<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE fileset SYSTEM "medar_parallel.dtd">
<fileset setid="MP0002_AR" srclang="EN" trglang="AR">
<doc docid="1" genre="text">
<seg id="1">
        القرار 55/100
</seg>
<seg id="2">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: بوليفيا، السلفادور، غانا، كوبا، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 106 مقابل 1 وامتناع 67 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="3">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبـي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، لبنان، ليسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="4">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="5">
        الممتنعون: أذربيجان، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البحرين، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تايلند، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="6">
        55/100- احترام حق الجميع في حرية السفر والأهمية الحيوية لجمع شمل الأسرة
</seg>
<seg id="7">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="8">
        إذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية ولا تتجزأ، وينبني كل منها على الآخر ويرتبط به،
</seg>
<seg id="9">
        وإذ تشير إلى أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وإلى المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="10">
        وإذ تؤكد، وفقا لما ورد في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5 - 13 أيلول/ سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، أن جمع شمل أسر المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة هو أحد العوامل المهمة في الهجرة الدولية وأن التحويلات المالية من المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة إلى بلدانهم الأصلية تشكل في أحيان كثيرة أحد مصادر النقد الأجنبي الكبيرة الأهمية ولها أثرها الفعال في تحسين رفاه ذويهم الذين يخلفونهم وراءهم،
</seg>
<seg id="11">
        وإذ تشير إلى قرارها 54/169 المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="12">
        1 - تهيب مرة أخرى بجميع الدول أن تكفل حرية السفر المعترف بها عالميا لجميع الرعايا الأجانب المقيمين بصفة قانونية في أراضيها؛
</seg>
<seg id="13">
        2 - تؤكد من جديد أن من واجب جميع الحكومات، ولا سّيما حكومات البلدان المستقبلة، الاعتراف بالأهمية الحيوية لجمع شمل الأسر وتعزيز إدماجه في تشريعاتها الوطنية من أجل كفالة حماية وحدة أسر المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة؛
</seg>
<seg id="14">
        3 - تهيب بجميع الدول أن تسمح، وفقا للتشريعات الدولية، بحرية تدفق التحويلات المالية من الرعايا الأجانب المقيمين في أراضيها إلى ذويهم في البلد الأصلي؛
</seg>
<seg id="15">
        4 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تمتنع عن سن التشريعات التي يقصد بها أن تكون تدابير قسرية والتي تعامل المهاجرين الشرعيين، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، معاملة تمييزية تمس جمع شمل الأسر وتمس حق إرسال التحويلات المالية إلى ذويهم في البلد الأصلي، وإلغاء هذه التشريعات في حال كونها سارية؛
</seg>
<seg id="16">
        5 - تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="17">
        القرار 55/101
</seg>
<seg id="18">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي ، إثيوبيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بوروندي، بيلاروس، تشاد، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، السودان، الصين، العراق، غينيا، كوبا، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 104 مقابل 52 وامتناع 15 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="19">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، دومينيكا، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، فانواتو، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="20">
        المعارضون: أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="21">
        الممتنعون: الأرجنتين، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بيرو، تايلند، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، سان تومي وبرينسيبـي، سنغافورة، شيلي، غواتيمالا، الفلبين، ناورو، نيكاراغوا
</seg>
<seg id="22">
        55/101- احترام المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لتحقيق التعاون الدولي على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريــات الأساسية والتشجيع على ذلك، وعلى حل المشاكـل الدوليـة ذات الصبغة الإنسانية
</seg>
<seg id="23">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24">
        إذ تشير إلى تعهد جميع الدول الأعضاء، بموجب المادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة، بأن يقوموا، منفردين أو مجتمعين، بما يجب عليهم من عمل وبالتعاون مع المنظمة، لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55 بما في ذلك أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا،
</seg>
<seg id="25">
        وإذ تشير أيضا إلى ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة التصميم على تأكيد الإيمان من جديد بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
</seg>
<seg id="26">
        وإذ تؤكد من جديد أن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية يجب أن يُنظر إليهما باعتبارهما هدفا ذا أولوية من أهداف الأمم المتحدة وفقا لمقاصدها ومبادئها، وبخاصة مقصد التعاون الدولي، وأن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، في إطار هذه المقاصد والمبادئ، يعتبر أحد الشواغل المشروعة للمجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="27">
        وإذ تضع في اعتبارها التغييرات الكبرى الجارية على الساحة الدولية وتطلُع جميع الشعوب إلى إقامة نظام دولي على أساس المبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والتشجيع على ذلك واحترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها الحق في تقرير مصيرها، وأن تنعم بالسلام، والديمقراطية، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون، والتعددية، والتنمية، وأن تُحسن مستوى معيشتها وتضامنها،
</seg>
<seg id="28">
        وإذ تدرك أن من واجب المجتمع الدولي أن يستنبط سبلا ووسائل لإزالة العقبات الحالية والتصدي للتحديات التي تحول دون تحقيق جميع حقوق الإنسان بالكامل ومنع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عنها في سائر أرجاء العالم، وأن يواصل كذلك إيلاء انتباهه إلى أهمية التعاون والتفاهم والحوار المتبادل في كفالة تعزيز واحترام جميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="29">
        وإذ تؤكد من جديد أن تحسين التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان يعتبر ركنا أساسيا من أركان إدراك مقاصد الأمم المتحدة بالكامل وأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حقوق وحريات يكتسبها كل إنسان مع مولده، وأن تعزيزها وحمايتها هما المسؤولية الأولى للحكومات،
</seg>
<seg id="30">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن جميع حقوق الإنسان هي حقوق عالمية لا تتجزأ ينبني كل منها على الآخر ويرتبط به، وبأنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يتناول حقوق الإنسان إجمالا بإنصاف وعدل، فيتعامل معها جميعا على قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز،
</seg>
<seg id="31">
        وإذ تؤكد من جديد مختلف المواد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة التي تحدد الصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بوصفها الإطار الأساسي لإدراك مقاصد الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="32">
        وإذ تؤكد من جديد تعهد جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها في إطار صكوك القانون الدولي الهامة الأخرى، ولا سيما المتعلقة منها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="33">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أنه وفقا للمادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام لميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق،
</seg>
<seg id="34">
        1 - تؤكد الالتزام الرسمي لجميع الدول بتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان وعلى حـــل المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية امتثالا منها على نحو كامل لميثاق الأمم المتحدة، بوسائل شتى منها التقيد الصارم بجميع المقاصد والمبادئ المبينة في المادتين 1 و 2 منه؛
</seg>
<seg id="35">
        2 - تشدد على الدور الحيوي الذي تضطلع به الأمم المتحدة وتؤديه الترتيبات الإقليمية، بشكل يتمشى باستمرار مع المقاصد والأهداف المجسدة في الميثاق، في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها، وفي حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية، وتؤكد أنه يتعين على جميع الدول، لدى اضطلاعها بهذه الأنشطة، أن تمتثل امتثالا تاما للمبادئ الواردة في المادة 2 من الميثاق، وبوجه خاص احترام المساواة في السيادة بين جميع الدول وتجنب اللجوء إلى التهديد أو استعمال القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو إلى أي أسلوب آخر لا ينسجم ومقاصد الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="36">
        3 - تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة ستعمل على أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنســان والحريــات الأساسيــة للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغــــة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات؛
</seg>
<seg id="37">
        4 - تهيب بجميع الدول أن تتعاون تعاونا كاملا من خلال الحوار البناء، وذلك من أجل كفالة تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان للجميع ولتعزيز إيجاد حلول سلمية للمشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية، وأن تمتثل بدقة للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي فيما يتعلق بما تتخذه من إجراءات تحقيقا لذلك الهدف في جملة أمور منها الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="38">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع الدول الأعضاء، وأجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها وسائر مكوناتها، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على هذا القرار وأن يعمل على نشره على أوسع نطاق ممكن؛
</seg>
<seg id="39">
        6 - تقرر أن تنظر في هذه المسألة في دورتها السادسة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="40">
        القرار 55/102
</seg>
<seg id="41">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، أفغانستان، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بربادوس، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، توغو، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جيبوتي، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، غامبيا، غانا، غيانا، غينيا، فييت نام، الكاميرون، كوبا، كوت ديفوار، كينيا، ليبريا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، موريتانيا، ميانمار، ناميبيا، النيجر، نيجيريا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 112 مقابل 46 وامتناع 15 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="42">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="43">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="44">
        الممتنعون: الأرجنتين، أرمينيا، الإمارات العربية المتحدة، أوروغواي، أوزبكستان، باراغواي، بيرو، تايلند، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، سنغافورة، غواتيمالا، كوستاريكا، كولومبيا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="45">
        55/102- العولمة وأثرها في التمتع التام بجميع حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="46">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47">
        إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وبمبادئه، وإذ تعرب، بوجه خاص، عن الحاجة لتحقيق التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز،
</seg>
<seg id="48">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ([1]) القرار 217 ألف (د-3).)، فضلا عن إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="49">
        وإذ تشير أيضا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="50">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986،
</seg>
<seg id="51">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والوثيقتين الختاميتين للدورتين الاستثنائيتين الثالثة والعشرين([1]) القراران دإ - 23/2، المرفق، دإ - 23/3، المرفق.) والرابعة والعشرين([1]) القرار دإ - 24/2، المرفق.) اللتين عُقدتا على التوالي في نيويورك في الفترة من 5 إلى 10 حزيران/يونيه 2000 وفي جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="52">
        وإذ تسلم بأن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية لا تتجزأ ينبني كل منها على الآخر ويرتبط به، وبأنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يتناول حقوق الإنسان إجمالا بإنصاف وعدل، فيتعامل معها جميعا على قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز،
</seg>
<seg id="53">
        وإذ تدرك أن العولمة تؤثر في جميع البلدان بصورة متباينة وتعرضها بقدر أكبر للتطورات الخارجية، السلبي منها والإيجابي على حد سواء، بما في ذلك التطورات الحاصلة في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="54">
        وإذ تدرك أيضا أن العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية، بل لها أيضا أبعاد اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية تؤثر في التمتع التام بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="55">
        وإذ تسلم بأن الآليات المتعددة الأطراف منوط بها دور فريد في مواجهة التحديات التي تطرحها العولمة وفي اغتنام الفرص التي تتيحها،
</seg>
<seg id="56">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء الأثر السلبي للاضطرابات المالية الدولية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى التمتع التام بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="57">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وداخل البلدان أسهمت، في جملة أمور، في تزايد حدة الفقر وأثرت تأثيرا سلبيا على التمتع التام بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="58">
        وإذ تلاحظ أن البشر يجاهدون في سبيل عالم يسوده احترام حقوق الإنسان وتنوع الثقافات، وأنهم يعملون، في هذا الصدد، على كفالة اتساق جميع الأنشطة، بما فيها الأنشطة المتأثرة بالعولمة، مع تلك الأهداف،
</seg>
<seg id="59">
        1 - تسلم بأن العولمة قد تؤثر في حقوق الإنسان، بحكم تأثيرها في أمور شتى منها دور الدولة، ومع ذلك فإن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها هما في المقام الأول مسؤولية الدولة؛
</seg>
<seg id="60">
        2 - تؤكد من جديد أن تضييق الفجوة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء، داخل جميع البلدان وفيما بين البلدان، هو هدف صريح على الصعيدين الوطني والدولي، كجزء من الجهد الهادف إلى تهيئة بيئة تتيح التمتع بجميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="61">
        3 - تؤكد من جديد أيضا الالتزام بتهيئة بيئة على الصعيدين الوطني والدولي تساعد على التنمية والقضاء على الفقر بوسائل شتى، منها الحكم الرشيد داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي، والشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية والالتزام بنظام تجاري ومالي متعدد الأطراف مفتوح وعادل وقائم على قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي؛
</seg>
<seg id="62">
        4 - تسلم بأن العولمة تتيح فرصا هامة ولكن تقاسم فوائدها متفاوت وتوزيع تكاليفها متفاوت، وهو جانب من العملية يؤثر في التمتع التام بحقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="63">
        5 - تسلم أيضا بأن العولمة لن تكون شاملة للجميع ومنصفة وذات طابع إنساني وتسهم بالتالي في التمتع التام بحقوق الإنسان، إلا عن طريق جهود واسعة النطاق ودؤوبة، بما في ذلك اعتماد سياسات وتدابير على الصعيد العالمي لتهيئة مستقبل مشترك قائم على إنسانيتنا المشتركة بكل تنوعها؛
</seg>
<seg id="64">
        6 - تؤكد أن العولمة عملية معقدة تنطوي على تحول هيكلي له العديد من الجوانب المتعددة الاختصاصات، وله تأثير في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="65">
        7 - تؤكد أيضا أن المجتمع الدولي ينبغي أن يسعى إلى مجابهة التحديات واستغلال الفرص الناجمة عن العولمة بطريقة تكفل احترام التنوع الثقافي للجميع؛
</seg>
<seg id="66">
        8 - تشدد بالتالي على ضرورة مواصلة تحليل آثار العولمة في التمتع التام بجميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="67">
        9 - تحيط علما بالتقرير الأولي المقدم من الأمين العام بشأن العولمة وتأثيرها في التمتع التام بجميع حقوق الإنسان([1]) A/55/342.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شاملا عن هذا الموضوع إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، آخذا في الاعتبار مختلف آراء الدول الأعضاء.
</seg>
<seg id="68">
        القرار 55/103
</seg>
<seg id="69">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سيراليون، شيلي، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كندا، كوبا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، النيجر، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="70">
        55/103- مسألة حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي
</seg>
<seg id="71">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72">
        إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="73">
        وإذ تشير إلى قرارها 33/173 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1978 بشأن الأشخاص المختفين، وإلى قراراتها السابقة المتعلقة بمسألة حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وبوجه خاص القرار 53/150 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="74">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي أصدرت به الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بوصفه مجموعة من المبادئ التي يتعين تطبيقها من جانب جميع الدول،
</seg>
<seg id="75">
        وإذ تعرب عن القلق لأن ممارسات عدد من الدول، وفقا لرأي الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للجنة حقوق الإنسان، قد تتنافى مع الإعلان،
</seg>
<seg id="76">
        وإذ يساورها بالغ القلق بصفة خاصة إزاء تصاعد حالات الاختفاء القسري في مختلف مناطق العالم وتزايد عدد التقارير التي تكشف عن تعرض شهود حالات الاختفاء أو أقارب المختفين إلى المضايقات وسوء المعاملة والتخويف،
</seg>
<seg id="77">
        وإذ تؤكد أن الإفلات من العقاب فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري يسهم في استمرار هذه الظاهرة ويشكل عقبة أمام الكشف عن مظاهرها،
</seg>
<seg id="78">
        وإذ تحيط علما مع الاهتمام بالمبادرات المتخذة على الصعيدين الوطني والدولي لإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب،
</seg>
<seg id="79">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار لجنة حقوق الإنسان 1998/40 المؤرخ 17 نيسان/ أبريل 1998([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب(E/2000/23 وCorr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="80">
        وإذ تحيط علما بقيام اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان([1]) المعروفة سابقا باللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات (انظر مقرر المجلس الاقتصادى والاجتماعي 1999 /256).) بإحالة مشروع اتفاقية دولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إلى لجنة حقوق الإنسان([1]) E/CN.4/Sub.2/1998/19، المرفق.)،
</seg>
<seg id="81">
        واقتناعا منها بأن الحاجة تدعو إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز الوعي بالإعلان واحترامه على نطاق أوسع، وإذ تحيط علما في هذا الصدد بتقرير الأمين العام عن مسألة حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي([1]) A/55/289.)،
</seg>
<seg id="82">
        1 - تؤكد من جديد أن كل عمل يؤدي إلى حالة اختفاء قسري يشكل إهانة لكرامة الإنسان وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).)، التي أعادت تأكيدها وطورتها صكوك دولية أخرى صادرة في هذا الشأن، كما يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="83">
        2 - تحث جميع الحكومات على أن تتخذ الخطوات التشريعية المناسبة وغيرها من خطوات، لمنع ممارسة حالات الاختفاء القسري وقمعها، بما يتمشى مع الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأن تتخذ، تحقيقا لهذه الغاية، إجراءات على الصعيدين الوطني والإقليمي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، بما في ذلك عن طريق تقديم المساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="84">
        3 - تهيب بالحكومات أن تتخذ خطوات كي تضمن، عندما تنشأ حالة طوارئ، حماية حقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بمنع حالات الاختفاء القسري؛
</seg>
<seg id="85">
        4 - تذكر الحكومات بأن الإفلات من العقاب فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري يسهم في استمرار هذه الظاهرة ويشكل عقبة أمام الكشف عن مظاهرها، وتذكرها في هذا الصدد بضرورة ضمان قيام سلطاتها المختصة بتحريات فورية وغير متحيزة في جميع الظروف، التى تتوافر فيها أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن حالة من حالات الاختفاء القسري قد حدثت في أراض تخضع لولايتها، وكفالة تقديم مرتكبيها للمحاكمة في حالة ثبوت صحة الادعاءات؛
</seg>
<seg id="86">
        5 - تحث مرة أخرى الحكومات المعنية على اتخاذ خطوات لحماية أسر المختفين من أي تخويف أو إساءة معاملة قد تتعرض لهما؛
</seg>
<seg id="87">
        6 - تشجع الدول، أسوة بما سبق لبعضها القيام به، على تقديم معلومات محددة عما اتخذته من تدابير لتنفيذ الإعلان وعما واجهها من عقبات؛
</seg>
<seg id="88">
        7 - تطلب إلى جميع الدول النظر في إمكانية نشر نص الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري كل بلغتها الوطنية، وتسهيل نشره باللغات المحلية؛
</seg>
<seg id="89">
        8 - تلاحظ الإجراءات التي اتخذتها المنظمات غير الحكومية للتشجيع على تنفيذ الإعلان، وتدعوها إلى مواصلة العمل على تيسير نشره، وإلى المساهمة في أعمال اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ؛
</seg>
<seg id="90">
        9 - تطلب إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للجنة حقوق الإنسان، لدى مواصلة الاضطلاع بولايته، أن يأخذ في الاعتبار الأحكام الواردة في الإعلان وأن يقوم بتعديل طرق عمله، إذا اقتضى الأمر ذلك؛
</seg>
<seg id="91">
        10 - تشير إلى أهمية الفريق العامل، الذي يتمثل دوره الأساسي، حسبما وصف في تقاريره، في القيام بدور قناة الاتصال بين أسر الأشخاص المختفين والحكومات المعنية، بغية ضمان التحقيق في الحالات الفردية التي توافرت بشأنها الوثائق وتحددت معالمها بوضوح، والتأكد مما إذا كانت هذه المعلومات تدخل ضمن نطاق ولايته وتتضمن العناصر اللازمة، وتدعو الفريق إلى مواصلة التماس الآراء والتعليقات من جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء، عند إعداد تقاريره؛
</seg>
<seg id="92">
        11 - تدعو الفريق العامل إلى تحديد العقبات التي تعترض سبيل إعمال أحكام الإعلان، والتوصية بوسائل للتغلب على تلك العقبات، ومواصلة حواره، في هذا الصدد، مع الحكومات ومع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="93">
        12 - تشجع الفريق العامل على مواصلة النظر في مسألة الإفلات من العقوبة، في ضوء الأحكام ذات الصلة للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتقارير النهائية التي قدمها المقررون الخاصون المعينون من قبل اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان([1]) E/CN.4/Sub.2/1997/8 و E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1.)؛
</seg>
<seg id="94">
        13 - تطلب إلى الفريق العامل أن يولي الاهتمام البالغ لحالات الأطفال المعرضين للاختفاء القسري وأبناء الأشخاص المختفين، وأن يتعاون بشكل وثيق مع الحكومات المعنية في البحث عن هؤلاء الأطفال والتعرف عليهم؛
</seg>
<seg id="95">
        14 - تناشد الحكومات المعنية، ولا سيما الحكومات التي لم ترد بعد على الرسائل المحالة إليها من الفريق العامل، أن تتعاون معه تعاونا تاما، وعلى وجه الخصوص، الاستجابة بسرعة لطلباته الموجهة إليها للحصول على معلومات لتمكينه من الاضطلاع بدوره الإنساني الصرف مع احترام أساليب عمله القائمة على التحفظ؛
</seg>
<seg id="96">
        15 - تشجع الحكومات المعنية على النظر جديا في دعوة الفريق العامل إلى زيارة بلدانها لتمكين الفريق من الوفاء بولايته بقدر أكبر من الفعالية؛
</seg>
<seg id="97">
        16 - تعرب عن بالغ شكرها للحكومات العديدة التي تعاونت مع الفريق العامل، واستجابت لطلباته الموجهة إليها للحصول على معلومات، وللحكومات التي دعت الفريق إلى زيارة بلدانها، وتطلب إليها أن تولي توصيات الفريق كل الاهتمام اللازم، وتدعوها إلى إبلاغ الفريق بأي إجراءات تتخذها بشأن تلك التوصيات؛
</seg>
<seg id="98">
        17 - تهيب بلجنة حقوق الإنسان أن تواصل دراسة هذه المسألة على سبيل الأولوية وأن تتخذ أي خطوات قد تراها لازمة لمواصلة مهمة الفريق العامل ومتابعة توصياته، وذلك عند نظرها في التقرير الذي سيقدمه الفريق إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="99">
        18 - تجدد طلبها إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الفريق العامل بجميع التسهيلات التي يحتاج إليها لأداء مهامه، ولا سيما عند الاضطلاع ببعثات ومتابعتها؛
</seg>
<seg id="100">
        19 - تطلب إلى الأمين العام إبقاءها على علم بالخطوات التي يتخذها لكفالة نشر الإعلان وترويجه على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="101">
        20 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="102">
        21 - تقرر أن تنظر، في دورتها السابعة والخمسين، في مسألة حالات الاختفاء القسري، ولا سيما تنفيذ الإعلان، في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج المختلفة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
</seg>
<seg id="103">
        القرار 55/104
</seg>
<seg id="104">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إندونيسيا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بيرو، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، رواندا، زامبيا، زمبابوي، السلفادور، السودان، سورينام، الصين، فييت نام، كمبوديا، كوبا، كولومبيا، الكونغو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، موريتانيا، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، اليمن.)
</seg>
<seg id="105">
        55/104- تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية
</seg>
<seg id="106">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="107">
        إذ تضع في اعتبارها أن من بين مقاصد الأمم المتحدة تنمية العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، واتخاذ التدابير الملائمة الأخرى لتعزيز السلام العالمي، وكذلك تحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="108">
        ورغبة منها في إحراز مزيد من التقدم في التعاون الدولي من أجل تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="109">
        وإذ ترى أن هذا التعاون الدولي ينبغي أن يستند إلى المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وغيرها من الصكوك ذات الصلة،
</seg>
<seg id="110">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بأنه ينبغي لإجراءات الأمم المتحدة في هذا الميدان ألا تقوم على مجرد الفهم العميق للنطاق العريض من المشاكل القائمة في جميع المجتمعات بل وعلى الاحترام الكامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل منها أيضا، بما يتفق بدقة مع مقاصد الميثاق ومبادئه، وسعيا إلى الغرض الأساسي المتمثل في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق التعاون الدولي،
</seg>
<seg id="111">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="112">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية ضمان العالمية والموضوعية واللاانتقائية لدى النظر في مسائل حقوق الإنسان، على النحو المؤكد في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="113">
        وإذ تؤكد أهمية توافر الموضوعية والاستقلال وحسن التقدير لدى المقررين والممثلين الخاصين المعنيين بقضايا مواضيعية وبلدان محددة، وكذلك لدى أعضاء الأفرقة العاملة، عند اضطلاعهم بولاياتهم،
</seg>
<seg id="114">
        وإذ تشدد على واجب الحكومات المتمثل في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بالمسؤوليات التي تعهدت بها بموجب القانون الدولي، ولا سيما الميثاق، فضلا عن مختلف الصكوك الدولية في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="115">
        1 - تعيد التأكيد على أن لجميع الشعوب، بحكم مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، الحق في تقرير وضعها السياسي بحرية دون تدخل خارجي وفي السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن من واجب كل دولة أن تحترم ذلك الحق وفقا لأحكام الميثاق، بما في ذلك احترام السلامة الإقليمية؛
</seg>
<seg id="116">
        2 - تؤكد من جديد أن من مقاصد الأمم المتحدة وواجب جميع الدول الأعضاء القيام، بالتعاون مع المنظمة، بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتزام اليقظة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت؛
</seg>
<seg id="117">
        3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تستند في أنشطتها الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك العمل على زيادة التعاون الدولي في هذا الميدان، إلى ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، وأن تمتنع عن الأنشطة التي تتعارض مع ذلك الإطار الدولي؛
</seg>
<seg id="118">
        4 - ترى أنه ينبغي للتعاون الدولي في هذا الميدان أن يسهم إسهاما فعالا وعمليا في المهمة العاجلة المتمثلة في منع الانتهاكات الجماعية والصارخة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وفي تعزيز السلم والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="119">
        5 - تؤكد من جديد أنه ينبغي الاسترشاد بمبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية في العمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها بالكامل باعتبارها أحد الاهتمامات المشروعة للمجتمع العالمي، وعدم استخدام ذلك لتحقيق غايات سياسية؛
</seg>
<seg id="120">
        6 - تطلب إلى جميع هيئات حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة، وإلى المقررين والممثلين الخاصين، والخبراء المستقلين والأفرقة العاملة، إيلاء الاعتبار الواجب لمحتوى هذا القرار لدى اضطلاعهم بالولايات المنوطة بهم؛
</seg>
<seg id="121">
        7 - تعرب عن اقتناعها بأن اتباع نهج غير متحيز ونزيه تجاه مسائل حقوق الإنسان من شأنه أن يسهم في تشجيع التعاون الدولي وفي تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="122">
        8 - تشدد، في هذا السياق، على الحاجة المستمرة إلى توافر معلومات نزيهة وموضوعية بشأن الأحوال والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان؛
</seg>
<seg id="123">
        9 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في أن تتخذ، حسب الاقتضاء، كل في إطار نظامها القانوني ووفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما الميثاق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التدابير التي تراها مناسبة لتحقيق مزيد من التقدم في التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="124">
        10 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تأخذ هذا القرار في الاعتبار على النحو الواجب، وأن تنظر في مقترحات أخرى لدعم إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان عن طريق تعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية؛
</seg>
<seg id="125">
        11 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/213 و Add.1 و 2.) وتطلب إلى الأمين العام أن يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم اقتراحات وآراء عملية من شأنها الإسهام في دعم الإجراءات التي تضطلع بها الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان عن طريق تعزيز التعاون الدولي على أساس مبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا شاملا عن هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="126">
        12 - تقرر النظر في هذه المسألة في دورتها السادسة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="127">
        القرار 55/105
</seg>
<seg id="128">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، تايلند، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، رومانيا، السلفادور، سلوفينيا، السنغال، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كينيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، مدغشقر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="129">
        55/105- الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="130">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="131">
        إذ تشير إلى قرارها 32/127 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1977 وجميع قراراتها اللاحقة المتعلقة بالترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="132">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 1993/51 المؤرخ 9 آذار/مارس 1993([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1993، الملحق رقم 3 والتصويبان (E/1993/23 و Corr.2 و 5)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) وقراراتها اللاحقة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="133">
        وإذ تضع في اعتبارها القرارات ذات الصلة للجنة فيما يتعلق بالخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك آخر قراراتها بشأن ذلك الموضوع، القرار 2000/80 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2000([1]) المرجع نفسه، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و (Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="134">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، واللذين يؤكدان على جملة أمور منها الحاجة إلى النظر في إمكانية إقامة ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان حيث لا توجد هذه الحقوق بالفعل،
</seg>
<seg id="135">
        وإذ تشير إلى أن المؤتمر العالمي أوصى بإتاحة مزيد من الموارد من أجل تدعيم الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار برنامج التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان التابع لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="136">
        وإذ تؤكد من جديد أن للترتيبات الإقليمية دورا أساسيا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وينبغي لها توطيد وحماية المعايير العالمية لحقوق الإنسان، كما ترد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="137">
        وإذ تلاحظ ما أحرز من تقدم حتى الآن في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي، تحت رعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية،
</seg>
<seg id="138">
        وإذ ترى أن التعاون بين الأمم المتحدة والترتيبات الإقليمية في ميدان حقوق الإنسان لا يزال يمثل تعاونا جوهريا وداعما، وأن الإمكانيات متاحة لمزيد من التعاون،
</seg>
<seg id="139">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) A/55/279.)؛
</seg>
<seg id="140">
        2 - ترحب بالتعاون المستمر والمساعدات المستمرة التي تقدمها مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مواصلة تعزيز الترتيبات الإقليمية والآليات الإقليمية القائمة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبوجه خاص، من خلال التعاون التقني الذي يهدف إلى بناء القدرات الوطنية والإعلام والتثقيف، بغية تبادل المعلومات والخبرات في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="141">
        3 - ترحب أيضا في هذا الصدد بالتعاون الوثيق من جانب المفوضة في تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل إقليمية ودون إقليمية في ميدان حقوق الإنسان، واجتماعات الخبراء الحكوميين الرفيعي المستوى والمؤتمرات الإقليمية لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية الرامية إلى تحسين فهم المسائل المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في تلك المناطق، وتحسين الإجراءات ودراسة مختلف النظم من أجل تعزيز وحماية المعايير المقبولة عالميا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتحديد العقبات التي تعترض سبيل التصديق على المعاهدات والاستراتيجيات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان من أجل تذليلها؛
</seg>
<seg id="142">
        4 - تسلم، لذلك، بأن التقدم في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان يتوقف في المقام الأول على ما يبذل من جهود على الصعيدين الوطني والمحلي وأن النهج الإقليمي ينبغي أن يتضمن تعاونا وتنسيقا مكثفين مع جميع الشركاء المعنيين؛
</seg>
<seg id="143">
        5 - تؤكد على أهمية برنامج التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، وتوجه نداءها من جديد إلى جميع الحكومات لتنظر في الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها الأمم المتحدة في إطار هذا البرنامج لتنظيم دورات إعلامية وتدريبية على الصعيد الوطني لموظفين حكوميين بشأن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وخبرات الهيئات الدولية ذات الصلة، وتلاحظ مع الارتياح في هذا الصدد إقامة مشاريع للتعاون التقني مع الحكومات في جميع المناطق؛
</seg>
<seg id="144">
        6 - ترحب بعمليات التبادل المتنامية بين الأمم المتحدة والهيئات التي أنشأتها الأمم المتحدة وفقا للمعاهدات التي تعالج حقوق الإنسان من ناحية، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، مثل مجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من ناحية أخرى؛
</seg>
<seg id="145">
        7 - ترحب أيضا بقيام المفوضة السامية بتعيين أربع شخصيات تعمل في مجال حقوق الإنسان ليكونوا بمثابة مستشارين إقليميين يضطلعون بدور هام في تعزيز حقوق الإنسان، والدعوة من أجل حقوق الإنسان وذلك بوضع استراتيجيات وإقامة شراكات لحقوق الإنسان، وتسهيل تنسيق التعاون التقني في مجال حقوق الإنسان في المنطقة وتقديم المساعدة لعمليات التعاون التقني في المنطقة بوجه عام، على سبيل المثال، فيما بين المؤسسات الوطنية والهيئات البرلمانية لحقوق الإنسان، ونقابات المحامين والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="146">
        8 - تشير في هذا الصدد إلى التجربة الإيجابية لوجود المفوضة في الجنوب الأفريقي الذي سيكون بمثابة نبراس لتنمية النهج الإقليمي للمفوضة؛
</seg>
<seg id="147">
        9 - تلاحظ مع الاهتمام برنامج المفوضة من أجل أفريقيا والهدف المتمثل في تعزيز تعاون المفوضة مع منظمة الوحدة الأفريقية بغية القيام على نحو منتظم باستعراض الاحتياجات في مجال حقوق الإنسان في مختلف المناطق دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="148">
        10 - تلاحظ أيضا مع الاهتمام التطورات الأخرى التي حدثت في تنفيذ إطار التعاون التقني الإقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو ما من شأنه أن يشجع التعاون التقني في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة([1]) المرجع نفسه، الفرع الثالث - باء.)؛
</seg>
<seg id="149">
        11 - تحيط علما مع الاهتمام بإطار كويتو للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان الذي يعد أساسا للاستراتيجية الإقليمية للمفوضة، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
</seg>
<seg id="150">
        12 - ترحب بمواصلة التعاون بين المفوضة والمنظمات الإقليمية في أوروبا وآسيا الوسطى، لا سيما القيام، على سبيل الأولوية، باستحداث نهج إقليمي لمنع الاتجار بالأشخاص؛
</seg>
<seg id="151">
        13 - تدعو الدول في المناطق التي لا توجد فيها حتى الآن ترتيبات إقليمية في ميدان حقوق الإنسان إلى النظر في إبرام اتفاقات تهدف إلى إنشاء آليات إقليمية ملائمة داخل مناطق كل منها تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="152">
        14 - تطلب إلى الأمين العام، كما هو منصوص عليه في البرنامج 19 (حقوق الإنسان) من الخطة المتوسطة الأجل للفترة 1998 - 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 6 (A/53/6/Rev.1).)، أن يواصل تعزيز عمليات التبادل بين الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية التي تعالج مسائل حقوق الإنسان وأن يعمل على إتاحة موارد كافية من الميزانية العادية للتعاون التقني لصالح هذه الأنشطة التي تضطلع بها المفوضة من أجل تعزيز الترتيبات الإقليمية؛
</seg>
<seg id="153">
        15 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تواصل إيلاء اهتمام خاص لأفضل السبل الملائمة لتقديم المساعدة إلى البلدان في مختلف المناطق، بناء على طلبها، في إطار برنامج التعاون التقني، وأن تقدم توصيات ذات صلة بالموضوع، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="154">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن حالة الترتيبات الإقليمية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأن يضمن التقرير نتائج ما اتخذ من إجراءات لمتابعة تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="155">
        17 - تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="156">
        القرار 55/106
</seg>
<seg id="157">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رواندا، سان مارينو، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لكسمبرغ، ليبريا، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="158">
        55/106- حقوق الإنسان والفقر المدقع
</seg>
<seg id="159">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="160">
        إذ تؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.) وسائر الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="161">
        وإذ تضع في اعتبارها الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، ومن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي في 12 آذار/مارس 1995([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، والوثيقة المتعلقة بنتائج الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم آخذ في العولمة" التي اعتمدت في جنيف في 1 تموز/يوليه 2000([1]) القرار دإ-24/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="162">
        وإذ تشير إلى قراراتها 47/196 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، الذي أعلنت بموجبه 17 تشرين الأول/أكتوبر اليوم الدولي للقضاء على الفقر، و 48/183 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، الذي أعلنت بموجبه عام 1996 السنة الدولية للقضاء على الفقر، و50/107 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، الذي أعلنت بموجبه عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)، و 51/97 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996 بشأن حقوق الإنسان والفقر المدقع، و 52/193 المؤرخ 18 كانــون الأول/ديسمبر 1997، الــــذي أكـــــدت فيه متابعة العقد و 53/146 المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1998 بشأن حقوق الإنسان والفقر المدقع،
</seg>
<seg id="163">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 52/134 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي سلمت فيه بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان له أهمية جوهرية لفهم وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="164">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 54/232 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي أعربت فيه عن قلقها البالغ من أن مجموع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع لا يزال يتزايد، وأن النساء والأطفال يشكلون الأغلبية الكبيرة والأشد تأثرا من بينهم،
</seg>
<seg id="165">
        وإذ تضـع في اعتبارهـا قرارات لجنـة حقوق الإنسـان 1992/11 المؤرخ 21 شباط/فبراير 1992([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1992، الملحق رقم 2 (E/1992/22)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 1993/13 المؤرخ 26 شباط/فبراير1993([1]) المرجع نفسه، 1993، الملحق رقم 3 والتصويبان E/1993/23) و Corr.2 و (5، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 1994/12 المؤرخ 25 شباط/فبراير 1994([1]) المرجع نفسه، 1994، الملحق رقم 4 والتصويب (E/1994/24 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و1995/16 المـؤرخ 24 شبــــاط/فبرايـــر 1995([1]) المرجع نفسه، 1995، الملحق رقم 3 والتصويبان (E/1995/23 و Corr.1 و 2)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 1996/10 المـــــؤرخ 11 نيســــان/أبريــــــل 1996([1]) المرجع نفسه، 1996، الملحق رقم 3 (E/1996/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 1997/11 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1997([1]) المرجع نفسه، 1997، الملحق رقم 3 (E/1997/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و1998/25 المـــؤرخ 17 نيسان/ أبريل 1998([1]) المرجع نفسه، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و1999/26 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1999([1]) المرجع نفسه، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و2000/12 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2000([1]) المرجع نفسه، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و (Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، فضلا عن القرار 1996/23 المؤرخ 29 آب/ أغسطس 1996([1]) انظر E/CN.4/1997/2-E/CN.4/Sub.2/1996/41، الفصل الثاني، الفرع ألف.) الذي اتخذته اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات([1])أعيدت تسمية اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات لاحقا باسم اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (انظر مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/256).)،
</seg>
<seg id="166">
        وإذ تشير إلى قرارها 47/134 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، الذي أكدت فيه من جديد أن الفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي يشكلان انتهاكا لكرامة الإنسان وأكدت الحاجة إلى إجراء دراسة كاملة متعمقة لظاهرة الفقر المدقع، ترتكز على تجارب وأفكار أفقر الناس،
</seg>
<seg id="167">
        وإذ تسلم بأن القضاء على الفقر المدقع يعتبر تحديا رئيسيا في عملية العولمة ويقتضي وضع سياسات منسقة ومتواصلة من خلال إجراءات وطنية حاسمة وتعاون دولي،
</seg>
<seg id="168">
        وإذ تؤكد من جديد أنه نظرا لأن انتشار الفقر المدقع يحول دون التمتع التام والفعال بحقوق الإنسان، وقد يشكل، في بعض الحالات، تهديدا للحق في الحياة، فإن تخفيف حدة الفقر على الفور، ومن ثم القضاء عليه يجب أن يظلا أولوية قصوى بالنسبة للمجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="169">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="170">
        وإذ تحيط علما مع الارتياح بالتقرير المؤقت([1]) E/CN.4/1999/48.) والتقرير المرحلي([1]) E/CN.4/2000/52.) اللذين قدمتهما إلى لجنة حقوق الإنسان الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع، والتوصيات الواردة فيهما،
</seg>
<seg id="171">
        1 - تؤكد من جديد أن الفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي يشكلان انتهاكا لكرامة الإنسان، وأنهما بناء على ذلك، يتطلبان اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة للقضاء عليهما؛
</seg>
<seg id="172">
        2 - تؤكد من جديد أيضا أنه من الجوهري أن تعزز الدول مشاركة أكثر الناس فقرا في عملية صنع القرار في المجتمعات التي يعيشون فيها، وفي تعزيز حقوق الإنسان وفي الجهود الرامية إلى مكافحة الفقر المدقع، وتمكين الفقراء والفئات الضعيفة من تنظيم أنفسهم والمشاركة في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما وضع الخطط وتنفيذ السياسات التي تؤثر فيهم لتمكينهم من أن يصبحوا شركاء حقيقيين في التنمية؛
</seg>
<seg id="173">
        3 - تؤكد أن الفقر المدقع يعتبر موضوعا رئيسيا يجب على الحكومات والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية التصدي له، وفي هذا السياق، تؤكد من جديد أن الالتزام السياسي متطلب أساسي للقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="174">
        4 - تدرك أن التغلب على الفقر المدقع يشكل وسيلة أساسية للتمتع التام بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتؤكد من جديد الترابط بين هذه الأهداف؛
</seg>
<seg id="175">
        5 - تؤكد من جديد أن انتشار الفقر المدقع يحول دون التمتع التام والفعال بحقوق الإنسان، ويجعل الديمقراطية والمشاركة الشعبية واهية؛
</seg>
<seg id="176">
        6 - تؤكد من جديد أيضا الالتزامات المتعلقة بالتنمية والقضاء على الفقر الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="177">
        7 - تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن تواصل، في إطار تنفيذ عقد الأمم المتحدة للقضاء على الفقر، إيلاء مسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع الاهتمام الواجب؛
</seg>
<seg id="178">
        8 - تلاحظ مع التقدير الإجراءات المحددة التي اتخذتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للتخفيف من آثار الفقر المدقع على الأطفال وجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سبيل إعطاء الأولوية للبحث عما يخفف من الفقر في إطار القرارات ذات الصلة، وتحثها على مواصلة هذا العمل؛
</seg>
<seg id="179">
        9 - تهيب بالدول، وهيئات الأمم المتحدة، ولا سيما مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، مواصلة إيلاء الصلات بين حقوق الإنسان والفقر المدقع الاهتمام الواجب؛
</seg>
<seg id="180">
        10 - تقــرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما فيها النُهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
</seg>
<seg id="181">
        القرار 55/107
</seg>
<seg id="182">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أنغولا، باكستان، بنن، بوتسوانا، بوروندي، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، السلفادور، السودان، الصين، العراق، غينيا، فييت نام، كوبا، الكونغو، ماليزيا، مصر، المكسيك، موريتانيا، ناميبيا، نيجيريا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 109 مقابل 52 وامتناع 7 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="183">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبـي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، ملديف، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="184">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="185">
        الممتنعون: الأرجنتين، باراغواي، بيرو، السنغال، غواتيمالا، كوستاريكا، المغرب
</seg>
<seg id="186">
        55/107- إيجاد نظام دولي ديمقراطي وعادل
</seg>
<seg id="187">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="188">
        إذ تلاحظ اعتماد لجنة حقوق الإنسان لقرارها 2000/62 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و (Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="189">
        وإذ تعيد تأكيد تعهد جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها بتعزيز الاحترام العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها وفقا لميثاق الأمم المتحدة وسائر الصكوك المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي،
</seg>
<seg id="190">
        وإذ تؤكد أن تكثيف التعاون الدولي من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يظل متمشيا تماما مع مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي المبينــة في المادتيـن 1 و 2 من الميثاق، وأن يتم بشروط منها الاحترام التام للسيادة والسلامة الإقليمية، والاستقلال السياسي وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية وعدم التدخل في المسائل التي تقع أساسا ضمن الولاية القضائية الداخلية لكل دولة،
</seg>
<seg id="191">
        وإذ تشير إلى ديباجة الميثاق، ولا سيما ما تضمنته من تصميم على إعادة تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
</seg>
<seg id="192">
        وإذ تعيد تأكيد حق الجميع في نظام اجتماعي ودولي يكفل الإعمال التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).)،
</seg>
<seg id="193">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد ما ورد في ديباجة الميثاق من تصميم على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتهيئة الظروف التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، والدفع بالرقي الاجتماعي قدما ورفع مستوى المعيشة في جو من الحرية أفسح، وممارسة التسامح وحسن الجوار، واستخدام الآليات الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها،
</seg>
<seg id="194">
        وإذ تضع في اعتبارها التغيرات الكبرى التي تحدث على الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلى نظام دولي قائم على المبادئ المجسدة في الميثاق، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ المساواة بين الشعوب في الحقوق وتقرير المصير، والسلام والديمقراطية والعدالة والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن،
</seg>
<seg id="195">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر،
</seg>
<seg id="196">
        وإذ تؤكد من جديد أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ومتداعمة، وأن الديمقراطية تقوم على إرادة الشعب المعرب عنها بحرية لتقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته التامة في جميع جوانب حياته،
</seg>
<seg id="197">
        وإذ تشدد على أن الديمقراطية ليست مفهوما سياسيا فحسب وإنما لها أيضا أبعاد اقتصادية واجتماعية،
</seg>
<seg id="198">
        وإذ تسلم بأن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية واتسام الحكم والإدارة في جميع قطاعات المجتمع بالشفافية والمساءلة ومشاركة المجتمع المدني الفعلية، جزء أساسي من الدعائم اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة التي يكون محورها الناس،
</seg>
<seg id="199">
        وإذ تؤكد أن من واجب المجتمع الدولي كفالة تحول العولمة إلى قوة إيجابية تخدم كافة شعوب العالم، وأن العولمة لن تكون شاملة ومنصفة تماما إلا من خلال جهود دؤوبة وواسعة النطاق تشمل الإنسانية جمعاء بكل ما فيها من تنوع،
</seg>
<seg id="200">
        وإذ تشدد على أن الجهود الرامية إلى جعل العولمة شاملة ومنصفة تماما يجب أن تتضمن سياسات وتدابير، على الصعيد العالمي، تستجيب لاحتياجات البلدان النامية والاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية، وتوضع وتنفذ بمشاركتها الفعلية،
</seg>
<seg id="201">
        وتصميما منها على أن تتخذ، عشية قرن جديد وألفية جديدة، كل ما في وسعها من تدابير لكفالة نظام دولي ديمقراطي وعادل،
</seg>
<seg id="202">
        1 - تؤكد أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي وعادل؛
</seg>
<seg id="203">
        2 - تؤكد أيضا أن النظام الدولي الديمقراطي والعادل يشجع على احترام وإعمال جميع حقوق الإنسان بالكامل للناس كافة؛
</seg>
<seg id="204">
        3 - تؤكد كذلك أن النظام الدولي الديمقراطي والعادل يتطلب أمورا شتى منها إعمال ما يلي:
</seg>
<seg id="205">
        (أ) حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها بحيث يتسنى لها أن تحدد بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="206">
        (ب) حق جميع الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛
</seg>
<seg id="207">
        (ج) حق جميع الأشخاص والشعوب في التنمية؛
</seg>
<seg id="208">
        (د) حق جميع الشعوب في السلام؛
</seg>
<seg id="209">
        (هـ) إيجاد نظام اقتصادي دولي يقوم على المشاركة المتساوية في عملية صنع القرار، والتكافل، والمصلحة المتبادلة، والتضامن والتعاون بين جميع الدول؛
</seg>
<seg id="210">
        (و) التضامن، بوصفه إحدى القيم الأساسية التي تمكن من مجابهة التحديات العالمية بطريقة يتم فيها توزيع التكاليف والأعباء وفقا للمبادئ الأساسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية، وتكفل تلقي من يعانون أو من هم أقل الفئات استفادة المساعدة ممن هم أكثر الفئات استفادة؛
</seg>
<seg id="211">
        (ز) استحداث وتوطيد مؤسسات دولية تتسم بالشفافية والديمقراطية والعدالة والمساءلة في جميع مجالات التعاون، ولا سيما من خلال تنفيذ مبادئ المشاركة التامة والمتساوية في آليات صنع القرار الخاصة بكل منها؛
</seg>
<seg id="212">
        (ح) مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين ملاك موظفي جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="213">
        (ط) إيجاد نظام دولي للمعلومات والاتصالات يتسم بالحرية والعدالة والفعالية والتوازن ويقوم على التعاون الدولي لإرساء توازن جديد وزيادة التبادل في التدفق الدولي للمعلومات، وبخاصة تصحيح حالات التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛
</seg>
<seg id="214">
        (ي) احترام تنوع الثقافات والحقوق الثقافية للجميع، حيث أن ذلك يعزز التعددية الثقافية ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفية الثقافية، ويساعد على إعمال حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم ويشجع العلاقات الودية المستقرة بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛
</seg>
<seg id="215">
        (ك) حق جميع الأشخاص والشعوب في بيئة صحية؛
</seg>
<seg id="216">
        (ل) تحقيق الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثروات عن طريق تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما في العلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية والمالية؛
</seg>
<seg id="217">
        (م) تمتع كل شخص بتراث البشرية المشترك؛
</seg>
<seg id="218">
        4 - تؤكد ما للحفاظ على الطابع الثري والمتنوع لمجتمع الأمم والشعوب الدولي، فضلا عن احترام المميزات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية من أهمية في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="219">
        5 - تؤكد أيضا أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتكافلة ومترابطة وأن المجتمع الدولي يجب أن يعامل حقوق الإنسان على نطاق عالمي بطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس الدرجة من التشديد، وتؤكد من جديد أن أهمية المميزات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية يجب أن تؤخذ في الاعتبار، ولكن من واجب الدول، بغض النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="220">
        6 - تؤكد من جديد أنه ينبغي لجميع الدول أن تشجع إقرار السلام والأمن الدوليين وصونهما وتعزيزهما، ولهذا الغرض، ينبغي أن تبذل أقصى جهودها لتحقيق نزع السلاح العام والكامل تحت مراقبة دولية فعالة، فضلا عن كفالة استخدام الموارد المفرج عنها نتيجة لتدابير نزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="221">
        7 - تشير إلى ما أعلنته الجمعية العامة من تصميم على السعي الحثيث إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد أساسه الإنصاف والمساواة في السيادة والتكافل ووحدة المصلحة والتعاون بين جميع الدول، بغض النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية، يكون كفيلا بتصحيح حالات التفاوت ورفع المظالم القائمة، وإتاحة إمكانية سد الثغرة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وكفالة تعجيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية باطراد وضمان السلام والعدالة لأجيال الحاضر والمستقبل([1]) انظر القرار 3201 (د إ - 6).)؛
</seg>
<seg id="222">
        8 - تؤكد من جديد أنه ينبغي للمجتمع الدولي استحداث سبل ووسائل لإزالة العقبات الراهنة ومجابهة التحديات التي تقف أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحيلولة دون استمرار ما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="223">
        9 - تحث الدول على مواصلة جهودها، من خلال التعاون الدولي المعزز، بهدف إيجاد نظام دولي ديمقراطي وعادل؛
</seg>
<seg id="224">
        10 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآليات لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إيلاء الاهتمام الواجب لهذا القرار، كل في إطار ولايتها، وتقديم إسهامات من أجل تنفيذه؛
</seg>
<seg id="225">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يوجه اهتمام الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها وأقسامها، والمنظمات الحكومية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية، إلى هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛
</seg>
<seg id="226">
        12 - تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السادسة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="227">
        القرار 55/108
</seg>
<seg id="228">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية:. الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بوتسوانا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز والصين)، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، السلفادور، السويد، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لكسمبرغ، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="229">
        55/108- الحق في التنمية
</seg>
<seg id="230">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="231">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة الذي يعبّر، بوجه خاص، عن العزم على تعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في جو يتسم بمزيد من الحرية، وعلى استخدام الآليات الدولية في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب،
</seg>
<seg id="232">
        وإذ تشير إلى أن إعلان الحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.)، قد أكد أن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، وأن تكافؤ الفرص في التنمية هو، على حد سواء، حق للأمم والأفراد الذين يشكلون الأمم،
</seg>
<seg id="233">
        وإذ تلاحظ أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993 قد أكد من جديد أن الحق في التنمية هو حق للجميع وغير قابل للتصرف ويشكل جزءا لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان الأساسية([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="234">
        وإذ تسلم بأن إعلان الحق في التنمية يشكل أداة ربط متكاملة بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، من خلال ما يتضمنه من رؤية كلية تتكامل فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الحقوق المدنية والسياسية،
</seg>
<seg id="235">
        وإذ تعرب عن قلقها لأنه قد مر على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكثر من خمسين عاما، والحالة غير المقبولة التي تتسم بالفقر المدقع، والجوع، والمرض، والافتقار إلى المأوى الملائم، والأمية، واليأس، لا تزال تشكل أقدار أكثر من بليون شخص،
</seg>
<seg id="236">
        وإذ تؤكد أن تعزيز وحماية وإعمال الحق في التنمية تشكل جزءا لا يتجزأ من تعزيز وحماية وجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="237">
        وإذ تلاحظ أن الإنسان هو المقصود الرئيسي بالتنمية، ولذلك فإنه ينبغي لسياسة التنمية أن تجعل من الإنسان المشارك الأساسي في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،
</seg>
<seg id="238">
        وإذ تؤكد على أهمية تهيئة بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية تمكن الشعوب من تحقيق التنمية الاجتماعية،
</seg>
<seg id="239">
        وإذ تؤكد ضرورة الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس عند إعمال الحق في التنمية من خلال أمور منها كفالة أن تؤدي المرأة دورا نشطا في عملية التنمية،
</seg>
<seg id="240">
        وإذ تؤكد أن تمكين المرأة من المشاركة الكاملة على أساس من المساواة في كل مجالات المجتمع أمر أساسي في التنمية،
</seg>
<seg id="241">
        وإذ تشدد على أن إعمال الحق في التنمية يتطلب الأخذ بسياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني، إلى جانب علاقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي،
</seg>
<seg id="242">
        وإذ ترحب في هذا الصدد باعتماد الجمعية العامة لخطة التنمية([1]) القرار 51/240، المرفق.)، التي تعلن أن التنمية هي إحدى الأولويات الأساسية في الأمم المتحدة، التي تستهدف استنهاض شراكة مجددة ومعززة في ميدان التنمية استنادا إلى مقتضيات المنافع المتبادلة والترابط الحقيقي،
</seg>
<seg id="243">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن إعلان الحق في التنمية لم يُنشر بما فيه الكفاية، وأنه ينبغي أخذه في الاعتبار، حسب الاقتضاء، في برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي استراتيجيات وسياسات التنمية الوطنية، وفي أنشطة المنظمات الدولية،
</seg>
<seg id="244">
        وإذ تشير إلى ضرورة التنسيق والتعاون على نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز وإعمال الحق في التنمية على نحو أنجع،
</seg>
<seg id="245">
        وإذ تشدد على أهمية الدور الذي تضطلع به مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية الحق في التنمية، بموجب الفقرة 4 (ج) من قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993،
</seg>
<seg id="246">
        وإذ تشير إلى قرارها 54/175 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="247">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/5 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و(Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="248">
        وإذ ترحب بتقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي بشأن الحق في التنمية في دورته الثانية([1]) E/CN.4/1998/29.)، بما فيه الاستراتيجية المقترحة، وترحب خاصة بالتوصية بإنشاء آلية متابعة لضمان تعزيز وتنفيذ إعلان الحق في التنمية،
</seg>
<seg id="249">
        1 - تؤكد من جديد أهمية الحق في التنمية كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية بالنسبة لكل إنسان ولكل الشعوب في جميع البلدان، وعلى وجه الخصوص البلدان النامية، وما يمكن أن يؤدي إليه إعمال الحق في التنمية من مساهمة في كفالة التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="250">
        2 - تسلِّم بأن انقضاء ما يزيد على خمسين عاما منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) يستلزم منا القيام بتعزيز جميع الجهود لوضع حقوق الإنسان ولا سيما الحق في التنمية، في هذا السياق، في صدارة جدول الأعمال العالمي؛
</seg>
<seg id="251">
        3 - تكرر أن:
</seg>
<seg id="252">
        (أ) جوهر الحق في التنمية هو المبدأ القائل بأن الإنسان هو المقصود الرئيسي بالتنمية، ومن بين ما يعنيه الحق في الحياة توافر الضروريات الدنيا للحياة في ظل الكرامة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="253">
        (ب) انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع يحول دون التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان، ويضعف الديمقراطية والمشاركة الشعبية؛
</seg>
<seg id="254">
        (ج) استتباب السلام والاستقرار يقضي بالعمل والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي من أجل إتاحة حياة أفضل للجميع، في جو من الحرية أفسح، يتمثل عنصرها الحاسم في القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="255">
        4 - تؤكد من جديد أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية، أمور مترابطة ومتعاضدة، وتؤكد في هذا السياق:
</seg>
<seg id="256">
        (أ) أن خبرات البلدان في مجال التنمية تعكس اختلافات في مجالي التقدم والانتكاس على حد سواء، وأن صور وأشكال التنمية تتفاوت على نطاق واسع، لا بين البلدان فحسب، بل كذلك داخل البلدان ذاتها؛
</seg>
<seg id="257">
        (ب) أن عددا من البلدان النامية قد سجل نموا اقتصاديا سريعا في السنين الأخيرة، وأصبح شريكا نشيطا في الاقتصاد الدولي؛
</seg>
<seg id="258">
        (ج) أن الفجوة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية لا تزال في الوقت ذاته واسعة على نحو غير مقبول، ولا تزال البلدان النامية تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة، بينما يتعرض العديد من هذه البلدان لخطر التهميش والاستبعاد الفعلي من جني فوائد هذه العملية؛
</seg>
<seg id="259">
        (د) أن الديمقراطية، الآخذة في الانتشار في كل مكان، قد أثارت تطلعات إنمائية في كل مكان، وقد يؤدي عدم تحقيقها إلى إيقاظ القوى المناهضة للديمقراطية من جديد، وأن الإصلاحات الهيكلية التي لا تأخذ الحقائق الاجتماعية في الحسبان قد تؤدي إلى زعزعة عمليات إرساء الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="260">
        (هـ) أن المشاركة الشعبية الفعلية عامل أساسي من عوامل نجاح التنمية ودوامها؛
</seg>
<seg id="261">
        (و) أن الديمقراطية، واحترام جميع حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، بما فيها الحق في التنمية، وشفافية ومساءلة الحكم والإدارة في كل قطاعات المجتمع، وكذلك المشاركة الفعالة للمجتمع المدني، تشكل كلها جزءا أساسيا من الركائز الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة المتمحورة حول المجتمع والناس؛
</seg>
<seg id="262">
        (ز) أن مشاركة البلدان النامية في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية على الصعيد الدولي لا تزال بحاجة إلى التوسيع والدعم؛
</seg>
<seg id="263">
        5 - تحث جميع الدول على إزالة جميع العقبات التي تعترض التنمية على جميع المستويات، من خلال مواصلة تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وتنفيذ برامج إنمائية شاملة على الصعيد الوطني، وإدماج هذه الحقوق في الأنشطة الإنمائية، وتعزيز التعاون الدولي الفعال؛
</seg>
<seg id="264">
        6 - تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأنه لا بد من ضمان العالمية والموضوعية والحياد واللاانتقائية عند النظر في قضايا حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="265">
        7 - تؤكد الاعتراف الآن، أكثر من أي وقت مضى، بأن التعاون الدولي ضرورة منبثقة عن المصالح المتبادلة المعترف بها، وأنه ينبغي بالتالي تعزيز هذا التعاون لمساندة جهود البلدان النامية في حل مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية والوفاء بالتزاماتها بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="266">
        8 - ترحب بما اعتزمه الأمين العام من إيلاء أولوية عليا للحق في التنمية، وتحث جميع الدول على زيادة تعزيز الحق في التنمية كعنصر حيوي في إطار برنامج متوازن لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="267">
        9 - ترحب أيضا بالأولوية العليا التي توليها مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأنشطة المتصلة بالحق في التنمية، وتحث المفوضة السامية على مواصلة تنفيذ قرار لجنة حقوق الإنسان 1998/72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="268">
        10 - ترحب كذلك بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1998/269 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1998 الذي يأذن للجنة حقوق الإنسان بأن تنشئ آلية متابعة تتألف من فريق عامل مفتوح باب العضوية معني بالحق في التنمية وخبير مستقل يكلف بتقديم دراسة إلى الفريق العامل في كل دورة من دوراته عن الحالة الراهنة للتقدم المحرز في إعمال الحق في التنمية، حسبما ورد في قرار اللجنة 1998/72؛
</seg>
<seg id="269">
        11 - ترحب بعقد الدورة الأولى للفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية في جنيف في الفترة من 18 إلى 22 أيلول/سبتمبر 2000 برئاسة السيد م. س. دمبري (الجزائر)، وتشجع الفريق العامل على الشروع في الإجراءات المتعلقة بدورته الثانية المقرر عقدها في كانون الثاني/يناير 2001؛
</seg>
<seg id="270">
        12 - تحيط علما بآليات ومبادرات التنسيق في إطار منظومة الأمم المتحدة التي تشارك فيها مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتعزيز إعمال الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="271">
        13 - تحيط علما أيضا بالتقرير الثاني الذي أعده الخبير المستقل المعني بالحق في التنمية([1]) انظر A/55/306.) والذي يركز على القضاء على الفقر بوصفه مجالا من المجالات ذات الأولوية التي تقتضي إيلاء الاهتمام لإعمال الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="272">
        14 - تحيط علما كذلك بتقرير التنمية البشرية لعام 2000 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.00.III.B.8.) وبتقرير التنمية العالمية 2000-2001: التصدي للفقر، الصادر عن البنك الدولي ([1]) نشر لحساب البنك الدولي بواسطة مطبعة جامعة أوكسفورد، نيويورك، 2000.)، اللذين يتناولان قضايا متصلة بحقوق الإنسان وبالحق في التنمية، وترحب بمشاركة الفريق العامل وممثلي المؤسسات المالية الدولية، وبمشاركة صناديق وبرامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وفقا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="273">
        15 - تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم تقرير إلى لجنة حقوق الإنسان كل سنة، طيلة دوام الآلية، وتقديم تقارير مؤقتة إلى الفريق العامل، وإتاحة هذه التقارير للخبير المستقل، على أن يشمل كل تقرير:
</seg>
<seg id="274">
        (أ) أنشطة مفوضيتها المتعلقة بإعمال الحق في التنمية كما هو وارد في ولايتها؛
</seg>
<seg id="275">
        (ب) تنفيذ قرارات الجمعية العامة واللجنة فيما يتعلق بالحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="276">
        (ج) التنسيق فيما بين الوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ القرارات ذات الصلة التي تتخذها اللجنة في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="277">
        16 - تحث منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم تنفيذ القرارات التي صدرت مؤخرا عن لجنة حقوق الإنسان فيما يتصل بالحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="278">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل حصول الفريق العامل والخبير المستقل على كل المساعدة الضرورية، وبخاصة ما يلزم من الموظفين والموارد للوفاء بولايتيهما؛
</seg>
<seg id="279">
        18 - تطلب إلى الفريق العامل أن يحيط علما بالمداولات الجارية بشأن الحق في التنمية خلال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة والدورة السادسة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، وبأية مسألة أخرى لها صلة بالحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="280">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين تقريرا شاملا عن تنفيذ مختلف أحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="281">
        20 - تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة، على سبيل الأولوية، في دورتها السادسة والخمسين.
</seg>
<seg id="282">
        القرار 55/109
</seg>
<seg id="283">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2، الفقرة 94)([1]) قدمت بوتسوانا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز والصين) والسلفادور مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="284">
        55/109- تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="285">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="286">
        إذ تشير إلى قرارها 54/181 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/70 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2000 بشأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و (Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية 54/113 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات،
</seg>
<seg id="287">
        وإذ تعيد تأكيد التزامها بتعزيز التعاون الدولي، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما في الفقرة 3 من المادة 1 منه، وفي الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) لتعزيز التعاون الصادق فيما بين الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="288">
        وإذ تسلم بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان له أهمية جوهرية لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة كاملة، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال،
</seg>
<seg id="289">
        وإذ تسلم أيضا بأهمية ضمان النظر في مسائل حقوق الإنسان على نحو عالمي وموضوعي وغير انتقائي، وإذ تؤكد أهمية تشجيع الحوار بشأن مسائل حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="290">
        وإذ تعيد تأكيد أن الحوار فيما بين الأديان والثقافات والحضارات في ميدان حقوق الإنسان يمكن أن يسهم إلى حد كبير في تعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="291">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بطرق عدة منها بوجه خاص التعاون الدولي،
</seg>
<seg id="292">
        وإذ تشدد على أن التفاهم المتبادل والحوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامة في جميع الأنشطة الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="293">
        وإذ تشير إلى اتخاذ اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان القرار 1999/25 المؤرخ 26 آب/أغسطس 1999 والمعنون "تعزيز الحوار بشأن مسائل حقوق الإنسان" في دورتها الحادية والخمسين([1]) انظر E/CN.4/2000/2-E/CN.4/Sub.2/1999/54، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإذ تلاحظ نظر اللجنة الفرعية في مسألة الحوار بين الحضارات في دورتها الثانية والخمسين،
</seg>
<seg id="294">
        1 - تعيد تأكيد أن من مقاصد الأمم المتحدة ومن مسؤولية جميع الدول الأعضاء تعزيز وحماية وتشجيع احترام حقوق الإنسان بطرق عدة من بينها التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="295">
        2 - ترى أن التعاون الدولي في هذا الميدان، طبقا للمقاصد والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا بد وأن يشكل إسهاما فعالا وعمليا في المهمة الملحة المتمثلة في منع انتهاكات ما للجميع من حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="296">
        3 - تعيد تأكيد وجوب الاهتداء في العمل على تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الوجه الأكمل بمبادئ العالمية وعدم الانتقائية والموضوعية والشفافية، وذلك بطريقة تتسق والمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق؛
</seg>
<seg id="297">
        4 - تهيب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية أن تواصل إجراء حوار بناء ومشاورات من أجل زيادة التفهم لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها وحمايتها، وتشجع المنظمات غير الحكومية على المساهمة الفعالة في هذه المساعي؛
</seg>
<seg id="298">
        5 - تدعو الدول وآليات الأمم المتحدة وإجراءاتها ذات الصلة بحقوق الإنسان أن تواصل الاهتمام بأهمية التعاون المتبادل والتفاهم والحوار لضمان تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="299">
        6 - تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها السادسة والخمسين.
</seg>
<seg id="300">
        القرار 55/10
</seg>
<seg id="301">
        اتخذ في الجلسة العامة 44، المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.18 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، السودان، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="302">
        55/10 - التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية
</seg>
<seg id="303">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="304">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية،
</seg>
<seg id="305">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية([1]) A/55/401.)،
</seg>
<seg id="306">
        وإذ تشير إلى المادة الثالثة من ميثاق جامعة الدول العربية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 70، الرقم 241.) التي توكل لمجلس الجامعة مهمة تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي يتم إنشاؤها في المستقبل لكفالة الأمن والسلام وتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="307">
        وإذ تلاحظ رغبة المنظمتين في تدعيم الروابط القائمة بينهما في كل من الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والتقني والإداري وفي تطوير هذه الروابط وزيادة تعزيزها،
</seg>
<seg id="308">
        وإذ تأخذ في اعتبارها تقرير الأمين العام المعنون "خطة السلام"([1]) A/47/277-S/24111.)، ولا سيما الفرع السابع المتعلق بالتعاون مع الترتيبات والمنظمات الإقليمية و "ملحق خطة السلام"([1]) A/50/60-S/1995/1.)،
</seg>
<seg id="309">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى استغلال الموارد الاقتصادية والمالية المتاحة بمزيد من الكفاءة والتنسيق بغرض تعزيز الأهداف المشتركة للمنظمتين،
</seg>
<seg id="310">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى زيادة توثيق التعاون بين منظومة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة في تحقيق غايات وأهداف المنظمتين،
</seg>
<seg id="311">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) A/55/401.)؛
</seg>
<seg id="312">
        2 - تثني على الجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة الدول العربية في سبيل تعزيز التعاون المتعدد الأطراف فيما بين الدول العربية، وتطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أن تواصل دعمها لها؛
</seg>
<seg id="313">
        3 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لما اتخذه من إجراءات لمتابعة تنفيذ المقترحات التي أقرت في الاجتماعات التي عقدت بين ممثلي أمانات الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، ومنهــــا الاجتمــــاع القطاعي حول الشباب والتشغيل الذي عقد في بيروت خلال الفترة من 23 إلى 25 أيار/مايو 2000؛
</seg>
<seg id="314">
        4 - تطلب إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تعمل كل منها في ميدان اختصاصها على زيادة تكثيف التعاون بينهما بغية تحقيق المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز السلام والأمن الدوليين، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونزع السلاح، وإنهاء الاستعمار، وتقرير المصير، والقضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري؛
</seg>
<seg id="315">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها، وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، بغية زيادة قدرتها على خدمة المصالح والأهداف المشتركة للمنظمتين في كل من الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والإداري؛
</seg>
<seg id="316">
        6 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة ما يلي:
</seg>
<seg id="317">
        (أ) أن تواصل التعاون مع الأمين العام وفيما بينها ومع جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة في متابعة المقترحات المتعددة الأطراف التي تهدف إلى تعزيز وتوسيع التعاون في جميع الميادين بين منظومة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة؛
</seg>
<seg id="318">
        (ب) أن تعمل على تعزيز قدرات جامعة الدول العربية ومؤسساتها ومنظماتها المتخصصة في مجال الاستفادة من العولمة، وتكنولوجيا المعلومات ومواجهة التحديات التنموية في الألفية الجديدة؛
</seg>
<seg id="319">
        (ج) أن تعمل على تكثيف التعاون والتنسيق مع مؤسسات جامعة الدول العربية المتخصصة في مجال إقامة الحلقات الدراسية والدورات التدريبية وإعداد الدراسات؛
</seg>
<seg id="320">
        (د) أن تعمل على مواصلة وزيادة الاتصالات وتحسين آلية التشاور مع البرامج والمنظمات والوكالات المناظرة لها فيما يتعلق بالمشاريع والبرامج بغية تيسير تنفيذها؛
</seg>
<seg id="321">
        (هـ) أن تشترك، متى أمكن ذلك، مع منظمات جامعة الدول العربية ومؤسساتها في تنفيذ وإنجاز المشاريع الإنمائية في المنطقة العربية؛
</seg>
<seg id="322">
        (و) أن تبلغ الأمين العام، في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيه 2001، بالتقدم المحرز في تعاونها مع جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، وأن تبلغه بصفة خاصة بإجراءات المتابعة المتخذة بشأن المقترحات المتعددة الأطراف والثنائية المعتمدة في الاجتماعات السابقة بين المنظمتين؛
</seg>
<seg id="323">
        7 - تطلب أيضا إلى الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة تكثيف التعاون مع جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة في القطاعات التالية ذات الأولوية، وهي الطاقة، والتنمية الريفية، والتصحر والأحزمة الخضراء، والتدريب، والتدريب المهني، والتكنولوجيا، والبيئة، و الإعلام والتوثيق؛
</seg>
<seg id="324">
        8 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعمل، بالتعاون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، على تشجيع التشاور دوريا بين ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاستعراض وتعزيز آليات التنسيق بغية الإسراع بإجراءات تنفيذ ومتابعة المشاريع والمقترحات والتوصيات المتعددة الأطراف المعتمدة في الاجتماعات المعقودة بين المنظمتين؛
</seg>
<seg id="325">
        9 - توصي بأن تقوم الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بالاستفادة قدر الإمكان من المؤسسات والخبرات الفنية العربية في المشاريع التي تقام في المنطقة العربية؛
</seg>
<seg id="326">
        10 - تؤكد مجددا، لغرض تعزيز التعاون واستعراض وتقييم التقدم، عقد اجتماع عام مرة كل سنتين بين ممثلي منظومة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وعقد اجتماعات قطاعية مشتركة بين وكالاتهما مرة كل سنتين بشأن المجالات ذات الأولوية وذات الأهمية الكبيرة في تنمية الدول العربية، على أساس ما يتم الاتفاق عليه بين منظومة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة؛
</seg>
<seg id="327">
        11 - تؤكد مجددا أيضا أهمية عقد الاجتماع العام المقبل المتعلق بالتعاون بين ممثلي أمانات مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة خلال عام 2001؛
</seg>
<seg id="328">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="329">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية".
</seg>
<seg id="330">
        القرار 55/110
</seg>
<seg id="331">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أنتيغوا وبربودا، بوتسوانا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز والصين).)، بتصويت مسجل بأغلبية 117 مقابل 49 وامتناع 6 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="332">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="333">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="334">
        الممتنعون: أذربيجان، أوزبكستان، أوكرانيا، جمهورية كوريا، فيجي، كازاخستان
</seg>
<seg id="335">
        55/110- حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد
</seg>
<seg id="336">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="337">
        إذ تشير إلــــى قراراتــــها 51/103 المـــــؤرخ 12 كانـــــون الأول/ديسمبر 1996 و 52/120 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/141 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/172 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 وكذلك قرار لجنة حقوق الإنسان 1998/11 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 1998([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإذ تحيط علما بقرار اللجنة 2000/11 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2000 ([1]) المرجع نفسه، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و (Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="338">
        وإذ تعيد تأكيد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامــــــــة بقرارهــــــا 3281 (د - 29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32 منه، التي تعلن أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
</seg>
<seg id="339">
        وإذ تحيط علما بالتقرير المقدم من الأمين العام([1]) E/CN.4/2000/46 و Add.1.)، عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/21 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصــــــادي والاجتماعــــــي، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 52/120([1]) A/53/293 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="340">
        وإذ تعترف بما تتسم به جميع حقوق الإنسان من عالمية وعدم قابلية للتجزئة وتوافق وترابط، وإذ تؤكد مجددا في هذا الصدد الحق في التنمية بوصفه جزءا لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="341">
        وإذ تشير إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، طلب إلى الدول الامتناع عن اتخاذ أي تدابير قسرية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتثير عقبات في وجه العلاقات التجارية بين الدول، وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part.I)، الفصل الثالث، الفرع الأول، الفقرة 31.)،
</seg>
<seg id="342">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الإشارات التي وردت بشأن هذه المسألة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في 12 آذار/مارس 1995([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، المعتمدين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في 15 أيلول/سبتمبر 1995([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وإعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية وجدول أعمال الموئل، المعتمدين في مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في 14 حزيران/يونيه 1996([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)،
</seg>
<seg id="343">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء ما للتدابير القسرية الانفرادية من آثار سلبية في مجال العلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون،
</seg>
<seg id="344">
        وإذ تشعر ببالغ القلق لأنه على الرغم من التوصيات المتخذة بشأن هذه المسألة من جانب الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية التي عقدت مؤخرا، ما زالت تتخذ وتنفذ من جانب واحد تدابير قسرية تتنافى مع القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة بكل ما لها من آثار سلبية في الأنشطة الاجتماعية الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية، بما في ذلك آثارها خارج نطاق الحدود الإقليمية، وتثير بذلك مزيدا من العقبات أمام التمتع التام لشعوب وأفراد خاضعين لولاية دول أخرى بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="345">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الآثار التي تتخطى الحدود لأي تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتصادية ذات طابع قسري تنفذ ضد عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، وتثير عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="346">
        وإذ تلاحظ ما يبذله الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية التابع للجنة حقوق الإنسان من جهود متواصلة، وإذ تؤكد مجددا بصفة خاصة معاييره التي تعتبر بموجبها التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد إحدى العقبات التي تعرقل تنفيذ إعلان الحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.)،
</seg>
<seg id="347">
        1 - تحث جميع الدول على الامتناع عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري بكل ما لها من آثار خارج نطاق الحدود الإقليمية، التي تضع عقبات في وجه العلاقات التجارية بين الدول، وتعرقل بذلك الإعمال التام للحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛
</seg>
<seg id="348">
        2 - تدعو جميع الدول إلى النظر في اتخاذ تدابير إدارية أو تشريعية، حسب الاقتضاء، للتصدي لتطبيق تدابير قسرية من جانب واحد خارج نطاق الحدود الإقليمية أو لآثارها؛
</seg>
<seg id="349">
        3 - ترفض التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد بكل ما لها من آثار خارج نطاق الحدود الإقليميــــة بوصفهــــــا أدوات للضغط السياسي أو الاقتصادي على أي بلد، ولا سيما البلدان النامية، بسبب آثارها السلبية في إعمال جميع حقوق الإنسان لقطاعات كبيرة من سكانها، وبصفة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ؛
</seg>
<seg id="350">
        4 - تهيب بالدول الأعضاء التي بدأت في اتخاذ هذه التدابير الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها، وذلك بإلغاء هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="351">
        5 - تؤكد مجددا في هذا السياق حق جميع الشعوب في تقرير المصير، الذي تقرر بموجبه بحرية وضعها السياسي وتتابع بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="352">
        6 - تحث لجنة حقوق الإنسان على أن تراعي تماما في مهمتها المتعلقة بإعمال الحق في التنمية الآثار السلبية للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد، بما في ذلك سن القوانين الوطنية وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية؛
</seg>
<seg id="353">
        7 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، في اضطلاعها بمهامها المتعلقة بتعزيز وإعمال وحماية الحق في التنمية، بمنح الأولوية لهذا القرار في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، مع مراعاة ما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار مستمرة في سكان البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="354">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يسترعي انتباه جميع الدول الأعضاء إلى هذا القرار لمواصلة جمع آرائها ومعلومات عما يترتب على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من تأثيرات وآثار سلبية في سكانها، وأن يقدم تقريرا تحليليا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، مع تسليط الضوء على التدابير العملية والوقائية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="355">
        9 - تقرر أن تبحث هذه المسألة على سبيل الأولوية في دورتها السادسة والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النُهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
</seg>
<seg id="356">
        القرار 55/111
</seg>
<seg id="357">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="358">
        55/111- الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي
</seg>
<seg id="359">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="360">
        إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) الذي يضمن للفرد الحق في الحياة والحرية والأمان، وإلى الأحكام ذات الصلة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="361">
        وإذ تشير أيضا إلــى قراراتها 47/136 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 51/92 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/147 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، وكذا قراري لجنة حقوق الإنسان 1992/72 المؤرخ 5 آذار/مارس 1992([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1992، الملحق رقم 2 (E/1992/22)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 1998/68 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 1998([1]) المرجع نفسه، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإذ تحيــط علمــا بقـــرار اللجنــــة 2000/31 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2000([1]) المرجع نفسه، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و (Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="362">
        وإذ تشير كذلك إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 المؤرخ 25 أيار/مايو 1984 والضمانات المرفقة به التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وإلى قرار المجلس 1989/64 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989 بشأن تنفيذها، وكذلك إلى إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 40/34 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985،
</seg>
<seg id="363">
        وإذ يثير عميق جزعها استمرار حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="364">
        وإذ تأسى لأن الإفلات من العقاب، وهو إنكار للعدالة، ما زال سائدا في عدد من البلدان وما زال في أحوال كثيرة السبب الرئيسي لاستمرار حدوث الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الاعدام التعسفي في تلك البلدان،
</seg>
<seg id="365">
        وإذ تسلم بإسهام إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في كفالة المقاضاة الفعالة بخصوص حالات الإعدام التي تتم في انتهاك سافر للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)، دون أن تصدر أحكام مسبقة عن محكمة مشكَّلة حسب الأصول تكفل جميع الضمانات القضائية التي يعتبرها الجميع ضرورية،
</seg>
<seg id="366">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الممارسة المقيتة المتمثلة في الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي والقضاء عليها، والتي تمثل انتهاكا صارخا للحق الأساسي في الحياة،
</seg>
<seg id="367">
        1 - تدين بقوة مرة أخرى جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي التي لا تزال تحدث في شتى أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="368">
        2 - تلاحظ أن الإفلات من العقاب ما زال سببا رئيسيا لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛
</seg>
<seg id="369">
        3 - تسلم بما يكتسيه اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) A/CONF.183/9.) من أهمية تاريخية، وبتوقيع و/أو تصديق عدد كبير من الدول على النظام الأساسي، وتهيب بجميع الدول النظر في التوقيع والتصديق على النظام الأساسي؛
</seg>
<seg id="370">
        4 - تطالب جميع الحكومات بضمان وضع حد لممارسة الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، واتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة بجميع أشكالها والقضاء عليها؛
</seg>
<seg id="371">
        5 - تحيط علما بالتقرير المؤقت للمقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي([1]) انظر A/55/288.)، بما في ذلك ما يتضمنه هذا التقرير من اهتمام بمختلف جوانب وحالات انتهاك الحق في الحياة عن طريق الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛
</seg>
<seg id="372">
        6 - تكرر تأكيد التزام جميع الحكومات بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع الحالات المشتبه فيها من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وكشف المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة مع ضمان حق كل شخص في محاكمة عادلة وعلنية أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة وغير منحازة مُشَكلة طبقا للقانون، ومنح تعويض كاف للضحايا أو لأسرهم، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بما في ذلك التدابير القانونية والقضائية لوضع حد للإفلات من العقاب ولمنع تكرار حالات الإعدام هذه؛
</seg>
<seg id="373">
        7 - تهيب بالحكومات المعنية إجراء تحقيقات عاجلة ومتعمقة في ما يحدث في مختلف أرجاء العالم من حالات قتل بدوافع الانفعال العاطفي أو الدفاع عن الشرف، وفي حالات الأشخاص الذين قُتلوا لأسباب تتصل بأنشطتهم السلمية كمدافعين عن حقوق الإنسان أو كصحفيين وفي أعمال العنف التي تحركها دوافع عنصرية وتفضي إلى موت الضحايا، وكذلك في حالات الأشخاص الذين انتهك حقهم في الحياة، وتقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، وضمان عدم تغاضي مسؤولين أو موظفين حكوميين عن حالات القتل تلك أو موافقتهم عليها؛
</seg>
<seg id="374">
        8 - تحث الحكومات على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لتلافي إزهاق الأرواح، ولا سيما أرواح الأطفال، في أثناء المظاهرات الجماهيرية، وفي حالات العنف الداخلي والطائفي، والاضطرابات، والطوارئ العامة، أو في المنازعات المسلحة، وأن تكفل تزويد الشرطة وقوات الأمن بتدريب شامل في مسائل حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على استخدام القوة والأسلحة النارية عند مباشرة مهامهم؛
</seg>
<seg id="375">
        9 - تؤكد أهمية اتخاذ الدول تدابير فعالة لوضع حد للإفلات من العقاب فيما يخص حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وذلك عن طريق جملة أمور منها اعتماد تدابير وقائية، وتهيب بالحكومات إدراج تلك التدابير ضمن جهود بناء السلم في مرحلة ما بعد انتهاء النـزاع؛
</seg>
<seg id="376">
        10 - تشجع المقررة الخاصة على الاستمرار، ضمن ولايتها، في جمع المعلومات من جميع الجهات المعنية وفي التماس آراء الحكومات وتعليقاتها بما يمكنها من الاستجابة بفعالية لما يعرض عليها من معلومات موثوقة ومتابعة البلاغات ونتائج الزيارات التي تجريها للبلدان؛
</seg>
<seg id="377">
        11 - تؤكد من جديد مُقَرَر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1998/265 المؤرخ 30 تموز/ يوليه 1998، الذي أيد فيه المجلس القرار الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان، بموجب قرارها 1998/68، بتمديد فترة ولاية المقررة الخاصة لثلاث سنوات؛
</seg>
<seg id="378">
        12 - تلاحظ الدور الهام الذي أدته المقررة الخاصة من أجل وضع حد لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛
</seg>
<seg id="379">
        13 - تلاحظ أيضا أن اللجنــة طلبت فــي قرارها 2000/31 إلى المقررة الخاصة القيام بما يلي في أثناء اضطلاعها بولايتها:
</seg>
<seg id="380">
        (أ) مواصلة دراسة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وتقديم نتائجها إلى اللجنة على أساس سنوي، مشفوعة باستنتاجاتها وتوصياتها بالإضافة إلى أي تقارير أخرى ترى المقررة الخاصة أنها ضرورية لإبقاء اللجنة على علم بأية حالة خطيرة من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، التي تستدعي اهتماما فوريا من جانب اللجنة؛
</seg>
<seg id="381">
        (ب) الاستجابة بصفة فعالة للمعلومات التي ترد إليها، خاصة عندما يكون الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي وشيكا، أو يهدد بالوقوع بدرجة خطيرة، أو قد وقع فعلا؛
</seg>
<seg id="382">
        (ج) مواصلة تعزيز حوارها مع الحكومات ومتابعة التوصيات المقدمة في التقارير التي توضع بعد زيارة بلدان بعينها؛
</seg>
<seg id="383">
        (د) مواصلة إيلاء اهتمام خاص لإعدام الأطفال خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو إعداما تعسفيا وللادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحق في الحياة في سياق العنف الذي يمارس ضد المشتركين في المظاهرات وغيرها من أشكال التظاهر العام السلمي أو ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات؛
</seg>
<seg id="384">
        (هـ) إيلاء اهتمام خاص لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، عندما يكون الضحايا من الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة سلمية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="385">
        (و) مواصلة رصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة بشأن الضمانات والقيود المتعلقة بفرض عقوبة الإعدام، على أن تضع في اعتبارها التعليقات التي أبدتها لجنة حقوق الإنسان في تفسيرها للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، فضلا عن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به([1]) القرار 44/128، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="386">
        (ز) تطبيق منظور يراعي نوع الجنس في عملها؛
</seg>
<seg id="387">
        14 - تحث بقوة جميع الحكومات، ولا سيما تلك التي لم ترد بعد على المراسلات وطلبات المعلومات الواردة إليها من المقررة الخاصة، على القيام بذلك دون تأخير لا مبرر له، وتحثها هــي وجميــع الجهات المعنية علـى التعاون مع المقررة الخاصــة وتقديــم المساعـدة لــها بما يُمكَّنها من أداء ولايتها بفعالية، وذلك بوسائل منها، إرسال دعوات، عند الاقتضاء، إلى المقررة الخاصة حينما تطلب ذلك؛
</seg>
<seg id="388">
        15 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي دعت المقررة الخاصة إلى زيارة بلدانها وتطلب منها دراسة توصياتها بعناية وتدعوها إلى أن تفيد المقررة الخاصة بالإجراءات المتخذة بشأن تلك التوصيات، وتطلب إلى الحكومات الأخرى التعاون على نحو مماثل؛
</seg>
<seg id="389">
        16 - تشجع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية على تنظيم برامج تدريبية ودعم مشاريع بغرض تدريب أو تثقيف القوات العسكرية والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الحكوميين، فضلا عن أعضاء بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلم أو بعثات المراقبين، بشأن مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني المتصلة بأعمالهم، وتناشد المجتمع الدولي دعم الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية؛
</seg>
<seg id="390">
        17 - تحث المقررة الخاصة على الاستمرار في توجيه انتباه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي التي تشكل مصدرا خاصا للقلق بالنسبة للمقررة الخاصة أو تلك التي يمكن تفادي زيادة تدهورها إذا ما اتخذت بشأنها إجراءات في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="391">
        18 - ترحب بالتعاون القائم بين المقررة الخاصة وآليات الأمم المتحدة وهيئاتها الأخرى التي تعنى بحقوق الإنسان وكذا مع الخبراء الطبيين وخبراء الطب الشرعي، وتشجع المقررة الخاصة على مواصلة جهودها في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="392">
        19 - تهيب بحكومات جميع الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام إلى التقيد بالتزاماتها الواردة في الأحكام ذات الصلة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، على أن تضع في اعتبارها الضمانات بجميع أنواعها المبينة في قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 و 1989/64؛
</seg>
<seg id="393">
        20 - تطلب مرة ثانية إلى الأمين العام أن يواصل بذل قصارى جهده لمعالجة الحالات التي يبدو فيها أنه لم يتم احترام الحد الأدنى من الضمانات القانونية المنصوص عليها في المواد 6 و 9 و 14 و 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
</seg>
<seg id="394">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود المقررة الخاصة بقدر ملائم وثابت من الموارد البشرية والمالية والمادية من أجل تمكينها من مواصلة الاضطلاع بولايتها على نحو فعال، ومن ذلك القيام بزيارات إلى البلدان؛
</seg>
<seg id="395">
        22 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووفقا لولاية المفوضة السامية المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، كفالة إيفاد موظفين متخصصين في مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني، عند الاقتضاء، ضمن بعثات الأمم المتحدة، من أجل معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛
</seg>
<seg id="396">
        23 - تطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها السابعة والخمسين، تقريرا مؤقتا عن الحالة في جميع أرجاء العالم فيما يخص عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، فضلا عن توصياتها بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمكافحة تلك الظاهرة بقدر أكبر من الفعالية.
</seg>
<seg id="397">
        القرار 55/112
</seg>
<seg id="398">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.3، الفقرة 49)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفينيا، السويد، شيلي، فرنسا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="399">
        55/112- حالة حقوق الإنسان في ميانمار
</seg>
<seg id="400">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="401">
        إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على النحو الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، وعلى النحو المبين بالتفصيل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، وغيرها من صكوك حقوق الإنسان المنطبقة،
</seg>
<seg id="402">
        وإذ تدرك أن الأمم المتحدة، وفقا للميثاق، تعزز وتشجع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة، ولذلك تشعر بالقلق الشديد لأن حكومة ميانمار لم تقم حتى الآن بتنفيذ التزاماتها باتخاذ جميع الخطوات اللازمة نحو تحقيق الديمقراطية على ضوء نتائج الانتخابات التي أجريت في عام 1990،
</seg>
<seg id="403">
        وإذ تشير إلى قرارها 54/186 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، وقرار لجنة حقوق الإنسان 1992/58 المؤرخ 3 آذار/مارس 1992([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1992، الملحق رقم 2 (E/1992/22)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) الذي قررت فيه اللجنة، في جملة أمور، تعيين مقرر خاص بولاية محددة، وإذ تحيط علما بقرار اللجنة 2000/23 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2000([1]) المرجع نفسه، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و (Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.) الذي قررت فيه اللجنة تمديد ولاية مقررها الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لسنة واحدة،
</seg>
<seg id="404">
        وإذ تشير إلى الملاحظة التي أبداها المقرر الخاص ومفادها أن عدم احترام الحقوق المتعلقة بالحكم الديمقراطي هو أصل جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار،
</seg>
<seg id="405">
        وإذ لا يزال يساورها قلق بالغ لتدهور حالة حقوق الإنسان في ميانمار، ولا سيما للقمع المتواصل لممارسة الحقوق السياسية وحرية الفكر والتعبير وإنشاء الجمعيات والتنقل في ميانمار، على نحو ما أورده المقرر الخاص في تقريره، وإذ يساورها قلق عميق لوضع قيود جديدة على أونغ سان سو كي وغيرها من أعضاء العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية،
</seg>
<seg id="406">
        وإذ يساورها قلق بالغ أيضا لكون النظام القضائي يستخدم استخداما فعليا كأداة قمع ولتزايد تخويف المحامين واحتجازهم،
</seg>
<seg id="407">
        وإذ تدرك أن انتهاك حكومة ميانمار المنتظم للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية يؤثر تأثيرا سلبيا ملحوظا في صحة شعب ميانمار ورفاهه،
</seg>
<seg id="408">
        وإذ تلاحظ باهتمام الزيارتين الأخيرتين اللتين قام بهما المبعوث الخاص للأمين العام إلى ميانمار، وتعاون حكومة ميانمار في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="409">
        وإذ تأسف بالغ الأسف لعدم تعاون حكومة ميانمار تعاونا تاما مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة مع المقرر الخاص، الذي لم يُدع حتى الآن إلى زيارة ميانمار رغم تأكيد حكومة ميانمار في عام 1999 على أنها ستنظر جديا في مسألة الزيارة،
</seg>
<seg id="410">
        1 - تعرب عن تقديرها للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لتقريره المؤقت([1]) انظر A/55/359.)، وتهيب بحكومة ميانمار تنفيذ التوصيات التي قدمها المقرر الخاص تنفيذا تاما؛
</seg>
<seg id="411">
        2 - تحث حكومة ميانمار على التعاون الكامل ودون مزيد من التأخير مع المقرر الخاص، والسماح له على وجه السرعة، ودون شروط مسبقة، بإيفاد بعثة ميدانية وإقامة اتصالات مباشرة مع الحكومة وجميع القطاعات الأخرى ذات الصلة في المجتمع لتمكينه من الاضطلاع الكامل بولايته؛
</seg>
<seg id="412">
        3 - تلاحظ بارتياح استمرار التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، حيث اتيح للجنة الاتصال بالمحتجزين وزيارتهم وفقا لطرائق عملها، وتأمل أن يستمر هذا التعاون؛
</seg>
<seg id="413">
        4 - تأسف لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، بما فيها عمليات الإعدام خارج الإطار القضائي أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وحالات الاختفاء القسري، والاغتصاب، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، والاعتقالات الجماعية، والسخرة، بما في ذلك استخدام الأطفال، وإعادة التوطين الجبري، والحرمان من حرية التجمع، وإنشاء الجمعيات، وحرية التعبير والتنقل، على النحو الوارد في تقرير المقرر الخاص؛
</seg>
<seg id="414">
        5 - تعرب عن بالغ قلقها للسياسة المنتظمة التي تتبعها حكومة ميانمار بصورة متزايدة والمتمثلة في اضطهاد المعارضة الديمقراطية، وأعضاء العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية، والمتعاطفين معها وأسرهم، وأحزاب المعارضة العرقية، واستخدام الحكومة لأساليب التخويف من قبيل الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وإساءة استعمال النظام القضائي، بما في ذلك إصدار أحكام قاسية بالسجن لمدد طويلة، وتنظيم تجمعات جماهيرية وحملات دعائية أجبرت العديد من الناس على الإحجام عن ممارسة حقوقهم السياسية المشروعة؛
</seg>
<seg id="415">
        6 - تحث حكومة ميانمار على أن تكف، دون تأخير، عن جميع الأنشطة الرامية إلى منع الممارسة الحرة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا، بما فيها حرية إنشاء الجمعيات، وحرية التجمع والتنقل والكلام، وأن تلغي، بصفة خاصة، جميع القيود المفروضة على حرية تنقل أونغ سان سو كي وغيرها في أعضاء العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية وحرية اتصالهم بالعالم الخارجي؛
</seg>
<seg id="416">
        7 - تحث بقوة حكومة ميانمار على الإفراج فورا وبدون أي شرط عن الزعماء السياسيين وجميع السجناء السياسيين، بمن فيهم الصحفيون، وكفالة سلامتهم البدنية والسماح لهم بالمشاركة في عملية المصالحة الوطنية؛
</seg>
<seg id="417">
        8 - تعرب عن قلقها لأن تكوين الجمعية الوطنية وإجراءات عملها لا تسمح لأعضاء البرلمان المنتخبين ولا لممثلي الأقليات العرقية بالتعبير عن آرائهم بحرية، وتحث حكومة ميانمار على السعي إلى إيجاد وسيلة جديدة وبناءة لتشجيع المصالحة الوطنية واستعادة الديمقراطية بأمور منها وضع جدول زمني لاتخاذ إجراءات؛
</seg>
<seg id="418">
        9 - تحث بقوة حكومة ميانمار، اعتبارا للضمانات التي قدمتها في شتى المناسبات، على أن تتخذ كل الخطوات اللازمة لاستعادة الديمقراطية وفقا لإرادة الشعب التي أعرب عنها في الانتخابات الديمقراطية التي أجريت في 1990، وأن تجري، لهذه الغاية وبدون تأخير، حوارا سياسيا جوهريا مع الزعماء السياسيين، بمن فيهم أونغ سان سو كي، وممثلي الجماعات العرقية، وتلاحظ في هذا الصدد وجود اللجنة الممثلة لبرلمان الشعب؛
</seg>
<seg id="419">
        10 - تلاحظ بقلق بالغ أن حكومة ميانمار لم تكف عن استخدامها المنتظم والواسع النطاق للسخرة في حق شعبها ولم تنفذ التوصيات الثلاث لمنظمة العمل الدولية بشأن هذه المسألة، مما حمل منظمة العمل الدولية على الحد بصفة تامة من تعاونها مع الحكومة، ودفع مؤتمر العمل الدولي إلى أن يتخذ، رهنا بشروط معينة، عددا من التدابير الرامية إلى ضمان امتثال حكومة ميانمار لتوصيات لجنة التحقيق التي أنشئت للنظر في مسألة التقيد باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن السخرة لعام 1930؛
</seg>
<seg id="420">
        11 - تلاحظ الزيارة الأخيرة التي قامت بها بعثة منظمة العمل الدولية للتعاون التقني إلى ميانمار والتعاون الذي تم مع البعثة، وذلك في انتظار نتائج البعثة؛
</seg>
<seg id="421">
        12 - تحث بقوة حكومة ميانمار على التنفيذ الكامل لتدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية محددة للقضاء على ممارسة السخرة، وفقا لتوصيات لجنة التحقيق ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="422">
        13 - ترحب بإعادة فتح معظم الدورات الدراسية الجامعية، غير أنها تظل قلقة لكون الحق في التعليم لا يزال حقا لا يمارسه إلا من هم على استعداد للكف عن ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية، كما يقلقها تقليص مدة السنة الدراسية، وتقسيم الطلبة وبعثرتهم في أحياء جامعية بعيدة، وانعدام الموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="423">
        14 - تأسف لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما تلك الانتهاكات الموجهة ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية ودينية، بما فيها عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والاغتصاب والتعذيب والسخرة والعتالة الإجبارية وإعادة التوطين الإجباري، واستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وتدمير المحاصيل والحقول، ونزع ملكية الأراضي والممتلكات، مما يحرم هؤلاء الأشخاص من كل وسائل العيش ويؤدي إلى تشريد واسع النطاق للأفراد وتدفق للاجئين إلى البلدان المجاورة، مما يتسبب في آثار سلبية لهذه البلدان، ويزيد من عدد المشردين داخليا؛
</seg>
<seg id="424">
        15 - تحث حكومة ميانمار على إنهاء التشريد القسري المنتظم للأشخاص والأسباب الأخرى لتدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة وتهيئة ظروف تفضي إلى عودتهم الطوعية وإعادة إدماجهم الكامل في ظروف من الأمان والكرامة، والسماح بالدخول المأمون ودون عراقيل لموظفي الشؤون الإنسانية لتقديم المساعدة في عملية العودة وإعادة الإدماج؛
</seg>
<seg id="425">
        16 - تأسف لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة، ولا سيما اللاجئات أو المشردات داخليا أو المنتميات إلى أقليات عرقية أو إلى المعارضة السياسية، وبالأخص من هذه الانتهاكات السخرة، والاتجار، والعنف والاستغلال الجنسيين، بما فيهما الاغتصاب، على نحو ما ورد في تقرير المقرر الخاص([1]) انظر A/55/359.)؛
</seg>
<seg id="426">
        17 - تحث بقوة حكومة ميانمار على التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولا سيما طلب الملاحقة القضائية لمنتهكي حقوق الإنسان للمرأة ومعاقبتهم، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب على التوعية الجنسانية، ولا سيما لفائدة الأفراد العسكريين؛
</seg>
<seg id="427">
        18 - تأسف لتجنيد الأطفال، ولا سيما الأطفال المنتمون إلى الأقليات العرقية، وتحث بقوة حكومة ميانمار وكافة الأطراف الأخرى في أعمال القتال في ميانمار على إنهاء تجنيد الأطفال؛
</seg>
<seg id="428">
        19 - تعرب عن قلقها لتزايد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وتحث حكومة ميانمار على أن تتصدى على وجه السرعة لهذه المسألة التي لها تأثير خطير طويل الأمد في التنمية في اتحاد ميانمار، وأن تكفل حصول النظام الصحي على التمويل الكافي لتمكين موظفي الصحة من ضمان حق كل الناس في أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية؛
</seg>
<seg id="429">
        20 - تعرب عن بالغ قلقها لارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال غير البالغين سن الالتحاق بالمدرسة، مما يشكل انتهاكا خطيرا لحقهم في الغذاء الكافي وفي أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية، وتكون له انعكاسات خطيرة على صحة الأطفال المتضررين ونمائهم؛
</seg>
<seg id="430">
        21 - تحث بقوة حكومة ميانمار على ضمان الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والوفاء بالتزاماتها بإعادة استقلال الجهاز القضائي وإقرار الضمانات الإجرائية ووضع حد للإفلات من العقوبة وتقديم منتهكي حقوق الإنسان إلى العدالة، بمن فيهم أفراد الجيش، والتحقيق في الانتهاكات التي يدعى أن الموظفين الحكوميين يرتكبونها في جميع الظروف؛
</seg>
<seg id="431">
        22 - ترحب بتقرير الأمين العام عن زيارة مبعوثه الخاص إلى ميانمار([1]) A/55/509.)، وتؤيد نداء المبعوث الخاص الداعي إلى البدء في عملية حوار تفضي إلى المصالحة الوطنية، وتدعم جهوده الرامية إلى بلوغ هذا الحوار؛
</seg>
<seg id="432">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل مناقشاته مع حكومة ميانمار بشأن حالة حقوق الإنسان واستعادة الديمقراطية، وأن يقدم تقارير إضافية إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين عن التقدم المحرز في هذه المناقشات، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية في دورتها السادسة والخمسين وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="433">
        24 - تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السادسة والخمسين.
</seg>
<seg id="434">
        القرار 55/113
</seg>
<seg id="435">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.3، الفقرة 49)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، رومانيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="436">
        55/113- حالة حقوق الإنسان في أجزاء من جنوب شرق أوروبا
</seg>
<seg id="437">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="438">
        إذ تضع في اعتبارها جميع القرارات ذات الصلة بهذا الموضوع، ولا سيما قرار لجنة حقوق الإنسان 2000/26 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و(Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وجميع قرارات مجلس الأمن وبيانات رئيسه،
</seg>
<seg id="439">
        وإذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وصكوك حقوق الإنسان الأخـــرى، واتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.)، واتفاقيـات جنيـف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و17513.)،
</seg>
<seg id="440">
        وإذ تحيط علما بالمبادئ والالتزامات التي تعهدت بها الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،
</seg>
<seg id="441">
        وإذ تؤكد من جديد السلامة الإقليمية لجميع الدول في المنطقة، ضمن حدودها المعترف بها دوليا، واضعة في اعتبارها الكامل جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="442">
        وإذ تعرب عن تأييدها التام للاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك ومرفقاته (المعروف في مجموعه بـ"اتفاق السلام")([1]) S/1995/999، المرفق.)، التي نصت، في جملة أمور، على إلزام الأطراف في البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بالاحترام التام لحقوق الإنسان، وبوجه خاص المسائل المتصلة بعودة اللاجئين،
</seg>
<seg id="443">
        وإذ تعرب عن تأييدها للقوى الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية في جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المجتمع المدني، وتلاحظ في هذا الصدد الفرص التي يتيحها ميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا الذي اعتُمد في كولونيا، ألمانيا في 10 حزيران/يونيه 1999،
</seg>
<seg id="444">
        وإذ ترحب بقبول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في إطار ميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا، في الدورة الاستثنائية لاجتماع المائدة المستديرة الإقليمي للميثاق المعقودة في بوخارست في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000،
</seg>
<seg id="445">
        وإذ تلاحظ أهمية احترام حقوق جميع الأفراد المنتمين إلى أقليات،
</seg>
<seg id="446">
        وإذ ترحب بجميع إسهامات مكتب الممثل السامي، ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان، والأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا، وبعثة الرصد التابعة للجماعة الأوروبية، والحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في المنطقة في عام 2000،
</seg>
<seg id="447">
        وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن 1160 (1998) المؤرخ 31 آذار/مارس 1998، و 1199 (1998) المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 1998، و 1203 (1998) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبـــر 1998، و1239 (1999) المـــــــــؤرخ 14 أيار/مايو 1999 و1244 (1999) المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1999، والمبادئ العامة الملحقة بذلك القرار، وكذلك البيان الصادر في 24 آذار/مارس 1998 عن رئيس لجنة حقوق الإنسان في دورتها الرابعة والخمسين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثالث، الفرع هاء، الفقرة 28.)، وقراري لجنـــة حقوق الإنسان 1998/79 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998([1]) المرجع نفسه، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و1999/2 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 1999([1]) المرجع نفسه، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1999 عن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو([1]) E/CN.4/2000/10.)،
</seg>
<seg id="448">
        وإذ تشير أيضا إلى إدانتها للهجمات العسكرية الصربية التي شنت ضد السكان المدنيين في كوسوفو وأسفرت عن ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي بحق أهالي كوسوفو،
</seg>
<seg id="449">
        وإذ تدين كل ما ارتكب في كوسوفو من انتهاكات لحقوق الإنسان طالت جميع الفئات العرقية في كوسوفو، ولا سيما ما تعرض له من هم من أصل صربي والروما (الغجر) وأفراد الأقليات الأخرى في كوسوفو من أعمال مضايقة وقتل على أيدي المتطرفين من أصل ألباني،
</seg>
<seg id="450">
        وإذ تعــرب عــن قلقها لتعرض كافــة سكان كوسوفو لآثـــار النـزاع الدائر هناك وعواقبه، وإذ تشدد على ضرورة تمتع جميع الأقليات القومية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية، على قدم المساواة، بكامل حقوقها دون تمييز،
</seg>
<seg id="451">
        وإذ تشدد في هذا السياق على أهمية المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991،
</seg>
<seg id="452">
        وإذ يزعجها احتجاز السجناء السياسيين من ألبان كوسوفو أو من أصول أخرى في صربيا، الذي يشكل انتهاكا للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، رغم ترحيبها بتعهد السلطات هناك بالتقيد بالقواعد الدولية في تنفيذ الإجراءات القضائية في هذا الميدان وسواه من ميادين المسؤولية القضائية،
</seg>
<seg id="453">
        1 - تكرر دعوتها إلى جميع الأطراف لتنفيذ الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك ومرفقاته (المعروف في مجموعه بـ"اتفاق السلام")([1]) S/1995/999، المرفق.) تنفيذا تاما ومتسقا؛
</seg>
<seg id="454">
        2 - تؤكد على ما لحقوق الإنسان من دور حاسم في إنجاح تنفيذ اتفاق السلام، وتؤكد على التزامات جميع الأطراف بموجب اتفاق السلام بأن تمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان وبأن تكفل لجميع الأشخاص الذين يخضعون لولايتها القضائية أعلى قدر من القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك سيادة القانون وإقامة العدل فعليا على جميع مستويات الحكم، وحرية وسائط الإعلام واستقلالها، وحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك ما يتعلق بالأحزاب السياسية، وحرية العقيدة وحرية التنقل؛
</seg>
<seg id="455">
        3 - تؤكد أيضا على ضرورة تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تشجيع وتنفيذ عودة المشردين واللاجئين على الفور وبشكل طوعي وبسلامة وكرامة؛
</seg>
<seg id="456">
        4 - تدين الاتجار بالمرأة الذي يشكل مشكلة متنامية في المنطقة وتهيب بجميع السلطات المعنية أن تكافح هذه الممارسة الإجرامية مكافحة فعلية؛
</seg>
<seg id="457">
        5 - تحث جميع الدول والأطراف في اتفاق السلام التي لم تف بعد بالتزاماتها بالتعاون التام مع المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 على أن تفعل ذلك، على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن 827 (1993) المؤرخ 25 أيار/مايو 1993 وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة، وأن تمتثل بوجه خاص لالتزاماتها بالقبض على الأشخاص المتهمين الموجودين في أراضيها أو تحت سيطرتها وتسليمهم إلى المحكمة؛
</seg>
<seg id="458">
        6 - تلاحظ أنه تم تحقيق درجات متفاوتة من التقدم في حالة حقوق الإنسان في جميع الدول ومن جانب جميع الأطراف في اتفاق السلام، ولكن الحاجة ما زالت قائمة إلى بذل جهود كبيرة في ميادين عدة؛
</seg>
<seg id="459">
        7 - تكرر دعوتها إلى جميع الدول والأطراف في اتفاق السلام بأن تكفل أن يكون تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإقامة مؤسسات ديمقراطية عاملة وفعالة عناصر محورية في تطوير الهياكل المدنية؛
</seg>
<seg id="460">
        8 - تلاحظ ما أحرزته البوسنة والهرسك من تقدم في تنفيذ اتفاق السلام؛
</seg>
<seg id="461">
        9 - تلاحظ أيضا التقدم المحرز في مجال عودة اللاجئين في البوسنة والهرسك، فيما تهيب بجميع السلطات تقديم الدعم الفعلي لعملية عودة اللاجئين والمشردين داخليا من الأقليات، بوسائل منها إجلاء من يشغلون بصورة غير مشروعة المساكن المقصود توفيرها للمشردين داخليا واللاجئين، لا سيما في مناطق جمهورية صربسكا التي تتألف غالبية سكانها من الصرب البوسنيين، ومناطق اتحاد البوسنة والهرسك التي تتألف غالبية سكانها من الكروات البوسنيين؛
</seg>
<seg id="462">
        10 - ترحب بقرار "الشعوب التأسيسية" الصادر عن المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك الذي يعكس التزام البوسنة والهرسك بالتقيد بأعلى معايير حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="463">
        11 - تدين المضايقات التي يتعرض لها العائدون من اللاجئين والمشردين داخليا المنتمين إلى الأقليات في البوسنة والهرسك، ومن ذلك تدمير منازلهم، وخاصة في مناطق من جمهورية صربسكا تتألف غالبية سكانها من الصرب البوسنيين ومناطق من الاتحاد تتألف غالبية سكانها من الكروات البوسنيين؛
</seg>
<seg id="464">
        12 - تدين أيضا حالات التمييز الديني المتكررة وحرمان الأقليات الدينية من حقوقها في إعادة بناء أماكنها الدينية في البوسنة والهرسك، وبوجه خاص في إقليم جمهورية صربسكا؛
</seg>
<seg id="465">
        13 - تدين كذلك قيام الأحزاب السياسية والمسؤولين الحكوميين باستغلال الصحافة، ومن ذلك التطبيق الانتقائي لقوانين القذف وقوانين الضرائب لمضايقة الصحفيين والمحررين؛
</seg>
<seg id="466">
        14 - تهيب بجميع السلطات في البوسنة والهرسك، لا سيما القائم منها ضمن جمهورية صربسكا، التعاون الكامل مع المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛
</seg>
<seg id="467">
        15 - تهيب بالسلطات في البوسنة والهرسك، بما فيها تلك القائمة في جمهورية صربسكا والاتحاد القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="468">
        (أ) تنفيذ قرارات الممثل السامي والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق السلام وإعلانات مجلس تنفيذ السلام؛
</seg>
<seg id="469">
        (ب) تنفيذ مقررات لجنة حقوق الإنسان بشأن البوسنة والهرسك، ومكتب أمين المظالم لحقوق الإنسان، وغرفة حقوق الإنسان، ومقررات اللجنة المعنية بالمطالبات العقارية للمشردين واللاجئين؛
</seg>
<seg id="470">
        (ج) إنشاء هيئة قضائية بكامل أفرادها وبتمويل كاف تعمل بفعالية على حماية حقوق جميع المواطنين؛
</seg>
<seg id="471">
        (د) اعتماد قانون فعال ومنصف للانتخابات بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛
</seg>
<seg id="472">
        (هـ) التنفيذ التام لجميع أحكام إعلان نيويورك الذي اعتمد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1999([1]) S/1999/1179، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="473">
        (و) دعم أعمال المؤسسات المشتركة، والتنفيذ التام للإجراءات التي صدر بها تكليـــف مــن الاجتماع الوزاري لمجلس تنفيذ السلام المعقود في بروكسل في 23 و24 أيار/مايو 2000؛
</seg>
<seg id="474">
        16 - ترحب بالتغيـير السياسي الذي حصل في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي جرت في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، مما يدل على اتخاذ الشعب قرارا واضحا بإيثار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والاندماج في المجتمع الدولي على الديكتاتورية والانعزال، وتتطلع قُدما إلى أن تكفل السلطات الجديدة احترام سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="475">
        17 - ترحب أيضا بقبول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عضوا في الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="476">
        18 - ترحب كذلك بتعهد السلطات الديمقراطية الجديدة في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في السابق، ومن بينها انتهاكات حقوق الإنسان للمجموعات العرقية في كوسوفو، والقمع والمضايقات التي تعرض لها الناشطون السياسيون المسالمون، وعمليات الاحتجاز غير القانوني و/أو السري وسواها من انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتشجع الجهود التي تبذلها السلطات المذكورة في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="477">
        19 - ترحب بتعيين مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للمبعوث الخاص المعني بالأشخاص المحرومين من الحرية في سياق أزمة كوسوفو في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وتهيب بكافة السلطات التعاون مع المبعوث الخاص؛
</seg>
<seg id="478">
        20 - ترحب أيضا بتعهد السلطات الديمقراطية الجديدة في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بالعمل على تشجيع قيام وسائط إعلام تتمتع بالحرية والاستقلالية وحماية هذه الوسائط، وتتطلع إلى أن يجري إلغاء أي قوانين تعوق ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ممارسة كاملة وحرة في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية؛
</seg>
<seg id="479">
        21 - تهيب بجميع السلطات في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية احترام حقوق جميع الأشخاص المنتمين إلى أي من الأقليات القومية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية؛
</seg>
<seg id="480">
        22 - ترحب بتعهد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بتنفيذ التزاماتها المعقودة بموجب اتفاق السلام تنفيذا كاملا وبحسن نية، والامتثال لأحكام قرار مجلس الأمن 1244 (1999)، وتهيب بجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية التعاون مع مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية الأخرى من أجل تخفيف معاناة اللاجئين والمشردين داخليا، وحمايتهم، والمساعدة على عودتهم الطوعية إلى ديارهم بسلامة وكرامة؛
</seg>
<seg id="481">
        23 - تشجع الدول على النظر في تقديم تبرعات إضافية لدعم السلطات الديمقراطية الجديدة حتى يتسنى لها تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في المنطقة، ولا سيما ما يتعلق منها بحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="482">
        24 - تهيب بسلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أن تفي بالتزاماتها بالتعاون تعاونا كاملا مع المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وترحب بالإعلان عن إعادة فتح مكتب المحكمة الدولية في بلغراد وبتعهد سلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بالتعاون معه؛
</seg>
<seg id="483">
        25 - تؤكد التزام سلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بالتقيد بأحكام قرار المجلس 1244(1999) وبالمبادئ العامة المتعلقة بإيجاد حل سياسي لأزمة كوسوفو التي اعتمدت في 6 أيار/مايو 1999 وأرفقت بذلك القرار؛
</seg>
<seg id="484">
        26 - تؤكد من جديد أنه يتعين معالجة حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في كوسوفو ضمن إطار حل سياسي يستند إلى المبادئ العامة المبينة في مرفق قرار المجلس 1244 (1999) ويواصل العمل على أساسها؛
</seg>
<seg id="485">
        27 - ترحب بالجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو وقوة كوسوفو، وتهيب بجميع الأطراف في كوسوفو وسلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية التعاون تعاونا تاما مع البعثة ومع القوة في أدائهما لولايتيهما؛
</seg>
<seg id="486">
        28 - تشجع الدول على النظر في تقديم تبرعات إضافية لدعم البعثة تلبية للاحتياجات الملحة في المنطقة في ميادين الإدارة وحقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="487">
        29 - ترحب بما تقوم به في كوسوفو مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أعمال، وما تبذله منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من جهود؛
</seg>
<seg id="488">
        30 - تسلم بالجهود الحثيثة التي تبذلها البعثة وشرطة الأمم المتحدة المدنية وأقسام شرطة كوسوفو في تكوين وتدريب نواة قوة الشرطة المحلية المتعددة الأعراق في جميع أنحاء كوسوفو؛
</seg>
<seg id="489">
        31 - تهيب بجميع الأطراف في كوسوفو التعاون مع البعثة لكفالة الاحترام التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمعايير الديمقراطية في كوسوفو؛
</seg>
<seg id="490">
        32 - تحث جميع الأطراف في كوسوفو على دعم قيام مجتمع متعدد الأعراق في كوسوفو يحترم حقوق كافة الأشخاص المنتمين إلى أقليات ويشملهم في جميع مؤسسات الإدارة المدنية المؤقتة والجديدة في كوسوفو، وتعزيز هذا المجتمع، وعلى تقديم الدعم الكامل للبعثة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="491">
        33 - ترحب بالانتخابات البلدية التي أجريت مؤخرا في جو سلمي في كوسوفو، والتي شكلت معلما من معالم التطور الديمقراطي لكوسوفو ومن معالم تنفيذ قرار المجلس 1244 (1999)، وتثني في هذا الصدد على الدعم الذي تقدمه كافة الأطراف لجهود البعثة؛
</seg>
<seg id="492">
        34 - تشيد بما تبذله البعثة من جهود لإقامة نظام قضائي في كوسوفو يتسم بالاستقلالية والحياد، وتحث جميع القادة الصرب والألبان المحليين وزعماء الأقليات الأخرى في كوسوفو على اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لدعم هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="493">
        35 - تهيب بجميع المسؤولين المحليين في كوسوفو وممثلي المجموعات العرقية وجميع الأفراد احترام الحق في حرية إبداء الرأي والتعبير عن جميع وجهات النظر، والحق في إقامة وسائط إعلام حرة ومستقلة، والحق في حرية المعتقد الديني؛
</seg>
<seg id="494">
        36 - تهيب بسلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وممثلي كافة المجموعات العرقية في كوسوفو إدانة جميع أشكال الإرهاب والطرد القسري من المنازل أو أماكن العمل لأي شخص مقيم في كوسوفو، مهما كانت الخلفية العرقية للضحية وكائنا من كان مرتكبها، والامتناع عن القيام بأي أعمال عنف، واستخدام تأثيرهم وزعامتهم لحمل جميع الأطراف على التعاون بالكامل مع القوة والبعثة في وقف هذه الحوادث وتقديم مرتكبيها للعدالة؛
</seg>
<seg id="495">
        37 - تشدد على أهمية عودة اللاجئين وجميع المشردين مهما كانت خلفيتهم العرقية، وتعرب عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة باستمرار المضايقات وسواها من العوائق في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="496">
        38 - تشدد أيضا على أهمية قيام جميع الأطراف في كوسوفو بقمع جميع ضروب المضايقات التي يتعرض لها الأفراد أو المجموعات، من أي خلفية، وإيجاد مناخ آمن يتيح لكل من يرغب في البقاء في كوسوفو إمكانية حقيقية لتنفيذ هذه الرغبة، بصرف النظر عن أصله العرقي، وما تتحمله تلك الأطراف من مسؤولية في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="497">
        39 - تشدد كذلك على الضرورة الملحة لتعاون جميع المجموعات العرقية مع البعثة والقوة في إعادة بناء المؤسسات المشتركة وتعزيزها لمصلحة الجميع والكف عن إنشاء أي نوع من المؤسسات الموازية لها؛
</seg>
<seg id="498">
        40 - تهيب بسلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الإفراج عن الأشخاص المحتجزين والمنقولين من كوسوفو إلى أنحاء أخرى من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، أو تحديد التهمة التي احتجز كل فرد من هؤلاء بموجبها والسماح لهم بالخضوع لمحاكمة حسب الأصول القانونية، وضمان السماح لأسرهم وللمنظمات غير الحكومية والمراقبين الدوليين بالوصول بانتظام ودون عوائق إلى من لا يزال محتجزا منهم، وترحب في هذا الصدد بالإفراج عن فلورا بروفينا الناشطة المرموقة في مجال حقوق الإنسان، وعن ثلاثة وعشرين محتجزا آخرين بوصف ذلك خطوة هامة أولى؛
</seg>
<seg id="499">
        41 - تهيب بسلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وجميع الزعماء المحليين من أصل صربي وألباني توفير المعلومات عن مصير ومكان العدد الكبير من المفقودين من كوسوفو، وتشجع لجنة الصليب الأحمر الدولية، في هذا الصدد، على مواصلة جهودها الاستيضاحية، بالتعاون مع منظمات أخرى؛
</seg>
<seg id="500">
        42 - تعرب عن قلقها إزاء التقسيم العرقي القسري لأي جزء من أجزاء كوسوفو بوصف ذلك يتنافى مع قرار المجلس 1244 (1999) والمبادئ التوجيهية لاتفاقات رامبوييه([1]) S/1999/648، المرفق.)، وتشدد على ضرورة اتخاذ جميع الأطراف في كوسوفو ما يلزم من تدابير لمنع أو إلغاء أي تدبير يتيح مثل هذا التقسيم العرقي سواء بحكم الأمر الواقع أو القانون؛
</seg>
<seg id="501">
        43 - تدين جميع عمليات الاتجار بالنساء من جانب أي طرف في كوسوفو، وتهيب بالسلطات المحلية والبعثة اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لمنع هذه الظاهرة ووقفها؛
</seg>
<seg id="502">
        44 - تطلب إلى المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك، وجمهورية كرواتيا، وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أن يواصل رصد حالة حقوق الإنسان في كوسوفو عن كثب، وأن يبلغ نتائج هذه العملية إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين وإلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="503">
        45- تقرر مواصلة نظرها في هذه المسألة في دورتها السادسة والخمسين، في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="504">
        القرار 55/114
</seg>
<seg id="505">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.3، الفقرة 49)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الدانمرك، سان مارينو، السويد، فرنسا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 67 مقابل 54 وامتناع 46 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="506">
        المؤيدون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بولندا، بوليفيا، ترينيداد وتوباغو، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، غرينادا، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="507">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، أفغانستان، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنن، بوتان، بيلاروس، تركمانستان، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، زمبابوي، سري لانكا، السنغال، السودان، الصين، طاجيكستان، عمان، غامبيا، غانا، غيانا، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، الكونغو، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، ميانمار، الهند
</seg>
<seg id="508">
        الممتنعون: إثيوبيا، الأرجنتين، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، باراغواي، البرازيل، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بيرو، تايلند، جامايكا، جزر البهاما، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الرأس الأخضر، رواندا، سانت لوسيا، سنغافورة، سوازيلند، شيلي، غينيا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كولومبيا، كينيا، ليسوتو، مالي، المكسيك، ملاوي، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي
</seg>
<seg id="509">
        55/114- حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية
</seg>
<seg id="510">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="511">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وسائر صكوك حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="512">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="513">
        وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية إيران الإسلامية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)،
</seg>
<seg id="514">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وآخرها القرار 54/177 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/28 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و (Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="515">
        1 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="516">
        (أ) التقرير المؤقت للممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية([1]) A/55/363.)؛
</seg>
<seg id="517">
        (ب) المشاركة الواسعة النطاق في الانتخابات البرلمانية التي أجريت خلال شباط/فبراير وآذار/مارس 2000، وهي مشاركة تظهر الالتزام الحقيقي للشعب الإيراني بالعملية الديمقراطية في جمهورية إيران الإسلامية؛
</seg>
<seg id="518">
        (ج) الالتزام من جانب حكومة جمهورية إيران الإسلامية بتعزيز احترام سيادة القانون، بما في ذلك إلغاء الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وبإصلاح النظام القضائي ونظام السجون، وبجعلهما متسقين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="519">
        (د) الزيارة التي قامت بها لجمهورية إيران الإسلامية بعثة تقييم احتياجات التعاون التقني التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتشجع على متابعة عمل هذه البعثة؛
</seg>
<seg id="520">
        2 - تلاحظ ما يلي:
</seg>
<seg id="521">
        (أ) أحكام القانون الجديد للإجراءات الجنائية، التي تكفل حضور المحامين في جميع أنواع الدعاوى القضائية، ومشروع الإصلاح القضائي الذي يهدف على وجه التحديد إلى إعادة تأكيد التمييز بين منصبي القاضي والمدعي العام؛
</seg>
<seg id="522">
        (ب) التغييرات القانونية التي وُضعت موضع النفاذ مؤخرا داخل النظام القضائي الإيراني، والتي بمقتضاها لم يعد أفراد الأقليات الدينية ملزمين بإعلان عقيدتهم عند التقدم لطلب شهادات الزواج؛
</seg>
<seg id="523">
        (ج) التطورات الملحوظة فيما يتعلق بوضع المرأة في بعض المجالات، مثل التعليم والتدريب والصحة؛
</seg>
<seg id="524">
        (د) مشروع القانون الذي هو حاليا قيد النظر، والذي يهدف إلى رفع سن الزواج؛
</seg>
<seg id="525">
        (هـ) الأعمال التي تضطلع بها اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، ولا سيما ما تبذله من جهود للتحقيق في حالات الاحتجاز غير القانوني والاختفاء؛
</seg>
<seg id="526">
        3 - تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:
</seg>
<seg id="527">
        (أ) عدم توجيه حكومة جمهورية إيران الإسلامية حتى الآن أي دعوة منذ عام 1996 إلى الممثل الخاص لزيارة البلد؛
</seg>
<seg id="528">
        (ب) تدهور الحالة بالنسبة لحرية الرأي والتعبير، وبخاصة القيود المفروضة على حرية الصحافة، والإيقاف القضائي لصحف عديدة، وحظر المطبوعات، واعتقال الصحفيين والناشطين السياسيين والمثقفين، استنادا إلى قوانين تتعلق بالأمن الوطني، وتُتخذ ذريعة للحرمان من حرية التعبير والرأي والفكر وتقييدها؛
</seg>
<seg id="529">
        (ج) استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وبخاصة حالات الإعدام التي تجري في ظل عدم احترام واضح للضمانات المعترف بها دوليا، وحالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="530">
        (د) عدم الامتثال التام للمعايير الدولية في مجال إقامة العدل، وانعدام ضمانات اتباع الإجراءات القانونية السليمة، وعدم احترام الضمانات القانونية المعترف بها دوليا، بما في ذلك المتعلقة بالأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية؛
</seg>
<seg id="531">
        (هـ) التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، وبخاصة نمط الاضطهاد الذي لا يخمد للبهائيين، بما في ذلك استمرار الاحتجاز والحكم على بعضهم بالإعدام؛
</seg>
<seg id="532">
        (و) استمرار التمييز، في القانون والممارسة، ضد المرأة، التي لا تزال مفتقرة إلى التمتع التام وعلى قدم المساواة بحقوق الإنسان، وفقا لما أفاد به الممثل الخاص؛
</seg>
<seg id="533">
        4 - تهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية:
</seg>
<seg id="534">
        (أ) أن تدعو المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالتسامح الديني إلى زيارة البلد، وأن تستأنف تعاونها التام معه، كي يتسنى له على وجه الخصوص دراسة تطور حالة حقوق الإنسان في البلد، بما في ذلك عن طريق الاتصالات المباشرة مع جميع قطاعات المجتمع، وأن تستفيد على نحو تام ببرامج التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="535">
        (ب) أن تنفذ في المستقبل القريب الدعوة الموجهة منها إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لزيارة جمهورية إيران الإسلامية؛
</seg>
<seg id="536">
        (ج) أن تعزز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وأن تتقيد بما تعهدت به، بمطلق إرادتها، من التزامات بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وسائر الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="537">
        (د) أن تبذل جهودها لكفالة التزام الجهاز القضائي باتباع الإجراءات القانونية السليمة ومراعاة العدل والشفافية في الإجراءات، ولكفالة، في هذا السياق، احترام حقوق الدفاع وعدالة الأحكام في جميع الحالات، بما في ذلك ما يمس منها أفراد الأقليات الدينية؛
</seg>
<seg id="538">
        (هـ) أن تكفل عدم فرض عقوبة الإعدام إلا على الجرائم الشنعاء، وعدم إصدار أحكام الإعدام على نحو فيه تجاهل لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وضمانات الأمم المتحدة، وأن تزود الممثل الخاص بما لديها من إحصاءات تتصل بهذه المسألة؛
</seg>
<seg id="539">
        (و) أن تعجل بعملية التحقيق في حوادث الوفاة المريبة والقتل التي يكون ضحاياها من المثقفين والناشطين السياسيين، وأن تقدم المدعى ارتكابهم لها إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="540">
        (ز) أن تقضي على جميع أشكال التمييز القائم على أسباب دينية أو ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات؛
</seg>
<seg id="541">
        (ح) أن تنفذ تنفيذا كاملا استنتاجات وتوصيات الممثل الخاص بشأن التسامح الديني فيما يتصل بالبهائيين وغيرهم من الأقليات الدينية([1]) المرجع نفسه، الفقرة 110.) إلى أن يكتمل تحررهم؛
</seg>
<seg id="542">
        (ط) أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لإنهاء اللجوء إلى التعذيب وغيره من أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وبخاصة بتر الأطراف؛
</seg>
<seg id="543">
        (ي) أن تتخذ مزيدا من التدابير لتعزيز تمتع المرأة تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="544">
        5 - تقرر مواصلة نظرها في حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك حالة الأقليات مثل البهائيين، في دورتها السادسة والخمسين، في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان"، وذلك على ضوء العناصر الإضافية التي تقدمها لجنة حقوق الإنسان.
</seg>
<seg id="545">
        القرار 55/115
</seg>
<seg id="546">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.3، الفقرة 49)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، سان مارينو، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 102 مقابل 3 وامتناع 60 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="547">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوتان، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيا، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، شيلي، طاجيكستان، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="548">
        المعارضون: الجماهيرية العربية الليبية، السودان، موريتانيا
</seg>
<seg id="549">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوغندا، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، بيلاروس، تايلند، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، سيراليون، الصين، غامبيا، غانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، الكونغو، كينيا، لبنان، ماليزيا، مدغشقر، مصر، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، الهند
</seg>
<seg id="550">
        55/115- حالة حقوق الإنسان في العراق
</seg>
<seg id="551">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="552">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، وسائر صكوك حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="553">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="554">
        وإذ تضع في اعتبارها أن العراق طرف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وفي غيرهما من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)،
</seg>
<seg id="555">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع، وإذ تحيط علما بآخر قرار للجنة، وهو القرار 2000/17 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) وCorr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="556">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 686(1991) المؤرخ 2 آذار/مارس 1991 الذي أهاب فيه المجلس بالعراق أن يطلق سراح جميع الكويتيين ومواطني الدول الأخرى الذين قد لا يزالون رهن الاحتجاز، وقرار المجلس 687(1991) المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991 وقرار المجلس 688(1991) المؤرخ 5 نيسان/أبريل 1991 الذي طالب فيه المجلس بوقف قمع السكان المدنيين العراقيين وأصر على تعاون العراق مع المنظمات الإنسانية وكفالة احترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين العراقيين، وقرارات المجلس 986(1995) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995، و1111(1997) المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1997، و 1129 (1997) المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 1997، و1143(1997) المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 1153 (1998) المؤرخ 20 شباط/فبراير 1998، و 1175 (1998) المؤرخ 19 حزيران/يونيه 1998 و1210(1998) المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و 1242(1999) المؤرخ 21 أيار/مايو 1999، و 1266 (1999) المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1999، و1281 (1999) المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 و1302 (2000) المؤرخ 8 حزيران/يونيه 2000، التي أذن فيها المجلس للدول بأن تجيز استيراد النفط العراقي ليتسنى للعراق شراء الإمدادات الإنسانية، وقرار المجلس 1284 (1999) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 الذي قام فيه المجلس، في جملة أمور، من خلال اتباع نهج شامل بالنسبة للحالة في العراق، برفع الحد الأقصى للنفط العراقي المسموح باستيراده لزيادة كمية الدخل المتاح لشراء الإمدادات الإنسانية، ووضع أحكام وإجراءات جديدة لتحسين تنفيذ البرنامج الإنساني ولزيادة تلبية احتياجات سكان العراق الإنسانية، وكرر تأكيد وجوب قيام العراق بتسهيل إعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة المشار إليهم في الفقرة 30 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) إلى أوطانهم،
</seg>
<seg id="557">
        وإذ تحيط علما بالملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/53/40)، المجلد الأول، الفقرات 90 - 111.)، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري([1]) المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 18 (A/54/18)، الفقرات 337 - 361.)، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) الوثائــق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 2 (E/1998/22)، الفقرات 245 - 283.)، ولجنة حقوق الطفل([1]) الوثائــق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 41 (A/55/41)، الفقرات 304 - 333.) بشأن التقارير الأخيرة التي قدمها إليها العراق، والتي تشير فيها هذه الهيئات المكلفة برصد تنفيذ المعاهدات إلى مجموعة كبيرة من المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان وترى أن حكومة العراق ما زالت ملزمة بتعهداتها بموجب المعاهدات، بينما تشير في الوقت نفسه إلى الأثر السلبي للجزاءات على الحياة اليومية للسكان، بمن فيهم الأطفال،
</seg>
<seg id="558">
        وإذ تشير إلى تقارير الأمين العام المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن 986 (1995)([1]) S/1996/1015.) و 1111 (1997)([1]) S/1997/935.) و 1143 (1997)([1]) S/1998/90 و S/1998/194 و Corr.1 و S/1998/477.) و 1175 (1998)([1]) S/1998/823 و S/1998/1100.) و 1210 (1998)([1]) S/1999/187 و S/1999/573 و Corr.2.) و 1242 (1999)([1]) S/1999/896 و Corr.1 و S/1999/1162 و Corr.1.) وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1302 (2000)([1]) S/2000/857.)،
</seg>
<seg id="559">
        وإذ تؤكد من جديد مسؤولية حكومة العراق أن تكفل رفاه جميع السكان وتمتعهم التام بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تشغلها الحالة الإنسانية المؤلمة السائدة في العراق، والتي تؤثر بشكل خاص في بعض الفئات الضعيفة من السكان، وفق ما هو مذكور، في جملة أمور أخرى، في تقارير العديد من هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وإذ تناشد جميع المعنيين بالوفاء بالتزاماتهم المتبادلة في إدارة البرنامج الإنساني الذي أنشأه مجلس الأمن في قراره 986 (1995)،
</seg>
<seg id="560">
        1 - ترحب بتقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق([1]) انظر الوثيقة A/55/294.)، وبالملاحظات والاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="561">
        2 - تلاحظ باستياء عدم حدوث أي تحسن في حالة حقوق الإنسان في البلد؛
</seg>
<seg id="562">
        3 - تدين بشدة:
</seg>
<seg id="563">
        (أ) الانتهاكات المنتظمة والواسعة النطاق والبالغة الخطورة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي من جانب حكومة العراق، وما نتج عنها من عمليات قمع واضطهاد عمت الجميع ودعمها تمييز عريض القاعدة وإرهاب واسع النطاق؛
</seg>
<seg id="564">
        (ب) قمع حرية الفكر، والتعبير، والإعلام، وتكوين الجمعيات، والتجمع، والتنقل، عن طريق بث الخوف من الاعتقال والسجن والإعدام والإبعاد وغير ذلك من الجزاءات؛
</seg>
<seg id="565">
        (ج) القمع الذي يتعرض له أي نوع من المعارضة وبصفة خاصة المضايقات وأعمال الترهيب والتهديدات الموجهة ضد المعارضين العراقيين الذين يعيشون في الخارج وأفراد أسرهم؛
</seg>
<seg id="566">
        (د) الاستعمال الواسع النطاق لعقوبة الإعدام، استخفافا بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.) وضمانات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="567">
        (هـ) حالات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، واستمرار ما يسمى بتطهير السجون من نزلائها، إضافة إلى حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وعمليات القبض والاعتقال التعسفي التي تُمارس بشكل روتيني، وعدم احترام الإجراءات القانونية وسيادة القانون على نحو ثابت وروتيني؛
</seg>
<seg id="568">
        (و) ممارسة التعذيب على نطاق واسع وبصورة منتظمة، والإبقاء على المراسيم التي تفرض عقوبات قاسية وغير إنسانية عقابا على الجرائم؛
</seg>
<seg id="569">
        4 - تهيب بحكومة العراق:
</seg>
<seg id="570">
        (أ) أن تفي بالتزاماتها التي تعهدت بها بحرية بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تحترم وتكفل حقوق جميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها، بصرف النظر عن أصلهم أو انتمائهم العرقي أو جنسهم أو دينهم؛
</seg>
<seg id="571">
        (ب) أن تجعل أفعال قواتها العسكرية والأمنية متفقة مع معايير القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
</seg>
<seg id="572">
        (ج) أن تتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخصوصا بدعوة المقرر الخاص إلى زيارة البلد، وبالسماح بتمركز مراقبين لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العراق عملا بالقرارات ذات الصلة للجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="573">
        (د) أن تقيم سلطة قضائية مستقلة وأن تلغي جميع القوانين التي تتيح الإفلات من العقاب لقوات أو أشخاص معينين يقتلون أو يصيبون أفرادا لأي غرض يتجاوز إقامة العدل في ظل سيادة القانون كما تقضي بذلك المعايير الدولية؛
</seg>
<seg id="574">
        (هـ) أن تلغي جميع المراسيم التي تفرض عقوبة أو معاملة قاسية ولاإنسانية، بما في ذلك التشويه الجسدي، وأن تكفل عدم حدوث ممارسات التعذيب والعقوبات والمعاملة القاسية بعد الآن؛
</seg>
<seg id="575">
        (و) أن تلغي جميع القوانين والإجراءات، بما في ذلك مرسوم مجلس قيادة الثورة رقم 840 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1986، التي تفرض عقوبات على حرية التعبير، وأن تكفل أن تكون الإرادة الحقيقية للشعب هي أساس السلطة في الدولة؛
</seg>
<seg id="576">
        (ز) أن تكفل الممارسة الحرة للمعارضة السياسية وأن تمنع أعمال الترهيب والقمع الموجهة ضد المعارضين السياسيين وأسرهم؛
</seg>
<seg id="577">
        (ح) أن تحترم حقوق جميع الطوائف العرقية والدينية، وأن تكف فورا عن ممارساتها القمعية الموجهة ضد الأكراد والآشوريين والتركمان العراقيين، ولا سيما ترحيلهم عن منطقتي كركوك وخانقين، وضد سكان منطقة الأهوار في الجنوب، حيث أحدثت مشاريع تجفيف الأهوار دمارا بيئيا وأدت إلى تدهور حالة السكان المدنيين، وأن تكفل السلامة البدنية لجميع المواطنين، بمن فيهم السكان الشيعة، وضمان حرياتهم؛
</seg>
<seg id="578">
        (ط) أن تتعاون مع اللجنة الثلاثية ولجنتها الفرعية الفنية بهدف تحديد أماكن وجود المئات العديدة المتبقية من الأشخاص المفقودين، بمن فيهم أسرى الحرب والرعايا الكويتيون ورعايا البلدان الثالثة الذين وقعوا ضحية للاحتلال العراقي غير المشروع للكويت، ومعرفة مصيرهم، وأن تتعاون لهذا الغرض مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للجنة حقوق الإنسان، وأن تتعاون مع منسق الأمين العام الرفيع المستوى للرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة والممتلكات الكويتية، وأن تدفع تعويضات لأسر الأشخاص الذين ماتوا أو اختفوا في أثناء الاحتجاز لدى السلطات العراقية، وذلك عن طريق الآلية التي أنشأها مجلس الأمن بقراره 692 (1991) المؤرخ 20 أيار/مايو 1991، وأن تفرج فورا عن جميع الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الذين قد لا يزالون رهن الاحتجاز، وأن تبلغ الأسر بأماكن وجود المعتقلين، وأن توفر معلومات عن أحكام الإعدام التي صدرت في حق أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين، وإصدار شهادات وفاة لأسرى الحرب والمدنيين المحتجزين المتوفين؛
</seg>
<seg id="579">
        (ي) أن تتعاون كذلك مع وكالات المعونة الدولية ومع المنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدة الإنسانية والقيام بالرصد في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلد؛
</seg>
<seg id="580">
        (ك) أن تواصل تعاونها في تنفيذ قرارات مجلس الأمن 986 (1995)، و 1111 (1997)، و 1143 (1997)، و 1153 (1998)، و 1210 (1998)، و1242 (1999)، و 1266 (1999)، و1281 (1999) و 1302 (2000) وأن تتعاون مع جميع المعنيين في تنفيذ الأجزاء الإنسانية من قرار مجلس الأمن 1284 (1999)، وأن تكفل بشكل كامل وسريع التوزيع المنصف للإمدادات الإنسانية المشتراة في إطار برنامج النفط مقابل السلع ذات الطابع الإنساني، على جميع سكان العراق بلا تمييز، بما في ذلك سكان المناطق النائية، وأن تلبي بشكل فعال احتياجات المجموعات الضعيفة، ويشمل ذلك، من بين آخرين، الأطفال والحوامل والمعوقين والمسنين والمختلين عقليا، وأن تيسر عمل موظفي الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية في العراق بضمان حرية انتقال المراقبين دون عائق في جميع أرجاء البلد، ووصولهم بحرية ودون تمييز إلى جميع السكان، وأن تكفل حصول المشردين بشكل غير طوعي على المساعدة الإنسانية دون الحاجة إلى إثبات أنهم أقاموا لمدة ستة أشهر في أماكن إقامتهم المؤقتة؛
</seg>
<seg id="581">
        (ل) أن تتعاون في الكشف عن حقول الألغام الموجودة في جميع أنحاء العراق بهدف تيسير تمييزها بعلامات وإزالتها في النهاية؛
</seg>
<seg id="582">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم للمقرر الخاص كل ما يلزم من المساعدة في تنفيذ ولايته، وتقرر أن تواصل النظر في حالة حقوق الإنسان في العراق في دورتها السادسة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان"، على ضوء العناصر الإضافية التي تقدمها لجنة حقوق الإنسان.
</seg>
<seg id="583">
        القرار 55/116
</seg>
<seg id="584">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.3، الفقرة 49)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولندا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 85 مقابل 32 وامتناع 49 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="585">
        المؤيدون: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بولندا، بوليفيا، بيرو، ترينيداد وتوباغو، جزر البهاما، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، طاجيكستان، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فانواتو، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="586">
        المعارضون: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، السودان، الصين، عمان، غامبيا، فييت نام، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، الهند
</seg>
<seg id="587">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، أوغندا، أوكرانيا، بالاو، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بيلاروس، تايلند، جامايكا، جزر مارشال، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جورجيا، الرأس الأخضر، رواندا، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سورينام، سيراليون، غانا، غينيا، الفلبين، فيجي، الكاميرون، كمبوديا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، ملاوي، ملديف، موزامبيق، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، نيبال، نيجيريا، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="588">
        55/116- حالة حقوق الإنسان في السودان
</seg>
<seg id="589">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="590">
        إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وسائر صكوك حقوق الإنسان المعمول بها، والوفاء بالالتزامات التي أخذتها على عاتقها بموجب الصكوك الدولية المختلفة في هذا المجال،
</seg>
<seg id="591">
        وإذ تضع في اعتبارها أن السودان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1520، الرقم 26363.)، واتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)،
</seg>
<seg id="592">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/27 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و (Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="593">
        وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى أن تنفذ حكومة السودان تدابير إضافية فعالة في ميدان حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية لحماية السكان المدنيين من آثار النـزاعات المسلحة،
</seg>
<seg id="594">
        وإذ تعرب عن اعتقادها الراسخ بأن من شأن إحراز تقدم صوب التوصل إلى تسوية سلمية للنـزاع الدائر في جنوب السودان في إطار مبادرة السلام التي تقوم بها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية أن يسهم مساهمة عظيمة في تهيئة بيئة أفضل تشجع على احترام حقوق الإنسان في السودان،
</seg>
<seg id="595">
        وإذ تدين قتل موظفي الإغاثة السودانيين الأربعة في نيسان/أبريل 1999 وهم رهن الاحتجاز لدى الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان،
</seg>
<seg id="596">
        1 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="597">
        (أ) التقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في السودان([1]) انظر A/55/374.)؛
</seg>
<seg id="598">
        (ب) الزيارة التي قام بها المقرر الخاص إلى السودان في شباط/فبراير وآذار/مارس 2000، بناء على دعوة من حكومة السودان، والتعاون الجيد للغاية الذي أبدته الحكومة في هذا الصدد، والاستعداد الذي أعربت عنه الحكومة لمواصلة التعاون مع المقرر الخاص؛
</seg>
<seg id="599">
        (ج) التوقيع في 29 آذار/مارس 2000 على الاتفاق بين حكومة السودان ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="600">
        (د) أنشطة لجنة القضاء على عمليات اختطاف النساء والأطفال، كاستجابة بناءة من قبل حكومة السودان، والتعاون الذي أبدته المجتمعات المحلية للجنة، والدعم المقدم من المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="601">
        (هـ) الالتزام الذي أعربت عنه حكومة السودان باحترام وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، والتزامها المعلن بعملية إرساء أسس الديمقراطية بغية إقامة حكومة تمثيلية تخضع للمساءلة وتعبر عن تطلعات شعب السودان؛
</seg>
<seg id="602">
        (و) الجهود الإضافية المبذولة مؤخرا من جانب حكومة السودان لتحسين حرية التعبير والتجمع والصحافة وتكوين الجمعيات، لا سيما اعتماد قانون التنظيم السياسي لعام 2000، والإعلان المتعلق بإنشاء لجنة رفيعة لاستعراض قانون النظام العام؛
</seg>
<seg id="603">
        (ز) النص على حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دستور السودان، وإنشاء المحكمة الدستورية التي بدأت أعمالها منذ نيسان/أبريل 1999؛
</seg>
<seg id="604">
        (ح) الجهود الرامية إلى إعمال الحق في التعليم؛
</seg>
<seg id="605">
        (ط) الدعوة المجددة التي وجهتها حكومة السودان إلى المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالتسامح الديني، والجهود التي تبذلها حكومة السودان لسن قانون جديد للحريات والأنشطة الدينية بعد عملية تشاور مفتوحة وشفافة مع كبار ممثلي جميع الأديان؛
</seg>
<seg id="606">
        (ي) تدابير الرأفة التي اتخذتها حكومة السودان التي أدت إلى الإفراج عن عدد كبير من السجينات؛
</seg>
<seg id="607">
        (ك) الإفراج عن السجناء السياسيين والتدابير المتخذة للسماح بعودة المعارضين المنفيين؛
</seg>
<seg id="608">
        (ل) قيام السودان مؤخرا بإيواء مجموعات جديدة من اللاجئين؛
</seg>
<seg id="609">
        (م) الالتزامات التي تعهد بها الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة خلال الزيارة التي قامت بها المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة لرومبيك بجنوب السودان بعدم تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما في قواته المسلحة، وبتسريح جميع الجنود الأطفال المتبقين في القوات المسلحة وتسليمهم إلى السلطات المدنية المختصة لإعادة إدماجهم؛
</seg>
<seg id="610">
        (ن) انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المعنية بتقديم المساعدة الإنسانية في جنيف يومي 2 و 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 والذي حضرته وفود عن حكومة السودان، والجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة، والأمم المتحدة، والبيان الختامي الصادر عنه؛
</seg>
<seg id="611">
        (س) البيانات المتكررة التي أدلت بها حكومة السودان، والتي تؤيد تنفيذ وقف شامل ودائم لإطلاق النار في جنوب السودان تتم مراقبته بفعالية؛
</seg>
<seg id="612">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها:
</seg>
<seg id="613">
        (أ) إزاء أثر النـزاع المسلح الدائر في حالة حقوق الإنسان الذي ازداد سوءا بسبب انهيار وقف إطلاق النار في حزيران/يونيه 2000 واندلاع المواجهات المسلحة وأثره الضار في السكان المدنيين، وبخاصة النساء والأطفال، واستمرار جميع أطراف النـزاع في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وبخاصة:
</seg>
<seg id="614">
        '1' حدوث حالات إعدام خارج النطاق القضائي أو بإجراءات موجزة أو تعسفية نتيجة للنـزاعات المسلحة بين مجموعات المتمردين المسلحة ومن ضمنها الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة وأفراد القوات المسلحة وحلفائها؛
</seg>
<seg id="615">
        '2' ما يحدث، في إطار النـزاع الدائر في جنوب السودان، من حالات اختفاء قسري أو غير طوعي للسكان، واستخدام الأطفال جنودا ومقاتلين، والتجنيد الإجباري، والتشريد القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وإساءة معاملة المدنيين؛
</seg>
<seg id="616">
        '3' اختطاف النساء والأطفال لإخضاعهم للسخرة أو ما يماثل ذلك من الظروف؛
</seg>
<seg id="617">
        '4' القصف الجوي العشوائي الذي يؤثر بشكل خطير ومتكرر في السكان المدنيين والمنشآت المدنية، وبصفة خاصة قصف المدارس والمستشفيات، واستخدام المباني المدنية للأغراض العسكرية؛
</seg>
<seg id="618">
        '5' استخدام الأسلحة، بما فيها طلقات المدفعية العشوائية والألغام البرية، ضد السكان المدنيين؛
</seg>
<seg id="619">
        '6' الشروط التي فرضها الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة على المنظمات الإنسانية العاملة في جنوب السودان، والتي أثرت بشكل خطير في أمنها وأدت إلى انسحاب كثير منها مما كان له عواقب وخيمة على الحالة الخطرة أصلا التي يتعرض لها آلاف الساكنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش/الحركة؛
</seg>
<seg id="620">
        '7' الصعوبات التي يواجهها موظفو الأمم المتحدة والموظفون العاملون في المجال الإنساني، وهم يضطلعون بولايتهم، بسبب التحرشات، والقصف الجوي العشوائي، واستئناف أعمال القتال؛
</seg>
<seg id="621">
        (ب) إزاء الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان، وبخاصة:
</seg>
<seg id="622">
        '1' ظروف الاعتقال السيئة، واللجوء المتكرر للتعذيب، والاعتقالات التعسفية، والاستجوابات، وانتهاكات حقوق الإنسان من جانب أجهزة الأمن؛
</seg>
<seg id="623">
        '2' أعمال التخويف والتحرش ضد المدنيين؛
</seg>
<seg id="624">
        '3' تقييد الحرية الدينية، والعقبات المتبقية أمام حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛
</seg>
<seg id="625">
        '4' المعلومات التي تفيد بعدم الاستخدام الكامل لجميع وسائل تلافي تنفيذ العقوبات الشديدة أو اللاإنسانية؛
</seg>
<seg id="626">
        3 - تحث جميع الأطراف في النـزاع المستمر في السودان على ما يلي:
</seg>
<seg id="627">
        (أ) العمل فورا على التوصل إلى وقف لإطلاق النار يكون شاملا ودائما ويمكن رصده بشكل فعال كخطوة ضرورية أولى نحو تسوية النـزاع عن طريق التفاوض؛
</seg>
<seg id="628">
        (ب) احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، بما يؤدي إلى تيسير العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى ديارهم وإعادة إدماجهم، وضمان محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="629">
        (ج) الكف فورا عن استخدام الأسلحة، بما فيها طلقات المدفعية العشوائية والألغام البرية، ضد السكان المدنيين، وبوجه خاص من جانب الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة، الأمر الذي يتنافى مع مبادئ القانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="630">
        (د) الكف عن الهجوم على المواقع التي عادة ما يوجد بها أعداد كبيرة من الأطفال، وخلال "أيام الهدوء" التي اتفق عليها بغرض كفالة القيام بحملة سلمية للتحصين ضد شلل الأطفال؛
</seg>
<seg id="631">
        (هـ) الكف فورا عن استخدام المباني المدنية لأغراض عسكرية وبوجه خاص من جانب الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة، ولا سيما المواقع التي يوجد بها أعداد كبيرة من الأطفال؛
</seg>
<seg id="632">
        (و) فسح المجال أمام الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية، بصورة كاملة وآمنة ودون عوائق، من أجل تيسير توصيل المساعدة الإنسانية، بجميع الوسائل الممكنة، طبقا للقانون الإنساني الدولي إلى جميع المدنيين الذين يحتاجون إلى الحماية والمساعدة، وبخاصة في بحر الغزال وجبال النوبة وغرب أعالي النيل والمناطق المحتاجة في جميع أنحاء البلد، ومواصلة التعاون، في هذا الصدد، مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة وعملية شريان الحياة للسودان في إيصال هذه المساعدة، وتحث الجيش الشعبي لتحرير السودان/ الحركة على استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف إلغاء الشروط المفروضة على عمل الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية؛
</seg>
<seg id="633">
        (ز) عدم قيام الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة، بصفة خاصة، بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية؛
</seg>
<seg id="634">
        (ح) مواصلة التعاون مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق السلام، وحث الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة، في هذا السياق، على الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار؛
</seg>
<seg id="635">
        (ط) الامتناع عن استخدام أو تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما، وتحث الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة على عدم استخدام أو تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما، وعدم ممارسة التجنيد الإجباري؛
</seg>
<seg id="636">
        (ي) الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية الأطفال المتضررين من الحرب، بما في ذلك التزاماتها بالكف عن استخدام الألغام البرية المضادة للأفراد، واختطاف الأطفال واستغلالهم، وقيام الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة بتجنيد الأطفال، والإسراع بتسريح الجنود الأطفال وبإعادة إدماجهم، وكفالة فرص الوصول إلى القصَّر المشردين وغير المصحوبين بذويهم؛
</seg>
<seg id="637">
        (ك) السماح بإجراء تحقيق مستقل في قضية المواطنين السودانيين الأربعة الذين اختُطفوا في 18 شباط/فبراير 1999 في أثناء سفرهم مع فريق للجنة الصليب الأحمر الدولية في بعثة إنسانية، ثم قُتلوا وهم رهن الاحتجاز لدى الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة، وتحث الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة على إعادة رفاتهم إلى أسرهم؛
</seg>
<seg id="638">
        4 - تهيب بحكومة السودان أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="639">
        (أ) الوفاء التام بالتزاماتها بمقتضى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يعد السودان طرفا فيها، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلا عن احترام التزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="640">
        (ب) تعزيز جهودها لضمان سيادة القانون عن طريق مواءمة التشريعات مع أحكام الدستور، والممارسة الفعالة لإنفاذ القانون؛
</seg>
<seg id="641">
        (ج) مواصلة جهودها من أجل جعل تشريعاتها الوطنية متوافقة مع صكوك حقوق الإنسان الدولية المعمول بها التي يعد السودان طرفا فيها، وضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها بالحقوق المعترف بها في تلك الصكوك تمتعا كاملا؛
</seg>
<seg id="642">
        (د) اتخاذ جميع التدابير الفعالة لإنهاء ومنع جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان وضع جميع الأشخاص المتهمين رهن الاحتجاز العادي وحصولهم على محاكمات سريعة وعادلة ومنصفة بمقتضى المعايير المعترف بها دوليا، والتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها بما في ذلك أعمال التعذيب التي يوجه إليها نظرها ومحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات؛
</seg>
<seg id="643">
        (هـ) النظر جديا، كمسألة ذات أولوية، في التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="644">
        (و) التيقن من الاستخدام الكامل لجميع وسائل تلافي تنفيذ العقوبات الشديدة اللاإنسانية؛
</seg>
<seg id="645">
        (ز) تعزيز الإجراءات المتخذة لمنع ووقف عمليات اختطاف النساء والأطفال في إطار النـزاع الدائر في جنوب السودان، ومحاكمة أي أشخاص يشتبه في قيامهم بدعم مثل هذه الأنشطة أو المشاركة فيها، أو عدم التعاون مع الجهود التي تبذلها لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال من أجل التصدي لهذه الأنشطة ومنعها وتيسير العودة الآمنة للأطفال المتضررين إلى أسرهم، على سبيل الأولوية، واتخاذ المزيد من التدابير، وخصوصا عن طريق اللجنة التي يتحمل جميع المعنيين مسؤولية وواجب التعاون معها؛
</seg>
<seg id="646">
        (ح) الكف نهائيا عن عمليات القصف الجوي العشوائي للأهداف المدنية والإنسانية، التي تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني؛
</seg>
<seg id="647">
        (ط) بذل مزيد من الجهود الرامية إلى معالجة المشكلة المتنامية المتعلقة بالمشردين داخليا الذين زاد عددهم، بما في ذلك ضمان حقهم في الحماية والمساعدة الفعالتين؛
</seg>
<seg id="648">
        (ي) مواصلة تنفيذ التزامها بعملية إرساء أسس الديمقراطية وسيادة القانون والعمل، في هذا السياق، على تهيئة الظروف المفضية إلى أن تكون عملية التحول إلى الديمقراطية حقيقية وأن تعبر بالكامل عن تطلعات شعب البلد وتكفل مشاركته الكاملة فيها؛
</seg>
<seg id="649">
        (ك) مواصلة بذل الجهود للوفاء بالالتزام الذي أبدته للممثل الخاص للأمين العام لشؤون الأطفال والنـزاعات المسلحة بالامتناع عن تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما؛
</seg>
<seg id="650">
        (ل) تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء([1]) انظر: حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول (الجزء الأول)، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.94.XIV.1(المجلد الأول، الجزء الأول)).)، ورفع سن المسؤولية الجنائية للأطفال مراعاة لملاحظات لجنة حقوق الطفل؛
</seg>
<seg id="651">
        5 - تشجع حكومة السودان على مواصلة حوارها مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أساس الاتفاق الذي تم في 29 آذار/مارس 2000 بين الحكومة والمفوضة، بغية إقامة تمثيل دائم للمفوضة السامية؛
</seg>
<seg id="652">
        6 - تشجع المفوضية على أن تواصل مراعاة طلبات المساعدة التي تقدمها حكومة السودان، بغية تحقيق أمور منها إقامة تمثيل دائم للمفوضة السامية، على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="653">
        7 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يوسع نطاق دعمه للأنشطة الرامية إلى زيادة احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني خلال النـزاع، ولا سيما أنشطة لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="654">
        8 - تقرر مواصلة نظرها في حالة حقوق الإنسان في السودان في دورتها السادسة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان"، في ضوء العناصر الإضافية التي تقدمها لجنة حقوق الإنسان.
</seg>
<seg id="655">
        القرار 55/117
</seg>
<seg id="656">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.3، الفقرة 49)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، رومانيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، فرنسا، فنلندا، كندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 102 مقابل 2 وامتناع 63 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="657">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تركيا، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، شيلي، طاجيكستان، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="658">
        المعارضون: أوغندا، رواندا
</seg>
<seg id="659">
        الممتنعون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، تايلند، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، الرأس الأخضر، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبـي، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، الصين، غامبيا، غانا، الفلبين، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، الهند
</seg>
<seg id="660">
        55/117- حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية
</seg>
<seg id="661">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="662">
        إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان المنطبقة،
</seg>
<seg id="663">
        وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، واتفاقيات جنيــف المؤرخـــة 12 آب/أغسطس 1949 لحمـايــة ضحايــا الحرب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)، والاتفاقيــة الدوليـــة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، فضلا عن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1520، الرقم 26363.)،
</seg>
<seg id="664">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وآخرها القرار 54/179 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/15 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعـــي، 2000، الملحــــق رقـــــم 3 والتصويب E/2000/23) و (Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وقرار مجلس الأمن 1304 (2000) المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2000، وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن وبيانات رئيسه السابقة بشأن هذا الموضوع،
</seg>
<seg id="665">
        وإذ تشير إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في لوساكا([1]) S/1999/815، المرفق.)وخطة كمبالا لفض الاشتباك([1]) انظر S/2000/330 و Corr.1، الفقرات 21 إلى 28.)، والتزامات جميع الموقعين على هذين الاتفاقين والالتزامات الناشئة عن قرار مجلس الأمن 1304 (2000)،
</seg>
<seg id="666">
        وإذ تحيط علما بنتائج القمة الاستثنائية لرؤساء دول أو حكومات الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المعقودة في مابوتو في 16 كانون الثاني/يناير 2000([1]) S/2000/36، المرفق.) وبعقد مؤتمر القمة لرؤساء دول وسط أفريقيا في كينشاسا في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2000([1]) S/2000/1050، المرفق.)،
</seg>
<seg id="667">
        وإذ يساورها القلق إزاء جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية من جانب أطراف النـزاع، على النحو المبين في تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية([1]) انظر A/55/403.)، بما في ذلك أعمال العنف العرقي والكراهية العرقية والتحريض عليهما،
</seg>
<seg id="668">
        وإذ تدرك أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع أمران أساسيان لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة وأنهما سيساهمان في تهيئة البيئة اللازمة للتعاون بين الدول في المنطقة،
</seg>
<seg id="669">
        وإذ تضع في اعتبارها البعد الإقليمي لقضايا حقوق الإنسان في منطقة البحيرات الكبرى وتشدد في الوقت ذاته على المسؤولية الأساسية للدول عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتؤكد أهمية التعاون التقني بهدف تدعيم التعاون الإقليمي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="670">
        وإذ تشير إلى قرار لجنة حقوق الإنسان أن تطلب إلى المقرر الخاص للجنة المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمقرر الخاص للجنة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي وأحد أعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الاضطلاع ببعثة مشتركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإذ تشجع البعثة على بدء عملها بأسرع ما يمكن، بالتعاون مع الحكومة والأطراف الأخرى المعنية،
</seg>
<seg id="671">
        وإذ تشجع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على الوفاء بالتزاماتها السابقة، بما في ذلك التزامها إزاء مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بإعادة النظام القضائي وإصلاحه، وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإذ تلاحظ، في هذا الصدد، الاعتزام الذي أعلنته الحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل تدريجي ووضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية،
</seg>
<seg id="672">
        1 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="673">
        (أ) تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية([1]) انظر A/55/403.)؛
</seg>
<seg id="674">
        (ب) الزيارة التي قام بها المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ذلك البلد بدعوة من الحكومة وتعاون الحكومة وجميع الأطراف الكونغولية في اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار([1]) S/1999/815، المرفق.) في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="675">
        (ج) الزيارة التي قامت بها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى البلد في الفترة من 1 إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2000؛
</seg>
<seg id="676">
        (د) أنشطة المكتب الميداني لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشجع الحكومة على مواصلة العمل بالتعاون الوثيق مع هذا المكتب؛
</seg>
<seg id="677">
        (هـ) الجهود التي تبذلها وزارة حقوق الإنسان بجمهورية الكونغو الديمقراطية لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد، وخاصة اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كانون الأول/ديسمبر 1999، وذلك بالاشتراك مع منظمات غير حكومية؛
</seg>
<seg id="678">
        (و) العفو العام الذي أعلنه الرئيس كابيلا في 19 شباط/فبراير 2000 بوصفه خطوة حسنة التوقيت وهامة نحو المصالحة والتحضير للحوار بين الكونغوليين الذي دعا إليه اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها تعرب عن استيائها لأن كثيرا من المعتقلين السياسيين الآخرين لا يزالون قيد الاحتجاز ولحدوث عمليات اعتقال منذ ذلك الوقت؛
</seg>
<seg id="679">
        (ز) التزام حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على ضمان تسريح الجنود الأطفال وإعادة إدماجهم وتنظيم منتدى في كينشاسا في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 لتسريح وإعادة إدماج الجنود الأطفال وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وتدابير تسريح الأطفال التي اتخذتها الحكومة والتجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية، وتشجع الأطراف الأخرى على أن تفعل الشيء نفسه؛
</seg>
<seg id="680">
        (ح) إعادة الأشخاص المعرضين للخطر بسبب أصلهم العرقي إلى أوطانهم التي يجري الاضطلاع بها تحت رعاية لجنة الصليب الأحمر الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا للقانون الإنساني الدولي، غير أنها تعرب عن أسفها لأن الحكومة لم تتمكن، فيما يبدو، من توفير الحماية الكافية في المقام الأول؛
</seg>
<seg id="681">
        (ط) إخلاء سبيل أسرى الحرب، وتدعو إلى تعجيل عملية تبادل الأسرى؛
</seg>
<seg id="682">
        (ي) اتخاذ مجلس الأمن لقرار بالإذن بتوسيع بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وذلك في قراره 1291 (2000) المؤرخ 24 شباط/فبراير 2000؛
</seg>
<seg id="683">
        (ك) عمل المبعوث الخاص للأمين العام المعني بعملية السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="684">
        (ل) قيام الأمين العام بتعيين الممثل الخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="685">
        2 - تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:
</seg>
<seg id="686">
        (أ) الأثر السلبي للنـزاع في حالة حقوق الإنسان وعواقبه الوخيمة على أمن ورفاه السكان المدنيين في جميع أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="687">
        (ب) استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار استخدام لهجة الكراهية؛
</seg>
<seg id="688">
        (ج) حالة حقوق الإنسان المقلقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في الجزء الشرقي من البلد، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في جميع أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية وإفلات مرتكبيها من العقاب في معظم الأحيان، ولهذا السبب تدين ما يلي:
</seg>
<seg id="689">
        '1' المذابح التي ترتكب بحق المدنيين في أثناء النـزاع والتي تشكل ردا غير مناسب أو متكافئ على الهجمات، بما في ذلك المذابح التي وقعت مؤخرا في طريق ليسيندا - 8، وفي كاتوغاتا، وكامانيولا، ولورباريكا، ولوبيرزي، ونغنيغي، وكاليهي، وكيلامبو، وسيداهو، وأوفيرا، وشابوندا، ولوسيندا - لوبومبا؛
</seg>
<seg id="690">
        '2' القتال الذي دار في كيسانغاني بين القوات الأوغندية والرواندية، وآخره في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2000، والذي أسفر عن سقوط كثير من الضحايا المدنيين؛
</seg>
<seg id="691">
        '3' الهجمات بالقنابل على المستشفيات في ليبنغي وغيمينا وفي أماكن أخرى، التي تضرر من جرائها المدنيون؛
</seg>
<seg id="692">
        '4' النـزاعات بين المجموعتين العرقيتين هيما وليندو في المقاطعة الشرقية حيث قتل بالفعل آلاف الكونغوليين؛
</seg>
<seg id="693">
        '5' حالات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي والاختفاء والتعذيب والضرب والمضايقة والاعتقال والاحتجاز تعسفا وبدون محاكمة التي تعرض لها أشخاص بمن فيهم صحفيون وسياسيون معارضون ومدافعون عن حقوق الإنسان والتقارير الواردة عن العنف الجنسي ضد النساء والأطفال واستمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم، فضلا عما وقع في الجزء الشرقي من البلد بوجه خاص من عمليات انتقام من الأشخاص الذين تعاونوا مع آليات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="694">
        '6' قيام المحكمة العسكرية بمحاكمة مدنيين وفرض عقوبة الإعدام عليهم؛
</seg>
<seg id="695">
        (د) التراكم والانتشار المفرطين للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتوزيع وتداول الأسلحة والاتجار بها في المنطقة بصورة غير مشروعة وأثر ذلك السلبي في حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="696">
        (هـ) انتهاكات الحريات الأساسية مثل حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات والتجمع في جميع أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في الجزء الشرقي من البلد؛
</seg>
<seg id="697">
        (و) حالات ترويع ممثلي الكنائس والمجتمع المدني في جميع أنحاء الإقليم الكونغولي، فضلا عن عمليات قتل هؤلاء الأشخاص في الجزء الشرقي من البلد؛
</seg>
<seg id="698">
        (ز) حالة انعدام الأمن الخطيرة التي تحد إلى أقصى درجة من قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى السكان المتضررين؛
</seg>
<seg id="699">
        (ح) التقارير التي تفيد بحدوث استغلال غير مشروع للموارد الطبيعية وغير ذلك من أشكال ثروة جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="700">
        3 - تحث جميع أطراف النـزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية على ما يلي:
</seg>
<seg id="701">
        (أ) تنفيذ أحكام اتفاق وقف إطلاق النار تنفيذا تاما، وتيسير إعادة بسط سلطة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على كل أراضيها على النحو المتفق عليه في المفاوضات السياسية بين الأطراف الكونغولية المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، وتؤكد في سياق تسوية سلمية دائمة، على ضرورة مشاركة جميع الكونغوليين في عملية حوار سياسي تشمل الجميع بهدف تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات ديمقراطية وحرة وشفافة ونزيهة؛
</seg>
<seg id="702">
        (ب) وقف جميع الأنشطة العسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تخرق وقف إطلاق النار المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار وخطة كمبالا لفض الاشتباك([1]) انظر S/2000/330 و Corr.1، الفقرات 21 إلى 28.)؛
</seg>
<seg id="703">
        (ج) حماية حقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي، ولا سيما ما يسري عليها من اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1125 الرقمان 17512 و 17513.) واتفاقية لاهاي المؤرخة 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1907 والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية([1]) انظر: صندوق كارنيغي للسلام الدولي، اتفاقيات وإعلانات لاهاي لعامي 1899 و 1907، (نيويورك، مطبعة جامعة أكسفورد، 1915).) واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها([1]) القرار 260 ألف (د - 3).) وغير ذلك من الأحكام ذات الصلة في القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين، والعمل بوجه خاص على احترام حقوق المرأة والطفل وضمان سلامة كافة المدنيين بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا في هذا البلد بغض النظر عن أصلهم؛
</seg>
<seg id="704">
        (د) وقف جميع أشكال الاضطهاد ضد الأشخاص الذين يمارسون حرياتهم الأساسية؛
</seg>
<seg id="705">
        (هـ) تهيئة الأحوال الضرورية لنشر بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بصورة آمنة وسريعة؛
</seg>
<seg id="706">
        (و) ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والمنتسبين إليها والموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وأمنهم وحرية تنقلهم داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية والعمل في هذا الصدد على تأمين وصول الموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية في أمان وبسهولة إلى جميع السكان المتضررين في جميع أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="707">
        (ز) وضع حد فورا لاستخدام الجنود الأطفال، الذي يتنافى مع معايير حقوق الإنسان الدولية، وتسريحهم؛
</seg>
<seg id="708">
        (ح) اتخاذ وتنفيذ جميع التدابير اللازمة لتهيئة الظروف التي تساعد على عودة جميع اللاجئين والمشردين طوعا وفي أمان وبكرامة وضمان حمايتهم ومعاملتهم معاملة منصفة وقانونية؛
</seg>
<seg id="709">
        4 - تهيب بحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="710">
        (أ) الوفاء وفاء تاما بالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أراضيها؛
</seg>
<seg id="711">
        (ب) الوفاء بمسؤوليتها عن حماية حقوق الإنسان للسكان الموجودين على أراضيها حماية تامة والقيام بدور رائد في الجهود المبذولة لمنع ظهور ظروف قد تؤدي إلى تدفق المزيد من المشردين داخليا واللاجئين داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية وعبر حدودها؛
</seg>
<seg id="712">
        (ج) الوفاء بالتزامها بإصلاح النظام القضائي وإعادته، وخصوصا إصلاح القضاء العسكري وعدم استخدامه في محاكمة المدنيين، وذلك طبقا لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="713">
        (د) ضمان الاحترام التام لحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة فيما يتعلق بجميع أنواع وسائط الإعلام، وكذلك حرية تكوين الجمعيات والتجمع؛
</seg>
<seg id="714">
        (هـ) إزالة القيود التي لا تزال تعرقل عمل المنظمات غير الحكومية وتعزيز التوعية بحقوق الإنسان، بوسائل منها تعزيز التعاون مع المجتمع المدني بما في ذلك جميع منظمات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="715">
        (و) الوفاء وفاء تاما بالتزامها بعملية إرساء الديمقراطية، وخاصة الحوار الوطني المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار والقيام في هذا السياق بتهيئة ظروف تسمح بإرساء الديمقراطية في إطار عملية حقيقية يشارك فيها الجميع وتعكس طموحات جميع سكان البلد بالكامل، بطرق منها إزالة القيود المفروضة على الأحزاب السياسية وأنشطتها وكفالة التعددية السياسية بما يفضي إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة؛
</seg>
<seg id="716">
        (ز) وضع حد لإفلات الجناة من العقاب والوفاء بمسؤوليتها عن ضمان تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="717">
        (ح) التعاون تعاونا تاما مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، في ضمان تقديم جميع المسؤولين عن جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان إلى العدالة وفقا للمبادئ الدولية للمحاكمة حسب الأصول؛
</seg>
<seg id="718">
        (ط) العمل عن كثب مع المكتب الميداني لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزيادة تعزيز التعاون معه؛
</seg>
<seg id="719">
        (ي) التنفيذ التام لالتزامها بأن تتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على ضمان تسريح الجنود الأطفال وتأهيلهم وإعادة إدماجهم؛
</seg>
<seg id="720">
        5 - تقرر أن تواصل بحث حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين.
</seg>
<seg id="721">
        القرار 55/118
</seg>
<seg id="722">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.3، الفقرة 49)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنما، بوليفيا، بيرو، توغو، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="723">
        55/118- حالة حقوق الإنسان في هايتي
</seg>
<seg id="724">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="725">
        إذ تسترشد بالمبادئ المجسَّدة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، وسائر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)،
</seg>
<seg id="726">
        وإذ تشير إلى قرارها 54/187 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/78 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و (Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، ومقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2000/277 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="727">
        وإذ تحيط علما بتقرير الخبير المستقل للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي، أداما ديانغ([1]) انظر A/55/335.)،
</seg>
<seg id="728">
        وإذ تضع في اعتبارها تقرير الأمين العام عن البعثة المدنية الدولية للدعم في هايتي([1]) A/55/154.)، وإذ تضع في حسبانها بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 15 آذار/مارس 2000([1]) S/PRST/2000/8؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 2000.)،
</seg>
<seg id="729">
        وإذ تحيط علما بتقرير المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه([1]) E/CN.4/2000/68/Add.3.) عن الزيارة التي قامت بها إلى هايتي، وإذ تشجِّع حكومة هايتي على المتابعة النشطة للتوصيات الواردة فيه،
</seg>
<seg id="730">
        وإذ تدرك الترابط والتعزيز المتبادل بين الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتزام المجتمع الدولي بدعم هذا المبدأ وتعزيزه والترويج له،
</seg>
<seg id="731">
        وإذ تلاحظ إنشاء البعثة المدنية الدولية للدعم في هايتي المكلفة بتعزيز العملية الديمقراطية ومساعدة السلطات الهايتية على إقامة مؤسساتها الديمقراطية، وتقديم يد العون إليها في إصلاح النظام القضائي في هايتي، بما في ذلك مؤسساتها الجنائية وتعزيز ديوان أمين المظالم، وتقديم الدعم إلى الجهود التي تبذلها حكومة هايتي من أجل إضفاء طابع مهني على أداء الشرطة الوطنية من خلال برنامج خاص للتدريب والمساعدة التقنية، ومساعدة الحكومة على تنسيق المعونات الثنائية والمتعددة الأطراف في هذا المجال، وتقديم الدعم إلى الجهود التي تبذلها حكومة هايتي من أجل كفالة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتقديم المساعدة التقنية لتنظيم انتخابات ديمقراطية، والتعاون مع حكومة هايتي على تنسيق المساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف،
</seg>
<seg id="732">
        وإذ تثني على عمل منظمة الدول الأمريكية في هايتي، وخصوصا الجهود المبذولة لتعزيز الحوار فيما بين الجهات الفاعلة السياسية في هايتي، فضلا عن جماعات المجتمع المدني، وذلك في أعقاب إجراء الانتخابات التشريعية في 21 أيار/مايو 2000،
</seg>
<seg id="733">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء عدم إيجاد حل حتى الآن فيما يتصل بأوجه القصور التي انطوت عليها انتخابات 21 أيار/مايو 2000، ولا سيما تلك التي كشف عنها المراقبون الوطنيون والدوليون وبعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الدول الأمريكية،
</seg>
<seg id="734">
        وإذ تؤكد أهمية انتخاب برلمان بصورة مشروعة من أجل إرساء الديمقراطية وإقرار سيادة القانون والنهوض بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لصالح جميع سكان هايتي،
</seg>
<seg id="735">
        وإذ تلاحظ بارتياح الجهود التي بذلتها السلطات الهايتية لمكافحة الإفلات من العقاب، والتي أسفرت عن إدانة ضباط الشرطة المسؤولين عن مذبحة كارفور - فوي وبدء المحاكمة المتصلة بمذبحة رابوتو،
</seg>
<seg id="736">
        وإذ تعرب عن استيائها من الصعوبات المتزايدة التي يواجهها الصحفيون في ممارسة حرية التعبير منذ الأحداث الخطيرة التي وقعت في نيسان/أبريل 2000،
</seg>
<seg id="737">
        وإذ تشير إلى بيانات السلطات الهايتية ومؤداها أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وإذ تشجع على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين تعزيز تلك الحقوق والدفاع عنها وكفالتها،
</seg>
<seg id="738">
        وإذ تشدد على ضرورة تمثيل المجلس الانتخابي المؤقت تمثيلا كاملا للقوى السياسية في هايتي، بما في ذلك المعارضة، وضرورة تحلِّيه بالنزاهة، والحياد والفعالية لدى الإعداد للانتخابات القادمة الرئاسية منها والخاصة بمجلس الشيوخ، وخلال تلك الانتخابات،
</seg>
<seg id="739">
        1 - تعرب عن امتنانها للأمين العام ولممثله في هايتي وللخبير المستقل للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي لجهودهم المتواصلة من أجل تعزيز المؤسسات الديمقراطية في هايتي واحترام حقوق الإنسان في ذلك البلد؛
</seg>
<seg id="740">
        2 - تثني على بعثة الشرطة المدنية التابعة للأمم المتحدة في هايتي لما قدمته من تدريب للشرطة الوطنية الهايتية والإشراف عليها، وعلى البعثة المدنية الدولية في هايتي لرصدها حالة حقوق الإنسان وللأنشطة التي اضطلعت بها دعما للمؤسسات الديمقراطية، وقد انقضت ولايتا البعثتين في 15 آذار/مارس 2000، مما فتح المجال لإنشاء البعثة المدنية الدولية للدعم في هايتي التي كلِّفت بتوطيد النتائج المحصّلة في هذا الصدد ومواصلة العمل على أساسها؛
</seg>
<seg id="741">
        3 - تشدد على ضرورة أن تواصل الشرطة الوطنية الهايتية بذل جهود أكثر فعالية بغية تحسين أدائها بطرق من جملتها المساعدة التقنية والتدريب والتثقيف، وذلك من أجل أداء وظائفها بكفاءة في إطار احترام حقوق الإنسان بغية وقف التفاقم المفزع لحالة انعدام الأمن في البلد؛
</seg>
<seg id="742">
        4 - تجدد دعوتها إلى حكومة هايتي للتصديق في أقرب وقت ممكن على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.)، والبروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرارين 2200 ألف (د-21)، المرفق، و 44/128، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="743">
        5 - تطلب إلى جميع الحكومات المهتمة أن تتيح لحكومة هايتي المعلومات والمستندات التي تمكنها من مقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك من أجل تعزيز الجهود التي بذلتها السلطات الهايتية فعلا لمكافحة الإفلات من العقاب وتيسير عملية المصالحة؛
</seg>
<seg id="744">
        6 - تهيب بحكومة هايتي أن تواصل إجراء إصلاحات هيكلية في جهازي الشرطة والقضاء، وتحسين قطاع السجون، وأن تحقق حسب الأصول في الجرائم المرتكبة بدوافع سياسية، وأن تقاضي مرتكبي هذه الجرائم وفقا للقانون الهايتي، وأن تتخذ إجراءات حازمة للقضاء على أي انتهاكات لا تزال قائمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الاعتقال والاحتجاز غير المشروعة، واعتقال السلطات للأفراد انتهاكا للأوامر القضائية الصادرة بالإفراج عنهم، وأن تكفل سلامة الإجراءات القانونية خلال فترة زمنية معقولة؛
</seg>
<seg id="745">
        7 - تؤكد من جديد ما للتحقيقات التي تجريها اللجنة الوطنية لتحري الحقيقة والعدل من أهمية بالنسبة لمكافحة الإفلات من العقاب ولتنفيذ عملية انتقال ومصالحة وطنية حقيقية وفعلية، وتشجع حكومة هايتي على مواصلة إقامة دعاوى قضائية ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ممن حددت هويتهم اللجنة الوطنية، وأن تقيم مرافق فعالة لمساعدة الضحايا، وخصوصا النساء والأطفال وأفراد أسرهم؛
</seg>
<seg id="746">
        8 - ترحب بقرار المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية القاضي بأن تقوم تلك المنظمة، بالتعاون مع الجماعة الكاريبية وغيرها من الجهات السياسية الفاعلة وجماعات المجتمع المدني، بتقديم الدعم للحكومة الهايتية وجميع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، وذلك من أجل القيام، بأسرع وقت ممكن، بتحديد جميع الخيارات وتقديم التوصيات لتذليل الصعوبات الناجمة عن التفسيرات المتضاربة للقانون الانتخابي، وتعرب عن الأمل في أن يسفر ذلك عن اتخاذ حكومة هايتي وغيرها من السلطات لإجراءات تقويمية ملموسة، ومواصلة تعزيز العملية الديمقراطية في ذلك البلد؛
</seg>
<seg id="747">
        9 - تلاحظ مع الاهتمام الانتخابات الرئاسية وانتخابات تجديد عضوية ثلث مجلس الشيوخ، التي ستجرى قريبا، وتحث حكومة هايتي وغيرها من السلطات على كفالة ما يلزم من ضمانات لإجراء تلك الانتخابات في جو يتسم بالشفافية والأمن والمصداقية، بالاتفاق مع الجهات الفاعلة السياسية وجماعات المجتمع المدني في هايتي، بطرق من بينها إعادة المصداقية إلى المجلس الانتخابي المؤقت، ومن خلال إقامة حوار حقيقي، بدعم من المجتمع الدولي، بما فيه منظمة الدول الأمريكية؛
</seg>
<seg id="748">
        10 - تشير مع التقدير إلى مبادرة حكومة هايتي إلى اعتماد تدابير لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة ومناهضة العنف الذي تتعرض له، بالتعاون مع المجتمع الدولي والمجموعات النسائية، وذلك عن طريق تدريب موظفي القضاء ونشر المعلومات عن حقوق المرأة على جميع مستويات نظام التعليم، وتشجع هايتي على مواصلة هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="749">
        11 - تشجع حكومة هايتي على مواصلة تعزيز حقوق الطفل، ولا سيما حقه في التعليم؛
</seg>
<seg id="750">
        12 - تدعو المجتمع الدولي، بما فيه مؤسسات بريتون وودز، إلى النظر، عندما تسمح الظروف بذلك، في مواصلة المشاركة في إعادة بناء هايتي وتنميتها؛
</seg>
<seg id="751">
        13 - تشجع حكومة هايتي على الإسهام في تدعيم مكتب حماية المواطنين بشتى الوسائل، بما فيها التمثيل الإقليمي حسب الاقتضاء، الذي ينطوي على منظور جنساني، من خلال وضع برنامج للتعاون التقني، بالتعاون الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والبعثة المدنية الدولية للدعم في هايتي وبمساعدتهما؛
</seg>
<seg id="752">
        14 - تقرر مواصلة نظرها في حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في هايتي في دورتها السادسة والخمسين.
</seg>
<seg id="753">
        القرار 55/119
</seg>
<seg id="754">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.3، الفقرة 49)([1]) قدمت رئيسة اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="755">
        55/119- مسألة حقوق الإنسان في أفغانستان
</seg>
<seg id="756">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="757">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والقواعد الإنسانية المقبولة بالصيغة الواردة في اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970-973.) وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و17513.)،
</seg>
<seg id="758">
        وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بحرية بمقتضى مختلف الصكوك الدولية،
</seg>
<seg id="759">
        وإذ تشير إلى أن أفغانستان طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها([1]) القرار 260 ألف (د - 3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.) واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وأنها وقّعت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)،
</seg>
<seg id="760">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها ذات الصلة، وكذلك إلى قرارات وبيانات مجلس الأمن وإلى مقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإلى قرارات ومقررات لجنة حقوق الإنسان، وإلى قرارات لجنة وضع المرأة،
</seg>
<seg id="761">
        وإذ تشير كذلك، إلى أن الأمم المتحدة تواصل أداء دورها الرئيسي والحيادي في الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للصراع الأفغاني، وإذ تشجع جميع الجهود المبذولة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل إيجاد حل للصراع المستمر من خلال إقامة حوار واسع النطاق تشارك فيه جميع الجهات الفاعلة المعنية،
</seg>
<seg id="762">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق لعدم القيام بأعمال الإعمار في أفغانستان،
</seg>
<seg id="763">
        1 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان([1]) انظرA/55/346 .)، وبالاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة الاضطلاع بولايته؛
</seg>
<seg id="764">
        2 - تدين بقوة أعمال القتل الجماعي والانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين وأسرى الحرب، بما في ذلك في منطقتي مزار الشريف وباميان، وتلاحظ مع الجزع استئناف الطالبان في فصل الصيف الماضي للصراع الواسع النطاق، وخصوصا في منطقة طالقان، الأمر الذي أدى إلى تشريد السكان المدنيين قسرا وعلى نطاق واسع، وبخاصة النساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="765">
        3 - تدين الانتهاكات والاعتداءات الواسعة النطاق على حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الحق في الحياة وفي الحرية وفي الأمن الشخصي، وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحرية الرأي والتعبير والعقيدة، وتكوين الجمعيات والتنقل، وتدين التجنيد القسري أو الإلزامي للأطفال بغرض استخدامهم في الصراع المسلح، وخصوصا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والفتيات؛
</seg>
<seg id="766">
        4 - تكرر إدانتها لعمليات قتل الدبلوماسيين الإيرانيين ومراسل وكالة أنباء جمهورية إيران الإسلامية على أيدي الطالبان، مما شكّل انتهاكات صارخة للقانون الدولي المعمول به، فضلا عن الاعتداءات على موظفي الأمم المتحدة في الأراضي الأفغانية الواقعة تحت سيطرة الطالبان وقتلهم، وتهيب بجماعة الطالبان الوفاء بالتزامها المعلن بالتعاون على إجراء تحقيقات عاجلة في هذه الجرائم الشنيعة، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="767">
        5 - تلاحظ مع بالغ القلق:
</seg>
<seg id="768">
        (أ) النمط المستمر لانتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="769">
        (ب) التقارير المستمرة والمثبتة بالدليل عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والفتيات، بما في ذلك جميع أشكال التمييز ضدهن، وخصوصا في المناطق الواقعة تحت سيطرة الطالبان؛
</seg>
<seg id="770">
        (ج) أعمال القتال المسلح المكثفة في أفغانستان، والطبيعة المعقدة للصراع، بما في ذلك جوانبه العرقية والدينية والسياسية، التي أفضت إلى معاناة إنسانية على نطاق واسع، وتشريد قسري لأسباب منها الانتماء العرقي؛
</seg>
<seg id="771">
        (د) التشريد المستمر لملايين اللاجئين الأفغان إلى جمهورية إيران الإسلامية وباكستان وطاجيكستان وغيرها من البلدان؛
</seg>
<seg id="772">
        (هـ) التدمير المتعمد لأنشطة إدامة الحياة؛
</seg>
<seg id="773">
        (و) القيود الكثيرة التي فرضتها سلطات الطالبان على عمليات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التي تقدم المساعدة في أفغانستان، وتلاحظ ما لهذه القيود من أثر سلبي في تقديم المساعدة إلى النساء والأطفال، ولا سيما البنات، والفئات الأخرى الأضعف حالا؛
</seg>
<seg id="774">
        6 - تلاحظ أيضا مع بالغ القلق التدهور الشديد للحالة الإنسانية في مناطق عديدة من أفغانستان، بما فيها الوادي الشمالي ووادي بانشير ومنطقة الشمال الشرقي، وتدعو إلى التنفيذ الكامل للاتفاق المتعلق بأمن موظفي الأمم المتحدة في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="775">
        7 - تحث جميع الدول على احترام سيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية، وإلى التوقف فورا عن إمداد جميع أطراف الصراع بالأسلحة، أو الذخيرة، أو المعدات العسكرية، بما في ذلك الوقود للأغراض العسكرية حيثما يكون من الممكن تحديد ذلك، أو التدريب، أو أي دعم عسكري آخر، بما في ذلك تقديم أفراد عسكريين أجانب؛
</seg>
<seg id="776">
        8 - تؤكد الحاجة إلى المصالحة الوطنية وإلى تثبيت سلطة القانون وإرساء الحكم الرشيد والديمقراطية في أفغانستان، وفي الوقت نفسه ضرورة القيام بالتأهيل والإعمار على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="777">
        9 - تحث جميع الأطراف الأفغانية على:
</seg>
<seg id="778">
        (أ) أن تحترم جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما كاملا، بصرف النظر عن الجنس أو الأصل العرقي أو الدين، وفقا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="779">
        (ب) أن توقف على الفور الأعمال القتالية وأن تعمل وتتعاون تعاونا تاما مع الممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان وبعثة الأمم المتحدة الخاصة في أفغانستان بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأن تنفذ إعلان طشقند بشأن المبادئ الأساسية للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أفغانستان، الصادر في 19 تموز/يوليه 1999([1]) A/54/174-S/1999/812، المرفق.)، وبالتالي إرساء الأساس لحل سياسي شامل يؤدي إلى العودة الطوعية للمشردين إلى ديارهم في أمن وبكرامة، وإلى إقامة حكومة عريضة القاعدة ومتعددة الأعراق وممثلة لكل الأطراف عن طريق ممارسة الشعب الأفغاني لحقه في تقرير مصيره ممارسة كاملة؛
</seg>
<seg id="780">
        (ج) أن تعيد التأكيد علنا على التزامها بحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية الدولية، وأن تعترف بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحميها وتعززها؛
</seg>
<seg id="781">
        (د) أن تحترم القانون الإنساني الدولي احتراما كاملا، وأن تحمي المدنيين، وأن توقف استخدام الأسلحة ضد السكان المدنيين، وأن تمتنع عن التدمير الوحشي للمحاصيل الغذائية والممتلكات المدنية، ولا سيما المنازل، وأن توقف زرع الألغام البرية، وخصوصا الألغام المضادة للأفراد وأن تفي بواجبها المتمثل في التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام وحماية موظفيه، وأن تحظر تجنيد الأطفال وتعبئتهم أو استخدامهم للمشاركة في الأعمال القتالية مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وأن تضمن نزع سلاح الأطفال وتسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛
</seg>
<seg id="782">
        (هـ) أن توفر سبل انتصاف ناجعة وفعالة لضحايا الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة على حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وأن تقدم مرتكبي هذه الانتهاكات للمحاكمة؛
</seg>
<seg id="783">
        (و) أن تعامل جميع المشتبه فيهم والأشخاص الذين أدينوا أو احتجزوا وفقا للصكوك الدولية ذات الصلة وأن تمتنع عن الاحتجاز التعسفي، بما في ذلك احتجاز الرعايا الأجانب المدنيين، وتحث محتجزيهم على إطلاق سراحهم وكذلك إطلاق سراح السجناء المدنيين غير المجرمين؛
</seg>
<seg id="784">
        10 - تطالب جميع الأطراف الأفغانية بأن تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بسلامة جميع موظفي البعثات الدبلوماسية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، فضلا عن أماكن عملهم في أفغانستان، وأن تتعاون تعاونا كاملا ودون تمييز على أساس الجنس أو الجنسية أو الدين مع الأمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها ومع سائر منظمات ووكالات المساعدة الإنسانية والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="785">
        11 - تحث جميع الأطراف الأفغانية، ولا سيما الطالبان، على وضع حد دون تأخير لجميع انتهاكات حقوق الإنسان للنساء والفتيات وأن تتخذ تدابير عاجلة لضمان ما يلي:
</seg>
<seg id="786">
        (أ) إلغاء جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي تنطوي على تمييز ضد النساء والفتيات، والتدابير التي تعوق إعمال جميع حقوق الإنسان الخاصة بهن؛
</seg>
<seg id="787">
        (ب) اشتراك المرأة بصورة فعلية في الحياة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في جميع أرجاء البلد؛
</seg>
<seg id="788">
        (ج) احترام حق النساء في العمل، وفي عودتهن إلى وظائفهن، بما فيها وظائفهن في الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="789">
        (د) حق النساء والفتيات المتساوي في التعليم بدون تمييز، وإعادة فتح المدارس وقبول النساء والفتيات في جميع مستويات التعليم؛
</seg>
<seg id="790">
        (هـ) احترام حق النساء المتساوي في الأمن الشخصي، وتقديم المسؤولين عن الاعتداءات البدنية على النساء إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="791">
        (و) احترام حرية النساء في التنقل؛
</seg>
<seg id="792">
        (ز) احترام وصول النساء والفتيات بصورة فعلية وعلى أساس من المساواة إلى المرافق اللازمة لصون حقهن في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛
</seg>
<seg id="793">
        12 - تحيط علما مع التقدير بتقرير المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه([1]) E/CN.4/2000.68/Add.4.)، عن بعثتها إلى أفغانستان؛
</seg>
<seg id="794">
        13 - تحث جميع الأطراف الأفغانية على احترام جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، وعلى وضع حد دون تأخير لجميع انتهاكات حقوق الإنسان للنساء والفتيات، وعلى اتخاذ تدابير عاجلة لكفالة احترام جميع الحريات الأساسية، وعلى احترام القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بأعمال القتال؛
</seg>
<seg id="795">
        14 - تلاحظ مع التقدير الأنشطة التي تضطلع بها لجنة الصليب الأحمر الدولية وكذلك المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء إقليم أفغانستان؛
</seg>
<seg id="796">
        15 - تذكِّر بدعوتها الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى المباشرة دون تأخير بالتحقيق بشكل كامل في التقارير الواردة عن ارتكاب أعمال قتل جماعي لأسرى الحرب والمدنيين والاغتصاب والمعاملة القاسية في أفغانستان، وتعرب عن بالغ أسفها لانعدام التعاون من جانب الأطراف الأفغانية، وتهيب بالجبهة المتحدة والطالبان أن يفيا بالتزامهما المعلن بالتعاون في هذه التحقيقات، وتلاحظ موجز التقرير المتعلق بالتحقيقات([1]) A/54/626، المرفق.) وتعرب عن عميق أسفها لجميع الأطراف للنتائج غير المرضية؛
</seg>
<seg id="797">
        16 - تحيط علما مع القلق الشديد بالتقارير الواردة مؤخرا عن إعدام السجناء دون محاكمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الطالبان في شمال أفغانستان، وقد نفتها الطالبان، وتهيب بالطالبان أن تتعاون مع المقرر الخاص لإجراء تحقيق كامل في هذه المزاعم؛
</seg>
<seg id="798">
        17 - تدعو الأمين العام والمفوضة السامية إلى كفالة اكتمال العملية الجارية لنشر مراقبي الشؤون المدنية في أفغانستان بأسرع وقت ممكن، ومراعاة القضايا الجنسانية وحقوق الطفل بصورة كاملة في مهامهم؛
</seg>
<seg id="799">
        18 - تناشد جميع الدول والمؤسسات والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، وغيرها من المنظمات الدولية أن توفر المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين إليها، وتحث جميع الأطراف الأفغانية على كفالة الوصول إلى جميع موظفي المساعدة الإنسانية بحرية وسلامة ودون معوقات، كجزء من الجهد العام المبذول لإرساء السلام؛
</seg>
<seg id="800">
        19 - تعرب عن بالغ قلقها للتقارير الواردة عن وقوع اعتداءات على الأعمال الفنية الثقافية في أفغانستان ونهبها، وتؤكد على أن جميع الأطراف تتقاسم المسؤولية عن حماية تراثها المشترك، وتطلب إلى جميع الدول الأعضاء اتخاذ التدابير المناسبة لمنع نهب الأعمال الفنية الثقافية وكفالة عودتها إلى أفغانستان؛
</seg>
<seg id="801">
        20 - تحث جميع الأطراف الأفغانية على مد يد التعاون إلى لجنة حقوق الإنسان وإلى جميع المقررين الخاصين الذين يسعون للحصول على دعوات، وتدعو الطالبان، بشكل خاص، إلى تسهيل الزيارة التي سيقوم بها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="802">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقرر الخاص؛
</seg>
<seg id="803">
        22 - تقرر إبقاء حالة حقوق الإنسان في أفغانستان قيد النظر في دورتها السادسة والخمسين، في ضوء العناصر الإضافية التي توفرها لجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
</seg>
<seg id="804">
        القرار 55/11
</seg>
<seg id="805">
        اتخذ في الجلسة العامة 45، المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.14 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سان مارينو، سانت كيتس ونيفس، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="806">
        55/11 - السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وإعادة توحيدها
</seg>
<seg id="807">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="808">
        إذ تعيد تأكيد المقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بصون السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="809">
        واقتناعا منها بأن الحوار والتعاون فيما بين الكوريتين أمران أساسيان لتوطيد السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، كما أنهما يساهمان في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة وما ورائها، بما يتمشى مع المقاصد والمبادئ المجسدة في الميثاق،
</seg>
<seg id="810">
        وإذ تقر بأن اجتماع القمة التاريخي المعقود في بيونغيانغ في الفترة من 13 إلى 15 حزيران/يونيه 2000 بين رئيسي جمهوريــة كوريــا الشعبية الديمقراطية وجمهورية كوريا، والإعلان المشترك الصادر عنهما، يشكلان تقدما رئيسيا في العلاقات التي تربط بين الكوريتين وفي تحقيق إعادة توحيدهما سلميا في نهاية المطاف،
</seg>
<seg id="811">
        وإذ تشيد بالتطورات الإيجابية الجارية في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب اجتماع قمة الكوريتين،
</seg>
<seg id="812">
        وإذ تشير إلى بيان الترحيب باجتماع قمة الكوريتين وتدابير المتابعة الصادر في 6 أيلول/سبتمبر 2000 عن رئيسي مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الجلسات العامة، الجلسة 4 (A/55/PV.4)، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="813">
        1 - ترحب باجتماع قمة الكوريتين والإعلان المشترك الذي اعتمده رئيسا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجمهورية كوريا في 15 حزيران/يونيه 2000، وتؤيدهما؛
</seg>
<seg id="814">
        2 - تشجع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجمهورية كوريا على مواصلة تنفيذ الإعلان المشترك والاتفاقات الأخرى التي توصل إليها الطرفان تنفيذا كاملا وبنية حسنة، بحيث يؤدي ذلك إلى توطيد السلام في شبه الجزيرة الكورية ووضع أساس متين لإعادة التوحيد سلميا؛
</seg>
<seg id="815">
        3 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تقدم، حسب الاقتضاء، الدعم والمساندة لعملية الحوار والمصالحة بين الكوريتين وإعادة توحيدهما، حتى يتسنى لها أن تسهم في إحلال السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وفي العالم أجمع.
</seg>
<seg id="816">
        القرار 55/120
</seg>
<seg id="817">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.44/Rev.2 وCorr.1، الذي اشتركت في تقديمه: إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تشاد، توغو، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السويد، غابون، غامبيا، غواتيمالا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="818">
        55/120 - تقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام
</seg>
<seg id="819">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="820">
        إذ تشير إلى قراراتها 48/7 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 1993، و 49/215 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/82 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/149 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/173 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، بشأن تقديم المساعدة في إزالة الألغام، وإلى قراريها 53/26 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 و 54/191 المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1999 بشأن تقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، التي اتخذت جميعها دون تصويت،
</seg>
<seg id="821">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الإجراءات المتعلقة بالألغام تشكل عنصرا هاما من عناصر الأنشطة الإنسانية والإنمائية التي تضطلع بها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="822">
        وإذ تؤكد من جديد بالغ قلقها إزاء المشاكل الإنسانية والإنمائية الجسيمة الناجمة عن وجود الألغام وغيرها من الأجهــزة غير المتفجرة، التي تشكل عقبة أمام عودة اللاجئين وغيرهم من المشردين، وعمليات المعونة الإنسانية، والتعمير والتنمية الاقتصادية، فضلا عن إعادة الأوضاع الاجتماعية إلى حالتها الطبيعية، والتي تترتب عليها عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة ودائمة بالنسبة إلى سكان البلـدان المتضررة من الألغام،
</seg>
<seg id="823">
        وإذ تضع في اعتبارها ما تشكله الألغام وغيرها من الأجهزة غير المتفجرة من خطر بالغ يهدد سلامة وصحة وأرواح السكان المحليين المدنيين والأفراد المشاركين في البرامج والعمليات الإنسانية والمتعلقة بعمليات حفظ السلام وإعادة التأهيل،
</seg>
<seg id="824">
        وإذ تكرر الإعراب عــن فزعها إزاء العدد المرتفع لضحايا الألغام، وبخاصة بين السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وإذ تشير في هذا السياق إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 1995/79 المؤرخ 8 آذار/مارس 1995([1]) انظـــــر: الوثائـــــق الرسميـــــة للمجلـــس الاقتصـــــادي والاجتماعي، 1995، الملحـــق رقم 3 والتصويبان (E/1995/23 و Corr.1 و 2)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 1996/85 المؤرخ 24 نيسان/ أبريل 1996([1]) المرجــع نفســـه، 1996، الملحــق رقم 3 والتصويب (E/1996/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 1997/78 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 1997([1]) المرجع نفسه، 1997، الملحق رقم 3 (E/1997/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 1998/76 المؤرخ 22 نيسان/ابريل 1998([1]) المرجع نفسه، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 1999/80 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999([1]) المرجع نفسه، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2000/85 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2000([1]) المرجع نفسه، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب (E/2000/23 وCorr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) بشأن حقوق الطفل، والقرارات 1996/27 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1996([1]) المرجــع نفســـه، 1996، الملحــق رقم 3 والتصويب (E/1996/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 1998/31 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998([1]) المرجع نفسه، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2000/51 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2000([1]) المرجع نفسه، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب (E/2000/23 وCorr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) والمقرر 1997/107 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1997([1]) المرجع نفسه، 1997، الملحق رقم 3 (E/1997/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) بشأن حقوق الإنسان للمعوقين،
</seg>
<seg id="825">
        وإذ يثير جزعها الشديد عدد الألغام التي لا تزال تزرع كل سنة، فضلا عن وجود عدد كبير من الألغام والأجهزة غير المتفجرة الأخرى نتيجة للصراعات المسلحة، واقتناعا منها، بالتالي، بالضرورة الملحة لزيادة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإزالة الألغام زيادة كبيرة بهدف القضاء على الخطر الذي تشكله الألغام الأرضية على المدنيين، في أسرع وقت ممكن،
</seg>
<seg id="826">
        وإذ تلاحظ القرارات المتخذة في المؤتمر السنوي الأول للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحــة تقليديــة معينة يمكـــن اعتبارها مفرطـــة الضــرر أو عشوائية الأثر، الذي عقد في جنيف في الفترة من 15 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر 1999([1]) انظر CCW/AP.II/CONF.I/2.)، ولا سيما فيما يتعلق بالبروتوكول الثاني للاتفاقية، وبإدراج عدد من الأحكام ذات الأهمية بالنسبة لعمليات إزالة الألغام، ولا سيما اشتراط إمكانية الكشف عن الألغام، في البروتوكول الثاني المعدل([1]) CCW/CONF.I/16 (Part I)، المرفق باء.)،
</seg>
<seg id="827">
        وإذ تلاحظ أيضا بدء نفاذ البروتوكول الثاني المعدل للاتفاقية في 3 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="828">
        وإذ تشير إلى أن الدول الأطراف قد أعلنت، في المؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في الاتفاقية، التزامها بإبقاء أحكام البروتوكول قيد الاستعراض لكفالة معالجة الشواغل المتعلقة بالأسلحة التي يشملها، وأنها ستشجع الجهود التي ستبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات لمعالجة جميع المشاكل المتصلة بالألغام الأرضية،
</seg>
<seg id="829">
        وإذ تلاحظ دخول اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.) حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 1999، وأن الاتفاقية قد وقَّعتها أو انضمت إليها مائة وتسع وثلاثون دولة وصادقت عليها مائة وتسع دول، وإذ تلاحظ أيضا الاستنتاجات التي خلص إليها الاجتماع الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية المعقود في جنيف في الفترة من 11 إلى 15 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر APLC/MSP.2/2000/1.)، وإذ تحيط علما بإعادة تأكيد الالتزامات بالقيام، بجملة أمور منها تقديم المساعدة من أجل إزالة الألغام وإعادة التأهيل، وإعادة إدماج ضحايا الألغام اجتماعيا واقتصاديا، وتنظيم برامج التوعية بالألغام، وإذ تحيط علما أيضا بالعمل الذي يقوم بـه برنامج ما بين الدورات الذي أنشأته الدول الأطراف في الاتفاقية،
</seg>
<seg id="830">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى إقناع الدول المتضررة من الألغام بإيقاف العمليات الجديدة لنشر الألغام المضادة للأفراد ضمانا لفعالية وكفاءة عمليات إزالة الألغام،
</seg>
<seg id="831">
        وإذ تسلِّــم بالدور الهام الذي يمكن أن يؤديه المجتمع الدولي، ولا سيما الدول المشتركة في نشر الألغام، في المساعدة على إزالة الألغام في البلدان المتضررة من الألغام وذلك بتوفير الخرائط والمعلومات الضرورية وتقديم المساعدة التقنية والمادية الملائمة لإزالة الألغام وحقول الألغام والأفخاخ المتفجرة الموجودة حاليا أو إبطال مفعولها،
</seg>
<seg id="832">
        وإذ تقلقها محدودية توافر المعدات المأمونة والفعالة من حيث التكلفة التي تستخدم في الكشف عن الألغام وإزالتها، وكذلك الحاجة إلى تنسيق عالمي فعال في ميدان البحث والتطوير لتحسين التكنولوجيا ذات الصلة، وإذ تدرك الحاجة إلى العمل على تحقيق تقدم أكبر وأسرع في هذا الميدان وعلى تشجيع التعاون التقني الدولي تحقيقا لهذه الغاية،
</seg>
<seg id="833">
        وإذ تقلقها أيضا محدودية توافر الموارد التقنية والمادية والمالية اللازمة لتغطية التكلفة المرتبطة بأنشطة إزالة الألغام في البلدان المتضررة من الألغام،
</seg>
<seg id="834">
        وإذ تسلم بأن للأمم المتحدة دورا هاما في ميدان تقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، بالإضافة إلى دور الدول الرئيسي في هذا المجال،
</seg>
<seg id="835">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى تدعيم التعاون الدولي في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام وإلى تخصيص الموارد اللازمة لتحقيق هذه الغاية،
</seg>
<seg id="836">
        وإذ تقلقها الحالة المالية الحرجة لدائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام بالأمانة العامة،
</seg>
<seg id="837">
        وإذ ترحب بمراكز تنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام المنشأة فعلا تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذلك بإقامة صناديق استئمانية دولية لإزالة الألغام وتقديم المساعدات المتعلقة بالألغام،
</seg>
<seg id="838">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح تضمين ولايات العديد من عمليات حفظ السلام أحكاما تتصل بالعمل في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام المضطلع به بتوجيه من إدارة عمليات حفظ السلام، في سياق هذه العمليات،
</seg>
<seg id="839">
        وإذ تشيد بالإجراءات التي اتخذتها بالفعل منظومة الأمم المتحدة، والحكومات المانحة والمتلقية، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والمنظمات غير الحكومية، لتنسيق جهودها والبحث عن حلول للمشاكل المتصلة بوجود الألغام وغيرها من الأجهزة غير المتفجرة، فضلا عن مساعدتها لضحايا الألغام،
</seg>
<seg id="840">
        وإذ تشيد أيضا بالدور الذي يقوم به الأمين العام في زيادة وعي الجمهور بمشكلة الألغام الأرضية،
</seg>
<seg id="841">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام عن أنشطة الأمـــم المتحدة فــي مجال المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام([1]) A/55/542.)؛
</seg>
<seg id="842">
        2 - تدعو، بوجه خاص، إلى استمرار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بمساعدة من الدول والمؤسسات حسب الاقتضاء، لتعزيز إنشاء قدرات في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام في البلدان التي تشكل فيها الألغام تهديدا خطيرا لسلامة السكان المحليين وصحتهم وأرواحهم، أو تمثل فيها عائقا أمام جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والمحلي، وتشدد على أهمية تطوير القدرات الوطنية في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام، وتحث كل الدول الأعضاء، ولا سيما الدول التي لديها قدرة على مساعدة البلدان المتضررة من الألغام في إنشاء وتطوير قدرات وطنية في مجالات إزالة الألغام والتوعية بها ومساعدة ضحاياها، على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="843">
        3 - تدعو الدول الأعضاء، بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة عند الاقتضاء، إلى وضع برامج وطنية للتوعية بالألغام الأرضية، وبخاصة بين النساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="844">
        4 - تعـرب عن تقديرها للحكومــات والمنظمــات الإقليميـة وغيرها من الجهات المانحة لما تقدمه من مساهمات مالية وعينية من أجل الإجراءات المتعلقة بالألغام، بما في ذلك المساهمات المقدمة من أجل عمليات الطوارئ وبرامج بناء القدرات الوطنية؛
</seg>
<seg id="845">
        5 - تناشد الحكومات والمنظمات الإقليمية وغيرها من الجهات المانحة أن تستمر في دعم الإجراءات المتعلقة بالألغام من خلال زيادة المساهمات، بما في ذلك المساهمات عن طريق الصندوق الاستئماني للمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، وذلك لكي يتسنى في حالات الطواريء إيصال المساعدات في إطار الإجراءات المتعلقة بالألغام في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="846">
        6 - تشجع جميع البرامج والهيئات المتعددة الأطراف والوطنية ذات الصلة على أن تدرج، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، الأنشطة المتصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام في أنشطتها الرامية إلى تقديم المساعدة الإنسانية والمساعدة في مجال إعادة التأهيل والتعمير والتنمية، حيثما كان ذلك مناسبا، مع مراعاة ضرورة كفالة الملكية الوطنية والاستدامة وبناء القدرات؛
</seg>
<seg id="847">
        7 - تشدد على أهمية الدعم الدولي لتقديم المساعدات في حالات الطوارئ إلى ضحايا الألغام، ولرعايتهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، كما تشدد على ضرورة إدماج مثل هذه المساعدات في استراتيجيات أرحب في مجال الصحة العامة وفي المجال الاجتماعي - الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="848">
        8 - تشجع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والجهات المانحة الأخرى على اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز برامج التوعية بالألغام، المناسبة للجنسين ولمختلف الأعمار، ومساعدة الضحايا والتأهيل المنصب على الأطفال، مما يقلل عدد الضحايا من الأطفال ويخفف من محنتهم؛
</seg>
<seg id="849">
        9 - تشدد مرة أخرى على الدور الهام الذي تقوم به الأمم المتحدة في مجال التنسيق الفعال للأنشطة الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالألغام، بما فيها أنشطة المنظمات الإقليمية، ولا سيما دور دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام بالأمانة العامة، القائم على أساس السياسات العامة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام والتنسيق الفعال التي وضعها الأمين العام ([1]) انظر A/53/496، المرفق الثاني، و A/55/542.)، وتشدد على الحاجة إلى تقييم الجمعية العامة المستمر لأداء الأمم المتحدة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="850">
        10 - تشدد في هذا الصدد على دور دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام بوصفها الجهة المحورية للإجراءات المتعلقة بالألغام في منظومة الأمم المتحدة، وعلى تعاونها المستمر مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في جميع الأنشطة المتصلة بالألغام التي تضطلع بها، وتنسيقها لتلك الأنشطة؛
</seg>
<seg id="851">
        11 - تشجع الأمين العام على أن يمضي في وضع استراتيجية شاملة بشأن الإجراءات المتعلقة بالألغام، مع مراعاة أثر مشكلة الألغام الأرضية على التأهيل والتعمير والتنمية، بغية كفالة فعالية المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام، وتؤكد في هذا الصدد على أهمية إجراء مزيد من التقييمات والدراسات الاستقصائية المتعددة القطاعات، وتحيط علما في هذا الصدد باستمرار الأمم المتحدة في وضع معايير ومبادئ توجيهية للمصادقة على مثل هذه الدراسات الاستقصائية، وتشـدد على الحاجة إلى اتباع نهج جامع في وضع مثل هذه المعايير والمبادئ التوجيهية؛
</seg>
<seg id="852">
        12 - تشدد في هذا الصدد على أهمية تطوير نظام إدارة معلومات شامل بشأن الإجراءات المتعلقة بالألغام، يخضع للتنسيق العام من جانب دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام، ويتلقى الدعم من مركز جنيف الدولي لنـزع الألغام ذي الأبعاد الإنسانية، وذلك تسهيلا لوضع الأولويات وتنسيق الأنشطة الميدانية؛
</seg>
<seg id="853">
        13 - ترحب بالنهج المستحدثة مؤخرا فيما يتعلق بإنشاء مراكز لتنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام، وتشجع على مواصلة إنشاء مثل هذه المراكز، ولا سيما في حالات الطوارئ، كما تشجع أيضا الدول على تقديم الدعم لأنشطة مراكز تنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام والصناديق الاستئمانية المنشأة لتنسيق المساعدات في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام تحت رعاية دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="854">
        14 - تشجـع الأمم المتحدة على أن تستخدم، عند الاقتضاء، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بما في ذلك في عمليات حفظ السلام، وذلك لكفالة وحدة واستمرارية التنفيذ اللازم لبرامج الإجراءات المتكاملة المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="855">
        15 - تحــث الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات، على مواصلة تقديم المساعدة والتعاون الكاملين إلى الأمين العام، ولا سيما تزويده بالمعلومات والبيانات، بالإضافة إلى الموارد الملائمة الأخرى التي قد تكون مفيدة في تعزيز دور الأمم المتحدة التنسيقي في الإجـراءات المتعلقة بالألغام، ولا سيما في ميادين التوعية بالألغام، والتدريب، وعمليات المسح، والكشف عن الألغام وإزالتها، والبحوث العلمية المتصلة بتكنولوجيا الكشف عن الألغام وإزالتها، والمعلومات المتعلقة بالمعدات واللوازم الطبية وتوزيعها؛
</seg>
<seg id="856">
        16 - تشدد في هذا الصدد على أهمية تسجيل مواقع الألغام والاحتفاظ بجميع تلك السجلات وإتاحتها للأطراف المعنية لدى توقف القتال، وترحب بتعزيز أحكام القانون الدولي ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="857">
        17 - تهيب بالدول الأعضاء، ولا سيما الدول التي لديها القدرة على توفير ما يلزم من معلومات ومساعدة تقنية ومالية ومادية، أن تقدمها حسب الاقتضاء، وأن تقوم وفقا للقانون الدولي، وفي أقرب وقت ممكن، بتحديد أماكن حقول الألغام والألغام والأفخاخ المتفجرة وغيرها من الأجهزة أو بإزالتها أو تدميرها أو إبطال مفعولها بطريقة أخرى؛
</seg>
<seg id="858">
        18 - تحث الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات، التي لديها القدرة على تقديم مساعدة تكنولوجية إلى البلدان المتضررة من الألغام على أن تقدم هذه المساعدة، حسب الاقتضاء، وأن تشجع البحث العلمي والتطوير في مجال التقنيات والتكنولوجيا ذات الأبعاد الإنسانية فيما يتصل بالإجراءات المتعلقة بالألغام لكي يتسنى تنفيذ الأنشطة الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالألغام على نحو أكثر فعالية وبتكلفة أقل وباستخدام وسائل أكثر أمانا، وعلى أن تعزز التعاون الدولي في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="859">
        19 - تشجع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات، على أن تواصل تقديم الدعم إلى الأنشطة الرامية إلى تشجيع استخدام التكنولوجيا المناسبة، وكذلك المعايير الدولية للتشغيل والسلامة فيما يتصل بالإجراءات المتعلقة بالألغام ذات البعد الإنساني، وترحب في هذا الصدد بالبدء في إعادة النظر في المعايير الدولية لإزالة الألغام ووضع مبادئ توجيهية لاستخدام الكلاب في الكشف عن الألغام والمعدات الميكانيكية لإزالة الألغام، فضلا عن وضع برنامج دولي للاختبار والتقييم؛
</seg>
<seg id="860">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا شاملا عن سياسة الأمم المتحدة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام، بما في ذلك التقدم المحرز في المسائل ذات الصلة المشار إليها في كل من تقاريره السابقة إلى الجمعية عن المساعدة المقدمة في مجال إزالة الألغام والإجراءات المتعلقة بالألغام، وفي هذا القرار، فضلا عن التقدم الذي أحرزته لجنة الصليب الأحمر الدولية وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك البرامج الوطنية، وبشأن تشغيل الصندوق الاستئماني للتبرعات للمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام والبرامج الأخرى المتصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="861">
        21 - تدعــو الأمين العام إلى دراسة كيفية تأمين أساس مالـي أسلم لدائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام وإلى تقديم خيارات في هذا الصدد إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="862">
        22 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "تقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام".
</seg>
<seg id="863">
        القرار 55/121
</seg>
<seg id="864">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/568، الفقرة 11)(1) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، إندونيسيا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بيرو، تايلند، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الدانمرك، سلوفاكيا، سنغافورة، السويد، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، كازاخستان، كندا، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، مصر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="865">
        55/121- آثار الإشعاع الذري
</seg>
<seg id="866">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="867">
        إذ تشير إلى قرارها 913 (د - 10) المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1955، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري، وإلى قراراتها اللاحقة بشأن هذا الموضوع، بما فيها القرار 54/66 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي طلبت فيه، من بين جملة أمور، إلى اللجنة العلمية مواصلة أعمالها،
</seg>
<seg id="868">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بعمل اللجنة العلمية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 46 (A/55/46).) وإصدار تقريرها الشامل المعنون "مصادر وآثار الإشعاع المؤين: تقرير عام 2000 للجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري إلى الجمعية العامة مشفوعا بمرفقات علمية" ([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.00.IX.3 و E.00.IX.4.)،
</seg>
<seg id="869">
        وإذ تؤكد من جديد استصواب مواصلة اللجنة العلمية لأعمالها،
</seg>
<seg id="870">
        وإذ يساورها القلق إزاء الآثار الضارة التي يمكن أن تلحق بالأجيال الحالية والمقبلة من جراء مستويات الإشعاع التي تتعرض لها البشرية والبيئة،
</seg>
<seg id="871">
        وإذ تلاحظ الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في دورتها الخامسة والخمسين فيما يتعلق بعمل اللجنة العلمية،
</seg>
<seg id="872">
        وإدراكا منها لاستمرار الحاجة إلى دراسة وتجميع المعلومات عن الإشعاع الذري والمؤين وإلى تحليل آثاره على البشرية والبيئة،
</seg>
<seg id="873">
        1 - تثني على لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري لإسهامها القيّم، طيلة السنوات الخمس والأربعين التي مضت على إنشائها، في توسيع نطاق معرفة وفهم مستويات الإشعاع المؤين وآثاره ومخاطره، ولأدائها مهمتها الأصلية بقدرة علمية فائقة واستقلال في الرأي؛
</seg>
<seg id="874">
        2 - تحيط علما مع التقدير بعمل اللجنة العلمية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 46 (A/55/46).) وبإصدار تقريرها الشامل([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.00.IX.3 و E.00.IX.4.) الذي يزود الوسط العلمي والمجتمع العالمي بآخر تقييمات اللجنة لمصادر وآثار الإشعاع المؤين على الكائنات البشرية وبيئتها؛
</seg>
<seg id="875">
        3 - تعيد تأكيد قرار الحفاظ على المهام الحالية للجنة العلمية وعلى دورها المستقل، بما في ذلك الترتيبات الحالية لتقديم التقارير؛
</seg>
<seg id="876">
        4- تطلب إلى اللجنة العلمية مواصلة أعمالها، بما في ذلك أنشطتها الهامة من أجل زيادة المعرفة بمستويات الإشعاع المؤين من جميع المصادر وآثاره ومخاطره، وتدعو اللجنة العلمية إلى عرض برنامج عملها على الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="877">
        5- تؤيد مقاصد اللجنة العلمية وخططها المتعلقة بأنشطة الاستعراض والتقييم العلميين التي ستضطلع بها في المستقبل نيابة عن الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="878">
        6- تطلب إلى اللجنة العلمية أن تواصل في دورتها المقبلة استعراض المشاكل الهامة في ميدان الإشعاع المؤين، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="879">
        7 - تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة مواصلة تقديم الدعم للجنة العلمية لتتمكن من تصريف أعمالها بفعالية، ومن عرض النتائج التي تخلص إليها على الجمعية العامة والوسط العلمي والجمهور؛
</seg>
<seg id="880">
        8 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات غير الحكومية لما تقدمه من مساعدة إلى اللجنة العلمية، وتدعوها إلى زيادة تعاونها في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="881">
        9 - تدعو اللجنة العلمية إلى مواصلة مشاوراتها مع العلماء والخبراء المنتمين إلى الدول الأعضاء المعنية بصدد إعداد التقارير العلمية المقبلة؛
</seg>
<seg id="882">
        10 - ترحب، في هذا السياق، باستعداد الدول الأعضاء لتزويد اللجنة العلمية بالمعلومات ذات الصلة بآثار الإشعاع المؤين في المناطق المتأثرة به، وتدعو اللجنة العلمية إلى تحليل تلك المعلومات وإيلائها الاعتبار الواجب، ولا سيما في ضوء ما تتوصل إليه من نتائج؛
</seg>
<seg id="883">
        11 - تدعو الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية إلى توفير المزيد من البيانات ذات الصلة عن جرعات الإشعاع من مختلف المصادر وآثاره ومخاطره، مما يساعد اللجنة العلمية مساعدة كبيرة في إعداد تقاريرها المقبلة إلى الجمعية العامة.
</seg>
<seg id="884">
        القرار 55/122
</seg>
<seg id="885">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/569، الفقرة 12)(4) قدمت شيلي) بالنيابة عن الفريق العامل مفتوح باب العضوية المعني بالتعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية( مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="886">
        55/122- التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية
</seg>
<seg id="887">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="888">
        إذ تشيــــــــر إلى قراراتهـــــــا 51/122 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبـــر 1996 و 54/67 و 54/68 المؤرخين 6 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="889">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا بما للبشرية من مصلحة مشتركة في تعزيز استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية وفي التوسع في هذا المجال وفي استمرار الجهود الكفيلة بأن تشمل الفوائد المستمدة من ذلك جميع الدول، وأيضا بما للتعاون الدولي من أهمية في هذا الميدان وهو ما ينبغي أن تواصل الأمم المتحدة توفير مركز تنسيق له،
</seg>
<seg id="890">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية التعاون الدولي في تطوير سيادة القانون، بما في ذلك معايير قانون الفضاء ذات الصلة ودورها الهام في التعاون الدولي لاستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، وأهمية التقيد على أوسع نطاق ممكن بالمعاهدات الدولية التي تعزز استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="891">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء إمكانية حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="892">
        وإذ تسلم بأنه ينبغي لجميع الدول، ولا سيما الدول ذات القدرات الفضائية الكبرى، أن تسهم بنشاط في بلوغ الهدف المتمثل في منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="893">
        وإذ ترى أن مسألة الحطام الفضائي تشغل بال جميع الدول،
</seg>
<seg id="894">
        وإذ تلاحظ التقدم المحرز في زيادة تطوير الاستكشاف والاستخدام السلميين للفضاء وكذلك في مشاريع الفضاء الوطنية والتعاونية المختلفة التي تسهم في التعاون الدولي، وأهمية زيادة التعاون الدولي في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="895">
        واقتناعا منها بأهمية التوصيات الواردة في القرار المعنون "الألفية الفضائية: إعلان فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية"، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية (اليونيسبيس الثالث)، المعقود في فيينا في الفترة من 19 إلى 30 تموز/يوليه 1999([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، فيينا، 19-30 تموز/يوليه 1999 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.00.I.3)، الفصل الأول، القرار 1.)،
</seg>
<seg id="896">
        وإذ تأخذ في اعتبارها تقرير الأمين العام عن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث([1]) A/55/153.)،
</seg>
<seg id="897">
        واقتناعا منها بأن استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في مجالات من قبيل التطبيب عن بُعد والتعليم عن بُعد ورصد الأرض، يسهم في بلوغ أهداف المؤتمرات العالمية التي تعقدها الأمم المتحدة والتي تتناول مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
</seg>
<seg id="898">
        وقد نظرت في تقرير لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/55/20).)،
</seg>
<seg id="899">
        1 - تؤيد تقرير لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/55/20).)؛
</seg>
<seg id="900">
        2 - تشجع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدات الدولية التي تنظم استخدام الفضاء الخارجي([1]) معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى (القرار 2222 (د-21)، المرفق)؛ واتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين، ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي (القرار 2345 (د-(22)، المرفق)؛ واتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية (القرار 2777 (د-26)، المرفق)؛ واتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي (القرار 3235 (د-29)، المرفق)؛ والاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى (القرار 34/68، المرفق).) على النظر في التصديق على تلك المعاهدات أو الانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="901">
        3 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية قامت في دورتها التاسعة والثلاثين بمواصلة أعمالها التي كلفتها بها الجمعية العامة في قرارها 54/67([1]) انظــــــر: الوثائق الرسميـــة للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/55/20)، الفصل الثاني - جيم.)؛
</seg>
<seg id="902">
        4 - تلاحظ مع الارتياح الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الفرعية القانونية بشأن مسألة طبيعة المدار الثابت بالنسبة للأرض واستخدامه، وقيام اللجنة لاحقا بالتصديق على هذا الاتفاق([1]) المرجع نفسه، الفقرة 129، و A/AC.105/738، المرفق الثالث.)؛
</seg>
<seg id="903">
        5 - تؤيد توصية اللجنة بأن تقوم اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الأربعين، آخذة في الحسبان اهتمامات جميع البلدان، ولا سيما اهتمامات البلدان النامية، بما يلي:
</seg>
<seg id="904">
        (أ) النظر في المسائل التالية بوصفها بنودا دائمة في جدول الأعمال:
</seg>
<seg id="905">
        '1' التبادل العام للآراء؛
</seg>
<seg id="906">
        '2' حالة معاهدات الأمم المتحدة الخمس بشأن الفضاء الخارجي وتطبيقها؛
</seg>
<seg id="907">
        '3' معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية المتصلة بقانون الفضاء؛
</seg>
<seg id="908">
        '4' المسائل المتصلــــة بتعريف الفضـــاء الخارجي وتعييـــن حــدوده وبطبيعة المدار الثابت بالنسبة للأرض واستخدامه، بما في ذلك النظر في السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق الاستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة للأرض، دون المساس بالدور الذي يضطلع به الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية؛
</seg>
<seg id="909">
        (ب) النظر في مناقشة كل من المسائل/ البنود التالية:
</seg>
<seg id="910">
        '1' استعراض المبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي وإمكان تنقيحها([1]) انظر القرار 47/68.)؛
</seg>
<seg id="911">
        '2' مشروع اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المتعلقة بالمصالح الدولية في المعدات المتنقلة، والمشروع الأولي للبروتوكول الملحق بها بشأن مسائل تتعلق بالممتلكات الفضائية على وجه التحديد؛
</seg>
<seg id="912">
        (ج) مواصلة استعراض مفهوم "الدولة المُطلِقة" وفقا لخطط العمل التي اعتمدتها اللجنة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامـــــة، الـــــــدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 20 والتصويب (A/54/20 و Corr.1)، الفقرة 114.)؛
</seg>
<seg id="913">
        6 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية القانونية ستقدم، في دورتها الأربعين، مقترحاتها إلى اللجنة بشأن البنود الجديدة التي ستنظر فيها اللجنة الفرعية في دورتها الحادية والأربعين المقرر عقدها عام 2002؛
</seg>
<seg id="914">
        7 - تلاحظ أيضا أن اللجنة الفرعية القانونية ستقوم، في سياق الفقرة 5 (أ) '4' أعلاه ووفقا للاتفاق المشار إليه في الفقرة 4 أعلاه، بدعوة فريقها العامل المعني بهذا البند إلى معاودة الانعقاد للنظر فقط في المسائل المتصلة بتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده؛
</seg>
<seg id="915">
        8 - تلاحظ كذلك أن اللجنــــة الفرعيـــــة القانونية سوف تقــوم، في سياق الفقرة 5 (ج) أعلاه، بدعوة فريقها العامل إلى معاودة الانعقاد للنظر في هذا البند؛
</seg>
<seg id="916">
        9 - تحيط علما بالاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة في دورتها الأربعين بشأن تكوين مكاتب اللجنة وهيئاتها الفرعية للفترة الثانية التي تبدأ عام 2000، في سياق تنفيذ التدابير المتصلة بأساليب عمل تلك الهيئات([1]) المرجع نفسه، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 20 (A/52/20)، المرفق الأول.)، التي أيدتها الجمعية العامة في الفقرة 11 من قرارها 52/56 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1997؛
</seg>
<seg id="917">
        10 - تلاحظ مع الارتياح أنه قد تم التوصل بتوافق الآراء إلى قرارات بشأن تكوين المكاتب للفترة الثانية وتوافق على أن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية، وفقا لتلك القرارات التي تم التوصل إليها بتوافق الآراء، بانتخاب رئيسيهما للفترة الثانية في بداية الدورة الثامنة والثلاثين والدورة الأربعين، على التوالي؛
</seg>
<seg id="918">
        11 - تلاحظ أنه، وفقا للتدابير المتعلقة بأساليب عمل اللجنة وهيئاتها الفرعية، الواردة في الفقرة 9 أعلاه، ستُعقد مشاورات فيما بين المجموعات الإقليمية في الدورة الرابعة والأربعين للجنة لتحديد المسؤوليات التي ستتولاها كل مجموعة منها في الفترة الثالثة، التي تبدأ في عام 2003؛
</seg>
<seg id="919">
        12 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واصلت، في دورتها السابعة والثلاثين، العمل المسند إليها بموجب قرار الجمعية العامة 54/67([1]) المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/55/20)، الفصل الثاني - باء.)؛
</seg>
<seg id="920">
        13 - تلاحظ مع الارتياح أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واصلت النظر على سبيل الأولوية، في دورتها السابعة والثلاثين، في بند جدول الأعمال المتعلق بالحطام الفضائي؛
</seg>
<seg id="921">
        14 - توافق على ضرورة أن تتناول اللجنة الفرعية العلمية والتقنية فعالية الممارسات الراهنة للتخفيف من أخطار الحطام الفضائي ومدى تطبيق تلك الممارسات حاليا، وعلى أنه ينبغي مواصلة الجهود الرامية إلى نمذجة بيئة الحطام الفضائي وتحديد خصائصها؛
</seg>
<seg id="922">
        15 - تؤيد توصية اللجنة بأن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في دورتها الثامنة والثلاثين، آخذة في اعتبارها اهتمامات جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، بما يلي:
</seg>
<seg id="923">
        (أ) النظر في البنود التالية:
</seg>
<seg id="924">
        '1' تبادل عام للآراء وعرض التقارير المقدمة عن الأنشطة الوطنية؛
</seg>
<seg id="925">
        '2' برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية، عقب مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية (اليونيسبيس الثالث)؛
</seg>
<seg id="926">
        '3' المسائل المتصلة باستشعار الأرض من بُعد بواسطة السواتل، بما في ذلك تطبيقاته لصالح البلدان النامية ورصد بيئة الأرض؛
</seg>
<seg id="927">
        (ب) النظر في البنود التالية وفقا لخطط العمل التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين([1]) انظر: A/AC.105/697 و Corr.1، المرفق الثالث، تذييل خطة العمل المتعلقة بالبـنـد '1'، و A/AC.105/736، المرفق الثاني، الفقرتان 40 و 41، فيما يتعلق بالبندين '2' و '3' على التوالي.):
</seg>
<seg id="928">
        '1' استخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="929">
        '2' وسائل وآليات تعزيز التعاون بين الوكالات وزيادة استخدام التطبيقات والخدمات الفضائية داخل هيئات منظومة الأمم المتحدة وفيما بينها؛
</seg>
<seg id="930">
        '3' تنفيذ نظام فضائي عالمي متكامل لمواجهة الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="931">
        (ج) النظر في مناقشة كل من المسائل والبنود التالية:
</seg>
<seg id="932">
        '1' الحطام الفضائي، وذلك على سبيل الأولوية، وبما يتسق مع الفقرة 370 من تقرير اليونيسبيس الثالث([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، فيينا، 19-30 تموز/يوليه 1999 ( منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.00.I.3).)؛
</seg>
<seg id="933">
        '2' دراسة الطبيعة الفيزيائية والخواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة للأرض واستخدامه وتطبيقاته في مختلف الميادين، بما في ذلك ميدان الاتصالات الفضائية، وكذلك المسائل المتصلة بتطورات الاتصالات الفضائية، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات البلدان النامية ومصالحها؛
</seg>
<seg id="934">
        '3' أنشطة الحكومات والقطاع الخاص الرامية إلى تعزيز التعليم في ميدان العلوم والهندسة الفضائية؛
</seg>
<seg id="935">
        16 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ستقدم في دورتها الثامنة والثلاثين اقتراحها إلى اللجنة بشأن مشروع جدول أعمال مؤقت للدورة التاسعة والثلاثين للجنة الفرعية التي ستعقد في عام 2002؛
</seg>
<seg id="936">
        17 - تقـر توصية اللجنة بأن تدعى لجنة أبحاث الفضاء والاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، بالاتصال مع الدول الأعضاء، إلى تنظيم ندوة حول موضوع "الأخطار التي تتهدد الأرض من الأجسام والظواهر الفضائية" تكون المشاركة فيها على أوسع نطاق ممكن، وتعقد في أثناء الأسبوع الأول من الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الفرعية العلمية والتقنية؛
</seg>
<seg id="937">
        18 - تلاحظ مع الارتياح أنه سيجري في أثناء الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الفرعية العلمية والتقنية تنظيم ندوة للصناعة تشارك فيها الدول الأعضاء وتتناول التطبيقات المستجدة للنظم الملاحية الساتلية العالمية في تحسين إنتاجية البنى الأساسية الوطنية والإقليمية؛
</seg>
<seg id="938">
        19 - توافق على أن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في دورتها الثامنة والثلاثين، في سياق الفقرتين 15 (أ) '2' و 16 أعلاه، بدعوة فريقها العامل الجامع إلى معاودة الانعقاد، وعلى أن تنظر اللجنة الفرعية عن طريق الفريق العامل الجامع، في تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث؛
</seg>
<seg id="939">
        20 - توافق أيضا على أن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في دورتها الثامنة والثلاثين، في سياق الفقرة 15 (ب) '1' أعلاه، بدعوة فريقها العامل المعني باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي إلى معاودة الانعقاد؛
</seg>
<seg id="940">
        21 - تشجع جميع الهيئات والمؤسسات والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة على أن تساهم في أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، في سياق الفقرة 15 (ب) '2' أعلاه، عن طريق أمور من بينها تزويد اللجنة الفرعية بالمعلومات المناسبة ردا على قائمة الأسئلة التي وافقت اللجنة عليها في دورتها الثالثة والأربعين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/55/20)، الفقرة 113.)؛
</seg>
<seg id="941">
        22 - توافق على أن تتولى اللجنـــة الفرعية العلمية والتقنية في دورتها الثامنة والثلاثين، في سياق الفقرة 15 (ج) '1' أعلاه، الاضطلاع بأعمالها وفقا لما وافقت عليه اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين([1]) المرجع نفسه، الفقرة 119.)؛
</seg>
<seg id="942">
        23 - تؤيد برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية لعام 2001، بالصيغة التي اقترحها للجنة الخبير المعني بالتطبيقات الفضائية([1]) انظر A/AC.105/730، الفرع الثاني.)؛
</seg>
<seg id="943">
        24 - تلاحظ مع الارتياح أنه، وفقا للفقرة 30 من قرار الجمعية العامة 50/27 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1995، بدأ المركزان الإقليميان الأفريقيان لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء باللغتين الفرنسية والانكليزية، القائمان في المغرب ونيجيريا، على التوالي، باكورة أنشطتهما التعليمية في نيسان/أبريل 2000، وأن مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في آسيا والمحيط الهادئ قد واصل برنامجه التدريسي في عام 2000، وأنه قد تم إحراز تقدم كبير في خدمة أهداف شبكة مؤسسات تدريس وبحوث علوم وتكنولوجيا الفضاء لوسط وشرق أوروبا وجنوب شرق أوروبا وفي إنشاء مراكز إقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في مناطق أخرى؛
</seg>
<seg id="944">
        25 - تلاحظ مع الارتياح أيضا أن الدول الأعضاء المعنية في آسيا والمحيط الهادئ تجري الآن، بمساعدة من مكتب شؤون الفضاء الخارجي، مزيدا من المشاورات بهدف جعل المركز المعني بتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في آسيا والمحيط الهادئ ينمو ليصبح شبكة من عقد الوصل؛
</seg>
<seg id="945">
        26 - تسلم بفائدة وأهمية مؤتمرات الفضاء التي تعقدها الأمريكتان بالنسبة لبلدان أمريكا اللاتينية، وتشجع على عقد مؤتمر رابع للفضاء في الأمريكتين، وتشجع أيضا المناطق الأخرى على أن تقوم بصفة دورية بعقد مؤتمرات إقليمية بغية تحقيق التقارب في وجهات نظر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمسائل ذات الاهتمام المشترك في ميدان الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="946">
        27 - تحث جميع الحكومات والهيئات والمنظمات والبرامج في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن الكيانات الحكومية الدولية والكيانات غير الحكومية التي تضطلع بأنشطة تتصل بالفضاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث تنفيذا فعالا، ولا سيما القرار المعنون "الألفية الفضائية: إعلان فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية"([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، فيينا، 19-30 تموز/يوليه 1999 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.00.I.3)، الفصل الأول، القرار 1.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين عن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث؛
</seg>
<seg id="947">
        28 - تلاحظ أنه وفقا للفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 54/68، قام مكتب شؤون الفضاء الخارجي بتقديم خطة عمل لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/55/20)، الفقرة 71.) إلى اللجنة لتنظر فيها في دورتها الثالثة والأربعين؛
</seg>
<seg id="948">
        29 - تطلب إلى الأمين العام أن يبدأ في تنفيذ تلك التدابير والأنشطة الواردة في خطة العمل آنفة الذكر والمندرجة حاليا ضمن برنامج عمل مكتب شؤون الفضاء الخارجي، استنادا إلى توصيات اليونيسبيس الثالث، وكفالة التنفيذ الكامل للخطة بما يلزم من موارد في عام 2002؛
</seg>
<seg id="949">
        30 - توافق على ضرورة أن تقوم اللجنة بإدراج بند في جداول أعمال دوراتها الرابعة والأربعين إلــــى السابعـــــة والأربعيــــن، في الأعوام 2001 و 2002 و 2003 و2004، بشأن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث([1]) المرجع نفسه، الفقرة 76.)؛
</seg>
<seg id="950">
        31 - تطلب إلى اللجنة أن تعد تقريرا، في إطار البند المتعلق بتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، لعرضه على الجمعية العامة حتى تقوم الجمعية في دورتها التاسعة والخمسين في عام 2004، وفقا للفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 54/68، باستعراض وتقييم تنفيذ نتائج اليونيسبيس الثالث، وأن تنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات والقيام بمزيد من المبادرات؛
</seg>
<seg id="951">
        32 - تشجع جميع الدول الأعضاء على المساهمة في الصندوق الاستئماني لبرنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية من أجل دعم أنشطة تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، ولا سيما الاقتراحات الخاصة بالمشاريع ذات الأولوية، حسبما أوصت به اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين([1]) المرجع نفسه، الفقرة 87.)؛
</seg>
<seg id="952">
        33 - تلاحظ مع الارتياح أنه قد تم، في سياق الفقرة 7 من قرار الجمعية العامة 54/68، الاضطلاع بأنشطة خاصة بالأمم المتحدة في المقر وفي مكتب الأمم المتحدة في فيينا في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وذلك لبدء الأسبوع العالمي الأول للفضاء، وأن بعض الدول الأعضاء المهتمة قد اضطلعت أيضا بأنشطة أخرى للاحتفال بالأسبوع العالمي للفضاء، وتطلب إلى الأمين العام أن يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والصناعات المتصلة بالفضاء إلى تقديم التبرعات لدعم الأنشطة المتعلقة بالاحتفال بالأسبوع العالمي للفضاء؛
</seg>
<seg id="953">
        34 - توصي بإيلاء مزيد من الانتباه لجميع المسائل المتصلة بحماية بيئة الفضاء الخارجي وحفظها، ولا سيما المسائل التي قد يكون لها تأثير على بيئة الأرض؛
</seg>
<seg id="954">
        35 - ترى أنه من الأمور الأساسية أن تولي الدول الأعضاء مزيدا من الاهتمام لمشكلة اصطدام الأجسام الفضائية، بما في ذلك التي تعمل بمصادر الطاقة النووية، بالحطام الفضائي، وللجوانب الأخرى للحطام الفضائي، وتدعو إلى مواصلة البحوث الوطنية بشأن هذه المسألة، وإلى استحداث تكنولوجيا محسنة لرصد الحطام الفضائي، وإلى جمع ونشر البيانات المتعلقة بالحطام الفضائي، وترى أيضا أنه ينبغي تزويد اللجنة الفرعية العلمية والتقنية بما يمكن توفيره من معلومات بهذا الشأن، وتسلم بأن التعاون الدولي ضروري للتوسع في الاستراتيجيات المناسبة والميسورة من حيث التكلفة للتخفيف إلى أقصى حد من تأثير الحطام الفضائي على البعثات الفضائية في المستقبل؛
</seg>
<seg id="955">
        36 - تحث جميع الدول، ولا سيما الدول ذات القدرات الفضائية الكبرى، على الإسهام بنشاط في بلوغ الهدف المتمثل في منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="956">
        37 - تؤكد على الحاجة إلى زيادة الفوائد المترتبة على تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها وإلى الإسهام في تحقيق النمو المنظم للأنشطة الفضائية المواتية لاطراد النمو الاقتصادي والتنميـة المستدامـة في جميـع البلدان، بما في ذلك التخفيـف من آثار الكوارث، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="957">
        38 - توافق على ضرورة إبراز الفوائد المترتبة على تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها أمام المؤتمرات التي يجري تنظيمها داخل منظومة الأمم المتحدة لمعالجة القضايا العالمية المتصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وعلى ضرورة التشجيع على استخدام تكنولوجيا الفضاء في تحقيق أهداف تلك المؤتمرات وتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="958">
        39 - تحيط علما باهتمام بلدان معينة، ومنها سلوفاكيا والمملكة العربية السعودية، قدمت طلبات للانضمام إلى عضوية اللجنة، وكذلك بالطلبات المقدمة من البلدان التي كانت تتناوب على شغل مقاعد العضوية، وهي بيرو وجمهورية كوريا وكوبا وماليزيا، من أجل وقف هذه الممارسة والاشتراك في العضوية بصورة كاملة، وتطلب إلى اللجنة أن تدرج في جدول أعمال دورتها الرابعة والأربعين بندا بشأن توسيع عضويتها للنظر في ضم البلدان التي تطلب الانضمام إليها كأعضاء كاملي العضوية؛
</seg>
<seg id="959">
        40 - تشجع الدول الأعضاء على عقد مشاورات غير رسمية بشأن توسيع عضوية اللجنة في أثناء الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الفرعية العلمية والتقنية، وفي أثناء الدورة الأربعين للجنة الفرعية القانونية، إذا دعت الضرورة، بغية التوصل عن طريق توافق الآراء إلى اتفاق بشأن هذه المسألة في الدورة الرابعة والأربعين للجنة؛
</seg>
<seg id="960">
        41 - تطلب إلى اللجنة أن تستأنف النظر، على سبيل الأولوية، في سبل ووسائل الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="961">
        42 - تطلب أيضا إلى اللجنة أن تستأنف النظر، في دورتها الرابعة والأربعين، في البند المعنون "الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض الحالة الراهنة"؛
</seg>
<seg id="962">
        43 - توافق على ضرورة تنظيم ندوة عن موضوع "البُعد الإنساني في تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء" في أثناء الدورة الرابعة والأربعين للجنة؛
</seg>
<seg id="963">
        44 - تدعو اللجنة إلى توسيع نطاق التعاون الدولي فيما يتصل بالبُعد الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي والإنساني في تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء؛
</seg>
<seg id="964">
        45 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى أن تواصل تعاونها مع اللجنة وأن تعزز هذا التعاون عند الاقتضاء، وأن تزودها بتقارير مرحلية عن أعمالها المتصلة باستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="965">
        46 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل عملها، وفقا لهذا القرار، وأن تنظر، حسب الاقتضاء، في مشاريع جديدة في مجال أنشطة الفضاء الخارجي وأن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين يتضمن آراءها بشأن المواضيع التي ينبغي دراستها في المستقبل؛
</seg>
<seg id="966">
        47 - تطلب أيضا إلى اللجنة أن تنظر في إنشاء آليات جديدة للتعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للفضاء وأن تحدد هذه الآليات، وفقا لديباجة هذا القرار.
</seg>
<seg id="967">
        القرار 55/123
</seg>
<seg id="968">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/570، الفقرة 22)(24) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، السويد، فرنسا، فنلندا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، هولندا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 156 مقابل 1 وامتناع 3 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="969">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="970">
        المعارضون: إسرائيل
</seg>
<seg id="971">
        الممتنعون: جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="972">
        55/123- تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين
</seg>
<seg id="973">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="974">
        إذ تشير إلى قرارها 54/69 المؤرخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 1999 وإلى جميع قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة، بما فيها القرار 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948،
</seg>
<seg id="975">
        وإذ تحيط علما بتقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/يوليه 1999 إلى 30 حزيران/يونيه 2000([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 13 (A/55/13).)،
</seg>
<seg id="976">
        وإذ تؤكد أهمية عملية السلام في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="977">
        وإذ ترحب بقيام حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني، بالتوقيـع فــي واشنطن العاصمة في 13 أيلول/سبتمبر 1993 على إعــلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) واتفاقات التنفيذ اللآحقة،
</seg>
<seg id="978">
        وإذ تدرك أن الفريق العامل المتعدد الأطراف المعني باللاجئين في إطار عمليـة تحقيـق الســلام في الشرق الأوسط، منوط به دور هام في عملية السلام،
</seg>
<seg id="979">
        1 - تلاحظ مع الأسف أنه لم تتم بعد إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د - 3)، ومن ثم فإن حالة اللاجئين لا تزال مدعاة للقلق؛
</seg>
<seg id="980">
        2 - تلاحظ مع الأسف أيضا أن لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين لم تتمكن من الاهتداء إلى وسيلة لتحقيق تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د - 3)، وتطلب إلى هذه اللجنة أن تبذل جهودا متواصلة من أجل تنفيذ تلك الفقرة وأن تقدم تقريرا في هذا الشأن إلى الجمعية العامة حسب الاقتضاء، في موعد أقصاه 1 أيلول/ سبتمبر 2001؛
</seg>
<seg id="981">
        3 - تعرب عن شكرها للمفوض العام ولجميع موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، مدركة أن الوكالة تبذل كل ما في وسعها في حدود الموارد المتاحة لها، كما تعرب عن شكرها للوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة لما تقوم به من عمل قيّم في مجال مساعدة اللاجئين؛
</seg>
<seg id="982">
        4 - تنوه بالنجاح الملحوظ الذي أحرزه برنامج الوكالة في مجال إقرار السلام منذ توقيع إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، وتشدد على أهمية ألا تكون التبرعات المقدمة إلى هذا البرنامج على حساب الصندوق العام؛
</seg>
<seg id="983">
        5 - ترحـب بزيــادة التعـاون بيـن الوكالـة، والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة، والـدول، والوكالات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة الذي يعد أمرا جوهريا لتعزيز إسهامات الوكالة في تحسين أحوال اللاجئين ومن ثم تحقيق الاستقرار الاجتماعي في الأرض المحتلة؛
</seg>
<seg id="984">
        6 - تحث جميع الدول الأعضاء على تقديم المعونة والمساعدة وعلى التعجيل بهما بغية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني والأرض المحتلة؛
</seg>
<seg id="985">
        7 - تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحالة المالية الحرجة للوكالة، حسبما هو مبين في تقرير المفوض العام([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 13 (A/55/13).)؛
</seg>
<seg id="986">
        8 - تثني على الجهود التي يبذلها المفوض العام من أجل تحقيق شفافية الميزانية والكفاءة الداخلية، وترحب في هذا الصدد بالهيكل الموحد الجديد لميزانية فترة السنتين 2000-2001، الذي يمكن أن يسهم إسهاما كبيرا في زيادة شفافية ميزانية الوكالة؛
</seg>
<seg id="987">
        9 - ترحب بالعملية الاستشارية القائمة بين الوكالة والحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية والجهات المانحة بشأن الإصلاحات الإدارية؛
</seg>
<seg id="988">
        10 - تلاحظ مع بالغ القلق أن استمرار العجز في مالية الوكالة يؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على الأحوال المعيشية للاجئين الفلسطينيين الذين هم في أشد حالات العوز، لما لذلك من عواقب محتملة على عملية السلام؛
</seg>
<seg id="989">
        11 - تطلب إلى جميع الجهات المانحة أن تبذل، على وجه الاستعجال، أسخى ما يمكنها من جهود لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك باقي تكاليف نقل المقر إلى غزة، وتشجع الحكومات المتبرعة على أن تتبرع بانتظام وأن تنظر في زيادة تبرعاتها المنتظمة، وتحث الحكومات غير المتبرعة على التبرع.
</seg>
<seg id="990">
        القرار 55/124
</seg>
<seg id="991">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/570، الفقرة 22)(27) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، تركيا، الدانمرك، السويد، فرنسا، فنلندا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="992">
        55/124- الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
</seg>
<seg id="993">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="994">
        إذ تشير إلى قراراتهــــا 2656 (د - 25) المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1970، و 2728 (د - 25) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1970، و 2791 (د - 26) المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1971، و 54/70 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999، والقرارات السابقة بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="995">
        وإذ تشير أيضا إلى مقررها 36/462 المؤرخ 16 آذار/مارس 1982، الذي أحاطت بموجبه علما بالتقرير الخاص للفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى([1]) A/36/866 و Corr.1؛ وانظر أيضا A/37/591.)،
</seg>
<seg id="996">
        وقد نظرت في تقرير الفريق العامل([1]) A/55/45.)،
</seg>
<seg id="997">
        وإذ تضع في الاعتبار تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/يوليه 1999 إلى 30 حزيران/ يونيه 2000([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 13 (A/55/13).)،
</seg>
<seg id="998">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار الحالة المالية الحرجة للوكالة التي أثرت وتؤثر في استمرارية توفير خدمات الوكالة الضرورية للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك البرامج المتعلقة بالطوارئ،
</seg>
<seg id="999">
        وإذ تؤكد استمرار الحاجة إلى بذل جهود استثنائية بغية الحفاظ على أنشطة الوكالة، عند حدها الأدنى الحالي على الأقل، إلى جانب تمكين الوكالة من القيام بالإنشاءات الضرورية،
</seg>
<seg id="1000">
        1 - تثني على الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لما يبذله من جهود للمساعدة في ضمان الأمن المالي للوكالة؛
</seg>
<seg id="1001">
        2 - تحيط علما مع الموافقة بتقرير الفريق العامل([1]) A/55/45.)؛
</seg>
<seg id="1002">
        3 - تطلب إلى الفريق العامل أن يواصل جهوده، بالتعاون مع الأمين العام والمفوض العام، لإيجاد حل للحالة المالية التي تمر بها الوكالة؛
</seg>
<seg id="1003">
        4 - ترحب بالهيكل الجديد الموحد لميزانية فترة السنتين 2000-2001، الذي يمكن أن يسهم إسهاما كبيار في تحسين شفافية ميزانية الوكالة؛
</seg>
<seg id="1004">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر للفريق العامل الخدمات والمساعدات اللازمة للاضطلاع بأعماله.
</seg>
<seg id="1005">
        القرار 55/125
</seg>
<seg id="1006">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/570، الفقرة 22)(31) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، السودان، عمان، قطر، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 156 مقابل 2 وامتناع 2 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="1007">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="1008">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="1009">
        الممتنعـون: جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="1010">
        55/125- السكان النازحون نتيجة للأعمال القتالية التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وما بعدها
</seg>
<seg id="1011">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1012">
        إذ تشير إلى قراريها 2252 (دإ - 5) المؤرخ 4 تموز/يوليه 1967، و 2341 باء (د -22) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1967، وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="1013">
        وإذ تشير أيضا إلى قراري مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1967، و 259 (1968) المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1968،
</seg>
<seg id="1014">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بقرارها 54/71 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999([1]) A/55/391.)،
</seg>
<seg id="1015">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، الذي يشمل الفترة من 1 تموز/يوليه 1999 إلى 30 حزيران/يونيه 2000([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 13 ((A/55/13.)،
</seg>
<seg id="1016">
        وإذ تشعر بالقلق إزاء المعاناة البشرية المستمرة الناجمة عن الأعمال القتالية التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وفيما بعد،
</seg>
<seg id="1017">
        وإذ تحيط علما بالأحكام ذات الصلة الواردة في إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقتة، الذي وقعته، في واشنطن العاصمة في 13 أيلول/سبتمبر 1993، حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) فيما يتعلق بطرائق قبول الأشخاص الذين نزحوا في عام 1967، وإذ يساورها القلق لأن العملية المتفق عليها لم تنفذ حتى الآن،
</seg>
<seg id="1018">
        1 - تعيد تأكيد حق جميع النازحين نتيجة للأعمال القتالية التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وما بعدها في العودة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم السابقة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="1019">
        2 - تعرب عن القلق لأن الآلية التي اتفق عليها الطرفان في المادة الثانية عشرة من إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) بشأن عودة النازحين لم تنفذ، وتعرب عن أملها في تعجيل عودة النازحين؛
</seg>
<seg id="1020">
        3 - تؤيــد، ريثما يتحقق ذلك، الجهود التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية قدر المستطاع عمليا، على أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيرا مؤقتا، إلى الأشخاص الموجودين في المنطقة الذين هم نازحون حاليا وفي حاجة ماسة إلى المساعدة المستمرة نتيجة للأعمال القتالية التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وما بعدها؛
</seg>
<seg id="1021">
        4 - تناشد بشدة جميع الحكومات والمنظمات والأفراد التبرع بسخاء للوكالة وللمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية المعنية، للأغراض المذكورة آنفا؛
</seg>
<seg id="1022">
        5 - تطلب إلى الأمين العام، أن يقوم، بعد التشاور مع المفوض العام، بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة قبل دورتها السادسة والخمسين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="1023">
        القرار 55/126
</seg>
<seg id="1024">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/570، الفقرة 22)(35) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، السودان، عمان، قطر، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 160 مقابل لا أحد وامتناع 1 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="1025">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="1026">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="1027">
        الممتنعون: إسرائيل
</seg>
<seg id="1028">
        55/126- الهبـــات والمنـــح الدراسـيــة المعـروضــة مــن الــدول الأعضــاء للتعليــم العالــي، بما في ذلك التدريب المهني، للاجئين الفلسطينيين
</seg>
<seg id="1029">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1030">
        إذ تشير إلى قرارها 212 (د - 3) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1948 بشأن تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="1031">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 35/13 باء الــمؤرخ 3 تشرين الثــاني/نوفمـــبر 1980، و 36/146 حاء المــؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981، و 37/120 دال المــــؤرخ 16 كانــون الأول/ ديسمبـــر 1982، و 38/83 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1983، و 39/99 دال المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1984، و 40/165 دال المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1985، و 41/69 دال المؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 1986، و 42/69 دال المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1987، و 43/57 دال المؤرخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 1988، و 44/47 دال المؤرخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 1989، و 45/73 دال المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1990، و 46/46 دال المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1991، و 47/69 دال المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1992، و 48/40 دال المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1993، و 49/35 دال المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1994، و 50/28 دال المؤرخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 1995، و 51/127 المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبــر 1996، و 52/60 المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1997، و 53/49 المؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 1998، و54/72 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="1032">
        وإذ تدرك أن اللاجئين الفلسطينيين قد فقدوا، طيلة العقود الخمسة الأخيرة، ديارهم وأراضيهم وسبل معيشتهم،
</seg>
<seg id="1033">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/55/402.)،
</seg>
<seg id="1034">
        وقد نظرت أيضا في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/يوليه 1999 إلى 30 حزيران/يونيه 2000([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 13 (A/55/13).)،
</seg>
<seg id="1035">
        1 - تحث جميع الدول على الاستجابة للنداء الوارد في قرارها 32/90 واو المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 1977 والذي كررت تأكيده في القرارات اللاحقة ذات الصلة، على نحو يتناسب مع احتياجات اللاجئين الفلسطينيين للتعليم العالي، بما في ذلك التدريب المهني؛
</seg>
<seg id="1036">
        2 - تناشد بقوة جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية زيادة الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مساهماتها في الميزانية العادية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى؛
</seg>
<seg id="1037">
        3 - تعرب عن تقديرها لجميع الحكومات والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية التي استجابت لقراراتها المتعلقة بهذه المسألة؛
</seg>
<seg id="1038">
        4 - تدعو الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة إلى الاستمرار، كل في مجال اختصاصها، في تقديم المساعدات من أجل توفير التعليم العالي للطلاب الفلسطينيين اللاجئين؛
</seg>
<seg id="1039">
        5 - تناشد جميع الدول والوكالات المتخصصة وجامعة الأمم المتحدة أن تقدم مساهمات سخية إلى الجامعات الفلسطينية في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك، عندما يحين الوقت المناسب، جامعة القدس المقترح إنشاؤها للاجئين الفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="1040">
        6 - تناشد جميع الدول والوكالات المتخصصة والهيئات الدولية الأخرى أن تساهم في إنشاء مراكز للتدريب المهني للاجئين الفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="1041">
        7 - تطلب إلى الوكالة أن تتولى دور المتلقي للاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية وأن تضطلع بدور القيّم عليها، وأن تمنحها للمرشحين المؤهلين من اللاجئين الفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="1042">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="1043">
        القرار 55/127
</seg>
<seg id="1044">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/570، الفقرة 22)(38) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بنغلاديش، تونس، الجزائر، السودان، عمان، قطر، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 157 مقابل 2 وامتناع 2 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="1045">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="1046">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="1047">
        الممتنعون: جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="1048">
        55/127- عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
</seg>
<seg id="1049">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1050">
        إذ تشير إلى قراراتها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمـبر 1948، و 212 (د - 3) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1948، و 302 (د - 4) المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="1051">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="1052">
        وقد نظرت في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/يوليه 1999 إلى 30 حزيران/يونيه 2000([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 13 (A/55/13).)،
</seg>
<seg id="1053">
        وإذ تحيط علما بالرسالة المؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 2000 الموجهة من رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى إلى المفوض العام، الواردة في تقرير المفوض العام([1]) المرجع نفسه، الصفجة vii.)،
</seg>
<seg id="1054">
        وقد نظرت في تقارير الأمين العام المقدمة عملا بقراراتها 48/40 هاء([1]) A/49/440.) و 48/40 حاء([1]) A/49/442.) و 48/40 ياء([1]) A/49/443.) المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/35 جيم([1]) A/50/451.) المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994،
</seg>
<seg id="1055">
        وإذ تشير إلى المواد 100 و 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).)،
</seg>
<seg id="1056">
        وإذ تؤكد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس،
</seg>
<seg id="1057">
        وإذ تدرك أن اللاجئين الفلسطينيين قد فقدوا، منذ خمسة عقود، ديارهم وأرضهم وسبل معيشتهم،
</seg>
<seg id="1058">
        وإذ تدرك أيضا الاحتياجات المستمرة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وفي سائر ميادين العمل، أي في لبنان والأردن والجمهورية العربية السورية،
</seg>
<seg id="1059">
        وإذ تدرك كذلك ما يضطلع به موظفو شؤون اللاجئين بالوكالة من عمل قيم فيما يتصل بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وخاصة اللاجئين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="1060">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء المعاناة المتزايدة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك الخسائر في الأرواح والإصابات، خلال الأحداث المأساوية الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس،
</seg>
<seg id="1061">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار الحالة المالية الحرجة للوكالة وما لذلك من أثر على استمرارية توفير خدمات الوكالة الأساسية للاجئين الفلسطينيين، بما فيها البرامج المتصلة بالطوارئ،
</seg>
<seg id="1062">
        وإذ هي على بينة من عمل برنامج الوكالة الجديد لإقرار السلام،
</seg>
<seg id="1063">
        وإذ تشير إلى توقيع حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت في واشنطن العاصمة يوم 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) واتفاقات التنفيذ اللاحقة،
</seg>
<seg id="1064">
        وإذ تحيط علما بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 24 حزيران/يونيه 1994، الذي ورد في رسائل متبادلة بين الوكالة ومنظمة التحرير الفلسطينية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 13 (A/49/13)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="1065">
        وإذ هي على بينة من إقامة علاقة عمل بين اللجنة الاستشارية للوكالة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وفقا لمقرر الجمعية العامة 48/417 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1993،
</seg>
<seg id="1066">
        1 - تعرب عن تقديرها للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وكذلك لجميع موظفي الوكالة، لما يقومون به من جهود دؤوب وعمل قيم؛
</seg>
<seg id="1067">
        2 - تعرب عن تقديرها أيضا للجنة الاستشارية للوكالة، وتطلب إليها أن تواصل جهودها، وأن تُبقي الجمعية العامة على علم بأنشطتها، بما فيها التنفيذ الكامل للمقرر 48/417؛
</seg>
<seg id="1068">
        3 - تحيط علما باضطلاع مقر الوكالة بأعماله في مدينة غزة على أساس اتفاق المقر بين الوكالة والسلطة الفلسطينية؛
</seg>
<seg id="1069">
        4 - تنوه بدعم الحكومات المضيفة ومنظمة التحرير الفلسطينية للوكالة فيما تضطلع به من واجبات؛
</seg>
<seg id="1070">
        5 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقبل انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) ، بحكم القانون، وأن تلتزم بأحكامها بكل دقة؛
</seg>
<seg id="1071">
        6 - تطلب أيضا إلى إسرائيل أن تمتثل للمواد 100 و 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).) ، فيما يتصل بسلامة موظفي الوكالة وحماية مؤسساتها، وكفالة أمن مرافق الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس؛
</seg>
<seg id="1072">
        7 - تطلب كذلك إلى إسرائيل أن تكف بوجه خاص عن عرقلة حركة موظفي الوكالة وعرباتها وإمداداتها التي تلحق الضرر بعمليات الوكالة؛
</seg>
<seg id="1073">
        8 - تطلب مرة أخرى إلى حكومة إسرائيل أن تعوض الوكالة عما لحق بممتلكاتها ومرافقها من أضرار بسبب الإجراءات المتخذة من الجانب الإسرائيلي؛
</seg>
<seg id="1074">
        9 - تطلب إلى المفوض العام أن يستمر في إصدار بطاقات هوية للاجئين الفلسطينيين وأولادهم في الأرض الفلسطينية المحتلة؛
</seg>
<seg id="1075">
        10 - تلاحظ أن السياق الجديد الذي تحقق بفضل توقيع إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت من جانب حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) واتفاقات التنفيذ اللاحقة، ترتبت عليه آثار كبيرة بالنسبة لأنشطة الوكالة، التي يتعين عليها من الآن فصاعدا أن تقوم، بتعاون وثيق مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والوكالات المتخصصة والبنك الدولي، بمواصلة الإسهام في تنمية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأرض المحتلة؛
</seg>
<seg id="1076">
        11 - تلاحظ أيضا أن اضطلاع الوكالة بعملها مازال ضروريا في ميادين العمل كافة؛
</seg>
<seg id="1077">
        12 - تلاحظ كذلك النجاح الباهر الذي أحرزه برنامج إقرار السلام الذي تضطلع به الوكالة؛
</seg>
<seg id="1078">
        13 - تعرب عن قلقها إزاء إجراءات التقشف التي لا تزال قائمة بسبب الأزمة المالية، والتي أثرت على نوعية ومستوى بعض خدمات الوكالة؛
</seg>
<seg id="1079">
        14 - تطلب من جديد إلى المفوض العام أن يشرع في تحديث محفوظات الوكالة؛
</seg>
<seg id="1080">
        15 - تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية على أن تواصل تقديم مساهماتها إلى الوكالة، وأن تزيد حجمها، حتى تخفف من حدة العوائق المالية الحالية وتساند الوكالة في مواصلة تقديم المساعدة الأساسية والفعالة إلى أبعد حد إلى اللاجئين الفلسطينيين.
</seg>
<seg id="1081">
        القرار 55/128
</seg>
<seg id="1082">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/570، الفقرة 22)(49) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، السودان، عمان، قطر، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 156 مقابل 2 وامتناع 2 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="1083">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="1084">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="1085">
        الممتنعون: جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="1086">
        55/128- ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها
</seg>
<seg id="1087">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1088">
        إذ تشير إلى قراريها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 و 36/146 جيم المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1981 وإلى جميع قراراتها اللاحقة بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="1089">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بقرارها 54/74 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999([1]) A/55/428.)،
</seg>
<seg id="1090">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين عن الفترة من 1 أيلول/سبتمبر 1999 إلى 31 آب/أغسطس 2000([1]) A/55/329، المرفق.)،
</seg>
<seg id="1091">
        وإذ تشير إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) ومبادئ القانون الدولي تؤيد مبدأ عدم حرمان أي شخص بصورة تعسفية من ممتلكاته الخاصة،
</seg>
<seg id="1092">
        وإذ تشير على وجـــه الخصوص إلى قرارها 394 (د - 5) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1950، الذي أوعزت فيه إلى لجنة التوفيق أن تضع، بالتشاور مع الأطراف المعنية، تدابير لحماية حقوق اللاجئين العرب الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصالحهم،
</seg>
<seg id="1093">
        وإذ تلاحظ إنجاز برنامج تحديد وتقييم الممتلكات العربية، على نحو ما أعلنته لجنة التوفيق في تقريرها المرحلي الثاني والعشرين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة عشرة، المرفقات، المرفق رقم 11، الوثيقة A/5700.) وأنه كان لدى دائرة الأراضي سجل بالملاك العرب وملف بالوثائق التي تحدد مواقع الممتلكات العربية ومساحاتها وسائر خصائصها،
</seg>
<seg id="1094">
        وإذ تشير إلى أنه، في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، اتفقت منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، في إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت الموقع في 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560.)، على بدء مفاوضات بشأن مسائل الوضع الدائم، بما فيها المسألة الهامة المتعلقة باللاجئين،
</seg>
<seg id="1095">
        1 - تؤكد من جديد أن للاجئين العرب الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها، وفقا لمبادئ العدل والإنصاف؛
</seg>
<seg id="1096">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ كل الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، لحماية الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل؛
</seg>
<seg id="1097">
        3 - تعرب عن تقديرها للعمل المنجز للحفاظ على السجلات الموجودة لدى اللجنة والعمل على تحديثها؛
</seg>
<seg id="1098">
        4 - تطلب مرة أخرى إلى إسرائيل أن تقدم إلى الأمين العام كل ما يلزم من تسهيلات ومساعدات في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="1099">
        5 - تطلب إلى جميع الأطراف المعنية أن تزود الأمين العام بأي معلومات ذات صلة بالموضوع تكون في حوزتها بشأن الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل ويكون من شأنها أن تساعده في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="1100">
        6 - تحث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقا لما هو متفق عليه بينهما، على معالجة المسألة الهامة المتعلقة بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها في إطار مفاوضات الوضع النهائي في سياق عملية السلام في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="1101">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="1102">
        القرار 55/129
</seg>
<seg id="1103">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/570، الفقرة 22)(55) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، السودان، عمان، قطر، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 156 مقابل 2 وامتناع 2 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="1104">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="1105">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="1106">
        الممتنعون: ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو
</seg>
<seg id="1107">
        55/129- جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين
</seg>
<seg id="1108">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1109">
        إذ تشير إلى قراراتها 36/146 زاي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 37/120 جيم المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1982، و 38/83 كاف المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1983، و 39/99 كاف المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1984، و 40/165 دال وكاف المؤرخــــــين 16 كانون الأول/ديســـــــمبر 1985، و 41/69 كاف المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/69 كاف المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1987، و 43/57 ياء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 44/47 يــــــاء المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 45/73 ياء المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/46 ياء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/69 ياء المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/40 طاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/35 زاي المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/28 زاي المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/130 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/63 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/52 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/75 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="1110">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/55/42.)،
</seg>
<seg id="1111">
        وقد نظرت أيضا في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/يوليه 1999 إلى 30حزيران/يونيه 2000([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 13 (A/55/13).)،
</seg>
<seg id="1112">
        1 - تؤكد الحاجة إلى تعزيز نظام التعليم في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 5 حزيران/يونيه 1967، بما فيها القدس، وعلى وجه التحديد الحاجة إلى إنشاء الجامعة المقترحة؛
</seg>
<seg id="1113">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء جامعة القدس، وفقا لقرار الجمعية العامة 35/13 باء المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1980، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوصيات التي تتفق مع أحكام ذلك القرار؛
</seg>
<seg id="1114">
        3 - تطلب مرة أخرى إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتعاون في تنفيذ هذا القرار وأن تزيل العوائق التي وضعتها أمام إنشاء جامعة القدس؛
</seg>
<seg id="1115">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="1116">
        القرار 55/12
</seg>
<seg id="1117">
        اتخذ في الجلسة العامة 48، المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.23 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تركيا، توغو، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السودان، السويد، سيشيل، شيلي، الصين، العراق، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، ميانمار، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="1118">
        55/12 - قبول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في عضوية الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="1119">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1120">
        وقد تلقت توصية مجلس الأمن الصادرة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بقبول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في عضوية الأمم المتحدة([1]) A/55/535.)،
</seg>
<seg id="1121">
        وقد نظرت في طلب العضوية الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية([1]) A/55/528-S/2000/1043، المرفق.)،
</seg>
<seg id="1122">
        تُقرر قبول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في عضوية الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="1123">
        القرار 55/130
</seg>
<seg id="1124">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/571، الفقرة 20)(58) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، السودان، عمان، قطر، كوبا، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 91 مقابل 2 وامتناع 61 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="1125">
        المؤيدون: أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قبرص، قطر، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="1126">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="1127">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بيرو، تونغا، جامايكا، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="1128">
        55/130- أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة
</seg>
<seg id="1129">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1130">
        إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="1131">
        وإذ تسترشد أيضا بمبادئ القانون الإنساني الدولي، وبخاصة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وكذلك بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="1132">
        وإذ تشير إلـى قراراتها ذات الصلـة، بما فيها القـرار 2443 (د - 23) المـؤرخ 19 كانـون الأول/ ديسمبر1968 ، والقرارات ذات الصلة للجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="1133">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="1134">
        وإذ تدرك الأثر الدائم الذي خلفته انتفاضة الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="1135">
        واقتناعا منها بأن الاحتلال يمثّل في حد ذاته انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="1136">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الأحداث المأساوية الأخيرة التي حصلت منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، بما فيها الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين الذي أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى،
</seg>
<seg id="1137">
        وقد نظرت في تقارير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) A/55/373 و Add.1 و A/55/453.)، وتقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/55/261-265.)،
</seg>
<seg id="1138">
        وإذ تشير إلـى قيـام حكومـة إسرائيل ومنظمة التحريـر الفلسطينيـة بتوقيـع إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت، في واشنطن العاصمة في 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) وكذلك اتفاقات التنفيذ اللاحقة، بما فيها الاتفـاق الإسرائيلي - الفلسطيني المؤقت بشأن الضفـة الغربيـة وقطاع غزة، الذي وقّع في واشنطن العاصمة في 28 أيلول/سبتمبر 1995([1]) A/51/889-S/1997/357، المرفق.)، وتوقيع مذكرة شرم الشيخ في 4 أيلول/سبتمبر 1999،
</seg>
<seg id="1139">
        وإذ تعرب عن أملها في أن يتم، مع تقدم عملية السلام، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأن يتوقف بذلك انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="1140">
        1 - تثني على اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيـره مـن السكان العـرب في الأراضي العربية المحتلة لما بذلته من جهود وما تحلت به من نزاهة في أداء المهام التي أوكلتها إليها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="1141">
        2 - تطالب إسرائيل بالتعاون مع اللجنة الخاصة في تنفيذ ولايتها؛
</seg>
<seg id="1142">
        3 - تشجب السياسـات والممارسـات التـي تتبعها إسرائيـل انتهاكـا لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، على النحو المبين في تقارير اللجنة الخاصة التي تغطي الفترة المشمولة بالتقرير؛
</seg>
<seg id="1143">
        4 - تعرب عن القلق الشديد إزاء الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، نتيجة للممارسات والتدابير الإسرائيلية، وتدين بشكل خاص الاستخدام المفرط للقوة في الأسابيع القليلة الماضية بما أدى إلى سقوط أكثر من مائة وستين قتيلا فلسطينيا وإصابة الآلاف بجروح؛
</seg>
<seg id="1144">
        5 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل، إلى حين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة، التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وبخاصة في عدم امتثال إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وأن تتشاور، حسب الاقتضاء، مع لجنة الصليب الأحمر الدولية وفقا لأنظمتها لضمان حماية الرفاه وحقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة، وأن تقدم تقريرا إلى الأمين العام في أقرب وقت ممكن، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك فيما بعد؛
</seg>
<seg id="1145">
        6 - تطلب أيضا إلى اللجنة الخاصة أن تقدم إلى الأمين العام بانتظام تقارير دورية عن الحالة الراهنة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس؛
</seg>
<seg id="1146">
        7 - تطلب كذلك إلـى اللجنـة الخاصـة أن تواصل التحقيـق فـي معاملـة السجنـاء فـي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="1147">
        8 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="1148">
        (أ) أن يقدم إلى اللجنة الخاصة جميع التسهيلات اللازمة، بما في ذلك التسهيلات اللازمة لزياراتها للأراضي المحتلة، لكي تتمكن من التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية المشار إليها في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="1149">
        (ب) أن يواصل توفير ما يلزم من موظفين إضافيين لمساعدة اللجنة الخاصة في أداء مهامها؛
</seg>
<seg id="1150">
        (ج) أن يعمم بصورة منتظمة على الدول الأعضاء التقارير الدورية المذكورة في الفقرة 6 أعلاه؛
</seg>
<seg id="1151">
        (د) أن يكفل توزيع تقارير اللجنة الخاصة والمعلومات المتعلقة بأنشطتها والنتائج التي تخلص إليها، على أوسع نطاق، وبكل الوسائل المتاحة، عن طريق إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة، مع العمل، عند الاقتضاء، على إعادة طبع تقارير اللجنة الخاصة التي لم تعد متوافرة؛
</seg>
<seg id="1152">
        (هـ) أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن المهام الموكلة إليه في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="1153">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المـعنون "تقرير اللجنـة الخاصـة المعنيــة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيليــة التي تمس حـقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".
</seg>
<seg id="1154">
        القرار 55/131
</seg>
<seg id="1155">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/571، الفقرة 20)(66) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، السودان، عمان، قطر، كوبا، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 152 مقابل 2 وامتناع 2 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="1156">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسـوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="1157">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="1158">
        الممتنعون: جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="1159">
        55/131- انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى
</seg>
<seg id="1160">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1161">
        إذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="1162">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة،
</seg>
<seg id="1163">
        وقد نظرت في تقارير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/55/373 و Add.1 و A/55/453.)، وفي تقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/55/261-265.)،
</seg>
<seg id="1164">
        وإذ ترى أن تعزيز احترام الالتزامات الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوك القانون الدولي وقواعده هو من مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية،
</seg>
<seg id="1165">
        وإذ تلاحظ اجتماع خبراء الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) وهو الاجتماع الذي عقد في جنيف في الفترة من 27 إلى 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1998، بناء على مبادرة حكومة سويسرا، بصفتها الجهة الوديعة للاتفاقية، لتناول المشاكل العامة المتعلقة بتطبيق الاتفاقية بوجه عام، وفي الأراضي المحتلة بوجه خاص،
</seg>
<seg id="1166">
        وإذ تلاحظ أيضا انعقاد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للمـــــرة الأولـــى في 15 تموز/يوليه 1999، كما أوصت بذلك الجمعية العامة في قرارها دإط - 10/6 المؤرخ 9 شباط/فبراير 1999، بشأن تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وكفالة احترامها وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع([1]) المرجع نفسه، الأرقام 970-973.)، وإذ هي على علم بالبيان الذي اعتمده المؤتمر،
</seg>
<seg id="1167">
        وإذ تؤكد أنه ينبغي لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد بدقة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي،
</seg>
<seg id="1168">
        1 - تؤكد من جديد أن اتفاقيـة جنيف المتعلقـة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) ، تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="1169">
        2 - تطالب بأن تعتـرف إسرائيـل بالانطبـاق القانوني للاتفاقيـة في الأرض الفلسطينيـة المحتلـة، بما فيها القدس، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وأن تتقيد بدقة بأحكامها؛
</seg>
<seg id="1170">
        3 - تطلب إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع([1]) المرجع نفسه، الأرقام 970-973.) ، بذل جميع الجهود لضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام تلك المادة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="1171">
        4 - تكرر تأكيد ضرورة التنفيذ السريع للتوصيات الواردة في قراراتها دإط-10/3 المؤرخ 15 تموز/يوليه 1997، و دإط - 10/4 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، و دإط - 10/5 المؤرخ 17 آذار/ مارس 1998، و دإط - 10/6 المؤرخ 9 شباط/فبراير 1999، و دإط - 10/7 المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2000، فيما يتعلق بكفالة احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="1172">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="1173">
        القرار 55/132
</seg>
<seg id="1174">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/571، الفقرة 20)(71) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، عمان، قطر، كوبا، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 152 مقابل 4 مع عدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="1175">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="1176">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="1177">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="1178">
        55/132- المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والجولان السوري المحتل
</seg>
<seg id="1179">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1180">
        إذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
</seg>
<seg id="1181">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك القرارات التي اتخذتها في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، وإلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و 446 (1979) المؤرخ 22 آذار/ مارس 1979، و 465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مارس 1980، و 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="1182">
        وإذ تعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) ، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="1183">
        وإذ هي على علم بعملية السلام في الشرق الأوسط التي بدأت في مدريد، وبالاتفاقات التي توصل إليها الطرفان، وبخاصة إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبـر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) والاتفاقات اللاحقة المتعلقة بالتنفيذ،
</seg>
<seg id="1184">
        وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان، بما في ذلك عملية بناء المستوطنة الجارية حاليا في جبل أبو غنيم، انتهاكا منها للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات التي توصل إليها الطرفان،
</seg>
<seg id="1185">
        وإذ تأخذ في اعتبارها ما للسياسات والقرارات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية من أثر ضار على عملية السلام في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="1186">
        وإذ يساورها قلق شديد بوجه خاص إزاء الحالة الخطيرة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين في الأرض المحتلة، على نحو ما تجلى في مذبحة المصلين الفلسطينيين التي ارتكبها مستوطن إسرائيلي غير شرعي في الخليل في 25 شباط/فبراير 1994، وفي الأسابيع الأخيرة،
</seg>
<seg id="1187">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/263.)،
</seg>
<seg id="1188">
        1 - تؤكد من جديد أن المستوطنـات الإسرائيلية فــي الأرض الفلسطينيـة المحتلـة، بما فيها القدس، وفــي الجولان السوري المحتل، غير قانونيـة وأنها تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="1189">
        2 - تطلب إلى إسرائيل أن تقبل، بحكم القانون، انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) ، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الجولان السوري المحتل، وأن تلتزم بدقة بأحكام الاتفاقية، وخاصة المادة 49 منها؛
</seg>
<seg id="1190">
        3 - تطالب بوقف إنشاء المستوطنة في جبل أبو غنيم ووقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل وقفا تاما؛
</seg>
<seg id="1191">
        4 - تشدد على ضـرورة التنفيـذ التام لقرار مجلس الأمــن 904 (1994) المـــؤرخ 18 آذار/مارس 1994، الذي طلب فيه المجلس، ضمن جملة أمور، إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابير تشمل أمورا منها مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، ودعا إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة؛
</seg>
<seg id="1192">
        5 - تؤكد مجددا دعوتها إلى منع أعمال العنف غير المشروعة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، ولا سيما في ضوء التطورات الأخيرة؛
</seg>
<seg id="1193">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="1194">
        القرار 55/133
</seg>
<seg id="1195">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/571، الفقرة 20)(75) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، عمان، قطر، كوبا، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 150 مقابل 3 وامتناع 1 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="1196">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="1197">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="1198">
        الممتنعون: ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="1199">
        55/133- الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس
</seg>
<seg id="1200">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1201">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة بما في ذلك قرارات دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، وقرارات لجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="1202">
        وإذ تضـع فـي اعتبارها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها القرارات 904 (1994) المؤرخ 18 آذار/مارس 1994، و 1073 (1996) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 1996، و 1322 (2000) المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2000،
</seg>
<seg id="1203">
        وقد نظرت في تقارير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) A/55/373 و Add.1 و A/55/453.) وتقارير الأمين العام([1]) A/55/261-265.)،
</seg>
<seg id="1204">
        وإذ تدرك مسؤولية المجتمع الدولي في تعزيز حقوق الإنسان وكفالة احترام القانون الدولي،
</seg>
<seg id="1205">
        وإذ تؤكد من جديد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
</seg>
<seg id="1206">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="1207">
        وإذ تؤكد ضرورة الامتثال للاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية التي تم التوصل إليها في سياق عملية السلام في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="1208">
        وإذ تلاحظ انسحاب الجيش الإسرائيلي، الذي جرى في قطاع غزة ومنطقة أريحا وعمليات إعادة نشر القوات الإسرائيلية التي تلت ذلك، وفقا للاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين الطرفين، وإذ تلاحظ عدم تنفيذ المرحلة الثالثة المتفق عليها لإعادة نشر القوات،
</seg>
<seg id="1209">
        وإذ يساورها القلق إزاء إمعان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك اللجوء إلى العقاب الجماعي وإغلاق المناطق وضم الأراضي وإقامة المستوطنات، ولاستمرار إجراءاتها الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وطابعها الجغرافي وتكوينها الديمغرافي،
</seg>
<seg id="1210">
        وإذ يساورها بالغ القلق للأحداث المأساوية التي وقعت منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000 والتي أدت إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، معظمهم في صفوف الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="1211">
        وإذ يساورها بالغ القلق أيضا بشأن القيود القاسية المفروضة على حركة الأشخاص الفلسطينيين والبضائع الفلسطينية،
</seg>
<seg id="1212">
        وإذ تعرب عن تأييدها للتفاهمات التي تم التوصل إليها في مؤتمر القمة الذي عقد في شرم الشيخ، مصر، وإذ تحث كافة الأطراف المعنية على تنفيذ هذه التفاهمات بأمانة ودون تأجيل،
</seg>
<seg id="1213">
        واقتناعا منها بالأثر الإيجابي لوجود دولي أو أجنبي مؤقت في الأرض الفلسطينية المحتلة على سلامة الشعب الفلسطيني وحمايته،
</seg>
<seg id="1214">
        وإذ تعرب عن تقديرها للمساهمة الإيجابية للبلدان التي شاركت في الوجود الدولي المؤقت في الخليل،
</seg>
<seg id="1215">
        واقتناعا منها بضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن 904 (1994) و 1073 (1996) و 1322 (2000)،
</seg>
<seg id="1216">
        1 - تقرر أن جميع التدابير والإجراءات المتخذة من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، انتهاكا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) ، وبما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، غير قانونية وغير صحيحة، وأنه ينبغي الكف عن اتخاذ أية تدابير من هذا القبيل فورا؛
</seg>
<seg id="1217">
        2 - تدين أعمال العنف، وبخاصة الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين، مما أدى إلى وقوع إصابات وخسائر في الأرواح؛
</seg>
<seg id="1218">
        3 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="1219">
        4 - تشدد على ضرورة المحافظة على السلامة الإقليمية لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان حرية تنقل الأشخاص ونقل السلع داخل الأرض الفلسطينية، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على حركة الدخول إلى القدس الشرقية والخروج منها، وضمان حرية الحركة مع العالم الخارجي في الاتجاهين؛
</seg>
<seg id="1220">
        5 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تعجل بإطلاق سراح جميع من تبقى من الفلسطينيين المحتجزين أو المسجونين تعسفيا، وذلك تمشيا مع الاتفاقات التي جرى التوصل إليها؛
</seg>
<seg id="1221">
        6 - تدعو إلى الاحترام الكامل من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لجميع الحريات الأساسية للشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="1222">
        7 - تطلب إلى الأمـين العــام أن يقـدم إلى الجـمعيــة العامـة فـي دورتـها السادســة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="1223">
        القرار 55/134
</seg>
<seg id="1224">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/571، الفقرة 20)(79) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، السودان، عمان، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 150 مقابل 1 وامتناع 4 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="1225">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="1226">
        المعارضون: إسرائيل
</seg>
<seg id="1227">
        الممتنعون: جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="1228">
        55/134- الجولان السوري المحتل
</seg>
<seg id="1229">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1230">
        وقد نظرت في تقارير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) A/55/373 و Add.1 و A/55/453.)،
</seg>
<seg id="1231">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 ما زال تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر،
</seg>
<seg id="1232">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="1233">
        وإذ تشير أيضـــــا إلى قراراتــــها السابقة ذات الصلة وآخرها القرار 54/80 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="1234">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 54/80([1]) A/55/265.)،
</seg>
<seg id="1235">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة ذات الصلة التي طلبت فيها إلى إسرائيل، في جملة أمور، أن تنهي احتلالها للأراضي العربية،
</seg>
<seg id="1236">
        وإذ تؤكد من جديد مرة أخرى عدم قانونية القرار المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981 الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض،
</seg>
<seg id="1237">
        وإذ تؤكد من جديد أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="1238">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="1239">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1967،
</seg>
<seg id="1240">
        وإذ ترحب بانعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط بمدريد على أساس قراري مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 بهدف إقامة سلام عادل وشامل ودائم، وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء توقف عملية السلام على كافة المسارات،
</seg>
<seg id="1241">
        1 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، ولا سيما قرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تلغي قرارها على الفور؛
</seg>
<seg id="1242">
        2 - تطلب أيضا إلى إسرائيل أن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكف خصوصا عن إقامة المستوطنات؛
</seg>
<seg id="1243">
        3 - تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ومركزه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) ، وليس لتلك التدابير والإجراءات أي أثر قانوني؛
</seg>
<seg id="1244">
        4 - تطلب إلى إسرائيل أن تكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وعن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل؛
</seg>
<seg id="1245">
        5 - تشجب انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949؛
</seg>
<seg id="1246">
        6 - تطلب مرة أخرى إلى الدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات التشريعية أو الإدارية المشار إليها أعلاه؛
</seg>
<seg id="1247">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="1248">
        القرار 55/135
</seg>
<seg id="1249">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/572، الفقرة 11)(83) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، بولندا، كندا، مصر، نيجيريا، اليابان.)
</seg>
<seg id="1250">
        55/135- استعراض شامل لكامل مسألـة عمليــات حفـظ السلام مـن جميع نواحي هذه العمليات
</seg>
<seg id="1251">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1252">
        إذ تشير إلى قرارها 2006 (د - 19) المؤرخ 18 شباط/فبراير 1965 وإلى جميع القرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="1253">
        وإذ تشير بوجه خاص إلى قرارها 54/81 باء المؤرخ 25 أيار/مايو 2000،
</seg>
<seg id="1254">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 1 (A/55/1).)، وبتقرير الفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام([1]) انظر A/55/305-S/2000/809.) وبتقرير الأمين العام عن تنفيذ تقرير الفريق([1]) A/55/50.)،
</seg>
<seg id="1255">
        1 - ترحب بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام([1]) A/C.4/55/6.)؛
</seg>
<seg id="1256">
        2 - تؤيد المقترحات والتوصيات والنتائج التي انتهت إليها اللجنة الخاصة، الواردة في تقريرها؛
</seg>
<seg id="1257">
        3 - تحث الدول الأعضاء والأمانة العامة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى المختصة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ مقترحات وتوصيات اللجنة الخاصة والنتائج التي خلصت إليها؛
</seg>
<seg id="1258">
        4 - تقرر أن تواصل اللجنة الخاصة، وفقا لولايتها، جهودها من أجل القيام باستعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السلام من جميع نواحي هذه العمليات، وأن تستعرض تنفيذ مقترحاتها السابقة، وتنظر في تقديم أي مقترحات جديدة لتعزيز قدرة الأمم المتحدة على النهوض بمسؤولياتها في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="1259">
        5 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تقدم تقريرا عن أعمالها إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="1260">
        6 - تقرر أن تبقي باب النقاش مفتوحا بشأن البند المعنون "استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السلام من جميع نواحي هذه العمليات"، خلال دورتها الخامسة والخمسين.
</seg>
<seg id="1261">
        القراران 55/136 ألف وباء
</seg>
<seg id="1262">
        اتخذا في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/573، الفقرة 10)(88) قدمت لجنة الإعلام مشروعي القرارين الموصى بهما في التقرير.)
</seg>
<seg id="1263">
        55/136- المسائل المتصلة بالإعلام
</seg>
<seg id="1264">
        ألف
</seg>
<seg id="1265">
        الإعلام في خدمة الإنسانية
</seg>
<seg id="1266">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1267">
        إذ تحيط علما بالتقرير الشامل والمهم للجنة الإعلام([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 21 (A/55/21).)،
</seg>
<seg id="1268">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن المسائل المتصلة بالإعلام([1]) A/55/452.)،
</seg>
<seg id="1269">
        تحث جميع البلدان ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ككل وسائر الجهات المعنية، إذ تؤكد مجددا التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبمبدأي حرية الصحافة وحرية الإعلام، فضلا عن المبادئ المتمثلة في استقلال وسائط الإعلام وتعدديتها وتنوعها، وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الفوارق الموجودة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وإزاء النتائج، بجميع أنواعها، المترتبة على هذه الفوارق التي تؤثر على قــــدرة وسائط الإعلام التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط الإعلام الأخرى والأفراد في البلدان النامية على نشر المعلومات ونقل آرائهم وقيمهم الثقافية والأخلاقية عن طريق الإنتاج الثقافي الأصيل، فضلا عن قدرتهم على كفالة تنوع مصادر المعلومـــــات وحرية وصولهم إلى المعلومات، وإذ تسلم في هذا السياق بالدعوة إلى إقامة ما أطلقت عليه، في الأمم المتحدة وفي محافل دولية شتى، تسمية "نظام عالمي جديد للإعلام والاتصال، يُنظر إليه باعتباره عملية متطورة ومستمرة"، على ما يلي:
</seg>
<seg id="1270">
        (أ) التعاون والتفاعل بغية تقليل الفوارق الموجودة حاليا في التدفقات الإعلامية على جميع الصُعد عن طريق زيادة المساعدة الرامية إلى تطوير الهياكل الأساسية للاتصال وقدرات الاتصال في البلدان النامية، مع المراعاة الواجبة لاحتياجاتها وللأولويات التي لديها فيما يتعلق بهذه المجالات، وبغية تمكين هذه البلدان ووسائط الإعلام التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط الإعلام الأخرى في البلدان النامية من وضع سياسات الإعلام والاتصال الخاصة بها بحرية واستقلال وزيادة مشاركة وسائط الإعلام والأفراد في عملية الاتصال، وكفالة التدفق الحر للمعلومات على جميع الصُعد؛
</seg>
<seg id="1271">
        (ب) كفالة أداء الصحفيين لمهامهم المهنية بحرية وفعالية والإدانة الحازمة لجميع الاعتداءات التي يتعرضون لها؛
</seg>
<seg id="1272">
        (ج) توفير الدعم لاستمرار وتعزيز برامج التدريب العملي لإذاعيين وصحفيين من وسائط الإعلام التابعة للقطاعين العام والخاص ووسائط الإعلام الأخرى في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="1273">
        (د) تعزيز الجهود الإقليمية والتعاون فيما بين البلدان النامية، فضلا عن التعاون بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، من أجل تعزيز قدرات الاتصال وتحسين الهياكل الأساسية لوسائـــط الإعلام وتكنولوجيـــا الاتصال في البلدان النامية، وخاصة في مجالي التدريب ونشر المعلومات؛
</seg>
<seg id="1274">
        (هـ) أن تستهدف، فضلا عن التعاون الثنائي، تقديم كل ما يمكن من دعم ومساعدة إلى البلدان النامية ووسائط إعلامها، التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط إعلامها الأخرى، مع المراعاة الواجبة لمصالحها واحتياجاتها في ميدان الإعلام وللإجراءات المعتمدة فعلا في منظومة الأمم المتحدة، ومن بينها:
</seg>
<seg id="1275">
        '1' تنمية الموارد البشرية والتقنية التي لا غنى عنها لتحسين نظم الإعلام والاتصال في البلدان النامية ودعم استمرار وتعزيز برامج التدريب العملي، من قبيل ما يجري الاضطلاع به فعلا برعاية القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم النامي؛
</seg>
<seg id="1276">
        '2' تهيئة الظروف الكفيلة بتمكين البلدان النامية ووسائــط إعلامهــا التابعــة للقطـــاع العام أو الخاص أو وسائط إعلامها الأخرى من الحصول، عن طريق استخدام مواردها الوطنية والإقليمية، على تكنولوجيا الاتصال التي تلائم احتياجاتها الوطنية، فضلا عن مواد البرامج الضرورية، ولا سيما المواد المستخدمة في البث الإذاعي والتلفزيوني؛
</seg>
<seg id="1277">
        '3' المساعدة في إقامة وتعزيز روابط الاتصالات السلكية واللاسلكية على الصعيد دون الإقليمي والإقليمي والأقاليمي، وخاصة فيما بين البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="1278">
        '4' القيام، حسب الاقتضاء، بتيسير انتفاع البلدان النامية بتكنولوجيا الاتصال المتقدمة المتاحة في الأسواق الحرة؛
</seg>
<seg id="1279">
        (و) تقديم الدعم الكامل للبرنامج الدولي لتنمية الاتصال([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والعشرون، بلغراد، 23 أيلول/سبتمبر إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر 1980، المجلد 1، القرارات، الفرع الثالث-4، القرار 4/21.) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، الذي ينبغي له دعم وسائط الإعلام التابعة للقطاعين العام والخاص على السواء.
</seg>
<seg id="1280">
        بـاء
</seg>
<seg id="1281">
        سياسات الأمم المتحدة وأنشطتها الإعلامية
</seg>
<seg id="1282">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1283">
        إذ تكرر تأكيد قرارها بتعزيز دور لجنة الإعلام بوصفها الهيئة الفرعية الرئيسية التابعة لها الموكول إليها تقديم توصيات إلى الجمعية العامة بشأن عمل إدارة شؤون الإعلام التابعة للأمانة العامة،
</seg>
<seg id="1284">
        وإذ توافق الأمين العام في وجوب أن يكون الإعلام والاتصالات من صميم الإدارة الاستراتيجية للأمم المتحدة، ووجوب أن تتخلل ثقافة اتصالات جميع مستويات المنظمة، باعتبارها وسيلة لتقديم المعلومات الوافية لشعوب العالم عن أهداف الأمم المتحدة وأنشطتها،
</seg>
<seg id="1285">
        1 - تؤكد من جديد قرارها 13 (د - 1) المؤرخ 13 شباط/فبراير 1946 الذي أنشأت به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="1286">
        2 - تعرب عن قلقها لأن الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة النمو والنامية فيما يتصل بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات مستمرة في الاتساع، وأن معظم البلدان النامية لا تستفيد من ثورة المعلومات والتكنولوجيا الحالية، وتؤكد في هذا الصدد ضرورة تصحيح الاختلالات في هذه الثورة العالمية للمعلومات والتكنولوجيا كيما تصبح أكثر عدلا وإنصافا وفعالية؛
</seg>
<seg id="1287">
        3 - ترحب بانضمام ليبريا وموزامبيق إلى عضوية لجنة الإعلام؛
</seg>
<seg id="1288">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، فيما يتعلق بسياسات الأمم المتحدة وأنشطتها الإعلامية، التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في الفقرة 2 من قرارها 48/44 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1993 وغير ذلك من الولايات على نحو ما حددته الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="1289">
        5 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن إعادة توجيه أنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام والاتصالات([1]) A/AC.198/2000/2.)، وتشجعه على مواصلة عملية إعادة التوجيه، مع التأكيد على ضرورة أن تؤخذ آراء الدول الأعضاء في الاعتبار، وتطلب إليه أن يقدم تقريرا عن ذلك إلى لجنة الإعلام في دورتها الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="1290">
        6 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها إدارة شؤون الإعلام لتعزيز نظام الإعلام في الأمم المتحدة، وتشدد في هذا الصدد على أهمية النهج المتضافر والموجه نحو تحقيق النتائج الذي تتبعه الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق التابعة لمنظومة الأمم المتحدة العاملة في أنشطة الإعلام وتوفير الموارد لتنفيذها؛
</seg>
<seg id="1291">
        7 - تؤكد ضرورة أن تعمل إدارة شؤون الإعلام، من خلال إعادة توجيهها، على مواصلة وتحسين أنشطتها في المجالات التي تهم البلدان النامية بوجه خاص، وتهم حسب الاقتضاء، البلدان الأخرى ذات الاحتياجات الخاصة، بما فيها البلدان التي تمر بمرحلة انتقال، وضرورة أن تسهم عملية إعادة التوجيه في سد الفجوة القائمة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو في مجال الإعلام والاتصالات الذي يتسم بأهمية حاسمة؛
</seg>
<seg id="1292">
        8 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام([1]) A/AC.198/2000/8.) عن البرنامج 23 (الإعلام) من الخطة المتوسطة الأجل المقترحة للفترة 2002-2005، وإذ تؤكد لزوم أن يكون تنفيذ الأهداف العريضة المحددة في المقترح، وفقا للأهداف المحددة في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالمسائل المتعلقة بالإعلام، تطلب إلى الأمين العام أن يمضي في تقديم المقترح إلى لجنة البرنامج والتنسيق لتنظر فيه، وفقا للفرع الأول من قرار الجمعية العامة 53/207، المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 1998، مع مراعاة التعديلات التي أجرتها لجنة الإعلام في دورتها الثانية والعشرين؛
</seg>
<seg id="1293">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يعير اهتماما خاصا للمؤسسات التعليمية باعتبارها شريكة لا غنى عنها للأمم المتحدة فيما تبذله من جهود لإبلاغ شعوب العالم بصورة تامة بأهدافها وأنشطتها؛
</seg>
<seg id="1294">
        10 - تشجع الأمين العام على مواصلة تعزيز الترتيبات الاستشارية بين إدارة شؤون الإعلام والإدارات الفنية الأخرى بالأمانة العامة، وبخاصة الإدارات التي تعالج قضايا التنمية؛
</seg>
<seg id="1295">
        11 - تؤكد من جديد أن مراكز الأمم المتحدة للإعلام ينبغي أن تستمر في الإعلان عن أنشطة الأمم المتحدة وإنجازاتها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر وتخفيف عبء الدين والصحة والتعليم ومحو الأمية وحقوق المرأة وحقوق الطفل ومحنة الأطفال في حالات الصراع المسلح والاستغلال الجنسي للأطفال والقضاء على الاتجار بالمخدرات والمسائل البيئية فضلا عن المسائل الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="1296">
        12 - ترحب بإسهام إدارة شؤون الإعلام في الجهود التي يبذلها الأمين العام لسد فجوة التكنولوجيا الرقمية كوسيلة لدفع النمو الاقتصادي والتصدي للفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وتطلب إلى الإدارة أن تواصل تعزيز دورها في هذا المضمار؛
</seg>
<seg id="1297">
        13 - تشير إلــــــى قرارهــــا 54/113 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن إعلان عام 2001 سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، وتشجع الأمين العام على تعزيز القدرة الإعلامية لإدارة شؤون الإعلام بغية نشر المعلومات عن الحوار بين الحضارات وتوجيه انتباه العالم إلى أهميته وأثره على تعزيز التفاهم، والتسامح، والتعايش السلمي، والتعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="1298">
        14 - ترحب بقرار إدارة شؤون الإعلام فتح موقع جديد على الشبكة العالمية من أجل الدعاية لسنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل تنفيذ حملة الدعاية كي تحظى السنة بأكبر دعم دولي ممكن وأن يقدم تقريرا عنها وعن متابعة جميع الأنشطة في هذا المجال إلى لجنة الإعلام في دورتها الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="1299">
        15 - تشير إلـــــى قراريهــــا 53/202 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/254 المؤرخ 15 آذار/ مارس 2000 بشأن تسمية الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة جمعية الأمم المتحدة للألفية وعقد مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية باعتباره جزءا لا يتجزأ من جمعية الألفية، وتحيط علما بتقرير الأمين العام عن حملة الدعاية للألفية([1]) A/AC.198/2000/10.) وتحثه على مواصلة تنفيذ برامج إعلامية فعالة في هذا المجال حتى يتسنى نشر نتائج مؤتمر القمة على نطاق واسع وتحظى بدعم دولي واسع؛
</seg>
<seg id="1300">
        16 - تعرب عن تقديرها وتشجيعها للجهود التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام من أجل نشر معلومات على الدول الأعضاء فيما يتصل بتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="1301">
        17 - تحيط علما مع التقدير بالجهود التي يبذلها الأمين العام لتعزيز القدرة الإعلامية لإدارة شؤون الإعلام من أجل تشكيل العناصر الإعلامية لعمليات حفظ السلام وغيرها من العمليات الميدانية للأمم المتحدة وأدائها لأعمالها اليومية، وتطلب إلى الأمانة العامة أن تواصل كفالة إشراك إدارة شؤون الإعلام فيما يتم مستقبلا من هذه العمليات بدءا من مرحلة التخطيط ومرورا بعملية التشاور والتنسيق مع الإدارة الفنية الأخرى بالأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="1302">
        18 - تؤكد أهمية تعزيز القدرة الإعلامية لإدارة شؤون الإعلام في ميدان عمليات حفظ السلام، ودورها في عملية اختيار المتحدثين باسم عمليات أو بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتشجع في هذا الصدد الإدارة على إعارة متحدثين لديهم المهارات اللازمة لأداء مهام العمليات أو البعثات؛
</seg>
<seg id="1303">
        19 - تؤكد أن جميع منشورات إدارة شؤون الإعلام، ينبغي، وفقا للولايات القائمة، أن تسد حاجة بعينها، وألا تكون تكرارا لمنشورات أخرى داخل منظومة الأمم المتحدة، وأن يجري إصدارها بطريقة تتسم بفعالية التكلفة؛
</seg>
<seg id="1304">
        20 - تحيط علما بالجهود الدؤوبة التي يبذلها الأمين العام لجعل مكتبة داغ همرشولد مكتبة عملية ذات امتداد عالمي توفر معلومات الأمم المتحدة وسائر المواد التي حصلت عليها إلكترونيا لعدد متزايد من القراء والمستعملين، وتطلب إليه في الوقت ذاته أن يعمل على إغناء رصيد الكتب والصحف في المكتبة، بما في ذلك المنشورات التي تتناول قضايا السلام والأمن والتنمية، بغية ضمان مواصلة دورها كمصدر سهل المنال للحصول على معلومات عن الأمم المتحدة وأنشطتها؛
</seg>
<seg id="1305">
        21 - ترحب بإنشاء إدارة شؤون الإعلام لدائرة أنباء الأمم المتحدة وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل كافة الجهود لضمان احتواء منشورات الأمانة العامة وسائر خدماتها الإعلامية، بما في ذلك موقع الأمم المتحدة على الشبكة الدولية ودائرة أنباء الأمم المتحدة، على معلومات كافية وموضوعية ومنصفة حول المسائل المطروحة على المنظمة مع الحفاظ على استقلالية التحرير وحياده ودقته واتساقه التام مع قرارات ومقررات الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="1306">
        22 - تحيط علما بالجهود التي يبذلها الأمين العام لكفالة وصول ممثلي الدول الأعضاء إلى جلسات الإحاطة الإعلامية التي ينظمها مكتب المتحدث باسم الأمين العام في المقر وضمان نشر نتائج تلك الجلسات على نطاق أوسع، وتطلب إليه أن ينظر في اتخاذ مزيد من التدابير في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="1307">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل أن تكون المعلومات المقدمة إلى وسائط الإعلام متوفرة للوفود بصورة كاملة وفي الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="1308">
        24 - تؤكد من جديد الأهمية التي توليها الدول الأعضاء لدور مراكز الأمم المتحدة للإعلام وعناصر الإعلام في نشر المعلومات بصورة فعالة وشاملة في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، وبخاصة في البلدان التي توجد فيها حاجة إلى زيادة تفهم أنشطة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="1309">
        25 - تؤكد من جديد أيضا أهمية أن تلبي جميع مراكز الأمم المتحدة للإعلام الأهداف الرئيسية بصيغتها الواردة إجمالا في تقرير لجنة الإعلام عن أعمال دورتها التاسعة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والأربعون، الملحق رقم 21 (A/42/21)، الفرع الثالث - دال.)؛
</seg>
<seg id="1310">
        26 - تؤكد أنه ينبغي أن تكون الموارد متناسبة مع البرامج والأنشطة المقررة لمراكز الأمم المتحدة للإعلام لكفالة تنفيذها تنفيذا تاما وفعالا، وتعرب في هذا السياق عن أسفها العميق إزاء تقليص ملاك مراكز الإعلام بأكثر من 40 في المائة بين أوائل وأواخر العقد الماضي، وتعترف في هذا السياق بما قدمته عدة حكومات مضيفة من إسهامات سخية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسائر شركاء منظومة الأمم المتحدة والشركاء المحليين للحفاظ على المستوى الحالي لأنشطة مراكز الإعلام؛
</seg>
<seg id="1311">
        27 - تحيط علما بتقارير الأمين العام عن مراكز الأمم المتحدة للإعلام([1]) A/AC.198/2000/3 إلى A/AC.198/2000/5.) وتطلب إليه أن يواصل سياسة الإدماج على نحو فعال من حيث التكلفة وحسب كل حالة على حدة حيثما أمكن، على أن يأخذ في الاعتبار آراء البلدان المضيفة ويكفل عدم تأثر استقلالية مراكز الأمم المتحدة للإعلام ووظيفتها الإعلامية المتمثلة في تحقيق هدف السياسة الرامية إلى تحسين مستوى توفير الأمم المتحدة للمعلومات، وتطلب إليه في هذا الصدد، أن يواصل جهوده لمعالجة المشاكل التي تواجهها المراكز؛
</seg>
<seg id="1312">
        28 - تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن إدماج مراكز الأمم المتحدة للإعلام في المكاتب الميدانية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي([1]) A/AC.198/2000/3.)، وتطلب إليه أن ينفذ آراء ووجهات نظر الحكومات المضيفة المعنية التي أعربت عنها في ردودها على الاستبيان الذي وفرته الأمانة العامة، وتطلب إليه أيضا أن يقدم تقريرا عن التدابير المتخذة في هذا المجال إلى لجنة الإعلام في دورتها الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="1313">
        29 - تحيط علما كذلك بتقرير الأمين العام عن المبادئ التوجيهية لعمل مراكز الأمم المتحدة للإعلام المدمجة في المكاتب الميدانية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي([1]) A/AC.198/2000/4.)؛
</seg>
<seg id="1314">
        30 - تؤكـــد من جديـــد دور الجمعيـــة العامة فيما يتعلق بفتح مراكز إعلام جديدة للأمم المتحدة، وتدعو الأمين العام إلى تقديم التوصيــــات التي يراهــــا ضروريــــة فيما يتصل بإقامة هذه المراكز وتحديد مواقعها، وترحب في هذا الصدد بالطلبات المقدمة من جامايكا وغابون وغينيا وقيرغيزستان وكرواتيا وهايتي لفتح مراكز إعلام أو عناصر إعلامية لديها؛
</seg>
<seg id="1315">
        31 - تؤكد الحاجة إلى إعادة تنشيط المراكز التي لا تعمل في الوقت الحالي والتي سبق أن قدمت البلدان المعنية طلبات بشأنها؛
</seg>
<seg id="1316">
        32 - تشير إلــــــى قـــرارها 54/82 بــــاء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 الذي طلبت فيه إلى الأمين العام مواصلة دراسة الطرق والوسائل الكفيلة بترشيد إنفاق الموارد المتاحة لجميع مراكز الأمم المتحدة للإعلام وتوخي الإنصاف في ذلك الإنفاق، وتلاحظ ببالغ القلق أن هناك اختلالا بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو فيما يتعلق بالموارد المتاحة لمراكز الإعلام وأن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات نظرا لأهمية هذه المسألة، وتطلب إلى الأمين العام أن يدرس الحالة دراسة وافية مع أخذ جميع العوامل ذات الصلة في الاعتبار وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى لجنة الإعلام في دورتها الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="1317">
        33 - تطلب إلى الأمين العام أن ينظر في إمكانية تعيين مدراء في مراكز الأمم المتحدة للإعلام التي لم تدمج بعد والتي تديرها مؤقتا مكاتب البرنامج الإنمائي، لكفالة استقلالية المراكز؛
</seg>
<seg id="1318">
        34 - ترحب بالإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأعضاء فيما يتعلق بتقديم الدعم المالي والمادي إلى مراكز الأمم المتحدة للإعلام في عواصمها المعنية، وتدعو الأمين العام إلى التشاور، من خلال إدارة شؤون الإعلام، مع الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء، بشأن إمكانية تزويد مراكز الإعلام بدعم إضافي وطوعي على الصعيد الوطني، مع مراعاة ألا يكون هذا الدعم بديلا عن اعتماد مخصصات كاملة للاحتياجات المالية لمراكز الأمم المتحدة للإعلام في سياق الميزانية البرنامجية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="1319">
        35 - تنوه بمواصلة تعزيز التعاون بين إدارة شؤون الإعلام وجامعة السلام في كوستاريكا بوصفها مركز تنسيق للترويج لأنشطة الأمم المتحدة ونشر مواد الأمم المتحدة الإعلامية، وتطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن تلك الأنشطة؛
</seg>
<seg id="1320">
        36 - تعرب عن دعمها الكامل للتغطية الواسعة والدقيقة والمتساوية والفورية لأنشطة الأمم المتحدة من خلال مواصلة إصدار بلاغات الأمم المتحدة الصحفية وتحسينها،التي ينبغي أن تبرز الجانب الحكومي الدولي لأعمال المنظمة ومناقشاتها، وتشدد على أهمية إصدار هذه البلاغات الصحفية بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية، وتطلب إلى هيئات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة إيلاء هذه المسألة ما تستحقه من العناية؛
</seg>
<seg id="1321">
        37 - تؤكد أن الإذاعة من أكثر وسائط الإعلام المتاحة لإدارة شؤون الإعلام فعالية من حيث التكاليف والتغطية الواسعة كما أنها أداة هامة في أنشطة الأمم المتحدة، من قبيل التنمية وحفظ السلام، وفقا لأحكام قرار الجمعية العامة 48/44 باء؛
</seg>
<seg id="1322">
        38 - تشجع زيادة عدد برامج إذاعة الأمم المتحدة، بجميع اللغات المتاحة، على موقع الأمم المتحدة على الشبكة العالمية؛
</seg>
<seg id="1323">
        39 - تحيط علما بالجهود التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام لبث البرامج مباشرة إلى محطات الإذاعة في جميع أنحاء العالم باللغات الرسمية الست، وتشدد في هذا الصدد على ضرورة التزام الحياد والموضوعية فيما يتعلق بالأنشطة الإعلامية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="1324">
        40 - تشجع إدارة شؤون الإعلام على مواصلة إدراج برامج خاصة تلبي احتياجات الدول النامية في البرمجة الإذاعية والتلفزيونية؛
</seg>
<seg id="1325">
        41 - تطلب إلى الأمين العام أن ينفذ بالكامل التوصيات الواردة في الفقرة 9 من قرار الجمعية العامة 38/82 باء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1983 فيما يتصل بالأخذ بالبرمجة الكاملة بالفرنسية والكريولية في برنامج عمل الوحدة الكاريبية في إذاعة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="1326">
        42 - ترحب بالتقرير المرحلي للأمين العام عن تنفيذ المشروع النموذجي لتطوير قدرة الأمم المتحدة على البث الإذاعي الدولي([1]) A/AC.198/2000/6.)، وتوفير الموارد اللازمة لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="1327">
        43 - تطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير مرحلي إلى لجنة الإعلام في دورتها الثالثة والعشرين عن نتائج تنفيذ المشروع النموذجي وتعلن عن عزمها القيام بدراسة التقرير النهائي عن نتائج المشروع، قبل نهاية عام 2001 ولدى تقديم الأمين العام لهذا التقرير، وذلك بغية اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="1328">
        44 - تحث الأمين العام على تعهد وتعزيز القدرات الإدارية، والموارد من حيث الموظفين والنواتج البرنامجية ورسائل بث إذاعة الأمم المتحدة باللغات الرسمية الست وبلغات أخرى، إذا أمكن، وذلك من أجل كفالة نجاح المشروع النموذجي للإذاعة والقيام، لهذا الغرض، بتعزيز التنسيق بين مركز الأنباء التابع للأمم المتحدة ومراكز الأمم المتحدة للإعلام فضلا عن التعاون مع الهيئات الإذاعية الوطنية والدولية في الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="1329">
        45 - تشدد على الأهمية المستمرة لاستخدام القنوات التقليدية ووسائط الإعلام لنشر المعلومات عن الأمم المتحدة، وتشجع الأمين العام، من خلال إدارة شؤون الإعلام، على الاستمرار في الإفادة الكاملة من التطورات الأخيرة في تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الإنترنت، من أجل تحسين نشر المعلومات عن الأمم المتحدة بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وفقا للأوليات التي وضعتها الجمعية العامة ومع مراعاة تعدد لغات المنظمة؛
</seg>
<seg id="1330">
        46 - تحيط علما بالجهود التي تبذلها بعض مراكز الأمم المتحدة للإعلام لإنشاء صفحات لها باللغات المحلية على الشبكة العالمية، وتشجع، في هذا الصدد، إدارة شؤون الإعلام على توفير الموارد والتسهيلات التقنية اللازمة لإنشاء صفحات لها على الشبكة العالمية باللغات المحلية للبلدان المضيفة، وعلى وجـــه الخصوص لفائدة مراكز الإعــــلام التـــي لم تشرع بعد في العمل؛
</seg>
<seg id="1331">
        47 - تشجع إدارة شؤون الإعلام على مواصلة جهودها لتنسيق وترشيد فحوى صفحات مراكز الأمم المتحدة للإعلام على الشبكة العالمية، باستخدام نفس اللغة من أجل تعزيز الخدمات الإعلامية وتفاديا للتداخل أو التكرار؛
</seg>
<seg id="1332">
        48 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تطوير وصيانة وإثراء مواقع الأمم المتحدة على الشبكة العالمية بلغات متعددة([1]) A/AC.198/2000/7-A/AC.172/2000/4.)، وتشجع الأمين العام على مواصلة جهوده لإنشاء وتعزيز مواقع الأمم المتحدة بجميع اللغات الرسمية للمنظمة، وتطلب إليه مواصلة وضع مقترحات كي تنظر فيها لجنة الإعلام في دورتها الثالثة والعشرين، مع مراعاة تعزيز التكافؤ بين الوحدات مما سيؤدي إلى بلوغ الهدف النهائي المتمثل في تحقيق التكافؤ التام بين اللغات الرسمية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="1333">
        49- تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره، وفقا للفقرة 48 أعلاه، مبادئ توجيهية تتناول تخطيط المحتوى والنشر في مواقع الأمم المتحدة على الشبكة العالمية؛
</seg>
<seg id="1334">
        50 - تشدد على أهمية إمكانية اطلاع الجمهور على مجموعة معاهدات الأمم المتحدة ووثائق هيئاتها التداولية، وتشيد بالأمين العام لمبادرته إتاحة الوثائق التداولية للمنظمة من خلال موقع الأمم المتحدة على الشبكة العالمية بجميع اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="1335">
        51 - تعرب عن تقديرها لإدارة شؤون الإعلام للبرنامج الجاري الذي تنفذه للإذاعيين والصحفيين من البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال، وتطلب موالاة التوسع فيه بحيث يشمل عددا أكبر من المتدربين من تلك البلدان؛
</seg>
<seg id="1336">
        52 - تعترف بأهمية العمل الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وبتعاونها مع وكالات الأنباء ومؤسسات البث الإذاعي في البلدان النامية في مجال نشر المعلومات عن المسائل ذات الأولوية؛
</seg>
<seg id="1337">
        53 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تواصل إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص القيام بجولات بصحبة مرشدين في الأمم المتحدة، وكفالة أن تظل قدر الإمكان المعارض المقامة في الأماكن العامة ثرية بالمعلومات وحديثة، وذات صلة بمواضيع الساعة وابتكارية من الناحية التكنولوجية؛
</seg>
<seg id="1338">
        54 - تشير إلى قراراتها المتصلة بآثار كارثة تشيرنوبيــــل، وخاصة القــــرارين 51/138 باء المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبــر 1996، و 52/172 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، وتشجع إدارة شؤون الإعلام على أن تواصل، بالتعاون مع البلدان المعنية ومؤسسات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، اتخاذ التدابير المناسبة لزيادة الوعي العام في العالم بالآثار المترتبة على هذه الكارثة؛
</seg>
<seg id="1339">
        55 - تشير أيضا إلى قرارها 53/1 حاء المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 المتعلق بالتعاون والتنسيق الدوليين من أجل التأهيل البشري والإيكولوجي لمنطقة سيميبالاتينسك الكازاخستانية التي تضررت من التجارب النووية، وتشجع إدارة شؤون الإعلام، على أن تتخذ، بالتعاون مع مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، التدابير المناسبة لزيادة الوعي العام في العالم بمشاكل منطقة سيميبالاتينسك واحتياجاتها؛
</seg>
<seg id="1340">
        56 - تشيـــر كذلك إلـــــى قراريهــــا 53/59 باء المؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 1998 و 54/82 باء، وتحث إدارة شؤون الإعلام على اتخاذ ما يلزم من تدابير، من خلال توفير المعلومات الموضوعية وذات الصلة، لتحقيق الأهداف الرئيسية المحددة في تقرير الأمين العام عن أسباب النـزاع وتعزيز إقامة سلام دائم وتنمية مستدامة في أفريقيا([1]) A/52/871-S/1998/318.)، والتعريف بأنشطة الفريق العامل المفتوح باب العضوية المنشأ لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="1341">
        57 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى لجنة الإعلام في دورتها الثالثة والعشرين، وإلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، عن أنشطة إدارة شؤون الإعلام وعن تنفيذ التوصيات الواردة في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="1342">
        58 - تطلب إلى لجنة الإعلام أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="1343">
        59 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "المسائل المتصلة بالإعلام".
</seg>
<seg id="1344">
        القرار 55/137
</seg>
<seg id="1345">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/574، الفقرة 8)(102) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)، بتصويت مسجل بأغلبية 153 مقابل لا أحد وامتناع 5 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="1346">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="1347">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="1348">
        الممتنعون: إسرائيل، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="1349">
        55/137- المعلومات المرسلة بمقتضى المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
</seg>
<seg id="1350">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1351">
        وقد درست الفصل المتعلق بالمعلومات المرسلة بمقتضى المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الوارد في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/55/23 (Part II)، الفصل الثامن. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 23.)، والإجراء الذي اتخذته اللجنة الخاصة فيما يتعلق بهذه المعلومات،
</seg>
<seg id="1352">
        وقد درست أيضا تقرير الأمين العام([1]) A/55/77 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="1353">
        وإذ تشير إلى قرارها 1970 (د - 18) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1963، الذي طلبت فيه إلى اللجنة الخاصة دراسة المعلومات المحالة إلى الأمين العام بمقتضى المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة وأخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار التام عند بحث حالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوارد في قرار الجمعيـة العامـة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960،
</seg>
<seg id="1354">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 54/83 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي طلبت فيه إلى اللجنة الخاصة أن تواصل الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بموجب القرار 1970 (د - 18)،
</seg>
<seg id="1355">
        وإذ تشدد على أهمية إرسال الدول القائمة بالإدارة، في الوقت المناسب، معلومات ملائمة، بمقتضى المادة 73 (هـ) من الميثاق، ولا سيما فيما يتعلق بورقات العمل التي تعدها الأمانة العامة عن الأقاليم المعنية،
</seg>
<seg id="1356">
        1 - توافق على الفصل المتعلق بالمعلومات المرسلة بمقتضى المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الوارد في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/55/23 (Part II)، الفصل الثامن. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 23.)؛
</seg>
<seg id="1357">
        2 - تؤكد مرة أخرى أنه ما دامت الجمعية العامة نفسها لم تقرر أن إقليما ما من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي قد حقق الحكم الذاتي بالكامل وفقا لأحكام الفصل الحادي عشر من الميثاق، فإن على الدولة المعنية القائمة بالإدارة أن تواصل إرسال المعلومات المتعلقة بهذا الإقليم بمقتضى المادة 73 (هـ) من الميثاق؛
</seg>
<seg id="1358">
        3 - تطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن توافي، أو أن تواصل موافاة، الأمين العام في غضون مدة أقصاها ستة أشهر من انتهاء السنة الإدارية في الأقاليم المعنية بالمعلومات المنصوص عليها في المادة 73 (هـ) من الميثاق وكذلك بأتم قدر ممكن من المعلومات عن التطورات السياسية والدستورية في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="1359">
        4 - تطلب إلى الأمين العام، فيما يتصل بإعداد ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم المعنية، أن يواصل تأمين استقاء المعلومات الوافية من جميع المصادر المنشورة المتاحة؛
</seg>
<seg id="1360">
        5 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل أداء المهام الموكولة إليها بموجب القرار 1970 (د - 18)، وفقا للإجراءات المتبعة، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين.
</seg>
<seg id="1361">
        القرار 55/138
</seg>
<seg id="1362">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/575، الفقرة 11)(105) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)، بتصويت مسجل بأغلبية 151 مقابل 2 وامتناع 5 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="1363">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="1364">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="1365">
        الممتنعون: جورجيا، فرنسا، كرواتيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="1366">
        55/138- الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
</seg>
<seg id="1367">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1368">
        وقد نظرت في البند المعنون "الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"،
</seg>
<seg id="1369">
        وقد درست الفصل الوارد في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والمتعلق بهذا البند([1]) A/55/23 (Part II)، الفصل الخامس. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="1370">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، فضلا عن جميع القرارات الأخرى ذات الصلة، ومنها، بصفة خاصة، القرار 46/181 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991،
</seg>
<seg id="1371">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام الرسمي الذي يقع على عاتق الدول القائمة بالإدارة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بالعمل على تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي لسكان الأقاليم الواقعة تحت إدارتها، وبحماية الموارد البشرية والطبيعية لتلك الأقاليم من ضروب الاستغلال،
</seg>
<seg id="1372">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن أي نشاط اقتصادي أو أي نشاط آخر يؤثر تأثيرا سلبيا على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وعلى ممارستها لحقها في تقرير المصير طبقا لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، يناقض أهداف ومبادئ الميثاق،
</seg>
<seg id="1373">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك أن الموارد الطبيعية هي ميراث لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ومن بينها الشعوب الأصلية،
</seg>
<seg id="1374">
        وإدراكا منها للظروف الخاصة بالموقع الجغرافي لكل إقليم وحجمه وأحواله الاقتصادية، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تشجيع الاستقرار الاقتصادي وتنوع وتعزيز اقتصاد كل إقليم،
</seg>
<seg id="1375">
        وإذ تدرك إمكانية تضرر الأقاليم الصغيرة بصفة خاصة من الكوارث الطبيعية وتدهور البيئة،
</seg>
<seg id="1376">
        وإذ تدرك أيضا أن الاستثمار الاقتصادي الأجنبي عندما يوظف بالتعاون مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ووفقا لرغباتها قد يسهم إسهاما فعليا في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للأقاليم وقد يسهم أيضا إسهاما فعليا في ممارستها لحق تقرير المصير،
</seg>
<seg id="1377">
        وإذ يساورها القلق إزاء أي أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بما يضر بمصالح سكان تلك الأقاليم،
</seg>
<seg id="1378">
        وإذ تضع في اعتبارها الأحكام ذات الصلة الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز وفي القرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، ومنتدى جزر المحيط الهادئ، والجماعة الكاريبية،
</seg>
<seg id="1379">
        1 - تؤكد من جديد حق شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تقرير المصير، طبقا لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، فضلا عن حقها في التمتع بمواردها الطبيعية وحقها في التصرف في تلك الموارد بما يحقق مصالحها على خير وجه؛
</seg>
<seg id="1380">
        2 - تؤكد قيمة الاستثمار الاقتصادي الأجنبي الذي يوظف بالتعاون مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ووفقا لرغباتها بغية المساهمة إسهاما فعليا في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للأقاليم؛
</seg>
<seg id="1381">
        3 - تؤكد من جديد مسؤولية الدول القائمة بالإدارة بموجب الميثاق عن العمل على تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وتعيد تأكيد الحقوق المشروعة لشعوبها في مواردها الطبيعية؛
</seg>
<seg id="1382">
        4 - تؤكد من جديد قلقها إزاء أي أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية التي هي ميراث لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ومن بينها السكان الأصليون، في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ وغيرهما من المناطق، فضلا عن مواردها البشرية، بما يضر بمصالحها وعلى نحو يحرمها من حقها في التصرف في تلك الموارد؛
</seg>
<seg id="1383">
        5 - تؤكد ضرورة تجنب أي أنشطة اقتصادية وغير اقتصادية تؤثر تأثيرا ضارا على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="1384">
        6 - تهيب مرة أخرى بجميع الحكومات التي لم تتخذ بعد تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها وفقا للأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 2621 (د-25) المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 1970، فيما يتعلق برعاياها والهيئات الاعتبارية والخاضعة لولايتها الذين يمتلكون ويديرون مشاريع في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي تلحق الضرر بمصالح سكان تلك الأقاليم، أن تفعل ذلك من أجل إنهاء تلك المشاريع؛
</seg>
<seg id="1385">
        7 - تعيد التأكيد على أن الاستغلال والنهب المضرين بالموارد البحرية وغيرها من الموارد الطبيعية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بما يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يمثلان تهديدا لسلامة وازدهار تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="1386">
        8 - تدعو جميع الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان الاحترام والصون الكاملين للسيادة الدائمة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على مواردها الطبيعية؛
</seg>
<seg id="1387">
        9 - تحث الدول المعنية القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لصون وضمان حق شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، غير القابل للتصرف، في مواردها الطبيعية، وفي السيطرة على تنميتها في المستقبل ومواصلة هذه السيطرة، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية لشعوب تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="1388">
        10 - تهيب بالدول المعنية القائمة بالإدارة أن تكفل عدم هيمنة أية نظم تمييزية لشروط العمل في الأقاليم الواقعة تحت إدارتها وأن تعمل على أن يطبق في كل إقليم نظام منصف للأجور يسري على جميع السكان دون أي تمييز؛
</seg>
<seg id="1389">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل إبلاغ الرأي العام العالمي، عن طريق جميع الوسائل لمتاحة له، بأية أنشطة تؤثر على ممارسة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لحقها في تقرير المصير طبقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة 1514 (د-15)؛
</seg>
<seg id="1390">
        12 - تناشد وسائط الإعلام الجماهيري والنقابات والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الأفراد، مواصلة جهودهم المبذولة لتعزيز الرفاه الاقتصادي لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="1391">
        13 - تقرر متابعة الحالة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لكي تكفل توجيه جميع الأنشطة الاقتصادية في تلك الأقاليم نحو دعم وتنويع اقتصاداتها تحقيقا لمصالح شعوبها، ومن بينها السكان الأصليون، ونحو تعزيز قدرات تلك الأقاليم الاقتصادية والمالية؛
</seg>
<seg id="1392">
        14 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل دراسة هذه المسألة وأن تقدم تقريرا عنها إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين.
</seg>
<seg id="1393">
        القرار 55/139
</seg>
<seg id="1394">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/576، الفقرة 9)(107) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)، بتصويت مسجل بأغلبية 109 مقابل لا شيء وامتناع 50 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="1395">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="1396">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="1397">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="1398">
        55/139- تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المتصلة بالأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
</seg>
<seg id="1399">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1400">
        وقد نظرت في البند المعنون "تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المتصلة بالأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة"،
</seg>
<seg id="1401">
        وقد نظرت أيضا في تقرير الأمين العام عن هذا البند([1]) A/55/72 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="1402">
        وقد درست الفصل المتعلق بهذا البند في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/55/23 (Part II)، الفصل السابع. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="1403">
        وإذ تشير إلى قراريها 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 و 1541 (د-15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960، وإلى قرارات اللجنة الخاصة، فضلا عن سائر القرارات والمقررات ذات الصلة، بما في ذلك بوجه خاص قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/52 المؤرخ 29 تموز/يوليه 1999،
</seg>
<seg id="1404">
        وإذ تضع في اعتبارها الأحكام المتصلة بالموضوع، الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز والقرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، ومنتدى جزر المحيط الهادئ، والجماعة الكاريبية،
</seg>
<seg id="1405">
        وإذ تدرك الحاجة إلى تسهيل تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوارد في القرار 1514 (د-15)،
</seg>
<seg id="1406">
        وإذ تلاحظ أن الغالبية العظمى من الأقاليم التي لا تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي هي أقاليم جزرية صغيرة،
</seg>
<seg id="1407">
        وإذ ترحب بالمساعدة المقدمة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من بعض الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
</seg>
<seg id="1408">
        وإذ ترحب أيضا بالمشاركة الحالية لتلك الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعد أعضاء منتسبة في اللجان الإقليمية، بصفة مراقب، في المؤتمرات العالمية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، رهنا بالنظام الداخلي للجمعية العامة ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ومقرراتها ذات الصلة، بما في ذلك قرارات ومقررات الجمعية العامة واللجنة الخاصة بشأن أقاليم محددة، وفي الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المتعلقة بالاستعراض والتقييم الشاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، التي عقدت بالمقر في الفترة من 30 حزيران/يونيه إلى 2 تموز/يوليه 1999،
</seg>
<seg id="1409">
        وإذ تلاحظ أنه لم يشارك في توفير المساعدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي سوى بعض الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="1410">
        وإذ تشدد على أنه، نظرا لمحدودية خيارات التنمية المتاحة للأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي، تنشأ تحديات خاصة أمام التخطيط من أجل التنمية المستدامة وتنفيذها، وأن تلك الأقاليم ستواجه بقيود عند التصدي للتحديات دون استمرار التعاون والمساعدة من الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="1411">
        وإذ تشدد أيضا على أهمية تأمين الموارد اللازمة لتمويل برامج المساعدة الموسعة اللازمة للشعوب المعنية، والحاجة إلى تعبئة الدعم في هذا الشأن من جميع مؤسسات التمويل الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="1412">
        وإذ تؤكد من جديد ولايات الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة بشأن اتخاذ جميــع التدابير اللازمة، كل في نطاق اختصاصها، لتأمين التنفيذ التام لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والقرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="1413">
        وإذ تعرب عن تقديرها لمنظمة الوحدة الأفريقيــة، ومنتـــدى جزر المحيط الهادئ، والجماعة الكاريبية، والمنظمـــات الإقليمية الأخـــرى، لاستمرارها في مد يد التعاون والمساعدة للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="1414">
        وإذ تعرب عن اقتناعها بأن توثيق الاتصالات والمشاورات فيما بين الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية يساعد على تيسير وضع برامج بصورة فعالة لتقديم المساعدة إلى الشعوب المعنية،
</seg>
<seg id="1415">
        وإذ تدرك الحاجة الماسة إلى إبقاء أنشطة الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة قيد الاستعراض المستمر عند تنفيذ مختلف مقررات الأمم المتحدة المتصلة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="1416">
        وإذ تضع في اعتبارها النظم الاقتصادية الهشة للغاية للأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي وضعفها في مواجهة الكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير والزوابع وارتفاع منسوب مياه البحر، وتشير إلى قراراتها ذات الصلة،
</seg>
<seg id="1417">
        وإذ تشير إلى قرارها 54/85 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المتصلة بالأمم المتحدة للإعلان،
</seg>
<seg id="1418">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/72 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="1419">
        2 - توصي بأن تكثف جميع الدول جهودها في الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل والفعال لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)، وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="1420">
        3 - تؤكد من جديد أنه ينبغي للوكالات المتخصصة والمنظمات والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة أن تواصل الاسترشاد بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة فيما تبذله من جهود للمساهمة في تنفيذ الإعلان وجميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="1421">
        4 - تؤكد من جديد أيضا أن اعتراف الجمعية العامة، ومجلس الأمن، وغيرهما من هيئات الأمم المتحدة، بشرعية تطلع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي إلى ممارسة حقها في تقرير المصير يستتبع، كنتيجة طبيعية، تقديم كل ما يلزم لهذه الشعوب من مساعدة ملائمة؛
</seg>
<seg id="1422">
        5 - تعرب عن تقديرها للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة التي واصلت التعاون مع الأمم المتحــدة والمنظمات الإقليميــة ودون الإقليميــة فــي تنفيــذ قــرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتطلب من جميع الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة تنفيذ الأحكام ذات الصلة من تلك القرارات؛
</seg>
<seg id="1423">
        6 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وإلى المنظمات الدولية والإقليمية، أن تبحث وتستعرض الظروف في كل إقليم كي تتخذ التدابير المناسبة بغية التعجيل بإحراز تقدم في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="1424">
        7 - تحــث الوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة التي لم تقدم بعد مساعدة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على القيام بذلك بأسرع ما يمكن؛
</seg>
<seg id="1425">
        8 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة وسائر المنظمات والمؤسسات في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليميــة أن تعزز تدابير الدعم القائمة وأن تضع برامج مناسبة لتقديم المساعدة إلى الأقاليم التي لا تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي، كل في إطار ولايتها، وذلك بغية التعجيل بإحراز تقدم في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="1426">
        9 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى المعنية في منظومة الأمم المتحدة تقديم معلومات عما يلي:
</seg>
<seg id="1427">
        (أ) المشاكل البيئية التي تواجهها الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="1428">
        (ب) أثر الكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير وثورات البراكين وغيرها من المشاكل البيئية مثل تحات الشواطئ والسواحل، والجفاف، في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="1429">
        (ج) سبل ووسائل مساعدة تلك الأقاليم على مكافحة الاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، وسائر الأنشطة غير المشروعة والإجرامية؛
</seg>
<seg id="1430">
        (د) الاستغلال غير المشروع للموارد البحرية في الأقاليم والحاجة إلى استخدام تلك الموارد لمنفعة شعوب تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="1431">
        10 - توصي بأن يضع الرؤساء التنفيذيون للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، اقتراحات محددة من أجل التنفيذ التام لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبأن يقدموا المقترحات إلى هيئات الإدارة والهيئات التشريعية لديهم، وذلك بالتعاون النشط مع المنظمات الإقليمية المعنية؛
</seg>
<seg id="1432">
        11 - توصي أيضا بــأن تواصــل الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، في الاجتماعات العادية لهيئات إدارتها، استعراض تنفيذ قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="1433">
        12 - ترحب باستمرار المبادرة التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإقامة اتصال وثيق بين الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وتقديم المساعدة إلى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="1434">
        13 - تشجع الأقاليــم غير المتمتعــة بالحكــم الذاتــي على اتخـاذ الخطـوات لإقامـة و/أو تعزيز المؤسسات والسياسات المتعلقة بالتأهب للكوارث الطبيعية وإدارتها؛
</seg>
<seg id="1435">
        14 - تطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن تعمل، عند الاقتضاء، على تيسير مشاركة الممثلين المعينين والمنتخبين للأقاليم غير المتمتعة بالحكــم الذاتــي في الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة التي تعقدها الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومقرراتها ذات الصلة، بما في ذلك قرارات ومقررات الجمعية العامة واللجنة الخاصة بشأن حالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة في أقاليم محددة، بحيث يتسنى لهذه الأقاليم الاستفادة من الأنشطة ذات الصلة التي تضطلع بها تلك الوكالات والمؤسسات؛
</seg>
<seg id="1436">
        15 - توصي بأن تكثف جميع الحكومات جهودها في الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، التي تكون تلك الحكومات أعضاء فيها، لإعطاء الأولوية لمسألة توفير المساعدة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="1437">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة في وضع تدابير مناسبة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يُعد، بمساعدة تلك الوكالات والمؤسسات، تقريرا لتقديمه إلى الهيئات ذات الصلة، عن الإجراءات المتخذة منذ تعميم تقريره السابق، بهدف تنفيذ القرارات ذات الصلة، بما في ذلك هذا القرار؛
</seg>
<seg id="1438">
        17 - تثني على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشاته وقراره بشأن هذه المسألة، وتطلب إليه أن يواصل النظر، بالتشاور مع اللجنة الخاصة، في اتخاذ التدابير المناسبة لتنسيق سياسات وأنشطة الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة عند تنفيذ قرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="1439">
        18 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة أن تقـدم إلى الأمين العام تقارير دورية عن تنفيــذ هــذا القرار؛
</seg>
<seg id="1440">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيــل هــذا القــرار إلى هيئات إدارة الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المختصة المتصلة بالأمم المتحدة، كي يتسنى لتلك الهيئات اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="1441">
        20 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة هذه المسألة وأن تقدم تقريرا عنها إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين.
</seg>
<seg id="1442">
        القرار 55/13
</seg>
<seg id="1443">
        اتخذ في الجلسة العامة 51، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.13 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه: إثيوبيا، أذربيجان، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بولندا، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="1444">
        55/13 - استعــراض مشكلــة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من جميع جوانبها
</seg>
<seg id="1445">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1446">
        إذ تشير إلى قرارها 54/283 المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2000 والقرار 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000 المعنون "إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية"، وبوجه خاص الفقرات 19 و 20 و 28 منه، والقرارات الأخرى ذات الصلة، وإذ تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/36 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999، وقرار مجلس الأمن 1308/2000 المؤرخ 17 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="1447">
        وإذ تشير أيضا إلى الأحكام ذات الصلة للوثيقة الختامية التي اعتمدت في دورتها الاستثنائية الحادية والعشرين المعقودة في 2 تموز/يوليه 1999 بشأن الإجراءات الأساسية التي ينبغي اتخاذها لمواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) القرار د إ-21/2، المرفق.)، والوثيقة الختامية التي اعتمدت في دورتها الإستثنائية الثالثة والعشرين المعقودة في 10 حزيران/يونيه 2000 بشأن مواصلة الإجراءات والمبادرات الرامية إلى تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) القرار د إ - 23/3، المرفق.)، والوثيقة الختامية التي اعتمدت في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين المعقودة في 1 تموز/يوليه 2000 بشأن اتخاذ مزيد من المبادرات من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية([1]) القرار د إ -24/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="1448">
        وإذ تحيط علما ببيان وزيرات الخارجية الثلاث عشرة الصادر في 12 أيلول/سبتمبر 2000([1]) A/55/394، المرفق.) ، بشأن الخطر الذي يمثله فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على النطاق العالمي، وإعلان أواغادوغو الذي اعتمد في المؤتمر الخامس لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في البلدان الأفريقية، المعقود في أواغادوغو في الفترة من 21 إلى 25 أيلول/سبتمبر 2000([1]) A/55/480، المرفق.)،
</seg>
<seg id="1449">
        1 - تقرر أن تعقد، على سبيل الاستعجال، دورة استثنائية للجمعية العامة في الفترة من 25 إلى 27 حزيران/يونيه 2001، لاستعراض ومعالجة مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من جميع جوانبها، وكذلك لكفالة وجود التزام عالمي بزيادة تنسيق وتكثيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة هذا الوباء مكافحة شاملة؛
</seg>
<seg id="1450">
        2 - تؤكد أن الدورة الاستثنائية ستكون مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والهيئات التي لها مركز المراقب لدى الأمم المتحدة لتشارك فيها، وفقا للممارسة المتبعة لدى الجمعية العامة، وتحث الدول الأعضاء والهيئات التي لها مركز المراقب على كفالة تمثيلها في الدورة الاستثنائية على أعلى مستوى سياسي؛
</seg>
<seg id="1451">
        3 - تقرر دعوة الدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة التي ليست أعضاء في الأمم المتحدة إلى المشاركة في أعمال الدورة الاستثنائية بصفة المراقب؛
</seg>
<seg id="1452">
        4 - تقرر أيضا أن تتألف الدورة الاستثنائية من جلسات عامة واجتماعات مائدة مستديرة تفاعلية، تحدد صيغتها النهائية تنظيما وعددا وموضوعات أثناء العملية التحضيرية، على أن يتوافق كل اجتماع تفاعلي مع جلسة عامة، لمناقشة جملة أمور منها، مسائل من قبيل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في أفريقيا، والتمويل والتعاون على الصعيد الدولي، والأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا الوباء، وحقوق الإنسان والإيدز، بما في ذلك التخفيف من وصمة الإيدز، والآثار الجنسانية المحددة للإيدز، ولا سيما أثره على المرأة والبنت، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك تطوير مستحضرات قاتلة للميكروبات وتحسين فرص الوصول إلى الرعاية والعلاج، بما في ذلك توفير الأدوية وحماية ورعاية الأطفال المصابين بالإيدز، وبوجه خاص الأيتام، وإجراء البحوث العلمية وتطوير لقاحات، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك وضع خطط عمل وطنية وتنفيذها؛
</seg>
<seg id="1453">
        5 - تطلب إلى الأمين العام وضع الترتيبات الإدارية اللازمة لعقد الدورة الاستثنائية؛
</seg>
<seg id="1454">
        6 - تطلب أيضا إلى الأمين العام إتاحة جميع الوثائق اللازمة للدورة الاستثنائية في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="1455">
        7 - تشجع جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك البرامج والصناديق والوكالات المتخصصة واللجان الإقليمية، على المشاركة بنشاط في الأنشطة التحضيرية وعلى المشاركة على أعلى مستوى في الدورة الاستثنائية، وأن يشمل ذلك تقديم تقارير عن أفضل الممارسات والتجارب المختلفة في معالجة مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والعقبات التي تواجه والاستراتيجيات الممكنة للتغلب عليها، فضلا عن مواصلة اتخاذ مبادرات واتباع أساليب وأنشطة عملية وتدابير محددة لتعزيز الجهود المبذولة والتعاون على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، مع مراعاة اختلاف طرق معالجة مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
</seg>
<seg id="1456">
        8 - تقرر أن تعقد، في إطار الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية مشاورات غير رسمية مفتوحة للجمعية العامة بكامل هيئتها، يتولى رئيس الجمعية العامة رئاستها، وتقوم، حسب الاقتضاء، بالأعمال التحضيرية اللازمة للدورة الاستثنائية بما في ذلك إعداد مشروع إعلان التزام وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة ليُنظر فيها في الدورة الاستثنائية، ومواصلة معالجة الأساليب والمسائل التنظيمية الأخرى للدورة الاستثنائية، بغية تقديم مقترحات لتبت فيها الجمعية العامة بصفة نهائية، وتنظيم أنشطة أخرى ذات صلة للمساهمة في الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية، وتدعو رئيس الجمعية العامة إلى أن يقوم، بالتشاور مع الدول الأعضاء، بتعيين وسيطين للمساعدة في إجراء هذه المشاورات بمشاركة فعالة من جانب جميع البلدان؛
</seg>
<seg id="1457">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بدعم من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بصفته الأمانة الفنية للدورة الاستثنائية، إسهامات فنية في العملية التحضيرية؛
</seg>
<seg id="1458">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم في الوقت المناسب، ولتسهيل وتوجيه المشاورات التحضيرية، تقريرا شاملا يصف حالة هذا الوباء وحالة ومستوى أنشطة الاستجابة والتعاون على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، فضلا عن المسائل الأخرى التي تشمل أثر الوباء على التنمية، ومظاهره الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل، والإنجازات التي تحققت على الصعيد الوطني حتى الآن، وأفضل الممارسات في مجال الوقاية والرعاية، وتحديد الثغرات والتحديات الرئيسية، مع أخذ جميع المعلومات والإسهامات ذات الصلة في الاعتبار، بما فيها النتائج ذات الصلة التي خلصت إليها المؤتمرات المناسبة السابقة؛
</seg>
<seg id="1459">
        11 - تشجع الهيئات والمنظمات الإقليمية واللجان الإقليمية على أن تتيح للعملية التحضيرية وللدورة الاستثنائية نتائج المبادرات التي اتخذتها كل منها على الصعد دون الإقليمية والإقليمية والعالمية لمعالجة طائفة من المسائل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
</seg>
<seg id="1460">
        12 - تسلم بأهمية مساهمة عناصر المجتمع المدني الفاعلة في التصدي لهذا الوباء على جميع المستويات، وفي هذا الصدد تؤكد على الحاجة إلى مشاركة ممثلي المجتمع المدني النشطة في العملية التحضيرية والدورة الاستثنائية؛
</seg>
<seg id="1461">
        13 - تدعو المنظمات غير الحكومية التي تحظى بمركز استشاري وفقــا لقــرار المجلـــس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1996، أو التي هي أعضاء في مجلس تنسيق البرامج التابع لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى المشاركة في الدورة الاستثنائية وفي أنشطة العملية التحضيرية، باستثناء المشاورات غير الرسمية للجمعية العامة التي لا يُدعى إليها، وفقا للفقرة 14 أدناه، سوى الدول الأعضاء والمراقبين، وتطلب إلى المديـــر التنفيذي للبرنامــــج المشترك أن يقــــوم، فــــي موعد لا يتجاوز 15 شباط/فبراير 2001، بإعداد قائمة تضم عناصر المجتمع المدني الفاعلة الأخرى، وبوجه خاص رابطات الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والمنظمات غير الحكومية وقطاع الأعمال التجارية، بما في ذلك شركات المستحضرات الصيدلانية، كما تضم المعلومات الأساسية ذات الصلة التي ينبغي إتاحتها للدول الأعضاء، وذلك لتنظر فيها على أساس عدم الاعتراض خلال العملية التحضيرية ولتبت فيها الجمعية العامة بصفة نهائية، وتدعو عناصر المجتمع المدني الفاعلة هذه إلى المشاركة في الدورة الاستثنائية، وفي أنشطة العملية التحضيرية للدورة الاستثنائية، وفقا للطرائق المحددة أعلاه؛
</seg>
<seg id="1462">
        14 - تدعو، في هذا السياق، رئيس الجمعية العامة إلى أن يقدم توصيات بشأن شكل مشاركة عناصر المجتمع المدني المذكورة، وبوجه خاص رابطات الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والمنظمات غير الحكومية وقطاع الأعمال التجارية، بما في ذلك شركات المستحضرات الصيدلانية، في الدورة الاستثنائية، وبالقدر المستطاع، في العملية التحضيرية وذلك لتنظر فيها الدول الأعضاء أثناء العملية التحضيرية ولتتخذ الجمعية قرارا نهائيا بشأنها في أسرع وقت ممكن، على ألا يتجاوز ذلك 2 آذار/مارس 2001؛
</seg>
<seg id="1463">
        15 - تؤكد على أهمية مشاركة جميع الدول، بما فيها أقل البلدان نموا، مشاركة كاملة وفعالة في المشاورات التحضيرية من أجل تقديم مدخلات فنية إلى الدورة الاستثنائية، وتدعو الحكومات إلى تقديم تبرعات ملائمة إلى صندوق استئماني يقوم الأمين العام بإنشائه لذلك الغرض، وتطلب إلى الأمين العام أن يبذل قصارى جهده لكفالة حشد الموارد للصندوق؛
</seg>
<seg id="1464">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمل على ضمان استجابة فعالة ومنسقة على نطاق المنظومة للأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية، وأن ينفذ، بوجه خاص في أشد البلدان تأثرا، وبالتعاون مع البرنامج المشترك، برنامجا إعلاميا شاملا يهدف إلى زيادة الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على الصعيد العالمي، مع القيام، في الوقت ذاته، بحشد دعم دولي واسع النطاق للدورة الاستثنائية وأهدافها؛
</seg>
<seg id="1465">
        17 - تقرر ألا تنشئ الأحكام الواردة في الفقرات 8 و 12 و 13 و 14 أعلاه، بأي حال من الأحوال، سابقة لعقد دورات استثنائية أخرى للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="1466">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن ينقل هذا القرار إلى كل الحكومات، والوكالات المتخصصة وبرامج الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية والتجارية الدولية ذات الصلة، وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وسائر عناصر المجتمع المدني الفاعلة ذات الصلة، فضلا عن قطاع الأعمال التجارية، بما في ذلك شركات المستحضرات الصيدلانية؛
</seg>
<seg id="1467">
        19 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "استعراض مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من جميع جوانبها".
</seg>
<seg id="1468">
        القرار 55/140
</seg>
<seg id="1469">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/577، الفقرة 6)(110) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إيران (جمهورية - الإسلامية)، تايلند، جامايكا، الجزائر، جمهورية تنـزانيا المتحدة، سنغافورة، الصين، غانا، الفلبين، كوبا، مصر، الهند.)
</seg>
<seg id="1470">
        55/140- التسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول الأعضاء لصالح سكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
</seg>
<seg id="1471">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1472">
        إذ تشير إلى قرارها 54/86 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="1473">
        وقد درست تقرير الأمين العام عن التسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول الأعضاء لصالح سكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي([1]) A/55/81 و Add.1.)، المعد عملا بقرارها 845 (د - 9) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1954،
</seg>
<seg id="1474">
        وإدراكا منها لأهمية تعزيز التقدم التعليمي لسكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="1475">
        وإذ تعرب عن اقتناعها الشديد بضرورة مواصلة وزيادة المنح الدراسية المعروضة من أجل تلبية الحاجة المتزايدة للطلاب من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي إلى المساعدة في مجال التعليم والتدريب، وإذ ترى أنه ينبغي تشجيع الطلاب في تلك الأقاليم على الاستفادة من هذه العروض،
</seg>
<seg id="1476">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/81 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="1477">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي أتاحت منحا دراسية لسكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="1478">
        3 - تدعو جميع الدول إلى تقديم، أو مواصلة تقديم، عروض سخية بتوفير تسهيلات دراسية وتدريبية لسكان الأقاليم التي لم تنل بعد الحكم الذاتي أو الاستقلال، وإلى القيام، كلما أمكن، بتوفير الأموال اللازمة لسفر الطلاب المحتملين؛
</seg>
<seg id="1479">
        4 - تحث الدول القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لضمان النشر الواسع والمستمر، في الأقاليم الواقعة تحت إدارتها، للمعلومات المتعلقة بالتسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول، وعلى تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين الطلاب من الإفادة من هذه العروض؛
</seg>
<seg id="1480">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="1481">
        6 - توجه نظر اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة إلى هذا القرار.
</seg>
<seg id="1482">
        القرار 55/141
</seg>
<seg id="1483">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/578، الفقرة 24)(112) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="1484">
        55/141- مسألة الصحراء الغربية
</seg>
<seg id="1485">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1486">
        وقد أمعنت النظر في مسألة الصحراء الغربية،
</seg>
<seg id="1487">
        وإذ تعيد تأكيد حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا للمبادئ الواردة فـي ميثـاق الأمم المتحدة وفــي قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 والمتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
</seg>
<seg id="1488">
        وإذ تشير إلى قرارها 54/87 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="1489">
        وإذ تشير أيضا إلى ما أبدته المملكة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في 30 آب/أغسطس 1988 من موافقة من حيث المبدأ على المقترحات المقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في سياق بعثة المساعي الحميدة المشتركة التي قاما بها،
</seg>
<seg id="1490">
        وإذ تشير كذلك إلى قراري مجلس الأمن 658 (1990) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1990 و 690 (1991) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1991، اللذين وافق مجلس الأمن بموجبهما على خطة التسوية للصحراء الغربية([1]) انظرS/21360 و S/22464.)،
</seg>
<seg id="1491">
        وإذ تشير إلى جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية،
</seg>
<seg id="1492">
        وإذ تؤكد من جديد مسؤولية الأمم المتحدة إزاء شعب الصحراء الغربية، كما نُص عليها في خطة التسوية،
</seg>
<seg id="1493">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح بدء نفاذ وقف إطلاق النار وفقا لاقتراح الأمين العام، وإذ تؤكد الأهمية التي تعلقها على الحفاظ على وقف إطلاق النار باعتباره جزءا لا يتجزأ من خطة التسوية،
</seg>
<seg id="1494">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أيضا الاتفاقات([1]) S/1997/742 و Add.1.) التي توصل إليها الطرفان خلال محادثاتهما المباشرة الخاصة بهدف تنفيذ خطة التسوية، وإذ تؤكد الأهمية التي تعلقها على التنفيذ الكامل والنزيه والصادق لخطة التسوية والاتفاقات التي تهدف إلى تنفيذها،
</seg>
<seg id="1495">
        وإذ تلاحظ رغم التقدم المحرز أنه ما زالت توجد صعوبات تعترض سبيل تنفيذ خطة التسوية يجب التغلب عليها،
</seg>
<seg id="1496">
        وإذ تحيط علما بقرارات مجلس الأمن المتصلة بهذه المسألة، ومن بينها القراران 1301 (2000) المؤرخ 31 أيار/مايو 2000، و 1309 (2000) المؤرخ 25 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="1497">
        وإذ ترحب بقبول الطرفين الطرائق التفصيلية لتنفيذ مجموعة تدابير الأمين العام المتصلة بتحديد هوية المصوتين وعملية الطعون([1]) انظر S/1999/483/Add.1.)،
</seg>
<seg id="1498">
        وقد درست الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/55/23 (Part II)، الفصل التاسع. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="1499">
        وقد درست أيضا تقرير الأمين العام([1]) A/55/303.)،
</seg>
<seg id="1500">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/303.)؛
</seg>
<seg id="1501">
        2 - تثني على الأمين العام ومبعوثه الشخصي على ما بذلاه من جهود كبيرة للتوصل إلى هذه الاتفاقات وكذلك على الطرفين لما أبدياه من روح التعاون في دعم هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="1502">
        3 - تحيط علما بالاتفاقات([1]) S/1997/742 و Add.1.)، التي تم التوصل إليها بين المملكة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب من أجل تنفيذ خطة التسوية([1]) انظرS/21360 و S/22464.)، خلال محادثاتهما المباشرة التي جرت في جلسات خصوصية برعاية السيد جيمس بيكر الثالث، المبعوث الشخصي للأمين العام، وتحث الطرفين على تنفيذ هذه الاتفاقات تنفيذا تاما وبحسن نية؛
</seg>
<seg id="1503">
        4 - تحث الطرفين على مواصلة تعاونهما مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي وكذلك مع ممثله الخاص والامتناع عن القيام بأي شيء من شأنه أن يقوض تنفيذ خطة التسوية والاتفاقات التي تم التوصل إليها من أجل تنفيذها، وكذلك الجهود المستمرة للأمين العام ومبعوثه الشخصي؛
</seg>
<seg id="1504">
        5 - تهيب بالطرفين أن يتعاونا تعاونا كاملا مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي وممثله الخاص في تنفيذ مختلف مراحل خطة التسوية، وفي التغلب على الصعوبات التي ما زالت باقية رغم التقدم المحرز حتى الآن؛
</seg>
<seg id="1505">
        6 - تحث الطرفين على أن ينفذا بصدق وإخلاص مجموعة تدابير الأمين العام المتصلة بتحديد هوية المصوتين وعملية الطعون؛
</seg>
<seg id="1506">
        7 - تؤكد من جديد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية، كما نُص عليها في خطة التسوية؛
</seg>
<seg id="1507">
        8 - تعيد تأكيد تأييدها لمواصلة الأمين العام بذل جهوده لكي تقوم الأمم المتحدة، بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية، بتنظيم استفتاء نزيه وبدون أي قيد يُقرر فيه شعب الصحراء الغربية مصيره وبالإشراف على ذلك الاستفتاء، طبقا لقراري مجلس الأمن 658 (1990) و 690 (1991) اللذين أقر بهما المجلس خطة التسوية للصحراء الغربية؛
</seg>
<seg id="1508">
        9 - تحيط علما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القراران 1301 (2000) و 1309 (2000)؛
</seg>
<seg id="1509">
        10 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية، واضعة في اعتبارها التنفيذ الإيجابي الجاري لخطة التسوية، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="1510">
        11 - تدعو الأمين العام إلى أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="1511">
        القرار 55/142
</seg>
<seg id="1512">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/578، الفقرة 24)(118) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="1513">
        55/142- مسألة كاليدونيا الجديدة
</seg>
<seg id="1514">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1515">
        وقد نظرت في مسألة كاليدونيا الجديدة،
</seg>
<seg id="1516">
        وقد درست الفصل المتعلق بكاليدونيا الجديدة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/55/23 (Part II)، الفصل التاسع. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="1517">
        وإذ تعيد تأكيد حق الشعوب في تقرير المصير على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="1518">
        وإذ تشير إلى قراريها 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 و 1541 (د-15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960،
</seg>
<seg id="1519">
        وإذ تلاحظ أهمية التدابير الإيجابية التي تتبعها السلطات الفرنسية في كاليدونيا الجديدة، بالتعاون مع جميع قطاعات السكان، عملا على تشجيع التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ذلك الإقليم، بما في ذلك التدابير المتبعة في مجال حماية البيئة والإجراءات المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات والاتجار بها، بغية تهيئة إطار لتقدم الإقليم سلميا نحو تقرير المصير،
</seg>
<seg id="1520">
        وإذ تلاحظ أيضا في هذا السياق أهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنصفة، فضلا عن الحوار المستمر فيما بين الأطراف المعنية في كاليدونيا الجديدة، في التحضير لعملية تقرير المصير في كاليدونيا الجديدة،
</seg>
<seg id="1521">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح تكثيف الاتصالات بين كاليدونيا الجديدة والبلدان المجاورة في منطقة جنوب المحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="1522">
        1 - ترحب بالتطورات الهامـــة الــتي حدثت فـــي كاليدونيــــا الجديدة على نحو ما يجسده توقيع ممثلي كاليدونيا الجديدة وحكومة فرنسا على اتفاق نوميا المؤرخ 5 أيار/ مايو 1998 ([1]) A/AC.109/2114، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="1523">
        2 - تحث جميع الأطراف المعنية على مواصلة حوارها في إطار اتفاق نوميا بروح من التآلف، وذلك لصالح شعب كاليدونيا الجديدة بأكمله؛
</seg>
<seg id="1524">
        3 - تلاحظ الأحكام ذات الصلة في اتفاق نوميا الرامية إلى أن تؤخذ في الاعتبار على نطاق أوسع هوية الكاناك في المنظمات السياسية والاجتماعية لكاليدونيا الجديدة، وأيضا أحكام الاتفاق المتعلقة بالتحكم في الهجرة وحماية العمالة المحلية؛
</seg>
<seg id="1525">
        4 - تلاحظ أيضا الأحكام ذات الصلة فـي اتفاق نوميا التـي مفادها أن بوسع كاليدونيا الجديدة أن تصبح عضوا أو عضوا منتسبا في منظمات دولية معينة مثل المنظمات الدولية فــي منطقـة المحيــط الهادئ، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة العمل الدولية، وفقا لأنظمتها؛
</seg>
<seg id="1526">
        5 - تلاحظ كذلك ما تم الاتفاق عليه بين الموقعين علـى اتفاق نوميا بـأن يوجـه انتباه الأمــم المتحدة إلى التقدم المحرز في عملية التحرير؛
</seg>
<seg id="1527">
        6 - ترحب بأن الدولة القائمة بالإدارة وجهت الدعوة إلى بعثة معلومات تتألف من ممثلين من بلدان منطقة المحيط الهادئ لزيارة كاليدونيا الجديدة لدى إقامة المؤسسات الجديدة؛
</seg>
<seg id="1528">
        7 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تحيل المعلومات المتعلقة بالحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كاليدونيا الجديدة إلى الأمين العام؛
</seg>
<seg id="1529">
        8 - تدعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل على إيجاد إطار يكفل تقدم الإقليم سلميا نحو عملية تقرير للمصير، تكون فيها جميع الخيارات مفتوحة وتصون حقوق جميع سكان كاليدونيا الجديدة وفقا لنص وروح اتفاقيْ ماتينيون ونوميا اللذين يقومان على أساس مبدأ أن يكون سكان كاليدونيا الجديدة هم الذين يختارون الطريقة التي يتحكمون بها في مصيرهم؛
</seg>
<seg id="1530">
        9 - ترحب بالتدابير التي اتخذت لتعزيز وتنويع اقتصاد كاليدونيا الجديدة في جميع الميادين وتشجع على اتخاذ مزيد من هذه التدابير وفقا لروح اتفاقيْ ماتينيون ونوميا؛
</seg>
<seg id="1531">
        10 - ترحب أيضا بالأهمية التي توليها أطراف اتفاقي ماتينيون ونوميا لتحقيق قدر أكبر من التقدم في مجالات الإسكان والعمالة والتدريب والتعليم والرعاية الصحية في كاليدونيا الجديدة؛
</seg>
<seg id="1532">
        11 - تنوه بمساهمة مركز الثقافة الميلانيزي في حماية الثقافة المحلية الأصلية لكاليدونيا الجديدة؛
</seg>
<seg id="1533">
        12 - تلاحظ المبادرات الإيجابية التي تهدف إلى حماية البيئة الطبيعية لكاليدونيا الجديدة، وبخاصة عملية "زونيكو" التي ترمي إلى رسم خرائط للموارد البحرية داخل المنطقة الاقتصادية لكاليدونيا الجديدة وتقييم تلك الموارد، مما يشمل إجراء دراسات أولية فيما يتصل بالمركبات الهيدروكربونية؛
</seg>
<seg id="1534">
        13 - تنوه بالصلات الوثيقة بين كاليدونيا الجديدة وشعوب جنوب المحيط الهادئ، وبالإجراءات الإيجابية التي تتخذها السلطات الفرنسية والإقليمية لتيسير زيادة تنمية تلك الصلات، بما في ذلك توثيق الصلات مع البلدان الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="1535">
        14 - ترحب، في هذا الصدد، بحصول كاليدونيا الجديدة على مركز المراقب في منتدى جزر المحيط الهادئ وباستمرار الزيارات التي تقوم بها إلى كاليدونيا الجديدة وفود رفيعة المستوى من بلدان منطقة المحيط الهادئ والزيارات التي تقوم بها وفود رفيعة المستوى من كاليدونيا الجديدة إلى البلدان الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="1536">
        15 - تقرر أن تبقي قيد النظر المستمر العملية الجارية في كاليدونيا الجديدة والتي جاءت نتيجة للتوقيع على اتفاق نوميا؛
</seg>
<seg id="1537">
        16 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل دراسة المسألة وأن تقدم تقريرا عنها إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين.
</seg>
<seg id="1538">
        القرار 55/143
</seg>
<seg id="1539">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/578، الفقرة 24)(121) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="1540">
        55/143- مسألة توكيلاو
</seg>
<seg id="1541">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1542">
        وقد نظرت في مسألة توكيلاو،
</seg>
<seg id="1543">
        وقد درست الفصل المتعلق بمسألة توكيلاو من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/55/23 (Part II)، الفصل الحادي عشر. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="1544">
        وإذ تشير إلى الإعلان الرسمي الصادر عن "أولو - أو - توكيلاو" (أعلى سلطة في توكيلاو) في 30 تموز/يوليه 1994 بشأن وضع توكيلاو في المستقبل، الذي جاء فيه أنه يجري النظر فعليا في اتخاذ إجراء لتقرير المصير في توكيلاو مع دستور لتوكيلاو بعد حصولها على الحكم الذاتي، وأن توكيلاو تفضل في الوقت الراهن مركز الارتباط الحر مع نيوزيلندا،
</seg>
<seg id="1545">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى جميع القرارات والمقررات التي اتخذتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، لا سيما قرار الجمعية العامة 54/89 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="1546">
        وإذ تشير كذلك إلى التشديد في الإعلان الرسمي على شروط علاقة الارتباط الحر التي تعتزم توكيلاو إقامتها مع نيوزيلندا، بما في ذلك التوقع الذي مؤداه أن يحدد بوضوح في إطار تلك العلاقة شكل المساعدة التي يمكن لتوكيلاو أن تواصل توقعها من نيوزيلندا في مجال تعزيز رفاه شعبها إلى جانب مصالحها الخارجية،
</seg>
<seg id="1547">
        وإذ تلاحظ مع التقدير استمرار التعاون النموذجي من جانب نيوزيلندا، بوصفها الدولة القائمة بالإدارة، فيما يتعلق بالعمل المتصل بتوكيلاو، الذي تقوم به اللجنة الخاصة، واستعدادها للسماح بوصول بعثات الأمم المتحدة الزائرة إلى الإقليم،
</seg>
<seg id="1548">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أيضا المساهمة التعاونية لتنمية توكيلاو التي قدمتها نيوزيلندا والوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية،
</seg>
<seg id="1549">
        وإذ تشير إلى أن بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة قد أوفدت إلى توكيلاو في عام 1994،
</seg>
<seg id="1550">
        وإذ تلاحظ أن توكيلاو تجسد، بوصفها إقليما جزريا صغيرا، حالة معظم الأقاليم المتبقية غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="1551">
        وإذ تلاحظ أيضا أن توكيلاو، بوصفها حالة إفرادية يتجلى فيها نجاح إنهاء الاستعمار، تعبر عن مغزى أوسع نطاقا بالنسبة للأمم المتحدة في سعيها إلى إتمام عملها في ميدان إنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="1552">
        1 - تلاحظ أن توكيلاو لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بتحقيق الحكم الذاتي وباتخاذ إجراء لتقرير المصير يكون مؤداه اكتسابها مركزا يتفق مع الخيارات المتعلقة بمركز الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في المستقبل الواردة في المبــدأ السادس مــن مرفق قــرار الجمعيـــة العامـــــة 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960؛
</seg>
<seg id="1553">
        2 - تلاحظ أيضا رغبة توكيلاو في أن تمضي بالسرعة التي تراها نحو اتخاذ إجراء لتقرير المصير؛
</seg>
<seg id="1554">
        3 - تلاحظ كذلك تولي حكومة وطنية السلطة في عام 1999 على أساس انتخابات أجريت في القرى عن طريق الاقتراع العام للراشدين؛
</seg>
<seg id="1555">
        4 - تعترف بمشاركة "أولو - أو - توكيلاو" في الحلقة الدراسية الإقليمية الخاصة بالمحيط الهادئ المعقودة في ماجورو في الفترة من 16 إلى 18 أيار/مايو 2000([1]) A/55/23 (Part I)، الفصل الثاني، المرفق، الفقرة 30. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 13.)، وبسرده كيف أن سكان توكيلاو يرون في مشروع دار توكيلاو الجديدة، ببعديها المتصلين بالحكم والتنمية الاقتصادية على حد سواء، وسيلة لتحقيق قانونها المتعلق بتقرير المصير؛
</seg>
<seg id="1556">
        5 - ترحب ببيان مجلس فيبول الصادر في تموز/يوليه 2000 الذي يفيد أنه، في أعقاب المشاورات التي أجريت في كل قرية على حدة واجتماع "الفونو العام" في حزيران/يونيه 2000، لقي تنفيذ المشروع تأييدا كاملا وواسع النطاق؛
</seg>
<seg id="1557">
        6 - تلاحظ تأكيد مجلس فيبول أن الأشهر الـ 12 التي تبدأ في تموز/يوليه 2000 ستشهد تحركا هاما تنفيذا للمشروع، بالاشتراك مع نيوزيلندا؛
</seg>
<seg id="1558">
        7 - تعترف بأن نيوزيلندا خصصت للمشروع في 2000-2001 تمويلا إضافيا كبيرا، وباعتزامها التعاون مع توكيلاو بطرق قادرة على توليد زخم كبير؛
</seg>
<seg id="1559">
        8 - تلاحظ التغييرات التي يشهدها حاليا توفير الخدمات العامة، ضمن بيئة يُعترف فيها حقا بمؤسسة القرية أساسا للدولة، وتوقع أن يكون مفوض نيوزيلندا لتقديم خدمات الدولة قادرا على إنهاء دوره كقائم على الخدمة العامة في توكيلاو وذلك في تاريخ يتفق على تحديده متى أنشأت توكيلاو إطارا ملائما للعمالة المحلية؛
</seg>
<seg id="1560">
        9 - تلاحظ أيضا أن دستور توكيلاو المتمتعة بالحكم الذاتي سيشهد تطويرا مستمرا وذلك كجزء من بناء دار توكيلاو الجديدة وكنتيجة له، وأن لكل منهما أهمية وطنية ودولية بالنسبة لتوكيلاو؛
</seg>
<seg id="1561">
        10 - تسلم بالحاجة إلى طمأنة توكيلاو، نظرا لأن الموارد المحلية لا يمكن أن تغطي بشكل كاف الجانب المادي لتقرير المصير، وبالمسؤولية المستمرة التي يضطلع بها شركاء توكيلاو الخارجيون، التي تقتضي منهم مساعدتها في تحقيق التوازن بين رغبتها في أن تصبح معتمدة على نفسها إلى أقصى حد ممكن وحاجتها إلى المساعدة الخارجية؛
</seg>
<seg id="1562">
        11 - تلاحظ التحدي الخاص الذي تمثله حالة توكيلاو بين أصغر الأقاليم الجزرية الصغيرة، وكيف أن بالإمكان تقريب موعد ممارسة إقليم لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، كما هي الحال بالنسبة لتوكيلاو، بمواجهة هذا التحدي بطرق مبتكرة؛
</seg>
<seg id="1563">
        12 - ترحب بتأكيد حكومة نيوزيلندا أنها ستفي بالتزاماتها التي تعهدت بها للأمم المتحدة بخصوص توكيلاو وستمتثل للرغبات التي أعرب عنها بحرية شعب توكيلاو فيما يتعلق بوضعه في المستقبل؛
</seg>
<seg id="1564">
        13 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة ووكالات الأمم المتحدة أن تواصل تقديم مساعدتها لتوكيلاو وهي تمضي قدما في تنمية اقتصادها وتطوير هياكل حكمها في سياق تطورها الدستوري الجاري؛
</seg>
<seg id="1565">
        14 - تطلب إلى اللجنـة الخاصـة المعنيـة بحالـة تنفيـذ إعلان منـح الاستقلال للبـلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل دراسة هذه المسألـة وأن تـقدم تقريرا عنها إلى الجمعيـة العامـة في دورتها السادسة والخمسين.
</seg>
<seg id="1566">
        القراران 55/144ألف وباء
</seg>
<seg id="1567">
        اتخذا في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/578، الفقرة 24)(124) قدم ممثل بابوا غينيا الجديدة )بالنيابة عن اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة( مشروعي القرارين الموصى بهما في التقرير.)
</seg>
<seg id="1568">
        55/144- مسائل أنغيلا، وبرمودا، وبيتكيرن، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فرجن البريطانية، وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة، وجزر كايمان، وساموا الأمريكية، وسانت هيلانة، وغوام، ومونتسيرات
</seg>
<seg id="1569">
        ألف
</seg>
<seg id="1570">
        أحكام عامة
</seg>
<seg id="1571">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1572">
        وقد نظرت في مسائل أنغيلا، وبرمودا، وبيتكيرن، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فرجن البريطانية، وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة، وجزر كايمان، وساموا الأمريكية، وسانت هيلانة، وغوام، ومونتسيرات، المشار إليها فيما يلي بـ "الأقاليم"،
</seg>
<seg id="1573">
        وقد نظرت في الفصل المعني من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/55/23 (Part II)، الفصل العاشر. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="1574">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وجميع قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بتلك الأقاليم، ومنها، بصفة خاصة، القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين بشأن الأقاليم المشمولة بهذا القرار كل على حدة،
</seg>
<seg id="1575">
        وإذ تدرك أن الخصائص المميزة للأقاليم ومشاعر شعوبها تستلزم اتباع نهوج مرنة عملية مبتكرة حيال خيارات تقرير المصير، دون تحيز يتعلق بحجم الإقليم أو الموقع الجغرافي أو حجم السكان أو الموارد الطبيعية،
</seg>
<seg id="1576">
        وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامـة 1541 (د- 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1960، الــذي يتضمن المبادئ التي ينبغي أن تهتدي بها الدول الأعضاء عند تحديد ما إذا كان يوجد، أو لا يوجد، التزام بإحالة المعلومـــات المطلوبـــة بموجب المـــادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="1577">
        وإذ تعـرب عن قلقها لأنــه علــى الرغم من مرور أربعين عاما على اعتماد الإعلان، ما زال هناك عدد متبق من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="1578">
        وإذ تسلِّم بما حققه المجتمع الدولي من إنجازات هامة على درب القضاء على الاستعمار وفقا للإعلان، وإذ تعي أهمية مواصلة التنفيذ الفعال للإعلان، آخذة في الاعتبار الهدف الذي حددته الأمم المتحدة للقضاء على الاستعمار بحلول عام 2000، وخطة عمل العقد الدولي للقضاء على الاستعمار([1]) انظر A/46/634/Rev.1 و Corr.1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="1579">
        وإذ تلاحظ التطورات الدستورية الإيجابية في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، التي تلقت اللجنة الخاصة معلومات بشأنها، ومع تسليمها أيضا بضرورة الاعتراف بمظاهر تعبير شعوب هذه الأقاليم عن حقها في تقرير المصير حسب الممارسة التي ينص عليها الميثاق،
</seg>
<seg id="1580">
        وإذ تسلِّم بأنه في عملية القضاء على الاستعمار لا يوجد بديل لمبدأ تقرير المصير على النحو الذي بينته الجمعية العامة في قراريها 1514 (د - 15) و 1541 (د - 15) وغيرهما من القرارات،
</seg>
<seg id="1581">
        وإذ ترحب بالموقف المعلن من جانب حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ومؤداه أنها ستظل تأخذ مأخذ الجد التزاماتها، بموجب الميثاق، بإقامة الحكم الذاتي في الأقاليم التابعة، وبالعمل، بالتعاون مع الحكومات المنتخبة محليا، على كفالة أن تظل أطرها الدستورية ملبية لرغبات الشعوب، وتأكيدها أن شعوب الأقاليم هي في نهاية المطاف صاحبة الحق في تقرير مركزها المقبل،
</seg>
<seg id="1582">
        وإذ ترحب أيضا بالموقف المعلن من جانب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤداه أنها تؤيد أتم التأييد المبادئ المتعلقة بإنهاء الاستعمار، وتأخذ مأخذ الجد التزامها، بموجب الميثاق، بأن تعزز إلى أقصى درجة ممكنة رفاه سكان الأقاليم الخاضعة لإدارة الولايات المتحدة،
</seg>
<seg id="1583">
        وإذ تدرك الظروف الخاصة لكل إقليم من حيث الموقع الجغرافي والأحوال الاقتصادية، وإذ تضع في الاعتبار ضرورة تشجيع الاستقرار الاقتصادي ومواصلة تنويع وتعزيز اقتصاد كل إقليم من الأقاليم على سبيل الأولوية،
</seg>
<seg id="1584">
        وإذ تعي شدة تعرض الأقاليم لأخطار الكوارث الطبيعية وتدهور البيئة، وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيعA.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.) واستراتيجية يوكوهاما المتعلقة بعالم أكثر أمنا: المبادئ التوجيهية المتصلة بمنع الكوارث الطبيعية والتأهب لها وتخفيف حدتها، التي تتضمن المبادئ الاستراتيجية وخطة العمل([1]) A/CONF.172/9، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) وبرنامج العمل المتعلق بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة بالدول الجزرية الصغيرة النامية ، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، وغيرها من المؤتمرات العالمية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="1585">
        وإذ تدرك الفائدة التي تعود على الأقاليم وعلى اللجنة الخاصة من مشاركة ممثلي الأقاليم المعينين والمنتخبين في أعمال اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="1586">
        واقتناعا منها بأن رغبات وتطلعات شعوب الأقاليم ينبغي أن تظل الدليل الهادي لتطور مركزها السياسي في المستقبل وبأن عمليات الاستفتاء، والانتخابات الحرة النزيهة، وغيرها من أشكال التشاور الشعبي تؤدي دورا هاما في التحقق من رغبات الشعوب وتطلعاتها،
</seg>
<seg id="1587">
        واقتناعا منها أيضا بأن أي مفاوضات لتقرير مركز أي إقليم من هذه الأقاليم يجب ألا تجري دون المشاركة والحضور الفعالين لشعب ذلك الإقليم،
</seg>
<seg id="1588">
        وإذ تسلم بأن جميع الخيارات المتاحة لتقرير مصير الأقاليم تعتبر صحيحة ما دامت تتفق مع الرغبات التي تعرب عنها الشعوب المعنية بحرية وتطابق المبادئ المحددة تحديدا واضحا الواردة في قراري الجمعية العامة 1514 (د - 15) و 1541 (د - 15) وغيرهما من قرارات الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1589">
        وإذ تضع في اعتبارها أن البعثات الزائرة التابعة للأمم المتحدة توفر وسيلة فعالة للتحقق من الحالة في الأقاليم، وإذ ترى أن إمكانية إيفاد بعثات زائرة أخرى إلى تلك الأقاليم في وقت ملائم وبالتشاور مع الدول القائمة بالإدارة، ينبغي أن تظل قيد الاستعراض،
</seg>
<seg id="1590">
        وإذ تلاحظ أن اللجنة الخاصة قامت بعقد حلقة دراسية إقليمية لمنطقة المحيط الهادئ في ماجورو، في الفترة من 16 إلى 18 أيار/مايو 1999، للاستماع إلى آراء ممثلي الأقاليم، وكذلك آراء الحكومات والمنظمات في تلك المنطقة، بهدف استعراض الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم،
</seg>
<seg id="1591">
        وإذ تضع في اعتبارها أن من الضروري، من أجل تمكين اللجنة الخاصة من تعزيز فهمها للمركز السياسي لشعوب الأقاليم ومن وفائها بفعالية بالولاية المناطة بها، أن تطلع الدول القائمة بالإدارة اللجنة الخاصة على الحقائـق وأن تحصل اللجنـة الخاصة على معلومـات من مصادر مناسبة أخرى، بمن في ذلك ممثلو الأقاليم، فيما يتعلق برغبات شعوب هذه الأقاليم وتطلعاتها،
</seg>
<seg id="1592">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا، في هذا الخصوص، أن اللجنة الخاصة تعتبر أن عقد حلقات دراسية إقليمية في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ وفي مقر الأمم المتحدة وفي أماكن أخرى، بمشاركة فعلية من جانب ممثلي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، يوفر وسيلة مفيدة لإنجاز اللجنة الخاصة لولايتها، مع اعترافها في نفس الوقت بضرورة إعادة النظر في دور هذه الحلقات الدراسية في إطار برنامج للأمم المتحدة يرمي إلى التحقق من المركز السياسي لهذه الأقاليم،
</seg>
<seg id="1593">
        وإذ تضع في اعتبارها كذلك أن بعض الأقاليم لم تزرها منذ فترة طويلة أي بعثة موفدة من الأمم المتحدة، وأن بعض الأقاليم لم توفد إليها أي بعثة زائرة من هذا القبيل،
</seg>
<seg id="1594">
        وإذ تلاحظ مع التقدير المساهمة التي تقدم لتنمية بعض الأقاليم من الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسات إقليمية، مثل مصرف التنمية الكاريبي،
</seg>
<seg id="1595">
        وإذ تلاحظ أن بعض حكومات الأقاليم قد بذلت جهودا من أجل بلوغ أعلى معايير الإشراف المالي، ولكن البعض الآخر قد أدرج من قبَل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بوصفه يفي بالمعايير التي حددتها المنظمة للملاذ الضريبي، وإذ تلاحظ أن بعض حكومات الأقاليم قد أعرب عن القلق بشأن عدم كفاية الحوار القائم بينه وبين المنظمة،
</seg>
<seg id="1596">
        وإذ تلاحظ أيضا الجهود الجارية التي تضطلع بها اللجنة الخاصة للقيام باستعراض ناقد لأعمالها بهدف وضع توصيات ومقررات مناسبة وبنّاءة لتحقيق أهدافها وفقا لولايتها،
</seg>
<seg id="1597">
        1 - تؤكد من جديد ما لشعوب تلك الأقاليم من حق غير قابل للتصرف في تقرير المصير، بما فيه، إذا رغبت، الاستقلال، طبقا لميثاق الأمم المتحدة ولقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة؛
</seg>
<seg id="1598">
        2 - تؤكد من جديد أيضا أن شعوب تلك الأقاليم هي في نهاية المطاف صاحبة الحق في أن تحدد بحرية مركزها السياسي المقبل وفقا لأحكام الميثاق ذات الصلة والإعــلان وقــرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وتطلب، في هذا الصدد، إلى الدول القائمة بالإدارة أن تقوم، بالتعاون مع حكومات الأقاليم، بتيسير برامج التربية السياسية في الأقاليم بغية تعزيز وعي الشعوب بحقها في تقرير المصير طبقا للخيـــــارات المشـــــــروعة المتعلقة بالمركز السياسي، المستندة إلى المبادئ المحددة بوضـــوح في قرار الجمعية العامة 1541 (د - 15)؛
</seg>
<seg id="1599">
        3 - تطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تحيل إلى الأمين العام المعلومات المطلوبة بموجب المادة 73 (هـ) من الميثاق وغيرها من المعلومات والتقارير المستكملة، بما فيها التقارير المتعلقة برغبات وتطلعات شعوب الأقاليم بشأن مركزها السياسي المقبل على النحو المعرب عنه في استفتاءات نزيهة حرة وفي غيرها من أشكال التشاور الشعبي، وكذلك نتائج أي عمليات مستنيرة ديمقراطية تتماشى مع الممارسات المعمول بها بموجب الميثاق وتبين رغبة الشعوب الواضحة، المعبّر عنها تعبيرا حرا، في تغيير مركز الأقاليم الراهن؛
</seg>
<seg id="1600">
        4 - تشدد على أهمية إبلاغ اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بآراء شعوب الأقاليم ورغباتها، وزيادة فهمها لأحوال تلك الشعوب؛
</seg>
<seg id="1601">
        5 - تؤكد من جديد أن إيفاد بعثات الأمم المتحدة الزائرة للأقاليم في الوقت الملائم بالتشاور مع الدول القائمة بالإدارة يشكل وسيلة فعالة للتحقق من الحالة في الأقاليم، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة وممثلي شعوب الأقاليم المنتخبين مساعدة اللجنة الخاصة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="1602">
        6 - تؤكد من جديد أيضا ما يقع، بموجب الميثاق، من مسؤولية على عاتق الدول القائمة بالإدارة، تحتم عليها تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصون الهوية الثقافية للأقاليم، وتوصي بمواصلة إعطاء الأولوية، بالتشاور مع حكومات الأقاليم المعنية، لتعزيز اقتصاد كل منها وتنويعه؛
</seg>
<seg id="1603">
        7 - تطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ، بالتشاور مع شعوب الأقاليم، جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة وحفظها في الأقاليم الخاضعة لإدارتها من أي تدهور بيئي، وتطلب إلى الوكالات المتخصصة المعنية مواصلة رصد الأحوال البيئية في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="1604">
        8 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تواصل، بالتعاون مع حكومات الأقاليم كلا على حدة، اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي للمشاكل المتصلة بالاتجار بالمخدرات وغسل النقود وغير ذلك من الجرائم؛
</seg>
<seg id="1605">
        9 - تلاحظ مع القلق أن خطـــة عمـــل العقـــد الدولـــي للقضاء على الاستعمار لا يمكن أن تنجز بحلول عام 2000؛
</seg>
<seg id="1606">
        10 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تدخل في حوار بناء مع اللجنة الخاصة قبل الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة من أجل وضع إطار لتنفيذ أحكام المادة 73 (هـ) من الميثاق وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة فيما يتصل بفترة ما بعد عام 2000؛
</seg>
<seg id="1607">
        11 - تلاحظ الظروف الخاصة السائدة في الأقاليم المعنية، وتشجع التطور السياسي فيها وصولا إلى تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="1608">
        12 - تحث الدول الأعضاء على أن تساهم في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتستهل القرن الحادي والعشرين في عالم خال من الاستعمار، وتهيب بها أن تواصل تقديم دعمها الكامل للجنة الخاصة فيما تبذله من جهود لبلوغ ذلك الهدف النبيل؛
</seg>
<seg id="1609">
        13 - تدعو الوكالات المتخصصة وغــيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى أن تشرع أو تستمر في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للإسراع بالتقدم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم، وتدعو إلى قيام تعاون أوثق بين اللجنة الخاصة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدفع قدما بتوفير المساعدة للأقاليم؛
</seg>
<seg id="1610">
        14 - تحيط علما بالبيانات التي أدلى بها ممثلو الأقاليم المعنية المنتخبون والتي تؤكد استعدادها للتعاون مع الجهود الدولية الرامية إلى الحؤول دون سوء استخدام النظام المالي الدولي، والتنمية في الميدان الاقتصادي وفرقة العمل للإجراءات المالية الخاصة بغسيل الأموال، وتشجيع البيئة التنظيمية التي تتضمن اتباع إجراءات انتقائية صارمة في منح التراخيص وفي ممارسات الإشراف الـمحكمة وفي الأنظمة الراسخة لمكافحة غسل الأموال؛
</seg>
<seg id="1611">
        15 - تدعو إلى إجراء حوار معزز بناء بين المنظمة وحكومات الأقاليم المعنية بهدف تحقيق التغييرات اللازمة للوفاء بأعلى معايير الشفافية وتبادل المعلومات من أجل تيسير شطب أقاليمها من قائمة الولايات المصنفة باعتبارها ملاذات ضريبية، وتطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد تلك الأقاليم على حل هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="1612">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة عن تنفيذ قرارات إنهاء الاستعمار المتخذة منذ إعلان العقد الدولي للقضاء على الاستعمار؛
</seg>
<seg id="1613">
        17- تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة مسألة الأقاليم الصغيرة، وأن تقدم تقريرا عنها إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، مشفوعا بتوصيات بشأن الطرق المناسبة لمساعدة شعوب تلك الأقاليم على ممارسة حقها في تقرير المصير.
</seg>
<seg id="1614">
        باء
</seg>
<seg id="1615">
        الأقاليم كل على حدة
</seg>
<seg id="1616">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1617">
        إذ تشير إلى القرار ألف أعلاه،
</seg>
<seg id="1618">
        أولا -
</seg>
<seg id="1619">
        ساموا الأمريكية
</seg>
<seg id="1620">
        إذ تحيط علما بالتقرير المقدم من الدولة القائمة بالإدارة ومفاده أن معظم قادة ساموا الأمريكية يعربون عن ارتياحهم للصلة الحالية التي تربط الجزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية،
</seg>
<seg id="1621">
        وإذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيان الذي أدلى به حاكم ساموا الأمريكية وبالمعلومات التي قدمها بشأن الحالة السياسية والاقتصادية في ساموا الأمريكية، إلى الحلقة الدراسية الإقليمية التي عقدت في نادي، فيجي، في الفترة من 16 إلى 18 حزيران/يونيه 1998([1]) انظر A/AC.109/2121، الفقرة 28.)،
</seg>
<seg id="1622">
        وإذ تلاحظ أن حكومة الإقليم ما زالت تعاني من مشاكل كبيرة تتعلق بالنواحي المالية وبالميزانية والرقابة الداخلية، وأن العجز والوضع المالي في الإقليم يتفاقمان بفعل شدة الطلب على الخدمات الحكومية من جانب السكان الذين يتزايد عددهم بسرعة، وبفعل القاعدة الاقتصادية والضريبية المحدودة والكوارث الطبيعية التي وقعت مؤخرا،
</seg>
<seg id="1623">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الإقليم، شأنه شأن المجتمعات المحلية المنعزلة المحدودة الموارد المالية، ما زال يفتقر إلى المرافق الطبية المناسبة وغيرها من الهياكل الأساسية اللازمة،
</seg>
<seg id="1624">
        وإذ تدرك الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم للحد من النفقات وتخفيضها، مع مواصلة برنامجها الرامي إلى توسيع نطاق الاقتصاد المحلي وتنويعه،
</seg>
<seg id="1625">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تُبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="1626">
        2 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم، بما في ذلك اتخاذ تدابير لإعادة بناء القدرات في مجال الإدارة المالية وتعزيز المهام الحكومية الأخرى المسندة إلى حكومة الإقليم؛
</seg>
<seg id="1627">
        3 - ترحب بالدعوة الموجهة إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة من حاكم ساموا الأمريكية لكي توفد بعثة زائرة إلى الإقليم؛
</seg>
<seg id="1628">
        ثانيا -
</seg>
<seg id="1629">
        أنغيلا
</seg>
<seg id="1630">
        إذ تدرك التزام كل من حكومة أنغيلا والدولة القائمة بالإدارة باتباع سياسة جديدة أكثر تقاربا قوامها الحوار والتشارك من خلال برنامج الاستراتيجية القطرية 2000-2003،
</seg>
<seg id="1631">
        وإدراكا منها للجهود التي تبذلها حكومة أنغيلا لمواصلة تنمية الإقليم كمركز مالي ناجح جيد التنظيم للأنشطة الخارجية للمستثمرين، بسن قوانين حديثة للشركات واتحادات الشركات، فضلا عن سن تشريعات بشأن الشراكة والتأمين، وحوسبة نظام تسجيل الشركات،
</seg>
<seg id="1632">
        وإذ تلاحظ الحاجة إلى استمرار التعاون بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم في معالجة مشكلتي الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال،
</seg>
<seg id="1633">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الانتخابات العامة قد جرت في 3 آذار/مارس 2000 وأسفرت عن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في مجلس الجمعية،
</seg>
<seg id="1634">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="1635">
        2 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة وبجميع الدول والمنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة أن تواصل مساعدة الإقليم في مجال تنميته الاجتماعية والاقتصادية؛
</seg>
<seg id="1636">
        3 - ترحب بإطار التعاون القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 1997-1999 الذي يجري تنفيذه حاليا عقب المشاورات مع حكومة الإقليم وشركاء التنمية الرئيسيين في منظومة الأمم المتحدة والجهات المانحة؛
</seg>
<seg id="1637">
        4 - ترحب أيضا بتقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي مفاده أن الإقليم قد أحرز تقدما كبيرا في مجال التنمية البشرية المستدامة وفي إدارته وحفظه السليمين للبيئة اللذين أدرجا في خطة السياحة الوطنية؛
</seg>
<seg id="1638">
        5 - ترحب كذلك بتقييم مصرف التنمية الكاريبي في تقريره لعام 1999 المتعلق بالإقليم الذي مفاده أن الاقتصاد سجل طفرة إذ بلغت نسبة النمو 6 في المائة في عام 1999 رغم الانكماش الاقتصادي الذي شهده الربع الأول من العام؛
</seg>
<seg id="1639">
        ثالثا -
</seg>
<seg id="1640">
        برمودا
</seg>
<seg id="1641">
        إذ تلاحظ نتائج الاستفتاء على الاستقلال الذي أجري في 16 آب/أغسطس 1995، وإدراكا منها لاختلاف وجهات نظر الأحزاب السياسية في الإقليم بشأن مركز الإقليم في المستقبل،
</seg>
<seg id="1642">
        وإذ تلاحظ أيضا سير العملية الديمقراطية وتغيير الحكومة بشكل سلس في تشرين الثاني/نوفمبر 1998،
</seg>
<seg id="1643">
        وإذ تلاحظ كذلك التعليقات التي أبدتها الدولة القائمة بالإدارة في ورقتها البيضاء التي نشرت مؤخرا عن الشراكة من أجل التقدم والرخاء: بريطانيا وأقاليم ما وراء البحار([1]) انظر A/AC.109/1999/1 و Corr.1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="1644">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="1645">
        2 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تواصل العمل مع الإقليم من أجل تنميته الاجتماعية - الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="1646">
        3 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تضع، بالتشاور مع حكومة الإقليم، برامج تهدف على وجه التحديد إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على إغلاق القواعد والمنشآت العسكرية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في الإقليم؛
</seg>
<seg id="1647">
        رابعا -
</seg>
<seg id="1648">
        جزر فرجن البريطانية
</seg>
<seg id="1649">
        إذ تلاحظ إنجاز الاستعراض للدستوري في الإقليم وبدء سريان الدستور المعدل، وإذ تلاحظ أيضا نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في 17 أيار/مايو 1999،
</seg>
<seg id="1650">
        وإذ تلاحظ أيضا نتائـــج الاستعـــراض الدستــوري المضطلــــع بــــه فـــــي الفترة 1993-1994، التي أوضحت أن رغبة الشعب المُعرب عنها بشكل دستوري من خلال استفتاء يجب أن تشكل شرطا أساسيا لنيل الاستقلال،
</seg>
<seg id="1651">
        وإذ تحيط علما بالبيان الذي أدلى به رئيس وزراء جزر فرجن البريطانية في عام 1995 ومفاده أن الإقليم على استعداد للمضي قُدما على الصعيدين الدستوري والسياسي صوب الحكم الذاتي الداخلي الكامل، وأن الدولة القائمة بالإدارة ينبغي أن تساعد على ذلك بنقل السلطة تدريجيا إلى ممثلي الإقليم المنتخبين،
</seg>
<seg id="1652">
        وإذ تلاحظ أن الإقليم بدأ يبرز كأحد المراكز المالية الخارجية الرائدة في العالم،
</seg>
<seg id="1653">
        وإذ تلاحظ أيضا الحاجة إلى استمرار التعاون بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم في التصدي للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال،
</seg>
<seg id="1654">
        وإذ تلاحظ كذلك أن الإقليم نظم في تورتولا، في 27 أيار/مايو 2000 احتفالا رسميا بيوم الصداقة السنوي بين جزر فرجن البريطانية وجزر فرجن الأمريكية،
</seg>
<seg id="1655">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطيـــة، أن تُبقي الأمين العـــام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="1656">
        2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة وإلى الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وجميع المؤسسات المالية مواصلة تقديم المساعدة للإقليم من أجل التنمية الاجتماعية - الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية، واضعة في الاعتبار ضعف الإقليم في مواجهة العوامل الخارجية؛
</seg>
<seg id="1657">
        3 - ترحب بالتقييم الذي أجراه مصرف التنمية الكاريبي الوارد في تقريره لعام 1999 ومفاده أن الإقليم يتمتع بتوسع مستمر في قطاع الخدمات المالية والصناعات السياحية، وترحب أيضا بتقديم مبلغ 21.1 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة للإقليم، في شكل قروض للمساعدة الفنية، من مصرف التنمية الكاريبي، منها 19.9 مليون دولار للمساعدة في تمويل مطار جزيرة بييف؛
</seg>
<seg id="1658">
        خامسا -
</seg>
<seg id="1659">
        جزر كايمان
</seg>
<seg id="1660">
        إذ تلاحظ الاستعراض الدستوري للفترة 1992-1993، الذي بيّن أن سكان جزر كايمان قد أعربوا عن رأيهم بالإبقاء على العلاقات القائمة مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية مع عدم تغيير المركز الراهن للإقليم،
</seg>
<seg id="1661">
        وإذ تدرك أن الإقليم يتمتع بواحد من أعلى أنصبة الدخل الفردي في المنطقة، وبمناخ سياسي مستقر، ويكاد لا توجد به بطالة،
</seg>
<seg id="1662">
        وإذ تلاحظ الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإقليم لتنفيذ برنامجها المتعلق بالمشاركة المحلية الذي تضطلع به عملا على زيادة اشتراك السكان المحليين في عملية صنع القرار في جزر كايمان،
</seg>
<seg id="1663">
        وإذ تلاحظ مع القلق ضعف الإقليم في مواجهة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وما يتصل بذلك من أنشطة،
</seg>
<seg id="1664">
        وإذ تلاحظ التدابير التي اتخذتها السلطات لمعالجة تلك المشاكل،
</seg>
<seg id="1665">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الإقليم قد برز كأحد المراكز المالية الخارجية الرائدة في العالم،
</seg>
<seg id="1666">
        وإذ تلاحظ كذلك موافقة المجلس التشريعي لجزر كايمان على خطة الإقليم التطلعية للتنمية حتى عام 2008، وهي خطة تهدف إلى تعزيز التنمية التي تنسجم ومقاصد مجتمع كايمان وقيمه،
</seg>
<seg id="1667">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تُبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="1668">
        2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة وإلى الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمـم المتحـدة أن تواصل تزويد حكومة الإقليم بجميع الخبرات اللازمة لتمكينها من بلوغ أهدافها الاجتماعية - الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="1669">
        3 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة وبحكومة الإقليم أن تواصلا التعاون من أجل التصدي للمشاكل المتصلة بغسل الأموال وتهريبها وما يتصل بذلك من جرائم، فضلا عن الاتجار بالمخدرات؛
</seg>
<seg id="1670">
        4 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل، بالتشاور مع حكومة الإقليم، تيسير التوسع في البرنامج الجاري لتأمين العمل للسكان المحليين، لا سيما على مستوى صنع القرار؛
</seg>
<seg id="1671">
        5 - ترحب بتنفيذ إطار التعاون القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإقليم، الذي يهدف إلى التحقق من الأولويات الإنمائية الوطنية والاحتياجات من مساعدة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="1672">
        سادسا -
</seg>
<seg id="1673">
        غوام
</seg>
<seg id="1674">
        إذ تشير إلى أن الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في غوام أيّدوا، في استفتاء أجري في عام 1987، مشروع قانون كمنولث غوام الذي من شأنه أن ينشئ إطارا جديدا للعلاقات بين الإقليم والدولة القائمة بالإدارة، وينص على منح غوام قدرا أكبر من الحكم الذاتي الداخلي والاعتراف بحق شعب الشامورو في غوام في تقرير مصير الإقليم،
</seg>
<seg id="1675">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 1514 (د -15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وبجميع قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وخاصة قرار الجمعية العامة 54/90 ألف وباء المؤرخين 6 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="1676">
        وإذ تشير كذلك إلى طلبات الممثلين المنتخبين والمنظمات غير الحكومية التابعة للإقليم عدم رفع غوام من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعنى بها اللجنة الخاصة، إلى أن يقرر شعب الشامورو مصيره بنفسه ومع مراعاة حقوقه ومصالحه المشروعة،
</seg>
<seg id="1677">
        وإذ تعلم أن المفاوضات بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم بشأن مشروع قانون كمنولث غوام قد توقفت وأن غوام قد نظمت عملية يقوم بموجبها الناخبون الشامورو المؤهلون بالتصويت من أجل تقرير مصيرهم،
</seg>
<seg id="1678">
        وإذ تدرك أن الدولة القائمة بالإدارة تواصل تنفيذ برنامجها لنقل ملكية فائض الأراضي الاتحادية إلى حكومة غوام،
</seg>
<seg id="1679">
        وإذ تلاحظ أن شعب الإقليم دعا إلى إصلاح برنامـج الدولة القائمة بالإدارة فيما يتعلق بالنقل الشامل وغير المشروط والعاجل لملكية الأراضي إلى شعب غوام،
</seg>
<seg id="1680">
        وإذ تدرك أنه قد نتج عن الهجرة إلى غوام أن أصبح السكان الشامورو الأصليون أقلية في وطنهم،
</seg>
<seg id="1681">
        وإدراكا منها لإمكانات تنويع اقتصاد غوام وتنميته عن طريق صيد الأسماك والزراعة على نطاق تجاري وغير ذلك من الأنشطة الصالحة،
</seg>
<seg id="1682">
        وإذ تلاحظ أن النية تتجه إلى إغلاق وإعادة تنظيم أربع منشآت تابعة للقوات البحرية للولايات المتحدة في غوام وطلب تحديد فترة انتقال لتطوير بعض المرافق المغلقة كي تصبح مشاريع تجارية،
</seg>
<seg id="1683">
        وإذ تشير إلى إيفاد بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة إلى الإقليم في عام 1979، وتلاحظ توصية الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ لعام 1996 بإيفاد بعثة زائرة إلى غوام([1]) انظر A/AC.109/2058، الفقرة 33 (20).)،
</seg>
<seg id="1684">
        وإذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيانات التي أدلى بها ممثلو الإقليم والمعلومات التي قدموها بشأن الحالة السياسية والاقتصادية في غوام، إلى الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ التي عقدت في ماجورو في الفترة من 16 إلى 18 أيار/مايو 1999([1]) A/55/23 (Part I)، الفصل الثاني، المرفق، الفقرة 27. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="1685">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تعمل مع لجنة غوام المعنية بإنهاء الاستعمار وإعمال حق شعب الشامورو في تقرير مصيره وممارسته هذا الحق، على تيسير إنهاء الاستعمار في غوام، وإبقاء الأمين العام على علم بالتقدم المحرز لبلوغ تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="1686">
        2 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تراعي ما أعرب عنه شعب الشامورو من إرادة حظيت بتأييد ناخبي غوام في استفتاء عام 1987 ونص عليها قانون غوام، وتشجع الدولة القائمة بالإدارة وحكومة إقليم غوام على الدخول في مفاوضات بشأن الموضوع، وتطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة إبلاغ الأمين العام بالتقدم المحرز لتحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="1687">
        3 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم المنتخبة على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="1688">
        4 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تنقل ملكية الأراضي إلى ملاَّك الأراضي الأصليين في الإقليم، بالتعاون مع حكومة الإقليم؛
</seg>
<seg id="1689">
        5 - تطلب كذلك إلى الدولة القائمة بالإدارة مواصلة الاعتراف بالحقوق السياسية والهوية الثقافية والعرقية لشعب الشامورو في غوام واحترامها، واتخاذ جميع التدابير الضرورية للاستجابة لشواغل حكومة الإقليم فيما يتعلق بمسألة الهجرة الوافدة؛
</seg>
<seg id="1690">
        6 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تتعاون في وضع برامج تهدف على وجه التحديد إلى تحقيق التنمية المستدامة للأنشطة الاقتصادية والمشاريع، مراعية الدور الخاص الذي يؤديه شعب الشامورو في تنمية غوام؛
</seg>
<seg id="1691">
        7 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل دعم ما تتخذه حكومة الإقليم من تدابير مناسبة بهدف تعزيز النمو في مجال صيد الأسماك والزراعة على نطاق تجاري وغير ذلك من الأنشطة المجدية؛
</seg>
<seg id="1692">
        سابعا -
</seg>
<seg id="1693">
        مونتسيرات
</seg>
<seg id="1694">
        إذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيانات التي أدلى بها ممثلو الإقليم المنتخبون وبالمعلومات التي قدموها بشأن الحالة السياسية والاقتصادية في مونتسيرات، إلى الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقــة البحر الكاريبي التي عقـــدت فــــي كاستريس في الفترة من 25 إلى 27 أيار/مايو 1999 ([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 23 (A/54/23)، المرفق الثاني، الفقرة 30.)،
</seg>
<seg id="1695">
        وإذ تحيط علما بالبيان الذي أدلى به رئيس وزراء مونتسيرات في 22 أيار/مايو 1998 بمناسبة الاحتفال بأسبوع التضامن مع شعوب جميع الأقاليم المستعمرة التي تناضل من أجل الحرية والاستقلال وحقوق الإنسان([1]) انظر A/AC.109/SR.1486.)،
</seg>
<seg id="1696">
        وإذ تلاحظ أن آخر بعثة زائرة للإقليم أوفدت في عام 1982،
</seg>
<seg id="1697">
        وإذ تلاحظ أيضا وجود عملية ديمقراطية سارية في مونتسيرات، وأن الانتخابات العامة قد أجريت في الإقليم في تشرين الثاني/نوفمبر 1996،
</seg>
<seg id="1698">
        وإذ تحيط علما ببيان رئيس الوزراء ووفقا للتقارير من أنه يفضل الاستقلال في إطار اتحاد سياسي مع منظمة دول شرق البحر الكاريبي، وأن الاعتماد على الذات له من الأولوية ما يفوق الاستقلال،
</seg>
<seg id="1699">
        وإذ تلاحظ بقلق الآثار المؤلمة المترتبة على ثورة بركان مونتسيرات التي أدت إلى إجلاء ثلاثة أرباع سكان الإقليم إلى مناطق آمنة في الجزيرة وإلى مناطق تقع خارج الإقليم، ولا سيما أنتيغوا وبربودا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والتي تواصل التأثير سلبا على اقتصاد الجزيرة،
</seg>
<seg id="1700">
        وإذ تلاحظ الجهود التي بذلتها الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمواجهة حالة الطوارئ الناجمة عن ثورة البركان، بما في ذلك تنفيذ مجموعة كبيرة من تدابير الطوارئ لصالح كل من القطاعين الخاص والعام في مونتسيرات،
</seg>
<seg id="1701">
        وإذ تلاحظ أيضا تدابير الاستجابة المنسقة التي اتخذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمساعدة المقدمة من فريق الأمم المتحدة لإدارة الكوارث،
</seg>
<seg id="1702">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن عددا كبيرا من سكان الإقليم ما زال يعيش في ملاجئ بسبب النشاط البركاني،
</seg>
<seg id="1703">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تُبقي الأمين العـــام على علم برغبــات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="1704">
        2 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة وبالوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الإقليمية وغيرها، أن تواصل تقديم مساعدة طوارئ عاجلة إلى الإقليم، تخفيفا لآثار ثورة البركان؛
</seg>
<seg id="1705">
        3 - ترحب بما قدمته الجماعة الكاريبية من دعم في بناء المساكن في المنطقة الآمنة لتخفيف النقص الذي سببته الأزمة البيئية والبشرية الناجمة عن ثورة بركان مونتسيرات، وكذلك بالدعم المادي والمالي المقدم من المجتمع الدولي للمساعدة في تخفيف المعاناة التي سببتها الأزمة؛
</seg>
<seg id="1706">
        ثامنا -
</seg>
<seg id="1707">
        بيتكيرن
</seg>
<seg id="1708">
        إذ تأخذ في اعتبارها الطابع الذي تنفرد به بيتكيرن من حيث السكان والمساحة،
</seg>
<seg id="1709">
        وإذ تعرب عن ارتياحها لاستمرار تقدم الإقليم في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك لتحسن اتصالاته بالعالم الخارجي، ولخطته الإدارية لمعالجة مسائل الحفظ،
</seg>
<seg id="1710">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطيـــة، أن تُبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="1711">
        2 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل تقديم مساعداتها من أجل تحسين أحوال سكان الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها؛
</seg>
<seg id="1712">
        3 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة مواصلة مناقشاتها مع ممثلي بيتكيرن حول أفضل طريقة لدعم أمنهم الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="1713">
        تاسعا -
</seg>
<seg id="1714">
        سانت هيلانة
</seg>
<seg id="1715">
        إذ تأخذ في اعتبارها السمات التي تنفرد بها سانت هيلانة وسكانها ومواردها الطبيعية،
</seg>
<seg id="1716">
        وإذ تلاحظ أن ثمة لجنة للتحقيق في الدستور كانت قد شُكلت بناء على طلب المجلس التشريعي لسانت هيلانة، وأن هذه اللجنة قد قدمت توصياتها في شهر آذار/مارس 1999، وأن المجلس التشريعي ينظر حاليا في توصياتها،
</seg>
<seg id="1717">
        وإذ تلاحظ أيضا التزام الدولة القائمة بالإدارة بالنظر باهتمام في المقترحات المتصلة بتقديم اقتراحات محددة بشأن إجراء تعديل دستوري من قِبل حكومات أقاليم ما وراء البحار على النحو الوارد في الورقة البيضاء للدولة القائمة بالإدارة عن الشراكة من أجل التقدم والرخاء: بريطانيا وأقاليم ما وراء البحار([1]) انظر A/AC.109/1999/1 و Corr.1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="1718">
        وإذ ترحب بمشاركة خبير من المجلس التشريعي لسانت هيلانة للمرة الأولى في الحلقة الدراسية الإقليمية المعقودة في ماجورو في الفترة من 16 إلى 18 أيار/ مايو 2000([1]) A/55/23 (Part I)، الفصل الثاني، المرفق، الفقرة 39. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="1719">
        وإذ تعلم أن حكومة الإقليم أنشأت في عام 1995 وكالة تنمية لتشجيع تنمية القطاع الخاص التجاري في الجزيرة،
</seg>
<seg id="1720">
        وإذ تعلـم أيضـا أن الدولـة القائمـة بالإدارة وسلطـات الإقليـم تبـذل جهـودا لتحسيــن الأحـوال الاجتماعية - الاقتصادية لسكان سانت هيلانة، لا سيما في مجالات الإنتاج الغذائي واستمرار البطالة الشديدة والوسائل المحدودة في مجال النقل والاتصالات، وإذ تطلب استمرار المفاوضات من أجل إتاحة إمكانية وصول الرحلات الجوية المدنية المستأجرة إلى جزيرة آسونسيون،
</seg>
<seg id="1721">
        وإذ تلاحظ بقلق مشكلة البطالة في الجزيرة، وإذ تلاحظ العمل المشترك الذي تضطلع به الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمعالجة هذه المشكلة،
</seg>
<seg id="1722">
        1 - تلاحظ أن الدولة القائمة بالإدارة قد أحاطت علما بمختلف البيانات الصادرة بشأن الدستور عن أعضاء المجلس التشريعي لسانت هيلانة وأنها مستعدة لموالاة مناقشتها مع شعب سانت هيلانة؛
</seg>
<seg id="1723">
        2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="1724">
        3 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة وإلى المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة أن تواصل دعم الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لمعالجة التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للإقليم، والتصدي للتحديات، بما في ذلك البطالة الشديدة والمشاكل المتعلقة بالوسائل المحدودة في مجال النقل والاتصالات؛
</seg>
<seg id="1725">
        عاشرا -
</seg>
<seg id="1726">
        جزر تركس وكايكوس
</seg>
<seg id="1727">
        إذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيانين اللذين أدلى بهما الوزير العضو في مجلس الوزراء وعضو معارض بالهيئة التشريعية بالإقليم وبالمعلومات التي قدماها بشأن الحالة السياسية والاقتصادية في جزر تركس وكايكوس إلى الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت بسان جونز في الفترة من 21 إلى 23 أيار/مايو 1997([1]) انظر A/AC.109/2089، الفقرة 29.)،
</seg>
<seg id="1728">
        وإذ تلاحظ أن الحركة الشعبية الديمقراطية قد انتخبت لتتولى مقاليد السلطة أثناء انتخابات المجلس التشريعي التي أجريت في آذار/مارس 1999،
</seg>
<seg id="1729">
        وإذ تلاحظ أيضا الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لتعزيز الإدارة المالية في القطاع العام، بما فيها الجهود الرامية إلى زيادة الإيرادات،
</seg>
<seg id="1730">
        وإذ تلاحظ بقلق ضعف الإقليم في مواجهة الاتجار بالمخدرات وما يتصل به من أنشطة، فضلا عن مشاكل الإقليم الناجمة عن الهجرة غير المشروعة،
</seg>
<seg id="1731">
        وإذ تلاحظ الحاجة إلى استمرار التعاون بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم في التصدي للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال،
</seg>
<seg id="1732">
        وإذ ترحب بالتقييم الذي قام به مصرف التنمية الكاريبي في تقريره لعام 1999 ومفاده أن الأداء الاقتصادي للإقليم ما زال قويا، مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقديرها 8.7 في المائة، مما يعكس نموا قويا في قطاعي السياحة والبناء،
</seg>
<seg id="1733">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تُبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="1734">
        2 - تدعو الدولة القائمة بالإدارة إلى أن تأخذ في الاعتبار تماما رغبات ومصالح جزر تركس وكايكوس، حكومة وشعبا، فيما يتعلق بحكم الإقليم؛
</seg>
<seg id="1735">
        3 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة وبالمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة أن تواصل تقديم المساعدة لتحسين أحوال سكان الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها؛
</seg>
<seg id="1736">
        4 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة وبحكومة الإقليم أن تواصلا التعاون للتصدي للمشاكل المتعلقة بغسل الأموال وتهريبها وما يتصل بذلك بجرائم، فضلا عن الاتجار بالمخدرات؛
</seg>
<seg id="1737">
        5 - ترحب بالتقييم الذي أجراه مصرف التنمية الكاريبي الوارد في تقريره لعام 1999 الذي يفيد أن الاقتصاد مستمر في التوسع مع تحقيق نواتج ضخمة وتضخم منخفض؛
</seg>
<seg id="1738">
        6 - ترحب أيضا بإطار التعاون القطري الأول الذي اعتمده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 1998-2002 والذي يتوقع أن يساعد، في جملة أمور، في وضع خطة وطنية متكاملة للتنمية تتضمن تنفيذ إجراءات لتحديد الأولويات الإنمائية الوطنية لمدة عشر سنوات، مع تركيز الاهتمام على الصحة والسكان والتعليم والسياحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="1739">
        7 - تحيط علما بالبيان الذي أدلى به رئيس الوزراء المنتخب في أيار/مايو 2000 ومفاده أن الإقليم في سبيل تطوير استراتيجيات لتعبئة موارد متنوعة، بما في ذلك المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص وأن المساعدة الخارجية مرحب بها بوصفها جزءا من هذه العملية؛
</seg>
<seg id="1740">
        حادي عشر -
</seg>
<seg id="1741">
        جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة
</seg>
<seg id="1742">
        إذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيان الذي أدلى به ممثل حاكم الإقليم وبالمعلومات التي قدمها إلى الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ، التي عقدت في ماجورو في الفترة من 16 إلى 18 أيار/مايو 2000([1]) A/55/23 (Part I)، الفصل الثاني، المرفق، الفقرة 31. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="1743">
        وإذ تلاحظ أنه على الرغم من أن نسبة 80.4 في المائة من النسبة البالغة 27.5 في المائة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء بشأن المركز السياسي للإقليم الذي أجري في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1993 قد أيدت الترتيبات الحالية المتعلقة بمركز الإقليم والمتخذة مع الدولة القائمة بالإدارة، فإن القانون يتطلب مشاركة 50 في المائة من الناخبين المسجلين لكي يمكن إعلان أن النتائج ملزمة قانونيا، ولذلك تُرك تحديد المركز دون حسم،
</seg>
<seg id="1744">
        وإذ تلاحظ أيضا استمرار اهتمام حكومة الإقليم بالانضمام كعضو منتسب إلى منظمة دول شرق البحر الكاريبي، وبالحصول على مركز مراقب في الجماعة الكاريبية، ورابطة الدول الكاريبية،
</seg>
<seg id="1745">
        وإذ تلاحظ كذلك ضرورة زيادة تنويع اقتصاد الإقليم،
</seg>
<seg id="1746">
        وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لتعزيز الإقليم كمركز للخدمات المالية الخارجية،
</seg>
<seg id="1747">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح اهتمام الإقليم بالانضمام إلى برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، كمشترك كامل الأهلية،
</seg>
<seg id="1748">
        وإذ تشير إلى إيفاد بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة إلى الإقليم في عام 1977،
</seg>
<seg id="1749">
        وإذ تلاحظ أن الإقليم نظم في تورتولا في 27 أيار/مايو 2000 احتفالا رسميا بيوم الصداقة السنوي بين جزر فرجن البريطانية وجزر فرجن الأمريكية،
</seg>
<seg id="1750">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تُبقي الأمين العـــام علـــى علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="1751">
        2 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="1752">
        3 - تطلب كذلك إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تيسر اشتراك الإقليم، حسب الاقتضاء، في شتى المنظمات، لا سيما منظمة دول شرق البحر الكاريبي والجماعة الكاريبية ورابطة الدول الكاريبية؛
</seg>
<seg id="1753">
        4 - تعـرب عـن القلق لأن الإقليم الذي يعاني بالفعل من مديونية ضخمة، أُجبر على اقتراض 21 مليون دولار من مصرف تجاري لتنفيذ برنامجه لتحقيق امتثال الحواسيب لمتطلبات سنة 2000، وتدعو إلى إتاحة برنامج الأمم المتحدة لاستيفاء متطلبات سنة 2000 للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="1754">
        5 - تلاحظ أن الانتخابات العامة التي أُجريت في الإقليم في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 أسفرت عن نقل منظم للسلطة؛
</seg>
<seg id="1755">
        6 - تعرب عن القلق لأن حكومة الإقليم تواجه مشاكل مالية شديدة أدت إلى وجود دين متراكم يتجاوز بليون دولار؛
</seg>
<seg id="1756">
        7 - ترحب بالتدابير التي يجري اتخاذها من جانب الحكومة الجديدة المنتخبة للإقليم في معالجة الأزمة، بما في ذلك اعتماد خطة مالية تنفيذية واستراتيجية مدتها خمس سنوات، وتهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تقدم كل مساعدة لازمة للإقليم من أجل تخفيف حدة الأزمة المالية، بما في ذلك، في جملة أمور، توفير إعفاءات من الديون فيما يتصل بالقروض؛
</seg>
<seg id="1757">
        8 - تلاحظ أن تقرير لجنة جزر فرجن الأمريكية المعنية بمركز الجزيرة وعلاقاتها الاتحادية لعام 1994 توصل إلى نتيجة مفادها أنه بسبب المشاركة غير الكافية في التصويت، تم إعلان أن استفتاء عام 1993 باطل ولاغ قانونيا.
</seg>
<seg id="1758">
        القرار 55/145
</seg>
<seg id="1759">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، بتصويت مسجل بأغلبية 153 مقابل 2 وامتناع 3 عن التصويت*، على أساس تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (A/55/23)
</seg>
<seg id="1760">
        * - المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="1761">
        المعارضون: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="1762">
        الممتنعون: إسرائيل، فرنسا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="1763">
        55/145- نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار
</seg>
<seg id="1764">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1765">
        وقد نظرت في الفصل المتعلق بنشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار والتعريف بأعمال الأمم المتحدة في مجال إنهاء الاستعمار، من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/55/23 (Part II)، الفصل الثالث. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="1766">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى سائر قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بنشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار، ولا سيما القرار 54/92 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="1767">
        وإذ تدرك الحاجة إلى اتباع نُهج مرنة وعملية وابتكارية إزاء استعراض خيارات تقرير المصير لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بغية إنهاء الاستعمار تماما بحلول عام 2000،
</seg>
<seg id="1768">
        وإذ تكرر تأكيد أهمية نشر المعلومات كأداة لتعزيز أهداف الإعلان، وإذ تضع في اعتبارها دور الرأي العام العالمي في مساعدة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي مساعدة فعالة على تحقيق تقرير المصير،
</seg>
<seg id="1769">
        وإذ تسلم بأهمية الدور الذي تؤديه الدول القائمة بالإدارة في نقل المعلومات إلى الأمين العام وفقا لأحكام المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="1770">
        وإذ تدرك أهمية دور المنظمات غير الحكومية في نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="1771">
        1 - تقر الأنشطة التي تضطلع بها إدارة شؤون الإعلام وإدارة الشؤون السياسية التابعتان للأمانة العامة في ميدان نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="1772">
        2 - ترى أنه من المهم أن تواصل جهودها لكفالة نشر المعلومات المتعلقة بإنهاء الاستعمار على أوسع نطاق ممكن، مع التركيز بوجه خاص على خيارات تقرير المصير المتاحة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="1773">
        3 - تطلب إلى إدارة الشؤون السياسية وإدارة شؤون الإعلام أن تأخذا في الاعتبار اقتراحات اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وأن تواصلا جهودهما لاتخاذ تدابير من خلال جميع وسائط الإعلام المتاحة، بما فيها المنشورات والإذاعة والتلفزيون، وكذلك شبكة الإنترنت، للتعريف بأعمال الأمم المتحدة في ميدان إنهاء الاستعمار وأن تقوما بأمور منها:
</seg>
<seg id="1774">
        (أ) الاستمرار في جمع المواد الأساسية المتعلقة بقضية تقرير المصير لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وإعدادها ونشرها، خصوصا في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="1775">
        (ب) التماس التعاون التام من الدول القائمة بالإدارة في الاضطلاع بالمهام المشار إليها أعلاه؛
</seg>
<seg id="1776">
        (ج) إقامة علاقة عمل مع المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية المناسبة، ولا سيما في منطقتي المحيط الهادئ والبحر الكاريبـي، وذلك بعقد مشاورات دورية وتبادل المعلومات معها؛
</seg>
<seg id="1777">
        (د) تشجيع اشتراك المنظمات غير الحكومية في نشر المعلومات المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="1778">
        (هـ) تقديم تقارير إلى اللجنة الخاصة عن التدابير المتخذة تنفيذا لهذا القرار؛
</seg>
<seg id="1779">
        4 - تطلب إلى جميع الدول، بما فيها الدول القائمة بالإدارة، أن تواصل مد يد التعاون في مجال نشر المعلومات المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه؛
</seg>
<seg id="1780">
        5 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تتابع تنفيذ هذا القرار وأن تقدم تقريرا عنه إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين.
</seg>
<seg id="1781">
        القرار 55/146
</seg>
<seg id="1782">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، بتصويت مسجل بأغلبية 125 مقابل 2 وامتناع 30 عن التصويت*، على أساس تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (A/55/23)
</seg>
<seg id="1783">
        * - المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="1784">
        المعارضون: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="1785">
        الممتنعون: إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، آيسلندا، إيطاليا، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="1786">
        55/146- العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار
</seg>
<seg id="1787">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1788">
        إذ تشير إلى أن عام 2000 يوافق الذكرى الأربعين لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) القرار 1514 (د-15).)،
</seg>
<seg id="1789">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 43/47 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة الفترة 1990-2000 عقدا دوليا للقضاء على الاستعمار، وإذ تشير كذلك إلى القرار 46/181 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، الذي اعتمدت فيه خطة عمل للعقد([1]) انظر A/46/634/Rev.1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="1790">
        وإذ تضع في اعتبارها التوصيات ذات الصلة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لحركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في كارتاخينا، كولومبيا، يومي 8 و 9 نيسان/أبريل 2000([1]) A/54/917-S/2000/580، المرفق.)، وهي التوصيات التي وردت فيها اقتراحات من بينها إعلان عقد جديد للقضاء على الاستعمار، والتي أيدت التنفيذ الفعال لخطة العمل المتصلة بذلك،
</seg>
<seg id="1791">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا تأييد الإعلان المقترح لعقد جديد للقضاء على الاستعمار من قبل المشاركين في الحلقة الدراسية الإقليمية للمحيط الهادئ، المعقودة في ماجورو، جزر مارشال، في الفترة من 16 إلى 18 أيار/مايو 2000، والتي نظمتها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بغرض استعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي([1]) انظر A/55/23 (Part I)، الفصل الثاني، المرفق. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="1792">
        وإذ تأخذ في اعتبارها قرارها 54/90 ألف المؤرخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 1999 الذي لاحظت فيه بقلق عدم إمكانية إنجاز خطة العمل الخاصة بالعقد الدولي،
</seg>
<seg id="1793">
        وإذ تسترشد بالمبادئ الأساسية والعالمية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) أنظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="1794">
        وقد درست تقارير الأمين العام ذات الصلة بتنفيذ خطة العمل الخاصة بالعقد الدولي،
</seg>
<seg id="1795">
        وإذ تأخذ في اعتبارها الإسهام الهام للأمم المتحدة في مجال القضاء على الاستعمار، ولا سيما إسهامها من خلال اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="1796">
        1 - تعلن الفترة 2001 - 2010 عقدا دوليا ثانيا للقضاء على الاستعمار؛
</seg>
<seg id="1797">
        2 - تهيب بالدول الأعضاء مضاعفة جهودها لتنفيذ خطة العمل، على النحو الوارد في مرفق تقرير الأمين العام([1]) انظر A/46/634/Rev.1، المرفق.)، وقد استكملت حسب الاقتضاء، لتصبح خطة العمل للعقد الدولي الثاني؛
</seg>
<seg id="1798">
        3 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة التعاون بشكل كامل مع اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لوضع برنامج عمل بنَّاء للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي خاص بكل حالة على حدة، وذلك لتيسير تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما في ذلك القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="1799">
        4 - تدعو الدول الأعضاء، والوكالات المتخصصة وغيرها من المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وسائر المنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى تقديم الدعم لتنفيذ خطة العمل خلال العقد الدولي الثاني والمشاركة بنشاط فيه؛
</seg>
<seg id="1800">
        5 - تطلب إلى الأمين العام توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطة العمل بنجاح؛
</seg>
<seg id="1801">
        6 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="1802">
        القرار 55/147
</seg>
<seg id="1803">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، بتصويت مسجل بأغلبية 138 مقابل 2 وامتناع 18 عن التصويت*، على أساس مشروع القرارA/55/L.58 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، الجمهورية العربية السورية، سانت لوسيا، فيجي، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كينيا، مدغشقر، ناورو
</seg>
<seg id="1804">
        * - المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أسبانيا، أستراليا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="1805">
        المعارضون: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="1806">
        الممتنعون: إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، بلجيكا، تركيا، جمهورية كوريا، جورجيا، فرنسا، فنلندا، كازاخستان، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، هنغاريا، هولندا
</seg>
<seg id="1807">
        55/147 - تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
</seg>
<seg id="1808">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1809">
        وقد درست تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/55/23 (Parts I-III). وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="1810">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى جميع قراراتها اللاحقة المتعلقة بتنفيذ الإعلان، وآخرها القرار 54/91 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999، فضلا عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="1811">
        وإذ تضع في اعتبارها نهاية العقد الدولي الأول للقضاء على الاستعمار وإعلان فترة 2001-2010 عقدا دوليا ثانيا للقضاء على الاستعمار، وأن من الضروري دراسة سبل التحقق من رغبات شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتــي على أساس القـــرار 1514 (د - 15) والقرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="1812">
        وإذ تسلم بأن القضاء على الاستعمار كان إحدى أولويات المنظمة ولا يزال إحدى أولوياتها للعقد الذي يبدأ في عام 2001،
</seg>
<seg id="1813">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى اتخاذ تدابير للقضاء على الاستعمار قبل عام 2010، حسبما يدعو إليه قرارها 55/146 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="1814">
        وإذ تكرر الإعراب عن اقتناعها بالحاجة إلى القضاء على الاستعمار وكذلك القضاء على التمييز العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية،
</seg>
<seg id="1815">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح ما أنجزته اللجنة الخاصة بالإسهام في التنفيذ الفعال والكامل للإعلان ولقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="1816">
        وإذ تؤكد أهمية مشاركة الدول القائمة بالإدارة في أعمال اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="1817">
        وإذ تلاحظ مع القلق الأثر السلبي الناجم عن عدم مشاركة بعض الدول القائمة بالإدارة على تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة، وعلى أعمالها،
</seg>
<seg id="1818">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح تعاون بعض الدول القائمة بالإدارة ومشاركتها النشطة في أعمال اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="1819">
        وإذ تلاحظ أن الدول القائمة بالإدارة الأخرى قد وافقت الآن على العمل مع اللجنة الخاصة بصفة غير رسمية،
</seg>
<seg id="1820">
        وإذ تحيــط علما بالمشاورات والاتفاقــــات بين الأطـــراف المعنية في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وبالإجراء الذي اتخــذه الأمين العـام فيما يتعلق ببعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="1821">
        وإذ تدرك ما للدول الحديثة الاستقلال والناشئة من حاجة ملحّة إلى مساعدات من الأمم المتحدة ومنظومة مؤسساتها في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي وغيرهما،
</seg>
<seg id="1822">
        وإذ تدرك أيضا ما لكثير من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي المتبقية، ومنها بصفة خاصة الأقاليم الجزرية الصغيرة، من حاجة ملحّة إلى المساعدات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المساعدات من الأمم المتحدة ومن المؤسسات الداخلة في منظومتها،
</seg>
<seg id="1823">
        وإذ تحيط علما بوجه خاص بقيام اللجنة الخاصة بعقد حلقة دراسية إقليمية لمنطقة المحيط الهادئ في ماجورو، جزر مارشال، في الفترة من 16 إلى 18 أيار/مايو 2000، لاستعراض الحالة في الأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ولا سيما مسار تطورها السياسي نحو تقرير المصير بحلول سنة 2000 وما بعدها([1]) انظر A/55/23 (Part I)، الفصل الثاني، المرفق. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="1824">
        1 - تعيد تأكيد قرارها 1514 (د - 15) وجميع القرارات والمقررات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها قرارها 55/146 الذي تعلن فيه الفترة 2001-2010 عقدا دوليا ثانيا للقضاء على الاستعمار، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تتخذ، وفقا لتلك القرارات، جميع الخطوات اللازمة لتمكين شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي المعنية من ممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، ممارسة كاملة في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="1825">
        2 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن العقد الدولي للقضاء على الاستعمار([1]) A/55/497.)؛
</seg>
<seg id="1826">
        3 - تؤكـــد من جديـــد مرة أخرى أن وجود الاستعمار بأي شكل أو مظهر، بما في ذلك الاستغلال الاقتصادي، أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د -3).)؛
</seg>
<seg id="1827">
        4 - تؤكد من جديد تصميمها على مواصلة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجــل القضــاء الكامــل والسريــع على الاستعمار، وكفالــة مراعاة جميع الدول مراعاة أمينة لما يتصل بالموضوع من أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="1828">
        5 - تؤكد مرة أخرى تأييدها لتطلعات الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري إلى ممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقا للقرارات ذات الصلة للأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="1829">
        6 - توافق على تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خلال عام 2000، بما في ذلك برنامج العمل المتوخى لعام 2001([1]) انظر A/55/23 (Part I)، الفصل الأول، الفرع ياء. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 23.)؛
</seg>
<seg id="1830">
        7 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة التعاون الكامل مع اللجنة الخاصة لإنجاز برنامج عمل بناء قبل نهاية عام 2001 على أساس كل حالة على حدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لتيسير تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة والقرارات ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما في ذلك القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="1831">
        8 - تطلب إلى اللجنة الخاصة مواصلة التماس الوسائل المناسبة لتنفيذ الإعلان تنفيذا فوريا وتاما والقيام بالأعمال التي وافقت عليها الجمعية العامة فيما يتعلق بالعقد الدولي للقضــاء على الاستعمار والعقـــد الدولي الثاني في جميع الأقاليم التي لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، مع القيام بصفة خاصة بما يلي:
</seg>
<seg id="1832">
        (أ) وضع مقترحات محددة للقضاء على الاستعمار، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="1833">
        (ب) المضي في دراسة مدى تنفيذ الدول الأعضاء للقرار 1514 (د - 15)، ولغيره من القرارات ذات الصلة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="1834">
        (ج) الاستمرار في إيلاء اهتمام خاص للأقاليم الصغيرة، ولا سيما بإيفاد بعثات زائرة، وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة بأنسب الخطوات التي يجب اتخاذها لتمكين سكان تلك الأقاليم من ممارسة حقهم في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال؛
</seg>
<seg id="1835">
        (د) إنجاز برنامج عمل بنّاء على أساس كل حالة على حدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي قبل نهاية عام 2001 لتيسير تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة والقرارات ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="1836">
        (هـ) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكسب التأييد العالمي على صعيد الحكومات، فضلا عن المنظمات الوطنية والدولية، لتحقيق أهداف الإعلان وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="1837">
        (و) عقد حلقات دراسية، حسب الاقتضاء، لغرض الحصول على المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة الخاصة ونشرها، وتيسير مشاركة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تلك الحلقات الدراسية؛
</seg>
<seg id="1838">
        (ز) الاحتفال سنويا بأسبوع التضامن مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي([1]) انظر القرار 2911 (د - 27).)؛
</seg>
<seg id="1839">
        9 - تهيب بجميع الدول، ولا سيما بالدول القائمة بالإدارة، وكذلك الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، أن تنفذ، كل في مجال اختصاصه، توصيات اللجنة الخاصة من أجل تنفيذ الإعلان وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="1840">
        10 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تضمن ألا تؤثر جميع الأنشطة الاقتصادية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتها تأثيرا سلبيا على مصالح الشعوب، بل أن تكون، بدلا من ذلك، حافزة للتنمية وأن تساعد شعوب تلك الأقاليم في ممارسة حقها في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="1841">
        11 - تحث الدول القائمة بالإدارة المعنية على اتخاذ تدابير فعالة لحماية وضمان الحقوق غير القابلة للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردها الطبيعية، بما فيها الأرض، وعلى إنشاء ومواصلة عملية تنمية هذه الموارد في المستقبل، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية لشعوب تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="1842">
        12 - تكرر تأكيد أن الأنشطة والترتيبات العسكرية من قِبل الدول القائمة بالإدارة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتها ينبغي ألا تتعارض مع حقوق ومصالح شعوب الأقاليم المعنية، وبخاصة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة المعنية أن تنهي هذه الأنشطة وأن تزيل القواعد العسكرية المتبقية، وذلك امتثالا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وتهيب أيضا بالدول القائمة بالإدارة أن تشجع على إيجاد مصادر بديلة لمعيشة شعوب الأقاليم المعنية؛
</seg>
<seg id="1843">
        13 - تحث جميع الدول على أن تعمد، مباشرة وعن طريق عملها في الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية إلى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتطلب أن تتخذ الدول القائمة بالإدارة الخطوات اللازمة للحصول على كل مساعدة ممكنة، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، وأن تستخدم هذه المساعدة استخداما فعالا في تعزيز اقتصادات تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="1844">
        14 - تؤكد من جديد أن بعثات الأمم المتحدة الزائرة التي توفد إلى الأقاليم هي وسيلة فعالة لتقييم الوضع في الأقاليم، فضلا عن التعرف على رغبات وطموحات سكانها، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تواصل تعاونها مع اللجنة الخاصة في الاضطلاع بولايتها وتيسير البعثات الزائرة التي توفد إلى الأقاليم؛
</seg>
<seg id="1845">
        15 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة التي لم تشترك بصفة رسمية في أعمال اللجنة الخاصة أن تفعل ذلك في دورة اللجنة لعام 2001؛
</seg>
<seg id="1846">
        16 - تطلب إلى الأمين العام والوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة تقديم المساعدات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المساعدات إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ومواصلة تقديم تلك المساعدات، حسب الاقتضاء، بعد أن تمارس تلك الأقاليم حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال؛
</seg>
<seg id="1847">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر للجنة الخاصة التسهيلات والخدمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، فضلا عن القرارات والمقررات الأخرى التي تتخذها الجمعية العامة واللجنة الخاصة بشأن إنهاء الاستعمار.
</seg>
<seg id="1848">
        القرار 55/148
</seg>
<seg id="1849">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/605، الفقرة 8)(1) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أنغولا، أوكرانيا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بوليفيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، السويد، شيلي، غينيا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كينيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="1850">
        55/148- حالة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في عام 1949 بشأن حماية ضحايا النـزاعات المسلحة
</seg>
<seg id="1851">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1852">
        إذ تشير إلى قراراتها 32/44 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1977، و 34/51 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1979، و 37/116 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1982، و 39/77 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1984، و 41/72 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 43/161 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 45/38 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، و 47/30 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، و 49/48 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/155 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/96 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="1853">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام(2) A/55/173 و Corr.2 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="1854">
        وإذ توجه الشكر إلى الدول الأعضاء وللجنة الصليب الأحمر الدولية لمساهمتها في تقرير الأمين العام،
</seg>
<seg id="1855">
        واقتناعا منها باستمرار قيمة القواعد الإنسانية الثابتة المتصلة بالنـزاعات المسلحة وبضرورة احترام وضمان احترام هذه القواعد في جميع الأحوال في نطاق الصكوك الدولية ذات الصلة لحين إنهاء تلك النـزاعات في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="1856">
        وإذ تؤكد إمكانية أن يجري، فيما يتعلق بالنـزاع المسلح، الاستعانة باللجنة الدولية لتقصي الحقائق، عملا بالمادة 90 من البروتوكول الأول(3) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1125، الرقم 17512.)، وإذ تشير إلى أنه يجوز للجنة الدولية لتقصي الحقائق، عند الضرورة، أن تيسر، من خلال مساعيها الحميدة، استعادة سلوك يتوخى احترام اتفاقيات جنيف(4) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) والبروتوكول،
</seg>
<seg id="1857">
        وإذ تؤكد أيضا الحاجة إلى تدعيم مجموعة القواعد القائمة التي تؤلف القانون الإنساني الدولي من خلال قبولها على نطاق عالمي، والحاجة إلى نشر هذا القانون على نطاق واسع وتنفيذه بالكامل على الصعيد الوطني، وإذ تعرب عن القلق إزاء جميع الانتهاكات لاتفاقيات جنيف وللبروتوكولين الإضافيين([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)،
</seg>
<seg id="1858">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الزيادة في عدد اللجان الوطنية وغيرها من الهيئات التي تسدي المشورة إلى السلطات على الصعيد الوطني بشأن تنفيذ القانون الإنساني الدولي ونشره وتطويره،
</seg>
<seg id="1859">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي تقوم به لجنة الصليب الأحمر الدولية في توفير الحماية لضحايا النـزاعات المسلحة،
</seg>
<seg id="1860">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود المتواصلة التي تبذلها لجنة الصليب الأحمر الدولية في سبـيل تعزيز القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين، ونشر المعلومات عن ذلك،
</seg>
<seg id="1861">
        وإذ تذكِّر بأن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر قد أيد توصيات فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بحماية ضحايا الحرب، بما فيها التوصية بأنه ينبغي للجهة الوديعة لاتفاقيات جنيف أن تنظم اجتماعات دورية للدول الأطراف في الاتفاقيات للنظر في المشاكل العامة المتعلقة بتطبـيق القانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="1862">
        وإذ ترحب باعتماد بروتوكول ثان(6) International Legal Materials, vol. XXXVIII, p. 769.) لاتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نـزاع مسلح(7) الأمم المتحــــــدة، مجموعـــــة المعاهـــــدات، المجــلد 249، الرقم 3511.)، وذلك في لاهاي في 26 آذار/مارس 1999،
</seg>
<seg id="1863">
        وإذ تلاحظ الاحتفال بالذكرى المئوية للمؤتمر الدولي الأول للسلام الذي جرى في لاهاي وسان بطرسبرغ عام 1999 والذي أبرز أهمية اتفاقات جنيف لحماية ضحايا النـزاعات المسلحة والبروتوكولين الإضافيين،
</seg>
<seg id="1864">
        وإذ تعترف بأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد في 17 تموز/ يوليه 1998(8) A/CONF.183/9.)، يشمل أخطر الجرائم التي تحظى باهتمام دولي بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن هذا النظام الأساسي، إذ يذكر أن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، فإنه يبـين إصرار المجتمع الدولي على وضع حد لإفلات مرتكبـي هذه الجرائم من العقاب، ومن ثم على الإسهام في منعها،
</seg>
<seg id="1865">
        وإذ تلاحظ أن القانون الإنساني الدولي كان موضوعا هاما خلال عقد الأمم المتحدة للقانون الدولي، الذي انتهى في عام 1999، بعد مرور خمسين عاما على اعتماد اتفاقيات جنيف، وإذ تعترف بفائدة مناقشة الجمعية العامة لحالة صكوك القانون الإنساني الدولي ذات الصلة بحماية ضحايا النـزاعات المسلحة،
</seg>
<seg id="1866">
        1 - تقدر ما حظيت به اتفاقيات جنيف المعقودة في عام 1949(4) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) من قبول يكاد يكون عالميا، وتلاحظ الاتجاه صوب أن يحظى البروتوكولان الإضافيان لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.) بقبول مماثل واسع النطاق؛
</seg>
<seg id="1867">
        2 - تناشد جميع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف التي لم تنظر بعد في أن تصبح أطرافا في البروتوكولين الإضافيين، أن تفعل ذلك في أقرب موعد ممكن؛
</seg>
<seg id="1868">
        3 - تهيب بجميع الدول التي هي بالفعل أطراف في البروتوكول الأول(3) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1125، الرقم 17512.)، أو التي لم تصبح بعد أطرافا فيه، حال انضمامها إليه أن تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 من ذلك البروتوكول؛
</seg>
<seg id="1869">
        4 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية عام 1954 لحماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نـزاع مسلح(7) الأمم المتحــــــدة، مجموعـــــة المعاهـــــدات، المجــلد 249، الرقم 3511.) وبروتوكوليها والمعاهدات الأخرى المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي المتصلة بحماية ضحايا النـزاعات المسلحة، أن تنظر في إمكانية القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="1870">
        5 - تهيب بجميع الدول الأطراف في البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف كفالة نشرهما على نطاق واسع وتنفيذهما تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="1871">
        6 - تلاحظ مع التقدير خطة العمل التي اعتمدها المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ولا سيما تكرار التأكيد على أهمية الانضمام العالمي إلى المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني وتطبـيقها تطبـيقا فعالا على الصعيد الوطني؛
</seg>
<seg id="1872">
        7 - تؤكد ضرورة جعل تنفيذ القانون الإنساني الدولي أكثر فعالية؛
</seg>
<seg id="1873">
        8 - ترحب بأنشطة الخدمات الاستشارية التي تضطلع بها لجنة الصليب الأحمر الدولية دعما للجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية لتنفيذ القانون الإنساني الدولي، وفي مجال تعزيز تبادل المعلومات بشأن هذه الجهود فيما بـين الحكومات؛
</seg>
<seg id="1874">
        9 - ترحب أيضا بالزيادة في عدد الهيئات أو اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ القانون الإنساني الدولي والتشجيع على إدماج هذه المعاهدات في القوانين الوطنية ونشر قواعد القانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="1875">
        10 - ترحب كذلك باعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة(9) القرار 54/263، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="1876">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها السابعة والخمسين، تقريرا عن حالة البروتوكولين الإضافيين، بشأن حماية ضحايا النـزاعات المسلحة، وعن التدابـير المتخذة لتعزيز مجموعة القوانين الإنسانية الدولية القائمة، فيما يتعلق، في جملة أمور، بنشرها وتنفيذها بالكامل على الصعيد الوطني، استنادا إلى المعلومات الواردة من الدول الأعضاء ولجنة الصليب الأحمر الدولية؛
</seg>
<seg id="1877">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "حالة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في عام 1949 بشأن حماية ضحايا النـزاعات المسلحة".
</seg>
<seg id="1878">
        القرار 55/149
</seg>
<seg id="1879">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/606، الفقرة 8)(10) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربـيجان، الأرجنتين، إسبانيا، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بلجيكا، بلغاريا، بوركينا فاصو، بولندا، بوليفيا، تايلند، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، زامبـيا، زمبابوي، سلوفينيا، السويد، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، ليسوتو، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيجيريا، هنغاريا، هولندا.)
</seg>
<seg id="1880">
        55/149- النظر في اتخاذ تدابـير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين
</seg>
<seg id="1881">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1882">
        وقد نظرت في تقارير الأمين العام(11) A/55/164 و Add.1-3 و A/INF/54/5 و Add.1 و 2.)،
</seg>
<seg id="1883">
        وإدراكا منها لضرورة إقامة علاقات ودية وتعاون بـين الدول وتعزيز تلك العلاقات والتعاون،
</seg>
<seg id="1884">
        واقتناعا منها بأن احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية شرط أساسي لسير العلاقات بـين الدول سيرا طبـيعيا ولتحقيق مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="1885">
        وإذ تثير جزعها أعمال العنف التي ارتكبت مؤخرا ضد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، وكذلك ضد ممثلي المنظمات الحكومية الدولية وموظفيها، مما عرَّض أرواحا بريئة للخطر أو أودى بها، وأعاق على نحو خطير قيام هؤلاء الممثلين والموظفين بأعمالهم العادية،
</seg>
<seg id="1886">
        وإذ تعرب عن تعاطفها مع ضحايا تلك الأعمال غير المشروعة،
</seg>
<seg id="1887">
        وإذ تذكِّر بقرارات مجلس الأمن والبـيانات الصادرة عن رئيس مجلس الأمن فيما يتعلق بالانتهاكات الصارخة لحماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، فضلا عن بعثات المنظمات الحكومية الدولية وممثليها وموظفيها،
</seg>
<seg id="1888">
        وإذ يساورها القلق إزاء عدم احترام حرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين،
</seg>
<seg id="1889">
        وإذ تشير إلى أن من واجب جميع الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة، وذلك دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم،
</seg>
<seg id="1890">
        وإذ تشير أيضا إلى أن المقار الدبلوماسية والقنصلية يجب ألا تستخدم بأي شكل من الأشكال بما يتنافى مع المهام الدبلوماسية أو القنصلية،
</seg>
<seg id="1891">
        وإذ تؤكد أن من واجب الدول اتخاذ جميع التدابـير الملائمة التي يقتضيها القانون الدولي، بما في ذلك التدابـير ذات الطابع الوقائي، وتقديم مرتكبـي الجرائم إلى العدالة،
</seg>
<seg id="1892">
        وإذ ترحب بالتدابـير التي اتخذتها الدول بالفعل تحقيقا لتلك الغاية وفقا لالتزاماتها الدولية،
</seg>
<seg id="1893">
        واقتناعا منها بأن دور الأمم المتحدة، الذي يتضمن إجراءات الإبلاغ المحددة بموجب قرار الجمعية العامة 35/168 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1980 والموضحة بمزيد من التفصيل في قرارات الجمعية اللاحقة، دور مهم في تشجيع الجهود الرامية إلى تعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين،
</seg>
<seg id="1894">
        1 - تحيط علما بتقارير الأمين العام(11) A/55/164 و Add.1-3 و A/INF/54/5 و Add.1 و 2.)؛
</seg>
<seg id="1895">
        2 - تدين بقوة أعمال العنف المرتكبة ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، وكذلك ضد بعثات وممثلي المنظمات الحكومية الدولية وموظفي هذه المنظمات، وتؤكد على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها أبدا؛
</seg>
<seg id="1896">
        3 - تدين بقوة أيضا أعمال العنف التي ارتكبت مؤخرا ضد هذه البعثات وهؤلاء الممثلين والموظفين، على النحو المشار إليه في التقارير ذات الصلة المقدمة في إطار هذا البند؛
</seg>
<seg id="1897">
        4 - تحث الدول على أن تقوم على نحو صارم بمراعاة مبادئ وقواعد القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وتنفيذها وإنفاذها، وبخاصة أن تكفل، وفقا لالتزاماتها الدولية، حماية وسلامة وأمن البعثات والممثلين والموظفين المذكورين في الفقرة 2 أعلاه الموجودين بصفة رسمية في الأراضي الخاضعة لولاياتها، بما في ذلك اتخاذ تدابـير عملية لحظر القيام بأنشطة غير مشروعة في أراضيها من جانب أفراد وجماعات وتنظيمات تشجع على ارتكاب أعمال ضد أمن وسلامة هذه البعثات وهؤلاء الممثلين والموظفين، أو تحرض على ارتكابها أو تنظمها أو تقوم بها؛
</seg>
<seg id="1898">
        5 - تحث أيضا الدول على أن تتخذ جميع التدابـير الضرورية على الصعيدين الوطني والدولي للحيلولة دون ارتكاب أية أعمال عنف ضد البعثات والممثلين والموظفين المذكورين في الفقرة 2 أعلاه، وأن تكفل، باشتراك الأمم المتحدة حيثما يقتضي الأمر، إجراء تحقيق كامل في هذه الأعمال بغية تقديم مرتكبـيها إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="1899">
        6 - توصي بأن تتعاون الدول تعاونا وثيقا بجملة طرق منها إجراء اتصالات بـين البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولة المستقبلة، فيما يتعلق بالتدابـير العملية التي تستهدف تعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، وفيما يتعلق بتبادل المعلومات عن الظروف التي تحيط بجميع الانتهاكات الخطيرة لها؛
</seg>
<seg id="1900">
        7 - تحث الدول على اتخاذ جميع التدابـير الملائمة، وفقا للقانون الدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، للحيلولة دون إساءة استعمال الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية، وبخاصة أشكال الإساءة الجسيمة، بما في ذلك تلك التي تنطوي على أعمال عنف؛
</seg>
<seg id="1901">
        8 - توصي بأن تتعاون الدول تعاونا وثيقا مع الدولة التي يمكن أن تكون قد ارتكبت في أراضيها إساءات استعمال الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية، بما في ذلك تبادل المعلومات وتقديم المساعدة إلى سلطاتها القضائية بغية تقديم مرتكبـي هذه الأعمال إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="1902">
        9 - تهيب بالدول التي ليست بعد أطرافا في الصكوك المتصلة بحماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين أن تنظر في إمكانية أن تصبح أطرافا فيها؛
</seg>
<seg id="1903">
        10 - تهيب أيضا بالدول أن تقوم، في الحالات التي ينشأ فيها نـزاع بصدد انتهاك التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية البعثات أو أمن الممثلين والموظفين المذكورين في الفقرة 2 أعلاه، باستخدام الوسائل السلمية لتسوية المنازعات، بما فيها المساعي الحميدة للأمين العام، وتطلب إلى الأمين العام، متى اعتبر ذلك ملائما، أن يعرض بذل مساعيه الحميدة لدى الدول المعنية مباشرة؛
</seg>
<seg id="1904">
        11 - تطلب إلى جميع الدول أن تقدم تقارير إلى الأمين العام وفقا للفقرة 9 من القرار 42/154 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1987؛
</seg>
<seg id="1905">
        12 - تطلب إلى الأمين العام إصدار تقرير بشأن البند، وفقا للفقرة 12 من القرار 42/154، متضمنا أيضا موجزا تحليليا للتقارير الواردة بموجب الفقرة 11 أعلاه، على أساس سنوي، فضلا عن مباشرة مهامه الأخرى عملا بالقرار ذاته؛
</seg>
<seg id="1906">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "النظر في اتخاذ تدابـير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين القنصليين".
</seg>
<seg id="1907">
        القرار 55/14
</seg>
<seg id="1908">
        اتخذ في الجلسة العامة 51، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.19، الذي قدمه رئيس الجمعية العامة
</seg>
<seg id="1909">
        55/14 - تعديل المادة 1 من النظام الداخلي للجمعية العامة
</seg>
<seg id="1910">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1911">
        إذ تشير إلى قرارها 51/241 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1997، الذي اعتمدت بموجبه توصيات الفريق العامل الرفيع المستوى المفتوح باب العضوية المعني بتعزيز منظومة الأمم المتحدة، كما هو وارد في مرفق القرار،
</seg>
<seg id="1912">
        وإذ تشير بصفة خاصة إلى الفقرة 17 من مرفق القرار 51/241، التي قررت فيها، في جملة أمور، أن تُفتتح رسميا الجلسات العامة للجمعية العامة كل عام في أول يوم ثلاثاء بعد 1 أيلول/سبتمبر،
</seg>
<seg id="1913">
        وإذ تلاحظ أن يوم الاثنين الذي يسبق مباشرة أول يوم ثلاثاء بعد 1 أيلول/سبتمبر هو يوم عطلة للأمم المتحدة في المقر،
</seg>
<seg id="1914">
        وإذ تدرك، لأسباب عملية، أن اختتام الدورات العادية للجمعية العامة ينبغي أن يكون في يوم إثنين، لا يكون يوم عطلة، وأن افتتاح الدورات العادية ينبغي أن يكون في اليوم التالي، أي يوم الثلاثاء،
</seg>
<seg id="1915">
        وإذ تشير إلى قراراتها 52/232 المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1998، و 53/224 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1999 و 53/239 المؤرخ 8 حزيران/يونيه 1999، التي اتخذت بموجبها مقررات مخصوصة تتعلق بمواعيد افتتاح و/أو اختتام دورات الجمعية العامة الثانية والخمسين، والثالثة والخمسين، والرابعة والخمسين، والخامسة والخمسين،
</seg>
<seg id="1916">
        وإذ تشير أيضا إلى الفقرة 2 من القرار 52/232، الذي قررت بموجبه الاستمرار في الاحتفال باليوم الدولي للسلام في يوم افتتاح كل من الدورات العادية،
</seg>
<seg id="1917">
        1 - تقرر تعديل المادة 1 من النظام الداخلي للجمعية العامة ليكون نصها كالآتي: "تنعقد الجمعية العامة كل سنة في دورة عادية تبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي يوم الاثنين الثاني في شهر أيلول/سبتمبر"؛
</seg>
<seg id="1918">
        2 - تقرر أيضا أن يسري هذا التعديل اعتبارا من عام 2001، وبالتالي بالنسبة إلى ذلك العام، تختتم الدورة الخامسة والخمسون للجمعية العامة يوم الاثنين 10 أيلول/ سبتمبر 2001، وتفتتح الدورة السادسة والخمسون للجمعية يوم الثلاثاء، 11 أيلول/سبتمبر 2001.
</seg>
<seg id="1919">
        القرار 55/150
</seg>
<seg id="1920">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/607، الفقرة 11)(12) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بـيرو، الجمهورية التشيكية، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، السودان، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كوت ديفوار، كوستاريكا، ليسوتو، مالطة، النمسا، نيجيريا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="1921">
        55/150- اتفاقية حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية
</seg>
<seg id="1922">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1923">
        إذ تشير إلى قرارها 54/101 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="1924">
        وقد نظرت في تقرير الفريق العامل المعني بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية التابع للجنة القانون الدولي الوارد في مرفق تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الحادية والخمسين(13) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 10 والتصويبان (A/54/10 و Corr.1 و 2).)،
</seg>
<seg id="1925">
        وقد نظرت أيضا في التقريرين المقدمين إلى اللجنة السادسة من رئيس الفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجنة والمنشأ بموجب القرارين 53/98 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/ 101 (14) انظر A/C.6/54/L.12 و A/C.6/55/L.12؛ انظر أيضا: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، اللجنة السادسة، الجلسة 30 (A/C.6/54/SR.30)، والتصويب؛ والمرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، اللجنة السادسة، الجلسة 30 (A/C.6/55/SR.30)، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="1926">
        وقد نظرت كذلك في تقرير الأمين العام(15) A/55/298.)،
</seg>
<seg id="1927">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الفريق العامل المعني بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية التابع للجنة القانون الدولي الوارد في مرفق تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الحادية والخمسين(13) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 10 والتصويبان (A/54/10 و Corr.1 و 2).)؛
</seg>
<seg id="1928">
        2 - تحث الدول التي لم تقدم بعد إلى الأمين العام تعليقاتها وفقا لقرار الجمعية العامة 49/61 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، على القيام بذلك، وتدعو الدول أيضا إلى أن تقدم خطيا إلى الأمين العام تعليقاتها على تقريري الفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجنة السادسة والمنشأ بموجب القرارين 53/98 و 54/101(14) انظر A/C.6/54/L.12 و A/C.6/55/L.12؛ انظر أيضا: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، اللجنة السادسة، الجلسة 30 (A/C.6/54/SR.30)، والتصويب؛ والمرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، اللجنة السادسة، الجلسة 30 (A/C.6/55/SR.30)، والتصويب.) في موعد أقصاه 1 آب/أغسطس 2001؛
</seg>
<seg id="1929">
        3 - تقرر إنشاء لجنة مخصصة معنية بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، يُفتح باب المشاركة فيها أيضا أمام الدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة، وذلك لمواصلة العمل المنجز وتعزيز مجالات الاتفاق وتسوية المسائل المعلقة بغية وضع صك مقبول عموما ويستند إلى مشاريع المواد المتعلقة بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والأربعين(16) حولية لجنة القانون الدولي، 1991، المجلد الثاني، الجزء الثاني (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبـيع A.93.V.9 (Part 2))، الوثيقة A/46/10، الفصل الثاني، الفقرة 28.)، وأيضا إلى مناقشات الفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجنة السادسة ونتائج هذه المناقشات(14) انظر A/C.6/54/L.12 و A/C.6/55/L.12؛ انظر أيضا: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، اللجنة السادسة، الجلسة 30 (A/C.6/54/SR.30)، والتصويب؛ والمرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، اللجنة السادسة، الجلسة 30 (A/C.6/55/SR.30)، والتصويب.)؛
</seg>
<seg id="1930">
        4 - تقرر أن تجتمع اللجنة المخصصة لمدة أسبوعين في آذار/مارس 2002؛
</seg>
<seg id="1931">
        5 - تقرر أيضا أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "اتفاقية حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية".
</seg>
<seg id="1932">
        القرار 55/151
</seg>
<seg id="1933">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/608، الفقرة 8)(17) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربـيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، البحرين، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بـيرو، بـيلاروس، تايلند، تركيا، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، شيلي، الصين، غواتيمالا، فرنسا، الفلبـين، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبـيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مدغشقر، مصر، المكسيك، المملكة العربـية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="1934">
        55/151- تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والثلاثين
</seg>
<seg id="1935">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1936">
        إذ تشير إلى قرارها 2205 (د - 21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسندة إليها ولاية زيادة التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي مع الأخذ في الاعتبار، في ذلك الصدد، مصالح جميع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنمية مستفيضة،
</seg>
<seg id="1937">
        وإذ تؤكد من جديد اقتناعها بأن التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي، بتقليلهما أو إزالتهما العوائق القانونية التي تحول دون تدفق التجارة الدولية، وبالأخص ما يؤثر منها في البلدان النامية، سيساهمان مساهمة كبـيرة في التعاون الاقتصادي العالمي فيما بـين جميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة وفي إزالة التمييز في التجارة الدولية وبالتالي في رفاهية جميع الشعوب،
</seg>
<seg id="1938">
        وإذ تؤكد ضرورة إيلاء أولوية أعلى لأعمال اللجنة بالنظر إلى القيمة المتزايدة لتحديث القانون التجاري الدولي بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية العالمية وبالتالي بالنسبة إلى الحفاظ على العلاقات الودية فيما بـين الدول،
</seg>
<seg id="1939">
        وإذ تشدد على جدوى مشاركة الدول، على جميع مستوياتها من حيث التنمية الاقتصادية وعلى اختلاف نظمها القانونية، في عملية تنسيق وتوحيد القانون التجاري الدولي،
</seg>
<seg id="1940">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/55/17).)،
</seg>
<seg id="1941">
        وإذ يقلقها أن الأنشطة التي تضطلع بها هيئات منظومة الأمم المتحدة الأخرى في ميدان القانون التجاري الدولي بدون تنسيق مع اللجنة يمكن أن تفضي إلى ازدواجية غير مرغوب فيها في الجهود وقد لا تتفق والهدف المتمثل في تعزيز الكفاءة والاتساق والوضوح في توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي، على النحو المذكور في قرارها 37/106 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1982،
</seg>
<seg id="1942">
        وإذ تشدد على أهمية زيادة تطوير مجموعة السوابق القضائية التي تستند إلى صكوك لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في تشجيع التطبـيق الموحد للنصوص القانونية للجنة، وجدواها بالنسبة إلى المسؤولين الحكوميين والممارسين والأكاديميين،
</seg>
<seg id="1943">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/55/17).)؛
</seg>
<seg id="1944">
        2 - تشيد باللجنة للعمل الذي اضطلعت به بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من قبل القطاع الخاص الذي تُوِّج باعتماد الدليل التشريعي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص(19) المرجع نفسه، الفقرة 372.)، وكذلك لما أحرزته من تقدم كبـير في أعمالها بشأن تمويل حسابات القبض؛
</seg>
<seg id="1945">
        3 - تناشد الحكومات التي لم ترد بعد على الاستبـيان الذي عممته الأمانة العامة فيما يتصل بالنظام القانوني الذي يحكم الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبـية وإنفاذها وفيما يتصل خصوصا بالتطبـيق التشريعي لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبـية وإنفاذها المحررة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958(20) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.)، أن تقوم بذلك؛
</seg>
<seg id="1946">
        4 - تدعو الدول إلى ترشيح أشخاص ليعملوا مع المؤسسة الخاصة المنشأة لتشجيع تقديم المساعدة إلى اللجنة من القطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="1947">
        5 - تؤكد من جديد أن من ولاية اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، تنسيق الأنشطة القانونية في هذا الميدان، وفي هذا الصدد:
</seg>
<seg id="1948">
        (أ) تهيب بجميع هيئات منظومة الأمم المتحدة وتدعو المنظمات الدولية الأخرى أن تضع في اعتبارها ولاية اللجنة والحاجة إلى تفادي ازدواجية الجهود وإلى تعزيز الكفاءة والاتساق والوضوح في توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي؛
</seg>
<seg id="1949">
        (ب) توصي بأن تستمر اللجنة، عن طريق أمانتها، في تعاونها الوثيق مع الأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك المنظمات الإقليمية، العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي؛
</seg>
<seg id="1950">
        6 - تؤكد من جديد أيضا أهمية أعمال اللجنة، ولا سيما بالنسبة إلى البلدان النامية، فيما يتعلق بالتدريب والمساعدة الفنية في ميدان القانون التجاري الدولي، مثل المساعدة في إعداد التشريعات الوطنية على أساس النصوص القانونية للجنة؛
</seg>
<seg id="1951">
        7 - تعرب عن استصواب زيادة جهود اللجنة في رعاية الحلقات الدراسية والندوات لتوفير التدريب والمساعدة الفنية من هذا القبـيل، وفي هذا الصدد:
</seg>
<seg id="1952">
        (أ) تعرب عن تقديرها للجنة لتنظيمها حلقات دراسية وبعثات إعلامية في الاتحاد الروسي والبرازيل وبـيرو وجنوب أفريقيا والكاميرون وكوت ديفوار ومدغشقر؛
</seg>
<seg id="1953">
        (ب) تعرب عن تقديرها للحكومات التي أتاحت مساهماتها تنظيم الحلقات الدراسية والبعثات الإعلامية، وتناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة والأفراد تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من أجل عقد الندوات، وتمويل مشاريع خاصة، عند الاقتضاء، ومساعدة أمانة اللجنة بصور أخرى في تمويل وتنظيم حلقات دراسية وندوات، وبخاصة في البلدان النامية، وفي منح زمالات لمرشحين من البلدان النامية لتمكينهم من الاشتراك في هذه الحلقات الدراسية والندوات؛
</seg>
<seg id="1954">
        8 - تناشد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عن المساعدة الإنمائية، مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبـي للإنشاء والتعمير، وكذلك الحكومات، أن تدعم في برامجها الثنائية للمعونة، برنامج للجنة للتدريب والمساعدة الفنية، وأن تتعاون وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة؛
</seg>
<seg id="1955">
        9 - تناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات والمؤسسات والأفراد، بغية تأمين مشاركة كل الدول الأعضاء مشاركة تامة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، أن تقدم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني لتقديم المساعدة إلى البلدان النامية الأعضاء في اللجنة فيما يتعلق بالسفر، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
</seg>
<seg id="1956">
        10 - تقرر، بغية تأمين مشاركة كل الدول الأعضاء مشاركة تامة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، أن تواصل نظرها، في اللجنة الرئيسية المختصة خلال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة، في منح المساعدة المتعلقة بالسفر لأقل البلدان نموا الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
</seg>
<seg id="1957">
        11 - تطلب إلى الأمين العام تعزيز أمانة اللجنة ضمن حدود الموارد المتاحة من أجل كفالة تنفيذ برنامج اللجنة تنفيذا فعالا وتعزيز ذلك؛
</seg>
<seg id="1958">
        12 - تشدد على أهمية إعمال الاتفاقيات المنبثقة عن أعمال اللجنة من أجل توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي على الصعيد العالمي، وتحقيقا لهذه الغاية تحث الدول على أن تنظر في التوقيع على تلك الاتفاقيات أو التصديق عليها أو الانضمام إليها إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛
</seg>
<seg id="1959">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن الآثار المترتبة على زيادة عضوية اللجنة وتدعو الدول الأعضاء إلى تقديم آرائها بشأن هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="1960">
        14 - تعرب عن تقديرها للسيد جيرولد هرمان، أمين لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي منذ عام 1991، الذي سيتقاعد في 31 كانون الثاني/يناير 2001، لإسهامه البارز وتفانيه في العمل فيما يتصل بعملية توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي عموما، واللجنة خصوصا.
</seg>
<seg id="1961">
        القرار 55/152
</seg>
<seg id="1962">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/609، الفقرة 10)(دم ممثل كولومبـيا مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="1963">
        55/152- تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثانية والخمسين
</seg>
<seg id="1964">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1965">
        وقد نظرت في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثانية والخمسين(22) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 10 (A/55/10).)،
</seg>
<seg id="1966">
        وإذ تؤكد أهمية تعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بـين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة(23) القرار 2625 (د-25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="1967">
        وإذ تسلم بأن من المستصوب إحالة المسائل القانونية ومسائل الصياغة إلى اللجنة السادسة، بما في ذلك المواضيع التي قد تقدم إلى لجنة القانون الدولي لبحثها بشكل أعمق، وبأن من المستصوب تمكين اللجنة السادسة ولجنة القانون الدولي من تعزيز إسهامهما بقدر أكبر في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه،
</seg>
<seg id="1968">
        وإذ تشير إلى الحاجة إلى أن تظل قيد الاستعراض مواضيع القانون الدولي التي قد تكون، بالنظر إلى أهميتها الجديدة أو المتجددة بالنسبة للمجتمع الدولي، ملائمة للتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، ومن ثم يمكن أن تدرج في برنامج العمل المقبل للجنة القانون الدولي،
</seg>
<seg id="1969">
        وإذ ترحب بعقد الحلقة الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي، وتلاحظ مع التقدير التبرعات المقدمة إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحلقة الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي،
</seg>
<seg id="1970">
        وإذ تشدد على جدوى تنظيم مناقشة تقرير لجنة القانون الدولي في اللجنة السادسة على نحو يوفر الظروف التي تكفل تركيز الاهتمام على كل موضوع من المواضيع الرئيسية التي يتناولها التقرير،
</seg>
<seg id="1971">
        وإذ ترغب في زيادة تعزيز التفاعل بـين اللجنة السادسة، بوصفها هيئة تتألف من ممثلين حكوميين، ولجنة القانون الدولي، بوصفها هيئة تتألف من خبراء قانونيين مستقلين، بغية تعزيز الحوار بـين الهيئتين،
</seg>
<seg id="1972">
        1 - تحيط علما بتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثانية والخمسين(22) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 10 (A/55/10).)؛
</seg>
<seg id="1973">
        2 - تعرب عن تقديرها للجنة القانون الدولي للأعمال التي أنجزتها في دورتها الثانية والخمسين، ولا سيما فيما يتعلق بموضوع "مسؤولية الدول"، وتشجع اللجنة على إتمام أعمالها بشأن هذا الموضوع خلال دورتها الثالثة والخمسين، واضعة في الاعتبار الآراء التي أعربت عنها الحكومات خلال مناقشات اللجنة السادسة في الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة، والتعليقات الخطية التي قد تُقَدَّم إلى موعد غايته 31 كانون الثاني/يناير 2001؛
</seg>
<seg id="1974">
        3 - توجه انتباه الحكومات إلى ما توليه لجنة القانون الدولي من أهمية لاستطلاع آراء الحكومات بشأن مختلف الجوانب التي تنطوي عليها المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة، ولا سيما بشأن جميع المسائل المحددة الواردة في الفصل الثالث من تقريرها؛
</seg>
<seg id="1975">
        4 - تكرر دعوتها إلى الحكومات، في سياق الفقرة 3 أعلاه، إلى أن تَرُدَّ خطيا، قدر المستطاع، في موعد غايته 28 شباط/فبراير 2001 على الاستبـيان وطلبات تقديم المستندات المتعلقة بالأعمال الانفرادية للدول اللذين عممتهما الأمانة العامة في 30 أيلول/ سبتمبر 1999 و 2 تشرين الأول/أكتوبر 2000 على جميع الحكومات؛
</seg>
<seg id="1976">
        5 - تكرر أيضا دعوتها إلى الحكومات لتقديم أهم التشريعات الوطنية وقرارات المحاكم المحلية وممارسات الدول فيما يتعلق بالحماية الدبلوماسية من أجل مساعدة لجنة القانون الدولي في أعمالها بشأن موضوع "الحماية الدبلوماسية"؛
</seg>
<seg id="1977">
        6 - توصي بأن تواصل لجنة القانون الدولي أعمالها بشأن المواضيع المدرجة في برنامجها الحالي، مع مراعاة تعليقات وملاحظات الحكومات، سواء المقدمة خطيا أو المعرب عنها شفويا في المناقشات التي جرت في الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="1978">
        7 - تلاحظ مع التقدير الأعمال التي أنجزتها لجنة القانون الدولي في دورتها الثانية والخمسين بشأن موضوع "المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي"، وتطلب إلى اللجنة أن تستأنف النظر في جوانب هذا الموضوع المتصلة بالمسؤولية حالما تكتمل القراءة الثانية لمشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، وذلك مع أخذ العلاقات القائمة بـين جوانب المنع والمسؤولية في الاعتبار، ومراعاة التطورات الحاصلة في القانون الدولي والتعليقات المقدمة من الحكومات؛
</seg>
<seg id="1979">
        8 - تحيط علما بالفقرات 726 إلى 733 من تقرير لجنة القانون الدولي والمتعلقة ببرنامج عملها الطويل الأجل ومخططاتها المتعلقة بمواضيع جديدة مرفقة بالتقرير؛
</seg>
<seg id="1980">
        9 - تدعو لجنة القانون الدولي إلى مواصلة اتخاذ تدابـير لتعزيز فعاليتها وإنتاجيتها؛
</seg>
<seg id="1981">
        10 - تحيط علما بالفقرتين 734 و 735 من التقرير المتعلقتين بطول الدورات المقبلة للجنة القانون الدولي وطبـيعتها ومكان انعقادها واللتين اقترحت فيهما توصيات محددة للاستمرار في زيادة فعالية وإنتاجية أعمالها، وتسهيل حضور أعضائها، وتعزيز العلاقات بـين لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة؛
</seg>
<seg id="1982">
        11 - تحيط علما أيضا بالفقرة 736 من التقرير وتقرر أن تعقد الدورة القادمة للجنة القانون الدولي في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 23 نيسان/أبريل إلى 1 حزيران/ يونيه ومن 2 تموز/يوليه إلى 10 آب/أغسطس 2001؛
</seg>
<seg id="1983">
        12 - تشدد على أن من المستصوب تعزيز الحوار بـين لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة، وفي هذا السياق تشجع، في جملة أمور، عقد مناقشات غير رسمية بـين أعضاء اللجنة السادسة وأعضاء لجنة القانون الدولي الذين سيحضرون الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="1984">
        13 - تكرر تأكيد طلبها الوارد في الفقرة 11 من القرار 54/111 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، وتؤكد ضرورة تنفيذ التدابـير الرامية إلى تحقيق وفورات على النحو الوارد في الفقرة 639 من تقرير لجنة القانون الدولي بشأن أعمال دورتها الحادية والخمسين(24) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 10 والتصويبان A/54/10) و Corr.1 و (2.)؛
</seg>
<seg id="1985">
        14 - تطلب إلى لجنة القانون الدولي أن تواصل إيلاء اهتمام خاص للإشارة في تقريرها السنوي بالنسبة لكل موضوع إلى أي مسائل محددة تكون الآراء التي أعربت عنها الحكومات بشأنها، إما في اللجنة السادسة أو خطيا، ذات أهمية خاصة في تقديم توجيه فعال للجنة القانون الدولي في أعمالها الأخرى؛
</seg>
<seg id="1986">
        15 - تطلب أيضا إلى لجنة القانون الدولي أن تواصل تنفيذ الفقرة (هـ) من المادة 16 والفقرتين 1 و 2 من المادة 26 من نظامها الأساسي من أجل زيادة تعزيز التعاون بـين اللجنة وسائر الهيئات المعنية بالقانون الدولي، مع مراعاة جدوى هذا التعاون، وفي هذا الصدد، تحيط علما مع التقدير بالتعليقات التي أبدتها اللجنة في الفقرات 737 إلى 741 من تقريرها؛
</seg>
<seg id="1987">
        16 - تلاحظ أن التشاور مع المنظمات الوطنية وفرادى الخبراء المعنيين بالقانون الدولي يمكن أن يساعد الحكومات في النظر في إمكانية تقديم تعليقات وملاحظات على المشاريع المقدمة من لجنة القانون الدولي وفي صياغة تعليقاتها وملاحظاتها؛
</seg>
<seg id="1988">
        17 - تؤكد من جديد مقرراتها السابقة المتعلقة بدور شعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة، ومقرراتها المتعلقة بالمحاضر الموجزة وغيرها من وثائق لجنة القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="1989">
        18 - تلاحظ مع التقدير إدراج المعلومات المتعلقة بأعمال لجنة القانون الدولي في الموقع الخاص بها على الشبكة العالمية(25) عنوان لجنة القانون الدولي على شبكة الإنترنت هو: www.un.org/law/ilc/index.htm.)؛
</seg>
<seg id="1990">
        19 - تعرب عن أملها في أن يستمر عقد الحلقة الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي بالاقتران مع دورات لجنة القانون الدولي وأن تتاح فرصة حضور تلك الحلقة الدراسية لعدد متزايد من المشتركين، ولا سيما من البلدان النامية، وتناشد الدول أن تقدم التبرعات لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحلقة الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي بسبب الحاجة الماسة إليها؛
</seg>
<seg id="1991">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود الحلقة الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي بالخدمات الكافية، بما في ذلك الترجمة الشفوية، حسب الاقتضاء، وتشجعه على مواصلة النظر في سبل تحسين هيكل الحلقة الدراسية ومضمونها؛
</seg>
<seg id="1992">
        21 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل إلى لجنة القانون الدولي، لعنايتها، محاضر المناقشة التي جرت بشأن تقرير اللجنة في الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة، إلى جانب البـيانات الخطية التي قد تعممها الوفود مقترنة ببـياناتها الشفوية، وأن يعد ويوزع موجزا لمواضيع المناقشة وفقا للممارسة المتبعة؛
</seg>
<seg id="1993">
        22 - تطلب إلى الأمانة العامة أن تعمم على الدول، في أقرب وقت ممكن بعد اختتام دورة لجنة القانون الدولي، الفصل الثاني من تقريرها الذي يشتمل على موجز للأعمال التي تم الاضطلاع بها في تلك الدورة ومشاريع المواد التي اعتمدت، إما بعد القراءة الأولى أو الثانية للجنة؛
</seg>
<seg id="1994">
        23 - توصي بأن تبدأ المناقشة المتعلقة بتقرير لجنة القانون الدولي في الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2001.
</seg>
<seg id="1995">
        القرار 55/153
</seg>
<seg id="1996">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/610، الفقرة 7)(26) قدم ممثل إكوادور مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="1997">
        55/153- جنسية الأشخاص الطبـيعيين في حالة خلافة الدول
</seg>
<seg id="1998">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="1999">
        وقد نظرت في الفصل الرابع من تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الحادية والخمسين(27) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 10 والتصويبان (A/54/10 و Corr.1 و 2).)، والذي يتضمن النص النهائي لمشروع المواد المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبـيعيين في حالة خلافة الدول،
</seg>
<seg id="2000">
        وإذ تلاحظ أن لجنة القانون الدولي قررت أن توصي الجمعية العامة باعتماد مشروع المواد في شكل إعلان،
</seg>
<seg id="2001">
        وإذ تشير إلى قرارها 54/112 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999 والذي قررت بموجبه النظر خلال دورتها الخامسة والخمسين في مشروع المواد المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبـيعيين في حالة خلافة الدول، بهدف اعتماده في شكل إعلان،
</seg>
<seg id="2002">
        وإذ ترى أن أعمال لجنة القانون الدولي المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبـيعيين في حالة خلافة الدول تشكل دليل ممارسة نافعا يسترشد به في معالجة هذه المسألة،
</seg>
<seg id="2003">
        وإذ تعترف بأن أعمال لجنة القانون الدولي المتعلقة بهذا الموضوع يمكنها أن تسهم في إعداد اتفاقية أو صك آخر ملائم في المستقبل، وإذ تؤكد مجددا الدعوة التي وجهتها في قرارها 54/112 إلى الحكومات لتقديم تعليقاتها وملاحظاتها فيما يتصل بمسألة وضع اتفاقية بشأن جنسية الأشخاص الطبـيعيين في حالة خلافة الدول،
</seg>
<seg id="2004">
        1 - تعرب عن تقديرها للجنة القانون الدولي على ما أنجزته من أعمال قيمة بشأن جنسية الأشخاص الطبـيعيين في حالة خلافة الدول؛
</seg>
<seg id="2005">
        2 - تحيط علما بالمواد المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبـيعيين في حالة خلافة الدول، التي قدمتها لجنة القانون الدولي في شكل إعلان، والمرفق نصها بهذا القرار؛
</seg>
<seg id="2006">
        3 - تدعو الحكومات إلى أن تضع في اعتبارها، حسب الاقتضاء، ما يرد في هذه المواد من أحكام عند معالجة المسائل المتصلة بجنسية الأشخاص الطبـيعيين في حالة خلافة الدول؛
</seg>
<seg id="2007">
        4 - توصي ببذل جميع الجهود الكفيلة بنشر نص المواد على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="2008">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين بندا بعنوان "جنسية الأشخاص الطبـيعيين في حالة خلافة الدول".
</seg>
<seg id="2009">
        المرفق
</seg>
<seg id="2010">
        جنسية الأشخاص الطبـيعيين في حالة خلافة الدول
</seg>
<seg id="2011">
        الديباجة
</seg>
<seg id="2012">
        نظرا لأن مشاكل الجنسية الناشئة عن خلافة الدول تهم المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="2013">
        وتشديدا على أن الجنسية تخضع أساسا للقانون الداخلي ضمن ما يضعه القانون الدولي من حدود،
</seg>
<seg id="2014">
        وتسليما بأنه ينبغي أن تراعى على النحو الواجب، في المسائل المتعلقة بالجنسية، المصالح المشروعة للدول والأفراد على السواء،
</seg>
<seg id="2015">
        وتذكيرا بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948(28) القرار 217 ألف (د - 3).) قد نص على حق كل شخص في أن يتمتع بجنسية،
</seg>
<seg id="2016">
        وتذكيرا أيضا بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966(29) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989(30) القرار 44/25، المرفق.) يعترفان بحق كل طفل في أن يكتسب جنسية،
</seg>
<seg id="2017">
        وتشديدا على وجوب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص الذين قد تتأثر جنسيتهم بخلافة الدول احتراما كاملا،
</seg>
<seg id="2018">
        وأخذا في الاعتبار أحكام اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961(31) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 989، الرقم 14458.)، واتفاقية فيينا بشأن خلافة الدول في المعاهدات لعام 1978(32) المرجع نفسه، المجلد 1946، الرقم 33356.)، واتفاقية فيينا بشأن خلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونها لعام 1983(33) انظر A/CONF.117/14.)،
</seg>
<seg id="2019">
        واقتناعا بالحاجة إلى تدوين قواعد القانون الدولي المتعلقة بالجنسية في حالة خلافة الدول وإلى تطويرها تدريجيا، وذلك كوسيلة لضمان أمن قضائي أكبر للدول وللأفراد،
</seg>
<seg id="2020">
        الباب الأول
</seg>
<seg id="2021">
        أحكام عامة
</seg>
<seg id="2022">
        المادة 1
</seg>
<seg id="2023">
        الحق في التمتع بجنسية
</seg>
<seg id="2024">
        لكل فرد كان، في تاريخ خلافة الدول، يتمتع بجنسية الدولة السلف، بصرف النظر عن طريقة اكتسابه تلك الجنسية، الحق في أن يحصل على جنسية دولة واحدة على الأقل من الدول المعنية، وفقا لهذه المواد.
</seg>
<seg id="2025">
        المادة 2
</seg>
<seg id="2026">
        المصطلحات المستخدمة
</seg>
<seg id="2027">
        لأغراض هذه المواد:
</seg>
<seg id="2028">
        (أ) يراد بمصطلح "خلافة الدول" حلول دولة محل دولة أخرى في المسؤولية عن العلاقات الدولية لإقليم من الأقاليم؛
</seg>
<seg id="2029">
        (ب) يراد بمصطلح "الدولة السلف" الدولة التي حلت محلها دولة أخرى لدى حدوث خلافة دول؛
</seg>
<seg id="2030">
        (ج) يراد بمصطلح "الدولة الخلف" الدولة التي حلت محل دولة أخرى لدى حدوث خلافة دول؛
</seg>
<seg id="2031">
        (د) يراد بمصطلح "الدولة المعنية" الدولة السلف أو الدولة الخلف، حسب الحالة؛
</seg>
<seg id="2032">
        (هـ) يراد بمصطلح "دولة ثالثة" أي دولة غير الدولة السلف أو الدولة الخلف؛
</seg>
<seg id="2033">
        (و) يراد بمصطلح "الشخص المعني" كل فرد كان، في تاريخ خلافة الدول، يحمل جنسية الدولة السلف ويمكن أن تتأثر جنسيته بهذه الخلافة؛
</seg>
<seg id="2034">
        (ز) يراد بمصطلح "تاريخ خلافة الدول" التاريخ الذي حلت فيه الدولة الخلف محل الدولة السلف في المسؤولية عن العلاقات الدولية للإقليم الذي تتعلق به خلافة الدول.
</seg>
<seg id="2035">
        المادة 3
</seg>
<seg id="2036">
        حالات خلافة الدول التي تشملها هذه المواد
</seg>
<seg id="2037">
        لا تنطبق هذه المواد إلا على آثار خلافة الدول التي تحدث طبقا للقانون الدولي، وخاصة طبقا لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="2038">
        المادة 4
</seg>
<seg id="2039">
        الحيلولة دون انعدام الجنسية
</seg>
<seg id="2040">
        تتخذ الدول المعنية جميع التدابـير المناسبة للحيلولة دون أن يصبح الأشخاص الذين كانوا في تاريخ خلافة الدول يتمتعون بجنسية الدولة السلف عديمي الجنسية نتيجة لهذه الخلافة.
</seg>
<seg id="2041">
        المادة 5
</seg>
<seg id="2042">
        افتراض اكتساب الجنسية
</seg>
<seg id="2043">
        رهنا بأحكام هذه المواد يفترض أن يكتسب الأشخاص المعنيون الذين يقيمون بصفة اعتيادية في الإقليم المتأثر بخلافة الدول جنسية الدولة الخلف في تاريخ حدوث هذه الخلافة.
</seg>
<seg id="2044">
        المادة 6
</seg>
<seg id="2045">
        التشريع المتعلق بالجنسية وما يرتبط بها من مسائل أخرى
</seg>
<seg id="2046">
        ينبغي أن تقوم كل دولة معنية، دون تأخير لا مبرر له، بسن تشريع بشأن الجنسية وما يرتبط بها من مسائل أخرى تنشأ في حالة خلافة الدول بما يتفق وأحكام هذه المواد. وينبغي أن تتخذ كل دولة معنية جميع التدابـير المناسبة لضمان إبلاغ الأشخاص المعنيين، في غضون فترة زمنية معقولة، بأثر تشريعها على جنسيتهم، وبأية خيارات قد تكون متاحة لهم بموجبه، فضلا عن إبلاغهم بعواقب ممارسة هذه الخيارات على مركزهم.
</seg>
<seg id="2047">
        المادة 7
</seg>
<seg id="2048">
        تاريخ النفاذ
</seg>
<seg id="2049">
        يصبح إعطاء الجنسية في حالة خلافة الدول، وكذلك اكتساب الجنسية الناجم عن ممارسة خيار، نافذين من تاريخ حدوث هذه الخلافة، إذا كان هناك احتمال لأن يصبح الأشخاص المعنيون، لولا ذلك، عديمي الجنسية خلال الفترة الفاصلة بـين تاريخ خلافة الدول وإعطاء الجنسية أو اكتسابها على هذا النحو.
</seg>
<seg id="2050">
        المادة 8
</seg>
<seg id="2051">
        الأشخاص المعنيون الذين يقيمون بصفة اعتيادية في دولة أخرى
</seg>
<seg id="2052">
        1 - لا يقع على عاتق الدولة الخلف التزام بإعطاء جنسيتها للأشخاص المعنيين الذين يقيمون بصفة اعتيادية في دولة أخرى وكانوا يتمتعون أيضا بجنسية تلك الدولة أو أي دولة أخرى.
</seg>
<seg id="2053">
        2 - لا تعطي الدولة الخلف الأشخاص المعنيين الذين يقيمون بصفة اعتيادية في دولة أخرى جنسيتها رغم إرادتهم إلا إذا كانوا سيصبحون، لولا ذلك، عديمي الجنسية.
</seg>
<seg id="2054">
        المادة 9
</seg>
<seg id="2055">
        التخلي عن جنسية دولة أخرى كشرط لإعطاء الجنسية
</seg>
<seg id="2056">
        إذا كان الشخص المعني الذي يكون مؤهلا لاكتساب جنسية دولة خلف يحمل جنسية دولة معنية أخرى، جاز لتلك الدولة الخلف أن تجعل إعطاء جنسيتها لذلك الشخص متوقفا على تخليه عن جنسية الدولة المعنية الأخرى. على أنه لا يجوز تطبـيق هذا الشرط على نحو يؤدي إلى جعل الشخص المعني عديم الجنسية ولو مؤقتا.
</seg>
<seg id="2057">
        المادة 10
</seg>
<seg id="2058">
        فقدان الجنسية بالاكتساب الطوعي لجنسية دولة أخرى
</seg>
<seg id="2059">
        1 - للدولة السلف أن تشترط أن يفقد جنسيتها الأشخاص المعنيون الذين يكونون، في حالة خلافة الدول، قد اكتسبوا طواعية جنسية دولة خلف.
</seg>
<seg id="2060">
        2 - للدولة الخلف أن تشترط أن يفقد جنسيتها المكتسبة في حالة خلافة الدول الأشخاص المعنيون الذين يكونون، في حالة خلافة الدول، قد اكتسبوا طواعية جنسية دولة خلف أخرى أو احتفظوا بجنسية الدولة السلف، حسب الحالة.
</seg>
<seg id="2061">
        المادة 11
</seg>
<seg id="2062">
        احترام إرادة الأشخاص المعنيين
</seg>
<seg id="2063">
        1 - تراعي الدول المعنية إرادة الأشخاص المعنيين متى كان هؤلاء الأشخاص مؤهلين لاكتساب جنسية دولتين أو أكثر من الدول المعنية.
</seg>
<seg id="2064">
        2 - تمنح كل دولة معنية الأشخاص المعنيين الذين لهم صلة مناسبة بتلك الدولة الحق في اختيار جنسيتها إذا كان هؤلاء الأشخاص سيصبحون، لولا ذلك، عديمي الجنسية نتيجة لخلافة الدول.
</seg>
<seg id="2065">
        3 - إذا قام الأشخاص الذين لهم حق الخيار بممارسة هذا الحق، يكون على الدولة التي اختار أولئك الأشخاص جنسيتها أن تعطيهم هذه الجنسية.
</seg>
<seg id="2066">
        4 - إذا قام الأشخاص الذين لهم حق الخيار بممارسة هذا الحق، يكون على الدولة التي تخلى أولئك الأشخاص عن جنسيتها أن تسحب هذه الجنسية منهم، إلا إذا كانوا سيصبحون بذلك عديمي الجنسية.
</seg>
<seg id="2067">
        5 - ينبغي للدول المعنية أن تتيح مهلة معقولة لممارسة حق الخيار.
</seg>
<seg id="2068">
        المادة 12
</seg>
<seg id="2069">
        وحدة الأسرة
</seg>
<seg id="2070">
        حيثما يكون من شأن اكتساب الجنسية أو فقدانها في حالة خلافة الدول أن ينال من وحدة الأسرة، يكون على الدول المعنية أن تتخذ جميع التدابـير المناسبة التي تسمح للأسرة بالبقاء معا أو تسمح بإعادة جمع شملها.
</seg>
<seg id="2071">
        المادة 13
</seg>
<seg id="2072">
        الأطفال الذين يولدون بعد خلافة الدول
</seg>
<seg id="2073">
        للطفل الذي ولد لشخص معني بعد تاريخ خلافة الدول، ولم يكتسب أي جنسية، الحق في الحصول على جنسية الدولة المعنية التي ولد في إقليمها.
</seg>
<seg id="2074">
        المادة 14
</seg>
<seg id="2075">
        مركز المقيمين بصفة اعتيادية
</seg>
<seg id="2076">
        1 - لا تؤثر خلافة الدول في مركز الأشخاص المعنيين كمقيمين بصفة اعتيادية.
</seg>
<seg id="2077">
        2 - تتخذ الدولة المعنية جميع التدابـير الضرورية لتمكين الأشخاص المعنيين الذين اضطروا، بسبب وقوع أحداث تتصل بخلافة الدول، إلى مغادرة مكان إقامتهم الاعتيادي في إقليمها من العودة إليه.
</seg>
<seg id="2078">
        المادة 15
</seg>
<seg id="2079">
        عدم التمييز
</seg>
<seg id="2080">
        على الدول المعنية ألا تحرم الأشخاص المعنيين من حق الاحتفاظ بجنسية أو اكتسابها أو من حق الخيار عند خلافة الدول وذلك بممارسة تمييز لأي سبب من الأسباب.
</seg>
<seg id="2081">
        المادة 16
</seg>
<seg id="2082">
        حظر اتخاذ قرارات تعسفية بشأن مسائل الجنسية
</seg>
<seg id="2083">
        لا يجوز تجريد الأشخاص المعنيين تجريدا تعسفيا من جنسية الدولة السلف أو حرمانهم تعسفا من حق اكتساب جنسية الدولة الخلف أو من أي حق في الخيار، إذا كانت تلك الحقوق مخولة لهم في حالة خلافة الدول.
</seg>
<seg id="2084">
        المادة 17
</seg>
<seg id="2085">
        الإجراءات المتعلقة بمسائل الجنسية
</seg>
<seg id="2086">
        يتم، دون تأخير لا مبرر له، البت في الطلبات المتعلقة باكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو التخلي عنها أو المتعلقة بممارسة حق الخيار في حالة خلافة الدول. وتصدر القرارات ذات الصلة كتابة، وتكون قابلة للمراجعة الإدارية أو القضائية الفعالة.
</seg>
<seg id="2087">
        المادة 18
</seg>
<seg id="2088">
        تبادل المعلومات والتشاور والتفاوض
</seg>
<seg id="2089">
        1 - تتبادل الدول المعنية المعلومات وتتشاور من أجل تحديد ما قد ينجم عن خلافة الدول من آثار تضر بالأشخاص المعنيين فيما يتعلق بجنسيتهم وغير ذلك من المسائل ذات الصلة المتعلقة بمركزهم.
</seg>
<seg id="2090">
        2 - تسعى الدول المعنية، عند الضرورة، إلى الوصول إلى حل لإزالة أو تخفيف هذه الآثار الضارة عن طريق التفاوض وكذلك، حسبما يكون مناسبا، عن طريق الاتفاق.
</seg>
<seg id="2091">
        المادة 19
</seg>
<seg id="2092">
        الدول الأخرى
</seg>
<seg id="2093">
        1 - ليس في هذه المواد ما يقضي أن تعامل الدول الأشخاص المعنيين الذين لا تربطهم بدولة من الدول المعنية صلة فعلية، كرعايا لتلك الدولة، ما لم يؤد ذلك إلى معاملة أولئك الأشخاص كما لو كانوا عديمي الجنسية.
</seg>
<seg id="2094">
        2 - ليس في هذه المواد ما يمنع الدول من معاملة الأشخاص المعنيين، الذين أصبحوا عديمي الجنسية نتيجة لخلافة الدول، كرعايا للدولة المعنية التي يحق لهم اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها إذا كانت هذه المعاملة تعود بالنفع على أولئك الأشخاص.
</seg>
<seg id="2095">
        الباب الثاني
</seg>
<seg id="2096">
        أحكام تتصل بفئات محددة من خلافة الدول
</seg>
<seg id="2097">
        الفرع 1-
</seg>
<seg id="2098">
        نقل جزء من الإقليم
</seg>
<seg id="2099">
        المادة 20
</seg>
<seg id="2100">
        إعطاء جنسية الدولة الخلف وسحب جنسية الدولة السلف
</seg>
<seg id="2101">
        عندما تنقل دولة جزءا من إقليمها إلى دولة أخرى، يكون على الدولة الخلف أن تعطي جنسيتها للأشخاص المعنيين الذين يقيمون بصفة اعتيادية في الإقليم المنقول، ويكون على الدولة السلف أن تسحب جنسيتها منهم، ما لم يتبـين خلاف ذلك من ممارسة حق الخيار الذي يتعين منحه لهؤلاء الأشخاص. بـيد أنه لا يجوز للدولة السلف أن تسحب جنسيتها قبل أن يكتسب هؤلاء الأشخاص جنسية الدولة الخلف.
</seg>
<seg id="2102">
        الفرع 2 -
</seg>
<seg id="2103">
        توحيد الدول
</seg>
<seg id="2104">
        المادة 21
</seg>
<seg id="2105">
        إعطاء جنسية الدولة الخلف
</seg>
<seg id="2106">
        رهنا بأحكام المادة 8، متى اتحدت دولتان أو أكثر وتشكلت من ذلك دولة خلف واحدة، بصرف النظر عما إذا كانت الدولة الخلف دولة جديدة أو كانت شخصيتها مطابقة لشخصية إحدى الدول التي اتحدت، أعطت الدولة الخلف جنسيتها لجميع الأشخاص الذين كانوا يتمتعون، في تاريخ خلافة الدول، بجنسية دولة سلف.
</seg>
<seg id="2107">
        الفرع 3 -
</seg>
<seg id="2108">
        انحلال الدولة
</seg>
<seg id="2109">
        المادة 22
</seg>
<seg id="2110">
        إعطاء جنسية الدولة الخلف
</seg>
<seg id="2111">
        عندما تنحل الدولة وتزول من الوجود، وتتشكل من مختلف أجزاء إقليم الدولة السلف دولتان خلف أو أكثر، يكون على كل دولة من الدول الخلف، ما لم يتبـين خلاف ذلك من ممارسة حق الخيار، أن تعطي جنسيتها لـ:
</seg>
<seg id="2112">
        (أ) الأشخاص المعنيين الذين يقيمون بصفة اعتيادية في إقليمها؛
</seg>
<seg id="2113">
        (ب) ورهنا بأحكام المادة 8:
</seg>
<seg id="2114">
        '1' الأشخاص المعنيين غير المشمولين بالفقرة الفرعية (أ) الذين تربطهم صلة قانونية مناسبة بإحدى الوحدات المكونة للدولة السلف والتي أصبحت جزءا من الدولة الخلف؛
</seg>
<seg id="2115">
        '2' الأشخاص المعنيين الذين لا يحق لهم الحصول على جنسية أية دولة معنية بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) '1' والذين يقيمون بصفة اعتيادية في دولة ثالثة، وكان مسقط رأسهم في إقليم أصبح إقليما لتلك الدولة الخلف، أو كان فيه آخر مكان لإقامتهم الاعتيادية قبل تركهم الدولة السلف، أو كانت تربطهم بتلك الدولة الخلف أية صلة مناسبة أخرى.
</seg>
<seg id="2116">
        المادة 23
</seg>
<seg id="2117">
        قيام الدول الخلف بمنح حق الخيار
</seg>
<seg id="2118">
        1 - تمنح الدول الخلف حق الخيار للأشخاص المعنيين المشمولين بأحكام المادة 22 والمؤهلين لاكتساب جنسية دولتين أو أكثر من الدول الخلف.
</seg>
<seg id="2119">
        2 - تمنح كل دولة من الدول الخلف حق اختيار جنسيتها للأشخاص المعنيين الذين لا تشملهم أحكام المادة 22.
</seg>
<seg id="2120">
        الفرع 4 -
</seg>
<seg id="2121">
        انفصال جزء أو أجزاء من الإقليم
</seg>
<seg id="2122">
        المادة 24
</seg>
<seg id="2123">
        إعطاء جنسية الدولة الخلف
</seg>
<seg id="2124">
        عندما ينفصل جزء أو أجزاء من إقليم دولة عن تلك الدولة وتتشكل من ذلك دولة خلف أو أكثر، مع استمرار الدولة السلف في الوجود، يكون على الدولة الخلف، ما لم يتبـين خلاف ذلك من ممارسة حق الخيار، أن تعطي جنسيتها إلى:
</seg>
<seg id="2125">
        (أ) الأشخاص المعنيين الذين يقيمون بصفة اعتيادية في إقليمها؛
</seg>
<seg id="2126">
        (ب) ورهنا بأحكام المادة 8:
</seg>
<seg id="2127">
        '1' الأشخاص المعنيين غير المشمولين بالفقرة الفرعية (أ) الذين تربطهم صلة قانونية مناسبة بإحدى الوحدات المكونة للدولة السلف والتي أصبحت جزءا من الدولة الخلف؛
</seg>
<seg id="2128">
        '2' الأشخاص المعنيين الذين لا يحق لهم الحصول على جنسية أية دولة معنية بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) '1' والذين يقيمون بصفة اعتيادية في دولة ثالثة، وكان مسقط رأسهم في إقليم أصبح إقليما لتلك الدولة الخلف، أو كان فيه آخر مكان لإقامتهم الاعتيادية قبل تركهم الدولة السلف، أو كانت تربطهم بتلك الدولة الخلف أية صلة مناسبة أخرى.
</seg>
<seg id="2129">
        المادة 25
</seg>
<seg id="2130">
        سحب جنسية الدولة السلف
</seg>
<seg id="2131">
        1 - تسحب الدولة السلف جنسيتها من الأشخاص المعنيين الذين يكونون مؤهلين لاكتساب جنسية الدولة الخلف وفقا للمادة 24، على أنه لا يجوز لها أن تسحب جنسيتها قبل أن يكتسب هؤلاء الأشخاص جنسية الدولة الخلف.
</seg>
<seg id="2132">
        2 - إلا أنه لا يجوز للدولة السلف، ما لم يتبـين خلاف ذلك من ممارسة حق الخيار، أن تسحب جنسيتها من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 الذين:
</seg>
<seg id="2133">
        (أ) يقيمون بصفة اعتيادية في إقليمها؛
</seg>
<seg id="2134">
        (ب) لا تشملهم الفقرة الفرعية (أ) والذين تربطهم صلة قانونية مناسبة بإحدى الوحدات المكونة للدولة السلف والتي بقيت جزءا من الدولة السلف؛
</seg>
<seg id="2135">
        (ج) يقيمون بصفة اعتيادية في دولة ثالثة، وكان مسقط رأسهم في مكان بقي جزءا من إقليم الدولة السلف، أو كان ذلك المكان هو آخر مكان لإقامتهم الاعتيادية قبل تركهم الدولة السلف، أو كانت تربطهم بتلك الدولة السلف أية صلة مناسبة أخرى.
</seg>
<seg id="2136">
        المادة 26
</seg>
<seg id="2137">
        قيام الدولة السلف والدولة الخلف بمنح حق الخيار
</seg>
<seg id="2138">
        تمنح الدولة السلف والدولة الخلف حق الخيار لجميع الأشخاص المعنيين المشمولين بأحكام المادة 24 والفقرة 2 من المادة 25 الذين يكونون مؤهلين لاكتساب جنسية كل من الدولة السلف والدولة الخلف أو جنسية دولتين أو أكثر من الدول الخلف.
</seg>
<seg id="2139">
        القرار 55/154
</seg>
<seg id="2140">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/611 و Corr.1، الفقرة 8)(34) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، بلغاريا، فرنسا، قبرص، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا.)
</seg>
<seg id="2141">
        55/154- تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف
</seg>
<seg id="2142">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2143">
        وقد نظرت في تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف(35) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 26 (A/55/26).)،
</seg>
<seg id="2144">
        وإذ تشير إلى المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة، وإلى اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).)، والاتفاق المعقود بـين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة([1]) انظر: القرار 169 (د - 2).)، ومسؤوليات البلد المضيف،
</seg>
<seg id="2145">
        وإذ تشير أيضا إلى أن على اللجنة، وفقا للفقرة 7 من قرار الجمعية العامة 2819 (د - 26) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1971، أن تقوم بالنظر في المسائل الناشئة عن تنفيذ الاتفاق المعقود بـين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة، وبتقديم المشورة إلى البلد المضيف بشأن تلك المسائل،
</seg>
<seg id="2146">
        وإذ تسلم بأنه ينبغي للسلطات المختصة في البلد المضيف أن تواصل اتخاذ التدابـير الفعالة الرامية على الأخص إلى منع وقوع أي تصرفات تشكل انتهاكا لأمن البعثات وسلامة موظفيها،
</seg>
<seg id="2147">
        1 - تؤيد توصيات لجنة العلاقات مع البلد المضيف واستنتاجاتها الواردة في الفقرة 62 من تقريرها(35) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 26 (A/55/26).)؛
</seg>
<seg id="2148">
        2 - تلاحظ أن اللجنة قد أحاطت علما بالرأي الذي أبداه المستشار القانوني في 1 أيلول/سبتمبر 2000 بشأن إصدار التأشيرات للمشاركين في الاجتماعات ذات الصلة بالأمم المتحدة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 26 (A/55/26)، الفقرة 51.) وأن اللجنة أوصت البلد المضيف في هذا الصدد بأن يأخذ هذا الرأي في الاعتبار مستقبلا؛
</seg>
<seg id="2149">
        3 - ترى أن المحافظة على الأحوال الملائمة لأداء الوفود والبعثات المعتمدة لدى الأمم المتحدة لأعمالها بصورة اعتيادية هو لمصلحة الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء، وتطلب إلى البلد المضيف أن يواصل اتخاذ جميع التدابـير اللازمة لمنع أي تدخل في سير عمل البعثات؛
</seg>
<seg id="2150">
        4 - تعرب عن تقديرها للجهود التي يبذلها البلد المضيف، وتأمل في أن تستمر معالجة المسائل التي تثار في اجتماعات اللجنة بروح من التعاون ووفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="2151">
        5 - تلاحظ أن القيود التي فرضها البلد المضيف من قبل على سفر موظفي بعض البعثات وموظفي الأمانة العامة المنتمين إلى جنسيات معينة ظلت سارية المفعول خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتطلب من البلد المضيف النظر في رفع هذه القيود، وتلاحظ في هذا الصدد مواقف الدول المتأثرة بالقيود وموقفي الأمين العام والبلد المضيف؛
</seg>
<seg id="2152">
        6 - تلاحظ أيضا أن اللجنة تتطلع إلى أن يواصل البلد المضيف إصدار تأشيرات الدخول لممثلي الدول الأعضاء، في الوقت المناسب، عملا بأحكام الفرع 11 من المادة الرابعة من الاتفاق المعقود بـين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة([1]) انظر: القرار 169 (د - 2).)، وذلك، في جملة أمور، لحضور اجتماعات الأمم المتحدة الرسمية؛
</seg>
<seg id="2153">
        7 - تطلب إلى البلد المضيف أن يواصل اتخاذ الخطوات لتسوية مشكلة أماكن وقوف السيارات الدبلوماسية تسوية عادلة ومتوازنة وغير تمييزية، بغية الاستجابة لاحتياجات المجتمع الدبلوماسي المتزايدة، وأن يواصل التشاور مع اللجنة بخصوص هذه المسألة المهمة؛
</seg>
<seg id="2154">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل مشاركته النشطة في جميع جوانب علاقات الأمم المتحدة بالبلد المضيف؛
</seg>
<seg id="2155">
        9 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل أعمالها طبقا لقرار الجمعيـــــة العامة 2819 (د - 26)؛
</seg>
<seg id="2156">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف".
</seg>
<seg id="2157">
        القرار 55/155
</seg>
<seg id="2158">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/612، الفقرة 8)([1]) قدم ممثل هولندا مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="2159">
        55/155- إنشاء المحكمة الجنائية الدولية
</seg>
<seg id="2160">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2161">
        إذ تشير إلى قراراتها 47/33 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، و 48/31 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/53 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/46 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/207 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/160 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/105 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/105 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="2162">
        وإذ تلاحظ أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد اعتُمد في 17 تموز/يوليه 1998([1]) A/CONF.183/9.)، وباب التوقيع عليه مفتوح في نيويورك بمقر الأمم المتحدة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2000، وإذ تحيط علما بالوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية المحررة في روما في 17 تموز/يوليه 1998([1]) A/CONF.183/10.)،
</seg>
<seg id="2163">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتُمد في جمعية الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والذي شدد فيه رؤساء الدول والحكومات على أهمية المحكمة الجنائية الدولية،
</seg>
<seg id="2164">
        وإذ تلاحظ بوجه خاص أن المؤتمر قرر إنشاء لجنة تحضيرية للمحكمة([1]) انظر A/CONF.183/10 ، المرفق الأول.) وأن اللجنة قد عقدت ثلاث دورات في عام 1999 من 16 إلى 26 شباط/فبراير ومن 26 تموز/يوليه إلى 13 آب/أغسطس ومن 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 17 كانون الأول/ديسمبر، وثلاث دورات في عام 2000 من 13 إلى 31 آذار/مارس ومن 12 إلى 30 حزيران/يونيه ومن 27 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 8 كانون الأول/ديسمبر،
</seg>
<seg id="2165">
        وإذ تضع في اعتبارها ولاية اللجنة التحضيرية، كما حددها القرار واو الذي اتخذه المؤتمر([1]) انظر A/CONF.183/10 ، المرفق الأول.)، فيما يتعلق بإعداد مقترحات تتعلق بالترتيبات العملية لإنشاء المحكمة وبدء عملها،
</seg>
<seg id="2166">
        وإذ تشير، فيما يتعلق بعمل اللجنة التحضيرية في المستقبل والأفرقة العاملة ذات الصلة بها، إلى القرار الذي وافقت عليه اللجنة، والمشار إليه في الفقرة 14 من المحضر الموجز لوقائع دورتها الخامسة([1]) انظر PCNICC/2000/L.3/Rev.1.)، إنشاء ثلاثة أفرقة عاملة، بالإضافة إلى الفريق العامل المعني بجريمة العدوان،
</seg>
<seg id="2167">
        وإذ تقر باستمرار الحاجة إلى إتاحة ما يكفي من الموارد وخدمات الأمانة للجنة التحضيرية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها بفعالية وبسرعة،
</seg>
<seg id="2168">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى اتخاذ الترتيبات الضرورية لتبدأ المحكمة الجنائية الدولية مهامها لكفالة أداء عملها بفعالية،
</seg>
<seg id="2169">
        وإذ تلاحظ أن عددا متزايدا من الدول قد أودع صكوك تصديقه على نظام روما الأساسي وأن عددا كبـيرا من الدول قد وقَّع على ذلك النظام،
</seg>
<seg id="2170">
        1 - تكرر تأكيد الأهمية التاريخية لاعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) A/CONF.183/9.)؛
</seg>
<seg id="2171">
        2 - تهيب بجميع الدول أن تنظر في التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، حسب الاقتضاء، وتشجع الجهود التي تستهدف تعزيز الوعي بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية وبأحكام النظام الأساسي؛
</seg>
<seg id="2172">
        3 - ترحب بما قامت به اللجنة التحضيرية من عمل هام في إنجاز الجزء من الولاية ذي الصلة بمشاريع نصوص القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وعناصر الجريمة، حسب المطلوب بموجب أحكام القرار واو([1]) انظر A/CONF.183/10 ، المرفق الأول.)، وتلاحظ في هذا الصدد أهمية تزايد المشاركة في أعمال الفريق العامل المعني بجريمة العدوان؛
</seg>
<seg id="2173">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو مجددا إلى عقد اجتماع للجنة التحضيرية، وفقا للقرار واو، وذلك في الفترة من 26 شباط/فبراير إلى 9 آذار/مارس ومن 24 أيلول/سبتمبر إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر 2001، لتواصل الاضطلاع بالولاية المخولة بذلك القرار، ولتناقش في هذا الصدد الطرق الكفيلة بتعزيز فعالية المحكمة ومدى قبولها؛
</seg>
<seg id="2174">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتيح للجنة التحضيرية خدمات الأمانة، بما فيها إعداد وثائق العمل، إذا طلبت اللجنة ذلك، لتمكينها من الاضطلاع بمهامها؛
</seg>
<seg id="2175">
        6 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يدعو، للاشتراك بصفتهم مراقبـين لدى اللجنة التحضيرية، ممثلي المنظمات وغيرها من الكيانات التي تلقت من الجمعية العامة، عملا بقراراتها ذات الصلة([1]) القــرارات 253 (د - 3) و 477 (د - 5) و 2011 (د - 20) و 3208 (د - 29) و 3237 (د - 29) و 3369 (د - 30) و 31/3 و 33/18 و 35/2 و 35/3 و 36/4 و 42/10 و 43/6 و 44/6 و 45/6 و 46/8 و 47/4 و 48/2 و 48/3 و 48/4 و 48/5 و 48/237 و 48/265 و 49/1 و 49/2 و 50/2 و 51/1 و 51/6 و 51/204 و 52/6 و 53/5 و 53/6 و 53/216 و 54/5 و 54/10 و 54/195.)، دعوة دائمة للاشتراك بصفة مراقبـين في دوراتها وأعمالها، وأن يدعو أيضا، بصفتهم مراقبـين لدى اللجنة، ممثلي المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية المهتمة وغيرها من الهيئات الدولية المهتمة، بما فيها المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدولية لرواندا؛
</seg>
<seg id="2176">
        7 - تلاحظ أن المنظمات غير الحكومية يجوز لها الاشتراك في أعمال اللجنة التحضيرية، بحضورها جلساتها العامة وجلساتها المفتوحة الأخرى، وفقا للنظام الداخلي للجنة، وأن تتلقى نسخا من الوثائق الرسمية وأن تتيح المواد الخاصة بها للمندوبـين؛
</seg>
<seg id="2177">
        8 - تشجع الدول على التبرع للصندوقين الاستئمانيين المنشأين عملا بقراري الجمعية العامة 51/207 و 52/160، اللذين وسِّعت ولايتاهما عملا بقرار الجمعية 53/105، وذلك من أجل تغطية تكلفة اشتراك أقل البلدان نموا في عمل اللجنة التحضيرية وتكلفة اشتراك البلدان الناميــــــة غير المشمولــــــة بالصنـــدوق الاستئماني المنشـــأ عمــلا بالقرار 51/207؛
</seg>
<seg id="2178">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="2179">
        10 - تقرر أن تُدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "إنشاء المحكمة الجنائية الدولية".
</seg>
<seg id="2180">
        القرار 55/156
</seg>
<seg id="2181">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/613 و Corr.1، الفقرة 14)([1]) قدمت مصر مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="2182">
        55/156- تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة
</seg>
<seg id="2183">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2184">
        إذ تشير إلى قرارها 3499 (د - 30) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1975، الذي أنشأت بموجبه اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، وإلى قراراتها ذات الصلة المتخذة في دورات لاحقة،
</seg>
<seg id="2185">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 47/233 المؤرخ 17 آب/أغسطس 1993 بشأن تنشيط أعمال الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2186">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 47/62 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1992 بشأن مسألة التمثيل العادل في عضوية مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه،
</seg>
<seg id="2187">
        وإذ تحيط علما بتقرير الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 47 (A/54/47).)،
</seg>
<seg id="2188">
        وإذ تشير إلى العناصر ذات الصلة بعمل اللجنة الخاصة والواردة في قرار الجمعية العامة 47/120 باء المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 1993،
</seg>
<seg id="2189">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 51/241 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1997 بشأن تعزيز منظومة الأمم المتحدة وقرارها 51/242 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1997، المعنون "ملحق لخطة للسلام"، الذي اعتمدت بموجبه النصين المتعلقين بالتنسيق ومسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة، والمرفقين بذلك القرار،
</seg>
<seg id="2190">
        وإذ تشير كذلك إلى أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وإذ تؤكد من جديد سلطتها واستقلالها،
</seg>
<seg id="2191">
        وإذ ترى استصواب إيجاد سبل ووسائل عملية لتعزيز المحكمة مع الأخذ في الاعتبار، بصفة خاصة، الاحتياجات الناشئة عن زيادة عبء العمل الذي تقوم به،
</seg>
<seg id="2192">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن ([1]) A/55/340.)،
</seg>
<seg id="2193">
        وإذ تشير إلى قرارها 54/106 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="2194">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة عن أعمال دورتها المعقودة في عام 2000([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/55/33).)،
</seg>
<seg id="2195">
        1 - تحيط علما بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/55/33).)؛
</seg>
<seg id="2196">
        2 - تقرر أن تعقد اللجنة الخاصة دورتها المقبلة في الفترة من 2 إلى 12 نيسان/ أبريل 2001؛
</seg>
<seg id="2197">
        3 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تقوم، في دورتها التي ستعقد في عام 2001، وفقا للفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 50/52 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، بما يلي:
</seg>
<seg id="2198">
        (أ) أن تواصل نظرها في جميع المقترحات المتعلقة بمسألة صون السلم والأمن الدوليين بجميع جوانبها بغية تعزيز دور الأمم المتحدة، وأن تنظـر، في هـذا السياق، فيما قـدم بالفعل أو ما قـد يقدم إلـى اللجنة الخاصة في دورتها التي ستعقد في عام 2001 من مقترحات أخرى ذات صلة بصون السلم والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="2199">
        (ب) أن تواصل النظر على سبـيل الأولوية في مسألة تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبـيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق، آخذة في اعتبارها تقارير الأمين العام([1]) A/48/573-S/26705 وA/49/356 وA/50/60-S/1995/1 و A/50/361 وA/50/423 و A/51/317 و A/52/308 و A/53/312 و A/54/383 و Add.1 و A/55/295 و Add.1.)، والمقترحات المقدمة بشأن هذه المسألة، والمناقشة التي جرت بشأنها في اللجنة السادسة أثناء دورة الجمعية العامة الخامسة والخمسين، والنص المتعلق بمسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة الوارد في المرفق الثاني لقرار الجمعية 51/242، وكذلك تنفيذ أحكام قرارات الجمعية 50/51 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51/208 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/162 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/107 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/107 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999؛
</seg>
<seg id="2200">
        (ج) أن تواصل عملها بشأن مسألة تسوية المنازعات بـين الدول بالوسائل السلمية، وأن تواصل في هذا السياق، نظرها في المقترحات المتصلة بتسوية المنازعات بـين الدول بالوسائل السلمية، بما في ذلك الاقتراح المتعلق بإنشاء جهاز لتسوية المنازعات يعرض خدماته أو يستجيب لطلبات بتقديم تلك الخدمات في مرحلة مبكرة من المنازعات، وأن تواصل نظرها في المقترحات المتصلة بتعزيز دور محكمة العدل الدولية؛
</seg>
<seg id="2201">
        (د) أن تواصل النظر في المقترحات المتعلقة بمجلس الوصاية على ضوء تقرير الأمين العام المقدم وفقا لقرار الجمعية العامة 50/55 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995([1]) A/50/1011.)، وتقرير الأمين العام المعنون "تجديد الأمم المتحدة: برنامج للإصلاح"([1]) A/51/950 و Add.1-7.)، والآراء التي أعربت عنها الدول بشأن هذا الموضوع في الدورات السابقة للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="2202">
        (هـ) أن تواصل النظر، على سبـيل الأولوية، في سبل ووسائل تحسين أساليب عملها وزيادة فعاليتها بغية تحديد تدابـير للتنفيذ في المستقبل تكون مقبولة على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="2203">
        4 - تحيط علما بالفقرات الفرعية (أ) إلى (ح) من الفقرة 33 من تقرير الأمين العام([1]) A/55/340.) وتثني على الأمين العام لجهوده المستمرة في الحد من التأخير في نشر "مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة"، وتؤيد الجهود التي يبذلها الأمين العام للقضاء على التأخير في نشر "مرجع ممارسات مجلس الأمن"؛
</seg>
<seg id="2204">
        5 - تدعو اللجنة الخاصة إلى أن تواصل في دورتها التي ستعقد في عام 2001 تحديد مواضيع جديدة لكي تبحثها في إطار أعمالها المقبلة بهدف الإسهام في تنشيط أعمال الأمم المتحدة، وأن تناقش كيفية تقديم مساعدتها إلى الأفرقة العاملة التابعة للجمعية العامة في هذا الميدان، وأن تنظر، في هذا الصدد، في طرق ووسائل تحسين التنسيق بـين اللجنة الخاصة والأفرقة العاملة الأخرى المعنية بإصلاح المنظمة، بما في ذلك دور رئيس اللجنة الخاصة لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="2205">
        6 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن أعمالها؛
</seg>
<seg id="2206">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة".
</seg>
<seg id="2207">
        القرار 55/157
</seg>
<seg id="2208">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/613 و Corr.1، الفقرة 14)([1]) قدم ممثل نيجيريا مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="2209">
        55/157- تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبـيق الجزاءات
</seg>
<seg id="2210">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2211">
        اهتماما منها بالمشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجه بعض الدول من جراء تنفيذ التدابـير الوقائية أو تدابـير الإنفاذ التي يتخذها مجلس الأمن ضد دول أخرى، وإذ تأخذ في الاعتبار التزام أعضاء الأمم المتحدة بموجب المادة 49 من ميثاق الأمم المتحدة بالاشتراك في تقديم مساعدة متبادلة في تنفيذ التدابـير التي يقررها مجلس الأمن،
</seg>
<seg id="2212">
        وإذ تشير إلى حق الدول الثالثة التي تواجه مشاكل اقتصادية خاصة من ذلك النوع في أن تتشاور مع مجلس الأمن فيما يتعلق بإيجاد حل لتلك المشاكل، وفقا للمادة 50 من الميثاق،
</seg>
<seg id="2213">
        وإذ تسلم بأنه من المستصوب النظر في إجراءات أخرى مناسبة للتشاور من أجل معالجة المشاكل المشار إليها في المادة 50 من الميثاق بطريقة أكثر فعالية،
</seg>
<seg id="2214">
        وإذ تشير إلى:
</seg>
<seg id="2215">
        (أ) تقرير الأمين العام المعنون "خطة للسلام"([1]) A/47/277-S/24111.)، وبخاصة الفقرة 41 منه،
</seg>
<seg id="2216">
        (ب) قرارها 47/120 ألف المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 والمعنون "خطة للسلام: الدبلوماسية الوقائية والمسائل ذات الصلة"، وقرارها 47/120 باء المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 1993 والمعنون "خطة للسلام"، وبخاصة الجزء الرابع منه، المعنون "المشاكل الاقتصادية الخاصة الناشئة عن تنفيذ التدابـير الوقائية أو تدابـير الإنفاذ"، وقرارها 51/242 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1997 والمعنون "ملحق لخطة للسلام"، وبخاصة المرفق الثاني له المعنون "مسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة"،
</seg>
<seg id="2217">
        (ج) ورقة الموقف المقدمة من الأمين العام بعنوان "ملحق لخطة للسلام"([1]) A/50/60-S/1995/1.)،
</seg>
<seg id="2218">
        (د) بـيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 22 شباط/فبراير 1995([1]) S/PRST/1995/9؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1995.)،
</seg>
<seg id="2219">
        (هـ) تقرير الأمين العام([1]) A/48/573-S/26705.) الذي أعد عملا ببـيان رئيس مجلس الأمن([1]) S/25036؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1992.) عن مسألة المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجهها الدول نتيجة للجزاءات المفروضة بموجب الفصل السابع من الميثاق،
</seg>
<seg id="2220">
        (و) التقارير السنوية الشاملة للجنة التنسيق الإدارية للفترة من 1992 حتى 2000([1]) E/1993/81 و E/1994/19 و E/1995/21 و E/1996/18 و Add.1 و E/1997/54 و E/1998/21 و E/1999/48 و E/2000/53.)، لا سيما الأجزاء المتعلقة منها بالمساعدة المقدمة إلى البلدان استنادا إلى المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="2221">
        (ز) تقارير الأمين العام عن تقديم المساعدة الاقتصادية إلى الدول المتضررة من جراء تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تفرض جزاءات على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية([1]) A/49/356 و A/50/423 و A/51/356 و A/52/535 و A/54/534.) وقرارات الجمعية العامة 48/210 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/21 ألف المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/58 هاء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/30 ألف المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/169 حاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 54/96 زاي المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="2222">
        (ح) تقارير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة عن أعمال دوراتها التي عقدت في الأعوام 1994 إلى 2000([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 33 (A/49/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة الخمسون، الملحق رقم 33 (A/50/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 33 (A/51/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 33 والتصويب A/52/33) و (Corr.1؛ والمرجع نفسه، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/53/33)؛ والمرجـع نفسـه، الدورة الرابعـــة والخمسـون، الملحـق رقـم 33 والتصويـب A/54/33) و (Corr.1؛ والمرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/55/33).)،
</seg>
<seg id="2223">
        (ط) تقارير الأمين العام عن تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبـيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق([1]) A/50/361 و A/51/317 و A/52/308 و A/53/312 و A/54/383 و A/55/295 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="2224">
        (ي) تقرير الأمين العام المقدم إلى جمعية الألفية للأمم المتحدة([1]) A/54/2000.)، وخاصة الجزء الرابع - هاء منه، المعنون "توجيه الجزاءات"،
</seg>
<seg id="2225">
        (ك) إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، خاصة الفقرة 9 منه،
</seg>
<seg id="2226">
        وإذ تحيط علما بآخر تقرير للأمين العام المقدم وفقا لقرار الجمعية العامة 54/107 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999([1]) A/55/295 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="2227">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير مكتب الرقابة الداخلية بشأن التقييم المتعمق لبرامج الأمم المتحدة الخاصة بالتوجهات والقضايا والسياسات العالمية في مجال التنمية، والنُهج العالمية للقضايا والسياسات الاجتماعية وقضايا وسياسات الاقتصاد الجزئي، والبرامج الفرعية الموازية في اللجان الإقليمية([1]) E/AC.51/2000/2.)، خاصة التوصية 3 الواردة فيه والتي أقرتها لجنة البرنامج والتنسيق في دورتها الأربعين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 16 والتصويب A/55/16) و(Corr.1 ، الفصل الثاني -جيم -1، الفقرة 243.)،
</seg>
<seg id="2228">
        وإذ تشير إلى أن مسألة تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبـيق الجزاءات قد تناولتها محافل كثيرة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاتها الفرعية،
</seg>
<seg id="2229">
        وإذ تشير أيضا إلى التدابـير التي اتخذها مجلس الأمن وفقا لبـيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1994([1]) انظر S/PRST/1994/81؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1994.) والتي تقضي، كجزء من جهود المجلس الرامية إلى تحسين تدفق المعلومات وتبادل الأفكار بـين أعضاء المجلس والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، بزيادة اللجوء إلى الاجتماعات المفتوحة، وبخاصة في المرحلة المبكرة من نظر المجلس في المواضيع،
</seg>
<seg id="2230">
        وإذ تشير كذلك إلى التدابـير التي اتخذها مجلس الأمن طبقا لمذكرة رئيس مجلس الأمن المؤرخة 29 كانون الثاني/يناير 1999([1]) S/1999/92؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1999.) بهدف تحسين عمل لجان الجزاءات، بما في ذلك زيادة فعالية تلك اللجان وشفافيتها،
</seg>
<seg id="2231">
        وإذ تؤكد أنه ينبغي، لدى وضع نظم الجزاءات، أن يؤخذ في الحسبان على النحو الواجب ما للجزاءات من آثار محتملة على دول ثالثة،
</seg>
<seg id="2232">
        وإذ تؤكد أيضا، في هذا السياق، السلطات التي يتمتع بها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق والمسؤولية الأساسية التي أنيطت بالمجلس بموجب المادة 24 من الميثاق عن صون السلم والأمن الدوليين بما يكفل اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات سريعة وفعالة،
</seg>
<seg id="2233">
        وإذ تشير إلى أنه يجوز لأي عضو من أعضاء الأمم المتحدة من غير أعضاء مجلس الأمن، بموجب المادة 31 من الميثاق، أن يشترك، دون تصويت، في مناقشة أية مسألة تعرض على المجلس متى رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص،
</seg>
<seg id="2234">
        وإذ تسلم بأن فرض الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق قد أحدث مشاكل اقتصادية خاصة في دول ثالثة، وبأن من الضروري تكثيف الجهود المبذولة لمعالجة هذه المشاكل بفعالية،
</seg>
<seg id="2235">
        وإذ تضع في اعتبارها آراء الدول الثالثة التي يمكن أن تتضرر من جراء فرض الجزاءات،
</seg>
<seg id="2236">
        وإذ تسلم بأن تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبـيق الجزاءات من شأنه أن يسهم أيضا في اتباع المجتمع الدولي لنهج فعال وشامل بشأن الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن،
</seg>
<seg id="2237">
        وإذ تسلم أيضا بضرورة أن يواصل المجتمع الدولي بوجه عام، والمؤسسات الدولية المشاركة في تقديم المساعدة الاقتصادية والمالية بوجه خاص، مراعاة المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجهها الدول الثالثة المتضررة من جراء تنفيذ التدابـير الوقائية أو تدابـير الإنفاذ التي يتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق، ومعالجتها بطريقة أكثر فعالية، بالنظر إلى حجمها وأثرها السلبـي على اقتصاد تلك الدول،
</seg>
<seg id="2238">
        وإذ تشير إلى أحكام قراراتها 50/51 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/208 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/162 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/107 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/107 المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="2239">
        1 - تجدد دعوتها إلى مجلس الأمن أن ينظر في وضع مزيد من الآليات أو الإجراءات، حسب الاقتضاء، لعقد المشاورات المنصوص عليها في المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن مع الدول الثالثة التي تواجه أو قد تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ناجمة عن تنفيذ التدابـير الوقائية أو تدابـير الإنفاذ التي يفرضها المجلس بمقتضى الفصل السابع من الميثاق، فيما يتعلق بإيجاد حل لتلك المشاكل، بما في ذلك السبل والوسائل الملائمة لزيادة فعالية أساليب عمله والإجراءات المطبقة لدى النظر في طلبات المساعدة المقدمة من الدول المتضررة؛
</seg>
<seg id="2240">
        2 - ترحب بالتدابـير التي اتخذها مجلس الأمن منذ اتخاذ قرار الجمعية العامة 50/51 وآخرها مذكرة رئيس مجلس الأمن المؤرخة 17 نيسان /أبريل 2000([1]) S/2000/319؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 2000.) والتي قرر بموجبها أعضاء مجلس الأمن إنشاء فريق عامل غير رسمي تابع للمجلس لوضع توصيات عامة بشأن كيفية تحسين فعالية جزاءات الأمم المتحدة، وتتطلع إلى النتائج التي سينتهي إليها الفريق العامل، ولا سيما ما يتعلق منها بالآثار غير المقصودة للجزاءات ومساعدة الدول في تنفيذ الجزاءات، وتوصي بقوة بأن يواصل المجلس جهوده الرامية إلى زيادة تعزيز فعالية وشفافية لجان الجزاءات، وتبسيط إجراءات عملها، وتيسير سبل الاتصال بها لممثلي الدول التي تجد نفسها في مواجهة مشاكل اقتصادية خاصة ناجمة عن تنفيذ الجزاءات؛
</seg>
<seg id="2241">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يسعى إلى تنفيذ قرارات الجمعية العامة 50/51 و 51/208 و 52/162 و 53/107 و 54/107 وأن يضمن قيام الوحدات المختصة في الأمانة العامة بإيجاد القدرة الكافية والطرائق المناسبة والإجراءات التقنية والمبادئ التوجيهية الملائمة لكي تواصل، على أساس منتظم، جمع وتنسيق المعلومات المتعلقة بالمساعدة الدولية المتاحة للدول الثالثة المتضررة من تنفيذ الجزاءات، وتواصل وضع منهجية يمكن اتباعها لتقييم الآثار السلبـية التي تلحق فعلا بالدول الثالثة، وتشرع في العمل من أجل استكشاف تدابـير ابتكارية وعملية لتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة؛
</seg>
<seg id="2242">
        4 - ترحب بتقرير الأمين العام الذي يتضمن موجزا لمداولات اجتماع فريق الخبراء المخصص المعني بوضع منهجية لتقييم الآثار التي تلحق بالدول الثالثة من جراء تنفيذ التدابـير الوقائية أو تدابـير الإنفاذ وباستكشاف تدابـير مبتكرة وعملية لتقديم المساعدة الدولية إلى الدول الثالثة المتضررة واستنتاجاته الرئيسية([1])A/53/312 .)، وتدعو من جديد الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، التي لم تفعل ذلك بعد أن تقدم آراءها بشأن تقرير اجتماع فريق الخبراء المخصص؛
</seg>
<seg id="2243">
        5 - تطلب من جديد إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة أي آراء أخرى قد تكون لديه، حسب الاقتضاء، بشأن مداولات فريق الخبراء المخصص بشأن تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبـيق الجزاءات واستنتاجاته الرئيسية بما فيها توصياته، مع مراعاة آراء الدول ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية الأخرى، وكذلك التقرير المرتقب للفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن بشأن المسائل العامة المتصلة بالجزاءات؛
</seg>
<seg id="2244">
        6 - تؤكد من جديد أهمية دور الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة البرنامج والتنسيق في تعبئة ورصد الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، لتقديم المساعدة الاقتصادية إلى الدول التي تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ناجمة عن تنفيذ التدابـير الوقائية أو تدابـير الإنفاذ التي يفرضها مجس الأمن، وفي القيام، حسب الاقتضاء، بتحديد حلول للمشاكل الاقتصادية الخاصة لتلك الدول؛
</seg>
<seg id="2245">
        7 - تحيط علما بما قرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 2000/32 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000، مواصلة النظر في مسألة تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبـيق الجزاءات، وتدعو المجلس إلى أن يتخذ في دورته التنظيمية لعام 2001 الترتيبات المناسبة لهذا الغرض في إطار برنامج العمل الخاص به لعام 2001، وتقرر إحالة آخر تقارير الأمين العام عن تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبـيق الجزاءات([1]) A/55/295 و Add.1.)مع المواد الأساسية ذات الصلة إلى المجلس في دورته الموضوعية لعام 2001؛
</seg>
<seg id="2246">
        8 - تدعو مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، وغيرها من المنظمات الدولية، والمنظمات الإقليمية، والدول الأعضاء إلى أن تعالج، بشكل مباشر وأكثر تحديدا، عند الاقتضاء، المشاكل الاقتصادية الخاصة للدول الثالثة المتضررة من الجزاءات المفروضة بمقتضى الفصل السابع من الميثاق وأن تنظر، لهذا الغرض، في تحسين إجراءات التشاور من أجل إجراء حوار بناء مع هذه الدول، بما في ذلك عن طريق عقد اجتماعات منتظمة ومتكررة، وكذلك، حيثما يكون ذلك مناسبا، عقد اجتماعات خاصة بـين الدول الثالثة المتضررة ومجتمع المانحين، تشترك فيها وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية؛
</seg>
<seg id="2247">
        9 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة أن تواصل النظر، على سبـيل الأولوية، في دورتها التي ستعقد في عام 2001 في مسألة تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبـيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق، آخذة في الاعتبار جميع تقارير الأمين العام ذات الصلة، ولا سيما تقريره لعام 1998 الذي يتضمن موجزا لمداولات اجتماع فريق الخبراء المخصص، المعقود عملا بالفقرة 4 من قرار الجمعية العامة 52/162 واستنتاجاته الرئيسية([1])A/53/312 .)، بالإضافة إلى آخر تقارير الأمين العام عن هذه المسألة([1]) A/55/295 و Add.1.) والتقرير المرتقب للفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن بشأن المسائل العامة المتصلة بالجزاءات والمقترحات المقدمة بشأنها، والمناقشة التي جرت بشأنها في اللجنة السادسة أثناء الدورة الخامسة والخمسين للجمعية، والنص المتعلق بمسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة والوارد في المرفق الثاني لقرار الجمعية 51/242، وكذلك تنفيذ أحكام قرارات الجمعية 50/51 و 51/208 و 52/162 و 53/107 و 54/107 وأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="2248">
        10 - تقرر النظر في إطار اللجنة السادسة أو الفريق العامل التابع لها في دورة الجمعية العامة السادسة والخمسين، في تحقيق مزيد من التقدم في وضع تدابـير فعالة تهدف إلى تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبـيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق؛
</seg>
<seg id="2249">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، في إطار بند جدول الأعمال المعنون "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة".
</seg>
<seg id="2250">
        القرار 55/158
</seg>
<seg id="2251">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/614، الفقرة 11)([1]) قدم ممثل كندا مشروع القرار الموصى به في التقرير.)، بتصويت مسجل بأغلبـية 151 مقابل لا شيء وامتناع 2 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="2252">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبـيا، أذربـيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربـية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بـيرو، بـيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، الجزائر، جزر البهاما، جزر مارشال، الجماهيرية العربـية الليبـية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبـية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبـية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رواندا، رومانيا، زامبـيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبـين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبـيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربـية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبـيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="2253">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="2254">
        الممتنعون: الجمهورية العربـية السورية، لبنان
</seg>
<seg id="2255">
        55/158- التدابـير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي
</seg>
<seg id="2256">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2257">
        إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="2258">
        وإذ تشير إلى جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتعلقة بالتدابـير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي،
</seg>
<seg id="2259">
        واقتناعا منها بأهمية قيام الجمعية العامة، بوصفها الهيئة العالمية المؤهلة لذلك، بالنظر في تدابـير للقضاء على الإرهاب الدولي،
</seg>
<seg id="2260">
        وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 50/6.)،
</seg>
<seg id="2261">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="2262">
        وإذ تشعر بانـزعاج شديد لاستمرار الأعمال الإرهابـية التي ارتكبت على نطاق العالم،
</seg>
<seg id="2263">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى زيادة تعزيز التعاون الدولي بـين الدول وبـين المنظمات والوكالات الدولية، والمنظمات والترتيبات الإقليمية والأمم المتحدة، من أجل منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومكافحته والقضاء عليه، أينما وقع وأيا كان مرتكبه، وفقا لمبادئ الميثاق والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="2264">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تعزيز دور الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ذات الصلة في مكافحة الإرهاب الدولي، ومقترحات الأمين العام لتعزيز دور المنظمة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="2265">
        وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالتدابـير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي الوارد في مرفق القرار 49/60 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، الذي شجعت فيه الجمعية العامة الدول على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه، بهدف ضمان وجود إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة،
</seg>
<seg id="2266">
        وإذ تحيط علما بالوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لحركة بلدان عدم الانحياز الذي عقد في قرطاجنة، كولومبـيا في 8 و 9 نيسان/أبريل 2000([1]) A/54/917-S/2000/580، المرفق.)، والذي كرر تأكيد الموقف الجماعي لحركة بلدان عدم الانحياز تجاه الإرهاب وأكد من جديد المبادرة السابقة للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998، التي دعا فيها إلى عقد مؤتمر قمة دولي برعاية الأمم المتحدة لإعداد رد منظم مشترك للمجتمع الدولي تجاه الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره([1]) انظر A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول، الفقرات 149 إلى 162.)، وغيرها من المبادرات ذات الصلة،
</seg>
<seg id="2267">
        وإذ تشير إلى أنها قررت، في القرار 54/110 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، أن تتناول اللجنة المخصصة التي أنشأتها الجمعية العامة بموجب القرار 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996 مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لإعداد رد منظم مشترك للمجتمع الدولي تجاه الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره،
</seg>
<seg id="2268">
        وإذ تلاحظ الجهود الإقليمية الرامية إلى منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومكافحته والقضاء عليه، أينما وقع وأيا كان مرتكبه، بما فيها الجهود المبذولة في إطار وضع اتفاقيات إقليمية والانضمام إليها،
</seg>
<seg id="2269">
        وقد درست تقرير الأمين العام([1]) A/55/179 و Add.1.)، وتقرير اللجنة المخصصة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 37 (A/55/37).)، وتقرير الفريق العامل التابع للجنة السادسة المنشأ عملا بالقرار 54/110([1]) A/C.6/55/L.2.)،
</seg>
<seg id="2270">
        1 - تدين بقوة جميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته بوصفها أعمالا إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما وقعت وأيا كان مرتكبوها؛
</seg>
<seg id="2271">
        2 - تكرر تأكيد أن الأعمال الإجرامية التي يقصد منها أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بـين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين لأغراض سياسية، هي أعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، أيا كان الطابع السياسي أو الفلسفي أو العقائدي أو العنصري أو العرقي أو الديني أو أي طابع آخر للاعتبارات التي قد يُحتج بها لتبرير تلك الأعمال؛
</seg>
<seg id="2272">
        3 - تكرر طلبها إلى جميع الدول اتخاذ تدابـير إضافية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لمنع الإرهاب ولتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، والنظر، بصفة خاصة، من أجل تحقيق هذه الغاية في تنفيذ التدابـير الواردة في الفقرات 3 (أ) إلى (و) من القرار 51/210؛
</seg>
<seg id="2273">
        4 - تكرر أيضا طلبها إلى جميع الدول أن تكثف تبادل المعلومات عن الوقائع المتصلة بالإرهاب، حسب الحاجة وعند الاقتضاء، وأن تتجنب في ذلك نشر معلومات غير دقيقة أو لم يتم التحقق منها، وذلك بغية تعزيز كفاءة تنفيذ الصكوك القانونية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="2274">
        5 - تكرر طلبها إلى الدول الامتناع عن تمويل الأنشطة الإرهابـية أو تشجيعها أو توفير التدريب عليها أو دعمها بأي صورة أخرى؛
</seg>
<seg id="2275">
        6 - تؤكد من جديد ضرورة تنفيذ التعاون الدولي والتدابـير التي تتخذها الدول لمكافحة الإرهاب على نحو يتفق مع المبادئ الواردة في الميثاق والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="2276">
        7 - تحث جميع الدول التي لم تنظر بعد في أن تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلـة المشــار إليهــا في الفقــرة 6 مـن القــرار 51/210 وفي الاتفاقيــة الدولية لقمع الهجمات الإرهابـية بالقنابل([1]) القرار 52/164، المرفق.) والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب([1]) القرار 54/109، المرفق.) على أن تنظر في القيام بذلك، على سبـيل الأولوية، وتهيب بجميع الدول سن التشريعات المحلية اللازمة لتنفيذ أحكام تلك الاتفاقيات والبروتوكولات، حسب الاقتضاء، لضمان أن تمكنها الولاية القضائية لمحاكمها من محاكمة مرتكبـي الأعمال الإرهابـية، والتعاون لهذه الغاية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وتقديم الدعم والمساعدة لها؛
</seg>
<seg id="2277">
        8 - تلاحظ مع التقدير والارتياح أن عددا من الدول أصبحت، خلال الدورة الرابعة والخمسين للجمعية العامة وجمعية الألفية، أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة المشار إليها في الفقرة 7 أعلاه، محققة بذلك هدف قبول تلك الاتفاقيات وتنفيذها على نطاق أوسع؛
</seg>
<seg id="2278">
        9 - تؤكد من جديد الإعلان المتعلق بالتدابـير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي والوارد في مرفق القرار 49/60 والإعلان المكمل للإعلان المتعلق بالتدابـير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي لعام 1994 والوارد في مرفق القرار 51/210، وتهيب بجميع الدول تنفيذهما؛
</seg>
<seg id="2279">
        10 - ترحب بجهود فرع منع الإرهاب في مركز منع الجريمة الدولية في فيينا، بعد استعراض الإمكانيات المتاحة داخل منظومة الأمم المتحدة، لتعزيز قدرات الأمم المتحدة على منع الإرهاب من خلال الولاية المنوطة به؛
</seg>
<seg id="2280">
        11 - تدعو الدول التي لم تقدم بعد إلى الأمين العام معلومات عن قوانينها وأنظمتها الوطنية المتعلقة بمنع أعمال الإرهاب الدولي وقمعها، إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="2281">
        12 - تدعو المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية إلى أن تقدم معلومات إلى الأمين العام عن التدابـير التي اتخذتها على الصعيد الإقليمي للقضاء على الإرهاب الدولي؛
</seg>
<seg id="2282">
        13 - تقرر أن تواصل اللجنة المخصصة التي أنشأتها الجمعية العامة بموجب القرار 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1996 وضع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي وتواصل جهودها الرامية إلى تسوية المسائل المعلقة المتعلقة بوضع مشروع اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، كوسيلة لمواصلة وضع إطار قانوني شامل من الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب الدولي، وأن تبقي مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لإعداد رد منظم مشترك للمجتمع الدولي تجاه الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره مدرجة في جدول أعمالها؛
</seg>
<seg id="2283">
        14 - تقرر أيضا أن تجتمع اللجنة المخصصة في الفترة من 12 إلى 23 شباط/فبراير 2001، لمواصلة وضع مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي، مع تكريس الوقت المناسب للنظر في القضايا المتبقية المتصلة بصياغة مشروع اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وأن تبقي مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لإعداد رد منظم مشترك للمجتمع الدولي تجاه الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره مدرجة في جدول أعمالها وأن يستمر العمل خلال الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة في الفترة ما بـين 15 و 26 تشرين الأول/أكتوبر 2001 في إطار أحد الأفرقة العاملة التابعة للجنة السادسة؛
</seg>
<seg id="2284">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل توفير التسهيلات اللازمة للجنة المخصصة لأداء عملها؛
</seg>
<seg id="2285">
        16 - تطلب إلى اللجنة المخصصة أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين في حالة إتمام مشروع الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي؛
</seg>
<seg id="2286">
        17 - تطلب أيضا إلى اللجنة المخصصة أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين عن التقدم المحرز في تنفيذ ولايتها؛
</seg>
<seg id="2287">
        18 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "التدابـير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي".
</seg>
<seg id="2288">
        القرار 55/159
</seg>
<seg id="2289">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/615، الفقرة 6)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: آيرلندا، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.)
</seg>
<seg id="2290">
        55/159- استعراض النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة
</seg>
<seg id="2291">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2292">
        إذ تعترف مع الامتنان بالإسهام الهام الذي قدمته المحكمة الإدارية للأمم المتحدة ("المحكمة") لمنظومة الأمم المتحدة في أدائها لمهامها، وإذ تثني على أعضاء المحكمة لما أدوه من أعمال قيِّمة،
</seg>
<seg id="2293">
        ورغبة منها في مساعدة المحكمة على القيام بعملها مستقبلا بأقصى قدر ممكن من الفعالية،
</seg>
<seg id="2294">
        وإذ تحيط علما بتقرير وحدة التفتيش المشتركة عن إقامة العدل في الأمم المتحدة([1]) انظر A/55/57.)،
</seg>
<seg id="2295">
        وإذ تلاحظ ضرورة النظر في ملاءمة إنشاء آلية طعون بإزاء ما تصدره المحكمة من أحكام،
</seg>
<seg id="2296">
        وإذ تسلِّم بأنه ينبغي للجمعية العامة أن تأخذ في الاعتبار، لدى تعيين أعضاء للمحكمة، ضرورة كفالة تمثيل كاف في المحكمة للنظم القانونية الرئيسية في العالم وتمثيل جغرافي منصف، وإذ تضع في اعتبارها أحكام ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="2297">
        1 - تقرر تعديل النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة ("النظام الأساسي") على النحو التالي، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2001:
</seg>
<seg id="2298">
        (أ) تعدل الفقرة 1 من المادة 3 لتصبح كما يلي:
</seg>
<seg id="2299">
        "تتكون المحكمة من سبعة أعضاء على ألا يكون اثنان منهم من مواطني دولة واحدة. وتتوافر لديهم المؤهلات والخبرة اللازمة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، المؤهلات والخبرة القانونية. ولا يجوز أن تتألف المحكمة في أية قضية معينة من أكثر من ثلاثة أعضاء فقط"؛
</seg>
<seg id="2300">
        (ب) تعدل الفقرة 2 من المادة 3 بحيث تصبح كما يلي:
</seg>
<seg id="2301">
        "يعيَّن الأعضاء من قِبَل الجمعية العامة لمدة أربع سنوات ويمكن إعادة تعيينهم مرة واحدة. أما العضو المعيَّن ليحل محل عضو لم تنته مدة ولايته فيشغل المنصب للفترة المتبقية من مدة سلفه، ويجوز إعادة تعيينه مرة واحدة فقط"؛
</seg>
<seg id="2302">
        (ج) تدرج المادة 8 كمادة جديدة تقرأ على النحو التالي:
</seg>
<seg id="2303">
        "حيثما تراءى لأعضاء المحكمة الثلاثة الذين يبتون في أي قضية من القضايا، أن القضية تثير مسألة قانونية هامة، فإنه يجوز لهم قبل أن يصدروا حكمهم، أن يحيلوا القضية، في أي وقت، إلى المحكمة لتنظر فيها بكامل هيئتها، على أن يكون النصاب اللازم لانعقاد المحكمة بكامل هيئتها هو خمسة أعضاء"؛
</seg>
<seg id="2304">
        (د) يُعاد ترقيم المواد السابقة 8 إلى 13 من النظام الداخلي بحيث تصبح 9 إلى 14، وتعدل الإشارات إلى تلك المواد تبعا لذلك؛
</seg>
<seg id="2305">
        (هـ) حيثما ترد في النظام الأساسي صيغة المذكر العاقل فإنها تشمل أيضا صيغة المؤنث؛
</seg>
<seg id="2306">
        (و) في الفقرة 7 من المادة 7 والفقرة 4 من المادة 11 بعد إعادة ترقيمها تعدل عبارة "اللغات الرسمية الخمس" بحيث تصبح "اللغات الرسمية الست"؛
</seg>
<seg id="2307">
        2 - تقرر أيضا أن تمدد ولاية الأعضاء الموجودين في الخدمة في المحكمة بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2001 مدة سنة واحدة يجوز بعدها إعادة تعيينهم مرة واحدة فقط، شريطة ألا يكونوا قد خدموا في المحكمة مدة تربو على سبع سنوات؛
</seg>
<seg id="2308">
        3 - تقرر كذلك أن يصبح النظام الأساسي، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2001، بالصيغة الواردة في مرفق هذا القرار.
</seg>
<seg id="2309">
        المرفق
</seg>
<seg id="2310">
        النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدةحيثما ترد في النظام الأساسي صيغة المذكر العاقل فإنها تشمل أيضا صيغة المؤنث.
</seg>
<seg id="2311">
        المادة 1
</seg>
<seg id="2312">
        تُنشأ بموجب هذا النظام الأساسي محكمة تعرف باسم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="2313">
        المادة 2
</seg>
<seg id="2314">
        1 - للمحكمة صلاحية النظر في، وإصدار الحكم على، الطلبات التي يزعم مقدموها أن هناك عدم تقيد بعقود عمل موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة أو بشروط تعيين هؤلاء الموظفين. وتندرج تحت كلمة "عقود" وعبارة "شروط التعيين" جميع الأنظمة الأساسية والأنظمة الإدارية ذات الصلة المعمول بها وقت عدم التقيد المزعوم، بما فيها الأنظمة المتعلقة بمعاشات الموظفين التقاعدية.
</seg>
<seg id="2315">
        2 - تفتح المحكمة بابها:
</seg>
<seg id="2316">
        (أ) لكل موظف من موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة وحتى بعد أن يكون قد انتهى عمله، ولكل شخص يخلف الموظف في حقوقه عند موت هذا الموظف؛
</seg>
<seg id="2317">
        (ب) لكل شخص يستطيع أن يبـين أن له حقوقا بموجب أي عقد أو شرط تعيين، بما في ذلك أحكام النظام الأساسي والنظام الإداري للموظفين التي كان يمكن للموظف أن يستند إليها.
</seg>
<seg id="2318">
        3 - في حالة ظهور نـزاع بصدد صلاحية المحكمة تسوى المسألة بقرار من المحكمة.
</seg>
<seg id="2319">
        4 - ومع ذلك، فليست للمحكمة صلاحية التصدي لأية طلبات يكون سبب الشكوى فيها قد نشأ قبل 1 كانون الثاني/يناير 1950.
</seg>
<seg id="2320">
        المادة 3
</seg>
<seg id="2321">
        1 - تتكون المحكمة من سبعة أعضاء، على ألا يكون اثنان منهم من مواطني دولة واحدة. وتتوافر لديهم المؤهلات والخبرة اللازمة، بما في ذلك عند الاقتضاء، المؤهلات والخبرة القانونية. ولا يجوز أن تتألف المحكمة في أية قضية معينة من أكثر من ثلاثة أعضاء فقط.
</seg>
<seg id="2322">
        2 - يعين الأعضاء من قبل الجمعية العامة لمدة أربع سنوات، ويمكن إعادة تعيينهم مرة واحدة. أما العضو المعين ليحل محل عضو لم تنته مدة ولايته فيشغل المنصب للفترة المتبقية من مدة سلفه.
</seg>
<seg id="2323">
        3 - تنتخب المحكمة رئيسها ونائبـي رئيسها من بـين أعضائها.
</seg>
<seg id="2324">
        4 - يزود الأمين العام المحكمة بأمين تنفيذي وغيره من الموظفين ممن يعتبرون ضروريين.
</seg>
<seg id="2325">
        5 - لا يجوز صرف عضو من أعضاء المحكمة من الخدمة من قبل الجمعية العامة ما لم يكن هناك إجماع في رأي باقي الأعضاء على أنه لا يصلح لمواصلة الخدمة.
</seg>
<seg id="2326">
        6 - في حالة استقالة عضو من أعضاء المحكمة، توجه الاستقالة إلى رئيس المحكمة ليحيلها إلى الأمين العام. وهذا الإخطار يجعل المنصب شاغرا.
</seg>
<seg id="2327">
        المادة 4
</seg>
<seg id="2328">
        تعقد المحكمة دورات عادية في مواعيد تحددها قواعدها، رهنا بوجود قضايا في جدول أعمالها تبرر، في نظر الرئيس، عقد الدورة. ويجوز للرئيس الدعوة إلى عقد دورات استثنائية عندما تتطلب القضايا المدرجة في جدول الأعمال ذلك.
</seg>
<seg id="2329">
        المادة 5
</seg>
<seg id="2330">
        1 - يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة الترتيبات الإدارية اللازمة لقيام المحكمة بمهامها.
</seg>
<seg id="2331">
        2 - تتحمل الأمم المتحدة نفقات المحكمة.
</seg>
<seg id="2332">
        المادة 6
</seg>
<seg id="2333">
        1 - تضع المحكمة قواعدها مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام الأساسي.
</seg>
<seg id="2334">
        2 - تحتوي القواعد على أحكام تتصل بما يلي:
</seg>
<seg id="2335">
        (أ) انتخاب الرئيس ونائبـي الرئيس؛
</seg>
<seg id="2336">
        (ب) تكوين المحكمة في دوراتها؛
</seg>
<seg id="2337">
        (ج) تقديم الطلبات والإجراء الذي ينبغي اتباعه فيما يتصل بها؛
</seg>
<seg id="2338">
        (د) تدخل الأشخاص الذين تفتح المحكمة لهم بابها بموجب الفقرة 2 من المادة 2، ممن قد يمس الحكم حقوقهم؛
</seg>
<seg id="2339">
        (هـ) الاستماع، لأغراض الحصول على معلومات، إلى أقوال الأشخاص الذين تفتح لهم المحكمة بابها بموجب الفقرة 2 من المادة 2، حتى ولو لم يكونوا أطرافا في القضية؛ وبصورة عامة؛
</seg>
<seg id="2340">
        (و) المسائل الأخرى المتعلقة بقيام المحكمة بمهامها.
</seg>
<seg id="2341">
        المادة 7
</seg>
<seg id="2342">
        1 - لا يجوز قبول طلب ما لم يكن الشخص المعني قد سبق له عرض النـزاع على هيئة الطعون المشتركة المنصوص عليها في النظام الأساسي للموظفين وأبلغت الأخيرة رأيها إلى الأمين العام، إلا حيث يكون الأمين العام ومقدم الطلب قد اتفقا على تقديم الطلب مباشرة إلى المحكمة الإدارية.
</seg>
<seg id="2343">
        2 - في حالة كون توصيات الهيئة المشتركة مؤيـــدة للطلب المقدم إليها، وبقدر ما يكون الأمر كذلك، يكون الطلب المقــدم إلــى المحكمة مقبولا إذا ما قـــام الأمين العــــام بما يلي:
</seg>
<seg id="2344">
        (أ) رفض التوصيات؛
</seg>
<seg id="2345">
        (ب) لم يتخذ أي إجراء في غضون ثلاثين يوما من إبلاغه بالرأي؛
</seg>
<seg id="2346">
        (ج) لم ينفذ التوصيات في غضون ثلاثين يوما من إبلاغه بالرأي.
</seg>
<seg id="2347">
        3 - في حالة كون التوصيات المقدمة من الهيئة المشتركة والمقبولة من جانب الأمين العام غير مؤيدة لمقدم الطلب، وبقدر ما يكون الأمر كذلك، يكون الطلب مقبولا، ما لم تر الهيئة المشتركة بالإجماع أنه تافه.
</seg>
<seg id="2348">
        4 - لا يكون الطلب مقبولا ما لم يقدم في غضون تسعين يوما محسوبة اعتبارا من التواريخ والفترات ذات الصلة المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، أو في غضون تسعين يوما محسوبة اعتبارا من تاريخ تبليغ رأي الهيئة المشتركة المتضمن للتوصيات غير المؤيدة لمقدم الطلب. وإذا كانت الظروف التي تجعل الطلب مقبولا لدى المحكمة، وفقا للفقرتين 2 و 3 أعلاه، سابقة لتاريخ الإعلان عن الدورة الأولى للمحكمة، يبدأ حساب مهلة التسعين يوما اعتبارا من ذلك التاريخ. ومع ذلك تمد فترة المهلة المذكورة إلى سنة واحدة في حالة قيام ورثة الموظف المتوفى أو الوصي على موظف لا يكون في موقف يسمح له بإدارة شؤونه بنفسه بتقديم الطلب باسم الموظف المذكور.
</seg>
<seg id="2349">
        5 - يجوز للمحكمة في أية حالة معينة أن تقرر تعليق الأحكام المتعلقة بفترات المهلة.
</seg>
<seg id="2350">
        6 - لا يكون لتقديم الطلب أثر تعليق تنفيذ القرار المطعون فيه.
</seg>
<seg id="2351">
        7 - يجوز تقديم الطلبات بأية لغة من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="2352">
        المادة 8
</seg>
<seg id="2353">
        حيثما تراءى لأعضاء المحكمة الثلاثة الذين يبتون في أي قضية من القضايا أن القضية تثير مسألة قانونية هامة، فإنه يجوز لهم، قبل أن يصدروا حكمهم، أن يحيلوا القضية، في أي وقت، إلى المحكمة لتنظر فيها بكامل هيئتها، على أن يكون النصاب اللازم لانعقاد المحكمة بكامل هيئتها هو خمسة أعضاء.
</seg>
<seg id="2354">
        المادة 9
</seg>
<seg id="2355">
        تُجرى المرافعات الشفوية في المحكمة في جلسات علنية ما لم تقرر المحكمة أن هناك ظروفا استثنائية تقتضي إجراؤها في جلسات سرية.
</seg>
<seg id="2356">
        المادة 10
</seg>
<seg id="2357">
        1 - إذا خلصت المحكمة إلى أن الطلب قائم على أسس سليمة، أمرت بإلغاء القرار المطعون فيه أو بأداء الالتزام على وجه التحديد. وتقوم المحكمة في الوقت ذاته بتحديد مبلغ التعويض الذي يدفع إلى مقدم الطلب عن الأضرار التي لحقت به إذا ما قرر الأمين العام، لصالح الأمم المتحدة، في غضون ثلاثين يوما من إخطاره بالحكم، دفع تعويض إلى مقدم الطلب دون اتخاذ أي إجراء آخر في قضيته، شريطة ألا يتجاوز هذا التعويض ما يعادل الأجر الأساسي الصافي لمقدم الطلب لمدة سنتين. ويجوز للمحكمة، مع ذلك، في حالات استثنائية أن تأمر بدفع تعويض أعلى، إذا رأت ما يبرر ذلك. ويرفق بكل أمر من هذا القبـيل بـيان بأسباب قرار المحكمة.
</seg>
<seg id="2358">
        2 - إذا خلصت المحكمة إلى أنه لم تتم مراعاة الإجراء الوارد في النظام الأساسي للموظفين والنظام الإداري للموظفين، يجوز لها، بناء على طلب الأمين العام وقبل تحديد الجوانب الموضوعية للقضية، أن تأمر بإعادة القضية لاتخاذ الإجراء المطلوب أو تصحيحه. وفي حالة إعادة القضية، يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع تعويض، على ألا يتجاوز ما يعادل المرتب الأساسي الصافي لمدة ثلاثة أشهر، لمقدم الطلب نظير ما قد يكون قد لحقه من خسارة نتيجة لتأخير الإجراءات.
</seg>
<seg id="2359">
        3 - في جميع الحالات التي ينطبق عليها دفع تعويض، تحدد المحكمة قيمة التعويض وتدفعه الأمم المتحدة أو، حسب الاقتضاء، الوكالة المتخصصة المشتركة بموجب المادة 14.
</seg>
<seg id="2360">
        المادة 11
</seg>
<seg id="2361">
        1 - تتخذ المحكمة جميع قراراتها بأغلبـية الأصوات.
</seg>
<seg id="2362">
        2 - رهنا بأحكام المادة 12، تكون أحكام المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف.
</seg>
<seg id="2363">
        3 - تورد الأحكام الأسباب التي بنيت عليها.
</seg>
<seg id="2364">
        4 - تصاغ الأحكام بأي من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، في نسختين أصليتين، تودعان في محفوظات الأمانة العامة للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="2365">
        5 - ترسل نسخة من الحكم إلى كل طرف من طرفي القضية، وتتاح أيضا نسخ من الحكم للأشخاص المهتمين بناء على طلبهم.
</seg>
<seg id="2366">
        المادة 12
</seg>
<seg id="2367">
        يجوز للأمين العام، أو لمقدم الطلب، أن يقدم طلبا إلى المحكمة لإعادة النظر في حكم ما على أساس اكتشاف واقعة تمثل بطبـيعتها عاملا حاسما، وكانت، في الواقع، لدى إصدار الحكم مجهولة لدى المحكمة وكذلك لدى الطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة ألا يكون الجهل بتلك الواقعة، في جميع الأحوال، ناشئا عن الإهمال. ويتعين تقديم الطلب في غضون ثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف الواقعة وفي غضون سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم. ويجوز للمحكمة في أي وقت، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أي من الطرفين، أن تقوم بتصحيح أي أخطاء كتابـية أو حسابـية واردة في الأحكام الصادرة أو أي أخطاء واردة في تلك الأحكام نتيجة لأية هفوة أو سهو غير مقصودين.
</seg>
<seg id="2368">
        المادة 13
</seg>
<seg id="2369">
        يجوز تعديل النظام الأساسي الحالي بقرار من الجمعية العامة.
</seg>
<seg id="2370">
        المادة 14
</seg>
<seg id="2371">
        1 - يمتد نطاق اختصاص المحكمة ليشمل موظفي قلم محكمة العدل الدولية، بناء على تبادل رسائل بـين رئيس المحكمة والأمين العام للأمم المتحدة تحدد الشروط ذات الصلة.
</seg>
<seg id="2372">
        2 - يجوز للمحكمة الاستماع والبت في الطلبات التي يزعم مقدموها أن هناك عدم تقيد بالنظام الأساسي للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، الناتــج عن مقــررات يتخذهــا المجلس المشترك للمعاشــات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة من جانب:
</seg>
<seg id="2373">
        (أ) أي موظف تابع لأي منظمة عضو في صندوق المعاشات التقاعدية قبلت اختصاص المحكمة في قضايا صندوق المعاشات التقاعدية، يكون مستوفيا لشروط الاشتراك في الصندوق بموجب المادة 21 من النظام، حتى بعد أن يكون قد انتهى عمله، وأي شخص يخلف الموظف في حقوقه عند موته؛
</seg>
<seg id="2374">
        (ب) أي شخص آخر يستطيع أن يبـين أن له حقوقا بموجب النظام الأساسي لصندوق المعاشات التقاعدية بفعل مشاركة موظف من تلك المنظمة العضو في الصندوق.
</seg>
<seg id="2375">
        3 - يجوز مد نطاق اختصاص المحكمة ليشمل أية وكالة متخصصة داخلة في علاقة مع الأمم المتحدة، وفقا لأحكام المادتين 57 و 63 من الميثاق، وذلك بناء على الشروط التي تحدد في اتفاق خاص يبرمه الأمين العام للأمم المتحدة مع كل من تلك الوكالات. ويتعين أن ينص كل اتفاق من تلك الاتفاقات الخاصة على أن تكون الوكالة المعنية ملزمة بالأحكام التي تصدرها المحكمة، وأن تتحمل مسؤولية دفع أي تعويضات تحكم بها المحكمة لصالح أي موظف يعمل في تلك الوكالة. كما يتعين أن يتضمن ذلك الاتفاق، فيما يتضمن، أحكاما تتعلق باشتراك الوكالة في إجراء الترتيبات الإدارية اللازمة لاضطلاع المحكمة بمهامها، وأحكاما تتعلق بمشاركة الوكالة في تقاسم نفقات المحكمة.
</seg>
<seg id="2376">
        4 - يجوز أيضا، بموافقة الجمعية العامة، مد نطاق اختصاص المحكمة ليشمل أية منظمة دولية أو أي كيان دولي مُنشأ بمعاهدة ويشارك في النظام المشترك لشروط الخدمة، وذلك بناء على شروط تحدد في اتفاق خاص يبرمه الأمين العام مع تلك المنظمة أو ذلك الكيان. ويتعين أن ينص كل اتفاق من تلك الاتفاقات الخاصة على أن تكون المنظمة أو الكيان المعني ملزما بالأحكام التي تصدرها المحكمة، وأن تتحمل مسؤولية دفع أي تعويضات تحكم بها المحكمة لصالح أي موظف يعمل في تلك المنظمة أو في ذلك الكيان. كما يتعين أن يتضمن ذلك الاتفاق، فيما يتضمن، أحكاما تتعلق باشتراك المنظمة في إجراء الترتيبات الإدارية اللازمة لاضطلاع المحكمة بمهامها، وأحكاما تتعلق بمشاركة المنظمة في تقاسم نفقات المحكمة.
</seg>
<seg id="2377">
        القرار 55/15
</seg>
<seg id="2378">
        اتخذ في الجلسة العامة 51، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.21 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه: إكوادور، أنتيغوا وبربودا، البرازيل، بنما، بيرو، جامايكا، جزر البهاما، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، غواتيمالا، فنـزويلا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، المكسيك، نيكاراغوا، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="2379">
        55/15 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية
</seg>
<seg id="2380">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2381">
        إذ تشير إلى قرارها 53/9 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1998 بشأن تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية،
</seg>
<seg id="2382">
        وقد درست تقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية([1]) A/55/184.)،
</seg>
<seg id="2383">
        وإذ تشير إلى أن من مقاصد الأمم المتحدة أن تحقق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها، وأن تكون مركزا للمواءمة بين الإجراءات التي تتخذها الدول لتحقيق هذه الأهداف المشتركة،
</seg>
<seg id="2384">
        وإذ تشير أيضا إلى أن ميثاق منظمة الدول الأمريكية يعيد تأكيد هذه المقاصد والمبادئ وينص على أن تلك المنظمة وكالة إقليمية بمقتضى أحكام ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="2385">
        وإذ تشير كذلك إلى قراراتها 47/20 ألف المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، و 47/20 باء المؤرخ 20 نيسان/أبريل 1993، و 48/27 باء المؤرخ 8 تموز/ يوليه 1994، و 49/5 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1994، و 49/27 باء المؤرخ 12 تموز/يوليه 1995، و50/86 باء المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1996، و 51/4 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1996، و 53/9 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1998،
</seg>
<seg id="2386">
        وإذ ترحب بمؤتمر القمة المقبل للدول الأمريكية الذي سيعقد في مدينة كويبك، كندا، في الفترة من 20 إلى 22 نيسان/أبريل 2001،
</seg>
<seg id="2387">
        وإذ ترحب أيضا بالقرار AG/RES.1733 (XXX-O/00) الذي اتخذته الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، في دورتها العادية الثلاثين، والذي أعلنت بموجبه سنة 2001 سنة للطفل والمراهق في البلدان الأمريكية، والجهود ذات الصلة في البلدان الأمريكية لمعالجة القضايا الناشئة المتعلقة بالطفل في القرن الحادي والعشرين، خلال اجتماع تمهيدي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2001 بشأن متابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل،
</seg>
<seg id="2388">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية([1]) A/55/184.) وبالجهود التي يبذلها لتعزيز ذلك التعاون؛
</seg>
<seg id="2389">
        2 - تحيط علما أيضا مع الارتياح بتبادل المعلومات بين الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية في سياق أعمال البعثة المدنية الدولية للدعم في هايتي وبعثة الأمم المتحدة للتحقق في غواتيمالا؛
</seg>
<seg id="2390">
        3 - تعترف بما تقوم به منظمة الدول الأمريكية من أجل تعزيز الديمقراطية في البلدان الأمريكية، وفي ميدان التعاون الإقليمي، وفيما يتعلق بمهمتها المتمثلة في التنسيق مع الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="2391">
        4 - ترحب بالجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي لتعزيز التعاون مع مؤسسات البلدان الأمريكية في مختلف الميادين، بما في ذلك تكامل نصف الكرة الغربي والإحصاء والمرأة والتنمية؛
</seg>
<seg id="2392">
        5 - توصي بأن يعقد اجتماع عام بين ممثلي منظومة الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية في عام 2001 لمواصلة استعراض وتقييم برامج التعاون وغيرها من المسائل التي يتفق عليها الطرفان؛
</seg>
<seg id="2393">
        6 - تعرب عن ارتياحها لتبادل المعلومات والتقارير الموضوعية مع منظمة الدول الأمريكية بشأن النهوض بوضع المرأة، وبشأن المسائل المتعلقة بالشباب، والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="2394">
        7 - تؤكد أن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية ينبغي الاضطلاع به وفقا لولاية ونطاق اختصاص وتكوين كل منهما، وينبغي أن يتلاءم مع كل حالة بعينها، وفقا لميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="2395">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="2396">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية".
</seg>
<seg id="2397">
        القرار 55/160
</seg>
<seg id="2398">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/616، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، إكوادور، أوروغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بنما، بوليفيا، بـيرو، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، السلفادور، شيلي، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنـزويلا، كندا، كوستاريكا، كولومبـيا، المكسيك، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية.)
</seg>
<seg id="2399">
        55/160- منح مصرف التنمية للبلدان الأمريكية مركز المراقب في الجمعية العامة
</seg>
<seg id="2400">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2401">
        إذ تود تعزيز التعاون بـين الأمم المتحدة ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية،
</seg>
<seg id="2402">
        1 - تقرر دعوة مصرف التنمية للبلدان الأمريكية إلى المشاركة في دورات وأعمال الجمعية العامة بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="2403">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="2404">
        القرار 55/161
</seg>
<seg id="2405">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/648، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبـيا، إسبانيا، أنغولا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بوروندي، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، سان تومي وبرينسيبـي، السلفادور، غابون، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الكاميرون، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، موريتانيا.)
</seg>
<seg id="2406">
        55/161- منح الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا مركز المراقب في الجمعية العامة
</seg>
<seg id="2407">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2408">
        رغبة منها في تعزيز التعاون بـين الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا،
</seg>
<seg id="2409">
        1 - تقرر دعوة الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="2410">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="2411">
        القرار 55/162
</seg>
<seg id="2412">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.56/Rev.1 ، الذي قدمه رئيس الجمعية العامة
</seg>
<seg id="2413">
        55/162 - متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية
</seg>
<seg id="2414">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2415">
        إذ تشير إلى قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000،
</seg>
<seg id="2416">
        وقد نظرت في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية،
</seg>
<seg id="2417">
        وإذ تعرب عن الارتياح لأنه للمرة الأولى في التاريخ يجتمع هذا الحشد الغفير من رؤساء الدول والحكومات في نيويورك في مؤتمر قمة تكلل نجاحه باعتماد إعلان الألفية،
</seg>
<seg id="2418">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى الاحتفاظ على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية بما تبدى في مؤتمر قمة الألفية من إرادة سياسية وزخم بغية ترجمة الالتزامات إلى عمل ملموس،
</seg>
<seg id="2419">
        وإذ تسلم بضرورة إيجاد إطار لتنفيذ إعلان الألفية،
</seg>
<seg id="2420">
        وإذ تسترشد بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="2421">
        وإذ تؤكد أهمية اتباع نهج شامل ومتوازن في التنفيذ والمتابعة،
</seg>
<seg id="2422">
        1 - تدعو إلى اتباع نهج متكامل ومنسق وشامل ومتوازن في تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية؛
</seg>
<seg id="2423">
        2 - تسلم بأن المسؤولية الرئيسية عن اتخاذ الإجراءات وتنفيذ إعلان الألفية تقع على عاتق الحكومات فرادى ومجتمعة؛
</seg>
<seg id="2424">
        3 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة بأسرها مساعدة الدول الأعضاء، بكل الطرق الممكنة، في تنفيذ إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="2425">
        4 - تقرر الاستفادة بأقصى قدر ممكن من الهياكل والآليات القائمة ومما يستجد من مناسبات ودورات استثنائية للجمعية العامة، فضلا عن المؤتمرات والمناسبات ذات الصلة، في تنفيذ إعلان الألفية، وتطلب إلى رئيس الجمعية العامة متابعة هذه العمليات؛
</seg>
<seg id="2426">
        5 - تطلب إلى اللجان الرئيسية التابعة للجمعية العامة أن تكفل مراعاة نتائج مؤتمر قمة الألفية في عملها؛
</seg>
<seg id="2427">
        6 - تطلب إلى جميع الأجهزة والمؤسسات والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة أن تشارك في متابعة مؤتمر القمة، وتدعو الوكالات المتخصصة والمؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة إلى تعزيز وتكييف أنشطتها وبرامجها واستراتيجياتها المتوسطة الأجل، حسب الاقتضاء، بحيث يتم مراعاة عملية متابعة نتائج مؤتمر القمة؛
</seg>
<seg id="2428">
        7 - تدعو اللجان الإقليمية إلى القيام، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والمصارف الإنمائية الإقليمية، باستعراض التقدم المحرز صوب تنفيذ إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="2429">
        8 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات لتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا، وتعزيز الطائفة العريضة من الأنشطة التي تضطلع بها في أفريقيا، بغية تكثيف الدعم من أجل القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، ومكافحة الأمراض والأوبئة، ومن أجل عملية منع الصراعات وتوطيد الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="2430">
        9 - تسلم بأن تنفيذ إعلان الألفية يتطلب توفير الموارد والتمويل الكافي على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، وبأن هناك حاجة إلى موارد مالية إضافية، ولا سيما في أفريقيا وفي أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية؛
</seg>
<seg id="2431">
        10 - تطلب إلى الهيئات المختصة أن تقوم على نحو عاجل بالنظر في كيفية ربط تنفيذ إعلان الألفية بعملية وضع ميزانية فترة السنتين والخطة المتوسطة الأجل؛
</seg>
<seg id="2432">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل التنسيق على نطاق المنظومة للمساعدة في تنفيذ إعلان الألفية، وتدعوه إلى أن يحدد، في إطار لجنة التنسيق الإدارية، سبلا مبتكرة لتعزيز التعاون والاتساق في كل أرجاء منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="2433">
        12 - تدعو مؤسسات بريتون وودز إلى أن تشارك بنشاط في تنفيذ ومتابعة نتائج مؤتمر القمة، وإلى تعزيز تعاونها مع الأجزاء الأخرى في منظومة الأمم المتحدة من أجل تنفيذ إعلان الألفية على نحو متسق؛
</seg>
<seg id="2434">
        13 - تدعو منظمة التجارة العالمية إلى الإسهام في تنفيذ إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="2435">
        14 - تدعو إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع البرلمانات الوطنية، فضلا عن المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، على النحو المحدد في إعلان الألفية، لكفالة مساهمة هذه الجهات في تنفيذ الإعلان؛
</seg>
<seg id="2436">
        15 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة، ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالميــــة أن تطلع الجمعيـــة العامـــة باستمرار على كيفية إسهامها في تنفيذ إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="2437">
        16 - تطلب أن تقوم المناسبات والمؤتمرات، التي وردت الإشارة إليها في الفقرة 4 أعلاه، بإطلاع الجمعية العامة باستمرار على كيفية إسهامها في تنفيذ إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="2438">
        17 - تكرر الدعوة إلى القيام، بصفة منتظمة، بتقييم التقدم المحرز صوب تنفيذ إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="2439">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يُعِد على وجه السرعة "خطة تفصيلية" طويلة الأجل لتنفيذ إعلان الألفية داخل منظومة الأمم المتحدة، وأن يقدمها إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="2440">
        19 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يعد، كل خمس سنوات، تقريرا شاملا يكمله تقرير سنوي عن التقدم المحرز صوب تنفيذ إعلان الألفية، مع مراعاة ما يلي:
</seg>
<seg id="2441">
        (أ) ينبغي أن تتناول التقارير السنوية الطائفة العريضة من الأهداف والالتزامات المحددة المنصوص عليها في إعلان الألفية، على أنه يمكن لكل منها أن يعالج بمزيد من التعمق مجالا واحدا أو مجالين من المجالات المشمولة بالإعلان؛
</seg>
<seg id="2442">
        (ب) وفي هذا الصدد، ينبغي أن تركز جميع التقارير على النتائج والمراحل التي تم بلوغها، وأن تحدد الثغرات في التنفيذ والاستراتيجيات للحد من تلك الثغرات، وأن تبرز على وجه الخصوص المسائل المشتركة بين القطاعات والمواضيع الشاملة لعدة مجالات والتي تتعلق بالتنمية والسلام والأمن؛
</seg>
<seg id="2443">
        (ج) ينبغي أن تستند التقارير إلى الأعمال المضطلع بها في منظومة الأمم المتحدة بأسرها، بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية؛
</seg>
<seg id="2444">
        (د) ينبغي تقييم نظام الإبلاغ بغية تعزيز اتساقه وتكامله؛
</seg>
<seg id="2445">
        20 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية".
</seg>
<seg id="2446">
        القرار 55/163
</seg>
<seg id="2447">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.38/Rev.1 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إندونيسيا، بابوا غينيا الجديدة، بلغاريا، بليز، الجزائر، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، السودان، الصين، غابون، غامبيا، غواتيمالا، كوبا، المكسيك، نيجيريا، الهند
</seg>
<seg id="2448">
        55/163 - التعاون الدولي بشأن تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية
</seg>
<seg id="2449">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2450">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، الذي يتضمن مرفقه المبادئ التوجيهية لتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، وقراراتها 52/12 باء المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1997، و54/219 و 54/233 المؤرخين 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، وإذ تشير إلى استنتاجات المجلس الاقتصادي الاجتماعي المتفق عليها 1999/1([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/54/3/Rev.1)، الفصل السادس، الفقرة 5.)، وإلى قرار المجلس 1999/63 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1999،
</seg>
<seg id="2451">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ([1]) A/55/82-E/2000/61.)،
</seg>
<seg id="2452">
        وإذ تسلم بأهمية توخي مبادئ الحياد والإنسانية والنـزاهة في تقديم المساعدة الإنسانية،
</seg>
<seg id="2453">
        وإذ تؤكد أن الدولة المتضررة هي التي تقع عليها في المقام الأول مسؤولية الشروع في تقديم المساعدة الإنسانية وتنظيمها وتنسيقها وتنفيذها داخل إقليمها، وتيسير أعمال المنظمات الإنسانية في مجال التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="2454">
        وإذ تؤكد أيضا مسؤولية جميع الدول في الاضطلاع بجهود التأهب للكوارث والتخفيف من آثارها بغية التقليل إلى أدنى حد من أثر الكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="2455">
        وإذ تؤكد كذلك، في هذا الصدد، أهمية التعاون الدولي في دعم الجهود التي تبذلها الدولة المتضررة من أجل التصدي للكوارث الطبيعية في جميع مراحلها،
</seg>
<seg id="2456">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى زيادة تحسين إعداد قوائم مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية والعلمية ذات الصلة، وإلى نشر هذه القوائم، فضلا عن ضرورة المضي قدما في وضع دليل للمؤسسات والوكالات الوطنية والإقليمية والدولية المتخصصة العاملة في ميدان التصدي على الصعيد الدولي للكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى قائمة بالقدرات الوطنية، حتى يتسنى وضع الأسس للاستفادة من الموارد المتاحة والجهود التعاونية بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية،
</seg>
<seg id="2457">
        وإذ تحيط علما بإنشاء أمانة الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وبالحاجة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة في مجال التصدي للكوارث الطبيعية في جميع مراحلها، وذلك في إطار الولايات المنوطة بكل منها،
</seg>
<seg id="2458">
        1 - تعرب عن بالغ القلق لتزايد عدد ونطاق الكوارث الطبيعية التي تتسبب في حدوث خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في المجتمعات الضعيفة التي تفتقر إلى القدرات الكافية للتخفيف بصورة فعالة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية السلبية الطويلة الأجل المترتبة على الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="2459">
        2 - تشدد على أنه ينبغي تقديم المساعدة الإنسانية في حالات الكوارث الطبيعية، وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في مرفق القرار 46/182، ومع مراعاة تلك المبادئ على النحو الواجب، كما ينبغي تحديدها على أساس البعد الإنساني والاحتياجات الإنسانية الناشئة عن كل كارثة طبيعية بعينها؛
</seg>
<seg id="2460">
        3 - تهيب بجميع الدول أن تعتمد، عند الاقتضاء، ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الملائمة للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وأن تواصل تنفيذ تلك التدابير تنفيذا فعالا يشمل، في جملة أمور، اتقاء الكوارث بوسائل من قبيل وضع قواعد تنظيمية للمباني، والاستخدام الملائم للأراضي، علاوة على التأهب للكوارث وبناء القدرات في مجال التصدي لها، وتطلب إلى المجتمع الدولي، في هذا السياق، أن يواصل تقديم المساعدة إلى البلدان النامية، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="2461">
        4- تشدد في هذا السياق على أهمية تعزيز التعاون الدولي في توفير المساعدة الإنسانية في جميع مراحل الكارثة، من مرحلة الإغاثة من الكوارث والتخفيف من آثارها إلى مرحلة التنمية، بما في ذلك تقديم الموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="2462">
        5 - تسلم بأن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة يسهمان في تحسين قدرة الدول على التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية والتصدي والتأهب لها؛
</seg>
<seg id="2463">
        6 - تشدد على الحاجة إلى تعزيز الجهود على جميع المستويات، بما في ذلك على المستوى المحلي، الرامية إلى تحسين الوعي بالكوارث الطبيعية، واتقائها، والتأهب لها، والتخفيف من آثارها، بما ذلك إنشاء نظم الإنذار المبكر، علاوة على التعاون الدولي في الاستجابة لحالات الطوارئ، من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التأهيل، والتعمير، والتنمية، على أن تؤخذ في الاعتبار الآثار السلبية العامة للكوارث الطبيعية، والاحتياجات الإنسانية التي تنشأ عنها والطلبات الإنسانية من البلدان المتضررة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="2464">
        7 - تعترف بالجهود التي يبذلها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ، وأعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والأعضاء الآخرين في منظومة الأمم المتحدة في سبيل رفع مستوى التأهب للتصدي للكوارث على كل من المستوى الدولي والإقليمي والوطني، وتعزيز حشد وتنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة في ميدان الكوارث الطبيعية، وترحب في هذا السياق بتوسيع نطاق أفرقة الأمم المتحدة للتقييم والتنسيق في حالات الكوارث بحيث تضم خبراء من جميع مناطق العالم؛
</seg>
<seg id="2465">
        8 - تلاحظ أن مرحلة الانتقال في أعقاب الكوارث الطبيعية تتسم، في كثير من الأحيان، بطول مفرط وبعدد من الفجوات، وأن الحكومات، بالتعاون مع وكالات الإغاثة، حسب الاقتضاء، ينبغي، وهي تخطط لتلبية الاحتياجات العاجلة، أن تضع هذه الاحتياجات في سياق التنمية المستدامة حيثما كان اتباع هذا النهج مستطاعا، وتحيط علما، في هذا السياق، بعمل أفرقة الأمم المتحدة للتقييم والتنسيق في حالات الكوارث؛
</seg>
<seg id="2466">
        9 - تشجع على تعزيز التعاون بين الحكومات، لا سيما من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، بغية تعزيز آليات الإنذار المبكر بالكوارث الطبيعية والتأهب لها؛
</seg>
<seg id="2467">
        10 - تشجع الحكومات، ولا سيما من خلال وكالاتها المسؤولة عن إدارة الكوارث أو التصدي لها، حسب الاقتضاء، والمؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية على مواصلة التعاون مع الأمين العام ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ لكي تزداد إلى أقصى حد فعالية الجهود الدولية في مجال التصدي للكوارث الطبيعية المستندة، في جملة أمور، إلى الاحتياجات الإنسانية، من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية، ولكي يتحقق أيضا أقصى قدر من الفعالية لجهود التأهب للكوارث والتخفيف من آثارها على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="2468">
        11 - تشجع على زيادة التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بغية زيادة قدرة تلك المنظمات على التصدي للكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="2469">
        12 - تشجع الدول التي لم توقع على اتفاقية تامبيري بشأن توفير موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية لأغراض التخفيف من أثر الكوارث ولعمليات الإغاثة، التي اعتمدت في تامبيري، فنلندا، في 18 حزيران/يونيه 1998([1]) سجل معاهدات الأمم المتحدة، الرقم 27688.)، على النظر في مسألة التوقيع عليها؛
</seg>
<seg id="2470">
        13 - تشدد على الحاجة إلى الشراكة فيما بين حكومات البلدان المتضررة، والمنظمات الإنسانية ذات الصلة والشركات المتخصصة لتشجيع التدريب على التكنولوجيا والحصول عليها واستخدامها لتعزيز مستوى التأهب للكوارث الطبيعية والتصدي لها وتحسين نقل التكنولوجيا الحالية والدراية التقنية المقترنة بها، إلى البلدان النامية بوجه خاص، بشروط تساهلية وتفضيلية، حسبما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف؛
</seg>
<seg id="2471">
        14 - تشجع زيادة استخدام تكنولوجيا الاستشعار من بُعد الفضائية والأرضية لاتقاء الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها وإدارتها، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="2472">
        15 - تشجع أيضا على القيام، في هذه العمليات، بتبادل البيانات الجغرافية، بما فيها صور الاستشعار من بُعد والبيانات المستمدة من نظام المعلومات الجغرافية والشبكة العالمية لتحديد الموقع، فيما بين الحكومات والوكالات الفضائية، والمنظمات الإنسانية الدولية ذات الصلة، حسب الاقتضاء. وتلاحظ أيضا، في هذا السياق، العمل الذي تضطلع به الشبكة العالمية للمعلومات المتعلقة بالكوارث؛
</seg>
<seg id="2473">
        16 - تشجع كذلك التوافق والتكامل بين معدات الاتصالات والمعدات التكنولوجية الأخرى اللازمة للعمليات الإنسانية وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث؛
</seg>
<seg id="2474">
        17 - تشدد على الحاجة إلى ضمان وجود صلات وثيقة، حسبما هو منصوص عليه في القرار 54/219، بين أنشطة اتقاء الكوارث وتحسين مستوى التأهب للكوارث الطبيعية والتصدي لها؛
</seg>
<seg id="2475">
        18 - تشجع حكومات البلدان المعرضة للكوارث الطبيعية على أن تنشئ، بدعم من المجتمع الدولي، ولا سيما الجهات المانحة، هياكل أساسية وطنية للمعلومات المكانية المتصلة بالتأهب للكوارث الطبيعية، والإنذار المبكر والتصدي لتلك الكوارث والتخفيف من آثارها، بما في ذلك التدريب اللازم للعاملين؛
</seg>
<seg id="2476">
        19 - تشجع الجهود الابتكارية التي تربط بين مختلف مراحل المساعدة الدولية، من الإغاثة إلى التنمية، من قبيل بعثة التصدي للكوارث والإصلاح المشتركة بين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، المضطلع بها في كافة البلدان التي تضررت من إعصار ميتش، وتؤكد الحاجة إلى ضمان التقييم والمتابعة الكافيين لهذه النهُج بغرض زيادة تطويرها وتطبيقها، حسب الاقتضاء، في حالات الكوارث الأخرى؛
</seg>
<seg id="2477">
        20 - تطلب إلى الأمين العام، بالتشاور مع الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، أن يعد توصيات بشأن كيفية تحسين إمكانيات الأمم المتحدة في مجال التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، بما في ذلك، بصفة خاصة، وضع قائمة بالقدرات المتاحة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="2478">
        21 - تحيط علما بالمذكرة التي قدمها الأمين العام بشأن تعزيز أداء صندوق الطواريء المركــــزي الدائر والاستفادة منه([1]) A/55/649.)، عملا بالطلب الوارد في القرارين 54/95 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1999، و54/233 المتعلقين بتقديم مقترحات محددة بشأن كيفية تعزيز أداء الصندوق والاستفادة منه والدعوة إلى النظر في استخدام الصندوق استخداما أنشط لأجل التصدي لحالات الكوارث الطبيعية في حينها وبصورة ملائمة، وتقرر أن تنظر في المذكرة بصورة شاملة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="2479">
        22 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل النظر في الآليات الابتكارية لتحسين الجهود الدولية في مجال التصدي للكوارث الطبيعية عن طريق القيام، في جملة أمور، بمعالجة أي اختلالات جغرافية أو قطاعية حيثما وجدت في هذا المجال، علاوة على الاستفادة من الوكالات الوطنية العاملة في مجال التصدي لحالات الطوارئ على نحو أكثر فعالية، مع مراعاة ميزاتها النسبية وتخصصاتها، وكذلك الترتيبات القائمة، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين في إطار البند المعنون "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة"، بغية المساهمة، في جملة أمور أخرى، في التقرير الشامل عن تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، الذي سيقدم إلى الجمعية في تلك الدورة في إطار البند المعنون "البيئة والتنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="2480">
        القرار 55/164
</seg>
<seg id="2481">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.54 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بيلاروس، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، السويد، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كندا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="2482">
        55/164 - تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ
</seg>
<seg id="2483">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2484">
        إذ تشير إلى قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 والمبادئ التوجيهية الواردة في مرفقه، وإلى قرارات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأخرى ذات الصلة، وإلى استنتاجات المجلس المتفق عليها لعامي 1998 و 1999،
</seg>
<seg id="2485">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/82-E/2000/61.)،
</seg>
<seg id="2486">
        وإذ ترحب بالتقدم الذي أحرزه منسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة، في مجال تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="2487">
        وإذ تلاحظ الجهود التي يبذلها منسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ وأعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لتنفيذ التوصيات الواردة في استنتاجات المجلس المتفق عليها 1998/1([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 3 والتصويب والإضافة (A/53/3 و Corr.1 و Add.1)، الفصل السابع، الفقرة 5.) و 1999/1([1]) المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/54/3/Rev.1)، الفصل السادس، الفقرة 5.) تنفيذا تاما،
</seg>
<seg id="2488">
        1 - ترحب بعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجزء الثالث المتعلق بالشؤون الإنسانية من دورته الموضوعية لعام 2000؛
</seg>
<seg id="2489">
        2 - تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مواصلة النظر في سبل زيادة تعزيز الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية من دوراته التي تنعقد في المستقبل؛
</seg>
<seg id="2490">
        3 - تؤكد على أهمية مناقشة السياسات والأنشطة الإنسانية في الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="2491">
        4 - تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة، والحكومات، والمنظمات غير الحكومية، أن تتعاون مع الأمين العام ومنسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ لكي تكفل تنفيذ ومتابعة الاستنتاجات المتفق عليها 1998/1([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 3 والتصويب والإضافة (A/53/3 و Corr.1 و Add.1)، الفصل السابع، الفقرة 5.) و1999/1([1]) المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/54/3/Rev.1)، الفصل السادس، الفقرة 5.) دون تأخير؛
</seg>
<seg id="2492">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، عن طريق دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية لعام 2001، تقريرا عن التقدم المحرز في تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، بما في ذلك تنفيذ ومتابعة الاستنتاجات المتفق عليها 1998/1 و 1999/1.
</seg>
<seg id="2493">
        القرار 55/165
</seg>
<seg id="2494">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.35/Rev.1 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الأرجنتين، إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، آيرلندا، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بليز، بنن، بوليفيا، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، سانت لوسيا، السلفادور، سورينام، السويد، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فنـزويلا، فنلندا، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، مالطة، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، نيكاراغوا، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="2495">
        55/165 - تقديم المساعدة الطارئة إلى بليز
</seg>
<seg id="2496">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2497">
        إذ تشير إلى قراراتها 42/169 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1987، و 43/202 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 44/236 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 45/185 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/149 المؤرخ 18كانون الأول/ديسمبر 1991، و 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 48/188 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/22 ألف المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1994،
</seg>
<seg id="2498">
        وقد أُبلغت بما سببه الإعصار كيث الشديد من أضرار واسعة النطاق أثناء اجتياحه بليز ومروره خلالها في الفترة من 1 إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2000،
</seg>
<seg id="2499">
        وإذ تضع في اعتبارها المعاناة الإنسانية التي نجمت عن تشريد آلاف الأشخاص نتيجة فقد ديارهم،
</seg>
<seg id="2500">
        وإدراكا منها لما لحالة الطوارئ المستمرة هذه، من جراء الفيضانات، من آثار مدمرة على البنية الأساسية للبلد وقطاعي الزراعة ومصائد الأسماك فيه وعلى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="2501">
        وإذ تلاحظ الجهود الهائلة المطلوبة للتخفيف من وطأة الدمار الذي سببته هذه الكارثة الطبيعية،
</seg>
<seg id="2502">
        وإذ تدرك الجهود التي تبذلها بليز، حكومة وشعبا، للتخفيف من معاناة ضحايا الإعصار كيث،
</seg>
<seg id="2503">
        وإذ تدرك أيضا الاستجابة السريعة من جانب حكومة بليز، ووكالات وهيئات منظومة الأمم المتحدة، والوكالات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد المتمثلة في تقديم المساعدة الغوثية،
</seg>
<seg id="2504">
        وإذ تؤكد أهمية الجهود الرامية إلى تعزيز آليات الإنذار المبكِّر واتقاء الكوارث الطبيعية والتأهب لها وتدابير تعزيز بناء القدرات على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي، مع التركيز على تقليل الأخطار المحتملة،
</seg>
<seg id="2505">
        وإذ تدرك ما يقتضيه نطاق الكارثة وآثارها في الأجلين المتوسط والطويل، كجهد مكمِّل للجهود التي تبذلها بليز، حكومة وشعبا، من إظهار التضامن الدولي والاهتمام الإنساني بطريقة تكفل التعاون متعدد الأطراف وواسع النطاق من أجل تيسير الانتقال من حالة الطوارئ العاجلة في المناطق المتضررة إلى عملية التعمير،
</seg>
<seg id="2506">
        1 - تعرب عن تضامنها مع حكومة وشعب بليز ودعمها لهما؛
</seg>
<seg id="2507">
        2 - تعرب أيضا عن تقديرها لجميع دول المجتمع الدولي، والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة الغوثية الطارئة إلى بليز؛
</seg>
<seg id="2508">
        3 - تحث الدول الأعضاء على أن تتبرع بسخاء، وعلى سبيل الاستعجال، لجهود الإغاثة وإعادة التأهيل والتعمير في بليز؛
</seg>
<seg id="2509">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية وهيئات ووكالات منظومة الأمم المتحدة، بمساعدة حكومة بليز على تحديد الاحتياجات في الأجلين المتوسط والطويل وفي حشد الموارد، فضلا عن المساعدة في جهود إنعاش وتعمير المناطق المتضررة في بليز؛
</seg>
<seg id="2510">
        5 - تشجع حكومة بليز على القيام، مع الشركاء المعنيين، بمواصلة وضع استراتيجيات تهدف إلى منع الكوارث الطبيعية وتخفيف آثارها؛
</seg>
<seg id="2511">
        6 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لمواصلة تعبئة وتنسيق المساعدة الإنسانية من الوكالات المتخصصة والمنظمات والهيئات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة بغرض دعم الجهود التي تبذلها حكومة بليز.
</seg>
<seg id="2512">
        القرار 55/166
</seg>
<seg id="2513">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.36 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: توغو، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، زامبيا، زمبابوي، الكاميرون، مدغشقر، موريتانيا، ناميبيا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="2514">
        55/166 - تقديم المساعدة الخاصة من أجل الانتعاش الاقتصادي والتعمير في جمهورية الكونغو الديمقراطية
</seg>
<seg id="2515">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2516">
        إذ تشير إلى قراراتها 52/169 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/1 لام المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/96 باء المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="2517">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن 1234 (1999) المؤرخ 9 نيسان/أبريل 1999، و 1258 (1999) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1999، و 1273 (1999) المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، و 1279 (1999) المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، و 1291 (2000) المؤرخ 24 شباط/فبراير 2000، و 1304 (2000) المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2000، و 1316 (2000) المؤرخ 23 آب/أغسطس 2000، و 1323 (2000) المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2000، والبيان الذي اعتمده المجلس في اجتماعه المعقود على مستوى رؤساء الدول والحكومات([1]) S/PRST/2000/28؛ انظر قرارات ومقررات مجلس الأمن، 2000.) في 7 أيلول/سبتمبر 2000، وجميع البيانات السابقة التي أدلى بها رئيسه بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
</seg>
<seg id="2518">
        وإذ تشير كذلك إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في لوساكا([1]) S/1999/815، المرفق.)، وخطة كمبالا لفض الاشتباك([1]) انظر S/2000/330 و Corr.1، الفقرات 21-28.)، والتزامات جميع الموقعين على هذين الاتفاقين والالتزامات الناشئة عن قرار مجلس الأمن 1304 (2000)،
</seg>
<seg id="2519">
        وإذ تعيد تأكيد سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجميع الدول في المنطقة وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي،
</seg>
<seg id="2520">
        وإذ تثير جزعها محنة السكان المدنيين في جميع أرجاء البلد، وإذ تدعو إلى حمايتهم،
</seg>
<seg id="2521">
        وإذ يساورها شديد القلق بشأن تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في شرق الكونغو، وبشأن أثر القتال المتواصل على سكان البلد،
</seg>
<seg id="2522">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء آثار الصراع الرهيبة على الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان، وكذلك إزاء الأنباء التي تفيد بوقوع استغلال غير قانوني للموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية،
</seg>
<seg id="2523">
        وإذ تحث جميع الأطراف على احترام حقوق الإنسان وحمايتها واحترام القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970-973.) وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)،
</seg>
<seg id="2524">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التدمير الشامل والمستمر للحياة والممتلكات، فضلا عن الضرر الجسيم للبنية الأساسية والبيئة، الذي تعاني منه جمهورية الكونغو الديمقراطية،
</seg>
<seg id="2525">
        وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تعاني أيضا من المشاكل التي يتعرض لها أي بلد يستقبل آلاف اللاجئين من بلدان مجاورة،
</seg>
<seg id="2526">
        وإذ تشير إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي إحدى أقل البلدان نموا التي تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية حادة ناجمة عن ضعف بنيتها الاقتصادية ومتفاقمة بسبب الصراع الجاري،
</seg>
<seg id="2527">
        وإذ تضع في اعتبارها الترابط الوثيق بين كفالة السلام والأمن وقدرة البلد على الوفاء بالاحتياجات الإنسانية لشعبه واتخاذ خطوات فعالة تهدف إلى الإسراع بتنشيط اقتصاده، وإذ تؤكد من جديد الحاجة الملحة إلى مساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية على إنعاش اقتصادها المتضرر وإعادة بنائه وفي جهودها الرامية إلى إعادة الخدمات الرئيسية والبنية الأساسية في البلد،
</seg>
<seg id="2528">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/319.)؛
</seg>
<seg id="2529">
        2 - تحث جميع الأطراف المعنية في المنطقة على وقف جميع الأنشطة العسكرية الجارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي تشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في لوساكا([1]) S/1999/815، المرفق.) وخطة كمبالا لفض الاشتباك([1]) انظر S/2000/330 و Corr.1، الفقرات 21-28.) وعلى التنفيذ الكامل لهذين الاتفاقين وتهيئة الظروف اللازمة لحل الأزمة بسرعة وبطريقة سلمية، وتحث أيضا جميع الأطراف على الشروع في عملية حوار وتفاوض سياسيين؛
</seg>
<seg id="2530">
        3 - تشجع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على اتباع سياسات سليمة، على صعيد الاقتصاد الكلي، وعلى تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون، وتحث الحكومة على بذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتعمير بالرغم من الصراع المسلح الجاري؛
</seg>
<seg id="2531">
        4 - تجدد دعوتها لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وسائر المنظمات في تلبية الحاجة إلى الإنعاش والتعمير، وتؤكد ضرورة قيام الحكومة بتقديم المساعدة والحماية للسكان المدنيين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا في إقليم ذلك البلد، بغض النظر عن أصلهم؛
</seg>
<seg id="2532">
        5 - تحث جميع الأطراف على أن تحترم أحكام القانون الإنساني الدولي احتراما كاملا وتكفل، في هذا الصدد، وصول العاملين في مجال المساعدة الإنسانية، بأمان ودون عوائق، إلى جميع السكان المتضررين في كافة أنحاء إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن تكفل سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="2533">
        6 - تجدد نداءها الملح إلى المجالس التنفيذية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها لمواصلة إبقاء الاحتياجات الخاصة لجمهورية الكونغو الديمقراطية قيد النظر؛
</seg>
<seg id="2534">
        7 - تدعو الحكومات إلى الاستمرار في تقديم الدعم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="2535">
        8 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="2536">
        (أ) أن يواصل التشاور على سبيل الاستعجال مع الزعماء الإقليميين، بالتنسيق مع الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، حول سبل التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع؛
</seg>
<seg id="2537">
        (ب) أن يواصل التشاور مع الزعماء الإقليميين، بالتنسيق مع الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، من أجل القيام، عند الاقتضاء، بعقد مؤتمر دولي بشأن السلام والأمن والتنمية في وسط أفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى، برعاية الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، للتصدي لمشاكل المنطقة بطريقة شاملة؛
</seg>
<seg id="2538">
        (ج) أن يبقي الحالة الاقتصادية في جمهورية الكونغو الديمقراطية قيد الاستعراض بهدف تشجيع المشاركة في برنامج لتقديم المساعدة المالية والمادية إلى ذلك البلد وفي دعم ذلك البرنامج، ليتمكن من تلبية احتياجات البلد العاجلة من حيث تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتعمير؛
</seg>
<seg id="2539">
        (د) أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن الإجراءات التي اتخذت عملا بهذا القرار.
</seg>
<seg id="2540">
        القرار 55/167
</seg>
<seg id="2541">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.53 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: إسبانيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بوتسوانا، توغو، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، السويد، سيشيل، شيلي، فرنسا، فنلندا، كندا، كوبا، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موزامبيق، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="2542">
        55/167 - تقديم المساعدة إلى موزامبيق
</seg>
<seg id="2543">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2544">
        إذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 386 (1976) المؤرخ 17 آذار/مارس 1976،
</seg>
<seg id="2545">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها ذات الصلة، ولا سيما القرارات 45/227 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 47/42 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 49/21 دال المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/30 دال المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/1 زاي المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، التي حثت فيها المجتمع الدولي على الاستجابة بفعالية وسخاء إلى النداء الداعي إلى تقديم المساعدة إلى موزامبيق،
</seg>
<seg id="2546">
        وإذ تؤكد من جديد مبادئ المساعدة الإنسانية الواردة في مرفق قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991،
</seg>
<seg id="2547">
        وإذ تشير إلى قراراتها 48/7 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 1993، و 49/215 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/82 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/149 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/173 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 بشأن تقديم المساعدة في إزالة الألغام، وإذ تؤكد الحاجة إلى التشجيع على إقامة قدرة وطنية في مجال إزالة الألغام، بغرض تمكين حكومة موزامبيق من التعامل بمزيد من الفعالية مع الآثار الضارة لتلك الأسلحة في إطار الجهود المبذولة من أجل التعمير الوطني،
</seg>
<seg id="2548">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 54/96 لام المؤرخ 10 آذار/مارس 2000 بشأن تقديم المساعدة إلى موزامبيق في أعقاب الفيضانات المدمرة،
</seg>
<seg id="2549">
        وإذ يساورها بالغ القلق بسبب الفيضانات التي لم يسبق لها مثيل التي اجتاحت موزامبيق وأسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح وألحقت دمارا هائلا بالممتلكات والبنية الأساسية،
</seg>
<seg id="2550">
        وإذ يساورها بالغ القلق أيضا بصدد تأثير تلك الكارثة على الحالة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في موزامبيق،
</seg>
<seg id="2551">
        وإذ تسلم بأن الكوارث الطبيعية تمثل إحدى المشاكل الرئيسية التي تعترض سبيل التنمية في موزامبيق،
</seg>
<seg id="2552">
        وإذ تدرك أن منع الكوارث الطبيعية وإدارتها يتطلبان استراتيجيات على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي بالإضافة إلى المساعدة الدولية،
</seg>
<seg id="2553">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان باريس وبرنامج العمل للتسعينات لصالح أقل البلدان نموا، اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الثاني المعني بأقل البلدان نموا في 14 أيلول/سبتمبر 1990([1]) A/CONF.147/18، الجزء الأول.)، والالتزام المتبادل الذي تم التعهد به في تلك المناسبة،
</seg>
<seg id="2554">
        وإذ تلاحظ مع التقدير ما تقوم به الدول والمؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية من تعبئة وتخصيص للموارد لمساعدة الجهود الوطنية،
</seg>
<seg id="2555">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الدعم الكامل من جانب المجتمع الدولي لبرنامج التعمير في أعقاب الكارثة الذي عرضته حكومة موزامبيق في المؤتمر الدولي لتعمير موزامبيق، المعقود في روما يومي 3 و 4 أيار/ مايو 2000، والذي نظَّمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائـي وحكومـة موزامبيق،
</seg>
<seg id="2556">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تقديم المساعدة إلى موزامبيق([1]) A/55/317.) وفي تقريره عن تقديم المساعدة إلى موزامبيق في أعقاب الفيضانات المدمرة([1]) A/55/123-E/2000/89.)،
</seg>
<seg id="2557">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تقديم المساعدة إلى موزامبيق([1]) A/55/317.)، وبتقريره عن تقديم المساعدة إلى موزامبيق في أعقاب الفيضانات المدمرة([1]) A/55/123-E/2000/89.)؛
</seg>
<seg id="2558">
        2 - ترحب بالمساعدة التي قدمتها إلى موزامبيق مختلف الدول والمؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والأفراد والجماعات لمساعدة الجهود الإنمائية الوطنية، ودعمها الكامل لبرنامج التعمير في أعقاب الكارثة الذي عرضته حكومة موزامبيق في المؤتمر الدولي لتعمير موزامبيق؛
</seg>
<seg id="2559">
        3 - ترحب أيضا بالتقدم المحرز في توطيد سلام دائم وهدوء، وتعزيز الديمقراطية، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية في موزامبيق؛
</seg>
<seg id="2560">
        4 - تلاحظ أهمية مؤتمر التعمير الدولي لتمويل برنامج التعمير، وترحب بالتبرعات لبرنامج التعمير في أعقاب الكارثة التي أعلنها شركاء التنمية، وتعرب عن امتنانها لشركاء التنمية الذين دفعوا بالفعل الأموال التي تعهدوا بدفعها، وتحث الآخرين على الإسراع بهذه العملية؛
</seg>
<seg id="2561">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بغية دعم الجهود التي تبذلها حكومة موزامبيق، باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لمواصلة تعبئة وتنسيق:
</seg>
<seg id="2562">
        (أ) المساعدة الإنسانية من الوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وأجهزتها؛
</seg>
<seg id="2563">
        (ب) المساعدة الدولية من أجل التعمير والتنمية الوطنيين في موزامبيق؛
</seg>
<seg id="2564">
        6 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إليها، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية من دورته الموضوعية لعام 2002، وفي إطار البند المتعلق بتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار لكي تنظر فيه في دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="2565">
        القرار 55/168
</seg>
<seg id="2566">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.55/Rev.1 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، إسبانيا، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، آيرلندا، إيطاليا، باكستان، البحرين، بلجيكا، بوتسوانا، بوروندي، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، السنغال، سوازيلند، السودان، سيشيل، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، فرنسا، قطر، الكاميرون، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="2567">
        55/168 - تقديم المساعدة من أجل الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي والاجتماعي في الصومال
</seg>
<seg id="2568">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2569">
        إذ تشير إلى قراراتها 43/206 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 44/178 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 45/229 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/176 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/160 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/201 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/21 لام المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/58 زاي المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1995، و 51/30 زاي المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/169 لام المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/1 ميم المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/96 دال المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1999، فضلا عن قرارات ومقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم المساعدة الطارئة إلى الصومال،
</seg>
<seg id="2570">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 733 (1992) المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 1992، وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة التي حث فيها المجلس، ضمن جملة أمور، جميع الأطراف والحركات والفصائل في الصومال على أن تيسر جهود الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة إلى السكان المتضررين في الصومال، وأكد من جديد الدعوة إلى الاحترام الكامل لأمن وسلامة موظفي تلك المنظمات وضمان حرية التنقل الكاملة لهم في مقديشو وما حولها، وفي سائر أرجاء الصومال،
</seg>
<seg id="2571">
        وإذ تشير كذلك إلى بيان رئيس مجلس الأمن الصادر في 29 حزيران/يونيه 2000([1]) S/PRST/2000/22؛ انظر قرارات ومقررات مجلس الأمن، 2000.)، الذي أعرب فيه مجلس الأمن، في جملة أمور، عن تأييده الكامل للجهود التي تبذلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لإيجاد حل سياسي للحالة في الصومال، وشدد فيه على أهمية مشاركة ممثلي جميع قطاعات المجتمع الصومالي على أوسع نطاق ممكن، وحث بشدة ممثلي جميع القوى الاجتماعية والسياسية في المجتمع الصومالي على المشاركة على نحو نشط، وحث القادة المتحاربين وزعماء الفصائل على الكف عن عرقلة وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، كما حث جميع الدول على وقف تزويد هؤلاء الأفراد بالوسائل التي تمكنهم من مزاولة أنشطتهم التخريبية،
</seg>
<seg id="2572">
        وإذ تلاحظ التعاون القائم بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والبلدان الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وفي منتدى شركائها، وحركة بلدان عدم الانحياز وغيرها في الجهود المبذولة من أجل حل الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية في الصومال،
</seg>
<seg id="2573">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود المستمرة التي يبذلها الأمين العام من أجل مساعدة الشعب الصومالي في جهوده الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية،
</seg>
<seg id="2574">
        وإذ تشيد بمبادرة رئيس جمهورية جيبوتي الهادفة إلى إعادة السلام والاستقرار إلى الصومال، وإذ تلاحظ مع التقدير ما بذلته حكومة جيبوتي وشعبها من جهود في استضافة مؤتمر السلام الوطني الصومالي، المعقود في عرتة، جمهورية جيبوتي، وتيسير أعماله،
</seg>
<seg id="2575">
        وإذ ترحب بنتائج عملية عرتة للسلام بقيادة جيبوتي، وتحت رعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، التي تنص على إنشاء برلمان انتقالي وطني وتشكيل حكومة انتقالية وطنية،
</seg>
<seg id="2576">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أن الولاية المنصوص عليها في الميثاق الوطني الانتقالي الساري لمدة ثلاث سنوات تشدد على أولويات تشمل المصالحة وتسريح الميليشيات المسلحة ورد الممتلكات إلى ملاكها الشرعيين وإجراء تعداد وطني للسكان وصياغة دستور جديد وإرساء الديمقراطية وإعادة التأهيل والإنعاش والتعمير،
</seg>
<seg id="2577">
        وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية في الصومال لتعزيز المصالحة الوطنية داخل الصومال، وإذ تسلم بأنه قد أحرز في بعض الأقاليم تقدم في استعادة الاستقرار الاقتصادي والإداري، وإذ تشجع على تعاون جميع المجموعات السياسية تعاونا سلميا مع الحكومة الانتقالية الجديدة لبلوغ هذه الغاية،
</seg>
<seg id="2578">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن عدم وجود مؤسسات مدنية فعالة في الصومال لا يزال يعيق التنمية الشاملة المستدامة، وأنه رغم أن النية في بعض أنحاء البلد قد أصبحت مؤاتية بدرجة أكبر للقيام ببعض أعمال التعمير والأعمال الموجهة نحو التنمية، فإن الحالة الإنسانية والأمنية تظل هشة في أنحاء أخرى من البلد،
</seg>
<seg id="2579">
        وإذ تؤكد من جديد دعمها للاستراتيجية المشتركة الرامية إلى توفير مساعدة موجهة من جانب منظومة الأمم المتحدة تركِّز على إعادة تأهيل البنية الأساسية وتعميرها وعلى الأنشطة المجتمعية المستدامة، وإذ تؤكد من جديد الأهمية التي تعلقها على ضرورة التنسيق والتعاون الفعالين فيما بين وكالات الأمم المتحدة وشركائها،
</seg>
<seg id="2580">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/415.)،
</seg>
<seg id="2581">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها لما يقدمه عدد من الدول والمنظمات ذات الصلة من مساعدة إنسانية ودعم لإعادة التأهيل بغية التخفيف من المشاق التي يكابدها السكان المتضررون في الصومال، ومن معاناتهم،
</seg>
<seg id="2582">
        وإذ تسلم بأن هناك حاجة، رغم كون الحالة الإنسانية لا تزال هشة في بعض أنحاء الصومال، إلى مواصلة عملية الإصلاح والتعمير الجارية جنبا إلى جنب مع عملية المصالحة الوطنية، دون إخلال بتقديم المساعدة الغوثية الطارئة، حيثما وكلما كانت هناك حاجة لذلك، وحسبما تسمح به الحالة الأمنية،
</seg>
<seg id="2583">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أن إمكانيات الاضطلاع بالأنشطة الإنسانية وأنشطة الإصلاح والتنمية قد أصبحت أفضل في بعض أنحاء البلد نتيجة لتكوين هياكل إدارية أقوى، ونتيجة للالتزام البادي فيما يتصل بإعادة ترسيخ سيادة القانون بصفة عامة، والدور القيادي لبعض السلطات الإقليمية وجماعات المجتمع المدني في محاولة إيجاد بديل يضم الجميع عوضا عن ما كان سائدا في الصومال في الماضي من انقسام بين الفصائل،
</seg>
<seg id="2584">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أيضا جهود منظومة الأمم المتحدة الرامية إلى العمل بصورة مباشرة مع الفصائل الصومالية على المستوى المحلى، كلما أمكن ذلك، وإذ تشدد على الحاجة إلى التنسيق مع الحكومة الانتقالية ومع السلطات المحلية والإقليمية،
</seg>
<seg id="2585">
        وإذ ترحب باستمرار تركيز الأمم المتحدة، في شراكة مع شيوخ الصومال وغيرهم من القادة المحليين والنظراء المحليين من ذوي المهارات على مستوى القاعدة الشعبية، ومع المنظمات غير الحكومية، على برنامج للمساعدة يضم النهجين الإنساني والإنمائي، على حد السواء، نظرا لاختلاف الأوضاع في مختلف المناطق،
</seg>
<seg id="2586">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية مواصلة تنفيذ قرارها 47/160 من أجل إصلاح الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية على الصعيدين المحلي والإقليمي في جميع أنحاء البلد،
</seg>
<seg id="2587">
        1 - تعرب عن امتنانها لجميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي استجابت للنداءات الموجهة من الأمين العام ومن جهات أخرى وقدمت المساعدة إلى الصومال؛
</seg>
<seg id="2588">
        2 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لجهوده المتواصلة التي لا تكل من أجل حشد المساعدة لشعب الصومال؛
</seg>
<seg id="2589">
        3 - ترحب بالجهود الجارية التي تبذلها الأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وجامعة الدولية العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والبلدان الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وفي منتدى شركائها وحركة بلدان عدم الانحياز وغيرها لإيجاد حل للحالة في الصومال؛
</seg>
<seg id="2590">
        4 - ترحب أيضا باستراتيجية الأمم المتحدة التي تركز على تنفيذ الأنشطة المجتمعية الرامية إلى إعادة بناء البنية الأساسية المحلية وزيادة درجة الاعتماد على الذات لدى السكان المحليين، وبالجهود الجارية التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة ونظيراتها الصومالية وشريكاتها من المنظمات لإرساء ومواصلة آليات التنسيق والتعاون الوثيقين المتاحة لتنفيذ برامج الإغاثة وإعادة التأهيل والتعمير؛
</seg>
<seg id="2591">
        5 - تلاحظ مع التقدير النهج الكلي والمحدد الأولويات الذي تتبعه منظومة الأمم المتحدة في معالجة الأزمة المستمرة في بعض أنحاء الصومال، بينما تأخذ على عاتقها التزامات طويلة الأجل بالاضطلاع بأنشطة إعادة التأهيل والإنعاش والتنمية في أنحاء البلد الأكثر استقرارا؛
</seg>
<seg id="2592">
        6 - تؤكد مبدأ أن الشعب الصومالي هو الذي تقع عليه المسؤولية الأساسية عن تنمية بلده وعن استدامة برامج المساعدة في إعادة التأهيل والتعمير، وتؤكد من جديد الأهمية التي تعلقها على إيجاد ترتيبات عملية للتعاون بين منظومة الأمم المتحدة وشريكاتها من المنظمات، ونظيراتها الصومالية، من أجل التنفيذ الفعال لأنشطة إعادة التأهيل والتنمية في أنحاء البلد التي يسودها السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="2593">
        7 - تحث جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية على المضي قدما في تنفيذ قرارها 47/160 من أجل مساعدة الشعب الصومالي على الشروع في إعادة تأهيل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، وفي بناء المؤسسات بهدف استعادة الإدارة المدنية على جميع المستويات في جميع أنحاء البلد التي يسودها السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="2594">
        8 - تحث بشدة كل الجماعات السياسية في الصومال، ولا سيما تلك التي لم تشملها عملية عرتة للسلام، على المشاركة في عملية السلام الجارية وإقامة حوار بناء مع الحكومة الانتقالية الجديدة من أجل تحقيق مصالحة وطنية تسمح بالانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التعمير والتنمية والمحافظة على التقدم الاقتصادي والإداري الذي تحقق في العديد من المناطق؛
</seg>
<seg id="2595">
        9 - تهيب بجميع الأطراف، وبكل من الزعماء السياسيين والفصائل السياسية في الصومال أن يحترموا احتراما كاملا أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وموظفي المنظمات غير الحكومية، وأن يضمنوا لهم حرية التنقل الكاملة والوصول الآمن في جميع أنحاء الصومال؛
</seg>
<seg id="2596">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعبئة المساعدة الدولية للصومال في المجال الإنساني وفي مجالي إعادة التأهيل والتعمير؛
</seg>
<seg id="2597">
        11 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يقدم مساعدة متواصلة ومتزايدة استجابة لنداء الأمم المتحدة الموحد المشترك بين الوكالات الذي يشمل الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2000 إلى كانون الأول/ديسمبر 2001، والداعي إلى تقديم المساعدة للصومال في مجالات الإغاثة وإعادة التأهيل والتعمير؛
</seg>
<seg id="2598">
        12 - تطلب إلى الأمين العام، نظرا للحالة الحرجة في الصومال، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين.
</seg>
<seg id="2599">
        القرار 55/169
</seg>
<seg id="2600">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.57 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بيلاروس، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، طاجيكستان، فرنسا، فنلندا، كندا، كوبا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، الهند، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="2601">
        55/169 - تقديم المساعدة الإنسانية إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية
</seg>
<seg id="2602">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2603">
        إذ تشير إلى قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، وإذ تؤكد من جديد أنه ينبغي تقديم المساعدة الإنسانية وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في مرفق ذلك القرار،
</seg>
<seg id="2604">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 54/96 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="2605">
        وإذ تقدِّر بالغ التقدير المساعدة الإنسانية والدعم من أجل إعادة التأهيل المقدمين من عدة دول، وبصفة خاصة من المساهمين الرئيسيين، والوكالات والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية بغية تخفيف عبء الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، ولا سيما مجموعات مواد المساعدة العاجلة المقدمة من الاتحاد الأوروبي والمشاركين في مبادرة الغوث الإنساني لمجموعة التركيز (FOCUS)، وبلدان أخرى،
</seg>
<seg id="2606">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار الطابع الملحّ للحالة الإنسانية في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وإذ تدرك كبر حجم الاحتياجات الإنسانية للبلد، وإذ تسلم بالحاجة إلى كفالة صلات فعالة بين الإغاثة وإعادة التأهيل والتعمير والتنمية في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية،
</seg>
<seg id="2607">
        وإدراكا منها لاستمرار خطورة حالة فئات السكان الضعيفة اجتماعيا واقتصاديا، بمن في ذلك اللاجئون والمشردون، إلى جانب الانخفاض الكبير في القدرة على تقديم الخدمات الاجتماعية، وبخاصة في قطاع الصحة،
</seg>
<seg id="2608">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/416.)،
</seg>
<seg id="2609">
        وإذ تحيط علما أيضا بالتقرير الذي أعده مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة في بلغراد بشأن المعلومات الأساسية عن قطاع الطاقة في صربيا في شتاء 2000- 2001([1]) انظر www.reliefweb.int.)،
</seg>
<seg id="2610">
        وإذ تقر بدور الأمم المتحدة في حل المشاكل الإنسانية التي تواجه جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وفي تنسيق جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تقديم المساعدة الإنسانية إلى هذا البلد،
</seg>
<seg id="2611">
        وإذ ترحب بقبول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عضوا في ميثاق الاستقرار في جنوب شرق أوروبا في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000،
</seg>
<seg id="2612">
        وإذ ترحب أيضا بقبول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عضوا في الأمم المتحدة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="2613">
        1 - تهيب بجميع الدول، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وسائر الهيئات ذات الصلة أن تقدم مساعدة إنسانية لتخفيف عبء الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وبخاصة خلال أشهر الشتاء القادمة، مع إيلاء الاعتبار على وجه الخصوص للحالة الخاصة للنساء والأطفال وسائر المجموعات الضعيفة؛
</seg>
<seg id="2614">
        2 - تهيب أيضا بجميع الدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وسائر الهيئات ذات الصلة أن توفر الدعم لحكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في جهودها الرامية إلى كفالة التحول من الإغاثة إلى الأهداف الأطول أجلا المتمثلة في إعادة تأهيل البلد وتعميره وتنميته؛
</seg>
<seg id="2615">
        3 - ترحب بالتزام جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بمواصلة التعاون مع منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا وتشجعها على هذا الالتزام، وتحث السلطات المختصة والمجتمع الدولي على دعم البرامج الكفيلة بتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين والمشردين داخليا في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، والسعي إلى إيجاد حلول دائمة لمحنتهم، وبخاصة عن طريق العودة الطوعية إلى الوطن والاندماج من جديد فيه، وتؤكد الحاجة إلى تهيئة الظروف التي تساعد على عودتهم بأمان، وتشدد، في هذا الصدد، على أهمية التعاون الإقليمي في البحث عن حلول لمحنة اللاجئين؛
</seg>
<seg id="2616">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعبئة المساعدة الإنسانية الدولية وتقديمها في الوقت المناسب إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية؛
</seg>
<seg id="2617">
        5 - تؤكد أهمية تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية المقدمة إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بوسائل شتى منها آليات النداء الموحد المشترك بين الوكالات، وفي هذا الصدد، تسلم على وجه الخصوص بالدور الذي يؤديه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية؛
</seg>
<seg id="2618">
        6 - تطلب إلى الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة مواصلة جهودها للقيام، بالتعاون مع حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة والدول المهتمة، بتقييم الاحتياجات الإنسانية، بغية كفالة وجود صلات فعالة بين المساعدة الغوثية والمساعدة الأطول أجلا المقدمتين لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، مع مراعاة ما أنجز من أعمال في هذا الميدان وضرورة تفادي ازدواجية الجهود وتداخلها؛
</seg>
<seg id="2619">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها، في دورتها السادسة والخمسين في إطار البند المعنون "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة"، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="2620">
        القراران 55/16 ألف وباء
</seg>
<seg id="2621">
        55/16 - وثائق تفويض الممثلين في دورة الجمعية العامة الخامسة والخمسين
</seg>
<seg id="2622">
        القرار ألف
</seg>
<seg id="2623">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس التقرير الأول للجنة وثائق التفويض (A/55/537 و Corr.1)
</seg>
<seg id="2624">
        ألف
</seg>
<seg id="2625">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2626">
        وقد نظرت في التقرير الأول للجنة وثائق التفويض وفي التوصية الواردة فيه([1]) A/55/537 وCorr.1.)،
</seg>
<seg id="2627">
        توافق على التقرير الأول للجنة وثائق التفويض.
</seg>
<seg id="2628">
        القرار باء
</seg>
<seg id="2629">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس التقرير الثاني للجنة وثائق التفويض (A/55/537 و Add.1)
</seg>
<seg id="2630">
        باء
</seg>
<seg id="2631">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2632">
        وقد نظرت في التقرير الثاني للجنة وثائق التفويض وفي التوصية الواردة فيه({{{[1]) A/55/537/Add.1.}}})،
</seg>
<seg id="2633">
        توافق على التقرير الثاني للجنة وثائق التفويض.
</seg>
<seg id="2634">
        القرار 55/170
</seg>
<seg id="2635">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.59 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: أذربيجان، الأرجنتين، أوكرانيا، بلغاريا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سلوفاكيا، قبرص، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="2636">
        55/170 - تقديم المساعدة الاقتصادية إلى دول شرق أوروبا المتضررة من التطورات في منطقة البلقان
</seg>
<seg id="2637">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2638">
        إذ تشير إلى قرارها 54/96 زاي المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 1999،
</seg>
<seg id="2639">
        وإذ تشير أيضا إلى ميثاق الاستقرار في جنوب شرق أوروبا، الذي اعتمد في كولونيا، ألمانيا، في 10حزيران/يونيه 1999، وتم التصديق عليه في مؤتمر قمة سراييفو، المعقود في 30 تموز/يوليه 1999، وإذ تؤكد الأهمية الحاسمة لتنفيذ هذا الميثاق،
</seg>
<seg id="2640">
        وإذ تشدد على أهمية مبادرات التعاون وترتيبات المساعدة والمنظمات الإقليمية، مثل عملية الاستقرار وحسن الجوار في جنوب شرق أوروبا (مبادرة رويومون)، ومبادرة التعاون في جنوب شرق أوروبا، وعملية التعاون في جنوب شرق أوروبا، ومبادرة وسط أوروبا، ومنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود، ولجنة الدانوب،
</seg>
<seg id="2641">
        وإذ تلاحظ الدور القيادي الذي يؤديه فريق التوجيه الرفيع المستوى لجنوب شرق أوروبا، الذي تشترك في رئاسته اللجنة الأوروبية والبنك الدولي، فيما يتعلق بتوجيه عملية التنسيق بين الجهات المانحة من أجل إعادة بناء اقتصاد المنطقة، وتثبيت استقرارها، وإصلاحها، وتنميتها، بالتعاون الوثيق مع ميثاق الاستقرار في جنوب شرق أوروبا،
</seg>
<seg id="2642">
        وإذ تضع في اعتبارها النتائج الإيجابية التي تمخض عنها مؤتمر التمويل الإقليمي لجنوب شرق أوروبا، الذي اشتركت في تنظيمه اللجنة الأوروبية مع البنك الدولي، والمعقود في بروكسل، يومي 29 و 30 آذار/مارس 2000، والتقدم الذي أحرز في حشد وتنسيق الدعم المقدم من المانحين والمؤسسات المالية الدولية لجهود التعمير والتنمية في جنوب شرق أوروبا،
</seg>
<seg id="2643">
        وإذ ترحب بالتغيرات الديمقراطية في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وآثارها الإيجابية على السلام والاستقرار والتنمية في جنوب شرق أوروبا،
</seg>
<seg id="2644">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تقديم المساعدة الاقتصادية إلى دول شرق أوروبا المتضررة من التطورات الحاصلة في منطقة البلقان والاستنتاجات الواردة فيه([1]) A/55/620 وCorr.1.)،
</seg>
<seg id="2645">
        1 - تعرب عن القلق إزاء استمرار المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجه دول شرق أوروبا المتضررة من التطورات الحاصلة في منطقة البلقان، ولا سيما أثرها على التجارة والعلاقات الاقتصادية الإقليمية وعلى الملاحة على امتداد نهر الدانوب وفي البحر الإدرياتيكي؛
</seg>
<seg id="2646">
        2 - ترحب بالدعم الذي قدمه المجتمع الدولي بالفعل، ولا سيما الاتحاد الأوروبي وغيره من المانحين الرئيسيين، إلى الدول المتضررة لمساعدتها في التصدي لمشاكلها الاقتصادية الخاصة أثناء المرحلة الانتقالية في أعقاب التطورات الحاصلة في منطقة البلقان، وكذلك في عملية تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتكيف الهيكلي والتنمية في المنطقة على المدى الطويل؛
</seg>
<seg id="2647">
        3 - تشدد على أهمية التنفيذ الفعلي لميثاق الاستقرار في جنوب شرق أوروبا، الذي يتمثّل الهدف منه في دعم بلدان جنوب شرق أوروبا في جهودها الرامية إلى تعزيز السلام والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والازدهار الاقتصادي بغية تحقيق الاستقرار في المنطقة بأكملها، وترحب بأنشطة متابعة هذا الميثاق التي تهدف، في جملة أمور، إلى إعادة بناء الاقتصاد، والتنمية والتعاون، بما في ذلك التعاون الاقتصادي في المنطقة وفيما بين المنطقة وبقية أوروبا؛
</seg>
<seg id="2648">
        4 - تدعو جميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، ولا سيما المؤسسات المالية الدولية، إلى مواصلة مراعاة الاحتياجات والحالات الخاصة للدول المتضررة وذلك عند تقديم الدعم والمساعدة لجهودها الرامية إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتكيف الهيكلي والتنمية؛
</seg>
<seg id="2649">
        5 - تشدد على أهمية استجابة الجهات المانحة بصورة جيدة التنسيق وحسنة التوقيت للاحتياجات اللازمة من التمويل الخارجي لعملية إعادة بناء الاقتصاد، وتثبيت الاستقرار، والإصلاح، والتنمية في منطقة البلقان، وكذلك على أهمية تقديم الدعم المالي للبلدان الأخرى المتضررة في شرق أوروبا؛
</seg>
<seg id="2650">
        6 - تشجع الدول المتضررة في المنطقة على مواصلة وتعزيز عملية التعاون الإقليمي المتعدد الأطراف في ميداني النقل وتطوير البنية الأساسية، بما في ذلك استئناف الملاحة في نهر الدانوب وكذلك تهيئة الظروف المواتية للتجارة والاستثمار وتنمية القطاع الخاص في جميع بلدان المنطقة؛
</seg>
<seg id="2651">
        7 - تدعو المنظمات الدولية ذات الصلة إلى اتخاذ خطوات مناسبة، بما يتمشى مع مبدأ الشراء المتسم بالفعالية والكفاءة ومع التدابير المتفق عليها لإصلاح نظام الشراء، بغية توسيع نطاق الفرص المتاحة للبائعين المحليين والإقليميين المهتمين وتيسير مشاركتهم في جهود المساعدة الدولية الرامية إلى تحقيق التعمير والإصلاح والتنمية في المنطقة؛
</seg>
<seg id="2652">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="2653">
        القرار 55/171
</seg>
<seg id="2654">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.60 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، إستونيا، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، بلغاريا، بولندا، بيلاروس، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، رومانيا، سلوفاكيا، طاجيكستان، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، لاتفيا، مالطة، منغوليا، موناكو، الهند، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="2655">
        55/171 - إغلاق منشأة تشيرنوبيل للطاقة النووية
</seg>
<seg id="2656">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2657">
        إذ تشير إلى قراراتها 45/190 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990، و46/150 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمــبر 1991، و 47/165 المؤرخ 18 كانــون الأول/ ديسمــبر 1992، و 48/206 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/172 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/97 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="2658">
        وإدراكا منها للطابع الطويل الأجل لآثار الكارثة التي شهدتها منشأة تشيرنوبيل للطاقة النووية، التي كانت كارثة تكنولوجية كبرى من حيث نطاقها وما ترتب عليها من آثار إنسانية وبيئية واجتماعية واقتصادية وصحية في البلدان المتضررة،
</seg>
<seg id="2659">
        وإذ تنظر بعين التقدير للجهود التي بذلتها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء للتخفيف من الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل والتقليل منها إلى أدنى حد، وبخاصة المساهمات التي قدمها أعضاء مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى في خطة تنفيذ العزل الرامية إلى ضمان السلامة البيئية للغلاف الذي يغطي مفاعل تشيرنوبيل المدمَّر، وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومات الدول الأعضاء في مجموعة السبعة ولجنة الجماعات الأوروبية، من جهة، وحكومة أوكرانيا، من جهة أخرى،
</seg>
<seg id="2660">
        وإذ تلاحظ بقلق مدى خطورة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي ستواجه أوكرانيا من جراء إغلاق منشأة تشيرنوبيل للطاقة النووية،
</seg>
<seg id="2661">
        1 - ترحب بقرار أوكرانيا الذي يقضي بإغلاق منشأة تشيرنوبيل للطاقة النووية في 15 كانون الأول/ديسمبر 2000؛
</seg>
<seg id="2662">
        2 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدة إلى حكومة أوكرانيا من أجل معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت تظهر مؤخرا من جراء إغلاق منشأة تشيرنوبيل للطاقة النووية؛
</seg>
<seg id="2663">
        3 - تدعو جميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى أن تواصل تقديم الدعم إلى الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس، باعتبارها البلدان الأشد تضررا، من أجل التخفيف من آثار كارثة تشيرنوبيل والتقليل منها إلى أدنى حد.
</seg>
<seg id="2664">
        القرار 55/172
</seg>
<seg id="2665">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.65 وAdd.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، بوليفيا، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، سان تومي وبرينسيبـي، سلوفينيا، السويد، شيلي، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كندا، كولومبيا، لكسمبرغ، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="2666">
        55/172 - تقديم المساعدة إلى تيمور الشرقية من أجل الإغاثة الإنسانية والإصلاح والتنمية
</seg>
<seg id="2667">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2668">
        إذ تشير إلى جميع قراراتها ذات الصلة بشأن الحالة في تيمور الشرقية، ولا سيما القراران 54/96 حاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 54/194 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="2669">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 والمبادئ التوجيهية الواردة في مرفق ذلك القرار،
</seg>
<seg id="2670">
        وإذ تشير كذلك إلــــى جميــــع قرارات مجلس الأمن ومقرراته المتصلة بالحالة في تيمور الشرقية، ولا سيما القراران 1272 (1999) المؤرخ 25 تشرين أول/أكتوبر 1999 و 1319 (2000) المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000،
</seg>
<seg id="2671">
        وإذ تشير إلى قيام مجلس الأمن، بموجب قراره 1272 (1999)، بإنشاء إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية التي تشمل ولايتها تنسيق وتقديم المساعدة الإنسانية والمساعدة من أجل الإصلاح والتنمية،
</seg>
<seg id="2672">
        وإذ ترحب بالاستجابة التي أبدتها منذ 1 كانون الثاني/يناير 2000 الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، والدول الأعضاء، والمنظمات غير الحكومية، في إطار التعـاون مع إدارة الأمم المتحدة الانتقالية، وبالتعاون مع شعب تيمور الشرقية، لتلبية احتياجــــات تيمـــــور الشرقية في مجالات الإغاثة الإنسانية والإصلاح والتنمية،
</seg>
<seg id="2673">
        وإذ تعترف بالتقدم المحرز للانتقال من الإغاثة إلى التنمية في تيمور الشرقية، وإذ تسلِّم في هذا الصدد بالدور الهام الذي تضطلع به إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في دعم الجهود التفاعلية والدؤوبة التي يبذلها شعب تيمور الشرقية نفسه،
</seg>
<seg id="2674">
        وإذ ترحب بالتقدم الذي أحرز في التخفيف من احتياجات تيمور الشرقية إلى المساعدة الإنسانية، وإذ تلاحظ في نفس الوقت استمرار احتياجاتها إلى المساعدة المقدمة في شكل أغذية ومأوى،
</seg>
<seg id="2675">
        وإذ ترحب أيضا بالجهود التي تبذلها حكومة إندونيسيا والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، لتقديم المساعدة الإنسانية إلى اللاجئين التيموريين الشرقيين في مقاطعة نوسا تينغارا الشرقية (تيمور الغربية)، وإذ تسلِّم، في هذا الصدد، بأهمية اشتراك المجتمع الدولي في تقديم المساعدة في الجهود التي تبذلها حكومة إندونيسيا لتنفيذ برامج إعادة توطين لاجئي تيمور الشرقية وإعادتهم إلى ديارهم،
</seg>
<seg id="2676">
        وإذ تشدد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة الدولية إلى تيمور الشرقية لدعم الانتقال من الإغاثة والإصلاح إلى التنمية تمهيدا للاستقلال، وإذ تسلِّم بالتحديات الكبيرة التي ستواجه في هذا الصدد، والمتمثلة في جملة أمور من بينها قطاعات التعليم والصحة والزراعة والبنية الأساسية،
</seg>
<seg id="2677">
        وإذ تعرب عن استيائها لمقتل ثلاثة من موظفي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أتامبوا في 6 أيلول/سبتمبر 2000، مما أدى إلى انسحاب موظفي الأمم المتحدة وسائر موظفي المنظمات الإنسانية الدولية من تيمور الشرقية، وإذ ترحب في هذا الصدد بالخطوات التي اتخذتها حكومة إندونيسيا لإجراء تحقيق شامل، واتخاذ تدابير صارمة ضد من تثبت إدانتهم، وتأمين بيئة آمنة ومأمونة،
</seg>
<seg id="2678">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/418.)؛
</seg>
<seg id="2679">
        2 - تشجع الأمم المتحدة، وسائر المنظمات الحكومية الدولية، والدول الأعضاء، والمنظمات غير الحكومية، على أن تواصل، بالتنسيق مع إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية وبالتشاور الوثيق والتعاون مع شعب تيمور الشرقية، العمل لتلبية معالجة احتياجات تيمور الشرقية التي لم تلب بعد في مجال الإغاثة الإنسانية، وأن تدعم الانتقال من الإغاثة والإصلاح إلى التنمية تمهيدا للاستقلال؛
</seg>
<seg id="2680">
        3 - تشدد على أهمية مواصلة التشاور الوثيق والاشتراك مع مؤسسات تيمور الشرقية ومجتمعها المدني بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المحلية، للتخطيط لتقديم وإيصال الإغاثة الإنسانية والمساعدة من أجل الإصلاح والتنمية إلى تيمور الشرقية؛
</seg>
<seg id="2681">
        4 - ترحب بإنشاء المجلس الوطني لتيمور الشرقية كخطوة انتقالية لإقامة مؤسسة تشريعية ديمقراطية، وبتعيين مجلس مشترك لزيادة إشراك التيموريين في الإدارة؛
</seg>
<seg id="2682">
        5 - تحث منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز تملك التيموريين الشرقيين، المعروف بـ "التيمرة" في تيمور الشرقية، للبنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، ومشاركتهم فيها، وتشدد، في هذا الصدد، على الحاجة إلى بناء القدرات في مجالات شتى مثل التعليم والصحة والزراعة والتنمية الريفية والقضاء والحكم والإدارة العامة والأمن والقانون والنظام؛
</seg>
<seg id="2683">
        6 - تثني على الدول الأعضاء لاستجابتها الفورية لنداء الأمم المتحدة الموحد المشترك بين الوكالات من أجل الأزمة في تيمور الشرقية، الذي صدر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1999، وتحث الدول الأعضاء على الوفاء بتعهداتها بتلبية احتياجات التمويل الخارجي لأنشطة الإغاثة الإنسانية والإصلاح والتنمية لتيمور الشرقية؛
</seg>
<seg id="2684">
        7 - ترحب في هذا الصدد بعقد اجتماعات المانحين الخاصة بتيمور الشرقية في طوكيو يومي 16 و 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، وفي لشبونة يومي 22 و 23 حزيران/يونيه 2000، وكذلك بالاجتماع المعقود في بروكسل يومي 5 و 6 كانون الأول/ديسمبر 2000، التي ركَّزت على الانتقال صوب الاستقلال في تيمور الشرقية في أربعة مجالات رئيسية هي: مجالات السياسة والإدارة العامة والمالية العامة والاقتصاد وإعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="2685">
        8 - تشجع استمرار الدعم الدولي في جميع القطاعات، بما فيها قطاعات الزراعة والبنية الأساسية والصحة والتعليم، لمساعدة جهود تيمور الشرقية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، ولا سيما في مرحلة انتقالها صوب الاستقلال؛
</seg>
<seg id="2686">
        9 - ترحب باستجابة المجتمع الدولي الفورية لاحتياجات المعونة الغذائية، وتحثه على مواصلة كفالة الأمن الغذائي للمجموعات الضعيفة المتبقية المحتاجة، وتهيب بالأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية مساعدة التيموريين الشرقيين في تحقيق التنمية المستدامة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية؛
</seg>
<seg id="2687">
        10 - توصي بأن تظل احتياجات البنية الأساسية المتبقية نقطة تركيز أساسية للمساعدة الدولية في مجالات مثل إعادة تشييد وإصلاح المباني العامة والمرافق التعليمية والطرق والخدمات العامة؛
</seg>
<seg id="2688">
        11 - تثني على الاستجابة الدولية السريعة بتقديم الخدمات الصحية للسكان بصفة عامة، بما في ذلك التنفيذ المبكر لبرامج التحصين والوقاية من الأمراض، والرعاية في مجال الصحة الإنجابية، وبرامج تغذية الأطفال، مع الاعتراف في الوقت نفسه بوجود حاجة إلى مزيد من المساعدات لإعادة بناء المستشفيات وتدريب المتخصصين في الرعاية الصحية؛
</seg>
<seg id="2689">
        12 - ترحب بإعادة فتح المدارس في الوقت الراهن، وتوفير المواد التعليمية وتوزيعهــا، وتدريب المعلمين، وتؤكــد في الوقــت نفســه على الحاجة إلى بناء القدرات، ولا سيما في مجال التعليم الثانوي والعالي، وإلى استمرار الاهتمام باحتياجات إعادة تأهيل الأطفال المتضررين من العنف، بما في ذلك تقديم الدعم النفسي لهم؛
</seg>
<seg id="2690">
        13 - تؤكد الحاجة الملحة إلى قيام حكومة إندونيسيا وإدارة الأمم المتحدة الانتقالية والمجتمع الدولي ببذل جهود مستمرة وتعزيز هذه الجهود، بغية إيجاد حل فعال وشامل لقضية لاجئي تيمور الشرقية وذلك بإعادة جميع أولئك اللاجئين إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم، في ظروف تسود فيها السلامة والأمن في جميع المراحل، وبناء على قراراتهم الطوعية، من خلال جهود حكومة إندونيسيا لكفالة أمن فعال في مخيمات تيمور الغربية، وبإجراء عملية تسجيل موثوق بها وخاضعة للرقابة الدولية، وبتحقيق ودعم المصالحة بين جميع التيموريين الشرقيين؛
</seg>
<seg id="2691">
        14 - تعترف بجهود حكومة إندونيسيا، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات الإنسانية الأخرى، لتيسير عودة لاجئي تيمور الشرقية من تيمور الغربية طوعا وعلى نحو منظَّم، بما في ذلك إعادة أفراد الاحتياط العسكريين الإندونيسيين المعروفين باسم الميلساس (Milsas)، وتشدد على أهمية استمرار تقديم المساعدة الدولية لدعم جهود حكومة إندونيسيا والمنظمات المعنية لتلبية احتياجات لاجئي تيمور الشرقية في تيمور الغربية، بوسائل شتى من ضمنها المساعدة في إعادتهم الطوعية إلى الوطن أو إعادة توطينهم طوعا؛
</seg>
<seg id="2692">
        15 - تؤكد من جديد الحاجة إلى كفالة وصول موظفي المساعدة الإنسانية والمساعدة الإنسانية إلى جميع المحتاجين بشكل آمن ودون معوقات، وإلى ضمان سلامة وأمن جميع موظفي المساعدة الإنسانية في تيمور الغربية، وتعترف، في هذا الصدد، بالخطوات التي اتخذتها حكومة إندونيسيا وبالجهود التي تبذلها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1319 (2000)، مثل ما يجري في الوقت الراهن من نزع لسلاح الميليشيات وحلِّها، ووزع أجهزة أمنية إضافية وتقديم المذنبين إلى العدالة، وتهيب بها الاستمرار في تعزيز هذه الجهود في تعاون تام مع الدول الأعضاء، ومع منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="2693">
        16 - تحث الأمم المتحدة على مواصلة تلبية احتياجات تيمور الشرقية الإنسانية وفي مجالي الإصلاح والتنمية؛
</seg>
<seg id="2694">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا عن تنفيذ هذا القرار لتنظر فيه الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين.
</seg>
<seg id="2695">
        القرار 55/173
</seg>
<seg id="2696">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.63 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: إسبانيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بيلاروس، تركيا، توغو، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، لكسمبرغ، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="2697">
        55/173 - تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني
</seg>
<seg id="2698">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2699">
        إذ تشير إلى قرارها 54/116 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="2700">
        وإذ تشير أيضا إلى القرارات السابقة بشأن المسألة،
</seg>
<seg id="2701">
        وإذ ترحب بالتوقيع على إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت في واشنطن، العاصمة، في 13 أيلول/سبتمبر 1993، بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، والتوقيع على اتفاقات التنفيذ اللاحقة، بما فيها الاتفاق المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة في واشنطن، العاصمة، في 28 أيلول/سبتمبر 1995([1]) A/51/889-S/1997/357، المرفق.)، والتوقيع على مذكرة شرم الشيخ في 4 أيلول/سبتمبر 1999،
</seg>
<seg id="2702">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء الأحوال الصعبة التي تواجه الشعب الفلسطيني في مجالي الاقتصاد والعمل في جميع أنحاء الأرض المحتلة،
</seg>
<seg id="2703">
        وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى تحسين البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية في الأرض المحتلة والأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="2704">
        وإدراكا منها أن التنمية يصعب تحقيقها في ظل الاحتلال، وأنها تتعزز على أفضل وجه في ظروف يسودها السلام والاستقرار،
</seg>
<seg id="2705">
        وإذ تلاحظ ضخامة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشعب الفلسطيني وقيادته،
</seg>
<seg id="2706">
        وإذ تدرك الضرورة الملحَّة لتقديم مساعدات دولية إلى الشعب الفلسطيني، مع مراعاة الأولويات الفلسطينية،
</seg>
<seg id="2707">
        وإذ تلاحظ انعقاد حلقة الأمم المتحدة الدراسية المعنية بتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، المعنونة "آفاق التنمية الاقتصادية الفلسطينية وآفاق السلام في الشرق الأوسط([1]) A/55/144-E/2000/87، المرفق.)"، المعقودة في القاهرة يومي 20 و 21 حزيران/يونيه 2000،
</seg>
<seg id="2708">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى مشاركة الأمم المتحدة مشاركة كاملة في عملية بناء المؤسسات الفلسطينية وفي تقديم مساعدة واسعة النطاق إلى الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المساعدة في ميادين الانتخابات، وتدريب الشرطة، والإدارة العامة،
</seg>
<seg id="2709">
        وإذ تلاحظ قيام الأمين العام بتعيين منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية،
</seg>
<seg id="2710">
        وإذ ترحب بنتائج مؤتمر دعم السلام في الشرق الأوسط، المعقود في واشنطن العاصمة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1993، وبإنشاء لجنة الاتصال المخصصة، وبالعمل الذي يضطلع به البنك الدولي بوصفه أمانتها، وبإنشاء الفريق الاستشاري،
</seg>
<seg id="2711">
        وإذ ترحب أيضا بعمل لجنة الاتصال المشتركة، التي توفر محفلا تناقش فيه مع السلطة الفلسطينية السياسة الاقتصادية والمسائل العملية المتصلة بالمساعدات المقدمة من المانحين،
</seg>
<seg id="2712">
        وإذ ترحب كذلك بنتائج المؤتمر الوزاري لدعم السلام والتنمية في الشرق الأوسط المعقود في واشنطن العاصمة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، وإذ تعرب عن تقديرها للتبرعات التي أعلنتها الجهات المانحة الدولية،
</seg>
<seg id="2713">
        وإذ ترحب باجتماع الفريق الاستشــــاري المعقـــود في فرانكفورت، ألمانيا، يومي 4 و 5 شباط/فبراير 1999، ولا سيما بالتبرعات التي أعلنتها الجهات المانحة الدولية وعرض الخطة الإنمائية الفلسطينية للسنوات 1999-2003،
</seg>
<seg id="2714">
        وإذ ترحب أيضا باجتماع لجنة الاتصال المخصصة المعقود في لشبونة يومي 7 و 8 حزيران/يونيه 2000،
</seg>
<seg id="2715">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/55/137-E/2000/95.)،
</seg>
<seg id="2716">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الأحداث المأساوية والعنيفة الأخيرة التي خلفت وراءها الكثير من القتلى والجرحى،
</seg>
<seg id="2717">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/137-E/2000/95.)؛
</seg>
<seg id="2718">
        2 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لاستجابته السريعة وجهوده فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="2719">
        3 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي قدمت، وما زالت تقدم، المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="2720">
        4 - تؤكد أهمية الأعمال التي يضطلع بها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، والخطوات المتخذة تحت رعاية الأمين العام لكفالة إنشاء آلية منسَّقة لأنشطة الأمم المتحدة في جميع أنحاء الأرض المحتلة؛
</seg>
<seg id="2721">
        5 - تحث الدول الأعضاء، والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الإقليمية والأقاليمية على أن تقدم، بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدات اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني، بتعاون وثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية؛
</seg>
<seg id="2722">
        6 - تهيب بالمؤسسات والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة أن تكثف مساعداتها استجابة للاحتياجات الملحَّة للشعب الفلسطيني، وفقا للأولويات الفلسطينية التي تحددها السلطة الفلسطينية، مع التركيز على التنفيذ الوطني وبناء القدرات؛
</seg>
<seg id="2723">
        7 - تحث الدول الأعضاء على فتح أسواقها أمام الصادرات من المنتجات الفلسطينية بأفضل الشروط، بما يتفق مع القواعد التجارية المناسبة، وعلى التنفيذ الكامل لاتفاقات التجارة والتعاون القائمة؛
</seg>
<seg id="2724">
        8 - تهيب بالجهات المانحة الدولية التعجيل بإيصال المساعدات التي تعهدت بتقديمها إلى الشعب الفلسطيني لتلبية احتياجاته الملحَّة؛
</seg>
<seg id="2725">
        9 - تشدد في هذا السياق على أهمية كفالة حرية مرور المعونة إلى الشعب الفلسطيني وحرية حركة الأشخاص والسلع؛
</seg>
<seg id="2726">
        10 - تحث الجهات المانحة الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات غير الحكومية أن تقدم بأسرع ما يمكن مساعدة اقتصادية وإنسانية طارئة إلى الشعب الفلسطيني للتصدي لأثر الأزمة الحالية؛
</seg>
<seg id="2727">
        11 - تشدد على ضرورة تنفيذ بروتوكول باريس بشأن العلاقات الاقتصادية المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1994، المرفق الخامس للاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربيـــة وقطاع غزة([1]) انظر A/51/889-S/1997/357، المرفق.)، ولا سيما فيما يتعلق بالإفراج الكامل والفوري عن إيرادات الضرائب غير المباشرة المستحقة للفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="2728">
        12 - تقترح أن تعقد في عام 2001 حلقة دراسية برعاية الأمم المتحدة بشأن تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="2729">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يتضمن:
</seg>
<seg id="2730">
        (أ) تقييما للمساعدة التي تلقاها الشعب الفلسطيني فعليا؛
</seg>
<seg id="2731">
        (ب) تقييما للاحتياجات التي لم تلب بعد، ومقترحات محددة لتلبيتها على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="2732">
        14 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند الفرعي المعنون "تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني" في إطار البند المعنون "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة".
</seg>
<seg id="2733">
        القراران 55/174 ألف وباء
</seg>
<seg id="2734">
        اتخذا في الجلسة العامة 86، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.62/Rev.1 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تركيا، الجزائر، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، طاجيكستان، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مصر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="2735">
        55/174 - المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحلال السلام والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بالحرب وتعميرها؛ والحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين
</seg>
<seg id="2736">
        ألف
</seg>
<seg id="2737">
        الحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين
</seg>
<seg id="2738">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2739">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/195 باء المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/211 باء المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/203 ألف المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/189 ألف المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="2740">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن 1193 (1998) المؤرخ 28 آب/ أغسطس 1998، و 1214 (1998) المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 1267 (1999) المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 1999، وجميع بيانات رئيس المجلس بشأن الحالة في أفغانستان،
</seg>
<seg id="2741">
        وإذ تلاحظ جميع الإعلانات الصادرة حديثا عن المشاركين في الاجتماعات الإقليمية الدولية وعن المنظمات الدولية بشأن الحالة في أفغانستان،
</seg>
<seg id="2742">
        وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي والمستمر بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، وإذ تحترم تراثها المتعدد الثقافات والأعراق الضارب في التاريخ،
</seg>
<seg id="2743">
        وإذ تكرر تأكيد أن الأمم المتحدة، بوصفها وسيطا معترفا به من الجميع ومحايد، يجب أن تواصل أداء دورها المحوري في الجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل سلمي للصراع الأفغاني، وإذ تعرب عن تقديرها ودعمها القوي للجهود الجارية التي يبذلها في هذا الصدد الأمين العام وممثله الشخصي، وبعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى أفغانستان،
</seg>
<seg id="2744">
        واقتناعا منها بأنه لا سبيل إلى تسوية الصراع الأفغاني بالوسائل العسكرية، وأن التسوية السياسية التي تهدف إلى إقامة حكومة ذات قاعدة عريضة، ومتعددة الأعراق، وذات طابع تمثيلي كامل ومقبولة لدى الشعب الأفغاني هي السبيل الوحيد الذي يفضي إلى إحلال السلام وتحقيق المصالحة،
</seg>
<seg id="2745">
        وإذ تشدد على أهمية عدم التدخل بجميع أشكاله في الشؤون الداخلية لأفغانستان، وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار جميع أشكال الدعم الخارجي الذي يطيل أمد الصراع ويزيده أوارا،
</seg>
<seg id="2746">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد لفشل جميع الأطراف الأفغانية، ولا سيما الطالبان، في إنهاء الصراع الذي يهدد الاستقرار والسلام في المنطقة تهديدا خطيرا، على الرغم من المطالبات المتكررة التي وجهها مجلس الأمن إلى الأطراف المتحاربة بالتوقف عن القتال،
</seg>
<seg id="2747">
        وإذ تدين بشدة استئناف الهجمات الرئيسية التي شنتها الطالبان في صيف عام 2000، ولا سيما في منطقة طلقان، وما ترتب على ذلك من عواقب إنسانية سلبية، بما في ذلك الخسائر في الأرواح، والإساءة المتعمدة، والقصف العشوائي والاحتجاز التعسفي للمدنيين، وتدفق اللاجئين، وتجنيد الأطفال لاستخدامهم في الصراع المسلح، والمضايقات، والتشريد القسري للمدنيين الأبرياء، ولا سيما النساء والأطفال، في هضبة شُمالي وشمال شرق أفغانستان، والتدمير العشوائي للمنازل والأراضي الزراعية، ومن ثم القضاء على مصادر رزقهم،
</seg>
<seg id="2748">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وإزاء خرق القانون الإنساني الدولي في أفغانستان، فضلا عن التقارير المستمرة والمدعومة بالأدلة التي تفيد بارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان ضد النساء والبنات، بما في ذلك جميع أشكال التمييز ضدهن، وبخاصة في المناطق التي تسيطر عليها الطالبان،
</seg>
<seg id="2749">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء انتشار الصراع الأفغاني بصورة متزايدة وراء حدوده وإزاء الإجراءات التي تقوض أمن حدود الدول،
</seg>
<seg id="2750">
        وإذ تشعر بالانزعاج البالغ لاستمرار استخدام الأراضي الأفغانية، ولا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الطالبان، لتجنيد وإيواء وتدريب الإرهابيين، بمن فيهم الإرهابيون الدوليون، وللتخطيط لأعمال الإرهاب داخل أفغانستان وخارجها،
</seg>
<seg id="2751">
        وإذ تشعر بالانزعاج البالغ أيضا لاستمرار استخدام الأراضي الأفغانية، ولا سيما المناطق الواقعة تحت سيطرة الطالبان، لاستمرار إنتاج المخدرات وزراعتها والاتجار بها، مما يسهم في قدرة الأفغان على ممارسة الحرب، ويفضي إلى عواقب خطيرة يمتد أثرها إلى جيران أفغانستان ومناطق أخرى أبعد منها بكثير،
</seg>
<seg id="2752">
        وإذ ترحب بالاتفاق المكتوب الذي أرسلته الطالبان والجبهة الموحدة في رسالتين منفصلتين مؤرختين 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000([1]) A/55/548-S/2000/1077، المرفقات.) للبدء في عملية حوار، دون شروط مسبقة وفي إطار المساعي الحميدة التي يقدمها الأمين العام أو ممثله الشخصي، بهدف تحقيق حل سياسي للصراع في أفغانستان،
</seg>
<seg id="2753">
        وإذ تؤكد أن الوقف الدائم للأعمال العدائية أمر أساسي لإجراء حوار هادف، وإذ ترحب بصفة خاصة بالالتزام الذي أعلن عنه الطرفان بالتفاوض بنية جادة وبحسن نية وعدم التخلي عن العملية من جانب واحد إلى أن يتم تغطية جدول أعمال المفاوضات،
</seg>
<seg id="2754">
        وإذ ترحب بالاجتماعات الرفيعة المستوى لمجموعة "الستة زائد اثنان"، المعقودة في مقر الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2000، وبالدور النشط الذي تؤديه المجموعة، مما أدى، في جملة أمور، إلى اعتماد خطة عمل إقليمية ترمي إلى القضاء على إنتاج المخدرات والاتجار بها بطريقة غير مشروعة من أفغانستان،
</seg>
<seg id="2755">
        وإذ ترحب أيضا بالصلات القائمة بين بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى أفغانستان ومختلف الأطراف والشخصيات الأفغانية غير المتحاربة، وإذ تؤيد نداءات هذه الأطراف الأفغانية المستقلة الداعية إلى إنهاء القتال، وأي مقترحات يمكن أن تعزز قضية السلام، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الشخصيات الأفغانية المستقلة، وكثير منها تدعم اقتراح ملك أفغانستان السابق، ظاهر شاه، بهدف عقد اجتماع شعبي كبير "لويا جيرغاه" للعمل على التوصل إلى تسوية سياسية،
</seg>
<seg id="2756">
        وإذ تعرب عن تقديرها للجهود التي بذلتها منظمة المؤتمر الإسلامي، دعما للأمم المتحدة وبالتنسيق معها، لتيسير عقد محادثات بين الطرفين الأفغانيين، في جدة في آذار/مارس وأيار/مايو 2000،
</seg>
<seg id="2757">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/633-S/2000/1106.)؛
</seg>
<seg id="2758">
        2 - تؤكد أن الأطراف الأفغانية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التوصل إلى حل سياسي للصراع، وتحثها جميعا على الاستجابة للنداءات المتكررة التي وجهتها الأمم المتحدة من أجل إحلال السلام؛
</seg>
<seg id="2759">
        3 - تكرر تأكيد موقفها بأنه يتعين على الأمم المتحدة أن تواصل أداء دور محوري ودور محايد في الجهود الدولية المبذولة من أجل إيجاد حل سلمي للصراع الأفغاني، وتعيد تأكيد دعمها الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتيسير العملية السياسية لتحقيق هدف المصالحة الوطنية والتسوية السياسية الدائمة بمشاركة جميع الأطراف في الصراع وجميع قطاعات المجتمع الأفغاني؛
</seg>
<seg id="2760">
        4 - تحث الطالبان والجبهة الموحدة على احترام الاتفاق المكتوب المرسل إلى الممثل الشخصي للأمين العام في رسالتين منفصلتين مؤرختين 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2000([1]) A/55/548-S/2000/1077، المرفقات.) للبدء في عملية الحوار دون شروط مسبقة وفي إطار المساعي الحميدة للأمين العام أو ممثله الشخصي، بهدف تحقيق حل سلمي للصراع في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="2761">
        5 - تهيب بجميع الأطراف الأفغانية، ولا سيما الطالبان، أن توقف فورا جميع أعمال القتال المسلح، وأن تتخلى عن استخدام القوة، وأن تواصل دون تأخير الحوار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف تحقيق تسوية سياسية دائمة للصراع عن طريق إقامة حكومة ذات قاعدة عريضة، ومتعددة الأعراق، وذات طابع تمثيلي كامل، تحمي حقوق جميع الأفغان، وتحترم الالتزامات الدولية لأفغانستان؛
</seg>
<seg id="2762">
        6 - تحث بشدة الطالبان وسائر الأطراف الأفغانية على الامتناع عن القيام بجميع أعمال العنف ضد المدنيين، وبصفة خاصة النساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="2763">
        7 - تدين بشدة استئناف الطالبان لأعمال القتال الرئيسية في تموز/يوليه 2000، وتهيب بشدة بجميع الأطراف الأفغانية أن تنهي جميع أعمال القتال المسلح وألا تسعى إلى إيجاد حل عسكري للصراع في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="2764">
        8 - تلاحظ بجزع التقارير التي تشير إلى أن هناك عددا كبيرا من الأفراد غير الأفغان، في صفوف قوات الطالبان بصفة رئيسية، وينتمي معظمهم إلى المدارس الدينية، يشاركون مشاركة نشطة في الأنشطة العسكرية المختلفة؛
</seg>
<seg id="2765">
        9 - تدين بشدة استمرار تقديم الدعم العسكري الأجنبي للأطراف الأفغانية دون هوادة طيلة عام 2000، وتهيب بجميع الدول أن تمتنع تماما عن ممارسة أي تدخل من الخارج وأن توقف على الفور توريد الأسلحة أو الذخيرة أو المعدات العسكرية، أو تقديم التدريب أو أي دعم عسكري آخر لجميع أطراف الصراع في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="2766">
        10 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ تدابير حازمة لمنع أفرادها العسكريين من تخطيط أي عمليات قتالية في أفغانستان والاشتراك فيها، وأن تقوم فورا بسحب أفرادها، وأن تكفل وقف إمدادات الذخيرة وغيرها من المواد المستخدمة في الحرب؛
</seg>
<seg id="2767">
        11 - تؤيد بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى أفغانستان بغية كفالة أن تقوم بدورها الرئيسي في أنشطة الأمم المتحدة لصنع السلام في أفغانستان، ولا سيما استئناف الحوار بين الأطراف الأفغانية من خلال عملية تفاوضية تستند إلى جدول أعمال شامل يتفق عليه الطرفان ويتصدى إلى المشاكل الأساسية للحالة الأفغانية ويؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، ومتعددة الأعراق، وذات طابع تمثيلي كامل؛
</seg>
<seg id="2768">
        12 - تؤيد أيضا استمرار التعاون بين بعثة الأمم المتحدة الخاصة في أفغانستان وجميع البلدان المستعدة للمساعدة على إيجاد حل سلمي للصراع الأفغاني، ولا سيما أعضاء مجموعة "الستة زائد اثنان"، مع مواصلة الرصد عن كثب لمختلف المبادرات السلمية التي تقوم بها الأطراف والشخصيات الأفغانية غير المتحاربة، وتشجيع هذه المبادرات؛
</seg>
<seg id="2769">
        13 - ترحب بنشر وحدة الشؤون المدنية التابعة لبعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى أفغانستان في فيض آباد، وهرات، وجلال آباد، وقندهار، وكابل، ومزار شريف، وبالحوار المستمر حول المسائل السياسية والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان مع ممثلين رفيعي المستوى عن السلطات المحلية والإقليمية من الجانبين الأفغانيين، وتؤيد عزم الأمين العام على تعزيز القدرة السياسية لبعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى أفغانستان وزيادة عدد المستشارين العسكريين من فردين إلى أربعة أفراد؛
</seg>
<seg id="2770">
        14 - تؤيد أنشطة مجموعات الدول المهتمة من أجل تنسيق جهودها، كما تؤيد أنشطة المنظمات الدولية، ولا سيما منظمة المؤتمر الإسلامي، وتشجع هذه المنظمات والدول، وبخاصة مجموعة "الستة زائد اثنان"، على استخدام نفوذها بطريقة بناءة تأييدا للأمم المتحدة وبالتنسيق الوثيق معها، لتحقيق السلام في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="2771">
        15 - تشجع المجتمع الدولي على دعم الشعب الأفغاني في حقه في التعبير عن نفسه بشأن احتياجاته الرئيسية ومستقبله من خلال الوسائل الديمقراطية أو التقليدية عن طريق وضع إطار للمؤسسات وبناء القدرات يمكن أن يؤدي إلى احتمال إنشاء حكومة ذات قاعدة عريضة؛
</seg>
<seg id="2772">
        16 - تهيب بجميع الأطراف الموقعة على إعلان طشقند الخاص بالمبادئ الأساسية لتسوية الصراع في أفغانستان بالوسائل السلمية([1]) A/54/174-S/1999/812، المرفق.)، وبالأطراف الأفغانية أن تنفذ المبادئ الواردة في هذا الإعلان دعما للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سلمي للصراع الأفغاني، ولا سيما الاتفاق على الامتناع عن تقديم الدعم العسكري لأي طرف أفغاني ومنع استخدام أراضيهم في هذا الغرض، وتذكِّر بالنداء الذي وجَّهوه إلى المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير مماثلة للحيلولة دون توريد أسلحة إلى أفغانستان؛
</seg>
<seg id="2773">
        17 - تدين بشدة الهجمات المسلحة على موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني وقتلهم، وتهيب بشدة بالطالبان الوفاء بالتزاماتهم التي أعلنوا عنها بالتعاون في التحقيقات العاجلة في هذه الجرائم المشينة بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وتحث جميع الأطراف الأفغانية على إظهار التزامها الكامل بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني لتيسير مواصلة عملهم من أجل دعم السكان المتضررين؛
</seg>
<seg id="2774">
        18 - تكرر تأكيد إدانتها الشديدة لقتل الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين في القنصلية العامة لجمهورية إيران الإسلامية في مزار شريف ومراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية في آب/أغسطس 1998، وتؤكد أن هذه الأعمال غير المقبولة، التي تشكِّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي المعتمد، يجب ألاِّ تمر دون عقاب، وتعرب عن بالغ قلقها لعدم إحراز تقدم في التحقيقات التي أجرتها الطالبان بشأن حالات القتل، وتحث الطالبان مرة أخرى على أن تجري، دون مزيد من الإبطاء، تحقيقا موثوقا به بقصد محاكمة الأطراف المذنبة وإبلاغ حكومة جمهورية إيران الإسلامية والأمم المتحدة بنتائج التحقيق؛
</seg>
<seg id="2775">
        19 - تدين بشدة الانتهاكات والإساءات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الإعدام بلا محاكمة، والقتل الجماعي المزعوم للمعتقلين في سامنكان في أيار/مايو 2000، وتحث بشدة جميع الأطراف الأفغانية على الاعتراف بجميع حقوق الإنسان والحريات وحمايتها وتعزيزها، بما في ذلك الحق في الحياة، وحرية الأشخاص وأمنهم، بغض النظر عن جنسهم، أو عرقهم، أو دينهم؛
</seg>
<seg id="2776">
        20 - تهيب بجميع الأطراف الأفغانية، ولا سيما الطالبان، وضع حد دون إبطاء لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والسياسات التمييزية ضد النساء والبنات، وإقرار وحماية وتعزيز الحقوق المتساوية للرجال والنساء وكرامتهم، لا سيما في ميادين التعليم والعمل والرعاية الصحية المتساوية؛
</seg>
<seg id="2777">
        21 - تدين استمرار انتهاكات القانون الإنساني الدولي على نطاق واسع في أفغانستان، وتهيب على سبيل الاستعجال بجميع الأطراف الأفغانية أن تحترم تماما جميع أحكامه التي توفر حماية أساسية للسكان المدنيين في الصراعات المسلحة؛
</seg>
<seg id="2778">
        22 - تكرر تأكيد قلقها لأن استمرار الصراع في أفغانستان يشكل خطورة متزايدة على السلام والاستقرار في المنطقة؛
</seg>
<seg id="2779">
        23 - تدين أعمال الإرهابيين الذين يتخذون قواعد لهم في أفغانستان، ومن بينهم أولئك الذين يؤيدون جماعات المتطرفين التي تعمل ضد مصالح الدول الأعضاء وضد مواطنيها، وتطالب بشدة، أن تمتنع الطالبان، بصورة خاصة، عن توفير ملاذ آمن للإرهابيين الدوليين ومنظماتهم، والكف عن تجنيد الإرهابيين، وإغلاق معسكرات تدريب الإرهابيين داخل أفغانستان، واتخاذ التدابير الفعالة لضمان عدم استخدام الأراضي الواقعة تحت سيطرتها في الإعداد للعمليات الإرهابية الدولية، واتخاذ الخطوات اللازمة للتعاون مع الجهود المبذولة لتقديم الإرهابيين المُدانين إلى العدالة دون إبطاء؛
</seg>
<seg id="2780">
        24 - تحث بشدة الطالبان على الامتثال دون شروط مسبقة ودون مزيد من التأخير لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 1267 (1999) والقرارات الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="2781">
        25 - تكرر تأكيد دعوتها إلى جميع الأطراف الأفغانية، ولا سيما الطالبان، أن توقف جميع أنشطتها غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات، وأن تدعم الجهود الدولية الرامية إلى حظر إنتاج المخدرات والاتجار بها بصورة غير مشروعة ، وتهيب بجميع الدول الأعضاء وجميع الأطراف المعنية الاضطلاع بتدابير متضافرة لوقف الاتجار بالمخدرات غير المشروعة من أفغانستان؛
</seg>
<seg id="2782">
        26 - تحيط علما باهتمام في هذا الصدد بالمرسوم الذي صدر عن الطالبان في تموز/يوليه 2000 والذي يفرض حظرا كاملا على زراعة الخشخاش، وتهيب بالطالبان تنفيذ هذا المرسوم تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="2783">
        27 - تحيط علما بالأثر الخطير لإنتاج المخدرات والاتجار بها بصورة غير مشروعة على البلدان المجاورة مباشرة لأفغانستان، وتدعو إلى مزيد من التعاون الدولي دعما للجهود التي تبذلها الدول المجاورة لوقف الاتجار غير المشروع بالمخدرات من أفغانستان، والتصدي لعواقبه الاجتماعية والاقتصادية الضارة؛
</seg>
<seg id="2784">
        28 - تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات أن يواصل رصده للمحاصيل داخل أفغانستان، في سياق برنامج مشترك للأمم المتحدة، مع الاهتمام بصفة خاصة بتقييم أثر مرسوم تموز/يوليه 2000، للنظر في توسيع نطاق أعمالها الإنمائية البديلة هناك إذا تبين من التقييم أنه يتم تنفيذ المرسوم بحزم، وأن يعمل البرنامج كذلك على استحداث تدابير دولية لمكافحة الاتجار بالمخدرات؛
</seg>
<seg id="2785">
        29 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل تقديم الموارد المالية إلى برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات لتنفيذ الأنشطة المذكورة أعلاه؛
</seg>
<seg id="2786">
        30 - تكرر تأكيد أن التراث الثقافي والتاريخي لأفغانستان وآثارها جزء من التراث المشترك للإنسانية، وتهيب بجميع الأطراف الأفغانية أن تحمي التراث الثقافي والتاريخي لأفغانستان وآثارها من أعمال التخريب والتدمير والسرقة، وتطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تتخذ التدابير المناسبة التي تكفل منع نهب المشغولات الحرفية الثقافية وتضمن إعادتها إلى أفغانستان؛
</seg>
<seg id="2787">
        31 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة كل أربعة أشهر خلال دورتها الخامسة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز فيما يتعلق ببعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى أفغانستان، وأن يقدم إلى الجمعية في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="2788">
        32 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "الحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين".
</seg>
<seg id="2789">
        بــاء
</seg>
<seg id="2790">
        تقديم المساعدة الدوليــــة الطارئة من أجل إحلال السلام والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بالحرب وتعميرها
</seg>
<seg id="2791">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2792">
        إذ تشير إلى قراراتهــــــــا 51/195 ألف المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/211 ألـــف الـمؤرخ 19 كانــــون الأول/ديسمبر 1997، و 53/203 باء المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/189 باء المؤرخ 17 كانون/الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="2793">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد لاستمرار المواجهة العسكرية في أفغانستان، مما يعرض السلام والأمن الإقليميين للخطر، ويؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية واسعة النطاق، ومزيد من تدمير الممتلكات، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، وتدفق جماعي للاجئين وأشكال أخرى من التشريد القسري لأعداد كبيرة من البشر، كما تعرب عن قلقها الشديد لفشل الأطراف المتحاربة كافة، ولا سيما الطالبان، في وقف القتال،
</seg>
<seg id="2794">
        وإذ تلاحظ ببالغ القلق ما تعانيه مناطق واسعة في أفغانستان من أسوأ موجة جفاف شهدتها منذ عقود تنطوي على مخاطر جمة تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الهشة أصلا،
</seg>
<seg id="2795">
        وإذ لا يزال يساورها شديد القلق إزاء المشكلة الناجمة عن وجود ملايين الألغام الأرضية المضادة للأفراد والذخائر غير المنفجَّرة في أفغانستان، ومواصلة زرع ألغام أرضية مضادة للأفراد جديدة فيها، مما يحول باستمرار دون عودة الكثير من اللاجئين والمشردين داخليا من الأفغان إلى قراهم والعمل في حقولهم،
</seg>
<seg id="2796">
        وإذ تلاحظ ببالغ القلق أن أغلبية الشعب الأفغاني عاجزة عن التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية تمتعا كاملا نتيجة للآثار المتراكمة للحرب، وزيادة تفاقم هذه الآثار بفعل استمرار القتال والدمار، ولا سيما من جانب الطالبان، والفقر المدقع، والتخلف الشديد، وسياسات السلطات وممارساتها،
</seg>
<seg id="2797">
        وإذ تعرب عن شديد قلقها إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي في أفغانستان، ولا سيما من جانب الطالبان، وإزاء عدم كفاية التدابير التي تتخذها الفصائل المتحاربة لعكس مسار هذه الحالة،
</seg>
<seg id="2798">
        وإذ يساورها بالغ القلق لاستمرار تلقيها تقارير مدعمة بالأدلة عن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا سيما لحقوق النساء والبنات، بما في ذلك جميع أشكال التمييز ضدهن، وخصوصا في المناطق الواقعة تحت سيطرة الطالبان،
</seg>
<seg id="2799">
        وإذ ترحب بالأعمال الجارية التي يضطلع بها مستشارون معنيون بالقضايا الجنسانية وحقوق الإنسان عينتهم الأمم المتحدة، ويشكلون جزءا أساسيا من مكتب ممثل الأمم المتحدة المقيم ومنسق المساعدة الإنسانية في أفغانستان،
</seg>
<seg id="2800">
        وإذ تحيط علما بتقرير المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه([1]) E/CN.4/2000/68/Add.4.)،
</seg>
<seg id="2801">
        وإذ تلاحظ بجزع أن استئناف الطالبان للقتال خلال الصيف المنصرم أدى إلى مزيد من تشريد المجموعات السكانية المدنية، ولا سيما في مقاطعتي باغلان وتاكهار،
</seg>
<seg id="2802">
        وإذ تعرب عن شديد قلقها بشأن سلامة المشردين داخليا وغيرهم من الشرائح الضعيفة في المجتمع المدني ممن يواجهون شتاء طويلا، مع احتمال حرمانهم من الأغذية الأساسية بسبب الجفاف والقتال الدائر مؤخرا، وكذلك بسبب رفض الفصائل المتحاربة المتكرر توفير الظروف المناسبة لقيام المنظمات الإنسانية بإيصال المعونة،
</seg>
<seg id="2803">
        وإذ تؤكد الحاجة الماسة إلى مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية الدولية إلى أفغانستان من أجل إعادة الخدمات الأساسية، وكذلك ضرورة أن تضمن الأطراف المتصارعة سلامة وأمن موظفي جميع المنظمات الدولية،
</seg>
<seg id="2804">
        وإذ ترحب باتباع نهج متمحور حول المبادئ حيال تقديم المساعدة الإنسانية وإعادة التأهيل في أفغانستان، على نحو ما هو مبين في الإطار الاستراتيجي لأفغانستان، وفي النداءات الموحدة بوصفها أدوات لتشجيع زيادة الفعالية والتساوق في برامج المعونة الدولية، وإذ ترحب أيضا بإنشاء وحدة الرصد الاستراتيجي المستقلة،
</seg>
<seg id="2805">
        وإذ تشعر بانزعاج بالغ لاستمرار تهديد أمن موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من موظفي المساعدة الإنسانية، بمن فيهم الموظفون المعينون محليا، ولاستمرار السلطات في تقييد وصولهم إلى السكان المتضررين في مناطق معينة،
</seg>
<seg id="2806">
        وإذ تلاحظ ببالغ القلق ما تفرضه سلطات الطالبان من قيود جمَّة على عمليات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات المساعدة الإنسانية وإعادة التأهيل الاقتصادي والمساعدة الإنمائية في أفغانستان، وإذ تلاحظ بوجه خاص ما لهذه القيود من أثر سلبي على توفير المساعدة للمجموعات المحتاجة إلى حماية خاصة، ولا سيما النساء والأطفال،
</seg>
<seg id="2807">
        وإذ تلاحظ أيضا ببالغ القلق أن عددا كبيرا من اللاجئين الأفغان ما زال موجودا في بلدان مجاورة، إذ أن الظروف السائدة في أنحاء عديدة من أفغانستان لا تفضي حاليا إلى عودة أولئك اللاجئين إلى ديارهم بصورة آمنة ومستدامة، وإذ تقر بأن هؤلاء اللاجئين يشكلون عبئا اجتماعيا واقتصاديا مستمرا على كاهل البلدان المضيفة،
</seg>
<seg id="2808">
        وإذ تعرب عن امتنانها لجميع الحكومات التي قدمت المساعدة إلى اللاجئين الأفغان، ولا سيما حكومات البلدان المجاورة التي تواصل استضافة مجموعات اللاجئين الأفغان، وفي الوقت نفسه، تهيب مرة أخرى بجميع الأطراف مواصلة احترام التزاماتها من أجل حماية اللاجئين والمشردين داخليا وإتاحة سبل الوصول الدولية إليهم لكفالة حمايتهم ورعايتهم،
</seg>
<seg id="2809">
        وإذ تدرك الحاجة إلى مواصلة تقديم المساعدة الدولية من أجل نفقات إعالة اللاجئين في الخارج والمشردين داخليا وإعادتهم الطوعية إلى الوطن وإعادة توطينهم طوعا، وإذ ترحب بعودة اللاجئين الطوعية إلى مناطق أفغانستان الريفية المستقرة والآمنة نسبيا وغير المتأثرة تأثرا شديدا بالجفاف،
</seg>
<seg id="2810">
        وإذ تعرب عن تقديرها لمنظومة الأمم المتحدة ولجميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي لبّت، ولا تزال تلبي، الاحتياجات الإنسانية لأفغانستان، حيثما سمحت الظروف بذلك، وتعرب عن تقديرها كذلك للأمين العام على ما يبذله من جهود في تعبئة المساعدة الإنسانية الملائمة وتنسيق إيصالها،
</seg>
<seg id="2811">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام وتؤيد الملاحظات الواردة فيه([1]) A/55/348.)؛
</seg>
<seg id="2812">
        2 - تؤكد أن المسؤولية عن الأزمة الإنسانية إنما تقع على كاهل جميع الأطراف المتحاربة، ولا سيما على كاهل الطالبان؛
</seg>
<seg id="2813">
        3 - تديـــن بقـــوة استئناف الطالبــان للقتـــال العنيف خلال الصيف المنصرم، ولا سيما في منطقة طالقان وسهول شمالي، مما أسفر عن إمعان في التشريد القسري للسكان المدنيين والتدمير للبنية الأساسية؛
</seg>
<seg id="2814">
        4 - تلاحظ بجزع ورود العديد من التقارير عن تعمُّد جنود الطالبان تدمير منازل المدنيين وإحراقها ونهبها وكذلك تدمير وإحراق ونهب ممتلكاتهم التي هم بأمس الحاجة إليها في مناطق القتال؛
</seg>
<seg id="2815">
        5 - تحث جميع الأطراف، ولا سيما الطالبان، على وقف جميع أعمال القتال المسلح على الفور، وتهيب بقادة جميع الأطراف الأفغانية منح أعلى أولوية للمصالحة الوطنية، إقرارا برغبة الشعب الأفغاني في الإصلاح والتعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="2816">
        6 - تهيب بجميع المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أن تواصل التنسيق الوثيق لما تقدمه من مساعدة إنسانية إلى أفغانستان على أساس المبادئ المبينة في الإطار الاستراتيجي لأفغانستان، بما يكفل بوجه خاص اتباع نهج متسق فيما يتعلق بتنفيذ هذه المبادئ وحقوق الإنسان والأمن، وتناشد البلدان المانحة وكذلك المنظمات الإنسانية الأخرى أن تتعاون عن كثب في إطار الأمم المتحدة، مع مراعاة النداء الموحد المشترك بين الوكالات لتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة والمساعدة من أجل الإصلاح إلى أفغانستان لسنة 2001؛
</seg>
<seg id="2817">
        7 - تدين بشدة قيام أشخاص مسلحين مجهولي الهوية بقتل سبعة موظفين أفغان تابعين لبرنامج التوعية بخطر الألغام الذي تدعمه الأمم المتحدة، وكذلك ما ارتكب مؤخرا من أعمال عنف وترهيب ضد موظفي الأمم المتحدة ومكاتبها؛
</seg>
<seg id="2818">
        8 - تحث جميع الأطراف الأفغانية، ولا سيما الطالبان، على أن تحترم القانون الإنساني الدولي، وأن تكفل سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة وموظفي المساعدة الإنسانية وأمنهم وحرية تنقلهم ووصولهم بصورة آمنة ودون عوائق إلى كافة المجموعات السكانية المتضررة، وأن تحمي ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، بغية تيسير أعمالهم؛
</seg>
<seg id="2819">
        9 - تهيب بسلطات الطالبان العمل على التنفيذ الكامل للبروتوكول التكميلي لمذكرة التفاهم المؤرخ 13 أيار/مايو 1998، الذي وقعته الأمم المتحدة والطالبان، بشأن أمن موظفي الأمم المتحدة في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="2820">
        10 - تطالب جميع الأطراف الأفغانية بأن تتعاون تعاونا تاما مع الأمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها، فضلا عن الوكالات والمنظمات الإنسانية الأخرى، في جهودها الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب أفغانستان؛
</seg>
<seg id="2821">
        11 - تدين جميع أشكال التدخل في إيصال إمدادات الإغاثة الإنسانية وتطالب بإيصال المعونة الإنسانية بصورة آمنة ودون انقطاع إلى جميع من يحتاجون إليها، ولا سيما في وادي بنجشير؛
</seg>
<seg id="2822">
        12 - تدين بشدة القيود الصارمة التي تفرضها سلطات الطالبان على عمليات الأمم المتحدة، ولا سيما القانون الذي صدر مؤخرا والذي يحظر تشغيل النساء الأفغانيات في الأمم المتحدة والبرامج غير الحكومية، في ما عدا القطاع الصحي؛
</seg>
<seg id="2823">
        13 - تهيب بسلطات الطالبان أن تتعاون بالكامل، ودون تمييز على أساس الجنس أو القومية أو الدين، مع الأمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها ومع المنظمات الإنسانية والوكالات والمنظمات غير الحكومية الأخرى؛
</seg>
<seg id="2824">
        14 - تندد باستمرار التمييز ضد البنات والنساء وكذلك ضد الجماعات العرقية والدينية، بما فيها الأقليات، وبالانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في أفغانستان، وخصوصا في المناطق الواقعة تحـــت سيطرة الطالبـــان، وتلاحـــظ ببالغ القلق ما لذلك من آثار معاكسة على برامج الإغاثة والتعمير الدولية في أفغانستان، وتهيب بجميع الأطراف داخل أفغانستان أن تحترم احتراما تاما حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بصرف النظر عن الجنس أو الأصل العرقي أو الديانة، وفقا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ومن بينها العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وأن تمتنع عن أي محاولات ترمي إلى استهداف الأقليات؛
</seg>
<seg id="2825">
        15 - تحث بشدة جميع الأطراف الأفغانية على إنهاء السياسات التمييزية والاعتراف بتساوي المرأة والرجل في الحقوق والكرامة، وحماية هذه الحقوق وتعزيزها، بما في ذلك حقهما في المشاركة التامة وعلى قدم المساواة في حياة البلد، وحرية التنقل، والحصول على التعليم والخدمات الصحية، والعمــل خارج المنزل، والأمن الشخصي، وعدم التعرض للترهيب والمضايقات، ولا سيما فيما يتعلق بما يترتب على هذه السياسات التمييزية من آثار على توزيع المعونة، وإن كان قد أحرز قدر من التقدم فيما يتعلق بالحصول على التعليم والرعاية الصحية للبنات والنساء؛
</seg>
<seg id="2826">
        16 - تحث جميع الأطراف الأفغانية على حظر التجنيد الإلزامي أو التطوعي للأطفال أو استخدامهم للاشتراك في أعمال القتال انتهاكا لأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة([1]) القرار 54/263، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="2827">
        17 - تناشد جميع الدول والمجتمع الدولي كفالة أن تشتمل جميع أشكال المساعدة الإنسانية المقدمة إلى شعب أفغانستان على منظور جنساني، وأن تحاول محاولة نشطة الترويج لمشاركة كل من المرأة والرجل، وأن تستفيد المرأة من هذه المساعدة على قدم المساواة مع الرجل؛
</seg>
<seg id="2828">
        18 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي تواصل استضافة اللاجئين الأفغان، وتناشد الحكومات المعنية أن تعيد تأكيد التزامها بقانون اللاجئين الدولي بشأن حق اللجوء وحق الحماية، وتهيب أيضا بالمجتمع الدولي أن يقوم بالمثل؛
</seg>
<seg id="2829">
        19 - تقر بضخامة عدد اللاجئين في البلدان المجاورة، وتهيب بالمجتمع الدولي أن ينظر في توفير مزيد من المساعدة للاجئين الأفغان؛
</seg>
<seg id="2830">
        20 - تعرب عن قلقها لمواصلة زرع الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وتحث جميع الأطراف الأفغانية على أن تفرض حظرا تاما على استعمال الألغام الأرضية الذي لا يزال ينزل خسائر فادحة بالمدنيين ويعيق بشدة إيصال المساعدة الإنسانية، وعلى أن تفي بواجباتها حيال التعاون مع برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن الإجراءات المتعلقة بالألغام وحماية موظفيها؛
</seg>
<seg id="2831">
        21 - تناشد على وجه الاستعجال جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تواصل، متى سمحت الأوضاع بذلك، توفير كل المساعدات المالية والتقنية والمادية الممكنة للشعب الأفغاني ولا سيما في المناطق الأكثر تضررا بالجفاف، وأن تكفل العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخليا بصورة تضمن سلامتهم وأمنهم؛
</seg>
<seg id="2832">
        22 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يستجيب للنداء الموحد المشترك بين الوكالات لتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة والمساعدة من أجل الإصلاح إلى أفغانستان، الذي وجهه الأمين العام في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، مع مراعاة وجود الصندوق الاستئماني للطوارئ في أفغانستان أيضا؛
</seg>
<seg id="2833">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن الإجراءات المتخذة عملا بهذا القرار؛
</seg>
<seg id="2834">
        24 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين، في إطار مجموعة البنود المتعلقة بتنسيق المساعدة الإنسانية، البند الفرعي المعنون "تقديم المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحلال السلام والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بالحرب وتعميرها".
</seg>
<seg id="2835">
        القرار 55/175
</seg>
<seg id="2836">
        اتخذ في الجلسة العامة 86، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.64 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بيلاروس، تايلند، توغو، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سيراليون، شيلي، طاجيكستان، غابون، غيانا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كندا، كولومبيا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="2837">
        55/175 - سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="2838">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2839">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 1991 بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ،
</seg>
<seg id="2840">
        وإذ تشير إلى قراريها 53/87 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/192 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة، وكذلك قراريها 52/167 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997 بشأن سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية و 52/126 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1997 بشأن حماية موظفي الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="2841">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حماية المدنيين فــي الصراعات المسلحة([1]) A/54/619 و S/1999/957.)، وبقراري مجلس الأمــن 1265 (1999) المــؤرخ 17 أيلــول/سبتمبــر 1999 و1296 (2000) المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2000 وبالتوصيـات الواردة فيهما، وببيانات رئيس مجلس الأمن المؤرخة 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن دور مجلس الأمن في منع الصراعات المسلحة([1]) S/PRST/1999/34؛ انظر قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1999.)، و13 كانون الثاني/يناير 2000 بشأن تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين في أفريقيا([1]) S/PRST/2000/1؛ انظر قرارات ومقررات مجلس الأمن، 2000.)، و9 شباط/فبراير 2000 بشأن حماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وموظفي المساعدة الإنسانية في مناطق الصراع([1]) S/PRST/2000/4؛ انظر قرارات ومقررات مجلس الأمن، 2000.)، و9 آذار/مارس 2000 بشأن الجوانب الإنسانية للمسائل المعروضة على مجلس الأمن([1]) S/PRST/2000/7؛ انظر قرارات ومقررات مجلس الأمن، 2000.)، وإذ تحيط علما أيضا، في هذا السياق، بمختلف الآراء المعرب عنها خلال جميع المناقشات المفتوحة التي أجراها المجلس بشأن هذه القضايا،
</seg>
<seg id="2842">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام([1]) انظر A/55/305-S/2000/809.)، وبتقرير الأمين العام عن تنفيذ ذلك التقرير([1]) A/55/502.)،
</seg>
<seg id="2843">
        وإذ تؤكد من جديد ضرورة تعزيز مبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي وضمان احترامها،
</seg>
<seg id="2844">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء ما شهدته السنوات القليلة الماضية من تزايد عدد حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، ولا سيما في حالات الصراعات المسلحة وما بعدها، مما أدى إلى زيادة بالغة في الخسائر في الأرواح، ولا سيما بين المدنيين، وفي المعاناة التي يتعرض لها الضحايا، وإلى تدفق موجات من اللاجئين والمشردين داخليا، فضلا عن الدمار المادي الذي يعرقل الجهود الإنمائية التي تبذلها البلدان المتضررة، وبخاصة جهود البلدان النامية،
</seg>
<seg id="2845">
        وإذ يساورها القلق إزاء تزايد صعوبة الظروف التي تقدم فيها المساعدة الإنسانية في بعض المناطق، وبخاصة التدهور المستمر فيما يتعلق باحترام مبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي في حالات كثيرة،
</seg>
<seg id="2846">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء المخاطر الأمنية والأخطار التي يتعرض لها موظفو المساعدة الإنسانية وموظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها على الصعيد الميداني، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تحسين النظام الحالي لإدارة الأمن بغية تعزيز سلامتهم وأمنهم،
</seg>
<seg id="2847">
        وإذ تعرب عن استيائها الشديد إزاء ازدياد عدد الخسائر في صفوف موظفي المساعدة الإنسانية الوطنيين والدوليين، وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، ولا سيما في حالات الصراعات المسلحة وما بعدها،
</seg>
<seg id="2848">
        وإذ تدين بشدة أعمال القتل وغيره من ضروب العنف، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، والتخويف، والنهب المسلَّح، والاختطاف، واحتجاز الرهائن، والمضايقة، والاعتقال والاحتجاز غير الشرعيين، التي يتعرض لها على نحو متزايد الأفراد المشاركون في العمليات الإنسانية، فضلا عن الهجمات التي تُشن على قوافل المساعدة الإنسانية، وتدمير ونهب ممتلكات هؤلاء الأفراد،
</seg>
<seg id="2849">
        وإذ تدين بشدة أيضا جميع الحوادث التي وقعت مؤخرا في كثير من أنحاء العالم وكان موظفو المساعدة الإنسانية مستهدفين فيها بصورة متعمدة، وإذ تعرب عن أسفها العميق لمقتل كل من توفى من موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الموظفين العاملين في مجال توفير المساعدة الإنسانية،
</seg>
<seg id="2850">
        وإذ تشير إلى أن المسؤولية الأساسية بموجب القانون الدولي عن أمن وحماية موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها تقع على عاتق الحكومة المضيفة لعملية الأمم المتحدة التي تنفّذ بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو بموجب اتفاقاتها مع المنظمات ذات الصلة،
</seg>
<seg id="2851">
        وإذ تحث جميع الأطراف الأخرى المشاركة في الصراعات المسلحة على كفالة الأمن والحماية لجميع موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وذلك امتثالا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970-973.) والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و17513.)،
</seg>
<seg id="2852">
        وإذ تعرب عن القلق من أن الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها تشكِّل أحد العوامل التي تحد بصورة متزايدة من قدرة المنظمة على توفير المساعدة والحماية للمدنيين تنفيذا لولايتها وتطبيقا للميثاق،
</seg>
<seg id="2853">
        وإذ ترحب بإدراج الهجمات التي تستهدف عن عمد الأفراد المشاركين فـي إحدى مهــام المساعـدة الإنسانية أو إحدى عمليات حفظ السلام وفقا للميثاق ضمن جرائم الحـرب فــي نظـام رومـا الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في 17 تموز/يوليه 1998([1]) A/CONF.183/9.)، وإذ تلاحظ الدور الـذي يمكـن أن تقـوم بــه المحكمة في تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي للمحاكمة،
</seg>
<seg id="2854">
        وإذ تلاحظ أن الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، التي بدأ نفاذها في 15 كانون الثاني/يناير 1999([1]) القرار 49/59، المرفق.)، قد صدَّق عليها حتى الآن 46 دولة من الدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="2855">
        وإذ تؤكد من جديد المطلب الأساسي وهو أن تتضمن جميع العمليات الميدانية للأمم المتحدة، الجديدة منها والجارية، طرائق مناسبة لكفالة سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
</seg>
<seg id="2856">
        وإذ تؤكد ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لسلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية المعيّنين محليا، الذين تقع في صفوفهم معظم الخسائر، وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
</seg>
<seg id="2857">
        وإذ تشيد بشجاعة والتزام من يشاركون في العمليات الإنسانية، معرِّضين أنفسهم في كثير من الأحيان لمخاطر كبيرة،
</seg>
<seg id="2858">
        وإذ تسترشد بالأحكام المتصلة بالحماية الواردة في اتفاقيـة امتيازات الأمــم المتحــدة وحصاناتها المؤرخة 13 شباط/فبراير 1946([1]) القرار 22 ألف (د-1).)، واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها المؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947([1]) القرار 179 (د-2).)، والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهــا، واتفاقية جنيـف الرابعـة المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، والبروتوكولين الإضافيين([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و17513.)، والبروتوكول الثاني المعدل([1]( CCW/CONF.I/16 (Part I)، المرفق باء.) الملحق باتفاقية حظــر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثــر المـؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبــر 1980([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.)،
</seg>
<seg id="2859">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/494.)؛
</seg>
<seg id="2860">
        2 - تحث جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الكامل والفعال لمبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي ذات الصلة، وكذلك الأحكام ذات الصلة من قانون حقوق الإنسان المتعلقة بسلامة وأمـن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="2861">
        3- تحث أيضا جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمــن موظفــي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وعلى احترام وضمان احترام حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة، التي تعتبر أساسية لاستمرار عمليات الأمم المتحدة وتنفيذها بنجاح؛
</seg>
<seg id="2862">
        4- تهيب بجميـع الحكومات والأطـراف فــي حـالات الطوارئ الإنسانيــــة المعقـــــــدة، ولا سيمـا في حالات الصراعات المسلحة وما بعدها، في البلدان التـي يعمـل فيهــا موظفــو المساعدة الإنسانية، طبقا للأحكام ذات الصلة مــن القانون الدولي والقوانين الوطنية، أن تتعاون على نحو كامل مع الأمـم المتحـدة وسائـر الوكالات والمنظمات الإنسانية، وأن تضمن حريــة الوصـول لموظفـي المساعـدة الإنسانية دون إعاقـة وعلـى نحـو مأمون، كـي يؤدوا بكفاءة مهمتهم المتمثلة في مساعدة السكان المدنيين المتضررين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا؛
</seg>
<seg id="2863">
        5 - تدين بشدة أي عمل أو إحجام عن العمل يعوق موظفي المساعدة الإنسانية وموظفــي الأمــم المتحدة أو يمنعهم من أداء مهامهم الإنسانية، أو يؤدي إلى تعريضهم لتهديدات، أو لاستعمال القوة ضدهم أو للاعتداء البدني عليهم الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابة بجراح أو إلى الموت، وتؤكد ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الأعمال، وتؤكد، لهذا الغرض، الحاجة إلى سن تشريعات وطنية، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="2864">
        6 - تحث جميع الدول على ضمان أن يجري تحقيق كامل فــي أي تهديد أو عمــل مــن أعمال العنف يُرتكب في أراضيها ضد موظفي المساعدة الإنسانية، وعلى أن تتخذ جميع التدابير المناسبة، وفقا للقانون الدولي والتشريعات الوطنية، التي تكفل تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى المحاكمة؛
</seg>
<seg id="2865">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لكفالة الاحترام الكامــل لحقــوق الإنســان والامتيازات والحصانات الخاصة بموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا لولايــة إحدى عمليات الأمم المتحدة، وأن يواصل النظر في السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز حماية موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا لولاية إحدى عمليات الأمم المتحدة، وذلك بالعمل، على وجه الخصوص، على أن تتضمن المفاوضات المتعلقة باتفاقات المقــار وغيرها من الاتفاقات الخاصة بالبعثات والمتعلقة بموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها الشروط المنطبقة الواردة في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د-1).)، واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها([1]) القرار 179 (د-2).)، والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) القرار 49/59، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="2866">
        8 - تهيب بجميع الدول أن تقدم معلومات وافية وفورية في حالة اعتقال أو احتجاز موظفي المساعدة الإنسانية أو موظفي الأمم المتحدة، وأن تزودهم بالمساعدة الطبية اللازمة، وأن تسمح لأفرقة طبية مستقلة بزيارة المحتجزين وتحري حالتهم الصحية، وتحثها علــى اتخــاذ التدابير اللازمة لكفالة الإفراج بسرعة عن موظفي الأمم المتحدة وغيرهم مـن الموظفين الذيــن يضطلعـون بأنشطة تنفيذا لولاية إحدى عمليات الأمم المتحدة، والذيـن تــم اعتقالهم أو احتجازهم مما يشكل انتهاكا لحصانتهم، وذلك وفقا للاتفاقيات ذات الصلة المشار إليها في هذا القرار ولأحكام القانون الإنساني الدولي المنطبقة؛
</seg>
<seg id="2867">
        9 - تهيب بجميع الأطراف الأخرى المشاركة في الصراعات المسلحة أن تكفل، طبقا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970-973.) والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و17513.)، سلامة وحماية موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وأن تمتنع عن اختطافهم أو احتجازهم اللذين يشكلان انتهاكا لحصاناتهم بموجب الاتفاقيات ذات الصلة المشار إليها في هذا القرار وبموجب القانون الإنساني الدولي المنطبق، وأن تفرج على وجه السرعة عن أي مختطَفين أو محتجَزين منهم دون تعريضهم للأذى؛
</seg>
<seg id="2868">
        10 - تهيب بجميع الدول أن تنظر في التوقيع والتصديق علـى نظــام رومــا الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدولية([1]) A/CONF.183/9.)؛
</seg>
<seg id="2869">
        11 - تؤكد من جديد الالتزام الواقع، وفقــا للقانون الدولي ولميثـاق الأمــم المتحدة، على جميع موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهــا بمراعاة واحترام القوانين الوطنية للبلدان التي يعملون فيهـا؛
</seg>
<seg id="2870">
        12 - تهيب بجميع الدول أن تعمل على تهيئة بيئة يحترم فيها أمن موظفي الأمم المتحدة وموظفي المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="2871">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ ما يلزم من تدابير، تندرج في نطاق مسؤولياته، لضمان أن تصبح المسائل الأمنية جزءا لا يتجزأ من تخطيط عمليات الأمم المتحدة القائمة أو التي صدر بها تكليف حديثا، وأن تشمل هذه الاحتياطات جميع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
</seg>
<seg id="2872">
        14 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لكفالة إعلام موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الموظفين الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا لولاية إحدى عمليات الأمم المتحدة، على النحو السليم بالظروف المطلوب منهم أن يعملوا في ظلها، بما في ذلك الأعراف والتقاليد ذات الصلة السائدة في البلد المضيف، والمعايير التي يتعين عليهم استيفاؤها، بما في ذلك المعايير الواردة في القانون المحلي والقانون الدولي ذوي الصلة، وكذلك كفالة تدريبهم تدريبا مناسبا في مجالات الأمن وحقوق الإنسان والقانون الإنساني، من أجل تعزيز أمنهم وفعاليتهم في أداء مهامهم، وتؤكد من جديد ضرورة قيام جميع المنظمات الإنسانية الأخرى بتوفير دعم مماثل لموظفيها؛
</seg>
<seg id="2873">
        15 - تشدد على ضرورة ضمان أن يحصل جميع موظفي الأمم المتحدة على تدريب مناسب في مجال الأمن قبل نشرهم في الميدان، وضرورة إيلاء أهمية عليا لتحسين خدمات المشورة في حالة الإجهاد المتاحة لموظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك عن طريق تنفيذ برنامج تدريب شامل في مجال الأمن والسيطرة على الإجهاد لجميع موظفي الأمم المتحدة في جميع أجزاء المنظومة، وتشدد على ضرورة أن توفر للأمين العام الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك الغرض؛
</seg>
<seg id="2874">
        16 - تشجع جميع الدول على المساهمة في الصندوق الاستئماني لأمن موظفي منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="2875">
        17 - تؤكد من جديد ضرورة تعزيز مكتب منسق شؤون الأمن التابع للأمم المتحدة، وتعرب في هذا الصدد عن تقديرها لتوصية الأمين العام بتعيين منسِّق متفرغ لشؤون الأمن لتمكين المكتب من تعزيز قدرته على أداء مهامه، بالتشاور مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة ومع الوكالات المناسبة في إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وتدعو إلى النظر على وجه السرعة في هذه التوصية؛
</seg>
<seg id="2876">
        18 - تعترف بضرورة أن يكون لمنظومة الأمم المتحدة نظام معزز شامل لإدارة الأمن، سواء في المقر أو في الميدان، وتطلب إلى منظومة الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، اتخاذ جميع التدابير الملائمة اللازمة لتحقيق ذلك؛
</seg>
<seg id="2877">
        19 - تشجع جميع الدول على أن تصبح أطرافا في الصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وأن تحترم التزاماتها بموجب تلك الصكوك احتراما تاما؛
</seg>
<seg id="2878">
        20 - تحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) A/55/637.)، وتقرر أن تنظر اللجنة السادسة في هذا التقرير في الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة، في إطار بند عنوانه "نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها"؛
</seg>
<seg id="2879">
        21 - تهيب بجميع الدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في اتفاقية امتيازات الأمــم المتحــدة وحصاناتها، واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها اللتين صدَّقت عليهما حتى الآن 140 دولة و 106 دول، على التوالي، وأن تحترم احتراما تاما التزاماتها بموجب هاتين الاتفاقيتين؛
</seg>
<seg id="2880">
        22 - تشير إلى الدور الأساسي لموارد الاتصالات السلكية واللاسلكية في تيسير كفالة سلامة موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وتهيب بالدول أن تنظر في التوقيع والتصديق على اتفاقية تامبيري لعام 1998 بشأن توفير موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية لأغراض التخفيف من أثر الكوارث ولعمليات الإغاثة([1]) سجل معاهدات الأمم المتحدة، الرقم 27688.)، وتشجعها، ريثما يبدأ نفاذ الاتفاقية، على أن تيسر، وفقا لقوانينها وأنظمتها الوطنية، استعمال معدات الاتصالات في هذه العمليات؛
</seg>
<seg id="2881">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها السادسة والخمسين تقريرا شاملا مستكملا عن حالة سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة، وعن تنفيذ هذا القرار، يتضمن سردا للتدابير المتخذة من قِبَل الحكومات والأمم المتحدة لمنع وقوع جميع الحوادث الأمنية الفردية التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها، والتصرف إزاء تلك الحوادث.
</seg>
<seg id="2882">
        القرار 55/176
</seg>
<seg id="2883">
        اتخذ في الجلسة العامة 86، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.66 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: بوركينا فاصو، بوروندي، توغو، تونس، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جيبوتي، زامبيا، السنغال، سوازيلند، كينيا، ليبريا، مالي، مدغشقر، المغرب، موريتانيا
</seg>
<seg id="2884">
        55/176 - تقديم المساعدة من أجل إنعاش ليبريا وتعميرها
</seg>
<seg id="2885">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2886">
        إذ تشير إلـــــى قــراراتها 45/232 المـــــــؤرخ 21 كــــانون الأول/ديسـمبر 1990، و 46/147 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/154 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/197 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/21 هاء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/58 ألف المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1995، و51/30 باء المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/169 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/1 طاء المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998،
</seg>
<seg id="2887">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/55/90-E/2000/81.)،
</seg>
<seg id="2888">
        وإذ تشيد بالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والأمم المتحدة لجهودهما التعاونية مع حكومة ليبريا لتحقيق أهدافها المتعلقة ببناء السلام،
</seg>
<seg id="2889">
        وإذ تدرك أن استتباب السلام لم ينشأ عنه انتعاش اقتصادي واجتماعي سريع ومستدام بالرغم من البرامج التي استحدثتها الحكومة والتي تهدف إلى تحقيق المصالحة والتعمير،
</seg>
<seg id="2890">
        1 - تعرب عن امتنانها لجميع البلدان المانحة، والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسات بريتون وودز، والمنظمات غير الحكومية لمشاركتها في بعثة مشتركة نُظِّمت في مونروفيا في الفترة من 15 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 لتقييم برنامج التعمير الوطني واستخدام الأموال التي تعهدت بها الجهات المانحة في مؤتمر المانحين لعام 1998 من أجل تعمير ليبريا، وتحث الذين لم يفوا بعد بتعهداتهم والتزاماتهم أن يفعلوا ذلك؛
</seg>
<seg id="2891">
        2 - تعرب أيضا عن امتنانها لجميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لما قدمته من مساعدة ودعم لعملية بناء السلام في ليبريا، وتحث على مواصلة تلك المساعدة؛
</seg>
<seg id="2892">
        3 - تهيب بجميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تقدم المساعدة إلى ليبريا لتيسير تنفيذ برنامجها للتعمير الوطني المقدم خلال مؤتمر المانحين؛
</seg>
<seg id="2893">
        4 - تحث حكومة ليبريا على تهيئة بيئة ملائمة لتشجيع التنمية الاجتماعية - الاقتصادية وثقافة سلام دائم في البلد، بما في ذلك التزامها بتعزيز سيادة القانون، والمصالحة الوطنية، وحقوق الإنسان، وعلى اعتماد الطرق والوسائل اللازمة للحد من التوتر وتعزيز تنمية سياسية مستدامة وسلمية في المنطقة دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="2894">
        5 - تحث منظومـــة الأمـــم المتحدة وجميع الدول على القيام، في سياق العمل علــى تعمير ليبريــا وتنميتها، بتقديم المساعـــدة إلــى المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية أو من خلالها؛
</seg>
<seg id="2895">
        6 - تجدد نداءها إلى حكومة ليبريا من أجل أن تتعاون مع الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات لتلبية الحاجة إلى الإصلاح والتعمير، وتشدد على ضرورة أن تقوم حكومة ليبريا بمساعدة وحماية السكان المدنيين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا، بغض النظر عن بلدهم الأصلي؛
</seg>
<seg id="2896">
        7 - تهيب بجميع الأطراف أن تحترم احتراما تاما أحكام القانون الإنساني الدولي وأن تكفل، في هذا الصدد، وصول العاملين في المجال الإنساني بأمان ودون عائق إلى جميع السكان المتضررين في جميع أنحاء إقليم ليبريا، وسلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني؛
</seg>
<seg id="2897">
        8 - تشيد بالأمين العام لما يبذله من جهود مستمرة لتعبئة المساعدة الدولية من أجل تنمية ليبريا وتعميرها، وتطلب إليه أن يواصل بذل جهوده لتعبئة كل ما يمكن من مساعدة داخل منظومة الأمم المتحدة للمساعدة في تعمير ليبريا وتنميتها، بما في ذلك عودة اللاجئين والمشردين والجنود المسرحين وإعادة إدماجهم؛
</seg>
<seg id="2898">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="2899">
        10 - تقرر أن تنظر في دورتها السابعة والخمسين في مسألة تقديم المساعدة الدولية من أجل إنعاش ليبريا وتعميرها.
</seg>
<seg id="2900">
        القرار 55/177
</seg>
<seg id="2901">
        اتخذ في الجلسة العامة 86، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.33/Rev.1 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بليز، بيرو، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، السلفادور، السويد، شيلي، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="2902">
        55/177 - بعثة الأمم المتحدة للتحقق في غواتيمالا
</seg>
<seg id="2903">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2904">
        إذ تشير إلى قرارها 54/99 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي قررت فيه أن تأذن بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للتحقق في غواتيمالا للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="2905">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن غواتيمالا أجرت، لأول مرة منذ توقيع اتفاقات السلام، انتخابات عامة في الفترة تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 1999 وأن الانتقال السلمي للسلطة يدل على إحراز تقدم ملموس صوب توطيد نظام سياسي ديمقراطي يشمل الجميع،
</seg>
<seg id="2906">
        وإذ تشدد على أن الجوانب الموضوعية من برنامج اتفاقات السلام لم تنفذ بعد وأن تنفيذها يتطلب جدولا زمنيا منقحا تعده لجنة متابعة تنفيذ اتفاقات السلام،
</seg>
<seg id="2907">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن الأطراف طلبت من الأمم المتحدة دعم توطيد عملية بناء السلام حتى عام 2003([1]) انظر A/55/389، الفقرة 9.)،
</seg>
<seg id="2908">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا التقريرين العاشر([1]) A/54/688، المرفق.) والحادي عشر([1]) A/55/174، المرفق.) المقدمين من البعثة بشأن حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="2909">
        وإذ تأخذ في اعتبارها كذلك تقريري الأمين العام الرابع([1]) A/54/526، المرفق.) والخامس([1]) A/55/175.) بشأن التحقق من تنفيذ اتفاقات السلام،
</seg>
<seg id="2910">
        وإذ تأخذ في اعتبارها تقرير لجنة استجلاء التاريخ([1]) A/53/928، المرفق.)،
</seg>
<seg id="2911">
        وإذ تؤكد الدور الإيجابي الذي تؤديه البعثة في دعم عملية السلام في غواتيمالا، وإذ تشدد على ضرورة استمرار تمتع البعثة بالدعم الكامل من جميع الأطراف المعنية،
</seg>
<seg id="2912">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن أعمال البعثة([1]) A/55/389.)،
</seg>
<seg id="2913">
        1 - ترحب بالتقريرين العاشر([1]) A/54/688، المرفق.) والحادي عشر([1]) A/55/174، المرفق.) المقدمين من بعثة الأمم المتحدة للتحقق في غواتيمالا بشأن حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="2914">
        2 - ترحب أيضا بتقريري الأمين العام الرابع([1]) A/54/526، المرفق.) والخامس([1]) A/55/175.) بشأن التحقق من تنفيذ اتفاقات السلام؛
</seg>
<seg id="2915">
        3 - تشير إلى تقرير لجنة استجلاء التاريخ([1]) A/53/928، المرفق.) والتوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="2916">
        4 - ترحب بالالتزام الذي تعهدت به حكومة غواتيمالا الجديدة في كانون الثاني/يناير 2000 بتنفيذ اتفاقات السلام وتنشيط عملية السلام من خلال اعتماد سياسات اجتماعية ترتكز على الاتفاقات؛
</seg>
<seg id="2917">
        5 - تحيط علما بالاتفاق الذي توصل إليه الأطراف فيما يتعلق بأهمية استمرار وجود البعثة في غواتيمالا حتى عام 2003؛
</seg>
<seg id="2918">
        6 - تحيط علما أيضا بالتوصيات الواردة في تقرير الأمين العام([1]) A/55/389.) والتي تهدف إلى كفالة استجابة البعثة على النحو المناسب لمتطلبات عملية السلام حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، وأيضا بمقترحاته المتصلة بإجراء تغييرات في هيكل البعثة وملاكها الوظيفي للفترة 2001-2003؛
</seg>
<seg id="2919">
        7 - تحيط علما مع الارتياح بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقات السلام، وبخاصة التقدم صوب إنجاز الاتفاق الضريبي من أجل مستقبل يكفل السلام والتنمية، الذي يرسي الأساس اللازم لزيادة الإنفاق الحكومي على برنامج السلام ويمهد الطريق لتحديث النظام الاقتصادي، وتعزيز القدرات التشغيلية، وتدريب الشرطة المدنية الوطنية، وإنشاء أمانة للمرأة بموجب مرسوم؛
</seg>
<seg id="2920">
        8 - ترحب بقيام لجنة متابعة تنفيذ اتفاقات السلام بإعادة جدولة الالتزامات غير المستوفاة وإدراج الالتزامات التي لم تشملها الجدولة الأولية في جدول زمني منقح من أجل التنفيذ، وتحث على الإسراع بإقرار الجدول الزمني الجديد؛
</seg>
<seg id="2921">
        9 - تلاحظ أن توطيد عملية بناء السلام لا يزال يمثل تحديا كبيرا يتطلب تعزيز المنجزات التي تحققت حتى الآن وإكمال تنفيذ ما لم ينفذ من البرنامج؛
</seg>
<seg id="2922">
        10 - تشدد مع القلق علــى أن الإصلاحات الرئيسية المتوخاة في اتفاقات السلام ما زالت غير مستوفاة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية والقضائية والعسكرية والانتخابية وإصلاح الأراضي، فضلا عن تحقيق اللامركزية والتنمية الريفية، وتحث من ثم على إنجاز الاتفاق الضريبي، وتلاحظ الحاجة إلى تعزيز المؤسسات المنشأة بموجب الاتفاقات، وتؤكد أهمية استمرار الامتثال لاتفاقات السلام؛
</seg>
<seg id="2923">
        11 - تلاحظ أن الحكومة الحالية تولي أولوية لالتزامات حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="2924">
        12 - تشجع الحكومة على تنفيذ التوصيات الواردة في تقريري البعثة عن حقوق الإنسان، خصوصا بالنظر إلى استمرار نواحي القصور في حالة حقوق الإنسان عموما، والزيادة المقلقة في الحوادث التي تستهدف الأشخاص العاملين بشأن تلك القضايا؛
</seg>
<seg id="2925">
        13 - تشدد على أهمية التنفيذ التام لاتفاق هوية وحقوق السكان الأصليين([1]) A/49/882-S/1995/256، المرفق.) بوصف ذلك مفتاحا من مفاتيح تحقيق السلام في غواتيمالا، وتبرز ضرورة التنفيذ التام للاتفاق المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والحالة الزراعية([1]) A/50/956، المرفق.) كوسيلة لمعالجة الأسباب الأساسية للصراع المسلح؛
</seg>
<seg id="2926">
        14 - تهيب بالحكومة متابعة توصيات لجنة استجلاء التاريخ، بغية تعزيز المصالحة الوطنية، وإعلاء الحق في معرفة الحقيقة وتوفير سبل الانتصاف، طبقا لقانون غواتيمالا، لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والعنف المرتكبة أثناء الصراع الذي دام ستة وثلاثين عاما، وتطلب إلى الكونغرس إنشاء لجنة للسلام والوئام؛
</seg>
<seg id="2927">
        15 - تشجع الأطراف وجميع قطاعات المجتمع الغواتيمالي على تكثيف جهودها من أجل تحقيق أهداف اتفاقات السلام، ولا سيما مراعاة حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق السكان الأصليين، والتنمية العادلة، والمشاركة والمصالحة الوطنية؛
</seg>
<seg id="2928">
        16 - تدعو المجتمع الدولي، وبصفة خاصة وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، إلى مواصلة دعم توطيد عملية بناء السلام واعتبار تنفيذ اتفاقات السلام إطارا لبرامجها ومشاريعها الخاصة بتقديم المساعدة التقنية والمالية، وتؤكد الأهمية المستمرة للتعاون الوثيق فيما بينها في سياق إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية لغواتيمالا؛
</seg>
<seg id="2929">
        17 - تحث المجتمع الدولي على أن يدعم ماليا تعزيز قدرات وكالات الأمم المتحدة وبرامجها في اضطلاعها بدور أكثر نشاطا في العمل من خلال علاقة منسقة بشكل وثيق مع البعثة من أجل كفالة توطيد عملية السلام في غواتيمالا؛
</seg>
<seg id="2930">
        18 - تؤكد أن للبعثة دورا رئيسيا ينبغي أن تؤديه في النهوض بتوطيد السلام ومراعاة حقوق الإنسان وفي التحقق من الامتثال للجدول الزمني المعتمد حديثا لتنفيذ ما لم ينفذ بعد من الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات السلام؛
</seg>
<seg id="2931">
        19 - تقرر أن تأذن بتجديد ولاية البعثة للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001؛
</seg>
<seg id="2932">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في أقرب وقت ممكن، تقريرا مستكملا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، مشفوعا بتوصياته فيما يتعلق بمواصلة مرحلة بناء السلام بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2001؛
</seg>
<seg id="2933">
        21 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يبقي الجمعية العامة على علم تام بتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="2934">
        القرار 55/178
</seg>
<seg id="2935">
        اتخذ في الجلسة العامة 86، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.42/Rev.1 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الأرجنتين، إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنما، بيرو، الجمهورية الدومينيكية، الدانمرك، السلفادور، السويد، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، مصر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، هندوراس، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="2936">
        55/178 - الحالة في أمريكا الوسطى: إجراءات إقامة سلام وطيد ودائم والتقدم المحرز في تشكيل منطقة سلام وحرية وديمقراطية وتنمية
</seg>
<seg id="2937">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2938">
        وقد نظرت في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 637 (1989) المؤرخ 27 تموز/يوليه 1989، وفي القرارات الصادرة عنها، ولا سيما القرار 43/24 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، التي طُلب فيها إلى الأمين العام أن يواصل بذل مساعيه الحميدة وتقديم الدعم الكامل إلى حكومات بلدان أمريكا الوسطى في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف السلام والمصالحة والديمقراطية والتنمية والعدالة، التي تم إقرارها في اتفاق "إجراءات إقامة سلام وطيد ودائم في أمريكا الوسطى" المؤرخ 7 آب/أغسطس 1987([1]) A/42/521-S/19085، المرفق.)،
</seg>
<seg id="2939">
        وإذ تؤكد من جديد قراراتها التي تشدد فيها على أهمية الدعم والتعاون الدوليين على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات الاقتصادية والمالية والتقنية، وتقر فيها بأهمية هذا الدعم وذلك التعاون اللذين يستهدفان تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، دعما وتكملة للجهود التي تبذلها شعوب وحكومات أمريكا الوسطى لتحقيق السلام وإرساء الديمقراطية، ولا سيما القرار 52/169 زاي المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1997 بشأن تقديم المساعدة والتعاون الدوليين إلى التحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى([1]) A/49/580-S/1994/1217، المرفق الأول.) فضلا عن قرارها 53/1 جيم المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 بشأن تقديم مساعدة طارئة إلى أمريكا الوسطى في أعقاب الدمار الذي لحق بها بسبب إعصار ميتش،
</seg>
<seg id="2940">
        وإذ تؤكد أهمية إنشاء منظومة التكامل في أمريكا الوسطى، التي تهدف أساسا إلى تشجيع عملية التكامل؛ والتحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى، باعتباره برنامجا متكاملا للتنمية الوطنية والإقليمية، يتضمن التزامات وأولويات بلدان المنطقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛ وإنشاء المنظومة الفرعية ووضع السياسة الاجتماعية الإقليمية؛ ونموذج الأمن الديمقراطي في أمريكا الوسطى؛ وتنفيذ سائر الاتفاقات المعتمدة في مؤتمرات القمة الرئاسية، التي تشكل في مجموعها الإطار المرجعي الشامل لتوطيد السلام والحرية والديمقراطية والتنمية وأساس العمل على إقامة علاقات بين أمريكا الوسطى والمجتمع الدولي تعود بالفائدة على الطرفين،
</seg>
<seg id="2941">
        وإذ تعترف بما تحقق من إنجازات هامة في الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقات السلام المتعلقة بغواتيمالا، التي تتحقق من تنفيذها بعثة الأمم المتحدة للتحقق في غواتيمالا،
</seg>
<seg id="2942">
        وإذ تحيط علما، في الوقت نفسه، بوجود تأخر في تنفيذ بعض الالتزامات الواردة في اتفاقات السلام المتعلقة بغواتيمالا، الأمر الذي حدا بلجنة متابعة تنفيذ اتفاقات السلام إلى ترحيل موعد تنفيذها إلى الفترة 2001-2004، وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن أعمال بعثة الأمم المتحدة للتحقق في غواتيمالا وما به من توصيات([1]) A/55/389.) تدعو إلى تمكين البعثة من أن تلبي، بشكل مناسب، مطالب عملية السلام حتى كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="2943">
        وإذ تحيط علما مع الارتياح بالتنفيذ الناجح لاتفاقات السلام واستمرار توطيد عملية إرساء الديمقراطية في السلفادور، كنتيجة للجهود التي بذلها شعب ذلك البلد وحكومته،
</seg>
<seg id="2944">
        وإذ تنوه مع الارتياح بالدور الذي أدته عمليات حفظ السلام وبعثات الأمم المتحدة للتحقق والمراقبة التي نفذت ولاياتها بنجاح في أمريكا الوسطى، عملا بما نصت عليه القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، على التوالي،
</seg>
<seg id="2945">
        وإذ تنوه مع الارتياح أيضا بتنظيم وإجراء الانتخابات العامة في غواتيمالا في أواخر عام 1999، والانتخابات البلدية والبرلمانية في السلفادور في آذار/مارس 2000، والانتخابات البلدية في نيكاراغوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="2946">
        وإذ تؤكد أهمية انتهاء فترة حرجة في تاريخ أمريكا الوسطى وبدء مرحلة تاريخية جديدة خالية من الصراعات المسلحة، تقوم فيها حكومات منتخبة انتخابا حرا في كل بلد، وتشهد تحولات في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغير ذلك من التحولات التي تهيئ مناخا مواتيا لتعزيز النمو الاقتصادي وإحراز مزيد من التقدم نحو توطيد دعائم مجتمعات ديمقراطية متسمة بالعدل والإنصاف وزيادة تطوير تلك المجتمعات،
</seg>
<seg id="2947">
        وإذ تحيط علما مع الارتياح بأن الاجتماع الثالث للدول الأطراف في اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.) سيُعقد في نيكاراغوا في أيلول/سبتمبر 2001،
</seg>
<seg id="2948">
        وإذ تؤكد من جديد أن تحقيق السلام والديمقراطية الوطيدين والدائمين في أمريكا الوسطى هو عملية دينامية ومستمرة تواجهها تحديات هيكلية خطيرة،
</seg>
<seg id="2949">
        وإذ تؤكد أهمية إحراز تقدم في مجال التنمية البشرية، وخصوصا فيما يتعلق بتخفيف حدة الفقر المدقع، وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية، والإصلاح القضائي، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واحترام الأقليات، وإشباع الحاجات الأساسية لأضعف الفئات بين شعوب المنطقة، وهي عوامل تحتاج، لكونها المصدر الأساسي للتوترات والصراعات، إلى معالجتها بنفس السرعة والتفاني اللذين جرت بهما تسوية الصراعات المسلحة،
</seg>
<seg id="2950">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء عدم التمكن حتى الآن من التغلب على ما خلفه إعصار ميتش وإعصار كيث من آثار مدمرة على أنحاء من بلدان أمريكا الوسطى تسببت في حدوث انتكاسات في الجهود التي تبذلها شعوب أمريكا الوسطى وحكوماتها،
</seg>
<seg id="2951">
        وإذ تؤكد تضامن المجتمع الدولي مع ضحايا إعصار ميتش، الذي تجلى في إعلان استكهولم([1]) انظر www.iadb.org.) وفي الاجتماعات اللاحقة التي سيعقدها الفريق الاستشاري المعني بالتعمير والتحوُّل في أمريكا الوسطى، وفي الاجتماع المقبل للفريق، الذي سيُعقد في مدريد في كانون الثاني/يناير 2001،
</seg>
<seg id="2952">
        وإذ تضع في اعتبارها الجهود التي تبذلها حكومات أمريكا الوسطى من أجل التقليل من مخاطر الكوارث الطبيعية في المنطقة والتخيف من آثارها، وهو ما تجلى في قيام رؤساء دول البرزخ، في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999، بإصدار إعلان غواتيمالا الثاني([1]) A/54/630، المرفق.)، ثم اعتماد الاستراتيجية الإطارية للتقليل من مواطن الضعف ومن الكوارث في أمريكا الوسطى، وكذلك في اعتماد خطة أمريكا الوسطى الخمسية للتقليل من مواطن الضعف ومن آثار الكوارث، عن الفترة 2000-2004،
</seg>
<seg id="2953">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/55/465.)؛
</seg>
<seg id="2954">
        2 - تثني على الجهود التي تبذلها شعوب وحكومات بلدان أمريكا الوسطى في سبيل إعادة إقرار السلام والديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الوفاء بالالتزامات المتعهد بها في اجتماعات القمة بالمنطقة، وتؤيد قرار الرؤساء أن تكون أمريكا الوسطى منطقة سلام وحرية وديمقراطية وتنمية؛
</seg>
<seg id="2955">
        3 - تؤكد من جديد ضرورة مواصلة تحسين العمليات الانتخابية، التي جرت في أمريكا الوسطى، والتي تؤدي إلى توطيد دعائم الديمقراطية في المنطقة، وتشجع على زيادة مشاركة المواطنين في عمليات الاقتراع؛
</seg>
<seg id="2956">
        4 - تقر بضرورة مواصلة متابعة الحالة في أمريكا الوسطى عن كثب، وفقا للأهداف والمبادئ التي أقرت في إعلان استكهولم([1]) انظر www.iadb.org.)، دعما للجهود الوطنية والإقليمية المبذولة للتغلب على الأسباب الدفينة التي أدت إلى الصراعات المسلحة، وتجنبا للنكسات، وتوطيدا للسلام وإرساء للديمقراطية في المنطقة، وكذلك تعزيزا لأهداف التحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى([1]) A/49/580-S/1994/1217، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="2957">
        5 - تؤكد أهمية تقديم الدعم لاجتماع الفريق الاستشاري المعني بالتعمير والتحوُّل في أمريكا الوسطى، الذي سيُعقد في مدريد في كانون الثاني/يناير 2001، بهدف دعم عملية تعزيز الهياكل الأساسية في المنطقة وتحديثها وتحسينها، وفقا للنموذج المتبع في التحالف من أجل التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="2958">
        6 - ترحب بإعلان غواتيمالا الثاني([1]) A/54/630، المرفق.)، والذي يستهدف اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي مواطن الضعف والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="2959">
        7 - ترحب أيضا بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقات السلام المتعلقة بغواتيمالا، وتهيب بجميع الأطراف اتخاذ تدابير إضافية من أجل الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقات السلام، وتحث جميع قطاعات المجتمع على تضافر الجهود والعمل بإقدام وعزم على توطيد السلام؛
</seg>
<seg id="2960">
        8 - تطلب إلى الأمين العام وهيئات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ذات الصلة وإلى المجتمع الدولي مواصلة دعم تنفيذ جميع اتفاقات السلام في غواتيمالا والتحقق من تنفيذ تلك الاتفاقات التي وقًّعت تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي يعتبر الالتزام بها شرطا أساسيا لإقامة سلام وطيد ودائم في ذلك البلد، واعتبار تنفيذ اتفاقات السلام إطارا لبرامجها ومشاريعها المتعلقة بتقديم المساعدة التقنية والمالية، مع التأكيد على الأهمية المستمرة للتعاون الوثيق فيما بينها في سياق إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية لغواتيمالا؛
</seg>
<seg id="2961">
        9 - تعرب عن تقديرها مع الارتياح لشعب وحكومة السلفادور لما بذلاه من جهود للوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقات السلام، الأمر الذي أسهم كثيرا في تعزيز عملية إرساء الديمقراطية في ذلك البلد؛
</seg>
<seg id="2962">
        10 - تسلم بأهمية منظومة التكامل في أمريكا الوسطى بوصفها الهيئة المنشأة لتنسيق ومواءمة الجهود المبذولة من أجل تحقيق التكامل، وتهيب بالمجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية، من حكومية وغير حكومية، توفير التعاون الفعال من أجل زيادة قدرة منظومة التكامل في أمريكا الوسطى وكفاءتها في الاضطلاع بولايتها؛
</seg>
<seg id="2963">
        11 - تؤكد على الجهود المبذولة في منطقة أمريكا الوسطى من أجل تحقيق التكامل، مثل الإعلان الثلاثي الصادر عن السلفادور وغواتيمالا ونيكاراغوا، وكذلك الاتحاد الجمركي المقام بين هذه البلدان نفسها، كتدابير لتعزيز التكامل، مع مراعاة المراحل المختلفة للتنمية، عن طريق آلية عملية ومفتوحة أمام مشاركة سائر بلدان المنطقة؛
</seg>
<seg id="2964">
        12 - تشجع حكومات أمريكا الوسطى على مواصلة تحمل مسؤولياتها التاريخية بالوفاء تماما بالالتزامات التي تعهدت بها في الاتفاقات الوطنية والإقليمية والدولية، وبخاصة ما يستهدف منها تنفيذ البرنامج الاجتماعي الرامي إلى القضاء على الفقر والبطالة، وإقامة مجتمع أكثر عدلا وإنصافا، وتحسين الأمن العام، وتدعيم القضاء، وتوطيد دعائم إدارة عامة حديثة ومتسمة بالشفافية، والقضاء على الفساد، وعلى الإفلات من العقاب، وعلى أعمال الإرهاب وأنشطة الاتجار بالمخدرات والأسلحة، باعتبار أن كل هذه التدابير ضرورية وملحة لإقامة سلام وطيد ودائم في المنطقة؛
</seg>
<seg id="2965">
        13 - تعرب من جديد عن بالغ تقديرها للأمين العام وممثليه الخاصين، ولمجموعتي البلدان المعنية بعمليات السلام في السلفادور (اسبانيا، وفنـزويلا، وكولومبيا، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية)، وفي غواتيمالا (اسبانيا، وفنـزويلا، وكولومبيا، والمكسيك والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية)؛ ولمجموعة تقديم الدعم لنيكاراغوا (إسبانيا، والسويد، وكندا، والمكسيك، وهولندا)، وللاتحاد الأوروبي، وكذلك للبلدان الأخرى التي قدمت مساهمات كبيرة، وللمجتمع الدولي بوجه عام لما أبداه من دعم وتضامن في بناء السلام والديمقراطية والتنمية في أمريكا الوسطى؛
</seg>
<seg id="2966">
        14 - تؤكد من جديد أهمية التعاون الدولي، ولا سيما التعاون من جانب هيئات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والجهات المانحة، في المرحلة الجديدة لإقامة السلام الوطيد والدائم والديمقراطية في أمريكا الوسطى، وتحثها على الاستمرار في دعم الجهود التي تبذلها شعوب أمريكا الوسطى من أجل تحقيق تلك الأهداف؛
</seg>
<seg id="2967">
        15 - تحيط علما مع الارتياح بما أبدته حكومات أمريكا الوسطى من إصرار على تسوية خلافاتها بالوسائل السلمية، تجنبا لأي تعثر للجهود الرامية إلى إقامة سلام وطيد ودائم في المنطقة؛
</seg>
<seg id="2968">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم دعمه الكامل إلى مبادرات وأنشطة حكومات أمريكا الوسطى، وبصفة خاصة إلى الجهود التي تبذلها لتوطيد السلام والديمقراطية عن طريق تعزيز التكامل وتنفيذ البرنامج الشامل للتنمية المستدامة مشددة على أمور منها الآثار المحتملة المترتبة على الكوارث الطبيعية، ومن بينها الآثار المترتبة على إعصار ميتش، التي لم يتسن التغلب عليها حتى الآن، بالنسبة لعمليات السلام والاقتصادات الضعيفة لبلدان المنطقة، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="2969">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "الحالة في أمريكا الوسطى: إجراءات إقامة سلام وطيد ودائم والتقدم المحرز في تشكيل منطقة سلام وحرية وديمقراطية وتنمية".
</seg>
<seg id="2970">
        القرار 55/179
</seg>
<seg id="2971">
        اتخذ في الجلسة العامة 86، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2000، بتصويت مسجل بأغلبية 147 مقابل 1 مع عدم امتناع أحد عن التصويت*، على أساس مشروع القرارA/55/L.69 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تايلند، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، طاجيكستان، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، هنغاريا، هولندا، يوغوسلافيا، اليونان، والتعديل في الوثيقة A/55/L.70 الذي قدمته أذربيجان
</seg>
<seg id="2972">
        * - المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="2973">
        المعارضون: أرمينيا
</seg>
<seg id="2974">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="2975">
        55/179 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
</seg>
<seg id="2976">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="2977">
        إذ تشير إلى إطار التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة ومؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، الذي وقِّع في 26 أيار/مايو 1993([1]) A/48/185، المرفق الثاني، التذييل.)، وكذلك إلى قراراتها بشأن التعاون بين المنظمتين،
</seg>
<seg id="2978">
        وإذ تشير أيضا إلى المبادئ المجسَّدة في وثيقة هلسنكي الختامية وفي الإعلان الذي صدر في مؤتمر قمة هلسنكي عام 1992 عن رؤساء دول أو حكومات الدول المشاركة في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، وجاء فيه أنهم يعتبرون المؤتمر ترتيبا إقليميا بالمعنى الوارد في الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة ويشكِّل بذلك حلقة وصل هامة بين الأمن الأوروبي والأمن العالمي([1]) انظر A/47/361-S/24370، المرفق.)،
</seg>
<seg id="2979">
        وإذ تقر بتزايد مساهمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إقرار وصون السلام والأمن الدوليين في منطقة تلك المنظمة من خلال أنشطتها في مجالات الإنذار المبكر، والدبلوماسية الوقائية، بما في ذلك من خلال أنشطة المفوض السامي لشؤون الأقليات الوطنية، وإدارة الأزمات، والإصلاح بعد انتهاء حالات الصراع، فضلا عن تحديد الأسلحة ونزع السلاح،
</seg>
<seg id="2980">
        وإذ تشير إلى ميثاق الأمن الأوروبي المعتمد في مؤتمر قمة اسطنبول المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، الذي أكد مجددا أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منظمة أساسية لتسوية النزاعات بالوسائل السلمية داخل منطقة تلك المنظمة، وأنها أداة رئيسية للإنذار المبكر، ومنع نشوب الصراعات، وإدارة الأزمات، والإصلاح بعد انتهاء حالات الصراع،
</seg>
<seg id="2981">
        وإذ تشير أيضا إلى الروابط الخاصة بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وشركاء التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكذلك بين تلك المنظمة وشركاء التعاون في آسيا واليابان وجمهورية كوريا، التي ازدادت تعزيزا في عام 2000،
</seg>
<seg id="2982">
        وإذ تؤكد الأهمية المستمرة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا،
</seg>
<seg id="2983">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/55/98.)؛
</seg>
<seg id="2984">
        2 - تلاحظ مع التقدير زيادة تحسن التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك على صعيد الأنشطة في الميدان؛
</seg>
<seg id="2985">
        3 - ترحب، في هذا الصدد، بمشاركة نائبة الأمين العام في اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المعقود في فيينا في تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وممثلين للأمم المتحدة رفيعي المستوى في اجتماعات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛
</seg>
<seg id="2986">
        4 - تشجع الجهود المتزايدة التي تبذلها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتوطيد الأمن والاستقرار في منطقتها من خلال الإنذار المبكر، ومنع نشوب الصراعات، وإدارة الأزمات، والإصلاح بعد انتهاء حالات الصراع، وكذلك من خلال مواصلة تعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="2987">
        5 - تشجع أيضا عزم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على تهيئة بيئة تكفل لسائر البشر التمتع بالكرامة والرفاهية والسلامة وحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="2988">
        6 - ترحب بوثائق اجتماع المجلس الوزاري المعقود في فيينا المتعلقة بتعزيز جهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل مكافحة الاتجار بالبشر والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتراكمها، على نحو مزعزع للاستقرار، وانتشارها دون ضوابط؛
</seg>
<seg id="2989">
        7 - ترحب أيضا بالتعاون الوثيق المستمر بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="2990">
        8 - ترحب كذلك بانضمام جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بعد أن أثبت شعب جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية فعلياً التزامه بالديمقراطية، وتثني على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على ما أبدته من التزام بمبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومعاييرها واستعدادها للتعاون مع المؤسسات الأوروبية ومع جيرانها بما يهيئ آفاقا جديدة للسلام والرخاء في جنوب شرق أوروبا؛
</seg>
<seg id="2991">
        9 - تلاحظ مع التقدير استعداد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمساعدة الشعب اليوغوسلافي على تحقيق هذه الغاية واستعداد الحكومة اليوغوسلافية للقبول بوجود لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بلدها، وترحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان الإسراع بصدور عفو عام عن جميع السجناء السياسيين؛
</seg>
<seg id="2992">
        10 - تعرب عن تقديرها للإسهام المقدم من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1244 (1999) المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1999، بما في ذلك إنشاء بعثة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في كوسوفو، عملا بذلك القرار، بوصفها جزءا أساسيا من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بصورتها الأعم، تكون مسؤولة عن بناء المؤسسات، بما في ذلك تدريب دائرة جديدة للشرطة في كوسوفو، وأفراد الهيئة القضائية، والمديرين المدنيين، وإنشاء وسائط إعلام حرة، وإرساء الديمقراطية والحكم الرشيد، وتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، ورصد وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومع غيرها، وتؤكد التزام الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالتنفيذ التام للقرار 1244 (1999)؛
</seg>
<seg id="2993">
        11 - تثني على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسبب دورها الكبير في إعداد وتنظيم الانتخابات المحلية في كوسوفو بهدف توطيد دعائم الاستقرار والرخاء في كوسوفو على أساس من التمتع بقسط وافر من الحكم الذاتي، مع احترام السيادة والسلامة الإقليمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، إلى حين التوصل إلى تسوية نهائية وفقاً للقرار 1244 (1999)؛
</seg>
<seg id="2994">
        12 - ترحب بدور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إبرام الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك في دايتون، الولايات المتحدة الأمريكية، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1995([1]) انظر A/50/790-S/1995/999.)، ولا سيما في ميادين حقوق الإنسان والإصلاح القضائي وإصلاح الشرطة، وتثني على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدورها الأساسي في إعداد وتنظيم الانتخابات في البوسنة والهرسك؛
</seg>
<seg id="2995">
        13 - تؤكد أهمية التعاون الإقليمي باعتباره وسيلة لتوطيد علاقات حسن الجوار والاستقرار والتنمية الاقتصادية، وترحب بتنفيذ ميثاق الاستقرار في جنوب شرق أوروبا تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، باعتباره مبادرة شاملة طويلة الأجل لتعزيز علاقات حسن الجوار والاستقرار والتنمية الاقتصادية، وترحب أيضاً بالتزام الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في المساهمة بمزيد من الجهد صوب تحقيق أهداف ميثاق الاستقرار؛
</seg>
<seg id="2996">
        14 - ترحب بما بذلته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من جهد للمساعدة في تنفيذ المادتين الثانية والرابعة من المرفق 1 - باء من الاتفاق الإطاري العام وبمساهمتها في وضع إطار للسلام والاستقرار في جنوب شرق أوروبا؛
</seg>
<seg id="2997">
        15 - تؤيد كل التأييد الأنشطة التي تضطلع بها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتحقيق حل سلمي للصراع في منطقة ناغورني كاراباخ وما حولها، بجمهورية أذربيجان، وترحب بالتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="2998">
        16 - ترحب، في ضوء انعدام التقدم في عملية السلام في صراع ناغورني - كاراباخ، بما أعرب عنه الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والممثل الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من عزم على تكثيف جهودهم من أجل تنفيذ الولايات المنوطة بهم والعمل على إشاعة مناخ من الثقة المتبادلة بين جميع أطراف الصراع، وترحب أيضا بالحوار المباشر بين رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس جمهورية أرمينيا وتشجعهما على مواصلة جهودهما بالتعاون مع الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك من أجل الإسراع بالتوصل إلى اتفاقات تهيئ أساساً لاستئناف المفاوضات الشاملة في إطار المجموعة؛
</seg>
<seg id="2999">
        17 - تؤكد أهمية أن تبذل جميع الأطراف قصارى جهدها من أجل ضمان الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار على طول خط الاتصال إلى حين توقيع اتفاق شامل يحسم الصراع، وتثني على ما بذله الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك من جهود منذ مؤتمر قمة اسطنبول من أجل الحد من التوترات في المنطقة وإعداد تدابير دعم تيسير تنفيذ تسوية سياسية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى؛
</seg>
<seg id="3000">
        18 - ترحب بما بذل من جهود في عام 2000 لتدعيم التعاون بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة في جورجيا، وفيما يتعلق بأبخازيا، جورجيا، وترحب بإنجاز بعثة التقييم المشترك في منطقة غالي في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 لمهمتها بشأن تقدير مدى ملاءمة الأوضاع لعودة اللاجئين والمشردين داخلياً إلى محال إقامتهم الدائمة؛
</seg>
<seg id="3001">
        19 - تؤيد كل التأييد جهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الرامية إلى تحقيق تسوية للمشاكل في منطقة ترانسدنيستريان بجمهورية مولدوفا، وتشير إلى الالتزام الذي قطعه الاتحاد الروسي على نفسه باستكمال انسحاب القوات الروسية من أراضي جمهورية مولدوفا بنهاية عام 2002، حسب ما اتُفق عليه في مؤتمر قمة اسطنبول، وترحب باستعداد منظمة الأمن والتعاون في أوربا وجمهورية مولدوفا لتيسير اتمام هذه العملية، في حدود قدرة كل منهما، في الموعد النهائي المتفق عليه؛
</seg>
<seg id="3002">
        20 - ترحب بإقامة حوار موسَّع بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ودول وسط آسيا المشاركة وباستعداد تلك المنظمة للمساهمة، ضمن جوانب أخرى، في العمل مع الأمم المتحدة على تعزيز التعاون في المنطقة، وكذلك التزام تلك المنظمة بتعزيز المؤسسات الديمقراطية ومساعدة بلدان وسط آسيا في معالجة القضايا الأمنية، ومشكلة الجريمة المنظمة، والشواغل الاقتصادية والبيئية، وتحيط علماً في هذا الصدد بالمؤتمر الدولي لتعزيز الأمن والاستقرار في وسط آسيا، المعقود في طشقند يومي 19 و20 تشرين الأول/أكتوبر 2000، والذي شارك في تنظيمه رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة بمساعدة حكومة أوزبكستان؛
</seg>
<seg id="3003">
        21 - ترحب أيضا بالمناقشات المتعمقة الجارية حول تعاون الأمم المتحدة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن تفاعل وتكامل آليات الرد السريع في اجتماع المجلس الوزاري المعقود في فيينا، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل مع الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأمينها العام بحث إمكانات تحقيق المزيد من التعاون وتبادل المعلومات والتنسيق بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛
</seg>
<seg id="3004">
        22 - ترحب كذلك بكون تايلند قد أصبحت شريكاً جديداً في التعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛
</seg>
<seg id="3005">
        23 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="3006">
        القرار 55/17
</seg>
<seg id="3007">
        اتخذ في الجلسة العامة 54، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.24/Rev.1 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: إسبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بليز، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، الجمهورية الدومينيكية، الدانمرك، دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سورينام، السويد، سيشيل، غرينادا، غيانا، فرنسا، فنلندا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، هايتي، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="3008">
        55/17 - التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الكاريبـية
</seg>
<seg id="3009">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3010">
        إذ تشير إلى قراراتها 46/8 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 1991، و 49/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/16 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، و 53/17 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998،
</seg>
<seg id="3011">
        وإذ تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الكاريبـية([1]) A/55/215.)،
</seg>
<seg id="3012">
        وإذ تضع في اعتبارها أحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بوجود ترتيبات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور ذات الصلة بصون السلام والأمن الدوليين ما يكون مناسبا للعمل الإقليمي، والأنشطة الأخرى التي تتمشى مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="3013">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة بغية صون السلام والأمن في منطقة البحر الكاريبـي،
</seg>
<seg id="3014">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن الاجتماع العام الأول بين ممثلي الجماعة الكاريبـية والمؤسسات المرتبطة بها وممثلي منظومة الأمم المتحدة قد عُقد في نيويورك في 27 و 28 أيار/مايو 1997، وأن الاجتماع العام الثاني قد عُقد في ناسو في 27 و 28 آذار/مارس 2000،
</seg>
<seg id="3015">
        وإذ تضع في اعتبارها أنها قد سلّمت، في قرارها 54/225 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، بأهمية اعتماد نهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبـي في سياق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="3016">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن رؤساء الدول والحكومات قد قرروا، في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمد في القرار 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000، معالجة الاحتياجات الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية بتنفيذ برنامج عمل بربادوس([1]) برنامج العمل المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية [تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني[.) ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية والعشرين([1]) انظر القرار د إ-22/2.) تنفيذا سريعا وتاما،
</seg>
<seg id="3017">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى تعزيز التعاون القائم بالفعل بين كيانات منظومة الأمم المتحدة والجماعة الكاريبـية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الشؤون السياسية والإنسانية،
</seg>
<seg id="3018">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى تنسيق استغلال الموارد المتاحة من أجل تعزيز الأهداف المشتركة للمنظمتين،
</seg>
<seg id="3019">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الكاريبـية([1]) A/55/215.)، وكذلك الجهود المبذولة لتعزيز هذا التعاون؛
</seg>
<seg id="3020">
        2 - ترحب بتوقيع الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجماعة الكاريبـية على اتفاق تعاون بين أمانتي المنظمتين في 27 أيار/مايو 1997؛
</seg>
<seg id="3021">
        3 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يواصل، بالتشاور مع الأمين العام للجماعة الكاريبـية، توفير المساعدة في تعزيز التنمية وصون السلام والأمن في منطقة البحر الكاريبـي؛
</seg>
<seg id="3022">
        4 - تدعو الأمين العام إلى مواصلة تشجيع وتوسيع التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والجماعة الكاريبـية بغية زيادة قدرة المنظمتين على بلوغ أهدافهما؛
</seg>
<seg id="3023">
        5 - تحث الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة على التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجماعة الكاريبـية من أجل البدء في مشاورات وبرامج مع الجماعة الكاريبـية والمؤسسات المرتبطة بها ومواصلة تلك المشاورات والبرامج وزيادتها تحقيقا لأهدافها، مع إيلاء اهتمام خاص للمجالات والمسائل المحددة في الاجتماع العام الثاني، على النحو المبين في تقرير الأمين العام، وكذلك في القرارين 54/225 و55/2؛
</seg>
<seg id="3024">
        6 - ترحب بمبادرات الدول الأعضاء في تقديم المساعدة في التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الكاريبـية؛
</seg>
<seg id="3025">
        7 - توصي بعقد الاجتماع العام الثالث بين ممثلي الجماعة الكاريبـية والمؤسسات المرتبطة بها وممثلي منظومة الأمم المتحدة في عام 2001 في نيويورك، بغية استعراض وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المجالات والمسائل المتفق عليها وعقد مشاورات بشأن اتخاذ تدابير وإجراءات إضافية حسبما يقتضيه الأمر لتيسير التعاون بين المنظمتين وتعزيزه؛
</seg>
<seg id="3026">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها السابعة والخمسين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="3027">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الكاريبـية".
</seg>
<seg id="3028">
        القرار 55/180
</seg>
<seg id="3029">
        اتخذ في الجلسة العامة 86، المعقودة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/681، الفقرة 11)([1]) قدمت نيجيريا إلى اللجنة، بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين، مشروع القرار الموصى به في التقرير.)، بتصويت مسجل بأغلبية 140 مقابل 3 مع عدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="3030">
        المؤيدون : الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، أيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="3031">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="3032">
        الممتنمعون: لا أحد
</seg>
<seg id="3033">
        55/180- تمويل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
</seg>
<seg id="3034">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3035">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان(10) A/55/482.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/55/516.)،
</seg>
<seg id="3036">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978، الذي أنشأ المجلس بموجبه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، والقرارات اللاحقة التي مدد المجلس بموجبها ولاية القوة، وآخرها القرار1310 (2000) المؤرخ 27 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="3037">
        وإذ تشير إلى قرارها دإ - 8/2 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 1978 بشأن تمويل القوة وقراراتها اللاحقة بهذا الشأن، وآخرها القرار 54/267 المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2000،
</seg>
<seg id="3038">
        إذ تؤكد من جديد قراراتهـا 51/233 المؤرخ 13 حزيــــران/يونيه 1997 و 52/237 المؤرخ 26 حزيران/ يونيه 1998 و 53/227 المؤرخ 8 حزيران/يونيه 1999 و 54/267،
</seg>
<seg id="3039">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن تكاليف القوة هي نفقات للمنظمة تتحملها الدول الأعضاء وفقا للفقرة 2 من المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="3040">
        وإذ تشير إلى مقرراتها السابقة بشأن ضرورة القيام، بغية تغطية النفقات الناشئة عن القوة، باتباع إجراء مختلف عن الإجراء المتبع في تغطية نفقات الميزانية العادية للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="3041">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن البلدان الأكثر نموا من الناحية الاقتصادية يمكنها تقديم مساهمات أكبر نسبيا، وأن قدرة البلدان الأقل نموا من الناحية الاقتصادية على الإسهام في عملية من هذا القبيل محدودة نسبيا،
</seg>
<seg id="3042">
        وإذ تضع في اعتبارها المسؤوليات الخاصة التي تقع على عاتق الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، على النحو المشار إليه في قرار الجمعيـــة العامة 1874 (د إ - 4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963، فيما يتعلق بتمويل تلك العمليات،
</seg>
<seg id="3043">
        وإذ تلاحظ مع التقدير التبرعات التي قدمت للقوة،
</seg>
<seg id="3044">
        وإدراكا منها لضرورة تزويد القوة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الوفاء بمسؤولياتها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="3045">
        وإذ يقلقها أن الأمين العام ما زال يواجه صعوبات في الوفاء بالتزامات القوة على أساس متواصل، بما في ذلك سداد التكاليف للدول التي تسهم حاليا والتي أسهمت سابقا بقوات،
</seg>
<seg id="3046">
        وإذ يقلقها أيضا أن الأرصدة الفائضة في الحساب الخاص لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان قد استخدمت في تغطية نفقات القوة بغية التعويض عن نقص الإيرادات الناشئ عن عدم تسديد دول أعضاء لاشتراكاتها أو تأخرها في تسديدها،
</seg>
<seg id="3047">
        1 - تحيط علما بحالــة الاشتراكــات في قــوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000، بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة البالغة 139.4 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وهي تمثل 3.9 في المائة من مجموع الاشــتراكات المقررة منذ إنشاء القــوة حـتى الفــترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000، وتلاحظ أن نحو 21 في المائة من الدول الأعضاء قد سددت اشتراكاتها المقررة كاملة، وتحث جميع الدول الأعضاء المعنية الأخرى، ولا سيما تلك التي عليها متأخرات، على أن تكفل دفع اشتراكاتها المقررة غير المسددة؛
</seg>
<seg id="3048">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها لعدم امتثال إسرائيل لقرارات الجمعية العامة 51/233 و 52/237 و 53/227 و 54/267؛
</seg>
<seg id="3049">
        3 - تشدد مرة أخرى على وجوب التزام إسرائيل التزاما دقيقا بقرارات الجمعية العامة 51/233 و 52/237 و 53/227 و 54/267؛
</seg>
<seg id="3050">
        4 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها المقررة كاملة؛
</seg>
<seg id="3051">
        5 - تعرب عن قلقها للحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، وبخاصة فيما يتصل بسداد التكاليف للدول المساهمة بقوات، والتي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر دول أعضاء عن دفع أنصبتها المقررة في حينها؛
</seg>
<seg id="3052">
        6 - تحث سائر الدول الأعضاء على بذل كل جهد ممكن لكفالة دفع اشتراكاتها المقررة للقوة كاملة وفي حينها؛
</seg>
<seg id="3053">
        7 - تعرب عن قلقها للتأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا وتزويدها بالموارد الكافية، ولا سيما البعثات الموجودة في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="3054">
        8 - تشدد على ضرورة معاملة جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية وغير تمييزية فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="3055">
        9 - تشدد أيضا على ضرورة تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي تضطلع بولايتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="3056">
        10 - تطلب إلى الأمين العام تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من المرافق والمعدات الموجودة في قاعدة الأمم المتحدة للإمداد في برينديزي، إيطاليا، بغية خفض تكاليف مشتريات القوة، ولهذا الغرض، تطلب إلى الأمين العام الإسراع بتنفيذ نظام إدارة الأصول في جميع بعثات حفظ السلام وفقا لقرارها 52/1 ألف المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 1997؛
</seg>
<seg id="3057">
        11 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/55/516.)؛
</seg>
<seg id="3058">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل إدارة القوة بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد؛
</seg>
<seg id="3059">
        13 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، بغية خفض تكاليف تعيين موظفي فئة الخدمات العامة، أن يواصل بذل الجهود لتعيين موظفين محليين في القوة في وظائف من فئة الخدمات العامة، بما يتناسب مع احتياجات القوة؛
</seg>
<seg id="3060">
        14 - تكرر طلبهـا إلى الأمين العـام أن يتخذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للفقرة 8 من قرارها 51/233 والفقرة 5 من قرارها 52/237 والفقرة 11 من قرارها 53/227 و الفقرة 14 من قرارها 54/267، وتشدد مرة أخرى على أن تدفع إسرائيل مبلغ 633 284 1 دولارا الناشئ عن الحادث الذي وقع في قانا في 18 نيسان/أبريل 1996، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا بشأن هذه المسألة إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="3061">
        15 - تقرر أن تعتمد للحساب الخاص لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان مبلغا إجماليه 400 758 86 دولار (صافيه 300 301 86 دولار) للإنفاق على القوة في الفترة من 1 تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2001، بالإضافة إلى مبلغ إجماليه 694 833 146 دولار (صافيه 841 889 141 دولار) سبق للجمعية العامة أن رصدته في قرارها 54/267؛
</seg>
<seg id="3062">
        16 - تقـرر أيضا، كترتيب مخصـــــص وآخذة بالاعتبار مبلغا إجماليه 987 652 85 دولار (صافيه 071 769 82 دولار) سبقت قسمته عملا بقرارها 54/267 للفترة من 1 تموز/يوليه 2000 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2001، أن تقسم مبلغا إضافيا إجماليه 069 609 50 دولار (صافيه 425 342 50 دولار) فيما بين الدول الأعضاء، وفقا لتكوين المجموعات المبين في الفقرتين 3 و 4 من قرارها 43/232 المؤرخ 1 آذار/مارس 1989، على النحو الذي عدلته به الجمعية العامة في قراراتها 44/192 باء المــؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 1989، و 45/269 المؤرخ 27 آب/أغسطس 1991، و 46/198 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/218 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 49/249 ألف المؤرخ 20 تمـوز/يوليه 1995، و 49/249 باء المــؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 1995، و 50/224 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1996، و 51/218 ألــف إلى جيــم المؤرخــة 18 كانون الأول/ ديسمبر 1996، و 52/230 المؤرخ 31 آذار/مارس 1998، وفي مقرراتها 48/472 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50/451 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 1995، و 54/456 إلى 54/458 المؤرخة 23 كانون الأول/ ديسمبر 1999،جدول الأنصبة المقررة لعام 2000([1]) انظر : القراران 52/215 ألف و 54/237 ألف.)، الذي سيقطع جزء منه، وهو مبلغ إجماليه 202 379 43 دولار (صافيه 650 150 43 دولار) متعلق بالفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000، وجدول الأنصبة المقررة لعام 2001([1]) سوف تعتمده الجمعية العامة لاحقا.)، الذي سيقتطع منه الرصيد وهو مبلغ إجماليه 867 229 7 دولار (صافيه 775 191 7 دولار) للفترة من 1 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2001؛
</seg>
<seg id="3063">
        17 - تقرر كذلك أن تخصــم، وفقــا لأحكـــام قرارها 973 (د -10) المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 16 أعلاه، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب من الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية الإضافية التقديرية من مرتبات الموظفين والمقدرة بمبلغ 644 266 دولار، الموافق عليها للقوة للفترة من 1 تموز/يوليه 2000 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2001، أي مبلغ 552 228 دولار المتعلق بالفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 والرصيد، وهو مبلغ 092 38 دولار للفترة من 1 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2001؛
</seg>
<seg id="3064">
        18 - تقرر، كترتيب مخصص وآخذة بالاعتبار مبلغا إجماليه 707 180 61 دولار (صافيه 770 120 59 دولار) سبقت قسمته عملا بقرارها 54/267 للفترة من 1 شباط/فبراير إلى 30 حزيران/يونيه 2001، أن تقسم مبلغا إجماليه 331 149 36 دولار (صافيه 875 958 35 دولار) فيما بين الدول الأعضاء، بمعدل شهري إجماليه 867 229 7 دولار (صافيه 775 191 7 دولار) وفقا للخطة المبينة في هذا القرار، ومع مراعاة جــدول الأنصبــة المقررة لعام 2001([1]) سوف تعتمده الجمعية العامة لاحقا.)، وذلــك رهنــا بأن يقــرر مجلس الأمن تمديــد ولايـــة القـــوة إلى ما بعد 31 كانون الثاني/يناير 2001؛
</seg>
<seg id="3065">
        19 - تقرر أيضا أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د -10)، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 18 أعلاه، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب من الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية الإضافية التقديرية من مرتبات الموظفين والمقدرة بمبلغ 456 190 دولار، الموافـق عليها للقوة للفترة من 1 شباط/فبراير إلى 30 حزيران/ يونيه 2001؛
</seg>
<seg id="3066">
        20 - تشدد على ضرورة عدم تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="3067">
        21 - تشجع الأمين العام على مواصلة اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في القوة تحت إشراف الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="3068">
        22 - تدعو إلى التبرع للقوة، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تكون مقبولة لدى الأمين العام، على أن تدار التبرعات، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراء والممارسات التي حددتها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="3069">
        23 - تقرر أن تبقي قيد نظرها في دورتها الخامسة والخمسين، في إطار البند المعنون "تمويل قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الشرق الأوسط"، البند الفرعي المعنون "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
</seg>
<seg id="3070">
        القرار 55/181
</seg>
<seg id="3071">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/579/Add.1، الفقرة 11)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، أفغانستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، بلغاريا، بوركينا فاصو، بولندا، بيلاروس، تركمانستان، تركيا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، رومانيا، سوازيلند، طاجيكستان، الفلبين، قيرغيزستان، كازاخستان، منغوليا.)
</seg>
<seg id="3072">
        55/181 - بيئة المرور العابر في الدول غير الساحلية في آسيا الوســطى وجيرانها من بلدان المرور العابر النامية
</seg>
<seg id="3073">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3074">
        إذ تشير إلى قراراتها 48/169 و 48/170 المؤرخين 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/102 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/168 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/171 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000،
</seg>
<seg id="3075">
        وإذ تشير أيضا إلى إطار العمل العالمي للتعاون في مجال النقل العابر بين البلدان غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية من ناحية، وجماعة المانحين(([1]) TD/B/42(1)/11-TD/B/LDC/AC.1/7، المرفق الأول.) من ناحية أخرى، والصكوك القانونية الدولية الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="3076">
        وإذ تدرك أن الجهود الشاملة التي تبذلها البلدان غير الساحلية في آسيا الوسطى في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في سعيها إلى دخول الأسواق العالمية عن طريق إنشاء نظام للمرور العابر يضم عدة بلدان، يعرقلها افتقارها إلى منفذ إقليمي موصل إلى البحر وموقعها النائي وعزلتها عن الأسواق العالمية، وانعدام البنية الأساسية الملائمة في قطاع النقل في بلدان المرور العابر النامية المجاورة لها بسبب مشاكلها الاقتصادية،
</seg>
<seg id="3077">
        وإذ تؤكد من جديد أن لدول المرور العابر الحق، لدى ممارستها للسيادة الكاملة على أراضيها، في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ألا تضر الحقوق والتسهيلات المقدمة للدول غير الساحلية بأي حال من الأحوال بمصالحها المشروعة،
</seg>
<seg id="3078">
        وإذ تعرب عن تأييدها للجهود التي تبذلها في الوقت الحاضر الدول النامية غير الساحلية المستقلة حديثا في آسيا الوسطى وجيرانها من بلدان المرور العابر النامية، من خلال ترتيبات ملائمة متعددة الأطراف وثنائية وإقليمية، لمعالجة المسائل المتعلقة بإنشاء بنية أساسية للمرور العابر تحظى بمقومات البقاء في المنطقة،
</seg>
<seg id="3079">
        وإذ تحيط علما بالتقرير الذي أعدته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن بيئة المرور العابر في الدول غير الساحلية في آسيا الوسطى وجيرانها من بلدان المرور العابر النامية(([1]) A/53/331، المرفق.)، وإذ ترى أن مشاكل النقل العابر التي تواجهها منطقة آسيا الوسطى يلزم النظر إليها في ضوء تزايد التجارة وتدفقات رأس المال، والتقدم التكنولوجي في المنطقة،
</seg>
<seg id="3080">
        وإذ تدرك أن أي استراتيجية نقل عابر للدول النامية غير الساحلية المستقلة حديثا في آسيا الوسطى، ولجيرانها من بلدان المرور العابر النامية، ينبغي، كيما تكون فعالة، أن تتضمن إجراءات تعالج، في الوقت ذاته، المشاكل الملازمة لاستخدام طرق النقل العابر الموجودة وتلك المرتبطة بالإنشاء المبكر لطرق جديدة بديلة تعمل بسلاسة، وإذ ترحب، في هذا الصدد، بزيادة تعاون الدول غير الساحلية مع جميع البلدان المهتمة بالأمر،
</seg>
<seg id="3081">
        وإذ تلاحظ حدوث عدد من التطورات الهامة على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي، بما في ذلك التوقيع في ألماتي، كازاخستان، في 9 أيار/مايو 1998، على اتفاق إطاري للنقل العابر بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، وتوقيع رؤساء دول أوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان واللجنة الاقتصادية لأوروبا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، على إعلان طشقند في 26 آذار/مارس 1998، بشأن برنامج الأمم المتحدة الخاص المعني باقتصادات آسيا الوسطى(([1]) A/53/96، المرفق الثاني.)، وتنفيذ البرنامج الموسع لممر النقل الرابط بين أوروبا ومنطقة القوقاز وآسيا، والتوقيع على إعلان باكو(([1]) A/C.2/53/4، المرفق.) في 8 أيلول/سبتمبر 1998،
</seg>
<seg id="3082">
        وإذ ترحب ببيان برنامج الأمم المتحدة الخاص المعني باقتصادات آسيا الوسطى الذي أدلي به في ألماتي، كازاخستان، في 27 نيسان/أبريل 2000، وباعتماد مفهوم البرنامج الخاص، وبالبيان المشترك لحكومات طاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان واللجنة الاقتصادية لأوروبا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="3083">
        وإذ تؤكد مرة أخرى على أهمية تعزيز تدابير الدعم الدولي للمضي في معالجة المشاكل التي تواجهها الدول النامية غير الساحلية المستقلة حديثا في آسيا الوسطى وجيرانها من بلدان المرور العابر النامية،
</seg>
<seg id="3084">
        1 - تلاحظ مع التقدير المساهمة المقدمة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لتحسين كفاءة شبكة النقل العابر في الدول غير الساحلية في آسيا الوسطى وجيرانها من بلدان المرور العابر النامية؛
</seg>
<seg id="3085">
        2 - تدعو الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والحكومات المعنية إلى مواصلة إعداد برنامج لتحسين كفاءة بيئة المرور العابر الحالية في الدول النامية غير الساحلية المستقلة حديثا في آسيا الوسطى وجيرانها من بلدان المرور العابر النامية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ووفقا للأولويات البرنامجية المتفق عليها وفي حدود الموارد المالية الموجودة؛
</seg>
<seg id="3086">
        3 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن يتولى، بالتعاون الوثيق مع اللجان الإقليمية في حدود ولاية كل منها ومواردها الحالية، وكذلك مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، تقديم المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية للدول غير الساحلية المستقلة حديثا في آسيا الوسطى وجيرانها من بلدان المرور العابر النامية، مع مراعاة اتفاقات النقل العابر ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="3087">
        4 - تدعو البلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية متعددة الأطراف، في حدود ولاياتها، إلى مواصلة تقديم مساعدات مالية وتقنية مناسبة إلى الدول النامية غير الساحلية المستقلة حديثا في آسيا الوسطى وإلى جيرانها من بلدان المرور العابر النامية، لتحسين بيئة المرور العابر لتلك البلدان، بما في ذلك بناء وصيانة وتحسين مرافق النقل والتخزين وغير ذلك من المرافق ذات الصلة بالنقل العابر وتحسين الاتصالات؛
</seg>
<seg id="3088">
        5 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة أن تواصل، ضمن نطاق تنفيذ هذا القرار، دراسة الطرق الممكنة لتعزيز إقامة ترتيبات تعاونية أكثر فعالية بين الدول غير الساحلية في آسيا الوسطى وجيرانها من بلدان المرور العابر وأن تشجع جماعة المانحين على القيام بدور داعم أكثر فعالية؛
</seg>
<seg id="3089">
        6 - تطلب إلى الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن يقوم، بالتعاون الوثيق مع اللجان الإقليمية، بإعداد تقرير عن تنفيذ هذا القرار لتقديمه إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين.
</seg>
<seg id="3090">
        القرار 55/182
</seg>
<seg id="3091">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/579/Add.1، الفقرة 11)(([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3092">
        55/182 - التجارة الدولية والتنمية
</seg>
<seg id="3093">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3094">
        إذ تعيد تأكيد قراراتها 50/95 و 50/98 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/167 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/182 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/170 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/198 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، فضلا عن الاتفاقات الدولية ذات الصلة المتعلقة بالتجارة والنمو الاقتصادي والتنمية،
</seg>
<seg id="3095">
        وإذ تحيط علما بنتائج الدورة العاشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المعقودة في بانكوك، في الفترة من 12 إلى 19 شباط/فبراير 2000(([1]) TD/390.)، ولا سيما إعلان بانكوك المتعلق بالحوار العالمي والمشاركة الدينامية(([1]) المرجع نفسه، الجزء الأول.)، وخطة العمل(([1]) المرجع نفسه، الجزء الثاني.)، اللذين وفَّرا إطارا هاما لتعزيز الشراكة من أجل النمو والتنمية،
</seg>
<seg id="3096">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000(([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="3097">
        وإذ تحيط علما بالإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في مؤتمر قمة الجنوب لمجموعة الـ 77، المعقود في هافانا، في الفترة من 10 إلى 14 نيسان/أبريل 2000(([1]) A/55/74، المرفقان الأول والثاني.)،
</seg>
<seg id="3098">
        وإذ تؤكد على أن وجود بيئة اقتصادية ومالية دولية مساعدة ومواتية ووجود مناخ استثماري إيجابـي أمران ضروريان لنمو الاقتصاد العالمي، بما في ذلك إيجاد فرص عمل مصحوبة بتكافؤ الفرص للنساء والرجال، وضروريان بصفة خاصة لنمو البلدان النامية وتنميتها، وإذ تؤكد أيضا أن كل بلد مسؤول عن وضع السياسات الاقتصادية الخاصة به لتحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="3099">
        وإذ تلاحظ الحاجة إلى تحرير التجارة متعددة الأطراف، وتلاحظ أيضا أن عددا كبيرا من البلدان النامية قد قبل الحقوق والالتزامات التي أرستها منظمة التجارة العالمية دون أن يتمكن من جني كامل فوائد النظام التجاري متعدد الأطراف والمشاركة فيه مشاركة كاملة، وأن ثمة حاجة إلى إحراز تقدم على طريق تحرير التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق، بما في ذلك فيما يتعلق بالمجالات والمنتجات التي تهم البلدان النامية على نحو خاص،
</seg>
<seg id="3100">
        وإذ تلاحظ أيضا أهمية مساعدة البلدان النامية على بناء قدراتها، وفقا لأولوياتها الوطنية، لتشارك بفعالية في التجارة الدولية،
</seg>
<seg id="3101">
        وإذ تشدد على أن التنفيذ التام والمخلص للتعهدات والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف يتسم بالأهمية بالنسبة للتنمية العادلة والمستدامة ولاستقرار الاقتصاد العالمي،
</seg>
<seg id="3102">
        وإذ تؤكد بقوة على أهمية توفير الفرصة أمام جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية للمشاركة مشاركة كاملة وفعالة في عملية المفاوضات التجارية متعددة الأطراف وفي الأنشطة الأخرى المضطلع بها في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف، بغية تيسير التوصل إلى نتائج متوازنة فيما يتعلق بمصالح جميع الأعضاء،
</seg>
<seg id="3103">
        وإذ تحيط علما بتقرير مجلس التجارة والتنمية عن دورته السابعة والأربعين(([1]) A/55/15 (Part IV). وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 15.)، وتقرير الأمين العام عن التجارة الدولية والتنمية وعن التطورات في النظام التجاري متعدد الأطراف(([1]) A/55/396.)، وتقرير الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن بيئة المرور العابر في الدول غير الساحلية في آسيا الوسطى وجيرانها من بلدان المرور العابر النامية(([1]) انظر A/55/320.)،
</seg>
<seg id="3104">
        وإذ تلاحظ، في سياق التجارة الدولية والتنمية، العمل المتواصل الذي تضطلع به فرقة العمل المشتركة بين أمانة الكمنولث والبنك الدولي المعنية بالدول الصغيرة،
</seg>
<seg id="3105">
        1 - تقــر بأهمية توسيع نطاق التجارة الدولية بوصفها محركا للنمو والتنمية، وبالحاجة، في هذا السياق، إلى الإدماج السريع والكامل للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في النظام التجاري الدولي، مع المراعاة التامة للفرص والتحديات الناتجة عن العولمة والتحرير الاقتصادي، ومراعاة الظروف الخاصة بكل بلد، ولا سيما المصالح التجارية للبلدان النامية واحتياجاتها الإنمائية؛
</seg>
<seg id="3106">
        2 - تجــدد التزامها بدعم وتعزيز نظام تجاري مفتوح يقوم على قواعد ويتسم بالعدالة والأمان وعدم التمييز والشفافية ويمكن التنبؤ بـه ومتعدد الأطراف من شأنه أن يسهم في النهوض بجميع البلدان والشعوب اقتصاديا واجتماعيا، بما في ذلك تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، من خلال العمل على تحرير التجارة وتوسيع نطاقها وتشجيع العمالة والاستقرار، ومن خلال إيجاد إطار لإقامة علاقات تجارية دولية؛
</seg>
<seg id="3107">
        3 - تعـرب عن القلق إزاء تناقص معدلات التبادل التجاري لمعظم السلع الأساسية، ولا سيما بالنسبة إلى مصدِّريها الصافين، وكذلك إزاء عدم إحراز تقدم في العديد من البلدان النامية نحو التنويع، وتشدد بقوة، في هذا الصدد، على ضرورة اتخاذ إجراءات على الصعيدين الوطني والدولي، من بينها، تحسين شروط الوصول إلى الأسواق، والتصدي للقيود التي تواجه جانب العرض، ودعم بناء القدرات، بما في ذلك في المجالات التي تنطوي على مشاركة نشطة للمرأة؛
</seg>
<seg id="3108">
        4 - تقــر بأن تحقيق تحسُّن كبير في فرص وصول صادرات البلدان النامية من السلع والخدمات إلى الأسواق، من خلال وسائل منها تخفيض أو إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، ينبغي أن يُولى أولوية رئيسية في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف؛
</seg>
<seg id="3109">
        5 - تحـث البلدان التي أعلنت عن مبادرات تتعلق بالوصول إلى الأسواق لصالح البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، ولم تـفِ بهـا حتى الآن، على التعجيل بتنفيذ تلك المبادرات، وتهيب بالبلدان الأخرى التي لم تفعل ذلك، أن تقوم بمبادرات مماثلة ؛
</seg>
<seg id="3110">
        6 - تعرب عن أسفها إزاء أي محاولة ترمي إلى تجاوز أو تقويض الإجراءات المتفق عليها بصورة متعددة الأطراف والمتعلقة بسير التجارة الدولية، عن طريق اتخاذ إجراءات أحادية لا تتفق مع القواعد والأنظمة التجارية متعددة الأطراف، بما في ذلك الإجراءات المتفق عليها في جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف؛
</seg>
<seg id="3111">
        7 - تعرب عن القلق إزاء انتشار تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية وتؤكد أنه ينبغي ألا تستخدم كتدابير حمائية؛
</seg>
<seg id="3112">
        8 - تعيد تأكيد دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بوصفه مركز التنسيق داخل الأمم المتحدة للمعالجة المتكاملة للمسائل الإنمائية والمسائل ذات الصلة في مجالات التجارة والمالية والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="3113">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وتمشيا مع النتائج الناجحة للدورة العاشرة للمؤتمر، باتخاذ التدابير اللازمة لتدعيم إدارة أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وتعزيز قدرتها على تنفيذ البرامج وإنجازها، وذلك بهدف تمكين المؤتمر من التنفيذ الكامل والفعال لنتائج دورته العاشرة؛
</seg>
<seg id="3114">
        10 - تكرر التأكيد على أهمية مواصلة تحرير التجارة في البلدان متقدمة النمو والبلدان النامية، بما في ذلك في القطاعات التي تهم البلدان النامية من الناحية التصديرية، وذلك من خلال جملة أمور، منها:
</seg>
<seg id="3115">
        (أ) تحقيق تخفيضات كبيرة في التعريفات، وتخفيض الحدود القصوى للتعريفات، وإزالة التصعيد في مجال التعريفات؛
</seg>
<seg id="3116">
        (ب) القضاء على السياسات التي تشوه التجارة، والممارسات الحمائية، والحواجز غير الجمركية في العلاقات التجارية الدولية؛
</seg>
<seg id="3117">
        (ج) كفالة فرض مراقبة متعددة الأطراف وفعالة على عملية اللجوء إلى رسوم مكافحة الإغراق، والرسوم التعويضية، وأنظمة مكافحــــة الآفــــات الزراعيــــة والمعاييـــر التقنيــة، بحيث تحترم تلك التدابير القواعد والالتزامات التجارية متعددة الأطراف وتتماشى معها ولا تستخدم لأغراض حمائية؛
</seg>
<seg id="3118">
        (د) قيام البلدان المانحة للأفضليات بتحسين وتجديد خططها لنظام الأفضليات المعمم بهدف إدماج البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، في النظام التجاري الدولي، وإيجاد الطرق والوسائل التي تكفل استخدام خطط نظام الأفضليات المعمم على نحو أكثر فعالية؛ وتكرر، في هذا السياق، تأكيد مبادئها الأصلية وهي عدم التمييز والعالمية وتقاسم الأعباء وعدم المعاملة بالمثل؛
</seg>
<seg id="3119">
        11 - تكرر التأكيد أيضا على أنه ينبغي للمجتمع الدولي، من الناحية الأخلاقية، وقف عملية تهميش أقل البلدان نموا وإزالة أثرها والعمل على إدماج تلك البلدان بسرعة في الاقتصاد العالمي، وأنه ينبغي أن تشترك جميع البلدان في العمل على زيادة تعزيز فرص وصول صادرات أقل البلدان نموا إلى الأسواق بدون رسوم وبدون حصص، ضمن سياق دعم جهودها المبذولة لبناء قدراتها الذاتية؛ وتقر بأن التنفيذ الكامل لخطة العمل لصالح أقل البلدان نموا التي اعتمدت في الاجتماع الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في سنغافورة، في الفترة من 9 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 1996، يستوجب تحقيق المزيد من التقدم السريع في مجال إعفاء الواردات من أقل البلدان نموا من الرسوم ؛ وتدعو المنظمات الدولية ذات الصلة إلى أن تقدم المساعدة التقنية المحسَّنة اللازمة للمساعدة على تعزيز قدرات أقل البلدان نموا في مجال العرض وقدراتها المؤسسية بما يمكِّنها من الإفادة إلى أقصى حد ممكن من فرص التبادل التجاري الناشئة عن العولمة والتحرير الاقتصادي، وتكرر التأكيد في هذا الصدد، على الحاجة إلى التعجيل بتنفيذ الإطار المتكامل للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة لأقل البلدان نموا؛ وتحيط علما بالأنشطة التحضيرية المضطلع بها حاليا لعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا في بروكسل، في أيار/مايو 2001؛ وتهيب، في هذا الصدد، بشركاء التنمية ولاسيما البلدان الصناعية، أن تبذل جهودا لاعتماد سياسة لتسهيل وصول جميع الصادرات إجمالا التي يكون منشؤها في أقل البلدان نموا دون رسوم ودون حصص؛
</seg>
<seg id="3120">
        12 - تلاحظ ضرورة تحسين تنسيق المساعدة التقنية المتصلة بالتجارة، وفي هذا الصدد، تلاحظ ضرورة تنفيذ الإطار المتكامل للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة لأقل البلدان نموا بغية تعزيز التنسيق بين الوكالات الأساسية الست، مع مراعاة ضرورة استخدام الموارد المتاحة بما ينسجم مع أدوار كل منها؛
</seg>
<seg id="3121">
        13 - تشدد على الحاجة الملحة إلى تيسير إدماج بلدان أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وفي هذا السياق، تحيط علما مع التقدير بالخطة ذات المنحى العملي لتحقيق التنمية في أفريقيا الواردة في تقرير الفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية المعني بدراسة أسباب النـزاع وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة في أفريقيا(([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 45 (A/55/45).)، وبالتوصيات الواردة فيه؛ وتدعو إلى مواصلة بذل الجهود لتعزيز فرص وصول المنتجات ذات الأهمية التصديرية بالنسبة إلى الاقتصادات الأفريقية إلى الأسواق، وتوفير الدعم لجهودها الرامية إلى تحقيق التنويع وبناء القدرات في مجال العرض، وتطلب، في هذا السياق، إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية مواصلة تعزيز إسهامه في برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات(([1]) القرار 46/151، المرفق، الفرع الثاني.)، مع مراعاة الاستنتاجات المتفق عليها لمجلس التجارة والتنمية بشأن أفريقيا(([1]) A/54/15 (Part V)، الفصـــــــــل الأول، الفـــــــــــــرع جيـم، الاستنتاجات المتفق عليها 458 (د - 46). وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 15.)؛ وتشجع كذلك الأمين العام للأمم المتحدة على استحداث برنامج فرعي جديد بشأن أفريقيا، على نحو ما اتُفق عليه في خطة العمل(([1]) المرجع نفسه، الجزء الثاني.) ؛ وتؤكد على أهمية زيادة التعاون بين الوكالات، الذي ثبتت أهميته من خلال برامج المساعدة التقنية المتكاملة المشتركة في عدد مختار من أقل البلدان نموا وبلدان أفريقية أخرى؛
</seg>
<seg id="3122">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل شروع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، داخل المجالات المشمولة بولايته، في الإعداد لعملية الاستعراض والتقييم النهائيين لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات المقرر عقدها في سنة 2002، مع التركيز بوجه خاص على فرص الوصول إلى الأسـواق، والتنويع والقدرة على الإمداد، وتدفقات الموارد والديون الخارجية، والاستثمار الأجنبـي المباشر واستثمارات الأوراق المالية، وفرص الحصول على التكنولوجيا، وتطلب أيضا، في هذا الصدد، إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا، يستند إلى توصيات مجلس التجارة والتنمية بشأن أفريقيا، عن التدابير المتخذة في هذا الصدد، مع التركيز بصورة خاصة على قضايا التجارة الأفريقية، لكي تنظر فيه الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون "التجارة الدولية والتنمية"؛
</seg>
<seg id="3123">
        15 - تشدد على ضرورة إيلاء عناية خاصة، في سياق التعاون الدولي في مسائل التجارة والتنمية، لتنفيذ الالتزامات الإنمائية الدولية العديدة التي تستهدف معالجة الاحتياجات والمشاكل الإنمائية الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، وضرورة الاعتراف بأن البلدان النامية التي تقدم خدمات النقل العابر تحتاج إلى الدعم الكافي في صيانة وتحسين بنيتها الأساسية في مجال النقل العابر؛
</seg>
<seg id="3124">
        16 - تكرر التأكيد على ضرورة أن يعزز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية مساهمته في تنفيذ برنامج العمل من أجل المساعدة والتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية(([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.) ووثيقة الاستعراض(([1]) انظر القرار دإ-22/2، المرفق.)، في سياق تناول الشواغل المحددة للدول الجزرية الصغيرة النامية في إطار جهودها الرامية إلى التنويع وبناء القدرات والاستفادة من تحسين فرص الوصول إلى الأسواق، من أجل اندماجها فعليا في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="3125">
        17 - تكرر التأكيد أيضا على أهمية قيام جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية بالتطبيق الفعال لجميع أحكام الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف(([1]) انظر: الصكوك القانونية المتضمنة نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، المحررة في مراكش، في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، رقم المبيـع (GATT/1994-7.)، مع مراعاة المصالح الخاصة للبلدان النامية، حتى يتسنى زيادة النمو الاقتصادي والمزايا الإنمائية للجميع إلى أقصى حد، وضرورة المعالجة الجدية لمشاكل التنفيذ، فضلا عن التنفيذ الفعال لجميع الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف والقرارات الوزارية ذات الصلة لصالح البلدان النامية، والقيام على وجه الخصوص بتفعيل الأحكام الاستثنائية والتمييزية التي سبقت الموافقة عليها وتنفيذها تنفيذا كاملا، بما في ذلك تعزيز تلك المفاهيم، مع مراعاة الواقع المتغير للتجارة العالمية والعولمة، وتحث الحكومات والمنظمات الدولية المعنية على أن تطبق بصورة فعالة القرارات الوزارية بشأن التدابير المتخذة لصالح أقل البلدان نموا والتدابير المتعلقة بالآثار السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح على أقل البلدان نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية(([1]) انظر: الصكوك القانونية المتضمنة نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، المحررة في مراكش، في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، رقم المبيـع (GATT/1994-7.) ؛
</seg>
<seg id="3126">
        18 - تسلِّم بأهمية زيادة تحرير التجارة، ولا سيما بالنسبة للمجالات والمنتجات التي تهم البلدان النامية، وبأنه ينبغي أن تكون أي عملية أخرى لتحرير التجارة عريضة القاعدة بما فيه الكفاية للاستجابة لمجمل مصالح واهتمامات جميع الأعضاء داخل إطار منظمة التجارة العالمية، وترحب، في هذا الصدد، بأنشطة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الرامية إلى مساعدة البلدان النامية في وضع خطة إيجابية للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف المقبلة، وتدعو أمانة المؤتمر إلى مواصلة توفير الدعم التحليلي والمساعدة التقنية، بما في ذلك أنشطة بناء القدرات، لتلك البلدان من أجل أن تشارك بفعالية في المفاوضات؛
</seg>
<seg id="3127">
        19 - تدعو أعضاء المجتمع الدولي إلى النظر في مصالح البلدان غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في سياق تحرير التجارة؛
</seg>
<seg id="3128">
        20 - تدعو المؤسسات المالية الدولية إلى أن تضمن، في أنشطة التعاون الإنمائي التي تضطلع بها مع البلدان النامية، أن تكون التزامات تلك البلدان، فيما يتعلق بسياساتها واستراتيجياتها وبرامجها الإنمائية في التجارة والمجالات المتصلة بها، متسقة مع التزاماتها في إطار القواعد المتفق عليها في النظام التجاري متعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="3129">
        21 - تؤكد على أهمية تعزيز النظام التجاري الدولي وتحقيق المزيد من العالمية له، والإسراع بالعملية الموجهة نحو انضمام البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى منظمة التجارة العالمية، وتشدد أيضا على ضرورة أن تساعد الحكومات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية ذات الصلة، البلدان غير الأعضاء في تلك المنظمة لتيسير جهودها المتعلقة بالانضمام إليها على نحو سريع وشفاف، استنادا إلى التوازن بين الحقوق والالتزامات في إطار منظمة التجارة العالمية، وتشدد كذلك على ضرورة أن يقدم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية، في إطار ولاية كل منهما، المساعدة التقنية التي تسهم في الاندماج السريع والكامل لتلك البلدان في النظام التجاري متعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="3130">
        22 - تشدد على ضرورة تحسين التدابير الرامية إلى معالجة تقلب تدفقات رأس المال قصيرة الأجل، فضلا عن آثار الأزمات المالية على النظام التجاري الدولي واحتمالات التنمية في البلدان النامية والبلدان المتضررة بتلك الأزمات، مع التأكيد على أن إبقاء جميع الأسواق مفتوحة والحفاظ على النمو المستمر للتجارة العالمية عنصران رئيسيان للتغلب على تلك الأزمات، وترفض، في هذا السياق، استعمال أي تدابير حمائية؛ وتشدد أيضا على أن هناك حاجة، على المستوى الأعم، إلى زيادة الاتساق بين الأهداف الإنمائية التي اتفق عليها المجتمع الدولي وأداء النظام التجاري والمالي الدولي، وتدعو، في هذا السياق، إلى التعاون الوثيق بين الأعضاء والمراقبين في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات التجارية والمالية متعددة الأطراف، مع المشاركة وفقا لقواعدها وإجراءاتها وممارساتها المستقرة؛
</seg>
<seg id="3131">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، لدى وضع الجدول الزمني للأحداث المقررة بشأن المسائل التجارية والمسائل المتصلة بالتجارة ولدى تنظيم تلك الأحداث، بتشجيع التكامل في عمل هيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة ومع عمل المنظمات الدولية الأخرى، حسب الاقتضاء، مع مراعاة ولاية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛
</seg>
<seg id="3132">
        24 - تسلِّم بأهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي المفتوح في تهيئة فرص جديدة لتوسيع التجارة والاستثمار، وتشدد على أهمية توافق تلك المبادرات مع قواعد منظمة التجارة العالمية، حيثما انطبقت تلك القواعد، وإذ تضع في اعتبارها صدارة النظام التجاري متعدد الأطراف، تؤكد أن الاتفاقات التجارية الإقليمية ينبغي أن تكون خارجية المنحى وداعمة للنظام التجاري متعدد الأطراف، وتدعو، في هذا السياق، الحكومات والمؤسسات الحكومية الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف إلى مواصلة توفير الدعم للتكامل الاقتصادي بين البلدان النامية، وكذلك بين البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="3133">
        25 - تطلب إلى أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميــــة أن تواصل تحديد وتحليل ما تنطوي عليه المسائل المتصلة بالاستثمار من آثار على التنمية، وتحديد سبل ووسائل تعزيز الاستثمار الأجنبـي المباشر واستثمارات الأوراق المالية الموجهين إلى جميع البلدان النامية، مع أخذ مصالحها في الاعتبار، ولا سيما أشدها احتياجا، فضلا عن البلدان ذات الاحتياجات المماثلة التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، مع مراعاة العمل الذي تضطلع به المنظمات الأخرى، بما في ذلك اللجان الإقليمية؛
</seg>
<seg id="3134">
        26 - تؤكد على ضرورة أن تجعل الحكومات هدفا لها، تمشيا مع جدول أعمال القرن 21(([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريودي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8، والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.) وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية(([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)، ضمان تعاضد السياسات التجارية والبيئية لتحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد أيضا على أنها ستحرص، في قيامها بذلك، على ألا تُستخدم سياساتها وتدابيرها البيئية ذات الأثر التجاري المحتمل في أغراض حمائية؛
</seg>
<seg id="3135">
        27 - تؤكد من جديد دور قوانين وسياسات التنافس بالنسبة للتنمية الاقتصادية السليمة، وتحيط علما بأهمية العمل المفيد لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في هذا المجال، وتقرر، في هذا الصدد، عقد دورة خامسة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني باستعراض جميع جوانب مجموعة المبادئ والقواعد العادلة المتفق عليها اتفاقا متعدد الأطراف لمراقبة الممارسات التجارية التقييدية تحت رعاية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في عام 2005(([1]) انظر TD/RBP/CONF.5/15.)؛
</seg>
<seg id="3136">
        28 - تؤكـد على أن آلية تسوية المنازعات التي تأخذ بها منظمة التجارة العالمية عنصر أساسي فيما يتعلق بنـزاهة ومصداقية النظام التجاري متعدد الأطراف والتحقيق الكامل للمنافع المتوقعة من اختتام جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف؛
</seg>
<seg id="3137">
        29 - تؤكد بقوة على الحاجة إلى تقديم المساعدة التقنية، بما في ذلك المساعدة القانونية، إلى البلدان النامية، عن طريق سبل منها المركز الاستشاري المعني بقانون منظمة التجارة العالمية وغيره من الآليات، لتمكين تلك البلدان من الاستفادة إلى أقصى حد من آلية تسوية المنازعات التي تأخذ بها منظمة التجارة العالمية، استنادا إلى القواعد والأنظمة المتفق عليها اتفاقا متعدد الأطراف، وتؤكد أيضا، في هذا الصدد، على أهمية قيام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بمواصلة تعزيز المساعدة التقنية التي يقدمها إلى البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="3138">
        30 - تلاحظ الأهميـة والاستخـدام المتزايدين للتجارة الإلكترونية في التجارة الدولية وضرورة تعزيز قدرات البلدان النامية على المشاركة بفعالية في التجارة الإلكترونية؛ وتحث مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، كل في إطار ولايتها وبالتعاون مع الهيئات الأخرى ذات الصلة، وبمشاركة من أماناتها والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول التي لها صفة المراقب فيها، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، ومركز التجارة الدولية، واللجان الإقليمية، على مواصلة تقديم المساعدة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛ وتؤكد، في هذا الصدد، على ضرورة تحليل الجوانب المالية والقانونية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية، فضلا عن آثارها على احتمالات التجارة والتنمية للبلدان النامية؛ وترحب، في هذا السياق، باعتماد الإعلان الوزاري الصادر عن الجزء رفيع المستوى من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية لعام 2000 المعنون "التنمية والتعاون الدولي في القرن الحادي والعشرين: دور تكنولوجيا المعلومات في سياق اقتصاد عالمي قائم على المعرفة"(([1]) A/55/3، الفصل الثالث، الفقرة 17. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 3 .)؛
</seg>
<seg id="3139">
        31 - تشدد على أهمية مساعدة البلدان النامية والبلدان المهتمة التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في تحسين كفاءة الخدمات الداعمة للتجارة، عن طريق سبل منها إزالة الحواجز الإجرائية وزيادة استعمال آليات تيسير التجارة، ولا سيما في مجالات النقل، والجمارك، والبنوك والتأمين، ومعلومات الأعمال التجارية، وبخاصة في حالة المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتدعو، في هذا الصدد، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن يواصل، وفقا لولايته وبالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، بما فيها اللجان الإقليمية، مساعدة البلدان النامية في تلك المجالات؛
</seg>
<seg id="3140">
        32 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم، بالتعاون مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار والتطورات المستجدة على النظام التجاري متعدد الأطراف.
</seg>
<seg id="3141">
        القرار 55/183
</seg>
<seg id="3142">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/579/Add.2، الفقرة 6)(([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3143">
        55/183 - السلع الأساسية
</seg>
<seg id="3144">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3145">
        إذ تشير إلى قراراتها 45/200 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 47/185 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/214 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 51/169 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/174 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، وإذ تشدد على الحاجة الماسة إلى كفالة تنفيذها الكامل،
</seg>
<seg id="3146">
        وإذ تحيط علما بنتائج الدورة العاشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المعقودة في بانكوك، في الفترة من 12 إلى 19 شباط/فبراير 2000 (([1]) TD/390.)، وخطة العمل التي اعتمدها المؤتمر(([1]) المرجع نفسه، الجزء الثاني.)،
</seg>
<seg id="3147">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000 (([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="3148">
        وإذ تحيط علما بالإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في مؤتمر قمة الجنوب لمجموعة الـ 77، المعقود في هافانا، في الفترة من 10 إلى 14 نيسان/أبريل 2000(([1]) A/55/74، المرفقان الأول والثاني.)،
</seg>
<seg id="3149">
        وإذ تحيط علما مع القلق بتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن تدهور أسعار السلع الأساسية(([1]) انظر A/55/332.)،
</seg>
<seg id="3150">
        وإذ تحيط علما بتقرير مجلس التجارة والتنمية عن أعمال دورته السابعة والأربعين المعقودة في جنيف، في الفترة من 9 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2000(([1]) TD/B/47/11 (المجلد الأول و Corr.1). سيصدر التقرير في شكل نهائي، بالإضافة إلى التقارير عن الدورات التنفيذية الثالثة والعشرين إلى الخامسة والعشرين، بوصفها: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 15.)،
</seg>
<seg id="3151">
        وإذ تدرك أن العديد من البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا، تعتمد اعتمادا كبيرا على قطاع السلع الأساسية، الذي لا يزال يشكِّل المصدر الرئيسي لإيرادات التصدير والمصدر الأول لإيجاد فرص العمل وتوليد الدخل والادخار، فضلا عن كونه قوة محركة للاستثمارات وعاملا مساعدا على تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية،
</seg>
<seg id="3152">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء الآثار السلبية للأحوال الجوية غير المواتية على جانب العرض في معظم البلدان التي تعتمد على السلع الأساسية، وأي آثار مستمرة للأزمات المالية التي حدثت عامي 1997 و 1998 على الطلب على السلع الأساسية، وكذلك استمرار انخفاض أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي يضر بالنمو الاقتصادي للبلدان التي تعتمد على السلع الأساسية، وبخاصة في أفريقيا وأقل البلدان نموا، وكذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية التي تعتمد على السلع الأساسية،
</seg>
<seg id="3153">
        وإذ تقلقها الصعوبات التي تواجهها البلدان النامية في تمويل وتنفيذ برامج تنويع ناجعة وفي إيصال سلعها الأساسية إلى الأسواق،
</seg>
<seg id="3154">
        وإذ تؤكد على ضرورة حدوث تحول صناعي محلي في إنتاج السلع الأساسية في البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا، من أجل تحسين الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في حصائل صادراتها وزيادتها، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام للبلدان النامية وإدماجها في الاقتصاد العالمي،
</seg>
<seg id="3155">
        1 - تؤكد على ضرورة قيام البلدان النامية التي تعتمد بشدة على السلع الأساسية الأولية بمواصلة تعزيز سياسة محلية وبيئة مؤسسية تشجعان على تنويع قطاعي التجارة والتصدير وتحريرهما وتعزيز القدرة التنافسية؛
</seg>
<seg id="3156">
        2 - تعرب عن الحاجة الماسة إلى وضع سياسات وتدابير دولية داعمة لتحسين أداء أسواق السلع الأساسية من خلال آليات لوضع الأسعار تتسم بالكفاءة والشفافية، بما في ذلك المبادلات السلعية، وعن طريق استخدام أدوات إدارة المخاطر فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="3157">
        3 - تعرب عن القلق إزاء تدهور معدلات التبادل التجاري لمعظم السلع الأساسية الأولية، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبلدان المصدرة الصافية لهذه السلع الأساسية، وكذلك إزاء غياب التقدم في كثير من البلدان النامية نحو تحقيق التنويع، وتؤكد بقوة، في هذا الصدد، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات على كل من الصعيد الوطني والدولي، من أجل تحقيق جملة أمور، منها تحسين ظروف الوصول إلى السوق، ومعالجة العوائق المتصلة بالعرض، وتقديم الدعم لبناء القدرات، بما في ذلك المجالات التي تساهم فيها المرأة بنشاط؛
</seg>
<seg id="3158">
        4 - تحث البلدان متقدمة النمو على مواصلة دعم جهود البلدان النامية المعتمدة على السلع الأساسية من أجل التنويع وتحرير التجارة، وبخاصة في البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا، وكذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية المعتمدة على السلع الأساسية، بروح وحدة الهدف والكفاءة، وذلك عن طريق جملة أمور، منها تقديم المساعدة التقنية والمالية لدعم برامج تنويع السلع الأساسية في مراحلها التمهيدية؛
</seg>
<seg id="3159">
        5 - تحث منتجي ومستهلكي كل سلعة من السلع الأساسية على تكثيف جهودهم الرامية إلى تعزيز التعاون والمساعدة فيما بينهم؛
</seg>
<seg id="3160">
        6 - تكرر تأكيد أهمية بلوغ الحد الأقصى لمساهمة قطاع السلع الأساسية في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع مواصلة جهود التنويع في البلدان النامية، وبخاصة تلك التي تعتمد على السلع الأساسية، وتشدد، في هذا الصدد، على ما يلي:
</seg>
<seg id="3161">
        (أ) لزوم تقديم الدعم الدولي للجهود التي تبذلها البلدان النامية في مجال التحول الصناعي لسلعها الأساسية لزيادة عائدات صادراتها وتحسين قدرتها التنافسية تيسيرا لاندماجها في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="3162">
        (ب) في سياق عملية تحرير التجارة، وجوب تخفيض التعريفات القصوى إلى أدنى حد ممكن وإلغاء استخدام السياسات المخلة بالتجارة والممارسات الحمائية والحواجز غير التعريفية، لما لها من أثر سلبـي على قدرة البلدان النامية على تنويع صادراتها وإجراء عملية إعادة الهيكلة اللازمة لقطاع السلع الأساسية، ولأنها تؤثر سلبا على تدابير تحرير التجارة التي تتخذها البلدان النامية المعتمدة على السلع الأساسية وعلى الجهود التي تبذلها للقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="3163">
        (ج) تمشيا مع جدول أعمال القرن 21(([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.) ومع إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية(([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)، وجوب أن تجعل الحكومات من بين أهدافها ضمان كون السياسات التجارية والبيئية داعمة لبعضها، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وفي تحقيق ذلك، وجوب عدم استخدام سياساتها وتدابيرها البيئية التي لها أثر على التجارة لأغراض حمائية؛
</seg>
<seg id="3164">
        (د) من الضروري في ضوء عملية تحرير التجارة متعددة الأطراف، التي أدت إلى تقليص الفروق الممنوحة من النظم التجارية المتمتعة بالأفضلية، اتخاذ تدابير، حسب الاقتضاء، وبما يتمشى مع الالتزامات الدولية، لمعالجة هذا التقليص، ولا سيما عن طريق تعزيز المساعدة التقنية المقدمة إلى البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية ومواصلة تقديم المساعدة المالية لها ومعالجة ما تواجهه من عوائق متصلة بالعرض، من أجل تحسين القدرة التنافسية لقطاع السلع الأساسية فيها وتذليل ما تواجهه من صعوبات فيما يتعلق ببرامجها الخاصة بالتنويع؛
</seg>
<seg id="3165">
        (هـ) وجوب المحافظة على التعاون المالي الفعال وفي الوقت المناسب لتيسير تحكم البلدان المعتمدة على السلع الأساسية بالتقلبات المفرطة في حصائل صادرات السلع الأساسية والمضي بهذا التعاون قدما؛
</seg>
<seg id="3166">
        (و) اتسام تعزيز التعاون التقني في مجالي نقل التكنولوجيات والمعارف الجديدة في عمليات الإنتاج وتدريب موظفي البلدان النامية التقنيين والإداريين والتجاريين بأهمية فائقة لتحقيق تحسينات نوعية في قطاع السلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="3167">
        (ز) توسيع نطاق التجارة والاستثمار فيما بين بلدان الجنوب في مجال السلع الأساسية يعزز أوجه التكامل ويتيح الفرص لإقامة روابط مشتركة بين القطاعات داخل البلدان المصدرة وفيما بينها؛
</seg>
<seg id="3168">
        (ح) الحاجة إلى تعزيز البحث والتطوير وتوسيعهما وتكثيفهما، وتوفير الخدمات المتعلقة بالبنية الأساسية والدعم، وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك المشاريع المشتركة التي تنفذ في البلدان النامية في قطاعي السلع الأساسية وتجهيز السلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="3169">
        7 - تشجع الصندوق المشترك للسلع الأساسية على أن يقوم، بالتعاون مع مركز التجارة الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والهيئات الأخرى ذات الصلة، بمواصلة توسيع نطاق أنشطة الحساب الثاني للصندوق المشترك للسلع الأساسية بتوفير الدعم الضروري والفعال للبحث والتطوير وخدمات التوسيع في البلدان النامية، بما في ذلك دعم البحوث التكيفية بشأن الإنتاج والتجهيز لصالح صغار الملاك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية بهدف توسيع نطاق الأنشطة وبالتالي كفالة المشاركة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة؛
</seg>
<seg id="3170">
        8 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى القيام، في حدود ولايته، بتقديم المساعدة إلى البلدان النامية في تمويل تنويع سلعها الأساسية، وبإدراج القضايا المتصلة بالسلع الأساسية ضمن ما يقدمه من دعم تحليلي ومساعدة تقنية إلى البلدان النامية في إطار أعمالها التحضيرية للاشتراك بصورة فعالة في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف وفي صياغة جدول أعمال إيجابـي للمفاوضات التجارية المقبلة؛
</seg>
<seg id="3171">
        9 - تطلب إلى الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن الاتجاهات والتوقعات العالمية المتعلقة بالسلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="3172">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند الفرعي المعنون "السلع الأساسية" في إطار البند المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي".
</seg>
<seg id="3173">
        القرار 55/184
</seg>
<seg id="3174">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/579/Add.3، الفقرة 7)(([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3175">
        55/184 - تعزيز التعاون الدولي من أجل إيجاد حل دائم لمشكلة الديون الخارجية للبلدان النامية
</seg>
<seg id="3176">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3177">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/164 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/185 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/175 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/202 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن تعزيز التعاون الدولي من أجل إيجاد حل دائم لمشكلة الديون الخارجية للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="3178">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التطورات الأخيرة في حالة ديون البلدان النامية(([1]) A/55/422.)،
</seg>
<seg id="3179">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000(([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="3180">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن استمرار مشاكل الديون وخدمة الديون التي تواجهها البلدان النامية المثقلة بالديون، يؤثر سلبا على جهودها الإنمائية ونموها الاقتصادي، وإذ تشدد على أهمية التخفيف، بصفة نهائية وحيثما ينطبق الأمر، من أعباء الديون وخدمة الديون المرهقة لها بهدف بلوغ مستوى من الديون وخدمة الديون تقدر على تحمُّله،
</seg>
<seg id="3181">
        وإذ تلاحظ بقلق بالغ استمرار عبء الديون المرتفعة الذي تتحمله معظم البلدان الأفريقية والبلدان الأقل نموا، والذي تزيد من حدته جملة أمور، منها اتجاه أسعار السلع الأساسية إلى الانخفاض، وإذ تلاحظ أن الأزمة المالية قد أدت إلى تفاقم أعباء خدمة الديون في العديد من البلـــدان الناميــــة، بما فيها البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، ولا سيما في سياق الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالديون وخدمة الديون في الوقت المناسب بالرغم من القيود المالية الخارجية والمحلية الشديدة التي تعاني منها،
</seg>
<seg id="3182">
        وإذ تؤكد من جديد الحاجة إلى اتخاذ مزيد من التدابير، بحسب الاقتضاء، لمعالجة مشاكل الديون الخارجية وخدمة الديون التي تواجهها البلدان النامية بصورة فعالة ومنصفة وذات وجهة إنمائية، وذلك بهدف مساعدتها على الخروج من عملية إعادة جدولة الديون والتخلص من أعباء الديون التي لا طاقة لها بها، وإذ ترحب بالجهود التي بذلت في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="3183">
        وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها البلدان المدينة على الرغم من التضحيات الاجتماعية الكبيرة التي كثيرا ما تصحبها، وتؤكد على أهمية تلك الجهود من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبرامج التكيف الهيكلي الرامية إلى تحقيق الاستقرار، وزيادة حجم المدخرات والاستثمارات المحلية، واكتساب القدرة على المنافسة للاستفادة من فرص الوصول إلى الأسواق، حيثما تكون متاحة، وتقليص التضخم، وتحسين الكفاءة الاقتصادية، ومعالجة الجوانب الاجتماعية للتنمية، بما في ذلك القضاء على الفقر، وإقامة شبكات الضمان الاجتماعي للطبقات الضعيفة والأكثر عوزا بين سكانها، وإذ تشجع تلك البلدان على الاستمرار في بذل هذه الجهود،
</seg>
<seg id="3184">
        وإذ تسلِّم بضرورة إيلاء اهتمام وثيق لما للإصلاحات الاقتصادية من آثار على الفقراء، ووجوب أن تسهم، في هذا الصدد، ورقات استراتيجية الحد من الفقر المنبثقة عن البلدان والمتصلة بالمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، في الحد من الفقر،
</seg>
<seg id="3185">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى استمرار النمو الاقتصادي العالمي والتوزيع المنصف لفرص العولمة وفوائدها واستمرار وجود بيئة اقتصادية دولية داعمة فيما يتعلق بأمور منها معدلات التبادل التجاري، وأسعار السلع الأساسية، وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق، والممارسات التجارية، والحصول على التكنولوجيا، وأسعار الصرف، وأسعار الفائدة الدولية، وإذ تلاحظ استمرار الحاجة إلى الموارد من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة في البلدان النامية، وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة ونتائج مؤتمرات الأمم المتحدة المعقودة مؤخرا،
</seg>
<seg id="3186">
        وإذ تلاحظ أن الآليات التي من قبيل إعادة جدولة الديون وتحويل الديون لا تكفي وحدها لحل المشاكل المتصلة بالقدرة على تحمل الديون على المدى الطويل، وإذ تشدد، في هذا الصدد، على الحاجة المستمرة إلى انتهاج سياسات سليمة في مجال الاقتصاد الكلي، فضلا عن الحاجة إلى التنفيذ الكامل والسريع والفعال للمبادرات التي ستعزز مساعدة البلدان النامية، ولا سيما أشد البلدان فقرا وأكثرها مديونية، وبخاصة في أفريقيا، في جهودها الرامية إلى تحسين حالة الديون فيها، في ضوء استمرار المستويات المرتفعة جدا لإجمالي رصيد ديونها وأعباء خدمة ديونها،
</seg>
<seg id="3187">
        وإذ ترحب بالمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي أطلقتها مجموعة البلدان الصناعية الكبرى السبعة في اجتماعها المعقود في كولونيا، ألمانيا، في الفترة من 18 إلى 20 حزيران/يونيه 1999، والقرارات التي اتخذها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تشرين الأول/أكتوبر 1999 بشأن المبادرة المعززة، والتي كان الهدف منها تخفيف الديون بشكل أعمق وأوسع وأسرع،
</seg>
<seg id="3188">
        وإذ ترحب أيضا بالإجراءات التي اتخذتها البلدان الدائنة في إطار نادي باريس وتلك التي اتخذتها بعض البلدان الدائنة من خلال إلغاء الديون الثنائية، وإذ تحث جميع البلدان الدائنة على المشاركة في الجهود الرامية إلى معالجة مشكلات الديون الخارجية وخدمة الديون التي تواجه البلدان النامية،
</seg>
<seg id="3189">
        وإذ ترحب كذلك بقيام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي للبنك الدولي باتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى الإسراع بتنفيذ المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، بما في ذلك التحلي بالمزيد من المرونة فيما يتعلق بمتابعة النتائج، مع التركيز على تنفيذ السياسات، بالإضافة إلى التأكيد على أنه يجوز بلوغ مرحلة اتخاذ القرار ويجوز التخفيف من أعباء الديون قبل استكمال الورقات النهائية لاستراتيجية الحد من الفقر، طالما أنه جرى الاتفاق بخصوص الورقات المؤقتة لاستراتيجية الحد من الفقر، وإذ تلاحظ مع الارتياح موافقة المجلسين المذكورين على المقترحات الرامية إلى تبسيط الوثائق الأولية للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون،
</seg>
<seg id="3190">
        وإذ تسلِّم بأن التنفيذ الكامل للمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون يتطلب رصد موارد مالية ضخمة، وتشدد، في هذا الصدد، على الحاجة إلى تقاسم أعباء الديون بالعدل والإنصاف والشفافية فيما بين أصحاب الدين العام على الصعيد الدولي وغيرهم من البلدان المانحة، وتشدد أيضا على الحاجة إلى توفير التمويل الكافي للصندوق الاستئماني للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمرفق المعني بالنمو والحد من الفقر والصندوق الاستئماني للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وإذ ترحب، في هذا الصدد، بالمساهمات وبالتبرعات المعلنة من قِبل المانحين لهذين الصندوقين،
</seg>
<seg id="3191">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن بعض البلدان النامية متوسطة الدخل المثقلة بالديون تواجه صعوبات خطيرة فيما يتعلق بالوفاء بالتزامات خدمة ديونها الخارجية لأسباب، من بينها، القيود على السيولة،
</seg>
<seg id="3192">
        وإذ تشدد على أن الإدارة الفعالة لديون البلدان النامية، بما فيها البلدان متوسطة الدخل، تمثل أحد العوامل المهمة للنمو الاقتصادي المطرد لتلك البلدان ولسلاسة أداء الاقتصاد العالمي،
</seg>
<seg id="3193">
        وإذ تشدد أيضا على أهمية تهيئة بيئة مواتية سليمة من أجل الإدارة الفعالة للديون،
</seg>
<seg id="3194">
        1 - تسلِّم بأن إيجاد حلول فعالة ومنصفة ودائمة وذات وجهة إنمائية لأعباء الديون الخارجية وخدمة الديون في البلدان النامية من شأنه أن يساهم إلى حد كبير في تعزيز الاقتصاد العالمي وفي جهود البلدان النامية الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة ونتائج المؤتمرات العالمية المعقودة مؤخرا؛
</seg>
<seg id="3195">
        2 - تؤكد من جديد الحاجة إلى قيام المجتمع الدولي، حسبما جاء في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(([1]) انظر القرار 55/2.)، بمعالجة مشاكل الديون التي تواجهها البلدان النامية ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط معالجة شاملة وفعالة، وذلك باتخاذ مختلف التدابير الوطنية والدولية التي تمكِّن تلك البلدان من تحمل عبء ديونها على الأمد الطويل؛
</seg>
<seg id="3196">
        3 - تدعو إلى التنفيذ الكامل والسريع والفعال للمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتشدد، في هذا الصدد، على قيام مجتمع المانحين بتوفير الموارد الإضافية اللازمة لتلبية الاحتياجات المالية المستقبلية لهذه المبادرة، وبناء عليه، ترحب بالاتفاق على ضرورة استعراض تمويل البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بصورة تقوم على التحليل وبمعزل عن احتياجات تجديد الموارد الخاصة بالمؤسسة الإنمائية الدولية، ولكن في أعقاب الاجتماعات من أجل التجديد الثالث عشر للموارد الخاصة بهذه المؤسسة، وتهيب بجميع المانحين أن يشتركوا في هذه العملية بشكل تام؛
</seg>
<seg id="3197">
        4 - تهيب بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون أن تتخذ، في أسرع وقت ممكن، التدابير المتعلقة بالسياسة العامة اللازمة لتأهيلها للاستفادة من المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ولإيصالها إلى مرحلة اتخاذ القرار؛
</seg>
<seg id="3198">
        5 - تكرر دعوتها إلى البلدان الصناعية، حسبما جاء في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية فيما يتصل بتلبية الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا، بأن توافق على شطب جميع الديون الرسمية الثنائية للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مقابل تعهد تلك البلدان باتخاذ تدابير محددة للحد من الفقر؛
</seg>
<seg id="3199">
        6 - تشدد على أهمية توخي المرونة في مواصلة تنفيذ المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، بتوفير قدر كبير من التخفيف المؤقت للديون خلال الفترة الفاصلة بين مرحلة اتخاذ القرار ومرحلة الإنجاز، مع المراعاة الواجبة لأداء البلدان المعنية في مجال السياسة العامة بطريقة تقوم على الشفافية والمشاركة التامة من جانب البلدان المدينة، لأغراض منها تحديد مرحلة الإنجاز العائمة، وتشدد، في هذا الصدد، على أهمية ورقات استراتيجية الحد من الفقر المنبثقـة عن البلدان؛
</seg>
<seg id="3200">
        7 - تشدد أيضا على أهمية الاستمرار في التحلي بالمرونة فيما يختص بمعايير الأهلية للمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ولا سيما البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الصراعات؛
</seg>
<seg id="3201">
        8 - تلاحظ أهمية أن يواصل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جهودهما الرامية إلى تعزيز الشفافية والنـــزاهة في تحليل مدى القدرة على تحمل الديون، وتلاحظ أيضا أهمية التعاون مع البلدان المدينة من أجل الحصول على المعلومات اللازمة؛
</seg>
<seg id="3202">
        9 - ترحب بالإطار المقترح لتعزيز الصلة بين تخفيف عبء الديون والقضاء على الفقر، وتشدد على ضرورة مواصلة التنفيذ المرن لهذا الإطار، مع التسليم بأن مرحلة اتخاذ القرار يمكن بلوغها على أساس انتقالي بالاتفاق على ورقة مؤقتة لاستراتيجية الحد من الفقر، علما بأن ورقات استراتيجية الحد من الفقر ينبغي أن تكون جاهزة عند بلوغ مرحلة اتخاذ القرار، لكنه في جميع الأحوال يتعين تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ استراتيجية الحد من الفقر عند بلوغ مرحلة الإنجاز؛
</seg>
<seg id="3203">
        10 - تؤكد على ضرورة أن تكون برامج الحد من الفقر، المتصلة بتنفيذ المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، نابعة من الأقطار ومعدة وفقا لأولويات وبرامج البلدان المؤهلة بموجب المبادرة، وتشدد على أهمية عملية للمشاركة تشمل المجتمع المدني في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="3204">
        11 - ترحب بقرار البلدان التي ألغت الديون الرسمية الثنائية، وتحث البلدان الدائنة التي لم تفعل ذلك بعد على النظر في إمكانية الإلغاء الكلي والتخفيف المعادل للديون الرسمية الثنائية للبلدان المؤهلة بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وعلى اتخاذ إجراءات، حسب الاقتضاء، لتلبية احتياجات البلدان في مرحلة ما بعد الصراعات، ولا سيما البلدان التي عليها متأخرات طويلة الأمد، والبلدان النامية التي أصابتها كوارث طبيعية جسيمة، والبلدان الفقيرة ذات المؤشرات المنخفضة جدا في مجال التنمية الاجتماعية والبشرية، بما في ذلك النظر في إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف الديون، وتشدد على أهمية إقامة تحالفات مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في جميع البلدان لكفالة تنفيذ التصريحات الواعدة بالإعفاء من الديون في أسرع وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="3205">
        12 - تلاحظ أن الصناديق متعددة الأطراف لتخفيف الديون قد يكون لها أثر إيجابـي في مساعدة الحكومات على الحفاظ على مستوى الإنفاق على القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية أو زيادته، وتشجع الدول المانحة وغيرها من الدول القادرة على ذلك على مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد في سياق المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛
</seg>
<seg id="3206">
        13 - تؤكد على ضرورة ضمان التمويل الكافي لخطة التمويل الشامل للمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، بما فيها خصوصا الصندوق الاستئماني للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمرفق المعني بالنمو والحد من الفقر والصندوق الاستئماني للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون في سياق التقاسم العادل والمنصف والشفاف للأعباء؛
</seg>
<seg id="3207">
        14 - تشدد على المبدأ الذي يقضي بألا يكون لتمويل أي تخفيف للديون تأثير سلبـي على الدعم المقدم للأنشطة الإنمائية الأخرى المضطلع بها لصالح البلدان النامية، بما في ذلك مستوى تمويل صناديق الأمم المتحدة وبرامجها؛ وترحب، في هذا الصدد، بقرار اللجنة الوزارية المشتركة لمجلسَيْ محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المعنية بنقل الموارد الحقيقية إلى البلدان النامية الذي يقضي بأن تمويل تخفيف الديون ينبغي ألا يمس بالتمويل المتاح من خلال نوافذ العروض المقدمة بشروط ميسرة، مثل المؤسسة الإنمائية الدولية؛ وتعرب عن تقديرها للبلدان متقدمة النمو التي بلغت، بل تجاوزت الهدف المتفق عليه المتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، أو قامت مؤخرا بإعلان التزامات ببلوغ تلك النسبة، وتهيب بالبلدان متقدمة النمو الأخرى، في الوقت ذاته، أن تبلغ هذا الهدف للمساعدة الإنمائية الرسمية في أسرع ما يمكن؛
</seg>
<seg id="3208">
        15 - تعرب عن تقديرها للإجراء الذي اتخذته البلدان الدائنة الأعضاء في نادي باريس فيما يتعلق بديون البلدان النامية المتأثرة بالكوارث الطبيعية، وتكرر، في هذا الصدد، تأكيد ضرورة الوفاء بالوعود بتخفيف عبء الديون بأسرع ما يمكن، من أجل تحرير الموارد اللازمة لجهود التعمير الوطنية؛
</seg>
<seg id="3209">
        16 - تشجع مجتمع الدائنين الدوليين على النظر في اتخاذ تدابير ملائمة للبلدان التي تبلغ ديونها مستوى مرتفعا جدا، بما في ذلك خصوصا أفقر البلدان الأفريقية، وذلك من أجل الإسهام بشكل مناسب ومتسق في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في القدرة على تحمل الديون؛
</seg>
<seg id="3210">
        17 - تدرك الصعوبات التي تواجهها البلدان النامية متوسطة الدخل المثقلة بالديون وغيرها من البلدان متوسطة الدخل المثقلة بالديون في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون الخارجية وخدمة تلك الديون، وتلاحظ الحالة الحرجة التي تمر بها بعض هذه البلدان بسبب جملة أمور، منها القيود الكبيرة على السيولة، مما قد يتطلب معالجة للديون تتضمن، حسب الاقتضاء، تدابير لتخفيضها؛
</seg>
<seg id="3211">
        18 - تدعو إلى اتخاذ إجراءات متضافرة على كل من الصعيد الوطني والدولي لمعالجة مشاكل ديون البلدان النامية متوسطة الدخل بشكل فعال من أجل حل المشاكل المحتملة طويلة الأجل المتعلقة بقدرة تلك البلدان على تحمل الديون، عبر تدابير متنوعة لمعالجة الديون، منها، حسب الاقتضاء، الآليات القائمة المنظمة لتخفيض الديون، وتشجع جميع الدائنين، من القطاعين العام والخاص، والبلدان المدينة على الاستفادة بأقصى ما يمكن وحيثما يقتضي الأمر من آليات تخفيض الديون؛
</seg>
<seg id="3212">
        19 - تدرك حاجة البلدان إلى مواصلة العمل مع الدائنين، حتى في حالة مواجهة مشكلة ديون، بغية تيسير استمرار الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، وتحث الدائنين والحكومات، إذا حالت ظروف استثنائية مؤقتا دون وفاء بلد ما بالتزاماته بخدمة ديونه، على العمل معا بطريقة شفافة وحسنة التوقيت من أجل الوصول إلى حل منظم وعادل لمشكلة تسديد الديون، بما في ذلك النظر في ترتيبات لتجميد الديون بصورة مؤقتة في حالات استثنائية؛
</seg>
<seg id="3213">
        20 - تلاحظ أهمية أن يكون تحرير حسابات رأس المال منظما وتدريجيا ومحكم التسلسل من أجل تعزيز قدرة البلدان على تحمل نتائجه وذلك للتخفيف من الأثر السلبـي لتقلب تدفقات رأس المال قصيرة الأجل؛
</seg>
<seg id="3214">
        21 - تشدد على ضرورة أن يسهم تخفيف الديون في تحقيق الأهداف الإنمائيـــة، بما فيها الحد من الفقر، وفي هذا الخصوص تحث البلدان على توجيه تخصيص الموارد التي يتم تحريرها نتيجة تخفيف الديون، وخاصة عن طريق إلغاء الديون وتخفيضها، لتحقيق الأهداف المذكورة؛
</seg>
<seg id="3215">
        22 - تلاحظ أن تخفيف الديون لن يؤدي وحده إلى الحد من الفقر وإلى النمو الاقتصادي، وتؤكد، في هذا الصدد، على الحاجة إلى تهيئة بيئة مواتية، تشمل إدارة اقتصادية سليمة وكذلك خدمة عامة وإدارة عامة تتسمان بالكفاءة والشفافية وتخضعان للمساءلة، وتشدد على الحاجة إلى تعبئة الموارد المالية من جميع المصادر، بالإضافة إلى تدابير تخفيف الديون والاستمرار في تقديم المساعدة المالية بشروط ميسرة، ولا سيما إلى أقل البلدان نموا، بغية دعم جهودها الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="3216">
        23 - تبرز الأهمية المطلقة لتنفيذ ما جاء في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية من تصميم على تهيئة بيئة، على المستويين الوطني والعالمي على السواء، تفضي إلى التنمية والقضاء على الفقر بواسطة جملة أمور، منها توافر الحكم السليم في كل بلد وكذلك توافر الحكم السليم على الصعيد الدولي والشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية؛
</seg>
<seg id="3217">
        24 - تشدد على ضرورة تعزيز ما للبلدان النامية من قدرات مؤسسية في مجال إدارة الديون، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية، وتشدد في هذا الصدد، على أهمية المبادرات التي من قبيل نظام إدارة الديون والتحليل المالي(([1]) نظام إدارة الديون والتحليل المالي هو نظام حاسوبـي وضعه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لمساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على تطوير الهياكل الإدارية والمؤسسية والقانونية الملائمة لتحقيق الإدارة الفعالة للدين العام الأجنبـي والمحلي. وبحلول شهر حزيران/يونيه 1999، تم إدخال هذا النظام في المكاتب المعنية بالديون في خمسين بلدا في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي.) وبرنامج بناء القدرات في مجال إدارة الديون؛
</seg>
<seg id="3218">
        25 - تلاحظ أهمية توفير الموارد الكافية لتدابير تخفيف الديون في ضوء الصعوبات التي تواجه العديد من البلدان النامية، وبخاصة تلك التي تقع في أفريقيا والبلدان الأقل نموا، وذلك فيما يتصل بتعبئة الموارد المحلية والخارجية معا اللازمة لتنمية تلك البلدان، وتدعو، وفقا لما جاء في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، إلى اتخاذ تدابير خاصة للتصدي للتحديات المتمثلة في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، بما في ذلك إلغاء الديون؛
</seg>
<seg id="3219">
        26 - تشدد على أهمية أن تواصل البلدان النامية جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، مما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لمساعدتها على الخروج من مأزق الديون وخدمة الديون، وتشدد أيضا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتشجيع على تهيئة بيئة خارجية مواتية، وذلك عن طريق تدابير منها تحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق، وبذل الجهود الرامية إلى تثبيت أسعار الصرف والإشراف الفعال على معدلات الفائدة، وزيادة تدفقات الموارد، والوصول إلى الأسواق المالية الدولية، وتدفق الموارد المالية، وتحسين فرص حصول البلدان النامية على التكنولوجيا؛
</seg>
<seg id="3220">
        27 - تهيب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، وتدعو مؤسسات بريتون وودز وكذلك القطاع الخاص، إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لتنفيذ الالتزامات والاتفاقات والقرارات التي اتخذتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي نظمتها الأمم المتحدة بشأن التنمية منذ بداية التسعينات، فضلا عن نتائج عمليات الاستعراض، ولا سيما العمليات المتصلة بمشكلة الديون الخارجية للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="3221">
        28 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن يضمن تقريره تحليلا شاملا وموضوعيا لمشاكل الديون الخارجية وخدمة الديون التي تواجهها البلدان النامية، بما في ذلك جملة أمور، منها المشاكل الناجمة عن عدم الاستقرار المالي على الصعيد العالمي.
</seg>
<seg id="3222">
        القرار 55/185
</seg>
<seg id="3223">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/579/Add.4، الفقرة 8)(([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3224">
        55/185 - تعزيز تنسيق آليات اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية: تعزيز تكامل الأنشطة في مجال التكنولوجيات الجديدة والمبتكرة داخل منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="3225">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3226">
        إذ تؤكد من جديد قرارها 54/201 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="3227">
        وإذ تحيط علما بالإعلان الوزاري بشأن "التنمية والتعاون الدولي في القرن الحادي والعشرين: دور تكنولوجيا المعلومات في إطار اقتصاد عالمي قائم على المعرفة"، الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجزء رفيع المستوى من دورته الموضوعية لعام 2000(([1]) A/55/3، الفصل الثالث، الفقرة 17. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 3.)،
</seg>
<seg id="3228">
        وإذ تحيط علما أيضا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2000/29 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000 بشأن فرقة العمل المعنية بتكنولوجيات المعلومات والاتصال،
</seg>
<seg id="3229">
        وإذ تسلِّم بدور اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية في تنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة في مجال تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، وتلاحظ الأعمال التي تضطلع بها اللجنة في برنامج عملها لصالح الدول الأعضاء، وبخاصة البلدان النامية، وأعمالها مع بعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وإذ تشدد على أهمية الأنشطة المقرر مواصلتها في إطار اللجنة، بما في ذلك طائفة كبيرة من التحديات العالمية الجديدة في مجال العلم والتكنولوجيا، وإذ تشجع على دعم تلك الأنشطة،
</seg>
<seg id="3230">
        وإذ تدرك دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بوصفه الأمانة المسؤولة عن توفير الخدمات التنفيذية للجنة،
</seg>
<seg id="3231">
        وإذ تحيط علما بخطة العمل التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في دورته العاشرة المعقودة في بانكوك، في الفترة من 12 إلى 19 شباط/فبراير 2000(([1]) TD/390، الجزء الثاني.)، والتي لاحظ فيها المؤتمر، ضمن جملة أمور، الفجوة التكنولوجية المتنامية التي تفصل بين البلدان متقدمة النمو والبلدان النامية، وشدد على ضرورة اتخاذ كل من البلدان متقدمة النمو والبلدان النامية، من جملة جهات أخرى، إجراءات تشمل إنشاء الأطر السياسية والقانونية الملائمة، وتنمية الموارد البشرية، وتقديم المساعدة التقنية، وتقديم المساعدة المالية وغيرها من الحوافز، حسب الإمكان، بغية تضييق الفجوة وتعزيز فرص حصول البلدان النامية ولا سيما أقل البلدان نموا، فضلا عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، على التكنولوجيا ونقلها ونشرها فيها،
</seg>
<seg id="3232">
        وإذ تسلِّم بضرورة التصدي للعقبات التي تواجه البلدان النامية في وصولها إلى التكنولوجيات الجديدة، مع مراعاة الحاجة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="3233">
        وإذ تسلِّم أيضا بأهمية إنشاء وتعزيز الشراكة والتواصل فيما بين القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الأكاديمية في بلدان الجنوب والشمال من أجل بناء وتعزيز القدرات التكنولوجية والمهارات اللازمة للبلدان النامية كي تتمكن من المنافسة في الأسواق الدولية،
</seg>
<seg id="3234">
        وإذ تضع في اعتبارها طابع العلم والتكنولوجيا الشامل لعدة قطاعات داخل منظومة الأمم المتحدة والحاجة إلى جملة أمور، منها توافر مشورة فعالة في مجال السياسة العامة وتحسين عملية التنسيق،
</seg>
<seg id="3235">
        وإذ تلاحظ أن موضوع الجزء المتعلق بالتنسيق من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية لعام 2001 سيكون "دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية، ولا سيما فيما يتعلق بالتوصل إلى المعارف والتكنولوجيا ونقلها، وبخاصة تكنولوجيات المعلومات والاتصال، بجملة وسائل تشمل الشراكات مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بمن فيهم القطاع الخاص"،
</seg>
<seg id="3236">
        وإذ تشير إلى أن دورة فترة السنتين المقبلة للجنة ستعقد في عام 2001،
</seg>
<seg id="3237">
        وإذ تدرك الحاجة إلى موارد كافية، بما في ذلك توفير موارد جديدة وإضافية من جميع المصادر، من أجل تكريسها لتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية،
</seg>
<seg id="3238">
        وإذ تدرك أيضا الحاجة إلى تعزيز دور اللجنة،
</seg>
<seg id="3239">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن المقترحات المتعلقة بتعزيز تنسيق آليات اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بهدف تعزيز تكامل الأنشطة داخل منظومة الأمم المتحدة(([1]) A/55/96-E/2000/84.)؛
</seg>
<seg id="3240">
        2 - ترحب بما ورد في تقرير الأمين العام من توصيات متعلقة بإنشاء الشبكة المعنية بتسخير المعرفة والتكنولوجيا لأغراض التنمية؛
</seg>
<seg id="3241">
        3 - تطلب إلى اللجنة أن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، ومن خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن دورتها لفترة السنتين، ولا سيما فيما يتعلق بالمقترحات الرامية إلى تعزيز تكامل الأنشطة في مجال التكنولوجيات الجديدة والمبتكرة داخل منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="3242">
        4 - تدعو الأمين العام إلى تعزيز اللجنة وأمانتها داخل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتزويدها بالموارد اللازمة، لتمكينها من الاضطلاع على نحو أفضل بولايتها المتمثلة في مساعدة البلدان النامية في جهودها الإنمائية الوطنية في ميدان العلم والتكنولوجيا؛
</seg>
<seg id="3243">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، ومن خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا تحليليا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، يتضمن بوجه خاص مقترحات ملموسة من أجل تعزيز الدور الحاسم الذي تضطلع به اللجنة في تنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة دعما لجهود البلدان النامية الرامية إلى الحصول على العلم والتكنولوجيا واستخدامهما على نحو فعال والاستفادة منهما لأغراض تنميتها؛
</seg>
<seg id="3244">
        6 - تقرر أن تجري العادة اعتبارا من الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة على إدراج البند المعنون "تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية" في جدول أعمالها مرة كل سنتين.
</seg>
<seg id="3245">
        القرار 55/186
</seg>
<seg id="3246">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/579/Add.5، الفقرة 8)(([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3247">
        55/186 - نحو هيكل مالي دولي معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية، ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية
</seg>
<seg id="3248">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3249">
        إذ تشير إلى قرارها 54/197 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 والمعنون "نحو نظام مالي دولي مستقر يستجيب لتحديات التنمية، ولا سيما في البلدان النامية"،
</seg>
<seg id="3250">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000(([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="3251">
        وإذ تحيط علما بالاجتماعات الإقليمية رفيعة المستوى المعنية بتمويل التنمية، المعقودة في جاكرتا، في الفترة من 2 إلى 5 آب/أغسطس 2000، وفي بوغوتا يومي 9 و 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000، وفي أديس أبابا في الفترة من 15 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وفي بيروت يومي 23 و 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وفي جنيف يومي 6 و 7 كانون الأول/ ديسمبر 2000، والتي تناولت قضايا تتعلق بأمور منها تعبئة الموارد المحلية، والتدفقات الخارجية الخاصة، وإصلاح الهيكل المالي الدولي، والتعاون والتآزر الإقليميان، ومصادر التمويل المبتكرة، وقضايا تتعلق بالقطاع الخارجي، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية والتجارة، من المنظور الإقليمي، من أجل الإسهام في العملية التحضيرية للحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى المعني بتمويل التنمية،
</seg>
<seg id="3252">
        وإذ تؤكد على أهمية التعبئة المتسقة لجميع المصادر المتاحة لتوفير التمويل للتنمية، ومنها الموارد المحلية، والتدفقات الدولية لرؤوس الأموال الخاصة، والمساعدة الإنمائية الرسمية، وتمكين السلع والخدمات المصدرة من البلدان النامية من الوصول إلى الأسواق، وتخفيف الديون الخارجية، وإذ تؤكد أيضا على أهمية استخدام هذه الموارد بفعالية،
</seg>
<seg id="3253">
        وإذ تعرب عن قلقها لأن تقلص التدفقات المالية الصافية إلى البلدان النامية الذي بدأ مع بداية الأزمة المالية في عام 1997 قد تواصل في عام 1999، وإذ تأسف لاستمرار استبعاد أقل البلدان نموا من تدفقات رؤوس الأموال الخاصة،
</seg>
<seg id="3254">
        وإذ تؤكد على أهمية تدفقات الاستثمارات طويلة الأجل، ولا سيما الاستثمار الأجنبـي المباشر ، في تكملة الجهود الإنمائية لجميع البلدان النامية فضلا عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وضرورة إتاحة الفرص أمام جميع البلدان للحصول بشكل ثابت على رؤوس الأموال الخاصة، وأن يعمل التعاون الدولي والإقليمي على تعزيز تعبئة رؤوس أموال جديدة وإضافية لأغراض التنمية،
</seg>
<seg id="3255">
        وإذ يساورها القلق إزاء التقلبات المفرطة في تدفقات رؤوس أموال المضاربة قصيرة الأجل وآثار العدوى في الأسواق المالية وقت الأزمة،
</seg>
<seg id="3256">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء انخفاض مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية،
</seg>
<seg id="3257">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى زيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق، ولا سيما أمام السلع والخدمات ذات الأهمية التصديرية بالنسبة للبلدان النامية، بوسائل تشمل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف،
</seg>
<seg id="3258">
        وإذ تؤكد على أهمية إيجاد حل دائم لمشكلة البلدان النامية التي تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بديونها الخارجية وخدمة ديونها،
</seg>
<seg id="3259">
        وإذ تشجع الجهود الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات والترتيبات المالية الإقليمية ودون الإقليمية في تحقيق الاستقرار دعما لإدارة القضايا النقدية والمالية،
</seg>
<seg id="3260">
        وإذ تبرز الحاجة الماسة إلى مواصلة العمل بشأن مجموعة كبيرة من الإصلاحات الرامية إلى إقامة نظام مالي دولي قوي وأكثر استقرارا لتمكينه من التصدي بفعالية أكبر وفي الوقت المناسب للتحديات الإنمائية الجديدة في سياق التكامل المالي العالمي،
</seg>
<seg id="3261">
        وإذ تشدد على ضرورة استناد عملية الإصلاح الرامية إلى إقامة هيكل مالي دولي معزز ومستقر إلى مشاركة واسعة، في إطار نهج أصيل متعدد الأطراف، تشمل جميع أعضاء المجتمع الدولي، لكفالة تمثيل احتياجات جميع البلدان ومصالحها المختلفة تمثيلا كافيا،
</seg>
<seg id="3262">
        وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة، بأداء دورها في تعزيز التنمية، ولا سيما في البلدان النامية، إنما تقوم بدور هام في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى توافق الآراء الدولي اللازم لإجراء الإصلاحات الضرورية لإقامة نظام مالي دولي معزز ومستقر، مع مراعاة ولايات جميع المؤسسات الدولية ذات الصلة، ولا سيما المؤسسات المالية الدولية،
</seg>
<seg id="3263">
        وإذ تلاحظ أن الحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى المعني بتمويل التنمية سيتيح فرصة فريدة للنظر على نحو متكامل في جميع مصادر تمويل التنمية، وإذ تضع في اعتبارها أن رؤساء الدول والحكومات قد قرروا في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية أن يبذلوا قصارى جهدهم لكفالة نجاحه،
</seg>
<seg id="3264">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام المعنون "نحو نظام مالي دولي مستقر يستجيب لتحديات التنمية، ولا سيما في البلدان النامية"(([1]) A/55/187.)، وإضافة التقرير التي قدمتها اللجان الإقليمية عن المنظورات والتطورات الإقليمية(([1]) A/55/187/Add.1.)، وإضافة التقرير المقدمة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن الأعمال التي اضطلع بها بشأن إسهام القطاع الخاص في اتقاء الأزمات المالية وحلها(([1]) A/55/187/Add.2.)؛
</seg>
<seg id="3265">
        2 - تبرز الأهمية البالغة لتنفيذ العزم المعرب عنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(43) على تهيئة بيئة، على الصعيدين الوطني والعالمي على السواء، مواتية للتنمية والقضاء على الفقر، بجملة أمور تشمل توافر الحكم السليم في كل بلد وكذلك وجود حكم سليم على الصعيد الدولي والشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية؛
</seg>
<seg id="3266">
        3 - تبرز أيضا الأهمية البالغة لتنفيذ ما ورد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية من التزام بإقامة نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والإنصاف وعدم التمييز والقابلية للتنبؤ به ويرتكز على القانون؛
</seg>
<seg id="3267">
        4 - تشدد على الأهمية الخاصة لتهيئة بيئة اقتصادية دولية مواتية من خلال جهود تعاونية كبيرة تبذلها جميع البلدان والمؤسسات لتعزيز تنمية اقتصادية منصفة في اقتصاد عالمي تفيد منه جميع الشعوب، وتدعو، في هذا السياق، البلدان متقدمة النمو، ولا سيما البلدان الصناعية الكبرى ذات القدرة الكبيرة على التأثير في نمو الاقتصاد العالمي، إلى أن تراعي، عند وضع سياسات الاقتصاد الكلي الخاصة بها، آثار تلك السياسات على البيئة الاقتصادية الخارجية بحيث تكون مواتية للنمو والتنمية في البلدان النامية خصوصا؛
</seg>
<seg id="3268">
        5- تشدد أيضا على الأهمية الخاصة لتهيئة بيئة محلية مواتية، من خلال جملة أمور تشمل سيادة القانون، وبناء القدرات، بما في ذلك بناء القدرات المؤسسية، وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية الملائمة، بحيث يتسنى تعبئة الموارد المحلية والدولية واستخدامها بفعالية من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="3269">
        6 - تكرر تأكيد الحاجة الماسة إلى التعجيل بتحقيق فرص النمو والتنمية لدى أقل البلدان نموا التي لا تزال تشكل أفقر بلدان المجتمع الدولي وأضعفها، وتهيب بشركاء التنمية، ولا سيما البلدان الصناعية، أن تيسر تمويل تنمية أقل البلدان نموا من خلال جملة أمور تشمل التدفقات المالية العامة والخاصة، وزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، وتعزيز عملية تخفيف الديون، واعتماد سياسة لوصول جميع صادرات تلك البلدان بصفة أساسية إلى الأسواق دون فرض رسوم جمركية عليها أو تحديد حصص لها، وتعزيز الدعم المقدم لموازين المدفوعات، وترحب، في هذا السياق، بعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا في بروكسل، في أيار/مايو 2001؛
</seg>
<seg id="3270">
        7 - تسلِّم بأن استقرار النظام المالي الدولي يشكل عنصرا هاما من عناصر الصالح العام على الصعيد العالمي وشرطا ضروريا لحدوث تدفقات مالية إيجابية لصالح التنمية، وفي هذا السياق، تهيب بجميع البلدان، بما فيها البلدان الصناعية الكبرى التي تؤثر سياساتها تأثيرا كبيرا على غالبية الاقتصادات، أن تعتمد وتنتهج سياسات من شأنها تعزيز الاستقرار المالي الدولي وتيسير التدفقات المالية لأغراض التنمية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتزويد الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين بمعلومات عن التحليل الذي اضطلع به البرنامج بشأن الاستقرار المالي الدولي بوصفه أحد عناصر الصالح العام على الصعيد العالمي(([1]) انظر: Global public goods: international cooperation in the 21st century, edited by Inge Kaul, Isabelle Grunberg and Marc A. Stern, published for the United Nations Development Programme by Oxford University Press, New York, 1999.)؛
</seg>
<seg id="3271">
        8 - تؤكد، في هذا الصدد، على الحاجة إلى مواصلة بذل الجهود، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، من أجل تعزيز الاستقرار المالي الدولي، والقيام، تحقيقا لذلك، بتحسين القدرات في مجالات الإشراف والإنذار المبكر والوقاية والاستجابة، حتى يمكن التصدي في الوقت المناسب لظهور الأزمات المالية وانتشارها، من منظور شامل طويل الأجل، مع الاحتفاظ بالقدرة على الاستجابة لتحديات التنمية وعلى حماية أشد البلدان والفئات الاجتماعية ضعفا؛
</seg>
<seg id="3272">
        9 - تشدد على أهمية وجود مؤسسات محلية قوية لتعزيز الاستقرار المالي بهدف تحقيق النمو والتنمية من خلال جملة أمور تشمل اتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة، وسياسات ترمي إلى تعزيز وسائل التنظيم اللازمة للقطاعين المالي والمصرفي، بما في ذلك النظر في وضع ترتيبات في بلدان المنشأ والمقصد ترمي إلى تقليل مخاطر التقلبات المالية الدولية المفرطة، وتدابير تكفل القيام على نحو منظم وتدريجي ومتعاقب بعمليات تحرير فتح حسابات رأس المال، وتدعو، في هذا السياق، جميع المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى مواصلة تقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة التقنية إلى البلدان المعنية بناء على طلبها، بغية تعزيز قدراتها في المجالات المذكورة أعلاه؛
</seg>
<seg id="3273">
        10 - تؤكد على أهمية زيادة تضافر الجهود التي تبذلها جميع المؤسسات الدولية القادرة على الإسهام في تعزيز هيكل مالي دولي يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية، وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="3274">
        11 - تكرر تأكيد الحاجة إلى توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في عملية صنع القرارات الاقتصادية الدولية؛
</seg>
<seg id="3275">
        12 - تؤكد على أهمية زيادة مشاركة البلدان النامية في عمل المؤسسات الدولية التي تقوم بإصلاح الهيكل المالي الدولي، ولا سيما صندوق النقد الدولي، وكذلك في عمليات وضع المعايير ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="3276">
        13 - تعرب عن الحاجة إلى قيام صندوق النقد الدولي والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية بعملية مراقبة متعددة الأطراف لجميع البلدان على السواء؛
</seg>
<seg id="3277">
        14 - تؤكد على ضرورة حرص المؤسسات المالية الدولية، عند إسداء المشورة في مجال السياسة العامة وتقديم الدعم لبرامج التكيف، على مراعاة الظروف الخاصة للبلدان المعنية وقدراتها على التنفيذ والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، والعمل على تحقيق أفضل النتائج الممكنة من حيث النمو والتنمية، من خلال جملة أمور تشمل سياسات واستراتيجيات العمالة والقضاء على الفقر المراعية للفوارق بين الجنسين، وتشدد على أهمية تحقيق الملكية الوطنية للبرامج التي يدعمها صندوق النقد الدولي، بهدف استدامة تنفيذها؛
</seg>
<seg id="3278">
        15 - تشجع الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسات بريتون وودز والمصارف الإنمائية الإقليمية ومنظمة العمل الدولية لمساعدة الحكومات على معالجة الآثار الاجتماعية للأزمة، وترحب، في هذا الصدد، بما تعهدت به الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين من التزامات بشأن تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية لضمان اشتمال برامج التكيف الهيكلي، لدى الاتفاق عليها، على الأهداف المتوخاة من التنمية الاجتماعية، ولا سيما القضاء على الفقر والنهوض بالعمالة الشاملة والمنتجة وتعزيز الاندماج الاجتماعي؛
</seg>
<seg id="3279">
        16 - تؤكد على وجوب قيام المؤسسات المالية الدولية، بناء على طلب الحكومات الوطنية، بتقديم المساعدة وإسداء المشورة، حسب الاقتضاء، إلى البلدان في إطار جهودها لتعزيز التنمية والحد من الفقر بواسطة برامج وطنية، بما في ذلك، حيثما يقتضي الأمر، ورقات بشأن استراتيجيات الحد من الفقر المعدة والمنفذة وطنيا والتي تجمع بين سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="3280">
        17 - تبرز الأهمية المتواصلة التي يكتسبها تزويد المؤسسات الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي، بالموارد الكافية لتوفير تمويل الطوارئ في الوقت المناسب وبطريقة ميسرة للبلدان المتضررة من أزمات مالية، وتلاحظ الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي لتيسير تمويل الطوارئ في وقت الأزمة؛
</seg>
<seg id="3281">
        18 - ترحب بالتقدم المحرز في إنشاء قدرات الإنذار المبكر للتصدي في الوقت المناسب لتهديد الأزمات المالية، وتشجع، في هذا السياق، صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ذات الصلة على مواصلة جهودها الرامية إلى الإسهام في هذه العملية؛
</seg>
<seg id="3282">
        19 - تهيب بالمجتمع الدولي، ولا سيما البنك الدولي والمصارف الإنمائية الإقليمية والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة، بما فيها اللجان الإقليمية، التي تعمل مع القطاع الخاص، دعم تعزيز التدفقات المالية الخاصة طويلة الأجل، ولا سيما الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، من خلال وسائل تشمل تعزيز التعاون التقني، إلى جميع البلدان النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان النامية الأخرى التي تواجه صعوبات خاصة في اجتذاب تدفقات مالية من القطاع الخاص، بما فيها البلدان الواقعة في أفريقيا، فضلا عن البلدان الجزرية الصغيرة النامية، وتطلب، في هذا السياق، إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن الأعمال التي اضطلع بها بخصوص هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="3283">
        20 - تكرر دعوتها إلى صندوق النقد الدولي لتيسير الحوار بين الجهات الفاعلة ذات الصلة للنظر في إمكانية إقامة أطر تنظيمية لتدفقات رأس المال قصيرة الأجل والاتجار في العملات؛
</seg>
<seg id="3284">
        21 - تؤكد على أهمية استناد تقييمات الأخطار السيادية التي تجريها وكالات القطاع الخاص إلى معايير موضوعية وشفافة؛
</seg>
<seg id="3285">
        22 - تؤكد من جديد ضرورة النظر في وضع أطر عمل مناسبة لمشاركة القطاع الخاص في درء الأزمات المالية وحلها، بما في ذلك ضرورة تنفيذ وزيادة صقل الإطار الذي وضعته اللجنة الدولية المعنية بالمسائل النقدية والمالية في اجتماعها المعقود في 16 نيسان/ أبريل 2000، وتبرز أهمية التوزيع العادل لتكلفة عمليات التكيف، بين القطاعين العام والخاص وبين المدينين والدائنين والمستثمرين، فيما يتعلق بجملة أمور، منها العمليات التي تتسم باستدانة عالية، فضلا عن النظر ، في الحالات الاستثنائية، في ترتيبات تجميد الديون؛
</seg>
<seg id="3286">
        23 - تؤكد على أهمية الدور الداعم الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات والترتيبات المالية الإقليمية ودون الإقليمية المعززة في إصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز التمويل لأغراض التنمية؛
</seg>
<seg id="3287">
        24 - تشجع تعميق الحوار بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسات بريتون وودز، وتوصي في هذا الخصوص، بأن ينظرا في أثناء اجتماعهما رفيع المستوى المقبل، في الطرائق اللازمة لمواصلة تعزيز خطة عالمية أوسع نطاقا لإقامة نظام مالي دولي معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية، ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="3288">
        25 - تطلب إلى الأمين العام أن يتيح هذا القرار للجنة التحضيرية للحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى المعني بتمويل التنمية، في دورتها الموضوعية الثانية، بوصفه إسهاما في عملها المتعلق بالقضايا النظامية المدرجة في جدول الأعمال الموضوعي الأولي؛
</seg>
<seg id="3289">
        26 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون الوثيق مع جميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية واللجان الإقليمية، كل في إطار ولايتها، وبالتشاور مع مؤسسات بريتون وودز، وواضعا في اعتباره التقدم المحرز في الحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى المعني بتمويل التنمية، بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار في إطار بند فرعي معنون "النظام المالي الدولي والتنمية"، مع تحليل للاتجاهات الراهنة في التدفقات المالية العالمية، بما في ذلك النقل الصافي للموارد بين البلدان النامية والبلدان متقدمة النمو، وتوصيات بشأن مواصلة توحيد خطة عالمية أوسع نطاقا لإقامة نظام مالي دولي معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية، ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="3290">
        27 - تطلب إلى رئيس الجمعية العامة أن يقدم هذا القرار إلى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قبل اجتماعهما السنوي المشترك الذي يعقد في الربيع المقبل، لإطلاعهما عليه بوصفه إسهاما في مناقشاتهما للمسائل التي سيتناولها ذلك الاجتماع.
</seg>
<seg id="3291">
        القرار 55/187
</seg>
<seg id="3292">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/580، الفقرة 15)(([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3293">
        55/187 - التعاون في ميدان التنمية الصناعية
</seg>
<seg id="3294">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3295">
        إذ تشير إلى قراراتها 46/151 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 49/108 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/170 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/177 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن التعاون في ميدان التنمية الصناعية،
</seg>
<seg id="3296">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000(([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="3297">
        وإذ تسلِّم بالدور المتزايد الذي تقوم به دوائر الأعمال التجارية، بما في ذلك القطاع الخاص، في تعزيز العملية الدينامية المؤدية إلى تنمية القطاع الصناعي،
</seg>
<seg id="3298">
        وإذ تسلِّم أيضا بأهمية نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية باعتباره وسيلة فعالة من وسائل التعاون الدولي في ميدان التنمية الصناعية،
</seg>
<seg id="3299">
        وإذ تحيط علما بتقرير المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(([1]) انظر A/55/356.)،
</seg>
<seg id="3300">
        1 - تكرر التأكيد على أن التصنيع عنصر أساسي في تعزيز التنمية المستدامة للبلدان النامية، وكذلك في إيجاد عمالة منتجة، والقضاء على الفقر، وتيسير التكامل الاجتماعي، بما في ذلك إدماج المرأة في عملية التنمية؛
</seg>
<seg id="3301">
        2 - تشدد على أهمية التحول الصناعي المحلي في البلدان النامية باعتباره وسيلة لزيادة القيمة المضافة لحصائل صادراتها كيما تستفيد استفادة كاملة من عملية العولمة وتحرير التجارة؛
</seg>
<seg id="3302">
        3 - تسلِّم بالحاجة إلى تعزيز الدور الذي تؤديه الصناعة في مكافحة تهميش البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="3303">
        4 - تبرز أهمية التعاون في ميدان التنمية الصناعية وإيجاد مناخ إيجابـي للاستثمار والأعمال التجارية، على كل من الصعيد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني، في تعزيز توسيع القدرات الإنتاجية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وفي تنويع هذه القدرات وتحديثها؛
</seg>
<seg id="3304">
        5 - تؤكد مجددا الحاجة إلى القيام، في إطار وحدات الخدمات القائمة لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بمبادرات يتجاوز مداها المبادرات المرتبطة بالتكيف وتحقيق الاستقرار الاقتصاديين دعما لبقاء النشاط التصنيعي وتوسعه في البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="3305">
        6 - تؤكد على ضرورة وجود بيئة دولية ووطنية مواتية لتصنيع البلدان النامية، وتحث جميع الحكومات على اعتماد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات إنمائية من شأنها أن تؤدي، في إطار من سياسات التصنيع المستندة إلى الشفافية والقابلية للمساءلة، إلى تعزيز جملة أمور، منها تنمية المشاريع، والاستثمار الأجنبـي المباشر ، والتكيف والابتكار التكنولوجيان، وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق، والاستخدام الفعال للمساعدة الإنمائية الرسمية، لتمكين البلدان النامية من تهيئة مناخ قادر على اجتذاب الاستثمارات بما يزيد ويستكمل الموارد المحلية اللازمة لتوسيع قدراتها الإنتاجية الصناعية وتنويعها وتحديثها، في إطار نظام تجاري دولي مفتوح ومنصف وغير تمييزي وشفاف ومتعدد الأطراف وقائم على قواعد؛
</seg>
<seg id="3306">
        7 - تعترف بالصلة الوثيقة بين العولمة والتكافل، وتكرر تأكيد أهمية نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية باعتباره وسيلة فعالة من وسائل التعاون الدولي في ميدان التنمية الصناعية؛
</seg>
<seg id="3307">
        8 - تؤكد إسهام الصناعة في التنمية الاجتماعية، ولا سيما في سياق الروابط بين الصناعة والزراعة، وتلاحظ أن الصناعة تشكل، في إطار هذه الصلات المتبادلة في مجموعها، مصدرا خصبا لما يقتضيه القضاء على الفقر من خلق لفرص العمل وتوليد للدخل وتحقيق للتكامل الاجتماعي؛
</seg>
<seg id="3308">
        9 - تسلِّم بمواصلة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية أيضا لأغراض التنمية الصناعية في البلدان النامية، وتهيب بالبلدان المانحة والبلدان المستفيدة أن تواصل التعاون في جهودها من أجل زيادة كفاءة وفعالية موارد المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للتعاون في ميدان التنمية الصناعية؛
</seg>
<seg id="3309">
        10 - تؤكد، فيما يتصل بالبلدان النامية، على أهمية التمويل المخصص للتنمية الصناعية، بما في ذلك الآليات والوسائل ذات الأساس السوقي إلى جانب طرائق التمويل المبتكرة التي من نوع خطط التمويل المشترك والصناديق الاستئمانية، وتحويل القروض إلى أسهم، وعند الاقتضاء، تدابير أخرى لتخفيف الديون والمساعدة الإنمائية الرسمية المصممة خصيصا لتعزيز القدرات الصناعية للبلدان النامية بأساليب تتضمن تيسير تدفقات رأس المال الخاص، وتطلب، في هذا الصدد، إلى الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن تقوم، في سياق شراكتها الاستراتيجية، بدعم البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في جهودها الرامية إلى تعبئة الموارد من أجل التنمية الصناعية، ولا سيما عن طريق أنشطة تشجيع الاستثمار، وتنمية المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، وزيادة قدرة صادراتها على المنافسة، وتشجيع الممارسات الرامية إلى تعزيز توافر فرص العمل في الصناعات ومختلف أشكال شراكات الأعمال التجارية التي من نوع خطط المشاريع الصناعية المشتركة، والتعاون فيما بين المشاريع، وصناديق رؤوس أموال المشاريع التي تنطوي على مخاطرة، المستخدمة في تمويل التنمية الصناعية؛
</seg>
<seg id="3310">
        11 - تكرر التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة في توفير دعم فعال من أجل التنمية الصناعية المستدامة للبلدان النامية، وتهيب بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن تواصل الاضطلاع بدورها التنسيقي المركزي في منظومة الأمم المتحدة في هذا الشأن، وترحب بالجهود التي تبذلها تلك المنظمة لتعزيز تعاونها مع بقية منظومة الأمم المتحدة، سواء على صعيد المقر أو الميدان، بطرق تتضمن المشاركة على نحو نشط في نظام المنسقين المقيمين، بهدف تعزيز فعالية هذا الدعم وأهميته وآثاره الإنمائية؛
</seg>
<seg id="3311">
        12 - تهيب بالمجتمع الدولي وهيئات منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات الصلة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أن تدعم جهود البلدان النامية الرامية إلى تكثيف وتوسيع نطاق التعاون الصناعي القائم فيما بينها في مجالات من بينها تجارة المنتجات المصنعة، والاستثمار في الصناعة، وشراكات الأعمال التجارية، والتكنولوجيا الصناعية، والتبادلات العلمية؛
</seg>
<seg id="3312">
        13 - تطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن تواصل، بالتعاون مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، الاضطلاع، حسب الاقتضاء، بتقييم متعمق لأفضل الممارسات في مجال السياسات والاستراتيجيات الصناعية وللدروس المستفادة في ميدان التنمية الصناعية، وبتحليل هذه الدروس وتلك الممارسات ونشرها، آخذة في الاعتبار آثار الأزمات المالية وأثر العولمة على الهيكل الصناعي للبلدان النامية، بحيث تدعم وتعزز التعاون فيما بين بلدان الجنوب بتوفير رؤى ثاقبة وأفكار عملية للتعاون الدولي في ميدان التنمية الصناعية وللتعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="3313">
        14 - تؤكد على الحاجة إلى الدعم المالي لتمكين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من تنفيذ برامج التعاون التقني التي تتولاها وتعزيز الأنشطة التي تضطلع بها بوصفها منتدى عالميا، وتحث بشدة، في الوقت ذاته، الدول الأعضاء الحالية والسابقة على أن تسدد أنصبتها المقررة بالكامل وفي الوقت المطلوب وبلا شروط؛
</seg>
<seg id="3314">
        15 - ترحب بالتحول الهيكلي في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وإعادة تنشيطها، وبالنهج الجديد الذي تتبعه في توفير خدمات شاملة ومتكاملة لدولها الأعضاء، وبتعزيز تمثيلها الميداني، وتطلب إلى تلك المنظمة أن تواصل دعم جهود التصنيع التي تبذلها البلدان النامية وإيلاء الأولوية لاحتياجات أقل البلدان نموا وبلدان المنطقة الأفريقية؛
</seg>
<seg id="3315">
        16 - ترحب أيضا بتركيز منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على تعزيز القدرات الصناعية وعلى تنمية صناعية مستدامة وأكثر نظافة في سياق توجهها البرنامجي الجديد، فضلا عن تعاونها مع هيئات منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات الصلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛
</seg>
<seg id="3316">
        17- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="3317">
        القرار 55/188
</seg>
<seg id="3318">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/580، الفقرة 15)(([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3319">
        55/188 - منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وإعادة الأموال إلى بلدانها الأصلية
</seg>
<seg id="3320">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3321">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/176 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن تدابير مكافحـــة الفساد والرشــوة فـي المعامـــلات التجاريــة الدوليـــة، و 54/205 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع، و 55/61 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن وضع صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد،
</seg>
<seg id="3322">
        وإذ يساورها القلق إزاء خطورة المشاكل الناشئة عن الفساد، التي قد تهدد استقرار المجتمعات وأمنها، وتقوض القيم الديمقراطية والأخلاقية، وتعرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للخطر،
</seg>
<seg id="3323">
        وإذ تسلِّم بأهمية التعاون الدولي والقوانين الدولية والوطنية القائمة لمكافحة الفساد في المعاملات التجارية الدولية،
</seg>
<seg id="3324">
        وإذ تلاحظ مع التقدير ما حدث مؤخرا من اعتماد لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكوليها(([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث.)،
</seg>
<seg id="3325">
        وإذ تسلِّم بالدور الهام لدوائر الأعمال التجارية، بما فيها خصوصا القطاع الخاص، في تعزيز العملية الدينامية المؤدية إلى تنمية القطاعات الزراعية والصناعية وقطاع الخدمات، وبالحاجة إلى تهيئة بيئة مواتية للأعمال التجارية على الصعيدين الوطني والدولي لتيسير النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان النامية، والبلدان الأفريقية بالأخص، واضعة في الحسبان الأولويات الإنمائية للحكومات،
</seg>
<seg id="3326">
        وإذ تضع في اعتبارها ما يمكن أن يقوم به القطاع الخاص من دور هام جدا في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ومشاركة منظومة الأمم المتحدة النشطة في تسهيل المساهمة البناءة والتفاعل المنظم للقطاع الخاص في عملية التنمية بتبني المبادئ والمعايير العالمية التي من قبيل الأمانة والشفافية والمساءلة،
</seg>
<seg id="3327">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع(([1]) A/55/405.)،
</seg>
<seg id="3328">
        1 - تكرر إدانتها للفساد والرشوة وغسل الأموال وتحويل الأموال بشكل غير مشروع؛
</seg>
<seg id="3329">
        2 - تدعو إلى اتخاذ مزيد من التدابير الدولية والوطنية لمكافحة الممارسات الفاسدة والرشوة في المعاملات الدولية وإلى التعاون الدولي دعما لهذه التدابير؛
</seg>
<seg id="3330">
        3 - تدعو أيضا، بينما تسلم بأهمية التدابير الوطنية، إلى مزيد من التعاون الدولي، عن طريق جهات منها منظومة الأمم المتحدة، في ما يتعلق باستنباط الطرائق والوسائل الكفيلة بمنع التحويلات غير المشروعة والتصدي لها، وكذلك إعادة الأموال المحولة بطرق غير مشروعة إلى بلدانها الأصلية، وتهيب بجميع البلدان والكيانات المعنية أن تتعاون في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="3331">
        4 - تطلب إلى المجتمع الدولي أن يدعم جهود جميع البلدان الرامية إلى تعزيز القدرة المؤسسية والأطر التنظيمية من أجل منع الفساد والرشوة وغسل الأموال والتحويل غير المشروع للأموال، فضلا عن إعادة الأموال المحولة بطرق غير مشروعة إلى بلدانها الأصلية؛
</seg>
<seg id="3332">
        5 - تكرر طلبها إلى الأمين العام، كما جاء في القرار 55/61، أن يعقد اجتماعا لفريق خبراء حكومي دولي مفتوح باب العضوية لدراسة وإعداد مشروع إطار مرجعي للتفاوض على الصك القانوني المستقبلي لمكافحة الفساد، وذلك على أساس تقرير الأمين العام وتوصيات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها العاشرة، وتدعو فريق الخبراء، على الأساس نفسه، إلى دراسة مسألة الأموال المحولة بشكل غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية؛
</seg>
<seg id="3333">
        6 - تقرر إبقاء هذه المسألة قيد الاستعراض، وتطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام أن يُعد، بالتشاور مع الدول الأعضاء والهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، ودون تكرار المواد الواردة في التقرير الذي طلبته الجمعية العامة بموجب القرار 55/61، تقريرا تحليليا يتضمن معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، كما يتضمن، مع مراعاة القرار 54/205، توصيات ملموسة تتصل بأمور تشمل إعادة الأموال المحولة بشكل غير مشروع إلى بلدانها الأصلية، وأن يقدم التقرير إلى الجمعية العامة خلال دورتها السادسة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل السياسات القطاعية: الأعمال التجارية والتنمية".
</seg>
<seg id="3334">
        القرار 55/189
</seg>
<seg id="3335">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/581/Add.6، الفقرة 5)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بوتان، بوركينا فاصو، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، جامايكا، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، سوازيلند، السودان، سورينام، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، منغوليا، موناكو، ميانمار، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، هايتي، هندوراس، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="3336">
        55/189 - حالة الأعمال التحضيرية للسنة الدولية للجبال، 2002
</seg>
<seg id="3337">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3338">
        إذ تشير إلى قرارها 53/24 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 بشأن السنة الدولية للجبال، 2002،
</seg>
<seg id="3339">
        وإذ تشير أيضا إلى الأحكام ذات الصلة من جدول أعمال القرن 21(([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)، ولا سيما الفصل 13 المتعلق بالنظم الإيكولوجية للجبال وحفظها وتنميتها المستدامة،
</seg>
<seg id="3340">
        وإذ تشير كذلك إلى قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997/45 المؤرخ 22 تموز/يوليه 1997 و 1998/30 المؤرخ 29 تموز/يوليه 1998،
</seg>
<seg id="3341">
        وإذ تشير إلى تقرير الأمين العام المعنون "مسائل التنسيق والبرنامج ومسائل أخرى: إعلان سنة دولية للجبال"(([1]) E/1998/68.)،
</seg>
<seg id="3342">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حالة الأعمال التحضيرية للسنة الدولية للجبال، 2002(([1]) A/55/218.)،
</seg>
<seg id="3343">
        وإذ تلاحظ مع التقدير العمل الذي اضطلعت به بالفعل الدول ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والمنظمات غير الحكومية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة للجبال(([1]) انظر E/1998/80 و A/54/767.)،
</seg>
<seg id="3344">
        1 - ترحب بالأنشطة التي اضطلعت بها الدول ومنظمات الأمم المتحدة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والمنظمات غير الحكومية، فيما يتصل بالأعمال التحضيرية للاحتفال بالسنة الدولية للجبال، وتشجعها على مواصلة جهودها؛
</seg>
<seg id="3345">
        2 - تشجع جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة وجميع العناصر الفاعلة الأخرى على الاستفادة من السنة الدولية للجبال من أجل كفالة رفاه المجتمعات الجبلية حاليا ومستقبلا، عن طريق تشجيع حفظ المناطق الجبلية والتنمية المستدامة لها؛ وزيادة التوعية بالنظم الإيكولوجية الجبلية وبالمعارف المتصلة بهذه النظم، ودينامياتها ووظائفها، وأهميتها الكبيرة في توفير عدد من السلع والخدمات الأساسية اللازمة لرفاه الأفراد الذين يعيشون في الريف والحضر وفي الأراضي المرتفعة والمنخفضة على السواء، ولا سيما إمدادات المياه والأمن الغذائي؛ والترويج للتراث الثقافي للجماعات والمجتمعات الجبلية، والدفاع عن هذا التراث؛
</seg>
<seg id="3346">
        3 - تشجع الدول وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص على دعم البرامج والمشاريع المحلية والوطنية والدولية المتعلقة بالسنة الدولية للجبال عن طريق جملة أمور، منها التبرعات المالية؛
</seg>
<seg id="3347">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا مرحليا عن أنشطة السنة الدولية للجبال، وأن يقدم إلى الجمعية في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن نتائج السنة وعن مواصلة تنفيذ الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للجبال، مع مراعاة أي قرارات ذات صلة تُتخذ أثناء الاستعراض العشري لتنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي سيجري في سنة 2002.
</seg>
<seg id="3348">
        القرار 55/18
</seg>
<seg id="3349">
        اتخذ في الجلسة العامة 54، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.3 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أفغانستان، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاصو، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السنغال، السويد، شيلي، عمان، غرينادا، غينيا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كوبا، كوستاريكا، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، ناميبيا، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان، فلسطين
</seg>
<seg id="3350">
        55/18 - بيت لحم 2000
</seg>
<seg id="3351">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3352">
        إذ تشير إلى أن مدينة بيت لحم الفلسطينية هي مسقط رأس يسوع المسيح وأحد أهم المواقع التاريخية المرموقة على ظهر البسيطة،
</seg>
<seg id="3353">
        وإذ تلاحظ أن العالم ما برح يحتفل في بيت لحم، مدينة السلام، بمطلع الألفية الجديدة في إطار رؤية عالمية توحي بالأمل بالنسبة لجميع الشعوب،
</seg>
<seg id="3354">
        وإذ تؤكد مرة ثانية ما لهذه المناسبة من أهمية بالغة بالنسبة للشعب الفلسطيني، ولشعوب المنطقة، وللمجتمع الدولي قاطبة لما تنطوي عليه من أبعاد دينية وتاريخية وثقافية هامة،
</seg>
<seg id="3355">
        وإذ تدرك أن مشروع بيت لحم 2000 يشكل مهمة متعددة الجوانب للاحتفال بهذه المناسبة الذي بدأ مع الاحتفال بعيد الميلاد في عام 1999 وينتهي في عيد الفصح لعام 2001،
</seg>
<seg id="3356">
        وإذ تدرك أيضا ما يلزم تقديمه من مساعدة فيما يتعلق بالمشروع المذكور أعلاه، وإذ تعرب عن تقديرها لما اتخذ بالفعل من خطوات إزاء زيادة اهتمام ومشاركة المجتمع الدولي، بما في ذلك البلدان المانحة، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، فضلا عن اللجنة الأوروبية، والمؤسسات الدينية وغيرها،
</seg>
<seg id="3357">
        وإذ تشير إلى انعقاد المؤتمر الدولي لبيت لحم 2000، في روما يومي 18 و 19 شباط/فبراير 1999 وإلى ما كان له من أثر في الترويج لمشروع بيت لحم 2000 ونشر الوعي العام في جميع المناطق دعما لهذا المسعى،
</seg>
<seg id="3358">
        وإذ ترحب باشتراك العديد من رؤساء الدول والحكومات وكثير من الشخصيات المرموقة الأخرى، من بينها زعماء دينيون، في احتفالات بيت لحم، وإذ تعرب عن تقديرها للاستعدادات الفلسطينية لهذه المناسبة،
</seg>
<seg id="3359">
        وإذ ترحب أيضا بحج الغفران التاريخي الذي قام به قداسة البابا يوحنا بولس الثاني عام 2000 للأرض المقدسة وبزيارته المشهودة للأماكن المقدسة في بيت لحم والرسالة الهامة التي وجهها نيافته في ميدان المزود،
</seg>
<seg id="3360">
        وإذ تعرب عن الحاجة إلى تحقيق تغيير فوري في الحالة على أرض الواقع في ضواحي مدينة بيت لحم، ولا سيما فيما يتعلق بضمان حربة التنقل،
</seg>
<seg id="3361">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى ضمان إتاحة فرص وصول المؤمنين من جميع الأديان والمواطنين من جميع الجنسيات إلى الأماكن المقدسة في بيت لحم بحرية ودونما عائق،
</seg>
<seg id="3362">
        وإذ تعرب عن أملها المتجدد في وصول عملية السلام في الشرق الأوسط إلى خاتمة ناجحة وتحقيق تسوية نهائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بحيث يتسنى الاحتفال بذكرى الألفية في مناخ يسوده السلام والمصالحة،
</seg>
<seg id="3363">
        1 - ترحب بهذا الاحتفال التاريخي العالمي في بيت لحم وبدء الألفية الثالثة كرمز للأمل المشترك في تحقيق السلام بين جميع شعوب العالم؛
</seg>
<seg id="3364">
        2 - تعرب عن تأييدها لمشروع بيت لحم 2000، وتثني على الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="3365">
        3 - تحيط علما مع التقدير بالدعم المقدم على نطاق عالمي لمشروع بيت لحم 2000، وتدعو إلى استمرار تقديم المساعدة والمشاركة من جانب المجتمع الدولي ككل، بما في ذلك مشاركة القطاع الخاص، لضمان نجاح المشروع والاحتفال بهذه المناسبة العظيمة؛
</seg>
<seg id="3366">
        4 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة تعبئة المؤسسات والوكالات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة لكي تضاعف من جهودها من أجل ضمان النجاح في إنجاز مشروع بيت لحم 2000؛
</seg>
<seg id="3367">
        5 - تقرر أن تختتم، في الدورة الراهنة، نظر الجمعية العامة في البند المعنون "بيت لحم 2000".
</seg>
<seg id="3368">
        القرار 55/190
</seg>
<seg id="3369">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/581/Add.1، الفقرة 5)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: قيرغيزستان ونيجيريا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين).)
</seg>
<seg id="3370">
        55/190 - تنفيذ الالتزامات والسياسات المتفق عليها في الإعلان المتعلق بالتعاون الاقتصادي الدولي، وبخاصة تنشيط النمو الاقتصادي والتنمية في البلدان النامية، وتنفيذ الاستراتيجية الإنمائية الدولية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي الرابع
</seg>
<seg id="3371">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3372">
        إذ تعيد تأكيد أهمية واستمرار صلاحية الإعلان المتعلق بالتعاون الاقتصادي الدولي، وبخاصة تنشيط النمــــو الاقتصـــادي والتنميــة في البلدان النامية، الوارد في مرفق قرارها د إ - 18/3 المؤرخ 1 أيار/مايو 1990، وأهمية الاستراتيجية الإنمائية الدولية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي الرابع، الواردة في مرفق قرارها 45/199 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990،
</seg>
<seg id="3373">
        وإذ تشير إلى نتائج جميع المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية للأمم المتحدة المعقودة منذ بداية التسعينات،
</seg>
<seg id="3374">
        وإذ تعيد تأكيد إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(([1]) انظر القرار 55/2.)، ولا سيما الأهداف والالتزامات المتصلة بالتنمية والقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="3375">
        وإذ تؤكد على أهمية الاجتماعات العديدة الأخرى الموجهة إلى التنمية التي ستعقد تحت إشراف الأمم المتحدة على امتداد العامين القادمين، بما في ذلك الحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى المعني بتمويل التنمية، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض ومعالجة مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ومؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالأطفال، والاستعراض العشري لتنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)،
</seg>
<seg id="3376">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام(([1]) A/55/209.) ومشروع النص الذي قدمه الأمين العام بشأن استراتيجية إنمائية دولية للعقد الأول من الألفية الجديدة(([1]) A/55/89-E/2000/80.)،
</seg>
<seg id="3377">
        1 - تعرب عن أسفها لعدم التمكن من عقد المشاورات المخطط لها في القرار 54/206 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999؛
</seg>
<seg id="3378">
        2 - تقرر تأجيل مواصلة إعداد الاستراتيجية الإنمائية الدولية الجديدة إلى ما بعد انعقاد الاجتماعات المشار إليها سابقا؛
</seg>
<seg id="3379">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين استعراضا عاما للتحديات والقيود، وكذلك للتقدم المحرز تجاه تحقيق الأغراض والأهداف الإنمائية الرئيسية التي اعتمدتها الأمم المتحدة خلال عقد التسعينات؛
</seg>
<seg id="3380">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند الفرعي المعنون "التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي الدولي: تنفيذ الالتزامات والسياسات المتفق عليها في الإعلان المتعلق بالتعاون الاقتصادي الدولي، وبخاصة تنشيط النمو الاقتصادي والتنميــــة في البلـــــدان النامية، وتنفيذ الاستراتيجية الإنمائية الدولية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي الرابع".
</seg>
<seg id="3381">
        القرار 55/191
</seg>
<seg id="3382">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/581/Add.2، الفقرة 6)(([1]) اشترك في مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إستونيا، أوزبكستان، أوكرانيا، بلغاريا، بولندا، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، طاجيكستان، فرنسا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في الاتحاد الأوروبي)، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، ليتوانيا، مالطة، المغرب، منغوليا، نيوزيلندا، هنغاريا، اليابان.)
</seg>
<seg id="3383">
        55/191 - دمج الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في الاقتصاد العالمي
</seg>
<seg id="3384">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3385">
        إذ تؤكد من جديد قراراتها 47/187 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/181 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/106 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/175 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/179 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="3386">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا ضرورة الدمج الكامل للبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في الاقتصاد العالمي،
</seg>
<seg id="3387">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام(([1]) A/55/188.)،
</seg>
<seg id="3388">
        وإذ تلاحظ التقدم المحرز في تلك البلدان نحو تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في أثناء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحاجة إلى استدامة هذه الاتجاهات الإيجابية في المستقبل،
</seg>
<seg id="3389">
        وإذ تسلِّم بالصعوبات التي تواجهها البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في الاستجابة بطريقة ملائمة لتحديات العولمة، في مجالات تشمل تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والحاجة إلى تحسين قدرتها على استخدام مزايا العولمة والتخفيف من حدة آثارها السلبية بفعالية،
</seg>
<seg id="3390">
        وإذ تسلِّم أيضا باستمرار الحاجة إلى ضمان الظروف المواتية لوصول صادرات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى الأسواق وفقا للاتفاقات التجارية متعددة الأطراف،
</seg>
<seg id="3391">
        وإذ تسلِّم كذلك بالدور المهم الذي ينبغي أن يؤديه الاستثمار الأجنبـي في هذه البلدان، وتشدد على الحاجة إلى إيجاد بيئة مواتية لاجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة،
</seg>
<seg id="3392">
        وإذ تلاحظ ما تصبو إليه البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من زيادة تطوير التعاون الإقليمي والأقاليمي،
</seg>
<seg id="3393">
        1 - ترحب بالتدابير التي اتخذتها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة المتعلقة بدمج الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="3394">
        2 - تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها مؤسسات بريتون وودز، أن تواصل، بالتعاون مع المؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات الإقليمية ذات الصلة غير التابعة للأمم المتحدة، الاضطلاع بالأنشطة التحليلية وإسداء المشورة في مجال السياسة العامة إلى حكومات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتزويدها بالمساعدة التقنية فيما يتصل بتعزيز الإطار الاجتماعي والسياسي اللازم لاستكمال إصلاحات السوق، بهدف مواصلة الاتجاهات الإيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان، وتشدد، في هذا الصدد، على أهمية دمجها بصورة أكبر في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة وذلك من خلال الاستخدام الفعال لتكنولوجيات المعلومات والاتصال؛
</seg>
<seg id="3395">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار مع التركيز بصورة خاصة على تقديم تحليل يحدد التقدم المحرز في دمج البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في الاقتصاد العالمي.
</seg>
<seg id="3396">
        القرار 55/192
</seg>
<seg id="3397">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/581/Add.3، الفقرة 7)(([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3398">
        55/192 - الثقافة والتنمية
</seg>
<seg id="3399">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3400">
        إذ تشير إلى قراراتها 41/187 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 46/158 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 51/179 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/197 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/184 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، بشأن التنمية الثقافية،
</seg>
<seg id="3401">
        وإذ شجعتها الاستجابة الدولية الإيجابية للنتائج التي حققتها اللجنة العالمية المعنية بالثقافة والتنمية، والمؤتمر الحكومي الدولي المعني بالسياسات الثقافية من أجل التنمية، الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ستكهولم، في الفترة من 30 آذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل 1998،
</seg>
<seg id="3402">
        وإذ تلاحظ ما اتخذته الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من خطوات لتنفيذ توصيات خطة العمل المتعلقة بالسياسات الثقافية من أجل التنمية التي اعتمدها المؤتمر(([1]) A/53/321، التذييل.)،
</seg>
<seg id="3403">
        وإذ تضع في اعتبارها الأهمية التي تمثلها القيم الثقافية والتنوع الثقافي بوصفهما من عناصر تحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="3404">
        وإذ تبرز أن التسامح واحترام التنوع الثقافي وإعلاء شأن حقوق الإنسان وحمايتها في العالم، بما في ذلك الحق في التنمية، أمور متعاضدة،
</seg>
<seg id="3405">
        وإذ تؤكد على ضرورة تعزيز الإمكانية التي تمثلها الثقافة كوسيلة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة والتعايش على الصعيد العالمي،
</seg>
<seg id="3406">
        1 - تحيط علما بتقرير المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عن التنمية الثقافية(([1]) انظر A/55/339.)؛
</seg>
<seg id="3407">
        2 - تدعو جميع الدول الأعضاء والهيئات الحكومية الدولية ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="3408">
        (أ) كفالة التنفيذ المستمر والفعال لخطة العمل المتعلقة بالسياسات الثقافية من أجل التنمية(([1]) A/53/321، التذييل.)، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
</seg>
<seg id="3409">
        (ب) مواصلة تكثيف جهودها الرامية إلى إدماج العوامل الثقافية في برامجها ومشاريعها الإنمائية، كي يتسنى ضمان تحقيق التنمية المستدامة على نحو يحترم تماما التنوع الثقافي؛
</seg>
<seg id="3410">
        (ج) التنفيذ التام للإعلان وبرنامج العمل من أجل ثقافة السلام اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في 13 أيلول/سبتمبر 1999(([1]) القراران 53/243 ألف و باء.)؛
</seg>
<seg id="3411">
        (د) الالتزام بتعزيز الحوار فيما بين الحضارات بوصفه عملية جوهرية في تحقيق التنمية البشرية والتفاهم المتبادل وفي تعزيز التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="3412">
        (هـ) تحليل الصلة القائمة بين الثقافة والتنمية والقضاء على الفقر في سياق عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)، على النحو الموصى به في خطة العمل؛
</seg>
<seg id="3413">
        (و) صون التنوع الثقافي واللغوي في سياق العولمة ودعم ما تتخذه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من إجراءات في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="3414">
        3 - تشجع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على مواصلة أعمالها من أجل زيادة الوعي بالعلاقة الحاسمة بين الثقافة والتنمية؛
</seg>
<seg id="3415">
        4 - تشجع أيضا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالاقتران، حسب الاقتضاء، مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، على مواصلة تقديم الدعم للبلدان النامية، بناء على طلبها، ولا سيما في مجال بناء القدرات الوطنية، من أجل تنفيذ الاتفاقيات الثقافية الدولية بما في ذلك حفظ التراث وحماية الملكية الثقافية، ومن أجل استرجاع الممتلكات الثقافية وفقا لقرار الجمعية العامة 54/190 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، فضلا عن تقديم الدعم وتوفير الفرص لترويج وتعزيز السلع والخدمات الثقافية والسياحة الثقافية مع احترام سلامة التراث الثقافي والطبيعي؛
</seg>
<seg id="3416">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتشاور مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="3417">
        القرار 55/193
</seg>
<seg id="3418">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/581/Add.4، الفقرة 6)(([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3419">
        55/193 - الحوار رفيع المستوى بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي لأغراض التنمية عن طريق الشراكة
</seg>
<seg id="3420">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3421">
        إذ تشير إلى قراراتها 48/165 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/95 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/122 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/174 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/186 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/181 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/213 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="3422">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000 والمعنون "إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية"،
</seg>
<seg id="3423">
        وإذ تشير كذلك إلى خطة التنمية(([1]) القرار 51/240، المرفق.) والأحكام ذات الصلة المتعلقة بمتابعتها وتنفيذها، وإلى الحاجة إلى إعطاء زخم للتعاون الاقتصادي الدولي لأغراض التنمية، من أجل متابعة الخطة على نحو فعال،
</seg>
<seg id="3424">
        وإذ تؤكد من جديد ما لاستمرار الحوار، الذي يقام استجابة لمقتضيات التضامن، والمصالح والمنافع المتبادلة، والترابط الحقيقي، وتقاسم المسؤولية، والشراكة، من أهمية في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي لأغراض التنمية،
</seg>
<seg id="3425">
        وإذ تسلِّم، في هذا السياق، بضرورة تهيئة بيئة مواتية وانتهاج سياسة اقتصادية سليمة على كلا المستويين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="3426">
        وإذ تحيط علما بالحاجة إلى كفالة قيام منظومة الأمم المتحدة على نحو متسق ومتكامل بمتابعة وتنفيذ نتائج ما تعقده الأمم المتحدة من مؤتمرات ومؤتمرات قمة رئيسية،
</seg>
<seg id="3427">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام المعنون "تجديد الحوار بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي لأغراض التنمية عن طريق الشراكة"(([1]) A/55/314.) والمتعلق بالخبرة السابقة المكتسبة من الحوار رفيع المستوى بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي لأغراض التنمية عن طريق الشراكة،
</seg>
<seg id="3428">
        1 - تؤكد من جديد أهمية استمرار الحوار البناء والشراكة الحقيقية من أجل زيادة تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي لأغراض التنمية في القرن الحادي والعشرين؛
</seg>
<seg id="3429">
        2 - تكرر تأكيد الموضوع الشامل الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 54/213، وهو "مواجهة العولمة: تسهيل إدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين"؛
</seg>
<seg id="3430">
        3 - تقر الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المشاورات الحكومية الدولية، على النحو الوارد في تقرير الأمين العام(([1]) A/55/314.) ، والذي بمقتضاه يكون الموضوعان الفرعيان للحوار رفيع المستوى الثاني (أ) "تعزيز إدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي، وإدرار موارد مالية جديدة على الصعيدين العام والخاص استكمالا للجهود المبذولة في التنمية" و (ب) "تعزيز إدماج البلدان النامية في شبكة المعلومات العالمية الناشئة، وتيسير سبل حصول تلك البلدان على تكنولوجيات المعلومات والاتصال"، وتقرر أن يعقد الحوار رفيع المستوى في اليومين اللذين يسبقان مباشرة بدء المناقشة العامة في الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة، وأن يتألف الحوار رفيع المستوى من جلسات عامة واجتماعات مائدة مستديرة وزارية وأفرقة غير رسمية، بمشاركة من الجهات الفاعلة غير الحكومية، وأن تأخذ النتيجة النهائية للحوار شكل ملخص يقدمه الرئيس في ختام الحدث؛
</seg>
<seg id="3431">
        4 - تطلب إلى رئيس الجمعية العامة مواصلة الأعمال التحضيرية لإجراء الحوار رفيع المستوى الثاني، بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء، مع مراعاة التجربة المكتسبة من الحوار رفيع المستوى الأول، فضلا عن التجربة المستفادة في الآونة الأخيرة من التحضير للمناسبات رفيعة المستوى وتنظيمها؛
</seg>
<seg id="3432">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون الوثيق مع الحكومات وجميع الأجزاء ذات الصلة من منظومة الأمم المتحدة وغير ذلك من الأطراف المؤثرة ذات الصلة، بالإعداد للحوار رفيع المستوى الثاني، مع مراعاة النتائج التي توصلت إليها المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي عقدتها الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة 54/213، ونتائج المشاورات التي أجراها رئيس اللجنة الثانية، وأي توجيهات أخرى تكون الدول الأعضاء قد قدمتها، ونتائج نظر الجمعية العامة في البند ذي الصلة في أثناء دورتها الحالية؛
</seg>
<seg id="3433">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند الفرعي المعنون "الحوار رفيع المستوى بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي لأغراض التنمية عن طريق الشراكة"، في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي الدولي"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في تلك الدورة تقريرا موحدا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="3434">
        القرار 55/194
</seg>
<seg id="3435">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/581/Add.5، الفقرة 13)(([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3436">
        55/194- نطاق المسائل التي ستتناولها الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)
</seg>
<seg id="3437">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3438">
        إذ تشــــير إلى الفقرة 218 من جـــــدول أعمال الموئل(([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.97.IV.6، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، وإلى قراريها 51/177 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996 بشأن تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، و 53/180 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي قررت فيه أن تعقد دورتها الاستثنائية لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ نتائج المؤتمر في حزيران/يونيه 2001 وأن تعمل لجنة المستوطنات البشرية بوصفها اللجنة التحضيرية للدورة الاستثنائية،
</seg>
<seg id="3439">
        وإذ تضع في الاعتبار قراريها 54/208 و 54/209 المؤرخين 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) وبشأن متابعة المؤتمر،
</seg>
<seg id="3440">
        وإذ تضع في اعتبارها قراري لجنة المستوطنات البشرية 17/1 و 17/14 المؤرخين 14 أيار/مايو 1999 بشأن متابعة مؤتمر الأمم المتحـــدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) وبشأن الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ جدول أعمال الموئل(([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 8 (A/54/8)، المرفق الأول، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="3441">
        وإذ تحيط علما بتقرير لجنة المستوطنات البشرية بوصفها اللجنة التحضيرية للدورة الاستثنائية، عن دورتها الموضوعية الأولى المعقودة في نيروبي، في الفترة من 8 إلى 12 أيار/مايو 2000(([1]) A/55/121.)،
</seg>
<seg id="3442">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن تنفيذ منظومة الأمم المتحدة لجدول أعمال الموئل على نحو منسق(([1]) A/55/83-E/2000/62.)،
</seg>
<seg id="3443">
        أولا
</seg>
<seg id="3444">
        نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ جدول أعمال الموئل
</seg>
<seg id="3445">
        1 - تؤكد ضرورة أن تسفر الدورة الاستثنائية عما يلي:
</seg>
<seg id="3446">
        (أ) إعادة تأكيد الأهداف والالتزامات الواردة في جدول أعمال الموئل(([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.97.IV.6، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، واستعراض حالة التنفيذ، بما في ذلك تحديد التقدم المحرز والفجوات والعراقيل والتحديات القائمة؛
</seg>
<seg id="3447">
        (ب) وضع أولويات عالمية للعمل في المستقبل؛
</seg>
<seg id="3448">
        2 - تؤكد على دور لجنة المستوطنات البشرية، بوصفها هيئة دائمة من هيئات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهيئة مركزية للرصد والتنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ جدول أعمال الموئل؛
</seg>
<seg id="3449">
        3 - تؤكد أيضا على الدور الحالي لمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في دعم تنفيذ جدول أعمال الموئل؛
</seg>
<seg id="3450">
        4 - تؤكد كذلك على أن التعاون الدولي المنصوص عليه في جدول أعمال الموئل يظل عنصرا مهما في تنفيذ جدول الأعمال المذكور، مع تسليمها بأن هذا التنفيذ حق سيادي لكل دولة ومسؤولية تقع على عاتقها؛
</seg>
<seg id="3451">
        ثانيا
</seg>
<seg id="3452">
        الترتيبات المتعلقـة بمشاركة الشركاء والمراقبين في جدول أعمال الموئل في الدورة الاستثنائية
</seg>
<seg id="3453">
        1 - تقـــرر أنه يجوز لممثلي السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرين في جدول أعمــــال الموئل الإدلاء ببيانات أمام اللجنة المخصصة الجامعة واللجنة المواضيعية للدورة الاستثنائية لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)؛
</seg>
<seg id="3454">
        2 - تقرر أيضا، رهنا بتوافر الوقت، أنه يجوز أيضا لعدد محدود من ممثلي السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرين في جدول أعمال الموئل الإدلاء ببيانات أثناء المناقشة في الجلسات العامة، وتطلب إلى رئيس الجمعية العامة أن يقدم، قبل وقت كاف، إلى الدول الأعضاء، قائمة تضم مجموعة مختارة من الشركاء في جدول أعمال الموئل، لكي توافق عليها، وأن يضمن توافر المساواة والشفافية في اختيار المتكلمين مع مراعاة التمثيل الجغرافي وتنوع الشركاء في جدول أعمال الموئل؛
</seg>
<seg id="3455">
        3 - تقرر كذلك أنه يجوز للمراقبين الإدلاء ببيانات أثناء المناقشة في الجلسات العامة، وفقا لقواعد الجمعية العامة وإجراءاتها؛
</seg>
<seg id="3456">
        4 - تقرر ألا تُشكل الترتيبات المتعلقة باعتماد الشركاء في جدول أعمال الموئل ومشاركتهم في الدورة الاستثنائية، بأي حال من الأحوال، سابقة بالنسبة للدورات الاستثنائية الأخرى للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="3457">
        ثالثا
</seg>
<seg id="3458">
        الترتيبات المتعلقـة باعتماد الشـركاء في جدول أعمال الموئل في الدورة الاستثنائية
</seg>
<seg id="3459">
        1 - تقرر أن يكون باب الاعتماد للدورة الاستثنائية مفتوحا أمام:
</seg>
<seg id="3460">
        (أ) الشركاء في جدول أعمال الموئل المعتمدين في مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)؛
</seg>
<seg id="3461">
        (ب) المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، باستثناء تلك التي رُفض طلبها للحصول على المركز الاستشاري أو التي تم سحب أو تعليق مركزها الاستشاري؛
</seg>
<seg id="3462">
        2 - تقرر أيضا أن تنظر اللجنة التحضيرية في إمكانية اعتماد المهتمين والذين لهم صلة بالموضوع من الشركاء الآخرين في جدول أعمال الموئل، غير المعتمدين في مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، شريطة أن يقدموا إلى اللجنة المكونة من مكتب اللجنة التحضيرية والأمانة العامة ، في موعد لا يتجاوز 9 شباط/فبراير 2001، طلبا من أجل الاعتماد يشتمل على المعلومات التالية:
</seg>
<seg id="3463">
        (أ) هدف المنظمة؛
</seg>
<seg id="3464">
        (ب) معلومات تحدد برامج وأنشطة المنظمة في مجالات ذات صلة بموضوع الدورة الاستثنائية وتبين البلد أو البلدان التي تعمل فيها؛
</seg>
<seg id="3465">
        (ج) تأكيد لأنشطة المنظمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="3466">
        (د) تقديم نسخ من التقارير السنوية للمنظمة أو غيرها من التقارير، مصحوبة ببيانات مالية وقائمة بالمصادر والمساهمات المالية، بما في ذلك المساهمات الحكومية؛
</seg>
<seg id="3467">
        (هـ) قائمة بأعضاء مجلس إدارة المنظمة والبلدان التي يحملون جنسياتها؛
</seg>
<seg id="3468">
        (و) وصف لعضـــوية المنظـــمة يبين العــــدد الإجمالي لأعضائها والأسماء أو المنظمات التي هي أعضاء فيها وتوزيعها الجغرافي؛
</seg>
<seg id="3469">
        (ز) نسخة من النظام الأساسي للمنظمة و/أو قوانينها الداخلية؛
</seg>
<seg id="3470">
        وتقرر كذلك أنه ينبغي لمكتب اللجنة التحضيرية أن يقدم إلى اللجنة التحضيرية في دورتها الثانية، في موعد لا يتجاوز 19 شباط/ فبراير 2001، قائمة بالشركاء الذين قدموا طلباتهم التي تشتمل على معلومات عن اختصاص كل واحد منهم وصلته بموضوع الدورة الاستثنائية، وأن تبت اللجنة التحضيرية في دورتها الثانية في اعتماد هؤلاء الشركاء على أساس عدم الاعتراض؛
</seg>
<seg id="3471">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن ينشر على نطاق واسع كل المعلومات المتوافرة عن إجراءات الاعتماد في الدورة الاستثنائية؛
</seg>
<seg id="3472">
        4 - تقرر ألا تشكل الترتيبات المذكورة أعلاه المتعلقة بالاعتماد في الدورة الاستثنائية، بأي حال من الأحوال، سابقة بالنسبة للدورات الاستثنائية الأخرى للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="3473">
        رابعا
</seg>
<seg id="3474">
        الإجراءات على الأصعدة المحلي والوطني والإقليمي
</seg>
<seg id="3475">
        1 - تهيب بجميع الدول أن تعزز لجان الموئل الوطنية أو الآليات الاستشارية المماثلة العريضة القاعدة والقائمة على المشاركة والتوازن الجنساني، وأن تستعرض خطط العمل المحلية والوطنية وتقدم تقارير بشأنها، وأن تقوم، من خلال الآليات الاستشارية، بتنسيق وزيادة دعم تنفيذ جدول أعمال الموئل على الصعيدين المحلي والوطني؛
</seg>
<seg id="3476">
        2 - تحث الدول على أن تركز تقييمها ورصدها لتنفيذ جدول أعمال الموئل، على الأصعدة المحلي والوطني والإقليمي، على الالتزامات الرئيسية المتصلة بسياسات وأساليب التقييم، وتوصي بأن تحدد الدول أفضل الممارسات، بما في ذلك السياسات التمكينية، والتشريعات، وخطط العمل النموذجية، المتبعة في تنفيذ جدول أعمال الموئل بطريقة تراعي الخصائص الجنسانية، وبأن تُعزز الأبحاث في تكنولوجيا البناء المنخفضة التكاليف لتوفير السكن بأسعار مناسبة، وبأن تدعم نقل جميع المعارف من هذا القبيل لضمان الاستدامة؛
</seg>
<seg id="3477">
        3 - تؤكد ضرورة أن تيسر الدورة الاستثنائية تبادل الآراء بشأن التجارب المحلية والوطنية والإقليمية في تنفيذ جدول أعمال الموئل؛
</seg>
<seg id="3478">
        خامسا
</seg>
<seg id="3479">
        الشراكة ودور المجتمع المدني
</seg>
<seg id="3480">
        1 - تشجع الدول الأعضاء على دمج المساهمات المقدمة من مختلف مجموعات الشركاء في تقاريرها الوطنية، بهدف تعزيز تنفيذ جدول أعمال الموئل، وعلى النظر في مسألة إدراج مجموعات الشركاء في وفود وطنية عريضة القاعدة ومتوازنة جنسانيا؛
</seg>
<seg id="3481">
        2 - تطلب إلى المديرة التنفيذية لمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) أن تقدم إلى اللجنة التحضيرية في دورتها الثانية تقريرا عن أنشطة اللجنة الاستشارية للسلطات المحلية؛
</seg>
<seg id="3482">
        سادسا
</seg>
<seg id="3483">
        الرصد والتقييم
</seg>
<seg id="3484">
        1 - تشجع الدول الأعضاء والشركاء في جدول أعمال الموئل على تقديم الدعم لإعداد "التقرير العالمي عن المستوطنات البشرية"والتقرير عن "حالة المدن في العالم" مرة كل سنتين بقصد زيادة الوعي بالنسبة للمستوطنات البشرية، وعلى توفير المعلومات عن الأحوال والاتجاهات الحضرية في جميع أرجاء العالم؛
</seg>
<seg id="3485">
        2 - توصي بأن تسعى لجنة المستوطنات البشرية إلى تحقيق اتفاق بين جميع الدول الأعضاء على وضع مجموعة مؤشرات مشتركة وسهلة القياس يمكن تطبيقها في عملية الإبلاغ والتقييم على الصعيد الوطني؛
</seg>
<seg id="3486">
        3 - تشجع جميع منظمات ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من شركاء التنمية على دعم جهود الحكومات الوطنية الرامية إلى تنسيق جمع البيانات وتحليلها، وعلى إنشاء نظام رصد على المستوى المحلي بشأن المستوطنات البشرية المستدامة، مع التدعيم المناسب على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="3487">
        4 - تشجع جميع الحكومات والشركاء على أن يقدموا إلى الأمانة العامة أمثلة للسياسات والتشريعات الحضرية التمكينية المتصلة ببنود رئيسية منتقاة من أجل الإبلاغ القطري، بما يتيح للأمانة العامة الجمع بين أفضل الممارسات، والسياسات والتشريعات التمكينية، وخطط العمل؛
</seg>
<seg id="3488">
        سابعا
</seg>
<seg id="3489">
        التعاون الدولي
</seg>
<seg id="3490">
        1 - تطلب إلى اللجنة التحضيرية أن تُعد، في دورتها الثانية، مشروع إعلان بشأن المدن وغيرها من المستوطنات البشرية في الألفية الجديدة؛
</seg>
<seg id="3491">
        2 - تطلب إلى المديرة التنفيذية لمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) أن تقدم تقريرا إلى الدورة الاستثنائية عن تنفيذ الهدف المزدوج لجدول أعمال الموئل، وهو توفير المأوى الملائم للجميع، والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية، وكذلك عن إجراءات وإنجازات الحملة العالمية لضمان الحيازة والحملة العالمية للإدارة الحضرية؛
</seg>
<seg id="3492">
        3 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم البلدان النامية في العملية التحضيرية للدورة الاستثنائية، وللدورة الثانية للجنة التحضيرية، وللدورة الاستثنائية ذاتها؛
</seg>
<seg id="3493">
        4 - تطلب إلى المجتمع الدولي أن يدعم القضاء على الفقر في المناطق الحضرية في البلدان النامية، وكذلك برامج التعمير في أعقاب الصراعات والكوارث الطبيعية، كي يتسنى للبلدان المتضررة تنفيذ جدول أعمال الموئل بشكل فعال.
</seg>
<seg id="3494">
        القرار 55/195
</seg>
<seg id="3495">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/581/Add.5، الفقرة 13)(([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3496">
        55/195 - الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)
</seg>
<seg id="3497">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3498">
        إذ تشير إلى قراراتها 48/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50/227 المؤرخ 24 أيار/مايو 1996، و 51/177 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/190 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/180 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/207 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 54/209 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="3499">
        وإذ تشير أيضا إلى مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/281 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1999، وتحيط علما بالاستنتاجات المتفق عليها 2000/1 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)(([1]) A/55/3))، الفصل الخامس، الفقرة 6. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 3.)، وبإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="3500">
        وإذ تعترف بالجهود المبذولة لتعبئة موارد خارجة عن الميزانية لتحمل نفقات مشاركة ممثلي البلدان النامية، ولاسيما أقل البلدان نموا، في دورات اللجنة التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، وفي الدورة الاستثنائية ذاتها التي ستعقد في حزيران/يونيه 2001، على النحو المطلوب فـــي الفقرة 14 من القرار 53/180، وإذ تلاحظ مع القلق أن الاستجابة لم تكن وافية بالغرض،
</seg>
<seg id="3501">
        وإذ تحيط علما بتقرير لجنة المستوطنات البشرية، بوصفها اللجنة التحضيرية للدورة الاستثنائيـــة، عن دورتها الموضوعية الأولى المعقودة في نيروبي، في الفترة من 8 إلى 12 أيار/ مايو 2000(([1]) A/55/121.)،
</seg>
<seg id="3502">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن تنفيذ منظومة الأمم المتحدة لجدول أعمال الموئل على نحو متسق(([1]) A/55/83-E/2000/62.)،
</seg>
<seg id="3503">
        1 - ترحب بتعيين المديرة التنفيذية الجديدة لمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)؛
</seg>
<seg id="3504">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن ينظر في زيادة تعزيز المركز، من خلال تقديم الدعم اللازم والموارد المالية الثابتة والكافية والتي يمكن التنبؤ بها، وأن يشمل ذلك اقتراح تقديم موارد إضافية من الميزانية العادية وموارد بشرية كافية، على النحو المتوخى في قراري الجمعيـــة العامـــة 52/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/242 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999، لكي تنظر فيه الجمعية، مع المراعاة الواجبة للإجراءات السليمة التي تتبعها الأمم المتحدة في إعداد الميزانية؛
</seg>
<seg id="3505">
        3 - تقرر أن تعقد الدورة الاستثنائية في الفترة من 6 إلى 8 حزيران/يونيه 2001 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك؛
</seg>
<seg id="3506">
        4 - تقرر أيضا أن تعقد الدورة الاستثنائية جلسة بكامل هيئتها وأن تكون لها لجنة مخصصة جامعة ولجنة مواضيعية، على أن تترك مهمة تحديد التفاصيل الخاصة بهذه المسائل للجنة التحضيرية في دورتها الثانية؛
</seg>
<seg id="3507">
        5 - تقرر كذلك أن تدرج البنود التالية في جدول الأعمال المؤقت للدورة:
</seg>
<seg id="3508">
        (أ) استعراض وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال الموئل(([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)؛
</seg>
<seg id="3509">
        (ب) اتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات من أجل التغلب على العقبات التي تعترض تنفيذ جدول أعمال الموئل؛
</seg>
<seg id="3510">
        (ج) إصدار إعلان بشأن المدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة؛
</seg>
<seg id="3511">
        6 - تكرر دعوتها للدول الأعضاء بأن تشارك على أعلى مستوى سياسي ممكن في الدورة الاستثنائية، وأن تواصل، في الوقت نفسه، تقديم الدعم للعملية التحضيرية؛
</seg>
<seg id="3512">
        7 - تكرر أيضا دعوتها للدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والتي هي ليست أعضاء في الأمم المتحدة، وكذلك لفلسطين، بأن تشارك، بصفة مراقب، في الدورة الاستثنائية وفقا لقواعد وإجراءات الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="3513">
        8 - تدعو الكيانات الأخرى المدعوة بصفة دائمة للمشاركة في الأمم المتحدة بصفة مراقب، إلى المشاركة في الدورة الاستثنائية وفقا لقواعد وإجراءات الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="3514">
        9 - تقرر أن تدعو الدول المنتسبة(([1]) أروبا، أنغيلا، بورتوريكو، جزر الأنتيل الهولندية، جزر بولينيسيا الفرنسية، جزر فرجن البريطانية، جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة، جزر كوك، ساموا الأمريكية، غوام، كاليدونيا الجديدة، كمنولث جزر ماريانا الشمالية، مونتسيرات، نيوي.) المذكورة في الحاشية والتي هي أعضاء في اللجان الإقليمية إلى المشاركة بصفة مراقب في الدورة الاستثنائية وفي عملية التحضير لها، مع مراعاة قواعد الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="3515">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن ينظر في تحمل التكاليف غير المشمولة بقرار الجمعية العامة 1798 (د - 17) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1962 لمشاركة ممثل حكومي واحد من كل بلد من أقل البلــــدان نموا في الدورة الاستثنائية وتكلفة مشاركة هذه البلدان في الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية باستخدام موارد خارجة عن الميزانية، وفي حال ما إذا ثبت عدم كفاية تلك الموارد، فإنها تطلب إلى الأمين العام أن يبحث عن موارد خارجة عن الميزانية من جميع المصادر الممكنة؛
</seg>
<seg id="3516">
        11 - تهيب بجميع الدول الأعضاء التي تستطيع أن تفعل ذلك أن تقدم تبرعات مالية إلى الأمانة العامة لمساعدة البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، وشركائها من المجتمع المدني، على الإعداد للعملية التحضيرية وللدورة الاستثنائية ذاتها، وعلى المشاركة فيهما بشكل تام؛
</seg>
<seg id="3517">
        12 - تكرر دعوتها لجميع الأجهزة والصناديق والبرامج وكذلك الوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها مؤسسات بريتون وودز، بأن تواصل مساهمتها في العملية التحضيرية والدورة الاستثنائية والمشاركة فيهما على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="3518">
        13 - ترحب بمبادرة تحالف المدن التي طرحها مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والبنك الدولي بهدف تنفيذ برنامج عمل المدن الخالية من الأحياء الفقيرة تنفيذا فعالا، كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق الهدف المزدوج لجدول أعمال الموئل، وهو توفير المأوى الملائم للجميع والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في عالم يزداد اتساما بالطابع الحضري، وتطلب إلى المديرة التنفيذية للمركز أن تضطلع بدور قيادي وتنسيقي في هذه المبادرة، وتحث تحالف المدن على إشراك الحكومات الوطنية للبلدان النامية، وكذلك منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة، في هذه المبادرة؛
</seg>
<seg id="3519">
        14 - تطلب إلى المديرة التنفيذية لمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) تقديم تقرير إلى الدورة الاستثنائية عن مبادرة تحالف المدن، على أن يشمل مساهمة التحالف في تنفيذ جدول أعمال الموئل؛
</seg>
<seg id="3520">
        15 - تطلب من اللجنة التحضيرية ومن الدورة الاستثنائية أن تأخذا في الاعتبار نتائج الجزء الخاص بالتنسيق من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن تنفيذ جدول أعمال الموئل في منظومة الأمم المتحدة(([1]) (A/55/3)، الفصل الخامس. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 3.)؛
</seg>
<seg id="3521">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن الدورة الاستثنائية؛
</seg>
<seg id="3522">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين بندا بعنوان "تنفيذ جدول أعمال الموئل ونتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن هذا الموضوع".
</seg>
<seg id="3523">
        القرار 55/196
</seg>
<seg id="3524">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/582/Add.8، الفقرة 16)(([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3525">
        55/196 - السنة الدولية للمياه العذبة، 2003
</seg>
<seg id="3526">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3527">
        إذ تشير إلى أحكام جدول أعمال القرن 21(([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)، وبرنامج مواصلة تنفيذ جــدول أعمال القرن 21 الذي اعتمد في دورتها الاستثنائية التاسعة عشرة(([1]) القرار دإ-19/2، المرفق.)، ومقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومقررات لجنة التنمية المستدامة في دورتها السادسة(([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 9 (E/1998/29).)، فيما يتعلق بالمياه العذبة،
</seg>
<seg id="3528">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1980/67 المؤرخ 25 تموز/ يوليه 1980 بشأن السنوات الدولية واحتفالات الذكرى السنوية، الذي سلم فيه المجلس بما يمكن أن يسهم به الاحتفال بالسنوات الدولية في تعزيز التعاون والتفاهم على الصعيد الدولي،
</seg>
<seg id="3529">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 53/199 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن إعلان السنوات الدولية،
</seg>
<seg id="3530">
        وإذ تلاحظ الأعمال الجارية في منظومة الأمم المتحدة وأعمال سائر المنظمات الحكومية الدولية فيما يتعلق بالمياه العذبة،
</seg>
<seg id="3531">
        1 - تعلن سنة 2003 سنة دولية للمياه العذبة؛
</seg>
<seg id="3532">
        2 - تدعو اللجنة الفرعية المعنية بموارد المياه التابعة للجنة التنسيق الإدارية إلى أن تكون بمثابة هيئة تنسيقية للسنة الدولية للمياه العذبة وأن تضع المقترحات الأولية ذات الصلة لتنظر فيها الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، وذلك بشأن الأنشطة التي يمكن أن تنفذ على جميع المستويات، بما فيها مصادر التمويل الممكنة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="3533">
        3 - تهيب بالدول الأعضاء والمنظمات الوطنية والدولية والمجموعات الرئيسية والقطاع الخاص تقديم تبرعات وفقا للمبادئ التوجيهية للسنوات الدولية واحتفالات الذكرى السنوية؛
</seg>
<seg id="3534">
        4 - تشجع جميع الدول الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة، وجميع الجهات الفاعلة الأخرى على الاستفادة من السنة الدولية للمياه العذبة من أجل زيادة الوعي بأهمية المياه العذبة وتشجيع العمل على الصعد المحلية والوطنية والإقليمية والدولية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="3535">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا مرحليا عن الأعمال التحضيرية للسنة الدولية للمياه العذبة.
</seg>
<seg id="3536">
        القرار 55/197
</seg>
<seg id="3537">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/582/Add.8، الفقرة 16)(([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3538">
        55/197 - التعاون الدولي للتخفيف من أثر ظاهرة إلنينيو
</seg>
<seg id="3539">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3540">
        إذ تشير إلى قراراتها 52/200 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/185 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/46 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999، و 1999/63 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1999، وإذ تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2000/33 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="3541">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام(([1]) A/55/99-E/2000/86.)،
</seg>
<seg id="3542">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية التعاون الدولي من أجل التوصل إلى فهم علمي أفضل لظاهرة إلنينيو وأن التعاون والتضامن الدوليين مع البلدان المتأثرة أمر لا غنى عنه،
</seg>
<seg id="3543">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد أهمية وضع استراتيجيات، على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي، تستهدف درء الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تتسبب فيها ظاهرة إلنينيو، وتخفيفها وإصلاحها،
</seg>
<seg id="3544">
        1 - تحيط علما مع التقدير بالاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير الأمين العام(([1]) A/55/99-E/2000/86.)؛
</seg>
<seg id="3545">
        2 - تحيط علما أيضا مع التقدير بالتدابير المتخذة من أجل كفالة مواصلة التعاون الدولي للتخفيف من أثر ظاهرة إلنينيو، ضمن إطار الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وتكرر دعوتها الموجهة إلى الدول الأعضاء وهيئات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة في الفقرات 7 و 8 و 9 من قرارها 52/200؛
</seg>
<seg id="3546">
        3 - ترحب بإنشاء الفريق العامل المعني بظاهرة إلنينيو/لانينيا في إطار فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالحد من الكوارث؛
</seg>
<seg id="3547">
        4 - تطلب إلى الأمين العام وهيئات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، وبوجه خاص تلك المشاركة في الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، والمجتمع الدولي، اتخاذ التدابير اللازمة، حسب الاقتضاء، للقيام فورا بإنشاء المركز الدولي لدراسة ظاهرة إلنينيو في غواياكيل، إكوادور، وتدعو المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة والتعاون في المجالات العلمية والتقنية والمالية لهذا الغرض، وفقا للقرار 54/220؛
</seg>
<seg id="3548">
        5 - تدعو حكومة البلد المضيف إلى تسهيل العملية الرامية إلى الإنشاء الفوري للمركز الدولي لدراسة ظاهرة إلنينيو؛
</seg>
<seg id="3549">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تنفيذ قرارات الجمعية العامة 52/200 و 53/185 و 54/219 و 54/220، وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/46 و 1999/63 و 2000/33، تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="3550">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، ومن خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2001، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند المعنون "البيئة والتنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="3551">
        القرار 55/198
</seg>
<seg id="3552">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/582/Add.8، الفقرة 16)(([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3553">
        55/198 - تعزيز أوجه التكامل فيما بين الصكوك الدولية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة
</seg>
<seg id="3554">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3555">
        إذ تشير إلى جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.) ، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 الذي اعتمدته في دورتها الاستثنائية التاسعة عشرة(([1]) القرار دإ-19/2، المرفق.)، وإلى قراراتها 53/186 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 53/242 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999، و 54/217 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="3556">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة، كما هو منصوص عليه في برنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، إلى زيادة التساوق بين مختلف المنظمات والعمليات الحكومية الدولية، عن طريق تحسين التنسيق في مجال السياسة العامة على الصعيد الحكومي الدولي، وإلى بذل جهود مستمرة وأكثر تضافرا من أجل تعزيز التعاون فيما بين أمانات هيئات صنع القرار ذات الصلة، كل في مجال ولايتها،
</seg>
<seg id="3557">
        وإذ تؤكد على ضرورة أن تواصل مؤتمرات الأطراف وأمانات اتفاقيات البيئة سعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع تلك الاتفاقيات ومع جدول أعمال القرن 21،
</seg>
<seg id="3558">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الترتيبات المؤسسية الدولية المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة(([1]) A/55/357.)؛
</seg>
<seg id="3559">
        2 - ترحب بالأعمال التي قامت بها أمانات الصكوك المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة والمنظمات الأخرى ذات الصلة لتنفيذ القرار 54/217؛
</seg>
<seg id="3560">
        3 - تشجع مؤتمرات الأطراف وأمانات كل من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)، واتفاقية التنوع البيولوجي(([1]) انظر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اتفاقية التنوع البيولوجي (مركز الأنشطة البرنامجية للقانون البيئي والمؤسسات البيئية)، حزيران/يونيه 1992.)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا(([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.) ، والصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى المنظمات ذات الصلة، وبصفة خاصة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على مواصلة أعمالها لتعزيز التكامل فيما بينها، على أن يشمل ذلك، حسب الاقتضاء، مشاركة مجموعة الإدارة البيئية، مع الاحترام الكامل لمركز أمانات الاتفاقيات وما لكل مؤتمر من مؤتمرات الأطراف في الاتفاقيات المعنية من صلاحيات مستقلة لاتخاذ القرارات، وعلى تعزيز التعاون بهدف تيسير إحراز التقدم في تنفيذ تلك الاتفاقيات على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، وعلى تقديم تقارير عن ذلك إلى مؤتمرات الأطراف ذات الصلة بكل منها؛
</seg>
<seg id="3561">
        4 - تشجع أيضا مؤتمرات الأطراف على أن تقوم، بمساعدة أماناتها، بتنسيق توقيت دوراتها ودورات هيئاتها الفرعية، آخذة في الاعتبار تنظيم أعمال الجمعية العامة ولجنة التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="3562">
        5 - تشجع كذلك مؤتمرات الأطراف على تعزيز تبسيط طريقة تقديم التقارير الوطنية؛
</seg>
<seg id="3563">
        6- تدعو أمانات كل من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا، وسائر الصكوك الدولية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، وكذلك المنظمات ذات الصلة، إلى تقديم المزيد من المعلومات عما تضطلع به من أعمال من أجل تنفيذ القرار 54/217 والأنشطة المكملة الأخرى في إطار مساهماتها في العملية التحضيرية لاستعراض تنفيذ جدول أعمال القرن 21 المقرر إجراؤه في عام 2002؛
</seg>
<seg id="3564">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يأخذ في الاعتبار الأعمال المذكورة أعلاه عند إعداد الوثائق والأنشطة التحضيرية الأخرى من أجل استعراض تنفيذ جدول أعمال القرن 21 المقرر إجراؤه في عام 2002.
</seg>
<seg id="3565">
        القرار 55/199
</seg>
<seg id="3566">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/582/Add.1، الفقرة 15)(([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3567">
        55/199- الاستعراض العشري للتقدم المحرز في تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية
</seg>
<seg id="3568">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3569">
        إذ تشير إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، المعقود في ريو دي جانيرو، في الفترة من 3 إلى 14 حزيران/يونيه 1992، وإلى الدورة الاستثنائية التاسعة عشرة للجمعية العامة، المعقودة في نيويورك، في الفترة من 23 إلى 28 حزيران/يونيه 1997، لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ جدول أعمال القرن 21،
</seg>
<seg id="3570">
        وإذ تشير أيضا إلى أن جدول أعمال القرن 21((99) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.) وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية((100) المرجع نفسه، المرفق الأول.) ينبغي أن يشكلا الإطار اللازم لاستعراض النتائج الأخرى للمؤتمر، ولمعالجة التحديات والفرص الجديدة التي نشأت منذ عقد المؤتمر،
</seg>
<seg id="3571">
        وإذ تشير كذلك إلى قراريها 53/188 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/218 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن تنفيذ ومتابعة نتائج المؤتمر والدورة الاستثنائية، وإلى قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000،
</seg>
<seg id="3572">
        وإذ تشير إلى مقرر لجنة التنمية المستدامة 8/1 بشأن الأعمال التحضيرية للاستعراض العشري للتقدم المحرز في تنفيذ نتائج المؤتمر((101) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 29 (E/2000/29)، الفصل الأول، الفرع باء.)،
</seg>
<seg id="3573">
        وإذ تشير أيضا إلى أن الفصل 33 من جدول أعمال القرن 21 حدد مرفق البيئة العالمية كمصدر من مصادر تمويل تنفيذ جدول أعمال القرن 21،
</seg>
<seg id="3574">
        وإذ تشير كذلك إلى أهمية الفصل 34 من جدول أعمال القرن 21 بالنسبة إلى البلدان النامية،
</seg>
<seg id="3575">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن كفالة التحضير الفعال للاستعراض العشري للتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21((102) A/55/120.)،
</seg>
<seg id="3576">
        وإذ تحيط علما مع التقدير أيضا بإعلان مالمو الوزاري الذي اعتمده مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في دورته الاستثنائية السادسة((103) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 25 (A/55/25)، المرفق الأول، المقرر دإ-6/1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="3577">
        وإذ يساورها قلق بالغ لاستمرار تدهور البيئة وقاعدة الموارد الطبيعية التي تدعم الحياة على الأرض بوتيرة تبعث على القلق، رغم كثرة الجهود الموفقة والمتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، المعقود في ستوكهولم، في الفترة من 5 إلى 16 حزيران/يونيه 1972، ورغم إحراز بعض التقدم،
</seg>
<seg id="3578">
        وإذ تعيد تأكيد الأهمية السياسية للاستعراض العشري المقبل للتقدم المحرز منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، وتؤكد على وجوب تركيز الاستعراض على تنفيذ جدول أعمال القرن 21 والنتائج الأخرى للمؤتمر فضلا عن برنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية التاسعة عشرة((104) القرار دإ-19/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="3579">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الأنشطة الموضوعية للاستعراض ينبغي أن تأخذ في الاعتبار، حسب الاقتضاء، نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة الأخرى ذات الصلة بالتنمية المستدامة وأنشطة متابعتها،
</seg>
<seg id="3580">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن التقارير الوطنية التي أعدتها الحكومات منذ عام 1992 بشأن تنفيذ جدول أعمال القرن 21 على الصعيد الوطني، والتي شاركت في إعدادها المجموعات الرئيسية، من شأنها أن تشكل أساسا منصفا يُسترشد به في عمليات التحضير على الصعيد الوطني،
</seg>
<seg id="3581">
        وإذ تعيد تأكيد ضرورة ألا يعاد التفاوض بشأن جدول أعمال القرن 21 وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وأن يحدد الاستعراض التدابير اللازمة لمواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 والنتائج الأخرى للمؤتمر، بما في ذلك مصادر التمويل،
</seg>
<seg id="3582">
        1 - تقرر تنظيم الاستعراض العشري للتقدم المحرز في تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 2002 على مستوى مؤتمر القمة بغية توطيد الالتزام العالمي بالتنمية المستدامة، وتقبل بامتنان العرض السخي المقدم من حكومة جنوب أفريقيا لاستضافة مؤتمر القمة؛
</seg>
<seg id="3583">
        2 - تقرر أيضا أن تسمي مؤتمر القمة مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="3584">
        3 - تقرر كذلك أنه ينبغي للاستعراض أن يركز على تحديد الإنجازات التي تمت والمجالات التي يلزم فيها بذل مزيد من الجهود لتنفيذ جدول أعمال القرن 21((99) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.) والنتائج الأخرى للمؤتمر وعلى القرارات ذات الطابع العملي في تلك المجالات، وأن يعالج في إطار جدول أعمال القرن 21 التحديات والفرص الجديدة المتاحة، وأن يؤدي إلى تجديد الالتزام السياسي بالتنمية المستدامة ودعمها، بما يتماشى مع جملة أمور، منها مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة؛
</seg>
<seg id="3585">
        4 - تقرر أن يكفل مؤتمر القمة، وكذلك أعماله التحضيرية، التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة، لكونها من عناصر التنمية المستدامة المترابطة والمتعاضدة؛
</seg>
<seg id="3586">
        5 - تشدد على أهمية الإعداد المبكر والفعال لمؤتمر القمة ولإجراء تقييم شامل للتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 والنتائج الأخرى للمؤتمر، الذي تجريه الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، وذلك ضمانا لإسهامات من نوعية عالية في عملية الاستعراض، وترحب بالأنشطة التحضيرية التي تمت حتى الآن؛
</seg>
<seg id="3587">
        6 - ترحب بالأعمال التي تم الاضطلاع بها على الصعيد الإقليمي، بالتعاون الوثيق مع اللجان الإقليمية، من أجل تنفيذ برامج العمل المتعلقة بالتنمية المستدامة التي من شأنها أن تقدم إسهامات وفيرة في العملية التحضيرية وفي مؤتمر القمة نفسه؛
</seg>
<seg id="3588">
        7 - ترحب أيضا بالأعمال التي قامت بها الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجان الإقليمية، وأمانات الاتفاقيات المتصلة بالمؤتمر، فضلا عن المنظمات والوكالات والبرامج الأخرى ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، بما فيها مرفق البيئة العالمية، لدعم الأنشطة التحضيرية، ولا سيما على الصعيدين الوطني والإقليمي، بطريقة منسقة ومتعاضدة؛
</seg>
<seg id="3589">
        8 - ترحب كذلك بتقرير مرفق البيئة العالمية المقدم إلى الجمعية العامة عن مساهماته في جدول أعمال القرن 21(([1]) انظر A/55/94.)، وتلاحظ المساعدة المقدمة من المرفق لتنفيذ جدول أعمال القرن 21 على الصعيد الوطني؛
</seg>
<seg id="3590">
        9 - ترحب بالقرار الذي اتخذه مجلس مرفق البيئة العالمية في اجتماعه الأخير المعقود في الفترة من 1 إلى 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000(([1]) انظر ICCD/COP(4)/11/Add.1، المقرر 9/م أ-4، الفقرة 2.)، والذي طلب فيه إلى الرئيس التنفيذي استكشاف أفضل الخيارات المتاحة لتعزيز الدعم الذي يقدمه المرفق لمساعدة البلدان المتضررة، وبخاصة البلدان الواقعة في أفريقيا، على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا((107) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)، مع مراعاة التجديد الثالث للموارد؛
</seg>
<seg id="3591">
        10 - ترحب أيضا بالشروع في التجديد الثالث لموارد الصندوق الاستئماني لمرفق البيئة العالمية، وتدعو جميع البلدان المانحة والبلدان الأخرى القادرة على ذلك، إلى أن تسهم في التجديد الثالث للموارد وأن تكفل نجاحه، وتدعو المرفق إلى أن يقدم تقريرا إلى مؤتمر القمة عن حالة المفاوضات المتعلقة بتجديد موارد الصندوق؛
</seg>
<seg id="3592">
        11 - تدعو منظمات الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة والمؤسسات المالية الدولية المشتركة في تنفيذ جدول أعمال القرن 21، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، ومرفق البيئة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتفاقيات ذات الصلة بالمؤتمر، إلى المشاركة بشكل تام في الاستعراض العشري للتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال القرن 21، بما في ذلك المشاركة في إعداد تقارير تقدم إلى لجنة التنمية المستدامة في دورتها العاشرة وإلى مؤتمر القمة، من أجل عرض خبراتها والدروس المستفادة وتقديم أفكارها ومقترحاتها للمضي قدما في مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 في المجالات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="3593">
        12 - تشجع جميع المجموعات الرئيسية التي حُددت في جدول أعمال القرن 21، على المساهمة الفعالة والمشاركة النشطة في جميع مراحل العملية التحضيرية، وفقا لقواعد وإجراءات لجنة التنمية المستدامة، وكذلك ممارساتها الراسخة المتصلة بمشاركة واشتراك المجموعات الرئيسية؛
</seg>
<seg id="3594">
        13 - تقرر أن تجتمع لجنة التنمية المستدامة في دورتها العاشرة بوصفها لجنة تحضيرية مفتوحة باب العضوية تتيح لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي الوكالات المتخصصة، فضلا عن سائر المشاركين في أعمال لجنة التنمية المستدامة، فرصة المشاركة التامة والفعالة في أعمال تلك اللجنة، وفقا للنظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والترتيبات التكميليــــة التي وضعها المجلس للجنة التنمية المستدامة بموجب المقررين 1993/215 المؤرخ 12 شباط/فبراير 1993 و 1995/201 المؤرخ 8 شباط/فبراير 1995؛
</seg>
<seg id="3595">
        14 - تدعو المجموعات الإقليمية إلى تسمية مرشحيها لمكتب الدورة العاشرة للجنة التنمية المستدامة قبل نهاية عام 2000 لكي يتمكنوا من الاشتراك في الأعمال التحضيرية التي تسبق انعقاد الدورة الأولى للجنة التحضيرية؛
</seg>
<seg id="3596">
        15 - تقرر أن تقوم اللجنة، بوصفها اللجنة التحضيرية، بما يلي:
</seg>
<seg id="3597">
        (أ) إجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ جدول أعمال القرن 21 والنتائج الأخرى للمؤتمر، على أساس نتائج التقييمات الوطنية والاجتماعات التحضيرية دون الإقليمية والإقليمية، والوثائق التي سيعدها الأمين العام بالتعاون مع المديرين المسؤولين عن المهام، ومدخلات أخرى من المنظمات الدولية ذات الصلة، وعلى أساس مساهمات المجموعات الرئيسية؛
</seg>
<seg id="3598">
        (ب) تحديـــد الإنجازات الرئيسية والدروس المستفادة من تنفيذ جدول أعمال القرن 21؛
</seg>
<seg id="3599">
        (ج) تحديد القيود الرئيسية التي تعرقل تنفيذ جدول أعمال القرن 21، واقتراح التدابير المحددة زمنيا التي يتعين اتخاذها، والاحتياجات من الدعم المؤسسي والمالي، وتحديد مصادر هذا الدعم؛
</seg>
<seg id="3600">
        (د) معالجة التحديات والفرص الجديدة التي نشأت في إطار جدول أعمال القرن 21 منذ انعقاد المؤتمر؛
</seg>
<seg id="3601">
        (هـ) إيجاد السبل الكفيلة بتعزيز الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة وتقييم وتحديد دور لجنة التنمية المستدامة وبرنامج عملها؛
</seg>
<seg id="3602">
        (و) النظر في وثائق تفويض المنظمات غير الحكومية ذات الصلة التي ليس لها مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والبت فيها لأغراض المشاركة في العملية التحضيرية وفي مؤتمر القمة؛
</seg>
<seg id="3603">
        (ز) اقتراح جدول أعمال مؤقت ومواضيع رئيسية يمكن بحثها أثناء مؤتمر القمة استنادا إلى نتائج الأنشطة التحضيرية المضطلع بها على الصعد الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية، مع الأخذ في الاعتبار أيضا مساهمة المجموعات الرئيسية؛
</seg>
<seg id="3604">
        (ح) اقتراح القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم مشاركة ممثلي المجموعات الرئيسية في مؤتمر القمة، مع مراعاة القواعد والإجراءات المطبقة في المؤتمر؛
</seg>
<seg id="3605">
        (ط) القيام بأي مهام أخرى قد تكون لازمة للأعمال التحضيرية؛
</seg>
<seg id="3606">
        16 - تقرر أيضا أن تعقد لجنة التنمية المستدامة، بناء على التوصية الواردة في مقررها 8/1((101) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 29 (E/2000/29)، الفصل الأول، الفرع باء.) اجتماعاً لدورتها العاشرة لمدة ثلاثة أيام لتتمكن من بدء عملها بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة، وتدعو اللجنة، في هذا السياق، إلى البدء في أعمالها التنظيمية من أجل تحقيق ما يلي:
</seg>
<seg id="3607">
        (أ) انتخاب مكتب، من بين جميع الدول، يتألف من عشرة أعضاء على أساس ممثلَيْن لكل مجموعة جغرافية، على أن يُنتخب أحد هؤلاء الأعضاء رئيسا والآخرون نوابا للرئيس يتولى أحدهم أيضا مهام المقرر؛
</seg>
<seg id="3608">
        (ب) النظر في التقدم المحرز في الأنشطة التحضيرية المضطلع بها على المستويات المحلية والوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية، وكذلك من جانب المجموعات الرئيسية؛
</seg>
<seg id="3609">
        (ج) البت في الطرائق المحددة للدورات المقبلة للجنة التحضيرية، مع مراعاة أحكام الفقرة 17 أدناه؛
</seg>
<seg id="3610">
        (د) النظر في عملية وضع جدول الأعمال وتحديد المواضيع الرئيسية الممكن بحثها أثناء مؤتمر القمة في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="3611">
        17 - تقرر كذلك أن تعقد لجنة التنمية المستدامة في عام 2002، بصفتها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة، ثلاث دورات إضافية تنظم على النحو التالي:
</seg>
<seg id="3612">
        (أ) في الدورتين التحضيريتين الأولى والثانية المقرر عقدهما في كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2002، على التوالي، تقوم اللجنة التحضيرية بإجراء استعراض وتقييم شاملين للتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21؛ وفي دورتها الثانية توافق اللجنة التحضيرية على نص لوثيقة تتضمن نتائج الاستعراض والتقييم، فضلا عن النتائج والتوصيات اللازمة لاتخاذ مزيد من الإجراءات؛
</seg>
<seg id="3613">
        (ب) تقوم اللجنة التحضيرية في دورتها الثالثة والأخيرة التي ستعقد على المستوى الوزاري في أيار/مايو 2002، ومستندة إلى النص المتفق عليه لهذه الوثيقة، بإعداد وثيقة موجزة ومركزة تؤكد على ضرورة إقامة شراكة عالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعيد تأكيد ضرورة اتباع نهج متكامل ومركّز استراتيجيا لتنفيذ جدول أعمال القرن 21، وتعالج التحديات والفرص الرئيسية التي يواجهها المجتمع الدولي في هذا الصدد؛ وينبغي لهذه الوثيقة، التي ستقدم للنظر فيها مرة أخرى واعتمادها في مؤتمر القمة لعام 2002، أن تعزز الالتزام العالمي، على أعلى مستوى سياسي، بالشراكة بين بلدان الشمال والجنوب وبمستوى أعلى من التضامن الدولي، وبالتعجيل في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وتعزيز التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="3614">
        18 - تقرر عقد الدورة الثالثة والأخيرة للجنة التحضيرية على مستوى وزاري في إندونيسيا، وتقبل بامتنان العرض السخي المقدم من حكومة إندونيسيا لاستضافة الدورة؛
</seg>
<seg id="3615">
        19 - تشدد على ضرورة أن تتسم الاجتماعات التحضيرية ومؤتمر القمة نفسه بالشفافية مع إتاحة الفرصة للمشاركة والمساهمة بشكل فعال من جانب الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها المؤسسات المالية، ولتقديم مساهمات من جانب المجموعات الرئيسية ومشاركتها مشاركة فعالة على النحو المحدد في جدول أعمال القرن 21؛
</seg>
<seg id="3616">
        20 - ترحب بإنشاء صندوق استئماني، وتحث المانحين الدوليين والثنائيين والدول الأخرى القادرة على ذلك على أن تدعم الأعمال التحضيرية للاستعراض العشري بتقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني ودعم مشاركة ممثلي البلدان النامية في العملية التحضيرية الإقليمية والدولية وفي مؤتمر القمة نفسه، وتشجع على تقديم تبرعات لدعم مشاركة المجموعات الرئيسية من البلدان النامية في العمليات التحضيرية الإقليمية والدولية وفي مؤتمر القمة نفسه؛
</seg>
<seg id="3617">
        21 - تدعو الأمين العام إلى تقديم تقرير مرحلي عن حالة التحضير لمؤتمر القمة إلى الجمعية العامة لكي تنظر فيه في دورتها السادسة والخمسين، مع أخذ جملة أمور في الاعتبار، منها المدخلات المقدمة من الاجتماعات الإقليمية؛
</seg>
<seg id="3618">
        22 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند الفرعي المعنون "تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21" في إطار البند المعنون "البيئة والتنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="3619">
        القرار 55/19
</seg>
<seg id="3620">
        اتخذ في الجلسة العامة 55، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.20 وAdd.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سيشيل، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="3621">
        55/19 - التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي
</seg>
<seg id="3622">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3623">
        إذ تشير إلى قرارها 54/12 المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الذي أعربت فيه عن رغبتها في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بقدر أكبر،
</seg>
<seg id="3624">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/55/409.) الذي يستعرض فيه هذا التعاون على امتداد الأشهر الاثني عشر الماضية،
</seg>
<seg id="3625">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بالقرارات التي اتخذها الاتحاد البرلماني الدولي والأنشطة التي نفذها خلال العام الماضي دعما للأمم المتحدة، وكذلك التوصية الواردة في التقرير آنف الذكر والتي تدعو إلى تجسيد العلاقة المثمرة التي تزداد توطـدا بين المنظمتين بإرساء علاقة جديدة ذات طابع رسمي بين الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3626">
        وإذ ترحب بمؤتمر رؤساء البرلمانات الوطنية الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 30 آب/أغسطس إلى 1 أيلول/سبتمبر 2000، واعتمد بالإجماع في ختام أعماله الإعلان المعنون "الرؤية البرلمانية للتعاون الدولي في فجر الألفية الثالثة"،
</seg>
<seg id="3627">
        وإذ تشير مع الارتياح إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي أبدت فيه الدول الأعضاء تصميمها على زيادة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية من خلال منظمتها العالمية، الاتحاد البرلماني الدولي، في مختلف الميادين، بما في ذلك السلام والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والقانون الدولي وحقوق الإنسان والديمقراطية والقضايا الجنسانية،
</seg>
<seg id="3628">
        وإذ تشير إلى طبيعة الاتحاد البرلماني الدولي المتفردة كمنظمة مشتركة بين الدول،
</seg>
<seg id="3629">
        1 - ترحــب بجهود الاتحاد البرلماني الدولي الرامية إلى زيادة مساهمة البرلمانات في أعمال الأمم المتحدة وتعزيز الدعم المقدم لها، وتدعو إلى تعزيز التعاون بين المنظمتين العالميتين بقدر أكبر؛
</seg>
<seg id="3630">
        2 - تطلـب إلى الأمين العام أن يتحـرى، بالتشاور مع الدول الأعضاء والاتحاد البرلماني الدولي، سبل إقامة علاقة جديدة وقوية بين الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية العامة وهيئاتها الفرعية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية بحلول أيار/مايو 2001؛
</seg>
<seg id="3631">
        3 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها السادسة والخمسين، تقريرا عن مختلف أوجه التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي؛
</seg>
<seg id="3632">
        4 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي".
</seg>
<seg id="3633">
        .......... القرار 55/1
</seg>
<seg id="3634">
        اتخذ في الجلسة العامة 1، المعقودة في 5 أيلول/سبتمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه: الأرجنتين، أستراليا، إسرائيل، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، بلجيكا، بوركينا فاصو، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تونغا، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية العربية السورية، الدانمرك، ساموا، سري لانكا، سلوفينيا، سنغافورة، سيشيل، غواتيمالا، فرنسا، فيجي، قبرص، ماليزيا، المكسيك، ملديف، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، نيبال، نيوزيلندا، الهند، اليابان
</seg>
<seg id="3635">
        55/1 - قبول توفالو عضوا في الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="3636">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3637">
        وقد تلقت توصية مجلس الأمن المؤرخة 17 شباط/فبراير 2000 بأن تقبل توفالو عضوا في الأمم المتحدة([1]) A/54/758.)،
</seg>
<seg id="3638">
        وقد نظرت في طلب توفالو الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة([1]) A/54/699-S/2000/5.)،
</seg>
<seg id="3639">
        تقرر قبول انضمام توفالو إلى عضوية الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="3640">
        القرار 55/200
</seg>
<seg id="3641">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/582/Add.1، الفقرة 15)(([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3642">
        55/200 - تقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته الاستثنائية السادسة
</seg>
<seg id="3643">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3644">
        إذ تشير إلى قرارها 2997 (د-27) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1972، الذي قررت بموجبه إنشاء مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة،
</seg>
<seg id="3645">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 54/216 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن تقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته العشرين، و53/242 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999 بشأن تقرير الأمين العام عن البيئة والمستوطنات البشرية،
</seg>
<seg id="3646">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان نيروبـي بشأن دور وولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي اعتمده مجلس إدارة البرنامج في دورته التاسعة عشرة(([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 25 (A/52/25)، المرفق، المقرر 19/1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="3647">
        وإذ تبرز أن الاستعراض العشري المقبل للتقدم المحرز في تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية سيتيح فرصة فريدة للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات بغية تنفيذ التزاماته وتعزيز التعاون الدولي المطلوب بشكل ملح من أجل مواجهة تحديات التنمية المستدامة في القرن الحادي والعشرين،
</seg>
<seg id="3648">
        وإذ تعيد تأكيد دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الأعمال التحضيرية للاستعراض العشري للتقدم المحرز في تنفيذ نتائج المؤتمر، على النحو المبين في القرارات التي اتخذتها لجنة التنمية المستدامة في دورتها الثامنة(([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 9 (E/2000/29).)،
</seg>
<seg id="3649">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته الاستثنائية السادسة(([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 25 (A/55/25).)، وتحيط علما بالمقررات الواردة فيه، فضلا عن المشاورات التي أجريت بين الدول الأعضاء تحضيرا للدورة الحادية والعشرين، وتحيط علما أيضا، في هذا الصدد، بالمشاورات الجارية التي تسهم في زيادة توضيح وتنفيذ سياسة واستراتيجية البرنامج المتعلقتين بالمياه؛
</seg>
<seg id="3650">
        2 - ترحب بانعقاد المنتدى البيئي الوزاري العالمي الأول وتعرب، في هذا الصدد، عن تقديرها العميق لحكومة السويد لما أبدته من كرم في استضافة المنتدى وتوفير التسهيلات له، وتحيط علما مع التقدير بإعلان مالمو الوزاري(([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول، المقرر دإ-6/1، المرفق.) بوصفه أحد الإسهامات في مؤتمر قمة الألفية وفي الأعمال التحضيرية للاستعراض العشري للتقدم المحرز في تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية؛
</seg>
<seg id="3651">
        3 - تشدد على أهمية الجزء من إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية المتعلق بحماية بيئتنا المشتركة(([1]) انظر القرار 55/2.) الذي أكد فيه رؤساء الدول والحكومات من جديد مبادئ التنمية المستدامة المنصوص عليها في جدول أعمال القرن 21(([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)، وقرروا بوجه خاص، أن يطبقوا، في جميع أنشطتنا البيئية، أخلاقيات جديدة لحفظ الطبيعة ورعايتها؛
</seg>
<seg id="3652">
        4 - ترحب بمقرر(([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 25 (A/55/25)، المرفق الأول، المقرر دإ-6/3.) مجلس الإدارة بشأن مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21(([1]) القرار دإ-19/2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="3653">
        5 - تشدد على أنه ينبغي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بوصفه الهيئة الرئيسية التي تعنى بالبيئة ضمن منظومة الأمم المتحدة، مواصلة الاضطلاع بدور هام في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وفي التحضير للاستعراض العشري للتقدم المحرز في تنفيذ نتائج المؤتمر؛
</seg>
<seg id="3654">
        6 - تبرز ضرورة الحصول على موارد مالية كافية، على أساس ثابت ويمكن التنبؤ به، لكفالة التنفيذ الكامل لولاية البرنامج، ولا سيما بهدف كفالة مشاركته مشاركة فعالة في العملية التحضيرية للاستعراض العشري للتقدم المحرز في تنفيذ نتائج المؤتمر على مختلف مستوياتها وفي تنفيذ نتائج الاستعراض؛
</seg>
<seg id="3655">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر الموارد اللازمة من الميزانية العادية للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لفترة السنتين 2002 - 2003، وفقا للممارسات الحالية المتعلقة بالميزانية، وأن ينظر في أساليب أخرى لدعم تعزيز البرنامج في ضوء إجراء الاستعراض العشري للتقدم المحرز في تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية.
</seg>
<seg id="3656">
        القرار 55/201
</seg>
<seg id="3657">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/582/Add.2، الفقرة 6)(([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3658">
        55/201 - اتفاقية التنوع البيولوجي
</seg>
<seg id="3659">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3660">
        إذ تشير إلى قرارها 54/221 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن اتفاقية التنوع البيولوجي(([1]) انظر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اتفاقية التنوع البيولوجي (مركز الأنشطة البرنامجية للقانون البيئي والمؤسسات البيئية)، حزيران/يونيه 1992.) وإلى القـــرارات الأخـــــرى ذات الصلة، بما فيها قـــرارها 49/119 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، الذي أعلنت فيه يوم 29 كانون الأول/ديسمبر، تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية، اليوم الدولي للتنوع البيولوجي،
</seg>
<seg id="3661">
        وإذ تشير أيضا إلى أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي،
</seg>
<seg id="3662">
        وإذ تؤكد من جديد أن حفظ التنوع البيولوجي يمثل أحد الشواغل المشتركة للجنس البشري،
</seg>
<seg id="3663">
        وإذ تشير إلى أن للدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، الحق السيادي في استغلال مواردها وفقا لسياساتها البيئية، والمسؤولية عن كفالة ألا تتسبب الأنشطة المضطلع بها في إطار ولايتها أو رقابتها، في أي ضرر لبيئة دول أو مناطق أخرى تقع خارج نطاق ولايتها الوطنية،
</seg>
<seg id="3664">
        وإذ تشير أيضا إلى جدول أعمال القرن 21(([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)، ولا سيما الفصل 15 منه المتعلق بحفظ التنوع البيولوجي، والفصل 16 المتعلق بالإدارة السليمة بيئيا للتكنولوجيا الإحيائية، والفصول ذات الصلة،
</seg>
<seg id="3665">
        وقد نظرت في تقرير الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي كما قدمه الأمين العام إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين(([1]) انظر A/55/211.)،
</seg>
<seg id="3666">
        وإذ تؤكد على أهمية تثقيف الجمهور وتوعيته لأجل تنفيذ الاتفاقية على جميع المستويات،
</seg>
<seg id="3667">
        وإذ تلاحظ التوصية الصادرة عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعه الخامس بتغيير تاريخ اليوم الدولي للتنوع البيولوجي من أجل زيادة التعريف به،
</seg>
<seg id="3668">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار فقدان التنوع البيولوجي في العالم، وإذ تؤكد من جديد، استنادا إلى أحكام الاتفاقية، الالتزام بحفظ التنوع البيولوجي، واستخدام عناصره على نحو مستدام، وتقاسم الفوائد الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، بشكل منصف وعادل، بوسائل تشمل توفير إمكانية ملائمة للوصول إلى الموارد الجينية، كما تشمل نقل التكنولوجيات ذات الصلة بصورة ملائمة، مع مراعاة جميع الحقوق المترتبة على تلك الموارد والتكنولوجيات، وتشمل كذلك توفير التمويل الملائم،
</seg>
<seg id="3669">
        وإذ تسلِّم بمساهمة المجتمعات الأصلية والمحلية التي تتجسد فيها أساليب الحياة التقليدية، ومساهمة المرأة بهذه المجتمعات، في حفظ الموارد البيولوجية واستخدامها على نحو مستدام،
</seg>
<seg id="3670">
        وإذ تلاحظ الحوار الجاري في اللجنة المعنية بالتجارة والبيئة التابعة لمنظمة التجارة العالمية بشأن أحكام الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة(([1]) انظر: الصكوك القانونية المتضمنة نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، المحررة في مراكش، في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، رقم المبيع GATT/1994-7).)،
</seg>
<seg id="3671">
        وإذ يشجعها العمل المضطلع به حتى الآن في إطار الاتفاقية، وتشعر بالارتياح لمصادقة معظم الدول وإحدى منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي على الاتفاقية،
</seg>
<seg id="3672">
        وإذ تسلِّم بأهمية اعتماد مؤتمر الأطــــراف، في مقرره EM-I/3 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2000(([1]) انظر UNEP/CBD/ExCOP/1/3 و Corr.1، الجزء الثاني، المرفق.)، بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، وتوقيع خمسة وسبعين طرفا من الأطراف في الاتفاقية على البروتوكول فيما بعد،
</seg>
<seg id="3673">
        وإذ تعرب عن تقديرها لحكومة كينيا لاستضافتها الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف المعقود في نيروبي، في الفترة من 15 إلى 26 أيار/مايو 2000،
</seg>
<seg id="3674">
        وإذ تعرب عن تقديرها أيضا لحكومة إسبانيا لاستضافة الاجتماع الأول للفريق العامل بين الدورات المفتوح باب العضوية المخصص للمادة 8 (ي) من الاتفاقية، وهي المادة المعنية بالمعارف التقليدية وابتكارات وممارسات المجتمعات الأصلية والمحلية، المعقود في إشبيليه، في الفترة من 27 إلى 31 آذار/مارس 2000،
</seg>
<seg id="3675">
        وإذ ترحب بالعرض السخي المقدم من حكومة فرنسا، الذي قبله مؤتمر الأطراف في اجتماعه الخامس، لاستضافة الاجتماع الأول للجنة الحكومية الدولية المعنية ببروتوكول قرطاجنة المعقود في مونبلييه، في الفترة من 11 إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="3676">
        وإذ ترحب أيضا بالعرض السخي المقدم من حكومة هولندا، الذي قبله مؤتمر الأطراف في اجتماعه الخامس، لاستضافة الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف، والاجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية المعنية ببروتوكول قرطاجنة، اللذين سيعقدان في لاهاي، في الفترة من 8 إلى 26 نيسان/أبريل 2002،
</seg>
<seg id="3677">
        وإذ تحث الأطراف في الاتفاقية على الاضطلاع بأعمال تحضيرية شاملة لدفع عجلة التقدم الذي سيحرز في الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف،
</seg>
<seg id="3678">
        وإذ تشير إلى دعوتها المقدمة إلى الأمين التنفيذي للاتفاقية كي يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن نتائج الاجتماعات المقبلة لمؤتمر الأطراف،
</seg>
<seg id="3679">
        1 - تحث الدول الأطراف التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية التنوع البيولوجي(([1]) انظر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اتفاقية التنوع البيولوجي (مركز الأنشطة البرنامجية للقانون البيئي والمؤسسات البيئية)، حزيران/يونيه 1992.)، على أن تصبح أطرافا فيها دون تأخير؛
</seg>
<seg id="3680">
        2 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن توقِّع على بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية(([1]) انظر UNEP/CBD/ExCOP/1/3 و Corr.1، الجزء الثاني، المرفق.)، وتصدق عليه في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="3681">
        3 - تحيط علما بنتائج الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي المعقود في نيروبي، في الفترة من 15 إلى 26 أيار/مايو 2000(([1]) انظر UNEP/CBD/COP/5/23 و Corr.1، المرفق الثالث.)؛
</seg>
<seg id="3682">
        4 - تؤكد من جديد أهمية المقرر الصادر عن مؤتمر الأطراف بشأن اعتماد برنامج العمل والنهج المواضيعي لتوجيه أعماله في تطوير الاتفاقية في المستقبل المنظور، بما في ذلك نظره المتعمق في النظم الإيكولوجية وغيرها من القضايا ذات الطابع الشامل(([1]) انظر UNEP/CBD/COP/5/23 و Corr.1، المرفق الثالث.)؛
</seg>
<seg id="3683">
        5 - تلاحظ مقرر مؤتمر الأطراف القاضي بالاضطلاع بعدد محدود من التقييمات العلمية النموذجية إعدادا لاجتماعه السادس، وبالمشاركة في التقييم المقترح للنظم الإيكولوجية في الألفية الجديدة، والطلب الذي وجهه المؤتمر إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لتحديد فرص التعاون؛
</seg>
<seg id="3684">
        6 - تشدد على أهمية أنشطة بناء القدرات، وبخاصة في البلدان النامية، لأجل تنفيذ الاتفاقية وبروتوكول قرطاجنة، ولا سيما تطوير النظم التي تتيح للأطراف تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول، وتشجع البلدان متقدمة النمو على تقديم الدعم اللازم لتلك الأنشطة؛
</seg>
<seg id="3685">
        7 - تحث البلدان متقدمة النمو على تيسير نقل التكنولوجيا الإحيائية السليمة بيئيا من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة، وفقا للمواد ذات الصلة من الاتفاقية والبروتوكول؛
</seg>
<seg id="3686">
        8 - تقرر إعلان 22 أيار/مايو، وهو يوم اعتماد نص الاتفاقية، يوما دوليا للتنوع البيولوجي من الآن فصاعدا؛
</seg>
<seg id="3687">
        9 - تكرر طلبها إلى الأمين العام والأمين التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالبيئة والأمين التنفيذي للاتفاقية اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان نجاح الاحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي؛
</seg>
<seg id="3688">
        10 - ترحب بمقرر مؤتمر الأطراف المتعلق بالمساهمة في الاستعراض العشري لتنفيذ جدول أعمال القرن 21(([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.) وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21(([1]) القرار دإ-19/2، المرفق.)، وتقرر دعوة الأمين التنفيذي ورئيس الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف، حسب الاقتضاء، إلى تقديم تقرير إليها في دورتها ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="3689">
        11 - تدرك أهمية الإسراع في تطوير وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتفاقية، وتشجــع الــدول الأطراف على أن تقدم إلى الأمين التنفيذي في أقرب وقت ممكن، آراء مفصلة بشأن المسألة، وفقا للمقرر 5/20 الذي اتخذه مؤتمر الأطراف(([1]) انظر UNEP/CBD/COP/5/23 و Corr.1، المرفق الثالث.) ؛
</seg>
<seg id="3690">
        12 - ترحب بالتعاون في العمل بين أمانة الاتفاقية وأمانات الاتفاقيات ذات الصلة، ولا سيما اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها موئـــلا للطيـــور الـــمائية، التي اعتمدت في رامسار، جمهوريـــة إيران الإســلامية، في 2 شباط/فبراير1971(([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 996، الرقم 14583.)؛
</seg>
<seg id="3691">
        13 - ترحب أيضا بمقرر مؤتمر الأطراف بشأن برنامج عمله المتعلق بالتنوع البيولوجي الحراجي، وتشجع الأطراف على التعاون مع منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات، ولا سيما فيما يتعلق باحترام وحماية وصيانة معارف المجتمعات الأصلية والمحلية وابتكاراتها وممارساتها التي تجسد أساليب الحياة التقليدية، وفقا للمادة 8 (ي) والأحكام ذات الصلة من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="3692">
        14 - تحيط علما بالارتباط القائم بين أحكام الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة(([1]) انظر: الصكوك القانونية المتضمنة نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، المحررة في مراكش، في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، رقم المبيع GATT/1994-7).) وبين الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، وتدعو منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى القيام، في إطار ولاية كل منهما، باستكشاف هذه العلاقة، مع مراعاة الأعمال المضطلع بها في المنتديات الأخرى ذات الصلة، ومع مراعاة المقرر 5/26ب الذي اتخذه مؤتمر الأطراف(([1]) انظر UNEP/CBD/COP/5/23 و Corr.1، المرفق الثالث.)؛
</seg>
<seg id="3693">
        15 - تشجع الدول الأعضاء الحاصلة على عضوية منظمة التجارة العالمية على تأييد منح مركز المراقب للأمين التنفيذي في اجتماعات المجلس المعني بالاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، واللجنة المعنية بالزراعة؛
</seg>
<seg id="3694">
        16 - ترحب بالتقدم المحرز في تحقيق التعاون مع أمانات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ(([1]) المرجع نفسه، المجلد 1771، الرقم 30822.) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا(([1]) المرجع نفسه، المجلد 1954، الرقم 33480.)، وتحث على زيادة التعاون؛
</seg>
<seg id="3695">
        17 - تشدد على ضرورة تعزيز أوجه التكامل بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، لكفالة دعم أنشطة كل منهما أنشطة الأخرى؛
</seg>
<seg id="3696">
        18 - تدعو جميع مؤسسات التمويل والمانحين الثنائيين ومتعددي الأطراف، وكذلك مؤسسات التمويل الإقليمية والمنظمات غير الحكومية، إلى التعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في تنفيذ برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="3697">
        19 - تلاحظ عمل مرفق البيئة العالمية المتعلق بمساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على تنفيذ الاتفاقية، وتحث المرفق على تعزيز دعمه للمحافظة على التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في سياق التنمية الوطنية المستدامة، وعلى القيام، في إطار ولايته، بتحديد وتنسيق الموارد المالية الإضافية الآتية من المنظمات الثنائية والدولية ومن القطاع الخاص لأجل هذا الغرض؛
</seg>
<seg id="3698">
        20 - ترحب بمبادرات تنمية القدرات التي بدأها المرفق لتقييم احتياجات البلدان النامية وأولوياتها في مجال بناء القدرات، فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي، ولوضع استراتيجية وتنفيذ خطة متعددة السنوات لتلبية هذه الاحتياجات والأولويات، وتهيب بالمنظمات متعددة الأطراف والثنائية الأخرى إلى التعاون مع المرفق في تعزيز قدرة البلدان النامية على حفظ التنوع البيولوجي وإدارته؛
</seg>
<seg id="3699">
        21 - تلاحظ الجهود التي يبذلها المرفق في وضع برامج لمساعدة البلدان النامية في أنشطة بناء القدرات المتصلة ببروتوكول قرطاجنة؛
</seg>
<seg id="3700">
        22 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تقوم بتسديد متأخراتها على وجه السرعة ودفع مساهماتها بالكامل وبانتظام، وذلك ضمانا لاستمرارية التدفقات النقدية اللازمة لتمويل العمل االجاري لمؤتمر الأطراف والهيئات الفرعية وأمانة الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="3701">
        23 - تدعو الأمين التنفيذي للاتفاقية إلى تقديم تقرير إلى الجمعية العامة عن العمل الجاري بشأن الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="3702">
        24 - تطلب إلى مؤتمرات الأطراف في اتفاقيات البيئة متعددة الأطراف أن تراعي جدول اجتماعات الجمعية العامة ولجنة التنمية المستدامة عند تحديد تواريخ اجتماعاتها، وذلك ضمانا لتمثيل البلدان النامية في تلك الاجتماعات تمثيلا ملائما؛
</seg>
<seg id="3703">
        25 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند الفرعي المعنون "اتفاقية التنوع البيولوجي".
</seg>
<seg id="3704">
        القرار 55/202
</seg>
<seg id="3705">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/582/Add.4، الفقرة 13)(([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3706">
        55/202 - مواصلة تنفيذ نتائج المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية
</seg>
<seg id="3707">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3708">
        إذ تشير إلى قرارها 49/122 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994 بشأن المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية،
</seg>
<seg id="3709">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 51/183 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/202 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/189 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/224 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="3710">
        وإذ تسلِّم بأن الدول الجزرية الصغيرة النامية، نظرا إلى حجمها وشحة مواردها وتشتتها الجغرافي وانعزالها في معظم الحالات عن الأسواق، تواجه، في سعيها إلى تحقيق التنمية المستدامة، تحديات خاصة وحالات ضعف فريدة ذات طابع بيئي واقتصادي، وتحتاج إلى تعزيز قدرتها للاستفادة بصورة فعالة من الفرص التي يتيحها تحرير التجارة والعولمة، مع تقليص آثارها السلبية على الدول الجزرية الصغيرة النامية إلى أقصى حد،
</seg>
<seg id="3711">
        وإذ تشير إلى إعلان بربادوس(([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/ أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) وبرنامج العمل للتنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية(([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، الصادرين عن المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية،
</seg>
<seg id="3712">
        وإذ تشير أيضا إلى الإعلان(([1]) انظر القرار دإ-22/2، المرفق.) ووثيقة الاستعراض(([1]) انظر القرار دإ-22/2، المرفق.) اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثانية والعشرين،
</seg>
<seg id="3713">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام(([1]) A/55/185.)،
</seg>
<seg id="3714">
        وقد نظرت أيضا في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن دورته العاشرة(([1]) TD/390.)،
</seg>
<seg id="3715">
        وإذ تحيط علما بتقرير حلقة العمل الثانية لتحالف الدول الجزرية الصغيرة عن المفاوضات وأساليب الإدارة والاستراتيجيات المتعلقة بتغير المناخ، المعقودة في آبيا، ساموا، في الفترة من 26 تموز/يوليه إلى 4 آب/أغسطس 2000(([1]) A/C.2/55/3.)،
</seg>
<seg id="3716">
        وإذ تلاحظ الجهود الهامة المبذولة لتنفيذ برنامج العمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وضرورة أن تواصل المؤسسات الإقليمية والعالمية استكمال الجهود المبذولة على الصعيد الوطني، بما في ذلك عن طريق تقديم الدعم المالي الفعال،
</seg>
<seg id="3717">
        وإذ تعترف بالجهود التي تبذلها الدول الجزرية الصغيرة النامية، بالتعاون مع وحدة الدول الجزرية الصغيرة النامية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، لعقد مجموعة من حلقات العمل المتعلقة ببناء القدرات والتي تستهدف معالجة مسائل ذات أهمية خاصة بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية،
</seg>
<seg id="3718">
        وإذ ترحب بعرض حكومة سانت كيتس ونيفس استضافة حلقة العمل الأولى لتحالف الدول الجزرية الصغيرة بشأن بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية(([1]) انظر UNEP/CBD/ExCOP/1/3 و Corr.1، الجزء الثاني، المرفق.) في كانون الأول/ديسمبر 2000، وعرض حكومة قبرص استضافة حلقة العمل الثالثة لتحالف الدول الجزرية الصغيرة بشأن تغير المناخ والطاقة والأعمال التحضيرية للدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة في كانون الثاني/يناير 2001،
</seg>
<seg id="3719">
        وإذ تضع في اعتبارها استمرار الحاجة إلى تمويل المشاريع التي عرضت، في سياق تنفيذ برنامج العمل، في جملة اجتماعات، منها اجتماع ممثلي الجهات المانحة والدول الجزرية الصغيرة النامية، المعقود في نيويورك، في الفترة من 24 إلى 26 شباط/فبراير 1999(([1]) انظر A/S-22/4.)،
</seg>
<seg id="3720">
        وإذ تلاحظ مع التقدير ما تسهم به بعض البلدان المانحة من أجل مواصلة تنفيذ برنامج العمل، وتشدد على ضرورة أن تقوم بلدان ووكالات مانحة أخرى بتكثيف هذه الجهود وتكملتها،
</seg>
<seg id="3721">
        وإذ تلاحظ الأعمال التي تضطلع بها لجنة السياسات الإنمائية وغيرها من المنظمات الدولية لوضع مؤشر لمواطن الضعف يتضمن، فيما يتضمنه، عوامل الضعف البيئية والاقتصادية،
</seg>
<seg id="3722">
        1 - تكرر التأكيد على الحاجة الملحة إلى تنفيذ قوي وفعال لبرنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية(([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وللإعلان(([1]) انظر القرار دإ-22/2، المرفق.)، ووثيقة الاستعراض(([1]) انظر القرار دإ-22/2، المرفق.)، اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثانية والعشرين؛
</seg>
<seg id="3723">
        2 - ترحب بالجهود المبذولة على الصعد الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية لتنفيذ برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="3724">
        3 - تدعو الهيئات والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة واللجان والمنظمات الإقليمية إلى أن تُضمن برامجها، حسب ولاية كل منها، تدابير لتنفيذ برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="3725">
        4 - تدعو الوكالات ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة إلى القيام، لدى الإعداد للاستعراض العشري للتقدم المحرز في تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، بتحديد التدابير التي تكفل التنفيذ الفعال لبرنامج العمل؛
</seg>
<seg id="3726">
        5 - تهيب بالدول الأعضاء، ولا سيما مجتمع المانحين، فضلا عن الهيئات والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، واللجان والمنظمات الإقليمية، أن تدعم جهود الدول الجزرية الصغيرة النامية الرامية إلى مواصلة تنفيذ برنامج العمل من خلال القيام بجملة أمور، منها توفير الموارد التقنية والمالية الكافية، مع مراعاة الإعلان ووثيقة الاستعراض لمواصلة التنفيذ والمتابعة الفعالة؛
</seg>
<seg id="3727">
        6 - تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تساعد الدول الجزرية الصغيرة النامية في جهودها الرامية إلى تعزيز قدراتها على الاستغلال الفعال لفوائد العولمة والتخفيف من حدة آثارها بطرق منها سد الهوة الفاصلة في التكنولوجيا الرقمية وتعزيز فرص الانتفاع من التكنولوجيا الرقمية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال؛
</seg>
<seg id="3728">
        7 - تدعو جميع أصحاب المصلحة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص إلى المشاركة مشاركة تامة في الأنشطة المحددة لمواصلة تنفيذ برنامج العمل ومتابعته بصورة فعالة؛
</seg>
<seg id="3729">
        8 - تحث جميع المنظمات ذات الصلة على استكمال عملها المتعلق بوضع مؤشر لمواطن الضعف باعتباره مسألة ملحة؛
</seg>
<seg id="3730">
        9 - ترحب بتدعيم وحدة الدول الجزرية الصغيرة النامية، وتطلب إلى الأمين العام أن ينظر في سبل زيادة تدعيم الوحدة، بجملة وسائل، منها إقامة شبكة معلومات للدول الجزرية الصغيرة النامية داخل الوحدة، ومساعدة هذه الدول من خلال توفير جملة أمور، منها المشورة المتعلقة بتنفيذ المشاريع، والمساعدة في تحديد الاحتياجات من القدرات على الأمدين القصير والطويل من خلال التنسيق مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وأن يقدم مقترحات بهذا الشأن؛
</seg>
<seg id="3731">
        10 - ترحب بالمساهمات التي قدمتها ألمانيا وإيطاليا والنرويج واليابان في تدعيم وحدة الدول الجزرية الصغيرة النامية، وتشجع الدول الأعضاء الأخرى على تقديم المساهمات، على وجه الخصوص دعما لشبكة معلومات الدول الجزرية الصغيرة النامية؛
</seg>
<seg id="3732">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند الفرعي المعنون "مواصلة تنفيذ برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية" في إطار البند المعنون "البيئة والتنمية المستدامة"؛
</seg>
<seg id="3733">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="3734">
        القرار 55/203
</seg>
<seg id="3735">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/582/Add.4، الفقرة 13)(([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3736">
        55/203 - تعزيز نهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبـي في سياق التنمية المستدامة
</seg>
<seg id="3737">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3738">
        إذ تعيد تأكيد المبادئ والالتزامات المكرسة في إعلان ريو المتعلق بالبيئة والتنمية(([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الأول.)، والمبادئ المتضمنة في إعلان بربادوس(([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/ أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.)، وبرنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية(([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، فضلا عن الإعلانات والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="3739">
        وإذ تشير إلى الإعلان(([1]) انظر القرار دإ-22/2، المرفق.) ووثيقة الاستعراض(([1]) انظر القرار دإ-22/2، المرفق.) اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثانية والعشرين،
</seg>
<seg id="3740">
        وإذ تضع في الاعتبار جميع القرارات الأخرى ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة، بما فيها القرار 54/225 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="3741">
        وإذ تعيد تأكيد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار(([1]) انظر قانون البحار: النصان الرسميان لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 ولاتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)، وتؤكد على الطابع الأساسي للاتفاقية،
</seg>
<seg id="3742">
        وإذ تدرك أن المشاكل المتعلقة بحيز المحيطات هي مشاكل مترابطة ترابطا وثيقا وتلزم دراستها ككل،
</seg>
<seg id="3743">
        وإذ تشير إلى اتفاقية حماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبـي الكبرى الموقعة في كارتاخينا دي إندياس، كولومبيا، في 24 آذار/مارس 1983، والتي تتضمن تعريفا لمنطقة البحر الكاريبـي الكبرى التي يشكل البحر الكاريبـي جزءا منها(([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1506، الرقم 25974.)،
</seg>
<seg id="3744">
        وإذ ترحب باعتماد البروتوكول المتعلق بالتلوث من المصادر والأنشطة البرية(([1]) انظر www.cep.unep.org/law.) الملحق باتفاقية حماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبـي الكبرى، في أروبا، في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1999،
</seg>
<seg id="3745">
        وإذ ترحب أيضا ببدء نفاذ البروتوكول المتعلق بالمناطق والحياة البرية المشمولة بحماية خاصة(([1]) انظر www.cep.unep.org/law.)، الملحق باتفاقية حماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبـي الكبرى، وذلك في 18 حزيران/يونيه 2000،
</seg>
<seg id="3746">
        وإذ تشير إلى الأعمال ذات الصلة التي اضطلعت بها المنظمة البحرية الدولية،
</seg>
<seg id="3747">
        وإذ ترى أن منطقة البحر الكاريبـي تشمل عددا كبيرا من الدول والبلدان والأقاليم، ومعظمها من البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية الهشة إيكولوجيا، والضعيفة من الناحية الهيكلية، والعرضة للأذى من الناحية الاقتصادية، والتي تتأثر أيضا بجملة أمور، منها قدرتها المحدودة، وقواعد مواردها الضيقة، وحاجتها إلى الموارد المالية، ومستويات الفقر العالية فيها وما ينشأ عن ذلك من مشاكل اجتماعية، فضلا عن التحديات والفرص الناتجة عن العولمة وتحرير التجارة،
</seg>
<seg id="3748">
        وإذ تسلِّم بأن البحر الكاريبـي يتميز بتنوع إحيائي فريد ونظام إيكولوجي هش للغاية،
</seg>
<seg id="3749">
        وإذ تؤكد على أن بلدان منطقة البحر الكاريبـي معرضة تعرضا كبيرا للأذى نتيجة لتغير المناخ وتقلبه، والظواهر المرتبطة بذلك مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، وظاهرة التذبذب الجنوبـي لـ"إلنينيو"، وازدياد تواتر وشدة الكوارث الطبيعية بسبب الأعاصير والفيضانات والجفاف، وأن هذه البلدان معرضة أيضا للكوارث الطبيعية مثل تلك الكوارث التي تسببها البراكين والموجات الزلزالية والزلازل،
</seg>
<seg id="3750">
        وإذ ترحب بإنشاء الفريق العامل المعني بظاهرة إلنينيو/لانينيا في إطار فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالحد من الكوارث،
</seg>
<seg id="3751">
        وإذ تضع في اعتبارها الاعتماد الكبير لمعظم الاقتصادات الكاريبية على مناطقها الساحلية، وكذلك على البيئة البحرية بصفة عامة، لتحقيق احتياجاتها وأهدافها في مجال التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="3752">
        وإذ تسلِّم بعملية التوقعات البيئية في منطقة البحر الكاريبـي التي يضطلع بها حاليا برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وترحب بالدعم الذي يوفره برنامج البيئة في منطقة البحر الكاريبـي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنفيذ هذه العملية،
</seg>
<seg id="3753">
        وإذ تعترف بأن الاستخدام المكثف للبحر الكاريبـي في النقل البحري، فضلا عن العدد الكبير والطابع المتداخل للمناطق البحرية الخاضعة للولاية الوطنية حيث تمارس بلدان منطقة البحر الكاريبـي حقوقها وواجباتها بموجب القانون الدولي، أمور تعيق الإدارة الفعالة للموارد،
</seg>
<seg id="3754">
        وإذ تلاحظ مشكلة التلوث البحري الناتج عن عدة أسباب، منها المصادر البرية والتهديد المتواصل الذي يسببه التلوث الناجم عن النفايات والمجارير التي تلقي بها السفن، فضلا عن إطلاق مواد خطرة وضارة نتيجة الحوادث في منطقة البحر الكاريبـي،
</seg>
<seg id="3755">
        وإذ تحيط علما بقرار المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية GC(44)/RES/17 المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2000 بشأن النقل الآمن للمواد المشعــــــة(([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخـــــرى للمؤتمـــــرـ العـــــام، الدورة العادية الرابعة والأربعون، 18-22 أيلول/سبتمبر 2000 (GC(44)RES/DEC(2000)).)،
</seg>
<seg id="3756">
        وإذ تدرك التنوع والتفاعل الدينامي والتنافس القائم بين الأنشطة الاجتماعية- الاقتصادية من أجل استخدام المناطق الساحلية والـبيئة البحرية ومواردها،
</seg>
<seg id="3757">
        وإذ تدرك أيضا ما تبذله بلدان منطقة البحر الكاريبـي من جهود لكي تعالج بصفة أشمل القضايا القطاعية المتصلة بإدارة منطقة البحر الكاريبـي، وبالتالي تعزيز نهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبـي في سياق التنمية المستدامة، من خلال جهد تعاوني إقليمي بين بلدان منطقة البحر الكاريبـي،
</seg>
<seg id="3758">
        وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها بلدان منطقة البحر الكاريبـي، في إطار رابطة الدول الكاريبية، لاكتساب مزيد من التأييد لمفهوم البحر الكاريبـي باعتباره منطقة ذات أهمية خاصة، في سياق التنمية المستدامة ووفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار(([1]) انظر قانون البحار: النصان الرسميان لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 ولاتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).) ذات الصلة،
</seg>
<seg id="3759">
        وإذ تدرك أهمية منطقة البحر الكاريبـي للأجيال الحالية والمقبلة، وللتراث، ودوام الرفاهية الاقتصادية للشعب الذي يعيش في المنطقة واستمرار سبل رزقه، والحاجة الملحة إلى أن تتخذ بلدان المنطقة الخطوات الملائمة للمحافظة عليها وحمايتها بدعم من المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="3760">
        1 - تعترف بأهمية اعتماد نهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبـي في سياق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="3761">
        2 - تشجع مواصلة تعزيز نهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبـي في سياق التنمية المستدامة، وفقا للتوصيات الواردة في القرار 54/225، وكذلك لأحكام جدول أعمال القرن 21(([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)، وبرنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية(([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، ونتائج الدورة الاستثنائية الثانية والعشرين للجمعية العامة(([1]) انظر القرار دإ-22/2، المرفق.)، وعمل لجنة التنمية المستدامة، ووفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار(([1]) انظر قانون البحار: النصان الرسميان لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 ولاتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)؛
</seg>
<seg id="3762">
        3 - تشجع أيضا بلدان منطقة البحر الكاريبـي على مواصلة بذل الجهود من أجل زيادة تطوير نهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبـي في سياق التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد، من أجل مواصلة تطوير التعاون الإقليمي في إدارة شؤونها المتعلقة بالمحيط في سياق التنمية المستدامة، بغية معالجة قضايا من قبيل التلوث البري، والتلوث الناجم عن السفن، فضلا عن التنوع والتفاعل الدينامي والتنافس القائم بين الأنشطة الاجتماعية-الاقتصادية من أجل استخدام المناطق الساحلية والبيئة البحرية ومواردها؛
</seg>
<seg id="3763">
        4 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يقدما المساعدة لبلدان منطقة البحر الكاريبـي ومنظماتها الإقليمية في ما تبذله من جهود لحماية البحر الكاريبـي من التدهور نتيجة للتلوث الناجم عن السفن، ولا سيما من جراء إطلاق الزيت والمواد الضارة الأخرى بصورة غير قانونية، ونتيجة إغراق النفايات الخطرة بصورة غير قانونية أو إطلاقها بسبب الحوادث، ومن بينها المواد المشعة والنفايات النووية والمواد الكيميائية الخطرة، مما يشكل انتهاكا للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة، فضلا عن التلوث الناجم عن الأنشطة البرية؛
</seg>
<seg id="3764">
        5 - تهيب بجميع الدول المعنية أن تتخذ التدابير الضرورية لإنفاذ ودعم تنفيذ البروتوكول المتعلق بالتلوث من المصادر والأنشطة البرية(([1]) انظر www.cep.unep.org/law.)، وذلك لحماية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبـي من التلوث والتدهور الناجمين عن المصادر البرية؛
</seg>
<seg id="3765">
        6 - تهيب بجميع الدول أن تصبح أطرافا متعاقدة في الاتفاقات الدولية ذات الصلة لتعزيز حماية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبـي من التدهور والتلوث الناجمين عن السفن؛
</seg>
<seg id="3766">
        7 - تدعو المنظمات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة إلى مواصلة جهودها من أجل مساعدة بلدان منطقة البحر الكاريبـي على الانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة وعلى تنفيذها تنفيذا فعالا؛
</seg>
<seg id="3767">
        8 - تهيب بالمجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية متعددة الأطراف، بما فيها مرفق البيئة العالمية في إطار ولايته، دعم النهج المذكور أعلاه بنشاط؛
</seg>
<seg id="3768">
        9 - تهيب بالدول الأعضاء أن تعمل، على سبيل الأولوية، على تحسين قدراتها على الاستجابة لحالات الطوارئ واحتواء الأضرار البيئية، ولا سيما في منطقة البحر الكاريبـي، في حالة الكوارث الطبيعية أو وقوع الحوادث بكافة أشكالها فيما يتصل بالملاحة البحرية؛
</seg>
<seg id="3769">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في دورتها السابعة والخمسين، في إطار البند الفرعي المعنون "مواصلة تنفيذ برامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية" من البند المعنون "البيئة والتنمية المستدامة"، على أن يضع في الاعتبار الآراء التي تعرب عنها المنظمات الإقليمية ذات الصلة.
</seg>
<seg id="3770">
        القرار 55/204
</seg>
<seg id="3771">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/582/Add.5، الفقرة 8)(([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3772">
        55/204 - تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا
</seg>
<seg id="3773">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3774">
        إذ تشير إلى قرارها 54/223 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 وقراراتها الأخرى ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا(([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)،
</seg>
<seg id="3775">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية عقدت في ريسيفي، البرازيل، في الفترة من 15 إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999،
</seg>
<seg id="3776">
        وإذ تعرب عن تقديرها البالغ لحكومة البرازيل لما أبدته من سخاء في استضافة الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف وتوفير التسهيلات لها،
</seg>
<seg id="3777">
        وإذ تعترف بأن الجفاف والتصحر مشكلتان لهما بعد عالمي من حيث تأثيرهما على جميع مناطق العالم، وبأن هناك حاجة إلى قيام المجتمع الدولي بعمل مشترك لمكافحة التصحر و/أو التخفيف من وطأة آثار الجفاف، بما في ذلك وضع استراتيجيات للقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="3778">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام(([1]) A/55/331.)،
</seg>
<seg id="3779">
        1 - ترحب بعقد الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا، في بون، ألمانيا، في الفترة من 11 إلى 22 كانون الأول/ديسمبر 2000؛
</seg>
<seg id="3780">
        2 - ترحب أيضا بالتصديق على الاتفاقية من جانب عدد كبير للغاية من البلدان، وتهيب بجميع البلدان المتبقية التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد، أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="3781">
        3 - ترحب كذلك بالتقدم المحرز في وضع مشروع لمرفق إضافي للاتفاقية يتعلق بالتنفيذ على الصعيد الإقليمي خاص ببلدان شرق ووسط أوروبا(([1]) ICCD/COP(3)/16، المرفق.)، وتدعو مؤتمر الأطراف إلى النظر في اعتماده في دورته الرابعة؛
</seg>
<seg id="3782">
        4 - تشدد على أهمية تنفيذ أحكام الاتفاقية على جميع المستويات تنفيذا متناسقا وفي مواقيته المحددة، بما في ذلك الأحكام العامة والتزامات جميع الدول الأطراف، وفقا لأحكام الجزء الثاني من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="3783">
        5 - تلاحظ مع الارتياح الخطوات التي تتخذها البلدان النامية المتضررة الأطراف في الاتفاقية، بمساعدة المنظمات الدولية والشركاء الثنائيين في التنمية، لتنفيذ الاتفاقية، والجهود التي تبذل لتعزيز مشاركة جميع الجهات الفاعلة في المجتمع في إعداد برامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر، وتشجع البلدان، في هذا الصدد، على التعاون على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="3784">
        6 - ترحب بتوطيد التعاون بين أمانة الاتفاقية والآلية العالمية وتشجع على بذل مزيد من الجهود في هذا الخصوص من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="3785">
        7 - ترحب أيضا بالدعم المالي الذي قدمته بالفعل بعض البلدان على أساس طوعي، وتحث الحكومات والقطاع الخاص وجميع المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، على تقديم المساهمات أو مواصلة تقديمها إلى الآلية العالمية لتمكينها من تنفيذ ولايتها بفعالية وبالكامل؛
</seg>
<seg id="3786">
        8 - تهيب بمرفق البيئة العالمية أن يواصل، في حدود ولايته، تعزيز دعمه الجاري للأنشطة المتعلقة بتدهور الأرض في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="3787">
        9 - ترحب بالقرار الذي اتخذه مجلس مرفق البيئة العالمية في اجتماعه المعقود في الفترة من 1 إلى 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، والذي طلب فيه إلى الرئيس التنفيذي استكشاف أفضل الخيارات المتاحة لتعزيز الدعم الذي يقدمه المرفق لمساعدة البلدان المتضررة، وبخاصة البلدان الواقعة في أفريقيا، على تنفيذ الاتفاقية، مع مراعاة التجديد الثالث للموارد(([1]) انظر ICCD/COP(4)/11/Add.1، المقرر 9/م أ-4، الفقرة 2.)؛
</seg>
<seg id="3788">
        10 - تهيب بمرفق البيئة العالمية ووكالاته المنفذة تعزيز التعاون مع الآلية العالمية وأمانة الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="3789">
        11 - تشجع الأطراف في الاتفاقية على تقديم الدعم اللازم إلى الأمانة لتمكينها من الاضطلاع بفعالية بمسؤولياتها تجاه الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="3790">
        12 - ترحب بالمقرر 2000/23 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2000 الذي اتخذه المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والرامي إلى تنمية التعاون بين أمانة الاتفاقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل جعل الأنشطة المتصلة بمكافحة التصحر جزءا رئيسيا من الأنشطة المضطلع بها على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي(([1]) انظر DP/2001/1، الفقرة 231.)؛
</seg>
<seg id="3791">
        13 - تحث جميع الأطراف في الاتفاقية التي لم تدفع بعد مساهماتها للميزانية الأساسية للاتفاقية أن تقوم بذلك على الفور وبالكامل، ضمانا لاستمرار التدفق النقدي اللازم لتمويل الأعمال الجارية لمؤتمر الأطراف والهيئات الفرعية والأمانة والآلية العالمية؛
</seg>
<seg id="3792">
        14 - تهيب بالحكومات والمؤسسات المالية متعددة الأطراف ومصارف التنمية الإقليمية ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي وجميع المنظمات المعنية الأخرى، فضلا عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، أن تساهم بسخاء في الصندوق العام والصندوق التكميلي والصندوق الخاص، وفقا للفقرات ذات الصلة من القواعد المالية لمؤتمر الأطراف(([1]) ICCD/COP(1)/11/Add.1 و Corr.1، المقرر 2/م أ-1، المرفق، الفقرات 7-11.)؛
</seg>
<seg id="3793">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في جدول المؤتمرات والاجتماعات المقترح لفترة السنتين 2002-2003، دورات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية، بما في ذلك الدورة العادية السادسة لمؤتمر الأطراف واجتماعات هيئاته الفرعية؛
</seg>
<seg id="3794">
        16 - تدعو مؤتمر الأطراف إلى المساهمة في الأعمال التحضيرية للاستعراض العشري للتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال القرن 21(([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8، والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.) والنتائج الأخرى لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، عن طريق جملة أمور، منها إعداد المقترحات، بما في ذلك خيارات التمويل، التي تستهدف تعزيز تنفيذ الاتفاقية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي، وتطلب إلى الأمين التنفيذي تقديم تقرير بهذا الشأن إلى لجنة التنمية المستدامة في دورتها العاشرة؛
</seg>
<seg id="3795">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن نتائج الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف؛
</seg>
<seg id="3796">
        18 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند الفرعي المعنون "تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا".
</seg>
<seg id="3797">
        القرار 55/205
</seg>
<seg id="3798">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/582/Add.6، الفقرة 6)(([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3799">
        55/205 - البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005
</seg>
<seg id="3800">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3801">
        إذ تشير إلى قراريها 53/7 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 1998 و 54/215 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن البرنامج العالمي للطاقــــــة الشمسيـــــة 1996-2005،
</seg>
<seg id="3802">
        وإذ تشير أيضا إلى القرار 14 المتعلق بالبرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005، والذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته التاسعة والعشرين في تشرين الثاني/نوفمبر 1997(([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة التاسعة والعشرون، باريس، 21 تشرين الأول/ أكتوبر- 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، المجلد 1: القرارات.)،
</seg>
<seg id="3803">
        وإذ تؤكد من جديد أن انعقاد مؤتمر القمة العالمي للطاقة الشمسية في هراري، يومي 16 و 17 أيلول/سبتمبر 1996، الذي جرى فيه اعتماد إعلان هراري بشأن الطاقة الشمسية والتنمية المستدامة(([1]) A/53/395، المرفق، الفرع الثاني.) وإقرار الأعمال التحضيرية للبرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005(([1]) المرجع نفسه، المرفق، الفرع الخامس - دال.)، يمثل خطوة في مسعى تنفيذ جدول أعمال القرن 21(([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8، والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.) الذي يعتبر برنامج عمل متعدد الوجوه وأساسيا في الوقت نفسه من أجل تحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="3804">
        وإذ تشير إلى القرار 19 الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الثلاثين في تشرين الثاني/نوفمبر 1999(([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الثلاثون، باريس، 26 تشرين الأول/أكتوبر - 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، المجلد 1: القرارات.) والمتعلق بالبرنامج العالمي للتوعية والتدريب في ميدان الطاقة المتجددة 1996-2005 الذي يشكل أحد أهم البرامج قيمة على النطاق العالمي في إطار البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005،
</seg>
<seg id="3805">
        وإذ تكرر التأكيد بأن الجهود المتضافرة على الصعيدين الوطني والدولي لا غنى عنها من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تتضمن، في جملة أمور، توفير الموارد المالية، ونقل التكنولوجيا من أجل تطبيق نظم الطاقة الفعالة من حيث التكلفة، واستعمال أنواع الطاقة المتجددة السليمة بيئيا على نطاق أوسع،
</seg>
<seg id="3806">
        وإذ تعترف بالدور الهام الذي تواصل الجمعية العامة القيام به في تعزيز البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005،
</seg>
<seg id="3807">
        وإذ تعترف أيضا بالدور المحوري الذي تقوم به لجنة التنمية المستدامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بوصفهما منتديين لإجراء المناقشات بشأن مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="3808">
        وإذ تعرب عن تقديرها للجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام من أجل توجيه انتباه مصادر التمويل والمساعدة التقنية ذات الصلة إلى البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005،
</seg>
<seg id="3809">
        وإذ تدعو إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان إدراج البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005 إدراجا تاما في صلب الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="3810">
        وإذ تؤكد على أن إحراز المزيد من النتائج الموضوعية في تنفيذ البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005 يتطلب المشاركة الفعالة من جانب جميع الأطراف المعنية، بما فيها الحكومات ووكالات التمويل متعددة الأطراف والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="3811">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك تنفيذ البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005(([1]) A/55/91.)؛
</seg>
<seg id="3812">
        2 - تلاحظ مع التقدير الدور الذي لا تزال تقوم به اللجنة العالمية للطاقة الشمسية في تعبئة الدعم والمساعدة الدوليين من أجل تنفيذ كثير من المشاريع الوطنية ذات الأولوية القصوى في مجال مصادر الطاقة المتجددة التي يتضمنها البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005، والتي يجري تنفيذ الكثير منها بتمويل وطني؛
</seg>
<seg id="3813">
        3 - تلاحظ أنه رغم الدعم المالي الذي تقدمه بعض البلدان متقدمة النمو الأعضاء في الأمم المتحدة وبعض المنظمات الحكومية الدولية، داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، من أجل تنفيذ البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005، لا تزال الحاجة قائمة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="3814">
        4 - تدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم، حسب الاقتضاء، وعن طريق جملة أمور، منها توفير الموارد المالية، لجهود البلدان النامية للمضي قدما تجاه أنماط مستدامة لإنتاج الطاقة واستهلاكها؛
</seg>
<seg id="3815">
        5 - تسلِّم بضرورة تصميم خدمات الطاقة الريفية، بما في ذلك تمويلها، بحيث تحقق حدا أقصى من امتلاك زمام المبادرة على الصعيد المحلي، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="3816">
        6 - تكرر دعوتها إلى جميع مؤسسات التمويل ذات الصلة، والجهات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف، فضلا عن مؤسسات التمويل الإقليمية والمنظمات غير الحكومية، إلى القيام، حسب الاقتضاء، بدعم الجهود التي تبذل في الوقت الحاضر من أجل تنمية قطاع الطاقة المتجددة في البلدان النامية بالاستناد إلى مصادر الطاقة المتجددة السليمة بيئيا التي تثبت صلاحيتها، مع المراعاة التامة للبنية الإنمائية للاقتصادات المعتمدة على الطاقة في البلدان النامية، وإلى المساعدة في إنجاز معدلات الاستثمار الضرورية لتوسيع نطاق إمدادات الطاقة خارج المناطق الحضرية؛
</seg>
<seg id="3817">
        7 - تشجع الأمين العام على مواصلة بذل الجهود لتعزيز تعبئة المساعدة التقنية والتمويل الكافيين، ولتعزيز الفعالية والاستفادة الكاملة من التمويل الدولي المتاح من أجل كفالة التنفيذ الفعال للمشاريع الوطنية والإقليمية ذات الأولوية القصوى في مجال مصادر الطاقة المتجددة؛
</seg>
<seg id="3818">
        8 - تؤكد على ضرورة تكثيف البحوث والتطوير لدعم تنمية الطاقة المستدامة، وهو أمر يتطلب قيام جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الحكومات والقطاع الخاص، بزيادة التزامهم بغية حشد الموارد المالية والبشرية لتسريع جهود البحث؛
</seg>
<seg id="3819">
        9 - تسلِّم بأن استخدام التكنولوجيات المتاحة للطاقة المتجددة على نطاق أوسع يقتضي نشر التكنولوجيات المتاحة على نطاق عالمي، بوسائل من بينها التعاون بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="3820">
        10 - تحيط علما بقرار المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المتعلق بمساهمة البرنامج العالمي للتوعية والتدريب في ميدان الطاقة المتجددة 1996-2005 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة(([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الثلاثون، باريس، 26 تشرين الأول/أكتوبر - 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، المجلد 1: القرارات.) ، وتشجع المدير العام لتلك المنظمة، في هذا السياق، على تعبئة الموارد، البشرية منها والمالية المأذون بها، لكفالة التنفيذ الفعال للبرنامج وبذل الجهود من أجل تعزيز التوعية العامة في هذا الصدد في جميع الدول الأعضاء، بدعم من المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية، العامة والخاصة؛
</seg>
<seg id="3821">
        11 - تدعو المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى ضمان فعالية تنفيذ البرنامج العالمي للتوعية والتدريب في ميدان الطاقة المتجددة 1996-2005 في مختلف المناطق وتعزيز تنفيذ الجزء الأفريقي منه؛
</seg>
<seg id="3822">
        12 - تشجع فرقة العمل المخصصة المعنية بالطاقة والمشتركة بين الوكالات على مواصلة جهودها لضمان إدراج أعمال البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005 إدراجا تاما في صلب الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة وتنسيق مساهمات جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة في نظر لجنة التنمية المستدامة في موضوع الطاقة في دورتها التاسعة المقرر عقدها في عام 2001، وفي الاستعراض العشري للتقدم المحرز في تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المزمع إجراؤه في عام 2002؛
</seg>
<seg id="3823">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتشاور مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمات الأخرى ذات الصلة، تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين عن الإجراءات الملموسة المتخذة من أجل تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك التنفيذ الفعال للبرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005 وتعبئة الموارد له؛
</seg>
<seg id="3824">
        14 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند الفرعي المعنون "تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك تنفيذ البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005"، في إطار البند المعنون "البيئة والتنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="3825">
        القرار 55/206
</seg>
<seg id="3826">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/584، الفقرة 18)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، ألمانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تونغا، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سلوفينيا، السويد، غابون، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، كندا، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالطة، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، هايتي، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="3827">
        55/206 - جامعة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="3828">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3829">
        إذ تؤكد من جديد قراراتها السابقة بشأن جامعة الأمم المتحدة، بما فيها القرار 53/194 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="3830">
        وقد نظرت في تقرير مجلس جامعة الأمم المتحدة(([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 31 (A/55/31).) على الوجه المقدم من رئيس الجامعة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وتقرير الأمين العام(([1]) A/55/412.)،
</seg>
<seg id="3831">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى مواصلة ضمان الأخذ بنهج منسق على نطاق المنظومة في قضايا التدريب والبحث المتصل بالتدريب ومواصلة اتباع استراتيجية متماسكة للاستفادة من مجالات الاهتمام المشتركة وأوجه التكامل بين مختلف مؤسسات التدريب والبحث في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="3832">
        وإذ تعرب عن تقديرها العميق للتبرعات المقدمة حتى الآن من الحكومات وغيرها من الكيانات العامة والخاصة دعما للجامعة،
</seg>
<seg id="3833">
        وإذ تلاحظ بارتياح أن الجامعة قد شكلت لنفسها، منذ إنشائها قبل خمس وعشرين سنة، هوية مميزة في منظومة الأمم المتحدة والوسط الأكاديمي والعلمي الدولي،
</seg>
<seg id="3834">
        1 - ترحب باعتماد مجلس جامعة الأمم المتحدة لـ "الخطة الاستراتيجية لعام 2000: النهوض بالمعرفة من أجل أمن الإنسان والتنمية" التي تركز برنامجيا على البحوث، ودراسات السياسة العامة، وبناء القدرات، ونشر المعلومات في مجالين مواضيعيين، هما: السلام وشؤون الحكم، والبيئة والتنمية المستدامة، اتساقا مع الشواغل ذات الأولوية لدى الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="3835">
        2 - تحيط علما مع التقدير بالخطوات التي اتخذها مجلس الجامعة ورئيسها للترويج لعمل الجامعة وإبراز صورتها، ولا سيما فيما بين الدول الأعضاء ولدى الأمم المتحدة ووكالاتها، من خلال تدابير من قبيل تنظيم سلسلة من المنتديات العامة بغرض نشر نتائج بحوثها، وتطلب إليهما مواصلة تكثيف هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="3836">
        3 - ترحب بالإسهام الذي قدمته الجامعة في عمل الأمم المتحدة سواء في العمليات الحكومية الدولية، بما فيها مؤتمرات الأمم المتحدة العالمية، أو في العمل التحليلي، وتطلب إلى رئيس الجامعة تكثيف ما يبذله من جهود للتوسع في برنامج الجامعة للدراسات المتعلقة بالسياسة العامة؛
</seg>
<seg id="3837">
        4 - تؤكد على استمرار حاجة الجامعة إلى تعزيز قدرة المؤسسات البحثية والعلمية في البلدان النامية بالتوسع في برامجها المتعلقة ببناء القدرات ومن خلال الشراكات وشبكات التواصل المبتكرة التي تشمل منظومة الأمم المتحدة والكيانات الأكاديمية والمؤسسات المهنية وهيئات القطاع الخاص وغيرها من عناصر المجتمع المدني التي ستشكل إضافة لما تقوم به الجامعة من أعمال؛
</seg>
<seg id="3838">
        5 - ترحب بالتقدم الذي أحرزته الجامعة في تحسين التفاعل والاتصال بين الجامعة وباقي منظومة الأمم المتحدة والمبين في تقرير الأمين العام(([1]) A/55/412.) ، وتطلب إلى رئيس الجامعة تكثيف ما يبذله من جهود في هذا الصدد، وتطلب أيضا إلى الأمين العام تشجيع الهيئات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة على تحسين تفاعلها مع الجامعة واتصالها بها ليتسنى للجامعة أن تكون بمثابة العقل المفكر للمنظومة؛
</seg>
<seg id="3839">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، في هذا الخصوص، نظره في اتخاذ تدابير مبتكرة لتحسين التفاعل والاتصال بين الجامعة والهيئات الأخرى ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ، وأن يكفل، في ضوء القرار 53/194، أخذ عمل الجامعة في الاعتبار في جميع أنشطة المنظومة ذات الصلة، ليتسنى لها أن تستفيد على نطاق أشمل من عمل الجامعة، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="3840">
        7 - ترحب بالتقدم المحرز في مجال اشتراك الجامعة في عمل لجنة التنسيق الإدارية، وتشجع الجامعة على أن تضطلع بدور نشيط في هذا الصدد لتتفهم وتلبـي بشكل أفضل احتياجات منظومة الأمم المتحدة عند أدائها لعملها؛
</seg>
<seg id="3841">
        8 - ترحب أيضا بالمبادرة التي اتخذتها الجامعة مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف للجمع بين الكيانات البحثية التابعة للأمم المتحدة، وتدعو الأمين العام إلى استخدام هذه الاجتماعات السنوية في تحقيق قدر أكبر من التآزر فيما بينها، وبينها وبين الهيئات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="3842">
        9 - تحيط علما بالتعاون الهام الجاري بين الجامعة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ولا سيما في مجال أنشطة متابعة المؤتمر العالمي للتعليم العالي، المعقود في باريس، في الفترة من 5 إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998 وبالتحضير لـ "التقرير العالمي عن التنمية المائية"، وببدء برنامج الحوار فيما بين الحضارات؛
</seg>
<seg id="3843">
        10 - تسلِّم بأهمية إقامة صلات وتآزر وتعاون مع المؤسسات البحثية والجامعات الأخرى في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية، تيسيرا لتبادل المعلومات والخبرة وأحسن الممارسات بغية التركيز على منظور البلدان النامية بوصفه العنصر الرئيسي في أنشطة الجامعة؛
</seg>
<seg id="3844">
        11- تطلب إلى الجامعة أن توسع من المدى الذي تصل إليه أنشطتها في مجال النشر باستخدام طرق مبتكرة تشمل تكنولوجيات المعلومات والاتصال الجديدة، لكفالة إتاحة ما تتوصل إليه الجامعة من معارف لكل من يمكنه الاستفادة منها؛
</seg>
<seg id="3845">
        12- تطلب إلى مجلس الجامعة ورئيسها أن يواصلا، مع مراعاة القرارات السابقة للجمعية العامة وتقرير وحدة التفتيش المشتركة عن الجامعة(([1]) انظر A/53/392.)، بذل المزيد من الجهود لضمان كفاءة أنشطة الجامعة وفعاليتها من حيث التكلفة، وكذلك شفافيتها وإمكانية مساءلتها في المجال المالي، وأن يكثفا الجهود المبذولة دعما لصندوق الهبات الخاص بها، وأن يتوصلا إلى طرق مبتكرة لتعبئة المساهمات التشغيلية وغير ذلك من وسائل دعم البرامج والمشاريع؛
</seg>
<seg id="3846">
        13- تدعو المجتمع الدولي إلى أن يقدم التبرعات إلى الجامعة، بما في ذلك تبرعات لمراكز وبرامج البحوث والتدريب، ولاسيما لصندوق الهبات الخاص بها.
</seg>
<seg id="3847">
        القرار 55/207
</seg>
<seg id="3848">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/584، الفقرة 18)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تركيا، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سانت لوسيا، سلوفينيا، السودان، سورينام، السويد، شيلي، طاجيكستان، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيجيريا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="3849">
        55/207 - كلية موظفي الأمم المتحدة في تورينو، إيطاليا
</seg>
<seg id="3850">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3851">
        إذ تشير إلى القرار الذي اتخذه الأمين العام في كانون الثاني/يناير 1996 بإنشاء مشروع كلية موظفي الأمم المتحدة في تورينو، إيطاليا، لفترة أولية مدتها خمس سنوات،
</seg>
<seg id="3852">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 54/228 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="3853">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية اتباع نهج منسق على نطاق منظومة الأمم المتحدة في البحث والتدريب، يستند إلى استراتيجية متماسكة وفعالة وتقسيم فعال للعمل فيما بين المؤسسات والهيئات ذات الصلة،
</seg>
<seg id="3854">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام(([1]) A/55/369.) وتقرير فريق التقييم المستقل(([1]) A/55/369/Add.1.)،
</seg>
<seg id="3855">
        1 - تحيط علما مع التقدير بعمل مشروع كلية موظفي الأمم المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز أداء الأمم المتحدة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلام والأمن الدوليين وفي الترويج لثقافة إدارية مشتركة للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="3856">
        2 - تعرب عن بالغ تقديرها لمنظمة العمل الدولية لما قدمه مركزها الدولي للتدريب في تورينو من إسهامات تقنية وتشغيلية وإدارية؛
</seg>
<seg id="3857">
        3 - تقرر إنشاء كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2002 وبعد إقرار نظامها الأساسي، كمؤسسة لإدارة المعارف والتدريب والتعلم على نطاق المنظومة لفائدة موظفي منظومة الأمم المتحدة، تعنى بشكل خاص بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلام والأمن، والإدارة الداخلية للمنظومة؛
</seg>
<seg id="3858">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل إجراء المشاورات على سبيل الاستعجال مع لجنة التنسيق الإدارية ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة وأن يقدم، في أقرب وقت ممكن، مشروعا نهائيا للنظام الأساسي للكلية يعكس، حسب الاقتضاء، نتائج تلك المشاورات بشأن المهام والإدارة والتمويل لكي تقوم الجمعية العامة باستعراضه والموافقة عليه، ويفضل أن يتم ذلك في دورتها الخامسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="3859">
        5 - تقرر أن يجري، عقب إنشاء كلية الموظفين، تقديم تقرير كل سنتين إلى الجمعية العامة عن عمل الكلية وأنشطتها وإنجازاتها، بما في ذلك تعاونها مع مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة.
</seg>
<seg id="3860">
        القرار 55/208
</seg>
<seg id="3861">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/584، الفقرة 18)(([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3862">
        55/208 - معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث
</seg>
<seg id="3863">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3864">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/125 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/121 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/188 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/206 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/195 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/229 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="3865">
        وقد نظرت في تقريري الأمين العام(([1]) A/55/510.) والمدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث(([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 14 (A/55/14).)،
</seg>
<seg id="3866">
        وإذ ترحب بالجهود المبذولة لتعزيز عملية إعادة تشكيل المعهد، وبالتقدم الذي أحرزه المعهد مؤخرا في مختلف برامجه وأنشطته، بما في ذلك تحسين التعاون الذي تم إرساؤه مع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة ومع المؤسسات الإقليمية والوطنية،
</seg>
<seg id="3867">
        وإذ تعرب عن تقديرها للحكومات والمؤسسات الخاصة التي قدمت إلى المعهد مساهمات مالية وغير مالية، أو تعهدت بتقديمها،
</seg>
<seg id="3868">
        وإذ تلاحظ أن المساهمات المقدمة إلى الصندوق العام لم تتزايد وأن مشاركة البلدان متقدمة النمو في برامج التدريب، في نيويورك وجنيف، آخذة في الازدياد،
</seg>
<seg id="3869">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الجزء الأعظم من الموارد المتبرع بها للمعهد يوجه إلى صندوق المنح المرصودة لأغراض خاصة بدلا من الصندوق العام، وإذ تشدد على ضرورة معالجة هذه الحالة غير المتوازنة،
</seg>
<seg id="3870">
        وإذ تلاحظ كذلك أن المعهد لا يتلقى أية معونة مالية من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وأنه يقدم برامج تدريبية لجميع الدول الأعضاء مجانا، وأن مؤسسات الأمم المتحدة المشابهة التي تتخذ من جنيف مقرا لها لا تُستوفى منها إيجارات أو تكاليف صيانة،
</seg>
<seg id="3871">
        وإذ تكرر التأكيد على وجوب منح أنشطة التدريب دورا أبرز وأكبر في دعم إدارة الشؤون الدولية وفي تنفيذ برامج منظومة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="3872">
        1 - تؤكـد مـن جديد أهميـة الأخــذ بنهج منسق على نطاق منظومة الأمم المتحدة في البحث والتدريب على أساس استراتيجية متماسكة وفعالة وتقسيم فعال للعمل فيما بين المؤسسات والهيئات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="3873">
        2 - تؤكـد مـن جديد أيضا فائدة معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بالنظر إلى الأهمية المتزايدة للتدريب داخل الأمم المتحدة وإلى الاحتياجات التدريبية للدول، وفائدة أنشطة البحث المتصلة بالتدريب التي يضطلع بها المعهد في إطار ولايته؛
</seg>
<seg id="3874">
        3 - تشدد على ضرورة أن يقوم المعهد بتعزيز تعاونه مع معاهد الأمم المتحدة الأخرى والمعاهد الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="3875">
        4 - ترحب بالتقدم المحرز في بناء الشراكات بين المعهد والوكالات والهيئات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق ببرامجها التدريبية، وتبرز في هذا السياق الحاجة إلى زيادة تطوير تلك الشراكات وتوسيع نطاقها، ولا سيما على الصعيد القطري؛
</seg>
<seg id="3876">
        5 - ترحب أيضا بالقرارات التي اتخذها الأمين العام حتى الآن من أجل ضمان الاستمرارية في إدارة المعهد والنظر في الرتبة المناسبة لمنصب المدير التنفيذي؛
</seg>
<seg id="3877">
        6 - تطلب إلى مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث أن يكثف جهوده الراميــة إلى جذب الخبراء من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لإعداد المواد التدريبية اللازمة لبرامج المعهد وأنشطته، وتشدد على ضرورة أن تركز الدورات الدراسية للمعهد على قضايا التنمية بصفة رئيسية؛
</seg>
<seg id="3878">
        7 - تجدد نداءها إلى جميع الحكومات، ولا سيما حكومات البلدان متقدمة النمو والمؤسسات الخاصة التي لم تقدم بعد للمعهد مساهمة مالية أو غير مالية، أن تقدم له دعمها السخي، المالي وغير المالي، وتحث الدول التي أوقفت تبرعاتها على النظر في استئنافها في ضوء النجاح الذي تحقق في إعادة تشكيل المعهد وتنشيطه؛
</seg>
<seg id="3879">
        8 - تهيب بالبلدان متقدمة النمو، التي ازدادت مشاركتها في برامج التدريب المضطلع بها في نيويورك وجنيف، أن تقدم مساهمات إلى الصندوق العام أو أن تنظر في زيادة مساهماتها في هذا الصندوق؛
</seg>
<seg id="3880">
        9 - تشجع مجلس أمناء المعهد على مواصلة بذل جهوده لإيجاد حل للحالة المالية الحرجة للمعهد، ولا سيما من أجل توسيع قاعدة الجهات المانحة وزيادة المساهمات في الصندوق العام؛
</seg>
<seg id="3881">
        10 - تشجع أيضا مجلس الأمناء على النظر في زيادة تنويع الأماكن التي تقام فيها الأنشطة التي ينظمها المعهد وعلى أن يدرج ضمنها المدن التي تستضيف اللجان الإقليمية، وذلك من أجل التشجيع على مشاركة أكبر وتخفيض التكاليف؛
</seg>
<seg id="3882">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بالتشاور مع المعهد ومع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها، البحث عن السبل والوسائل الكفيلة بالاستفادة من المعهد على نحو منظم في تنفيذ البرامج التدريبية وبرامج بناء القدرات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="3883">
        12 - تلاحظ مع التقدير الخدمات التي يؤديها المدير التنفيذي للمعهد في ضوء التحديات الناجمة عن تزايد المسؤوليات الموكولة إليه؛
</seg>
<seg id="3884">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن ينظر في إعادة تصنيف معدلات الإيجار وتكاليف الصيانة التي تُستوفى من المعهد بهدف تخفيف حدة صعوباته المالية الحالية، والتي تزيد من حدتها الممارسة الحالية المتمثلة في استيفاء معدلات تجارية، مع الأخذ في الاعتبار أن منظمات أخرى مرتبطة بالأمم المتحدة تتمتع بمثل هذه الامتيازات؛
</seg>
<seg id="3885">
        14 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="3886">
        القرار 55/209
</seg>
<seg id="3887">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/585، الفقرة 11)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، السودان، عمان، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالطة، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، اليمن، فلسطين.) بتصويت مسجل بأغلبية 147 مقابل 2 وامتناع 3 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="3888">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="3889">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="3890">
        الممتنعون: جزر مارشال، فيجي، ناورو
</seg>
<seg id="3891">
        55/209 - السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية
</seg>
<seg id="3892">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3893">
        إذ تشير إلى قرارها 54/230 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، وتحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2000/31 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="3894">
        وإذ تعيد تأكيد مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبـي على مواردها الطبيعية،
</seg>
<seg id="3895">
        واسترشادا منها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد عدم جواز حيازة الأرض بالقوة، وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و 465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مارس 1980، و 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="3896">
        وإذ تعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949(([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="3897">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء استغلال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="3898">
        وإدراكا منها لما للمستوطنات الإسرائيلية من أثر اقتصادي واجتماعي إضافي ضار على الموارد الطبيعية الفلسطينية وغيرها من الموارد الطبيعية العربية، ولا سيما مصادرة الأرض وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة،
</seg>
<seg id="3899">
        وإذ تعيد تأكيد ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، استنادا إلى قراري مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1973، ومبدأ الأرض مقابل السلام، والتوصل إلى تسوية نهائية على جميع المسارات،
</seg>
<seg id="3900">
        1 - تحيط علما بالتقرير المحال من الأمين العام(([1]) A/55/84-E/2000/16، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="3901">
        2 - تعيد تأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه؛
</seg>
<seg id="3902">
        3 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عدم استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل، أو التسبب في ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر؛
</seg>
<seg id="3903">
        4 - تعترف بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالاسترداد أو بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر، وتعرب عن الأمل في أن تعالج هذه المسألة في إطار مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛
</seg>
<seg id="3904">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وتقرر أن تدرج في جدول أعمال دورتها السادسة والخمسين البند المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
</seg>
<seg id="3905">
        القرار 55/20
</seg>
<seg id="3906">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، بتصويت مسجل بأغلبية 167 مقابل 3 وامتناع 4 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/55/L.7 ، الذي قدمته كوبا
</seg>
<seg id="3907">
        * - المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أسبانيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="3908">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="3909">
        الممتنعون: السلفادور، لاتفيا، المغرب، نيكاراغوا
</seg>
<seg id="3910">
        55/20 - ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا
</seg>
<seg id="3911">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3912">
        تصميما منها على تشجيع الامتثال الدقيق للمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="3913">
        وإذ تؤكد من جديد مبادئ تساوي الدول في السيادة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأشكاله المختلفة، وحرية التجارة والملاحة الدوليتين، من بين مبادئ أخرى ترد أيضا في العديد من الصكوك القانونية الدولية،
</seg>
<seg id="3914">
        وإذ تشير إلى البيانات الصادرة عن رؤساء الدول أو الحكومات في مؤتمرات القمة لأمريكا اللاتينية، بشأن ضرورة القضاء على التطبيق الانفرادي للتدابير ذات الطابع الاقتصادي والتجاري التي تتخذها دولة ضد دولة أخرى وتؤثر على حرية تدفق التجارة الدولية،
</seg>
<seg id="3915">
        وإذ يساورها القلق إزاء استمرار قيام دول أعضاء بسن وتطبيق قوانين وأنظمة تمس بآثارها، التي تتجاوز حدود تلك الدول، سيادة دول أخرى ومصالح مشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية، كما تمس حرية التجارة والملاحة، مثل القانون المسمى "قانون هيلمز - بيرتون" الصادر في 12 آذار/مارس 1996،
</seg>
<seg id="3916">
        وإذ تحيط علما بإعلانات وقرارات مختلف المحافل الحكومية الدولية والهيئات والحكومات، التي أعربت عن رفض المجتمع الدولي والرأي العام لسن وتطبيق أنظمة من النوع المشار إليه أعلاه،
</seg>
<seg id="3917">
        وإذ تشير إلى قراراتها 47/19 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، و 48/16 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، و 49/9 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994، و 50/10 المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، و 51/17 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، و 52/10 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، و 53/4 المؤرخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 1998، و 54/21 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1999،
</seg>
<seg id="3918">
        وإذ يساورها القلق لما يجري، منـــذ اتخاذ قراراتها 47/19، و 48/16، و 49/9، و 50/10 و 51/17 و52/10، و 53/4، و 54/21 من الاستمرار في سن وتطبيق تدابير جديدة من هذا النوع، ترمي إلى تعزيز وتوسيع نطاق الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي ضد كوبا، وإذ يساورها القلق أيضا إزاء الآثار السلبية لهذه التدابير على الشعب الكوبي والمواطنين الكوبيين المقيمين في بلدان أخرى،
</seg>
<seg id="3919">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 54/21([1]) A/55/172 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="3920">
        2 - تكرر تأكيد دعوتها إلى جميع الدول أن تمتنع عن سن وتطبيق قوانين وتدابير من النوع المشار إليه في ديباجة هذا القرار، عملا بالتزاماتها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي اللذين يؤكدان، في جملة أمور، حرية التجارة والملاحة؛
</seg>
<seg id="3921">
        3 - تحث مرة أخرى الدول التي لديها قوانين وتدابير من هذا القبيل وتواصل تطبيقها، على اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغائها أو إبطالها في أقرب وقت ممكن وفقا لنظامها القانوني؛
</seg>
<seg id="3922">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع الأجهزة والوكالات المناسبة في منظومة الأمم المتحدة، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في ضوء مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="3923">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا".
</seg>
<seg id="3924">
        القرار 55/210
</seg>
<seg id="3925">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/586 و Corr.1، الفقرة 9)(([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3926">
        55/210 - تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)، بما في ذلك مبادرة إنشاء صندوق عالمي للتضامن من أجل القضاء على الفقر
</seg>
<seg id="3927">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3928">
        إذ تشير إلى قرارها 47/196 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي أنشأت بموجبه اليوم الدولي للقضاء على الفقر، وإلى قرارها 48/183 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993 الذي أعلنت فيه سنة 1996 السنة الدولية للقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="3929">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 50/107 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 بشأن الاحتفال بالسنة الدولية للقضاء على الفقر وإعلان عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)، وكذلك الإعلانات وبرامج العمل الصادرة عن المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي نظمتها الأمم المتحدة في التسعينات من حيث صلتها بالقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="3930">
        وإذ تعرب عن قلقها العميق لأن عدد من يعيشون في فقر مدقع لا يزال يتزايد، ومعظمهم من النساء والأطفال الذين يشكلون أشد الفئات تأثرا، ولا سيما في البلدان الأفريقية وفي أقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="3931">
        وإذ تسلِّم بأنه في حين أن معدل الفقر قد انخفض في بعض البلدان، فإن بعض البلدان النامية والفئات المحرومة يجري تهميشها والبعض الآخر مهدد بالتهميش ومستبعد عمليا من منافع العولمة، مما أدى إلى ازدياد التفاوت في الدخل بين البلدان وداخلها، وبالتالي إلى إعاقة الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="3932">
        وإذ تسلِّم أيضا بأنه يتحتم إدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي واقتسام منافع العولمة بإنصاف لكي تكون استراتيجية القضاء على الفقر فعالة،
</seg>
<seg id="3933">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية(([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) وبرنامج العمل الصادرين عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية(([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، والإعلان السياسي(([1]) القرار دإ - 24/2، المرفق، الفرع الأول.) المعنون "مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم العولمة"، الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين المعقودة في جنيف، في الفترة من 26 إلى 30 حزيران/ يونيه 2000، فضلا عن أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية المعقود في روما، في الفترة من 13 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996،
</seg>
<seg id="3934">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات بمناسبة قمة الألفية(([1]) انظر القرار 55/2.)، ولاسيما الجزء الثالث "التنمية والقضاء على الفقر"، وما جاء في الإعلان من تشديد على التضامن بوصفه قيمة أساسية في العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين،
</seg>
<seg id="3935">
        وإذ تشير إلى الالتزام الذي قطعه رؤساء الدول والحكومات في قمة الألفية بالقضاء على الفقر المدقع، ولا سيما الالتزام بتخفيض نسبة من يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة من يعانون من الجوع من سكان العالم إلى النصف بحلول سنة 2015،
</seg>
<seg id="3936">
        وإذ تسلِّم بأنه في حين تقع مسؤولية تحقيق التنمية الاجتماعية أساسا على الدول المعنية، ينبغي للمجتمع الدولي أن يساند جهود البلدان النامية للقضاء على الفقر وكفالة توفير حماية اجتماعية أساسية،
</seg>
<seg id="3937">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام(([1]) A/55/407.)،
</seg>
<seg id="3938">
        1 - تشدد على أنه ينبغي لعقد الأمم المتحدة للقضاء على الفقر أن يسهم في تحقيق الهدفين المتمثلين في تخفيض نسبة من يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة من يعانون من الجوع من سكان العالم إلى النصف بحلول سنة 2015، عن طريق اتخاذ إجراءات وطنية حاسمة وتعزيز التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="3939">
        2 - تدعو إلى تكثيف الجهود على جميع الصعد لتنفَّذ بالكامل وبفعالية قرارات ومقررات الأمم المتحدة ذات الصلة وجميع الاتفاقات والالتزامات التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي نظمتها الأمم المتحدة منذ عام 1990، وكذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(([1]) انظر القرار 55/2.)، من حيث صلتها بالقضاء على الفقر، بغية تحقيق نتائج ملموسة؛
</seg>
<seg id="3940">
        3 - تشدد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للفقر وضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للجميع، وتؤكد، في هذا السياق، على الدور الأساسي الذي يقوم به، في القضاء على الفقر، تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام يساعد الفقراء، ويزيد كثيرا من الفرص والعمالة المنتجة، ويرفع مستويات الدخل، ويعزز توزيع الدخل بإنصاف، ويقلل من تدهور البيئة إلى أدنى حد؛
</seg>
<seg id="3941">
        4 - تؤكد من جديد ضرورة معالجة أسباب الفقر بطريقة متكاملة تأخذ في الاعتبار أهمية الاستراتيجيات القطاعية من قبيل استراتيجيات التعليم، وتنمية الموارد البشرية، والصحة، والمستوطنات البشرية، والتنمية الريفية، والعمالة المنتجة، والسكان، والبيئة، والمياه العذبة، والأمن الغذائي، والهجرة، كما تأحذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة بالفئات المحرومة والضعيفة، بطريقة تزيد من الفرص والخيارات المتاحة للأشخاص الذين يعيشون في فقر وتمكنهم من بناء أصولهم وتقويتها من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛
</seg>
<seg id="3942">
        5 - تشدد على أهمية زيادة حصول الفقراء على الموارد وتحكُّمهم فيها، بما فيها الأرض والمهارات والمعارف ورأس المال وإقامة الروابط الاجتماعية، وأهمية تحسين إمكانية حصول الجميع على الخدمات الاجتماعية الأساسية؛
</seg>
<seg id="3943">
        6 - تسلِّم بأهمية اعتماد سياسة عامة مناسبة لمواجهة تحديات العولمة على الصعيد الوطني، ولا سيما باتباع سياسات محلية سليمة ومستقرة، بما في ذلك سياسات سليمة في مجالي الاقتصاد الكلي والسياسات الاجتماعية، بغية تحقيق الهدف المتمثل في القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="3944">
        7 - تؤكد من جديد أنه ينبغي، في سياق العمل الشامل الرامي إلى القضاء على الفقر، توجيه اهتمام خاص إلى الطابع متعدد الأبعاد للفقر، والظروف والسياسات الوطنية والدولية التي من شأنها أن تؤدي إلى القضاء عليه، بتعزيز عوامل منها إدماج من يعيشون في فقر إدماجا اجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم بذلك من الاشتراك في صنع القرارات المتعلقة بالسياسات التي تؤثر عليهم، وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بما في ذلك الحق في التنمية، مع مراعاة العلاقة القائمة بين جميع حقوق الإنسان والتنمية، ووجود خدمة عامة وإدارة عامة تتسمان بالكفاءة والشفافية وتخضعان للمساءلة؛
</seg>
<seg id="3945">
        8 - تؤكد من جديد أيضا ما جاء في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية من أن النجاح في تحقيق هدفي التنمية والقضاء على الفقر يعتمد، في جملة أمور، على توافر الحكم السليم في كل بلد، ويتوقف أيضا على وجود حكم سليم على الصعيد الدولي، وعلى الشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية، وعلى الالتزام بإيجاد نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح، والإنصاف، وعدم التمييز، والقابلية للتنبؤ به، ويرتكز على القانون؛
</seg>
<seg id="3946">
        9 - تهيب بجميع البلدان أن تعمد إلى صياغة وتنفيذ استراتيجيات وبرامج وطنية موجهة نحو النتائج، واضعة أهدافا محددة زمنيا للحد من الفقر، بما في ذلك الهدف المتمثل في تخفيض نسبة من يعيشون في فقر مدقع إلى النصف بحلول سنة 2015، مما يقتضي تعزيز الإجراءات الوطنية والتعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="3947">
        10 - تحث على تعزيز المساعدة الدولية المقدمة إلى البلدان النامية لدعم جهودها الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر، بما في ذلك عن طريق تهيئة بيئة مواتية تيسر اندماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي، وتحسين فرص الوصول إلى أسواقها، وتيسير تدفق الموارد المالية، وتنفيذ جميع المبادرات المتخذة فعلا بشأن تخفيف عبء الديون على البلدان النامية تنفيذا كاملا وفعالا، وتؤكد على أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن ينظر في اتخاذ تدابير إضافية تفضي إلى إيجاد حلول فعالة ومنصفة وموجهة نحو التنمية ودائمة لمشاكل الديون الخارجية وخدمة الديون التي تواجهها البلدان النامية، حتى يتسنى لها جني فوائد العولمة على قدم المساواة، وتلافي آثارها السلبية وتجنب التعرض للتهميش في عملية العولمة، وتحقيق الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="3948">
        11 - تؤكد من جديد ضرورة أن تقوم جميع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة بتعميم سياسة نشطة وملموسة تقضي بالتركيز على المنظور الجنساني بوصفه العنصر الرئيسي في جميع السياسات والبرامج الرامية إلى القضاء على الفقر، على الصعيدين الوطني والدولي، وتشجع على استخدام التحليل الجنساني كأداة لإدماج البعد الجنساني في التخطيط لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="3949">
        12 - تعرب عن تقديرها للبلدان متقدمة النمو التي اعتمدت وحققت الهدف المتمثل في تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية الشاملة، وتهيب بالبلدان متقدمة النمو التي لم تفعل ذلك بعد، أن تعزز جهودها من أجل تحقيق الهدف المتفق عليه في أقرب وقت ممكن، وأن تخصص، حسب الاتفاق وضمن ذلك الهدف، 0.15 إلى 0.20 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لأقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="3950">
        13 - تؤكد من جديد الدور الذي تضطلع به صناديق الأمم المتحدة وبرامجها، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في دعم الجهود الوطنية للبلدان النامية في عدة مجالات منها القضاء على الفقر، وضرورة تمويل هذه الصناديق والبرامج وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="3951">
        14 - ترحب بعين الرضى بالاقتراح المقدم والداعي إلى إنشاء صندوق عالمي للتضامن من أجل القضاء على الفقر يسهم في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية والبشرية في أكثر المناطق عوزا في العالم، وتطلب إلى الأمين العام أن يجري المشاورات اللازمة بشأن هذه المسألة مع الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، مع مراعاة الطابع الطوعي للمساهمات، وأن يقدم تقريرا في هذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين ؛
</seg>
<seg id="3952">
        15 - تؤكد على دور القروض الصغيرة باعتبارها أداة هامة في مكافحة الفقر تؤدي إلى تعزيز فرص الإنتاج والعمالة الذاتية وتمكين الأشخاص الذين يعيشون في فقر، ولا سيما النساء، وبالتالي تشجع الحكومات على اعتماد سياسات تدعم تطوير مؤسسات القروض الصغيرة وقدراتها، وتهيب بالمجتمع الدولي، ولا سيما أجهزة ومؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية المعنية بالقضاء على الفقر، دعم واستكشاف إدماج نهج القروض الصغيرة في برامجها ومواصلة ابتكار آليات أخرى لتوفير وسائل التمويل الصغيرة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="3953">
        16 - تهيب بالبلدان متقدمة النمو أن تقوم، عن طريق التعاون المكثف والفعال مع البلدان النامية، بتعزيز بناء القدرات وتيسير الحصول على التكنولوجيات والمعارف المتصلة بها ونقلها، ولا سيما إلى البلدان النامية، بشروط ملائمة، منها الشروط التساهلية والتفضيلية، حسبما يتفق عليه فيما بينها، مع مراعاة الحاجة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية، فضلا عن الاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية، وذلك بتحديد وتنفيذ خطوات عملية لكفالة إحراز تقدم في هذا الصدد ومساعدة البلدان النامية في جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر في عصر تؤثر فيه التكنولوجيا إلى حد بعيد؛
</seg>
<seg id="3954">
        17 - تؤكد على الدور الحاسم للتعليم النظامي وغير النظامي، ولا سيما التعليم الأساسي والتدريب الموجه للبنات خاصة، في تمكين أولئك الذين يعيشون في فقر، وترحب، في هذا السياق، بإطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم(([1]) انظر: التقرير النهائي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26 - 28 نيسان/أبريل 2000، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، باريس، 2000.)، بما في ذلك إعادة تأكيد الولاية المنوطة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لتنسيق جهود الشركاء في مبادرة "التعليم للجميع" والحفاظ على قوة دفعهم الجماعي، وتدعو أجهزة وهيئات منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، إلى تعزيز إدراج التعليم في استراتيجيات مكافحة الفقر؛
</seg>
<seg id="3955">
        18 - تشير إلى الالتزامات التي جرى التعهد بها في المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي نظمتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضاء على الفوارق الجنسانية في مستويي التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005 وبتعزيز تعميم التعليم الابتدائي في جميع البلدان بحلول عام 2015، وتحث، في هذا الإطار، الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير فورية لتذليل العقبات أمام التحاق الفتيات بالمدارس وتخفيض معدلات التوقف عن الدراسة؛
</seg>
<seg id="3956">
        19 - ترحب بالجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة بهدف إيلاء الأولوية للقضاء على الفقر وتعزيز التنسيق، وتشجع، في هذا الصدد، المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها مؤسسات بريتون وودز وغيرها من الشركاء في التنمية على مواصلة دعم جميع الدول الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بكل منها بغية تحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)؛
</seg>
<seg id="3957">
        20 - تؤكد من جديد أهمية الاتفاق على التزام متبادل للشركاء المهتمين من البلدان متقدمة النمو والبلدان النامية بتخصيص 20 في المائة في المتوسط من المساعدة الإنمائية الرسمية و 20 في المائة من الميزانية الوطنية، على التوالي، للبرامج الاجتماعية الأساسية، وترحب بالجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة 20/20(([1]) انظر A/51/140، المرفق، وA/53/684، المرفق.) التي تؤكد على أن تعزيز حصول الجميع على الخدمات الاجتماعية الأساسية أمر أساسي للتنمية المستدامة والمنصفة وجزء لا يتجزأ من استراتيجية القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="3958">
        21 - تسلِّم بما لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من آثار مدمرة على التنمية البشرية والنمو الاقتصادي وجهود الحد من الفقر في العديد من البلدان، ولا سيما البلدان الأفريقية، وتحث الحكومات والمجتمع الدولي على إيلاء أولوية عاجلة للأزمة الناشئة عن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ولا سيما تلبية الاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية وذلك بتعزيز الالتزامات ذات الصلة من خلال إقامة الشراكات حسبما وافقت عليها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين، وترحب، في هذا الصدد، بعقد الجمعية العامة دورة استثنائية لاستعراض ومعالجة مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من جميع جوانبها؛
</seg>
<seg id="3959">
        22 - تحث على تنفيذ البرنامج المعزز لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون دون تأخير وعلى إلغاء جميع الديون الثنائية الرسمية المستحقة على تلك البلدان، في إطار القضاء على الفقر، مقابل تقديمها تعهدا واضحا بالقضاء على الفقر باعتباره جزءا من استراتيجيتها الإنمائية الشاملة؛
</seg>
<seg id="3960">
        23 - تسلِّم بالصعوبات التي تواجهها البلدان النامية متوسطة الدخل المثقلة بالديون في الوفاء بالتزاماتها بشأن الديون وخدمة الديون الخارجية، وتلاحظ تفاقم الحالة في بعض منها، في سياق جملة أمور، منها اشتداد القيود على السيولة مما قد يقتضي معالجة الديون من خلال تدابير وطنية ودولية مختلفة ترمي إلى مساعدة تلك البلدان على تحمل عبء الديون على المدى الطويل ومكافحة الفقر بفعالية؛
</seg>
<seg id="3961">
        24 - تشجع جميع المنتديات الحكومية الدولية ذات الصلة على مواصلة بحث سبل ووسائل إدراج أهداف واستراتيجيات الحد من الفقر ضمن المناقشات الجارية بشأن المسائل المالية والإنمائية الدولية؛
</seg>
<seg id="3962">
        25 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، في سياق متابعة إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، تقريرا شاملا يتضمن تقييما للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006) وكذلك في تحقيق الأهداف المحددة لعام 2015 في مجال الحد من الفقر، وتوصيات باتخاذ مزيد من الإجراءات لبلوغ الأهداف المحددة لعام 2015، بما في ذلك تحديد الاحتياجات من الموارد ومصادر التمويل الممكنة؛
</seg>
<seg id="3963">
        26 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)".
</seg>
<seg id="3964">
        القرار 55/211
</seg>
<seg id="3965">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/587، الفقرة 14)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، إسرائيل، ألبانيا، أوكرانيا، البرازيل، بلغاريا، بولندا، تايلند، تركيا، تونس، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنسا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في الاتحاد الأوروبي)، فيجي، قبرص، كندا، مالطة، المغرب، اليونان.)
</seg>
<seg id="3966">
        55/211 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود
</seg>
<seg id="3967">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3968">
        إذ تشـير إلى قرارها 54/5 المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999 والذي منحت بموجبه منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود مركز مراقب،
</seg>
<seg id="3969">
        وإذ تشير أيضا إلى أن أحد مقاصد الأمم المتحدة يتمثل في تحقيق تعاون دولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإنساني،
</seg>
<seg id="3970">
        وإذ تشير كذلك إلى مواد ميثاق الأمم المتحدة التي تشجع الأنشطة المضطلع بها من خلال التعاون الإقليمي من أجل تعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="3971">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الميثاق الموقع في مؤتمر قمة يالطا، أوكرانيا، في 5 حزيران/يونيه 1998، والذي حوَّل منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود إلى منظمة اقتصادية إقليمية ذات هوية قانونية على المسرح الدولي(([1]) انظر www.bsse.gov.tr.)، وإعلان قمة اسطنبول الذي اعتمده رؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999(([1]) انظر www.bsse.gov.tr.) ، قد أكـدا التزام المنظمة بالعمل من أجل إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية وديمقراطية فعالة في المنطقة من خلال تطبيق المفهوم العملي القائم على أن التعاون الاقتصادي هو أحد التدابير الفعالة لبناء الثقة،
</seg>
<seg id="3972">
        واقتناعا منها بأن توثيق التعاون بين الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود يسهم في تعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="3973">
        1 - تحيـط علما بإعلان قمة اسطنبول الذي اعتمده رؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999(([1]) انظر www.bsse.gov.tr.)، بما تضمنه هذا الإعلان من رغبة في تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود؛
</seg>
<seg id="3974">
        2 - تدعــو الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء مشاورات مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين كلتا الأمانتين العامتين؛
</seg>
<seg id="3975">
        3 - تدعو الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة إلى التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود بهدف البدء بإجراء مشاورات ووضع برامج مع المنظمة والمؤسسات المنتسبة إليها من أجل تحقيق أهدافها؛
</seg>
<seg id="3976">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="3977">
        5 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين بندا معنونا "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود".
</seg>
<seg id="3978">
        القرار 55/212
</seg>
<seg id="3979">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/587، الفقرة 14)(([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="3980">
        55/212 - دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل
</seg>
<seg id="3981">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="3982">
        إذ تشيــر إلـــى قراريها 53/169 المؤرخ 15 كــــــــــانون الأول/ديسمبـــر 1998 و 54/231 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="3983">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمد في 8 أيلول/سبتمبر 2000(([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="3984">
        وإذ تحيط علما بخطة العمل التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في دورته العاشرة المعقودة في بانكوك، في الفترة من 12 إلى 19 شباط/ فبراير 2000(([1]) TD/390، الجزء الثاني.)،
</seg>
<seg id="3985">
        وإذ تحيط علما أيضا بالإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في مؤتمر قمة الجنوب لمجموعة الـ 77، المعقود في هافانا، في الفترة من 10 إلى 14 نيسان/أبريل 2000(([1]) A/55/74، المرفقان الأول والثاني.)،
</seg>
<seg id="3986">
        وإذ تحيط علما كذلك بالإعلان الوزاري الصادر عن الجزء رفيع المستوى من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية لعام 2000، المعقودة فـــي نيويــورك، فــي الفترة من 5 إلى 7 تموز/يوليه 2000(([1]) A/55/3، الفصل الثالث، الفقرة 17. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 3.)،
</seg>
<seg id="3987">
        وإذ تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2000/29 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000، الذي دعا فيه المجلس إلى إنشاء فرقة عمل معنية بتكنولوجيات المعلومات والاتصال تابعة للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="3988">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام(([1]) A/55/381.)،
</seg>
<seg id="3989">
        وإذ تدرك التحديات والفرص الناجمة عن العولمة والاعتماد المتبادل،
</seg>
<seg id="3990">
        وإذ تعرب عن القلق من أن عددا كبيرا من البلدان النامية مستبعد من جني منافع العولمة، وأن البلدان النامية التي هي بصدد الاندماج في الاقتصاد العالمي هي أكثر ضعفا، وأن الفجوة في الدخل والتكنولوجيا بين البلدان متقدمة النمو والبلدان النامية وكذلك داخل البلدان تزداد اتساعا بشكل عام،
</seg>
<seg id="3991">
        وإذ تسلِّم بأن العولمة والاعتماد المتبادل يتيحان، من خلال التجارة والاستثمار وتدفقات رأس المال والتقدم التكنولوجي، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات، فرصا جديدة لنمو الاقتصاد العالمي وللتنمية وتحسين مستويات المعيشة عبر العالم، وإذ تسلِّم أيضا بأن بعض البلدان حققت تقدما في مجال التكيف بنجاح مع التغييرات واستفادت من العولمة،
</seg>
<seg id="3992">
        وإذ تسلِّم أيضا بأهمية الردود الملائمة في السياسة العامة على المستوى الوطني من قِبَل جميع البلدان حيال تحديات العولمة، ولا سيما بانتهاج سياسات اقتصاد كلي وسياسات اجتماعية سليمة، وإذ تلاحظ الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها أقل البلدان نموا، ولا سيما لتحسين قدراتها المؤسسية والتنظيمية، وإذ تسلِّم كذلك بضرورة أن تنتهج جميع البلدان سياسات تؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتعمل على تهيئة بيئة اقتصادية عالمية مواتية،
</seg>
<seg id="3993">
        وإذ تشدد على أنه بإمكان سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الاجتماعية الوطنية أن تحقق نتائج أفضل إذا حظيت بدعم دولي وببيئة اقتصادية دولية ملائمة،
</seg>
<seg id="3994">
        وإذ تؤكد على الحاجة إلى معالجة تلك الاختلالات والتفاوتات في الأنماط المالية والتجارية والتكنولوجية والاستثمارية الدولية التي لها أثر سلبـي على احتمالات التنمية في البلدان النامية بغية تقليص ذلك الأثر إلى أدنى حد،
</seg>
<seg id="3995">
        وإذ تلاحظ بقلق شديد أن عددا كبيرا من البلدان النامية لم يتمكن بعد من جني كامل منافع النظام التجاري متعدد الأطراف القائم، وتبرز أهمية تعزيز إدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي قصد تمكينها من الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من فرص التجارة الناجمة عن العولمة وتحرير الاقتصاد،
</seg>
<seg id="3996">
        وإذ تشدد على أن عملية الإصلاح التي تهدف إلى إقامة هيكل مالي دولي معزز ومستقر، ينبغي أن تقوم على مشاركة واسعة النطاق في نهج متعدد الأطراف بالمعنى الحقيقي يشارك فيه جميع أعضاء المجتمع الدولي، لضمان تمثيل احتياجات جميع البلدان واهتماماتها المتنوعة تمثيلا ملائما،
</seg>
<seg id="3997">
        وإذ تبرز الحاجة الملحّة إلى تخفيف الآثار السلبية للعولمة والاعتماد المتبادل على البلدان النامية، بما فيها البلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية ولا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="3998">
        وإذ تكرر تأكيد أن الأمم المتحدة، بوصفها منتدى عالميا، تتمتع بموقع فريد يمكنها من تحقيق التعاون الدولي في التصدي لتحديات تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل، بما في ذلك على وجه الخصوص، التشجيع على اقتسام منافع العولمة بشكل أكثر إنصافا،
</seg>
<seg id="3999">
        1 - تؤكد من جديد أن للأمم المتحدة دورا مركزيا في تعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية وفي تعزيز تماسك السياسات المتعلقة بمسائل التنمية العالمية، بما في ذلك في سياق العولمة والاعتماد المتبادل؛
</seg>
<seg id="4000">
        2 - تعيد التأكيد على الحاجة الملحّة إلى قيام الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية، حسب الاقتضاء، بعمل متماسك إلى جانب عمل الحكومات، للتشجيع على اقتسام منافع العولمة بشكل منصف وواسع النطاق، مع مراعاة أوجه الضعف والشواغل والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="4001">
        3 - تدعو إلى معالجة مسائل العولمة بطرق فعالة، منها جعل عملية صنع القرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والمالية الدولية قائمة على المزيد من المشاركة، وبخاصة فيما يتصل بالبلدان النامية، وقيام المؤسسات الدولية ذات الصلة ببحث متكامل للمسائل المتعلقة بالتجارة والمالية والاستثمار ونقل التكنولوجيا والتنمية، ومواصلة إدخال طائفة عريضة من الإصلاحات على النظام المالي الدولي وزيادة التقدم نحو التحرير الاقتصادي وتعزيز الوصول إلى الأسواق في المجالات وللمنتوجات التي تهم البلدان النامية بشكل خاص، ولتحقيق هذه الغاية، تدعو أيضا إلى التعاون المتماسك والوثيق بين الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية؛
</seg>
<seg id="4002">
        4 - تهيب بجميع البلدان، ولا سيما الاقتصادات متقدمة النمو الرئيسية، أن تعزز التماسك بين سياساتها المالية والاستثمارية والتجارية وسياساتها في مجال التعاون الإنمائي، بهدف تعزيز احتمالات التنمية في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="4003">
        5 - تشدد على أهمية القيام، على المستوى الوطني، بمواصلة انتهاج سياسات الاقتصاد الكلي السليمة وبوضع أطر مؤسسية وتنظيمية فعالة وإيجاد الموارد البشرية اللازمة لتحقيق الهدفين المتعاضدين والمتمثلين في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية، بواسطة طرق من بينها الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر؛
</seg>
<seg id="4004">
        6 - تحث المجتمع الدولي على تعزيز التعاون الإنمائي الدولي الهادف إلى تعزيز النمو والاستقرار والعدالة ومشاركة البلدان النامية في الاقتصاد العالمي الآخذ في العولمة؛
</seg>
<seg id="4005">
        7 - تشجع البلدان النامية على مواصلة توخي سياسات إنمائية ملائمة لتعزيز التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر، وتدعو، في هذا الصدد، المجتمع الدولي إلى توخي استراتيجيات تدعم تلك السياسات بواسطة بذل جهود متواصلة لمعالجة المشاكل المتصلة بالوصول إلى الأسواق، واستمرار الديون الخارجية، ونقل الموارد، والضعف المالي، وانخفاض معدلات التبادل التجاري؛
</seg>
<seg id="4006">
        8 - تحث بقوة المجتمع الدولي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والملائمة، بما في ذلك دعم الإصلاحات الهيكلية والمتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبـي المباشر، وتعزيز المساعدة الإنمائية الرسمية، والبحث عن حل دائم لمشكلة الديون الخارجية، وإتاحة إمكانيات الوصول إلى الأسواق، وبناء القدرات، ونشر المعرفة والتكنولوجيا، بقصد تحقيق التنمية المستدامة لأفريقيا وتشجيع مشاركة جميع البلدان الأفريقية في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="4007">
        9 - تعيد تأكيد عزمها على زيادة الفرص المتاحة للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني عامة، من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة وبرامجها، وبالتالي تعزيز الفرص وتلافي الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعولمة؛
</seg>
<seg id="4008">
        10 - ترحب بجهود مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومركز التجارة الدولية، وغيرها من الجهود الثنائية ومتعددة الأطراف الرامية إلى مساعدة البلدان النامية، بما فيها البلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، ولا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا، على معالجة شواغلها الخاصة في سياق الاقتصاد الآخذ في العولمة، وبصفة خاصة من خلال المساعدات المتعلقة بالتكنولوجيا في مجالات التجارة والسياسة العامة، وفي تحسين الكفاءة والسياسات في مجال التجارة، وتجارة الخدمات، والتجارة الإلكترونية؛
</seg>
<seg id="4009">
        11 - تشدد على الحاجة إلى الحكم الرشيد في كل بلد وعلى الصعيد الدولي؛
</seg>
<seg id="4010">
        12 - تؤكد على أهمية التسليم بالشواغل الخاصة للبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ومعالجتها، من أجل مساعدة هذه البلدان على الاستفادة من العولمة، بغية إدماجها في الاقتصاد العالمي بشكل تام؛
</seg>
<seg id="4011">
        13 - تؤكد أيضا على بُعد العولمة الذي تتصدره التكنولوجيا وعلى الحاجة إلى تعزيز فرص الوصول إلى المعرفة والمعلومات على الصعيد العالمي، وعلى الحاجة إلى السعي من أجل ردم الهوة الرقمية القائمة وتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصال لصالح التنمية وجميع شعوب العالم من أجل تمكين البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من جني فوائد العولمة بشكل فعال، وذلك بالاندماج الكامل والفعّال في شبكة المعلومات العالمية الناشئة؛
</seg>
<seg id="4012">
        14 - تشجع الأمين العام، في هذا الصدد، على مواصلة المشاورات الجارية بشأن إنشاء فرقة عمل معنية بتكنولوجيات المعلومات والاتصال تابعة للأمم المتحدة، وتتطلع إلى تقديم التقرير إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قرار المجلس 2000/29؛
</seg>
<seg id="4013">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون الوثيق مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وغيره من المنظمات ذات الصلة، بإعداد تقرير تحليلي عن أثر تزايد الصلات والروابط فيما بين التجارة والمالية والمعرفة والتكنولوجيا والاستثمار على النمو والتنمية في سياق العولمة، على أن يتضمن توصيات عملية، بما فيها توصيات بشأن الاستراتيجيات الإنمائية المناسبة على المستويين الوطني والدولي، وأن يقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="4014">
        16 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "العولمة والاعتماد المتبادل".
</seg>
<seg id="4015">
        القرار 55/213
</seg>
<seg id="4016">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/588، الفقرة 9)(([1]) قدمت اللجنة التحضيرية للحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى المعني بتمويل التنمية مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="4017">
        55/213 - الإعداد للعملية التحضيرية الموضوعية والحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى
</seg>
<seg id="4018">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4019">
        إذ تحيط علما مع التقدير بتقرير اللجنة التحضيرية للحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى المعني بتمويل التنمية عن دورتيها التنظيمية والأولى(([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 28 (A/55/28).)،
</seg>
<seg id="4020">
        وإذ ترحب باستمرار التقدم المحرز في المشاورات الجارية مع الجهات المؤسسية الرئيسية صاحبة المصلحة، فيما يتعلق بمشاركتها في عملية تمويل التنمية،
</seg>
<seg id="4021">
        وإذ تشجع الحكومات وسائر أصحاب المصلحة ذوي الصلة على النظر في اتخاذ مبادرات ملموسة دعما للعملية التحضيرية لتمويل التنمية والحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى، في إطار جدول أعماله الموضوعي،
</seg>
<seg id="4022">
        وإذ ترحب بالاجتماعات الاستشارية الإقليمية التي تعقد حاليا لتقديم إسهامات إقليمية في عملية تمويل التنمية، وتشجع على تعميق الجهود الإقليمية دعما للعملية التحضيرية لتمويل التنمية والحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى، في إطار جدول أعماله الموضوعي،
</seg>
<seg id="4023">
        وإذ ترحب أيضا بجلسات الاستماع المعقودة بمشاركة المجتمع المدني دعما لعملية تمويل التنمية، وتتطلع إلى إسهام جلسات الاستماع المقبلة بمشاركة القطاع الخاص، وتشجع على تعميق تلك الجهود دعما للعملية التحضيرية لتمويل التنمية والحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى، في إطار جدول أعماله الموضوعي،
</seg>
<seg id="4024">
        وإذ تعرب عن تقديرها لما قدمته الحكومات من دعم للصندوق الاستئماني لجمع التبرعات من خارج الميزانية لعملية تمويل التنمية،
</seg>
<seg id="4025">
        1 - تقرر أن يعقد الحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى في الربع الأول من سنة 2002، في موعد يتفق عليه فيما بعد، وتوجه دعوتها إلى البلدان المهتمة لكي تنظر في استضافة الحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى أو في تأكيد العروض المقدمة لاستضافته؛
</seg>
<seg id="4026">
        2 - تقرر أيضا أن تعقد اللجنة التحضيرية دورة نهائية في الفترة من 14 إلى 25 كانون الثاني/يناير 2002، على أن تعقد الدورة الثانية في الفترة من 12 إلى 23 شباط/فبرايـــر 2001 والدورة الثالثة في الفترة من 30 نيسان/أبريل إلى 11 أيار/مايو 2001؛
</seg>
<seg id="4027">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يوجه رسالة إلى جميع الحكومات لمواصلة إشعارها بما تستحقه العملية التحضيرية الموضوعية والحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى المعني بتمويل التنمية من أهمية ومن اشتراك على مستوى رفيع.
</seg>
<seg id="4028">
        القرار 55/214
</seg>
<seg id="4029">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/589، الفقرة 11)(([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="4030">
        55/214 - مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا
</seg>
<seg id="4031">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4032">
        إذ تشير إلى قرارها 52/187 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي قررت فيه عقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا على مستوى رفيع في عام 2001، وكذلك إلى قراريها 53/182 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="4033">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000 بمناسبة قمة الألفية(([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="4034">
        وإذ تحيط علما بالإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في مؤتمر قمة الجنوب لمجموعة الـ 77، المعقود في هافانا، في الفترة من 10 إلى 14 نيسان/أبريل 2000(([1]) A/55/74، المرفقان الأول والثاني.)، والإعلان الذي اعتمده الاجتماع الوزاري السنوي العاشر لأقل البلــدان نمــوا، المعقــود فــي نيويورك، في 18 أيلول/سبتمبر 2000(([1]) A/C.2/55/4، المرفق.)، والبيان الوزاري المعتمد في الاجتماع السنوي الرابع والعشرين لوزراء خارجية مجموعة الـ 77، المعقود في نيويورك في 15 أيلول/سبتمبر 2000(([1]) A/55/459، المرفق.)،
</seg>
<seg id="4035">
        وإذ تلاحظ التقدم المحرز في العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا على كل من الصعيد القطري والإقليمي والعالمي،
</seg>
<seg id="4036">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حالة التحضيرات للمؤتمر(([1]) A/55/222.)، وتقرير اللجنة التحضيرية الحكومية الدولية للمؤتمر عن دورتها الأولى المعقودة في نيويورك، في الفترة من 24 إلى 28 تموز/يوليه 2000(([1]) A/CONF.191/2.)، ونتائج الدورة السابعة والأربعين لمجلس التجارة والتنمية عن العملية التحضيرية للمؤتمر(([1]) انظر A/55/15. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 15.)،
</seg>
<seg id="4037">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير أقل البلدان نموا لعام 2000(([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.00.II.D.21.)،
</seg>
<seg id="4038">
        1 - تذكِّر بأن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا سيعقد في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001 وسيستضيفه الاتحاد الأوروبـي في بروكسل؛
</seg>
<seg id="4039">
        2 - تقرر، في ضوء توصية اللجنة التحضيرية الحكومية الدولية للمؤتمر في دورتها الأولى وفي إطار الموارد المتاحة، عقد الدورة الثانية للجنة في الفترة من 5 إلى 9 شباط/فبراير 2001 في نيويورك، حيث ستقوم اللجنة بإجراء القراءة الرسمية الأولى لمشروع برنامج العمل والنظر في المسائل الأخرى ذات الصلة، وتلاحظ في الوقت ذاته أن الدورة الختامية للجنة ستعقد في نيويورك في الفترة من 2 إلى 6 نيسان/أبريل 2001؛
</seg>
<seg id="4040">
        3 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يسدد تكلفة مشاركة ممثلين حكوميين اثنين من كل واحد من أقل البلدان نموا في الدورتين الثانية والختامية للجنة التحضيرية، وذلك عن طريق استخدام موارد خارجة عن الميزانية، وتطلب أيضا أن يبقي مكتب اللجنة التحضيرية هذه المسألة قيد الاستعراض المنتظم استنادا إلى المعلومات المقدمة من أمين عام المؤتمر؛
</seg>
<seg id="4041">
        4 - تلاحظ أن الحاجة ستدعو إلى تعبئة موارد كافية من خارج الميزانية لتغطية تكلفة مشاركة أقل البلدان نموا في الدورة الثالثة للجنة التحضيرية، وتدعو، في هذا الصدد، المانحين متعددي الأطراف والثنائيين إلى تقديم مساهمات إضافية، وتطلب إلى أمين عام المؤتمر أن يلتمس التمويل لهذا الغرض من جميع المصادر الممكنة؛
</seg>
<seg id="4042">
        5 - ترحب بالمساهمات التي قدمها بالفعل المانحون متعددو الأطراف والثنائيون من أجل مشاركة ممثلين من أقل البلدان نموا في دورات اللجنة التحضيرية وفي المؤتمر؛
</seg>
<seg id="4043">
        6 - تؤكد على أهمية المشاركة الفعالة لكافة أصحاب المصلحة ذوي الصلة من أقل البلدان نموا وشركائهم الإنمائيين، فضلا عن مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات متعددة الأطراف ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="4044">
        7 - تقـر بأهمية إسهام عناصر المجتمع المدني الفاعلة في المؤتمر وعمليته التحضيرية، وتشدد، في هذا الصدد، على ضرورة المشاركة النشطة لهذه العناصر، بما فيها المنتمية إلى أقل البلدان نموا، وتدعو المانحين إلى تقديم المساهمات المناسبة لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="4045">
        8 - تدعو المنظمات التالية إلى المشاركة في المؤتمر وعمليته التحضيرية: (أ) المنظمات غير الحكومية ذات الصلة التي لها مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفقا لقرار المجلس 1996/31 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1996، (ب) المنظمات غير الحكومية التي اعتُمدت للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني المعني بأقل البلدان نموا المعقود في الفترة من 3 إلى 14 أيلول/سبتمبر 1990، (ج) المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وتقرر أن يقوم مكتب اللجنة التحضيرية بالنظر في اعتماد عناصر المجتمع المدني الفاعلة المهتمة الأخرى، ولا سيما المنظمات غير الحكومية وقطاع الأعمال التجارية، في المؤتمر وعمليته التحضيرية، وذلك على أساس عدم الاعتراض وقبل 31 كانون الثاني/يناير 2001، لكي يتسنى للجنة اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن في دورتها الثانية، بشرط أن تقدم طلبات الاعتماد إلى أمانة المؤتمر قبل 15 كانون الثاني/يناير 2001 مشفوعة بالمعلومات ذات الصلة، وتطلب إلى أمين عام المؤتمر أن يقوم، حسب الأصول، بإطلاع عناصر المجتمع المدني الفاعلة على عملية الاعتماد هذه؛
</seg>
<seg id="4046">
        9 - تدعو أيضا مكتب اللجنة التحضيرية إلى تقديم توصيات إلى الدول الأعضاء لتنظر فيها خلال الدورة الثانية للجنة وذلك بشأن شكل إشراك عناصر المجتمع المدني الفاعلة في الدورة الختامية للجنة وفي المؤتمر؛
</seg>
<seg id="4047">
        10 - تؤكد على أهمية الأعمال التحضيرية على الصعيد القطري بوصفها إسهاما حاسما في العملية التحضيرية للمؤتمر وفي تنفيذ نتائجه ومتابعتها؛
</seg>
<seg id="4048">
        11 - تطلب إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بصفته الداعي إلى عقد اجتماع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، مواصلة كفالة اشتراك المنسقين المقيمين والأفرقة القطرية للأمم المتحدة في أقل البلدان نموا اشتراكا كاملا في الأعمال التحضيرية للمؤتمر، ولا سيما على الصعيد القطري؛
</seg>
<seg id="4049">
        12 - ترحب ببيان لجنة التنسيق الإدارية بشأن المؤتمر(([1]) ACC/2000/20، الفقرة 28.) وتطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعقد، بالتشاور مع أمين عام المؤتمر، مشاورات مشتركة بين الوكالات في سياق آلية لجنة التنسيق الإدارية، لكفالة التعبئة والتنسيق الكاملين لجميع أجهزة منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها ذات الصلة، فضلا عن سائر المنظمات الحكومية الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة، خلال العملية التحضيرية للمؤتمر وتنفيذ نتائجه ومتابعتها؛
</seg>
<seg id="4050">
        13 - تؤكد على أهمية وضع ترتيب فعال لمتابعة برنامج العمل الجديد لأقل البلدان نموا واستعراضه ورصده، وتطلب إلى الأمين العام أن يوصي الجمعية العامة بخطوات ملموسة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="4051">
        14 - تشدد على ضرورة متابعة برنامج العمل الجديد واستعراضه ورصده على الصعيد الحكومي الدولي بمزيد من الفعالية وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، ولا سيما أقل البلدان نموا، وكذلك بمشاركة مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة المعنية وسائر المنظمات الحكومية الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة، وتؤكد على الحاجة إلى استكشاف نهج مبتكرة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="4052">
        15 - تلاحظ المستوى الحالي للموارد المتاحة من الميزانية العادية لمكتب المنسق الخاص لأقل البلدان نموا والبلدان غير الساحلية والبلدان الجزرية النامية، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل توافر موارد كافية طوال الجزء المتبقي من فترة السنتين الحالية، وذلك بالإدارة الرشيدة للموارد الموضوعة تحت تصرفه، وأن يقدم إليها تقريرا بهذا الشأن في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="4053">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا.
</seg>
<seg id="4054">
        القرار 55/215
</seg>
<seg id="4055">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.71 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الاتحاد الروسي، إسبانيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، شيلي، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كندا، كينيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="4056">
        55/215 - نحو إقامة شراكات عالمية
</seg>
<seg id="4057">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4058">
        إذ تؤكد من جديد الدور المركزي الذي تقوم به الأمم المتحدة، وبخاصة الجمعية العامة، في التشجيع على إقامة شراكات في سياق العولمة،
</seg>
<seg id="4059">
        وإذ تؤكد الطابع الحكومي الدولي للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="4060">
        وإذ تشير إلى الأولويات والأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولا سيما فيما يتعلق بإقامة شراكات متينة بغية تحقيق التنمية والقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="4061">
        وإذ تشدد على أن الجهود المبذولة للتصدي للتحديات التي تطرحها العولمة يمكن أن تستفيد من تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، ولا سيما القطاع الخاص، من أجل ضمان تحويل العولمة إلى قوة إيجابية للجميع،
</seg>
<seg id="4062">
        وإذ تأخذ في اعتبارها الأفكار الواردة في تقرير الأمين العام المعنون "نحن الشعوب: دور الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين" المؤرخ 27 آذار/مارس 2000([1]) A/54/2000.)، بشأن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص،
</seg>
<seg id="4063">
        1 - تشدد على ضرورة أن تواصل الدول الأعضاء بحث مسألة إقامة شراكات وأن تقوم، في سياق المشاورات الملائمة التي تجري على الصعيد الحكومي الدولي، بالنظر في السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، ومنهم الشركاء من البلدان النامية، بغية إتاحة المزيد من الفرص لهؤلاء الشركاء للإسهام في تحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ برامجها؛
</seg>
<seg id="4064">
        2 - تطلب إلى الأمين العام في هذا الخصوص أن يلتمس آراء جميع الدول الأعضاء بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، وبخاصة القطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="4065">
        3 - تدعو الأمين العام إلى أن يلتمس أيضا آراء الشركاء المعنيين، وبخاصة القطاع الخاص، بشأن كيفية تعزيز تعاونهم مع الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="4066">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدّم إلى الجمعية العامة تقريرا شاملا عن هذه المسألة يتضمن مجموعة الآراء التي تبديها الدول الأعضاء والشركاء الآخرون المعنيون وتوصيات الأمين العام في هذا الخصوص، لكي تنظر فيها الجمعية في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="4067">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول أعمال دورتها السادسة والخمسين البند المعنون "نحو إقامة شراكات عالمية".
</seg>
<seg id="4068">
        القرار 55/216
</seg>
<seg id="4069">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.68 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه سنغافورة ومدغشقر والهند
</seg>
<seg id="4070">
        55/216 - تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات
</seg>
<seg id="4071">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4072">
        وقد نظرت في التقرير المرحلي المقدم من الأمين العام بشأن تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات، وإضافته بشأن تعبئة موارد إضافية لتنمية أفريقيا: دراسة بشأن تدفقات الموارد عموما إلى أفريقيا([1]) A/55/350 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="4073">
        وإذ تشير إلى قرارها 46/151 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991، الذي يتضمن مرفقه برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات، وإلى قراراتها 48/214 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1993، و49/142 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، و53/90 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن تنفيذ البرنامج الجديد، وكذلك إلى قرارها 51/32 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1996 بشأن استعراض منتصف المدة لتنفيذ البرنامج الجديد،
</seg>
<seg id="4074">
        وإذ تضع في اعتبارها تقرير الأمين العام بشأن أسباب الصراع في أفريقيا وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها، المقدم إلى مجلس الأمن والجمعية العامة في عام 1998([1]) A/52/871-S/1998/318.)، وقرارها 54/234 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن أسباب الصراع في أفريقيا وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها، فضلا عن توصيات الفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية المعني بأسباب الصراع في أفريقيا وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 45 ((A/55/45.) الذي أنشأته الجمعية العامة لرصد تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام،
</seg>
<seg id="4075">
        وإذ تشير إلى أنه على الرغم من أن المسؤولية الأساسية لتنمية أفريقيا لا تزال تقع على عاتق البلدان الأفريقية، فإن للمجتمع الدولي مصلحة في تلك التنمية وفي دعم الجهود التي تبذلها تلك البلدان في ذلك الصدد،
</seg>
<seg id="4076">
        وإذ ترحب بجهود ومبادرات الأمم المتحدة الأخيرة في أفريقيا، ولا سيما اجتماع مجلس الأمن الذي تناول فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في أفريقيا، المعقود في كانون الثاني/يناير 2000، والجزء السابع من إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) المتعلق بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا، والجزء الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادى والاجتماعي الذي سيعقد في تموز/يوليه 2001 ، فضلا عن الاجتماعات الأخرى بشأن التنمية التي ستتناول مسائل ذات أهمية خاصة بالنسبة لأفريقيا، من قبيل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي في بروكسل في أيار/مايو 2001، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة عن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) المقرر عقدها في حزيران/يونيه 2001، والحدث الحكومي الدولي الرفيع المستوى المعني بتمويل التنمية، واستعراض مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية بعد 10 سنوات،
</seg>
<seg id="4077">
        وإذ ترحب أيضا بالشراكة القوية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الأفريقية من خلال إعلان القاهرة وخطة العمل([1]) A/54/855-E/2000/44، المرفقان الأول والثاني.)، فضلا عن اتفاق كوتونو وما ينطوي عليه من التزامات مالية، المبرم في حزيران/يونيه 2000([1]) انظر www.acpsec.org.) بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبـي والمحيط الهادئ، التى تتشكل من بلدان أفريقية أساسا،
</seg>
<seg id="4078">
        وإذ ترحب كذلك بالدعم المقدم من المجتمع الدولي، بما في ذلك إعلان بيجين وبرنامج التعاون الصيني الأفريقي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي اعتمده منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وقانون الولايات المتحدة بشأن النمو والفرص في أفريقيا، فضلا عن المؤتمر الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية في أفريقيا بشأن متابعة تنفيذ برنامج عمل طوكيو([1]) A/53/559-S/1998/1015، المرفق الأول.)، والمقرر عقده في 2001 أو في أوائل 2002،
</seg>
<seg id="4079">
        وإذ تلاحظ بقلق بالغ عبء الدين الذي تعاني منه كثير من البلدان الأفريقية حيث تواصل خدمة الدين استنزاف الموارد المحدودة المخصصة للتنمية،
</seg>
<seg id="4080">
        وإذ تؤكد من جديد ضرورة إدماج البلدان الأفريقية في نظام التجارة الدولية عن طريق إبراز أهمية القيام، على الصعيدين الوطني والدولي، بتهيئة بيئة تؤدي إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع التجارة الدولية بوصفهما محركين للنمو والتنمية،
</seg>
<seg id="4081">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء الاتجاهات الآخذة في التراجع عموما لتدفقات الموارد إلى أفريقيا، وبخاصة انخفاض مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدة الإنمائية الرسمية، التي أعاقت بشدة، في جملة أمور، تنفيذ البرنامج الجديد في حينه،
</seg>
<seg id="4082">
        وإذ تعترف بالحاجة الماسة إلى حدوث زيادة كبيرة في تدفقات الموارد المالية إلى أفريقيا لدعم تنفيذ الأنشطة الإنمائية في البلدان الأفريقية،
</seg>
<seg id="4083">
        1 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المرحلي للأمين العام عن تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات وإضافته بشأن تعبئة موارد إضافية من أجل تنمية أفريقيا: دراسة بشأن تدفقات الموارد عموما إلى أفريقيا([1]) A/55/350 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="4084">
        2 - تسلم بضرورة زيادة وتشجيع الجهود التي تبذلها الكثير من البلدان الأفريقية لتعزيز التقدم المحرز في المجالات التي تشمل الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك وضع سياسات سليمة للاقتصاد الكلي، والنهوض بالقطاع الخاص، وتعزيز عملية إرساء الديمقراطية وتقوية المجتمع المدني، والحكم التشاركي والشفاف والخاضع للمساءلة وسيادة القانون، فضلا عن زيادة الاهتمام بالبعد البشري، وخاصة التعليم، والمنظور الجنساني، والسكان، والصحة، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتدعو إلى ذلك؛
</seg>
<seg id="4085">
        3 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء إحراز تقدم محدود في كثير من المجالات الأخرى، مثل القضاء على الفقر، والوقاية من الأمراض المعدية كالملاريا والسل، وبوجه خاص وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومعالجتها، ومكافحة الجفاف والتصحر، والزراعة والإنتاج الغذائي، والأمن الغذائي، وتنمية البنية الأساسية، والقدرة المؤسسية للتعاون والتكامل الإقليميين، والبيئة والتنمية، ومنع نشوب الصراعات وإدارتها وفضِّها؛
</seg>
<seg id="4086">
        4 - تحث على تنفيذ البرنامج المعزز لتخفيف عبء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون دون تأخير وشطب جميع الديون الثنائية الرسمية لتلك البلدان في سياق القضاء على الفقر، في مقابل التزامها بالحد من الفقر كجزء من استراتيجيتها الإنمائية العامة، وتلتمس دعم المجتمع الدولي لتخفيف عبء ديون البلدان الأفريقية بطريقة شاملة وفعالة؛
</seg>
<seg id="4087">
        5 - تشدد على الحاجة الملحّة إلى تيسير الإدماج الكامل للبلدان الأفريقية في الاقتصاد العالمي، وتدعو في هذا الصدد إلى بذل جهود مستمرة لتعزيز سبل وصول السلع التي تتسم بأهمية تصديرية للاقتصادات الأفريقية إلى الأسواق ودعم الجهود الرامية إلى تنويع وبناء قدرات العرض، وترحب في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولا سيما من خلال اتفاق كوتونو المبرم بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبـي والمحيط الهادئ([1]) انظر www.acpsec.org.)، وقانون الولايات المتحدة بشأن النمو والفرص في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="4088">
        6 - تعرب عن تقديرها للبلدان المتقدمة النمو التي وافقت على اعتماد هدف تخصيص 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية عموما، وحققت هذا الهدف، وتهيب بالبلدان المتقدمة النمو التي لم تقم بعد بتعزيز بلوغ الهدف المتفق عليه المتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية عموما، أن تفعل ذلك، مع مراعاة الاحتياجات الإنمائية الخاصة لأقل البلدان نموا في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="4089">
        7 - تحث جميع الدول، والمؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمنظمات المتعددة الأطراف، والصناديق الإنمائية لمنظومة الأمم المتحدة وبرامجها، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، على السعي بقوة متجددة، على سبيل الاستعجال، إلى تحقيق الغايات والأهداف المجسَّدة في البرنامج الجديد؛
</seg>
<seg id="4090">
        8 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة، وكذلك مؤسسات التعاون الإنمائي الثنائية والمتعددة الأطراف الأخرى، بما فيها المؤسسات المالية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، كفالة الاضطلاع بأنشطة المساعدة الإنمائية في أفريقيا بطريقة أكثر تنسيقا لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والأثر والنتائج الملموسة بقيادة البلدان المتلقية؛
</seg>
<seg id="4091">
        9 - تؤكد من جديد قرارها 51/32 الذي يعترف بالمبادرة الخاصة بشأن أفريقيا على نطاق منظومة الأمم المتحدة بوصفها الذراع المنفِّذ للبرنامج الجديد، وتلاحظ مع الارتياح التقدم الذي أحرز حتى الآن، وتدعو الأمين العام إلى مواصلة جهوده لتعزيز هذه الآلية بغية تمكينها من تنسيق ومواءمة مبادرات الجهات الفاعلة في مجال التنمية في أفريقيا، وتشدد، في هذا الصدد، على ضرورة وضع نهج متكامل للأمم المتحدة لأفريقيا؛
</seg>
<seg id="4092">
        10 - تؤكد من جديد ما قررته في قرارها 51/32 بشأن إجراء استعراض وتقييم نهائيين للبرنامج الجديد في عام 2002، وفقا لأحكام الفقرة 43 (هـ) من الفرع الثاني من مرفق القرار 46/151؛
</seg>
<seg id="4093">
        11 - تدعو الأمين العام إلى تشجيع إشراك منظمة الوحدة الأفريقية بشكل وثيق في تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات وما بعدها ومتابعته وتقييمه، بما في ذلك إجراء استعراض نهائي لتنفيذ البرنامج الجديد في عام 2002؛
</seg>
<seg id="4094">
        12 - تشدد على أهمية إجراء تقييم مستقل ورفيع المستوى، لدى التحضير لإجراء الاستعراض والتقييم النهائيين للبرنامج الجديد؛
</seg>
<seg id="4095">
        13 - تؤكد من جديد، في هذا الصدد، أهمية وضع مجموعة من مؤشرات الأداء لقياس التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الجديد؛
</seg>
<seg id="4096">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقييما مستقلا وموضوعيا للبرنامج الجديد إلى الجمعية العامة في موعد لا يتجاوز 31 أيار/مايو 2002، آخذا في اعتباره هذه المؤشرات؛
</seg>
<seg id="4097">
        15 - تؤكد من جديد ما قررته في قرارها 54/234 بشأن النظر في دورتها السادسة والخمسين في الطرائق اللازمة لإجراء الاستعراض والتقييم النهائيين للبرنامج الجديد، مع مراعاة استعراض منتصف المدة للبرنامج الجديد، والاستنتاجات المتفق عليها 1999/2([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/54/3/Rev.1)، الفصل الخامس، الفقرة 6.)، والمقرر 1999/270، اللذين اعتمدهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 1999، والجزء السابع من إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية)[1]) انظر القرار 55/2.(.
</seg>
<seg id="4098">
        القرار 55/217
</seg>
<seg id="4099">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.37/Rev.1 وCorr.1 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: إسبانيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، سنغافورة، السويد، فرنسا، فنلندا، كندا، مالي، مدغشقر، النرويج، النمسا، نيجيريا، الهند، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="4100">
        55/217 - أسباب الصراع في أفريقيا وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها
</seg>
<seg id="4101">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4102">
        إذ تشير إلى قراريها 53/92 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/234 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن أسباب الصراع في أفريقيا وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها،
</seg>
<seg id="4103">
        وقد نظرت في تقرير الفريق المخصص المفتوح باب العضوية المعني بأسباب الصراع في أفريقيا وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 45A/55/45) ).) بالإضافة إلى المذكرة المقدمة من الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 54/234([1]) A/55/431.)،
</seg>
<seg id="4104">
        وإذ تشير إلى قرارها 46/151 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 الذي يتضمن مرفقه برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات، وإلى قراراتها 48/214 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/142 المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 1994، و 51/32 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1996 بشأن استعراض منتصف المدة للبرنامج الجديد، وكذلك إلى قرارها 53/90 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن تنفيذ البرنامج الجديد، فضلا عن الفصل السابع من إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="4105">
        وإذ تعيد تأكيد الارتباط الوثيق بين السلام والأمن والتنمية المستدامة، والحاجة إلى تنفيذ شامل للتوصيات الواردة في تقرير الأمين العام([1]) A/52/871-S/1998/318.)،
</seg>
<seg id="4106">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء العراقيل التي تعترض التنفيذ الفعال لتوصيات الأمين العام، بما فيها انعدام الموارد المالية والتقنية لتحقيق التنمية في أفريقيا،
</seg>
<seg id="4107">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى زيادة ترسيخ الإرادة السياسية التي لا غنى عنها من أجل التنفيذ الناجح لتوصيات الأمين العام ومقترحات الفريق العامل،
</seg>
<seg id="4108">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية المعني بأسباب الصراع في أفريقيا وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 45A/55/45) ).)؛
</seg>
<seg id="4109">
        2 - تؤيــد توصيات الفريق العامل الواردة في الفقرات من 25 إلى 57 من الفصل الرابع من تقريره المعنون "طرائق القيام بالمزيد من العمل"، وإجراءات المتابعة المقترحة في الفقرة 60 من التقرير؛
</seg>
<seg id="4110">
        3 - تشجع الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وسائر المؤسسات الدولية والإقليمية، على القيام، ضمن نطاق ولاية كل منها، باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التنفيذ الكامل للمقترحات التي قدمها الفريق العامل في تقريره؛
</seg>
<seg id="4111">
        4 - تقـرر تمـديد ولاية الفريق العامل إلى الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة، بهدف تمكينه من مواصلة رصد تنفيذ جميع التوصيات التي قدمها الأمين العام في تقريره([1]) A/52/871-S/1998/318.)؛
</seg>
<seg id="4112">
        5 - تطلـب إلى الفريق العامل أن ينظر، لدى وضع طرائق عمله، في الحاجة إلى إجراء متابعة شاملة لتوصيات الأمين العام وفي ضرورة كفالة تحقيق الفعالية عن طريق التركيز على مجالات مواضيعية مختارة؛
</seg>
<seg id="4113">
        6 - تدعو مجلس الأمن إلى أن يواصل نظره في متابعة التوصيات التي تقع ضمن مجالــي السلام والأمن، بهدف كفالة التنفيذ المنسق والمتكامل للتوصيات الواردة في تقرير الأمين العام؛
</seg>
<seg id="4114">
        7 - تطلـب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينظر خلال دورته الموضوعية لعام 2001 في مقترحات الفريق العامل الواردة في الفصل الرابع من تقريره، بما في ذلك إنشاء فريق استشاري مخصص معني بالبلدان الخارجة من الصراع، وذلك بهدف تقييم احتياجاتها في المجالين الإنساني والاقتصادي، ووضع برنامج دعم طويل الأجل للتنفيذ، يبدأ بدمج أنشطة الإغاثة في عملية التنمية؛
</seg>
<seg id="4115">
        8 - تطلـب أن يقوم الأمين العام، عند الاقتضاء، بوضع معايير أساسية لتقييم الأثر المترتب على تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره، وبقياس الأداء في تنفيذها، وأن يقدم تلك المعايير إلى الفريق العامل كي ينظر فيها؛
</seg>
<seg id="4116">
        9 - تطلـب إلى الفريق العامل أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="4117">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا مرحليا عن تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره.
</seg>
<seg id="4118">
        القرار 55/218
</seg>
<seg id="4119">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.67 ، بصيغته المنقحة شفويا، والذي قدمته توغو
</seg>
<seg id="4120">
        55/218 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية
</seg>
<seg id="4121">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4122">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/55/498.)،
</seg>
<seg id="4123">
        وإذ تشير إلى أحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة واتفاق التعاون المعقود بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 548، الرقم 614 (الجزء الثاني).)، وكذلك قراراتها المتعلقة بالتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، بما فيها القرار 54/94 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="4124">
        وإذ تحيط علما بالإعلانات والمقررات التي اعتمدها مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية السادسة والثلاثين، المعقودة في لومي في الفترة من 10 إلى 12 تموز/يوليه 2000([1]) انظر A/55/286، المرفق الثاني.)، وبخاصة المقرر المتعلق باعتماد القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والإعلان المتعلق بالمؤتمر المعني بالأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا،
</seg>
<seg id="4125">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة التعاون المتواصل والأوثق بين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمة الوحدة الأفريقية في مجال السلام والأمن، والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والثقافية والإدارية،
</seg>
<seg id="4126">
        وإذ تعترف بالإسهام المقدم من مكتب الأمم المتحدة للاتصال في مجال تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة منذ إنشائه في أديس أبابا في نيسان/أبريل 1998،
</seg>
<seg id="4127">
        وإذ تشدد علـــى أهميـــــة التنفيـــــذ الفعال لإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وإذ ترحب، في هذا الصدد، بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء بالاستجابة للاحتياجات الخاصة لأفريقيا،
</seg>
<seg id="4128">
        وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها حاليا منظمة الوحدة الأفريقية ودولها الأعضاء في مجال التكامل الاقتصادي، وضرورة التعجيل بعملية تنفيذ المعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الأفريقية([1]) A/46/651، المرفق.)،
</seg>
<seg id="4129">
        وإذ تلاحظ أيضا التقدم الذي أحرزته منظمة الوحدة الأفريقية في تطوير قدرة آليتها لمنع نشوب الصراعات وإدارتها وفضِّها، بما في ذلك المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="4130">
        وإذ تؤكد الحاجة الملحة للتصدي لمحنة اللاجئين والمشردين داخليا في أفريقيا، وإذ تلاحظ في هذا السياق الجهود المبذولة لتنفيذ توصيات الاجتماع الوزاري لمنظمة الوحدة الأفريقية بشأن اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا، المعقـــود فـــي الخرطـــوم يومـــي 13 و 14 كانون الأول/ديسمبر 1998، وكذلك تأييد مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية، في دورته الثانية والسبعين، لخطة التنفيذ الشاملة التي اعتمدها الاجتماع الخاص للخبراء التقنيين الحكوميين وغير الحكوميين الذي شاركت في تنظيمه منظمة الوحدة الأفريقية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي عقد في كوناكري في الفترة من 27 إلى 29 آذار/مارس 2000،
</seg>
<seg id="4131">
        وإذ تسلم بأهمية استحداث وصون ثقافة سلام وتسامح وعلاقات وئام قائمة على أساس تعزيز التنمية الاقتصادية، والمبادئ الديمقراطية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والعدل الاجتماعي، والتعاون الدولي،
</seg>
<seg id="4132">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) A/55/498.)؛
</seg>
<seg id="4133">
        2 - تشجع الأمين العام على تعزيز قدرة مكتب الأمم المتحدة للاتصال مع منظمة الوحدة الأفريقية؛
</seg>
<seg id="4134">
        3 - ترحب بمشاركة منظمة الوحدة الأفريقية بشكل مستمر في أعمال الأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة وما تقدمه من إسهام بنَّاء في تلك الأعمال، وتهيب بالمنظمتين تعزيز إشراك منظمة الوحدة الأفريقية في جميع أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بأفريقيا؛
</seg>
<seg id="4135">
        4 - تطلب إلى الأمين العام إشراك منظمة الوحدة الأفريقية بشكل وثيق في تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وبخاصة الالتزامات المتصلة بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا؛
</seg>
<seg id="4136">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ توصيات الاجتماع السنوي للمنظمتين المعقود في أديس أبابا يومي 10 و 11 نيسان/أبريل 2000، ولا سيما التوصيات المتعلقة ببرامج منظمة الوحدة الأفريقية ذات الأولوية، كما هي محددة في الفرع الثالث من تقرير الأمين العام؛
</seg>
<seg id="4137">
        6 - تطلب إلى الأمم المتحدة تكثيف مساعدتها إلى منظمة الوحدة الأفريقية في مجال تعزيز القدرة المؤسسية والتشغيليــــة لآليتها لمنع نشوب الصراعـــات وإدارتها وفضِّهـــا، ولا سيما في المجالات التالية:
</seg>
<seg id="4138">
        (أ) استحداث نظامها للإنذار المبكر؛
</seg>
<seg id="4139">
        (ب) المساعدة التقنية وتدريب الأفراد المدنيين والعسكريين، بما يتضمن برنامجا لتبادل الموظفين؛
</seg>
<seg id="4140">
        (ج) تبادل المعلومات وتنسيقها، بما في ذلك بين نظامي الإنذار المبكر التابعين للمنظمتين؛
</seg>
<seg id="4141">
        (د) الدعم السوقي، بما في ذلك في مجال إزالة الألغام؛
</seg>
<seg id="4142">
        (هـ) تعبئة الدعم المالي، بما في ذلك من خلال الصناديق الاستئمانية التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية؛
</seg>
<seg id="4143">
        7 - تحث الأمم المتحدة على تشجيع البلدان المانحة على أن تساهم، بالتشاور مع منظمة الوحدة الأفريقية، في تقديم تمويل كاف، وتدريب ودعم سوقي كافيين فيما تبذله من جهود لتعزيز قدراتها على حفظ السلام، بغية تمكين تلك البلدان من المشاركة بنشاط في عمليات حفظ السلام داخل إطار الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="4144">
        8 - تطلب إلى وكالات منظومة الأمم المتحدة العاملة في أفريقيا أن تدرج في برامجها، على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي، أنشطة يكون من شأنها دعم ما تبذله البلدان الأفريقية من جهود تعزيز التعاون والتكامل الاقتصاديين الإقليميين؛
</seg>
<seg id="4145">
        9 - تطلب إلى وكالات الأمم المتحدة تكثيف عملية تنسيق برامجها الإقليمية في أفريقيا، بغية كفالة التواؤم الفعال بين برامجها وبرامج المنظمات الاقتصادية الأفريقية الإقليمية ودون الإقليمية، والإسهام في تهيئة بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية والاستثمار؛
</seg>
<seg id="4146">
        10 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم ويعزز قدرة البلدان الأفريقية على الاستفادة من الفرص التي تتيحها العولمة والتغلب على ما تشكله من تحديات، كوسيلة لكفالة استدامة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="4147">
        11 - تطلب إلى الأمم المتحدة أن تدعم بنشاط الجهود التي تبذلها منظمة الوحدة الأفريقية لحث مجتمع المانحين، وعند الاقتضاء، المؤسسات المتعددة الأطراف، على السعي للوفاء بالهدف المتفق عليه بتخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي من المساعدة الإنمائية الرسمية لتنفيذ البرنامج المعزز لتخفيف عبء الدين عن عاتق البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بالكامل وبسرعة وبفعالية، فضلا عن تحقيق هدف التخفيف من عبء الدين على نحو شامل وفعال لصالح البلدان الأفريقية، من خلال اتخاذ مختلف التدابير الوطنية والدولية التي تجعل ديونها مستدامة على المدى الطويل؛
</seg>
<seg id="4148">
        12 - تهيب بجميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات غير الحكومية، أن تقدم مساعدة إضافية إلى منظمة الوحدة الأفريقية وإلى الحكومات المعنية في أفريقيا بمشاكل اللاجئين والعائدين والمشردين؛
</seg>
<seg id="4149">
        13 - تطلب إلى المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أن تكفل تمثيل رجال ونساء أفريقيا بشكل فعال ومنصف على المستويات العليا ومستويات وضع السياسة بمقر كل منها وفي عملياتها الميدانية الإقليمية؛
</seg>
<seg id="4150">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="4151">
        القرار 55/219
</seg>
<seg id="4152">
        اتخذ في الجلسة العامة 89، المعقودة في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/595 و Corr.1 و 2، الفقرة 35)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رومانيا، كرواتيا، المكسيك، النمسا، نيجيريا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، اليونان.)
</seg>
<seg id="4153">
        55/219- الوضع الحرج للمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة
</seg>
<seg id="4154">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4155">
        إذ تشير إلى قرارها 54/140 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي أحاطت فيه علما مع التقدير بأمور من بينها الاقتراح المتصل بوضع خطة عمل جديدة للمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة من خلال إنشاء نظام اليكتروني للمعلومات والتواصل الشبكي للتوعية الجنسانية، وحثت الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على المساهمة، أو على النظر في زيادة مساهماتها، في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة،
</seg>
<seg id="4156">
        وإذ تكرر ما جاء في الفقرة 85 (ج) من الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين" ([1]) القرار دإ-23/3، المرفق.)، التي دعت إلى دعم الجهود الوطنية، ولا سيما في البلدان النامية، من أجل زيادة فرص الوصول لتكنولوجيا المعلومات الجديدة، باعتبار ذلك جزءا من الجهود التي تهدف إلى تنمية التعاون في مجال البحوث والتدريب ونشر المعلومات، بما في ذلك من خلال نظام المعلومات والتواصل الشبكي للتوعية الجنسانية، الذي يقوم المعهد بإنشائه، مع القيام في الوقت نفسه بدعم الطرائق التقليدية لنشر المعلومات، والبحث، والتدريب،
</seg>
<seg id="4157">
        وإذ تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2000/24 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000، الذي عدلت فيه الفقرة 1 من المادة السادسة من النظام الأساسي للمعهد ([1]) A/39/511، المرفق.) بغرض تمكين المعهد من تمويل أنشطته بتبرعات يتلقاها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات، بما فيها مؤسسة الأمم المتحدة ومصادر القطاع الخاص والمصادر الأخرى، وفقا للمادة السابعة من النظام الأساسي،
</seg>
<seg id="4158">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/385.) الذي يقدم استعراضا للوضع الحالي للمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمراة؛
</seg>
<seg id="4159">
        2 - تعترف مع التقدير بقيام المعهد امتثالا لطلب الجمعية العامة الوارد في قرارها 54/140، بترجمة نظام المعلومات والتواصل الشبكي للتوعية الجنسانية إلى الأسبانية، وشروعه في عملية ترجمته إلى لغات الأمم المتحدة الرسمية الأخرى، وذلك على الرغم مما يواجه المعهد من عجز مالي حاد؛
</seg>
<seg id="4160">
        3 - تعرب عن تقديرها للجهود الحالية التي يبذلها مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة التابع للأمانة العامة، من أجل تنشيط المعهد؛
</seg>
<seg id="4161">
        4 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء المسألتين التاليتين:
</seg>
<seg id="4162">
        (أ) عدم وصول التبرعات إلى المستوى المطلوب لتمكين المعهد من العمل بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2000، على الرغم من الجهود الهادفة إلى التنشيط وتوفير التمويل التي بذلها الأمين العام والمعهد؛
</seg>
<seg id="4163">
        (ب) نقص الموارد التي تضمن مستقبل المعهد الوحيد المعني بالبحث والتدريب المكرس للنهوض بالمرأة داخل منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="4164">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة، خلال دورتها الخامسة والخمسين، عن الإمكانيات الإضافية لدعم المعهد لتلبية احتياجاته من الموظفين واحتياجاته الإدارية وفقا للمادة السابعة من نظامه الأساسي؛
</seg>
<seg id="4165">
        6 - تقرر، نظرا للحالة المالية الصعبة للمعهد، أن تقدم له المساعدة المالية بصورة غير متكررة، بطريقة يتم تحديدها فيما بعد، وذلك لتمكينه من مواصلة أنشطته خلال عام 2001؛
</seg>
<seg id="4166">
        7 - تعرب عن تقديرها لتلك الدول الأعضاء، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، التي تواصل تقديم تبرعاتها ودعمها لأنشطة المعهد؛
</seg>
<seg id="4167">
        8 - تحث الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على الاستمرار في التبرع أو النظر في زيادة تبرعاتها لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، بغية تيسير تنفيذ برامج المعهد وأنشطته القائمة؛
</seg>
<seg id="4168">
        9 - تدعو المعهد إلى تكثيف حملته لجمع الأموال وكسب الدعم لأنشطته من جهات منها مؤسسات وشركات القطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="4169">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن يدرج في تقاريره عن أنشطة المعهد معلومات مفصلة عن التدفقات المالية للصندوق الاستئماني واستخدام موارد المعهد، وذلك على غرار تقارير مماثلة عن معاهد من قبيل معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين.
</seg>
<seg id="4170">
        القرار 55/21
</seg>
<seg id="4171">
        اتخذ في الجلسة العامة 58، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.28 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الأردن، أستراليا، إستونيا، إندونيسيا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الرأس الأخضر، رومانيا، غابون، الفلبين، قبرص، كولومبيا، لبنان، ليسوتو، مالي، نيوزيلندا
</seg>
<seg id="4172">
        55/21 - الآثار العالمية المترتبة على مشكلة تحويل التواريخ في الحاسوب عام 2000
</seg>
<seg id="4173">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4174">
        إذ تشير إلى قراراتها 52/233 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 1998، و 53/86 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/114 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن الآثار العالمية المترتبة على مشكلة تحويل التواريخ في الحاسوب عام 2000،
</seg>
<seg id="4175">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن تقييم نتائج الخطوات المتخذة داخل منظومة الأمم المتحدة وبالاشتراك مع الدول الأعضاء لحل مشكلة عام 2000([1]) A/55/387.)،
</seg>
<seg id="4176">
        وإذ تدرك أن فعالية تصريف أعمال الحكومات والشركات وغيرها من المنظمات كانت مهددة بمشكلة تحويل التواريخ في الحاسوب عام 2000، أو "علة الألفية"،
</seg>
<seg id="4177">
        وإذ تدرك أيضا ما كان لمشكلة عام 2000 من أثر خطير على جميع البلدان التي يتزايد ترابط اقتصاداتها،
</seg>
<seg id="4178">
        وإذ تعرب عن تقديرها لقيام البنك الدولي بإنشاء صندوق استئماني للمساعدة في الجهود الرامية إلى حل مشكلة عام 2000، ولتبرعات الدول الأعضاء للصندوق،
</seg>
<seg id="4179">
        وإذ تعرب عن تقديرها أيضا لجهود الفريق العامل المفتوح باب العضوية المخصص للمعلوماتية التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في زيادة مستوى الوعي بمشكلة عام 2000،
</seg>
<seg id="4180">
        وإذ تلاحظ أنه بفضل تضافر الجهد الدولي لم ينجم عن "علة الألفية" أي تعطيل خطير للخدمات الحيوية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي،
</seg>
<seg id="4181">
        1 - تعرب عن ارتياحها للجهود التي بذلتها جميع الدول الأعضاء لحل مشكلة عام 2000 قبل انقضاء تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1999، بما في ذلك العمل من أجل كفالة مشاركة القطاع الخاص مشاركة كاملة في معالجة المشكلة وحلها في النظم التي تخضع لسيطرتها؛
</seg>
<seg id="4182">
        2 - تثني على التعاون الدولي الذي لم يسبق له مثيل والذي أسهم في نجاح العملية وما ولده إدراك الترابط القائم بين الأمم من اهتمام بتقديم المساعدة المتبادلة لكفالة نجاح الجميع؛
</seg>
<seg id="4183">
        3 - تثني أيضا على الشراكات التي أقيمت بين القطاعين العام والخاص والتي أظهرت تلاقي المصلحتين الخاصة والعامة لمواجهة خطر كان يهدد صناعات بأسرها؛
</seg>
<seg id="4184">
        4 - تحث المجتمع الدولي على استخلاص العبر من تجربة هذه المبادرة لحل مشكلة عام 2000 في معالجة المشاكل التقنية العالمية المعقدة.
</seg>
<seg id="4185">
        القرار 55/220
</seg>
<seg id="4186">
        اتخذ في الجلسة العامة 89، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/689، الفقرة 7)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="4187">
        55/220- التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات
</seg>
<seg id="4188">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4189">
        إذ تعيد تأكيد قراراتها 50/222 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1996 و 51/218 هاء المــؤرخ 17 حزيـــران/يونيه 1997 و 52/212 بــــاء المؤرخ 31 آذار/مــــارس 1998 و 53/204 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 53/221، الفرع ثامنا، المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1999 و 54/13 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="4190">
        وقد نظرت في تقارير الأمم المتحدة المالية وبياناتها المالية المراجعة عند الفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 5 (A/55/5)، المجلد الأول.)، والتقارير المالية والبيانات المالية المراجعة لمركز التجارة الدولية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية/منظمة التجارة العالمية([1]) المرجع نفسه، المجلد الثالث.)، وجامعة الأمم المتحدة(([1]) المرجع نفسه، المجلد الرابع.)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 ألف (A/55/5/Add.1).)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 باء (A/55/5/Add.2).)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 جيم والتصويب (A/55/5/Add.3و Corr.1).) ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 دال (A/55/5/Add.4).) وصناديق التبرعات التي يديرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 هاء (A/55/5/Add.5).) وصندوق برنامج الأمم المتحدة للبيئة([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 واو (A/55/5/Add.6).) وصندوق الأمم المتحدة للسكان([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 زاي (A/55/5/Add.7).) ومؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 حاء (A/55/5/Add.8).) وصندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 طاء (A/55/5/Add.9).) ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 ياء (A/55/5/Add.10).) والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا، والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 كاف (A/55/5/Add.11).) والمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 لام (A/55/5/Add.12).) وتقارير وآراء المراجعة لمجلس مراجعى الحسابات([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 ((A/55/5، المجلد الأول، الفصلان الثاني والثالث؛ والمجلد الثالث، الفصلان الثاني والثالث؛ والمجلد الرابع، الفصلان الثاني والثالث؛ المرجع نفسه، الملحق رقم 5 ألف ((A/55/5/Add.1، الفصلان الثاني والثالث؛ المرجع نفسه، الملحق رقم 5 باء (A/55/5/Add.2)، الفصلان الثاني والثالث؛ المرجــــــع نفسه، الملحـــق رقم 5 جيم والتصويب (A/55/5/Add.3 و Corr.1)، الفصلان الثاني والثالث؛ المرجع نفسه، الملحق رقم 5 دال A/55/5/Add.4))، الفصلان الثاني والثالث؛ المرجع نفسه، الملحق رقم 5 هاء (A/55/5/Add.5)، الفصلان الأول والثاني؛ المرجع نفسه، الملحق رقم 5 واو ((A/55/5/Add.6، الفصلان الثاني والثالث؛ المرجع نفسه، الملحق رقم 5 زاي (A/55/5/Add.7)، الفصلان الثاني والثالث؛ المرجع نفسه، الملحق رقم 5 حاء A/55/5/Add.8))، الفصلان الثاني والثالـــــث؛ المرجع نفســـه، الملحق رقم 5 طاء (A/55/5/Add.9)، الفصلان الثاني والثالث؛ المرجع نفسه، الملحق رقم 5 ياء (A/55/5/Add.10)، الفصلان الثاني والثالث؛ المرجع نفسه، الملحق رقم 5 كاف (A/55/5/Add.11)، الفصلان الثاني والثالث؛ المرجع نفسه، الملحق رقم 5 لام (A/55/5/Add.12)، الفصلان الثاني والثالث.) والموجز المقتضب للنتائج والاستنتاجات والتوصيات الرئيسية الواردة في التقارير التي أعدها مجلس مراجعي الحسابات عن عملية مراجعة الحسابات([1]) انظر A/55/364.) وتقارير الأمين العام عن التدابير المتخذة تنفيذا لتوصيات مجلس مراجعي الحسابات([1]) A/55/80 و Add.1، و A/55/380 و Add.1.) وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/55/487.)،
</seg>
<seg id="4191">
        1 - تقبل التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات وآراءه بشأن المنظمات آنفة الذكر وذلك رهنا بأحكام هذا القرار وباستثناء البيانات المالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 ألف (A/55/5/Add.1).) وصندوق الأمم المتحدة للسكان([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 زاي (A/55/5/Add.7).) وبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 طاء (A/55/5/Add.9).)؛
</seg>
<seg id="4192">
        2 - توافق على جميع التوصيات والاستنتاجات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات وتؤيد الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/55/487.)؛
</seg>
<seg id="4193">
        3 - تقرر إرجاء البت في البيانات المالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999، ريثما يقدم مجلس مراجعي الحسابات ما يثبت أن المسألة قد سويت أو أنه يجري إحراز تقدم مرضي صوب إزالة أسباب الآراء التحفظية وتقرر العودة إلى هذه المسألة في دورتها الخامسة والخمسين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="4194">
        4 - تثني على مجلس مراجعي الحسابات لنوعية تقاريره وبخاصة تعليقاته على إدارة الموارد؛
</seg>
<seg id="4195">
        5 - تطلب إلى الأمين العام وإلى الرؤساء التنفيذيين لصناديق وبرامج الأمم المتحدة تقديم بياناتهم المالية في حينها بحيث يتسنى لمجلس مراجعي الحسابات مراجعتها وتقديم تقاريره إلى الجمعية العامة وفقا لقاعدة الستة أسابيع؛
</seg>
<seg id="4196">
        6 - تحيط علما بتقارير الأمين العام عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات([1]) A/55/80 و Add.1، و A/55/380 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="4197">
        7 - تلاحظ أن التقرير الأول للأمين العام عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات بشأن حسابات الأمم المتحدة لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 ([1]) A/55/380.) لم يمتثل فيه لأحكام قرار الجمعية العامة 54/248 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999 المتعلقة ببيان سبب التأخر في تقديم التقرير في حاشية تدرج في الوثيقة؛
</seg>
<seg id="4198">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يستعرض مسألة مدة ولاية مجلس مراجعي الحسابات وأن يوافي الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين المستأنفة بتقرير في إطار البند 116 المعنون "استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة"؛
</seg>
<seg id="4199">
        9 - تقرر أن تنظر في تقريري المجلس عن المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 لام (A/55/5/Add.12).)، والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 كاف (A/55/5/Add.11).)، وذلك في إطار بندي جدول الأعمال المتصلين بهاتين المحكمتين؛
</seg>
<seg id="4200">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة المتصلة بالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا تمشيا مع دورات ميزانيتيهما؛
</seg>
<seg id="4201">
        11 - تطلب إلى الرؤساء التنفيذيين للصناديق والبرامج تحسين ممارسات الشراء لديهم بالاستعانة، حسب الاقتضاء، بشعبة الشراء في مكتب خدمات الدعم المركزية في الأمانة العامة بوصفها نموذجا في مجالات من قبيل طرح العطاءات على الإنترنت ودعوة جميع الموردين المسجلين إلى تقديم العطاءات؛
</seg>
<seg id="4202">
        12 - تطلب إلى الأمين العام وإلى الرؤساء التنفيذيين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها أن يواصلوا جنبا إلى جنب مع مجلس مراجعي الحسابات تقييم المعلومات المالية التي ينبغي تقديمها في البيانات المالية والجداول الزمنية وما ينبغي عرضه في مرفقات البيانات وفقا للمعايير المحاسبية المعمول بها في الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="4203">
        القرار 55/221
</seg>
<seg id="4204">
        اتخذ في الجلسة العامة 89، المعقودة في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/690، الفقرة 6)([1]) قدم مقرر اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="4205">
        55/221- النظام الأساسي المقترح لتنظيم مركز المسؤولين بخلاف موظفي الأمانة العامة والخبراء القائمين بمهمة وحقوقهم وواجباتهم الأساسية والنظام الأساسي الذي ينظم مركز الأمين العام وحقوقه وواجباته الأساسية
</seg>
<seg id="4206">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4207">
        وقد نظرت في تقريري الأمين العام عن النظام الأساسي المقترح لتنظيم مركز المسؤولين بخلاف موظفي الأمانة العامة والخبراء القائمين بمهمة وحقوقهم وواجباتهم الأساسية ([1]) A/54/695 و Corr.1.) وعن النظام الأساسي الذي ينظم مركز الأمين العام وحقوقه وواجباته الأساسية([1]) A/54/710 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="4208">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يجري مشاورات بشأن النظام الأساسي المقترح مع المسؤولين المشار إليهم في الفقرة 1 (أ) من تقريره عن النظام الأساسي المقترح لتنظيم مركز المسؤولين بخلاف موظفي الأمانة العامة والخبراء القائمين بمهمة وحقوقهم وواجباتهم الأساسية(36)، ولا سيما أولئك الذين انتخبتهم الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية وأن يقدم بهذا الشأن تقريرا إلى الدورة الخامسة والخمسين المستأنفة للجمعية العامة يتضمن العناصر التالية:
</seg>
<seg id="4209">
        (أ) توافُق النظام الأساسي المقترح والنظام الأساسي الذي ينظم مركز المسؤولين المشار إليهم أعلاه؛
</seg>
<seg id="4210">
        (ب) الأثر المحتمل، إن وجد، للنظام الأساسي المقترح على استقلالية هيئات الخبراء تلك؛
</seg>
<seg id="4211">
        (ج) آليات المساءلة المتوخاة لإنفاذ النظام الأساسي المقترح؛
</seg>
<seg id="4212">
        2 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم، في سياق التقرير المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه، معلومات إضافية عما إذا كان النظام الأساسي المقترح يكفل نزاهة وحياد وموضوعية ومساءلة الموظفين المشار إليهم في الفقرة 1 (ب) من التقرير.
</seg>
<seg id="4213">
        القرار 55/222
</seg>
<seg id="4214">
        اتخذ في الجلسة العامة 89، المعقودة في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/702، الفقرة 6)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="4215">
        55/222- خطة المؤتمرات
</seg>
<seg id="4216">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4217">
        إذ تشير إلى قراراتها ومقرراتها ذات الصلة، ومنها القرارات 40/243 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1985 و 43/222 ألف الى هاء المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1988 و 47/ 202 ألف الى دال المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992 و 48/222 ألف وباء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 49/221 ألف الى دال المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 50/11 المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 و 50/ 206 ألف الى واو المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51/211 من ألف إلى هاء المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/214 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/208 ألف الى هاء المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/248 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999 والمقرران 38/401 المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 1983 و 52/468 المؤرخ 31 آذار/مارس 1998،
</seg>
<seg id="4218">
        وقد نظرت في تقرير لجنة المؤتمرات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 32 (A/55/32).)، وتقارير الأمين العام([1]) A/55/849، و A/55/134، و A/55/182، و A/55/259، و A/54/410.)، ومذكرة الأمانة العامة عن توزيع الوثائق([1]) A/AC.172/2000/6.)،
</seg>
<seg id="4219">
        وقد نظرت أيضا في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/55/430.)،
</seg>
<seg id="4220">
        أولا
</seg>
<seg id="4221">
        جدول المؤتمرات والاجتماعات
</seg>
<seg id="4222">
        1 - تلاحظ مع التقدير أعمال لجنة المؤتمرات وتحيط علما بتقريرها(39)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="4223">
        2 - توافق على مشروع جدول مؤتمرات واجتماعات الأمم المتحدة المنقح لعام 2001، على النحو الذي قدمته لجنة المؤتمرات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 32 (A/55/32)، المرفق.)، مع مراعاة أحكام هذا القرار أيضا؛
</seg>
<seg id="4224">
        3 - تأذن للجنة المؤتمرات بإدخال ما قد يلزم من تعديلات على جدول المؤتمرات والاجتماعات لعام 2001 نتيجة للإجراءات والمقررات التي تتخذها الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="4225">
        4 - تؤكد من جديد قرارها أن تتقيد جميع الهيئات بقاعدة المقر، وتقرر ألا تُمنح استثناءات من قاعدة المقر إلا على أساس جدول مؤتمرات واجتماعات الأمم المتحدة الذي أوصت لجنة المؤتمرات الجمعية العامة باعتماده؛
</seg>
<seg id="4226">
        5 - تطلب إلى لجنة المؤتمرات والأمين العام أن يعملا، لدى إعداد خطة المؤتمرات والاجتماعات، على تجنب تزامن فترات الذروة في مختلف مراكز العمل وتفادي تحديد اجتماعات الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة في مواعيد متقاربة من بعضها البعض؛
</seg>
<seg id="4227">
        6 - تلاحظ مع الارتياح أن الأمانة العامة أخذت في الاعتبار الترتيبات المشار إليها في قراري الجمعية العامة 53/208 ألف و 54/248 فيما يتعلق بيوم الجمعة العظيمة للطوائف الأرثوذكسية وعطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى الرسميتين، وتطلب إلى جميع الهيئات الحكومية الدولية أن تتقيد بالقرارين المذكورين لدى إعداد خطة اجتماعاتها؛
</seg>
<seg id="4228">
        7 - تؤكد من جديد الأحكام التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 50/11 وأعيد تأكيدها في قرارها 54/64 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 فيما يتعلق بتعدد اللغات؛
</seg>
<seg id="4229">
        ثانيا
</seg>
<seg id="4230">
        استخدام موارد ومرافق خدمات المؤتمرات
</seg>
<seg id="4231">
        1 - تكرر طلبها إلى لجنة المؤتمرات أن تتشاور مع الهيئات التي استمر معدل استخدامها للموارد المخصصة لها أقل من الرقم القياسي المنطبق عليها طيلة الدورات الثلاث الماضية، وذلك بغية تقديم توصيات ملائمة من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد خدمات المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="4232">
        2 - تطلب من مراكز العمل البعيدة من المقر أن تجري إحصاءات للطلبات المقدمة لتوفير خدمات الاجتماعات؛
</seg>
<seg id="4233">
        3 - تكرر التأكيد على وجوب القيام على سبيل الأولوية بتوفير الخدمات للهيئات المنشأة بموجب الميثاق والملزمة بمهام؛
</seg>
<seg id="4234">
        4 - تقرر أن تدرج في ميزانية فترة السنتين 2002-2003 جميع الموارد اللازمة لتوفير خدمات الترجمة الشفوية لاجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء، بناء على طلب تلك المجموعات، على أساس كل حالة بعينها، وفقا للممارسة المتبعة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، عن طريق لجنة المؤتمرات، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="4235">
        5 - تلاحظ أهمية اجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء لكي تعمل دورات الهيئات الحكومية الدولية بطريقة سلسة، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل، قدر الإمكان، تلبية جميع طلبات توفير خدمات المؤتمرات للمجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="4236">
        6 - تلاحظ مع التقدير، لا سيما في ضوء زيادة الطلب على اجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء، أنه جرى توفير خدمات لما تبلغ نسبته 84 في المائة من الاجتماعات التي طلبتها تلك المجموعات، على الرغم مما ووجه من صعوبات فيما يتعلق ببرنامج الاجتماعات في عام 2000، في حين جرى تلبية نسبة 100 في المائة من الطلبات التي اقتصرت على توفير المرافق؛
</seg>
<seg id="4237">
        7 - تلاحظ مع القلق ما يواجه بعض الدول الأعضاء من صعوبات نظرا لعدم توفير خدمات المؤتمرات اللازمة لبعض اجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="4238">
        8 - تحث الهيئات الحكومية الدولية على ألا تدخر جهدا في مرحلة التخطيط، لتأخذ في الحسبان اجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء، وأن تحسب حساب هذه الاجتماعات في برامج عملها وأن تخطر خدمات المؤتمرات بإلغاء أي جلسة بوقت كاف قبل الموعد المحدد لإنعقادها، لكي يتسنى، قدر الإمكان، تحويل موارد خدمات المؤتمرات غير المستغلة إلى اجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول؛
</seg>
<seg id="4239">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم معلومات عن اجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء غير المزودة بخدمات من قبل خدمات المؤتمرات في إطار الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="4240">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، عند إعداد مقترحات الميزانية المتعلقة بخدمات المؤتمرات، أن يكفل تناسب مستوى الموارد المقترحة للمساعدة المؤقتة مع الطلب الكامل للخدمات، مقدرا على أساس الخبرة الحالية؛
</seg>
<seg id="4241">
        11 - تلاحظ الخطوات الأولية التي اتخذتها الأمانة العامة لإنشاء خدمة ترجمة شفوية دائمة في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وتؤكد من جديد ضرورة تنفيذ مقرراتها الواردة في الفقرة 24 من الفرع باء من القرار 54/248 والفقرة 180 من القرار 54/249 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999 تنفيذا كاملا بحلول كانون الثاني/يناير 2001؛
</seg>
<seg id="4242">
        12 - تلاحظ مع الارتياح أن إنشاء دائرة دائمة للترجمة الشفوية في نيروبي يؤهل نيروبي إلى حد كبير لتصبح مكانا لعقد مؤتمرات واجتماعات الأمم المتحدة، وتحيط علما مع التقدير بالجهود التي يبذلها حاليا مكتب الأمم المتحدة في نيروبي لجذب المزيد من الاجتماعات إلى مرافقه؛
</seg>
<seg id="4243">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم تقارير عن معدلات استخدام خدمات الترجمة الشفوية ومرافق المؤتمرات في جميع مراكز العمل؛
</seg>
<seg id="4244">
        14 - تحيط علما بالمعلومات الواردة في الفقرتين 20 و 21 من تقرير الأمين العام([1]) A/55/259.) بشأن تحسين استخدام مرافق المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي وبالتجربة الناجحة فيما يتعلق بتنظيم أنشطة واجتماعات هناك في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2000؛
</seg>
<seg id="4245">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن ينظر في تحسين وتحديث مرافق المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي بغية استيعاب الاجتماعات والمؤتمرات الرئيسية على نحو ملائم وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="4246">
        16 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يصدر تنقيحا للأمر الإداري ST/AI/342 بشأن المبادئ التوجيهية لإعداد اتفاقات الحكومات المضيفة التي تقع في نطاق قرار الجمعية العامة 40/243 وذلك قبل انعقاد الدورة الموضوعية للجنة المؤتمرات في عام 2001، وأن يأخذ في الاعتبار الترتيبات الإدارية المتعلقة بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي؛
</seg>
<seg id="4247">
        17 - ترحب بالخطوات التي اتُخذت لزيادة استخدام مراكز المؤتمرات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، رغم وجود معوقات مختلفة، وتشير إلى الخطط التي وضعت للمستقبل في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="4248">
        18 - تلاحظ مع القلق عدم وجود توجيه كاف على الصعيد التنفيذي في إدارة مراكز المؤتمرات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ واللجنة الاقتصادية لأفريقيا؛
</seg>
<seg id="4249">
        19 - تلاحظ مع بالغ القلق عدم ملاءمة هيكل الملاك الوظيفي وعدم كفاية الموارد المالية المخصصة لتسويق مركز مؤتمرات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا؛
</seg>
<seg id="4250">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل استطلاع كافة الخيارات الممكنة لمواصلة زيادة استخدام مراكز المؤتمرات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وأن يقدم تقريرا عن ذلك، من خلال لجنة المؤتمرات، إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="4251">
        ثالثا
</seg>
<seg id="4252">
        المسائل المتعلقة بالوثائق والمنشورات
</seg>
<seg id="4253">
        1 - تلاحظ مع بالغ القلق انخفاض معدل الامتثال لقاعدة الأسابيع الستة لإصدار الوثائق، وتشجع الأمين العام على تكثيف الجهود المبذولة مؤخرا فيما يتعلق بتخطيط الاجتماعات والوثائق المتوقعة، بالنظر إلى أن تأخير تقديم الوثائق يؤثر على إصدارها في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="4254">
        2 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يضمن توفر الوثائق وفقا لقاعدة الأسابيع الستة لتوزيع الوثائق باللغات الرسمية الست للجمعية العامة في آن واحد؛
</seg>
<seg id="4255">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمل على تعزيز تدابير المسؤولية والمحاسبة، حيثما ينطبق الأمر، على النحو المطلوب في الفقرة 11 من الفرع جيم من قرارها 54/248، لتصحيح الوضع المثير للقلق بما يتماشى مع قاعدة الأسابيع الستة لتقديم الوثائق، وتطلب إليه أن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="4256">
        4 - تدعو الهيئات الحكومية الدولية إلى القيام، خلال دوراتها التنظيمية أو في فترات مناسبة أخرى قبل بدء أعمالها الموضوعية، باستعراض مسألة إتاحة الوثائق مع الإدارات الفنية بما يكفل الأداء السليم لهذه الهيئات، وإلى تقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين من خلال لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="4257">
        5 - تقرر ألا تمنح أي استثناءات من قاعدة وجوب توزيع الوثائق بجميع اللغات الرسمية ، وتشدد على مبدأ وجوب توزيع جميع الوثائق بكل اللغات الرسمية قبل إتاحتها على مواقع الأمم المتحدة على الشبكة العالمية؛
</seg>
<seg id="4258">
        6 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يُصدر توجيهاته إلى جميع الإدارات لإدراج العناصر التالية في التقارير التي تصدرها الأمانة العامة، حيثما كان ذلك ملائما:
</seg>
<seg id="4259">
        (أ) موجز للتقرير؛
</seg>
<seg id="4260">
        (ب) نص موحد يضم الاستنتاجات والتوصيات والإجراءات الأخرى المقترحة؛
</seg>
<seg id="4261">
        (ج) معلومات أساسية ذات صلة؛
</seg>
<seg id="4262">
        7 - تكرر التأكيد على أنه ينبغي أن تحتوي جميع الوثائق التي تقدمها الأمانة العامة وهيئات الخبراء إلى الهيئات التشريعية للنظر فيها واتخاذ إجراء بشأنها، على استنتاجات وتوصيات مطبوعة بحروف سوداء وبنط عريض؛
</seg>
<seg id="4263">
        8 - تكرر طلبها إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية أن تقدم تقاريرها وفقا للفقرة 12 من قرار الجمعية العامة 53/208 باء؛
</seg>
<seg id="4264">
        9 - تؤكد من جديد قرارها بأن يشار في حالة التأخر في إصدار تقرير ما إلى أسباب التأخير عند تقديم ذلك التقرير؛
</seg>
<seg id="4265">
        10 - تكرر تأكيد قرارها بأنه إذا قدم تقرير في وقت متأخر إلى خدمات المؤتمرات، فإنه ينبغي إيراد أسباب ذلك التأخير في حاشية للوثيقة؛
</seg>
<seg id="4266">
        11 - تشجع رؤساء الهيئات الحكومية الدولية ، عند الاقتضاء، على تحديد المدة المخصصة لعرض الوثائق العادية من جانب الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="4267">
        12 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يضمن توافر نصوص جميع الوثائق العامة الجديدة، بكل اللغات الرسمية الست، والمواد الإعلامية للأمم المتحدة يوميا على موقع الأمم المتحدة على الشبكة العالمية وإتاحتها للدول الأعضاء دون تأخير؛
</seg>
<seg id="4268">
        13 - تكرر أيضا طلبها إلى الأمين العام أن ينشر، قبل الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة، طبعة مستكملة للنظامين الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة باللغات الرسمية الست للمنظمة؛
</seg>
<seg id="4269">
        14 - تكرر كذلك طلبها إلى الأمين العام أن ينشر قواعد النظام الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة على سبيل الأولوية باللغات الرسمية الست للمنظمة بمجرد الانتهاء من تجميع تلك القواعد في وثيقة واحدة؛
</seg>
<seg id="4270">
        15 - ترحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام لإنجاز المتراكم أو المتأخر من منشورات مرجع ممارسات مجلس الأمن وتطلب إليه أن ينشر الأعداد الحالية والمقبلة من المرجع باللغات الرسمية الست؛
</seg>
<seg id="4271">
        16 - تلاحظ التقدم المحرز مؤخرا في الحد من التأخير في إصدار المحاضر الموجزة وتطلب إلى الأمين العام أن ينظر في سبل لمواصلة الجهود الرامية إلى الإسراع بإصدارها، بما في ذلك تعزيز التعاون مع الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="4272">
        17 - تحيط علما مع القلق بتعليقات لجنة المؤتمرات الواردة في الفقرة 112 من تقريرها(39)، وتطلب إلى الأمين العام أن ينفذ على سبيل الأولوية الحكم المنصوص عليه في الفقرة 45 من المرفق الثاني من قرارها 52/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997 والمكرر في الفقرة 7 من قرارها 54/259 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2000، وأن يقدم إليها تقريرا عن ذلك في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="4273">
        رابعا
</seg>
<seg id="4274">
        المسائل المتعلقة بالترجمتين التحريرية والشفوية
</seg>
<seg id="4275">
        1 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يواصل بذل جهوده لاستخدام تكنولوجيات جديدة مثل الترجمة بمساعدة الحاسوب، والترجمة عن بُعد، وقواعد بيانات المصطلحات، وطباعة النصوص من خلال الإملاء على الحاسوب، باللغات الرسمية الست، لزيادة إنتاجية خدمات المؤتمرات، وإبقاء الجمعية العامة على علم بإدخال واستخدام أي تكنولوجيا جديدة؛
</seg>
<seg id="4276">
        2 - تكرر أيضا طلبها إلى الأمين العام أن يكفل توافر فرص التدريب باللغات الرسمية الست بالتساوي لجميع موظفي اللغات، بمن فيهم الموظفون في مراكز العمل البعيدة عن المقر؛
</seg>
<seg id="4277">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمد، في الحالات الاستثنائية التي يكلف فيها مترجم شفوي بأداء ترجمة لم يجتاز للقيام بها الامتحانات التنافسية اللازمة التي تنظمها دائرة الترجمة الشفوية، إلى إجراء امتحان داخلي، يماثل في معاييره الامتحانات التنافسية لدائرة الترجمة الشفوية يتعين على المترجم الشفوي اجتيازه قبل الشروع في هذا العمل؛
</seg>
<seg id="4278">
        4 - تعيد تأكيد فهمها بأن إدخال الترجمة الشفوية عن بُعد لن يشكل بديلا لنظم الترجمة الشفوية التقليدية دون الحصول على موافقة صريحة من الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="4279">
        5 - تؤكد من جديد قرارها بأنه في حالة عدم وجود قرار للجمعية العامة يفيد عكس ذلك، لا تشكل الترجمة الشفوية عن بُعد بديلا لنظام الترجمة الشفوية المعمول به في الوقت الراهن؛
</seg>
<seg id="4280">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل عدم اقتصار تجربة خدمات الترجمة الشفوية عن بُعد على مراكز عمل معينة، وأن يكون كل مركز قادرا على تلقي وتقديم مثل هذه الخدمات على السواء؛
</seg>
<seg id="4281">
        7 - تؤكد من جديد قرارها بألا يؤثر استخدام الترجمة الشفوية عن بُعد في جودة الترجمة الشفوية، أو يؤدي ذلك في حد ذاته إلى أي تخفيضات أخرى في وظائف اللغات، وألا يؤثر في معاملة اللغات الرسمية الست على قدم المساواة؛
</seg>
<seg id="4282">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل احتواء التقارير المقدمة في المستقبل بشأن موضوع الترجمة الشفوية عن بُعد على تحليل لجميع تكاليف أي نظام مقترح وما يترتب عليه من آثار بالنسبة لشروط عمل المترجمين الشفويين وعلى مستوى الخدمات المقدمة للوفود وعلى مدى ارتياح الوفود لهذه الترجمة الشفوية وللجوانب التقنية لهذه الطريقة في الترجمة؛
</seg>
<seg id="4283">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل مواصلة بذل الجهود لتحسين مراقبة النوعية في خدمات اللغات في جميع مراكز العمل؛
</seg>
<seg id="4284">
        10 - تحيط علما بالصعوبات التقنية ومشاكل التوقيت المشار إليها في الفقرة 9 من تقرير اللجنة الاستشارية ([1]) A/55/430.) بشأن الترجمة الشفوية عن بُعد، وتطلب إلى الأمين العام زيادة توضيح المسائل التقنية المرتبطة بهذا النوع من الترجمة؛
</seg>
<seg id="4285">
        11 - تطلب إلى الأمين العام الامتثال لأحكام الفقرات من 33 إلى 36 من قرارها 53/208 ألف وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها السادسة والخمسين، من خلال لجنة المؤتمرات واللجنة الاستشارية، تقريرا عن التدابير الممكن اتخاذها للتخفيف من الارتفاع المفرط لمعدلات الشواغر في دوائر اللغات ببعض مراكز العمل وأن يكفل جودة خدمات المؤتمرات على نطاق الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="4286">
        12 - تحث الأمين العام على مواصلة جهوده لتنفيذ نظام الحوافز بغية جذب موظفي اللغات للعمل في مراكز العمل ذات المعدلات العالية من الشواغر، وتطلب إليه أن يقدم إليها تقريرا شاملا في دورتها السادسة والخمسين يحلل فيه المشاكل المرتبطة بالتعيين في دوائر اللغات بجميع مراكز العمل ويقترح فيه إجراءات لمعالجتها؛
</seg>
<seg id="4287">
        13 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يضمن أن تكون الترجمة التحريرية، من حيث المبدأ، معبِّرة عن خصوصيات كل لغة؛
</seg>
<seg id="4288">
        14 - تكرر أيضا طلبها إلى الأمين العام، من أجل زيادة تحسين نوعية ترجمة الوثائق الصادرة باللغات الرسمية الست، أن يضمن وجود حوار مستمر بين موظفي الترجمة التحريرية وموظفي الترجمة الشفوية، وبين مقار الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي، وبين شُعب الترجمة التحريرية والدول الأعضاء فيما يتعلق بتوحيد المصطلحات المستخدمة؛
</seg>
<seg id="4289">
        15 - تكرر كذلك طلبها إلى الأمين العام أن يعقد جلسات إعلامية لإطلاع الدول الأعضاء بصورة دورية على المصطلحات المستخدمة؛
</seg>
<seg id="4290">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يجري مشاورات مع الدول الأعضاء المعنية بشأن تحسين خدمات الترجمة؛
</seg>
<seg id="4291">
        خامسا
</seg>
<seg id="4292">
        تكنولوجيا المعلومات
</seg>
<seg id="4293">
        1 - تحث الأمين العام على العمل على وجه السرعة على شغل الوظائف الرسمية الثلاث المتعلقة بالمواقع الشبكية بالعربية والصينية والروسية في إدارة شؤون الإعلام التابعة للأمانة العامة، وفقا للفقرة 151 من قرار الجمعية العامة 54/249؛
</seg>
<seg id="4294">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا في دورتها السادسة والخمسين عن مسائل السياسة العامة المتصلة بترجمة المواد غير المتعلقة بالهيئات التداولية والمواد الإعلامية إلى جميع اللغات الرسمية وعن إمكانية إتاحة هذه المواد على موقع الأمم المتحدة على الشبكة باللغات الرسمية الست؛
</seg>
<seg id="4295">
        3 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا في دورتها السادسة والخمسين عن تنفيذ نظام القرص الضوئي الجديد المعاد تصميمه والمشار إليه في الفقرة 9 من تقريره([1]) A/54/849.)؛
</seg>
<seg id="4296">
        سادسا
</seg>
<seg id="4297">
        1 - تؤكد من جديد مقررها 38/401 بشأن حظر التدخين في غرف الاجتماعات الصغيرة والتشجيع على عدم التدخين في غرف الاجتماعات الكبيرة؛
</seg>
<seg id="4298">
        2 - تهيب بممثلي الدول الأعضاء أن يمتثلوا بدقة لمقررها 38/401، وتشجع بشده جميع مستخدمي مرافق المؤتمرات في الأمم المتحدة على الامتناع عن التدخين تلافيا لتعريض غير المدخنين لدخان الغير دون إرادتهم؛
</seg>
<seg id="4299">
        3 - تشجع بقوة على عدم التدخين في الأماكن المتاخمة لغرف الاجتماعات.
</seg>
<seg id="4300">
        القرار 55/223
</seg>
<seg id="4301">
        اتخذ في الجلسة العامة 89، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/709، الفقرة 7)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="4302">
        55/223- النظام الموحد للأمم المتحدة: تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية
</seg>
<seg id="4303">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4304">
        وقد نظرت في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام 2000([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/55/30).) والبيان المقدم من الأمين العام عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على القرارات والتوصيات الواردة فى تقرير اللجنة([1]) A/55/629.)،
</seg>
<seg id="4305">
        وإذ تعيد تأكيد التزامها بنظام وحيد وموحد للأمم المتحدة بوصفه حجر الزاوية في تنظيم وتنسيق شروط الخدمة الخاصة بالنظام الموحد للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="4306">
        واقتناعا منها بأن النظام الموحد يشكل أفضل أداة للحصول على موظفين يتمتعون بأعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة للخدمة المدنية الدولية حسبما يشترط ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="4307">
        وإذ تعيد تأكيد الدور الرئيسي الذي تؤديه اللجنة في تنظيم وتنسيق شروط الخدمة الخاصة بالنظام الموحد للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="4308">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد النظام الأساسي للجنة،
</seg>
<seg id="4309">
        أولا
</seg>
<seg id="4310">
        شروط الخدمة السارية على موظفي الفئتين
</seg>
<seg id="4311">
        ألف - إطار لإدارة الموارد البشرية
</seg>
<seg id="4312">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/216، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/216، المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/209 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/238 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="4313">
        1 - ترحب مع التقدير بالتقدم الذي أحرزته اللجنة فيما يتعلق بوضع إطار متكامل لإدارة الموارد البشرية يساعد مؤسسات النظام الموحد على مواصلة القيام بإصلاحات إدارة الموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="4314">
        2 - تؤيد استنتاجات اللجنة الواردة في الفقرة 19 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/55/30).)؛
</seg>
<seg id="4315">
        3 - تطلب إلى اللجنة أن تستخدم الإطار المتكامل لإدارة الموارد البشرية كدليل تهتدي به في عملها في المستقبل على النحو المبين في الفقرة 18 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/55/30).)؛
</seg>
<seg id="4316">
        4 - تشجع منظمات النظام الموحد للأمم المتحدة على استخدام الإطار المتكامل أساسا لأعمالها في المستقبل في مجال السياسات والإجراءات المتعلقة بالموارد البشرية، وعلى توجيه انتباه هيئاتها الإدارية إليه؛
</seg>
<seg id="4317">
        باء - معايير السلوك بالنسبة للخدمة المدنية الدولية
</seg>
<seg id="4318">
        إذ تشير إلى قراريها 52/252 المؤرخ 8 أيلول/ سبتمبر 1998، و 54/238،
</seg>
<seg id="4319">
        تحيط علما بمقررات اللجنة الواردة في الفقرة 31 من تقريرها(47) وتحث المنظمات على التوصل إلى توافق الآراء على مشروع معايير سلوك بالنسبة للخدمة المدنية الدولية في موعد يسمح للجنة بوضع صيغة نهائية للنص الذي سيقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، وتؤكد أنه ينبغي للمعايير المقترحة أن تكفل وفاء الموظفين بشروط النزاهة والحياد والاستقلال؛
</seg>
<seg id="4320">
        جيم - استعراض نظام الأجور والاستحقاقات
</seg>
<seg id="4321">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/216 و 52/216 و53/209،
</seg>
<seg id="4322">
        1 - تحيط علما بعمل اللجنة فيما يتعلق باستعراض نظام الأجور والاستحقاقات في سياق الإطار المتكامل لإدارة الموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="4323">
        2 - تحيط علما أيضا بقرار اللجنة المضي قدما في استعراض نظام الأجور والاستحقاقات وفقا للطرائق الواردة في المرفق الثالث من قرارها(47)؛
</seg>
<seg id="4324">
        دال - التقدير للمعرفة اللغوية
</seg>
<seg id="4325">
        إذ تشير إلى الفرع الثاني - هاء من قرارها 48/224 المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 1993، وإلى الفرع الثاني - باء من قرارها 53/209،
</seg>
<seg id="4326">
        تحيط علما بقرار اللجنة النظر في مسألة التقدير للمعرفة اللغوية في سياق الاستعراض الشامل لنظام الأجور والاستحقاقات؛
</seg>
<seg id="4327">
        هاء - منحة التعليم
</seg>
<seg id="4328">
        إذ تشير إلى الفرع الثالث - جيم من قرارها 54/238 الذي طلبت فيه من اللجنة إكمال استعراض منهجية منحة التعليم وتقديم تقرير عن نتائج ذلك الاستعراض إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين،
</seg>
<seg id="4329">
        1 - تحيط علما بمقررات وتوصيات اللجنة فيما يتعلق باستعراض منهجية منحة التعليم، على النحو الوارد في الفقرة 81 من تقريرها(47)؛
</seg>
<seg id="4330">
        2 - تحث منظمات النظام الموحد للأمم المتحدة على مواءمة أنظمتها وقواعدها لكفالة معاملة منحة التعليم كاستحقاق يدفع فقط إلى المغتربين من بين الموظفين المعينين دوليا؛
</seg>
<seg id="4331">
        3 - توافق على زيادة مستويات السداد القصوى في خمس مناطق عملات، وعلى تسويات أخرى لإدارة النفقات المتكبدة في إطار منحة التعليم، على النحو الوارد في الفقرة 93 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/55/30).)؛
</seg>
<seg id="4332">
        4 - تحيط علما بمقررات اللجنة الواردة الفقرتين 94 و 95 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/55/30).)؛
</seg>
<seg id="4333">
        واو - الجدول الموحد للاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
</seg>
<seg id="4334">
        إذ تشير إلى قراريها 48/225، المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 51/216،
</seg>
<seg id="4335">
        تحيط علما بمقررات اللجنة الواردة في الفقرة 102 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/55/30).)؛
</seg>
<seg id="4336">
        ثانيا
</seg>
<seg id="4337">
        شروط الخدمة لموظفي الفئة الفنية والفئات العليا
</seg>
<seg id="4338">
        ألف - دراسة مبدأ نوبلمير وتطبيقه
</seg>
<seg id="4339">
        إذ تشير إلى قرارها 44/198 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1989 والقرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="4340">
        1 - تعيد تأكيد مواصلة تطبيق مبدأ نوبلمير؛
</seg>
<seg id="4341">
        2 - تعيد أيضا تأكيد الحاجة إلى مواصلة كفالة القدرة التنافسية لشروط الخدمة الخاصة بالنظام الموحد للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="4342">
        باء - معادلات الرتب بين الخدمة المدنية الاتحاديـــة بالولايات المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="4343">
        إذ تشير إلى الفرع أولا - ألف من قرارها 50/208 المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 1995،
</seg>
<seg id="4344">
        1 - تحيط علما بالدراسة التي قامت بها اللجنة فى عام 2000 لتحديث معادلة الرتب مع الخدمة المدنية الاتحادية بالولايات المتحدة؛
</seg>
<seg id="4345">
        2 - تحيط علما أيضا بمقررات اللجنة فيما يتصل بالدراسة التى أجريت في عام 2000 عن معادلة الرتب مع الخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة، وهي الدراسة المشار إليها في الفقرة 149 من تقريرها(47)؛
</seg>
<seg id="4346">
        جيم - تطور الهامش
</seg>
<seg id="4347">
        إذ تشير إلى الفرع الأول - باء من قرارها 52/216، وإلى الولاية الدائمة التي منحتها الجمعية العامة للجنة، والتي يطلب من اللجنة بموجبها أن تواصل استعراضها للعلاقة بين الأجر الصافي الذي يحصل عليه موظفو الأمم المتحدة من الفئة الفنية والفئات العليا في نيويورك والأجر الصافي الذي يحصل عليه موظفو الخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة (الخدمة المدنية الاتحادية للولايات المتحدة) الذين يشغلون مناصب مماثلة في واشنطن العاصمة (المشار إليها باسم "الهامش")،
</seg>
<seg id="4348">
        وإذ تشير أيضا إلى الفقرة 3 من الفرع التاسع من قرارها 46/191 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1991، الذي طلبت فيه من اللجنة أن تدرج في أعمالها استعراضا للفروق بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة فيما يتعلق بالأجر الصافي في كل مستوى من مستويات الرتب،
</seg>
<seg id="4349">
        1 - تلاحظ أن الهامش بين أجور موظفي الأمم المتحدة من الفئات بين ف - 1 و مد - 2 في نيويورك، وموظفي الرتب المماثلة في الخدمة المدنية الاتحادية للولايات المتحدة في عام 2000 يبلغ 113.3 استنادا إلى نتائج الدراسة التي أُجريت في عام 2000 لمعادلات الرتب بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة؛
</seg>
<seg id="4350">
        2 - تلاحظ أيضا من المرفق الخامس من تقرير اللجنة أن نسب أجور الأمم المتحدة/الولايات المتحدة تتراوح بين 119.9 للفئة ف - 2 و 105.5 للفئة مد - 2، وترى أنه ينبغي إصلاح ذلك الاختلال في سياق اعتبارات الهامش العامة التي وضعتها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="4351">
        دال - جدول المرتبات الأساسية/الدنيا
</seg>
<seg id="4352">
        إذ تشير إلى الفرع الأول - حاء من قرارها 44/198، الذي حددت بموجبه مستوى أدنى لصافي مرتبات موظفي الفئة الفنية والفئات العليا استنادا إلى مرجعية مستويات صافي المرتبات الأساسية المقابلة التي يحصل عليها الموظفون شاغلو المناصب المماثلة العاملون في المدينة الأساس للخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة (الخدمة المدنية الاتحادية للولايات المتحدة)،
</seg>
<seg id="4353">
        1 - توافق، اعتبارا من 1 آذار/مارس 2001، على جدول المرتبات الأساسية المنقح لإجمالي وصافي مرتبات الموظفين من الفئة الفنية والفئات العليا، الوارد في المرفق الأول لهذا القرار؛
</seg>
<seg id="4354">
        2 - تطلب من اللجنة أن تقوم في سياق استعراض نظام الأجور والاستحقاقات باستعراض الصلة الوثيقة بين جدول المرتبات الأساسية/الدنيا وبدل التنقل والمشقة؛
</seg>
<seg id="4355">
        هاء - بدلات الإعالة
</seg>
<seg id="4356">
        إذ تشير إلى الفقرة 2 من الفرع الثاني - واو من قرارها 47/216 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1992، التي لاحظت فيها أن اللجنة ستستعرض مستوى بدلات الإعالة كل عامين،
</seg>
<seg id="4357">
        وإذ تشير أيضا إلى الفقرة 4 من الفرع الأول - واو من قرارها 53/209، التي طلبت فيها من اللجنة أن تنظر في منهجية البدلات وأساسها المنطقي ونطاقها،
</seg>
<seg id="4358">
        وإذ تلاحظ أن استعراض اللجنة لبدلات الإعالة قد راعى التغييرات ذات الصلة في التخفيضات الضريبية والتشريعات الاجتماعية في مراكز عمل المقار السبعة منذ عام 1998،
</seg>
<seg id="4359">
        1 - تحيط علما بمقرر اللجنة المتعلق بمنهجية البدلات وأساسها المنطقي ونطاقها؛
</seg>
<seg id="4360">
        2 - توافق، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2001، على زيادة بنسبة 11.89 في المائة في بدل إعالة الأولاد بمن فيهم الأولاد المعاقون، وفي بدل المعالين من الدرجة الثانية؛
</seg>
<seg id="4361">
        3 - تحيط علما بالقائمة المستكملة لمراكز العمل ذات العملة الصعبة التي تحدد فيها البدلات بالعملة المحلية، على النحو الوارد في المرفق الثامن من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/55/30).)؛
</seg>
<seg id="4362">
        4 - تلاحظ أنه ينبغي تخفيض بدلات الإعالة التي تدفع إلى الموظفين المستحقين لها في النظام الموحد للأمم المتحدة بقيمة تعادل أي مدفوعات مباشرة يحصل عليها الموظف من أي حكومة فيما يتعلق بالمعالين؛
</seg>
<seg id="4363">
        واو - المسائل المتصلة بتسوية مقر العمل
</seg>
<seg id="4364">
        إذ تشير إلى الفرع الثاني - زاي من قرارها 48/224، بشأن إجراء دراسات مقارنة لمواقع العمل في مقار العمل الرئيسية،
</seg>
<seg id="4365">
        1 - ترحب باستعراض اللجنة لتطبيق نظام تسوية مقر العمل؛
</seg>
<seg id="4366">
        2- تحيط علما بالمقررات التي توصلت إليها اللجنة، الواردة في الفقرة 157 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/55/30).)؛
</seg>
<seg id="4367">
        ثالثا
</seg>
<seg id="4368">
        شروط الخدمة لموظفي فئة الخدمات العامة وموظفي الفئات الأخرى المعينة محليا
</seg>
<seg id="4369">
        ألف - الدراسة الاستقصائية لأفضل شروط العمل السائدة في نيويورك ومونتريال
</seg>
<seg id="4370">
        إذ تشير إلى الفرع الثاني - ألف من قرارها 52/216 الذي أكدت فيه مجددا وجوب الاستمرار في الأخذ بمبدأ فليمنغ كأساس لتحديد شروط الخدمة لفئة الخدمات العامة والفئات المتصلة بها، وأيدت المنهجية المنقحة لإجراء الدراسات الاستقصائية لأفضل شروط الخدمة لتلك الفئات،
</seg>
<seg id="4371">
        تحيط علما بنتائج الدراسات الاستقصائية للأجور التي أجريت في نيويورك ومونتريال، والواردة في الفصل الخامس من تقرير اللجنة([1]) A/55/430.)؛
</seg>
<seg id="4372">
        باء - استعراض منهجية الدراسات الاستقصائية للمرتبات في المقار: قرارات المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بشأن الإلغاء التدريجي لعامل اللغة في روما وفيينا
</seg>
<seg id="4373">
        إذ تشير إلى الفقرة 2 من الفرع الثالث من قرارها 47/216، والفرع الثاني - هاء من قرارها 48/224،
</seg>
<seg id="4374">
        تحيط علما بمقرر اللجنة فيما يتصل بمعاملة عامل اللغة، على النحو الوارد في الفقرة 192 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/55/30).) ؛
</seg>
<seg id="4375">
        رابعا
</seg>
<seg id="4376">
        تعزيز الخدمة المدنية الدولية
</seg>
<seg id="4377">
        تقــرر أن ترجئ النظر في تقريرَي الأمين العام([1]) A/55/526 و A/54/483.) بغية اتخاذ قرار بشأن تعزيز الخدمة المدنية الدولية في الجزء الأول من دورتها الخامسة والخمسين المستأنفة.
</seg>
<seg id="4378">
        المرفق الأول
</seg>
<seg id="4379">
        :جدول مرتبات الموظفين من الفئات الفنية وما فوقها: المرتبات الإجمالية السنوية والصافي المعادل لها بعد خصم الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين(أ)
</seg>
<seg id="4380">
        (بدولارات الولايات المتحدة)
</seg>
<seg id="4381">
        اعتبارا من 1 آذار/مارس 2001
</seg>
<seg id="4382">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="4383">
        (م) المعدل المطبق على الموظف الذي يعول زوجا أو طفلا.
</seg>
<seg id="4384">
        (غ م) المعدل المطبق على الموظف الذي لا يعول زوجا أو طفلا.
</seg>
<seg id="4385">
        (أ) سينفذ هذا الجدول مقترنا بعامل إدماج نسبته 5.1 في المائة مـــــن تسويـــــة مقـــــر العمـــــل. وستكـــون هناك تسويات مترابطة للأرقام القياسية والمعاملات المتعلقة بتسويات مقر العمل في جميع مراكز العمل اعتبارا من 1 آذار/مارس 2001. وستنفذ بعد ذلك تغييرات في تصنيفات تسوية مقر العمل استنادا إلى تحركات الأرقام القياسية لتسوية مقر العمل بعد الدمج.
</seg>
<seg id="4386">
        القرار 55/224
</seg>
<seg id="4387">
        اتخذ في الجلسة العامة 89، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/703، الفقرة 7)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="4388">
        55/224- نظام المعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="4389">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4390">
        إذ تشير إلـى قراريــــها 51/217 المـــــؤرخ 18 كانـــــــون الأول/ديسمبر 1996، و 53/210 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998، والجزء الخامس من قرارها 54/251 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="4391">
        وقد نظرت في تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة لعام 2000 المقدم إلى الجمعية العامة وإلى المنظمات الأعضاء في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/55/9).)، وتقرير الأمين العام بشأن استثمارات الصندوق([1]) A/C.5/55/3.)، والتقرير ذي الصلة الصادر عن اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/55/481.)،
</seg>
<seg id="4392">
        أولا
</seg>
<seg id="4393">
        المسائل الاكتوارية
</seg>
<seg id="4394">
        إذ تشير إلى الجزء الأول من قرارها 53/210،
</seg>
<seg id="4395">
        وقد نظرت في نتائج تقييم الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة (الصندوق) في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999، والملاحظات الواردة عليه من الخبير الاكتواري الاستشاري للصندوق، ولجنة الاكتواريين والمجلس([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون،الملحق رقم 9 ((A/55/9، الفرع الثالث، ألف.)،
</seg>
<seg id="4396">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بالتحسن الذي طرأ على الحالة الاكتوارية للصندوق المتمثل في الانتقال من فائض اكتواري قدره 0.36 في المائة من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي في 31 كانون ا لأول/ديسمبر 1997 إلى فائض اكتواري قدره 4.25 في المائة من هذا الأجر في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999، ولا سيما بالآراء المقدمة من كل من الخبير الاكتواري الاستشاري ولجنة الاكتواريين، بصيغتها الواردة في المرفقين الرابع والخامس على التوالي لتقرير المجلس([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/55/9).)؛
</seg>
<seg id="4397">
        2 - تحيط علما بالقرار الذي اتخذه المجلس، وفقا للمادة 11 (أ) من النظام الأساسي للصندوق، والذي يقضي بتخفيض سعر الفائدة المستخدم لتحديد استبدالات المبلغ الإجمالي من 6.5 في المائة بالنسبة للخدمة المسدد عنها اشتراكات إلى 6 في المائة اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2001؛
</seg>
<seg id="4398">
        3 - تحيط علما أيضا بأن المجلس قد أنشأ فريقا عاملا للاضطلاع باستعراض أساسي لأحكام الصندوق المتعلقة بالاستحقاقات، مع مراعاة التطورات في سياسات التوظيف والأجر في المنظمات الأعضاء في الصندوق والتطورات في ترتيبات المعاشات التقاعدية على الصعيدين الوطني والدولي، ولتقديم المقترحات إلى اللجنة الدائمة في عام 2001، ولاحقا إلى المجلس في عام 2002، المتعلقة بالاحتياجات الطويلة الأجل للصندوق والأفرقة المكونة له، وذلك كي يقدمها المجلس في خاتمة المطاف إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="4399">
        4 - تحيط علما كذلك بملاحظات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في الفقرة 8 من تقريرها([1]) A/55/481.)؛
</seg>
<seg id="4400">
        5 - توافق على اتفاق النقل المعقود مع منظمة التجارة العالمية، الذي أقره المجلس بموجب المادة 13 من النظام الأساسي للصندوق، بغية تأمين استمرارية الحقوق التقاعدية بين الصندوق ومنظمة التجارة العالمية، كما هو مبين في المرفق السابع لتقرير المجلس([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/55/9).)؛
</seg>
<seg id="4401">
        6 - تحيط علما باعتزام المجلس والبنك الدولي السعي إلى إبرام اتفاق نقل جديد في ضوء التغييرات التي أدخلت على الخطة التقاعدية للبنك، والإجراءات المؤقتة التي ستتبع لحين إبرام اتفاق نقل جديد؛
</seg>
<seg id="4402">
        ثانيا
</seg>
<seg id="4403">
        نظام تسوية المعاشات التقاعدية
</seg>
<seg id="4404">
        إذ تشير إلى الفرع الثاني من قرارها 53/210،
</seg>
<seg id="4405">
        وقد نظرت في الاستعراضات التي أجراها مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، على النحو المبين في الفقرات 186 إلى 200 من تقريره([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/55/9).)، لمختلف جوانب نظام تسوية المعاشات التقاعدية،
</seg>
<seg id="4406">
        1 - تلاحظ نتائج رصد تكاليف/وفورات التعديلات التي أجريت مؤخرا في نظام تسوية المعاشات التقاعدية ذي المسارين، واعتزام مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة مواصلة رصد هذه التكاليف/الوفورات كل سنتين، عند إجراء التقييمات الاكتوارية للصندوق؛
</seg>
<seg id="4407">
        2 - توافق على التغييرات التي أدخلت على نظام تسوية المعاشات التقاعدية بصيغتها الواردة في المرفق الأول لهذا القرار:
</seg>
<seg id="4408">
        (أ) خفض العتبة المتعلقة بتنفيذ تسويات تكلفة المعيشة للمعاشات التقاعدية الجاري صرفـــها من 3 في المائـــة إلى 2 في المائــــة اعتبــــارا مـــن التسوية المقـرر إجراؤها في 1 نيسان/أبريل 2001؛
</seg>
<seg id="4409">
        (ب) تعديل الفقرتين 4 و 5 من أحكام نظام تسوية المعاشات التقاعدية، بصفة مؤقتة، بغية تنفيذ الحكم رقم 942 للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة، بصيغتهما الواردة في الفقرات 263 إلى 272 من الفرع العاشر من تقرير المجلس([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/55/9).)، إلى أن تتلقى الجمعية العامة ما يحتمل أن يقدمه المجلس من مقترحات في المستقبل لإدخال تغييرات على نظام تسوية المعاشات التقاعدية فيما يتعلق بتسويات استحقاقات التقاعد المؤجلة؛
</seg>
<seg id="4410">
        ثالثا
</seg>
<seg id="4411">
        البيانات المالية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة وتقرير مجلس مراجعي الحسابات
</seg>
<seg id="4412">
        وقد نظرت في البيانات المالية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999، وفي رأي مراجعي الحسابات وتقرير مجلس مراجعي الحسابات بشأنها، وفي المعلومات المقدمة عن عمليات المراجعة الداخلية لحسابات الصندوق، وفي ملاحظات مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/55/9).)،
</seg>
<seg id="4413">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بأن تقرير مجلس مراجعي الحسابات بشأن حسابات الصندوق لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 أشار إلى أن البيانات المالية قدمت عرضا نزيها، من جميع الجوانب، للوضع المالي للصندوق، وأن المعاملات التي تم اختبارها كجزء من المراجعة الحسابية كانت، من جميع الأوجه الهامة، متفقة مع النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، ومع السند التشريعي؛
</seg>
<seg id="4414">
        2 - تحيط علما بملاحظات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في الفقرة 13 من تقريرها([1]) A/55/481.)؛
</seg>
<seg id="4415">
        رابعا
</seg>
<seg id="4416">
        الترتيبات الإدارية الطويلة الأجل للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="4417">
        إذ تشير إلى الجزء السابع من قرارها 51/217 والجزء الخامس من قرارها 52/222 والجزء الخامس من قرارها 53/210 والجزء الخامس من قرارها 54/251 بشأن الترتيبات والمصروفات الإدارية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="4418">
        وقد ونظرت في الفرع السادس من تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/55/9).) بشأن ترتيبات الصندوق الإدارية الطويلة الأجل،
</seg>
<seg id="4419">
        1 - تحيط علما بالمعلومات الواردة في الفقرات 117 إلى 154 من تقرير المجلس([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/55/9).) بشأن الخطة الاستراتيجية لعمليات الصندوق، التي تتناول النظم الحاسوبية وإعادة هندسة العمليات والتحسينات التكنولوجية والتقرير المرحلي بشأن تعزيز دور مكتب الصندوق في جنيف، وتفويض سلطة اتخاذ القرارات المتصلة بشؤون الموظفين والشراء إلى الصندوق، والاحتياجات من أماكن المكاتب؛
</seg>
<seg id="4420">
        2 - ترحب بالجهود التي تبذل من أجل تحسين عمليات الصندوق الإدارية عن طريق التوسع في استخدام آخر التطورات في تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك التبادلات الإلكترونية للمعلومات بين الصندوق والمنظمات الأعضاء فيه، وكذلك مع المشتركين فيه والمستفيدين منه، باستخدام مواقع الإنترنت/الإنترانت؛
</seg>
<seg id="4421">
        3 - تطلب إلى اللجنة الدائمة للمجلس أن تقوم، لدى تقديم مقترحات الصندوق بشأن الميزانية لفترة السنتين 2002-2003 والتقديرات المنقحة للميزانية الحالية، عند الاقتضاء، بإتاحة معلومات مفصلة عن التكاليف والفوائد المتصلة بالمرحلتين الأولى والثانية من المشروع، بما في ذلك الجداول الزمنية وترتيب مختلف المبادرات حسب الأولوية؛
</seg>
<seg id="4422">
        خامسا
</seg>
<seg id="4423">
        حق الأزواج والأزواج السابقين في استحقاقات الخلف
</seg>
<seg id="4424">
        إذ تشير إلى الفقرة 4 من الفرع الثامن من قرارها 51/217، والفرع السادس من قرارها 53/210،
</seg>
<seg id="4425">
        وقد نظرت في الاستعراض اللاحق الذي أجراه مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة للمسائل المتصلة بحقوق الأزواج والأزواج السابقين في المعاشات التقاعدية، على النحو الوارد في الفقرات 155 إلى 185 من تقريره([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/55/9).)،
</seg>
<seg id="4426">
        1 - توافق على تعديل المادة 35 مكررا من النظام الأساسي للصندوق، على النحو الوارد في المرفق الثاني لهذا القرار، الذي سيجعل الحكم المتعلق باستحقاق الزوج الخلف المطلق يشمل الزوج المطلق لمشترك سابق انتهت خدمته قبل 1 نيسان/أبريل 1999 وتتوافر لديه جميع شروط الأهلية الأخرى الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 35 مكررا؛
</seg>
<seg id="4427">
        2 - توافق أيضا على تعديل المادة 34، الوارد في المرفق الثاني للقرار الحالي، الذي يعيد استحقاق الزوج الخلف الذي كان قد ألغي للذين تزوجوا من جديد قبل 1 نيسان/أبريل 1999، رهنا باسترداد المبلغ الإجمالي الذي دفع وقت الزواج ثانية (مع الفائدة)؛
</seg>
<seg id="4428">
        3 - توافق كذلك على تعديل للمادة 45، على النحو الوارد في المرفق الثاني لهذا القرار، يعدل تسهيلات الصرف الموافق عليها في القرار 53/210 حسبما ورد في الفقرات 172 إلى 177 من تقرير المجلس(51)؛
</seg>
<seg id="4429">
        4 - توافق، اعتبارا من 1 نيسان/أبريل 2001، على تعديل المادة 34 (ب) الوارد في المرفق الثاني لهذا القرار، الذي يلغي خيار الاستبدال الجزئي بالنسبة للمشتركين الذين يختارون الحصول على استحقاق تقاعد مؤجل للأسباب المبينة في الفقرات 178 إلى 183 من تقرير المجلس([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/55/9).)؛
</seg>
<seg id="4430">
        5 - تحيط علما بالاستجابات للترتيبات الموافق عليها في القرار 53/210 بالنسبة للشراء الاختياري لاستحقاقات الأزواج الخلف، بشروط لا تؤثر على التكلفة، فيما يتعلق بحالات الزواج بعد انتهاء الخدمة؛
</seg>
<seg id="4431">
        6 - تطلب إلى المجلس أن يواصل رصد التجربة المتعلقة بهذه المسائل وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="4432">
        7 - تطلب أيضا إلى المجلس أن يستعيض عن دراسة الاستحقاقات المتعلقة بالشراكات المحلية، على النحو المشار إليه في الفقرتين 184 و 185 من تقريره([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/55/9).)، بدراسة عن القواعد والممارسات القائمة التي تنظم حقوق الباقين على قيد الحياة في الاستحقاقات التقاعدية في المنظمات الدولية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="4433">
        سادسا
</seg>
<seg id="4434">
        حالة الاتفاق المقترح بين مجلـــس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة وحكومة الاتحاد الروسي
</seg>
<seg id="4435">
        إذ تشير إلى الجزء الرابع من قرارها 51/217 والجزء الثالث من قرارها 53/210،
</seg>
<seg id="4436">
        وإذ تلاحظ المعلومات التي أتاحها مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة في الفقرات 201 إلى 232 من تقريره([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/55/9).)، والمعلومات الإضافية الواردة في الرسائل الرسمية الموجهة من حكومة الاتحاد الروسي الموجهة إلى كبير الموظفين التنفيذيين للصندوق في إثر الدورة الخمسين للمجلس،
</seg>
<seg id="4437">
        1 - تحيط علما بالمعلومات التي قدمتها حكومة الاتحاد الروسي بشأن الحلول الداخلية التي يجري إعدادها بغية مواجهة شواغل المشتركين الروس السابقين في الصندوق؛
</seg>
<seg id="4438">
        2 - تقدر الجهود التي يبذلها المجلس من أجل معالجة هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="4439">
        سابعا
</seg>
<seg id="4440">
        مسائل أخرى
</seg>
<seg id="4441">
        1 - تحيط علما بملاحظات مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، على النحو الوارد في الفقرات 233 إلى 240 من تقريره([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/55/9).) بشأن الاستعراض الذي أجرته لجنة الخدمة المدنية الدولية والنتائج التي توصلت إليها بشأن التغييرات في متوسط معدلات الضرائب في سبعة مراكز عمل بها مقار، والذي يشكل أساس وضع الجدول الموحد الحالي للاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لأغراض تحديد الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي؛
</seg>
<seg id="4442">
        2 - تحيط علما أيضا باستعراض حجم وتكوين المجلس واللجنة الدائمة للمجلس، ولا سيما التخصيص المؤقت للمقعد الذي أخلته اللجنة المؤقتة السابقة لمنظمة التجارة الدولية عند انتهاء عضويتها في الصندوق في 31 كانون الأول/ديسمبر 1998، على النحو الوارد في الفقرات 241 إلى 252 من تقرير المجلس([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/55/9).)؛
</seg>
<seg id="4443">
        3 - تلاحظ أنه سيجري الاضطلاع باستعراض آخر لحجم وتكوين المجلس واللجنة الدائمة، وذلك أولا من جانب اللجنة الدائمة في عام 2001 ثم من جانب المجلس في عام 2002، وسيتناول هذا الاستعراض المسائل المبينة في الفقرة 252 من تقرير المجلس([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/55/9).)؛
</seg>
<seg id="4444">
        4 - توافق، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2001، على تعديل للمادة 6 من النظام الأساسي للصندوق، على النحو الوارد في المرفق الثاني لهذا القرار، يحدد مدة عضوية الأعضاء المنتخبين والأعضاء المناوبين في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة بأربع سنوات، بدلا من المدة المعمول بها حاليا وهي ثلاث سنوات؛
</seg>
<seg id="4445">
        5 - توافق أيضا، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2001، على تعديل للمادة 14 من النظام الأساسي للصندوق، على النحو الوارد في المرفق الثاني لهذا القرار، بحيث تنص على جعل تواتر عمليات مراجعة حسابات الصندوق سنويا وعلى أن تقدم تقارير مراجعة حسابات الصندوق التي يقوم بها مجلس مراجعي الحسابات إلى الجمعية العامة كل سنتين، بدلا من كل سنة؛
</seg>
<seg id="4446">
        6 - توافق كذلك، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2001، على تعديل المادة 43 من النظام الأساسي للصندوق، على النحو الوارد في المرفق الثاني لهذا القرار، بحيث تنص على استرداد الديون المستحقة للصندوق، عملا بالملاحظات التي أبداها مجلس مراجعي الحسابات، وتعليقات المجلس عليها، وذلك للأسباب المبينة في الفقرات 257 إلى 262 من تقرير المجلس([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/55/9).)؛
</seg>
<seg id="4447">
        7 - تحيط علما بالتعديل الذي سيلزم إدخاله على القاعدة ياء - 9 (أ) من النظام الإداري، على النحو المبين في الفقرة 261 من تقرير المجلس([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/55/9).)؛
</seg>
<seg id="4448">
        ثامنا
</seg>
<seg id="4449">
        استثمارات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="4450">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن استثمارات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) A/C.5/55/3.)، وكذلك بالملاحظات التي أبداها عليه مجلس الصندوق في تقريره([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/55/9).) ؛
</seg>
<seg id="4451">
        2 - تعرب عن تقديرها للأمين العام ولأعضاء لجنة الاستثمارات للأداء الاستثماري للصندوق، الذي ساهم مساهمة كبيرة في تحقيق الفائض الاكتواري للصندوق في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999؛
</seg>
<seg id="4452">
        3 - تطلب إلى الأمين العام الاستمرار في استكشاف الإمكانيات الاستثمارية للصندوق في البلدان النامية، مع مراعاة قرارات الجمعية العامة 36/119 الف الى جيم المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1981، والتقرير المقدم عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="4453">
        4 - تحيط علما بملاحظات مجلس مراجعي الحسابات بشأن مبالغ استرداد الضرائب المستحقة للصندوق من بعض الدول الأعضاء فيما يتصل بالضرائب المباشرة المفروضة على إيرادات الصندوق من الاستثمارات، على النحو المبين في الفقرات 20 إلى 24 من تقريره، المستنسخة في المرفق الثالث لتقرير المجلس([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/55/9).)؛
</seg>
<seg id="4454">
        5 - تحث مرة أخرى الدول الأعضاء التي عليها أرصدة مستحقة لحسابات قبض الضرائب الأجنبية على القيام بسداد المبالغ المستحقة؛
</seg>
<seg id="4455">
        6 - تكرر طلبها إلى الدول الأعضاء التي لا تمنح مركز الإعفاء الضريبي أن تبذل قصاراها للقيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
</seg>
<seg id="4456">
        المرفق الأول
</seg>
<seg id="4457">
        تغييرات مدخلة على نظام تسوية المعاشات التقاعدية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="4458">
        1 - في الفقرة 4، بعد عبارة "ما لم تكن ثمة إشارة إلى خلاف ذلك" الواردة في بداية الجملة الأولى، تضاف العبــارة التاليــة بين قوســين: "(علــى سبيل المثال في الفقرات 5 (د) و 10 و 27 فيما يتعلق باستحقاقات التقاعد المؤجلة)"
</seg>
<seg id="4459">
        2 - في الفقرة 5، تضاف الفقرة الفرعية الجديدة التالية (د):
</seg>
<seg id="4460">
        "(د) لا ينطبق معامل فرق تكلفة المعيشة الوارد في الفقرة 5الفرعية (ب) '1' أعلاه على استحقاقات التقاعد المؤجلة".
</seg>
<seg id="4461">
        3 - في الفقرة 18، يستعاض عن عبارة "3 في المائة" بعبارة "2 في المائة".
</seg>
<seg id="4462">
        المرفق الثاني
</seg>
<seg id="4463">
        تعديلات مدخلة على النظام الأساسي للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="4464">
        المادة 6
</seg>
<seg id="4465">
        لجان المعاشات التقاعدية للموظفين
</seg>
<seg id="4466">
        في الفقرة (ب)، يستعاض عن عبارة " ثلاث سنوات" بعبارة "أربع سنوات".
</seg>
<seg id="4467">
        المادة 14
</seg>
<seg id="4468">
        التقرير السنوي ومراجعة الحسابات
</seg>
<seg id="4469">
        يستعاض عن الفقرة (ب) بما يلي:
</seg>
<seg id="4470">
        "(ب) تجري مراجعة حسابات عمليات الصندوق سنويا بطريقة يتفق عليها بين مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة والمجلس. ويقدم مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة تقرير مراجعة حسابات عن حسابات الصندوق مرة كل سنتين؛ وتدرج نسخة من تقرير مراجعة الحسابات في التقرير المقدم بموجب الفقرة (أ) أعلاه".
</seg>
<seg id="4471">
        المادة 30
</seg>
<seg id="4472">
        استحقاق التقاعد المؤجل
</seg>
<seg id="4473">
        يستعاض عن الفقرة (ج) بما يلي:
</seg>
<seg id="4474">
        "(ج) يجوز للمشترك أن يستبدل بالاستحقاق مبلغا إجماليا إذا كان معدل الاستحقاق عند السن العادية للتقاعد أقل من 300 دولار. وتكون قيمة هذا الاستبدال معادلة لكامل القيمة الاكتوارية للاستحقاق".
</seg>
<seg id="4475">
        المادة 34
</seg>
<seg id="4476">
        استحقاق الأرملة
</seg>
<seg id="4477">
        1 - في الفقرة (ب)، تحذف العبارة التالية الواردة في نهاية الفقرة:
</seg>
<seg id="4478">
        "أو استبدل استحقاق تقاعد مؤجل بموجب المادة 30 (ج)".
</seg>
<seg id="4479">
        2 - تضاف الفقرة الجديدة التالية (ح):
</seg>
<seg id="4480">
        "(ح) بالرغم من أحكام الفقرتين (أ) و (و) أعلاه، فيما يتعلق بالزوج الخلف على قيد الحياة الذي تزوج ثانية قبل 1 نيسان/أبريل 1999، يجب صرف الاستحقاق المحدد بموجب الفقرة (أ) أعلاه اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2001، شريطة استرداد المبلغ الإجمالي (مع الفوائد) الذي صرف، حسب المنصوص عليه في النظام الأساسي الساري عندئذ، للزوج الخلف على قيد الحياة عند زواجه من جديد".
</seg>
<seg id="4481">
        المادة 35 مكررا
</seg>
<seg id="4482">
        استحقاق الزوج الخلف المطلّق
</seg>
<seg id="4483">
        تضاف الفقرة الجديدة التالية (هـ):
</seg>
<seg id="4484">
        "(هـ) يكون الزوج المطلق للمشترك السابق الذي انتهت خدمته قبل 1 نيسان/أبريل 1999 والذي يرى كبير الموظفين التنفيذيين للصندوق أنه مستوف لجميع شروط الأهلية الأخرى الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة مستحقا اعتبارا من 1 نيسان/أبريل 1999 لاستحقاق يعادل ضعف الحد الأدنى لاستحقاق الزوج الخلف بموجب المادة 43 (ج)، شريطة ألا يتجاوز هذا الاستحقاق المبلغ المستحق الدفع للزوج الخلف للمشترك السابق".
</seg>
<seg id="4485">
        المادة 43
</seg>
<seg id="4486">
        استرداد الديون المستحقة للصندوق
</seg>
<seg id="4487">
        تضاف العبارة التالية في نهاية المادة:
</seg>
<seg id="4488">
        "على أن يشمل المبلغ الفوائد والتكاليف حسب مقتضى الحال".
</seg>
<seg id="4489">
        المادة 45
</seg>
<seg id="4490">
        عدم جواز نقل الحقوق
</seg>
<seg id="4491">
        يستعاض عن نص المادة 45 بما يلي:
</seg>
<seg id="4492">
        "(أ) لا يجوز للمشترك أو المستفيد أن ينقل إلى الغير حقوقه بمقتضى هذا النظام الأساسي. ورغم ما سبق، يجوز للصندوق لدى تلقي طلب من مشترك أو مشترك سابق يقدم بمقتضى التزام قانوني ينشأ عن علاقة زوجية أو أبوية ويثبته أمر من محكمة أو اتفاق تسوية مدرج في وثيقة طلاق أو أي أمر آخر صادر من محكمة، أن يدفع جزءا من استحقاق واجب الدفع من الصندوق لذلك المشترك مدى الحياة لواحد أو أكثر من الأزواج السابقين و/أو زوج حالي يعيش منفصلا عن المشترك أو المشترك السابق. ولا ينقل ذلك الدفع لأي شخص الحق في استحقاق من الصندوق أو (باستثناء ما هو منصوص عليه هنا) يعطي أية حقوق في إطار النظام الأساسي للصندوق لذلك الشخص أو يزيد مجموع الاستحقاقات الواجبة الدفع خلاف ذلك من الصندوق".
</seg>
<seg id="4493">
        "(ب) ولكي يتم البت في الطلب الوارد بموجب أمر صادر من المحكمة، فإن هذا الطلب يجب أن يكون متفقا مع النظام الأساسي للصندوق، وأن يكون كما يحدد كبير الموظفين التنفيذيين للصندوق خارج نطاق أي شك معقول، وعلى أساس الأدلة المتاحة. وفور تنفيذ الأمر بالنقل، يصبح هذا النقل غير قابل للفسخ عادة؛ إلا أنه يجوز لمشترك أو مشترك سابق أن يطلب، بناء على أدلة مقنعة تستند إلى أمر من محكمة أو حكم في اتفاق تسوية مدرج في قرار محكمة، قرارا جديدا من كبير الموظفين التنفيذيين للصندوق يغير أو يوقف الدفع أو المدفوعات. وعلاوة على ذلك، يبطل الدفع أو المدفوعات عند وفاة المشترك أو المشترك السابق. وإذا توفي الشخص الموعز بالدفع إليه قبل وفاة المشترك أو المشترك السابق، فإن الدفع لا يبدأ أو إذا بدأ، فإنه يتوقف عند وفاة الشخص الموعز بالدفع إليه. وفي حالة تخفيض أو إنهاء أو عدم بدء أو توقف الدفع أو المدفوعات، تتم تسوية مبلغ الاستحقاق الواجب الدفع للمشترك أو المشترك السابق على النحو الواجب".
</seg>
<seg id="4494">
        القرار 55/225
</seg>
<seg id="4495">
        اتخذ في الجلسة العامة 89، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/691، الفقرة 7)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="4496">
        55/225- تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991
</seg>
<seg id="4497">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4498">
        إذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991([1]) A/55/517 و Corr.1 و Add.1.)، وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/55/642.)، والبيان الشفوي الذي أدلى به رئيس اللجنة الاستشارية في اللجنة الخامسة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة ، الدورة الخامسة والخمسون، اللجنة الخامسة، الجلسة الخامسة والثلاثون A/C.5/55/SR.35))، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="4499">
        وإذ تشير إلى قرارها 47/235 المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 1993 المتعلق بتمويل المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة وإلى قراراتها اللاحقة بهذا الشأن، وآخرها القرار 54/539 ألـــف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999 والقرار 54/239 باء المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2000،
</seg>
<seg id="4500">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن أداء ميزانية المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة لعام 1999([1]) A/55/623.) وبالتعليقات عليه الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية([1]) A/55/642.)،
</seg>
<seg id="4501">
        وإذ تحيط علما أيضا بقرار مجلس الأمن 1329 (2000) المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 المتعلق بتشكيل فريق من القضاة المخصصين للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة،
</seg>
<seg id="4502">
        1 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة فى تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/55/642.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="4503">
        2 - تقــرر أن يتــم وضع ميزانية المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 على أساس فتــرة سنتين، على سبيل التجربة، للفترة 2002- 2003، وتقرر أيضا أن تبقي مسألة وضع ميزانية المحكمة على أساس فترة سنتين قيد الاستعراض، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين عن نتائج التجربة وتأثيرها على سير عمل المحكمة؛
</seg>
<seg id="4504">
        3 - تلاحظ مع الارتياح أن فوائد هذا الإصلاح المؤقت قد تشمل استخدام عقود توظيف مدتها سنتين في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛
</seg>
<seg id="4505">
        4 - ترحب بالتحسن الأخير في سير عمل المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة وتشجع على مواصلة جهود التطرق إلى المجالات التي بحاجة إلى التحسين؛
</seg>
<seg id="4506">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بمشاركة من جميع أجهزة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، بتضمين الميزانية التي يقترحها بيانات عن عبء العمل بالنسبة لفترة الميزانية من أجل توفير المزيد من المبررات لاحتياجاتها من الموارد، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يضمن الوثيقة التي يعرض فيها الميزانية معلومات عن الاحتياجات الميزانوية، بما في ذلك الأهداف المتصلة بالتوظيف، والتدريب، وجدولة الإجراءات القضائية، ومعايير الأداء لأنشطة الدعم؛
</seg>
<seg id="4507">
        6 - ترحب بالإجراءات المتخذة حتى الآن لمعالجة مسألة الطلبات والمذكرات التعطيلية التي تؤدي إلى إطالة مدة إجراءات المحاكمة، وتشجع المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة على اتخاذ المزيد من التدابير لتحسين عملية الرصد والرقابة المتصلة بمحامي الدفاع؛
</seg>
<seg id="4508">
        7 - تؤيد توصية اللجنة الاستشارية بأن تعطي للأنشطة القضائية في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة الأولوية على أنشطة العلاقات العامة وحضور الاجتماعات الخارجية؛
</seg>
<seg id="4509">
        8 - تقرر أن تعود، في دورتها الخامسة والخمسين المستأنفة، إلى النظر في الاحتياجات من الموارد لتنفيذ التعديلات اللازم إدخالها على النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة دون المساس بعملية تعيين وانتخاب القضاة المخصصين؛
</seg>
<seg id="4510">
        9 - تقرر أيضا أن تخصص للحساب الخاص للمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيـــا السابقـــة منذ عام 1991، مبلغا إجماليه 700 487 108 دولار (صافيه 900 443 96 دولار) لعام 2001؛
</seg>
<seg id="4511">
        10 - تقرر كذلك أن يؤخذ في الحسبان في تمويل الاعتماد المخصص لعام 2001 فــي إطـــار الحساب الــخاص، الرصيد الحالي غير المرتبط به الذي لم يستخدم البالغ إجماليه 600 873 5 دولار (صافيه 300 414 5 دولار) لعام 1999، والفوائد والإيرادات المتنوعة التي تبلغ 000 412 3 دولار المسجلة بالنسبة لفترة السنتيـــــن 1998-1999، والرصيــــــــد غيـــــــر المرتبط به، الـذي يقـدّر إجماليـــه بـ 2,5 مليون دولار (صافيــــه 000 227 2 دولار) والإيـــــرادات المقــــــــدرة بـ 200 77 دولار لعام 2001، ستعوض من مجموع الاعتمادات، على النحو المفصّل في مرفق هذا القرار؛
</seg>
<seg id="4512">
        11 - تقـــرر تقسيم مبلغ إجماليـــــه 450 312 48 دولارا (صافيـــــه 300 695 42 دولار) فيما بين الدول الأعضاء وفقا لجدول الأنصبة المقررة المنطبق على الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2001، على النحو الموضح فى قرارها 55/5 باء بتاريخ 23 كانون الأول /ديسمبر 2000؛
</seg>
<seg id="4513">
        12- تقرر أيضا تقسيم مبلـــــغ إجماليــــــه 450 312 48 دولارا (صافيه 300 695 42 دولار) فيما بين الدول الأعضاء وفقا لجدول الأنصبة المقررة المنطبق على عمليات حفظ السلام لعام 2001؛
</seg>
<seg id="4514">
        13- تقرر كذلك، وفقا لأحكــــــــام قرارهــــــــا 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، أن يخصم من المبالغ المقسمة بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 11 و 12 أعلاه، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب من الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين المقدرة بمبلغ 300 234 11 دولار والموافق عليها للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة لعام 2001.
</seg>
<seg id="4515">
        المرفق
</seg>
<seg id="4516">
        تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنسانــي الدولــي التي ارتكبت فــي إقليــم يوغوسلافيـــا السابقة منذ عام 1991، لعام 2001
</seg>
<seg id="4517">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="4518">
        (أ) لا يشمل هذا المبلغ الاعتمادات المطلوبة لنفقات القضاة المخصصين (A/55/517/Add.1).
</seg>
<seg id="4519">
        القرار 55/226
</seg>
<seg id="4520">
        اتخذ في الجلسة العامة 89، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/692، الفقرة 7)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="4521">
        55/226- تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادالجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994
</seg>
<seg id="4522">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4523">
        إذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994([1]) A/55/512 و Corr.1 و Add.1.)، والتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/55/643.)، والبيان الشفوي الذي أدلى به رئيس اللجنة الاستشارية أمام اللجنة الخامسة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2000 ([1]) انظر : الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، اللجنة الخامسة، الجلسة الخامسة والثلاثون ((A/C.5/55/SR.35 ، والتصويب.) ،
</seg>
<seg id="4524">
        وإذ تشير إلى قرارها 49/251 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1995 بشأن تمويل المحكمة الدولية لرواندا، وإلــى قراراتها اللاحقة بهذا الشأن، وآخرها القرار 54/240 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 54/240 باء المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2000،
</seg>
<seg id="4525">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن أداء الميزانية المتعلقة بالمحكمة الدولية لرواندا لعام 1999([1]) A/55/622.)، وبالتعليقات عليه الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية([1]) A/55/643.)،
</seg>
<seg id="4526">
        وإذ تحيط علما أيضا بقرار مجلس الأمن 1329 (2000) المؤرخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000، المتعلق بانتخاب قاضيين للمحكمة الدولية لرواندا وانتداب اثنين من القضاة المنتخبين أو المعينين وفقا للمادة 12 من النظام الأساسي لتلك المحكمة ليعملا قاضيين في دائرة الاستئناف للمحكمة الدولية لرواندا والمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التى ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991،
</seg>
<seg id="4527">
        1 - تؤيد الإستنتاجات والتوصيات الواردة فى تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/55/643.) رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="4528">
        2 - تقرر الأخذ بنظام دورة السنتين لميزانية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، على أساس تجريبي، للفترة 2002-2003، وتقرر أيضا إبقاء هذه المسألة قيد الاستعراض، وتطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين بشأن نتائج هذه التجربة وأثرها في سير عمل المحكمة؛
</seg>
<seg id="4529">
        3 - تلاحظ مع الارتياح أن الفوائد التي ستجنى من هذا الإصلاح المؤقت قد تشمل استخدام عقود للعمل في المحكمة الدولية لرواندا مدتها سنتان؛
</seg>
<seg id="4530">
        4 - ترحب بما طرأ مؤخرا من تحسن على سير عمل المحكمة الدولية لرواندا، وتشجع الجهود المتواصلة للتصدي للمجالات التي تحتاج إلى تحسين؛
</seg>
<seg id="4531">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم في ميزانيته المقترحة، بمشاركة في جميع أجهزة المحكمة الدولية لرواندا، بيانات متعلقة بعبء العمل لفترة الميزانية، وذلك من أجل دعم طلب الموارد في تقديرات الميزانية؛ وتطلب إلى الأمين العام أن يدرج في عرضه المتعلق بالميزانية معلومات عن احتياجات الميزانيـــة، بما فيها الأهداف التي ينبغي تحقيقها في تعيين الموظفين، والتدريب، والتخطيط لسير عمل المحكمة ومعايير الأداء المتعلقة بأنشطة الدعم؛
</seg>
<seg id="4532">
        6 - ترحب بالإجراءات المتخذة حتى الآن للتصدي لمسألة العرائض والالتماسات المماطلة التي تترتب عليها إطالة فترة المحاكمات، وتشجع المحكمة الدولية لرواندا على اتخاذ المزيد من التدابير لتحسين رصد محاميي الدفاع ومراقبتهم؛
</seg>
<seg id="4533">
        7 - تؤيد توصية اللجنة الاستشارية التي تدعو إلى إعطاء الأسبقية للأنشطة القضائية للمحكمة الدولية لرواندا على أنشطة العلاقات العامة وعلى حضور اجتماعات خارجية؛
</seg>
<seg id="4534">
        8 - تؤيد أيضا توصية اللجنة الاستشارية الواردة في الفقرة 23 من تقريرها([1]) A/55/643.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بمشاركة المحكمة الدولية لرواندا، بإجراء دراسة لبيان ما إذا كان من الممكن تحديد التاريخ المرجح، أو التواريخ المرجحة، لإكمال ولاية المحكمة، وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن في سياق الميزانية المقترحة القادمة؛
</seg>
<seg id="4535">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن الالتزامات المالية الطويلة الأجل التي من المرجح أن تترتب على الأمم المتحدة بخصوص إنفاذ الأحكام؛
</seg>
<seg id="4536">
        10 - توافق على التوصيات المتعلقة بالميزانية للجنة الاستشارية على النحو الوارد في الفقرة 66 من تقريرها([1]) A/55/643.) والتوصيات الإضافية المتعلقة بالميزانية للجنة الاستشارية الناشئة عن قرار مجلس الأمن 1329 (2000)، كما وردت في البيان الشفوي الذي أدلى به رئيس اللجنة الاستشارية أمام اللجنة الخامسة ([1]) انظر : الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، اللجنة الخامسة، الجلسة الخامسة والثلاثون ((A/C.5/55/SR.35 ، والتصويب.)؛
</seg>
<seg id="4537">
        11 - تقرر أن تعتمد للحساب الخاص للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994مبلغا كليا إجماليه 800 974 93 من دولارات الولايات المتحدة (صافيه 600 607 85 دولار) لعام 2001؛
</seg>
<seg id="4538">
        12 - تقرر أيضا أن يؤخذ في الحسبان، عند تمويل الاعتماد المخصص لعام 2001 في إطار الحساب الخاص مبلغ إجماليه 000 937 2 دولار (صافيه 700 988 1 دولار) الذي يشكل الرصيد الفعلي غير المرتبط به في نهاية عام 1999، ومبلغ إجماليه 2 مليون دولار (صافيه 000 816 1 دولار)، الذي يشكل الرصيد التقديري غير المرتبط به الذي وضع في الاعتبار في القرار 54/240 ألف، فضلا عن مبلغ إجماليه 000 667 2 دولار (صافيه 000 667 2 دولار) المشكل من الفائدة وغيرها من الإيرادات المتنوعة المسجلة لفترة السنتين 1998-1999، والذي سيخصم من المبلغ الكلي للاعتماد، على النحو المفصل في مرفق هذا القرار؛
</seg>
<seg id="4539">
        13 - تقرر كذلك أن يؤخذ في الحسبان، عند تمويل الاعتماد المخصص لعام 2001 في إطار الحساب الخاص مبلغ إجماليه 100 237 4 دولار (صافيه 900 851 3 دولار) الذي يشكل الرصيد التقديري غير المرتبط به في نهاية عام 2000، والذي سيخصم أيضا من المبلغ الكلي للاعتماد، على النحو المفصل في مرفق هذا القرار؛
</seg>
<seg id="4540">
        14 - تقرر أن تقسم مبلغا إجماليه 850 066 43 دولار (صافيــه 000 458 39 دولار) فيما بين الدول الأعضاء وفقا لجدول الأنصبة المقررة المنطبق على الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2001، على النحو الموضح فى قرارها 55/5 باء بتاريخ 23 كانون الأول /ديسمبر 2000؛
</seg>
<seg id="4541">
        15 - تقرر أيضا أن تقسم مبلغا إجماليه 850 066 43 دولار (صافيه 000 458 39 دولار) فيما بين الدول الأعضاء وفقا لجدول الأنصبة المقررة المنطبق على عمليات حفظ السلام لعام 2001؛
</seg>
<seg id="4542">
        16 - تقرر كذلك أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 14 و 15 أعلاه، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب من الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبـــات الموظفيـــن والمقـــدرة بمبلـــغ 700 217 7 دولار، والتي تمت الموافقة عليها للمحكمة الدولية لرواندا لعام 2001.
</seg>
<seg id="4543">
        المرفق
</seg>
<seg id="4544">
        تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمـــة الأشخــــــاص المســـؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمـــــة للقانون الإنســاني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضــــــــــــي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994
</seg>
<seg id="4545">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="4546">
        القرار 55/227
</seg>
<seg id="4547">
        اتخذ في الجلسة العامة 89، المعقودة في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/663، الفقرة 6)([1]) قدم مقرر اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="4548">
        55/227- تمويل بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو
</seg>
<seg id="4549">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4550">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو([1]) A/55/477.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة(67) A/55/624.)،
</seg>
<seg id="4551">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 1244 (1999) المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1999 المتعلق بإنشاء بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو،
</seg>
<seg id="4552">
        وإذ تشير إلى قرارها 53/241 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999 المتعلق بتمويل البعثة وإلى القرارات اللاحقة في هذا الصدد وآخرها القرار 54/245 باء المؤرخ 15 حزيران/ يونيه 2000،
</seg>
<seg id="4553">
        وإذ تسلم بالطابع المعقد لأنشطة البعثة،
</seg>
<seg id="4554">
        وإذ تؤكد من جديد أن تكاليف البعثة هي نفقات للمنظمة تتحملها الدول الأعضاء وفقا للفقرة 2 من المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="4555">
        وإذ تشير إلى مقرراتها السابقة التي تقضي بأن دفع النفقات التي تنشأ عن البعثة أمر يتطلب اتخاذ إجراء مختلف عن الإجراء المطبق لتغطية نفقات الميزانية العادية للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="4556">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن البلدان الأكثر تقدما من الناحية الاقتصادية هي في وضع يمكنها من تقديم مساهمات أكبر نسبيا، وأن قدرة البلدان الأقل نموا من الناحية الاقتصادية على الإسهام في هذه العملية محدودة نسبيا،
</seg>
<seg id="4557">
        وإذ تضع في اعتبارها المسؤوليات الخاصة المنوطة بالدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن عن تمويل العمليات التي من هذا القبيل على النحو المشار إليه في قرار الجمعية العامة 1874 (د إ - 4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963،
</seg>
<seg id="4558">
        وإذ تلاحظ مع التقدير التبرعات المقدمة للبعثة من قِبل حكومات معينة،
</seg>
<seg id="4559">
        وإدراكا منها لضرورة تزويد البعثة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الوفاء بمسؤولياتها بموجب قرار مجلس الأمن ذي الصلة،
</seg>
<seg id="4560">
        1 - تحيط علما بحالة الاشتراكات في بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000، بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة البالغة 125 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وهي تمثل 20 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة منذ إنشاء البعثة وحتى الفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000. وتلاحظ أن زهاء 19 في المائة من الدول الأعضاء قد سددت اشتراكاتها المقررة كاملة، وتحث سائر الدول الأعضاء المعنية، ولا سيما الدول الأعضاء التي عليها متأخرات، على أن تكفل دفع اشتراكاتها المقررة غير المسددة؛
</seg>
<seg id="4561">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها المقررة كاملة؛
</seg>
<seg id="4562">
        3 - تعرب عن قلقها إزاء الحالة المالية لأنشطة حفظ السلام، وخاصة فيما يتعلق برد التكاليف للبلدان المساهمة بقوات التي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر الدول الأعضاء في تسديد أنصبتها المقررة؛
</seg>
<seg id="4563">
        4 - تحث سائر الدول الأعضاء على بذل قصارى جهدها لكفالة تسديد اشتراكاتها المقررة للبعثة بالكامل وفي موعدها؛
</seg>
<seg id="4564">
        5 - تعرب عن قلقها إزاء التأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض البعثات الأخيرة لحفظ السلام وتزويدها بموارد كافية، ولا سيما البعثات الموجودة في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="4565">
        6 - تؤكد أن جميع بعثات حفظ السلام الحالية والمقبلة ستعامل على قدم المساواة وبصورة غير تمييزية فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="4566">
        7 - تؤكد أيضا أن جميع بعثات حفظ السلام ستزود بموارد كافية للوفاء بولاياتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="4567">
        8 - تكرر طلبها إلى الأمين العام بأن يستخدم بأقصى قدر ممكن مرافق ومعدات قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في برينديزي، إيطاليا، للتقليل إلى أدنى حد من تكاليف الشراء للبعثة، وتطلب إلى الأمين العام لهذا الغرض أن يعجل بتنفيذ نظام إدارة الأصول في جميع بعثات حفظ السلام، وفقا لقرارها 52/1 ألف المؤرخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1997؛
</seg>
<seg id="4568">
        9 - تقـر الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية(67) A/55/624.)؛
</seg>
<seg id="4569">
        10 - تلاحظ الزيادة في عدد وظائف الرتب العليا وتطلب إلى الأمين العام استعراض هذه المسألة والإفادة عنها في سياق عرض الميزانية القادم؛
</seg>
<seg id="4570">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر، في عروض الميزانية مستقبلا، معلومات عن مستوى التفاعل بين المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 والبعثة؛
</seg>
<seg id="4571">
        12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدرج في عروض الميزانية مستقبلا معلومات عن المبادئ التوجيهية المعمول بها في تحديد التمويل من خلال الأنصبة المقررة ومصادر الدخل الأخرى؛
</seg>
<seg id="4572">
        13 - تطلب كذلك إلى الأمين العام اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لكفالة إدارة البعثة بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد في النفقات؛
</seg>
<seg id="4573">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود من أجل تعيين موظفين محليين في البعثة في وظائف فئة الخدمات العامة بما يتناسب مع احتياجات البعثة، وذلك لخفض تكاليف استخدام موظفين من فئة الخدمات العامة؛
</seg>
<seg id="4574">
        15 - تقرر تخصيص مبلغ إجماليه 450 مليون دولار (صافيه 500 053 422 دولار) لتعهد البعثة في الفترة من 1 تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2001 مما يشمل المبلغ الذي يصل إجماليه إلى 220 مليون دولار (صافيه 400 407 207 دولار) الذي أذنت به الجمعية العامة في قرارها 54/245 باء؛
</seg>
<seg id="4575">
        16 - تقرر أيضا، كترتيب مخصص لهذه الحالة، وأخذا في الاعتبار المبلغ الذي إجماليه 220 مليون دولار (صافيه 400 407 207 دولار)، الذي جرت قسمته بالفعل، وفقا لقرار الجمعية العامة 54/245 باء، للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2000، قسمة المبلغ الإضافي الذي إجماليه 230 مليون دولار (صافيه 100 646 214 دولار) للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيه 2000، على الدول الأعضاء وفقا لتكوين المجموعات الوارد في الفقرتين 3 و 4 من قرارها 43/232 المؤرخ 1 آذار/مارس 1989، بالصيغة التي عدلته بها الجمعية العامة في قراراتها 44/192 باء المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 45/269 المؤرخ 27 آب/أغسطس 1991، و 46/198 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/218 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 49/249 ألف المؤرخ 20 تموز/ يوليه 1995، و 49/249 باء المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 1995، و 50/224 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1996، و 51/218 ألف إلى جيم المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 1996، و 52/230 المؤرخ 31 آذار/مارس 1998، و 55/ 235 المؤرخ 23 كانون الأول 2000ومقرراتها 48/472 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50/451 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 1995، و 54/456 إلى 54/458 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999، وآخذة في الاعتبار جدول الأنصبة المقررة لعام 2001، على النحو الموضح فى قرارها 55/5 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر2000؛
</seg>
<seg id="4576">
        17 - تقرر كذلك أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 16 أعلاه، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب من الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، المقدرة بمبلغ 900 353 15 دولار، الموافق عليها للبعثة للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيه 2001؛
</seg>
<seg id="4577">
        18 - تؤكد أنه لن تمول أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="4578">
        19 - تشجع الأمين العام على مواصلة اتخاذ تدابير إضافية لكفالة سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في البعثة تحت رعاية الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="4579">
        20 - تدعو إلى تقديم تبرعات إلى البعثة نقدا، وفي شكل خدمات ولوازم تكون مقبولة للأمين العام، على أن تُدار، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي حددتها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="4580">
        21 - تقرر أن تبقي البند المعنون "تمويل بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو" قيد الاستعراض خلال دورتها الخامسة والخمسين.
</seg>
<seg id="4581">
        القرار 55/228
</seg>
<seg id="4582">
        اتخذ في الجلسة العامة 89، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/664، الفقرة 7)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="4583">
        55/228- تمويل إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية
</seg>
<seg id="4584">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4585">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية([1]) A/55/443 و Corr.1-3.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/55/531.)،
</seg>
<seg id="4586">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 1272 (1999) المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999 المتعلق بإنشاء إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية،
</seg>
<seg id="4587">
        وإذ تشير إلى قرارها 54/246 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن تمويل الإدارة الانتقالية وقراراتها اللاحقة في هذا الشأن، والتي كان آخرها القرار 54/246 جيم المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2000،
</seg>
<seg id="4588">
        وإذ تؤكد من جديد أن تكاليف الإدارة الانتقالية هي نفقات للمنظمة تتحملها الدول الأعضاء وفقا للفقرة 2 من المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="4589">
        وإذ تشير إلى مقرراتها السابقة بأن تسديد النفقات التي تنشأ عن الإدارة الانتقالية يتطلب اتخاذ إجراء مختلف عن الإجراء المطبق لتغطية نفقات الميزانية العادية للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="4590">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن البلدان الأكثر تقدما من الناحية الاقتصادية تستطيع أن تقدم مساهمات أكبر نسبيا وأن قدرة البلدان الأقل نموا من الناحية الاقتصادية على الإسهام في هذه العملية محدودة نسبيا،
</seg>
<seg id="4591">
        وإذ تضع في اعتبارها المسؤوليات الخاصة للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن عن تمويل هذه العمليات على النحو المشار إليه في قرار الجمعية العامة 1874 (دإ-4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963،
</seg>
<seg id="4592">
        وإذ تلاحظ مع التقدير التبرعات المقدمة للصندوق الاستئماني للقوة المتعددة الجنسيات،
</seg>
<seg id="4593">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أيضا التبرعات المقدمة للصندوق الاستئماني لإدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية، وتدعو إلى تقديم تبرعات أخرى من هذا القبيل للصندوق،
</seg>
<seg id="4594">
        وإدراكا منها لضرورة تزويد الإدارة الانتقالية بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="4595">
        1 - تحيط علما بحالة الاشتراكات في إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000، بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة البالغة 149 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وهي تمثل 28 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة، اعتبارا من بدء الإدارة الانتقالية وحتى الفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000، وتلاحظ أن زهاء 21 في المائة من الدول الأعضاء قد سددت اشتراكاتها المقررة كاملة، وتحث سائر الدول الأعضاء المعنية، ولا سيما تلك التي عليها متأخرات على أن تكفل دفع اشتراكاتها المقررة غير المسددة؛
</seg>
<seg id="4596">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي دفعت اشتراكاتها المقررة كاملة؛
</seg>
<seg id="4597">
        3 - تعرب عن قلقها إزاء الحالة المالية لأنشطة حفظ السلام، ولا سيما فيما يتعلق بتسديد التكاليف للبلدان المساهمة بقوات، التي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر دول أعضاء في دفع أنصبتها المقررة؛
</seg>
<seg id="4598">
        4 - تحث جميع الدول الأعضاء على بذل قصارى جهدها لكفالة دفع اشتراكاتها المقررة للإدارة الانتقالية بالكامل وفي موعدها؛
</seg>
<seg id="4599">
        5 - تعرب عن قلقها إزاء التأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا وتزويدها بالموارد الكافية، ولا سيما البعثات الموجودة في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="4600">
        6 - تؤكد ضرورة معاملة جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية وغير تمييزية فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="4601">
        7 - تؤكد أيضا ضرورة تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لتضطلع بولاياتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="4602">
        8 - تعيد تأكيد طلبها إلى الأمين العام بأن يستخدم بأقصى قدر ممكن مرافق ومعدات قاعدة الأمم المتحدة للسوقيات في برينديزي، إيطاليا، للتقليل من تكاليف الشراء للإدارة الانتقالية، ولهذا الغرض تطلب إلى الأمين العام أن يعجل تنفيذ نظام إدارة الأصول في جميع عمليات حفظ السلام وفقا لقرارها 52/1 المؤرخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1997؛
</seg>
<seg id="4603">
        9 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/55/531.)، وذلك رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="4604">
        10 - تقرر الإبقاء على وظيفة رئيس الأركان بالنسبة إلى الممثل الخاص للأمين العام في رتبة أمين عام مساعد؛
</seg>
<seg id="4605">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن ينظر، عند إعداد الميزانيات المقترحة المقبلة وريثما يحصل على توجيه من اللجنة الاستشارية، في إمكانية استخدام متطوعي الأمم المتحدة بالنسبة للأربع عشرة وظيفة المذكورة في الفقرة 60 من تقريره({{{[1]) A/55/443 و Corr.1-3.}}})، مع مراعاة رأي اللجنة الاستشارية الوارد في الفقرة 38 من تقريرها وآخذا في الحسبان حاجة الإدارة الانتقالية من موظفين لحقوق الإنسان في ضوء تطور الحالة في الإقليم؛
</seg>
<seg id="4606">
        12 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لكفالة أن تُدار الإدارة الانتقالية بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد؛
</seg>
<seg id="4607">
        13 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود من أجل تعيين موظفين محليين في الإدارة الانتقالية في وظائف فئة الخدمات العامة بما يتناسب مع احتياجات الإدارة الانتقالية، وذلك لغرض خفض تكاليف استخدام موظفين من فئة الخدمات العامة؛
</seg>
<seg id="4608">
        14 - تقرر أن تعتمد للحساب الخاص لإدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية مبلغا إجماليه 563 مليون دولار (صافيه 600 051 546 دولار) لتشغيل الإدارة الانتقالية واستمرارها في الفترة من 1 تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2001، يشمل المبلغ الذي إجماليه 000 069 292 دولار (صافيه 500 688 283 دولار) الذي أذنت به الجمعية العامة في قرارها 54/246 جيم؛
</seg>
<seg id="4609">
        15 - تقــــرر أيضـــــا ، كترتيب مخصــــص لهذه الحالة، قسمة المبلغ الإضافي الذي إجماليه 670 416 128 دولارا (صافيه 800 268 124 دولار) للفترة من 1 تموز/يوليه 2000 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2001، آخذة في الاعتبار المبلغ الذي إجماليه 200 مليون دولار ( صافيه 300 261 194 دولار) المقسم على الدول الأعضاء وفقا لقرار الجمعية العامة 54/246 جيم، وفقا لتكوين المجموعات الوارد في الفقرتين 3 و 4 من قرارها 43/232 المؤرخ 1 آذار/مارس 1989، بالصيغـــــة التــــــي عدلتها الجمعية العامة في قراراتــــــها 44/192 باء المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 45/269 المؤرخ 27 آب/أغسطس 1991، و 46/198 ألف المؤرخ 20 كانـــــــون الأول/ديسمبر 1991، و 47/218 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 49/249 ألف المــــؤرخ 20 تموز/يوليـــــــه 1995، و 49/249 بـــــاء المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 1995، و 50/224 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1996، و 51/218 ألف إلى جيم المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1996، و52/230 المؤرخ 31 آذار/مارس 1998، و55/236 المؤرخ 23 كانون الأول /ديسمبر 2000، ومقرراتها 48/472 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1993 و50/451 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1995 و54/456 إلى 54/458 المؤرخة 23 كانون الأول/ ديسمبر 1999، وآخذة في الاعتبار جدول الأنصبة المقررة لعام 2000([1]) انظر القرارين 52/215 ألف و 54/237 ألف.)، الذي سيطبـــــق مقابــــل جزء مـــــن ذلك، أي مبلــــــغ إجماليه 000 500 81 دولار (صافيه 500 764 78 دولار) وهو المبلغ الخاص بالفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000، وجدول الأنصبة المقررة لعام 2001([1]) انظر القرار 55/5.) الذي سيطبق مقابل الرصيد، أي مبلغ إجماليه 670 916 46 دولارا (صافيه 300 504 45 دولار) للفترة الممتدة من 1 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2001؛
</seg>
<seg id="4610">
        16 - تقرر كذلك أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 15 أعلاه، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب من الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين المقدرة بمبلغ 870 147 4 دولارا، الموافق عليها للإدارة الانتقالية في الفترة من 1 تموز/يوليه 2000 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2001، يتعلق مبلغ 500 735 2 دولار منه بالفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000، والرصيد المتبقي، أي 370 412 1 دولارا، بالفترة من 1 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2001؛
</seg>
<seg id="4611">
        17 - تقرر، كترتيب مخصص لهذه الحالة، قسمة المبلغ الذي إجماليه 330 583 234 دولارا (صافيه 500 521 227 دولار) للفترة من 1 شباط/فبراير إلى 30 حزيران/يونيه 2001، بمعدل شهري إجماليه 666 916 46 دولارا (صافيه 300 504 45 دولار)، على الدول الأعضاء، وفقا للخطة الواردة في هذا القرار ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2001({{{[1]) انظر القرار 55/5.}}})، رهنا بصدور قرار من مجلس الأمن بتمديد ولاية الإدارة الانتقالية إلى ما بعد 31 كانون الثاني/يناير 2001؛
</seg>
<seg id="4612">
        18 - تقرر أيضا أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 17 أعلاه، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب من الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين المقدرة بمبلغ 830 061 7 دولارا، الموافق عليها للإدارة الانتقالية في الفترة من 1 شباط/فبراير إلى 30 حزيران/يونيه 2001؛
</seg>
<seg id="4613">
        19 - تؤكد ضرورة عدم تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="4614">
        20 - تشجع الأمين العام على مواصلة اتخاذ تدابير إضافية لكفالة سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في الإدارة الانتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="4615">
        21 - تدعو إلى تقديم تبرعات إلى الإدارة الانتقالية نقدا وفي شكل خدمات ولوازم مقبولة لدى الأمين العام، على أن تتم إدارتها، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي حددتها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="4616">
        22 - تقرر أن تبقي قيد الاستعراض في دورتها الخامسة والخمسين البند المعنون "تمويل إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية".
</seg>
<seg id="4617">
        القرار 55/229
</seg>
<seg id="4618">
        اتخذ في الجلسة العامة 89، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/534، الفقرة 6)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="4619">
        55/229- استعراض معدلات سداد المبالغ التي ترد إلى حكومات الدول المساهمة بقوات
</seg>
<seg id="4620">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4621">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن استعراض معدلات سداد المبالغ التي ترد إلى حكومات الدول المساهمة بقوات([1]) A/54/763.) وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/54/859.)،
</seg>
<seg id="4622">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن استعراض معدلات سداد المبالغ التي ترد إلى حكومات الدول المساهمة بقوات وبتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة؛
</seg>
<seg id="4623">
        2 - تقرر أن تطلب من الفريق العامل لما بعد المرحلة الخامسة المعني بإجراءات الإصلاح المتعلقة بتحديد المبالغ التي تسدد مقابل المعدات المملوكة للوحدات أن ينظر في المنهجية الحالية التي تحسب على أساسها المعدلات الموحدة لسداد المبالغ التي ترد إلى الدول المساهمة بقوات، بما في ذلك سبل توفير بيانات أكثر تمثيلا وأدق توقيتا؛
</seg>
<seg id="4624">
        3 - تطلب من الفريق العامل لما بعد المرحلة الخامسة أن يقدم، عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، تقريرا إلى الجمعية العامة، في دورتها الخامسة والخمسين المستأنفة، عن نتائج هذا الاستعراض.
</seg>
<seg id="4625">
        القرار 55/22
</seg>
<seg id="4626">
        اتخذ في الجلسة العامة 58، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.6/Rev.1 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: إسبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، آيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بلجيكا، بوروندي، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، السويد، غابون، غينيا الاستوائية، فرنسا، فنلندا، الكاميرون، الكونغو، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="4627">
        55/22 - التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا
</seg>
<seg id="4628">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4629">
        إذ تضع في اعتبارها ميثاق إنشاء الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا الذي اتفقت بموجبه بلدان وسط أفريقيا على العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية لمنطقتها دون الإقليمية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وإنشاء سوق مشتركة لوسط أفريقيا،
</seg>
<seg id="4630">
        وإذ ترحب بقيام الأمين العام، بناء على مبادرة الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، بإنشاء اللجنة الاستشارية الدائمة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا، في 28 أيار/مايو 1992، عملا بالقرار 46/37 باء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، وإذ تشير إلى قرارتها اللاحقة المتعلقة ببرنامج عمل اللجنة المذكورة،
</seg>
<seg id="4631">
        وإذ تضع في اعتبارها تقرير الأمين العام عن أسباب النزاع في أفريقيا وتعزيز السلم الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.)، والقرارين ذوي الصلة 1196 (1998) و 1197 (1998) اللذين اتخذهما مجلس الأمن في 16 و 18 أيلول/سبتمبر 1998، على التوالي،
</seg>
<seg id="4632">
        وإذ تلاحظ أن رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء قد قرروا، في الدورة العادية التاسعة للجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا المعقودة فـــي مالابو في 24 حزيران/يونيه 1999، إستئناف أنشطة الجماعة المذكورة، بعدة وسائل منها تزويدها بموارد مالية وبشرية كافية لجعلها أداة فعلية لتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها وتشجيع تنمية التعاون بين شعوبها، وذلك تحقيقا للهدف النهائي المتمثل في جعلها إحدى الركائز الخمس لقيام جماعة اقتصادية أفريقية ومساعدة وسط أفريقيا على مواجهة تحديات العولمة،
</seg>
<seg id="4633">
        وإذ ترحب بأن دول الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، رغبة منها في إشاعة مناخ السلام والأمن وتعزيز المؤسسات والممارسات الديمقراطية مع احترام حكم القانون وحقوق الإنسان في منطقتها دون الإقليمية، قد أنشأت مجلس السلام والأمن في وسط أفريقيا، وقررت إنشاء آلية للإنذار المبكّر في وسط أفريقيا كأداة لمنع الصراعات المسلحة، وإنشاء برلمان دون إقليمي، ومركز دون إقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية، بغية تعزيز القيم والخبرات الديمقراطية وحقوق الإنسان في وسط أفريقيا،
</seg>
<seg id="4634">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلــول/سبتمبر2000 بمناسبــة مؤتمر قمــة الأمــم المتحدة للألفية، ولا سيما الفصل السابع منه،
</seg>
<seg id="4635">
        وإذ تعي أهمية الدعم المقدم من منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واللازم لضمان نجاح أعضاء الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصاديين، وفي توطيد السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان في تلك المنطقة دون الإقليمية،
</seg>
<seg id="4636">
        1 - تسلم بأن الأهداف والمقاصد التي تسعى إلى تحقيقها الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا تتفق مع المبادئ والمثل التي يجسّدها ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="4637">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الخطوات المناسبة الهادفة إلى إقامة التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="4638">
        3 - ترحب بالدعم الذي يقدمه الأمين العام للدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا من أجل تدعيم تدابير بناء الثقة على المستوى دون الإقليمي وتعزيز حقوق الإنسان، وحكم القانون والمؤسسات الديمقراطية، وفي تنفيذ برنامج عمل اللجنة الاستشارية الدائمة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="4639">
        4 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة تقديم هذا الدعم، في حدود الميزانية الحالية للأمم المتحدة، وتوسيعه ليتضمن جميع المجالات التي يشملها إطار التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، ولا سيما تدعيم هياكل الجماعة المذكورة وإنجاز أهدافها الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان، على نحو ييسر عمل آلية الإنذار المبكّر في وسط أفريقيا بوصفها أداة لمنع الصراعات المسلحة، وإنشاء برلمان دون إقليمي، ومركز دون إقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا، من أجل تعزيز القيم والخبرات الديمقراطية وحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="4640">
        5 - تؤكد أهمية قيام تنسيق مناسب بين منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="4641">
        6 - تحث جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على المساهمة في الجهود التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في سبيل تحقيق التكامل والتنمية الاقتصاديين، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتوطيد السلام والأمن في وسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="4642">
        7- ترحب بالجهود التي يبذلها عدد من الدول وتدعو إلى مواصلتها، ولا سيما في عمليات متعددة الجنسيات، من أجل تعزيز قدرات الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في مجال حفظ السلام، بغية تمكينها من المشاركة بشكل أوسع في عمليات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="4643">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="4644">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا".
</seg>
<seg id="4645">
        القرار 55/230
</seg>
<seg id="4646">
        اتخذ في الجلسة العامة 89، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/532، الفقرة 8)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="4647">
        55/230- تقارير وحدة التفتيش المشتركة
</seg>
<seg id="4648">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4649">
        إذ تشير إلى قرارها 54/16 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999،
</seg>
<seg id="4650">
        1 - تحيط علما بالتقرير السنوي لوحدة التفتيش المشتركة لعام 1999([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 34 (A/55/34).)؛
</seg>
<seg id="4651">
        2 - تحيط علما أيضا ببرنامج عمل الوحدة لسنة 2000 والقائمة الأولية للتقارير المحتملة لسنة 2001 وما بعده([1]) انظر A/54/960.)؛
</seg>
<seg id="4652">
        3 - تؤكـد أهمية قيام جميع المنظمات المشاركة بالنظر دوريا في تقارير الوحدة ؛
</seg>
<seg id="4653">
        4 - تترقـب تقديم التقرير المطلوب في الفقرة 6 من قرارها 54/16 بشأن التقدم المحرز في تنفيذ نظام متابعة توصيات الوحدة؛
</seg>
<seg id="4654">
        5 - تسلِّـم بالدور الحاسم الذي تقوم به الهيئات التشريعية، وأمانتها العامة، ووحدة التفتيش المشتركة في إنجاح تنفيذ النظام؛
</seg>
<seg id="4655">
        6 - تحيط علما بالفقرتين 19 و 20 من تقرير وحدة التفتيش المشتركة لعام 1998([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 34 (A/54/34).)، وتؤكد من جديد المادة 20 من النظام الأساسي للوحدة والفقرة 182 من قرار الجمعية العامة 54/249 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999، وتطلب إلى الأمين العام، في هذا الصدد، أن يقدم تقرير لجنة التنسيق الإدارية بشأن مقترحات الميزانية المقدمة من الوحدة، حسب مقتضى النظام الأساسي؛
</seg>
<seg id="4656">
        7 - تدعــو الوحدة إلى مواصلة إيجاد تفاعل مع سائر هيئات الرقابة في الأمم المتحدة وتكثيف صلاتها بهيئات الرقابة في المنظمات الأخرى المشاركة بغية تحقيق تنسيق أفضل وتقاسم أفضل الممارسات؛
</seg>
<seg id="4657">
        8 - تقــرر أن تنظر كل عام في التقارير السنوية للوحدة.
</seg>
<seg id="4658">
        القرار 55/231
</seg>
<seg id="4659">
        اتخذ في الجلسة العامة 89، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/532/Add.1 وCorr.1، الفقرة 17)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="4660">
        55/231- الميزنة على أساس النتائج
</seg>
<seg id="4661">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4662">
        إذ تشير إلى قراريها 52/12 باء، المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/205، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="4663">
        وإذ تشير أيضا إلى الأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم،
</seg>
<seg id="4664">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام والإضافات ذات الصلة بشأن الميزنة على أساس النتائج([1]) A/54/456 و Add.1-5.)،
</seg>
<seg id="4665">
        وقد نظرت أيضا في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/55/543.) بشأن تقرير الأمين العام،
</seg>
<seg id="4666">
        وقد نظرت كذلك في تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن تجربة مؤسسات منظومة الأمم المتحدة في مجال أساليب الميزنة على أساس النتائج ([1]) انظر A/54/287.)، وفي تعليقات الأمين العام علي هذا التقرير([1]) انظر A/54/287 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="4667">
        وإذ تضع في اعتبارها الطابع الحكومي الدولي والمتعدد الأطراف والدولي للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="4668">
        1 - تؤكد من جديد قرارها 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986؛
</seg>
<seg id="4669">
        2 - تؤكد من جديد أيضا دور الجمعية العامة في إجراء تحليل محكم للوظائف والموارد المالية والموافقة عليها ولتوزيع الموارد على جميع أبواب الميزانية البرنامجية، ولسياسات الموارد البشرية بغية كفالة التنفيذ التام والفعال لجميع البرامج والأنشطة المأذون بها وتنفيذ السياسات في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="4670">
        3 - تؤكد من جديد كذلك ولاية كل من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ولجنة البرنامج والتنسيق في النظر في الميزانية البرنامجية المقترحة؛
</seg>
<seg id="4671">
        4 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية([1]) A/55/543.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="4672">
        5 - تلاحظ أن التدابير التي اقترحها الأمين العام وأوصت بها اللجنة الاستشارية ترمي، في جوهرها، إلى إيجاد وسيلة إدارية من شأنها أن تعزز المسؤولية والمساءلة في تنفيذ البرامج والميزانيات؛
</seg>
<seg id="4673">
        6 - تقرر أن يتم تنفيذ هذه التدابير، بالصيغة التي وافقت عليها الجمعية العامة في هذا القرار، بطريقة تدريجية ومتنامية، مع التقيد التام بالأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم وبالنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="4674">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل وجود صلة وثيقة وواضحة بين مؤشرات الإنجاز والإنجازات المتوقعة وبين أهداف البرامج، وبما يتمشى مع الطابع المتباين لأنشطة البرامج، مع مراعاة القاعدتين 104-7 (أ) و 105-4 (أ) من الأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج؛
</seg>
<seg id="4675">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام كفالة مراعاة الصلة المباشرة بين المدخلات والنواتج، عند تحديد الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز والأهداف، وأن تتناسب المدخلات مع احتياجات البرامج، مع مراعاة الطابع الدولي للأمم المتحدة، ومقاصد ميثاقها وولاياتها التشريعية، فضلا عن أن أهداف المنظمة قد لا تتحقق في مجرد خطة واحدة متوسطة الأجل؛
</seg>
<seg id="4676">
        9 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل، عند عرض الميزانية البرنامجية، استخدام الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز، حيثما أمكن، لقياس الإنجازات المحققة في تنفيذ برامج المنظمة لا برامج فرادى الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="4677">
        10 - تؤكد، في هذا الصدد، ضرورة الاستمرار في تحسين تحديد الأهداف والإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز بمشاركة تامة من قبل الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="4678">
        11 - تقرر أن يتم تعزيز عملية تصميم الأهداف البرنامجية في سياق الخطة المتوسطة الأجل وفي الميزانية البرنامجية بوصفها عنصرا أساسيا في الميزنة على أساس النتائج، وذلك سعيا إلى التعبير بصورة أدق عن ولايات المنظمة وأهداف سياستها العامة وتوجهها وأولوياتها، مع مراعاة المادة 4-2 والقاعدة 104-7 (هـ) من الأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج؛
</seg>
<seg id="4679">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يبقي تعريف المصطلحات والمبادئ التوجيهية قيد الاستعراض وأن يوجه اهتمام اللجنة الاستشارية المعنية بالمسائل الإدارية التابعة للجنة التنسيق الإدارية إلى مسألة التعريفات، لغرض الحصول على آراء وتعليقات الهيئات المختصة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، حتى يتسنى التوصل إلى مجموعة متفق عليها من المصطلحات والمبادئ التوجيهية الرئيسية ذات الصلة بشكل الميزانية على أساس النتائج داخل منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="4680">
        13 - تؤكد أن العوامل الخارجية الخاصة بالأهداف والإنجازات المتوقعة ينبغي أن تُحدد في الميزانية البرنامجية المقترحة وأن يُبين تقييم الأداء تأثير العوامل الخارجية غير المتوقعة لا أن يكون عرضة للتشويه بسببها؛
</seg>
<seg id="4681">
        14 - تقرر أنه ينبغي أيضا تحديد العوامل الخارجية المهمة في سياق الخطط المتوسطة الأجل المقبلة لإبراز أثرها على ما حققته مختلف البرامج من إنجازات؛
</seg>
<seg id="4682">
        15 - تقرر أيضا أن تتضمن الميزانية البرنامجية المقترحة للفترة 2002-2003 بيانــات تكــون علــى نفــس المستــوى من التفصيل الوارد في الميزانية البرنامجية للفترة 2000- 2001 ([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 6 (A/54/6/Rev.1)، المجلدات الأول الى الثالث؛ المرجع نفسه، الملحق رقم 6 ألف (A/54/6/Rev.1/Add.1)؛ والمرجع نفسه، الملحق رقم 6 باء ( A/54/6/Rev.1/Add.2).)، بما يتوافق مع مسؤولية الأمين العام عن تقديم معلومات كاملة دعما للجوانب المالية من مقترحاته المتعلقة بالميزانية؛
</seg>
<seg id="4683">
        16 - تشير إلى ملاحظة اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الواردة في الفقرة 16 من تقريرها([1]) A/55/543.) بأن السلطة قد فوضت فعلا للأمين العام فيما يخص تنفيذ البرامج، ولا سيما فيما يتعلق بنقل الموارد بين أبواب الميزانية؛
</seg>
<seg id="4684">
        17 - تقرر أن أي نقل للموارد بين أوجه الإنفاق المتصلة بالوظائف وغير المتصلة بها سوف يقتضي الموافقة المسبقة للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="4685">
        18 - تشدد على أن استخدام مؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة وتقييم أداء المنظمة من حيث جميع الإنجازات المتوقعة ينبغي ألا يشكل أسلوبا لتسوية ما تتم الموافقة عليه من مستوى الموارد وعدد الموظفين وأنه يستند باستمرار فيما يطلب من موارد إلى احتياجات التنفيذ؛
</seg>
<seg id="4686">
        19 - تؤكد على أن تتناسب الموارد التي يقترحها الأمين العام مع جميع البرامج والأنشطة المأذون بها لضمان تنفيذها بالكامل وبفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="4687">
        20 - تشير إلى أن تنفيذ هذا القرار لا يقتضي في الوقت الراهن تنقيح النظام المالي والقواعد المالية أو الأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصــد التنفيذ وأساليب التقييم وتشير كذلك، في هذا الصدد، إلى أن تطبيق القاعدة 105-6 (أ) من الأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج ينبغي أن تعكس باستمرار فكرة أن إقرار الخطة المتوسطة الأجل والميزانية البرنامجية تشكل تأكيدا للولايات المجسدة فيها؛
</seg>
<seg id="4688">
        21 - تسلم بصعوبة تحقيق نتائج من أنشطة سياسية معقدة وقديمة العهد ضمن إطارات زمنية محددة؛
</seg>
<seg id="4689">
        22 - تؤكد مجددا أنه في حالة تعذر تحقيق هدف من الأهداف المتوخاة من عمل الأمانة العامة في نهاية فترة الخطة، يدرج هذا الهدف الأطول أجلا ومزيد من الأهداف المحددة التي ستتحقق خلال فترة الخطة؛ وذلك وفقا للقاعدة 104-7 (ب) من الأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج؛
</seg>
<seg id="4690">
        23 - تؤكد على ضرورة أن تواصل الأمانة العامة تحسين قدراتها في مجال تقييم البرامج سعيا إلى التطبيق التام للأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج وذلك بوسائل منها تعزيز منهجيات التقييم الموحدة وفقا للمادة 7 من الأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج؛
</seg>
<seg id="4691">
        24 - تشدد على أن أي اقتراحات بتوخي مزيد من المرونة في إدارة المدخلات أثناء تنفيذ الميزانية ينبغي أن تعترف دائما، في حالة الموافقة عليها من طرف الجمعية العامة، بزيادة المساءلة؛
</seg>
<seg id="4692">
        25 - تشدد أيضا على أن المرونة فيما يخص استخدام الموارد ينبغي أن تتقيد بدقة بأحكام النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة وبقرارات الجمعية العامة ولا سيما فيما يتعلق بالحدود التي تقرها الجمعية العامة فيما يتصل بتخصيص الموارد لكل باب من الأبواب وملاك الموظفين فضلا عن القواعد والإجراءات الخاصة بشؤون الموظفين؛
</seg>
<seg id="4693">
        26 - تطلب إلى الأمين العام أن يجري تحليلا مفصلا لنظم المعلومات والرقابة الإدارية والتقييم اللازمة لتنفيذ المقترحات الواردة في تقريره([1]) A/54/456 و Add.1-5.)، وكذا لقدرات النظم القائمة وأوجه القصور فيها، وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة، عن طريق اللجنة الاستشارية، في وقت تقديم الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="4694">
        27 - تشدد على أن يتوخى الأمين العام المرونة والتكامل مع نظام التقييم الحالي فيما يعتزمه من تركيز على الإنجازات المتوقعة في تقييم تنفيذ البرامج؛
</seg>
<seg id="4695">
        28 - تدعو الأمين العام إلى اتخاذ التدابير المناسبة للاستمرار في إعداد وتنفيذ برنامج ملائم للتدريب لضمان إلمام الموظفين، حسب الاقتضاء، بالمفاهيم والتقنيات ومن ذلك تحديد الإنجازات المتوقعة ووضع مؤشرات الإنجاز، على النحو المبين في تقريره.
</seg>
<seg id="4696">
        القرار 55/232
</seg>
<seg id="4697">
        اتخذ في الجلسة العامة 89، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/532/Add.1 وCorr.1، الفقرة 17)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="4698">
        55/232- ممارسات الاستعانة بمصادر خارجية
</seg>
<seg id="4699">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4700">
        إذ تشير إلى قرارها 54/256 المؤرخ 7 شباط/فبراير 2000،
</seg>
<seg id="4701">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن ممارسات الاستعانة بمصادر خارجية في الأمم المتحدة ([1]) A/55/301.)، وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية المتعلق به([1]) A/55/479.)،
</seg>
<seg id="4702">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل كفالة استرشاد مديري البرامج بالأسباب الأربعة الرئيسية التالية التي تدعو إلى الاستعانة بمصادر خارجية:
</seg>
<seg id="4703">
        (أ) اقتناء القدرات التقنية غير المتاحة حاليا بيسر داخل المنظومة، بما في ذلك الحصول على أحدث التقنيات والدراية الفنية أو الحصول على المرونة اللازمة للاستجابة السريعة للأوضاع المتغيرة؛
</seg>
<seg id="4704">
        (ب) تحقيق وفورات في التكاليف؛
</seg>
<seg id="4705">
        (ج) توفير مصدر بطريقة أكثر فعالية أو كفاءة أو على وجه السرعة؛
</seg>
<seg id="4706">
        (د) توفير نشاط أو خدمة لا حاجة لها على المدى الطويل؛
</seg>
<seg id="4707">
        2 - تؤكد أنه ينبغي على الأقل أن ينظر في الأهداف المهمة الثلاثة التالية متى تعلَّق الأمر باستعانة الأمم المتحدة بمصادر خارجية:
</seg>
<seg id="4708">
        (أ) احترام الطابع الدولي للمنظمة؛
</seg>
<seg id="4709">
        (ب) تجنب أي أثر سلبي قد ينعكس على الموظفين؛
</seg>
<seg id="4710">
        (ج) كفالة الإدارة/المراقبة المناسبة للأنشطة أو الخدمات المضطلع بها بالاستعانة بمصادر خارجية؛
</seg>
<seg id="4711">
        3 - تؤكد أيضا أن التزام الأمم المتحدة على نحو دقيق بايلاء معاملة عادلة تراعي بأوسع ما يمكن التمثيل الجغرافي لجميع المشتركين في الاضطلاع بالأنشطة المتعلقة بمشتريات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأنشطة المضطلع بها بالاستعانة بمصادر خارجية؛
</seg>
<seg id="4712">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل النظر الفعلي في الاستعانة بالمصادر الخارجية وفقا للمبادئ المسترشد بها والأهداف المشار إليها أعلاه وكفالة وفاء مديري البرامج بجميع المعايير التالية في تقييم ما إن كان ينبغي الاستعانة بمصادر خارجة عن المنظمة للاضطلاع بنشاط كامل من أنشطتها، أو بجانب من ذلك النشاط:
</seg>
<seg id="4713">
        (أ) الفعالية من حيث التكلفة والكفاءة - يعتبر هذا المعيار أهم المعايير الأساسية. ولا يجوز النظر في إمكانية الاستعانة بمصدر خارجي ما لم يقدم الدليل الكافي على إمكانية اضطلاع طرف خارجي بنشاط من الأنشطة على نحو يضمن قدرا أكبر من الجدوى الاقتصادية ويحفظ في أبعد الحالات نفس القدر من الكفاءة؛
</seg>
<seg id="4714">
        (ب) السلامة والأمن - لا يجوز النظر في الاستعانة بمصادر خارجية متى تعلَّق الأمر بأنشطة قد تعرض للخطر سلامة وأمن الوفود والموظفين والزائرين؛
</seg>
<seg id="4715">
        (ج) الحفاظ على الطابع الدولي للمنظمة - لا يجوز النظر في إمكانية الاستعانة بمصادر خارجية للاضطلاع بالأنشطة التي لا تخل بالطابع الدولي للمنظمة؛
</seg>
<seg id="4716">
        (د) المحافظة على نزاهة الإجراءات والعمليات - لا يجوز النظر في الاستعانة بمصادر خارجية إذا كان ذلك سيترتب عليه إخلال بالإجراءات والعمليات المعمول بها؛
</seg>
<seg id="4717">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين بشأن ما يلي:
</seg>
<seg id="4718">
        (أ) التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار بما في ذلك معلومات عن موضع ونوع الأنشطة المعتزم الاضطلاع بها بالاستعانة بمصادر خارجية والأسباب التي تستدعي ذلك؛
</seg>
<seg id="4719">
        (ب) الأنشطة المضطلع بها بالاستعانة بمصادر خارجية خلال فترة السنتين 1999-2000، وذلك بتقديم معلومات تفصيلية عنها مماثلة للمعلومات المشار إليها في الفقرة 5 (أ) من هذا القرار؛
</seg>
<seg id="4720">
        6 - تطلب إلى وحدة التفتيش المشتركة أن تقوم باستعراض عمليات مراجعة حسابات الإدارات فيما يتعلق بالاستعانة بمصادر خارجية في الأمم المتحدة وفي الصناديق والبرامج التابعة لها وفقا للممارسة القائمة وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="4721">
        القرار 55/233
</seg>
<seg id="4722">
        اتخذ في الجلسة العامة 89، المعقودة في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/532/Add.1 وCorr.1، الفقرة 17)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="4723">
        55/233- مخطط الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003
</seg>
<seg id="4724">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4725">
        إذ تؤكد من جديد قرارها 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986، الذي طلبت فيه، في جملة أمور، إلى الأمين العام أن يقدم في غير سنوات الميزانية مخططا للميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين التالية،
</seg>
<seg id="4726">
        وإذ تؤكد من جـــديد أيضا الفرع الســـادس من قــــرارها 45/248 باء المــــؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990،
</seg>
<seg id="4727">
        وإذ تشير إلى قرارها 53/214 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="4728">
        وإذ تؤكد من جديد المادة 153 من نظامها الداخلي،
</seg>
<seg id="4729">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن مخطط الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003([1]) A/55/186.) والتوصيات ذات الصلة للجنة البرنامج والتنسيق([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 16 (A/55/16)، الجزء الثاني، الفصل الثاني، الفقرات 50 إلى 70.) والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/55/685 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="4730">
        1 - تحيط علما بتقرير لجنة البرنامج والتنسيق([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 16 (A/55/16).) وبتقرير وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/55/685 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="4731">
        2 - تؤكد من جديد أن مخطط الميزانية البرنامجية المقترحة يجب أن يتضمن بيانا بما يلي:
</seg>
<seg id="4732">
        (أ) التقدير الأولي للموارد اللازمة لإنجاز برنامج الأنشطة المقترح خلال فترة السنتين؛
</seg>
<seg id="4733">
        (ب) الأولويات التي تعكس اتجاهات عامة ذات طابع قطاعي عام؛
</seg>
<seg id="4734">
        (ج) النمو الحقيقي، إيجابيا كان أم سلبيا، بالمقارنة بالميزانية السابقة؛
</seg>
<seg id="4735">
        (د) حجم صندوق الطوارئ معبرا عنه بنسبة مئوية من المستوى العام للموارد؛
</seg>
<seg id="4736">
        3 - تؤكد من جديد أيضا أنه ينبغي للمخطط أن يتيح زيادة إمكانية التنبؤ بالموارد المطلوبة لفترة السنتين التالية، وأن يشجع على زيادة مشاركة الدول الأعضاء في عملية الميزانية فيسهل بذلك الاتفاق، على أوسع نطاق ممكن، بشأن الميزانية البرنامجية؛
</seg>
<seg id="4737">
        4 - تلاحظ أن مخطط الميزانية هو تقدير أولي للموارد؛
</seg>
<seg id="4738">
        5 - تؤيد توصية اللجنة الاستشارية الواردة في الفقرة 8 من تقريرها(92) برصد اعتماد في مخطط الميزانية لنفقات المهام السياسية الخاصة المتصلة بالسلام والأمن التي يتوقع تمديدها أو الموافقة عليها في أثناء فترة السنتين؛
</seg>
<seg id="4739">
        6 - تقرر أن تشمل التقديرات الأولية لموارد الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 بالتالي اعتمادا للمهام السياسية الخاصة قدره 93.7 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بمعدلات 2000-2001 المنقحة، يدرج في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003، وأن تتواصل معاملة الاحتياجات الإضافية وفقا لأحكام قرار الجمعية العامة 41/213؛
</seg>
<seg id="4740">
        7 - تلاحظ أن التقديرات الأولية للميزانية البرنامجية المقترحة المقدمة من الأمين العام لم تتضمن اعتمادا لاحتياجات فترة السنتين 2002-2003 بشأن تنفيذ تقرير الفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام([1]) انظر A/55/305-S/2000/809.)، وأن هذه الاحتياجات لا تزال قيد نظر الجمعية العامة، وأنه ينبغي إدراج الاحتياجات المتعلقة بالميزانية العادية في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2002-2003، رهنا بموافقة الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="4741">
        8 - تلاحظ أيضا أن التقديرات الأولية للميزانية البرنامجية المقترحة المقدمة من الأمين العام لم تتضمن اعتمادا لاحتياجات فترة السنتين 2002-2003 بشأن سلامة وأمن الموظفين، وأن هذه الاحتياجات لا تزال قيد نظر الجمعية العامة، وأنه ينبغي إدراج الاحتياجات المتعلقة بالميزانية العادية في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2002-2003، رهنا بموافقة الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="4742">
        9 - تدعو الأمين العام إلى إعداد ميزانيته البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 على أساس تقديرات أولية مجموعها 515.3 2 ملايين دولار بمعدلات 2000-2001 المنقحة؛
</seg>
<seg id="4743">
        10 - تقرر أن تتضمن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 اعتمادات لأغراض إعادة تقدير التكاليف على أساس المنهجية القائمة؛
</seg>
<seg id="4744">
        11 - تقرر أيضا أن تكون أولويات فترة السنتين 2002-2003 على النحو التالي:
</seg>
<seg id="4745">
        (أ) صون السلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="4746">
        (ب) تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة وفقا للقرارات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة في مؤتمرات الأمم المتحدة الأخيرة؛
</seg>
<seg id="4747">
        (ج) تنمية أفريقيا؛
</seg>
<seg id="4748">
        (د) تعزيز حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="4749">
        (هـ) التنسيق الفعال لجهود المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="4750">
        (و) تعزيز العدالة والقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="4751">
        (ز) نزع السلاح؛
</seg>
<seg id="4752">
        (ح) مكافحة المخدرات، ومنع الجريمة، ومكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره؛
</seg>
<seg id="4753">
        12 - تطلب إلى الأمين العام، وقد نظرت في تقديراته الإرشادية الأولية التي قدمها في مخطط الميزانية المقترحة، أن يعكس الأولويات المبينة في الفقرة 11 أعلاه عند تقديمه للميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="4754">
        13- تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يقدم، في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003، المبلغ الإجمالي للموارد التي ينبغي أن تكون تحت تصرفه، من جميع مصادر التمويل، حتى ينفذ جميع البرامج والأنشطة التي صدرت بها تكاليف تنفيذا تاما؛
</seg>
<seg id="4755">
        14 - تقرر تحديد مستوى صندوق الطوارئ بـ 0.75 في المائة من التقديرات الأولية، أي بمبلغ 18.9 ملايين دولار، وأن يكون هذا المبلغ مضافا إلى المستوى العام للتقديرات الأولية وأن يستخدم وفقا لإجراءات استخدام وتشغيل صندوق الطوارئ.
</seg>
<seg id="4756">
        القرار 55/234
</seg>
<seg id="4757">
        اتخذ في الجلسة العامة 89، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/710، الفقرة 8)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="4758">
        55/234- تخطيط البرامج
</seg>
<seg id="4759">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4760">
        إذ تشير إلــــــــــى قراراتهـــــــــا 37/234 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1982، و 38/227 ألـــــــف المؤرخ 20 كانون الأول/ديســـــــمبر 1983، و 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 51/219 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1996،
</seg>
<seg id="4761">
        وقد درست الخطة المتوسطة الأجل المقترحة للفترة 2002-2005([1]) A/55/6 (Introduction) الى A/55/6 (Prog. 1-25).)،
</seg>
<seg id="4762">
        وقد نظرت في الآراء التي أبدتها الدول الأعضاء في سياق الاستعراض الذي أجرته اللجان الرئيسية للجمعية العامة بشأن البرامج ذات الصلة الواردة في الخطة المتوسطة الأجل المقترحة للفترة 2002-2005([1]) A/C.5/55/17 ، A/C.5/55/20 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="4763">
        وقد نظرت أيضا في تقرير لجنة البرنامج والتنسيق عن أعمال دورتها الأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 16 (A/55/16).)،
</seg>
<seg id="4764">
        وقد نظرت كذلك في تقرير الأمين العام عن الأداء البرنامجي للأمم المتحدة لفترة السنتين 1998-1999([1]) A/55/37.)، وفي مذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير مكتب الرقابة الداخلية بشأن تعزيز دور نتائج التقييم فيما يتعلق بتصميم البرامج وإنجازها والتوجيهات ذات الصلة بالسياسة العامة([1]) A/55/63.)، وتقرير الأمين العام عن السبل التي يمكن بها ضمان التنفيذ التام للبرامج والأنشطة المقررة وضمان نوعيتها وتقييمها على نحو أفضل من جانب الدول الأعضاء وإبلاغ تلك الدول بها([1]) A/55/85.)، وكذلك تقرير الأمين العام عن الآثار المترتبة على شكل الخطة المتوسطة الأجل بالنسبة لدورة تخطيط البرامج والميزنة والرصد والتقييم([1]) A/C.5/55/14.)،
</seg>
<seg id="4765">
        أولا
</seg>
<seg id="4766">
        الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005
</seg>
<seg id="4767">
        1 - تؤكد من جديد أن الخطة المتوسطة الأجل هي التوجيه الرئيسي لسياسات الأمم المتحدة وتُشكل الإطار اللازم لميزانية فترة السنتين المقبلة؛
</seg>
<seg id="4768">
        2 - تؤكد من جديد أيضا على أهمية كفالة أن تعكس الخطة المتوسطة الأجل جميع البرامج والأنشطة المقررة؛
</seg>
<seg id="4769">
        3 - تُشدد على أهمية ترجمة جميع الولايات التشريعية إلى برامج بشكل دقيق؛
</seg>
<seg id="4770">
        4 - تشدد أيضا على ضرورة مواصلة النظر في ما للشكل الجديد للخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005 من آثار على بقية الدورة؛
</seg>
<seg id="4771">
        5 - تُلاحظ أن بعض الاستنتاجات والتوصيات التي أصدرتها لجنة البرامج والتنسيق في دورتها التاســـــــعة والثلاثين، بصيغتها المعتمدة من قبل الجمعية العامة في قرارها 54/236 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999، بشأن تنقيحات الأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية من الميزانية والرصد والتنفيذ وأساليب التقييم لم تورد بشكل تام في نشرة الأمين العام التي تتضمن النسخة المنقحة للأنظمة والقواعد([1]) ST/SGB/2000/8.)؛
</seg>
<seg id="4772">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل، لدى تقديم الخطة المتوسطة الأجل، إدراج الإنجازات المتوقعة، وحيثما أمكن مؤشرات الإنجاز، لقياس المنجزات في سياق تنفيذ برامج المنظمة وليس برامج فرادى الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="4773">
        7 - تُشدد على ضرورة أن يقوم الأمين العام، لدى صياغة عناصر استراتيجية الخطة المتوسطة الأجل المقبلة بإعداد عرض واضح للنهج الذي سوف يتبع ونوعية الأنشطة المزمع الاضطلاع بها وطريقة العمل المقترحة لتحقيق الأهداف المنشودة، وأن يكفل أيضا برمجة الأنشطة المخططة وبيانها في النواتج المنشودة في الميزانيات البرنامجية اللاحقة؛
</seg>
<seg id="4774">
        8 - تعتمد الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005([1]) A/55/6 (Introduction) الى A/55/6 (Prog. 1-25).) وكذلك التوصيات ذات الصلة التي أصدرتها لجنة البرنامج والتنسيق والاستنتاجات والتوصيات الإضافية الواردة في مرفق هذا القرار؛
</seg>
<seg id="4775">
        ثانيا
</seg>
<seg id="4776">
        تقرير الأداء البرنامجي
</seg>
<seg id="4777">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الأداء البرنامجي للأمم المتحدة لفترة السنتين 1998 - 1999([1]) A/55/37.)؛
</seg>
<seg id="4778">
        2 - تؤيد استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 16 (A/55/16)، الجزء الثاني، الفصل الثاني، الفقرتان 21 و 22.) بشأن تقرير الأمين العام عن الأداء البرنامجي للأمم المتحدة لفترة السنتين 1998-1999؛
</seg>
<seg id="4779">
        3 - تحيط علما بتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق([1]) المرجع نفسه، الفقرة 30.) بشأن تقرير الأمين العام عن السبل التي يمكن بها ضمان التنفيذ التام للبرامج والأنشطة المقررة وضمان نوعيتها وتقييمها على نحو أفضل من جانب الدول الأعضاء وإبلاغ تلك الدول بها([1]) A/55/85.)؛
</seg>
<seg id="4780">
        4 - تُسلم بالحاجة إلى إعداد بيانات واضحة للأهداف والإنجازات المتوقعة والمؤشرات المناظرة للإنجاز في الخطط المتوسطة الأجل والميزانيات البرنامجية المقبلة من أجل ضمان تحسين تقييم تنفيذ البرامج في سياق تقارير الأداء البرنامجي التي تُقدم مرة كل سنتين، وفقا للأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج؛
</seg>
<seg id="4781">
        ثالثا
</seg>
<seg id="4782">
        الاستنتاجات والتوصيات الأخرى للجنة البرنامج والتنسيق
</seg>
<seg id="4783">
        تؤيد جميع الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن لجنة البرنامج والتنسيق بشأن أعمال دورتها الأربعين.
</seg>
<seg id="4784">
        المرفق
</seg>
<seg id="4785">
        الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالخطة المتوسطة الأجل المقترحة للفترة 2002-2005
</seg>
<seg id="4786">
        يكون نص البرنامج 19 كما يلي:
</seg>
<seg id="4787">
        البرنامج 19
</seg>
<seg id="4788">
        حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="4789">
        التوجه العام
</seg>
<seg id="4790">
        19-1 الهدف من برنامج حقوق الإنسان للأمم المتحدة هو تشجيع التمتع العالمي بجميع حقوق الإنسان عن طريق التحقيق الفعلي لإرادة المجتمع الدولي وعزمه على النحو الذي تجسده الأمم المتحدة. وولاية البرنامج مستمدة من المواد 1 و 13 و 55 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن إعلان وبرنامج عمل فيينا المؤرخين في 25 حزيران/يونيه 1993 اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان فى 25 حزيران/يونيه1993([1]) A/CONF.157/24، (الجزء الأول)، الفصل الثالث.) وأقرتهما الجمعية العامة فيما بعد في قرارها 48/121 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، ومن ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على النحو المحدد في القرار 48/141 المؤرخ في التاريخ نفسه، ومن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة، ومن قرارات ومقررات هيئات تقرير السياسة. ويقوم البرنامج على المبادئ والتوصيات الواردة في إعلان وبرنامج عمل فيينا.
</seg>
<seg id="4791">
        19-2 ويخضع البرنامج لمسؤولية مفوض/مفوضة الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي يؤدي مهامه بتوجيه من الأمين العام وتحت سلطته وفقا لأحكام القرار 48/141 وتتمثل أهدافه في القيام بدور رائد في تناول قضايا حقوق الإنسان وتأكيد أهمية حقوق الإنسان في جداول الأعمال الدولية والوطنية؛ وتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان؛ وتشجيع وتنسيق الأنشطة المضطلع بها في منظومة الأمم المتحدة برمتها؛ وتشجيع التصديق العالمي على القواعد الدولية والتنفيذ العالمي لها والمساعدة في وضع قواعد جديدة؛ ودعم أجهزة حقوق الإنسان والهيئات المعنية برصد التقيد بالمعاهدات؛ وتوقع الانتهاكات الجسيمة المحتملة والرد على الانتهاكات؛ والتركيز على إجراءات الوقاية من انتهاك حقوق الإنسان والتشجيع على إنشاء هياكل أساسية وطنية لحقوق الإنسان؛ والاضطلاع بأنشطة وعمليات ميدانية في مجال حقوق الإنسان؛ وتوفير الخدمات التعليمية والإعلامية والاستشارية والمساعدة التقنية في مجال حقوق الإنسان.
</seg>
<seg id="4792">
        19-3 ويُنتظر أن يكون قد تحقق ما يلي بحلول نهاية الفترة التي تشملها الخطة المتوسطة الأجل الحالية:
</seg>
<seg id="4793">
        (أ) بلوغ درجة كبيرة من تعزيز وزيادة التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان بما يؤدي إلى زيادة فعالية الآليات الدولية وتحسين احترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني عن طريق سبل منها التصديق العالمي على جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ودمج هذه القواعد في التشريعات الوطنية للدول، واستمرار تكييف آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع الاحتياجات الحالية والمقبلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما تنعكس في إعلان وبرنامج عمل فيينا؛
</seg>
<seg id="4794">
        (ب) تحقيق زيادة كبرى في تنسيق أنشطة حقوق الإنسان على نطاق منظومة الأمم المتحدة بما يفضي إلى اتباع نهج شامل ومتكامل في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها استنادا إلى مساهمة كل من أجهزة وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة التي تتعامل أنشطتها مع حقوق الإنسان، وإلى تعاون وتنسيق أفضل فيما بين الوكالات؛
</seg>
<seg id="4795">
        (ج) اعتماد وتطبيق استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد من أجل تعزيز وحماية الحق في التنمية مصحوبة بزيادة كبيرة في الدعم المقدم من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل هذا الغرض؛
</seg>
<seg id="4796">
        (د) قيام الأمانة العامة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة الملائمة لكفالة استرشاد عمليتي تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها بمبادئ الحياد والموضوعية واللاانتقائية في مناخ يسوده الحوار والتعاون الدوليين البناءين؛
</seg>
<seg id="4797">
        (هـ) امتثال مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للاعتبار الأول المتمثل في تأمين أعلى معايير الفعالية والكفاءة والنزاهة، وللاعتبار الواجب لأهمية تعيين الموظفين على أساس أوسع نطاق ممكن من التوزيع الجغرافي، مع مراعاة اتفاق مبدأ التوزيع الجغرافي العادل مع تحقيق أعلى معايير الفعالية والكفاءة والنزاهة؛
</seg>
<seg id="4798">
        (و) بلوغ زيادة كبيرة في الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي الأنشطة الرامية إلى حماية هذه الحقوق، بما في ذلك إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبارها من حقوق الإنسان، في استراتيجيات وبرامج المنظمات والوكالات الدولية والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية، وتحديد مقاييس انجاز تبين النجاح في احترام هذه الحقوق والأخذ بإجراءات للاتصال فيما يتعلق بعدم الامتثال للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="4799">
        (ز) الإقرار والتطبيق التدريجي لنظام أفضل لرصد التقيد بالمعاهدات يتناول التزامات الإبلاغ المتعددة ويقوم على اتباع نهج وطني شامل؛
</seg>
<seg id="4800">
        (ح) تطبيق نظام معزز للإجراءات الخاصة يقوم على تحقيق التساوق في العمل وترشيده؛
</seg>
<seg id="4801">
        (ط) تعزيز دور الأمم المتحدة باعتبارها المحفل الوحيد على الصعيد العالمي الذي تجري فيه مناقشة وتسوية مسائل قضايا حقوق الإنسان محل الاهتمام الدولي، مع مشاركة جميع الفاعلين ذوي الصلة؛
</seg>
<seg id="4802">
        (ي) اعتماد أساليب أكثر كفاءة داخل الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك منع وقوع انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وإزالة العقبات أمام الإعمال الكامل لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="4803">
        (ك) تنفيذ برنامج شامل تابع للأمم المتحدة لمساعدة الدول، بناء على طلبها، في وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية لحقوق الإنسان، مع تعزيز كيانات منها الهياكل الوطنية المؤثرة على الديمقراطية وسيادة القانون؛ وإنشاء مؤسسات وطنية، من أجل إعمال الحق في التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وكذلك مساعدة الدول، بناء على طلبها، وفي حدود الولايات الممنوحة لكل من الأمانة العامة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في عملية التصديق على صكوك حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="4804">
        (ل) إنجاز الولايات الممنوحة للأمانة العامة من أجل تقديم المساعدة الملائمة، وفقا للقرارات والمقررات الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان، إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات والهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء فضلا عن صناديق التبرعات الاستئمانية القائمة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="4805">
        (م) الدمج الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والطفلة في أنشطة منظومة الأمم المتحدة برمتها وفي جهازها المعني بحقوق الإنسان على وجه الخصوص؛
</seg>
<seg id="4806">
        (ن) اتخاذ تدابير فعالة لتشجيع المساواة وعدم المساس بالكرامة والتسامح، ولمناهضة العنصرية وكراهية الأجانب، ولحماية الأقليات والسكان الأصليين والعمال المهاجرين والمعوقين وغيرهم؛ وكذلك مع مراعاة نتائج المؤتمر الدولي الثالث للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي سيعقد في عام 2001؛
</seg>
<seg id="4807">
        (س) إنشاء برامج فعالة للتثقيف والإعلام وتعزيز مساهمة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية والمنظمات الشعبية والمجتمع المدني في أنشطة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المضطلع بها على جميع الصعد، وفقا للولايات التشريعية السارية فيما يتعلق بهذه المسائل؛
</seg>
<seg id="4808">
        (ع) تزويد الدول وهيئات الأمم المتحدة والخبراء والأوساط الأكاديمية ببحوث وتحليلات رفيعة المستوى بشأن قضايا حقوق الإنسان، تتناول أمورا منها التصدي للمشاكل الطارئة ووضع قواعد وصكوك جديدة.
</seg>
<seg id="4809">
        البرنامج الفرعي 1
</seg>
<seg id="4810">
        الحق في التنمية، والبحث والتحليل
</seg>
<seg id="4811">
        الأهداف والاستراتيجية
</seg>
<seg id="4812">
        19-4 ستتضمن الأهداف الأولية لهذا البرنامج الفرعي تعزيز وحماية الحق في التنمية، وفي هذا المجال ستتمثل الأهداف في وضع استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد لإعمال الحق في التنمية وتعزيزه وتنسيق الأنشطة المضطلع بها في مجاله، وذلك وفقا للإعلان المتعلق بالحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.)، والولايات اللاحقة وإعلان وبرنامج عمل فيينا وذلك بهدف تيسير الإجراءات التي ستتخذها الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الهيئات المنشأة بمعاهدات، والمؤسسات الإنمائية والمالية الدولية والمنظمات غير الحكومية، من أجل إعمال الحق في التنمية بوصفه جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، مع كفالة إعمال هذا الحق في برنامج حقوق الإنسان بأكمله ومن جانب الوكالات المتخصصة وهئيات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات؛ وتشجيع إعمال الحق في التنمية على الصعيد الوطني عن طريق التنسيق مع المسؤولين المعينين من الدولة؛ وتحديد العقبات على الصعيدين الوطني والدولي؛ وزيادة الوعي لمدلول الحق في التنمية وأهميته، عن طريق سبل منها الاضطلاع بأنشطة إعلامية وتثقيفية.
</seg>
<seg id="4813">
        19-5 وفيما يتعلق بالبحث والتحليل، يتمثل الهدف في تعزيز احترام حقوق الإنسان عن طريق زيادة معرفة قضايا حقوق الإنسان ووعيها وزيادة فهمها، عن طريق جمع البيانات وإجراء البحوث والتحليل. وسيُسعى إلى تحقيق هذا الهدف في إطار قوامه عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة وترابط هذه الحقوق وتماسكها، وسيستهدف من ذلك تيسير إعمال القواعد، وتسهيل عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات والمقررين الخاصين والهيئات الأخرى، وإعداد قواعد جديدة، مع كفالة الاعتراف على الصعيدين الوطني والدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز الديمقراطية وتدعيم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والإجراءات الوطنية المتخذة من أجل سيادة القانون، والمساهمة في القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التمييز الجديدة، وتعزيز الاعتراف بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والطفل، وحماية الفئات الضعيفة كالأقليات والعمال المهاجرين والسكان الأصليين.
</seg>
<seg id="4814">
        الإنجازات المتوقعة
</seg>
<seg id="4815">
        19-6 تشمل الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة ما يلي:
</seg>
<seg id="4816">
        (أ) تحقيق إدماج و/أو إدراج أوسع نطاقا لتعزيز الحق في التنمية وحمايته، لا سيما في مختلف عناصر برنامج حقوق الإنسان وبرامج العمل ذات الصلة التي تنفذها إدارات الأمم المتحدة و/أو مكاتبها ووكالاتها المتخصصة، والتي تنفذها المنظمات والمحافل الدولية الكبرى المعنية بهذه المسألة؛
</seg>
<seg id="4817">
        (ب) تحقيق زيادة كبرى في تنسيق أنشطة حقوق الإنسان على نطاق منظومة الأمم المتحدة بما يفضي إلى اتباع نهج شامل ومتكامل في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها استنادا إلى مساهمة كل من أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة التي تتعامل أنشطتها في مجال حقوق الإنسان، وإلى تعاون وتنسيق أفضل فيما بين الوكالات؛
</seg>
<seg id="4818">
        (ج) تعزيز الجهود التي من شأنها الإسهام في القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="4819">
        (د) تعزيز التوعية بجميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، وتحسين الإلمام بها وفهمها؛
</seg>
<seg id="4820">
        (هـ) توسيع نطاق الاعتراف بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والطفل والأشخاص المنتمين إلى الأقليات والعمال المهاجرين والسكان الأصليين والمعوقين، وتعزيز حماية الفئات الضعيفة.
</seg>
<seg id="4821">
        مقاييس الإنجاز
</seg>
<seg id="4822">
        19-7 مقاييس الإنجاز هي عناصر تستخدم كأداة لتحديد مدى النجاح في تحقيق الأهداف و/أو الإنجازات المتوقعة حيثما أمكن.
</seg>
<seg id="4823">
        19-8 تشمل مقاييس الإنجاز التي ستطبق على الأمانة العامة ما يلي:
</seg>
<seg id="4824">
        (أ) مدى إدراج الحق في التنمية في برامج عمل إدارات الأمم المتحدة ومكاتبها، والوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، مع تقديم مجموعة من الأمثلة على ما اتخذ من خطوات ملموسة في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="4825">
        (ب) مدى إنجاز الولايات الممنوحة للأمانة العامة والواردة في القرارات والمقررات التي اتخذتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="4826">
        (ج) عقد حلقات دراسية وحلقات عمل تنظمها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفقا للقرارات والمقررات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان، أو بالتعاون مع المفوضية، ومدى إسهام هذه الحلقات في الوفاء بأهداف هذا البرنامج الفرعي؛
</seg>
<seg id="4827">
        (د) مدى إسهام أنشطة المفوضية في زيادة المعرفة والوعي والفهم، بغية التعجيل بالإعمال الكامل للحق في التنمية وفقا لإعلان الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="4828">
        (هـ) زيادة عدد زوار موقع المفوضية على الشبكة العالمية؛
</seg>
<seg id="4829">
        (و) عدد المنشورات الجديدة التي تصدرها المفوضية وكذلك حجم توزيعها وتقييم مستعمليها لنوعيتها وللمنفعة العائدة منها.
</seg>
<seg id="4830">
        البرنامج الفرعي 2
</seg>
<seg id="4831">
        دعم هيئات حقوق الإنسان وأجهزتها
</seg>
<seg id="4832">
        الأهداف والاستراتيجية
</seg>
<seg id="4833">
        19-9 تتمثل أهداف هذا البرنامج الفرعي في دعم هيئات الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحقوق الإنسان وتيسير مداولاتها عن طريق كفالة الأداء الفعال لها وتعزيز هذا الأداء، والمساهمة في زيادة المعرفة والوعي والتنبيه إلى أهمية جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وتحسين الإجراءات القائمة عن طريق ترشيدها وتبسيطها، وتنسيق مشاركة الحكومات والخبراء والوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في أعمال الهيئات والأجهزة المذكورة، وكفالة توافر القدرة التحليلية لدى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان لكي تقوم باستعراض تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المعاهدات الدولية ولكي تقوم بتجهيز المراسلات.
</seg>
<seg id="4834">
        الإنجازات المتوقعة
</seg>
<seg id="4835">
        19-10 تشمل الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة ما يلي:
</seg>
<seg id="4836">
        (أ) تقديم الدعم المطلوب والملائم في حينه إلى الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء والهيئات المنشأة بمعاهدات للمساهمة، في جملة أمور، في تخفيض عدد ما تراكم لدى آليات الاستعراض من تقارير الدول الأطراف التي تأخر النظر فيها بعد تقديمها وعدد ما هو منها قيد النظر؛
</seg>
<seg id="4837">
        (ب) تقديم الدعم المطلوب والملائم في حينه إلى الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء والهيئات المنشأة بمعاهدات للمساهمة، في جملة أمور، في تخفيض عدد ما تراكم لدى آليات الاستعراض من شكاوى تأخر النظر فيها بعد تقديمها وعدد ما هو منها قيد النظر.
</seg>
<seg id="4838">
        مقاييس الإنجاز
</seg>
<seg id="4839">
        19-11 مقاييس الإنجاز هي عناصر تستخدم كأدوات لتحديد مدى النجاح في تحقيق الأهداف و/أو الإنجازات المتوقعة، حيثما أمكن.
</seg>
<seg id="4840">
        19-12 تشمل مقاييس الإنجاز التي ستطبق على الأمانة العامة ما يلي:
</seg>
<seg id="4841">
        (أ) نوعية الخدمات التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومدى تقديمها في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="4842">
        (ب) تقليل الفاصل الزمني بين قيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها والنظر فيه من قِبل الهيئة المعنية المنشأة بمعاهدة؛
</seg>
<seg id="4843">
        (ج) تقليل الفاصل الزمني بين تقديم الشكوى واستعراضها بالشكل الملائم من قِبل الآليات المعنية؛
</seg>
<seg id="4844">
        (د) عدد التقارير التي تعدها الأمانة العامة بموجب القرارات والمقررات التي تتخذها الأمانة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان، ومدى تقديمها بالسرعة اللازمة لكي تنظر فيها الهيئات المعنية بحقوق الإنسان، مع مراعاة التقيد بمهلة الأسابيع الستة اللازمة فيما يتعلق باصدار الوثائق.
</seg>
<seg id="4845">
        البرنامج الفرعي 3
</seg>
<seg id="4846">
        الخدمات الاستشارية والتعاون التقني ودعم إجراءات تقصي الحقائق والأنشطة الميدانية في مجال حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="4847">
        الأهداف والاستراتيجية
</seg>
<seg id="4848">
        19-13 في مجال الخدمات الاستشارية والتعاون التقني، تتمثل الأهداف في مساعدة البلدان، بناء على طلبها، في وضع خطط عمل وطنية شاملة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتقديم المشورة ودعم مشاريع محددة من أجل تشجيع احترام حقوق الإنسان؛ ووضع برنامج شامل ومنسق تابع للأمم المتحدة لمساعدة الدول على بناء وتعزيز الهياكل الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ والتوعية بحقوق الإنسان وتعزيز المعرفة المتخصصة بشأنها عن طريق تنظيم الحلقات التدريبية والحلقات الدراسية وحلقات العمل، وإنتاج مجموعة كبيرة ومتنوعة من المواد التثقيفية والتدريبية والإعلامية.
</seg>
<seg id="4849">
        19-14 وفي مجال تقديم الدعم لهيئات تقصي الحقائق، تتمثل الأهداف في كفالة فعالية أداء آليات رصد حقوق الإنسان عن طريق مساعدة المقررين والممثلين الخاصين والخبراء وأعضاء أفرقة العمل المكلفين من هيئات تقرير السياسة، عن طريق سبل منها إعداد المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والحالات المُدعى وجودها، من أجل استعراضها وتوفير الدعم للبعثات والاجتماعات؛ وتعزيز كفاءة أعمال هيئات تقرير السياسة عن طريق توفير معلومات تحليلية بشأن حالات حقوق الإنسان.
</seg>
<seg id="4850">
        19-15 وفيما يتعلق بالأنشطة الميدانية، يتمثل الهدف في كفالة كفاءة البعثات والكوادر الموجودة في الميدان عن طريق إقامة اتصالات مع الحكومات والقطاعات المناسبة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وغيرها، من خلال دعم وتطوير هذه الأنشطة عن طريق وضع برامج ومواد تدريبية للعاملين في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الميداني وتوفير التدريب في مجال حقوق الإنسان للعناصر المناسبة في العمليات الميدانية الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="4851">
        الإنجازات المتوقعة
</seg>
<seg id="4852">
        19-16 تشمل الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة ما يلي:
</seg>
<seg id="4853">
        (أ) تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية والمالية بناء على طلب الدول المعنية، وحيثما يكون ذلك ملائما، بناء على طلب منظمات حقوق الإنسان الإقليمية، بغية دعم الإجراءات والبرامج في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="4854">
        (ب) إنجاز الولايات التي تكلّف بها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بموجب القرارات والمقررات التي تتخذها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان لدعم آليات رصد حقوق الإنسان، كالمقررين والممثلين الخاصين والخبراء وأفرقة العمل المكلفين من قِبل هيئات تقرير السياسة؛
</seg>
<seg id="4855">
        (ج) تعزيز التوعية بجميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، وتحسين الإلمام بها وفهمها.
</seg>
<seg id="4856">
        مقاييس الإنجاز
</seg>
<seg id="4857">
        19-17 مقاييس الإنجاز هي عناصر تُستخدم كأدوات لتحديد مدى النجاح في تحقيق الأهداف و/أو الإنجازات المتوقعة، حيثما أمكن.
</seg>
<seg id="4858">
        19-18 تشمل مقاييس الإنجاز التي ستطبق على الأمانة العامة ما يلي:
</seg>
<seg id="4859">
        (أ) عدد الحلقات الدراسية وحلقات العمل والدورات التدريبية التي تعقدها أو تدعمها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعدد الأشخاص الذين يتم تدريبهم وعدد المشاركين في الحلقات الدراسية/حلقات العمل وعدد الذين يُمنحون الزمالات، وتقديم البيانات عن توزيعهم الجغرافي، ومدى إسهامهم في تحقيق أهداف هذا البرنامج الفرعي؛
</seg>
<seg id="4860">
        (ب) عدد الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء، وحيثما يكون ملائما من منظمات حقوق الإنسان الإقليمية، التي تستلمها وتلبِّيها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل الحصول على الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية والمالية بغية دعم الإجراءات والبرامج في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="4861">
        (ج) سرعة تقديم ومغزى وأهمية الخدمات الاستشارية والتعاون التقني.
</seg>
<seg id="4862">
        الولايات التشريعية
</seg>
<seg id="4863">
        البرنامج 19
</seg>
<seg id="4864">
        حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="4865">
        قرارات الجمعية العامة
</seg>
<seg id="4866">
        القرار 55/235
</seg>
<seg id="4867">
        اتخذ في الجلسة العامة 89، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/712، الفقرة 10)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="4868">
        55/235- جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
</seg>
<seg id="4869">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4870">
        أولا
</seg>
<seg id="4871">
        إذ تؤكد مـــن جديــــد المبــادئ الــواردة فـــي قراريهــــا 1874 (دإ - 4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963، و 3101 (د - 28)، المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1973،
</seg>
<seg id="4872">
        1 - تعيد تأكيد المبادئ العامة التالية التي يقوم على أساسها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام:
</seg>
<seg id="4873">
        (أ) تمويل هذه العمليات مسؤولية جماعية تتحملها جميع الدول الأعضاء، ومن ثم، فإن تكاليف عمليات حفظ السلام هي نفقات للمنظمة يتعين أن تتحملها الدول الأعضاء وفقا للفقرة 2 من المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="4874">
        (ب) لتغطية النفقات الناجمة عن هذه العمليات، يلزم اتباع إجراء يختلف عن الإجراء المتبع لتغطية النفقات الناشئة في إطار الميزانية العادية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="4875">
        (ج) في حين أن البلدان الأكثر تقدما من الناحية الاقتصادية يمكنها أن تقدم مساهمات أكبر نسبيا في عمليات حفظ السلام، فإن قدرة البلدان الأقل تقدما من الناحية الاقتصادية على المساهمة في عمليات حفظ السلام التي تنطوي على نفقات باهظة محدودة نسبيا؛
</seg>
<seg id="4876">
        (د) ينبغي، فيما يتصل بالمساهمات المقدمة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لتمويل عمليات السلام والأمن، أن تُراعى المسؤوليات الخاصة الواقعة على عاتق هؤلاء الأعضاء فيما يتعلق بصيانة السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="4877">
        (هـ) ينبغي، عندما تستدعي ذلك الظروف، أن تولي الجمعية العامة اعتبارا خاصا لحالة الدول الأعضاء التي تقع ضحية للأحداث أو الأفعال التي تنشأ بموجبها عملية لحفظ السلام، وتلك التي تشترك في هذه الأحداث أو الأفعال بأي شكل آخر؛
</seg>
<seg id="4878">
        2 - تعترف بضرورة إصلاح المنهجية المتبعة حاليا لقسمة نفقات عمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="4879">
        3 - تلاحظ مع التقدير التبرعات المقدمة إلى عمليات حفظ السلام، وتدعو الدول الأعضاء، دون الإخلال بمبدأ المسؤولية الجماعية، إلى النظر في تقديم هذه التبرعات؛
</seg>
<seg id="4880">
        ثانيا
</seg>
<seg id="4881">
        4 - تقرر أن تستند معدلات الأنصبة المقررة لتمويل عمليات حفظ السلام إلى جدول الأنصبة المقررة للميزانية العادية للأمم المتحدة، مع اتباع نظام ملائم وشفاف للتسويات يقوم على أساس مستويات الدول الأعضاء، ويتمشى مع المبادئ المبيَّنة أعلاه؛
</seg>
<seg id="4882">
        5 - تقرر أيضا أن يشكل الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن مستوى مستقلا، وأن تقرر أنصبتهم على أساس معدل أعلى من المعدل المستخدم بالنسبة للميزانية العادية للأمم المتحدة، بما يتمشى مع المسؤوليات الخاصة الملقاة على عاتقهم فيما يتعلق بصيانة السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="4883">
        6 - تقرر كذلك أن يتحمل الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، على أساس تناسبي، جميع التخفيضات الناجمة عن التعديلات التي تجرى على معدلات الأنصبة المقررة للميزانية العادية على الدول الأعضاء الواقعة ضمن المستويات جيم إلى ياء؛
</seg>
<seg id="4884">
        7 - تقرر أن تدرج أقل البلدان نموا في مستوى مستقل، وأن تُمنح أعلى نسبة تخفيض ممكنة في إطار الجدول؛
</seg>
<seg id="4885">
        8 - تقرر أيضا أن تستخدم في تحديد معدلات الأنصبة المقررة لحفظ السلام نفس البيانات الإحصائية المستخدمة في إعداد جدول الأنصبة المقررة للميزانية العادية، مع مراعاة أحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="4886">
        9 - تقرر كذلك أن تضع مستويات للتخفيض تسهل الحركة التلقائية التي يمكن التنبؤ بها فيما بين الفئات على أساس نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="4887">
        10 - تقرر أن تستند معدلات الأنصبة المقررة لحفظ السلام، اعتبارا من 1 تموز/ يوليه 2001، على المستويات العشرة للمساهمة والبارامترات التاليةعلى النحو المبين في الجدول أدناه:
</seg>
<seg id="4888">
        مستويات جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات عمليات حفظ السلام استنادا إلى متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي لجميع أعضاء المنظمة
</seg>
<seg id="4889">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="4890">
        11 - تقرر أيضا أن يُحدد للدول الأعضاء أقل مستوى للمساهمة ينطبق عليها مع أعلى نسبة للتخفيض، إلا إذا ذكرت أنها تريد الانتقال إلى مستوى أعلى؛
</seg>
<seg id="4891">
        12 - تقرر كذلك لأغراض تحديد أهلية الدول الأعضاء للإسهام باشتراكات عند مستويات معينة خلال فترة الجدول 2001-2003 أن يكون متوسط دخل الفرد من الناتج القومي الإجمالي 797 4 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يكون دخل الفرد من الناتج القومي الإجمالي للدول الأعضاء هو متوسط أرقام الفترة من 1993 إلى 1998؛
</seg>
<seg id="4892">
        13 - تقرر أن تتم عمليات الانتقال المذكورة أعلاه وفقا لزيادات متساوية على مدى الفترة الانتقالية على النحو المبين أعلاه؛
</seg>
<seg id="4893">
        14 - تقرر أيضا أن تطبَّق بعد الفترة 2001-2003 فترات انتقال مدتها سنتان على البلدان التي تنتقل إلى أعلى بمقدار مستويين، وأن تطبَّق فترات انتقال مدتها ثلاث سنوات على البلدان التي تنتقل إلى أعلى بمقدار ثلاثة مستويات أو أكثر دون الإخلال بالفقرة 11 أعلاه؛
</seg>
<seg id="4894">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يستكمل تشكيل المستويات المبينة أعلاه مرة كل ثلاث سنوات، بالاقتران مع استعراضات جدول الأنصبة المقررة للميزانية العادية، وذلك وفقا للمعيار المقرر أعلاه، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="4895">
        16 - تقرر استعراض هيكل المستويات المقرر تطبيقها اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2001 بعد تسع سنوات؛
</seg>
<seg id="4896">
        17 - تقرر أيضا، أنه يجوز للدول الأعضاء أن تتفق على إدخال تعديلات على معدلات أنصبتها المقررة بموجب الجدول الخاص في ضوء الظروف الانتقالية الخاصة المنطبقة خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيه 2001؛
</seg>
<seg id="4897">
        ثالثا
</seg>
<seg id="4898">
        18 - تقرر، كترتيب خاص حتى 30 حزيران/يونيه 2001، فيما يتعلق بتشكيل المجموعات على النحو المحدد في الفقرتين 3 و4 من قرارها 43/232 المؤرخ 1 آذار/مارس 1989، وبالصيغة المعدلة في القرارات والمقررات اللاحقة ذات الصلة، بالنسبة لتوزيع اعتمادات عمليات حفظ السلام، أن يتم إدراج توفالو ضمن مجموعة الدول الأعضاء المحددة في الفقرة 3 (د) من القرار 43/232، وأن يتم حساب مساهماتها في عمليات حفظ السلام وفقا لأحكام القرارات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة والتي ستتخذها فيما يتصل بجدول الأنصبة المقررة؛
</seg>
<seg id="4899">
        19 - تقرر أيضا، كترتيب خاص حتى 30 حزيران/يونيه 2001، فيما يتعلق بهيكل الفئات المحددة في الفقرتين 3 و 4 من قرارها 43/232، وبالصيغة المعدلة في القرارات والمقررات اللاحقة ذات الصلة، بالنسبة لتوزيع اعتمادات عمليات حفظ السلام، أن يتم إدراج جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ضمن مجموعة الدول الأعضاء المحددة في الفقرة 3 (ج) من القرار 43/232، وأن يتم حساب مساهماتها في عمليات حفظ السلام وفقا لأحكام القرارات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة والتي ستتخذها فيما يتصل بجدول الأنصبة المقررة؛
</seg>
<seg id="4900">
        20 - تقرر كذلك، كترتيب خاص حتى 30 حزيران/يونيه 2001، فيما يتعلق بهيكل الفئات المحددة في الفقرتين 3 و 4 من قرارها 43/232، وبالصيغة المعدلة في القرارات والمقررات اللاحقة ذات الصلة، بالنسبة لتوزيع اعتمادات عمليات حفظ السلام، أن يتم إدراج جنوب أفريقيا اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2001 ضمن مجموعة الدول الأعضاء المحددة في الفقرة 3 (ج) من القرار 43/232، وأن يتم حساب مساهماتها في عمليات حفظ السلام وفقا لأحكام القرارات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة والتي ستتخذها فيما يتصل بجدول الأنصبة المقررة؛
</seg>
<seg id="4901">
        21 - تقرر، كترتيب خاص حتى 30 حزيران/يونيه 2001، فيما يتعلق بهيكل الفئات المحددة في الفقرتين 3 و 4 من قرارها 43/232، وبالصيغة المعدلة في القرارات والمقررات اللاحقة ذات الصلة، بالنسبة لتوزيع اعتمادات عمليات حفظ السلام، أن يتم إدراج كمبوديا اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2001 ضمن مجموعة الدول الأعضاء المحددة في الفقرة 3 (د) من القرار 43/232، وأن يتم حساب مساهماتها في عمليات حفظ السلام وفقا لأحكام القرارات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة والتي ستتخذها فيما يتصل بجدول الأنصبة المقررة؛
</seg>
<seg id="4902">
        22 - تقرر أيضا، كترتيب خاص، أن تحدد حصة جمهورية كوريا الداخلة حاليا في المجموعة جيم في تكاليف عمليات حفظ السلام على النحو التالي: 36 في المائة من النصيب المقرر في الميزانية العادية اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2001، و 52 في المائة في عام 2002، و 68 في المائة في عام 2003، و 84 في المائة في عام 2004، و 100 في المائة في عام 2005.
</seg>
<seg id="4903">
        المرفق
</seg>
<seg id="4904">
        تحديد مستويات المساهمات للفترة 2001-2003
</seg>
<seg id="4905">
        المستوى ألف
</seg>
<seg id="4906">
        الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن: الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="4907">
        المستوى باء
</seg>
<seg id="4908">
        اسبانيا، أندورا، أستراليا، إسرائيل، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، سان مارينو، السويد، فنلندا، قبرص، كندا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="4909">
        المستوى جيم
</seg>
<seg id="4910">
        الإمارات العربية المتحدة، بروني دار السلام، سنغافورة، قطر، الكويت
</seg>
<seg id="4911">
        المستوى دال
</seg>
<seg id="4912">
        جزر البهاما، جمهورية كوريا
</seg>
<seg id="4913">
        المستوى هاء
</seg>
<seg id="4914">
        أنتيغوا وبربودا، البحرين، سلوفينيا، مالطة
</seg>
<seg id="4915">
        المستوى واو
</seg>
<seg id="4916">
        الأرجنتين، بربادوس، سيشيل
</seg>
<seg id="4917">
        المستوى زاي
</seg>
<seg id="4918">
        بالاو، عمان، المملكة العربية السعودية
</seg>
<seg id="4919">
        المستوى حاء
</seg>
<seg id="4920">
        أوروغواي، سانت كيتس ونيفيس
</seg>
<seg id="4921">
        المستوى طاء
</seg>
<seg id="4922">
        أذربيجان، الأردن، أرمينيا، استونيا، إكوادور، ألبانيا، إندونيسيا، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البرازيل، بلغاريا، بليز، بنما، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، دومينيكا، رومانيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، شيلي، طاجيكستان، العراق، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، الفلبين، فنزويلا، فيجي، فييت نام، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، منغوليا، موريشيوس، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، هندوراس، هنغاريا، يوغوسلافيا
</seg>
<seg id="4923">
        المستوى ياء
</seg>
<seg id="4924">
        أقل البلدان نموا: إثيوبيا، إريتريا، أفغانستان، أنغولا، أوغندا، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، توغو، توفالو، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، السودان، سيراليون، الصومال، غامبيا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، كمبوديا، كيريباتى، ليبريا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، ملاوي، ملديف، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، نيبال، النيجر، هايتي، اليمن.
</seg>
<seg id="4925">
        القرار 55/236
</seg>
<seg id="4926">
        اتخذ في الجلسة العامة 89، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/712، الفقرة 10)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="4927">
        55/236- حالات الانتقال الطوعي فيما يتصل بقسمة نفقات عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
</seg>
<seg id="4928">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4929">
        إذ تشير إلى القرار 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="4930">
        1 - ترحب مع التقدير بالتزام دول أعضاء معينة بأن تتعهد طوعا بالمساهمة في عمليات حفظ السلام بمعدل أعلى من المعدل المطلوب منها بناء على نصيب الفرد من الدخل لديها؛
</seg>
<seg id="4931">
        2 - ترحب بالقرار الطوعي الذي اتخذته إستونيا وإسرائيل بتغيير مستوييهما لأغراض قسمة نفقات عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام؛
</seg>
<seg id="4932">
        3 - تقرر، كترتيب مخصص لهذه الحالة، حتى 30 حزيران/يونيه 2001 فيما يتعلق بهيكل الفئات المحددة في الفقرتين 3 و 4 من قرارها 43/232 المؤرخ 1 آذار/مارس 1989، وبالصيغة المعدلة في القرارات والمقررات اللاحقة ذات الصلة، بالنسبة لقسمة نفقات عمليات حفظ السلام، أن يتم إدراج إستونيا اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2001 ضمن مجموعة الدول الأعضاء المحددة في الفقرة 3 (ب) من القرار 43/232، وأن يتم حساب مساهماتها في عمليات حفظ السلام وفقا لأحكام القرارات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة والتي ستتخذها فيما يتصل بجدول الأنصبة المقررة؛
</seg>
<seg id="4933">
        4 - تقرر أيضا، كترتيب مخصص لهذه الحالة حتى 30 حزيران/يونيه 2001، فيما يتعلق بهيكل الفئات المحددة في الفقرتين 3 و 4 من قرارها 43/232، وبالصيغة المعدلة في القرارات والمقررات اللاحقة ذات الصلة، بالنسبة لقسمة نفقات عمليات حفظ السلام، أن يتم إدراج إسرائيل اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2001 ضمن مجموعة الدول الأعضاء المحددة في الفقرة 3 (ب) من القرار 43/232، وأن يتم حساب مساهماتها في عمليات حفظ السلام وفقا لأحكام القرارات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة والتي ستتخذها فيما يتصل بجدول الأنصبة المقررة؛
</seg>
<seg id="4934">
        5 - ترحب بالالتزامات الطوعية التالية:
</seg>
<seg id="4935">
        إستونيا: الانتقال إلى المستوى باء فور بدء سريان الجدول الجديد دون الاستفادة من الفترة الانتقالية المحددة لها؛
</seg>
<seg id="4936">
        إسرائيل: الانتقال إلى المستوى باء فور بدء سريان الجدول الجديد دون الاستفادة من الفترة الانتقالية المحددة لها؛
</seg>
<seg id="4937">
        بلغاريا: الانتقال من المستوى طاء إلى المستوى حاء([1]) يشكل المستوى حاء تخفيضا قيمته 70 في المائة نتيجة للانتقال الطوعي.)؛
</seg>
<seg id="4938">
        بولندا: الانتقال من المستوى طاء إلى المستوى حاء(110)؛
</seg>
<seg id="4939">
        تركيا: الانتقال من المستوى طاء إلى المستوى حاء اعتبارا من تاريخ بدء سريان الجدول الجديد حتى عام 2002؛ ومن المستوى حاء (110) إلى المستوى واو في فترة الجدول المتبقية؛
</seg>
<seg id="4940">
        الجمهورية التشيكية: الانتقال من المستوى طاء إلى المستوى حاء(110)؛
</seg>
<seg id="4941">
        رومانيا: الانتقال من المستوى طاء إلى المستوى حاء(110)؛
</seg>
<seg id="4942">
        سلوفاكيا: الانتقال من المستوى طاء إلى المستوى حاء(110)؛
</seg>
<seg id="4943">
        سلوفينيا: الانتقال من المستوى هاء إلى المستوى باء فور بدء سريان الجدول الجديد دون الاستفادة من الفترة الانتقالية المحددة لها؛
</seg>
<seg id="4944">
        الفلبين: الانتقال من المستوى طاء إلى المستوى حاء(110)؛
</seg>
<seg id="4945">
        لاتفيا: الانتقال من المستوى طاء إلى المستوى حاء(110)؛
</seg>
<seg id="4946">
        ليتوانيا: الانتقال من المستوى طاء إلى المستوى حاء(110)؛
</seg>
<seg id="4947">
        مالطة: الانتقال من المستوى هاء إلى المستوى باء؛
</seg>
<seg id="4948">
        هنغاريا: الانتقال من المستوى طاء إلى المستوى باء، مع فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وذلك اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2001، على النحو التالي: من المستوى طاء إلى المستوى حاء(110) اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2001؛ ومن المستوى حاء إلى المستوى واو اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2002؛ ومن المستوى واو إلى المستوى هاء اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2003؛ ومن المستوى هاء إلى المستوى دال اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2004؛ ومن المستوى دال إلى المستوى باء اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2005؛
</seg>
<seg id="4949">
        6 - تقرر السماح لأية دولة عضو في أي وقت خلال فترة الجدول بأن تتعهد طوعا بالمساهمة بمعدل أعلى من مستواها الراهن، وذلك بإبلاغ الجمعية العامة عن طريق الأمين العام، وللجمعية العامة أن تحيط علما بذلك القرار.
</seg>
<seg id="4950">
        القرار 55/237
</seg>
<seg id="4951">
        اتخذ في الجلسة العامة 89، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/711، الفقرة 6)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="4952">
        55/237- تمويل بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا
</seg>
<seg id="4953">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4954">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا([1]) A/55/666.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/55/688.)،
</seg>
<seg id="4955">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 1312 (2000) المؤرخ 31 تموز/يوليه 2000، المتعلق بإنشاء بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا،
</seg>
<seg id="4956">
        وإذ تسلم بأن تكاليف البعثة هي نفقات للمنظمة تتحملها الدول الأعضاء وفقا للفقرة 2 من المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="4957">
        وإذ تسلم أيضا بضرورة القيام، بغية تغطية النفقات الناشئة عن البعثة، باتباع إجراء مختلف عن الإجراء المتبع في تغطية نفقات الميزانية العادية للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="4958">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن البلدان الأكثر نموا من الناحية الاقتصادية يمكنها تقديم مساهمات أكبر نسبيا، وأن قدرة البلدان الأقل نموا من الناحية الاقتصادية على الإسهام في عمليات من هذا القبيل محدودة نسبيا،
</seg>
<seg id="4959">
        وإذ تضع في اعتبارها المسؤوليات الخاصة التي تقع على عاتق الدول الدائمة العضوية فــي مجلس الأمن، علـى النحو المشار إليـه في قرار الجمعيـــة العامـة 1874 (دإ - 4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963، فيما يتعلق بتمويل تلك العمليات،
</seg>
<seg id="4960">
        وإدراكا منها لضرورة تزويد البعثة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الوفاء بمسؤولياتها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="4961">
        1 - تعــرب عــن قلقها للحالــة الماليــة المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، وبخاصة فيما يتصل بسداد التكاليف للدول المساهمة بقوات، والتي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر دول أعضاء عن دفع أنصبتها المقررة؛
</seg>
<seg id="4962">
        2 - تحث سائر الدول الأعضاء على بذل كل جهد ممكن لكفالة دفع اشتراكاتها المقررة لبعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا كاملة وفي حينها؛
</seg>
<seg id="4963">
        3 - تعرب عن قلقها للتأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا وتزويدها بالموارد الكافية، ولا سيما البعثات الموجودة في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="4964">
        4 - تشدد على ضرورة معاملة جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية وغير تمييزية فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="4965">
        5 - تشدد أيضا على ضرورة تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي تضطلع كل منها بولايتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="4966">
        6 - تطلب إلى الأمين العام تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من المرافق والمعدات الموجودة في قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في برينديزي، إيطاليا، بغية خفض تكاليف مشتريات البعثة، ولهذا الغرض تطلب إلى الأمين العام الإسراع بتنفيذ نظام إدارة الأصول فــي جميــع بعثات حفظ السلام وفقـا لقــرار الجمعيــة العامــة 52/1 ألف المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 1997؛
</seg>
<seg id="4967">
        7 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية(113)؛
</seg>
<seg id="4968">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل إدارة البعثة بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد؛
</seg>
<seg id="4969">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، بغية خفض تكاليف تعيين موظفي فئة الخدمـات العامــة، أن يعيِّن موظفين محليين فــي البعثــة فــي وظائف من فئة الخدمات العامة، بما يتناسب مع احتياجات البعثة؛
</seg>
<seg id="4970">
        10 - تأذن للأمين العام بالدخول في التزامات بغية إنشاء وتشغيل بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا للفترة من 31 تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2001 بمبلغ لا يتجاوز إجماليه 150 مليونا مــن دولارات الولايات المتحدة (وصافيـــه 200 220 148 دولار)، ويشمل ذلك المبلغ الذي يصل إجماليه إلى 50 مليون دولار (وصافيه 100 715 49 دولار) والذي أذنت به اللجنة الاستشارية بموجب أحكام الفرع الرابع من قرار الجمعية العامة 49/233 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، كما يشمل التكاليف الناشئة عن إرسال أفرقة الاستطلاع والاتصال إلى منطقة البعثة، وتطلب من الأمين العام إنشاء حساب خاص للبعثة؛
</seg>
<seg id="4971">
        11 - تقـرر، كترتيب مخصـــــص، أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا إجماليه 982 192 102 دولارا (وصافيه 428 980 100 دولارا) للفترة من 31 تموز/ يوليه 2000 إلى 15 آذار/مارس 2001، وفقا لتكوين المجموعات المبين في الفقرتين 3 و 4 من قـــرار الجمعية العامــة 43/232 المؤرخ 1 آذار/مارس 1989، على النحو الذي عدلته بــه الجمعيــة العامــة فــي قراراتها 44/192 باء المــؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 45/269 المؤرخ 27 آب/أغسطس 1991، و 46/198 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/218 ألـــف المـــؤرخ 23 كانــــــون الأول/ديسمبر 1992، و 49/249 ألــف المؤرخ 20 تمـوز/يوليه 1995، و 49/249 باء المــؤرخ 14 أيلول/ سبتمبر 1995، و 50/224 المؤرخ 11 نيسان/أبريـل 1996، و 51/218 ألف إلـى جيم المؤرخــة 18 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/230 المؤرخ 31 آذار/مارس 1998، و 55/236 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر2000، وفي مقرراتها 48/472 ألف المـؤرخ 23 كانـــون الأول/ديسمبر 1993، و 50/451 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 54/456 الي 54/458 المؤرخة 23 كانون الأول/ديسمبر 1999، ووفقا لجدول الأنصبة المقررة لعام 2000([1]) انظر القرارين 52/215 ألف و 54/237 ألف.) الذي سيطبق على جزء من المبلغ، وقيمته الإجمالية 052 421 68 دولارا (وصافيه 214 609 67 دولارا)، وهو المبلغ المتعلق بالفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000، وجدول الأنصبة المقـــــررة لعام 2001([1]) انظر القرار 55/5 باء، المرفق الثاني.)، الذي سيطبق على باقي المبلغ، وقيمته الإجمالية 930 771 33 دولارا (وصافيه 214 371 33 دولارا) للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 15 آذار/مارس 2001؛
</seg>
<seg id="4972">
        12 - تقرر أيضا أن تخصــم، وفقــا لأحكـــام قرارها 973 (د -10) المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1955، من المبلغ المقسّم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 أعلاه، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب من الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والمقدرة بمبلغ 554 212 1 دولارا، الموافق عليها للبعثة للفترة من 31 تموز/يوليه 2000 إلى 15 آذار/مارس 2001، ويتعلق مبلغ 838 811 دولارا منها بالفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000، أما المبلغ المتبقي، وهو مبلغ 716 400 دولارا، فيتعلق بالفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 15 آذار/مارس 2001؛
</seg>
<seg id="4973">
        13 - تقرر كذلك، كترتيب مخصص، أن تقسِّم مبلغا إجماليه 018 807 47 دولارا (وصافيه 772 239 47 دولارا) فيما بين الدول الأعضاء، للفترة من 16 آذار/ مارس إلى 30 حزيران/يونيه 2001، بمعدل شهري إجماليه 491 596 13 دولارا (وصافيه 164 435 13 دولارا) وفقا للخطة المبينة في هذا القرار، ومع مراعاة جــدول الأنصبــة المقررة لعام 2001(110)، وذلــك رهنــا بأي قرار يصدره مجلس الأمن بتمديــد ولايـــة البعثة إلى ما بعد 15 آذار/مارس 2001؛
</seg>
<seg id="4974">
        14 - تقرر أن تخصــم، وفقــا لأحكـــام قرارها 973 (د -10)، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 13 أعلاه، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب من الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والمقدرة بمبلغ 246 567 دولارا، الموافق عليها للبعثة للفترة من 16 آذار/مارس إلى 30 حزيران/يونيه 2001؛
</seg>
<seg id="4975">
        15 - تقرر أيضا أن تعتمد للحساب الخاص لبعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا مبلغا إضافيا إجماليه 200 190 9 دولار (وصافيه 600 741 8 دولار) لحساب دعم عمليات حفظ السلام، للفترة من 1 تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2001، يقسَّم بين الدول الأعضاء، كترتيب مخصص، وفقا للخطة المبينة في هذا القرار، ووفقا لجــدول الأنصبــة المقررة لعام 2000(110)، الذي سيطبق على جزء من المبلغ، قيمته الإجمالية 100 595 4 دولار (وصافيه 800 370 4 دولار) وهو المبلغ المتعلق بالفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000، وجدول الأنصبة المقررة لعام (110)2001، الذي سيطبق على باقي المبلغ، وقيمته الإجمالية 100 595 4 دولار (وصافيه 800 370 4 دولار)، للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/ يونيه 2001؛
</seg>
<seg id="4976">
        16 - تقرر كذلك أن تخصــم، وفقــا لأحكـــام قرارها 973 (د -10) ، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 15 أعلاه، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب من الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والمقدرة بمبلغ 600 448 دولار، الموافق عليها لحساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة 1 تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2001، ويتعلق مبلغ 300 224 دولار منها بالفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000، أما المبلغ المتبقي، وهو 300 224 دولار، فيتعلق بالفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيه 2001؛
</seg>
<seg id="4977">
        17 - تشدد على ضرورة عدم تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="4978">
        18 - تشجع الأمين العام على مواصلة اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في البعثة تحت إشراف الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="4979">
        19 - تدعو إلى التبرع للبعثة، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تكون مقبولة لدى الأمين العام، على أن تدار التبرعات، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراء والممارسات التي حددتها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="4980">
        20 - تقرر أن تبقي قيد نظرها في دورتها الخامسة والخمسين البند المعنون "تمويل بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا".
</seg>
<seg id="4981">
        القرار 55/238
</seg>
<seg id="4982">
        اتخذ في الجلسة العامة 89، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/713، الفقرة 37)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="4983">
        55/238- المسائل المتصلة بالميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2000 -2001
</seg>
<seg id="4984">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="4985">
        أولا
</seg>
<seg id="4986">
        تقرير الفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام
</seg>
<seg id="4987">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن الاحتياجات من الموارد لتنفيذ تقرير الفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام([1]) A/55/507 و Add.1.) وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/55/676.)،
</seg>
<seg id="4988">
        وإذ تأخذ في كامل الاعتبار تقرير اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام، عن الاستعراض الشامل لكامل مسألة عمليات حفظ السلام من جميع نواحي هذه العمليات([1]) A/C.4/55/6.) وقرار الجمعية العامة 55/135 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي يقر مقترحات اللجنة الخاصة وتوصياتها واستنتاجاتها، الواردة في ذلك التقرير،
</seg>
<seg id="4989">
        وإذ تشير إلى قراراتها 45/258 المؤرخ 3 أيار/مايو 1991 و 47/218 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1992 و 48/226 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 1993 و 48/226 باء المؤرخ 5 نيسان/أبريل 1994 و 48/226 جيم المؤرخ 29 تموز/يوليــــه 1994 و 49/250 المؤرخ 20 تموز/يوليــــه 1995 و 50/11 المــؤرخ 2 تشرين الثــــاني/نوفمبــــر 1995 و 50/221 ألف المــــؤرخ 11 نيسان/أبريــــل 1996 و 50/221 باء المؤرخ 7 حزيران/يونيه 1996 و 51/226 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1997 و 51/239 ألف المؤرخ 17 حزيران/يونيه 1997 و 51/239 باء و 51/243 المؤرخين 15 أيلول/سبتمبر 1997 و 52/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 52/234 و 52/248 المؤرخيــــن 26 حزيران/يونيه 1998 و 53/12 ألف المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1998 و 53/208 باء المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 53/12 باء المؤرخ 8 حزيران/يونيه 1999 و 54/243 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 1999 و 54/243 باء المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2000 ومقرراتها 48/489 المؤرخ 8 تمــــوز/يوليــــه 1994 و 49/469 المــــؤرخ 23 كانــــون الأول/ديسمبر 1994 و 50/473 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1995،
</seg>
<seg id="4990">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 54/249 و 54/250 المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="4991">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000 الذى اعتمدت بمقتضاه إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية،
</seg>
<seg id="4992">
        1 - تعيد تأكيد المادة 153 من نظامها الداخلي؛
</seg>
<seg id="4993">
        2 - تتفق مع الآراء التي أعربت عنها اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام في الفقرتين 34 و 35 من تقريرها عن الاستعراض الشامل لكامل مسألة عمليات حفظ السلام من جميع نواحي هذه العمليات(119)؛
</seg>
<seg id="4994">
        3 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية(118)، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذها التام؛
</seg>
<seg id="4995">
        4 - تقرر اعتماد مبلغ إضافي قدره 000 363 دولار من دولارات الولايات المتحدة تحت الباب 3، الشؤون السياسيـــة، و 200 37 دولار تحت البـــاب 27، خدمـــات الدعـــم الإداري والمركـــزي، و 200 19 دولار تحت الباب 32، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، يقابله مبلغ مناظر (200 19 دولار) تحت باب الإيرادات 1، الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2000-2001([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـــــــــــــــدورة الرابعة والخمســــــــــون، الملحق رقم 6 (A/54/6/Rev.1)، المجلدات الأول إلي الثالث؛ المرجع نفسه، الملحق رقم 6 ألف (A/54/6/Rev.1/Add.1)؛ والمرجع نفسه، الملحق رقم 6 باء (A/54/6/Rev.1/Add.2).)؛
</seg>
<seg id="4996">
        5 - توافق على الاحتياجات من وظائف وغير وظائف حساب الدعم البالغ إجماليها 200 190 9 دولار (صافيها 600 741 8 دولار) للفترة من 1 تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2001؛
</seg>
<seg id="4997">
        6 - تتفق مع الفقرة 36 من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بعمليات السلام(119)، المتعلقة بالتمثيل السليم للبلدان المساهمة بقوات في إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="4998">
        7 - تؤكد على أهمية التشاور مع البلدان المساهمة بقوات بدءا من المراحل الأولى لتخطيط البعثات؛
</seg>
<seg id="4999">
        8 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء التأخر في سداد النفقات للبلدان المساهمة بقوات، الذي قد يسبب مشقة لكل البلدان المساهمة بقوات ومعدات، وتطلب إلى الأمانة العامة أن تعجِّل عملية تجهيز كل المطالبات وأن تقدم تقريرا مرحليا في هذا الصدد خلال الجزء الأول من الدورة الخامسة والخمسين المستأنفة للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="5000">
        9 - تلاحظ أن الاحتياجات من الموارد المقدمة من الأمين العام في تقريره عن الاحتياجات من الموارد لتنفيذ تقرير الفريق العامل المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام(117) قد وُصفت بأنها طلب طارئ، في حين أنه تم الإقرار في الفقرة 11 من تقريـــر اللجنة الاستشارية(118) بأنه لا يمكن تصنيف جميع المقترحات الواردة في تقرير الأمين العام عن الاحتياجات من الموارد باعتبارها طلبات حالات طارئة؛
</seg>
<seg id="5001">
        10 - تعرب عن الأسف لأن تقرير الأمين العــام عن الاحتياجـــات من المــــوارد لتنفيذ تقرير الفريق لم يُقدَّم وفقا للمادة 153 من النظام الداخلي للجمعية العامة ووفقا للممارسات المرعية، على نحو ما أشير إلى ذلك في الفقرة 3 من تقرير اللجنة الاستشارية(118)، وتطلب إلى الأمين العام أن يتقيد بهذه المواد بدقة في المستقبل؛
</seg>
<seg id="5002">
        11 - تلاحظ أن تقرير الأمين العام عن الاحتياجات من الموارد لتنفيذ تقرير الفريق لم يصدر وفقا لقاعدة الأسابيع الستة؛
</seg>
<seg id="5003">
        12 - تحيط علما باعتزام الأمين العام تقديم التقارير في المستقبل إلى الجمعية العامة في دورتيها الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين عن تنفيذ توصيات تقرير الفريق، بما في ذلك الاستعراض الشامل لإدارة وهيكل جميع العناصر ذات الصلة في الأمانة العامة التي تؤدي دورا في عمليات حفظ السلام، الذي طلبته اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="5004">
        ثانيا
</seg>
<seg id="5005">
        سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="5006">
        إذ تؤكد من جديد إلى قراريها 54/249 و 54/250 المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر  وإلى سائر قراراتها ذات الصلة،
</seg>
<seg id="5007">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن "سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة"([1]) A/55/494.)، ولا سيما الجانبين الإداري والمتعلق بالميزانية، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/55/658.)،
</seg>
<seg id="5008">
        1 - تؤيد توصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقريرها(122)، رهنا بالأحكام المبينة في هذا الفرع؛
</seg>
<seg id="5009">
        2 - تقرر النظر في إعادة تصنيف وظيفة نائب منسق شؤون الأمن من الرتبة مد-1 إلى الرتبة مد-2 في سياق استعراضها للميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="5010">
        3 - تقرر أيضا أن تنشئ اعتبارا من 1 كانون الأول/يناير 2001 ثماني وظائف إضافية من الفئة الفنية (2 في الرتبة ف-5 و 6 في الرتبة ف-4) في مكتب منسق الأمم المتحدة لشؤون الأمن بالمقر؛
</seg>
<seg id="5011">
        4 - تقرر كذلك أن تنشئ، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2001، ثماني وظائف إضافية من فئة موظفي الأمن الميدانيين (4 في الرتبة ف-4 و 4 في الرتبة ف-3) وست عشرة وظيفة إضافية من الرتبة المحلية؛
</seg>
<seg id="5012">
        5 - تقرر رصد مبلغ 000 210 2 دولار في إطار الباب 30، النفقات الخاصة، ومبلغ 400 238 دولار في إطار الباب 32، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، على أن يعوضا بمبلغ مماثل في إطار باب الإيرادات 1، الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، من أبواب الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2000-2001(120)، لتمكين الأمين العام من اتخاذ تدابير فورية لتعزيز نظام إدارة الأمن في الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="5013">
        6 - تطلب إلى الأمين العام، بوصفه رئيس لجنة التنسيق الإدارية، أن يقوم، بالتنسيق مع الرؤساء التنفيذيين للوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة بإنشاء آلية فعالة لترتيبات تقاسم التكاليف، وأن يكفل في هذا الصدد إدراج تكاليف نظام إدارة الأمن في الميزانية العادية مستقبلا، على أن تتولى الأمم المتحدة إدارة هذه الآلية وفقا لترتيب رسمي مع الوكالات والصناديق والبرامج بشأن المشاركة في تمويل الترتيبات الأمنية وتسديد التكاليف إلى الأمم المتحدة مقابل الخدمات التي يتم توفيرها في إطار باب الإيرادات 2، الإيرادات العامة، من أبواب الميزانية البرنامجية، وأن تُقدم مقترحات بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين عن طريق اللجنة الاستشارية؛ وتقرر أن يستمر العمل، في غضون ذلك، بترتيبات تقاسم التكاليف القائمة بين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة لها إلى أن تبــت الجمعية بخلاف ذلك؛
</seg>
<seg id="5014">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، لدى تقديم التقارير المقبلة في إطار هذين البندين من بنود جدول الأعمال، كفالة تقديم تقريرين منفصلين؛
</seg>
<seg id="5015">
        ثالثا
</seg>
<seg id="5016">
        التقديرات المنقحة فيما يتعلق بالمسائل المعروضة على مجلس الأمن
</seg>
<seg id="5017">
        تحيط علماً بتقرير الأمين العام عن التقديرات المنقحة فيما يتعلق بالمسائل المعروضة على مجلس الأمن ([1]) A/C.5/55/30.)، وتوافق على الملاحظات والتوصيات التي قدمتها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في الفقرة 7 من تقريرها([1]) A/55/7/Add.6. وللاطلاع علي النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 7.)؛
</seg>
<seg id="5018">
        رابعا
</seg>
<seg id="5019">
        الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية
</seg>
<seg id="5020">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية([1]) A/55/117 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="5021">
        2 - تحيط علما أيضا بتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذى الصلة([1]) A/55/7/Add.4 . وللاطلاع علي النص النهائي، انظر : الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 7.)، وتؤيد الملاحظات والتوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="5022">
        3 - تأذن للأمين العام، دون المساس بالقرار النهائي الذي تتخذه الجمعية العامة بشأن هذه المسألة، بالمضي قدما في إعداد خطة تصميم شاملة وتحليل تفصيلي لتكاليف الخطة الرئيسية، وتقرر تخصيص مبلغ قدره 8 ملايين دولار في إطار الباب 31، التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2000-2001(120) لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="5023">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن نتائج خطة التصميم الشاملة والتحليل التفصيلي للتكاليف إلى الجمعية العامة في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك تفاصيل عن التدابير الرامية إلى حماية المنظمة من التجاوزات فيما يتعلق بالتكاليف؛
</seg>
<seg id="5024">
        5 - تدعو الأمين العام إلى ضمان أن يؤدي إعداد خطة التصميم الشاملة والتحليل التفصيلي لتكاليف الخطة الشاملة إلى تحديد جميع البدائل الممكنة التطبيق بأكثر الطرق فعالية وأكثرها كفاءة من حيث التكاليف؛
</seg>
<seg id="5025">
        خامسا
</seg>
<seg id="5026">
        محكمة العدل الدولية
</seg>
<seg id="5027">
        1 - توافق على اعتماد مبلغ إضافي قدره 900 591 دولار في إطار الباب 7، محكمة العدل الدولية، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2000-2001(120)، ومبلغ إضافي قدره 800 128 دولار في إطــــار الباب 32، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، يقابله مبلغ مماثل في إطار باب الإيرادات 1، الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين؛
</seg>
<seg id="5028">
        2 - تطلب إلى وحدة التفتيش المشتركة أن تعجل بإصدار تقريرها المتعلق باستعراض تنظيم وإدارة محكمة العدل الدولية([1]) انظر A/53/841، المرفق، الفقرة 5.)، وأن تقدمه مشفوعا بتعليقات محكمة العدل الدولية عليه، إلى الجمعية العامة حتى تنظر فيه في دورتها الخامسة والخمسين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="5029">
        سادسا
</seg>
<seg id="5030">
        طلب إعانة لمعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح ناشئ عن توصيات مجلس أمناء المعهد بشأن برنامج عمل المعهد لعام 2001
</seg>
<seg id="5031">
        توافق على التوصية التي تدعو إلى تقديم إعانة قدرها 000 213 دولار من الميزانية العاديــــة للأمم المتحدة لعام 2001، على أساس أنه لن تطلب أي اعتمادات إضافية في الباب 4، نزع السلاح، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2000-2001(120)؛
</seg>
<seg id="5032">
        سابعا
</seg>
<seg id="5033">
        شروط خدمة وأجور المسؤولين الذين يعملون في خدمة الجمعية العامة بخلاف مسؤولي الأمانة العامة: عضوا لجنة الخدمة المدنية الدولية المتفرغان ورئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية
</seg>
<seg id="5034">
        1- تحيط علماً بتقرير الأمين العام بعنوان "شروط خدمة وأجور المسؤولين الذين يعملون في خدمة الجمعية العامة من غير موظفي الأمانة العامة: عضوا للجنة الخدمة المدنية الدولية المتفرغان ورئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية"([1]) A/C.5/55/29.)، وتوافق على المقترحات المبينة في الفقرات من 8 إلى 10 والفقرة 19 من التقرير؛
</seg>
<seg id="5035">
        2- تقرر اجراء دراسة تفصيلية لمسألة نسبية الأجور في سياق استعراض السنوات الخمس المقبل لشروط خدمة واجور المسؤولين الثلاثة؛
</seg>
<seg id="5036">
        3- تؤكد مجددا مبدأ فصل وتمييز شروط خدمة المسؤولين الثلاثة عن شروط الخدمة في الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="5037">
        ثامنا
</seg>
<seg id="5038">
        استعراض لجنة تنسيق نظم المعلومات
</seg>
<seg id="5039">
        تحيط علماً بتقرير الأمين العام بشأن استعراض لجنة تنسيق نظم المعلومات([1]) A/55/619.)،وتوافق على الملاحظات والتوصيات التي قدمتها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في الفقرة 9 من تقريرها ذي الصلة([1]) A/55/7/Add.3. وللاطلاع علي النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 7.)؛
</seg>
<seg id="5040">
        تاسعا
</seg>
<seg id="5041">
        التقرير الأول عن أداء الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2000-2001
</seg>
<seg id="5042">
        وقد نظرت في التقرير الأول المقدم من الأمين العام عن أداء الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2000-2001([1]) A/55/645 و Corr.1 و Add.1.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية المتصل به([1]) A/55/7/Add.5 و Corr.1. وللاطلاع علي النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم7.)،
</seg>
<seg id="5043">
        1 - تؤكد مجددا عملية الميزنة بالصيغة التي وافقت عليها في قرارها 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986 وكما أعادت تأكيدها في قراراتها اللاحقة؛
</seg>
<seg id="5044">
        2 - تؤكد مجددا قرارها 54/249 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999؛
</seg>
<seg id="5045">
        3 - تحيط علما بالتقرير الأول المقدم من الأمين العام عن أداء الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2000-2001(131) وبتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية المتصل به(132) وما يتضمنه من توصيات؛
</seg>
<seg id="5046">
        4 - تلاحظ ارتفاع معدل الشواغر بالمقارنة بمعدلها المحدد في الميزانية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 54/249، وتطلب إلى الأمين العام اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتصحيح الوضع على وجه السرعة؛
</seg>
<seg id="5047">
        5 - توافق على انخفاض صاف قدره 200 642 34 دولار في الاعتمادات الموافق عليها لفترة السنتين 2000-2001 وعلى زيادة صافية قدرها 000 097 19 دولار في تقديرات الإيرادات لفترة السنتين، يوزعان فيما بين أبواب النفقات والإيرادات كما هو مبين في تقرير الأمين العام؛
</seg>
<seg id="5048">
        عاشرا
</seg>
<seg id="5049">
        صندوق الطوارئ
</seg>
<seg id="5050">
        تحيط علما بتبقي رصيد قدره 300 224 دولار في صندوق الطوارئ؛
</seg>
<seg id="5051">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="5052">
        إعادة تقدير التكاليف لما لم يبت فيه من بيانات الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية والتقديرات المنقحة
</seg>
<seg id="5053">
        تحيط علمـــــا بتقريــــر الأمين العام عن إعادة تقدير التكاليف لما لم يبت فيه من بيانات الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية والتقديرات المنقحة ([1]) A/C.5/55/35.) وتقرر ضرورة توضيح التكاليف المعاد تقديرها وما يتصل بها من تسويات في الاعتماد المنقح لفترة السنتين 2000-2001.
</seg>
<seg id="5054">
        القرارات 55/239 ألف إلى جيم
</seg>
<seg id="5055">
        اتخذ في الجلسة العامة 89، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/713، الفقرة 37) ([1]) قدم رئيس اللجنة مشاريع القرارات الموصى بها في التقرير.)
</seg>
<seg id="5056">
        55/239- الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2000-2001
</seg>
<seg id="5057">
        ألف
</seg>
<seg id="5058">
        الاعتمادات المنقحة لميزانية فترة السنتين (2000-2001)
</seg>
<seg id="5059">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="5060">
        تقرر، بالنسبة لفترة السنتين 2000-2001، تسوية المبلغ الذي رصدته في قرارها 54/250 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999 وقدره 200 689 535 2 دولار من دولارات الولايات المتحدة، بمبلغ 800 563 2 دولار، وذلك على النحو التالي:
</seg>
<seg id="5061">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="5062">
        باء
</seg>
<seg id="5063">
        تقديرات الإيرادات المنقحة لفترة السنتين 2000-2001
</seg>
<seg id="5064">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="5065">
        تقرر، بالنسبة لفترة السنتين 2000-2001، زيادة تقديرات الإيرادات البالغة 900 298 361 دولار من دولارات الولايات المتحدة، التي اعتمدتها بموجب قرارها 54/250 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999، بمبلغ 800 523 19 دولار، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="5066">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="5067">
        جيم
</seg>
<seg id="5068">
        تمويل الاعتمادات لسنة 2001
</seg>
<seg id="5069">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="5070">
        تقرر، بالنسبة لسنة 2001:
</seg>
<seg id="5071">
        1 - أن تمول، وفقا للبندين 5-1 و 5-2 من النظام المالي للأمم المتحدة الاعتمادات المدرجة في الميزانية بما مجموعه 800 280 265 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة، المؤلفة من مبلغ 600 844 267 1 دولار، يمثل نصف الاعتمادات التي وافقت عليها الجمعية العامة مبدئيا لفترة السنتين 2000-2001 في قرارها 54/250 جيم المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999، مخصوما منه مبلغ 800 563 2 دولار، يمثل التخفيض الذي وافقت عليه الجمعية في القرار ألف أعلاه، وذلك على النحو التالي:
</seg>
<seg id="5072">
        (أ) مبلغ 313 899 51 دولارا مؤلف من:
</seg>
<seg id="5073">
        '1' مبلغ 700 193 21 دولار يمثل نصف الإيرادات المقدرة بخلاف الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين التي وافقت عليها الجمعية لفترة السنتين 2000-2001 في قرارها 54/250 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999؛
</seg>
<seg id="5074">
        '2' مضافا إليه مبلغ 100 310 5 دولار يمثل الزيادة التي وافقت عليها الجمعية في القرار باء أعلاه؛
</seg>
<seg id="5075">
        '3' مبلغ 513 395 25 دولارا، يمثل رصيد الحساب الفائض في 31 كانون الأول/ ديسمبر 1999؛
</seg>
<seg id="5076">
        (ب) مبلغ 487 381 213 1 دولارا يمثل الأنصبة المقررة على الدول الأعضاء وفقا لقرارها 55/5 باء المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن جدول الأنصبة المقررة لسنة 2001؛
</seg>
<seg id="5077">
        2 - أن تخصم من الأنصبة المقررة على الدول الأعضاء، وفقا لأحكام قرار الجمعية العامة 973 (د-10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب بما مجموعه 566 097 179 دولارا، تتألف من:
</seg>
<seg id="5078">
        (أ) مبلغ 750 455 159 دولارا، يمثل نصف الإيرادات المقدرة المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين التي وافقت عليها الجمعية بموجب قرارها 54/250 باء؛
</seg>
<seg id="5079">
        (ب) مضافا إليه مبلغ 700 213 14 دولار، يمثل الزيادة المقدرة في الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين التي وافقت عليها الجمعية في قرارها باء أعلاه؛
</seg>
<seg id="5080">
        (ج) مضافا إليه مبلغ 116 428 5 دولارا، يمثل الزيادة في الإيردات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لفترة السنتين 1998-1999 بالمقارنة بالتقديرات المنقحة التي وافقت عليها الجمعية بموجب قرارها 54/247 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999.
</seg>
<seg id="5081">
        القرار 55/23
</seg>
<seg id="5082">
        اتخذ في الجلسة العامة 60، المعقودة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.30 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، تايلند، تركمانستان، تونس، الجزائر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السويد، الصين، طاجيكستان، عمان، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، مالطة، مالي، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، ميانمار، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="5083">
        55/23 - سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات
</seg>
<seg id="5084">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="5085">
        إذ تشير إلى قراريها 53/22 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 و 54/113 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 المعنونين "سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات"،
</seg>
<seg id="5086">
        وإذ تؤكد من جديد المقاصد والمبادىء التي يجسّدها ميثاق الأمم المتحدة والتي تدعو، في جملة أمور، إلى بذل جهد جماعي لتعزيز العلاقات الودية بين الأمم، وإزالة التهديدات للسلام، وتعزيز التعاون الدولي في حل القضايا الدولية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني، وفي تعزيز وتشجيع الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،
</seg>
<seg id="5087">
        وإذ تلاحظ أن الحضارات ليست حكرا على فرادى الدول القومية، بل تشمل ثقافات مختلفة ضمن الحضارة نفسها، وإذ تؤكد من جديد أن المنجزات الحضارية تشكل التراث الجماعي للجنس البشري، وأنها توفر مصدرا للإلهام والتقدم للبشرية جمعاء،
</seg>
<seg id="5088">
        وإذ تضع في اعتبارها خصائص كل حضارة وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) المرجع نفسه.) الذي يعتبر، في جملة أمور، أن التسامح يشكل قيمة لازمة للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، ينبغي أن تشمل التشجيع بشكل نشط على نشر ثقافة تقوم على السلام والحوار بين الحضارات، واحترام الإنسان لأخيه الإنسان على اختلاف المعتقدات والثقافات واللغات، دون خشية أو كبت للاختلافات بين المجتمعات وداخلها، بل مع الاعتزاز بها باعتبارها ميزة قيّمة للبشرية،
</seg>
<seg id="5089">
        وإذ تلاحظ أن العولمة تؤدي إلى مزيد من الترابط في العلاقات بين الشعوب والتفاعل بين الثقافات والحضارات، وإذ يشجعها أن الاحتفال بسنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات في بداية القرن الحادي والعشرين سيوفر الفرصة للتركيز على أن العولمة لا تنحصر في كونها عملية اقتصادية ومالية وتكنولوجية يمكن أن تجلب مكاسب عظيمة فحسب، بل هي تشكل أيضا تحديا عميقا للبشرية يدعونا إلى تقبل تكافل الجنس البشري وتنوعه الثقافي الغني،
</seg>
<seg id="5090">
        وإذ تسلم بتنوع المنجزات الحضارية للجنس البشري التي تبلور التعددية الثقافية والتنوع البشري الخلاق،
</seg>
<seg id="5091">
        وإذ تضع في اعتبارها المساهمة القيمة التي يمكن للحوار بين الحضارات أن يقدمها لزيادة الوعي بالقيم المشتركة بين البشرية جمعاء وتحسين تفهمها،
</seg>
<seg id="5092">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى توفير الحماية على الصعيد العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها، بما في ذلك حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها، وهو الحق الذي تقرر بموجبه بحرية وضعها السياسي وتنشد بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
</seg>
<seg id="5093">
        وإذ تشدد على أن التسامح واحترام التنوع وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على نطاق العالم أمور يدعم بعضها البعض، وإذ تسلم بأن التسامح واحترام التنوع يعززان فعلا تمكين المرأة، الذي يدعمهما، ضمن جملة أمور أخرى،
</seg>
<seg id="5094">
        وإذ تؤكد على ضرورة الإقرار بغنى جميع الحضارات واحترامها، والبحث عن القواسم المشتركة بين الحضارات وداخلها لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام العالمي والتحديات المشتركة للقيم والمنجزات البشرية، مع مراعاة أمور منها التعاون والشراكات والإدماج،
</seg>
<seg id="5095">
        وإذ ترحب بالجهد الجماعي الذي يبذله المجتمع الدولي لتعزيز التفاهم عن طريق الحوار البناء بين الحضارات،
</seg>
<seg id="5096">
        وإذ يشجعها الصدى الإيجابي الذي لقيه إعلان سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات لدى الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام الدولي، وإذ ترحب بالمبادرات التي قامت بها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لتعزيز الحوار،
</seg>
<seg id="5097">
        وإذ تعرب عن عزمها الوطيد على تيسير الحوار بين الحضارات وتشجيعه،
</seg>
<seg id="5098">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/55/492/Rev.1.)؛
</seg>
<seg id="5099">
        2 - ترحب باجتماع المائدة المستديرة المعني بالحوار بين الحضارات الذي شاركت في تنظيمه جمهورية إيران الإسلامية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وعقد على مستوى رؤساء الدول في 5 أيلول/سبتمبر 2000 في مقر الأمم المتحدة، مما أسهم في زيادة تعزيز الحوار بين الحضارات؛
</seg>
<seg id="5100">
        3 - تدعو الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى مواصلة وزيادة تكثيف تخطيط وتنظيم البرامج الثقافية والتعليمية والاجتماعية الملائمة لترويج مفهوم الحوار بين الحضارات بوسائل من بينها تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية ونشر المعلومات والمواد الأكاديمية عن الموضوع، وإبلاغ الأمين العام بالأنشطة التي تقوم بها؛
</seg>
<seg id="5101">
        4 - تهيب بالحكومات أن تشجع جميع أفراد المجتمع على المشاركة في الترويج للحوار بين الحضارات وأن تتيح لهم الفرصة للمساهمة في سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات؛
</seg>
<seg id="5102">
        5 - تشجع جميع الحكومات على توسيع مناهجها التعليمية المتصلة بتدريس احترام مختلف الثقافات والحضارات، والتوعية بحقوق الإنسان وتعليم اللغات، وتاريخ وفلسفة مختلف الحضارات، وكذلك تبادل المعرفة والمعلومات والمنح الدراسية بين الحكومات والمجتمع المدني لتعزيز تفهم أفضل لجميع الثقافات والحضارات؛
</seg>
<seg id="5103">
        6 - تشجع جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على مواصلة اتخاذ المبادرات الملائمة على جميع المستويات لتعزيز الحوار في جميع الميادين بغية إيجاد اعتراف وتفهم متبادلين بين الحضارات وداخلها؛
</seg>
<seg id="5104">
        7 - تلاحظ مع الاهتمام الأنشطة التي اضطلعت بها والمقترحات التي تقدمت بها الدول الأعضاء ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات غير الحكومية، من أجل الإعداد لسنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات؛
</seg>
<seg id="5105">
        8 - تقرر أن تكرس يومين من الجلسات العامة في الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة هما 3 و 4 كانون الأول/ديسمبر 2001، للنظر في البند، بما في ذلك النظر في أي تدابير للمتابعة، والاحتفال بسنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، وتشجع الدول الأعضاء والمراقبين على أن يُمثلوا على أعلى مستوى سياسي ممكن؛
</seg>
<seg id="5106">
        9 - تدعو جميع الحكومات ومؤسسات التمويل ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى النظر في التبرع للصندوق الاستئماني الذي أنشأه الأمين العام سنة 1999 لتعزيز الحوار بين الحضارات؛
</seg>
<seg id="5107">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز الأنشطة المتعلقة بالحوار بين الحضارات؛
</seg>
<seg id="5108">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا موضوعيا عما ينطوي عليه مستقبل الحوار بين الحضارات وعن الأنشطة المتعلقة بسنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات؛
</seg>
<seg id="5109">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات".
</seg>
<seg id="5110">
        القرار 55/24
</seg>
<seg id="5111">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.31 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: أذربيجان، إسبانيا، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بلجيكا، البوسنة والهرسك، تركيا، تونس، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رومانيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كندا، الكويت، ليختنشتاين، ماليزيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="5112">
        55/24 - الحالة في البوسنة والهرسك
</seg>
<seg id="5113">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="5114">
        إذ تشير إلى قراراتها 46/242 المؤرخ 25 آب/أغسطس 1992، و 47/1 المؤرخ 22 أيلـــــول/سبتمبر 1992، و 47/121 المــــــؤرخ 18 كـــانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/88 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/10 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، و 51/203 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/150 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/35 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و 54/119 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1999 وإلى جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن الحالة في البوسنة والهرسك،
</seg>
<seg id="5115">
        وإذ تعيد تأكيد تأييدها لاستقلال البوسنة والهرسك وسيادتها واستمراريتها القانونية وسلامة أراضيها، ضمن حدودها المعترف بها دوليا،
</seg>
<seg id="5116">
        وإذ تعيد تأكيد تأييدها أيضا لتساوي الشعوب المؤَسِّسَة الثلاثة وغيرها في البوسنة والهرسك بوصفها بلدا موحدا يتكون من كيانين متعددي الطوائف الإثنية،
</seg>
<seg id="5117">
        وإذ ترحب بالاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك ومرفقاته (المعروف في مجموعه باسم "اتفاق السلام")، الموقّع في باريس في 14 كانون الأول/ديسمبر 1995([1]) A/50/790-S/1995/999.)،
</seg>
<seg id="5118">
        وإذ ترحب أيضا بالإنجازات التي تحققت في تنفيذ اتفاق السلام، بما في ذلك تثبيت الحالـــة الأمنيــة، وأشغــال التعمير الرئيسيــة، وتسريع عودة اللاجئين والمشردين داخليا، بما في ذلك العودة إلى مناطق الأقليات، وإنشاء قطاع برتشكو، وتدعيم التعددية السياسية،
</seg>
<seg id="5119">
        وإذ ترحب كذلك بالجهود المبذولة من أجل احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتدعيم سيادة القانون في جميع أنحاء البوسنة والهرسك وتطوير المؤسسات المشتركة التي ستكفل للبوسنة والهرسك العمل بوصفها دولة حديثة وموحدة، خاضعة للمساءلة أمام مواطنيها،
</seg>
<seg id="5120">
        وإذ تؤيد مؤسسات البوسنة والهرسك ومنظماتها العاكفة على تنفيذ اتفاق السلام وعملية المصالحة وإعادة التوحيد، وإذ تلاحظ، مع ذلك، التقدم البطيء في إنشاء مؤسسات مشتركة فعالة للبوسنة والهرسك،
</seg>
<seg id="5121">
        وإذ يساورها القلق لاستمرار العقبات التي يواجهها اللاجئون والمشردون الراغبون في العودة إلى ديارهم قبل نشوب الحرب، وبصفة خاصة في المناطق التي سيصيرون فيها أقلية إثنية، وإذ تؤكد الحاجة إلى وجود التزام لا يحيد من جانب جميع السلطات السياسية، بما في ذلك على مستوى الكيانات وعلى المستوى المحلي، وإذ تؤكد أيضا الحاجة إلى قيام جميع الأطراف والدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بتهيئة الأحوال اللازمة لتيسير العودة بأمان وكرامة، ولا سيما في المناطق الحضرية مثل سراييفو وبانيا لوكا وموستار، وإذ تشدد على الحاجة إلى اتباع نهج إقليمي في معالجة مسألة اللاجئين والمشردين،
</seg>
<seg id="5122">
        وإذ تؤيد تأييدا كاملا الجهود التي تبذلها المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، وإذ تؤكد ما تتسم به أعمال المحكمة من أهمية وطابع عاجل بوصفها عنصرا من عناصر عملية المصالحة وعاملا من العوامل المساهمة في صون السلام والأمن الدوليين في البوسنة والهرسك وفي المنطقة ككل، وإذ تطالب بأن تفي الدول والأطراف في اتفاق السلام بالتزاماتها بالتعاون الكامل مع المحكمة، وفق ما تقضي به قرارات مجلس الأمن 827 (1993) المؤرخ 25 أيار/مايو 1993، و 1022 (1995) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، و 1207 (1998) المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، بما في ذلك ما يتعلق بتسليم الأشخاص الذين تطلبهم المحكمة، وإذ ترحب بالجهود الرامية إلى تأمين الامتثال لأوامر المحكمة، تمشيا مع ولاية مجلس الأمن،
</seg>
<seg id="5123">
        وإذ تلاحظ تحسن التعاون فيما بين المحكمة الدولية ودول المنطقة وكياناتها، كما ورد في التقرير السنوي السابع للمحكمة([1]) انظر A/55/273-S/2000/777.)، وإذ تلاحظ أيضا أن عددا من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قرارات اتهام علنية لا يزالون طليقي السراح، وإذ تهيب بجميع دول المنطقة وكياناتها أن تواصل تحسين تعاونها لتفي بالتزاماتها وفاء كاملا، وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها الممثل السامي لتنفيذ اتفاق السلام في البوسنة والهرسك وقائد قوة تحقيق الاستقرار المتعددة الجنسيات في تنفيذ أحكام اتفاق السلام،
</seg>
<seg id="5124">
        وإذ ترحب بالاعتراف المتبادل بين جميع الدول الخلف لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة ضمن حدودها المعترف بها دوليا، وإذ تؤكد أهمية تطبيع العلاقات تماما فيما بين هذه الدول، بما في ذلك إقامة علاقات دبلوماسية فيما بينها دون قيد أو شرط، وفقا لاتفاق السلام، وتسوية كل القضايا المتصلة بخلافة يوغوسلافيا السابقة على أساس المساواة القانونية بين جميع الدول الخلف الخمس، بغية المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة،
</seg>
<seg id="5125">
        وإذ تلاحظ التحسن الكبير الذي طرأ على العلاقات بين البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيا على أثر الانتخابات التي أجريت في كرواتيا في شهر كانون الثاني/يناير 2000،
</seg>
<seg id="5126">
        وإذ ترحب بالتغيير السياسي الهام الذي حصل على أثر الانتخابات الأخيرة التي أجريت في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وإذ تلاحظ ما يتسم به هذا التغيير من أهمية بالنسبة إلى المنطقة ككل،
</seg>
<seg id="5127">
        وإذ ترحب أيضا باجتماع القمة الناجح لرؤساء الدول والحكومات لإعلان ميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا، الذي عقد في سراييفو يومي 29 و 30 تموز/يوليه 1999، وإذ تؤكد أن ميثاق الاستقرار يوفر إطارا إقليميا واسعا لإحراز مزيد من التقدم في البوسنة والهرسك،
</seg>
<seg id="5128">
        وإذ تلاحظ أن إرساء الديمقراطية في المنطقة سيعزز احتمالات قيام سلام دائم ويساعد على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك وفي المنطقة،
</seg>
<seg id="5129">
        وإذ تشدد على أهمية الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في إنجاح جهود السلام المبذولة في المنطقة، وإذ تهيب بالحكومات والسلطات في المنطقة، وكذلك بالمنظمات الدولية ذات الصلة، أن تيسِّر هذا الاحترام التام،
</seg>
<seg id="5130">
        وإذ يساورها القلق لمحنة الآلاف من أسر المفقودين في البوسنة والهرسك، وإذ تؤيد تأييدا كاملا الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين لمعرفة مصير المفقودين،
</seg>
<seg id="5131">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية الاعتماد المبكر لقانون دائم للانتخابات، يتفق، في جملة أمور، مع الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية بشأن تساوي الشعوب المؤَسِّسَة الثلاثة في جميع أنحاء إقليم البوسنة والهرسك، وإذ تهيب بالجمعية البرلمانية التي اُنتخبت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر أن تعتمد هذا القانون على وجه السرعة، وإذ تلاحظ أن هذا الاعتماد شرط أساسي للعضوية في مجلس أوروبا، وإذ تؤكد من جديد أهمية التمثيل الديمقراطي الحقيقي للشعوب المؤَسِّسَة الثلاثة في جميع المؤسسات المشتركة،
</seg>
<seg id="5132">
        وإذ تؤكد أهمية إسراع بلدان المنطقة بالاندماج في مجرى السياسة والاقتصاد الرئيسي في أوروبا استنادا إلى ميزات كل بلد وإنجازاته، وإذ تؤكد أيضا بشكل خاص على ما قد يكون للانضمام المبكر إلى مجلس أوروبا من أثر إيجابي بالنسبة للبوسنة والهرسك والمنطقة في السعي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي المستدامين، وإذ تلاحظ أهمية قيام البوسنة والهرسك بتأمين مكانتها في المؤسسات الأوروبية - الأطلسية،
</seg>
<seg id="5133">
        وإذ تلاحظ ما لمؤتمرات إعلان التبرعات الخمسة، المعقودة في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1995، و 13 و14 نيسان/أبريل 1996، و 25 تموز/يوليه 1997، و 8 و 9 أيار/مايو 1998 و 30 أيار/مايو 1999، تحت رئاسة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، من أثر إيجابي على عملية السلام وإعادة توحيد البلد وكذلك على جهود التعمير، وإذ تؤكد على الأهمية والطابع الملح لتقديم ما جرى إعلانه من مساعدة مالية وتعاون تقني في جهود التعمير، وإذ تؤكد دور الإنعاش الاقتصادي في عملية المصالحة وتحسين ظروف المعيشة والمحافظة على سلام دائم في البوسنة والهرسك وفي المنطقة،
</seg>
<seg id="5134">
        وإذ تؤكد أن توفير معونة التعمير والمساعدة المالية مشروط بوفاء الأطراف بالتزاماتها بموجب اتفاق السلام،
</seg>
<seg id="5135">
        وإذ تدرك أهمية إزالة الألغام من أجل إعادة الحياة إلى حالتها الطبيعية وعودة اللاجئين والمشردين داخليا،
</seg>
<seg id="5136">
        وإذ ترحب بالإنجازات وتشجع على مواصلة الجهود الرامية إلى تخفيض العتاد العسكري وفقا للاتفاق المتعلق بتحديد الأسلحة على الصعيد دون الإقليمي،
</seg>
<seg id="5137">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أن البوسنة والهرسك بدأت تشارك في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام،
</seg>
<seg id="5138">
        وإذ ترحب بالجهود الهامة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لتعزيز الإصلاح والاستقرار عن طريق عملية تحقيق الاستقرار والمشاركة التي يقوم بها، وإذ تدرك العمل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي وغيره من المانحين في تقديم المساعدة الإنسانية والاقتصادية من أجل التعمير،
</seg>
<seg id="5139">
        1 - تعرب عن تأييدها الكامل للاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك ومرفقاته (المعروف في مجموعه باسم "اتفاق السلام")([1]) A/50/790-S/1995/999.) والذي يشكل الآلية الأساسية لتحقيق سلام دائم وعادل في البوسنة والهرسك، يفضي إلى إشاعة الاستقرار والتعاون في المنطقة وإعادة توحيد البوسنة والهرسك على جميع الصعد؛
</seg>
<seg id="5140">
        2 - تؤكد من جديد تأييدها لإعلان نيويورك المعتمد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1999([1]) S/1999/1179، المرفق.)، والذي اتفقت فيه الرئاسة المشتركة للبوسنة والهرسك على خطوات مهمة للسير قُدما في عملية التنفيذ التام لاتفاق السلام، وتلاحظ أن التقدم في تنفيذه يتسم بالبطء، وتحث الأطراف على اتخاذ الخطوات الإضافية اللازمة للامتثال له من جميع الأوجه؛
</seg>
<seg id="5141">
        3 - تلاحظ التقدم المحرز نحو تنفيذ اتفاق السلام، وتعيد تأكيد مطالباتها بتنفيذه تنفيذا تاما وشاملا ومتسقا؛
</seg>
<seg id="5142">
        4 - تؤيد تأييدا كاملا الجهود التي يبذلها الممثل السامي لتنفيذ عملية السلام في البوسنة والهرسك، وفقا لاتفاق السلام وللإعلانات اللاحقة الصادرة عن مجلس تنفيذ السلام، وتهيب بجميع الأطراف أن تتعاون معه تعاونا كاملا وبحسن نية؛
</seg>
<seg id="5143">
        5 - تؤكد أهمية الأنشطة المتصلة بميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا، الذي أُعلن عنه في سراييفو، بالنسبة إلى عملية السلام في البوسنة والهرسك والمنطقة ككل، وتحث السلطات في البوسنة والهرسك على اتخاذ خطوات محددة للقيام بدور نشط فيه؛
</seg>
<seg id="5144">
        6 - ترحب بقمة زغرب المقرر عقدها في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000؛
</seg>
<seg id="5145">
        7 - تلاحظ التقدم المحرز بالنسبة إلى مفهوم "الملكية" على النحو الذي عرضه الممثل السامي([1]) S/1999/1115.)، وتلاحظ أيضا استمرار حاجة الممثل السامي لاستخدام كامل صلاحيات منصبه للتعامل مع الجهات المعرقلة، وتشدد على ضرورة تحمل القادة السياسيين مزيدا من المسؤولية في عملية تنفيذ اتفاق السلام؛
</seg>
<seg id="5146">
        8 - تقر بأن دور المجتمع الدولي لا يزال أساسيا، وترحب بما أبداه المجتمع الدولي من استعداد لمواصلة جهوده في سبيل استتباب السلام المستدام، وتشير إلى أن المسؤولية عن توطيد السلام والأمن تقع في المقام الأول على كاهل سلطات البوسنة والهرسك؛
</seg>
<seg id="5147">
        9 - ترحب بالحكم الذي صدر عن المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك بشأن تساوي الشعوب المؤَسِّسَة الثلاثة في جميع أنحاء إقليم البوسنة والهرسك، وتحث برلمانات الكيانات وجمعيات الكانتونات على تنفيذه وفقا لذلك، وتحث أيضا المحكمة الدستورية على إصدار حكم آخر بشأن مركز الأشخاص الذين لا ينتمون للشعوب المؤَسِّسَة الثلاثة؛
</seg>
<seg id="5148">
        10 - ترحب أيضا بالأهمية الحيوية لمساهمة قوة تحقيق الاستقرار المتعددة الجنسيات في توفير بيئة آمنة من أجل تنفيذ الجوانب المدنية من اتفاق السلام، وتدعو إلى التعاون الكامل في هذا الصدد من جانب جميع الأطراف، وتعرب عن تأييدها الكامل لجهود قوة الشرطة الدولية التابعة للأمم المتحدة في الاضطلاع بولايتها، وتثني على ما تبذله من جهود لتوطيد سيادة القانون في البوسنة والهرسك؛
</seg>
<seg id="5149">
        11 - تشدد على أن مساعدة المجتمع الدولي ما زالت مشروطة تماما بالامتثال لاتفاق السلام والالتزامات اللاحقة، بما في ذلك على وجه الخصوص التعاون مع المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاصة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، وتيسير عودة اللاجئين والمشردين؛
</seg>
<seg id="5150">
        12 - تصر على ضرورة تسليم جميع مَن صدرت ضدهم قرارات اتهام إلى المحكمة الدولية لمحاكمتهم، وتلاحظ أن المحكمة لها سلطة النظر في المسؤولية الفردية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في البوسنة والهرسك، وتطالب بأن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها بأن تسلم إلى المحكمة جميع الأشخاص الذين صدرت ضدهم قرارات اتهام ويوجدون في أراض خاضعة لسيطرتها، وأن تمتثل إلى جانب ذلك امتثالا تاما لأوامر المحكمة، وأن تتعاون مع المحكمة في أدائها لأعمالها، بما في ذلك التعاون على استخراج الجثث من القبور وإجراءات التحقيق الأخرى، وفقا للمادة 29 من النظام الأساسي للمحكمة، ووفقا لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووفقا لأحكام اتفاق السلام ذات الصلة، ولا سيما دستور البوسنة والهرسك؛
</seg>
<seg id="5151">
        13 - ترحب بما قدمته الدول الأعضاء من دعم حتى الآن، وتحث الدول الأعضاء، مع مراعاة أوامر وطلبات المحكمة الدولية، على أن تقدم للمحكمة دعمها الكامل، بما في ذلك الدعم المالي، من أجل كفالة تحقيق القصد من المحكمة، وعلى أن تفي بالتزاماتها بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="5152">
        14 - تؤكد من جديد مرة أخرى حق اللاجئين والمشردين في العودة الطوعية إلى ديارهم الأصلية بأمن وكرامة وفقا لاتفاق السلام، و لاسيما المرفق 7 منه، وتحقيق ذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبلدان المضيفة، وتهيب بجميع الأطراف أن تحسن بدرجة كبيرة تعاونها مع المجتمع الدولي على كل من مستوى الدولة والكيان والمستوى المحلي، بغية أن تهيئ على الفور الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والمشردين إلى ديارهم ولحرية التنقل والاتصال لجميع مواطني البوسنة والهرسك، وتشجع المنظمات الدولية ذات الصلة على تعزيز الظروف اللازمة لتيسير العودة التلقائية والمنظمة على السواء، وفقا لأحكام اتفاق السلام ذات الصلة، وبوجه خاص دستور البوسنة والهرسك، وترحب بالجهود المتواصلة والجديدة التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمانحون الثنائيون وغيرهم من المانحين، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، لإنشاء وتنفيذ مشاريع تهدف إلى تيسير العودة المعجّلة الطوعية والمنظمة للاجئين والمشردين إلى جميع مناطق البوسنة والهرسك، بما في ذلك المشاريع التي تساعد على إيجاد بيئة تتسم بالأمن والسلامة يتوفر فيها المزيد من الفرص الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="5153">
        15 - تشجع على التعجيل بعودة اللاجئين والمشردين عودة سلمية ومنظمة وتدريجية، بما في ذلك عودتهم إلى المناطق التي سيصيرون فيها أقلية إثنية، وتدين بشدة جميع أعمال التخويف والعنف والقتل، بما فيها الأعمال التي تهدف إلى تثبيط العودة الطوعية للاجئين والمشردين، وتطالب بالتحقيق في هذه الأعمال ومحاكمة مرتكبيها؛
</seg>
<seg id="5154">
        16 - ترحب بتقرير الفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام([1]) انظر A/55/305-S/2000/809.)، وتلاحظ التوصيات النابعة من تقرير الأمين العام المقدم عملا بقرار الجمعية العامة 53/35 بشأن سقوط سربرينيتشا([1]) A/54/549.)، وذات الصلة بذلك التقرير؛
</seg>
<seg id="5155">
        17 - تعيد تأكيد الاستنتاجات السابقة التي خلص إليها مجلس تنفيذ السلام بشأن أهمية إصلاح وسائط الإعلام في البوسنة والهرسك، وتكرر الإعراب عن تأييدها لقرار الممثل السامي المتخذ في 30 تموز/يوليه 1999 بشأن إعادة تشكيل الجهاز الحكومي للبث الإذاعي في البوسنة والهرسك، وتلاحظ أن تنفيذ هذا القرار ما زال متعثرا، وتهيب بسلطات البوسنة والهرسك أن تنفذه تنفيذا تاما؛
</seg>
<seg id="5156">
        18 - تؤكد أهمية إنشاء وسائط إعلام تعددية وحرة وتعزيزها وتوسيعها لتشمل جميع أنحاء البوسنة والهرسك، وتشجب أي فعل يستهدف تخويف وسائط الإعلام أو تقييد حريتها، وتدين أعمال التخويف العنيفة التي ترتكب ضد الصحفيين؛
</seg>
<seg id="5157">
        19 - تؤكد من جديد مرة أخرى تأييدها لمبدأ أن جميع الإقرارات والالتزامات المقدمة تحت الإكراه، ولا سيما المتعلقة منها بالأراضي والممتلكات، تعتبر لاغية وباطلة تماما وفقا لأحكام اتفاق السلام ذات الصلة، وتؤيد في هذا الخصوص ما تقوم به لجنة المطالبات العقارية للمشردين واللاجئين من عمل فعال، وتهيب بجميع الأطراف أن تنفذ قوانين الأملاك التي فُرضت في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1999، ولا سيما إخلاء منازل اللاجئين العائدين من الأشخاص الذين يشغلونها بصورة غير مشروعة، وكفالة احترام حقوق الأفراد في العودة وتوطيد سيادة القانون؛
</seg>
<seg id="5158">
        20 - تؤكد أهمية الإنعاش الاقتصادي والتعمير لنجاح توطيد عملية السلام في البوسنة والهرسك، وتسلم بالمساهمة المهمة التي يقدمها المجتمع الدولي في هذا الصدد، وتدعوه إلى مواصلة جهوده؛
</seg>
<seg id="5159">
        21 - تلاحظ أن الفساد وانعدام الشفافية يعرقلان على نحو خطير التنمية الاقتصادية للبوسنة والهرسك، وتؤكد أهمية مكافحة الفساد، وترحب بالمساهمة المهمة التي يقدمها في هذا الصدد مكتب المساعدة الجمركية والضريبية، وتعرب عن كامل تأييدها لجهود حكومة البوسنة والهرسك وهيئاتها المحلية وغيرها من الجهات الداعمة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="5160">
        22 - تؤيد الجهود التي يبذلها الممثل السامي وقائد قوة تحقيق الاستقرار المتعددة الجنسيات، وفقا لاتفاق السلام والإعلانات اللاحقة لمجلس تنفيذ السلام، من أجل إضعاف النفوذ السياسي والاقتصادي المستمر لما تبقى من الهياكل القومية الموازية التي تعرقل تنفيذ السلام؛
</seg>
<seg id="5161">
        23 - تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج أكثر شمولا فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، وتؤكد أن وجود اقتصاد موجه نحو السوق ذي استدامة ذاتية في إطار حيز اقتصادي واحد، وحصول خصخصة شفافة وسريعة، وتحسين الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، وإصلاح النظم المالية، وتوفير الحماية الاجتماعية الملائمة، واعتماد الكيانين لقانون بشأن إصلاح المعاشات التقاعدية يستوفي المعايير الاقتصادية السليمة، هي إجراءات حيوية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في البوسنة والهرسك؛
</seg>
<seg id="5162">
        24 - ترحب بإعلان إنشاء قطاع برتشكو وتعيين حكومة مؤقتة وجمعية للقطاع، وتعرب عن تأييدها لتنفيذ قرار التحكيم النهائي وفقا لاتفاق السلام، وتؤكد أن الالتزام بالتعاون التام مع المشرف على برتشكو هو التزام أساسي لكلا الكيانين؛
</seg>
<seg id="5163">
        25 - ترحب أيضا بوثيقة موستار التي اعتمدها في 12 تموز/يوليه 2000 ممثلو مدينة موستار وبلدياتها الست برعاية الاتحاد الأوروبي، وتدعو إلى تنفيذها؛
</seg>
<seg id="5164">
        26 - تلاحظ أن الالتزام المعلن بتخفيض العتاد العسكري بنسبة 15 في المائة لكل كيان قد تحقق في عام 1999، وتحث سلطات البوسنة والهرسك على الوفاء بالتزاماتها بإجراء تخفيض آخر نسبته 15 في المائة في عام 2000 في مجالات الميزانيات العسكرية والأفراد العسكريين والمعدات والهياكل العسكرية، وتشجع سلطات البوسنة والهرسك على إعادة رسم سياساتها الدفاعية، مع الإشارة بشكل خاص إلى كفالة القدرة على تحمل تكلفة حجم وهيكل الجهاز العسكري، وأن هذا الجهاز يتطابق مع الاحتياجات الأمنية المشروعة للبوسنة والهرسك ويسهم في الأمن الإقليمي؛
</seg>
<seg id="5165">
        27 - تشدد على الحاجة إلى توافر المعلومات في حينها عن مستوى التعاون مع المحكمة الدولية وأوامرها ومدى الامتثال لهما، وحالة عودة اللاجئين والمشردين إلى البوسنة والهرسك وداخلها والبرنامج المعد لذلك، وحالة وتنفيذ اتفاق تحديد الأسلحة على الصعيد دون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="5166">
        28 - ترحب بإنشاء معهد المفقودين في 15 آب/أغسطس 2000 في سراييفو من قبل اللجنة الدولية للمفقودين، وتؤيد البرامج الموضوعة لحل مشكلة المفقودين المستمرة في غضون مدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات؛
</seg>
<seg id="5167">
        29 - ترحب أيضا بالجهود التي تبذلها المنظمات الإقليمية الدولية، والدول الأعضاء، والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك ما يبذل عن طريق مجلس المانحين والصندوق الاستئماني الدولي السلوفيني لإزالة الألغام وتقديم المساعدة لضحايا الألغام في البوسنة والهرسك، وتدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم الأنشطة المتصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام في البوسنة والهرسك؛
</seg>
<seg id="5168">
        30 - تشيد بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، بما في ذلك الدور الذي يقوم به في تنفيذ اتفاق السلام كل من مجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي، وبعثة الجماعة الأوروبية للرصد، والمصرف الأوروبي للتعمير والتنمية، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، وصندوق النقد الدولي، وقوة تحقيق الاستقرار المتعددة الجنسيات، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمصرف الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس تنفيذ السلام، والبنك الدولي؛
</seg>
<seg id="5169">
        31 - تشيد على وجه الخصوص بالجهود التي تبذلها في عملية السلام المحكمة الدولية، ومكتب الممثل السامي لتنفيذ اتفاق السلام في البوسنة والهرسك، ومكتب المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحالة حقوق الإنسان في إقليم يوغوسلافيا السابقة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقوة الشرطة الدولية التابعة للأمم المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسائر وكالات الأمم المتحدة، وتشجع على مواصلة اشتراكها في عملية السلام في البوسنة والهرسك؛
</seg>
<seg id="5170">
        32 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "الحالة في البوسنة والهرسك".
</seg>
<seg id="5171">
        القرار 55/25
</seg>
<seg id="5172">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس تقرير اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (A/55/383)
</seg>
<seg id="5173">
        55/25- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
</seg>
<seg id="5174">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="5175">
        إذ تشير إلى قرارها 53/111 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي قررت فيه إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيام، حسب الاقتضاء، بوضع صكوك دولية تتناول الاتجار بالنساء والأطفال، ومكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، والاتجار بالمهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة، بما في ذلك عن طريق البحر،
</seg>
<seg id="5176">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 54/126 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي طلبت فيه إلى اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أن تواصل عملها وفقا للقرارين 53/111 و53/114 المؤرخين 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، وأن تكثف عملها لكي تنجزه في عام 2000،
</seg>
<seg id="5177">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 54/129 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي قبلت فيه، مع التقدير، العرض المقدم من حكومة إيطاليا لاستضافة مؤتمر توقيع سياسي رفيع المستوى في باليرمو بغرض التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) والبروتوكولين الملحقين بها، وطلبت إلى الأمين العام أن يحدد ميعادا لعقد المؤتمر لفترة لا تزيد على أسبوع واحد قبل نهاية جمعية الألفية في عام 2000،
</seg>
<seg id="5178">
        وإذ تعرب عن تقديرها لحكومة بولندا لتقديمها إليها في دورتها الحادية والخمسين مشروعا أولا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) A/C.3/51/7، المرفق.)، ولاستضافتها الاجتماع الذي عقده في وارسو، في الفترة من 2 إلى 6 شباط/فبراير 1998، فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية الذي يجتمع فيما بين الدورات، والمنشأ عملا بالقرار 52/85 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، والمعني بوضع مشروع أولي لاتفاقية دولية شاملة ممكنة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
</seg>
<seg id="5179">
        وإذ تعرب عن تقديرها لحكومة الأرجنتين لاستضافتها الاجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة، المعقود في بوينس آيرس في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 1998،
</seg>
<seg id="5180">
        وإذ تعرب عن تقديرها لحكومة تايلند لاستضافتها الحلقة الدراسية الوزارية لآسيا والمحيط الهادئ بشأن بناء القدرات على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي عقدت في بانكوك في 20 و21 آذار/مارس 2000،
</seg>
<seg id="5181">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتصلة بالأنشطة الإجرامية المنظمة، واقتناعا منها بالحاجة العاجلة إلى تعزيز التعاون على منع ومكافحة تلك الأنشطة بمزيد من الفعالية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="5182">
        وإذ تلاحظ بقلق بالغ الصلات المتنامية بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والجرائم الإرهابية، واضعة في الحسبان ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="5183">
        وقد عقدت العزم على حرمان الضالعين في الجريمة المنظمة عبر الوطنية من الاحتماء في ملاذات آمنة، وذلك بملاحقتهم قضائيا على جرائمهم أينما ارتكبت، وبالتعاون على الصعيد الدولي،
</seg>
<seg id="5184">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ستشكل أداة ناجعة والإطار القانوني اللازم للتعاون الدولي على مكافحة الأنشطة الإجرامية من قبيل غسل الأموال والفساد والاتجار غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض والجرائم المرتكبة ضد التراث الثقافي والصلات المتنامية بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والجرائم الإرهابية،
</seg>
<seg id="5185">
        1- تحيط علما بتقرير اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) A/AC.254/34.)، التي اضطلعت بعملها في مقر مكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة، في فيينا، وتثني على اللجنة المخصصة لما قامت به من أعمال؛
</seg>
<seg id="5186">
        2- تعتمد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المرفقين بهذا القرار، وتفتح باب التوقيع عليها في مؤتمر التوقيع السياسي الرفيع المستوى الذي سيعقد في باليرمو، إيطاليا، في الفترة من 12 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2000، وفقا للقرار 54/129؛
</seg>
<seg id="5187">
        3- تطلب إلى الأمين العام إعداد تقرير شامل عن مؤتمر التوقيع السياسي الرفيع المستوى، المزمع عقده في باليرمو وفقا للقرار 54/129؛
</seg>
<seg id="5188">
        4- تلاحظ أن اللجنة المخصصة لم تنته بعد من عملها بشأن مشروع بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
</seg>
<seg id="5189">
        5- تطلب إلى اللجنة المخصصة أن تواصل عملها فيما يتعلق بمشروع البروتوكول هذا، وفقا للقرارات 53/111 و53/114 و54/126، وأن تكمل هذا العمل في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="5190">
        6- تهيب بجميع الدول أن تدرك الصلات بين الأنشطة الإجرامية المنظمة عبر الوطنية وأعمال الإرهاب، واضعة في الحسبان قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وأن تطبق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في مكافحة كل أشكال النشاط الإجرامي، حسبما هو منصوص عليه فيها؛
</seg>
<seg id="5191">
        7- توصي بأن تراعي اللجنة المخصصة - التي أنشأتها الجمعية العامة في قرارها 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، والتي هي بصدد بدء مداولاتها بهدف وضع اتفاقية شاملة تتناول الارهاب الدولي، عملا بالقرار 54/110 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999 - أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
</seg>
<seg id="5192">
        8- تحث جميع الدول والمنظمات الاقتصادية الإقليمية على التوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها في أقرب وقت ممكن، ضمانا للتعجيل ببدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولين المرفقين بها؛
</seg>
<seg id="5193">
        9- تقرر أن يُدار الحساب المشار إليه في المادة 30 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ضمن إطار صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى أن يقرر خلاف ذلك مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، المنشأ عملا بها، وتشجع الدول الأعضاء على البدء بتقديم تبرعات وافية إلى الحساب الآنف الذكر بغية تزويد البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية بما قد تحتاج إليه من مساعدة تقنية من أجل تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها، بما في ذلك التدابير التحضيرية اللازمة لذلك التنفيذ؛
</seg>
<seg id="5194">
        10- تقرر أيضا أن تكمل اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مهامها الناشئة عن وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك بأن تعقد اجتماعا قبل وقت كاف من انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية، من أجل إعداد مشروع نص النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف وغير ذلك من القواعد والآليات المذكورة في المادة 32 من الاتفاقية، والتي ستحال إلى مؤتمر الأطراف في دورته الأولى للنظر فيها واتخاذ إجراء بشأنها؛
</seg>
<seg id="5195">
        11- تطلب إلى الأمين العام أن يكلف مركز منع الجريمة الدولية، التابع لمكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة، بتولي مهام أمانة مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، وفقا لأحكام المادة 33 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="5196">
        12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يزود مركز منع الجريمة الدولية بالموارد اللازمة لتمكينه من العمل بصورة فعالة على التعجيل ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومن النهوض بمهام أمانة مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، ودعم اللجنة المخصصة في أعمالها التي تضطلع بها بمقتضى الفقرة 10 أعلاه.
</seg>
<seg id="5197">
        المرفق الأول
</seg>
<seg id="5198">
        اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
</seg>
<seg id="5199">
        المادة 1
</seg>
<seg id="5200">
        بيان الغرض
</seg>
<seg id="5201">
        الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية.
</seg>
<seg id="5202">
        المادة 2
</seg>
<seg id="5203">
        المصطلحات المستخدمة
</seg>
<seg id="5204">
        لأغراض هذه الاتفاقية:
</seg>
<seg id="5205">
        (أ) يقصد بتعبير "جماعة إجرامية منظمة" جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛
</seg>
<seg id="5206">
        (ب) يقصد بتعبير "جريمة خطيرة" سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد؛
</seg>
<seg id="5207">
        (ج) يقصد بتعبير "جماعة ذات هيكل تنظيمي" جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسميا، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون ذات هيكل تنظيمي؛ أو
</seg>
<seg id="5208">
        (د) يقصد بتعبير "الممتلكات" الموجودات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها؛
</seg>
<seg id="5209">
        (هـ) يقصد بتعبير "عائدات الجرائم" أي ممتلكات تتأتى أو يتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم ما؛
</seg>
<seg id="5210">
        (و) يقصد بتعبير "التجميد" أو "الضبط" الحظر المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛
</seg>
<seg id="5211">
        (ز) يقصد بتعبير "المصادرة"، التي تشمل الحجز حيثما انطبق، التجريد النهائي من الممتلكات بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛
</seg>
<seg id="5212">
        (ح) يقصد بتعبير "الجرم الأصلي" أي جرم تأتّت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة 6 من هذه الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="5213">
        (ط) يقصد بتعبير "التسليم المراقب" الأسلوب الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله، بمعرفة سلطاته المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه؛
</seg>
<seg id="5214">
        (ي) يقصد بتعبير "منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي" منظمة شكّلتها دول ذات سيادة في منطقة ما، أعطتها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وخوّلتها حسب الأصول ووفقا لنظامها الداخلي سلطة التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها. وتنطبق الإشارات إلى "الدول الأطراف" بمقتضى هذه الاتفاقية على هذه المنظمات في حدود نطاق اختصاصها.
</seg>
<seg id="5215">
        المادة 3
</seg>
<seg id="5216">
        نطاق الانطباق
</seg>
<seg id="5217">
        1- تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم التالية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها:
</seg>
<seg id="5218">
        (أ) الأفعال المجرمة بمقتضى المواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="5219">
        (ب) الجريمة الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="5220">
        حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة.
</seg>
<seg id="5221">
        2- في الفقرة 1 من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا:
</seg>
<seg id="5222">
        (أ) ارتُكب في أكثر من دولة واحدة؛
</seg>
<seg id="5223">
        (ب) ارتُكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة أخرى؛
</seg>
<seg id="5224">
        (ج) ارتُكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة؛
</seg>
<seg id="5225">
        (د) ارتُكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى.
</seg>
<seg id="5226">
        المادة 4
</seg>
<seg id="5227">
        صون السيادة
</seg>
<seg id="5228">
        1- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
</seg>
<seg id="5229">
        2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.
</seg>
<seg id="5230">
        المادة 5
</seg>
<seg id="5231">
        تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة
</seg>
<seg id="5232">
        1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما تُرتكب عمدا:
</seg>
<seg id="5233">
        (أ) أي من الفعلين التاليين أو كلاهما، باعتبارهما فعلين جنائيين متميزين عن الجرائم التي تنطوي على الشروع في النشاط الإجرامي أو إتمامه:
</seg>
<seg id="5234">
        '1' الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى وينطوي، حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك، على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة؛
</seg>
<seg id="5235">
        '2' قيام الشخص، عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنية، بدور فاعل في:
</seg>
<seg id="5236">
        أ - الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة؛
</seg>
<seg id="5237">
        ب- أي أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الإجرامية، مع علمه بأن مشاركته ستسهم في تحقيق الهدف الإجرامي المبين أعلاه؛
</seg>
<seg id="5238">
        (ب) تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، أو الإشراف أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه.
</seg>
<seg id="5239">
        2- يستدل على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق، المشار إليها جميعا في الفقرة 1 من هذه المادة، من الملابسات الوقائعية الموضوعية.
</seg>
<seg id="5240">
        3- تكفل الدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي ضلوع جماعة إجرامية منظمة لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) '1' من هذه المادة، شمول قانونها الداخلي جميع الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعات إجرامية منظمة. وتبادر تلك الدول الأطراف، وكذلك الدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي إتيان فعل يساعد على تنفيذ الاتفاق، لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) '1' من هذه المادة، إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك وقت توقيعها على هذه الاتفاقية أو وقت إيداعها صكوك التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.
</seg>
<seg id="5241">
        المادة 6
</seg>
<seg id="5242">
        تجريم غسل عائدات الجرائم
</seg>
<seg id="5243">
        1- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:
</seg>
<seg id="5244">
        (أ) '1' تحويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات جرائم، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تأتت منه على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛
</seg>
<seg id="5245">
        '2' إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات جرائم؛
</seg>
<seg id="5246">
        (ب) ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:
</seg>
<seg id="5247">
        '1' اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأنها عائدات جرائم؛
</seg>
<seg id="5248">
        '2' المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها، ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.
</seg>
<seg id="5249">
        2- لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:
</seg>
<seg id="5250">
        (أ) تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛
</seg>
<seg id="5251">
        (ب) تدرج كل دولة طرف في عداد الجرائم الأصلية كل جريمة خطيرة، حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية، والأفعال المجرمة وفقا للمواد 5 و8 و23 من هذه الاتفاقية. أما الدول الأطراف التي تحدد تشريعاتها قائمة جرائم أصلية معينة، فتدرج في تلك القائمة، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الجرائم المرتبطة بجماعات إجرامية منظمة؛
</seg>
<seg id="5252">
        (ج) لأغراض الفقرة الفرعية (ب)، تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل وخارج الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية. غير أن الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف لا تكون جرائم أصلية إلا إذا كان الفعل ذو الصلة فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها ويكون فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تنفذ أو تطبق هذه المادة إذا ارتكب فيها؛
</seg>
<seg id="5253">
        (د) تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها المنفّذة لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات تجرى على تلك القوانين لاحقا، أو بوصف لها؛
</seg>
<seg id="5254">
        (هـ) إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك، يجوز النص على أن الجرائم المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تنطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي؛
</seg>
<seg id="5255">
        (و) يستدل على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم توافره في أي جرم مبين في الفقرة 1 من هذه المادة، من الملابسات الوقائعية الموضوعية.
</seg>
<seg id="5256">
        المادة 7
</seg>
<seg id="5257">
        تدابير مكافحة غسل الأموال
</seg>
<seg id="5258">
        1- تحرص كل دولة طرف على:
</seg>
<seg id="5259">
        (أ) أن تنشىء نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وكذلك، حيثما يقتضي الأمر، سائر الهيئات المعرضة بشكل خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويشدد ذلك النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛
</seg>
<seg id="5260">
        (ب) أن تكفل، دون إخلال بأحكام المادتين 18 و27 من هذه الاتفاقية، قدرة الأجهزة الإدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وسائر الأجهزة المكرسة لمكافحة غسل الأموال (بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك) على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي، وأن تنظر، تحقيقا لتلك الغاية، في إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل للأموال.
</seg>
<seg id="5261">
        2- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مجدية لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام المعلومات ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور. ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن تحويل الكميات الكبيرة من النقد ومن الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.
</seg>
<seg id="5262">
        3- لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يُهاب بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي تتخذها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال.
</seg>
<seg id="5263">
        4- تسعى الدول الأطراف إلى تطوير وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين الأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.
</seg>
<seg id="5264">
        المادة 8
</seg>
<seg id="5265">
        تجريم الفساد
</seg>
<seg id="5266">
        1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:
</seg>
<seg id="5267">
        (أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه اياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية؛
</seg>
<seg id="5268">
        (ب) التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية.
</seg>
<seg id="5269">
        2- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة الذي يكون ضالعا فيه موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دولي. وبالمثل، تنظر كل دولة طرف في تجريم أشكال الفساد الأخرى جنائيا.
</seg>
<seg id="5270">
        3- تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتجريم الجنائي للمشاركة كطرف متواطىء في فعل مجرم بمقتضى هذه المادة.
</seg>
<seg id="5271">
        4- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة والمادة 9 من هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "الموظف العمومي" أي موظف عمومي أو شخص يقدم خدمة عمومية، حسب تعريفها في القانون الداخلي وحسبما تطبق في القانون الجنائي للدولة الطرف التي يقوم الشخص المعني بأداء تلك الوظيفة فيها.
</seg>
<seg id="5272">
        المادة 9
</seg>
<seg id="5273">
        تدابير مكافحة الفساد
</seg>
<seg id="5274">
        1- بالإضافة إلى التدابير المبينة في المادة 8 من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ، بالقدر الذي يناسب نظامها القانوني ويتسق معه، تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه.
</seg>
<seg id="5275">
        2- تتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيام سلطاتها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع فساد الموظفين العموميين وكشفه والمعاقبة عليه، بما في ذلك منح تلك السلطات استقلالية كافية لردع ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاتها.
</seg>
<seg id="5276">
        المادة 10
</seg>
<seg id="5277">
        مسؤولية الهيئات الاعتبارية
</seg>
<seg id="5278">
        1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع مبادئها القانونية، لإرساء مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في الجرائم الخطيرة، التي تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، والأفعال المجرمة وفقا للمواد 5 و 6 و 8 و23 من هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="5279">
        2- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.
</seg>
<seg id="5280">
        3- لا تخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.
</seg>
<seg id="5281">
        4- تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليهم المسؤولية وفقا لهذه المادة، لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية.
</seg>
<seg id="5282">
        المادة 11
</seg>
<seg id="5283">
        الملاحقة والمقاضاة والجزاءات
</seg>
<seg id="5284">
        1- تقضي كل دولة طرف بإخضاع ارتكاب أي فعل مجرم وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية لجزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم.
</seg>
<seg id="5285">
        2- تسعى كل دولة طرف إلى ضمان أن أية صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية تُمارس من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التي تتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابها.
</seg>
<seg id="5286">
        3- في حالة الأفعال المجرمة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة، وفقا لقانونها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، ضمانا لأن تُراعى في الشروط المفروضة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالإفراج على ذمة المحاكمة أو الاستئناف ضرورة كفالة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة.
</seg>
<seg id="5287">
        4- تكفل كل دولة طرف مراعاة محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى خطورة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.
</seg>
<seg id="5288">
        5- تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، مدة تقادم طويلة تستهل أثناءها الإجراءات الخاصة بأي جرم مشمول بهذه الاتفاقية، ومدة أطول عندما يكون الجاني المزعوم قد فرّ من وجه العدالة.
</seg>
<seg id="5289">
        6- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك، محفوظ حصرا لقانون الدولة الطرف الداخلي، وبوجوب ملاحقة تلك الجرائم والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون.
</seg>
<seg id="5290">
        المادة 12
</seg>
<seg id="5291">
        المصادرة والضبط
</seg>
<seg id="5292">
        1- تعتمد الدول الأطراف، إلى أقصى حد ممكن في حدود نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:
</seg>
<seg id="5293">
        (أ) عائدات الجرائم المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛
</seg>
<seg id="5294">
        (ب) الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو يراد استخدامها في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="5295">
        2- تعتمد الدول الأطراف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من التعرف على أي من الأصناف المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف.
</seg>
<seg id="5296">
        3- إذا حُولت عائدات الجرائم أو بُدّلت، جزئيا أو كليا، إلى ممتلكات أخرى، أخضعت تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة.
</seg>
<seg id="5297">
        4- إذا اختلطت عائدات الجرائم بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة، دون مساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطها.
</seg>
<seg id="5298">
        5- تخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على ذات النحو وبنفس القدر المطبقين على عائدات الجرائم، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من عائدات الجرائم، أو من الممتلكات التي حُولت عائدات الجرائم إليها أو بدلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها عائدات الجرائم.
</seg>
<seg id="5299">
        6- في هذه المادة والمادة 13 من هذه الاتفاقية، تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها. ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض العمل بأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.
</seg>
<seg id="5300">
        7- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع لعائدات الجرائم المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.
</seg>
<seg id="5301">
        8- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
</seg>
<seg id="5302">
        9- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام.
</seg>
<seg id="5303">
        المادة 13
</seg>
<seg id="5304">
        التعاون الدولي لأغراض المصادرة
</seg>
<seg id="5305">
        1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات جرائم أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى حد ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:
</seg>
<seg id="5306">
        (أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك الأمر في حال صدوره؛ أو
</seg>
<seg id="5307">
        (ب) أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب، وعلى قدر تعلقه بعائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 وموجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.
</seg>
<seg id="5308">
        2- إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير للتعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف إما بأمر صادر عن الدولة الطرف الطالبة أو، عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب.
</seg>
<seg id="5309">
        3- تنطبق أحكام المادة 18 من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 18، تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما يلي:
</seg>
<seg id="5310">
        (أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها، وبيانا بالوقائع التي تستند إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر المصادرة في إطار قانونها الداخلي؛
</seg>
<seg id="5311">
        (ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛
</seg>
<seg id="5312">
        (ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي تستند إليها الدولة الطرف الطالبة وعرضا للإجراءات المطلوبة.
</seg>
<seg id="5313">
        4- تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي معاهدة أو اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا به.
</seg>
<seg id="5314">
        5- تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تجعل هذه المادة نافذة المفعول، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.
</seg>
<seg id="5315">
        6- إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، وجب على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.
</seg>
<seg id="5316">
        7- يجوز للدولة الطرف أن ترفض التعاون بمقتضى هذه المادة إذا لم يكن الجرم الذي يتعلق به الطلب جرما مشمولا بهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="5317">
        8- ليس في أحكام هذه المادة ما يفسر على أنه يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
</seg>
<seg id="5318">
        9- تنظر الدول الأطراف في إبرام معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المقام عملا بهذه المادة.
</seg>
<seg id="5319">
        المادة 14
</seg>
<seg id="5320">
        التصرف في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة
</seg>
<seg id="5321">
        1- تتصرف الدولة الطرف في ما تصادره من عائدات جرائم أو ممتلكات عملا بالمادة 12، أو الفقرة 1 من المادة 13 من هذه الاتفاقية، وفقا لقانونها الداخلي وإجراءاتها الإدارية.
</seg>
<seg id="5322">
        2- عندما تتخذ الدول الأطراف إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، وفقا للمادة 13 من هذه الاتفاقية، تنظر تلك الدول على سبيل الأولوية، بالقدر الذي يسمح به قانونها الداخلي وإذا ما طلب منها ذلك، في رد عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسنى لها تقديم تعويضات إلى ضحايا الجريمة أو رد عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه إلى أصحابها الشرعيين.
</seg>
<seg id="5323">
        3- يجوز للدولة الطرف، عند اتخاذ إجراء بناء على طلب مقدم من دولة طرف أخرى وفقا للمادتين 12 و13 من هذه الاتفاقية، أن تنظر بعين الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن:
</seg>
<seg id="5324">
        (أ) التبرع بقيمة عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه أو بالأموال المتأتية من بيع عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه، أو بجزء منها، للحساب المخصص وفقا للفقرة 2 (ج) من المادة 30 من هذه الاتفاقية وإلى الهيئات الحكومية الدولية المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة؛
</seg>
<seg id="5325">
        (ب) اقتسام عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه، أو الأموال المتأتية من بيع عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه، وفقا لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الإدارية، مع دول أطراف أخرى، على أساس منتظم أو حسب كل حالة.
</seg>
<seg id="5326">
        المادة 15
</seg>
<seg id="5327">
        الولاية القضائية
</seg>
<seg id="5328">
        1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الأفعال المجرمة بمقتضى المواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية في الحالات التالية:
</seg>
<seg id="5329">
        (أ) عندما يُرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف؛
</seg>
<seg id="5330">
        (ب) أو عندما يُرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجرم.
</seg>
<seg id="5331">
        2- رهنا بأحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تؤكد أيضا سريان ولايتها القضائية على أي جرم من هذا القبيل في الحالات التالية:
</seg>
<seg id="5332">
        (أ) عندما يُرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛
</seg>
<seg id="5333">
        (ب) عندما يُرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها؛
</seg>
<seg id="5334">
        (ج) أو عندما يكون الجرم:
</seg>
<seg id="5335">
        '1' واحدا من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من المادة 5 من هذه الاتفاقية، ويُرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب جريمة خطيرة داخل إقليمها؛
</seg>
<seg id="5336">
        '2' واحدا من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 (ب) '2' من المادة 6 من هذه الاتفاقية، ويُرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرّم وفقا للفقرة 1 (أ) '1' أو '2' أو (ب) '1' من المادة 6 من هذه الاتفاقية داخل إقليمها.
</seg>
<seg id="5337">
        3- لأغراض الفقرة 10 من المادة 16 من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي كونه أحد رعاياها.
</seg>
<seg id="5338">
        4- تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه.
</seg>
<seg id="5339">
        5- إذا أُبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن دولة واحدة أو أكثر من الدول الأطراف الأخرى تجري تحقيقا أو تقوم بملاحقة قضائية أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، تتشاور السلطات المختصة في هذه الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من تدابير.
</seg>
<seg id="5340">
        6- دون المساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية قضائية جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي.
</seg>
<seg id="5341">
        المادة 16
</seg>
<seg id="5342">
        تسليم المجرمين
</seg>
<seg id="5343">
        1- تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو في الحالات التي تنطوي على ضلوع جماعة إجرامية منظمة في ارتكاب جرم مشار إليه في الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 3 وعلى وجود الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم معاقبا عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.
</seg>
<seg id="5344">
        2- إذا كان طلب التسليم يتضمن عدة جرائم خطيرة منفصلة، وبعض منها ليس مشمولا بهذه المادة، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق بتلك الجرائم غير المشمولة.
</seg>
<seg id="5345">
        3- يعتبر كل جرم من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين سارية بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها.
</seg>
<seg id="5346">
        4- إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
</seg>
<seg id="5347">
        5- على الدول الأطراف التي تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة:
</seg>
<seg id="5348">
        (أ) أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="5349">
        (ب) أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين.
</seg>
<seg id="5350">
        6- على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.
</seg>
<seg id="5351">
        7- يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الأدنى للعقوبة المسوغة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.
</seg>
<seg id="5352">
        8- تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى تعجيل إجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية تتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
</seg>
<seg id="5353">
        9- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من معاهدات لتسليم المجرمين، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تسوّغ ذلك وبأنها ظروف ملحة.
</seg>
<seg id="5354">
        10- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه أحد رعاياها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون إبطاء لا مبرر له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتضطلع بإجراءاتها على النحو ذاته كما في حالة أي جرم آخر ذي طابع جسيم بمقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية والمتعلقة بالأدلة، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.
</seg>
<seg id="5355">
        11- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد رعاياها بأي صورة من الصور إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء الحكم الصادر عليه نتيجة للمحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها وتتفق هذه الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة 10 من هذه المادة.
</seg>
<seg id="5356">
        12- إذا رُفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي، بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من رعايا الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك وإذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن تنظر في تنفيذ الحكم الصادر بمقتضى قانون الطرف الطالب الداخلي، أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها.
</seg>
<seg id="5357">
        13- تُكفل لأي شخص تُتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها قانون الدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها.
</seg>
<seg id="5358">
        14- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب دواع وجيهة للاعتقاد بأن الطلب قدم بغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من تلك الأسباب.
</seg>
<seg id="5359">
        15- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية.
</seg>
<seg id="5360">
        16- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها.
</seg>
<seg id="5361">
        17- تسعى الدول الأطراف إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فاعليته.
</seg>
<seg id="5362">
        المادة 17
</seg>
<seg id="5363">
        نقل الأشخاص المحكوم عليهم
</seg>
<seg id="5364">
        يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي يتسنى لأولئك الأشخاص إكمال مدة عقوبتهم هناك.
</seg>
<seg id="5365">
        المادة 18
</seg>
<seg id="5366">
        المساعدة القانونية المتبادلة
</seg>
<seg id="5367">
        1- تقدم الدول الأطراف، بعضها لبعض، أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، حسبما تنص عليه المادة 3، وتمد كل منها الأخرى تبادليا بمساعدة مماثلة عندما تكون لدى الدولة الطرف الطالبة دواع معقولة للاشتباه في أن الجرم المشار إليه في الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 3 ذو طابع عبر وطني، بما في ذلك أن ضحايا تلك الجرائم أو الشهود عليها أو عائداتها أو الأدوات المستعملة في ارتكابها أو الأدلة عليها توجد في الدولة الطرف متلقية الطلب وأن جماعة إجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم.
</seg>
<seg id="5368">
        2- تقدم المساعدة القانونية المتبادلة بالكامل بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتصل بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي يجوز تحميل هيئة اعتبارية المسؤولية عنها بمقتضى المادة 10 من هذه الاتفاقية في الدولة الطالبة.
</seg>
<seg id="5369">
        3- يجوز أن تُطلب المساعدة القانونية المتبادلة، التي تقدم وفقا لهذه المادة، لأي من الأغراض التالية:
</seg>
<seg id="5370">
        (أ) الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص؛
</seg>
<seg id="5371">
        (ب) تبليغ المستندات القضائية؛
</seg>
<seg id="5372">
        (ج) تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛
</seg>
<seg id="5373">
        (د) فحص الأشياء والمواقع؛
</seg>
<seg id="5374">
        (هـ) تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء؛
</seg>
<seg id="5375">
        (و) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو الأعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛
</seg>
<seg id="5376">
        (ز) التعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة؛
</seg>
<seg id="5377">
        (ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛
</seg>
<seg id="5378">
        (ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
</seg>
<seg id="5379">
        4- يجوز للسلطات المختصة للدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى حيثما ترى أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح أو أنها قد تُفضي إلى قيام الدولة الطرف الأخرى بصوغ طلب عملا بهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="5380">
        5- تكون إحالة المعلومات، عملا بالفقرة 4 من هذه المادة دون إخلال بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبعها السلطات المختصة التي تقدم تلك المعلومات. وتمتثل السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان، ولو مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها. بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في إجراءاتها معلومات تبرئ شخصا متهما. وفي تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية بإخطار الدولة الطرف المحيلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المحيلة إذا ما طلب ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، قامت الدولة الطرف المتلقية بإبلاغ الدولة الطرف المحيلة بذلك الإفشاء دون إبطاء.
</seg>
<seg id="5381">
        6- ليس في أحكام هذه المادة ما يخل بالالتزامات الناشئة عن أية معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم المساعدة القانونية المتبادلة كليا أو جزئيا.
</seg>
<seg id="5382">
        7- تنطبق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة على الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة إذا كانت الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. وإذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة بدلا منها. وتُشجع الدول الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهل التعاون.
</seg>
<seg id="5383">
        8- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية.
</seg>
<seg id="5384">
        9- يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. بيد أنه يجوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلك مناسبا، أن تقدم المساعدة، بالقدر الذي تقرره حسب تقديرها، بصرف النظر عما إذا كان السلوك يمثل جرما بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
</seg>
<seg id="5385">
        10- يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية إذا استوفي الشرطان التاليان:
</seg>
<seg id="5386">
        (أ) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛
</seg>
<seg id="5387">
        (ب) اتفاق السلطات المختصة في الدولتين الطرفين، رهنا بما تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.
</seg>
<seg id="5388">
        11- لأغراض الفقرة 10 من هذه المادة:
</seg>
<seg id="5389">
        (أ) يكون للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد الاحتجاز، وعليها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛
</seg>
<seg id="5390">
        (ب) تنفذ الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا لما يتفق عليه مسبقا، أو بأية صورة أخرى، بين السلطات المختصة في الدولتين الطرفين؛
</seg>
<seg id="5391">
        (ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تطالب الدولة الطرف التي نقل منها ببدء إجراءات تسليم من أجل إعادة ذلك الشخص؛
</seg>
<seg id="5392">
        (د) تُحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نقل منها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل إليها.
</seg>
<seg id="5393">
        12- ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها، وفقا للفقرتين 10 و11 من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة ذلك الشخص، أيا كانت جنسيته، أو احتجازه أو معاقبته أو فرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية، في إقليم الدولة التي ينقل إليها، بسبب أفعال أو إغفالات أو أحكام إدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها.
</seg>
<seg id="5394">
        13- تعين كل دولة طرف سلطة مركزية تكون مسؤولة ومخولة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات أو بإحالتها إلى السلطات المختصة لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تعين سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها فيما يتعلق بتلك المنطقة أو بذلك الإقليم. وتكفل السلطات المركزية سرعة وسلامة تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها. وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة مختصة لتنفيذه، تشجع تلك السلطة المختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وبصورة سليمة. ويخطر الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المعيّنة لهذا الغرض وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. وتوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تعينها الدول الأطراف. ولا يمس هذا الشرط حق أية دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.
</seg>
<seg id="5395">
        14- تقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأية وسيلة تستطيع إنتاج سجل مكتوب بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وبشروط تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. ويخطر الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى كل دولة طرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، يجوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تُؤكد كتابة على الفور.
</seg>
<seg id="5396">
        15- يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:
</seg>
<seg id="5397">
        (أ) هوية السلطة مقدمة الطلب؛
</seg>
<seg id="5398">
        (ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛
</seg>
<seg id="5399">
        (ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛
</seg>
<seg id="5400">
        (د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معين تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه؛
</seg>
<seg id="5401">
        (هـ) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛
</seg>
<seg id="5402">
        (و) الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.
</seg>
<seg id="5403">
        16- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبين أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي، أو عندما يكون من شأن تلك المعلومات أن تسهل ذلك التنفيذ.
</seg>
<seg id="5404">
        17- يكون تنفيذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وأن يكون، بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وعند الإمكان، وفقا للإجراءات المحددة في الطلب.
</seg>
<seg id="5405">
        18- عندما يتعين سماع أقوال شخص موجود في إقليم دولة طرف، بصفة شاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادىء الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة استماع عن طريق الفيديو إذا لم يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الشخص المعني بنفسه في إقليم الدولة الطرف الطالبة. ويجوز للدول الأطراف أن تتفق على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.
</seg>
<seg id="5406">
        19- لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة تؤدي إلى تبرئة شخص متهم. وفي الحالة الأخيرة، تقوم الدولة الطرف الطالبة بإخطار الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا ما طلب منها ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، قامت الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، دون إبطاء، بحدوث الإفشاء.
</seg>
<seg id="5407">
        20- يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، أبلغت الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.
</seg>
<seg id="5408">
        21- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة:
</seg>
<seg id="5409">
        (أ) إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛
</seg>
<seg id="5410">
        (ب) إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛
</seg>
<seg id="5411">
        (ج) إذا كان من شأن القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أن يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛
</seg>
<seg id="5412">
        (د) إذا كانت الاستجابة للطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.
</seg>
<seg id="5413">
        22- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد اعتبار أن الجرم ينطوي أيضا على مسائل مالية.
</seg>
<seg id="5414">
        23- تبدي أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
</seg>
<seg id="5415">
        24- تنفذ الدولة الطرف متلقية الطلب طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى حد ممكن أي مواعيد نهائية تقترحها الدولة الطرف الطالبة وتورد أسبابها على الأفضل في الطلب ذاته. وتستجيب الدولة الطرف متلقية الطلب للطلبات المعقولة التي تتلقاها من الدولة الطرف الطالبة بشأن التقدم المحرز في معالجة الطلب. وتبلغ الدولة الطرف الطالبة الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.
</seg>
<seg id="5416">
        25- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة لكونها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
</seg>
<seg id="5417">
        26- تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، قبل رفض طلب بمقتضى الفقرة 21 من هذه المادة، أو قبل تأجيل تنفيذه بمقتضى الفقرة 25 من هذه المادة، مع الدولة الطرف الطالبة للنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة المساعدة رهنا بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.
</seg>
<seg id="5418">
        27- دون مساس بانطباق الفقرة 12 من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادته في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو احتجاز ذلك الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر أو معاقبته أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته الشخصية في إقليم ذلك الطرف، بخصوص أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سبق مغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي هذا الضمان إذا بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أية مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.
</seg>
<seg id="5419">
        28- تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.
</seg>
<seg id="5420">
        29- REFRASED
</seg>
<seg id="5421">
        (أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا من السجلات أو الوثائق أو المعلومات الحكومية الموجودة في حوزتها والتي يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛
</seg>
<seg id="5422">
        (ب) يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو وثائق أو معلومات حكومية، موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.
</seg>
<seg id="5423">
        30- تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم الأغراض المتوخاة من أحكام هذه المادة، أو تضعها موضع التطبيق العملي، أو تعززها.
</seg>
<seg id="5424">
        المادة 19
</seg>
<seg id="5425">
        التحقيقات المشتركة
</seg>
<seg id="5426">
        تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات كهذه، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة. وتكفل الدول الأطراف المعنية الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.
</seg>
<seg id="5427">
        المادة 20
</seg>
<seg id="5428">
        أساليب التحري الخاصة
</seg>
<seg id="5429">
        1- تقوم كل دولة طرف، ضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، إذا كانت المبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي تسمح بذلك، باتخاذ ما يلزم من تدابير لإتاحة الاستخدام المناسب لأسلوب التسليم المراقب، وكذلك ما تراه مناسبا من استخدام أساليب تحر خاصة أخرى، مثل المراقبة الإلكترونية أو غيرها من أشكال المراقبة، والعمليات المستترة، من جانب سلطاتها المختصة داخل إقليمها لغرض مكافحة الجريمة المنظمة مكافحة فعالة.
</seg>
<seg id="5430">
        2- بغية التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تُشجّع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الاقتضاء، اتفاقات أو ترتيبات ملائمة ثنائية أو متعددة الأطراف لاستخدام أساليب التحري الخاصة هذه في سياق التعاون على الصعيد الدولي. ويراعى تماما في إبرام تلك الاتفاقات أو الترتيبات وتنفيذها مبدأ تساوي الدول في السيادة، ويراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات.
</seg>
<seg id="5431">
        3- في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبين في الفقرة 2 من هذه المادة، يُتخذ ما يقضي باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي من قرارات لكل حالة على حدة، ويجوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الدول الأطراف المعنية.
</seg>
<seg id="5432">
        4- يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات التي تقضي باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو السماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.
</seg>
<seg id="5433">
        المادة 21
</seg>
<seg id="5434">
        نقل الإجراءات الجنائية
</seg>
<seg id="5435">
        تنظر الدول الأطراف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح سلامة إقامة العدل، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية، وذلك بهدف تركيز الملاحقة.
</seg>
<seg id="5436">
        المادة 22
</seg>
<seg id="5437">
        إنشاء سجل جنائي
</seg>
<seg id="5438">
        يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي تأخذ بعين الاعتبار، وفقا لما تراه ملائما من شروط، وللغرض الذي تعتبره ملائما، أي حكم إدانة صدر سابقا بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية ذات صلة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="5439">
        المادة 23
</seg>
<seg id="5440">
        تجريم عرقلة سير العدالة
</seg>
<seg id="5441">
        تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا، عندما ترتكب عمدا:
</seg>
<seg id="5442">
        (أ) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="5443">
        (ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو موظف معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس حق الدول الأطراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين.
</seg>
<seg id="5444">
        المادة 24
</seg>
<seg id="5445">
        حماية الشهود
</seg>
<seg id="5446">
        1- تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير حماية فعالة للشهود الذين يدلون في الإجراءات الجنائية بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، حسب الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل.
</seg>
<seg id="5447">
        2- يجوز أن يكون من بين التدابير المتوخاة في الفقرة 1 من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في الضمانات الإجرائية:
</seg>
<seg id="5448">
        (أ) وضع قواعد إجرائية لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أماكن إقامتهم، والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها؛
</seg>
<seg id="5449">
        (ب) توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، ومنها مثلا وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة.
</seg>
<seg id="5450">
        3- تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة.
</seg>
<seg id="5451">
        4- تنطبق أحكام هذه المادة كذلك على الضحايا من حيث كونهم شهودا.
</seg>
<seg id="5452">
        المادة 25
</seg>
<seg id="5453">
        مساعدة الضحايا وحمايتهم
</seg>
<seg id="5454">
        1- تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، خصوصا في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام أو للترهيب.
</seg>
<seg id="5455">
        2- تضع كل دولة طرف قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار.
</seg>
<seg id="5456">
        3- تتيح كل دولة طرف ، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء الضحايا وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.
</seg>
<seg id="5457">
        المادة 26
</seg>
<seg id="5458">
        تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون
</seg>
<seg id="5459">
        1- تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو كانوا يشاركون في جماعات إجرامية منظمة على:
</seg>
<seg id="5460">
        (أ) الإدلاء بمعلومات مفيدة إلى الأجهزة المختصة لأغراض التحري والإثبات فيما يخص أمورا منها:
</seg>
<seg id="5461">
        '1' هوية الجماعات الإجرامية المنظمة أو طبيعتها أو تركيبتها أو بنيتها أو مكانها أو أنشطتها؛
</seg>
<seg id="5462">
        '2' الصلات، بما فيها الصلات الدولية، بأي جماعات إجرامية منظمة أخرى؛
</seg>
<seg id="5463">
        '3' الجرائم التي ارتكبتها أو قد ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة؛
</seg>
<seg id="5464">
        (ب) توفير مساعدة فعلية وملموسة للأجهزة المختصة يمكن أن تساهم في تجريد الجماعات الإجرامية المنظمة من مواردها أو من عائدات الجريمة.
</seg>
<seg id="5465">
        2- تنظر كل دولة طرف في إتاحة إمكانية اللجوء، في الحالات المناسبة، إلى تخفيف عقوبة الشخص المتهم الذي يقدم عونا كبيرا في إجراءات التحقيق أو الملاحقة بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="5466">
        3- تنظر كل دولة طرف في إمكانية منح الحصانة من الملاحقة لأي شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي.
</seg>
<seg id="5467">
        4- تكون حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة 24 من هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="5468">
        5- عندما يكون الشخص المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة موجودا في إحدى الدول الأطراف وقادرا على تقديم عون كبير إلى الأجهزة المختصة لدى دولة طرف أخرى، يجوز للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا في إبرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكانية قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة.
</seg>
<seg id="5469">
        المادة 27
</seg>
<seg id="5470">
        التعاون في مجال إنفاذ القانون
</seg>
<seg id="5471">
        1- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها، من أجل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القانون الرامية إلى مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتعتمد كل دولة طرف، على وجه الخصوص، تدابير فعالة من أجل:
</seg>
<seg id="5472">
        (أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك، إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا، صلاتها بأي أنشطة إجرامية أخرى؛
</seg>
<seg id="5473">
        (ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن:
</seg>
<seg id="5474">
        '1' هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن وجودهم وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص الآخرين المعنيين؛
</seg>
<seg id="5475">
        '2' حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛
</seg>
<seg id="5476">
        '3' حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛
</seg>
<seg id="5477">
        (ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو كميات المواد اللازمة لأغراض التحليل أو التحقيق؛
</seg>
<seg id="5478">
        (د) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية، تعيين ضباط اتصال؛
</seg>
<seg id="5479">
        (هـ) تبادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى عن الوسائل والأساليب المحددة التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة، بما في ذلك، وحسب مقتضى الحال، الدروب ووسائط النقل، واستخدام هويات مزيفة، أو وثائق مزورة أو مزيفة، أو وسائل أخرى لإخفاء أنشطتها؛
</seg>
<seg id="5480">
        (و) تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتضاء لغرض الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="5481">
        2- لوضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات حيثما وجدت. وإذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز للأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية أساس التعاون في مجال إنفاذ القانون فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتستفيد الدول الأطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من الاتفاقات أو الترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون.
</seg>
<seg id="5482">
        3- تسعى الدول الأطراف إلى التعاون، في حدود إمكانياتها للتصدي للجرائم المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
</seg>
<seg id="5483">
        المادة 28
</seg>
<seg id="5484">
        جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة
</seg>
<seg id="5485">
        1- تنظر كل دولة طرف في القيام، بالتشاور مع الأوساط العلمية والأكاديمية، بتحليل الاتجاهات السائدة في الجريمة المنظمة داخل إقليمها، والظروف التي تعمل فيها الجريمة المنظمة، وكذلك الجماعات المحترفة الضالعة والتكنولوجيات المستخدمة.
</seg>
<seg id="5486">
        2- تنظر الدول الأطراف في تطوير الخبرة التحليلية المتعلقة بالأنشطة الإجرامية المنظمة وتقاسم تلك الخبرة فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية. وتحقيقا لهذا الغرض، ينبغي وضع تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة وتطبيقها حسب الاقتضاء.
</seg>
<seg id="5487">
        3- تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الجريمة المنظمة، وفي إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.
</seg>
<seg id="5488">
        المادة 29
</seg>
<seg id="5489">
        التدريب والمساعدة التقنية
</seg>
<seg id="5490">
        1- تعمل كل دولة طرف، قدر الضرورة، على إنشاء أو تطوير أو تحسين برنامج تدريب خاص للعاملين في أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، ومنهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وموظفو الجمارك وغيرهم من العاملين المكلفين بمنع وكشف ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. ويجوز أن تشمل تلك البرامج إعارة الموظفين وتبادلهم. وتتناول تلك البرامج، على وجه الخصوص وبقدر ما يسمح به القانون الداخلي، ما يلي:
</seg>
<seg id="5491">
        (أ) الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ومكافحتها؛
</seg>
<seg id="5492">
        (ب) الدروب والأساليب التي يستخدمها الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك داخل دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة؛
</seg>
<seg id="5493">
        (ج) مراقبة حركة الممنوعات؛
</seg>
<seg id="5494">
        (د) كشف ومراقبة حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات والأساليب المستخدمة في نقل أو إخفاء أو تمويه تلك العائدات أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات، وكذلك الأساليب المستخدمة في مكافحة جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية؛
</seg>
<seg id="5495">
        (هـ) جمع الأدلة؛
</seg>
<seg id="5496">
        (و) أساليب المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة؛
</seg>
<seg id="5497">
        (ز) المعدات والأساليب الحديثة لإنفاذ القانون، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية والتسليم المراقب والعمليات السرية؛
</seg>
<seg id="5498">
        (ح) الطرائق المستخدمة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب باستخدام الحواسيب أو شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غير ذلك من أشكال التكنولوجيا الحديثة؛
</seg>
<seg id="5499">
        (ط) الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود.
</seg>
<seg id="5500">
        2- تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا على تخطيط وتنفيذ برامج بحث وتدريب تستهدف تقاسم الخبرة في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. ولهذه الغاية، تستعين أيضا، عند الاقتضاء، المؤتمرات والحلقات الدراسية الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون وحفز النقاش حول المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك مشاكل دول العبور واحتياجاتها الخاصة.
</seg>
<seg id="5501">
        3- تشجع الدول الأطراف التدريب والمساعدة التقنية الكفيلين بتيسير تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة. ويجوز أن يشمل هذا التدريب والمساعدة التقنية التدريب اللغوي وإعارة وتبادل الموظفين الذين يتولون مسؤوليات ذات صلة في السلطات أو الأجهزة المركزية.
</seg>
<seg id="5502">
        4- في حالة الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة، تعزز الدول الأطراف، بالقدر اللازم، الجهود المبذولة لتحقيق أكبر زيادة ممكنة في أنشطة العمليات والتدريب المضطلع بها في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، وفي إطار سائر الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.
</seg>
<seg id="5503">
        المادة 30
</seg>
<seg id="5504">
        تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية
</seg>
<seg id="5505">
        1- تتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما للجريمة المنظمة من آثار سلبية في المجتمع بشكل عام وفي التنمية المستدامة بشكل خاص.
</seg>
<seg id="5506">
        2- تبذل الدول الأطراف جهودا ملموسة، قدر الإمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل:
</seg>
<seg id="5507">
        (أ) تعزيز تعاونها على مختلف المستويات مع البلدان النامية، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها؛
</seg>
<seg id="5508">
        (ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامية من جهود ترمي إلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مكافحة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛
</seg>
<seg id="5509">
        (ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج إليه لتنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لذلك، تسعى الدول الأطراف إلى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب يخصص تحديدا لهذا الغرض في آلية تمويل لدى الأمم المتحدة. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تنظر بعين الاعتبار الخاص، وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه الاتفاقية، في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الأموال، أو مما يعادل قيمة عائدات الجرائم أو الممتلكات التي تصادر وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="5510">
        (د) تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية، حسب الاقتضاء، على الانضمام إليها في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة وإقناعها بذلك، خصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية بغية مساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="5511">
        3- يكون اتخاذ هذه التدابير، قدر الإمكان، دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.
</seg>
<seg id="5512">
        4- يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة المادية وفي مجال النقل والإمداد، مع مراعاة الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكشفها ومكافحتها.
</seg>
<seg id="5513">
        المادة 31
</seg>
<seg id="5514">
        المنع
</seg>
<seg id="5515">
        1- تسعى الدول الأطراف إلى تطوير وتقييم مشاريعها الوطنية وإرساء وتعزيز أفضل الممارسات والسياسات الرامية إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
</seg>
<seg id="5516">
        2- تسعى الدول الأطراف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى تقليل الفرص التي تتاح حاليا أو مستقبلا للجماعات الإجرامية المنظمة لكي تشارك في الأسواق المشروعة بعائدات الجرائم، وذلك باتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية أو الإدارية أو التدابير الأخرى. وينبغي أن تركز هذه التدابير على ما يلي:
</seg>
<seg id="5517">
        (أ) تدعيم التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون أو أعضاء النيابة العامة وبين الهيئات الخاصة المعنية، بما فيها قطاع الصناعة؛
</seg>
<seg id="5518">
        (ب) العمل على وضع معايير وإجراءات بقصد صون سلامة الهيئات العامة والهيئات الخاصة المعنية، وكذلك لوضع مدونات لقواعد السلوك للمهن ذات الصلة، وخصوصا المحامين وكتاب العدل وخبراء الضرائب الاستشاريين والمحاسبين؛
</seg>
<seg id="5519">
        (ج) منع إساءة استغلال الجماعات الإجرامية المنظمة للمناقصات التي تجريها الهيئات العامة وكذلك للإعانات والرخص التي تمنحها الهيئات العامة للنشاط التجاري؛
</seg>
<seg id="5520">
        (د) منع إساءة استخدام الهيئات الاعتبارية من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة؛ ويجوز أن تشمل هذه التدابير:
</seg>
<seg id="5521">
        '1' إنشاء سجلات عامة عن الهيئات الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين الضالعين في إنشاء الهيئات الاعتبارية وإدارتها وتمويلها؛
</seg>
<seg id="5522">
        '2' استحداث إمكانية القيام، بواسطة أمر صادر عن محكمة أو أية وسيلة أخرى مناسبة، بإسقاط أهلية الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية المنشأة ضمن نطاق ولايتها القضائية وذلك لفترة زمنية معقولة؛
</seg>
<seg id="5523">
        '3' إنشاء سجلات وطنية عن الأشخاص الذين أسقطت أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية؛
</seg>
<seg id="5524">
        '4' تبادل المعلومات الواردة في السجلات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (د) '1' و'3' من هذه الفقرة مع الهيئات المختصة في الدول الأطراف الأخرى.
</seg>
<seg id="5525">
        3- تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز إعادة إدماج الأشخاص المدانين بأفعال إجرامية مشمولة بهذه الاتفاقية في المجتمع.
</seg>
<seg id="5526">
        4- تسعى الدول الأطراف إلى إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والممارسات الإدارية القائمة ذات الصلة بغية استبانة مدى قابليتها لإساءة الاستغلال من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة.
</seg>
<seg id="5527">
        5- تسعى الدول الأطراف إلى زيادة وعي الجماهير بوجود الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأسبابها وجسامتها والخطر الذي تشكله. ويجوز نشر المعلومات من خلال وسائط الإعلام الجماهيرية حيثما كان ذلك مناسبا، بحيث تشمل تدابير ترمي إلى تعزيز مشاركة الجماهير في منع هذه الجريمة ومكافحتها.
</seg>
<seg id="5528">
        6- تبلغ كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكنها أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع تدابير لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
</seg>
<seg id="5529">
        7- تتعاون الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذه المادة. وهذا يشمل المشاركة في المشاريع الدولية الرامية إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك مثلا بتخفيف وطأة الظروف التي تجعل الفئات المهمشة اجتماعيا عرضة لأفعال الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
</seg>
<seg id="5530">
        المادة 32
</seg>
<seg id="5531">
        مؤتمر الأطراف في الاتفاقية
</seg>
<seg id="5532">
        1- يُنشأ بموجب هذا مؤتمر للأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضه.
</seg>
<seg id="5533">
        2- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمر الأطراف إلى الانعقاد في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويعتمد مؤتمر الأطراف نظاما داخليا وقواعد تحكم الأنشطة المبينة في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة (بما في ذلك قواعد بشأن تسديد النفقات المتكبدة لدى القيام بتلك الأنشطة).
</seg>
<seg id="5534">
        3- يتفق مؤتمر الأطراف على آليات لإنجاز الأهداف المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك ما يلي:
</seg>
<seg id="5535">
        (أ) تيسير الأنشطة التي تقوم بها الدول الأطراف بمقتضى المواد 29 و30 و31 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك بوسائل منها التشجيع على جمع التبرعات؛
</seg>
<seg id="5536">
        (ب) تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنماط واتجاهات الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعن الممارسات الناجحة في مكافحتها؛
</seg>
<seg id="5537">
        (ج) التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="5538">
        (د) الاستعراض الدوري لتنفيذ هذه الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="5539">
        (هـ) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها.
</seg>
<seg id="5540">
        4- لأغراض الفقرتين الفرعيتين 3 (د) و(هـ) من هذه المادة، يحصل مؤتمر الأطراف على المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها أثناء القيام بذلك، من خلال المعلومات المقدمة من الدول الأطراف، ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الأطراف من آليات استعراض تكميلية.
</seg>
<seg id="5541">
        5- تقدم كل دولة طرف إلى مؤتمر الأطراف معلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف.
</seg>
<seg id="5542">
        المادة 33
</seg>
<seg id="5543">
        الأمانة
</seg>
<seg id="5544">
        1- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة خدمات الأمانة اللازمة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية.
</seg>
<seg id="5545">
        2- على الأمانة:
</seg>
<seg id="5546">
        (أ) أن تساعد مؤتمر الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة 32 من هذه الاتفاقية، وأن تضع الترتيبات لدورات مؤتمر الأطراف وأن توفر الخدمات اللازمة لها؛
</seg>
<seg id="5547">
        (ب) أن تساعد الدول الأطراف، بناء على طلبها، على توفير المعلومات لمؤتمر الأطراف، حسبما هو متوخى في الفقرة 5 من المادة 32 من هذه الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="5548">
        (ج) أن تكفل التنسيق اللازم مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
</seg>
<seg id="5549">
        المادة 34
</seg>
<seg id="5550">
        تنفيذ الاتفاقية
</seg>
<seg id="5551">
        1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="5552">
        2- تجرّم في القانون الداخلي لكل دولة طرف الأفعال المجرّمة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية، بصرف النظر عن طابعها عبر الوطني أو عن ضلوع جماعة إجرامية منظمة فيها على النحو المبين في الفقرة 1 من المادة 3 من هذه الاتفاقية، باستثناء الحالات التي تشترط فيها المادة 5 من هذه الاتفاقية ضلوع جماعة إجرامية منظمة.
</seg>
<seg id="5553">
        3- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها.
</seg>
<seg id="5554">
        المادة 35
</seg>
<seg id="5555">
        تسوية النزاعات
</seg>
<seg id="5556">
        1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، من خلال التفاوض.
</seg>
<seg id="5557">
        2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة على التحكيم، بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
</seg>
<seg id="5558">
        3- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا يجوز إلزام الدول الأطراف الأخرى بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف تبدي مثل هذا التحفظ.
</seg>
<seg id="5559">
        4- يجوز لأي دولة طرف تبدي تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="5560">
        المادة 36
</seg>
<seg id="5561">
        التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
</seg>
<seg id="5562">
        1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 12 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2000 في باليرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 12 كانون الأول/ديسمبر 2002.
</seg>
<seg id="5563">
        2- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
</seg>
<seg id="5564">
        3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
</seg>
<seg id="5565">
        4- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
</seg>
<seg id="5566">
        المادة 37
</seg>
<seg id="5567">
        العلاقة بالبروتوكولات
</seg>
<seg id="5568">
        1- يجوز تكميل هذه الاتفاقية ببروتوكول واحد أو أكثر.
</seg>
<seg id="5569">
        2- لكي تصبح أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في بروتوكول ما، يجب أن تكون طرفا في هذه الاتفاقية أيضا.
</seg>
<seg id="5570">
        3- لا تكون الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ملزمة بأي بروتوكول، ما لم تصبح طرفا في ذلك البروتوكول وفقا لأحكامه.
</seg>
<seg id="5571">
        4- يفسر أي بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية بالاقتران مع هذه الاتفاقية، ومع مراعاة الغرض من ذلك البروتوكول.
</seg>
<seg id="5572">
        المادة 38
</seg>
<seg id="5573">
        بدء النفاذ
</seg>
<seg id="5574">
        1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
</seg>
<seg id="5575">
        2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي من تلك الإجراءات، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة ذلك الصك.
</seg>
<seg id="5576">
        المادة 39
</seg>
<seg id="5577">
        التعديل
</seg>
<seg id="5578">
        1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها، وأن تقدم هذا الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويبذل مؤتمر الأطراف قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يشترط لأجل اعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.
</seg>
<seg id="5579">
        2- تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضـــاء فيهـــا الأطراف في الاتفاقية. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمــارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلـــك الحق، والعكس بالعكس.
</seg>
<seg id="5580">
        3- يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.
</seg>
<seg id="5581">
        4- يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فيمـــا يتعلـــق بأي دولــــة طـــرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطـــرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره.
</seg>
<seg id="5582">
        5- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربت عن قبولها الالتزام به، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرتها.
</seg>
<seg id="5583">
        المادة 40
</seg>
<seg id="5584">
        الانسحاب
</seg>
<seg id="5585">
        1- يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.
</seg>
<seg id="5586">
        2- لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
</seg>
<seg id="5587">
        3- يستتبع الانسحاب من هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة الانسحاب من أي بروتوكولات ملحقة بها.
</seg>
<seg id="5588">
        المادة 41
</seg>
<seg id="5589">
        الوديع واللغات
</seg>
<seg id="5590">
        1- يسمّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="5591">
        2- يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="5592">
        وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="5593">
        المرفق الثاني
</seg>
<seg id="5594">
        بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
</seg>
<seg id="5595">
        الديباجة
</seg>
<seg id="5596">
        إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
</seg>
<seg id="5597">
        إذ تعلن أن اتخاذ إجراءات فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، يتطلب نهجا دوليا شاملا في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، يشمل تدابير لمنع ذلك الاتجار ومعاقبة المتّجرين وحماية ضحايا ذلك الاتجار بوسائل منها حماية حقوقهم الإنسانية المعترف بها دوليا،
</seg>
<seg id="5598">
        وإذ تضع في اعتبارها أنه على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من الصكوك الدولية المشتملة على قواعد وتدابير عملية لمكافحة استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، لا يوجد صك عالمي يتناول جميع جوانب الاتجار بالأشخاص،
</seg>
<seg id="5599">
        وإذ يقلقها أنه في غياب مثل هذا الصك، سوف يتعذر توفير حماية كافية للأشخاص المعرّضين للاتجار،
</seg>
<seg id="5600">
        وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 53/111 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيام بوضع صكوك دولية منها صك يتناول الاتجار بالنساء والأطفال،
</seg>
<seg id="5601">
        واقتناعا منها بأن استكمال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، سيفيد في منع ومكافحة تلك الجريمة،
</seg>
<seg id="5602">
        قد اتفقت على ما يلي:
</seg>
<seg id="5603">
        أولا - أحكام عامة
</seg>
<seg id="5604">
        المادة 1
</seg>
<seg id="5605">
        العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
</seg>
<seg id="5606">
        1- هذا البروتوكول يكمّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويكون تفسيره مقترنا بالاتفاقية.
</seg>
<seg id="5607">
        2- تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك.
</seg>
<seg id="5608">
        3- تعتبر الأفعال المجرمة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول أفعالا مجرمة وفقا للاتفاقية.
</seg>
<seg id="5609">
        المادة 2
</seg>
<seg id="5610">
        بيان الأغراض
</seg>
<seg id="5611">
        أغراض هذا البروتوكول هي:
</seg>
<seg id="5612">
        (أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="5613">
        (ب) حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم، مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية؛
</seg>
<seg id="5614">
        (ج) تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.
</seg>
<seg id="5615">
        المادة 3
</seg>
<seg id="5616">
        المصطلحات المستخدمة
</seg>
<seg id="5617">
        لأغراض هذا البروتوكول:
</seg>
<seg id="5618">
        (أ) يقصد بتعبير "الاتجار بالأشخاص" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛
</seg>
<seg id="5619">
        (ب) لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبيّن في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ)؛
</seg>
<seg id="5620">
        (ج) يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال "اتجارا بالأشخاص"، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة؛
</seg>
<seg id="5621">
        (د) يقصد بتعبير "طفل" أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.
</seg>
<seg id="5622">
        المادة 4
</seg>
<seg id="5623">
        نطاق الانطباق
</seg>
<seg id="5624">
        ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الأفعال المجرمة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول، والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، وكذلك على حماية ضحايا تلك الجرائم.
</seg>
<seg id="5625">
        المادة 5
</seg>
<seg id="5626">
        التجريم
</seg>
<seg id="5627">
        1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المبين في المادة 3 من هذا البروتوكول، في حال ارتكابه عمدا.
</seg>
<seg id="5628">
        2- تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية:
</seg>
<seg id="5629">
        (أ) الشروع في ارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، وذلك رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني؛
</seg>
<seg id="5630">
        (ب) المساهمة كشريك في أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة؛
</seg>
<seg id="5631">
        (ج) تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
</seg>
<seg id="5632">
        ثانيا- حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص
</seg>
<seg id="5633">
        المادة 6
</seg>
<seg id="5634">
        مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم
</seg>
<seg id="5635">
        1- تحرص كل دولة طرف، في الحالات التي تقتضي ذلك وبقدر ما يتيحه قانونها الداخلي، على صون الحرمة الشخصية لضحايا الاتجار بالأشخاص وهويتهم، بوسائل منها جعل الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك الاتجار سرية.
</seg>
<seg id="5636">
        2- تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني أو الإداري الداخلي على تدابير توفر لضحايا الاتجار بالأشخاص، في الحالات التي تقتضي ذلك، ما يلي:
</seg>
<seg id="5637">
        (أ) معلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="5638">
        (ب) مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية ضد الجناة، بما لا يمس بحقوق الدفاع.
</seg>
<seg id="5639">
        3- تنظر كل دولة طرف في تنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي لضحايا الاتجار بالأشخاص، بما يشمل، في الحالات التي تقتضي ذلك، التعاون مع المنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وغيرها من عناصر المجتمع المدني، وخصوصا توفير ما يلي:
</seg>
<seg id="5640">
        (أ) السكن اللائق؛
</seg>
<seg id="5641">
        (ب) المشورة والمعلومات، خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة يمكن لضحايا الاتجار بالأشخاص فهمها؛
</seg>
<seg id="5642">
        (ج) المساعدة الطبية والنفسانية والمادية؛
</seg>
<seg id="5643">
        (د) فرص العمل والتعليم والتدريب.
</seg>
<seg id="5644">
        4- تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار، لدى تطبيق أحكام هذه المادة، سن ونوع جنس ضحايا الاتجار بالأشخاص واحتياجاتهم الخاصة، ولا سيما احتياجات الأطفال الخاصة، بما في ذلك السكن اللائق والتعليم والرعاية.
</seg>
<seg id="5645">
        5- تحرص كل دولة طرف على توفير السلامة البدنية لضحايا الاتجار بالأشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها.
</seg>
<seg id="5646">
        6- تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير تتيح لضحايا الاتجار بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم.
</seg>
<seg id="5647">
        المادة 7
</seg>
<seg id="5648">
        وضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص في الدول المستقبلة
</seg>
<seg id="5649">
        1- بالإضافة إلى اتخاذ التدابير المبينة في المادة 6 من هذا البروتوكول، تنظر كل دولة طرف في اعتماد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة تسمح لضحايا الاتجار بالأشخاص، في الحالات التي تقتضي ذلك، بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤقتة أو دائمة.
</seg>
<seg id="5650">
        2- لدى تنفيذ الحكم الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة، تولي كل دولة طرف الاعتبار الواجب للعوامل الإنسانية والوجدانية.
</seg>
<seg id="5651">
        المادة 8
</seg>
<seg id="5652">
        إعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى أوطانهم
</seg>
<seg id="5653">
        1- تحرص الدولة الطرف التي يكون ضحية الاتجار بالأشخاص من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إقليم الدولة الطرف المستقبلة، على أن تيسر وتقبل عودة ذلك الشخص دون إبطاء لا مسوّغ له أو غير معقول، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص.
</seg>
<seg id="5654">
        2- عندما تعيد دولة طرف ضحية اتجار بالأشخاص إلى دولة طرف يكون ذلك الشخص من رعاياها أو كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إلى الدولة المستقبلة، يراعى في إعادة ذلك الشخص إيلاء الاعتبار الواجب لسلامته، ولحالة أي إجراءات قانونية تتصل بكون الشخص ضحية للاتجار. ويفضل أن تكون تلك العودة طوعية.
</seg>
<seg id="5655">
        3- بناء على طلب من دولة طرف مستقبلة، تتحقق الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتحقق دون إبطاء لا مسوّغ له أو غير معقول مما إذا كان الشخص الذي هو ضحية للاتجار بالأشخاص من رعاياها، أو كان له حق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت دخوله إلى إقليم الدولة الطرف المستقبلة.
</seg>
<seg id="5656">
        4- تسهيلا لعودة ضحية اتجار بالأشخاص لا توجد لديه وثائق سليمة، توافق الدولة الطرف التي يكون ذلك الشخص من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله الدولة الطرف المستقبلة على أن تصدر، بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أذون أخرى لتمكين ذلك الشخص من السفر إلى إقليمها أو معاودة دخوله.
</seg>
<seg id="5657">
        5- لا تمس أحكام هذه المادة بأي حق يُمنح لضحايا الاتجار بالأشخاص بمقتضى أي قانون داخلي للدولة الطرف المستقبلة.
</seg>
<seg id="5658">
        6- لا تمس هذه المادة بأي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف منطبق يحكم كليا أو جزئيا عودة ضحايا الاتجار بالأشخاص.
</seg>
<seg id="5659">
        ثالثا- المنع والتعاون والتدابير الأخرى
</seg>
<seg id="5660">
        المادة 9
</seg>
<seg id="5661">
        منع الاتجار بالأشخاص
</seg>
<seg id="5662">
        1- تضع الدول الأطراف سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل:
</seg>
<seg id="5663">
        (أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛
</seg>
<seg id="5664">
        (ب) حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، من معاودة إيذائهم.
</seg>
<seg id="5665">
        2- تسعى الدول الأطراف إلى القيام بتدابير، كالبحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية، لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
</seg>
<seg id="5666">
        3- تشمل السياسات والبرامج والتدابير الأخرى التي توضع وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، التعاون مع المنظمات غير الحكومية أو غيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني.
</seg>
<seg id="5667">
        4- تتخذ الدول الأطراف أو تعزّز، بوسائل منها التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف، تدابير لتخفيف وطأة العوامل التي تجعل الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، مستضعفين أمام الاتجار، مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرص.
</seg>
<seg id="5668">
        5- تعتمد الدول الأطراف أو تعزّز تدابير تشريعية أو تدابير أخرى، مثل التدابير التعليمية أو الاجتماعية أو الثقافية، بوسائل منها التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، من أجل صد الطلب الذي يحفز جميع أشكال استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، التي تفضي إلى الاتجار.
</seg>
<seg id="5669">
        المادة 10
</seg>
<seg id="5670">
        تبادل المعلومات وتوفير التدريب
</seg>
<seg id="5671">
        1- تتعاون سلطات إنفاذ القانون والهجرة وسائر السلطات ذات الصلة في الدول الأطراف فيما بينها، حسب الاقتضاء، من خلال تبادل المعلومات وفقا لقوانينها الداخلية، حتى تتمكن من تحديد:
</seg>
<seg id="5672">
        (أ) ما إذا كان الأفراد الذين يعبرون حدودا دولية، أو يشرعون في عبورها، بوثائق سفر تخص أشخاصا آخرين أو بدون وثائق سفر، هم من مرتكبي الاتجار بالأشخاص أو من ضحاياه؛
</seg>
<seg id="5673">
        (ب) أنواع وثائق السفر التي استعملها الأفراد أو شرعوا في استعمالها لعبور حدود دولية بهدف الاتجار بالأشخاص؛
</seg>
<seg id="5674">
        (ج) الوسائل والأساليب التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك تجنيد الضحايا ونقلهم، والدروب والصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في ذلك الاتجار، والتدابير الممكنة لكشفها.
</seg>
<seg id="5675">
        2- توفر الدول الأطراف أو تعزّز تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين المختصين على منع الاتجار بالأشخاص. وينبغي أن ينصب التدريب على الأساليب المستخدمة في منع ذلك الاتجار وملاحقة المتجرين وحماية حقوق الضحايا، بما في ذلك حماية الضحايا من المتجرين. وينبغي أن يراعي هذا التدريب الحاجة إلى مراعاة حقوق الإنسان والمسائل الحساسة فيما يتعلق بالأطفال ونوع الجنس،كما ينبغي أن يشجّع التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني.
</seg>
<seg id="5676">
        3- تمتثل الدولة الطرف التي تتلقى معلومات لأي طلب من الدولة الطرف التي أرسلت تلك المعلومات يضع قيودا على استعمالها.
</seg>
<seg id="5677">
        المادة 11
</seg>
<seg id="5678">
        التدابير الحدودية
</seg>
<seg id="5679">
        1- دون إخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحرية حركة الناس، تعزز الدول الأطراف الضوابط الحدودية إلى أقصى حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف الاتجار بالأشخاص.
</seg>
<seg id="5680">
        2- تعتمد كل دولة طرف تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكي تمنع، إلى أقصى مدى ممكن، استخدام وسائل النقل التي يشغّلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الأفعال المجرمة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="5681">
        3- تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المنطبقة، إرساء التزام الناقلين التجاريين، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغّل أي وسيلة نقل، بالتأكد من أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدولة المستقبلة.
</seg>
<seg id="5682">
        4- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة، وفقا لقانونها الداخلي، لفرض جزاءات في حالات الإخلال بالالتزام المبيّن في الفقرة 3 من هذه المادة.
</seg>
<seg id="5683">
        5- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ تدابير تسمح، وفقا لقانونها الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاص المتورطين في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم.
</seg>
<seg id="5684">
        6- دون مساس بالمادة 27 من الاتفاقية، تنظر الدول الأطراف في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها.
</seg>
<seg id="5685">
        المادة 12
</seg>
<seg id="5686">
        أمن الوثائق ومراقبتها
</seg>
<seg id="5687">
        تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، في حدود الإمكانيات المتاحة، لضمان ما يلي:
</seg>
<seg id="5688">
        (أ) أن تكون وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمال تلك الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة؛
</seg>
<seg id="5689">
        (ب) سلامة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الدولة الطرف أو التي تصدر نيابة عنها، ومنع إعدادها وإصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة.
</seg>
<seg id="5690">
        المادة 13
</seg>
<seg id="5691">
        شرعية الوثائق وصلاحيتها
</seg>
<seg id="5692">
        تبادر الدولة الطرف، بناء على طلب دولة طرف أخرى، إلى التحقق، وفقا لقانونها الداخلي، وفي غضون فترة زمنية معقولة، من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أُصدرت أو يُزعم أنها أصدرت باسمها ويُشتبه في أنها تُستعمل في الاتجار بالأشخاص.
</seg>
<seg id="5693">
        رابعا- أحكام ختامية
</seg>
<seg id="5694">
        المادة 14
</seg>
<seg id="5695">
        شرط وقاية
</seg>
<seg id="5696">
        1- ليس في هذا البروتوكول ما يمس بحقوق والتزامات ومسؤوليات الدول والأفراد بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصا اتفاقية عام 1951([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكول عام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.) الخاصين بوضع اللاجئين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادة قسرا الوارد فيهما.
</seg>
<seg id="5697">
        2- تفسر وتطبق التدابير المبيّنة في هذا البروتوكول على نحو لا ينطوي على تمييز تجاه الأشخاص بسبب كونهم ضحايا للاتجار بالأشخاص. ويكون تفسير وتطبيق تلك التدابير متسقا مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دوليا.
</seg>
<seg id="5698">
        المادة 15
</seg>
<seg id="5699">
        تسوية النـزاعات
</seg>
<seg id="5700">
        1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا البروتوكول من خلال التفاوض.
</seg>
<seg id="5701">
        2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، وتتعذَّر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، إلى التحكيم، بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
</seg>
<seg id="5702">
        3- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا يجوز إلزام الدول الأطراف الأخرى بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف تبدي مثل هذا التحفظ.
</seg>
<seg id="5703">
        4- يجوز لأي دولة طرف تبدي تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يُوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="5704">
        المادة 16
</seg>
<seg id="5705">
        التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
</seg>
<seg id="5706">
        1- يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام جميع الدول من 12 إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2000 في باليرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 12 كانون الأول/ديسمبر 2002.
</seg>
<seg id="5707">
        2- يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أيضا أمام المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في المنظمة قد وقّعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
</seg>
<seg id="5708">
        3- يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
</seg>
<seg id="5709">
        4- يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذا البروتوكول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها،نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
</seg>
<seg id="5710">
        المادة 17
</seg>
<seg id="5711">
        بدء النفاذ
</seg>
<seg id="5712">
        1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، على ألا يبدأ نفاذه قبل بدء نفاذ الاتفاقية. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
</seg>
<seg id="5713">
        2- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو تقره أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي من تلك الإجراءات، في اليوم الثلاثـين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة ذلك الصك، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان لاحقا.
</seg>
<seg id="5714">
        المادة 18
</seg>
<seg id="5715">
        التعديل
</seg>
<seg id="5716">
        1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذا البروتوكول، يجوز للدولة الطرف في البروتوكول أن تقترح تعديلا له، وأن تقدم ذلك الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. وتبذل الدول الأطراف في هذا البروتوكول، المجتمعة في مؤتمر الأطراف، قصارى جهدها للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يشترط لاعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف في هذا البروتوكول الحاضرة والمصوّتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.
</seg>
<seg id="5717">
        2- تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها الأطراف في هذا البروتوكول. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.
</seg>
<seg id="5718">
        3- يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.
</seg>
<seg id="5719">
        4- يبدأ نفاذ أي تعديل يُعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فيما يتعلق بأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره.
</seg>
<seg id="5720">
        5- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربت عن قبولها الالتزام به. وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدّقت أو وافقت عليها أو أقرّتها.
</seg>
<seg id="5721">
        المادة 19
</seg>
<seg id="5722">
        الانسحاب
</seg>
<seg id="5723">
        1- يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.
</seg>
<seg id="5724">
        2- لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذا البروتوكول عندما تنسحب منه جميع الدول الأعضاء فيها.
</seg>
<seg id="5725">
        المادة 20
</seg>
<seg id="5726">
        الوديع واللغات
</seg>
<seg id="5727">
        1- يسمّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="5728">
        2- يودع أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="5729">
        وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="5730">
        المرفق الثالث
</seg>
<seg id="5731">
        بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
</seg>
<seg id="5732">
        الديباجـة
</seg>
<seg id="5733">
        
          إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
        
</seg>
<seg id="5734">
        إذ تعلن أن اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو يتطلب نهجا دوليا شاملا، بما في ذلك التعاون وتبادل المعلومات واتخاذ تدابير مناسبة أخرى، ومنها تدابير اجتماعية - اقتصادية، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="5735">
        وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 54/212 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي حثَّت فيه الجمعية الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة الدولية والتنمية، من أجل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وبخاصة ما يتصل منها بالفقر، وعلى تحقيق أقصى حد من فوائد الهجرة الدولية لمن يعنيهم الأمر، وشجعت الآليات الأقاليمية والإقليمية ودون الإقليمية على الاستمرار، حسب الاقتضاء، في معالجة مسألة الهجرة والتنمية،
</seg>
<seg id="5736">
        واقتناعا منها بضرورة معاملة المهاجرين معاملة إنسانية وحماية حقوقهم الإنسانية حماية تامة،
</seg>
<seg id="5737">
        وإذ تضع في اعتبارها أنه، على الرغم من الأعمال التي اضطلعت بها محافل دولية أخرى، لا يوجد صك شامل يتصدى لجميع جوانب تهريب المهاجرين وسائر المسائل ذات الصلة،
</seg>
<seg id="5738">
        وإذ يقلقها الازدياد الكبير في أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة في مجال تهريب المهاجرين وسائر الأنشطة الإجرامية ذات الصلة المبينة في هذا البروتوكول، التي تُلحق ضررا عظيما بالدول المعنية،
</seg>
<seg id="5739">
        وإذ يقلقها أيضا أن تهريب المهاجرين يمكن أن يعرِّض للخطر حياة أو أمن المهاجرين المعنيين،
</seg>
<seg id="5740">
        وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 53/111 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيام بوضع صكوك دولية منها صك يتناول تهريب المهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة، بما في ذلك عن طريق البحر،
</seg>
<seg id="5741">
        واقتناعا منها بأن تكميل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، سيكون مفيدا في منع تلك الجريمة ومكافحتها،
</seg>
<seg id="5742">
        قد اتفقت على ما يلي:
</seg>
<seg id="5743">
        أولا- أحكام عامة
</seg>
<seg id="5744">
        المادة 1
</seg>
<seg id="5745">
        العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
</seg>
<seg id="5746">
        1- هذا البروتوكول يكمِّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويكون تفسيره مقترنا بالاتفاقية.
</seg>
<seg id="5747">
        2- تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، ما لم يُنص فيه على خلاف ذلك.
</seg>
<seg id="5748">
        3- تعتبر الأفعال المجرمة وفقا للمادة 6 من هذا البروتوكول أفعالا مجرمة وفقا للاتفاقية.
</seg>
<seg id="5749">
        المادة 2
</seg>
<seg id="5750">
        بيان الأغراض
</seg>
<seg id="5751">
        أغراض هذا البروتوكول هي منع ومكافحة تهريب المهاجرين، وكذلك تعزيز التعاون بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغاية، مع حماية حقوق المهاجرين المهرَّبين.
</seg>
<seg id="5752">
        المادة 3
</seg>
<seg id="5753">
        المصطلحات المستخدمة
</seg>
<seg id="5754">
        لأغراض هذا البروتوكول:
</seg>
<seg id="5755">
        (أ) يُقصد بتعبير "تهريب المهاجرين" تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛
</seg>
<seg id="5756">
        (ب) يُقصد بتعبير "الدخول غير المشروع" عبور الحدود دون تقيّد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة؛
</seg>
<seg id="5757">
        (ج) يُقصد بتعبير "وثيقة السفر أو الهوية المزورة" أي وثيقة سفر أو هوية:
</seg>
<seg id="5758">
        '1' تكون قد زوِّرت أو حوِّرت تحويرا ماديا من جانب أي شخص غير الشخص أو الجهاز المخوَّل قانونا بإعداد أو إصدار وثيقة السفر أو الهوية نيابة عن دولة ما؛
</seg>
<seg id="5759">
        '2' أو تكون قد أُصدرت بطريقة غير سليمة أو حُصل عليها بالاحتيال أو الفساد أو الإكراه أو بأية طريقة غير مشروعة أخرى؛
</seg>
<seg id="5760">
        '3' أو يستخدمها شخص غير صاحبها الشرعي؛
</seg>
<seg id="5761">
        (د) يُقصد بتعبير "السفينة" أي نوع من المركبات المائية، بما فيها المركبات الطوَّافة والطائرات المائية، التي تستخدم أو يمكن استخدامها كوسيلة نقل فوق الماء، باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها إحدى الحكومات ولا تستعمل، في الوقت الحاضر، إلا في خدمة حكومية غير تجارية.
</seg>
<seg id="5762">
        المادة 4
</seg>
<seg id="5763">
        نطاق الانطباق
</seg>
<seg id="5764">
        ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الأفعال المجرمة وفقا للمادة 6 من هذا البروتوكول والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، وكذلك على حماية حقوق الأشخاص الذين يكونون هدفا لتلك الجرائم.
</seg>
<seg id="5765">
        المادة 5
</seg>
<seg id="5766">
        مسؤولية المهاجرين الجنائية
</seg>
<seg id="5767">
        لا يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتضى هذا البروتوكول، نظرا لكونهم هدفا للسلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="5768">
        المادة 6
</seg>
<seg id="5769">
        التجريم
</seg>
<seg id="5770">
        1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمدا ومن أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى:
</seg>
<seg id="5771">
        (أ) تهريب المهاجرين؛
</seg>
<seg id="5772">
        (ب) القيام، بغرض تسهيل تهريب المهاجرين، بما يلي:
</seg>
<seg id="5773">
        '1' إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة؛
</seg>
<seg id="5774">
        '2' تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها؛
</seg>
<seg id="5775">
        (ج) تمكين شخص، ليس مواطنا أو مقيما دائما في الدولة المعنية، من البقاء فيها دون تقيّد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام الوسائل المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة.
</seg>
<seg id="5776">
        2- تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم:
</seg>
<seg id="5777">
        (أ) الشروع في ارتكاب جرم من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، وذلك رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني؛ أو
</seg>
<seg id="5778">
        (ب) المساهمة كشريك في أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 (أ) أو (ب) '1' أو (ج) من هذه المادة وكذلك، رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، المساهمة كشريك في جرم من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 (ب) '2' من هذه المادة؛
</seg>
<seg id="5779">
        (ج) تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب جرم من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
</seg>
<seg id="5780">
        3- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لاعتبار أي ظروف:
</seg>
<seg id="5781">
        (أ) تعرِّض للخطر، أو يُرجَّح أن تعرِّض للخطر، حياة أو سلامة المهاجرين المعنيين؛
</seg>
<seg id="5782">
        (ب) تستتبع معاملة أولئك المهاجرين معاملة لاإنسانية أو مهينة، بما في ذلك لغرض استغلالهم،
</seg>
<seg id="5783">
        4- ليس في هذا البروتوكول ما يمنع أي دولة طرف من اتخاذ تدابير ضد أي شخص يعدّ سلوكه جرما بمقتضى قانونها الداخلي.
</seg>
<seg id="5784">
        ثانيا - تهريب المهاجرين عن طريق البحر
</seg>
<seg id="5785">
        المادة 7
</seg>
<seg id="5786">
        التعاون
</seg>
<seg id="5787">
        تتعاون الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن، على منع وقمع تهريب المهاجرين عن طريق البحر، وفقا لأحكام قانون البحار الدولي.
</seg>
<seg id="5788">
        المادة 8
</seg>
<seg id="5789">
        تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر
</seg>
<seg id="5790">
        1- يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن إحدى السفن التي ترفع عَلَمها أو تدَّعي أنها مسجَّلة لديها، أو لا جنسية لها، أو تحمل في الواقع جنسية الدولة الطرف المعنية، مع أنها ترفع عَلَما أجنبيا أو ترفض إظهار أي عَلَم، ضالعة في تهريب مهاجرين عن طريق البحر، أن تطلب مساعدة دول أطراف أخرى لقمع استعمال السفينة في ذلك الغرض. وتبادر الدول الأطراف التي يُطلب إليها ذلك إلى تقديم تلك المساعدة بالقدر الممكن في حدود إمكانياتها.
</seg>
<seg id="5791">
        2- يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها أسبـاب معقولة للاشتباه في أن إحدى السفن التي تمارس حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي وترفع عَلَم دولة طرف أخرى أو تحمل علامات تسجيل خاصة بتلك الدولة الطرف تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر، أن تبلِّغ دولة العَلَم بذلك وتطلب منها تأكيد التسجيل، وأن تطلب من دولة العَلَم، في حال تأكيد التسجيل، إذنا باتخاذ التدابير المناسبة تجاه تلك السفينة. ويجوز لدولة العَلَم أن تأذن للدولة الطالبة بإجراءات منها:
</seg>
<seg id="5792">
        (أ) اعتلاء السفينة؛
</seg>
<seg id="5793">
        (ب) تفتيش السفينة؛
</seg>
<seg id="5794">
        (ج) اتخاذ التدابير المناسبة إزاء السفينة وما تحمله على متنها من أشخاص وبضائع، حسبما تأذن به دولة العَلَم، إذا وجد دليل يثبت أن السفينة تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر.
</seg>
<seg id="5795">
        3- تبلغ الدولة الطرف التي تتَّخذ أي تدبير وفقا للفقرة 2 من هذه المادة دولة العَلَم المعنية على وجه السرعة بنتائج ذلك التدبير.
</seg>
<seg id="5796">
        4- تستجيب الدولة الطرف دون إبطاء لأي طلب يرد من دولة طرف أخرى لتقرير ما إذا كانت السفينة التي تدّعي أنها مسجلة لديها أو ترفع عَلَمها يحق لها ذلك، وأن تستجيب لأي طلب استئذان يُقدَّم وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.
</seg>
<seg id="5797">
        5- يجوز لدولة العَلَم، اتساقا مع المادة 7 من هذا البروتوكول، أن تجعل إصدار الإذن الصادر عنها مرهونا بشروط تتفق عليها مع الدولة الطالبة، بما فيها الشروط المتعلقة بالمسؤولية ومدى ما سيتخذ من تدابير فعلية. ولا تتخذ الدولة الطرف أي تدابير إضافية دون إذن صريح من دولة العَلَم، باستثناء التدابير الضرورية لإزالة خطر وشيك على حياة الأشخاص أو التدابير المنبثقة من اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تتصل بالموضوع.
</seg>
<seg id="5798">
        6- تعين كل دولة طرف سلطة أو، عند الضرورة، سلطات تتلقى طلبات المساعدة وطلبات تأكيد تسجيل السفينة أو حقها في رفع علمها، وطلبات الاستئذان باتخاذ التدابير المناسبة، وترد على تلك الطلبات. وتخطر جميع الدول الأطراف الأخرى بذلك التعيين، عن طريق الأمين العام، في غضون شهر واحد من تاريخ التعيين.
</seg>
<seg id="5799">
        7- إذا توافرت للدولة الطرف أسباب وجيهـة للاشتبـاه في أن إحدى السفـن ضالعة في تهريب المهاجرين عن طريق البحر، ولا تحمل أية جنسية أو ربما جُعلـت شبيهة بسفينة ليس لها جنسية، جاز لها أن تعتلي تلك السفينة وتفتشها. وإذا عُثر على دليل يؤكد الاشتباه، تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة وفقا للقانونين الداخلي والدولي ذوي الصلة.
</seg>
<seg id="5800">
        المادة 9
</seg>
<seg id="5801">
        شروط وقائية
</seg>
<seg id="5802">
        1- عندما تتَّخذ إحدى الدول الأطراف تدابير ضد سفينة ما، وفقا للمادة 8 من هذا البروتوكول، تحرص تلك الدولة الطرف على:
</seg>
<seg id="5803">
        (أ) أن تكفل سلامة الأشخاص الموجودين على متنها ومعاملتهم معاملة إنسانية؛
</seg>
<seg id="5804">
        (ب) أن تأخذ بعين الاعتبار الواجب ضرورة عدم تعريض أمن السفينة أو حمولتها للخطر؛
</seg>
<seg id="5805">
        (ج) أن تأخذ بعين الاعتبار الواجب ضرورة عدم المساس بالمصالح التجارية أو القانونية لدولة العَلَم أو أي دولة أخرى ذات مصلحة؛
</seg>
<seg id="5806">
        (د) أن تكفل، في حدود الإمكانيات المتاحة، أن يكون أي تدبير يُتَّخذ بشأن السفينة سليما من الناحية البيئية.
</seg>
<seg id="5807">
        2- عندما يثبت أن أسباب التدابير المتخذة عملا بالمادة 8 من هذا البروتوكول قائمة على غير أساس، تعوض السفينة عن أي خسارة أو ضرر قد يكون لحق بها، شريطة ألا تكون السفينة قد ارتكبت أي فعل يسوِّغ التدابير المتَّخذة.
</seg>
<seg id="5808">
        3- في أي تدبير يُتَّخذ أو يُعتمد أو يُنفَّذ وفقا لهذا الفصل، يولى الاعتبار الواجب لضرورة عدم الإخلال أو المساس:
</seg>
<seg id="5809">
        (أ) بحقوق الدول المشاطئة والتزاماتها وممارستها لولايتها القضائية وفقا لقانون البحار الدولي؛
</seg>
<seg id="5810">
        (ب) أو بصلاحية دولة العَلَم في ممارسة الولاية القضائية والسيطرة في الشؤون الإدارية والتقنية والاجتماعية المتعلقة بالسفينة.
</seg>
<seg id="5811">
        4- لا يجوز اتخاذ أي تدبير في البحر عملا بهذا الفصل إلا من جانب سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة ويسهل تبين كونها في خدمة حكومية وأنها مخوّلة بذلك.
</seg>
<seg id="5812">
        ثالثا- المنع والتعاون والتدابير الأخرى
</seg>
<seg id="5813">
        المادة 10
</seg>
<seg id="5814">
        المعلومات
</seg>
<seg id="5815">
        1- دون مساس بالمادتين 27 و28 من الاتفاقية، وتحقيقا لأهداف هذا البروتوكول، تحرص الدول الأطراف، وبخاصة تلك التي لها حدود مشتركة أو التي تقع على الدروب التي يهرّب عبرها المهاجرون، على أن تتبادل فيما بينها، وفقا لنظمها القانونية والإدارية الداخلية، أي معلومات ذات صلة بأمور مثل:
</seg>
<seg id="5816">
        (أ) نقاط الانطلاق والمقصد، وكذلك الدروب والناقلين ووسائل النقل، المعروف أو المشتبه في أنها تستخدم من جانب جماعة إجرامية منظمة ضالعة في السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول؛
</seg>
<seg id="5817">
        (ب) هوية وأساليب عمل التنظيمات أو الجماعات الإجرامية المنظمة المعروف أو المشتبه في أنها ضالعة في السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول؛
</seg>
<seg id="5818">
        (ج) صحة وثائق السفر الصادرة عن الدولة الطرف وسلامتها من حيث الشكل، وكذلك سرقة نماذج وثائق سفر أو هوية أو ما يتصل بذلك من إساءة استعمالها؛
</seg>
<seg id="5819">
        (د) وسائل وأساليب إخفاء الأشخاص ونقلهم، وتحوير وثائق السفر أو الهوية المستعملة في السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول أو استنساخها أو حيازتها بصورة غير مشروعة، أو غير ذلك من أشكال إساءة استعمالها، وسبل كشف تلك الوسائل والأساليب؛
</seg>
<seg id="5820">
        (هـ) الخبرات التشريعية والممارسات والتدابير الرامية إلى منع السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول ومكافحته؛
</seg>
<seg id="5821">
        (و) المعلومات العلمية والتكنولوجية المفيدة لأجهزة إنفاذ القانون، بغية تعزيز قدرة بعضها البعض على منع السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول وكشفه والتحري عنه وملاحقة المتورطين فيه.
</seg>
<seg id="5822">
        2- تمتثل الدولة الطرف التي تتلقى معلومات لأي طلب من الدولة الطرف التي أرسلت تلك المعلومات يضع قيودا على استعمالها.
</seg>
<seg id="5823">
        المادة 11
</seg>
<seg id="5824">
        التدابير الحدودية
</seg>
<seg id="5825">
        1- دون الإخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحريـة حركة الناس، تعزز الدول الأطراف الضوابط الحدودية إلى أقصى حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف تهريب المهاجرين.
</seg>
<seg id="5826">
        2- تعتمد كل دولة طرف تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكي تمنع، إلى أقصى حد ممكن، استخدام وسائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الفعل المجرم وفقا للفقرة 1 (أ) من المادة 6 من هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="5827">
        3- تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المنطبقة، إرساء التزام الناقلين التجاريين، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغّل أي وسيلة نقل، بالتأكد من أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدولة المستقبلة.
</seg>
<seg id="5828">
        4- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة، وفقا لقانونها الداخلي، لفرض جزاءات في حالات الإخلال بالالتزام المبيّن في الفقرة 3 من هذه المادة.
</seg>
<seg id="5829">
        5- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ تدابير تسمح، وفقا لقانونها الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاص المتورِّطين في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم.
</seg>
<seg id="5830">
        6- دون المساس بالمادة 27 من الاتفاقيـة، تنظر الدول الأطراف في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها.
</seg>
<seg id="5831">
        المادة 12
</seg>
<seg id="5832">
        أمن ومراقبة الوثائق
</seg>
<seg id="5833">
        تتخذ كل دولـة طرف ما قد يلـزم من تدابير، في حـدود الإمكانيات المتاحـة، لضمان ما يلي:
</seg>
<seg id="5834">
        (أ) أن تكون وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمال تلك الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة؛
</seg>
<seg id="5835">
        (ب) سلامة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الدول الأطراف أو التي تصدر نيابة عنها، ومنع إعدادها وإصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة.
</seg>
<seg id="5836">
        المادة 13
</seg>
<seg id="5837">
        شرعية الوثائق وصلاحيتها
</seg>
<seg id="5838">
        تبادر الدولة الطرف، بناء على طلب دولة طرف أخرى، إلى التحقق، وفقا لقانونها الداخلي، وفي غضون فترة زمنية معقولة، من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أُصدرت أو يُزعم أنها أُصدرت باسمها ويُشتبه في أنها تستعمل لأغراض القيام بالسلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="5839">
        المادة 14
</seg>
<seg id="5840">
        التدريب والتعاون التقني
</seg>
<seg id="5841">
        1- توفر الدول الأطراف أو تعزِّز التدريـب المتخصِّص لموظفي الهجـرة وغيرهـم من الموظفين المختصين في مجال منع السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول وفي المعاملة الإنسانية للمهاجرين الذين يكونون هدفا لذلك السلوك، مع احترام حقوقهم كما هي مبيّنة في هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="5842">
        2- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية المختصة والمنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وعناصر المجتمع المدني الأخرى، حسب الاقتضاء، ضمانا لتوفير تدريب للعاملين في أقاليمها بما يكفي لمنع السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول ومكافحته والقضاء عليه وحماية حقوق المهاجرين الذين يكونون هدفا لذلك السلوك. ويشمل هذا التدريب:
</seg>
<seg id="5843">
        (أ) تعزيز أمن وثائق السفر وتحسين نوعيتها؛
</seg>
<seg id="5844">
        (ب) التعرُّف على وثائق السفر أو الهوية المزورة وكشفها؛
</seg>
<seg id="5845">
        (ج) جمع المعلومات الاستخبارية الجنائية، خصوصا المتعلقة بكشف هوية الجماعات الإجرامية المنظمة المعروف أنها ضالعة في السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول أو المشتبه في أنها ضالعة فيه، والأساليب المستخدمة في نقل المهاجرين المهرَّبين، وإساءة استعمال وثائق السفر أو الهوية لأغراض السلوك المبين في المادة 6، ووسائل الإخفاء المستخدمة في تهريب المهاجرين؛
</seg>
<seg id="5846">
        (د) تحسين إجراءات الكشف عن الأشخاص المهرَّبين عند نقاط الدخول والخروج التقليدية وغير التقليدية؛
</seg>
<seg id="5847">
        (هـ) المعاملة الإنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم كما هي مبيّنة في هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="5848">
        3- تنظر الدول الأطراف التي لديها خبرة في هذا المجال في تقديم مساعدة تقنية إلى الدول التي يكثر استخدامها كبلدان منشأ أو عبور للأشخاص الذين يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتوفير الموارد اللازمة، كالمركبات والنظم الحاسوبية وأجهزة فحص الوثائق، لمكافحة السلوك المبين في المادة 6.
</seg>
<seg id="5849">
        المادة 15
</seg>
<seg id="5850">
        تدابير المنع الأخرى
</seg>
<seg id="5851">
        1- تتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيامها بتوفير أو تعزيز برامج إعلامية لزيادة الوعي العام بأن السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول هو نشاط إجرامي كثيرا ما ترتكبه جماعات إجرامية منظمة بهدف الربح، وأنه يسبِّب مخاطر شديدة للمهاجرين المعنيين.
</seg>
<seg id="5852">
        2- وفقا للمادة 31 من الاتفاقية، تتعاون الدول الأطراف في ميدان الإعلام بهدف الحيلولة دون وقوع المهاجرين المحتملين ضحايا للجماعات الإجرامية المنظمة.
</seg>
<seg id="5853">
        3- تروج كل دولة طرف أو تعزِّز، حسب الاقتضاء، البرامج الإنمائية والتعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، مع مراعاة الواقع الاجتماعي الاقتصادي للهجرة، وإيلاء اهتمام خاص للمناطق الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا، من أجل مكافحة الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية الجذرية لتهريب المهاجرين، مثل الفقر والتخلف.
</seg>
<seg id="5854">
        المادة 16
</seg>
<seg id="5855">
        تدابير الحماية والمساعدة
</seg>
<seg id="5856">
        1- لدى تنفيذ هذا البروتوكول، تتخذ كل دولة طرف، بما يتسق مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات عند الاقتضاء، لصون وحماية حقوق الأشخاص الذين يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، حسبما يمنحهم إياها القانون الدولي المنطبق، وبخاصة الحق في الحياة والحق في عدم الخضوع للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
</seg>
<seg id="5857">
        2- تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة لكي توفِّر للمهاجرين حماية ملائمة من العنف الذي يمكن أن يسلَّط عليهم، سواء من جانب أفراد أو جماعات، بسبب كونهم هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="5858">
        3- توفر كل دولة طرف المساعدة المناسبة للمهاجرين الذين تتعرّض حياتهم أو سلامتهم للخطر بسبب كونهم هدفا للسلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="5859">
        4- لدى تطبيق أحكام هذه المادة، تأخذ الدول الأطراف في الاعتبار ما للنساء والأطفال من احتياجات خاصة.
</seg>
<seg id="5860">
        5- في حال احتجاز شخص كان هدفا لسلوك مبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول، تتقيد كل دولة طرف بالتزاماتها بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية([1]) المرجع نفسه، المجلد 596، الأرقام 8638-8640.)، حيثما تنطبق، بما فيها ما يتعلق باطلاع الشخص المعني، دون إبطاء، على الأحكام المتعلقة بإبلاغ الموظفين القنصليين والاتصال بهم.
</seg>
<seg id="5861">
        المادة 17
</seg>
<seg id="5862">
        الاتفاقات والترتيبات
</seg>
<seg id="5863">
        تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو ترتيبات تنفيذية أو مذكرات تفاهم تستهدف ما يلي:
</seg>
<seg id="5864">
        (أ) تحديد أنسب وأنجع التدابير لمنع ومكافحة السلوك المبيَّن في المادة 6 من هذا البروتوكول؛ أو
</seg>
<seg id="5865">
        (ب) تعزيز أحكام هذا البروتوكول فيما بينها.
</seg>
<seg id="5866">
        المادة 18
</seg>
<seg id="5867">
        إعادة المهاجرين المهرَّبين
</seg>
<seg id="5868">
        1- توافق كل دولة طرف على أن تيسِّر وتقبل، دون إبطاء لا مسوِّغ له أو غير معقول، إعادة الشخص الذي يكون هدفا للسلوك المبيَّن في المادة 6 من هذا البروتوكول، والذي هو من رعاياها أو يتمتَّع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت إعادته.
</seg>
<seg id="5869">
        2- تنظر كل دولة طرف في إمكانية تيسير وقبول إعادة أي شخص يكون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول ويتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت دخوله الدولة المستقبلة وفقا لقانونها الداخلي.
</seg>
<seg id="5870">
        3- بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، تتحقق الدولة الطرف متلقية الطلب، دون إبطاء لا مسوِّغ له أو غير معقول، مما إذا كان الشخص الذي يكون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول من رعاياها أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها.
</seg>
<seg id="5871">
        4- تيسيرا لإعادة الشخص الذي يكون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول وليست لديه وثائق صحيحة، توافق الدولة الطرف التي يكون ذلك الشخص من رعاياها أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها على أن تصدر، بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أي إذن آخر لتمكين ذلك الشخص من السفر إليها ودخوله إقليمها مجددا.
</seg>
<seg id="5872">
        5- تتخذ كل دولة طرف معنية بإعادة شخص يكون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول كل التدابير اللازمة لتنفيذ الإعادة على نحو منظم ومع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص وكرامته.
</seg>
<seg id="5873">
        6- يجوز للدول الأطراف أن تتعاون مع المنظمات الدولية المختصة في تنفيذ هذه المادة.
</seg>
<seg id="5874">
        7- لا تمس هذه المادة بأي حق يمنحه أي قانون داخلي لدى الدولة الطرف المستقبلة للأشخاص الذين يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="5875">
        8- لا تخل هذه المادة بالالتزامات المبرمة في إطار أي معاهدة أخرى منطبقة، ثنائية أو متعددة الأطراف، أو أي اتفاق أو ترتيب تنفيذي آخر معمول به يحكم، كليا أو جزئيا، إعادة الأشخاص الذين يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="5876">
        رابعا- أحكام ختامية
</seg>
<seg id="5877">
        المادة 19
</seg>
<seg id="5878">
        شرط وقاية
</seg>
<seg id="5879">
        1- ليس في هذا البروتوكول ما يمس بسائر الحقوق والالتزامات والمسؤوليات للدول والأفراد بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصا اتفاقية عام 1951([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكول عام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.) الخاصين بوضع اللاجئين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادة قسرا الوارد فيهما.
</seg>
<seg id="5880">
        2- تُفسَّر وتطبَّق التدابير المبيّنة في هذا البروتوكول على نحو لا ينطوي على تمييز تجاه الأشخاص بسبب كونهم هدفا لسلوك مبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول. ويكون تفسير وتطبيق تلك التدابير متسقا مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دوليا.
</seg>
<seg id="5881">
        المادة 20
</seg>
<seg id="5882">
        تسوية النزاعات
</seg>
<seg id="5883">
        1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا البروتوكول من خلال التفاوض.
</seg>
<seg id="5884">
        2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، وتتعذّر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، على التحكيم، بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
</seg>
<seg id="5885">
        3- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا يجوز إلزام الدول الأطراف الأخرى بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت مثل هذا التحفظ.
</seg>
<seg id="5886">
        4- يجوز لأي دولة طرف تبدي تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="5887">
        المادة 21
</seg>
<seg id="5888">
        التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
</seg>
<seg id="5889">
        1- يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام جميع الدول من 12 إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2000 في باليرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 12 كانون الأول/ديسمبر 2002.
</seg>
<seg id="5890">
        2- يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أيضا أمام المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقّعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
</seg>
<seg id="5891">
        3- يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
</seg>
<seg id="5892">
        4- يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذا البروتوكول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
</seg>
<seg id="5893">
        المادة 22
</seg>
<seg id="5894">
        بدء النفاذ
</seg>
<seg id="5895">
        1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، على ألا يبدأ نفاذه قبل بدء نفاذ الاتفاقية. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا اضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
</seg>
<seg id="5896">
        2- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدّق على هذا البروتوكول أو تقبله أو تقرّه أو تنضم إليه - بعــد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي من تلك الإجراءات - في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة ذلك الصك ذا الصلة، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا بالفقـرة 1 من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.
</seg>
<seg id="5897">
        المادة 23
</seg>
<seg id="5898">
        التعديل
</seg>
<seg id="5899">
        1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذا البروتوكول، يجوز للدولة الطرف في البروتوكول أن تقترح تعديلا له، وأن تقدم ذلك الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. وتبذل الدول الأطراف في هذا البروتوكول، المجتمعة في مؤتمر الأطراف، قصارى جهدها للتوصّل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل، وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يشترط لاعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف في هذا البروتوكول الحاضرة والمصوِّتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.
</seg>
<seg id="5900">
        2- تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها الأطراف في هذا البروتوكول. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.
</seg>
<seg id="5901">
        3- يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديـق أو القبـول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.
</seg>
<seg id="5902">
        4- يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فيما يتعلق بأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره.
</seg>
<seg id="5903">
        5- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح مُلزما للدول الأطراف التي أعربت عن قبولها الالتزام به، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدَّقت أو وافقت عليها أو أقرتها.
</seg>
<seg id="5904">
        المادة 24
</seg>
<seg id="5905">
        الانسحاب
</seg>
<seg id="5906">
        1- يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.
</seg>
<seg id="5907">
        2- لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذا البروتوكول عندما تنسحب منه جميع الدول الأعضاء فيها.
</seg>
<seg id="5908">
        المادة 25
</seg>
<seg id="5909">
        الوديع واللغات
</seg>
<seg id="5910">
        1- يسمّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="5911">
        2- يودع أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجّية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="5912">
        وإثباتا لما تقدّم، قام المفوّضون الموقّعون أدناه، المخوّلون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="5913">
        القرار 55/26
</seg>
<seg id="5914">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.34/Rev.1، الذي اشتركت في تقديمه: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، السويد، شيلي، عمان، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="5915">
        55/26 - الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية المعنية بالطفل
</seg>
<seg id="5916">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="5917">
        إذ تشير إلى قراراتها 45/217 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990، الذي رحبت فيه باعتماد مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل لتنفيذ الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه في التسعينات([1]) A/45/625، المرفق.)، و 51/186 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/193 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/93 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="5918">
        وإذ تضع في اعتبارها التصديق العالمي تقريبا على اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)،
</seg>
<seg id="5919">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولا سيما الفقرات المتعلقة بحالة الطفل،
</seg>
<seg id="5920">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حالة الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المقرر عقدها في عام 2001 لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل([1]) A/55/429.)،
</seg>
<seg id="5921">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقريري اللجنة التحضيرية للدورة الاستثنائية عن دورتها التنظيمية ودورتها الموضوعية الأولى([1]) A/55/43 (Parts I and II). للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 43.) والقرارات الواردة فيهما،
</seg>
<seg id="5922">
        1 - تؤكد من جديد الالتزامات التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل في 30 أيلول/سبتمبر 1990، بصيغتها الواردة في الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل لتنفيذ الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه في التسعينات([1]) A/45/625، المرفق.)، ونداءهم الداعي إلى إتاحة مستقبل أفضل لكل طفل ؛
</seg>
<seg id="5923">
        2 - تؤكد من جديد أيضا أن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المقرر عقدها في عام 2001، مع قيامها باستعراض التقدم المحرز في مجال تنفيذ الإعلان العالمي وخطة العمل وما تم تحقيقه من نتائج، سوف تجدد التزامها وتنظر فيما يتعين القيام به من أنشطة لصالح الطفل خلال العقد المقبل؛
</seg>
<seg id="5924">
        3 - تشدد على أن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) يسهم في تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، وتوصي بأن يشكل التقييم الدقيق لفترة السنوات العشر التي جرى خلالها تنفيذ الاتفاقية عنصرا أساسيا في الإعداد للدورة الاستثنائية؛
</seg>
<seg id="5925">
        4 - ترحب بالمبادرات والإجـــراءات التي اتخذتها الحكومات والمنظمات ذات الصلة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة، فضلا عن المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، من أجل استعراض التقدم المحرز منذ مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، وتشجع، في هذا الصدد، الأنشطة التحضيرية الوطنية والإقليمية والدولية الملائمة المضطلع بها بهدف المساهمة في الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية وبناء الشراكات من أجل الطفل ومعه؛
</seg>
<seg id="5926">
        5 - تطلب إلى الأمين العام، واضعا في الاعتبار التقارير الوطنية التي ستقدمها الدول الأعضاء، أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية، من خلال اللجنة التحضيرية للدورة الاستثنائية، استعراضا لتنفيذ الإعلان العالمي وخطة العمل وما تم تحقيقه من نتائج، يتضمن توصيات ملائمة بشأن مزيد من الأنشطة، ويبين أيضا أفضل الممارسات التي لوحظت والعقبات التي واجهت عملية التنفيذ، فضلا عن التدابير الرامية إلى التغلب على تلك العقبات؛
</seg>
<seg id="5927">
        6 - تؤكد من جديد ضرورة مشاركة الدول الأعضاء مشاركة كاملة وفعالة، وتكرر، في هذا الصدد، دعوتها إلى رؤساء الدول والحكومات للمشاركة في الدورة الاستثنائية؛
</seg>
<seg id="5928">
        7 - ترحب بتعيين رؤساء الدول والحكومات لممثلين شخصيين لهم لدى اللجنة التحضيرية، وتكرر توجيه الدعوة إلى رؤساء الدول والحكومات الذين لم يعينوا ممثلين شخصيين لهم إلى بحث القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="5929">
        8 - تكرر دعوتها إلى الدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة التي ليست أعضاء في الأمم المتحدة إلى المشاركة في عمل الدورة الاستثنائية بصفة المراقب؛
</seg>
<seg id="5930">
        9 - تؤكد من جديد الدور الهام لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية، في تنفيذ خطة العمل، وتشدد على ضرورة مشاركتها النشطة في العملية التحضيرية، بما في ذلك في اللجنة التحضيرية، وفي الدورة الاستثنائية التي تتولى اللجنة التحضيرية تحديد طرائق عملها؛
</seg>
<seg id="5931">
        10 - تكرر تأكيد أهمية العملية التحضيرية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية الرامية، في جملة أمور، إلى إنشاء شراكات فيما بين مجموعة عريضة من الجهات الفاعلة، بما فيها الأطفال والشباب، وذلك من أجل زيادة الزخم من أجل إعمال حقوق الطفل وتلبية احتياجاته؛
</seg>
<seg id="5932">
        11 - تبرز الدور الهام للأطفال والشباب في هذه العملية وتشجع الدول، في هذا الصدد، على تيسير وتعزيز مساهمتهم النشطة في العملية التحضيرية، بما في ذلك في اللجنة التحضيرية، وفي الدورة الاستثنائية؛
</seg>
<seg id="5933">
        12 - تحث جميع مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة والمؤسسات المالية الدولية، على المشاركة بنشاط في الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية؛
</seg>
<seg id="5934">
        13 - تكرر دعوتها إلى لجنة حقوق الطفل بأن تقدم مساهمتها في العملية التحضيرية وفي الدورة الاستثنائية؛
</seg>
<seg id="5935">
        14 - تكرر أيضا دعوتها إلى جميع الخبراء المختصين، بمن فيهم الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراعات المسلحة والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، إلى المشاركة في العملية التحضيرية وفي الدورة الاستثنائية، وفقا للممارسات المرعية؛
</seg>
<seg id="5936">
        15 - تقرر عقد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل في الفترة من 19 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2001، وأن تشير إليها بعبارة "الدورة الاستثنائية المعنية بالطفل"؛
</seg>
<seg id="5937">
        16 - تقرر أيضا عقد دورتين موضوعيتين للجنة التحضيرية في نيويورك خلال عام 2001، الأولى في الفترة من 29 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير والثانية في الفترة من 11 إلى 15 حزيران/يونيه؛
</seg>
<seg id="5938">
        17 - تقرركذلك دعوة الأعضاء المنتسبين إلى اللجان الإقليمية، الواردة أسماؤهم في الحاشية([1]) أروبا، أنغيلا، بورتوريكو، بولينيزيا الفرنسية، جزر الأنتيل الهولندية، جزر فرجن البريطانية، جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة، جــــزر كوك، ساموا الأمريكية، غوام، كاليدونيا الجديدة، كمنولث جزر ماريانا الشمالية، مونتسيرات، نيوي.)، إلى المشاركة بصفة المراقب في الدورة الاستثنائية وفي عمليتها التحضيرية، دون إخلال بأحكام النظام الداخلي للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="5939">
        18 - تؤكد من جديد أهمية المشاركة الكاملة لأقل البلدان نموا في الدورة الاستثنائية وفي الأعمال التحضيرية للدورة، وتعرب، في هذا الصدد، عن تقديرها للحكومات التي قدمت تبرعات مالية للصندوق الاستئماني الذي أنشأه الأمين العام لهذا الغرض، وتدعو الحكومات التي لم تقدم تبرعات بعد إلى أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="5940">
        19 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي قدمت تبرعات مالية لدعم الأنشطة التحضيرية التي تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بوصفها الأمانة الفنية للدورة الاستثنائية، وتشجع الحكومات التي لم تقدم تبرعات بعد على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="5941">
        20 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين بندا بعنوان "متابعة نتائج الدورة الاستثنائية المعنية بالطفل".
</seg>
<seg id="5942">
        القرار 55/27
</seg>
<seg id="5943">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/552، الفقرة 8)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="5944">
        55/27- صون الأمن الدولي - علاقات حسن الجوار والاستقرار والتنمية في جنوب شرق أوروبا
</seg>
<seg id="5945">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="5946">
        إذ تشير إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا الموقعة في هلسنكي في 1 آب/أغسطس 1975،
</seg>
<seg id="5947">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="5948">
        وإذ ترحب بالتغيرات الديمقراطيــة التي حدثت في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وبما لها من آثار إيجابية على السلام والاستقرار والتنمية في جنوب شرق أوروبا،
</seg>
<seg id="5949">
        وإذ تشير إلـى قراراتهـا 48/84 باء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50/80 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/55 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/48 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/71 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/62 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="5950">
        وإذ تشير أيضا إلى ميثاق الاستقرار في جنوب شرق أوروبا الذي بادر به الاتحاد الأوروبي، واعتُمد في كولونيا، ألمانيا، في 10 حزيران/يونيه 1999، وصُدق عليه في مؤتمر قمة سراييفو المعقود في 30 تموز/يوليه 1999، وإذ تؤكد الأهمية الحاسمة لتنفيذ ذلك الميثاق،
</seg>
<seg id="5951">
        وإذ تشير كذلك إلى الإعلان الصادر عن مؤتمر قمة سراييفو، الذي أكد فيه المشتركون في المؤتمر استعدادهم الجماعي والفردي لتجسيد ميثاق الاستقرار في جنوب شرق أوروبا فعليا عن طريق تعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والتنمية، وتدعيم الأمن في المنطقة، وأكدوا فيه أيضا التزامهم ببذل كل ما في الوسع لمساعدة البلدان في المنطقة على إحراز تقدم سريع وقابل للقياس على هذا المسار،
</seg>
<seg id="5952">
        وإذ تؤكد الأهمية الحاسمة للتنفيذ التام لقرار مجلس الأمن 1244 (1999) المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1999 بشأن كوسوفو، جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية،
</seg>
<seg id="5953">
        وإذ تلاحظ أهمية الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمجلس الأوروربي، وما تقدمه مبادرة وسط أوروبا، والتعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود من إسهام في تنفيذ ميثاق الاستقرار في جنوب شرق أوروبا،
</seg>
<seg id="5954">
        وإذ تلاحظ أيضا أهمية ميثاق علاقات حسن الجوار والاستقرار والأمن والتعاون في جنوب شرق أوروبا، الذي وقعت عليه الدول المشاركة في عملية التعاون فيما بين بلدان جنوب شرق أوروبا، في بوخارست، في 12 شباط/فبراير 2000([1]) انظر A/54/781.)، والبيان المشترك لرؤساء الدول والحكومات المعتمد في سكجي في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2000([1]) A/53/522-S/2000/1028، المرفق.)،
</seg>
<seg id="5955">
        وإذ تلاحظ كذلك عقد المؤتمر الدولي المعني بالأطفال المتضررين من الحروب في وينيبغ، كندا، في الفترة من 10 إلى 17 أيلول/سبتمبر 2000،
</seg>
<seg id="5956">
        وإذ تشدد على أهمية الجهود الإقليمية المبذولة في جنوب شرق أوروبا فيما يتعلق بتدابير تحديد الأسلحة، وإزالة الألغام، ونـزع السلاح، وبناء الثقة، وإذ يساورها القلق لاستمرار بقاء الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وتداولها غير المشروع، على الرغم من الجهود المبذولة باستمرار في هذا الشأن،
</seg>
<seg id="5957">
        وإذ تعي أهمية الأنشطة الوطنية والدولية والأنشطة التي تضطلع بها جميع المنظمات ذات الصلة بهدف إحلال السلام والأمن والاستقرار والديمقراطية والتعاون والتنمية الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان وحسن الجوار في منطقة جنوب شرق أوروبا،
</seg>
<seg id="5958">
        وإذ تؤكد تصميمها على وجوب أن تعيش جميع الأمم معا، في جو من السلام وحسن الجوار،
</seg>
<seg id="5959">
        1 - تؤكد الضرورة الملحة التي تقتضي تعزيز منطقة جنوب شرق أوروبا بوصفها منطقة للسلام والأمن والاستقرار والديمقراطية والتعاون والتنمية الاقتصادية وتشجيع حسن الجوار واحترام حقوق الإنسان، ومن ثم الإسهام في صون السلام والأمن الدوليين وتدعيم احتمالات تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لجميع الشعوب في تلك المنطقة بوصفها جزءا لا يتجزأ من أوروبا؛
</seg>
<seg id="5960">
        2 - تهيب بجميع المشاركين في ميثاق الاستقرار في جنوب شرق أوروبا، وجميع المنظمات الدولية المعنية، أن يقدموا دعمهم للجهود التي تبذلها دول جنوب شرق أوروبا للتغلب على الآثار السلبية الناجمة عن أزمة كوسوفو والأزمات الأخرى التي حدثت مؤخرا، لكي يمكِّنوها من متابعة التنمية المستدامة ومن دمج اقتصاداتها في الاقتصاد الأوروبي والعالمي، وترحب بنتائج الاجتماع الثالث لمائدة العمل المعنية بقضايا الأمن الواردة في ميثاق الاستقرار، الذي عُقد في صوفيا يومي 4 و 5 تشرين الأول/أكتوبر 2000؛
</seg>
<seg id="5961">
        3 - تشجع جميع الدول على الإسهام في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1244 (1999) بشأن كوسوفو، جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وترحب بما تبذله بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو وقوة كوسوفو من جهود، وتؤيد دورهما في تنفيذ الولايتين المنوطتين بهما بموجب هذا القرار؛
</seg>
<seg id="5962">
        4 - تهيب بجميع الدول، والمنظمات الدولية ذات الصلة والأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة، أن تحترم مبادئ السلامة الإقليمية لجميع الدول وسيادتها، وحرمة الحدود الدولية، وأن تواصل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وحسب الاقتضاء، اتخاذ التدابير الرامية إلى إزالة الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين والمساعدة على منع المنازعات التي يمكن أن تفضي إلى تفكك الدول عن طريق العنف؛
</seg>
<seg id="5963">
        5 - تشدد على أهمية حسن الجوار وتنمية العلاقات الودية فيما بين الدول، وتهيب بجميع الدول حل المنازعات فيما بينها بالوسائل السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="5964">
        6 - تحث على تعزيز العلاقات فيما بين دول جنوب شرق أوروبا على أساس احترام القانون الدولي والاتفاقات الدولية وفقا لمبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل؛
</seg>
<seg id="5965">
        7 - تشدد على أهمية الجهود الإقليمية الرامية إلى منع الصراعات التي تهدد صون السلام والأمن الدوليين، وتلاحظ مع الارتياح، في هذا الشأن، الدور الذي تضطلع به قوة السلام المتعددة الجنسيات في جنوب شرق أوروبا؛
</seg>
<seg id="5966">
        8 - تؤكد أهمية الجهود الإقليمية المبذولة في جنوب شرق أوروبا بشأن تدابير تحديد الأسلحة ونـزع السلاح وبناء الثقة؛
</seg>
<seg id="5967">
        9 - تسلم بخطورة مشكلة الألغام المضادة للأفراد في جنوب شرق أوروبا، وترحب، في هذا السياق، بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لدعم الأعمال المتعلقة بالألغام، وتشجع الدول على المشاركة في دعم هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="5968">
        10 - تحث جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة ضد الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وتداولها غير المشروع، وعلى مساعدة البرامج والمشاريع الرامية إلى التدمير المأمون للفائض في مخزون الأسلحـــة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتؤكد أهمية توثيق تعاون الدول فيما بينها، في جملة مجالات منها منع الجريمة ومكافحة الاتجار غير المشروع بالبشر، والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال؛
</seg>
<seg id="5969">
        11 - تشدد على أن إشراك دول جنوب شرق أوروبا على نحو أوثق في تعزيز التعاون في القارة الأوروبية سيؤثر تأثيرا إيجابيا على الأمن والحالة السياسية والاقتصادية في المنطقة، وكذلك على علاقات حسن الجوار فيما بين الدول؛
</seg>
<seg id="5970">
        12 - تهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة أن توافي الأمين العام بآراءها بشأن موضوع هذا القرار؛
</seg>
<seg id="5971">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين بندا معنونا "صون الأمن الدولي - علاقات حسن الجـوار والاستقرار والتنميـة في جـنوب شـرق أوروبا".
</seg>
<seg id="5972">
        القرار 55/28
</seg>
<seg id="5973">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/554، الفقرة 7)(([1]) قدم الاتحاد الروسي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="5974">
        55/28- التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي
</seg>
<seg id="5975">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="5976">
        إذ تشير إلى قراريها 53/70 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/49 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="5977">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها بشأن دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي التي أقرت فيها، في جملة أمور، بأنه يمكن أن يكون لتطورات العلم والتكنولوجيا تطبيقات مدنية وعسكرية وأن من الضروري دعم وتشجيع استخدام هذه التطورات في الأغراض المدنية،
</seg>
<seg id="5978">
        وإذ تلاحظ التقدم الهام المحرز في استحداث وتطبيق أحدث تكنولوجيات المعلومات ووسائل الاتصال السلكي واللاسلكي،
</seg>
<seg id="5979">
        وإذ تؤكد أنها ترى في هذه العملية إمكانات إيجابية واسعة النطاق للتطور المطرد للحضارة وتوسيع فرص التعاون لمصلحة جميع الدول، وزيادة الإمكانات الإبداعية للبشرية وأوجه التحسن الإضافية في تداول المعلومات في المجتمع العالمي،
</seg>
<seg id="5980">
        وإذ تشير في هذه المناسبة إلى النهج والمبادئ المبينة في مؤتمر مجتمع المعلومات والتنمية، الذي عقد في ميدراند، جنوب أفريقيا، في الفترة من 13 إلى 15 أيار/مايو 1996،
</seg>
<seg id="5981">
        وإذ تضع في اعتبارها نتائج المؤتمر الوزاري المعني بالإرهاب الذي عقد في باريس في 30 تموز/يوليه 1996، وكذلك ما انبثق عنه من توصيات([1]) انظر A/51/261، المرفق.)،
</seg>
<seg id="5982">
        وإذ تلاحظ أن نشر واستخدام تكنولوجيات المعلومات ووسائلها يمس مصالح المجتمع الدولي بأسره وأن التعاون الدولي الواسع يساهم في ضمان الفعالية المثلى لهذه التكنولوجيات والوسائل،
</seg>
<seg id="5983">
        وإذ تعرب عن قلقهـا لاحتمــال استخـدام هـذه التكنولوجيات والوسائـل لأغراض لا تنسجم ومهام صون الاستقرار والأمن الدوليين، ولاحتمال تأثيرها سلبيا على أمن الدول في الميدانين المدني والعسكري،
</seg>
<seg id="5984">
        وإذ تلاحظ مساهمة الدول الأعضاء التي قدمت للأمين العام تقييماتها المتعلقة بمسائل أمن المعلومات عملا بالفقرات 1 - 3 من القرارين 53/70 و 54/49،
</seg>
<seg id="5985">
        وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام المتضمنة لهذه التقييمات([1]) A/54/213 وA/55/140 وCorr.1 وAdd.1.)،
</seg>
<seg id="5986">
        وإذ ترحب بمبادرة الأمانة العامة ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نـزع السلاح بشأن عقد اجتماع دولي للخبراء في جنيف في آب/أغسطس 1999 حول موضوع التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي، وكذلك بالنتائج التي تحققت،
</seg>
<seg id="5987">
        وإذ ترى أن تقييمات الدول الأعضاء الواردة في تقارير الأمين العام، وكذلك اجتماع الخبراء الدولي، قد ساهمت في زيادة تفهم جوهـــر مشاكل الأمن الدولي للمعلومات وما يرتبط به من مفاهيم،
</seg>
<seg id="5988">
        1 - تهيب بالدول الأعضاء المضي في تشجيع النظر على المستوى المتعدد الأطراف في المخاطر القائمة والمحتملة في ميدان أمن المعلومات، وكذلك فيما يمكن اتخاذه من تدابير للحد من المخاطر التي تبرز في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="5989">
        2 - ترى أن الغرض من هذه التدابير يمكن تحقيقه بدراسة المفاهيم الدولية ذات الصلة التي تهدف إلى تعزيز أمن النظم العالمية للمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية؛
</seg>
<seg id="5990">
        3 - تدعو إلى جميع الدول الأعضاء مواصلة إبلاغ الأمين العام بوجهات نظرها فيما يتعلق بالتقييمات المتعلقة بالمسائل التالية:
</seg>
<seg id="5991">
        (أ) التقييم العام لمسائل أمن المعلومات؛
</seg>
<seg id="5992">
        (ب) تحديد المفاهيم الأساسية المتعلقة بأمن المعلومات، بما في ذلك التدخل دون إذن في نظم الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية وموارد المعلومات أو إساءة استخدامها؛
</seg>
<seg id="5993">
        (ج) مضمون المفاهيم المذكورة في الفقرة 2 من هذا القرار؛
</seg>
<seg id="5994">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، استنادا إلى الردود الواردة من الدول الأعضاء، تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="5995">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول أعمالها المؤقت لدورتها السادسـة والخمسـين البنـد المعنون "التطورات في ميـدان المعلومات والاتصالات السلكيـة واللاسلكيـة في سـياق الأمـــن الدولي".
</seg>
<seg id="5996">
        القرار 55/29
</seg>
<seg id="5997">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/555، الفقرة 7)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بوتان، بوركينا فاصو، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، زامبيا، زمبابوي، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السودان، سيراليون، غيانا، فيجي، فييت نام، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، موريشيوس، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 97 مقابل 46 وامتناع 21 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="5998">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="5999">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="6000">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، باراغواي، البرازيل، تركمانستان، تونغا، جزر سليمان، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، جورجيا، ساموا، طاجيكستان، فانواتو، قيرغيزستان، كازاخستان، اليابان
</seg>
<seg id="6001">
        55/29- دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي ونـزع السلاح
</seg>
<seg id="6002">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6003">
        إذ تقر بأن التطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تكون لها تطبيقات مدنية وعسكرية على السواء، وبأن هناك حاجة إلى مواصلة وتشجيع التقدم في ميدان العلم والتكنولوجيا لأغراض التطبيقات المدنية،
</seg>
<seg id="6004">
        وإذ يساورها القلق لأن التطبيقات العسكرية للتطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تسهم كثيرا في تحسين وتطوير نظم الأسلحة المتقدمة، ولا سيما أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="6005">
        وإدراكا منها للحاجة إلى المتابعة الدقيقة للتطورات العلمية والتكنولوجية التي قد يكون لها أثر سلبي على الأمن الدولي ونـزع السلاح، وإلى توجيه التطويرات العلمية والتكنولوجية نحو الأغراض النافعة،
</seg>
<seg id="6006">
        وإذ تدرك أن النقل الدولي للمنتجات ذات الاستخدام المزدوج وكذلك منتجات التكنولوجيا العالية وخدماتها وتقنياتها من أجل الأغراض السلمية ذو أهمية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول،
</seg>
<seg id="6007">
        وإذ تدرك أيضا أن ثمة حاجة إلى تنظيم عمليات نقل المنتجات والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيات العالية ذات التطبيقات العسكرية، وذلك بواسطة مبادئ توجيهية تجرى بشأنها مفاوضات متعددة الأطراف وتكون غير تمييزية وتحظى بقبول عالمي،
</seg>
<seg id="6008">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء تزايد انتشار الأنظمة والترتيبات المخصصة والحصرية لمراقبة الصادرات من السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، التي تنحو لإعاقة التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="6009">
        وإذ تشير إلى أنه في الوثيقة الختامية للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في دربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)، لوحظ مع القلق استمرار فرض قيود دونما موجب على الصادرات من المواد والمعدات والتكنولوجيا من أجل أغراض سلمية إلى البلدان النامية،
</seg>
<seg id="6010">
        وإذ تؤكد على أن المبادئ التوجيهية المتفاوض عليها دوليا لنقل التكنولوجيا العالية ذات التطبيقات العسكرية ينبغي أن تراعى فيها المتطلبات الدفاعية المشروعة لجميع الدول ومتطلبات صون السلام والأمن الدوليين، مع كفالة ألا تحول دون الحصول على منتجات التكنولوجيا العالية وخدماتها وتقنياتها لاستخدامها في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="6011">
        1 - تؤكد أن التقدم العلمي والتكنولوجي ينبغي أن يُستخدم لمنفعة البشرية بأسرها من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لجميع الدول وصون الأمن الدولي، وأنه ينبغي تعزيز التعاون الدولي في مجال استخدام العلم والتكنولوجيا من خلال نقل وتبادل الدراية التكنولوجية للأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="6012">
        2 - تدعو الدول الأعضاء إلى بذل مزيد من الجهود من أجل استخدام العلم والتكنولوجيا في الأغراض المتصلة بنـزع السلاح وإتاحة التكنولوجيات المتصلة بنـزع السلاح للدول الراغبة فيها؛
</seg>
<seg id="6013">
        3 - تحث الدول الأعضاء على إجراء مفاوضات متعددة الأطراف بمشاركة جميع الدول المهتمة بالأمر بغية وضع مبادئ توجيهية مقبولة عالميا وغير تمييزية فيما يتعلق بالنقل الدولي للسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا العالية ذات التطبيقات العسكرية؛
</seg>
<seg id="6014">
        4 - تشجع هيئات الأمم المتحدة على الإسهام، في إطار الولايات القائمة، في تشجيع تطبيق العلم والتكنولوجيا في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="6015">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي ونـزع السلاح".
</seg>
<seg id="6016">
        القرار 55/2
</seg>
<seg id="6017">
        اتخذ في الجلسة العامة 8، المعقودة في 8 أيلول/سبتمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L2، المحال من الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين
</seg>
<seg id="6018">
        55/2 - إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية
</seg>
<seg id="6019">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6020">
        تعتمد الإعلان التالي:
</seg>
<seg id="6021">
        إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية
</seg>
<seg id="6022">
        أولا - القيــَم والمبادئ
</seg>
<seg id="6023">
        1 - نحن، رؤساء الدول والحكومات، قد اجتمعنا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من 6 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2000، في فجر ألفية جديدة، لنؤكد مجددا إيماننا بالمنظمة وميثاقها باعتبارهما أساسين لا غنى عنهما لتحقيق مزيد من السلام والرخاء والعدل في العالم.
</seg>
<seg id="6024">
        2 - إننا ندرك أنه تقع على عاتقنا، إلى جانب مسؤوليات كل منا تجاه مجتمعـه، مسؤولية جماعية هي مسؤولية دعم مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والعدل على المستوى العالمي. ومن ثم فإن علينا، باعتبارنا قادة، واجبا تجاه جميع سكان العالم، ولا سيما أضعفهم، وبخاصة أطفال العالم، فالمستقبل هو مستقبلهم.
</seg>
<seg id="6025">
        3 - إننا نؤكد من جديد التزامنا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده التي ثبت أنها صالحة لكل زمان ومكان، بل أنها قد ازدادت أهمية وقدرة على الإلهام مع ازدياد الاتصال والتداعم بصورة مستمرة بين الأمم والشعوب.
</seg>
<seg id="6026">
        4 - إننا مصممون على إقامة سلام عادل ودائم في جميع أنحاء العالم وفقا لمبادئ الميثاق ومقاصده. وإننا نكرس أنفسنا مجددا لدعم كل الجهود الرامية إلى دعم المساواة بين جميع الدول في السيادة، واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وحل المنازعات بالوسائل السلمية، ووفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، وحق الشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واحترام ما لجميع الناس من حقوق متساوية دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، والتعاون الدولي على حل المشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذات الطابع الإنساني.
</seg>
<seg id="6027">
        5 - وإننا نعتقد أن التحدي الأساسي الذي نواجهه اليوم هو ضمان جعل العولمة قوة إيجابية تعمل لصالح جميع شعوب العالم. ذلك لأن العولمة، في حين أنها توفر فرصا عظيمة، فإن تقاسم فوائدها يجري حاليا على نحو يتسم إلى حد بعيد بعدم التكافؤ وتوزع تكاليفها بشكل غير متساو. ونحن ندرك أن البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية تواجه صعوبات خاصة في مجابهة هذا التحدي الأساسي. ولذا فإن العولمة لا يمكن أن تكون شاملة ومنصفة تماما للجميع إلا إذا بذلت جهود واسعة النطاق ومستمرة لخلق مستقبل مشترك يرتكز على إنسانيتنا المشتركة بكل ما تتسم به من تنوع. ويجب أن تشمل هذه الجهود سياسات وتدابير على الصعيد العالمي تستجيب لاحتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتصاغ وتنفذ بمشاركة فعلية من تلك البلدان.
</seg>
<seg id="6028">
        6 - إننا نعتبر قيما أساسية معينة ذات أهمية حيوية للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين. ومن هذه القيم:
</seg>
<seg id="6029">
        • الحرية - للرجال والنساء الحق في أن يعيشوا حياتهم وأن يربوا أولادهم وبناتهم بكرامة وفي مأمن من الجوع والخوف من العنف أو القمع أو الظلم. وخير سبيل لضمان هذه الحقوق هو الحكم النيابي الديمقراطي المستند إلى إرادة الشعوب.
</seg>
<seg id="6030">
        • المســاواة - يجب عدم حرمان أي فرد أو أمة من فرصة الاستفادة من التنمية. ويجب ضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص للرجل والمرأة.
</seg>
<seg id="6031">
        • التضامـن- يجب مواجهة التحديات العالمية على نحو يكفل توزيع التكاليف والأعباء بصورة عادلة وفقا لمبدأي الإنصاف والعدالة الاجتماعية الأساسيين. ومن حق الذين يعانون، أو الذين هم أقل المستفيدين، أن يحصلوا على العون من أكبر المستفيدين.
</seg>
<seg id="6032">
        • التسامح- يجب على البشر احترام بعضهم البعض بكل ما تتسم به معتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم من تنوع. وينبغي ألا يخشى مما قد يوجد داخل المجتمعات أو فيما بينها من اختلافات، كما لا ينبغي قمعها، بل ينبغي الاعتزاز بها باعتبارها رصيدا ثمينا للبشرية. وينبغي العمل بنشاط على تنمية ثقافة السلام والحوار بين جميع الحضارات.
</seg>
<seg id="6033">
        • احترام الطبيعـة - يجب توخي الحذر في إدارة جميع أنواع الكائنات الحية والموارد الطبيعية، وفقا لمبادئ التنمية المستدامة. فبذلك وحده يمكن الحفاظ على الثروات التي لا تقدر ولا تحصى التي توفرها لنا الطبيعة ونقلها إلى ذريتنا. ويجب تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك الحالية غير المستدامة وذلك لصالح رفاهنا في المستقبل ورفاهية ذريتنا.
</seg>
<seg id="6034">
        • تقاسم المسؤولية - يجب أن تتقاسم أمم العالم مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي، والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، والاضطلاع بهذه المسؤولية على أساس تعدد الأطراف. والأمم المتحدة، بوصفها المنظمة الأكثر عالمية والأكثر تمثيلا في العالم يجب أن تؤدي الدور المركزي في هذا الصدد.
</seg>
<seg id="6035">
        7 - ولتحويل هذه القيم المشتركة إلى إجراءات، حددنا أهدافا رئيسية نعلق عليها أهمية خاصة.
</seg>
<seg id="6036">
        ثانيا - السلام والأمن ونزع السلاح
</seg>
<seg id="6037">
        8 - لن ندخر جهدا في سبيل تخليص شعوبنا من ويلات الحروب، سواء داخل الدول أو فيما بينها، التي أودت بحياة أكثر من 5 ملايين شخص في العقد الأخير. وسنسعى أيضا إلى القضاء على المخاطر التي تمثلها أسلحة التدمير الشامل.
</seg>
<seg id="6038">
        9 - لذلك، نقـرر ما يلي:
</seg>
<seg id="6039">
        • تعزيز احترام سيادة القانون، في الشؤون الدولية والوطنية على السواء، ولا سيما لكفالة امتثال الدول الأعضاء لقرارات محكمة العدل الدولية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، في أي قضية تكون فيها أطرافا.
</seg>
<seg id="6040">
        • زيادة فعالية الأمم المتحدة في صون السلام والأمن بتزويدها بما يلزمها من موارد وأدوات لمنع الصراعات وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وحفظ السلام وبناء السلام والتعمير بعد الصراع. ونحيط علما، في هذا الصدد، بتقرير الفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام([1]) A/55/305-S/2000/809.)، ونرجو من الجمعية العامة أن تنظر في توصياته على وجه السرعة.
</seg>
<seg id="6041">
        • تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وفقا لأحكام الفصل الثامن من الميثاق.
</seg>
<seg id="6042">
        • كفالة تنفيذ الدول الأطراف للمعاهدات في مجالات مثل الحد من التسلح ونزع السلاح، والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ودعوة جميع الدول إلى النظر في التوقيع والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) A/CONF.183/9.).
</seg>
<seg id="6043">
        • اتخاذ إجراءات متضافرة ضد الإرهاب الدولي، والانضمام في أقرب وقت ممكن إلى جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
</seg>
<seg id="6044">
        • مضاعفة جهودنا لتنفيذ التزامنا بمكافحة مشكلة المخدرات في العالم.
</seg>
<seg id="6045">
        • تكثيف جهودنا لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية بجميع أبعادها، بما فيها الاتجار بالبشر وتهريبهم وغسل الأموال.
</seg>
<seg id="6046">
        • التقليل إلى الحد الأدنى مما ينجم عن الجزاءات الاقتصادية التي تفرضها الأمم المتحدة من آثار ضارة بالسكان الأبرياء، وإخضاع أنظمة الجزاءات لعمليات استعراض منتظمة، وإزالة ما للجزاءات من آثار ضارة بالأطراف الأخرى.
</seg>
<seg id="6047">
        • السعي بشدة إلى القضاء على أسلحة التدمير الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، وإلى إبقاء جميع الخيارات متاحة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية.
</seg>
<seg id="6048">
        • اتخاذ إجراءات متضافرة من أجل القضاء المبرم على الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ولا سيما بزيادة الشفافية في عمليات نقل الأسلحة ودعم تدابير نزع السلاح على الصعيد الإقليمي، مع مراعاة جميع توصيات مؤتمر الأمم المتحدة المقبل المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
</seg>
<seg id="6049">
        • دعوة جميع الدول إلى النظر في الانضمام إلى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.)، وكذلك إلى بروتوكول اتفاقية الأسلحة التقليدية المعدل المتعلق بالألغام([1]) البروتوكول المعدل لحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخـــاخ المتفجــرة والأجهزة الأخرى (CCW/CONF.I/16 (Part I) ، المرفق باء).).
</seg>
<seg id="6050">
        10 - نحث الدول الأعضاء على مراعاة الهدنة الأولمبية، على أساس فردي وجماعي، في الحاضر والمستقبل، ودعم اللجنة الأولمبية الدولية فيما تبذله من جهود لتعزيز السلام والتفاهم بين البشر من خلال الرياضة والمثل الأولمبية.
</seg>
<seg id="6051">
        ثالثا - التنمية والقضاء على الفقر
</seg>
<seg id="6052">
        11 - لن ندخر أي جهد في سبيل تخليص بني الإنسان، الرجال والنساء والأطفال، من ظروف الفقر المدقع المهينة واللاإنسانية، التي يعيش فيها حاليا أكثر من بليون شخص. ونحن ملتزمون بجعل الحق في التنمية حقيقة واقعة لكل إنسان وبتخليص البشرية قاطبة من الفاقة.
</seg>
<seg id="6053">
        12 - لذلك نقرر أن نهيئ - على الصعيدين الوطني والعالمي - بيئة مؤاتية للتنمية وللقضاء على الفقر.
</seg>
<seg id="6054">
        13 - إن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يعتمد، في جملة أمور، على توافر الحكم الرشيد في كل بلد. ويتوقف أيضا على وجود حكم سليم على الصعيد الدولي، وعلى الشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية. ونحن ملتزمون بوجود نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والإنصاف وعدم التمييز والقابلية للتنبؤ به ويرتكز على القانون.
</seg>
<seg id="6055">
        14 - نشعر بالقلق إزاء ما تواجهه البلدان النامية من عقبات في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل تنميتها المستدامة. ولذا سنبذل قصارى جهدنا لكفالة نجاح الاجتماع الحكومي الدولي الرفيع المستوى المعني بتمويل التنمية، المقرر عقده في عام 2001.
</seg>
<seg id="6056">
        15 - نتعهد أيضا بمعالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا ونرحب في هذا الصدد بعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا في شهر أيار/مايو 2001، وسوف نعمل على كفالة نجاحه. وندعو البلدان الصناعية إلى القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="6057">
        • اعتماد سياسة تسمح أساسا بوصول جميع صادرات أقل البلدان نموا إلى أسواقها دون فرض رسوم أو حصص عليها، وذلك بحلول موعد انعقاد ذلك المؤتمر؛
</seg>
<seg id="6058">
        • تنفيذ البرنامج المعزز لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون دون مزيد من الإبطاء؛ والموافقة على إلغاء جميع الديون الثنائية الرسمية المستحقة على تلك البلدان مقابل تحمّلها التزامات قابلة للإثبات بالتقليل من الفقر؛ و
</seg>
<seg id="6059">
        • منح المساعدة الإنمائية بقدر أكبر من السخاء، ولا سيما للبلدان التي تبذل جهودا حقيقية لتوظيف مواردها للتقليل من الفقر.
</seg>
<seg id="6060">
        16 - نحن مصممون أيضا على الاهتمام بمشاكل ديون البلدان النامية المنخفضة أو المتوسطة الدخل، بصورة شاملة وفعالة باتخاذ تدابير متنوعة على المستويين الوطني والدولي لجعل تحمل ديونها ممكنا في المدى الطويل.
</seg>
<seg id="6061">
        17 - نقرر أيضا الاهتمام بالاحتياجات الخاصة للبلدان النامية الجزرية الصغيرة، بتنفيذ برنامج عمل بربادوس([1]) برنامج العمل المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية ]تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل-6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني[.) ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية والعشرين تنفيذا سريعا وتاما. ونحث المجتمع الدولي على كفالة مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية الجزرية الصغيرة، لدى وضع مؤشر لمواطن الضعف.
</seg>
<seg id="6062">
        18 - إننا ندرك الاحتياجات والمشاكل الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية، ونحث المانحين الثنائيين ومتعددي الأطراف على حد سواء على زيادة المساعدات المالية والتقنية المقدمة إلى هذه الفئة من البلدان لتلبية احتياجاتها الإنمائية الخاصة ولمساعدتها على التغلب على العوائق الجغرافية من خلال تحسين نظمها للنقل العابر.
</seg>
<seg id="6063">
        19 - نقرر كذلك ما يلي:
</seg>
<seg id="6064">
        • أن نخفض إلى النصف، بحلول سنة 2015، نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد، ونسبة سكان العالم الذين يعانون من الجوع، ونسبة السكان الذين لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب أو دفع ثمنها.
</seg>
<seg id="6065">
        • أن نكفل، بحلول ذلك العام نفسه، أن يتمكن الأطفال في كل مكان، سواء الذكور أو الإناث منهم، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، وأن يتمكن الأولاد والبنات من الالتحاق بجميع مستويات التعليم على قدم المساواة.
</seg>
<seg id="6066">
        • أن ينخفض معدل وفيات الأمهات، بحلول ذلك العام نفسه، بمقدار ثلاثة أرباع ووفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار ثُلثي معدلاتهما الحالية.
</seg>
<seg id="6067">
        • أن يوقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ووباء الملاريا والأمراض الرئيسية الأخرى التي يعاني منها البشر وشروعها في الانحسار بحلول ذلك التاريخ.
</seg>
<seg id="6068">
        • تقديم مساعدة خاصة إلى الأطفال الذين أمسوا يتامى بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
</seg>
<seg id="6069">
        • تحقيق تحسُّن كبير في حياة 100 مليون شخص على الأقل من سكان الأحياء الفقيرة وفقا لما اقترح في مبادرة "مدن خالية من الأحياء الفقيرة"، وذلك بحلول عام 2020.
</seg>
<seg id="6070">
        20 - نقرر أيضا ما يلي:
</seg>
<seg id="6071">
        • تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارهما وسيلتين فعالتين لمكافحة الفقر والجوع والمرض، ولحفز التنمية المستدامة فعلا.
</seg>
<seg id="6072">
        • وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب في كل مكان فرص حقيقية للحصول على عمل لائق ومنتج.
</seg>
<seg id="6073">
        • تشجيع صناعة المستحضرات الطبية على جعل العقاقير الأساسية متاحة على نطاق أوسع ومتيسرة لجميع الأشخاص الذين يحتاجون إليها في البلدان النامية.
</seg>
<seg id="6074">
        • إقامة شراكات متينة مع القطاع الخاص ومع منظمات المجتمع المدني، سعيا إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر.
</seg>
<seg id="6075">
        • كفالة أن تكون فوائد التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، متاحة للجميع، وفقا للتوصيات الواردة في الإعلان الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة2000([1]) E/2000/L.9.).
</seg>
<seg id="6076">
        رابعا - حماية بيئتنا المشتركة
</seg>
<seg id="6077">
        21 - يجب أن نبذل قصارى جهودنا لتحرير البشرية جمعاء، وقبل أي شيء آخر تحرير أبنائنا وأحفادنا، من خطر العيش على كوكب أفسدته الأنشطة البشرية على نحو لا رجعة فيه، ولم تعد موارده تكفي لإشباع احتياجاتهم.
</seg>
<seg id="6078">
        22 - نؤكد مجددا دعمنا لمبادئ التنمية المستدامة، بما في ذلك المبادئ المنصوص عليها في جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)، المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية.
</seg>
<seg id="6079">
        23 - لذلك نقرر، أن نطبق، في جميع أنشطتنا البيئية، أخلاقيات جديدة لحفظ الطبيعة ورعايتها، ونقرر كخطوة أولى ما يلي:
</seg>
<seg id="6080">
        • بذل قصارى جهودنا لضمان بدء نفاذ بروتوكول كيوتو في موعد لا يتجاوز الذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 2002، والشروع في الخفض المطلوب لانبعاثات غازات الدفيئة.
</seg>
<seg id="6081">
        • تكثيف الجهود الجماعية لإدارة الغابات بجميع أنواعها وحفظها وتنميتها تنمية مستدامة.
</seg>
<seg id="6082">
        • الحث بشدة على تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) انظر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اتفاقية التنوع البيولوجي (مركز الأنشطة البرنامجية للقانون البيئي والمؤسسات البيئية)، حزيران/يونيه 1992.) واتفاقية مكافحة التصحر تنفيذا تاما في البلدان التي تتعرض لجفاف أو لتصحر أو لكليهما بصورة خطيرة، ولا سيما في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.).
</seg>
<seg id="6083">
        • وقف الاستغلال غير المحتمل لموارد المياه، بوضع استراتيجيات لإدارة المياه على كل من الصعيد الإقليمي والوطني والمحلي، بما يعزز إمكانية الحصول عليها بصورة عادلة مع توافرها بكميات كافية.
</seg>
<seg id="6084">
        • تكثيف التعاون من أجل خفض عدد وآثار الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان.
</seg>
<seg id="6085">
        • كفالة حرية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتسلسل الجين البشري (مجموعة العوامل الوراثية).
</seg>
<seg id="6086">
        خامسا - حقوق الإنسان، والديمقراطية، والحكم الرشيد
</seg>
<seg id="6087">
        24 - لن ندخر جهدا في تعزيز الديمقراطية وتدعيم سيادة القانون، فضلا عن احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا، بما في ذلك الحق في التنمية.
</seg>
<seg id="6088">
        25 - لذلك نقرر ما يلي:
</seg>
<seg id="6089">
        • احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).) والتقيد بأحكامه بصورة تامة.
</seg>
<seg id="6090">
        • السعي بشدة من أجل حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع وتعزيزها بصورة تامة في جميع بلداننا.
</seg>
<seg id="6091">
        • تعزيز قدرات جميع بلداننا على تطبيق المبادئ والممارسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات.
</seg>
<seg id="6092">
        • مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.).
</seg>
<seg id="6093">
        • اتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، والقضاء على الأفعال العنصرية وكراهية الأجانب المتزايدة في مجتمعات كثيرة، وتعزيز زيادة الوئام والتسامح في جميع المجتمعات.
</seg>
<seg id="6094">
        • العمل بصورة جماعية لجعل العمليات السياسية أكثر شمولا، مما يسمح بمشاركة جميع المواطنين فيها بصورة حقيقية في مجتمعاتنا كافة.
</seg>
<seg id="6095">
        • كفالة حرية وسائط الإعلام لكي تؤدي دورها الأساسي، وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات.
</seg>
<seg id="6096">
        سادسا - حماية المستضعفين
</seg>
<seg id="6097">
        26 - لن ندخر جهدا في كفالة تقديم كل المساعدات والحماية الممكنة إلى الأطفال وجميع السكان المدنيين الذين يعانون بصورة جائرة من آثار الكوارث الطبيعية وعمليات الإبادة الجماعية والصراعات المسلحة وغيرها من حالات الطوارئ الإنسانية، حتى يمكنهم استئناف حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن.
</seg>
<seg id="6098">
        لذلك نقرر ما يلي:
</seg>
<seg id="6099">
        • توسيع نطاق حماية المدنيين في حالات الطوارئ المعقدة، وتعزيز هذه الحماية وفقا للقانون الإنساني الدولي.
</seg>
<seg id="6100">
        • تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك تقاسم أعباء المساعدة الإنسانية المقدمة إلى البلدان المستقبلة للاجئين وتنسيق تلك المساعدة، ومساعدة كل اللاجئين والمشردين على العودة طوعا إلى ديارهم في ظروف تصون أمنهم وكرامتهم، وإدماجهم بسلاسة في مجتمعاتهم.
</seg>
<seg id="6101">
        • التشجيع على التصديق على اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) وبروتوكوليها الاختياريين المتعلقين بإشراك الأطفال في الصراعات المسلحة، وببيع الأطفال وبغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال([1]) القرار 54/263، المرفقان الأول والثاني.)، وتنفيذ ذلك بصورة تامة.
</seg>
<seg id="6102">
        سابعا - تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا
</seg>
<seg id="6103">
        27 - سندعم توطيد الديمقراطية في أفريقيا ونساعد الأفارقة في نضالهم من أجل السلام الدائم والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة، وبذلك ندمج أفريقيا في صلب الاقتصاد العالمي.
</seg>
<seg id="6104">
        28 - لذلك نقرر ما يلي:
</seg>
<seg id="6105">
        • تقديم دعم تام للهياكل السياسية والمؤسسية للديمقراطيات الناشئة في أفريقيا.
</seg>
<seg id="6106">
        • تشجيع ودعم الآليات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار السياسي، وكفالة تدفق الموارد بصورة يعوّل عليها من أجل عمليات حفظ السلام في القارة.
</seg>
<seg id="6107">
        • اتخاذ تدابير خاصة لمواجهة تحديات القضاء على الفقر والتنمية المستدامة في أفريقيا، بما في ذلك إلغاء الديون، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأيضا نقل التكنولوجيا.
</seg>
<seg id="6108">
        • مساعدة أفريقيا على بناء قدرتها على التصدي لانتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض الوبائية الأخرى.
</seg>
<seg id="6109">
        ثامنا - تعزيز الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="6110">
        29 - لن ندخر جهدا لكي تصبح الأمم المتحدة أداة أكثر فعالية في السعي إلى تحقيق جميع هذه الأولويات: الكفاح من أجل التنمية لجميع شعوب العالم، ومكافحة الفقر والجهل والمرض؛ ومناهضة الظلم؛ ومحاربة العنف والإرهاب والجريمة؛ والحيلولة دون تدهور بيتنا المشترك وتدميره.
</seg>
<seg id="6111">
        30 - لذلك نقرر ما يلي:
</seg>
<seg id="6112">
        • إعادة تأكيد المركز الأساسي للجمعية العامة باعتبارها الجهاز الرئيسي للتداول وتقرير السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة وتمكينها من أداء ذلك الدور بفعالية.
</seg>
<seg id="6113">
        • تكثيف جهودنا لإجراء إصلاح شامل لمجلس الأمن بجميع جوانبه.
</seg>
<seg id="6114">
        • مواصلة تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ارتكازا على المنجزات التي حققها مؤخرا، لمساعدته على الاضطلاع بالدور المسند إليه في الميثاق.
</seg>
<seg id="6115">
        • تعزيز محكمة العدل الدولية لضمان العدالة وسيادة القانون في الشؤون الدولية.
</seg>
<seg id="6116">
        • تشجيع التشاور والتنسيق بصورة منتظمة فيما بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة في سعيها إلى أداء وظائفها.
</seg>
<seg id="6117">
        • كفالة تزويد المنظمة في المواعيد المحددة وعلى أساس قابل للتنبؤ به بما يلزمها من موارد للوفاء بولاياتها.
</seg>
<seg id="6118">
        • حث الأمانة العامة على أن تستخدم تلك الموارد على أفضل نحو، وفقا لقواعد وإجراءات واضحة تقرها الجمعية العامة، لما فيه مصلحة جميع الدول الأعضاء، وذلك باعتماد أفضل الممارسات الإدارية والتكنولوجيات المتاحة، وبالتركيز على تلك المهام التي تنعكس فيها الأولويات المعتمدة للدول الأعضاء.
</seg>
<seg id="6119">
        • تشجيع الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) القرار 49/59، المرفق.).
</seg>
<seg id="6120">
        • كفالة مزيد من الترابط في السياسات، وزيادة تحسين التعاون بين الأمم المتحدة ووكالاتها ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة الدولية، وأيضا الهيئات المتعددة الأطراف الأخرى، من أجل التوصل إلى نهج تام التنسيق في معالجة مشاكل السلام والتنمية.
</seg>
<seg id="6121">
        • مواصلة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية من خلال المنظمة العالمية للبرلمانات، أي الاتحاد البرلماني الدولي، في شتى الميادين، بما في ذلك السلام والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والقانون الدولي وحقوق الإنسان والديمقراطية وقضايا الجنسين. و
</seg>
<seg id="6122">
        • إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بصفة عامة للإسهام في تحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ برامجها.
</seg>
<seg id="6123">
        31 - نرجو من الجمعية العامة أن تقوم على نحو منتظم باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ أحكام هذا الإعلان، ونطلب إلى الأمين العام أن يصدر تقارير دورية لتنظر فيها الجمعية العامة للعلم ولكي تكون أساسا لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
</seg>
<seg id="6124">
        32 - نؤكد رسميا من جديد، في هذه المناسبة التاريخية، أن الأمم المتحدة هي الدار المشتركة التي لا غنى عنها للأسرة البشرية كلها، والتي سنسعى من خلالها إلى تحقيق آمالنا جميعا في السلام والتعاون والتنمية. ولذلك نتعهد بأن نؤيد بلا حدود هذه الأهداف المشتركة ونعلن تصميمنا على تحقيقها.
</seg>
<seg id="6125">
        القرار 55/30
</seg>
<seg id="6126">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/556، الفقرة 7)([1]) قدمت مصر مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="6127">
        55/30- إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط
</seg>
<seg id="6128">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6129">
        إذ تشير إلى قراراتها 3263 (د - 29) المـــؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1974، و 3474 (د - 30) المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1975، و 31/71 المؤرخ 10 كانـــون الأول/ ديسمبــــر 1976، و 32/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1977، و 33/64 المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1978، و 34/77 المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبـــــر 1979، و 35/147 المــــــؤرخ 12 كانــــون الأول/ ديسمبــر 1980، و 36/87 ألف وباء المؤرخيــن 9 كانون الأول/ ديسمبر 1981، و 37/75 المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1982، و 38/64 المؤرخ 15 كانـــــون الأول/ ديسمـبر 1983، و 39/54 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1984، و 40/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1985، و 41/48 المؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 1986، و 42/28 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 43/65 المؤرخ 7 كانون الأول/ ديسمبر 1988، و 44/108 المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1989، و 45/52 المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبـر 1990، و 46/30 المؤرخ 6 كانـــــون الأول/ ديسمبـــر 1991، و 47/48 المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1992، و 48/71 المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1993، و 49/71 المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1994، و 50/66 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1995، و 51/41 المؤرخ 10كانون الأول/ ديسمبر 1996، و 52/34 المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1997، و 53/74 المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1998 و 54/51 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="6130">
        وإذ تشير أيضا إلى التوصيات الداعية إلى إنشاء مثل هذه المنطقة في الشرق الأوسط تمشيا مع الفقرات 60 إلى 63، ولا سيما الفقرة 63 (د)، من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)،
</seg>
<seg id="6131">
        وإذ تؤكد الأحكام الأساسية الواردة في القرارات المذكورة أعلاه، التي تهيب بجميع الأطراف المعنية مباشرة أن تنظر في اتخاذ ما يلزم من خطوات عملية عاجلة لتنفيذ الاقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وأن تعلن رسميا، ريثما يتم إنشاء مثل هذه المنطقة وفي أثناء إنشائها، أنها ستمتنع، على أساس المعاملة بالمثل، عن إنتاج الأسلحة النووية والأجهزة المتفجرة النووية أو الحصول عليها أو حيازتها على أي نحو آخر، وعن السماح لأي طرف ثالث بوضع أسلحة نووية في أراضيها، وأن توافق على إخضاع مرافقها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تعلن تأييدها لإنشاء المنطقة، وأن تودع تلك الإعلانات لدى مجلس الأمن للنظر فيها، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="6132">
        وإذ تعيد تأكيد حق جميع الدول، غير القابل للتصرف، في الحصول على الطاقة النووية وتطويرها للاستخدام في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="6133">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير مناسبة بشأن مسألة حظر شن الهجمات العسكرية على المرافق النووية،
</seg>
<seg id="6134">
        وإذ تضع في اعتبارها توافق الآراء الذي توصلت إليه الجمعية العامة منذ دورتها الخامسة والثلاثين، ومؤداه أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط سيعزز كثيرا السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="6135">
        ورغبة منها في التأسيس على ذلك التوافق في الآراء لكي يتسنى تحقيق قدر كبير من التقدم في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="6136">
        وإذ ترحب بجميع المبادرات الرامية إلى تحقيق نـزع السلاح العام الكامل، بما في ذلك تحقيقه في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما بشأن إنشاء منطقة هناك تخلو من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="6137">
        وإذ تلاحظ مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، التي ينبغي أن تكون ذات طابع شامل وأن تمثل إطارا ملائما للتسوية السلمية للمسائل المتنازع عليها في المنطقة،
</seg>
<seg id="6138">
        وإذ تعترف بأهمية توافر أمن إقليمي موثوق، بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يمكن التحقق منها بصورة متبادلة،
</seg>
<seg id="6139">
        وإذ تؤكد دور الأمم المتحدة الأساسي في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يمكن التحقق منها بصورة متبادلة،
</seg>
<seg id="6140">
        وقد درست تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة 54/51([1]) A/55/388.) ،
</seg>
<seg id="6141">
        1 - تحث جميع الأطراف المعنية مباشرة على النظر بجدية في اتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية العاجلة لتنفيذ الاقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وكوسيلة لبلوغ هذا الهدف، تدعو البلدان المعنية إلى التقيد بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)؛
</seg>
<seg id="6142">
        2 - تطلب إلى جميع بلدان المنطقة التي لم توافق على إخضاع جميع أنشطتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن توافق على ذلك، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة الخالية من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="6143">
        3 - تحيط علما بالقرار GC(44)/RES/28 الذي اتخذه في 22 أيلول/سبتمبر 2000 المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته العادية الرابعة والأربعين بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط([1]) انظر : الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الرابعة والأربعون، 18-22 أيلول/سبتمبر 2000 (GC(RES/DEC(2000).)
</seg>
<seg id="6144">
        4 - تلاحظ ما لمفاوضات السلام الثنائية الجارية في الشرق الأوسط وأنشطة الفريق العامل المتعدد الأطراف المعني بتحديد الأسلحة والأمن الإقليمي من أهمية في تعزيز الثقة المتبادلة والأمن في الشرق الأوسط، بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="6145">
        5 - تدعو جميع بلدان المنطقة إلى أن تقوم، ريثما يتم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، بإعلان تأييدها لإنشاء مثل هذه المنطقة، تمشيا مع الفقرة 63 (د) من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وإيداع تلك الإعلانات لدى مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="6146">
        6 - تدعو أيضا تلك البلدان إلى الامتناع، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة، عن استحداث أسلحة نووية أو إنتاجها أو تجربتهـــا أو الحصول عليها على أي نحو آخر، وعن السماح بوضع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية في أراضيها أو في أراض واقعة تحت سيطرتها؛
</seg>
<seg id="6147">
        7 - تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية وسائر الدول الأخرى إلى تقديم مساعدتها فيما يتعلق بإنشاء المنطقة وإلى الامتناع، في الوقت نفسه، عن أي عمل يتعارض مع هذا القرار نصا وروحا؛
</seg>
<seg id="6148">
        8 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/388.)؛
</seg>
<seg id="6149">
        9 - تدعو جميع الأطراف إلى النظر في الوسائل المناسبة التي يمكن أن تسهم في بلوغ هدف نـزع السلاح العام الكامل وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="6150">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل السعي إلى إجراء مشاورات مع دول المنطقة والدول المعنية الأخرى، وفقا للفقرة 7 من القرار 46/30، واضعا في اعتباره تطور الحالة في المنطقة، وأن يلتمس آراء تلك الدول بشأن التدابير المبينة في الفصلين الثالث والرابع من الدراسة المرفقة بتقريره([1]) A/45/435 .) أو غير ذلك من التدابير ذات الصلة، من أجل التحرك صوب إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="6151">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="6152">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط".
</seg>
<seg id="6153">
        القرار 55/31
</seg>
<seg id="6154">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/557، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، سري لانكا، السلفادور، السودان، فيجي، فييت نام، كوبا، كولومبيا، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، ميانمار.)، بتصويت مسجل بأغلبية 111 مقابل لا شيء وامتناع 54 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="6155">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="6156">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="6157">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تركيا، تونغا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فانواتو، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="6158">
        55/31- عقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النوويـة ضمانات من استعمال الأسلحـة النوويـة أو التهديد باستعمالها
</seg>
<seg id="6159">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6160">
        إذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى التخفيف من القلق المشروع الذي تشعر به دول العالم بخصوص ضمان الأمن الدائم لشعوبها،
</seg>
<seg id="6161">
        واقتناعا منها بأن الأسلحة النووية تشكل أكبر تهديد للجنس البشري ولبقاء الحضارة،
</seg>
<seg id="6162">
        وإذ ترحب بالتقدم المحرز في السنوات الأخيرة في ميداني نـزع السلاح النووي ونـزع السلاح التقليدي على السواء،
</seg>
<seg id="6163">
        وإذ تلاحظ أنه على الرغم من التقدم الذي أحرز مؤخرا في ميدان نـزع السلاح النووي، يلزم بذل مزيد من الجهود من أجل تحقيق هدف نـزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة،
</seg>
<seg id="6164">
        واقتناعا منها بأن نـزع السلاح النووي والإزالة الكاملة للأسلحة النووية أساسيان لتفادي خطر نشوب حرب نووية،
</seg>
<seg id="6165">
        وتصميما منها على الالتزام التام بالأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة بشأن عدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="6166">
        وإذ تعترف بضرورة صون استقلال الدول غير الحائزة للأسلحة النووية وسلامتها الإقليمية وسيادتها من استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بما في ذلك استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="6167">
        وإذ ترى أنه لا بد للمجتمع الدولي، ريثما يتحقق نـزع السلاح النووي على أساس عالمي، أن يضع تدابير وترتيبات فعالة لضمان أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها من قبل أي جهة،
</seg>
<seg id="6168">
        وإذ تعترف بأن التدابير والترتيبات الفعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها يمكن أن تسهم إسهاما إيجابيا في منع انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="6169">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 59 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ-10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، التي حثت فيها الدول الحائزة للأسلحة النووية على متابعة الجهود الرامية إلى عقد ترتيبات فعالة، حسب الاقتضاء، لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، ورغبة منها في التشجيع على تنفيذ الأحكام ذات الصلة من الوثيقة الختامية،
</seg>
<seg id="6170">
        وإذ تشير إلى الأجزاء ذات الصلة من التقرير الخاص للجنة نـزع السلاح(([1]) أعيدت تسمية لجنة نـزع السلاح فأصبحت مؤتمر نـزع السلاح اعتبارا من 7 شباط/ فبراير 1984.)، المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثانية عشرة([1]) الوثائــق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الاستثنائيــة الثانية عشرة، الملحق رقم 2 (A/S-12/2) ، الفرع الثالث - جيم.)، وهي ثاني دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، ومن التقرير الخاص لمؤتمر نـزع السلاح المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الخامسة عشرة([1]) المرجع نفسـه، الـدورة الاستثنائية الخامسة عشرة، الملحق رقم 2 (A/S-15/2) الفرع الثالث - واو.)، وهي ثالث دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، وكذلك إلى تقرير المؤتمر عن دورته لعام 1992([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/47/27)، الفرع الثالث - واو.)،
</seg>
<seg id="6171">
        وإذ تشير أيضا إلى الفقرة 12 من إعلان الثمانينات عقدا ثانيا لنـزع السلاح، الوارد في مرفق قرارها 35/46 المؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 1980، التي تنص، في جملة أمور، على أنه ينبغي أن تبذل لجنة نـزع السلاح ما في وسعها كي تعجل بالمفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق بشأن عقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="6172">
        وإذ تلاحظ المفاوضات المتعمقة التي جرت في مؤتمر نـزع السلاح ولجنته المخصصة للترتيبات الدولية الفعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة([1]) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/48/27)، الفقرة 39.)،
</seg>
<seg id="6173">
        وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة في إطار هذا البند في مؤتمر نـزع السلاح، بما فيها مشاريع اتفاقية دولية،
</seg>
<seg id="6174">
        وإذ تحيط علما أيضا بالقرار ذي الصلة الذي اتخذه المؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، الذى عقد في دوربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/ أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) انظر A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)، وكذلك بتوصيات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة،
</seg>
<seg id="6175">
        وإذ تحيط علما كذلك بالإعلانات التي أصدرها من طرف واحد جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية بشأن سياساتها المتمثلة في عدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="6176">
        وإذ تلاحظ التأييد المعرب عنه في مؤتمر نـزع السلاح وفي الجمعية العامة لإعداد اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، فضلا عن الصعوبات المشار إليها فيما يتعلق بالتوصل إلى نهج مشترك مقبول من الجميع،
</seg>
<seg id="6177">
        وإذ تحيط علما بقرار مجلس الأمن 984 (1995) المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1995، والآراء المعرب عنها بشأنه،
</seg>
<seg id="6178">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة المتخذة في السنوات السابقة، ولا سيما القرارات 45/54 المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1990، و 46/32 المؤرخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 1991، و 47/50 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/73 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/73 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/68 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/43 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/36 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/75 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/52 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="6179">
        1 - تؤكد من جديد الحاجة الماسة إلى التوصل إلى اتفاق مبكر بشأن عقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها؛
</seg>
<seg id="6180">
        2 - تلاحظ مع الارتياح عدم وجود اعتراض في مؤتمر نـزع السلاح، من حيث المبدأ، على فكرة عقد اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، وإن وردت إشارة إلى الصعوبات المتعلقة بالتوصل إلى نهج مشترك مقبول من الجميع؛
</seg>
<seg id="6181">
        3 - تناشد جميع الدول، ولا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تعمل بنشاط من أجل التوصل الى اتفاق مبكر على نهج مشترك، وبوجه خاص على صيغة موحدة يمكن إدراجها في صك دولي ذي طابع ملزم قانونا؛
</seg>
<seg id="6182">
        4 - توصي بتكريس المزيد من الجهود المكثفة للسعي إلى وضع هذا النهج المشترك أو هذه الصيغة الموحدة، وبالقيام بالمزيد من الاستكشاف لمختلف النُهُج البديلة، بما فيها بوجه خاص النُهُج التي نظر فيها مؤتمر نـزع السلاح، وذلك بقصد تذليل الصعوبات؛
</seg>
<seg id="6183">
        5 - توصي أيضا بأن يواصل مؤتمر نـزع السلاح بنشاط مفاوضاته المكثفة بغية التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر وعقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، واضعا في الاعتبار التأييد الواسع لعقد اتفاقية دولية ومراعيا أية اقتراحات أخرى ترمي الى تحقيق الهدف نفسه؛
</seg>
<seg id="6184">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال الموقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "عقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها".
</seg>
<seg id="6185">
        القرار 55/32
</seg>
<seg id="6186">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/558، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، توغو، الجزائر، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، سري لانكا، السلفادور، السودان، شيلي، الصين، كوبا، كوت ديفوار، الكويت، كينيا، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، منغوليا، ميانمار، نيبال، نيجيريا، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 163 مقابل لا شيء وامتناع 3 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="6187">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="6188">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="6189">
        الممتنعون: إسرائيل، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="6190">
        55/32- منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي
</seg>
<seg id="6191">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6192">
        إذ تدرك المصلحة المشتركة للبشرية جمعاء في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="6193">
        وإذ تؤكد من جديد رغبة جميع الدول في أن يكون استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، للأغراض السلمية، وأن يكون القيام بهما لفائدة جميع البلدان ولصالحها، بصرف النظر عن درجة تطورها الاقتصادي أو العلمي،
</seg>
<seg id="6194">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أحكام المادتين الثالثة والرابعة من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى([1]) القرار 2222 (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="6195">
        وإذ تشير إلى التزام جميع الدول بأن تراعي في علاقاتها الدولية، بما في ذلك أنشطتها الفضائية، أحكام ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها في علاقاتها الدولية، بما في ذلك أنشطتها الفضائية،
</seg>
<seg id="6196">
        وإذ تؤكد من جديد الفقرة 80 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، التي يُذكر فيها أنه، للحيلولة دون حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، ينبغي اتخاذ مزيد من التدابير وإجراء مفاوضات دولية مناسبة وفقا لروح المعاهدة،
</seg>
<seg id="6197">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة، وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العاشرة وفي دوراتها العادية، وبالتوصيات المقدمة إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة وإلى مؤتمر نـزع السلاح،
</seg>
<seg id="6198">
        وإذ تدرك أن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي سوف يحول دون تعرض السلم والأمن الدوليين لخطر جسيم،
</seg>
<seg id="6199">
        وإذ تؤكد على الأهمية القصوى للامتثال الدقيق لاتفاقات الحد من الأسلحة ونـزع السلاح القائمة والمتصلة بالفضاء الخارجي، بما فيها الاتفاقات الثنائية، وللنظام القانوني القائم فيما يتعلق باستخدام الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="6200">
        وإذ ترى أن الاشتراك الواسع النطاق في النظام القانوني الساري على الفضاء الخارجي يمكن أن يسهم في تعزيز فعاليته،
</seg>
<seg id="6201">
        وإذ تلاحظ أن اللجنة المخصصة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، قامت واضعة في اعتبارها الجهود السابقة التي بذلتها منذ إنشائها في عام 1985، وسعيا منها إلى تحسين أدائها من حيث النوعية، بمواصلة دراسة وتحديد مختلف المسائل والاتفاقات والمقترحات القائمة، فضلا عن المبادرات المقبلة ذات الصلة بمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي([1]) الوثائـــق الرسميــــة للجمعيـــة العامة، الدورة التاسعــــة والأربعـــون، الملحـــق رقم 27 (A/49/270)، الفرع الثالث - دال (الفقرة 5 من النص المذكور).)، وأن هذا قد أسهم في تحقيق تفهم أفضل لعدد من المشاكل وتصور أوضح لمختلف المواقف،
</seg>
<seg id="6202">
        وإذ تلاحظ أيضا أنه لم يتم إبداء أية اعتراضات مبدئية في مؤتمر نـزع السلاح على إعادة إنشاء اللجنة المخصصة، رهنا بإعادة النظر في الولاية الواردة في مقرر مؤتمر نـزع السلاح المؤرخ 13 شباط/فبراير 1992([1]) CD/1125.)،
</seg>
<seg id="6203">
        وإذ تؤكد على الطابع التكاملي المتبادل للجهود الثنائية والمتعددة الأطراف المبذولة في ميدان منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وإذ تأمل في أن تتمخض هذه الجهود عن نتائج محددة في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="6204">
        واقتناعا منها بأنه ينبغي النظر في تدابير أخرى سعيا للتوصل إلى اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف تكون فعالة ويمكن التحقق منها، بغية منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، بما في ذلك تسليح الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="6205">
        وإذ تشدد على أن الاستخدام المتزايد للفضاء الخارجي يضاعف من الحاجة إلى زيادة الشفافية وتحسين الإعلام من جانب المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="6206">
        وإذ تشير في هذا السياق إلى قراراتها السابقة، وبصفة خاصة القرار 45/55 باء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 والقرار 47/51 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، التي أكدت فيها من جديد، في جملة أمور، أهمية تدابير بناء الثقة كوسيلة تفضي إلى ضمان بلوغ هدف منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="6207">
        وإدراكا منها لفوائد تدابير بناء الثقة والأمن في الميدان العسكري،
</seg>
<seg id="6208">
        وإذ تدرك أن المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق دولي، أو اتفاقات دولية، لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، ما زالت تمثل مهمة ذات أولوية للجنة المخصصة وأن الاقتراحات المحددة بشأن تدابير بناء الثقة يمكن أن تشكل جزءا لا يتجزأ من تلك الاتفاقات،
</seg>
<seg id="6209">
        1 - تعيد تأكيد الطابع الهام والملح لمسألة منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، واستعداد جميع الدول للمساهمة في تحقيق هذا الهدف المشترك، بما يتفق مع أحكام معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى([1]) القرار 2222 (د - 21)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="6210">
        2 - تعيد تأكيد إدراكها، على نحو ما جاء في تقرير اللجنة المخصصة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، أن النظام القانوني الساري على الفضاء الخارجي لا يكفل في حد ذاته منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وأن هذا النظام القانوني يؤدي دورا هاما في منع حدوث سباق تسلح في تلك البيئة، ولضرورة تدعيم وتعزيز ذلك النظام وزيادة فعاليته، ولأهمية الامتثال الدقيق للاتفاقات القائمة، الثنائية والمتعددة الأطراف على حد سواء؛
</seg>
<seg id="6211">
        3 - تؤكد على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير المشفوعة بأحكام تحقّق مناسبة وفعالة من أجل منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="6212">
        4 - تهيب بجميع الدول، وبصفة خاصة الدول الحائزة لقدرات كبيرة في ميدان الفضاء، أن تسهم بنشاط في تحقيق هدف استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية ومنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وأن تمتنع عن القيام بأية أعمال تتعارض مع ذلك الهدف ومع المعاهدات القائمة ذات الصلة، حرصا على صون السلام والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="6213">
        5 - تكرر تأكيد أن مؤتمر نـزع السلاح، بوصفه محفل التفاوض المتعدد الأطراف الوحيد بشأن نـزع السلاح، له الدور الرئيسي في التفاوض بشأن عقد اتفاق متعدد الأطراف أو اتفاقات متعددة الأطراف، حسب الاقتضاء، بشأن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي بجميع جوانبه؛
</seg>
<seg id="6214">
        6 - تدعو مؤتمر نـزع السلاح إلى أن يكمل دراسة واستكمال الولاية الواردة في مقرره المؤرخ 13 شباط/فبراير 1992([1]) CD/1125.)، وأن ينشئ لجنة مخصصة في أقرب وقت مستطاع في أثناء دورة 2001 للمؤتمر؛
</seg>
<seg id="6215">
        7 - تقر في هذا الصدد بالتلاقي المتزايد في وجهات النظر بشأن إعداد تدابير تستهدف تعزيز الشفافية والثقة والأمن في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="6216">
        8 - تحث الدول التي تضطلع بأنشطة في الفضاء الخارجي، وكذلك الدول التي ترغب في الاضطلاع بأنشطة من هذا القبيل، على أن تبقي مؤتمر نـزع السلاح على علم بالتقدم المحرز في مفاوضاتها الثنائية والمتعددة الأطراف بغية تسهيل أعماله؛
</seg>
<seg id="6217">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي".
</seg>
<seg id="6218">
        القرارات 55/33 ألف إلى ذال
</seg>
<seg id="6219">
        55/33- نـزع السلاح العام الكامل
</seg>
<seg id="6220">
        القرار ألف
</seg>
<seg id="6221">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) قدمت جمهورية إيران الإسلامية مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 97 مقابل لا شيء وامتناع 65 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="6222">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأردن، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="6223">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="6224">
        الممتنعون: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تركيا، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="6225">
        ألف
</seg>
<seg id="6226">
        القذائف
</seg>
<seg id="6227">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6228">
        إذ تشير إلى قرارها 54/54 واو المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="6229">
        وإذ تعيد تأكيد دور الأمم المتحدة في مجال تنظيم التسلح ونـزع السلاح، وتعهد الدول الأعضاء باتخاذ خطوات ملموسة من أجل تعزيز ذلك الدور،
</seg>
<seg id="6230">
        وإذ تدرك الحاجة إلى تعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليين في عالم خال من ويلات الحرب وعبء التسلح،
</seg>
<seg id="6231">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى اتباع نهج شامل إزاء القذائف بطريقة متوازنة وغير تمييزية، كإسهام في تحقيق السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="6232">
        وإذ تضع في اعتبارها أنه ينبغي مراعاة الشواغل الأمنية للدول الأعضاء على الصعيدين الدولي والإقليمي عند معالجة مسألة القذائف،
</seg>
<seg id="6233">
        وإذ تشدد على ما ينطوي عليه النظر في مسألة القذائف في السياق التقليدي من تعقيدات،
</seg>
<seg id="6234">
        وإذ تعرب عن تأييدها للجهود الدولية لمكافحة استحداث جميع أسلحة الدمار الشامل وانتشارها،
</seg>
<seg id="6235">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام المقدم عمــلا بالقـــرار 54/54 واو([1]) A/55/116 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="6236">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل استطلاع آراء الدول الأعضاء بشأن مسألة القذائف من جميع جوانبها، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="6237">
        3 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يُعد، بمساعدة فريق الخبراء الحكوميين المقرر إنشاؤه في عام 2001 على أساس التوزيع الجغرافي العادل، تقريرا عن مسألة القذائف من جميع جوانبها، كي تنظر فيه الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="6238">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البــــند المعنون "القذائف".
</seg>
<seg id="6239">
        القرار باء
</seg>
<seg id="6240">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، بيلاروس، الصين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 88 مقابل 5 وامتناع 66 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="6241">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، أرمينيا، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، توغو، تونغا، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، فيجي، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، كيريباتي، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيــا، نيبال، هايتي، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="6242">
        المعارضون: إسرائيل، ألبانيــــا، ميكرونيزيــــا (ولايـــات - الموحدة)، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="6243">
        الممتنعون: الأرجنتين، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البحرين، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيا، ترينيداد وتوباغو، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، غانا، غواتيمالا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، ناورو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="6244">
        باء
</seg>
<seg id="6245">
        المحافظـة علــى معاهــدة الحد من المنظومات المضادة للقذائف التسيارية والامتثال لها
</seg>
<seg id="6246">
        و إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6247">
        إذ تشير إلى قراريها 50/60 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 52/30 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 بشأن الامتثال لاتفاقات الحد من الأسلحة ونـزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة، وقرارها 54/54 ألف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشــــأن المحافظة على معاهدة الحد من المنظومات المضادة للقذائف التسيارية والامتثال لها([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 944، الرقم 13446.)،
</seg>
<seg id="6248">
        وإدراكا منها للأهمية التاريخية للمعاهدة المبرمة في 26 أيار/مايو 1992 بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحد من المنظومات المضادة للقذائف التسيارية بوصفها حجر الزاوية في ضمان السلام والأمن والاستقرار الاستراتيجي الدولي، وإذ تؤكد ما تتسم به هذه المعاهدة من قيمة وأهمية فائقتين، ولا سيما في ظل الأوضاع الدولية المعاصرة،
</seg>
<seg id="6249">
        وإذ تشدد على الضرورة الملحة لامتثال الأطراف بالمعاهدة امتثالا دقيقا وكاملا،
</seg>
<seg id="6250">
        وإذ تشير إلى أن من المفترض بأحكام المعاهدة أن تساهم في إيجاد ظروف أفضل من أجل المضي في محادثات الحد من منظومات الأسلحة الاستراتيجية،
</seg>
<seg id="6251">
        وإذ تضع في اعتبارها التزامات الأطراف بالمعاهدة وفقا لأحكام المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) المرجع نفسه، المجلد 729، الرقم 10485.)،
</seg>
<seg id="6252">
        وإذ يساورها القلق إزاء ما يترتب على تنفيذ أي تدابير تقوض أهداف المعاهدة وأحكامها من أثر سلبي لا على مصالح أمن أطراف المعاهدة فحسب بل وعلى أمن جميع الدول الأعضاء في المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="6253">
        وإذ تشير إلى ما يساورها من قلق عميق إزاء انتشار أسلحة التدمير الشامل ووسائط إيصالها،
</seg>
<seg id="6254">
        1 - تدعو إلى مواصلة الجهود في سبيل تدعيم معاهدة الحد من المنظومات المضادة للقذائف التسيارية(32) والمحافظة على سلامتها وكفاءتها لكي تظل تشكل حجر الزاوية في ضمان الاستقرار الاستراتيجي العالمي والسلام في العالم أجمع والمساعدة على المضي في تخفيض منظومات الأسلحة الاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="6255">
        2 - تدعو أيضا كل دولة من الدول الأطراف إلى أن تبذل جهودا إضافية من أجل المحافظة على المعاهدة وتدعيمها عن طريق الالتزام الدقيق والكامل بها؛
</seg>
<seg id="6256">
        3 - تهيب بأطراف المعاهدة العمل وفقا لالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة على الحد من انتشار المنظومات المضادة للقذائف التسيارية والامتناع عن نشر هذه المنظومات للدفاع عن بلدانها، وعدم تهيئة الظروف التي تؤدي إلى هذا الدفاع، وعدم نقل هذه المنظومات أو مكوناتها التي تحد منها هذه المعاهدة إلى دول أخرى وعدم نشرها خارج نطاق أقاليمها الوطنية؛
</seg>
<seg id="6257">
        4 - ترى أن تنفيذ أي تدابير تقوض أهداف المعاهدة وأحكامها إنما يقوض أيضا الاستقرار الاستراتيجي العالمي بل والسلام في العالم أجمع، ناهيك بالمساعي الهادفة إلى المضي في تخفيض منظومات الأسلحة النووية الاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="6258">
        5 - تحث جميع الدول الأعضاء على دعم الجهود الهادفة إلى وقف انتشار أسلحة التدمير الشامل ووسائط إيصالها؛
</seg>
<seg id="6259">
        6 - تؤيد استمرار المجتمع الدولي في بذل الجهود من أجل الحفاظ على مناعة وسلامة المعاهدة التي تحظى ببالغ اهتمامه، مع مراعاة الأوضاع المتغيرة؛
</seg>
<seg id="6260">
        7 - ترحـب بالقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية في 1 أيلول/سبتمبر 2000 بعدم الإذن بنشر نظام دفاع وطني من القذائف في المرحلة الراهنة، وتعتبر أنه يشكِّل خطوة إيجابية نحو المحافظة على الاستقرار والأمن الاستراتيجيين؛
</seg>
<seg id="6261">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "المحافظة على معاهدة الحد من المنظومات المضادة للقذائف التسيارية والامتثال لها".
</seg>
<seg id="6262">
        القرار جيم
</seg>
<seg id="6263">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إريتريا، إكوادور، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، توغو، جامايكا، الجزائر، جزر سليمان، الجمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، جورجيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سوازيلند، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، الكاميرون، كمبوديا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كيريباتي، كينيا، ليبريا، ليسوتو، مدغشقر، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، موزامبيق، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 154 مقابل 3 وامتناع 8 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="6264">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="6265">
        المعارضون: إسرائيل، باكستان، الهند
</seg>
<seg id="6266">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أوزبكستان، بوتان، طاجيكستان، فرنسا، قيرغيزستان، موريشيوس، موناكو
</seg>
<seg id="6267">
        جيم
</seg>
<seg id="6268">
        نحو عالم خال من الأسلحة النووية: الحاجة إلى خطة جديدة
</seg>
<seg id="6269">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6270">
        إذ تلاحظ قراريها 53/77 ذال المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/54 زاي المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="6271">
        وإذ تعرب عن قلقها البالغ لتواصل الخطر المحدق بالإنسانية المتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="6272">
        وإذ تلاحظ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها" الصادرة في لاهاي في 8 تموز/يوليه 1996([1]) A/51/218، المرفق.)،
</seg>
<seg id="6273">
        وإذ تلاحظ أيضا أن ثلاث دول ما زالت تدير مرافق نووية غير خاضعة للضمانات ولم تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) المرجع نفسه، المجلد 729، الرقم 10485.)، وإذ يساورها القلق لاستمرار تبني خيار الأسلحة النووية من قبل تلك الدول الثلاث،
</seg>
<seg id="6274">
        وإذ تعلن أن تفجيرات التجارب النووية التي تمت في 1998 من قبل دولتين لم تتخليا بعد عن خيار السلاح النووي لا يمنح لهما بأي وجه من الوجوه مركز الدولة النووية أو أي مركز خاص مهما كان نوعه،
</seg>
<seg id="6275">
        وإذ تلاحظ أنه برغم ما تحقق من إنجازات ثنائية وانفرادية لخفض الأسلحة، فإن العدد الإجمالي للأسلحة النووية المنشورة والمكدسة لا يزال يصل إلى ألوف عديدة،
</seg>
<seg id="6276">
        وإذ ترحب بالتطور الهام الذي تحقق في عمليات تخفيض الأسلحة انفراديا وثنائيا بموجب عملية معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت)، بوصفها خطوات في اتجاه نـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="6277">
        وإذ ترحب أيضا بتصديق الاتحاد الروسي على معاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت الثانية)([1]) حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 18: 1993 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.94.IX.1 التذييل الثاني.) كخطوة هامة في الجهود الرامية إلى الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وإذ تلاحظ أن إتمام التصديق على معاهدة ستارت الثانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يظل أمرا ذا أولوية،
</seg>
<seg id="6278">
        وإذ يساورها القلق لأن المفاوضات بشأن تخفيض الأسلحة النووية لا تسير حاليا بخطى نشيطة،
</seg>
<seg id="6279">
        وإذ ترحب بتدابير التخفيض الانفرادي الجوهري التي اتخذتها دول نووية أخرى، بما في ذلك إغلاق وتفكيك المرافق المتصلة بالسلاح النووي،
</seg>
<seg id="6280">
        وإذ ترحب أيضا بجهود عدة دول للتعاون على جعل تدابير نـزع السلاح النووي لا رجعة فيها، ولا سيما باعتماد مبادرات للتحقق من المواد الانشطارية التي يعلن أنها غير مطلوبة للأغراض العسكرية والتحكم في تلك المواد والتخلص منها،
</seg>
<seg id="6281">
        وإذ تلاحظ إعلان الدول الحائزة للأسلحة النووية عن عدم وجود أي سلاح من أسلحتها النووية موجها ضد أي دولة كانت،
</seg>
<seg id="6282">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى امتثال جميع الأطراف امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="6283">
        وإذ تلاحظ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي أعلن فيه رؤساء الدول والحكومات العزم على العمل جاهدين لإزالة أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، وعلى إبقاء جميع الخيارات مفتوحة لبلوغ هذا الهدف، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية،
</seg>
<seg id="6284">
        وإذ ترحب بالوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000([1]) المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000 ، الوثيقة الختاميـة، المجلدات الأول إلى الثالث and 2) (NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV) and (Parts 1 /Corr.1 and 2).)،
</seg>
<seg id="6285">
        وإذ تأخذ في الاعتبار التعهد الصريح الصادر عن الدول النووية في الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر الاستعراضي السادس للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بتحقيق الإزالة التامة لترساناتها النووية مما يؤدي إلى نـزع السلاح النووي، وهو الأمر الذي التزمت به جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بموجب المادة السادسة من المعاهدة([1]) المرجع نفسه، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) and Corr.1 and 2)، الجزء الأول، المادة السادسة، الفقرة 15: 6.)،
</seg>
<seg id="6286">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى اتخاذ إجراء للتوصل إلى عالم خال من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="6287">
        وتصميما منها على مواصلة اتخاذ خطوات عملية في الجهود المنتظمة والتدريجية الرامية إلى تطبيق المادة السادسة من معاهدة عدم انتشــــار الأسلحـــة النوويــــة والفقرتـــين 3 و 4 (ج) من المقرر بشأن "المبادئ والمقاصد من عدم الانتشار النووي ونـزع السلاح النووي"، الصادر عن مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) and Corr.1)، المرفق، المقرر 2.)،
</seg>
<seg id="6288">
        1 - توافق على أهمية وإلحاحية التوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، دون تأخير ودون شروط ووفقا للإجراءات الدستورية، للتبكير ببدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.)؛
</seg>
<seg id="6289">
        2 - تدعو إلى دعم وقف تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو غيرها من التفجيرات النووية ريثما يبدأ نفاذ المعاهدة المشار إليها آنفا؛
</seg>
<seg id="6290">
        3 - توافق على ضرورة إجراء مفاوضات خلال مؤتمر نـزع السلاح بشأن إبرام اتفاقية غير تمييزية ومتعددة الأطراف وقابلة للتحقق دوليا بفعالية تحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض الأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة النووية المتفجرة وفقا لتقرير المنسق الخاص في 1995([1]) CD/1299.) والولاية المضمنة فيه، مع أخذ أهداف نـزع الأسلحة النووية وعدم الانتشار النووي في الاعتبار. وتحث مؤتمر نـزع السلاح على الموافقة على برنامج عمل يتضمن البدء الفوري للمفاوضات بشأن هذه الاتفاقية بغية الانتهاء منها في غضون خمس سنوات؛
</seg>
<seg id="6291">
        4 - توافق أيضا على ضرورة إنشاء هيئة فرعية ملائمة، في إطار مؤتمر نـزع السلاح، تكون لها صلاحية معالجة نـزع الأسلحة النووية، وتحث المؤتمر على الموافقة على برنامج عمل يتضمن الإنشاء الفوري لمثل هذه الهيئة؛
</seg>
<seg id="6292">
        5 - تدعو لتطبيق مبدأ عدم الرجعة على نـزع الأسلحة النووية، وتدابير مراقبة وتخفيض هذه الأسلحة وغيرها من الأسلحة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="6293">
        6 - تدعو أيضا إلى النفاذ المبكر لمعاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت الثانية)([1]) حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 18: 1993 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.94.IX.1 التذييل الثاني.) وتنفيذها تنفيذا كاملا وإلى إنهاء المحادثات المتعلقة بتخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت الثالثة) في أقرب وقت مع المحافظة على معاهدة الحد من منظومات القذائف الدفاعية المضادة للقذائف التسيارية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 944، الرقم 13446.) وتعزيزها بوصفها دعامة من دعائم الاستقرار الاستراتيجي وقاعدة لإجراء مزيد من التخفيضات في الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، عملا بأحكام تلك المعاهدة؛
</seg>
<seg id="6294">
        7 - تدعو كذلك إلى إتمام وتنفيذ المبادرة الثلاثية الأطراف بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
</seg>
<seg id="6295">
        8 - تدعو إلى أن تتخذ جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية خطوات تؤدي إلى تحقيق نـزع السلاح النووي على نحو يعزز الاستقرار الدولي، وعلى أساس مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع وذلك بما يلي:
</seg>
<seg id="6296">
        (أ) أن تبذل الدول الحائزة للأسلحة النووية مزيدا من الجهود بقصد الحد من ترساناتها النووية من طرف واحد؛
</seg>
<seg id="6297">
        (ب) أن تزيد الدول الحائزة للأسلحة النووية من الشفافية فيما يتصل بقدرات الأسلحة النووية وتنفيذ الاتفاقات عملا بالمادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) المرجع نفسه، المجلد 729، الرقم 10485.) وكإجراء طوعي لبناء الثقة بقصد دعم مزيد من التطور في اتجاه نـزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="6298">
        (ج) زيادة تخفيض الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، على أساس المبادرات الانفرادية وكجزء لا يتجزأ من عملية تخفيض الأسلحة النووية ونـزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="6299">
        (د) اتخاذ تدابير ملموسة ومتفق عليها لزيادة خفض الوضع التشغيلي لنظم الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="6300">
        (هـ) تقليل دور الأسلحة النووية في السياسات الأمنية بقصد تقليل خطر استخدام هذه الأسلحة في يوم ما إلى أدنى حد وبقصد تيسير عملية الإزالة التامة لها؛
</seg>
<seg id="6301">
        (و) أن تشارك الدول الحائزة للأسلحة النووية في أقرب وقت في العملية الرامية إلى الإزالة التامة لأسلحتها النووية؛
</seg>
<seg id="6302">
        9 - تدعو أيضا إلى أن تتخذ الدول الحائزة للأسلحة النووية في أسرع وقت ممكن ترتيبات لإخضاع المواد الانشطارية التي تقرر كل منها أنها لم تعد لازمة للأغراض العسكرية للتحقق من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو لأي تحقق دولي آخر مناسب، وترتيبات لاستخدام هذه المواد في الأغراض السلمية، لضمان بقاء هذه المواد بعيدا عن البرامج العسكرية بصفة دائمة؛
</seg>
<seg id="6303">
        10 - تؤكد من جديد أن الهدف النهائي من جهود الدول في عملية نـزع السلاح هو نـزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية فعالة؛
</seg>
<seg id="6304">
        11 - تدعو إلى أن تقدم الدول الأطراف، في إطار عملية الاستعراض المعزز لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تقارير دورية عن تنفيذ المادة السادسة من المعاهدة والفقرة 4 (ج) من المقرر بشأن المبادئ والمقاصد من عدم الانتشار النووي ونـزع السلاح النووي الصادر عن مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) and Corr.1)، المرفق، المقرر 2.)، وتشير في هذا الصدد إلى فتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 8 تموز/يوليه 1996([1]) A/51/218، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="6305">
        12 - توافق على السعي إلى زيادة تنمية قدرات التحقق التي ستلزم لتوفير ضمان الامتثال لاتفاقات نـزع السلاح النووي بغية تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية والمحافظة عليه؛
</seg>
<seg id="6306">
        13 - تدعو إلى جميع الدول التي لم تصبح بعد طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن تنضم سريعا ودون شرط إلى المعاهدة بوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية وبخاصة تلك الدول التي تدير مرافق نووية غير خاضعة للضمانات، وتهيب بتلك الدول أن تنفذ اتفاقات الضمانات الشاملة المطلوبة، إلى جانب البروتوكولات الإضافية التي وافق عليها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 أيار/مايو 1997({{{[1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، INFCIRC/540 (Corrected).}}}) والمتفقة مع نموذج البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقات المبرمة بين الدول والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات اللازمة لكفالة عدم الانتشار النووي، وأن تقوم بوضوح وعلى وجه السرعة بالرجوع في أية سياسات تسعى إلى تطوير السلاح النووي أو نشره وأن تحجم عن أي عمل قد يقوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين وجهود المجتمع الدولي الرامية إلى نـزع السلاح النووي ومنع انتشاره؛
</seg>
<seg id="6307">
        14 - تهيب بالدول التي لم تبرم اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تفعل ذلك وأن تبرم بروتوكولات إضافية تلحق باتفاقاتها المتعلقة بالضمانات على أساس البروتوكول النموذجي؛
</seg>
<seg id="6308">
        15 - تلاحظ الأهمية الكبرى للحماية المادية الفعلية لجميع المواد النووية، وتهيب بجميع الدول أن تضع معايير على أعلى درجة من الصرامة الممكنة للأمن والحماية المادية للمواد النووية؛
</seg>
<seg id="6309">
        16 - تلاحظ أيضا أن المؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 2000 قد وافق على أن الضمانات الأمنية الملزمة قانونا التي تقدمها الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية إلى الدول غير الحائزة لهذه الأسلحة والأطراف في المعاهدة تعزز من نظام منع انتشار الأسلحة النووية، وطلب إلى اللجنة التحضيرية وضع توصيات بشأن هذه القضية إلى المؤتمر الاستعراضي لعام 2005([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28(Parts I and II) and Corr.1 and 2) الجزء الأول، المادة السابعة، الفقرة 2.)؛
</seg>
<seg id="6310">
        17 - تؤكد من جديد الاقتناع بأن إنشاء مناطق خالية من السلاح النووي معترف بها دوليا على أساس الترتيبات التي تم التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية يدعم السلام والأمن العالميين والإقليميين، ويعزز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية ويساهم في تحقيق هدف نـزع السلاح النووي ويساند المقترحات الداعية إلى إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في المناطق التي لم توجد فيها بعد، مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا؛
</seg>
<seg id="6311">
        18 - تؤكد أن إخلاء العالم من الأسلحة النووية سوف يتطلب في نهاية الأمر دعائم صك أو إطار يتم التفاوض بشأنه على مستوى عالمي ومتعدد الأطراف ويكون ملزما قانونيا ومشتملا على مجموعة من الصكوك يدعم بعضها بعض؛
</seg>
<seg id="6312">
        19 - تعترف بتقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 54/54 زاي([1]) A/55/217.) وتطلب إليه أن يعد في إطار الموارد المتاحة، تقريرا على تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="6313">
        20 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والخمسين البند المعنون "نحو عالم خال من الأسلحة النووية: الحاجة إلى خطة جديدة" وأن تستعرض تنفيذ هذا القرار في تلك الدورة.
</seg>
<seg id="6314">
        القرار دال
</seg>
<seg id="6315">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) قدمت الجزائر مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 163 مقابل 1 وامتناع 3 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="6316">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="6317">
        المعارضون: الهند
</seg>
<seg id="6318">
        الممتنعون: إسرائيل، باكستان، كوبا
</seg>
<seg id="6319">
        دال
</seg>
<seg id="6320">
        مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000
</seg>
<seg id="6321">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6322">
        إذ تشير إلى المقرر المتعلق بتعزيز عملية استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مؤتمر الأطراف لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995، حيث تمت الموافقة فيه على ضرورة استمرار انعقاد مؤتمرات الاستعراض كل خمس سنوات، وعلى وجوب انعقاد مؤتمر الاستعراض القادم، وفقا لذلك، في عام 2000([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part.I) and Corr.1)، المرفق، المقرر 1، الفقرة 2.)،
</seg>
<seg id="6323">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 50/70 فاء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51/45 ألف المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996،
</seg>
<seg id="6324">
        وإذ تشير كذلك إلى أن الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عقدوا اجتماعا في نيويورك في الفترة من 24 نيسان/أبريل إلى 19 أيار/مايو 2000 لاستعراض سير المعاهدة كما نُص عليه في المادة الثامنة، الفقرة 3 منها، مع مراعاة المقررات والقرار التي اتخذها مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995([1]) المرجع نفسه، المرفق.)،
</seg>
<seg id="6325">
        ترحب باعتماد الوثيقة الختاميةلمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 بتوافق الآراء، في 19 أيار/مايو 2000([1]) المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000 ، الوثيقة الختاميـة، المجلدات الأول إلى الثالث and 2) (NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV) and (Parts 1 /Corr.1 and 2).)، بما في ذلك وعلى نحو خاص الوثيقتين المعنونتين "استعراض سير المعاهدة مع مراعاة المقررات والقرار التي اتخذها مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995" و "تحسين فعالية عملية الاستعراض المعززة للمعاهدة"([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)/Corr.1 and 2)، الجزء الأول.).
</seg>
<seg id="6326">
        القرار هاء
</seg>
<seg id="6327">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إندونيسيا، أوكرانيا، باكستان، تايلند، الجزائر، جنوب أفريقيا، السويد، شيلي، غواتيمالا، مصر، المكسيك، موزامبيق، نيوزيلندا، الهند، اليابان.)
</seg>
<seg id="6328">
        هاء
</seg>
<seg id="6329">
        دراســـة الأمــم المتحــدة بشــأن التثقيــف فــي مجــال نـزع السـلاح وعـدم انتشار الأسلحة
</seg>
<seg id="6330">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6331">
        رغبة منها في تأكيد الضرورة الملحة لتعزيز الجهود الدولية المتضافرة المتعلقة بنـزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة، ولا سيما في مجال الأسلحة النووية وأسلحة التدمير الشامل الأخرى، ووسائل إيصالها، بهدف توطيد الأمن الدولي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة،
</seg>
<seg id="6332">
        وإدراكا منها للحاجة، بعد أكثر من عقد من انتهاء الحرب الباردة ومطلع القرن الحادي والعشرين، إلى مكافحة التأثيرات السلبية لثقافتي العنف وحالة الرضا المفرط عن النفس في مواجهة الأخطار الحالية في هذا المجال من خلال برامج تثقيفية وتدريبية طويلة الأجل،
</seg>
<seg id="6333">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد دراسة عن نـزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين المؤهلين، تتوخى الأهداف التالية:
</seg>
<seg id="6334">
        (أ) تحديد التثقيف والتدريب المعاصرين في مجال نـزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة، مع مراعاة الحاجة إلى تعزيز ثقافة اللاعنف والسلام؛
</seg>
<seg id="6335">
        (ب) تقييم الوضع الحالي للتثقيف والتدريب في مجال نـزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة في مستويات التعليم الابتدائي، والثانوي، والجامعي والدراسات العليا، في جميع مناطق العالم؛
</seg>
<seg id="6336">
        (ج) تقديم توصيات عن سبل تعزيز التثقيف والتدريب في مجال نـزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة في جميع مستويات التعليم الرسمي وغير الرسمي، ولا سيما تدريب القائمين بالتعليم، والبرلمانيين، والقيادات البلدية وضباط الجيش والمسؤولين الحكوميين؛
</seg>
<seg id="6337">
        (د) البحث في سبل لاستخدام طرائق تعليمية أكثر تطورا، وخاصة الثورة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك التعلم من بعد، لتعزيز الجهود المتعلقة بالتعليم والتدريب في مجال نـزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة على جميع المستويات، في العالم المتقدم النمو والعالم النامي؛
</seg>
<seg id="6338">
        (هـ) تقديم توصيات عن سبل يمكن فيها لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة المختصة في نـزع السلاح أو التثقيف أو كليهما أن توائم وتنسق جهودها المتعلقة بالتثقيف في مجال نـزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة؛
</seg>
<seg id="6339">
        (و) استنباط سبل لإدخال التثقيف في مجال نـزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة في حالات ما بعد الصراع كمساهمة في بناء السلام؛
</seg>
<seg id="6340">
        وترى أنه ينبغي لفريق الخبراء أن يوجه الدعوة إلى ممثلي مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المختصة في نـزع السلاح أو التثقيف أو كليهما، للمشاركة في عمله، كما ينبغي أيضا أن يوجه الدعوة إلى القائمين بالتعليم الجامعي، والمعاهد المختصة بنـزع السلاح والمسائل ذات الصلة، والمنظمات غير الحكومية المؤهلة تأهيلا خاصا بالتعليم والتدريب أو في مجال نـزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة لتقديم بيانات كتابية أو شفوية إليه؛
</seg>
<seg id="6341">
        2 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين بشأن هذه المسألة.
</seg>
<seg id="6342">
        القرار واو
</seg>
<seg id="6343">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بنن، بوركينا فاصو، جامايكا، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، السنغال، السويد، سيراليون، غانا، غيانا، غينيا، فرنسا، فنلندا، الكاميرون، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، لكسمبرغ، ليبريا، مالي، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، النرويج، النمسا، النيجر، هايتي، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="6344">
        واو
</seg>
<seg id="6345">
        تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة وجمعها
</seg>
<seg id="6346">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6347">
        إذ ترى أن انتشار الأسلحة الصغيرة وتداولها غير المشروع والاتجار بها أمور تشكل عائقا أمام التنمية، وتهديدا للشعوب وللأمن الوطني والإقليمي، وعاملا يسهم في زعزعة استقرار الدول،
</seg>
<seg id="6348">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء اتساع نطاق ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة وتداولها غير المشروع والاتجار بها في دول المنطقة الصحراوية الساحلية دون الإقليمية،
</seg>
<seg id="6349">
        وإذ ترحب بالاستنتاجات التي خلصت إليها البعثات الاستشارية للأمم المتحدة التي أوفدها الأمين العام إلى البلدان المعنية في المنطقة دون الإقليمية لدراسة أفضل الطرق لكبح التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة وضمان جمعها،
</seg>
<seg id="6350">
        وإذ ترحب أيضا بتعيين إدارة شؤون نـزع السلاح بالأمانة العامة مركزا لتنسيق جميع أنشطة مؤسسات الأمم المتحدة في مجال الأسلحة الصغيرة،
</seg>
<seg id="6351">
        وإذ تشكر الأمين العام على تقريره عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.)، وإذ تضع في اعتبارها البيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن في 24 أيلول/سبتمبر 1999 عن الأسلحة الصغيرة([1]) S/PRST/1999/28؛ وانظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1999.)،
</seg>
<seg id="6352">
        وإذ ترحب بالتوصيات الصادرة عن اجتماعات دول المنطقة دون الإقليمية، المعقودة في بانجول، والجزائر، وباماكو، وياموسوكرو، ونيامي، من أجل إقامة تعاون إقليمي وثيق بهدف تعزيز الأمن،
</seg>
<seg id="6353">
        وإذ ترحب أيضا بمبادرة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بإعلان وقف لاستيراد الأسلحة الصغيرة وتصديرها وصنعها في غرب أفريقيا،
</seg>
<seg id="6354">
        وإذ تشير إلى إعلان الجزائرالذي اعتمده مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الخامسة والثلاثين، المعقودة بالجزائر العاصمة في الفترة من 12 إلى 14 تموز/يوليه 1999([1]) A/54/424، المرفق الثاني، المقرر AHG/Dec1.1 (XXXV).)، وإذ تضع في اعتبارها تقرير الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية عن انتشار الأسلحة الصغيرة وتداولها غير المشروع والاتجار بها،
</seg>
<seg id="6355">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى إحراز تقدم في الجهود المبذولة من أجل تحقيق تعاون أكبر وتنسيق أفضل في مكافحة تراكم الأسلحة الصغيرة وانتشارها واستعمالها على نطاق واسع، ولا سيما من خلال التفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه في الاجتماع المعني بالأسلحة الصغيرة الذي عقد بأوسلو يومي 13 و 14 تموز/يوليه 1998([1]) انظر CD/1556.) ونداء بروكسل من أجل العمـل، الذي اعتمده المؤتمر الدولــي لنـزع السلاح الدائم المعقود من أجل التنمية المستدامة فــي بروكسل يومــي 12 13 تشرين الأول/أكتوبر 1998([1]) A/53/681، المرفق. (57) A/55/286، المرفق الثاني، المقرر AHG/Decl.4(XXXVI).)، بالصيغة المعتمدة في الفقرة 4 من الوثيقة A/53/681،
</seg>
<seg id="6356">
        1 - ترحب مع الارتياح بإعلان المؤتمر الوزاري المعني بالأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا، المعقود في أبوجا، يومي 8 و 9 أيار/مايو 2000()، وتشجع الأمين العام على مواصلة ما يبذله من جهود في إطار تنفيذ القرار 49/75 زاي المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1994، وتوصيات البعثات الاستشارية الموفدة من الأمم المتحدة، بهدف كبح التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة وجمعها في الدول المتأثرة التي تطلب ذلك، بمساعدة مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في أفريقيا وبالتعاون الوثيق مع منظمة الوحدة الأفريقية؛
</seg>
<seg id="6357">
        2 - تشجع على إنشاء لجان وطنية في بلدان المنطقة الصحراوية الساحلية دون الإقليمية لمكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة، وتدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم قدر الإمكان بما يكفل أداء تلك اللجان الوطنية لعملها على نحو سليم؛
</seg>
<seg id="6358">
        3 - ترحب بإعلان وقف استيراد الأسلحة الصغيرة وتصديرها وتصنيعها في غرب أفريقيا، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في أبوجا في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1998([1]) A/53/763-S/1998/1194، المرفق.)، وتحث المجتمع الدولي على دعم تنفيذ الوقف المذكور؛
</seg>
<seg id="6359">
        4 - توصي بإشراك منظمات ورابطات المجتمع المدني في جهود مكافحة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة التي تجري في اللجان الوطنية وبمشاركة تلك المنظمات والرابطات في تنفيذ وقف استيراد الأسلحة الصغيرة؛
</seg>
<seg id="6360">
        5 - تحيط علما بالاستنتاجات التي خلص إليها اجتماع وزراء خارجية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الذي عقد في باماكو يومي 24 و 25 آذار/مارس 1999، بشأن طرائق تنفيذ برنامج التنسيق والمساعدة من أجل الأمن والتنمية، وترحب باعتماد هذا الاجتماع لخطة عمل؛
</seg>
<seg id="6361">
        6- تعرب عن تأييدها التام للنداء الذي وجهه مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الخامسة والثلاثين من أجل اتباع نهج أفريقي منسق، تحت رعاية منظمة الوحدة الأفريقية، لمواجهة المشاكل الناجمة عن انتشار الأسلحة الصغيرة وتداولها غير المشروع والاتجار بها، مع أخذ خبرات وأنشطة المناطق المختلفة في هذا المجال في الاعتبار([1]) A/54/424، المرفق الثاني، المقرر(XXXV) AHG/Dec.137، الفقرة 10.)؛
</seg>
<seg id="6362">
        7 - تشجع على التعاون بين الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني في مكافحة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة وعلى دعم عمليات جمع هذه الأسلحة على المستوى دون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="6363">
        8 - تعـرب عـن تأييـدها التام لعقد مؤتمر للأمم المتحدة معني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، في حزيران/يونيه أو تموز/يوليه 2001، وفقا لقرار الجمعية العامة 54/54 تاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1999؛
</seg>
<seg id="6364">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل بحث هذه المسألة، وأن يقدم إليها في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="6365">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة وجمعها".
</seg>
<seg id="6366">
        القرار زاي
</seg>
<seg id="6367">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاصو، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، السويد، سيراليون، شيلي، غابون، غانا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="6368">
        زاي
</seg>
<seg id="6369">
        توطيد السلام من خلال تدابير عملية لنـزع السلاح
</seg>
<seg id="6370">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6371">
        إذ تشيـــــر إلـــــى قراراتها 51/45 نون المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 زاي المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ميم المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 حاء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="6372">
        واقتناعا منها بأن اتباع نهج شامل ومتكامل إزاء تدابير عملية معينة لنـزع السلاح من قبيل مراقبة الأسلحة، خاصة فيما يتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتدابير بناء الثقة، وتسريح المقاتلين السابقين وإعادة إدماجهم، وإزالة الألغام، والتحويل، إنما يمثل غالبا شرطا أساسيا للمحافظة على السلام والأمن وتوطيدهما، ويوفر بالتالي أساسا للإنعاش الفعال وللتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق التي عانت من النـزاع،
</seg>
<seg id="6373">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن المجتمع الدولي يدرك الآن أكثر من أي وقت مضى أهمية هذه التدابير العملية لنـزع السلاح، ولا سيما بالنظر للمشاكل المتزايدة الناشئة عن تراكـــم الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها بصورة مفرطة ومزعزعة للاستقرار، مما يشكل تهديدا للسلام والأمن ويقلل من فرص التنمية الاقتصادية في كثير من المناطق، خاصة في حالات ما بعد الصراع،
</seg>
<seg id="6374">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لوضع برامج لنـزع السلاح العملي وتنفيذها بفعالية في المناطق المتضررة،
</seg>
<seg id="6375">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام الذي أعد بمساعدة من فريق الخبراء الحكوميين المعني بالأسلحة الصغيرة([1]) A/54/258.)، ولا سيما التوصيات الواردة فيه، بوصفه إسهاما هاما في توطيد السلام من خلال تدابير عملية لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="6376">
        وإذ تأخذ في اعتبارها المناقشات التي تمت في الدورة الموضوعية لعام 2000 لهيئة نـزع السلاح في إطار الفريق العامل الثاني، والمتعلقة بالبند 5 من جدول الأعمال المعنون "تدابير عملية لبناء الثقة في مجال الأسلحة التقليدية" ([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/55/42)، الفقرة 29.)، وإذ تشجع هيئة نـزع السلاح على مواصلة جهودها الرامية إلى تحديد مثل هذه التدابير،
</seg>
<seg id="6377">
        1 - تشدد في سياق هذا القرار على الأهمية الخاصة "للمبادئ التوجيهية بشأن مراقبة الأسلحة التقليدية والحد منها ونـزع السلاح، مع التأكيد بوجه خاص على تعزيز السلام في سياق قرار الجمعية العامة 51/45 نون"([1]) المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الثالث.)، والتي اعتمدتها هيئة نـزع السلاح بتوافق الآراء في دورتها الموضوعية لعام 1999؛
</seg>
<seg id="6378">
        2 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن توطيد السلام من خلال تدابير عملية لنـزع السلاح، المقدم عملا بالقرار 51/45 نون([1]) A/52/289.)، وتشجع من جديد الدول الأعضاء، وكذلك الترتيبات والوكالات الإقليمية، على أن تقدم مؤازرتها لتنفيذ التوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="6379">
        3 - ترحب بالأنشطة التي قامت بها مجموعة الدول المهتمة بالأمر التي شكَّلت في نيويورك في آذار/مارس 1998، وتدعو المجموعة إلى مواصلة تحليل الدروس المستفادة من المشاريع السابقة لنـزع السلاح وبناء السلام، وكذلك العمل على تعزيز التدابير العملية الجديدة لنـزع السلاح ولتوطيد السلام، لا سيما التي تتخذها أو تضعها الدول المتضررة نفسها؛
</seg>
<seg id="6380">
        4 - تشجع الدول الأعضاء، بما فيها مجموعة الدول المهتمة بالأمر، على أن تقدم مؤازرتها للأمين العام في استجابته لطلبات الدول الأعضاء المتعلقة بجمع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتدميرها في حالات ما بعد النـزاع؛
</seg>
<seg id="6381">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول أعمال دورتها السادسة والخمسين البند المعنون "توطيد السلام من خلال تدابير عملية لنـزع السلاح".
</seg>
<seg id="6382">
        القرار حاء
</seg>
<seg id="6383">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) قدمت بولندا وكندا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="6384">
        حاء
</seg>
<seg id="6385">
        تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
</seg>
<seg id="6386">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6387">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بموضوع الأسلحة الكيميائية ولا سيما القرار 54/54 هاء المؤرخ 1 كانون الأول/ ديسمبر 1999 الذي اتخذ دون تصويت والذي رحبت فيه بالعمل الجاري من أجل تحقيق هدف ومقصد اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 27 ((A/47/27، التذييل الأول.)،
</seg>
<seg id="6388">
        وتصميما منها على تحقيق الحظر الفعال لاستحداث وإنتاج واقتناء ونقل وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
</seg>
<seg id="6389">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أنه، منذ اتخاذ القرار 54/54 هاء، صدقت أربعة عشرة دولة إضافية على الاتفاقية أو انضمت إليها، مما رفع مجموع عدد الدول الأطراف في الاتفاقية إلى مائة وأربعين دولة،
</seg>
<seg id="6390">
        1 - تؤكد ضرورة تحقيق التزام عالمي باتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة(66)، وتطلب إلى جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية أن تقوم بذلك دون إبطاء؛
</seg>
<seg id="6391">
        2 - تحيط علما مع التقدير بالعمل المتواصل الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق الهدف والغاية من الاتفاقية، وكفالة التنفيذ الكامل لأحكامها، بما فيها الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها، وتهيئة منبر للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف؛
</seg>
<seg id="6392">
        3 - تشدد على أهمية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقق من الامتثال لأحكام الاتفاقية، فضلا عن الدعوة إلى التحقيق الفعال لجميع أهدافها في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="6393">
        4 - تشدد أيضا على الأهمية الحيوية التي ينطوي عليها تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية والامتثال لها على نحو كامل وفعال؛
</seg>
<seg id="6394">
        5 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على الوفاء بالكامل وفي الوقت المناسب بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وعلى دعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ؛
</seg>
<seg id="6395">
        6 - تشدد على أن من الهام بالنسبة للاتفاقية أن يكون جميع الحائزين للأسلحة الكيميائية، أو مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية، أو مرافق استحداث الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الدول التي سبق أن أعلنت عن حيازتها لهذه الأسلحة، من بين الدول الأطراف في الاتفاقية، وترحب بالتقدم المحرز تحقيقا لذلك الغرض؛
</seg>
<seg id="6396">
        7 - ترحب بالتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبتوقيع اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمة وفقا لأحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="6397">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة".
</seg>
<seg id="6398">
        القرار طاء
</seg>
<seg id="6399">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سانت كيتس ونيفس، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قيرغيزستان، الكاميرون، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ليبريا، مدغشقر، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موزامبيق، ناميبيا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 159 مقابل 4 وامتناع 5 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="6400">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="6401">
        المعارضون: فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="6402">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إسرائيل، أندورا، الهند
</seg>
<seg id="6403">
        طاء
</seg>
<seg id="6404">
        المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة
</seg>
<seg id="6405">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6406">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/45 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 نون المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 فاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 لام المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="6407">
        وإذ ترحب باعتماد هيئة نـزع السلاح في دورتها الموضوعية لعام 1999 نصا معنونا: "إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس الترتيبات التي يجري التوصل إليها بحرية فيها بين دول المنطقة المعنية"([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="6408">
        وقد صممت على الإزالة الكاملة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="6409">
        وقد صممت أيضا على مواصلة الإسهام في منع انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه، وفي عملية نـزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، لا سيما في ميدان الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، بغية تعزيز السلام والأمن الدوليين، وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="6410">
        وإذ تشير إلى الأحكام المتعلقة بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية الواردة في الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="6411">
        وإذ تؤكـد أهميـة معاهــدات تلاتيــلولكو([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.)، وراروتونــغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 10، 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.86.IX.7)، التذييل السابع.)، وبانـكوك([1]) المعاهدة المتصلة بمنطقة جنوب شرق آسيا الخالية من الأسلحة النووية.)، وبيليندابا([1]) A/50/426، المرفق.)، المنشئة لمناطق خالية من الأسلحة النووية، وكذلك معاهدة انتاركتيكا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 402، الرقم 5778.)، بالنسبة للهدف النهائي، في جملة أمور، المتمثل في تحقيق عالم خال تماما من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="6412">
        وإذ تؤكد على قيمة تعزيز التعاون بين أطراف معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية من خلال آليات مثل الاجتماعات المشتركة للدول الأطراف والموقعة ومراقبي تلك المعاهدات،
</seg>
<seg id="6413">
        وإذ تشير إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة فيما يتعلق بحرية أعالي البحار وبحقوق المرور في المجال البحري، بما فيها تلك الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) انظر قانون البحار: النصان الرسميان لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 ولاتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10.)،
</seg>
<seg id="6414">
        1 - ترحب باستمرار إسهام معاهدة أنتاركتيكا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 402، الرقم 5778.)، ومعاهدات تلاتيلولكو([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.)، وراروتونغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 10، 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.86.IX.7)، التذييل السابع.)، وبانكوك([1]) المعاهدة المتصلة بمنطقة جنوب شرق آسيا الخالية من الأسلحة النووية.)، وبيليندابا([1]) A/50/426، المرفق.) في إخلاء نصف الكرة الجنوبي بأسره والمناطق المتاخمة له المشمولة بتلك المعاهدات من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="6415">
        2 - تدعو جميع دول المنطقة إلى التصديق على معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبانكوك وبيليندابا، وتهيب بجميع الدول المعنية مواصلة العمل معا بهدف تيسير انضمام جميع الدول ذات الصلة التي لم تنضم بعد، إلى بروتوكولات معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="6416">
        3 - ترحب بالخطوات المتخذة لإبرام معاهدات أخرى لمناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يجري التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية، وتهيب بجميع الدول أن تنظر في جميع المقترحات ذات الصلة، بما في ذلك تلك الواردة في قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا؛
</seg>
<seg id="6417">
        4 - واقتناعا منها بالدور الهام للمناطق الخالية من الأسلحة النووية في تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وفي توسيع مناطق العالم الخالية من الأسلحة النووية، ، وتهيب بجميع الدول، مع الإشارة بصورة خاصة إلى مسؤوليات الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تدعم عملية نـزع السلاح النووي والعمل على الإزالة الكاملة لجميع الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="6418">
        5 - تهيب بالدول الأطراف الموقعة على معاهدات تلاتيلولكو، وراروتونغا، وبانكوك، وبيليندابا، أن تقوم، متابعة للأهداف المشتركة المتوخاة في تلك المعاهدات وتدعيما لمركز منطقة نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة كمناطق خالية من الأسلحة النووية، باستكشاف وإعمال المزيد من سبل ووسائل التعاون فيما بينها وبين وكالاتها المنشأة بمعاهدات؛
</seg>
<seg id="6419">
        6 - ترحب بالجهود القوية التي تُبذل فيما بين الدول الأطراف والموقعة على تلك المعاهدات من أجل تعزيز أهدافها المشتركة وترى أنه يمكن، بغرض دعم الأهداف المشتركة المتوخاة في تلك المعاهدات، عقد مؤتمر دولي للدول الأطراف والموقعة على المناطق الخالية من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="6420">
        7 - تشجع السلطات المختصة لمعاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية على تقديم المساعدة إلى الدول الأطراف والموقعة على تلك المعاهدات تيسيرا لإنجاز هذه الأهداف؛
</seg>
<seg id="6421">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة".
</seg>
<seg id="6422">
        القرار ياء
</seg>
<seg id="6423">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) قدمت جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 163 مقابل لا شيء وامتناع 5 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="6424">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="6425">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="6426">
        الممتنعون: إسرائيل، جزر مارشال، جمهورية كوريا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="6427">
        ياء
</seg>
<seg id="6428">
        تدابير لدعم سلطة بروتوكول جنيف لعام 1925
</seg>
<seg id="6429">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6430">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، ولا سيما القرار 53/77 لام المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="6431">
        وتصميما منها على العمل على تحقيق تقدم فعال نحو نـزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة،
</seg>
<seg id="6432">
        وإذ تشير إلى تصميم المجتمع الدولي منذ عهد بعيد على تحقيق حظر فعال لاستحداث وإنتاج وتكديس واستعمال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، فضلا عن التأييد المتواصل لاتخاذ تدابير لدعم سلطة بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها ولوسائل الحرب البكتريولوجية، الموقع في جنيف في 17 حزيران/يونيه 1925([1]) عصبة الأمم، مجموعة المعاهدات، المجلد الرابع والتسعون (1929)، الرقم 2138.)، على النحو الذي أعرب عنه بتوافق الآراء في كثير من القرارات السابقة،
</seg>
<seg id="6433">
        وإذ ترحب بنهاية الحرب الباردة وما تلاها من تخفيف لحدة التوترات الدولية وتعزيز الثقة بين الدول،
</seg>
<seg id="6434">
        وإذ ترحب أيضا بالمبادرات التي اتخذتها بعض الدول الأطراف لسحب تحفظاتها على بروتوكول جنيف لعام 1925،
</seg>
<seg id="6435">
        1 - تجدد دعوتها السابقة لجميع الدول إلى التقيد الصارم بمبادئ وأهداف بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها ولوسائل الحرب البكتريولوجية الموقع في جنيف في 17 حزيران/يونيه 1925([1]) عصبة الأمم، مجموعة المعاهدات، المجلد الرابع والتسعون (1929)، الرقم 2138.)، وتؤكد من جديد الضرورة الحيوية لدعم أحكامه؛
</seg>
<seg id="6436">
        2 - تلاحظ مع التقدير ما قام به اثنان من الدول الأطراف مؤخرا من سحب تحفظاتهما على بروتوكول جنيف([1]) انظر A/55/115 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="6437">
        3 - تهيب بالدول التي لا تزال لديها تحفظات على بروتوكول جنيف لعام 1925 أن تسحب تلك التحفظات؛
</seg>
<seg id="6438">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="6439">
        القرار كاف
</seg>
<seg id="6440">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) قدمت جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 165 مقابل لا شيء وامتناع 4 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="6441">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="6442">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="6443">
        الممتنعون: إسرائيل، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="6444">
        كاف
</seg>
<seg id="6445">
        مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نـزع السلاح وتحديد الأسلحة
</seg>
<seg id="6446">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6447">
        إذ تشير إلـــــى قراراتــــها 50/70 ميم المـــؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 هاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 هاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ياء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 قاف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="6448">
        وإذ تؤكد على أهمية مراعاة المعايير البيئية في إعداد وتنفيذ اتفاقات نـزع السلاح والحد من الأسلحة،
</seg>
<seg id="6449">
        وإذ تقر بضرورة المراعاة الواجبة، لدى صياغة وتنفيذ اتفاقات نـزع السلاح والحد من الأسلحة، للاتفاقات المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية فضلا عن الاتفاقات السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="6450">
        وإدراكا منها للآثار البيئية الضارة المترتبة على استعمال الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="6451">
        1 - تعيد التأكيد على أن المنابر الدولية لنـزع السلاح ينبغي أن تضع في الاعتبار بصورة كاملة المعايير البيئية ذات الصلة في المفاوضات بشأن معاهدات واتفاقات نـزع السلاح والحد من الأسلحة، وعلى أن جميع الدول ينبغي أن تسهم إسهاما كاملا، من خلال الإجراءات التي تتخذها، في كفالة الالتزام بالمعايير المذكورة آنفا لدى تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التي هي أطراف فيها؛
</seg>
<seg id="6452">
        2 - تهيب بالدول أن تتخذ تدابير انفرادية وثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف لكي تسهم في كفالة تطبيق أوجه التقدم العلمي والتكنولوجي في إطار الأمن الدولي ونـزع السلاح وسائر المجالات ذات الصلة، دون الإضرار بالبيئة أو المساس بمساهمتها الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="6453">
        3 - ترحب بالمعلومات التي قدمتها الدول الأعضاء بشأن تنفيذ التدابير التي اتخذتها لتعزيز الأهداف المتوخاة في هذا القرار([1]) انظرA/55/129 .)؛
</seg>
<seg id="6454">
        4 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم إلى الأمين العام معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتعزيز الأهداف المتوخاة في هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا يتضمن هذه المعلومات إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="6455">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نـزع السلاح وتحديد الأسلحة".
</seg>
<seg id="6456">
        القرار لام
</seg>
<seg id="6457">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) قدمت جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="6458">
        لام
</seg>
<seg id="6459">
        الصلة بين نـزع السلاح والتنمية
</seg>
<seg id="6460">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6461">
        إذ تشير إلى أحكام الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.) فيما يتعلق بالصلة بين نـزع السلاح والتنمية،
</seg>
<seg id="6462">
        وإذ تشير أيضا إلى اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نـزع السلاح والتنمية في 11 أيلول/سبتمبر 1987([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.87.IX.8.)،
</seg>
<seg id="6463">
        وإذ تشير كذلك إلى قراراتها 49/75 ياء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 زاي المــــؤرخ 12 كانـــــون الأول/ديسمبــــر 1995، و 51/45 دال المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 دال المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 كاف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 راء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="6464">
        وإذ تضع في اعتبارها الوثيقة الختامية للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، الذي عُقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.) والوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لحركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في قرطاجنة، كولومبيا، يومي 8 و 9 نيسان/أبريل 2000([1]) A/54/917-S/2000/580، المرفق.)،
</seg>
<seg id="6465">
        وإذ ترحب بمختلف الأنشطة التي نظمها الفريق التوجيهي الرفيع المستوى المعني بنـزع السلاح والتنمية، كما هي واردة في تقرير الأمين العام([1]) A/55/258.)،
</seg>
<seg id="6466">
        وإذ تشدد على الأهمية المتزايدة لصلة التكافل بين نـزع السلاح والتنمية في العلاقات الدولية الراهنة،
</seg>
<seg id="6467">
        1 - تهيب بالفريق التوجيهي الرفيع المستوى المعني بنـزع السلاح والتنمية أن يقوم بتعزيز وتدعيم برنامج أنشطته وفقا للولاية المحددة في برنامج العمل المعتمد في المؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نـزع السلاح والتنمية([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.87.IX.8، الفقرة 35.)؛
</seg>
<seg id="6468">
        2 - تحث المجتمع الدولي على أن يكرس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية جزءا من الموارد المتاحة نتيجة لتنفيذ اتفاقات نـزع السلاح والحد من الأسلحة، وذلك بغية تضييق الفجوة التي تزداد اتساعا باستمرار بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="6469">
        3 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم إلى الأمين العام، بحلول 15 نيسان/ أبريل 2001، آراءها ومقترحاتها بشأن تنفيذ برنامج العمل المعتمد في المؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نـزع السلاح والتنمية، فضلا عن أي آراء ومقترحات أخرى، بغية تحقيق أهداف برنامج العمل في إطار العلاقات الدولية الراهنة؛
</seg>
<seg id="6470">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عن طريق الأجهزة الملائمة وفي حدود الموارد المتاحة، بمواصلة اتخاذ تدابير لتنفيذ برنامج العمل المعتمد في المؤتمر الدولي؛
</seg>
<seg id="6471">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="6472">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "الصلة بين نـزع السلاح والتنمية".
</seg>
<seg id="6473">
        القرار ميم
</seg>
<seg id="6474">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) قدمت جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="6475">
        ميم
</seg>
<seg id="6476">
        عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح
</seg>
<seg id="6477">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6478">
        إذ تشيــــر إلى قراراتها 49/75 طـــــاء المــــؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 واو المــــؤرخ 12 كانـــــون الأول/ديسمبــــر 1995، و 51/45 جيم المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 واو المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ألف ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 شيـــن المــــؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="6479">
        وإذ تشير أيضا إلى أن الجمعية العامة عقدت ثلاث دورات استثنائية مكرسة لنـزع السلاح في السنوات 1978 و 1982 و 1988، على التوالي، نظرا لوجود توافق آراء في كل حالة على عقد هذه الدورات،
</seg>
<seg id="6480">
        وإذ تضع في اعتبارها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.) التي اعتمدت بتوافق الآراء في أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح والتي تضمنت الإعلان وبرنامج العمل والآلية لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="6481">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا الهدف المتمثل في تحقيق نـزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة،
</seg>
<seg id="6482">
        وإذ تحيط علما بالفقرة 145 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/ أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر1998([1]) A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)، التي أيدت عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح، مما يتيح فرصة لاستعراض أهم جوانب عملية نـزع السلاح من منظور أكثر انسجاما مع الحالة الدولية الراهنة، وتعبئة المجتمع والرأي العام الدوليين من أجل القضاء على الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل والحد من الأسلحة التقليدية وخفضها،
</seg>
<seg id="6483">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الدورة الموضوعية لعام 1999 لهيئة نـزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42).) وبعدم التوصل إلى توافق آراء بشأن البند المعنون "دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح"،
</seg>
<seg id="6484">
        وإذ ترغب في العمل على أساس تبادل الآراء الموضوعي بشأن دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح الذي جرى خلال الدورة الموضوعية لهيئة نـزع السلاح لعام 1999،
</seg>
<seg id="6485">
        وإذ تكرر الإعراب عن اقتناعها بأن عقد دورة استثنائية للجمعية العامة مكرسة لنـزع السلاح يمكن أن يحدد مسار العمل في المستقبل في ميدان نـزع السلاح وتحديد الأسلحة ومسائل الأمن الدولي ذات الصلة،
</seg>
<seg id="6486">
        وإذ تؤكد على أهمية تعددية الأطراف في عملية نـزع السلاح وتحديد الأسلحة ومسائل الأمن الدولي ذات الصلة،
</seg>
<seg id="6487">
        وإذ تلاحظ أن الإنجازات التي حققها المجتمع الدولي حديثا في ميدان أسلحة الدمار الشامل، وكذلك الأسلحة التقليدية، ستجعل السنوات التالية مواتية لشروع المجتمع الدولي في عملية استعراض الحالة في مجمل ميدان نـزع السلاح والحد من الأسلحة في حقبة ما بعد الحرب الباردة،
</seg>
<seg id="6488">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/130 و Add.1.) المتعلق بآراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن الأهداف وجدول الأعمال والتوقيت لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="6489">
        1 - تقرر عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح، رهنا بظهور توافق آراء على أهدافها وجدول أعمالها؛
</seg>
<seg id="6490">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يستطلع آراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن أهداف الدورة الاستثنائية وجدول أعمالها وموعد انعقادها، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="6491">
        3 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح".
</seg>
<seg id="6492">
        القرار نون
</seg>
<seg id="6493">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: بوتان، زامبيا، زمبابوي، السودان، فيجي، كوبا، كوستاريكا، كينيا، موريشيوس، ناميبيا، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 110 مقابل 45 وامتناع 14 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="6494">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="6495">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="6496">
        الممتنعون: الأرجنتين، أرمينيا، إسرائيل، أوزبكستان، أوكرانيا، باراغواي، البرازيل، جمهورية كوريا، جورجيا، الصين، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، اليابان
</seg>
<seg id="6497">
        نون
</seg>
<seg id="6498">
        تخفيض الخطر النووي
</seg>
<seg id="6499">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6500">
        إذ تضع في اعتبارها أن استخدام الأسلحة النووية يُعرض البشرية وبقاء الحضارة لأفدح الأخطار،
</seg>
<seg id="6501">
        وإذ تؤكد من جديد أن أي استخدام للأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="6502">
        واقتناعا منها بأن انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه سيزيد من خطر الحرب النووية بشكل فادح،
</seg>
<seg id="6503">
        واقتناعا منها أيضا بأن نـزع السلاح النووي والإزالة التامة للأسلحة النووية أمران لا غنى عنهما للقضاء على خطر الحرب النووية،
</seg>
<seg id="6504">
        وإذ ترى أنه يتعين على الدول الحائزة للأسلحة النووية، إلى أن تزول الأسلحة النووية، اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها،
</seg>
<seg id="6505">
        وإذ ترى أيضا أن وجود الأسلحة النووية في أقصى حالات الاستنفار ينطوي على قدر غير مقبول من مخاطر استخدام الأسلحة النووية بشكل غير مقصود أو عارض، مما سيجلب عواقب وخيمة على البشرية قاطبة،
</seg>
<seg id="6506">
        وإذ تؤكد على الحاجة الماسة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتفادي الحوادث العارضة أو غير المأذون بها أو غير المبررة التي تنجم عن اختلال الحواسيب أو غيره من الأعطال الفنية،
</seg>
<seg id="6507">
        وإذ تدرك أن الدول الحائزة للأسلحة النووية قد اتخذت خطوات محدودة فيما يتعلق بإلغاء الاستهداف، وأن من الضروري اتخاذ مزيد من الخطوات العملية والواقعية المعززة لبعضها البعض للإسهام في تحسين المناخ الدولي لإجراء مفاوضات تؤدي إلى إزالة الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="6508">
        وإذ تضع نصب عينيها أن الحد من التوترات الناجم عن تغير المذاهب النووية سيكون له أثر إيجابي على السلام والأمن الدوليين وسيوفر ظروفا أفضل لإجراء مزيد من الخفض للأسلحة النووية وإزالتها،
</seg>
<seg id="6509">
        وإذ تؤكد من جديد الأولوية العليا الممنوحة لنـزع السلاح النووي في الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.) ولدى المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="6510">
        وإذ تشــير إلى أن فتــوى محــكمة العــدل الدولية بشــأن "مشروعية التهــديد بالأسلحة النــووية أو استخدامها"({{{[1]) A/51/218، المرفق.}}}) تنص على التزام جميع الدول بأن تواصل بحسن نية وتختتم المفاوضات المؤدية إلى نـزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة،
</seg>
<seg id="6511">
        وإذ ترحب بالدعوة الواردة في إعلان مؤتمر قمة الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، والمتعلقة بمحاولة إبعاد المخاطر التي تفرضها أسلحة الدمار الشامل، والتصميم على السعي للقضاء على أسلحة الدمار الشامل هذه، وخاصة الأسلحة النووية، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على المخاطر النووية،
</seg>
<seg id="6512">
        1 - تدعو إلى استعراض المذاهب النووية وإلى العمل، في هذا السياق، على اتخاذ خطوات عاجلة للتقليل من مخاطر استخدام الأسلحة النووية بشكل غير مقصود وعارض؛
</seg>
<seg id="6513">
        2 - تطلب إلى الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق الفقرة 1 من هذا القرار؛
</seg>
<seg id="6514">
        3 - تدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه وتعزيز نـزع السلاح النووي بحيث تكون الغاية هي إزالة الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="6515">
        4 - تحيط علما بالتقرير([1]) انظر A/55/324.) الذي أعده المجلس الاستشاري لمسائل نـزع السلاح، والذي قدمه الأمين العام عملا بالفقرة 4 من قرار الجمعية العامة 54/54 كاف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، بما في ذلك ضرورة استمرار المجلس في مناقشاته المتعلقة بهذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="6516">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يستمر، في حدود الموارد الموجودة، في التماس آراء المجلس الاستشاري لمسائل نـزع السلاح حول المعلومات المتعلقة بالتدابير المحددة التي من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من خطر اندلاع الحرب النووية، بما في ذلك الاقتراح الوارد في إعلان مؤتمر قمة الأمم المتحدة بشأن الألفية والذي يتصل بعقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على المخاطر النووية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="6517">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "تخفيض الخطر النووي".
</seg>
<seg id="6518">
        القرار سين
</seg>
<seg id="6519">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، تركيا، تونس، سري لانكا، السودان، فيجي، مصر، نيبال.)
</seg>
<seg id="6520">
        سين
</seg>
<seg id="6521">
        نـزع السلاح الإقليمي
</seg>
<seg id="6522">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6523">
        إذ تشير إلى قراراتها 45/58 عين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/36 طاء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/52 ياء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/75 طاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/75 نــون المــــؤرخ 15 كانـــون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 كاف المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 كاف المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 عين المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 سين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 نون المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، بشأن نـزع السلاح الإقليمي،
</seg>
<seg id="6524">
        وإذ تعتقد أن المجتمع الدولي، فيما يبذله من جهود نحو غاية نـزع السلاح العام الكامل الـمُثلى، يسترشد بالرغبة الإنسانية المتأصلة في تحقيق السلام والأمن الحقيقيين والقضاء على خطر نشوب الحرب، والإفراج عن الموارد الاقتصادية والفكرية وغيرها من الموارد لصالح المساعي السلمية،
</seg>
<seg id="6525">
        وإذ تؤكد الالتزام الثابت لجميع الدول بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة في إدارة علاقاتها الدولية،
</seg>
<seg id="6526">
        وإذ تلاحظ أن دورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.) اعتمدت مبادئ توجيهية أساسية لإحراز تقدم نحو تحقيق نـزع السلاح العام الكامل،
</seg>
<seg id="6527">
        وإذ تحيط علما بالمبادئ التوجيهية والتوصيات الخاصة بالنُهج الإقليمية تجاه نـزع السلاح في سياق الأمن العالمي، التي اعتمدتها هيئة نـزع السلاح في دورتها الموضوعية لعام 1993([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 42 (A/48/42)، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="6528">
        وإذ ترحب باحتمالات إحراز تقدم حقيقي في ميدان نـزع السلاح التي تولدت في السنوات الأخيرة نتيجة للمفاوضات بين الدولتين العظميين،
</seg>
<seg id="6529">
        وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة مؤخرا بشأن نـزع السلاح على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،
</seg>
<seg id="6530">
        وإذ تسلم بما لتدابير بناء الثقة من أهمية لتحقيق السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="6531">
        واقتناعا منها بأن من شأن الجهود التي تبذلها البلدان لتعزيز نـزع السلاح الإقليمي، مع مراعاة الخصائص المحددة لكل منطقة، وفقا لمبدأ تحقيق الأمن غير المنقوص وبأدنى مستوى من التسلح، أن تعزز أمن جميع الدول وتسهم بالتالي في تحقيق السلام والأمن الدوليين عن طريق تقليل خطر الصراعات الإقليمية،
</seg>
<seg id="6532">
        1 - تشدد على الحاجة إلى بذل جهود مطردة، في إطار مؤتمر نـزع السلاح وتحت الإشراف العام للأمم المتحدة، من أجل إحراز تقدم بشأن قضايا نـزع السلاح بكامل نطاقها؛
</seg>
<seg id="6533">
        2 - تؤكد أن النُهج العالمية والإقليمية تجاه نـزع السلاح يُكمل بعضها بعضا، وينبغي بالتالي اتباعها معا في آن واحد من أجل تعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="6534">
        3 - تهيب بالدول أن تقوم، كلما أمكن، بإبرام اتفاقات بشأن عدم الانتشار النووي، ونـزع السلاح، وتدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="6535">
        4 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها بعض البلدان على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي بغية تحقيق نـزع السلاح، وعدم الانتشار النووي، والأمن؛
</seg>
<seg id="6536">
        5 - تؤيد وتشجع الجهود الرامية إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي من أجل تخفيف حدة التوترات الإقليمية وتعزيز تدابير نـزع السلاح وعدم الانتشار النووي على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="6537">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "نـزع السلاح الإقليمي".
</seg>
<seg id="6538">
        القرار عين
</seg>
<seg id="6539">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، بنغلاديش، بيلاروس، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، فيجي، المكسيك، نيبال.)، بتصويت مسجل بأغلبية 163 مقابل 1 وامتناع 1 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="6540">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="6541">
        المعارضون: الهند
</seg>
<seg id="6542">
        الممتنعون: بوتان
</seg>
<seg id="6543">
        عين
</seg>
<seg id="6544">
        تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي
</seg>
<seg id="6545">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6546">
        إذ تذكِّربقراراتها 48/75 ياء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/75 سين المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 لام المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1995، و 51/45 فاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 فاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 عين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 ميم المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="6547">
        وإذ تسلِّم بالدور الحاسم لتحديد الأسلحة التقليدية في تعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليين،
</seg>
<seg id="6548">
        وإذ هي مقتنعة بأنه يلزم السعي بالدرجة الأولى إلى تحديد الأسلحة التقليدية في السياقين الإقليمي ودون الإقليمي نظرا إلى أن معظم الأخطار التي تهدد السلام والأمن في عصر ما بعد الحرب الباردة ينشأ أساسا بين دول تقع في منطقة إقليمية أو دون إقليمية واحدة،
</seg>
<seg id="6549">
        وإذ تدرك أن المحافظة على التوازن في القدرات الدفاعية للدول بأدنى مستوى من التسلح، أمر من شأنه أن يسهم في تحقيق السلام والاستقرار وينبغي أن يكون هدفا رئيسيا لتحديد الأسلحة التقليدية،
</seg>
<seg id="6550">
        ورغبة منها في تشجيع إبرام اتفاقات ترمي إلى تعزيز السلام والأمن الإقليميين بأدنى مستوى ممكن من التسلح والقوات العسكرية،
</seg>
<seg id="6551">
        وإذ تلاحظ باهتمام خاص المبادرات المتخذة في هذا الشأن في مناطق مختلفة من العالم، لا سيما بدء المشاورات فيما بين عدد من بلدان أمريكا اللاتينية، والاقتراحات المقدمة لتحديد الأسلحة التقليدية في سياق جنوب آسيا، وإذ تسلم في إطار هذا الموضوع، بأهمية وقيمة معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا([1]) CD/1064.)، التي تشكل حجر الزاوية للأمن الأوروبي،
</seg>
<seg id="6552">
        وإذ تؤمن بأن الدول ذات الأهمية العسكرية والدول التي تتمتع بقدرات عسكرية أكبر تقع عليها مسؤولية خاصة في تشجيع عقد مثل تلك الاتفاقات من أجل تحقيق الأمن الإقليمي،
</seg>
<seg id="6553">
        وإذ تؤمن أيضا بأن أحد الأهداف الرئيسية لتحديد الأسلحة التقليدية في مناطق التوتر ينبغي أن يتمثل في الحيلولة دون إمكان شن هجوم عسكري مفاجئ، وتجنب العدوان،
</seg>
<seg id="6554">
        1 - تقرر إيلاء اهتمام عاجل للمسائل المتعلقة بتحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="6555">
        2 - تطلب إلى مؤتمر نـزع السلاح، كخطوة أولى، أن ينظر في صياغة مبادئ يمكن أن تصبح إطارا لاتفاقات إقليمية بشأن تحديد الأسلحة التقليدية، وتتطلع إلى تلقي تقرير من المؤتمر بشأن هذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="6556">
        3 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي".
</seg>
<seg id="6557">
        القرار فاء
</seg>
<seg id="6558">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أنغولا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونغا، جزر البهاما، جزر سليمان، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السويد، سيراليون، شيلي، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مدغشقر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="6559">
        فاء
</seg>
<seg id="6560">
        الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة
</seg>
<seg id="6561">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6562">
        إذ تشير إلى قرارها 54/54 صاد المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="6563">
        وإذ تعرب عن تقديرها للأمين العام لتقريره([1]) A/55/323 وAdd.1.)،
</seg>
<seg id="6564">
        وإذ تسلم بالمعاناة الإنسانية الناجمة عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والمسؤولية التي تقع على عاتق الحكومات فيما يتعلق بتكثيف جهودها عن طريق إيجاد فهم للقضايا وسبل عملية لمعالجة المشكلة،
</seg>
<seg id="6565">
        وإذ تضع في اعتبارها الترابط القائم بين العنف والجريمة والاتجار بالمخدرات وتجارة الماس غير المشروعة والإرهاب والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة،
</seg>
<seg id="6566">
        وإذ تشدد على أهمية الجهود المبذولة لوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بما في ذلك بروتوكول لمكافحة التصنيع غير المشروع للأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها والاتجار غير المشروع بها وذلك في إطار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية،
</seg>
<seg id="6567">
        واقتناعا منها بأهمية التدابير الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتداولها بما في ذلك التدابير المناسبة للنهج الإقليمية المحلية،
</seg>
<seg id="6568">
        وإذ ترحب في هذا الصدد بالقرار الذي اتخذه مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية بالدعوة إلى عقد مؤتمر وزاري أفريقي بشأن انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتداولها والاتجار بها بشكل غير مشروع، في باماكو، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وبإنشاء اللجنة الاستشارية من جانب الدول الأطراف في الاتفاقية المبرمة بين الدول الأمريكية لمكافحة تصنيع الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار غير المشروع بها وبالقرار الذي اتخذه مجلس وزراء الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي باختتام مفاوضاته بشأن إبرام بروتوكول بشأن مراقبة الأسلحة النارية والذخائر والمواد الأخرى ذات الصلة في منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، وبالقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بتنفيذ إعلانها وقفا لاستيراد وتصدير وصنع الأسلحة الصغيرة والخفيفة في غرب أفريقيا([1]) A/53/763-S/1998/1194، المرفق.)، وباعتماد الاتحاد الأوروبي لبرنامج منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية وكذلك بالمبادرات الأخرى التي تم اتخاذها مثل الإجراء المشترك المتعلق بالأسلحة الصغيرة([1]) A/54/374، المرفق.) الذي أيده العديد من الدول الأعضاء غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،
</seg>
<seg id="6569">
        وإذ تلاحظ في هذا الصدد الالتزامات التي تعهد بها وزراء خارجية مجموعة البلدان الصناعية الثمانية والواردة في مبادرات ميازاكي لمنع النـزاعات([1]) انظر A/55/161-S/2000/714.)، ووزراء خارجية مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية، وأعضاء حلف الاستقرار في جنوب شرق أوروبا في الإعلان المشترك بشأن العمليات المسؤولة لنقل الأسلحة، وأعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في قمة اسطنبول، وأعضاء منتدى جنوب المحيط الهادئ في إطار "نادي" للمبادئ، والمشتركون في مؤتمر البحيرات الكبرى والقرن الأفريقي المعني بانتشار الأسلحة الصغيرة، الواردة في إعلان نيروبي بشأن مشكلة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة في منطقة البحيرات الكبرى والقرن الأفريقي([1]) A/54/860-S/2000/385، المرفق.)،
</seg>
<seg id="6570">
        وإذ تلاحظ أيضا أن عدة حلقات عمل وحلقات دراسية ومؤتمرات قد عقدت وأن بعض الدول قد اضطلع بمبادرات من أجل تعزيز تدابير مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتداولها،
</seg>
<seg id="6571">
        وإذ ترحب بالمساعدة التي قدمتها الدول لدعم المبادرات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف الرامية إلى معالجة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وفي هذا الصدد، ترحب أيضا بإنشاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاستئماني لدعم منع انتشار الأسلحة الصغيرة والحد منها، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتدعيم السلام عن طريق تدابير نـزع السلاح العملية وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني العالمي والإقليمي،
</seg>
<seg id="6572">
        وإذ ترحب أيضا بالعملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي لعام 2001 المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في جميع جوانبه، إذ تضع في اعتبارها التوصيات المقدمة من الأمين العام في تقريره عن الأسلحة الصغيرة([1]) A/54/258.) الذي أعد بمساعدة فريق الخبراء الحكوميين المعني بالأسلحة الصغيرة وكذلك آراء الدول الأعضاء بشأن أهداف هذا المؤتمر ونطاقه وجدول أعماله وموعده ومكان انعقاده([1]) A/54/260 و Add.1-3.)،
</seg>
<seg id="6573">
        وإذ تشير إلى البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في 4 أيلول/سبتمبر 1999([1]) S/PRST/1999/28؛ وانظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن،1999.) وما تضمنه من طلب إلى الأمين العام بوضع كتيب مرجعي بمساعدة الخبراء الفنيين ودعم الدول الأعضاء، ليستخدم في الميدان بشأن الأساليب الآمنة بيئيا لتدمير الأسلحة والذخائر والمتفجرات بغية تمكين الدول الأعضاء بشكل أفضل من ضمان التخلص من الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي يسلمها المدنيون طوعا أو تُستلم من المحاربين السابقين،
</seg>
<seg id="6574">
        وإذ ترى أن بإمكان الأمم المتحدة أن تقوم، من خلال نهج منسق، بجمع المعلومات وتقاسمها ونشرها بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بممارسات مفيدة وناجحة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وإذ تضع في اعتبارها دور آلية تنسيق العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="6575">
        وإذ تشير إلى أن مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في أفريقيا ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نظما حلقتي عمل معنيتين بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة في لومي، وليما، على التوالي، عام 1999، وإذ تلاحظ مع التقدير حلقة العمل التي عقدت في جاكارتا يومي 3 و 4 أيار/مايو 2000 تحت رعاية مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="6576">
        وإدراكا منها لتأثير فائض الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة على الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة، وإذ ترحب بالتدابير العملية التي اتخذتها الدول الأعضاء لتدمير فائض الأسلحة أو الأسلحة المصادرة أو المجمعة وفقا لتوصيات الأمين العام المقدمة في تقريره عن الأسلحة الصغيرة([1]) A/54/258.)،
</seg>
<seg id="6577">
        1 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة مشاوراته الموسعة في حدود الموارد المالية المتاحة وأية مساعدة أخرى تقدمها الدول الأعضاء التي بإمكانها القيام بذلك، وأن يقدم إلى مؤتمر الأمم المتحدة الدولي لعام 2001 المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في جميع جوانبه، معلومات عن حجم ونطاق الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتداولها ودور الأمم المتحدة في مجال جمع المعلومات بشأن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومقارنتها وتبادلها ونشرها؛
</seg>
<seg id="6578">
        2 - تشجع الدول على تعزيز المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية وتطلب إلى الأمين العام أن يقوم، في حدود الموارد المالية المتاحة، وكذلك الدول التي بإمكانها القيام بذلك، بتقديم مساعدة للدول الأعضاء التي تضطلع بمثل تلك المبادرات لمعالجة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في المناطق المتضررة، وتدعو الأمين العام إلى استخدام هذه المبادرات كجزء من مشاوراته؛
</seg>
<seg id="6579">
        3 - تشجع أيضا الدول التي بإمكانها القيام بذلك، على اتخاذ التدابير الوطنية الملائمة لتدمير فائض الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأسلحة المصادرة والمجمعة منها وتقديم معلومات على أساس طوعي إلى الأمين العام بشأن أنواع وكميات الأسلحة المدمرة وكذلك أساليب تدميرها، وتطلب إلى الأمين العام تعميم هذه المعلومات سنويا على جميع الدول؛
</seg>
<seg id="6580">
        4 - تدعو الدول الأعضاء التي بإمكانها القيام بذلك مواصلة تقديم المساعدة عن طريق قنوات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، لدعم التدابير المتصلة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما في ذلك تقديم المساعدة استجابة لطلبات الدول بجمع وتدمير فائض الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أو الأسلحة المصادرة أو المجمعة منها؛
</seg>
<seg id="6581">
        5 - تدعو الأمين العام إلى تقديم المساعدة الاستشارية والمالية، في حدود الموارد المالية المتاحة وبواسطة أي مساعدة أخرى توفرها الدول التي بإمكانها القيام بذلك، استجابة لطلبات الدول، دعما للتدابير المتصلة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما في ذلك المساعدة على جمع وتدمير الفائض في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أو الأسلحة المصادرة أو المجمعة منها؛
</seg>
<seg id="6582">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="6583">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة".
</seg>
<seg id="6584">
        القرار صاد
</seg>
<seg id="6585">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) قدمت أستراليا واليابان مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 155 مقابل 1 وامتناع 12 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="6586">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="6587">
        المعارضون: الهند
</seg>
<seg id="6588">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسرائيل، باكستان، بوتان، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الصين، فرنسا، كوبا، مصر، موريشيوس، موناكو، ميانمار
</seg>
<seg id="6589">
        صاد
</seg>
<seg id="6590">
        الطريق إلى الإزالة الكاملة للأسلحة النووية
</seg>
<seg id="6591">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6592">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/75 حاء المؤرخ 15كانون الأول/ديسمبر 1994، و50/70 جيم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 زاي المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و52/38 كاف المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و53/77 شين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/54 دال المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="6593">
        وإذ تسلم بأن تعزيز السلام والأمن الدوليين والتشجيع على نـزع السلاح النووي يكملان ويعضدان بعضهما البعض،
</seg>
<seg id="6594">
        وإذ تعيد تأكيد الأهمية الحيوية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) المرجع نفسه، المجلد 729، الرقم 10485.) بوصفها حجر الزاوية للنظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية وبوصفها أحد الدعائم الأساسية لمواصلة نـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="6595">
        وإذ تذكر بالتقدم الذي أحرزته الدول الحائزة للأسلحة النووية في مجال خفض حجم أسلحتها النووية إما من طرف واحد أو من خلال التفاوض فيما بينها، والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في سبيل نـزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها،
</seg>
<seg id="6596">
        وإذ تعيد تأكيد اقتناعها بأن من شأن إحراز مزيد من التقدم في مجال نـزع السلاح النووي أن يسهم في تعزيز النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية، مما يكفل السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="6597">
        وإذ تضع في اعتبارها التجارب النووية التي أجريت مؤخرا، فضلا عن الأوضاع الإقليمية، والتي تمثل تحديا للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز النظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="6598">
        وإذ تحيط علما بتقرير منتدى طوكيو لعدم الانتشار النووي ونـزع السلاح([1]) A/54/205-S/1999/853، المرفق.) آخذة في الاعتبار آراء الدول الأعضاء حول التقرير،
</seg>
<seg id="6599">
        وإذ ترحب بنجاح اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام2000([1]) المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000 ، الوثيقة الختاميـة، المجلدات الأول إلى الثالث and 2) (NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV) and (Parts 1 /Corr.1 and 2).) والتي تشمل، في جملة أمور، تعهدا قاطعا تلتزم بموجبه الدول الحائزة للأسلحة النووية بتحقيق الإزالة الكاملة لترساناتها النووية، مما سيقود إلى نـزع السلاح النووي، الأمر الذي تلتزم به جميع الدول الأطراف بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="6600">
        1 - تعيد تأكيد أهمية تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) المرجع نفسه، المجلد 729، الرقم 10485.)، وتهيب بالدول التي لم تنضم إلى الاتفاقية بعد أن تنضم إليها، بوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية، دون تأخير وبدون شروط؛
</seg>
<seg id="6601">
        2 - تعيد أيضا تأكيد أهمية وفاء جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب المعاهدة؛
</seg>
<seg id="6602">
        3 - تشدد على الأهمية الأساسية لاتخاذ الخطوات العملية التالية فيما يتعلق بالجهود المنظمة التدريجية الرامية إلى تنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والفقرتين 3 و 4 (ج) من القرار الصادر سنة 1995 بشأن المبادئ والأهداف المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية ونـزع السلاح النووي، الصادرة عن مؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) and Corr.1)، المرفق، المقرر 2.) وهي:
</seg>
<seg id="6603">
        (أ) إسراع جميع الدول بالتوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.) لا سيما الدول التي لا بد من تصديقها عليها لإنفاذها، بغية دخولها المبكر حيز النفاذ قبل عام 2003، فضلا عن وقفٍ لتجارب الأسلحة النووية أو أية تفجيرات نووية أخرى ريثما تدخل المعاهدة حيز النفاذ؛
</seg>
<seg id="6604">
        (ب) الشروع فورا في مفاوضات في إطار مؤتمر نـزع السلاح والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن قبل عام 2005 بشأن معاهدة غير تمييزية متعددة الأطراف يمكن التحقق منها دوليا وبصورة فعالة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية، وفقا لعرض المنسق الخاص لعام 1995([1]) CD/1299.) والولاية الواردة فيه، مع الأخذ في الاعتبار لهدفي نـزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية كليهما، وبشأن وقفٍ لإنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية، ريثما تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ؛
</seg>
<seg id="6605">
        (ج) إنشاء هيئة فرعية مناسبة تابعة لمؤتمر نـزع السلاح في سياق وضع برنامج عمل تمتلك ولاية تخولها التعامل مع نـزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="6606">
        (د) إدراج مبدأ عدم قابلية النقض بحيث ينطبق على نـزع السلاح النووي، وتحديد الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة المتصلة بها، والتدابير الرامية إلى تخفيض هذه الأسلحة؛
</seg>
<seg id="6607">
        (هـ) الإنفاذ السريع والتنفيــذ الكامل لمعاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت - 2)([1]) حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 18: 1993 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.94.IX.1 التذييل الثاني.)، والتعجيل بإبرام معاهدة (ستارت - 3)، مع الحفاظ على معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية وتعزيزها، التي تم التوصل إليها في 26 أيار/مايو 1972 بين الولايات المتحدة واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 944، الرقم 13446.) باعتبارها حجر الزاوية للاستقرار الاستراتيجي، وباعتبارها أساسا لمزيد من إجراءات تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وفقا لأحكام تلك الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="6608">
        (و) قيام جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية باتخاذ إجراءات تقود إلى نـزع السلاح النووي بطريقة تعزز الاستقرار الدولي، وتقوم على مبدأ عدم انتقاص الأمن للجميع، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:
</seg>
<seg id="6609">
        '1' بذل الدول الحائزة للأسلحة النووية لمزيد من الجهود بهدف خفض ترساناتها النووية، بصورة انفرادية، أومن خلال المفاوضات التي تجريها فيما بينها؛
</seg>
<seg id="6610">
        '2' ممارسة الدول الحائزة للأسلحة النووية لمزيد من الشفافية فيما يتعلق بقدراتها النووية وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومن خلال التدابير الاختيارية الرامية لبناء الثقة من أجل دعم مزيد من التقدم في مجال نـزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="6611">
        '3' إجراء مزيد من التخفيض للأسلحة النووية غير الاستراتيجية، انطلاقا من مبادرات انفرادية وكجزء متكامل من عملية تخفيض السلاح النووي ونـزعه؛
</seg>
<seg id="6612">
        '4' اتخاذ تدابير ملموسة متفق عليها من أجل مزيد من التخفيض للوضع التشغيلي لنظم الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="6613">
        '5' تقليص دور الأسلحة النووية في السياسات الأمنية من أجل التقليل إلى الحد الأدنى من خطورة أي استخدام لهذه الأسلحة مطلقا وتسهيل عملية إزالتها الكاملة؛
</seg>
<seg id="6614">
        '6' مشاركة جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية في أقرب فرصة ملائمة في العملية المفضية إلى الإزالة الكاملة لأسلحتها النووية؛
</seg>
<seg id="6615">
        4 - تقر بأن تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية سيتطلب اتخاذ الدول الحائزة للأسلحة النووية لمزيد من التدابير، التي تشمل:
</seg>
<seg id="6616">
        (أ) مواصلــــة عمليـــــة نـزع السلاح النووي بعد تنفيذ معاهدة ستارت - 3؛
</seg>
<seg id="6617">
        (ب) قيام الدول الحائزة للأسلحة النووية بتخفيضات أعمق أثرا لأسلحتها النووية، بصورة انفرادية أومن خلال المفاوضات التي تجريها فيما بينها، في إطار العملية الرامية إلى تحقيق إزالتها الكاملة؛
</seg>
<seg id="6618">
        5 - تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى إطلاع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على النحو الواجب بالتقدم المحرز أو الجهود المبذولة لنـزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="6619">
        6 - ترحب بالجهود الجارية في مجال إزالة الأسلحة النووية، وتلاحظ أهمية إدارة المواد الانشطارية الناجمة عن ذلك بشكل مأمون وفعال، وتدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى أن تقوم، في أسرع وقت ممكن عمليا، بإخضاع المواد الانشطارية التي تحدد كل واحدة من هذه الدول بأنها لم تعد مطلوبة لأغراض عسكرية، للتحقق من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو لأي تحقق دولي آخر مناسب، وترتيبات لأجل تسخير هذه المواد للأغراض السلمية، وذلك لكفالة بقاء هذه المواد بعيدا عن البرامج العسكرية بصفة دائمة ؛
</seg>
<seg id="6620">
        7 - تشدد على أهمية إجراء مزيد من التطوير لإمكانيات التحقق، بما في ذلك ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما سيكون ضروريا لكفالة التقيد باتفاقات نـزع السلاح النووي من أجل تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية واستمراريته؛
</seg>
<seg id="6621">
        8 - تهيب بجميع الدول أن تضاعف جهودها الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك أساليب توصيلها، وأن تؤكد وتعزز، إذا لزم الأمر، سياساتها الرامية إلى عدم تصدير المعدات أو المواد أو التكنولوجيا التي من شأنها أن تسهم في انتشار تلك الأسلحة؛
</seg>
<seg id="6622">
        9 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تحتفظ بأعلى المستويات الممكنة من الأمن والحفظ الحصين والرقابة الفعالة والحماية المادية لجميع المواد التي يمكن أن تسهم في انتشار أسلحة الدمار الشامل؛
</seg>
<seg id="6623">
        10 - تشدد على أهمية البروتوكول النموذجي الإضافي للاتفاقات المبرمة بين الدول والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، INFCIRC/540 (Corrected).) بغية تعزيز عدم انتشار الأسلحة النووية، وتشجع جميع الدول التي لم تقم بعد بإبرام بروتوكول إضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="6624">
        11 - ترحب باعتماد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 22 أيلول/ سبتمبر 2000 للقرار GC(44)/RES/19([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الرابعة والأربعون، 18-22 أيلول/سبتمبر 2000 (GC(RES/DEC(2000).) الذي يحتوي على عناصر من خطة عمل تهدف إلى تعزيز إبرام اتفاقات الضمانات والبروتوكولات الإضافية ودخولها حيز النفاذ، وتسهيل تلك العملية، وتدعو للتنفيذ السريع والكامل لذلك القرار؛
</seg>
<seg id="6625">
        12 - تشجع الدور البناء الذي يضطلع به المجتمع المدني في تعزيز عدم انتشار الأسلحة النووية ونـزع السلاح النووي.
</seg>
<seg id="6626">
        القرار قاف
</seg>
<seg id="6627">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) قدمت منغوليا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="6628">
        قاف
</seg>
<seg id="6629">
        الأمن الدولي لمنغوليا ومركزها كدولة خالية
</seg>
<seg id="6630">
        من الأسلحة النووية
</seg>
<seg id="6631">
        إن الجمعية العامة، إذ تشير إلى قرارها 53/77 دال المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="6632">
        وإذ تشير أيضا إلى المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة فضلا عن إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د-25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="6633">
        وإذ تضع في الاعتبار قرارها 49/31 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994 والمتعلق بتوفير الحماية والأمن للدول الصغيرة،
</seg>
<seg id="6634">
        وانطلاقا من أن مركز الدولة الخالية من الأسلحة النووية هو أحد وسائل ضمان الأمن القومي للدول،
</seg>
<seg id="6635">
        واقتناعا منها بأن مركز منغوليا المعترف به دوليا سيسهم في زيادة الاستقرار وبناء الثقة في المنطقة، فضلا عن أنه سيحسن أمن منغوليا من خلال تعزيز استقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية وحرمة حدودها والمحافظة على توازنها الإيكولوجي،
</seg>
<seg id="6636">
        وإذ ترحب بالتدابير التي اتخذت لتنفيذ القرار 53/77 دال على الصعيدين الوطني والدولي([1]) انظر A/55/166 و A/55/181.)،
</seg>
<seg id="6637">
        وإذ تشير إلى أن مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000الذي عقد بالمقر في الفترة من 24 نيسان/أبريل إلى 19 أيار/مايو 2000 قد رحب، في وثيقته الختامية، بإعلان منغوليا عن مركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية وأحاط علما باعتماد البرلمان المنغولي لتشريع يحدد ذلك المركز وينظمه([1]) المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لعام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) and Corr.1 and 2)، الجزء الأول، المادة السابعة، الفقرة 8.)،
</seg>
<seg id="6638">
        وإذ تحيط علما بالجهود التي تبذلها الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية ومنغوليا لتنفيذ أحكام القرار المتعلق بمركز منغوليا كدولة خالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="6639">
        وإذ تحيط علما أيضا بالبيان المشترك الصادر عن الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، اللجنة الأولى، الجلسة 6، والتصويب.) بشأن الضمانات الأمنية فيما يتصل بمركز منغوليا كدولة خالية من الأسلحة النووية، بما في ذلك التزام هذه الدول تجاه منغوليا بالتعاون في تنفيذ قرار الجمعية العامة 53/77 دال فيما يتعلق بمركز منغوليا كدولة خالية من الأسلحة النووية، وفقا لمبادئ الميثاق،
</seg>
<seg id="6640">
        وإذ تلاحظ أن البيان المشترك قد أحالته الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية إلى مجلس الأمن([1]) A/55/530-S/2000/1052، المرفق.)،
</seg>
<seg id="6641">
        وإذ ترحب بدور منغوليا النشط والإيجابي في إقامة علاقات سلمية وودية ومفيدة للطرفين مع دول المنطقة والدول الأخرى،
</seg>
<seg id="6642">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 53/77 دال([1]) A/55/166.)،
</seg>
<seg id="6643">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 53/77 دال المعنون "الأمن الدولي لمنغوليا ومركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية"([1]) A/55/166.) ؛
</seg>
<seg id="6644">
        2 - تحيط علما أيضا باعتماد البرلمان المنغولي لتشريع يحدد وينظم مركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية باعتبار ذلك خطوة ملموسة نحو تعزيز أهداف منع انتشار الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="6645">
        3 - ترحب بالبيان المشترك للدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، اللجنة الأولى، الجلسة 6، والتصويب.) الذي يوفر ضمانات أمنية لمنغوليا فيما يتصل بمركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية باعتبار ذلك مساهمة في تنفيذ القرار 53/77 دال؛
</seg>
<seg id="6646">
        4 - تؤيد وتدعم حُسن الجوار والتوازن اللذين يطبعان علاقة منغوليا بجيرانها باعتبار ذلك عنصرا هاما في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة؛
</seg>
<seg id="6647">
        5 - تدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة التعاون مع منغوليا في اتخاذ التدابير اللازمة لتوطيد وتعزيز استقلال منغوليا وسيادتها وسلامتها الإقليمية وحرمة حدودها وأمنها الاقتصادي وتوازنها الإيكولوجي ومركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية، وكذلك سياستها الخارجية المستقلة؛
</seg>
<seg id="6648">
        6 - تناشد الدول الأعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أن تدعم الجهود التي تبذلها منغوليا للانضمام إلى ترتيبات الأمن والترتيبات الاقتصادية الإقليمية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="6649">
        7 - تطلب إلى الأمين العام وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة مواصلة تقديم المساعدة إلى منغوليا لاتخاذ التدابير اللازمة المذكورة في الفقرة 5 أعلاه؛
</seg>
<seg id="6650">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="6651">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "الأمن الدولي لمنغوليا ومركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية".
</seg>
<seg id="6652">
        القرار راء
</seg>
<seg id="6653">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، تايلند، الجزائر، جزر سليمان، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، سوازيلند، السودان، سيراليون، العراق، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، الفلبين، فيجي، فييت نام، كمبوديا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، ماليزيا، مدغشقر، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال.)، بتصويت مسجل بأغلبية 109 مقابل 39 وامتناع 20 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="6654">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="6655">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="6656">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسرائيل، الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، باكستان، جمهورية كوريا، جورجيا، سان مارينو، السويد، طاجيكستان، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الهند، اليابان
</seg>
<seg id="6657">
        راء
</seg>
<seg id="6658">
        نـزع السلاح النووي
</seg>
<seg id="6659">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6660">
        إذ تشير إلى قرارها 49/75 هاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 بشأن التخفيض التدريجي للخطر النووي، وإلى قراراتها 50/70 عين المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1995، و 51/45 سين المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 لام المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 خاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 عين المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن نـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="6661">
        وإذ تؤكد من جديد التزام المجتمع الدولي بهدف إزالة الأسلحة النووية إزالة تامة وإنشاء عالم خال من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="6662">
        وإذ تضع في اعتبارها أن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكترويولوجية (البيولوجية) والأسلحة السُمية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1972([1]) القرار 2826 (د-26)، المرفق.)، واتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتكديسها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة لعام 1993([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 27 ((A/47/27، التذييل الأول.)، قد أرستا بالفعل النظام القانوني للحظر الكامل للأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميائية، على التوالي، وتصميما منها على التوصل إلى اتفاقية للأسلحة النووية بشأن حظر استحداث وتجريب وإنتاج وتكديس وإعارة ونقل واستعمال الأسلحة النووية والتهديد باستعمالها وتدمير تلك الأسلحة، وإبرام تلك الاتفاقية الدولية في موعد مبكر،
</seg>
<seg id="6663">
        وإذ تسلم بأن الظروف المواتية قد تهيأت الآن لإنشاء عالم خال من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="6664">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 50 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، التي تدعو إلى التفاوض على وجه السرعة بشأن اتفاقات من أجل وقف التحسين النوعي لمنظومات الأسلحة النووية ووقف استحداثها، وإلى وضع برنامج شامل مقســم إلى مراحــل وذي أطر زمنية متفق عليها، حيثما كــان ذلك ممكنا، للقيام بشكل تدريجي ومتوازن بتخفيض الأسلحة النووية ووسائل إيصالها، مما يفضي إلى إزالتها تماما في نهاية المطاف في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="6665">
        وإذ تلاحظ تأكيد الدول الأطراف في اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) المرجع نفسه، المجلد 729، الرقم 10485.) من جديد اقتناعها بأن الاتفاقية تشكل حجر الأساس لعدم انتشار الأسلحة النووية ونـزعها وتأكيد الدول الأطراف من جديد أهمية المقرر الخاص بتعزيز عملية استعراض المعاهدة([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) /Corr.1)، المرفق.)، والمقرر الخاص بمبادئ وأهداف عدم انتشار الأسلحة النووية ونـزعها([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) /Corr.1)، المرفق.)، والمقرر الخاص بتوسيع نطاق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) /Corr.1)، المرفق.)، والقرار الخاص بالشرق الأوسط([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) /Corr.1)، المرفق.)، الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995،
</seg>
<seg id="6666">
        وإذ تكرر تأكيد الأولوية الفائقة التي توليها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة والمجتمع الدولي لنـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="6667">
        وإذ تسلّم بوجوب أن تكون معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.) وأية معاهدة مقترحة بشأن إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية من تدابير نـزع السلاح النووي وليس فقط من تدابير عدم الانتشار،
</seg>
<seg id="6668">
        وإذ ترحب ببدء نفاذ معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها )ستارت - 1) ([1]) حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 16: 1991 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.92.IX.1)، التذييل الثاني.) التي أصبح الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية دولا أطرافا فيها،
</seg>
<seg id="6669">
        وإذ ترحب أيضا بتصديق الاتحاد الروسي على معاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية والاستراتيجية والحد منها (ستارت - 2)([1]) حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 18: 1993 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.94.IX.1 التذييل الثاني.)، وتتطلع إلى دخولها حيز النفاذ في موعد مبكر، وإلى تنفيذها تنفيذا تاما، وإلى الشروع في وقت مبكر في المفاوضات المتعلقة بالمعاهدة الثالثة لخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت - 3)،
</seg>
<seg id="6670">
        وإذ تلاحظ مع التقدير ما اتخذته الدول الحائزة للأسلحة النووية من تدابير انفرادية للحد من الأسلحة النووية، وإذ تشجعها على اتخاذ المزيد من هذه التدابير،
</seg>
<seg id="6671">
        وإذ تسلّم بالتكامل بين المفاوضات الثنائية والمفاوضات المتعددة الأطراف المتعلقة بنـزع السلاح النووي، وبأن المفاوضات الثنائية لا يمكن أبدا أن تحل محل المفاوضات المتعددة الأطراف في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="6672">
        وإذ تلاحظ التأييد المعرب عنه، في مؤتمر نـزع السلاح وفي الجمعية العامة، لوضع اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، والجهود المتعددة الأطراف المبذولة في مؤتمر نـزع السلاح للتوصل إلى اتفاق بشأن مثل هذه الاتفاقية الدولية في موعد مبكر،
</seg>
<seg id="6673">
        وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996 بشأن "مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها" ([1]) A/51/218، المرفق.)، وترحب بإجماع كل قضاة المحكمة على تأكيد أن على جميع الدول التزاما بالسعي، بنوايا صادقة، إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نـزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وبالوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة،
</seg>
<seg id="6674">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 114 والتوصيات الأخرى ذات الصلة الواردة في الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)، والتي أهابت بمؤتمر نـزع السلاح أن ينشئ على سبيل الأولوية لجنة مخصصة لبدء مفاوضات عام 1998 بشأن برنامج ذي مراحل لنـزع السلاح النووي، يؤدي في خاتمة المطاف إلى القضاء على الأسلحة النووية خلال إطار زمني محدد،
</seg>
<seg id="6675">
        وإذ تشير إلى الفقرة 72 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لحركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في قرطاجنة، كولومبيا، يومي 8 و 9 نيسان/أبريل 2000([1]) A/54/917-S/2000/580، المرفق.)،
</seg>
<seg id="6676">
        1 - تسلم بأنه، نظرا للتطورات السياسية التي استجدت مؤخرا، أصبح الوقت الآن مواتيا لكي تتخذ جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية تدابير فعالة لنـزع السلاح بهدف إزالة هذه الأسلحة؛
</seg>
<seg id="6677">
        2 - تسلم أيضا بوجود حاجة حقيقية إلى التقليل من شأن الدور الذي تؤديه الأسلحة النووية في السياسات الأمنية من أجل التقليص إلى أدنى حد من خطر اللجوء في أي وقت إلى استعمال هذه الأسلحة وتيسير عملية إزالتها إزالة كاملة؛
</seg>
<seg id="6678">
        3 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على أن توقف فورا التحسين النوعي للرؤوس الحربية النووية ومنظومات إيصالها واستحداثها وإنتاجها وتكديسها؛
</seg>
<seg id="6679">
        4 - تحث أيضا الدول الحائزة للأسلحة النووية على القيام فورا، كتدبير مؤقت، بإلغاء حالة التأهب لأسلحتها النووية وبتعطيل نشاطها، وعلى اتخاذ تدابير ملموسة أخرى لزيادة خفض حالة استنفار منظومات أسلحتها النووية؛
</seg>
<seg id="6680">
        5 - تكرر طلبها إلى الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تقوم بتخفيض الخطر النووي تدريجيا وبتنفيذ تدابير فعالة لنـزع الأسلحة النووية بهدف الإزالة التامة لهذه الأسلحة؛
</seg>
<seg id="6681">
        6 - تهيب بالدول الحائزة للأسلحة النووية أن تتفق، في انتظار التوصل إلى الإزالة التامة للأسلحة النووية، على صك ملزم دوليا وملزم قانونا بشأن التعهد على نحو مشترك بعدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، وتهيب بجميع الدول أن تبرم صكا ملزما دوليا وملزما قانونا بشأن الضمانات الأمنية بعدم استخدام الأسلحة النووية والتهديد باستخدامها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="6682">
        7 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على البدء في إجراء مفاوضات متعددة الأطراف فيما بينها في مرحلة مناسبة بشأن إجراء تخفيضات كبيرة أخرى في الأسلحة النووية كتدبير فعال لنـزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="6683">
        8 - تؤكد أهمية تطبيق مبادئ اللارجعة فيما يتعلق بعملية نـزع السلاح النووي وتدابير تحديد وتخفيض الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="6684">
        9 - ترحب بالنتيجة الإيجابية التي انتهى إليها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000، وبالتعهد القاطع الذي التزمت به الدول الحائزة للأسلحة النووية في الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي بإزالة ترساناتها النووية بالكامل، الأمر الذي يؤدي إلى النـزع النووي الملزمة به جميع الدول الأطراف بموجب المادة 6 من المعاهدة([1]) المرجع نفسه، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) and Corr.1 and 2)، الجزء الأول، المادة السادسة، الفقرة 15: 6.)، وبتأكيد الدول الأطراف من جديد أن الإزالة الكاملة للأسلحة النووية هي الضمان المطلق الوحيد ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28(Parts I and II) and Corr.1 and 2) الجزء الأول، المادة السابعة، الفقرة 2.)، وتدعو إلى التنفيذ الكامل والفعال للخطوات المبينة في الوثيقة الختامية؛
</seg>
<seg id="6685">
        10 - تدعو إلى الشروع فورا في إجراء مفاوضات في مؤتمر نـزع السلاح بشأن وضع معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف ويمكن التحقق من تنفيذها دوليا وعلى نحو فعال، لحظر إنتاج المواد الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة الأخرى، وذلك بالاستناد إلى تقرير المنسق الخاص([1]) CD/1299.) والولاية الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="6686">
        11 - تحث مؤتمر نـزع السلاح على الموافقة على برنامج عمل يتضمن الشروع فورا في إجراء مفاوضات بشأن هذه المعاهدة بغية إتمامها في خلال خمس سنوات؛
</seg>
<seg id="6687">
        12 - تدعو إلى إبرام صك قانوني دولي أو أكثر بشأن تقديم ضمانات أمنية كافية إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="6688">
        13 - تدعو أيضا إلى دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.) حيز النفاذ في موعد مبكر، وإلى الالتزام بها على نحو تام؛
</seg>
<seg id="6689">
        14 - تعرب عن أسفها لأن مؤتمر نـزع السلاح لم يتمكن من إنشاء لجنة مخصصة معنية بنـزع السلاح النووي في دورته لعام 2000، وفقا لما دُعي إليه في قرار الجمعية العامة 54/54 عين؛
</seg>
<seg id="6690">
        15 - تكرر طلبها إلى مؤتمر نـزع السلاح أن ينشئ، على سبيل الأولوية، لجنة مخصصة لمعالجة مسألة نـزع السلاح النووي، في أوائل عام 2001، وللشروع في مفاوضات بشأن برنامج مقسم إلى مراحل لنـزع السلاح النووي يفضي في نهاية المطاف إلى إزالة الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="6691">
        16 - تدعــو إلى عقد مؤتمر دولي بشأن نـزع السلاح النووي بجميع جوانبه في تاريخ مبكر وإلى تحديد تدابير ملموسة لنـزع السلاح النووي ومعالجتها؛
</seg>
<seg id="6692">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها السادسة والخمسين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="6693">
        18 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "نـزع السلاح النووي".
</seg>
<seg id="6694">
        القرار شين
</seg>
<seg id="6695">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، تونغا، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السويد، سيراليون، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 149 مقابل لا شيء وامتناع 16 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="6696">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونغا، جامايكا، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، طاجيكستان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكــرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="6697">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="6698">
        الممتنعون: الأردن، الإمارات العربية المتحـــدة، إيــران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الصين، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية، ميانمار
</seg>
<seg id="6699">
        شين
</seg>
<seg id="6700">
        الشفافية في مجال التسلح
</seg>
<seg id="6701">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6702">
        إذ تشير إلى قراراتها 46/36 لام المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/52 لام المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/75 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/75 جيــــم المـــــؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 حاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 صاد المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 تاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/54 سين المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 المعنونة "الشفافية في مجال التسلح"،
</seg>
<seg id="6703">
        وإذ هي ما زالت ترى أن رفع مستوى الشفافية في مجال التسلح يسهم بقدر كبير في بناء الثقة والأمن فيما بين الدول، وأن إنشاء سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية([1]) انظر القرار 46/36 لام.) يشكل خطوة هامة إلى الأمام في تعزيز الشفافية في المسائل العسكرية،
</seg>
<seg id="6704">
        وإذ ترحب بالتقرير الموحد المقدم من الأمين العام عن السجل([1]) A/55/29 و Add.1-5.) الذي يتضمن ردود الدول الأعضاء لعام 1999،
</seg>
<seg id="6705">
        وإذ ترحب أيضا باستجابة الدول الأعضاء للطلب الوارد بالفقرتين 9 و 10 من قرارها 46/36 لام والذي يدعوها إلى تقديم بيانات عن وارداتها وصادراتها من الأسلحة، وكذلك تقديم المعلومات الأساسية المتاحة بشأن مقتنياتها العسكرية، ومشترياتها العسكرية عن طريق الإنتاج الوطني، وسياساتها ذات الصلة،
</seg>
<seg id="6706">
        وإذ ترحب كذلك بتقرير الأمين العام بشأن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره([1]) انظر A/55/281.)،
</seg>
<seg id="6707">
        وإذ تشدد على أنه ينبغي استعراض مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره من أجل ضمان توفر سجل قادر على اجتذاب مشاركة على أوسع نطاق ممكن،
</seg>
<seg id="6708">
        1 - تؤكد من جديد تصميمها على كفالة التشغيل الفعال لسجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية([1]) انظر القرار 46/36 لام.) على النحو المنصوص عليه في الفقرات 7 إلى 10 من قرارها 46/36 لام؛
</seg>
<seg id="6709">
        2 - تؤيد تقرير الأمين العام بشأن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره والتوصيات الواردة فيه([1]) انظر A/55/281.)؛
</seg>
<seg id="6710">
        3 - تهيب بالدول الأعضاء، ابتغاء تحقيق مشاركة عالمية، أن تزود الأمين العام في موعد غايته 31 أيار/مايو من كل عام بالبيانات والمعلومات المطلوبة للسجل، ومن بينها التقـارير الـتي تفيـد "بعـدم وجـود شـيء" عنــد الاقتـضاء، بنـاء على القراريـن 46/36 لام و 47/52 لام والتوصيات الواردة في الفقرة 64 من تقرير الأمين العام لعام 1997 بشأن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره([1]) A/52/316 و Corr.2.) والتوصيات الواردة في الفقرة 94 من تقرير الأمين العام لعام 2000 وتذييلاته ومرفقاته([1]) انظر A/55/281.)؛
</seg>
<seg id="6711">
        4 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تقدم، إذا كانت في وضع يمكنها من ذلك، معلومات إضافية عن المشتريات من الإنتاج الوطني وعن المقتنيات العسكرية وأن تستعمل خانة "الملاحظات" في نموذج الإبلاغ الموحد لتقديم معلومات إضافية، كالأصناف أو النماذج، ريثما تتحقق زيادة تطوير السجل؛
</seg>
<seg id="6712">
        5 - تؤكد من جديد مقررها الداعي إلى إبقاء نطاق السجل والمشاركة قيد الاستعراض بغية تطوير السجل، ووصولا إلى هذه الغاية:
</seg>
<seg id="6713">
        (أ) تذكر الدول الأعضاء بطلبها الداعي إلى أن تبلغ الأمين العام بآرائها بشأن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره، وبشأن تدابير الشفافية المتصلة بأسلحة التدمير الشامل؛
</seg>
<seg id="6714">
        (ب) تطلب إلى الأمين العام أن يعد، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين، يجتمع في عام 2003، على أساس التمثيل الجغرافي العادل، تقريرا عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره، مع مراعاة أعمال مؤتمر نـزع السلاح والآراء التي تعرب عنها الدول الأعضاء وتقارير الأمين العام عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره بغية اتخاذها قراراً في هذا الشأن في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="6715">
        6 - تطلب إلى الأمين العام تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره لعام 2000 بشأن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره وأن يكفل إتاحة موارد كافية لقيام الأمانة العامة بتشغيل السجل ومواصلته؛
</seg>
<seg id="6716">
        7 - تدعو مؤتمر نـزع السلاح إلى النظر في مواصلة أعماله التي يضطلع بها من أجل تحقيق الشفافية في مجال التسلح؛
</seg>
<seg id="6717">
        8 - تكرر طلبها إلى جميع الدول الأعضاء أن تتعاون على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، آخذة في اعتبارها تماما الظروف الخاصة السائدة في المنطقة أو المنطقة دون الإقليمية، بغية تعزيز وتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى زيادة الوضوح والشفافية في مجال التسلح؛
</seg>
<seg id="6718">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="6719">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "الشفافية في مجال التسلح".
</seg>
<seg id="6720">
        القرار تاء
</seg>
<seg id="6721">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت كيتس ونيفس، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، غابون، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فيجي، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 143 مقابل لا شيء وامتناع 22 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="6722">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="6723">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="6724">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، إسرائيل، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، الصين، فييت نام، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، لبنان، مصر، المغرب، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="6725">
        تاء
</seg>
<seg id="6726">
        تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام
</seg>
<seg id="6727">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6728">
        إذ تشير إلى قرارها 54/54 باء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="6729">
        وإذ تؤكد من جديد تصميمها على إنهاء المعاناة والإصابات الناتجة عن الألغام المضادة للأفراد التي تقتل أو تشوه مئات الأشخاص كل أسبوع، معظمهم من المدنيين الأبرياء والعزل وبخاصة الأطفال، وتعيق التنمية الاقتصادية والتعمير، وتمنع اللاجئين والمشردين داخليا من العودة إلى الوطن، وتتسبب في عواقب أخرى وخيمة بعد سنوات من زرعها،
</seg>
<seg id="6730">
        وإذ تعتقد أن من الضروري أن تبذل قصارى جهودها للمساهمة الفعالة والمنسقة في التصدي للتحدي المتمثل في إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرها،
</seg>
<seg id="6731">
        وإذ ترغب في بذل قصاراها لضمان توفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام وتأهيلهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا،
</seg>
<seg id="6732">
        وإذ ترحب ببدء سريان اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، في 1 آذار/مارس 1999([1]) انظر CD/1478.)، وإذ تلاحظ مع الارتياح العمل المضطلع به لتنفيذ الاتفاقية والتقدم الكبير المحرز في مجال تناول المشكلة العالمية المتصلة بالألغام الأرضية،
</seg>
<seg id="6733">
        وإذ تشير إلى الاجتماع الأول للدول الأطراف في الاتفاقية، المنعقد في مابوتو في الفترة من 3 إلى 7 أيار/مايو 1999، وإلى إعادة التأكيد الواردة في إعلان مابوتو([1]) APLC/MSP.1/1999/1، الجزء الثاني.)، على الالتزام بالإزالة التامة للألغام المضادة للأفراد،
</seg>
<seg id="6734">
        وإذ تشير أيضا إلى الاجتماع الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية، الذي عقد بجنيف في الفترة من 11 إلى 15 أيلول/سبتمبر 2000، وإعلان الاجتماع الثاني للدول الأطراف الذي يؤكد من جديد الالتزام بالتنفيذ الكامل التام لجميع أحكام الاتفاقية([1]) APLC/MSP/2/2000/1، الجزء الثاني.)،
</seg>
<seg id="6735">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن دولا إضافية قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، حيث بلغ مجموع الدول التي قبلت التزامات الاتفاقية رسميا مائة وثمانية،
</seg>
<seg id="6736">
        وإذ تؤكد استصواب العمل على انضمام جميع الدول إلى الاتفاقية، وإذ تعقد العزم على العمل الحثيث من أجل تحقيق عالميتها،
</seg>
<seg id="6737">
        وإذ تلاحظ مع الأسف استمرار استخدام الألغام المضادة للأفراد في الصراعات عبر العالم، متسببة في المعاناة الإنسانية وعرقلة التنمية بعد انتهاء النـزاع،
</seg>
<seg id="6738">
        1 - تدعو جميع الدول التي لم توقع بعد على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.) إلى الانضمام إلى الاتفاقية دون تأخير؛
</seg>
<seg id="6739">
        2 - تحث جميع الدول التي وقعت على الاتفاقية ولم تصدق عليها بعد، على القيام بذلك دون إبطاء؛
</seg>
<seg id="6740">
        3 - تشدد على أهمية التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية والامتثال لها؛
</seg>
<seg id="6741">
        4 - تحث جميع الدول الأطراف على تزويد الأمين العام بمعلومات كاملة وفي حينها، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 7 من الاتفاقية، من أجل تعزيز الشفافية والامتثال للاتفاقية،
</seg>
<seg id="6742">
        5 - تدعو جميع الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها إلى القيام طواعية بتقديم معلومات، من أجل إضفاء مزيد من الفعالية على الجهود العالمية في مجال العمل المتعلق بالألغام؛
</seg>
<seg id="6743">
        6 - تجدد طلبها إلى جميع الدول والأطراف الأخرى ذات الصلة أن تعمل سويا من أجل تعزيز ودعم وتحسين رعاية ضحايا الألغام وتأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، وبرامج التوعية بالألغام، وإزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم وضمان تدميرها؛
</seg>
<seg id="6744">
        7 - تدعو جميع الدول المهتمة والأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى المشاركة في برنامج العمل فيما بين الدورات، الذي وضعه الاجتماع الأول للدول الأطراف في الاتفاقية، والذي أدخل عليه مزيدا من التطوير الاجتماع الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية، وتشجعها على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="6745">
        8 - ترحب بالعرض السخي المقدم من حكومة نيكاراغوا باستضافة الاجتماع الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="6746">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يضطلع، وفقا للمادة 11 (2) من الاتفاقية، بالأعمال التحضيرية اللازمة لعقد الاجتماع الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية، في ماناغوا في الفترة من 18 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2001 وأن يقوم، نيابة عن الدول الأطراف ووفقا للمادة 11 (4) من الاتفاقية، بدعوة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، فضلا عن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية الأخرى، والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى حضور الاجتماع بصفة مراقبين؛
</seg>
<seg id="6747">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام".
</seg>
<seg id="6748">
        القرار ثاء
</seg>
<seg id="6749">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أوزبكستان، تركمانستان، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان.)
</seg>
<seg id="6750">
        ثاء
</seg>
<seg id="6751">
        إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا
</seg>
<seg id="6752">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6753">
        إذ تشير إلى قراريها 52/38 قاف المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/77 ألف المؤرخ 4 كانــون الأول/ديسمبر 1998، وكذلــك إلـــى مقررهـــا 54/417 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="6754">
        وإذ تشير أيضا إلى الفقرات 60 و 61 و 62 و 64 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) المرجع نفسه، المجلد 729، الرقم 10485.)، وإذ تشير كذلك إلى الفقرات ذات الصلة من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحــــة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)/Corr.1 and 2)، الجزء الأول.) وتقرير لجنته الرئيسية الثانية([1]) المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الثاني NPT/CONF.2000/28 (Part III)) ( الفرع 6، الوثيقة NPT/CONF.2000/MC.II/1.)، فيما يتعلق بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا،
</seg>
<seg id="6755">
        واقتناعا منها بأن إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية يسهم في تحقيق نـزع السلاح العام الكامل،
</seg>
<seg id="6756">
        وإذ تؤكد على أهمية الاتفاقات المعترف بها دوليا والمعنية بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في مناطق العالم المختلفة وبتعزيز نظام عدم الانتشار،
</seg>
<seg id="6757">
        وإذ ترحب باعتماد لجنة نـزع السلاح خلال دورتها الموضوعية لعام 1999 الأحكام والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، استنادا إلى ترتيبات يتم التوصل إليها طوعا بين دول المناطق ذات الصلة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="6758">
        وإذ ترى أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا على أساس الترتيبات التي تم التوصل إليها طوعا فيما بين دول المنطقة([1]) أوزبكستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان.)، ومع مراعاة الخصائص المميزة للمنطقة، يمكن أن يحسن أمن الدول المعنية وأن يعزز السلام والأمن على الصعيدين العالمي والإقليمي،
</seg>
<seg id="6759">
        وإذ تشير إلى إعلان ألماتي الصادر عن رؤساء دول وسط آسيا المؤرخ 28 شباط/فبراير 1997([1]) A/52/112، المرفق.)، بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا، والبيان الصادر في طشقند في 15 أيلول/سبتمبر 1997 عن وزراء خارجية أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا([1]) A/52/390، المرفق.)، وإلى البلاغ الصادر عن الاجتماع الاستشاري لخبراء بلدان وسط آسيا والدول الحائزة للأسلحة النووية والأمم المتحدة، الذي عُقد في بشكك يومي 9 و 10 تموز/يوليه 1998([1]) A/53/183، المرفق.)، بهدف وضع سبل ووسائل مقبولة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا،
</seg>
<seg id="6760">
        وإذ تؤكد مجددا الدور المعترف به عالميا الذي تضطلع به الأمم المتحدة في إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="6761">
        1 - تنوه مع الشكر بتأييد جميع البلدان للمبادرة الهادفة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا؛
</seg>
<seg id="6762">
        2 - ترحب بمسعى دول وسط آسيا الخمس كافة من أجل إنجاز إجراءات إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا وبالخطوات الملموسة التي اتخذتها هذه الدول لهذه الغاية في مجال إعداد الأساس القانوني اللازم لمبادرتها وما حققته من تقدم في هذا الاتجاه؛
</seg>
<seg id="6763">
        3 - تهيب بدول وسط آسيا الخمس كافة مواصلة حوارها مع الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا؛
</seg>
<seg id="6764">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل في حدود الموارد الموجودة تقديم المساعدة اللازمة إلى دول وسط آسيا في إعداد اتفاق بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا؛
</seg>
<seg id="6765">
        5 - تقرر مواصلـة النظر في مسألة إنشاء منطقــة خاليــة من الأسلحــة النوويـــة في وســط آسيـا خلال دورتها السادســة والخمسين في إطـار بـنــد جـدول الأعـمال المعنــون "نـزع السلاح العام الكامل".
</seg>
<seg id="6766">
        القرار خاء
</seg>
<seg id="6767">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنما، بوليفيا، بيرو، تايلند، جامايكا، جزر سليمان، جزر مارشال، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السودان، سورينام، سيراليون، العراق، غانا، غرينادا، غيانا، فانواتو، الفلبين، فيجي، فييت نام، كمبوديا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، ليسوتو، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، منغوليا، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 119 مقابل 28 وامتناع 22 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="6768">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="6769">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنسا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="6770">
        الممتنعون: أذربيجان، أرمينيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، أوزبكستان، البوسنة والهرسك، تركمانستان، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، طاجيكستان، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، ليختنشتاين، النمسا، اليابان
</seg>
<seg id="6771">
        خاء
</seg>
<seg id="6772">
        متابعــــة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعيـــة التهديـــد بالأسلحة النووية أو استخدامها
</seg>
<seg id="6773">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6774">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/75 كاف المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/45 ميم المــــؤرخ 10 كانــــون الأول/ديسمـبر 1996، و 52/38 سيــــن المــــؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ثاء المؤرخ 8 كانــــون الأول/ديسمبر 1998 و 54/54 فاء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="6775">
        واقتناعا منها بأن استمرار وجود الأسلحة النووية يشكل تهديدا للبشرية جمعاء وبأن استعمالها ينطوي على عواقب فاجعة لكل الحياة على الأرض، وإذ تسلم بأن المنجي الوحيد من حدوث كارثة نووية هو الإزالة التامة للأسلحة النووية والتأكد من أنها لن تُنتج مطلقا مرة أخرى،
</seg>
<seg id="6776">
        وإذ تعيد تأكيد التزام المجتمع الدولي بهدف الإزالة التامة للأسلحة النووية وإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="6777">
        وإذ تضع في اعتبارها الالتزامات الرسمية التي أخذتها الدول الأطراف على نفسها، في المادة 6 من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) المرجع نفسه، المجلد 729، الرقم 10485.)، ولا سيما متابعة المفاوضات بحسن نية بشأن التدابير الفعالة المتصلة بوقف سباق التسلح النووي في موعد مبكر وبنـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="6778">
        وإذ تشير إلى مبادئ وأهداف عدم انتشار الأسلحة النووية ونـزع السلاح النووي التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) and Corr.1)، المرفق، المقرر 2.)،
</seg>
<seg id="6779">
        وإذ ترحب بالتعهد الواضح الذي قطعته الدول الحائزة للأسلحة النووية بالإزالة الشاملة لترسانات الأسلحة النووية مما يفضي إلى نـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="6780">
        وإذ تشير إلى اعتماد الجمعية العامة لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في قرارها 50/254 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 1996، وإذ تبدي ارتياحها إزاء تزايد عدد الدول التي وقعت هذه المعاهدة وصدقت عليها،
</seg>
<seg id="6781">
        وإذ تسلم مع الارتياح بأن معاهدة أنتاركتيكا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 402، الرقم 5778.) ومعاهدة تلاتيلولكو([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.) وراروتونغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 10، 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.86.IX.7)، التذييل السابع.) وبانكوك([1]) المعاهدة المتصلة بمنطقة جنوب شرق آسيا الخالية من الأسلحة النووية.) وبليندابا([1]) A/50/426، المرفق.) تؤدي تدريجيا إلى جعل نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة المشمولة بتلك المعاهدات خالية بأكملها من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="6782">
        وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها الدول الحائزة لأكبر مخزونات من الأسلحة النووية من أجل تخفيض مخزوناتها من هذه الأسلحة عن طريق اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو قرارات انفرادية، وإذ تدعو إلى تكثيف هذه الجهود للتعجيل بإجراء تخفيض كبير في ترسانات الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="6783">
        وإذ تدرك الحاجة إلى صك ملزم قانونا يتم التفاوض بشأنه على نحو متعدد الأطراف لضمان عدم التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="6784">
        وإذ تؤكد من جديد الدور الرئيسي لمؤتمر نـزع السلاح بوصفه محفل التفاوض المتعدد الأطراف الوحيد بشأن نـزع السلاح، وإذ تعرب عن الأسف لعدم إحراز تقدم في مفاوضات نـزع السلاح، لا سيما نـزع السلاح النووي، في مؤتمر نـزع السلاح خلال دورته لعام 2000،
</seg>
<seg id="6785">
        وإذ تشدد على ضرورة أن يبدأ مؤتمر نـزع السلاح مفاوضات بشأن وضع برنامج مقسم إلى مراحل وذي إطار زمني محدد لإزالة الأسلحة النووية إزالة تامة،
</seg>
<seg id="6786">
        وإذ ترغب في تحقيق هدف التوصل إلى حظر ملزم قانونا لاستحداث وإنتاج وتجريب ونشر وتكديس الأسلحة النووية أو التهديد بها أو استخدامها وتدمير تلك الأسلحة في ظل رقابة دولية فعالة،
</seg>
<seg id="6787">
        وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها"، الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996([1]) A/51/218، المرفق.)،
</seg>
<seg id="6788">
        وإذ تحيط علما بالأجزاء ذات الصلة من تقرير الأمين العام([1]) A/55/131 و Add.1.) المتصلة بتنفيذ القرار 54/54 فاء،
</seg>
<seg id="6789">
        1 - تؤكد من جديد ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية بالإجماع وهو أن هناك التزاما قائما بالسعي بحسن نية إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نـزع السلاح النووي بكافة جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة والوصول بتلك المفاوضات إلى نتيجة؛
</seg>
<seg id="6790">
        2 - تهيب مرة أخرى بجميع الدول الوفاء بذلك الالتزام فورا عن طريق الشروع في مفاوضات متعددة الأطراف في عام 2001 تفضي إلى الإبرام المبكر لاتفاقية لحظر استحداث وإنتاج وتجريب ونشر وتكديس ونقل الأسلحة النووية، والتهديد بها أو استخدامها، وتنص على إزالة تلك الأسلحة؛
</seg>
<seg id="6791">
        3 - تطلب إلى جميع الدول أن تبلغ الأمين العام بالجهود والتدابير التي اضطلعت بها بشأن تنفيذ هذا القرار ونـزع السلاح النووي، وتطلب إلى الأمين العام أن يبلغ هذه المعلومات إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="6792">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "متابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها".
</seg>
<seg id="6793">
        القرار ذال
</seg>
<seg id="6794">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/559، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، إندونيسيا، آيرلندا، آيسلندا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، السنغال، السويد، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كينيا، ليتوانيا، مالي، ماليزيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميانمار، النرويج، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="6795">
        ذال
</seg>
<seg id="6796">
        مقرر مؤتمر نـزع السـلاح (CD/1547) المؤرخ 11 آب/ أغسطس 1998 بأن ينشئ في إطار البند 1 من جدول أعماله المعنون "وقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي"، لجنة مخصصة للتفاوض، استنادا إلى تقرير المنسق الخاص (CD/1299) والولاية الواردة فيه، بشأن عقد معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف يمكن التحقق منها دوليا وفعليا لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحــــة النوويـــة أو وسائــــل التفجيـــر النوويـة الأخرى
</seg>
<seg id="6797">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6798">
        إذ تشير إلى قراريها 48/75 لام المـؤرخ 16 كانون الأول/ديسبر 1993، و 53/77 طاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="6799">
        واقتناعا منها بأن عقد معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف، يمكن التحقق منها دوليا وفعليا، لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو وسائل التفجير النووية الأخرى سيمثل إسهاما كبيرا في نـزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي،
</seg>
<seg id="6800">
        وإذ تذكر بتقرير مؤتمر نـزع السلاح لعام 1998 الذي يسجل فيه المؤتمر ضمن جملة أمور أنه عند الشروع في اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة، فإن ذلك القرار لا ينطوي على أي مساس بأي قرارات أخرى بشأن إنشاء هيئات فرعية أخرى في إطار البند 1 من جدول الأعمال، وأنه ستجرى مشاورات مكثفة لالتماس آراء الأعضاء في مؤتمر نـزع السلاح بشأن أنسب الطرائق والنُهُج لتناول البند 1 من جدول الأعمال، أخذا في الحسبان جميع المقترحات والآراء في هذا الصدد ([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثـة والخمسون، الملحـق رقم 27 (A/53/27)، الفقرة 10.)،
</seg>
<seg id="6801">
        1 - تشير إلى المقرر الذي اتخذه مؤتمر نـزع السلاح([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثـة والخمسون، الملحـق رقم 27 (A/53/27)، الفقرة 10.) بأن ينشئ في إطار البند 1 من جدول أعماله المعنون "وقف سباق التسلح النووي ونـزع السلاح"، لجنة مخصصة للتفاوض، استنادا إلى تقرير المنسق الخاص([1]) CD/1299.) والولاية الواردة فيه، بشأن عقد معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف يمكن التحقق منها دوليا وفعليا لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو وسائل التفجير النووية الأخرى؛
</seg>
<seg id="6802">
        2 - تحث مؤتمر نـزع السلاح على الاتفاق على وضع برنامج عمل يشمل البدء الفوري في عقد مفاوضات بشأن هذه المعاهدة.
</seg>
<seg id="6803">
        القرارات 55/34 ألف إلى حاء
</seg>
<seg id="6804">
        55/34- استعراض وتنفيذ وثيقة اختتام دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية عشرة
</seg>
<seg id="6805">
        القرار ألف
</seg>
<seg id="6806">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/560، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، إندونيسيا، باراغواي، البرازيل، بيرو، توغو، جنوب أفريقيا، شيلي، غواتيمالا، الفلبين، كوستاريكا، كولومبيا، ماليزيا، المكسيك، ميانمار، نيكاراغوا، نيوزيلندا.)
</seg>
<seg id="6807">
        ألف
</seg>
<seg id="6808">
        برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نـزع السلاح
</seg>
<seg id="6809">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6810">
        إذ تشير إلى مقررها الذي اتخذته في عام 1982 في دورتها الاستثنائية الثانية عشرة، وهى الدورة الاستثنائية الثانية المكرسة لنـزع السلاح، والتي أعلنت بموجبه بدء الحملة العالمية لنـزع السلاح([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الثانية عشرة، الجلسات العامة، الجلسة 1، الفقرتان 110 و 111.)،
</seg>
<seg id="6811">
        وإذ تضع في الاعتبار قرارها 47/53 دال المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي قررت فيه، ضمن جملة أمور، أن تُعرَّف الحملة العالمية لنـزع السلاح من الآن فصاعدا باسم "برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نـزع السلاح"، وصندوق التبرعات الاستئماني للحملة العالمية لنـزع السلاح باسم "صندوق التبرعات الاستئماني لبرنامج الأمم المتحدة لمعلومات نـزع السلاح"،
</seg>
<seg id="6812">
        وإذ تشـير إلى قراراتهـا 49/76 ألــف المـؤرخ 15 كانـون الأول/ديسمـبر 1994، و 51/46 ألف المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/78 هاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="6813">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نـزع السلاح([1]) A/55/128 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="6814">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نـزع السلاح([1]) A/55/128 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="6815">
        2 - تثني على الأمين العام لما يبذله من جهود ترمي إلى الاستفادة الفعالة من الموارد المحدودة المتيسرة لديه من أجل تعميم المعلومات المتعلقة بالحد من الأسلحة ونـزع السلاح على أوسع نطاق ممكن، بما في ذلك عبر الوسائل الالكترونية، على الحكومات، ووسائط الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط التعليمية، ومعاهد البحث، ومن أجل تنفيذ برنامج لتنظيم حلقة دراسية ومؤتمر؛
</seg>
<seg id="6816">
        3 - تشدد على أهمية البرنامج بوصفه أداة هامة في تمكين جميع الدول الأعضاء من المشاركة الكاملة في المداولات والمفاوضات المتعلقة بنـزع السلاح في شتى هيئات الأمم المتحدة، وفي مساعدتها على الالتزام بالمعاهدات، على النحو المطلوب، وفي المساهمة في وضع آليات متفق عليها لأغراض الشفافية؛
</seg>
<seg id="6817">
        4 - تلاحظ مع التقدير ما أبدته إدارة الإعلام التابعة للأمانة العامة ومراكز الإعلام التابعة لها من تعاون لتحقيق أهداف البرنامج؛
</seg>
<seg id="6818">
        5 - توصي بأن يُركز البرنامج جهوده على ما يلي:
</seg>
<seg id="6819">
        (أ) الإعلام، والتربية، وحمل الجمهور على إدراك أهمية العمل المتعدد الأطراف ودعمه، بما في ذلك عمل الأمم المتحدة ومؤتمر نـزع السلاح في ميدان الحد من الأسلحة ونـزع السلاح، بطريقة واقعية ومتوازنة وموضوعية، من أجل القيام، ضمن جملة أمور، بمواصلة نشر "حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح" بجميع اللغات الرسمية، والطبعات الدورية والنسخ الالكترونية المنتظمة لآخر المستجدات التي تشهدها "حالة الاتفاقات المتعددة الأطراف لضبط التسلح ونـزع السلاح"، والمنشورات المخصصة في نسختها المطبوعة وفي شكلها الالكتروني؛
</seg>
<seg id="6820">
        (ب) مواصلة تنسيق موقع نـزع السلاح على شبكة الإنترنت وإنتاج مواده وإدارته كجزء من موقع الأمم المتحدة على الشبكة بهدف المحافظة على مصدر لآخر المعلومات المتاحة، وإنتاج نسخ للموقع بأكبر عدد ممكن من اللغات الرسمية، في حدود الموارد المتاحة؛
</seg>
<seg id="6821">
        (ج) الاستمرار في تكثيف تواصل الأمم المتحدة مع الجمهور، وبخاصة المنظمات غير الحكومية ومعاهد البحث، من أجل المساعدة على مواصلة حوار يقوم على الإلمام بمعلومات صحيحة ويتناول قضايا الساعة المتعلقة بالحد من الأسلحة، ونـزع السلاح، والأمن؛
</seg>
<seg id="6822">
        (د) مواصلة إجراء مناقشات بشأن مواضيع مهمة في ميدان الحد من الأسلحة ونـزع السلاح بهدف توسيع المدارك وتيسير تبادل الآراء والمعلومات بين الدول الأعضاء والمجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="6823">
        6 - تؤكد على أهمية المساهمة في صندوق التبرعات الاستئماني لبرنامج الأمم المتحدة لمعلومات نـزع السلاح من أجل الإبقاء على برنامج قوي للتوعية، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى تقديم المساهمات إلى الصندوق؛
</seg>
<seg id="6824">
        7 - تثني على الأمين العام لدعمه الجهود التي تبذلها الجامعات وسائر المؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان التربية من أجل توسيع نطاق التثقيف في مجال نـزع السلاح لتشمل العالم بأسره، وتدعوه إلى مواصلة دعمه للمؤسسات التربوية والمنظمات غير الحكومية المساهمة في هذه الجهود والاستمرار في تعاونه معها، دون التسبب في تكاليف تتحملها الميزانية العادة للأمم المتحدة، وتحيط علما بالاقتراح الذي قدمه المجلس الاستشاري المعني بمسائل نـزع السلاح في تموز/يوليه 2000 لإجراء دراسة بشأن التثقيف في مجال نـزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة([1]) انظر A/55/349، الفقرة 24.)؛
</seg>
<seg id="6825">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا يشمل كل من تنفيذ منظومة الأمم المتحدة لأنشطة البرنامج أثناء السنتين السابقتين، وأنشطة البرنامج التي تفكر المنظومة في تنفيذها في السنتين التاليتين؛
</seg>
<seg id="6826">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نـزع السلاح".
</seg>
<seg id="6827">
        القرار باء
</seg>
<seg id="6828">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/560، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أنغولا، بوروندي، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غابون، غينيا الاستوائية، الكاميرون.)
</seg>
<seg id="6829">
        باء
</seg>
<seg id="6830">
        تدابير بناء الثقــــــة على الصعيــــد الإقليمي: أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا
</seg>
<seg id="6831">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6832">
        إذ تضع في اعتبارها مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها ومسؤوليتها الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="6833">
        وإذ تشير إلى قراراتها 43/78 حاء و 43/85 المؤرخين 7 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 44/21 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبـــر 1989، و 45/58 ميــــم المــــؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبــــر 1990، و 46/37 بـــاء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/53 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/76 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/76 جيم المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/71 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/46 جيم المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/39 باء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/78 ألـــف المــــؤرخ 4 كانـــــون الأول/ديسمبــــر 1998، و 54/55 ألف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="6834">
        وإذ ترى أهمية وفعالية تدابير بناء الثقة المتخذة بناء على مبادرة جميع الدول المعنية وبمشاركتها، وإذ تأخذ في الاعتبار الخصائص التي تنفرد بها كل منطقة، ذلك أن هذه التدابير يمكن أن تسهم في الاستقرار الإقليمي وفي الأمن الدولي،
</seg>
<seg id="6835">
        واقتناعا منها بأن الموارد المفرج عنها نتيجة لنـزع السلاح، بما في ذلك نـزع السلاح الإقليمي، يمكن أن تخصص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولحماية البيئة لصالح جميع الشعوب، و لا سيما شعوب البلدان النامية،
</seg>
<seg id="6836">
        وإذ تشير إلى المبادئ التوجيهية لتحقيق نـزع السلاح العام الكامل التي اعتمدتها في دورتها الاستثنائية العاشرة، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="6837">
        واقتناعا منها بأن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا في جو من السلام والأمن والثقة المتبادلة داخل الدول وفيما بينها على حد سواء،
</seg>
<seg id="6838">
        وإذ تضع في اعتبارها قيام الأمين العام في 28 أيار/مايو 1992 بإنشاء لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا، التي يتمثل الهدف منها في تشجيع الحد من الأسلحة، ونـزع السلاح، وعدم انتشار الأسلحة، والتنمية في المنطقة دون الإقليمية،
</seg>
<seg id="6839">
        وإذ تشير إلى إعلان برازافيل بشأن التعاون من أجل السلام والأمن في وسط أفريقيا([1]) A/50/474 المرفق الأول.)، وإعلان باتا بشأن تعزيز استدامة الديمقراطية والسلام والتنمية في وسط أفريقيا([1]) A/53/258-S/1998/763، المرفق الثاني، التذييل الأول.)، وإعلان ياوندي بشأن السلام والأمن والاستقرار في وسط أفريقيا([1]) A/53/868-S/1999/303، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="6840">
        وإذ تضع في اعتبارها القرارين 1196 (1998) و 1197 (1998) اللذين اعتمدهما مجلس الأمن على التوالي في 16 و 18 أيلول/سبتمبر 1998 بعد أن نظر في تقرير الأمين العام عن أسباب النـزاع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.)،
</seg>
<seg id="6841">
        وإذ تؤكد ضرورة تعزيز القدرة على منع النـزاعات وصون السلام في أفريقيا،
</seg>
<seg id="6842">
        وإذ تشير إلى قرار اللجنة الاستشارية الدائمة في اجتماعها الوزاري الرابع، بأن تنشئ، تحت إشراف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مركزا دون إقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا،
</seg>
<seg id="6843">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي، الذي يتناول أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا في الفترة المنقضية منذ اتخاذ الجمعية العامة قرارها 54/55 ألف([1]) A/55/170.)؛
</seg>
<seg id="6844">
        2 - تعيد تأكيد تأييدها للجهود الرامية إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي بغية تخفيف حدة التوترات والنـزاعات في وسط أفريقيا، وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في هذه المنطقة دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="6845">
        3 - تعيد أيضا تأكيد تأييدها لبرنامج العمل الذي اعتمدته اللجنة الاستشارية الدائمة في اجتماعها التنظيمي المعقود في ياوندي في الفترة من 27 إلى 31 تموز/يوليه 1992؛
</seg>
<seg id="6846">
        4 - تلاحظ مع الارتياح التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة في تنفيذ برنامج الأنشطة للفترة 1999-2000، عن طريق ما يلي بصفة خاصة:
</seg>
<seg id="6847">
        (أ) عقد مؤتمر دون إقليمي بشأن انتشار الأسلحة الصغيرة وتداولها على نحو غير مشروع بوسط أفريقيا، في نجامينا في الفترة من 25 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر 1999؛
</seg>
<seg id="6848">
        (ب) عقد الاجتماع الوزاري الثاني عشر للجنة الاستشارية الدائمة، في نجامينا في الفترة من 27 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 1999؛
</seg>
<seg id="6849">
        (ج) عقد اجتماع لخبراء بلدن المنطقة دون الإقليمية لوضع بروتوكول بشأن مجلس السلام والأمن في وسط أفريقيا وميثاق المساعدة المتبادلة بين بلدان وسط أفريقيا، في مالابو في الفترة من 14 إلى 17 شباط/فبراير 2000؛
</seg>
<seg id="6850">
        (د) عقد الاجتماع الوزاري الثالث عشر للجنة الاستشارية الدائمة، في نجامينا في الفترة من 2 إلى 6 أيار/مايو 2000؛
</seg>
<seg id="6851">
        (هـ) عقد مؤتمر دون إقليمي بشأن مسألة اللاجئين والأشخاص النازحين داخليا في منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية، في بوجومبورا في الفترة من 14 إلى 16 آب/ أغسطس 2000؛
</seg>
<seg id="6852">
        (و) عقد الاجتماع الوزاري الرابع عشر للجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة، في بوجومبورا في الفترة من 17 إلى 19 آب/أغسطس 2000؛
</seg>
<seg id="6853">
        5 - تؤكد أهمية تقديم الدعم اللازم الذي تحتاجه الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة من أجل الاضطلاع بكامل برنامج الأنشطة الذي اعتمدته في اجتماعاتها الوزارية؛
</seg>
<seg id="6854">
        6 - ترحب بقيام مؤتمر رؤساء دول وحكومات بلدان وسط أفريقيا، لدى اجتماعهم في ياوندي في 25 شباط/فبراير 1999، بإنشاء آلية لتعزيز وحفظ وتوطيد الأمن والسلام في وسط أفريقيا، تُعرف باسم مجلس السلام والأمن في وسط أفريقيا، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل ما لديه من دعم للإعمال الفعلي لهذه الآلية الهامة؛
</seg>
<seg id="6855">
        7 - تؤكد ضرورة تشغيل آلية الإنذار المبكر في وسط أفريقيا كي تُستخدم، من ناحية، كأداة لتحليل ومتابعة الأحوال السياسية في الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة من أجل منع نشوب نـزاعات مسلحة في المستقبل، ومن ناحية أخرى، كجهاز تقني تنفذ من خلاله الدول الأعضاء برنامج عمل اللجنة المعتمد في اجتماعها التنظيمي المعقود في ياوندي في عام 1992، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى هذه الآلية ما يلزم من مساعدة لحسن أدائها؛
</seg>
<seg id="6856">
        8 - تطلب إلى الأمين العام وإلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يواصلا تقديم كل مساعدة لازمة للإنشاء الفعلي للمركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا ولحسن أدائه؛
</seg>
<seg id="6857">
        9 - تطلب إلى الأمين العام، عملا بقرار مجلس الأمن 1197 (1998)، أن يقدم إلى الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة الدعم اللازم لضمان إنشاء وحُسن أداء آلية الإنذار المبكر ومجلس السلام والأمن لوسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="6858">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم دعمه لإقامة شبكة من البرلمانيين بهدف إنشاء برلمان دون إقليمي بوسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="6859">
        11 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن يقدما دعما متزايدا لبلدان وسط أفريقيا في مجال تناول مشاكل اللاجئين الموجودين بأقاليمها؛
</seg>
<seg id="6860">
        12 - تستقبل بارتياح القرار الذي اتخذته اللجنة الاستشارية الدائمة في اجتماعها الوزاري الرابع عشر بتنظيم مؤتمر دون إقليمي بشأن حماية النساء والأطفال في النـزاعات المسلحة، وتطلب إلى الأمين العام أن يوفر كل دعم لازم لعقد هذا المؤتمر؛
</seg>
<seg id="6861">
        13 - تزجي شكرها إلى الأمين العام لقيامه بإنشاء الصندوق الاستئماني للجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="6862">
        14 - توجه نداء للدول الأعضاء والمنظمات الحكومية وغير الحكومية تقديم تبرعات إضافية إلى الصندوق الاستئماني من أجل تنفيذ برنامج عمل اللجنة الاستشارية الدائمة؛
</seg>
<seg id="6863">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة بما يكفل تمكينها من مواصلة الاضطلاع بجهودها؛
</seg>
<seg id="6864">
        16 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعيـة العامـة في دورتها السادسـةوالخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="6865">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسـة والخمسين البنـد المعنون "تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي: أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا".
</seg>
<seg id="6866">
        القرار جيم
</seg>
<seg id="6867">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/560، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أستراليا، ألمانيا، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، تونس، الجزائر، جنوب أفريقيا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان، سيراليون، غانا، غينيا، فنلندا، ليبريا، منغوليا، ميانمار، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="6868">
        جيم
</seg>
<seg id="6869">
        الزمـــــالات والتدريــب والخدمـــات الاستشاريــة للأمـــم المتحــدة فـي ميــدان نـزع السلاح
</seg>
<seg id="6870">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6871">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن برنامج الزمالات والتدريب والخدمات الاستشارية للأمم المتحدة في ميدان نـزع السلاح([1]) A/55/152 وCorr.1.)،
</seg>
<seg id="6872">
        وإذ تشير إلى مقررها الوارد في الفقرة 108 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، بإنشاء برنامج للزمالات في ميدان نـزع السلاح، فضلا عن مقرراتها الواردة في المرفق الرابع لوثيقة اختتام دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية عشرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الثانية عشرة، المرفقات، البنود 9 - 13، الوثيقة A/S-12/32.)، وهي ثاني دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، التي قررت فيها، في جملة أمور، استمرار البرنامج،
</seg>
<seg id="6873">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن البرنامج قد وفر التدريب بالفعل لعدد ملحوظ من الموظفين العموميين المختارين من مناطق جغرافية ممثلة في منظومة الأمم المتحدة، ومعظمهم الآن في موقع المسؤولية في ميدان شؤون نـزع السلاح كل في بلده أو حكومته،
</seg>
<seg id="6874">
        وإذ تشير إلى جميع القرارات التي اتخذت سنويا بشأن هذه المسألة منذ دورة الجمعية العامة السابعة والثلاثين المعقودة في عام 1982، بما في ذلك القرار 50/71 ألف المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995،
</seg>
<seg id="6875">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن البرنامج، بالصيغة المصمم بها، ما زال يمكِّن عددا متزايدا من الموظفين العموميين، وبخاصة من البلدان النامية، من اكتساب قدر أكبر من الدراية الفنية في ميدان نـزع السلاح،
</seg>
<seg id="6876">
        وإذ تعتقد أن أشكال المساعدة المتاحة في إطار البرنامج للدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، ستعزز قدرات الموظفين فيها على متابعة ما يجري من المداولات والمفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن نـزع السلاح،
</seg>
<seg id="6877">
        1 - تعيد تأكيد مقرراتها الواردة في المرفق الرابع لوثيقة اختتام دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية عشرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الثانية عشرة، المرفقات، البنود 9 - 13، الوثيقة A/S-12/32.)، وفي تقرير الأمين العام([1]) A/33/305.) الذي وافقت عليه الجمعية في قرارها 33/71 هاء المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1978؛
</seg>
<seg id="6878">
        2 - تعرب عن تقديرها لحكومتي ألمانيا واليابان لدعوتهما الحاصلين على الزمالات في عامي 1999 و 2000 إلى دراسة أنشطة مختارة في ميدان نـزع السلاح، ولحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لقيامها في عام 1999 بتنظيم برنامج دراسي محدد في ميدان نـزع السلاح، مما أسهم في تحقيق الأهداف العامة للبرنامج؛
</seg>
<seg id="6879">
        3 - تعرب عن تقديرها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ولمعهد مونتيري للدراسات الدولية لتنظيمها بعض البرامج الدراسية المحددة في ميدان نـزع السلاح كل في مجال اختصاصه، بما أسهم في تحقيق أهداف البرنامج؛
</seg>
<seg id="6880">
        4 - تثني على الأمين العام لروح المثابرة التي استمر بها تنفيذ البرنامج؛
</seg>
<seg id="6881">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل سنويا، في حدود الموارد الموجودة، تنفيذ البرنامج الذي يتخذ من جنيف مقرا له، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="6882">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "الزمالات والتدريب والخدمات الاستشارية للأمم المتحدة في ميدان نـزع السلاح".
</seg>
<seg id="6883">
        القرار دال
</seg>
<seg id="6884">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/560، الفقرة 23)([1]) قدمت ليسوتو (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="6885">
        دال
</seg>
<seg id="6886">
        مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في أفريقيا
</seg>
<seg id="6887">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6888">
        إذ تدرك أحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه من مهام الجمعية العامة "أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلام والأمن الدولي، ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنـزع السلاح وتنظيم التسليح"،
</seg>
<seg id="6889">
        وإذ تشيــــر إلـــــى قراراتــــها 40/151 زاي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/60 دال المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/39 ياء المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 43/76 دال المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988 بشأن مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في أفريقيا، وقراريها 46/36 واو المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 47/52 زاي المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 بشأن نـزع السلاح الإقليمي، بما في ذلك اتخاذ تدابير بناء الثقة،
</seg>
<seg id="6890">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 48/76 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/71 جيم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/46 هـــاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/78 جيم المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/55 باء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="6891">
        وإذ تدرك الدعم الواسع النطاق لإنعاش المركز الإقليمي والدور العام الذي في وسع المركز القيام به في السياق الحاضر لتعزيز تدابير بناء الثقة والحد من الأسلحة على الصعيد الإقليمي، مما يعزز التقدم في مجال التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="6892">
        وإذ تأخذ في الحسبان تقرير الأمين العام عن أسباب النـزاع وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة في أفريقيا([1]) A/52/871-S/1998/318.)،
</seg>
<seg id="6893">
        وإذ تضع في اعتبارها الجهود المبذولة في إطار إنعاش أنشطة المركز الإقليمي من أجل تعبئة الموارد الضرورية لتغطية تكاليفه التشغيلية،
</seg>
<seg id="6894">
        وإذ تأخذ في الحسبان الحاجة إلى إقامة تعاون وثيق بين المركز الإقليمي وآلية منع ومعالجة وحل النـزاعات، التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية، وذلك وفقا للمقرر ذي الصلة الذي اعتمده مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الخامسة والثلاثين المعقودة في مدينة الجزائر في الفترة من 12 إلى 14 تموز/يوليه 1999([1]) A/54/424، المرفق الثاني، المقرر AHG/Dec.138 (XXXV).)،
</seg>
<seg id="6895">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/171.)، وتثني على الأنشطة التي اضطلع بها مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في أفريقيا، ولا سيما لدعم الجهود التي تبذلها الدول الأفريقية في مجالي السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="6896">
        2 - تؤكد من جديد دعمها القوي لإنعاش المركز الإقليمي، وتؤكد على الحاجة إلى تزويده بالموارد لتمكينه من تعزيز أنشطته والاضطلاع ببرامجه؛
</seg>
<seg id="6897">
        3 - تناشد مرة أخرى جميع الدول، وكذلك المنظمات والمؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية، تقديم التبرعات بغية تدعيم البرامج والأنشطة التي يضطلع بها المركز الإقليمي وتيسير تنفيذها؛
</seg>
<seg id="6898">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم كل دعم لازم، في حدود الموارد الموجودة، للمركز الإقليمي من أجل تحسين المنجزات والنتائج؛
</seg>
<seg id="6899">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يسهل إقامة تعاون وثيق بين المركز الإقليمي ومنظمة الوحدة الأفريقية، ولا سيما في مجال السلام والأمن والتنمية، وأن يواصل مساعدة مدير المركز الإقليمي في جهوده المبذولة لتثبيت حالة المركز المالية وإنعاش أنشطته؛
</seg>
<seg id="6900">
        6 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="6901">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في أفريقيا".
</seg>
<seg id="6902">
        القرار هاء
</seg>
<seg id="6903">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/560، الفقرة 23)([1]) قدمت بليز (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="6904">
        هاء
</seg>
<seg id="6905">
        مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
</seg>
<seg id="6906">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6907">
        إذ تشير إلى قراراتها 41/60 ياء المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/39 كاف المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 43/76 حاء المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988، المتعلقة بمركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومقره ليما،
</seg>
<seg id="6908">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 46/37 واو المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 48/76 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/71 جيم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/78 واو المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="6909">
        وإذ تشير بوجه خاص إلى قرارها 54/55 واو المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي رحبت فيه بتنشيط المركز الإقليمي وبالجهود التي بذلتها حكومة بيرو في سياق هذه العملية وبقيام الأمين العام بتعيين مدير للمركز،
</seg>
<seg id="6910">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/55/169.)، الذي خلص فيه إلى أن المركز الإقليمي باشر مشاريع تهدف إلى تعزيز فهم العلاقة بين الأمن والتنمية، وعزز دور المنظمة كحافز إقليمي على الأنشطة المتصلة بالسلام ونـزع السلاح، وعمل كمنبر سياسي محايد للمناقشات بشأن مسائل الأمن والتنمية،
</seg>
<seg id="6911">
        وإذ تلاحظ أن قضايا الأمن ونـزع السلاح كانت دائما ولا تزال تعتبر من القضايا ذات الأهمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بوصفها المنطقة المأهولة الأولى التي أُعلنت منطقة خالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="6912">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به المركز الإقليمي في تعزيز تدابير بناء الثقة وفي مراقبة الأسلحة والحد منها، ونـزع السلاح، والتنمية على الصعيد الإقليمي،
</seg>
<seg id="6913">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أهمية المعلومات والبحوث والتعليم والتدريب في مجالات السلام ونـزع السلاح والتنمية، تحقيقا للتفاهم والتعاون فيما بين الدول،
</seg>
<seg id="6914">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى تزويد مراكز الأمم المتحدة الإقليمية الثلاثة للسلام ونـزع السلاح بالموارد المالية التي تكفي لقيامها بالتخطيط لبرامجها وأنشطتها وتنفيذها،
</seg>
<seg id="6915">
        1 - تكرر تأكيد دعمها القوي للدور الذي يقوم به مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في تشجيع ما تقوم به الأمم المتحدة من أنشطة على الصعيد الإقليمي تعزيزا للسلام والاستقرار والأمن والتنمية فيما بين دولها الأعضاء؛
</seg>
<seg id="6916">
        2 - تعرب عن ارتياحها للمجموعة الواسعة من الأنشطة التي قام بها المركز الإقليمي في إطار أعماله في العام الماضي؛
</seg>
<seg id="6917">
        3 - تعرب عن تقديرها للدعم السياسي والمساهمات المالية، المقدمين إلى المركز الإقليمي، واللذين كانا ضروريين لمواصلته ما يضطلع به من أنشطة؛
</seg>
<seg id="6918">
        4 - تدعو جميع دول المنطقة لأن تشارك فيما يقوم به المركز اللإقليمي من أنشطة وأن تقترح المواضيع التي يمكن إدراجها في جدول أعماله، وأن تستفيد بشكل أكبر وأفضل مما لدى المركز من قدرات لمواجهة التحديات الماثلة حاليا أمام المجتمع الدولي وبغية تحقيق أهداف ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالسلام ونـزع السلاح والتنمية؛
</seg>
<seg id="6919">
        5 - تناشد الدول الأعضاء، لا سيما دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وكذلك المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الدولية، تقديم التبرعات اللازمة لتعزيز المركز الإقليمي، وبرنامج أنشطته وتنفيذ تلك الأنشطة؛
</seg>
<seg id="6920">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المركز الإقليمي كل دعم ضروري، في حدود الموارد الموجودة، لتمكينه من تنفيذ برنامج أنشطته وتحقيق نتائج أفضل؛
</seg>
<seg id="6921">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="6922">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والخمسين البند المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".
</seg>
<seg id="6923">
        القرار واو
</seg>
<seg id="6924">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/560، الفقرة 23)([1]) قدمت جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="6925">
        واو
</seg>
<seg id="6926">
        مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونـزع السلاح
</seg>
<seg id="6927">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6928">
        إذ تشير إلى قرارها 54/55 هاء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 المتعلق بالإبقاء على مراكز الأمم المتحدة الإقليمية الثلاثة للسلام ونـزع السلاح وتنشيطها،
</seg>
<seg id="6929">
        وإذ تشير أيضا إلى تقارير الأمين العام بشأن مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في أفريقيا([1]) A/55/171.) ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ([1]) A/55/181.) ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي([1]) A/55/169.)،
</seg>
<seg id="6930">
        وإذ تؤكد من جديد القرار الذي اتخذته في عام 1982، خلال دورتها الاستثنائية الثانية عشرة، بإنشاء برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نـزع السلاح، الذي يهدف إلى إعلام الجمهور وتثقيفه ومساعدته على تفهم وتأييد أهداف الأمم المتحدة في مجال تحديد الأسلحة ونـزع السلاح([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الثانية عشرة، الجلسات العامة، الجلسة 1، الفقرتان 110 و 111.)،
</seg>
<seg id="6931">
        وإذ تضع في اعتبارها قراراتها 40/151 زاي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/60 ياء المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/39 دال المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 44/117 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989 المتعلقة بالمراكز الإقليمية للسلام ونـزع السلاح في نيبال وبيرو وتوغو،
</seg>
<seg id="6932">
        وإذ تدرك أن التغييرات التي طرأت على العالم قد هيأت فرصا جديدة كما فرضت تحديات جديدة فيما يتصل بالسعي لتحقيق نـزع السلاح، وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، أن المراكز الإقليمية للسلام ونـزع السلاح يمكن أن تسهم مساهمة كبيرة في التفاهم والتعاون بين الدول في كل منطقة بذاتها في مجالات السلام ونـزع السلاح والتنمية،
</seg>
<seg id="6933">
        وإذ تلاحظ أنه في الفقرة 146 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز المنعقد في دربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998، رحب رؤساء الدول أو الحكومات بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة بشأن الإبقاء على المراكز الإقليمية الثلاثة للسلام ونـزع السلاح في نيبال وبيرو وتوغو وتنشيطها([1]) A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="6934">
        1 - تكرر تأكيد أهمية الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة على الصعيد الإقليمي من أجل زيادة استقرار وأمن الدول الأعضاء فيها، اللذين يمكن تعزيزهما إلى حد كبير عن طريق الإبقاء على المراكز الإقليمية الثلاثة للسلام ونـزع السلاح وتنشيطها؛
</seg>
<seg id="6935">
        2 - تؤكد من جديد أنه بغية تحقيق نتائج إيجابية، من المفيد أن تضطلع المراكز الإقليمية الثلاثة ببرامج للنشر والتثقيف لتعزيز السلام والأمن الإقليميين، تهدف إلى تغيير المواقف الأساسية فيما يتصل بالسلام والأمن ونـزع السلاح، من أجل دعم تحقيق مبادئ وأهداف الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="6936">
        3 - تناشد الدول الأعضاء في كل منطقة والدول القادرة على تقديم تبرعات فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات، تقديم تبرعات إلى المراكز الإقليمية في مناطقها، من أجل تعزيز برامج أنشطتها وتنفيذها؛
</seg>
<seg id="6937">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل الدعم اللازم، في حدود الموارد الموجودة، إلى المراكز الإقليمية في اضطلاعها ببرامج أنشطتها؛
</seg>
<seg id="6938">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونـزع السلاح".
</seg>
<seg id="6939">
        القرار زاي
</seg>
<seg id="6940">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/560، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، بوركينا فاصو، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زامبيا، زمبابوي، السلفادور، السودان، سيراليون، غيانا، فيجي، فييت نام، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، موريشيوس، ناميبيا، نيبال، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 109 مقابل 43 وامتناع 16 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="6941">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="6942">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="6943">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسرائيل، أوزبكستان، أوكرانيا، تركمانستان، جمهورية كوريا، جورجيا، الصين، طاجيكستان، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، اليابان
</seg>
<seg id="6944">
        زاي
</seg>
<seg id="6945">
        اتفاقية حظر استخدام الأسلحة النووية
</seg>
<seg id="6946">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6947">
        اقتناعا منها بأن استعمال الأسلحة النووية يشكل أكبر خطر يتهدد بقاء البشرية،
</seg>
<seg id="6948">
        وإذ تضع في اعتبارها فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996 بشأن "مشروعية التهديد باستعمال الأسلحة النووية أو استعمالها"([1]) A/51/218، المرفق.)،
</seg>
<seg id="6949">
        واقتناعا منها بأن من شأن إبرام اتفاق متعدد الأطراف شامل وملزم لحظر استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها أن يسهم في القضاء على التهديد النووي وتهيئة المناخ لمفاوضات تؤدي إلى إزالة الأسلحة النووية في النهاية، بما يعزز السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="6950">
        وإذ تدرك أن بعض الخطوات التي اتخذها الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تخفيض أسلحتهما النووية وتحسين المناخ الدولي يمكن أن تسهم في بلوغ هدف إزالة الأسلحة النووية كلية،
</seg>
<seg id="6951">
        وإذ تشير إلى ما ورد في الفقرة 58 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، من أنه ينبغي لجميع الدول أن تشترك بنشاط في الجهود الرامية إلى تهيئة ظروف في العلاقات الدولية فيما بين الدول يمكن في ظلها الاتفاق على مدونة لقواعد السلوك السلمي للدول في الشؤون الدولية ويكون من شأنها الحيلولة دون استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="6952">
        وإذ تؤكد من جديد أن أي استعمال للأسلحة النووية من شأنه أن يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وجريمة ضد الإنسانية، على النحو المعلن في قراراتها 1653 (د - 16) المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1961، و 33/71 باء المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1978، و 34/83 زاي المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1979، و 35/152 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1980، و 36/92 طاء المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="6953">
        وتصميما منها على إبرام اتفاقية دولية لحظر استحداث الأسلحة النووية وإنتاجها وتخزينها واستعمالها وصولا إلى تدميرها نهائيا،
</seg>
<seg id="6954">
        وإذ تشدد على أن إبرام اتفاقية دولية بشأن حظر استعمال الأسلحة النووية سيكون بمثابة خطوة هامة في برنامج متدرج نحو إزالة الأسلحة النووية كلية في إطار زمني محدد،
</seg>
<seg id="6955">
        وإذ تلاحظ مع الأسف أن مؤتمر نـزع السلاح لم يتمكن خلال دورته لعام 2000 من إجراء مفاوضات بشأن هذا الموضوع، كما طلبت الجمعية العامة في قرارها 54/55 دال المؤرخ 1 كانون الأول/ ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="6956">
        1 - تكرر طلبها إلى مؤتمر نـزع السلاح أن يبدأ في إجراء مفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق بشأن إبرام اتفاقية دولية تحظر استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها في أي ظرف من الظروف؛
</seg>
<seg id="6957">
        2 - تطلب إلى مؤتمر نـزع الســـلاح أن يقدم إلى الجمعيــة العامــة تقريرا عن نتائج تلك المفاوضات.
</seg>
<seg id="6958">
        القرار حاء
</seg>
<seg id="6959">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/560، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أستراليا، إندونيسيا، أوزبكستان، باكستان، بروني دار السلام، تايلند، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، سري لانكا، الصين، طاجيكستان، الفلبين، فيجي، فييت نام، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، ماليزيا، منغوليا، ميانمار، نيبال، نيوزيلندا، الهند، اليابان.)
</seg>
<seg id="6960">
        حاء
</seg>
<seg id="6961">
        مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ
</seg>
<seg id="6962">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6963">
        إذ تشير إلى قرارها 42/39 دال المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 الذي أنشأت بموجبه مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا، وأعادت تسميته ليصبح مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ، ومقره كاتماندو، وحددت ولايته بأن يقدم، بناء على الطلب، الدعم الفني للمبادرات وغيرها من الأنشطة المتفق عليها على نحو متبادل بين الدول الأعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من أجل تطبيق تدابير السلام ونـزع السلاح، من خلال الاستخدام السليم للموارد المتاحة،
</seg>
<seg id="6964">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/55/181.)، الذي يعرب فيه عن اعتقاده بأن ولاية المركز الإقليمي لا تزال منطبقة، وبأنه يمكن للمركز أن يكون أداة مفيدة لتوطيد مناخ من التعاون في فترة ما بعد الحرب الباردة،
</seg>
<seg id="6965">
        وإذ تلاحظ أن الاتجاهات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة قد أكدت مهمة المركز الإقليمي في مساعدة الدول الأعضاء لدى معالجتها للشواغل الأمنية ومسائل نـزع السلاح الجديدة الناشئة في المنطقة،
</seg>
<seg id="6966">
        وإذ تثني على الأنشطة النافعة التي يضطلع بها المركز الإقليمي في تشجيع الحوار الإقليمي ودون الإقليمي من أجل تعزيز الانفتاح، والشفافية وبناء الثقة، وكذلك تعزيز نـزع السلاح والأمن من خلال تنظيم اجتماعات إقليمية، وهي الأنشطة التي أصبحت تعرف فيما بعد، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بـ "عملية كاتماندو"،
</seg>
<seg id="6967">
        وإذ تعرب عن تقديرها للمركز الإقليمي لما قام به من تنظيم الاجتماع الإقليمي الثاني عشر لنـزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ، الذي عقد في كاتماندو في الفترة من 15 إلى 17 شباط/فبراير 2000، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بقضايا نـزع السلاح، الذي عقد في أكيتا، اليابان، في الفترة من 22 إلى 25 آب/أغسطس 2000، وحلقة البحث الإقليمية بشأن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، التي عقدت في جاكارتا في 3 و 4 أيار/مايو 2000،
</seg>
<seg id="6968">
        وإذ ترحب بفكرة إمكانية إنشاء برنامج تعلم وتدريب على السلام ونـزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ للشباب ذوي خلفيات متباينة، يتم تمويله من التبرعات،
</seg>
<seg id="6969">
        وإذ تلاحظ الدور الهام للمركز الإقليمي في المساعدة بمبادرات إقليمية محددة للدول الأعضاء، بما في ذلك مساعدته في العمل المتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى،
</seg>
<seg id="6970">
        وإذ تقدر أيما تقدير أهمية الدور الذي تضطلع به نيبال بوصفها البلد المضيف لمقر المركز الإقليمي،
</seg>
<seg id="6971">
        1- تؤكد من جديد دعمها القوي للتشغيل القريب لمركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ وتعزيزه؛
</seg>
<seg id="6972">
        2 - تؤكد أهمية عملية كاتماندو بوصفها وسيلة قوية للنهوض بالحوار المتعلق بالأمن ونـزع السلاح على نطاق المنطقة؛
</seg>
<seg id="6973">
        3 - تعرب عن تقديرها لاستمرار الدعم السياسي والتبرعات المالية المقدمة إلى المركز الإقليمي والتي تعتبر أساسية من أجل مواصلة تشغيله؛
</seg>
<seg id="6974">
        4 - تناشد الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الواقعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك المنظمات والمؤسسات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية تقديم التبرعات، التي تشكل الموارد الوحيدة للمركز الإقليمي، وذلك لتعزيز برنامج أنشطة المركز وتنفيذه؛
</seg>
<seg id="6975">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل الدعم اللازم، في حدود الموارد المتاحة، إلى المركز الإقليمي في اضطلاعه ببرنامج أنشطته، مع مراعاة الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994؛
</seg>
<seg id="6976">
        6 - تعرب عن تقديرها للعرض السخي لحكومة صاحب الجلالة ملك نيبال بتحمل التكاليف التشغيلية للمركز لكي يضطلع بمهامه من كاتماندو؛
</seg>
<seg id="6977">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يسّرع من مشاوراته الجارية مع الدول الأعضاء الأخرى المعنية والمنظمات المهتمة، وتحثه على الانتهاء منها في 31 تموز/يوليه 2001 وذلك لتقييم إمكانية تمكين المركز من العمل بفاعلية من كاتماندو في أقرب وقت؛
</seg>
<seg id="6978">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها السادسة والخمسين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="6979">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول أعمال دورتها السادسة والخمسين البند المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ".
</seg>
<seg id="6980">
        القرارات 55/35 ألف إلى جيم
</seg>
<seg id="6981">
        55/35- استعراض تنفيذ التوصيــات والمقررات التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العاشرة
</seg>
<seg id="6982">
        القرار ألف
</seg>
<seg id="6983">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/561، الفقرة 13)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، إندونيسيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تايلند، تركيا، توغو، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سيراليون، شيلي، غابون، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="6984">
        ألف
</seg>
<seg id="6985">
        الذكرى السنوية العشرون لمعهد الأمم المتحدة لبحوث نـزع السلاح
</seg>
<seg id="6986">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="6987">
        إذ تشير إلى قرارها 34/83 ميم المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1979 والذي طلبت فيه إلى الأمين العام إنشاء معهد الأمم المتحدة لبحوث نـزع السلاح استنادا إلى التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام([1]) A/34/589.)،
</seg>
<seg id="6988">
        وإذ تعيد تأكيد قرارها 39/148 حاء المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1984، الذي وافقت فيه على النظام الأساسي لمعهد الأمم المتحدة لبحوث نـزع السلاح، وجددت الدعوة التي وجهتها إلى الحكومات كي تنظر في أمر تقديم تبرعات إلى المعهد، وطلبت إلى الأمين العام أن يواصل تقديم الدعم الإداري وغيره من أشكال الدعم إلى المعهد،
</seg>
<seg id="6989">
        وإذ تشير إلى قرارها 45/62 زاي المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 الذي اتخذ بمناسبة الذكري السنوية العاشرة للمعهد،
</seg>
<seg id="6990">
        وإذ تضع في اعتبارها استمرار الحاجة إلى أن يكون في متناول المجتمع الدولي بحوث مستقلة ومتعمقة بشأن المسائل الأمنية والاحتمالات المتعلقة بنـزع السلاح، وإذ تحيط علما بتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن التقييم المتعمق لبرنامج نـزع السلاح([1]) انظر E/AC.51/1999/2 .)، الذي أشار فيه المكتب إلى تضاؤل المعونة التي تقدمها الأمم المتحدة إلى المعهد، بالقيمة الحقيقية، وأوصى بوضع مقترحات تهدف إلى تذليل الصعوبات المتصلة بالترتيبات المالية والتنظيمية الحالية التي اعتمدت تنفيذا للنظام الأساسي للمعهد، وتقديم هذه المقترحات إلى الجمعية العامة لتنظر فيها في دورتها الخامسة والخمسين، وإذ نظرت في التقرير السنوي لمدير المعهد وتقرير المجلس الاستشاري لشؤون نـزع السلاح بصفته مجلس أمناء المعهد([1]) انظر A/55/267.)، الذي أُعرب فيه عن الأمل في أن تعاد المعونة التي تقدمها الأمم المتحدة للمعهد إلى ما كانت عليه قبل عام 1996 وأن تعدل في ضوء التضخم،
</seg>
<seg id="6991">
        1 - ترحب بالذكرى السنوية العشرين لإنشاء معهد الأمم المتحدة لبحوث نـزع السلاح؛
</seg>
<seg id="6992">
        2 - تسلم بأهمية أعمال المعهد وجودتها الفائقة؛
</seg>
<seg id="6993">
        3 - تكرر الإعراب عن اقتناعها بضرورة أن يواصل المعهد إجراء بحوث مستقلة بشأن المشاكل المتصلة بنـزع السلاح والأمن وأن يقوم ببحوث متخصصة تتطلب درجة عالية من الخبرة الفنية؛
</seg>
<seg id="6994">
        4 - تطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تنظر في تقديم تبرعات مالية إلى المعهد، الأمر الذي يكفل له أسباب البقاء ويحقق الجودة في ما يقوم به من أعمال على المدى الطويل؛
</seg>
<seg id="6995">
        5 - توصي بأن يقوم الأمين العام بالبحث عن السبل الكفيلة بزيادة التمويل المقدم إلى المعهد، ضمن الموارد القائمة.
</seg>
<seg id="6996">
        القرار باء
</seg>
<seg id="6997">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/561، الفقرة 13)([1]) قدمت بلغاريا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="6998">
        باء
</seg>
<seg id="6999">
        تقرير مؤتمر نـزع السلاح
</seg>
<seg id="7000">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7001">
        وقد نظرت في تقرير مؤتمر نـزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/55/27).)،
</seg>
<seg id="7002">
        واقتناعا منها بأن مؤتمر نـزع السلاح، بصفته المنتدى الوحيد للتفاوض المتعدد الأطراف لنـزع السلاح في المجتمع الدولي، يضطلع بدور رئيسي في المفاوضات الفنية المتعلقة بمسائل نـزع السلاح،
</seg>
<seg id="7003">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى إجراء مفاوضات متعددة الأطراف، بهدف التوصل إلى اتفاقات ملموسة،
</seg>
<seg id="7004">
        وإذ تشير، في هذا المجال، إلى أن لدى المؤتمر عددا من القضايا الملحّة والهامة للتفاوض،
</seg>
<seg id="7005">
        1 - تعيد تأكيد دور مؤتمر نـزع السلاح بصفته المنتدى الوحيد للتفاوض المتعدد الأطراف في المجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="7006">
        2 - تحث المؤتمر على الاضطلاع بذلك الدور في ضوء الوضع الدولي الناشئ، بهدف إحراز تقدم موضوعي مبكِّر بشأن البنود التي تتصدر الأولوية في جدول أعماله؛
</seg>
<seg id="7007">
        3 - ترحب بالاهتمام الجماعي القوي لدى المؤتمر في البدء بالعمل الفني في أقرب وقت ممكن خلال دورته لعام 2001؛
</seg>
<seg id="7008">
        4 - ترحب أيضا بقرار المؤتمر بتوجيه طلب إلى رئيسه لإجراء مشاورات مكثفة بالاشتراك مع الرئيس الجديــد خــلال فتــرة ما بين الدورتين لمحاولة تحقيق هذا الهدف، وهو ما أُعرب عنه في الفقرة 35 من تقرير المؤتمر([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/55/27).)؛
</seg>
<seg id="7009">
        5 - تشجع المؤتمر على مواصلة الاستعراض الجاري لعضويته، وجدول أعماله وطرائق عمله؛
</seg>
<seg id="7010">
        6 - تطلب إلى الأمين العام الاستمرار في كفالة توفير خدمات الدعم الإدارية والفنية والخاصة بالمؤتمرات على نحو كاف للمؤتمر؛
</seg>
<seg id="7011">
        7 - تطلب إلــى المؤتمر تقديم تقرير عن عمله إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="7012">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "تقرير مؤتمر نـزع السلاح".
</seg>
<seg id="7013">
        القرار جيم
</seg>
<seg id="7014">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/561، الفقرة 13)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بنن، سيراليون، غانا، غواتيمالا، فنـزويلا، لكسمبرغ، موناكو.)
</seg>
<seg id="7015">
        جيم
</seg>
<seg id="7016">
        تقرير هيئة نـزع السلاح
</seg>
<seg id="7017">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7018">
        وقد نظرت في تقرير هيئة نـزع السلاح({{{[1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/55/42).}}})،
</seg>
<seg id="7019">
        وإذ تشير إلـــى قراراتهــــــا 47/54 ألف المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 47/54 زاي المؤرخ 8 نيسان/أبريل 1993، و 48/77 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/77 ألف المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/72 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/47 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/40 باء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/79 ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/56 ألف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="7020">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي طُلب إلى هيئة نـزع السلاح أن تضطلع به والإسهام الذي ينبغي أن تقدمه في دراسة مختلف المشاكل في ميدان نـزع السلاح وتقديم توصيات بشأنها وفي التشجيع على تنفيذ المقررات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العاشرة،
</seg>
<seg id="7021">
        وإذ تضع في الاعتبار مقررها 52/492 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 1998،
</seg>
<seg id="7022">
        1 - تحيط علما بتقرير هيئة نـزع السلاح({{{[1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/55/42).}}})؛
</seg>
<seg id="7023">
        2 - تؤكد من جديد أهمية زيادة تعزيز الحوار والتعاون فيما بين اللجنة الأولى وهيئة نـزع السلاح ومؤتمر نـزع السلاح؛
</seg>
<seg id="7024">
        3- تؤكد من جديد أيضا دور هيئة نـزع السلاح، بوصفها الهيئة التداولية المتخصصة داخل جهاز الأمم المتحدة المتعدد الأطراف لنـزع السلاح، التي تتيح إجراء مداولات متعمقة بشأن قضايا محددة في ميدان نـزع السلاح، مما يؤدي إلى تقديم توصيات محددة بشأن تلك القضايا؛
</seg>
<seg id="7025">
        4 - تطلب إلى هيئة نـزع السلاح أن تواصل أعمالها وفقا لولايتها على النحو المبين في الفقرة 118 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة({{{[1]) القرار د إ - 10/2.}}})، ووفقا للفقرة 3 من قرار الجمعية العامة 37/78 حاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1982، وأن تبذل، تحقيقا لتلك الغاية، كل جهد ممكن من أجل التوصل إلى توصيات محددة بشأن البنود المدرجة في جدول أعمالها، آخذة في الاعتبار "طرق ووسائل تحسين أداء هيئة نـزع السلاح" المعتمدة({{{[1]) A/CN.10/137.}}})؛
</seg>
<seg id="7026">
        5 - توصي بأن تقوم هيئة نـزع السلاح، في دورتها التنظيمية لعام 2000، باعتماد البندين التاليين للنظر فيهما في دورتها الموضوعية لعام 2001:
</seg>
<seg id="7027">
        )أ( سبل ووسائل تحقيق نـزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="7028">
        )ب( تدابير عملية لبناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية؛
</seg>
<seg id="7029">
        6 - تطلب إلى هيئة نـزع السلاح أن تجتمع لفترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع خلال عام 2001، وأن تقدم تقريرا موضوعيا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="7030">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى هيئة نـزع السلاح التقرير السنوي لمؤتمر نـزع السلاح({{{[1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/55/27).}}}) مشفوعا بجميع الوثائق الرسمية لدورة الجمعية العامة الرابعة والخمسين فيما يتصل بمسائل نـزع السلاح، وأن يقدم إلى الهيئة كل ما قد تحتاج إليه من المساعدة لتنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="7031">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العــام أن يكفــل تزويد هيئة نـزع السلاح وأجهزتها الفرعية بجميع تسهيلات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية باللغات الرسمية، وأن يقوم، على سبيل الأولوية، بتخصيص جميع الموارد والخدمات اللازمة، بما في ذلك المحاضر الحرفية، لتحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="7032">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "تقرير هيئة نـزع السلاح".
</seg>
<seg id="7033">
        القرار 55/36
</seg>
<seg id="7034">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/562، الفقرة 10)([1]) قدمت مصر (بالنيابة عن بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في جامعة الدول العربية) وأفغانستان مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 157 مقابل 3 وامتناع 8 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="7035">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="7036">
        المعارضون: إسرائيل، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="7037">
        الممتنعون: إثيوبيا، أستراليا، ترينيداد وتوباغو، تونغا، جزر مارشال، سنغافورة، كندا، الهند
</seg>
<seg id="7038">
        55/36- خطر الإنتشار النووي في الشرق الأوسط
</seg>
<seg id="7039">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7040">
        إذ تضع في الاعتبار قراراتها ذات الصلة،
</seg>
<seg id="7041">
        وإذ تحيط علما بالقرارات ذات الصلة التي اتخذها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وآخرها القرار GC(44)/RES/28، المتخـذ في 22 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الرابعة والأربعون، 18-22 أيلول/سبتمبر 2000 (GC(RES/DEC(2000).)،
</seg>
<seg id="7042">
        وإذ تدرك أن من شأن انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط أن يشكل خطرا جسيما على السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="7043">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة العاجلة إلى إخضاع جميع المرافق النووية في منطقة الشرق الأوسط للضمانات الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
</seg>
<seg id="7044">
        وإذ تشير إلى المقرر المتعلق بمبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونـزع السلاح النووي، الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة وتمديدها، 1995، في 11 أيار/مايو 1995([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) and Corr.1)، المرفق، المقرر 2.) وحـــث فيه علـى الانضمام العالمي إلى المعاهدة كأولوية ملحة، وطلب إلى جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدة أن تنضم إليها في أقرب وقت ممكن، ولا سيما الدول التي تقوم بتشغيل مرافق نووية غير خاضعة للضمانات،
</seg>
<seg id="7045">
        وإذ تدرك مع الارتياح أنه قد جاء في الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000([1]) المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000 ، الوثيقة الختاميـة، المجلدات الأول إلى الثالث and 2) (NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV) and (Parts 1 Corr.1 and 2) and.) أن المؤتمر يتعهد بالاضطلاع بجهود حاسمة من أجل تحقيق هدف عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)، وتدعو الدول المتبقية التي ليست أطرافا في المعاهدة إلى الانضمام إليها، مما يعني بالتالي قبولها لالتزام دولي مُلزم قانونا بألا تحوز أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية وأن تقبل ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن جميع أنشطتها النووية، وتؤكد ضرورة الانضمام العالمي للمعاهدة وامتثال جميع الأطراف بشكل صارم لالتزاماتها بموجب المعاهدة،
</seg>
<seg id="7046">
        وإذ تشير إلى القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، 1995، في 11 أيار/مايو 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول ( and Corr.1(NPT/CONF.1995/32 (Part I)، المرفق.)، ولاحظ فيه مع القلق استمرار وجود مرافق نووية في الشرق الأوسط غير مشمولة بالضمانات، وأكد من جديد أهمية تحقيق الانضمام العالمي المبكر إلى المعاهدة، وطلب إلى جميع دول الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، دون استثناء، وأن تخضع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
</seg>
<seg id="7047">
        وإذ تلاحظ أن إسرائيل لا تزال هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تصبح بعد طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="7048">
        وإذ يساورها القلق إزاء ما يشكله انتشار الأسلحة النووية من أخطار على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="7049">
        وإذ تشدد على أهمية اتخاذ تدابير لبناء الثقة، ولا سيما إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، تعزيزا للسلام والأمن في المنطقة، وتوطيدا لنظام عدم الانتشار العالمي،
</seg>
<seg id="7050">
        وإذ تؤكد على ضرورة قيام جميع الأطراف المعنية مباشرة بالنظر، على نحو جاد، في اتخاذ الخطوات العملية العاجلة اللازمة لتنفيذ الاقتراح المتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وإذ تدعو البلدان المعنية إلى الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كوسيلة لتحقيق هذا الهدف، وإلى الموافقة على إخضاع جميع أنشطتها النووية لضمانات الوكالة، ريثما يتم إنشاء المنطقة،
</seg>
<seg id="7051">
        وإذ تلاحظ أن مائة وستين دولة قد وقَّعت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.)، بما فيها عدد من دول المنطقة،
</seg>
<seg id="7052">
        1 - ترحب بالاستنتاجات التي توصل إليها المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000 بشأن الشرق الأوسط([1]) انظر: المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) and Corr.1 and 2)، الجزء الأول، المادة السابعة، الفقرة 16.)؛
</seg>
<seg id="7053">
        2 - تؤكد من جديد أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) وإخضاع جميع مرافقها النووية لضمانات الوكالة الشاملة تحقيقا لهدف الالتزام العالمي بالمعاهدة في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="7054">
        3 - تطلب إلى تلك الدولة أن تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية دون مزيد من الإبطاء، وألا تستحدث أسلحة نووية أو تنتجها أو تجربها أو تحصل عليها بأي طريقة أخرى، وأن تتخلى عن حيازة الأسلحة النووية، وأن تُخضِع للضمانات الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع مرافقها النووية غير المشمولة بالضمانات باعتبار ذلك تدبيرا هاما من تدابير بناء الثقة فيما بين جميع دول المنطقة وخطوة نحو تعزيز السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="7055">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="7056">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادســة والخمسـين البنـد المعنون "خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط".
</seg>
<seg id="7057">
        القرار 55/37
</seg>
<seg id="7058">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/563، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، توغو، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="7059">
        55/37- اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
</seg>
<seg id="7060">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7061">
        إذ تشير إلى قرارها 54/58 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 وقراراتها السابقة التي تشير إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة: رقم المبيع (A.81.IX.4 التذييل السابع.)،
</seg>
<seg id="7062">
        وإذ تشير مع الارتياح إلى اعتماد الاتفاقية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980، إلى جانب بروتوكول الشظايا التي لا يمكن اكتشافها (البروتوكول الأول)([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة: رقم المبيع (A.81.IX.4 التذييل السابع.)، وبروتوكول حظر أو تقييد استعمال الألغام والفخاخ المتفجرة وغيرها من الأجهزة (البروتوكول الثاني)([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة: رقم المبيع (A.81.IX.4 التذييل السابع.)، وبروتوكول حظر أو تقييد استعمال الأسلحة الحارقة (البروتوكول الثالث)([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة: رقم المبيع (A.81.IX.4 التذييل السابع.)، التي دخلت حيز النفاذ في 2 كانون الأول/ديسمبر 1983،
</seg>
<seg id="7063">
        وإذ تشير مع الارتياح أيضا إلى قيام المؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر باعتماد بروتوكول أسلحة الليزر المسببة للعمى (البروتوكول الرابع) ([1]) CCW/CONF.I/16 (Part I)، المرفق ألف.) في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995، وباعتماد البروتوكول المعدل بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والفخاخ المتفجرة وغيرها من الأجهزة (البروتوكول الثاني)([1]) المرجع نفسه، المرفق باء.) في 3 أيار/مايو 1996،
</seg>
<seg id="7064">
        وإذ تشير إلى أن الدول الأطراف قد أعلنت في المؤتمر الاستعراضي أنها ملتزمة بإبقاء أحكام البروتوكول الثاني قيد الاستعراض كيما تكفل مراعاة الشواغل المتعلقة بالأسلحة التي يشملها، وأنها ستشجع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وسائر المنظمات لمعالجة كافة المشاكل المتصلة بالألغام الأرضية،
</seg>
<seg id="7065">
        وإذ تشير أيضا إلى الدور الذي قامت به لجنة الصليب الأحمر الدولية في إعداد الاتفاقية وبروتوكولاتها،
</seg>
<seg id="7066">
        وإذ ترحب بقيام دول إضافية بالتصديق على الاتفاقية وقبولها أو الانضمام إليها، فضلا عن التصديق على البروتوكول الثاني المعدل والبروتوكول الرابع وقبولهما أو الانضمام إليهما،
</seg>
<seg id="7067">
        وإذ تلاحظ أنه وفقا للمادة 8 من الاتفاقية، يمكن عقد مؤتمرات للنظر في إدخال تعديلات على الاتفاقية أو على أي بروتوكول من بروتوكولاتها، أو في وضع بروتوكولات إضافية بشأن فئات أخرى من الأسلحة التقليدية لا تشملها البروتوكولات القائمة، أو لاستعراض نطاق وتطبيق الاتفاقية وبروتوكولاتها والنظر في أي تعديلات أو بروتوكولات إضافية مقترحة،
</seg>
<seg id="7068">
        وإذ تلاحظ أيضا أنه وفقا للمادة 13 من البروتوكول الثاني المعدل، سيعقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول كل سنة من أجل التشاور والتعاون فيما يتصل بجميع القضايا المتعلقة بالبروتوكول،
</seg>
<seg id="7069">
        وإذ تلاحظ كذلك أن النظام الداخلي المؤقت للمؤتمر السنوي الأول للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل ينص على دعوة دول ليست أطرافا في البروتوكول، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والمنظمات غير الحكومية المهتمة للمشاركة في المؤتمر،
</seg>
<seg id="7070">
        وإذ ترحب بنتائج المؤتمر السنوي الأول للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل، المعقود في جنيف في الفترة من 15 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر 1999([1]) انظر CCW/AP.II/CONF.I/2 (Part I).)،
</seg>
<seg id="7071">
        وإذ تشيد بجهود الأمين العام ورئيس المؤتمر الرامية إلى تعزيز السعي إلى بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق عالمية البروتوكول الثاني المعدّل،
</seg>
<seg id="7072">
        وإذ ترحب بانعقاد اجتماع غير رسمي لخبراء الدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل والدول المهتمة الأخرى في جنيف في 31 أيار/مايو و 2 حزيران/يونيه 2000، الذي أتاح إمكانية إجراء مناقشة مبوبة بشأن بنود عديدة في إطار البروتوكول الثاني المعدل،
</seg>
<seg id="7073">
        1 - تهيب بجميع الدول التي لم تتخذ بعد كل التدابير اللازمة لتصبح أطرافا في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة: رقم المبيع (A.81.IX.4 التذييل السابع.) وبروتوكولاتها، ولا سيما البروتوكول المعدل بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والفخاخ المتفجرة وغيرها من الأجهزة (البروتوكول الثاني)([1]) المرجع نفسه، المرفق باء.)، أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، بغية تحقيق انضمام أكبر عدد من الدول إلى هذا الصك في وقت مبكر، وتهيب بالدول الخلف أن تتخذ التدابير المناسبة حتى يصبح الانضمام إلى هذه الصكوك عالميا في نهاية المطاف؛
</seg>
<seg id="7074">
        2 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية والتي لم تعلن بعد عن قبولها بأن تكون ملزمة ببروتوكولات الاتفاقية أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="7075">
        3 - ترحب بقرار عقد المؤتمر السنوي الثاني للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل، في الفترة من 11 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2000، وفقا للمادة 13 من ذلك البروتوكول، وتهيب بجميع الدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل أن تتناول في ذلك الاجتماع، في جملة أمور، مسألة عقد المؤتمر السنوي الثالث في عام 2001؛
</seg>
<seg id="7076">
        4 - تشير إلى قرار الدول الأطراف في الاتفاقية عقد المؤتمر الاستعراضي المقبل في موعد لا يتجاوز عام 2001، على أن يسبقه اجتماع لجنة تحضيرية، وتوصي بأن يُعقد المؤتمر الاستعراضي في جنيف في كانون الأول/ديسمبر 2001؛
</seg>
<seg id="7077">
        5 - ترحب بقرار عقد الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي الثاني في 14 كانون الأول/ديسمبر 2000 في جنيف، وتقرر عقد الدورة الثانية في الفترة من 2 إلى 6 نيسان/أبريل 2001، والدورة الثالثة في الفترة من 24 إلى 28 أيلول/سبتمبر 2001؛
</seg>
<seg id="7078">
        6 - تلاحظ أنه وفقا للمادة 8 من الاتفاقية، يجوز للمؤتمر الاستعراضي المقبل أن ينظر في أي مقترح لإدخال تعديلات على الاتفاقية أو على بروتوكولاتها، فضلا عن أي مقترح باعتماد بروتوكولات إضافية متصلة بفئات أسلحة تقليدية أخرى غير مشمولة بالبروتوكولات القائمة للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="7079">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم المساعدة اللازمة وأن يوفر الخدمات المطلوبة، بما في ذلك المحاضر الموجزة، للمؤتمر الاستعراضي الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية وللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي الثاني؛
</seg>
<seg id="7080">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، بصفته الوديع للاتفاقية وبروتوكولاتها، أن يواصل إبلاغ الجمعية العامة دوريا بأسماء الدول التي تصدق على الاتفاقية وبروتوكولاتها أو تقبلها أو تنضم إليها؛
</seg>
<seg id="7081">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر".
</seg>
<seg id="7082">
        القرار 55/38
</seg>
<seg id="7083">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/564، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إسبانيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، تونس، الجزائر، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، لكسمبرغ، مالطة، مصر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موناكو، النرويج، النمسا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="7084">
        55/38- تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط
</seg>
<seg id="7085">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7086">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، بما فيها القرار 54/59 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="7087">
        وإذ تعيد تأكيد الدور الرئيسي لبلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط في تدعيم وتعزيز السلام والأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط،
</seg>
<seg id="7088">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الإعلانات والالتزامات السابقة وجميع المبادرات التي اتخذتها البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط في مؤتمرات القمة والاجتماعات الوزارية والمنتديات المختلفة التي عقدت مؤخرا بشأن مسألة منطقة البحر الأبيض المتوسط،
</seg>
<seg id="7089">
        وإذ تعترف بأن الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط لا يتجزأ وبأن تعزيز التعاون فيما بين بلدان هذه المنطقة بهدف تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوبها سيسهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة،
</seg>
<seg id="7090">
        وإذ تعترف أيضا بالجهود التي بذلت حتى الآن، وبتصميم بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط على تكثيف عملية الحوار والتشاور بغية حل المشاكل القائمة في المنطقة وإزالة أسباب التوتر وما ينجم عنه من تهديد للسلام والأمن، وبإدراكها المتزايد لضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في المنطقة،
</seg>
<seg id="7091">
        وإذ تعترف كذلك بأن التطورات الإيجابية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في أوروبا وفي المغرب العربي وفي الشرق الأوسط، يمكن أن تعزز احتمالات زيادة توثيق التعاون بين أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في جميع المجالات،
</seg>
<seg id="7092">
        وإذ تعيد تأكيد مسؤولية جميع الدول في الإسهام في استقرار وازدهار منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتزام تلك الدول باحترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن أحكام إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="7093">
        وإذ تلاحظ مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، التي ينبغي أن تكون شاملة وأن تمثل إطارا ملائما لتسوية القضايا محل النـزاع في المنطقة تسوية سلمية،
</seg>
<seg id="7094">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء التوتر المستمر والأعمال العسكرية المتواصلة في بعض أجزاء منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تعوق الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والتعاون في المنطقة،
</seg>
<seg id="7095">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/254.)،
</seg>
<seg id="7096">
        1 - تؤكد من جديد أن أمن منطقة البحر الأبيض المتوسط يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الأوروبي وكذلك بالسلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="7097">
        2 - تعرب عن ارتياحها للجهود المتواصلة التي تبذلها بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط للإسهام بنشاط في إزالة جميع أسباب التوتر في المنطقة، وفي إيجاد حلول عادلة ودائمة للمشاكل المستمرة في المنطقة بالوسائل السلمية، لتضمن بذلك انسحاب قوات الاحتلال الأجنبية واحترام سيادة واستقلال جميع بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط وسلامتها الإقليمية، وحق الشعوب في تقرير المصير، وتدعو، لذلك، إلى التقيد التام بمبادئ عدم التدخل بكل أشكاله، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="7098">
        3 - تشيد بالجهود التي تبذلها بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط في مواجهة التحديات المشتركـة من خلال استجابات شاملة منسقة تقوم على أساس روح الشراكة المتعددة الأطراف، بغية تحقيق الهدف العام المتمثل في تحويل حوض البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة للحوار والتبادل والتعاون بما يضمن السلام والاستقرار والازدهار، وتشجع هذه البلدان على تعزيز جهودها هذه بوسائل منها إقامة حوار تعاوني عملي المنحى على أساس دائم ومتعدد الأطراف فيما بين دول المنطقة؛
</seg>
<seg id="7099">
        4 - تقر بأن إزالة أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي في مستويات التنمية وغير ذلك من العقبات، ووجود احترام ومزيد من التفهم بين الثقافات المختلفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، هي أمور ستسهم في تعزيز السلام والأمن والتعاون فيما بين بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال المنتديات القائمة؛
</seg>
<seg id="7100">
        5 - تطلب إلى جميع دول منطقة البحر الأبيض المتوسط التي لم تنضم بعد إلى جميع الصكوك القانونية المبرمة عن طريق التفاوض المتعدد الأطراف فيما يتصل بميدان نـزع السلاح وعدم الانتشار أن تفعل ذلك لكي تهيئ الظروف اللازمة لتعزيز السلام والتعاون في المنطقة؛
</seg>
<seg id="7101">
        6 - تشجع جميع دول المنطقة على تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز تدابير بناء الثقة فيما بينها، وذلك بتعزيز المصارحة والشفافية الحقيقيتين في جميع المسائل العسكرية، وبالاشتراك في نظام الأمم المتحدة الموحد للإبلاغ عن النفقات العسكرية، ضمن غيره، وبتقديم بيانات ومعلومات دقيقة إلى سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية([1]) انظر القرار 46/36 لام.)؛
</seg>
<seg id="7102">
        7 - تشجع بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط على زيادة تعزيز تعاونها في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والجريمة الدولية ونقل الأسلحة غير المشروع، وإنتاج المخدرات واستهلاكها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، مما يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة ويحول، بالتالي، دون تحسن الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة مما يعرض العلاقات الودية بين الدول للخطر ويعوق تنمية التعاون الدولي ويؤدي إلى تدمير حقوق الإنسان والحريات الأساسية والأساس الديمقراطي للمجتمع التعددي؛
</seg>
<seg id="7103">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن سبل تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط؛
</seg>
<seg id="7104">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
</seg>
<seg id="7105">
        القرار 55/39
</seg>
<seg id="7106">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/565، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بربادوس، بليز، بنما، بوليفيا، بيرو، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، الجمهورية الدومينيكية، دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السلفادور، سورينام، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فنـزويلا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، المكسيك، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس.)
</seg>
<seg id="7107">
        55/39 - توطيد النظام المنشأ بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)
</seg>
<seg id="7108">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7109">
        إذ تشير إلــــــى أنهــــــا أعربــــت في قرارها 1911 (د - 18)، المؤرخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1963 عن أملها في أن تتخذ دول أمريكا اللاتينية التدابير المناسبة لإبرام معاهدة لحظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية،
</seg>
<seg id="7110">
        وإذ تشير أيضا إلــــى أنهــــا أعربــت في القرار نفسه عن ثقتها في أن جميع الدول، ولا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية، ستقوم متى أبرمت تلك المعاهدة، بمد يد التعاون التام من أجل التحقيق الفعلي لأهدافها السلمية،
</seg>
<seg id="7111">
        وإذ ترى أنها أرســـت في قرارها 2028 (د - 20) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1965، مبدأ التوازن المقبول للمسؤوليات والالتزامات المتبادلة بين الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الحائزة لتلك الأسلحة،
</seg>
<seg id="7112">
        وإذ تشير إلى فتح باب التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.) في مكسيكو في 14 شباط/فبراير 1967،
</seg>
<seg id="7113">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح انعقاد الدورة الاستثنائية الحادية عشرة للمؤتمر العام لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في 14 شباط/فبراير 1997 احتفالا بالذكرى السنوية الثلاثين لفتح باب التوقيع على معاهدة تلاتيلولكو،
</seg>
<seg id="7114">
        وإذ تشير إلى أن معاهدة تلاتيلولكو تنص في ديباجتها على أن المناطق المجردة من الأسلحة النووية ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق نـزع السلاح العام الكامل في مرحلة لاحقة،
</seg>
<seg id="7115">
        وإذ تشير أيضا إلـــى أنــها رحبت مع الارتياح الشديد في قرارها 2286 (د - 22) المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1967، بمعاهدة تلاتيلولكو بوصفها حدثا ذا أهمية تاريخية في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="7116">
        وإذ تشير كذلك إلى أن المؤتمر العام لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وافق على مجموعة من التعديلات(192) A/47/467، المرفق.) على معاهدة تلاتيلولكو([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.) وفتح باب التوقيع عليها في أعوام 1990 و 1991 و 1992، بهدف التمكن من تحقيق النفاذ الكامل لذلك الصك،
</seg>
<seg id="7117">
        وإذ تشير إلى القرار C/E/RES.27 الذي اتخذه مجلس وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي((193) انظر CD/1392.)، الذي دعا فيه المجلس إلى تعزيز التعاون والتشاور مع المناطق الأخرى الخالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="7118">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن معاهدة تلاتيلولكو أصبحت الآن نافذة بالنسبة لاثنتين وثلاثين دولة ذات سيادة من دول المنطقة،
</seg>
<seg id="7119">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أيضا أن نيكاراغوا قد أودعت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 صك تصديقها على تعديل معاهدة تلاتيلولكو الذي أقره المؤتمر العام لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في قراره 290 (دإ - 7) المؤرخ 26 آب/أغسطس 1992، وأن بنما قد أودعت في 8 آب/أغسطس 2000 صك قبولها لتعديلات معاهدة تلاتيلولكو، التي أقرها المؤتمر العام في قراراته 267 (دإ - 5) المؤرخ 3 تموز/يوليه 1990، و 268 (د - 12) المـــؤرخ 10 أيار/مايو 1991، و 290 (دإ - 7)، وأن إكوادور قد أودعت في 30 آب/أغسطس 2000 صك تصديقها على تعديلات معاهدة تلاتيلولكو، التي أقرها المؤتمر العام في قراريه 268 (د - 12) المؤرخ 10 أيار/مايو 1991 و 290 (دإ - 7)،
</seg>
<seg id="7120">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح كذلك أن معاهدة تلاتيلولكو المعدلة أصبحت الآن نافذة تماما بالنسبة للأرجنتين، وإكوادور، وأوروغواي، وباراغواي، والبرازيل، وبربادوس، وبنما، وبيرو، وجامايكا، وسورينام، وشيلي، وغيانا، وفنـزويلا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والمكسيك،
</seg>
<seg id="7121">
        1 - ترحب بالخطوات الملموسة التي اتخذتها بعض بلدان المنطقة خلال السنة الماضية من أجل توطيد نظام نـزع السلاح النووي الذي أرسته معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.)؛
</seg>
<seg id="7122">
        2 - تحث بلدان المنطقة التي لم تودع بعد وثائق تصديقها على التعديلات المدخلة على معاهــــدة تلاتيلولكو التــــي أقرهــا المؤتمــر العام لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقــــة البحــــر الكاريبــــي فــــي قراراتــــه 267 (دإ - 5) و 268 (د - 12) و 290 (دإ - 7)، على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="7123">
        3 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "توطيد النظام المنشأ بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)".
</seg>
<seg id="7124">
        القرار 55/3
</seg>
<seg id="7125">
        اتخذ في الجلسة العامة 38، المعقودة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.8 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="7126">
        55/3 - التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا
</seg>
<seg id="7127">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7128">
        إذ تشير إلى الاتفاق المبرم بين مجلس أوروبا والأمانة العامة للأمم المتحدة والموقّع في 15 كانون الأول/ديسمبر 1951 والترتيب المتعلق بالتعاون والاتصال بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وأمانة مجلس أوروبا المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1971،
</seg>
<seg id="7129">
        وإذ تسلم بمساهمة مجلس أوروبا في حماية وتعزيز الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وسيادة القانون في القارة الأوروبية، بما في ذلك أنشطة المجلس الرامية إلى مكافحة العنصرية والتعصب، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتنمية الاجتماعية، والتراث الثقافي المشترك،
</seg>
<seg id="7130">
        وإذ تسلم أيضا بأن مجلس أوروبا، بخبرته الكبيرة في ميدان حقوق الإنسان، والمؤسسات الديمقراطية، وسيادة القانون، يشجع أيضا على منع الصراعات، وبناء السلام على المدى الطويل في فترة ما بعد الصراع، من خلال الإصلاح السياسي والمؤسسي،
</seg>
<seg id="7131">
        وإذ تؤكد أهمية الالتزام بمعايير مجلس أوروبا ومبادئه، ومساهمته في حل الصراعات في كل أنحاء أوروبا،
</seg>
<seg id="7132">
        1 - تلاحظ مع التقدير التحسن المطرد في التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة ووكالاتها ومجلس أوروبا على صعيد المقر وعلى الصعيد الميداني؛
</seg>
<seg id="7133">
        2 - ترحب بالتعاون الوثيق المتزايد بين مجلس أوروبا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="7134">
        3 - ترحب أيضا بالتعاون الوثيق والمثمر بين مجلس أوروبا ولجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، ومساهمة مجلس أوروبا في عقد الأمم المتحدة للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="7135">
        4 - ترحب كذلك بمساهمات مجلس أوروبا في دورتي الجمعية العامة الاستثنائيتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين المعنونتين على التوالي "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، المعقودة في نيويورك في الفترة من 5 إلى 9 حزيران/يونيه 2000، و "مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة"، المعقودة في جنيف في الفترة من 26 إلى 30 حزيران/يونيه 2000؛
</seg>
<seg id="7136">
        5 - تعرب عن تقديرها لمجلس أوروبا لتنظيمه المؤتمر الأوروبي لمكافحة العنصرية، المعقود في ستراسبورغ، فرنسا، في الفترة من 11 إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2000، تحضيرا للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المقرر عقده في دوربان، جنوب أفريقيا، في عام 2001؛
</seg>
<seg id="7137">
        6 - ترحب بمشاركة مجلس أوروبا في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1244 (1999) المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1999 وتعاونه مع بعثة الأمم المتحدة الإدارية المؤقتة في كوسوفو، ولا سيما فيما يتعلق بإصلاح القضاء، وحماية الأقليات، وحقوق الملكية، والتسجيل، والديمقراطية المحلية، فضلا عن احترام العملية الانتخابية في كوسوفو، كما طلبت الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="7138">
        7 - ترحب أيضا باستعداد مجلس أوروبا لمواصلة أداء الدور المنوط به، في إطار الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك([1]) انظر A/50/790-S/1995/999.)، فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفي ميدان الإصلاح القضائي؛
</seg>
<seg id="7139">
        8 - ترحب كذلك بمساهمة مجلس أوروبا الرئيسية في ميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا، الذي تم الشروع فيه بناء على مبادرة الاتحاد الأوروبي، وفي تنمية المشاريع الإقليمية لدعم أهدافه؛
</seg>
<seg id="7140">
        9 - ترحب بدور مجلس أوروبا النشط في الاجتماعات الثلاثية بين الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا؛
</seg>
<seg id="7141">
        10 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة استكشاف إمكانيات زيادة تعزيز التعاون، وتبادل المعلومات، والتنسيق بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا، مع رئيس لجنة الوزراء والأمين العام لمجلس أوروبا؛
</seg>
<seg id="7142">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="7143">
        القرار 55/40
</seg>
<seg id="7144">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/566، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سيراليون، شيلي، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="7145">
        55/40- اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسُمية وتدمير تلك الأسلحة
</seg>
<seg id="7146">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7147">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتصلة بالحظر الكامل والفعال للأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسُمية وتدمير تلك الأسلحة،
</seg>
<seg id="7148">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن هناك مائة وثلاثا وأربعين دولة طرفا في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسُمية وتدمير تلك الأسلحة([1]) القرار 2826 (د - 26)، المرفق.)، من بينها جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن،
</seg>
<seg id="7149">
        وإذ تضع في الاعتبار طلبها إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تشارك في تنفيذ توصيات المؤتمرات الاستعراضية، بما في ذلك تبادل المعلومات والبيانات المتفق عليها في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الثالث للدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسُمية وتدمير تلك الأسلحة([1]) BWC/CONF.III/23 ، الجزء الثاني.)، وأن تقدم هذه المعلومات والبيانات إلى الأمين العام، وفقا للإجراء الموحد، سنويا وفي موعد لا يتجاوز 15 نيسان/أبريل،
</seg>
<seg id="7150">
        وإذ تشير إلى أحكام الاتفاقية المتصلة بالتعاون العلمي والتكنولوجي والأحكام ذات الصلة الواردة في التقرير النهائي لفريق الخبراء الحكوميين المخصص لتحديد وبحث تدابير التحقق المحتملة من وجهة نظر علمية وتقنية([1]) BWC/CONF.III/VEREX/9 و Corr.1.)، والتقرير النهائي للمؤتمر الخاص للدول الأطراف في الاتفاقية، المعقود في الفترة من 19 إلى 30 أيلول/سبتمبر 1994([1])BWC/SPCONF/1 .)، والوثائق الختامية للمؤتمرات الاستعراضية،
</seg>
<seg id="7151">
        وإذ ترحب بالتأكيد مجددا في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الرابع([1]) BWC/CONF.IV/9 ، الجزء الثاني.) على الحظر الفعلي، في جميع الأحوال، بموجب المادة 1 من الاتفاقية، لاستخدام الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسُمية واستحداثها وإنتاجها وتكديسها،
</seg>
<seg id="7152">
        وإذ تشير إلى قرارها 49/86، المتخذ دون تصويت في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1994، الذي رحبت فيه بالتقرير النهائي للمؤتمر الخاص للدول الأطراف في الاتفاقيــة الــذي اعتمــد بتوافــق الآراء فــي 30 أيلول/سبتمبر 1994([1])BWC/SPCONF/1 .) والذي اتفقت فيه الدول الأطراف على إنشاء فريق مخصص يكون باب المشاركة فيه مفتوحا أمام جميع الدول الأطراف، ويكون هدفه النظر في اتخاذ تدابير مناسبة، من بينها تدابير تحقق ممكنة، وصياغة مقترحات لتعزيز الاتفاقية، تُدرج، حسب الاقتضاء، في صك ملزم قانونا يقدم إلى الدول الأطراف كي تنظر فيه،
</seg>
<seg id="7153">
        1 - تلاحظ مع الارتياح الزيادة في عدد الدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسُمية وتدمير تلك الأسلحة([1]) القرار 2826 (د - 26)، المرفق.)، وتؤكد مجددا طلبها إلى جميع الدول الموقعة التي لم تصدق بعد على الاتفاقية أن تفعل ذلك دون تأخير، وتهيب بالدول التي لم توقع على الاتفاقية أن تصبح أطرافا فيها في موعد مبكر، فتسهم بذلك في تحقيق الانضمام إلى الاتفاقية على نطاق عالمي؛
</seg>
<seg id="7154">
        2 - ترحب بالمعلومات والبيانات التي قدمت حتى الآن، وتؤكد من جديد طلبها إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تشارك في تبادل المعلومات والبيانات، المتفق عليه في الإعلان الختامي لمؤتمر الأطراف الاستعراضي الثالث([1]) BWC/CONF.III/23 ، الجزء الثاني.)؛
</seg>
<seg id="7155">
        3 - ترحب أيضا بالتقدم المحرز حتى الآن في التفاوض بشأن وضع بروتوكول لتعزيز الاتفاقية، وتؤكد من جديد المقرر الذي اتخذه المؤتمر الاستعراضي الرابع الذي حث فيه على اختتام مفاوضات فريق الخبراء الحكوميين المخصص لتحديد وبحث تدابير التحقق المحتملة من وجهة نظر علمية وتقنية في أقرب وقت ممكن قبل بداية المؤتمر الاستعراضي الخامس وتحثه على تقديم تقريره، الذي سيعتمد بتوافق الآراء، إلى الدول الأطراف للنظر فيه في مؤتمر خاص؛
</seg>
<seg id="7156">
        4 - تهيب بجميع الدول الأطراف، في هذا السياق، أن تعجل المفاوضات وأن تضاعف جهودها داخل الفريق المخصص لصياغة نظام فعال وعملي ويتسم بالكفاءة من حيث التكاليف وللسعي إلى إيجاد حل سريع للمسائل المعلقة، بإبداء مرونة متجددة، من أجل استكمال البروتوكول وفقا لمقرر المؤتمر الاستعراضي الرابع؛
</seg>
<seg id="7157">
        5 - تلاحظ أن مؤتمرا استعراضيا خامسا للدول الأطراف في الاتفاقية سينعقد، بناء على طلب الدول الأطراف، في جنيف في الفترة من 19 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 7 كانون الأول/ديسمبر 2001، وأنه قد تم، بعد إجراء المشاورات المناسبة ، إنشاء لجنة تحضيرية لذلك المؤتمر مفتوح باب المشاركة فيها لجميع الدول الأطراف في الاتفاقية، وستعقد اجتماعا في جنيف في الفترة من 25 إلى 27 نيسان/أبريل 2001؛
</seg>
<seg id="7158">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم ما يلزم من مساعدة إلى الحكومات الوديعة للاتفاقية، وأن يوفر ما قد يلزم من خدمات لتنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمرات الاستعراضية، فضلا عن المقررات الواردة في التقرير الختامي للمؤتمر الخاص للدول الأطراف في الاتفاقية ([1])BWC/SPCONF/1 .[1])BWC/SPCONF/1 .)، الذي انعقد في عام 1994، بما في ذلك تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى الفريق المخصص وإلى المؤتمر الخاص الذي سينظر في تقرير الفريق المخصص، وفقا لولايته كما أكدها المؤتمر الاستعراضي الرابع، وأن يقدم المساعدة اللازمة ويوفر ما قد يستوجبه المؤتمر الاستعراضي الخامس وأعماله التحضيرية من خدمات؛
</seg>
<seg id="7159">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "اتفاقيـة حظر استحداث وإنتـاج وتكديس الأسلحــة البكتريولوجـيـة (البيولوجيــة) والسُمية وتدمير تلك الأسلحة".
</seg>
<seg id="7160">
        القرار 55/41
</seg>
<seg id="7161">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/567، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 161 مقابل لا شيء وامتناع 6 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="7162">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="7163">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="7164">
        الممتنعون: بوتان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، موريشيوس، الهند
</seg>
<seg id="7165">
        55/41- معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
</seg>
<seg id="7166">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7167">
        إذ تشير إلى أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية قد اعتُمدت بموجب قرارها 50/245 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 1996 وفُتح باب التوقيع عليها في 24 أيلول/سبتمبر 1996،
</seg>
<seg id="7168">
        وإذ تلاحظ أنها قررت في قرارها 54/63 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الخامسة والخمسين البند المعنون "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"،
</seg>
<seg id="7169">
        وإذ يشجعها توقيع مائة وستين دولة على المعاهدة، منها إحدى وأربعون دولة من الدول الأربع والأربعين اللازمة لدخول المعاهدة حيز النفاذ، وإذ ترحب بتصديق خمس وستين دولة على الاتفاقية، منها ثلاثون دولة من الدول الأربع والأربعين اللازمة لدخولها حيز النفاذ،
</seg>
<seg id="7170">
        وإذ تشير إلى تأييدها، الوارد في القرار 54/63، للإعلان الختامي للمؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) A/54/514-S/1999/1102 ، المرفق.) الذي عقد في فيينا في الفترة من 6 إلى 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999 من أجل تشجيع بدء نفاذ المعاهدة في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="7171">
        1 - تشدد على الأهمية والحاجة الماسة للتوقيع والتصديق، دون تأخير ودون شروط ووفقا للعمليات الدستورية، لتحقيق بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="7172">
        2 - ترحب بإسهامات الدولة الموقعة في أعمال اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وبخاصة الجهود التي تبذلها لضمان أن يكون نظام التحقق المنشأ بموجب المعاهدة قادرا على الوفاء بمتطلبات التحقق التي ستفرضها المعاهدة عند بدء نفاذها، وذلك وفقا للمادة الرابعة من المعاهدة؛
</seg>
<seg id="7173">
        3 - تحث الدول على مواصلة وقفها الاختياري لتفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى، ريثما يبدأ نفاذ المعاهدة؛
</seg>
<seg id="7174">
        4 - تهيب بجميع الدول التي لم توقع بعد على المعاهدة أن توقع وتصدق عليها في أقرب وقت ممكن وأن تمتنع، إلى أن يحدث ذلك، عن الأفعال التي من شأنها أن تحبط هدف المعاهدة ومقصدها؛
</seg>
<seg id="7175">
        5 - تهيب بجميع الدول التي وقعت على المعاهدة ولكن لم تصدق عليها بعد، وبخاصة الدول التي يلزم تصديقها لبدء نفاذ المعاهدة، أن تسارع بعمليات التصديق بغية اختتام هذه العمليات بنجاح في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="7176">
        6 - تحث جميع الدول على أن تبقي هذه المسألة قيد النظر على أرفع المستويات السياسيـة؛
</seg>
<seg id="7177">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".
</seg>
<seg id="7178">
        القرار 55/42
</seg>
<seg id="7179">
        اتخذ في الجلسة العامة 70، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.22/Rev.1 ، الذي اشتركت في تقديمه: أذربيجان، أفغانستان، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، تركمانستان، تركيا، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان
</seg>
<seg id="7180">
        55/42 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي
</seg>
<seg id="7181">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7182">
        إذ تشير إلى قرارها 48/2 المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 1993 الذي منحت بموجبه منظمة التعاون الاقتصادي مركز المراقب،
</seg>
<seg id="7183">
        وإذ تشير أيضا إلى القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة من قبل بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي، وإذ تدعو مختلف الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة إلى توحيد جهودها من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي،
</seg>
<seg id="7184">
        وإذ تضع في اعتبارها التقدم الذي أحرزته منظمة التعاون الاقتصادي في مساعيها الرامية إلى إعادة التنظيم وإطلاقها وتنفيذها لمختلف مشاريع وبرامج التنمية الإقليمية خلال العقد الماضي،
</seg>
<seg id="7185">
        وإذ ترحب بمساعي منظمة التعاون الاقتصادي من ناحية تعزيز علاقاتها بمنظومة الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بغية المضي قدما في تحقيق أهدافها،
</seg>
<seg id="7186">
        وإذ تحيط علما بإعلان طهران الصادر عن اجتماع القمة السادس لرؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي المعقود في طهران في 10 حزيران/يونيه 2000،
</seg>
<seg id="7187">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بقرار اجتماع القمة السادس لمنظمة التعاون الاقتصادي الذي رحبت فيه بمبادرة الرئيس محمد خاتمي رئيس جمهورية إيران الإسلامية بشأن الحوار بين الحضارات، علما بأن الأمم المتحدة قد خصصت سنة 2001 لتكون سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، من أجل تعزيز هذا المفهوم عن طريق تخطيط وتنفيذ أنشطة ثقافية وتعليمية واجتماعية مناسبة في السياقين الإقليمي والعالمي،
</seg>
<seg id="7188">
        وإذ تشير إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة ولمنظمة التعاون الاقتصادي هو تعزيز التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني،
</seg>
<seg id="7189">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها للخسائر البشرية الجسيمة الناجمة عن الكوارث الطبيعية وأثرها المدمر على الحالة الاجتماعية والاقتصادية لبعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي،
</seg>
<seg id="7190">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بقرار منظمة التعاون الاقتصادي عقد اجتماعات على المستوى الوزاري في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتنمية البشرية،
</seg>
<seg id="7191">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 54/100 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999([1]) A/55/122.)، وتعرب عن ارتياحها لتسارع خُطى التفاعل المتبادل الفائدة بين المنظمتين؛
</seg>
<seg id="7192">
        2 - تشدد على أهمية التعاون بين منظومة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي بغية التصدي لتحديات وفرص العولمة في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي من خلال تشجيع اندماج الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، حسب الاقتضاء، في الاقتصاد العالمي، لا سيما في المجالات التي تهم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، مثل التجارة والتمويل ونقل التكنولوجيا؛
</seg>
<seg id="7193">
        3 - تحيط علما بعقد اجتماعات على المستوى الوزاري في قطاع النقل والاتصالات والتجارة والتجارة الخارجية، تمخضت، في جملة أمور، عن اعتماد ملاحق لاتفاق منظمة التعاون الاقتصادي الإطاري للنقل العابر واعتماد اتفاق إطاري في مجال التجارة؛
</seg>
<seg id="7194">
        4 - ترحب بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الاقتصادي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في تشرين الثاني/نوفمبر 1999؛ وتعرب عن أملها في أن يضيف التعاون المشترك بينهما زخما إلى الترتيبات الجارية في مجال التجارة والتجارة العابرة والنقل، في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="7195">
        5 - تلاحظ مع الارتياح التعاون المتزايد بين منظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية، التي منحت منظمة التعاون الاقتصادي مركز المراقب، وبمشاركة منظمة التعاون الاقتصادي المتنامية في منتديات منظمة التجارة العالمية ومؤتمراتها الوزارية ذات الصلة؛ وتحيط علما أيضا بعقد حلقات دراسية مشتركة بين منظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية تجري فيها محاكاة للمفاوضات التجارية؛
</seg>
<seg id="7196">
        6 - ترحب بالتعاون المتنامي بين منظمة التعاون الاقتصادي والمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة مثل البنك الدولي ومصرف التنمية الإسلامي، وترحب بصفة خاصة بالمساعدة المالية المقدمة من المصرف في مجالات النقل والتجارة والطاقة والزراعة؛
</seg>
<seg id="7197">
        7 - تعرب عن ارتياحها للترتيبات الإقليمية التي اتخذتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي من أجل نقل نفط وغاز المنطقة إلى مختلف أجزاء العالم؛
</seg>
<seg id="7198">
        8 - ترحب بعقد مؤتمر مشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي وصندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن توسيع خيارات موانع الحمل وتحسين نوعية برنامج الصحة الإنجابية، في اسطنبول، في أيار/مايو 2000، وتدعو الصندوق وكيانات الأمم المتحدة الأخرى المختصة إلى أن تواصل في المستقبل، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي، الأنشطة المضطلع بها في مجال الصحة العامة والتنمية الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="7199">
        9 - تحيط علما بتفاقم مشكلة إنتاج المخدرات ونقلها العابر وإساءة استخدامها وما ينجم عنها من آثار ضارة في المنطقة؛ وتعرب عن تقديرها لعمليات المشروع المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات المتعلقة بوحدة تنسيق مراقبة المخدرات التي تأسست في أمانة منظمة التعاون الاقتصادي منذ تموز/يوليه 1999؛ وتهيب بالمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى مساعدة منظمة التعاون الاقتصادي، حسب الاقتضاء، في جهودها لمكافحة خطر المخدرات في منطقة المنظمة؛
</seg>
<seg id="7200">
        10 - تلاحظ توسيع العلاقات الثقافية في المنطقة تحت رعاية المعهد الثقافي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي، وتطلب تقديم الدعم للجهود المبذولة لتعزيز التراث الثقافي والأدبي الثري لمنطقة منظمة التعاون الاقتصادي ورفع درجة الوعي به، وذلك عن طريق الشروع في مشاريع وبرامج مناسبة تتناول، في جملة أمور، المسائل المتصلة بمبادرة الرئيس محمد خاتمي المتعلقة بالحوار بين الحضارات، مع إمكانية الحصول على مساعدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والكيانات الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="7201">
        11 - تدعو منظومة الأمم المتحدة، وهيئاتها المختصة، والمجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدة التقنية، حسب الاقتضاء، إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي ولأمانتها، من أجل تعزيز نظامها للإنذار المبكِّر، وتأهبها، وقدرتها على الاستجابة في الوقت المناسب، وعمليات التعمير التي تقوم بها، بغية الحد من وقوع خسائر بشرية وتخفيف حدة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="7202">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="7203">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي".
</seg>
<seg id="7204">
        القرار 55/43
</seg>
<seg id="7205">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.32/Rev.1وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، شيلي، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="7206">
        55/43 - دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة
</seg>
<seg id="7207">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7208">
        إذ تضع في اعتبارها الصلات التي لا تنفصم بين المبادئ المنصوص عليها فــي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والأسس التي يقوم عليها أي مجتمع ديمقراطي،
</seg>
<seg id="7209">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، وبصفة خاصة الفقرتين 6 و 24 منه،
</seg>
<seg id="7210">
        وإذ تشيـر أيضا إلـى إعلان مانيلا([1]) A/43/538، المرفق.) الـذي اعتمـده المؤتمـر الدولـي الأول للديمقراطيـات الجديـدة أو المستعادة([1]) كان يُسمى حينئذ المؤتمر الدولي للديمقراطيات المستعادة حديثا.) في حزيران/يونيه 1988،
</seg>
<seg id="7211">
        وإذ تضع في اعتبارها التغيرات الرئيسية الجارية على الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلى قيام نظام دولي يستند إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والمبادئ الهامة الأخرى مثل احترام المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، والسلام، والديمقراطية، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون، والتعددية، والتنمية، وتحسين مستويات المعيشة، والتضامن،
</seg>
<seg id="7212">
        وإذ تشير إلى قرارها 49/30 المؤرخ 7 كانون الأول/ ديسمبر 1994، الذي سلمت فيه بأهمية إعلان ماناغوا([1]) A/49/713، المرفق الأول.) وخطة العمل([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) اللذين اعتمدهما المؤتمر الدولي الثاني للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة في تموز/يوليه 1994، وكذلك قراراتها 50/133 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1995، و 51/31 المؤرخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 1996، و 52/18 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، و 53/31 المؤرخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998 و 54/36 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999،
</seg>
<seg id="7213">
        وإذ تشير أيضا إلى الوثيقة المعنونة "استعراض مرحلي وتوصيات"، التي اعتمدها المؤتمر الدولي الثالث للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة المعني بالديمقراطية والتنمية، المعقود في بوخارست في الفترة من 2 إلى 4 أيلول/سبتمبر 1997([1]) A/52/334، التذييل.)، والتي جرت فيها إحالة مبادئ توجيهية ومبادئ وتوصيات إلى الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والبلدان المانحة والمجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="7214">
        وإذ تحيط علما مع الارتياح بما نُظم من حلقات دراسية وحلقات عمل ومؤتمرات في عام 2000 بشأن إرساء الديمقراطية والحكم الرشيد، وما عقد من حلقات دراسية وحلقات عمل ومؤتمرات تحت رعاية المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة،
</seg>
<seg id="7215">
        وإذ تحيط علما بالآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء أثناء مناقشة هذه المسألة في دوراتها التاسعة والأربعين، والخمسين، والحادية والخمسين، والثانية والخمسين، والثالثة والخمسين، والرابعة والخمسين، والخامسة والخمسين،
</seg>
<seg id="7216">
        وإذ تضع في اعتبارها أن أنشطة الأمم المتحدة المضطلع بها دعما لجهود الحكومات الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وتوطيدها إنما تبذل وفقا لميثاق الأمم المتحدة وبناء على طلب محدد من الدول الأعضاء المعنية فقط،
</seg>
<seg id="7217">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الديمقراطية والتنمية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا، وأن الديمقراطية تقوم على رغبة الشعوب التي تعرب عنها بحرية في تحديد النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة بها، وعلى مشاركتها الكاملة في كافة مناحي حياتها،
</seg>
<seg id="7218">
        وإذ تلاحظ أن عددا كبيرا من المجتمعات أخذ يضطلع مؤخرا بجهود كبيرة لتحقيق أهدافه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من خلال إرساء الديمقراطية وإصلاح اقتصاداته، وهي مساع تستحق من المجتمع الدولي أن يدعمها ويعترف بها،
</seg>
<seg id="7219">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن المؤتمر الدولي الرابع للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة سوف يعقد في كوتونو، بنن، في الفترة من 4 إلى 6 كانون الأول/ ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="7220">
        وإذ تؤكد أهمية الدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية من أجل عقد المؤتمر الدولي الرابع للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة،
</seg>
<seg id="7221">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/55/489.)،
</seg>
<seg id="7222">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/489.)، وتدعو الدول الأعضاء إلى دراسة الاقتراحات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="7223">
        2 - تثني على الأمين العام، ومن خلاله على منظومة الأمم المتحدة، لما اضطُلع به من أنشطة، بناء على طلب الحكومات، لدعم الجهود الرامية إلى توطيد الديمقراطية ولمساهمته في العملية التحضيرية وفي نجاح المؤتمر الدولي الرابع للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة؛
</seg>
<seg id="7224">
        3 - ترحب بالأعمال التي قامت بها آلية متابعة المؤتمر الدولي الثالث للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة المعني بالديمقراطية والتنمية؛
</seg>
<seg id="7225">
        4 - تدعو الأمين العام، والدول الأعضاء، والوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق والهيئات الأخرى ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، وكذلك سائر المنظمات الحكومية الدولية، إلى التعاون في عقد المؤتمر الدولي الرابع للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة؛
</seg>
<seg id="7226">
        5 - تسلم بأن للمنظمة دورا هاما عليها أن تؤديه في تقديم دعم مناسب ومترابط وفي أوانه، للجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل إرساء الديمقراطية ضمن سياق جهودها الإنمائية؛
</seg>
<seg id="7227">
        6 - تؤكد أن الأنشطة التي تضطلع بها المنظمة يجب أن تكون متفقة مع ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="7228">
        7 - تشجع الأمين العام على مواصلة تحسين قدرة المنظمة على الاستجابة بفعالية لطلبات الدول الأعضاء من خلال تقديم دعم مترابط وكاف للجهود التي تبذلها بغية تحقيق هدفي الحكم الرشيد وإرساء الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="7229">
        8 - تشجع الدول الأعضاء على تعزيز إرساء الديمقراطية وعلى بذل المزيد من الجهود لتحديد ما يمكن اتخاذه من خطوات لدعم الجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة؛
</seg>
<seg id="7230">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="7231">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة".
</seg>
<seg id="7232">
        القرار 55/44
</seg>
<seg id="7233">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.16 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تركمانستان، تركيا، الجزائر، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، سلوفينيا، السويد، شيلي، طاجيكستان، غابون، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="7234">
        55/44 - التعاون والتنسيق الدوليان من أجل التأهيل البشري والإيكولوجي لمنطقة سيميبالاتينسك الكازاخستانية وتنميتها الاقتصادية
</seg>
<seg id="7235">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7236">
        إذ تشيــر إلـــى قراريـها 52/169 ميــم المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/1 حاء المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998،
</seg>
<seg id="7237">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/55/212.)،
</seg>
<seg id="7238">
        وإذ تسلم بأن ميدان سيميبالاتينسك للتجارب النووية، الذي ورثته كازاخستان، والذي أغلق في عام 1991، يظل مسألة تشكل قلقا بالغا لشعب وحكومة كازاخستان لما له من آثار على حياة وصحة السكان، ولا سيما الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى، وكذلك على بيئة المنطقة،
</seg>
<seg id="7239">
        وإذ تدرك أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يولي العناية الواجبة لمسألة الأبعاد البشرية والإيكولوجية والاجتماعية - الاقتصادية للحالة في منطقة سيميبالاتينسك،
</seg>
<seg id="7240">
        وإذ تقر بالحاجة إلى تنسيق الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى إعادة التأهيل الصحي للسكان المتضررين وإعادة تأهيل البيئة في هذه المنطقة،
</seg>
<seg id="7241">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى الدراية التقنية للتقليل إلى أدنى حد من المشاكل الإشعاعية والصحية والاجتماعية - الاقتصادية والنفسية والبيئية والتخفيف من حدتها في منطقة سيميبالاتينسك،
</seg>
<seg id="7242">
        وإذ تشير إلى إعلان ألماتي([1]) A/52/112، المرفق.)، الصادر عن رؤساء دول آسيا الوسطى في 28 شباط/فبراير 1997، الذي أُعلن فيه عام 1998 سنة حماية البيئة في منطقة آسيا الوسطى،
</seg>
<seg id="7243">
        وإذ تأخذ في اعتبارها نتائج المؤتمر الدولي المعني بمشاكل منطقة سيميبالاتينسك، المعقود في طوكيو في 1999، التي عززت فعالية المساعدة المقدمة إلى سكان المنطقة،
</seg>
<seg id="7244">
        وإذ تقر بمساهمة مختلف مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدة الإنسانية وتنفيذ المشاريع الرامية إلى انعاش المنطقة،
</seg>
<seg id="7245">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/212.) والمعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة لحل المشاكل الصحية والإيكولوجية والاقتصادية والإنسانية ولتلبية احتياجات منطقة سيميبالاتينسك؛
</seg>
<seg id="7246">
        2 - تؤكد الحاجة إلى استمرار الاهتمام الدولي وبذل جهود إضافية لحل المشاكل المتعلقة بمنطقة سيميبالاتينسك وسكانها؛
</seg>
<seg id="7247">
        3 - تحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة في صياغة وتنفيذ برامج ومشاريع خاصة لمعالجة ورعاية السكان المتضررين في منطقة سيميبالاتينسك؛
</seg>
<seg id="7248">
        4 - تدعو جميع الدول والمنظمات المالية المتعددة الأطراف وسائر كيانات المجتمع الدولي ذات الصلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية، إلى تبادل معرفتها وخبرتها بغية الإسهام في التأهيل البشري والإيكولوجي والتنمية الاقتصادية لمنطقة سيميبالاتينسك؛
</seg>
<seg id="7249">
        5 - تدعو جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المانحة، وأجهزة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها الصناديق والبرامج، إلى الاشتراك في إعادة تأهيل منطقة سيميبالاتينسك؛
</seg>
<seg id="7250">
        6 - تدعو الأمين العام على أن يعمل على إنشاء عملية استشارية، تشارك فيها الدول المهتمة ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتتناول طرائق حشد الدعم اللازم لإيجاد حلول مناسبة لمشاكل واحتياجات منطقة سيميبالاتينسك تشمل الحلول المبينة أولوياتها في تقرير الأمين العام؛
</seg>
<seg id="7251">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل جهوده لإذكاء الوعي العام في العالم بمشاكل منطقة سيميبالاتينسك واحتياجاتها؛
</seg>
<seg id="7252">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، في إطار البند المعنون "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة".
</seg>
<seg id="7253">
        القرار 55/45
</seg>
<seg id="7254">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.41 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، أفغانستان، ألمانيا، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بيلاروس، تركمانستان، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفينيا، السويد، الصين، طاجيكستان، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، مالطة، مصر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="7255">
        55/45 - تقديم المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحلال السلام والأوضاع الطبيعية والتعمير في طاجيكستان
</seg>
<seg id="7256">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7257">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/30 ياء المؤرخ 25 نيسان/أبريل 1997، و 52/169 طاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/1 كاف المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/96 ألف المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="7258">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن 1113 (1997) المؤرخ 12 حزيران/يونيه 1997، و 1128 (1997) المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 1997، و 1138 (1997) المؤرخ 14 تشرين الثـــــاني/نوفمبر 1997، و1167 (1998) المــــــــؤرخ 14 أيـــار/مايو 1998، و1206 (1998) المـــــؤرخ 12 تشرين الثانـــــي/نوفمبر 1998، و 1240 (1999) المؤرخ 15 أيار/مايو 1999، و 1274 (1999) المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، وبياني رئيس مجلس الأمن المؤرخين 23 آذار/مارس([1]) S/PRST/2000/9؛ انظر قرارات ومقررات مجلس الأمن، 2000.) و 21 أيار/مايو 2000([1]) S/PRST/2000/17؛ انظر قرارات ومقررات مجلس الأمن، 2000.)،
</seg>
<seg id="7259">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/55/347.)،
</seg>
<seg id="7260">
        وإذ ترحب بتنفيذ الأحكام الأساسية من الاتفاق العام لإقرار السلام والمصالحة الوطنية في طاجيكستان([1]) A/52/219-S/1997/510، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="7261">
        وإذ تسلم مع الارتياح بأن الأمم المتحدة قد قامت بدور ناجح ومهم في عملية السلام وكان دورها أساسيا في المساعدة في عمليتي التفاوض والتنفيذ الجاريتين تحت رعايتها، وإذ ترى أنه ينبغي أن تواصل الأمم المتحدة تقديم المساعدة إلى طاجيكستان في عملية بناء السلام بعد انتهاء الصراع، وإذ ترحب في هذا الصدد بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لبناء السلام في طاجيكستان،
</seg>
<seg id="7262">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الجهود التي بذلتها بعثة مراقبي الأمم المتحدة في طاجيكستان، التي ينبغي اعتبارها عملية ناجحة في مساعدة الأطراف على تنفيذ الاتفاق العام، وبدعم من فريق الاتصال التابع للدول الضامنة والمنظمات الدولية وبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والقوات المشتركة لحفظ السلام التابعة لرابطة الدول المستقلة،
</seg>
<seg id="7263">
        وإذ تلاحظ أنه بالرغم من اختتام عملية السلام والتقدم الكبير الذي حدث في البيئة الأمنية، فإن الحالة الإنسانية لم يطرأ عليها تحسّن، وذلك بسبب التدهور الاقتصادي المريع وحالة الجفاف السائدة، وأنه لا تزال توجد في جميع أنحاء طاجيكستان احتياجات كبيرة للمساعدة الإنسانية،
</seg>
<seg id="7264">
        وإذ تسلم بأن العمليات الإنسانية ستظل عاملا حاسما في تعزيز منجزات عملية السلام في طاجيكستان إلى أن يستطيع الاقتصاد تلبية احتياجات الشعب الطاجيكي،
</seg>
<seg id="7265">
        وإذ تعرب عن أسفها لأنه على الرغم من أهمية ما تسهم به العمليات الإنسانية في السلام والاستقرار، فإن استجابة الجهات المانحة للنداءين الموحدين المشتركين بين الوكالات الصادرين في 1999 و 2000 لم تكن كافية،
</seg>
<seg id="7266">
        وإذ تؤكد أن التمويل الدولي للعمليات الإنسانية يتسم بأهمية خاصة لأن هذه العمليات تظل الوسيلة الرئيسية التي توفر لمئات الآلاف من الطاجيك احتياجاتهم الأساسية،
</seg>
<seg id="7267">
        وإذ تلاحظ مع القلق انعدام الدعم لبرامج المساعدة الغذائية والبرامج الصحية التي ترمي إلى إنقاذ الحياة ويجب أن تتلقى التمويل العاجل إذا أريد تجنب حدوث كارثة اجتماعية في طاجيكستان،
</seg>
<seg id="7268">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/347.)، وتؤيد الملاحظات والتوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="7269">
        2 - ترحب بتنفيذ الأحكام الأساسية في الاتفاق العام لإقرار السلام وتحقيق المصالحة الوطنية في طاجيكستان([1]) A/52/219-S/1997/510، المرفق الأول.) وبانتهاء الفترة الانتقالية؛
</seg>
<seg id="7270">
        3 - ترحب أيضا بدور الأمم المتحدة المستمر في بناء السلام بعد انتهاء الصراع في طاجيكستان، وبإنشاء مكتب الأمم المتحدة لبناء السلام في طاجيكستان؛
</seg>
<seg id="7271">
        4 - تؤكد أن طاجيكستان قد دخلت مرحلة جديدة لبناء السلام بعد انتهاء الصراع، وهو ما يستدعى مواصلة تقديم المساعدة الاقتصادية الدولية لها؛
</seg>
<seg id="7272">
        5 - تسلم بأن المساعدة الإنسانية ولأجل التعمير تظل أساسية لا من أجل المحافظة على الحياة فحسب، وإنما أيضا لتعزيز التنمية ومنع تجدد الصراع؛
</seg>
<seg id="7273">
        6 - ترحب مع التقدير بالجهود التي يبذلها الأمين العام لتوجيه اهتمام المجتمع الدولي إلى المشاكل الإنسانية الحادة في طاجيكستان وتعبئة المساعدة لعادة تأهيل البلاد وإنعاشها وتعميرها بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="7274">
        7 - تعرب عن تقديرها للدول وللأمم المتحدة والبنك الدولي وسائر المنظمات الحكومية الدولية وجميع المنظمات الإنسانية والوكالات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، بما فيها لجنة الصليب الأحمر الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، التي استجابت، ولا تزال تستجيب على نحو إيجابي، لاحتياجات طاجيكستان الإنسانية؛
</seg>
<seg id="7275">
        8 - تشجع الدول الأعضاء والأطراف الأخرى المعنية على مواصلة تقديم المساعدة للتخفيف من حدة الاحتياجات الإنسانية العاجلة لطاجيكستان وعلى تقديم الدعم إلى ذلك البلد من أجل إنعاش اقتصاده وتعميره بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="7276">
        9 - ترحب بحرارة بعزم الأمين العام على مواصلة برنامج الأمم المتحدة الإنساني في طاجيكستان بإصدار نداء موحد مشترك بين الوكالات لتقديم المساعدة الإنسانية إلى طاجيكستان في عام 2001، بوصفه وثيقة استراتيجية يسترشد بها في الانتقال التدريجي نحو توجه إنمائي أوضح، وتدعو الدول الأعضاء إلى تمويل البرامج التي يتضمنها النداء؛
</seg>
<seg id="7277">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يعيد في عام 2001 تقييم جميع أنشطة المساعدة الإنسانية لطاجيكستان بهدف معالجة المسائل الإنمائية الطويلة الأجل؛
</seg>
<seg id="7278">
        11 - تشدد على الحاجة إلى ضمان أمن وحرية تنقل موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وكذلك سلامة وأمن مبانيهم ومعداتهم ولوازمهم؛
</seg>
<seg id="7279">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل إيلاء اهتمام خاص، في الحوار مع مؤسسات الإقراض المتعددة الأطراف، للآثار الإنسانية المترتبة على برامج التكيف التي تضطلع بها في طاجيكستان؛
</seg>
<seg id="7280">
        13 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل رصد الحالة الإنسانية في طاجيكستان وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="7281">
        14 - تقرر أن تنظر في دورتها السادسة والخمسين في مسألة الحالة في طاجيكستان في إطار البند المعنون "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة".
</seg>
<seg id="7282">
        القرار 55/46
</seg>
<seg id="7283">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.40 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، شيلي، الصين، غابون، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قيرغيزستان، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="7284">
        55/46 - تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية في هذا الصدد
</seg>
<seg id="7285">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7286">
        إذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، المعقود في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995، وإلى دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين المعنونة "مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة"، المعقود في جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="7287">
        وإذ تؤكد أهمية نتائج الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة التي أجرت استعراضا وتقييما لتنفيذ إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.8، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) وبرنامج العمل([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، واتخذت إجراءات ومبادرات أخرى لتنفيذ الالتزامات التي اعتمدت في مؤتمر القمة([1]) القرار دإ-24/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="7288">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القراران دإ-23/2 و دإ-23/3.)،
</seg>
<seg id="7289">
        1 - تؤكد من جديد الالتزامات التي اعتمدها رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والواردة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.8، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) وبرنامج العمل([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، التي قام عليها توافق آراء جديد يجعل الناس محور الاهتمام في التنمية المستدامة وورد فيها تعهد بالقضاء على الفقر وتشجيع العمالة الكاملة والمنتجة وتعزيز التكامل الاجتماعي، حتى تتحقق إقامة مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة للجميع، كما تؤكد القرارات المتعلقة بالإجراءات والمبادرات الأخرى الرامية إلى التعجيل بتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع، التي اعتمدت في الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة والواردة في الوثيقة المعنونة "مبادرات أخرى من أجل التنمية الاجتماعية"([1]) القرار دإ-24/2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="7290">
        2 - تؤكد من جديد أيضا أن إعلان كوبنهاغن وبرنامج العمل والمبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية، التي اعتمدت في الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين، ستشكل الإطار الأساسي لزيادة تعزيز التنمية الاجتماعية في السنوات القادمة؛
</seg>
<seg id="7291">
        3 - تؤكد الأهمية الحيوية لوضع أهداف التنمية الاجتماعية، بالصيغة التي وردت بها في إعلان كوبنهاغن وبرنامج العمل وفي الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين، في مركز عملية رسم السياسات الاقتصادية، بما في ذلك السياسات التي تؤثر على قوى السوق المحلية والعالمية وعلى الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="7292">
        4 - تدعو الأمين العام، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة التنمية الاجتماعية، واللجان الإقليمية، والوكالات ذات الصلة، وصناديق وبرامج منظومة الأمم المتحدة، والمنتديات الحكومية الدولية الأخرى ذات الصلة، لتتخذ، في حدود ولاية كل منها، وعلى أساس الأولوية، كل الخطوات اللازمة لكفالة التنفيذ الفعال لجميع الالتزامات والتعهدات الواردة في إعلان كوبنهاغن وبرنامج العمل وفي الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="7293">
        5 - تعرب عن تقديرها لحكومة سويسرا وشعبها على مساهمتهما في الاختتام الناجح للدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="7294">
        6 - تحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن نتائج الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين([1]) A/55/344.)؛
</seg>
<seg id="7295">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين بندا بعنوان "تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن هذه المسألة.
</seg>
<seg id="7296">
        القرار 55/47
</seg>
<seg id="7297">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.43/Rev.1 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أفغانستان، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوروغواي، باكستان، البرازيل، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاصو، بيلاروس، تايلند، تشاد، توغو، تونس، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، جيبوتي، رومانيا، زامبيا، سانت لوسيا، السلفادور، السنغال، سورينام، شيلي، غابون، غامبيا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، ليبريا، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، منغوليا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند
</seg>
<seg id="7298">
        55/47 - العقد الدولـي لثقافـة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالـم، 2001-2010
</seg>
<seg id="7299">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7300">
        إذ تضـع في اعتبارهــا ميثـاق الأمــم المتحــدة، وما يتضمنــه من مقاصــد ومبادئ، ولا سيما تكريسه لإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب،
</seg>
<seg id="7301">
        وإذ تشير إلى النظام الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الذي جاء فيه: لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تُبنى حصون السلام،
</seg>
<seg id="7302">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها السابقة بشأن ثقافة السلام، ولا سيما القرار 52/15 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، الذي أعلنت فيه سنة 2000 السنة الدولية لثقافة السلام، والقرار 53/25 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمــبر 1998، الذي أعلنت فيه الفترة 2001-2010 عقداً دولياً لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم،
</seg>
<seg id="7303">
        وإذ تعيد تأكيد الإعلان([1]) القرار 53/243 ألف.) وبرنامج العمل([1]) القرار 53/243 باء.) المتعلقين بثقافة السلام، وإذ تسلم بأنهما يمثلان، في جملة أمور، أساس الاحتفال بالعقد، واقتناعاً منها بأن الاحتفال بالعقد احتفالا ناجحا وفعالا في جميع أرجاء العالم سوف يروج ثقافة للسلام واللاعنف تستفيد منها البشرية، وبخاصةً الأجيال المقبلة،
</seg>
<seg id="7304">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم([1]) A/55/377.)،
</seg>
<seg id="7305">
        وإذ تحيط علما أيضا بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/66 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2000، والمعنون "نحو ثقافة للسلام"([1]) انظر: الوثائـق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب (E/2000/23 وCorr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="7306">
        وإذ تؤكد الأهمية الخاصة للدورة الاستثنائية للجمعية العامة بالنسبة لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، المقرر عقده في نيويورك في عام 2001، وبالنسبة للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المقرر عقده في ديربان، جنوب أفريقيا في عام 2001، وعقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004، بالنسبة للعقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، 2001-2010،
</seg>
<seg id="7307">
        وإذ تأخذ في الاعتبار مبادرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المتمثلة في بيان سنة 2000 الداعي إلى تعزيز ثقافة السلام، والذي حصل حتى الآن على أكثر من ستين مليون توقيع مؤيد في جميع أرجاء العالم،
</seg>
<seg id="7308">
        1 - تسلم بأن هدف العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم هو زيادة تعزيز الحركـــة العالمية لثقافة السلام عقب الاحتفال بالسنة الدولية لثقافة السلام في عام 2000؛
</seg>
<seg id="7309">
        2 - تلاحظ مع الارتياح جهود الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني المبذولة خلال السنة الدولية لثقافة السلام، على الصعد الوطنية والإقليمية والعالمية، وتسلم في هذا السياق بدور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة كمركز تنسيق خلال العام؛
</seg>
<seg id="7310">
        3 - تدعو الدول الأعضاء إلى إيلاء المزيد من الاهتمام إلى أنشطتها الرامية إلى تعزيز ثقافة السلام واللاعنف وإلى توسيع نطاق هذه الأنشطة، خاصةً خلال العقد، وعلى الصعد الوطنية والإقليمية والوطنية، وإلى ضمان تعزيز السلام واللاعنف على كافة المستويات؛
</seg>
<seg id="7311">
        4 - ترحب بتأسيس لجان وطنية ومراكز تنسيق وطنية في أكثر من مائة وستين بلداً في سياق الاحتفال بالسنة الدولية لثقافة السلام، وتشدد على أهمية استمرار هذه اللجان والمراكز في المشاركة الوثيقة في تعزيز أهداف الإعلان([1]) القرار 53/243 ألف.) وبرنامج العمل([1]) القرار 53/243 باء.) المتعلقين بثقافة السلام، والاحتفال بالعقد على وجه فعال، وتشجع على إنشاء هيئات من هذا القبيل في بقية البلدان؛
</seg>
<seg id="7312">
        5 - تعين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة كوكالة رائدة للعقد وتنيط بها مسؤولية تنسيق أنشطة مؤسسات منظومة الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز ثقافة السلام، وكحلقة اتصال مع المنظمات الأخرى المعنية بهذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="7313">
        6 - تسلم بالدور الهام لهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص منظمة الأمم المتحدة للطفولة وجامعة السلام، في زيادة تعزيز ثقافة السلام واللاعنف، ولا سيما عن طريق تنظيم أنشطة خاصة خلال العقد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؛
</seg>
<seg id="7314">
        7 - تطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن تنشر على نطاق واسع وبلغات مختلفة الإعلان وبرنامج العمل والمواد المتصلة بهما، ولا سيما على مدار العقد؛
</seg>
<seg id="7315">
        8 - تطلب إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، أن تعزز على كافة المستويات التعليم الرسمي وغير الرسمي، الذي ينمي ثقافة السلام واللاعنف؛
</seg>
<seg id="7316">
        9 - تدعو المجتمع المدني، على الصعد المحلية والإقليمية والوطنية، إلى توسيع مجال الأنشطة الرامية إلى تعزيز ثقافة السلام واللاعنف، والدخول في شراكات، وتبادل المعلومات، بما يساهم في تكوين حركة عالمية لثقافة السلام، وتشجع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، على تعزيز أهداف العقد، باعتماد برنامج أنشطة خاص بها تستكمل به مبادرات الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والإقليمية الأخرى؛
</seg>
<seg id="7317">
        10 - تشدد على أهمية وسائط الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة في زيادة ترويج ثقافة السلام واللاعنف خاصة بين صفوف الأطفال والشباب؛
</seg>
<seg id="7318">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين في عام 2005 تقريراً عن الاحتفال بالعقد في منتصفه وعن تنفيذ الإعلان وبرنامج العمل، مع مراعاة آراء الدول الأعضاء وبالتشاور مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="7319">
        12 - تدعو المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى تزويد الأمين العام بمعلومات عن الاحتفال بالعقد والأنشطة المضطلع بها لتعزيز ثقافة السلام واللاعنف؛
</seg>
<seg id="7320">
        13 - تقرر تخصيص أحد أيام الجلسات العامة في دورتها الستين للنظر في هذا البند، بما في ذلك استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان وبرنامج العمل، وبالاحتفال بالعقد في منتصفه، وذلك بمشاركة جميع الجهات المعنية ذات الصلة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="7321">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="7322">
        15 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "ثقافة السلام".
</seg>
<seg id="7323">
        القرار 55/48
</seg>
<seg id="7324">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.15/Rev.2 وAdd.1 ، الذي اشتركت في تقديمه: إثيوبيا، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، باكستان، بربادوس، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، تايلند، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجمهورية الدومينيكية، دومينيكا، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السودان، سورينام، غابون، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فنـزويلا، قبرص، كمبوديا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، ليسوتو، مالي، موريشيوس، ميانمار، ناورو، هايتي
</seg>
<seg id="7325">
        55/48- دور الأمم المتحدة في إقامة نظام إنساني عالمي جديد
</seg>
<seg id="7326">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7327">
        إذ تؤكد المقاصد والمباديء التي يجسِّدها ميثاق الأمم المتحدة ودور الأمم المتحدة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي،
</seg>
<seg id="7328">
        وإذ تسلـم بأن رفاه الشعوب وتنمية قدراتها بالكامل هما هدف التنمية المستدامة الشامل،
</seg>
<seg id="7329">
        وإذ يساورها بالغ القلق للتفاوتات المتزايدة بين الفقراء والأغنياء، سواء داخل البلدان أو فيما بينها، ولما يترتب على ذلك من آثار ضارة على تعزيز التنمية البشرية في العالم أجمع،
</seg>
<seg id="7330">
        وتصميما منها على تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب، واقتناعا منها بمسيس الحاجة إلى تنشيط التعاون الدولي من أجل تحقيق ذلك الهدف،
</seg>
<seg id="7331">
        وإذ تشدد على أن البلدان هي المسؤولة عن عمليات التنمية فيها، وإذ تؤكد، في هذا الصدد، على المسؤولية التي يتحملها المجتمع الدولي، على أساس الشراكة، في تقديم المساعدة للبلدان النامية فيما تبذله من جهود إنمائية،
</seg>
<seg id="7332">
        وإذ تؤكد من جديد على إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.) الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في اختتام مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية، ولا سيما الأهداف والأغراض التي تم الاتفاق عليها فيه لتعزيز التنمية والقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="7333">
        وإذ تحيط علما بإعلان مؤتمر قمة الجنوب([1]) A/55/74، المرفق الأول.) الذي اعتمد في هافانا في 14 نيسان/أبريل 2000، والذي تناول، في جملة أمور، الحاجة إلى إقامة نظام إنساني عالمي جديد يرمي إلى تقليص التفاوتات المتزايدة بين الأغنياء والفقراء ، سواء داخل البلدان أو فيما بينها، من خلال تعزيز النمو القائم على المساواة، والقضاء على الفقر، وتوسيع نطاق العمالة المنتجة، وتعزيز المساواة الجنسانية والتكامل الاجتماعي،
</seg>
<seg id="7334">
        1 - تؤكد على ضرورة التوصل إلى توافق في الآراء واسع النطاق من أجل العمل ضمن إطار شامل متكامل صوب تحقيق أهداف التنمية والقضاء على الفقر، بإشراك جميع الجهات الفاعلة، أي الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، بما فيها القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="7335">
        2 - تلاحظ باهتمام الاقتراح المتعلق بإقامة نظام إنساني عالمي جديد؛
</seg>
<seg id="7336">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يلتمس آراء الدول الأعضاء ووكالات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة بشأن إقامة نظام إنساني عالمي جديد، وأن يعد تقريرا عن ذلك لتنظر فيه الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="7337">
        4 - تقــرر أن تدرج في جدول أعمال دورتها السابعة والخمسين البند المعنون "دور الأمم المتحدة في إقامة نظام إنساني عالمي جديد".
</seg>
<seg id="7338">
        القرار 55/49
</seg>
<seg id="7339">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000، بتصويت مسجل بأغلبية 119 مقابل لا شيء وامتناع 1 عن التصويت*، على أساس مشروع القرارA/55/L.39 ، الذي اشتركت في تقديمه: الأرجنتين، أنغولا، أوروغواي، البرازيل، بنن، توغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، سان تومي وبرينسيبـي، السنغال، سيراليون، غابــون، غامبيــا، غانا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، الكاميرون، كوت ديفوار، الكونغو، ليبريا، ناميبيا، نيجيريا
</seg>
<seg id="7340">
        * - المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، تونغا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="7341">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="7342">
        الممتنعون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="7343">
        55/49 - منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي
</seg>
<seg id="7344">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7345">
        إذ تشير إلى قرارها 41/11 المؤرخ 27 تشرين الأول/اكتوبر 1986 الذي أعلنت فيه رسميا أن المحيط الأطلسي، في المنطقة الواقعة بين أفريقيا وأمريكا الجنوبية، هو منطقة سلام وتعاون في جنوب المحيط الأطلسي،
</seg>
<seg id="7346">
        وإذ تشير أيضا إلى قــراراتها اللاحــقة المتعلقة بهــذه المسألة، بما فيها القــرار 45/36 المــؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، الذي أعادت فيه تأكيد تصميم دول المنطقة على تعزيز وتعجيل خطى تعاونها في المجال السياسي والاقتصادي والعلمي والثقافي وغير ذلك من المجالات،
</seg>
<seg id="7347">
        وإذ تؤكد من جديد أن مسائل السلام والأمن ومسائل التنمية مترابطة ولا تنفصم، وأن التعاون فيما بين دول المنطقة من أجل تحقيق السلام والتنمية سيعزز أهداف منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي،
</seg>
<seg id="7348">
        وإذ تدرك الأهمية التي توليها دول المنطقة لحماية بيئة المنطقة، وإذ تسلم بالخطر الذي يُشكله التلوث، من أي مصدر، على البيئة البحرية والساحلية وعلى توازنها الإيكولوجي ومواردها،
</seg>
<seg id="7349">
        1 - تؤكد من جديد أهمية مقاصد وأهداف منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي بوصفها أساسا لتعزيز التعاون فيما بين بلدان المنطقة؛
</seg>
<seg id="7350">
        2 - تُهيب بجميع الدول أن تتعاون في تعزيز الأهداف المحددة في إعلان منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي وأن تمتنع عن اتخاذ أي إجراء لا يتفق مع تلك الأهداف أو مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة ذات الصلة، ولا سيما أي إجراءات قد تؤدي إلى نشوء أو تفاقم حالات توتر وإمكانية نشوب صراع في المنطقة؛
</seg>
<seg id="7351">
        3 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/476.)، المقدم وفقا لقرارها 54/35 المؤرخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999؛
</seg>
<seg id="7352">
        4 - تشير إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الثالث للدول الأعضاء في المنطقة، الذي عُقد في برازيليا في عام 1994، من أجل تشجيع الديمقراطية والتعددية السياسية، وكذلك من أجل القيام، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) (A/CONF.157/24 (Part I، الفصل الثالث.)، بتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها، إلى جانب التعاون في سبيل تحقيق هذه الأهداف؛
</seg>
<seg id="7353">
        5 - ترحب مع الارتياح بعقد الاجتماع الخامس للدول الأعضاء في المنطقة، في بوينس آيرس يومي 21 و 22 تشرين الأول/أكتوبر 1998، وتحيط علما بالإعــلان الختــامي وخــطة العمل المعتمدين في الاجتماع([1]) A/53/650، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="7354">
        6 - ترحب بالتقدم المحرز نحو السريان الكامل لمعاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي (معاهدة تلاتيلولكو)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.) ومعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)([1]) انظر A/50/426، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="7355">
        7 - ترحب أيضا ببدء سريان اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة تصنيع الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار بها بطريقة غير مشروعة المعتمدة في تشرين الثاني/نوفمبر 1997([1]) A/53/78، المرفق.)، وباعتماد منظمة الدول الأمريكية في حزيران/يونيه 1999 لاتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الشفافية في مشتريات الأسلحة التقليدية؛
</seg>
<seg id="7356">
        8 - ترحب كذلك بالمقرر المتعلق بانتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتداولها والاتجار بها بطريقة غير مشروعة، الذي اتخذه مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية في دورته العادية الخامسة والثلاثين، المعقودة في مدينة الجزائر في تموز/يوليه 1999([1]) A/54/424، المرفق الثاني، المقرر AHG/Dec.137 (XXXV).)، وبالمقررات المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والجرائم ذات الصلة، التي اتخذها مجلس الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في مؤتمر القمة التاسع عشر لرؤساء الدول أو الحكومات، المعقود في مابوتو في آب/أغسطس 1999([1]) A/54/488-S/1999/1082، المرفق.)، وبالمبادرات التي اتخذتها الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإبرام اتفاقها بشأن وقف استيراد وتصدير الأسلحة الخفيفة وتصنيعها؛
</seg>
<seg id="7357">
        9 - تؤكد أنه لا يمكن تحقيق السلام والأمن المستدامين في سيراليون إلا عن طريق تحقيق الأهداف العامة التي يرمي إليها اتفاق السلام المبرم في لومي في 7 تموز/يوليه 1999([1]) S/1999/777، المرفق.)، بما في ذلك نـزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماجها بشكل كامل، والاستغلال المشروع لموارد سيراليون الطبيعية لفائدة شعبها، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان للجميع، والوفاق الوطني، واتخاذ إجراءات فعالة فيما يتعلق بمسألتي الإفلات من العقاب والمساءلة، وبسط سلطة الدولة في جميع أنحاء دولة سيراليون، والقيام بعملية ديمقراطية حرة مفتوحة للجميع تؤدي إلى تنظيم انتخابات؛
</seg>
<seg id="7358">
        10 - تؤكد من جديد سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجميع دول المنطقة، وسلامتها الإقليمية، واستقلالها السياسي، وتدعو أطراف الصراع إلى وقف القتال وإلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في لوساكا([1]) S/1999/815، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="7359">
        11 - تؤكد من جديد أيضا أهمية إسهام الدول الأعضاء بكل الوسائل المتيسرة لها في إحلال سلام فعال ودائم في أنغولا، وفي هذا السياق، تكرر التأكيد على أن السبب الرئيسي للحالة الراهنة في أنغولا هو عدم امتثال الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا، بقيادة جوناس سافيمبي، للالتزامات الواردة في "اتفاقات السلام"([1]) S/22609.) ، وبروتوكول لوساكا([1]) S/1994/1441.)، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="7360">
        12 - تنظر بعين القلق إلى ما للحالة الراهنة في أنغولا من تأثيرات على الوضع الإنساني للسكان المدنيين، وتثني في هذا الخصوص على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء، بما في ذلك حكومة أنغولا والمنظمات الإنسانية فيما يتصل بتقديم المساعدة الإنسانية لأنغولا، وتحثها على مواصلة تقديم هذه المساعدة وزيادتها؛
</seg>
<seg id="7361">
        13 - ترحب بعودة الأوضاع الدستورية والديمقراطية في غينيا - بيساو إثر تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة في 16 كانون الثاني/يناير 2000، وتهيب بالمجتمع الدولي وبحكومة غينيا - بيساو العمل على دعم التعمير الاقتصادي في غينيا - بيساو وتشجيع توطيد الديمقراطية فيها؛
</seg>
<seg id="7362">
        14 - تؤكد أهمية جنوب المحيط الأطلسي بالنسبة للمعاملات البحرية والتجارية العالمية، وتصميمها على الحفاظ على تلك المنطقة تحقيقا لجميع الأغراض والأنشطة السلمية التي يحميها القانون الدولي، وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) انظر قانون البحار: النصان الرسميان لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 ولاتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)؛
</seg>
<seg id="7363">
        15 - تهيب بالدول الأعضاء أن تواصل بذل جهودها في سبيل وضع نظام مناسب للنقل البحري للنفايات المشعة والسُمية، مع مراعاة مصالح الدول الساحلية، ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأنظمة المنظمة البحرية الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
</seg>
<seg id="7364">
        16 - تنظر بعين القلق إلى زيادة الاتجار بالمخدرات والجرائم ذات الصلة، بما في ذلك إساءة استعمال المخدرات، وتهيب بالمجتمع الدولي وبالدول الأعضاء في المنطقة تشجيع التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة مشكلة المخدرات والجرائم المتصلة بها في جميع أشكالها؛
</seg>
<seg id="7365">
        17 - تقر، في ضوء عدد الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى وضخامتها وتعقدها، بالحاجة إلى تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية المقدمة من الدول الأعضاء في المنطقة، من أجل كفالة التصدي لتلك الكوارث والحالات بفعالية وفي الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="7366">
        18 - ترحب بعرض بنن استضافة الاجتماع السادس للدول الأعضاء في المنطقة؛
</seg>
<seg id="7367">
        19 - تطلب إلى المؤسسات والأجهزة والهيئات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أن تقدم إلى الدول الأعضاء في المنطقة كل ما قد تلتمسه من مساعدات ملائمة في جهودها المشتركة الرامية إلى تنفيذ إعلان منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي؛
</seg>
<seg id="7368">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يُبقي قيد الاستعراض تنفيذ القرار 41/11 والقرارات اللاحقة المتعلقة بهذه المسألة، وأن يُقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، آخذا في الاعتبار، في جملة أمور، الآراء التي تُعرب عنها الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="7369">
        21 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي".
</seg>
<seg id="7370">
        القرار 55/4
</seg>
<seg id="7371">
        اتخذ في الجلسة العامة 39، المعقودة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.12 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه: الأردن، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، الجماهيرية العربية الليبية، سري لانكا، الصين، العراق، قبرص، ماليزيا، مصر، منغوليا، الهند، اليابان
</seg>
<seg id="7372">
        55/4 - التعــاون بيـن الأمم المتحدة واللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية
</seg>
<seg id="7373">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7374">
        إذ تشير إلى قراراتها 36/38 المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، و 37/8 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1982، و 38/37 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1983، و 39/47 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، و 40/60 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/5 المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1986، و 43/1 المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1988، و 45/4 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 1990، و 47/6 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1992، و 49/8 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1994، و 51/11 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، و 53/14 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998،
</seg>
<seg id="7375">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية([1]) A/55/221.)،
</seg>
<seg id="7376">
        وقد استمعت إلى البيان الذي أدلى به الأمين العام للجنة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية بشأن الخطوات التي اتخذتها اللجنة الاستشارية لضمان تحقيق التعاون المستمر الوثيق والفعال بين المنظمتين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الجلسات العامة، الجلسة 39 (A/55/PV.39)، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="7377">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/55/221.)؛
</seg>
<seg id="7378">
        2 - تلاحظ مع الارتياح الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية سعيا إلى تدعيم دور الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، بما فيها محكمة العدل الدولية، عن طريق البرامج والمبادرات التي تضطلع بها اللجنة الاستشارية؛
</seg>
<seg id="7379">
        3 - تلاحظ أيضا مع الارتياح ما تحقق من تقدم جدير بالثناء نحو زيادة التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة الاستشارية في مجالات أوسع؛
</seg>
<seg id="7380">
        4 - تلاحظ مع التقدير قرار اللجنة الاستشارية بشأن المشاركة بنشاط في برامج عقد الأمم المتحدة للقانون الدولي والبرامج المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، وكذلك في مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية؛
</seg>
<seg id="7381">
        5 - تلاحظ مع التقدير أيضا المبادرة والجهود المزمع أن تضطلع بها اللجنة الاستشارية من أجل تعزيز الأهداف والمبادئ المحددة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، بما في ذلك توسيع نطاق القبول الذي تحظى به المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام؛
</seg>
<seg id="7382">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها السابعة والخمسين، تقريرا عن التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة الاستشارية؛
</seg>
<seg id="7383">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية".
</seg>
<seg id="7384">
        القرار 55/50
</seg>
<seg id="7385">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2000، بتصويت مسجل بأغلبية 145 مقابل 1 وامتناع 5 عن التصويت*، على أساس مشروع القرارA/55/L.49 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بنغلاديش، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="7386">
        * - المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="7387">
        المعارضون: إسرائيل
</seg>
<seg id="7388">
        الممتنعون: أنغولا، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="7389">
        55/50 - القدس
</seg>
<seg id="7390">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7391">
        إذ تشير إلى قراراتها 36/120 هاء المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1981، و 37/123 جيم المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1982، و 38/180 جيم المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 1983، و 39/146 جيم المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1984، و 40/168 جيم المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1985، و 41/162 جيم المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1986، و 42/209 دال المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1987، و 43/54 جيم المؤرخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 1988، و 44/40 جيم المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1989، و 45/83 جيم المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 1990، و 46/82 باء المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1991، و 47/63 باء المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1992، و 48/59 ألف المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1993، و 49/87 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1994، و 50/22 ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1995، و 51/27 المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1996، و 52/53 المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1997، و 53/37 المـــؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1998، و 54/37 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، التي قررت فيها، في جملة أمور، أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وغيّرت أو توخت تغيير طابع ومركز مدينة القدس الشريف، وبخاصة ما يسمى "القانون الأساسي" المتعلق بالقدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها فورا،
</seg>
<seg id="7392">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 478 (1980) المـؤرخ 20 آب/أغسطس 1980، الـذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، ألا يعترف بـ "القانون الأساسي" وطلب إلى الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس أن تسحب هذه البعثات من المدينة المقدسة،
</seg>
<seg id="7393">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/55/538.)،
</seg>
<seg id="7394">
        1 - تقرر أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف قرار غير قانوني ومن ثم فهو لاغ وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق؛
</seg>
<seg id="7395">
        2 - تشجب نقل بعض الدول بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن 478 (1980)، ورفضها الامتثال لأحكام ذلك القرار؛
</seg>
<seg id="7396">
        3 - تهيب مرة أخرى بتلك الدول أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك طبقا لميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="7397">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="7398">
        القرار 55/51
</seg>
<seg id="7399">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2000، بتصويت مسجل بأغلبية 96 مقابل 2 وامتناع 55 عن التصويت*، على أساس مشروع القرارA/55/L.50 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، باكستان، البحرين، بنغلاديش، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السودان، سيراليون، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، اليمن
</seg>
<seg id="7400">
        * - المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحــدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، لبنان، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="7401">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="7402">
        الممتنعون: أسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بيرو، تونغا، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="7403">
        55/51 - الجولان السوري
</seg>
<seg id="7404">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7405">
        وقد نظرت في البند المعنون "الحالة في الشرق الأوسط"،
</seg>
<seg id="7406">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) المرجع نفسه.)،
</seg>
<seg id="7407">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="7408">
        وإذ تعيد تأكيد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="7409">
        وإذ تعيد مرة أخرى تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="7410">
        وإذ يساورها بالغ القلق لعدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري، الذي لا يزال محتلا منذ عام 1967، خلافا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="7411">
        وإذ تؤكد عدم قانونية أنشطة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="7412">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح انعقاد مؤتمر السلام في الشــــرق الأوســـــط، في مدريد، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1991، على أساس قرارات مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول أكتوبر 1973، و 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978، وصيغة الأرض مقابل السلام،
</seg>
<seg id="7413">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها لتوقف عملية السلام على المسار السوري، وإذ تعرب عن أملها في أن تستأنف محادثات السلام قريبا من النقطة التي وصلت إليها،
</seg>
<seg id="7414">
        1 - تعلن أن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن 497 (1981)؛
</seg>
<seg id="7415">
        2 - تعلن أيضا أن قرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 (1981)، وتطالب إسرائيل بإلغائه؛
</seg>
<seg id="7416">
        3 - تعيد تأكيد قرارها أن جميع الأحكام ذات الصلة في الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهــــاي لعام 1907([1]) انظر: صندوق كارنيغي للسلام الدولي، اتفاقيات وإعلانات لاهاي لعامي 1899 و 1907، (نيويورك، مطبعة جامعة أكسفورد، 1915).)، واتفاقيــة جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، ما زالت تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتطلب إلى أطراف الاتفاقيتين احترام وكفالة احترام التزاماتها بموجب هذين الصكين في جميع الظروف؛
</seg>
<seg id="7417">
        4 - تقرر مرة أخرى أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة؛
</seg>
<seg id="7418">
        5 - تطلب إلى إسرائيل استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات السابقة؛
</seg>
<seg id="7419">
        6 - تطالب مرة أخرى بانسحاب إسرائيل من كل الجولان السوري المحتل إلى خط 4 حزيران/يونيه 1967، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="7420">
        7 - تهيب بجميع الأطراف المعنية وبراعيي عملية السلام والمجتمع الدولي بأسره بذل جميع الجهود اللازمة لضمان استئناف عملية السلام ونجاحها، عن طريق تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973)؛
</seg>
<seg id="7421">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="7422">
        القرار 55/52
</seg>
<seg id="7423">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2000، بتصويت مسجل بأغلبية 106 مقابل 2 وامتناع 48 عن التصويت*، على أساس مشروع القرارA/55/L.45 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، سيراليون، عمان، غيانا، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="7424">
        * - المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="7425">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="7426">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، أسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تونغا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="7427">
        55/52 - اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف
</seg>
<seg id="7428">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7429">
        إذ تشــــــير إلى قراراتـــــها 181 (د -2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، و 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948، و 3236 (د - 29) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، و 3375 (د - 30) و 3376 (د - 30) المؤرخين 10 تشرين الثانــــــــــي/ نوفمبر 1975، و 31/20 المـــــــؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1976، و 32/40 ألف المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمــــبر 1977، و 33/28 ألف وباء المؤرخين 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، و 34/65 ألف المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1979، و 34/65 جيم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1979، و دإط - 7/2 المؤرخ 29 تموز/ يوليــــه 1980، و 35/169 ألف وجيــــــم المؤرخيـــن 15 كانون الأول/ديسمبر 1980، و 36/120 ألف وجيم المؤرخين 10 كانون الأول/ديسمبر 1981، ودإط - 7/4 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1982، و 37/86 ألف المؤرخ 10 كانــــــــون الأول/ديسمــبر 1982، و 38/58 ألف المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1983، و 39/49 ألف المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1984، و 40/96 ألف المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/43 ألف المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/66 ألف المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1987، و 43/175 ألف المـــــــؤرخ 15 كانـــــون الأول/ديسمبر 1988، و 44/41 ألف المؤرخ 6 كانون الأول ديسمبر 1989، و 45/67 ألف المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/74 ألف المـــــؤرخ 11 كانون الأول/ديسمـــــــــــبر 1991، و 47/64 ألف المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/158 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/62 ألف المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/84 ألف المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/23 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/49 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/39 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/39 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="7430">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 35 (A/55/35).)،
</seg>
<seg id="7431">
        وإذ تشير إلى توقيع حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني، في واشنطن العاصمة في 13 أيلول/سبتمبر 1993، على إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت، بما في ذلك مرفقاته والمحضر المتفق عليه([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، وكذلك اتفاقات التنفيذ اللاحقة، وبخاصة الاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، الموقَّع في واشنطن العاصمة في 28 أيلول/سبتمبر 1995([1]) A/51/889-S/1997/357، المرفق.)، والمذكرة الموقعة في شرم الشيخ، مصر، في 4 أيلول/سبتمبر 1999،
</seg>
<seg id="7432">
        وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية دائمة فيما يتعلق بقضية فلسطين إلى أن تحل القضية من جميع جوانبها على نحو مرض وفقا للشرعية الدولية،
</seg>
<seg id="7433">
        1 - تعرب عن تقديرها للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لما تبذله من جهود في أداء المهام التي تسندها إليها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="7434">
        2 - ترى إن بإمكان اللجنة الاستمرار في تقديم مساهمة قيمة وإيجابية في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط والتنفيذ الكامل للاتفاقات التي تم التوصل إليها، وتعبئة الدعم والمساعدة الدوليين للشعب الفلسطيني خلال الفترة الانتقالية؛
</seg>
<seg id="7435">
        3 - تؤيد استنتاجات وتوصيات اللجنة الواردة في الفصل السابع من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 35 (A/55/35).)؛
</seg>
<seg id="7436">
        4 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل إبقاء الحالة المتعلقة بقضية فلسطين قيد الاستعراض، وأن تقدم تقارير واقتراحات في هذا الشأن إلى الجمعية العامة أو إلى مجلس الأمن، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="7437">
        5 - تأذن للجنة أن تواصل بذل جميع الجهود لتشجيع ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وأن تدخل ما تراه مناسبا وضروريا من تعديلات، في ضوء التطورات، على برنامج عملها المعتمد، وأن تشدد تشديدا خاصا على الحاجة إلى تعبئة الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني، وأن تقدم تقارير في هذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين وما بعدها؛
</seg>
<seg id="7438">
        6 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل تعاونها مع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وغير الفلسطينية وتقديم الدعم لها بهدف تعبئة التضامن والدعم الدوليين من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف وتحقيق تسوية سلمية لقضية فلسطين، وأن تشرك مزيدا من المنظمات غير الحكومية في أعمالها؛
</seg>
<seg id="7439">
        7 - تطلب إلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 194 (د - 3)، وإلى هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بقضية فلسطين، أن تواصل التعاون على الوجه التام مع اللجنة، وتعرب عن تقديرها للتعاون القائم بين لجنة التوفيق واللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف فيما يتعلق بتحديث وحفظ سجلات لجنة التوفيق؛
</seg>
<seg id="7440">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يُعمم تقرير اللجنة على جميع هيئات الأمم المتحدة المختصة، وتحث تلك الهيئات على اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="7441">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل تزويد اللجنة بجميع التسهيلات اللازمة لأداء مهامها.
</seg>
<seg id="7442">
        القرار 55/53
</seg>
<seg id="7443">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2000، بتصويت مسجل بأغلبية 107 مقابل 2 وامتناع 48 عن التصويت*، على أساس مشروع القرارA/55/L.46 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، سيراليون، عمان، غيانا، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="7444">
        * - المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="7445">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="7446">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، أسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تونغا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="7447">
        55/53 - شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة
</seg>
<seg id="7448">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7449">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 35 (A/55/35).)،
</seg>
<seg id="7450">
        وإذ تحيط علما، بوجه خاص، بالمعلومات ذات الصلة الواردة في الفصل الخامس - باء من ذلك التقرير،
</seg>
<seg id="7451">
        وإذ تشير إلى قراراتها 32/40 باء المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1977، و 33/28 جيم المـؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، و 34/65 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1979، و 35/169 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1980، و 36/120 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 37/86 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، و 38/58 باء المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1983، و 39/49 باء المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1984، و 40/96 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/43 باء المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/66 باء المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1987، و 43/175 باء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 44/41 باء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 45/67 باء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/74 باء المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/64 باء المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/158 باء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/62 باء المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/84 باء المـؤرخ 15 كانـون الأول/ديسمبـر 1995، و 51/24 المـؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/50 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/40 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/40 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="7452">
        1 - تحيط علما مع التقدير بالإجراءات التي اتخذها الأمين العام امتثالا لقرارها 54/40؛
</seg>
<seg id="7453">
        2 - ترى أن شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة تواصل تقديم مساهمة مفيدة وبناءة؛
</seg>
<seg id="7454">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الشعبة بالموارد اللازمة وأن يكفل استمرارها في الاضطلاع ببرنامج عملها على النحو المبين بالتفصيل في القرارات السابقة ذات الصلة، بالتشاور مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وتحت إرشادها، بما في ذلك بوجه خاص تنظيم الاجتماعات في مختلف المناطق بمشاركة جميع قطاعات المجتمع الدولي، وزيادة تطوير وتوسيع نطاق مجموعة وثائق نظام الأمم المتحدة للمعلومات الخاصة بقضية فلسطين، وإعداد منشورات ومواد إعلامية بشأن مختلف جوانب قضية فلسطين ونشرها على أوسع نطاق ممكن، وتوفير برنامج التدريب السنوي لموظفي السلطة الفلسطينية؛
</seg>
<seg id="7455">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل استمرار تعاون إدارة شؤون الإعلام وغيرها من وحدات الأمانة العامة في تمكين الشعبة من أداء مهامها، وفي تغطية مختلف جوانب قضية فلسطين تغطية وافية؛
</seg>
<seg id="7456">
        5 - تدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة والشعبة في أدائهما لمهامهما؛
</seg>
<seg id="7457">
        6 - تحيط علما مع التقدير بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للاحتفال في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتطلب إليها مواصلة الإعلان على أوسع نطاق ممكن عن الاحتفال بذلك اليوم، وتطلب إلى اللجنــــة والشعبة أن تواصلا، بالتعاون مع البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، تنظيم معرض سنوي بشأن حقوق الفلسطينيين، وذلك كجزء من الاحتفال بيوم التضامن.
</seg>
<seg id="7458">
        القرار 55/54
</seg>
<seg id="7459">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2000، بتصويت مسجل بأغلبية 151 مقابل 2 وامتناع 2 عن التصويت*، على أساس مشروع القرارA/55/L.47 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، سيراليون، عمان، غيانا، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="7460">
        * - المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="7461">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="7462">
        الممتنعون: جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="7463">
        55/54- البرنامج الإعلامي الخاص بقضية فلسطين الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة
</seg>
<seg id="7464">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7465">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف({{{[1]) المرجع نفسه.}}})،
</seg>
<seg id="7466">
        وإذ تحيط علما، بوجه خاص، بالمعلومات الواردة في الفصل السادس من ذلك التقرير،
</seg>
<seg id="7467">
        وإذ تشير إلى قرارها 54/41 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="7468">
        واقتناعا منها بأن نشر المعلومات الدقيقة الشاملة على نطاق عالمي والدور الذي تقوم به المنظمات والمؤسسات غير الحكومية لا تزال لهما أهمية حيوية في زيادة الوعي بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي دعم هذه الحقوق،
</seg>
<seg id="7469">
        وإدراكا منها لإعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت، الذي وقّعت عليه حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن العاصمة في 13 أيلول/سبتمبـر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، ولاتفاقات التنفيذ اللاحقة، وبخاصة الاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، الموقّع عليه في واشنطن العاصمة في 28 أيلول/سبتمبر 1995([1]) A/51/889-S/1997/357، المرفـق.)، ومذكرة شرم الشيخ المؤرخة 4 أيلول/سبتمبر 1999، ولآثارها الإيجابية،
</seg>
<seg id="7470">
        1 - تحيط علما مع التقدير بالعمل الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة امتثالا للقرار 54/41؛
</seg>
<seg id="7471">
        2 - ترى أن برنامج الإدارة الإعلامي الخاص بقضية فلسطين برنامج مفيد جدا في زيادة وعي المجتمع الدولي بقضية فلسطين والحالة في الشرق الأوسط بوجه عام، بما في ذلك إنجازات عملية السلام، وأن هذا البرنامج يسهم إسهاما فعالا في تهيئة مناخ يفضي إلى الحوار ويدعم عملية السلام؛
</seg>
<seg id="7472">
        3 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تواصل، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومع توخي المرونة اللازمة التي قد تتطلبها التطورات التي تؤثر على قضية فلسطين، برنامجهـا الإعلامي الخـاص لفتـرة السنتيـن 2000-2001، وأن يضطلع بصفة خاصة بما يلي:
</seg>
<seg id="7473">
        (أ) نشر المعلومـات عن جميـع أنشطـة منظومـة الأمـم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين، بما في ذلك التقارير المتعلقة بالأعمال التي تضطلع بها منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="7474">
        (ب) مواصلة إصدار وتحديث المنشورات المتعلقة بمختلف جوانب قضية فلسطين في جميع الميادين، بما في ذلك المواد المتصلة بالتطورات الأخيرة في هذا الصدد، وعلى وجه الخصوص احتمالات السلام؛
</seg>
<seg id="7475">
        (ج) توسيع نطاق مجموعتها من المواد السمعية - البصرية عن قضية فلسطين، ومواصلة إنتاج تلك المواد، بما في ذلك تحديث معروضاتها في الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="7476">
        (د) تنظيم وتشجيع إيفاد بعثات إخبارية للصحفيين لتقصي الحقائق في المنطقة، بما في ذلك الأراضي الواقعة تحت ولاية السلطة الفلسطينية والأراضي المحتلة؛
</seg>
<seg id="7477">
        (هـ) تنظيم حلقات دراسية أو لقاءات دولية وإقليمية ووطنية للصحفيين، تهدف بوجه خاص إلى زيادة إحساس الرأي العام بقضية فلسطين؛
</seg>
<seg id="7478">
        (و) مواصلة تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني في ميدان تطوير وسائط الإعلام، وبخاصة تعزيز برنامج تدريب الإذاعيين والصحفيين الفلسطينيين الذي بدأ عام 1995؛
</seg>
<seg id="7479">
        4 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام الترويج لمشروع بيت لحم 2000، في حدود الموارد الموجودة، وإلى أن يختتم ذلك الاحتفال، وبحيث يتضمن ذلك الترويج إعداد وتوزيع المنشورات، والمواد السمعية - البصرية، ومواصلة تطوير موقع "بيت لحم 2000" على صفحة استقبال الأمم المتحدة في شبكة الإنترنت.
</seg>
<seg id="7480">
        القرار 55/55
</seg>
<seg id="7481">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2000، بتصويت مسجل بأغلبية 149 مقابل 2 وامتناع 3 عن التصويت*، على أساس مشروع القرارA/55/L.48 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، سيراليون، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="7482">
        * - المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="7483">
        الممعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="7484">
        الممتنعون: جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو
</seg>
<seg id="7485">
        55/55 - تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية
</seg>
<seg id="7486">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7487">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرارات المتخذة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة،
</seg>
<seg id="7488">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمــن ذات الصلــة، بما فيهــا القـراران 242 (1967) المـؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973،
</seg>
<seg id="7489">
        وإذ تدرك أنه قد مر ما يزيد على خمسين سنة منذ اتخاذ القرار 181 (د - 2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 وثلاث وثلاثون سنة على احتلال الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس، عام 1967،
</seg>
<seg id="7490">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/55/639-S/2000/1113.) المقدم عملا بالطلب الوارد في قرارها 54/42 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="7491">
        وإذ تؤكد من جديد المسؤولية الدائمة التي تتحملها الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية فلسطين إلى أن ُتحل القضية من جميع جوانبها،
</seg>
<seg id="7492">
        واقتناعا منها بأن تحقيــق تسويــة نهائيــة وسلميــة لقضيــة فلسطيــن، جوهــر الصــراع العربي - الإسرائيلي، هو أمر لا بد منه للتوصل إلى سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="7493">
        وإدراكا منها لكون مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها يمثل أحد الأهداف والمبادئ المجسّدة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="7494">
        وإذ تؤكد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي عن طريق الحرب،
</seg>
<seg id="7495">
        وإذ تؤكد أيضا عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وعدم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير مركز القدس،
</seg>
<seg id="7496">
        وإذ تؤكد مرة أخرى حق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا،
</seg>
<seg id="7497">
        وإذ تشير إلى الاعتراف المتبادل بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني، وتوقيع الطرفين على إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت في واشنطن العاصمة في 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، وكذلك اتفاقــات التنفيذ اللاحقـة، بمـا فيها الاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة الموقّع في واشنطــن العاصمــة في 28 أيلول/سبتمبر 1995([1]) A/51/889-S/1997/357، المرفق.)،
</seg>
<seg id="7498">
        وإذ تشير أيضا إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي في عام 1995 من قطاع غزة ومنطقة أريحا وفقا للاتفاقات التي توصل إليها الطرفان، وبدء عمل السلطة الفلسطينية في هاتين المنطقتين، وكذلك عمليات إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في بقية الضفة الغربية في وقت لاحق،
</seg>
<seg id="7499">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح إجراء أول انتخابات عامة فلسطينية بنجاح،
</seg>
<seg id="7500">
        وإذ تلاحظ توقيع مذكرة شرم الشيخ، مصر، في 4 أيلول/سبتمبر 1999،
</seg>
<seg id="7501">
        وإذ تلاحظ أيضا تعيين الأمين العام لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، والإسهام الإيجابي لهذا التعيين،
</seg>
<seg id="7502">
        وإذ ترحب بانعقاد مؤتمر دعم السلام في الشرق الأوسط، في واشنطــن العاصمــة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1993، وكذلك كافة اجتماعات المتابعة والآليات الدولية المنشأة لتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك اجتماع المانحين المعقود في طوكيو، في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1999،
</seg>
<seg id="7503">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء الأحداث المأساوية الجارية منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000 في القدس الشرقية المحتلة والأرض الفلسطينية المحتلة، والتي نجم عنها سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين، معظمهم من المدنيين الفلسطينيين، وإذ يساورها القلق أيضا بشأن المصادمات بين الجيش الإسرائيلي والشرطة الفلسطينية وسقوط قتلى وجرحى من كلا الجانبين،
</seg>
<seg id="7504">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها أيضا للتدهور الخطير للحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، والصعوبات التي تواجه عملية السلام في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="7505">
        1 - تؤكد من جديد ضــرورة التوصــل إلى تسوية سلمية لقضيـة فلسطيــن، جوهــر الصــراع العربي - الإسرائيلي، من جميع جوانبها؛
</seg>
<seg id="7506">
        2 - تعرب عن تأييدها الكامل لعملية السلام الجارية التي بدأت في مدريد، ولإعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت لعام 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، وكذلك اتفاقات التنفيذ اللاحقة، بما في ذلك الاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة لعام 1995([1]) A/51/889-S/1997/357، المرفق.)، ومذكرة شرم الشيخ لعام 1999، وتعرب عن الأمل في أن تفضي تلك العملية إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="7507">
        3 - تشدد على ضرورة الالتزام بمبدأ الأرض مقابل السلام وتنفيذ قراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) اللذين يشكلان أساس عملية السلام في الشرق الأوسط، وعلى الحاجة إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين تنفيذا فوريا ودقيقا، بما في ذلك إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بنقلها من الضفة الغربية، وتدعو إلى إبرام اتفاق التسوية النهائية بين الجانبين على وجه السرعة؛
</seg>
<seg id="7508">
        4 - تهيب بالأطراف المعنية، وبراعيي عمليـة السلام والأطـراف الأخـرى المهتمة بالأمر، وكذلك المجتمع الدولي بأسره، بذل كل ما يلزم من جهود ومبادرات للرجوع فورا عن جميع التدابير المتخذة على الأرض منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، وذلك تنفيذا لتفاهمات شرم الشيخ ومن أجل ضمان إتمام عملية السلام بنجاح وسرعة؛
</seg>
<seg id="7509">
        5 - تشدد على الحاجة إلى القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="7510">
        (أ) إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="7511">
        (ب) انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="7512">
        6 - تشدد أيضا على الحاجة إلى حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948؛
</seg>
<seg id="7513">
        7 - تحث الدول الأعضاء على التعجيل بتقديم المساعدات الاقتصاديـة والتقنيــة إلى الشعب الفلسطيني خلال هذه الفترة الحرجة؛
</seg>
<seg id="7514">
        8 - تؤكــد أهمية قيام الأمم المتحدة بدور أكثر نشاطا وأوسع نطاقا في عمليــة السلام الجارية وفي تنفيذ إعلان المبادئ؛
</seg>
<seg id="7515">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده مع الأطــراف المعنيــة، وبالتشاور مع مجلس الأمن، من أجل تعزيز السلام في المنطقة، وأن يقدم تقارير مرحلية عن تطورات هذه المسألة.
</seg>
<seg id="7516">
        القرار 55/56
</seg>
<seg id="7517">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرارA/55/L.52 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، ألمانيا، أنغولا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بوتسوانا، بوركينا فاصو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سلوفينيا، سوازيلند، السويد، سيراليون، غابون، غامبيا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، ليسوتو، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="7518">
        55/56 - دور الماس في تأجيج الصراعات: قطع الصلة بين التعامل غير المشروع في الماس الخام والصراعات المسلحة كمساهمة في منع وقوع الصراعات وتسويتها
</seg>
<seg id="7519">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7520">
        إذ تعرب عن قلقها إزاء مشكلة دور الماس الممول للصراعات في تأجيج هذه الصراعات في عدد من البلدان، وما لهذه الصراعات من آثار مدمرة على السلام وسلامة وأمن السكان في البلدان المتضررة،
</seg>
<seg id="7521">
        وإدراكا منها لأن الماس الممول للصراعات هو الماس الخام الذي تستخدمه حركات التمرد لتمويل أنشطتها العسكرية، بما فيها محاولات تقويض الحكومات الشرعية أو الإطاحة بها،
</seg>
<seg id="7522">
        وإذ تسلم بأن الغالبية العظمى من الماس الخام المنتج في العالم تأتي من مصادر مشروعة،
</seg>
<seg id="7523">
        وإذ تقر أيضا بأن التجارة المشروعة في الماس تقدم مساهمة بالغة الأهمية في التنمية الاقتصادية في بلدان عديدة حول العالم،
</seg>
<seg id="7524">
        وإذ تعترف بأن مشكلة الماس الممول للصراعات تثير قلقا جديا على الصعيد الدولي، وبضرورة أن تشترك في التدابير اللازمة لمعالجة هذه المشكلة جميع الأطراف المعنية، بما فيها البلدان المنتجة للماس وتلك التي تقوم بتجهيزه وتصديره واستيراده، فضلا عن أوساط صناعة الماس،
</seg>
<seg id="7525">
        وإذ تقر بالحاجة إلى معالجة مشكلة الماس الخام الآتي من أراضٍ في البلدان المنتجة للماس تخضع للاحتلال العسكري من طرف بلد آخر،
</seg>
<seg id="7526">
        وإذ تؤكد على ضرورة أن تكون هذه التدابير فعالة وعملية، ومتفقة مع القانون الدولي، بما في ذلك الأحكام والالتزامات التجارية ذات الصلة، وألا تعرقل التجارة المشروعة الجاريــة في الماس أو تفرض عبــــــئا لا لزوم له على الحكومــــات أو الأوســــاط الصناعية، ولا سيما صغار المنتجين، وألا تعيق تنمية صناعة الماس،
</seg>
<seg id="7527">
        وإذ تشير إلى جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها قراراته 1173 (1998) المؤرخ 12 حزيران/يونيه 1998، و 1295 (2000) المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2000، و 1306 (2000) المؤرخ 5 تموز/يوليه 2000، فضلا عن القرار 1304 (2000) المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2000،
</seg>
<seg id="7528">
        وإذ تبرز المبادرات الأخرى الهامة التي اتخذت فعلا لمعالجة هذه المشكلة، ولا سيما مبادرات حكومتَي أنغولا وسيراليون وغيرهما من البلدان الرئيسية المنتجة والمجهِّزة والمصدرة والمستوردة للماس، فضلا عن أوساط صناعة الماس والمجتمع المدني، بما في ذلك قيام أوساط صناعة الماس بإنشاء المجلس العالمي للماس،
</seg>
<seg id="7529">
        وإذ ترحب مع التقدير بمبادرة البلدان الأفريقية المنتجة للماس بالشروع في عملية تشاور شاملة للحكومات والأوساط الصناعية والمجتمع المدني، يشار إليها باسم عملية كيمبرلي، لمعالجة هذه القضية،
</seg>
<seg id="7530">
        وإذ تحيط علما بالبيان الوزاري الصادر في ختام الاجتماع الذي عقد بشأن مسألة الماس في بريتوريا في 21 أيلول/سبتمبر 2000([1]) A/55/638، المرفق.)،
</seg>
<seg id="7531">
        وإذ تحيط علما أيضا بالبلاغ الصادر عن اجتماع لندن الحكومي الدولي المعني بالماس الممول للصراعات، الذي عقد يومي 25 و 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000([1]) A/55/628، المرفق.)،
</seg>
<seg id="7532">
        1 - تهيب بجميع الدول أن تنفذ بالكامل تدابير مجلس الأمن التي تستهدف الصلة بين التجارة في الماس الممول للصراعات وإمداد حركات التمرد بالأسلحة أو الوقود أو غيرهما من العتاد المحظور؛
</seg>
<seg id="7533">
        2 - تحث جميع الدول على دعم الجهود التي تبذلها البلدان المنتجة للماس والبلدان التي تقوم بتجهيزه وتصديره واستيراده، وأوساط صناعة الماس من أجل التوصل إلى سبل لقطع الصلة بين الماس الممول للصراعات والصراعات المسلحة، وتشجع سائر المبادرات الملائمة لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك تحسين التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون؛
</seg>
<seg id="7534">
        3 - تعرب عن الحاجة إلى النظر بصورة ملحة وبعناية في استحداث تدابير فعالة وعملية للتصدي لمشكلة الماس الممول للصراعات، التي تشتمل عناصرها على ما يلي:
</seg>
<seg id="7535">
        (أ) وضع وتنفيذ خطة دولية بسيطة وعملية لإصدار الشهادات بشأن الماس الخام؛
</seg>
<seg id="7536">
        (ب) استناد هذه الخطة بالدرجة الأولى إلى الخطط الوطنية لإصدار الشهادات؛
</seg>
<seg id="7537">
        (ج) ضرورة أن تفي الممارسات الوطنية بمقاييس دنيا متفق عليها دوليا؛
</seg>
<seg id="7538">
        (د) هدف تأمين المشاركة على أوسع نطاق ممكن؛
</seg>
<seg id="7539">
        (هـ) الحاجة إلى تضافر جهود الدول المصدرة للماس والبلدان التي تقوم بتجهيزه وتصديره واستيراده؛
</seg>
<seg id="7540">
        (و) الحاجة إلى وضع ترتيبات مناسبة للمساعدة على كفالة الامتثال، من خلال العمل في إطار احترام سيادة الدول؛
</seg>
<seg id="7541">
        (ز) الحاجة إلى الشفافية؛
</seg>
<seg id="7542">
        4 - ترحب بعرض حكومة ناميبيا أن تقوم، بغية مواصلة زخم عملية كيمبرلي، بعقد حلقة عمل تجمع أكبر البلدان المصدرة للماس والتي تقوم بتجهيزه واستيراده على الصعيد العالمي، للنظر في الأوجه التقنية المتعلقة بالخطة الدولية المتوخاة لإصدار الشهادات للماس الخام؛
</seg>
<seg id="7543">
        5 - تشجع البلدان المشاركة في عملية كيمبرلي على النظر في توسيع عضوية هذه العملية حتى يتسنى لجميع الدول الرئيسية التي لها مصلحة كبيرة في صناعة الماس العالمية المشاركة في الاجتماعات المقبلة، والمضي قدما بعملية التفاوض على الصعيد الحكومي الدولي من أجل وضع مقترحات مفصلة للخطة المتوخـاة لإصدار الشهادات للماس الخام، وذلك بالتعاون الوثيق مع أوساط صناعة الماس، ومع مراعاة آراء عناصر المجتمع المدني ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="7544">
        6 - تهيب بالبلدان المشاركة في عملية كيمبرلي أن تقدم إلى الجمعية العامة، في موعد لا يتجاوز دورتها السادسة والخمسين، تقريرا عن التقدم المحرز؛
</seg>
<seg id="7545">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "دور الماس في تأجيج الصراعات".
</seg>
<seg id="7546">
        القرار 55/57
</seg>
<seg id="7547">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/591، الفقرة 9)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="7548">
        55/57- السنة الدولية للمتطوعين
</seg>
<seg id="7549">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7550">
        إذ تشير إلى قرارها 52/17 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، الذي أعلنت فيه عام 2001 السنة الدولية للمتطوعين، وإذ تشير أيضا إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997/44 المؤرخ 22 تموز/يوليه 1997،
</seg>
<seg id="7551">
        وإذ تشير أيضا إلى الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة([1]) القرار دإ-24/2، المرفق.) المعنونة "مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في عالم آخذ في العولمة"، المعقودة في جنيف في الفترة من 26 حزيران/ يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000، التي أوصت فيها الجمعية العامة بتعزيز مشاركة المتطوعين في التنمية الاجتماعية، بعدة طرق من ضمنها، تشجيع الحكومات على وضع استراتيجيات وبرامج شاملة تراعى فيها وجهات نظر جميع العناصر الفاعلة، وذلك عن طريق زيادة الوعي العام بقيمة العمل التطوعي وما يتيحه من فرص، وبتيسير تهيئة بيئة تمكن الأفراد وسائر العناصر الفاعلة في المجتمع المدني من الانخراط في الأنشطة التطوعية وتمكن القطاع الخاص من دعم تلك الأنشطة،
</seg>
<seg id="7552">
        وإذ ترحب بما قررته لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الثامنة والثلاثين من إدراج موضوع العمل التطوعي في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والثلاثين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 6 والتصويب (E/2000/26 و Corr.1)، الفصل الأول، الفرع باء.)،
</seg>
<seg id="7553">
        وإذ تأخذ في اعتبارها ما ينطوي عليه العمل التطوعي من إسهام له قيمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء،
</seg>
<seg id="7554">
        وإذ تضع في اعتبارها أن العمل التطوعي هو أحد السبل المهمة التي يشارك بها الناس في التنمية المجتمعية،
</seg>
<seg id="7555">
        1 - ترحب بالأنشطة التي تضطلع بها الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية ومنظومة الأمم المتحدة تشجيعا للعمل التطوعي، واستعدادا، على وجه التحديد، للاحتفال بالسنة الدولية للمتطوعين، وتحثها على مواصلة جهودها؛
</seg>
<seg id="7556">
        2 - تهيب بالدول أن تعمل، بوجه خاص خلال تلك السنة، على تهيئة بيئة تفضي، على الصعيدين الوطني والمحلي، إلى مناقشة سمات العمل التطوعي واتجاهاته في مجتمعاتها، بما في ذلك التحديات الكبرى التي يمكن للسنة أن تساعد على التصدي لها، وإلى إدماج موضوع العمل التطوعي في أعمال الاجتماعات الرفيعة المستوى وغيرها من الاجتماعات والمناسبات خلال عام 2001؛
</seg>
<seg id="7557">
        3 - تدعو الدول إلى النظر في جميع السبل المتاحة لإشراك مزيد من الناس في العمل التطوعي مع مراعاة اجتذاب قطاعات عريضة ومتنوعة من المجتمع، وبخاصة الفئات التي تشمل الشباب والمسنين والمعوقين، نظرا لما يعود به العمل التطوعي من فوائد على المتطوعين؛
</seg>
<seg id="7558">
        4 - تشجع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشخصيات البارزة وسائر العناصر الفاعلة المختصة على اتخاذ جميع التدابير الممكنة للنهوض بالعمل التطوعي، وبخاصة خلال السنة الدولية، على الصعيد المحلي على وجه الخصوص، وبالتعاون مع عدة جهات من ضمنها السلطات المحلية وقادة المجتمعات المحلية ووسائط الإعلام والمدارس؛
</seg>
<seg id="7559">
        5 - تشجع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على أن تولي في عملها العادي وفي اجتماعاتها ذات الصلة، عناية للسنة الدولية وأن تواصل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بوصفه جهة تنسيق معنية بالسنة الدولية وذلك لكفالة الاعتراف التام بإسهامات المتطوعين في مجالات اهتمام كل منهم؛
</seg>
<seg id="7560">
        6 - تطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية أن تقدم إلى الجمعية العامة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي اقتراحات وتوصيات مناسبة تهدف إلى تعزيز إسهام العمل التطوعي في التنمية الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="7561">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم مذكرته([1]) A/AC.253/16/Add.7.) التي يحيل بها مساهمة برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة "مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في عالم آخذ في العولمة" بوصفها إحدى وثائق الدورة التاسعة والثلاثين للجنة التنمية الاجتماعية، وتطلب إليه، فضلا عن ذلك، أن ينشرها على نطاق واسع ضمن منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك إتاحتها للجنة المستوطنات البشرية بوصفها اللجنة التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ جدول أعمال الموئل، واللجنة التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، واللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والدورة الخامسة والأربعين للجنة وضع المرأة؛
</seg>
<seg id="7562">
        8 - تقرر تخصيص جلستين عامتين من جلسات الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة لموضوع العمل التطوعي، بحيث يوافق ذلك اختتام السنة الدولية للمتطوعين في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001، وتطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام إعداد تقرير عن السبل التي يمكن بها للحكومات ولمنظومة الأمم المتحدة دعم العمل التطوعي لمناقشته في تلك المناسبة؛
</seg>
<seg id="7563">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين عن السنة الدولية للمتطوعين ومتابعتها.
</seg>
<seg id="7564">
        القرار 55/58
</seg>
<seg id="7565">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/592، الفقرة 9)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي ، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، اسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاصو، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، الجزائر، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سنغافورة، السودان، السويد، شيلي، الصين، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لكسمبرغ، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="7566">
        55/58- متابعة السنة الدولية لكبار السن: الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة
</seg>
<seg id="7567">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7568">
        إذ تشير إلــــى قرارهــــا 54/24 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 وإلى قرارها 54/262 المؤرخ 25 أيار/مايو 2000، اللذين قررت بموجبهما أن تعقد الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة في اسبانيا في نيسان/أبريل عام 2002،
</seg>
<seg id="7569">
        وإذ تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2000/1 المؤرخ 3 أيار/مايو 2000، وكذلك إلى مقرر لجنة التنمية الاجتماعية 38/ 100 المؤرخ 17 شباط/فبراير 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 6 والتصويب (E/2000/26 و Corr.1)، الفصل الأول، الفرع جيم.)،
</seg>
<seg id="7570">
        وإذ تعترف بالمبادرات التي اتخذت والزخم الذي تولد على جميع المستويات من أجل معالجة تحديات شيخوخة السكان، وشواغل كبار السن وتقدير إسهاماتهم عن طريق الاحتفال بالسنة الدولية لكبار السن،
</seg>
<seg id="7571">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الجمعية العامة قررت، في قرارها 54/262، أن تعمل لجنة التنمية الاجتماعية كلجنة تحضيرية للجمعية العالمية الثانية للشيخوخة،
</seg>
<seg id="7572">
        وإذ تعيد تأكيد أنه ينبغي للجمعية العالمية الثانية للشيخوخة أن تولي اهتماما خاصا لأمور شتى منها الصلات بين الشيخوخة والتنمية، مع الاهتمام خاصة باحتياجات البلدان النامية وأولوياتها ووجهات نظرها،
</seg>
<seg id="7573">
        وإذ تؤكد من جديد الحاجة إلى كفالة قيام الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة بمتابعة عملية المنحى للسنة الدولية لكبار السن، وإذ تسلم بأهمية توافر عملية تحضيرية كافية،
</seg>
<seg id="7574">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن خطة العمل المنقحة والاستراتيجية الطويلة الأجل للشيخوخة سوف تتضمنان توصيات مالية واقعية من أجل تنفيذهما،
</seg>
<seg id="7575">
        وإذ تسلم بالعملية المستمرة لوضع برنامج الأمم المتحدة للبحوث المتعلقة بالشيخوخة للقرن الحادي والعشرين، الرامي إلى إتاحة أرضية لاستجابات السياسة العامة لمسألة الشيخوخة، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="7576">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن متابعة السنة الدولية لكبار السن([1]) A/55/167 .)؛
</seg>
<seg id="7577">
        2 - تقرر أن تعقد الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة في مدريد في الفترة من 8 إلى 12 نيسان/أبريل 2002؛
</seg>
<seg id="7578">
        3 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر، عند الاقتضاء، في توسيع نطاق ولاية اللجان الوطنية أو غيرها من الآليات المنشأة بمناسبة السنة الدولية لكبار السن، بغية الاضطلاع بالأعمال التحضيرية الوطنية للجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، كما تدعو الدول الأعضاء التي لا تتوافر لديها حاليا هذه الآليات إلى النظر في السبل أو الآليات المناسبة من أجل قيامها بالأعمال التحضيرية للجمعية العالمية الثانية؛
</seg>
<seg id="7579">
        4 - تلاحظ الاستجابات المشجعة من جانب الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لطلب الأمانة العامة استطلاع آرائها بشأن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الدولية للشيخوخة([1]) انظر: تقرير الجمعية العالمية للشيخوخة، فيينا، 26 تموز/يوليه - 6 آب/أغسطس 1982 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.82.I.16)، الفصل السادس، الفرع ألف.) والعراقيل التي واجهت ذلك، فضلا عن القضايا ذات الأولوية التي يتعين معالجتها في خطة عمل منقحة، وتحث الجهات التي لم تستجب بعد على النظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="7580">
        5 - تدعو اللجان الإقليمية إلى دراسة إمكانية الاضطلاع بأنشطة إقليمية مع الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية وسائر عناصر المجتمع المدني الفاعلة ذات الصلة في مناطقها، بهدف التحضير للجمعية العالمية الثانية للشيخوخة ومتابعتها؛
</seg>
<seg id="7581">
        6 - تدعو إدارة شؤون الإعلام التابعة للأمانة العامة إلى الشروع، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة والبلد المضيف، في حملة إعلامية بشأن الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة؛
</seg>
<seg id="7582">
        7 - ترحب بقيام برنامج الأمم المتحدة المعني بالشيخوخة بإنشاء قاعدة بيانات بشأن السياسات والبرامج المتعلقة بالشيخوخة، يمكن الوصول إليها عن طريق الانترنت، وتدعو الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى التعاون مع الأمانة العامة في استكمال قاعدة البيانات وصونها عن طريق تقديم المعلومات في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="7583">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="7584">
        القرار 55/59
</seg>
<seg id="7585">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/593، الفقرة 20)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="7586">
        55/59- إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين
</seg>
<seg id="7587">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7588">
        إذ تستذكر أنها طلبت إلى مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، في قرارها 54/125 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، أن يقدم إلى الجمعية الألفية، عن طريق لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الإعلان الصادر عنه، لكي تنظر فيه وتتخذ إجراء بشأنه، وطلبت إلى اللجنة أن تولي في دورتها التاسعة اهتماما ذا أولوية لاستنتاجات وتوصيات المؤتمر العاشر، بهدف التوصية، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمتابعتها على النحو المناسب من جانب الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين،
</seg>
<seg id="7589">
        تقر إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، الـــذي اعتمدته الــــدول الأعضـاء في الأمم المتحدة والدول الأخرى المشاركة في الجزء الرفيع المستوى مـــن مؤتمـــر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين([1]) انظر: مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في فيينا في الفترة من 10 إلى 17 نيسان/أبريل 2000 (A/CONF.187/15).)، بصيغته الواردة في مرفق هذا القرار.
</seg>
<seg id="7590">
        المرفق
</seg>
<seg id="7591">
        إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين
</seg>
<seg id="7592">
        نحن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="7593">
        إذ يساورنا القلق إزاء الأثر الذي يتركه ارتكاب جرائم خطيرة ذات طبيعة عالمية على مجتمعاتنا، واقتناعا منا بضرورة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
</seg>
<seg id="7594">
        وإذ يساورنا القلق بشكل خاص إزاء الجريمة المنظمة عبر الوطنية والارتباطـات بين مختلف أشكالها،
</seg>
<seg id="7595">
        واقتناعا منا بأن وجود برامج وافية للوقاية والتأهيل يمثل ضرورة أساسية لأي استراتيجية فعالة لمكافحة الجريمة، وبأنه ينبغي لتلك البرامج أن تراعي العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل الناس أكثر تعرضا للانخراط في السلوك الإجرامي وتزيد من احتمال انخراطهم فيه،
</seg>
<seg id="7596">
        وإذ نشدد على أن وجود نظام منصف ومسؤول وأخلاقي وفعال للعدالة الجنائية يمثل عاملا مهما في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأمن الإنسان،
</seg>
<seg id="7597">
        وإدراكا منا للوعود التي تبشر بها نهوج العدالة التصالحية التي تستهدف الحد من الإجرام وتساعد على إبراء الضحايا والجناة والمجتمعات،
</seg>
<seg id="7598">
        وقد اجتمعنا في مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في فيينا في الفترة من 10 إلى 17 نيسان/أبريل 2000، لكي نقرر اتخاذ تدابير منسقة أكثر فاعلية، بروح من التعاون، لمكافحة مشكلة الجريمة العالمية،
</seg>
<seg id="7599">
        نعلن ما يلي:
</seg>
<seg id="7600">
        1 - ننوه مع التقدير بنتائج الاجتماعات التحضيرية الإقليمية لمؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين([1]) انظر A/CONF.187/RPM.1/1 و Corr.1 و A/CONF.187/RPM.2/1 و A/CONF.187/RPM.3/1 وA/CONF.187/ RPM.4/1.).
</seg>
<seg id="7601">
        2 - نؤكد مجددا غايات الأمم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وخاصة الحد من الإجرام، وإنفاذ القوانين وإدارة شؤون العدالة بمزيد من الكفاءة والفعالية، واحترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية، وترويج أعلى معايير الإنصاف والإنسانية والسلوك المهني.
</seg>
<seg id="7602">
        3 - نشدد على مسؤولية كل دولة في إقامة وصون نظام منصف ومسؤول وأخلاقي وكفء للعدالة الجنائية.
</seg>
<seg id="7603">
        4 - ندرك ضرورة توثيق التنسيق والتعاون بين الدول في مكافحة مشكلة الجريمة العالمية، واضعين في اعتبارنا أن اتخاذ تدابير ضدها هو مسؤولية عامة ومشتركة. وفي هذا الشأن، نسلم بالحاجة إلى تطوير وتعزيز أنشطة التعاون التقني بغية مساعدة الدول فيما تبذله من جهود لتدعيم نظمها المحلية في مجال العدالة الجنائية وقدرتها على التعاون الدولي.
</seg>
<seg id="7604">
        5 - سوف نعطي أولوية عالية لإتمام التفاوض بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، مع مراعاة شواغل جميع الدول.
</seg>
<seg id="7605">
        6 - نؤيد الجهود الراميــة إلى مساعـــدة الدول على بناء القدرات، بما في ذلك الحصول على التدريب والمساعدة التقنية وصوغ التشريعات واللوائح التنظيمية وتنمية الخبرات الفنية، تيسيرا لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
</seg>
<seg id="7606">
        7 - اتساقا مع أهداف الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، سوف نسعى إلى:
</seg>
<seg id="7607">
        (أ) إدراج عنصر خاص بمنع الجريمة في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والدولية؛
</seg>
<seg id="7608">
        (ب) تكثيف التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، بما فيه التعاون التقني، في المجالات التي سوف تشملها الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها؛
</seg>
<seg id="7609">
        (ج) تعزيز التعاون بين الجهات المانحة في المجالات التي لها جوانب ذات صلة بمنع الجريمة؛
</seg>
<seg id="7610">
        (د) تدعيم قدرة مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية، وكذلك شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، على مساعدة الدول، عند الطلب، على بناء قدراتها في المجالات التي سوف تشملها الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
</seg>
<seg id="7611">
        8 - نرحب بالجهود التي يبذلها مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، لتكوين صورة عالمية شاملة عن الجريمة المنظمة تمثل أداة مرجعية، ولمساعدة الحكومات على صوغ السياسات والبرامج.
</seg>
<seg id="7612">
        9 - نؤكد مجددا استمرار تأييدنا والتزامنا تجاه الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وخاصة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ومعاهد شبكة البرنامج، ونعقد العزم على مواصلة تدعيم البرنامج من خلال التمويل المستدام، حسب الاقتضاء.
</seg>
<seg id="7613">
        10 - نتعهد بتدعيم التعاون الدولي بغية إيجاد بيئة مواتية لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز النمو والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والبطالة.
</seg>
<seg id="7614">
        11 - نعلن التزامنا بأن نراعي ونعالج، في برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك في الاستراتيجيات الوطنية بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية، أي تباين في تأثير البرامج والسياسات في النساء والرجال.
</seg>
<seg id="7615">
        12 - نعلن التزامنا أيضا بوضع توصيات ذات توجه عملي في مجال السياسة العامة تستند إلى الاحتياجات الخاصة للمرأة، سواء كانت أخصائية ممارسة في ميدان العدالة الجنائية أو ضحية أو سجينة أو جانية.
</seg>
<seg id="7616">
        13 - نؤكد أن العمل الفعال على منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية يتطلب إشراك الحكومات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والأقاليمية والدولية والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكوميـــة ومختلف قطاعـــات المجتمع المدني، بما فيها وسائط الإعلام الجماهيرية والقطاع الخاص، باعتبارها جهات شريكة وفاعلة، وكذلك الاعتراف بأدوار ومساهمات كل منها.
</seg>
<seg id="7617">
        14 - نعلن التزامنا باستحداث سبل أنجع للتعاون فيما بيننا بغية استئصال بلاء الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وتهريب المهاجرين. وسوف ننظر أيضا في دعم البرنامج العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي وضعه مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، والذي يخضع للتشاور الوثيق مع الدول وللدراسة من جانب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ونقرر أن يكون عام 2005 العام المستهدف لتحقيق انخفاض ملحوظ في نسبة حدوث تلك الجرائم على نطاق العالم، ولتقييم التنفيذ الفعلي للتدابير المنادى بها إذا ما تعذر تحقيق ذلك الهدف.
</seg>
<seg id="7618">
        15 - نعلن التزامنا أيضا بتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة من أجل كبح صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، ونقرر أن يكون عام 2005 هو العام المستهدف لتحقيق انخفاض ملحوظ في وقوع تلك الجرائم على نطاق العالم.
</seg>
<seg id="7619">
        16 - نعلن التزامنا كذلك باتخاذ تدابير دولية معززة لمكافحة الفساد، تستند إلى إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية([1]) القرار 51/191، المرفق.) والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين([1]) القرار 51/59، المرفق.) والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة والمنتديات الإقليمية والدولية، ونشدد على الحاجة الماسة إلى وضع صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد، يكون مستقلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها العاشرة، بالتشاور مع الدول، استعراضا وتحليلا شاملين لكل الصكوك الدولية ذات الصلة وتوصيات بهذا الشأن، كجزء من الأعمال التحضيرية لوضع ذلك الصك. وسوف ننظر في دعم البرنامج العالمي لمكافحة الفساد الذي وضعه مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، والذي يخضع للتشاور الوثيق مع الدول وللدراسة من جانب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.
</seg>
<seg id="7620">
        17 - نؤكد مجددا أن مكافحة غسل الأموال والاقتصاد القائم على الجريمة تشكل عنصرا رئيسيا في استراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة، التي أقرت كمبدأ في إعلان نابولي السياسي وخطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة المنظمـة عبـر الوطنية اللذين اعتمدهما المؤتمر الـــوزاري العالمي المعني بالجريمة المنظمة عبر الوطنية المعقود في نابولي، إيطاليا، في الفترة من 21 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1994([1]) A/49/748، المرفق، الفرع الأول- ألف.). ونحـن مقتنعون بأن نجاح هذا العمل يقوم على إنشاء نظم عامة وتنسيق الآليات المناسبة لمكافحة غسل عائدات الجريمة، بما في ذلك تقديم الدعم للمبادرات التي تركز على الدول والأقاليم التي تقدم خدمات مالية في الخارج تتيح غسل عائدات الجرائم.
</seg>
<seg id="7621">
        18 - نقرر وضع توصيات ذات توجه عملي في مجال السياسة العامة بشأن منع ومكافحة الجرائم المتعلقة بالحواسيب، وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى الاضطلاع بالعمل في هذا الشأن، آخذة في الاعتبار الأعمال الجارية في منتديات أخرى. ونعلن التزامنا أيضا بالعمل على تعزيز قدرتنا على منع الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الراقية والحواسيب والتحري عن تلك الجرائم وملاحقتها قضائيا.
</seg>
<seg id="7622">
        19 - نلاحظ أن أفعال العنف والإرهاب لا تزال مصدر قلق بالغ. ووفقا لميثاق الأمم المتحدة ومع أخذ جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة في الاعتبار، سوف نقوم معا، إلى جانب جهودنا الأخرى الرامية إلى منع ومكافحة الإرهاب، باتخاذ تدابير فعالة وحازمة وعاجلة بشأن منع ومكافحة الأنشطة الإجرامية المرتكبة بهدف تشجيع الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره. ومن هذا المنطلق، نتعهد ببذل قصارى جهدنا لتعزيز الامتثال العالمي للصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
</seg>
<seg id="7623">
        20 - نلاحظ أيضا استمرار ظاهرتي التمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التعصب المتصلة بهما، وندرك أهمية اتخاذ خطوات لتضمين الاستراتيجيات والقواعد الدولية لمنع الجريمة تدابير لمنع ومكافحة الجرائم المرتبطة بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التعصب المتصلة بها.
</seg>
<seg id="7624">
        21 - نؤكد عزمنا على مكافحة العنف الناشئ عن التعصب القائم على النعرة العرقية، ونعقد العزم على تقديم مساهمة قوية، في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى المؤتمر العالمي المزمع عقده لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
</seg>
<seg id="7625">
        22 - ندرك أن معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية تسهم في الجهود المبذولة لمعالجة الإجرام معالجة فعالة. وندرك كذلك أهمية إصلاح السجون واستقلال السلطة القضائية وسلطات النيابة العامة، والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين. وسنسعى، حسب الاقتضاء، إلى استعمال معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطبيقها في القوانين والممارسات الوطنية. ونتعهد بإعادة النظر في التشريعات والإجراءات الإدارية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، بغية تقديم ما يلزم من التوعية والتدريب للموظفين المعنيين، وضمان التدعيم اللازم للمؤسسات التي تتولى إدارة شؤون العدالة الجنائية.
</seg>
<seg id="7626">
        23 - ندرك أيضا ما للمعاهدات النموذجية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية من قيمة، كأدوات مهمة لتطوير التعاون الدولي، وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى أن تهيب بمركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية أن يقوم بتحديث الخلاصة الوافية لمعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.92.IV.1، والتصويب.) من أجل توفير أحدث نسخ للمعاهدات النموذجية للدول التي تسعى إلى استعمالها.
</seg>
<seg id="7627">
        24 - ندرك كذلك مع بالغ القلق أن الأحداث الذين يقاسون ظروفا صعبة كثيرا ما يكونون عرضة للجنوح أو لأن يصبحوا فريسة سهلة لتجنيدهم من جانب الجماعات الإجرامية، بما فيها الجماعات الضالعة في الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ونعلن التزامنا باتخاذ تدابير مضادة لمنع هذه الظاهرة المتنامية، وبتضمين خطط التنمية الوطنية واستراتيجيات التنمية الدولية أحكـاما بشأن قضـاء الأحداث، حيثما تقتضـي الضرورة، وكذلـك بإدراج إدارة شـؤون قضاء الأحداث فـي سياساتنا الخاصـة بتمويـل التعـاون الإنمائـي.
</seg>
<seg id="7628">
        25 - نسلم بأن الاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة على كل من المستوى الدولي والوطني والإقليمي والمحلي يجب أن تعالج الأسباب الجذرية وعوامل الخطر ذات الصلة بالجريمة والإيذاء، من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية وصحية وتربوية وقضائية. ونحث على تطوير مثل هذه الاستراتيجيات، إدراكا منا لما حققته مبادرات المنع في دول عديدة من نجاح أكيد، وثقة منا بأنه يمكن الحد من الجريمة باستخدام خبراتنا الجماعية وتقاسمها.
</seg>
<seg id="7629">
        26 - نعلن التزامنا بإعطاء أولوية للحد من تزايد عدد السجناء واكتظاظ السجون بالمحتجزين قبل المحاكمة، من خلال ترويج بدائل مأمونة وفعالة للحبس، حسب الاقتضاء.
</seg>
<seg id="7630">
        27 - نقرر أن نستحدث، عند الاقتضاء، خطـط عمـل وطنية وإقليمية ودولية لدعم ضحايا الجريمة، ومن ذلك آليات للوساطـة والعدالة التصالحية، ونقـرر أن يكون عـام 2002 هو الموعد المستهدف لكي تراجـع فيه الدول ممارساتهـا في هـذا الشأن، وتواصل تطويـر خدمات دعـم الضحايا وتنظيـم حملات توعيـة بحقوق الضحايا، وتنظـر في إنشاء صناديق لصالـح الضحايـا، إضافة إلـى وضـع وتنفيذ سياسات لحمايـة الشهـود.
</seg>
<seg id="7631">
        28 - نشجع على صوغ سياسات وإجراءات وبرامج للعدالة التصالحية تحترم حقوق واحتياجات ومصالح الضحايا والجناة والمجتمعات المحلية وسائر الأطراف الأخرى.
</seg>
<seg id="7632">
        29 - ندعو لجنة منـع الجريمـة والعدالة الجنائية إلى صوغ تدابير محـددة لتنفيـذ ومتابعـة الالتزامات التي تعهدنا بها في هـذا الإعـلان.
</seg>
<seg id="7633">
        القرارات 55/5 ألف إلى واو
</seg>
<seg id="7634">
        55/5- جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="7635">
        القرار ألف
</seg>
<seg id="7636">
        اتخذ في الجلسة العامة 41، المعقـــودة في 26 تشرين الأول/أكتوبـــر 2000، دون تصويت، على أســـاس توصيـــة اللجنة (A/55/521، الفقرة 7)([1]) قدم مقرر اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="7637">
        ألف
</seg>
<seg id="7638">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7639">
        إذ تشير إلــــى قراراتهــــا 52/215 باء المــــؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/36 جيم الــــمؤرخ 18 كانون الأول/ديســـــمبر 1998 و 54/237 جيم المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="7640">
        وقد نظرت في الرسالة المؤرخة 17 تموز/يوليه 2000 الموجهة إلى رئيسة اللجنة الخامسة من رئيس الجمعية العامة، والتي يحيل بها رسالة مؤرخة 30 حزيران/يونيه 2000 من رئيس لجنة الاشتراكات بخصوص توصيات لجنة الاشتراكات([1]) A/C.5/55/2.)،
</seg>
<seg id="7641">
        وقد نظرت أيضا في الرسالة المؤرخة 26 أيلول/سبتمبر 2000 الموجهة إلى رئيسة اللجنة الخامسة من رئيس الجمعية العامة، والتي يحيل بها رسالة مؤرخة 25 أيلول/سبتمبر 2000 من الممثل الدائم لطاجيكستان لدى الأمم المتحدة مرفق بها رسالة من رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان([1]) A/C.5/55/12.)،
</seg>
<seg id="7642">
        وإذ تعيد التأكيد على التزام الدول الأعضاء، بموجب المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة، بتحمل نفقات المنظمة على أساس القسمة التي تحددها الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7643">
        1 - تعيد تأكيد دورها وفقا لأحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة والدور الاستشاري للجنة الاشتراكات وفقا للمادة 160 من النظام الداخلي للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="7644">
        2 - تحث جميع الدول الأعضاء على تسديد اشتراكاتها المقررة بالكامل وفي حينها ودون فرض شروط، لتحاشي الصعوبات المالية التي تواجهها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="7645">
        3 - تقرر السماح لكل من بوروندي وجزر القمر وجمهورية مولدوفا وجورجيا وسان تومي وبرينسيبي وطاجيكستان، بالتصويت في الجمعية العامة حتى 30 حزيران/يونيه 2001؛
</seg>
<seg id="7646">
        4 - تقرر أيضا السماح لقيرغيزستان بالتصويت في الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير إلى 30 حزيران/يونيه 2001، إذا انطبقت عليها خلال تلك الفترة أحكام المادة 19 فيما يتعلق بالمتأخرات؛
</seg>
<seg id="7647">
        5 - تطلب إلى الأمين العام، لضمان سلامة تمويل المنظمة، أن يستعرض الآثار المترتبة على احتساب الاشتراكات المقررة المتأخرة لأغراض تطبيق المادة 19 من الميثاق، وذلك في بداية كل سنة تقويمية وفي بداية الفترة المالية لحفظ السلم في 1 تموز/يوليه من كل سنة، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في الجزء الأول من دورتها الخامسة والخمسين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="7648">
        6 - تقرر، رهنا بنتيجة المفاوضات الجارية في الجمعية العامة بشأن تقرير الأمين العام وتوصيات لجنة الاشتراكات بشأنه، كما هو مطلوب في الفقرة 5 أعلاه، أن تقوم في الجزء الرئيسي من دورتها السادسة والخمسين، ورهنا بقرار آخر تتخذه الجمعية العامة بشأن تنفيذها، بمقارنة المتأخرات بالمبلغ المقرر بالفعل والمستحق الدفع عن السنتين الكاملتين السابقتين لغرض تطبيق المادة 19 من الميثاق؛
</seg>
<seg id="7649">
        7 - تطلب إلى لجنة الاشتراكات أن تواصل النظر في فهرسة المتأخرات والفوائد عليها وخطط التسديد المتعددة السنوات والتسديد المبكر للبلدان المساهمة بقوات، وفي مقترحات أخرى تتعلق بالتدابير الرامية إلى التشجيع على دفع الاشتراكات المقررة في حينها وبالكامل ودون شروط، مع مراعاة الخبرة المكتسبة من الحوافز والجزاءات المتعلقة بدفع الاشتراكات المقررة في مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="7650">
        8 - تدعو لجنة الاشتراكات إلى تقديم معلومات أكثر تفصيلا وإبداء أسباب ومبررات كافية عند تقديم توصياتها.
</seg>
<seg id="7651">
        القرارات باء إلى واو
</seg>
<seg id="7652">
        اتخذت في الجلسة العامة 89، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/521/Add.1، الفقرة 7)([1]) قدم رئيس اللجنة مشاريع القرارات الموصى بها في التقرير.)
</seg>
<seg id="7653">
        بـــاء
</seg>
<seg id="7654">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7655">
        إذ تشير إلى إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 55/2.) الذي قررت فيه الجمعية العامة، في جملة أمور، كفالة تزويد المنظمة، في المواعيد المحددة وعلى أساس قابل للتنبؤ به، بما يلزمها من موارد للوفاء بولاياتها،
</seg>
<seg id="7656">
        وقد نظرت في تقرير لجنة الاشتراكات،([1]) الوثائق الرسميـــــــة للجمعيـــــة العامـة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحـق رقـم 11 والتصويــب A/55/11) و (Corr.1.)
</seg>
<seg id="7657">
        1 - تقرر أن يستند جدول الأنصبة المقررة للفترة 2001-2003 إلى العناصر والمعايير التالية:
</seg>
<seg id="7658">
        (أ) تقديرات الناتج القومي الإجمالي؛
</seg>
<seg id="7659">
        (ب) فترات أساس إحصائية متوسطة مدتها ست سنوات وثلاث سنوات؛
</seg>
<seg id="7660">
        (ج) أسعار التحويل القائمة على أسعار الصرف السوقية، ما لم يتسبب ذلك في تقلبات وتشويهات مفرطة في دخل بعض الدول الأعضاء، فعندئذ يتعين استخدام أسعار الصرف المعدلة حسب أسعار السلع أو غيرها من أسعار التحويل الملائمة، مع مراعاة قرار الجمعية العامة 46/221 باء على النحو الواجب؛
</seg>
<seg id="7661">
        (د) النهـــج المتعلق بعبء الديـــون المتبع في جدول الأنصبة المقررة للفترة 1995-1997؛
</seg>
<seg id="7662">
        (هـ) تسوية للدخل الفردي المنخفض قدرها 80 في المائة، على أن يكون الحد الأدنى لعتبة الدخل الفردي مساويا لمتوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في جميع الدول الأعضاء لفترات الأساس الإحصائية؛
</seg>
<seg id="7663">
        (XXVII) حد أدنى لمعدل الأنصبة المقررة يبلغ 0.001 في المائة؛
</seg>
<seg id="7664">
        (ز) حد أقصى لمعدل الأنصبة المقررة لأقل البلدان نموا يبلغ 0.01 في المائة؛
</seg>
<seg id="7665">
        (ح) حد أقصى لمعدل الأنصبة المقررة يبلغ 22 في المائة؛
</seg>
<seg id="7666">
        2 - تقرر أيضا أن تظل عناصر جدول الأنصبة المقررة الواردة في الفقرة 1 أعلاه ثابتة حتى عام 2006 رهنا بأحكام الجزء جيم أدناه، ولا سيما الفقرة 2 منه، ودون المساس بالمادة 160 من النظام الداخلي للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="7667">
        3 - تلاحظ أن تطبيق المنهجية، المبينة في الفقرة 1 أعلاه، سوف يؤدي إلى زيادة كبيرة في معدل الأنصبة المقررة لبعض الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="7668">
        4 - تقرر تطبيق تدابير انتقالية لمعالجة هذه الزيادات الكبيرة؛
</seg>
<seg id="7669">
        5 - تلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية قد قررت أن تسدد للأمم المتحدة في عام 2001 مبلغا يعادل 3 في المائة من المبلغ المقرر على الدول الأعضاء، عملا بقرار الجمعية العامة 55/239 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000؛
</seg>
<seg id="7670">
        6 - تقرر، كتدبير استثنائي ورغما عن أحكام النظامين الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة، أن يخصم هذا المبلغ من الاشتراكات المقررة على الدول الأعضاء الأخرى في الميزانية البرنامجية لعام 2001، على النحو المبين في المرفق الأول لهذا القرار؛
</seg>
<seg id="7671">
        7 - تقرر أيضا أن يكون جدول الأنصبة المقررة لاشتراكات الدول الأعضاء في الميزانية العادية للأمم المتحدة للسنوات 2001 و 2002 و 2003 على النحو المبين في المرفق الثاني لهذا القرار؛
</seg>
<seg id="7672">
        8 - تقرر كذلك ما يلي:
</seg>
<seg id="7673">
        (أ) رغما عن أحكام البند 5-5 من النظامين الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة، يخول للأمين العام أن يقبل، حسب تقديره وبعد التشاور مع رئيس لجنة الاشتراكات، جزءا من اشتراكات الدول الأعضاء للسنوات التقويمية 2001 و 2002 و 2003 بعملات غير دولار الولايات المتحدة؛
</seg>
<seg id="7674">
        (ب) وفقا لأحكام البند 5-9 من النظامين الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة، يُطلب إلى الدول التي ليست أعضاء في الأمم المتحدة ولكنها تشارك في بعض أنشطتها أن تسهم في نفقات المنظمة للسنوات 2001 و 2002 و 2003 على أساس المعدلات التالية:
</seg>
<seg id="7675">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="7676">
        وتشكل هذه المعدلات الأساس الذي يستند إليه في حساب الرسوم السنوية الموحدة التي تستوفى من الدول غير الأعضاء وفقا لقرار الجمعية العامة 44/197 باء المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1989.
</seg>
<seg id="7677">
        المرفق الأول
</seg>
<seg id="7678">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="7679">
        (أ) مبلغ إضافي ستسدده الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3 في المائة.
</seg>
<seg id="7680">
        المرفق الثاني
</seg>
<seg id="7681">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="7682">
        جيم
</seg>
<seg id="7683">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7684">
        إذ تلاحظ أن جزءا من الأعباء المالية الناشئة عن الجدول المعدل المستخدم بالنسبة للميزانية العادية للسنة التقويمية 2001 ستتم تغطيته عن طريق هبة يتبرع بها المساهم الرئيسي،
</seg>
<seg id="7685">
        وإذ تحث جميع الدول التي عليها متأخرات حاليا على أن تفي بواجباتها بموجب القانون الدولي وأن تسوى هذه المتأخرات دون إبطاء وبالكامل، وتتوقع منها أن تقوم بذلك،
</seg>
<seg id="7686">
        1 - تضع، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2001، حدا أقصى مخفضا للاشتراكات المقررة على أي دولة من الدول الأعضاء قدره 22 في المائة؛
</seg>
<seg id="7687">
        2 - تقرر أن تستعرض الموقف في نهاية عام 2003، وأن تقوم، رهنا بحالة الاشتراكات والمتأخرات، بتحديد جميع التدابير المناسبة لمعالجة الحالة، بما في ذلك إدخال تعديلات على الحد الأقصى بما يتمشى مع أحكام القرار 52/215 ألف الى دال المؤرخ 22 كانون الأول /ديسمبر 1997؛
</seg>
<seg id="7688">
        3 - تؤكد أن تخفيض الحد الأقصى لمعدل الأنصبة المقررة المشار إليه في الفقرة 1 من القرار باء أعلاه ينطبق على قسمة نفقات الأمم المتحدة، وينبغي ألا تترتب عليه تلقائيا أي آثار فيما يتعلق بقسمة نفقات الوكالات المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
</seg>
<seg id="7689">
        دال
</seg>
<seg id="7690">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7691">
        إذ تشير إلى توصيات لجنة الاشتراكات الواردة في تقريريها عن دورتيها التاسعة والخمسين([1]) المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 11 (A/54/11).) والستين([1]) الوثائق الرسميـــــــة للجمعيـــــة العامـة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحـق رقـم 11 والتصويــب A/55/11) و (Corr.1.)،
</seg>
<seg id="7692">
        1 - تحيط علما بمقرر لجنة الإشتراكات الداعي إلى النظر مرة أخرى في نظام الأنصبة المقررة على الدول غير الأعضاء في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="7693">
        2 - تقرر أن يجري، اعتبارا من عام 2001، تحديد النسبة المئوية للرسم السنوي المقطوع على الكرسي الرسولي بـ 25 في المائة من المعدل النظري المعتمد للأنصبة المقررة.
</seg>
<seg id="7694">
        هاء
</seg>
<seg id="7695">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7696">
        إذ تشير إلى قراراتها 47/217، المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 51/218 هـــاء، المؤرخ 17 حزيران/يونيـه 1997، و 55/1، المــــــؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2000، و 55/12، المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="7697">
        وإذ تشير أيضا إلى توصيات لجنة الاشتراكات فيما يتصل بالنصيب المقرر على توفالو بوصفها دولة غير عضو،
</seg>
<seg id="7698">
        1 - تقرر أن يبلغ معدل النصيب المقرر على توفالو، التي انضمت إلى عضوية الأمم المتحدة في 5 أيلول/سبتمبر 2000، نسبة 0.001 في المائة في عام 2000؛
</seg>
<seg id="7699">
        2 - تقرر أيضا أن يبلغ معدل النصيب المقرر على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، التي انضمت إلى عضوية الأمم المتحدة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، نسبة 0.026 في المائة لعام 2000؛
</seg>
<seg id="7700">
        3 - تقرر كذلك أن تحسب اشتراكات توفالو وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، في الميزانية العادية والمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في اقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الانساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، لعام 2000 على أساس جزء من اثنى عشر من معدل النصيب المقرر لكل منهما لعام 2000 عن كل شهر تقويمي كامل من مدة عضويتهما؛
</seg>
<seg id="7701">
        4 - تقرر أن يضاف لحساب توفالو جزء مُناظر من نصيبها المقرر كدولة غير عضو لعام 2000؛
</seg>
<seg id="7702">
        5 - تقرر أيضا أن تخضع الأنصبة المقررة على توفالو وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لعام 2000 لنفس الأسس المطبقة فيما يتعلق بالأنصبة المقررة على الدول الأعضاء الأخرى، إلا في حالة الاعتمادات أو المخصصات التي توافق عليها الجمعية العامة فيما يتصل بتمويل عمليات حفظ السلام، فتحسب الاشتراكات المقررة على توفالو وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، والتي تتحدد وفقا للمجموعة التي قد تدرج فيها الجمعية العامة هاتين الدولتين، بالتناسب مع السنة التقويمية؛
</seg>
<seg id="7703">
        6 - تقرر كذلك أن تؤخذ في الحسبان، كإيرادات متنوعة، الأنصبة المقررة في عام 2000 على توفالو وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وذلك وفقا للبند 5-2 (ج) من النظامين الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="7704">
        7 - تقرر أن تُحسب، وفقا للبند 5-8 من النظام المالي، السلف التي تدفعها توفالو وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، إلى صندوق رأس المال المتداول بتطبيق معدل أنصبتها المقررة لعام 2000 على المستوى المأذون به للصندوق، وأن تضاف إلى الصندوق إلى حين إدماجها في جدول للصندوق نسبته 100 في المائة في الفترة 2002-2003؛
</seg>
<seg id="7705">
        8 - تلاحظ أنه يمكن القول بأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لها نصيب في الصندوق الاحتياطي لحفظ السلام، المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 47/217([1]) انظر أيضا A/51/778.)؛
</seg>
<seg id="7706">
        9 - تلاحظ أيضا أنه عملا بقرار الجمعية العامة 47/217، ينبغي أن يُحسب النصيب المقرر على توفالو للصندوق الاحتياطي لحفظ السلام عن طريق تطبيق أول معدل لنصيبها المقرر في عمليات حفظ السلام على المستوى المأذون به للصندوق.
</seg>
<seg id="7707">
        واو
</seg>
<seg id="7708">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="7709">
        1 - تقرر أن تواصل، خلال الدورة الخامسة والخمسين المستأنفة، استعراض المسائل الأخرى التي سينظر فيها خلال الدورة الحادية والستين للجنة الاشتراكات؛
</seg>
<seg id="7710">
        2 - تقرر أيضا أن تواصل خلال دورتها الخامسة والخمسين المستأنفة النظر في الاقتراح الداعي إلى إعادة إنشاء الفريق العامل الحكومي الدولي المخصص لتطبيق مبدأ القدرة على الدفع.
</seg>
<seg id="7711">
        القرار 55/60
</seg>
<seg id="7712">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/593، الفقرة 20)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="7713">
        55/60- متابعة مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
</seg>
<seg id="7714">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7715">
        إذ تستذكر قرارها 54/125 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="7716">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين([1]) انظر: مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في فيينا في الفترة من 10 إلى 17 نيسان/أبريل 2000 (A/CONF.187.15).)، بما في ذلك إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، الذي اعتمده المؤتمر العاشر في أثناء انعقاد الجزء الرفيع المستوى منه، ونظرت فيهما لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها التاسعة، المعقودة في فيينا في الفترة من 18 إلى 20 نيسان/ أبريل 2000،
</seg>
<seg id="7717">
        1 - تحث الحكومات على أن تسترشد بالنتائج التي خلص إليها مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين([1]) انظر: مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في فيينا في الفترة من 10 إلى 17 نيسان/أبريل 2000 (A/CONF.187.15).) في جهودها الرامية إلى منع الجريمة ومكافحتها، ولا سيما الجريمة عبر الوطنية، وعلى دعم نظم للعدالة الجنائية تقوم بوظيفتها خير قيام؛
</seg>
<seg id="7718">
        2 - تطلب إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تواصل النظر، إبان دورتها العاشرة، في الاستنتاجات والتوصيات التي يتضمنها إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين الذي اعتمده المؤتمر العاشر، وكذلك في تقرير المؤتمر العاشر، حسب الاقتضاء، وأن تتخذ ما يتناسب من إجراءات؛
</seg>
<seg id="7719">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يُعد، بالتشاور مع الدول الأعضاء، مشاريع خطط عمل تتضمن تدابير محددة بخصوص تنفيذ ومتابعة الالتزامات التي تم التعهد بها في الإعلان، لكي تنظر فيها اللجنة وتتخذ إجراء بشأنها إبان دورتها العاشرة.
</seg>
<seg id="7720">
        القرار 55/61
</seg>
<seg id="7721">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/593، الفقرة 20)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="7722">
        55/61- صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد
</seg>
<seg id="7723">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7724">
        إذ تلاحظ ما للفساد من أثر ناخر في الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون والنشاط الاقتصادي،
</seg>
<seg id="7725">
        وإذ تستذكر قراريها 53/111، المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي أنشــأت بموجـبه اللجـنة المخصـصـة لـوضـع اتفاقــية لــمكافحة الجريمة المنظمـة عــبر الوطنية، و 54/126 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي طلبت فيه إلى اللجنة المخصصة أن تنجز أعمالها في عام 2000،
</seg>
<seg id="7726">
        وإذ تستذكر أيضا قرارها 54/128 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 الذي طلبت فيه إلى اللجنة المخصصة أن تستكشف مدى استصواب وضع صك دولي لمكافحة الفساد، يكون إما مكملا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) اعتمدتها الجمعية العامة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 في قرارها 55/25 (المرفق الأول).) وإما مستقلا عنها،
</seg>
<seg id="7727">
        وإذا تحيط علما بتقرير اللجنة المخصصة عن أعمال دورتها السابعة([1]) A/AC.254/25 .) التي نظرت خلالها في تنفيذ قرار الجمعية العامة 54/128،
</seg>
<seg id="7728">
        وإذ تستذكر المناقشات التي دارت، وخاصة البيانات التي ألقيت في أثناء الجزء الرفيع المستوى من مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، وكذلك نتائجه([1]) انظر: مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في فيينا في الفترة من 10 إلى 17 نيسان/أبريل 2000 (A/CONF.187.15).)، وخصوصا إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين،
</seg>
<seg id="7729">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة إعداد صك واسع النطاق يأخذ في الحسبان ما يوجد حاليا من اتفاقيات دولية لمكافحة الفساد،
</seg>
<seg id="7730">
        1 - تسلم بأن من المستصوب وضع صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد، يكون مستقلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) اعتمدتها الجمعية العامة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 في قرارها 55/25 (المرفق الأول).)؛
</seg>
<seg id="7731">
        2 - تقــرر أن تبدأ بوضع صك من هذا القبيل في فيينا بمقر مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية التابع لمكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة؛
</seg>
<seg id="7732">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا يحلل فيه كل الصكوك القانونية الدولية، وغيرها من الوثائق والتوصيات ذات الصلة بمعالجة الفساد([1]) انظر مرفق هذا القرار للإطلاع على قائمة إرشادية بهذه الصكوك والوثائق والتوصيات.)، مراعيا في ذلك أمورا منها الالتزامات فيما يتعلق بتجريم كل أشكال الفساد، والتعاون الدولي والجوانب الرقابية للفساد والعلاقة بين الفساد وغسل الأموال، وأن يقدمه إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في أحد اجتماعات ما بين الدورات حتى يتسنى للدول الأعضاء تقديم تعليقات إلى اللجنة قبل انعقاد دورتها العاشرة؛
</seg>
<seg id="7733">
        4 - تطلب إلى اللجنة أن تقوم في دورتها العاشرة باستعراض وتقييم تقرير الأمين العام، وأن تقدم، على أساس ذلك، توصيات وتوجيهات بشأن الأعمال المقبلة المتعلقة بوضع صك قانوني لمكافحة الفساد؛
</seg>
<seg id="7734">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمد، بعد إنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات ذات الصلة بها، إلى دعوة فريق مفتوح باب العضوية من الخبراء الحكوميين الدوليين إلى الانعقاد لكي يتولى، استنادا إلى تقرير الأمين العام وتوصيات اللجنة في دورتها العاشرة، دارسة وإعداد مشروع نطاق الاختصاص لأجل التفاوض بشأن الصك القانوني المقبل لمكافحة الفساد؛
</seg>
<seg id="7735">
        6 - تطلب إلى فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية أن يحيل، عن طريق لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشروع نطاق الاختصاص لأجل التفاوض بشأن الصك القانوني المقبل إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين بغية اعتماده؛
</seg>
<seg id="7736">
        7 - تقرر إنشاء لجنة مخصصة للتفاوض بشأن هذا الصك، لكي تبدأ أعمالها في فيينا حالما يعتمد مشروع نطاق الاختصاص الخاص بهذا التفاوض؛
</seg>
<seg id="7737">
        8 - تدعو البلدان المانحة إلى تقديم المساعدة إلى الأمم المتحدة لضمان مشاركة فعالة من جانب البلدان النامية، وخصوصا أقل البلدان نموا، في أعمال كل من فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية واللجنة المخصصة، بما في ذلك تغطية تكاليف السفر والنفقات المحلية؛
</seg>
<seg id="7738">
        9 - تطلب إلــى الأمين العــام أن يمـــد كــلا مــن اللجنـــة وفريـــق الخـــبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية بالتسهيلات والموارد اللازمة دعما لأعمالهما.
</seg>
<seg id="7739">
        المرفق
</seg>
<seg id="7740">
        قائمــة إرشاديــة بالصكوك القانونية الدولية والوثائق والتوصيات المتعلقة بمكافحة الفساد
</seg>
<seg id="7741">
        (أ) المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين([1]) القرار 51/59، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="7742">
        (ب) إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية([1]) القرار 51/191، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="7743">
        (ج) قرار الجمعية العامة 54/128، الذي أيدت فيه الجمعية استنتاجات وتوصيات اجتماع فريق الخبراء المعني بالفساد وقنواته المالية، الذي انعقد في باريس في الفترة من 30 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل 1999([1]) E/CN.15/1999/10، الفقرات 1-14.)؛
</seg>
<seg id="7744">
        (د) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين([1]) انظر: مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في فيينا في الفترة من 10 إلى 17 نيسان/أبريل 2000 (A/CONF.187.15).)؛
</seg>
<seg id="7745">
        (هـ) اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في 29 آذار/مارس 1996([1]) انظر E/1996/99.)؛
</seg>
<seg id="7746">
        (و) التوصية 32 من توصيات فريق كبار الخبراء المعني بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي أقرتها مجموعة الثمانية السياسية في ليون، فرنسا، في 29 حزيران/ يونيه 1996([1]) انظر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997/22، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="7747">
        (ز) المبادئ التوجيهية العشرون لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها لجنة وزراء مجلس أوروبا في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1997([1]) انظر: مجلس أوروبا، النصوص التي اعتمدتها لجنة وزراء مجلس أوروبا، 1997، استراسبورج، فرنسا، 1998، القرار (97) 24.)؛
</seg>
<seg id="7748">
        (ح) الاتفاقية المعنية بمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997([1]) انظر: الفساد ومبادرات تحسين النزاهة في الدول النامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.98.III.B.18).)؛
</seg>
<seg id="7749">
        (ط) الاتفاق المنشئ لمجموعة الدول المناهضة للفساد، الذي اعتمدته لجنة وزراء مجلس أوروبا في 1 أيار/مايو 1999([1]) انظر: الجريدة الرسمية لمجلس أوروبا: المنشور الدوري للجنة الوزراء، العدد الخامس _ أيار/مايو 1999، القرار (99) 5.)، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد التي اعتمدتها لجنة وزراء مجلس أوروبا في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998([1]) مجلس أوروبا، مجموعة المعاهدات الأوروبية، الرقم 173.)؛
</seg>
<seg id="7750">
        (ي) التدابير المشتركة المعنية بالفساد في القطاع الخاص، التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي في 22 كانون الأول/ديسمبر 1998([1]) انظر: الجريدة الرسمية للمجتمعات الأوروبية، الرقم ل 358، 31 كانون الأول/ديسمبر 1998.)؛
</seg>
<seg id="7751">
        (ك) الإعلانان الصادران عن المنتدى العالمي الأول لمكافحة الفساد، الذي عقد في واشنطن العاصمة في الفترة من 24 إلى 26 شباط/فبراير 1999([1]) E/CN.15/1999/WP.1/Add.1.)، وعن المنتدى العالمي الثاني الذي سيعقد في لاهاي عام 2001؛
</seg>
<seg id="7752">
        (ل) اتفاقية القانون المدني المتعلقة بالفساد، التي اعتمدتها لجنة وزراء مجلس أوروبا في 9 أيلول/سبتمبر 1999([1]) مجلس أوروبا، مجموعة المعاهدات الأوروبية، الرقم 174.)؛
</seg>
<seg id="7753">
        (م) المدونة النموذجية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، التي اعتمدتها لجنة وزراء مجلس أوروبا في 11 أيار/مايو 2000([1]) انظر: الجريدة الرسمية لمجلس أوروبا: المنشور الدوري للجنة الوزراء، العدد الخامس-أيار/مايو 2000، التوصية R(2000) 10.)؛
</seg>
<seg id="7754">
        (ن) مبادئ مكافحة الفساد في البلدان الأفريقية التابعة للتحالف العالمي من أجل أفريقيا([1]) انظر www.gca-cma.org.)؛
</seg>
<seg id="7755">
        (س) اتفاقيات الاتحاد الأوروبي بشأن الفساد والبروتوكولات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="7756">
        (ع) أفضل الممارسات، كالتي وضعتها لجنة بازل المعنية بالإشراف على الأعمال المصرفية، وفرقة العمل للإجراءات المالية عن غسل الأموال، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
</seg>
<seg id="7757">
        القرار 55/62
</seg>
<seg id="7758">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/593، الفقرة 20)([1]) قدمت ليسوتو مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية).)
</seg>
<seg id="7759">
        55/62- معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
</seg>
<seg id="7760">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7761">
        إذ تشير إلى قرارها 54/130 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 وجميع القرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="7762">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/156.)،
</seg>
<seg id="7763">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة الملحة إلى وضع استراتيجيات فعالة لأفريقيا من أجل منع الجريمة، فضلا عن أهمية أجهزة إنفاذ القوانين والهيئات القضائية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،
</seg>
<seg id="7764">
        وإذ تلاحظ أن الحالة المالية لمعهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين قد أثرت تأثيرا شديدا في قدرته على تقديم خدماته إلى الدول الأعضاء الأفريقية بطريقة فعالة وشاملة،
</seg>
<seg id="7765">
        1 - تثني على معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، نظرا للجهود التي يبذلها من أجل تعزيز وتنسيق أنشطة التعاون التقني الإقليمي المتصلة بنظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="7766">
        2 - تثني أيضا على الأمين العام لما يبذله من جهد لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتزويد المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمين لتمكينه من العمل بفعالية من أجل الوفاء بالالتزامات المنوطة به؛
</seg>
<seg id="7767">
        3 - تعيد تأكيد الحاجة إلى زيادة تعزيز قدرة المعهد على دعم الآليات الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في البلدان الأفريقية؛
</seg>
<seg id="7768">
        4 - تحث الدول الأعضاء في المعهد على بذل جميع الجهود الممكنة للوفاء بالتزاماتها تجاه المعهد؛
</seg>
<seg id="7769">
        5 - تهيب بجميع الدول الأعضاء وبالمنظمات غير الحكومية أن تتخذ تدابير عملية ملموسة لدعم المعهد في مجال تنمية القدرات اللازمة ولتنفيذ برامجه وأنشطته الرامية إلى تعزيز نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="7770">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يكثف الجهود لتعبئة جميع الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة من أجل تقديم ما يلزم من دعم مالي وتقني إلى المعهد لتمكينه من الوفاء بولايته؛
</seg>
<seg id="7771">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يبذل جهوده لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتزويد المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمين لتمكينه من العمل بفعالية من أجل الوفاء بالالتزامات المنوطة به؛
</seg>
<seg id="7772">
        8 - تهيب ببرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وببرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات أن يعملا في تعاون وثيق مع المعهد؛
</seg>
<seg id="7773">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يعزز على الصعيد الإقليمي التعاون والتنسيق والتآزر في مجال مكافحة الجريمة، ولا سيما في بعدها عبر الوطني، الذي لا تكفي الإجراءات الوطنية وحدها للتصدي له؛
</seg>
<seg id="7774">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم مقترحات ملموسة، من بينها توفير المزيد من الموظفين الفنيين الأساسيين، لتعزيز برامج المعهد وأنشطته، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="7775">
        القرار 55/63
</seg>
<seg id="7776">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/593، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، تايلند، جزر مارشال، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، سان مارينو، سري لانكا، سلوفينيا، السويد، شيلي، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناميبيا، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="7777">
        55/63- مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية
</seg>
<seg id="7778">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7779">
        إذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية ([1]) انظر القرار 55/2.) الذي عقدت فيه الدول الأعضاء العزم على أن تكفل إتاحة منافع التكنولوجيا الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع، بما يتفق والتوصيات الواردة في الإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2000([1]) انظرA/55/3 ، الفصل الثالث. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 3.)،
</seg>
<seg id="7780">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 45/121 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990، الذي أيدت فيه توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين([1]) مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا، 27 آب/أغسطس - 7 أيلول/سبتمبر 1990: تقرير أعدته الأمانة العامة (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.91.IV.2)، الفصل الأول.)، وإذ تلاحظ بصورة خاصة القرار المتعلق بالجرائم ذات الصلة بالحواسيب([1]) المرجع نفسه، الفرع جيم، القرار 9.)، الذي أهاب فيه المؤتمر الثامن بالدول أن تكثف جهودها لمكافحة إساءة استعمال الحواسيب بفعالية أكبر،
</seg>
<seg id="7781">
        وإذ تشدد على المساهمات التي يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة، ولا سيما لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في الترويج لمزيد من الفعالية والكفاءة في إنفاذ القوانين وفي إقامة العدل، والترويج لأعلى مستويات النزاهة والكرامة الإنسانية،
</seg>
<seg id="7782">
        وإذ تسلم بأن حرية تدفق المعلومات يمكن أن تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والحكم الديمقراطي،
</seg>
<seg id="7783">
        وإذ تلاحظ أوجه التقدم الكبير في استحداث تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتطبيقها،
</seg>
<seg id="7784">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء الإمكانيات الجديدة التي يتيحها التقدم التكنولوجي للنشاط الإجرامي، ولا سيما إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية،
</seg>
<seg id="7785">
        وإذ تلاحظ أن الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، على الرغم من احتمال اختلافه من دولة إلى أخرى، قد حقق زيادة كبرى في التعاون والتنسيق على المستوى العالمي، مع ما صاحب ذلك من نتيجة مفادها أن إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية قد يؤثر على نحو خطير في جميع الدول،
</seg>
<seg id="7786">
        وإذ تسلم بأن الثغرات في مجال حصول الدول على تكنولوجيا المعلومات واستخدامها يمكن أن تضعف فعالية التعاون الدولي على مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية، وإذ تلاحظ الحاجة إلى تيسير نقل تكنولوجيا المعلومات، بخاصة في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="7787">
        وإذ تلاحظ ضرورة منع إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية،
</seg>
<seg id="7788">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى التعاون بين الدول والقطاع الخاص على مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية،
</seg>
<seg id="7789">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول في مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية، وإذ تؤكد، في هذا السياق، على الدور الذي يمكن أن تقوم به كل من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية،
</seg>
<seg id="7790">
        وإذ ترحب بأعمال مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين([1]) انظر: مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في فيينا في الفترة من 10 إلى 17 نيسان/أبريل 2000 (A/CONF.187/15).)،
</seg>
<seg id="7791">
        وإذ تلاحظ العمل الذي قامت به لجنة الخبراء المعنية بالجرائم في الفضاء الحاسوبي التابعة لمجلس أوروبا بشأن مشروع اتفاقية تتعلق بجرائم الفضاء الحاسوبي، والمبادئ التي اتفق عليها وزراء العدل والداخلية في مجموعة الدول الثمانية في واشنطن، العاصمة، في 10 كانون الأول/ديسمبر 1997 والتي أيدها رؤساء مجموعة الثمانية في برمنغهام، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، في 17 أيار/مايو 1998، وأعمال مؤتمر مجموعة الثمانية الذي عُقد في باريس في الفترة من 15 إلى 17 أيار/مايو 2000 بشأن إقامة حوار بين الحكومات والقطاع الصناعي بشأن السلامة والثقة في الفضاء الحاسوبي، والتوصيات التي أقرها في 3 آذار/مارس 2000 الاجتماع الثالث لوزراء العدل أو الاجتماع الثالث للوزراء أو المدعين العموميين في الأمريكتين، الذي عُقد في كوستاريكا في الفترة من 1 إلى 3 آذار/مارس 2000 في إطار منظمة الدول الأمريكية([1]) انظر REMJA-III/doc.14/00 Rev.2، الفصل الرابع.)،
</seg>
<seg id="7792">
        1 - تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها الهيئات المذكورة أعلاه من أجل منع إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية، وأيضا من بين ما تلاحظه قيمة التدابير التالية الرامية إلى مكافحة هذا النوع من إساءة الاستعمال:
</seg>
<seg id="7793">
        (أ) ينبغي للدول أن تكفل عدم توفير قوانينها وممارساتها ملاذا آمنا للذين يسيئون استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية؛
</seg>
<seg id="7794">
        (ب) ينبغي أن تنسق جميع الدول المعنية التعاون في مجال إنفاذ القانون لدى التحقيق والمقاضاة في القضايا الدولية المتعلقة بإساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية؛
</seg>
<seg id="7795">
        (ج) ينبغي أن تتبادل الدول المعلومات المتعلقة بالمشاكل التي تواجهها في مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية؛
</seg>
<seg id="7796">
        (د) ينبغي تدريب العاملين في مجال إنفاذ القوانين وتجهيزهم بما يمكنهم من مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية؛
</seg>
<seg id="7797">
        (هـ) ينبغي للنظم القانونية أن تحمي سرية البيانات ونظم الحواسيب وسلامتها وتوافرها، من أي عرقلة غير مأذون بها، وأن تضمن معاقبة من يقوم بإساءة استعمالها لأغراض إجرامية؛
</seg>
<seg id="7798">
        (و) ينبغي للنظم القانونية أن تسمح بحفظ البيانات الإلكترونية المتعلقة بالتحقيقات الجنائية الخاصة وسرعة الحصول عليها؛
</seg>
<seg id="7799">
        (ز) ينبغي لنظم المساعدة المتبادلة أن تضمن التحقيق في الوقت المناسب في إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية وجمع الأدلة في مثل هذه الحالات وتبادلها في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="7800">
        (ح) ينبغي توعية عامة الناس بضرورة منع إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية ومكافحتها؛
</seg>
<seg id="7801">
        (ط) ينبغي قدر الإمكان، تصميم تكنولوجيا المعلومات بطريقة تساعد على منع إساءة الاستعمال والكشف عنها، وتعقب المجرمين وجمع الأدلة؛
</seg>
<seg id="7802">
        (ي) تقتضي مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية وضع حلول تأخذ في الاعتبار حماية حريات الأفراد وحياتهم الخاصة والمحافظة على قدرة الحكومات على مكافحة إساءة الاستعمال هذه؛
</seg>
<seg id="7803">
        2 - تدعو الدول إلى أخذ هذه التدابير المذكورة أعلاه في الاعتبار في جهودها الرامية إلى مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية؛
</seg>
<seg id="7804">
        3 - تقرر إبقاء مسألة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية على جدول أعمال دورتها السادسة والخمسين، ضمن البند المعنون "منع الجريمة والعدالة الجنائية".
</seg>
<seg id="7805">
        القرار 55/64
</seg>
<seg id="7806">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/593، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي ، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كندا، كولومبيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، مدغشقر، مصر، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="7807">
        55/64- تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني
</seg>
<seg id="7808">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7809">
        إذ تشير إلى قرارها 46/152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن وضع برنامج فعّال للأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي وافقت فيه على إعلان المبادئ وبرنامج العمل المرفقين بذلك القرار،
</seg>
<seg id="7810">
        وإذ تؤكد دور الأمم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وبخاصة الحد من النشاط الإجرامي، وزيادة الكفاءة والفعالية في إنفاذ القوانين وإقامة العدالة، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز تطبيق أعلى معايير الإنصاف والإنسانية والسلوك المهني،
</seg>
<seg id="7811">
        واقتناعا منها باستصواب زيادة توثيق التنسيق والتعاون بين الدول في مجال مكافحة الجريمة، بما فيها مكافحة الجرائم المتصلة بالمخدرات مثل غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالأسلحة وجرائم الإرهاب، وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي يمكن للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية على السواء أن تؤديه في هذا الخصوص،
</seg>
<seg id="7812">
        وإذ تسلم بالحاجة الملحة إلى زيادة أنشطة التعاون التقني لمساعدة البلدان، وبخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في الجهود التي تبذلها من أجل ترجمة المبادئ التوجيهية لسياسة الأمم المتحدة إلى واقع ملموس،
</seg>
<seg id="7813">
        وإذ تسلم أيضا بالحاجة إلى المحافظة على التوازن في قدرات التعاون التقني لمركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية التابع لمكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة، بين الأولوية العاجلة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية([1]) اعتمدتها الجمعية العامة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 في قرارها 55/25 (المرفق الأول).)، والبروتوكولات الملحقة بتلك الاتفاقية والأولويات الأخرى التي حددها المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="7814">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة التي طلبت فيها إلى الأمين العام على وجه الاستعجال، أن يوفر لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الموارد الكافية التي تمكنه من تنفيذ ولايته تنفيذا تاما، طبقا للأولوية العليا الممنوحة للبرنامج،
</seg>
<seg id="7815">
        وإذ تضع في الاعتبار إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة الجنائية: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين([1]) انظر: مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في فيينا في الفترة من 10 إلى 17 نيسان/أبريل 2000 (A/CONF.187/15).)، والذي اقرته الجمعية العامة في قرارها 55/59 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 والذي جددت فيه الدول الأعضاء التزامها بمكافحة الجريمة المنظمة في جميع أشكالها وصورها وبتعزيز منع الجريمة في جميع مجالاتها،
</seg>
<seg id="7816">
        وإذ ترحب بالاختتام الناجح لأعمال اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المنشأة بموجب قرارها 53/111 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، وبالتقدم المحرز في إعداد بروتوكولاتها التكميلية الثلاثة وهي بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين برا وبحرا وجوا ([1]) القرار 55/25، المرفق الثالث.)، وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها، والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال، وقمع ذلك الاتجار والمعاقبة عليه([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="7817">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 54/131 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999([1]) A/55/119.)؛
</seg>
<seg id="7818">
        2 - تؤكــد من جديد أهمية برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتصل بالتشجيع على اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي تلبية احتياجات المجتمع الدولي في مواجهة النشاط الإجرامي على الصعيدين الوطني وعبر الوطني على السواء، وفي مساعدة الدول الأعضاء على تحقيق أهداف منع الجريمة داخل الدول وفيما بينها وتحسين تدابير التصدي للجريمة؛
</seg>
<seg id="7819">
        3 - تؤكد من جديد أيضا الدور الذي يؤديه مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية في تزويد الدول الأعضاء، بناء على طلبها، بالتعاون التقني والخدمات الاستشارية وغيرها من أشكال المساعدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك مجال منع الجريمة المنظمة ومكافحتها؛
</seg>
<seg id="7820">
        4 - تلاحظ برنامج عمل المركز، بما في ذلك البرامج العالمية الثلاثة التي تتناول الاتجار بالأشخاص والفساد والجريمة المنظمة، على التوالي، والتي صيغت بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء وعلى أساس الاستعراض من جانب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتهيب بالأمين العام المُضي في تعزيز المركز عن طريق تزويده بالموارد اللازمة لتنفيذ ولايته تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="7821">
        5 - تؤيد الأولوية العليا الممنوحة للتعاون التقني والخدمات الاستشارية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك في ميدان منع الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومكافحتها، وتشدد على الحاجة إلى تعزيز الأنشطة التنفيذية للمركز وذلك، على وجه الخصوص، لمساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="7822">
        6 - ترحب بزيـادة عــدد مشاريــع المساعــدة التقنيـة فــي مجال قضاء الأحداث، مما يعكس ازدياد الوعي فيما بين الدول الأعضاء بأهمية إصلاح قضاء الأحداث في إقامة مجتمعات مستقرة وإقرار سيادة القانون وصونهما؛
</seg>
<seg id="7823">
        7 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى دعم الأنشطة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، من خلال تقديم التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="7824">
        8 - تشجع البرامج والصناديق والمؤسسات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية الدولية، وخصوصا البنك الدولي، ووكالات التمويل الإقليمية والوطنية، على دعم الأنشطة التنفيذية التقنية للمركز؛
</seg>
<seg id="7825">
        9 - تحث الدول ووكالات التمويل على أن تستعرض، حسب الاقتضاء، سياساتها المتعلقة بالتمويل لأغراض المساعدة الإنمائية، وأن تدرج مكونا خاصا بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في تلك المساعدات؛
</seg>
<seg id="7826">
        10 - ترحب بالجهود التي تبذلها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية كي تضطلع، بقدر أكبر من النشاط، بالمهمة المسندة إليها فيما يتعلق بتعبئة الموارد، وتهيب باللجنة أن تعزز أنشطتها في هذا الاتجاه؛
</seg>
<seg id="7827">
        11 - تعرب عن تقديرها للمنظمات غير الحكومية وسائر قطاعات المجتمع المدني ذات الصلة على دعمها لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="7828">
        12 - ترحب بالجهود التي يبذلها المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة من أجل تعزيز أوجه التآزر بين برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات ومركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية، وفقا لمقترحات الإصلاح التي قدمها الأمين العام؛
</seg>
<seg id="7829">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لمساعدة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصفها الهيئة الرئيسية لتقرير السياسات في هذا المجال، على أداء أنشطتها، بما في ذلك التعاون والتنسيق مع الهيئات المعنية الأخرى، مثل لجنة المخدرات ولجنة حقوق الإنسان ولجنة وضع المرأة ولجنة التنمية الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="7830">
        14 - تدعو الدول إلى تقديم تبرعات كافية إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز قدرة المركز على توفير المساعدة التقنية للدول التي تطلب ذلك توطئة لتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، وتدعوها بصفة خاصة إلى تنفيذ البرامج الرامية إلى مكافحة ومنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والفساد، وإلى دراسة ووضع إجراءات لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومنعها؛
</seg>
<seg id="7831">
        15 - تشجع الدول على الشروع في تقديم تبرعات كافية ومنتظمة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحــدود الوطنيـــة([1]) اعتمدتها الجمعية العامة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 في قرارها 55/25 (المرفق الأول).) والبروتوكولات الملحقة بتلك الاتفاقية([1]) القرار 55/25، المرفق الثالث.و50)، التي سيفتح باب التوقيع عليها في باليرمو، إيطاليا، في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، من خلال آلية التمويل التابعة للأمم المتحدة المنشأة لهذا الغرض على وجه الخصوص في الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="7832">
        16 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير الدعم الكافي للمركز خلال فتــرة السنتين 2002-2003 بغرض تمكينه مـــن تشجيع دخول الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بتلك الاتفاقية حيز النفاذ بسرعة؛
</seg>
<seg id="7833">
        17 - ترحب بقرار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالتركيز على منظور لنوع الجنس بوصفه العنصر الرئيسي في أنشطتها، وطلبها إلى الأمانة العامة أن تدمج منظورا لنوع الجنس في جميع أنشطة المركز؛
</seg>
<seg id="7834">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="7835">
        القرار 55/65
</seg>
<seg id="7836">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/594، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي ، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، شيلي، الصين، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لكسمبرغ، ليبريا، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="7837">
        55/65- التعاون الدولي لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية
</seg>
<seg id="7838">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7839">
        إذ تشير إلى قراراتها 52/92 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/115 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/132 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="7840">
        وإذ تعيد تأكيد التزامها بنتائج الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة المكرسة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية مواجهة مشتركة، المعقودة في نيويورك في الفترة من 8 إلى 10 حزيران/يونيه 1998، وإذ ترحب بتصميم الحكومات المتواصل على التغلب على مشكلة المخدرات العالمية وذلك بتطبيق كامل ومتوازن للاستراتيجيات الوطنية والإقليمية والدولية للحد من الطلب على المخدرات غير المشروعة وإنتاجها والاتجار بها، على النحو المبين في الإعلان السياسي([1]) القرار دإ-20/2، المرفق.)، وخطة العمل([1]) القرار 54/132، المرفق.) لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات([1]) القرار دإ-20/3، المرفق.)، والتدابير الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية([1]) القرار دإ-20/4.)،
</seg>
<seg id="7841">
        وإذ يساورها شديد القلق لأنه، على الرغم من استمرار الجهود المتزايدة التي تبذلها الدول والمنظمات الدولية المعنية، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، فإن مشكلة المخدرات لا تزال تمثل تحديا ذا أبعاد عالمية يشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر جميعا وسلامتهم ورفاههم، ولا سيما الشباب، في جميع البلدان، ويقوض التنمية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تخفيف حدة الفقر، والاستقرار الاجتماعي - الاقتصادي والسياسي، والمؤسسات الديمقراطية، وينطوي على تكاليف اقتصادية متزايدة تتحملها الحكومات، كما يهدد الأمن القومي للدول وسيادتها، فضلا عن كرامة وآمال ملايين البشر وأسرهم، ويسبب خسائر لا تعوض في أرواح البشر،
</seg>
<seg id="7842">
        وإذ يساورها القلق لأن الطلب على المخدرات غير المشروعة والمؤثرات العقلية وإنتاجها والاتجار بها لا يزال يهدد بشكل خطير النظم الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية، والاستقرار، والأمن القومي، والسيادة في عدد كبير من الدول، ولا سيما الدول المتورطة في صراعات وحروب، ولأن الاتجار بالمخدرات يمكن أن يزيد من صعوبة حل الصراعات،
</seg>
<seg id="7843">
        وإذ يثير بالغ جزعها تزايد وانتشار العنف والقوة الاقتصادية للمنظمات الإجرامية والجماعات الإرهابية التي تمارس أنشطة الاتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية، مثل غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالأسلحة والسلائف والمواد الكيميائية الأساسية، وتنامي الصلات عبر الحدود الوطنية فيما بينها، وإذ تدرك ضرورة التعاون الدولي وتنفيذ استراتيجيات فعالة على أساس نتائج الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة، وهما أمران أساسيان لتحقيق نتائج إيجابية في مواجهة جميع أشكال الأنشطة الإجرامية عبر الوطنية،
</seg>
<seg id="7844">
        وإذ تلاحظ ببالغ القلق تزايد استخدام القُصَّر في إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها على نحو غير مشروع في جميع أرجاء العالم وارتفاع عدد الأطفال والشباب الذين يبدأون في تعاطي المخدرات في سن مبكرة وازدياد فرص حصولهم على مواد لم يكونوا يتعاطونها من قبل،
</seg>
<seg id="7845">
        وإذ يثير جزعها الزيادة السريعة والواسعة النطاق التي يشهدها تصنيع المخدرات الاصطناعية والاتجار بها وتعاطيها على نحو غير مشروع، ولا سيما من جانب الشباب في عدد كبير من البلدان وتنامي احتمالات تحول المنشطات الامفيتامينية، ولا سيما الميتامفيتامين والأمفيتامين إلى عقاقير مفضلة لدى القائمين بإساءة استعمالها في القرن الحادي والعشرين،
</seg>
<seg id="7846">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بأن الدورة الاستثنائية قدمت إسهاما مهما في وضع إطار شامل جديد للتعاون الدولي، يستند إلى نهج متكامل ومتوازن ويتضمن استراتيجيات وتدابير وأساليب وأنشطة عملية ومرام وأهداف محددة يتعين تحقيقها، وبأنه يتعين على جميع الدول، ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى أن تنفذها بإجراءات ملموسة وبأنه ينبغي دعوة المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي والمصارف الإنمائية الإقليمية إلى أن تدرج في برامجها إجراءات لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية، مع مراعاة أولويات الدول،
</seg>
<seg id="7847">
        وإذ تؤكد مجددا أهمية التزام الدول الأعضاء بتحقيق الأهداف المحددة لعامي 2003 و 2008، بصيغتها الواردة في الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين، وإذ ترحب بالمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير بشأن متابعة الدورة الاستثنائية العشرين، التي اعتمدتها لجنة المخدرات في دورتها الثانية والأربعين المستأنفة([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 8 (E/1999/28/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الأول، القرار 42/11، المرفق.)،
</seg>
<seg id="7848">
        وإذ تشدد على أهمية خطة العمل لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات، التي تأخذ بنهج عالمي، وإذ تسلم بوجود توازن جديد بين خفض العرض والطلب غير المشروعين، بموجب مبدأ تقاسم المسؤولية، يهدف إلى منع استخدام المخدرات وتخفيف الآثار السلبية لإساءة استعمال المخدرات، وإذ تكفل وجود اهتمام خاص موجه للفئات الضعيفة، ولا سيما الأطفال والشباب، ويشكل إحدى دعائم الاستراتيجية العالمية الجديدة، وإذ تؤكد من جديد الحاجة إلى إعداد برامج لخفض الطلب،
</seg>
<seg id="7849">
        وإذ تشدد أيضا على أهمية خفض العرض باعتباره جزءا لا يتجزأ من استراتيجية متوازنة لمكافحة المخدرات، بمقتضى المبادئ المكرسة في خطة العمل بشأن التعاون الدولي على إبادة المحاصيل المخدرة غير المشروعة وبشأن التنمية البديلة([1]) القرار دإ-20/4 هاء.)، وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى برامج بديلة للتنمية، وأن تكون مستدامة، وإذ ترحب بالإنجازات التي حققتها بعض الدول على درب القضاء على المحاصيل المخدرة غير المشروعة، وإذ تدعو سائر الدول إلى بذل جهود مماثلة،
</seg>
<seg id="7850">
        وإذ تشدد على الدور الذي تضطلع به لجنة المخدرات بوصفها الهيئة الرئيسية في الأمم المتحدة لتقرير السياسات المتعلقة بمسائل مكافحة المخدرات، والدور القيادي والعمل المتميز لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات بوصفه المحور الرئيسي للعمل المتضافر المتعدد الأطراف والدور المهم الذي تقوم به الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات كسلطة رصد مستقلة، على النحو المنصوص عليه في المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات،
</seg>
<seg id="7851">
        وإذ تعترف بجهود جميع البلدان، ولا سيما البلدان التي تنتج المخدرات لاستخدامها في الأغراض العلمية والطبية، وجهود الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في منع تسريب تلك المواد إلى أسواق غير مشروعة، وفي مواصلة إنتاجها بمستوى يلبي الطلب المشروع، تمشيا مع الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 520، الرقم 7515.)، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971([1]) المرجع نفسه، المجلد 1019، الرقم 14956.)،
</seg>
<seg id="7852">
        وإذ تسلم بوجود صلات، في كثير من الأحيان، بين مشكلة إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها على نحو غير مشروع والمشاكل الإنمائية، وبأن تلك الصلات وتعزيز التنمية الاقتصادية للبلدان المتأثرة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات يقتضيان اتخاذ تدابير مناسبة في إطار تقاسم المسؤولية، بمافي ذلك تعزيز التعاون الدولي لدعم الأنشطة الإنمائية البديلة والمستدامة في المناطق المتأثرة في تلك البلدان التي جعلت الحد من الإنتاج غير المشروع للمخدرات والقضاء عليه هدفين لها،
</seg>
<seg id="7853">
        وإذ تشدد على أن احترام جميع حقوق الإنسان هو أحد العناصر الأساسية للتدابير المتخذة لمعالجة مشكلة المخدرات، ويجب أن يكون كذلك،
</seg>
<seg id="7854">
        وحرصا منها على أن تستفيد المرأة والرجل على قدم المساواة، ودون أي تمييز، من الاستراتيجيات الموجهة للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية، عن طريق إشراكهما في جميع مراحل البرامج ورسم السياسات،
</seg>
<seg id="7855">
        وإذ تسلم بأن استخدام شبكة "الإنترنت" يتيح فرصا جديدة ويفرض تحديات جديدة بالنسبة للتعاون الدولي على مكافحة إساءة استعمال المخدرات وإنتاجها والاتجار بها على نحو غير مشروع، وإذ تسلم أيضا بالحاجة إلى زيادة التعاون بين الدول وتبادل المعلومات، بما في ذلك ما يتصل بالخبرات الوطنية، بشأن طريقة التصدي للتشجيع على إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بالمخدرات بواسطة هذه الأداة، وبشأن سُبل استخدام الإنترنت لغرض الحصول على المعلومات المتصلة بخفض الطلب على المخدرات،
</seg>
<seg id="7856">
        واقتناعا منها بأنه ينبغي للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، أن يواصل أداء دور نشط وأن يساهم على نحو فعال في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية،
</seg>
<seg id="7857">
        وإذ تعترف مع التقدير بما بذلته دول عديدة والمنظمات الدولية ذات الصلة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من جهود متزايدة وما حققته من إنجازات في مكافحة إساءة استعمال المخدرات وإنتاج المخدرات والاتجار بها على نحو غير مشروع، وبأن التعاون الدولي أظهر إمكانية تحقيق نتائج إيجابية عن طريق الجهود المتواصلة والجماعية،
</seg>
<seg id="7858">
        أولا
</seg>
<seg id="7859">
        احترام المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في مجال مكافحة مشكلة المخدرات العالمية
</seg>
<seg id="7860">
        1 - تؤكد من جديد أن مكافحة مشكلة المخدرات العالمية هي مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع ويجب أن تتم في إطار متعدد الأطراف، يتطلب نهجا متكاملا ومتوازنا، وبما يتفق تماما مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخصوصا مع الاحترام التام لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، ولمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="7861">
        2 - تهيب بجميع الدول اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التعاون الفعال على الصعيدين الدولي والإقليمي في الجهود الرامية إلى مكافحة مشكلة المخدرات العالمية، من أجل الإسهام في تهيئة مناخ مؤات لبلوغ تلك الغاية، استنادا إلى مبدأي المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل؛
</seg>
<seg id="7862">
        3 - تحث جميع الدول على التصديق على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972([1]) المرجع نفسه، المجلد 976، الرقم 14152.)، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971([1]) المرجع نفسه، المجلد 1019، الرقم 14956.)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988([1]) انظر: الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فيينا، 25 تشرين الثاني/نوفمبر - 20 كانون الأول/ديسمبر 1988، المجلد الأول (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.XI.5).)، أو الانضمام إليها، وتنفيذ جميع أحكامها؛
</seg>
<seg id="7863">
        ثانيا
</seg>
<seg id="7864">
        التعاون الدولي على التصدي لمشكلة المخدرات العالمية
</seg>
<seg id="7865">
        1 - ترحب بتجديد الالتزام في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) بالتصدي لمشكلة المخدرات العالمية؛
</seg>
<seg id="7866">
        2 - تحث السلطات المختصة، على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، على تنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية العشرين، في حدود الأطر الزمنية المتفق عليها، ولا سيما التدابير العملية ذات الأولوية العالية على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني، كما هو مبين في الإعلان السياسي([1]) القرار دإ-20/2، المرفق.)، وخطة العمل([1]) القرار 54/132، المرفق.) لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات([1]) القرار دإ-20/3، المرفق.)، والتدابير الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية([1]) القرار دإ-20/4.)، بما في ذلك خطة العمل لمكافحة صنع المنشطات الأمفيتامينية وسلائفها والاتجار بها وإساءة استعمالها على نحو غير مشروع([1]) القرار دإ - 20/4 ألف.)، والتدابير الرامية إلى منع صنع السلائف المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومنع استيراد تلك السلائف وتصديرها والاتجار بها وتوزيعها وتسريبها على نحو غير مشروع([1]) انظر القرار دإ - 20/4 باء.)، والتدابير الرامية إلى تعزيز التعاون القضائي([1]) القرار دإ - 20/4 جيم.)، والتدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال([1]) القرار دإ - 20/4 دال.)، وخطة العمل بشأن التعاون الدولي على إبادة المحاصيل المخدرة غير المشروعة وبشأن التنمية البديلة([1]) القرار دإ-20/4 هاء.)؛
</seg>
<seg id="7867">
        3 - تحث جميع الدول الأعضاء على تنفيذ خطة العمل لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات فيما تتخذه من إجراءات خاصة بها على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وعلى تعزيز جهودها الوطنية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات غير المشروعة من جانب سكانها، ولا سيما الأطفال والشباب؛
</seg>
<seg id="7868">
        4 - تعترف بدور برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات في وضع استراتيجيات عملية المنحى لمساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ الإعلان وتطلب إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات أن يقدم إلى لجنة المخدرات في دورتها الرابعة والأربعين تقريرا عن متابعة خطة العمل؛
</seg>
<seg id="7869">
        5 - تؤكد مجددا تصميمها على مواصلة تعزيز آلية الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، وبخاصة برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، لتمكينهما من الاضطلاع بولاياتهما، مع مراعاة التوصيات الواردة في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/30 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999، وتلاحظ التدابير التي اتخذتها لجنة المخدرات في دورتها الثالثة والأربعين بهدف تعزيز أدائها لوظائفها([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 8 (E/2000/28)، الفصل السابع، الفرع باء، الفقرات 152-154.)؛
</seg>
<seg id="7870">
        6 - تجدد التزامها بزيادة تعزيز التعاون الدولي وبالعمل على زيادة جهودها بشكل كبير للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية، وفقا لالتزامات الدول بمقتضى اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، استنادا إلى الإطار العام الذي يعرضه برنامج العمل العالمي([1]) انظر القرار دإ - 17/2، المرفق.)، وإلى نتائج الدورة الاستثنائية، ومع مراعاة الخبرة المكتسبة؛
</seg>
<seg id="7871">
        7 - تهيب بجميع الدول أن تعتمد تدابير فعالة، من بينها قوانين ولوائح وطنية لتنفيذ ولايات برنامج العمل العالمي وتوصياته، ونتائج الدورة الاستثنائية وأهدافها، في حدود الإطار الزمني المتفق عليه، وأن تعزز النظم القضائية الوطنية، وأن تضطلع بأنشطة فعالة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع غيرها من الدول وفقا لتلك الصكوك الدولية؛
</seg>
<seg id="7872">
        8 - تهيب بهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوكالات المتخصصة، والمؤسسات المالية الدولية، وسائر المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية المعنية، في حدود ولاياتها، وبجميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وخاصة المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المحلي، والرابطات الرياضية، ووسائط الإعلام، والقطاع الخاص، أن تواصل التعاون الوثيق مع الحكومات في جهودها الرامية إلى تشجيع وتنفيذ برنامج العمل العالمي، ونتائج الدورة الاستثنائية، وخطة العمل لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات، بوسائل منها الحملات الإعلامية، وبالاستعانة، في جملة أمور، بشبكة الإنترنت حيثما وجدت؛
</seg>
<seg id="7873">
        9 - تحث الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الدولية الأخرى، على تقديم المساعدة والدعم، عند الطلب، إلى الدول، وخصوصا البلدان النامية التي هي في حاجة إلى مثل هذه المساعدة وهذا الدعم، بهدف تعزيز قدراتها على مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مع أخذ الخطط والمبادرات الوطنية في الاعتبار، وتشدد على أهمية التعاون على كل من المستوى دون الإقليمي والإقليمي والدولي على مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات؛
</seg>
<seg id="7874">
        10 - تعيد التأكيد على أن منع تسريب المواد الكيميائية من التجارة المشروعة إلى الصنع غير المشروع للمخدرات يعتبر عنصرا أساسيا من عناصر استراتيجية شاملة لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار بها، يتطلب تعاونا فعالا بين الدول المصدرة والدول المستوردة ودول المرور العابر، وتلاحظ التقدم المحرز في وضع مبادئ توجيهية عملية لمنع هذا التسريب للمواد الكيميائية، بما في ذلك تلك المبادئ التي وضعتها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والتوصيات المتعلقة بتنفيذ المادة 12 من اتفاقية سنة 1988، وتهيب بجميع الدول أن تعتمد وتنفذ تدابير لمنع تسريب المواد الكيميائية إلى الصنع غير المشروع للمخدرات، وذلك بالتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية المختصة، ومع القطاع الخاص في كل دولة، إذا لزم الأمر وفي حدود الممكن، طبقا للغايات المحددة لعامي 2003 و 2008 في الإعلان السياسي([1]) القرار دإ-20/2، المرفق.) وفي القرار المتعلق بمراقبة السلائف الذي اتخذ في الدورة الاستثنائية([1]) انظر القرار دإ - 20/4 باء.)؛
</seg>
<seg id="7875">
        11 - تهيب بالدول، التي تتم فيها زراعة وإنتاج محاصيل المخدرات غير المشروعة، أن تنشئ أو تعزز، حسب الاقتضاء، آليات وطنية لمراقبة المحاصيل غير المشروعة والتحقق منها، وتطلب إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات أن يقدم إلى لجنة المخدرات في دورتها الرابعة والأربعين، التي ستنعقد في آذار/مارس 2001، تقريرا بشأن متابعة خطة العمل المتعلقة بالتعاون الدولي لإبادة المحاصيل المخدرة غير المشروعة وبشأن التنمية البديلة؛
</seg>
<seg id="7876">
        12 - تهيب بجميع الدول أن ترفع كل عامين تقارير إلى لجنة المخدرات بشأن جهودها لتحقيق الغايات والأهداف المحددة لعامي 2003 و 2008، بصيغتها الواردة في الإعلان السياسي الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية، حسب الشروط المضمنة في المبادئ التوجيهية، التي اعتمدتها لجنة المخدرات في دورتها الثانية والأربعين المستأنفة([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 8 (E/1999/28/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الأول، القرار 42/11، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="7877">
        13 - ترحب بما قررته لجنة المخدرات بشأن تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في عامي 2003 و 2008([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 8 (E/1999/28/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الأول، القرار 42/11، الفقرة 8.) عن التقدم المحرز في بلوغ الأهداف والغايات المحددة في الإعلان السياسي؛
</seg>
<seg id="7878">
        14 - تشجع لجنة المخدرات والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات على مواصلة عملهما المفيد في مراقبة السلائف والمواد الكيماوية الأخرى المستخدمة في التصنيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية؛
</seg>
<seg id="7879">
        15 - تهيب بلجنة المخدرات أن تعمل على أن يصبح المنظور الجنساني بمثابة العنصر الرئيسي في جميع سياساتها وبرامجها وأنشطتها، وتطلب إلى الأمانة العامة أن تدمج المنظور الجنساني في جميع الوثائق التي تعدها اللجنة؛
</seg>
<seg id="7880">
        16 - تذكِّر ببرنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة 2000 وما بعدها الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1995([1]) القرار 50/81، المرفق.)، وتلاحظ مع الارتياح الالتزام الذي قطعه الشباب على أنفسهم في مختلف المنتديات بالعمل من أجل مجتمع خال من المخدرات، وتشدد على أهمية أن يواصل الشباب الإسهام بتجاربهم والمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات، وبوجه خاص تطبيق خطة العمل لتنفيذ الإعلان المتعلق بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات؛
</seg>
<seg id="7881">
        17 - تحث جميع الدول على منح الأولوية للأنشطة الرامية إلى منع إساءة استعمال المخدرات ومواد التنشق في صفوف الأطفال والشباب بوسائل من بينها تشجيع وضع برامج للإعلام والتثقيف تهدف إلى رفع درجة الوعي بمخاطر إساءة استعمال المخدرات، بغية تطبيق خطة العمل لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات؛
</seg>
<seg id="7882">
        18 - تهيب بالدول أن تعتمد تدابير فعالة، بما في ذلك تدابير تشريعية وطنية ممكنة، وأن تعزز التعاون للقضاء على الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة، التي تسبب، نتيجة لصلتها الوثيقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، معدلات عالية جدا من الجريمة والعنف داخل المجتمعات في بعض الدول، مما يهدد الأمن القومي والاقتصادات الوطنية لتلك الدول؛
</seg>
<seg id="7883">
        19 - ترحب بوضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وتلاحظ التقدم المحرز في صياغة الصكوك الدولية الثلاثة المتصلة بها([1]) اعتمدت الجمعية العامة الاتفاقية وبروتوكول منع وكبح الاتجار بالأفراد، وبخاصة النساء والاطفال والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين برا وبحرا وجوا، في قرارها 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.)، في إطار عمل اللجنة المخصصة المعنية بوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛
</seg>
<seg id="7884">
        20 - تعترف بالجهود التي بذلتها الدول الأعضاء وبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات ومنظومة الأمم المتحدة، خلال عقد الأمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال المخدرات، 1991-2000، الذي كان موضوعه "استجابة عالمية لتحد عالمي"؛
</seg>
<seg id="7885">
        ثالثا
</seg>
<seg id="7886">
        إجراءات تتخذ من جانب منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="7887">
        1 - تؤكد من جديد دور المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات في تنسيق جميع أنشطة الأمم المتحدة في مجال مكافحة المخدرات وتوفير القيادة الفعالة لتلك الأنشطة، بغية زيادة الفعالية من حيث التكاليف وكفالة اتساق الإجراءات، فضلا عن تنسيق تلك الأنشطة وتحقيق تكاملها وعدم ازدواجيتها على نطاق منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="7888">
        2 - تؤكد أن الطابع المتعدد الأبعاد لمشكلة المخدرات العالمية يقتضي تعزيز إدماج وتنسيق أنشطة مكافحة المخدرات على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك في مجال متابعة المؤتمرات الرئيسية التي تنظمها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="7889">
        3 - تدعو الحكومات وبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات إلى إيلاء أولوية عليا لتحسين تنسيق أنشطة الأمم المتحدة المتصلة بمشكلة المخدرات العالمية بغية تجنب ازدواجية هذه الأنشطة، وتعزيز كفاءتها وإنجاز الأهداف التي أقرتها الحكومات؛
</seg>
<seg id="7890">
        4 - تحث الوكــالات المتخصـصـة والبرامــج والصــناديق، بما فــــي ذلك المنظمات الإنسانية، وتدعو المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، إلى أن تدرج في عملياتها للبرمجة والتخطيط إجراءات لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية بغية ضمان تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة والمتوازنة المنبثقة عن الدورة الاستثنائية المكرسة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية مواجهة مشتركة؛
</seg>
<seg id="7891">
        رابعا
</seg>
<seg id="7892">
        برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات
</seg>
<seg id="7893">
        1 - ترحب بالجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات بهدف تنفيذ ولايته في إطار المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات، والمخطط الشامل المتعدد التخصصات للأنشطة المقبلة في مجال مكافحة إساءة استعمال المخدرات([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي المعني بإساءة استعمال العقاقير المخدرة والاتجار غير المشروع بها، فيينا، 17-26 حزيران/يونيه 1987 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.87.I.18)، الفصل الأول، الفرع ألف.)، وبرنامج العمل العالمي([1]) انظر القرار دإ - 17/2، المرفق.) ونتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المكرسة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية مواجهة مشتركة، والوثائق ذات الصلة التي تم التوصل إليها بتوافق الآراء؛
</seg>
<seg id="7894">
        2 - تعرب عن تقديرها للبرنامج لما قدمه من دعم إلى مختلف الدول في تحقيق أهداف برنامج العمل العالمي وأهداف الدورة الاستثنائية، ولا سيما فيما يتعلق بالحالات التي تم فيها إحراز تقدم كبير ومتوقع بشأن الغايات المحددة لعامي 2003 و 2008؛
</seg>
<seg id="7895">
        3 - تطلب إلى البرنامج أن يواصل:
</seg>
<seg id="7896">
        (أ) تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، ومع برامج الأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها ذات الصلة، وكذلك مع المنظمات والوكالات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وتقديم المساعدة، عند الطلب، على تنفيذ النتائج التي أسفرت عنها الدورة الاستثنائية؛
</seg>
<seg id="7897">
        (ب) تخصيص موارد كافية تتيح له الاضطلاع بدوره في مجال تطبيق خطة العمل([1]) القرار 54/132، المرفق.) لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات([1]) القرار دإ-20/3، المرفق.)، مع حفظ التوازن بين برامج خفض العرض والطلب؛
</seg>
<seg id="7898">
        (ج) تعزيز الحوار والتعاون مع المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف ومع المؤسسات المالية الدولية كي يتسنى لها الاضطلاع بأنشطة الإقراض والبرمجة المتصلة بمكافحة المخدرات في البلدان المهتمة والمتأثرة بغية تنفيذ النتائج التي أسفرت عنها الدورة الاستثنائية، ولإبقاء لجنة المخدرات على علم بما يحرز من تقدم آخر في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="7899">
        (د) مراعاة النتائج التي أسفرت عنها الدورة الاستثنائية، وتضمين تقريره عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات، تقييما مستكملا وموضوعيا وشاملا للاتجاهات على نطاق العالم في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومرورها العابر، بما في ذلك الأساليب والمسالك المستخدمة، والتوصية بالطرق والوسائل الكفيلة بتحسين قدرة الدول المتواجدة على طول هذه المسالك للتصدي لجميع جوانب مشكلة المخدرات؛
</seg>
<seg id="7900">
        (هـ) نشر التقرير العالمي للمخدرات وتضمينه معلومات شاملة ومتوازنة عن مشكلة المخدرات العالمية، والبحث عن موارد إضافية من خارج الميزانية لنشره بجميع اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="7901">
        4 - تحث جميع الحكومات على أن تقدم أقصى دعم مالي وسياسي ممكن إلى البرنامج بتوسيع قاعدة الجهات المانحة وزيادة التبرعات، وخصوصا المساهمات للأغراض العامة، لكي يتسنى له مواصلة أنشطة التعاون التنفيذي والتقني التي يضطلع بها وتوسيع نطاقها وتعزيزها؛
</seg>
<seg id="7902">
        5 - تهيب بالهيئة الدولية لمراقبة المخدرات زيادة الجهود المبذولة لتنفيذ جميع ولاياتها بمقتضى الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات ومواصلة التعاون مع الحكومات، بوسائل منها إسداء المشورة للدول الأعضاء التي تطلبها؛
</seg>
<seg id="7903">
        6 - تلاحظ أن الهيئة تحتاج إلى موارد كافية للاضطلاع بجميع ولاياتها، ولهذا فإنها تحث الدول الأعضاء على أن تلزم نفسها ببذل جهود مشتركة لتخصيص موارد وافية وكافية في الميزانية للهيئــة، وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/20 المؤرخ 23 تموز/يوليه 1996، وتشدد على ضرورة الحفاظ على قدرات الهيئة بوسائل منها ما يوفره الأمين العام من موارد مناسبة، وما يقدمه البرنامج من دعم تقني كاف؛
</seg>
<seg id="7904">
        7 - تشدد على أهمية اجتماعات رؤساء الأجهزة الوطنية لإنفاذ القوانين الخاصة بالمخدرات، في جميع مناطق العالم، وأهمية اللجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل ذات الصلة في الشرقين الأدنى والأوسط التابعة للجنة المخدرات، وتشجع هذه الهيئات على مواصلة الإسهام في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مع مراعاة النتائج التي أسفرت عنها الدورة الاستثنائية؛
</seg>
<seg id="7905">
        8 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/126.)، ومع وضع التشجيع على إعداد التقارير المتكاملة في الاعتبار، تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمســـين تقريرا شـامـلا عــن تنفيذ النتائج الــتي أسـفرت عنها الدورة الاستثنائية العشرون، بما في ذلك ما يتعلق بخطة عمل تنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات وعن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="7906">
        القرار 55/66
</seg>
<seg id="7907">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/595 و Corr.1 و 2، الفقرة 35)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوتسوانا، بولندا، بوليفيا، تايلند، تركيا، جزر سليمان، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، ساموا، سلوفينيا، سورينام، السويد، شيلي، غانا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 146 مقابل 1 وامتناع 26 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="7908">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، شيلي، طاجيكستان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="7909">
        المعارضون: ليسوتو
</seg>
<seg id="7910">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، السودان، سيراليون، الصين، عمان، قطر، الكاميرون، الكويت، كينيا، ماليزيا، مصر، ملديف، المملكة العربية السعودية، ميانمار، نيجيريا
</seg>
<seg id="7911">
        55/66- العمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف
</seg>
<seg id="7912">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7913">
        إذ تعيد تأكيد التزام جميع الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تعيد أيضا تأكيد التزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)،
</seg>
<seg id="7914">
        وإذ تضع في اعتبارها الإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة([1]) انظر القرار 48/104.)، فضلا عن إعلان بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج العمل([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ-23/3، المرفق.)،
</seg>
<seg id="7915">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف تعد مسألة من مسائل حقوق الإنسان، وأن على الدول التزاما بأن تجتهد على النحو الواجب للحيلولة دون وقوع تلك الجرائم والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها وتوفير الحماية للضحايا، وأن القصور عن تحقيق ذلك يعد أحد أشكال خرق حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="7916">
        وإذ تعي أن عدم الفهم الوافي للأسباب الجذرية لجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المرتكبة باسم الشرف، وعدم كفاية البيانات المتعلقة بالعنف، يمثلان عائقا أمام تحليل السياسات على أسس سليمة، على الصعيدين الوطني والدولي، وأمام الجهود الرامية إلى القضاء على هذا العنف،
</seg>
<seg id="7917">
        وإذ تلاحظ التوصية العامة 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة({{{[1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 38 (A/47/38)، الفرع الأول.}}})،
</seg>
<seg id="7918">
        وإذ تلاحظ أيضا الفقرات ذات الصلة من التقارير التي قدمتها مؤخرا المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه([1]) E/CN.4/2000/68 و Add.1-5.)، والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالات الإعدام خارج النطاق القضائي أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي([1]) انظر A/55/288.)، والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني باستقلال القضاة والمحامين([1]) E/CN.4/2000/61 و Corr.1.)، والمقرر الخاص للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشأن الممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفلة([1]) E/CN.4/Sub.2/1998/11، و E/CN.4/Sub.2/1999/14، وE/CN.4/Sub.2/2000/17.)،
</seg>
<seg id="7919">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقــرات ذات الصلة من قـــراري لجنــة حقوق الإنسان 2000/31 و 2000/45 المؤرخين 20 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وكذلك الفقرات ذات الصلة من القرار 2000/10 المؤرخ 17 آب/أغسطس 2000 الذي اعتمدته اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان([1]) انظر E/CN.4/Sub.2/2000/L.11/Add.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="7920">
        وإذ تشدد على أن القضاء على الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف يتطلب مزيدا من الجهود والالتزام من جانب الحكومات والمجتمع الدولي، بوسائل من بينها الجهود التعاونية الدولية، والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، وعلى أن الأمر يتطلب إحداث تغييرات أساسية في اتجاهات المجتمع، وإذ تشدد على أهمية تمكين المرأة كأداة لإحداث تلك التغييرات،
</seg>
<seg id="7921">
        1 - تعرب عن قلقها لأن المرأة لا تزال تقع ضحية لمختلف أشكال العنف، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ-23/3، المرفق.)، ولاستمرار ارتكاب هذا العنف في جميع مناطق العالم، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف، التي تتخذ أشكالا مختلفة عديدة، وتعرب عن قلقها أيضا لأن بعض مرتكبي الجرائم يعتبرون أن لديهم مبررات لارتكاب مثل هذه الجرائم؛
</seg>
<seg id="7922">
        2 - ترحب بالأنشطة التي تضطلع بها الدول بغرض القضاء على الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف، بما في ذلك إقرار تعديلات للقوانين الوطنية ذات الصلة بهذه الجرائم، والتنفيذ الفعال لهذه القوانين والحملات الوطنية، وقد أدى كل ذلك في بعض البلدان إلى انخفاض مستوى حدوث هذه الجرائم؛
</seg>
<seg id="7923">
        3 - ترحب أيضا بما يبذل من جهود، مثل المشاريع المحددة، من جانب هيئات الأمم المتحدة وبرامجها ومؤسساتها، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، لمعالجة مسألة الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف، وتشجعها على تنسيق جهودها، وترحب كذلك بما يقوم به المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، كالمنظمات النسائية والحركات الشعبية والأفراد، من أعمال لزيادة التوعية بهذه الجرائم وبآثارها الضارة؛
</seg>
<seg id="7924">
        4 - تهيب بجميع الدول:
</seg>
<seg id="7925">
        (أ) أن تنفِّذ التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تنفذ الالتزامات الدولية المحددة بموجب وثائق من بينها الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="7926">
        (ب) أن تكثف الجهود المبذولة لمنع ما يرتكب من جرائم ضد المرأة باسم الشرف، والقضاء على تلك الجرائم التي تتخذ أشكالا شتى، وذلك باللجوء إلى تدابير قانونية وتثقيفية واجتماعية وغير ذلك من تدابير، بما في ذلك نشر المعلومات، وأن تشرك قادة الرأي العام والمربين والزعماء الدينيين ورؤساء العشائر والقادة التقليديين ووسائط الإعلام، من بين جهات أخرى، في حملات التوعية الإعلامية؛
</seg>
<seg id="7927">
        (ج) أن تشجع وتدعم وتنفذ تدابير وبرامج ترمي إلى زيادة معرفة وفهم المسؤولين عن إنفاذ القوانين وتنفيذ السياسات، من قبيل أفراد الشرطة والمساعدين القضائيين والعاملين في مجال الصحة، لأسباب وعواقب الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف؛
</seg>
<seg id="7928">
        (د) أن تنشئ أو تعزز أو تيسر خدمات الدعم، حيثما يكون ذلك ممكنا، للوفاء باحتياجات من وقعن ضحايا بالفعل ومن يحتمل وقوعهن ضحايا، بعدة وسائل من بينها توفير الحماية المناسبة والملجأ المأمون، والتوجيه المعنوي، والمساعدة القانونية، والتأهيل، وإعادة الإدماج في المجتمع؛
</seg>
<seg id="7929">
        (هـ) أن تنشئ آليات مؤسسية أو تعزز القائم منها أو تيسّر الوصول إليه حتى تتمكن الضحايا وغيرهن من الإبلاغ عن هذه الجرائم في جوّ آمن وبصورة سرية، وتشجع الدول على جمع ونشر المعلومات الإحصائية عن حدوث هذه الجرائم؛
</seg>
<seg id="7930">
        5 - تدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة وبرامجها ومؤسساتها، إلى القيام، عن طريق أمور منها برامج المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية التي يقدمها مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية، ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، بدعم ما تقوم به جميع البلدان، بنا على طلبها، من جهود لتعزيز قدراتها المؤسسية على منع الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف ومعالجة أسبابها الجذرية؛
</seg>
<seg id="7931">
        6 - تشجع الهيئات ذات الصلة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان على مواصلة معالجة هذه المسألة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="7932">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن موضوع هذا القرار، بما في ذلـــــك عن المبادرات التي تتخذها الدول في سبيل القضاء على الجرائم المشار إليها.
</seg>
<seg id="7933">
        القرار 55/67
</seg>
<seg id="7934">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/595 و Corr.1 و 2، الفقرة 35)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، توغو، جامايكا، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفينيا، سوازيلند، سورينام، السويد، شيلي، الصين، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فييت نام، قبرص، كرواتيا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليختنشتاين، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="7935">
        55/67- الاتجار بالنساء والفتيات
</seg>
<seg id="7936">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7937">
        إذ تعيد تأكيد المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة([1]) انظر القرار 48/104.)،
</seg>
<seg id="7938">
        وإذ ترحب باعتماد الجمعية العامة للبروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 54/263، المرفقان الأول والثاني.)، ولا سيما البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، وبتزايد عدد الدول الأعضاء التي وقّعت هذين البروتوكولين الإضافيين أو صدقت عليهما،
</seg>
<seg id="7939">
        وإذ تذكر بجميع القرارات السابقة بشأن مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة وضع المرأة ولجنة حقوق الإنسان ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وأيضا باتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير([1]) القرار 317 (د - 4).)، وكذلك بالاستنتاجات المعنية بالعنف ضد المرأة([1]) انظـــر: الوثائق الرسميــة للمجلـــس الاقتصــادي والاجتماعــي 1998، الملحق رقم 7 والتصويب E/1998/27) و orr.1)، الفصل الأول.) التي أقرتها لجنة وضع المرأة في دورتها الثانية والأربعين في 13 آذار/مارس 1998، وبتوصيات الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة([1]) E/CN.4/1999/4-E/CN.4/Sub.2/1998/45، الفصــل الثاني، الفرع ألف، القرار 1998/19 و E/CN.4/Sub.2/1998/14، الفرع السادس-باء.) التي أقرتها اللجنة الفرعية المعنية بمنع التمييز وحماية الأقليات([1]) أعيدت تسميتها فيما بعد باللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (انظر مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/256).) في دورتها الخمسين المعقودة في 21 آب/أغسطس 1998،
</seg>
<seg id="7940">
        وإذ تعيد تأكيد الأحكام المتعلقة بالاتجار بالنساء والفتيات الصادرة عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part.I)، الفصل الثالث.)، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: (A.95.XIII.18، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: (A.96.IV.8، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، المعقودة في نيويورك في الفترة من 5 إلى 9 حزيران/يونيه 2000([1]) القرار دإ-23/3، المرفق.)، والدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في عالم آخذ في العولمة"، المعقودة في جنيف في الفترة من 26 إلى 1 تموز/يوليه 2000([1]) القرار دإ-24/2، المرفق.)، وكذا مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في القاهرة في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 8 أيار/مايو 1995([1]) انظر A/CONF.169/16/Rev.1.) والمؤتمر العاشر([1]) انظر: مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في فيينا في الفترة من 10 إلى 17 نيسان/أبريل 2000 (A/CONF.187/15).)،
</seg>
<seg id="7941">
        وإذ ترحب بإدراج الجرائم المتصلة بنوع الجنس في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين بشأن إنشاء محكمة جنائية دولية في 17 تموز/يوليه 1998 ([1]) انظر A/CONF.183/9، المادة 8.)،
</seg>
<seg id="7942">
        وإذ تلاحظ أعمال اللجنة المخصصة المعنية بوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ولا سيما إعدادها لبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه([1]) اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 (المرفق الثاني).)،
</seg>
<seg id="7943">
        وإذ تؤكد من جديد أن العنف الجنسي والاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الاقتصادي، والاستغلال الجنسي عن طريق البغاء وغيره من أشكال الاستغلال الجنسي وأشكال الرق المعاصرة تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="7944">
        وإذ تلاحظ مع القلق تزايد عدد النساء والطفلات، ولا سيما من البلدان النامية ومن بعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، اللائي يجري الاتجار بهن إلى البلدان المتقدمة النمو، وفي داخل المناطق والدول وفيما بينها، وإذ تدرك أن الصبية هم أيضا من ضحايا مشكلة الاتجار،
</seg>
<seg id="7945">
        وإذ ترحب بآليات ومبادرات التعاون الثنائي والإقليمي لمواجهة مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات،
</seg>
<seg id="7946">
        وإذ ترحب أيضا بالجهود التي تبذلها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المشتركة في اجتماع المبادرة الإقليمية الآسيوية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المعقود في مانيلا في الفترة من 29 إلى 31 آذار/مارس 2000، لوضع خطة عمل إقليمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال([1]) انظر A/C.3/55/3، المرفق.)،
</seg>
<seg id="7947">
        وإذ ترحب كذلك بجهود الاتحاد الأوروبي من أجل وضع سياسة وبرامج أوروبية شاملة بشأن الاتجار بالبشر، على النحو الوارد في استنتاجات اجتماع المجلس الأوروبي المنعقد في تامبيري، فنلندا يومي 15 و 16 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ([1]) انظر: المجلس الأوروبي المنعقد في تامبيري، الاستنتاجات الرئاسية (SN 200/99).)، وبأنشطة مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في هذا المجال،
</seg>
<seg id="7948">
        وإذ تقدِّر العمل الذي تضطلع به المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في جمع المعلومات عن حجم مشكلة الاتجار هذه ومدى تعقّدها، وفي توفير المأوى للنساء والأطفال المتجر بهم، وفي تأمين عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية،
</seg>
<seg id="7949">
        وإذ تسلم بأن الجهود العالمية، بما في ذلك التعاون الدولي وبرامج المساعدة التقنية، للقضاء على الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، تتطلب التزاما سياسيا قويا وتعاونا نشطا من طرف جميع حكومات بلدان المنشأ والمرور والمقصد،
</seg>
<seg id="7950">
        وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء تزايد استخدام تكنولوجيات المعلومات الحديثة، بما في ذلك الإنترنت، لأغراض البغاء والمواد الإباحية عن الأطفال، والولع الجنسي بالأطفال، وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، والاتجار بالنساء في الزواج، والسياحة الجنسية،
</seg>
<seg id="7951">
        وإذ يقلقها بالغ القلق ازدياد أنشطة التنظيمات الإجرامية عبر الوطنية وغيرها التي تجني أرباحا من الاتجار بالنساء والأطفال على الصعيد الدولي، دون مراعاة للظروف الخطيرة واللاإنسانية التي يمرون بها وفي انتهاك صارخ للقوانين المحلية والمعايير الدولية،
</seg>
<seg id="7952">
        وإذ تؤكد مرة أخرى ضرورة أن تكفل الحكومات معاملة إنسانية موحدة للأشخاص الذين يتجر بهم، بما يتسق ومعايير حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="7953">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن أنشطة هيئات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المتعلقة بمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات([1]) A/55/322.)؛
</seg>
<seg id="7954">
        2 - ترحب بالخطوات التي تتخذها الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، والمقررون الخاصون، والهيئات الفرعية للجنة حقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحكومية الدولية والمنظمات الحكومية، كل في نطاق ولايته، فضلا عن المنظمات غير الحكومية، من أجل التصدي لمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات، وتشجعها على مواصلة القيام بهذا العمل وتبادل معارفها وأفضل ممارساتها على أوسع نطاق ممكن؛
</seg>
<seg id="7955">
        3 - تحث الحكومات على اتخاذ التدابير الملائمة للتصدي للعوامل الجذرية، بما في ذلك العوامل الخارجية، التي تشجع على الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض البغاء وسائر أشكال المتاجرة بالجنس والزواج القسري والسخرة، وذلك من أجل القضاء على الاتجار بالنساء، بما في ذلك عن طريق تعزيز التشريعات القائمة بغرض حماية حقوق النساء والفتيات على نحو أفضل ومعاقبة الجناة بواسطة تدابير جنائية ومدنية؛
</seg>
<seg id="7956">
        4 - تحث أيضا الحكومات على استحداث وإنفاذ وتعزيز تدابير فعالة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات والقضاء عليها من خلال وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار تشمل أمورا منها تدابير تشريعية وحملات وقائية وتبادل المعلومات ومساعدة الضحايا وحمايتهن وإعادة إدماجهن ومحاكمة جميع المجرمين الضالعين في هذه الأفعال، بمن فيهم الوسطاء؛
</seg>
<seg id="7957">
        5 - تشجع الدول الأعضاء على إبرام اتفاقات ثنائية ودون إقليمية وإقليمية ودولية وكذلك القيام بمبادرات إقليمية، لمعالجة مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات، ومن ذلك خطة العمل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ الصادرة عن المبادرة الإقليمية الآسيوية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال([1]) انظر A/C.3/55/3، المرفق.)، ومبادرات الاتحاد الأوروبي بشأن وضع سياسة وبرامج أوروبية شاملة بشأن الاتجار بالبشر، على النحو الوارد في استنتاجات اجتماع المجلس الأوروبي المنعقد في تامبيري(114)، وأنشطة مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="7958">
        6 - تهيب بجميع الحكومات أن تجرّم الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما الفتيات، بجميع أشكاله، وأن تدين وتعاقب جميع هؤلاء المجرمين المتورطين فيها، بمن فيهم الوسطاء، سواء كانت مرتكبة في بلدانهم أو في بلد أجنبي، مع ضمان عدم معاقبة ضحايا تلك الممارسات، وأن تعاقب من في السلطة من أشخاص تثبت إدانتهم بالاعتداء جنسيا على ضحايا الاتجار الموجودين تحت وصايتهم؛
</seg>
<seg id="7959">
        7 - تدعو الحكومات إلى النظر في إنشاء آلية وطنية للتنسيق أو تعزيزها، مثل تعيين مقرر وطني أو إقامة هيئة مشتركة بين الوكالات، بمشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، لتشجيع تبادل المعلومات وإعداد تقارير عن البيانات والأسباب الجذرية والعوامل والاتجاهات في مجال العنف ضد المرأة، ولا سيما الاتجار بها؛
</seg>
<seg id="7960">
        8 - تحث الحكومات المعنية على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، بتقديم الدعم وتخصيص الموارد للبرامج الرامية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية، خاصة التثقيف والحملات الرامية إلى زيادة الوعي العام بالمسألة على الصعيدين الوطني والشعبي؛
</seg>
<seg id="7961">
        9 - تهيب بالحكومات المعنية تخصيص الموارد لتقديم برامج شاملة تهدف إلى علاج ضحايا الاتجار وتأهيلهن وإدماجهن في المجتمع والمجتمعات المحلية، بما في ذلك عن طريق التدريب المهني، والمساعدة القانونية، والرعاية الصحية، وباتخاذ تدابير للتعاون مع المنظمات غير الحكومية من أجل تقديم الرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية للضحايا؛
</seg>
<seg id="7962">
        10 - تشجع الحكومات على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، بتنظيم حملات تستهدف توضيح الفرص والعراقيل والحقوق القائمة في حالة الهجرة لتمكين النساء من اتخاذ قرارات واعية والحيلولة دون وقوعهن ضحايا للاتجار؛
</seg>
<seg id="7963">
        11 - تشجع أيضا الحكومات على تكثيف تعاونها مع المنظمات غير الحكومية لوضع وتنفيذ برامج لتقديم المشورة لضحايا الاتجار وتدريبهن وإعادة إدماجهن في المجتمع، وبرامج لتوفير المأوى والخطوط الهاتفية المخصصة لتقديم المساعدة للواتي هن الآن ضحايا بالفعل أو اللواتي من المحتمل أن يصبحن ضحايا؛
</seg>
<seg id="7964">
        12 - تدعو الحكومات إلى اتخاذ خطوات، بما في ذلك برامج حماية الشهود، لتمكين النساء اللائي يقعن ضحايا للاتجار من تقديم شكاوى إلى الشرطة ومن التواجد عند طلبهن من قبل نظام العدالة الجنائية، والتأكد خلال ذلك الوقت من إمكانية حصول النساء على المساعدة الاجتماعية والطبية والمالية والقانونية، والحماية، عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="7965">
        13 - تدعو أيضا الحكومات إلى أن تنظر، في سياق الإطار القانوني ووفقا للسياسات الوطنية، في الحيلولة دون مقاضاة ضحايا الاتجار، ولا سيما النساء والفتيات، بسبب دخول البلد المعني والإقامة فيه بصورة غير قانونية مع مراعاة كونهن ضحايا الاستغلال؛
</seg>
<seg id="7966">
        14 - تدعو كذلك الحكومات إلى تشجيع مقدمي خدمات الإنترنت على اتخاذ تدابير فرض الضوابط الذاتية أو تعزيز الموجود منها، من أجل زيادة عنصر المسؤولية في استخدام الإنترنت، بغية القضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما الفتيات؛
</seg>
<seg id="7967">
        15 - تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج عالمي للقضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، والأهمية التي يكتسبها، في هذا الصدد، جمع البيانات بصورة منهجية وإعداد دراسات شاملة، وتشجع الحكومات على وضع أساليب لجمع البيانات بشكل منهجي ومواصلة استيفاء المعلومات المتصلة بالاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك تحليل أساليب عمل شبكات الاتجار؛
</seg>
<seg id="7968">
        16 - تحث الحكومات على تعزيز برامجها الوطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات عن طريق التعاون الثنائي والإقليمي والدولي المستمر، آخذة بعين الاعتبار النهج الابتكارية وأفضل الممارسات، وتدعو الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى القيام ببحوث ودراسات تعاونية ومشتركة عن الاتجار بالنساء والفتيات، يمكن أن تستخدم كأساس لوضع السياسات العامة أو تغييرها في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="7969">
        17 - تدعو الحكومات، مرة أخرى، إلى أن تقوم، بدعم من الأمم المتحدة، بوضع أدلة لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمشتغلين بالمهن الطبية والمسؤولين القضائيين الذين يُعنَونَ بحالات النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للاتجار، آخذة بعين الاعتبار البحوث والمواد الحالية المتعلقة بالضغط النفسي الناجم عن التعرض للصدمات، وأساليب التوجيه المعنوي التي تراعي الفوارق بين الجنسين بغية توعيتهم بالاحتياجات التي تنفرد بها الضحايا؛
</seg>
<seg id="7970">
        18 - تدعو الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.) إلى تضمين تقاريرها الوطنية، التي تقدمها إلى اللجان المنشأة بموجب هذه الصكوك، معلومات وإحصاءات عن الاتجار بالنساء والفتيات؛
</seg>
<seg id="7971">
        19 - تشجع الحكومات وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، ولا سيما المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه والمقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، والمقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين، والهيئات الفرعية للجنة حقوق الإنسان وغيرها من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، على المشاركة والمساهمة، كل في نطاق ولايته، في أعمال الدورة السادسة والعشرين للفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في عام 2001، التي ستركز على مسألة الاتجار؛
</seg>
<seg id="7972">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بتجميع التدخلات والاستراتيجيات الناجحة في مواجهة الأبعاد المختلفة لمشكلة الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما الفتيات، استنادا إلى التقارير والبحوث وغيرها من المواد من داخل الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة، وكذلك من خارج الأمم المتحدة، بغرض الاستناد إليها والاسترشاد بها، وأن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="7973">
        القرار 55/68
</seg>
<seg id="7974">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/595 و Corr.1 و 2، الفقرة 35)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيشيل، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، اليمن.)
</seg>
<seg id="7975">
        55/68- القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الخـتامية لـلدورة الاسـتثنائية الثالثة والعشـرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المســاواة بـــــــــــــين الجنسين والتنمية والسلام في القرن العشرين"
</seg>
<seg id="7976">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7977">
        إذ تشير إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي من بين ما يدعو إليه تحقيق التعاون الدولي على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="7978">
        وإذ تشير أيضا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة([1]) انظر القرار 2263 (د - 22).) وإعلان القضاء على العنـف ضد المرأة([1]) انظر القرار 48/104.) وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) انظر القرار 1904 (د - 18).) وإعلان بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج العمل([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية ([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="7979">
        وإذ تعيد تأكيد الالتزامات الواقعة على جميع الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المبين في الميثاق، وإذ تؤكد من جديد أيضا الالتزامات الواقعة على الدول الأعضاء بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.) والاتفاقيــة الدوليـــة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د-20)، المرفق.) واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.) والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم([1]) القرار 45/158، المرفق.)،
</seg>
<seg id="7980">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين" ([1]) القرار دإ-23/3، المرفق.)،
</seg>
<seg id="7981">
        وإذ تعيد كذلك تأكيد الدعوة إلى القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة، وخاصة جميع أشكال الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية فضلا عن الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك الاتجار بالنساء والأطفال، ووأد الإناث، والجرائم المرتكبة باسم الشرف، والجرائم المرتكبة باسم ثورة الغضب، والجرائم ذات الدوافع العرقية، وخطف الأطفال وبيعهم، وما يتصل بالمهور من عنف ووفيات ، والاعتداءات بماء النار، والممارسات التقليدية أو العرفية الضارة، مثل ختان الإناث وحالات الزواج المبكر والقسري،
</seg>
<seg id="7982">
        وإذ تؤكد على أهمية تمكين المرأة، باعتبار ذلك أداة للقضاء على جميع أشكال العنف المرتكبة ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين،
</seg>
<seg id="7983">
        1 - تعرب عن عميق القلق إزاء استمرار مختلف أشكال العنف والجرائم المرتكبة ضد المرأة في جميع أصقاع العالم، وخاصة جميع أشكال الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، فضلا عن الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك الاتجار بالنساء والأطفال، ووأد الإناث، والجرائم المرتكبة باسم الشرف، والجرائم المرتكبة باسم ثورة الغضب، والجرائم ذات الدوافع العرقية، وخطف الأطفال وبيعهم، وما يتصل بالمهور من عنف ووفيات، والاعتداءات بماء النار، والممارسات التقليدية أو العرفية الضارة، مثل ختان الإناث وحالات الزواج المبكر والقسري؛
</seg>
<seg id="7984">
        2 - تشــدد على أن جميع أشكال العنف المرتكبة ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة([1]) القرار دإ-23/3، المرفق.)، تعتبر عقبات أمام النهوض بالمرأة وتمكينها، وتؤكد من جديد أن العنف ضد المرأة ينتهك ويعرقل أو يبطل على حد سواء تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="7985">
        3 - تشـدد أيضا على ضرورة اعتبار جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات من جميع الأعمار جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، بما في ذلك العنف القائم على أي شكل من أشكال التمييز؛
</seg>
<seg id="7986">
        4 - تؤكد من جديد أن هناك وعيا والتزاما متزايدين بضرورة منع ومكافحة العنف المرتكب ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، وترحب، في هذا الصدد، بمختلف التدابير القانونية والإدارية والتدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومات لوقايتها منه والقضاء عليه، وتدعو إلى إيلاء أولوية عليا إلى زيادة تعزيز هذه التدابير؛
</seg>
<seg id="7987">
        5 - تحــث الدول الأعضاء على تعزيز الوعي والتدابير الوقائية للقضاء على جميع أشكال العنف المرتكبة ضد المرأة، سواء في الحياة العامة أو الحياة الخاصة، بتشجيع القيام بحملات رسمية ودعمها لزيادة الوعي بضرورة رفض العنف ضد المرأة وما يترتب عليه من تكاليف اجتماعية، من خلال عدة وسائل من بينها الحملات التثقيفية والحملات الإعلامية بالتعاون مع القائمين على التعليم وزعماء المجتمعات المحلية ووسائط الإعلام الإلكترونية والمطبوعة؛
</seg>
<seg id="7988">
        6 - تعــرب عن تقديرها للعمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المحلي والأفراد، في مجال زيادة الوعي بالتكاليف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية المترتبة على جميع أشكال العنف المرتكبة ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وتشجع، في هذا الصدد، الحكومات على مواصلة دعمها للعمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية لمعالجة هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="7989">
        7 - تهيب بالدول أن تفي بالتزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة وأن تنفذ منهاج عمل بيجين([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) وكذلك الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="7990">
        8 - تشجع الدول الأطراف على القيام، كلما أمكن، بتضمين تقاريرها المقدمة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المرأة وغيرها من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، بيانات ومعلومات مبوبة حسب نوع الجنس حول التدابير المتخذة، أو التي شرع فيها، للقضاء على جميع أشكال العنف المرتكبة ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="7991">
        9 - تحــث كيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة على القيام، في إطار الولايات المنوطة بها، بمساعدة البلدان، عند طلبها ذلك، في جهودها الرامية إلى منع جميع أشكال العنف المرتكبة ضد المرأة والقضاء عليها، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وتعرب، في هذا الصدد، عن تقديرها للعمل الذي يقوم به صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، والصناديق والبرامج الأخرى ذات الصلة، والذي يرمي إلى منع العنف المرتكب ضد النساء والفتيات والقضاء عليه؛
</seg>
<seg id="7992">
        10 - تدعــو المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، إلى أن تواصل، في حدود ولايتها، وفي عملها وفي تقاريرها المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة، إيلاء اهتمام متكافئ لجميع أشكال العنف المرتكبة ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="7993">
        11 - تطلــب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شاملا بشأن هذه المسألة إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="7994">
        القرار 55/69
</seg>
<seg id="7995">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/595 و Corr.1 و 2، الفقرة 35)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بنن، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، جامايكا، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، غامبيا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="7996">
        55/69- تحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="7997">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="7998">
        إذ تشير إلى المادتين 1 و 101 من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك المادة 8 منه، التي تنص على ألا تفرض الأمم المتحدة قيودا تحد بها من أهلية الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى قدم المساواة في هيئاتها الرئيسية والفرعية،
</seg>
<seg id="7999">
        وإذ تشير أيضا إلى الهدف الوارد في منهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.) المتمثل في تحقيق المساواة العامة بين الجنسين، وخصوصا في وظائف الفئة الفنية وما فوقها، بحلول عام 2000،
</seg>
<seg id="8000">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 54/139 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن تحسين وضع المرأة في الأمانة العامة،
</seg>
<seg id="8001">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/46 المؤرخ 20 نيسان/أبريل2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب (E/2000/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) بشأن إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما الفقرة 11 من المنطوق التي تعترف فيها اللجنة بأن إدماج المنظور الجنساني في صلب الأنشطة سيستفيد بقوة من المشاركة المعززة والكاملة للمرأة، بما في ذلك على المستويات العليا لصنع القرار في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="8002">
        وإذ تحيط علما أيضا بالتوصيات المقدمة من رئيسات الدول والحكومات ورئيسات الوكالات التابعة للأمم المتحدة في اجتماعهن المعقود في 5 أيلول/سبتمبر 2000، قبيل عقد مؤتمر قمة الأمم المتحدة بشأن الألفية، من أجل تحسين تمثيل المرأة في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما على المستويات الأعلى([1]) انظر www..womenworldleaders.org.)،
</seg>
<seg id="8003">
        وإذ ترحب بقرار الأمين العام تضمين تقارير أداء المديرين معلومات عما يتوافر من فرص لاختيار مرشحات وعن التقدم المحرز في تحسين تمثيل المرأة، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحديد المرشحات،
</seg>
<seg id="8004">
        وإذ تأخذ في الاعتبار استمرار عدم التمثيل أو التمثيل الناقص للمرأة من بعض البلدان، وخاصة من البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نموا، والدول النامية الجزرية الصغيرة، ومن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،
</seg>
<seg id="8005">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتلك الإدارات والمكاتب التي حققت هدف إقامة التوازن بين الجنسين، وبتلك الإدارات التي بلغت أو تجاوزت الهدف المتمثل في نسبة الـ 50 في المائة لاختيار مرشحات للوظائف الشاغرة،
</seg>
<seg id="8006">
        وإذ ترحب بالتقدم المحرز في تحسين تمثيل المرأة على بعض المستويات في الأمانة العامة، وإن كان القلق يساورها لأن التقدم المحرز في تحسين تمثيل المرأة على المستويات الأعلى ومستويات تقرير السياسات قد تباطأ، ولأن النسبة المئوية للنساء المعينات واللاتي رقين إلى رتبة معينة قد انخفضت، وإذ تعرب أيضا عن قلقها إزاء بطء معدل زيادة التمثيل الكلي للمرأة في الأمانة العامة،
</seg>
<seg id="8007">
        وإذ تعرب عن قلقها لأنه لا توجد امرأة في الوقت الراهن تعمل كممثلة أو مبعوثة خاصة،
</seg>
<seg id="8008">
        وإذ تلاحظ أن الإحصاءات المتعلقة بتمثيل المرأة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ليست مستوفاة تماما،
</seg>
<seg id="8009">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام والإجراءات الواردة فيه([1]) A/55/399 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="8010">
        2 - تعيد تأكيد الهدف العاجل المتمثل في تحقيق توزيع الجنسين بنسبة 50/50 في جميع فئات الوظائف في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما على المستويات الأعلى ومستويات تقرير السياسات، مع الاحترام الكامل لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة، وأيضا مع مراعاة أن المرأة من بعض البلدان، ولا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ما زالت غير ممثلة أو ممثلة تمثيلا ناقصا؛
</seg>
<seg id="8011">
        3 - ترحب:
</seg>
<seg id="8012">
        (أ) بالالتزام الشخصي المستمر للأمين العام ببلوغ هدف المساواة بين الجنسين، وبتأكيده بأن التوازن بين الجنسين سيمنح أولوية عليا في جهوده المبذولة من أجل إيجاد ثقافة إدارية جديدة في المنظمة تشمل التنفيذ الكامل للتدابير الخاصة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين([1]) ST/AI/1999/9.)؛
</seg>
<seg id="8013">
        (ب) بتعهد الرؤساء التنفيذيين في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بتكثيف جهودهم لبلوغ أهداف المساواة بين الجنسين الواردة في إعلان بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابــع المعني بالمـــرأة، بيجين 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحـــدة، رقم المبيع: A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج العمل([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)؛
</seg>
<seg id="8014">
        (ج) بالإجراءات التي وافقت عليها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، لكفالة المشاركة الكاملة وعلى قدم المساواة للمرأة على جميع مستويات صنع القرار في منظومة الأمم المتحدة([1]) انظر القرار دإ-23/3، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="8015">
        (د) بإدراج هدف تحسين التوازن بين الجنسين في خطط العمل المتصلة بإدارة الموارد البشرية للإدارات والمكاتب كل على حدة، وتشجع زيادة التعاون بين رؤساء الإدارات والمكاتب، والمستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة، ومكتب إدارة الموارد البشرية بالأمانة العامة في تنفيذ هذه الخطط التي تشمل أهدافا واستراتيجيات محددة لتحسين تمثيل المرأة في كل إدارة من الإدارات؛
</seg>
<seg id="8016">
        (هـ) بتحديد مراكز تنسيق للمرأة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تحديد مراكز التنسيق هذه على مستوى عال بصورة كافية، مع التمتع بإمكانية الوصول تماما إلى الإدارة العليا في منطقة البعثة؛
</seg>
<seg id="8017">
        (و) باستمرار توفير برامج تدريبية محددة بشأن إدماج المنظورالجنساني والقضايا الجنسانية في أماكن العمل، مصممة لتلبية الاحتياجات الخاصة للإدارات كل على حدة، وتثني على رؤساء الإدارات والمكاتب الذين بدأوا التدريب الجنساني بالنسبة لمديريهم وموظفيهم، وتشجع بشدة من لم يقوموا منهم بعد بتنظيم هذا التدريب على أن يفعلوا ذلك قبل نهاية فترة السنتين؛
</seg>
<seg id="8018">
        4 - تعــــرب عـــن الأسـف لأن نسبــــة الـ 50/50 المستهدفـــة لتوزيع الجنسين لم تتحقق بحلول عام 2000، وتحث الأمين العام على مضاعفة جهوده لإحراز تقدم كبير نحو بلوغ هذا الهدف في المستقبل القريب؛
</seg>
<seg id="8019">
        5 - تعرب عن القلق لأن المرأة ما زالت تشكل أقل من 30 في المائة من مجموع الموظفين في خمس إدارات ومكاتب في الأمانة العامة، وتشجع الأمين العام على تكثيف جهوده لبلوغ هدف إقامة التوازن بين الجنسين داخل جميع إدارات ومكاتب الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="8020">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، تحقيقا لأمور منها تحقيق نسبة الــ 50/50 المستهدفة لتوزيع الجنسين، مع الاحترام التام للتوزيع الجغرافي العادل، وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من الميثاق، بما يلي:
</seg>
<seg id="8021">
        (أ) تحديد واجتذاب المرشحات المؤهلات تأهيلا مناسبا، وخصوصا في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والدول الأعضاء الأخرى غير الممثلة، أو الممثلة تمثيلا ناقصا، في الأمانة العامة، وفي المهن التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا؛
</seg>
<seg id="8022">
        (ب) أن يواصل عن كثب رصد التقدم الذي تحرزه الإدارات والمكاتب في بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق التوازن بين الجنسين، وأن يكفل ألا يقل تعيين وترقية النساء المؤهلات تأهيلا مناسبا عن 50 في المائة من جملة التعيينات والترقيات، إلى أن يتم بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق توزيع الجنسين بنسبة 50/50 بوسائل منها التنفيذ الكامل للتدابير الخاصة لصالح المرأة ومواصلة وضع آليات رصد وتقييم لتحقيق الأهداف المتمثلة في تحسين تمثيل المرأة؛
</seg>
<seg id="8023">
        (ج) تمكين مكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة من القيام بصورة فعالة برصد وتيسير التقدم في تنفيذ خطط العمل التي تضعها الإدارات من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين والتدابير الخاصة لصالح المرأة بوسائل منها ضمان الحصول على المعلومات المطلوبة لتنفيذ هذه الأعمال؛
</seg>
<seg id="8024">
        (د) تكثيف الجهود التي يبذلها من أجل تهيئة بيئة عمل تراعي الفوارق بين الجنسين وتلبي احتياجات موظفيه من النساء والرجال على السواء، بما في ذلك وضع سياسات تتوخى المرونة في تحديد أوقات العمل، وتوفير الترتيبات المرنة في أماكن العمل، واحتياجات رعاية الأطفال والمسنين، وكذلك توفير مزيد من المعلومات الشاملة للمرشحات المحتملات والمعينات الجديدات بشأن فرص العمل للأزواج والتوسع في التدريب على مراعاة الفوارق بين الجنسين في جميع الإدارات والمكاتب ومقار العمل؛
</seg>
<seg id="8025">
        (هـ) زيادة تعزيز السياسة المناهضة للتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، بوسائل منها ضمان التنفيذ الكامل للمبادئ التوجيهية لتطبيق هذه السياسة في المقر وفي الميدان؛
</seg>
<seg id="8026">
        7 - تشجع بشدة الأمين العام على تعيين المزيد من النساء ممثلات ومبعوثات خاصات للاضطلاع بالمساعي الحميدة بالنيابة عنه، وخصوصا في المسائل المتصلة بحفظ السلام، وبناء السلام، والدبلوماسية الوقائية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي الأنشطة التنفيذية، بما في ذلك تعيينهن كمنسقات مقيمات، وكذلك على تعيين المزيد من النساء في المناصب العليا الأخرى؛
</seg>
<seg id="8027">
        8 - تشجع الأمين العام والرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة إعداد نهج مشتركة لتشجيع النساء على الاستمرار في الخدمة، والتنقل فيما بين الوكالات، وتحسين فرص التطوير الوظيفي؛
</seg>
<seg id="8028">
        9 - تشجع بشدة الدول الأعضاء على ما يلي:
</seg>
<seg id="8029">
        (أ) دعم جهود الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة لتحقيق هدف التوزيع بين الجنسين بنسبة 50/50، وبخاصة على المستويات الأعلى ومستويات تقرير السياسات، عن طريق تحديد المزيد من المرشحات وتقديمهن بشكل منتظم للتعيين في الهيئات الحكومية الدولية والهيئات القضائية وهيئات الخبراء، وتحديد واقتراح مصادر التوظيف الوطنية التي ستساعد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على تحديد المرشحات المناسبات، وخصوصا من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتشجيع المزيد من النساء على التقدم للمناصب داخل الأمانة العامة، والوكالات المتخصصة، والصناديق والبرامج واللجان الإقليمية، بما في ذلك المناصب الموجودة في مجالات يكون تمثيل المرأة فيها ناقصا، مثل حفظ السلام وبناء السلام والمجالات غير التقليدية الأخرى؛
</seg>
<seg id="8030">
        (ب) تحديد المرشحات لتكليفهن في بعثات حفظ السلام، وتحسين تمثيل المرأة في الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة المدنية؛
</seg>
<seg id="8031">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة وضع المرأة في دورتها الخامسة والأربعين، وإلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار بوسائل منها توفير إحصاءات مستوفاة عن عدد النساء ونسبتهن المئوية في جميع الوحدات التنظيمية وعلى جميع المستويات في أرجاء منظومة الأمم المتحدة، وعن تنفيذ خطط عمل الإدارات من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين.
</seg>
<seg id="8032">
        القرار 55/6
</seg>
<seg id="8033">
        اتخذ في الجلسة العامة 41، المعقودة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000، بتصويت مسجل بأغلبية 136 مقابل 2 وامتناع 10 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/55/L.9/Rev.1، الذي قدمته الجماهيرية العربية الليبية
</seg>
<seg id="8034">
        * -المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، أسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="8035">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="8036">
        الممتنعون: أستراليا، ألبانيا، أوروغواي، تونغا، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، قيرغيزستان، كندا، ناورو، نيوزيلندا
</seg>
<seg id="8037">
        55/6 - إنهاء التدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية كوسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي
</seg>
<seg id="8038">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="8039">
        إذ تسترشد بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، خاصة تلك التي تدعو إلى تنمية العلاقات الودية بين الدول وتعزيز التعاون لحل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="8040">
        وإذ تحيط علما بما عبر عنه المجتمع الدولي من معارضة للإجراءات الاقتصادية القسرية الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية،
</seg>
<seg id="8041">
        وإذ تشير إلى قراراتها التي دعت فيها المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لإنهاء التدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية،
</seg>
<seg id="8042">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الاستمرار في تطبيق تدابير قسرية انفرادية تتجاوز الحدود الإقليمية، وتمس آثارها سيادة دول أخرى ومصالح مشروعة لكيانات أو أشخاص تابعين لتلك الدول، في انتهاك لقواعد القانون الدولي ومقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="8043">
        وإذ ترى أن الإسراع بوضع حد لهذه التدابير يتفق مع المقاصد والأهداف المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة والأحكام ذات الصلة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية،
</seg>
<seg id="8044">
        وإذ تشير إلى قراريها 51/22 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، و53/10 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1998،
</seg>
<seg id="8045">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 53/10([1]) A/55/300 وAdd.1 و2.)؛
</seg>
<seg id="8046">
        2 - تعيد تأكيد أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بنفسها، وأنها بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛
</seg>
<seg id="8047">
        3 - تعرب عن قلقها البالغ من الأثر السلبي للتدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية في مجالات التجارة والتعاون المالي والاقتصادي، بما في ذلك على المستوى الإقليمي، لمخالفتها لمبادئ القانون الدولي المعترف بها، بالإضافة إلى خلقها لعراقيل جدية أمام حرية التجارة والتمويل على المستويين الإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="8048">
        4 - تكرر الدعوة إلى إلغاء القوانين الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية وتفرض تدابير اقتصادية قسرية مخالفة للقانون الدولي، على شركات وأشخاص تابعين لدول أخرى؛
</seg>
<seg id="8049">
        5 - تدعو مرة أخرى كل الدول إلى عدم إقرار أو تطبيق ما تفرضه دولة من جانب واحد من تدابير اقتصادية قسرية انفرادية أو تشريعات تتجاوز حدود إقليمها، لمخالفة ذلك لمبادئ القانون الدولي المعترف بها؛
</seg>
<seg id="8050">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="8051">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين بندا عنوانه "إنهاء التدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية كوسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي".
</seg>
<seg id="8052">
        القرار 55/70
</seg>
<seg id="8053">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/595 و Corr.1 و 2، الفقرة 35)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، شيلي، غانا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="8054">
        55/70- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
</seg>
<seg id="8055">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="8056">
        إذ تشير إلى قراريها 54/4 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999، و 54/137 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="8057">
        وإذ تضع فــي اعتبارهــا أن أحـــد مقاصد الأمم المتحدة، كما وردت في المادتين 1 و 55 من الميثاق، هو العمل على تعزيز الاحترام على المستوى العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز بسبب الجنس،
</seg>
<seg id="8058">
        وإذ تؤكد أنه ينبغي للمرأة وللرجل أن يشاركا بالتساوي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأن يسهما بالتساوي في هذه التنمية وأن يستفيدا بالتساوي من تحسن ظروف الحياة،
</seg>
<seg id="8059">
        وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) واللذين أعاد فيهما المؤتمر تأكيد أن حقوق الإنسان للمرأة والطفلة هي جزء من حقوق الإنسان العالمية غير قابل للتصرف فيه وجزء لا يتجزأ منها ولا يمكن فصله عنها،
</seg>
<seg id="8060">
        وإذ تعترف بالحاجة إلى اتباع نهج شامل ومتكامل إزاء تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها، يتضمن إدماج حقوق الإنسان للمرأة في التيار الرئيسي لأنشطة الأمم المتحدة على نطاق المنظومة،
</seg>
<seg id="8061">
        وإذ ترحب بالإعلان السياسي([1]) انظر القرار دإ-23/2، المرفق.) والوثيقة الختامية([1]) انظر القرار دإ-23/3، المرفق.) للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، وخاصة الفقرة 68 (ج) و (د) المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها،
</seg>
<seg id="8062">
        وإذ تذكّر بأن رؤساء الدول والحكومات عزموا في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)،
</seg>
<seg id="8063">
        وإذ ترحب بالتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، وإن كان القلق يساورها إزاء التحديات المتبقية،
</seg>
<seg id="8064">
        وإذ ترحب أيضا بتزايد عدد الدول الأطراف في الاتفاقية، الذي بلغ حتى الآن مائة وستا وستين دولة،
</seg>
<seg id="8065">
        وإذ ترحب كذلك باعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 54/4، المرفق.) وفتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه، وببدء نفاذ البروتوكول الاختياري بعد ذلك، مما يحقق أحد أهداف منهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4- 15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="8066">
        وإذ تضع في الاعتبار التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والداعية إلى تضمين التقارير الوطنية معلومات عن تنفيذ منهاج عمل بيجين وفقا للفقرة 323 من ذلك المنهاج،
</seg>
<seg id="8067">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة عن أعمال دورتيها الثانية والعشرين والثالثة والعشرين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/55/38)، الجزءان الأول والثاني.)،
</seg>
<seg id="8068">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء كثرة عدد التقارير المتأخرة، والتقارير التي لا تزال متأخرة، وخاصة التقارير الأولية، الأمر الذي يشكل عائقا أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية،
</seg>
<seg id="8069">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/55/308.) عن وضع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="8070">
        2 - تعرب عن خيبة أملها لعدم تحقيق التصديق العالمي على الاتفاقية بحلول عام 2000، وتحث جميع الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية، أو التي لم تنضم إليها حتى الآن، على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="8071">
        3 - تشدد على أهمية امتثال الدول الأطراف امتثالا تاما لالتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="8072">
        4 - ترحب بالدول العشر التي أصبحت أطرافا في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 54/4، المرفق.) يوم 22 أيلول/سبتمبر 2000، الأمر الذي جعل من الممكن أن يبدأ سريانه في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000؛
</seg>
<seg id="8073">
        5 - تحث الدول الأطراف على النظر في أمر التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري؛
</seg>
<seg id="8074">
        6 - تلاحظ أن بعض الدول الأطراف قامت بتعديل تحفظاتها، وتعرب عن الارتياح لسحب بعض التحفظات، وتحث الدول الأطراف على أن تحد من مدى أي تحفظات تسجلها على الاتفاقية، وأن تصوغ أيا من هذه التحفظات بأكبر قدر ممكن من الدقة والإيجاز، وأن تكفل عدم وجود أية تحفظات تتعارض مع هدف الاتفاقية ومقصدها أو تتعارض، بخلاف ذلك، مع القانون الدولي للمعاهدات، وأن تراجع دوريا تحفظاتها بهدف سحبها، وأن تسحب التحفظات التي تتعارض مع هدف الاتفاقية ومقصدها أو التي تتعارض، بخلاف ذلك، مع القانون الدولي للمعاهدات؛
</seg>
<seg id="8075">
        7 - تحث الدول الأطراف في الاتفاقية على بذل كل جهد ممكن لتقديم تقاريرها عن تنفيذ الاتفاقية وفقا للمادة 18 منها، ووفقا للمبادئ التوجيهية التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى التعاون تعاونا كاملا مع اللجنة في تقديم تقاريرها؛
</seg>
<seg id="8076">
        8 - تشجع الأمانة العامة على أن تقدم إلى الدول الأطراف، عند الطلب، مزيدا من المساعدة التقنية في إعداد التقارير وخاصة التقارير الأولية، وتدعو الحكومات إلى الإسهام في تلك الجهود؛
</seg>
<seg id="8077">
        9 - تثني على ما تقدمه اللجنة من مساهمة في التنفيذ الفعال للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="8078">
        10 - تحث الدول الأطراف في الاتفاقية على اتخاذ التدابير المناسبة ليكون قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأطراف أمرا ممكنا بلوغه في أقرب وقت ممكن، ليبدأ نفاذ ذلك التعديل؛
</seg>
<seg id="8079">
        11 - تعرب عن تقديرها لتخصيص وقت إضافي للاجتماعات على نحو يسمح للجنة بأن تعقد كل سنة دورتين، مدة كل منهما ثلاثة أسابيع، ويسبق كل منهما اجتماع قبل الدورة لفريق عمل تابع للجنة؛
</seg>
<seg id="8080">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عملا بالقرار 54/4، بتوفير الموارد اللازمة، بما في ذلك الموظفون والمرافق، من أجل قيام اللجنة بمهامها بشكل فعال في إطار اضطلاعها بولايتها بالكامل، واضعا في اعتباره على وجه الخصوص بدء سريان البروتوكول الاختياري؛
</seg>
<seg id="8081">
        13 - تحث الحكومات ووكالات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية، فضلا عن المنظمات غير الحكومية، على نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها؛
</seg>
<seg id="8082">
        14 - تشجع جميع الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غيرالحكومية، حسب الاقتضاء، على أن تواصل، في حدود ولاياتها، مساعدة الدول الأطراف، عند الطلب، في تنفيذ الاتفاقية، وتشجع الدول الأطراف، في هذا الصدد، على الاهتمام بالملاحظات الختامية فضلا عن التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة؛
</seg>
<seg id="8083">
        15 - تشجع جميع الجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة على مواصلة العمل على تعزيز معرفة المرأة بصكوك حقوق الإنسان، وتفهمها لها وقدرتها على الانتفاع بها، وخصوصا الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها؛
</seg>
<seg id="8084">
        16 - ترحب بقيام الوكالات المتخصصة بتقديم تقارير، بدعوة من اللجنة، عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تندرج في نطاق أنشطتها، وبمساهمة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة، وتشجع الوكالات على مواصلة تقديم التقارير؛
</seg>
<seg id="8085">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن وضع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="8086">
        القرار 55/71
</seg>
<seg id="8087">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/596، الفقرة 10)([1]) قدمت رئيسة اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="8088">
        55/71- متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والتنفيذ التام لإعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة
</seg>
<seg id="8089">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="8090">
        إذ تشير إلى قراراتها 50/203 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/69 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/100 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/120 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/141 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="8091">
        وإذ ترحب بنتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، أي "الإعلان السياسي"([1]) القرار دإ-23/2، المرفق.) و "الإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل"([1]) القرار دإ-23/3، المرفق.)،
</seg>
<seg id="8092">
        وإذ تشدد على أهمية نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، التي قيمت تنفيذ إعلان بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج العمل([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وحددت العراقيل التي تعترض التنفيذ والتحديات التي تواجهه واقترحت إجراءات ومبادرات ترمي إلى تذليلها وتحقيق تنفيذ الإعلان والمنهاج تنفيذا تاما وعاجلا،
</seg>
<seg id="8093">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بأن إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تشكل مساهمات مهمة في عملية النهوض بالمرأة على صعيد العالم من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتجب ترجمتها إلى عمل فعال من قبل جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المعنية، وكذلك من قبل المنظمات غير الحكومية،
</seg>
<seg id="8094">
        وإذ تشدد على أهمية وجود إرادة والتزام سياسيين قويين ودائمين على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل تحقيق تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا تاما وعاجلا،
</seg>
<seg id="8095">
        وإذ تسلم بأن المسؤولية عن تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين هي أساسا مسؤولية وطنية، وأن تعزيز الجهود أمر لازم في هذا الصدد، وإذ تؤكد من جديد أن تعزيز التعاون الدولي أمر ضروري من أجل التنفيذ الفعال لإعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين،
</seg>
<seg id="8096">
        1 - تؤكد من جديد الالتزامات الواردة في وثيقتي "الإعلان السياسي"([1]) القرار دإ-23/2، المرفق.) و "الإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل"([1]) القرار دإ-23/3، المرفق.) اللتين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"؛
</seg>
<seg id="8097">
        2 - تحيط علما مع التقدير بتقريري الأمين العام عن متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والتنفيذ التام لإعلان بيجين ومنهاج العمل([1]) A/55/293.) وعن تنفيذ نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) A/55/341.)؛
</seg>
<seg id="8098">
        3 - تهيب بالحكومات، والكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة في إطار ولاية كل منها، وسائر الأطراف الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، أن تتخذ إجراءات فعالة من أجل تحقيق تنفيذ إعلان بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج العمل([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا تاما وفعالا، على النحو المبين في الوثائق المذكورة أعلاه؛
</seg>
<seg id="8099">
        4 - تهيب أيضا بالحكومات، أن تقوم، بالتعاون مع الأطراف الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، بتيسير ترجمة نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين ونشرها على أوسع نطاق ممكن وإتاحتها بأيسر الوسائل الممكنة؛
</seg>
<seg id="8100">
        5 - تشجع بقوة الحكومات على مواصلة دعم دور ومساهمة المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية، في مجال تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="8101">
        6 - تؤكد من جديد كذلك قرارها أن تقوم الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة وضع المرأة، وفقا لولاية كل منها، وطبقا لقرار الجمعية العامة 48/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 وغيره من القرارات ذات الصلة، بإنشاء آلية حكومية دولية من ثلاثة مستويات تقوم بالدور الرئيسي في مجال تقرير السياسات والمتابعة عموما وفي مجال تنسيق عملية تنفيذ ورصد منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="8102">
        7 - تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن يواصل تعزيز المتابعة والتنفيذ المنسقين والمتكاملين لنتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية للأمم المتحدة، وعمليات استعراضها، وتطلب إلى المجلس أن يواصل مضاعفة جهوده الرامية إلى جعل تعميم مراعاة المنظور الجنساني جزءا لا يتجزأ من جميع أنشطته المتعلقة بالمتابعة المتكاملة والمنسقة لمؤتمرات الأمم المتحدة، اعتمادا على الاستنتاجات المتفق عليها 1997/2 التي اعتمدها المجلس في 18 تموز/يوليه 1997([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 3 (A/52/3/Rev.1) ، الفصل الرابع، الفقرة 4.)؛
</seg>
<seg id="8103">
        8 - تدعو أيضا المجلس إلى مواصلة تعزيز تنسيق السياسات والتعاون فيما بين الوكالات عملا على تحقيق أهداف منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، بما في ذلك من خلال النظر في تكريس أجزاء خاصة من المجلس لموضوع النهوض بالمرأة وتنفيذ ما ورد في الوثائق المذكورة أعلاه ومن خلال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع أعماله؛
</seg>
<seg id="8104">
        9 - تشجع المجلس على أن يطلب إلى اللجان الإقليمية، في إطار ولاية كل منها وفي حدود مواردها، أن تنشئ قاعدة بيانات تجدد بصورة منتظمة، وتدرج فيها جميع البرامج والمشاريع التي تنفذها وكالات منظومة الأمم المتحدة أو مؤسساتها في منطقة كل منها، وأن تيسر نشر هذه القاعدة، بالإضافة إلى تقييم أثرها في تمكين المرأة من خلال تنفيذ منهاج عمل بيجين؛
</seg>
<seg id="8105">
        10 - تؤكد من جديد أن للجنة وضع المرأة دورا مركزيا في مساعدة المجلس على رصد تنفيذ منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين وتقييم التقدم المحرز في ذلك التنفيذ وتعجيله على صعيد منظومة الأمم المتحدة، وفي إسداء المشورة إلى المجلس بشأن ذلك؛
</seg>
<seg id="8106">
        11 - تلاحظ أن اللجنة ستعد في دورتها الخامسة والأربعين في عام 2001، برنامج عمل جديد متعدد السنوات، وتطلب إلى الأمين العام، في هذا الصدد، أن يقدم إلى اللجنة تقريرا يتضمن توصيات من أجل تنفيذ منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا فعالا، بما في ذلك من خلال تحسين فعالية عملها ودورها الحفاز في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في أنشطة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="8107">
        12 - تدرك الأهمية المعلقة على ما تقوم به اللجان الإقليمية وغيرها من الهياكل الإقليمية أو دون الإقليمية، ضمن ولاياتها، بالتشاور مع الحكومات، من رصد على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي لمناهج العمل العالمية والإقليمية ولتنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وتدعو إلى العمل على تعزيز التعاون في ذلك الصدد فيما بين الحكومات، وفيما بين الأجهزة الوطنية، عند الاقتضاء، داخل كل منطقة؛
</seg>
<seg id="8108">
        13 - تؤكد من جديد أن تنفيذ منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، سيستلزم التعبئة الكافية للموارد على الصعيدين الوطني والدولي، فضلا عن تدبير موارد جديدة وإضافية للبلدان النامية، ولا سيما البلدان النامية في أفريقيا وأقل البلدان نموا، وذلك من جميع آليات التمويل المتاحة، بما في ذلك المصادر المتعددة الأطراف والثنائية والخاصة؛
</seg>
<seg id="8109">
        14 - تسلم بأن تنفيذ منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية يستلزم مواصلة الجهود المبذولة على الصعيد الوطني والتعاون والمساعدة الدوليين؛
</seg>
<seg id="8110">
        15 - تؤكد من جديد أن تنفيذ منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين قد يتطلب إعادة صياغة السياسات وإعادة تخصيص الموارد، بيد أن بعض هذه التغييرات في السياسات قد لا تترتب عليها بالضرورة آثار مالية؛
</seg>
<seg id="8111">
        16 - تؤكد من جديد أيضا أن كفالة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا فعالا، يقتضي من منظومة الأمم المتحدة أن تشجع على انتهاج سياسة فعالة وواضحة في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك من خلال عمل المستشارة الخاصة المعنية بالقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة ومن خلال الحفاظ على الوحدات ومراكز التنسيق المعنية بالقضايا الجنسانية؛
</seg>
<seg id="8112">
        17 - تؤكد من جديد كذلك أن لهيئات الأمم المتحدة التي تركز على القضايا الجنسانية، مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، دورا مهما ينبغي أن تؤديه في مجال تنفيذ أهداف إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="8113">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن النطاق الكامل للمهام التي تضطلع بها شعبة النهوض بالمرأة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، بما في ذلك المهام التي قد تنشأ من تنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، ومن بدء نفاذ البروتوكول الاختياري([1]) القرار 54/4، المرفق.) لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.) ، بهدف ضمان قدرة الشعبة على إنجاز مهامها على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="8114">
        19 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل تلقي جميع أفراد وموظفي الأمم المتحدة العاملين بالمقر وفي الميدان، وبخاصة في إطار العمليات الميدانية، تدريبا يمكنهم من تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عملهم، بما في ذلك تحليل الأثر الجنساني، وأن يكفل المتابعة الملائمة لهذا التدريب؛
</seg>
<seg id="8115">
        20 - تطلب إلى جميع الهيئات التي تعالج المسائل المتعلقة بالبرامج والميزانية، بما في ذلك لجنة البرنامج والتنسيق، أن تكفل تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل واضح في جميع البرامج والخطط المتوسطة الأجل والميزانيات البرنامجية؛
</seg>
<seg id="8116">
        21 - تدعو الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن تدرج في تقاريرها المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، معلومات بشأن التدابير المتخذة من أجل تنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وكذلك منهاج عمل بيجين؛
</seg>
<seg id="8117">
        22 - تطلب إلى الأمين العام أن ينشر نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين على أوسع نطاق ممكن بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="8118">
        23 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم سنويا إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة وضع المرأة تقارير عن متابعة تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين وعن التقدم المحرز في ذلك؛
</seg>
<seg id="8119">
        24 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين بندا بعنوان "تنفيذ نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة 'المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين'''.
</seg>
<seg id="8120">
        القرار 55/72
</seg>
<seg id="8121">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/597، الفقرة 25)([1]) قدمت المكسيك مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="8122">
        55/72- زيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
</seg>
<seg id="8123">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="8124">
        إذ تحيط علما بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2000/302 المؤرخ 28 تموز/ يوليه 2000 بشأن زيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين،
</seg>
<seg id="8125">
        وإذ تحيط علما أيضا بالطلب المتعلق بزيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية الوارد في الرسالة المؤرخة 11 تموز/يوليه 2000 الموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم للمكسيك لدى الأمم المتحدة([1]) E/2000/92.)،
</seg>
<seg id="8126">
        1 - تقرر زيادة أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من سبع وخمسين دولة إلى ثمان وخمسين دولة؛
</seg>
<seg id="8127">
        2 - تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينتخب العضو الإضافي في دورته التنظيمية المستأنفة لعام 2001.
</seg>
<seg id="8128">
        القرار 55/73
</seg>
<seg id="8129">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/597، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأردن، بنغلاديش، بنما، البوسنة والهرسك، تايلند، الكويت.)
</seg>
<seg id="8130">
        55/73- النظام الإنساني الدولي الجديد
</seg>
<seg id="8131">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="8132">
        إذ تشير إلى قرارها 53/124 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 وغيره من القرارات ذات الصلة([1]) القرارات 36/136، و 37/201، و 38/125، و40/126، و 42/120، و 42/121، و 43/129، و 43/131، و 45/100، و 45/102، و 47/106، و 49/170، و 51/74.) المتعلقة بتعزيز النظام الإنساني الدولي الجديد والتعاون الدولي في الميدان الإنساني،
</seg>
<seg id="8133">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المتعلق بالنظام الإنساني الدولي الجديد([1]) A/55/545.) وتقاريره السابقة([1]) A/37/145، و A/38/450، و A/40/358، و Add.1 و 2، وA/41/472، و A/43/734 و Add.1، و A/45/524، و A/47/352، و A/49/577و Corr.1 و A/51/454، و A/53/486.) التي تتضمن تعليقات وآراء الحكومات وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية،
</seg>
<seg id="8134">
        وإذ تشير إلى قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 المتعلق بالمساعدات الإنسانية وإلى مرفق ذلك القرار،
</seg>
<seg id="8135">
        وإذ تضع في اعتبارها تقريري الأمين العام ([1]) S/1999/957 و A/54/2000.)المقدمين في سياق مؤتمر قمة الأمم المتحدة بشأن الألفية،
</seg>
<seg id="8136">
        وإذ تلاحظ أهمية التقيُّد بالمعايير والمبادئ المقبولة دوليا وكذلك الحاجة إلى القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز التشريعات الوطنية والدولية من أجل التصدي للتحديات الإنسانية الفعلية والمحتملة،
</seg>
<seg id="8137">
        وإذ تلاحظ بقلق بالغ استمرار نزعة الانتهاكات المنتظمة لقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي وصكوك حقوق الإنسان، التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث حالات طوارئ،
</seg>
<seg id="8138">
        وإذ تلاحظ مع التقدير زيادة الاهتمام الذي تبديه اللجنة الدائمة المشتركة فيما بين الوكالات بتلبية الاحتياجات الأمنية للأفراد الذين يتصدون لحالات الطوارئ هذه،
</seg>
<seg id="8139">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أيضا تركيز الأمين العام على تعزيز التقيُّد التام بقانون اللاجئين والقانون الإنسان الدولي وصكوك حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="8140">
        وإذ تسلم بأن الهدف النهائي لجميع المساعدات الإنسانية ينبغي أن يكون إنقاذ الأرواح البشرية وتيسير الانتقال، في الوقت المناسب، إلى مرحلة الإنعاش والتعمير وتيسير بناء القدرات وبناء المؤسسات على الصعيد المحلي، حسب الاقتضاء، في البلدان والمناطق المتضررة،
</seg>
<seg id="8141">
        وإذ تسلِّم، فضلا عن ذلك، بالحاجة العاجلة إلى مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في الميدان الإنساني،
</seg>
<seg id="8142">
        1 - تلاحظ ما يقدمه الأمين العام من دعم متواصل للجهود الرامية إلى الترويج لنظام إنساني دولي جديد؛
</seg>
<seg id="8143">
        2 - تدعو الأمين العام إلى مواصلة تعزيز التقيُّد التام بقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي وصكوك حقوق الإنسان والمعايير والمبادئ المقبولة دوليا في حالات الصراع المسلح وحالات الطوارئ المعقدة؛
</seg>
<seg id="8144">
        3 - تحث الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وكذلك الأطراف الأخرى المعنية، على مد يد التعاون وتقديم الدعم لجهود الأمين العام، عن طريق جملة وسائل منها وكالات الأمم المتحدة وآلياتها التنظيمية ذات الصلة التي تُنشأ لتلبية احتياجات المساعدة والحماية اللازمة للضحايا في حالات الطوارئ المعقدة، فضلا عن الاهتمام بسلامة وأمن العاملين التابعين للأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني؛
</seg>
<seg id="8145">
        4 - تهيب بجميع الحكومات وكل الأطراف المشاركة في حالات طوارئ إنسانية معقدة أن تكفل سلامة الأفراد العاملين في المجال الإنساني وإمكانية تحركهم دون عائق كي يتاح لهم أن يؤدوا بكفاءة مهمتهم المتمثلة في مساعدة السكان المدنيين المتضررين؛
</seg>
<seg id="8146">
        5 - تدعو الحكومات إلى أن تضع تحت تصرف الأمين العام، على أساس طوعي، المعلومات والخبرات المتعلقة بالمشاكل الإنسانية التي تهمها، بغية تحديد فرص العمل في المستقبل؛
</seg>
<seg id="8147">
        6 - تدعو المكتب المستقل للقضايا الإنسانية إلى مواصلة أنشطته وتعزيزها، بما في ذلك التعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة والهيئات الأخرى ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="8148">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يظل على اتصال بالحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين بشأن التقدم المحرز فيما يتعلق بالترويج لنظام إنساني دولي جديد والامتثال لقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي وصكوك حقوق الإنسان في الصراعات المسلحة وحالات الطوارئ.
</seg>
<seg id="8149">
        القرار 55/74
</seg>
<seg id="8150">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/597، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي ، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تشاد، توغو، جزر البهاما، جزر سليمان، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="8151">
        55/74- مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
</seg>
<seg id="8152">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="8153">
        وقد نظرت في تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن أنشطة المفوضة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 12 (A/55/12).) وتقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن أعمال دورتها الحادية والخمسين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 12 ألف (A/55/12/Add.1).) والاستنتاجات والقرارات الواردة فيه،
</seg>
<seg id="8154">
        وإذ تشير إلى قرارها 54/146 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="8155">
        وإذ تثني على المفوضة السامية وموظفيها وشركائهم المنفذين لما يتحلون به من كفاءة وشجاعة وتفان في تأدية مسؤولياتهم، وإذ تشيد بهؤلاء الموظفين الذين ما فتئت أرواحهم تتعرض للخطر في أثناء القيام بواجباتهم، وإذ تدين بقوة ما يلحق بالموظفين من وفيات وإصابات وغير ذلك من أشكال العنف الجسدي والنفسي نتيجة لأعمال العنف العامة فضلا عن أعمال العنف التي تستهدفهم،
</seg>
<seg id="8156">
        وإذ تعرب عن تقديرها في هذه السنة، التي توافق الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للعمل المنجز منذ إنشائها في تلبية احتياجات اللاجئين إلى الحماية والمساعدة وفي إيجاد حلول دائمة لمحنتهم، وإذ تثني على الدول لما تبذله من تعاون ودعم،
</seg>
<seg id="8157">
        1 - تؤيد تقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن أعمال دورتها الحادية والخمسين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 12 ألف (A/55/12/Add.1).)؛
</seg>
<seg id="8158">
        2 - تؤكد بقوة من جديد الأهمية الأساسية والطابع الإنساني البحت وغير السياسي لمهمة مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المتمثلة في توفير الحماية الدولية للاجئين وفي البحث عن حلول دائمة لمشكلة اللاجئين، وتعيد تأكيد ضرورة أن تواصل الحكومات تيسير القيام بهذه المهمة بفعالية؛
</seg>
<seg id="8159">
        3 - تعرب عن خالص تقديرها وامتنانها لساداكو أوغاتا لجهودها الدؤوبة طيلة توليها منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، من أجل التوصل إلى حلول إنسانية مبتكرة لمشكلة اللاجئين في شتى أنحاء العالم، ولتأديتها مهامها بفعالية وتفان يجعلان منها مثالا يحتذى به؛
</seg>
<seg id="8160">
        4 - تؤكد من جديد أن اتفاقية عام 1951([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكول عام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.) المتعلقين بوضع اللاجئين يظلان أساس نظام اللاجئين الدولي، وتقر بأهمية تطبيقهما بالكامل من جانب الدول الأطراف، وتلاحظ مع الارتياح أن مائة وأربعين دولة هي الآن أطراف في أحد الصكين أو كليهما، وترحب بالحدث الحكومي الدولي المزمع عقده بمشاركة هذه الدول بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين للاتفاقية، وتشجع المفوضة والدول على تعزيز جهودها لزيادة عدد المنضمين إلى هذين الصكين وتنفيذهما بالكامل؛
</seg>
<seg id="8161">
        5 - تلاحظ أن اثنتين وخمسين دولة هي الآن أطراف في اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص العديمي الجنسية([1]) المرجع نفسه، المجلد 360، الرقم 5158.) وأن ثلاثا وعشرين دولة أصبحت أطرافا في اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961([1]) المرجع نفسه، المجلد 989، الرقم 14458.)، وتشجع المفوضة السامية على مواصلة أنشطتها لصالح الأشخاص عديمي الجنسية؛
</seg>
<seg id="8162">
        6 - تؤكد من جديد أن لكل فرد الحق، كما هو مبين في المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، في أن يلتمس اللجوء ويتمتع به في بلدان أخرى هربا من الاضطهاد، وتهيب بجميع الدول أن تمتنع عن اتخاذ تدابير تضر بنظام اللجوء، وخصوصا عن طريق إعادة اللاجئين أو ملتمسي اللجوء أو طردهم خلافا للمعايير الدولية؛
</seg>
<seg id="8163">
        7 - تؤكد أن حماية اللاجئين هي أساسا مسؤولية الدول، التي يمثل تعاونها الكامل والفعال وإجراءاتها وعزمها السياسي أمورا لا غنى عنها للمفوضة كي تنجز المهام الموكولة إليها، وترحب بمقترح المفوضة أن تشرع في عملية مشاورات عالمية بشأن الحماية الدولية، وتطلب أن يُقدم إليها تقرير عن هذه المشاورات؛
</seg>
<seg id="8164">
        8 - ترحب بالتدابير التي اتخذتها المفوضة لجعل الحماية حماية فعالة، اعترافا منها بأن الحماية الدولية هي مهمة دينامية وعملية المنحى، يضطلع بها بالتعاون مع الدول وسائر الشركاء لإنجاز جملة أهداف منها تعزيز وتيسير الإذن للاجئين بالدخول وقبولهم ومعاملتهم وكفالة التوصل إلى حلول تهدف إلى الحماية؛
</seg>
<seg id="8165">
        9 - تؤكد أهمية التضامن الدولي وتقاسم الأعباء والتعاون الدولي من أجل تقاسم المسؤوليات والشراكات بالنسبة لتعزيز الحماية الدولية للاجئين، وتحث جميع الدول والمنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة، بالاشتراك مع المفوضة، على أن تتعاون وأن تعبئ الموارد لتخفيف العبء الثقيل الذي تتحمله الدول التي تستقبل أعدادا غفيرة من ملتمسي اللجوء واللاجئين، ولا سيما البلدان النامية منها، وتهيب بالمفوضة أن تواصل تأدية دورها الحفاز في تعبئة المساعدة من المجتمع الدولي للتصدي للأثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي الذي تخلفه الأعداد الغفيرة من اللاجئين، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="8166">
        10 - تدين جميع الأعمال التي تشكل تهديدا للأمن الشخصي للاجئين وملتمسي اللجوء ولرفاههم، مثل الإعادة القسرية، والطرد غير القانوني، والاعتداءات الجسدية، وتهيب بجميع دول اللجوء أن تتخذ، بالتعاون مع المنظمات الدولية عند الاقتضاء، جميع التدابير اللازمة لكفالة احترام مبادئ حماية اللاجئين، بما في ذلك المعاملة الإنسانية لملتمسي اللجوء؛
</seg>
<seg id="8167">
        11 - تحث الدول على المحافظة على الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين ومستوطناتهم بعدة وسائل من بينها اتخاذ تدابير فعالة لمنع تسلل العناصر المسلحة إليها، وتحديد أي من هذه العناصر المسلحة وفصلها عن تجمعات اللاجئين، وتوطين اللاجئين في مواقع آمنة، وتمكين المفوضة وغيرها من المنظمات الإنسانية المناسبة من الوصول بسرعة وبلا عوائق وفي ظروف آمنة إلى ملتمسي اللجوء واللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تُعنى بهم؛
</seg>
<seg id="8168">
        12 - تهيب بالدول وجميع الأطراف المعنية أن تتخذ بصفة عاجلة جميع التدابير الممكنة للحفاظ على السلامة البدنية لموظفي المفوضة وغيرهم من الأفراد العاملين في المجال الإنساني وصون ممتلكاتهم، وأن تجري تحقيقا وافيا في أية جريمة تقترف ضدهم، وأن تقدم إلى العدالة الأشخاص المسؤولين عن تلك الجرائم؛
</seg>
<seg id="8169">
        13 - تشجع المفوضة على أن تواصل، بالتعاون مع البلدان المضيفة وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، وضع الترتيبات الأمنية الملائمة وإدماجها في عملياتها، وأن تخصص موارد كافية لسلامة وأمن موظفيها والأشخاص الذين تشملهم ولايتها؛
</seg>
<seg id="8170">
        14 - تلاحظ أن اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 1994([1]) القرار 49/59، المرفق.) أصبحت الآن نافذة المفعول، وتهيب بتلك الدول التي لم تنظر بعد في التوقيع والتصديق على الاتفاقية أن تفعل ذلك، ولكنها تلاحظ في هذا الخصوص أن الاتفاقية لا تنطبق تلقائيا على معظم الأفراد العاملين في الميدان الإنساني، ولذلك تدعو الدول إلى أن تقدم في حينه ردها على توصية الأمين العام بتوسيع نطاق الحماية القانونية لتشمل جميع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وذلك بوضع بروتوكول لاتفاقية عام 1994 أو بأي وسيلة ملائمة أخرى([1]) انظر S/1999/957، الفقرة 43، و A/54/154/Add.1-E/1999/94/Add.1، الفقرة 13.)؛
</seg>
<seg id="8171">
        15 - تحث جميع الدول والمنظمات ذات الصلة على تقديم الدعم إلى المفوضة السامية في بحثها عن حلول دائمة لمشاكل اللاجئين، بما في ذلك العودة الطوعية إلى الوطن، والإدماج المحلي وإعادة التوطين في بلد ثالث، حسب الاقتضاء، وتؤكد من جديد أن العودة الطوعية إلى الوطن هي الحل المفضل لمشاكل اللاجئين وتهيب بالبلدان الأصلية وبلدان اللجوء والمفوضة والمجتمع الدولي، العمل بروح قوامها تقاسم الأعباء والشراكة لتمكين اللاجئين من ممارسة حقهم في العودة إلى أوطانهم في أمن وكرامة؛
</seg>
<seg id="8172">
        16 - تهيب بجميع الدول أن تهيئ الظروف المواتية لعودة اللاجئين الطوعية إلى أوطانهم في أمن وكرامة، بما في ذلك الظروف الكفيلة بتعزيز المصالحة والتنمية الطويلة الأجل في بلدان العودة، وأن تدعم إعادة الإدماج المستدام للعائدين، وذلك بتزويد البلدان الأصلية بما يلزمها من مساعدة في مجالي الإنعاش والتنمية بالعمل، حسب الاقتضاء، مع المفوضة والآليات ذات الصلة، بما في ذلك الآليات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والوكالات الإنمائية؛
</seg>
<seg id="8173">
        17 - تعيد تأكيد حق جميع الأشخاص في العودة إلى بلدانهم الأصلية، وتؤكد في هذا الصدد على واجب جميع الدول أن تقبل عودة مواطنيها، وتهيب بجميع الدول أن تيسر عودة مواطنيها الذين التمسوا اللجوء وتَقرر أنهم ليسوا في حاجة إلى حماية دولية، وتؤكد ضرورة أن تتم عودة الأشخاص بطريقة إنسانية وفي إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم ولكرامتهم، بصرف النظر عن وضع الأشخاص المعنيين؛
</seg>
<seg id="8174">
        18 - تسلِّم باستصواب اتباع المجتمع الدولي نُهُجا شاملة، ولا سيما على الصعيد الإقليمي، تجاه مشاكل اللاجئين والمشردين، وتلاحظ في هذا الصدد أن بناء القدرات في البلدان الأصلية وبلدان اللجوء يمكن أن يؤدي دورا مهما في معالجة الأسباب الأصلية لتدفقات اللاجئين، وفي تعزيز التأهب لحالات الطوارئ والتصدي لها، والترويج للسلام وبنائه، ووضع معايير إقليمية لحماية اللاجئين؛
</seg>
<seg id="8175">
        19 - تحث الدول على أن تستكشف وأن تدعم دعما كاملا، بالتعاون مع المفوضة والمنظمات الأخرى ذات الصلة، مبادرات بناء القدرات كجزء من نهج شامل لمعالجة قضايا اللاجئين، وعلى أن تتخذ التدابير اللازمة لتشجيع التنمية المستدامة وتأمين نجاح أنشطة بناء القدرات، وتؤكد من جديد أن هذه المبادرات يمكن أن تشمل المبادرات التي تعزز المؤسسات القانونية والقضائية والمجتمع المدني، والمبادرات التي تعزز الخدمات المقدمة للاجئين ومراعاة حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساءلة، والمبادرات التي تعزز قدرة الدول على الوفاء بمسؤولياتها إزاء الأشخاص الذين تشملهم ولاية المفوضة؛
</seg>
<seg id="8176">
        20 - تعيد تأكيد تأييدها لدور المفوضة في تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للمشردين داخليا على أساس المعايير التي حددتها في الفقرة 16 من قرارها 53/125 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، وتؤكد على استمرار صلاحية المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="8177">
        21 - تهيب بالدول أن تعتمد نهجا يراعي الشواغل الجنسانية وأن تكفل منح وضع اللاجــــئ للنســــاء اللائــــي يستندن في مطالباتهن به إلى ما يساورهن من مخاوف لها ما يبررها من التعرض للاضطهاد للأسباب المحددة في اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967، بما في ذلك الاضطهاد عن طريق العنف الجنسي وغير ذلك من ضروب الاضطهاد المتصل بنوع الجنس، وتشجع المفوضة على مواصلة وتعزيز ما تبذله من جهود لحماية اللاجئات؛
</seg>
<seg id="8178">
        22 - تحث الدول والأطراف ذات الصلة على احترام ومراعاة ما هو منصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين من مبادئ تتصل على وجه الخصوص بصون حقوق اللاجئين الأطفال والمراهقين لكونهم معرضين بشكل خاص للإيذاء، وترحب في هذا الصدد باعتماد البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقين بمشاركة الأطفال في الصراعات المسلحة([1]) القرار 54/263، المرفق الأول.) وببيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وتهيب بالدول أن تعتبر التوقيع والتصديق عليهما مسألة ذات أولوية؛
</seg>
<seg id="8179">
        23 - تشدد على الدور الخاص الذي يقوم به اللاجئون كبار السن داخل الأسرة اللاجئة، وترحب بقيام المفوضة بوضع مبادئ توجيهية لتلبية احتياجاتهم الخاصة، وتهيب بالدول وبالمفوضة بذل جهود مجددة من أجل كفالة الاحترام الكامل لحقوق اللاجئين كبار السن واللاجئين المعوقين واحتياجاتهم وكرامتهم، وتصميم برامج تراعي أوجه الضعف الخاصة لديهم؛
</seg>
<seg id="8180">
        24 - تشير إلى أن الأسرة هي وحدة الجماعة الطبيعية والأساسية المكونة للمجتمع وأنها تستحق الحماية من قبل المجتمع والدولة، وتهيب بالدول أن تقوم، بالتعاون الوثيق مع المفوضة وغيرها من المنظمات المعنية، باتخاذ تدابير لكفالة حماية أسرة اللاجئ، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير ترمي إلى جمع شمل أفراد الأسر الذين تفرقوا نتيجة فرار اللاجئين؛
</seg>
<seg id="8181">
        25 - تهيب بالحكومات والجهات المانحة الأخرى أن تظهر تضامنها الدولي ومشاركتها في تقاسم الأعباء مع بلدان اللجوء، ولا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان ذات الموارد المحدودة، التي تستضيف، بحكم موقعها، أعدادا كبيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء، وتحث الحكومات على أن تستجيب بسرعة وعلى نحو ملائم للنداء العالمي الصادر عن المفوضة الذي يعرض الاحتياجات في إطار ميزانيتها البرنامجية السنوية، وأن تدعم الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة المانحين حتى تتسنى زيادة تقاسم الأعباء فيما بين المانحين، وأن تساعد المفوضة السامية على تأمين إيرادات إضافية وفي حينها من المصادر الحكومية التقليدية وسائر الحكومات والقطاع الخاص حتى تكفل تلبية احتياجات الأشخاص الذين تشملهم ولاية المفوضة تلبية كاملة.
</seg>
<seg id="8182">
        القرار 55/75
</seg>
<seg id="8183">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/597، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، إندونيسيا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوروندي، تايلند، تشاد، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، زامبيا، السلفادور، سلوفينيا، السودان، السويد، شيلي، غامبيا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليسوتو، ماليزيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="8184">
        55/75- لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات لبرنامج مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
</seg>
<seg id="8185">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="8186">
        إذ تذكر بقراريهـــــــا 1556 ألف (د - 15) المؤرخ 18 كانـون الأول/ديسمبـر 1960 و 1729 (د - 16) المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1961 بشأن الدعوة إلى عقد اجتماع للجنة جامعة مخصصة برئاسة رئيس الجمعية العامة، في أقرب وقت ممكن بعد افتتاح كل دورة عادية للجمعية من أجل إعلان التعهدات بالتبرعات لبرامج اللاجئين للسنة التالية،
</seg>
<seg id="8187">
        وإذ تذكر أيضا بأن لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات لبرنامج مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ظلت تعقد سنويا برئاسة رئيس الجمعية العامة أو من ينوب عنه أو عنها، في مقر الأمم المتحدة، مباشرة عقب المناقشات التي تدور في اللجنة الثالثة بشأن تقرير المفوضة السامية،
</seg>
<seg id="8188">
        وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة أيدت، في قرارها 54/146 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، عرض ميزانية برنامجية سنوية موحدة للمفوضة،
</seg>
<seg id="8189">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الاحتياجات المالية في إطار الميزانية البرنامجية السنوية لبرامج المفوضة تقدم في النداء العالمي الذي يصدر كل عام في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر أو أوائل كانون الأول/ديسمبر في جنيف، وهو ما يشكل أساس التعهدات التي تعلن استجابة للمعلومات الواردة في النداء العالمي،
</seg>
<seg id="8190">
        تقرر جواز انعقاد لجنة الجمعية العامة المخصصة ابتداء من عام 2001 في جنيف، مقر المفوضة، من أجل تحسين وترشيد آلية التمويل بعد اعتماد الميزانية البرنامجية السنوية.
</seg>
<seg id="8191">
        القرار 55/76
</seg>
<seg id="8192">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/597، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي ، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، تايلند، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رواندا، زامبيا، زمبابوي، السلفادور، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، طاجيكستان، غامبيا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، المغرب، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشماليـة، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="8193">
        55/76- الذكرى السنوية الخمسون لتأسيس مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليوم العالمي للاجئين
</seg>
<seg id="8194">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="8195">
        1 - تثني على مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لقيادتها وتنسيقها للأعمال الدولية المضطلع بها من أجل اللاجئين، وتقدر الجهود الدؤوبة التي بذلتها المفوضة خلال السنوات الخمسين الماضية لتوفير الحماية والمساعدة الدوليتين للاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم، ولإيجاد حلول دائمة لمشاكلهم؛
</seg>
<seg id="8196">
        2 - تشيد بتفاني موظفي الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني والأفراد المرتبطين بها وبموظفي المفوضة في الميدان، بمن فيهم الموظفون المحليون، الذين يخاطرون بحياتهم لأداء واجباتهم؛
</seg>
<seg id="8197">
        3 - تؤكد من جديد دعمها لأنشطة المفوضة من أجل العائدين وعديمي الجنسية والمشردين داخليا، وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="8198">
        4 - تلاحظ الدور البالغ الأهمية للشراكة مع الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية، ولمشاركة اللاجئين في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم؛
</seg>
<seg id="8199">
        5 - تقر بأن المفوضة تساهم أيضا، من خلال الأنشطة التي تضطلع بها من أجل اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم، في تعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، ولا سيما ما يتصل من تلك المقاصد والمبادئ بالسلام وحقوق الإنسان والتنمية؛
</seg>
<seg id="8200">
        6 - تلاحظ أن عام 2001 يصادف الذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين([1])الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.)، التي تحدد المفاهيم الأساسية للحماية الدولية للاجئين؛
</seg>
<seg id="8201">
        7 - تلاحظ أيضا أن منظمة الوحدة الأفريقية وافقت على إمكان أن يتزامن يوم دولي للاجئين مع يوم اللاجئين الأفريقيين الموافق 20 حزيران/يونيه؛
</seg>
<seg id="8202">
        8 - تقرر أن يُحتفل بـ "اليوم العالمي للاجئين" في 20 حزيران/يونيه من كل عام، ابتداء من عام 2001.
</seg>
<seg id="8203">
        القرار 55/77
</seg>
<seg id="8204">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/597، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، الدانمرك، السويد، شيلي، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، كرواتيا، كندا، كولومبيا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا )بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية)، النرويج، النمسا، هايتي، هندوراس، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="8205">
        55/77- مساعدة اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا
</seg>
<seg id="8206">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="8207">
        إذ تشير إلى قرارها 54/147 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="8208">
        وإذ تشير أيضا إلى أحكام قرارها 2312 (د - 22) المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1967، الذي اعتمدت بموجبه الإعلان المتعلق باللجوء الإقليمي،
</seg>
<seg id="8209">
        وإذ تشير كذلك إلى اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تنظم الجوانب الخاصة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1001، الرقم 14691.)، وإلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب([1]) المرجع نفسه، المجلد 1520، الرقم 26363.)،
</seg>
<seg id="8210">
        وإذ تشير إلى إعلان الخرطوم([1]) A/54/682، المرفق الأول.) والتوصيات التي اعتمدتها منظمة الوحدة الأفريقية بشأن اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا في أفريقيا([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) في الاجتماع الوزاري المعقود في الخرطوم يومي 13 و 14 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="8211">
        وإذ ترحب بالــقــرار CM/Dec.531(LXXII) المتعلق بحالة اللاجــئين والعائدين والمشردين في أفريقيا، الذي اتخذه مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الثانية والسبعين، المعقودة في لومي في الفترة من 6 إلى 8 تموز/يوليه 2000([1]) انظر A/55/286، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="8212">
        وإذ ترحب أيضا بقيام منظمة الوحدة الأفريقية ومفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعقد الاجتماع الخاص للخبراء التقنيين الحكوميين وغير الحكوميين في كوناكري، في الفترة من 27 إلى 29 آذار/مارس 2000، بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تنظم الجوانب الخاصة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا، وإذ تشيد بخطة التنفيذ الشاملة التي اعتمدها الاجتماع الخاص، وإذ تلاحظ إقرار مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية لهذه الخطة خلال دورته العادية الثانية والسبعين([1]) المرجع نفسه، القرار CM/Des.531 (LXXII)، الفقرة 8.)،
</seg>
<seg id="8213">
        وإذ تثني على المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة الوحدة الأفريقية بشأن حقوق الإنسان في أفريقيا، المعقود في غراند باي، موريشيوس، في الفترة من 12 إلى 16 نيسان/أبريل 1999، وإذ تشير إلى الاهتمام الذي حظيت به المسائل ذات الصلة باللاجئين والمشردين في الإعلان وخطة العمل اللذين اعتمدهما المؤتمر،
</seg>
<seg id="8214">
        وإذ تشير إلى الحلقة الدراسية السادسة المعنية بالقانـون الإنساني الدولي التي عقدتها منظمة الوحدة الأفريقية ولجنة الصليب الأحمر الدولية في أديس أبابا يومي 15 و 16 أيار/مايو 2000، وإذ تلاحظ تأييد مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية للتوصيات الصادرة عن الحلقة الدراسية خلال دورته العادية الثانية والسبعين([1]) المرجع نفسه، القرار CM/Des.531 (LXXII)، الفقرة 8.)،
</seg>
<seg id="8215">
        وإذ تعترف بمساهمات الدول الأفريقية في وضع معايير إقليمية لحماية اللاجئين والعائدين، وإذ تلاحظ مع التقدير أن بلدان اللجوء تستضيف اللاجئين بروح تتسم بالإنسانية، وبروح من التضامن والإخاء الأفريقيين،
</seg>
<seg id="8216">
        وإذ تعترف أيضا بضرورة أن تعالج الدول بطريقة حازمة الأسباب الجذرية للتشريد القسري وأن تهيئ ظروفا تيسر التوصل إلى حلول دائمة للاجئين والمشردين، وإذ تشدد في هذا الصدد على ضرورة أن تعمل الدول على تعزيز السلام والاستقرار والرخاء في جميع أنحاء القارة الأفريقية،
</seg>
<seg id="8217">
        واقتناعا منها بضرورة تعزيز قدرة الدول على توفير المساعدة والحماية للاجئين والعائدين والمشردين، وبضرورة أن يقوم المجتمع الدولي، في إطار تقاسم الأعباء، بزيـادة ما يقدمه من مساعدات مادية ومالية وتقنية إلى البلدان المتأثرة باللاجئين والعائدين والمشردين،
</seg>
<seg id="8218">
        وإذ تعترف مع التقدير بأن المجتمع الدولي قد وفّر بالفعل قسطا من المساعدة للاجئين والعائدين والمشردين وللبلدان المضيفة في أفريقيا،
</seg>
<seg id="8219">
        وإذ تلاحظ بقلق شديد أنه على الرغم من جميع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية وغيرهما حتى الآن، لا تزال حالة اللاجئين والمشردين في أفريقيا محفوفة بالخطر، وبخاصة في منطقتي غرب أفريقيا والبحيرات الكبرى وفي القرن الأفريقي،
</seg>
<seg id="8220">
        وإذ تشدد على أنه ينبغي للإغاثة والمساعدة المقدمتين من المجتمع الدولي للاجئين الأفارقة أن تكونا على أساس عادل وغير تمييزي،
</seg>
<seg id="8221">
        وإذ ترى أن فئة النساء والأطفال من اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا، تشكل أغلبية السكان المتضررين من الصراعات والأشد تأثرا بوطأة الأعمال الوحشية وغيرها من عواقب الصراعات،
</seg>
<seg id="8222">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/471.) وتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 12 (A/55/12).) ؛
</seg>
<seg id="8223">
        2 - تلاحظ مع القلق أن تدني الحالة الاجتماعية - الاقتصادية، الذي يتفاقم بفعل عدم الاستقرار السياسي، والصراع الداخلي، وانتهاكات حقوق الإنسان، والكوارث الطبيعية، قد أدى إلى زيادة في أعداد اللاجئين والمشردين في بعض بلدان أفريقيا، ولا يزال يساورها القلق بصورة خاصة إزاء ما قد ينجم عن وجود أعداد كبيرة من اللاجئين من أثر في الأمن والحالة الاجتماعية - الاقتصادية والبيئة في بلدان اللجوء؛
</seg>
<seg id="8224">
        3 - تشير إلى الاحتفال الذي تم في عام 1999 بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تنظم الجوانب الخاصة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1001، الرقم 14691.)، وتشيد بقيام منظمة الوحدة الأفريقية ومفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعقد الاجتماع الخاص للخبراء التقنيين الحكوميين وغير الحكوميين في كوناكري، في الفترة من 27 إلى 29 آذار/مارس 2000 للاحتفال بهذه الذكرى؛
</seg>
<seg id="8225">
        4 - تشجع الدول الأفريقية على كفالة التنفيذ والمتابعة الكاملين لخطة التنفيذ الشاملة التي اعتمدها الاجتماع الخاص وأقرها مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية([1]) المرجع نفسه، القرار CM/Des.531 (LXXII)، الفقرة 8.)؛
</seg>
<seg id="8226">
        5 - تشجع أيضا الدول الأفريقية على كفالة التنفيذ والمتابعة الكاملين للتوصيات الصادرة عن الحلقـة الدراسية السادسة المعنية بالقانون الإنساني الدولي التي عقدتها منظمـــة الوحــدة الأفريقية ولجنــة الصليب الأحمــر الدوليــة في أديس أبابا يومي 15 و 16 أيار/مايو 2000؛
</seg>
<seg id="8227">
        6 - تهيب بالدول والأطراف الأخرى في الصراعات المسلحة أن تلتزم بدقة بالقانون الإنساني الدولي نصا وروحا، واضعة في اعتبارها أن الصراعات المسلحة من الأسباب الرئيسية للتشريد القسري في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="8228">
        7 - تعرب عن خالص تقديرها وامتنانها لساداكو أوغاتا على ما بذلته من جهود دؤوبة طيلة توليها منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، للتصدي للمحن التي يمر بها اللاجئون والعائدون والمشردون في أفريقيا، وعلى ما قدمته من مثل يحتذى به في أدائها لمهامها باقتدار وتفان؛
</seg>
<seg id="8229">
        8 - تعرب عن امتنانها وتقديرها، في هذه السنة التي توافق الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لما أنجزته المفوضة منذ إنشائها من أعمال، بدعم من المجتمع الدولي، في مجال مساعدة بلدان اللجوء الأفريقية، وتلبية احتياجات اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا إلى المساعدة والحماية؛
</seg>
<seg id="8230">
        9 - تنوه بالحدث الحكومي الدولي المقرر تنظيمه في عام 2001 احتفالا بالذكرى السنوية الخمسين لاعتماد اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) ، وتشجع الدول الأفريقية الأطراف في الاتفاقية على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث؛
</seg>
<seg id="8231">
        10 - تؤكد من جديد أن اتفاقية عام 1951وبروتوكول عام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.) المتعلق بوضع اللاجئين، بصيغتهما المستكملة باتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، لا يزالان يشكلان الأساس الذي يستند إليه النظام الدولي لحماية اللاجئين في أفريقيا، وتشجع الدول الأفريقية التي لم تنضم بعد إلى هذه الصكوك على أن تفعل ذلك، وتهيب بالدول الأطراف في الاتفاقيتين أن تعيد تأكيد التزامها بالمثُل المتضمنة فيهما واحترام أحكامهما والتقيد بها؛
</seg>
<seg id="8232">
        11 - تلاحظ ضرورة أن تعالج الدول الأسباب الجذرية للتشريد القسري في أفريقيا، وتهيب بالدول الأفريقية والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تتخذ إجراءات محددة لتلبية احتياجات اللاجئين والعائدين والمشردين إلى الحماية والمساعدة وأن تسهم بسخاء في المشاريع والبرامج الوطنية الرامية إلى التخفيف من محنتهم؛
</seg>
<seg id="8233">
        12 - تلاحظ أيضا الصلة القائمة، في جملة أمور، بين انتهاكات حقوق الإنسان والفقر والكوارث الطبيعية والتدهور البيئي وتشريد السكان، وتدعو الدول إلى بذل جهود مضاعفة ومتضافرة، بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع ومعالجة هذه المشاكل؛
</seg>
<seg id="8234">
        13 - تشجع مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مواصلة التعاون مع مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كل في نطاق ولايتها، في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="8235">
        14 - تلاحظ مع التقدير الجهود المستمرة التي تبذلها الدول الأفريقية ومنظمة الوحدة الأفريقية والمنظمات دون الإقليمية في مجال الوساطة وحل المنازعات، فضلا عن إنشاء آليات إقليمية لمنع نشوب المنازعات وحلها، وتحث جميع الأطراف ذات الصلة على معالجة العواقب الإنسانية للمنازعات؛
</seg>
<seg id="8236">
        15 - تعرب عن تقديرها وتأييدها القوي لتلك الحكومات وهؤلاء السكان المحليين في أفريقيا، الذين لا يزالون، رغم التدهور العام للظروف الاجتماعية - الاقتصادية والبيئية وتحميل الموارد الوطنية فوق طاقتها، يقبلون العبء الإضافي الذي تضعه على كاهلهم الأعداد المتزايدة من اللاجئين والمشردين، امتثالا منهم لمبادئ اللجوء ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="8237">
        16 - تعرب عن قلقها إزاء الحالات التي يتعرض فيها المبدأ الأساسي للجوء للخطر نتيجة للطرد غير القانوني للاجئين أو إعادتهم قسرا أو تهديد حياتهم وأمنهم البدني وسلامتهم وكرامتهم ورفاههم؛
</seg>
<seg id="8238">
        17 - تهيب بالدول أن تتخذ، بالتعاون مع المنظمات الدولية، في نطاق ولاياتها، جميع التدابير اللازمة لضمان احترام مبادئ حماية اللاجئين، وعلى وجه الخصوص، كفالة عدم تعريض الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين للخطر من جراء وجود عناصر مسلحة أو وجود أنشطة لهذه العناصر فيها؛
</seg>
<seg id="8239">
        18 - تلاحظ الاقتراح الذي قدمته مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببدء عملية مشاورات عالمية بشأن النظام الدولي لحماية اللاجئين، وتدعو الدول الأفريقية، في هذا السياق، إلى المشاركة الفاعلة في هذه العملية، كي تؤثر فيها بمنظورها الإقليمي، من ثم تكفل إيلاء العناية الملائمة للشواغل الخاصة بأفريقيا؛
</seg>
<seg id="8240">
        19- تعرب عن استيائها من الوفيات والإصابات وأشكال العنف الأخرى التي يتعرض لها موظفو مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتحث الدول وأطراف النـزاعات وسائر العناصر الفاعلة ذات الصلة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأنشطة المتصلة بالمساعدة الإنسانية، ومنع الاعتداء على العاملين الوطنيين والدوليين في المجال الإنساني ومنع اختطافهم، وكفالة سلامتهم وأمنهم، وتهيب بالدول أن تحقق تحقيقا وافيا في أية جرائم ترتكب ضد موظفي المساعدة الإنسانية، وأن تقدم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، وتهيب بالمنظمات والعاملين في مجال تقديم المعونة أن يتقيدوا بالقوانين والأنظمة الوطنية للبلدان التي يعملون بها؛
</seg>
<seg id="8241">
        20 - تهيب بالمفوضة ومنظمة الوحدة الأفريقية والمنظمات دون الإقليمية وجميع الدول الأفريقية أن تقوم، بالاشتراك مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي، بتعزيز الشراكات القائمة وتنشيطها وصوغ شراكات جديدة لدعم النظام الدولي لحماية اللاجئين؛
</seg>
<seg id="8242">
        21 - تهيب بالمفوضة والمجتمع الدولي والكيانات المعنية الأخرى تكثيف دعمها للحكومات الأفريقية من خلال الأنشطة المناسبة لبناء القدرات، بما في ذلك تدريب الموظفين ذوي الصلة، ونشر المعلومات عن الصكوك والمبادئ المتعلقة باللاجئين، وتوفير الخدمات المالية والتقنية والاستشارية للتعجيل بسن أو تعديل التشريعات المتعلقة باللاجئين وتنفيذها، وتعزيز الاستجابة في حالات الطوارئ، ودعم القدرات من أجل تنسيق الأنشطة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="8243">
        22 - تؤكد من جديد الحق في العودة وكذلك مبدأ العودة الطوعية إلى الوطن، وتناشد البلدان الأصلية وبلدان اللجوء أن تهيئ الظروف المواتية للعودة الطوعية إلى الوطن، وتسلم بأنه على الرغم من أن العودة الطوعية إلى الوطن لا تزال هي الحل الأمثل، فإن إدماج اللاجئين محليا وتوطينهم في بلدان ثالثة، حسب الاقتضاء، يشكلان أيضا خيارين صالحين لمعالجة حالة اللاجئين الأفارقة الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم، بسبب الظروف السائدة في بلدانهم الأصلية؛
</seg>
<seg id="8244">
        23 - تلاحظ مع الارتياح العودة الطوعية لملايين اللاجئين إلى أوطانهم بعد نجاح العمليات التي قامت بها المفوضة لإعادتهم إلى أوطانهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، بالتعاون والتآزر مع البلدان المضيفة للاجئين والبلدان الأصلية، وتتطلع إلى برامج أخرى للمساعدة في العودة الطوعية إلى الوطن لجميع اللاجئين في أفريقيا وإعادة إدماجهم؛
</seg>
<seg id="8245">
        24 - تعيد تأكيد أن خطة العمل التي اعتمدها المؤتمر الإقليمي لتقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في منطقة البحيرات الكبرى الذي عقد في بوجمبورا في الفترة من 15 إلى 17 شباط/فبراير 1995، بصيغتها التي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 50/149 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995، لا تزال تمثل إطارا صالحا لحل مشاكل اللاجئين والمشاكل الإنسانية في تلك المنطقة؛
</seg>
<seg id="8246">
        25 - تناشد المجتمع الدولي أن يستجيب، بروح التضامن وتقاسم الأعباء، للطلبات المقدمة من اللاجئين الأفارقة بإعادة التوطين في بلدان ثالثة، وتلاحظ مع التقدير أن بعض البلدان الأفريقية قد وفرت أماكن لإعادة توطين اللاجئين؛
</seg>
<seg id="8247">
        26 - ترحب بالبرامج التي تضطلع بها المفوضة مع الحكومات المضيفة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي للتصدي للآثار البيئية لتجمعات اللاجئين؛
</seg>
<seg id="8248">
        27 - تهيب بدوائر المانحين الدولية أن تقدم المساعدة المادية والمالية من أجل تنفيذ البرامج التي تستهدف إصلاح البيئة والهياكل الأساسية المتأثرة بوجود اللاجئين في بلدان اللجوء؛
</seg>
<seg id="8249">
        28 - تعرب عن قلقها إزاء طول مدة بقاء اللاجئين في بعض البلدان الأفريقية، وتهيب بالمفوضة أن تبقي برامجها قيد الاستعراض بما يتمشى مع ولايتها في البلدان المضيفة، آخذة في الاعتبار تزايد احتياجات اللاجئين؛
</seg>
<seg id="8250">
        29 - تؤكد على ضرورة قيام المفوضة، بصفة دورية، بإعداد إحصاءات لأعداد اللاجئين المقيمين خارج مخيمات اللاجئين في بعض البلدان الأفريقية، بغية تقييم احتياجات هؤلاء اللاجئين وتلبيتها؛
</seg>
<seg id="8251">
        30 - تحث المجتمع الدولي على أن يواصل، بروح التضامن الدولي وتقاسم الأعباء، توفير التمويل بسخاء لبرامج اللاجئين التي تضطلع بها المفوضة، وأن يكفل، آخذا في الاعتبار الزيادة الكبيرة في احتياجات البرامج في أفريقيا، حصول أفريقيا على حصة عادلة ومنصفة من الموارد المخصصة للاجئين؛
</seg>
<seg id="8252">
        31 - تطلب إلى جميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تولي اهتماما خاصا لتلبية الاحتياجات الخاصة للاجئين من النساء والأطفال والمشردين، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة إلى الحماية؛
</seg>
<seg id="8253">
        32 - تهيب بالدول والمفوضة أن تبذل جهودا متجددة لضمان الاحترام التام لحقوق اللاجئين كبار السن واحتياجاتهم وكرامتهم، والاهتمام بها عن طريق أنشطة برنامجية مناسبة؛
</seg>
<seg id="8254">
        33 - تدعو ممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخليا إلى أن يواصل حواره الجاري مع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، وفقا لولايته، وأن يدرج معلومات عن ذلك فيما يقدمه من تقارير إلى لجنة حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="8255">
        34 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء محنة المشردين داخليا في أفريقيا، وتهيب بالدول أن تتخذ إجراءات محددة لمنع التشريد الداخلي، ولتلبية احتياجات المشردين داخليا إلى الحماية والمساعدة، وتشير في هذا الصدد إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.)، وتحث المجتمع الدولي على المساهمة بسخاء، بقيادة منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، في المشاريع والبرامج الوطنية الرامية إلى تخفيف محنة المشردين داخليا؛
</seg>
<seg id="8256">
        35 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا وافيا عن مساعدة اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا، آخذا في كامل الاعتبار الجهود التي تبذلها بلدان اللجوء، في إطار البند المعنون "تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمسائل المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين والمسائل الإنسانية"، وأن يقدم تقريرا شفويا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2001.
</seg>
<seg id="8257">
        القرار 55/78
</seg>
<seg id="8258">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/598، الفقرة 14)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، شيلي، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="8259">
        55/78- الطفلـة
</seg>
<seg id="8260">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="8261">
        إذ تشير إلى قرارها 54/148 المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1999 وإلى جميع القرارات السابقة ذات الصلة، بما في ذلك الاستنتاجات المتفق عليها للجنة وضع المرأة، وبخاصة تلك الاستنتاجات المتصلة بالطفلة،
</seg>
<seg id="8262">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع مؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة والإعلان وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، المعقود في ستوكهولم في الفترة من 27 إلى 31 آب/أغسطس 1996([1]) A/51/385، المرفق.)، فضلا عن الوثيقتين الختاميتين للاستعراضين الخمسيين الأخيرين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) القرار دإ-21/2، المرفق.)، وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) القرار دإ-24/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="8263">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التمييز ضد الطفلة وانتهاك حقوق الطفلة، اللذين يفضيان في أحيان كثيرة إلى الحد من فرص حصول البنات على التعليم والتغذية والرعاية الصحية البدنية والعقلية وإلى تمتعهن بقدر أقل مما يتمتع به الصبية من حقوق وفرص ومزايا في مرحلتي الطفولة والمراهقة، وتعرضهن كثيرا لأشكال شتى من الاستغلال الثقافي والاجتماعي والجنسي والاقتصادي، وللعنف وللممارسات الضارة، مثل وأد الإناث، وغشيان المحارم، والزواج المبكر، واختيار جنس المولود قبل الولادة، وختان الإناث،
</seg>
<seg id="8264">
        وإذ تقر بضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين لكفالة أن تعيش البنات في عالم يتسم بالعدل والإنصاف،
</seg>
<seg id="8265">
        وإذ يقلقها بشدة أنه في الحالات التي يسود فيها الفقر والحرب والصراع المسلح، تكون الطفلة من بين أشد الضحايا تضررا، ومن ثم تكون إمكانية نمائها التام محدودة،
</seg>
<seg id="8266">
        وإذ يقلقها أن الطفلة أصبحت علاوة على ذلك ضحية للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية، مما يؤثر في نوعية حياتها ويتركها عرضة لمزيد من التمييز،
</seg>
<seg id="8267">
        وإذ تؤكد من جديد المساواة في الحقوق بين النساء والرجال المنصوص عليها في عدة وثائق، منها ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)،
</seg>
<seg id="8268">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الإعلان السياسي([1]) القرار دإ-23/2، المرفق.)، والإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل([1]) القرار دإ-23/3، المرفق.)، التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي العشرين"،
</seg>
<seg id="8269">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك إطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم([1]) انظر: التقرير النهائي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، باريس، 2000.)،
</seg>
<seg id="8270">
        1 - تؤكد ضرورة الإعمال الكامل والعاجل لحقوق الطفلة كما تكفلها جميع الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل({{{[1]) القرار 44/25، المرفق.}}}) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة({{{[1]) القرار 34/180، المرفق.}}})، فضلا عن ضرورة التصديق على هذه الصكوك على النطاق العالمي؛
</seg>
<seg id="8271">
        2 - تحث الدول على النظر في التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق عليه([1]) القرار 54/4، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="8272">
        3 - ترحب باعتماد البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقين بإشراك الأطفال في الصراع المسلح([1]) القرار 54/263، المرفق الأول.)، وببيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وتدعو الدول إلى النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكولين الاختياريين على سبيل الأولوية لغرض بدء نفاذهما في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="8273">
        4 - ترحب أيضا بمبادرة الأمم المتحدة لتعليم البنات التي أعلنها الأمين العام في المنتدى العالمي للتعليم؛
</seg>
<seg id="8274">
        5 - تحث جميع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على تعزيز الجهود المبذولة ثنائيا ومع المنظمات الدولية والمانحين من القطاع الخاص من أجل بلوغ أهداف المنتدى العالمي للتعليم، وبخاصة الهدف المتعلق بإزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005، ومن أجل تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة لتعليم البنات كوسيلة لبلوغ هذا الهدف، وتعيد تأكيد الالتزام الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="8275">
        6 - تهيب بجميع الدول اتخاذ تدابير لمواجهة العقبات التي لا تزال تؤثر في بلوغ الأهداف المحددة في منهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، بصيغتها الواردة في الفقرة 33 من الإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيد إعلان بيجين ومنهاج العمل([1]) القرار دإ-23/3، المرفق.)، حسب الاقتضاء، بما في ذلك تعزيز الآليات الوطنية لتنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بالطفلة، والقيام، في بعض الحالات، بتعزيز التنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن إعمال حقوق الإنسان للبنات، على النحو المبين في الإجراءات والمبادرات الأخرى؛
</seg>
<seg id="8276">
        7 - تحث جميع الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية وإدخال الإصلاحات القانونية لضمان تمتع الطفلة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعا كاملا ومتساويا، واتخاذ إجراءات فعالة ضد انتهاكات تلك الحقوق والحريات، وتأسيس البرامج والسياسات المتعلقة بالطفلة على حقوق الطفل؛
</seg>
<seg id="8277">
        8 - تحث الدول على سن قوانين لكي تكفل عدم إتمام الزواج إلا بالموافقة الحرة والكاملة لمن يعتزمون الزواج وإنفاذ هذه القوانين بكل دقة، وسن قوانين تتعلق بالحد الأدنى للسن القانونية للموافقة والحد الأدنى لسن الزواج ورفع الحد الأدنى لسن الزواج عند اللزوم، وإنفاذ هذه القوانين بكل دقة؛
</seg>
<seg id="8278">
        9 - تحث جميع الدول على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلا عن الالتزام بتنفيذ منهاج عمل بيجين؛
</seg>
<seg id="8279">
        10 - تحث أيضا جميع الدول على سن وإنفاذ تشريعات لحماية البنات من جميع أشكال العنف، بما في ذلك وأد الإناث واختيار جنس المولود قبل الولادة، وختان الإناث، والاغتصاب، والعنف المنزلي، وغشيان المحارم، والاعتداء الجنسي، والاستغلال الجنسي، وبغاء الأطفال، والمواد الإباحية عن الأطفال، وتحثها على وضع برامج مأمونة وسرية متناسبة مع الأعمار، وتطوير خدمات الدعم الطبي والاجتماعي والنفسي لمساعدة البنات اللاتي يتعرضن للعنف؛
</seg>
<seg id="8280">
        11- تهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تقوم، منفردة ومجتمعة، بتعزيز تنفيذ منهاج عمل بيجين، وبخاصة الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالطفلة ومن ضمنها التدابير والإجراءات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل؛
</seg>
<seg id="8281">
        12- تحث الدول على اتخاذ تدابير خاصة من أجل حماية البنات المتضررات بالحرب، وبخاصة حمايتهن من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب، والعنف القائم على أساس نوع الجنس، بما في ذلك الاغتصاب، والإيذاء الجنسي، والتعذيب، والاستغلال الجنسي، والاختطاف، وعمل السخرة، مع إيلاء اهتمام خاص للبنات اللاجئات والمشردات، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للطفلة المتضررة بالحرب في عمليات تقديم المساعدة الإنسانية ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛
</seg>
<seg id="8282">
        13- تحث جميع الدول والمجتمع الدولي على احترام حقوق الطفلة وحمايتها وتعزيزها، مع مراعاة أوجه الضعف الخاصة بالطفلة في حالات ما قبل الصراع وفي أثناء الصراع وفيما بعد الصراع، وتدعو إلى اتخاذ مبادرات خاصة مصممة على نحو يتناول حقوق البنات المتضررات بالحرب واحتياجاتهن؛
</seg>
<seg id="8283">
        14- ترحب بعقد المؤتمر الدولي للأطفال المتضررين بالحرب في وينيبيغ، كندا، في الفترة من 10 إلى 17 أيلول/سبتمبر 2000، وتلاحظ مع التقدير خطة وينيبيغ من أجل الأطفال المتضررين بالحرب([1]) A/55/467-S/2000/973، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="8284">
        15- تحث الدول على صياغة خطط أو برامج أو استراتيجيات وطنية شاملة ومتعددة التخصصات ومنسقة، للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والبنت، وينبغي نشرها على نطاق واسع، وينبغي لها أن تحدد أهدافا وجداول زمنية للتنفيذ، وكذلك إجراءات فعالة للإنفاذ على الصعيد المحلي من خلال إنشاء آليات للرصد تشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إجراء مشاورات مع المنظمات النسائية، مع إيلاء اهتمام للتوصيات المتعلقة بالطفلة التي أصدرتها المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه؛
</seg>
<seg id="8285">
        16- تهيب بالحكومات والمجتمع المدني، بما في ذلك وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، أن تعزز التثقيف في مجال حقوق الإنسان والاحترام الكامل لحقوق الإنسان للطفلة والتمتع التام بها، وذلك بعدة وسائل منها ترجمة المواد الإعلامية المتناسبة مع الأعمار بشأن تلك الحقوق وإنتاج هذه المواد ونشرها بين جميع قطاعات المجتمع، وبخاصة بين الأطفال؛
</seg>
<seg id="8286">
        17- تطلب إلى الأمين العام، بصفته رئيسا للجنة التنسيق الإدارية، أن يكفل قيام جميع المؤسسات والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، منفردة ومجتمعة، وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثفاقة، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمراعاة حقوق الطفلة واحتياجاتها الخاصة في برنامج التعاون القطري وفقا للأولويات الوطنية، بما في ذلك عن طريق إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية([1]) انظر A/53/226، الفقرات 72-77، وA/53/226/Add.1، الفقرات 88-98.)؛
</seg>
<seg id="8287">
        18- تطلب إلى جميع هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات وآليات الإجراءات الخاصة وغيرها من آليات حقوق الإنسان التابعة للجنة حقوق الإنسان ولجنتها الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أن تعتمد، بصورة منتظمة ومنهجية، منظورا جنسانيا لدى تنفيذها لولاياتها وأن تضمن تقاريرها معلومات عن التحليل النوعي لانتهاكات حقوق الإنسان للنساء والبنات، وتشجع على توطيد التعاون والتنسيق في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="8288">
        19- تهيب بالدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تقوم بتعبئة كل ما يلزم من موارد ودعم وجهود لبلوغ الغايات والأهداف الاستراتيجية والإجراءات المنصوص عليها في منهاج عمل بيجين والإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيد إعلان بيجين ومنهاج العمل؛
</seg>
<seg id="8289">
        20- تؤكد أهمية إجراء تقييم جوهري لتنفيذ منهاج عمل بيجين بمنظور لدورة الحياة من أجل تحديد الثغرات والعقبات في عملية التنفيذ ووضع المزيد من الإجراءات لتحقيق أهداف المنهاج؛
</seg>
<seg id="8290">
        21- ترحب بالدعوة إلى عقد المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، في يوكوهاما، اليابان، في الفترة من 17 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2001، وتدعو الدول الأعضاء والمراقبين إلى المشاركة في المؤتمر؛
</seg>
<seg id="8291">
        22- تشجع اللجان الإقليمية والمنظمات الإقليمية الأخرى على الاضطلاع بأنشطة دعما للأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي الثاني؛
</seg>
<seg id="8292">
        23- تطلب إلى الأمين العام أن يكفل إدراج منظور جنساني، واحتياجات وحقوق الطفلة، في الأعمال التحضيرية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية بشأن متابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل في عام 2001، وذلك بعدة طرق منها تقديم تقرير شامل إلى الجمعية العامة يقوم على أساس تجارب ونتائج الاستعراضات الخمسية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والمنتدى العالمي للتعليم.
</seg>
<seg id="8293">
        القرار 55/79
</seg>
<seg id="8294">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/598، الفقرة 14)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي)، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، الجزائر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زمبابوي، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، الصين، طاجيكستان، العراق، غامبيا، غانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="8295">
        55/79- حقوق الطفل
</seg>
<seg id="8296">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="8297">
        إذ تشير إلى قراريها 54/148 و 54/149 المؤرخين 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/85 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب ((E/2000/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="8298">
        وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، وإذ تشدد على أن أحكام الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة يجب أن تشكل المعيار الذي يُعتمد في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وإذ تؤكد من جديد على أن مصلحة الطفل العليا ينبغي أن تكون محل الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات المتخذة بشأن الأطفال،
</seg>
<seg id="8299">
        وإذ تعيد تأكيد الإعلان العالمي المتعلق ببقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل لتنفيذ الإعلان العالمي المتعلق ببقاء الطفل وحمايته ونمائه في التسعينات، اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، المعقود في نيويورك يومي 29 و 30 أيلول/سبتمبر 1990([1]) A/45/625، المرفق.)، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، اللذين من بين ما ينصان عليه ضرورة تعزيز الآليات والبرامج الوطنية والدولية من أجل الدفاع عن الأطفال وحمايتهم، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة استغلال الأطفال والتعدي عليهم من قبيل وأد البنات والعمل الضار بالأطفال، وبيع الأطفال وأعضائهم، وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، واللذين يؤكدان مجددا الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="8300">
        وإذ تشير إلى قرارها 54/93 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1999 الذي قررت بموجبه عقد دورة استثنائية في أيلول/سبتمبر 2001 لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، وإذ تؤكد على أهمية تناول حقوق واحتياجات الطفل في العملية التحضيرية للدورة الاستثنائية وفي الدورة الاستثنائية نفسها،
</seg>
<seg id="8301">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن حالة الفتيات والفتيان في أنحاء كثيرة من العالم لا تزال حرجة بسبب استمرار الفقر وانعدام المساواة على الصعيد الاجتماعي والأحوال الاجتماعية والاقتصادية غير الملائمة في ظل اقتصاد عالمي تتزايد فيه سمة العولمة، والأوبئة، وخاصة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والكوارث الطبيعية، والصراعات المسلحة، والتشريد، والاستغلال، والأمية، والجوع، والتعصب، والتمييز، وعدم كفاية الحماية القانونية، واقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة وفعالة،
</seg>
<seg id="8302">
        وإذ تؤكد الضرورة إلى تعميم منظور جنساني في جميع السياسات والبرامج المتصلة بالأطفال،
</seg>
<seg id="8303">
        وإذ تدرك ضرورة تحقيق مستوى معيشي ملائم لنماء الطفل بدنيا وذهنيا وروحيا وأخلاقيا واجتماعيا وحماية الطفل من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتوفير إمكانية تلقي جميع الأطفال للتعليم الابتدائي على قدم المساواة، وتنفيذ الالتزامات بشأن تعليم الأطفال التي وردت في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2، الفقرة 19.)،
</seg>
<seg id="8304">
        وإذ يساورها القلق إزاء كثرة عدد حالات التبني غير القانوني، وعدد الأطفال الذين يشبون بدون أبوين، والأطفال الواقعين ضحايا للعنف الأسري والاجتماعي والإهمال وإساءة المعاملة،
</seg>
<seg id="8305">
        وإذ ترحب باعتماد البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال([1]) القرار 54/263، المرفقان الأول والثاني.)،
</seg>
<seg id="8306">
        وإذ تدرك ما للشراكة فيما بين الحكومات والمنظمات الدولية وجميع قطاعات المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات غير الحكومية من أهمية لإعمال حقوق الطفل،
</seg>
<seg id="8307">
        وإذ تؤكد أهمية إدماج المسائل المتعلقة بالطفل في أعمال المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بمشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب من جميع جوانبها في عام 2001،
</seg>
<seg id="8308">
        أولا
</seg>
<seg id="8309">
        تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل
</seg>
<seg id="8310">
        1 - تحث مرة أخرى الدول التي لم تقم بعد بالتوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) أو لم تنضم إليها، على أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية، بغية بلوغ الهدف المتمثل في الالتزام العالمي بالاتفاقية في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="8311">
        2 - تدعو الدول إلى النظر في التوقيع على البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية([1]) القرار 54/263، المرفقان الأول والثاني.) والتصديق عليهما على سبيل الأولوية بغية إدخالهما حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة عقد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل في أيلول/سبتمبر 2001؛
</seg>
<seg id="8312">
        3 - تعيد الإعراب عن قلقها إزاء العدد الكبير من التحفظات المبداة على الاتفاقية، وتحث الدول الأطراف على سحب تحفظاتها التي تتعارض مع هدف الاتفاقية وغايتها وعلى أن تستعرض أية تحفظات دوريا بهدف سحبها؛
</seg>
<seg id="8313">
        4 - تهيب بالدول الأطراف أن تنفذ الاتفاقية تنفيذا كاملا، وتؤكد أن تنفيذ الاتفاقية يسهم في تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، وتوصي بأن يكون التقييم الشامل لتنفيذ الاتفاقية على مدى عشر سنوات عنصرا أساسيا في التحضير للدورة الاستثنائية لمتابعة مؤتمر القمة؛
</seg>
<seg id="8314">
        5 - تحث الدول على ضمان تمكين الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة به (أو آرائها الخاصة بها) من ممارسة حقه في التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تؤثر فيه، مع إعطاء تلك الآراء ما تستحقه من وزن حسب سن الطفل ونضجه، وتحث في هذا الصدد على أن تشرك الدول الأطفال والشباب فيما تبذله من جهود لتنفيذ أهداف مؤتمر القمة والاتفاقية، وكذلك في البرامج الأخرى المتصلة بالأطفال والشباب، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="8315">
        6 - تهيب بالدول الأطراف أن تتعاون على نحو وثيق مع لجنة حقوق الطفل وأن تفي بالتزامها بتقديم التقارير في موعدها بموجب الاتفاقية، وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، وتشجع الدول الأطراف على أن تراعي لدى تنفيذ أحكام الاتفاقية التوصيات التي قدمتها اللجنة؛
</seg>
<seg id="8316">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل توفير ما هو ملائم من موظفين وتسهيلات لكي تؤدي اللجنة مهامها بفعالية وبسرعة، وتلاحظ الدعم المؤقت الذي تقدمه خطة عمل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز دور اللجنة المهم في دفع تنفيذ الاتفاقية قدما، وتطلب أيضا إلى الأمين العام إتاحة المعلومات المتعلقة بمتابعة خطة العمل؛
</seg>
<seg id="8317">
        8 - تهيب بالدول الأطراف أن تتخذ بصورة عاجلة التدابير المناسبة ليتسنى قبول تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأطراف بأسرع ما يمكن، لكي يدخل التعديل حيز النفاذ، بحيث يزداد عدد أعضاء اللجنة من عشرة خبراء إلى ثمانية عشر خبيرا، على أن تراعى في ذلك عدة أمور من بينها عبء العمل الإضافي الذي سيلقى على كاهل اللجنة عندما يبدأ نفاذ البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="8318">
        9 - تدعو اللجنة إلى مواصلة تعزيز حوارها البناء مع الدول الأطراف، وتعزيز شفافية أدائها وفعاليته؛
</seg>
<seg id="8319">
        10 - توصي بأن تولي جميع آليات حقوق الإنسان ذات الصلة وسائر الأجهزة والآليات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والهيئات الإشرافية للوكالات المتخصصة، كل منها في إطار ولايتها، اهتماما للحالات الخاصة التي يتعرض فيها الأطفال للخطر وتنتهك فيها حقوقهم، وأن تضع في الحسبان عمل اللجنة، وتشجع على مواصلة تطوير النهج القائم على الحقوق الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وعلى اتخاذ مزيد من الخطوات لزيادة التنسيق على نطاق المنظومة والتعاون المشترك بين الوكالات من أجل تعزيز حقوق الطفل وحمايتها؛
</seg>
<seg id="8320">
        11 - تشجع اللجنة على أن تواصل، في رصدها لتنفيذ الاتفاقية، إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأطفال الذين يعيشون ظروفا عصيبة؛
</seg>
<seg id="8321">
        12 - تحث جميع الدول على إعطاء أولوية للأنشطة والبرامج الرامية إلى منع إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المستنشقة، فضلا عن منع أشكال الإدمان الأخرى، وبخاصة إدمان المسكرات والتبغ، بين الأطفال والشباب، ولاسيما الذين هم عرضة للضرر منهم، وتحث جميع الدول على مكافحة استعمال الأطفال والشباب في إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها بصورة غير مشروعة؛
</seg>
<seg id="8322">
        13 - تعيد تأكيد أهمية ضمان التدريب الوافي والمنهجي في مجال حقوق الطفل للفئات الفنية التي تعمل مع الأطفال ولخدمتهم، بمن في ذلك القضاة المتخصصون والمسؤولون عن إنفاذ القوانين والمحامون والأخصائيون الاجتماعيون والأطباء والأخصائيون الصحيون والمدرسون، وأهمية التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية المعنية بحقوق الطفل، وتشجع الدول وهيئات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة المختصة على مواصلة تعزيز التعليم والتدريب في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="8323">
        14 - تشجع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة المختصة، فضلا عن المنظمات غير الحكومية المعنية ومناصري حقوق الطفل، على المساهمة، حسب الاقتضاء، في قاعدة البيانات التي تنشرها منظمة الأمم المتحدة للطفولة عبر شبكة "الإنترنت" العالمية، من أجل مواصلة توفير المعلومات عن القوانين والهياكل والسياسات والعمليات المعتمدة على الصعيد الوطني لترجمة الاتفاقية إلى واقع ملموس، وتثني، في هذا الصدد، على الجهود التي تضطلع بها المنظمة لنشر الدروس المستفادة من تنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="8324">
        ثانيا
</seg>
<seg id="8325">
        حماية حقوق الطفل وتعزيزها
</seg>
<seg id="8326">
        الهوية والعلاقات الأسرية وتسجيل المواليد
</seg>
<seg id="8327">
        1 - تهيب بجميع الدول أن تكثف الجهود الرامية إلى ضمان تسجيل جميع الأطفال فور ولادتهم، بما في ذلك عن طريق النظر في اتباع إجراءات مبسَّطة وسريعة وفعالة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="8328">
        2 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تتعهد باحترام حق الطفل في المحافظة على هويته (أو هويتها)، بما في ذلك جنسيته، واسمه وعلاقاته الأسرية على النحو الذي يعترف به القانون دون تدخل غير مشروع والقيام، حيثما يكون الطفل قد حرم بصورة غير قانونية من بعض أو كل العناصر المتصلة بهويته (أو هويتها)، بتوفير المساعدة والحماية الملائمتين بغية إعادة إثبات هويته (أو هويتها) على وجه السرعة؛
</seg>
<seg id="8329">
        3 - تحث جميع الدول على العمل، ما أمكن، على ضمان حق الطفل في معرفة أبويه (أو أبويها) وفي رعايتهما له (أو لها)؛
</seg>
<seg id="8330">
        4 - تحث أيضا جميع الدول على ضمان عدم فصل الطفل عن والديه (أو والديها) رغما عنه إلا في الحالات التي تقرر فيها السلطات المختصة، رهنا بالمراجعة القضائية ووفقا للقانون الساري والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لتحقيق المصلحة العليا للطفل، وفي الحالات التي تلزم فيها رعاية بديلة، تعزيزا للرعاية الأسرية والمجتمعية باعتبارها أفضل من وضع الطفل في مؤسسة، إدراكا منها لاحتمال أن يكون مثل هذا القرار ضروريا في حالة معينة، كالحالة التي تتضمن إساءة معاملة الطفل أو إهماله من جانب أبويه، أو في الحالة التي يكون فيها الأبوان منفصلين ويكون من الواجب اتخاذ قرار فيما يتعلق بمحل إقامة الطفل؛
</seg>
<seg id="8331">
        5 - تهيب بالدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تكون لمصلحة الطفل العليا الاعتبار الرئيسي عند تبني الأطفال، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة حالات التبني غير القانوني وحالات التبني التي لا تُتبع فيها الإجراءات المعتادة؛
</seg>
<seg id="8332">
        6 - تهيب أيضا بالدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي لمشكلة الأطفال الذين يشبون بدون أبوين، وبخاصة الأيتام والأطفال الذين يقعون ضحايا للعنف الأسري والاجتماعي والإهمال وإساءة المعاملة؛
</seg>
<seg id="8333">
        الصحة
</seg>
<seg id="8334">
        7 - تهيب بجميع الدول والهيئات والمنظمات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، وخاصة منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، أن تولي اهتماما خاصا لإقامة نُظم صحية وخدمات اجتماعية مستدامة لضمان الوقاية الفعالة من الأمراض ومن سوء التغذية وحالات العجز ومن حالات وفيات الرضع والأطفال، بما في ذلك الوقاية عن طريق الرعاية الصحية قبل الولادة وبعد الولادة، فضلا عن توفير العلاج الطبي الضروري والرعاية الصحية لجميع الأطفال، على أن توضع في الاعتبار الاحتياجات الخاصة لصغار الأطفال والبنات، بما في ذلك الوقاية من الأمراض المعدية الشائعة، والاحتياجات الخاصة للمراهقين، بما في ذلك الاحتياجات المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية والأخطار التي تشكلها إساءة استعمال العقاقير، والعنف، والاحتياجات الخاصة للأطفال الفقراء، والأطفال الموجودين في حالات الصراع المسلح، والأطفال المنتمين إلى جماعات ضعيفة أخرى، وأن تعزز سبل تمكين الأسر والمجتمعات المحلية؛
</seg>
<seg id="8335">
        8 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الأطفال الذين يعانون المرض وسوء التغذية بجميع ما لهم من حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة، بما في ذلك الحماية من جميع أشكال التمييز أو إساءة المعاملة أو الإهمال، وبخاصة في مجال إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وتوفيرها؛
</seg>
<seg id="8336">
        9 - ترحب بالاهتمام الذي توليه لجنة حقوق الطفل لتحقيق أعلى المعايير الصحية الممكن بلوغها والحصول على الرعاية الصحية، والاهتمام الذي توليه لحقوق الأطفال المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الفيروس/الإيدز)؛
</seg>
<seg id="8337">
        10 - تحث الدول على التركيز بوجه خاص على وقاية صغار الأطفال من الإصابة بالفيروس، وأن تعزز الجهود الرامية إلى وقاية المراهقين والنساء من الإصابة بالفيروس، بعدة طرق من بينها إدراج الوقاية من الفيروس/الإيدز في المقررات الدراسية والبرامج الدراسية المتفقة مع أوضاع الأمراض الوبائية في كل دولة، ودعم البرامج الواسعة النطاق للفحص الطوعي والإرشاد المتعلقين بالفيروس بالنسبة للحوامل، إلى جانب الخدمات الموجهة إلى الحوامل المصابات بالفيروس لتقليل خطر انتقال الفيروس من الحوامل المصابات بالفيروس/الإيدز إلى أطفالهن؛
</seg>
<seg id="8338">
        11 - تحث جميع الدول على أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية الأطفال المصابيـــن و/أو المتأثرين بالفيروس/الإيدز من جميع أشكال التمييز والوصم وإساءة المعاملة والإهمال، وخاصة فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وبتوفير هذه الخدمات، وذلك بهدف إعمال حقوق هؤلاء الأطفال؛
</seg>
<seg id="8339">
        12 - تهيب بالمجتمع الدولي، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية تكثيف دعمها للجهود الوطنية لمكافحة الفيروس/الإيدز بهدف تقديم المساعدة إلى الأطفال المصابين أو المتأثرين بهذا الوباء، بما في ذلك هؤلاء الأطفال الأيتام بسبب وباء الفيروس/الإيدز، والتركيز بشكل خاص على أسوأ المناطق إصابة به في أفريقيا والأماكن التي يصيب فيها هذا الوباء مكاسب التنمية الوطنية بنكسة شديدة، وتهيب أيضا بهم إيلاء الأهمية لعلاج ورعاية ومساندة الأطفال المصابين بالفيروس/الإيدز وتدعوهم إلى النظر في زيادة إشراك القطاع الخاص في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="8340">
        التعليم
</seg>
<seg id="8341">
        13 - تهيب بالدول أن تعترف بالحق في التعليم على أساس تكافؤ الفرص وذلك بجعل التعليم الابتدائي إلزاميا وضمان حصول جميع الأطفال على التعليم الابتدائي المجاني والمناسب، وكذلك بجعل التعليم الثانوي متاحا بوجه عام وفي متناول الجميع، وخاصة عن طريق الأخذ التدريجي بالتعليم المجاني؛
</seg>
<seg id="8342">
        14 - تعيد تأكيد إطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم([1]) انظر: التقرير النهائي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، باريس، 2000.) وتدعو إلى تنفيذه تنفيذا كاملا، وتدعو، في هذا الصدد، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى الاستمرار في تنفيذ الدور المنوط بها في تنسيق جهود الشركاء الخاصة بتوفير التعليم للجميع والحفاظ على قوة دفعهم الجماعي؛
</seg>
<seg id="8343">
        15 - تهيب بجميع الدول أن تقضي على الفجوة القائمة بين الجنسين في التعليم، وتعيد تأكيد الالتزام الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية بكفالة أن يتمكن الأولاد والبنات من الالتحاق بجميع مستويات التعليم على قدم المساواة وأن يتمكن الأطفال في كل مكان، الأولاد والبنات على السواء من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي بحلول سنة 2015([1]) انظر القرار 55/2، الفقرة 19.)، وتشجع، في هذا الصدد، تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة لتعليم البنات التي أطلقها الأمين العام في المنتدى العالمي للتعليم؛
</seg>
<seg id="8344">
        16 - تهيب بالدول أن تضمن التأكيد على الجوانب النوعية للتعليم وأن يجري الاضطلاع بتعليم الطفل، وقيام الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) بوضع وتنفيذ برامج من أجل تعليم الطفل، وفقا للمادتين 28 و29 من الاتفاقية، وأن يوجه التعليم لتحقيق عدة أمور من بينها تنمية الاحترام لحقوق الإنسان والحريــات الأساسية وإعداد الطفل لكي يعيش حياة مسؤولة في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلام والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة فيما بين الشعوب والجماعات العرقية والقومية والدينية، والأشخاص المنتمين إلى السكان الأصليين، وضمان استفادة الأطفال، منذ سن مبكرة، من التعليم المتعلق بالقيم والمواقف ونماذج السلوك وطرق العيش التي ستمكِّنهم من تسوية أي نزاع بالطرق السلمية وبروح من الاحترام للكرامة البشرية والتسامح وعدم التمييز، مع وضع الإعلان وبرنامج العمل المتعلقين بثقافة السلام([1]) القرار 53/243.) في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="8345">
        17 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لمنع المواقف ونماذج السلوك المتسمة بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وذلك عن طريق التعليم، مع مراعاة الدور المهم الذي يتعين على الأطفال القيام به في تغيير تلك الممارسات؛
</seg>
<seg id="8346">
        18 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تزيل الفوارق التعليمية وأن تجعل التعليم في متناول الأطفال الفقراء والأطفال الذين يعيشون في مناطق نائية، والأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، والأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة، والأطفال المحتاجين إلى حماية خاصة، ومن بينهم الأطفال اللاجئون والأطفال المهاجرون وأطفال الشوارع والأطفال المحرومون من حريتهم وأطفال السكان الأصليين والأطفــال المنتمون إلــى أقليات؛
</seg>
<seg id="8347">
        19 - تهيب بالدول والمؤسسات التعليمية ومنظومة الأمم المتحدة، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أن تضع وتنفذ استراتيجيات تراعي الفوارق بين الجنسين لتناول الاحتياجات الخاصة بالطفلة في التعليم؛
</seg>
<seg id="8348">
        التحرر من العنف
</seg>
<seg id="8349">
        20 - تعيد تأكيد التزام الدول بحماية الأطفال من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="8350">
        21 - تهيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لمنع كل أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والذهني والجنسي، والتعذيب، وإساءة معاملة الأطفال، وإساءة المعاملة من قبل رجال الشرطة وغيرهم من سلطات وموظفي ومسؤولي إنفاذ القوانين في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك دور الأيتام، والعنف العائلي؛
</seg>
<seg id="8351">
        22 - تهيب أيضا بالدول أن تحقق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال وأن تعرض هذه الحالات على السلطات المختصة لغرض مقاضاة المسؤولين عن مثل هذه الممارسات وأن تفرض عليهم العقوبات التأديبية أو الجزائية المناسبة؛
</seg>
<seg id="8352">
        23 - تطلب إلى جميع آليات حقوق الإنسان ذات الصلة، ولا سيما المقررون الخاصون والأفرقة العاملة، كل في إطار ولايته، إيلاء اهتمام لحالات العنف الخاصة ضد الأطفال، مما يعبّر عن خبراتهم في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="8353">
        24 - تحيط علما بالمناقشة العامة بشأن العنف الذي تمارسه الدولة ضد الأطفال التي عقدتها لجنة حقوق الطفل في 22 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر CRC/C/SR.649 و 650.)، وكذلك بتوصياتها المتعلقة بإجراء دراسة شاملة عن مسألة العنف ضد الأطفال لاستكشاف أشكاله المختلفة وتحديد أسبابه ونطاقه وأثره في الأطفال، وترحب بالمناقشة العامة المقبلة التي ستعقد في أيلول/سبتمبر 2001 بشأن العنف الذي يتعرض له الأطفال في المدارس وفي نطاق الأسرة؛
</seg>
<seg id="8354">
        ثالثا
</seg>
<seg id="8355">
        تعزيز وحماية حقوق الأطفال الذين يعانون حالات خاصة من التعرض للضرر، وعدم التمييز ضد الأطفال
</seg>
<seg id="8356">
        محنة الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع
</seg>
<seg id="8357">
        1 - تهيب بالحكومات أن تبحث عن حلول شاملة للمشاكل التي تدفع الأطفال إلى العمل و/أو العيش في الشوارع، وأن تنفذ برامج وسياسات مناسبة لحماية هؤلاء الأطفال وتأهيلهم وإعادة إدماجهم، على أن تضع في الاعتبار أن هؤلاء الأطفال معرضون بوجه خاص لجميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال والإهمال؛
</seg>
<seg id="8358">
        2 - تهيب بجميع الدول أن تكفل توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للأطفال، وخاصـــة التعليــم، بغية إبعادهم عن التورط في أنشطة تنطوي على ضرر أو استغلال أو إساءة معاملة، وأن تعالج الضرورات الاقتصادية الملحّة التي تدفع إلى ذلك؛
</seg>
<seg id="8359">
        3 - تحث بقوة جميع الحكومات على ضمان الاحترام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما الحق في الحياة، وعلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للحيلولة دون قتل الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع، وعلى مكافحة التعذيب وسوء المعاملة والعنف الموجّه ضدهم وتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="8360">
        4 - تهيب بجميع الدول أن تراعي حالة الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع عند إعداد تقاريرها المقدمة إلى لجنة حقوق الطفل، وتشجع اللجنة وغيرها من الهيئات والمنظمات المختصة في منظومة الأمم المتحدة على أن تزيد، في حدود ولاياتها، من الاهتمام الذي توليه لمسألة الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع؛
</seg>
<seg id="8361">
        5 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يساند، من خلال التعاون الدولي الفعال، بما في ذلك تقديم المشورة والمساعدة التقنية، الجهود التي تبذلها الدول لتحسين حالة الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع؛
</seg>
<seg id="8362">
        الأطفال اللاجئون والمشردون داخليا
</seg>
<seg id="8363">
        6 - تحث الحكومات على تحسين تنفيذ السياسات والبرامج الموضوعة لحماية الأطفال اللاجئين والمشردين داخليا ورعايتهم ورفاههم، ولتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية بما في ذلك الحصول على التعليم، بما يلزم من تعاون دولي، وبخاصة مع مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالمشردين داخليا، وفقا لالتزامات الدول بموجب اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="8364">
        7 - تهيب بجميع الدول والأطراف الأخرى في الصراعات المسلحة، فضلا عن هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها، أن تولي اهتماما عاجلا، من حيث تقديم الحماية والمساعدة إلــى الأطفــال اللاجئين والمشرديــن داخليـا لكونهم عُرضــة على وجه الخصوص لمخاطر تتصل بالصراعــات المسلحة، مثــل تجنيدهم تجنيـدا قسريـا أو إخضاعهم للعنــف أو التعــدي أو الاستغلال الجنسي؛
</seg>
<seg id="8365">
        8 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء ازدياد عدد الأطفال اللاجئين والمشردين داخليا غير المصحوبين و/أو المعزولين عن والديهم، وتهيب بجميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وغيرها من المنظمات ذات الصلة أن تعطي الأولوية للبرامج الرامية إلى تتبع أثر الأسر ولمّ شملها، وأن تواصل رصد ترتيبات الرعاية الخاصة بالأطفال اللاجئين والمشردين داخليا غير المصحوبين و/أو المعزولين عن والديهم؛
</seg>
<seg id="8366">
        الأطفال المعوقون
</seg>
<seg id="8367">
        9 - تشجع الفريق العامل المعني بحقوق الأطفال المعوقين، الذي أنشئ عملا بمقرر لجنة حقوق الطفل، على أن يطبق في أقرب وقت ممكن التوصيات المنبثقة عن يوم المناقشة العامة بشأن حقوق الأطفال المعوقين، المعقودة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1997([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 41 (A/53/41)، الفرع الرابع-جيم 2، والمرجـــع نفسه، الـــدورة الخامسة والخمسون، الملحــق رقم 41 (A/55/41)، الفرع الرابع-جيم 2.)، بما في ذلك صياغة خطة عمل تعنى بالأطفال المعوقين، بالتعاون الوثيق مع المقرر الخاص التابع للجنة التنمية الاجتماعية المعني بالإعاقة، ومع الجهات الأخرى ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="8368">
        10 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة تمتع الأطفال المعوقين بالكامل وعلى قدم المساواة مع غيرهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن تضع وتنفذ تشريعات لمناهضة التمييز ضدهم، بحيث تكفل للطفل الكرامة، وتعزز اعتماده على الذات، وتيسر مشاركته الفعالة في المجتمع، بما في ذلك إتاحة فرصة الحصول الفعلي على الخدمات التعليمية والصحية؛
</seg>
<seg id="8369">
        الأطفال المهاجرون
</seg>
<seg id="8370">
        11 - تهيـب بالــدول أن تحمي جميــع حقــوق الإنسان للأطفال المهاجريـــن، ولا سيما الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، وأن تكفل وفقا لذلك إيلاء الاعتبار الأساسي لمصلحة الطفل العليا، وتشجع لجنة حقوق الطفل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرهما من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، على أن تولي، كل منها في إطار ولايتها، اهتماما خاصا لأوضاع الأطفال المهاجرين في جميع الدول، وأن تقدم، حسب الاقتضاء، توصيات لتعزيز حمايتهم؛
</seg>
<seg id="8371">
        12 - تهيب أيضا بالدول أن تتعاون تعاونا كاملا مع المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين وأن تساعدها في التصدي لأوضاع الأطفال المهاجرين الهشة بصورة خاصة؛
</seg>
<seg id="8372">
        رابعا
</seg>
<seg id="8373">
        منع وإنهاء بيع الأطفال واستغلالهم والاعتداء عليهم جنسيا، بما في ذلك بغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال
</seg>
<seg id="8374">
        1 - ترحب بالتقرير المؤقت الذي أعدته المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية ببيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال([1]) انظر A/55/297.)، وتعرب عن تأييدها لعمل المقررة الخاصة؛
</seg>
<seg id="8375">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يمد المقررة الخاصة بكل المساعدة البشرية والمالية اللازمة لتيسير الاضطلاع بولايتها بالكامل؛
</seg>
<seg id="8376">
        3 - تهيب بالدول أن تواصل التعاون مع المقررة الخاصة وإيلاء الاعتبار التام لجميع توصياتها؛
</seg>
<seg id="8377">
        4 - تدعو إلى تقديم المزيد من التبرعات عن طريق مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقديم الدعم لعمل المقررة الخاصة من أجل إنجاز ولايتها بفعالية؛
</seg>
<seg id="8378">
        5 - ترحب بالعدد الكبير من الموقّعين على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال([1]) القرار 54/263، المرفق الثاني.)، وتهيب بجميع الدول أن تنظر في التوقيع والتصديق عليه على سبيل الأولوية بغية دخوله حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن، واضعة في اعتبارها الدعوة إلى عقد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل في أيلول/سبتمبر 2001؛
</seg>
<seg id="8379">
        6 - تعيد تأكيد التزام الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) بمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض كان وبأي شكل من الأشكال، بما في ذلك نقل أعضاء الأطفال تحقيقا للربح، والتزامها بحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والتعدي الجنسيين، وفقا للمادتين 35 و 34 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="8380">
        7 - تهيب بالدول اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة إساءة استخدام التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات، وبخاصة شبكة الإنترنت العالمية، للاتجار في الأطفال ولأغراض كل أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم، وبخاصة بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، وتلاحظ أن استخدام هذه التكنولوجيات يمكن أيضا أن يسهم في منع هذه الظواهر والقضاء عليها؛
</seg>
<seg id="8381">
        8 - تهيب أيضا بالدول أن تجرم وتعاقب بصورة فعالة جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم، بما في ذلك في نطاق الأسرة أو لأغراض تجارية، والولع الجنسي بالأطفال، والمواد الإباحية عن الأطفال وبغاء الأطفال، بما في ذلك السياحة الجنسية المتصلة بالأطفال، مع كفالة عدم معاقبة الأطفال ضحايا تلك الممارسات، وأن تتخذ تدابير فعالة لضمان مقاضاة الجناة، سواء كانوا محليين أم أجانب، على أيدي السلطات الوطنية المختصة، إما في البلد الأصلي للجاني أو في البلد الذي تحدث فيه الجريمة، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة؛
</seg>
<seg id="8382">
        9 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي بواسطة ترتيبات متعددة الأطراف، وإقليمية، وثنائية لمنع الأعمال التي تنطوي على بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال والسياحة الجنسية المتصلة بالأطفال، وكشفها والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم، وتهيب، في هذا الصدد، بالــدول الأعضــاء تعزيز التعاون والتنسيق على الصعيد الدولي فيما بين سلطاتها وبين المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="8383">
        10 - تطلب إلى الدول زيادة التعاون والعمل المتضافر، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، لمنع شبكات الاتجار بالأطفال والقضاء عليها؛
</seg>
<seg id="8384">
        11 - تؤكد على ضرورة مكافحة وجود سوق تشجع على هذه الممارسات الإجرامية المرتكبة ضد الأطفال، بما في ذلك عن طريق تدابير وقائية وذات قوة تنفيذية تستهدف العملاء أو الأفراد الذين يستغلون الأطفال أو يعتدون عليهم جنسيا؛
</seg>
<seg id="8385">
        12 - تهيب بالدول سن وإنفاذ قوانين لحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، ومراجعة هذه القوانين وتنقيحها، حسب الاقتضاء، وتنفيذ سياسات وبرامج وممارسات لذلك الغرض، مع أخذ المشاكل الخاصة التي يشكلها استخدام شبكة الإنترنت في الاعتبار في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="8386">
        13 - تشجع الحكومات على أن تيسر المشاركة الفعالة من جانب الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين في وضع وتنفيذ استراتيجيات لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين؛
</seg>
<seg id="8387">
        14 - تشجع الجهود الإقليمية والأقاليمية المتواصلة، بهدف تحديد أفضل الممارسات والقضايا التي تتطلب إجراءات عاجلة بصفة خاصة، وتلاحظ الدعوة إلى عقد المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية في يوكوهاما، اليابان، في الفترة من 17 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي ستستضيفه حكومة اليابان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، والذي يستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، المعقود في ستكهولم في الفترة من 27 إلى 31 آب/أغسطس 1996([1]) A/51/385، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="8388">
        15 - تدعو الدول والهيئات والوكالات المعنية في الأمم المتحدة إلى تخصيص موارد مناسبة لتأهيل الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين واتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة شفائهم شفاء تاما وإعادة إدماجهم في المجتمع؛
</seg>
<seg id="8389">
        خامسا
</seg>
<seg id="8390">
        حماية الأطفال المتأثرين بالصراع المسلح
</seg>
<seg id="8391">
        1 - ترحب بتقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بتأثير الصراع المسلح في الأطفال([1]) انظر A/55/442.)، وتحيط علما بتقرير الأمين العام عن الأطفال والصراع المسلح([1]) A/55/163-S/2000/712.)؛
</seg>
<seg id="8392">
        2 - تعرب عن تأييدها للعمل الذي يقوم به الممثل الخاص، في إنجاز الولاية المنوطة به حسبما حددت في الفقرات 35 إلى 37 من قرار الجمعية العامة 51/77 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، وخصوصا في إذكاء الوعي العالمي وتعبئة الرأي الرسمي والرأي العام لحماية الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة، من أجل تعزيز الاحترام لحقوق الأطفال واحتياجاتهم في حالات الصراع وما بعد الصراع؛
</seg>
<seg id="8393">
        3 - تهيب بالأمين العام وجميع الجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، بمن في ذلك الممثل الخاص ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، زيادة تكثيف الجهود المبذولة لمواصلة وضع نهج منسق بشأن حقوق الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة وحمايتهم ورفاههم، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، في عمليات التحضير للزيارات الميدانية التي يقوم بها الممثل الخاص وفي متابعة تلك الزيارات؛
</seg>
<seg id="8394">
        4 - تهيب بجميع الدول وسائر الأطراف المعنية أن تواصل التعاون مع الممثل الخاص في تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها، وأن تنظر بدقة في جميع توصيات الممثل الخاص، وأن تعالج المسائل التي تم تحديدها؛
</seg>
<seg id="8395">
        5 - ترحب بمواصلة تقديم الدعم والتبرعات لأعمال الممثل الخاص في تنفيذ ولايته؛
</seg>
<seg id="8396">
        6 - ترحب أيضا بالعدد الكبير من الدول الموقعة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة([1]) القرار 54/263، المرفق الأول.)، وتهيب بجميع الدول أن تنظر في التوقيع على البروتوكول والتصديق عليه على سبيل الأولوية بغية دخوله حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة الدعوة إلى انعقاد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل في أيلول/سبتمبر 2001؛
</seg>
<seg id="8397">
        7 - تحث جميع الدول وسائر الأطراف في الصراعات المسلحة على أن تحترم القانون الإنساني الدولي، وأن تضع حدا لأي شكل من أشكال استهداف الأطفال ومهاجمة المواقع التي يوجد بها عادة عدد كبير من الأطفال، وتهيب بالدول الأطراف أن تحترم احتراما تاما أحكام اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970-973.)، والبروتوكوليين الإضافيين لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و17513.) الملحقين بها، وتهيب بجميع أطراف الصراعات المسلحة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال من الأعمال التي تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قيام الدول، في حدود إطارها القانوني الوطني، بمقاضاة المسؤولين عن تلك الانتهاكات؛
</seg>
<seg id="8398">
        8 - تعترف، في هذا الصدد، بأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية قد أسهم في وضع حد لإفلات مرتكبي بعض الجرائم ضد الأطفال من العقاب، على النحو المبين في النظام الأساسي للمحكمة([1]) انظر A/CONF.183/9، المادة 8.)، والتي تشمل تلك الجرائم المتعلقة بالعنف الجنسي أو استخدام الأطفال كجنود، وبأن ذلك قد أسهم بالتالي في منع تلك الجرائم؛
</seg>
<seg id="8399">
        9 - تؤكد أهمية أن تقوم جميع الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة العاملة في الميدان، كل في مجال اختصاصها، بتحسين إبلاغها عن حالة الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة وأن تولي مزيدا من العناية لهذه المسألة؛
</seg>
<seg id="8400">
        10 - تدين اختطاف الأطفال في حالات الصراع المسلح والزج بهم في تلك الصراعات، وتحث الدول والمنظمات الدولية والأطراف المعنية الأخرى على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان الإفراج غير المشروط عن جميع الأطفال المختطفين وتأهيلهم وإعادة إدماجهم وتوحيدهم مع أسرهم، وتحث الدول على تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="8401">
        11 - تهيب بالدول أن تكفل استرشاد عملية تبني الأطفال في حالات الصراع المسلح باتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، وأن يظل الاعتبار الأول لمصلحة الطفل العليا؛
</seg>
<seg id="8402">
        12 - تحث الدول وسائر الأطراف الأخرى في الصراع المسلح على أن تكف عن استخدام الأطفال جنودا، وأن تكفل تسريحهم ونزع أسلحتهم بصورة فعالة، وأن تنفذ تدابير فعالة لتأهيلهم وشفائهم بدنيا ونفسيا وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتشجع كذلك الجهود التي تبذلها جهات عديدة، منها المنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، لوقف استخدام الأطفال جنودا في الصراعات المسلحة، وتؤكد عدم تقديم أي دعم لأولئك الذين يعتدون أو ينتهكون حقوق الأطفال بصورة منتظمة في أثناء الصراع المسلح؛
</seg>
<seg id="8403">
        13 - تؤكد أهمية إدراج تدابير تكفل حقوق الطفل في عدة مجالات من بينها الصحة والتغذية، والتعليم الرسمي أو غير الرسمي أو التعليم غير النظامي، والشفاء البدني والنفسي، وإعادة الإدماج الاجتماعي، في سياسات وبرامج تقديم المساعدة الطارئة وغيرها من المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="8404">
        14 - تلاحظ أهمية المناقشة المفتوحة الثالثة التي أجريت في مجلس الأمن في 26 تموز/يوليه 2000 حول الأطفال والصراعات المسلحة، والتعهد الذي قطعه المجلس على نفسه بإيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال ورفاههم وحقوقهم عند اتخاذ إجراءات ترمي إلى تعزيز السلام والأمن، وتؤكد من جديد الدور الأساسي الذي تقوم به الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في تعزيز وحماية حقوق الأطفال ورفاههم؛
</seg>
<seg id="8405">
        15 - تهيب بجميع أطراف الصراعات المسلحة أن تكفل وصول موظفي المساعدة الإنسانية وصولا كاملا وآمنا ودون معوقات إلى جميع الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة وتوصيل المساعدة الإنسانية إليهم؛
</seg>
<seg id="8406">
        16 - ترحب بالاستنتاجات المتفق عليها 1999/1 التي توصل إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 23 تموز/يوليه 1999 والتي دعا فيها المجلس، ضمن جملة أمور، إلى بذل جهود منظمة ومنسقة وشاملة مشتركة بين الوكالات لصالح الأطفال، فضلا عن تخصيص موارد كافية ومستدامة لتقديم المساعدة الطارئة الفورية للأطفال واتخاذ التدابير الطويلة الأمد من أجلهم على السواء خلال جميع مراحل حالات الطوارئ([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/54/3/Rev.1)، الفصل السادس، الفقرة 5.)؛
</seg>
<seg id="8407">
        17 - تحث الدول على تنفيذ تدابير فعالة من أجل تأهيل جميع الأطفال ضحايا حالات الصراع المسلح وشفائهم بدنيا ونفسيا وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتدعو المجتمع الدولي إلى أن يساعد في هذا المسعى، وتشدد كذلك على أهمية إيلاء الاعتبار بصفة منتظمة لاحتياجات الطفلة ولضعفها الخاص في أثناء الصراعات وفي حالات ما بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="8408">
        18 - تهيب بالدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تواصل دعم الجهود الوطنية والدولية لإزالة الألغام، بما في ذلك عن طريق التبرعات المالية، وبرامج التوعية بالألغام، ومساعدة الضحايا والتأهيل الذي يركز على الأطفال، وترحب بالآثار الإيجابية التي خلفتها لدى الأطفال التدابير التشريعية الملموسة فيما يتعلق بالألغام المضادة للأفراد؛
</seg>
<seg id="8409">
        19 - تدعو الدول والجهات المانحة المتعددة الأطراف والقطاع الخاص إلى التعاون والتعهد بتوفير الموارد اللازمة للإسراع بتطوير تكنولوجيات جديدة وأكثر كفاءة في الكشف عن الألغام وإزالتها للمساعدة في جهود إزالة الألغام؛
</seg>
<seg id="8410">
        20 - تلاحظ مع القلق أثر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الأطفال في حالات الصراع المسلح، وخصوصا بفعل إنتاج تلك الأسلحة والاتجار بها على نحو غير مشروع، وتهيب بالدول أن تعالج هذه المشكلة، وذلك ضمن أمور أخرى، في أثناء مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه الذي سيعقد في عام 2001؛
</seg>
<seg id="8411">
        21 - توصي بالعمل عند فرض الجزاءات، على تقييم ورصد آثارها في الأطفال، وبأن تكون الاستثناءات الإنسانية مركزة على الأطفال مع وضعها في صيغة تتضمن مبادئ توجيهية واضحة للتطبيق؛
</seg>
<seg id="8412">
        22 - تهيب بالدول وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإقليمية ذات الصلة أن تدمج حقوق الطفل في جميع الأنشطة المضطلع بها في حالات الصراع وحالات ما بعد الصراع، بما في ذلك البرامج التدريبية وعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ، والبرامج القطرية والعمليات الميدانية الرامية إلى تعزيز السلام ومنع الصراعات وفضها، فضلا عن التفاوض على اتفاقات السلام وتنفيذها، وتشدد، بالنظر إلى العواقب الطويلة الأمد بالنسبة للمجتمع، على أهمية إدراج أحكام محددة تتعلق بالأطفال، بما في ذلك التزويد بالموارد، في اتفاقات السلام وفي الترتيبات التي يتم التفاوض عليها بين الأطراف؛
</seg>
<seg id="8413">
        23 - تهيب بجميع الدول، وفقا لقواعد القانون الإنساني الدولي، بأن تدرج في برامج قواتها المسلحة التدريبية والرامية إلى التوعية بالفروق بين الجنسين، بما في ذلك البرامج المخصصة لحفظ السلام، تعليمات بشأن المسؤولية تجاه السكان المدنيين، وبخاصة النساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="8414">
        24 - تهيب بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تشجيع مشاركة الشباب في الأنشطة المتعلقة بحماية الأطفال المتأثرين بالصراع المسلح، بما في ذلك برامج المصالحة وتوطيد دعائم السلام وبناء السلام وإنشاء الشبكات الخاصة بالأطفال؛
</seg>
<seg id="8415">
        25 - ترحب بعقد المؤتمر الدولي المعني بالأطفال المتأثرين بالحرب في وينيبيغ، كندا، في الفترة من 10 إلى 17 أيلول/سبتمبر 2000، وتلاحظ مع التقدير برنامج وينيبيغ للأطفال المتأثرين بالحرب([1]) A/55/467-S/2000/973، المرفق.) وجهود المنظمات الإقليمية، ولا سيما منظمة الأمن والتعاون فــــي أوروبا، والاتــحاد الأوروبـــي والجماعة الاقتصــادية لـدول غرب أفريقيا ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة الوحدة الأفريقية، لإدراج حقوق الأطفال المتأثرين بالصراع المسلح وحمايتهم في صدارة سياساتها وبرامجها؛
</seg>
<seg id="8416">
        سادسا
</seg>
<seg id="8417">
        القضاء التدريجي على عمل الأطفال
</seg>
<seg id="8418">
        1 - تؤكد من جديد حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يحتمل أن ينطوي على خطر أو يعوق تعليم الطفل أو يضر بصحة الطفل أو بنموه البدني أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي؛
</seg>
<seg id="8419">
        2 - ترحب باعتماد منظمة العمل الدولية، في الدورة السابعة والثمانين لمؤتمر العمل الدولي، المعقود في جنيف في الفترة من 1 إلى 17 حزيران/يونيه 1999، للاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، الاتفاقية رقم 182، وتهيب بجميع الدول النظر في التصديق عليها؛
</seg>
<seg id="8420">
        3 - تهيب بجميع الدول التي لم تصدق بعد على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بعمل الأطفال، ولا سيما اتفاقية العمل القسري أو القهري لعام 1930، الاتفاقية رقم 29، واتفاقية الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل لعام 1973، الاتفاقية رقم 138، أن تنظر في التصديق عليها وأن تقوم بتنفيذ هذه الاتفاقيات؛
</seg>
<seg id="8421">
        4 - تهيب بجميع الدول أن تترجم إلى واقع ملموس التزامها بالقضاء التدريجي والفعال على عمل الأطفال الذي يتعارض مع المعايير الدولية المقبولة، وتحثها، ضمن جملة أمور، على العمل للقضاء فورا على أسوأ أشكال عمل الأطفال حسبما هو منصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1999، الاتفاقية رقم 182؛
</seg>
<seg id="8422">
        5 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تقوم بشكل منهجي بتقييم ودراسة حجم وطبيعة وأسباب عمل الأطفال وبوضع وتنفيذ استراتيجيات للقضاء على عمل الأطفال الذي يتعارض مع المعايير الدولية المقبولة، مع إيلاء اهتمام خاص للمخاطر المحددة التي تواجهها الفتيات، فضلا عن تأهيل الأطفال المعنيين وإعادة إدماجهم اجتماعيا؛
</seg>
<seg id="8423">
        6 - تسلم بأن التعليم الأساسي هو أحد الأدوات الرئيسية لإعادة إدماج الأطفال العاملين، وتهيب بجميع الدول أن تعترف بالحق في التعليم، بجعل التعليم الأساسي إلزاميا، وأن تضمن تكافؤ الفرص في الالتحاق بالتعليم الابتدائي المجاني لجميع الأطفال باعتباره عنصرا استراتيجيا أساسيا لمنع عمل الأطفال، وتسلِّم بصفة خاصة، بالدور المهم الذي تؤديه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="8424">
        7 - تهيب بجميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة تعزيز التعاون الدولي كوسيلة لمساعدة الحكومات على منع أو مكافحة انتهاكات حقوق الطفل، وعلى تحقيق هدف القضاء على عمل الأطفال الذي يتعارض مع المعايير الدولية المقبولة؛
</seg>
<seg id="8425">
        8 - تهيب بجميع الدول أن تعزز التعاون والتنسيق على الصعيدين الوطني والدولي للتصدي بشكل فعال لمشكلة عمل الطفل، بالتعاون الوثيق مع عدة جهات من بينها منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة؛
</seg>
<seg id="8426">
        سابعا
</seg>
<seg id="8427">
        تقرر:
</seg>
<seg id="8428">
        (أ) أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن حقوق الطفل يتضمن معلومات عن حالة اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، والمشاكل التي جرى تناولها في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="8429">
        (ب) أن تطلب إلى الممثل الخاص للأمين العام المعني بتأثير الصراع المسلح في الأطفال، أن يقدم إلى الجمعية العامة وإلى لجنة حقوق الإنسان تقارير تتضمن المعلومات ذات الصلة عن حالة الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة، مع وضع الولايات الحالية للهيئات ذات الصلة وتقاريرها في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="8430">
        (ج) أن تواصل نظرها في هذه المسألة في دورتها السادسة والخمسين في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الطفل وحمايتها".
</seg>
<seg id="8431">
        القرار 55/7
</seg>
<seg id="8432">
        اتخذ في الجلسة العامة 44، المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000، بتصويت مسجل بأغلبية 143 مقابل 2 وامتناع 4 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/55/L.10 وCorr.1 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بليز، بنما، بولندا، ترينيداد وتوباغو، تونغا، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، دومينيكا، الرأس الأخضر، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السنغال، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="8433">
        * -المؤيدون : الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمـــار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="8434">
        المعارضون: تركيا، سانت كيتس ونيفس
</seg>
<seg id="8435">
        الممتنعون: إكوادور، بيرو، فنـزويلا، كولومبيا
</seg>
<seg id="8436">
        55/7 - المحيطات وقانون البحار
</seg>
<seg id="8437">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="8438">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/28 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1994، و52/26 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، و 54/31، و54/33 المؤرخين 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، والقرارات الأخرى ذات الصلة المتخذة نتيجة لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ("الاتفاقية") ([1]) انظر قانون البحار: النصان الرسميان لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 ولاتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).) حيز النفاذ في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994،
</seg>
<seg id="8439">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 2749 (د-25) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1970، وإذ تضع في الاعتبار أن الاتفاقية، بالإضافة إلى الاتفاق المتصل بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 ("الاتفاق") ([1]) القرار 48/263، المرفق.)، تنص على النظام الذي سيطبق على المنطقة وعلى مواردها، كما هو محدد في الاتفاقية،
</seg>
<seg id="8440">
        وإذ تؤكد الطابع العالمي والموحَّد للاتفاقية وأهميتها الأساسية بالنسبة لحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيزهما، وكذلك بالنسبة لاستعمال وتنمية البحار والمحيطات ومواردها بصورة مستدامة،
</seg>
<seg id="8441">
        وإذ تؤكد من جديد أن الاتفاقية تضع الإطار القانوني الذي يجب أن تنفذ من خلاله جميع الأنشطة في المحيطات والبحار، وأنها ذات أهمية استراتيجية كأساس للعمل الوطني والإقليمي والعالمي في القطاع البحري، وأنه يلزم الحفاظ على تكاملها، على نحو ما أقره أيضا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمــم المتحــــدة المعني بالبيئة والتنميـــة، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيــران/يونيـــة 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="8442">
        وإذ تدرك أهمية الزيادة في عدد الدول الأطراف في الاتفاقية والاتفاق، بغية تحقيق الهدف المتمثل في عالمية المشاركة،
</seg>
<seg id="8443">
        وإذ تدرك أيضا أن المشاكل المتعلقة بحيز المحيطات هي مشاكل مترابطة ترابطا وثيقا وتلزم دراستها ككل،
</seg>
<seg id="8444">
        واقتناعا منها بضرورة الاستفادة من الترتيبات القائمة وفقا للاتفاقية، من أجل تحسين التنسيق علـــــى الصعيد الوطني والتعاون والتنسيق على المستوى الحكومي الدولي وفيما بين الوكالات، على السواء، بغية معالجة جميع الجوانب المتعلقة بالمحيطات والبحار بصورة متكاملة،
</seg>
<seg id="8445">
        واعترافا منها بالدور المهم الذي تقوم به المنظمات الدولية المختصة فيما يتعلق بشؤون المحيطات وتنفيذ الاتفاقية، وتعزيز التنمية المستدامة للمحيطات والبحار ومواردها،
</seg>
<seg id="8446">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/61.)، وإذ تؤكد من جديد أهمية قيام الجمعية العامة كل سنة بدراسة واستعراض التطورات المتعلقة بشؤون المحيطات وقانون البحار بوصفها المؤسسة العالمية المختصة بإجراء ذلك الاستعراض،
</seg>
<seg id="8447">
        وإذ تحيط علما أيضا بنتيجة الاجتماع الأول للعملية التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية ("العملية التشاورية")([1]) انظر A/55/274.) التي أنشأتها الجمعية العامة بموجب قرارها 54/33 تسهيلا لاستعراض الجمعية سنويا للتطورات المتعلقة بشؤون المحيطات،
</seg>
<seg id="8448">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية المحيطات والبحار للمنظومة الإيكولوجية لكوكب الأرض، ولتوفير الموارد الحيوية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي وإدامة الرخاء الاقتصادي ورفاه الأجيال الحاضرة والمقبلة،
</seg>
<seg id="8449">
        وإذ تضع في الاعتبار ما يمكن أن تقدمه المجموعات الرئيسية، حسب تعريفها الوارد في جدول أعمال القرن 21، من مساهمة في زيادة الوعي بهدف التنمية المستدامة للمحيطات والبحار ومواردها،
</seg>
<seg id="8450">
        وإذ تؤكد الحاجة الأساسية لبناء القدرة بما يضمن أن تكون لجميع الدول، ولا سيما البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، القدرة على تنفيذ الاتفاقية، والاستفادة من التنمية المستدامة لمواردها البحرية على السواء، فضلا عن المشاركة الكاملة في المحافل والعمليات الإقليمية التي تعالج مسائل المحيطات وقانون البحار،
</seg>
<seg id="8451">
        وإذ تعرب عن عميق القلق بسبب زيادة عمليات الصيد غير المشروعة وغير المبلغ عنها وغير المنظَّمة، وتسليما منها بأهمية تعزيز التعاون لمكافحة تلك الأنشطة، ولا سيما من خلال المنظمات والترتيبات الإقليمية المناسبة لإدارة مصائد الأسماك،
</seg>
<seg id="8452">
        وإذ تشير إلى أن دور التعاون والتنسيق الدوليين على أساس ثنائي، وحيثما انطبق، في إطار إقليمي أو دون إقليمي أو أقاليمي أو عالمي يتمثل في دعم وتكميل الجهود الوطنية التي تبذلها الدول الساحلية، من أجل تعزيز الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمناطق الساحلية والبحرية،
</seg>
<seg id="8453">
        وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء تدهور البيئة البحرية، ولا سيما نتيجة للأنشطة البرية، وإذ تؤكد الحاجة إلى التعاون الدولي وإلى اتباع نهج منسق على المستوى الوطني إزاء هذه المشكلة، يجمع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة الكثيرة المشاركة، ويحمي الأنظمة الإيكولوجية، وتعيد في هذا السياق، تأكيد أهمية كفالة التنفيذ التام لبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية([1]) A/51/116، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="8454">
        وإذ تكرر الإعراب عن قلقها إزاء تدهور البيئة البحرية نتيجة للتلوث الناجم عن السفن، ولا سيما من خلال التخلص من الزيت والمواد الضارة الأخرى بصورة غير قانونية، ونتيجة للتلوث الناجم عن إغراق النفايات الخطرة، بما في ذلك المواد المشعة، والنفايات النووية، والمواد الكيميائية الخطيرة،
</seg>
<seg id="8455">
        وإذ تشير إلى أهمية العلوم البحرية في تعزيز الإدارة المستدامة للمحيطات والبحار بما في ذلك تقييم استخدام الأرصدة السمكية والمحافظة عليها وإدارتها واستغلالها بطريقة مستدامة،
</seg>
<seg id="8456">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى ضمان حصول صانعي القرارات على المشورة والمعلومات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا البحرية، فضلا عن نقل التكنولوجيا وتوفير الدعم من أجل إنتاج المعلومات الوقائعية والمعرفة ونشرها على المستخدمين النهائيين، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="8457">
        وإذ تعرب عن القلق مرة أخرى إزاء التهديد المستمر الناتج عن أعمال القرصنة والنهب المسلَّح في البحر، وإذ تحيط علما، في هذا السياق، بالرسالة الموجهة من الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية إلى الأمين العام للأمم المتحدة التي يلفت فيها الانتباه إلى تزايد عدد وخطورة حوادث القرصنة والنهب المسلَّح في البحر([1]) A/55/311، المرفق.)،
</seg>
<seg id="8458">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية تعزيز سلامة الملاحة، فضلا عن ضرورة التعاون في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="8459">
        وإذ تؤكد أهمية حماية التراث الثقافي المغمور تحت الماء، وإذ تشير في هذا الصدد إلى أحكام المادة 303 من الاتفاقية،
</seg>
<seg id="8460">
        وإذ تلاحظ المسؤوليات الملقاة على الأمين العام بموجب الاتفاقية وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ولا سيما قراريها 49/28 و52/26، كما تلاحظ، في هذا الصدد، الزيادة المتوقعة في مسؤوليات شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة، في ضوء التقدم المحرز في أعمال لجنة حدود الجرف القاري ("اللجنة") والتقارير المتوقع ورودها من الدول،
</seg>
<seg id="8461">
        1 - تدعو جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية([1]) انظر قانون البحار: النصان الرسميان لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 ولاتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).) وفي الاتفاق([1]) القرار 48/263، المرفق.) إلى القيام بذلك تحقيقا لهدف المشاركة العالمية؛
</seg>
<seg id="8462">
        2 - تعيد تأكيد الطابع الموحد للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="8463">
        3 - تهيب بالدول أن توائم، على سبيل الأولوية، تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية، وأن تضمن التطبيق المتسق لتلك الأحكام، وأن تكفل أيضا أن تكون أي إعلانات أو بيانات صدرت أو تصدر عنها عند التوقيع أو التصديق عليها أو الانضمام إليها متطابقة مع أحكام الاتفاقية، وأن تسحب أي إعلانات أو بيانات صادرة عنها وغير متطابقة مع الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="8464">
        4 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية على أن تودع لدى الأمين العام الخرائط وقوائم الإحداثيات الجغرافية، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="8465">
        5 - تحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة، حسب الاقتضاء، إلى البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، في الحصول على البيانات وإعداد الخرائط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية لنشرها بموجب المواد 16 و22 و47 و75 و84 من الاتفاقية، وفي إعداد المعلومات المطلوبة بموجب المادة 76 من الاتفاقية ومرفقها الثاني؛
</seg>
<seg id="8466">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في نيويورك في الفترة من 14 إلى 18 أيار/مايو 2001 وإلى توفير الخدمات المطلوبة؛
</seg>
<seg id="8467">
        7 - تلاحظ مع الارتياح المساهمات المستمرة التي تقدمها المحكمة الدولية لقانون البحار ("المحكمة") في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وفقا للجزء الخامس عشر من الاتفاقية، وتشدد على أهمية دورها وسلطتها فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية والاتفاق، وتشجع الدول الأطراف في الاتفاقية على النظر في إصدار إعلان مكتوب تختار فيه ما ترتئيه من الوسائل المبينة في المادة 287 لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية والاتفاق، أو تطبيقهما، وتدعو الدول إلى الإحاطة علما بأحكام المرفقات الخامس والسادس والسابع والثامن للاتفاقية المتعلقة بالتوفيق، والمحكمة، والتحكيم، والتحكيم الخاص، على التوالي؛
</seg>
<seg id="8468">
        8 - تشير إلى التزامات الأطراف في القضايا المعروضة على إحدى المحاكم المشار إليها في المادة 287 من الاتفاقية، لكفالة الامتثال الفوري للأحكام التي تصدرها هذه المحكمة؛
</seg>
<seg id="8469">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن ينشئ صندوقا استئمانيا للتبرعات من أجل مساعدة الدول على تسوية المنازعات عن طريق المحكمة، وأن يقدم تقريرا سنويا إلى اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية بشأن حالة الصندوق([1]) ترد الاختصاصات في هذا القرار (انظر المرفق الأول).)؛
</seg>
<seg id="8470">
        10 - تدعو الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين، إلى تقديم تبرعات مالية إلى الصندوق؛
</seg>
<seg id="8471">
        11 - تشجع الدول التي لم ترشح بعد أشخاصا للتوفيق أو التحكيم وفقا للمرفقين الخامس والسابع من الاتفاقية، على أن تفعل ذلك، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل استكمال وتعميم قوائم بأسماء هؤلاء الأشخاص بصورة منتظمة؛
</seg>
<seg id="8472">
        12 - ترحب باعتماد جمعية السلطة الدولية لقاع البحار ("السلطة") للأنظمة المتعلقة بالتنقيب عن العقيدات المؤلفة من عدة معادن واستكشافها في المنطقة، فـــــــــــي 13 تموز/يوليه 2000([1]) ISPA/6/A/18، المرفق.)، وتلاحظ مع الارتياح أن السلطة في مركز يتيح لها الآن أن تشرع في إصدار عقود للمستثمرين الرواد المسجلين وفقا للاتفاقية، والاتفاق وتلك الأنظمة؛
</seg>
<seg id="8473">
        13 - تناشد جميع الدول الأطراف في الاتفاقية تسديد الاشتراكات المقررة عليها للسلطة وللمحكمة، بالكامل وفي الوقت المحدد، وتناشد أيضا جميع أعضاء السلطة المؤقتين السابقين تسديد ما عليهم من اشتراكات؛
</seg>
<seg id="8474">
        14 - تهيب بالدول التي لم تصدق بعد على اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها([1]) SPLOS/25.)، والبروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة وحصاناتها([1]) ISPA/4/A/8، المرفق.)، أو لم تنضم إليهما بعد، أن تنظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="8475">
        15 - تلاحظ التقدم المستمر في أعمال اللجنة، بما في ذلك الاجتماع المفتوح الناجح، المعقود في 1 أيار/مايو 2000([1]) انظر CLCS/21.)، والرامي إلى تقديم المساعدة إلى الدول في تنفيذ أحكام الاتفاقية المتعلقة بتحديد الحدود الخارجية للجرف القاري فيما وراء 200 ميل بحري، وتسهيل إعداد التقارير التي تقدمها الدول الساحلية إلى اللجنة فيما يتعلق بالحدود الخارجية للجرف القاري لكل منها؛
</seg>
<seg id="8476">
        16 - تلاحظ أيضا أن اللجنة أصدرت مخططا أساسيا لإعداد الطلبات([1]) CLCS/22.)، وأعدت دورة تدريبية مدتها خمسة أيام بشأن تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري فيما وراء 200 ميل بحري، ولإعداد الطلبات([1]) CLCS/24.)، وتشجع الدول المعنية والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة على مواصلة إعداد وإتاحة هذه الدورات التدريبية؛
</seg>
<seg id="8477">
        17 - تشير إلى أنه يتعين، بموجب المادة 4 من المرفق الثاني من الاتفاقية، على الدولة التي تنوي أن تعيِّن الحدود الخارجية لجرفها القاري فيما وراء 200 ميل بحري أن تقدم تفاصيل هذه الحدود إلى اللجنة في غضون عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة؛
</seg>
<seg id="8478">
        18 - تطلب إلى الأمين العام إنشاء صندوق استئماني للتبرعات لتقديم التدريب للموظفين التقنيين والإداريين، وتوفير المشورة التقنية والعلمية، فضلا عن الأفراد، لمساعدة الدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، في إجراء الدراسات المكتبية وتخطيط المشاريع وتجهيز وتقديم المعلومات المطلوبة بموجب المادة 76 والمرفق الثاني من الاتفاقية، وذلك وفقا للإجراءات المحددة في المبادئ التوجيهية العلمية والتقنية للجنة حدود الجرف القاري، وأن يقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة عن وضع الصندوق([1]) ترد الاختصاصات في هذا القرار (انظر المرفق الثاني).)؛
</seg>
<seg id="8479">
        19 - تدعو الدول والمنظمات الحكومية الدولية والوكالات والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية، فضلا عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، إلى تقديم التبرعات المالية أو غيرها من التبرعات إلى الصندوق؛
</seg>
<seg id="8480">
        20 - تطلب إلى الأمين العام إنشاء صندوق استئماني للتبرعات من أجل تحمل تكاليف مشاركة أعضاء اللجنة من الدول النامية في اجتماعات اللجنة([1]) تشمل تكاليف السفر وبدل الإقامة اليومي على السواء.)، وتدعو الدول إلى المساهمة في الصندوق؛
</seg>
<seg id="8481">
        21 - توافق على قيام الأمين العام بالدعوة إلى عقد الدورة التاسعة للجنة في نيويورك في الفترة من 21 إلى 25 أيار/مايو 2001، وعقد دورة عاشرة تبدأ في 27 آب/أغسطس 2001 وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع في حالة إرسال الطلبات، أو لمدة أسبوع واحد، حسب الاقتضاء، وفقا لعبء العمل الملقى على عاتق اللجنة؛
</seg>
<seg id="8482">
        22 - تطلب إلى الوكالات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف أن تبقي برامجها قيد الاستعراض لكي تكفل أن تتوافر في جميع الدول، ولا سيما الدول النامية، القدرات والمهارات الاقتصادية والقانونية والملاحية والعلمية والتقنية اللازمة للتنفيذ الكامل للاتفاقية والتنمية المستدامة للمحيطات والبحار ومواردها على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية، وأن تراعي عند قيامها بذلك حقوق الدول النامية غير الساحلية؛
</seg>
<seg id="8483">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع المنظمات والبرامج الدولية المختصة ومن بينها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الهيدروغرافية الدولية، والمنظمة البحرية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والبنك الدولي، فضلا عن ممثلي المصارف الإنمائية الإقليمية ومجتمع المانحين، باستعراض الجهود المبذولة لبناء القدرات وكذلك تحديد أوجه الازدواج التي يلزم تفاديها والفجوات التي قد يلزم سدها لضمان اتباع نهج متسقة على الصعيدين الوطني والإقليمي على السواء، بغية تنفيذ الاتفاقية، وأن يضمِّن في تقريره السنوي عن المحيطات وقانون البحار فرعا يتناول هذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="8484">
        24 - تحث الدول على مواصلة تطوير خطة عمل دولية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشأن الصيد غير المشروع وغير المنظَّم وغير المبلغ عنه، كمسألة لها أولوية، وتعترف في هذا السياق بالدور الرئيسي للمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية لمصائد الأسماك في التصدي لهذه المسألة([1]) انظر القرار 55/8.)؛
</seg>
<seg id="8485">
        25 - تؤكد أهمية تنفيذ الجزء الثاني عشر من الاتفاقية بغية حماية وحفظ البيئة البحرية، بما فيها المناطق الساحلية، ومواردها البحرية الحية، من التلوث والتدهور المادي؛
</seg>
<seg id="8486">
        26 - تعترف بضرورة بناء قدرة وطنية في مجال الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية وحماية نظمها الإيكولوجية، وتدعو الجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة إلى تعزيز هذه الأهداف، عن طريق أمور منها توفير التدريب والدعم المؤسسي اللازمين لتحقيقها؛
</seg>
<seg id="8487">
        27 - تهيب بالدول أن تحدد، بطريقة متكاملة وشاملة، أولويات العمل فيما يتعلق بالتلوث البحري من مصادر برية،كجزء من استراتيجياتها الوطنية للتنمية المستدامة ومن البرامج المحلية المعدة في إطار جدول أعمال القرن 21، وذلك كوسيلة لتعزيز دعمها لبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية([1]) A/51/116، المرفق الثاني.)، وتدعوها إلى التعاون الفعال لضمان أن يعزز الاستعراض الحكومي الدولي، المقرر إجراؤه في عام 2001، تنفيذ برنامج العمل العالمي؛
</seg>
<seg id="8488">
        28 - تهيب بوكالات وبرامج الأمم المتحدة المحددة في قرار الجمعية العامة 51/189 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996 أن تقوم بدورها في دعم برنامج العمل العالمي وأن تقدم إلى الحكومات معلومات بشأن ما اتخذته من إجراءات في هذا الصدد والخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها لحماية البيئة البحرية لكي تنظر فيها في الاستعراض الحكومي الدولي لبرنامج العمل العالمي، المقرر إجراؤه في عام 2001، وإلى الأمين العام لكي يُعد بها تقريره السنوي بشأن المحيطات وقانون البحار؛
</seg>
<seg id="8489">
        29 - تدعو برنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي، كجزء من الأعمال التحضيرية لاستعراض برنامج العمل العالمي في عام 2001، إلى إجراء مشاورات مع الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والوكالات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف بهدف استعراض مشاركتها في تنفيذ برنامج العمل العالمي والنظر، في جملة أمور منها نوع الدعم الدولي اللازم للمساعدة في التغلب على العقبات التي تعترض سبيل إعداد برامج العمل الوطنية والمحلية وتنفيذها، وكيفية مشاركة هذه الجهات بفعالية في بناء شراكة مع البلدان النامية من أجل نقل التكنولوجيا اللازمة، وفقا للاتفاقية، ومع مراعاة جزأي جدول أعمال القرن 21 المتعلقين بالموضوع، وهما بناء القدرات وتوفير التمويل من أجل تنفيذ برنامج العمل العالمي؛
</seg>
<seg id="8490">
        30 - تؤكد أهمية ضمان أن تؤخذ في الحسبان الآثار الضارة بالبيئة البحرية عند تقدير وتقييم البرامج والمشاريع الإنمائية؛
</seg>
<seg id="8491">
        31 - تحث الدول على اتخاذ جميع الخطوات القابلة للتطبيق العملي الرامية إلى منع تلوث البيئة البحرية من السفن، وفقا للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1978 المتصل بها، وكذلك جميع الخطوات الرامية إلى منع تلوث البيئة البحرية نتيجة لإغراق النفايات والمواد، وفقا لاتفاقية عام 1972 لمنع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات والمواد الأخرى([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1046، الرقم 15749.)، كما تهيب بالدول أن تصبح أطرافا في بروتوكول عام 1996 الخاص باتفاقية عام 1972([1]) IMO/LC.2/Circ.380.)، وأن تنفِّذه؛
</seg>
<seg id="8492">
        32 - تؤكد ضرورة القيام، كمسألة ذات أولوية، بالنظر في المسائل المتصلة بعلوم وتكنولوجيا البحار، والتركيز على كيفية النهوض على أفضل وجه بالالتزامات الكثيرة الملقاة على عاتق الدول والمنظمات الدولية المختصة بموجب الجزأين الثالث عشر والرابع عشر من الاتفاقية، وتهيب بالدول أن تعتمد، حسب الاقتضاء ووفقا للقانون الدولي، القوانين والأنظمة والسياسات والإجراءات الوطنية اللازمة لتعزيز وتيسير البحث العلمي والتعاون في المجال البحري؛
</seg>
<seg id="8493">
        33 - تحث جميع الدول، ولا سيما الدول الساحلية، في المناطق المتأثرة على اتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة لمنع ومكافحة حوادث القرصنة والنهب المسلح في البحر، عن طريق جملة أمور منها التعاون الإقليمي، كما تحثها على التحقيق، أو التعاون في التحقيق، في هذه الحوادث حيثما وقعت ومحاكمة من يُدَّعى أنهم الجناة، وفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="8494">
        34 - تهيب بالدول، في هذا السياق، أن تتعاون تعاونا كاملا مع المنظمة البحرية الدولية، عن طريق جملة أمور منها تقديم تقارير عن الحوادث إلى تلك المنظمة، وتنفيذ المبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة لمنع هجمات القرصنة والنهب المسلح؛
</seg>
<seg id="8495">
        35 - تحث الدول على أن تصبح أطرافا في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكولها([1]) منشورات المنظمة البحرية الدولية، رقم المبيع 462.88.12E.)، وعلى أن تكفل تنفيذها بصورة فعالة؛
</seg>
<seg id="8496">
        36 - تلاحظ استمرار الأعمال التي تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في سبيل إبرام اتفاقية لتنفيذ الأحكام الواردة في اتفاقية قانون البحار، والمتصلة بحماية التراث الثقافي المغمور تحت الماء، وتؤكد من جديد أهمية كفالة أن يصاغ الصك بشكل يتفق اتفاقا تاما مع الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="8497">
        37 - تدعو الدول الأعضاء والجهات الأخرى التي هي في وضع يسمح لها بالمساهمة في زيادة تطوير برنامج زمالات هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكاري لقانون البحار، الذي أنشأته الجمعية العامة في القرار 35/116 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1980، إلى أن تفعل ذلك، وأن تدعم الأنشطة التدريبية في إطار البرنامج التدريبي لإدارة المناطق البحرية والساحلية الذي تضطلع به شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لإدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="8498">
        38 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لتقريره السنوي الشامل عن المحيطات وقانون البحار([1]) A/55/61.)، الذي أعدته شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، فضلا عن الأنشطة الأخرى التي تضطلع بها الشعبة وفقا لأحكام الاتفاقية والولاية المبينة في القرارات 49/28 و52/26 و54/33؛
</seg>
<seg id="8499">
        39 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل الاضطلاع بالمسؤوليات الموكولة إليه في الاتفاقية وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ومن بينها القراران 49/28 و52/26، وأن يكفل توفير موارد مناسبة، في إطار الميزانية المعتمدة للمنظمة، لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار تمكِّنها من الاضطلاع بهذه المسؤوليات؛
</seg>
<seg id="8500">
        40 - تؤكد من جديد قرارها المتعلق بإجراء استعراض وتقييم سنويين لتنفيذ الاتفاقية وغير ذلك من التطورات المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار، مع مراعاة القرار 54/33 الذي أنشئت بموجبه العملية التشاورية الرامية إلى تسهيل استعراض التطورات الحاصلة في شؤون المحيطات، وتطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد الاجتماع الثاني للعملية التشاورية المقرر انعقاده في نيويورك في الفترة من 7 إلى 11 أيار/مايو 2001؛
</seg>
<seg id="8501">
        41 - توصي بأن تنظم العملية التشاورية مناقشاتها أثناء المداولات التي ستجريها في اجتماعها الثاني بشأن تقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار بحيث تدور حول مجالي التركيز التاليين:
</seg>
<seg id="8502">
        (أ) العلوم البحرية وتطوير ونقل التكنولوجيا البحرية على نحو ترتضيه الأطراف، بما في ذلك بناء القدرات في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="8503">
        (ب) التنسيق والتعاون في مكافحة القرصنة والنهب المسلح في البحر؛
</seg>
<seg id="8504">
        42 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل قيام تعاون وتنسيق فعالين بقدر أكبر بين الجهات ذات الصلة في الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمم المتحدة ككل، ولا سيما فيما يتصل بضمان فعالية وشفافية واستجابة اللجنة الفرعية المعنية بالمحيطات والمناطق الساحلية التابعة للجنة التنسيق الإدارية، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره مقترحات بشأن المبادرات الرامية إلى تحسين التنسيق وفقا للقرار 54/33، وتشجع جميع هيئات الأمم المتحدة على المساعدة في هذه العملية عن طريق توجيه انتباه الأمانة العامة واللجنة الفرعية إلى مجالات عملها التي قد تؤثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على عمل هيئات الأمم المتحدة الأخرى؛
</seg>
<seg id="8505">
        43 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن ينقل هذا القرار إلى رؤساء المنظمات الحكومية الدولية والوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها التي تضطلع بأنشطة ذات صلة بشؤون المحيطات وقانون البحار، وإلى اللجنة الفرعية المعنية بالمحيطات والمناطق الساحلية التابعة للجنة التنسيق الإدارية، مع لفت انتباه هذه الجهات إلى الفقرات التي لها صلة خاصة بها، وتؤكد على أهمية قيامها بتقديم مدخلات لتقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار، ومشاركتها في الاجتماعات والعمليات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="8506">
        44 - تدعو المنظمات الدولية المختصة، فضلا عن مؤسسات التمويل، إلى أن تراعي بشكل خاص في برامجها وأنشطتها هذا القرار، وأن تسهم في إعداد التقرير الشامل للأمين العام عن شؤون المحيطات وقانون البحار؛
</seg>
<seg id="8507">
        45 - تطلب إلى الأمين العام إنشاء صندوق استئماني للتبرعات من أجل مساعدة البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول النامية غير الساحلية، على حضور اجتماعات العملية التشاورية، وتدعو الدول إلى المساهمة في هذا الصندوق؛
</seg>
<seg id="8508">
        46 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يتضمن التطورات والمسائل الأخرى المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار، وذلك فيما يتعلق بتقريره السنوي الشامل عن المحيطات وقانون البحار، وأن يقدم التقرير وفقا للطرائق المحددة في القرار 54/33؛
</seg>
<seg id="8509">
        47 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "المحيطات وقانون البحار".
</seg>
<seg id="8510">
        المرفق الأول
</seg>
<seg id="8511">
        الصندوق الاستئماني للمحكمة الدولية لقانون البحار
</seg>
<seg id="8512">
        الاختصاصات
</seg>
<seg id="8513">
        دواعي إنشاء الصندوق الاستئماني
</seg>
<seg id="8514">
        1 - ينص الجزء الخامس عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ("الاتفاقية") على تسوية المنازعات. وتنص المادة 287، على وجه الخصوص، على أن الدول حرة في أن تختار واحدة أو أكثر من الوسائل التالية لتسوية المنازعات:
</seg>
<seg id="8515">
        (أ) المحكمة الدولية لقانون البحار؛
</seg>
<seg id="8516">
        (ب) محكمة العدل الدولية؛
</seg>
<seg id="8517">
        (ج) محكمة تحكيم؛
</seg>
<seg id="8518">
        (د) محكمة تحكيم خاص.
</seg>
<seg id="8519">
        2 - يقوم الأمين العام بتشغيل الصندوق الاستئماني لمحكمة العدل الدولية (انظر A/47/444). وقد أنشأت محكمة التحكيم الدائمة صندوقا للمساعدة المالية. ولا ينبغي أن يكون عبء التكاليف عاملا بالنسبة للدول في الاختيار بين البدائل المنصوص عليها في المادة 287، أو في تقرير ما إذا كان ينبغي عرض النزاع على المحكمة، أو عند اتخاذ قرار بشأن الرد على دعوة مقدمة إلى المحكمة من جانب أطراف أخرى. ولهذه الأسباب تقرر إنشاء صندوق استئماني للمحكمة الدولية لقانون البحار ("المحكمة").
</seg>
<seg id="8520">
        أهداف الصندوق الاستئماني وأغراضه
</seg>
<seg id="8521">
        3 - ينشئ الأمين العام هذا الصندوق الاستئماني ("الصندوق") وفقا لقرار الجمعية العامة 55/7 وعملا باتفاق التعاون والعلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 (القرار 52/251، المرفق).
</seg>
<seg id="8522">
        4 - والغرض من الصندوق هو تقديم المساعدة المالية إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لتغطية النفقات المتكبدة فيما يتعلق بالقضايا المقدمة أو التي ستقدم إلى المحكمة، بما في ذلك دائرة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة أو أي دائرة أخرى.
</seg>
<seg id="8523">
        5 - لا تقدم المساعدة التي تمنح وفقا للأحكام والشروط التالية إلا في القضايا المناسبة، وهي أساسا القضايا التي تتناول الجوهر ولا تكون مسألة الاختصاص فيها محل خلاف، بيد أنه يمكن في ظروف استثنائية تقديم المساعدة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.
</seg>
<seg id="8524">
        الإسهام في الصندوق
</seg>
<seg id="8525">
        6 - يدعو الأمين العام الدول والمنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، إلى تقديم تبرعات مالية إلى الصندوق.
</seg>
<seg id="8526">
        طلب المساعدة
</seg>
<seg id="8527">
        7 - يجوز لأي دولة طرف في الاتفاقية أن تقدم طلبا للحصول على مساعدة من الصندوق. وينبغي أن يتضمن الطلب وصفا لطبيعة القضية التي رفعت أو سترفع من قبل الدولة المعنية أو ضدها، وتقديرا للتكاليف التي تطلب المساعدة المالية لتغطيتها. وينبغي أن يشتمل الطلب على التزام بتقديم كشف حساب ختامي بالنفقات المتكبدة من المبالغ المعتمدة، يصدق عليه مراجع حسابات مقبول لدى الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="8528">
        فريق الخبراء
</seg>
<seg id="8529">
        8 - ينشئ الأمين العام فريقا من الخبراء يتألف عادة من ثلاثة أشخاص من ذوي المكانة المهنية الرفيعة، لتقديم توصيات بشأن كل طلب من الطلبات. وتتمثل مهمة الفريق في دراسة الطلب وتقديم توصية إلى الأمين العام بمبلغ المساعدة المالية التي ينبغي تقديمها، ومرحلة أو مراحل الإجراءات التي ستقدم المساعدة بشأنها، ونوع النفقات التي ستستخدم من أجلها تلك المساعدة.
</seg>
<seg id="8530">
        منح المساعدة
</seg>
<seg id="8531">
        9 - يقدم الأمين العام المساعدة المالية من الصندوق استنادا إلى توصيات فريق الخبراء. وتدفع الأموال مقابل إيصالات تبين النفقات المتكبدة مقابل التكاليف المعتمدة. ويجوز أن تشمل تلك النفقات مايلي:
</seg>
<seg id="8532">
        (أ) إعداد الطلب والمرافعات المكتوبة؛
</seg>
<seg id="8533">
        (ب) الرسوم المهنية للمستشار القانوني والمحامين من أجل إعداد المرافعات المكتوبة والشفوية؛
</seg>
<seg id="8534">
        (ج) نفقات السفر ومصاريف التمثيل القانوني في هامبورغ خلال مختلف مراحل القضية؛
</seg>
<seg id="8535">
        (د) تنفيذ حكم صادر عن المحكمة، مثل تعيين حدود ما في المياه الإقليمية.
</seg>
<seg id="8536">
        تطبيق النظامين الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة
</seg>
<seg id="8537">
        10 - ينطبق النظامان الأساسي والإداري الماليان للأمم المتحدة على إدارة الصندوق الاستئماني، بما في ذلك إجراءات مراجعة الحسابات.
</seg>
<seg id="8538">
        تقديم التقارير
</seg>
<seg id="8539">
        11 - يقدم إلى اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية تقرير سنوي عن أنشطة الصندوق، يتضمن تفاصيل التبرعات الواردة إلى الصندوق والمبالغ المنصرفة منه.
</seg>
<seg id="8540">
        الإدارة المنفذة
</seg>
<seg id="8541">
        12 - شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لإدارة الشؤون القانونية هي الإدارة المنفذة فيما يتعلق بالصندوق الاستئماني وهي تقدم الخدمات اللازمة لتشغيل الصندوق.
</seg>
<seg id="8542">
        عروض المساعدة المهنية
</seg>
<seg id="8543">
        13 - تحتفظ الإدارة المنفذة أيضا بقائمة لعروض المساعدة المهنية التي يجوز تقديمها برسوم مخفضة من قبل أشخاص أو هيئات تتوفر لديهم المؤهلات المناسبة. وستتيح الإدارة المنفذة قائمة العروض لمن يلتمسها من مقدمي الطلبات، بقصد النظر فيها واتخاذ قرار؛ ويجوز تقديم المساعدة المالية وغيرها من المساعدات فيما يتعلق بنفس القضية أو نفس المرحلة منها.
</seg>
<seg id="8544">
        التنقيح
</seg>
<seg id="8545">
        14 - للجمعية العامة أن تنقح ما ورد أعلاه، إذا ما اقتضت الظروف ذلك.
</seg>
<seg id="8546">
        المرفق الثاني
</seg>
<seg id="8547">
        الصندوق الاستئماني المخصص لتيسير إعداد التقارير المقدمة إلى لجنة حدود الجرف القاري للدول النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والامتثال للمادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
</seg>
<seg id="8548">
        الاختصاصات والمبادئ التوجيهية والقواعد
</seg>
<seg id="8549">
        1 - دواعي إنشاء الصندوق الاستئماني
</seg>
<seg id="8550">
        1 - يعتبر تعزيز قدرة الدول النامية العلمية والتكنولوجية البحرية وتطويرها، ولا سيما أقل تلك البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة، بغية التعجيل بتنميتها الاجتماعية والاقتصادية، أمرا ضروريا لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 ("الاتفاقية") تنفيذا فعالا.
</seg>
<seg id="8551">
        2 - بموجب المادة 76 من الاتفاقية، يطلب إلى الدول الساحلية التي تعتزم تحديد الحدود الخارجية للجرف القاري التابع لها فيما وراء 200 ميل بحري من خط الأساس الذي يقاس منه عرض بحرها الإقليمي، أن تقدم إلى لجنة حدود الجرف القاري ("اللجنة") البيانات والمعلومات ذات الصلة. ووفقا للمادة 4 من المرفق الثاني للاتفاقية، ينبغي أن تقدم تفاصيل تلك الحدود إلى اللجنة في غضون عشر سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة. وينبغي تقديم البيانات بالنسبة لبعض الدول في موعد أقصاه 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.
</seg>
<seg id="8552">
        3 - وقد تواجه الدول النامية، ولاسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، صعوبات في التقيد بالمواعيد المحددة لتقديم البيانات إلى اللجنة. ويهدف الصندوق الاستئماني إلى مساعدة هذه الدول في الوفاء بالشروط المتعلقة بتقديم البيانات إلى اللجنة.
</seg>
<seg id="8553">
        4 - ويجوز للجنة بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 3 من المرفق الثاني للاتفاقية أن تقدم المشورة العلمية والتقنية، إذا طلبتها الدول الساحلية المعنية أثناء إعداد البيانات التي تقدم وفقا للمادة 76.
</seg>
<seg id="8554">
        5 - وقد اعتمدت اللجنة مخططا لدورة تدريبية مدتها خمسة أيام بغية تيسير إعداد البيانات وفقا للمبادئ التوجيهية العلمية والتقنية التي وضعتها. وستتولى الحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، التي تمتلك الخبرة والمرافق اللازمة إعداد وتنفيذ هذه الدورة. وأعدت اللجنة كذلك مخططا أساسيا لتسلسل الخطوات يوضح طريقة إعداد البيانات التي تقدمها الدول الساحلية.
</seg>
<seg id="8555">
        6 - ويتطلب تعيين الجرف القاري للدولة الساحلية، وفقا للمادة 76 والمرفق الثاني من الاتفاقية والمرفق الثاني للوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار ("الوثيقة الختامية")، برنامجا للمسح الهيدروغرافي والجيولوجي العلمي ورسم الخرائط للحافة القارية. وتتفاوت درجة تعقيد ونطاق هذا البرنامج، ومن ثم التكاليف المرتبطة بهما، تفاوتا شديدا بين دولة وأخرى، وفقا لاختلاف الظروف الجغرافية والجيوفيزيائية. وينطوي النهج الأول دائما على إجراء تقييم للحالة قيد البحث، ثم يتأتى بعد ذلك تخطيط المشاريع الملائمة من أجل جمع المزيد من البيانات. وتتطلب هذه المشاريع التعاقد مع الجهات الحائزة للخبرات العلمية والتقنية الرفيعة المستوى و التكنولوجيا الحديثة. والتكاليف اللازمة التي تنطوي عليها مشاريع جمع البيانات هذه هي تكاليف باهظة بطبيعة الحال. وبالإضافة إلى المساهمة في صندوق التبرعات المنشأ بموجب هذه الوثيقة ينبغي الا يدخر المجتمع الدولي جهدا في سبيل تيسير التنفيذ الكامل للمادة 76 ماليا وبأي طريقة أو صفة أخرى ممكنة.
</seg>
<seg id="8556">
        7 - ويتطلب التقييم الأولي وتخطيط المشاريع في حد ذاته مؤهلات في الهيدروغرافيا والعلوم الجيولوجية، بالإضافة إلى فهم كامل للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية. كما يتطلب الإعداد النهائي للبيان الذي سيقدم إلى اللجنة خبرة رفيعة المستوى في العلوم الجيولوجية والهيدروغرافيا.
</seg>
<seg id="8557">
        8 - وتتمتع الأمم المتحدة بخبرة واسعة في مجال تقديم المساعدة إلى البلدان من أجل تنميتها الصناعية والاقتصادية. ويمكن توفير هذه الخبرة واستخدامها لمساعدة الدول على إعمال حقوقها والوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 76 من الاتفاقية.
</seg>
<seg id="8558">
        2 - أهداف الصندوق الاستئماني وأغراضه
</seg>
<seg id="8559">
        9 - ينشئ الأمين العام هذا الصندوق الاستئماني ("الصندوق") بموجب النظامين الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة. والهدف من الصندوق هو تمكين الدول النامية، ولاسيما أقل البلدان الساحلية نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، من إجراء تقييم أولي لحالتها الخاصة، ووضع الخطط اللازمة لإجراء مزيد من الدراسات وجمع البيانات، وإعداد وثائق البيان النهائي بعد ما يتم جمع البيانات اللازمة.
</seg>
<seg id="8560">
        10 - هدف الصندوق ليس القيام بحملات جمع البيانات في حد ذاتها.
</seg>
<seg id="8561">
        11 - في معظم الأحيان يجرى تقييم أولي لطبيعة الجرف القاري للدولة الساحلية يتخذ شكل دراسة مكتبية، تتمثل في استعراض وجمع كافة البيانات والمعلومات الموجودة. وتستند إلى هذه الدراسة القرارات المتعلقة باتخاذ مزيد من الإجراءات و/أو تخطيط مشاريع لجمع مزيد من البيانات ولرسم الخرائط.
</seg>
<seg id="8562">
        12 - ووفقا للأحكام والشروط الواردة في النظامين الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة، فإن الغرض من الصندوق هو إتاحة ما يلي:
</seg>
<seg id="8563">
        (أ) التدريب اللازم لمسؤولي الدولة الساحلية المعنية، التقنيين والإداريين المختصين، بغية تمكينهم من إجراء الدراسات المكتبية الأولية وتخطيط المشاريع، أو على الأقل المشاركة التامة في هذه الأنشطة؛
</seg>
<seg id="8564">
        (ب) الأموال اللازمة لإجراء هذه الدراسات والأنشطة التخطيطية، بما في ذلك الأموال اللازمة للحصول على مساعدة في مجال المشورة والاستشارة عند الاقتضاء.
</seg>
<seg id="8565">
        13 - ويجب أن يفي إعداد وثائق البيان النهائي بشروط المادة 76 والمرفق الثاني من الاتفاقية (وبالنسبة لبعض الدول، المرفق الثاني من الوثيقة الختامية) والمبادئ التوجيهية العلمية والتقنية للجنة. وينبغي أن يراعي التدريب ذلك، وأن يستهدف أيضا تمكين مسؤولي الدولة من إعداد أغلب الوثائق بأنفسهم. وقد يؤدي إعداد التقارير إلى تكبد تكاليف يمكن تغطيتها بأموال من الصندوق (مثل البرمجيات والمعدات، والمساعدة التقنية وما إلى ذلك).
</seg>
<seg id="8566">
        3 - الإسهام في الصندوق
</seg>
<seg id="8567">
        14 - يدعو الأمين العام الدول والمنظمات والوكالات الحكومية الدولية، والمؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات المالية الدولية، فضلا عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إلى تقديم تبرعات مالية أو غيرها إلى الصندوق.
</seg>
<seg id="8568">
        4 - طلب المساعدة المالية
</seg>
<seg id="8569">
        15 - يجوز لأي دولة من الدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والتي هي أعضاء في الأمم المتحدة وأطراف في الاتفاقية، أن تتقدم بطلب للمساعدة المالية.
</seg>
<seg id="8570">
        16 - وينبغي تحديد الغرض من المساعدة المالية المطلوبة. ويجوز طلب المساعدة المالية للأغراض التالية:
</seg>
<seg id="8571">
        (أ) تدريب الموظفين التقنيين والإداريين؛
</seg>
<seg id="8572">
        (ب) إجراء الدراسات المكتبية أو غيرها من الوسائل للقيام بتقييم أولي لطبيعة الجرف القاري وحدوده؛
</seg>
<seg id="8573">
        (ج) وضع خطط لجمع البيانات الإضافية اللازمة ومشاريع رسم الخرائط؛
</seg>
<seg id="8574">
        (د) إعداد وثائق البيان النهائي؛
</seg>
<seg id="8575">
        (هـ) المساعدة عن طريق توفير المشورة والخدمات الاستشارية فيما يتصل بالنقاط المذكورة أعلاه.
</seg>
<seg id="8576">
        17 - وينبغي توفير معلومات مفصلة لكل غرض من الأغراض على النحو الآتي:
</seg>
<seg id="8577">
        (أ) تدريب الموظفين التقنيين والإداريين
</seg>
<seg id="8578">
        تشفع بالطلب الوثائق التالية:
</seg>
<seg id="8579">
        '1' تحديد الهدف من التدريب والوظائف التي من المزمع أن يشغلها المتدربون فيما بعد؛
</seg>
<seg id="8580">
        '2' معلومات عن مؤسسة (أو مؤسسات) التدريب المعنية؛
</seg>
<seg id="8581">
        '3' نسخة من برنامج الدورة (أو الدورات) التدريبية؛
</seg>
<seg id="8582">
        '4' السيّر الذاتية للمتدربين؛
</seg>
<seg id="8583">
        '5' بيان مفصل بالتكاليف المقدرة التي تطلب المساعدة بشأنها.
</seg>
<seg id="8584">
        (ب) إجراء الدراسات المكتبية وغيرها من الوسائل لتقييم طبيعة الجرف القاري وحدوده
</seg>
<seg id="8585">
        تشفع بالطلب الوثائق التالية:
</seg>
<seg id="8586">
        '1' وصف موجز للهدف من الدراسة؛
</seg>
<seg id="8587">
        '2' خريطة شاملة للمنطقة المعنية؛
</seg>
<seg id="8588">
        '3' لمحة عامة، مستوفاة قدر الإمكان، لقاعدة البيانات المتاحة بالفعل للدولة؛
</seg>
<seg id="8589">
        '4' وصف موجز لطريقة القيام بالعمل والأدوات المتاحة (البرمجيات والمعدات)؛
</seg>
<seg id="8590">
        '5' تحديد الأعمال التي سوف يقوم بها موظفو الدولة، والأعمال التي سيتم التعاقد بشأنها؛
</seg>
<seg id="8591">
        '6' بيان مفصل بالتكاليف المقدرة التي تطلب المساعدة بشأنها.
</seg>
<seg id="8592">
        (ج) وضع خطط لجمع البيانات الإضافية اللازمة ومشاريع رسم الخرائط
</seg>
<seg id="8593">
        تشفع بالطلب الوثائق التالية:
</seg>
<seg id="8594">
        '1' موجز عن حالة المعرفة بالحافة القارية، ويفضل أن يكون ذلك بناء على دراسة مكتبية سابقة؛
</seg>
<seg id="8595">
        '2' تقييم أولي للاحتياجات من البيانات و/أو المعلومات الإضافية المحددة، وفقا لمتطلبات المادة 76 والمرفق الثاني من الاتفاقية، والمرفق الثاني من الوثيقة الختامية؛
</seg>
<seg id="8596">
        '3' بيان مفصل بالتكاليف المقدرة التي تطلب المساعدة بشأنها.
</seg>
<seg id="8597">
        (د) إعداد وثائق البيان الختامي
</seg>
<seg id="8598">
        تشفع بالطلب الوثائق التالية:
</seg>
<seg id="8599">
        '1' تحديد نوعية المساعدة المطلوبة؛
</seg>
<seg id="8600">
        '2' بيان مفصل بالتكاليف المقدرة التي تطلب المساعدة بشأنها.
</seg>
<seg id="8601">
        (هـ) المساعــدة عن طريــق توفــير المشـــورة/الخدمــــات الاستشاريــــة فيما يتصل بالنقاط المذكورة أعلاه
</seg>
<seg id="8602">
        تشفع بالطلب الوثائق التالية:
</seg>
<seg id="8603">
        '1' نسخة من العقد المبرم بين الحكومة والخبير التقني أو العلمي المعني؛
</seg>
<seg id="8604">
        '2' بيان مفصل بالتكاليف التي تطلب المساعدة بشأنها.
</seg>
<seg id="8605">
        18 - وتشفع جميع هذه الطلبات بالتزام تقطعه الدولة الطالبة للمساعدة بأن تقدم بيانا ختاميا للحسابات يوضح تفاصيل الإنفاق من المبالغ المعتمدة، ويصدق عليه مراجع حسابات مقبول لدى الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="8606">
        5 - النظر في الطلبات
</seg>
<seg id="8607">
        19 - تنظر شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لإدارة الشؤون القانونية ("الشعبة") بوصفها أمانة اللجنة، في كل طلب من طلبات المساعدة المالية.
</seg>
<seg id="8608">
        20 - يجوز للشعبة الاستعانة بفريق خبراء مستقل يتمتع بأرفع المستويات الأخلاقية للمساعدة في دراسة الطلبات استنادا إلى الفرع 4 أعلاه، وللتوصية بمبلغ المساعدة المالية التي ستمنح. ولكن لا ينبغي لأي عضو من أعضاء اللجنة المباشرين أن يعين في فريق الخبراء هذا. وتتولى الشعبة إعداد قائمة بالأعضاء المحتملين لفريق الخبراء، وتوزيعها على الدول الأعضاء. ولا ينبغي أن ينضم إلى الفريق أي عضو تعترض عليه دولة من الدول الأعضاء. وتتيح الشعبة سنويا قائمة بأعضاء فريق الخبراء تصدر كمرفق للتقرير السنوي للأمين العام.
</seg>
<seg id="8609">
        21 - وعند النظر في الطلبات، تسترشد الشعبة في قراراتها بالاحتياجات المالية للدول النامية المتقدمة بطلبات وبمدى توفر الموارد فحسب، مع إيلاء الأولوية إلى أقل البلدان نموا وإلى الدول الجزرية الصغيرة النامية مع مراعاة اقتراب أجل المواعيد النهائية.
</seg>
<seg id="8610">
        22 - تصرف نفقات السفر وبدل الإقامة اليومي للخبراء المستقلين الذين تستخدمهم الشعبة للنظر في الطلبات.
</seg>
<seg id="8611">
        6 - منح المساعدة
</seg>
<seg id="8612">
        23 - يقدم الأمين العام المساعدة المالية من الصندوق بناء على تقييم الشعبة وتوصياتها. وتسدد المبالغ بعد إستلام إيصالات تثبت النفقات الفعلية في إطار التكاليف المعتمدة.
</seg>
<seg id="8613">
        7 - تطبيق المادة 5 من المرفق الثاني للاتفاقية
</seg>
<seg id="8614">
        24 - لا يجوز لرعايا الدولة الساحلية المقدمة للبيان الذين هم أعضاء في اللجنة، أو أي عضو في اللجنة يكون قد قدم المساعدة لدولة ساحلية عن طريق تزويدها بالمشورة العلمية والتقنية فيما يتعلق بتعيين الحدود، أن يصبحوا أعضاء في اللجنة الفرعية التي تعالج ذلك البيان، ولكن يكون لهم حق المشاركة، كأعضاء، في أعمال اللجنة المتصلة بذلك البيان. وتوخيا لتعزيز الشفافية وكفالة التنفيذ الكامل للمادة 5، من مرفق الاتفاقية الثاني، ينبغي أن يكشف أعضاء اللجنة والجهات المستفيدة من الصندوق الاستئماني والجهات الراعية للتدريب للشعبة عن أي اتصالات سابقة لتقديم البيان.
</seg>
<seg id="8615">
        8 - متطلبات الإبلاغ بغرض الكشف الكامل للمعلومات
</seg>
<seg id="8616">
        25 - تشجع بقوة الحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية التي تقدم أي تدريب يتولى هذا الصندوق سداد أي جزء من تكاليفه على تزويد الشعبة بالقائمة الكاملة للمشاركين فيه.
</seg>
<seg id="8617">
        26 - ويبلغ أعضاء اللجنة الذين يشاركون في أي من الأنشطة المنظمة عملا بمقتضيات هذا الصندوق الشعبة بتلك المعلومات.
</seg>
<seg id="8618">
        27 - على الدولة الساحلية التي تلقت مساعدة من الصندوق أن تكشف عن تلك المساعدة، بما في ذلك مشاركة أي عضو من أعضاء اللجنة، وذلك عندما تقدم إلى اللجنة معلوماتها المتعلقة بحدود جرفها القاري، عملا بالمادة 76 من الاتفاقية.
</seg>
<seg id="8619">
        9 - تطبيق النظامين الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة
</seg>
<seg id="8620">
        28 - ينطبق النظامان الأساسي والإداري الماليان للأمم المتحدة على إدارة شؤون الصندوق الاستئماني. ويخضع الصندوق لإجراءات مراجعة الحسابات التي ينص عليها ذلك النظام.
</seg>
<seg id="8621">
        10 - تقديم التقارير إلى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="8622">
        29 - يقدم إلى الجمعية العامة تقرير سنوي عن أنشطة الصندوق، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بالتبرعات المقدمة إليه والمبالغ المنصرفة منه.
</seg>
<seg id="8623">
        11 - الإدارة المنفذة
</seg>
<seg id="8624">
        30 - شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لإدارة الشؤون القانونية هي الإدارة المنفذة فيما يتعلق بالصندوق الاستئماني وهي التي تقدم الخدمات اللازمة لتشغيل الصندوق.
</seg>
<seg id="8625">
        12 - التنقيح
</seg>
<seg id="8626">
        31 - للجمعية العامة أن تنقح ما ورد أعلاه، إذا اقتضت الظروف ذلك.
</seg>
<seg id="8627">
        القرار 55/80
</seg>
<seg id="8628">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/599، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي ، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بليز، بنما، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، السويد، شيلي، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيبال، نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="8629">
        55/80- العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم
</seg>
<seg id="8630">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="8631">
        إذ تشير إلى قرارها 54/150 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 وقراراتها السابقة بشأن العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم،
</seg>
<seg id="8632">
        وإذ تشير أيضا إلى أن هدف العقد هو تعزيز التعاون الدولي من أجل حل المشاكل التي يواجهها السكان الأصليون في مجالات مثل حقوق الإنسان، والبيئة، والتنمية، والتعليم والصحة، وإلى أن موضوع العقد هو "السكان الأصليون: شراكة في العمل"،
</seg>
<seg id="8633">
        وإذ تدرك أهمية التشاور والتعاون مع السكان الأصليين في تخطيط برنامج أنشطة العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم وتنفيذه([1]) القرار 50/157، المرفق.)، وضرورة تقديم دعم مالي كاف من المجتمع الدولي، بما في ذلك الدعم من داخل منظومة الأمم المتحدة، وضرورة توافر قنوات ملائمة للتنسيق والاتصال،
</seg>
<seg id="8634">
        وإذ تحث جميع الأطراف على مواصلة تكثيف جهودها المبذولة من أجل تحقيق أهداف العقد،
</seg>
<seg id="8635">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج أنشطة العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم([1]) A/55/268.)؛
</seg>
<seg id="8636">
        2 - تؤكد اقتناعها بقيمة وتنوع الثقافات وأشكال التنظيم الاجتماعي للسكان الأصليين، واقتناعها بأن تنمية السكان الأصليين داخل بلدانهم ستسهم في التقدم الاجتماعي - الاقتصادي والثقافي والبيئي لجميع بلدان العالم؛
</seg>
<seg id="8637">
        3 - تؤكد أهمية تعزيز القدرة البشرية والمؤسسية للسكان الأصليين على إيجاد حلول لمشاكلهم نابعة منهم؛
</seg>
<seg id="8638">
        4 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بصفتها منسقة للعقد القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="8639">
        (أ) مواصلة تعزيز أهداف العقد، آخذة الشواغل الخاصة للسكان الأصليين بعين الاعتبار في أدائها لوظائفها؛
</seg>
<seg id="8640">
        (ب) إيلاء الاعتبار الواجب لنشر معلومات عن حالة السكان الأصليين وثقافاتهم ولغاتهم وحقوقهم وتطلعاتهم، في حدود الموارد والتبرعات المتوافرة، والنظر، في هذا السياق، في إمكانية تنظيم مشاريع ومناسبات خاصة ومعارض وغير ذلك من الأنشطة الموجهة نحو الجمهور وخصوصا الشباب؛
</seg>
<seg id="8641">
        (ج) تقديم تقرير سنوي، عن طريق الأمين العام، إلى الجمعية العامة عن تنفيذ برنامج أنشطة العقد؛
</seg>
<seg id="8642">
        5 - تؤكد من جديد أن من الأهداف الرئيسية للعقد اعتماد إعلان بشأن حقوق السكان الأصليين، وتؤكد أهمية اشتراك ممثلي السكان الأصليين اشتراكا فعالا في الفريق العامل بين الدورات المفتوح باب العضوية المكلف بوضع مشروع إعلان بشأن حقوق السكان الأصليين والتابع للجنة حقوق الإنسان والمنشأ عملا بقرار اللجنة 1995/32 المؤرخ 3 آذار/مارس 1995([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1995، الملحق رقم 3 والتصويبان (E/1995/23 و Corr.1 و (2، الفصل الثاني، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="8643">
        6 - ترحب بما قرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2000/22 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000 من إنشاء منتدى دائم لقضايا السكان الأصليين بوصفه هيئة فرعية من هيئات المجلس، محققا بذلك أحد الأهداف المهمة للعقد، وتشجع جميع الأطراف المعنية على المشاركة في الأعمال التحضيرية اللازمة لإنشاء المنتدى؛
</seg>
<seg id="8644">
        7 - تشجع الحكومات على دعم العقد عن طريق ما يلي:
</seg>
<seg id="8645">
        (أ) إعداد برامج وخطط وتقارير مناسبة فيما يتعلق بالعقد، بالتشاور مع السكان الأصليين؛
</seg>
<seg id="8646">
        (ب) السعي، بالتشاور مع السكان الأصليين، إلى إيجاد الوسائل الكفيلة بإعطاء السكان الأصليين مسؤولية أكبر عن شؤونهم الخاصة وصوتا مسموعا فيما يتخذ من قرارات بشأن الأمور التي تمسهم؛
</seg>
<seg id="8647">
        (ج) إنشاء لجان وطنية أو آليات أخرى يشارك فيها السكان الأصليون لضمان تخطيط وتنفيذ أهداف وأنشطة العقد على أساس الشراكة الكاملة مع السكان الأصليين؛
</seg>
<seg id="8648">
        (د) المساهمة في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للعقد الدولي للسكان الأصليين في العالم؛
</seg>
<seg id="8649">
        (هـ) التبرع، مع غيرها من الجهات المانحة، لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات للسكان الأصليين لمساعدة ممثلي السكان الأصليين على المشاركة في الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والفريق العامل بين الدورات المفتوح باب العضوية والمكلف بوضع مشروع إعلان بشأن حقوق السكان الأصليين والتابع للجنة حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="8650">
        (و) النظر في التبرع، حسب الاقتضاء، لصندوق التنمية للسكان الأصليين في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وذلك دعما لتحقيق أهداف العقد؛
</seg>
<seg id="8651">
        (ز) تحديد الموارد اللازمة للأنشطة التي تستهدف تنفيذ أهداف العقد، بالتعاون مع السكان الأصليين، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="8652">
        8 - تدعو المؤسسات المالية والإنمائية والبرامج التنفيذية والوكالات والأمانات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، إلى القيام بما يلي، وفقا للإجراءات القائمة لهيئات إدارتها:
</seg>
<seg id="8653">
        (أ) إيلاء مزيد من الأولوية والموارد لتحسين أوضاع السكان الأصليين، مع الاهتمام بوجه خاص باحتياجات هؤلاء السكان في البلدان النامية، بما في ذلك عن طريق إعداد برامج عمل محددة لتنفيذ أهداف العقد في مجالات اختصاصاتها؛
</seg>
<seg id="8654">
        (ب) إقامة مشاريع خاصة، عن طريق القنوات الملائمة وبالتعاون مع السكان الأصليين، من أجل تعزيز المبادرات التي يقومون بها على صعيد المجتمع المحلي، وتيسير تبادل المعلومات والخبرة الفنية بين السكان الأصليين والخبراء المعنيين الآخرين؛
</seg>
<seg id="8655">
        (ج) تعيين مراكز لتنسيق الأنشطة المتصلة بالعقد مع مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="8656">
        وتثني على المؤسسات والبرامج والوكالات والمنظمات الإقليمية والدولية التي قامت بذلك بالفعل؛
</seg>
<seg id="8657">
        9 - توصي بأن يكفل الأمين العام المتابعة المنسقة للتوصيات المتعلقة بالسكان الأصليين الصادرة عن مؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة، وهي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، المعقود في ريو دى جانيرو، البرازيل، في الفترة من 3 إلى 14 حزيران/يونيه 1992، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، المعقود في القاهرة في الفترة من 5 إلى 13 أيلول/سبتمبر 1994، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، المعقود في بيجين في الفترة من 4 إلى 15 أيلول/سبتمبر 1995، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، المعقود في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995، ومؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، المعقود في اسطنبول، تركيا، في الفترة من 3 إلى 14 حزيران/يونيه 1996، ومؤتمر القمة العالمي للأغذية، المعقود في روما في الفترة من 13 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، وغيرها من المؤتمرات الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="8658">
        10 - تؤكد على أهمية مشاركة السكان الأصليين في مؤتمرات الأمم المتحدة العالمية وفي عملياتها التحضيرية على الصعيدين الوطني والإقليمي وغيرها من العمليات التحضيرية، ولا سيما في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المقرر عقده في جنوب أفريقيا في عام 2001، وتشجع الدول الأعضاء على تيسير مشاركة سكانها الأصليين، بوسائل من ضمنها النظر في ضم ممثلين للسكان الأصليين إلى وفودها؛
</seg>
<seg id="8659">
        11 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، عن طريق الأمين العام، تقريرا عن تنفيذ برنامج أنشطة العقد؛
</seg>
<seg id="8660">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون ''برنامج أنشطة العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم''.
</seg>
<seg id="8661">
        القرار 55/81
</seg>
<seg id="8662">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/600، الفقرة 26)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، توغو، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، غامبيا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، الكونغو، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="8663">
        55/81- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
</seg>
<seg id="8664">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="8665">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بتقارير لجنة القضاء على التمييز العنصري وإلى قراراتها بشأن حالة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د-20)، المرفق.)، وآخرها القرار 53/131 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="8666">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، ولا سيما الفرع الثاني - باء من الإعلان، المتعلق بالمساواة والكرامة والتسامح،
</seg>
<seg id="8667">
        وإذ تعيد تأكيد ضرورة تكثيف النضال من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، ولا سيما أشكاله الأكثر وحشية،
</seg>
<seg id="8668">
        وإذ تشير إلى قرارها 52/111 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي قررت فيــه عقـد مؤتمر عالمي لمكافحـــة العنصريـــة والتمييز العنصـري وكراهيــة الأجانـب وما يتصل بذلك من تعصب في موعد لا يتجاوز 2001،
</seg>
<seg id="8669">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 53/132 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 الذي قررت فيه الاحتفال بسنة 2001 بوصفها السنة الدولية للتعبئة من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
</seg>
<seg id="8670">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/14 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2000 بشـأن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="8671">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية الاتفاقية التي تعتبر من أكثر صكوك حقوق الإنسان المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة قبولا،
</seg>
<seg id="8672">
        وإذ تؤكد أهمية تحقيق عالمية التصديق على الاتفاقية التي ستسهم في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري،
</seg>
<seg id="8673">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية مساهمات اللجنة في فعالية تنفيذ الاتفاقية وفيما تبذله الأمــم المتحــدة من جهود لمكافحـــة العنصريـــة وجميــع أشكال التمييز القائمة علـى العنصر أو اللون أو السلالة أو الأصل القومي أو العرقي،
</seg>
<seg id="8674">
        وإذ تلاحظ أن من بين ما تتضمنه التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الاتفاقية، معلومات عن أسباب الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضلا عن التدابير المتخذة لمكافحة تلك الأشكال،
</seg>
<seg id="8675">
        وإذ تؤكد التزام جميع الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وغيرها من التدابير اللازمة لتأمين التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية،
</seg>
<seg id="8676">
        وإذ تشير إلى قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي رحبت فيه بالمقرر الذي اتخذ في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) انظر CERD/SP/45، المرفق.)، والقاضي بتعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية وإضافة فقرة جديدة بوصفها الفقرة 7 من المادة 8، بهدف النص على تمويل اللجنة من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وإذ تعيد التأكيد على قلقها البالغ لأن تعديل الاتفاقية لم يدخل بعد حيز النفاذ،
</seg>
<seg id="8677">
        وإذ تؤكد أهمية تمكين اللجنة من العمل بيسر، وأن تتوافر لها جميع التسهيلات اللازمة لأداء وظائفها بموجب الاتفاقية أداء فعالا،
</seg>
<seg id="8678">
        أولا
</seg>
<seg id="8679">
        تقارير لجنة القضاء على التمييز العنصري
</seg>
<seg id="8680">
        1 - تحيط علما بتقارير لجنة القضاء على التمييز العنصري عن أعمال دورتيها الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين([1]) الــوثائق الرسـمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 18 والإضافة (A/54/18 و Add.1).) ودورتيها السادسة والخمسين والسابعة والخمسين([1]) المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون الملحق رقم 18 والإضافة (A/55/18/Add.1 و Add.1).)؛
</seg>
<seg id="8681">
        2 - تثني على اللجنة لدأبها في بذل الجهود إسهاما في تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د-20)، المرفق.) على نحو فعال، وبخاصة القيام بدراسة التقارير المقدمة بموجب المادة 9 واتخاذ إجراءات بشأن البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية، اللذان يسهمان في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="8682">
        3 - تهيب بالدول الأطراف أن تفي بالتزاماتها، بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، وأن تقدم، في الوقت المحدد، تقاريرها الدورية بشأن ما اتخذته من تدابير لتنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="8683">
        4 - تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من التقارير التي تأخر تقديمها ولا تزال كذلك، وبخاصة التقارير الأولية، مما يشكل عقبة أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="8684">
        5 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية التي تأخرت تقاريرها بشدة ، على الاستفادة من الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية التي يمكن لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن توفرها لها، بناء على طلبها، من أجل إعداد تلك التقارير؛
</seg>
<seg id="8685">
        6 - تثني على اللجنة لمواصلتها الإسهام في منع التمييز العنصري، وترحب بإجراءاتها ذات الصلة في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="8686">
        7 - تشجع اللجنة على مواصلة الإسهام إسهاما كاملا في تنفيذ العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وبرنامج عمله المنقح([1]) القرار 49/146، المرفق.)، بما في ذلك بالتعاون المستمر وتبادل المعلومات مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها والمنظمات الحكومية الدولية، وبخاصة مع اللجنة الفرعية للجنة حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومع المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومع المنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="8687">
        8 - تشجع الدول الأطراف على مواصلة إدراج منظور جنساني في تقاريرها إلى اللجنة وتدعو اللجنة إلى مراعاة منظور جنساني في تنفيذ ولايتها؛
</seg>
<seg id="8688">
        9 - تحيط علما مع الاهتمام بإسهامات اللجنة في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما في ذلك الاضطلاع بسلسلة من الدراسات، وتقديم اقتراحات من أجل جدول أعمال ومشروع برنامج عمل المؤتمر العالمي، وإعداد تقييم لأفضل ممارسات الدول الأعضاء في مجال مكافحة التمييز العنصري؛
</seg>
<seg id="8689">
        10 - تدعو اللجنة إلى مواصلة المشاركة بهمة في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي وفي المؤتمر ذاته؛
</seg>
<seg id="8690">
        11 - تشجع جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية على توجيه الاهتمام إلــى الاتفاقية وإلى عمل اللجنة وذلك خلال حملة الإعلام والتوعية بالمؤتمر العالمي وبالسنة الدولية للتعبئة من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="8691">
        ثانيا
</seg>
<seg id="8692">
        الحالة المالية للجنة القضاء على التمييز العنصري
</seg>
<seg id="8693">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الحالة المالية للجنة القضاء على التمييز العنصري([1]) A/55/266.)؛
</seg>
<seg id="8694">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها لأن عددا من الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د-20)، المرفق.) لم يف بعد بالتزاماته المالية، كما هو مبين في تقرير الأمين العام، وتناشد بقوة جميع الدول الأطراف المتأخرة في الدفع أن تفي بالتزاماتها المالية غير المسددة، بموجب الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="8695">
        3 - تحث بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة، وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل، حسبما تقرر في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 15 كانون الثاني/يناير 1992([1]) انظر CERD/SP/45، المرفق.)، وحسبما أيدته الجمعية العامة في قرارها 47/111 وأعيد تأكيده مرة أخرى في الاجتماع السادس عشر للدول الأطراف في 16 كانون الثاني/يناير 1996؛
</seg>
<seg id="8696">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تأمين وجود ترتيبات مالية كافية وتقديم الدعم اللازم، بما في ذلك القدر الكافي من خدمات الأمانة العامة، لضمان قيام اللجنة بأداء مهامها وتمكينها من التغلب على عبء العمل المتزايد لديها؛
</seg>
<seg id="8697">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدعو الدول الأطراف في الاتفاقية والمتأخرة عن الدفع إلى تسديد المبالغ المتأخرة عليها، وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="8698">
        ثالثا
</seg>
<seg id="8699">
        حالة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
</seg>
<seg id="8700">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/203.) عن حالة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د-20)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="8701">
        2 - تعرب عن ارتياحها لعدد الدول التي صدَّقت على الاتفاقية أو انضمت إليها الذي يبلغ الآن مائة وستا وخمسين دولة؛
</seg>
<seg id="8702">
        3 - تعيد مرة أخرى تأكيد اقتناعها بأن من الضروري التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها بصورة عالمية وتنفيذ أحكامها من أجل تحقيق أهداف العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، ومن أجل مواصلة العمل في هذا الصدد بعد انتهاء العقد؛
</seg>
<seg id="8703">
        4 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية أن تصدق عليها أو تنضم إليها في أقرب وقت ممكن، آخذة في الاعتبار المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي سيعقد في جنوب أفريقيا في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001؛
</seg>
<seg id="8704">
        5 - تحث الدول على أن تحد من مدى أي تحفظ تقدمه بشأن الاتفاقية، وأن تتوخى الدقة والاقتضاب قدر الإمكان في صياغة أي تحفظات لضمان ألا تتنافى أية تحفظات مع هدف الاتفاقية ومقصدها أو تخالف القانون الدولي للمعاهدات على أي نحو آخر، وأن تعيد النظر في تحفظاتها بصفة منتظمة بغرض سحبها، وأن تسحب التحفظات التي تتنافى وهدف الاتفاقية ومقصدها أو التي تخالف القانون الدولي للمعاهدات على أي نحو آخر؛
</seg>
<seg id="8705">
        6 - تطلب إلى الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية النظر في إمكانية إصداره؛
</seg>
<seg id="8706">
        7 - تقرر أن تنظر، خلال دورتها السابعة والخمسين، في إطار البند المعنون "القضاء على العنصرية والتمييز العنصري"، في تقارير لجنة القضاء على التمييز العنصري عن أعمال دورتيها الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين ودورتيها الستين والحادية والستين وفي تقرير الأمين العام عن الحالة المالية للجنة وتقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقية.
</seg>
<seg id="8707">
        القرار 55/82
</seg>
<seg id="8708">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/600، الفقرة 26)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي ، أذربيجان، بيلاروس، كازاخستان، كوبا.)
</seg>
<seg id="8709">
        55/82- التدابير التي ستتخذ ضد البرامج والأنشطة السياسية القائمة على نظريات الإحساس بالتفوق التي تقوم على التمييز العنصري أو التفرد العرقي وكراهية الأجانب، بما في ذلك النازية الجديدة بصفة خاصة
</seg>
<seg id="8710">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="8711">
        إذ تشير إلى أن الأمم المتحدة نشأت من النضال ضد النازية والفاشية والعدوان والاحتلال الأجنبي، وأن الشعوب أعربت في ميثاق الأمم المتحدة عن عزمها على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب،
</seg>
<seg id="8712">
        وإذ تدرك أن شعوب العالم أعلنت عن تصميمها في الميثاق على تأكيد إيمانها مجددا بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وعلى دفع التقدم الاجتماعي قدما وتهيئة مستويات أفضل للحياة في جو من الحرية أفسح،
</seg>
<seg id="8713">
        واقتناعا منها بأن أي مبدأ يقوم على الإحساس بالتفوق لفروق عرقية، هو مبدأ زائف من وجهة النظر العلمية ومحل للتنديد به أخلاقيا وغير عادل وخطير اجتماعيا، وبأنه ليس ثمة مبرر للتمييز العنصري، سواء كان نظريا أو على مستوى الممارسة في أي مكان،
</seg>
<seg id="8714">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها مختلف المنظمات الإقليمية لمكافحة البرامج والأنشطة السياسية القائمة على نظريات الإحساس بالتفوق التي تقوم على التمييز العنصري أو التفرد العرقي وكراهية الأجانب، بما في ذلك النازية الجديدة بصفة خاصة،
</seg>
<seg id="8715">
        وإذ تلاحظ مع الأسف أنه لا تزال توجد في العالم المعاصر مظاهر مختلفة لأنشطة النازية الجديدة، فضلا عن برامج وأنشطة سياسية قائمة على نظريات الإحساس بالتفوق التي تقوم على التمييز العنصري أو التفرد العرقي وكراهية الأجانب، بما يترتب على ذلك من عدم احترام للفرد أو إنكار ما لجميع البشر في حد ذاتهم من كرامة ومساواة وتكافؤ في الفرص في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مجال العدالة الاجتماعية،
</seg>
<seg id="8716">
        وإذ تعرب عن الجزع العميق من اشتداد أنشطة جماعات ومنظمات النازية الجديدة في الآونة الأخيرة،
</seg>
<seg id="8717">
        وإذ تلاحظ مع القلق اتساع نطاق استخدام تلك الجماعات والمنظمات للفرص التي يوفرها التقدم العلمي والتكنولوجي، بما في ذلك شبكة الانترنت الحاسوبية العالمية، بغية تعزيز الدعاية العنصرية وكراهية الأجانب التي ترمي إلى التحريض على الكراهية العنصرية وجمع الأموال لاستمرار حملات العنف ضد المجتمعات المتعددة الأعراق في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="8718">
        وإذ تلاحظ أن استخدام هذه التكنولوجيات يمكن أن يسهم أيضا في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
</seg>
<seg id="8719">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء تنامي النظريات القائمة على التفرد العنصري أو العرقي في أنحاء عديدة من العالم والتنسيق المتزايد للأنشطة القائمة على هذه النظريات داخل المجتمع عموما،
</seg>
<seg id="8720">
        وإذ تشير إلى قراراتها 2331 (د - 22) المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1967، و 2545 (د - 24) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1969، و 35/200 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1980، و 36/162 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 37/179 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1982، و 38/99 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1983، و 39/114 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1984، و 41/160 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 43/150 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1988،
</seg>
<seg id="8721">
        وإذ تشــير أيضا إلى قرارات لجنة حقوق الإنسـان 1983/28 المؤرخ 7 آذار/مارس 1983([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1983، الملحق رقم 3 والتصويب (E/1983/13 وCorr.1)، الفصل السابع والعشرون، الفرع ألف.)، و1984/42 المؤرخ 12 آذار/مارس 1984([1]) المرجع نفسه، 1984، الملحق رقم 4 والتصويب (E/1984/14 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و1985/31 المؤرخ 13 آذار/مارس 1985 ([1]) المرجع نفسه، 1985، الملحق رقم 2 (E/1985/22)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و1986/61 المؤرخ 13 آذار/مارس 1986([1]) المرجع نفسه، 1986، الملحق رقم 2 (E/1986/22)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 1988/63 المؤرخ 10 آذار/مارس 1988([1]) المرجع نفسه، 1988، الملحق رقم 2 والتصويب (E/1988/12 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) ، و1990/46 المؤرخ 6 آذار/مارس 1990([1]) المرجع نفسه، 1990، الملحق رقم 2 والتصويب (E/1990/22 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="8722">
        وإذ تضع في الاعتبار تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب([1]) انظر A/55/304.)،
</seg>
<seg id="8723">
        وإذ ترحب بعقد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في دوربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/ أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001،
</seg>
<seg id="8724">
        1 - تدين بحزم مرة أخرى البرامج والأنشطة السياسية القائمة على نظريات الإحساس بالتفوق التي تقوم على التمييز العنصري أو التفرد العرقي وكراهية الأجانب، بما في ذلك النازية الجديدة بصفة خاصة، مما يترتب عليه انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="8725">
        2 - تعرب عن تصميمها على مقاومة هذه البرامج والأنشطة السياسية التي يمكن أن تقوض التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتكافؤ الفرص؛
</seg>
<seg id="8726">
        3 - تحث الدول على اتخاذ جميع التدابير المتاحة وفقا لالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان لمكافحة البرامج والأنشطة السياسية القائمة على نظريات الإحساس بالتفوق التي تقوم على التمييز العنصري أو التفرد العرقي وكراهية الأجانب، بما في ذلك النازية الجديدة بصفة خاصة؛
</seg>
<seg id="8727">
        4 - تهيب بجميع الحكومات أن تقوم، وبخاصة في أوساط الشباب، بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلا عن زيادة الوعي بالبرامج والأنشطة السياسية القائمة على نظريات الإحساس بالتفوق التي تقوم على التمييز العنصري أو التفرد العرقي وكراهية الأجانب، بما في ذلك النازية الجديدة بصفة خاصة، ومعارضتها؛
</seg>
<seg id="8728">
        5 - تحث جميع الدول على أن تنظر على سبيل الأولوية العليا في اتخاذ تدابير مناسبة، للقضاء على الأنشطة التي تؤدي إلى العنف، وأن تدين أي نشر لأفكار تقوم على نظريات الإحساس بالتفوق التي تقوم على التمييز العنصري أو التفرد العرقي وكراهية الأجانب، بما في ذلك النازية الجديدة بصفة خاصة، وذلك بما يتسق مع نظمها القانونية الوطنية، ووفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="8729">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره المقدم إلى المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدول الأعضاء لمكافحة البرامج والأنشطة السياسية القائمة على نظريات الإحساس بالتفوق التي تقوم على التمييز العنصري أو التفرد العرقي وكراهية الأجانب، بما في ذلك النازية الجديدة بصفة خاصة.
</seg>
<seg id="8730">
        القرار 55/83
</seg>
<seg id="8731">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/600، الفقرة 26)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بيلاروس، تركيا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الدانمرك، سان مارينو، فرنسا، فنلندا، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، نيوزيلندا، هولندا، اليابان، اليونان)
</seg>
<seg id="8732">
        55/83- تدابير مكافحة الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
</seg>
<seg id="8733">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="8734">
        إذ تشير إلى قرارها 54/153 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/14 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب (E/2000/23 وCorr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="8735">
        وإذ تؤكد أن إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) يعلقان أهمية على القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التعصب الأخرى،
</seg>
<seg id="8736">
        واقتناعا منها بأن العنصرية، بوصفها إحدى ظواهر الاستبعاد التي ابتليت بها مجتمعات كثيرة، تتطلب العمل والتعاون بعزيمة صادقة من أجل القضاء عليها،
</seg>
<seg id="8737">
        وقد نظرت في تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان بشأن الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما في ذلك ما ورد فيه من استنتاجات وتوصيات([1]) انظر A/55/304.)،
</seg>
<seg id="8738">
        وإذ يساورها بالغ القلق من أنه، على الرغم من الجهود المتواصلة المبذولة، ما زالت العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأعمال العنف، قائمة بل ويتنامى حجمها، وتتخذ أشكالا جديدة باستمرار، من بينها اتجاهات نحو إرساء سياسات تقوم على التفوق أو التفرد العنصري والديني والعرقي والثقافي والقومي،
</seg>
<seg id="8739">
        وإذ يثير جزعها بصفة خاصة تنامي العنف بدوافع عنصرية في أجزاء عديدة من العالم، نتيجة لعدة عوامل منها ظهور أنشطة الرابطات المنشأة على أساس البرامج والمواثيق العنصرية والمحرضة على كراهية الأجانب، كما ورد في تقرير المقرر الخاص، والتمادي في استعمال تلك البرامج والمواثيق لترويج الإيديولوجيات العنصرية أو التحريض على اعتناقها،
</seg>
<seg id="8740">
        وإذ يساورها بالغ القلق من أن دعاة العنصرية والتمييز العنصري يسيئون استخدام تكنولوجيات الاتصال الجديدة، بما في ذلك شبكة الإنترنت، لنشر آرائهم البغيضة،
</seg>
<seg id="8741">
        وإذ تلاحظ أن استخدام هذه التكنولوجيات يمكن أن يسهم أيضا في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
</seg>
<seg id="8742">
        وإذ تدرك الفرق الأساسي بين العنصرية والتمييز العنصري المعتمدين كسياسة حكومية أو الناشئين عن مذاهب رسمية تقول بالتفوق أو التفرد العنصري، من ناحية، وسائر مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من ناحية أخرى، التي أصبحت ملحوظة بشكل متزايد في قطاعات من مجتمعات كثيرة ويمارسها أفراد أو جماعات، وبعض هذه المظاهر موجه ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
</seg>
<seg id="8743">
        وإذ تؤكد مجددا، في هذا الصدد، مسؤولية الحكومات عن صون وحماية حقوق الأفراد المقيمين في الأراضي الخاضعة لولايتها ضد الجرائم التي يرتكبها العنصريون أو الكارهون للأجانب، من أفراد أو جماعات،
</seg>
<seg id="8744">
        وإذ تسلم بكل من التحديات القائمة والفرص المتاحة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في عالم تتزايد فيه سمة العولمة،
</seg>
<seg id="8745">
        وإذ تلاحظ بقلق أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يمكن أن تتفاقم لأسباب منها عدم العدالة في توزيع الثروة، والتهميش، والاستبعاد الاجتماعي،
</seg>
<seg id="8746">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن ظاهرتي العنصرية والتمييز العنصري ضد العمال المهاجرين ما فتئتا تتزايدان على الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
</seg>
<seg id="8747">
        وإذ تلاحظ أن لجنة القضاء على التمييز العنصري ترى، في توصيتها العامة الخامسة عشرة (42) المؤرخة 17 آذار/مارس 1993([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 18 (A/48/18)، الفصل الثامن، الفرع باء.)، بشأن المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د-20)، المرفق.)، أن حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية هو أمر يتفق مع الحق في حرية الرأي والتعبير، على النحو المبين في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).)، وفي المادة 5 من الاتفاقية،
</seg>
<seg id="8748">
        وإذ تلاحظ أيضا أن التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الاتفاقية تحتوي، ضمن أمور أخرى، على معلومات عن أسباب الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضلا عن تدابير مكافحتها،
</seg>
<seg id="8749">
        وإذ تلاحظ بقلق وجود عدة أشكال من التمييز، ولا سيما ضد النساء،
</seg>
<seg id="8750">
        وإذ يثير جزعها بصورة خاصة ظهور أفكار تتسم بالعنصرية وكراهية الأجانب في الدوائر السياسية، وفي مجال الرأي العام، وفي المجتمع عموما،
</seg>
<seg id="8751">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أن المقرر الخاص سيواصل إيلاء اهتمام بظهور الأفكار التي تتسم بالعنصرية وكراهية الأجانب في الدوائر السياسية، وفي أوساط الرأي العام، وفي المجتمع عموما،
</seg>
<seg id="8752">
        وإذ تؤكد أهمية القضاء بسرعة على الاتجاهات المتزايدة والعنيفة للعنصرية والتمييز العنصري، وإذ تدرك أن أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بدافع من العنصرية وكراهية الأجانب إنما يؤدي دورا في إضعاف سيادة القانون والديمقراطية ويميل إلى التشجيع على تكرار هذه الجرائم، ويتطلب العمل والتعاون بعزيمة صادقة للقضاء عليها،
</seg>
<seg id="8753">
        وإذ تسلم بأن عدم مكافحة التمييز العنصري وكراهية الأجانب، وخاصة من طرف السلطات العامة ورجال السياسة يشكل عاملا مشجعا على استمرارهما داخل المجتمعات،
</seg>
<seg id="8754">
        وإذ تؤكد على أهمية تهيئة الظروف التي تساعد على تعزيز روح الوئام والتسامح داخل المجتمعات بشكل أكبر،
</seg>
<seg id="8755">
        1 - تؤكد مجددا إعلان عام 2001 سنة دولية للتعبئة من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب([1]) القرار 53/132، الفرع الثالث.)؛
</seg>
<seg id="8756">
        2 - تهيب بالهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة وبالدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الاضطلاع بأنشطة وأعمال، والترويج لها والتعريف بها، في إطار سنة الاحتفال هذه لتعزيز أثرها ولضمان نجاحها، وبخاصة نتائج المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="8757">
        3 - تعرب عن تأييدها وتقديرها الكاملين للعمل الذي يضطلع به المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتشجع على استمرار هذا العمل، وتحيط علما مع التقدير بتقرير المقرر الخاص([1]) انظر A/55/304.)؛
</seg>
<seg id="8758">
        4 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل تبادل الآراء مع الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الآليات ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية من أجل تعزيز فعاليتها والتعاون فيما بينها؛
</seg>
<seg id="8759">
        5 - تؤيد طلب لجنة حقوق الإنسان إلى المقرر الخاص أن يبحث مسألة البرامج السياسية التي تشجع التمييز العنصري وانتهاك حقوق الإنسان أو تحض عليهما، وأن يقدم توصيات بهذا الشأن إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي في دورتها الثانية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب (E/2000/23 وCorr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار 2000/14.)؛
</seg>
<seg id="8760">
        6 - ترحب بتوصية المقرر الخاص بضرورة عقد مشاورات دولية على المستوى الحكومي من أجل مكافحة إساءة استعمال الإنترنت في الأغراض العنصرية وتشدد على أهمية التعاون الدولي في إنفاذ القانون في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="8761">
        7 - تثني على لجنة القضاء على التمييز العنصري لدورها في التنفيذ الفعال للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د-20)، المرفق.)، الذي يسهم في مكافحة الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="8762">
        8 - تؤكد من جديد أن أعمال العنف ضد الآخرين النابعة من العنصرية لا تشكل تعبيرا عن رأي بل هي بالحري جرائم؛
</seg>
<seg id="8763">
        9 - تعلن أن العنصرية والتمييز العنصري من أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان في العالم المعاصر ويجب مكافحتهما بكل الوسائل المتاحة؛
</seg>
<seg id="8764">
        10 - تعرب عن قلقها العميق وإدانتها القاطعة لجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ولا سيما جميع أعمال العنف العنصري، بما في ذلك ما يتصل بها من أعمال العنف العشوائية والغاشمة؛
</seg>
<seg id="8765">
        11 - تعرب أيضا عن بالغ قلقها وإدانتها القاطعة لجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري، بما في ذلك الدعاية، والأنشطة والمنظمات القائمة على مذاهب تقول بتفوق عنصر أو مجموعة من الأشخاص، التي تسعى إلى تبرير أو ترويج العنصرية والتمييز العنصري في أي شكل من الأشكال؛
</seg>
<seg id="8766">
        12 - تعرب كذلك عن بالغ قلقها وإدانتها لمظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والأفراد المنتمين للأقليات، وأفراد الفئات المستضعفة في مجتمعات كثيرة ولتصويرهم في قوالب نمطية؛
</seg>
<seg id="8767">
        13 - تلاحظ بقلق بالغ أنه رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي على مستويات عديدة، فإن ثمة دلائل على تصاعد العنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من الأشكال الأخرى للتعصب، والعداء العرقي وأعمال العنف في أنحاء عديدة من العالم، وأن عدد الرابطات المنشأة على أساس مواثيق تدعو إلى العنصرية وكراهية الأجانب آخذ في الازدياد، كما يبين ذلك تقرير المقرر الخاص؛
</seg>
<seg id="8768">
        14 - تشجع جميع الدول على أن تدرج في مناهجها التعليمية وبرامجها الاجتماعية، على جميع المستويات وحسب الاقتضاء، المعارف المتعلقة بالثقافات والشعوب والبلدان الأجنبية وتقبلها واحترامها؛
</seg>
<seg id="8769">
        15 - تسلم بأن تزايد خطورة مختلف مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب في شتى أنحاء العالم يتطلب من الآليات ذات الصلة في أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أن تتبع نهجا أكثر تكاملا وفعالية؛
</seg>
<seg id="8770">
        16 - تشجع الحكومات على اتخاذ تدابير ملائمة للقضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="8771">
        17 - تهيب بجميع الدول استعراض سياساتها المتعلقة بالهجرة إليها وتنقيحها عند الاقتضاء بغية إلغاء جميع السياسات والممارسات التمييزية ضد المهاجرين التي تتعارض مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="8772">
        18 - تدين إساءة استعمال وسائط الإعلام المطبوعة والسمعية - البصرية والإلكترونية وتكنولوجيات الاتصال الجديدة، بما في ذلك شبكة الإنترنت، للتحريض على العنف بدافع من الكراهية العنصرية؛
</seg>
<seg id="8773">
        19 - تسلم بأنه ينبغي للحكومات أن تنفذ وتطبق تشريعات ملائمة وفعالة لمنع الأعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتسهم بذلك في منع انتهاكات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="8774">
        20 - تهيب بجميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية أن تستمر، مستعينة بالمنظمات غير الحكومية، حسب الاقتضاء، في تزويد المقرر الخاص بالمعلومات ذات الصلة كيما تمكنه من الاضطلاع بولايته؛
</seg>
<seg id="8775">
        21 - تثني على المنظمات غير الحكومية لما قامت به من إجراءات لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، ولدعمها ومساعدتها المتواصلين لضحايا العنصرية والتمييز العنصري؛
</seg>
<seg id="8776">
        22 - تحث جميع الحكومات على أن تتعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص لتمكينه من الاضطلاع بولايته، بما في ذلك دراسة الأحداث الناجمة عن الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري ضد أقوام منهم السود والعرب والمسلمون، وكراهية الأجانب، وكراهية الزنوج، ومعاداة السامية وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="8777">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر للمقرر الخاص كل المساعدة البشرية والمالية اللازمة للنهوض بولايته على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة، ولتمكينه من أن يقدم تقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين.
</seg>
<seg id="8778">
        القرار 55/84
</seg>
<seg id="8779">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/600، الفقرة 26)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، تركيا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، السويد، فرنسا، فنلندا، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، نيوزيلندا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="8780">
        55/84- العقد الثالث لمكافحـــة العنصريـة والتمييز العنصـري وعقــد المؤتمر العالمي لمكافحـــة العنصريـــة والتمييز العنصري وكراهيـــة الأجانــب وما يتصــل بذلك من تعصب
</seg>
<seg id="8781">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="8782">
        إذ تؤكد من جديد أهدافها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والمتمثلة في تحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، وعلى تعزيز وتشجيع الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تفرقة على أساس العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="8783">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا وطيد عزمها والتزامها بالقضاء على العنصرية بجميع أشكالها وعلى التمييز العنصري قضاء مبرما غير مشروط، واقتناعها بأن العنصرية والتمييز العنصري يشكلان إنكارا تاما لمقاصد ومبادئ الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).)،
</seg>
<seg id="8784">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د-20)، المرفق.)، واتفاقية مناهضة التمييز في التعليم التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 كانون الأول/ديسمبر1960([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 429، رقم 6193.)،
</seg>
<seg id="8785">
        وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها لجنة القضاء على التمييز العنصري منذ إنشائها في عام 1970 لتعزيز تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
</seg>
<seg id="8786">
        وإذ تشير إلى النتائج التي أسفر عنها المؤتمران العالميان لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري اللذان عقدا في جنيف في عامي 1978([1]) انظر: تقرير المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، جنيف، 14-25 آب/أغسطس 1978 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.79.XIV.2).) و 1983([1]) انظر: تقرير المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، جنيف، 1-12 آب/أغسطس 1983 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.83.XIV.4، والتصويب).)،
</seg>
<seg id="8787">
        وإذ ترحب بالنتائج التي أسفر عنها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، وخصوصا الاهتمام الذي أولاه إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وسائر أشكال التعصب،
</seg>
<seg id="8788">
        وإذ تؤكد أهمية وحساسية أنشطة المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
</seg>
<seg id="8789">
        وإذ تشير مع الارتياح إلى إعلان العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري الذي بدأ عام 1993 الوارد في القرار 48/91 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 وإلى اعتماد برنامج العمل المنقح للعقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري في القرار 49/146 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994،
</seg>
<seg id="8790">
        وإذ تلاحظ بقلق شديد عدم بلوغ الأهداف الرئيسية للعقدين السابقين، على الرغم من جهود المجتمع الدولي، وأن ملايين من البشر ما زالوا حتى الوقت الراهن ضحايا لأشكال مختلفة من العنصرية والتمييز العنصري،
</seg>
<seg id="8791">
        وإذ تلاحظ بقلق بالغ أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي على مختلف المستويات، لاتزال هناك دلائل على ازدياد العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والعداوة العرقية وأعمال العنف في مناطق كثيرة من العالم، وأن عدد الرابطات المنشأة على أساس مناهج ومواثيق تحض على العنصرية وكراهية الأجانب آخذ في الازدياد، كما يتضح من تقرير المقرر الخاص([1]) انظر A/55/304.)،
</seg>
<seg id="8792">
        وإذ يساورها بالغ القلق أنه على الرغم من الجهود المتصلة، فإن الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، والأشكال العديدة من التمييز ضد جماعات من بينها السود والعرب والمسلمون والمسيحيون، وكراهية الأجانب ومقت الزنوج ومعاداة السامية وما يتصل بذلك من تعصب، ما زالت قائمة، بل وتنمو من حيث الحجم، وتتخذ بصورة مستمرة أشكالا جديدة، بما في ذلك الاتجاهات نحو وضع سياسات تقوم على أساس التفوق أو التفرد العنصري والديني والعرقي والثقافي والقومي،
</seg>
<seg id="8793">
        وإذ تلاحظ بقلق أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب يمكن أن تتفاقم بفعل جملة أمور منها التوزيع غير العادل للثروة والتهميش والاستبعاد الاجتماعي،
</seg>
<seg id="8794">
        وإذ تسلم بأن تعزيز التسامح والاحترام للتنوع الثقافي هو عامل مهم يسهم، ضمن عوامل أخرى، في القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
</seg>
<seg id="8795">
        وإذ يثير جزعها أن التطورات التكنولوجية في ميدان الاتصالات، بما في ذلك شبكة الإنترنت، لا تزال تستغل من قبل مختلف الجماعات التي تقوم بأنشطة العنف لترويج الدعاية التي تحض على العنصرية وكراهية الأجانب والتي ترمي إلى إثارة الأحقاد العنصرية، وجمع الأمول للاستمرار في حملات العنف ضد المجتمعات المتعددة الأعراق في أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="8796">
        وإذ تلاحظ أن استخدام هذه التكنولوجيات يمكن أن يسهم أيضا في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
</seg>
<seg id="8797">
        وقد نظرت في التقرير المقدم من الأمين العام([1]) A/55/285.) في إطار تنفيذ برنامج العمل،
</seg>
<seg id="8798">
        وإذ تشير إلى قرارها 54/154 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يدرج في التقرير الذي سيقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين مقترحات عملية بشأن كيفية ضمان توفير ما يلزم من الموارد المالية والموارد من الموظفين لتنفيذ برنامج العمل،
</seg>
<seg id="8799">
        وإذ تسلم بأهمية تعزيز التشريعات والمؤسسات الوطنية تشجيعا للتوافق العنصري وللإنفاذ الفعال لتلك التشريعات،
</seg>
<seg id="8800">
        وإذ تظل على اقتناع راسخ بالحاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر فعالية واستدامة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل القضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري،
</seg>
<seg id="8801">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن ظاهرة العنصرية والتمييز العنصري ضد العمال المهاجرين مستمرة في الازدياد، على الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحسين حماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
</seg>
<seg id="8802">
        وإذ تشير إلى اعتمادها في دورتها الخامسة والأربعين الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم([1]) القرار 45/158، المرفق.)،
</seg>
<seg id="8803">
        وإذ تعترف بأن السكان الأصليين يكونون أحيانا ضحايا أشكال معينة من العنصرية والتمييز العنصري،
</seg>
<seg id="8804">
        وإذ تلاحظ بقلق وجود تمييز متعدد الأشكال، ولا سيما ضد المرأة،
</seg>
<seg id="8805">
        وإذ تؤكد ضرورة القضاء الفوري على الاتجاهــات المتعاظمة والعنيفة للعنصرية والتمييز العنصري، وإذ تدرك أن أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب على الجرائم التي يكون الدافع إليها هو المواقف العنصرية أو كراهية الأجانب، يقوم بدور في إضعاف سيادة القانون وينحو إلى تشجيع تكرار مثل هذه الجرائم، ويستلزم إجراءات صارمة وتعاونا من أجل القضاء عليه،
</seg>
<seg id="8806">
        أولا
</seg>
<seg id="8807">
        تنفيذ برنامج عمل العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وتنسيق الأنشطة
</seg>
<seg id="8808">
        1 - ترحب بالتقرير المقدم من الأمين العام([1]) A/55/285.)؛
</seg>
<seg id="8809">
        2 - تعيد تأكيد أن العنصرية والتمييز العنصري هما من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم المعاصر، وتعرب عن وطيد عزمها والتزامها بالقضاء على العنصرية بجميع أشكالها وعلى التمييز العنصري، بجميع الوسائل المتاحة؛
</seg>
<seg id="8810">
        3 - تقر بقيام الحكومات بتنفيذ وإنفاذ التشريعات المناسبة والفعالة لمنع الأعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وإسهامها بذلك في منع انتهاكات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="8811">
        4 - تحث جميع الحكومات على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمكافحة الأشكال الجديدة للعنصرية، وخصوصا بالتعديل المستمر للأساليب المستخدمة لمكافحتها، وبخاصة في الميادين التشريعية والقضائية والإدارية والتربوية والإعلامية؛
</seg>
<seg id="8812">
        5 - تهيب بجميع الدول أن تعمل بجدية على محاكمة مرتكبي الجرائم بدافع العنصرية، وتهيب بالدول التي لم تنظر بعد في مسألة إدراج الدافع العنصري بوصفه عاملا تشديديا لأغراض المحاكمة، أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="8813">
        6 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعطاء أولوية عليا لمتابعة برامج وأنشطة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، اتساقا مع الحاجة إلى كفالة القيام بأعمال تحضيرية فعالة للمؤتمر العالمي لمكافحـــة العنصريـــة والتمييز العنصري وكراهيــة الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="8814">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يولي، في تقاريره عن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، اهتماما خاصا لحالة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأن يدرج في تقاريره معلومات عن حالتهم في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="8815">
        8 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تنظر في التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم([1]) القرار 45/158، المرفق.) والتصديق عليها أو الانضمام إليها على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="8816">
        9 - تثني على جميع الدول التي صدقت على الصكوك الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري أو انضمت إليها، وبخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د-20)، المرفق.) واتفاقية مناهضة التمييز في التعليم([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 429، رقم 6193.)؛
</seg>
<seg id="8817">
        10 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على أن تفعل ذلك، بغية تحقيق التصديق عليها عالميا؛
</seg>
<seg id="8818">
        11 - تحث الدول على أن تحد من مدى أي تحفظ تقدمه بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وأن تتوخى الدقة والاقتضاب قدر الإمكان في صياغة أي تحفظات، وأن تكفل عدم تعارض أي من تلك التحفظات مع هدف الاتفاقية ومقصدها أو مخالفتها للقانون الدولي للمعاهدات على أي نحو آخر، وأن تعيد النظر في تحفظاتها بصفة منتظمة بغرض سحبها، وأن تسحب التحفظات التي تتنافى مع هدف الاتفاقية ومقصدها أو تخالف القانون الدولي للمعاهدات على أي نحو آخر؛
</seg>
<seg id="8819">
        12 - تشدد على ضرورة امتثال الدول الأطراف امتثالا كاملا للالتزامات التي قبلتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
</seg>
<seg id="8820">
        13 - تحث جميع الدول الأطراف على تكثيف جهودها للوفاء بالالتزامات التي قبلتها بموجب المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).) والمادة 5 من الاتفاقية فيما يتعلق بما يلي:
</seg>
<seg id="8821">
        (أ) اعـتبار نشـر أي أفكار تقوم علـى أساس التفوق العرقـي أو الكراهية والتحريض على التمييز العنصري وجميع أعمال العنف أو التحريض على القيام بهذه الأعمال، ضد أي عرق أو مجموعة أشخاص من لون آخر أو أصل عرقي آخر، وتقديم المساعدة للقيام بأنشطة عنصرية، بما في ذلك تمويل تلك الأنشطة، جريمة يعاقب عليها القانون؛
</seg>
<seg id="8822">
        (ب) اعتبار التنظيمات غير المشروعة والمحظورة، والأنشطة الدعائية المنظمة وغيرها من الأنشطة التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه، والاعتراف بالمشاركة في تنظيمات أو أنشطة من هذا القبيل، جريمة يعاقب عليها القانون؛
</seg>
<seg id="8823">
        (ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، سواء كانت وطنية أو محلية، بأن تقوم بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه؛
</seg>
<seg id="8824">
        14 - تشجع وسائط الإعلام الجماهيري على ترويج أفكار التسامح والتفاهم فيما بين الشعوب والثقافات المختلفة؛
</seg>
<seg id="8825">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل توجيه الانتباه إلى آثار التمييز العنصري على الأقليات والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيّما الأطفال والنساء، في مجالات التعليم والتدريب والعمالة، وأن يقدم في تقريره توصيات محددة من أجل تنفيذ التدابير الرامية إلى مكافحة ذلك التمييز؛
</seg>
<seg id="8826">
        16 - تسلم بالحاجة إلى توفير ما يكفي من دعم وموارد مالية للعقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وبرنامج عمل العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتطلب إلى الأمين العام أن يدرج في التقرير الذي سيقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين مقترحات عملية بشأن كيفية ضمان توفير ما يلزم من الموارد المالية والموارد من الموظفين لتنفيذ برنامج العمل، بما في ذلك عن طريق الميزانية العادية للأمم المتحدة ومن مصادر خارج الميزانية؛
</seg>
<seg id="8827">
        17 - تعرب عن تقديرها لأولئك الذين ساهموا في الصندوق الاستئماني لبرنامج عمل العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتناشد بقوة كل الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والأفراد الذين بمقدورهم ذلك أن يسهموا بسخاء في الصندوق، وتطلب، تحقيقا لهذه الغاية، إلى الأمين العام أن يواصل إجراء الاتصالات المناسبة واتخاذ المبادرات الملائمة؛
</seg>
<seg id="8828">
        18 - ترحب بإنشاء فريق مشروع مكافحة العنصرية في مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بهدف تنسيق جميع أنشطة العقد الثالث؛
</seg>
<seg id="8829">
        19 - تحث جميع الحكومات والأمين العام وهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة على إيلاء عناية خاصة، في سياق تنفيذ برنامج العمل، لحالة السكان الأصليين؛
</seg>
<seg id="8830">
        20 - تطلب إلى الدول أن تنظر في مقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بشأن المتابعة المتكاملة للمؤتمرات العالمية السابقة والحاجة إلى الاستخدام الأمثل لجميع الآليات المتاحة في الكفاح ضد العنصرية؛
</seg>
<seg id="8831">
        21 - تؤكد بقوة على أهمية التعليم كوسيلة مهمة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والقضاء عليهما ولنشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما بين الشباب، وتطلب، في هذا الصدد، إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة مواصلة عملها على إعداد ونشر مواد ومعينات تعليمية لتشجيع التعليم والتدريب والأنشطة التثقيفية عن حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية والتمييز العنصري، مع التركيز بصفة خاصة على الأنشطة في مرحلتي التعليم الابتدائية والثانوية؛
</seg>
<seg id="8832">
        22 - ترى أنه، كي تتحقق أهداف العقد الثالث، ينبغي إيلاء الاهتمام لجميع أجزاء برنامج العمل على قدم المساواة؛
</seg>
<seg id="8833">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يولي أولوية عالية لأنشطة برنامج العمل، وأن يكفل، في هذا الصدد، توفير الموارد المالية الضرورية لتنفيذ أنشطة العقد الثالث خلال فترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="8834">
        24 - تطلب أيضا إلى الأمين العام مواصلة تقديم تقرير مفصل كل سنة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن جميع أنشطة هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، يتضمن تحليلا للمعلومات الواردة عن الأنشطة؛
</seg>
<seg id="8835">
        25 - تدعو الأمين العام إلى تقديم مقترحات إلى الجمعية العامة تساعد على التنفيذ التام لبرنامج العمل؛
</seg>
<seg id="8836">
        26 - تعيد تأكيد مطالباتها لجميع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالأمر للمساهمة على الوجه الأوفى في التنفيذ الفعال لبرنامج العمل؛
</seg>
<seg id="8837">
        ثانيا
</seg>
<seg id="8838">
        المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
</seg>
<seg id="8839">
        1 - تشير إلى قراريها 52/111 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، و53/132 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، اللذين قررت فيهما أن تضطلع لجنة حقوق الإنسان بعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وإلى قرارها 54/154 وتحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/14 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب ((E/2000/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2000/21 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000؛
</seg>
<seg id="8840">
        2 - ترحب بشعار المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي اعتمدته اللجنة التحضيرية وهو "متحدون لمكافحة العنصرية: المساواة والعدالة والكرامة" ([1]) A/55/307، المرفق الأول، المقرر PC.1/10.)؛
</seg>
<seg id="8841">
        3 - ترحب أيضا بتقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب([1]) انظر A/55/304.)، وتوصي اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي بأن تولي الاهتمام الواجب للتوصيات والاقتراحات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="8842">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل كفالة توفير موارد مالية كافية للعملية التحضيرية للمؤتمر العالمي، بما في ذلك من الميزانية العادية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="8843">
        5 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مواصلة بذل كل جهد لكفالة تعبئة الموارد لصندوق التبرعات الخاص بالمؤتمر العالمي، بغية تغطية نفقات مشاركة أقل البلدان نموا في العملية التحضيرية وفي المؤتمر نفسه، وتطلب إلى جميع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والأفراد التبرع للصندوق؛
</seg>
<seg id="8844">
        6 - تهيب بالمفوضة السامية أن تساعد الدول والمنظمات الإقليمية، بناء على طلبها، على عقــــد اجتماعات وطنية وإقليمية شاملة وبلورتها في صورتها النهائية، وذلك بالتشاور الوثيق مع الجماعات الإقليمية المعنية أو على الاضطلاع بمبادرات أخرى، بما في ذلك القيام بأنشطة على مستوى الخبراء، بغية التحضير للمؤتمر العالمي، وتحث الوكالات المتخصصة واللجان الإقليمية على المساهمة في عقد الاجتماعات الإقليمية التحضيرية، بالتنسيق مع المفوضة السامية؛
</seg>
<seg id="8845">
        7 - تطلب إلى الأمين العام والوكالات المتخصصة واللجان الإقليمية تقديم المساعدة المالية والتقنية لتنظيم الاجتماعات التحضيرية الإقليمية المخططة في سياق المؤتمر العالمي وتشدد على وجوب إكمال هذه المساعدة بتبرعات؛
</seg>
<seg id="8846">
        8 - تشدد على أهمية مشاركة المنظمات غير الحكومية على أوسع نطاق ممكن في المؤتمر العالمي ودورات اللجنة التحضيرية وكذلك في الاجتماعات الإقليمية وحلقات الخبراء الدراسية الإقليمية والمبادرات الأخرى، بما في ذلك الأنشطة على مستوى الخبراء، التي يتم القيام بها تحضيرا للمؤتمر العالمي؛
</seg>
<seg id="8847">
        9 - تقرر عقد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في دوربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001؛
</seg>
<seg id="8848">
        10 - ترحب بعقد مجلس أوروبا للاجتماع التحضيري الإقليمي في ستراسبورغ، فرنسا، في الفترة من 11 إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2000 وبالعروض المقدمة من حكومات تشيلي والسنغال وجمهورية إيران الإسلامية لعقد اجتماعات تحضيرية إقليمية في إطار المؤتمر العالمي، في سانتياغو في الفترة من 4 إلى 7 كانون الأول/ديسمبر 2000، وفي داكار في الفترة من 22 إلى 24 كانون الثاني/يناير 2001، وفي طهران في الفترة من 19 إلى 21 شباط/ فبراير 2001 على التوالي؛
</seg>
<seg id="8849">
        11 - تطلب إلى المفوضة السامية:
</seg>
<seg id="8850">
        (أ) أن تساعد الدول، بناء على طلبها، والمنظمات الإقليمية على عقد اجتماعات وطنية وإقليمية وعلى اتخاذ مبادرات أخرى، بما في ذلك أنشطة على مستوى الخبراء، بغية الإعداد للمؤتمر العالمي؛
</seg>
<seg id="8851">
        (ب) أن تُجري المشاورات المناسبة مع المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بإمكانية عقدها لمنتدى يسبق المؤتمر العالمي ويتزامن معه جزئيا، وأن تقدم لها، بقدر المستطاع، المساعدة التقنية لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="8852">
        (ج) أن تواصل أنشطة جمع التبرعات بغية زيادة موارد صندوق التبرعات الذي أسس خصيصا لتغطية جميع جوانب العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي، ولتغطية تكاليف مشاركة المنظمات غير الحكومية، ولا سيما من البلدان النامية، مع التركيز بوجه خاص على تلك المنظمات من أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="8853">
        12 - تطلب أيضا إلى المفوضة السامية،بصفتها الأمينة العامة للمؤتمر العالمي، أن تواصل وتكثف الأنشطة التي بدأت بالفعل في إطار الحملة الإعلامية العالمية بهدف كفالة التعبئة وتوفير الدعم لأهداف المؤتمر العالمي من جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي الحياة الثقافية، وكذلك من القطاعات المهتمة الأخرى، وأن تبلغ اللجنة التحضيرية بالتطورات التي تحدث في هذا الصدد وأن تساعد اللجنة التحضيرية على:
</seg>
<seg id="8854">
        (أ) أن تستعرض العوامل السياسية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعوامل الأخرى المؤدية إلى العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بهدف التوصل إلى فهم وتقييم لهذه المشاكل بشكل أفضل؛
</seg>
<seg id="8855">
        (ب) أن تستعرض التقدم المحرز في محاربة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ولا سيما منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).)، وفي إعادة تقييم العقبات التي تواجه إحراز المزيد من التقدم في هذا المجال وسبل التغلب على هذه العقبات؛
</seg>
<seg id="8856">
        (ج) أن تنظر في سبل ووسائل تحسين تطبيق المعايير القائمة وتنفيذ الصكوك الحالية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="8857">
        (د) أن تزيد مستوى الوعي بويلات العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="8858">
        (هـ) أن تضع توصيات عملية بشأن سبل زيادة فعالية أنشطة وآليات الأمم المتحدة عن طريق برامج ترمي إلى مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="8859">
        (و) أن تضع توصيات واقعية لاتخاذ المزيد من التدابير الوطنية والإقليميــة والدوليـــة العملية المنحى لمكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="8860">
        13 - تطلب إلى العمليات التحضيرية الإقليمية أن تتعرف على الاتجاهات والأولويات والعقبات على المستويين الوطني والإقليمي، وأن تصوغ توصيات محددة للإجراءات التي ســـتطبق مستقبلا لمكـــــافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="8861">
        14 - تهيب بالاجتماعات التحضيرية الإقليمية أن تقدم إلى اللجنة التحضيرية، في دورتها الثانية، عن طريق المفوضة السامية، تقارير عن نتائج مداولاتها، مع توصيات محددة وعملية تستهدف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ستنعكس على النحو الواجب في نصوص مشروعات الوثائق النهائية للمؤتمر العالمي التي ستُعدها اللجنة؛
</seg>
<seg id="8862">
        15 - تدعو الحكومات إلى تشجيع مشاركة المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المحلية في الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي وفي الاجتماعات الإقليمية، وأن تنظم مناقشات في البرلمانات الوطنية بشأن أهداف المؤتمر العالمي؛
</seg>
<seg id="8863">
        16 - تشجع جميع البرلمانات على المشاركة النشطة في التحضير للمؤتمر العالمي وتطلب إلى المفوضة السامية استكشاف السبل والوسائل الناجعة لمشاركة البرلمانات عن طريق المنظمات الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="8864">
        17 - تعيد تأكيد أنه ينبغي للمؤتمر العالمي أن يكون عملي المنحى وأن يعتمد إعلانا وبرنامج عمل يشتملان على توصيات ملموسة وعملية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="8865">
        18 - تشدد على أهمية الانتظام في الأخذ بمنظور جنساني في الحسبان في جميع الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي وفي نتائجه؛
</seg>
<seg id="8866">
        19 - توصي بأن تولى الحالة الخاصة للأطفال والشباب اهتماما خاصا خلال الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي وفي أثنائه، وبصفة خاصة في نتائجه؛
</seg>
<seg id="8867">
        20 - تشجع الحكومات، تحقيقا لهذه الغاية ولكفالة زيادة مشاركة الشباب في القضايا الأوسع نطاقا للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، على أن تضم وفودها الرسمية إلى المؤتمر العالمي وعملياته التحضيرية مندوبين من الشباب؛
</seg>
<seg id="8868">
        21 - توصي بإيلاء اهتمام خاص خلال الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي وفي أثنائه، ولا سيما في نتائجه، للحالة الخاصة للمهاجرين؛
</seg>
<seg id="8869">
        22 - توصي أيضا بأن يحظى الوضع الخاص للسكان الأصليين باهتمام خاص خلال الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي وفي أثنائه، ولا سيما في نتائجه، وتشجع الدول الأعضاء على تيسير مشاركة سكانها الأصليين، بطرق من بينها النظر في إشراك ممثلين عن السكان الأصليين في وفودها؛
</seg>
<seg id="8870">
        23 - ترحب بتقرير لجنة حقوق الإنسان بصفتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في دورتها الأولى([1]) A/55/307.)، وتطلب إلى اللجنة التحضيرية أن تُعد جدول الأعمال المؤقت ومشروع الإعلان ومشروع برنامج عمل المؤتمر العالمي بصورة شاملة، آخذة في الاعتبار المواضيع كما اعتمدت وجميع المسائل المعلقة عن دورتها الأولى كما تم تناولها في التقرير وكذلك مساهمات جميع العمليات التحضيرية الإقليمية والمبادرات الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="8871">
        24 - تقرر أن تُنشئ فريقا عاملا بين الدورات سيجتمع لمدة خمسة أيام عمل بغية مواصلة إعداد مشروع جدول الأعمال ومشروع الإعلان ومشروع برنامج العمل للمؤتمر العالمي؛
</seg>
<seg id="8872">
        25 - تقرر أيضا أن تأذن للجنة التحضيرية بتمديد دورتها الثانية لما يصل إلى خمسة أيام عمل؛
</seg>
<seg id="8873">
        26 - تناشد الدول الأعضاء أن تتبرع بسخاء لصندوق تبرعات المؤتمر العالمي بغية تغطية العملية التحضيرية وانعقاد المؤتمر ومشاركة المنظمات غير الحكومية من البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="8874">
        27 - تطلب إلى الحكومات والوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى، وهـيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية، ولجنة القضاء على التمييز العنصري والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، وسائر آليات حقوق الإنسان أن تشارك بنشاط في العملية التحضيرية بهدف كفالة نجاح المؤتمر العالمي، وأن تنسق أنشطتها في هذا الصدد بمساعدة المفوضة السامية؛
</seg>
<seg id="8875">
        28 - تهيب بالدول والمنظمات الإقليمية أن تواصل عملية عقد اجتماعات وطنية وإقليمية شاملة واتخاذ مبادرات أخرى، كالحملات الإعلامية على سبيل المثال، بغية زيادة الوعي بالمؤتمر العالمي كجزء من الأعمال التحضيرية للمؤتمر؛
</seg>
<seg id="8876">
        ثالثا
</seg>
<seg id="8877">
        إعلان سنة 2001 سنة دولية للتعبئة من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
</seg>
<seg id="8878">
        1 - تؤكد بقوة من جديد إعلان سنة 2001 سنة دولية للتعبئة من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتهيب، في هذا السياق، بالحكومات وجميع كيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية أن تحتفل بالسنة الدولية بطريقة مناسبة، بما في ذلك عن طريق برامج العمل؛
</seg>
<seg id="8879">
        2 - تؤكد أنه ينبغي للأنشطة التي ستنفذ في إطار السنة الدولية أن توجه نحو الإعداد للمؤتمر العالمي وتحقيق أهدافه؛
</seg>
<seg id="8880">
        رابعا
</seg>
<seg id="8881">
        عام
</seg>
<seg id="8882">
        تقرر أن تبقي على البند المعنون "القضاء على العنصرية والتمييز العنصري" مدرجا في جدول أعمالها، وأن تنظر فيه بوصفه مسألة ذات أهمية عليا في دورتها السادسة والخمسين.
</seg>
<seg id="8883">
        القرار 55/85
</seg>
<seg id="8884">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/601، الفقرة 17)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، تايلند، توغو، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، سانت لوسيا، السلفادور، سنغافورة، شيلي، العراق، عمان، فييت نام، قطر، كوستاريكا، الكويت، كينيا، ليبريا، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، النيجر، نيجيريا.)
</seg>
<seg id="8885">
        55/85- الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير
</seg>
<seg id="8886">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="8887">
        إذ تؤكد من جديد ما للإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والمجسد في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، وكذلك في إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العامـة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، من أهمية لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على الوجه الفعال،
</seg>
<seg id="8888">
        وإذ ترحب بالممارسة الحثيثة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الاستعماري أو الخارجي أو الأجنبي لحقها في تقرير المصير وبلوغها مركز الدولة ذات السيادة ونيلها الاستقلال،
</seg>
<seg id="8889">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار أعمال التدخل والاحتلال العسكريين الأجنبيين أو التهديد بتلك الأعمال التي تهدد شعوبا وأمما ذات سيادة بكبت حقها في تقرير المصير أو أنها كبتت بالفعل هذا الحق،
</seg>
<seg id="8890">
        وإذ تعرب عن شديد القلق لأن الملايين من الناس قد اقتُلعوا ويُقتلعون من ديارهم، نتيجة لاستمرار هذه الأعمال، ليصبحوا لاجئين ومشردين، وإذ تؤكد الحاجة العاجلة إلى اتخاذ إجراءات دولية متضافرة للتخفيف من وطأة حالتهم،
</seg>
<seg id="8891">
        وإذ تشير إلى القرارات ذات الصلة المتعلقة بانتهاك حق الشعوب في تقرير المصير وسائر حقوق الإنسان نتيجة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكرية الأجنبية، التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان في دورتها السادسة والخمسين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) وCorr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) والدورات السابقة،
</seg>
<seg id="8892">
        وإذ تؤكد من جديد قراراتها السابقة بشأن الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، بما في ذلك القرار 54/155، المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="8893">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حق الشعوب في تقرير المصير([1]) A/55/176، و Add.1.)،
</seg>
<seg id="8894">
        1 - تؤكد من جديد أن الإعمال العالمي لحق جميع الشعوب في تقرير المصير، بما في ذلك تلك الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والخارجية والأجنبية، هو شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على الوجه الفعال وللحفاظ على تلك الحقوق وتعزيزها؛
</seg>
<seg id="8895">
        2 - تعلن معارضتها الحازمة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكرية الأجنبية، لأن هذه الأعمال تؤدي إلى كبت حق الشعوب في تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان في بعض أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="8896">
        3 - تهيب بتلك الدول المسؤولة عن هذه الأعمال أن توقف فورا تدخلها العسكري في البلدان والأقاليم الأجنبية واحتلالها لها، وكذلك كل أعمال القمع والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، وخصوصا الأساليب الوحشية وغير الإنسانية التي تفيد التقارير باستخدامها لتنفيذ هذه الأعمال ضد الشعوب المعنية؛
</seg>
<seg id="8897">
        4 - تعرب عن استيائها من محنة الملايين من اللاجئين والمشردين الذين اقتُلعوا من ديارهم بسبب الأعمال المذكورة آنفا، وتعيد تأكيد حقهم في العودة إلى ديارهم طوعا في سلامة وبكرامة؛
</seg>
<seg id="8898">
        5 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تواصل إيلاء اهتمام خاص لما ينجم عن التدخل أو العدوان أو الاحتلال العسكري الأجنبي من انتهاك لحقوق الإنسان، ولا سيّما الحق في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="8899">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن هذه المسألة في إطار البند المعنون "حق الشعوب في تقرير المصير".
</seg>
<seg id="8900">
        القرار 55/86
</seg>
<seg id="8901">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/601، الفقرة 17)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي ، إثيوبيا، إريتريا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بوليفيا، توغو، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، السلفادور، سوازيلند، السودان، الصين، العراق، غواتيمالا، فيجي، فييت نام، كوبا، كوستاريكا، مدغشقر، مصر، النيجر، نيجيريا، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 119 مقابل 19 وامتناع 35 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="8902">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، شيلي، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="8903">
        المعارضون: ألبانيا، ألمانيا، آيسلندا، بالاو، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، السويد، فنلندا، كندا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="8904">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أندورا، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، تركيا، جزر مارشال، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، رواندا، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سيراليون، فرنسا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، لاتفيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، موناكو، النمسا، نيوزيلندا، اليونان
</seg>
<seg id="8905">
        55/86- استخدام المرتزقـة كوسيلـة لانتهـاك حقـوق الإنسـان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير
</seg>
<seg id="8906">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="8907">
        إذ تشير إلى قرارها 54/151 المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1999 وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/3 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2000(285) انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب(E/2000/23 وCorr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="8908">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها ذات الصلة التي أدانت فيها، في جملة أمور، سماح أي دولة بتجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم بهدف الإطاحة بحكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيّما حكومات البلدان النامية، أو التغاضي عن هذه الأعمال، وإذ تشير كذلك إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن ومنظمة الوحدة الأفريقية،
</seg>
<seg id="8909">
        وإذ تؤكد من جديد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة، والاستقلال السياسي، والسلامة الإقليمية للدول، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمال القوة في العلاقات الدولية، وحق الشعوب في تقرير المصير،
</seg>
<seg id="8910">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أنه، وفقا لمبدأ حق تقرير المصير، كما هو مبين فـي إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)، يحق لجميع الشعوب أن تحدد بحرية، ودون تدخل خارجي، وضعها السياسي وأن تسعى إلى تحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأن على كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقا لأحكام الميثاق،
</seg>
<seg id="8911">
        وإذ تسلم بأن أنشطة المرتزقة ما برحت تتزايد في أنحاء عديدة من العالم، وأنها تتخذ أشكالا جديدة تتيح للمرتزقة العمل بطريقة أفضل تنظيما ولقاء أجور متزايدة، وبأن أعداد المرتزقة قد تزايدت وهناك المزيد من الأشخاص المستعدين لأن يصبحوا مرتزقة،
</seg>
<seg id="8912">
        وإذ يثير جزعها وقلقها ما تشكّله أنشطة المرتزقة من خطر على السلام والأمن في البلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا، وفي الدول الصغيرة وفي غيرها من الأماكن،
</seg>
<seg id="8913">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الخسائر في الأرواح، والأضرار الجسيمة التي تلحق بالممتلكات، والآثار السلبية على سياسة واقتصادات البلدان المتأثرة نتيجة لما يقوم به المرتزقة من أنشطة عدوانية وإجرامية،
</seg>
<seg id="8914">
        واقتناعا منها بأن على الدول الأعضاء أن تصدق على الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة التي اعتمدتها الجمعية العامة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1989([1]) القرار 44/34، المرفق.)، وأن تعمل على تطوير ومواصلة التعاون الدولي فيما بين الدول على منع أنشطة المرتزقة وملاحقتها قضائيا والمعاقبة عليها،
</seg>
<seg id="8915">
        واقتناعا منها أيضا بأنه بصرف النظر عن طريقة استخدام المرتزقة أو الأنشطة ذات الصلة بالمرتزقة أو الشكل الذي يتخذونه لاكتساب بعض مظاهر الشرعية، فإنهم يعتبرون تهديدا لسلام وأمن الشعوب وتقرير مصيرها وعقبة في سبيل تمتع الشعوب بحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="8916">
        1 - ترحب بتقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير([1]) انظر A/55/334.)؛
</seg>
<seg id="8917">
        2 - تؤكد من جديد أن تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم أمور تثير قلقا بالغا لدى جميع الدول وتشكل انتهاكا للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="8918">
        3 - تسلّم بأن الصراعات المسلحة والإرهاب والاتجار بالأسلحة والعمليات الخفية التي تقوم بها دول ثالثة تؤدي، في جملة أمور، إلى تشجيع الطلب على المرتزقة في السوق العالمية؛
</seg>
<seg id="8919">
        4 - تحث جميع الدول على اتخاذ الخطوات اللازمة وممارسة أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة، وعلى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها، فضلا عن رعاياها، في تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم من أجل التخطيط لأنشطة تستهدف زعزعة الاستقرار أو الإطاحة بحكومة أي دولة أو في تهديد السلامة الإقليمية والوحدة السياسية للدول ذات السيادة أو تشجيع الانفصال أو محاربة حركات التحرير الوطني التي تناضل ضد السيطرة الاستعمارية أو سائر أشكال السيطرة أو الاحتلال الأجنبي؛
</seg>
<seg id="8920">
        5 - تهيب بجميع الدول، التي لم توقّع أو تصدق بعد على الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، أن تنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك(287)؛
</seg>
<seg id="8921">
        6 - ترحب بالتعاون المقدم من تلك البلدان التي وجّهت دعوات للمقــــرر الخاص؛
</seg>
<seg id="8922">
        7 - ترحب أيضا بقيام بعض الدول باعتماد تشريعات وطنية تقيّد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم؛
</seg>
<seg id="8923">
        8 - تدعو الدول إلى التحقيق في احتمال مشاركة المرتزقة في حال وقوع أعمال إجرامية ذات طبيعة إرهابية؛
</seg>
<seg id="8924">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بكل ما يلزم من مساعدة فنية ومالية؛
</seg>
<seg id="8925">
        10 - توصي لجنة حقوق الإنسان بتجديد ولاية المقرر الخاص لفترة ثلاث سنوات؛
</seg>
<seg id="8926">
        11 - تحث جميع الدول على التعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص في الوفاء بولايته؛
</seg>
<seg id="8927">
        12 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تقوم، على سبيل الأولوية التي ستبرمج ضمن أنشطتها الفورية، بالإعلان عن الآثار السلبية لأنشطة المرتزقة على حق تقرير المصير، وأن تقدم الخدمات الاستشارية، عند الطلب وحسب الاقتضاء، إلى الدول المتأثرة بأنشطة المرتزقة؛
</seg>
<seg id="8928">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو الحكومات إلى تقديم مقترحات من أجل التوصل إلى تعريف قانوني أوضح للمرتزقة، وتطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعقد حلقة عمل عن الأشكال التقليدية والجديدة لأنشطة المرتزقة بوصفها وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير قبل انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، بحيث يمكن تقديم التقرير عن نتائج حلقة العمل هذه إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="8929">
        14 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا يتضمن استنتاجاته، مشفوعة بتوصيات محددة، عن استخدام المرتزقة لتقويض حق الشعوب في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="8930">
        15 - تقرر أن تنظر في دورتها السادسة والخمسين في مسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في إطار البند المعنون "حق الشعوب في تقرير المصير".
</seg>
<seg id="8931">
        القرار 55/87
</seg>
<seg id="8932">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/601، الفقرة 17)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، تركيا، تونس، الجزائر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، عمان، غامبيا، غانا، غيانا، غينيا، فرنسا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، الهند، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 170 مقابل 2 وامتناع 5 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="8933">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="8934">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="8935">
        الممتنعون: بالاو، تونغا، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="8936">
        55/87- حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
</seg>
<seg id="8937">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="8938">
        إدراكا منها بأن تنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس الاحترام لمبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، واردة ضمن مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، على النحو المحدد في الميثاق،
</seg>
<seg id="8939">
        وإذ تشير إلى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) القرار 1514 (د - 15).)، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993 ([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="8940">
        وإذ تشير أيضاً إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 50/6.)،
</seg>
<seg id="8941">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="8942">
        وإذ تعرب عن أملها في أن تستأنف المفاوضات فوراً في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط على أساسها المتفق عليه وفي أن تتحقق، على وجه السرعة، تسوية نهائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
</seg>
<seg id="8943">
        وإذ تؤكد حق جميع الدول في المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا،
</seg>
<seg id="8944">
        1 - تعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إنشاء دولة؛
</seg>
<seg id="8945">
        2 - تعرب عن الأمل في أن يمارس الشعب الفلسطيني في أقرب وقت حقه في تقرير المصير، الذي لا يخضع لأي فيتو، في إطار عملية السلام الحالية؛
</seg>
<seg id="8946">
        3 - تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته في سعيه نحو تقرير المصير.
</seg>
<seg id="8947">
        القرار 55/88
</seg>
<seg id="8948">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.1، الفقرة 16)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، إكوادور، أوروغواي، باراغواي، البرتغال، بنغلاديش، بوليفيا، بيرو، تركيا، تونس، الرأس الأخضر، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سيراليون، غانا، غواتيمالا، الفلبين، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، مصر، المغرب، المكسيك، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، اليمن.)
</seg>
<seg id="8949">
        55/88- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
</seg>
<seg id="8950">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="8951">
        إذ تعيد التأكيد مرة أخرى على دوام صحة المبادئ والمعايير الواردة في الصكوك الأساسية والمتعلقة بالحماية الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)،
</seg>
<seg id="8952">
        وإذ تأخذ في الاعتبار المبادئ والمعايير المحددة في إطار منظمة العمل الدولية وأهمية العمل المنجز فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الوكالات الأخرى ومختلف أجهزة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="8953">
        وإذ تكرر التأكيد على أنه بالرغم من وجود مجموعة محددة من المبادئ والمعايير، فإن ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين الحالة السائدة وضمان احترام حقوق الإنسان والكرامة الانسانية لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
</seg>
<seg id="8954">
        وإذ تُدرك حالة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والزيادة الملحوظة في حركات الهجرة التي حصلت، لا سيما في أنحاء معينة من العالم،
</seg>
<seg id="8955">
        وإذ تعتبر أن إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، يحثان جميع الدول على ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
</seg>
<seg id="8956">
        وإذ تُشدد على أهمية تهيئة وتعزيز الظروف الملائمة لتشجيع المزيد من الوئام والتسامح بين العمال المهاجرين وبقية المجتمع في الدولة التي يقيمون فيها، وذلك لغرض القضاء على مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب المتزايدة التي يمارسها أفراد أو جماعات تنتمي إلى شرائح في العديد من المجتمعات ضد العمال المهاجرين،
</seg>
<seg id="8957">
        وإذ تشير إلى قرارها 45/158 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1990، الذي اعتمدت بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها،
</seg>
<seg id="8958">
        وإذ تأخذ في الاعتبار أن إعلان وبرنامج عمل فيينا ينصان على دعوة الدول إلى النظر في إمكانية التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="8959">
        1 - تُعرب عن بالغ قلقها إزاء تفاقم مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب وغيرها من أشكال العنصرية والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة التي تستهدف العمال المهاجرين في أنحاء مختلفة من العالم؛
</seg>
<seg id="8960">
        2 - تُرحب بتوقيع بعض الدول الأعضاء على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتصديق عليها أو الانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="8961">
        3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء، بخاصة في ضوء الذكرى العاشرة لاعتماد الاتفاقية، النظر في التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها أو الانضمام إليها كمسألة ذات أولويــــة، وتعرب عن الأمل في أن تدخل حيز النفاذ في وقت مبكر، وتلاحظ أنه عملا بالمادة 87 من الاتفاقية، ما زال يلزم أن تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها ستة بلدان فقط كيما تُصبح نافذة المفعول؛
</seg>
<seg id="8962">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدات الضرورية لترويج الاتفاقية من خلال الحملة الإعلامية العالمية عن حقوق الإنسان وبرنامج الخدمات الاستشارية في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="8963">
        5 - ترحب بالحملة العالمية لإدخال الاتفاقية حيز النفاذ، وتدعو جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تكثيف جهودها بغرض نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وتعزيز فهم أهميتها؛
</seg>
<seg id="8964">
        6 - ترحب أيضا بعمل المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين فيما يتعلق بالاتفاقية وتشجعها على مواصلة هذا المسعى؛
</seg>
<seg id="8965">
        7 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/205.)، وتطلب إليه تقديم تقرير مستكمل عن حالة الاتفاقية إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="8966">
        8 - تُقرر أن تنظر في تقرير الأمين العام في دورتها السادسة والخمسين في إطار البند المعنون "تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="8967">
        القرار 55/89
</seg>
<seg id="8968">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.1، الفقرة 16)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنغولا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="8969">
        55/89- التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
</seg>
<seg id="8970">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="8971">
        إذ تشير إلى المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وإلى إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 3452 (د - 30)، المرفق.)، وإلى قرارها 39/46 المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1984، الذي اعتمدت بموجبه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها، وإلى جميع قراراتها اللاحقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="8972">
        وإذ تشير إلى أن عدم التعرض للتعذيب حق تجب حمايته في جميع الظروف، ومن بينها أوقات الاضطراب الداخلي أو الدولي أو الصراع المسلح،
</seg>
<seg id="8973">
        وإذ تشير أيضا إلي أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا فــي الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، قد أعلن بقوة أن الجهود الرامية إلى استئصال التعذيب ينبغـي أن تركز، أولا وقبل كل شيء، على الوقاية، ودعا إلى الاعتماد المبكر لبروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يرمي إلى إقامة نظام وقائي يتمثل في القيام بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرة 61.)،
</seg>
<seg id="8974">
        وإذ تحث جميع الحكومات على التشجيع على تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذين اعتمدهما المؤتمــر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) المرجع نفسه، الفصل الثالث.)، تنفيذا سريعا تاما، ولا سيما الفرع المتعلـق بالتحــرر من التعذيب الذي ينص على ضرورة أن تلغي الدول التشريعات التي تؤدي إلى إفلات المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب، من العقاب، وأن تحاكمهم على هذه الانتهاكات، وتوفر بذلك أساسا وطيدا لسيادة القانون([1]) المرجع نفسه، الفرع الثاني، الفقرات 54-61.)،
</seg>
<seg id="8975">
        وإذ تشير إلى قرارها 36/151 المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981، الذي لاحظت فيه مع بالغ القلق أن أعمال التعذيب تحدث في بلدان شتى، وسلمت بضرورة تقديم المساعدة إلى ضحايا التعذيب بروح إنسانية خالصة، وأنشأت صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب،
</seg>
<seg id="8976">
        وإذ تشير أيضا إلى التوصية الواردة في إعلان وبرنامج عمل فيينا، الداعية إلى إعطاء أولوية عالية لتوفير الموارد اللازمة لمساعدة ضحايا التعذيب والتعويضات الفعالة لتأهيلهم بدنيا ونفسيا واجتماعيا، عن طريق جملة أمور منها تقديم تبرعات إضافية إلى الصندوق([1]) المرجع نفسه، الفقرة 59.)،
</seg>
<seg id="8977">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح وجود شبكة دولية كبيرة من مراكز تأهيل ضحايا التعذيب، تضطلع بدور مهم في تقديم المساعدة إلى ضحايا التعذيب، كما تلاحظ تعاون الصندوق مع هذه المراكز،
</seg>
<seg id="8978">
        وإذ تثني على الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية لمحاربة التعذيب ولتخفيف معاناة ضحايا التعذيب،
</seg>
<seg id="8979">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان الجمعية العامة في قرارها 52/149، المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، يوم 26 حزيران/يونيه يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب،
</seg>
<seg id="8980">
        1 - تدين جميع ضروب التعذيب، بما في ذلك عن طريق التخويف، على النحو المشار إليه في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="8981">
        2 - تؤكد ضرورة أن تقوم هيئة وطنية مختصة فورا وبنـزاهة بتقصي جميع الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن يجري تحميل من يحرضون على أعمال التعذيب أو يأمرون بالقيام بها أو يسكتون عنها أو يرتكبونها مسؤولية أعمالهم وأن يعاقبوا عليها عقوبة شديدة، ومن بينهم الموظفون المسؤولون عن أماكن الاحتجاز التي ترتكب فيها الأعمال المحظورة، وأن تكفل الأنظمة القانونية الوطنية حصول ضحايا هذه الأعمال على الجبر والتعويض العادل والكافي وتلقيهم التأهيل الاجتماعي والطبي المناسبين؛
</seg>
<seg id="8982">
        3 - تسترعي انتباه الحكومات إلى المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المرفقة بهذا القرار، وتشجع الحكومات بشدة على التفكير مليا في المبادئ باعتبارها أداة مفيدة لمحاربة التعذيب؛
</seg>
<seg id="8983">
        4 - تلاحظ مع التقدير أن مائة واثنتين وعشرين دولة قد أصبحت أطرافا في الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="8984">
        5 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية على أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="8985">
        6 - تدعو جميع الدول التي تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها، والدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية، إلى النظر في الانضمام إلى الدول الأطراف التي فعلت ذلك والنظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المادة 20؛
</seg>
<seg id="8986">
        7 - تحث جميع الدول الأطراف على أن تخطر الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، بقبولها لتعديلات المادتين 17 و 18 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="8987">
        8 - تحث الدول الأطراف على الوفاء التام بالتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقية، بما فيها التزامها بتقديم تقارير بموجب المادة 19 ، بالنظر إلى العدد الكبير من التقارير التي لم تقدم، وتدعو الدول الأطراف إلى إدراج منظور جنساني ومعلومات عن الأطفال والأحداث عند تقديم التقارير إلى اللجنة؛
</seg>
<seg id="8988">
        9 - تشدد على التزام الدول الأطراف بموجب المادة 10 من الاتفاقية بضمان تثقيف وتدريب الموظفين الذين قد يشاركون في احتجاز أي فرد معرض لأي من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو في استجواب هذا الفرد أو معاملته؛
</seg>
<seg id="8989">
        10 - تؤكـد في هذا السيـاق أنه يجب علـى الدول ألا تعاقـب الأفراد المشار إليهم في الفقرة 9 أعلاه بسبب عدم إطاعتهم أوامر تقضي بارتكاب أعمال تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو بالمداراة على مثل هذه الأعمال؛
</seg>
<seg id="8990">
        11 - ترحب بأعمال لجنة مناهضة التعذيب، وتحيط علما بتقرير اللجنة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 44 (A/55/44).) المقدم وفقا للمادة 24 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="8991">
        12 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تستمر، طبقا لولايتها المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، في تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات، بناء على طلبها، لأجل إعداد التقارير الوطنية المرفوعة إلى اللجنة ولأجل الوقاية من التعذيب، فضلا عن تقديم المساعدة التقنية في إعداد المواد التعليمية لهذا الغرض وإنتاجها وتوزيعها؛
</seg>
<seg id="8992">
        13 - تحث الدول الأطراف على أن تأخذ في اعتبارها تماما الاستنتاجات والتوصيات التي تقدمها اللجنة بعد نظرها في تقارير هذه الدول؛
</seg>
<seg id="8993">
        14 - تحث الفريق العامل فيما بين الدورات المفتوح باب العضوية التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بصوغ مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على أن يستكمل في أقرب وقت ممكن نصا نهائيا ليقدمه إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لكي تنظر فيه وتعتمده؛
</seg>
<seg id="8994">
        15 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت المقدم من المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسيــة أو اللاإنسانيــة أو المهينــة ([1]) انظر A/55/290.) الـذي يصف الاتجاهات والتطورات العامة المتعلقة بولايته، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة تضمين توصياته اقتراحات بشأن الوقاية من التعذيب والتحقيق فيه؛
</seg>
<seg id="8995">
        16 - تدعو المقرر الخاص إلى مواصلة بحث مسائل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الموجهة ضد النساء والظروف المؤدية إلى مثل هذا التعذيب، وإلى تقديم توصيات مناسبة للوقاية من ذلك ولتوفير الجبر لضحايا ضروب التعذيب حسب الجنس، بما فيها الاغتصاب أو أي ضرب سواه من ضروب العنف الجنسي، وأن يتبادل الآراء مع المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه بهدف موالاة زيادة فعاليتهما والتعاون فيما بينهما؛
</seg>
<seg id="8996">
        17 - تدعو أيضا المقرر الخاص إلى مواصلة النظر في المسائل المتصلة بتعذيب الأطفال والظروف المؤدية إلى مثل هذا الضرب من ضروب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإلى تقديم توصيات مناسبة للوقاية من هذا الضرب من ضروب التعذيب؛
</seg>
<seg id="8997">
        18 - تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده على أداء مهمته، ولا سيما بتزويده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تستجيب على النحو الواجب وسريعا لنداءاته العاجلة، وأن تنظر بجدية في طلباته المتعلقة بزيارة بلدانها، وتحث هذه الحكومات على الدخول في حوار إيجابي مع المقرر الخاص فيما يتعلق بمتابعة توصياته؛
</seg>
<seg id="8998">
        19 - تقر أساليب العمل التي استخدمها المقرر الخاص، ولا سيما ما يتعلق بالنداءات العاجلة، وتعيد التأكيد على ضرورة أن يتمكن من الاستجابة بفعالية للمعلومات الصادقة والموثوق بها التي تعرض عليه، وتدعوه إلى مواصلة التماس آراء وتعليقات جميع الأطراف المعنية، ولا سيما الدول الأعضاء، وتعرب عن تقديرها للطريقة الحصيفة والمستقلة التي يتبعها لمواصلة إنجاز عمله؛
</seg>
<seg id="8999">
        20 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يستمر في بحث إمكان تضمين تقريره معلومات عن متابعة الحكومات لتوصياته وزياراته ورسائله، بما في ذلك التقدم المحرز والمشاكل المصادفة؛
</seg>
<seg id="9000">
        21 - تؤكد ضرورة التبادل المنتظم للآراء بين اللجنة، والمقرر الخاص والآليات والهيئات الأخـرى ذات الصـلة التابعة للأمم المتحدة، وكـذلك مواصـلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة ذات الصـلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة المعني بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بغية زيادة تعزيز فعاليتها وتعاونها بشأن المسائل المتعلقة بالتعذيب، بجملة أمور منها تحسين التنسيق فيما بينها؛
</seg>
<seg id="9001">
        22 - تعرب عن امتنانها وتقديرها للحكومات والمنظمات والأفراد الذين قدموا بالفعل تبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب؛
</seg>
<seg id="9002">
        23 - تؤكد أهمية العمل الذي يقوم به مجلس أمناء الصندوق، وتناشد جميع الحكومات والمنظمات أن تتبرع للصندوق سنويا، ويفضل أن تقوم بذلك بحلول 1 آذار/ مارس قبل الاجتماع السنوي لمجلس أمناء الصندوق، وأن تزيد إن أمكن مستوى التبرعات زيادة كبيرة، كي يتسنى النظر في طلبات المساعدة الدائمة التزايد؛
</seg>
<seg id="9003">
        24 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى جميع الحكومات نداءات الجمعية العامة لتقديم تبرعات إلى الصندوق وأن يواصل إدراج الصندوق، سنويا، ضمن البرامج التي يُعلن عن تقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية؛
</seg>
<seg id="9004">
        25 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يساعد مجلس أمناء الصندوق في ندائه من أجل تقديم التبرعات وفي جهوده الرامية إلى زيادة التعريف بالصندوق والوسائل المالية المتاحة له في الوقت الحاضر، فضلا عن تقييمه للاحتياجات الشاملة من التمويل الدولي لخدمات تأهيل ضحايا التعذيب، وأن يستفيد، في هذه الجهود، من جميع الإمكانيات القائمة، بما فيها إعداد المواد الإعلامية وإنتاجها ونشرها؛
</seg>
<seg id="9005">
        26 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل توفير عدد كاف من الموظفين والمرافق للهيئات والآليات التي تناهض التعذيب وتساعد ضحايا التعذيب، بما يتناسب مع التأييد القوي الذي أبدته الدول الأعضاء لمناهضة التعذيب ومساعدة ضحاياه؛
</seg>
<seg id="9006">
        27 - تدعو البلدان المانحة والبلدان المستفيدة إلى النظر في تضمين برامجها ومشاريعها الثنائية المتصلة بتدريب أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وموظفي السجون والشرطة، فضلا عن موظفي الرعاية الصحية، المسائل التي تتعلق بحماية حقوق الإنسان ومنع التعذيب، وإلى مراعاة المنظور الجنساني؛
</seg>
<seg id="9007">
        28 - تهيب بجميع الحكومات ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها الأخرى، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، أن تحتفل في 26 حزيران/يونيه باليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب؛
</seg>
<seg id="9008">
        29 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين، وإلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، تقريرا عن حالة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتقريرا عن عمليات صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب؛
</seg>
<seg id="9009">
        30 - تقرر أن تنظر في دورتها السادسة والخمسين في تقارير الأمين العام، بما فيها تقريره عن صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وتقرير لجنة مناهضة التعذيب والتقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
</seg>
<seg id="9010">
        المرفق
</seg>
<seg id="9011">
        المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
</seg>
<seg id="9012">
        1 - من أغراض التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليها فيما يلي بالتعذيب أو غيره من إساءة المعاملة) ما يلي:
</seg>
<seg id="9013">
        (أ) توضيح الوقائع وإثبات مسؤولية الأفراد والدول إزاء الضحايا وأسرهم والإقرار بهذه المسؤولية؛
</seg>
<seg id="9014">
        (ب) تحديد التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الأعمال؛
</seg>
<seg id="9015">
        (ج) تيسير الملاحقة القضائية و/أو، عند الاقتضاء، الجزاءات التأديبية للأشخاص الذين يدل التقصي على كونهم مسؤولين، وإثبات الحاجة إلى الحصول على التعويض والجبر الكاملين من الدولة، بما في ذلك الحصول على تعويض مالي عادل وكاف وتوفير وسائل الرعاية الطبية والتأهيل.
</seg>
<seg id="9016">
        2 - تكفل الدول التحقيق فورا وبفعالية في الشكاوى والتقارير المتعلقة بالتعذيب أو بإساءة المعاملة. وحتى في حال عدم وجود شكوى صريحة، ينبغي إجراء تحقيق إذا وجدت دلالات أخرى على احتمال وقوع تعذيب أو إساءة معاملة. وينبغي أن يتصف المحققون، الذين يكونون مستقلين عن المشتبه في ارتكابهم لهذه الجرائم وعن الوكالة التي يعملون لديها، بالكفاءة والنـزاهة. ويتاح لهؤلاء المحققين أو يمكنون من أن يطلبوا إجراء تحقيقات من قبل خبراء طبيين نزهاء أو غيرهم من الخبراء. وتكون الأساليب التي تستخدم في إجراء هذه التحقيقات مطابقة لأعلى المعايير المهنية وتعلن نتائجها.
</seg>
<seg id="9017">
        3 - (أ) لهيئات التحقيق سلطة الحصول على جميع المعلومات اللازمة للتحقيق وعليها واجب الحصول على ذلك([1]) في ظروف معينة قد تقتضي الأخلاقيات المهنية الحفاظ على سرية المعلومات. ولذا ينبغي احترام هذه المتطلبات.). ويوضع تحت تصرف الأشخاص الذين يقومون بالتحقيق كل ما يلزم من موارد الميزانية والموارد التقنية لكفالة فعالية التحقيق. وتكون لهم أيضا سلطة إلزام جميع العاملين بصفة رسمية المزعوم ضلوعهم في التعذيب أو إساءة المعاملة على المثول أمامهم والإدلاء بشهاداتهم. وينطبق الأمر نفسه على أي شاهد. وتحقيقا لهذا الغرض، تتمتع هيئة التحقيق بسلطة إصدار أوامر استدعاء للشهود، بمن فيهم أي موظفين يزعم ضلوعهم، وطلب تقديم الأدلة.
</seg>
<seg id="9018">
        (ب) تكفل حماية الضحايا الذين يدعون تعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة، والشهود، والقائمين بالتحقيق وأسرهم من العنف، أو التهديدات بالعنف أو أي شكل آخر من أشكال الترهيب التي قد تنشأ نتيجة لإجراء التحقيق. وينحى الأشخاص الذين يحتمل ضلوعهم في التعذيب أو إساءة المعاملة عن أي موقع يمنحهم ممارسة النفوذ أو السلطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على المشتكين والشهود وأسرهم، وعلى القائمين بالتحقيق.
</seg>
<seg id="9019">
        4 - يبلغ الضحايا الذين يدعون تعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة وممثلوهم القانونيون عن أي جلسة تعقد ويمكنون من حضورها ومن الاطلاع على جميع المعلومات ذات الصلة بالتحقيق، ويكون لهم الحق في تقديم أدلة أخرى.
</seg>
<seg id="9020">
        5 - (أ) في الحالات التي تكون فيها إجراءات التحقيق ناقصة بسبب قلة الخبرة أو شبهة التحيز، أو بسبب الوجود الظاهر لنمط من التعسف، أو لأسباب وجيهة أخرى، تكفل الدول إجراء التحقيقات من خلال لجنة تحقيق مستقلة أو إجراء مشابه. ويختار أعضاء هذه اللجنة من الأفراد المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية. وعلى الأخص، يكون هؤلاء مستقلين عن أي من المشتبه في ارتكابهم أفعالا جرمية وعن المؤسسات أو الوكالات التي قد يعملون لديها. وتكون لهذه اللجنة سلطة الحصول على جميع المعلومات اللازمة للتحقيق، وتجري التحقيق على نحو ما تنص عليه هذه المبادئ([1]) في ظروف معينة قد تقتضي الأخلاقيات المهنية الحفاظ على سرية المعلومات. ولذا ينبغي احترام هذه المتطلبات.).
</seg>
<seg id="9021">
        (ب) يعد تقرير كتابي خلال مدة معقولة من الزمن يبين نطاق التحقيق والإجراءات والأساليب التي استخدمت في تقييم الأدلة، فضلا عن الاستنتاجات والتوصيات المبنية على الوقائع المستخلصة وعلى القانون الساري. وينشر هذا التقرير لدى إتمامه. ويصف هذا التقرير أيضا بالتفصيل أي أحداث معينة ثبت وقوعها والأدلة التي بنيت عليها النتائج، كما يورد قائمة بأسماء الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم باستثناء من كتمت هويتهم لغرض حمايتهم. وترد الدولة، في غضون فترة زمنية معقولة، على تقرير التحقيق وتشير، عند الاقتضاء، إلى الخطوات التي تقرر اتخاذها استجابة لذلك.
</seg>
<seg id="9022">
        6 - (أ) يتصرف الخبراء الطبيون المشاركون في التحقيق في التعذيب أو إساءة المعاملة في جميع الأوقات وفقا لأعلى المعايير الأخلاقية ويحصلون بخاصة على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي فحص. ويجب أن يكون هذا الفحص مطابقا للمعايير المستقرة في مجال الممارسة الطبية. وعلى وجه الخصوص، يتم إجراء هذه الفحوص على انفراد بإشراف الخبير الطبي دون حضور موظفي الأمن وغيرهم من الموظفين الحكوميين.
</seg>
<seg id="9023">
        (ب) يعد الخبير الطبي تقريرا كتابيا دقيقا على الفور،يتضمن على الأقل ما يلي:
</seg>
<seg id="9024">
        '1' ظروف المقابلة: اسم الشخص المعني واسم الجهة التي ينتسب إليها الحاضرون لدى إجراء الفحص، والوقت والتاريخ بالتحديد؛ وموقع المؤسسة التي يجري فيها الفحص وطبيعتها وعنوانها (بما في ذلك الحجرة، حسب الاقتضاء) والمكان الذي أجري فيه التحقيق (مركز احتجاز، مستوصف، مسكن، وما إلى ذلك)؛ وظروف الشخص المعني وقت إجراء الفحص (مثال ذلك طبيعة أي قيود تكون موجودة لدى وصوله أو خلال إجراء الفحص، ووجود قوات الأمن خلال الفحص، ومظهر الأشخاص المرافقين للسجين، والتهديدات الموجهة إلى الفاحص)؛ أو أي عوامل أخرى ذات صلة؛
</seg>
<seg id="9025">
        '2' رواية الوقائع: سرد مفصل لحكاية الشخص المعني كما رواها خلال المقابلة، بما في ذلك ذكر الأساليب المزعومة للتعذيب أو إساءة المعاملة، والأوقات التي يزعم وقوع التعذيب أو إساءة المعاملة فيها، وجميع الشكاوى من الأعراض البدنية والنفسية؛
</seg>
<seg id="9026">
        '3' الفحص البدني والنفسي: تسجيل جميع النتائج المتعلقة بالحالة البدنية والنفسية التي خلص إليها الفحص السريري، بما في ذلك الاختبارات التشخيصية الملائمة، وصور جميع الجروح بالألوان إن أمكن؛
</seg>
<seg id="9027">
        '4' الرأي: تفسير للعلاقة المحتملة بين نتائج الفحوص البدنية والنفسية وبين إمكانية وقوع التعذيب أو إساءة المعاملة. وينبغي تقديم توصية بشأن إجراء أي علاج طبي ونفسي لازم و/أو إجراء أي فحوص أخرى؛
</seg>
<seg id="9028">
        '5' جهة الإعداد: ينبغي أن يحدد التقرير بوضوح هوية الأشخاص الذين قاموا بالفحص كما ينبغي أن يكون موقّعا.
</seg>
<seg id="9029">
        (ج) يكون التقرير سريا ويبلغ إلى الشخص المعني أو إلى ممثله المعين. وتطلب آراء الشخص المعني أو ممثله بشأن عملية الفحص وتسجل هذه الآراء في التقرير. وينبغي أيضا تقديم التقرير كتابة، عند الاقتضاء، إلى السلطة المسؤولة عن التحقيق في ادعاء التعذيب أو إساءة المعاملة. وتقع على الدولة مسؤولية ضمان تسليم التقرير إلى هؤلاء الأشخاص. ولا يتاح التقرير إلى أي شخص آخر، إلا بموافقة الشخص المعني أو بناء على إذن من محكمة لها سلطة إنفاذ عملية نقله على هذا النحو.
</seg>
<seg id="9030">
        القرار 55/8
</seg>
<seg id="9031">
        اتخذ في الجلسة العامة 44، المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000، بتصويت مسجل بأغلبية 103 مقابل لا شيء وامتناع 44 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/55/L.11 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه: أستراليا، بابوا غينيا الجديدة، بربادوس، بليز، تونغا، جزر سليمان، جزر مارشال، جنوب أفريقيا، ساموا، الفلبين، فيجي، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="9032">
        * - المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، ليسوتو، ماليزيا، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن
</seg>
<seg id="9033">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="9034">
        الممتنعون: أسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النمسا، نيبال، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="9035">
        55/8 - صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة، والصيد غير المأذون به في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وفي أعالي البحار، والمصيد العرضي والمرتجع في مصائد الأسماك، والتطورات الأخرى
</seg>
<seg id="9036">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9037">
        إذ تؤكد من جديد قراراتها 46/215 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 49/116 و 49/118 المؤرخين 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/25 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/36 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/29 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، و 53/33 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، وكذلك القرارات الأخرى ذات الصلة بشأن صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة، والصيد غير المأذون به في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وفي أعالي البحار، والمصيد العرضي والمرتجع في مصائد الأسماك، والتطورات الأخرى،
</seg>
<seg id="9038">
        وإذ ترحب بإعلان روما بشأن تنفيذ مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية الذي اعتمده اجتماع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الوزاري المعني بمصائد الأسماك، المعقود في آذار/مارس 1999،
</seg>
<seg id="9039">
        وإذ تلاحظ أن مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية تحدد مبادئ ومعايير عالمية للسلوك فيما يتعلق بالممارسات المتسمة بالمسؤولية في مجال حفظ وإدارة وتنمية مصائد الأسماك، تشمل المبادئ التوجيهية للصيد في أعالي البحار وفي المناطق الخاضعة للولاية الوطنية لدول أخرى، وبشأن انتقاء أدوات الصيد وممارساته، بهدف الحد من المصيد العرضي والمرتجع،
</seg>
<seg id="9040">
        وإذ تسلم بالأهمية الحاسمة للتنسيق والتعاون على كل من الصعد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني في مجالات تشمل، في جملة أمور، تجميع البيانات، وتبادل المعلومات، وبناء القدرات والتدريب من أجل حفظ الموارد البحرية الحية وإدارتها وتنميتها على نحو مستدام،
</seg>
<seg id="9041">
        وإذ تلاحظ اختتام المفاوضات المتعلقة بإنشاء مؤسسات وترتيبات إقليمية جديدة في عدد من مصائد الأسماك التي لا تخضع للإدارة حتى الآن، وخاصة اتفاقية حفظ وإدارة الأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في غرب ووسط المحيط الهادئ، واتفاقية حفظ وإدارة مصائد الأسماك في جنوب شرق المحيط الأطلسي، وإذ تؤكد على أن إبرام هذين الاتفاقين قد تم عملا باتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال([1]) A/CONF.164/37؛ انظر أيضا A/50/550، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="9042">
        وإذ تلاحظ أيضا اعتماد الدول الأعضاء في اللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ للاتفاق الإطاري لحفظ الموارد البحرية الحية في أعالي البحار بجنوب شرق المحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="9043">
        وإذ تعترف بأهمية اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، واتفاق تشجيع امتثال سفن الصيد في أعالي البحار للتدابير الدولية للحفظ والإدارة، وإذ تلاحظ مع القلق أن كلا الاتفاقين لم يدخلا بعد حيز النفاذ،
</seg>
<seg id="9044">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن اللجنة المعنية بمصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة اعتمدت في شباط/فبراير 1999 خطط العمل الدولية لإدارة القدرات في مجال الصيد، والحد من الصيد العرضي للطيور البحرية في عمليات الصيد بالخيوط الطويلة، وحفظ وإدارة أرصدة سمك القرش،
</seg>
<seg id="9045">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/55/386.)، وإذ تؤكد الدور المفيد لذلك التقرير في تجميع المعلومات المتصلة بالتنمية المستدامة لموارد العالم البحرية الحية، التي تقدمها الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة ومنظمات مصائد الأسماك الإقليمية ودون الإقليمية والمنظمات غير الحكومية،
</seg>
<seg id="9046">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن الأطراف المهتمة قد أحرزت تقدما حقيقيا في إدارة مصائد الأسماك على نحو مستدام وإن كان لا يزال هناك عمل كثير ينبغي الاضطلاع به،
</seg>
<seg id="9047">
        وإذ تلاحظ أنه رغم حدوث انخفاض ملحوظ بصفة عامة في أنشطة صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة المبلغ عنها في معظم مناطق محيطات وبحار العالم، فإن صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة لا يزال يشكل تهديدا للموارد البحرية الحية في بعض المناطق([1]) المرجع نفسه، الفقرات 12-64.)،
</seg>
<seg id="9048">
        وإذ تعرب عن اهتمامها المستمر بأنه ينبغي بذل جهود لكفالة عدم إفضاء تنفيذ القرار 46/215 في بعض أجزاء العالم إلى نقل الشباك العائمة إلى أجزاء أخرى من العالم، بما يتعارض مع هذا القرار،
</seg>
<seg id="9049">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن الصيد غير المأذون به في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وفي أعالي البحار وأعمال صيد السمك غير المشروعة وغير المبلغ عنها وغير الخاضعة للتنظيم لا تزال تمثل واحدة من أكثر المشاكل حدة والتي تؤثر حاليا على مصائد الأسماك في العالم، وعلى استدامة الموارد البحرية الحية، وإذ تلاحظ أيضا أن للصيد غير المأذون به في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وأعمال صيد السمك في أعالي البحار غير المشروعة وغير المبلغ عنها وغير الخاضعة للتنظيم أثر ضار على الأمن الغذائي لدول كثيرة، وبخاصة الدول النامية، وعلى اقتصاداتها،
</seg>
<seg id="9050">
        وإذ تلاحظ أهمية العمل الذي يجري الاضطلاع به تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لوضع خطة عمل دولية شاملة لمنع أعمال صيد السمك غير المشروعة وغير المبلغ عنها وغير الخاضعة للتنظيم، وردعها والقضاء عليها، بما في ذلك النظر في مجموعة احتمالات لاتخاذ إجراء وفقا للقانون الدولي، وإذ تعترف بالأعمال التي قامت بها بعض منظمات صيد الأسماك الإقليمية،
</seg>
<seg id="9051">
        وإذ ترحب بالجهود المبذولة في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لمعالجة أسباب أعمال صيد السمك غير المشروعة وغير المبلغ عنها وغير الخاضعة للتنظيم، عن طريق اتباع نهج شامل ومتكامل، تشترك فيه جميع الدول ومؤسسات وترتيبات صيد الأسماك الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة من أجل ردع هذه الأعمال، ويشجع جميع الدول على اتخاذ تدابير على أوسع نطاق ممكن، أو على التعاون لكفالة عدم قيام مواطنيها والسفن التي تحمل أعلامها بدعم أعمال صيد السمك غير المشروعة وغير المبلغ عنها وغير الخاضعة للتنظيم أو الانخراط فيها، وذلك وفقا للمادة 117 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) انظر قانون البحار: النصان الرسميان لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 ولاتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)،
</seg>
<seg id="9052">
        وإذ ترحب أيضا بالتعاون الجاري حاليا مع منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة في الفريق العامل المشترك بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة البحرية الدولية والمخصص لمكافحة أعمال صيد السمك غير المشروعة وغير المبلغ عنها وغير الخاضعة للتنظيم،
</seg>
<seg id="9053">
        وإذ تسلم بضرورة قيام المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمؤسسات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك بمعالجة مسألة الأنقاض البحرية من مصادر التلوث البرية ومصادر التلوث المنبعث من السفن، بما في ذلك أدوات الصيد المتروكة، التي يمكن أن تتسبب في هلاك وتدمير موائل الموارد البحرية الحية،
</seg>
<seg id="9054">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء الارتفاع الكبير في معدلات المصيد العرضي والمرتجع في عدد من مصائد الأسماك التجارية في العالم، وإذ تسلم بأهمية تطوير واستخدام أدوات وأساليب صيد منتقاة ومأمونة بيئيا وفعالة من حيث التكلفة في خفض معدلات المصيد العرضي والمرتجع،
</seg>
<seg id="9055">
        وإذ تعرب أيضا عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستمرار فقدان الطيور البحرية، ولا سيما طائر القطرس، من جراء الموت العارض بسبب عمليات الصيد بالخيوط الطويلة، إلى جانب الخسارة في سائر الأنواع البحرية، بما فيها أسماك القرش والأسماك ذات الزعانف الظهرية البارزة، من جراء الموت العارض، وإذ تلاحظ المبادرة المتخذة مؤخرا لوضع اتفاقية لحماية طائري القطرس والنوّء في نصف الكرة الجنوبي،
</seg>
<seg id="9056">
        1 - تؤكد من جديد ما تعلقه من أهمية على الحفظ طويل الأجل للموارد البحرية الحية في محيطات العالم وبحاره وإدارتها واستخدامها بطريقة مستدامة والتزامات الدول بالتعاون لتحقيق هذه الغاية، وفقا للقانون الدولي، على النحو الوارد في الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) انظر قانون البحار: النصان الرسميان لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 ولاتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)، وبخاصة الأحكام المتصلة بالتعاون الواردة في الجزء الخامس والجزء السابع، الفرع 2، من الاتفاقية بشأن الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، والثدييات البحرية، والأرصدة السمكية المصعّدة، والموارد البحرية الحية في أعالي البحار؛
</seg>
<seg id="9057">
        2 - تؤكد من جديد أيضا ما تعلقه من أهمية على الامتثال لقراراتها 46/215، و 49/116، و49/118، و 50/25، و 52/29، و 53/33، وتحث الدول وسائر الكيانات على تنفيذ التدابير الموصى بها في تلك القرارات تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="9058">
        3 - تشجع جميع الدول على أن تنفذ مباشرة، أو حسب الاقتضاء، من خلال المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، والمؤسسات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بمصائد الأسماك خطط العمل الدولية التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لخفض الصيد العرضي للطيور البحرية في مصائد الأسماك التي تستعمل الخيوط الطويلة، وحفظ أرصدة سمك القرش وإدارتها، وإدارة قدرات صيد الأسماك، نظرا إلى أن تقريرا سيقدم عن حالة التقدم المحرز في تنفيذ الخطط الثلاث كلها إلى اللجنة المعنية بمصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في دورتها الرابعة والعشرين المقرر عقدها في الفترة من 26 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس 2001؛
</seg>
<seg id="9059">
        4 - تحيط علما مع الارتياح بالأنشطة التي تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بهدف تقديم المساعدة إلى البلدان النامية من أجل رفع مستوى قدراتها في مجال الرصد والمراقبة والإشراف من خلال برنامجها الأقاليمي لمساعدة البلدان النامية في تنفيذ مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية؛
</seg>
<seg id="9060">
        5 - تحيط علما مع الارتياح أيضا بالأنشطة التي تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبخاصة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية، بهدف تشجيع الحد من المصيد العرضي والمرتجع في أنشطة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="9061">
        6 - تكرر التأكيد على أهمية مواصلة أو تعزيز الجهود التي تبذلها الدول مباشرة، أو حسب الاقتضاء، من خلال المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، وسائر المنظمات الدولية، بغية إعطاء أولوية عالية لدعم جهود الدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، عن طريق تقديم المساعدة المالية و/أو التقنية إليها مع تركيز خاص على بناء القدرات، حتى يتسنى تحقيق الأهداف وتنفيذ الإجراءات المطلوبة في هذا القرار، بما في ذلك تحسين رصد ومراقبة أنشطة الصيد وإنفاذ أنظمة الصيد؛
</seg>
<seg id="9062">
        7 - تحث الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك التي لم تقم بعد باتخاذ تدابير للحد من المصيد العرضي والمصيد المرتجع والفاقد بعد الصيد، بما يتسق مع القانون الدولي ومع الصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية، على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="9063">
        8 - تهيب بالدول والكيانات الأخرى المشار إليها في الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال([1]) A/CONF.164/37؛ انظر أيضا A/50/550، المرفق الأول.)، التي لم تصدق بعد على الاتفاق أو لم تنضم إليه، أن تفعل ذلك، وأن تنظر في تطبيقه مؤقتا؛
</seg>
<seg id="9064">
        9 - تهيب بالدول وسائر الكيانات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 10 من اتفاق تشجيع امتثال سفن الصيد في أعالي البحار للتدابير الدولية للحفظ والإدارة التي لم تودع بعد صكوك قبول الاتفاق، أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="9065">
        10 - تشير إلى أن جدول أعمال القرن 21، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحــــدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذهـــا المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)، يهيب بالدول أن تتخذ إجراءات فعالة، تتسق مع القانون الدولي، لردع مواطنيها عن تغيير أعلام السفن كوسيلة للتهرب من الامتثال لقواعد الحفظ والإدارة المنطبقة على سفن الصيد في أعالي البحار؛
</seg>
<seg id="9066">
        11 - تهيب بالدول التي لم تقم بعد باتخاذ تدابير تردع سفن الصيد التي ترفع أعلامها عن تغيير تلك الأعلام لغرض التهرب من الامتثال للالتزامات السارية أن تفعل ذلك، وأن تضمن عدم قيام سفن الصيد التي يحق لها حمل أعلامها بالصيد في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية لدول أخرى ما لم تحصل، حسب الأصول، على ترخيص من سلطات الدولة المعنية، ووفقا للشروط المحددة في الترخيص، وعدم الصيد في أعالي البحار بما يخالف قواعد الحفظ والإدارة المنطبقة؛
</seg>
<seg id="9067">
        12 - تحث الدول على أن تواصل، على سبيل الأولوية، وضع خطة عمل دولية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشأن أعمال صيد السمك غير المشروعة وغير المبلغ عنها وغير الخاضعة للتنظيم، حتى يتسنى للجنة المعنية بمصائد الأسماك التابعة للمنظمة أن تكون في موقف يمكنها من اعتماد عناصر تدرج في خطة عمل شاملة وفعالة في دورتها الرابعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="9068">
        13 - تناشد الدول ومنظمات مصائد الأسماك الإقليمية، بما في ذلك هيئات إدارة مصائد الأسماك الإقليمية وترتيبات مصائد الأسماك الإقليمية أن تشجع تطبيق مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية في مجالات اختصاصاتها؛
</seg>
<seg id="9069">
        14 - تؤكد من جديد حقوق وواجبات الدول الساحلية فيما يتعلق بكفالة اتخاذ تدابير حفظ وإدارة سليمة بالنسبة للموارد الحية في المناطق الخاضعة لولاياتها الوطنية، وفقا للقانون الدولي، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛
</seg>
<seg id="9070">
        15 - تدعو المؤسسات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك إلى ضمان أن تصبح جميع الدول المهتمة اهتماما حقيقيا بمصائد الأسماك المعنية أعضاء في هذه المؤسسات أو أن تشترك في هذه الترتيبات؛
</seg>
<seg id="9071">
        16 - تشجع المنظمة البحرية الدولية وغيرها من الوكالات والمنظمات والدول المعنية على مواصلة العمل على نحو بناء مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من أجل مكافحة صيد السمك غير المأذون به في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وفي أعالي البحار ومكافحة صيد السمك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير الخاضع للتنظيم؛
</seg>
<seg id="9072">
        17 - تدعو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى مواصلة ترتيباتها التعاونية القائمة مع وكالات الأمم المتحدة فيما يتعلق بصيد السمك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير الخاضع للتنظيم، وإلى تقديم تقرير بشأن المجالات ذات الأولوية للتعاون والتنسيق في هذا العمل إلى الأمين العام، لإدراجه في تقريره السنوي عن المحيطات وقانون البحار؛
</seg>
<seg id="9073">
        18 - تؤكد الحاجة، حسب الاقتضاء، إلى تعزيز الإطار القانوني الدولي للتعاون الحكومي الدولي في مجال إدارة الأرصدة السمكية وفي مكافحة صيد السمك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير الخاضع للتنظيم على نحو يتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويأخذ في الاعتبار اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال وسائر مبادئ القانون الدولي ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="9074">
        19 - تؤكد أيضا الدور المركزي الذي تقوم به المؤسسات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك في مجال التعاون الحكومي الدولي بغية تقييم الموارد البحرية الحية في مجالات اختصاصاتها، وإدارة حفظها واستخدامها على نحو مستدام وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي، ودعم استمرارية القاعدة الاقتصادية لكثير من الدول والمجتمعات المحلية، وتؤكد كذلك أنها ستقوم أيضا بدور رئيسي في تنفيذ القانون الدولي الساري، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاق الأرصدة السمكية واتفاق الامتثال، وفي تشجيع تطبيق مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية؛
</seg>
<seg id="9075">
        20 - تهيب بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، والمؤسسات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وسائر المنظمات الحكومية الدولية المناسبة أن تتناول، على سبيل الأولوية، مسألة الأنقاض البحرية من حيث صلتها بمصائد الأسماك، وأن تقوم، حسب الاقتضاء، بتعزيز التنسيق الأفضل ومساعدة الدول على أن تنفذ بالكامل الاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما فيها المرفق الخامس والمبادئ التوجيهية للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 ذي الصلة؛
</seg>
<seg id="9076">
        21 - تدعو جميع الجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والوكالات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف إلى أن تأخذ في الاعتبار أهمية العلوم البحرية، بما في ذلك أهمية حماية النظام الإيكولوجي، والنهج التحوطي بهدف تقديم الدعم للمؤسسات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية ودولها الأعضاء من أجل إدارة وحفظ مصائد الأسماك على نحو مستدام، وتلاحظ أن بناء القدرات، بالنسبة للبلدان النامية، أساسي للتنمية المستدامة للموارد البحرية الحية؛
</seg>
<seg id="9077">
        22 - توصي بأن ينظر المؤتمر الذي تعقده كل سنتين المؤسسات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في اتخاذ تدابير لزيادة تعزيز دور هذه المؤسسات في جميع جوانب حفظ وإدارة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="9078">
        23 - توصي أيضا بأن تنظر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في دعوة المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة بعملها إلى المشاركة في مؤتمر المؤسسات الإقليمية المعنية بمصائد الأسماك الذي يعقد كل سنتين؛
</seg>
<seg id="9079">
        24 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع جميع أعضاء المجتمع الدولي، والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، ومؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، على هذا القرار، وأن يدعوها إلى تزويد الأمين العام بالمعلومات ذات الصلة بتنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="9080">
        25 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك حالة وتنفيذ اتفاق تشجيع امتثال سفن صيد الأسماك في أعالي البحار للتدابير الدولية للحفظ والإدارة، وتنفيذ خطط العمل الدولية لإدارة قدرات صيد الأسماك، وخفض الصيد العرضي للطيور البحرية في مصائد الأسماك التي تستعمل الخيوط الطويلة، وحفظ أرصدة سمك القرش وإدارتها، والجهود التي تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من أجل مكافحة أعمال صيد السمك غير المشروعة وغير المبلغ عنها وغير الخاضعة للتنظيم، أخذا في الاعتبار المعلومات التي تقدمها الدول، والوكالات المتخصصة ذات الصلة، وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والأجهزة والمؤسسات والبرامج المناسبة الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="9081">
        26 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين، في إطار البند المعنون "المحيطات وقانون البحار"، بندا فرعيا بعنوان "صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة، والصيد غير المأذون به في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وفي أعالي البحار، وأعمال صيد السمك غير المشروعة وغير المبلغ عنها وغير الخاضعة للتنظيم، والمصيد العرضي والمرتجع في مصائد الأسماك، والتطورات الأخرى".
</seg>
<seg id="9082">
        القرار 55/90
</seg>
<seg id="9083">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.1، الفقرة 16)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="9084">
        55/90- التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك التزامات تقديم التقارير بمقتضى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
</seg>
<seg id="9085">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9086">
        إذ تشير إلى قرارها 53/138 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، وكذلك إلى القرارات الأخرى ذات الصلة، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/75 المؤرخ 26 نيسان/ أبريل 1998([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) وCorr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="9087">
        وإذ تشير أيضا إلى الفقرات ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="9088">
        وإذ تؤكد من جديد أن التنفيذ الكامل والفعال لصكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان أمـر ذو أهمية كبرى بالنسبة للجهود التي تبذلها المنظمة، عملا بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).)، من أجل تعزيز الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها عالميا،
</seg>
<seg id="9089">
        وإذ ترى أن الأداء الفعال لهيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات، التي أقيمت بموجب صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان أمـر لا غنى عنه من أجل التنفيذ الكامل والفعال لهذه الصكوك،
</seg>
<seg id="9090">
        وإذ تدرك أهمية التنسيق بين أنشطة تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تضطلع بها هيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="9091">
        وإذ تشير إلى أن فعالية هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات في تشجيع الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان تتطلب إجراء حوار بنَّاء يهدف إلى مساعدة الدول الأطراف على إيجاد حلول لمشاكل حقوق الإنسان، وأيضا ينبغي أن تستند إلى عملية تقديم التقارير التي تُستكمل بمعلومات من جميع المصادر ذات الصلة مع وجوب تبادل هذه المعلومات مع جميع الأطراف المهتمة،
</seg>
<seg id="9092">
        وإذ تشير أيضا إلى المبادرات التي اتخذها عدد من هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات لوضع تدابير للإنذار المبكر وتحديد إجراءات عاجلة، في إطار ولاياتها، بهدف منع حدوث أو تكرار حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="9093">
        وإذ تؤكد من جديد مسؤوليتها عن كفالة الأداء الفعال لهيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات، وإذ تؤكد من جديد أيضا أهمية ما يلي:
</seg>
<seg id="9094">
        (أ) تشجيع الأداء الفعال لتقديم التقارير الدورية من الدول الأطراف في تلك الصكوك،
</seg>
<seg id="9095">
        (ب) تأمين ما يكفي من الموارد المالية والبشرية وموارد المعلومات لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتمكين هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات من النهوض بولاياتها بصورة فعالة، بما في ذلك قدرتها على العمل بلغات العمل المستخدمة،
</seg>
<seg id="9096">
        (ج) العمل على زيادة الكفاءة والفعالية من خلال تنسيق أفضل بين أنشطة هيئات الأمم المتحدة العاملة في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة ضرورة تفادي ما لا يلزم من الازدواجية والتداخل بين ولاياتها ومهامها،
</seg>
<seg id="9097">
        (د) معالجة مسألتي الالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير والآثار المالية على السواء، لدى إعداد أية صكوك أخرى تتعلق بحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="9098">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/278.)،
</seg>
<seg id="9099">
        1 - ترحـب بتقديم تقريري الأشخاص الذين يترأسون هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات عن اجتماعيها الحادي عشر([1]) A/54/805، المرفق.) والثاني عشر([1]) A/55/206، المرفق.) المعقودين في جنيف في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 4 حزيران/يونيه 1999 ومن 5 إلى 8 حزيران/يونيه 2000، على التوالي، وتحيط علما باستنتاجاتهم وتوصياتهم؛
</seg>
<seg id="9100">
        2 - تشجع كل هيئة من الهيئات المنشأة بمعاهدات على النظر بعناية في الاستنتاجات والتوصيات ذات الصلة الواردة في تقريري الأشخاص الذين يترأسون هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات، وتشجع أيضا، في هذا الصدد، على زيادة التعاون والتنسيق بين الهيئات المنشأة بمعاهدات؛
</seg>
<seg id="9101">
        3 - ترحـب بالمبادرة التي اتخذها الأشخاص الذين يترأسون هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات بدعوة ممثلي الدول الأعضاء إلى المشاركة في حوار يجري في إطار اجتماعاتهم، وتشجعهم على اتباع هذه الممارسة في المستقبل؛
</seg>
<seg id="9102">
        4- ترحـب أيضا بتعليقات الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية، والأشخاص المهتمين، على التقرير النهائي للخبير المستقل المعني بتعزيز الفعالية الطويلة الأجل لنظام رصد معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان([1]) E/CN.4/1997/74، المرفق.)، وبتقرير الأمين العام بهذا الشأن([1]) E/CN.4/2000/98، و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="9103">
        5 - تشدد على ضرورة كفالة التمويل وتوفير ما يكفي من الموظفين وموارد المعلومات لعمليات هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات، وبوضع ذلك في اعتبارها:
</seg>
<seg id="9104">
        (أ) تعيد تأكيد طلبها بأن يوفر الأمين العام ما يكفي من الموارد لكل هيئة من هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات، مع الاستفادة بمنتهى الكفاءة من الموارد المتاحة، لتزويد هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات بالدعم الإداري الملائم، وتحسين إمكانية حصولها على الخبرة التقنية والمعلومات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="9105">
        (ب) تطلب إلى الأمين العام أن يسعى، في فترة السنتين المقبلة، إلى الحصول على الموارد اللازمة في إطار الميزانية العادية للأمم المتحدة لتزويد هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات بالدعم الإداري الملائم وبإمكانية أفضل للحصول على الخبرة التقنية والمعلومات ذات الصلة دون تحويل للموارد من البرامج والأنشطة الإنمائية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="9106">
        (ج) ترحب بخطط العمل التي أعدتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بغرض زيادة الموارد المتاحة لجميع هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات، وبالتالي تعزيز تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان هذه، وتشجع جميع الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد المهتمين بالأمر على النظر في تلبية النداء الذي وجهته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن توفير موارد خارجة عن الميزانية للهيئات المنشأة بمعاهدات إلى أن يتم الوفاء باحتياجاتها من الميزانية العادية؛
</seg>
<seg id="9107">
        6 - تشجع الجهود الجارية لتحديد تدابير تفضي إلى تنفيذ صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان بمزيد من الفعالية؛
</seg>
<seg id="9108">
        7 - تحيط علما بالتدابير التي اتخذتها كل هيئة من هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات لتحسين أدائها، كما يتبين ذلك من التقرير السنوي لكل منها، وتشجع هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات والأمين العام على مواصلة الجهود لمساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير، والمساعدة على تقليص حجم المتراكم من التقارير التي تنظر فيها الهيئات المنشأة بمعاهدات؛
</seg>
<seg id="9109">
        8 - ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات والتي يبذلها الأمين العام بهدف تبسيط إجراءات تقديم التقارير، وترشيدها، وجعلها أكثر شفافية، وتحسينها بطرق أخرى، وتشجع الأمين العام، والهيئات المنشأة بمعاهدات، والأشخاص الذين يترأسون الهيئات المنشأة بمعاهدات في اجتماعاتهم المقبلة على مواصلة النظر في سبل الإقلال من ازدواج التقارير المطلوبة بموجب مختلف الصكوك، دون إضعاف نوعيتها، والتخفيف عموما من عبء تقديم التقارير على الدول الأطراف، بما في ذلك عن طريق الدراسة الجارية للمقترحات المتعلقة بالتقارير التي تركز على مجموعة محدودة من المسائل، ومواءمة المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير، وإمكانية توحيد التقارير التي فات أوان تقديمها، وتوقيت النظر في التقارير وأساليب عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات؛
</seg>
<seg id="9110">
        9 - تهيب بالأمين العام أن يُكمل، في أقرب وقت ممكن، الدراسة التحليلية المفصلة التي يقارن فيها بين أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د-20)، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.)، وهي الدراسة التي يتم إعدادها، بغية تحديد أوجه الازدواجية في تقديم التقارير بموجب تلك الصكوك؛
</seg>
<seg id="9111">
        10 - تحث الدول الأطراف على أن تُسهم، منفردة ومن خلال اجتماعات الدول الأطراف، في تحديد مقترحات وأفكار عملية لتحسين أداء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="9112">
        11 - ترحب بنشر الدليل المنقح بشأن تقديم التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.GV.97.0.16.) وتشجع على استكمال الدليل لكي يعكس التطورات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك اعتماد الصكوك الجديدة؛
</seg>
<seg id="9113">
        12 - تؤكد على أهمية تقديم المساعدة التقنية لدولة من الدول، بناء على طلبها، في عملية التصديق على الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وفي إعداد تقاريرها الأولية واللاحقة؛
</seg>
<seg id="9114">
        13 - ترحب بالعمل الذي أنجزه الأمين العام بجمع جميع المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف، الصادرة عن هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات، في مجلد واحد، وتشجع الأمين العام على أن يجمع أيضا الأنظمة الداخلية للهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="9115">
        14 - تعيد الإعراب عن قلقها إزاء استمرار التقارير المقدمة عن تنفيذ الدول الأطراف لصكوك معينة للأمم المتحدة متعلقة بحقوق الإنسان، وتأخر نظر الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان في هذه التقارير؛
</seg>
<seg id="9116">
        15 - تعرب مجددا عن قلقها إزاء كثرة عدد التقارير التي فات أوان تقديمها، وتحث الدول الأطراف من جديد على بذل قصارى جهودها للوفاء بالتزاماتها فيما يخص تقديم التقارير؛
</seg>
<seg id="9117">
        16 - تحث جميع الدول الأطراف التي درست هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات تقاريرها، على توفير المتابعة الكافية لملاحظات الهيئات المنشأة بمعاهدات وتعليقاتها الختامية على تقاريرها؛
</seg>
<seg id="9118">
        17 - تشجع هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات على مواصلة تحديد إمكانيات المساعدة التقنية، التي ستقدم بناء على طلب الدولة المعنية، في سياق عملها العادي لاستعراض التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف، وتشجع الدول الأطراف على أن تدرس بعناية الملاحظات الختامية للهيئات المنشأة بمعاهدات لدى تحديد احتياجاتها من المساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="9119">
        18 - تحث كل دولة طرف على ترجمة النص الكامل للملاحظات الختامية المتعلقة بتقاريرها المقدمة إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، ونشره وإتاحته على نطاق واسع في إقليمها؛
</seg>
<seg id="9120">
        19 - ترحب بالمساهمة التي تقدمها الوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة في أعمال هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات، وتشجع الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة، ولجنة حقوق الإنسان، بما في ذلك التدابير الخاصة المتعلقة بها، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والأشخاص الذين يرأسون الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، على مواصلة استكشاف تدابير محددة لتكثيف التعاون فيما بين تلك الهيئات، وتحسين سبل الاتصال وتدفق المعلومات لزيادة تحسين جودة ما تقدمه من عمل وذلك من خلال تجنب الازدواجية التي لا داعي لها؛
</seg>
<seg id="9121">
        20 - تسلم بأهمية الدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم في التنفيذ الفعال لجميع صكوك حقوق الإنسان، وتشجع على تبادل المعلومات بين هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات وهذه المنظمات؛
</seg>
<seg id="9122">
        21 - تذكِّر، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، بأهمية إيلاء اعتبار للتوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين في العضوية، وتمثيل النظم القانونية الرئيسية، ومراعاة أن الأعضاء ينتخبون ويتولون مناصبهم بصفتهم الشخصية، وضرورة تمتعهم بفضائل خلقية رفيعة وبنـزاهة وكفاءة مشهودتين في ميدان حقوق الإنسان، وتشجع الدول الأطراف على القيام، منفردة ومن خلال اجتماعات الدول الأطراف، بالنظر في كيفية تنفيذ هذه المبادئ على أفضل وجه؛
</seg>
<seg id="9123">
        22 - تحيط علما بمناقشة مسألة دفع أتعاب إلى أعضاء هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات، المدرجة في تقرير الأمين العام([1]) A/55/278.)، وبالأعمال الأخرى التي يضطلع بها الأمين العام حاليا وتشجع الدول الأطراف على النظر في احتمالات المتابعة؛
</seg>
<seg id="9124">
        23 - تشجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك لجانه الفنية وهيئاتها الفرعية، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، على النظر في جدوى مشاركة ممثلي هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات، في اجتماعاتها؛
</seg>
<seg id="9125">
        24 - ترحب بمواصلة تأكيد الأشخاص الذين يترأسون هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات على القيام عن كثب، في نطاق ولاياتهم، برصد تمتع المرأة بحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="9126">
        25 - ترحب أيضا بما تقوم به الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان من إسهامات، في نطاق ولاياتها، في منع انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في سياق نظرها في التقارير المقدمة بموجب معاهدة كل منها؛
</seg>
<seg id="9127">
        26 - تدعو الأمين العام إلى أن يحيل إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين التقارير عن الاجتماعات الدورية التي يعقدها الأشخاص الذين يترأسون الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="9128">
        27 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عما اتخذ من تدابير لتنفيذ هذا القرار، والعقبات التي اعترضت سبيل تنفيذه، والتدابير التي اتخذت أو التي يُعتزم اتخاذها لتأمين ما يكفي من الموارد المالية والبشرية وموارد المعلومات من أجل التسيير الفعال لأعمال الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="9129">
        28 - تقرر أن تواصل النظر على سبيل الأولوية، في دورتها السابعة والخمسين، في الاستنتاجات والتوصيات التي يقدمها الأشخاص الذين يترأسون الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان في اجتماعاتهم الدورية، في ضوء مداولات لجنة حقوق الإنسان، في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="9130">
        القرار 55/91
</seg>
<seg id="9131">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، تشاد، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السلفادور، السودان، الصين، طاجيكستان، عمان، كوبا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ميانمار، الهند.)
</seg>
<seg id="9132">
        55/91- حقوق الإنسان والتنوع الثقافي
</seg>
<seg id="9133">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9134">
        إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، وإلى الصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="9135">
        وإذ تلاحظ أن العديد من الصكوك المبرمة داخل منظومة الأمم المتحدة تشجع التنوع الثقافي، فضلا عن صون الثقافة وتنميتها، لا سيما إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي الذي أعلنه المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1966 في دورته الأربعين([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الأربعون، باريس، 1966، القرارات.)،
</seg>
<seg id="9136">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان والتنوع الثقافي([1]) A/55/296 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="9137">
        وإذ ترحب بإعلان سنة 2001 سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، وفقا لقرار الجمعية العامة 53/22 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998،
</seg>
<seg id="9138">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان ذات طابع عالمي ولا تتجزأ وأنها مترابطة وكل منها مترتب على الآخر وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع جميع حقوق الإنسان بطريقة نزيهة ومتكافئة على قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز، وأن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تشجع وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية مع وجوب أن يؤخذ في الحسبان ما تتسم به الخصائص الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة من أهمية،
</seg>
<seg id="9139">
        وإذ تسلم بأن التنوع الثقافي وسعي جميع الشعوب والأمم من أجل تطورها الثقافي هما مصدر لإثراء الحياة للبشرية بشكل متبادل،
</seg>
<seg id="9140">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن ثقافة السلام تعزز بشكل فعال مبدأ عدم اللجوء إلى العنف واحترام حقوق الإنسان وتقوي التضامن فيما بين الشعوب والأمم وتدعم الحوار بين الثقافات،
</seg>
<seg id="9141">
        وإذ تسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تتقاسم جميعها مجموعة مشتركة من القيم العالمية،
</seg>
<seg id="9142">
        وإذ تعتبر أن التسامح تجاه التنوع الثقافي والعرقي والديني، وكذلك الحوار فيما بين الحضارات وداخلها أساسيان لتحقيق السلام والتفاهم والصداقة فيما بين الأفراد والشعوب من مختلف الثقافات وبين أمم العالم، في حين تولد مظاهر التحامل الثقافي والتعصب وكره الأجانب إزاء الثقافات والأديان المغايرة كراهية وعنفا فيما بين الشعوب والأمم في أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="9143">
        وإذ تسلم بأن لكل ثقافة عزتها وقيمتها الجديرتين بأن يعترف بهما وأن تحترما وتصانا، وإذ تعرب عن اقتناعها بأن جميع الثقافات تشكل، بثراء تعددها وتنوعها وبما تحدثه من تأثيرات متبادلة في بعضها بعضا، جزءا من التراث المشترك الذي تملكه البشرية جمعاء،
</seg>
<seg id="9144">
        وإذ تعرب عن اقتناعها بأن تشجيع التعدد الثقافي، والتسامح تجاه شتى الثقافات والحضارات وقيام الحوار فيما بينها سيكون من شأنه أن يسهم في جهود جميع الشعوب والأمم لإثراء ثقافاتها وتقاليدها بالعمل على تبادل المعرفة والإنجازات الفكرية والأدبية والمادية على نحو يعود بالمنفعة المتبادلة،
</seg>
<seg id="9145">
        1 - تؤكد ما لاحتفاظ الشعوب والأمم بتراثها الثقافي وتقاليدها وتطويرهما والمحافظة عليهما في مناخ وطني ودولي يسوده السلام والتسامح والاحترام المتبادل من أهمية بالنسبة لها جميعا؛
</seg>
<seg id="9146">
        2 - تسلِّـم بأن لكل فرد الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته؛
</seg>
<seg id="9147">
        3 - تؤكـد أن على المجتمع الدولي أن يسعى من أجل مواجهة التحديات والفرص التي تنشئها العولمة وذلك بطريقة تضمن احترام التنوع الثقافي لدى الجميع؛
</seg>
<seg id="9148">
        4 - تؤكد أيضا أن الحوار بين الثقافات يثري بصفة أساسية الفهم المشترك لحقوق الإنسان وأن الفوائد المكتسبة من تشجيع وتنمية الاتصالات والتعاون على الصعيد الدولي في الميادين الثقافية هي من الأهمية بمكان؛
</seg>
<seg id="9149">
        5 - تسلم بأن احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية المكفولة للجميع يعزز التعدد الثقافي، ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف والخلفيات الثقافية، وينهض بتطبيق حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في أنحاء العالم ويعزز العلاقات الودية المستقرة فيما بين الشعوب والأمم عالميا؛
</seg>
<seg id="9150">
        6 - تؤكد أن تشجيع التعدد الثقافي والتسامح على الصعيدين الوطني والدولي ضروري لتعزيز احترام الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي؛
</seg>
<seg id="9151">
        7 - تؤكد أيضا أن التسامح واحترام التنوع يعملان على تيسير تعزيز حقوق الإنسان واحترامها على الصعيد العالمي، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وتمتع الكل بجميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="9152">
        8 - تهيب بالدول والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وتدعو المجتمع المدني، بما في ذلك، المنظمات غير الحكومية، إلى الإقرار بالتنوع الثقافي واحترامه بغرض النهوض بأهداف السلام والتنمية وبحقوق الإنسان المقبولة عالميا؛
</seg>
<seg id="9153">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد، في ضوء هذا القرار، تقريرا عن حقوق الإنسان والتنوع الثقافي، مع مراعاة آراء الدول الأعضاء، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية المختصة فضلا عن الآراء الواردة في هذا القرار بشأن التسليم بالتنوع الثقافي فيما بين جميع شعوب وأمم العالم وبشأن أهمية ذلك التنوع، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="9154">
        10 - تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السادسة والخمسين في إطار البند الفرعي من جدول الأعمال المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
</seg>
<seg id="9155">
        القرار 55/92
</seg>
<seg id="9156">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي ، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إكوادور، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بنغلاديش، بولندا، بوليفيا، بيرو، توغو، الرأس الأخضر، سري لانكا، السلفادور، السنغال، غواتيمالا، الفلبين، كوبا، كولومبيا، مصر، المغرب، المكسيك، موزامبيق، نيكاراغوا، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 165 مقابل لا شيء وامتناع 8 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="9157">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="9158">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="9159">
        الممتنعون: إسرائيل، بالاو، سنغافورة، ماليزيا، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="9160">
        55/92- حماية المهاجرين
</seg>
<seg id="9161">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9162">
        إذ تشير إلى قرارها 54/166 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="9163">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د -3).) يعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في ذلك الإعلان دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل الوطني،
</seg>
<seg id="9164">
        وإذ تعيد تأكيد الأحكام المتعلقة بالمهاجرين التي اعتمدها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I) ، الفصل الثالث.) والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.95.XIII.18، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.8، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) انظر تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)،
</seg>
<seg id="9165">
        وإذ تضع في اعتبارها تقرير المقرر الخاص عن حقوق الإنسان للمهاجرين([1]) E/CN.4/2000/82.)،
</seg>
<seg id="9166">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/48 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2000 بشأن حقوق الإنسان للمهاجرين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق 3 والتصويب E/2000/23) وCorr.1 )، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="9167">
        وإذ تشير إلى قرارها 40/144 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1985 الذي اعتمدت بموجبه إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه،
</seg>
<seg id="9168">
        وإذ تقر بالمساهمات الإيجابية التي يقدمها المهاجرون عادة، بما في ذلك عن طريق اندماجهم في نهاية الأمر في مجتمعهم المضيف،
</seg>
<seg id="9169">
        وإذ تضع في اعتبارها حالة الضعف التي كثيرا ما يجد المهاجرون أنفسهم فيها لأسباب عديدة، من بينها غيابهم عن دولهم الأصلية والصعوبات التي يواجهونها بسبب الاختلافات في اللغة والعادات والثقافة، وكذلك الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والعراقيل التي تعترض عودة المهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير قانوني إلى دولهم الأصلية،
</seg>
<seg id="9170">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا ضرورة اتباع نهج مركز ومتسق في معالجة شؤون المهاجرين بوصفهم فئة ضعيفة محددة ولا سيما النساء والأطفال المهاجرون،
</seg>
<seg id="9171">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء مظاهر العنف والعنصرية وكره الأجانب وغيرها من أشكال التمييز والمعاملة اللاإنسانية والمهينة للمهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، في مختلف أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="9172">
        وإذ تؤكد على أهمية تهيئة الأوضاع الكفيلة بإيجاد مزيد من الوئام والتسامح بين العمال المهاجرين وباقي المجتمع في الدولة التي يقيمون فيها، بهدف إزالة مظاهر العنصرية وكره الأجانب المتنامية التي يتعرض لها هؤلاء العمال من قبل أفراد أو جماعات في قطاعات معينة في كثير من المجتمعات،
</seg>
<seg id="9173">
        وإذ يشجعها تزايد اهتمام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين حماية فعالة وتامة، وإذ تشدد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لكفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين،
</seg>
<seg id="9174">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بالتوصيات الداعية إلى زيادة تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان للمهاجرين التي أصدرها فريق الخبراء الحكوميين الدوليين العامل المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين([1]) E/CN.4/1999/80، الفقرات 102-124.) الذي أنشأته لجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="9175">
        وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها الدول لمعاقبة الاتجار الدولي بالمهاجرين وحماية ضحايا هذا النشاط غير المشروع،
</seg>
<seg id="9176">
        وإذ تحيط علما بقرارات الهيئات القانونية الدولية ذات الصلة بشأن المسائل المتعلقة بالمهاجرين، لا سيما الفتوى OC-16/99 الصادرة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999 عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في الحصول على معلومات بشأن المساعدة القنصلية ضمن إطار ضمانات الإجراءات القانونية السليمة،
</seg>
<seg id="9177">
        1 - ترحب بالالتزام المتجدد الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) باتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، والقضاء على الأفعال العنصرية وكراهية الأجانب المتزايدة في مجتمعات كثيرة، وتعزيز زيادة الوئام والتسامح في جميع المجتمعات؛
</seg>
<seg id="9178">
        2 - تطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تقوم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين بصورة فعالة، وفقا للنظام الدستوري في كل منها، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د -3).) والصكوك الدولية التي هي طرف فيها، والتي يمكن أن تشمل العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.) والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم([1]) القرار 45/158، المرفق.) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.) واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) وسائر الصكوك الدولية الملائمة المتعلقة بحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="9179">
        3 - تدين بشدة جميع أشكال التمييز العنصري وكره الأجانب فيما يتعلق بإمكانية الحصول على العمل، والتدريب المهني والسكن والدراسة والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية فضلا عن الخدمات الموجهة لاستخدام الجمهور، وترحب بالدور الفعال الذي تضطلع به المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مجال مكافحة التمييز ومساعدة ضحايا الأعمال العنصرية، بما في ذلك الضحايا من المهاجرين؛
</seg>
<seg id="9180">
        4 - تهيب بجميع الدول استعراض سياسات الهجرة وتنقيحها، عند الاقتضاء، بهدف القضاء على جميع السياسات والممارسات التمييزية ضد المهاجرين وتوفير التدريب المتخصص للموظفين المكلفين بوضع السياسات الحكومية وإنفاذ القوانين والهجرة وغيرهم من الموظفين المعنيين وبالتالي تأكيد أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لخلق الظروف الكفيلة بزيادة تعزيز الوئام والتسامح داخل المجتمعات؛
</seg>
<seg id="9181">
        5 - تكرر الحاجة إلى قيام جميع الدول بحماية حقوق الإنسان المعترف بها عالميا للمهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، حماية كاملة، بغض النظر عن مركزهم القانوني وإلى توفير المعاملة الإنسانية خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدة والحماية، بما في ذلك ما تنص عليه اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 596، الرقم 8638.) فيما يتعلق بحق تلقي المساعدة القنصلية من بلد المنشأ؛
</seg>
<seg id="9182">
        6 - تؤكد مجددا مسؤولية الحكومات عن ضمان وحماية حقوق المهاجرين من الأفعال غير المشروعة أو العنيفة، لا سيما أفعال التمييز العنصري والجرائم التي يرتكبها الأفراد والجماعات بدافع عنصري أو بدافع كره الأجانب، وتحثها على تعزيز التدابير بهذا الشأن؛
</seg>
<seg id="9183">
        7 - تحث جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد للاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمهاجرين، بما في ذلك بواسطة الأفراد والجماعات؛
</seg>
<seg id="9184">
        8 - تطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاونا تاما مع المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين على أداء المهام والواجبات المكلفة بها بموجب الولاية المسندة إليها وأن تزودها بكل المعلومات المطلوبة، بما في ذلك بالاستجابة السريعة لنداءاتها العاجلة؛
</seg>
<seg id="9185">
        9 - تشجع الدول الأعضاء التي لم تسن بعد تشريعات جنائية محلية لمكافحة الاتجار الدولي بالمهاجرين، على أن تفعل ذلك آخذة في الاعتبار، بصورة خاصة، ما ينطوي عليه ذلك الاتجار من تعويض حياة المهاجرين للخطر أو من مختلف أشكال العبودية أو الاستغلال، من قبيل أي شكل من أشكال عبودية الديون والاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل، وعلى أن تعزز التعاون الدولي لمكافحة هذا الاتجار؛
</seg>
<seg id="9186">
        10 - ترحب بتوصية المقررة الخاصة بربط عملها ربطا وثيقا بعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في إطار أهداف المؤتمر، وتشجعها على أن تساعد في تحديد القضايا الرئيسية التي ينبغي أن يتناولها المؤتمر؛
</seg>
<seg id="9187">
        11 - تطلب إلى جميع الدول أن تحمي حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين، وخاصة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، وأن تضمن أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي الاعتبار الرئيسي في ذلك، وتشجع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة على أن تولي اهتماما خاصا، في إطار الولايات الخاصة بها، لأوضاع الأطفال المهاجرين في جميع الدول، وعلى أن تقوم عند الضرورة بتقديم توصيات لتعزيز حمايتهم؛
</seg>
<seg id="9188">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند الفرعي المعنون"حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
</seg>
<seg id="9189">
        القرار 55/93
</seg>
<seg id="9190">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، إكوادور، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاصو، بوليفيا، بيرو، تركيا، توغو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، السلفادور، السنغال، شيلي، غانا، غواتيمالا، الفلبين، فنـزويلا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، مصر، المغرب، المكسيك، النرويج، نيكاراغوا، هندوراس، اليمن.)
</seg>
<seg id="9191">
        55/93- إعلان 18 كانون الأول/ديسمبر يوما دوليا للمهاجرين
</seg>
<seg id="9192">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9193">
        إذ تحيط علما بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2000/288 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="9194">
        إذ تعتبر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ([1]) القرار 217 ألف (د-3).) ينادي بأن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل فرد الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان بدون تمييز من أي نوع، لا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل القومي،
</seg>
<seg id="9195">
        وإذ تضع في اعتبارها الأعداد الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين في العالم،
</seg>
<seg id="9196">
        وإذ يشجعها ما يبديه المجتمع الدولي من اهتمام متزايد بتوفير الحماية الفعالة والكاملة لحقوق الإنسان لجميع المهاجرين، وإذ تؤكد ضرورة بذل المزيد من الجهود لكفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين،
</seg>
<seg id="9197">
        1 - تقرر إعلان 18 كانون الأول/ديسمبر يوما دوليا للمهاجرين؛
</seg>
<seg id="9198">
        2 - تدعو الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، إلى الاحتفال باليوم الدولي للمهاجرين، بعدة طرق من بينها نشر المعلومات عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين وتبادل الخبرات ووضع الإجراءات التي تكفل حماية تلك الحقوق؛
</seg>
<seg id="9199">
        3 - تطلب إلى الأمين العام إبلاغ هذا القرار إلى جميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية.
</seg>
<seg id="9200">
        القرار 55/94
</seg>
<seg id="9201">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي ، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أندورا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، جامايكا، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سيراليون، شيلي، غانا، غواتيمالا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، ليبريا، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، ملاوي، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="9202">
        55/94- عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان 1995- 2004 والأنشطة الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="9203">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9204">
        إذ تسترشد بالمبادئ الأساسية والعالمية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).)،
</seg>
<seg id="9205">
        وإذ تؤكد من جديد المادة 26 من الإعلان التي تنص على أن "يوجَّـه التعليم نحو تحقيق التنمية الكاملة لشخصية الإنسان، وتعزيز الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية"،
</seg>
<seg id="9206">
        وإذ تشير إلى الأحكام التي تضمنتها الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، والمادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، والمادة 7 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د-20)، المرفق.)، والمادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، والمادة 10 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.)، والفقرات 78-82 من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، التي تعكس أهداف المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="9207">
        وإذ تشير إلى القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان فيما يتصل بعقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان 1995-2004، والأنشطة الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك الحملة الإعلامية العالمية لحقوق الإنسان، وتنفيذ ومتابعة إعلان وبرنامج عمل فيينا، ومشروع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المعنون "نحو ثقافة السلام"، وإطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم الذي أكد من جديد، ضمن جملة أمور، الدور المنوط بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في تنسيق جهود الشركاء من أجل التعليم للجميع ومواصلة قوة دفعهم الجماعي في إطار عملية ضمان توفير التعليم الأساسي الراقي المستوى([1]) انظر: التقرير النهائي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، باريس، 2000.)،
</seg>
<seg id="9208">
        وإيمانا منها بأن الحملة الإعلامية العالمية تشكل عنصرا مكملا قيّما لأنشطة الأمم المتحدة الهادفة إلى زيادة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وإذ تشير إلى الأهمية التي يوليها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="9209">
        وإيمانا منها أيصا بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان يشكل أداة مهمة للقضاء على التمييز القائم على أساس النوع ولضمان تكافؤ الفرص من خلال تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة،
</seg>
<seg id="9210">
        واقتناعا منها بأنه من أجل تمكين كل امرأة وكل رجل وكل طفل من استغلال كامل طاقاتهم البشرية، فإنه يجب توعيتهم بجميع ما لهم من حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="9211">
        واقتناعا منها أيضا بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان ينبغي أن ينطوي على أكثر من مجرد تقديم المعلومات، وأن يصبح عملية شاملة ومستمرة مدى الحياة، يتعلم منها الناس، على جميع مستويات التنمية، وفي جميع المجتمعات، احترام كرامة الآخرين وسبل كفالة هذا الاحترام ووسائله في جميع المجتمعات،
</seg>
<seg id="9212">
        وإذ تسلـم بأن التثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان هما أمران أساسيان لإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن البرامج المصممة بعناية في مجالات التدريب ونشر الأفكار والمعلومات يمكـن أن يكون لها أثر حافز في المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومنع انتهاكات حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="9213">
        واقتناعا منها بأن التثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان يسهمان في تكوين مفهوم شامل للتنمية يتمشى وكرامة النساء والرجال من جميع الأعمار، وهو مفهوم يأخذ في الاعتبار فئات المجتمع الضعيفة للغاية، مثل الأطفال والشباب وكبار السن والسكان الأصليين والأقليات وفقراء الريف والحضر والعمال المهاجرين واللاجئين والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب والمعوقين،
</seg>
<seg id="9214">
        وإذ تأخذ في اعتبارها الجهود التي يبذلها المربون والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلك مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تشجيع التثقيف في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="9215">
        وإذ تسلّم بالدور القيّم والابتكاري الذي يمكن أن تؤديه المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المحلية في نشر المعلومات العامة والمشاركة في التثقيف في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما على مستوى القواعد الشعبية وفي المجتمعات المحلية النائية والريفية،
</seg>
<seg id="9216">
        وإذ تعـي ما يمكن أن يقوم به القطاع الخاص على جميع مستويات المجتمع من دور داعم في تنفيذ خطة عمل عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان 1995-2004([1]) A/51/506/Add.1، التذييل.)، والحملة الإعلامية العالمية، عن طريق المبادرات الابتكارية وتقديم الدعم المالي للأنشطة الحكومية وغير الحكومية،
</seg>
<seg id="9217">
        واقتناعا منها بأن تحسين التنسيق والتعاون على كل من المستوى الوطني والإقليمي والدولي من شأنه أن يعزز فعالية الأنشطة التثقيفية والإعلامية الجارية في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="9218">
        وإذ تشير إلى أن مسؤولية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تشمل تنسيق برامج الأمم المتحدة للتثقيف والإعلام ذات الصلة في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="9219">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود المتزايدة التي اضطلعت بها حتى الآن المفوضة لنشر المعلومات عن حقوق الإنسان عن طريق موقعها على شبكة "الإنترنِـت" العالمية([1]) www.unhchr.ch.) وعن طريق منشوراتها وبرامجها للعلاقات الخارجية،
</seg>
<seg id="9220">
        وإذ ترحب بمبادرة المفوضة الرامية إلى زيادة تطوير المشروع المعنون "مساعدة المجتمعات المحلية معا"، التي بدأتها في عام 1998 والتي تدعمها صناديق التبرعات والمصممة لتقديم منح صغيرة للمنظمات على مستوى القواعد الشعبية وللمنظمات المحلية التي تضطلع بأنشطة ملموسة في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="9221">
        وإذ تشير إلى أنه وفقا لخطة العمل، ستجري المفوضة في عام 2000 تقييما عالميا في منتصف المدة للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف العقد، بالتعاون مع سائر الجهات الفاعلة الأساسية في العقد،
</seg>
<seg id="9222">
        وإذ تعترف مع التقدير بعملية التقييم العالمي في منتصف المدة، التي اضطلعت بها المفوضة في الفترة من نيسان/أبريل إلى آب/أغسطس 2000، والتي شملت البدء في إجراء دراسة استقصائية على نطاق العالم، وتنظيم منتدى بالاتصال المباشر، وعقد اجتماع للخبراء، والتحضير لتقرير المفوضة السامية عن تقييم منتصف المدة،
</seg>
<seg id="9223">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن التقييم العالمي في منتصف المدة للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان 1995-2004([1]) انظر A/55/360.)، الذي يتضمن تحليلا للمعلومات المتوافرة عن التقدم المحرز في السنوات الخمس الأولى من العقد على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وتوصيات للعمل خلال السنوات المتبقية من العقد؛
</seg>
<seg id="9224">
        2 - ترحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ خطة عمل عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان 1995-2004([1]) A/51/506/Add.1، التذييل.)، وتطوير الأنشطة الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان، على نحو ما هو مذكور في تقرير المفوضة السامية عن التقييم العالمي في منتصف المدة؛
</seg>
<seg id="9225">
        3 - تحـث جميع الحكومات على زيادة مساهمتها في تنفيذ خطة العمل، ولا سيما عن طريق التشجيع، وفقا للأوضاع الوطنية، على إنشاء لجان وطنية ذات قاعدة تمثيلية عريضة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، تكون مسؤولة عن وضع خطط عمل وطنية شاملة وفعالة ومستدامة للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لخطط العمل الوطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، التي وضعتها مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان([1]) A/52/469/Add.1 و Corr.1.) في إطار العقد؛
</seg>
<seg id="9226">
        4 - تحث الحكومات على تشجيع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية الوطنية والمحلية، ودعمها وإشراكها في تنفيذ خطط عملها الوطنية؛
</seg>
<seg id="9227">
        5 - تشجــع الحكومــات على القيام، في إطار خطط العمل الوطنية المذكورة في الفقرتين 3 و 4 أعلاه، بالنظر في إقامة مراكز مرجعية وتدريبية في ميدان حقوق الإنسان يمكن للجمهور الوصول إليها، وتكون قادرة على الاضطلاع بإجراء بحوث، وتلقي المتدربين تدريبا يراعي الفوارق الجنسانية، وإعداد وجمــع وترجمــة ونشر مــواد تثقيفية وتدريبية في مجال حقوق الإنسان، وتنظيم دورات ومؤتمرات وحلقات عمل وحملات إعلام جماهيري، وتقديم المساعدة في تنفيذ مشاريع تحظى برعاية دولية للتعاون التقني في مجال التثقيف والإعلام في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="9228">
        6 - تشجع الدول، التي توجد لديها بالفعل على الصعيد الوطني سبـل لوصول الجمهور إلى المراكز المرجعية ومراكز التدريب في ميدان حقوق الإنسان، على تعزيز قدرتها على دعم البرامج التثقيفية والإعلامية في مجال حقوق الإنسان على كل من المستوى الدولي والإقليمي والوطني والمحلي؛
</seg>
<seg id="9229">
        7 - تهيـب بالحكومات أن تقوم، وفقا لأوضاعها الوطنية، بمنح الأولوية لكي يُنشر باللغات الوطنية والمحلية المناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).)، والعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، وسائر صكوك حقوق الإنسان، والمواد وأدلة التدريب المتعلقة بحقوق الإنسان، فضلا عن تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وأن توفر المعلومات والتثقيف بتلك اللغات بشأن السبل العملية التي يمكن بها الاستفادة من المؤسسات والإجراءات الوطنية والدولية لضمان التنفيذ الفعال لتلك الصكوك؛
</seg>
<seg id="9230">
        8 - تشجع الحكومات على أن تزيد، عن طريق التبرعات، من دعمها لجهود التثقيف والإعلام التي تبذلها المفوضة في إطار خطة العمل؛
</seg>
<seg id="9231">
        9 - تطلب إلى المفوضة السامية أن تواصل تنسيق استراتيجيات التثقيف والإعلام ومواءمتها في مجال حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك تنفيذ خطة العمل، بالتعاون مع عدة منظمات من بينها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وأن تكفل أكبر قدر من الفعالية والكفاءة في استخدام المعلومات والمواد التعليمية المتصلة بحقوق الإنسان وتجهيزها وإدارتها وتوزيعها، بما في ذلك عبر الوسائل الإلكترونية؛
</seg>
<seg id="9232">
        10 تشجع الحكومات على المساهمة في زيادة تطوير موقع المفوضة([1]) www.unhchr.ch.) على شبكة "الإنترنِـت" العالمية، ولا سيما فيما يتعلق بنشر مواد ووسائل تعليمية في مجال حقوق الإنسان، ومواصلة إصدار المنشورات وإعداد برامج العلاقات الخارجية التي تضطلع بها المفوضة وتوسيع نطاقها؛
</seg>
<seg id="9233">
        11 - تشجع المفوضة على مواصلة دعم القدرات الوطنية اللازمة للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان من خلال برنامجها للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية ووضع مواد تدريبية موجهة نحو الفئات الفنية في الجمهور، فضلا عن نشر المواد الإعلامية المتعلقة بحقوق الإنسان كعنصر في مشاريع التعاون التقني، ومواصلة رصد التطورات المتصلة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="9234">
        12 - تحــث إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة على مواصلة الاستفادة من مراكز الإعلام التابعة للأمم المتحدة، في مناطق نشاطها المعينة، في النشر السريع للمعلومات الأساسية، والمراجع، والمواد السمعية البصرية المتصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيقا لهذا الغرض، تحثها على أن تتأكد من أن مراكز الإعلام مزودة بكميات كافية من تلك المواد؛
</seg>
<seg id="9235">
        13 - تؤكـد الحاجة إلى التعاون الوثيق بين المفوضة وإدارة شؤون الإعلام على تنفيذ خطة العمل والحملة الإعلامية العالمية، والحاجة إلى مواءمة أنشطتهما مع أنشطة المنظمات الدولية الأخرى، مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يتعلق بمشروعها المعنون "نحو ثقافة السلام"، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والمنظمات غير الحكومية المعنية بالأمر، فيما يتعلق بنشر المعلومات بشأن القانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="9236">
        14 - تدعــو الوكالات المتخصصة وبرامج وصناديق الأمم المتحدة ذات الصلة إلى مواصلة المساهمة، ضمن مجال اختصاص كل منها، في تنفيذ خطة العمل والحملة الإعلامية العالمية، وإلى التعاون وتنسيق الجهود فيما بينها، ومع المفوضة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="9237">
        15 - تشجـع الأجهزة والهيئات والوكالات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، وجميع هيئات حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على تقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان لجميع الموظفين والمسؤولين في الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="9238">
        16 - تشجع هيئات حقوق الإنسـان المنشأة بمعاهدات على أن تشدد، لدى دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف، على التزامات الدول الأطراف بالنسبة للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان، وأن تبيِّـن هذا التشديد في تعليقاتها الختامية؛
</seg>
<seg id="9239">
        17 - تهيـب بالمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والوطنية، والمنظمات الحكومية الدولية، وبوجه خاص تلك المنظمات المعنية بالمرأة والعمل والتنمية والغذاء والإسكان والتعليم والرعاية الصحية والبيئة، فضلا عن كل الجماعات الأخرى التي تدعو إلى العدالة الاجتماعية، ودعاة حقوق الإنسان، والمربين، والمنظمات الدينية، ووسائط الإعلام، الاضطلاع بأنشطة محددة في التعليم النظامي وغير النظامي وغير الرسمي، بما في ذلك المناسبات الثقافية، سواء بمفردها أو بالتعاون مع مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تنفيذ خطة العمل؛
</seg>
<seg id="9240">
        18 - تشجع الحكومات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على استكشاف إمكانية توافر الدعم والإسهام في الجهود الرامية إلى تثقيف جميع الشركاء المعنيين في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك القطاع الخاص ومؤسسات التنمية والتجارة والمؤسسات المالية ووسائط الإعلام، والتماس التعاون معهم في وضع استراتيجيات التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="9241">
        19 - تشجع المنظمات الإقليمية على وضع استراتيجيات لتوسيع نطاق توزيع المواد الخاصة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان من خلال الشبكات الإقليمية، ووضع برامج خاصة بكل منطقة للوصول إلى الحد الأقصى من مشاركة الكيانات الوطنية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، في برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="9242">
        20 - تشجع المنظمات الحكومية الدولية على مساعدة جهود التعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية على الصعيد الوطني، عندما تُطلب منها هذه المساعدة؛
</seg>
<seg id="9243">
        21 - تطلب إلى المفوضة مواصلة تنفيذ وتوسيع مشروع "مساعدة المجتمعات المحلية معا"، والنظر في السبل والوسائل الأخرى الملائمة لدعم أنشطة التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="9244">
        22 - تطلب إلى المفوضة السامية أن توجه اهتمام جميع أعضاء المجتمع الدولي والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان إلى التوصيات الواردة في تقرير التقييم العالمي لمنتصف المدة، وإلى هذا القرار، وأن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان"، تقريرا عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف العقد.
</seg>
<seg id="9245">
        القرار 55/95
</seg>
<seg id="9246">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، رومانيا، السويد، فرنسا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="9247">
        55/95- حالة حقوق الإنسان في كمبوديا
</seg>
<seg id="9248">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9249">
        إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="9250">
        وإذ تشير إلى الاتفاق المتعلق بتحقيق تسوية سياسية شاملة للنزاع في كمبوديا الموقع في باريس في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1991 ([1]) A/46/608-S/23177.)، بما في ذلك الجزء الثالث منه المتعلق بحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="9251">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 54/171 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، وإذ تحيط بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/79 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2000 ([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق 3 والتصويب E/2000/23) وCorr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإذ تشير كذلك الى القرارات السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="9252">
        وإذ تسلم بأن التاريخ المأساوي لكمبوديا يتطلب اتخاذ تدابير خاصة لضمان حماية حقوق الإنسان لجميع السكان في كمبوديا وعدم العودة إلى سياسات الماضي وممارساته، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق الموقع في باريس في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1991،
</seg>
<seg id="9253">
        وإذ ترغب في أن يواصل المجتمع الدولي الاستجابة لكي يساعد في الجهود المبذولة للتحقيق في التاريخ المأساوي لكمبوديا، بما في ذلك المسؤولية عن الجرائم الدولية المرتكبة في الماضي، مثل أعمال الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، التي ارتكبت في عهد نظام كمبوتشيا الديمقراطية خلال الفترة من عام 1975 إلى عام 1979،
</seg>
<seg id="9254">
        وإذ تضع في اعتبارها الطلب الموجه في حزيران/يونيه 1997 من السلطات الكمبودية لتلقي المساعدة للتصدي للانتهاكات الخطيرة المرتكبة في الماضي للقانونين الكمبودي والدولي، والرسالة المؤرخة 15 آذار/مارس 1999 الموجهة من الأمين العام إلى رئيس الجمعيــة العامة ورئيس مجلس الأمـــن([1]) A/53/850-S/1999/231.) وتقرير فريق الخبراء الذي عينه الأمين العام والمرفق بها، والمشاورات التي عقدت بين حكومة كمبوديا والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن معايير وإجراءات محاكمة قادة الخمير الحمر المسؤولين أكثر من غيرهم عن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان خلال السنوات 1975-1979،
</seg>
<seg id="9255">
        وإذ تعترف بما لدى حكومة وشعب كمبوديا من اهتمام مشروع باتباع المبادئ المقبولة دولياً المتعلقة بالعدالة والمصالحة الوطنية،
</seg>
<seg id="9256">
        وإذ تعترف أيضاً بأن المساءلة الفردية لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هي أحد العناصر الرئيسية التي يقوم عليها أي إنصاف فعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأحد العوامل الرئيسية لضمان إقامة نظام عدالة نزيه ومنصف، وكذلك لتحقيق المصالحة والاستقرار داخل الدولة في نهاية المطاف،
</seg>
<seg id="9257">
        وإذ ترحب بالدور المستمر الذي تؤديه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كمبوديا،
</seg>
<seg id="9258">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عن طريق ممثله الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا، وبالتعاون مع مكتب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كمبوديا، بمساعدة حكومة كمبوديا على ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع السكان في كمبوديا، وأن يكفل توفير الموارد الكافية لمواصلة العمل الذي يقوم به في كمبوديا مكتب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان، ولتمكين الممثل الخاص من مواصلة أداء مهامه على وجه السرعة؛
</seg>
<seg id="9259">
        2 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في كمبوديا([1]) A/55/291.)؛
</seg>
<seg id="9260">
        3 - تطلب إلى حكومة كمبوديا ومكتب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كمبوديا، أن يتبادلا مذكرة التفاهم على تمديد ولاية المكتب الى ما بعد آذار/مارس 2000، وتشجع حكومة كمبوديا على مواصلة تعاونها مع المكتب؛
</seg>
<seg id="9261">
        4 - تشيد بالعمل الذي قام به السيد توماس هامربيرغ الممثل السابق للأمين العام المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا، في مجالي تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كمبوديا وتعرب عن تقديرها العميق لهذا العمل؛
</seg>
<seg id="9262">
        5 - ترحب بتعيين الأمين العام السيد بيتر ليبرشت ممثلا خاصا جديدا له لحقوق الإنسان في كمبوديا وتطلب إلى هذا الممثل الخاص أن يواصل بالتعاون مع مكتب المفوضة السامية، العمل الذي قام به سلفه، وذلك بأن يقيم مدى التقدم المحرز في متابعة وتنفيذ التوصيات التي سترد في تقاريره المقبلة والتوصيات الواردة في تقارير الممثلين الخاصين الذي تولوا المنصب من قبله، وأن يواصل في نفس الوقت الاتصال القائم مع حكومة كمبوديا وشعبها؛
</seg>
<seg id="9263">
        6 - تلاحظ مع القلق استمرار المشاكل المتصلة بسيادة القانون وأداء القضاء لمهامه، بما في ذلك تدخل السلطة التنفيذية في استقلال القضاء، في جملة أمور، من بينها إلقاء القبض مجددا على أشخاص بعد إخلاء سبيلهم، وترحب بالبيانات الصادرة مؤخراً عن الحكومة والتي التزمت فيها بإصلاح القضاء، وبالأعمال الجاري القيام بها لإعداد القوانين والمدونات القانونية التي تشكل مكونات أساسية للإطار القانوني الأساسي، وباجتماعات مجلس القضاء الأعلى، وبقرار الحكومة إنشاء لجنة تُعنى بإصلاح القضاء؛
</seg>
<seg id="9264">
        7 - تحث حكومة كمبوديا على مواصلة اتخاذ التدابير الضرورية لإنشاء نظام قضائي مستقل ونزيه وفعال، بطرق منها القيام في وقت مبكر باعتماد مشروع القانون الخاص بالقضاة، وقانون عقوبات، وقانون للإجراءات الجنائية، فضلاً عن إصلاح إدارة القضاء، وتناشد المجتمع الدولي مساعدة الحكومة على تحقيق ذلك؛
</seg>
<seg id="9265">
        8 - ترحب بقيام حكومة كمبوديا بإعداد خطة العمل المتعلقة بأصول الحكم وتشجع على الإسراع باعتمادها وتنفيذها، وتناشد المجتمع الدولي أن يساعد الحكومة في جهودها من أجل تنفيذ هذه الخطة؛
</seg>
<seg id="9266">
        9 - تثني على الجهود الأولية التي بذلتها حكومة كمبوديا فيما يتعلق باستعراض جهازي الشرطة والجيش والتزامها المعلن بتقليص حجمهما، وتحث حكومة كمبوديا على اتخاذ مزيد من التدابير لإجراء إصلاح فعّال يهدف إلى تشكيل قوات شرطة وجيش ذات طابع مهني ومحايد، وتدعو المجتمع الدولي إلى مساعدة حكومة كمبوديا على تحقيق ذلك؛
</seg>
<seg id="9267">
        10 - تسلم بما يكتسيه التعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان في كمبوديا من أهمية وتشيد بالجهود التي تبذلها حكومة كمبوديا، ومكتب المفوضة السامية والمجتمع المدني، في هذا المجال، وتشجع على زيادة تعزيز هذه البرامج ونشرها على نطاق أوسع، وتدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدة لهذه الجهود؛
</seg>
<seg id="9268">
        11 - تثني على الدور الحيوي والقيم الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في كمبوديا في جملة مجالات منها تطوير المجتمع المدني، وتشجع حكومة كمبوديا على مواصلة العمل على نحو وطيد مع المنظمات غير الحكومية في الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان ودعمها في كمبوديا؛
</seg>
<seg id="9269">
        12 - تلاحظ باهتمام الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الكمبودية الحكومية لحقوق الإنسان، ولجنة الجمعية الوطنية لـحقوق الإنسان وتلقي الشكاوى، ولجنة مجلس الشيوخ لحقوق الإنسان وتلقي الشكاوى، وترحب بالجهود الأولية الرامية إلى إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تعتمد على المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمعروفة بـمبادئ باريس ([1]) انظر القرار 48/134، المرفق.) ، وتطلب إلى المفوضة توفير المشورة والمساعدة التقنية لهذه الجهود؛
</seg>
<seg id="9270">
        13- تعرب عن القلق البالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، وحالات الإعدام خارج النطاق القضائي، واحتجاز المتهمين لفترات أطول من اللازم قبل محاكمتهم، وانتهاك حقوق العمل، والمصادرة غير القانونية للأراضي، وإعادة التوطين القسري، فضلاً عن الافتقار الجلي إلى الحماية من القتل على يد الغوغاء على النحو الوارد بالتفصيل في تقرير الممثل الخاص، المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السادسة والخمسين([1]) E/CN.4/2000/109.)، وتلاحظ إحراز بعض التقدم من جانب حكومة كمبوديا في التصدي لهذه المسائل؛
</seg>
<seg id="9271">
        14 - تعرب عن القلق الشديد إزاء استمرار شيوع حالة الإفلات من العقاب في كمبوديا، وتثني على ما تبديه حكومة كمبوديا بشأن هذه المسألة من التزام أولي وما تبذله من جهود أولية، وتطلب إلى الحكومة اتخاذ مزيد من التدابير، كمسألة ذات أولوية حاسمة، للقيام، بصورة عاجلة ووفقاً للإجراءات القانونية الواجبة الاتباع وللمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالتحقيق مع جميع من ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ومقاضاتهم؛
</seg>
<seg id="9272">
        15 - ترحب بالتحقيقات الجارية في بعض حالات العنف ذات الدوافع السياسية وإن كان لا يزال يقلقها ورود تقارير دون انقطاع عن أعمال العنف والترهيب المرتكبة بدوافع سياسية، وتحث حكومة كمبوديا على إجراء مزيد من التحقيقات تمشياً مع ما أعلنته من التزامات، وعلى اتخاذ تدابير مناسبة تمنع في المستقبل أعمال العنف والترهيب المرتكبة بدوافع سياسية؛
</seg>
<seg id="9273">
        16 - ترحب أيضا بما تبديه حكومة كمبوديا من التزام وتبذله من جهود لمعالجة مسألة انتهاكات حقوق الإنسان، وتلاحظ باهتمام التحقيقات التي تجريها اللجنة الحكومية الكمبودية لحقوق الإنسان، والشرطة الوطنية، لمحاكمة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، ولضمان أمن الأشخاص والحق في تكوين الجمعيات، والتجمع وحرية التعبير؛
</seg>
<seg id="9274">
        17 - تؤكد مرة أخرى أن أشد انتهاكات حقوق الإنسان خطورة في كمبوديا في تاريخها الحديث، قد ارتكبها الخمير الحمر، وترحب بسقوط الخمير الحمر النهائي الذي مهد السبيل لإحلال السلام من جديد ، وتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في كمبوديا، والتحقيق مع قادتهم ومحاكمتهم، وتحيط علماً مع الاهتمام بالخطوات التي اتخذتها حكومة كمبوديا كي تقدم إلى العدالة أكثر قادة الخمير الحمر مسؤولية عن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="9275">
        18 - ترحب بالنجاح الذي أسفرت عنه المحادثات بين حكومة كمبوديا والأمانة العامة بالأمم المتحدة الأمم المتحدة بشأن مسألة محاكمة أكثر قادة الخمير الحمر مسؤولية عن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، وتناشد بقوة حكومة كمبوديا أن تضمن محاسبة أكثر الأشخاص مسؤولية عن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان بوسائل منها تقديم المساعدة للتعجيل بإتمام الإجراءات التشريعية في أقرب وقت ممكن ومحاكمة قادة الخمير الحمر وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بالعدالة والنزاهة واتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وتشجع الحكومة على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة بشأن هذه المسالة بهدف التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر، وترحب بجهود الأمانة العامة والمجتمع الدولي المبذولة لمساعدة الحكومة على تحقيق هذه الغاية؛
</seg>
<seg id="9276">
        19 - تحيط علما مع الاهتمام بتوقيع كمبوديا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) A/CONF.183/9.)؛
</seg>
<seg id="9277">
        20 - تؤكد مرة أخرى أهمية إجراء الانتخابات المحلية المقبلة بطريقة حرة ونزيهة، وتلاحظ باهتمام مشروع التشريع المتعلق بالتحضير للانتخابات البلدية، وتحث حكومة كمبوديا على مواصلة التحضير لها وفقاً لذلك؛
</seg>
<seg id="9278">
        21 - ترحب بما تم إحرازه في إطار خطة العمل الخمسية، من تقدم أولي، من جانب حكومة كمبوديا، ولا سيما وزارة شؤون المرأة وشؤون المحاربين القدماء، لتحسين وضع المرأة، وتحث الحكومة على مواصلة اتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، بما في ذلك الانتهاكات الخطيرة لحقوق المرأة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وأفراد القوات المسلحة، وعلى اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بالوفاء بالتزاماتها كطرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، وذلك بوسائل منها التماس المساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="9279">
        22 - تهيب بحكومة كمبوديا أن تواصل اتخاذ تدابير أخرى لضمان أوضاع صحية مناسبة، مع التأكيد على ضمان الأوضاع الصحية المناسبة للمرأة والطفل وجماعات الأقليات، وعلى مشكلة فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم للحكومة تحقيقاً لهذه الغاية؛
</seg>
<seg id="9280">
        23 - تشيد بالجهود المستمرة التي تبذلها حكومة كمبوديا، بمعية المنظمات غير الحكومية، والسلطات المحلية وأجهزة الأمم المتحدة، من جهود لتحسين نوعية التعليم وزيادة فرص الالتحاق به، وتدعو إلى اتخاذ مزيد من التدابير لضمان حق الأطفال الكمبوديين في التعليم، ولا سيما في المرحلة الابتدائية، وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، وتطلب إلى المجتمع الدولي أن يقدم المساعدة لتحقيق هذا الهدف؛
</seg>
<seg id="9281">
        24 - ترحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، مع وزارة الداخلية، بشأن إنفاذ قانون مكافحة استغلال الأطفال للأغراض الجنسية، وتشجع حكومة كمبوديا على ضمان الإنفاذ اللازم لهذا القانون وغير ذلك من التدابير ليتسنى التصدي لمشكلة بغاء الأطفال والاتجار بهم في كمبوديا؛
</seg>
<seg id="9282">
        25 - تلاحظ بقلق شديد مشكلة عمل الأطفال، وتطلب إلى حكومة كمبوديا أن تضمن تهيئة الأوضاع المناسبة التي تكفل الصحة والسلامة للأطفال وأن تُحرِّم، بصفة خاصة، أسوأ صور عمل الأطفال، وتدعو منظمة العمل الدولية إلى مواصلة تقديم المساعدة الضرورية في هذا المجال، وتشجع حكومة كمبوديا على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال تشغبل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها؛
</seg>
<seg id="9283">
        26 - تلاحظ بقلق شديد أيضاً الأوضاع السائدة في السجون في كمبوديا، وتلاحظ مع الاهتمام بعض أوجه التحسن في نظام السجون وما تم مؤخراً من اعتماد للإعلان المتعلق بإدارة السجون وإجراءات السجون، وتنوه بالمساعدة الدولية المستمرة المقدمة لتحسين الأوضاع المادية للاحتجاز، وتطلب إلى حكومة كمبوديا اتخاذ المزيد من التدابير اللازمة لتحسين أوضاع السجون، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير المستويات الدنيا من الغذاء والرعاية الصحية وتلبية الحاجات الخاصة للنساء والأطفال، وذلك بوسائل منها تعزيز الدور الذي تضطلع به إدارة شؤون الصحة في السجون في التنسيق في هذا المجال مع وزارة الصحة والسلطات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="9284">
        27 - تحث على وضع حد لأعمال العنف العرقي والتشهير الموجهة ضد أفراد الأقليات العرقية، بمن فيهم الأشخاص المنحدرون من أصل فيتنامي، وتحث أيضاً حكومة كمبوديا على اتخاذ جميع الخطوات للوفاء بالتزاماتها كطرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د-20)، المرفق.) وذلك من خلال جملة أمور ، من بينها التماس المساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="9285">
        28 - ترحب بما اتخذته حكومة كمبوديا من إجراءات لمكافحة قطع الأشجار غير المشروع الذي يمثل تهديداً خطيراً لتمتع الكثير من الكمبوديين، ومن بينهم السكان الأصليون، تمتعاً تاماً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتوقع أن تستمر هذه الجهود التي تبذلها الحكومة، وترحب بالتقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في شأن إعداد مشروع قانون الأراضي الجديد؛
</seg>
<seg id="9286">
        29 - ترحب أيضاً بنظر لجنة حقوق الطفل في تقرير كمبوديا الأولي المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وتطلب إلى حكومة كمبوديا متابعة التوصيات المقدمة من الهيئات الدولية المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان بشأن التقارير التي قدمتها، وتهيب بالحكومة أن تفي بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب جميع الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، وتطلب إلى مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا أن يواصل تقديم المساعدة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="9287">
        30 - تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما يعانيه المجتمع الكمبودي من عواقب مدمرة وآثار مزعزعة للاستقرار ناجمة عن استعمال الألغام البرية المضادة للأفراد، وتشجع حكومة كمبوديا على مواصلة دعمها وجهودها من أجل إزالة هذه الألغام، وكذلك من أجل برامج مساعدة الضحايا والتوعية بالألغام، وتثني على البلدان المانحة لما قدمته من تبرعات ومساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="9288">
        31 - تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من الأسلحة الصغيرة المتداولة في البلد، وتشيد بجهود حكومة كمبوديا الرامية إلى مكافحة انتشار الأسلحة؛
</seg>
<seg id="9289">
        32 - تلاحظ مع التقدير قيام الأمين العام باستعمال صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لبرنامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان بكمبوديا في تمويل برنامج أنشطة مكتب المفوضة السامية في كمبوديا على النحو المحدد في قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الانسان، وتدعو الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات والأفراد إلى النظر في التبرع للصندوق الاستئماني؛
</seg>
<seg id="9290">
        33 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السادسة والخمسين تقريراً عن دور وإنجازات المفوضة السامية في مساعدة حكومة كمبوديا وشعبها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعن التوصيات المقدمة من الممثل الخاص بشأن المسائل المشمولة بولايته؛
</seg>
<seg id="9291">
        34 - تقرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في كمبوديا في دورتها السادسة والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="9292">
        القرار 55/96
</seg>
<seg id="9293">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2 ، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، تايلند، توغو، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 157 مقابل لا شيء وامتناع 16 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="9294">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، طاجيكستان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="9295">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="9296">
        الممتنعون: البحرين، بروني دار السلام، بوتان، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، سوازيلند، الصين، عمان، فييت نام، قطر، كوبا، ملديف، المملكة العربية السعودية، ميانمار، هندوراس
</seg>
<seg id="9297">
        55/96- تعزيز الديمقراطية وتوطيدها
</seg>
<seg id="9298">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9299">
        إذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد مرة أخرى أيضا أن لكل شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات دون تمييز من أي نوع، مثل العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو الميلاد أو أي وضع آخـر، كما نص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)،
</seg>
<seg id="9300">
        وإذ تأخذ في اعتبارها قرارَي لجنة حقوق الإنسان 1999/57 المؤرخ 27 نيسان/ أبريل 1999([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23)، الفصل الثاني، القسم ألف.) و 2000/47 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2000([1]) المرجع نفسه،2000، الملحق رقم 3 والتصويب (E/2000/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="9301">
        وإذ تسلِّـم بالصلة التي لا تنفصم بين حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والأساس الذي يقوم عليه أي مجتمع ديمقراطي، وإذ تؤكد من جديد إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، الذي ينص على أن الديمقراطية، والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا،
</seg>
<seg id="9302">
        وإذ تشير إلى أن للشعوب كافة الحق في تقرير مصيرها، حيث تستطيع بموجب هذا الحق أن تقرر وضعها السياسي بحرية وأن تسعى إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحرية،
</seg>
<seg id="9303">
        وإذ تشير أيضا إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان قد أوصى، في إعلان وبرنامج عمل فيينا، بإيلاء الأولوية للتدابير الوطنية والدولية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية، والتنمية وحقوق الإنسان وبضرورة دعم المجتمع الدولي لتعزيز وتشجيع الديمقراطية، والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم بأسره،
</seg>
<seg id="9304">
        وإذ تشير كذلك إلى قراريها 53/243 ألف وباء المؤرخين 13 أيلول/سبتمبر 1999 اللذين يتضمنان على التوالي الإعلان وبرنامج العمل بشأن ثقافة السلام،
</seg>
<seg id="9305">
        وإذ تدرك وتحترم الطبيعة الغنية والمتنوعة التي تتسم بها ديمقراطيات العالم التي تنشأ من جميع المعتقدات والتقاليد الاجتماعية والثقافية والدينية في العالم،
</seg>
<seg id="9306">
        وإذ تدرك أن لا وجود لنموذج عالمي واحد للديمقراطية، وإن كانت جميع الديمقراطيات تتقاسم خواص مشتركة،
</seg>
<seg id="9307">
        وإذ تؤكد من جديد التزامها بعملية إشاعة الديمقراطية في الدول، وأن الديمقراطية تقوم على إرادة الشعوب المعبَّـر عنها بحرية في تقرير نظُمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى مشاركتها الكاملة في جميع مناحي حياتها،
</seg>
<seg id="9308">
        وإذ تؤكد من جديد أن الحكم الصالح، كما أُشير إليه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) القرار 55/2.)، من بين العوامل التي لا غـنى عنها لبناء وتعزيز مجتمعات يعمُّـها السلام والرخاء والديمقراطية،
</seg>
<seg id="9309">
        وإذ تدرك الأهمية الحاسمة لمشاركة المجتمع المدني ومساهمته بصورة إيجابية في عمليات الحكم التي لها تأثير في حياة الناس،
</seg>
<seg id="9310">
        وإذ تشير إلى الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء من أجل تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية،
</seg>
<seg id="9311">
        وإذ ترحـب بالتدابير المتخذة مثل القرارAHG/Dec.141(XXXV) الذي اتخذه في عام 1999مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية([1]) انظر A/54/424، المرفق الثاني.)، والقرار AG/RES.1080(XXI-091) الصادر عن الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، ووثيقة موسكو التي اعتمدها المؤتمر المعني بالبعد الإنساني التابع لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا في عام 1991، وهي تدابير تلزم الدول الأعضاء باتخاذ خطوات معينة في حالة توقف الحكم الديمقراطي، وإعلان الكمنولث المعتمد في اجتماع رؤساء حكومات دول الكمنولث المعقود في هرارى في عام 1991([1]) A/46/708، المرفق.)، والذي يلزم الأعضاء بالمبادئ الديمقراطية الأساسية،
</seg>
<seg id="9312">
        وإذ تثـني على رغبة عدد متزايد من البلدان في جميع أنحاء العالم في تكريس طاقاتها، وإمكاناتها وإرادتها السياسية لبناء مجتمعات ديمقراطية تتاح فيها للأفراد فرصة تحديد مصيرهم بأنفسهم،
</seg>
<seg id="9313">
        وإذ تلاحظ المبادرات التي اتخذتها البلدان التي شاركت في المؤتمرات الدولية الأول، والثاني، والثالث للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة، التي عقدت في مانيلا في حزيران/يونيه 1988، وفي ماناغوا في تموز/يوليه 1994، وفي بوخارست في أيلول/سبتمبر 1997، على التوالي،
</seg>
<seg id="9314">
        وإذ تلاحظ أيضا المؤتمر الوزاري المعنون "نحو مجتمع من الديمقراطيات"، الذي استضافته بولندا، في وارسو، يومَـي 26 و 27 حزيران/يونيه 2000،
</seg>
<seg id="9315">
        وإذ تلاحظ كذلك المنتدى المتعلق بالديمقراطيات الناشئة، المعقود في صنعاء، في الفترة من 27 إلى 30 حزيران/يونيه 1999،
</seg>
<seg id="9316">
        وإذ تلاحظ أن المؤتمر الدولي الرابع للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة من المقرر أن يعقد في كوتونو، بنــن، خلال الفترة من 4 إلى 6 كانون الأول/ديسمبر 2000، وأذ تلاحظ مبادرة حكومة مالي باستضافة ندوة دولية على المستوى الوزاري بشأن ممارسات الديمقراطية في المناطق الناطقة بالفرنسية، وذلك عقب إعلان منكتون الذي اعتمده مؤتمر القمة الثامن للفرانكفونية([1]) A/54/453، المرفق الأول.) في أيلول/سبتمبر 1999 في مونكتون، بكندا،
</seg>
<seg id="9317">
        1- تناشد الدول أن تعزز الديمقراطية وتوطدها بوسائل منها ما يلي:
</seg>
<seg id="9318">
        (أ) تعزيز التعددية، وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإشراك الأفراد إلى أقصى حد في عملية صنع القرارات وفي إقامة مؤسسات عامة وفعالة، بما في ذلك إنشاء جهاز قضائي مستقل، وهيئة تشريعية وإدارة عامة تخضعان للمساءلة، ونظام انتخابي يكفل إجراء انتخابات دورية وحرة ونزيهة؛
</seg>
<seg id="9319">
        (ب) تعزيز وحماية واحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، والحريات الأساسية، ولا سيما:
</seg>
<seg id="9320">
        '1' الحق في حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وكذلك حرية التعبير، وحرية الرأي، ووجود وسائط إعلام حرة ومستقلة ومتعددة؛
</seg>
<seg id="9321">
        '2' حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير عن هويتهم والحفاظ عليها وتنميتها دونما تمييز وفي ظل المساواة الكاملة أمام القانون؛
</seg>
<seg id="9322">
        '3' حقوق السكان الأصليين؛
</seg>
<seg id="9323">
        '4' حقوق الأطفال والمسنين والمعوقين جسدياً أو ذهنياً؛
</seg>
<seg id="9324">
        '5' التعزيز الفعلي للمساواة بين الجنسين بهدف تحقيق المساواة التامة بين الرجال والنساء؛
</seg>
<seg id="9325">
        '6' اتخاذ تدابير ملائمة للقضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب؛
</seg>
<seg id="9326">
        '7' النظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="9327">
        '8' الوفاء بالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها؛
</seg>
<seg id="9328">
        (ج) تعزيز سيادة القانون عن طريق ما يلي:
</seg>
<seg id="9329">
        '1' ضمان المساواة أمام القانون وضمان الحماية المتساوية بموجب القانون؛
</seg>
<seg id="9330">
        '2' ضمان حق الفرد في الحرية والأمان، وفي اللجوء إلى العدالة على قدم المساواة، وفي أن يمثُل سريعا أمام قاضٍ أو موظف آخر مخول له قانوناً ممارسة السلطة القضائية وذلك في حال اعتقاله تلافياً لإلقاء القبض عليه بصورة تعسفية؛
</seg>
<seg id="9331">
        '3' كفالة الحق في محاكمة عادلة؛
</seg>
<seg id="9332">
        '4' ضمان مراعاة الأصول القانونية وحق الفرد في أن تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته أمام محكمة قانونية؛
</seg>
<seg id="9333">
        '5' تعزيز استقلالية القضاء ونزاهته والعمل، عن طريق توفير ما هو مناسب من تعليم واختيار ودعم وتخصيص للموارد، على تدعيم قدرة القضاء على إقامة العدل بإنصاف وكفاءة دون الإذعان لنفوذ خارجي غير لائق أو فاسد؛
</seg>
<seg id="9334">
        '6' كفالة معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملةً إنسانيةً تصون كرامة الإنسان المتأصلة فيه؛
</seg>
<seg id="9335">
        '7' ضمان توفير سبل انتصاف مدنية وإدارية مناسبة وفرض عقوبات جنائية على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك توفير حماية فعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="9336">
        '8' إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في تدريب موظفي الخدمة المدنية وإنفاذ القانون والأفراد العسكريين؛
</seg>
<seg id="9337">
        '9' ضمان استمرار خضوع المؤسسة العسكرية للمساءلة أمام حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً؛
</seg>
<seg id="9338">
        (د) إقامة وتعزيز وصون نظام انتخابي يكفل التعبير عن إرادة الشعب تعبيراً حراً ونزيهاً عن طريق انتخابات حقيقية ودورية، وخاصة عن طريق ما يلي:
</seg>
<seg id="9339">
        '1' ضمان حق كل فرد في المشاركة في حكم بلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يتم اختيارهم بحرية؛
</seg>
<seg id="9340">
        '2' كفالة الحق في حرية التصويت والترشيح في عملية انتخابية حرة ونزيهة تتم على فترات منتظمة، عن طريق اقتراع عام وعادل ويُجرى بسرية، مع الاحترام التام لحرية تكوين الجمعيات؛
</seg>
<seg id="9341">
        '3' اتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لتمثيل شرائح المجتمع غير الممثلة تمثيلاً كافياً؛
</seg>
<seg id="9342">
        '4' العمل، عن طريق توفير تشريعات ومؤسسات وآليات، على ضمان حرية تشكيل أحزاب سياسية وديمقراطية يمكنها المشاركة في الانتخابات وكذلك ضمان شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، بما في ذلك عن طريق إتاحة الاستخدام المناسب للأموال بموجب القانون وعن طريق وسائط الإعلام الحرة والمستقلة والمتعددة؛
</seg>
<seg id="9343">
        (هـ) إنشاء وتحسين الإطار القانوني والآليات اللازمة لتمكين جميع أعضاء المجتمع المدني من المشاركة في تعزيز وتوطيد الديمقراطية، عن طريق ما يلي:
</seg>
<seg id="9344">
        '1' احترام تنوع المجتمع عن طريق تعزيز الرابطات، وهياكل الحوار، ووسائط الإعلام، والتفاعل فيما بينها كوسيلة لتعزيز الديمقراطية وتنميتها؛
</seg>
<seg id="9345">
        '2' تنمية الوعي بالقيم الديمقراطية واحترامها عن طريق التعليم وغيره من الوسائل؛
</seg>
<seg id="9346">
        '3' احترام الحق في حرية التجمع السلمي وممارسة الحق في حرية تشكيل المنظمات غير الحكومية أو الرابطات، بما في ذلك النقابات، والانضمام إليها والمشاركة فيها؛
</seg>
<seg id="9347">
        '4' كفالة الآليات اللازمة لإجراء مشاورات مع المجتمع المدني وجعله يساهم في عمليات الحكم وتشجيع التعاون بين السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="9348">
        '5' توفير أو تحسين الإطار القانوني والإداري للمنظمات غير الحكومية والمنظمات المرتكزة على المجتمع المحلي وغير ذلك من منظمات المجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="9349">
        '6' تعزيز التعليم المدني والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بوسائل شتى منها التعاون مع منظمات المجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="9350">
        (و) تعزيز الديمقراطية بواسطة الحكم الصالح على نحو ما أشير إليه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) القرار 55/2.)، بوسائل شتى منها ما يلي:
</seg>
<seg id="9351">
        '1' تحسين شفافية المؤسسات العامة وإجراءات رسم السياسات، وتعزيز مساءلة الموظفين العموميين؛
</seg>
<seg id="9352">
        '2' اتخاذ تدابير قانونية وإدارية وسياسية لمكافحة الفساد، بما في ذلك الكشف عن جميع الضالعين في الأعمال المرتبطة بفساد والتحقيق معهم ومعاقبتهم بالإضافة إلى تجريم دفع العمولات والرشاوى إلى الموظفين العموميين؛
</seg>
<seg id="9353">
        '3' تقريب الحكومة من الشعب باستخدام مستويات التفويض المناسبة؛
</seg>
<seg id="9354">
        '4' تعزيز إمكانية حصول الجمهور، بأكبر قدر ممكن، على المعلومات المتعلقة بأنشطة السلطات الوطنية والمحلية، وضمان إتاحة سبل انتصاف إدارية للجميع دونما تمييز؛
</seg>
<seg id="9355">
        '5' التشجيع على تحقيق مستويات رفيعة من الكفاءة وحسن السلوك والاقتدار المهني داخل الخدمة المدنية، وتعاونها مع الجمهور بوسائل شتى منها توفير التدريب المناسب لموظفي الخدمة المدنية؛
</seg>
<seg id="9356">
        (ز) تدعيم الديمقراطية بتعزيز التنمية المستدامة، وخاصة عن طريق ما يلي:
</seg>
<seg id="9357">
        '1' اتخاذ تدابير فعالة ترمي إلى التمتع التدريجي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في التعليم والحق في مستوى معيشي مناسب للصحة والرفاهية، بما في ذلك الغذاء والكساء والسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية وذلك على أساس فردي وعن طريق التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="9358">
        '2' القيام أيضاً باتخاذ تدابير فعالة ترمي إلى التغلب على الفوارق الاجتماعية وتهيئة بيئة تفضي إلى التنمية والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="9359">
        '3' تعزيز الحرية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية واتباع سياسات نشطة بغية توفير فرص العمالة المنتجة وتأمين أسباب الرزق على نحو مستدام؛
</seg>
<seg id="9360">
        '4' ضمان إتاحة الفرص الاقتصادية على قدم المساواة، وضمان المساواة في الأجر وفي غيره من المكافآت عن العمل المتساوي القيمة؛
</seg>
<seg id="9361">
        '5' إنشاء إطار قانوني وتنظيمي بغية تعزيز النمو الاقتصادي المستمر والتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="9362">
        (ح) تدعيم التلاحم والتضامن الاجتماعيين عن طريق ما يلي:
</seg>
<seg id="9363">
        '1' تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية والتعليمية، على الصعيدين المحلي والوطني، لحل الصراعات والمنازعات، بالوسائل السلمية بما في ذلك من خلال الوساطة، ومنع استخدام العنف والقضاء عليه في معالجة التوترات والخلافات المجتمعية؛
</seg>
<seg id="9364">
        '2' تحسين نظم الحماية الاجتماعية وضمان الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع؛
</seg>
<seg id="9365">
        '3' تشجيع الحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي فيما يتصل بعلاقات العمل بين الحكومة ونقابات العمال ومنظمات أرباب العمل على النحو المبين في الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية؛
</seg>
<seg id="9366">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن ينشر هذا القرار على أوسع نطاق ممكن.
</seg>
<seg id="9367">
        القرار 55/97
</seg>
<seg id="9368">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تونس، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="9369">
        55/97- القضاء على جميع أشكال التعصب الديني
</seg>
<seg id="9370">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9371">
        إذ تشير إلى أن جميع الدول قد تعهدت، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وتشجيعها ومراعاتها على النطاق العالمي، بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="9372">
        وإذ تؤكد من جديد أن التمييز ضد البشر على أساس الدين أو المعتقد يشكل إهانة لكرامة الإنسان وتنكرا لمبادئ الميثاق،
</seg>
<seg id="9373">
        وإذ تشير إلى المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="9374">
        وإذ تؤكد من جديد قرارهـا36/55 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، الذي أصدرت بموجبه الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وبخاصة الفقرة 4 منه،
</seg>
<seg id="9375">
        وإذ تشدد على أن الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد هو حق بعيد الأثر ومتأصل، وعلى أنه يشمل حرية الفكر في جميع المسائل، والاقتناع الشخصي واعتناق أي دين أو معتقد، سواء أبديت مظاهرها فرديا أو مع جماعة من الأفراد، سرا أو علانية،
</seg>
<seg id="9376">
        وإذ تؤكد من جديد الدعوة، التي وجهها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا في الفترة من 14 الى 25 حزيران/ يونيه 1993، إلى جميع الحكومــات لاتخاذ كل ما يلــزم مــن تدابير امتثالا لالتزاماتها الدولية ومع المراعاة الواجبــة للنظــم القانونية لكل منها، لمواجهة التعصب وما يتصل بــه من عنــف قائم على أساس الدين أو المعتقــد، بما فــي ذلك ممارسات التمييز ضــد المرأة وتدنيس الأماكن الدينية، وإذ تسلم بأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والتعبير والدين([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرة 22.)،
</seg>
<seg id="9377">
        وإذ تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالتعصب الديني لتمكينه من أداء ولايته بصورة كاملة،
</seg>
<seg id="9378">
        وإذ يثير جزعها ما يحدث في أنحاء عديدة من العالم من حالات خطيرة من التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك أعمال العنف والتخويف والإكراه بدافع من التعصب الديني، والتي تمثل تهديدا للتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="9379">
        وإذ يساورها بالغ القلق من أن الحقوق المنتهكة على أسس دينية، على نحو ما جاء في تقرير المقرر الخاص، تشمل الحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية وفي حرية الفرد وأمنه، والحق في حرية التعبير، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز تعسفا([1]) E/CN.4/1999/79، الفقرة 103.)،
</seg>
<seg id="9380">
        وإذ تؤمن بأن هناك من ثم حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز وحماية الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد وللقضاء على جميع أشكال الكراهية والتعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="9381">
        1 - تؤكد من جديد أن حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد هي حق من حقوق الإنسان مستمد من الكرامة الأصيلة لشخص الإنسان ومكفول للجميع دون تمييز؛
</seg>
<seg id="9382">
        2 - تحث الدول على أن تكفل في أنظمتها الدستورية والقانونية ضمانات فعالة لحرية الفكر والضمير والدين والمعتقد، بما في ذلك توفير وسائل الانتصاف الفعالة في الحالات التي يُنتهك فيها الحق في حرية الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="9383">
        3 - تحث أيضا الدول على أن تكفل بوجه خاص، عدم حرمان أي فرد، داخل ولايتها القضائية، بسبب دينه أو معتقده، من الحق في الحياة أو من الحق في الحرية والأمن على شخصه، وعدم تعرضه للتعذيب أو الاعتقال أو الاحتجاز بشكل تعسفي؛
</seg>
<seg id="9384">
        4 - تحث كذلك الدول على أن تتخذ، طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، جميع الإجراءات اللازمة لمنع وقوع هذه الحالات، وأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمكافحة الكراهية، والتعصب وأعمال العنف والتخويف والإكراه بدافع من التعصب الديني، وأن تشجع، من خلال النظام التعليمي وبوسائل أخرى، التفاهم والتسامح والاحترام في المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="9385">
        5 - تؤكد أنه، على نحو ما أبرزت لجنة حقوق الإنسان، لا يجوز إخضاع الحرية في إظهار الدين أو المعتقد، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، وتطبق بطريقة لا تبطل الحق في حرية الفكر والضمير والدين؛
</seg>
<seg id="9386">
        6 - تحث الدول على ضمان أن يبدي أعضاء الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين وموظفو الخدمة المدنية والمربون وغيرهم من الموظفين العموميين، في أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، الاحترام لمختلف الأديان والمعتقدات وألا يميزوا ضد الأشخاص الذين يعتنقون ديانات أو معتقدات مغايرة؛
</seg>
<seg id="9387">
        7 - تهيب بجميع الدول أن تعترف بحق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع فيما يتعلق بأي دين أو معتقد([1]) انظر القرار 36/55.)، وإنشاء الأماكن اللازمة لتلك الأغراض وصونها، وفق ما هو منصوص عليه في الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="9388">
        8 - تعرب عن قلقها الشديد لأي هجوم تتعرض له الأماكن والمواقع والمزارات الدينية، وتهيب بجميع الدول أن تبذل أقصى الجهود لضمان الاحترام والحماية الكاملين لمثل هذه الأماكن والمواقع والمزارات، وفقا لتشريعاتها الوطنية وطبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="9389">
        9 - تسلم بأن التشريعات وحدها ليست كافية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الحق في حرية الدين أو المعتقد، وأن تحلي الأفراد والجماعات بالتسامح وعدم التمييز أمر ضروري لتحقيق أهداف الإعلان بالكامل؛
</seg>
<seg id="9390">
        10 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت المقدم من المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالتعصب الديني([1]) انظر A/55/280 و Add.1 و 2.) وتشجع الجهود المتواصلة التي يبذلها المقرر الخاص، الذي عُين لدراسة الأحداث والإجراءات الحكومية، في جميع أنحاء العالم، التي تتعارض مع أحكام الإعلان والتوصية بتدابير تصحيحية حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="9391">
        11 - ترحب بالقرار الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان في القرار 2000/33 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجلس الاقتصادى والاجتماعي،2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) وCorr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) بتغيير لقب المقرر الخاص من المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني إلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="9392">
        12 - تحيط علما بالدراسة المقدمة من المقرر الخاص إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في دورتها الأولى، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة الإسهام في الأعمال التحضيرية لهذا المؤتمر المقرر عقده في دوربان، جنوب أفريقيا، في عام 2001 بشأن المسائل المتصلة بالتعصب الديني وتهم المؤتمر العالمي؛
</seg>
<seg id="9393">
        13 - تشجع الحكومات على أن تنظر بصورة جادة في دعوة المقرر الخاص إلى زيارة بلدانها لكي يتمكن من الاضطلاع بولايته بشكل أكثر فعالية؛
</seg>
<seg id="9394">
        14 - ترحب بالمبادرات التي تتخذها الحكومات والمنظمات غير الحكومية للتعاون مع المقرر الخاص، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر استشاري دولي بشأن التعليم المدرسي المتصل بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز، في مدريد، في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وتشجع الحكومات، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الأطراف المهتمة على المساهمة بفعالية في هذا المؤتمر؛
</seg>
<seg id="9395">
        15 - تشجع الحكومات، عند طلب المساعدة من برنامج الأمم المتحدة للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان، على أن تنظر، حسب الاقتضاء، في إمكانية إدراج طلبات للحصول على مساعدة في ميدان تعزيز الحق في حرية الفكر والضمير والدين وحمايته؛
</seg>
<seg id="9396">
        16 - ترحب بالجهود المستمرة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية والهيئات والجماعات الدينية لتعزيز تنفيذ ونشر الإعلان وتشجع هذه الجهود، وتشجع كذلك عملها المتصل بتعزيز حرية الدين والمعتقد وتسلط الضوء على حالات التعصب الديني والتمييز والاضطهاد؛
</seg>
<seg id="9397">
        17 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تواصل النظر في التدابير اللازمة لتنفيذ الإعلان؛
</seg>
<seg id="9398">
        18 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="9399">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تزويد المقرر الخاص بما يلزم من موارد لتمكينه من الاضطلاع بولايته بالكامل؛
</seg>
<seg id="9400">
        20 - تقرر أن تنظر في دورتها السادسة والخمسين في مسألة القضاء على جميع أشكال التعصب الديني في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="9401">
        القرار 55/98
</seg>
<seg id="9402">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، تايلند، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="9403">
        55/98- الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا
</seg>
<seg id="9404">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9405">
        إذ تشير إلى قرارها 53/144 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 الذي اعتمدت بموجبه، بتوافق الآراء، الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، المرفــق بذاك القرار،
</seg>
<seg id="9406">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية هذا الإعلان وترويجه وتنفيذه،
</seg>
<seg id="9407">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2000/61 المؤرخ 26 نيسان/ أبريل 2000 ([1]) أنظر: الوثائق الرسمية للجلس الاقتصادى والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) وCorr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) الذي يطلب إلى الأمين العام أن يعين، لفترة ثلاث سنوات، ممثلا خاصا يقدم تقارير عن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وعن الوسائل الممكنة لتعزيز حمايتهم بما يتمشى تماما مع الإعلان،
</seg>
<seg id="9408">
        وإذ ترحب بتعيين الأمين العام ممثلة خاصة لمتابعة حالة المدافعين عن حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="9409">
        وإذ تلاحظ بقلق بالغ أن الأشخاص والمنظمات المشاركين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يتعرضون في العديد من البلدان للتهديد والمضايقة وانعدام الأمن نتيجة لقيامهم بتلك الأنشطة،
</seg>
<seg id="9410">
        1 - تناشد جميع الدول تعزيز وإنفاذ الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا؛
</seg>
<seg id="9411">
        2 - تدعو جميع الحكومات إلى التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام ومساعدتها في الاضطلاع بولايتها؛
</seg>
<seg id="9412">
        3 - تطلب إلى جميع الوكالات والمنظمات المعنية التابعة للأمم المتحدة أن تقدم، في نطاق ولاياتها، كل مساعدة ودعم ممكنين إلى الممثلة الخاصة في تنفيذ برنامج أنشطتها؛
</seg>
<seg id="9413">
        4 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن المدافعين عن حقوق الإنسان([1]) A/55/292.) ؛
</seg>
<seg id="9414">
        5 - تدعو لجنة حقوق الإنسان إلى أن تنظر في دورتها السابعة والخمسين في التقرير الذي ستعده الممثلة الخاصة للأمين العام عملا بقرار اللجنة 2000/61؛
</seg>
<seg id="9415">
        6 - تقرر النظر في هذه المسألة خلال دورتها السادسة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="9416">
        القرار 55/99
</seg>
<seg id="9417">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/55/602/Add.2، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="9418">
        55/99- تعزيز سيادة القانون
</seg>
<seg id="9419">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9420">
        إذ تشير إلى أن الدول الأعضاء، باعتمادها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) منذ اثنين وخمسين عاما، قد أخذت على عاتقها أن تحقق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، تعزيز الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها على نطاق العالم،
</seg>
<seg id="9421">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا قويا بأن سيادة القانون عامل أساسي لحماية حقوق الإنسان، كما يؤكد على ذلك الإعلان،وينبغي أن تظل تجتذب اهتمام المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="9422">
        واقتناعا منها بأنه يجب على الدول أن تقوم، من خلال نظمها القانونية والقضائية الوطنية، بتوفير سبل الانتصاف المدنية والجنائية والإدارية الملائمة لانتهاكات حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="9423">
        وتسليما منها بأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدعم الجهود الوطنية لتعزيز مؤسسات سيادة القانون،
</seg>
<seg id="9424">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الجمعية العامة، في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، كلفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بجملة مهام منها توفير الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية والمالية في ميدان حقوق الإنسان، وزيادة التعاون الدولي من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها، وتنسيق أنشطة حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة بأسرها،
</seg>
<seg id="9425">
        وإذ تشير إلى توصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا، في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، بإنشاء برنامج شامل في إطار الأمم المتحدة بغية مساعدة الدول على مهمة بناء وتقوية هياكل وطنية مناسبة ذات أثر مباشر في المراعاة الشاملة لحقوق الإنسان والحفاظ على سيادة القانون([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرة 69.)،
</seg>
<seg id="9426">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 53/142 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، وقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/74 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23) الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="9427">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/55/177.)؛
</seg>
<seg id="9428">
        2 - تلاحظ مع التقدير تزايد عدد الدول الأعضاء التي تلتمس المساعدة على تعزيز سيادة القانون وتوطيد دعائمها والدعم المقدم لهذه الدول من خلال برنامج التعاون التقني التابع لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حسبما هو مبين في تقرير الأمين العام المشار إليه أعلاه؛
</seg>
<seg id="9429">
        3 - تشيد بالجهود التي تبذلها المفوضة لإنجاز مهامها المتعاظمة بالموارد المالية وموارد الموظفين المحدودة المتاحة لها؛
</seg>
<seg id="9430">
        4 - تعرب عن بالغ قلقها لندرة الموارد المتاحة للمفوضة من أجل إنجاز مهامها؛
</seg>
<seg id="9431">
        5 - تلاحظ مع القلق أن برنامج الأمم المتحدة للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان لا تتوافر له أموال كافية لكي يقدم أي مساعدة مالية كبيرة للمشاريع الوطنية التي لها أثر مباشر في إعمال حقوق الإنسان والحفاظ على سيادة القانون في البلدان الملتزمة ببلوغ تلك الأهداف ولكنها تفتقر للوسائل والموارد اللازمة؛
</seg>
<seg id="9432">
        6 - ترحب بتعميق التعاون الجاري بين المفوضة وسائر الهيئات والبرامج المختصة بمنظومة الأمم المتحدة، بغية تعزيز تنسيق المساعدة المقدمة على نطاق المنظومة في ميادين حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وتلاحظ، في هذا السياق، التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضة في تقديم المساعدة التقنية، بناء على طلب الدول الأعضاء، لتعزيز سيادة القانون؛
</seg>
<seg id="9433">
        7 - تؤكد أن المفوضة تظل المركز الأساسي لتنسيق الاهتمام على نطاق المنظومة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="9434">
        8 - تشجع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على مواصلة الحوار بين المفوضة وسائر الهيئات والوكالات الأخرى بمنظومة الأمم المتحدة، آخذة في الحسبان ضرورة استكشاف أشكال جديدة للتآزر بغية الحصول على مساعدة مالية أكبر لحقوق الإنسان وسيادة القانون وتعزيز التنسيق والتمويل وتوزيع المسؤوليات فيما بين الوكالات من أجل تحسين كفاءة وتكامل الإجراءات المتعلقة بجملة أمور من ضمنها مساعدة الدول على تعزيز سيادة القانون؛
</seg>
<seg id="9435">
        9 - تشجع أيضا المفوضة السامية على مواصلة استكشاف إمكانية زيادة الاتصالات مع المؤسسات المالية الدولية والحصول على مزيد من الدعم منها، متصرفة في ذلك في حدود ولاياتها، بغية الحصول على الموارد التقنية والمالية اللازمة لزيادة قدرة المفوضة على تقديم مساعدة للمشاريع الوطنية التي تهدف إلى إعمال حقوق الإنسان والحفاظ على سيادة القانون؛
</seg>
<seg id="9436">
        10 - تطلب إلى المفوضة السامية الاستمرار في إيلاء أولوية عالية لأنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها المفوضة فيما يتعلق بسيادة القانون والاستمرار في العمل كعامل حفاز داخل المنظومة من خلال جملة أمور من ضمنها مساعدة وكالات الأمم المتحدة وبرامجها الأخرى، في إطار ولاية كل منها، على أن تُدرج في برامجها، حسب الاقتضاء، الاهتمام ببناء المؤسسات في مجال سيادة القانون؛
</seg>
<seg id="9437">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار، وتنفيذ توصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المذكورة أعلاه.
</seg>
<seg id="9438">
        القرار 55/9
</seg>
<seg id="9439">
        اتخذ في الجلسة العامة 44، المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/55/L.17، الذي قدمته ماليزيا
</seg>
<seg id="9440">
        55/9 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي
</seg>
<seg id="9441">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9442">
        إذ تشير إلى قراراتها 37/4 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1982، و 38/4 المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1983، و 39/7 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1984، و 40/4 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1985، و 41/3 المـؤرخ 16 تشرين الأول/ أكتوبـر 1986، و 42/4 المـؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبـر 1987، و 43/2 المــؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1988، و 44/8 المــؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 1989، و 45/9 المــؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1990، و 46/13 المــؤرخ 28 تشريـن الأول/ أكتوبــر 1991، و 47/18 المــؤرخ 23 تشرين الثانـي/نوفمبـر 1992، و 48/24 المــؤرخ 24 تشرين الثانـي/نوفمبـر 1993، و 49/15 المــؤرخ 15 تشريـن الثاني/نوفمبر 1994، و 50/17 المــؤرخ 20 تشريـن الثاني/نوفمبر 1995، و 51/18 المــؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، و 52/4 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1997، و 53/16 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998، و 54/7 المؤرخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 1999،
</seg>
<seg id="9443">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 3369 (د - 30) المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1975، الذي قررت فيه دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي إلى المشاركة، بصفة مراقب، في دورات وأعمال الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية،
</seg>
<seg id="9444">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي([1]) A/55/368.)،
</seg>
<seg id="9445">
        وإذ تأخذ في اعتبارها رغبة المنظمتين في مواصلة التعاون الوثيق فيما بينهما في كل من الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والتقني، وفي سعيهما المشترك إلــى إيجــاد حلـول للمشاكل العالمية، مثــل المسائل المتصلة بالسلام والأمــن الدوليين، ونزع السـلاح، وتقرير المصير، وإنهـاء الاستعمار، وحقوق الإنسان الأساسية، والتنمية الاقتصادية والتقنية،
</seg>
<seg id="9446">
        وإذ تشير إلى مواد ميثاق الأمم المتحدة التي تشجع الأنشطة المضطلع بها عن طريق التعاون الإقليمي لتعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="9447">
        وإذ تنوه بتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، من ناحية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها الفرعية ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة، من ناحية أخرى،
</seg>
<seg id="9448">
        وإذ تنوه أيضا بالتقدم المشجع المحرز في التعاون بين المنظمتين في المجالات العشرة ذات الأولوية وفي تحديد المجالات الأخرى بينهما للتعاون،
</seg>
<seg id="9449">
        واقتناعا منها بأن تدعيم التعاون بين الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، من ناحية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها ومؤسساتها، من ناحية أخرى، يسهم فــي تعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="9450">
        وإذ ترحب بنتائج الاجتماع العام الذي عقدته مؤسسات ووكالات منظومة الأمم المتحدة مع منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها الفرعية ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة، وذلك في فيينا في الفترة من 11 إلى 13 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="9451">
        وإذ تلاحظ مع التقدير تصميم المنظمتين على زيادة تعزيز التعاون القائم بينهما عن طريق وضع مقترحات محددة في مجالات التعاون المعينة ذات الأولوية، فضلا عن الميدان السياسي،
</seg>
<seg id="9452">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) A/55/368.)؛
</seg>
<seg id="9453">
        2 - تحيط علما بالنتائج والتوصيات التي اعتمدتها مؤسسات ووكالات منظومة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها الفرعية ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة؛
</seg>
<seg id="9454">
        3 - تنوه مع الارتياح بالمشاركة النشطة من جانب منظمة المؤتمر الإسلامي في أعمال الأمم المتحدة لتحقيق المقاصد والمبادئ المجسّدة في ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="9455">
        4 - تطلب إلى الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي مواصلة التعاون بينهما في سعيهما المشترك إلى إيجاد حلول للمشاكل العالمية، مثل المسائل المتصلة بالسلام والأمن الدوليين، ونزع السلاح، وتقرير المصير، وإنهاء الاستعمار، وحقوق الإنسان الأساسية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتعاون التقني؛
</seg>
<seg id="9456">
        5 - ترحب بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي لمواصلة تعزيز التعاون بين المنظمتين في مجالات الاهتمام المشترك واستعراض سبل ووسائل تعزيز الآليات الفعلية لذلك التعاون؛
</seg>
<seg id="9457">
        6 - ترحب مع التقدير بمواصلة التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي في مجال صنع السلام والدبلوماسية الوقائية، وتحيط علما بالتعاون الوثيق بين المنظمتين في السعي إلى إيجاد حل سلمي ودائم للنزاع في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="9458">
        7 - ترحب بجهود أمانتي المنظمتين في تعزيز تبادل المعلومات، والتنسيق والتعاون بينهما في مجالات الاهتمام المشترك في الميدان السياسي، وفي المشاورات الجارية بينهما لتطوير آليات ذلك التعاون؛
</seg>
<seg id="9459">
        8 - ترحب أيضا بالاجتماعات الدورية الرفيعة المستوى بين الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العـام لمنظمة المؤتمـر الإسلامـي، وكذلك بيـن كبـار موظفـي أمانتـي المنظمتين، وتشجّع مشاركتهم فـــي الاجتماعات الهامة التي تعقدها المنظمتان؛
</seg>
<seg id="9460">
        9 - تشجع الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة توسيع تعاونها مع الهيئات الفرعية لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة، ولا سيما عن طريق التفاوض على اتفاقات تعاون، وتدعوها إلى مضاعفة الاتصالات والاجتماعات بين جهات التنسيق لأغراض التعاون في مجالات الاهتمام ذات الأولوية لدى الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي؛
</seg>
<seg id="9461">
        10 - تحث الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما الوكالات الرائدة، على زيادة المساعدة التقنية وغيرها من أشكال المساعدة التي تقدمها إلى منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها الفرعية ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة، وذلك تعزيزا للتعاون؛
</seg>
<seg id="9462">
        11 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لما يبذله من جهود متواصلة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، من ناحية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها الفرعية ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة، من ناحية أخرى، لخدمة المصالح المشتركة للمنظمتين في كل من الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛
</seg>
<seg id="9463">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها السادسة والخمسين، تقريرا عن حالة التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي؛
</seg>
<seg id="9464">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي".
</seg>
<seg id="9465">
        القرار 56/100
</seg>
<seg id="9466">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.39 وAdd.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، توغو، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، زمبابوي، السنغال، سوازيلند، السودان، غامبيا، غينيا، الكاميرون، كوت ديفوار، الكونغو، مدغشقر، المغرب، ملاوي، ناميبيا، الهند، هندوراس
</seg>
<seg id="9467">
        56/100 - تقديم المساعدة الخاصة من أجل الانتعاش الاقتصادي والتعمير في جمهورية الكونغو الديمقراطية
</seg>
<seg id="9468">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9469">
        إذ تشير إلى قراراتها 52/169 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/1 لام المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/96 باء المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/166 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="9470">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات مجلس الأمن وجميع البيانات التي أدلى بها رئيسه بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
</seg>
<seg id="9471">
        وإذ تشير كذلك إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في لوساكا([1]) S/1999/815، المرفق.)، وخطة كمبالا لفض الاشتباك([1]) انظر S/2000/330 و Corr.1، الفقرات 21-28.)، والتزامات جميع الموقعين على هذين الاتفاقين والالتزامات الناشئة عن قرار مجلس الأمن 1304 (2000)،
</seg>
<seg id="9472">
        وإذ تعيد تأكيد سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجميع الدول في المنطقة وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي،
</seg>
<seg id="9473">
        وإذ تثير جزعها محنة السكان المدنيين في جميع أرجاء البلد، وإذ تدعو إلى حمايتهم،
</seg>
<seg id="9474">
        وإذ يساورها شديد القلق بشأن تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في شرق الكونغو، وبشأن أثر القتال المتواصل على سكان البلد، خاصة النساء والأطفال،
</seg>
<seg id="9475">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع معدل العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ولا سيما بين النساء والأطفال في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
</seg>
<seg id="9476">
        وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء العواقب الفادحة للصراع على الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في البلد،
</seg>
<seg id="9477">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الوقع السلبي للحرب على تعزيز التنمية المستدامة والشاملة في البلد،
</seg>
<seg id="9478">
        وإذ تحث جميع الأطراف على احترام حقوق الإنسان وحمايتها واحترام القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970-973.) وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)،
</seg>
<seg id="9479">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التدمير الشامل والمستمر للحياة والممتلكات، فضلا عن الضرر الجسيم للبنية الأساسية والبيئة، الذي تعاني منه جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك الأنباء الواردة عن الاستغلال غير المشروع لمواردها الطبيعية،
</seg>
<seg id="9480">
        وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تستضيف آلاف اللاجئين من بلدان مجاورة، مما يلقي بأعباء ثقيلة على مواردها المحدودة، وإذ تأمل أن الأوضاع ستهيأ لتسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين،
</seg>
<seg id="9481">
        وإذ تشير إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي إحدى أقل البلدان نموا التي تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية حادة ناجمة عن ضعف بنيتها الاقتصادية الأساسية ومتفاقمة بسبب الصراع الجاري،
</seg>
<seg id="9482">
        وإذ تضع في اعتبارها الترابط الوثيق بين كفالة السلام والأمن وقدرة البلد على الوفاء بالاحتياجات الإنسانية لشعبه واتخاذ خطوات فعالة تهدف إلى الإسراع بتنشيط اقتصاده، وإذ تؤكد من جديد الحاجة الملحة إلى مساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية على إنعاش اقتصادها المتضرر وإعادة بنائه وفي جهودها الرامية إلى استعادة الخدمات الرئيسية والبنية الأساسية في البلد،
</seg>
<seg id="9483">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/269.)؛
</seg>
<seg id="9484">
        2 - ترحب ببدء الحوار بين الكونغوليين في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2001، وتهيب بجميع الأطراف الكونغولية بذل قصارى جهدها من أجل تعزيز العملية وضمان النجاح لحوار شامل يضم جميع الأطراف في إطار من روح توافق الآراء؛
</seg>
<seg id="9485">
        3 - تحث جميع الأطراف المعنية في المنطقة على وقف جميع الأنشطة العسكرية، ووقف أي دعم للجماعات المسلحة، والتوقف عن تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم، وتهيب بجميع الدول التي لم تنسحب من إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية القيام بذلك، وفقا لاتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار([1]) S/1999/815، المرفق.)، وخطة كمبالا لفض الاشتباك([1]) انظر S/2000/330 و Corr.1، الفقرات 21-28.)، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحث جميع الأطراف على الشروع في عملية حوار وتفاوض سياسيين، وتهيئة الظروف اللازمة لحل الأزمة بسرعة وبطريقة سلمية؛
</seg>
<seg id="9486">
        4 - تشجع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على مواصلة وتطوير تعاونها مع الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة وغيرها من المنظمات في تلبية الحاجة إلى الإنعاش والتعمير؛
</seg>
<seg id="9487">
        5 - تشجع أيضا حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على اتباع سياسات سليمة على صعيد الاقتصاد الكلي، وعلى تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون، وتحثها على بذل كافة الجهود من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتعمير بالرغم من الصراع المسلح الجاري؛
</seg>
<seg id="9488">
        6 - تؤكد الرابطة بين عملية السلام والانتعاش الاقتصادي لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وترحب بما تجريه حكومتها من إصلاحات اقتصادية، وتشجعها على مواصلة تلك العملية من أجل منفعة الشعب الكونغولي بأكمله؛
</seg>
<seg id="9489">
        7 - تؤكد أيضا أهمية استعادة النقل النهري، وترحب في هذا الصدد بإعادة فتح نهري الكونغو وأوبانغي، وتعرب عن تأييدها لإنشاء لجنة حوض نهر الكونغو؛
</seg>
<seg id="9490">
        8 - تجدد نداءها الملح إلى المجالس التنفيذية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها لمواصلة إبقاء الاحتياجات الخاصة لجمهورية الكونغو الديمقراطية قيد النظر؛
</seg>
<seg id="9491">
        9 - ترحب بالجهود المتواصلة والمتزايدة المبذولة من جانب الأمين العام، ومنظومة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها، سعيا لضمان تعميم المنظور الجنساني في برنامج تعمير جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="9492">
        10 - تحث جميع الأطراف على أن تحترم القانون الإنساني الدولي احتراما تاما، وأن تكفل لجميع موظفي الشؤون الإنسانية سبيل الاتصال الآمن دون معوقات بجميع السكان المتضررين في شتى أرجاء إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية وأن تكفل سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية، وتؤكد في هذا السياق أن إعادة فتح خط السكك الحديدية/المواصلات النهرية الذي يربط بين كيسانغاني وكيندو سيسهل تسليم المساعدة الإنسانية وكذلك نقل الإمدادات إلى موظفي الشؤون الإنسانية؛
</seg>
<seg id="9493">
        11 - تهيب بالمجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم إلى أنشطة الإغاثة الإنسانية داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="9494">
        12 - تدعو الحكومات إلى الاستمرار في تقديم الدعم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="9495">
        13 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="9496">
        (أ) أن يواصل التشاور على سبيل الاستعجال مع الزعماء الإقليميين، بالتنسيق مع الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، حول سبل التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع، وفقا لاتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="9497">
        (ب) أن يواصل التشاور مع الزعماء الإقليميين، بالتنسيق مع الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، من أجل القيام، عند الاقتضاء، بعقد مؤتمر دولي بشأن السلام والأمن والتنمية في وسط أفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى، تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، للتصدي لمشاكل المنطقة بطريقة شاملة؛
</seg>
<seg id="9498">
        (ج) أن يبقي الحالة الاقتصادية في جمهورية الكونغو الديمقراطية قيد الاستعراض بهدف تشجيع المشاركة في برنامج لتقديم المساعدة المالية والمادية إلى ذلك البلد ودعم ذلك البرنامج، ليتمكن من تلبية احتياجات البلد العاجلة من حيث تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتعمير؛
</seg>
<seg id="9499">
        (د) أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن الإجراءات التي اتخذت عملا بهذا القرار.
</seg>
<seg id="9500">
        القرار 56/101
</seg>
<seg id="9501">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.49 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بيلاروس، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، طاجيكستان، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، كوبا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="9502">
        56/101 - تقديم المساعدة الإنسانية إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية
</seg>
<seg id="9503">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9504">
        إذ تشير إلى قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، وإذ تؤكد من جديد أنه ينبغي تقديم المساعدة الإنسانية وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في مرفق ذلك القرار،
</seg>
<seg id="9505">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 54/96 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/169 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، بشأن تقديم المساعدة الإنسانية إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية،
</seg>
<seg id="9506">
        وإذ تقدر بالغ التقدير المساعدة الإنسانية والدعم من أجل إعادة التأهيل المقدمين من عدة دول، وبصفة خاصة من المساهمين الرئيسيين، والوكالات والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية بغية تخفيف عبء الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، ولا سيما المساعدة العاجلة المقدمة من الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى متعددة،
</seg>
<seg id="9507">
        وإذ تعترف بدور ميثاق الاستقرار في جنوب شرق أوروبا وعملية الاستقرار والانتساب في غرب البلقان في مساعدة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في الجهود التي تبذلها لزيادة تعزيز الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية ولتكثيف التعاون الإقليمي،
</seg>
<seg id="9508">
        وإذ تقدر بالغ التقدير المساعدة الإنسانية التي قُدمت إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عن طريق نداء الأمم المتحدة الموحد المشترك بين الوكالات من أجل جنوب شرق أوروبا، والمساعدة الإنسانية التي قدمها العديد من الدول الأعضاء خارج إطار النداء الموحد، عن طريق المنظمات غير الحكومية والمنظمات والمبادرات الإقليمية والقنوات الثنائية،
</seg>
<seg id="9509">
        وإذ ترحب بما لقيه برنامج الإصلاح والتنمية في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية من دعم قوي في مؤتمر المانحين الذي استضافه البنك الدولي بالاشتراك مع اللجنة الأوروبية في بروكسل في 29 حزيران/يونيه 2001، وبما تأكد في المؤتمر من أن تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الضعيفة من بين اللاجئين والمشردين والسكان المقيمين لا تزال تولى أولوية من جانب وكالات المساعدة الإنسانية،
</seg>
<seg id="9510">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار الطابع الملح للحالة الإنسانية في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وإذ تدرك كبر حجم الاحتياجات الإنسانية للبلد، وإذ تسلم بالحاجة إلى كفالة صلات فعالة بين جهود الإغاثة وإعادة التأهيل والتعمير والتنمية في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية،
</seg>
<seg id="9511">
        وإذ تدرك ضعف الاقتصاد والخدمات الأساسية الذي يزيد من تفاقم حالة فئات السكان الضعيفة اجتماعيا واقتصاديا، بمن في ذلك اللاجئون والمشردون داخليا، وما يقترن به من انخفاض مستمر في القدرة على تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، وبخاصة في قطاع الصحة،
</seg>
<seg id="9512">
        وإذ تعترف بأنه ما زال يوجد عدد كبير من اللاجئين في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وأن احتياجات مساعدتهم ستشمل، حسب الاقتضاء، الإدماج المحلي،
</seg>
<seg id="9513">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/361.)،
</seg>
<seg id="9514">
        وإذ تحيط علما أيضا بالتقارير التي تقدم كل أسبوعين عن الحالة الإنسانية في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، التي يعدها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة في بلغراد([1]) انظر www.reliefweb.int.)،
</seg>
<seg id="9515">
        وإذ تقر بدور الأمم المتحدة في مساعدة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على حل المشاكل الإنسانية التي تواجهها وفي تنسيق جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تقديم المساعدة الإنسانية إلى هذا البلد،
</seg>
<seg id="9516">
        1 - تهيب بجميع الدول، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وسائر الهيئات ذات الصلة أن تقدم مساعدة إنسانية لتخفيف عبء الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، مع إيلاء الاعتبار على وجه الخصوص للحالة الخاصة للنساء والأطفال والمسنين وسائر المجموعات الضعيفة؛
</seg>
<seg id="9517">
        2 - تهيب أيضا بجميع الدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وسائر الهيئات ذات الصلة أن توفر الدعم لحكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في جهودها الرامية إلى كفالة التحول من الإغاثة إلى الأهداف الطويلة الأجل المتمثلة في إعادة تأهيل البلد وتعميره وتنميته؛
</seg>
<seg id="9518">
        3 - ترحب بالتزام جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بمواصلة التعاون مع منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا، وتشجعها على هذا الالتزام، وتحث السلطات المختصة والمجتمع الدولي على دعم البرامج الكفيلة بتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين والمشردين داخليا في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، والسعي إلى إيجاد حلول دائمة لمحنتهم، وبخاصة عن طريق العودة الطوعية إلى الوطن والاندماج من جديد فيه، وتؤكد الحاجة إلى تهيئة الظروف التي تساعد على عودتهم بأمان، وتشدد، في هذا الصدد، على أهمية التعاون الإقليمي في البحث عن حلول لمحنة اللاجئين؛
</seg>
<seg id="9519">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعبئة المساعدة الإنسانية الدولية وتقديمها في الوقت المناسب إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية؛
</seg>
<seg id="9520">
        5 - تؤكد أهمية تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية المقدمة إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بوسائل شتى منها آليات النداء الموحد المشترك بين الوكالات، وفي هذا الصدد، تسلم على وجه الخصوص بالدور الذي يؤديه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="9521">
        6 - تشجع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا والمنظمات الأخرى على تعزيز تعاونها في مجال تقديم المساعدة الإنسانية إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية؛
</seg>
<seg id="9522">
        7 - تطلب إلى الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة مواصلة بذل جهودها للقيام، بالتعاون مع حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة والدول المهتمة، بتقييم الاحتياجات الإنسانية، بغية كفالة وجود صلات فعالة بين المساعدة الغوثية والمساعدة الأطول أجلا المقدمتين إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، مع مراعاة ما أنجز من أعمال في هذا الميدان وضرورة تفادي ازدواجية الجهود وتداخلها؛
</seg>
<seg id="9523">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها، في دورتها السابعة والخمسين، في إطار البند المعنون "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة"، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="9524">
        القرار 56/102
</seg>
<seg id="9525">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.50 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، السويد، سيشيل، شيلي، الصين، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، مالطة، مدغشقر، مصر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="9526">
        56/102- اشتراك المتطوعين "ذوي الخوذ البيض" في الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في ميدان الإغاثة الإنسانية والإصلاح والتعاون التقني لأغراض التنمية
</seg>
<seg id="9527">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9528">
        إذ تعيد تأكيد قراراتها 50/19 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، و 52/171 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/98 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="9529">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد قراراتهــا 46/182 المــؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/168 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/57 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/139 ألف وباء المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/57 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/194 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، وقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1995/56 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1995 و 1996/33 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1996،
</seg>
<seg id="9530">
        وإذ تسلّم بأن الأحداث الأخيرة تؤكد ضرورة ألا يكتفي المجتمع الدولي، عند التصدي للكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الطوارئ الإنسانية التي يزداد حجمها وتعقدها، بالاعتماد على صياغة استجابة عالمية منسقة تنسيقا جيدا في إطار الأمم المتحدة فحسب، بل عليه أن يعتمد أيضا على الانتقال السلس من الإغاثة إلى الإصلاح والتعمير والتنمية،
</seg>
<seg id="9531">
        وإذ تشير إلى أن اتقاء حالات الطوارئ على الصعيد العالمي والتأهب لها والتخطيط لاحتمالات حدوثها هي أمور تتوقف في معظمها على تعزيز قدرات الاستجابة المحلية والوطنية وعلى مدى توافر الموارد المالية المحلية والدولية على حد سواء،
</seg>
<seg id="9532">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/308.) الذي أعــــده عمـلا بقرارهــا 54/98 بشـــأن اشتراك المتطوعين "ذوي الخوذ البيض"، في الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة فـي ميدان الإغاثة الإنسانية والإصلاح والتعاون التقني لأغراض التنمية؛
</seg>
<seg id="9533">
        2 - تشجع التدابير الوطنية والإقليمية الطوعية التي ترمي إلى أن توفر لمنظومة الأمم المتحدة، من خلال متطوعي الأمم المتحدة والوكالات الأخرى، فرق متطوعين وطنية مثل "ذوي الخوذ البيض" على أساس احتياطي، وفقا لإجراءات وممارسات الأمم المتحدة المقبولة، بغية توفير موارد بشرية وتقنية متخصصة للإغاثة والإصلاح في حالات الطوارئ؛
</seg>
<seg id="9534">
        3 - تعرب عن تقديرها للتقدم الجدير بالثناء الذي أحرزته مبادرة "ذوي الخوذ البيض" باعتبارها جهدا دوليا تطوعيا منفردا لتزويد منظومة الأمم المتحدة بالخبرة التطوعية اللازمة للاستجابة بصورة سريعة ومنسقة لاحتياجات الإغاثة الإنسانية والإصلاح والتعمير والتنمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الطابع اللاسياسي والمحايد وغير المنحاز الذي يتسم به العمل الإنساني؛
</seg>
<seg id="9535">
        4 - تسلم بأن "ذوي الخوذ البيض"، إذ يعملون بالتعاون الوثيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة، وكشركاء في عمليات منظومة الأمم المتحدة، يعتبرون آلية تتسم بالكفاءة والصلاحية لتوفير أفرقة متجانسة محددة مسبقا ومدربة للأمم المتحدة، دعما لأنشطة الإغاثة الفورية والإصلاح والتعمير والتنمية، في ضوء تزايد عدد الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى وتنامي حجمها وتعقدها؛
</seg>
<seg id="9536">
        5 - تهيب بالــدول الأعضــاء أن تعمل على تيسير التدابير التعاونية بين منظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني، من خلال فرق المتطوعين الوطنية، من أجل تعزيز قدرات الأمم المتحدة على الاستجابة المبكرة والفعالة في حالات الطوارئ الإنسانية، وتدعوها إلى توفير الموارد المالية المناسبة من خلال نافذة التمويل الخاصة لصندوق التبرعات الخاص لمتطوعي الأمم المتحدة، أو بالتنسيق معه؛
</seg>
<seg id="9537">
        6 - تشجع الدول الأعضاء على تحديد ودعم ما لديها من جهات تنسيق وطنية لذوي الخوذ البيض من أجل مواصلة تزويد منظومة الأمم المتحدة بشبكة عالمية من تسهيلات الاستجابة السريعة يمكن الوصول إليها في حالات الطوارئ الإنسانية؛
</seg>
<seg id="9538">
        7 - تُسلم مع التقدير بالتقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في السوق المشتركة للجنوب والشركاء المرتبطون بها في تعزيز مفهوم المساعدة الإنسانية التي يقدمها "ذوو الخوذ البيض" وتوسيع نطاق هذا المفهوم ضمن إطار إقليمي، وتشجع الدول الأعضاء في الرابطات الإقليمية الأخرى على النظر في تنفيذ هذا المفهوم في إطار جهودها الرامية إلى تقديم التعاون في مجال المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="9539">
        8 - تدعو الدول الأعضاء، والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الإقليمية، ومنظومة الأمم المتحدة، إلى النظر في طرق ووسائل كفالة إدماج مبادرة "ذوي الخوذ البيض" في أنشطة برامجها، ولا سيما تلك المتصلة بالمساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية في حالات الكوارث؛
</seg>
<seg id="9540">
        9 - تدعو الأمين العام إلى أن يواصل النظر، بناء على الخبرة المكتسبة، في إمكانية استخدام "ذوي الخوذ البيض" كأحد الموارد لاتقاء تأثيرات حالات الطوارئ وحالات الطوارئ الإنسانية في فترات ما بعد انتهاء حالات الصراع وللتخفيف من تلك التأثيرات، وأن يبقي في هذا السياق على هيكل مناسب لمهام الاتصال لذوي الخوذ البيض، مع أخذ عملية الإصلاحات الجارية في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="9541">
        10 - توصي الأمين العام بتشجيع وكالات منظومة الأمم المتحدة المعنية على استكشاف فرص التعاون مع "ذوي الخوذ البيض"، مع مراعاة نجاح الإجراءات المنسقة التي تم تنفيذها، وذلك من قبيل منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومتطوعي الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="9542">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل النظر في إمكانية تعزيز الآليات الاستشارية وتوسيع نطاقها من أجل زيادة تعزيز هذا المفهوم ووضعه موضع التنفيذ، على النحو المشار إليه في الفقرتين 9 و 10 أعلاه، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، في إطار البند المعنون "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة"، تقريرا عن الإجراءات التي اتخذت تمشيا مع هذا القرار.
</seg>
<seg id="9543">
        القرار 56/103
</seg>
<seg id="9544">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.51 وCorr.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، بليز، بنغلاديش، تركيا، توغو، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، السلفادور، السودان، سورينام، شيلي، الصين، غواتيمالا، غيانا، غينيا، قيرغيزستان، كوبا، كولومبيا، لبنان، مدغشقر، مصر، المكسيك، موريشيوس، الهند، هندوراس، اليابان
</seg>
<seg id="9545">
        56/103 - التعاون الدولي بشأن تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية
</seg>
<seg id="9546">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9547">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، الذي يتضمن مرفقه المبادئ التوجيهية لتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، وقراراتها 52/12 باء المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمـبر 1997، و 54/219 و 54/233 المؤرخــــــين 22 كــــــــانون الأول/ديســـــــمبر 1999، و55/163 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، وإذ تشير إلى استنتاجات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتفق عليها 1999/1([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/54/3/Rev.1)، الفصل السادس، الفقرة 5.)، وإلى قرار المجلس 1999/63 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1999،
</seg>
<seg id="9548">
        وإذ تسلم بأهمية توخي مبادئ الحياد والإنسانية والنـزاهة في تقديم المساعدة الإنسانية،
</seg>
<seg id="9549">
        وإذ تؤكد أن الدولة المتضررة هي المسؤولة في المقام الأول عن الشروع في تقديم المساعدة الإنسانية وتنظيمها وتنسيقها وتنفيذها داخل إقليمها، وعن تيسير عمل المنظمات الإنسانية في مجال التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="9550">
        وإذ تؤكد أيضا مسؤولية جميع الدول في الاضطلاع بجهود التأهب للكوارث والتخفيف من آثارها بغية التخفيف من أثر الكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="9551">
        وإذ ترحب بالاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث،
</seg>
<seg id="9552">
        وإذ تؤكد أهمية توعية البلدان النامية بالقدرات الموجودة حاليا على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي والتي يمكن استخدامها لمساعدتها،
</seg>
<seg id="9553">
        وإذ تؤكد أيضا أهمية التعاون الدولي في دعم الجهود التي تبذلها الدول المتضررة من أجل التصدي للكوارث الطبيعية في جميع مراحلها، بما في ذلك الجهود المبذولة لاتقاء تلك الكوارث والتأهب لها والتخفيف من آثارها، والإنعاش، والتعمير، وأهمية تعزيز قدرة البلدان المتضررة على الاستجابة،
</seg>
<seg id="9554">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التعاون الدولي بشأن تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية، من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية([1]) A/56/307.) وعن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ([1]) A/56/95-E/2001/85.)؛
</seg>
<seg id="9555">
        2 - تعرب عن بالغ القلق لتزايد عدد ونطاق الكوارث الطبيعية التي تتسبب في حدوث خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في المجتمعات الضعيفة التي تفتقر إلى القدرات الكافية للتخفيف بصورة فعالة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية السلبية الطويلة الأجل المترتبة على الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="9556">
        3 - تهيب بجميع الدول أن تعتمد، عند الاقتضاء، ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الملائمة للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وأن تواصل تنفيذ تلك التدابير تنفيذا فعالا يشمل، في جملة أمور، اتقاء الكوارث بوسائل من قبيل وضع قواعد تنظيمية للمباني، والاستخدام الملائم للأراضي، علاوة على التأهب للكوارث وبناء القدرات في مجال التصدي لها، وتطلب إلى المجتمع الدولي، في ذلك السياق، أن يواصل تقديم المساعدة إلى البلدان النامية، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="9557">
        4- تشدد في ذلك السياق على أهمية تعزيز التعاون الدولي في تقديم المساعدة الإنسانية لدعم جهود الدول المتضررة للتصدي للكوارث الطبيعية في جميع مراحلها، من مرحلة الإغاثة والتخفيف من آثار الكوارث إلى مرحلة التنمية، بما في ذلك تقديم الموارد الكافية، وتشجع على استخدام الآليات المتعددة الأطراف بشكل فعال؛
</seg>
<seg id="9558">
        5 - تشدد أيضا على أن المساعدة الإنسانية في حالة الكوارث الطبيعية ينبغي تقديمها وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في مرفق القرار 46/182 وبمراعاتها كما يجب، وينبغي تحديد هذه المساعدة على أساس البعد الإنساني والاحتياجات الناجمة عن كل كارثة طبيعية على حدة؛
</seg>
<seg id="9559">
        6 - تسلم بأن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة يسهمان في تحسين قدرة الدول على التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية والتصدي والتأهب لها؛
</seg>
<seg id="9560">
        7 - تؤكد من جديد أن الحد من الكوارث يشكل جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة وينبغي مراعاته في الخطط الإنمائية لجميع البلدان والمجتمعات الضعيفة، وتؤكد من جديد أيضا وجوب مواصلة تعزيز نظم التأهب للكوارث والإنذار المبكر بها في هذه الاستراتيجيات الوقائية، على الصعيدين القطري والإقليمي، بوسائل منها التنسيق بين الهيئات المعنية للأمم المتحدة بشكل أفضل والتعاون مع حكومات البلدان المتضررة والمنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات المعنية بهدف زيادة فعالية التصدي للكوارث الطبيعية إلى أقصى حد والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="9561">
        8 - تؤكد أهمية تحسين التعاون الدولي، بما في ذلك مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، من أجل مساعدة البلدان النامية في جهودها الرامية إلى بناء القدرات، وتوقع الكوارث الطبيعية، والتأهب والتصدي لها؛
</seg>
<seg id="9562">
        9 - تشدد على الحاجة إلى الشراكة فيما بين حكومات البلدان المتضررة، والمنظمات الإنسانية ذات الصلة والشركات المتخصصة لتشجيع التدريب على التكنولوجيا والحصول عليها واستخدامها لتعزيز مستوى التأهب للكوارث الطبيعية والتصدي لها، وتحسين نقل التكنولوجيات الحالية والدراية التقنية المقترنة بها، إلى البلدان النامية بوجه خاص، بشروط تساهلية وتفضيلية، حسبما تتفق الأطراف عليه؛
</seg>
<seg id="9563">
        10 - تشجع زيادة استخدام تكنولوجيات الاستشعار من بُعد الفضائية والأرضية لاتقاء الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها وإدارتها، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="9564">
        11 - تشجع أيضا على القيام، في هذه العمليات، بتبادل البيانات الجغرافية، بما فيها صور الاستشعار من بُعد والبيانات المستمدة من نظام المعلومات الجغرافية والنظام العالمي لتحديد المواقع، فيما بين الحكومات والوكالات الفضائية، والمنظمات الإنسانية الدولية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، وتلاحظ، في ذلك السياق، العمل الذي يضطلع به كل من المركز الدولي بشأن الفضاء والكوارث الكبيرة والشبكة العالمية للمعلومات المتعلقة بالكوارث؛
</seg>
<seg id="9565">
        12 - تشدد على ضرورة بذل جهود خاصة في مجال التعاون الدولي من أجل مواصلة تحسين وتوسيع نطاق عملية استخدام القدرات الوطنية والمحلية، واستخدام القدرات الإقليمية ودون الإقليميـــة للبلدان النامية في مجال التأهب للكوارث والتصدي لها، عند الاقتضاء، وهو ما قد يتم بالقرب من موقع كارثة، بصورة فعالة وتكلفة أقل؛
</seg>
<seg id="9566">
        13 - ترحب بدور مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة بصفته مركز تنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة بكاملها من أجل تعزيز جهود التصدي للكوارث والتأهب لها وتنسيقها فيما بين الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وسائر الشركاء العاملين في المجال الإنساني؛
</seg>
<seg id="9567">
        14 - ترحب أيضا بقيام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بإنشاء وظائف لمستشارين إقليميين للتصدي للكوارث، وبمبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإنشاء وظائف لمستشارين إقليميين للحد من الكوارث، وتشجع مواصلة تطوير تلك المبادرات بشكل منسق ومتكامل من أجل مساعدة البلدان النامية في مجال بناء القدرات لاتقاء الكوارث، والتأهب لها والتخفيف من آثارها والتصدي لها؛
</seg>
<seg id="9568">
        15 - تحيط علما بمبادرتي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ لتحسين كفاية وفعالية المساعدة الدولية للبحث والإنقاذ في المناطق الحضرية بعد وقوع الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="9569">
        16 - تشجع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على مواصلة جهوده من أجل تعزيز تعاون دولي أكبر لتحسين كفاية وفعالية المساعدة في البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية؛
</seg>
<seg id="9570">
        17 - تشجع مواصلة التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية من أجل زيادة قدرة تلك المنظمات على التصدي للكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="9571">
        18 - تشجع الدول التي لم توقع أو تصدق على اتفاقية تامبيري بشأن توفير موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية لأغراض التخفيف من أثر الكوارث ولعمليات الإغاثة، التي اعتمدت في تامبيري، فنلندا، في 18 حزيران/يونيه 1998([1]) سجل معاهدات الأمم المتحدة، الرقم 27688.)، على النظر في مسألة التوقيع أو التصديق عليها؛
</seg>
<seg id="9572">
        19 - تدعو منظومة الأمم المتحدة إلى مواصلة استكشاف مفهوم أفرقة الإنعاش في المرحلة الانتقالية لتقديم المساعدة للربط بين المساعدة الغوثية والتعاون في مجال التنمية؛
</seg>
<seg id="9573">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع المنظمات الشريكة ذات الصلة، بمواصلة التقدم بشأن جمع دليل لقدرات التخفيف من أثر الكوارث، الموجودة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، ودليل التكنولوجيات المتطورة للتصدي للكوارث بوصف ذلك جزءا جديدا من السجل المركزي لقدرات إدارة الكوارث؛
</seg>
<seg id="9574">
        21 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكمل مشروع إصدار تقرير شامل عن الحد من الكوارث على النحو الوارد في الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛
</seg>
<seg id="9575">
        22 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل النظر في وضع آليات لتحسين الجهود الدولية في مجال التصدي للكوارث الطبيعية عن طريق القيام، في جملة أمور، بمعالجة أي اختلالات جغرافية أو قطاعية حيثما وجدت في هذا المجال، علاوة على الاستفادة من الوكالات الوطنية العاملة في مجال التصدي لحالات الطوارئ على نحو أكثر فعالية، مع مراعاة ميزاتها وتخصصاتها النسبية، وكذلك الترتيبات القائمة، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند المعنون "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة"، بغية المساهمة، في جملة أمور، في التقرير الشامل عن تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، الذي سيقدم إلى الجمعية في تلك الدورة في إطار البند المعنون "البيئة والتنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="9576">
        القرار 56/104
</seg>
<seg id="9577">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.52 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوليفيا، بيرو، تونغا، الجزائر، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، شيلي، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="9578">
        56/104 - تقديم المساعدة إلى تيمور الشرقية من أجل الإغاثة الإنسانية والإصلاح والتنمية
</seg>
<seg id="9579">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9580">
        إذ تشير إلى جميع قراراتها ذات الصلة بشأن الحالة في تيمور الشرقية،
</seg>
<seg id="9581">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 والمبادئ التوجيهية الواردة في مرفق ذلك القرار،
</seg>
<seg id="9582">
        وإذ تشير كذلك إلى جميع قرارات مجلس الأمن ومقرراته المتصلة بالحالة في تيمور الشرقية، ولا ســـيما القرارات 1272 (1999) المؤرخ 25 تشـــــرين الأول/أكتوبر 1999 و 1319 (2000) المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000 و 1338 (2001) المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2001،
</seg>
<seg id="9583">
        وإذ تشير إلى قيام مجلس الأمن، بموجب قراره 1272 (1999)، بإنشاء إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية التي تشمل ولايتها تنسيق وتقديم المساعدة الإنسانية والمساعدة من أجل الإصلاح والتنمية، وتقديم الدعم في بناء القدرات لإقامة الحكم الذاتي، والمساعدة على تهيئة الظروف المفضية إلى التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="9584">
        وإذ ترحب بالاستجابة التي أبدتها الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، والدول الأعضاء، والمنظمات غير الحكومية، في تنسيق الإدارة الانتقالية منذ 1 كانون الثاني/يناير 2000، وفي التعاون مع شعب تيمور الشرقية، فيما يتعلق بالاستجابة لاحتياجات تيمور الشرقية في مجال الإغاثة الإنسانية والإصلاح والتنمية،
</seg>
<seg id="9585">
        وإذ ترحب أيضا بانقضاء المرحلة الفورية المتعلقة بالطوارئ والجانب الإنساني في تيمور الشرقية، بينما تلاحظ استمرار وجود بعض مواطن الضعف، ومن بينها الحاجة إلى تعزيز التأهب لمواجهة الطوارئ الإنسانية والقدرة على التصدي لها، والتحديات المتبقية المتعلقة بالإصلاح والتعمير والتنمية،
</seg>
<seg id="9586">
        وإذ تسلم باستمرار التقدم المحرز في الانتقال من الإغاثة إلى التنمية داخل تيمور الشرقية، وفي هذا الصدد، بالدور الهام الذي تضطلع به الإدارة الانتقالية في دعم الجهود الدؤوب والحثيثة التي يبذلها شعب تيمور الشرقية ذاته،
</seg>
<seg id="9587">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى مواصلة تقديم المساعدة الدولية إلى تيمور الشرقية دعما للانتقال من الإغاثة والإصلاح إلى التنمية، وإذ تسلم بالتحديات الجوهرية التي يتعين مواجهتها في هذا الصدد استعدادا للاستقلال والفترة التالية لـه، وذلك في قطاعات منها الإدارة العامة والتعليم والصحة والزراعة والبنية الأساسية،
</seg>
<seg id="9588">
        وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها حكومة إندونيسيا والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة في تقديم المساعدة الإنسانية إلى لاجئي تيمور الشرقية في مقاطعة نوسا تنغارا الشرقية، تيمور الغربية، وفي تيسير عودتهم إلى تيمور الشرقية، وفي هذا الصدد تسلم بأهمية المجتمع الدولي في تقديم المساعدة لحكومة إندونيسيا فيما تبذله من جهود لتنفيذ برامج إعادة توطين لاجئي تيمور الشرقية وإعادتهم إلى الوطن،
</seg>
<seg id="9589">
        وإذ ترحب أيضا ببدء سير إندونيسيا في الإجراءات الجنائية ضد مرتكبي أعمال القتل المؤسفة التي تعرض لها ثلاثة من موظفي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أتامبو يوم 6 أيلول/سبتمبر 2000، واضعة في الاعتبار أهمية استقلالية الهيئة القضائية الوطنية، وإذ تعرب عن أملها في أن تكون الأحكام النهائية الصادرة ضد الجناة متناسبة مع السمة الخطيرة التي اتسمت بها الجرائم،
</seg>
<seg id="9590">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/338.)؛
</seg>
<seg id="9591">
        2 - تشجع الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، والدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية، على أن تواصل، بالتنسيق مع إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية، وبالتشاور الوثيق والتعاون مع شعب تيمور الشرقية، التعاون في معالجة مواطن الضعف الطويلة الأجل المتبقية التي تواجهها تيمور الشرقية، بما في ذلك في مجال التأهب لمواجهة الطوارئ الإنسانية والقدرة على التصدي لها، وأن تقدم الدعم اللازم للانتقال من الإغاثة والإصلاح إلى التنمية؛
</seg>
<seg id="9592">
        3 - تشدد على أهمية التشاور الوثيق والمشاركة مع مؤسسات تيمور الشرقية ومجتمعها المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المحلية، في تخطيط وتقديم المساعدة إلى تيمور الشرقية في مجال الإصلاح والتعمير والتنمية؛
</seg>
<seg id="9593">
        4 - تحث منظمات الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والمنظمات غير الحكومية على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز ملكية ومشاركة جميع مواطني تيمور الشرقية، بما في ذلك النساء والجماعات الضعيفة، في الإصلاح والتعمير والتنمية داخل تيمور الشرقية، وتشدد، في هذا الصدد، على الحاجة إلى مواصلة المساعدة الدولية دعما لبناء القدرات المحلية في مجالات من قبيل التعليم، والصحة، والزراعة، والتنمية الريفية، والقضاء، والحكم والإدارة العامة، والأمن، وسيادة القانون والنظام؛
</seg>
<seg id="9594">
        5 - ترحب بانعقاد مؤتمرات المانحين لصالح تيمور الشرقية في طوكيو في كانون الأول/ديسمبر 1999، وفي لشبونة في حزيران/يونيه 2000، وفي بروكسل في كانون الأول/ديسمبر 2000، وفي كانبرا في حزيران/يونيه 2001، وكذلك في أوسلو في كانون الأول/ديسمبر 2001، التي ركزت على الميزانية الوطنية والانتقال صوب الاستقلال داخل تيمور الشرقية في أربعة مجالات رئيسية هي: مجالات السياسة، والإدارة العامة، والمالية العامة، وإعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي، وتحث المجتمع الدولي على الوفاء بما قدمه من وعود لتلبية الاحتياجات الخارجية لدى تيمور الشرقية في مجال الإصلاح والتعمير والتنمية؛
</seg>
<seg id="9595">
        6 - ترحب أيضا بالإصدار الرسمي للإعلان المشترك لصالح لاجئي تيمور الشرقية الذي أعلنته حكومة إندونيسيا والأمم المتحدة في جاكرتا في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛
</seg>
<seg id="9596">
        7 - ترحب كذلك بإجراء انتخابات الجمعية التأسيسية في تيمور الشرقية في 30 آب/أغسطس 2001، وتعيين أعضاء الحكومة الانتقالية الثانية، وجميعهم من مواطني تيمور الشرقية، في 20 أيلول/سبتمبر 2001؛
</seg>
<seg id="9597">
        8 - تسلم بأن إنشاء إدارة حكومية فعالة وبدء عملها هو عامل حاسم في تعزيز تهيئة بيئة اجتماعية واقتصادية وسياسية مستقرة وآمنة داخل تيمور الشرقية، وتحث، في هذا الصدد، المجتمع الدولي على مواصلة دعم الجهود الرامية إلى بناء المؤسسات وتدريب موظفي الخدمة المدنية، ولا سيما في مجالات المالية العامة، والقضاء، والإدارة العليا، ووضع وصون النظم الإدارية المركزية اللازمة للحكومة؛
</seg>
<seg id="9598">
        9 - ترحب بمواصلة المجتمع الدولي الوفاء باحتياجات المعونة الغذائية، وتهيب بالأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، والدول الأعضاء، والمنظمات غير الحكومية مساعدة مواطني تيمور الشرقية على كفالة تحقيق التنمية المستدامة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="9599">
        10 - توصي بأن تظل احتياجات البنية الأساسية المتبقية نقطة تركيز أساسية في المساعدة الدولية في مجالات من قبيل إعادة تشييد وإصلاح المباني العامة، والمرافق التعليمية، والطرق والخدمات العامة، بما في ذلك المياه والمرافق الصحية وإمدادات الكهرباء؛
</seg>
<seg id="9600">
        11 - تشيد بالاستجابة الدولية السريعة بتقديم الخدمات الصحية للسكان بصفة عامة، بما في ذلك التنفيذ المبكر لبرامج التحصين والوقاية من الأمراض، والرعاية في مجال الصحة الإنجابية، وبرامج تغذية الأطفال، مع التسليم في الوقت ذاته بوجود حاجة إلى مزيد من المساعدة لإعادة بناء المستشفيات، وتدريب المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز بناء القدرات من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها الصحة العامة من جراء أمراض من قبيل السل، والملاريا، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="9601">
        12 - ترحب باستمرار إعادة فتح المدارس، وتوفير المواد التعليمية وتوزيعها، وتدريب المعلمين، مع التأكيد في الوقت ذاته على الحاجة إلى بناء القدرات، ولا سيما في مجال التعليم الثانوي والعالي، وإلى استمرار الاهتمام باحتياجات إعادة تأهيل الأطفال المتضررين من العنف، بما في ذلك تقديم الدعم النفسي لهم؛
</seg>
<seg id="9602">
        13 - تسلم بما تبذلـه حكومة إندونيسيا من جهود، بالتعاون مع الإدارة المؤقتة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وغير ذلك من المنظمات الإنسانية، بغرض تيسير عودة لاجئي تيمور الشرقية من تيمور الغربية طوعا وعلى نحو منظم، وتشجع حكومة إندونيسيا على مواصلة ما تبذله من جهود من أجل توفير أمن فعال داخل وحول مخيمات اللاجئين داخل تيمور الغربية بغرض تيسير عودة اللاجئين طوعا وفي أمان؛
</seg>
<seg id="9603">
        14 - تؤكد من جديد الحاجة إلى كفالة وصول موظفي الشؤون الإنسانية وما يقدمونه من مساعدة إلى جميع المحتاجين في أمان ودون معوقات، وتسلم، في هذا الصدد، بمواصلة حكومة إندونيسيا تنفيذ قرار مجلس الأمن 1319 (2000)، وتشجع الحكومة على مواصلة ما تبذلـه من جهود في هذا الصدد بالتعاون التام مع الدول الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وتشدد على أهمية مواصلة تقديم المساعدة الدولية بغرض دعم جهود حكومة إندونيسيا والمنظمات ذات الصلة الرامية إلى الوفاء باحتياجات لاجئي تيمور الشرقية داخل تيمور الغربية، من خلال أمور منها المساعدة على إعادتهم طوعا إلى بلدهم أو إعادة توطينهم، والإسهام في تلبية احتياجات المساعدة الإنسانية داخل مخيمات تيمور الغربية؛
</seg>
<seg id="9604">
        15 - تحث الأمم المتحدة على مواصلة العمل على تلبية احتياجات تيمور الشرقية في مجال الإصلاح والتعمير والتنمية؛
</seg>
<seg id="9605">
        16 - تطلب إلى الأمين العام إعداد تقرير عن تنفيذ هذا القرار من أجل أن تنظر فيه الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="9606">
        القرار 56/105
</seg>
<seg id="9607">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.53 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أفغانستان، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بليز، بنما، بيرو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، السلفادور، شيلي، غواتيمالا، كوستاريكا، كولومبيا، لبنان، المكسيك، نيكاراغوا، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="9608">
        56/105- تقديم المساعدة والتعاون الدوليين للتحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى
</seg>
<seg id="9609">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9610">
        إذ تعيد تأكيد القرارات التي تشدد فيها على أهمية الدعم والتعاون والمساعدة الاقتصادية والمالية والتقنية الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف لحفظ وتوطيد السلام في أمريكا الوسطى في أعقاب الصراعات المسلحة وتقر فيها بتلك الأهمية، ولا سيما قراراتهـا 49/21 طاء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/58 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمـــــــبر 1995، و 50/132 المؤرخ 20 كـــــانون الأول/ديســــمبر 1995، و 52/169 زاي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/96 هاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1999، التي تشكل إطارا مرجعيا لتقديم المساعدة والتعاون الدوليين للتحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى([1]) انظر A/49/580-S/1994/1217، المرفق الأول.) دعما للجهود الوطنية الرامية إلى جعل أمريكا الوسطى منطقة سلام وحرية وديمقراطية وتنمية،
</seg>
<seg id="9611">
        وإذ تلاحظ أن بلدان أمريكا الوسطى قد أحرزت تقدما كبيرا فــي توطيـد الديمقراطية والحكم الرشيد، وتعزيز الحكومات المدنية، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، والعمل على إصلاح الدولة والاقتصاد، فضلا عن التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي، الأمر الذي يدل على رغبة شعوب أمريكا الوسطى في العيش والازدهار في جو يسوده السلام والتضامن،
</seg>
<seg id="9612">
        وإذ تشدد على أهمية وفعالية الالتزامات التي تعهّد بها رؤساء بلدان أمريكا الوسطى في مختلف اجتماعات القمة الرئاسية للمنطقة، ولا سيما الالتزامات التي تشكل الإطار المرجعي العام لتعزيز وتوطيد السلام والحرية والديمقراطية والتنمية البشرية المستدامة في أمريكا الوسطى،
</seg>
<seg id="9613">
        وإذ تشدد أيضا على تعزيز المركز المعني بتنسيق الحد من الكوارث الطبيعية في أمريكا الوسطى الذي يعود بفوائد جمة على المنطقة دون الإقليمية في سياق وضعها لاستراتيجيات أكثر فعالية من أجل التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="9614">
        وإذ تقر بالضعف البالغ لأشد قطاعات السكان فقرا، ولا سيما قطاعات النساء والأطفال، وبعدم كفاية المؤسسات المحلية والوطنية الموجودة لمواجهة الكوارث الطبيعية المتواترة،
</seg>
<seg id="9615">
        وإذ تلاحظ أن مختلف الظواهر الطبيعية التي ألمَّت بالمنطقة هـي مـن العوامل التي عرّضت للخطر التنوع البيولوجي في أمريكا الوسطى،
</seg>
<seg id="9616">
        وإذ تلاحظ أيضا عقد اجتماع الفريق الاستشاري الإقليمي المعني بالتحول والتحديث في أمريكا الوسطى، الذي استضافه مصرف التنمية للبلدان الأمريكية بالاشتراك مع حكومة إسبانيا، في مدريد يومي 8 و 9 آذار/مارس 2001، والذي تناول موضوعا رئيسيا هو استعراض الاستراتيجية الإقليمية لتعزيز التكامل والتعاون الإقليميين وما تسهم به في التخفيف من حدة الفقر والتعجيل بخطى النمو المستدام،
</seg>
<seg id="9617">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن حكومات المنطقة اعتبرت الفترة من 2000 إلى 2004 الفترة الخمسية للحد من أوجه الضعف في مواجهة الكوارث الطبيعية ومن آثارها في أمريكا الوسطى، وأن رؤساء بلدان المنطقة اعتمدوا، في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999 في إعلان غواتيمالا الثاني([1]) انظر A/54/630، المرفق.)، الإطار الاستراتيجي للحد من أوجه الضعف ومن الكوارث في أمريكا الوسطى الذي يتضمن مبادئ توجيهية لوضع وتحديـث وتحسين وتطوير خطـط إقليمية للحد مـن أوجـه الضعف في مواجهة الكوارث الطبيعية ومــن آثارهـا، والإدارة المتكاملة للموارد المائية وحفظها، واتقاء حرائق الغابات والسيطرة عليها،
</seg>
<seg id="9618">
        وإذ تؤكد أن من الأساسي للحد من ضعف المنطقة في مواجهة الكوارث الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة تحقيق الأولويات الوطنية المحددة في برنامج التحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفي مجالي الأمن العام والتكامل الإقليمي،
</seg>
<seg id="9619">
        وإذ ترى أنـه مـن الضروري كفالة إزالة الألغام المضادة للأفراد من أراضي أمريكا الوسطى، وتأهيـل ضحايا تلك الألغام وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، وذلـك مــن أجــل إعادة الظروف الطبيعية للتنمية المتكاملة في المنطقة،
</seg>
<seg id="9620">
        وإذ تعترف بالمساهمة القيّمة والفعالة المقدمة من الأجهزة والمؤسسات والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ومن مختلف الآليات الحكومية وغير الحكومية، والجهات المانحة والفريق الاستشاري الإقليمي المعني بالتحول والتحديث في أمريكا الوسطى، وبأهمية الحوار السياسي والتعاون الجاريين بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا الوسطى، والمبادرة المشتركة بين البلدان الصناعية الأعضاء في مجموعة الأربعة والعشرين وبلدان مجموعة الثلاثة (فنزويلا وكولومبيا والمكسيك)، في التقدم المحرز نحو توطيد السلام والحرية والديمقراطية وتحقيق أهداف التحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى،
</seg>
<seg id="9621">
        وإذ تعيد تأكيد ضرورة مواصلة تركيز الاهتمام على الحالة في أمريكا الوسطى من أجل إزالة الأسباب الجذرية للصراعات المسلحة التي أعاقت التنمية في المنطقة، وتفادي حدوث انتكاسة في المنجزات التي تحققت،
</seg>
<seg id="9622">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأميـن العـام([1]) A/56/158.)؛
</seg>
<seg id="9623">
        2 - تؤكـد أهميــة دعــم وتعزيز الجهود التـي تبذلها بلـدان أمريكـا الوسطـى لتنفيذ الإطــار الاستراتيجي للحد من أوجه الضعف والكوارث في أمريكا الوسطى، الذي اعتمده رؤساء تلك البلدان فـي إعـلان غواتيمالا الثاني في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999(187)، ومشاريع وبرامج الفترة الخمسية للحد من أوجه الضعف في مواجهة الكوارث الطبيعية ومن آثارها في أمريكا الوسطى، بما يتفق وعملية التحوّل والتنمية المستدامة في المنطقة التي تشمل المبادئ التوجيهية الأساسية لاتقاء الأضرار والتخفيف من حدتها، مع إيلاء عناية خاصة للفئات والقطاعات الأشد ضعفا، كما تحددها مستويات الفقر والتهميش؛
</seg>
<seg id="9624">
        3 - تلاحظ ما بذل من جهود وما تحقق من إنجازات في مجال إزالة الألغام في أمريكا الوسطى، وتناشد أجهزة منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام بالأمانة العامة، ومنظمة الدول الأمريكية، وكذلك المجتمع الدولي، مواصلة تقديم الدعم المادي والتقني والمالي الذي تحتاج إليه حكومات أمريكا الوسطى لاستكمال أنشطة إزالة الألغام والتوعية بخطرها ومساعدة ضحاياها في المنطقة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وللأحكام المتعلقة بالتعاون والمساعدة الدوليين الواردة في اتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.)؛
</seg>
<seg id="9625">
        4 - تشدد على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي تعاونه مع بلدان أمريكا الوسطى وتقديم المساعدة إليها، بما في ذلك توفير الموارد المالية، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، دعما لتحقيق التنمية المستدامة وتوطيدا للسلام والحرية والديمقراطية في المنطقة؛
</seg>
<seg id="9626">
        5 - تلاحظ مع التقدير تنقيح برنامج التعاون دون الإقليمي فــي أمريكا الوسطى، الذي أنشأه برنامج الأمــم المتحدة الإنمائي فــي عـام 1996، والبرامج الوطنية لوكالات الأمم المتحدة الأخرى، القائمة على أساس الاستراتيجية الإقليمية من أجل التحوّل والتحديث في أمريكا الوسطى، وأهدافها الرئيسية هي: الحد من أوجه الضعف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتحويل قطاعات الإنتاج؛ والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛ وزيادة مشاركة المجتمع المدني في عملية التنمية؛
</seg>
<seg id="9627">
        6 - تلاحظ مع الارتياح التقدم المحرز في إنشاء ممر بيولوجي لأمريكا الوسطى، الذي يجري استحداثه اعتمادا على أموال خاصة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومرفق البيئة العالمية من خلال البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، والوكالة الألمانية للتعاون التقني، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛
</seg>
<seg id="9628">
        7 - تؤيد قرار حكومات أمريكا الوسطى تركيز جهودها على تنفيذ برامج محدَّثة تتضمن استراتيجيات لتحقيق التنمية البشرية المستدامة في الميادين ذات الأولوية التي سبق تحديدها، مما يساعد على توطيد الديمقراطية ومعالجة أوجه التفاوت الاجتماعي، والتصدي للفقر المدقع؛
</seg>
<seg id="9629">
        8 - تطلب إلى الأمين العام وإلى الأجهزة والمؤسسات والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وإلى جميع الدول، والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، مواصلة تقديم الدعم اللازم لبلوغ أهداف برنامج التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى، بما فيها الأهداف التي يُسعى إلى تحقيقها في إطار الفترة الخمسية للحد من أوجه الضعف في مواجهة الكوارث الطبيعية ومن آثارها في أمريكا الوسطى؛
</seg>
<seg id="9630">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="9631">
        10 - تقرر أن تنظر في دورتها الثامنة والخمسين في مسألة تقديم المساعدة والتعاون الدوليين للتحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى.
</seg>
<seg id="9632">
        القرار 56/106
</seg>
<seg id="9633">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.54 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، إريتريا، أنغولا، أوغندا، آيرلندا، إيطاليا، باكستان، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، زمبابوي، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، الصين، العراق، عمان، غانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، قطر، كوت ديفوار، الكويت، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، النمسا، النيجر، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="9634">
        56/106 - تقديم المساعدة من أجل الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي والاجتماعي في الصومال
</seg>
<seg id="9635">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9636">
        إذ تشير إلى قراراتها 47/160 الــــمؤرخ 18 كانــــــون الأول/ديسمـــــــــــبر 1992، و 48/201 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/21 لام المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/58 زاي المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/30 زاي المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/169 لام المؤرخ 16 كانون الأول/ديســــمبر 1997، و 53/1 ميم المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/96 دال المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/168 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، و كذلك إلى قرارات ومقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن المساعدة الطارئة المقدمة إلى الصومال،
</seg>
<seg id="9637">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 733 (1992) المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 1992 وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة التي حث فيها المجلس، في جملة أمور، جميع الأطراف والحركات والفصائل في الصومال على أن تيسر جهود الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة إلى السكان المتضررين في الصومال، وأكد فيها من جديد الدعوة إلى الاحترام الكامل لأمن وسلامة موظفي تلك المنظمات وضمان حرية التنقل الكاملة لهم في مقديشو وما حولها، وفي سائر أرجاء الصومال،
</seg>
<seg id="9638">
        وإذ تشير كذلك إلى بيان رئيس مجلس الأمن الصادر في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001([1]) S/PRST/2001/30.) الذي يؤكد فيه مجلس الأمن من جديد على تأييده لنتائج مؤتمر السلام الوطني الصومالي، المعقود في عرتة، جمهورية جيبوتي، ولإنشاء الجمعية الوطنية الانتقالية والحكومة الوطنية الانتقالية، ويحث فيه الحكومة على أن تواصل، بروح الحوار البناء، عملية إشراك جميع المجموعات في البلاد، بما في ذلك المناطق الشمالية - الشرقية والشمالية - الغربية، بهدف الإعداد لوضع ترتيبات الحكم الدائم من خلال العملية الديمقراطية،
</seg>
<seg id="9639">
        وإذ تلاحظ التعاون القائم بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبلدان الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وفي منتدى شركائها، وحركة بلدان عدم الانحياز وغيرها في الجهود المبذولة من أجل حل الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية في الصومال، ومع مراعاة احترام سيادة الصومال وسلامة أراضيه ووحدته،
</seg>
<seg id="9640">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود المستمرة التي يبذلها الأمين العام من أجل مساعدة الشعب الصومالي في جهوده الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية،
</seg>
<seg id="9641">
        وإذ تشيد بمبادرة رئيس جمهورية جيبوتي الهادفة إلى إعادة السلام والاستقرار إلى الصومال، وإذ تلاحظ مع التقدير ما بذلته حكومة جيبوتي وشعبها من جهود لاستضافة وتيسير مؤتمر السلام الوطني الصومالي،
</seg>
<seg id="9642">
        وإذ ترحب بنتائج عملية عرتة للسلام، بقيادة جيبوتي وتحت رعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، التي تنص على إنشاء برلمان وطني انتقالي وتشكيل حكومة وطنية انتقالية،
</seg>
<seg id="9643">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أن الولاية المنصوص عليها في الميثاق الوطني الانتقالي الساري لمدة ثلاث سنوات تشدد على أولويات تشمل المصالحة، وتسريح الميليشيات المسلحة، ورد الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين، وإجراء تعداد وطني للسكان، ووضع دستور جديد، وإرساء أسس الديمقراطية، وإعادة التأهيل، والإنعاش، والتعمير،
</seg>
<seg id="9644">
        وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها الحكومة الوطنية الانتقالية في الصومال لتحقيق المصالحة الوطنية داخل الصومال، وإذ تسلم بأنه قد أحرز في بعض الأقاليم تقدم في استعادة الاستقرار الاقتصادي والإداري، وإذ تحث الحكومة والزعماء السياسيين والتقليديين والفصائل السياسية والتقليدية على بذل كل جهد ممكن لإنجاز عملية السلام والمصالحة دون شروط مسبقة وبالحوار وبإشراك جميع الأطراف انطلاقا من روح الاحترام المتبادل والتسامح،
</seg>
<seg id="9645">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن عدم وجود مؤسسات مدنية فعالة في الصومال لا يزال يعيق التنمية الشاملة المستدامة، وأنه رغم أن البيئة في بعض أنحاء البلاد قد أصبحت مواتية بدرجة أكبر للقيام ببعض أعمال التعمير والأعمال الموجهة نحو التنمية فإن الحالة الإنسانية والأمنية لا تزال هشة في الأجزاء الأخرى،
</seg>
<seg id="9646">
        وإذ تؤكد من جديد دعمها للاستراتيجية المشتركة الرامية إلى توفير مساعدة موجهة من جانب منظومة الأمم المتحدة تركز على إعادة تأهيل البنية الأساسية وتعميرها وعلى الأنشطة المجتمعية المستدامة، وعلى الأهمية التي توليها لضرورة التنسيق والتعاون الفعالين فيما بين وكالات الأمم المتحدة وشركائها،
</seg>
<seg id="9647">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/389.)،
</seg>
<seg id="9648">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها لما يقدمه عدد من الدول والمنظمات ذات الصلة من مساعدة إنسانية ودعم لإعادة التأهيل بغية التخفيف مما يعانيه السكان المتضررون في الصومال من مشاق ومآسي،
</seg>
<seg id="9649">
        وإذ تسلم بأنه رغم أن الحالة الإنسانية في بعض أجزاء الصومال لا تزال هشة، فإنه يوجد ما يدعو إلى مواصلة عملية الإصلاح والتعمير الجارية جنبا إلى جنب مع عملية المصالحة الوطنية، دون المساس بتقديم المساعدة الغوثية الطارئة، حيثما وكلما لزمت، وحسبما تسمح به الحالة الأمنية،
</seg>
<seg id="9650">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أن احتمالات القيام بأنشطة إنسانية وتعميرية وإنمائية قد أصبحت أفضل في بعض أنحاء البلد، بفضل إقامة هياكل إدارية أقوى، والالتزام المتمثل في إرساء دعائم حكم القانون بصفة عامة، وما تقوم به بعض السلطات الإقليمية وفئات المجتمع المدني من دور قيادي يرمي إلى إيجاد بديل يضم الجميع عوضا عما كان سائدا في الصومال من انقسام بين الفصائل،
</seg>
<seg id="9651">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أيضا جهود منظومة الأمم المتحدة الرامية إلى التعامل مع المجتمعات الصومالية على الصعيد المحلي بشكل مباشر، كلما أمكن ذلك، وإذ تشدد على الحاجة إلى التنسيق مع الحكومة الوطنية الانتقالية والسلطات المحلية والإقليمية،
</seg>
<seg id="9652">
        وإذ ترحب بأن الأمم المتحدة، في شراكة مع شيوخ الصومال وغيرهم من القادة المحليين والنظراء المحليين من ذوي المهارات على مستوى القاعدة الشعبية، ومع المنظمات الصومالية المهتمة والمهنيين المهتمين في الشتات، وكذلك المنظمات غير الحكومية، توالي التركيز على برنامج للمساعدة يضم النهجين الإنساني والإنمائي، نظرا لاختلاف الأوضاع في مختلف المناطق،
</seg>
<seg id="9653">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية مواصلة تنفيذ قرارها 47/160 من أجل إنعاش الخدمات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية، على الصعيدين المحلي والإقليمي وفي جميع أنحاء البلاد،
</seg>
<seg id="9654">
        1 - تعرب عن امتنانها للجهود الإضافية التي بذلت لتنفيذ قرارها 47/160 بهدف إنعاش الخدمات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والإقليمي وفي جميع أنحاء البلاد؛
</seg>
<seg id="9655">
        2 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لما يبذله من جهود متواصلة لا تكل من أجل تعبئة المساعدة المقدمة إلى شعب الصومال؛
</seg>
<seg id="9656">
        3 - ترحب بالجهود الجارية التي تبذلها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبلدان الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وفي منتدى شركائها، وحركة بلدان عدم الانحياز وغيرها، للإسهام بشكل إيجابي في عملية المصالحة في الصومال؛
</seg>
<seg id="9657">
        4 - ترحب أيضا باستراتيجية الأمم المتحدة التي تركز على تنفيذ الأنشطة المحلية التي ترمي إلى إعادة بناء البنية الأساسية المحلية وزيادة الاعتماد على الذات لدى السكان المحليين، وبالجهود الجارية التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة، ونظيراتها الصومالية وشريكاتها من المنظمات، لإقامة ومواصلة آليات التنسيق والتعاون الوثيقين المتاحة لتنفيذ برامج الإغاثة وإعادة التأهيل والتعمير؛
</seg>
<seg id="9658">
        5 - تلاحظ مع التقدير النهج الكلي والمحدد الأولويات التي تتبعه منظومة الأمم المتحدة في معالجة الأزمة المستمرة في بعض أجزاء الصومال، بينما تأخذ على عاتقها التزامات طويلة الأجل بالاضطلاع بأنشطة ترمي إلى إعادة التأهيل والإنعاش والتنمية في أجزاء البلد الأكثر استقرارا؛
</seg>
<seg id="9659">
        6 - تؤكد على المبدأ الذي يقضي بأن يتحمل الشعب الصومالي المسؤولية الأساسية عن تنمية بلده وعن استدامة برامج المساعدة في إعادة التأهيل والتعمير، وتؤكد من جديد على الأهمية التي تعلِّقها على وضع ترتيبات عملية للتعاون بين منظومة الأمم المتحدة وشريكاتها من المنظمات ونظيراتها الصوماليات، من أجل التنفيذ الفعال لأنشطة إعادة التأهيل والتنمية في جميع أنحاء البلد التي يسودها السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="9660">
        7 - تحث جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية على مواصلة تنفيذ قرار الجمعية 47/160 من أجل مساعدة الشعب الصومالي على الشروع في إعادة تأهيل الخدمات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية، وفي بناء المؤسسات بهدف استعادة الإدارة المدنية على جميع المستويات في جميع أنحاء البلد التي يسودها السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="9661">
        8 - تحث بشدة جميع الفئات السياسية في الصومال، ولا سيما الفئات التي لم تشترك في عملية عرتة للسلام، على المشاركة في عملية السلام الجارية وعلى إقامة حوار بنَّاء مع الحكومة الوطنية الانتقالية، من أجل تحقيق مصالحة وطنية تتيح إمكانية الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التعمير والتنمية، والمحافظة على التقدم الاقتصادي والإداري الذي تحقق في العديد من المناطق؛
</seg>
<seg id="9662">
        9 - تهيب بجميع الأطراف، وبكل واحد من الزعماء السياسيين وكل واحدة من الفصائل السياسية في الصومال، كفالة الاحترام التام لأمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية، وضمان حرية التنقل التامة والسلامة وإمكانية الوصول إلى جميع أنحاء الصومال لهؤلاء الموظفين؛
</seg>
<seg id="9663">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعبئة المساعدة الدولية التي تقدم إلى الصومال في المجال الإنساني وفي مجال إعادة التأهيل والتعمير؛
</seg>
<seg id="9664">
        11 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يقدم مساعدة متواصلة ومتزايدة استجابة لنداء الأمم المتحدة الموحد المشترك بين الوكالات لتقديم المساعدة إلى الصومال في مجالات الإغاثة وإعادة التأهيل والتعمير؛
</seg>
<seg id="9665">
        12 - تطلب إلى الأمين العام، نظرا للحالة الحرجة السائدة في الصومال، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="9666">
        القرار 56/107
</seg>
<seg id="9667">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.55 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بيلاروس، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، شيلي، الصومال، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كولومبيا، لبنان، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="9668">
        56/107 - تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ
</seg>
<seg id="9669">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9670">
        إذ تشير إلى قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 والمبادئ التوجيهية الواردة في مرفقه، وإلى قرارات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأخرى ذات الصلة، وإلى استنتاجات المجلس المتفق عليها،
</seg>
<seg id="9671">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/95-E/2001/85.)،
</seg>
<seg id="9672">
        وإذ تحيط علما أيضا بمذكرة الأمين العام عن تعزيز أداء الصندوق الدائر المركزي للطوارئ والاستفادة منه([1]) A/55/649.)، التي قدمت إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين عملا بقرارها 54/95 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="9673">
        وإذ تقر بأهمية الصندوق الدائر كآلية تدفق نقدي الغرض منها تصدي مؤسسات منظومة الأمم المتحدة للطوارئ في الوقت المناسب وبصورة فورية وفعالة ومنسقة،
</seg>
<seg id="9674">
        وإذ تقر أيضا بأن نمط الاستفادة من الصندوق الدائر كان متفاوتا في السنوات الأخيرة وبضرورة العمل على أن يُستخدم الصندوق حيثما تكون الحاجات على أشد وأمس ما يكون،
</seg>
<seg id="9675">
        1 - ترحب بعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجزء الرابع المتعلق بالشؤون الإنسانية خلال دورته الموضوعية لعام 2001؛
</seg>
<seg id="9676">
        2 - تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مواصلة النظر في سبل مواصلة تعزيز الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية من دورات المجلس التي تُعقد في المستقبل؛
</seg>
<seg id="9677">
        3 - تؤكد على أهمية مناقشة السياسات والأنشطة الإنسانية في الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="9678">
        4 - تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة، والحكومات، والمنظمات غير الحكومية، أن تتعاون مع الأمين العام ومنسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ لضمان تنفيذ ومتابعة الاستنتاجات المتفق عليها في الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في حينها؛
</seg>
<seg id="9679">
        5 - ترحب بالتقدم الذي أحرزه منسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة في تعزيــز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="9680">
        6 - تعرب عن بالغ تقديرها للحكومات التي ساهمت في الصندوق الدائر المركزي للطوارئ؛
</seg>
<seg id="9681">
        7 - تشجع على تحسين الاستفادة من الصندوق الدائر، وفي هذا السياق تؤيد اقتراح الأمين العام توسيع نطاق استخدام الصندوق بحيث يشمل المساعدة الإنسانية المقدمة في حالات الكوارث الطبيعية، والمساعدة الإنسانية المقدمة للاحتياجات الجديدة في حالات الطوارئ الطويلة وفي الترتيبات المتعلقة بسلامة موظفي الاستجابة لحالات الطوارئ العاملين في الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بها؛
</seg>
<seg id="9682">
        8 - تقرر أن يتم عند استخدام الصندوق الدائر على نطاق موسع، اتباع الإجراءات والصلاحيات ذاتها التي تحددت في القرار 46/182 بالنسبة لدفع السلف ورد مبالغها لموارد الصندوق؛
</seg>
<seg id="9683">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع الحكومات بانتظام على استخدام الصندوق الدائر، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن الاستفادة من الصندوق وعن التحسينات الأخرى الممكن إدخالها على اختصاصاته بغية تعزيز عمله والاستفادة منه، فيما يتصل، في جملة أمور، بالحاجة الماسة إلى تقديم مساعدات عاجلة إلى الكثير مما يسمى حالات الطوارئ المنسية التي لا تخصص لها أموال كافية؛
</seg>
<seg id="9684">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، عن طريق الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2002، تقريرا عن التقدم المحرز في تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، بما في ذلك تنفيذ ومتابعة استنتاجات المجلس المتفق عليها والتقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="9685">
        القرار 56/108
</seg>
<seg id="9686">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.56 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، إريتريا، أوغندا، إيطاليا، بنن، بوركينا فاصو، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، السنغال، السودان، الصومال، عمان، غابون، غينيا، فرنسا، كوت ديفوار، الكويت، كينيا، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، موريتانيا، ناميبيا، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="9687">
        56/108- تقديم المساعدة لتعمير وتنمية جيبوتي
</seg>
<seg id="9688">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9689">
        إذ تشير إلى قرارها 54/96 جيم المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1999، وإلى قراراتها السابقة بشأن تقديم المساعدة الاقتصادية إلى جيبوتي،
</seg>
<seg id="9690">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="9691">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان بروكسل([1]) A/CONF.191/12.) وبرنامج العمل للعقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/CONF.191/11.)، اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا في 20 أيار/مايو 2001، فضلا عن الالتزامات المتبادلة المتعهد بها في تلك المناسبة والأهمية المعلقة على متابعة المؤتمر وتنفيذ برنامج العمل،
</seg>
<seg id="9692">
        وإذ تدرك أن جيبوتي مدرجة ضمن قائمة أقل البلدان نموا وأنها تحتل المرتبة السابعة والثلاثين بعد المائة من بين البلدان الاثنين والستين بعد المائة المشمولة بالدراسة الواردة في تقرير التنمية البشرية لعام 2000([1]) نشر لحساب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بواسطة مطبعة جامعة أكسفورد، نيويورك، 2001.)،
</seg>
<seg id="9693">
        وإذ تلاحظ أن الجهود المبذولة في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جيبوتي يعيقها شدة تقلب الأحوال المناخية المحلية، ولا سيّما حالات الجفاف الدورية، وأن تنفيذ برامج التعمير والتنمية يقتضي تكريس موارد كبيرة تفوق قدرة ذلك البلد،
</seg>
<seg id="9694">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الحالة في جيبوتي قد تفاقمت نتيجة لحالة الجفاف في القرن الأفريقي، وإذ تلاحظ كذلك وجود عشرات الآلاف من اللاجئين والمشردين من بلدانهم، مما أجهد بشكل خطير الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية الهشة في جيبوتي وتسبب في مشاكل أمنية في ذلك البلد، وبخاصة في مدينة جيبوتي،
</seg>
<seg id="9695">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن حكومة جيبوتي تواصل تنفيذ برنامج للتكيف الهيكلي، واقتناعا منها بضرورة دعم برنامج الإنعاش المالي ذلك واتخاذ تدابير فعالة بغية تخفيف حدة الآثار المترتبة عليه، وبخاصة الآثار الاجتماعية، كي يحقق البلد نتائج اقتصادية دائمة،
</seg>
<seg id="9696">
        وإذ تلاحظ مع الامتنان الدعم الذي قدمته بلدان ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية مختلفة لعمليات الإغاثة وتسريح القوات والإصلاح،
</seg>
<seg id="9697">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/264.)؛
</seg>
<seg id="9698">
        2 - تعلن عن تضامنها مع حكومة وشعب جيبوتي، اللذين ما زالا يواجهان تحديات حاسمة تُعزى بوجه خاص إلى شُح الموارد الطبيعية والظروف المناخية القاسية واستمرار الحالة الحرجة في القرن الأفريقي؛
</seg>
<seg id="9699">
        3 - تلاحظ مع القلق ظاهرة الجفاف الدورية في جيبوتي، التي تسبب كارثة إنسانية كبيرة لعشرات الآلاف من السكان، وبخاصة الضعفاء منهم، وتطلب إلى المجتمع الدولي أن يستجيب للنداء الموجه من الحكومة؛
</seg>
<seg id="9700">
        4 - تشجع حكومة جيبوتي على أن تواصل، على الرغم من الظروف الاقتصادية والإقليمية الصعبة، مواصلة بذل جهودها الجادة لتوطيد الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="9701">
        5 - تلاحظ مع الارتياح تنفيذ جيبوتي لبرنامج التكيف الهيكلي، وتناشد، في هذا السياق، جميع الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والوكالات المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية، الاستجابة على نحو واف لاحتياجات البلد المالية والمادية؛
</seg>
<seg id="9702">
        6 - تلاحظ مع الارتياح أيضا اتفاق السلام العام الذي أبرم بين الحكومة والمعارضة في 12 أيار/مايو 2001؛
</seg>
<seg id="9703">
        7 - ترى أن عملية تسريح القوات وإعادة إدماج وتوظيف الجنود المسّرحين من الأمور الأساسية ليس من أجل الإنعاش الوطني فحسب، بل أيضا من أجل نجاح الاتفاقات مع المؤسسات المالية الدولية ومن أجل توطيد دعائم السلام، وترى أن العملية تتطلب موارد كبيرة تفوق قدرة ذلك البلد؛
</seg>
<seg id="9704">
        8- تعرب أيضا عن امتنانها للمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، لما قدمته من مساهمات لإنعاش جيبوتي، وتدعوها إلى مواصلة بذل جهودها؛
</seg>
<seg id="9705">
        9- تعرب عن تقديرها للأمين العام لجهوده المتواصلة الرامية إلى توعية المجتمع الدولي بالصعوبات التي تواجهها جيبوتي؛
</seg>
<seg id="9706">
        10 - تلاحظ مع الامتنان دعم جيبوتي لجهود السلام الإقليمية والتزامها بالجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الإرهاب؛
</seg>
<seg id="9707">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، في تعاون وثيق مع حكومة جيبوتي، بذل جهوده الرامية إلى تعبئة الموارد اللازمة لإيجاد برنامج فعّال للمساعدات المالية والتقنية والمادية لجيبوتي؛
</seg>
<seg id="9708">
        12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا بشأن التقدم المحرز في تقديم المساعدة الاقتصادية إلى جيبوتي وبشأن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="9709">
        القرار 56/109
</seg>
<seg id="9710">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.57 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، أوزبكستان، أوكرانيا، بلغاريا، بنما، بولندا، بيلاروس، تركمانستان، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، الصين، طاجيكستان، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، مالطة، مصر، الهند، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="9711">
        56/109 - تعزيز التعاون الدولي وتنسيق الجهود في دراسة الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتخفيفها وتقليلها
</seg>
<seg id="9712">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9713">
        إذ تشير إلى قراراتهــــــا 45/190 المـــــؤرخ 21 كــــانون الأول/ديســمبر 1990، و 46/150 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمــبر 1991، و 47/165 المؤرخ 18 كانــون الأول/ ديسمــبر 1992، و 48/206 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/172 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/97 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1999، وكذلك القرار 55/171 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن إغلاق منشأة تشيرنوبيل للطاقة النووية، وإذ تحيط علما بالمقررات التي اتخذتها أجهزة ومؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة تنفيذا لتلك القرارات،
</seg>
<seg id="9714">
        وإذ تشير إلى قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990/50 المؤرخ 13 تموز/ يوليه 1990، و1991/51 المؤرخ 26 تموز/يوليه 1991، و1992/38 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1992، ومقرر المجلس 1993/232 المؤرخ 22 تموز/يوليه 1992،
</seg>
<seg id="9715">
        وإدراكا منها للطابع الطويل الأجل لآثار الكارثة التي شهدتها منشأة تشيرنوبيل للطاقة النووية، التي كانت كارثة تكنولوجية كبرى من حيث نطاقها وتعقيدها وما ترتب عليها من آثار إنسانية وبيئية واجتماعية واقتصادية وصحية ومن مشاكل تثير قلقا مشتركا لدى الجميع ويتطلب حلها توسيع وتنشيط التعاون الدولي وتنسيق الجهود المبذولة في هذا الميدان على الصعيدين الدولي والوطني،
</seg>
<seg id="9716">
        وإذ تعرب عن القلق الشديد إزاء الآثار المستمرة لهذا الحادث على حياة وصحة البشر، ولا سيما الأطفال، في المناطق المتضررة في الاتحاد الروسي وبيلاروس وأوكرانيا، وكذلك في البلدان المتضررة الأخرى،
</seg>
<seg id="9717">
        وإذ تعترف بأهمية الجهود الوطنية التي تضطلع بها حكومات الاتحاد الروسي وبيلاروس وأوكرانيا من أجل تخفيف الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتقليلها،
</seg>
<seg id="9718">
        وإذ تشدد على أهمية قيام سلطات البلدان المتضررة بتوفير التعاون التام والمساعدة في تيسير الجهود المبذولة للتخفيف من الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل، بما في ذلك الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وإذ تعرب عن تقديرها للتقدم المحرز بالفعل في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="9719">
        وإذ تلاحظ مع التقدير المساهمات المقدمة من الدول ومن مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لتطوير التعاون من أجل تخفيف الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتقليلها، وكذلك أنشطة المنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات وأنشطة المنظمات غير الحكومية، فضلا عن الأنشطة الثنائية،
</seg>
<seg id="9720">
        وإذ تسلم بأهمية استمرار الدعم الدولي للجهود الوطنية التي تبذلها الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني في الاتحاد الروسي وبيلاروس وأوكرانيا، باعتبارها البلدان الأشد تضررا، من أجل تخفيف الآثار السلبية المستمرة الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل على التنمية المستدامة للمناطق المتضررة، نتيجة للآثار الإشعاعية والصحية والاجتماعية-الاقتصادية والنفسية والبيئية للكارثة، وتقليل تلك الآثار إلى أدنى حد،
</seg>
<seg id="9721">
        وإذ ترحب بتعاظم الدور الذي يلعبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنسقون المقيمون التابعون للأمم المتحدة والأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة في الاتحاد الروسي وبيلاروس وأوكرانيا للمساعدة في التصدي للآثار الإنمائية والإنسانية الناجمة عن الكارثة،
</seg>
<seg id="9722">
        وإذ تلاحظ قيام الأمم المتحدة بإيفاد بعثة لتقدير الاحتياجات إلى الاتحاد الروسي وبيلاروس وأوكرانيا في تموز/يوليه وآب/أغسطس 2001، فضلا عن الزيارة التي قام بها نائب منسق الأمم المتحدة للتعاون الدولي بشأن تشيرنوبيل إلى تلك البلدان في تشرين الأول/أكتوبر 2001، وإذ تشدد على ضرورة إدماج ما انتهوا إليه من نتائج واستنتاجات في استراتيجية الأمم المتحدة الجديدة للتخفيف من الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل،
</seg>
<seg id="9723">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 54/97([1]) A/56/447.)،
</seg>
<seg id="9724">
        1 - تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تلعب دورا حفازا وتنسيقيا هاما في تعزيز التعاون الدولي في دراسة الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتخفيفها وتقليلها، وتثني على المساهمات المقدمة من جميع الآليات المتعددة الأطراف المعنية الأخرى تحقيقا لتلك الغاية؛
</seg>
<seg id="9725">
        2 - ترحب بالتدابير العملية التي اتخذها الأمين العام ومنسق الأمم المتحدة للتعاون الدولي بشأن تشيرنوبيل من أجل تعزيز تنسيق الجهود الدولية المبذولة في ذلك المجال، وبخاصة قيام الأمين العام بتعيين المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمدير الإقليمي لأوروبا ورابطة الدول المستقلة نائبا لمنسق الأمم المتحدة للتعاون الدولي بشأن تشيرنوبيل؛
</seg>
<seg id="9726">
        3 - ترحب أيضا بالجهود التي تضطلع بها وكالات منظومة الأمم المتحدة، الأعضاء في فرقة العمل المشتركة بين الوكالات والمعنية بتشيرنوبيل، من أجل تنفيذ نهج إنمائي جديد لدراسة الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتخفيفها وتقليلها، وتطلب إلى فرقة العمل المشتركة بين الوكالات والمعنية بتشيرنوبيل مواصلة القيام بأنشطتها تحقيقا لتلك الغاية؛
</seg>
<seg id="9727">
        4 - تشدد على أهمية قيام سلطات البلدان المتضررة بتوفير التعاون التام والمساعدة في تيسير عمل المنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، من أجل تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل، وتلاحظ التدابير التي اتخذتها بالفعل حكومات البلدان المتضررة في هذا الصدد، وتشجعها على اتخاذ المزيد من التدابير من أجل تبسيط إجراءاتها الداخلية المتصلة بذلك وتحديد السبل التي يمكن من خلالها زيادة فعالية النظم التي تتبعها لمنح الإعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم فيما يتعلق بالسلع المقدمة مجانا كمساعدات إنسانية من المنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="9728">
        5 - تعترف بالصعوبات التي تواجهها البلدان الأشد تضررا في تقليل الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل إلى أدنى حد، وتدعو الدول، وبخاصة الدول المانحة، وجميع الوكالات والصناديق والبرامج المعنية في منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة مؤسسات بريتون وودز، فضلا عن المنظمات غير الحكومية، إلى مواصلة تقديم الدعم للجهود الجارية التي يبذلها الاتحاد الروسي وبيلاروس وأوكرانيا للتخفيف من الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل، بما في ذلك من خلال رصد مبالغ إضافية لدعم البرامج الطبية والاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجية المتصلة بالكارثة؛
</seg>
<seg id="9729">
        6 - تلاحظ النداء الذي وجهه منسق الأمم المتحدة إلى دوائر المانحين للنظر في رصد موارد إضافية للجوانب الإنسانية لكارثة تشيرنوبيل؛
</seg>
<seg id="9730">
        7 - تؤكد ضرورة تنسيق التعاون الدولي في دراسة الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل، وتدعو الدول الأعضاء وجميع الأطراف المهتمة إلى المشاركة في ذلك وإلى تعزيز أنشطة مركز تشيرنوبيل الدولي للسلامة النووية والنفايات المشعة والإيكولوجيا الإشعاعية باعتباره آلية هامة للبحوث العلمية في الظروف التي تنفرد بها منطقة تشيرنوبيل وفي منشآت ملاجئ الحماية؛
</seg>
<seg id="9731">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل الجهود التي يبذلها لتنفيذ قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وأن يواصل، من خلال آليات التنسيق القائمة، وبخاصة منسق الأمم المتحدة، إقامة تعاون وثيق مع وكالات منظومة الأمم المتحدة، وكذلك مع المنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات المعنية، مع القيام في نفس الوقت بتنفيذ البرامج والمشاريع المتصلة بتشيرنوبيل؛
</seg>
<seg id="9732">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن ينظر في السبل الممكنة لمواصلة تعزيز القدرات التنسيقية والتحليلية والتقنية للأمم المتحدة في الميدان، وكذلك في المقر، على النحو الوارد وصفه في تقرير الأمين العام(199)، مع إيلاء الاعتبار الواجب للإجراءات القائمة المتعلقة بالجوانب الإدارية والميزانية في المنظمة؛
</seg>
<seg id="9733">
        10 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، في إطار بند فرعي مستقل في جدول الأعمال، تقريرا يتضمن تقييما شاملا لتنفيذ جميع جوانب هذا القرار ومقترحات بتدابير مبتكرة لتحقيق الدرجة المثلى من فعالية استجابة المجتمع الدولي لكارثة تشيرنوبيل.
</seg>
<seg id="9734">
        القرار 56/10
</seg>
<seg id="9735">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.15 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، ألمانيا، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، تركمانستان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، السلفادور، سلوفينيا، السويد، الصين، طاجيكستان، فرنسا، فنلندا، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، لكسمبرغ، مالطة، مصر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="9736">
        56/10 - تقديم المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحلال السلام والأوضاع الطبيعية والتعمير في طاجيكستان
</seg>
<seg id="9737">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9738">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/30 ياء المؤرخ 25 نيسان/أبريل 1997، و 52/169 طاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/1 كاف المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/96 ألف المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/45 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="9739">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/56/470.)،
</seg>
<seg id="9740">
        وإذ ترحب بالتقدم الذي أحرزته طاجيكستان في توطيد السلام والاستقرار، وإذ تلاحظ التحسن الكبير في الظروف الأمنية في هذا البلد،
</seg>
<seg id="9741">
        وإذ تسلم مع الارتياح بأن الأمم المتحدة قد قامت بدور ناجح ومهم في عملية السلام، وإذ تعتقد أن على المنظمة أن تواصل تقديم المساعدة إلى طاجيكستان في عملية بناء السلام بعد انتهاء الصراع،
</seg>
<seg id="9742">
        وإذ ترحب في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة لبناء السلام في طاجيكستان الرامية إلى توطيد السلام، والانتعاش والتعمير على الصعيد الوطني ودعم سيادة القانون وتعزيز المؤسسات الديمقراطية،
</seg>
<seg id="9743">
        وإذ تلاحظ مع الأسف أن الحالة الإنسانية لم تتحسن بسبب التدهور الحاد في الحالة الاقتصادية وانتشار الجفاف، وأن طاجيكستان بكاملها لا تزال تحتاج إلى مساعدات إنسانية كبيرة،
</seg>
<seg id="9744">
        وإذ تسلم بأنه ما لم يصبح الاقتصاد قادرا على دعم سكان طاجيكستان، فإن العمليات الإنسانية ستظل عاملا حاسما في توطيد منجزات عملية بناء السلام في طاجيكستان،
</seg>
<seg id="9745">
        وإذ تعرب عن أسفها أنه على الرغم مما للمساعدة الإنسانية من أهمية معترف بها على نطاق واسع في المحافظة على منجزات جهود بناء السلام وتوطيدها فإن استجابة المانحين للنداء الموحد المشترك بين الوكالات لعام 2001 لم تحقق هدفه،
</seg>
<seg id="9746">
        وإذ تؤكد أن التمويل الدولي للعمليات الإنسانية هام بوجه خاص لأن هذه العملية لا تزال هي الوسيلة الرئيسية التي توفر لمئات الآلاف من الطاجيك احتياجاتهم الأساسية،
</seg>
<seg id="9747">
        وإذ تلاحظ مع القلق انعدام الدعم ولا سيما للقطاعات الهامة مثل قطاعات الصحة والتعليم والمياه والمرافق الصحية التي يجب أن تتلقى التمويل العاجل إذا ما أريد تفادي وقوع كارثة اجتماعية في طاجيكستان،
</seg>
<seg id="9748">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/470.)؛
</seg>
<seg id="9749">
        2 - ترحب بدور الأمم المتحدة المتواصل في بناء السلام بعد انتهاء الصراع في طاجيكستان وبالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة لبناء السلام في طاجيكستان في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="9750">
        3 - تؤكد أن طاجيكستان قد دخلت مرحلة جديدة في عملية بناء السلام بعد انتهاء الصراع مما يستدعي مواصلة تقديم المساعدة الاقتصادية الدولية لها؛
</seg>
<seg id="9751">
        4 - تسلم بأن المساعدة للأغراض الإنسانية ولأغراض التعمير تظل عاملا حاسما، ليس للمحافظة على الحياة فحسب، بل أيضا لتعزيز التنمية ومنع تجدد الصراع؛
</seg>
<seg id="9752">
        5 - ترحب مع التقدير بالجهود التي يبذلها الأمين العام لتوجيه اهتمام المجتمع الدولي إلى المشاكل الإنسانية الحادة في طاجيكستان وتعبئة المساعدة لإصلاح اقتصاد البلد بعد انتهاء الصراع وإنعاشه وإعادة بنائه؛
</seg>
<seg id="9753">
        6 - ترحب بالنتائج التي حققها اجتماع الفريق الاستشاري للبلدان المانحة المعقود في طوكيو في 16 أيار/مايو 2001؛
</seg>
<seg id="9754">
        7 - تعرب عن تقديرها للدول وللأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وسائر المنظمات الحكومية الدولية وجميع المنظمات الإنسانية والوكالات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، بما فيها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، التي استجابت ولا تزال تستجيب على نحو إيجابي لتلبية احتياجات طاجيكستان الإنسانية؛
</seg>
<seg id="9755">
        8 - تشجع الدول الأعضاء والأطراف الأخرى المعنية على مواصلة تقديم المساعدة للتخفيف من حدة الاحتياجات الإنسانية العاجلة لطاجيكستان وعلى تقديم الدعم إلى هذا البلد من أجل إصلاح اقتصاده وإعادة بنائه بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="9756">
        9 - تشدد على أهمية مواصلة تعاون السلطات وتقديمها المساعدة في تيسير عمل المنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وترحب في هذا الصدد بإنشاء حكومة طاجيكستان للجنة التنسيق الوطنية المعنية بالمساعدة الإنسانية، وتحث السلطات على أن تقوم دونما تأخير بتبسيط وتنسيق الإجراءات والشروط الإدارية الداخلية ذات الصلة المتعلقة بإيصال المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="9757">
        10 - ترحب بحرارة بعزم الأمين العام على مواصلة برنامج الأمم المتحدة الإنساني في طاجيكستان بإصدار نداء موحد مشترك بين الوكالات لتقديم المساعدة الإنسانية إلى طاجيكستان في عام 2002، مع مراعاة التطورات الحالية في المنطقة، وتحث الدول الأعضاء على تمويل البرامج المدرجة في النداء تمويلا كاملا؛
</seg>
<seg id="9758">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل إعادة تقييم جميع أنشطة المساعدة الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في طاجيكستان بهدف إعداد استراتيجية إنسانية مشتركة تدعم عمليات الإغاثة والإنعاش خلال فترة التحول من الإغاثة إلى التنمية، مع التركيز بوجه خاص على دعم الاعتماد على الذات والتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="9759">
        12 - تؤكد على الحاجة إلى ضمان أمن وحرية تنقل موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وكذلك سلامة وأمن مبانيهم ومعداتهم ولوازمهم؛
</seg>
<seg id="9760">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل رصد الحالة الإنسانية في طاجيكستان وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="9761">
        14 - تقرر أن تنظر في دورتها السابعة والخمسين في مسألة الحالة في طاجيكستان في إطار البند المعنون "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة".
</seg>
<seg id="9762">
        القرار 56/110
</seg>
<seg id="9763">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.58 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، ألبانيا، أوكرانيا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا
</seg>
<seg id="9764">
        56/110 - تقديم المساعدة الاقتصادية إلى دول شرق أوروبا المتضررة من التطورات في منطقة البلقان
</seg>
<seg id="9765">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9766">
        إذ تشير إلى قراريها 54/96 زاي المؤرخ 15 كانـــون الأول/ديسمبر 1999 و 55/170 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="9767">
        وإذ تشير أيضا إلى ميثاق الاستقرار في جنوب شرق أوروبا، الذي اعتمد في كولونيا، ألمانيا، في 10حزيران/يونيه 1999، وتم التصديق عليه في مؤتمر قمة سراييفو، المعقود في 30 تموز/يوليه 1999، وإذ تؤكد الأهمية الحاسمة لتنفيذ هذا الميثاق،
</seg>
<seg id="9768">
        وإذ تشدد على أهمية مبادرات التعاون وترتيبات المساعدة والمنظمات الإقليمية، مثل مبادرة التعاون في جنوب شرق أوروبا، وعملية التعاون في جنوب شرق أوروبا، ومبادرة وسط أوروبا، ومنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود، ولجنة الدانوب، فضلا عن عملية تحقيق الاستقرار والانتساب وغيرها من ترتيبات دول شرق أوروبا مع الاتحاد الأوروبي،
</seg>
<seg id="9769">
        وإذ تلاحظ الدور القيادي الذي يؤديه فريق التوجيه الرفيع المستوى لجنوب شرق أوروبا، الذي تشترك في رئاسته اللجنة الأوروبية والبنك الدولي، فيما يتعلق بتوجيه عملية التنسيق بين الجهات المانحة من أجل إعادة بناء اقتصاد المنطقة وتحقيق استقرارها وإصلاحها وتنميتها، بالتعاون الوثيق مع ميثاق الاستقرار،
</seg>
<seg id="9770">
        وإذ تضع في اعتبارها النتائج الإيجابية التي تمخض عنها مؤتمرا التمويل الإقليميان لجنوب شرق أوروبا، اللذان اشتركت في تنظيمهما اللجنة الأوروبية والبنك الدولي بالتعاون مع ميثاق الاستقرار، واللذان عقدا في بروكسل يومي 29 و 30 آذار/مارس 2000، وفي بوخارست يومي 25 و 26 تشرين الأول/أكتوبر 2001، والتقدم الذي أحرز في حشد وتنسيق الدعم المقدم من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية لجهود التعمير والتنمية في جنوب شرق أوروبا،
</seg>
<seg id="9771">
        وإذ ترحب بالتغيرات الديمقراطية في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وآثارها الإيجابية على السلام والاستقرار والتنمية في جنوب شرق أوروبا،
</seg>
<seg id="9772">
        وإذ ترحب أيضا بالنتائج الإيجابية التي تمخض عنها مؤتمر المانحين الدولي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، الذي شارك في استضافته البنك الدولي واللجنة الأوروبية في بروكسل في 29 حزيران/يونيه 2001، والتقدم الذي أحرز في حشد وتنسيق دعم الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية لعملية تعمير يوغوسلافيا وتنميتها،
</seg>
<seg id="9773">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/632.) والاستنتاجات الواردة فيه،
</seg>
<seg id="9774">
        1 - تعرب عن القلق إزاء استمرار المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجه دول شرق أوروبا المتضررة من التطورات الحاصلة في منطقة البلقان، ولا سيما أثرها على التجارة والعلاقات الاقتصادية الإقليمية وعلى الملاحة على امتداد نهر الدانوب وفي البحر الأدرياتيكي؛
</seg>
<seg id="9775">
        2 - ترحب بالدعم الذي قدمه المجتمع الدولي بالفعل، ولا سيما الاتحاد الأوروبي وغيره من المانحين الرئيسيين، للدول المتضررة لمساعدتها في التصدي لمشاكلها الاقتصادية الخاصة أثناء المرحلة الانتقالية في أعقاب التطورات الحاصلة في منطقة البلقان، وكذلك في عملية تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتكيف الهيكلي والتنمية في المنطقة على المدى الأطول؛
</seg>
<seg id="9776">
        3 - ترحب أيضا بالتقدم المحرز في تنفيذ ميثاق الاستقرار في جنوب شرق أوروبا، الذي يتمثّل الهدف منه في دعم بلدان جنوب شرق أوروبا في جهودها الرامية إلى تعزيز السلام والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والازدهار الاقتصادي، بغية تحقيق الاستقرار في المنطقة بأكملها، وبأنشطة متابعة هذا الميثاق التي من أهدافها إعادة بناء الاقتصاد، والتنمية والتعاون، بما في ذلك التعاون الاقتصادي في المنطقة وفي ما بين المنطقة وسائر أرجاء أوروبا؛
</seg>
<seg id="9777">
        4 - تدعو جميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، ولا سيما المؤسسات المالية الدولية، إلى مواصلة مراعاة الاحتياجات والحالات الخاصة للدول المتضررة، وذلك عند تقديم الدعم والمساعدة لجهودها الرامية إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتكيف الهيكلي والتنمية؛
</seg>
<seg id="9778">
        5 - تشدد على أهمية استجابة الجهات المانحة بصورة جيدة التنسيق وفي الوقت المناسب للاحتياجات اللازمة من التمويل الخارجي لعملية إعادة بناء الاقتصاد وتحقيق الاستقرار والإصلاح والتنمية في منطقة البلقان، وكذلك على أهمية تقديم الدعم المالي للبلدان الأخرى المتضررة في شرق أوروبا؛
</seg>
<seg id="9779">
        6 - تشجع الدول المتضررة في المنطقة على مواصلة وتعزيز عملية التعاون الإقليمي المتعدد الأطراف في ميداني النقل وتطوير البنية الأساسية، بما في ذلك الاستئناف الكامل للملاحة في نهر الدانوب، وكذلك تهيئة الظروف المواتية للتجارة، في مجالات من قبيل الجمارك والاستثمار وتنمية القطاع الخاص، بما في ذلك عملية التحول إلى القطاع الخاص، في جميع بلدان المنطقة؛
</seg>
<seg id="9780">
        7 - تدعو المنظمات الدولية ذات الصلة إلى اتخاذ خطوات مناسبة، بما يتمشى مع مبدأ الشراء المتسم بالفعالية والكفاءة ومع التدابير المتفق عليها لإصلاح نظام الشراء، بغية توسيع نطاق الفرص المتاحة للبائعين المحليين والإقليميين المهتمين وتيسير مشاركتهم في جهود المساعدة الدولية الرامية إلى تحقيق التعمير والإصلاح والتنمية في المنطقة؛
</seg>
<seg id="9781">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="9782">
        القرار 56/111
</seg>
<seg id="9783">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.59 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إسبانيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولندا، بيلاروس، تركيا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="9784">
        56/111 - تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني
</seg>
<seg id="9785">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9786">
        إذ تشير إلى قرارها 55/173 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="9787">
        وإذ تشير أيضا إلى القرارات السابقة بشأن المسألة،
</seg>
<seg id="9788">
        وإذ ترحب بالتوقيع على إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت في واشنطن، العاصمة، في 13 أيلول/سبتمبر 1993، بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، والتوقيع على اتفاقات التنفيذ اللاحقة، بما فيها الاتفاق الإسرائيلي ـ الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة في واشنطن، العاصمة، في 28 أيلول/سبتمبر 1995([1]) A/51/889-S/1997/357، المرفق.)، والتوقيع على مذكرة شرم الشيخ في 4 أيلول/سبتمبر 1999،
</seg>
<seg id="9789">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء ما يواجهه الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض المحتلة من ظروف عصيبة في مجالي الاقتصاد والعمل،
</seg>
<seg id="9790">
        وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى تحسين البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية في الأرض المحتلة والأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="9791">
        وإدراكا منها أن التنمية أمر يتعذر مناله في ظل الاحتلال، وأن أفضل ظروف لتحقيقها هي الظروف التي يسودها السلام والاستقرار،
</seg>
<seg id="9792">
        وإذ تلاحظ ضخامة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب الفلسطيني وقيادته،
</seg>
<seg id="9793">
        وإذ تدرك الضرورة الملحَّة لتقديم مساعدات دولية إلى الشعب الفلسطيني، مع مراعاة الأولويات الفلسطينية،
</seg>
<seg id="9794">
        وإذ تلاحظ انعقاد حلقة الأمم المتحدة الدراسية المعنية بتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، في فيينا يومي 20 و 21 شباط/فبراير 2001، لاستعراض حالة الاقتصاد الفلسطيني([1]) انظر A/56/89-E/2001/89، المرفق.)،
</seg>
<seg id="9795">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى مشاركة الأمم المتحدة مشاركة كاملة في عملية بناء المؤسسات الفلسطينية وفي تقديم مساعدة واسعة النطاق إلى الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المساعدة في ميادين الانتخابات، وتدريب الشرطة، والإدارة العامة،
</seg>
<seg id="9796">
        وإذ تلاحظ قيام الأمين العام بتعيين منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية،
</seg>
<seg id="9797">
        وإذ ترحب بنتائج مؤتمر دعم السلام في الشرق الأوسط، المعقود في واشنطن العاصمة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1993، وبإنشاء لجنة الاتصال المخصصة، وبالعمل الذي يضطلع به البنك الدولي بوصفه أمانتها، وبإنشاء الفريق الاستشاري،
</seg>
<seg id="9798">
        وإذ ترحب أيضا بعمل لجنة الاتصال المشتركة، التي توفر محفلا تناقش فيه مع السلطة الفلسطينية السياسة الاقتصادية والمسائل العملية المتصلة بالمساعدات المقدمة من المانحين،
</seg>
<seg id="9799">
        وإذ ترحب كذلك بنتائج المؤتمر الوزاري لدعم السلام والتنمية في الشرق الأوسط، المعقود في واشنطن، العاصمة، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، وإذ تعرب عن تقديرها للتبرعات التي أعلنتها الجهات المانحة الدولية،
</seg>
<seg id="9800">
        وإذ ترحب باجتماع الفريق الاستشــــاري المعقـــود في فرانكفورت، ألمانيا، يومي 4 و 5 شباط/فبراير 1999، ولا سيما بالتبرعات التي أعلنتها الجهات المانحة الدولية وبعرض الخطة الإنمائية الفلسطينية للسنوات 1999-2003،
</seg>
<seg id="9801">
        وإذ ترحب أيضا باجتماع لجنة الاتصال المخصصة المعقود في لشبونة يومي 7 و 8 حزيران/يونيه 2000،
</seg>
<seg id="9802">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/56/123-E/2001/97 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="9803">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء استمرار الأحداث المأساوية والعنيفة الأخيرة التي خلفت وراءها الكثير من القتلى والجرحى،
</seg>
<seg id="9804">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام(204)؛
</seg>
<seg id="9805">
        2 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لاستجابته السريعة وجهوده فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="9806">
        3 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي قدمت، وما زالت تقدم، المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="9807">
        4 - تؤكد أهمية الأعمال التي يضطلع بها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، والخطوات المتخذة تحت رعاية الأمين العام لكفالة إنشاء آلية منسَّقة لأنشطة الأمم المتحدة في جميع أنحاء الأراضي المحتلة؛
</seg>
<seg id="9808">
        5 - تحث الدول الأعضاء، والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الإقليمية والأقاليمية على أن تقدم، بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدات اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني، في ظل التعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية؛
</seg>
<seg id="9809">
        6 - تهيب بالمؤسسات والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة أن تكثف مساعداتها تلبية للاحتياجات الملحَّة للشعب الفلسطيني، وفقا للأولويات الفلسطينية التي تحددها السلطة الفلسطينية، مع التركيز على التنفيذ الوطني وبناء القدرات؛
</seg>
<seg id="9810">
        7 - تحث الدول الأعضاء على فتح أسواقها أمام الصادرات من المنتجات الفلسطينية بأفضل الشروط، بما يتفق مع القواعد التجارية المناسبة، وعلى تنفيذ اتفاقات التجارة والتعاون القائمة تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="9811">
        8 - تهيب بالجهات المانحة الدولية التعجيل بإيصال المساعدات التي تعهدت بتقديمها إلى الشعب الفلسطيني لتلبية احتياجاته الملحَّة؛
</seg>
<seg id="9812">
        9 - تشدد في هذا السياق على أهمية كفالة حرية مرور المعونة إلى الشعب الفلسطيني وحرية حركة الأشخاص والسلع؛
</seg>
<seg id="9813">
        10 - تحث الجهات المانحة الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومنظماتها والمنظمات غير الحكومية على أن تقدم بأسرع ما يمكن مساعدة اقتصادية وإنسانية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني للتصدي لأثر الأزمة الحالية؛
</seg>
<seg id="9814">
        11 - تشدد على ضرورة تنفيذ بروتوكول باريس بشأن العلاقات الاقتصادية المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1994، المرفق الخامس للاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربيـــة وقطاع غزة(202)، ولا سيما فيما يتعلق بالإفراج الكامل والفوري عن إيرادات الضرائب غير المباشرة المستحقة للفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="9815">
        12 - تقترح أن تعقد في عام 2002 حلقة دراسية تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="9816">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يتضمن:
</seg>
<seg id="9817">
        (أ) تقييما للمساعدة التي تلقاها الشعب الفلسطيني فعليا؛
</seg>
<seg id="9818">
        (ب) تقييما للاحتياجات التي لم تلب بعد، ومقترحات محددة لتلبيتها على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="9819">
        14 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند الفرعي المعنون "تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني".
</seg>
<seg id="9820">
        القرار 56/112
</seg>
<seg id="9821">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.60 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: بوركينا فاصو، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، غينيا، المغرب، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="9822">
        56/112 - تقديم المساعدة الطارئة إلى السودان
</seg>
<seg id="9823">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9824">
        إذ تشير إلى قرارها 54/96 ياء المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، وإلى قراراتها السابقة بشأن تقديم المساعدة الطارئة إلى السودان،
</seg>
<seg id="9825">
        وإذ تعيد تأكيد قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ،
</seg>
<seg id="9826">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارها 55/175 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2000، المتعلق بسلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وبحماية موظفي الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="9827">
        وإذ ترحب باستنتاجات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتفق عليها 1998/1، التي اعتمدها المجلس في الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية من دورته الموضوعية لعام 1998([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/53/3)، الفصل السابع، الفقرة 5.)، والتي أكد فيها المجلس مجددا، ضمن أمور أخرى، أنه ينبغي توفير التعاون الدولي لمعالجة الحالات الطارئة وفقا للقانون الدولي والقوانين الوطنية، وأن على الدولة المتضررة النهوض بالدور الأساسي في بدء المساعدة الإنسانية وتنظيمها وتنسيقها وتنفيذها داخل إقليمها،
</seg>
<seg id="9828">
        وإذ ترحب أيضا باستنتاجات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتفـــق عليهـــا 1999/1([1]) المرجع نفسه، الدورة الرابعــــــة والخمســـون، الملحق رقـــم 3 (A/54/3/Rev.1)، الفصل السادس، الفقرة 5.)، التي تناول فيها المجلس، خلال الجزء الثاني من دورته المتعلق بالشؤون الإنسانية، موضوع "التعاون الدولي والاستجابات المنسقة للطوارئ الإنسانية، وخصوصا في الانتقال من الإغاثة إلى إعادة التأهيل وإعادة البناء والتنمية"،
</seg>
<seg id="9829">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن المساعدة الإنسانية المقدمة إلى السودان([1]) A/56/412.)،
</seg>
<seg id="9830">
        وإذ ترحب بقرار حكومة السودان إتاحة فرص الوصول إلى جبال النوبة وبالجهود المبذولة مؤخرا من أجل تنفيذه، وإذ تلاحظ في هذا الصدد نتائج البعثة المشتركة بين الوكالات لتقدير الاحتياجات، التي اضطلعت بها الأمم المتحدة، وإذ تهيب بجميع الأطراف مواصلة تعاونها مع الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات التي جرى تحديدها في ذلك التقدير،
</seg>
<seg id="9831">
        وإذ تلاحظ مع القلق العقبات التي تعترض من وقت لآخر إيصال المساعدة الإنسانية، وإذ ترحب بالاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف في عملية شريان الحياة للسودان، ومن بينها بروتوكول روما، وإذ تلاحظ الترتيبات التي توصلت إليها، في 15 آب/أغسطس 2001، حكومة السودان وبعثة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات بشأن طرق تمكين العملية المذكورة من الوصول إلى السكان المتضررين، بهدف تسهيل إيصال المساعدة الغوثية إليهم، وإذ تلاحظ كذلك التقدم الذي أحرزه منسق الإغاثة الطارئة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة في تعزيز تنسيق تلك العملية،
</seg>
<seg id="9832">
        وإذ تحث وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبلدان المانحة على مواصلة توجيه مساعداتها الإنسانية إلى جميع السكان المتضررين في السودان عن طريق عملية شريان الحياة للسودان، وعلى الاستمرار في المساهمة في تقديم تلك المساعدات،
</seg>
<seg id="9833">
        وإذ تعرب عن قلقها لاستمرار الصراع في السودان وأثره السلبي على الحالة الإنسانية،
</seg>
<seg id="9834">
        وإذ تلاحظ جهود السلام الجارية الآن تحت رعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وبمبادرة مصر والجماهيرية العربية الليبية الرامية إلى تحقيق سلام دائم في السودان عن طريق التفاوض،
</seg>
<seg id="9835">
        وإذ تلاحظ مع التقدير المساهمات المقدمة إلى النداء المشترك بين الوكالات من أجل عملية شريان الحياة للسودان، والتقدم المحرز في العملية، وإذ تلاحظ أيضا أنه لا تزال تتعين تلبية احتياجات غوثية كبيرة، بما في ذلك تقديم المساعدة لمكافحة أمراض مثل الملاريا، والمساعدة في تلبية الاحتياجات المتعلقة بالنقل والإمداد والإنعاش العاجل وإعادة التأهيل والتنمية،
</seg>
<seg id="9836">
        وإذ تعرب عن قلقها للآثار المدمرة الناجمة عن الفيضانات والجفاف التي تعرضت لها أنحاء مختلفة من السودان في السنوات الأخيرة،
</seg>
<seg id="9837">
        وإذ تدعو إلى التوصل إلى حل مبكر للصراع، وإذ تعرب عن قلقها من أن استمراره يزيد من معاناة السكان المدنيين ويقوِّض فعالية المساعدة الإنسانية الدولية والإقليمية والوطنية،
</seg>
<seg id="9838">
        وإذ تؤكد مجددا الحاجة إلى أن تواصل جميع الأطراف تسهيل عمل المنظمات الإنسانية في مجال تقديم المساعدة العاجلة، ولا سيما الإمداد بالأغذية، والأدوية، وتوفير المأوى، والرعاية الصحية، وكفالة الوصول الآمن إلى جميع السكان المتضررين دونما عائق،
</seg>
<seg id="9839">
        وإذ تسلم بالحاجة في حالات الطوارئ إلى كفالة الانتقال السلس من الإغاثة إلى إعادة التأهيل والتنمية بغية خفض الاعتماد على المعونة الغذائية الخارجية والخدمات الغوثية الأخرى،
</seg>
<seg id="9840">
        1 - تعترف مع التقدير بتعاون حكومة السودان مع الأمم المتحدة، بما في ذلك ما تم التوصل إليه من اتفاقات وترتيبات لتسهيل عمليات الإغاثة، بغية تحسين المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة إلى السكان في المناطق المتضررة، وتشجع على مواصلة ذلك التعاون، وتهيب بجميع أطراف الصراع أن توافق على ترتيبات إنسانية شاملة ودائمة لوقف إطلاق النار بغية كفالة إيصال المساعدة الغوثية؛
</seg>
<seg id="9841">
        2 - تعرب عن تقديرها للجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لما قدمته حتى الآن من مساهمات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسودان، وتهيب بها أن تواصل تقديم المساعدة، عن طريق الاستجابة، على وجه الخصوص، للنداء الموحد وتقديم الدعم للبرامج المضطلع بها في جبال النوبة؛
</seg>
<seg id="9842">
        3 - تؤكد الحاجة إلى تشغيل وإدارة عملية شريان الحياة للسودان على نحو يضمن كفاءتها وشفافيتها وفعاليتها، مع مشاركة حكومة السودان وتعاونها بصورة كاملة، ومع مراعاة ما يتصل بالموضوع من اتفاقات عملية شريان الحياة للسودان التي توصلت إليها الأطراف، فضلا عن التشاور في إعداد النداء السنوي الموحد المشترك بين الوكالات لأغراض العملية؛
</seg>
<seg id="9843">
        4 - تسلم بالحاجة إلى الالتزام الشديد في إدارة عملية شريان الحياة للسودان بمبدأي الحياد والنزاهة، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للسودان، وفي إطار التعاون الدولي وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="9844">
        5 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل التبرع بسخاء لتلبية الاحتياجات الطارئة في السودان وإنعاشه وتنميته، وتحث جميع أطراف الصراع على تيسير تحقيق تلك الأهداف؛
</seg>
<seg id="9845">
        6 - تحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة لإصلاح وسائل النقل والبنية الأساسية الحيوية بالنسبة لتقديم إمدادات الإغاثة في السودان وتحقيق فعاليتها من حيث التكلفة، وتؤكد في هذا السياق أهمية استمرار تعاون جميع الأطراف المشاركة بغية تسهيل وتحسين إيصال إمدادات الإغاثة؛
</seg>
<seg id="9846">
        7 - تهيب بالجهات المانحة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تقدم المساعدات المالية والتقنية والطبية، مسترشدة في ذلك بالإجراءات التي دعت الجمعية العامة إلى اتخاذها في قراراتها ذات الصلة لمكافحة أمراض مثل الملاريا وغيرها من الأوبئة في السودان؛
</seg>
<seg id="9847">
        8 - ترحب بالزيارة التي قام بها مؤخرا الممثل الخاص للأمين العام المعني بالمشردين داخليا تلبية لدعوة حكومة السودان، وبالتزام الحكومة بمواصلة جهودها الرامية إلى معالجة مشكلة المشردين داخليا؛
</seg>
<seg id="9848">
        9 - تحث المجتمع الدولي على مواصلة دعم البرامج الوطنية والدولية لتأهيل العائدين والمشردين داخليا، وإعادة توطينهم طوعا وإعادة إدماجهم، فضلا عن تقديم المساعدة إلى اللاجئين؛
</seg>
<seg id="9849">
        10 - تؤكد ضرورة كفالة سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية، فضلا عن تمكينهم من الوصول على نحو آمن ودون عائق إلى جميع السكان المتضررين، بهدف تقديم المساعدة الغوثية إليهم، وأهمية التقيد الصارم بالمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية لعملية شريان الحياة للسودان، وبالقانون الإنساني الدولي الذي يؤكد مجددا ضرورة احترام موظفي المساعدة الإنسانية للقوانين الوطنية في السودان؛
</seg>
<seg id="9850">
        11 - تسلم بالحاجة إلى إيجاد حل سلمي للصراع، وتحث الأطراف على العمل على تحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="9851">
        12 - تحث جميع الأطراف المعنية على مواصلة تقديم جميع أشكال المساعدة الممكنة والضرورية، بما في ذلك تيسير حركة إمدادات الإغاثة وموظفيها، لكي يتسنى ضمان نجاح عملية شريان الحياة للسودان في جميع مناطق البلد المتضررة، مع التركيز بوجه خاص على بناء القدرات الوطنية للمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في مجال الإغاثة الإنسانية، فضلا عن الوفاء باحتياجات الإغاثة الطارئة؛
</seg>
<seg id="9852">
        13 - تهيب بجميع الأطراف احترام القانون الإنساني الدولي بشأن حماية المدنيين في أوقات الحرب، وتدين، في هذا الصدد، حوادث مهاجمة المدنيين ومهاجمة العاملين في مجال الشؤون الإنسانية واحتجازهم، ومن بينها الحوادث التي أفضت إلى وفاة خمسة عشر من العاملين في مجال الشؤون الإنسانية خلال العامين الماضيين، وتطالب بإجراء ما يلزم من تحقيقات في جميع الادعاءات التي تحيط بتلك الحوادث؛
</seg>
<seg id="9853">
        14 - تشير إلى توقيع حكومة السودان على اتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.)، وتحث جميع أطراف الصراع على الكف عن استخدامها، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يمتنع عن توريد الألغام للمنطقة، وتحث المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة على تقديم المساعدة اللازمة فيما يتصل بالإجراءات المتعلقة بالألغام في السودان؛
</seg>
<seg id="9854">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعبئة وتنسيق الموارد وتقديم الدعم لعملية شريان الحياة للسودان، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن حالة الطوارئ في المناطق المتضررة وعن جهود الإنعاش والإصلاح والتنمية في السودان.
</seg>
<seg id="9855">
        القرار 56/113
</seg>
<seg id="9856">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/572)، الفقرة 24)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="9857">
        56/113 - التحضير للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها
</seg>
<seg id="9858">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9859">
        إذ تشير إلى قراراتهـا 44/82 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 47/237 المؤرخ 20 أيلول/ سبتمبر 1993 و 50/142 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبـــر 1995 و 52/81 المـؤرخ 12 كانـون الأول/ ديسمبر 1997 و 54/124 المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1999 المتعلقة بإعلان السنة الدولية للأسرة، والأعمال التحضيرية لها، والاحتفال بها،
</seg>
<seg id="9860">
        وإذ تسلم بأن التحضير للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها يوفران فرصة مفيدة لتوجيه مزيد من الانتباه إلى أهداف السنة من أجل زيادة التعاون على جميع المستويات بشأن المسائل المتعلقة بالأسرة، ولاتخاذ إجراءات متضافرة تعزيزا للسياسات والبرامج التي محورها الأسرة كجزء من نهج شامل متكامل للتنمية،
</seg>
<seg id="9861">
        وإذ تسلم أيضا بأن متابعة السنة الدولية للأسرة تشكل جزءا لا يتجزأ من جدول الأعمال وبرنامج العمل الشامل لعدة سنوات للجنة التنمية الاجتماعية حتى عام 2004،
</seg>
<seg id="9862">
        وإذ تسلم كذلك بأن الأحكام المتعلقة بالأسرة في نتائج المؤتمرات العالمية للتسعينات لا تزال تشكل موجها في مجال السياسة العامة بشأن السبل الكفيلة بتعزيز العناصر المركّزة على الأسرة في السياسات والبرامج كجزء من نهج شامل متكامل للتنمية،
</seg>
<seg id="9863">
        وإذ تلاحظ مع القلق الآثار المدمرة التي تخلفها الظروف الاجتماعية والاقتصادية العصيبة، والنــزاعات المسلحة، والكوارث الطبيعية، والأمراض المعدية مثل السل والملاريا، وآثار داء فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب في حياة الأسرة،
</seg>
<seg id="9864">
        وإذ تؤكد أن المساواة بين المرأة والرجل واحترام حقوق الإنسان لجميع أفراد الأسرة عنصر ضروري لكفالة رفاه الأسرة والمجتمع بأسره،
</seg>
<seg id="9865">
        وإذ تلاحظ الدور النشط الذي تمثله الأمم المتحدة في تعزيز التعاون الدولي في المسائل المتصلة بالأسرة، لا سيما في مجال البحوث والإعلام،
</seg>
<seg id="9866">
        وإذ تؤكد ضرورة تكثيف وتحسين تنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة بشأن المسائل المتصلة بالأسرة حتى يمكن المساهمة بشكل كامل في التحضير الفعّال للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها،
</seg>
<seg id="9867">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن متابعة السنة الدولية للأسرة والتحضيرات الجارية للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة([1]) E/CN.5/2001/4.) والتوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="9868">
        2 - تحث الحكومات على النظر إلى عام 2004 باعتباره الموعد المحدد الذي ينبغي بأوانه تحقيق إنجازات ملموسة في تحديد ودراسة المسائل ذات الأهمية المباشرة للأسرة، والقيام أيضا بإنشاء وتعزيز آليات، حسب الاقتضاء، لتخطيط وتنسيق أنشطة الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="9869">
        3 - تشجع اللجان الإقليمية، في نطاق ولاياتها ومواردها، على المشاركة في العملية التحضيرية للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة وعلى القيام بدور إيجابي في تيسير التعاون الإقليمي في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="9870">
        4 - تطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية مواصلة الاستعراض السنوي للتحضير للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة كجزء من جدول أعمالها وبرنامج عملها الشامل لعدة سنوات حتى عام 2004؛
</seg>
<seg id="9871">
        5 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في تنظيم الأنشطة التي يضطلع بها تحضيرا للاحتفال على المستوى الوطني بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة؛
</seg>
<seg id="9872">
        6 - تطلب إلى الأمين العام، بغية تيسير تبرعات الحكومات، أن يدرج في كل سنة صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأنشطة الأسرية ضمن البرامج التي يعلن عن تبرعات لفائدتها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات من أجل الأنشطة الإنمائية؛
</seg>
<seg id="9873">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، عن طريق لجنة التنمية الاجتماعية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك وصف حالة التحضير للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة على جميع المستويات.
</seg>
<seg id="9874">
        القرار 56/114
</seg>
<seg id="9875">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/572)، الفقرة 24)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بنما، بوركينا فاصو، تايلند، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، السودان، سيراليون، غانا، غواتيمالا، غينيا، الفلبين، كينيا، مالي، المغرب، منغوليا، ميانمار، النيجر، نيكاراغوا، هايتي.)
</seg>
<seg id="9876">
        56/114 - دور التعاونيات في التنمية الاجتماعية
</seg>
<seg id="9877">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9878">
        إذ تشير إلى قــــراراتها 47/90 المـــــؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 49/155 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/58 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، وقرارها 54/123 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يلتمس آراء الحكومات بشأن مشروع المبادئ التوجيهية الذي يرمي إلى تهيئة بيئة داعمة لتطوير التعاونيات([1]) A/54/57، المرفق.)، وأن يقدم، إذا دعت الضرورة، صيغة منقحة بغرض اعتمادها،
</seg>
<seg id="9879">
        وإذ تدرك أن التعاونيات، بأشكالها المختلفة، تعزز مشاركة جميع الناس بمن فيهم النساء والشباب والمسنين والمعوقين، على أتم وجه ممكن، في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما أنها أصبحت تشكل عاملا رئيسيا من عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="9880">
        وإذ تدرك أيضا المساهمة المهمة والإمكانيات التي تنطوي عليها جميع أشكال التعاونيات فيما يتعلق بمتابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، المعقود في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، المعقود في بيجين في الفترة من 4 إلى 15 أيلول/سبتمبر 1995، ومؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، المعقود في استانبــــول، تركيـــا، في الفترة مــن 3 إلى 14 حزيران/يونيه 1996، واستعراضاتها التي تجري كل خمس سنوات، وكذلك مؤتمر القمة العالمي للأغذية، المعقود في روما في الفترة من 13 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996،
</seg>
<seg id="9881">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/73 - E/2001/68 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="9882">
        2 - توجه اهتمام الدول الأعضاء إلى مشروع المبادئ التوجيهية الذي يرمي إلى تهيئة بيئة داعمة لتطوير التعاونيات([1]) A/56/73 - E/2001/68، المرفق.) كي تراعيه الدول الأعضاء لدى وضع أو تنقيح سياساتها الوطنية بشأن التعاونيات؛
</seg>
<seg id="9883">
        3 - تشجع الحكومات على أن تبقي قيد الاستعراض، حسب الاقتضاء، الأحكام القانونية والإدارية التي تنظم أنشطة التعاونيات، لكفالة تهيئة بيئة داعمة لها، وحماية وتعزيز إمكانيات التعاونيات من أجل مساعدتها في تحقيق أهدافها؛
</seg>
<seg id="9884">
        4 - تحــــث الحكومــــــات، والمنظمـــــات الدولية والوكالات المتخصصة ذات الصلة، على أن تولي، بالتعاون مع المنظمات التعاونية الوطنية والدولية، الاعتبار الواجب لدور التعاونيات ومساهمتها في تنفيذ ومتابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ومؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، واستعراضاتها التي تجري كل خمس سنوات، وكذلك مؤتمر القمة العالمي للأغذية، عن طريق القيام بجملة أمور منها:
</seg>
<seg id="9885">
        (أ) استخدام وتطوير إمكانيات التعاونيات ومساهماتها على الوجه التام من أجل بلوغ أهداف التنمية الاجتماعية، ولا سيما القضاء على الفقر، وتحقيق العمالة الكاملة و المنتجة، وتعزيز الاندماج الاجتماعي؛
</seg>
<seg id="9886">
        (ب) تشجيع وتسهيل إقامة التعاونيات وتطويرها، بما في ذلك اتخاذ تدابير ترمي إلى تمكين الفقراء أو من ينتمون إلى الفئات الضعيفة من المساهمة على أساس طوعي في إنشاء التعاونيات وتطويرها؛
</seg>
<seg id="9887">
        (ج) اتخاذ تدابير مناسبة ترمي إلى تهيئة بيئة داعمة ومؤاتية لتطوير التعاونيات بجملة وسائل منها إقامة شراكة فعالة بين الحكومات والحركة التعاونية؛
</seg>
<seg id="9888">
        5 - تدعو الحكومات إلى أن تقوم، بالتعاون مع الحركة التعاونية، بوضع برامج تعزِّز وتقوي تثقيف الأعضاء والقيادات المنتخبة والإدارة التعاونية المهنية، إذا دعت الضرورة، وإلى إقامة أو تحسين قواعد البيانات الإحصائية المتعلقة بتطوير التعاونيات وبإسهاماتها في الاقتصادات الوطنية؛
</seg>
<seg id="9889">
        6 - تدعـــــو الحكومــــــات والمنظمـــات الدوليـــــة والوكالات المتخصصة، والمنظمات التعاونية المحلية والوطنية والدولية ذات الصلة، إلى مواصلة الاحتفال سنويا باليوم الدولي للتعاونيات في السبت الأول من شهر تموز/يوليه على النحو الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 47/90؛
</seg>
<seg id="9890">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، والمنظمات التعاونية الوطنية والإقليمية والدولية، بتقديم الدعم إلى الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء، في جهودها المبذولة من أجل تهيئة بيئة داعمة لتطوير التعاونيات وتشجيع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ، من خلال جملة أمور منها عقد المؤتمرات وحلقات العمل والحلقات الدراسية على الصعيدين الوطني والإقليمي؛
</seg>
<seg id="9891">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين.
</seg>
<seg id="9892">
        القرار 56/115
</seg>
<seg id="9893">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/572)، الفقرة 24)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، شيلي، الصين، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="9894">
        56/115 - تنفيذ برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين: نحو بناء مجتمع للجميع في القرن الحادي والعشرين
</seg>
<seg id="9895">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9896">
        إذ تشير إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تعيد تأكيد الالتزامات الواردة في صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)،
</seg>
<seg id="9897">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 37/52 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1982 الذي اعتمدت بموجبه برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين([1]) A/37/351/Add.1 وCorr.1، المرفق، الفرع الثامن، التوصية الأولى (رابعا).) ، و48/96 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 الذي اعتمدت بموجبه القواعد الموحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، و 49/153 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/144 المـــؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/121 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="9898">
        وإذ تشير كذلك إلى جميع قراراتها ذات الصلة بتحقيق تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان للمعوقين، وكذلك قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية ،
</seg>
<seg id="9899">
        وإذ تشير إلى إعلان للأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات المشاركون في مؤتمر قمة الألفية للأمم المتحدة([1]) انظر القرار 55/2.) في 8 أيلول/سبتمبر 2000، وإذ تسلم بالحاجة إلى تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمعوقين،
</seg>
<seg id="9900">
        وإذ تلاحظ مع التقدير إجراءات الحكومات لتنفيذ الأجزاء ذات الصلة من القواعد الموحدة والقرارات ذات الصلة التي تولي اهتماما خاصا للبيئات وتكنولوجيات المعلومـــــات والاتصــــال، والصحـــــة والتعليـــم والخدمــــات الاجتماعية، وفرص العمل والسبل المستدامة لكسب الرزق التي يمكن الوصول إليها، بما في ذلك الأنشطة ذات الصلة للمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية،
</seg>
<seg id="9901">
        وإذ تؤكد من جديد نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية للأمم المتحدة واستعراضات متابعة كل منها،
</seg>
<seg id="9902">
        وإذ تلاحظ مع التقدير تقييم الأمين العام لتنفيذ نتائج مؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المعوقين ورفاههم، وكفالة مشاركتهم الكاملة ومساواتهم، وكذلك التدابير التي اتخذتها منظومة الأمم المتحدة والتي ترمي إلى تلافي الظروف المعوقة([1]) انظر A/56/169 و Corr.1، الفقرتان 25 و 26.)،
</seg>
<seg id="9903">
        وإذ تلاحظ أن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان بجنوب أفريقيا في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، قد دعا الجمعية العامة إلى النظر في وضع اتفاقية دولية متكاملة وشاملة لحماية وتعزيز حقوق وكرامة المعوقين، بما في ذلك بصفة خاصة أحكام تعالج الممارسات والمعاملة التمييزية التي تؤثر فيهم،
</seg>
<seg id="9904">
        وإذ تسلِّم بأهمية دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمعوقين، وإذ تلاحظ في هذا الصدد عملها للترويج لوضع اتفاقية دولية بشأن حقوق المعوقين،
</seg>
<seg id="9905">
        وإذ تلاحظ مع التقدير العمل القيـِّم لصـنـدوق الأمـم المـتحدة للتـبرعات لحالات العـجـز في مجال دعم بناء القدرات الوطــنية لتعزيـز القـواعد الـموحدة، وتهيـئة الفرص للسبل المستدامة لكسب المعيشة بواسطة المعوقين ومن أجلهم وبالتعاون معهم،
</seg>
<seg id="9906">
        وإذ تلاحظ أيضا مع التقدير الإسهامات المهمة للحلقات الدراسية والمؤتمرات دون الإقليمية والإقليمية والدولية المتصلة بالمعوقين،
</seg>
<seg id="9907">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة اعتماد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات فعالة لتعزيز حقوق المعوقين ومشاركتهم الكاملة والفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، على أساس المساواة، من أجل بناء مجتمع للجميع،
</seg>
<seg id="9908">
        وإذ ترحب بمبادرات عقد مؤتمرات دولية بشأن المعوقين، بما في ذلك الجمعية العالمية السادسة للمنظمة الدولية للمعوقين، التي ستعقد في اليابان في الفترة من 15 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2002،
</seg>
<seg id="9909">
        وإذ يساورها القلق لأن التحسن في إدراك قضايا الإعاقة ومراعاتها، وفي احترام حقوق الإنسان للمعوقين، لم يكن كبيرا بما يكفي لتحسين نوعية حياة المعوقين في العالم أجمع،
</seg>
<seg id="9910">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق لما تخلفه باستمرار حالات الصراع المسلح من عواقب مدمرة للغاية على حقوق الإنسان للمعوقين،
</seg>
<seg id="9911">
        وإذ تسلِّم بأهمية توافر بيانات موثوق بها وفي حينها عن المواضيع التي تراعي الإعاقة، وعن تخطيط البرامج وتقييمها، والحاجة إلى مواصلة تطوير منهجية إحصائية عملية لجمع البيانات عن السكان المعوقين وتصنيفها،
</seg>
<seg id="9912">
        وإذ تعيد تأكيد أن التكنولوجيا، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، تتيح وسائل جديدة لتحسين إمكانية الوصول وفرص العمل أمام المعوقين، ولتيسير تحقيق المشاركة والمساواة بشكل كامل بالنسبة لهم، وإذ ترحب بمبادرات الأمم المتحدة لتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصال كوسيلة لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في بناء مجتمع للجميع،
</seg>
<seg id="9913">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/56/169 و Corr.1.) عن تنفيذ برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين ([1]) A/37/351/Add.1 وCorr.1، المرفق، الفرع الثامن، التوصية الأولى (رابعا).)؛
</seg>
<seg id="9914">
        2 - ترحــــب بالمبــــادرات والإجـــراءات العديـــدة للحكومات وهيئات ومنظمات الأمم المتحدة المختصة، بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز المختصة وكذلك المنظمات غير الحكومية، لتعزيز حقوق المعوقين ولزيادة تحقيق تكافؤ الفرص بواسطة المعوقين ومن أجلهم وبالتعاون معهم في جميع قطاعات المجتمع؛
</seg>
<seg id="9915">
        3 - تلاحظ مع التقدير العمل القيِّم الذي يضطلع به المقرر الخاص للجنة التنمية الاجتماعية المعني بمسألة العجز في رصد تنفيذ القواعد الموحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، في إطار ولايته الثالثة للفترة 2000-2002، وتلاحظ أيضا مع التقدير العمل الذي تضطلع به مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لدعم عمل المقرر الخاص؛
</seg>
<seg id="9916">
        4 - تشجع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية والقطاع الخاص، حسب الاقتضاء، على مواصلة اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمعايير الدولية المتفق عليها بشأن المعوقين، ولا سيما القواعد الموحدة، ومن أجل زيادة تكافؤ الفرص للمعوقين عن طريق التركيز على تيسير إمكانيات الوصول، والصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، بما فيها التدريب والتأهيل، وشبكات الأمان، وتوفير فرص العمل والسبل المستدامة لكسب الرزق، وذلك عند تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز بناء مجتمع أكثر استيعابا للجميع؛
</seg>
<seg id="9917">
        5 - تهيب بالحكومات اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقيام بما يتجاوز مجرد اعتماد خطط وطنية للمعوقين، وذلك عن طريق وسائل منها وضع أو تعزيز ترتيبات للترويج لقضايا الإعاقة والتوعية بها وتخصيص الموارد الكافية للتنفيذ الكامل للخطط والمبادرات القائمة، وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية دعم الجهود الوطنية عن طريق التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="9918">
        6 - تشجع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية على مواصلة اتخاذ إجراءات عملية تشمل القيام بحملات إعلامية تنظم بواسطة المعوقين ومن أجلهم وبالتعاون معهم، بهدف زيادة الوعي بقضايا الإعاقة ومراعاتها، ومكافحة التمييز ضد المعوقين والتغلب عليه، وتعزيز مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع؛
</seg>
<seg id="9919">
        7 - تشجع الحكومات على مواصلة دعمها للمنظمات غير الحكومية التي تسهم في تحقيق التنفيذ لبرنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين؛
</seg>
<seg id="9920">
        8 - تشجع أيضا الحكومات على إشراك المعوقين في صياغة الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى القضاء على الفقر، والنهوض بالتعليم، وزيادة فرص العمل؛
</seg>
<seg id="9921">
        9 - تحث الهيئات والمنظمات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، بما فيها هيئات حقوق الإنسان ذات الصلة المنشأة بمعاهدات واللجان الإقليمية، فضلا عن المنظمات والمؤسسات الحكومية الدولية وغير الحكومية، على أن تواصل التعاون على نحو وثيق مع البرنامج المعني بالإعاقة التابع لشعبة السياسة الاجتماعية والتنمية بالأمانة العامة في تعزيز حقوق المعوقين، بما في ذلك الأنشطة المضطلع بها على الصعيد الميداني، وذلك عن طريق تقاسم الخبرات والنتائج والتوصيات المتعلقة بالمعوقين؛
</seg>
<seg id="9922">
        10 - تحث الحكومات على التعاون مع الشعبة الإحصائية بالأمانة العامة في التطوير المستمر لإحصاءات ومؤشرات عالمية عن الإعاقة، وتشجعها على الاستفادة من المساعدة التقنية المتاحة من الشعبة لبناء قدرات وطنية في مجال نظم جمع البيانات الوطنية، بما في ذلك تجميع ونشر البيانات عن المعوقين، وكذلك استحداث أساليب لجمع البيانات والإحصاءات عن المعوقين، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="9923">
        11 - تحث الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على توفير حماية خاصة للفتيات والنساء المعوقات، والمسنين المعوقين، وللأشخاص المعوقين من حيث النمو والمعوقين نفسيا، مع التركيز الخاص على إدماجهم في المجتمع وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لهم؛
</seg>
<seg id="9924">
        12 - تحث الحكومات على أن تولي، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، اهتماما خاصا لحقوق واحتياجات ورفاه الأطفال المعوقين وأسرهم عند وضع السياسات والبرامج، بما في ذلك تنفيذ القواعد الموحدة؛
</seg>
<seg id="9925">
        13 - تشجع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية والقطاع الخاص على مواصلة دعم صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لحالات الإعاقة بغية تعزيز قدرته على دعم الأنشطة الحفازة والمبتكرة للتنفيذ الكامل لبرنامج العمل العالمي والقواعد الموحدة، بما في ذلك العمل الذي يضطلع به المقرر الخاص، ودعم أنشطة بناء القدرات الوطنية، مع التركيز على أولويات العمل المحددة في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="9926">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل دعم المبادرات التي تقوم بها الهيئات والمنظمات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المبادرات التي تقوم بها المنظمات والمؤسسات الإقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية، من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمعوقين وعدم التمييز ضدهم ومواصلة تنفيذ برنامج العمل العالمي، وفي جهودها لإشراك المعوقين في أنشطة التعاون التقني كمستفيدين وصانعي قرار على السواء؛
</seg>
<seg id="9927">
        15 - تعرب عن تقديرها للأمين العام للجهود التي يبذلها لتحسين تيسير إمكانية وصول المعوقين إلى الأمم المتحدة وتحثه على مواصلة تنفيذ خطط لإتاحة بيئة خالية من العوائق؛
</seg>
<seg id="9928">
        16 - ترحب بالأعمال التحضيرية التي اقترحها الأمين العام في هذا التقرير([1]) A/56/169 و Corr.1.) والمتعلقة بالاستعراض والتقييم الخمسي الرابع لبرنامج العمل العالمي في عام 2002، بما في ذلك إطار العمل المقترح لذلك الاستعراض، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الثامنة والخمسين، عن طريق لجنة التنمية الاجتماعية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن النتائج والتوصيات استنادا إلى هذا الاستعراض والتقييم، بما في ذلك تقرير عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="9929">
        القرار 56/116
</seg>
<seg id="9930">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/572)، الفقرة 24)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، جامايكا، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، منغوليا، موريتانيا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="9931">
        56/116 - عقد للأمم المتحدة لمحو الأمية: توفير التعليم للجميع
</seg>
<seg id="9932">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9933">
        إذ تذكر بما أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) من أن لكل شخص حقا في التعليم غير قابل للتصرف،
</seg>
<seg id="9934">
        وإذ تذكر أيضا بقراريها 42/104 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1987، الذي أعلنت بموجبه سنة 1990 سنة دولية لمحو الأمية، و 54/122 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 الذي طلبت بموجبه إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، بالتعاون مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومع الدول الأعضاء وسائر المنظمات والهيئات ذات الصلة، اقتراحا بإعلان عقد للأمم المتحدة لمحو الأمية، مع مشروع خطة عمل لهذا العقد وإطار زمني ممكن له، استنادا إلى نتائج المنتدى العالمي للتعليم والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية باستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية بعد خمس سنوات،
</seg>
<seg id="9935">
        وإذ تعيد تأكيد قرارها 49/184 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، الذي أعلنت بموجبه فترة السنوات العشر التي بدأت في 1 كانون الثاني/يناير 1995 عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وناشدت جميع الحكومات أن تضاعف جهودها الرامية إلى محو الأمية، وتوجيه التعليم نحو التنمية الكاملة لشخصية الإنسان، وإلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="9936">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2001/29 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2001 بشأن الحق في التعليم([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="9937">
        وإذ تشير إلى إعـــلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي أعربت فيه الدول الأعضاء عن عزمها على أن تكفل، بحلول عام 2015، تمكين الأطفال في كل مكان، الذكور منهم والإناث، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، وتمكين الأولاد والبنات من الالتحاق بجميع مستويات التعليم على قدم المساواة، مما يقتضي تجديد الالتزام بتوفير التعليم للجميع،
</seg>
<seg id="9938">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) وإلى برنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة "مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم آخذ في العولمة"([1]) القرار د إ - 24/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="9939">
        واقتناعا منها بأن الإلمام بالقراءة والكتابة مهم لتحصيل كل طفل وشاب وبالغ مهارات الحياة الأساسية التي تمكنهم من التغلب على التحديات التي يمكن أن يواجهوها في الحياة، وتمثل خطوة ضرورية في التعليم الأساسي، وهو وسيلة لا غنى عنها للمشاركة الفعلية في المجتمعات والاقتصادات في القرن الحادي والعشرين،
</seg>
<seg id="9940">
        وإذ تؤكد أن إعمال الحق في التعليم، وبخاصة للفتيات، يسهم في القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="9941">
        وإذ تعترف بالأنشطة التي يجري الاضطلاع بها على الصعيدين الوطني والإقليمي من أجل إنجاز تقييم عام 2000 المتعلق بالتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المتصلة بتوفير التعليم للجميع، وإذ تشدد كذلك على ضرورة مضاعفة الجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للناس من جميع الفئات العمرية، ولا سيما الفتيات والنساء،
</seg>
<seg id="9942">
        وإذ تدرك أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي أُحرز في مجال التعليم الأساسي، ولا سيما من حيث زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية مع التركيز المتنامي على نوعية التعليم، فما زالت هناك مشاكل رئيسية، سواء مشاكل ناشئة أو مستمرة، تحتاج إلى إجراءات أكثر قوة وتضافر على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تحقيق هدف توفير التعليم للجميع،
</seg>
<seg id="9943">
        وإذ يساورها بالغ القلق لاستمرار الفجوة في التعليم بين الجنسين، المتمثلة في كون زهاء ثلثي الأميين بين الكبار في العالم هم من النساء،
</seg>
<seg id="9944">
        وإذ تحث الدول الأعضاء على أن تقوم، في شراكة وثيقة مع المنظمات الدولية ومع المنظمات غير الحكومية، بتعزيز حق الجميع في التعليم وبتهيئة الظروف المناسبة لاستمرار الجميع في التعلم مدى الحياة،
</seg>
<seg id="9945">
        1 - تحيط علما بتقرير المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المعنون "مشروع اقتراح وخطة عمل لعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية"([1]) انظر A/56/114 - E/2001/93 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="9946">
        2 - تعلن فترة العشر سنوات التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2003 عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية؛
</seg>
<seg id="9947">
        3 - تعيد تأكيد إطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم ([1]) انظر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التقرير الختامي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).)، والذي تم الالتزام بموجبه بتحقيق تحسن بنسبة 50 في المائة في معدلات محو الأمية لدى الكبار بحلول عام 2015، وبتحسين نوعية التعليم؛
</seg>
<seg id="9948">
        4 - تناشد جميع الحكومات أن تضاعف جهودها لبلوغ أهدافها في توفير التعليم للجميع، وذلك بوضع خطط وطنية عملا بإطار عمل داكار، وتحديد أهداف ومهل زمنية ثابتة، بما في ذلك برامج وأهداف قائمة على نوع الجنس من أجل القضاء على الفوارق بين الجنسين في جميع مستويات التعليم، ومحاربة الأمية لدى النساء والفتيات، وكفالة الوصول الكامل والمتساوي للنساء والفتيات للتعليم، وبالعمل بشراكة وثيقة مع الجماعات والرابطات ووسائط الإعلام ووكالات التنمية من أجل بلوغ هذه الأهداف؛
</seg>
<seg id="9949">
        5 - تناشد أيضا جميع الحكومات تعزيز إرادتها السياسية، وتهيئة بيئات أكثر شمولية لصنع السياسات، ووضع استراتيجيات ابتكارية للوصول إلى أكثر الفئات فقرا وتهميشا، والسعي إلى اتباع نهج رسمية وغير رسمية بديلة للتعلم بغية تحقيق أهداف العقد؛
</seg>
<seg id="9950">
        6 - تحث جميع الحكومات على أن تضطلع بدور قيادي في تنسيق الأنشطة ذات الصلة بالعقد الجاري على الصعيد الوطني، بأن تجمع بين جميع الجهات الفاعلة الوطنية في حوار مستمر بشأن صياغة السياسات المتعلقة بتعليم القراءة والكتابة وتنفيذها وتقييمها؛
</seg>
<seg id="9951">
        7 - تؤكد من جديد أن تعميم القراءة والكتابة هو لُب عملية توفير التعليم الأساسي للجميع، وأن إيجاد بيئات ومجتمعات ينتشر فيها الإلمام بالقراءة والكتابة أمر أساسي لتحقيق الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر، وخفض وفيات الأطفال، والحد من النمو السكاني، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وكفالة التنمية المستدامة والسلام والديمقراطية؛
</seg>
<seg id="9952">
        8 - تناشـــد جميــــــع الحكومـــات والمنظمـــــات والمؤسسات الاقتصادية والمالية، سواء الوطنية أو الدولية، أن تقدم المزيد من الدعم المالي والمادي للجهود الرامية إلى زيادة معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة وتحقيق أهداف توفير التعليم للجميع وأهداف العقد، عن طريق جملة أمور، منها مبادرة 20/20، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="9953">
        9 - تدعــــو الــــــدول الأعضـــــاء، والوكــــالات المتخصصة، وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى مواصلة تكثيف جهودها الرامية إلى التنفيذ الفعال للإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع([1]) التقرير الختامي للمؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع: تلبية الاحتياجات الأساسية للتعليم، جومتيين، تايلند، 5-9 آذار/مارس 1990، اللجنة المشتركة بين الوكالات (البنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة) للمؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع، نيويورك، 1990، التذييل الأول.)، وإطار عمل داكار، والالتزامات والتوصيات ذات الصلة بنشر الإلمام بالقراءة والكتابة، التي أعلنت في المؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة المعقودة مؤخرا، وفي استعراضاتها التي تجري كل خمس سنوات، بهدف تحسين التنسيق بين أنشطتها وزيادة مساهمتها في التنمية في إطار العقد بطريقة تكمل العملية الجارية لتوفير التعليم للجميع وتتواءم معها؛
</seg>
<seg id="9954">
        10 - تقرر أنه يتعين على منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن تضطلع بدور تنسيقي في تحفيز الأنشطة والحث عليها على الصعيد الدولي في إطار العقد؛
</seg>
<seg id="9955">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يلتمس، بالتعاون مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، تعليقات ومقترحات الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة بشأن مشروع الخطة للعقد وأن يأخذها في الاعتبار، بغية رسم خطة عمل ذات أهداف محددة و عملية المنحى لتقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="9956">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين مسألة تحت عنوان "عقد للأمم المتحدة لمحو الأمية".
</seg>
<seg id="9957">
        القرار 56/117
</seg>
<seg id="9958">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/572)، الفقرة 24)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، غامبيا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="9959">
        56/117 - السياسات والبرامج المتصلة بالشباب
</seg>
<seg id="9960">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9961">
        إذ تشير إلى قرارها 50/81 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1995، الذي اعتمدت بموجبه برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة 2000 وما بعدها، المرفق بذلك القرار، باعتباره جزءا لا يتجزأ منه،
</seg>
<seg id="9962">
        وإذ تشير أيضــا إلـــى قراريها 32/135 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1977 و 36/17 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، اللذين اعتمدت بموجبهما مبادئ توجيهية لتحسين قنوات الاتصال بين الأمم المتحدة والشباب ومنظمات الشباب، وإلى قرارها 40/14 المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 المعنون "السنة الدولية للشباب: المشاركة، التنمية، السلام"، الذي أيدت بموجبه المبادئ التوجيهية المتعلقة بمواصلة التخطيط والمتابعة المناسبة في ميدان الشباب، على النحو الوارد في تقرير اللجنة الاستشارية للسنة الدولية للشباب عن دورتها الرابعـــــة، المعقــــودة في فيينا في الفتـــــرة من 25 آذار/مــــارس إلى 3 نيسان/أبريل 1985([1]) A/40/256، المرفق.)،
</seg>
<seg id="9963">
        وإذ تشيركذلك إلـــــى قرارها 54/120 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، والذي أحاطت فيه علما مع التقدير بإعلان لشبونة بشأن سياسات وبرامج الشباب، الذي اعتمده المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب في عام 1998([1]) انظر WCMRY/1998/28، الفصل الأول، القرار 1.)،
</seg>
<seg id="9964">
        وإذ ترحب باعتماد إطار عمل داكار، خلال المنتدى العالمي للتعليم ([1]) انظر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التقرير الختامي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس 2000).)،
</seg>
<seg id="9965">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، وإذ تسلم بأن هذا الإعلان يشتمل على أهداف وغايات هامة تتعلق بالشباب،
</seg>
<seg id="9966">
        وإذ تشير أيضا إلى، وتعيد تأكيد الالتزامات المعلنة في مؤتمرات ومؤتمرات قمة الأمم المتحدة الرئيسية المعقودة منذ عام 1990 وعمليات متابعتها،
</seg>
<seg id="9967">
        وإذ تلاحظ بوجه خاص أن المؤتمرات الإقليمية والأقاليمية للوزراء المسؤولين عن شؤون الشباب في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وغرب آسيا قد دعيت في برنامج العمل العالمي إلى تكثيف التعاون فيما بين كل منها وإلى النظر في عقد اجتماعات منتظمة على الصعيد الدولي برعاية الأمم المتحدة لتكون منتدى فعالا لإجراء حوار عالمي مركز بشأن القضايا المتصلة بالشباب،
</seg>
<seg id="9968">
        وإذ تشير إلى أن منتدى منظومة الأمم المتحدة العالمي للشباب قد دُعي في برنامج العمل العالمي إلى الإسهام في تنفيذ البرنامج بتحديد وتشجيع المبادرات المشتركة التي تخدم أهدافه بحيث تعبر عن مصالح الشباب بصورة أفضل،
</seg>
<seg id="9969">
        وإذ ترحب بالعرض المقدم من حكومة السنغال لاستضافة الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للشباب في داكار في الفترة من 6 إلى 10 آب/أغسطس 2001،
</seg>
<seg id="9970">
        وإذ تقر بأن الفقر يمثل، ضمن عوامل أخرى، تحديا خطيرا للمشاركة والإسهام الكاملين والفعالين للشباب في المجتمع،
</seg>
<seg id="9971">
        وإذ تسلم بأنه ينبغي لسياسات الشباب العالمية الشاملة لعدة قطاعات أن تأخذ في الاعتبار تمكين الشباب ومشاركته الكاملة والفعالة، ودوره باعتباره من أهل الرأي وكصانع قرار مستقل في جميع قطاعات المجتمع،
</seg>
<seg id="9972">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن تنفيــذ برنامـــج العمل العالمي للشباب حتى سنة 2000 وما بعدها([1]) A/56/180.)؛
</seg>
<seg id="9973">
        2 - تهيب بجميع الدول، وجميع هيئات الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، واللجان الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، ولا سيما منظمات الشباب، بذل كل الجهود الممكنة لأجل تنفيذ برنامج العمل العالمي، الذي يرمي إلى وضع سياسات للشباب شاملة لعدة قطاعات عن طريق إدماج منظور شبابي في جميع عمليات التخطيط وصنع القرار ذات الصلة بالشباب؛
</seg>
<seg id="9974">
        3 - تهيب أيضا بجميع الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، أن تنظر في إطار برنامج العمل العالمي، في السبل والوسائل المناسبة لمتابعة إعلان لشبونة بشأن سياسات وبرامج الشباب، الذي اعتمده المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب([1]) انظر WCMRY/1998/28، الفصل الأول، القرار 1.)؛
</seg>
<seg id="9975">
        4 - تحيط علما مع التقدير بالعمل الذي تضطلع به اللجان الإقليمية لتنفيذ برنامج العمل العالمي ومتابعة المؤتمر العالمي في مناطقها الخاصة، بالتنسيق مع الاجتماعات الإقليمية للوزراء المسؤولين عن الشباب ومنظمات الشباب غير الحكومية الإقليمية، وتقديم خدمات استشارية لدعم سياسات وبرامج الشباب الوطنية في كل منطقة، وتشجعها على مواصلة القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="9976">
        5 - تدعو جميع البرامج والصناديق والوكالات المتخصصة وسائر الهيئات المختصة داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذلك سائر المنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات المالية الإقليمية لتقديم دعم أكبر لسياسات وبرامج الشباب الوطنية في إطار برامجها الوطنية كوسيلة لمتابعة المؤتمر العالمي؛
</seg>
<seg id="9977">
        6 - تهيب بجميع الدول، وجميع هيئات الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، واللجان الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ولا سيما منظمات الشباب، أن تتبادل المعارف والخبرة الفنية بشأن القضايا المتصلة بالشباب، عند إعداد السبل والوسائل للقيام بذلك؛
</seg>
<seg id="9978">
        7 - ترحب بالأنشطة الإعلامية التي تنظمها الأمانــــة العامة من أجـــــل يوم الشباب الدولي، الموافق 12 آب/أغسطس، كوسيلة لتعزيز الوعي ببرنامج العمل العالمي، ولا سيما في أوساط الشباب؛
</seg>
<seg id="9979">
        8 - تسلم بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصال العالمية تضطلع بدور هام كوسيلة محتملة لتعزيز مشاركة ووصول الشباب إلى المعلومات والتعليم وإمكانيات التواصل الشبكي؛
</seg>
<seg id="9980">
        9 - ترحب بحقيقة أن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل ستناقش أيضا المسائل المتصلة بالشباب؛
</seg>
<seg id="9981">
        10 - تعرب عن تقديرها لحكومة السنغال للدعم المقدم منها للدورة الرابعة لمنتدى منظومة الأمم المتحدة العالمي للشبـــاب التي انعقــــدت بداكار في الفتـــرة من 6 إلى 10 آب/أغسطس 2001، حيث توافرت الفرصة للوفود الشبابية للالتقاء مرة أخرى ومناقشة الاستراتيجيات الرامية إلى تمكين الشباب([1]) انظر الوثيقة A/C.3/56/2 المتعلقة بالدورة الرابعة للمنتدى العالمي للشباب.)؛
</seg>
<seg id="9982">
        11 - تؤكد أن الدورات المقبلة للمنتدى العالمي للشباب سوف تشمل مشاركة نشطة وفعالة من منظمات الشباب ومن الشباب أنفسهم في جميع عمليات التخطيط والاستعراض وصنع القرار، وتدعو الأمين العام إلى إجراء استعراض مستفيض لهيكل المنتدى وتنظيمه ومشاركته وتقديم توصيات بشأنه تشمل كفالة تمثيله التام لجميع المناطق الجغرافية وتنوع الأفكار والعمليات، واضعا في الاعتبار آراء الدول الأعضاء ومنظمات الشباب، وأن يدرج هذه المسألة في هذا السياق في تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين عن طريق لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الحادية والأربعين؛
</seg>
<seg id="9983">
        12 - تقر بأهمية المشاركة الكاملة والفعالة للشباب ومنظمات الشباب على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي في تعزيز وتنفيذ برنامج العمل العالمي وفي تقييم التقدم المحرز والعقبات التي تواجه تنفيذه، والحاجة إلى دعم أنشطة أجهزة الشباب التي أنشأها الشباب ومنظمات الشباب، على أن يوضع في الاعتبار أن الشباب عناصر نشطة تعمل من أجل التغيير الإيجابي والتنمية في المجتمع؛
</seg>
<seg id="9984">
        13 - تقر أيضا بأهمية تمكين الشباب عن طريق بناء قدرات الشباب لتحقيق الاستقلال الأكبر والتغلب على القيود فيما يتعلق بمشاركتهم وإتاحة الفرص لهم لصنع القرارات التي تؤثر في حياتهم ورفاههم؛
</seg>
<seg id="9985">
        14 - تعيد تأكيد قرار رؤساء الدول والحكومات، الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية ([1]) انظر القرار 55/2.)، بوضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب في كل مكان فرصا حقيقية للحصول على عمل لائق ومنتج، وترحب في هذا السياق بمبادرة الأمين العام بإنشاء شبكة لتشغيل الشباب، وتدعو الأمين العام إلى مواصلة هذه المبادرات؛
</seg>
<seg id="9986">
        15 - تعرب عن قلقها العميق لأن نحو نصف المصابين الجدد بفيروس نقص المناعة البشرية في الوقت الحالي هم من بين الشباب في الفئة العمرية 15 إلى 24 سنة، ولأنه يصاب يوميا بالفيروس ما لا يقل عن 500 6 شاب، وتعيد تأكيد الحاجة إلى تحقيق الأهداف والالتزامات الواردة في إعلان التزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السادسة والعشرين المعقودة في المقر في الفترة من 25 إلى 27 حزيران/يونيه 2001([1]) القرار دإ 26/2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="9987">
        16 - تعيد تأكيد أهمية الالتحاق بالمدرسة والتعليم، ولا سيما بالنسبة للفتيات والشابات، وتسلم بقيمة جميع أشكال التعليم مدى الحياة، بما في ذلك التعليم والتدريب النظاميين والتعليم غير النظامي؛
</seg>
<seg id="9988">
        17 - تهيب بالدول الأعضاء وجميع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أن تواصل التنفيذ الكامل للمبادئ التوجيهية المتعلقة بمواصلة التخطيط والمتابعة المناسبة في ميدان الشباب، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 40/14، والمبادئ التوجيهية الرامية إلى تحسين قنوات الاتصال بين الأمم المتحدة والشباب ومنظمات الشباب، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قراريها 32/135 و 36/17، وأن تسعى بوجه خاص، وفقا لأحكام هذين القرارين، إلى تيسير أنشطة أجهزة الشباب التي أنشأها الشباب ومنظمات الشباب؛
</seg>
<seg id="9989">
        18 - تحيط علما مع التقدير بالدور الهام لصندوق الأمم المتحدة للشباب في تنفيذ البرامج والولايات المتفق عليها بشأن الشباب، بما فيها تقديم الدعم للأنشطة الشبابية المساندة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتقديم الدعم لمشاركة وفود الشباب من أقل البلدان نموا في الدورة الرابعة لمنتدى الشباب العالمي؛
</seg>
<seg id="9990">
        19 - تدعو جميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى المساهمة في الصندوق، وتطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الإجراءات المناسبة لتشجيع عمليات التبرع؛
</seg>
<seg id="9991">
        20 - تكرر دعوتها الواردة في برنامج العمل العالمي بأن تنظر الدول الأعضاء في ضم ممثلين للشباب إلى وفودها إلى الجمعية العامة وغيرها من اجتماعات الأمم المتحدة ذات الصلة، ليتسع بذلك نطاق قنوات الاتصال وتتعزز مناقشة القضايا المتصلة بالشباب، وتطلب إلى الأمين العام أن يبلغ الدول الأعضاء مرة أخرى بهذه الدعوة؛
</seg>
<seg id="9992">
        21 - ترحـــب بقـــرار المجلــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي 2001/7 المـــــؤرخ 24 تموز/يوليه 2001 الذي قرر المجلس بموجبه أن تستعرض لجنة التنمية الاجتماعية خطط وبرامج عمل الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بحالة الفئات الاجتماعية والحالة العالمية للشباب في عام 2003، وتطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شاملا عن هذه المسألة يتضمن توصيات واقعية وعملية المنحى إلى اللجنة في دورتها الحادية والأربعين بشأن هذه المسألة، على أن توضع في الاعتبار حاجة الدول الأعضاء إلى وضع سياسات شاملة للشباب وشاملة لعدة قطاعات، والحاجة، في جملة أمور، إلى تعزيز قنوات الاتصال بين منظومة الأمم المتحدة والشباب ومنظمات الشباب؛
</seg>
<seg id="9993">
        22 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، ولا سيما عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل العالمي.
</seg>
<seg id="9994">
        القرار 56/118
</seg>
<seg id="9995">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/573)، الفقرة 17)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="9996">
        56/118 - صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للشيخوخة
</seg>
<seg id="9997">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="9998">
        إذ تلاحـظ أهمية مشاركة البلدان النامية وأقل البلدان نموا في العملية التحضيرية للجمعية العالمية الثانية للشيخوخة وفي الجمعية العالمية ذاتها،
</seg>
<seg id="9999">
        وإذ تشــير إلى قرارها 54/262 المؤرخ 25 أيار/مايو 2000 الذي شجعت فيه الدول الأعضاء وغيرها من الجهات الفاعلة على القيام، في جملة أمور، بتقديم التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للشيخوخة لدعم الأنشطة التحضيرية للجمعية العالمية الثانية، بما في ذلك مشاركة أقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="10000">
        1 - تحــث جميع الدول الأعضاء وغيرها من الجهات الفاعلة على تقديم تبرعات سخية لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للشيخوخة، ودعم الأنشطة التحضيرية للجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، ولا سيما تيسير مشاركة أقل البلدان نموا مشاركة كاملة، ودعم أنشطة الإعلام بغية الترويج للجمعية العالمية الثانية وما ينتج عنها؛
</seg>
<seg id="10001">
        2 - تحــث جميع الدول والمنظمات العامة والخاصة على المساهمة في الصنـدوق الاستئماني لدعـم الأنشطــة الإعلامية اللازمة للترويج للجمعية العالمية الثانية ولنتائجها.
</seg>
<seg id="10002">
        القرار 56/119
</seg>
<seg id="10003">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/574)، الفقرة 21)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="10004">
        56/119 - دور مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ومهمتها وتواترها ومدتها
</seg>
<seg id="10005">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10006">
        إذ تذكِّر بأنها طلبت، في قرارها 53/110 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تستعرض دور مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ومهمتها وتواترها ومدتها، بما في ذلك مسألة الاجتماعات التحضيرية الإقليمية لتلك المؤتمرات،
</seg>
<seg id="10007">
        وإذ تحيط علما مع الارتياح بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ([1]) انظر مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، فيينا، 10-17 نيسان/أبريل 2000: تقرير أعدته الأمانة العامة (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.00.IV.8).)،
</seg>
<seg id="10008">
        وإذ تضع في اعتبارها أن هذه المؤتمرات تقوم بدور هيئة استشارية لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وفقا للفقرة 29 من إعلان المبادئ وبرنامج عمل البرنامج المذكور، المرفقين بقرار الجمعية العامة 46/152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991،
</seg>
<seg id="10009">
        وإذ تسلم بالمساهمات الهامة لهذه المؤتمرات في تشجيع وتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
</seg>
<seg id="10010">
        وإذ تسلم أيضا بأن هذه المؤتمرات تشكل منتدى لترويج وتبادل التجارب في مجالات البحوث وصوغ القوانين والسياسات وتبين الاتجاهات والمسائل الناشئة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والخبراء الأفراد الذين يمثلون مهنا وتخصصات مختلفة،
</seg>
<seg id="10011">
        وإذ تسلم كذلك بالدور الذي تقوم به هذه المؤتمرات في إعداد اقتراحات، لكي تنظر فيها اللجنة، بشأن المواضيع المحتملة لبرنامج عملها،
</seg>
<seg id="10012">
        وإذ تدرك الحاجة إلى استعراض سير وأسلوب عمل هذه المؤتمرات من أجل تحسين فعاليتها،
</seg>
<seg id="10013">
        وإذ تنوه مع التقدير بالعرضين المقدمين من حكومتي تايلند والمكسيك لاستضافة المؤتمر القادم،
</seg>
<seg id="10014">
        1 - تقرر أن تواصل عقد مؤتمرات الأمم المتحدة وفقا للفقرتين 29 و 30 من إعلان المبادئ وبرنامج عمل برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية([1]) القرار 46/152 ، المرفق.)، باتباع أسلوب عمل دينامي وتفاعلي وفعال من حيث التكلفة وبرنامج عمل مركَّز، وأن تسميها مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="10015">
        2 - تقرر أيضا أن تنعقد هذه المؤتمرات، بدءا من عام 2005، وفقا للفقرتين 29 و 30 من إعلان المبادئ وبرنامج عمل البرنامج، وفقا للمبادئ التوجيهية التالية:
</seg>
<seg id="10016">
        (أ) أن يناقش كل مؤتمر مواضيع محددة، تشمل عند الاقتضاء موضوعا رئيسيا، تقررها كلها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="10017">
        (ب) أن يتضمن كل مؤتمر دورة واحدة من مشاورات ما قبل المؤتمر؛
</seg>
<seg id="10018">
        (ج) أن يتضمن كل مؤتمر جزءا رفيع المستوى تمثل فيه الدول على أعلى مستوى ممكن، وتتاح فيه فرصة الإدلاء ببيانات بشأن مواضيع المؤتمر؛
</seg>
<seg id="10019">
        (د) أن يشارك رؤساء الوفود أو من يمثلهم، ضمن إطار الجزء الرفيع المستوى، في عدد من اجتماعات المائدة المستديرة التفاعلية المواضيعية، من أجل إثراء مناقشة مواضيع المؤتمر من خلال حوار مفتوح؛
</seg>
<seg id="10020">
        (هـ) أن تعقد أفرقة الخبراء، الذين تختارهم اللجنة مع المراعاة الواجبة لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، حلقات عمل تتناول مواضيع المؤتمر، تحافظ في ذلك على إجراء حوار مفتوح مع المشاركين وتتجنب قراءة البيانات؛
</seg>
<seg id="10021">
        (و) أن تُدعى معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إلى المساعدة في الأعمال التحضيرية لحلقات العمل؛
</seg>
<seg id="10022">
        (ز) أن ييسر الأمين العام، ضمن حدود الموارد الموجودة، تنظيم اجتماعات فرعية للمنظمات غير الحكومية والمنظمات المهنية في كل مؤتمر؛
</seg>
<seg id="10023">
        (ح) أن يعتمد كل مؤتمر إعلانا وحيدا يتضمن التوصيات المنبثقة من مداولات الجزء الرفيع المستوى واجتماعات المائدة المستديرة وحلقات العمل، ويقدم إلى اللجنة لكي تنظر فيه؛
</seg>
<seg id="10024">
        (ط) أن يُجسد ما يرد في إعلان المؤتمر من مقترحات إجراءات بشأن برنامج عمل اللجنة في قرارات منفردة تصدرها اللجنة؛
</seg>
<seg id="10025">
        (ي) أن تطلب اللجنة، بصفتها الهيئة التحضيرية للمؤتمر، إلى الأمين العام ألا يعد من وثائق المعلومات الأساسية سوى ما تكون له ضرورة حتمية لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر؛
</seg>
<seg id="10026">
        (ك) أن تسبق كل مؤتمر، عند الاقتضاء، اجتماعات تحضيرية إقليمية، وأن يجري ترشيد تكاليف الاجتماعات التحضيرية الإقليمية لكل مؤتمر بعقدها بالاقتران مع اجتماعات إقليمية أخرى، وتقصير مدتها والحد من إعداد وثائق المعلومات الأساسية؛
</seg>
<seg id="10027">
        3 - تطلب إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تواصل العمل كهيئة تحضيرية للمؤتمرات، وأن تتبع المبادئ التوجيهية الواردة في الفقرة 2 أعلاه لدى تنظيم المؤتمرات المقبلة؛
</seg>
<seg id="10028">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل توفير الموظفين اللازمين للاضطلاع بمهام الأمانة للمؤتمرات والاجتماعات الإقليمية التحضيرية لتلك المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="10029">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يزود مركز منع الجريمة الدولية، التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة بالأمانة العامة، بالموارد اللازمة، ضمن حدود الاعتمادات الإجمالية للميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2002-2003، من أجل القيام بالأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وأن يكفل توفير موارد كافية في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005 لدعم عقد المؤتمر الحادي عشر؛
</seg>
<seg id="10030">
        6 - تطلب إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تصوغ في دورتها الحادية عشرة توصيات بشأن المؤتمر الحادي عشر، بما في ذلك توصيات بشأن الموضوع الرئيسي، وهو تنظيم اجتماعات المائدة المستديرة وحلقات العمل التي ستعقدها أفرقة الخبراء ومكان ومدة انعقاد المؤتمر الحادي عشر، وأن تحيل تلك التوصيات، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="10031">
        7 - تطلب أيضا إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تصوغ في دورتها الحادية عشرة توصيات مناسبة لتمكين المجلس الاقتصادي والاجتماعي من إدخال التعديلات اللازمة على النظام الداخلي للمؤتمرات لتجسيد المبادئ التوجيهية الواردة في الفقرة 2 أعلاه؛
</seg>
<seg id="10032">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل المتابعة المناسبة لهذا القرار، وأن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا بهذا الشأن عن طريق لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الحادية عشرة.
</seg>
<seg id="10033">
        القرار 56/11
</seg>
<seg id="10034">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.16 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، توفالو، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، الدانمرك، دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سورينام، السويد، سيشيل، غامبيا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنلندا، قطر، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، لكسمبرغ، مالطة، مدغشقر، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="10035">
        56/11 - تقديم المساعدة الطارئة إلى بليز
</seg>
<seg id="10036">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10037">
        إذ تشير إلى قراراتها 42/169 الــمؤرخ 11 كــــانون الأول/ديسمبر 1987، و 43/202 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 44/236 المؤرخ 22 كانون الأول/ديســـمبر 1989، و 45/185 المــــؤرخ 21 كــانون الأول/ديســــمبر 1990، و 46/149 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 48/188 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/22 ألف المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 55/165 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="10038">
        وقد أبلغت بما سببه الإعصار الشديد من أضرار واسعة النطاق أثناء اجتياحه بليز ومروره عبرها في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2001،
</seg>
<seg id="10039">
        وإذ تضع في اعتبارها المعاناة الإنسانية التي نجمت عن تشريد آلاف الأشخاص وتعطّل عملية تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="10040">
        وإدراكا منها للدمار الذي أصاب البنية الأساسية في جنوب بليز وقطاعات الزراعة ومصائد الأسماك والسياحة في بليز،
</seg>
<seg id="10041">
        وإذ تدرك ما للإعصار من أثر بيئي ضار على المنطقة الساحلية وعلى الغابة المطيرة الداخلية،
</seg>
<seg id="10042">
        وإذ تلاحظ الجهود الهائلة المطلوبة للتخفيف من وطأة الدمار الذي سببته هذه الكارثة الطبيعية،
</seg>
<seg id="10043">
        وإذ تدرك الجهود التي تبذلها بليز، حكومة وشعبا، للتخفيف من معاناة ضحايا الإعصار آيريس،
</seg>
<seg id="10044">
        وإذ تدرك أيضا الاستجابة السريعة من جانب حكومة بليز، ووكالات وهيئات منظومة الأمم المتحدة، والوكالات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية والأفراد لتقديم المساعدة الغوثية،
</seg>
<seg id="10045">
        وإذ تشير إلى الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وإذ تؤكد في هذا الصدد أهمية الجهود الرامية إلى تعزيز آليات الإنذار المبكر واتقاء الكوارث الطبيعية والتأهب لها وتدابير تعزيز بناء القدرات على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي، مع التركيز على تقليل الأخطار المحتملة،
</seg>
<seg id="10046">
        وإذ تدرك ما يقتضيه نطاق الكارثة وآثارها في الأجلين المتوسط والطويل، كجهد مكِّمل للجهود التي تبذلها بليز، حكومة وشعبا، من إظهار التضامن الدولي والاهتمام الإنساني بطريقة تكفل التعاون المتعدد الأطراف والواسع النطاق من أجل تيسير الانتقال من حالة الطوارئ العاجلة في المناطق المتضررة إلى عملية التعمير،
</seg>
<seg id="10047">
        1 - تعرب عن تضامنها مع حكومة وشعب بليز ودعمها لهما؛
</seg>
<seg id="10048">
        2 - تعرب عن تقديرها لجميع دول المجتمع الدولي، والوكالات الدولية، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة الغوثية الطارئة إلى بليز؛
</seg>
<seg id="10049">
        3 - تحث الدول الأعضاء على أن تتبرع بسخاء، وعلى سبيل الاستعجال، لجهود الإغاثة والإنعاش والتعمير في بليز؛
</seg>
<seg id="10050">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية ووكالات وهيئات منظومة الأمم المتحدة، بمساعدة حكومة بليز على تحديد الاحتياجات في الأجلين المتوسط والطويل وفي حشد الموارد، فضلا عن المساعدة في جهود إنعاش وتعمير المناطق المتضررة في بليز؛
</seg>
<seg id="10051">
        5 - تشجع حكومة بليز على القيام، مع الشركاء المعنيين، بمواصلة وضع استراتيجيات تهدف إلى اتقاء الكوارث الطبيعية وتخفيف آثارها، وفقا للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛
</seg>
<seg id="10052">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الترتيبات اللازمة لمواصلة تعبئة وتنسيق المساعدة الإنسانية من الوكالات المتخصصة والمنظمات والهيئات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة بغرض دعم الجهود التي تبذلها حكومة بليز.
</seg>
<seg id="10053">
        القرار 56/120
</seg>
<seg id="10054">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/574)، الفقرة 21)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="10055">
        56/120 - إجراءات مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: تقديم المساعدة إلى الدول في مجال بناء القدرات تيسيرا لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها
</seg>
<seg id="10056">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10057">
        إذ يساورها بالغ القلق إزاء تأثير الجريمة المنظمة عبر الوطنية على استقرار وتطور المجتمعات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا،
</seg>
<seg id="10058">
        وإذ تضع في اعتبارها أن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية هي مسؤولية عامة ومشتركة للمجتمع الدولي تتطلب تعاونا على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف،
</seg>
<seg id="10059">
        وإذ تؤكد مجددا دعمها لأهداف الأمم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، والتزامها بها، وخصوصا الأهداف المتضمنة في إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين([1]) القرار 55/59، المرفق.)،
</seg>
<seg id="10060">
        وإذ تشير إلى قرارها 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الذي اعتمدت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها، وحثت جميع الدول والمنظمات الاقتصادية الإقليمية على التوقيع والتصديق على تلك الصكوك القانونية الدولية،
</seg>
<seg id="10061">
        وإذ تنوه مع التقدير بمبادرة الدول التي تعهدت بالتبرع بمساهمات مالية لصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بغية تمكين البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من المبادرة إلى اتخاذ تدابير لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها،
</seg>
<seg id="10062">
        1 - ترحب بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحــــة الجريمة المنظمة عــــبر الوطنيـــة والبروتوكــولين الملحقين بها؛
</seg>
<seg id="10063">
        2 - تعرب عن تقديرها للعروض المقدمة من عدد من الحكومات لاستضافة مؤتمرات إقليمية على المستوى الوزاري وللمساهمات المالية من عدد من الدول لغرض عقد ندوات قبل التصديق بشأن تيسير بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها وتنفيذها مستقبلا؛
</seg>
<seg id="10064">
        3 - تشجع الدول الأعضاء على أن تقدم إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية تبرعات كافية لتزويد البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بالمساعدة التقنية التي قد تحتاجها لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها، بما في ذلك تقديم المساعدة للتدابير التحضيرية اللازمة للتنفيذ، مع مراعاة المادة 30 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="10065">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود مركز منع الجريمة الدولية، التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة بالأمانة العامة، بالموارد اللازمة لتمكينه من العمل، بصورة فعالة، على بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها وتنفيذها، بوسائل منها تقديم المساعدة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من أجل بناء القدرات في المجالات التي تشملها الاتفاقية والبروتوكولان الملحقان بها؛
</seg>
<seg id="10066">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الحادية عشرة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="10067">
        القرار 56/121
</seg>
<seg id="10068">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/574)، الفقرة 21)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفينيا، سوازيلند، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، فرنسا، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="10069">
        56/121 - مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية
</seg>
<seg id="10070">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10071">
        إذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي عقدت فيه الدول الأعضاء العزم على أن تكفل إتاحة منافع التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع، بما يتفق والتوصيات الواردة في الإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/55/3/Rev.1)، الفصل الثالث، الفقرة 17.)، وإلى قرارها 55/63 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي دعت فيه الدول الأعضاء إلى أن تضع في اعتبارها اتخاذ تدابير لمكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية،
</seg>
<seg id="10072">
        وإذ تسلم بأن حرية تدفق المعلومات يمكن أن تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والحكم الديمقراطي،
</seg>
<seg id="10073">
        وإذ تلاحظ الارتقاءات الكبيرة في مجال استحداث تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتطبيقها،
</seg>
<seg id="10074">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء ما تتيحه الارتقاءات التكنولوجية من إمكانيات جديدة للنشاط الإجرامي، ولا سيما إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية،
</seg>
<seg id="10075">
        وإذ تلاحظ أن الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، على الرغم من احتمال تفاوته من دولة إلى أخرى، قد حقق زيادة كبرى في التعاون والتنسيق على المستوى العالمي، مما أدى إلى إمكانية أن يكون لإساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية أثر خطير على جميع الدول،
</seg>
<seg id="10076">
        وإذ تسلم بأن الثغرات في مجال حصول الدول على تكنولوجيا المعلومات واستخدامها يمكن أن تضعف فعالية التعاون الدولي على مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية، وإذ تسلم أيضا بالحاجة إلى تيسير نقل تكنولوجيا المعلومات، وبخاصة في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="10077">
        وإذ تلاحظ ضرورة منع إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية،
</seg>
<seg id="10078">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى التعاون بين الدول والقطاع الخاص على مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية،
</seg>
<seg id="10079">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول في مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية، وإذ تؤكد، في هذا السياق، على الدور الذي يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية،
</seg>
<seg id="10080">
        وإذ ترحب بأعمال مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،
</seg>
<seg id="10081">
        وإذ تعترف، مع التقدير، بما اضطلعت به لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية من أعمال في دورتيها التاسعة والعاشرة وما أعقب ذلك من إعداد لخطة عمل لمكافحة الجريمة المتصلة بالتكنولوجيات الرفيعة والتطبيقات الحاسوبية، وهي خطة عمل تسلم، في جملة أمور، بالحاجة إلى الإنفاذ الفعلي للقوانين وبالحاجة إلى مواصلة الحماية الفعلية للحياة الخصوصية وغير ذلك من الحقوق الأساسية المتصلة بها، فضلا عن الحاجة إلى أن تؤخذ في الاعتبار الأعمال الجارية في منتديات أخرى([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 10 (E/2001/30/Rev.1) ، الجزء الثاني، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="10082">
        وإذ تلاحظ العمل الذي تضطلع به المنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الجريمة المتصلة بالتكنولوجيا الرفيعة، بما في ذلك ما يضطلع به مجلس أوروبا من أعمال لوضع اتفاقية بشأن جرائم الفضاء الحاسوبي([1]) مجلس أوروبا، مجموعة المعاهدات الأوروبية، الرقم 185.)، فضلا عن عمل هذه المنظمات فيما يتعلق بتشجيع الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص بشأن السلامة والثقة في الفضاء الحاسوبي،
</seg>
<seg id="10083">
        1 - تدعو الدول الأعضاء، لدى وضع قوانين وسياسات وممارسات وطنية لمكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية، إلى أن تأخذ في اعتبارها، حسب الاقتضاء، أعمال وإنجازات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى؛
</seg>
<seg id="10084">
        2 - تحيط علما بأهمية التدابير الواردة في قرارها 55/63، وتدعو الدول الأعضاء من جديد إلى مراعاتها عند بذل جهودها الرامية إلى مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية؛
</seg>
<seg id="10085">
        3 - تقرر إرجاء النظر في هذا الموضوع ريثما تنجز الأعمال المتوخاة في خطة عمل لجنة منع الجريمة والعـــدالة الجنائيـــة بشــــأن مكافحـــة الجريــــمة المتصلـــة بالتكنولوجيات الرفيعة والتطبيقات الحاسوبية ([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 10 (E/2001/30/Rev.1) ، الجزء الثاني، الفصل الأول.).
</seg>
<seg id="10086">
        القرار 56/122
</seg>
<seg id="10087">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/574)، الفقرة 21)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة السودان (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية) وسورينام.)
</seg>
<seg id="10088">
        56/122 - معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
</seg>
<seg id="10089">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10090">
        إذ تشير إلى قرارها 55/62 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 وإلى جميع القرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="10091">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/151.)،
</seg>
<seg id="10092">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة الملحة إلى وضع استراتيجيات فعالة لأفريقيا من أجل منع الجريمة، فضلا عن أهمية أجهزة إنفاذ القوانين والهيئات القضائية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،
</seg>
<seg id="10093">
        وإذ تلاحظ أن الحالة المالية لمعهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين قد أثرت تأثيرا شديدا في قدرته على تقديم خدماته إلى الدول الأعضاء الأفريقية بطريقة فعالة وشاملة،
</seg>
<seg id="10094">
        1 - تثني على معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، لما يبذله من جهود من أجل تعزيز وتنسيق أنشطة التعاون التقني الإقليمي المتصلة بنظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="10095">
        2 - تثني أيضا على الأمين العام للجهود التي يبذلها لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتزويد المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمين لتمكينه من العمل بفعالية من أجل الوفاء بالالتزامات المنوطة به؛
</seg>
<seg id="10096">
        3 - تعيد تأكيد الحاجة إلى زيادة تعزيز قدرة المعهد على دعم الآليات الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في البلدان الأفريقية؛
</seg>
<seg id="10097">
        4 - تحث الدول الأعضاء في المعهد على بذل جميع الجهود الممكنة للوفاء بالتزاماتها تجاه المعهد؛
</seg>
<seg id="10098">
        5 - تهيب بجميع الدول الأعضاء وبالمنظمات غير الحكومية أن تتخذ تدابير عملية ملموسة لدعم المعهد في مجال تنمية القدرات اللازمة ولتنفيذ برامجه وأنشطته الرامية إلى تعزيز نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="10099">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يكثف الجهود لتعبئة جميع الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة من أجل تقديم ما يلزم من دعم مالي وتقني إلى المعهد لتمكينه من الوفاء بولايته؛
</seg>
<seg id="10100">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يبذل جهوده لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتزويد المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمين لتمكينه من العمل بفعالية من أجل الوفاء بالالتزامات المنوطة به؛
</seg>
<seg id="10101">
        8 - تهيب ببرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وببرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات أن يعملا في تعاون وثيق مع المعهد؛
</seg>
<seg id="10102">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يعزز التعاون والتنسيق والتآزر على الصعيد الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة، ولا سيما في بعدها عبر الوطني الذي لا تكفي الإجراءات الوطنية وحدها للتصدي له؛
</seg>
<seg id="10103">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم مقترحات ملموسة، بما في ذلك توفير المزيد من الموظفين الفنيين الأساسيين، لتعزيز برامج المعهد وأنشطته، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="10104">
        القرار 56/123
</seg>
<seg id="10105">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/574)، الفقرة 21)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="10106">
        56/123 - تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني
</seg>
<seg id="10107">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10108">
        إذ تشير إلى قرارها 46/152، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن وضع برنامج فعال للأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي وافقت فيه على إعلان المبادئ وبرنامج العمل المرفقين بذلك القرار،
</seg>
<seg id="10109">
        وإذ تؤكد دور الأمم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وبخاصة الحد من النشاط الإجرامي، وزيادة الكفاءة والفعالية في إنفاذ القوانين وإقامة العدالة، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز الأخذ بأرفع معايير الإنصاف والإنسانية والسلوك المهني،
</seg>
<seg id="10110">
        وإذ تسلم بأن العمل ضد النشاط الإجرامي العالمي مسؤولية جماعية ومشتركة،
</seg>
<seg id="10111">
        واقتناعا منها باستصواب زيادة توثيق التنسيق والتعاون بين الدول في مجال مكافحة الجريمة، بما في ذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، والجرائم المتصلة بالمخدرات مثل غسل الأموال وصنع الأسلحة النارية وقطع غيارها وأجزائها وذخائرها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، والأنشطة الإجرامية التي ترتكب بغرض تدعيم الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي يمكن للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية على السواء أن تؤديه في هذا الخصوص،
</seg>
<seg id="10112">
        وإذ تسلم بالحاجة الملحة إلى زيادة أنشطة التعاون التقني لمساعدة البلدان، وبخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في جهودها المبذولة من أجل ترجمة المبادئ التوجيهية لسياسة الأمم المتحدة إلى واقع ملموس،
</seg>
<seg id="10113">
        وإذ تشير إلى قرارها 55/25، المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الذي اعتمدت بموجبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وقرارها 55/255، المؤرخ 31 أيار/مايو 2001، الذي اعتمدت بموجبه بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها والاتجار بها بصورة غير مشروعة،
</seg>
<seg id="10114">
        وإذ ترحب باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها بوصفها علامة بارزة على طريق مكافحة ومنع الجريمة المنظمة، التي تشكل أحد أخطر التهديدات المعاصرة للديمقراطية والسلام،
</seg>
<seg id="10115">
        وإذ تشدد على أهمية بدء نفاذ هذه الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها على وجه السرعة،
</seg>
<seg id="10116">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى المحافظة على التوازن في قدرات التعاون التقني لمركز منع الجريمة الدولية التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة بالأمانة العامة، بين الأولوية العاجلة للاتفاقية والبرتوكولين الملحقين بها، والأولويات الأخرى التي حددها المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="10117">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة التي طلبت فيها إلى الأمين العام، على وجه الاستعجال، أن يوفر لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الموارد الكافية التي تمكنه من تنفيذ ولايته تنفيذا تاما، طبقا للأولوية العليا الممنوحة للبرنامج،
</seg>
<seg id="10118">
        وإذ تضع في الاعتبار إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 55/59، المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، وخطط العمل لتنفيذ إعلان فيينا الذي اقترحته لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 10 (E/2001/30/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="10119">
        وإذ ترحب بتقرير اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية المعني بإعداد مشروع إطار مرجعي للتفاوض بشأن صك قانوني دولي لمكافحة الفساد، الذي عقد في فيينا في الفترة من 30 تموز/يوليو إلى 3 آب/أغسطس 2001([1]) انظر A/56/402 - E/2001/105.) ،
</seg>
<seg id="10120">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 55/64، المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 ([1]) A/56/155.) ؛
</seg>
<seg id="10121">
        2 - تؤكــد من جديد أهمية برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتصل بالتشجيع على اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي تلبية احتياجات المجتمع الدولي في مواجهة النشاط الإجرامي على الصعيدين الوطني وعبر الوطني على السواء، وفي مساعدة الدول الأعضاء على تحقيق أهداف منع الجريمة داخل الدول وفيما بينها وتحسين تدابير التصدي للجريمة؛
</seg>
<seg id="10122">
        3 - تؤكد من جديد أيضا الدور الذي يؤديه مركز منع الجريمة الدولية التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة بالأمانة العامة في تزويد الدول الأعضاء، بناء على طلبها، بالتعاون التقني والخدمات الاستشارية وغيرها من أشكال المساعدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك مجالي منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب ومكافحتهما؛
</seg>
<seg id="10123">
        4 - ترحب ببرنامج عمل المركز، بما في ذلك البرامج العالمية الثلاثة التي تتناول، على التوالي، الاتجار بالأشخاص، والفساد، والجريمة المنظمة، والتي صيغت بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء وبعد أن استعرضتها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتطلب إلى الأمين العام مواصلة تعزيز المركز عن طريق تزويده بالموارد اللازمة لتنفيذ ولايته تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="10124">
        5 - تؤيد الأولوية العليا الممنوحة للتعاون التقني والخدمات الاستشارية في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك في مجالي منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب ومكافحتهما، وتشدد على الحاجة إلى تعزيز الأنشطة التنفيذية للمركز وذلك، على وجه الخصوص، لمساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="10125">
        6 - تحث الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة على وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية ودولية واتخاذ التدابير الضرورية الأخرى لاستكمال عمل برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في التصدي الفعال للمشاكل الكبيرة التي يشكلها تهريب اللاجئين والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من أنشطة؛
</seg>
<seg id="10126">
        7 - ترحب بزيـادة عــدد مشاريــع المساعــدة التقنيـة فــي مجال قضاء الأحداث، مما يعكس ازدياد الوعي فيما بين الدول الأعضاء بأهمية إصلاح قضاء الأحداث في إقامة مجتمعات مستقرة وإقرار سيادة القانون وصونهما؛
</seg>
<seg id="10127">
        8 - تدعو جميع الدول إلى دعم الأنشطة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، من خلال تقديم التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="10128">
        9 - تشجع البرامج والصناديق والمؤسسات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية الدولية، وخصوصا البنك الدولي، ووكالات التمويل الإقليمية والوطنية، على دعم الأنشطة التنفيذية التقنية للمركز؛
</seg>
<seg id="10129">
        10 - تحث الدول ووكالات التمويل على أن تستعرض، حسب الاقتضاء، سياساتها المتعلقة بتمويل المساعدة الإنمائية، وأن تدرج عنصرا بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية في تلك المساعدات؛
</seg>
<seg id="10130">
        11 - ترحب بالجهود التي تبذلها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية كي تضطلع على نحو أكثر نشاطا بالمهمة المنوطة بها فيما يتعلق بتعبئة الموارد، وتهيب باللجنة أن تزيد تعزيز أنشطتها في هذا الاتجاه؛
</seg>
<seg id="10131">
        12 - تعرب عن تقديرها للمنظمات غير الحكومية وسائر قطاعات المجتمع المدني ذات الصلة لدعمها لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="10132">
        13 - ترحب بالجهود التي يبذلها مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة من أجل تعزيز أوجه التآزر بين برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات ومركز منع الجريمة الدولية، تمشيا مع مقترحات الإصلاح التي قدمها الأمين العام؛
</seg>
<seg id="10133">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الدعم الكافي للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في أداء أنشطتها، بوصفها الهيئة الرئيسية لتقرير السياسات في هذا المجال، ويشمل هذا الدعم التعاون والتنسيق مع الهيئات المعنية الأخرى؛
</seg>
<seg id="10134">
        15 - تدعو الدول إلى تقديم تبرعات كافية إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز قدرة المركز على توفير المساعدة التقنية للدول التي تطلب ذلك توطئة لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، بما في ذلك التدابير المبينة في خطط العمل الرامية إلى تنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 10 (E/2001/30/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الأول.)؛
</seg>
<seg id="10135">
        16 - تحث جميع الدول والمنظمات الاقتصادية الإقليمية التي لم توقع أو تصدق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن لضمان التعجيل ببدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها؛
</seg>
<seg id="10136">
        17 - ترحب بالتبرعات التي قدمت بالفعل لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها، وتشجع الدول على تقديم تبرعات كافية ومنتظمة لهذا الغرض، من خلال آلية الأمم المتحدة للتمويل، المنصوص عليها في الاتفاقية لهذا الهدف خصيصا؛
</seg>
<seg id="10137">
        18 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الدعم الكافي للمركز خلال فترة السنتين 2002-2003، من أجل تمكينه من العمل على بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها على وجه السرعة؛
</seg>
<seg id="10138">
        19 - تدعو الأمين العام إلى أن ينظر، بالتشاور مع الدول الأعضاء ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في السبل التي يمكن أن يساهم بها المركز في تعزيز الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="10139">
        20 - ترحب بقرار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يقضي بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في أنشطتها، وبطلبها إلى الأمانة العامة أن تدمج هذا المنظور في جميع أنشطة المركز؛
</seg>
<seg id="10140">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="10141">
        القرار 56/124
</seg>
<seg id="10142">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/575)، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="10143">
        56/124 - التعاون الدولي لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية
</seg>
<seg id="10144">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10145">
        إذ تشير إلى قراراتها 52/92 المؤرخ 12 كانون الأول/ديســـمبر 1997، و 53/115 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/132 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/65 المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="10146">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/ سبتمبر 2000، المعنون "إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية"، الذي قرر قادة العالم فيه مضاعفة جهودهم لمكافحة مشكلة المخدرات في العالم،
</seg>
<seg id="10147">
        وإذ تعيد تأكيد التزامها بنتائج الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة المكرسة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية مواجهة مشتركة، المعقودة في نيويورك في الفترة من 8 إلى 10 حزيران/يونيه 1998، وإذ ترحب بتصميم الحكومات المتواصل على التغلب على مشكلة المخدرات العالمية، وذلك بتطبيق كامل ومتوازن للاستراتيجيات الوطنية والإقليمية والدولية للحد من الطلب على المخدرات غير المشروعة وإنتاجها والاتجار بها، على النحو المبين في الإعلان السياسي([1]) القرار دإ-20/2، المرفق.)، وخطة العمل([1]) القرار 54/132، المرفق.) لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات([1]) القرار دإ-20/3، المرفق.)، والتدابير الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية([1]) القرار دإ-20/4.)،
</seg>
<seg id="10148">
        وإذ يساورها شديد القلق لأنه، على الرغم من استمرار الجهود المتزايدة التي تبذلها الدول والمنظمات الدولية المعنية، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، فإن مشكلة المخدرات لا تزال تمثل تحديا ذا بعد عالمي يشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر جميعا وسلامتهم ورفاههم، ولا سيما الشباب، في جميع البلدان، ويقوض التنمية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تخفيف حدة الفقر، والاستقرار الاجتماعي - الاقتصادي والسياسي، والمؤسسات الديمقراطية، وينطوي على تكاليف اقتصادية متزايدة تتحملها الحكومات، كما يهدد الأمن الوطني للدول وسيادتها، فضلا عن كرامة وآمال ملايين البشر وأسرهم، ويسبب خسائر لا تعوض في أرواح البشر،
</seg>
<seg id="10149">
        وإذ يساورها القلق لأن الطلب على المخدرات غير المشروعة والمؤثرات العقلية وإنتاجها والاتجار بها لا يزال يهدد بشكل خطير النظم الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية، والاستقرار، والأمن الوطني، والسيادة في عدد كبير من الدول، ولا سيما الدول المتورطة في صراعات وحروب، ولأن الاتجار بالمخدرات يمكن أن يزيد من صعوبة حل الصراعات،
</seg>
<seg id="10150">
        وإذ يثير بالغ جزعها تزايد وانتشار العنف والقوة الاقتصادية للمنظمات الإجرامية والجماعات الإرهابية التي تمارس أنشطة الاتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية، مثل غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالأسلحة والسلائف والمواد الكيميائية الأساسية، وتنامي الصلات فيما بينها عبر الحدود الوطنية، وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى تعاون دولي أفضل وتنفيذ استراتيجيات فعالة على أساس نتائج الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة، وهما أمران أساسيان لتحقيق نتائج إيجابية في مواجهة جميع أشكال الأنشطة الإجرامية عبر الوطنية،
</seg>
<seg id="10151">
        وإذ ترحب بدعوة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة التي يمكنها تقديم المساعدة إلى أن تفعل ذلك، بناء على الطلب، لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المرتبط بالاتجار بالمخدرات، والمنظمات الإجرامية عبر الوطنية والإرهاب، على النحو المعبَّر عنه في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه([1]) انظر A/CONF.192/15، الفصل الرابع.)،
</seg>
<seg id="10152">
        وإذ تلاحظ ببالغ القلق تزايد استخدام القُصَّر في إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها على نحو غير مشروع في جميع أرجاء العالم وارتفاع عدد الأطفال والشباب الذين يبدأون في تعاطي المخدرات في سن مبكرة وازدياد فرص حصولهم على مواد لم يكونوا يتعاطونها من قبل،
</seg>
<seg id="10153">
        وإذ يثير جزعها الزيادة السريعة والواسعة النطاق في صنع المخدرات الاصطناعية والاتجار بها وتعاطيها على نحو غير مشروع، ولا سيما من جانب الشباب في عدد كبير من البلدان وتنامي احتمالات تحول المنشطات الأمفيتامينية، ولا سيما الميتامفيتامين والأمفيتامين، إلى عقاقير مفضلة لدى الذين يتعاطون المخدرات في القرن الحادي والعشرين،
</seg>
<seg id="10154">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بأن الدورة الاستثنائية قدمت إسهاما مهما في وضع إطار شامل جديد للتعاون الدولي، يستند إلى نهج متكامل ومتوازن ويتضمن استراتيجيات وتدابير وأساليب وأنشطة عملية وغايات وأهدافا محددة يلزم تحقيقها، وبأنه يتعين على جميع الدول، ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى أن تنفذها بإجراءات ملموسة، وبأنه ينبغي دعوة المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي والمصارف الإنمائية الإقليمية إلى أن تدرج في برامجها إجراءات لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية، مع مراعاة أولويات الدول،
</seg>
<seg id="10155">
        وإذ تؤكد مجددا أهمية التزام الدول الأعضاء بتحقيق الأهداف المحددة لعامي 2003 و 2008، بصيغتها الواردة في الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين، وإذ ترحب بالمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير بشأن متابعة الدورة الاستثنائية العشرين، التي اعتمدتها لجنة المخدرات في دورتها الثانية والأربعين المستأنفة([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 8 (E/1999/28/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الأول، القرار 42/11، المرفق.)، فضلا عن العناصر التي أوصت اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات باعتمادها في إعداد التقارير اللاحقة([1]) المرجع نفسه، 2001، الملحق رقم 8 (E/2001/28)، الفصل الأول، الفرع جيم، القرار 44/2.)،
</seg>
<seg id="10156">
        وإذ ترحب بإدراج بند في جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة والأربعين للجنة المخدرات بشأن الأعمال التحضيرية للجزء المقرر عقده منها على المستوى الوزاري في عام 2003، وفقا لقرار المجلس الاقتصادي و الاجتماعي 1999/30 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999، بغرض التركيز على التقدم الذي أحرزته الدول في تنفيذ خطة العمل والتدابير، اللتين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين،
</seg>
<seg id="10157">
        وإذ تشدد على أهمية خطة العمل لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات، التي تأخذ بنهج عالمي يسلم بتوازن جديد بين خفض العرض والطلب غير المشروعين بموجب مبدأ تقاسم المسؤولية، وتهدف إلى منع استخدام المخدرات وتخفيف الآثار السلبية لإساءة استعمال المخدرات، مع كفالة إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة، ولا سيما الأطفال والشباب، وتشكل إحدى دعائم الاستراتيجية العالمية الجديدة، وإذ تؤكد من جديد الحاجة إلى إعداد برامج لخفض الطلب،
</seg>
<seg id="10158">
        وإذ تشدد بالمثل على أهمية خفض العرض باعتباره جزءا لا يتجزأ من استراتيجية متوازنة لمكافحة المخدرات، بمقتضى المبادئ المكرسة في خطة العمل بشأن التعاون الدولي على إبادة محاصيل المخدرات غير المشروعة وبشأن التنمية البديلة([1]) القرار دإ-20/4 هاء.)، وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى برامج بديلة للتنمية تتسم بالاستدامة، وإذ ترحب بالإنجازات التي حققتها بعض الدول على درب القضاء على المحاصيل المخدرة غير المشروعة، وإذ تحث سائر الدول على بذل جهود مماثلة،
</seg>
<seg id="10159">
        وإذ تؤكد على الدور الذي تضطلع به لجنة المخدرات بوصفها الهيئة الرئيسية في الأمم المتحدة لتقرير السياسات المتعلقة بمسائل مكافحة المخدرات وبوصفها الهيئة الإدارية لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، والدور القيادي والعمل المتميز للبرنامج بوصفه المحور الرئيسي للعمل المتضافر المتعدد الأطراف، والدور المهم الذي تقوم به الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات كسلطة رصد مستقلة، على النحو المنصوص عليه في المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات،
</seg>
<seg id="10160">
        وإذ تعترف بجهود جميع البلدان، ولا سيما البلدان التي تنتج المخدرات لاستخدامها في الأغراض العلمية والطبية، وجهود الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في منع تسريب تلك المواد إلى أسواق غير مشروعة، وفي مواصلة إنتاجها بمستوى يلبي الطلب المشروع، تمشيا مع الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 520، الرقم 7515.)، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971([1]) المرجع نفسه، المجلد 1019، الرقم 14956.)،
</seg>
<seg id="10161">
        وإذ تعترف أيضا بوجود صلات، في كثير من الأحيان، بين مشكلة إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها على نحو غير مشروع والمشاكل الإنمائية، وبأن تلك الصلات وتعزيز التنمية الاقتصادية للبلدان المتأثرة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات يقتضيان اتخاذ تدابير مناسبة في إطار تقاسم المسؤولية، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي لدعم الأنشطة الإنمائية البديلة والمستدامة، في المناطق المتأثرة في تلك البلدان، التي جعلت الحد من الإنتاج غير المشروع للمخدرات والقضاء عليه هدفين لها،
</seg>
<seg id="10162">
        وإذ تشدد على أن احترام جميع حقوق الإنسان هو أحد العناصر الأساسية للتدابير المتخذة لمعالجة مشكلة المخدرات، ويجب أن يكون كذلك،
</seg>
<seg id="10163">
        وحرصا منها على أن تستفيد المرأة والرجل على قدم المساواة، ودون أي تمييز، من الاستراتيجيات الموجهة للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية، عن طريق إشراكهما في جميع مراحل البرامج وتقرير السياسات،
</seg>
<seg id="10164">
        وإذ تسلم بأن استخدام شبكة "الإنترنت" يتيح فرصا جديدة ويفرض تحديات جديدة بالنسبة للتعاون الدولي على مكافحة إساءة استعمال المخدرات وإنتاجها والاتجار بها على نحو غير مشروع، وإذ تسلم أيضا بالحاجة إلى زيادة التعاون بين الدول وتبادل المعلومات، بما في ذلك ما يتصل بالخبرات الوطنية، بشأن طريقة التصدي للتشجيع على إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بالمخدرات بواسطة هذه الأداة، وبشأن سبل استخدام الإنترنت لغرض الحصول على المعلومات المتصلة بخفض الطلب على المخدرات،
</seg>
<seg id="10165">
        واقتناعا منها بأن المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، يؤدي دورا نشطا و يساهم على نحو فعال في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية، وبأنه ينبغي تشجيعه على مواصلة أدائه لهذا الدور،
</seg>
<seg id="10166">
        وإذ تعترف مع التقدير بما بذلته دول عديدة والمنظمات الدولية ذات الصلة والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، من جهود متزايدة وما حققته من إنجازات في مكافحة إساءة استعمال المخدرات وإنتاج المخدرات والاتجار بها على نحو غير مشروع، وبأن التعاون الدولي أظهر إمكانية تحقيق نتائج إيجابية عن طريق الجهود المتواصلة والجماعية،
</seg>
<seg id="10167">
        أولا
</seg>
<seg id="10168">
        احترام المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في مجال مكافحة مشكلة المخدرات العالمية
</seg>
<seg id="10169">
        1 - تؤكد من جديد أن مكافحة مشكلة المخدرات العالمية هي مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع ويجب أن تتم في إطار متعدد الأطراف، يتطلب نهجا متكاملا ومتوازنا، وبما يتفق تماما مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخصوصا مع الاحترام التام لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، ولمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="10170">
        2 - تهيب بجميع الدول اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التعاون الفعال على الصعيدين الدولي والإقليمي في الجهود الرامية إلى مكافحة مشكلة المخدرات العالمية، من أجل الإسهام في تهيئة مناخ مؤات لبلوغ تلك الغاية، استنادا إلى مبدأي المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل؛
</seg>
<seg id="10171">
        3 - تحث جميع الدول على التصديق على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972([1]) المرجع نفسه، المجلد 976، الرقم 14152.)، واتفاقيــــة المؤثـــرات العقلية لسنة 1971([1]) المرجع نفسه، المجلد 1019، الرقم 14956.)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988([1]) انظر: الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فيينا، 25 تشرين الثاني/نوفمبر - 20 كانون الأول/ديسمبر 1988، المجلد الأول (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.XI.5).)، أو الانضمام إليها وتنفيذ جميع أحكامها؛
</seg>
<seg id="10172">
        ثانيا
</seg>
<seg id="10173">
        التعاون الدولي لمكافحة مشكلة المخدرات في العالم
</seg>
<seg id="10174">
        1 - تحــث جميع الدول على أن تتخذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الارتباط القائم بين الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وذلك من خلال جملة أمور، من بينها زيادة التعاون الدولي وكفالة التنفيذ الكامل لبرنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر A/CONF.192/15، الفصل الرابع.)؛
</seg>
<seg id="10175">
        2 - ترحب بما ورد مجددا في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) من التزام بمكافحة مشكلة المخدرات في العالم؛
</seg>
<seg id="10176">
        3 - تحــث السلطات المختصة على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، على أن تقوم، على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الوطني، وفي المواعيد المتفق عليها، بتنفيذ ما أسفرت عنه الدورة الاستثنائية العشرون من نتائج، وبخاصة التدابير العملية ذات الأولوية العالية، على النحو المبين في الإعلان السياسي([1]) القرار دإ-20/2، المرفق.)، وخطة العمل([1]) القرار 54/132، المرفق.) لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات([1]) القرار دإ-20/3، المرفق.)، والتدابير الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية([1]) القرار دإ-20/4.)، بما في ذلك خطة العمل لمكافحة صنع المنشطات الأمفيتامينية وسلائفها والاتجار بها وإساءة استعمالها على نحو غير مشروع ([1]) القرار دإ-20/4 ألف.)، والتدابير الرامية إلى منع صنع السلائف المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومنع استيراد تلك السلائف وتصديرها والاتجار بها وتوزيعها وتسريبها على نحو غير مشروع([1]) القرار دإ-20/4 بـــاء.)، والتدابير الرامية إلى تعزيز التعاون القضائي([1]) القرار دإ-20/4 جيم.) والتدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال([1]) القرار دإ-20/4 دال.) وخطة العمل بشأن التعاون الدولي على إبادة محاصيل المخـــدرات غير المشروعة وبشأن التنمية البديلة([1]) القرار دإ-20/4 هاء.)؛
</seg>
<seg id="10177">
        4 - تحث جميع الدول الأعضاء على تنفيذ خطة العمل لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات فيما تتخذه كل دولة من إجراءات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وعلى تعزيز جهودها الوطنية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات غير المشروعة بين سكانها، ولا سيما الأطفال والشباب؛
</seg>
<seg id="10178">
        5 - تسلم بدور برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات في وضع استراتيجيات عملية المنحى لمساعدة الدول الأعضاء في إنفاذ خطة العمل لتنفيذ الإعلان، وتطلب إلى المدير التنفيذي للبرنامج أن يقدم إلى لجنة المخدرات في دورتها الخامسة والأربعين تقريرا عن متابعة الخطة؛
</seg>
<seg id="10179">
        6 - تؤكد من جديد تصميمها على مواصلة تعزيز آلية الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، وبخاصة برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، لتمكينهما من الاضطلاع بولاياتهما، مع مراعاة التوصيات الواردة في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/30 والتدابير والتوصيات التي اتخذتها لجنة المخدرات في دورتها الرابعة والأربعين بهدف تعزيز أدائها، ولا سيما فيما يتعلق بإنفاذ اللجنة للقرار 44/16([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 8 (E/2001/28)، الفصل الأول، الفرع جيم.)؛
</seg>
<seg id="10180">
        7 - تجدد التزامها بأن تواصل تعزيز التعاون الدولي وزيادة جهودها زيادة كبيرة لمكافحة مشكلة المخدرات في العالم، وذلك وفقا للالتزامات الواقعة علىعاتق الدول بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، وعلى أساس الإطار العام المنبثق عن نتائج الدورة الاستثنائية، وعلى ضوء الخبرة المكتسبة؛
</seg>
<seg id="10181">
        8 - تهيب بجميع الدول أن تقوم باتخاذ تدابير فعالة تتضمن قوانين ولوائح وطنية لتنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية وأهدافها، خلال الإطار الزمني المتفق عليه، وأن تعزز الأجهزة القضائية الوطنية، وأن تضطلع بأنشطة فعالة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع غيرها من الدول وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات؛
</seg>
<seg id="10182">
        9 - تهيب بهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوكالات المتخصصة، والمؤسسات المالية الدولية، وسائر المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية المعنية، في حدود ولاياتها، وجميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المحلي، والرابطات الرياضية، ووسائط الإعلام، والقطاع الخاص، أن تواصل التعاون الوثيق مع الحكومات في جهودها الرامية إلى تشجيع وتنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية، وخطة العمل لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات، بما في ذلك عن طريق الحملات الإعلامية، وبالاستعانة بجملة وسائل منها شبكة الإنترنت، حيثما تكون متاحة؛
</seg>
<seg id="10183">
        10 - تحث الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الدولية الأخرى، على تقديم المساعدة والدعم، عند الطلب، إلى الدول، وخصوصا البلدان النامية التي هي في حاجة إلى هذه المساعدة وهذا الدعم، بهدف تعزيز قدراتها على مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مع أخذ الخطط والمبادرات الوطنية في الاعتبار، وتشدد على أهمية التعاون على كل من المستوى دون الإقليمي والإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات؛
</seg>
<seg id="10184">
        11 - تؤكد من جديد أن منع تسريب المواد الكيميائية من التجارة المشروعة إلى الصنع غير المشروع للمخدرات يعتبر عنصرا أساسيا من عناصر استراتيجية شاملة لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار بها، يتطلب تعاونا فعالا بين الدول المصدرة والدول المستوردة ودول المرور العابر، وتلاحظ التقدم المحرز في وضع مبادئ توجيهية عملية لمنع هذا التسريب للمواد الكيميائية، بما في ذلك المبادئ التي وضعتها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والتوصيات المتعلقة بتنفيذ المادة 12 من اتفاقية سنة 1988، وتهيب بجميع الدول أن تعتمد وتنفذ تدابير لمنع تسريب المواد الكيميائية إلى الصنع غير المشروع للمخدرات، وذلك بالتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية المختصة، ومع القطاع الخاص في كل دولة، إذا لزم ذلك وفي حدود الممكن، طبقا للغايات المحددة لعامي 2003 و 2008 في الإعلان السياسي وفي القرار المتعلق بمراقبة السلائف الذي اتخذ في الدورة الاستثنائية([1]) القرار دإ-20/4 بـــاء.)؛
</seg>
<seg id="10185">
        12 - تهيب بالدول التي تتم فيها زراعة وإنتاج محاصيل المخدرات غير المشروعة، أن تنشئ أو تعزز، حسب الاقتضاء، آليات وطنية لمراقبة المحاصيل غير المشروعة والتحقق منها، وتطلب إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات أن يقدم إلى لجنة المخدرات في دورتها الخامسة والأربعين، التي ستنعقد في آذار/مارس 2002، تقريرا بشأن متابعة خطة العمل بشأن التعاون الدولي لإبادة محاصيل المخدرات غير المشروعة وبشأن التنمية البديلة؛
</seg>
<seg id="10186">
        13 - تشجع الدول على أن تفتح أسواقها للمنتجات المشمولة ببرامج إحلال البدائل الإنمائية والضرورية لخلق فرص العمل والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="10187">
        14 - تهيب بالدول وبالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية والمصارف الإنمائية الإقليمية أن تدعم قيام الدول المتضررة من زراعة محاصيل المخدرات غير المشروعة بتنفيذ خطة العمل بشأن التعاون الدولي للقضاء على محاصيل المخدرات غير المشروعة وبشأن التنمية البديلة لتمكينها من أن تنفذ على نحو كامل تدابير للقضاء على المخدرات وإحلال بدائل إنمائية مستدامة؛
</seg>
<seg id="10188">
        15 - تشجع الدول على مواصلة التعاون من خلال الوسائل الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف لتفادي نقل زراعة محاصيل المخدرات غير المشروعة من مكان إلى آخر أو من منطقة إلى أخرى أو من بلــد إلى آخر؛
</seg>
<seg id="10189">
        16 - تهيب بجميع الدول أن تقدم تقريرا مرتين كل سنة إلى لجنة المخدرات عن جهودها الرامية إلى تحقيق غايات وأهداف سنتي 2003 و 2008 على النحو المبين في الإعلان السياسي للدورة الاستثنائية، وفقا للشروط المبينة في المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتيها الثانية والأربعين والرابعة والأربعين؛
</seg>
<seg id="10190">
        17 - ترحب بقرار لجنة المخدرات أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في عام 2003 وآخر في عام 2008([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 8 (E/1999/28/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الأول، القرار 42/11، الفقرة 8.) عن التقدم المحرز في تحقيق الغايات والأهداف المبينة في الإعلان السياسي؛
</seg>
<seg id="10191">
        18 - تشجع لجنة المخدرات والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات على أن تواصلا عملهما المفيد بشأن مراقبة السلائف وغيرها من المواد الكيميائية المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية؛
</seg>
<seg id="10192">
        19 - تهيب بلجنة المخدرات أن تواصل تعميم المنظور الجنساني في جميع سياساتها وبرامجها وأنشطتها، وتطلب إلى الأمانة العامة أن تواصل تعميم المنظور الجنساني في جميع الوثائق التي تعدها للجنة؛
</seg>
<seg id="10193">
        20 - تشيــر إلى برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة 2000 وما بعدها الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1995([1]) القرار 50/81، المرفق.)، وتحيط علما مع الارتياح بالالتزام الذي قطعه الشباب على أنفسهم في مختلف المنتديات بالعمل من أجل مجتمع خال من المخدرات، وتشدد على أهمية أن يواصل الشباب الإسهام بتجاربهم والمشاركة في عمليات صنع القرار، وبوجه خاص تطبيق خطة العمل لتنفيذ الإعلان المتعلق بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات؛
</seg>
<seg id="10194">
        21 - تحث جميع الدول على إيلاء الأولوية للأنشطة الرامية إلى منع إساءة استعمال المخدرات ومواد التنشق في صفوف الأطفال والشباب بوسائل من بينها تشجيع وضع برامج للإعلام والتثقيف تهدف إلى رفع درجة الوعي بمخاطر إساءة استعمال المخدرات، بغية تطبيق خطة العمل لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات؛
</seg>
<seg id="10195">
        22 - ترحب بإعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز([1]) القرار دإ-26/2، المرفق.) في 27 حزيران/يونيه 2001، بما في ذلك التسليم بالصلة بين السلوك المتصل باستعمال المخدرات والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛
</seg>
<seg id="10196">
        23 - تهيب بالدول أن تعتمد تدابير فعالة، بما في ذلك النظر في إمكانية اتخاذ تدابير تشريعية على الصعيد الوطني، وأن تحسن التعاون من أجل القضاء على الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة، الذي يتسبب، بحكم ارتباطه الوثيق بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، في ارتفاع هائل للغاية في مستويات الجريمة والعنف داخل مجتمعات بعض الدول، مما يهدد تلك الدول في أمنها الوطني واقتصاداتها؛
</seg>
<seg id="10197">
        24 - ترحب باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) وبروتوكولاتها الثلاثة، وهي بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو([1]) المرجع نفسه، المرفق الثالث.)، وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها والاتجار بها بصورة غير مشروعة([1]) القرار 55/255، المرفق.) ، وتشجع على التوقيع والتصديق على هذه الصكوك القانونية بصورة شاملة؛
</seg>
<seg id="10198">
        25 - تشدد على ضرورة تنسيق التعاون من أجل خفض الطلب على المخدرات غير المشروعة، في سياق نهج شامل ومتوازن ومنسق يتضمن مراقبة العرض وخفض الطلب، على النحو المبين في خطة العمل لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات، آخذة في الاعتبار جملة أمور منها العلاقات الرابطة بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والجريمة المنظمة، والإرهاب؛
</seg>
<seg id="10199">
        26 - ترحب بالمناقشة المواضيعية التي جرت في الدورة الرابعة والأربعين للجنة المخدرات بشأن موضوع "بناء علاقات الشراكة من أجل التصدي لمشكلة المخدرات في العالم"، والتي شكلت فرصة لتبادل الأفكار المفيدة بشأن موضوعي "نهج بناء علاقات الشراكة داخل القطاعات وفيما بينها، بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم وإنفاذ القانون والعدالة" و "الوقاية والتعليم واستراتيجيات التدخل المبكر والاتجاهات السائدة في مجال إساءة استعمال المخدرات في أوساط الأطفال والشباب"، وباستمرار المناقشة المواضيعية المركزة؛
</seg>
<seg id="10200">
        27 - تدرك استصواب تقديم الدعم إلى الدول الأشد تضررا من عبور المخدرات والمستعدة لتنفيذ الخطط الرامية إلى القضاء على هذا العبور وتطلب، في هذا الصدد، إلى برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات أن يقدم المساعدة التقنية، من التبرعات المتاحة لذلك الغرض، إلى الدول الأشد تضررا من عبور المخدرات، وبخاصة الدول النامية المحتاجة إلى هذه المساعدة والدعم؛
</seg>
<seg id="10201">
        28 - تحث جميع الدول على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج مخصصة للأطفال، بمن فيهم المراهقون، ترمي إلى منع استخدام المخدرات، والمؤثرات العقلية ومواد التنشق، إلا للأغراض الطبية، وإلى خفض العواقب السلبية لإساءة استعمال هذه المواد بالإضافة إلى دعم السياسات والبرامج الوقائية، ولا سيما في مجال مكافحة التبغ والكحول؛
</seg>
<seg id="10202">
        29 - تحث أيضا جميع الدول على جعل العلاج وإعادة التأهيل المناسبين في متناول الأطفال المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية ومواد التنشق والكحول، بمن فيهم المراهقون؛
</seg>
<seg id="10203">
        ثالثا
</seg>
<seg id="10204">
        إجراءات تتخذها منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="10205">
        1 - تؤكد دور لجنة المخدرات بصفتها الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة المعنية بتقرير السياسات المتعلقة بقضايا مراقبة المخدرات والهيئة المسيرة لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات؛
</seg>
<seg id="10206">
        2 - تؤكد من جديد دور المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات في تنسيق جميع أنشطة الأمم المتحدة في مجال مكافحة المخدرات وتوفير القيادة الفعالة لتلك الأنشطة، بغية زيادة الفعالية من حيث التكاليف وكفالة اتساق الإجراءات، فضلا عن تنسيق تلك الأنشطة وتحقيق تكاملها وعدم ازدواجيتها على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وتشجع على مواصلة الجهود في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="10207">
        3 - تؤكد أن الطابع المتعدد الأبعاد لمشكلة المخدرات العالمية يقتضي تعزيز إدماج وتنسيق أنشطة مكافحة المخدرات على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك في مجال متابعة المؤتمرات الرئيسية التي تنظمها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="10208">
        4 - تدعو الحكومات وبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات إلى إيلاء أولوية عالية لتحسين تنسيق أنشطة الأمم المتحدة المتصلة بمشكلة المخدرات العالمية بغية تجنب الازدواج بين هذه الأنشطة، وتعزيز كفاءتها وتحقيق الأهداف التي أقرتها الحكومات؛
</seg>
<seg id="10209">
        5 - تحث الوكــالات المتخصـصـة والبرامــج والصــناديق، بما فــــي ذلك المنظمات الإنسانية، على أن تدرج في عملياتها للبرمجة والتخطيط إجراءات لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية بغية كفالة تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة والمتوازنة المنبثقة عن الدورة الاستثنائية المكرسة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية مواجهة مشتركة، وتدعو المؤسسات المالية المتعددة الأطراف إلى أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="10210">
        رابعا
</seg>
<seg id="10211">
        برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات
</seg>
<seg id="10212">
        1 - ترحب بالجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات بهدف تنفيذ ولايته في إطار المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات، والمخطط الشامل المتعدد التخصصات للأنشطة المقبلة في مجال مكافحة إساءة استعمال المخدرات([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي المعني بإساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، فيينا، 17-26 حزيران/يونيه 1987 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.87.I.18)، الفصل الأول، الفرع ألف.)، وبرنامج العمل العالمي([1]) انظر القرار دإ - 17/2، المرفق.) ونتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المكرسة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية مواجهة مشتركة، والوثائق ذات الصلة التي تم التوصل إليها بتوافق الآراء؛
</seg>
<seg id="10213">
        2 - تعرب عن تقديرها للبرنامج لما قدمه من دعم إلى مختلف الدول في تحقيق أهداف برنامج العمل العالمي وأهداف الدورة الاستثنائية، ولا سيما فيما يتعلق بالحالات التي تم فيها إحراز تقدم كبير ومتوقع بشأن الغايات المحددة لعامي 2003 و 2008؛
</seg>
<seg id="10214">
        3 - تطلب إلى البرنامج أن يواصل القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="10215">
        (أ) تعزيز الحوار مع الدول الأعضاء وكذلك التحسين المستمر في الإدارة، بغية المساهمة في تحسين الإنتاج البرنامجي وتحقيق استدامته، ومواصلة تشجيع المدير التنفيذي على زيادة فعالية البرنامج إلى أقصى حد ممكن، بوسائل منها تنفيذ قرار لجنة المخدرات 44/16 تنفيذا تاما، ولا سيما التوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="10216">
        (ب) تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، ومع برامج الأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها ذات الصلة، وكذلك مع المنظمات والوكالات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وتقديم المساعدة، عند الطلب، على تنفيذ النتائج التي أسفرت عنها الدورة الاستثنائية؛
</seg>
<seg id="10217">
        (ج) زيادة مساعدته التقنية، في حدود التبرعات المتاحة، إلى البلدان التي تبذل جهودا من أجل خفض زراعة محاصيل المخدرات غير المشروعة بوسائل منها اعتماد برامج إنمائية بديلة؛
</seg>
<seg id="10218">
        (د) تخصيص موارد كافية تتيح له الاضــطلاع بدوره في مـجال تطبيق خطة العمل([1]) القرار 54/132، المرفق.) لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات([1]) القرار دإ-20/3، المرفق.)، مع الحفاظ على التوازن بين برامج خفض العرض والطلب؛
</seg>
<seg id="10219">
        (هـ) تعزيز الحوار والتعاون مع المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف ومع المؤسسات المالية الدولية كي يتسنى لها الاضطلاع بأنشطة الإقراض والبرمجة المتصلة بمكافحة المخدرات في البلدان المهتمة والمتضررة بغية تنفيذ النتائج التي أسفرت عنها الدورة الاستثنائية، وإبقاء لجنة المخدرات على علم بما يحرز من تقدم آخر في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="10220">
        (و) مراعاة النتائج التي أسفرت عنها الدورة الاستثنائية، وتضمين تقريره عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات، تقييما مستكملا وموضوعيا وشاملا للاتجاهات السائدة على نطاق العالم في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وعبورها، بما في ذلك الأساليب والمسالك المستخدمة، والتوصية بالطرق والوسائل الكفيلة بتحسين قدرة الدول الموجودة على طول تلك المسالك على التصدي لجميع جوانب مشكلة المخدرات؛
</seg>
<seg id="10221">
        (ز) نشر التقرير العالمي للمخدرات وتضمينه معلومات شاملة ومتوازنة عن مشكلة المخدرات العالمية، والبحث عن موارد إضافية من خارج الميزانية لنشره بجميع اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="10222">
        4 - تحث جميع الحكومات على أن تقدم الدعم المالي والسياسي على أوفى وجه ممكن إلى البرنامج بتوسيع قاعدة الجهات المانحة وزيادة التبرعات، وخصوصا المساهمات للأغراض العامة، لكي يتسنى له مواصلة أنشطة التعاون التنفيذي والتقني التي يضطلع بها وتوسيع نطاقها وتعزيزها؛
</seg>
<seg id="10223">
        5 - تهيب بالهيئة الدولية لمراقبة المخدرات زيادة الجهود المبذولة لتنفيذ جميع ولاياتها بمقتضى الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات ومواصلة التعاون مع الحكومات، بوسائل منها إسداء المشورة للدول الأعضاء التي تطلبها؛
</seg>
<seg id="10224">
        6 - تلاحظ أن الهيئة تحتاج إلى موارد كافية للاضطلاع بجميع ولاياتها، ولهذا فإنها تحث الدول الأعضــاء على الالتزام ببذل جهود مشتركــة لتخصيص موارد وافيــة وكافيــــة في الميزانية للهيئــة، وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/20 المؤرخ 23 تموز/يوليه 1996، وتؤكد ضرورة الحفاظ على قدرات الهيئة بوسائل منها ما يوفره الأمين العام من موارد مناسبة، وما يقدمه البرنامج من دعم تقني كاف؛
</seg>
<seg id="10225">
        7 - تؤكد على أهمية اجتماعات رؤساء الوكالات الوطنية لإنفاذ القوانين الخاصة بالمخدرات، في جميع مناطق العالم، وأهمية اللجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل ذات الصلة في الشرقين الأدنى والأوسط التابعة للجنة المخدرات، وتشجع هذه الوكالات على مواصلة الإسهام في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مع مراعاة النتائج التي أسفرت عنها الدورة الاستثنائية؛
</seg>
<seg id="10226">
        8 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/157.)، ومع مراعاة التشجيع على إعداد التقارير المتكاملة، تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمســـين تقريرا عــن تنفيذ النتائج الــتي أسـفرت عنها الدورة الاستثنائية العشرون، بما في ذلك ما يتعلق بخطة عمل تنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات، وعن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="10227">
        القرار 56/125
</seg>
<seg id="10228">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/576)، الفقرة 36)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إيران (جمهورية - الإسلامية) (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، اليونان.)
</seg>
<seg id="10229">
        56/125 - الوضع الحرج للمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة
</seg>
<seg id="10230">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10231">
        إذ تشير إلى قرارها 55/219 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي قررت فيه أن تقدم للمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة مساعدة مالية لمرة واحدة، بما يمكِّـنه من مواصلة أنشطته خلال عام 2001،
</seg>
<seg id="10232">
        وإذ تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/40 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001 ، وبالتوصية الواردة في ذلك القرار والتي تنص على أن تنظر الجمعية العامة في تحويل أي رصيد يتبقى من سلفة عام 2001 وقدرها 000 800 دولار، إلى المعهد كاحتياطي لعام 2002،
</seg>
<seg id="10233">
        وإذ تسلِّـم بأن المعهد نجح، رغم الصعوبات والتقلبات المستمرة التي صادفها خلال العامين الماضيين، في توفير الحد الأدنى من الموارد التي تمكِّــنه من الاستجابة للولايات التي ناطها به كل من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="10234">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/279.)؛
</seg>
<seg id="10235">
        2 - تثني على المعهد الدولي للبحث و التدريب من أجل النهوض بالمرأة لموالاته تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من نظام المعلومات والتواصل الشبكي للتوعية الجنسانية واستهلاله المرحلة الثالثة؛
</seg>
<seg id="10236">
        3 - تعرب عن قلقها لأنه لم يُـعيَّـن بعد مدير جديد للمعهد بعد ترك المديرة السابقة منصبها في تموز/يوليه 2001، رغم الظروف العصيبة للمعهد؛
</seg>
<seg id="10237">
        4 - تقــرر:
</seg>
<seg id="10238">
        (أ) إنشاء فريق عامل يتكون من ممثلَـين حكوميين اثنين عن كل من المجموعات الإقليمية الخمس للأمم المتحدة، ومن ممثل عن البلد المضيف، وتتمثل ولاية الفريق العامل في تقديم توصيات إلى الجمعية العامة قبل نهاية دورتها السادسة والخمسين، للنظر فيها، في أواخر عام 2002، بشأن عمل المعهد مستقبلا؛
</seg>
<seg id="10239">
        (ب) النظر في السبل الكفيلة، في إطار قرار الجمعيـــة العامة 55/219 وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/40، بإمداد المعهد بالموارد لتمكينه من مواصلة عمله إلى أن تنظر الجمعية في توصيات الفريق العامل؛
</seg>
<seg id="10240">
        5 - تحــث الأمين العام على ما يلي:
</seg>
<seg id="10241">
        (أ) تعيين مدير للمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة في أقرب وقت ممكن لتزويد المعهد بالقيادة اللازمة؛
</seg>
<seg id="10242">
        (ب) مواصلة تشجيع الدول الأعضاء على دعم المعهد بتقديم التبرعات لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للمعهد الدولي للبحث و التدريب من أجل النهوض بالمرأة؛
</seg>
<seg id="10243">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2002، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="10244">
        القرار 56/126
</seg>
<seg id="10245">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/576)، الفقرة 36)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إسبانيا، أفغانستان، ألمانيا، أوغندا، آيرلندا، إيطاليا، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاصو، بوليفيا، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، دومينيكا، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سورينام، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فيجي، قبرص، كرواتيا، كولومبيا، لكسمبرغ، منغوليا، هايتي، هندوراس، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="10246">
        56/126 - حالة المسنات في المجتمع
</seg>
<seg id="10247">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10248">
        إذ تؤكد من جديد التزامات جميع الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد أيضا التزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.) وبروتوكولها الاختياري([1]) القرار 54/4، المرفق.)،
</seg>
<seg id="10249">
        وإذ تشير إلى قرارها 44/76 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1989 بشأن المسنات، وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1982/23 المؤرخ 4 أيار/مايو 1982 بشأن المسنات والجمعية العالمية للشيخوخة و 1986/26 المؤرخ 23 أيار/مايو 1986 و 1989/38 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989 بشأن المسنات، وقرار لجنة وضع المرأة 36/4 المؤرخ 20 آذار/مارس 1992 بشأن إدماج المسنات في التنمية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1992، الملحق رقم 4 (E/1992/24)، الفصل الأول، الفرع جيم.)،
</seg>
<seg id="10250">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، ولا سيما أحكامهما المتعلقة بالمسنات،
</seg>
<seg id="10251">
        وإذ ترحب بانعقاد الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، التي ستجتمع في مدريد في نيسان/أبريل 2002،
</seg>
<seg id="10252">
        وإذ تدرك أن النساء يشكلن غالبية السكان المسنين في جميع بقاع العالم وأنهن يمثلن موردا بشريا هاما لم تحظ إسهاماته في خدمة المجتمع بالاعتراف الكامل،
</seg>
<seg id="10253">
        وإذ تسلم بتعاظم دور المسنات في الاضطلاع بالمسؤولية عن توفير الرعاية والمساعدة لضحايا فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في بقاع شتى في العالم، ولا سيما البلدان النامية،
</seg>
<seg id="10254">
        وإذ تؤكد التحدي المزدوج الذي يمثله التقدم في السن والعجز، وإذ تؤكد أيضا أن للمسنين احتياجات صحية خاصة، وأنه مع تزايد معدل العمر المتوقع وارتفاع عدد المسنات باتت الشواغل الصحية للمسنين تتطلب عناية خاصة ومزيدا من البحث،
</seg>
<seg id="10255">
        وإذ تعي قلة الإحصاءات المتاحة بشأن حالة المسنات، وإذ تسلم بأهمية البيانات، بما في ذلك البيانات الموزعة حسب السن والجنس، كعنصر جوهري في التخطيط وتقييم السياسات،
</seg>
<seg id="10256">
        وإذ تسلم بأن النساء من جميع الأعمار، وبخاصة المسنات منهن، ما زلن يعانين من التمييز وقلة الفرص أمامهن،
</seg>
<seg id="10257">
        وإذ تؤكد أن الحكومات تتحمل المسؤولية الأولى في تهيئة بيئة مؤاتية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، وإذ تلاحظ مع التقدير الإسهامات القيمة للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في التنبيه إلى الاحتياجات الخاصة للمسنات،
</seg>
<seg id="10258">
        1 - تؤكد أهمية تعميم المنظور الجنساني في رسم السياسات وعمليات التخطيط على كافة المستويات، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات المسنات؛
</seg>
<seg id="10259">
        2 - تؤكد أيضا ضرورة القضاء على التمييز على أساس نوع الجنس والعمر، وأن تُكفل للنساء من كافة الأعمار المساواة في الحقوق والتمتع الكامل بها؛
</seg>
<seg id="10260">
        3 - تحــــث الحكومــــات والمنظمـــات الإقليمية والدولية، ومن بينها منظومة الأمم المتحدة بالتعاون مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية، على الترويج لتنظيم برامج ترمي إلى تحقيق شيخوخة مفعمة بالنشاط والعافية وتركز على توفير الاستقلالية والمساواة والقدرة على المشاركة والأمان للمسنات والقيام ببحوث وبرامج ذات طبيعة جنسانية محددة لمعالجة احتياجاتهن؛
</seg>
<seg id="10261">
        4 - تؤكد أن على الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، أن تطور وتحسن سبل جمع البيانات المصنفة حسب العمر والجنس وتحليلها ونشرها؛
</seg>
<seg id="10262">
        5 - تحث الحكومات على اتخاذ تدابير لتمكين جميع المسنات من المشاركة النشطة في جميع جوانب الحياة، وكذلك القيام بمجموعة مختلفة من الأدوار في المجتمعات المحلية والحياة العامة واتخاذ القرارات، وعلى وضع وتنفيذ سياسات وبرامج بالتعاون مع المجلس المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية، لضمان تمتعهن الكامل بحقوق الإنسان وبحياة طيبة، وكذلك معالجة احتياجاتهن بهدف المساهمة في إقامة مجتمع لجميع الأعمار؛
</seg>
<seg id="10263">
        6 - تدعو الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى أن تراعي في خططها الإنمائية المسؤوليات المتزايدة التي تنهض بها المسنات في توفير الرعاية والمساعدة لضحايا فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="10264">
        7 - تدعو الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة إلى أن تولي الاهتمام لحالة المسنات في سياق الجمعية العالمية الثانية لشيخوخة التي ستعقد في مدريد في نيسان/أبريل 2002، بما في ذلك إدماج منظور جنساني في الوثيقة الختامية.
</seg>
<seg id="10265">
        القرار 56/127
</seg>
<seg id="10266">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/576)، الفقرة 36)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصومال، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="10267">
        56/127 - تحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="10268">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10269">
        إذ تشير إلى المادتين 1 و 101 من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك المادة 8 منه، التي تنص على ألا تفرض الأمم المتحدة قيودا تحد بها من أهلية الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى قدم المساواة في هيئاتها الرئيسية والفرعية،
</seg>
<seg id="10270">
        وإذ تشير أيضا إلى الهدف الوارد في منهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.) ، المتمثل في تحقيق المساواة العامة بين الجنسين، وخصوصا في وظائف الفئة الفنية وما فوقها، بحلول عام 2000، والإجراءات والمبادرات الأخرى المعروضة في الوثيقة التي ترد فيها النتائج المعتمدة في دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/3، المرفق.)،
</seg>
<seg id="10271">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 55/69 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن تحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="10272">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2001/50 المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2001 بشأن إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة([1]) انظر: الوثــائق الرسميــة للمجلس الاقتصــادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، ولا سيما الفقرة 13 منه التي تسلّم فيها اللجنة بأن تعميم المنظور الجنساني سيستفيد كثيرا من المشاركة القوية والكاملة للمرأة، بما في ذلك على المستويات العليا لاتخاذ القرارات في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="10273">
        وإذ ترحب بقرار الأمين العام بتضمين تقارير أداء المديرين معلومات عما وفروه من فرص لاختيار مرشحات وعن التقدم المحرز في تحسين تمثيل المرأة، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحديد مرشحات،
</seg>
<seg id="10274">
        وإذ ترحب أيضا بالخطة المتوسطة الأجل المقترحة على نطاق المنظومة للنهوض بالمرأة للفترة 2002-2005، على النحو الوارد في التوصية التي قدمتها لجنة وضع المرأة في دورتها الخامسة والأربعين إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 7 (E/2001/27)، الفصل الأول، الفرع باء، القرار 45/3.)،
</seg>
<seg id="10275">
        وإذ تأخذ في الاعتبار استمرار افتقاد التمثيل أو التمثيل الناقص للمرأة من بعض البلدان، وبخاصة من البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، ومن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،
</seg>
<seg id="10276">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بالإدارات والمكاتب التي حققت هدف إقامة التـوازن بين الجنسين، وبالإدارات التي بلغت أو تجــاوزت الهــدف المتمثـل فـي بلوغ نسبة 50 في المائة لاختيار مرشحات للوظائف الشاغرة في السنة الماضية،
</seg>
<seg id="10277">
        وإذ ترحب بالتقدم المحرز في المحافظة على مستوى تمثيل المرأة وتحسينه في بعض الرتب في الأمانة العامة، ولا سيما فيما يتعلق بفئة التعيينات الجغرافية، وإذ ترحب بأن النسبة المئوية لتعيينات المرأة وترقياتها في الأمانة العامة قد تمت المحافظة عليها أو زيادتها، وإن كان القلق يساورها لأن التقدم المحرز في تحسين تمثيل المرأة في المستويات العليا ومستويات تقرير السياسات لا يكاد يذكر،
</seg>
<seg id="10278">
        وإذ تعرب عن القلق لأنه لا توجد امرأة في الوقت الراهن تعمل كممثلة أو مبعوثة خاصة،
</seg>
<seg id="10279">
        وإذ تلاحظ أن الإحصاءات المتعلقة بتمثيل المرأة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ليست مستكملة تماما،
</seg>
<seg id="10280">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/56/472.) والإجراءات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="10281">
        2 - تعيد تأكيد الهدف العاجل المتمثل في تحقيق توزيع الجنسين بنسبة 50/50 في جميع فئات الوظائف في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما على المستويات العليا ومستويــات تقريــر السياســات، مع الاحترام الكامل لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة، وأيضا مع مراعاة أن المرأة من بعض البلدان، ولا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ما زالت غير ممثلة أو ممثلة تمثيلا ناقصا؛
</seg>
<seg id="10282">
        3 - ترحب:
</seg>
<seg id="10283">
        (أ) بالالتزام الشخصي المستمر للأمين العام ببلوغ هدف المساواة بين الجنسين، وبتأكيده بأن التوازن بين الجنسين سيُمنح أولوية عليا في جهوده المبذولة من أجل إيجاد ثقافة إدارية جديدة في المنظمة تشمل التنفيذ الكامل للتدابير الخاصة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين([1]) ST/AI/1999/9.)؛
</seg>
<seg id="10284">
        (ب) بتعهد الرؤساء التنفيذيين في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بتكثيف جهودهم لبلوغ أهداف المساواة بين الجنسين الواردة في إعلان بيجين([1]) تقرير المؤتمـــر العــالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج العمل([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)؛
</seg>
<seg id="10285">
        (ج) بإدراج هدف تحسين التوازن بين الجنسين في خطط العمل المتصلة بإدارة الموارد البشرية للإدارات والمكاتب كل على حدة، وتشجع زيادة التعاون، بما في ذلك تقاسم المبادرات المرتبطة بأفضل الممارسات، بين رؤساء الإدارات والمكاتب، والمستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة، ومكتب إدارة الموارد البشرية بالأمانة العامة في تنفيذ هذه الخطط التي تشمل أهدافا واستراتيجيات محددة لتحسين تمثيل المرأة في كل إدارة من الإدارات؛
</seg>
<seg id="10286">
        (د) بمواصلة تحديد مراكز تنسيق للمرأة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تحديد مراكز التنسيق هذه على مستوى عال بصورة كافية، مع التمتع بإمكانية الوصول تماما إلى الإدارة العليا في منطقة البعثة وفي المقر؛
</seg>
<seg id="10287">
        (هـ) باستمرار توفير برامج تدريبية محددة بشأن تعميم المنظور الجنساني والقضايا الجنسانية في أماكن العمل، على أن تكون مصممة لتلبية الاحتياجات الخاصة للإدارات كل على حدة، وتثني على رؤساء الإدارات والمكاتب الذين بدأوا التدريب الجنساني بالنسبة لمديريهم وموظفيهم، وتشجع بشدة من لم يقوموا منهم بعد بتنظيم هذا التدريب على أن يفعلوا ذلك قبل نهاية فترة السنتين؛
</seg>
<seg id="10288">
        4 - تعـرب عـــن الأســـف لأن نسبـة الـ50/50 المستهدفـــة لتوزيـــع الجنسين لم تتحقق بحلول عام 2000، وتحث الأمين العام على مضاعفة جهوده لإحراز تقدم كبير نحو بلوغ هذا الهدف في المستقبل القريب؛
</seg>
<seg id="10289">
        5 - تعرب عن القلق لأن المرأة ما زالت تشكل أقل من 30 في المائة من مجموع الموظفين في خمس إدارات ومكاتب في الأمانة العامة، وتشجع الأمين العام على تكثيف جهوده لبلوغ هدف إقامة التوازن بين الجنسين داخل جميع إدارات الأمانة العامة ومكاتبها؛
</seg>
<seg id="10290">
        6 - تطلب إلى الأمين العــام أن يقـوم بما يلي بغية تحقيق نسبة الـ 50/50 المستهدفة لتوزيع الجنسين والمحافظة عليها، مع الاحترام التام للتوزيع الجغرافي العادل، وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من الميثاق:
</seg>
<seg id="10291">
        (أ) أن يضع استراتيجيات توظيف مبتكرة لتحديد واجتذاب المرشحات المؤهلات تأهيلا مناسبا، وخصوصا في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والدول الأعضاء الأخرى غير الممثلة، أو الممثلة تمثيلا ناقصا، في الأمانة العامة، وفي المهن التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا؛
</seg>
<seg id="10292">
        (ب) أن يشجع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها وإداراتها على استخدام موارد وشبكات تكنولوجيا المعلومات والأساليب الأخرى القائمة استخداما أكثر فعالية لنشر المعلومات المتعلقة بفرص العمل المتاحة للمرأة، وتنسيق قوائم المرشحات المحتملات تنسيقا أفضل؛
</seg>
<seg id="10293">
        (ج) أن يواصل عن كثب رصد التقدم الذي تحرزه الإدارات والمكاتب في بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق التوازن بين الجنسين، وأن يكفل ألا يقل تعيين وترقية النساء المؤهلات تأهيلا مناسبا عن 50 في المائة من جملة التعيينات والترقيات، إلى أن يتم بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق توزيع الجنسين بنسبة 50/50 بوسائل منها التنفيذ الكامل للتدابير الخاصة لصالح المرأة، وأن يشجع و يرصد و يقيِّم على نحو فعال أداء المديرين لتحقيق الأهداف المتمثلة في تحسين تمثيل المرأة؛
</seg>
<seg id="10294">
        (د) أن يمكِّن مكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة من القيام بصورة فعالة برصد وتيسير التقدم في تنفيذ خطط العمل الاستراتيجية التي تضعها الإدارات من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين والتدابير الخاصة لصالح المرأة بوسائل منها ضمان الحصول على المعلومات المطلوبة لتنفيذ هذه الأعمال؛
</seg>
<seg id="10295">
        (هـ) أن يكثف الجهود التي يبذلها، في حدود الموارد المتاحة، من أجل تهيئة بيئة عمل تراعي الفوارق بين الجنسين وتلبي احتياجات موظفيه من النساء والرجال على السواء، بما في ذلك وضع سياسات تتوخى المرونة في تحديد أوقات العمل، وتوفير الترتيبات المرنة في أماكن العمل، واحتياجات رعاية الأطفال والمسنين، وكذلك توفير معلومات أشمل للمرشحين و المرشحات المحتملين و المعيَّنين و المعيَّنات الجدد بشأن فرص العمل للأزواج و الزوجات، وتوفير الدعم لأنشطة الشبكات والمنظمات النسائية داخل منظومة الأمم المتحدة، والتوسع في التدريب على مراعاة الفوارق بين الجنسين في جميع الإدارات والمكاتب ومقار العمل؛
</seg>
<seg id="10296">
        (و) زيادة تعزيز السياسة المناهضة للتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، بوسائل منها كفالة التنفيذ الكامل للمبادئ التوجيهية لتطبيق هذه السياسة في المقر وفي الميدان، بما في ذلك في عمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="10297">
        7 - تشجع بشدة الأمين العام على تجديد جهوده التي يبذلها لتعيين المزيد من النساء ممثلات ومبعوثات خاصات للاضطلاع بالمساعي الحميدة بالنيابة عنه، وخصوصا في المسائل المتصلة بحفظ السلام، وبناء السلام، والدبلوماسية الوقائية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي الأنشطة التنفيذية أيضا، بما في ذلك تعيينهن منسقات مقيمات، كما تشجعه على تعيين المزيد من النساء في المناصب العليا الأخرى؛
</seg>
<seg id="10298">
        8 - تشجع الأمين العام والرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة إعداد نهج مشتركة لتشجيع النساء على الاستمرار في الخدمة، والتنقل فيما بين الوكالات، وتحسين فرص التطوير الوظيفي؛
</seg>
<seg id="10299">
        9 - تشجع الأمم المتحدة والدول الأعضاء على مواصلة تنفيذ نتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين" والمتعلقة بتحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة([1]) القرار دإ - 23/3، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="10300">
        10 - تشجع بشدة الدول الأعضاء على القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="10301">
        (أ) دعم جهود الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة لتحقيق هدف التوزيع بين الجنسين بنسبة 50/50، وبخاصة على المستويات العليا ومستويات تقرير السياسات، عن طريق تحديد المزيد من المرشحات وتقديمهن بشكل منتظم للتعيين في مناصب داخل منظومة الأمم المتحدة، وتحديد واقتراح مصادر التوظيف الوطنية التي ستساعد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على تحديد المرشحات المناسبات، وخصوصا من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتشجيع المزيد من النساء على التقدم لشغل مناصب داخل الأمانة العامة، والوكالات المتخصصة، والصناديق، والبرامج، واللجان الإقليمية، بما في ذلك المناصب الموجودة في مجالات يكون تمثيل المرأة فيها ناقصا، مثل حفظ السلام وبناء السلام والمجالات غير التقليدية الأخرى؛
</seg>
<seg id="10302">
        (ب) تحديد المرشحات لتكليفهن في بعثات حفظ السلام، وتحسين تمثيل المرأة في الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة المدنية؛
</seg>
<seg id="10303">
        (ج) تحديد المزيد من المرشحات وتقديمهن لغرض التعيين أو الانتخاب في الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء والهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛
</seg>
<seg id="10304">
        (د) تحديد وتسمية المزيد من المرشحات لغرض التعيين أو الانتخاب كقضاة أو لتولي مناصب عليا أخرى في المحاكم الدولية؛
</seg>
<seg id="10305">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة وضع المرأة، في دورتها السادسة والأربعين، وإلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار بوسائل منها توفير إحصاءات مستوفاة عن عدد النساء ونسبتهن المئوية في جميع الوحدات التنظيمية وعلى جميع المستويات في أرجاء منظومة الأمم المتحدة، وعن تنفيذ خطط عمل الإدارات من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين.
</seg>
<seg id="10306">
        القرار 56/128
</seg>
<seg id="10307">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/576)، الفقرة 36)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، جامايكا، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، شيلي، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="10308">
        56/128 - الممارسات التقليدية أو العرفية التي تؤثر في صحة المرأة والبنت
</seg>
<seg id="10309">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10310">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 54/133 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، وقراراتها ومقرراتها الأخرى ذات الصلة، وإذ تضع في اعتبارها القرارات والمقررات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لتشجيع وحماية حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="10311">
        وإذ تحيط علما بتقريري المقررة الخاصة للجنة الفرعية لتشجيع وحماية حقوق الإنسان المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفلة([1]) E/CN.4/Sub.2/2001/27.) والمقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه([1]) E/CN.4/2001/73 و Add.1 and 2.)،
</seg>
<seg id="10312">
        وإذ تعيد تأكيد التزام جميع الدول بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها على النحو الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد الالتزامات الواردة في صكوك حقوق الإنسان، ولا سيما المادتين 5 و 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، والمادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="10313">
        وإذ تضع في الاعتبار الفقرة (أ) من المادة 2 من إعلان القضاء على العنف ضد المرأة([1]) انظر القرار 48/104.) والفقرة 5 من المادة 5 من إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد([1]) انظر القرار 36/55.)،
</seg>
<seg id="10314">
        وإذ تشير إلى الأحكام المتعلقة بالممارسات التقليدية أو العرفية التي تؤثر في صحة المرأة والبنت والواردة في النتائج التي أسفر عنها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.95.XIII.18، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، والمؤتــمر العالمي الرابـــع المعني بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، والدورات الاستثنائية الحادية والعشرون([1]) القرار دإ - 21/2، المرفق.)، والثالثة والعشرون([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، و القرار دإ - 23/3، المرفق.)، والسادسة والعشرون([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.) للجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10315">
        وإذ تشير أيضا إلى التوصية العامة 14 بشأن ختان الإناث، التي اعتمدتها لجنة القضــاء على التميــيز ضـد المــرأة في دورتـها التاسـعة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والأربعون، الملحــــــق رقــــــم 38، والتصويب A/45/38) و (Corr.1، الفصل الرابع، الفقرة 438.)، وكـــذلك إلى الفقــرات 11 و20 و24(ل) من التوصية العامة 19 بشأن العنف ضد المرأة، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية عشرة([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 38 (A/47/38)، الفصل الأول.)، والفقرتين 15 (د) و 18 من التوصية العامة 24 المتعلقة بالمادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن المرأة والصحة، والتي اعتمدتها اللجنة في دورتها العشرين([1]) المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/54/38/Rev.1)، الجزء الأول، الفصل الأول، الفرع ألف.)، وإذ تحيط علما بالفقرات 21 و 35 و 51 من التعليق العام رقم 14 (2000) المتعلق بالمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي اعتمدته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها الثانية والعشرين([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 2 (E/2001/22)، المرفق الرابع.)،
</seg>
<seg id="10316">
        وإذ تؤكد من جديد أن الممارسات التقليدية أو العرفية الضارة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، تشكل تهديدا خطيرا على صحة المرأة والبنت، وقد تفضي إلى عواقب مهلكة،
</seg>
<seg id="10317">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء استمرار وجود هذه الممارسات على نطاق واسع،
</seg>
<seg id="10318">
        وإذ تؤكد من جديد أن تلك الممارسات التقليدية أو العرفية الضارة تعد شكلا واضحا من أشكال العنف ضد المرأة والبنت وانتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان الخاصة بهما،
</seg>
<seg id="10319">
        وإذ تشدد على أن القضاء على الممارسات التقليدية أو العرفية الضارة سوف يسهم في خفض حالة ضعف المرأة والبنت أمام فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وأشكال العدوى الأخرى المنقولة بالاتصال الجنسي،
</seg>
<seg id="10320">
        وإذ تؤكد على أن القضاء على تلك الممارسات يقتضي من الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمجتمعية، زيادة جهودها والتزامها، كما يتطلب إجراء تغييرات أساسية في المواقف المجتمعية،
</seg>
<seg id="10321">
        وإذ تلاحظ مع التقدير ما تم من عمل في إطار منظمة الوحدة الأفريقية لإعداد مشروع بروتوكول ملحق بالميثـــاق الأفريقـــي بشـــأن حقـــوق الإنســـان وحقــــوق الشعوب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1520، الرقم 26363.) عن حقوق المرأة في أفريقيا،
</seg>
<seg id="10322">
        وإذ ترحب بالدعوة إلى القضاء على جميع الممارسات التقليدية الضارة التي تمس بحقوق المرأة والبنت وصحتهما، التي وجهها منتدى عموم أفريقيا المعني بمستقبل الطفل، الذي عقد بالقاهرة في الفترة من 28 إلى 31 أيار/مايو 2001([1]) انظر A/S-27/4، المرفق، الفقرة 32 (ز).)،
</seg>
<seg id="10323">
        1 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="10324">
        (أ) تقرير الأمين العام([1]) A/56/316.) الذي يقدم أمثلة مشجعة على التطورات الوطنية والدولية؛
</seg>
<seg id="10325">
        (ب) الجهود التي تضطلع بها هيئات الأمم المتحدة وبرامجها ومؤسساتها، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، من أجل التصدي لمسألة الممارسات التقليدية أو العرفية التي تؤثر في صحة المرأة والبنت، وتشجعها على مواصلة تنسيق جهودها؛
</seg>
<seg id="10326">
        (ج) الأعمال التي اضطلعت بها السفيرة الخاصة لصندوق الأمم المتحدة للسكان المعنية بالقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، ومساهمتها المتواصلة في الحملة الرامية إلى القضاء على تلك الممارسة؛
</seg>
<seg id="10327">
        (د) الأعمال التي اضطلعت بها لجنة البلدان الأفريقية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة النساء والأطفال، والمنظمات غير الحكومية والمجتمعية الأخرى، بما في ذلك منظمات المرأة، من أجل زيادة الوعي بالآثار الضارة التي تحدثها تلك الممارسات، ولا سيما تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى؛
</seg>
<seg id="10328">
        (هـ) اعتزام دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل النظر في القضاء على الممارسات التقليدية أو العرفية الضارة؛
</seg>
<seg id="10329">
        2 - تؤكد ضرورة تقديم المساعدة التقنية والمالية إلى البلدان النامية التي تعمل من أجل القضاء على الممارسات التقليدية أو العرفية التي تؤثر في صحة المرأة والبنت، من صناديق الأمم المتحدة وبرامجها، ومن المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ومن المانحين الثنائيين والمتعددي الأطراف، وكذلك ضرورة تقديم المساعدة من المجتمع الدولي إلى المنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المحلي النشطة في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="10330">
        3 - تهيب بجميع الدول:
</seg>
<seg id="10331">
        (أ) أن تصدق على معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة، وخصوصا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.) واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، أو أن تنضم إليها، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، وأن تنظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 54/4، المرفق.) أو في الانضمام إليه، وأن تحترم وتنفذ على نحو تام التزاماتها بموجب أي معاهدة من هذه المعاهدات تكون طرفا فيها؛
</seg>
<seg id="10332">
        (ب) أن تنفذ الالتزامات الدولية المقدمة خلال مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية والدورات الاستثنائية ومؤتمرات القمة للجمعية العامة ذات الصلة، التي عقدت منذ عام 1990 وعمليات المتابعة الخاصة بها؛
</seg>
<seg id="10333">
        (ج) أن تجمع وتنشر بيانات أساسية عن حالات الممارسات التقليدية أو العرفية التي تؤثر في صحة المرأة والبنت، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى؛
</seg>
<seg id="10334">
        (د) أن تضع وتعتمد وتنفذ تشريعات وسياسات وخططا وبرامج وطنية تحظر الممارسات التقليدية أو العرفية التي تؤثر في صحة المرأة والبنت، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وأن تحاكم مرتكبي تلك الممارسات؛
</seg>
<seg id="10335">
        (هـ) أن تنشئ آلية وطنية فعلية تتولى تنفيذ ورصد التشريعات ذات الصلة، وإنفاذ القانون والسياسات الوطنية، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛
</seg>
<seg id="10336">
        (و) أن تنشئ أو تعزز خدمات الدعم لتلبية احتياجات الضحايا بوسائل عدة منها استحداث خدمات صحية شاملة تكون في متناول الجميع في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وتوفير التدريب لمقدمي الرعاية الصحية على جميع المستويات فيما يتعلق بالآثار الصحية الضارة التي تحدثها تلك الممارسات؛
</seg>
<seg id="10337">
        (ز) أن تتناول بشكل خاص عند تدريب الأفراد العاملين في مجال الصحة وغيرهم من الأفراد ذوي الصلة الممارسات التقليدية أو العرفية التي تؤثر في صحة المرأة والبنت، وأن تتناول أيضا زيادة ضعف المرأة والبنت أمام فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغيره من أشكال العدوى الأخرى التي تنقل بالاتصال الجنسي نتيجة تلك الممارسات؛
</seg>
<seg id="10338">
        (ح) أن تتخذ كل التدابير الضرورية للتمكين للمرأة وترسيخ استقلاليتها الاقتصادية، وأن تحمي وتشجع التمتع التام بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بغرض إتاحة الفرصة للمرأة والبنت كي تحميا نفسيهما على نحو أفضل إزاء أمور منها الممارسات التقليدية أو العرفية التي تؤثر في صحتهما؛
</seg>
<seg id="10339">
        (ط) أن تكثف الجهود لزيادة وعي الرأي العام الدولي والوطني وتعبئته فيما يتعلق بالآثار الضارة التي تحدثها الممارسات التقليدية أو العرفية التي تؤثر في صحة المرأة والبنت، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، من خلال أمور منها إشراك قادة الرأي العام، والتربويين، والقادة الدينيين، وشيوخ القبائل، والقادة التقليديين، والممارسين في المجال الطبي، والمدرسين، والمنظمات العاملة في مجالي الصحة وتنظيم الأسرة، و العاملين في مجال العمل الاجتماعي، ومؤسسات رعاية الأطفال، و المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والعاملين في مجال الفنون، ووسائط الإعلام، وذلك في حملات لزيادة الوعي بغرض القضاء على هذه الممارسات قضاء تاما؛
</seg>
<seg id="10340">
        (ي) أن تتناول في المناهج التعليمية، حسب الاقتضاء، الممارسات التقليدية أو العرفية التي تؤثر في صحة المرأة والبنت؛
</seg>
<seg id="10341">
        (ك) أن تعزز فهم الرجل لدوره ومسؤولياته فيما يتعلق بتشجيع القضاء على الممارسات الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى؛
</seg>
<seg id="10342">
        (ل) أن تواصل اتخاذ تدابير محددة لزيادة قدرة المجتمعات المحلية، بما في ذلك المجتمعات المحلية للمهاجرين واللاجئين، التي يمارس فيها تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، لإشراكهم في أنشطة تستهدف منع تلك الممارسات والقضاء عليها؛
</seg>
<seg id="10343">
        (م) أن تستكشف، عن طريق التشاور مع المجتمعات المحلية والجماعات الدينية والثقافية وقادتها، بدائل للممارسات التقليدية أو العرفية الضارة، ولا سيما حيث تكون هذه الممارسات جزءا من الشعائر أو المراسم الاجتماعية، وكذلك من خلال توفير التدريب البديل والفرص التعليمية أمام ممارسي الطب التقليدي؛
</seg>
<seg id="10344">
        (ن) أن تتعاون عن كثب مع المقررة الخاصة للجنة الفرعية لتشجيع وحماية حقوق الإنسان المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والبنت، وبخاصة من خلال تزويدها بكل ما تطلبه من معلومات ضرورية والنظر بجدية في دعوتها لزيارة بلدانها؛
</seg>
<seg id="10345">
        (س) أن تتعاون عن كثب مع الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ذات الصلة، وكذلك مع المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، حسب الاقتضاء، والمنظمات المجتمعية وغير الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات النسائية، في جهد مشترك يرمي إلى القضاء على الممارسات التقليدية أو العرفية التي تؤثر في صحة المرأة والبنت؛
</seg>
<seg id="10346">
        (ع) أن تضمن تقاريرها المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل وغيرهما من الهيئات ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات، معلومات محددة عن التدابير المتخذة للقضاء على الممارسات التقليدية أو العرفية التي تؤثر في صحة المرأة والبنت، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، ولمقاضاة مرتكبي تلك الممارسات؛
</seg>
<seg id="10347">
        4 - تدعو:
</seg>
<seg id="10348">
        (أ) الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى تبادل المعلومات بشأن موضوع هذا القرار، وتشجع تبادل تلك المعلومات بين المنظمات غير الحكومية النشطة في هذا الميدان والهيئات التي ترصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="10349">
        (ب) لجنة وضع المرأة إلى تناول هذا الموضوع في دورتها السابعة والأربعين في إطار الموضوع ذي الأولوية المعنون "حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة، القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والبنت على الوجه المحدد في منهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة"؛
</seg>
<seg id="10350">
        (ج) الحكومات والمنظمات والأفراد ذوي القدرة إلى المساهمة في الصندوق الاستئماني الذي يدعم الأعمال التي تضطلع بها السفيرة الخاصة لصندوق الأمم المتحدة للسكان المعنية بالقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى؛
</seg>
<seg id="10351">
        5 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="10352">
        (أ) أن يواصل إتاحة تقريره للاجتماعات ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="10353">
        (ب) أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار، مع التركيز بوجه خاص على التطورات الوطنية والدولية التي طرأت في الآونة الأخيرة، بما في ذلك أمثلة على أفضل الممارسات الوطنية والتعاون الدولي.
</seg>
<seg id="10354">
        القرار 56/129
</seg>
<seg id="10355">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/576)، الفقرة 36)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوليفيا، تايلند، تونس، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، زامبيا، زمبابوي، السلفادور، السنغال، سوازيلند، سورينام، سيراليون، شيلي، الصين، غامبيا، غواتيمالا، غينيا، الفلبين، فيجي، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، ملاوي، منغوليا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النيجر، نيكاراغوا، هايتي.)
</seg>
<seg id="10356">
        56/129 - تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية
</seg>
<seg id="10357">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10358">
        إذ تشير إلى قرارها 54/135 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="10359">
        وإذ تشير أيضا إلى ما حظيت به مشاكل المرأة الريفية من أهمية في استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، نيروبي 15-26 تموز/يوليه 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.85.IV.10)، الفصل الأول، الفرع ألف.)، وفي إعلان بيجين ومنهاج العمل([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)،
</seg>
<seg id="10360">
        وإذ ترحب بنتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، ولا سيما الإعلان السياسي([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق.) والإجراءات والمبادرات الأخرى لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) القرار دإ - 23/3، المرفق.)،
</seg>
<seg id="10361">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي أعربت فيه الدول الأعضاء، في جملة أمور، عن تصميمها على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بوصف ذلك وسيلة فعالة لمكافحة الفقر والجوع والمرض واستحثاث تنمية تكون مستدامة بحق،
</seg>
<seg id="10362">
        وإذ تسلم بالدور والمساهمة الحاسمين اللذين تؤديهما المرأة الريفية في تعزيز التنمية الزراعية والريفية، وتحسين الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الريف،
</seg>
<seg id="10363">
        وإذ تلاحظ أن بعض تأثيرات العولمة قد تعمق التهميش الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية،
</seg>
<seg id="10364">
        وإذ تلاحظ أيضا أن عملية العولمة أسفرت عن بعض الفوائد بإتاحتها فرص العمالة بأجر للمرأة الريفية في قطاعات جديدة،
</seg>
<seg id="10365">
        وإذ تضع في اعتبارها أن البيانات المتاحة وأدوات القياس والتحليل الموجودة لا تكفي للتفهم الكامل للآثار المترتبة على عملية العولمة والتغييرات الريفية بالنسبة لنوع الجنس، وتأثير ذلك على المرأة الريفية،
</seg>
<seg id="10366">
        وإذ تسلم بالحاجة الملحة لاتخاذ تدابير ملائمة ترمي إلى زيادة تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية،
</seg>
<seg id="10367">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/268.)؛
</seg>
<seg id="10368">
        2 - ترحب بعقد اجتماع فريق الخبراء المعني بحالة المرأة الريفية في سياق العولمة، في أولانباتار، في الفترة من 4 إلى 8 حزيران/يونيه 2001؛
</seg>
<seg id="10369">
        3 - تطلب إلى الأمين العام إعداد منشور سهل القراءة يستند إلى عدة أمور منها دراسات الحالة الإفرادية المقدمة إلى اجتماع فريق الخبراء المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه بغية زيادة الوعي بحالة المرأة الريفية في سياق العولمة؛
</seg>
<seg id="10370">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن مدى استصواب عقد مشاورة رفيعة المستوى بشأن السياسات على المستوى الحكومي بغية تحديد الأولويات ووضع الاستراتيجيات الحاسمة التي من شأنها أن تتصدى للتحديات المتعددة التي تواجهها المرأة الريفية؛
</seg>
<seg id="10371">
        5 - ترحب بعقد مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة في جنوب أفريقيا في أيلول/سبتمبر 2002، بما في ذلك استعراض الفصل 24 من جدول أعمال القرن الحادي والعشرين([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول، القرارات التي اتخذهــــا المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.) المعنون "العمل العالمي من أجل المرأة تحقيقا للتنمية المستدامة والمنصفة"، والذي ينطوي، في جملة أمور، على تدابير لتحسين حالة المرأة في المناطق الريفية، ومؤتمر القمة العالمي للغذاء: بعد خمس سنوات، الذي سيعقد في إيطاليا في حزيران/يونيه 2002، وتحث الحكومات على إدراج المنظور الجنساني في العمليات والوثائق الختامية الخاصة بهذين المؤتمرين، مع إيلاء الاهتمام لتحسين حالة المرأة في المناطق الريفية؛
</seg>
<seg id="10372">
        6 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تواصل، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، حسب الاقتضاء، بذل جهودها الرامية إلى تنفيذ نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمرات القمة التابعة لها ومتابعتها على نحو متكامل ومتناسق، بما في ذلك استعراضاتها الخمسية، وأن تولي أهمية أكبر لتحسين حالة المرأة الريفية في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية والإقليمية والعالمية، عن طريق جملة أمور منها:
</seg>
<seg id="10373">
        (أ) تهيئة بيئة مؤاتية تمكن من تحسين حالة المرأة الريفية، بما في ذلك إدراج منظور جنساني في سياسات الاقتصاد الكلي ووضع نظم مناسبة للدعم الاجتماعي؛
</seg>
<seg id="10374">
        (ب) وضع وتنقيح القوانين لضمان منح المرأة الريفية، حيثما توجد ملكية خاصة للأراضي والعقارات، الحقوق الكاملة والمتساوية لتملك الأراضي وغيرها من العقارات، بما في ذلك من خلال الحق في الميراث، والقيام بإصلاحات إدارية وغير ذلك من التدابير الضرورية لإعطاء المرأة الحق نفسه مثل الرجل في القروض الائتمانية ورأس المال والتكنولوجيات المناسبة وفرص الوصول إلى الأسواق والحصول على المعلومات؛
</seg>
<seg id="10375">
        (ج) اتخاذ خطوات في سبيل كفالة إبراز أعمال المرأة ومساهماتها غير المدفوعة الأجر في الإنتاج الزراعي وغير الزراعي، بما في ذلك الدخل الذي تدره في القطاع غير الرسمي، وتقييم جدوى إقامة وتحسين آليات من قبيل إجراء دراسات بشأن استخدام الوقت، وذلك لقياس العمل غير مدفوع الأجر على أساس كمي، إدراكا منها لاحتمال انعكاسه في صوغ السياسات والبرامج وتنفيذها على الصعيدين الوطني والإقليمي؛
</seg>
<seg id="10376">
        (د) بذل الجهود وتعزيزها لتلبية احتياجات المرأة الريفية الأساسية، وذلك عن طريق تدابير بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية وتوفير إمدادات مياه سليمة ومأمونة، وخدمات صحية، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة، والبرامج الغذائية، وكذلك البرامج التعليمية وبرامج محو الأمية، وتدابير الدعم الاجتماعي؛
</seg>
<seg id="10377">
        (هـ) مواصلة تمكين المرأة الريفية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بدعم مشاركتها في اتخاذ القرارات على جميع المستويات بصورة تامة وعلى قدم المساواة، بما في ذلك في المؤسسات الريفية، عن طريق جملة أمور منها توفير برامج التدريب وبناء القدرات، بما في ذلك الإلمام بالقوانين؛
</seg>
<seg id="10378">
        (و) ترويج البرامج التي تمكِّن النساء والرجال في الريف من التوفيق بين أعمالهم ومسؤولياتهم العائلية وتشجع الرجال على تحمل مسؤوليات الأسرة المعيشية ورعاية الطفل مناصفة مع النساء؛
</seg>
<seg id="10379">
        (ز) إدراج منظور جنساني في تصميم السياسات والبرامج الإنمائية وتطبيقها ومراقبتها وتقييمها، مع التركيز على خفض العدد غير المتكافئ للنساء الريفيات اللائي يعشن في فقر؛
</seg>
<seg id="10380">
        (ح) تصميم وتنفيذ سياسات من شأنها تعزيز وحماية تمتع المرأة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإيجاد بيئة لا تجيز انتهاكات حقوق المرأة والفتاة؛
</seg>
<seg id="10381">
        (ط) وضع برامج مساعدة وخدمات استشارية محددة لتعزيز المهارات الاقتصادية للمرأة الريفية في القطاع المصرفي والمعاملات التجارية والمالية الحديثة، وتقديم الائتمانات الصغيرة والخدمات المالية والتجارية الأخرى لعدد أكبر من النساء في المناطق الريفية من أجل تمكين المرأة اقتصاديا؛
</seg>
<seg id="10382">
        7 - تدعو لجنـة وضــع المـرأة إلى إيلاء العنايـة الواجبة لحالــة المرأة الريفية لدى النظـر في المواضيع ذات الأولوية التي حددها برنامج عملها المتعدد السنوات للفترة 2002-2006؛
</seg>
<seg id="10383">
        8 - تدعو المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المعنية بقضايا التنمية إلى أن تعالج في برامجها واستراتيجياتها تمكين المرأة الريفية واحتياجاتها الخاصة، بما في ذلك في سياق العولمة؛
</seg>
<seg id="10384">
        9 - تؤكد ضرورة التعرف على أفضل الممارسات لكفالة إتاحة الفرصة للمرأة الريفية للوصول إلى ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمساهمة فيه على نحو تام، وذلك عن طريق أمور منها إجراء دراسات محددة، وتدعو الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى النظر في هذه المسألة في سياق الأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات؛
</seg>
<seg id="10385">
        10- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="10386">
        القرار 56/12
</seg>
<seg id="10387">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، بتصويت مسجل بأغلبية 121 مقابل 1 وامتناع 4 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/56/L.17 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بليز، بنغلاديش، بنما، بولندا، ترينيداد وتوباغو، تونغا، جامايكا، جزر البهاما، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، رومانيا، ساموا، سانت لوسيا، سري لانكا، السنغال، السويد، سيراليون، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كينيا، لكسمبرغ، مالطة، مدغشقر، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="10388">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بولندا، بوليفيا، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="10389">
        المعارضون: تركيا
</seg>
<seg id="10390">
        الممتنعون: إكوادور، بيرو، فنـزويلا، كولومبيا
</seg>
<seg id="10391">
        56/12 - المحيطات وقانون البحار
</seg>
<seg id="10392">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10393">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/28 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 52/26 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، و 54/33 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، و 55/7 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000، والقرارات الأخرى ذات الصلة المتخذة نتيجة لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ("الاتفاقية")([1]) انظر: قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).) حيز النفاذ في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994،
</seg>
<seg id="10394">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 2749 (د-25) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1970، وإذ تضع في الاعتبار أن الاتفاقية، بالإضافة إلى الاتفاق المتصل بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 ("الاتفاق")([1]) القرار 48/263، المرفق.)، تنص على النظام الذي سيطبَّق على المنطقة وعلى مواردها، كما هو محدد في الاتفاقية،
</seg>
<seg id="10395">
        وإذ تؤكد الطابع العالمي والموحَّد للاتفاقية وأهميتها الأساسية بالنسبة لحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيزهما، وكذلك بالنسبة لتنمية المحيطات والبحار بصورة مستدامة،
</seg>
<seg id="10396">
        وإذ تؤكد من جديد أن الاتفاقية تضع الإطار القانوني الذي يجب أن تنفذ من خلاله جميع الأنشطة في المحيطات والبحار، وأنها ذات أهمية استراتيجية كأساس للعمل الوطني والإقليمي والعالمي في القطاع البحري، وأنه يلزم الحفاظ على تكاملها، على نحو ما أقره أيضا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمــم المتحــــدة المعني بالبيئة والتنميـــة، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيــران/يونيـــه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="10397">
        وإذ تدرك أهمية الزيادة في عدد الدول الأطراف في الاتفاقية والاتفاق، بغية تحقيق الهدف المتمثل في عالمية المشاركة،
</seg>
<seg id="10398">
        وإذ تدرك أيضا أن المشاكل المتعلقة بحيز المحيطات هي مشاكل مترابطة ترابطا وثيقا وتلزم دراستها ككل، باتباع نهج متكامل ومتعدد التخصصات ومشترك بين مختلف القطاعات،
</seg>
<seg id="10399">
        واقتناعا منها بضرورة الاستفادة من الترتيبات القائمة وفقا للاتفاقية، من أجل تحسين التنسيق علـــــى الصعيد الوطني والتعاون والتنسيق على المستوى الحكومي الدولي وفيما بين الوكالات، على السواء، بغية معالجة جميع الجوانب المتعلقة بالمحيطات والبحار بصورة متكاملة،
</seg>
<seg id="10400">
        واعترافا منها بما تضطلع به المنظمات الدولية المختصة من دور هام فيما يتعلق بشؤون المحيطات وتنفيذ الاتفاقية، وتعزيز التنمية المستدامة للمحيطات والبحار،
</seg>
<seg id="10401">
        وإذ تشير إلى أن دور التعاون والتنسيق الدوليين على أساس ثنائي، وحيثما انطبق، في إطار دون إقليمي أو أقاليمي أو إقليمي أو عالمي يتمثل في دعم وتكميل الجهود الوطنية التي تبذلها جميع الدول، بما فيها الدول الساحلية، من أجل تعزيز الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمناطق الساحلية والبحرية،
</seg>
<seg id="10402">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية المحيطات والبحار للمنظومة الإيكولوجية لكوكب الأرض، ولتوفير الموارد الحيوية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي وإدامة الرخاء الاقتصادي ورفاه الأجيال الحاضرة والمقبلة،
</seg>
<seg id="10403">
        وإذ تضع في الاعتبار ما يمكن أن تقدمه المجموعات الرئيسية، حسب تعريفها الوارد في جدول أعمال القرن 21، من مساهمة في زيادة الوعي بهدف التنمية المستدامة للمحيطات والبحار،
</seg>
<seg id="10404">
        وإذ تشدد مرة أخرى على الحاجة الأساسية لبناء القدرة بما يضمن أن تكون لجميع الدول، ولا سيما البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، القدرة على تنفيذ الاتفاقية، والاستفادة من التنمية المستدامة للمحيطات والبحار، فضلا عن المشاركة الكاملة في المحافل والعمليات العالمية والإقليمية التي تعالج مسائل المحيطات وقانون البحار،
</seg>
<seg id="10405">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/58 وAdd.1.)، وإذ تؤكد من جديد أهمية قيام الجمعية العامة كل سنة بدراسة واستعراض التطورات المتعلقة بشؤون المحيطات وقانون البحار بوصفها المؤسسة العالمية المختصة بإجراء ذلك الاستعراض،
</seg>
<seg id="10406">
        وإذ تحيط علما أيضا بالتقرير المتعلق بأعمال عملية الأمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية ("العملية التشاورية") التي أنشأتها الجمعية العامة بموجب قرارها 54/33 تسهيلا للاستعراض السنوي الذي ستقوم به الجمعية في جلستها الثانية للتطورات المتعلقة بشؤون المحيطات([1]) انظر A/56/121.)،
</seg>
<seg id="10407">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية العلوم البحرية في القضاء على الفقر، وفي كفالة الأمن الغذائي، وصون البيئة البحرية العالمية ومواردها، والمساعدة في فهم الأحداث الطبيعية والتنبؤ بها وتخفيف آثارها ومواجهتها، وفي تعزيز تنمية المحيطات والبحار بصورة مستدامة، وذلك من خلال ما تسهم به في تحسين المعارف وفي إجراء بحوث مستمرة، وتقييم عمليات رصد نتائجها وتطبيق تلك المعارف في مجال الإدارة وصنع القرار،
</seg>
<seg id="10408">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى تطبيق المعارف والتكنولوجيات العلمية البحرية بفعالية، بإقامة تعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، والقيام بما من شأنه ضمان حصول صانعي القرارات على المشورة والمعلومات ذات الصلة بهذه المعارف، فضلا عن نقل التكنولوجيا وتقديم الدعم اللازم لإنتاج معلومات ومعارف وقائعية ونشرها على المستخدمين النهائيين، حسب الاقتضاء، مع المراعاة التامة للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والمعارف الإيكولوجية التقليدية،
</seg>
<seg id="10409">
        وإذ تؤكد الحاجة الماسة إلى إقامة تعاون على الصعيد الدولي لتناول مسألة الحصول على البيانات العلمية البحرية وتوليدها ونقلها بهدف مساعدة الدول النامية الساحلية،
</seg>
<seg id="10410">
        واقتناعا منها بضرورة أن يوجد على الصعيد الإقليمي، حسب الاقتضاء، توجه قوي في مجال البحوث والتكنولوجيا العلمية البحرية، ومن خلال المنظمات والترتيبات والبرامج الإقليمية الموجودة، نحو ضمان استغلال الموارد المتاحة بأقصى قدر من الفعالية، وحماية البيئة البحرية وحفظها، بالعمل بوجه خاص على تجنب الازدواجية واعتماد نهج كلي في الدراسة العلمية للمحيطات ومواردها،
</seg>
<seg id="10411">
        وإذ تعرب مرة أخرى عن قلقها البالغ إزاء الزيادة المستمرة في عدد حوادث القرصنة والنهب المسلَّح في عرض البحر وما تسببه من أضرار للملاحين وتهديد لسلامة الشحن البحري والأنشطة البحرية الأخرى، بما في ذلك البحوث العلمية البحرية، وما يترتب على ذلك من أضرار للبيئة البحرية والساحلية، وهي تهديدات تزيد من تفاقمها الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
</seg>
<seg id="10412">
        وإذ تؤكد، في هذا السياق، الحاجة إلى بناء قدرات جميع الدول، والهيئات الدولية ذات الصلة وإقامة التعاون فيما بينها، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وكذلك قطاعات الأنشطة التجارية، بهدف منع حدوث أعمال القرصنة والنهب المسلح في عرض البحر ومكافحتها،
</seg>
<seg id="10413">
        وإذ تدرك أهمية تعزيز سلامة الملاحة البحرية، والحاجة إلى توفر خرائط دقيقة وحديثة لمحيطات العالم من أجل تعزيز السلامة في البحار، والحاجة إلى بناء قدرات هيدروغرافية، وخاصة لدى الدول التي لم تتوفر لها بعد خدمات هيدروغرافية كافية،
</seg>
<seg id="10414">
        وإذ تكرر الإعراب عن قلقها الشديد بسبب زيادة عمليات الصيد غير المشروعة وغير المبلغ عنها وغير المنظمة، وتسليما منها بأهمية مكافحة تلك الأنشطة، ولا سيما من خلال تعزيز التعاون الثنائي، ومن خلال المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية العاملة في مجال إدارة مصائد الأسماك، وتنفيذ تدابير إنفاذ القوانين الملائمة،
</seg>
<seg id="10415">
        وإذ تعرب عن قلقها البالغ مرة أخرى إزاء تدهور البيئة البحرية، ولا سيما نتيجة للأنشطة البرية، وإذ تؤكد الحاجة إلى التعاون الدولي وإلى اتباع نهج منسَّق على المستويين الوطني والإقليمي إزاء هذه المشكلة، يجمع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة الكثيرة المشاركة، ويحمي الأنظمة الإيكولوجية، وتعيد، في هذا السياق، تأكيد أهمية كفالة التنفيذ التام لبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية([1]) A/51/116، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="10416">
        وإذ تكرر الإعراب عن قلقها أيضا إزاء الآثار السلبية التي تقع على البيئة البحرية نتيجة لأنشطة السفن، بما في ذلك التلوث، ولا سيما ما ينجم عن إلقاء النفط والمواد الضارة الأخرى في البحر بصورة غير قانونية، وإغراق النفايات الخطرة، بما في ذلك المواد المشعة، والنفايات النووية، والمواد الكيميائية الخطيرة، فضلا عما يقع على الشعب المرجانية من أضرار فعلية،
</seg>
<seg id="10417">
        وإذ ترحب بالقرار GC(45)/RES/10 الذي اتخذه المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 أيلول/سبتمبر 2001 في دورته العادية الخامسة والأربعين بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال سلامة المواد والنفايات النووية والمشعة ونقلها، بما في ذلك تلك الجوانب المتعلقة بسلامة النقل البحري([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الخامسة والأربعون، 17 - 21 أيلول/سبتمبر 2001 (GC/45)/RES/DEC (2001)).)،
</seg>
<seg id="10418">
        وإذ تضع في اعتبارها مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة الذي سيعقد في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في عام 2002، وإذ تؤكد على ما لتناول مسألة التنمية المستدامة للمحيطات والبحار من أهمية في العمليات التحضيرية لمؤتمر القمة،
</seg>
<seg id="10419">
        وإذ تلاحظ المسؤوليات الملقاة على عاتق الأمين العام بموجب الاتفاقية وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ولا سيما القرارات 49/28 و52/26 و54/33، وإذ تلاحظ، في هذا الصدد، الزيادة المتوقعة في مسؤوليات شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة، في ضوء التقدم المحرز في أعمال لجنة حدود الجرف القاري ("اللجنة") والتقارير المتوقع ورودها من الدول،
</seg>
<seg id="10420">
        أولا- تنفيذ الاتفاقية
</seg>
<seg id="10421">
        1 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية([1]) انظر: قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).) وفي الاتفاق([1]) القرار 48/263، المرفق.) القيام بذلك تحقيقا لهدف المشاركة العالمية؛
</seg>
<seg id="10422">
        2 - تعيد تأكيد الطابع الموحد للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="10423">
        3 - تهيب بالدول أن توائم، على سبيل الأولوية، تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية، وأن تضمن التطبيق المتسق لتلك الأحكام، وأن تكفل أيضا أن تكون أي إعلانات أو بيانات صدرت أو تصدر عنها عند التوقيع أو التصديق عليها أو الانضمام إليها متطابقة مع أحكام الاتفاقية، وأن تسحب أي إعلانات أو بيانات صادرة عنها وغير متطابقة مع الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="10424">
        4 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية على أن تودع لدى الأمين العام الخرائط وقوائم الإحداثيات الجغرافية، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="10425">
        5 - تحيط علما بدنو موعد دخول الاتفاق المتعلق بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 حيز النفاذ، وهي أحكام تتصل بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال([1]) الصكوك الدولية المتعلقة بمصائد الأسماك (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.98.V.11)، الفرع الأول؛ انظر أيضا A/CONF.164/37.)؛
</seg>
<seg id="10426">
        ثانيا - بناء القدرات
</seg>
<seg id="10427">
        6 - تحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة، حسب الاقتضاء، إلى البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، في الحصول على البيانات وإعــداد الخرائط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية لنشرها بموجب المواد 16 و22 و47 و75 و84 من الاتفاقية، وفي إعداد المعلومات المطلوبة بموجب المادة 76 من الاتفاقية ومرفقها الثاني؛
</seg>
<seg id="10428">
        7 - تطلب إلى الوكالات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف أن تبقي برامجها قيد الاستعراض المنتظم لكي تكفل أن تتوافر في جميع الدول، ولا سيما الدول النامية، المهارات الاقتصادية والقانونية والملاحية والعلمية والتقنية اللازمة للتنفيذ الكامل للاتفاقية والتنمية المستدامة للمحيطات والبحار على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية، وأن تراعي عند قيامها بذلك حقوق الدول النامية غير الساحلية؛
</seg>
<seg id="10429">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع المنظمات والبرامج الدولية المختصة، ومن بينها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الهيدروغرافية الدولية، والمنظمة البحرية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والبنك الدولي، فضلا عن ممثلي المصارف الإنمائية الإقليمية ومجتمع المانحين، باستعراض الجهود المبذولة لبناء القدرات وكذلك تحديد أوجه الازدواج التي يلزم تفاديها والفجوات التي قد يلزم سدها لضمان اتباع ُنهج متسقة على الصعيدين الوطني والإقليمي على السواء، بغية تنفيذ الاتفاقية، وأن يضمِّن في تقريره السنوي عن المحيطات وقانون البحار فرعا يتناول هذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="10430">
        ثالثا - اجتماع الدول الأطراف
</seg>
<seg id="10431">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد الاجتماع الثاني عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في نيويورك في الفترة من 16 إلى 26 نيسان/أبريل 2002 وإلى توفير الخدمات المطلوبة؛
</seg>
<seg id="10432">
        رابعا- تسوية المنازعات
</seg>
<seg id="10433">
        10 - تلاحظ مع الارتياح المساهمات المستمرة التي تقدمها المحكمة الدولية لقانون البحار ("المحكمة") في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وفقا للجزء الخامس عشر من الاتفاقية، وتشدد على أهمية دورها وسلطتها فيما يتعلق بتفسير الاتفاقية والاتفاق، أو تطبيقهما، وتشجيع الدول الأطراف في الاتفاقية على النظر في إصدار إعلان مكتوب تختار فيه ما ترتئيه من الوسائل المبينة في المادة 287 لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية والاتفاق، أو تطبيقهما، وتدعو الدول إلى الإحاطة علما بأحكام المرفقات الخامس والسادس والسابع والثامن للاتفاقية المتعلقة بالتوفيق، والمحكمة، والتحكيم، والتحكيم الخاص، على التوالي؛
</seg>
<seg id="10434">
        11 - تشير إلى التزامات الأطراف بموجب المادة 296 من الاتفاقية، في القضايا المعروضة على إحدى المحاكم المشار إليها في المادة 287 من الاتفاقية، لكفالة الامتثال الفوري للأحكام التي تصدرها هذه المحكمة؛
</seg>
<seg id="10435">
        12 - تشجع الدول التي لم ترشح بعد أشخاصا للتوفيق أو التحكيم وفقا للمرفقين الخامس والسابع من الاتفاقية، على أن تفعل ذلك، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل استكمال وتعميم قوائم بأسماء هؤلاء الأشخاص بصورة منتظمة؛
</seg>
<seg id="10436">
        خامسا - المنطقة
</seg>
<seg id="10437">
        13 - تلاحظ مع الارتياح الأعمال الجارية للسلطة الدولية لقاع البحار ("السلطة")، ومنها إصدار عقود للاستكشاف وفقا للاتفاقية والاتفاق والأنظمة المتعلقة بالتنقيب عن العقيدات المؤلفة من عدة معادن واستكشافها في المنطقة([1]) يتوقع أن يصدر في القريب العاجل العقد الذي سيوقَّع مع المستثمر الرائد المسجل.)؛
</seg>
<seg id="10438">
        14 - تلاحظ العملية الجارية لإعداد توصيات بشأن توجيه المتعاقدين بما يكفل توفير الحماية الفعالة للبيئة البحرية من الآثار الضارة التي قد تنجم عما يجري من أنشطة في المنطقة، وتلاحظ أن مجلس السلطة سيواصل النظر في المسائل المتصلة بالأنظمة المتعلقة بالتنقيب عن كميات الكبريتيد المؤلفة من عدة معادن والقشر الأرضية الغنية بالكوبالت واستكشافها في المنطقة، وذلك في الدورة المقبلة للسلطة، التي ستعقد في كينغستون في الفترة من 5 إلى 16 آب/أغسطس 2002؛
</seg>
<seg id="10439">
        سادسا - الأداء الفعال للسلطة والمحكمة
</seg>
<seg id="10440">
        15 - تناشد جميع الدول الأطراف في الاتفاقية تسديد الاشتراكات المقررة عليها للسلطة وللمحكمة، بالكامل وفي الوقت المحدد، وتناشد أيضا جميع أعضاء السلطة المؤقتين السابقين تسديد ما عليهم من اشتراكات؛
</seg>
<seg id="10441">
        16 - تهيب بالدول التي لم تصدق بعد على اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها([1]) SPLOS/25.)، والبروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة وحصاناتها([1]) ISBA/4/8، المرفق.)، أو لم تنضم إليهما بعد، أن تنظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="10442">
        سابعا - الجرف القاري
</seg>
<seg id="10443">
        17 - تلاحظ مع الارتياح ما تقوم به اللجنة من أعمال، واستعدادها إلى تلقي تقارير من الدول الساحلية بشأن تحديد الحدود الخارجية للجرف القاري لهذه الدول فيما وراء 200 ميل بحري، وتشجع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية على أن تنظر في تنظيم وتقديم دورات تدريبية لمساعدة الدول في إعداد تلك التقارير؛
</seg>
<seg id="10444">
        18 - تحيط علما بقرار الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، بأن فترة السنوات العشر المشار إليها في المادة 4 من المرفق الثاني من الاتفاقية، تبدأ في 13 أيار/مايو 1999، بالنسبة للدولة الطرف التي تدخل الاتفاقية حيز النفاذ، بالنسبة لها، قبل 13 أيار/مايو 1999([1]) SPLOS/72.)؛
</seg>
<seg id="10445">
        19 - تشجع الدول الأطراف التي بوسعها أن تبذل قصارى جهدها لتقديم تقاريرها إلى اللجنة ضمن الفترة التي حددتها الاتفاقية، على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="10446">
        20 - توافق على أن يعقد الأمين العام الدورة العاشرة للجنة في نيويورك على أن تبدأ في 25 آذار/مارس 2002، لمدة ثلاثة أسابيع، في حالة تقديم تقرير، أو لمدة أسبوع واحد، رهنا بحجم العمل الملقى على عاتق اللجنة، وأن يعقد الدورة الحادية عشرة في الفترة من 24 إلى 28 حزيران/يونيه 2002، والدورة الثانية عشرة في الفترة من 26 إلى 30 آب/ أغسطس 2002؛
</seg>
<seg id="10447">
        ثامنا - علوم وتكنولوجيا البحار
</seg>
<seg id="10448">
        21 - تؤكـد أهمية المسائل المتصلة بعلوم وتكنولوجيا البحار، والحاجة إلى التركيز على كيفية النهوض على أفضل وجه بالالتزامات الكثيرة الملقاة على عاتق الدول والمنظمات الدولية المختصة بموجب الجزأين الثالث عشر والرابع عشر من الاتفاقية، وتهيب بالدول أن تعتمد، حسب الاقتضاء ووفقا للقانون الدولي، القوانين والأنظمة والسياسات والإجراءات الوطنية اللازمة لتعزيز وتيسير البحث العلمي والتعاون في المجال البحري، وبخاصة ما يتصل منها بالموافقة على القيام بمشاريع بحثية في مجال علوم البحار، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="10449">
        22 - تهيب بالــدول أن تعمــل، مــن خــلال المؤسســات الوطنيــــة والإقليمية، وفيما يتعلق بالبحوث العلمية البحرية التي تُجرى عملا بالجزء الثالث عشر من الاتفاقية في المناطق التي تخضع لولاية دولة ما، على كفالة احترام حقوق الدولة الساحلية بموجب الاتفاقية وأن يتاح لتلك الدولة الساحلية، بناء على طلبها، جميع المعلومات والتقارير والنتائج والاستنتاجات وتقييمات البيانات، والعينات ونتائج ما يُجرى من بحوث، وأن يتوفر لها الوصول إلى تلك البيانات والعيِّنات؛
</seg>
<seg id="10450">
        23 - تدعو اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى مطالبة هيئة الخبراء الاستشارية لقانون البحار التابعة لها، بالعمل، في تعاون وثيق مع شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لإدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة، وبالتشاور مع المنظمات الإقليمية أو دون الإقليمية المعنية، حسب الاقتضاء، بشأن وضع إجراءات في إطار الجزء الثالث عشر من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="10451">
        24 - تدعو وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى مواصلة تعزيز مختلف برامج علوم البحار، وتوثيق التنسيق فيما بين هذه البرامج، ووضع قواعد وأنظمة وإجراءات في إطار الاتفاقية، بغية تسهيل تنفيذ البرامج بفعالية؛
</seg>
<seg id="10452">
        25 - تحث الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة على التعاون مع اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، والتي تعمل كمركز تنسيق، لتطوير تفاعلات ملائمة في ميدان علوم البحار مع المنظمات الإقليمية العاملة في مجال مصائد الأسماك، والهيئات البيئية والعلمية أو المراكز الإقليمية المنصوص عليها في الجزء الرابع عشر من الاتفاقية، وتشجع الدول على إنشاء هذه المراكز البحرية، عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="10453">
        26 - تهيب بالدول أن تعمل، من خلال المؤسسات الوطنية والإقليمية العاملة في مجال بحوث علوم البحار، على كفالة أن تكون المعارف الناتجة عن البحوث وعمليات الرصد المتعلقة بعلوم البحار، متاحة في شكل بيانات ميسَّرة للمستعملين، وبخاصة للبلدان النامية، حتى يتسنى لصانعي القرارات ومديري الموارد الاستفادة منها بهدف تحقيق الفعالية في تطبيق المعارف والتكنولوجيا المكتسبة من البحوث البحرية؛
</seg>
<seg id="10454">
        27 - تؤكد أهمية زيادة الفهم العلمي للتفاعل بين المحيطات والغلاف الجوي والعوامل الأخرى المطلوبة لتكوين نهج لنظام إيكولوجي متكامل في إدارة المحيطات والمناطق الساحلية، من خلال جملة أمور منها المشاركة في برامج مراقبة المحيطات ونظم المعلومات الجغرافية؛
</seg>
<seg id="10455">
        28 - تهيب بالدول أن تواصل، من خلال المنظمات المالية والشراكات التقنية الثنائية والإقليمية والدولية، تعزيز أنشطة بناء القدرات، ولا سيما في البلدان النامية، في ميدان بحوث علوم البحار، وذلك بجملة أمور منها تقديم التدريب لذوي المهارات من الأفراد حسب الاقتضاء، وتقديم المعدات والتسهيلات والسفن اللازمة لهذا الغرض وفي ميدان نقل التكنولوجيات بطريقة سليمة بيئيا؛
</seg>
<seg id="10456">
        تاسعا - القرصنة والنهب المسلح
</seg>
<seg id="10457">
        29 - تحث جميع الدول والهيئات الدولية ذات الصلة على منع ومكافحة القرصنة والنهب المسلح في عرض البحر باتخاذ تدابير تشمل تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات لغرض منع وقوع هذه الأعمال والإبلاغ عنها والتحقيق فيها، وتقديم المتهمين بارتكابها إلى العدالة، وفقا للقانون الدولي، وأن يتم ذلك بوجه خاص بتدريب الملاحين وموظفي الموانئ، وأفراد إنفاذ القوانين، وتوفير السفن والمعدات اللازمة لأغراض الإنفاذ واتخاذ الحيطة إزاء الغش في تسجيل السفن؛
</seg>
<seg id="10458">
        30 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها المنظمة البحرية الدولية والحكومات والتي ترمي إلى تشجيع التعاون الدولي، ولا سيما على الصعيد الإقليمي، وتشجع الحكومات على أن تقوم، على أساس الثقة المتبادلة، بوضع نهج مشترك لإنفاذ القوانين والتحقيق والمحاكمة في معالجة أعمال القرصنة والنهب المسلح في عرض البحر؛
</seg>
<seg id="10459">
        31 - تهيب بالدول وهيئات القطاع الخاص المعنية، أن تتعاون تعاونا كاملا مع المنظمة البحرية الدولية، عن طريق جملة أمور منها تقديم تقارير عن الحوادث إلى تلك المنظمة، وتنفيذ المبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة لمنع هجمات القرصنة والنهب المسلح؛
</seg>
<seg id="10460">
        32 - تحث الدول على أن تصبح أطرافا في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكولها([1]) منشورات المنظمة البحرية الدولية، رقم المبيع 462.88.12E.)، وعلى أن تكفل تنفيذها بصورة فعالة، ولا سيما باعتماد تشريعات، حسب الاقتضاء، تهدف إلى وجود إطار سليم للرد على حوادث النهب المسلح في عرض البحر؛
</seg>
<seg id="10461">
        عاشرا - سلامة الملاحة البحرية
</seg>
<seg id="10462">
        33 - تدعو المنظمة الهيدروغرافية الدولية إلى القيام، بالتعاون مع غيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة والدول الأعضاء المهتمة، بتقديم المساعدة اللازمة إلى الدول، وبوجه خاص إلى البلدان النامية، بهدف تعزيز القدرات الهيدروغرافية، الأمر الذي يكفل، بوجه خاص، سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية؛
</seg>
<seg id="10463">
        حادي عشر - البيئة البحرية والموارد البحرية والتنمية المستدامة
</seg>
<seg id="10464">
        34 - ترحب بقيام اللجنة المعنية بمصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بإقرار خطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وردعه والقضاء عليه، وتحث الدول على أن تتخذ، على سبيل الأولوية، الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة بفعالية، من خلال جملة أمور منها المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة العاملة في مجال مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="10465">
        35 - تؤكد مرة أخرى أهمية تنفيذ الجزء الثاني عشر من الاتفاقية بغية حماية وحفظ البيئة البحرية ومواردها البحرية الحية ضد التلوث والتدهور المادي، وتهيب بجميع الدول أن تتعاون وتتخذ التدابير اللازمة، سواء بصورة مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية المختصة، من أجل حماية البيئة البحرية وحفظها؛
</seg>
<seg id="10466">
        36 - تهيب بالدول أن تواصل تحديد أولويات عملها في ما يتعلق بالتلوث البحري من مصادر برية، كجزء من استراتيجياتها وبرامجها الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك بطريقة متكاملة وشاملة، كوسيلة لتنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطـة البرية([1]) A/51/116، المرفق الثاني.)، وتحيط علما بالاستعراض الذي أجراه الاجتماع الحكومي الدولي المعقود في مونتريال، كندا، في الفترة من 26 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛
</seg>
<seg id="10467">
        37 - تطلب إلى وكالات وبــرامج الأمم المتحدة المحددة في قرار الجمعية العامة 51/189 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، أن تواصل القيام بدورها في دعم برنامج العمل العالمي، والتشاور مع الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف المانحة، لاستعراض مشاركتها في تنفيذ برنامج العمل العالمي، والنظر فيما ينبغي تقديمه، في جملة أمور، من دعم دولي للمساعدة في التغلب على العقبات التي تعترض إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية والمحلية، وكيف يمكن أن تشارك بنشاط في بناء شراكات مع البلدان النامية فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا المطلوبة وفقا للاتفاقية، ومع مراعاة الأجزاء ذات الصلة من جدول أعمال القرن 21، وبناء القدرات وتقديم التمويل من أجل تنفيذ برنامج العمل العالمي؛
</seg>
<seg id="10468">
        38 - تهيب بالدول اتخاذ تدابير لحماية الشعب المرجانية والمحافظة عليها ودعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد، ولا سيما التدابير الواردة في النداء المجدد من أجل العمل لعام 1998 الذي وجهته المبادرة الدولية للشعب المرجانية، وفي المقرر 5/3 الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعه الخامس المعقود في نيروبي في الفترة من 15 إلى 26 أيار/مايو 2000([1]) انظر UNEP/CBD/COP/5/23، المرفق الثالث.)؛
</seg>
<seg id="10469">
        39 - تؤكد أهمية ضمان أن تؤخذ في الحسبان الآثار الضارة بالبيئة البحرية عند تقدير وتقييم البرامج والمشاريع الإنمائية؛
</seg>
<seg id="10470">
        40 - تحث مرة أخرى الدول على اتخاذ جميع الخطوات القابلة للتطبيق العملي الرامية إلى منع تلوث البيئة البحرية من السفن، وفقا للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1978 المتصل بها([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1340، الرقم 22484.)، وكذلك جميع الخطوات الرامية إلى منع تلوث البيئة البحرية نتيجة لإغراق النفايات والمواد، وفقا لاتفاقية عام 1972 لمنع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات والمواد الأخرى([1]) المرجع نفسه، المجلد 1046، الرقم 15749.)، كما تهيب بالدول أن تصبح أطرافا في بروتوكول عام 1996 الخاص باتفاقية عام 1972([1]) IMO/LC.2/Circ.380.)، وأن تنفذه؛
</seg>
<seg id="10471">
        41 - تحث الدول على مواصلة العمل، عن طريق المنظمة البحرية الدولية، بشأن القضايا ذات الصلة بحماية البيئة البحرية من التدهور الناجم من أنشطة السفن، بما في ذلك نقل الكائنات الحية ومسببات الأمراض المائية الضارة عن طريق مياه صابورة السفن، وتلاحظ اعتماد الاتفاقية الدولية لمراقبة النظم الضارة المضادة للنمو الفطري على السفن([1]) المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة AFS/CONF.26.)؛
</seg>
<seg id="10472">
        42 - تشجع الدول الساحلية على تعزيز قدراتها الوطنية وإنشاء أو تحسين نظمها للإدارة البحرية من أجل تعزيز الإدارة البحرية المتكاملة وحماية البيئة البحرية والنظام الإيكولوجي، وتحقيق التنمية المستدامة واستغلال الموارد البحرية، وتدعو الوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية إلى اتخاذ التدابير الفعالة لمساعدة الدول الساحلية في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="10473">
        ثاني عشر - التراث الثقافي المغمور تحت الماء
</seg>
<seg id="10474">
        43 - تحيط علما باعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور تحت الماء؛
</seg>
<seg id="10475">
        ثالث عشر - أنشطة شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار
</seg>
<seg id="10476">
        44 - تدعو الدول الأعضاء والجهات الأخرى التي هي في وضع يسمح لها بالمساهمة في زيادة تطوير برنامج زمالات هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكاري لقانون البحار، الذي أنشأته الجمعية العامة في قرارها 35/116 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1980، إلى أن تفعل ذلك، وأن تدعم الأنشطة التدريبية في إطار البرنامج التدريبي لإدارة المناطق البحرية والساحلية الذي تضطلع به شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار؛
</seg>
<seg id="10477">
        45 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لتقريره السنوي الشامل عن المحيطات وقانون البحار([1]) A/56/58 وAdd.1.)، الذي أعدته شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، فضلا عن الأنشطة الأخرى التي تضطلع بها الشعبة وفقا لأحكام الاتفاقية والولاية المبينة في القرارات 49/28 و 52/26 و 54/33؛
</seg>
<seg id="10478">
        46 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل الاضطلاع بالمسؤوليات الموكولة إليه في الاتفاقية وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ومن بينها القراران 49/28 و 52/26، وأن يكفل توفير موارد مناسبة، في إطار الميزانية المعتمدة للمنظمة، لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار تمكِّنها من الاضطلاع بهذه المسؤوليات؛
</seg>
<seg id="10479">
        رابع عشر - التنسيق والتعاون الدوليان
</seg>
<seg id="10480">
        47 - تؤكد من جديد قرارها المتعلق بإجراء استعراض وتقييم سنويين لتنفيذ الاتفاقية وغير ذلك من التطورات المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار، مع مراعاة القرار 54/33 الذي أُنشئت بموجبه العملية التشاورية الرامية إلى تسهيل استعراض التطورات الحاصلة في شؤون المحيطات، وتطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد الاجتماع الثالث للعملية التشاورية في نيويورك في الفترة من 8 إلى 15 نيسان/أبريل 2002؛
</seg>
<seg id="10481">
        48 - توصي، في ضوء مؤتمر القمة العالمي المقبل المعني بالتنمية المستدامة، بأن تنظم العملية التشاورية مناقشاتها أثناء المداولات التي ستجريها في اجتماعها الثالث بشأن تقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار بحيث تدور حول مجالي التركيز التاليين:
</seg>
<seg id="10482">
        (أ) حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها؛
</seg>
<seg id="10483">
        (ب) بناء القدرات والتعاون والتنسيق الإقليميين والإدارة المتكاملة للمحيطات كقضايا شاملة مهمة من أجل معالجة شؤون المحيطات مثل العلوم البحرية، ونقل التكنولوجيا، ومصائد الأسماك المستدامة، وتدهور البيئة البحرية، وسلامة الملاحة؛
</seg>
<seg id="10484">
        49 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل قيام تعاون وتنسيق فعالين بقدر أكبر بين الجهات ذات الصلة في الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمم المتحدة ككل، ولا سيما فيما يتصل بضمان فعالية وشفافية واستجابة الآلية المعنية بتنسيق شؤون المحيطات([1]) آلية التنسيق حاليا هي اللجنة الفرعية المعنية بالمحيطات والمناطق الساحلية التابعة للجنة التنسيق الإدارية التي يخضع مركزها حاليا للاستعراض كجزء من عملية إصلاح آلية لجنة التنسيق الإدارية ككل.)، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره مقترحات محددة بشأن المبادرات الرامية إلى تحسين التنسيق، ولا سيما فيما بين الوكالات، وفقا للقرار 54/33، وتشجع جميع هيئات الأمم المتحدة على المساعدة في هذه العملية عن طريق توجيه انتباه الأمانة العامة واللجنة الفرعية المعنية بالمحيطات والمناطق الساحلية التابعة للجنة التنسيق الإدارية إلى مجالات عملها التي قد تؤثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على عمل هيئات الأمم المتحدة الأخرى؛
</seg>
<seg id="10485">
        50 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن ينقل هذا القرار إلى رؤساء المنظمات الحكومية الدولية والوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها التي تضطلع بأنشطة ذات صلة بشؤون المحيطات وقانون البحار، مع لفت انتباه هذه الجهات إلى الفقرات التي لها صلة خاصة بها، وتؤكد على أهمية قيامها بتقديم مدخلات مهمة في الوقت المناسب لتقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار، ومشاركتها في الاجتماعات والعمليات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="10486">
        51 - تدعو المنظمات الدولية المختصة، فضلا عن مؤسسات التمويل، إلى أن تراعي بشكل خاص في برامجها وأنشطتها هذا القرار، وأن تسهم في إعداد التقرير الشامل للأمين العام عن شؤون المحيطات وقانون البحار؛
</seg>
<seg id="10487">
        خامس عشر - الصناديق الاستئمانية
</seg>
<seg id="10488">
        52 - تدرك أهمية الصناديق الاستئمانية التي أنشأها الأمين العام عملا بقرار الجمعيــة العامــة 55/7 لغـــرض مساعدة الدول في تسوية المنازعات عن طريق المحكمة([1]) انظر القرار 55/7، الفقرة 9.)، ومساعدة الدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، في إعداد تقارير إلى اللجنة امتثالا للمادة 76 من الاتفاقية([1]) المرجع نفسه، الفقرة 18.)، وتحمل تكاليف مشاركة أعضاء اللجنة في اجتماعات اللجنة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 20.)، وحضور اجتماعات العملية التشاورية([1]) المرجع نفسه، الفقرة 45.)، وتدعو الدول والمنظمات والوكالات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية، وكذلك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، إلى تقديم تبرعات مالية أو غيرها من أشكال التبرعات إلى هذه الصناديق الاستئمانية؛
</seg>
<seg id="10489">
        سادس عشر - الدورة السابعة والخمسون للجمعية العامة
</seg>
<seg id="10490">
        53 - تقرر أن تكرِّس جلسات عامة لمدة يومين في الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة، يومي 9 و 10 كانون الأول/ديسمبر 2002، للنظر في البند المعنون "شؤون المحيطات وقانون البحار" والاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لفتح باب التوقيع على الاتفاقية، وتشجع الدول الأعضاء والمراقبين على التمثيل بأعلى مستوى ممكن؛
</seg>
<seg id="10491">
        54 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يتضمن التطورات والمسائل الأخرى المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار، وذلك فيما يتعلق بتقريره السنوي الشامل عن المحيطات وقانون البحار، وأن يقدم التقرير وفقا للطرائق المحددة في القرار 54/33؛
</seg>
<seg id="10492">
        55 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "المحيطات وقانون البحار".
</seg>
<seg id="10493">
        القرار 56/130
</seg>
<seg id="10494">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/576)، الفقرة 36)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، إريتريا، إسبانيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أوغندا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بليز، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، جامايكا، جزر البهاما، جزر مارشال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، غانا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="10495">
        56/130 - صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة
</seg>
<seg id="10496">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10497">
        إذ تشير إلى قرارها 39/125 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1984، الذي قررت فيه جعل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة كيانا منفصلا ومحدد المعالم يرتبط، مع احتفاظه باستقلاله الذاتي، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك إلى قراريها 52/94 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 54/136 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="10498">
        وإذ تشير أيضا إلى منهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، الذي يعترف بالدور الخاص للصندوق في التشجيع على تمكين المرأة، ويدعو الصندوق إلى استعراض برنامج عمله وتعزيزه في ضوء منهاج العمل مع التركيز على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا،
</seg>
<seg id="10499">
        وإذ ترحب بالإسهامات التي يقدمها الصندوق في دعم مبادرات الدول الأعضاء، ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من أجل صياغة وتنفيذ أنشطة تشجع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مع التركيز على ثلاثة مجالات مواضيعية، وهي تعزيز القدرة الاقتصادية للمرأة، ومراعاة نوع الجنس في الحكم والقيادة، وتشجيع حقوق الإنسان للمرأة والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة،
</seg>
<seg id="10500">
        وإذ تشير إلى الالتزامات التي أعلنت في مؤتمرات الأمم المتحدة العالمية، ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية للجمعية العامة المنعقدة منذ عام 1990، وفي عمليات المتابعة لها، وإذ تعيد تأكيد تلك الالتزامات،
</seg>
<seg id="10501">
        وإذ تلاحظ أهمية عمل اللجنة الاستشارية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في عمليات توجيه السياسات والبرامج، على النحو المنصوص عليه في مرفق القرار 39/125،
</seg>
<seg id="10502">
        1 - تحيط علما مع التقدير بمذكرة الأمين العام المتعلقة بأنشطة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة([1]) A/56/174.)؛
</seg>
<seg id="10503">
        2 - تشجع الصندوق على مواصلة تقديم المساعدة في مجالات خبراته في تنفيذ الالتزامات المعلنة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وفي الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"؛
</seg>
<seg id="10504">
        3 - تثني على الصندوق لتركيزه على برامج استراتيجية في المجالات المواضيعية الثلاثة الخاصة به وعلى دعم الأنشطة الابتكارية والتجريبية في تنفيذ استراتيجيته وخطة عمله (2000-2003)([1]) DP/2000/15 و Add.1.) في سياق منهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.) ووثيقة نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة([1]) القرار دإ - 23/3، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="10505">
        4 - تلاحظ مع التقدير التعاون المتزايد بين صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وصناديق وبرامج ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة الأخرى، فضلا عن مكتب المستشار الخاص المعني بالمسائل الجنسانية والنهوض بالمرأة وشعبة النهوض بالمرأة بالأمانة العامة، وتدعو هذه الكيانات إلى مواصلة جهودها التعاونية؛
</seg>
<seg id="10506">
        5 - تحيط علما بقدرة الصندوق على تنفيذ المشاريع والبرامج بالنيابة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتأدية ولايتيهما، وتحقيق أغراضهما الفردية والمشتركة؛
</seg>
<seg id="10507">
        6 - تحيط علما أيضا بالأنشطة التي اضطلع بها الصندوق في متابعة قرار الجمعية العامة 54/136، بما فيها الأنشطة المتعلقة بتأثير الصراع المسلح على المرأة ودور المرأة في بناء السلام، والدعم الذي يقدمه لمشاركة المرأة في عمليات السلام، وتشجع الصندوق، في هذا المجال، على مواصلة مشاوراته مع الدول الأعضاء بشأن هذه الأنشطة؛
</seg>
<seg id="10508">
        7 - تؤكد على أهمية الصندوق الاستئماني لدعم الإجراءات المتخذة للقضاء على العنف ضد المرأة، وعلى العنصر المتعلق بالتعلم لاستخلاص وتبادل الممارسات الجيدة في مجال القضاء على العنف ضد المرأة، وتكرر النداء الموجه إلى الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وإلى القطاعين العام والخاص للنظر في إمكانية التبرع أو زيادة التبرعات للصندوق الاستئماني؛
</seg>
<seg id="10509">
        8 - تشجع الصندوق على مواصلة مساهمته في كفالة إدماج المنظور الجنساني في نهج شامل لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على جميع مستويات المجالات المواضيعية الثلاثة للصندوق، ولا سيما في متابعة الدورة الاستثنائية للجمعية العامة عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مع التأسيس على شراكاته داخل منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="10510">
        9 - تشجع أيضا الصندوق على دعم وضع أو تعزيز آليات لزيادة المساءلة عن المساواة بين الجنسين، بناء على طلب البلدان، بما في ذلك عن طريق بناء قدرة الحكومات على إجراء تحليل للميزانية يستجيب للمنظور الجنساني؛
</seg>
<seg id="10511">
        10 - تحث الصندوق على مواصلة بذل جهوده لتعميم المنظور الجنساني في الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال نظام المنسق المقيم، والتقييمات القطرية الموحدة وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛
</seg>
<seg id="10512">
        11 - ترحب بدور الصندوق في تعزيز الأهمية الاستراتيجية لتمكين المرأة في جميع المناطق التي يعمل فيها، وتلاحظ مع التقدير أنشطة البرنامج المعزِّزة للصندوق في منطقة أفريقيا؛
</seg>
<seg id="10513">
        12 - تشجع الصندوق على مواصلة تقديم المساعدة للحكومات في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.) من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين على جميع الصعد، بما في ذلك عن طريق تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني، وبصفة خاصة المنظمات النسائية؛
</seg>
<seg id="10514">
        13 - تعترف بأن الصندوق استطاع تأمين مساهمات متزايدة لأعماله، وتعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الخاصة التي تبيِّن مساهماتها المتزايدة التزامها بالقضايا التي يعمل الصندوق على معالجتها؛
</seg>
<seg id="10515">
        14 - تعرب عن تقديرها لعمل اللجان الوطنية للصندوق وتشجعها على تعزيز قدراتها وتوطيد حضورها في المجتمع المدني والقطاع الخاص، بدعم مناسب من الصندوق، فيما يتعلق ببناء قاعدة عريضة لزيادة الاهتمام بأعمال الصندوق وتعبئة الموارد من أجله؛
</seg>
<seg id="10516">
        15 - تحث الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية وأفراد القطاع الخاص الذين ساهموا في الصندوق على مواصلة المساهمة فيه وعلى النظر في زيادة مساهماتهم المالية، وتدعو غيرهم إلى النظر في المساهمة في الصندوق.
</seg>
<seg id="10517">
        القرار 56/131
</seg>
<seg id="10518">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/576)، الفقرة 36)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، إريتريا، إسرائيل، إكوادور، إندونيسيا، باكستان، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاصو، بوليفيا، بيرو، جزر مارشال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، سورينام، سيراليون، شيلي، الفلبين، فيجي، كرواتيا، كمبوديا، كولومبيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، منغوليا، موزامبيق، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي.)
</seg>
<seg id="10519">
        56/131 - العنف ضد العاملات المهاجرات
</seg>
<seg id="10520">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10521">
        إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن العنف ضد العاملات المهاجرات، وإلى القرارات التي اتخذتها لجنة وضع المرأة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وإلى إعلان القضاء على العنف ضد المرأة([1]) انظر القرار 48/104.)،
</seg>
<seg id="10522">
        وإذ تؤكد مجددا نتائج المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، والمؤتمر الدولي للسكان والتنميــة([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيــــــلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.95.XIII.18، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمــــرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، ومؤتمــر القمــــة العالـــمي للتنميــة الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، واستعراض كل منها الذي يجري كل خمس سنوات، ولا سيما فيما يتعلق بالنتائج المتصلة بالعاملات المهاجرات،
</seg>
<seg id="10523">
        وإذ تلاحظ مختلف الأنشطة التي بادرت إلى الاضطلاع بها كيانات داخل منظومة الأمم المتحدة، من قبيل اجتماع فريق الخبراء الذي عقده المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة والمنظمة الدولية للهجرة، في جنيف في آب/أغسطس 1999، وحلقة العمل الدولية عن أفضل الممارسات المتعلقة بالعمال المهاجرين وأسرهم، التي عقــــدت، بمبادرة من المنظمة الدولية للهجرة، في سنتياغو، في حزيران/يونيه 2000، والحلقة الدراسية عن المهاجرات التي نظمها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمعهد الأرجنتيني الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية، في بوينس أيرس، في تموز/يوليه 2000، فضلا عن الأنشطة الأخرى التي تواصل تقييم المحنة التي تواجه العاملات المهاجرات وتخفيفها،
</seg>
<seg id="10524">
        وإذ تؤكد أن مواجهة مشكلة العنف ضد العاملات المهاجرات تقتضي توافر معلومات موضوعية وشاملة وذات قاعدة عريضة، بما في ذلك القيام إن أمكن بإنشاء قاعدة بيانات للبحـــث والتحليل، وإجـــراء تبادل واســـع النطاق لخبرات مختلــف الدول الأعضــاء والمجتمع المدنــي، وما استخلصوه من دروس في صوغ السياسات العامة والاستراتيجيات المحددة،
</seg>
<seg id="10525">
        وإذ تشجع استمرار مشاركة المجتمع المدني في وضع التدابير المناسبة وتنفيذها دعما لقيام شراكات مبتكرة فيما بين الوكالات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، من أجل مكافحة العنف ضد العاملات المهاجرات،
</seg>
<seg id="10526">
        وإذ تلاحظ وجود أعداد كبيرة من النساء من البلدان النامية وبعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية اللائي مازلن يتجهن نحو البلدان الأيسر حالا بحثا عن سبل كسب العيش لأنفسهن ولأسرهن نتيجة للفقر والبطالة وغيرهما من الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية، وإذ تسلم بواجب البلدان الأصلية في تهيئة الأوضاع التي توفر فرص العمل والأمن الاقتصادي لمواطنيها،
</seg>
<seg id="10527">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء المعلومات عن استمرار حالات إساءة المعاملة وأعمال العنف الخطيرة التي ترتكب ضد العاملات المهاجرات،
</seg>
<seg id="10528">
        وإذ تدرك أن تحرك عدد كبير من العاملات المهاجرات يمكن أن يتيسر ويتحقق باستخدام الوثائق المزورة أو المخالفة للأصول والزيجات الصورية بهدف الهجرة، وأن ذلك يمكن تيسيره بسبل عديدة، من بينها شبكة الإنترنت، وأن هؤلاء العاملات المهاجرات أكثر عرضة لسوء المعاملة والاستغلال،
</seg>
<seg id="10529">
        وإذ تسلم بالفوائد الاقتصادية التي يجنيها البلد الأصلي وبلد المقصد من تشغيل العاملات المهاجرات،
</seg>
<seg id="10530">
        وإذ تدرك أهمية النهج والاستراتيجيات المشتركة والمتضافرة على كل من الصعيد الثنائي والإقليمي والأقاليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق العاملات المهاجرات ورفاههن،
</seg>
<seg id="10531">
        وإذ تدرك أيضا أهمية استكشاف الصلة بين هجرة النساء والاتجار بهن،
</seg>
<seg id="10532">
        وإذ تشجعها التدابير التي أقرتها بعض بلدان المقصد بغية تخفيف محنة العاملات المهاجرات المقيمات في نطاق ولايتها القضائية،
</seg>
<seg id="10533">
        وإذ تشدد على الدور المهم الذي تؤديه هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنشأة بموجب معاهدات في رصد تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة ذات الصلة في حدود ولاية كل منها، وفي التصدي لمشكلة العنف ضد العاملات المهاجرات، وفي حماية وتعزيز حقوقهن ورفاههن،
</seg>
<seg id="10534">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/329.)؛
</seg>
<seg id="10535">
        2 - تحيـط عـلما أيـضا بتقـرير كل من الـمقررة الخـاصة للـجنة حقوق الإنسان المعنية بـحقوق الإنسان للمهاجرين([1]) E/CN.4/2001/83 و Add.1.)، والمقررة الخاصة للجنة حقوق الإنـسان الـمعـنيـة بالـعنف ضد المرأة وأسـبابه وعواقبه([1]) E/CN.4/2001/73 و Add.1 and 2.)، فيما يتعلق بمسألة العنف ضد العاملات المهاجرات، وتشجع المقررتين الخاصتين على مواصلة معالجة مسألة العنف ضد العاملات المهاجرات وحقوق الإنسان الخاصة بهن، ولا سيما مشكلات العنف بسبب نوع الجنس والتمييز والاتجار بالنساء؛
</seg>
<seg id="10536">
        3 - تطلب إلى جميع الحكومات أن تواصل تعاونها التام مع كلا المقررتين الخاصتين في أداء المهام والواجبات الموكولة إليهما، وأن تزودهما بجميع المعلومات المطلوبة، بما في ذلك عن طريق الاستجابة الفورية للمناشدات العاجلة من المقررتين الخاصتين؛
</seg>
<seg id="10537">
        4 - تشجع الحكومات، وبخاصة حكومات البلدان الأصلية وبلدان المقصد، على إتاحة المعلومات المتعلقة بالعنف ضد العاملات المهاجرات للمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين بهدف مطالبة المقررة الخاصة بالتوصية بتدابير وإجراءات ملموسة من أجل التصدي للمشكلة؛
</seg>
<seg id="10538">
        5 - تشجع أيضا الحكومات على النظر جديا في دعوة المقررة الخاصة إلى زيارة بلدانها من أجل مساعدتها على الاضطلاع بفعالية بالولاية الموكولة إليها؛
</seg>
<seg id="10539">
        6 - تحث الحكومات المعنية، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان المقصد، على زيادة تعزيز جهودها الوطنية لحماية ودعم حقوق العاملات المهاجرات ورفاههن، بما في ذلك عن طريق التعاون المستمر على كل من الصعيد الثنائي والإقليمي والأقاليمي والدولي، ووضع استراتيجيات وإجراءات مشتركة، ومراعاة النهج الابتكارية والخبرات المتوفرة لدى بلدان أعضاء معينة، وإقامة حوار مستمر فيما بينها والعمل على مواصلته من أجل تسهيل تبادل المعلومات؛
</seg>
<seg id="10540">
        7 - تحث أيضا الحكومات المعنية، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان المقصد، على دعم البرامج الرامية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية وتخصيص الموارد الملائمة لهذه البرامج، وبصفة خاصة الإعلام الموجه للفئات المستهدفة، والتثقيف والحملات الرامية إلى زيادة وعي الجماهير بهذا الموضوع على الصعيدين الوطني والشعبي، وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="10541">
        8 - تنـوه مع التقـدير بـقيـام الــدول الأعــضاء، بـمـا في ذلك البـلدان الأصلـية وبلدان العبـور وبـلـدان المقصـد، باتـخاذ تـدابـير لإطـلاع العـامـلات المهـاجرات على ما لهن من حـقوق ومزايا، وتشجـع الدول الأعضاء الأخرى على اعتماد التدابير الملائمة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="10542">
        9 - تهيب بالحكومات المعنية، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان المقصد، أن تضع جزاءات عقابية وجنائية، إن لم تكن قد فعلت ذلك، من أجل معاقبة مرتكبي العنف ضد العاملات المهاجرات، وأن تقوم ما أمكن بتزويد ضحايا العنف بكامل المساعدة والحماية العاجلتين، مثل المشورة، والمساعدة القانونية والقنصلية، والإيواء المؤقت، وغير ذلك من التدابير التي تسمح لهن بحضور الإجراءات القضائية، وأن تشجع المنظمات غير الحكومية على تزويدهن بهذه المساعدة والحماية، وتضع خطط إعادة الإدماج والتأهيل لفائدة العاملات المهاجرات العائدات إلى بلدانهن الأصلية؛
</seg>
<seg id="10543">
        10 - تشجـــع الحكـــــومات المعنيــــــة، ولا سيــــــما حكومات البلدان الأصلية وبلدان المقصد، على دعم البرامج التدريبية الموجهة إلى موظفيها القائمين على إنفاذ القانون وموظفيها القضائيين وموظفيها المختصين بتقديم الخدمات، وعلى صوغ وتنفيذ مثل هذه البرامج إذا لم تكن قد فعلت ذلك، من أجل إكساب هؤلاء الموظفين الرسميين المهارات والتوجهات الكفيلة بتقديم الحلول السليمة والمهنية للعاملات المهاجرات اللائي يعانين سوء المعاملة والعنف؛
</seg>
<seg id="10544">
        11 - تشجع أيضا الحكومات المعنية، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان المقصد، على اتخاذ تدابير أو تعزيز التدابير القائمة من أجل تنظيم استقدام وتشغيل العاملات المهاجرات، والنظر في اتخاذ التدابير القانونية الملائمة لمكافحة الوسطاء الذين يتعمدون تشجيع تحركات العمال السرية ويستغلون العاملات المهاجرات؛
</seg>
<seg id="10545">
        12 - تدعو الحكومات إلى تحديد مسببات الهجرة غير الموثقة وأثرها الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي، فضلا عن انعكاساتها على صياغة وتطبيق السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسات المتعلقة بالهجرة، بما فيها ما يتصل بالعاملات المهاجرات؛
</seg>
<seg id="10546">
        13 - تشجع الحكومات المعنية، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد، على الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة، بما فيها شعبة الإحصاءات التابعة للأمانة العامة، وغيرها من الهيئات ذات الصلة مثل المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، لاستحداث منهجيات وطنية مناسبة في مجال جمع البيانات تتيح إنتاج بيانات مقارنة عن العنف ضد العاملات المهاجرات لاستخدامها كأساس للبحوث والتحليلات المتعلقة بالموضوع؛
</seg>
<seg id="10547">
        14 - تشجع الدول الأعضاء على النظر في التوقيع والتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة أو الانضمام إليها، والنظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحمــاية حقــوق جمـيع العـمـال المهـاجـرين وأفـراد أسرهم([1]) القرار 45/158، المرفق.)، واتفـاقية الرق لعام 1926([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 212، الرقم 2861.)، أو الانضمام إليهما؛
</seg>
<seg id="10548">
        15- ترحب باعتماد الجمعية العامة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال([1]) القرار 55/25، المرفق الثاني.)، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو([1]) المرجع نفسه، المرفق الثالث.)، المكملين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)، وتشجع الحكومات على النظر في التوقيع على البروتوكولين والتصديق عليهما أو الانضمام إليهما؛
</seg>
<seg id="10549">
        16- تشجع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على النظر في وضع توصية عامة بشأن حالة العاملات المهاجرات؛
</seg>
<seg id="10550">
        17- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الـجمـعية العـامة في دورتهـا الثـامنـة والخـمسين تقريرا عن مشكلة العـنف ضد العاملات المهاجرات وعن تنفيذ هذا القرار، آخذا في الاعتبار المعلومات المستكملة المقدمة من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، فضلا عن المنظمة الدولية للهجرة وسائر المصادر ذات الصلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية.
</seg>
<seg id="10551">
        القرار 56/132
</seg>
<seg id="10552">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/577)، الفقرة 10)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="10553">
        56/132 - متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والتنفيذ التام لإعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة
</seg>
<seg id="10554">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10555">
        إذ تشيـر إلى قراراتها 50/203 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1995، و51/69 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، و52/100 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، و53/120 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، و54/141 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و55/71 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="10556">
        وإذ ترحب بنتائج دورتها الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ-23/2، المرفق، والقرار دإ-23/3، المرفق.) ، وإذ تشدد على أهمية هذه النتائج حيث أتاحت تقييم تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني .)، وحددت العراقيل والتحديات التي تعترض التنفيذ، واقترحت إجراءات ومبادرات لتذليلها وتنفيذ الإعلان والمنهاج تنفيذا تاما وعاجلا،
</seg>
<seg id="10557">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بأن إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تشكل مساهمات مهمة في عملية النهوض بالمرأة على صعيد العالم من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، ولا بد من ترجمتها إلى عمل فعال من قبل جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المعنية، وكذلك من قبل المنظمات غير الحكومية،
</seg>
<seg id="10558">
        وإذ تشدد على أهمية توافر إرادة والتزام سياسيين قويين ودائمين على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا تاما وعاجلا،
</seg>
<seg id="10559">
        وإذ تسلم بأن المسؤولية عن تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين هي مسؤولية وطنية في المقام الأول، وأن تعزيز الجهود أمر لازم في هذا الصدد، وإذ تؤكد من جديد أن توطيد التعاون الدولي أمر ضروري من أجل التنفيذ الفعال لإعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين،
</seg>
<seg id="10560">
        وإذ ترحب بزيادة إدماج المنظور الجنساني في عمل الأمم المتحدة، وبخاصة في نتائج المؤتمرات الرئيسية والدورات الاستثنائية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة وعمليات متابعتها،
</seg>
<seg id="10561">
        وإذ ترحب أيضا بإدماج المنظور الجنساني في نتائج الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين للجمعية العامة المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، المعقودة في نيويورك في الفترة من 25 إلى 27 حزيران/يونيه 2001([1]) القرار دإ-26/2، المرفق.)، وبخاصة التأكيد على الأبعاد الجنسانية للوباء، والتسليم بأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هما عنصران أساسيان في الحد من ضعف النساء والفتيات اللائي يتضررن من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بدرجة غير متكافئة،
</seg>
<seg id="10562">
        وإذ ترحب كذلك بإدماج المنظور الجنساني في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، الذي سلم، ضمن جملة أمور، بالأشكال المتعددة للتمييز الذي تواجهه المرأة وبضرورة تطبيق المنظور الجنساني في التدابير المتخذة للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
</seg>
<seg id="10563">
        وإذ تؤكد أهـمية المقرَّر الذي اتخذه الـمجلس الاقـتـصادي والاجتماعي، في قراره 2001/41 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001، والقاضي بتكريس الجزء الخاص بالتنسيق في إحدى دوراته الموضوعية قبل عام 2005 لاستعراض وتقييم التنفيذ على نطاق المنظومة للاستنتاجات المتفق عليها 1997/2 بشأن إدماج المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج في منظومة الأمم المتحدة، والتي اعتمدها المجلس في 18 تموز/يوليه 1997([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 3 (A/52/3/Rev.1)، الفصل الرابع، الفقرة 4.)،
</seg>
<seg id="10564">
        وإذ ترحب بالإعلان الوزاري بشأن دور منظومة الأمم المتحدة في دعم جهود البلدان الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 18 تموز/يوليه 2001، في الجزء الرفيع المستوى من دورته الموضوعية لعام 2001 ([1]) انظر A/56/3، الفصل الثالث، الفقرة 29. انظر النص النهائي في الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 3.)، والذي يسلم فيه، ضمن جملة أمور، بضرورة تعزيز دور المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك من خلال كفالة مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية،
</seg>
<seg id="10565">
        وإذ تؤكد من جديد الدور الأولي والأساسي للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في تعزيز النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، مع ملاحظة أهمية المناقشة المفتوحة التي أجريت في مجلس الأمن في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بعنوان "المرأة والسلام والأمن" والنتائج التي أسفرت عنها تلك المناقشة،
</seg>
<seg id="10566">
        وإذ ترحب باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) والبروتوكولين المكملين لها([1]) المرجع نفسه، المرفقان الثاني والثالث؛ والقرار 55/255، المرفق.)،
</seg>
<seg id="10567">
        1 - تؤكد من جديد الأهداف والغايات والالتزامات الواردة في إعلان بيجين ومنهاج العمل([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني .)، والواردة أيضا في وثيقتي الإعلان السياسي والإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل، اللتين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثالثة والعشرين([1]) القرار دإ-23/2، المرفق، والقرار دإ-23/3، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="10568">
        2 - تحـيط علمـا مـع التقـدير بتقـرير الأمـين العـام عن متـابـعـة تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثـالثة والعشرين للجمعية العامة والتقـدم المحرز في ذلك([1]) A/56/319 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="10569">
        3 - تهيب بالحكومات، والكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة في إطار ولاية كل منها، وبسائر الأطراف الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، أن تتخذ إجراءات فعالة من أجل تحقيق تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا تاما وفعالا، على النحو المبين في الوثائق المذكورة أعلاه؛
</seg>
<seg id="10570">
        4 - تهيب بالحكومات أن تواصل، بالتعاون مع الأطراف الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، تيسير ترجمة إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين ونشرها على أوسع نطاق ممكن وإتاحتها بأيسر الوسائل الممكنة؛
</seg>
<seg id="10571">
        5 - تشجع بقوة الحكومات على مواصلة دعم دور ومساهمة المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية، في تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="10572">
        6 - ترحب بإدماج المنظور الجنساني في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظرالقرار 55/2.)، وتؤكد أهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عملية تنفيذ إعلان الألفية ومتابعته وفي التقارير المتعلقة بهذا الموضوع مستقبلا؛
</seg>
<seg id="10573">
        7 - تؤكد من جديد قرارها أن تقوم الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة وضع المرأة، وفقا لولاية كل منهم، وطبقا لقرار الجمعية العامة 48/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 وغيره من القرارات ذات الصلة، بإنشاء آلية حكومية دولية من ثلاثة مستويات تضطلع بالدور الرئيسي في مجال تقرير السياسات والمتابعة عموما وفي مجال تنسيق عملية تنفيذ ورصد منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="10574">
        8 - تعيد التأكيد أن متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة ستتم في إطار متابعة متكاملة ومنسقة للمؤتمرات الدولية الكبرى ومؤتمرات القمة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي وما يتصل بهما من ميادين، وتحيط علما، في هذا الصدد، بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/21 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001 بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="10575">
        9 - تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يواصل تكثيف جهوده لكفالة أن يصبح تعميم مراعاة المنظور الجنساني جزءا لا يتجزأ من جميع أنشطة الأمم المتحدة، اعتمادا على الاستنتاجات المتفق عليها 1997/2 التي اعتمدها المجلس في 18 تموز/يوليه 1997([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 3 (A/52/3/Rev.1)، الفصل الرابع، الفقرة 4.)؛
</seg>
<seg id="10576">
        10 - تدعو المجلس إلى مواصلة تعزيز تنسيق السياسات والتعاون المشترك فيما بين الوكالات عملا على تحقيق أهداف منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، بما في ذلك من خلال النظر في تكريس أجزاء خاصة من دورات المجلس لموضوع النهوض بالمرأة وتنفيذ ما ورد في الوثائق المذكورة أعلاه ومن خلال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع أعماله؛
</seg>
<seg id="10577">
        11 - تشجع المجلس على أن يطلب إلى اللجان الإقليمية، في إطار ولاية كل منها وفي حدود مواردها، أن تكثف جهودها لإنشاء قاعدة بيانات تُجدد بصورة منتظمة، وتدرج فيها جميع البرامج والمشاريع التي تنفذها وكالات منظومة الأمم المتحدة أو مؤسساتها في منطقة كل منها، وأن تيسِّر نشر هذه القاعدة، بالإضافة إلى تقييم أثرها في تمكين المرأة من خلال تنفيذ منهاج عمل بيجين؛
</seg>
<seg id="10578">
        12 - تؤكد من جديد أن للجنة وضع المرأة دورا مركزيا في مساعدة المجلس على رصد تنفيذ منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين وتقييم التقدم المحرز في ذلك التنفيذ وتعجيله على صعيد منظومة الأمم المتحدة، وفي إسداء المشورة إلى المجلس بشأن ذلك، وتشجع اللجنة، في هذا الصدد، على مواصلة تعزيز أساليب عملها من أجل الارتقاء بفعالية أنشطتها، وكذلك تعزيز دورها الحفاز في كفالة إدماج المنظور الجنساني في أنشطة الأمم المتحدة، أخذا في الاعتبار اعتماد المجلس لبرنامج عمل متعدد السنوات للجنة للفترة 2002-2006([1]) انظر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/4.) ، وتهيب باللجنة وبكافة الأطراف المعنية أن تنفذ برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="10579">
        13 - تدرك الأهمية المعلقة على ما تقوم به اللجان الإقليمية وغيرها من الهياكل الإقليمية أو دون الإقليمية، ضمن ولاياتها، بالتشاور مع الحكومات، من رصد على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي لمناهج العمل العالمية والإقليمية ولتنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وتدعو إلى العمل على تعزيز التعاون في ذلك الصدد فيما بين الحكومات، وفيما بين الأجهزة الوطنية، عند الاقتضاء، داخل كل منطقة؛
</seg>
<seg id="10580">
        14 - تؤكد من جديد أن تنفيذ منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، سيستلزم أيضا التعبئة الكافية للموارد على الصعيدين الوطني والدولي، فضلا عن تدبير موارد جديدة وإضافية للبلدان النامية، ولا سيما البلدان النامية في أفريقيا وأقل البلدان نموا، وذلك من جميع آليات التمويل المتاحة، بما في ذلك المصادر المتعددة الأطراف والثنائية والخاصة؛
</seg>
<seg id="10581">
        15 - تسلم بأن تنفيذ منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية يستلزم مواصلة الجهود المبذولة على الصعيد الوطني والتعاون والمساعدة الدوليين؛
</seg>
<seg id="10582">
        16 - تؤكد من جديد أن تنفيذ منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين قد يتطلب إعادة صياغة السياسات وإعادة تخصيص الموارد، بيد أن بعض هذه التغييرات في السياسات قد لا تترتب عليه بالضرورة آثار مالية؛
</seg>
<seg id="10583">
        17 - تسلم بأن تهيئة بيئة تمكينية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك من خلال المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مستويات صنع القرار، أمر ضروري لكفالة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية على نحو تام، وتهيب بالدول أن تزيل العراقيل التي تعترض تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="10584">
        18 - تؤكد من جديد أن كفالة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا فعالا، يقتضي من منظومة الأمم المتحدة أن تشجع على انتهاج سياسة فعالة وواضحة المعالم في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك من خلال عمل المستشارة الخاصة المعنية بالقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة ومن خلال الحفاظ على الوحدات ومراكز التنسيق المعنية بالقضايا الجنسانية؛
</seg>
<seg id="10585">
        19 - تؤكد من جديد أيضا أن لهيئات الأمم المتحدة التي تركز على القضايا الجنسانية، مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، دورا مهما ينبغي أن تؤديه في تنفيذ أهداف إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="10586">
        20 - ترحب بعقد المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في مونتريه، المكسيك، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة في مدريد، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل، جميعها خلال عام 2002، وتحث الحكومات على إدماج المنظور الجنساني في عمليات هذه المؤتمرات كافة وفي وثائقها الختامية؛
</seg>
<seg id="10587">
        21 - تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها جميع المؤسسات المعنية في منظومة الأمم المتحدة في مجال تعزيز دور المرأة في منع الصراعات وحلها؛
</seg>
<seg id="10588">
        22 - تسلم بالدور المهم الذي تضطلع به المرأة في منع الصراعات وحلها وفي بناء السلام، وبأهمية مشاركتها على قدم المساواة وإشراكها بصورة كاملة في كافة الجهود الرامية إلى صون السلام والأمن وتعزيزهما، وبضرورة زيادة دورها في عملية صنع القرار فيما يتعلق بمنع الصراعات وحلها، وتحث منظومة الأمم المتحدة والحكومات على بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد، وعلى اتخاذ خطوات لكفالة ودعم المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مستويات صنع القرار وتنفيذه في الأنشطة الإنمائية وفي عمليات السلام، بما في ذلك منع الصراعات وحلها، والتعمير ما بعد انتهاء الصراع، وإقرار السلام وتوطيد أركانه، وكذلك من خلال إدماج المنظور الجنساني في تلك العمليات التي تضطلع بها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="10589">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تلقي جميع أفراد وموظفي الأمم المتحدة العاملين بالمقر وفي الميدان، وبخاصة في إطار العمليات الميدانية، تدريبا يمكنهم من تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عملهم، بما في ذلك تحليل الأثر الجنساني، وأن يكفل المتابعة الملائمة لهذا التدريب؛
</seg>
<seg id="10590">
        24 - تطلب إلى جميع الهيئات التي تعالج المسائل المتعلقة بالبرامج والميزانية، بما في ذلك لجنة البرنامج والتنسيق، أن تكفل تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل واضح في جميع البرامج والخطط المتوسطة الأجل والميزانيات البرنامجية؛
</seg>
<seg id="10591">
        25 - تدعو الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.) أن تدرج في تقاريرها المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، معلومات بشأن التدابير المتخذة من أجل تنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وكذلك منهاج عمل بيجين؛
</seg>
<seg id="10592">
        26 - ترحب ببدء نفاذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 54/4، المرفق.)، وتحث الدول الأطراف في الاتفاقية على أن توقع على البروتوكول الاختياري أو تصدق عليه أو تنضم إليه، إن لم تكن قد فعلت ذلك؛
</seg>
<seg id="10593">
        27 - تحث الدول الأعضاء على النظر في التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) والبروتوكولين المكملين لها([1]) المرجع نفسه، المرفقان الثاني والثالث؛ والقرار 55/255، المرفق.)، ولا سيما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="10594">
        28 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل نشر إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين على أوسع نطاق ممكن وبجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="10595">
        29 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم سنويا إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة وضع المرأة تقارير عن متابعة تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين وعن التقدم المحرز في ذلك، مصحوبة بتقييم للتقدم المحرز في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال توفير المعلومات عن الإنجازات الرئيسية والدروس المستخلصة وأفضل الممارسات، وأن يوصي بمزيد من التدابير والاستراتيجيات بشأن الإجراءات التي ستتخذ مستقبلا في منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="10596">
        30 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين بندا بعنوان "تنفيذ نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة 'المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين' ".
</seg>
<seg id="10597">
        القرار 56/133
</seg>
<seg id="10598">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/578)، الفقرة 18)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إكوادور، بنغلاديش، بنما، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، غينيا، كرواتيا، كولومبيا، موزامبيق، ناميبيا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، يوغوسلافيا.)
</seg>
<seg id="10599">
        56/133 - زيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين
</seg>
<seg id="10600">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10601">
        إذ تحيط علما بمقــرري المجلـــس الاقتصادي والاجتماعــــي 2001/217 المــــؤرخ 3 أيار/مايو 2001 و 2001/298 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2001 بشأن زيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين،
</seg>
<seg id="10602">
        وإذ تحيط علما أيضا بالطلبات المتعلقة بزيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية والواردة في مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 21 كانون الثاني/يناير 1999 والموجهة إلى الأمين العام من البعثـة الدائمة لغينيا لدى الأمم المتحدة([1]) E/1999/13.) وفي الرسـالة المؤرخـة 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 والموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لنيوزيلندا لدى الأمم المتحدة([1]) E/2001/4.) وفي مرفق الرسالة المؤرخة 20 نيسان/أبريل 2001 والموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم ليوغوسلافيا لدى الأمم المتحدة([1]) E/2001/49.) وفي المذكرة الشفوية المؤرخة 27 نيسان/أبريل 2001 والموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة لإكوادور لدى الأمم المتحدة([1]) E/2001/52.)،
</seg>
<seg id="10603">
        1 - تقرر زيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من سبع وخمسين دولة إلى إحدى وستين دولة؛
</seg>
<seg id="10604">
        2 - تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينتخب الأعضاء الإضافيين في دورته التنظيمية المستأنفة لعام 2002.
</seg>
<seg id="10605">
        القرار 56/134
</seg>
<seg id="10606">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/578)، الفقرة 18)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أرمينيا، إسبانيا، أفغانستان، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بيلاروس، تركمانستان، جورجيا، الدانمرك، السويد، طاجيكستان، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="10607">
        56/134 - متابعة المؤتمر الإقليمي لمعالجة مشاكل اللاجئين والمشردين والأشكال الأخرى للتشريد القسري والعائدين في بلدان رابطة الدول المستقلة والدول المجاورة ذات الصلة
</seg>
<seg id="10608">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10609">
        إذ تشير إلى قـــراراتها 48/113 المـــؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/173 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/151 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/70 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/102 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/123 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، وبصفة خاصة 54/144 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="10610">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/55/472.)،
</seg>
<seg id="10611">
        وقد نظرت في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 12 (A/56/12).)،
</seg>
<seg id="10612">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية برنامج العمل الذي اعتمده في عام 1996 المؤتمر الإقليمي لمعالجة مشاكل اللاجئين والمشردين والأشكال الأخرى للتشريد القسري والعائدين في بلدان رابطة الدول المستقلة والدول المجاورة ذات الصلة([1]) A/51/341 و Corr.1، التذييل.) وصلاحيته المستمرة كأداة توجيه أساسية للأنشطة المستقبلية،
</seg>
<seg id="10613">
        وإذ تدرك الحدة المستمرة لمشاكل الهجرة والتشرد في بلدان رابطة الدول المستقلة وضرورة متابعة المؤتمر،
</seg>
<seg id="10614">
        وإذ تشير إلى قرار الفريق التوجيهي للمؤتمر، في اجتماعه الخامس، القاضي بمواصلة الأنشطة المضطلع بها في إطار العملية المعنونة "متابعة مؤتمر جنيف لعام 1996 المعني بمشاكل اللاجئين والمشردين والهجرة ومسائل اللجوء" لمدة خمس سنوات،
</seg>
<seg id="10615">
        وإذ ترحب بخطة العمل للقضايا المواضيعية التي اشتركت في إعدادها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا وفقا للتوصيات التي اعتمدها الفريق التوجيهي في اجتماعه الخامس،
</seg>
<seg id="10616">
        وإذ ترحب أيضا بعقد اجتماع الخبراء الأول في كييف في الفترة من 11 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2000 في إطار العملية المواضيعية المستهلة حديثا بشأن المواطنة وانعدام الجنسية، وبالجهود الدولية الرامية إلى تحسين إدارة الهجرة والحدود، مع إيلاء الاحترام الواجب لمسائل حماية اللاجئين، وإلى تشجيع جميع الوكالات الرائدة على مواصلة تنفيذ خطة العمل،
</seg>
<seg id="10617">
        وإذ تؤكد من جديد رأي المؤتمر القائل بأن المسؤولية الرئيسية عن معالجة مشاكل تشرد السكان تقع على عاتق البلدان المتضررة نفسها وأن هذه المسائل ينبغي اعتبارها أولويات وطنية، وإذ تسلِّم في الوقت نفسه بضرورة تعزيز الدعم الدولي للجهود الوطنية المبذولة من جانب بلدان رابطة الدول المستقلة بهدف الاضطلاع الفعال بهذه المسؤوليات في إطار برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر،
</seg>
<seg id="10618">
        وإذ تلاحظ بارتياح الجهود التي تبذلها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل وضع استراتيجيات واستحداث أدوات عملية لبناء قدرات أكثر فعالية في بلدان المنشأ وتعزيز برامج تلبي الاحتياجات المتعلقة بمختلف نواحي الاهتمام بالنسبة لبلدان رابطة الدول المستقلة،
</seg>
<seg id="10619">
        وإذ تحيط علما بالنتائج الإيجابية الناجمة عن تنفيذ برنامج العمل،
</seg>
<seg id="10620">
        واقتناعا منها بضرورة موالاة تعزيز التدابير العملية ومواصلة الإبقاء على النهج الإقليمي لتحقيق التنفيذ الفعال لبرنامج العمل،
</seg>
<seg id="10621">
        وإذ تشير إلى أن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتقوية المؤسسات الديمقراطية تمثل أمورا أساسية لمنع التشريد الجماعي للسكان،
</seg>
<seg id="10622">
        وإذ تضع في اعتبارها أنه ينبغي تيسير التقيد بالمبادئ والتوصيات الواردة في برنامج العمل، وأنه لا يمكن ضمان ذلك إلا بالتعاون وتنسيق الأنشطة التي تضطلع بها في هذا الخصوص جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالأمر وغيرها من الجهات الفاعلة،
</seg>
<seg id="10623">
        1 - تحيط علما بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 12 (A/56/12).)؛
</seg>
<seg id="10624">
        2 - تهيب بحكومات بلدان رابطة الدول المستقلة أن تقوم، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بتعزيز جهودها وتعاونها المتبادل المتصل بمتابعة المؤتمر الإقليمي لمعالجة مشاكل اللاجئين والمشردين والأشكال الأخرى للتشريد القسري والعائدين في بلدان رابطة الدول المستقلة والدول المجاورة ذات الصلة، وترحب بالنتائج الإيجابية التي حققتها في تنفيذ برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر([1]) A/51/341 و Corr.1، التذييل.)؛
</seg>
<seg id="10625">
        3 - تدعو جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية عام 1951([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكول عام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.) المتعلقين بوضع اللاجئين، أو لم تنفذهما تنفيذا كاملا، إلى أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="10626">
        4 - تهيب بالدول والمنظمات الدولية المهتمة بالأمر أن تقدم، بروح التضامن وتقاسم الأعباء، الدعم بأشكاله ومستوياته الملائمة للأنشطة المضطلع بها في متابعة برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="10627">
        5 - تدعـو المؤسسات المالية الدولية وغيرها من المؤسسات إلى الإسهام في تمويل المشاريع والبرامج ضمن نطاق أنشطة المتابعة التي من هذا القبيل؛
</seg>
<seg id="10628">
        6 - تدعـو بلدان رابطة الدول المستقلة إلى تكثيف التعاون الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي على حفظ التوازن بين الالتزامات والمصالح في مثل هذه الأنشطة؛
</seg>
<seg id="10629">
        7 - تهيب بحكومات بلدان رابطة الدول المستقلة أن تواصل تعزيز التزامها بالمبادئ التي يقوم عليها برنامج العمل، ولا سيما مبدأ حقوق الإنسان ومبدأ حماية اللاجئين، وأن توفر دعما سياسيا رفيع المستوى لكفالة تنفيذ الأنشطة المضطلع بها في متابعة برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="10630">
        8 - تدعـو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إلى تعزيز صلاتهما المتبادلة مع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية الأخرى التي من قبيل مجلس أوروبا واللجنة الأوروبية ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الإنمائية والمالية، من أجل معالجة المسائل المعقدة والواسعة النطاق التي تنطوي عليها الأنشطة المضطلع بها في متابعة برنامج العمل معالجة أفضل؛
</seg>
<seg id="10631">
        9 - ترحب بالتقدم المحرز في بناء المجتمع المدني، ولا سيما عن طريق تنمية القطاع غير الحكومي وتنمية التعاون بين المنظمات غير الحكومية وحكومات عدد من بلدان رابطة الدول المستقلة، وتلاحظ في هذا الصدد العلاقة بين التقيد بمبادئ برنامج العمل والنجاح المحقق في تعزيز المجتمع المدني، وبصفة خاصة في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="10632">
        10 - تشجع على إشراك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في متابعة المؤتمر، وتدعوها إلى إبداء تأييد أقوى لعملية إجراء حوار بنَّاء متعدد الجنسيات بين مجموعة كبيرة من البلدان المعنية؛
</seg>
<seg id="10633">
        11 - تؤكـد ضرورة الاضطلاع بأنشطة متابعة برنامج العمل فيما يتعلق بكفالة احترام حقوق الإنسان باعتباره عاملا مهما في إدارة تدفقات الهجرة وترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والاستقرار؛
</seg>
<seg id="10634">
        12 - تعترف بأهمية اتخاذ تدابير تقوم على التقيد التام بجميع مبادئ القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني لحقوق الإنسان وقانون اللجوء، لمنع نشوء حالات تفضي إلى تدفق موجات جديدة من اللاجئين والمشردين والأشكال الأخرى من التشريد القسري؛
</seg>
<seg id="10635">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة المضطلع بها في متابعة برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="10636">
        14 - تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين.
</seg>
<seg id="10637">
        القرار 56/135
</seg>
<seg id="10638">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/578)، الفقرة 18)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، ألمانيا، أوغندا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية)، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، السويد، شيلي، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هايتي، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="10639">
        56/135 - مساعدة اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا
</seg>
<seg id="10640">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10641">
        إذ تشير إلى قرارها 55/77 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="10642">
        وإذ تشير أيضا إلى أحكام قرارها 2312 (د - 22) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1967، الذي اعتمدت بموجبه الإعلان المتعلق باللجوء الإقليمي،
</seg>
<seg id="10643">
        وإذ تشير كذلك إلى اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية المنظمة للنواحي الخاصة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1001، الرقم 14691.)، وإلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب([1]) المرجع نفسه، المجلد 1520، الرقم 26363.)،
</seg>
<seg id="10644">
        وإذ تشير إلى إعلان الخرطوم([1]) A/54/682، المرفق الأول.) والتوصيات التي اعتمدتها منظمة الوحدة الأفريقية بشأن اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا في أفريقيا([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) في الاجتماع الوزاري المعقود في الخرطوم يومي 13 و 14 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="10645">
        وإذ ترحب بالـمقرر CM/Dec.598(LXXIV) المتعلق بحالة اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا، الذي اتخذه مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الرابعة والسبعين، المعقودة في لوساكا في الفترة من 5 إلى 8 تموز/يوليه 2001([1]) انظر A/56/457، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="10646">
        وإذ ترحب أيضا بالمقرر AHG/Dec.165(XXXVII) بشأن الذكرى السنوية الخمسين لاعتماد اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين التي اعتمدها مؤتمر رؤساء دول وحكومات بلدان منظمة الوحدة الأفريقية في دورتها العادية السابعة والثلاثين، المعقودة في لوساكا في الفترة من 9 إلى 11 تموز/يوليه 2001([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="10647">
        وإذ تلاحظ أن عام 2001 يوافق الذكرى السنوية الخمسين لاعتماد اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) والتي لا تزال، إلى جانب بروتوكولها لعام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.)، بصيغتهما المستكملة باتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، تشكل أساس النظام الدولي لحماية اللاجئين في أفريقيا،
</seg>
<seg id="10648">
        وإذ تسلم بأن المبادئ والحقوق الأساسية المتجسدة في هاتين الاتفاقيتين قد وفرت نظاما مرنا لحماية اللاجئين أمكن للملايين منهم أن يسلموا في إطاره من خطر الصراعات المسلحة والاضطهاد،
</seg>
<seg id="10649">
        وإذ تشير إلى خطة التنفيذ الشاملة التي اعتمدها الاجتماع الخاص للخبراء التقنيين الحكوميين وغير الحكوميين الذي عقدته منظمة الوحدة الأفريقية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في كوناكري، في الفترة من 27 إلى 29 آذار/مارس 2000، بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، وإذ تلاحظ أن المجلس الوزاري لمنظمة الوحدة الأفريقية قد وافق على هذه الخطة في دورته العادية الثانية والسبعين([1]) انظـــر A/55/286، المرفــــق الأول، المقـــــرر CM/Dec.531 (LXXII)، الفقرة 8.)،
</seg>
<seg id="10650">
        وإذ تشيد بالمؤتمر الوزاري الأول الذي عقدته منظمة الوحدة الأفريقية حول حقوق الإنسان في أفريقيا، في غراند باي، موريشيوس، في الفترة من 12 إلى 16 نيسان/أبريل 1999، وإذ تشير إلى العناية التي خصت بها في الإعلان وخطة العمل اللذين اعتمدهما المؤتمر المسائل ذات الصلة باللاجئين والمشردين،
</seg>
<seg id="10651">
        وإذ تسلم بأهمية مساهمات الدول الأفريقية في وضع معايير إقليمية لحماية اللاجئين والعائدين، وإذ تلاحظ مع التقدير أن بلدان اللجوء تستضيف اللاجئين بروح تتسم بالإنسانية وبروح من التضامن والإخاء الأفريقيين،
</seg>
<seg id="10652">
        وإذ تسلم أيضا بضرورة أن تعالج الدول الأسباب الجذرية للتشريد القسري معالجة حازمة وأن تهيئ الظروف التي تيسر إيجاد حلول دائمة للاجئين والمشردين، وإذ تشدد في هذا الصدد على ضرورة أن تعمل الدول على تعزيز السلام والاستقرار والرخاء في جميع أنحاء القارة الأفريقية،
</seg>
<seg id="10653">
        واقتناعا منها بضرورة تعزيز قدرة الدول على توفير المساعدة والحماية للاجئين والعائدين والمشردين، وبضرورة أن يقوم المجتمع الدولي، في إطار تقاسم الأعباء، بزيـادة ما يقدمه من مساعدات مادية ومالية وتقنية إلى البلدان المتأثرة بمشكلة اللاجئين والعائدين والمشردين،
</seg>
<seg id="10654">
        وإذ تسلم مع التقدير بأن ثمة مساعدة قائمة من قبل يقدمها المجتمع الدولي للاجئين والعائدين والمشردين وللبلدان المضيفة في أفريقيا،
</seg>
<seg id="10655">
        وإذ تلاحظ بقلق شديد أنه على الرغم من جميع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية وغيرهما حتى الآن، لا تزال حالة اللاجئين والمشردين في أفريقيا محفوفة بالخطر،
</seg>
<seg id="10656">
        وإذ تشدد على أنه ينبغي أن تكون الإغاثة والمساعدة المقدمتان من المجتمع الدولي للاجئين الأفارقة على أساس عادل وغير تمييزي،
</seg>
<seg id="10657">
        وإذ ترى أن النساء والأطفال من اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا يشكلون أغلبية السكان المتضررين بالصراعات وأشدهم تأثرا بوطأة الأعمال الوحشية وغيرها من العواقب المترتبة على الصراعات،
</seg>
<seg id="10658">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/335.) وتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 12 (A/56/12).)؛
</seg>
<seg id="10659">
        2 - تلاحظ مع القلق أن الحالة الاجتماعية الاقتصادية المتدنية التي يزيد من تفاقمها عدم الاستقرار السياسي والصراع الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية قد تؤدي إلى ارتفاع عدد اللاجئين والمشردين في بعض بلدان أفريقيا، وتعرب عن القلق الذي يساورها بصورة خاصة إزاء أثر الحالة الأمنية والاجتماعية الاقتصادية والبيئة في بلدان اللجوء بسبب وجود أعداد كبيرة من اللاجئين؛
</seg>
<seg id="10660">
        3 - تشجع الدول الأفريقية على كفالة التنفيذ والمتابعة الكاملين لخطة التنفيذ الشاملة التي اعتمدها الاجتماع الخاص للخبراء التقنيين الحكوميين وغير الحكوميين الذي دعت إلى عقده منظمة الوحدة الأفريقية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كوناكري بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية المنظمة للنواحي الخاصة من مشاكل اللاجئين لعام 1969([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1001، الرقم 14691.)؛
</seg>
<seg id="10661">
        4 - تهيب بالدول والأطراف الأخرى في الصراعات المسلحة أن تلتزم بدقة بالقانون الإنساني الدولي نصا وروحا، واضعة في الاعتبار أن الصراعات المسلحة من الأسباب الرئيسية للتشريد القسري في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="10662">
        5 - تعرب عن تقديرها لما أثبته مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من خصال قيادية منذ تولي المنصب في كانون الثاني/يناير 2001، وتثني على المفوضية لما تبذله من جهود متواصلة بدعم من المجتمع الدولي، لمساعدة بلدان اللجوء الأفريقية، وتلبية ما يحتاج إليه اللاجئون والعائدون والمشردون في أفريقيا من مساعدة وحماية؛
</seg>
<seg id="10663">
        6 - تلاحظ الاجتماع الوزاري للدول الأطراف في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين المزمع عقده في جنيف يومي 12 و 13 كانون الأول/ديسمبر 2001، وتشجع الدول الأفريقية الأطراف في الاتفاقية على أن تشارك مشاركة فاعلة في هذا الحدث؛
</seg>
<seg id="10664">
        7 - ترحب بعملية المشاورات العالمية بشأن الحماية الدولية التي بادرت بها المفوضية والتي تتيح منتدى هاما لإجراء مناقشة مفتوحة حول القضايا القانونية والتنفيذية المعقدة التي تنطوي عليها مسألة الحماية، وتدعو، في هذا السياق، الدول الأفريقية إلى أن تواصل المشاركة في هذه العملية مشاركة فاعلة كيما تؤخذ وجهات نظرها الإقليمية في الاعتبار مما يكفل إيلاء اهتمام كاف بالشواغل الخاصة بأفريقيا؛
</seg>
<seg id="10665">
        8 - تؤكد من جديد أن اتفاقية عام 1951([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكول عام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.) المتعلقين بوضع اللاجئين، بصيغتهما المستكملة باتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، لا يزالان يشكلان الأساس الذي يستند إليه النظام الدولي لحماية اللاجئين في أفريقيا، وتشجع الدول الأفريقية التي لم تنضم بعد إلى هذه الصكوك على أن تفعل ذلك، وتهيب بالدول الأطراف في الاتفاقيتين أن تعيد تأكيد التزامها بالمثُل المتضمنة فيهما واحترام أحكامهما والتقيد بها؛
</seg>
<seg id="10666">
        9 - تلاحظ ضرورة أن تعالج الدول الأسباب الجذرية للتشريد القسري في أفريقيا، وتهيب بالدول الأفريقية والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تتخذ إجراءات محددة لتلبية احتياجات اللاجئين والعائدين والمشردين إلى الحماية والمساعدة وأن تسهم بسخاء في المشاريع والبرامج الوطنية الرامية إلى التخفيف من محنتهم؛
</seg>
<seg id="10667">
        10 - تلاحظ أيضا الصلة القائمة، في جملة أمور، بين انتهاكات حقوق الإنسان والفقر والكوارث الطبيعية والتدهور البيئي وتشريد السكان، وتدعو الدول إلى مضاعفة الجهود وتضافرها، بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع ومعالجة هذه المشاكل؛
</seg>
<seg id="10668">
        11 - تشجع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كل في نطاق ولايته، في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="10669">
        12 - تلاحظ مع التقدير الجهود المستمرة التي تبذلها الدول الأفريقية ومنظمة الوحدة الأفريقية والمنظمات دون الإقليمية في مجال الوساطة وفض الصراعات، فضلا عن إنشاء آليات إقليمية لمنع نشوب الصراعات وفضها، وتحث جميع الأطراف المعنية على معالجة العواقب الإنسانية للصراعات؛
</seg>
<seg id="10670">
        13 - تعرب عن تقديرها وتأييدها القوي للحكومات وللسكان المحليين في أفريقيا الذين لا يزالون، رغم التدهور العام للظروف الاجتماعية الاقتصادية والبيئية وتحميل الموارد الوطنية فوق طاقتها، يقبلون العبء الإضافي الذي تضعه على كاهلهم الأعداد المتزايدة من اللاجئين والمشردين، امتثالا منهم لمبادئ اللجوء ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="10671">
        14 - تعرب عن قلقها من الحالات التي يخل فيها بالمبدأ الأساسي لحق اللجوء بطرد اللاجئين أو ردهم من حيث أتوا دون موجب قانوني أو تعريضهم لمخاطر تهدد حياتهم وأمنهم وسلامتهم وكرامتهم وراحتهم؛
</seg>
<seg id="10672">
        15 - تهيب بالدول أن تتخذ، بالتعاون مع المنظمات الدولية، كل في نطاق ولايته، جميع التدابير اللازمة لضمان احترام مبادئ حماية اللاجئين، وأن تكفل بخاصة عدم انتهاك الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين بوجود العناصر المسلحة أو بأنشطتهم؛
</seg>
<seg id="10673">
        16 - تعرب عن استيائها لأعمال القتل والإصابات وغير ذلك من أشكال العنف التي يتعرض لها موظفو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتحث الدول الأطراف في الصراع وسائر الجهات الفاعلة المعنية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأنشطة المتصلة بالمساعدة الإنسانية، والحيلولة دون تعرض العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الوطنيين والدوليين للاعتداء والاختطاف وكفالة سلامتهم وأمنهم، وتهيب بالدول أن تحقق تحقيقا وافيا في أية جرائم ترتكب ضد موظفي المساعدة الإنسانية، وأن تقدم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، وتهيب بالمنظمات والعاملين في مجال تقديم المعونة أن يمتثلوا للقوانين واللوائح الوطنية للبلدان التي يعملون فيها؛
</seg>
<seg id="10674">
        17 - تهيب بالمفوضية ومنظمة الوحدة الأفريقية والمنظمات دون الإقليمية وجميع الدول الأفريقية أن تقوم، بالاشتراك مع سائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية والمجتمع الدولي، بتعزيز الشراكات القائمة وتنشيطها وإقامة شراكات جديدة لدعم النظام الدولي لحماية اللاجئين؛
</seg>
<seg id="10675">
        18 - تهيب بالمفوضية والمجتمع الدولي والكيانات المعنية الأخرى تكثيف دعمها للحكومات الأفريقية من خلال الأنشطة المناسبة لبناء القدرات، بما في ذلك تدريب الموظفين المناسبين، ونشر المعلومات عن الصكوك والمبادئ المتعلقة باللاجئين، وتوفير الخدمات المالية والتقنية والاستشارية للتعجيل بسن أو تعديل التشريعات المتعلقة باللاجئين وتنفيذها، وتعزيز الاستجابة في حالات الطوارئ، ودعم القدرات من أجل تنسيق الأنشطة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="10676">
        19 - تؤكد من جديد الحق في العودة وكذلك مبدأ العودة الطوعية إلى الوطن، وتناشد بلدان المنشأ وبلدان اللجوء أن تهيئ الظروف المواتية للعودة الطوعية إلى الوطن، وتسلم بأنه على الرغم من أن العودة الطوعية إلى الوطن لا تزال هي الحل الأمثل، فإن إدماج اللاجئين محليا وإعادة توطينهم في بلدان ثالثة، حسب الاقتضاء، يشكلان أيضا خيارين صالحين لمعالجة حالة اللاجئين الأفارقة الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم، بسبب الظروف السائدة في بلدان منشئهم؛
</seg>
<seg id="10677">
        20 - تلاحظ مع الارتياح العودة الطوعية لملايين اللاجئين إلى أوطانهم بعد نجاح العمليات التي قامت بها المفوضية لإعادتهم إلى أوطانهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، بالتعاون مع البلدان المضيفة للاجئين وبلدان المنشأ، وتتطلع إلى برامج أخرى للمساعدة في العودة الطوعية لجميع اللاجئين في أفريقيا إلى الوطن وإعادة إدماجهم؛
</seg>
<seg id="10678">
        21 - تناشد المجتمع الدولي أن يستجيب لطلبات اللاجئين الأفارقة الراغبين في الاستيطان من جديد في بلد ثالث، تكريسا منه بذلك لروح التضامن، واستجابة منه لضرورة تقاسم الأعباء وتلاحظ مع التقدير أن بعض البلدان الأفريقية قد عرضت أماكن لإعادة توطين اللاجئين؛
</seg>
<seg id="10679">
        22 - ترحب بالبرامج التي تضطلع بها المفوضية مع الحكومات المضيفة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي لمعالجة الآثار التي تلحق بالبيئة بسبب أعداد اللاجئين؛
</seg>
<seg id="10680">
        23 - تهيب بمجتمع المانحين الدوليين تقديم مساعدة مادية ومالية لتنفيذ برامج ترمي إلى إعادة إصلاح الضرر الذي يلحق بالبيئة وبالهياكل الأساسية في بلدان اللجوء نتيجة لوجود لاجئين على أراضيها؛
</seg>
<seg id="10681">
        24 - تعرب عن قلقها من طول مدة بقاء اللاجئين في بعض البلدان الأفريقية، وتهيب بالمفوضية أن تبقي برامجها قيد الاستعراض لتعديلها وفقا لما تنص عليه ولايتها في البلدان المضيفة، واضعة في الاعتبار الاحتياجات المتزايدة للاجئين؛
</seg>
<seg id="10682">
        25 - تشدد على ضرورة قيام المفوضية، بصفة منتظمة، بجمع إحصاءات عن عدد من يعيش من اللاجئين خارج مخيمات اللاجئين في بعض البلدان الأفريقية، بغية تقييم احتياجاتهم وتلبيتها؛
</seg>
<seg id="10683">
        26 - تحث المجتمع الدولي على أن يستمر في تمويل برامج المفوضية الخاصة باللاجئين تمويلا سخيا، تكريسا منه بذلك لروح التضامن الدولي واستجابة لضرورة تقاسم الأعباء، وعلى أن يكفل لأفريقيا حصة عادلة ومنصفة من الموارد المخصصة للاجئين، آخذا في الاعتبار الزيادة الكبيرة التي استجدت في احتياجات برامج اللاجئين في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="10684">
        27 - تطلب إلى جميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية أن تهتم بوجه خاص بتلبية الاحتياجات الخاصة للاجئين من النساء والأطفال والمشردين، بمن فيهم أولئك الذين هم بحاجة إلى حماية خاصة؛
</seg>
<seg id="10685">
        28 - تهيب بالدول والمفوضية أن تبذل جهودا متجددة للتأكد من أن حقوق كبار السن من اللاجئين واحتياجاتهم وكرامتهم تكفل لهم على نحو كامل ومن أنها تعالج من خلال أنشطة برنامجية مناسبة؛
</seg>
<seg id="10686">
        29 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء محنة المشردين داخليا في أفريقيا، وتهيب بالدول أن تتخذ إجراءات محددة لمنع التشريد الداخلي، ولتلبية احتياجات المشردين داخليا إلى الحماية والمساعدة، وتشير في هذا الصدد إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.)، وتحث المجتمع الدولي وعلى رأسه منظمات الأمم المتحدة المعنية، على أن يساهم بسخاء في المشاريع والبرامج الوطنية الرامية إلى تخفيف محنة المشردين داخليا؛
</seg>
<seg id="10687">
        30 - تدعو ممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخليا إلى أن يواصل حواره الجاري مع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية، وفقا لولايته، وأن يدرج معلومات عن ذلك فيما يقدمه من تقارير إلى لجنة حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="10688">
        31 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا وافيا عن تقديم المساعدة للاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا، آخذا في كامل الاعتبار الجهود التي تبذلها بلدان اللجوء، في إطار البند المعنون "تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والمسائل المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين والمسائل الإنسانية"، وأن يقدم تقريرا شفويا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2002.
</seg>
<seg id="10689">
        القرار 56/136
</seg>
<seg id="10690">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/578)، الفقرة 18)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأردن، أفغانستان، إكوادور، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، تركيا، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السلفادور، السودان، سيراليون، غينيا، قطر، الكاميرون، كوت ديفوار، كينيا، مدغشقر، المغرب، ملاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، اليمن.)
</seg>
<seg id="10691">
        56/136 - تقديم المساعدة إلى اللاجئين القصر غير المصحوبين
</seg>
<seg id="10692">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10693">
        إذ تشير إلـى قراراتها 49/172 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/150 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/73 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/105 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/122 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/145 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="10694">
        وإذ تدرك أن أغلبية اللاجئين هم من الأطفال والنساء،
</seg>
<seg id="10695">
        وإذ تضع في اعتبارها أن اللاجئين القصر غير المصحوبين هم من أضعف فئات اللاجئين وأكثرهم عرضة للإهمال والعنف والتجنيد العسكري القسري والاعتداء الجنسي مما يجعلهم بحاجة إلى مساعدة ورعاية خاصتين،
</seg>
<seg id="10696">
        وإذ تدرك أن الحل النهائي لمحنة القصر غير المصحوبين هو عودتهم إلى أسرهم وجمع شملهم بها،
</seg>
<seg id="10697">
        وإذ تلاحظ المبادئ التوجيهية المنقحة بشأن الأطفال اللاجئين التي أصدرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أيار/مايو 1994 واستحداث مجموعة من الأدوات لحالات الطوارئ لتيسير التنسيق وتحسين نوعية استجابات المفوضية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والمنظمات غير الحكومية لاحتياجات القصر غير المصحوبين،
</seg>
<seg id="10698">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها المفوضية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة من أجل التعرف على اللاجئين القصر غير المصحوبين واقتفاء أثرهم، وإذ ترحب بما تبذلانه من جهود في جمع شمل أفراد أسر اللاجئين،
</seg>
<seg id="10699">
        وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل جمع شمل اللاجئين بأسرهم،
</seg>
<seg id="10700">
        وإذ تلاحظ الجهود التي يبذلها المفوض السامي لكفالة الحماية والمساعدة للاجئين، بمن فيهم الأطفال والقصر غير المصحوبين، وإذ تلاحظ ضرورة بذل مزيد من الجهود لتحقيق هذا الهدف،
</seg>
<seg id="10701">
        وإذ تشير إلى أحكام اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) وإلى اتفاقية عام 1951([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكولها لعام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.) المتعلقين بوضع اللاجئين،
</seg>
<seg id="10702">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/333 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="10703">
        2 - تحيط علما أيضا بتقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح([1]) انظر A/56/453.)؛
</seg>
<seg id="10704">
        3 - تعرب عن بالغ قلقها لاستمرار محنة اللاجئين القصر غير المصحوبين، وتشدد مرة أخرى على الحاجة الماسة إلى التعرف عليهم في وقت مبكر، وإلى توفير معلومات مفصلة ودقيقة في الوقت المناسب فيما يتعلق بعددهم وأماكن وجودهم؛
</seg>
<seg id="10705">
        4 - تشدد على ضرورة توفير الموارد الكافية لبرامج التعرف على اللاجئين القصر غير المصحوبين واقتفاء أثرهم؛
</seg>
<seg id="10706">
        5 - تهيب بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تدرج في برامجها، وعيا بأهمية وحدة الأسرة، سياسات تستهدف منع تشتت شمل الأسر اللاجئة، بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى المعنية؛
</seg>
<seg id="10707">
        6 - تهيب بجميع الحكومات والأمين العام والمفوضية وجميع منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية القيام ببذل أقصى الجهود لمساعدة اللاجئين القصر وحمايتهم وللتعجيل بعودة اللاجئين القصر غير المصحوبين إلى أسرهم وجمع شملهم بها؛
</seg>
<seg id="10708">
        7 - تحث المفوضية وجميع منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية على اتخاذ الخطوات الملائمة لتعبئة موارد تتناسب مع احتياجات ومصالح اللاجئين القصر غير المصحوبين، وتوجه نحو جمع شملهم بأسرهم؛
</seg>
<seg id="10709">
        8 - تهيب بجميع الدول وغيرها من الأطراف في النزاعات المسلحة أن تحترم القانون الإنساني الدولي، وتهيب بالدول الأطراف، في هذا الصدد، أن تحترم أحكام اتفاقية جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949(([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970-973.) والصكوك المتصلة بها احتراما كاملا، مع مراعاة القرار 2 المتخذ في المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، المعقود في جنيف في كانون الأول/ديسمبر 1995، وأن تحترم أحكـام اتفاقيــة حقــوق الطفـل([1]) القرار 44/25، المرفق.) التي تكفل للأطفال المتضررين بالنزاعات المسلحة حماية ومعاملة خاصتين؛
</seg>
<seg id="10710">
        9 - تدين جميع أعمال استغلال اللاجئين القصر غير المصحوبين، بما في ذلك استخدامهم كجنود أو دروع بشرية في النزاعات المسلحة وتجنيدهم قسرا في القوات العسكرية، وأية أعمال أخرى تعرض سلامتهم وأمنهم الشخصي للخطر؛
</seg>
<seg id="10711">
        10 - تهيب بالأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية القيام بتعبئة مساعدات كافية للاجئين القصر غير المصحوبين، وذلك في مجالات الإغاثة والتعليم والصحة والتأهيل النفسي؛
</seg>
<seg id="10712">
        11 - تشجع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح فيما يبذلـه من جهود لزيادة الوعي في جميع أنحاء العالم وتعبئة الرأي الرسمي والرأي العام لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، بمن فيهم اللاجئون القصر؛
</seg>
<seg id="10713">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن يولي اهتماما خاصا في تقريره للاجئة الطفلة.
</seg>
<seg id="10714">
        القرار 56/137
</seg>
<seg id="10715">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/578)، الفقرة 18)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تشاد، توغو، تونس، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="10716">
        56/137 - مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
</seg>
<seg id="10717">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10718">
        وقد نظرت في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أنشطة المفوضية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 12 (A/56/12).) وتقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أعمال دورتها الثانية والخمسين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 12 ألف (A/56/12/Add.1).) والاستنتاجات والمقررات الواردة فيه،
</seg>
<seg id="10719">
        وإذ تشير إلى قراراتها السنوية عن أعمال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المتخذة منذ أن أنشأتها الجمعية العامة([1]) القرار 428 (د - 5).)،
</seg>
<seg id="10720">
        وإذ تعرب عن تقديرها لما أبداه المفوض السامي من خصال قيادية منذ توليه لمنصبه في كانون الثاني/يناير 2001، وإذ تثني على موظفي المفوضية وشركائها المنفذين لما يتحلون به من كفاءة وشجاعة وتفان في تأدية مسؤولياتهم،
</seg>
<seg id="10721">
        1 - تؤيد تقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أعمال دورتها الثانية والخمسين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 12 ألف (A/56/12/Add.1).)؛
</seg>
<seg id="10722">
        2 - ترحب بالذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.)، وتلاحظ أن الاتفاقية وبروتوكولها لعام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.) ظلا باستمرار حجر الزاوية للنظام الدولي لحماية اللاجئين، وترحب في هذا السياق بانعقاد الاجتماع الوزاري للدول الأطراف بوصفه تعبيرا عن التزامها الجماعي بالتنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية وللبروتوكول وللقيم التي يجسدانها؛
</seg>
<seg id="10723">
        3 - تؤكد من جديد أن اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967 يبقيان الأساس الذي يستند إليه نظام اللاجئين الدولي وتُـقـر بأهمية تطبيقهما تطبيقا كاملا من جانب الدول الأطراف، وتلاحظ مع الارتياح أن مائة وإحدى وأربعين دولة هي الآن أطراف في أحد الصكين أو كليهما، وتشجع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدول على تعزيز جهودها لزيادة عدد المنضمين إلى هذين الصكين وتنفيذهما تنفيذا كاملا، وتؤكد بشكل خاص أهمية الاحترام الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين؛
</seg>
<seg id="10724">
        4 - تلاحظ أن ثلاثا وخمسين دولة هي الآن أطراف في اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية([1]) المرجع نفسه، المجلد 360، الرقم 5158.) وأن خمسا وعشرين دولة أصبحت أطرافا في اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961([1]) المرجع نفسه، المجلد 989، الرقم 14458.)، وتشجع المفوض السامي على مواصلة أنشطته لصالح الأشخاص عديمي الجنسية؛
</seg>
<seg id="10725">
        5 - ترحب بالعملية التي استهلتها المفوضية لإجراء مشاورات عالمية بشأن الحماية الدولية وتسلم بأهميتها كمنتدى تناقش فيه صراحة القضايا القانونية والتنفيذية المعقدة التي تنطوي عليها مسائل الحماية؛
</seg>
<seg id="10726">
        6 - تؤكد من جديد أن الحماية الدولية وظيفة ديناميكية عملية المنحى، يضطلع بها بالتعاون مع الدول وسائر الشركاء لإنجاز جملة أهداف منها تشجيع وتيسير دخول اللاجئين واستقبالهم ومعاملتهم وكفالة التوصل إلى حلول دائمة تركز على الحماية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للجماعات المستضعفة؛
</seg>
<seg id="10727">
        7 - تعيد التأكيد على أن حماية اللاجئين هي أساسا مسؤولية الدول، التي يمثل تعاونها الكامل والفعال وإجراءاتها وعزمها السياسي أمورا لا غنى عنها ليتسنى للمفوضية أن تنجز المهام الموكلة إليها؛
</seg>
<seg id="10728">
        8 - تحث جميع الدول والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى ذات الصلة، بالاشتراك مع المفوضية، على أن تتعاون وأن تعبئ الموارد، بروح التضامن الدولي واقتسام الأعباء والمسؤوليات، بغية تحسين قدرة الدول وتخفيف العبء الثقيل الذي تتحمله، ولا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ممن استقبلت أعدادا غفيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء، وتهيب بالمفوضية أن تواصل تأدية دورها المحفز في تعبئة المساعدة من المجتمع الدولي للتصدي للأسباب الرئيسية فضلا عن التأثير الاقتصادي والبيئي والاجتماعي الناجم عن ضخامة حجم أعداد اللاجئين، ولا سيما في البلدان النامية وفي البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="10729">
        9 - تؤكد بقوة من جديد الأهمية الأساسية والطابع الإنساني البحت وغير السياسي لمهمة المفوضية المتمثلة في توفير الحماية الدولية للاجئين وفي البحث عن حلول دائمة لمشاكل اللاجئين، وتشير إلى أن هذه الحلول تتضمن العودة الطوعية، وإذا اقتضى الأمر وتيسر، إدماجهم محليا وإعادة توطينهم في بلد ثالث، وتعيد التأكيد على أن العودة الطوعية تظل الحل المفضل، على أن يجري دعمها بما يلزم من مساعدة في مجالي التأهيل والتنمية من أجل تيسير دوام عملية إعادة الإدماج؛
</seg>
<seg id="10730">
        10 - تؤكـد واجب جميع الدول أن تقبل عودة مواطنيها، وتهيب بجميع الدول أن تيسر عودة مواطنيها الذين تبين أنهم ليسوا في حاجة إلى حماية دولية، وتؤكد ضرورة أن تتم عودة الأشخاص بطريقة آمنة وإنسانية وفي إطار الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية وكرامتهم، بصرف النظر عن وضع الأشخاص المعنيين؛
</seg>
<seg id="10731">
        11 - تسلـِّـم بأنـه لا بـد أن تتوفر للمفوض السامي موارد كافية وفي حينها للقيام بالمهام الموكلة إليه على نحو فعال وعلى أساس عادل، وتحـث الحكومات وغيرها من الجهات المانحة على الاستجابة فورا للنداء العالمي الذي وجهته مفوضيته لتلبية احتياجاتها بموجب ميزانيتها البرنامجية السنوية؛
</seg>
<seg id="10732">
        12 - تطلـب إلى المفوضية أن تواصل، بهذا الدعم الدؤوب، القيام بالولاية المكلفة بها بموجب نظامها الأساسي وقرارات الجمعية العامة اللاحقة المتعلقة باللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين يبعث وضعهم على القلق، بالتعاون الوثيق مع شركائها المعنيين؛
</seg>
<seg id="10733">
        13 - تطلـب إلى المفوض السامي أن يقدم تقريرا عن أنشطته إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، وأن يضمِّـن تقريره النتائج التي تمخضت عن المشاورات العالمية بشأن الحماية الدولية.
</seg>
<seg id="10734">
        القرار 56/138
</seg>
<seg id="10735">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/579)، الفقرة 16)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، جامايكا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="10736">
        56/138 - حقوق الطفل
</seg>
<seg id="10737">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10738">
        إذ تعيد تأكيد جميع قراراتها بشأن حقــــوق الطفـــل([1]) القرارات 50/153 و 51/77 و 52/107 و 53/128 و 54/149.)، ولا سيما القراران 55/78 و 55/79 المؤرخان 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، وإذ تحيط علما مع التقدير بقرار لجنة حقوق الإنسان 2001/75 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="10739">
        وإذ ترى تأجيل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل بسبب ظروف استثنائية،
</seg>
<seg id="10740">
        وإذ ترحب بالتقدم المحرز حتى الآن في التحضير للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل، بما في ذلك الوثيقة الختامية للدورة، وإذ تؤكد مجددا أن الجمعية العامة، بعد أن تستعرض في دورتها الاستثنائية المنجزات التي تحققت في تنفيذ الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وبرنامج العمل لتنفيذ الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه في التسعينات الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل المعقود في نيويورك يومي 29 و 30 أيلول/سبتمبر 1990([1]) A/45/625، المرفق.) وبعد أن تستعرض نتائجهما، ستجـدد التزامها بذلك، وستنظر في اتخاذ إجراءات في المستقبل من أجل الطفل في العقد القادم،
</seg>
<seg id="10741">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام المعنون "نحن الأطفال: استعراض نهاية العقد لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل"([1]) A/S-27/3.) وتقريري الأمين العام عن حالة اتفاقية حقوق الطفل([1]) A/56/203.) وعن الأطفال والصراع المسلح([1]) A/56/342-S/2001/852.)، بالإضافة إلى تقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح([1]) انظر A/56/453.)؛
</seg>
<seg id="10742">
        2 - ترحب بأنه حتى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2001 أصبحت عشر دول أطرافا في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغـــاء وفي إنتاج المواد الإباحية([1]) القرار 54/263، المرفق الثاني.)، مما ييسـر دخولـه حيـز النفاذ في 18 كانون الثاني/يناير 2002، وأنه حتى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 أصبحت عشر دول أطرافا في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)، مما ييسر دخوله حيز النفاذ في 12 شباط/فبراير 2002؛
</seg>
<seg id="10743">
        3 - ترحب أيضا باعتماد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الثاني.) وبالعدد الكبير من التصديقات على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل، ورقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها؛
</seg>
<seg id="10744">
        4 - ترحب بانعقاد المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية في يوكوهاما، اليابان، في الفترة من 17 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2001 وبالاجتماعات التشاورية الإقليمية الضرورية لتحضيره، وتدعو الدول الأعضاء والمراقبين إلى كفالة المشاركة فيه على مستوى سياسي رفيع؛
</seg>
<seg id="10745">
        5 - تقــرر:
</seg>
<seg id="10746">
        (أ) أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن حقوق الطفل يتضمن معلومات عن حالة اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها؛
</seg>
<seg id="10747">
        (ب) أن تطلب إلى الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح أن يقدم إلى الجمعية العامة وإلى لجنة حقوق الإنسان تقارير تتضمن معلومات تتصل بحالة الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة، أخذا في الاعتبار الولايات الحالية للهيئات المعنية وتقاريرها؛
</seg>
<seg id="10748">
        (ج) أن تطلب إلى الأمين العام إجراء دراسة متعمقة عن قضية العنف ضد الأطفال مع مراعاة نتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل، وتقديم توصيات إلى الدول الأعضاء للنظر فيها من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك توفير سبل الانتصاف وتدابير الوقاية والتأهيل الفعالة؛
</seg>
<seg id="10749">
        (د) أن تواصل نظرها الشامل لهذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الطفل وحمايتها".
</seg>
<seg id="10750">
        القرار 56/139
</seg>
<seg id="10751">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/579)، الفقرة 16)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، السلفادور، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، شيلي، الصومال، الصين، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="10752">
        56/139 - الطفلة
</seg>
<seg id="10753">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10754">
        إذ تشير إلى قرارها 55/78 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 وإلى جميع القرارات ذات الصلة، بما في ذلك الاستنتاجات المتفق عليها للجنة وضع المرأة، وبخاصة تلك الاستنتاجات المتصلة بالطفلة،
</seg>
<seg id="10755">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع مؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة والإعلان وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، المعقود في استكهولم في الفترة من 27 إلى 31 آب/أغسطس 1996([1]) A/51/385، المرفق.)، فضلا عن الوثيقتين الختاميتين للاستعراضين الخمسيين الأخيرين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) القرار د إ - 21/2، المرفق.)، وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) القرار د إ - 24/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="10756">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التمييز ضد الطفلة وانتهاك حقوق الطفلة، اللذين يفضيان في أحيان كثيرة إلى الحد من فرص حصول البنات على التعليم والتغذية والرعاية الصحية البدنية والعقلية وإلى تمتعهن بقدر أقل مما يتمتع به الصبية من الحقوق والفرص والمزايا في مرحلتي الطفولة والمراهقة، وتعرضهن كثيرا لأشكال شتى من الاستغلال الثقافي والاجتماعي والجنسي والاقتصادي، وللعنف وللممارسات الضارة، مثل وأد الإناث، وسفاح المحارم، والزواج المبكر، واختيار جنس المولود قبل الولادة، وختان الإناث،
</seg>
<seg id="10757">
        وإذ تقر بضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين لكفالة أن تعيش البنات في عالم يتسم بالعدل والإنصاف،
</seg>
<seg id="10758">
        وإذ يقلقها بشدة أنه في الحالات التي يسود فيها الفقر والحرب والصراع المسلح، تكون الطفلة من بين أشد الضحايا تضررا، ومن ثم تكون إمكانية نمائها التام محدودة،
</seg>
<seg id="10759">
        وإذ يقلقها أن الطفلة أصبحت علاوة على ذلك ضحية للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية، مما يؤثر في نوعية حياتها ويتركها عرضة لمزيد من التمييز،
</seg>
<seg id="10760">
        وإذ تؤكد من جديد المساواة في الحقوق بين النساء والرجال المنصوص عليها في عدة وثائق، منها ديباجة ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.) واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)،
</seg>
<seg id="10761">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الإعلان السياسي([1]) القرار د إ - 23/2، المرفق.) والإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) القرار د إ - 23/3، المرفق.) التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"،
</seg>
<seg id="10762">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك إطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التقرير النهائي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).)،
</seg>
<seg id="10763">
        وإذ تؤكد من جديد إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)([1]) القرار د إ - 26/2، المرفق.) الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السادسة والعشرين،
</seg>
<seg id="10764">
        1 - تؤكد ضرورة الإعمال الكامل والعاجل لحقوق الطفلة كما تكفلها جميع الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، فضلا عن ضرورة التصديق على هذه الصكوك على النطاق العالمي؛
</seg>
<seg id="10765">
        2 - تحث الدول على النظر في التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 54/4، المرفق.) أو التصديق عليه أو الانضمام إليه؛
</seg>
<seg id="10766">
        3 - ترحب باعتماد البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة([1]) القرار 54/263، المرفق الأول.)، وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وتدعو الدول إلى النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكولين الاختياريين على سبيل الأولوية لغرض بدء نفاذهما في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="10767">
        4 - ترحب أيضا بمبادرة الأمم المتحدة لتعليم البنات التي أعلنها الأمين العام في المنتدى العالمي للتعليم؛
</seg>
<seg id="10768">
        5 - تحث جميع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على تعزيز الجهود المبذولة ثنائيا ومع المنظمات الدولية والمانحين من القطاع الخاص من أجل بلوغ أهداف المنتدى العالمي للتعليم، وبخاصة الهدف المتعلق بإزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005، ومن أجل تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة لتعليم البنات كوسيلة لبلوغ هذا الهدف، وتعيد تأكيد الالتزام الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="10769">
        6 - تهيب بجميع الدول اتخاذ تدابير لمواجهة العقبات التي لا تزال تؤثر في بلوغ الأهداف المحددة في منهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، بصيغتها الواردة في الفقرة 33 من الإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) القرار د إ - 23/3، المرفق.)، حسب الاقتضاء، بما في ذلك تعزيز الآليات الوطنية لتنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بالطفلة، والقيام، في بعض الحالات، بتعزيز التنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن إعمال حقوق الإنسان للبنات، على النحو المبين في الإجراءات والمبادرات الأخرى؛
</seg>
<seg id="10770">
        7 - تحث جميع الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية وإدخال الإصلاحات القانونية لضمان تمتع الطفلة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعا كاملا ومتساويا، واتخاذ إجراءات فعالة ضد انتهاكات تلك الحقوق والحريات، ووضع البرامج والسياسات المتعلقة بالطفلة على أساس حقوق الطفل؛
</seg>
<seg id="10771">
        8 - تحث الدول على سن قوانين لكي تكفل عدم إتمام الزواج إلا بالموافقة الحرة والكاملة لمن يعتزمون الزواج وإنفاذ هذه القوانين بكل دقة، وسن قوانين تتعلق بالحد الأدنى للسن القانونية للموافقة والحد الأدنى لسن الزواج ورفع الحد الأدنى لسن الزواج عند اللزوم، وإنفاذ هذه القوانين بكل دقة؛
</seg>
<seg id="10772">
        9 - تحث جميع الدول على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلا عن الالتزام بتنفيذ منهاج عمل بيجين؛
</seg>
<seg id="10773">
        10 - تحث أيضا جميع الدول على سن وإنفاذ تشريعات لحماية البنات من جميع أشكال العنف، بما في ذلك وأد الإناث واختيار جنس المولود قبل الولادة، وختان الإناث، والاغتصاب، والعنف المنـزلي، وسفاح المحارم، والاعتداء الجنسي، والاستغلال الجنسي، وبغاء الأطفال، والمواد الإباحية عن الأطفال، وتحثها على وضع برامج مأمونة وسرية متناسبة مع الأعمار، وتطوير خدمات الدعم الطبي والاجتماعي والنفسي لمساعدة البنات اللائـي يتعرضن للعنف؛
</seg>
<seg id="10774">
        11 - تهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تقوم، منفردة ومجتمعة، بتعزيز تنفيذ منهاج عمل بيجين، وبخاصة الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالطفلة ومن ضمنها التدابير والإجراءات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين؛
</seg>
<seg id="10775">
        12 - تحث الدول على اتخاذ تدابير خاصة من أجل حماية البنات المتضررات بالحرب، وبخاصة حمايتهن من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والعنف القائم على أساس نوع الجنس، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتعذيب والاستغلال الجنسي والاختطاف وعمل السخرة، مع إيلاء اهتمام خاص للبنات اللاجئات والمشردات، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للطفلة المتضررة بالحرب في عمليات تقديم المساعدة الإنسانية ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛
</seg>
<seg id="10776">
        13 - تحث جميع الدول والمجتمع الدولي على احترام حقوق الطفل وحمايتها وتعزيزها، مع مراعاة أوجه الضعف الخاصة بالطفلة في حالات ما قبل الصراع وفي أثناء الصراع وفيما بعد الصراع، وتدعو إلى اتخاذ مبادرات خاصة مصممة على نحو يتناول جميع حقوق واحتياجات البنات المتضررات بالحرب؛
</seg>
<seg id="10777">
        14 - ترحب بعقد المؤتمر الدولي للأطفال المتأثرين بالحرب في وينيبـيـغ، كندا، في الفترة من 10 إلى 17 أيلول/سبتمبر 2000، وتحيط علما مع التقدير ببرنامج وينيبـيغ المتعلق بالأطفال المتأثرين بالحرب([1]) A/55/467-S/2000/973، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="10778">
        15 - تحث الدول على صياغة خطط أو برامج أو استراتيجيات وطنية شاملة متعددة التخصصات ومنسقة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، ينبغي أن تنشر على نطاق واسع وأن تحدد أهدافا وجداول زمنية للتنفيذ، وعلى وضع إجراءات فعالة للإنفاذ على الصعيد المحلي من خلال إنشاء آليات للرصد تشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إجراء مشاورات مع المنظمات النسائية، مع إيلاء اهتمام للتوصيات المتعلقة بالطفلة التي قدمتها المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه؛
</seg>
<seg id="10779">
        16 - تهيب بالحكومات والمجتمع المدني، بما في ذلك وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، أن تعزز التثقيف في مجال حقوق الإنسان والاحترام الكامل لحقوق الإنسان للطفلة والتمتع التام بها، وذلك بعدة وسائل منها ترجمة المواد الإعلامية المتناسبة مع الأعمار بشأن تلك الحقوق وإنتاج هذه المواد ونشرها بين جميع قطاعات المجتمع، وبخاصة بين الأطفال؛
</seg>
<seg id="10780">
        17 - تطلب إلى الأمين العام، بصفته رئيسا للمجلس التنسيقي للرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة([1]) كان يعرف سابقا بلجنة التنسيق الإدارية (انظر: مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/321 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2001).)، أن يكفل قيام جميع المؤسسات والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، منفردة ومجتمعة، وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمراعاة حقوق الطفلة واحتياجاتها الخاصة في برنامج التعاون القطري وفقا للأولويات الوطنية، بما في ذلك عن طريق إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية([1]) انظر A/53/226، الفقرات 72-77، و A/53/226/Add.1، الفقرات 88-98.)؛
</seg>
<seg id="10781">
        18 - تطلب إلى جميع هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات وإلى آليات الإجراءات الخاصة وغيرها من آليات حقوق الإنسان التابعة للجنة حقوق الإنسان ولجنتها الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أن تعتمد، بصورة منتظمة ومنهجية، منظورا جنسانيا لدى تنفيذها لولاياتها وأن تُـضمِّــن تقاريرها معلومات عن التحليل النوعي لانتهاكات حقوق الإنسان للنساء والبنات، وتشجع على توطيد التعاون والتنسيق في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="10782">
        19 - تهيب بالدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تقوم بتعبئة كل ما يلزم من موارد ودعم وجهود لبلوغ الغايات والأهداف الاستراتيجية والإجراءات المنصوص عليها في منهاج عمل بيجين والإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين؛
</seg>
<seg id="10783">
        20 - تشـدد على أهمية إجراء تقييم جوهري لتنفيذ منهاج عمل بيجين مـن منظور يركز على الدورة الحياتية من أجل تحديد الثغرات والعقبات في عملية التنفيذ ووضع المزيد من الإجراءات لتحقيق أهداف المنهاج؛
</seg>
<seg id="10784">
        21 - ترحب بعقد المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، في يوكوهاما، اليابان، في الفترة من 17 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2001، وعقد اجتماعات إقليمية لإجراء مشاورات بغرض الإعداد لــه تهدف إلى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي الأول([1]) A/51/385، المرفق.)، وتعزيز الإجراءات من أجل القضاء على الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، وتدعو الدول الأعضاء والمراقبين إلى ضمان مشاركتهم على مستوى سياسي عالٍ في المؤتمر العالمي الثاني؛
</seg>
<seg id="10785">
        22 - تشجع اللجان الإقليمية والمنظمات الإقليمية الأخــرى على الاضطلاع بأنشطة دعما للمؤتمر العالمي الثاني؛
</seg>
<seg id="10786">
        23 - تشـدد على أهمية إدراج منظور جنساني والنظر في احتياجات وحقوق الطفلة في أعمال دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل.
</seg>
<seg id="10787">
        القرار 56/13
</seg>
<seg id="10788">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.18 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أوروغواي، أوغندا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، توفالو، تونغا، جزر البهاما، جزر سليمان، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سانت لوسيا، السنغال، السويد، سيراليون، فرنسا، فنلندا، فيجي، كندا، لكسمبرغ، مالطة، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="10789">
        56/13 - اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطــق والأرصـدة السمكية الكثيرة الارتحال
</seg>
<seg id="10790">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10791">
        إذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ("الاتفاقية")([1]) انظر: قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)، بما في ذلك الفرع 2 من الجزء السابع،
</seg>
<seg id="10792">
        وإذ تسلِّـم بأنه وفقا للاتفاقية، فإن اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال ("الاتفاق")([1]) الصكوك الدولية المتعلقة بمصائد الأسماك (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.98.V.11)، الفرع الأول؛ انظر أيضا A/CONF.164/37.) يحدد أحكاما بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، بما في ذلك أحكام تتعلق بالتعاون الإقليمي ودون الإقليمي في مجال الإنفاذ، والتسوية الإلزامية للمنازعات، وحقوق والتزامات الدول فيما يتصل بالإذن باستخدام السفن الحاملة لأعلامها في صيد الأسماك في أعالي البحار،
</seg>
<seg id="10793">
        وإذ تسلِّـم أيضا بالواجب الذي نص عليه الاتفاق وأعيد تأكيده كمبدأ في الاتفاق المتعلق بتعزيز الامتثال للتدابير الدولية للحفظ والإدارة من جانب سفن الصيد في أعالي البحار ("اتفاق الامتثال")([1]) الصكوك الدولية المتعلقة بمصائد الأسماك (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.98.V.11)، الفرع الثاني.)، وفي مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة([1]) المرجع نفسه، الفرع الثالث.)، وهو أن تراقب دول العلم مراقبة فعالة سفن الصيد الحاملة لأعلامها والسفن الحاملة لأعلامها التي تقدم الدعم لسفن الصيد تلك، وأن تكفل عدم تسبب أنشطتها في تقويض فعالية تدابير الحفظ والإدارة المتخذة وفقا للقانون الدولي والمعتمدة على الصعيد الوطني أو دون الإقليمي أو الإقليمي أو العالمي،
</seg>
<seg id="10794">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح البدء الوشيك لدخول الاتفاق حيز النفاذ بعد أن قامت ثلاثون دولة بالتصديق عليه أو الانضمام إليه، وإذ تلاحظ أيضا أن بدء دخول الاتفاق حيز النفاذ تستتبعه مسؤوليات تقع على عاتق الدول الأطراف واعتبارات أخرى هامة، على النحو المبين في الاتفاق،
</seg>
<seg id="10795">
        وإذ تلاحظ التزام جميع الدول، عملا بأحكام الاتفاقية، بأن تتعاون في حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال،
</seg>
<seg id="10796">
        وإدراكا منها لضرورة تعزيز وتيسير التعاون الدولي، ولا سيما على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، لضمان حفظ وإدارة الموارد البحرية الحية في محيطات العالم وبحاره واستدامتها في الأجل الطويل، بما يتمشى مع أحكام هذا القرار، وإذ يؤسفها أن الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في كثير من أنحاء العالم تتعرض للصيد المفرط أو تخضع لجهود صيد مكثفة وضئيلة التنظيم، ويعزى ذلك أساسا، في جملة أمور، إلى الصيد غير المأذون به، والتدابير التنظيمية غير الكافية، وطاقة الصيد الزائدة عن الحد،
</seg>
<seg id="10797">
        وإدراكا منها أيضا لكون الاتفاق يتطلب من الدول والكيانات أن تباشر التعاون فيما بينها في مجال الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال إما مباشرة أو من خلال المنظمات أو الترتيبات دون الإقليمية أو الإقليمية الملائمة المعنية بالإدارة، آخذة في الاعتبار الخصائص التي تنفرد بها المنطقة دون الإقليمية أو المنطقة الإقليمية، وأن تكفل على نحو فعال حفظ وإدارة هذه الموارد واستدامتها في الأجل الطويل، وإنشاء هذه المنظمات والترتيبات حيثما لا توجد،
</seg>
<seg id="10798">
        وإذ تسلِّـم بأهمية الاتفاق من أجل حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، والحاجة إلى قيام الجمعية العامة بصفة منتظمة بالنظر في التطورات المتعلقة به، واستعراض هذه التطورات من جانب الأطراف في الاتفاق عملا بما يتضمنه من أحكام وذلك بمجرد دخوله حيز النفاذ،
</seg>
<seg id="10799">
        وإذ ترحب باختتام المفاوضات وبدء الأعمال التحضيرية بشأن إنشاء صكوك وترتيبات ومنظمات إقليمية جديدة في العديد من مصائد الأسماك التي لا تخضع للإدارة حتى الآن، وإذ تشير إلى دور الاتفاقية والاتفاق في إيجاد هذه الصكوك والترتيبات والمنظمات،
</seg>
<seg id="10800">
        وإذ ترحب أيضا بقيام عدد متزايد من الدول والكيانات الأخرى، فضلا عن المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، بسن تشريعات أو وضع أنظمة أو اعتماد اتفاقيات أو اتخاذ تدابير أخرى كخطوات ترمي إلى تنفيذ أحكام الاتفاق، حتى قبل أن يدخل حيز النفاذ،
</seg>
<seg id="10801">
        وإذ تأخذ في الاعتبار أنه وفقا لأحكام الاتفاقية، ومدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية، ولأحكام الاتفاق، فإن على الدول التي تقوم بصيد الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق أو الأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في أعالي البحار والدول الساحلية المعنية أن تنفذ ما عليها من واجب يقضي بأن تتعاون في أن تصبح أعضاء في المنظمات دون الإقليمية أو الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، أو أن تشترك في ترتيبات من هذا القبيل، أو بأن توافق على تطبيق تدابير الحفظ والإدارة التي تضعها تلك المنظمات أو الترتيبات، وأنه يجوز للدول التي لها مصلحة حقيقية في مصائد الأسماك المعنية أن تصبح أعضاء في تلك المنظمات أو أن تشترك في تلك الترتيبات،
</seg>
<seg id="10802">
        وإذ تقــر بالتزام الدول بأن تتعاون، إما مباشرة أو عن طريق المنظمات دون الإقليمية أو الإقليمية أو العالمية، من أجل تحسين قدرة الدول النامية، ولا سيما أقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، على حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، وتنمية مصائد الأسماك الخاصة بها التي تحتوي على هذه الأرصدة،
</seg>
<seg id="10803">
        وإذ تقــر أيضا بأهميــة اتفاق الامتثال، الذي يقوم على الإطار القانوني الذي أرسته الاتفاقية، وإذ تلاحظ أنه على الرغم من أن اثنتين وعشرين دولــة أعلنت قبولهــا باتفاق الامتثــال، فإنه لم يدخل بعد حيز النفاذ،
</seg>
<seg id="10804">
        وإذ تشعر بالقلق لأن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، بما في ذلك ما أشير إليه في تقرير الأمين العام([1]) A/56/58/Add.1، الفقرة 61.)، يهدد بأن يستنـزف بشكل خطير ما يتوافر من بعض أنواع الأسماك، وإذ تحث في هذا الصدد الدول والكيانات على أن تتعاون في ما تبذله من جهود للتصدي لهذه الأنماط من أنشطة الصيد،
</seg>
<seg id="10805">
        وإذ ترحب باعتماد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة خطة عمل دولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه، تركِّز على المسؤولية الرئيسية لدولة العلم وعلى استخدام جميع التشريعات المتاحة وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك تدابير دولة الميناء، وتدابير الدولة الساحلية، والتدابير المتصلة بالأسواق، والتدابير الرامية إلى كفالة عدم قيام المواطنين بدعم صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم أو الانخراط فيه،
</seg>
<seg id="10806">
        وإذ تلاحظ أن هدف خطة العمل الدولية هو منع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه عن طريق تزويد جميع الدول بالتدابير الشاملة والفعالة والتي تتسم بالشفافية التي تتصرف بموجبها، بما في ذلك عن طريق المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك المنشأة وفقا للقانون الدولي،
</seg>
<seg id="10807">
        وإذ تشير إلى أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة اعتمدت في عام 1999 خطط عمل دولية لإدارة القدرات في مجال صيد الأسماك، والحد من الصيد العرضي للطيور البحرية في عمليات الصيد بالخيوط الطويلة، وحفظ وإدارة أرصدة سمك القرش،
</seg>
<seg id="10808">
        وإذ تلاحظ أهمية التطبيق الواسع النطاق للنهج التحوطي فيما يتعلق بحفظ وإدارة واستغلال الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، وفقا للاتفاق،
</seg>
<seg id="10809">
        وإذ تلاحظ أيضا أهمية تنفيذ المبادئ التي تتضمنها المادة 5 من الاتفاق، بما في ذلك الاعتبارات المتعلقة بالنظام الإيكولوجي، فيما يتعلق بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال،
</seg>
<seg id="10810">
        وإذ تلاحظ كذلك إعلان ريكيافيك بشأن دور مصائد الأسماك التي تتسم بالمسؤولية في النظام الإيكولوجي البحري، الذي اعتمد في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2001([1]) E/CN.17/2002/PC.2/3، المرفق.)،
</seg>
<seg id="10811">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن التطورات الحديثة والحالة الراهنة للاتفاق([1]) A/56/357.)،
</seg>
<seg id="10812">
        1 - تهيب بجميع الدول والكيانات الأخرى المشار إليها في الفقرة 2 (ب) من المادة 1، من الاتفاق([1]) الصكوك الدولية المتعلقة بمصائد الأسماك (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.98.V.11)، الفرع الأول؛ انظر أيضا A/CONF.164/37.)، التي لم تصدق بعد على الاتفاق أو تنضم إليه، أن تقوم بذلك، وأن تنظر في تطبيقه مؤقتا؛
</seg>
<seg id="10813">
        2 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية([1]) انظر: قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)، التي تحدد الإطار القانوني الذي يتعين أن تنفذ في حدوده جميع الأنشطة المضطلع بها في المحيطات والبحار، أن تفعل ذلك بغرض بلوغ هدف المشاركة العالمية في الاتفاقية، آخذة في الاعتبار العلاقة بين الاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="10814">
        3 - تؤكد أهمية بدء نفاذ أحكام الاتفاق وتنفيذها الفعال، بما في ذلك الأحكام المتصلة بالتعاون الثنائي والإقليمي ودون الإقليمي في مجال الإنفاذ، وتحث على مواصلة الجهود في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="10815">
        4 - تحث جميع الدول والكيانات الأخرى المشار إليها في الاتفاق على أن تباشر التعاون فيما بينها في مجال الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، إما مباشرة أو من خلال المنظمات أو الترتيبات الإقليمية أو دون الإقليمية الملائمة المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وأن تكفل على نحو فعال حفظ وإدارة هذه الموارد واستدامتها في الأجل الطويل، وأن توافق على التدابير اللازمة لتنسيق عملية إنشاء منظمات أو ترتيبات دون إقليمية أو إقليمية لإدارة مصائد الأسماك في ما يتعلق بأرصدة معينة من الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، والتعاون في إنشاء هذه المنظمات حال عدم وجودها أو الدخول في ترتيبات أخرى ملائمة؛
</seg>
<seg id="10816">
        5 - ترحب ببدء المفاوضات لإنشاء منظمات أو ترتيبات إقليمية أو دون إقليمية معنية بإدارة مصائد الأسماك في العديد من مصائد الأسماك ، وتحث المشاركين في هذه المفاوضات على تطبيق أحكام الاتفاقية والاتفاق على أعمالهم؛
</seg>
<seg id="10817">
        6 - تتطلع إلى بدء نفاذ الاتفاق، وتطلب إلى الأمين العام أن يقوم، فور دخول الاتفاق حيز النفاذ، بالتشاور مع الدول التي صدقت على الاتفاق أو انضمت إليه من أجل الأغراض والأهداف المتعلقة، في جملة أمور، بالنظر في تنفيذ الاتفاق على كل من الصعيد الإقليمي ودون الإقليمي والعالمي؛ وتقديم أي توصيات ملائمة إلى الجمعية العامة بشأن نطاق ومضمون التقرير السنوي للأمين العام بشأن الاتفاق؛ والإعداد للمؤتمر الاستعراضي الذي سيدعو الأمين العام إلى عقده عملا بالمادة 36 من الاتفاق؛
</seg>
<seg id="10818">
        7 - تهيب بالدول تقديم المساعدة إلى الدول النامية على النحو المبين في الاتفاق، وتشير إلى أهمية اشتراك ممثلي الدول النامية في المحافل التي تناقش فيها قضايا مصائد الأسماك، وتوافق على القيام، فور دخول الاتفاق حيز النفاذ، باستعراض تنفيذ الأحكام المتعلقة بتقديم المساعدة إلى الدول النامية، وعلى تيسير إنشاء برنامج للمساعدة في إطار الاتفاق؛
</seg>
<seg id="10819">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره المقبل عن مركز الاتفاق وحالة تنفيذه دراسة تتضمن معلومات أساسية عن أحكام الجزء السابع من الاتفاق بشأن احتياجات الدول النامية، آخذا في الاعتبار الترتيبات القائمة والمساعدات التي تقدم حاليا إلى الدول النامية والتي قد تكون لها صلتها بالاتفاق، فضلا عن تقديم اقتراحات بشأن أشكال المساعدة الممكنة؛
</seg>
<seg id="10820">
        9 - تدعو الدول والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة وفقا للجزء السابع من الاتفاق، بما في ذلك، عند الاقتضاء، إنشاء الآليات أو الصكوك المالية الخاصة من أجل تقديم المساعدة إلى الدول النامية، ولا سيما أقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتمكينها من تنمية قدراتها الوطنية على استغلال موارد الأسماك، بما في ذلك تطوير أساطيل الصيد التي تحمل أعلامها المحلية، وتجهيز قاعدتهــا الاقتصادية في مجال صناعة صيد الأسماك والتوسع فيها على أساس القيمة المضافة، بما يتفق مع واجب ضمان الحفظ والإدارة الملائمين لهذه الموارد من مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="10821">
        10 - تهيب بجميع الدول والكيانات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة العاشرة من اتفاق الامتثال([1]) الصكوك الدولية المتعلقة بمصائد الأسماك (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.98.V.11)، الفرع الثاني.) أن تقبل هذا الصك وأن تقوم بتنفيذه الفعال بعد ذلك، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛
</seg>
<seg id="10822">
        11 - تهيب بجميع الدول أن تكفل امتثال سفنها لتدابير الحفظ والإدارة وفقا لأحكام الاتفاق التي اعتمدتها المنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="10823">
        12 - تهيب بالدول عدم السماح للسفن التي تحمل أعلامها بالصيد في أعالي البحار دون مراقبة فعلية لأنشطتها، واتخاذ تدابير محددة، وفقا للأحكام ذات الصلة في كل من الاتفاقيــة والاتفاق واتفاق الامتثال، من أجل مراقبــة عمليات الصيد التي تضطلع بها السفن الحاملة لأعلامها؛
</seg>
<seg id="10824">
        13 - تحيط علما بنتائج الاجتماع الأول للفريق العامل المشترك بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة البحرية الدولية والمخصص لمسألة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وما يتصل بذلك من مسائل، المعقود في روما في الفترة من 9 إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر 2000، والتي تضمنت عددا من التوصيات التي تهدف إلى تحسين مراقبة دولة العلم ودولة الميناء لسفن الصيد ، بغرض القضاء على الأسباب الجذرية للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنـــه وغير المنظم؛
</seg>
<seg id="10825">
        14 - تطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وأعضائها القيام، بالتعاون مع الدول والكيانات، ومع المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، ومع المنظمات الدولية الأخرى المختصة، مثل المنظمة البحرية الدولية، بتناول المسائل الأساسية التي تنطوي عليها عملية المراقبة الفعلية لدولة العلم على سفن الصيد في مجال مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="10826">
        15 - تحث الدول، على سبيل الأولوية، على أن تنسق أنشطتها، وأن تتعاون مباشرة وحسب الاقتضاء، عن طريق منظمات إدارة مصائد الأسماك الإقليمية ذات الصلة، في مجال تنفيذ خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه، التي اعتمدتها مؤخرا منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة([1]) انظر: تقرير لجنة مصائد الأسماك، الدورة الرابعة والعشرون، روما، 26 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2001.)، ووضع خطط عمل وطنية بشأن الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وتنظيم القدرات في مجال مصائد الأسماك، وتعزيز تقاسم المعلومات، والتشجيع على المشاركة التامة لجميع أصحاب المصلحة، وفي جميع الجهود المبذولة لتنسيق كل ما تقوم به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من أعمال مع المنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية؛
</seg>
<seg id="10827">
        16 - تشجع الدول والكيانات الأخرى على أن تدرج بشكل مناسب، من خلال المنظمات أو الترتيبات دون الإقليمية أو الإقليميــة المعنية بإدارة مصائــد الأسماك التـــي هي طرف أو شريــك فيها، شروط حماية البيئة، ولا سيما الشروط الناجمة عن الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، في إدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال؛
</seg>
<seg id="10828">
        17 - تشجع الدول على تنفيذ المبادئ المدرجة في المادة 5 من الاتفاق، بما في ذلك الاعتبارات المتعلقة بالنظام الإيكولوجي، في مجال حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، وعلى إدماج هذه المبادئ في إدارة مصائد الأسماك الخاصة بها على الصعيد الوطني، وفي المنظمات أو الترتيبات دون الإقليمية أو الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك التي تكون طرفا أو شريكا فيها، أو على الصعيد العالمي، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="10829">
        18 - تحث جميع الدول على التطبيق الواسع للنهج التحوطي فيما يتعلق بحفظ وإدارة واستغلال الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، وتهيب بالدول الأطراف في الاتفاق أن تنفذ بالكامل أحكام المادة 6 من الاتفاق على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="10830">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن مركز وحالة تنفيذ الاتفاق، وعن أثر دخول الاتفاق حيز النفاذ على الصكوك والبرامج ذات الصلة أو المقترحة على نطاق منظومة الأمم المتحدة فيما يتصل بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، آخذا في الاعتبار المعلومات التي تقدمها الدول، والوكالات المتخصصة ذات الصلة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والأجهزة والمؤسسات والبرامج المعنية الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية في مجال حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، علاوة على الهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، وأن يدرج في هذا التقرير آخر التطورات المتصلة بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، والجوانب الأخرى التي تناولها هذا القرار؛
</seg>
<seg id="10831">
        20 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين، في إطار البند المعنون "المحيطات وقانون البحار"، البند الفرعي المعنون "اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال".
</seg>
<seg id="10832">
        القرار 56/140
</seg>
<seg id="10833">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/580)، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بليز، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، سورينام، السويد، شيلي، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيبال، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="10834">
        56/140 - العقـــد الدولــي للسكان الأصليين في العالم
</seg>
<seg id="10835">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10836">
        إذ تشير إلى قرارها 55/80 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 وقراراتها السابقة بشأن العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم،
</seg>
<seg id="10837">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 40/131 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1985، الذي أنشأت به صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح السكان الأصليين،
</seg>
<seg id="10838">
        وإذ تشير كذلك إلى أن هدف العقد هو تعزيز التعاون الدولي من أجل حل المشاكل التي يواجهها السكان الأصليون في مجالات مثل حقوق الإنسان والبيئة والتنمية والتعليم والصحة، وإلى أن موضوع العقد هو "السكان الأصليون: شراكة في العمل"،
</seg>
<seg id="10839">
        وإذ ترحب في هذا الصدد بالمساهمة المقدمة من خلال المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في دربان بجنوب أفريقيا في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001، في تحقيق أهداف العقد،
</seg>
<seg id="10840">
        وإذ ترحب أيضا بتعيين مقرر خاص للجنة حقوق الإنسان معني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين، وأنيطت به الولاية المنصوص عليها في قرار اللجنة 2001/57 المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="10841">
        وإذ تدرك أهمية التشاور والتعاون مع السكان الأصليين في تخطيط برنامج أنشطة العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم([1]) القرار 50/157، المرفق.) وتنفيذه، وضرورة تقديم دعم مالي كاف من المجتمع الدولي، بما في ذلك الدعم من داخل منظومة الأمم المتحدة، وضرورة توافر قنوات ملائمة للتنسيق والاتصال،
</seg>
<seg id="10842">
        وإذ تحث جميع الأطراف على مواصلة تكثيف جهودها المبذولة من أجل تحقيق أهداف العقد،
</seg>
<seg id="10843">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج أنشطة العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم([1]) A/56/206.)؛
</seg>
<seg id="10844">
        2 - تؤكد اقتناعها بقيمة وتنوع الثقافات وأشكال التنظيم الاجتماعي للسكان الأصليين واقتناعها بأن تنمية السكان الأصليين داخل بلدانهم ستسهم في التقدم الاجتماعي الاقتصادي والثقافي والبيئي لجميع بلدان العالم؛
</seg>
<seg id="10845">
        3 - تؤكد أهمية تعزيز القدرة البشرية والمؤسسية للسكان الأصليين على إيجاد حلول لمشاكلهم نابعة منهم؛
</seg>
<seg id="10846">
        4 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بصفتها منسقة للعقد، القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="10847">
        (أ) مواصلة تعزيز أهداف العقد، آخذة الشواغل الخاصة للسكان الأصليين بعين الاعتبار في أدائها لوظائفها؛
</seg>
<seg id="10848">
        (ب) إيلاء الاعتبار الواجب لنشر معلومات عن حالة السكان الأصليين وثقافاتهم ولغاتهم وحقوقهم وتطلعاتهم، في حدود الموارد والتبرعات المتوافرة، والنظر، في هذا السياق، في إمكانية تنظيم مشاريع ومناسبات خاصة ومعارض وغير ذلك من الأنشطة الموجهة نحو الجمهور وخصوصا الشباب؛
</seg>
<seg id="10849">
        (ج) تقديم تقرير سنوي، عن طريق الأمين العام، إلى الجمعية العامة عن تنفيذ برنامج أنشطة العقد؛
</seg>
<seg id="10850">
        5 - تؤكد من جديد أن من الأهداف الرئيسية للعقد اعتماد إعلان بشأن حقوق السكان الأصليين، وتؤكد أهمية اشتراك ممثلي السكان الأصليين اشتراكا فعالا في الفريق العامل بين الدورات المفتوح باب العضوية التابع للجنة حقوق الإنسان والمكلف بوضع مشروع إعلان بشأن حقوق السكان الأصليين والمنشأ عملا بقرار اللجنة 1995/32 المؤرخ 3 آذار/مارس 1995([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1995، الملحق رقــــم 3 والتصويبان (E/1995/23 و Corr.1 و (2، الفصل الثاني، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="10851">
        6 - ترحب بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/316 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001 والمتعلق بالمنتدى الدائم لقضايا السكان الأصليين؛
</seg>
<seg id="10852">
        7 - تشجع الحكومات على دعم العقد عن طريق ما يلي:
</seg>
<seg id="10853">
        (أ) إعداد برامج وخطط وتقارير ذات صلة بالعقد، بالتشاور مع السكان الأصليين؛
</seg>
<seg id="10854">
        (ب) السعي، بالتشاور مع السكان الأصليين، إلى إيجاد الوسائل الكفيلة بإعطاء السكان الأصليين مسؤولية أكبر عن شؤونهم الخاصة وصوتا مسموعا فيما يتخذ من قرارات بشأن الأمور التي تمسهم؛
</seg>
<seg id="10855">
        (ج) إنشاء لجان وطنية أو آليات أخرى يشارك فيها السكان الأصليون لضمان تخطيط وتنفيذ أهداف وأنشطة العقد على أساس الشراكة الكاملة مع السكان الأصليين؛
</seg>
<seg id="10856">
        (د) المساهمة في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للعقد الدولي للسكان الأصليين في العالم؛
</seg>
<seg id="10857">
        (هـ) التبرع، مع غيرها من الجهات المانحة، لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح السكان الأصليين لمساعدة ممثلي السكان الأصليين على المشاركة في الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والفريق العامل بين الدورات المفتوح باب العضوية التابع للجنة حقوق الإنسان والمكلف بوضع مشروع إعلان بشأن حقوق السكان الأصليين؛
</seg>
<seg id="10858">
        (و) النظر في التبرع، حسب الاقتضاء، لصندوق التنمية للسكان الأصليين في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وذلك دعما لتحقيق أهداف العقد؛
</seg>
<seg id="10859">
        (ز) تحديد الموارد اللازمة للأنشطة التي تستهدف تنفيذ أهداف العقد، بالتعاون مع السكان الأصليين والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="10860">
        8 - تدعو المؤسسات المالية والإنمائية والبرامج التنفيذية والوكالات المتخصصة والأمانات التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، إلى القيام بما يلي، وفقا للإجراءات القائمة لهيئات إدارتها:
</seg>
<seg id="10861">
        (أ) إيلاء مزيد من الأولوية والموارد لتحسين أوضاع السكان الأصليين، مع الاهتمام بوجه خاص باحتياجات هؤلاء السكان في البلدان النامية، بما في ذلك عن طريق إعداد برامج عمل محددة لتنفيذ أهداف العقد في مجالات اختصاصاتها؛
</seg>
<seg id="10862">
        (ب) إقامة مشاريع خاصة، عن طريق القنوات الملائمة وبالتعاون مع السكان الأصليين، من أجل تعزيز المبادرات التي يقومون بها على صعيد المجتمع المحلي، وتيسير تبادل المعلومات والخبرة الفنية بين السكان الأصليين والخبراء المعنيين الآخرين؛
</seg>
<seg id="10863">
        (ج) تعيين مراكز لتنسيق الأنشطة المتصلة بالعقد مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ وتثني على المؤسسات والبرامج والوكالات والمنظمات الإقليمية والدولية التي قامت بذلك بالفعل؛
</seg>
<seg id="10864">
        9 - تقرر أن يستخدم صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح السكان الأصليين أيضا لمساعدة ممثلي جماعات السكان الأصليين ومنظماتهم على المشاركة، بصفة مراقبين، في دورات المنتدى الدائم لقضايا السكان الأصليين؛
</seg>
<seg id="10865">
        10 - تناشد جميع الحكومات والمنظمات النظر في المساهمة في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح السكان الأصليين، وزيادة مستوى المساهمات زيادة كبيرة، إن أمكن؛
</seg>
<seg id="10866">
        11 - توصي بأن يكفل الأمين العام المتابعة المنسقة للتوصيات المتعلقة بالسكان الأصليين الصادرة عن مؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة، وهي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، المعقود في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفتــــــرة من 3 إلى 14 حزيران/يونيه 1992، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، المعقود في القاهرة في الفترة من 5 إلى 13 أيلول/سبتمبر 1994، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، المعقود في بيجين في الفترة من 4 إلى 15 أيلول/سبتمبر 1995، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، المعقود في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مــــارس 1995، ومؤتمــــر الأمم المتحدة الثـــــاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، المعقود في اسطنبول، تركيا، في الفترة من 3 إلى 14 حزيران/يونيه 1996، ومؤتمر القمة العالمي للأغذية، المعقود في روما في الفترة من 13 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، وغيرها من المؤتمرات الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="10867">
        12 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، عن طريق الأمين العام، تقريرا عن تنفيذ برنامج أنشطة العقد؛
</seg>
<seg id="10868">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "برنامج أنشطة العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم".
</seg>
<seg id="10869">
        القرار 56/141
</seg>
<seg id="10870">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/582)، الفقرة 17)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، تايلند، تشاد، توغو، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، سانت لوسيا، السلفادور، سنغافورة، سورينام، شيلي، الصومال، العراق، عمان، فييت نام، قطر، الكاميرون، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، النيجر، نيجيريا.)
</seg>
<seg id="10871">
        56/141 - الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير
</seg>
<seg id="10872">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10873">
        إذ تؤكد من جديد ما للإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والمجسد في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وكذلك في إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، من أهمية لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على الوجه الفعال،
</seg>
<seg id="10874">
        وإذ ترحب بالممارسة الحثيثة للشعوب الخاضعة للاحتلال الاستعماري أو الخارجي أو الأجنبي لحقها في تقرير المصير وبلوغها مركز الدولة ذات السيادة ونيلها الاستقلال،
</seg>
<seg id="10875">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار أعمال التدخل والاحتلال العسكريين الأجنبيين أو التهديد بتلك الأعمال التي تهدد شعوبا وأمما ذات سيادة بكبت حقها في تقرير المصير أو أنها كبتت بالفعل هذا الحق،
</seg>
<seg id="10876">
        وإذ تعرب عن شديد القلق لأن الملايين من الناس قد اقتُلعوا ويُقتلعون من ديارهم، نتيجة لاستمرار هذه الأعمال، ليصبحوا لاجئين ومشردين، وإذ تؤكد الحاجة العاجلة إلى اتخاذ إجراءات دولية متضافرة للتخفيف من وطأة حالتهم،
</seg>
<seg id="10877">
        وإذ تشير إلى القرارات ذات الصلة المتعلقة بانتهاك حق الشعوب في تقرير المصير وسائر حقوق الإنسان نتيجة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكرية الأجنبية، التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) والدورات السابقة،
</seg>
<seg id="10878">
        وإذ تؤكد من جديد قراراتها السابقة بشأن الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، بما في ذلك القرار 55/85 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="10879">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000 والذي يتضمن إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية ويدعم، في جملة أمور، حق الشعوب التي لا تزال تخضع لسيطرة الاستعمار والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير،
</seg>
<seg id="10880">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حق الشعوب في تقرير المصير([1]) A/56/295.)،
</seg>
<seg id="10881">
        1 - تؤكد من جديد أن الإعمال العالمي لحق جميع الشعوب في تقرير المصير، بما في ذلك تلك الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والخارجية والأجنبية شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على الوجه الفعال وللحفاظ على تلك الحقوق وتعزيزها؛
</seg>
<seg id="10882">
        2 - تعلن معارضتها الحازمة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكرية الأجنبية، لأن هذه الأعمال تؤدي إلى كبت حق الشعوب في تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان في بعض أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="10883">
        3 - تهيب بتلك الدول المسؤولة عن هذه الأعمال أن توقف فورا تدخلها العسكري في البلدان والأقاليم الأجنبية واحتلالها لها، وكذلك كل أعمال القمع والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، وخصوصا الأساليب الوحشية وغير الإنسانية التي تفيد التقارير باستخدامها لتنفيذ هذه الأعمال ضد الشعوب المعنية؛
</seg>
<seg id="10884">
        4 - تعرب عن استيائها بسبب محنة الملايين من اللاجئين والمشردين الذين اقتلعوا من ديارهم بسبب الأعمال المذكورة آنفا، وتعيد تأكيد حقهم في العودة إلى ديارهم طوعا في سلامة وبكرامة؛
</seg>
<seg id="10885">
        5 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تواصل إيلاء اهتمام خاص لما ينجم عن التدخل أو العدوان أو الاحتلال العسكري الأجنبي من انتهاك لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="10886">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن هذه المسألة في إطار البند المعنون "حق الشعوب في تقرير المصير".
</seg>
<seg id="10887">
        القرار 56/142
</seg>
<seg id="10888">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/582)، الفقرة 17)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بولندا، بوليفيا، تركيا، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غامبيا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 161 مقابل 3 وامتناع 1 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="10889">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="10890">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="10891">
        الممتنعون: ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="10892">
        56/142 - حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
</seg>
<seg id="10893">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10894">
        إدراكا منها بأن تنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس الاحترام لمبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، واردة ضمن مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، على النحو المحدد في الميثاق،
</seg>
<seg id="10895">
        وإذ تشــــير إلــــــى العهديـــــن الدوليـــــين الخاصين بحقـــــوق الإنســــــــان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والإعـــــــــلان العالمـــي لحقـــــوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) القرار 1514 (د - 15).)، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="10896">
        وإذ تشير أيضا إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 50/6.)،
</seg>
<seg id="10897">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="10898">
        وإذ تعرب عن أملها في أن تستأنف المفاوضات فورا في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط على أساسها المتفق عليه وفي أن تتحقق، على وجه السرعة، تسوية نهائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
</seg>
<seg id="10899">
        وإذ تؤكد حق جميع الدول في المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا،
</seg>
<seg id="10900">
        1 - تعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة؛
</seg>
<seg id="10901">
        2 - تعرب عن الأمل في أن يمارس الشعب الفلسطيني قريبا حقه في تقرير المصير، الذي لا يخضع لأي نقض، في إطار عملية السلام الحالية؛
</seg>
<seg id="10902">
        3 - تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته في سعيه نحو تقرير المصير.
</seg>
<seg id="10903">
        القرار 56/143
</seg>
<seg id="10904">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.1)، الفقرة 24)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاصو، بولندا، بيلاروس، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنزويلا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="10905">
        56/143 - التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
</seg>
<seg id="10906">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10907">
        إذ تشير إلى المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وإلى إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 3452 (د - 30)، المرفق.)، وإلى قرارها 39/46 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، الذي اعتمدت بموجبه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها، وإلى جميع قراراتها اللاحقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="10908">
        وإذ تشير إلى أن عدم التعرض للتعذيب حق تجب حمايته في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات الاضطراب الداخلي أو الدولي أو الصراع المسلح،
</seg>
<seg id="10909">
        وإذ تشير أيضا إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا فــي الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، قد أعلن بقوة أن الجهود الرامية إلى استئصال التعذيب ينبغـي أن تركز، أولا وقبل كل شيء، على الوقاية، ودعا إلى الاعتماد المبكر لبروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يرمي إلى إقامة نظام وقائي يتمثل في القيام بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز،
</seg>
<seg id="10910">
        وإذ تحث جميع الحكومات على التشجيع على تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذين اعتمدهما المؤتمــر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، تنفيذا سريعا تاما، ولا سيما الفرع المتعلـق بالتحــرر من التعذيب الذي ينص على ضرورة أن تلغي الدول التشريعات التي تؤدي إلى إفلات المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب، من العقاب، وأن تحاكمهم على هذه الانتهاكات، وتوفر بذلك أساسا وطيدا لسيادة القانون،
</seg>
<seg id="10911">
        وإذ تشير إلى قرارها 36/151 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1981، الذي لاحظت فيه مع بالغ القلق أن أعمال التعذيب تحدث في بلدان شتى، وسلمت بضرورة تقديم المساعدة إلى ضحايا التعذيب بروح إنسانية خالصة، وأنشأت صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب،
</seg>
<seg id="10912">
        وإذ تشير أيضا إلى التوصية الواردة في إعلان وبرنامج عمل فيينا، الداعية إلى إعطاء أولوية عالية لتوفير الموارد اللازمة لمساعدة ضحايا التعذيب والتعويضات الفعالة لتأهيلهم بدنيا ونفسيا واجتماعيا، عن طريق جملة أمور منها تقديم تبرعات إضافية إلى الصندوق،
</seg>
<seg id="10913">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح وجود شبكة دولية كبيرة من مراكز تأهيل ضحايا التعذيب، تضطلع بدور مهم في تقديم المساعدة إلى ضحايا التعذيب، كما تلاحظ تعاون الصندوق مع هذه المراكز،
</seg>
<seg id="10914">
        وإذ تثني على الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية لمكافحة التعذيب ولتخفيف معاناة ضحاياه،
</seg>
<seg id="10915">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلانها في قرارها 52/149، المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، أن يكون يوم 26 حزيران/يونيه يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب،
</seg>
<seg id="10916">
        1 - تدين جميع أشكال التعذيب، بما في ذلك عن طريق التخويف، على النحو المشار إليه في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="10917">
        2 - تؤكد ضرورة أن تقوم هيئة وطنية مختصة فورا وبنـزاهة بتقصي جميع الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن يجري تحميل من يحرضون على أعمال التعذيب أو يأمرون بالقيام بها أو يسكتون عنها أو يرتكبونها مسؤولية أعمالهم وأن يعاقبوا عليها عقوبة شديدة، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن أماكن الاحتجاز التي يتبين أنها كانت موقعا للأعمال المحظورة، وأن تكفل الأنظمة القانونية الوطنية حصول ضحايا هذه الأعمال على الجبر والتعويض العادل والكافي وتلقيهم التأهيل الاجتماعي والطبي المناسبين؛
</seg>
<seg id="10918">
        3 - تشير إلى المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 55/89، المرفق.)، وتشجع الحكومات بشدة على التفكير مليا في هذه المبادئ باعتبارها أداة مفيدة في الجهود المبذولة لمكافحة التعذيب؛
</seg>
<seg id="10919">
        4 - تلاحظ مع التقدير أن مائة وستا وعشرين دولة قد أصبحت أطرافا في الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="10920">
        5 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية على أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="10921">
        6 - تدعو جميع الدول التي تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها، والدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية، إلى النظر في إمكانية الانضمام إلى الدول الأطراف التي فعلت ذلك والنظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المادة 20؛
</seg>
<seg id="10922">
        7 - تحث جميع الدول الأطراف على أن تخطر الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، بقبولها لتعديلات المادتين 17 و 18 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="10923">
        8 - تحث الدول الأطراف على الوفاء التام بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بما فيها التزامها بتقديم تقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية، بالنظر إلى العدد الكبير من التقارير التي لم تقدم، وتدعو الدول الأطراف إلى إدراج منظور جنساني ومعلومات عن الأطفال والأحداث عند تقديم التقارير إلى لجنة مناهضة التعذيب؛
</seg>
<seg id="10924">
        9 - تشدد على التزام الدول الأطراف بموجب المادة 10 من الاتفاقية بكفالة تثقيف وتدريب الموظفين الذين قد يشاركون في احتجاز أي فرد معرض لأي من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو في استجواب هذا الفرد أو معاملته؛
</seg>
<seg id="10925">
        10 - تؤكـد في هذا السيـاق أنه يجب علـى الدول ألا تعاقـب الأفراد المشار إليهم في الفقرة 9 أعلاه بسبب عدم إطاعتهم أوامر تقضي بارتكاب أعمال تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو بالمداراة على مثل هذه الأعمال؛
</seg>
<seg id="10926">
        11 - تدعو جميع الحكومات إلى اتخاذ ما يناسب من التدابير التشريعية أو الإدارية أو القضائية أو غير ذلك من التدابير الفعالة لمنع وحظر إنتاج المعدات المصممة خصيصا لممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتجار بها، وتصديرها واستخدامها؛
</seg>
<seg id="10927">
        12 - ترحب بأعمال اللجنة، وتحيط علما بتقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 44 (A/56/44).) المقدم وفقا للمادة 24 من الاتفــاقــيـة؛
</seg>
<seg id="10928">
        13 - تسلم بوجود عدد من التقارير والرسائل تنتظر أن تنظر فيها اللجنة، وتقرر في هذا الصدد الإذن للجنة بإنشاء فريق عامل ما قبل الدورات يتكون من أربعة من أعضائها للاجتماع في دورة تـــدوم خمسة أيام تعقد في الأسبوع السابق لكل دورة من دورات اللجنة، وتدعو كذلك اللجنة إلى الاستمرار في تعزيز أساليب عملها؛
</seg>
<seg id="10929">
        14 - تطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، طبقا لولايته المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، أن يستمر في تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات، بناء على طلبها، لأجل إعداد التقارير الوطنية المرفوعة إلى اللجنة ولأجل الوقاية من التعذيب، فضلا عن تقديم المساعدة التقنية في إعداد المواد التعليمية لهذه الأغراض وإنتاجها وتوزيعها؛
</seg>
<seg id="10930">
        15 - تحث الدول الأطراف على أن تراعي مراعاة تامة الاستنتاجات والتوصيات التي تقدمها اللجنة بعد نظرها في تقارير هذه الدول؛
</seg>
<seg id="10931">
        16 - ترحب بالتقدم الذي أحرزه الفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجنة حقوق الإنسان بخصوص مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتحث الفريق العامل على أن يستكمل في أقرب وقت ممكن نصا نهائيا ليقدمه إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لكي تنظر فيه وتعتمده؛
</seg>
<seg id="10932">
        17 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت المقدم من المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب،([1]) انظرA/56/156.) الـذي يصف فيه الاتجاهات والتطورات العامة المتعلقة بولايته، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة تضمين توصياته مقترحات بشأن الوقاية من التعذيب والتحقيق فيه؛
</seg>
<seg id="10933">
        18 - تدعو المقرر الخاص إلى مواصلة بحث مسائل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الموجهة ضد النساء والظروف المؤدية إلى مثل هذا التعذيب، وإلى تقديم توصيات مناسبة للوقاية من ذلك ولتوفير الجبر لضحايا أشكال التعذيب الخاصة بكل جنس، بما فيها الاغتصاب أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي، وأن يتبادل الآراء مع المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، بهدف تعزيز فعاليتهما والتعاون فيما بينهما؛
</seg>
<seg id="10934">
        19 - تدعو أيضا المقرر الخاص إلى مواصلة النظر في المسائل المتصلة بتعذيب الأطفال والظروف المؤدية إلى هذا الضرب من ضروب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإلى تقديم توصيات مناسبة للوقاية من هذا الضرب من ضروب التعذيب؛
</seg>
<seg id="10935">
        20 - تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده على أداء مهمته، ولا سيما بتزويده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تستجيب بسرعة وعلى النحو الواجب لنداءاته العاجلة، وأن تنظر بجدية في طلباته المتعلقة بزيارة بلدانها، وتحث هذه الحكومات على الدخول في حوار إيجابي مع المقرر الخاص فيما يتعلق بمتابعة توصياته؛
</seg>
<seg id="10936">
        21 - تعيد التأكيد على ضرورة أن يتمكن المقرر الخاص من الاستجابة بفعالية، ولاسيما للنداءات العاجلة وللمعلومات الصادقة والموثوق بها التي تعرض عليه، وتدعو المقرر الخاص إلى مواصلة التماس آراء وتعليقات جميع الأطراف المعنية، ولا سيما الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="10937">
        22 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يستمر في بحث إمكان تضمين تقاريره معلومات عن متابعة الحكومات لتوصياته وزياراته ورسائله، بما في ذلك التقدم المحرز والمشاكل التي تعترضه؛
</seg>
<seg id="10938">
        23 - تؤكد ضرورة التبادل المنتظم للآراء بين اللجنة، والمقرر الخاص، والآليات والهيئات الأخـرى ذات الصـلة التابعة للأمم المتحدة، وكـذلك مواصـلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة ذات الصـلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بغية زيادة تعزيز فعاليتها وتعاونها بشأن المسائل المتعلقة بالتعذيب، بجملة أمور تشمل تحسين التنسيق فيما بينها؛
</seg>
<seg id="10939">
        24 - تعرب عن امتنانها وتقديرها للحكومات والمنظمات والأفراد الذين قدموا تبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب؛
</seg>
<seg id="10940">
        25 - تؤكد أهمية العمل الذي يقوم به مجلس أمناء الصندوق، وتناشد جميع الحكومات والمنظمات أن تتبرع للصنـــدوق سنويـــا، ويفضـــل أن تقـــوم بذلك بحلـــول 1 آذار/مارس قبل الاجتماع السنوي لهذا المجلس، وأن تزيد مستوى التبرعات زيادة كبيرة إن أمكن، كي يتسنى النظر في طلبات المساعدة التي تتزايد باطراد؛
</seg>
<seg id="10941">
        26 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى جميع الحكومات نداءات الجمعية العامة لتقديم تبرعات إلى الصندوق، وأن يواصل إدراج الصندوق سنويا ضمن البرامج التي يُعلن عن تقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية؛
</seg>
<seg id="10942">
        27 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يساعد مجلس أمناء الصندوق في ندائه من أجل تقديم التبرعات وفي جهوده الرامية إلى زيادة التعريف بالصندوق وبالوسائل المالية المتاحة له في الوقت الحاضر، فضلا عن تقييمه للاحتياجات الشاملة من التمويل الدولي لخدمات تأهيل ضحايا التعذيب، وأن يستفيد، في هذه الجهود، من جميع الإمكانيات القائمة، بما فيها إعداد المواد الإعلامية وإنتاجها ونشرها؛
</seg>
<seg id="10943">
        28 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل توفير عدد كاف من الموظفين والمرافق للهيئات والآليات التي تناهض التعذيب وتساعد ضحايا التعذيب، بما يتناسب مع التأييد القوي الذي أبدته الدول الأعضاء لمناهضة التعذيب ومساعدة ضحاياه؛
</seg>
<seg id="10944">
        29 - تدعو البلدان المانحة والبلدان المستفيدة إلى النظر في تضمين برامجها ومشاريعها الثنائية المتصلة بتدريب أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وموظفي السجون والشرطة، فضلا عن موظفي الرعاية الصحية، المسائل التي تتعلق بحماية حقوق الإنسان ومنع التعذيب، مع مراعاة المنظور الجنساني؛
</seg>
<seg id="10945">
        30 - تهيب بجميع الحكومات ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها الأخرى، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، أن تحتفل في 26 حزيران/يونيه باليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب؛
</seg>
<seg id="10946">
        31 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثامنة والخمسين، وإلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، تقريرا عن حالة الاتفاقية وتقريرا عن عمليات الصندوق؛
</seg>
<seg id="10947">
        32 - تقرر أن تنظر في دورتها السابعة والخمسين في تقارير الأمين العام، بما فيها تقريره عن صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وتقرير لجنة مناهضة التعذيب والتقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب.
</seg>
<seg id="10948">
        القرار 56/144
</seg>
<seg id="10949">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.1)، الفقرة 24)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بولندا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، فرنسا، فنزويلا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="10950">
        56/144 - العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان
</seg>
<seg id="10951">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10952">
        إذ تشير إلى قراريها 54/157 المـــؤرخ 17 كانون الأول/ديســـمبر 1999، و 55/90 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، وإلى قــــرار لجنة حقوق الإنسان 2000/67 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و(Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="10953">
        وإذ تضع في اعتبارها أن العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) يشكلان أول معاهدتين دوليتين شاملتين وملزمتين قانونا في ميدان حقوق الإنسان، ويؤلفان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) لُب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="10954">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/178.) عن حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق، والقرار 44/128، المرفق.)،
</seg>
<seg id="10955">
        وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأن تعزيز وحماية فئة من هذه الحقوق لا ينبغي مطلقا أن يعفيا الدول أو يُحلاها من تعزيز وحماية الحقوق الأخرى،
</seg>
<seg id="10956">
        وإذ تسلم بالدور المهم الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دراسة ما تحرزه الدول الأطراف من تقدم في تنفيذ الالتزامات المتعهد بها في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تقديم توصيات إلى الدول الأطراف بشأن تنفيذ تلك الصكوك،
</seg>
<seg id="10957">
        وإذ ترى أن عمل لجنة حقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصورة فعالة أمر لا غنى عنه لتنفيذ العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان تنفيذا تاما وفعالا،
</seg>
<seg id="10958">
        وإذ تدرك أهمية الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان وآليات الرصد الإقليمية لتكملة النظام العالمي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="10959">
        1 - تعيد تأكيد أهمية العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) بوصفهما جزءين رئيسيين من الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="10960">
        2 - ترحب بمبادرة الأمين العام في جمعية الألفية للأمم المتحدة، بدعوة رؤساء الدول والحكومات إلى التوقيع على العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان أو التصديق عليهما أو الانضمام إليهما، وتعرب عن تقديرها لتلك الدول التي فعلت ذلك؛
</seg>
<seg id="10961">
        3 - تناشد بقوة جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) أن تفعل ذلك، وأن تنضم كذلك إلى البروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق، والقرار 44/128، المرفق.)، وأن تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد؛
</seg>
<seg id="10962">
        4 - تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تكثيف الجهود المنتظمة الرامية إلى تشجيع الدول على أن تصبح أطرافا في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والقيام، عن طريق برنامج الخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان، بمساعدة هذه الدول، بناء على طلبها، على التصديق على العهدين أو الانضمام إليهما وإلى البروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بغية تحقيق الانضمام الشامل؛
</seg>
<seg id="10963">
        5 - تؤكد أهمية وفاء الدول الأطراف على أدق وجه بالتزاماتها المقررة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحيثما ينطبق، بموجب البروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
</seg>
<seg id="10964">
        6 - تشدد على أهمية تفادي الانتقاص من حقوق الإنسان بتقييدها، وتشدد على ضرورة الالتزام الدقيق بالشروط والإجراءات المتفق عليها للتقييد بموجب المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع مراعاة الحاجة إلى قيام الدول الأطراف بتقديم أوفى المعلومات الممكنة في حالات الطوارئ حتى يتسنى تقييم مبررات سلامة التدابير المتخذة في تلك الظروف، وتحيط علما في هذا الصدد بالتعليق العام رقم 29 الذي اعتمدته لجنة حقوق الإنسان([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملـــــحق رقم 40 (A/56/40)، المجلـــد الأول، المرفق السادس.)؛
</seg>
<seg id="10965">
        7 - تشجع الدول الأطراف على أن تنظر في الحد من نطاق أي تحفظات تبديها فيما يتعلق بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وأن تصوغ أي تحفظات على أدق وجه وفي أضيق نطاق ممكن، وأن تكفل ألا تكون التحفظات غير متوافقة مع هدف المعاهدة ذات الصلة والغرض منها؛
</seg>
<seg id="10966">
        8 - تشجع أيضا الدول الأطراف على أن تستعرض بانتظام أي تحفظات تبديها فيما يتعلق بأحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك بغرض سحبها؛
</seg>
<seg id="10967">
        9 - تحيط علما مع التقدير بالتقريرين السنويين اللذين قدمتهما لجنة حقوق الإنسان إلى الجمعية العامة في دورتيها الخامسة والخمسين([1]) المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/55/40).) والسادسة والخمسين([1]) المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/56/40).) ، وتحيط علما بالتعليقات العامة رقم 27([1]) المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/55/40)، المجلد الأول، المرفق السادس ألف.)، و 28([1]) المرجع نفسه، المرفق السادس باء.)، و 29([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملـــــحق رقم 40 (A/56/40)، المجلـــد الأول، المرفق السادس.) التي اعتمدتها اللجنة؛
</seg>
<seg id="10968">
        10 - ترحب بتقارير اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن دورتيها العشرين والحادية والعشرين([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 2 والتصويب E/2000/22) و (Corr.1.)، وعن دوراتها الثانية والعشرين، والثالثة والعشرين، والرابعة والعشرين([1]) المرجع نفسه، 2001، الملحق رقم 2 (E/2001/22).)، وتحيط علما بالتعليقات العامة رقم 11([1]) المرجع نفسه، 2000، الملحق رقم 2 والتصويب E/2000/22) و (Corr.1، المرفق الرابع.)، و 12([1]) المرجع نفسه، المرفق الخامس.)، و 13([1]) المرجع نفسه، المرفق السادس.) و 14([1]) المرجع نفسه، 2001، الملحق رقم 2 (E/2001/22)، المرفق الرابع.)، التي اعتمدتها اللجنة؛
</seg>
<seg id="10969">
        11 - تحث الدول الأطراف على الوفاء في الوقت المناسب بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان حسبما يُطلب منها، وعلى استخدام بيانات مفصلة حسب نوع الجنس في تقاريرها، وتشدد على أهمية المراعاة الكاملة للمنظور الجنساني لدى تنفيذ العهدين على الصعيد الوطني، بما في ذلك في التقارير الوطنية التي تقدمها الدول الأطراف وفي أعمال لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="10970">
        12 - تناشد الدول الأطراف التي لم تقدم بعد الوثائق الأساسية إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تفعل ذلك، وتدعو جميع الدول الأطراف إلى استعراض وثائقها الأساسية وإدخال آخر المستجدات فيها بصورة منتظمة؛
</seg>
<seg id="10971">
        13 - تحث الدول الأطراف على إيلاء الاعتبار الواجب، لدى تنفيذ أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، للتوصيات والملاحظات المبداة في أثناء النظر في تقاريرها من قبل لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وللآراء التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الأول المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
</seg>
<seg id="10972">
        14 - تدعو الدول الأطراف إلى إيلاء اهتمام خاص للقيام على الصعيد الوطني بنشر التقارير التي قدمتها إلى لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمحاضر الموجزة المتعلقة بنظر اللجنتين في تلك التقارير والتوصيات والملاحظات التي أبدتها اللجنتان بعد النظر في تلك التقارير؛
</seg>
<seg id="10973">
        15 - تحث جميع الدول على أن تنشر بأكبر عدد ممكن من اللغات المحلية نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن تقوم بتوزيعها والتعريف بها على أوسع نطاق ممكن في أقاليمها؛
</seg>
<seg id="10974">
        16 - تحث كل دولة طرف على ترجمة النص الكامل للملاحظات الختامية المتعلقة بتقاريرها المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى نشره وإتاحته بالوسائل المناسبة على نطاق واسع في إقليمها؛
</seg>
<seg id="10975">
        17 - تؤكد من جديد أن على الدول الأطراف أن تراعي في ترشيحاتها للعضوية في لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تتألف اللجنتان من أشخاص ذوي أخلاق عالية ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة الفائدة من مشاركة بعض الأشخاص من ذوي التجربة في المجال القانوني، وأن يعمل الأعضاء بصفتهم الشخصية، وتؤكد مرة أخرى كذلك على أن يراعى، في انتخاب اللجان، التوزيع الجغرافي العادل للعضوية، وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية؛
</seg>
<seg id="10976">
        18 - تدعو لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أن تواصلا، عند نظرهما في تقارير الدول الأطراف، تحديد الاحتياجات الخاصة التي قد تلبيها الإدارات، والصناديق، والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك عن طريق الخدمات الاستشارية وبرنامج المساعدة التقنية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="10977">
        19 - تشدد على ضرورة تحسين التنسيق فيما بين آليات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة لدعم الدول الأطراف، لدى طلبها، في تنفيذ العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتشجع على مواصلة الجهود في هذا الاتجاه؛
</seg>
<seg id="10978">
        20 - تحيط علما باعتماد لجنة حقوق الإنسان لنظامها الداخلي المنقح([1]) الوثـائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/56/40)، المجلد الأول، المرفق الثالث باء.) وترحب بالجهود التي تبذلها لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في استعراض أساليب عملهما بانتظام من أجل زيادة كفايتهما وفعاليتهما؛
</seg>
<seg id="10979">
        21 - ترحب باللقاء الذي عقد بين لجنة حقوق الإنسان والدول الأطراف في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000 من أجل تبادل الأفكار بشأن كيفية الارتقاء بكفاية أساليب عمل اللجنة، وتعرب عن تقديرها لقرار اللجنة تنظيم مشاورات مماثلة في 2002، وتشجع جميع الدول الأطراف على مواصلة مساهمتها في الحوار مع تقديم مقترحات وأفكار عملية وملموسة بشأن السبل الكفيلة بتحسين فعالية عمل لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="10980">
        22 - ترحب أيضا بالجهود المتواصلة التي تبذلها لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سعيا إلى توحيد المعايير في تنفيذ أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وتناشد الهيئات الأخرى التي تتناول المسائل المماثلة المتعلقة بحقوق الإنسان احترام هذه المعايير الموحدة، حسبما عبرت عنه اللجنتان في تعليقاتهما العامة؛
</seg>
<seg id="10981">
        23 - تشدد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى وضع مؤشرات ومعالم لقياس التقدم المحرز في إعمال الدول الأطراف للحقوق التي يحميها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد الوطني؛
</seg>
<seg id="10982">
        24 - ترحب بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/220، المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2001، الذي أذن فيه المجلس للجنة حقوق الإنسان بتعيين خبير مستقل لدراسة مسألة وضع مشروع بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدعو اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى النظر في المساهمة في عمل الخبير المستقل؛
</seg>
<seg id="10983">
        25 - تشجع الأمين العام على الاستمرار في مساعدة الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان على إعداد تقاريرها بوسائل تشمل عقد حلقات دراسية أو حلقات عمل على الصعيد الوطني لتدريب المسؤولين الحكوميين القائمين على إعداد تلك التقارير، واستكشاف الإمكانيات الأخرى المتاحة في إطار برنامج الخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="10984">
        26 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل قيام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمساعدة لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مساعدة فعالة على تنفيذ الولاية المنوطة بكل منهما، بوسائل تشمل في جملة أمور توفير موارد كافية من موظفي الأمانة العامة وخدمات المؤتمرات، وغيرها من خدمات الدعم؛
</seg>
<seg id="10985">
        27 - تقرر أن تؤيد طلب لجنة حقوق الإنسان عقد أسبوع إضافي من الاجتماعات في 2002، في جنيـــف، من أجـــل مواصلة تخفيض حجم الأعمال المتراكمة حاليا؛
</seg>
<seg id="10986">
        28 - ترحب بمبادرة الأمين العام إلى القيام، آخذا اقتراحات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الاعتبار، باتخاذ خطوات حاسمة، ولا سيما عن طريق إدارة الإعلام بالأمانة العامة، لزيادة التعريف بأعمال تلك اللجنة، وكذلك بأعمال اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="10987">
        29 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان"، تقريرا عن حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك جميع التحفظات والإعلانات.
</seg>
<seg id="10988">
        القرار 56/145
</seg>
<seg id="10989">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.1)، الفقرة 24)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، إكوادور، أوروغواي، باراغواي، البرتغال، بنغلاديش، بوركينا فاصو، بوليفيا، بيرو، تركيا، تونس، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السلفادور، السنغال، سورينام، سيراليون، غواتيمالا، الفلبين، كوبا، كولومبيا، مصر، المغرب، المكسيك، موريشيوس، موزامبيق، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي.)
</seg>
<seg id="10990">
        56/145 - الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
</seg>
<seg id="10991">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="10992">
        إذ تعيد التأكيد مرة أخرى على دوام صحة المبادئ والمعايير الواردة في الصكوك الأساسية والمتعلقة بالحماية الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)،
</seg>
<seg id="10993">
        وإذ تأخذ في الاعتبار المبادئ والمعايير المحددة في إطار منظمة العمل الدولية وأهمية العمل المنجز فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الوكالات المتخصصة الأخرى وفي مختلف أجهزة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="10994">
        وإذ تكرر التأكيد، بالرغم من وجود مجموعة محددة من المبادئ والمعايير، أن ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين الحالة السائدة وضمان احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
</seg>
<seg id="10995">
        وإذ تدرك حالة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والزيادة الملحوظة في حركات الهجرة التي حصلت، ولا سيما في أنحاء معينة من العالم،
</seg>
<seg id="10996">
        وإذ تعتبر أن إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) (A/CONF.157/24 (Part I، الفصل الثالث.)، يحثان جميع الدول على ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
</seg>
<seg id="10997">
        وإذ تشدد على أهمية تهيئة وتعزيز الظروف الملائمة لتشجيع المزيد من الوئام والتسامح بين العمال المهاجرين وبقية المجتمع في الدولة التي يقيمون فيها، وذلك لغرض القضاء على مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب المتزايدة التي يمارسها ضد العمال المهاجرين أفراد أو جماعات تنتمي إلى شرائح في العديد من المجتمعات،
</seg>
<seg id="10998">
        وإذ تشير إلى قرارها 45/158 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1990، الذي اعتمدت بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها،
</seg>
<seg id="10999">
        وإذ تأخذ في الاعتبار أن إعلان وبرنامج عمل فيينا يدعوان الدول إلى النظر في إمكانية التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="11000">
        1 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء تفاقم مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب وغيرها من أشكال العنصرية والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة التي تستهدف العمال المهاجرين في أنحاء مختلفة من العالم؛
</seg>
<seg id="11001">
        2 - ترحب بتوقيع بعض الدول الأعضاء على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم([1]) القرار 45/158، المرفق.) أو التصديق عليها أو الانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="11002">
        3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء النظر في التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها أو الانضمام إليها كمسألة ذات أولويــــة، وتعرب عن الأمل في أن تدخل حيز النفاذ في وقت مبكر، وتلاحظ أنه عملا بالمادة 87 من الاتفاقية، ما زال يلزم أن تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها أربعة بلدان فقط كيما تصبح نافذة المفعول؛
</seg>
<seg id="11003">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدات الضرورية لترويج الاتفاقية من خلال الحملة الإعلامية العالمية عن حقوق الإنسان وبرنامج الخدمات الاستشارية في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="11004">
        5 - ترحب بالحملة العالمية لإدخال الاتفاقية حيز النفاذ، وتدعو جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تكثيف جهودها بغرض نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وتعزيز فهم أهميتها؛
</seg>
<seg id="11005">
        6 - ترحب أيضا بعمل المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين من حيث علاقتها بالاتفاقية وتشجعها على مواصلة هذا المسعى؛
</seg>
<seg id="11006">
        7 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/179.)، وتطلب إليه تقديم تقرير مستكمل عن حالة الاتفاقية إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="11007">
        8 - تقرر أن تنظر في تقرير الأمين العام في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون "تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="11008">
        القرار 56/146
</seg>
<seg id="11009">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.1)، الفقرة 24)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، أفغانستان، إندونيسيا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بنغلاديش، بنن، بيلاروس، توغو، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، العراق، فييت نام، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، موريتانيا، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 113 مقابل 47 وامتناع 5 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="11010">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، ساموا، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="11011">
        المعارضون: أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفينيا، السويد، شيلي، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="11012">
        الممتنعون: الأرجنتين، البرازيل، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، سلوفاكيا، غامبيا
</seg>
<seg id="11013">
        56/146 - التوزيع الجغرافي العادل لعضوية الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="11014">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11015">
        إذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2001/76 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) ومقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/275 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2001،
</seg>
<seg id="11016">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية هدف التصديق العالمي على صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11017">
        وإذ ترحب بالزيادة الكبيرة في عدد التصديقات على صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مما ساهم بصفة خاصة في شمولها العالمي،
</seg>
<seg id="11018">
        وإذ تكرر تأكيد أهمية الأداء الفعال للهيئات المنشأة بمعاهدات بموجب صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التنفيذ الكامل والفعال لهذه الصكوك،
</seg>
<seg id="11019">
        وإذ تشير فيما يتعلق بانتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، إلى أن لجنة حقوق الإنسان سلمت بأهمية إيلاء الاعتبار في عضويتها للتوزيع الجغرافي العادل، والتوازن بين الجنسين، وتمثيل النظم القانونية الرئيسية، وأهمية مراعاة انتخاب الأعضاء وتوليهم مناصبهم بصفتهم الشخصية، وضرورة تحليهم بأخلاق رفيعة وبنزاهة وكفاءة معترف بهما في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11020">
        وإذ تشير أيضا إلى أن لجنة حقوق الإنسان شجعت فعلا الدول الأطراف في معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على النظر فرادى ومن خلال اجتماعات الدول الأطراف في تحسين إعمال مبادئ شتى منها مبدأ التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بمعاهدات،
</seg>
<seg id="11021">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء الاختلال الإقليمي الواضح في تكوين عضوية الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان حاليا، باستثناء لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقوم بتطبيق نظام حصص في توزيع مقاعدها بحسب المجموعات الإقليمية،
</seg>
<seg id="11022">
        وإذ تلاحظ بصفة خاصة أن الوضع القائم غالبا ما يكون مجحفا بشكل خاص بالنسبة لانتخاب خبراء من بعض المجموعات الإقليمية،
</seg>
<seg id="11023">
        واقتناعا منها بأن الهدف من التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان متفق تماما ويمكن إعماله وتحقيقه على نحو كامل ومتسق مع الحاجة إلى ضمان توازن بين الجنسين، وتمثيل للنظم القانونية الرئيسية في تلك الهيئات، وتحلي أعضائها بمستوى أخلاقي رفيع ونزاهة وكفاءة معترف بهما في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11024">
        1 - تشجع الدول الأطراف في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على وضع نظم للتوزيع على أساس الحصص للمناطق الجغرافية في انتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛
</seg>
<seg id="11025">
        2 - تناشد الدول الأطراف في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تدرج، كبند في جداول أعمال اجتماعاتها المقبلة، مسألة وضع نظام توزيع جغرافي عادل في عضوية الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، على أساس توصيات لجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واستنادا إلى أحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="11026">
        3 - توصي بالأخذ بإجراءات مرنة عند وضع الحصص لكل منطقة جغرافية في كل هيئة من الهيئات المنشأة بمعاهدات، تشمل المعايير التالية:
</seg>
<seg id="11027">
        (أ) تخصص لكل مجموعة من المجموعات الإقليمية الخمس التي أنشأتها الجمعية العامة حصة في عضوية كل هيئة منشأة بموجب معاهدة، تعادل النسبة التي تمثلها من عدد الدول الأطراف في الصك؛
</seg>
<seg id="11028">
        (ب) يجب النص على وجوب إجراء تنقيحات دورية تعكس التغيرات النسبية في التوزيع الجغرافي للدول الأطراف؛
</seg>
<seg id="11029">
        (ج) يتعين القيام بتنقيحات دورية آلية تجنبا لتعديل نص الصك عندما تنقح الحصص؛
</seg>
<seg id="11030">
        4 - تؤكد أن العملية اللازمة لبلوغ هدف التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان يمكن أن تساهم في زيادة إدراك أهمية التوازن بين الجنسين، وفي تمثيل النظم القانونية الرئيسية، وفي مبدأ انتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات وتوليهم مناصبهم بصفتهم الشخصية وتمتعهم بمستوى أخلاقي رفيع ونزاهة وكفاءة معترف بهما في ميدان حقوق الإنسان.
</seg>
<seg id="11031">
        القرار 56/147
</seg>
<seg id="11032">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أنتيغوا وبربودا، بليز، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، توغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سورينام، سيراليون، غرينادا، فيجي، الكاميرون، كوستاريكا، كينيا، ناميبيا، هايتي، هولندا.)
</seg>
<seg id="11033">
        56/147 - التثقيف في مجال حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="11034">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11035">
        إذ تأخذ في اعتبارها قرار لجنة حقوق الإنسان 2001/61 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23) ، الفصل الثاني، الفرع ألف.) المتعلق بأهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان باعتباره أولوية من أولويات السياسات التعليمية،
</seg>
<seg id="11036">
        وإذ تراعي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/38 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001 بشـأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11037">
        وإذ تعرب عن اقتناعها بأن التعليم والإعلام في مجال حقوق الإنسان يسهمان في مفهوم التنمية بما يتسق مع كرامة المرأة والرجل من جميع الأعمار ويراعي بوجه خاص قطاعات المجتمع الضعيفة من جميع الأعمار، مثل الأطفال والشباب وكبار السن والسكان الأصليين والأقليات وفقراء الريف والحضر والعمال المهاجرين واللاجئين والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمعوقين،
</seg>
<seg id="11038">
        وإذ ترى أهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11039">
        واقتناعا منها بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان عنصر رئيسي للتنمية،
</seg>
<seg id="11040">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقييم منتصف المدة العالمي للتقدم المحرز في مجال تحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان 1995-2004، الوارد في تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان([1]) انظر A/55/360.)،
</seg>
<seg id="11041">
        وإذ تأخذ في اعتبارها التوصيات الواردة في تقييم منتصف المدة العالمي للتقدم المحرز في مجال تحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة للتثقيــــف في مجال حقوق الإنسان 1995-2004،
</seg>
<seg id="11042">
        1 - تدعو جميع الحكومات إلى تأكيد التزاماتها وواجباتها من جديد من أجل وضع استراتيجيات وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، تكون شاملة وتشاركية وفعالة ويمكن أن تتضمنها خطة عمل وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان كجزء من خطتها الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="11043">
        2 - تدعو الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وسائر المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، إلى الأخذ بنهج شامل على نطاق المنظومة إزاء عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان1995-2004؛
</seg>
<seg id="11044">
        3 - تدعو منظمات ووكالات وشبكات حقوق الإنسان الإقليمية المعنية إلى وضع برامج للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وبرامج واستراتيجيات للتدريب في مجال حقوق الإنسان، وذلك من أجل نشر المواد المتعلقة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان على نطاق أوسع وبجميع اللغات الممكنة؛
</seg>
<seg id="11045">
        4 - تعترف بدور المنظمات غير الحكومية في وضع وتنفيذ استراتيجيات لمساعدة الحكومات على إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في جميع المراحل التعليمية للأطفال والشباب والكبار.
</seg>
<seg id="11046">
        القرار 56/148
</seg>
<seg id="11047">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) قدمت جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز والصين) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 114 مقابل 51 وامتناع 2 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="11048">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، ساموا، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="11049">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="11050">
        الممتنعون: أذربيجان، كازاخستان
</seg>
<seg id="11051">
        56/148 - حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد
</seg>
<seg id="11052">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11053">
        إذ تشيــر إلـى قراراتــهـا 51/103 الـمــؤرخ 12 كانــون الأول/ديسمـبر 1996، و52/120 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/141 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمـبـر 1998، و 54/172 الــمـؤرخ 17 كـانون الأول/ديسمـبــر 1999، و 55/110 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، وكذلك قراري لـجنة حقوق الإنســــان 1998/11 المؤرخ 9 نيســـان/أبريل 1998([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) ، و2000/11 المـــــؤرخ 17 نيسان/أبريل 2000([1]) المرجع نفسه، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و (Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإذ تحيط علما بقرار اللجنـة 2001/26 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2001([1]) المرجع نفسه، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="11054">
        وإذ تعيد تأكيد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي اعتمدته الجمعية العامة رسميا بموجب قرارها 3281 (د - 29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32 منه، التي تنص على أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
</seg>
<seg id="11055">
        وإذ تحيـط علمـا بالتـقريـر المقـدم من الأمين العام([1]) E/CN.4/2001/50.)، عـملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/21 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصــادي والاجتماعــــــي، 1999، الملحــق رقم 3 (E/1999/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرارين 52/120 و 55/110([1]) A/56/207 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="11056">
        وإذ تعترف بما تتسم به جميع حقوق الإنسان من عالمية وعدم قابلية للتجزئة وترابط وتشابك، وإذ تؤكد مجددا في هذا الصدد الحق في التنمية بوصفه جزءا لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11057">
        وإذ تشير إلى أن المؤتـــــــمر العالمي لحقــــــوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، طلب إلى الدول الامتناع عن اتخاذ أي تدابير قسرية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتثير عقبات في وجه العلاقات التجارية بين الدول، وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part.I)، الفصل الثالث، الفرع الأول، الفقرة 31.)،
</seg>
<seg id="11058">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الإشارات التي وردت بشأن هذه المسألة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في 12 آذار/مارس 1995([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، المعتمدين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في 15 أيلول/سبتمبر 1995([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وإعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية وجدول أعمال الموئل، المعتمدين في مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في 14 حزيران/يونيه 1996([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) واستعراضاتها الخمسية،
</seg>
<seg id="11059">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء ما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار سلبية في مجال العلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون،
</seg>
<seg id="11060">
        وإذ تشعر ببالغ القلق لأنه على الرغم من التوصيات المتخذة بشأن هذه المسألة من جانب الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية التي عقدت مؤخرا، ما زالت تتخذ وتنفذ من جانب واحد تدابير قسرية تتنافى مع القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة، بكل ما لها من آثار سلبية على الأنشطة الاجتماعية الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية، بما في ذلك آثارها التي تتجاوز الحدود الإقليمية، وتثير بذلك مزيدا من العقبات أمام التمتع التام لشعوب وأفراد خاضعين لولاية دول أخرى بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11061">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية لأي تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتصادية انفرادية وذات طابع قسري تنفذ ضد عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، وتثير عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11062">
        وإذ تلاحظ الجهود المتواصلة التي يبذلها الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية والتابع للجنة حقوق الإنسان، وإذ تؤكد مجددا بصفة خاصة معاييره التي تعتبر التدابير القسرية إحدى العقبات التي تعرقل تنفيذ إعلان الحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.)،
</seg>
<seg id="11063">
        1 - تحث جميع الدول على الامتناع عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري بكل ما لها من آثار تتجاوز الحدود الإقليمية، التي تضع عقبات في وجه العلاقات التجارية بين الدول، وتعرقل بذلك الإعمال التام للحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛
</seg>
<seg id="11064">
        2 - تدعو جميع الدول إلى النظر في اتخاذ تدابير إدارية أو تشريعية، حسب الاقتضاء، للتصدي لتطبيق تدابير قسرية من جانب واحد خارج نطاق الحدود الإقليمية أو لآثارها؛
</seg>
<seg id="11065">
        3 - ترفض التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد بكل ما لها من آثار تتجاوز الحدود الإقليميـــة بوصفهــــــا أدوات للضغط السياسي أو الاقتصادي على أي بلد، ولا سيما البلدان النامية، بسبب آثارها السلبية في إعمال جميع حقوق الإنسان لقطاعات كبيرة من سكانها، وبصفة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ؛
</seg>
<seg id="11066">
        4 - تهيب بالدول الأعضاء التي بدأت في اتخاذ هذه التدابير الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها، وذلك بإلغاء هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="11067">
        5 - تؤكد مجددا في هذا السياق حق جميع الشعوب في تقرير المصير، الذي تقرر بموجبه بحرية وضعها السياسي وتتابع بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="11068">
        6 - تحث لجنة حقوق الإنسان على أن تراعي مراعاة تامة في تأدية مهمتها المتعلقة بإعمال الحق في التنمية، الآثار السلبية للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد، بما في ذلك سن القوانين الوطنية وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية؛
</seg>
<seg id="11069">
        7 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، في إطار اضطلاعها بمهامها المتعلقة بتعزيز الحق في التنمية وإعماله وحمايته ومراعاةً لما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار مستمرة على سكان البلدان النامية، بمنح الأولوية لهذا القرار في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="11070">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يوجـه انتباه جميع الدول الأعضاء إلى هذا القرار، وأن يواصل جمع آرائها ومعلومات عما يترتب على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من نتائج وآثار سلبية على سكانها، وأن يقدم تقريرا تحليليا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، مع تسليط الضوء على التدابير العملية والوقائية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="11071">
        9 - تقرر أن تبحث هذه المسألة على سبيل الأولوية في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النُهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
</seg>
<seg id="11072">
        القرار 56/149
</seg>
<seg id="11073">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) قدمت جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز والصين) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="11074">
        56/149 - تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="11075">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11076">
        إذ تعيد تأكيد التزامها بتعزيز التعاون الدولي، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما في الفقرة 3 من المادة 1 منه، وفي الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) لتعزيز التعاون الصادق بين الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11077">
        وإذ تشير إلى اعتمادها إعلان الأمم المتحدة بشــأن الألفية في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.) والقرار 55/109 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2001/67 المؤرخ 25 نيسان/ أبريل 2001 المتعلق بتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="11078">
        وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطـــــس إلــى 8 أيلول/سبتمبر 2001، والدور الذي يؤديه في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11079">
        وإذ تسلم بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان له أهمية جوهرية في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة كاملة، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال،
</seg>
<seg id="11080">
        وإذ تعيد تأكيد أن الحوار فيما بين الأديان والثقافات والحضارات في ميدان حقوق الإنسان يمكن أن يسهم إلى حد كبير في تعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان، وإذ تشير إلى قرارها إعلان سنة 2001 سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، وكذلك إلى قرارها 55/23 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 وقرارها 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001، المعنون "برنامج عالمي للحوار بين الحضارات"،
</seg>
<seg id="11081">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بطرق عدة من بينها التعاون الدولي،
</seg>
<seg id="11082">
        وإذ تشدد على أن التفاهم المتبادل والحوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامة في جميع الأنشطة الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="11083">
        وإذ تشير إلى اتخاذ اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان القرار 2000/22 المؤرخ 18 آب/أغسطس 2000 والمعنون "تعزيز الحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان" في دورتها الثانية والخمسين([1]) انظر E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="11084">
        1 - تعيد تأكيد أن من مقاصد الأمم المتحدة ومن مسؤولية جميع الدول الأعضاء تعزيز وحماية وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بطرق عدة من بينها التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="11085">
        2 - تعيد أيضا تأكيد أن الحوار بين الثقافات والحضارات ييسر التشجيع على قيام ثقافة قوامها التسامح واحترام التنوع، وترحب في هذا الصدد بعقد عدة مؤتمرات واجتماعات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بشأن الحوار بين الحضارات، فضلا عن الاجتماعين اللذين عقدتهما الجمعية العامة في إطار بنـد جدول الأعمال المعنون "سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات" في يومي 8 و 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛
</seg>
<seg id="11086">
        3 - ترى أن التعاون الدولي في هذا الميدان، طبقا للمقاصد والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا بد وأن يشكل إسهاما فعالا وعمليا في المهمة الملحة المتمثلة في منع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع؛
</seg>
<seg id="11087">
        4 - تعيد تأكيد وجوب الاهتداء في العمل على تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الوجه الأكمل بمبادئ العالمية وعدم الانتقائية والموضوعية والشفافية، وذلك بطريقة تتسق والمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق؛
</seg>
<seg id="11088">
        5 - تهيب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية أن تواصل إجراء حوار بناء ومشاورات من أجل زيادة التفهم لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها وحمايتها، وتشجع المنظمات غير الحكومية على المساهمة الفعالة في هذا المسعى؛
</seg>
<seg id="11089">
        6 - تدعو الدول وآليات الأمم المتحدة وإجراءاتها ذات الصلة بحقوق الإنسان أن تواصل الاهتمام بأهمية التعاون المتبادل والتفاهم والحوار لكفالة تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="11090">
        7 - تقــرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="11091">
        القرار 56/14
</seg>
<seg id="11092">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/526)، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوركينا فاصو، بولندا، تايلند، تركيا، تونغا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سيراليون، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="11093">
        56/14 - المعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، بما في ذلك شفافية النفقات العسكرية
</seg>
<seg id="11094">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11095">
        إذ تشير إلى قراريها 53/72 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/43 المؤرخ 1 كانون الأول/ ديسمبر 1999 بشأن المعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، بما في ذلك شفافية النفقات العسكرية،
</seg>
<seg id="11096">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 35/142 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1980، الذي أدخل نظام الأمم المتحدة للإبلاغ الموحد عن النفقات العسكرية، وإلى قراراتها 48/62 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/66 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/38 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/32 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، التي تهيب بجميع الدول الأعضاء الاشتراك في ذلك النظام، وإلى قرارها 47/54 باء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، الذي يؤيد المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالمعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية ويدعو الدول الأعضاء إلى تزويد الأمين العام بالمعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بتنفيذها،
</seg>
<seg id="11097">
        وإذ تلاحظ أنه منذ ذلك الحين، قدم عدد من الدول الأعضاء التي تنتمي إلى مناطق جغرافية مختلفة تقارير وطنية عن النفقات العسكرية وعن المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالمعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية،
</seg>
<seg id="11098">
        واقتناعا منها بأن التحسن في العلاقات الدولية يشكل أساسا سليما لزيادة تعزيز الوضوح والشفافية في جميع المسائل العسكرية،
</seg>
<seg id="11099">
        واقتناعا منها أيضا بأن الشفافية في المسائل العسكرية تعتبر عنصرا أساسيا في تهيئة بيئة تسودها الثقة بين الدول على نطاق العالم وأن زيادة تدفق المعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية يمكن أن تساعد في تخفيف التوترات الدولية وتساهم بالتالي مساهمة مهمة في منع النـزاعات،
</seg>
<seg id="11100">
        وإذ تلاحظ الدور الذي يلعبه نظام الإبلاغ الموحد على النحو الذي توخاه قرارها 35/142 باء بوصفه أداة مهمة لتعزيز الشفافية في المسائل العسكرية،
</seg>
<seg id="11101">
        وإدراكا منها بأن قيمة نظام الإبلاغ الموحد سوف تتعزز بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="11102">
        وإذ ترحب بالتالي بتقرير الأمين العام([1]) A/54/298.) عن سبل ووسائل تنفيذ المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالمعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، بما في ذلك بوجه خاص، كيفية تعزيز وتوسيع نطاق المشاركة في نظام الإبلاغ الموحد،
</seg>
<seg id="11103">
        وإذ تشير إلى أن المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالمعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية قد أوصت بالاستمرار في دراسة مجالات معينة، مثل تحسين نظام الإبلاغ الموحد،
</seg>
<seg id="11104">
        وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها منظمات إقليمية عديدة لتعزيز شفافية النفقات العسكرية بما في ذلك التبادل السنوي الموحد للمعلومات ذات الصلة فيما بين الدول الأعضاء فيها،
</seg>
<seg id="11105">
        1 - تهيب بالدول الأعضاء أن توافي الأمين العام، بحلول 30 نيسان/أبريل من كل سنة، بتقارير عن نفقاتها العسكرية عن آخر سنة مالية تتوافر عنها بيانات، ويفضل أن تستخدم قدر الإمكان أداة الإبلاغ الموصى بها في قرارها 35/142 باء، أو، حسب الاقتضاء، أي شكل آخر يُستحدث بالاقتران مع نظم مماثلة لإبلاغ المنظمات الدولية أو الإقليمية الأخرى عن النفقات العسكرية، وتشجع ضمن السياق نفسه الدول الأعضاء التي لا تتوافر لديها معلومات تقدمها أن تبلغ بعدم وجودها؛
</seg>
<seg id="11106">
        2 - توصي جميع الدول الأعضاء بتنفيذ المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالمعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، على أن تراعي مراعاة تامة الأحوال السياسية والعسكرية والأحوال الأخرى المحددة السائدة في كل منطقة، على أساس مبادرات دول المنطقة المعنية وبموافقتها؛
</seg>
<seg id="11107">
        3 - تشجع الهيئات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة على تعزيز شفافية النفقات العسكرية، وتعزيز التكامل بين نظم الإبلاغ، مع مراعاة السمات الخاصة لكل منطقة، والنظر في إمكانية تبادل المعلومات مع الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="11108">
        4 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن المعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية بما في ذلك شفافية النفقات العسكرية([1]) A/56/267.)؛
</seg>
<seg id="11109">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم في حدود الموارد المتاحة بما يلي:
</seg>
<seg id="11110">
        (أ) مواصلة ممارسة إرسال مذكرة شفوية سنوية إلى الدول الأعضاء يطلب فيها تقديم بيانات إلى نظام الأمم المتحدة للإبلاغ الموحد عن النفقات العسكرية، مشفوعة بشكل الإبلاغ والتعليمات ذات الصلة، والقيام في الوقت المناسب بنشر الموعد اللازم لإحالة بيانات النفقات العسكرية، في الوسائط المناسبة التابعة للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="11111">
        (ب) تعميم التقارير المتعلقة بالنفقات العسكرية سنويا، بصيغتها الواردة من الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="11112">
        (ج) مواصلة مشاوراته مع الهيئات الدولية ذات الصلة، من أجل التحقق من متطلبات تعديل الأداة الحالية لتشجيع المشاركة فيها على نحو أوسع نطاقا، وتقديم توصيات تستند إلى نتائج تلك المشاورات وتضع في الحسبان آراء الدول الأعضاء، بشأن التغييرات اللازم إدخالها على مضمون نظام الإبلاغ الموحد وهيكله؛
</seg>
<seg id="11113">
        (د) تشجيع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة على ترويج الشفافية بشأن النفقات العسكرية، والتشاور مع تلك الهيئات والمنظمات مع الاهتمام بدراسة إمكانيات تعزيز التكامل بين نظم الإبلاغ الدولية والإقليمية وتبادل المعلومات ذات الصلة بين تلك الهيئات والأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="11114">
        (هـ) تشجيع مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونزع السلاح في أفريقيا، وفي آسيا والمحيط الهادئ، وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على مساعدة الدول الأعضاء في مناطقها في تعزيز معرفتها بنظام الإبلاغ الموحد؛
</seg>
<seg id="11115">
        (و) تشجيع عقد ندوات وحلقات تدريبية دولية وإقليمية/دون إقليمية لشرح الغرض من نظام الإبلاغ الموحد، وإصدار التعليمات التقنية المناسبة؛
</seg>
<seg id="11116">
        (ز) تقديم تقرير عن الخبرات المكتسبة في أثناء تلك الندوات والحلقات التدريبية؛
</seg>
<seg id="11117">
        6 - تشجع الدول الأعضاء على:
</seg>
<seg id="11118">
        (أ) إبلاغ الأمين العام بشأن المشاكل المحتملة من نظام الإبلاغ الموحد وعن أسباب عدم تقديمها للبيانات المطلوبة؛
</seg>
<seg id="11119">
        (ب) موافاة الأمين العام في الوقت المناسب بآرائها واقتراحاتها عن سبل ووسائل تعزيز وتوسيع نطاق المشاركة في نظام الإبلاغ الموحد، بما في ذلك التغييرات اللازم إدخالها على مضمون ذلك النظام وهيكله، للتداول بشأنها في الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="11120">
        7 - تقرر أن تُدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "المعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، بما في ذلك شفافية النفقات العسكرية".
</seg>
<seg id="11121">
        القرار 56/150
</seg>
<seg id="11122">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أوروغواي، جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز والصين)، كوستاريكا، المكسيك.)، بتصويت مسجل بأغلبية 123 مقابل 4 وامتناع 44 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="11123">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، ساموا، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="11124">
        المعارضون: إسرائيل، الدانمرك، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="11125">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="11126">
        56/150 - الحق في التنمية
</seg>
<seg id="11127">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11128">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، الذي يعبر بوجه خاص عن العزم على تعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في جو يتسم بمزيد من الحرية، وعلى استخدام الآليات الدولية في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب،
</seg>
<seg id="11129">
        وإذ تذكِّر بأن إعلان الحق في التنميـــة، الذي اعتمدتـه في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، قد أكد أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وأن تكافؤ الفرص في التنمية حق للأمم وللأفراد الذين يكوِّنون الأمم على حد سواء،
</seg>
<seg id="11130">
        وإذ تذكِّر أيضا بأن من نتائج المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، حيث أعيد التأكيد على أن الحق في التنمية حق عالمي وغير قابل للتصرف ويشكل جزءا لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان الأساسية،
</seg>
<seg id="11131">
        وإذ تذكِّـر كذلك بأن نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.8، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، والدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة "مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم آخذ في التحول إلى العولمـة" والمعقودة في جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000([1]) القرار دإ-24/2، المرفق.)، ولا سيما فيما يتعلق بإعمال الحق في التنمية،
</seg>
<seg id="11132">
        وإذ تذكِّر بقرارها 55/279، المؤرخ 12 تموز/يوليه 2001، الذي أيدت فيه إعلان بروكسل([1]) A/CONF.191/12.) وبرنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/CONF.191/11.)، اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا، المعقود في بروكسل في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001، وإذ تؤكد، في هذا الصدد، على أهمية تنفيذ التزامات بروكسل ومتابعة الوفاء بها،
</seg>
<seg id="11133">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/AC.257/12.) المعدّ للتحضير للمؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، الذي سيعقد في مونتراي، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002، وإذ تعرب عن أملها في أن يقيم المؤتمر شراكة جديدة لتمويل التنمية المستدامة ولتنفيذ الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والأهداف الإنمائية الأخرى المتفق عليها دوليا،
</seg>
<seg id="11134">
        وإذ تحيط علما بالدراسات الثلاث التي أعدها الخبير المستقل بشأن الحق في التنمية وما اقترحه من نهج ممكنة في سبيل إعمال الحق في التنمية،
</seg>
<seg id="11135">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية، الذي أنشئ بقصد رصد واستعراض التقدم المحرز في تعزيز وإعمال الحق في التنمية([1]) E/CN.4/2001/26.)، وباستنتاجات رئيس الفريق بشأن الموضوع، وكذلك التعليقات التي أبديت عليها،
</seg>
<seg id="11136">
        وإذ ترحب بالالتزام الذي تعهد به رؤساء الدول والحكومات في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية بجعل الحق في التنمية حقيقة ملموسة لكل إنسان، وبتصميمهم على أن يهيئوا، على الصعيدين الوطني والعالمي على حد سواء، بيئة مؤاتية تفضي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر، وبالتزامهم بألا يدخروا جهدا في تعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية وتدعيم سيادة القانون، فضلا عن احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، بما في ذلك الحق في التنمية،
</seg>
<seg id="11137">
        وإذ تشدد على أن تحقيق أهداف الحكم الرشيد يعتمد أيضا على الحكم الرشيد على المستوى الدولي وعلى شفافية النظم المالية والنقدية والتجارية وعلى نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف ومنفتح وعادل يقوم على أساس القانون ويكون قابلا للتنبؤ به وغير تمييزي،
</seg>
<seg id="11138">
        وإذ تشدد أيضا على أن إعمال الحق في التنمية يتطلب الأخذ بسياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني، إلى جانب علاقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي،
</seg>
<seg id="11139">
        وإذ تشدد كذلك على أهمية الدور الذي أنيط بمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية الحق في التنمية،
</seg>
<seg id="11140">
        وإذ تذكِّر بضرورة التنسيق والتعاون على نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز الحق في التنمية وإعماله على نحو أنجع،
</seg>
<seg id="11141">
        وإذ تحيط علما بنتائج قمة الجنوب لمجموعة ال‍ـ 77، التي عقدت في هافانا في الفترة من 10 إلى 14 نيسان/أبريل 2000 فيما يتعلق بإعمال الحق في التنمية([1]) انظر A/55/74، المرفقان الأول والثاني.)،
</seg>
<seg id="11142">
        1 - ترحــب بعقــد دورتين للفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية في الفترة من 18 إلى 22 أيلول/سبتمبر 2000 ومن 29 كانون الثاني/يناير 2000 إلى 2 شباط/فبراير 2001، ركزتا على بعض المسائل كما ورد في تقرير الفريق العامل([1]) E/CN.4/2001/26.)، وتؤكد على ضرورة استمرار المداولات بشأن الحق في التنمية من جميع جوانبه، على أسس منها تقرير الفريق العامل واستنتاجات الرئيس، وكذلك التعليقات التي أُبديت عليها؛
</seg>
<seg id="11143">
        2 - تؤكد أنه بالاستناد إلى نص إعلان الحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.) وإلى عدة قرارات وإعلانات اعتمدت بتوافق الآراء في مؤتمرات دولية لاحقة وإلى إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، يفترض أنه أصبح من الممكن الآن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التنفيذ الكامل للحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="11144">
        3 - تعرب عن تقديرها لتقارير الخبير المستقل بشأن الحق في التنمية وما قام به من عمل إضافي وإيضاحات بشأن مقترح "التعاقد من أجل التنمية"، مما ساهم في فهم هذا المقترح على نحو أفضل، مع الاعتراف بالحاجة إلى المزيد من الإيضاح؛
</seg>
<seg id="11145">
        4 - تدرك أن أي تعاقد من أجل التنمية سيكون ذا طابع طوعي بالنسبة لجميع الأطراف المعنية وأن مضمونه سوف يتحدد على أساس كل حالة على حدة وسيكون متوائما مع أولويات وواقع كل بلد مستعد لإبرام مثل هذا التعاقد، الأمر الذي سوف يحتاج إلى التزام ودعم جميع الجهات الفاعلة الدولية المعنية بتنفيذه؛
</seg>
<seg id="11146">
        5 - تلاحظ طلب لجنة حقوق الإنسان أن يزيد الخبير المستقل من توضيح التعاقد من أجل التنمية المقترح، مع الأخذ في الاعتبار الآراء التي أُعرب عنها في أثناء دورتي الفريق العامل والتشاور على نطاق واسع مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وصناديق وبرامج الأمم المتحدة، وكذلك الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية، وعلى وجه الخصوص الجهات الفاعلة والدول المهتمة بإقامة مشاريع رائدة في هذا الصدد، مع مراعاة:
</seg>
<seg id="11147">
        (أ) البرامج الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف القائمة في مجال التعاون من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="11148">
        (ب) صياغة نموذج عملي لتعاقد من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="11149">
        (ج) وجهات نظر المهتمين من المنظمات والوكالات الدولية ومن المؤسسات الإقليمية والجهات الفاعلة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="11150">
        (د) ضرورة الحرص على أن يمثل التعاقد من أجل التنمية قيمة إضافية بالنسبة للآليات القائمة ذات الصلة وأن يكون مكملا لها؛
</seg>
<seg id="11151">
        (هـ) ضرورة التصدي للفساد وعلاجه بأبعاده الوطنية والدولية؛
</seg>
<seg id="11152">
        (و) ضرورة القيام بدراسات خاصة بكل بلد من منظور وطني ودولي على السواء؛
</seg>
<seg id="11153">
        6 - تعيد التأكيد على أن الدول تتحمل المسؤولية في المقام الأول عن توفير الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية وعلى أنها ملتزمة بالتعاون فيما بينها لهذه الغاية؛
</seg>
<seg id="11154">
        7 - تعيد التأكيد أيضا على أن إعمال الحق في التنمية أمر أساسي من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذين يؤكدان على أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأن الإنسان هو محور التنمية، وتدرك أنه بالرغم من أن التنمية تيسِّر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن غيابها لا يمكن التذرع به لتبرير الحرمان من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛
</seg>
<seg id="11155">
        8 - تدرك أنه من أجل إعمال الحق في التنمية لا بد أن يعزز العمل الوطني والتعاون الدولي بعضهما بعضا بأسلوب يتجاوز التدابير المتخذة لإعمال كل حق بمفرده، وتدرك أيضا أن التعاون الدولي لإعمال الحق في التنمية ينبغي أن يتم في روح من الشراكة، في إطار احترام جميع حقوق الإنسان احتراما كاملا، وهي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة؛
</seg>
<seg id="11156">
        9 - تدرك أيضا أنه بالنسبة للعديد من البلدان النامية فإن إعمال الحق في الغذاء وفي الصحة وفي التعليم، من بين حقوق أخرى، قد يمثل مداخل هامة في مجال التنمية من أجل إعمال الحق في التنمية، وأن مفهوم التعاقد من أجل التنمية الذي اقترحه الخبير المستقل يرمي، في هذا السياق، إلى تجسيد بعض المبادئ الأساسية بشأن الترابط بين جميع حقوق الإنسان والملكية الوطنية لاستراتيجيات التنمية وبرامجها، فضلا عن أهمية التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="11157">
        10 - تلاحظ المناقشة الجارية بشأن مسألة آلية دائمة مناسبة للمتابعة وبمختلف وجهات النظر المعرب عنها في الفريق العامل، وتدرك ضرورة إجراء مناقشة حول هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="11158">
        11 - تشدد على ضرورة أن تقام، على المستوى الوطني، بيئة قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية تمكِّن من إعمال الحق في التنمية، وتؤكد على أهمية الحكم في جو من الديمقراطية والمشاركة والشفافية والمساءلة، وكذلك على الحاجة إلى آليات وطنية فعالة، مثل لجان حقوق الإنسان الوطنية، لضمان احترام الحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية دون أي تمييز؛
</seg>
<seg id="11159">
        12 - تشدد أيضا على ضرورة منع الفساد والتصدي لـه واتخاذ تدابير فعالة ضده، على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك إقامة بنية قانونية راسخة من أجل استئصال الفساد، وتحث الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية تحقيقا لهذه الغاية؛
</seg>
<seg id="11160">
        13 - تدرك أهمية دور الدولة والمجتمع المدني، ووسائط الإعلام الحرة والمستقلة، والمؤسسات الوطنية، والقطاع الخاص، وغير ذلك من المؤسسات ذات الصلة، في إعمال الحق في التنمية، وتدرك أيضا الحاجة إلى مواصلة النقاش حول هذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="11161">
        14 - تؤكد على دور المرأة في إعمال الحق في التنمية، بما في ذلك دورها كمشاركة نشطة في التنمية وكمستفيدة منها، وعلى الحاجة إلى مزيد من العمل في هذا السياق لكفالة مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين في سبيل إعمال الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="11162">
        15 - تؤكد أيضا على النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبار أن ذلك من الوسائل الفعالة في مكافحة الفقر والجوع والمرض وتحفيز التنمية المستدامة، وكذلك على أهمية تساوي الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بما في ذلك حقوق المرأة في الملكية وإمكانية حصولها على القروض المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي، مع مراعاة أفضل الممارسات في مجال تقديم قروض الائتمان الصغيرة في مختلف أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="11163">
        16 - تشدد على أنه في عملية إعمال الحق في التنمية يتعين إيلاء اهتمام خاص إلى الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات، سواء كانت أقليات وطنية أو عرقية أو دينية أو لغوية، وكذلك إلى الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات ضعيفة كالمسنين والسكان الأصليين والأشخاص الذين يواجهون التمييز لأكثر من سبب، والغجر والمهاجرين والمعوقين والأطفال والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وعلى أن يكون لهذا الاهتمام منظور جنساني؛
</seg>
<seg id="11164">
        17 - تؤكد في هذا السياق على ضرورة إيلاء الاهتمام إلى حق الطفل في التنمية، مع الاهتمام بصفة خاصة بحق الطفلة؛
</seg>
<seg id="11165">
        18 - تقر بضرورة مواصلة النقاش بشأن دور المجتمع المدني في إعمال الحق في التنمية ودور المؤسسات الوطنية في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="11166">
        19 - تعيد التأكيد على ضرورة أن تتعاون الدول فيما بينها في كفالة التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية، وتعترف بأهمية المجتمع الدولي في النهوض بالتعاون الدولي الفعال من أجل إعمال الحق في التنمية، وتدرك أيضا أن التقدم المستديم نحو تنفيذ الحق في التنمية يتطلب سياسات تنمية فعالة على المستوى الوطني، فضلا عن العلاقات الاقتصادية المنصفة والبيئة الاقتصادية المؤاتية على المستوى الدولي؛
</seg>
<seg id="11167">
        20 - تكرر التأكيد على أن الفجوة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ما زالت واسعة إلى حد غير مقبول، وأن البلدان النامية ما زالت تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة وأن العديد منها يتعرض لخطر التهميش والاستبعاد الفعلي من فوائدها؛
</seg>
<seg id="11168">
        21 - تسلم، وهي تضع في الاعتبار الجهود المبذولة في هذا الصدد، بضرورة تعزيز الجهود لدراسة وتقييم أثر القضايا الاقتصادية والمالية الدولية على التمتع بحقوق الإنسان مثل:
</seg>
<seg id="11169">
        (أ) قضايا التجارة الدولية؛
</seg>
<seg id="11170">
        (ب) الوصول إلى التكنولوجيا؛
</seg>
<seg id="11171">
        (ج) الحكم الرشيد والإنصاف على المستوى الدولي؛
</seg>
<seg id="11172">
        (د) عبء الديون؛
</seg>
<seg id="11173">
        22 - تلاحظ طلب لجنة حقوق الإنسان أن يعد الخبير المستقل، بالتشاور مع جميع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومؤسسات بريتون وودز، دراسة أولية عن أثر هذه القضايا على التمتع بحقوق الإنسان، بدءا بتحليل الجهود القائمة وأساليب تقدير وتقييم هذا الأثر لينظر فيها الفريق العامل في دوراته المقبلة؛
</seg>
<seg id="11174">
        23 - تلاحظ أيضا طلب لجنة حقوق الإنسان إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإلى الوكالات المتخصصة، وصناديق وبرامج الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة التعاون مع الخبير المستقل في الاضطلاع بولايته، وتشجع على المزيد من التعاون؛
</seg>
<seg id="11175">
        24 - تلاحظ كذلك طلب لجنة حقوق الإنسان أن ينظر الفريق العامل والخبير المستقل، حسبما يكون ملائما، في النتائج الاقتصادية والإنمائية ذات الصلة للمؤتمــرات الدوليــة، بما فيهــا قمــة الجنــوب لمجموعة الـ‍ 77([1]) انظر A/55/74، المرفقان الأول والثاني.) وأعمال المتابعة الخاصة بها، عند قيامهما بصياغة توصياتهما من أجل تنفيذ الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="11176">
        25 - تقرر أن تواصل النظر في مسألة الحق في التنمية، على سبيل الأولوية، في دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="11177">
        القرار 56/151
</seg>
<seg id="11178">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أفغانستان، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، الرأس الأخضر، زامبيا، السلفادور، سوازيلند، السودان، سيراليون، الصين، العراق، غامبيا، غينيا، فييت نام، الكاميرون، كوبا، الكونغو، كينيا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، موريتانيا، موزامبيق، ناميبيا، نيجيريا، هايتي.)، بتصويت مسجل بأغلبية 109 مقابل 53 وامتناع 6 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="11179">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="11180">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، توفالو، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="11181">
        الممتنعون: الأرجنتين، باراغواي، بيرو، جنوب أفريقيا، غواتيمالا، نيكاراغوا
</seg>
<seg id="11182">
        56/151 - إيجاد نظام دولي ديمقراطي وعادل
</seg>
<seg id="11183">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11184">
        إذ تشير إلى قرارها 55/107 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2001/65 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="11185">
        وإذ تعيد تأكيد تعهد جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها بتعزيز الاحترام العالمي لكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها وفقا لميثاق الأمم المتحدة وسائر الصكوك المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي،
</seg>
<seg id="11186">
        وإذ تؤكد أن تكثيف التعاون الدولي من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يستمر في توافق تام مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي المبينــة في المادتيـن 1 و 2 من الميثاق، وأن يتم بشروط منها الاحترام التام للسيادة، والسلامة الإقليمية، والاستقلال السياسي للدول، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في المسائل التي تقع أساسا ضمن الولاية القضائية الداخلية لكل دولة،
</seg>
<seg id="11187">
        وإذ تشير إلى ديباجة الميثاق، ولا سيما ما تضمنته من تصميم على إعادة تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والدول كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
</seg>
<seg id="11188">
        وإذ تعيد تأكيد حق الجميع في نظام اجتماعي ودولي يكفل الإعمال التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)،
</seg>
<seg id="11189">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد ما ورد في ديباجة الميثاق من تصميم على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتهيئة الظروف التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، والمضي قدما بالرقي الاجتماعي، ورفع مستوى المعيشة في جو من الحرية أفسح، وممارسة التسامح وحسن الجوار، واستخدام الأجهزة الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها،
</seg>
<seg id="11190">
        وإذ تضع في اعتبارها التغيرات الكبرى التي تحدث على الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلى نظام دولي قائم على المبادئ المجسدة في الميثاق، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، واحترام مبدأ مساواة الشعوب في الحقوق وتقرير المصير، والسلام والديمقراطية والعدالة والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن،
</seg>
<seg id="11191">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر،
</seg>
<seg id="11192">
        وإذ تؤكد من جديد أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ومتداعمة، وأن الديمقراطية تقوم على إرادة الشعب المعرب عنها بحرية لتقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته التامة في جميع جوانب حياته،
</seg>
<seg id="11193">
        وإذ تشدد على أن الديمقراطية ليست مفهوما سياسيا فحسب وإنما لها أيضا أبعاد اقتصادية واجتماعية،
</seg>
<seg id="11194">
        وإذ تسلم بأن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وشفافية الحكم والإدارة في جميع قطاعات المجتمع وخضوعهما للمساءلة، ومشاركة المجتمع المدني الفعلية، كل ذلك يشكل جزءا أساسيا من الدعائم اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة التي يكون محورها البشر،
</seg>
<seg id="11195">
        وإذ تؤكد أن من واجب المجتمع الدولي كفالة تحول العولمة إلى قوة إيجابية تخدم شعوب العالم كافة، وأن العولمة لن تكون شاملة ومنصفة تماما إلا من خلال جهود دؤوبة وواسعة النطاق تشمل الإنسانية جمعاء بكل ما فيها من تنوع،
</seg>
<seg id="11196">
        وإذ تشدد على أن الجهود الرامية إلى جعل العولمة شاملة ومنصفة تماما يجب أن تتضمن سياسات وتدابير، على الصعيد العالمي، تستجيب لاحتياجات البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، وتوضع وتنفذ بمشاركتها الفعلية،
</seg>
<seg id="11197">
        وتصميما منها على أن تتخذ، وهي على أعتاب قرن جديد وألفية جديدة، كل ما في وسعها من تدابير لكفالة نظام دولي ديمقراطي وعادل،
</seg>
<seg id="11198">
        1 - تؤكد أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي وعادل؛
</seg>
<seg id="11199">
        2 - تؤكد أيضا أن النظام الدولي الديمقراطي والعادل المنشود يشجع إعمال جميع حقوق الإنسان بالكامل للناس كافة؛
</seg>
<seg id="11200">
        3 - تؤكد كذلك أن النظام الدولي الديمقراطي والعادل يتطلب أمورا شتى منها إعمال ما يلي:
</seg>
<seg id="11201">
        (أ) حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها بحيث يتسنى لها أن تحدد بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="11202">
        (ب) حق جميع الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛
</seg>
<seg id="11203">
        (ج) حق جميع الأشخاص والشعوب في التنمية؛
</seg>
<seg id="11204">
        (د) حق جميع الشعوب في السلام؛
</seg>
<seg id="11205">
        (هـ) إيجاد نظام اقتصادي دولي يقوم على المشاركة المتساوية في عملية صنع القرار، والتكافل، والمصلحة المتبادلة، والتضامن، والتعاون بين جميع الدول؛
</seg>
<seg id="11206">
        (و) التضامن، بوصفه قيمة من القيم الأساسية التي تمكن من مجابهة التحديات العالمية بطريقة يتم فيها توزيع التكاليف والأعباء وفقا للمبادئ الأساسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية، وتكفل تلقي من يعانون أو من هم أقل الفئات استفادةً المساعدة ممن هم أكثر الفئات استفادة؛
</seg>
<seg id="11207">
        (ز) استحداث وتوطيد مؤسسات دولية تتسم بالشفافية والديمقراطية والعدالة والمساءلة في جميع مجالات التعاون، ولا سيما من خلال تنفيذ مبادئ المشاركة التامة والمتساوية في آليات صنع القرار الخاصة بكل منها؛
</seg>
<seg id="11208">
        (ح) مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين ملاك موظفي جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="11209">
        (ط) إيجاد نظام دولي للمعلومات والاتصالات يتسم بالحرية والعدالة والفعالية والتوازن ويقوم على التعاون الدولي لإرساء توازن جديد وزيادة التبادل في التدفق الدولي للمعلومات، وبخاصة تصحيح حالات التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛
</seg>
<seg id="11210">
        (ي) احترام تنوع الثقافات والحقوق الثقافية للجميع، إذ أن ذلك يعزز التعددية الثقافية ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفية الثقافية، ويساعد على إعمال حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم ويشجع العلاقات الودية المستقرة بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛
</seg>
<seg id="11211">
        (ك) حق جميع الأشخاص والشعوب في بيئة صحية؛
</seg>
<seg id="11212">
        (ل) تحقيق الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثروات عن طريق تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما في العلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية والمالية؛
</seg>
<seg id="11213">
        (م) تمتع كل شخص بملكية تراث البشرية المشترك؛
</seg>
<seg id="11214">
        (ن) تقاسم دول العالم مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم، والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وذلك على نحو متعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="11215">
        4 - تؤكد ما للحفاظ على الطابع الثري والمتنوع لمجتمع الدول والشعوب الدولي، فضلا عن احترام المميزات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، من أهمية في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="11216">
        5 - تؤكد أيضا أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأن المجتمع الدولي يجب أن يعامل حقوق الإنسان على نطاق عالمي بطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس الدرجة من التشديد، وتؤكد من جديد أن أهمية المميزات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية يجب أن تؤخذ في الاعتبار، ولكن من واجب الدول، بغض النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="11217">
        6 - تؤكد من جديد أنه ينبغي لجميع الدول أن تشجع إقرار السلام والأمن الدوليين وصونهما وتعزيزهما، وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن تبذل قصارى جهدها لتحقيق نزع السلاح العام والكامل تحت مراقبة دولية فعالة، فضلا عن كفالة استخدام الموارد المفرج عنها نتيجة لتدابير نزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="11218">
        7 - تشير إلى ما أعلنته الجمعية العامة من تصميم على السعي الحثيث إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد أساسه الإنصاف والمساواة في السيادة والتكافل ووحدة المصلحة والتعاون بين جميع الدول، بغض النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية، يكون كفيلا بتصحيح حالات التفاوت، ورفع المظالم القائمة، وإتاحة إمكانية سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وكفالة تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية باطراد، وضمان السلام والعدالة لأجيال الحاضر والمستقبل([1]) انظر القرار 3201 (دإ - 6).)؛
</seg>
<seg id="11219">
        8 - تؤكد من جديد أنه ينبغي للمجتمع الدولي استحداث سبل ووسائل لإزالة العقبات الراهنة ومجابهة التحديات التي تقف أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحيلولة دون استمرار ما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="11220">
        9 - تحث الدول على مواصلة جهودها، من خلال التعاون الدولي المعزز، بهدف إيجاد نظام دولي ديمقراطي وعادل؛
</seg>
<seg id="11221">
        10 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وآليات لجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إيلاء الاهتمام الواجب لهذا القرار، كل في إطار ولايتها، وتقديم إسهامات من أجل تنفيذه؛
</seg>
<seg id="11222">
        11 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التأسيس على مسألة تشجيع قيام نظام دولي ديمقراطي وعادل، وأخذ هذا القرار في الاعتبار عند الدعوة إلى عقد أي حلقة دراسية أو حلقة عمل أو القيام بأي نشاط آخر له صلة بمسألة الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="11223">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يوجه اهتمام الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها وأقسامها، والمنظمات الحكومية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز، والمنظمات غير الحكومية، إلى هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛
</seg>
<seg id="11224">
        13 - تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="11225">
        القرار 56/152
</seg>
<seg id="11226">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، أفغانستان، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنن، بوركينا فاصو، بيلاروس، جامايكا، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، السودان، الصومال، الصين، العراق، غينيا، فييت نام، الكاميرون، كوبا، الكونغو، كينيا، مالي، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، هايتي.)، بتصويت مسجل بأغلبية 100 مقابل 54 وامتناع 15 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="11227">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فنزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="11228">
        المعارضون: أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، توفالو، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="11229">
        الممتنعون: الأرجنتين، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بيرو، تايلند، جنوب أفريقيا، سنغافورة، شيلي، غواتيمالا، غينيا، الفلبين، مدغشقر، ملاوي، نيكاراغوا
</seg>
<seg id="11230">
        56/152 - احترام المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لتحقيق التعاون الدولي على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريــات الأساسية والتشجيع على ذلك، وعلى حل المشاكـل الدوليـة ذات الصبغة الإنسانية
</seg>
<seg id="11231">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11232">
        إذ تشير إلى أن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت، بموجب المادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات مشتركة وعلى حدة بالتعاون مع المنظمة، لبلوغ المقاصد المنصوص عليها في المادة 55، بما في ذلك إشاعة الاحترام والمراعاة في العالم كله لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="11233">
        وإذ تشير أيضا إلى ديباجة الميثاق، وبخاصة التصميم على تأكيد الإيمان من جديد بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة شخص الإنسان وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
</seg>
<seg id="11234">
        وإذ تؤكد من جديد أن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية يجب أن يُنظر إليهما باعتبارهما هدفا ذا أولوية من أهداف الأمم المتحدة وفقا لمقاصدها ومبادئها، وبخاصة ما يتعلق من تلك المقاصد بالتعاون الدولي، وأن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، في إطار هذه المقاصد والمبادئ، يمثل أحد الشواغل المشروعة للمجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="11235">
        وإذ تضع في اعتبارها التغييرات الكبرى الجارية على الساحة الدولية وتَطلُّع جميع الشعوب إلى إقامة نظام دولي على أساس المبادئ المجسدة في الميثاق، بما فيها تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والتشجيع على ذلك، واحترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها الحق في تقرير مصيره، وأن تنعم بالسلام، والديمقراطية، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون، والتعددية، والتنمية، ومستويات معيشة أفضل، والتضامن،
</seg>
<seg id="11236">
        وإذ تدرك أن من واجب المجتمع الدولي أن يستنبط سبلا ووسائل لإزالة العقبات الحالية ومواجهة التحديات التي تعترض سبيل الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان ومنع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عنها في سائر أرجاء العالم، وأن يواصل كذلك إيلاء الاهتمام بأهمية التعاون والتفاهم والحوار المتبادل في كفالة تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="11237">
        وإذ تؤكد من جديد أن تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان يمثل ركنا أساسيا لبلوغ مقاصد الأمم المتحدة بالكامل، وأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حقوق وحريات يكتسبها كل إنسان بمولده، وأن تعزيزها وحمايتها من مسؤولية الحكومات في المقام الأول،
</seg>
<seg id="11238">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن جميع حقوق الإنسان هي حقوق عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشابكة، وأن على المجتمع الدولي أن يتناول حقوق الإنسان إجمالا بإنصاف وعدل، وذلك على قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز،
</seg>
<seg id="11239">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك مختلف المواد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة التي تحدد الصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بوصفها الإطار الأساسي لبلوغ مقاصد الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="11240">
        وإذ تؤكد من جديد تعهد جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها في إطار صكوك القانون الدولي الهامة الأخرى، ولا سيما ما يتعلق منها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="11241">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أنه وفقا للمادة 103 من الميثاق، إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام الميثاق مع التزاماتهم بموجب أي اتفاق دولي آخر، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على الميثاق،
</seg>
<seg id="11242">
        1 - تؤكد الالتزام الرسمي لجميع الدول بتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان وفي حـــل المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية امتثالا منها على نحو كامل لميثاق الأمم المتحدة، وذلك بوسائل منها التقيد الصارم بجميع المقاصد والمبادئ المبينة في المادتين 1 و 2 منه؛
</seg>
<seg id="11243">
        2 - تشدد على الدور الحيوي الذي تضطلع به الأمم المتحدة وتؤديه الترتيبات الإقليمية، بشكل يتمشى باستمرار مع المقاصد والأهداف المجسدة في الميثاق، في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها، وكذلك في حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية، وتؤكد أنه يتعين على جميع الدول، لدى اضطلاعها بهذه الأنشطة، أن تمتثل امتثالا تاما للمبادئ الواردة في المادة 2 من الميثاق، وبوجه خاص احترام المساواة في السيادة بين جميع الدول وتجنب اللجوء إلى التهديد أو استعمال القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو انتهاج أي أسلوب آخر لا ينسجم ومقاصد الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="11244">
        3 - تؤكد من جديد أن على الأمم المتحدة أن تعمل علىتعزيز احترام ومراعاة حقوق الإنســان والحريــات الأساسيــة للجميع على نطاق العالم بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغــــة أو الدين؛
</seg>
<seg id="11245">
        4 - تهيب بجميع الدول أن تتعاون تعاونا كاملا من خلال الحوار البناء من أجل كفالة تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان للجميع وتعزيز إيجاد حلول سلمية للمشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية، وأن تمتثل لمبادئ وقواعد القانون الدولي امتثالا صارما فيما تتخذه من إجراءات تحقيقا لذلك الهدف، بوسائل منها الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="11246">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع الدول الأعضاء، وأجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها وسائر مكوناتها، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، على هذا القرار وأن يعمل على نشره على أوسع نطاق ممكن؛
</seg>
<seg id="11247">
        6 - تقرر أن تنظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="11248">
        القرار 56/153
</seg>
<seg id="11249">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إريتريا، إندونيسيا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، بيرو، تشاد، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، زامبيا، زمبابوي، السلفادور، السودان، سورينام، الصين، فييت نام، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، هايتي، اليمن.)
</seg>
<seg id="11250">
        56/153 - تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية
</seg>
<seg id="11251">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11252">
        إذ تضع في اعتبارها أن من بين مقاصد الأمم المتحدة تنمية العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، واتخاذ التدابير الملائمة الأخرى لتعزيز السلام العالمي، وكذلك تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وفي تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="11253">
        ورغبة منها في إحراز مزيد من التقدم في التعاون الدولي من أجل تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="11254">
        وإذ ترى أن هذا التعاون الدولي ينبغي أن يستند إلى المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وغيرها من الصكوك ذات الصلة،
</seg>
<seg id="11255">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بأنه ينبغي لإجراءات الأمم المتحدة في هذا الميدان ألا تقوم على مجرد الفهم العميق للنطاق العريض من المشاكل القائمة في جميع المجتمعات فحسب، بل أيضا على الاحترام الكامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل منها، بما يتفق بدقة مع مقاصد الميثاق ومبادئه، وعلى مراعاة الغرض الأساسي المتمثل في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق التعاون الدولي،
</seg>
<seg id="11256">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="11257">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية ضمان العالمية والموضوعية واللاانتقائية لدى النظر في مسائل حقوق الإنسان، على النحو المؤكد في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="11258">
        وإذ تؤكد أهمية توافر الموضوعية والاستقلال وحسن التقدير لدى المقررين والممثلين الخاصين المعنيين بقضايا مواضيعية وبلدان محددة، وكذلك لدى أعضاء الأفرقة العاملة، عند اضطلاعهم بولايتهم،
</seg>
<seg id="11259">
        وإذ تشدد على واجب الحكومات المتمثل في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بالمسؤوليات التي تعهدت بها بموجب القانون الدولي، ولا سيما الميثاق، فضلا عن مختلف الصكوك الدولية في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11260">
        1 - تعيد التأكيد على أن لجميع الشعوب، بحكم مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، الحق في تقرير وضعها السياسي بحرية دون تدخل خارجي وفي السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن من واجب كل دولة أن تحترم ذلك الحق وفقا لأحكام الميثاق، بما في ذلك احترام السلامة الإقليمية؛
</seg>
<seg id="11261">
        2 - تؤكد من جديد أن من مقاصد الأمم المتحدة وواجب جميع الدول الأعضاء القيام، بالتعاون مع المنظمة، بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتزام اليقظة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت؛
</seg>
<seg id="11262">
        3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تستند في أنشطتها الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك العمل على زيادة التعاون الدولي في هذا الميدان، إلى ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، وأن تمتنع عن الأنشطة التي تتعارض مع ذلك الإطار الدولي؛
</seg>
<seg id="11263">
        4 - ترى أنه ينبغي للتعاون الدولي في هذا الميدان أن يسهم إسهاما فعالا وعمليا في المهمة العاجلة المتمثلة في منع الانتهاكات الجماعية والصارخة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وفي تعزيز السلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="11264">
        5 - تؤكد من جديد أنه ينبغي الاسترشاد بمبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية في العمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها بالكامل باعتبارها أحد الاهتمامات المشروعة للمجتمع العالمي، وعدم استخدام ذلك لتحقيق غايات سياسية؛
</seg>
<seg id="11265">
        6 - تطلب إلى جميع هيئات حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة، وإلى المقررين والممثلين الخاصين، والخبراء المستقلين والأفرقة العاملة، إيلاء الاعتبار الواجب لمحتوى هذا القرار لدى اضطلاعهم بالولايات المنوطة بهم؛
</seg>
<seg id="11266">
        7 - تعرب عن اقتناعها بأن اتباع نهج غير متحيز ونزيه تجاه مسائل حقوق الإنسان من شأنه أن يسهم في تشجيع التعاون الدولي وفي تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="11267">
        8 - تشدد، في هذا السياق، على الحاجة المستمرة إلى توافر معلومات نزيهة وموضوعية بشأن الأحوال والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان؛
</seg>
<seg id="11268">
        9 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في أن تتخذ، حسب الاقتضاء، كل في إطار نظامها القانوني ووفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما الميثاق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التدابير التي تراها مناسبة لتحقيق مزيد من التقدم في التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="11269">
        10 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تأخذ هذا القرار في الاعتبار على النحو الواجب، وأن تنظر في مقترحات أخرى لدعم إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان عن طريق تعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية؛
</seg>
<seg id="11270">
        11 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/292 و Add.1.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم اقتراحات وأفكار عملية من شأنها الإسهام في دعم الإجراءات التي تضطلع بها الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، وذلك عن طريق تعزيز التعاون الدولي على أساس مبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا شاملا عن هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="11271">
        12 - تقرر أن تنظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="11272">
        القرار 56/154
</seg>
<seg id="11273">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، السودان، الصومال، الصين، العراق، غامبيا، غانا، فييت نام، الكاميرون، كوبا، مالي، ماليزيا، موريتانيا، ميانمار، ناميبيا، هايتي.)، بتصويت مسجل بأغلبية 99 مقابل 10 وامتناع 59 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="11274">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السودان، سورينام، سيشيل، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="11275">
        المعارضون: الأرجنتين، أستراليا، إسرائيل، توفالو، ساموا، شيلي، كندا، النرويج، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="11276">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سيراليون، غواتيمالا، غينيا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النمسا، نيكاراغوا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="11277">
        56/154 - احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في عملياتها الانتخابية بوصفها عنصرا هاما لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
</seg>
<seg id="11278">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11279">
        إذ تؤكد من جديد مقصد الأمم المتحدة المتمثل في إقامة علاقات ودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، وفي اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلام العالمي،
</seg>
<seg id="11280">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
</seg>
<seg id="11281">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، الذي أقرت بموجبه إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="11282">
        وإذ تؤكد من جديد الحق في تقرير المصير الذي يمكن لجميع الشعوب بموجبه أن تقرر بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
</seg>
<seg id="11283">
        وإذ تقر بأنه ينبغي احترام المبادئ الورادة في المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، لدى إجراء الانتخابات،
</seg>
<seg id="11284">
        وإذ تقر أيضا بثراء وتنوع النظم السياسية الديمقراطية ونماذج العمليات الانتخابية الحرة والنزيهة في العالم التي تستند إلى الخصائص الوطنية والإقليمية والخلفيات المتعددة،
</seg>
<seg id="11285">
        وإذ تؤكد على مسؤولية الدول في كفالة السبل والوسائل اللازمة لتيسير المشاركة الشعبية الكاملة والفعلية في العمليات الانتخابية،
</seg>
<seg id="11286">
        وإذ تدرك المساهمة في مجال المساعدة الانتخابية التي قدمتها الأمم المتحدة إلى العديد من الدول بناء على طلبها،
</seg>
<seg id="11287">
        وإذ تؤكد من جديد التعهد الرسمي لجميع الدول بالوفاء بالتزاماتها بأن تعزز على نطاق عالمي احترام ومراعاة وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وفقا للميثاق والصكوك الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي،
</seg>
<seg id="11288">
        وإذ ترحب بالتزام جميع الدول الأعضاء، المعرب عنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، بالعمل بصورة جماعية لجعل العمليات السياسية أكثر شمولا، مما يسمح بمشاركة حقيقية في تلك العمليات لجميع المواطنين في جميع البلدان،
</seg>
<seg id="11289">
        1 - تؤكد من جديد أن لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير، الذي تقرر بموجبه بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن من واجب كل دولة أن تحترم ذلك الحق وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="11290">
        2 - تعيد التأكيد على أن إجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة يمثل عنصرا هاما لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="11291">
        3 - تؤكد من جديد حق الشعوب في تحديد الأساليب وإقامة المؤسسات فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية، وعلى أنه ينبغي للدول بالتالي أن تكفل الآليات والوسائل اللازمة لتيسير المشاركة الشعبية الكاملة والفعلية في تلك العمليات؛
</seg>
<seg id="11292">
        4 - تؤكد من جديد أيضا أهمية الاحترام الكامل للتطور الحر للعمليات الانتخابية الوطنية، على نحو يولي الاحترام الكامل للمبادئ الواردة في الميثاق وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="11293">
        5 - تؤكد من جديد كذلك أن المساعدة الانتخابية للأمم المتحدة تقدم بناء على طلب محدد تقدمه الدولة العضو المعنية؛
</seg>
<seg id="11294">
        6 - تهيب بجميع الدول الامتناع عن تمويل الأحزاب السياسية أو المنظمات الأخرى في أي دولة أخرى بما يتنافى مع مبادئ الميثاق ويقوض شرعية العمليات الانتخابية فيها؛
</seg>
<seg id="11295">
        7 - تدين أي عمل من أعمال العدوان المسلح أو التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الشعوب أو حكوماتها المنتخبة أو قادتها الشرعيين؛
</seg>
<seg id="11296">
        8 - تؤكد من جديد أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة وأن هذه الإرادة يعبر عنها في انتخابات دورية ونزيهة يشارك فيها جميع الناخبين على قدم المساواة وتجرى عن طريق الاقتراع السري أو أي إجراءات معادلة للتصويت الحر.
</seg>
<seg id="11297">
        القرار 56/155
</seg>
<seg id="11298">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، الصومال، الصين، العراق، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غينيا، الفلبين، فنزويلا، فييت نام، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النرويج، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 169 مقابل 2 وامتناع 2 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="11299">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="11300">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="11301">
        الممتنعون: أستراليا، نيوزيلندا
</seg>
<seg id="11302">
        56/155 - الحق في الغذاء
</seg>
<seg id="11303">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11304">
        إذ تذكر بجميع قرارات لجنة حقوق الإنسـان في هذا الصـدد، ولا سيـما القرار2000/10 المؤرخ 17 نيسان/ أبريل 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب (E/2000/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإذ تحيط علما بقرار اللجنة 2001/25 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2001([1]) المرجع نفسه، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="11305">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، الذي ينص على أن لكل شخص الحق في التمتع بمستوى معيشي كاف لضمان صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء،
</seg>
<seg id="11306">
        وإذ تشير أيضا إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، التي تعترف بالحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع،
</seg>
<seg id="11307">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية، روما، 5-16 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.75.II.A.3)، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="11308">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي، وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية، 13 - 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (WFS 96/REP)، الجزء الأول، التذييل.)،
</seg>
<seg id="11309">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشابكة،
</seg>
<seg id="11310">
        وإذ تسلم بأن لمشكلتي الجوع وانعدام الأمن الغذائي أبعادا عالمية، وبأن من المرجح أن تستمر هاتان المشكلتان، بل وأن تتفاقما على نحو خطير في بعض المناطق، ما لم تتخذ تدابير عاجلة وحاسمة ومتضافرة، وذلك بالنظر إلى الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم والضغط على الموارد الطبيعية،
</seg>
<seg id="11311">
        وإذ تؤكد من جديد أن البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المواتية التي يسودها السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، هي الركيزة الأساسية التي ستمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي وللقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="11312">
        وإذ تكرر التأكيد، كما فعل إعلان روما، على أن الغذاء ينبغي ألا يُستخدم كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي، وإذ تؤكد من جديد في هذا الخصوص أهمية التعاون والتضامن الدوليين، وضرورة الامتناع عن الانفراد باتخاذ تدابير لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعرض الأمن الغذائي للخطر،
</seg>
<seg id="11313">
        واقتناعا منها بوجوب قيام كل دولة باعتماد استراتيجية تتفق مع مواردها وقدراتها لتحقيق أهدافها في تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان وخطة عمل روما الصادرين عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية، والتعاون في الوقت نفسه، إقليميا ودوليا، بقصد تنظيم الحلول الجماعية لمسائل الأمن الغذائي العالمية في عالم يسوده الترابط المتزايد بين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات ويعد فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمرين أساسيين،
</seg>
<seg id="11314">
        وإذ تشدد على أهمية عكس اتجاه الانخفاض المستمر في المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة، سواء بالأرقام الحقيقية أو كنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية،
</seg>
<seg id="11315">
        1 - تؤكد من جديد أن الجوع يمثل إهانة وانتهاكا لكرامة الإنسان ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على كل من المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛
</seg>
<seg id="11316">
        2 - تؤكد من جديد أيضا حق كل إنسان في الحصول على أغذية سليمة ومغذية، بما يتفق مع الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع لكي يكون قادرا تماما على النمو والحفاظ على قدراته الجسدية والعقلية؛
</seg>
<seg id="11317">
        3 - ترى أن عدم حصول 826 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية، على ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية هو أمر لا يمكن قبوله ويشكل انتهاكا لحقوقهم الإنسانية الأساسية ويمكن أن يولّد في الوقت نفسه ضغوطا إضافية على البيئة في المناطق الهشة إيكولوجيا؛
</seg>
<seg id="11318">
        4 - تشجع جميع الدول على اتخاذ تدابير بغية التحقيق التدريجي للإعمال الكامل للحق في الغذاء، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتعزيز الأوضاع المفضية إلى تحرر جميع الناس من الجوع والتمتع الكامل بالحق في الغذاء في أقرب وقت ممكن، وعلى وضع واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع؛
</seg>
<seg id="11319">
        5 - تشدد على الحاجة إلى بذل الجهود لتعبئة الموارد التقنية والمالية من جميع المصادر، بما في ذلك تخفيف عبء الديون الخارجية الواقع على كاهل البلدان النامية، وتخصيص هذه الموارد واستخدامها على النحو الأمثل، وتعزيز الإجراءات القطرية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛
</seg>
<seg id="11320">
        6 - تحث الدول على إيلاء أولوية وافية في استراتيجياتها ونفقاتها الإنمائية لإعمال الحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="11321">
        7 - تحيط علما بتقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة المعنون"حالة أطفال العالم،2001" ([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.01.XX.1.)، عن سنوات الطفولة الأولى، وتذكّر، في هذا السياق، بأن تغذية الأطفال الصغار تستحق أن تولى أعلى درجة من الأولوية؛
</seg>
<seg id="11322">
        8 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير الأولي للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان بشأن الحق في الغذاء([1]) انظر A/56/210.)، المقدم وفقا لقرار اللجنة 2001/25، وتثني على المقرر الخاص لما قام به من عمل قيّم في تعزيز الحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="11323">
        9 - تؤيد تنفيذ ولاية المقرر الخاص على نحو ما نص عليه قرارا لجنة حقوق الإنسان 2000/10 و 2001/25؛
</seg>
<seg id="11324">
        10 - تؤكد طلب لجنة حقوق الإنسان إلى المقرر الخاص أن يساهم مساهمة فعالة في الاستعراض النصفي لتنفيذ إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية، 13 - 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (WFS 96/REP)، الجزء الأول، التذييل.)، بتقديم توصياته بشأن جميع جوانب الحق في الغذاء إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="11325">
        11 - تشجع المقرر الخاص على تعميم منظور جنساني في الأنشطة المتعلقة بولايته؛
</seg>
<seg id="11326">
        12 - تطلب إلى الأمين العام والمفوضة السامية أن يوفرا كافة الموارد البشرية والمالية الضرورية لتمكين المقرر الخاص من تنفيذ مهام ولايته تنفيذا فعالا؛
</seg>
<seg id="11327">
        13 - ترحب بالعمل الذي قامت به اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيــــة حتى الآن في تعزيــــز الحق في الغذاء الكافي، ولا سيما تعليقها العــــام رقــــــم 12 (1999) حول الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، الذي أكدت فيه جملة أمور منها أن الحق في الغذاء الكافي يرتبط ارتباطا لا ينفصم بالكرامة المتأصلة في الإنسان، وأنه حق لا غنى عنه للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولا يمكن أيضا فصله عن العدالة الاجتماعية، وأنه يستلزم انتهاج السياسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الملائمة، على الصعيدين الوطني والدولي، في سبيل القضاء على الفقر وإعمال كافة حقوق الإنسان للجميع([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 2 والتصويب (E/2000/22 و Corr.1)، المرفق الخامس، الفقرة 4.)؛
</seg>
<seg id="11328">
        14 - ترحب أيضا بعقد المفوضة السامية اجتماع التشاور الثالث للخبراء بشأن الحق في الغذاء، الذي استضافته حكومة ألمانيا، في بون في الفترة من 12 إلى 14 آذار/مارس 2001، والذي ركز على آليات التنفيذ على المستوى القطري، وتحيط علما مع الاهتمام بتقرير هذا الاجتماع([1]) E/CN.4/2001/148.)؛
</seg>
<seg id="11329">
        15 - تؤيد التوصية بأن تنظم المفوضة السامية اجتماع تشاور رابعا للخبراء بشأن الحق في الغذاء، يركز على إعمال هذا الحق في إطار الاستراتيجيات والسياسات الهادفة إلى القضاء على الفقر، وبأن تدعو خبراء من جميع المناطق للمشاركة فيه؛
</seg>
<seg id="11330">
        16 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريرا شاملا إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثامنة والخمسين وتقريرا مرحليا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="11331">
        17 - تدعو الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، والمنظمات غير الحكومية إلى أن تتعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص في تنفيذ مهام ولايته، وذلك بجملة وسائل منها تقديم التعليقات والمقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="11332">
        18 - تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="11333">
        القرار 56/156
</seg>
<seg id="11334">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، تايلند، تشاد، توغو، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، السلفادور، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، عمان، غينيا، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كينيا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، نيجيريا، هايتي، الهند.)
</seg>
<seg id="11335">
        56/156 - حقوق الإنسان والتنوع الثقافي
</seg>
<seg id="11336">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11337">
        إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وإلى الصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11338">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 54/160 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/91 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، وإذ تشير كذلك إلى قراريها 54/113 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/23 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بشأن سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات،
</seg>
<seg id="11339">
        وإذ تلاحظ أن العديد من الصكوك المبرمة داخل منظومة الأمم المتحدة تشجع التنوع الثقافي، فضلا عن صون الثقافة وتنميتها، ولا سيما إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي الذي أعلنه المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 4 تشـرين الثاني/نوفمبر 1966 في دورته الرابعة عشرة([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الرابعة عشرة، باريس، 1966، القرارات.)،
</seg>
<seg id="11340">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/204 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="11341">
        وإذ ترحب باعتماد البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات بموجب قرارها 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="11342">
        وإذ ترحب أيضا بمساهمة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001 لتعزيز الاحترام للتنوع الثقافي،
</seg>
<seg id="11343">
        وإذ ترحب كذلك بالإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وخطة العمل المتصلة به، اللذين اعتمدهما المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية والثلاثين([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثون، باريس، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المجلد الأول، القرارات، القرار 25، المرفقان الأول والثاني.) في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، والذي دعت فيه الدول الأعضاءُ منظومةَ الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية إلى التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لتعزيز المبادئ المنصوص عليها في الإعلان وخطة العمل المتصلة به بهدف زيادة تضافر الإجراءات لصالح التنوع الثقافي،
</seg>
<seg id="11344">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشابكة، وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان كافة بطريقة نزيهة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز، وأن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تشجع وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع وجوب أن يؤخذ في الحسبان ما تتسم به الخصائص الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة من أهمية،
</seg>
<seg id="11345">
        وإذ تسلم بأن التنوع الثقافي وسعي جميع الشعوب والأمم من أجل تطورها الثقافي هما مصدر لإثراء الحياة الثقافية للبشرية بشكل متبادل،
</seg>
<seg id="11346">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن ثقافة السلام تعزز بشكل فعال مبدأ عدم اللجوء إلى العنف واحترام حقوق الإنسان وتقوي التضامن فيما بين الشعوب والأمم وتدعم الحوار بين الثقافات،
</seg>
<seg id="11347">
        وإذ تسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تتقاسم مجموعة مشتركة من القيم العالمية،
</seg>
<seg id="11348">
        وإذ تعتبر أن تقبل التنوع الثقافي والعرقي والديني واللغوي، وكذلك الحوار فيما بين الحضارات وداخلها، أمران أساسيان لتحقيق السلام والتفاهم والصداقة بين الأفراد والشعوب المنتمية إلى مختلف ثقافات العالم وأممه، في حين تولّد مظاهر التحامل الثقافي والتعصب وكراهية الأجانب إزاء الثقافات والأديان المغايرة كراهية وعنفا فيما بين الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="11349">
        وإذ تسلم بأن لكل ثقافة عزتها وقيمتها الجديرتين بأن يعترف بهما وتحترما وتصانا، وإذ تعرب عن اقتناعها بأن جميع الثقافات، بثراء تعددها وتنوعها وبما تحدثه من تأثيرات متبادلة على بعضها بعض، تشكل جزءا من التراث المشترك الذي تملكه البشرية جمعاء،
</seg>
<seg id="11350">
        واقتناعا منها بأن تشجيع التعدد الثقافي، وتقبل شتى الثقافات والحضارات وقيام حوار فيما بينها، سيكون من شأنه أن يسهم في جهود جميع الشعوب والأمم لإثراء ثقافاتها وتقاليدها بالعمل على تبادل المعرفة والإنجازات الفكرية والأدبية والمادية على نحو يعود بالمنفعة المتبادلة،
</seg>
<seg id="11351">
        1 - تؤكد ما لاحتفاظ الشعوب والأمم بتراثها الثقافي وتقاليدها وتطوير ذلك والمحافظة عليه في مناخ وطني ودولي يسوده السلام والتسامح والاحترام المتبادل من أهمية بالنسبة لها جميعا؛
</seg>
<seg id="11352">
        2 - ترحب بإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.) الذي يعتبر في جملة أمور أن التسامح من القيم الأساسية ذات الأهمية الحيوية للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، وأنه ينبغي أن يتضمن العمل بنشاط على تنمية ثقافة السلام والحوار بين الحضارات، وأن يحترم البشر بعضهم بعضا بكل ما تتسم به معتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم من تنوع دون أن يخشوا أو يقمعوا ما يوجد داخل المجتمعات أو فيما بينها من اختلافات، بل يعتزوا بها باعتبارها رصيدا ثمينا للبشرية؛
</seg>
<seg id="11353">
        3 - تسلم بأن لكل فرد الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته؛
</seg>
<seg id="11354">
        4 - تؤكـد أن على المجتمع الدولي أن يسعى لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص التي تنشئها العولمة بطريقة تضمن احترام التنوع الثقافي لدى الجميع؛
</seg>
<seg id="11355">
        5 - تؤكد أيضا أن الحوار بين الثقافات يثري بصفة أساسية الفهم المشترك لحقوق الإنسان وأن الفوائد المكتسبة من تشجيع وتنمية الاتصالات والتعاون على الصعيد الدولي في الميادين الثقافية هي من الأهمية بمكان؛
</seg>
<seg id="11356">
        6 - ترحب بكون المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب قد سلم بضرورة احترام التنوع ورفع فوائده إلى أقصى ما يمكن داخل الدول وفيما بينها، بالعمل معا من أجل بناء مستقبل منسجم ومنتج بأن تطبق وتعزز القيم والمبادئ التي من بينها العدل والمساواة وعدم التمييز والديمقراطية والإنصاف والصداقة والتسامح والاحترام داخل المجتمعات والأمم وفيما بينها، وذلك على وجه الخصوص من خلال برامج الإعلام والتعليم العامين بغية إذكاء الوعي والتفهم لمزايا التنوع الثقافي، بما في ذلك البرامج التي تعمل فيها السلطات العامة في شراكة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وسائر قطاعات المجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="11357">
        7 - تسلم بأن احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية المكفولة للجميع يعزز التعدد الثقافي، ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف والخلفيات الثقافية، وينهض بتطبيق حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم، ويعزز العلاقات الودية المستقرة فيما بين الشعوب والأمم على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="11358">
        8 - تؤكد أن تشجيع التعدد الثقافي والتسامح على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ضروري لتعزيز احترام الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي؛
</seg>
<seg id="11359">
        9 - تؤكد أيضا أن التسامح واحترام التنوع يعملان على تيسير تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وتمتع الكل بجميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="11360">
        10 - تحث كافة الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على إقامة نظام دولي أساسه الإدماج والعدل والمساواة والإنصاف والكرامة الإنسانية والتفاهم المتبادل وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، ونبذ كافة مذاهب الإقصاء التي تقوم على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="11361">
        11 - تحث الدول على العمل لكفالة أن تعكس نظمها السياسية والقانونية التنوع المتعدد الثقافات ضمن مجتمعاتها، وعند الضرورة تحسين المؤسسات الديمقراطية حتى يمكن من خلالها تحقيق مشاركة تامة أكبر وتفادي التهميش والإقصاء والتمييز ضد قطاعات معينة من المجتمع؛
</seg>
<seg id="11362">
        12 - تهيب بالدول والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وتدعو المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى التسليم بالتنوع الثقافي وتعزيز احترامه بغرض النهوض بأهداف السلام والتنمية وبحقوق الإنسان المقبولة عالميا؛
</seg>
<seg id="11363">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد، في ضوء هذا القرار، تقريرا عن حقوق الإنسان والتنوع الثقافي، مع مراعاة آراء الدول الأعضاء، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المختصة، فضلا عن الآراء الواردة في هذا القرار بشأن التسليم بالتنوع الثقافي فيما بين جميع شعوب وأمم العالم وبشأن أهمية ذلك التنوع، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="11364">
        14 - تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
</seg>
<seg id="11365">
        القرار 56/157
</seg>
<seg id="11366">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تونس، الجزائر، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="11367">
        56/157 - القضاء على جميع أشكال التعصب الديني
</seg>
<seg id="11368">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11369">
        إذ تشير إلى أن جميع الدول قد تعهدت، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها على النطاق العالمي، بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="11370">
        وإذ تؤكد من جديد أن التمييز ضد البشر على أساس الدين أو المعتقد يشكل إهانة لكرامة الإنسان وتنكرا لمبادئ الميثاق،
</seg>
<seg id="11371">
        وإذ تشير إلى المادة 18 من الإعلان العالمــي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والفقرة 4 من إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="11372">
        وإذ تعيد تأكيد قرارهـا 36/55 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، الذي أصدرت بموجبه الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، وإذ تلاحظ أن سنة 2001 تصادف الذكرى العشرين لاعتماد الإعلان،
</seg>
<seg id="11373">
        وإذ تشدد على أن الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد هو حق بعيد الأثر ومتأصل، وعلى أنه يشمل حرية الفكر في جميع المسائل، والاقتناع الشخصي واعتناق أي دين أو معتقد، سواء تجلى ذلك بصورة فردية أو جماعية، في السر أو في العلن،
</seg>
<seg id="11374">
        وإذ تؤكد من جديد دعوة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، التي وجهها إلى جميع الحكومــات لاتخاذ كل ما يلــزم مــن تدابير امتثالا لالتزاماتها الدولية ومع المراعاة الواجبــة للنظــم القانونية لكل منها، لمواجهة التعصب وما يتصل بــه من عنــف قائم على أساس الدين أو المعتقــد، بما فــي ذلك ممارسات التمييز ضــد المرأة وتدنيس الأماكن الدينية، وإذ تسلم بأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والتعبير والدين([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرة 22.)،
</seg>
<seg id="11375">
        وإذ تشدد على أهمية دور التعليم في تعزيز التسامح والقضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="11376">
        وإذ تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحرية الدين أو المعتقد لتمكينه من أداء ولايته بصورة كاملة،
</seg>
<seg id="11377">
        وإذ يثير جزعها ما يحدث في أنحاء عديدة من العالم من حالات خطيرة من التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك أعمال العنف والتخويف والإكراه بدافع من التعصب الديني، والتي تمثل تهديدا للتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="11378">
        وإذ يساورها بالغ القلق من أن الحقوق المنتهكة على أسس دينية، على نحو ما جاء في تقرير المقرر الخاص، تشمل الحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية وفي حرية الفرد وأمنه، والحق في حرية التعبير، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز تعسفا([1]) انظر E/CN.4/1994/79، الفقرة 103.)،
</seg>
<seg id="11379">
        وإذ تؤمن بأن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز وحماية الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد وللقضاء على جميع أشكال الكراهية والتعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد، كما شدد على ذلك أيضا المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001،
</seg>
<seg id="11380">
        1 - تؤكد من جديد أن حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد هي حق من حقوق الإنسان مستمد من الكرامة الأصيلة لشخص الإنسان ومكفول للجميع دون تمييز؛
</seg>
<seg id="11381">
        2 - تحث الدول على أن تكفل في أنظمتها الدستورية والقانونية ضمانات فعالة لحرية الفكر والضمير والدين والمعتقد، بما في ذلك توفير وسائل الانتصاف الفعالة في الحالات التي يُنتهك فيها الحق في حرية الفكر أوالضمير أوالدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="11382">
        3 - تحث أيضا الدول على أن تكفل بوجه خاص عدم حرمان أي فرد، داخل ولايتها القضائية، بسبب دينه أو معتقده، من الحق في الحياة أو من الحق في الحرية والأمن على شخصه، وعدم تعرضه للتعذيب أو الاعتقال أو الاحتجاز بشكل تعسفي؛
</seg>
<seg id="11383">
        4 - تحث كذلك الدول على أن تتخذ، طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الكراهية والتعصب وأعمال العنف والتخويف والإكراه بدافع من التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد، مع إيلاء اهتمام خاص بالأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية، وتكريس عناية خاصة بالممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان للمرأة وتميز ضدها؛
</seg>
<seg id="11384">
        5 - تؤكد أنه، على نحو ما أبرزت لجنة حقوق الإنسان، لا يجوز إخضاع الحرية في إظهار الدين أو المعتقد لقيود، إلا إذا كانت تلك القيود التي يفرضها القانون ضرورية لحماية السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، وتطبق بطريقة لا تبطل الحق في حرية الفكر والضمير والدين؛
</seg>
<seg id="11385">
        6 - تحث الدول على كفالة أن يبدي أعضاء الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين والعسكريون وموظفو الخدمة المدنية والمربون وغيرهم من الموظفين العموميين، في أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، الاحترام لمختلف الأديان والمعتقدات وألا يميزوا ضد الأشخاص الذين يعتنقون ديانات أو معتقدات مغايرة، وأن يتم توفير أي تعليم أو تدريب ضروري وملائم؛
</seg>
<seg id="11386">
        7 - تهيب بجميع الدول أن تعترف بحق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع فيما يتعلق بأي دين أو معتقد([1]) انظر القرار 36/55.)، وإنشاء الأماكن اللازمة لتلك الأغراض وتعهدها، وفق ما هو منصوص عليه في الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="11387">
        8 - تعرب عن قلقها الشديد لأي هجوم تتعرض له الأماكن والمواقع والمزارات الدينية، وتهيب بجميع الدول أن تقوم وفقا لتشريعاتها الوطنية وطبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ببذل أقصى الجهود لضمان الاحترام والحماية الكاملين لمثل هذه الأماكن والمواقع والمزارات، وأن تتخذ تدابير إضافية حيثما تكون عرضة للتدنيس أو التدمير؛
</seg>
<seg id="11388">
        9 - تسلم بأن التشريعات وحدها ليست كافية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الحق في حرية الدين أو المعتقد، وأن تحلي الأفراد والجماعات بالتسامح وعدم التمييز أمر ضروري لتحقيق أهداف الإعلان بالكامل، وتدعو في هذا الخصوص الدول والهيئات الدينية والمجتمع المدني إلى التحاور على جميع المستويات من أجل تعزيز التسامح والاحترام والتفهم لحرية الدين أو المعتقد بشكل أكبر، وتشجيع وتعزيز التفهم والتسامح والاحترام في المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد عن طريق النظام التعليمي أو بوسائل أخرى؛
</seg>
<seg id="11389">
        10 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت المقدم من المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحرية الدين أو المعتقد([1]) انظر A/56/253.)، وتشجع جهوده المتواصلة التي يبذلها من أجل دراسة الأحداث والإجراءات الحكومية، في جميع أنحاء العالم، التي تتعارض مع أحكام الإعلان والتوصية بتدابير تصحيحية، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="11390">
        11 - تشجع الحكومات على أن تنظر بصورة جادة في دعوة المقرر الخاص إلى زيارة بلدانها لكي يتمكن من الاضطلاع بولايته بشكل أكثر فعالية؛
</seg>
<seg id="11391">
        12 - ترحب بالمبادرات التي تتخذها الحكومات والمنظمات غير الحكومية للتعاون مع المقرر الخاص، بما في ذلك الدعوة إلى عقد المؤتمر الاستشاري الدولي بشأن التعليم المدرسي المتصل بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز، في مدريد، إسبانيا، في الفترة من 23 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، الذي شُجعت الحكومات والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الأطراف المهتمة على المساهمة فيه مساهمة فعالة؛
</seg>
<seg id="11392">
        13 - تشجع الحكومات، عند طلب المساعدة من برنامج الأمم المتحدة للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان، على أن تنظر، حسب الاقتضاء، في إمكانية إدراج طلبات للحصول على مساعدة في ميدان تعزيز الحق في حرية الفكر والضمير والدين وحمايته؛
</seg>
<seg id="11393">
        14 - ترحب بالجهود المستمرة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية والهيئات والجماعات الدينية لتعزيز تنفيذ الإعلان ونشره، وتشجع هذه الجهود؛ وتشجع كذلك عملها المتصل بتعزيز حرية الدين والمعتقد وتسليط الضوء على حالات التعصب الديني والتمييز والاضطهاد؛
</seg>
<seg id="11394">
        15 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تواصل النظر في التدابير اللازمة لتنفيذ الإعلان؛
</seg>
<seg id="11395">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تزويد المقرر الخاص بما يلزم من موارد لتمكينه من الاضطلاع بولايته؛
</seg>
<seg id="11396">
        17 - تقرر أن تنظر في دورتها السابعة والخمسين في مسألة القضاء على جميع أشكال التعصب الديني في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان"، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريرا مرحليا إلى الجمعية العامة بشأن هذه المسألة.
</seg>
<seg id="11397">
        القرار 56/158
</seg>
<seg id="11398">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بنغلاديش، بنما، بنن، بوليفيا، تايلند، تركيا، تونس، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، زامبيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، سيراليون، شيلي، غيانا، الفلبين، فنزويلا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كولومبيا، كينيا، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، النرويج، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، اليونان.)
</seg>
<seg id="11399">
        56/158 - المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
</seg>
<seg id="11400">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11401">
        إذ تشير إلى قراراتها وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="11402">
        وإذ ترحب بالاهتمام المتزايد بسرعة في جميع أنحاء العالم بإنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة والمتسمة بالتعددية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="11403">
        واقتناعا منها بالدور المهم الذي تقوم به المؤسسات الوطنية وستظل تقوم به في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وفي تنمية الوعي العام بتلك الحقوق والحريات وزيادته،
</seg>
<seg id="11404">
        وإذ تسلم بأن الأمم المتحدة قامت بدور مهم في المساعدة على تطوير المؤسسات الوطنية ويتعين أن تواصل أداء هذا الدور،
</seg>
<seg id="11405">
        وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، واللذين أكدا من جديد الدور المهم والبناء الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيما بصفتها الاستشارية بالنسبة للسلطات المختصة ودورها في كفالة الانتصاف في حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وفي نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11406">
        وإذ تشير أيضا إلى منهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، الذي حُثت فيه الحكومات على إنشاء أو تعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة،
</seg>
<seg id="11407">
        وإذ تلاحظ مختلف النهج المعتمدة في جميع أنحاء العالم لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الوطني، وإذ تؤكد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة، وإذ تؤكد وتدرك قيمة تلك النهج في تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها،
</seg>
<seg id="11408">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح المشاركة البناءة من جانب ممثلي المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومساهمتهم الإيجابية في مداولات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ولجنة حقوق الإنسان، فضلا عن الحلقات الدراسية وحلقات العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي نظمتها الأمم المتحدة أو عقدت برعايتها،
</seg>
<seg id="11409">
        وإذ ترحب بتعزيز التعاون الإقليمي في جميع المناطق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنتديات الإقليمية الأخرى لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11410">
        وإذ ترحب أيضا بتعزيز التعاون الدولي فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بطرق عدة تشمل أيضا التعاون مع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية،
</seg>
<seg id="11411">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/56/255.)؛
</seg>
<seg id="11412">
        2 - تؤكد من جديد أهمية تطوير مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة وتعددية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، على نحو يتمشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيـز حقوق الإنسان وحمايتها، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993؛
</seg>
<seg id="11413">
        3 - تسلم بأنه، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، لكل دولة الحق في أن تختار إطار المؤسسات الوطنية الأصلح لاحتياجاتها الخاصة على الصعيد الوطني من أجل تعزيز حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="11414">
        4 - تشجع الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، أو تعزيز ما هو قائم منها بالفعل، على النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينا؛
</seg>
<seg id="11415">
        5 - ترحب بتزايد عدد الدول التي أنشأت أو تفكر في إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="11416">
        6 - تشجع المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها التي تنشئها الدول الأعضاء على مواصلة القيام بدور نشط في منع ومكافحة جميع انتهاكات حقوق الإنسان كما وردت في إعلان وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="11417">
        7 - تلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدول التي وفرت لمؤسساتها الوطنية مزيدا من الاستقلالية والاستقلال، عبر وسائل عدة، من بينها إعطاؤها دور المحقق أو تعزيز مثل هذا الدور، وتشجع الحكومات الأخرى على النظر في اتخاذ خطوات مثيلة؛
</seg>
<seg id="11418">
        8 - تؤكد من جديد الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية، حيثما توجد، بوصفها الوكالات المناسبة، في جملة أمور، منها نشر المواد المتعلقة بحقوق الإنسان والقيام بأنشطة إعلامية أخرى، بما في ذلك أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما في إطار عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004؛
</seg>
<seg id="11419">
        9 - تحث الأمين العام على مواصلة إيلاء أولوية عالية للطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على المساعدة على إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها كجزء من برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="11420">
        10 - تثني على مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأولوية العالية التي توليها للعمل المتصل بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ونظرا لتوسيع نطاق الأنشطة المتصلة بالمؤسسات الوطنية، تشجع المفوضة السامية على كفالة اتخاذ ترتيبات مناسبة وتوفير موارد في الميزانية لمواصلة وزيادة توسيع نطاق الأنشطة دعما للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتدعو الحكومات إلى التبرع بأموال إضافية تخصص لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان تحقيقا لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="11421">
        11 - تلاحظ مع التقدير تزايد الدور النشط والمهم الذي تقوم به لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، كما اعتُرف به في قرار لجنة حقوق الإنسان 1994/54 المؤرخ 4 آذار/مارس 1994([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1994، الملحق رقم 4 والتصويب (E/1994/24 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، بالتعاون الوثيق مع المفوضية، في مساعدة الحكومات والمؤسسات الوطنية، عند الطلب، على متابعة القرارات والتوصيات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز المؤسسات الوطنية؛
</seg>
<seg id="11422">
        12 - تلاحظ مع التقدير أيضا عقد اجتماعات منتظمة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية واتخاذ الترتيبات لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدورات السنوية للجنة حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="11423">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة اللازمة لعقد اجتماعات لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية في أثناء دورات لجنة حقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية؛
</seg>
<seg id="11424">
        14 - ترحب بمواصلة التقليد المتبع المتمثل في عقد المؤسسات الوطنية اجتماعات إقليمية في بعض المناطق، والشروع في ذلك في مناطق أخرى، وتشجع المؤسسات الوطنية على أن تقوم، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بتنظيم اجتماعات مماثلة داخل مناطقها مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="11425">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة اللازمة لعقد الاجتماعات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك تقديم موارد من صندوق الأمم المتحدة للتبرعات للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="11426">
        16 - تسلم بالدور المهم والبناء الذي يمكن أن تضطلع به المنظمات غير الحكومية، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، من أجل زيادة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="11427">
        17 - تشجع جميع الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات مناسبة لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الوطنية وتشغيلها بصورة فعالة؛
</seg>
<seg id="11428">
        18 - تشجع جميع كيانات الأمم المتحدة وصناديقهــا ووكــالاتها علــى العمــل بالتعــاون الوثيــق مــع المؤسسات الوطنية على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="11429">
        19- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="11430">
        القرار 56/159
</seg>
<seg id="11431">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، توغو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سيراليون، شيلي، غانا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 162 مقابل لا شيء وامتناع 8 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="11432">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="11433">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="11434">
        الممتنعون: بروني دار السلام، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الصين، فييت نام، كوبا، ميانمار
</seg>
<seg id="11435">
        56/159 - تعزيز دور الأمم المتحدة في زيادة فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إقامة الديمقراطية
</seg>
<seg id="11436">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11437">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن الموضوع، ولا سيمـــا القرار 54/173 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="11438">
        وإذ تؤكد من جديد أن المساعدة الانتخابية والدعم الموجهين لتشجيع إقامة الديمقراطية لا تقدمهما الأمم المتحدة إلا بناء على طلب محدد من الدولة العضو المعنية،
</seg>
<seg id="11439">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح تزايد عدد الدول الأعضاء التي تستخدم الانتخابات كوسيلة سلمية للتعرف على إرادة الشعب وبناء الثقة، وبذلك تسهم في توفير قدر أكبر من السلام والاستقرار على الصعيد الوطني،
</seg>
<seg id="11440">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، ولا سيما المبدأ الذي ينص على أن إرادة الشعب التي تعبر عنها الانتخابات الدورية والنزيهة تشكل أساس سلطة الحكومة، فضلا عن الحق في اختيار الممثلين بحرية من خلال إجراء انتخابات دورية ونزيهة بالاقتراع الشامل والمتكافئ والتصويت السري أو ما يعادل ذلك من إجراءات التصويت الحر،
</seg>
<seg id="11441">
        وإذ تحيط علما مع الاهتمام بقراري لجنة حقـــوق الإنســـان 2001/41 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2001 و 2001/72 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="11442">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى تعزيز العمليات الديمقراطية والمؤسسات الانتخابية وبناء القدرة الوطنية، بما في ذلك القدرة على إجراء انتخابات نزيهة، وزيادة مشاركة المواطنين وتوفير التربية الوطنية في البلدان التي تطلب المساعدة بغية توطيد وتقنين إنجازات الانتخابات السابقة ودعم الانتخابات اللاحقة،
</seg>
<seg id="11443">
        وإذ ترحب بما تقدمه الدول من دعم إلى أنشطة المساعدة الانتخابية التي تضطلع بها الأمم المتحدة، عن طريق جملة وسائل منها توفير الخبراء في الانتخابات، بما في ذلك موظفو لجان الانتخابات، وتوفير المراقبين وتقديم التبرعات لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمراقبة الانتخابات،
</seg>
<seg id="11444">
        وإذ ترحب أيضا بإسهامات المنظمات الدولية والإقليمية فضلا عن إسهامات المنظمات غير الحكومية لتعزيز فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إقامة الديمقراطية،
</seg>
<seg id="11445">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن أنشطة الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة([1]) A/56/344.)،
</seg>
<seg id="11446">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/56/344.)؛
</seg>
<seg id="11447">
        2 - تشيد بما تقدمه الأمم المتحدة من مساعدة انتخابية للدول الأعضاء بناء على طلبها، وتطلب أن تستمر هذه المساعدة على أساس كل حالة على حدة، وفقا لتطور احتياجات البلدان الطالبة للمساعدة لتطوير وتحسين وصقل مؤسساتها وعملياتها الانتخابية، مع التسليم بأن المسؤولية الأساسية عن تنظيم إجراء انتخابات حرة ونزيهة تقع على كاهل الحكومات؛
</seg>
<seg id="11448">
        3 - تطلب إلى شعبة المساعدة الانتخابية التابعة لإدارة الشؤون السياسية بالأمانة العامة أن تواصل في إطار دورها كمنسق للمساعدة الانتخابية المقدمة من الأمم المتحدة إبلاغ الدول الأعضاء بانتظام بالطلبات الواردة وبطبيعة المساعدة المقدمة؛
</seg>
<seg id="11449">
        4 - تطلب إلى الأمم المتحدة أن تواصل جهودها لكي تكفل، قبل التعهد بتقديم المساعدة الانتخابية إلى الدولة الطالبة للمساعدة، وجود الوقت الكافي لتنظيم وإيفاد بعثة لتقديم تلك المساعدة بطريقة فعالة، بما في ذلك توفير تعاون تقني طويل الأجل، وتوافر الظروف التي تتيح إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأن يجري تقديم تقارير وافية وشاملة عن نتائج البعثة؛
</seg>
<seg id="11450">
        5 - توصي بأن تواصل الأمم المتحدة تقديم المشورة الفنية وغيرها من أشكال المساعدة إلى الدول الطالبة للمساعدة وإلى المؤسسات الانتخابية، استنادا إلى بعثات تقييم الاحتياجات، من أجل أن تساعد في تعزيز عملياتها الديمقراطية، وذلك طوال الفترة الزمنية التي تستغرقها العملية الانتخابية بأسرها، بما في ذلك، إذا اقتضى الأمر، قبل الانتخابات وبعدها؛
</seg>
<seg id="11451">
        6 - تلاحظ مع الارتياح التنسيق الشامل بين شعبة المساعدة الانتخابية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتشجع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على زيادة مشاركتها في هذا السياق؛
</seg>
<seg id="11452">
        7 - تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يواصل برامجه المتعلقة بتقديم المساعدة في مجال شؤون الحكم بالتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة، ولا سيما تلك التي تعمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية والروابط بين المجتمع المدنـي والحكومات؛
</seg>
<seg id="11453">
        8 - تكرر تأكيد أهمية تعزيز التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="11454">
        9 - تلاحظ مع التقدير الجهود الإضافية المبذولة لتعزيز التعاون مع سائر المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لتيسير الاستجابة لطلبات المساعدة الانتخابية استجابة شاملة وموجهة لتلبية احتياجات محددة، وتعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي قدمت مراقبين أو خبراء تقنيين لدعم جهود الأمم المتحدة في مجال تقديم المساعدة الانتخابية؛
</seg>
<seg id="11455">
        10 - تشير إلى قيام الأمين العام بإنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمراقبة الانتخابات، وتهيب بالدول الأعضاء أن تنظر في التبرع لهذا الصندوق؛
</seg>
<seg id="11456">
        11 - تشجع الأمين العام على أن يواصل الاستجابة من خلال شعبة المساعدة الانتخابية للتطور في طبيعة طلبات المساعدة وللحاجة المتزايدة لأنواع محددة من مساعدة الخبراء في الأجل المتوسط التي ترمي إلى دعم وتعزيز القدرات الحالية لدى الحكومة الطالبة للمساعدة، وبخاصة من خلال تعزيز قدرة المؤسسات الانتخابية الوطنية؛
</seg>
<seg id="11457">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود شعبة المساعدة الانتخابية بالموارد البشرية والمالية الكافية كي تتمكن من النهوض بولايتها، وأن يواصل كفالة قدرة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الاستجابة، في حدود ولايتها وبالتنسيق الوثيق مع الشعبة، للطلبات الكثيرة التي يزداد تعقيدها وشمولها من الدول الأعضاء للحصول على الخدمات الاستشارية؛
</seg>
<seg id="11458">
        13 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وبخاصة فيما يتعلق بحالة الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للمساعدة الانتخابية وعن ما يبذله من جهود لتعزيز دعم المنظمة لعملية إقامة الديمقراطية في الدول الأعضاء.
</seg>
<seg id="11459">
        القرار 56/15
</seg>
<seg id="11460">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/527)، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، شيلي، فنلندا، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="11461">
        56/15 - التحقق بجميع جوانبه، بما في ذلك دور الأمم المتحدة في مجال التحقق
</seg>
<seg id="11462">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11463">
        إذ تلاحظ الأهمية الحاسمة لتدابير التحقق الفعالة في الحد من الأسلحة واتفاقات نزع السلاح وغيرها من الالتزامات المماثلة، والمساهمة الحيوية التي قدمتها تلك التدابير في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="11464">
        وإذ تؤكد من جديد تأييدها لمبادئ التحقق الستة عشر التي وضعتها لجنة نزع السلاح([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الخامسة عشرة، الملحق رقم 3 (A/S-15/3)، الفقرة 60 (الفقرة 6، الفرع الأول من النص المذكور).)،
</seg>
<seg id="11465">
        وإذ تشـير إلـى قراراتها 40/152 سين المؤرخ 16 كانون الأول/ديســمبر 1985، و 41/86 فاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/42 واو المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 43/81 باء المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 45/65 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 47/45 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمــبر 1992، و 48/68 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمــــــــبر 1993، و 50/61 المـــــؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/31 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/46 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="11466">
        وإذ تشير أيضا إلى تقارير الأمين العام المؤرخة 11 تموز/يوليه 1986، و 28 آب/أغسطس 1990، و 16 أيلول/سبتمبر 1992، و 26 تموز/يوليه 1993، و 22 أيلول/سبتمبر 1995، و 6 آب/أغسطس 1997، و 9 تموز/يوليه 1999، و 10 أيلول/سبتمبر 2001، وإضافات هذه التقارير([1]) A/41/422 و Add.1 و 2، A/45/372 و Corr.1، و A/47/405 و Add.1، و A/48/227 و Add.1 و 2، و A/50/377 و Corr.1، و A/52/269، و A/54/166، و A/56/347.)،
</seg>
<seg id="11467">
        1 - تؤكد من جديد الأهمية الحاسمة لتدابير التحقق الفعالة في الحد من الأسلحة واتفاقات نزع السلاح وغيرها من الالتزامات المماثلة، والمساهمة الحيوية التي قدمتها تلك التدابير في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="11468">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين عن الآراء الأخـــرى الواردة من الــــدول الأعضاء عملا بالقرارات 50/61، و 52/31، و 54/46؛
</seg>
<seg id="11469">
        3 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "التحقق بجميع جوانبه، بما في ذلك دور الأمم المتحدة في مجال التحقق".
</seg>
<seg id="11470">
        القرار 56/160
</seg>
<seg id="11471">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أفغانستان، إكوادور، باكستان، بيرو، تركيا، الجزائر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جورجيا، سري لانكا، السلفادور، السودان، سورينام، غواتيمالا، الفلبين، كازاخستان، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، موريتانيا، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 102 مقابل لا شيء وامتناع 69 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="11472">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جورجيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="11473">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="11474">
        الممتنعون: الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوغندا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، توفالو، تونغا، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سيراليون، شيلي، فانواتو، فرنسا، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="11475">
        56/160 - حقوق الإنسان والإرهاب
</seg>
<seg id="11476">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11477">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحـــدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)، والعهــــدين الدوليـــــين الخاصــــين بحـــقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="11478">
        وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 50/6.)، والإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي([1]) القرار 49/60، المرفق.)،
</seg>
<seg id="11479">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) وأكد فيهما المؤتمر من جديد أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، فضلا عن ارتباطه في بعض البلدان بالاتجار بالمخدرات، هي أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومات التي تم تشكيلها بصورة مشروعة، ومن ثم فإن على المجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته،
</seg>
<seg id="11480">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="11481">
        وإذ تشير إلى قراراتها 48/122 المؤرخ 20 كانــــون الأول/ديســمبر 1993، و 49/185 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/186 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/133 المـــــؤرخ 12 كــــــانون الأول/ديســــمبر 1997، و 54/164 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="11482">
        وإذ تشير بصفة خاصة إلى قرارها 52/133 الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن الآثار المترتبة على الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره بالنسبة إلى التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="11483">
        وإذ تشير إلى القرارات السابقة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان، وإذ تحيط علما بصورة خاصة بقرار اللجنة 2001/37 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 ((E/2001/23، الفصل الثاني، الفرع ألف.) ، وكذلك القرارات ذات الصلة للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما قرارها 2001/18 الصادر بالإجماع في 16 آب/أغسطس 2001([1]) انظر E/CN.4/Sub.2/2001/40 - E/CN.4/2002/2، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="11484">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="11485">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="11486">
        وإذ تدرك أن العالم في فجر القرن الحادي والعشرين، يقف شاهدا على تحولات تاريخية بعيدة المدى، ماانفكت في أثنائها قوى القومية العدوانية والتطرف الديني والعرقي تطرح تحديات جديدة،
</seg>
<seg id="11487">
        وإذ يثير جزعها أن أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره الرامية إلى تقويض حقوق الإنسان قد استمرت برغم الجهود الوطنية والدولية،
</seg>
<seg id="11488">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الحق في الحياة هو حق الإنسان الأساسي، وبدونه لا يمكن للكائن البشري أن يمارس أي حق آخر،
</seg>
<seg id="11489">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الإرهاب يحدث بيئة تقضي على حق الناس في العيش متحررين من الخوف،
</seg>
<seg id="11490">
        وإذ تعيد تأكيد أن جميع الدول ملتزمة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن على كل فرد أن يسعى جاهدا لضمان الاعتراف بهذه الحقوق ومراعاتها على نحو عالمي وفعال،
</seg>
<seg id="11491">
        وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات الإرهابية،
</seg>
<seg id="11492">
        وإذ تعرب عن بالغ استيائها إزاء تزايد عدد الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن الذين يتعرضون للقتل أو الذبح أو الإعاقة على أيدي الإرهابيين في أعمال عنف وإرهاب جزافية وعشوائية بشكل لا يمكن تبريره تحت أي ظروف،
</seg>
<seg id="11493">
        وإذ تعرب عن عميق تعاطفها وتعازيها لجميع ضحايا الإرهاب وأسرهم،
</seg>
<seg id="11494">
        وإذ تلاحظ مع القلق البالغ الصلة المطردة بين الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية الأخرى التي تعمل في الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات على الصعيدين الوطني والدولي، فضلا عن الجرائم الخطيرة التي ترتكب جراء ذلك، كالقتل والابتزاز والاختطاف والاعتداء وأخذ الرهائن والسرقة،
</seg>
<seg id="11495">
        وإذ تثير جزعها بخاصة إمكانية استغلال جماعات إرهابية للتكنولوجيات الجديدة في تيسير أعمال الإرهاب، مما قد يسفر عن أضرار جسيمة، منها وقوع خسائر فادحة في الأرواح،
</seg>
<seg id="11496">
        وإذ تؤكد ضرورة تكثيف الحرب ضد الإرهاب على الصعيد الوطني، وتعزيز التعاون الدولي الفعال في مكافحة الإرهاب وفقا للقانون الدولي، ودعم دور الأمم المتحدة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="11497">
        وإذ تؤكد أيضا على أهمية أن تتخذ الدول الأعضاء الخطوات الملائمة بما يحول دون توفير ملاذ آمن لأولئك الذين يدبرون أو يمولون أو يرتكبون أعمالا إرهابية، وذلك بكفالة اعتقالهم ومقاضاتهم أو تسليمهم،
</seg>
<seg id="11498">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع التدابير التي تتخذ لمكافحة الإرهاب يجب أن تكون متوافقة على نحو تام مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11499">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى حماية حقوق الإنسان وكفالة الضمانات للفرد، بما يتفق مع مبادئ وصكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، وبخاصة الحق في الحياة،
</seg>
<seg id="11500">
        وإذ تلاحظ الوعي المتزايد لدى المجتمع الدولي بما للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره من آثار سلبية على التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى ترسيخ سيادة القانون والحريات الديمقراطية وفق ما هو مكرس في ميثاق الأمم المتحدة وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11501">
        1 - تعرب عن تضامنها مع ضحايا الإرهاب؛
</seg>
<seg id="11502">
        2 - تدين بقوة انتهاكات الحق في العيش دونما خوف والحق في الحياة والحرية والأمن؛
</seg>
<seg id="11503">
        3 - تكرر إدانتها القاطعة لأعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بجميع أشكاله ومظاهره، باعتبارها أنشطة ترمي إلى القضاء على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مما يهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، ويزعزع استقرار الحكومات التي تم تشكيلها بالطرق المشروعة، ويقوض أركان المجتمع المدني القائم على التعددية، فضلا عن إلحاق أضرار فادحة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول؛
</seg>
<seg id="11504">
        4 - تؤكد من جديد قرار رؤساء الدول والحكومات الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، القاضي باتخاذ إجراءات متضافرة ضد الإرهاب الدولي والانضمام في أقرب وقت ممكن إلى جميع الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="11505">
        5 - تحث المجتمع الدولي على تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي في الحرب ضد الإرهاب طبقا للصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الصكوك التي تتصل بحقوق الإنسان، بهدف القضاء على الإرهاب؛
</seg>
<seg id="11506">
        6 - تهيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير الضرورية والفعالة، طبقا للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، من أجل منع الإرهاب ومكافحته والقضاء عليه في جميع أشكاله ومظاهره أينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه، وتناشد الدول أيضا أن تقوم عند الاقتضاء بتعزيز تشريعاتها لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره؛
</seg>
<seg id="11507">
        7 - تحث جميع الدول على أن ترفض منح ملاذ آمن للإرهابيين؛
</seg>
<seg id="11508">
        8 - تهيب بالدول أن تتخذ التدابير الملائمة، بما يتفق مع الأحكام ذات الصلة من القانون الوطني والقانون الدولي، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قبل منح مركز اللاجئ، بما يكفل ألا يكون طالب اللجوء قد قام بتخطيط أو تسهيل ارتكاب الأعمال الإرهابية، بما فيها الاغتيالات، أو المشاركة في ارتكابها، وفي هذا السياق، تحث الدول التي منحت مركز اللاجئ أو استجابت لطلب اللجوء لأشخاص شاركوا أو ادعوا مشاركتهم في أعمال الإرهاب أن تعيد النظر في هذه الأوضاع؛
</seg>
<seg id="11509">
        9 - تدين التحريض على أعمال الكراهية العرقية والعنف والإرهاب؛
</seg>
<seg id="11510">
        10 - تثني على الحكومات التي أبلغت آراءها بشأن الآثار المترتبة على الإرهاب استجابة للمذكرتين الشفويتين للأمين العام المؤرختين 16 آب/أغسطس 1999 و 4 أيلول/سبتمبر 2000؛
</seg>
<seg id="11511">
        11 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/56/190.)، وتطلب إليه مواصلة التماس آراء الدول الأعضاء بشأن الآثار المترتبة على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بالنسبة إلى التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبشأن إمكانية إنشاء صندوق تبرعات لصالح ضحايا الإرهاب، فضلا عن الطرق والوسائل الكفيلة بإعادة تأهيل ضحايا الإرهاب وإعادة إدماجهم في المجتمع، وذلك من أجل إدراج النتائج التي خلص إليها في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="11512">
        12 - تقرر النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="11513">
        القرار 56/161
</seg>
<seg id="11514">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، تايلند، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="11515">
        56/161 - حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل
</seg>
<seg id="11516">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11517">
        إذ تضع في اعتبارها المبادئ الواردة في المواد 3 و 5 و 8 و 9 و 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والأحكام ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين به([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق، والقرار 44/128، المرفق.)، ولا سيما المادة 6 من العهد التي تنص، في جملة أمور، على أنه لا يحرم أي إنسان من حياته تعسفا، وتحظر الحكم بعقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أشخاص أعمارهم دون سن الـ 18، والمادة 10 التي تنص على أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان،
</seg>
<seg id="11518">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.)، وفي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، ولا سيما الحق في التساوي في المعاملة أمام المحاكم وجميع هيئات إقامة العدل الأخرى، وفي اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، وبخاصة المادة 37 منها التي تنص على أن يعامل كل طفل محروم من حريته بطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين هم في سنه أو سنها، وفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، وبخاصة التزام الدول بمعاملة الرجل والمرأة على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية في المحاكم وأمام القضاء،
</seg>
<seg id="11519">
        وإذ توجه الانتباه إلى المعايير الدولية العديدة في مجال إقامة العدل،
</seg>
<seg id="11520">
        وإذ تؤكد أن الحق في الوصول إلى العدالة، على النحو الوارد في الصكوك الدولية ذات الصلة لحقوق الإنسان، يشكل أساسا هاما لتعزيز سيادة القانون عن طريق إقامة العدل،
</seg>
<seg id="11521">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية كفالة سيادة القانون وحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة في حالات ما بعد انتهاء الصراع، بوصف ذلك إسهاما ذا أهمية حاسمة في بناء السلام والعدل وفي وضع حد للإفلات من العقاب،
</seg>
<seg id="11522">
        وإذ تشير إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإجراءات المعنية بالأطفال في نظام العدالة الجنائية([1]) قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997/30، المرفق.) وإلى إنشاء فريق التنسيق المعني بتقديم المشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث، وما عقده هذا الفريق لاحقا من اجتماعات،
</seg>
<seg id="11523">
        وإذ توجه الانتباه إلى الأحكام ذات الصلة في إعلان فيينا المتعلق بالجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين([1]) القرار 55/59، المرفق.)، وفي خطط العمل الرامية إلى تنفيذ الإعلان ومتابعته([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 10 (E/2001/30/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="11524">
        وإذ تشير إلى قرارها 54/163 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، وإلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2000/39 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2000([1]) المرجع نفسه، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب (E/2000/23 و Corr. 1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/28 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999،
</seg>
<seg id="11525">
        1 - تؤكد من جديد أهمية التنفيذ التام والفعال لجميع معايير الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛
</seg>
<seg id="11526">
        2 - تكرر دعوتها إلى جميع الدول الأعضاء ألا تألو جهدا في توفير الآليات والإجراءات التشريعية الفعالة وغيرها، فضلا عن الموارد الكافية، لكفالة تنفيذ هذه المعايير تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="11527">
        3 - تدعو الحكومات إلى توفير التدريب، بما في ذلك التدريب الذي يراعي الفوارق بين الجنسين، فيما يتصل بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بما في ذلك قضاء الأحداث، لجميع القضاة، والمحامين، والمدعين العامين، والمرشدين الاجتماعيين، وموظفي الهجرة وأفراد الشرطة وغيرهم من الفنيين المعنيين، بمن فيهم الأفراد الذين يتم نشرهم في العمليات الميدانية الدولية؛
</seg>
<seg id="11528">
        4 - تدعو الدول إلى الاستفادة من المساعدة التقنية المقدمة من برامج الأمم المتحدة ذات الصلة بغية تعزيز القدرات والهياكل الأساسية الوطنية، في مجال إقامة العدل؛
</seg>
<seg id="11529">
        5 - تناشد الحكومات أن تدرج إقامة العدل في خططها الإنمائية الوطنية كجزء لا يتجزأ من عملية التنمية، وأن تخصص موارد كافية لتقديم خدمات المساعدة القانونية بغية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاستجابة بصورة إيجابية لطلبات الحصول على المساعدة المالية والتقنية من أجل دعم وتعزيز إقامة العدل؛
</seg>
<seg id="11530">
        6 - تشجع اللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة ومعاهد الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، وغيرها من المؤسسات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بما فيها الرابطات المهنية الوطنية المعنية بإعمال معايير الأمم المتحدة في هذا المجال، وغيرها من قطاعات المجتمع المدني بما فيها وسائط الإعلام، على مواصلة تطوير أنشطتها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛
</seg>
<seg id="11531">
        7 - تدعو لجنة حقوق الإنسان ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز منع الجريمة الدولية التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة بالأمانة العامة، إلى أن ينسقوا بشكل وثيق أنشطتهم المتصلة بإقامة العدل؛
</seg>
<seg id="11532">
        8 - تهيب بآليات لجنة حقوق الإنسان وهيئاتها الفرعية، بما في ذلك المقررون الخاصون، والممثلون الخاصون، والأفرقة العاملة، مواصلة إيلاء اهتمام خاص للمسائل المتعلقة بالتعزيز والحماية الفعليين لحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بما في ذلك قضاء الأحداث، والقيام، عند الاقتضاء، بتقديم توصيات محددة في هذا الصدد، تشمل مقترحات باتخاذ تدابير في مجال تقديم خدمات استشارية ومساعدة تقنية؛
</seg>
<seg id="11533">
        9 - تهيب بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعمل، في إطار ولايتها، على تعزيز أنشطتها المتصلة ببناء القدرات الوطنية في مجال إقامة العدل، ولا سيما في حالات ما بعد الصراع؛
</seg>
<seg id="11534">
        10 - تشجع المفوضية على مواصلة تنظيم دورات تدريبية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة الهادفة إلى دعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وتثني عليها لما قامت به من أعمال لوضع دليل حقوق الإنسان الموجه للقضاة والمدعين العامين والمحامين في إطار عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان 1995-2004؛
</seg>
<seg id="11535">
        11 - ترحب بزيادة الاهتمام الذي توليه المفوضة السامية لمسألة قضاء الأحداث، ولا سيما عبر أنشطة المساعدة التقنية، وتشجعها على الاضطلاع بمزيد من الأنشطة في هذا الصدد، ضمن إطار ولايتها، مع مراعاة أن التعاون الدولي الهادف إلى إصلاح قضاء الأحداث أصبح يشكل أولوية داخل منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="11536">
        12 - تهيب بفريق التنسيق المعني بتقديم المشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث أن يعمل على زيادة التعاون فيما بين الشركاء المعنيين ويتبادل معهم المعلومات ويحشد قدراتهم ويعبئ اهتماماتهم لزيادة فعالية تنفيذ البرامج؛
</seg>
<seg id="11537">
        13 - تؤكد أهمية إعادة بناء وتعزيز هياكل إقامة العدل واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في حالات ما بعد انتهاء الصراع، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل التنسيق والاتساق على نطاق المنظومة بين برامج وأنشطة هيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة في مجال إقامة العدل في حالات ما بعد انتهاء الصراع، بما في ذلك المساعدة المقدمة عن طريق عمليات حضور الأمم المتحدة الميداني؛
</seg>
<seg id="11538">
        14 - تشدد على الحاجة الخاصة إلى بناء القدرات الوطنية في مجال إقامة العدل، وبخاصة عبر إصلاح الجهاز القضائي، والشرطة، والنظام الجنائي، وكذلك إصلاح قضاء الأحداث، بغرض تحقيق وصون الاستقرار في المجتمعات وسيادة القانون في حالات ما بعد الصراع، وترحب في هذا الصدد بدور مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مساندة إنشاء وتشغيل آليات قضائية انتقالية في حالات ما بعد الصراع؛
</seg>
<seg id="11539">
        15 - تقرر النظر في مسألة حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل في دورتها الثامنة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="11540">
        القرار 56/162
</seg>
<seg id="11541">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، أندورا، أوكرانيا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلغاريا، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السودان، سورينام، السويد، شيلي، غواتيمالا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="11542">
        56/162 - التعزيز الفعال للإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية
</seg>
<seg id="11543">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11544">
        إذ تشير إلى قرارها 47/135 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، وكذا إلى قراراتها اللاحقة بخصوص الإعلان المتعلق بحقــــوق الأشخـاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية،
</seg>
<seg id="11545">
        وإذ ترى أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية يسهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي والسلام ويغني التنوع والتراث الثقافيين للمجتمع ككل في الدول التي يعيش فيها أولئك الأشخاص،
</seg>
<seg id="11546">
        وإذ يساورها القلق من وتيرة وحدّة المنازعات والصراعات المتعلقة بالأقليات في بلدان عديدة ومن نتائجها المأساوية في الكثير من الأحيان، وإذ يقلقها أيضا أن الأشخاص المنتمين إلى أقليات هم أكثر عرضة للنزوح من غيرهم، بجملة طرق منها ترحيل السكان، وتدفقات اللاجئين، وإعادة التوطين القسري،
</seg>
<seg id="11547">
        وإذ تسلم بأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، على نحو فعال، يشكل جزءا أساسيا ضمن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وإذ تعترف بأن اتخاذ تدابير في هذا المجال يمكن أن يسهم أيضا إلى حد بعيد في درء الصراعات،
</seg>
<seg id="11548">
        وإذ تؤكد أهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان بوصفه أداة فعالة لتعزيز إقامة مجتمع يستوعب الجميع وإشاعة التفاهم والتسامح إزاء الأشخاص المنتمين إلى أقليات وفيما بينهم،
</seg>
<seg id="11549">
        وإذ تعترف بالدور الهام الذي يقع على عاتق الأمم المتحدة فيما يتعلق بحماية الأقليات، بجملة طرق منها إيلاء الإعلان ما يليق به من اعتبار وإعماله،
</seg>
<seg id="11550">
        وإذ تلاحظ أن الفريق العامل المعني بالأقليات التابع للجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان عقد دورتيه السادسة والسابعة في الفترة من 22 إلى 26 أيار/مايو 2000([1]) E/CN.4/Sub.2/2000/27 و Corr.1.) ومن 14 إلى 18 أيار/مايو 2001([1]) E/CN.4/Sub.2/2001/22.)، على التوالي،
</seg>
<seg id="11551">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/258.)؛
</seg>
<seg id="11552">
        2 - تسلم بأن احترام حقوق الإنسان وإشاعة التفاهم والتسامح من جانب الحكومات وكذا فيما بين الأقليات، أمران جوهريان في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات؛
</seg>
<seg id="11553">
        3 - تؤكد من جديد التزام الدول بتمكين الأشخاص المنتمين إلى أقليات من الممارسة الكاملة والفعالة لجميع حقوق الإنسان والحريات السياسية دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون وفقا للإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية([1]) القرار 47/135، المرفق.)، وعلى النحو الذي أكده المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001؛
</seg>
<seg id="11554">
        4 - تحث الدول والمجتمع الدولي على تعزيز حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية وحمايتها، على النحو المنصوص عليه في الإعلان، بما في ذلك عن طريق تثقيفهم بالشكل المناسب وتيسير اشتراكهم في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية للمجتمع وفي التقدم والتنمية الاقتصاديين في بلدانهم، واعتماد منظور جنساني عند القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="11555">
        5 - تهيب بالدول أن تولي عناية خاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للأطفال، ذكورا وإناثا، المنتمين إلى أقليات؛
</seg>
<seg id="11556">
        6 - تحث أيضا الدول على أن تتخذ، حسب الاقتضاء، جميع التدابير الدستورية والتشريعية والإدارية الضرورية وغيرها من التدابير اللازمة لتعزيز المبادئ الواردة في الإعلان وإعمالها، وتناشدها أن تتعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفقا للإعلان، من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية؛
</seg>
<seg id="11557">
        7 - تهيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية المواقع الثقافية والدينية للأقليات القومية أو العرقية والأقليات الدينية واللغوية؛
</seg>
<seg id="11558">
        8 - تهيب بالأمين العام أن يوفر، بناء على طلب الحكومات المعنية، الخبرة الفنية المناسبة بشأن المسائل المتعلقة بالأقليات، بما في ذلك منع المنازعات وحلها، بغية المساعدة في معالجة الحالات الراهنة أو المحتملة ذات الصلة بالأقليات؛
</seg>
<seg id="11559">
        9 - تهيب بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، في نطاق ولايتها، بتعزيز تنفيذ الإعلان وأن تواصل الحوار مع الحكومات تحقيقا لهذا الغرض، وتوجه الانتباه، في هذا الشأن، إلى العمل المتعلق بدليل الأمم المتحدة للأقليات؛
</seg>
<seg id="11560">
        10 - تطلب إلى المفوضة السامية أن تواصل ما تبذله من جهود لتحسين التنسيق والتعاون بين برامج الأمم المتحدة ووكالاتها بشأن الأنشطة المتصلة بتعزيز حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات وحمايتها، وأن تراعي فيما تبذله من جهود أعمال المنظمات الإقليمية ذات الصلة النشطة في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="11561">
        11 - ترحب بالمشاورات المشتركة بين الوكالات التي تجريها المفوضة السامية مع برامج الأمم المتحدة ووكالاتها بشأن المسائل المتصلة بالأقليات، وتهيب بهذه البرامج والوكالات أن تساهم مساهمة فعالة في هذه العملية؛
</seg>
<seg id="11562">
        12 - تدعو الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان أن تواصل، في إطار ولاية كل منها على حدة، الاهتمام بأوضاع وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية لدى النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف وكذا تقارير الممثلين والمقررين الخاصين والأفرقة العاملة التابعة للجنة حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="11563">
        13 - تشجع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على مواصلة الإسهام في تعزيز حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية وحمايتها؛
</seg>
<seg id="11564">
        14 - تهيب بالفريق العامل المعني بالأقليات التابع للجنة الفرعية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أن يواصل تنفيذ ولايته بمشاركة طائفة واسعة من المشتركين؛
</seg>
<seg id="11565">
        15 - تدعو المفوضة السامية إلى التماس التبرعات من أجل تيسير المشاركة الفعالة لممثلي المنظمات غير الحكومية والأشخاص المنتمين إلى أقليات، ولا سيما من البلدان النامية، في أعمال الفريق العامل المعني بالأقليات، عن طريق سبل من بينها تنظيم الحلقات الدراسية التدريبية؛
</seg>
<seg id="11566">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن يواصل تضمين تقاريره أمثلة عن الممارسات الحسنة في مجال تثقيف الأقليات وعن مشاركتها الفعالة في عمليات صنع القرار؛
</seg>
<seg id="11567">
        17 - تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="11568">
        القرار 56/163
</seg>
<seg id="11569">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنما، بنن، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، تونس، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنزويلا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="11570">
        56/163 - الإعلان المتعلق بحـق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعتـرف بها عالميا
</seg>
<seg id="11571">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11572">
        إذ تشيـر إلى قرارها 53/144 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 الذي أقـرت بـموجبه، بتوافق الآراء، الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعتـرف بها عالميا،
</seg>
<seg id="11573">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية هذا الإعلان وترويجه وتنفيذه،
</seg>
<seg id="11574">
        وإذ تلاحظ ببالغ القلق أن ثمـة أشخاصا ومنظمات في العديد من البلدان يواجهون تهديدات ومضايقات وانعدام الأمن بسبب نشاطهم في الترويج لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها،
</seg>
<seg id="11575">
        وإذ تلاحظ أيضا ببالغ القلق العدد الكبير من الرسائل التي تلقتها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان والتي تشير، إلى جانب التقارير المقدمة من بعض آليات الإجراءات الخاصة، إلى خطورة التهديدات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11576">
        وإذ تلاحظ كذلك ببالغ القلق أن ظاهرة الإفلات من العقاب على ما يُرتكب من تهديدات وهجمات وأعمال ترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لا تزال قائمة في شتى بلدان العالم، وأن ذلك يؤثر سلبا في عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وسلامتهم،
</seg>
<seg id="11577">
        وإذ تشدد على الدور الهام الذي يؤديه الأفراد والمنظمات غير الحكومية والجماعات في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بما في ذلك مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب،
</seg>
<seg id="11578">
        وإذ ترحب بالتعاون القائم بين الممثلة الخاصة والإجراءات الخاصة الأخرى للجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11579">
        وإذ تشير إلى أن المسؤولية الأولية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة، وإذ تلاحظ ببالغ القلق أن أنشطة الجهات الفاعلة من غير الدول تشكل تهديدا كبيرا لأمن المدافعين عن حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11580">
        وإذ تشدد على ضرورة إيجاد تدابير شديدة وفعالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11581">
        1 - تـهيـب بجميع الدول العمل على الترويج والإعمال التام للإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعتـرف بها عالميا([1]) القرار 53/144، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="11582">
        2 - تحيط علما مع التقدير بتقريري الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان([1]) A/56/341 و E/CN.4/2001/94.)؛
</seg>
<seg id="11583">
        3 - تشدد على أهمية مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، وتحـث الدول في هذا الصدد على اتخاذ تدابيـر ملائمة لمعالجة مسألة الإفلات من العقاب لقاء ما يمارَس من تهديدات وهجمات وأعمال ترهيب على المدافعين عن حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="11584">
        4 - تحــث جميع الحكومات على التعاون مع الممثلة الخاصة وتقديم المساعدة لها في أدائها لمهامها، وتزويدها عند الطلب بكافة المعلومات اللازمة لها في أدائها لولايتها؛
</seg>
<seg id="11585">
        5 - تطلب إلى جميع وكالات ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، كل في إطار ولايتها، توفيـر كل ما يمكن من مساعدة ودعم للممثلة الخاصة في تنفيذها لبرنامج أنشطتها؛
</seg>
<seg id="11586">
        6 - تـهيـب بالدول اتخاذ كل ما يلزم من تدابيـر لكفالة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="11587">
        7 - تقـرر النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين، في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="11588">
        القرار 56/164
</seg>
<seg id="11589">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنن، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تايلند، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="11590">
        56/164 - توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا
</seg>
<seg id="11591">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11592">
        إذ تشعر بانزعاج بالغ إزاء العدد المتزايد على نحو يثير الفزع من المشردين داخليا الذين لا يحصلون على ما يكفي من الحماية والمساعدة في جميع أنحاء العالم، وإذ تدرك المشكلة الخطيرة الناجمة عن ذلك بالنسبة للمجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="11593">
        وإذ تعي ما تنطوي عليه مشكلة المشردين داخليا من أبعاد تتعلق بحقوق الإنسان والأبعاد الإنسانية، والمسؤوليات التي تترتب على ذلك بالنسبة للدول والمجتمع الدولي في استكشاف أساليب ووسائل أفضل للتعامل مع احتياجات أولئك الأشخاص من الحماية والمساعدة،
</seg>
<seg id="11594">
        وإذ تلاحظ الوعي المتزايد لدى المجتمع الدولي بقضية المشردين داخليا في جميع أنحاء العالم، والحاجة الملحة إلى التصدي العاجل للأسباب الجذرية لتشردهم وإيجاد حلول دائمة، بما فيها عودتهم طوعا بأمان وكرامة أو إدماجهم محليا،
</seg>
<seg id="11595">
        وإذ تؤكد أن السلطات الوطنية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن توفير الحماية وتقديم المساعدة للمشردين داخليا الخاضعين لولايتها، فضلا عن معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة تشردهم بالتعاون مع المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="11596">
        وإذ تشير إلى المعايير ذات الصلة الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي وما يماثل ذلك في قانون اللاجئين، وإذ تسلم بأن حماية المشردين داخليا قد تعززت بتحديد وإعادة تأكيد وتدعيم معايير معينة فيما يتعلق بحمايتهم، وبخاصة عن طريق المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد داخليا([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="11597">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2001/54 المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، فيما يتعلق بضرورة وضع استراتيجيات عالمية للتصدي لمشكلة التشرد داخليا،
</seg>
<seg id="11598">
        وإذ تعرب عن استيائها من ممارسات التشريد القسري، والآثار السلبية المترتبة عليها بالنسبة لتمتع جماعات كبيرة من السكان بحقوق الإنسان الأساسية،
</seg>
<seg id="11599">
        وإذ تلاحظ مع التقدير عمل ممثل الأمين العام المعني بالأشخاص المشردين داخليا على وضع إطار معياري، وبخاصة تجميع وتحليل القواعد القانونية ووضع مبادئ توجيهية، وتحليل الترتيبات المؤسسية، وإجراء حوار مع الحكومات وإصدار سلسلة من التقارير عن الحالة في بلدان بعينها، تتضمن مقترحات تتعلق بتدابير معالجتها،
</seg>
<seg id="11600">
        وإذ ترحب بالتعاون القائم بين ممثل الأمين العام والأمم المتحدة، ومنظمات دولية وإقليمية أخرى، وبخاصة اشتراك ممثل الأمين العام في أعمال اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والهيئات الفرعية التابعة لها، وإذ تشجع على زيادة تعزيز هذا التعاون بغية وضع استراتيجيات أفضل في مجالات الحماية والمساعدة والتنمية للمشردين داخليا،
</seg>
<seg id="11601">
        وإذ تعترف بالدور الرئيسي الذي يضطلع به منسق الإغاثة الطارئة في التنسيق المشترك بين الوكالات من أجل حماية ومساعدة المشردين داخليا، وإذ ترحب، في هذا الصدد، بإنشاء الشبكة العليا المشتركة بين الوكالات والمعنية بالتشرد الداخلي وبقرار إنشاء وحدة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة لتنسيق الأنشطة المتعلقة بالمشردين داخليا من أجل زيادة تعزيز الاستراتيجيات الرامية إلى حماية ومساعدة وتنمية المشردين داخليا ومواصلة تعزيز المساءلة من جانب منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="11602">
        وإذ تعترف مع التقدير بالتنسيق المستقل الذي يجري داخل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والوكالات الإنسانية الأخرى وكذلك بالعمل المستقل الذي تضطلع به لحماية ومساعدة المشردين داخليا، بالتعاون مع الهيئات الدولية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="11603">
        وإذ تشير إلى قرارها 54/167 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="11604">
        1 - ترحب بالتقرير الذي قدمه ممثل الأمين العام عن المشردين داخليا([1]) انظر A/56/168.)؛
</seg>
<seg id="11605">
        2 - تثني على ممثل الأمين العام للأنشطة التي اضطلع بها حتى الآن، وللدور الحفاز الذي لا يزال يؤديه لرفع مستوى الوعي بمحنة المشردين داخليا، وللجهود التي يبذلها في سبيل وضع استراتيجية شاملة تركز على الوقاية وتوفير قدر أفضل من الحماية والمساعدة والتنمية للمشردين داخليا؛
</seg>
<seg id="11606">
        3 - تعرب عن تقديرها للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي قدمت الحماية والمساعدة للمشردين داخليا ودعمت أعمال ممثل الأمين العام؛
</seg>
<seg id="11607">
        4 - تشجع ممثل الأمين العام على القيام، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات وجميع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، بمواصلة تحليله لأسباب التشرد داخليا، واحتياجات المشردين وحقوقهم، وتدابير الوقاية، وسبل تعزيز حماية المشردين داخليا ومساعدتهم وإيجاد حلول لهم، على أن توضع في الاعتبار حالات محددة، وأن تتضمن تقاريره إلى لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة معلومات عن ذلك؛
</seg>
<seg id="11608">
        5 - ترحب بالاهتمام الخاص الذي أولاه ممثل الأمين العام للاحتياجات الخاصة للمشردين داخليا من النساء والأطفال والفئات ذات الاحتياجات المحددة من الحماية والمساعدة والتنمية، وبالتزامه بإيلاء المزيد من العناية المنهجية والمتعمقة لاحتياجاتهم؛
</seg>
<seg id="11609">
        6 - ترحب أيضا باستخدام ممثل الأمين العام المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.) في حواره مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وتطلب إليه أن يواصل جهوده في هذا الصدد، بما في ذلك النظر في وضع استراتيجيات تعالج هذه الشواغل؛
</seg>
<seg id="11610">
        7 - تلاحظ مع التقدير أن عددا متزايدا من الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية تستخدم المبادئ التوجيهية، وتشجع على زيادة نشرها وتطبيقها، وتعرب عن تقديرها لنشر المبادئ التوجيهية والترويج لها في الحلقات الدراسية الإقليمية وغيرها من الحلقات الدراسية المعنية بالتشرد، وتشجع ممثل الأمين العام على مواصلة المبادرة إلى عقد مثل هذه الحلقات الدراسية أو مواصلة دعمها بالتشاور مع المنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، وعلى تقديم الدعم للجهود الرامية إلى تعزيز بناء القدرات والترويج لاستخدام المبادئ التوجيهية؛
</seg>
<seg id="11611">
        8 - تهيب بجميع الحكومات أن تواصل تيسير أنشطة ممثل الأمين العام، وبخاصة الحكومات التي لديها حالات تشرد داخلي، وتشجعها على النظر جديا في توجيه الدعوة إلى ممثل الأمين العام لزيارة بلدانها لتمكينه من دراسة المسائل ذات الصلة وتحليلها على نحو أوفى وتشكر الحكومات التي قامت بذلك فعلا؛
</seg>
<seg id="11612">
        9 - تدعو الحكومات إلى إيلاء الاعتبار الواجب في حوارها مع ممثل الأمين العام للتوصيات والاقتراحات التي يقدمها إليها وفقا لولايته، وإلى إبلاغه بالتدابير المتخذة بشأنها؛
</seg>
<seg id="11613">
        10 - تطلب إلى الحكومات توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا، بما في ذلك مساعدتهم على الاندماج مجددا ومساعدتهم إنمائيا، وتيسير الجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ذات الصلة في هذا الصدد، وذلك بطرق منها زيادة تحسين فرص الوصول إلى المشردين داخليا؛
</seg>
<seg id="11614">
        11 - تلاحظ مع التقدير العناية المتزايدة التي تولى لمسألة المشردين داخليا في عملية النداءات الموحدة المشتركة بين الوكالات، وتشجع على بذل المزيد من الجهود لزيادة إدراج احتياجات المشردين داخليا من الحماية والمساعدة في النداءات الموحدة؛
</seg>
<seg id="11615">
        12 - تؤكد على الدور الرئيسي الذي يضطلع به منسق الإغاثة الطارئة في التنسيق المشترك بين الوكالات من أجل حماية ومساعدة المشردين داخليا، وتحث، في هذا الصدد، الشبكة العليا المشتركة بين الوكالات والمعنية بالتشرد الداخلي وجميع منظمات المساعدة الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنمائية المعنية التابعة للأمم المتحدة على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها، وبخاصة من خلال اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، من أجل زيادة تعزيز الاضطلاع بأنشطة حماية ومساعدة وتنمية المشردين داخليا، ومواصلة تعزيز مساءلتها، فضلا عن تقديم جميع أنواع المساعدة والدعم الممكنة لممثل الأمين العام، وتدعو الشبكة إلى زيادة إطلاع الدول الأعضاء على أنشطتها؛
</seg>
<seg id="11616">
        13 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها المنظمات الإقليمية، مثل منظمة الوحدة الأفريقية، ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، للعمل على تلبية احتياجات المشردين داخليا في مجال الحماية والمساعدة والتنمية، وتشجعها هي والمنظمات الإقليمية الأخرى على تعزيز أنشطتها وزيادة تعاونها مع ممثل الأمين العام؛
</seg>
<seg id="11617">
        14 - تلاحظ إنشاء قاعدة بيانات عالمية للمشردين داخليا، وفقا لما دعا إليه ممثل الأمين العام، وتشجع أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والحكومات على مواصلة التعاون في هذه الجهود ومواصلة دعمها، وذلك بطرق منها توفير الموارد المالية؛
</seg>
<seg id="11618">
        15 - تطلب إلى الأمين العام تزويد ممثله، من الموارد القائمة، بكل ما يلزم من مساعدة للنهوض بولايته على نحو فعال، وتشجع الممثل على مواصلة التماس مساهمة الدول والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة من أجل إرساء أعمال الممثل على أساس أكثر ثباتا؛
</seg>
<seg id="11619">
        16 - تطلب إلى ممثل الأمين العام أن يعد تقريرا عن تنفيذ هذا القرار لتنظر فيه الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="11620">
        17 - تقرر أن تواصل في دورتها الثامنة والخمسين النظر في مسألة توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا.
</seg>
<seg id="11621">
        القرار 56/165
</seg>
<seg id="11622">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، توغو، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، سانت لوسيا، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، غانا، غيانا، فييت نام، الكاميرون، كوبا، كوت ديفوار، كينيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النيجر، نيجيريا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 116 مقابل 46 وامتناع 9 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="11623">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، ساموا، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="11624">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="11625">
        الممتنعون: بيرو، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، سنغافورة، شيلي، غواتيمالا، كرواتيا، كولومبيا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="11626">
        56/165 - العولمة وأثرها على التمتع التام بجميع حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="11627">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11628">
        إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وبمبادئه، وإذ تعرب، بوجه خاص، عن الحاجة إلى تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز،
</seg>
<seg id="11629">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، فضلا عن إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="11630">
        وإذ تشير أيضا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="11631">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986،
</seg>
<seg id="11632">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وإلى الوثيقتين الختاميتين للدورتين الاستثنائيتين الثالثة والعشرين([1]) القرار دإ-23/2، المرفق، و القرار دإ-23/3، المرفق.) والرابعة والعشرين([1]) القرار دإ-24/2، المرفق.) للجمعية العامة، المعقودتين على التوالي في نيويورك في الفتــرة من 5 إلى 10 حزيران/يونيه 2000 وفي جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="11633">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 55/102 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="11634">
        وإذ تسلم بأن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية، غير قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشابكة، وبأن على المجتمع الدولي أن يتناول حقوق الإنسان إجمالا بإنصاف وعدل، فيتعامل معها جميعا على قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز،
</seg>
<seg id="11635">
        وإذ تدرك أن العولمة تؤثر في جميع البلدان بصورة متباينة تجعلها أكثر عرضة للتطورات الخارجية، السلبي منها والإيجابي على حد سواء، بما في ذلك التطورات الحاصلة في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11636">
        وإذ تدرك أيضا أن العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية، بل لها أيضا أبعاد اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية تؤثر في التمتع التام بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11637">
        وإذ تسلم بأن الآليات المتعددة الأطراف منوط بها دور فريد في مواجهة التحديات التي تطرحها العولمة وفي اغتنام الفرص التي تتيحها،
</seg>
<seg id="11638">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء الأثر السلبي للاضطرابات المالية الدولية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى التمتع التام بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11639">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وداخل البلدان أسهمت، في جملة أمور، في تزايد حدة الفقر وأثّرت تأثيرا سلبيا في التمتع التام بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="11640">
        وإذ تلاحظ أن البشر يبذلون قصارى جهدهم في سبيل عالم يسوده احترام حقوق الإنسان وتنوع الثقافات، وأنهم يعملون، في هذا الصدد، على كفالة اتساق جميع الأنشطة، بما فيها الأنشطة المتأثرة بالعولمة، مع تلك الأهداف،
</seg>
<seg id="11641">
        1 - تسلم بأن على الرغم من إمكانية تأثير العولمة في حقوق الإنسان بحكم تأثيرها في أمور شتى منها دور الدولة، فإن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها هما من مسؤولية الدولة في المقام الأول؛
</seg>
<seg id="11642">
        2 - تؤكد من جديد أن تضييق الفجوة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء، داخل البلدان وفيما بينها، يمثل هدفا صريحا على الصعيدين الوطني والدولي، كجزء من الجهد الهادف إلى تهيئة بيئة مواتية تتيح التمتع التام بجميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="11643">
        3 - تؤكد من جديد أيضا الالتزام بتهيئة بيئة على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، تساعد على التنمية والقضاء على الفقر بوسائل شتى، منها الحكم الرشيد داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي، والشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية، والالتزام بنظام تجاري ومالي متعدد الأطراف مفتوح وعادل وقائم على قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي؛
</seg>
<seg id="11644">
        4 - تسلم بأن العولمة تتيح فرصا هائلة ولكن تقاسم فوائدها متفاوت وتوزيع تكاليفها متفاوت، وهو جانب من العملية يؤثر في التمتع التام بحقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="11645">
        5 - تسلم أيضا بأن العولمة لن تكون شاملة للجميع ومنصفة وذات طابع إنساني وتسهم بالتالي في التمتع التام بحقوق الإنسان، إلا عن طريق جهود واسعة النطاق ودؤوبة، بما في ذلك اعتماد سياسات وتدابير على الصعيد العالمي لتهيئة مستقبل مشترك قائم على إنسانيتنا المشتركة بكل تنوعها؛
</seg>
<seg id="11646">
        6 - تؤكد أن العولمة عملية معقدة تنطوي على تحول هيكلي له العديد من الجوانب المتعددة الاختصاصات، وله تأثير على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="11647">
        7 - تؤكد أيضا أن المجتمع الدولي ينبغي أن يسعى إلى مجابهة التحديات واستغلال الفرص الناجمة عن العولمة بطريقة تكفل احترام التنوع الثقافي للجميع؛
</seg>
<seg id="11648">
        8 - تشدد بالتالي على ضرورة مواصلة تحليل آثار العولمة على التمتع التام بجميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="11649">
        9 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/254 و Add.1.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل التماس آراء الدول الأعضاء وأن يقدم تقريرا شاملا عن هذا الموضوع إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="11650">
        القرار 56/166
</seg>
<seg id="11651">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بنن، بولندا، تايلند، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، السويد، سيراليون، شيلي، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="11652">
        56/166 - حقوق الإنسان والهجرات الجماعية
</seg>
<seg id="11653">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11654">
        إذ تشعر بانزعاج بالغ إزاء نطاق الهجرة الجماعية وضخامتها وحالات تشرد السكان في مناطق كثيرة من العالم والمعاناة الإنسانية للاجئين والمشردين الذين يشكل النساء والأطفال نسبة كبيرة منهم،
</seg>
<seg id="11655">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وكذلك إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان، وإلى استنتاجات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part.I)، الفصل الثالث.)، التي سلمت بجملة أمور منها أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والاضطهاد، والصراعات السياسية والعرقية، والمجاعات، وانعدام الأمن الاقتصادي، والفقر، والعنف المعمم، كل ذلك من بين الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى الهجرات الجماعية وتشريد السكان،
</seg>
<seg id="11656">
        وإذ تضع في اعتبارها المناقشات الثلاث المفتوحة التي أجريت في مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة وتقريري الأمين العام عن ذلك الموضوع([1]) S/1999/957 و S/2001/331.)،
</seg>
<seg id="11657">
        وإذ ترحب بالذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضـــع اللاجئين([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.)، وإذ تلاحظ أن أحكام الاتفاقية لا تزال ذات صلة بوضع المهاجرين الجماعيين،
</seg>
<seg id="11658">
        وإذ ترحب أيضا بعملية المشاورات العالمية بشأن الحماية الدولية التي أطلقتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولا سيما ما دار فيها من مناقشات في آذار/مارس 2001 حول حماية اللاجئين في حالات التدفق الجماعي،
</seg>
<seg id="11659">
        وإذ ترحب كذلك بالاهتمام المتزايد الذي توليه الأمم المتحدة، بما فيها مفوضية شؤون اللاجئين، لمشكلة الأمن داخل المخيمات، بما في ذلك من خلال وضع مبادئ توجيهية بشأن فصل العناصر المسلحة عن تجمعات اللاجئين،
</seg>
<seg id="11660">
        وإذ تشدد على أهمية التقيد بالقانون الإنساني الدولي والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان واللاجئين من أجل تفادي حدوث الهجرات الجماعية، وحماية اللاجئين والمشردين داخليا، وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم احترام تلك القوانين والمبادئ، وبخاصة خلال الصراعات المسلحة، بما في ذلك رفض إتاحة الوصول إلى المشردين بشكل آمن ودون معوقات،
</seg>
<seg id="11661">
        وإذ تؤكد من جديد المسؤولية الرئيسية للدول عن كفالة حماية اللاجئين والمشردين داخليا،
</seg>
<seg id="11662">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة في بلورة نهج شامل لمعالجة الأسباب الجذرية لتحركات اللاجئين وغيرهم من المشردين وآثار هذه التحركات، ولتعزيز آليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ،
</seg>
<seg id="11663">
        وإذ تسلم بأن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها آليات لجنة حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، تملك قدرات هامة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تسبب تحركات اللاجئين والمشردين أو التي تحول دون التوصل إلى حلول دائمة لمحنتهم،
</seg>
<seg id="11664">
        وإذ تسلم أيضا بالتكامل بين نظام حماية حقوق الإنسان ونظام العمل الإنساني، وبخاصة التكامل بين ولاية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والعمل الذي يضطلع به كل من ممثل الأمين العام لشؤون المشردين داخليا، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، وبأن التعاون بينهم، وفقا للولاية المنوطة بكل منهم، إضافة إلى التنسيق بين مكونات عمليات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والجوانب السياسية والأمنية، يشكلان إسهامين هامين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المجبرين على الهجرة الجماعية والتشرد الجماعي،
</seg>
<seg id="11665">
        وإذ تسلم مع الارتياح بالتنسيق داخل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وكذلك بدورها المستقل في توفير الحماية والمساعدة للاجئين والمشردين داخليا، بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="11666">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/334.)؛
</seg>
<seg id="11667">
        2 - تشجب بشدة التعصب العرقي وسائر أشكال التعصب باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية لحركات الهجرة القسرية، وتحث الدول على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة احترام حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات؛
</seg>
<seg id="11668">
        3 - تعيد تأكيد الحاجة إلى أن تقوم جميع الحكومات والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية المعنية بتكثيف تعاونها ومساعدتها في الجهود المبذولة على نطاق العالم لمعالجة حالات حقوق الإنسان التي تفضي إلى حدوث هجرات جماعية للاجئين والمشردين وكذلك للتصدي للمشاكل الخطيرة الناتجة عن ذلك؛
</seg>
<seg id="11669">
        4 - تحث الأمين العام على مواصلة إعطاء أولوية عالية لتوحيد آليات التأهب والاستجابة للطوارئ وتعزيزها، بما في ذلك أنشطة الإنذار المبكر في المجال الإنساني بغرض كفالة جملة أمور منها اتخاذ إجراءات فعالة لتحديد جميع تجاوزات حقوق الإنسان التي تسهم في الهجرات الجماعية للأشخاص؛
</seg>
<seg id="11670">
        5 - تشجع الدول التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية عام 1951 ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكول عام 1967([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 606، الرقم 8791.) بشأن وضع اللاجئين، وغيرهما من الصكوك الإقليمية المتعلقة باللاجئين، وإلى الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، على النظر في الانضمام إليها، حسب الاقتضاء، وعلى اتخاذ التدابير المناسبة لنشر تلك الصكوك وتنفيذها على الصعيد المحلي بغية التشجيع على الامتثال للأحكام المناهضة للتشريد التعسفي والقسري، وعلى زيادة احترام حقوق الأشخاص الفارين؛
</seg>
<seg id="11671">
        6 - تشدد على مسؤولية كافة الدول والمنظمات الدولية عن التعاون مع البلدان المتضررة بالهجرات الجماعية للاجئين والمشردين، ولا سيما البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="11672">
        7 - تهيب بالحكومات، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وغيرهما من الأطراف ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، مواصلة الاستجابة لاحتياجات اللاجئين وسائر المشردين في جميع أنحاء العالم من المساعدة والحماية، بما في ذلك دعم التوصل إلى حلول دائمة لمحنتهم؛
</seg>
<seg id="11673">
        8 - تحث الدول على المحافظة على الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين ومستوطناتهم على نحو يتمشى مع القانون الدولي، وذلك بعدة وسائل من بينها اتخاذ تدابير فعالة لمنع تسلل العناصر المسلحة إليها، وتحديد أي من هذه العناصر المسلحة وفصلها عن تجمعات اللاجئين، وتوطين اللاجئين في مواقع آمنة، بعيدا عن الحدود إذا أمكن، وكفالة وصول أفراد المعونة الإنسانية إليهم بسرعة وبلا عوائق؛
</seg>
<seg id="11674">
        9 - تشجع المقررين الخاصين والممثلين الخاصين والأفرقة العاملة للجنة حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بمعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذين يتصرفون في إطار ولايتهم، على التماس المعلومات، عند الاقتضاء، عن مشاكل حقوق الإنسان التي قد تسفر عن هجرات جماعية للسكان أو تعوق عودتهم الطوعية إلى ديارهم، وإلى إدراج هذه المعلومات، عند الاقتضاء، مشفوعة بتوصياتهم بصددها، في التقارير التي يقدمونها، وإلى عرض هذه المعلومات على مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات الملائمة تنفيذا لولايتها، بالتشاور مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين؛
</seg>
<seg id="11675">
        10 - تطلب إلى جميع الهيئات التابعة للأمم المتحدة، التي تتصرف في إطار ولاياتها، وإلى الوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، أن تتعاون تعاونا تاما مع جميع آليات لجنة حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص، أن تزودها بجميع ما تملكه من معلومات ذات صلة بحالات حقوق الإنسان التي تتسبب في اللجوء والتشرد أو تمس اللاجئين والمشردين؛
</seg>
<seg id="11676">
        11 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لدى ممارستها لولايتها، على النحو المبين في قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993، أن تقوم بتنسيق الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وأن تولي، بالتعاون مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، اهتماما خاصا للحالات التي تُحدث أو تهدد بإحداث هجرات جماعية أو تشريد جماعي، وأن تسهم في الجهود الرامية إلى معالجة هذه الحالات معالجة فعالة وإلى تشجيع العودة على نحو مستدام من خلال تدابير التعزيز والحماية، بما في ذلك رصد حالة حقوق الإنسان لدى الأشخاص الفارين أو العائدين في إطار الهجرات الجماعية، وآليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، والإنذار المبكر وتبادل المعلومات، وتوفير المشورة التقنية، والخبرة العملية والتعاون في البلدان الأصلية وفي البلدان المضيفة على حد سواء؛
</seg>
<seg id="11677">
        12 - ترحب بالجهود التي تبذلها مفوضـة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للمساهمة في تهيئة بيئة سليمة للعودة إلى مجتمعات ما بعد انتهاء الصراع عن طريق مبادرات مثل إعادة تأهيل نظام العدالة، وإقامة مؤسسات وطنية قادرة على الدفاع عن حقوق الإنسان، ووضع برامج واسعة القاعدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز المنظمات غير الحكومية المحلية عن طريق إيجاد تمثيل لها في الميدان ووضع برامج لتوفير الخدمات الاستشارية والتعاون التقني؛
</seg>
<seg id="11678">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا ويقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار فيما يتصل بجميع جوانب حقوق الإنسان والهجرات الجماعية، مع التركيز بشكل خاص على ما تبذله منظومة الأمم المتحدة من جهود في سبيل تعزيز الحماية للمشردين في الهجرات الجماعية، وتيسير عودتهم وإعادة إدماجهم، وكذلك توفير معلومات عن الجهود المبذولة من أجل تعزيز قدرة الأمم المتحدة على تفادي حدوث تدفقات جديدة من اللاجئين وغيرهم من المشردين والتصدي للأسباب الجذرية لهذه التدفقات؛
</seg>
<seg id="11679">
        14 - تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين.
</seg>
<seg id="11680">
        القرار 56/167
</seg>
<seg id="11681">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، غانا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="11682">
        56/167 - عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="11683">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11684">
        إذ تسترشد بالمبادئ الأساسية والعالمية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)،
</seg>
<seg id="11685">
        وإذ تؤكد من جديد المادة 26 من الإعلان التي تنص على أن "التعليم يجب أن يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، وإذ تشير إلى أحكام الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة التي تتجلى فيها أهداف هذه المادة،
</seg>
<seg id="11686">
        وإذ تشير إلى الأهمية الفائقة التي أولاها للتثقيف في مجال حقوق الإنسان المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا، في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993،
</seg>
<seg id="11687">
        وإذ تشير أيضا إلى القرارات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بشأن عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004،
</seg>
<seg id="11688">
        وإذ تعتقد أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان يشكل أداة هامة للقضاء على التمييز القائم على أساس جنساني وكفالة تكافؤ الفرص من خلال تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة،
</seg>
<seg id="11689">
        واقتناعا منها بوجوب توعية كل امرأة ورجل وطفل بجميع حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية من أجل تحقيق إمكاناتهم الإنسانية تحقيقا كاملا،
</seg>
<seg id="11690">
        واقتناعا منها أيضا بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان ينبغي ألا ينحصر في تقديم المعلومات فحسب، بل يتعين أن يشكل بالأحرى عملية شاملة تستمر مدى الحياة، يتعلم منها الأشخاص، أيا كانت مستويات تنميتهم ومجتمعاتهم، احترام كرامة الآخرين وسبل ووسائل كفالة ذلك الاحترام في جميع المجتمعات،
</seg>
<seg id="11691">
        وإذ تسلم بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان أمر جوهري لإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن البرامج المصممة بعناية في مجالات التدريب ونشر الأفكار والمعلومات قد يكون لها تأثير حفاز على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية المتخذة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحيلولة دون انتهاك تلك الحقوق،
</seg>
<seg id="11692">
        واقتناعا منها بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان يسهم في تكوين مفهوم شامل للتنمية يتمشى مع كرامة المرأة والرجل من جميع الأعمار، ويراعي بصفة خاصة الفئات المستضعفة في المجتمع من قبيل الأطفال والشباب وكبار السن والسكان الأصليين والأقليات والفقراء في المناطق الحضرية والريفية والعمال المهاجرين واللاجئين، والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمعوقين،
</seg>
<seg id="11693">
        وإذ تؤكد أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان أمر أساسي في تغيير الاتجاهات والسلوكيات القائمة على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وفي تشجيع التسامح واحترام التنوع في المجتمعات، وأن هذا التثقيف عامل حاسم في الترويج للقيم الديمقراطية كالعدالة والإنصاف ونشرها وحمايتها، وهو أمر جوهري للحيلولة دون انتشار العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومكافحته، وفق ماجرى التسليم به في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في دربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001،
</seg>
<seg id="11694">
        وإذ ترحب بعقد المؤتمر الدولي التشاوري المعني بالتعليم المدرسي وصلته بحرية الدين والعقيدة والتسامح وعدم التمييز، في مدريد في الفترة من 23 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="11695">
        وإذ ترحب أيضا بالجهود المبذولة لتشجيع التثقيف في مجال حقوق الإنسان من جانب المربين والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
</seg>
<seg id="11696">
        وإذ تسلم بالدور القيم والابتكاري الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية والمنظمات النابعة من المجتمع المحلي في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عن طريق نشر المعلومات العامة والاشتراك في التثقيف في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما على مستوى القواعد الشعبية وفي المجتمعات المحلية النائية والريفية،
</seg>
<seg id="11697">
        وإذ تعي الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في تنفيذ خطة العمل لعقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004([1]) A/51/506/Add.1، التذييل.) والحملة الإعلامية العالمية المعنية بحقوق الإنسان، على جميع مستويات المجتمع، عن طريق تقديم الدعم المالي لأنشطة المنظمات الحكومية وغير الحكومية، فضلا عن المبادرات الابتكارية التي تتخذها،
</seg>
<seg id="11698">
        واقتناعا منها بأن تحسين التنسيق والتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من شأنه أن يعزز فعالية الأنشطة التثقيفية والإعلامية الجارية في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11699">
        وإذ تشير إلى أن مسؤولية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تشمل تنسيق برامج الأمم المتحدة للتثقيف والإعلام ذات الصلة في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11700">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود التي اضطلعت بها حتى الآن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لزيادة تقاسم المعلومات عن التثقيف في مجال حقوق الإنسان عن طريق إنشاء قاعدة بيانات وتجميع المعلومات بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان، ولنشر المعلومات عن حقوق الإنسان من خلال موقعها على الشبكة العالمية([1]) www.unhchr.ch.) ومنشورات المفوضية وبرامجها للعلاقات الخارجية،
</seg>
<seg id="11701">
        وإذ ترحب بمبادرة المفوضية الرامية إلى زيادة تطوير المشروع المعنون "مساعدة المجتمعات المحلية معا"، الذي انطلق في عام 1998، بدعم من صناديق التبرعات، والذي صُمم لتقديم منح صغيرة للمنظمات على مستوى القواعد الشعبية وللمنظمات المحلية التي تضطلع بأنشطة ملموسة في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11702">
        وإذ ترحب أيضا بالأنشطة الإعلامية الأخرى التي تضطلع بها الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، بما فيها الحملة الإعلامية العالمية المعنية بحقوق الإنسان وتنفيذ ومتابعة إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، ومشروع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المعنون "نحو ثقافة للسلام"، وإطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم([1]) انظر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التقرير الختامي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).) والذي أكد من جديد، في جملة أمور، الدور المنوط بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في تنسيق جهود الشركاء في عملية توفير التعليم للجميع والحفاظ على قوة الدفع الجماعية في إطار عملية توفير تعليم أساسي رفيع،
</seg>
<seg id="11703">
        وإذ تسلم بقيمة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في التثقيف في مجال حقوق الإنسان في إطار تشجيع الحوار وتفهم حقوق الإنسان، وإذ ترحب في هذا السياق، ضمن جملة أمور، بمبادرة "الحافلة المدرسية الإلكترونية"([1]) انظر www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/humanrights.)، و مبادرة "أصوات الشباب" التي اتخذتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة([1]) انظر www.unicef.org/voy.)،
</seg>
<seg id="11704">
        وإذ تشير إلى التقييم العالمي في منتصف المدة للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف العقد الذي أجرته المفوضية، بالتعاون مع سائر الجهات الفاعلة الرئيسية في العقد، والذي قدم في التقرير ذي الصلة المرفوع من المفوضة السامية إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين([1]) انظر A/55/360.)،
</seg>
<seg id="11705">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004، والأنشطة الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان([1]) انظر A/56/271.)؛
</seg>
<seg id="11706">
        2 - تحث جميع الحكومات على الترويج لوضع استراتيجيات وطنية شاملة ومستدامة وقائمة على المشاركة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وعلى إرساء وتعزيز المعارف المتعلقة بحقوق الإنسان في بعدها النظري وتطبيقها العملي على السواء، كمسألة ذات أولوية في السياسات التعليمية؛
</seg>
<seg id="11707">
        3 - ترحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ خطة عمل عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004([1]) A/51/506/Add.1، التذييل.)، وتطوير الأنشطة الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان، كما هو مبين في تقرير المفوضة السامية؛
</seg>
<seg id="11708">
        4 - تحث جميع الحكومات على زيادة مساهمتها في تنفيذ خطة العمل، وبخاصة عن طريق القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="11709">
        (أ) تشجيع إنشاء، وفقا للأوضاع الوطنية، لجان وطنية ذات قاعدة تمثيلية عريضة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، تكون مسؤولة عن وضع خطط عمل وطنية شاملة فعالة ومستدامة للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان، مع مراعاة توصيات التقييم العالمي للعقد في منتصف المدة([1]) انظر A/55/360.) والمبادئ التوجيهية لخطط العمل الوطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان([1]) A/52/469/Add.1 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="11710">
        (ب) تشجيع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية الوطنية والمحلية، ودعمها وإشراكها في تنفيذ خطط عملها الوطنية؛
</seg>
<seg id="11711">
        (ج) بدء وتطوير برامج ثقافية وتعليمية تهدف إلى مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ودعم وتنفيذ حملات إعلامية وبرامج تدريب خاصة في ميدان حقوق الإنسان حسبما جرى التشديد عليه في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="11712">
        5 - تشجع الحكومات على القيام، في إطار خطط العمل الوطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان بما يلي:
</seg>
<seg id="11713">
        (أ) إنشاء مراكز مرجعية ومراكز تدريب في مجال حقوق الإنسان، تكون مفتوحة أمام الجماهير وتتمتع بالقدرة على إجراء البحوث، بما في ذلك تدريب المدربين تدريبا يراعي الفوارق الجنسانية؛
</seg>
<seg id="11714">
        (ب) إعداد مواد تثقيفية وتدريبية في مجال حقوق الإنسان وجمعها وترجمتها ونشرها؛
</seg>
<seg id="11715">
        (ج) تنظيم الدورات الدراسية والمؤتمرات وحلقات العمل والحملات الإعلامية والمساعدة في تنفيذ مشروعات التعاون التقني التثقيفية والإعلامية في مجال حقوق الإنسان والتي تحظى برعاية دولية؛
</seg>
<seg id="11716">
        6 - تشجع الدول، التي توجد لديها على الصعيد الوطني سبل لوصول عامة الجمهور إلى المراكز المرجعية ومراكز التدريب في ميدان حقوق الإنسان، على تعزيز قدرتها على دعم البرامج التثقيفية والإعلامية في مجال حقوق الإنسان على كل من المستوى الدولي والوطني والإقليمي والمحلي؛
</seg>
<seg id="11717">
        7 - تطلب إلى الحكومات، وفقا للأوضاع الوطنية، منح الأولوية لنشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وغيرها من الصكوك والمواد وكتيبات التدريب المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المعلومات بشأن آليات حقوق الإنسان وإجراءات الشكوى وتقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك باللغات الوطنية المحلية ولغات السكان الأصليين، وتوفير المعلومات والتثقيف باللغات نفسها بشأن السبل العملية لاستخدام المؤسسات والإجراءات الوطنية والدولية لكفالة التنفيذ الفعال لتلك الصكوك؛
</seg>
<seg id="11718">
        8 - تشجع الحكومات على أن تزيد، عن طريق التبرعات، من دعمها لجهود التثقيف والإعلام التي تبذلها المفوضية في إطار خطة العمل؛
</seg>
<seg id="11719">
        9 - تطلب إلى المفوضة السامية مواصلة تنسيق استراتيجيات التثقيف والإعلام في ميدان حقوق الإنسان والتوفيق بينها داخل منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك تنفيذ خطة العمل، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بين جملة هيئات أخرى، لكفالة أكبر قدر من الكفاءة والفعالية في جمع واستخدام ومعالجة وإدارة وتوزيع المعلومات والمواد التثقيفية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال الوسائل الإلكترونية؛
</seg>
<seg id="11720">
        10 - تشجع الحكومات على المساهمة في زيادة تطوير موقع المفوضية على شبكة الإنترنت([1]) www.unhchr.ch.)، ولا سيما فيما يتعلق بنشر مواد وأدوات تثقيفية في مجال حقوق الإنسان، ومواصلة برامج إصدار المنشورات وبرامج العلاقات الخارجية للمفوضية وتوسيع نطاقها؛
</seg>
<seg id="11721">
        11 - تشجع المفوضية على مواصلة دعم القدرات الوطنية للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان من خلال برنامجها للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية ومبادرات التثقيف عن طريق الأقران ووضع مواد تدريبية موجهة للعاملين في هذا المجال، فضلا عن نشر مواد إعلامية متعلقة بحقوق الإنسان كعنصر من عناصر مشروعات التعاون التقني، وعلى زيادة تطوير قواعد بياناتها وجمع المراجع بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وعلى مواصلة رصد التطورات المتعلقة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="11722">
        12 - تحث إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة على مواصلة استخدام مراكز الأمم المتحدة للإعلام من أجل نشر المعلومات الأساسية والمراجع والمواد السمعية-البصرية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في الوقت المناسب، كل ضمن مجالات نشاطه المحددة، وعلى أن تكفل، تحقيقا لهذه الغاية، تزويد مراكز الإعلام بالكميات المناسبة من تلك المواد؛
</seg>
<seg id="11723">
        13 - تؤكد على الحاجة إلى تعاون وثيق بين المفوضية وإدارة شؤون الإعلام من أجل تنفيذ خطة العمل والحملة الإعلامية العالمية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى الحاجة إلى مواءمة أنشطتهما مع أنشطة المنظمات الدولية الأخرى، مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يتعلق بمشروعها المسمى "نحو ثقافة للسلام" ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة فيما يتصل بنشر معلومات عن القانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="11724">
        14 - تدعو الوكالات المتخصصة، وبرامج وصناديق الأمم المتحدة ذات الصلة، إلى مواصلة المساهمة، ضمن مجال اختصاص كل منها، في تنفيذ خطة العمل والحملة العالمية للإعلام، وإلى التعاون الوثيق فيما بينها ومع المفوضية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="11725">
        15 - تشجع الأجهزة والهيئات والوكالات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وجميع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان لجميع موظفي الأمم المتحدة ومسؤوليها؛
</seg>
<seg id="11726">
        16 - تشجع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على التركيز، لدى النظر في تقارير الدول الأطراف، على التزامات هذه الدول فيما يتعلق بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وعلى التعبير عن هذا التركيز في ملاحظاتها الختامية؛
</seg>
<seg id="11727">
        17 - تطلب إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والوطنية، والمنظمات الحكومية الدولية، وبوجه خاص المنظمات المعنية بالطفولة والشباب والمرأة والعمل والتنمية والغذاء والإسكان والتعليم والرعاية الصحية والبيئة، فضلا عن كل الجماعات الأخرى التي تدعو إلى العدالة الاجتماعية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمربين، والمنظمات الدينية، والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، الاضطلاع بأنشطة محددة في التعليم النظامي، وغير النظامي، وغير الرسمي، بما في ذلك الأنشطة الثقافية، سواء بمفردها أو بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لدى تنفيذ خطة العمل؛
</seg>
<seg id="11728">
        18 - ترحب، في هذا السياق، بالمبادرات الرامية إلى ضم منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأطفال والشباب إلى الوفود الوطنية المشاركة في المؤتمرات العالمية ومؤتمرات القمة وغيرها من الاجتماعات، وبجهود المنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية الدولية في تنظيم اجتماعات فرعية موازية للمنظمات غير الحكومية والشباب، بوصفها من المكونات الهامة في التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="11729">
        19 - تشجع الحكومات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على استكشاف ما يمكن الحصول عليه من الدعم والمساهمة في التثقيف في مجال حقوق الإنسان من جانب جميع الشركاء المعنيين، ومن بينهم القطاع الخاص والمؤسسات الإنمائية والتجارية والمالية ووسائل الإعلام، والتماس تعاونهم في وضع استراتيجيات التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="11730">
        20 - تشجع المنظمات الإقليمية على وضع استراتيجيات من أجل توزيع مواد التثقيف في مجال حقوق الإنسان على نطاق أوسع من خلال الشبكات الإقليمية، ووضع برامج خاصة بكل إقليم لتحقيق أقصى مشاركة ممكنة من جانب الكيانات الوطنية، سواء حكومية أو غير حكومية، في برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="11731">
        21 - تشجع المنظمات الحكومية الدولية على تيسير التعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية على المستوى الوطني، إذا طُلب منها ذلك؛
</seg>
<seg id="11732">
        22 - تطلب إلى المفوضية مواصلة تنفيذ وتوسيع مشروع "مساعدة المجتمعات المحلية معا" والنظر في السبل والوسائل الأخرى الملائمة لدعم أنشطة التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما فيها الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="11733">
        23 - تطلب إلى المفوضة السامية أن توجه اهتمام جميع أعضاء المجتمع الدولي والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان، إلى هذا القرار، وأن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف العقد، وذلك في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="11734">
        القرار 56/168
</seg>
<seg id="11735">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، الأردن، إكوادور، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، البرازيل، بنغلاديش، بنما، بوليفيا، جامايكا، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، السلفادور، سورينام، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، الفلبين، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، المغرب، المكسيك، نيكاراغوا، هندوراس.)
</seg>
<seg id="11736">
        56/168 - اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم
</seg>
<seg id="11737">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11738">
        إذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الواردة في صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،
</seg>
<seg id="11739">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) من أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأنه يحق لكل إنسان التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر،
</seg>
<seg id="11740">
        وإذ تشير إلى قرارها 37/52 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1982، الذي اعتمدت بموجبه برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين([1]) A/37/351/Add.1 و Corr.1، المرفق، الفرع الثامن، التوصية الأولى (رابعا).)، وقرارها 48/96 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، الذي اعتمدت بموجبه القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، وقرارها 54/121 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="11741">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعــــي 2000/10 المـــــؤرخ 27 تموز/يوليه 2000 بشأن مواصلة تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين من جانبهم ولفائدتهم وبالتعاون معهم، فضلا عن القرارات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية،
</seg>
<seg id="11742">
        وإذ تؤكد من جديد نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة واستعراضات متابعة كل منها، ولا سيما ما يتصل منها بتعزيز حقوق المعوقين ورفاههم على أساس المساواة والمشاركة،
</seg>
<seg id="11743">
        وإذ تلاحظ بارتياح أن القواعد الموحدة تؤدي دورا هاما في التأثير في عملية تشجيع السياسات والخطط والبرامج والأعمال وصوغها وتقييمها على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمواصلة تحقيق تكافؤ الفرص من جانب المعوقين ولفائدتهم وبالتعاون معهم،
</seg>
<seg id="11744">
        وإذ تسلم بأن على الرغم من بذل جهود مختلفة لزيادة التعاون والتكامل، ومن ازدياد الوعي بمسائل الإعاقة وتنامي الشعور بها منذ اعتماد الحكومات والهيئات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية المعنية لبرنامج العمل العالمي، فإن هذه الجهود لم تكن كافية للنهوض باشتراك المعوقين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وتعزيز فرصهم فيها على نحو كامل وفعال،
</seg>
<seg id="11745">
        وإذ يشجعها ازدياد اهتمام المجتمع الدولي بتعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم في أنحاء العالم في إطار نهج شامل متكامل،
</seg>
<seg id="11746">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء ما يواجهه 600 مليون معوق في شتى أنحاء العالم من حرمان وما يعانونه من ضعف، وإذ تعي الحاجة إلى المضي قدما بوضع صك دولي،
</seg>
<seg id="11747">
        وإذ تتطلع إلى التقارير النهائية للمقرر الخاص المعني بالإعاقة للجنة التنمية الاجتماعية، التي سيقدمها إلى تلك اللجنة، وكذلك إلى نتيجة الدراسة التي يجري الاضطلاع بها حاليا عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/51 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) بشأن كفاية الصكوك فيما يتعلق بحماية ورصد حقوق الإنسان للمعوقين،
</seg>
<seg id="11748">
        وإذ تأخذ في اعتبارها توصية المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، للجمعية العامة بالنظر في إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم، بما في ذلك أحكام خاصة تتناول ما يمسهم من ممارسات ومعاملة تمييزية([1]) انظر A/CONF.189/12، الفصل الأول، الفقرة 180.)،
</seg>
<seg id="11749">
        1 - تقرر إنشاء لجنة مخصصة يفتح باب الاشتراك فيها أمام كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمراقبين لديها، وتضطلع بالنظر في مقترحات إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم، بالاستناد إلى النهج الكلي المتبع في الأعمال المنجزة في ميادين التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز، ومع مراعاة توصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="11750">
        2 - تقرر أيضا أن تعقد اللجنة المخصصة، قبل الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة، اجتماعا واحدا على الأقل يستغرق عشرة أيام عمل؛
</seg>
<seg id="11751">
        3 - تدعو الدول وهيئات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها هيئات حقوق الإنسان ذات الصلة المنشأة بمعاهدات واللجان الإقليمية والمقرر الخاص المعني بالإعاقة للجنة التنمية الاجتماعية، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالأمر، إلى الإسهام في العمل المعهود به إلى اللجنة المخصصة، وذلك استنادا إلى الممارسة المتبعة في الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="11752">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة المخصصة قبل دورتها الأولى، وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وشعبة السياسة الاجتماعية والتنمية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، مجموعة الصكوك القانونية الدولية والوثائق والبرامج الموجودة التي تتناول بصفة مباشرة أو غير مباشرة حالة المعوقين، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، ما انبثق عن المؤتمرات أو مؤتمرات القمة أو الاجتماعات أو الحلقات الدراسية الدولية أو الإقليمية التي عقدتها الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="11753">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يزود اللجنة المخصصة بنتائج الدراسة التي أجريت عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/51 والتقارير الختامية التي سيقدمها إلى تلك اللجنة المقرر الخاص المعني بالإعاقة للجنة التنمية الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="11754">
        6 - تهيب بالدول أن تعقد، بالتعاون مع اللجان الإقليمية ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وشعبة السياسة الاجتماعية والتنمية والمقرر الخاص المعني بالإعاقة للجنة التنمية الاجتماعية، اجتماعات أو حلقات دراسية إقليمية للمساهمة في أعمال اللجنة المخصصة بتقديم التوصيات بشأن المحتوى والأحكام العملية التي ينبغي النظر في إدراجها في تلك الاتفاقية الدولية؛
</seg>
<seg id="11755">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود اللجنة المخصصة بالتسهيلات اللازمة لأداء عملها؛
</seg>
<seg id="11756">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا شاملا عما أحرزته اللجنة المخصصة من تقدم.
</seg>
<seg id="11757">
        القرار 56/169
</seg>
<seg id="11758">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السويد، فرنسا، فنلندا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="11759">
        56/169 - حالة حقوق الإنسان في كمبوديا
</seg>
<seg id="11760">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11761">
        إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="11762">
        وإذ تشير إلى الاتفاق المتعلق بتحقيق تسوية سياسية شاملة للنـزاع في كمبوديا، الموقع في باريس في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1991([1]) A/46/608-S/23177.)، بما في ذلك الجزء الثالث منه المتعلق بحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11763">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 55/95 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2001/82 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقـــــم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإذ تشير أيضا إلى القرارات السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="11764">
        وإذ تسلم بأن التاريخ المأساوي لكمبوديا يتطلب اتخاذ تدابير خاصة لكفالة حماية حقوق الإنسان لجميع السكان في كمبوديا وعدم العودة إلى سياسات الماضي وممارساته، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق الموقع في باريس في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1991،
</seg>
<seg id="11765">
        وإذ ترغب في أن يواصل المجتمع الدولي الاستجابة لكي يساعد في الجهود المبذولة للتحقيق في التاريخ المأساوي لكمبوديا، بما في ذلك المسؤولية عن الجرائم الدولية المرتكبة في الماضي، مثل أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت في عهد نظام كمبوتشيا الديمقراطية خلال الفترة من عام 1975 إلى عام 1979،
</seg>
<seg id="11766">
        وإذ تضع في اعتبارها الطلب الموجه في حزيران/يونيه 1997 من السلطات الكمبودية لتلقي المساعدة للتصدي للانتهاكات الخطيرة للقانونين الكمبودي والدولي المرتكبة في الماضي، والرسالة المؤرخة 15 آذار/مارس 1999 الموجهة من الأمين العام إلى رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن([1]) A/53/850-S/1999/231.)، وتقرير فريق الخبراء الذي عينه الأمين العام والمرفق بها، والمشاورات التي عقدت بين حكومة كمبوديا والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن معايير وإجراءات محاكمة قادة الخمير الحمر المسؤولين أكثر من غيرهم عن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان خلال السنوات من 1975 إلى 1979،
</seg>
<seg id="11767">
        وإذ تعترف بما لدى حكومة كمبوديا وشعبها من اهتمام مشروع باتباع المبادئ المقبولة دوليا المتعلقة بالعدالة والمصالحة الوطنية،
</seg>
<seg id="11768">
        وإذ تعترف أيضا بأن المساءلة الفردية لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هي أحد العناصر الرئيسية التي يقوم عليها أي إنصاف فعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأحد العوامل الرئيسية لكفالة إقامة نظام عدالة نزيه ومنصف، وتحقيق المصالحة والاستقرار داخل الدولة في نهاية المطاف،
</seg>
<seg id="11769">
        وإذ ترحب بالدور المستمر الذي تؤديه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كمبوديا،
</seg>
<seg id="11770">
        أولا
</seg>
<seg id="11771">
        الدعم المقدم من الأمم المتحدة والتعاون معها
</seg>
<seg id="11772">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عن طريق ممثله الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا، وبالتعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كمبوديا، بمساعدة حكومة كمبوديا على كفالة حماية حقوق الإنسان لجميع السكان في كمبوديا، وأن يكفل توفير الموارد الكافية لمواصلة العمل الذي يقوم به في كمبوديا مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولتمكين الممثل الخاص من مواصلة أداء مهامه على وجه السرعة؛
</seg>
<seg id="11773">
        2 - ترحب بتقرير الأمين العام عن دور مكتب المفوضية وإنجازاته في مساعدة حكومة كمبوديا وشعبها على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها([1]) A/56/230.)؛
</seg>
<seg id="11774">
        3 - ترحب أيضا بتقرير الممثل الخاص([1]) انظر A/56/209.)، وتثني على حكومة كمبوديا لما أبدته من صراحة وروح تعاون خلال زيارات الممثل الخاص، وتشجع الحكومة على مواصلة التعاون على جميع مستوياتها، وتؤيد النداءات التي وجهتها الحكومة والممثل الخاص من أجل زيادة المساعدة الدولية المقدمة إلى كمبوديا ومواصلة العمل على تخفيف حدة الفقر، وتثني على المجتمع الدولي لما أبداه من اهتمام وتأييد في اجتماع المجموعة الاستشارية المعني بكمبوديا، المعقود في طوكيو يومي 12 و 13 حزيران/يونيه 2001، وتشجع البلدان المانحة والأطراف الأخرى ذات الصلة على متابعة تعهداتها الخاصة بتقديم المساعدة ومتابعة التزاماتها؛
</seg>
<seg id="11775">
        4 - تطلب إلى حكومة كمبوديا مواصلة التعاون مع مكتب المفوضية على حل المسائل المعلقة، وفقا للمعايير الدولية، حتى يتسنى لكلا الطرفين أن يوقعا دون مزيد من التأخير على مذكرة التفاهم المتعلقة بتمديد ولاية مكتب مفوضية حقوق الإنسان في كمبوديا، وتلاحظ مع الأسف حالات التأخير التي جرت حتى الآن في هذه العملية، وتشجع الحكومة على مواصلة التعاون مع المكتب؛
</seg>
<seg id="11776">
        5 - تلاحظ مع التقدير استخدام الأمين العام صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لبرنامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في كمبوديا لتمويل برامج وأنشطة مكتب مفوضية حقوق الإنسان في كمبوديا، بالطريقة المحددة في قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان، وتدعو الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات، والأفراد إلى النظر في التبرع للصندوق الاستئماني؛
</seg>
<seg id="11777">
        ثانيا
</seg>
<seg id="11778">
        الإصلاح الإداري والقانوني والقضائي
</seg>
<seg id="11779">
        1 - تلاحظ مع القلق استمرار المشاكل المتصلة بسيادة القانون وأداء القضاء لمهامه، والناجمة عن جملة أمور منها ممارسة الفساد، بما في ذلك تدخل السلطة التنفيذية في استقلال القضاء، وترحب بالتزام حكومة كمبوديا المستمر بإصلاح القضاء، وتحث الحكومة على مواصلة اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز استقلال مجلس القضاء الأعلى وحياده وفعاليته، واستقلال وحياد وفعالية الجهاز القضائي بصفة عامة، وعلى زيادة ما تخصصة للقضاء من اعتمادات في الميزانية، وهو ما يتوقع أن ينتج عنه، في جملة أمور، انخفاض عدد فترات الاحتجاز الطويلة التي تسبق المحاكمات؛
</seg>
<seg id="11780">
        2 - تحث حكومة كمبوديا على مواصلة بذل جهودها الرامية إلى الاعتماد المبكر للقوانين والمدونات التي تشكل عناصر ضرورية للإطار القانوني الأساسي، ومن ذلك مشروع النظام الأساسي المتعلق بالقضاة، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن قانون مدني جديد وقانون جديد للإجراءات المدنية، وجهودها الرامية إلى إجراء إصلاحات في تطبيق العدالة، وإلى تعزيز تدريب القضاة والمحامين، وتناشد المجتمع الدولي مساعدة الحكومة على تحقيق هذا الهدف، وترحب في جملة أمور بإعداد مشروعي قانوني الحراجة ومصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="11781">
        3 - ترحب بتطبيق قانون الأرض، وتلاحظ مع القلق المشاكل المتصلة بالأرض، بما في ذلك انتزاع الأرض، وعمليات الإجلاء القسري، ومواصلة التشريد، وتحث حكومة كمبوديا على مواصلة جهودها الرامية إلى تطبيق نظام لتسجيل الأرض يتسم بالفعالية والكفاءة والشفافية، كما هو متوخى في القانون، لحل هذه المشاكل؛
</seg>
<seg id="11782">
        4 - ترحب أيضا بجهود حكومة كمبوديا الرامية إلى تنفيذ برنامجها الإصلاحي، بما في ذلك اعتماد خطة العمل المتعلقة بأصول الحكم، وتشجع على تنفيذ الخطة بفعالية وفي الموعد المحدد، وتناشد المجتمع الدولي مساعدة الحكومة في جهودها الرامية إلى تحقيق ذلك؛
</seg>
<seg id="11783">
        5 - تعـــرب عـــن القلق الشديد لاستمرار حالة الإفلات من العقاب في كمبوديا، وتدرك ما تبديه حكومة كمبوديا من التزام وما تبذله من جهود ترمي إلى معالجة هذه المشكلة، وتدعو حكومة كمبوديا إلى اتخاذ المزيد من التدابير، باعتبار ذلك أولوية بالغة الأهمية، بغية التحقيق على وجه الاستعجال مع جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديمهم للمحاكمة، وفقا للإجراءات القانونية السليمة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتشجع المجتمع الدولي على توفير الوسائل، مثل المساعدة التقنية والخبرة، لمساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة بصورة أكثر فعالية؛
</seg>
<seg id="11784">
        6 - ترحب بجهود حكومة كمبوديا لتسريح قواتها المسلحة، بما في ذلك الشروع في تنفيذ الجزء الأول من برنامج التسريح، وتشجع الحكومة على تنفيذ مضمون الكتاب الأبيض عن الدفاع الوطني وعلى مواصلة تنفيذ الإصلاح الفعلي، بما في ذلك تنفيذ برنامج للتسريح على نطاق شامل يتضمن نزع سلاح الجنود المسرحين استنادا إلى الخبرة المكتسبة من مشروع رائد يرمي إلى تحويل الشرطة والقوات المسلحة إلى جهات محترفة وغير منحازة، وتدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة مساعدة الحكومة لبلوغ هذه الغاية؛
</seg>
<seg id="11785">
        7 - ترحـــب أيضا بســـن قانــــون إدارة وتنظيم البلديات/سانغكات وقانون انتخاب مجالس البلديات/ سانغكات، وبالانتخابات المقرر إجراؤها في 3 شباط/ فبراير 2002، وتحث حكومة كمبوديا بشدة، بما في ذلك على الصعيد المحلي وصعيد المقاطعات، على إجراء انتخابات حرة ومنصفة دون عنف من جانب أي طرف، وتشجع المجتمع الدولي على مساعدة الحكومة لبلوغ هذه الغاية، وتحث بشدة جميع الأحزاب السياسية على المشاركة في الانتخابات بأسلوب ديمقراطي وسلمي، وترحب في هذا الخصوص باتفاق الحزبين الحاكمين على الامتناع عن أعمال العنف، وتحث الحكومة على التحقيق بشكل دقيق فيما يحدث من عنف أو تخويف، وتشدد على أهمية استقلال اللجان الانتخابية وشفافيتها على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات وصعيد البلديات؛
</seg>
<seg id="11786">
        8 - تلاحظ بقلق شديد الأوضاع السائدة في السجون في كمبوديا، وتلاحظ مع الاهتمام بعض الجهود الهامة لتحسين نظام السجون، وتوصي بمواصلة تقديم المساعدة الدولية لتحسين الأوضاع المادية للاحتجاز، وتطلب إلى حكومة كمبوديا اتخاذ المزيد من التدابير اللازمة لتحسين أوضاع الاحتجاز وتوفير الرعاية الصحية الملائمة للمحتجزين، وذلك بوسائل منها تعزيز الدور الذي تضطلع به إدارة شؤون الصحة في السجون في التنسيق في هذا المجال مع وزارة الصحة والسلطات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان ومنع أي شكل من أشكال التعذيب؛
</seg>
<seg id="11787">
        ثالثا
</seg>
<seg id="11788">
        انتهاكات حقوق الإنسان والعنف
</seg>
<seg id="11789">
        1 - تعـــرب عــــن القلــــق البالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، واحتجاز المتهمين لفترات أطول من اللازم قبل محاكمتهم، وانتهاك حقوق العمال والطرد القسري، فضلا عن العنف السياسي وضلوع الشرطة في العنف، والافتقار الجلي إلى الحماية من القتل على يد الغوغاء، على النحو الوارد بالتفصيل في تقارير الممثل الخاص، وتلاحظ إحراز بعض التقدم من جانب حكومة كمبوديا في التصدي لهذه المسائل، وتحث الحكومة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع هذه الانتهاكات؛
</seg>
<seg id="11790">
        2 - تحث على وضع حد لأعمال العنف العنصري والحط من قدر الأقليات العرقية، وتحث حكومة كمبوديا على اتخاذ جميع الخطوات لمنع هذا العنف، فضلا عن الوفاء بالتزاماتها كطرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، وذلك من خلال جملة أمور، من بينها التماس المساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="11791">
        رابعا
</seg>
<seg id="11792">
        محكمة الخمير الحمر
</seg>
<seg id="11793">
        1 - تؤكد مرة أخرى أن أشد انتهاكات حقوق الإنسان خطورة في كمبوديا في تاريخها الحديث قد ارتكبها الخمير الحمر، وتسلم بأن سقوط الخمير الحمر النهائي وجهود حكومة كمبوديا المتواصلة مهدا السبيل لإحلال السلام من جديد، وتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في كمبوديا، والتحقيق مع قادة الخمير الحمر ومحاكمتهم؛
</seg>
<seg id="11794">
        2 - ترحب بإقرار قانون إنشاء دوائر استثنائية في محاكم كمبوديا لمقاضاة الجرائم المرتكبة أثناء فترة كمبوتشيا الديمقراطية، وتلاحظ مع التقدير الأحكام العامة للقانون واختصاصاته والدور الذي نص عليه للأمم المتحدة، وتناشد حكومة كمبوديا كفالة محاكمة كبار قادة كمبوتشيا الديمقراطية وأولئك الذين كانوا مسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الجنائي الكمبودي وللقانون والأعراف الإنسانية الدولية والاتفاقات الدولية التي تعترف بها كمبوديا، وذلك عملا بالمعايير الدولية للعدالة والإنصاف وتنفيذ القانون، وتشجع الحكومة على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة في هذه المسألة، وترحب بجهود الأمانة العامة والمجتمع الدولي لمساعدة الحكومة على بلوغ هذه الغاية، وتحث الحكومة والأمم المتحدة على التوصل إلى اتفاق دون تأخير لكي تباشر الدوائر الاستثنائية عملها فورا، وتناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدة في هذا الخصوص، بما في ذلك دعم هذه الدوائر بالمال والموظفين؛
</seg>
<seg id="11795">
        خامسا
</seg>
<seg id="11796">
        حماية المرأة والطفل
</seg>
<seg id="11797">
        1 - ترحب بالتقدم المحرز في تحسين وضع المرأة، وتحث حكومة كمبوديا على اتخاذ التدابير الملائمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومحاربة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، واتخاذ جميع الخطوات للوفاء بواجباتها كطرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، بما في ذلك عن طريق طلب المساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="11798">
        2 - تلاحظ بقلق شديد استمرار وتنامي ظاهرة الاتجار بالمرأة والطفل واستغلالهما الجنسي، وازدياد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتطلب إلى حكومة كمبوديا أن تعالج هذه المشاكل وأسبابها الجذرية من جميع جوانبها؛
</seg>
<seg id="11799">
        3 - تحث حكومة كمبوديا على مواصلة تحسين أحوال الطفل الصحية وحصوله على التعليم، وتوفير وتعزيز مجانية تسجيل الولادات وتيسيره، وإنشاء نظام فعال للعدالة يتعلق بالأحداث يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة مساعدة الحكومة لبلوغ هذه الغاية؛
</seg>
<seg id="11800">
        4 - تلاحظ مع بالغ القلق مشكلة تشغيل الأطفال في أسوأ أشكالها، وتهيب بحكومة كمبوديا أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن ممارسة أي عمل يمكن أن يكون خطرا أو أن يتعارض مع تعليمه أو يكون ضارا بصحته وسلامته وسلوكه الأخلاقي، في جملتها تنفيذ القوانين الكمبودية المتعلقة بتشغيل الأطفال وقانون العمل الحالي وأحكام قانون مكافحة الاتجار باسم الأطفال ومقاضاة الذين ينتهكون هذه القوانين، وتدعو منظمة العمل الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدة اللازمة في هذا الخصوص، وتشجع الحكومة على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال واتخاذ إجراءات فـورية للقضـاء عليها (الاتفـاقـية رقم 182)، التي اعتمدت سنة 1999؛
</seg>
<seg id="11801">
        سادسا
</seg>
<seg id="11802">
        تعزيز حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="11803">
        1 - تسلم بأهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب عليها في كمبوديا، وتثني على جهود حكومة كمبوديا ومكتب المفوضية والمجتمع المدني في هذا الميدان، وتشجع على مواصلة تعزيز هذه البرامج ونشرها على نطاق أوسع، وتدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة مساندته لهذه الجهود؛
</seg>
<seg id="11804">
        2 - تشيد بالدور الحيوي والقيّم الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في كمبوديا في جملة مجالات منها تنمية المجتمع المدني، وتشجع حكومة كمبوديا على كفالة الحماية لمنظمات حقوق الإنسان تلك ولأعضائها ومواصلة العمل والتعاون على نحو وثيق مع المنظمات غير الحكومية في الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان ودعمها في كمبوديا، ولاسيما في الفترة التي تسبق إجراء انتخابات البلديات؛
</seg>
<seg id="11805">
        3 - تلاحظ باهتمام الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الكمبودية الحكومية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى التابعة للجمعية الوطنية، ولجنة حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى التابعة لمجلس الشيوخ، وتشدد على أهمية مواصلة تعزيز الثقة في تلك المؤسسات وتدعيم أنشطتها، وتدعو المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدته التقنية لبلوغ هذه الغاية؛
</seg>
<seg id="11806">
        4 - تشجع حكومة كمبوديا في جهودها الرامية إلى إنشاء آلية وطنية مستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، على أن ترتكز على المبادئ المنظمة لأوضاع المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، المعروفة باسم مبادئ باريس([1]) انظر القرار 48/134، المرفق.)، وتعمل بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني، وتطلب إلى المفوضية مواصلة تقديمها للمشورة والمساعدة التقنية في هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="11807">
        5 - تطلب إلى حكومة كمبوديا متابعة توصيات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتقارير المقدمة من الحكومة، وتهيب بالحكومة الوفاء بالتزاماتها بالإبلاغ بموجب كل صكوك حقوق الإنسان الدولية التي هي طرف فيها، وتطلب إلى مكتب المفوضية في كمبوديا بأن يواصل تقديم المساعدة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="11808">
        سابعا
</seg>
<seg id="11809">
        الألغام الأرضية والأسلحة الصغيرة
</seg>
<seg id="11810">
        1 - تعرب عن بالغ القلق إزاء ما يعانيه المجتمع الكمبودي من عواقب مدمرة وآثار مزعزعة للاستقرار ناجمة عن استعمال الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وترحب بالتقدم الذي أحرزته حكومة كمبوديا في نزع هذه الألغام ومساعدة الضحايا وبرامج التوعية بمخاطر الألغام، وتشجع الحكومة على مواصلة جهودها في هذا الخصوص، وتثني على البلدان المانحة وغيرها من الأطراف في المجتمع الدولي لمساهمتهم ومساعدتهم في الإجراءات المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="11811">
        2 - تعرب عن القلق إزاء العدد الهائل من الأسلحة الصغيرة التي ما زالت موجودة في المجتمع، وتثني على التقدم الذي أحرزته حكومة كمبوديا وعلى تعاون المجتمع الدولي في التصدي لمسائل الأسلحة الصغيرة، وتشجع الحكومة على التعاون في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحد من عدد الأسلحة الصغيرة غير المشروعة، بما في ذلك تنفيذ البرامج الحالية؛
</seg>
<seg id="11812">
        ثامنا
</seg>
<seg id="11813">
        خاتمة
</seg>
<seg id="11814">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن دور المفوضية وإنجازاتها في مساعدة حكومة كمبوديا وشعبها على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وعن التوصيات المقدمة من الممثل الخاص بشأن المسائل المشمولة بولايته؛
</seg>
<seg id="11815">
        2 - تقرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في كمبوديا في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="11816">
        القرار 56/16
</seg>
<seg id="11817">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/528)، الفقرة 7)([1]) قدمت جنوب أفريقيا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)، بتصويت مسجل بأغلبية 110 مقابل 3 وامتناع 41 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="11818">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، ساموا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="11819">
        المعارضون: فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="11820">
        الممتنعون: إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="11821">
        56/16 - تنفيذ إعلان اعتبار المحيط الهندي منطقة سلم
</seg>
<seg id="11822">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11823">
        إذ تشير إلى إعلان اعتبار المحيط الهندي منطقة سلم، الوارد في قرارها 2832 (د - 26) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1971، وإذ تشير أيضا إلى قرارها 54/47 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 والقرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="11824">
        وإذ تشير أيضا إلى تقرير اجتماع دول المحيط الهندي الساحلية والخلفية المعقود في تموز/يوليه 1979([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والثلاثون، الملحق رقم 45 والتصويب (A/34/45 و Corr.1).)،
</seg>
<seg id="11825">
        وإذ تشير كذلك إلى الفقرة 148 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز المنعقد في دوربان، جنوب أفريقيـــا، في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) انظر A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)، التي أشير فيها، ضمن جملة أمور، إلى أن رئيس اللجنة المخصصة للمحيط الهندي سوف يواصل مشاوراته غير الرسمية بشأن عمل اللجنة في المستقبل،
</seg>
<seg id="11826">
        وإذ تؤكد ضرورة تعزيز النهج التي تُتّبع بتوافق الآراء، والتي تفضي إلى متابعة هذه المساعي،
</seg>
<seg id="11827">
        وإذ تلاحظ المبادرات المتخذة من جانب بلدان المنطقة تعزيزا للتعاون، ولا سيما التعاون الاقتصادي، في منطقة المحيط الهندي، وما يمكن أن تسهم به هذه المبادرات في تحقيق الأهداف العامة لإحدى مناطق السلام،
</seg>
<seg id="11828">
        واقتناعا منها بأن مشاركة جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين والمستعملين البحريين الرئيسيين للمحيط الهندي في أعمال اللجنة المخصصة يعتبر أمرا مهما ومن شأنه أن يساعد على الاستمرار في إجراء حوار مفيد للجميع من أجل تهيئة أوضاع السلم والأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهندي،
</seg>
<seg id="11829">
        وإذ ترى أنه يلزم القيام بمزيد من الجهود ويلزم وقت أطول من أجل إجراء مناقشة مركزة بشأن التدابير العملية لكفالة تهيئة أوضاع السلم والأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهندي،
</seg>
<seg id="11830">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المخصصة للمحيط الهندي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 29 A/56/29)).)،
</seg>
<seg id="11831">
        1 - تحيط علما بتقرير اللجنة المخصصة للمحيط الهندي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 29 A/56/29)).)؛
</seg>
<seg id="11832">
        2 - تكرر تأكيد اقتناعها بأن مشاركة جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين وكذلك المستعملين البحريين الرئيسيين للمحيط الهندي في أعمال اللجنة المخصصة يعتبر أمرا مهما ومن شأنه أن يسهل كثيرا قيام حوار مفيد للجميع من أجل تعزيز السلم والأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهندي؛
</seg>
<seg id="11833">
        3 - تطلب إلى رئيس اللجنة المخصصة أن يواصل مشاوراته غير الرسمية مع أعضاء اللجنة وأن يقدم تقريرا، من خلال اللجنة، إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="11834">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، في حدود الموارد المتاحة، تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى اللجنة المخصصة، بما في ذلك توفير المحاضر الموجزة؛
</seg>
<seg id="11835">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "تنفيذ إعلان اعتبار المحيط الهندي منطقة سلم".
</seg>
<seg id="11836">
        القرار 56/170
</seg>
<seg id="11837">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إكوادور، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بنغلاديش، بوليفيا، بيرو، تركيا، توغو، تونس، الرأس الأخضر، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، شيلي، غواتيمالا، الفلبين، كوبا، كولومبيا، ليسوتو، مصر، المغرب، المكسيك، موريشيوس، موزامبيق، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس.)
</seg>
<seg id="11838">
        56/170 - حماية المهاجرين
</seg>
<seg id="11839">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11840">
        إذ تشير إلى قرارها 55/92 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="11841">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في ذلك الإعلان دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل الوطني،
</seg>
<seg id="11842">
        وإذ تعيد تأكيد الأحكام المتعلقة بالمهاجرين التي اعتمدها المؤتمر العالمي لحقوق الإنســـان([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) والمؤتمر الدولـــي للسكــان والتنميــة([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) انظر: تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)،
</seg>
<seg id="11843">
        وإذ تحيط علما بالمعاملة الإيجابية التي حظيت بها مسألة المهاجرين في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وإذ تعترف بمساهمات المهاجرين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بلدان المقصد والمنشأ،
</seg>
<seg id="11844">
        وإذ تضع في اعتبارها تقرير المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين([1]) E/CN.4/2001/83 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="11845">
        وإذ تحيط علما بقراري لجنة حقوق الإنسان 2001/52 بشأن حقوق الإنسان للمهاجرين و 2001/56 بشأن حماية العمال المهاجرين وأسرهم المؤرخين 24 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="11846">
        وإذ تشير إلى قرارها 40/144 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1985 الذي اعتمدت بموجبه إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه،
</seg>
<seg id="11847">
        وإذ تقر بالمساهمات الإيجابية التي يقدمها المهاجرون عادة، بما في ذلك عن طريق اندماجهم المحتمل في مجتمعهم المضيف،
</seg>
<seg id="11848">
        وإذ تضع في اعتبارها حالة الضعف التي كثيرا ما يجد المهاجرون أنفسهم فيها لأسباب عديدة، من بينها غيابهم عن دولهم الأصلية والصعوبات التي يواجهونها بسبب الاختلافات في اللغة والعادات والثقافة، وكذلك الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والعراقيل التي تعترض عودة المهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير قانوني إلى دولهم الأصلية،
</seg>
<seg id="11849">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا ضرورة اتباع نهج مركز ومتسق في معالجة شؤون المهاجرين بوصفهم فئة ضعيفة محددة، ولا سيما النساء والأطفال المهاجرون،
</seg>
<seg id="11850">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء مظاهر العنف والعنصرية وكراهية الأجانب وغيرها من أشكال التمييز والمعاملة اللاإنسانية والمهينة للمهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، في مختلف أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="11851">
        وإذ تؤكد على أهمية تهيئة الأوضاع الكفيلة بإيجاد مزيد من الوئام بين العمال المهاجرين وباقي المجتمع في الدول التي يقيمون فيها، بهدف إزالة مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب المتنامية التي يتعرض لها هؤلاء العمال من قبل أفراد أو جماعات في قطاعات معينة من كثير من المجتمعات،
</seg>
<seg id="11852">
        وإذ يشجعها تزايد اهتمام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين حماية فعالة وتامة، وإذ تشدد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لكفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين،
</seg>
<seg id="11853">
        وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها الدول لمعاقبة الاتجار الدولي بالمهاجرين وحماية ضحايا هذا النشاط غير المشروع،
</seg>
<seg id="11854">
        وإذ تحيط علما بالفتوى OC-16/99 الصادرة في 1 تشريــــن الأول/أكتوبـــــــر 1999 عــــــن محكمـــة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في الحصول على معلومات بشأن المساعدة القنصلية في إطار ضمانات الإجراءات القانونية السليمة في حالة اعتقال سلطات الدولة المستقبلة لرعايا أجانب،
</seg>
<seg id="11855">
        1 - ترحب بالالتزام المتجدد الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) باتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، والقضاء على الأفعال العنصرية وكراهية الأجانب المتزايدة في مجتمعات كثيرة، وتشجيع المزيد من الوئام والتسامح في جميع المجتمعات؛
</seg>
<seg id="11856">
        2 - تطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تقوم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين بصورة فعالة، وفقا للنظام الدستوري في كل منها، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والصكوك الدولية التي هي طرف فيها، والتي يمكن أن تشمل العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم([1]) القرار 45/158، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، وسائر الصكوك الدولية المعمول بها المتعلقة بحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="11857">
        3 - تدين بشدة جميع أشكال التمييز العنصري وكراهية الأجانب فيما يتعلق بإمكانية الحصول على العمل والتدريب المهني والسكن والدراسة والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية، فضلا عن الخدمات الموجهة لاستخدام الجمهور، وترحب بالدور الفعال الذي تضطلع به المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مجال مكافحة التمييز ومساعدة الأفراد ضحايا الأعمال العنصرية، بما في ذلك الضحايا من المهاجرين؛
</seg>
<seg id="11858">
        4 - تهيب بجميع الدول استعراض سياسات الهجرة وتنقيحها، عند الاقتضاء، بهدف القضاء على جميع الممارسات التمييزية ضد المهاجرين وتوفير التدريب المتخصص للموظفين المكلفين بوضع السياسات الحكومية وإنفاذ القوانين والهجرة وغيرهم من الموظفين المعنيين، وبالتالي تأكيد أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لتهيئة الظروف الكفيلة بزيادة تعزيز الوئام والتسامح داخل المجتمعات؛
</seg>
<seg id="11859">
        5 - تكرر الحاجة إلى قيام جميع الدول الأطراف بالحماية التامة لحقوق الإنسان المعترف بها عالميا للمهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، بغض النظر عن مركزهم القانوني، وإلى توفير المعاملة الإنسانية لهم، وبخاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدة والحماية؛
</seg>
<seg id="11860">
        6 - تؤكد من جديد وبشدة أن من واجب الدول الأطراف كفالة الاحترام الكامل والمراعاة التامة لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية لعام 1963([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 596، الرقم 8638.)، ولا سيما فيما يخص حق الرعايا الأجانب، بغض النظر عن وضعهم القانوني، في الاتصال بمسؤول في قنصلية بلدهم في حالة احتجازهم، والتزام الدولة التي يقع الاحتجاز في أراضيها بإبلاغ المواطن الأجنبي بحقه في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="11861">
        7 - تؤكد مجددا مسؤولية الحكومات عن ضمان وحماية حقوق المهاجرين من الأفعال غير المشروعة أو أعمال العنف، ولا سيما أفعال التمييز العنصري والجرائم التي يرتكبها الأفراد والجماعات بدافع عنصري أو بدافع كراهية الأجانب، وتحثها على تعزيز التدابير بهذا الشأن؛
</seg>
<seg id="11862">
        8 - تحث جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد للاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمهاجرين، بما في ذلك بواسطة الأفراد والجماعات؛
</seg>
<seg id="11863">
        9 - تعرب عن دعمها لما تقوم به المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين، و تطلب إليها أن تضع في اعتبارها التوصيات الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12، الفصل الأول.) لدى اضطلاعها بالولايات والمهام والواجبات المنوطة بها؛
</seg>
<seg id="11864">
        10 - تشجع الدول الأعضاء التي لم تسن بعد تشريعات جنائية محلية لمكافحة الاتجار الدولي بالمهاجرين على أن تفعل ذلك آخذة في الاعتبار بصورة خاصة ما ينطوي عليه ذلك الاتجار من تعريض حياة المهاجرين للخطر أو لمختلف أشكال العبودية أو الاستغلال من قبيل أي شكل من أشكال عبودية الديون أو الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل، وعلى أن تعزز التعاون الدولي لمكافحة هذا الاتجار؛
</seg>
<seg id="11865">
        11 - تشجع جميع الحكومات على إزالة العقبات التي قد تحول دون تحويل المهاجرين لعائداتهم وأصولهم ومعاشاتهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى أي بلدان أخرى بصورة آمنة وسريعة وبدون أي قيود، وفقا للتشريعات المعمول بها، والعمل، حسب الاقتضاء، على اتخاذ التدابير اللازمة لحل أي مشاكل أخرى قد تعوق هذه التحويلات؛
</seg>
<seg id="11866">
        12 - ترحب ببرامج الهجرة التي اعتمدتها بعض البلدان والتي تتيح للمهاجرين الاندماج التام في البلدان المضيفة، وتيسر إمكانية لم شمل الأسر وتعزز وجود بيئة متجانسة ومتسامحة، وتشجع الدول على النظر في إمكانية اعتماد برامج من هذا القبيل؛
</seg>
<seg id="11867">
        13 - تطلب إلى جميع الدول أن تحمي حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين، وبخاصة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، وأن تكفل جعل مصلحة الطفل العليا وأهمية لـمِّ شمله مع والديه، عندما يكون ذلك ممكنا ومناسبا، هما الاعتباران الرئيسيان في ذلك، وتشجع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة على أن تولي اهتماما خاصا، في إطار الولايات الخاصة بها، لأوضاع الأطفال المهاجرين في جميع الدول، وعلى أن تقوم عند الضرورة بتقديم توصيات لتعزيز حمايتهم؛
</seg>
<seg id="11868">
        14 - ترحب بإعلان يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر يوما دوليا للمهاجرين وبدعوة الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، إلى الاحتفال به بعدة طرق من بينها نشر المعلومات عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين وعن إسهاماتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان المضيفة وفي بلدانهم الأصلية وتبادل الخبرات ووضع الإجراءات التي تكفل حمايتهم؛
</seg>
<seg id="11869">
        15 - تشجع الدول على المشاركة في الحوارات التي تجرى على الصعيد الإقليمي بشأن مشاكل الهجرة، وتدعوها إلى وضع برامج وتنفيذها بالتعاون مع دول من مناطق أخرى لحماية حقوق المهاجرين؛
</seg>
<seg id="11870">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
</seg>
<seg id="11871">
        القرار 56/171
</seg>
<seg id="11872">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.3)، الفقرة 48)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولندا، الدانمرك، سان مارينو، السويد، فرنسا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 72 مقابل 49 وامتناع 46 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="11873">
        المؤيدون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوتسوانا، بولندا، بيرو، ترينيداد وتوباغو، توفالو، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت كيتيس ونيفيس، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، فيجي، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كيريباتي، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="11874">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، أفغانستان، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنن، بوتان، بيلاروس، تركمانستان، تشاد، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، سري لانكا، السنغال، السودان، الصين، عمان، غامبيا، غيانا، فنزويلا، فييت نام، قطر، كازاخستان، كوبا، الكونغو، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، الهند
</seg>
<seg id="11875">
        الممتنعون: إثيوبيا، الأرجنتين، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، البرازيل، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، تايلند، توغو، جامايكا، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سانت لوسيا، سنغافورة، سيراليون، شيلي، غابون، غانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، قبرص، الكاميرون، كوت ديفوار، كولومبيا، كينيا، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، نيجيريا
</seg>
<seg id="11876">
        56/171 - حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية
</seg>
<seg id="11877">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11878">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وسائر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="11879">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="11880">
        وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية إيران الإسلامية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)،
</seg>
<seg id="11881">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وآخرها القرار 55/114 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2001/17 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="11882">
        1 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="11883">
        (أ) التقرير المؤقت للممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية([1]) انظر A/56/278.)؛
</seg>
<seg id="11884">
        (ب) مشاركة الناخبين الواسعة النطاق في الانتخابات الرئاسية التي أجريت خلال حزيران/يونيه 2001، وهي مشاركة تظهر الالتزام الحقيقي للشعب الإيراني بالعملية الديمقراطية في جمهورية إيران الإسلامية؛
</seg>
<seg id="11885">
        (ج) ما أُفيد من أنه لن يعود يُطلب بعد الآن تدوين الدين عند تسجيل الولادة أو الزواج أو الطلاق أو الوفاة؛
</seg>
<seg id="11886">
        (د) ما يحدث من تطورات إيجابية فيما يتعلق بحالة الأطفال الإيرانيين في ميادين التعليم والصحة وقضاء الأحداث، على نحو ما أفادت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة وأفاد به الممثل الخاص؛
</seg>
<seg id="11887">
        (هـ) عملية الإصلاح القانوني الجارية في جمهورية إيران الإسلامية، وتشجع حكومة جمهورية إيران الإسلامية على مواصلة هذه العملية؛
</seg>
<seg id="11888">
        (و) إعادة إنشاء لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان (المجلس)، وتعرب عن أملها في أن تكمل العمل الذي تقوم به اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان لتحسين حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛
</seg>
<seg id="11889">
        (ز) النقاش العام الجدي الذي يدور حاليا داخل المجتمع وفي وسائط الإعلام حول صحة وفائدة فرض عقوبة الجلد العلني وغيرها من ضروب العقوبة الصارمة؛
</seg>
<seg id="11890">
        (ح) الجهود التي تبذلها حكومة جمهورية إيران الإسلامية في قبول أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان وتقديم الرعاية لهم؛
</seg>
<seg id="11891">
        2 - تلاحظ ما يلي:
</seg>
<seg id="11892">
        (أ) الالتزام من جانب حكومة جمهورية إيران الإسلامية بتعزيز احترام حقوق الإنسان في البلد وبتشجيع سيادة القانون؛
</seg>
<seg id="11893">
        (ب) تقييم الممثل الخاص بأنه سجلت بعض التحسينات في مجالات عدة منها تعليم المرأة؛
</seg>
<seg id="11894">
        (ج) إنشاء لجنة وطنية لتعزيز حقوق الأقليات الدينية، وتشجع حكومة جمهورية إيران الإسلامية على تعجيل بدء هذه اللجنة لعملها؛
</seg>
<seg id="11895">
        3 - تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:
</seg>
<seg id="11896">
        (أ) استـــمرار انتهاكـــات حقـــوق الإنســان في جمهورية إيران الإسلامية؛
</seg>
<seg id="11897">
        (ب) عدم توجيه حكومة جمهورية إيران الإسلامية أي دعوة منذ عام 1996 إلى الممثل الخاص لزيارة البلد؛
</seg>
<seg id="11898">
        (ج) استمرار تدهور الحالة بالنسبة لحرية الرأي والتعبير، وبخاصة الهجمات على حرية الصحافة واعتقال الصحفيين وأعضاء البرلمان، والأحكام الصارمة الصادرة ضد من شاركوا في مؤتمر برلين أو في الإعداد له([1]) المرجــــع نفســـــه، الفقــــرات 53-58؛ انظـــر أيضـــا E/CN.4/2001/39، الفقرات 88-94.)، وردود الفعل الصارمة على تظاهرات الطلاب، بما في ذلك سجن وسوء معاملة المشاركين فيها؛
</seg>
<seg id="11899">
        (د) العدد المتزايد لحالات الإعدام التي تجري في ظل عدم احترام الضمانات المعترف بها دوليا، وتعرب بالخصوص عن استيائها من حالات الإعدام العلنية والشديدة القسوة مثل الرجم؛
</seg>
<seg id="11900">
        (هـ) درجة الامتثال غير المرضية حتى الآن للمعايير الدولية في مجال إقامة العدل، وعدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، واستخدام قوانين الأمن الوطني لحرمان الفرد من حقوقه؛
</seg>
<seg id="11901">
        (و) اللجوء إلى التعذيب وغيره من أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وبخاصة ممارسة بتر الأطراف والعدد المتزايد لحالات الجلد العلني؛
</seg>
<seg id="11902">
        (ز) التمييز المنظم، في القانون والممارسة، ضد المرأة والفتاة، والرفض، مؤخرا، للتشريع الذي يهدف إلى رفع سن زواج المرأة؛
</seg>
<seg id="11903">
        (ح) استمرار التمييز ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات، وخاصة ضد البهائيين، والمسيحيين، واليهود، والسنيين؛
</seg>
<seg id="11904">
        (ط) استمرار عدم الوضوح فيما يتعلق بجميع الظروف المحيطة بالوفيات المشبوهة وأعمال قتل مفكرين وناشطين سياسيين في أواخر عام 1998 وأوائل عام 1999؛
</seg>
<seg id="11905">
        4 - تهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="11906">
        (أ) التقيد بما تعهدت به بمحض إرادتها من التزامات بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وسائر الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومواصلة بذل الجهود لتعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="11907">
        (ب) اتخاذ المزيد من التدابير لتشجيع تمتع المرأة والفتاة الكامل على قدم المساواة بحقوق الإنسان والاضطلاع ببرامج تعليمية كبرى لتعزيز حقوق المرأة؛
</seg>
<seg id="11908">
        (ج) تنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة حقوق الطفل([1]) انظر CRC/C/15/Add.123.) على سبيل الأولوية، وكذلك النظر في إمكانية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها (الاتفاقية رقم 182)؛
</seg>
<seg id="11909">
        (د) القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على أسباب دينية أو ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات ومعالجة هذه المسألة بشكل منفتح بمشاركة كاملة من جانب الأقليات ذاتها، فضلا عن التنفيذ الكامل لاستنتاجات وتوصيات المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعصب الديني المتعلقة بالبهائيين وسائر فئات الأقلية([1]) انظر E/CN.4/1996/95/Add.2.) إلى حين تحررها الكامل؛
</seg>
<seg id="11910">
        (هـ) ضمان الاحترام الكامل لحرية التعبير؛
</seg>
<seg id="11911">
        (و) وضع حد لفرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون 18 من العمر، وضمان عدم إصدار أحكام بالإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة، وعدم إصدار هذه الأحكام دون مراعاة لما تعهدت به من التزامات بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وأحكام ضمانات الأمم المتحدة، وموافاة المقرر الخاص بالإحصاءات ذات الصلة بهذا الشأن؛
</seg>
<seg id="11912">
        (ز) اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لوضع حد للجوء إلى التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، ولا سيما ممارسات بتر الأطراف والجلد العلني، والعمل بحزم على إصلاح نظام السجون؛
</seg>
<seg id="11913">
        (ح) تنفيذ الإصلاح القضائي على نحو سريع وكامل لضمان كرامة الفرد وكفالة التطبيق الكامل للإجراءات القانونية السليمة من قبل هيئة قضائية مستقلة ونزيهة تتبع إجراءات عادلة وشفافة، والقيام، في هذا السياق، بكفالة احترام حقوق الدفاع وعدالة الأحكام في جميع الحالات، بما فيها حالات الأفراد المنتمين إلى فئات الأقليات الدينية؛
</seg>
<seg id="11914">
        (ط) القيام في أسرع وقت ممكن بسن تشريع لضمان عدم معاقبة الأشخاص على ممارسة حرياتهم السياسية؛
</seg>
<seg id="11915">
        (ي) دعوة الممثل الخاص إلى زيارة البلد، والتعاون معه تعاونا كاملا، كي يتسنى له على وجه الخصوص، عن طريق الاتصالات المباشرة مع جميع قطاعات المجتمع، دراسة تطور حالة حقوق الإنسان في البلد وتقييم الاحتياجات القادمة، ولا سيما في مجال التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="11916">
        (ك) القيام في المستقبل القريب بتنفيذ دعوتها للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لزيارة جمهورية إيران الإسلامية، فضلا عن النظر في إمكانية توجيه دعوات إلى آليات مواضيعية معنية أخرى لزيارة البلد؛
</seg>
<seg id="11917">
        5 - تقرر أن تواصل النظر في حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، مع إيلاء اهتمام خاص بما يستجد من تطورات، بما في ذلك حالة البهائيين وغيرهم من فئات الأقليات، في دورتها السابعة والخمسين، في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان" من جدول الأعمال، في ضوء العناصر الإضافية التي تقدمها لجنة حقوق الإنسان.
</seg>
<seg id="11918">
        القرار 56/172
</seg>
<seg id="11919">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.3)، الفقرة 48)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="11920">
        56/172 - حالة حقوق الإنسان في أجزاء من جنوب شرق أوروبا
</seg>
<seg id="11921">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11922">
        إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية عام 1951 المتصلة بوضع اللاجئين([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) والبروتوكول الملحق بها([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.)، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها([1]) القرار 260 ألف (د - 3).)، وإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية([1]) القرار 47/135، المرفق.)، والإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد([1]) انظـر القرار 36/55.)، والمبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.)، والقواعد الإنسانية المتعارف عليها، على النحو المبين في اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 - 973.)، ووثيقة هلسنكي الختامية المؤرخة 1 آب/أغسطس 1975 بالنسبة للدول المشاركة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،
</seg>
<seg id="11923">
        وإذ تأخذ بعين الاعتبار جميع القرارات ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص قرار لجنة حقوق الإنسان 2001/12 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2001([1]) انظـر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الـفصل الثاني، الفرع ألف.)، وقرار الجمعيــــة العامة 55/113 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، فضلا عن قرارات مجلس الأمن والبيانات الصادرة عن رئيس مجلس الأمن،
</seg>
<seg id="11924">
        وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن 1160 (1998) المــؤرخ 31 آذار/مارس 1998، و 1199 (1998) المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 1998، و 1203 (1998) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1998، و 1239 (1999) المؤرخ 14 أيار/مايو 1999 و 1244 (1999) المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1999، والمبادئ العامة الملحقة بذلك القرار، و 1345 (2001) المؤرخ 21 آذار/مارس 2001، و 1367 (2001) المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2001، وجميع قرارات الجمعية العامة السابقة بشأن الموضوع، وكذلك البيان الصادر في 24 آذار/مارس 1998 عن رئيس لجنة حقوق الإنسان في دورتها الرابعة والخمسين([1]) المرجع نفسه، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثالث، الفرع هاء، الفقرة 28.)، وقرارات لجنة حقوق الإنسان 1998/79 المؤرخ 22 نيسان/أبريــــل 1998([1]) المرجع نفسه، الفصل الثاني، الفـرع ألف.) و 1999/2 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 1999([1]) المرجع نفسه، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23)؛ الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2000/26 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2000([1]) المرجع نفسه، 2000، الملحق رقم 3 والتصويـــب (E/2000/23 وCorr.1)، الفصـــل الثاني، الفرع ألف.) وتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1999 عن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو([1]) E/CN.4/2000/10.)، وإذ تشير أيضا إلى التقرير المرحلي للممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك وفي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية([1]) انظر A/56/460.)،
</seg>
<seg id="11925">
        وإذ تؤكد التزام جميع السلطات في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وجميع الأطراف في كوسوفو بالتعاون الكامل في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1244 (1999) والمبادئ العامة المتعلقة بإيجاد حل سياسي لأزمة كوسوفو، المعتمدة في 6 أيار/مايو 1999 والمرفقة بذلك القرار، وإذ ترحب بالوثيقة المشتركة الموقعة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 من قِبل بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو وحكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية،
</seg>
<seg id="11926">
        وإذ تعرب عن دعمها الكامل للتنفيذ التام للالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك ومرفقاته (المعروف اختصارا باسم "اتفاق السلام")([1]) A/50/790-S/1995/999.)،
</seg>
<seg id="11927">
        1 - تؤكد ضرورة كفالة الاحترام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبذل أقصى الجهود لخدمة عملية المصالحة والتعاون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="11928">
        2 - ترحب بجميع الجهود التي تبذلها بلدان المنطقة للتغلب على آثار الصراعات السابقة، وكذلك جهود المجتمع الدولي التي ساعدت بلدان المنطقة في قطع أشواط بعيدة في عملية تحقيق السلام والاستقرار؛
</seg>
<seg id="11929">
        3 - ترحب أيضا بالخطوات التي قامت بها جميع الأطراف في المنطقة لإجراء حوار بناء مع جيرانها، ومواصلته وهو عنصر جوهري لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وتحث تلك الأطراف على مواصلة هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="11930">
        4 - تلاحظ أنه قد تم تحقيق درجات متفاوتة من التقدم في حالة حقوق الإنسان في جميع الدول، ولكن الحاجة ما زالت قائمة إلى بذل المزيد من الجهود في ميادين عدة؛
</seg>
<seg id="11931">
        5 - تلاحظ أيضا التقدم المحرز في المنطقة، وتشجع تنظيم المزيد من الانتخابات الحرة والنـزيهة والجامعة الديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة، وتشجع على ذلك باعتباره عنصرا هاما لسيادة القانون وتعزيز حماية حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="11932">
        6 - تحث جميع الأطراف على إدانة العنف والتعصب الإثنيين وعلى المعارضة النشطة وبطريقة تتفق مع معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، لدعاة أو مرتكبي أي شكل من أشكال العنف وذلك كسبيل لتحقيق السلام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتشجع الأطراف على استخدام الحوار لتسوية خلافاتها؛
</seg>
<seg id="11933">
        7 - تحث جميع السلطات في المنطقة على التعاون التام مع المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتُكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، والقيام على وجه الخصوص بالوفاء بالتزامها بالقبض فورا على الأشخاص المتهمين وتسليمهم إلى المحكمة، وكذلك الاستجابة لطلبات المحكمة المتعلقة بالاطلاع على المعلومات والاتصال بالشهود؛
</seg>
<seg id="11934">
        8 - تؤكد ضرورة منع انتهاكات حقوق الإنسان ووضع حد لها، بما في ذلك حالات الحجز التعسفي، وكذلك الحجز المتواصل للمعتقلين السياسيين، وحالات التمييز على أساس الأصل الإثني أو الجنسية أو اللغة أو الديانة؛
</seg>
<seg id="11935">
        9 - تؤكد أيضا ضرورة مواصلة إحراز تقدم بشأن جميع المسائل التي تؤثر في التمتع بحقوق الإنسان، وعلى الخصوص الإصلاحات القانونية، والإفلات من العقاب، وحماية جميع الأشخاص المنتمين إلى أقليات، ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص؛
</seg>
<seg id="11936">
        10 - تشدد على ضرورة تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تشجيع وتنفيذ العودة الفورية للمشردين واللاجئين إلى ديارهم واندماجهم فيها عن طواعية وبسلامة وكرامة؛
</seg>
<seg id="11937">
        11 - تؤكد أهمية بذل جهود متواصلة للتحقق من مصير الأشخاص المفقودين، وتشجع جميع الدول والأطراف على إتاحة المعلومات للمنظمات المشاركة في هذه الجهود، وذلك بطرق من بينها آليات اقتفاء الأثر التابعة للجنة الصليب الأحمر الدولية، والتعاون التام مع المنظمات المشاركة في الجهود الرامية إلى التعرف على هويات الأشخاص المفقودين وأماكن تواجدهم ومصيرهم مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية واللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين؛
</seg>
<seg id="11938">
        12 - تشجع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا على تكثيف التعاون بينهم في المنطقة، بما في ذلك من خلال ميثاق تحقيق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا؛
</seg>
<seg id="11939">
        13 - تشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم تبرعات لتلبية الاحتياجات الملحة للمنطقة في مجالي حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية؛
</seg>
<seg id="11940">
        14 - ترحب بتعيين الممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وتدعو جميع السلطات وجميع الأطراف المعنية إلى التعاون الكامل مع الممثل الخاص في أداء مهامه.
</seg>
<seg id="11941">
        القرار 56/173
</seg>
<seg id="11942">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.3)، الفقرة 48)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 90 مقابل 3 وامتناع 69 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="11943">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توفالو، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="11944">
        المعارضون: أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، رواندا
</seg>
<seg id="11945">
        الممتنعون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، تايلند، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، السودان، سيراليون، الصين، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند
</seg>
<seg id="11946">
        56/173 - حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية
</seg>
<seg id="11947">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="11948">
        إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،
</seg>
<seg id="11949">
        وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، والاتفاقية الدوليـــة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، واتفاقيات جنيــف المؤرخـــة 12 آب/أغسطس 1949 لحمـايــة ضحايــا الحرب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 - 973.)، وبروتوكولها الإضافي الأول لسنة 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقم 17512.) فضلا عن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب([1]) المرجع نفسه، المجلد 1520، الرقم 26363.)،
</seg>
<seg id="11950">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن الموضوع وآخرها القرار 55/117 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 وقرارات لجنة حقوق الإنسان، وكذلك قـــــرارات مجلس الأمـن 1304 (2000) المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2000، و 1332 (2000) المؤرخ 14 كـانون الأول/ديسمبر 2000، و 1341 (2001) الـمــؤرخ 22 شباط/فبراير 2001، و 1355 (2001) المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2001 و 1376 (2001) المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="11951">
        وإذ تشير أيضا إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى لوساكا([1]) S/1999/815، المرفق.) وخطة كمبالا لفض الاشتباك([1]) انظر S/2000/330 و Corr.1، الفقرات 21-28.)، وخطط هراري الفرعية لفك الاشتباك وإعادة نشر القوات، وإذ ترحب بقرار مجلس الأمن الإذن بإطلاق المرحلة الثالثة من نشر بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
</seg>
<seg id="11952">
        وإذ يساورها القلق إزاء جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية من جانب أطراف النـزاع، بما في ذلك أعمال العنف العرقي والكراهية العرقية والتحريض عليهما، على النحو المبين في تقريري المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية([1]) A/56/327 وE/CN.4/2001/40/Add.1.)،
</seg>
<seg id="11953">
        وإذ تدرك أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع أساسيان لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة وسيسهمان في تهيئة البيئة اللازمة للتعاون بين دول المنطقة،
</seg>
<seg id="11954">
        وإذ تكرر تأييدها لمتابعة الحوار بين الأطراف الكونغولية الذي يمثل، بشرط تعاون ومشاركة جميع الأطراف الكونغولية، عملية أساسية تخدم مستقبل جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة بأكملها،
</seg>
<seg id="11955">
        وإذ تعترف بضرورة زيادة حضور المرأة في عملية السلام واشتراكها الكامل فيها،
</seg>
<seg id="11956">
        وإذ تشير إلى قرارها بأن تطلب إلى المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي وكذلك من أحد أعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الاضطلاع ببعثة مشتركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإذ تأسف لأن الحالة في البلد على الصعيد الأمني لا تسمح حتى الآن بإيفاد تلك البعثة،
</seg>
<seg id="11957">
        وإذ تشجع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على الوفاء بالالتزام الذي عقدته مؤخرا، ولا سيما التزامها إزاء مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بإعادة النظام القضائي وإصلاحه، وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ووضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية،
</seg>
<seg id="11958">
        1 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="11959">
        (أ) اللقاء بين اللجنة السياسية لاتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار ومجلس الأمن في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وتدعو الأطراف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق المرحلة الثالثة من نشر بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="11960">
        (ب) تقريري المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية([1]) A/56/327 وE/CN.4/2001/40/Add.1.)؛
</seg>
<seg id="11961">
        (ج) الزيارتين اللتين أجراهما المقرر الخاص إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية من 11 إلى 21 آذار/مارس 2001 ومن 20 تموز/يوليه إلى 1 آب/أغسطس 2001 لتقييم الحالة الراهنة في البلد؛
</seg>
<seg id="11962">
        (د) انعقاد المؤتمر التحضيري للحوار بين الأطراف الكونغولية في غابوروني، في الفترة من 20 إلى 24 آب/أغسطس 2001 وتوقيع جميع الأطراف المعنية على وثيقة التزام تنص على إطلاق سراح جميع مساجين الرأي، وعلى حرية تنقل السلع والأشخاص وحماية السكان المدنيين؛
</seg>
<seg id="11963">
        (هـ) الإفراج الفعلي عن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، من طرف حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="11964">
        (و) إقرار حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية للقانون رقم 001 المؤرخ 17 أيار/مايو 2001 المتعلق بالأحزاب السياسية وما يتضمنه من إمكانيات انفتاح وتسامح، بدعوة الحكومة إلى السعي في ذلك الاتجاه وتطبيق القانون تطبيقا كاملا لصالح جميع الاتجاهات السياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="11965">
        (ز) أنشطة مكتب حقوق الإنسان الميداني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشجع الحكومة على مواصلة وتكثيف التعاون مع المكتب؛
</seg>
<seg id="11966">
        (ح) بيانات رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية التي جاء فيها أن الأطفال لن يجندوا في المستقبل، وتصديق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في هذا السياق، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة([1]) القرار 54/263، المرفق الأول.)، والتزام حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في كفالة تسريح الأطفال الجنود وإعادة إدماجهم، وكذلك التدابير التي اتخذتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذا السياق بحثها جميع الأطراف الأخرى على اتخاذ تدابير مماثلة؛
</seg>
<seg id="11967">
        (ط) الإفراج عن أشخاص معرضين لأخطار بسبب أصلهم العرقي وعن مساجين سياسيين وإعادتهم إلى أوطانهم بإشراف لجنة الصليب الأحمر الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا للقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="11968">
        (ي) الوجود المتواصل لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزيادة نشر أفرادها لدعم تنفيذ اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار؛
</seg>
<seg id="11969">
        (ك) الالتزامات التي عقدها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بتحسين حالة حقوق الإنسان، والتي أُعرب عنها على وجه الخصوص خلال وجوده في أعمال الدورة السابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، وتشجيعه على الوفاء بتلك الالتزامات؛
</seg>
<seg id="11970">
        (ل) تنظيم المؤتمر الوطني المعني بحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2001، والأمل في أن تسفر نتائجه عن تحسين حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="11971">
        (م) موافقة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية على مشروع المقرر الخاص القيام، في إطار ولايته وخلال الشهور القادمة، ببعثة تحقيق مشتركة أولى في المذابح التي ارتكبت في مقاطعة كيفو الجنوبية، وغيرها من الأعمال الوحشية التي أوردها المقرر الخاص في آخر تقرير له وفي تقاريره السابقة، في سعي إلى تقديم المجرمين إلى العدالة، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان، وموافقة المجموعات المتمردة على بعثة التحقيق هذه؛
</seg>
<seg id="11972">
        2 - تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:
</seg>
<seg id="11973">
        (أ) استئناف القتال في شرق البلاد والضرر الذي لحق بحالة حقوق الإنسان من جراء الصراع، والآثار الخطيرة التي أحدثها بالنسبة لأمن وحياة السكان المدنيين في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، بــما في ذلك زيــادة عـدد اللاجئين والمشردين داخــل بلدهم، ولا سيما في الجزء الشرقي من البلاد؛
</seg>
<seg id="11974">
        (ب) ضياع فرصة إجراء حوار بين الأطراف الكونغولية في الاجتماع الذي عُقد لهذا الغرض في أديس أبابا يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2001، وترحيبها في الوقت نفسه بالاستئناف المتوقع للعملية في جنوب أفريقيا؛
</seg>
<seg id="11975">
        (ج) حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المتمردة أو الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي، والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الأعمال الوحشية المرتكبة في حق المدنيين، والتي كثيرا ما يفلت مرتكبوها من العقاب، مع التشديد في هذا الصدد على أنه يجب اعتبار قوات الاحتلال مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي التي تسيطر عليها، وهي تدين على وجه الخصوص ما يلي:
</seg>
<seg id="11976">
        '1' جميع المذابح والأعمال الوحشية التي لا تزال تقترف في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الجنود المتمردون والمناطق الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي، بما فيها بوغوبي، ونياتينــــدي، وكاميسيـــــــبي، ولورهــــــالا، ونيانغيزي، وبيامبوي، ونبينغي، وبونياتينغي، وكاغومو، وبانيوكي، وكيرما، وكاليميي، وبويتو، وروتشورو، وكيبومبا، وكيميا كيميا، ودونغو مولانغا، وكاسيسي بولانغا؛
</seg>
<seg id="11977">
        '2' حالات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي والاختفاء والتعذيب والاحتجاز تعسفا وبدون محاكمة التي يتعرض لها، ضمن أشخاص آخرين، الصحفيون والسياسيون المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان والأفراد المتعاونون مع آليات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="11978">
        '3' عمليات الاغتصاب والعنف الجنسي التي تُرتكب على نطاق واسع ضد النساء والأطفال، بما في ذلك اللجوء إلى تلك العمليات كوسيلة حرب؛
</seg>
<seg id="11979">
        '4' مواصلة تجنيد واستعمال الأطفال الجنود من طرف قوات وجماعات مسلحة، بما في ذلك تجنيدهم قسرا واختطافهم في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في كيفو الشمالية والجنوبية وفي المقاطعة الشرقية؛
</seg>
<seg id="11980">
        '5' أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم عسكرية في حق مدنيين بالرغم من الالتزامات المفروضة على جمهورية الكونغو الديمقراطية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وما تقضي به تلك المحاكم من احتجاز مطول وتعسفي؛
</seg>
<seg id="11981">
        '6' أحكام الإعدام والإعدام بإجراءات موجزة التي يقوم بها التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية/غوما؛
</seg>
<seg id="11982">
        '7' الهجمات العشوائية على المدنيين، بما فيها الهجمات على المستشفيات في المناطق التي تسيطر عليها القوات المتمردة والمناطق الواقعة تحت احتلال القوات الأجنبية؛
</seg>
<seg id="11983">
        (د) الصراعات بين طائفتي هيماس ولندوس العرقيتين في المقاطعة الشرقية، حيث قُتل آلاف الكونغوليين وحيث يتعين على أوغندا التي تسيطر عمليا على المنطقة أن تكفل احترام حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="11984">
        (هـ) تراكم وانتشار الأسلحة الخفيفة بشكل جامح، وانتشار وتداول الأسلحة والاتجار غير المشروع بها في المنطقة، فضلا عن آثارها الضارة بحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="11985">
        (و) انتهاكات حريات التعبير والرأي وتكوين الجمعيات والاجتماع في كامل إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في المنطقة الشرقية من البلاد؛
</seg>
<seg id="11986">
        (ز) مضايقة واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من أفراد المجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="11987">
        (ح) ترويع واضطهاد ممثلي الكنائس فضلا عن قتل هؤلاء الأشخاص في الجزء الشرقي من البلد؛
</seg>
<seg id="11988">
        (ط) شدة انعدام الأمن، مما يحد من قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى السكان المتضررين ولا سيما في المناطق التي تسيطر عليها القوات المتمردة والمناطق التي تحتلها القوات الأجنبية، واغتيال ستة من أفراد المساعدة الإنسانية التابعين لمنظمة الصليب الأحمر الدولية في 26 نيسان/أبريل 2001 في مقاطعة إيتوري، وهي عملية يجب تقديم مقترفيها إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="11989">
        (ي) الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتطلب وضع حد لهذا الاستغلال وتشدد على عدم استعمال تلك الموارد لتمويل الصراع؛
</seg>
<seg id="11990">
        3 - تحث جميع أطراف النـزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية على ما يلي:
</seg>
<seg id="11991">
        (أ) السماح بدون تأخير باستعادة جمهورية الكونغو الديمقراطية لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وفقا لاتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="11992">
        (ب) التطبيق الكامل لاتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار؛
</seg>
<seg id="11993">
        (ج) وقف جميع أشكال الدعم العسكري واللوجستي وكذلك جميع أشكال التعاون الاستراتيجي مع الجماعات المسلحة، ولا سيما الجماعات العاملة في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="11994">
        (د) بذل قصارى الجهود لتهيئة الظروف المواتية لعقد لقاءات جديدة تسمح بتجسيد الحوار الكونغولي، مع الحرص على كفالة مشاركة المرأة في هذه العملية مشاركة كاملة؛
</seg>
<seg id="11995">
        (هـ) حماية حقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي، ولا سيما الأحكام المتصلة بذلك في اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 المتعلقة بحماية ضحايا الحرب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 - 973.) والبروتوكولين الإضافيين المتعلقين بها لعام 1977([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.) واتفاقية لاهاي المؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية([1]) انظر صندوق كارنيغي للسلام الدولي، اتفاقيات وإعلانات لاهاي لعامي 1899 و 1907 (نيويورك، مطبعة جامعة أكسفورد، 1915).)واتفاقية منع وقمع جريمة الإبادة الجماعية (([1]) القرار 260 ألف (د - 3).)وغير ذلك من الأحكام المتصلة بالقانون الإنساني الدولي والقانون المتعلق بحقوق الإنسان وباللاجئين، ولا سيما فيما يتصل باحترام حقوق المرأة والطفل، وكفالة الأمن لجميع المدنيين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون في إقليم البلد، مهما كان أصلهم؛
</seg>
<seg id="11996">
        (و) كفالة سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المنتسبين إليها وحرية حركتهم، وكفالة وصول الموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وصولا كاملا بدون عوائق إلى جميع السكان المتضررين في كافة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="11997">
        (ز) وقف جميع الأنشطة العسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تخرق وقف إطلاق النار المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار وخطة كمبالا لفض الاشتباك، بما في ذلك خطط هراري الفرعية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحث جميع القوات الأجنبية على الانسحاب من إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="11998">
        (ح) الكف فورا عن تجنيد واستخدام الأطفال الجنود، بما يتنافى والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتعاون بدون تحفظ مع بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والممثل الخاص للأمين العام المكلف بمسألة آثار الصراعات المسلحة على الأطفال وهيئات المساعدة الإنسانية، وذلك للتعجيل بتسريح الأطفال الجنود وعودتهم إلى ديارهم وإعادة إدماجهم؛
</seg>
<seg id="11999">
        (ط) تحديد وتطبيق جميع التدابير اللازمة لتهيئة الظروف المواتية للعودة الطوعية لجميع اللاجئين والمشردين، وكفالة معاملتهم بإنصاف ووفقا للقانون؛
</seg>
<seg id="12000">
        (ي) السماح بالوصول بحرية تامة وفي ظروف آمنة، إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ليتسنى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="12001">
        (ك) التعاون الكامل مع اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في المزاعم المتعلقة بقتل عدد كبير من اللاجئين والمشردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومع الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في النظر في المزاعم المذكورة، بغية تقديم تقرير جديد إلى الأمين العام عن طريق اللجنة الوطنية، عن المرحلة التي بلغتها التحقيقات في هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="12002">
        4 - تهيب بحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية اتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق ما يلي:
</seg>
<seg id="12003">
        (أ) الوفاء التام بالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والوفاء بمسؤوليتها عن حماية حقوق الإنسان للسكان الموجودين على أراضيها والقيام بدور رائد في الجهود المبذولة لمنع ظهور ظروف قد تؤدي إلى تدفق المزيد من اللاجئين والمشردين في إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية وعبر حدودها؛
</seg>
<seg id="12004">
        (ب) الوفاء بالتزامها بإصلاح النظام القضائي وإعادته، ولا سيما ما أعلنته من اعتزام القضاء تدريجيا على عقوبة الإعدام، وكذلك إصلاح القضاء العسكري امتثالا لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، مع تشجيع مواصلة الوقف الساري على تنفيذ أحكام الإعدام؛
</seg>
<seg id="12005">
        (ج) وضع حد لإفلات الجناة من العقاب والوفاء بمسؤوليتها عن الحرص على تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="12006">
        (د) القيام، وفقا لالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار، ولا سيما في المواد المتعلقة بالحوار بين الأطراف الكونغولية، بتهيئة الظروف التي تسمح بإرساء ديمقراطية حقيقية يشارك فيها الجميع وتعكس طموحات جميع سكان البلد بالكامل، وإكمال الإجراءات الإدارية اللازمة للسماح بأنشطة الأحزاب السياسية والإعداد لتنظيم انتخابات ديمقراطية وحرة وشفافة؛
</seg>
<seg id="12007">
        (هـ) ضمان الاحترام التام لحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة فيما يتعلق بجميع أنواع وسائط الإعلام، وكذلك حرية تكوين الجمعيات والتجمع؛
</seg>
<seg id="12008">
        (و) إزالة القيود التي لا تزال تعرقل عمل المنظمات غير الحكومية وتعميق الوعي الإنساني، بوسائل منها تعزيز التعاون مع المجتمع المدني بما في ذلك جميع منظمات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="12009">
        (ز) مواصلة تيسير وتعزيز تعاونها مع مكتب حقوق الإنسان الميداني في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="12010">
        (ح) التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و31 كانون الأول/ديسمبر 1994 في ضمان تقديم جميع المسؤولين عن جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات المادة 13 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق بها([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1125، الرقم 17513.) إلى العدالة وفقا للمبادئ الدولية للمحاكمة حسب الأصول؛
</seg>
<seg id="12011">
        (ط) مواصلة تيسير تهيئة الظروف اللازمة لنشر بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظروف آمنة، وكفالة الأمن وحرية التنقل لأفرادها وللأفراد المنتسبين إليها؛
</seg>
<seg id="12012">
        5 - تقرر:
</seg>
<seg id="12013">
        (أ) أن تواصل بحث حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين يراعي فيه المنظور الجنساني؛
</seg>
<seg id="12014">
        (ب) أن ترجو من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي وكذلك من أحد أعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الاضطلاع، بالتعاون عند الاقتضاء مع اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير السابقة) بين عامي 1996 و 1997، ببعثة مشتركة للتحقيق في جميع المذابح التي اقترفت في إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما المذابح التي حدثت في مقاطعة كيفو الجنوبية والأعمال الوحشية الأخرى التي أوردها المقرر الخاص في تقريره الأخير عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي تقاريره السابقة، بغية تقديم الجناة إلى العدالة وتقديم تقرير عن ذلك الموضوع إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثامنة الخمسين وإلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="12015">
        (ج) أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقررين الخاصين وإلى البعثة المشتركة كل المساعدة اللازمة للوفاء تماما بولايتهم؛
</seg>
<seg id="12016">
        (د) أن ترجو من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى البعثة المشتركة ما تحتاجه من كفاءات تقنية للوفاء بولايتها؛
</seg>
<seg id="12017">
        (هـ) أن تطلب إلى المجتمع الدولي أن يقدم الدعم إلى مكتب حقوق الإنسان الميداني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما من أجل تمكينه من القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="12018">
        '1' تكثيف مشاركته في برامج التعاون التقني والخدمات الاستشارية والأنشطة الرامية إلى زيادة التوعية بحقوق الإنسان، ولا سيما عن طريق دعم الجهود التي تبذلها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لتعزيز النظام القضائي؛
</seg>
<seg id="12019">
        '2' زيادة دعمه للمنظمات غير الحكومية في دفاعها عن حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومواصلة تطوير التعاون مع تلك المنظمات وتيسير أنشطة البعثة المشتركة، ولا سيما عن طريق الدعم المالي.
</seg>
<seg id="12020">
        القرار 56/174
</seg>
<seg id="12021">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.3)، الفقرة 48)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، سان مارينو، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، كندا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 100 مقابل 2 وامتناع 63 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="12022">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوتان، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توفالو، جامايكا، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، سيشيل، شيلي، غابون، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="12023">
        المعارضون: الجماهيرية العربية الليبية، السودان
</seg>
<seg id="12024">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوغندا، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، بيلاروس، تايلند، توغو، تونس، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، سيراليون، الصين، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنزويلا، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، الكونغو، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند
</seg>
<seg id="12025">
        56/174 - حالة حقوق الإنسان في العراق
</seg>
<seg id="12026">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12027">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وسائر صكوك حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="12028">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="12029">
        وإذ تضع في اعتبارها أن العراق طرف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرهما من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلقة بحماية ضحايا الحرب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 - 973.)،
</seg>
<seg id="12030">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع، وإذ تحيط علما بآخر قرار للجنة، وهو القرار 2001/14 المـــؤرخ 18 نيســــان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائـــق الرسمية للمجلـس الاقتصـــادي والاجتماعــــي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="12031">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 686 (1991) المؤرخ 2 آذار/مارس 1991 الذي طلب فيه المجلس إلى العراق أن يطلق سراح جميع الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الذين قد لا يزالون رهن الاحتجاز، وقرار المجلس 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991 وقرار المجلس 688 (1991) المؤرخ 5 نيسان/أبريل 1991، الذي طالب فيه المجلس بوقف قمع السكان المدنيين العراقيين وأصر على تعاون العراق مع المنظمات الإنسانية وكفالة احترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين العراقيين، وقرارات المجلس 986 (1995) المـــــؤرخ 14 نيســـــان/أبريـــل 1995، و 1111 (1997) المـــــؤرخ 4 حزيــــــران/يونيه 1997، و 1129 (1997) المــؤرخ 12 أيلــــول/ســـــبتمبر 1997، و 1143 (1997) المــــؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1997، و 1153 (1998) المؤرخ 20 شباط/ فبراير 1998، و 1175 (1998) المـــؤرخ 19 حزيـران/ يونيــــه 1998 و 1210 (1998) المـــؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و 1242 (1999) المؤرخ 21 أيار/ مايو 1999، و 1266 (1999) المؤرخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1999، و1281 (1999) المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 1302 (2000) المــــؤرخ 8 حزيران/يونــــيه 2000، و 1330 (2000) المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 1352 (2001) المؤرخ 1 حزيران/يونيه 2001، و 1360 (2001) المؤرخ 3 تموز/يوليه 2001، التي أذن فيها المجلس للدول بأن تجيز استيراد النفط العراقي ليتسنى للعراق شراء الإمدادات الإنسانية، وقرار المجلس 1284 (1999) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 الذي قام فيه المجلس، في جملة أمور، من خلال اتباع نهج شامل بالنسبة للحالة في العراق، بإلغاء الحد الأقصى للنفط العراقي المسموح باستيراده لزيادة كمية الدخل المتاح لشراء الإمدادات الإنسانية، ووضع أحكام وإجراءات جديدة لتحسين تنفيذ البرنامج الإنساني ولزيادة تلبية احتياجات سكان العراق الإنسانية، وكــــــرر تأكيد التزام العراق بتسهيل إعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى المشــــــار إليهم في الفقرة 30 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) إلى أوطانهم،
</seg>
<seg id="12032">
        وإذ تحيط علما بالملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان([1]) الوثائـــق الرسميــة للجمعيــــة العامـــة، الــدورة الثالثـــة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/53/40)، المجلد الأول، الفقرات 90-111.)، واللجنة المعنـية بالقضاء على التمييز العنصري([1]) المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 18 (A/54/18)، الفقرات 337 ــ361.)، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعـــية والثقافيـــة([1]) الوثائــق الرسميـــة للمجلــــس الاقتصـــــادي والاجتماعـــــي، 1998، الملحق رقم 2 (E/1998/22)، الفقرات 245-283.)، ولــجنـة حقـوق الطفل([1]) الوثائـــــق الرسميــــة للجمعيـــة العامـــة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 41 (A/55/41)، الفقرات 304-333.)، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 38 (A/55/38)، الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفرع باء، الفقرات 166 -210.)، بشأن التقارير الأخيرة التي قدمها إليها العراق، والتي تشير فيها هذه الهيئات المكلفة برصد تنفيذ المعاهدات إلى مجموعة كبيرة من المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان، وترى أن حكومة العراق ما زالت ملزمة بتعهداتها بموجب المعاهدات، بينما تشير في الوقت نفسه إلى الأثر السلبي للجزاءات على الحياة اليومية للسكان، ولا سيما الأطفال والنساء،
</seg>
<seg id="12033">
        وإذ تؤكد من جديد مسؤولية حكومة العراق أن تكفل رفاه جميع السكان وتمتعهم التام بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تشغلها الحالة الإنسانية المؤلمة السائدة في العراق، والتي تؤثر بشكل خاص في بعض الفئات الضعيفة من السكان، وفق ما هو مذكور، في جملة أمور أخرى، في تقارير العديد من هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وإذ تناشد جميع المعنيين الوفاء بالتزاماتهم المتبادلة في إدارة البرنامج الإنساني الذي أنشأه مجلس الأمن في قراره 986 (1995)،
</seg>
<seg id="12034">
        1 - ترحب بتقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق([1]) انظر A/56/340.)، وبالملاحظات والاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="12035">
        2 - تلاحظ باستياء عدم حدوث أي تحسن في حالة حقوق الإنسان في البلد؛
</seg>
<seg id="12036">
        3 - تدين بشدة:
</seg>
<seg id="12037">
        (أ) الانتهاكات المنتظمة والواسعة النطاق والبالغة الخطورة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي من جانب حكومة العراق، وما نتج عنها من عمليات قمع واضطهاد عمت الجميع وتقوم على التمييز الواسع النطاق والإرهاب الواسع الانتشار؛
</seg>
<seg id="12038">
        (ب) قمع حرية الفكر، والتعبير، والإعلام، وتكوين الجمعيات، والتجمع، والتنقل، عن طريق بث الخوف من الاعتقال والسجن والإعدام والإبعاد وغير ذلك من الجزاءات؛
</seg>
<seg id="12039">
        (ج) القمع الذي تتعرض له المعارضة أيا كان نوعها، وبخاصة المضايقات وأعمال الترهيب والتهديدات الموجهة ضد المعارضين العراقيين الذين يعيشون في الخارج وأفراد أسرهم؛
</seg>
<seg id="12040">
        (د) الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام، دون مراعاة لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وضمانات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="12041">
        (هـ) حالات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، واستمرار ما يسمى بتطهير السجون من نزلائها، واستخدام الاغتصاب كأداة سياسية، فضلا عن حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وعمليات القبض والاعتقال التعسفي التي تُمارس بشكل روتيني، وعدم احترام الإجراءات القانونية وسيادة القانون على نحو ثابت وروتيني؛
</seg>
<seg id="12042">
        (و) ممارسة التعذيب على نطاق واسع وبصورة منتظمة، والإبقاء على المراسيم التي تفرض عقوبات قاسية وغير إنسانية عقابا على الجرائم؛
</seg>
<seg id="12043">
        4 - تطلب إلى حكومة العراق:
</seg>
<seg id="12044">
        (أ) أن تفي بالتزاماتها التي تعهدت بها بحرية بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تحترم وتكفل حقوق جميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها، بصرف النظر عن أصلهم أو انتمائهم العرقي أو جنسهم أو دينهم؛
</seg>
<seg id="12045">
        (ب) أن توقف جميع حالات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي وأن تعمل على ضمان عدم توقيع عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة وضمان عدم إصدار الحكم بالإعدام دون مراعاة الالتزامات التي تعهدت بها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والأحكام المتعلقة بضمانات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="12046">
        (ج) أن تجعل أفعال قواتها العسكرية والأمنية متفقة مع معايير القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
</seg>
<seg id="12047">
        (د) أن تتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما بدعوة المقرر الخاص إلى زيارة البلد، وبالسماح بتمركز مراقبين لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العراق عملا بالقرارات ذات الصلة للجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="12048">
        (هـ) أن ترسي مبدأ استقلال السلطة القضائية، وتلغي جميع القوانين التي تتيح الإفلات من العقاب لقوى أو أشخاص معينين يقتلون أو يصيبون أفرادا لأي غرض يتجاوز إقامة العدل في ظل سيادة القانون كما تقضي بذلك المعايير الدولية؛
</seg>
<seg id="12049">
        (و) أن تلغي جميع المراسيم التي تفرض عقوبة أو معاملة قاسية ولاإنسانية، بما في ذلك التشويه الجسدي، وأن تكفل عدم حدوث ممارسات التعذيب والعقوبات والمعاملة القاسية بعد الآن؛
</seg>
<seg id="12050">
        (ز) أن تلغي جميع القوانين والإجراءات، بما في ذلك مرسوم مجلس قيادة الثورة رقم 840 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1986، التي تفرض عقوبات على حرية التعبير، وأن تكفل أن تكون الإرادة الحقيقية للشعب هي أساس السلطة في الدولة؛
</seg>
<seg id="12051">
        (ح) أن تكفل الممارسة الحرة للمعارضة السياسية وأن تمنع أعمال الترهيب والقمع الموجهة ضد المعارضين السياسيين وأسرهم؛
</seg>
<seg id="12052">
        (ط) أن تحترم حقوق جميع الطوائف العرقية والدينية، وأن تكف فورا عن ممارساتها القمعية، بما في ذلك عمليات الإبعاد والترحيل القسرية، الموجهة ضد الأكراد والآشوريين والتركمان العراقيين، وأن تكفل السلامة البدنية لجميع المواطنين، بمن فيهم السكان الشيعة، وضمان حرياتهم؛
</seg>
<seg id="12053">
        (ي) أن تتعاون مع اللجنة الثلاثية ولجنتها الفرعية الفنية بهدف تحديد أماكن وجود المئات العديدة المتبقية من الأشخاص المفقودين، بمن فيهم أسرى الحرب والرعايا الكويتيون ورعايا البلدان الأخرى الذين وقعوا ضحية للاحتلال العراقي غير المشروع للكويت، ومعرفة مصيرهم، وأن تتعاون لهذا الغرض مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للجنة حقوق الإنسان، وأن تتعاون مع منسق الأمين العام الرفيع المستوى للرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى والممتلكات الكويتية، وأن تدفع تعويضات لأسر الأشخاص الذين ماتوا أو اختفوا أثناء احتجازهم لدى السلطات العراقية، عن طريق الآلية التي أنشأها مجلس الأمن بقراره 692 (1991) المؤرخ 20 أيار/مايو 1991، وأن تفرج فورا عن جميع الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الذين ربما لا يزالون رهن الاحتجاز، وأن تبلغ الأسر بأماكن وجود المعتقلين، وأن توفر معلومات عن أحكام الإعدام التي صدرت في حق أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين، وإصدار شهادات وفاة لأسرى الحرب والمدنيين المحتجزين المتوفين؛
</seg>
<seg id="12054">
        (ك) أن تتعاون كذلك مع وكالات المعونة الدولية ومع المنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدة الإنسانية والقيام بالرصد في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلد؛
</seg>
<seg id="12055">
        (ل) أن تواصـــل تعاونها في تنفيذ قرارات مجلس الأمن 986 (1995)، و 1111 (1997)، و 1143 (1997)، و 1153 (1998)، و 1210 (1998)، و 1242 (1999)، و 1266 (1999)، و1281 (1999) و 1302 (2000)، و 1330 (2000)، و1352 (2001)، و1360 (2001)، وأن تتعاون مع جميع المعنيين في تنفيذ الأجزاء التي تتناول الشؤون الإنسانية من قرار مجلس الأمن 1284 (1999)، وأن تواصل بذل جهودها لكي تكفل بشكل تام التوزيع العاجل والمنصف لجميع الإمدادات الإنسانية المشتراة في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، على جميع سكان العراق بلا تمييز، بما في ذلك سكان المناطق النائية، وأن تلبي بشكل فعال احتياجات الأشخاص الذين يتطلبون اهتماما خاصا، من قبيل الأطفال والحوامل والمعوقين والمسنين والمرضى عقليا وغيرهم، وأن تواصل تيسير عمل موظفي الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية في العراق بضمان حرية انتقال المراقبين دون عائق في جميع أرجاء البلد، ووصولهم بحرية ودون تمييز إلى جميع السكان، وأن تكفل حصول المشردين كُرهاً على المساعدة الإنسانية دون الحاجة إلى إثبات أنهم أقاموا لمدة ستة أشهر في أماكن إقامتهم المؤقتة؛
</seg>
<seg id="12056">
        (م) أن تتعاون في الكشف عن حقول الألغام الموجودة في جميع أنحاء العراق لتيسير تمييزها بعلامات وإزالتها في نهاية المطاف؛
</seg>
<seg id="12057">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم للمقرر الخاص كل ما يلزم من المساعدة في تنفيذ ولايته، وتقرر أن تواصل النظر في حالة حقوق الإنسان في العراق في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان"، في ضوء العناصر الإضافية التي تقدمها لجنة حقوق الإنسان.
</seg>
<seg id="12058">
        القرار 56/175
</seg>
<seg id="12059">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.3)، الفقرة 48)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 79 مقابل 37 وامتناع 48 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="12060">
        المؤيدون: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، ترينيداد وتوباغو، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="12061">
        المعارضون: أذربيجان، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بنن، بوركينا فاصو، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، السودان، سيراليون، الصين، عمان، غامبيا، فييت نام، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، الهند
</seg>
<seg id="12062">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوغندا، أوكرانيا، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، بيلاروس، تايلند، توفالو، جامايكا، جمهورية تنزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سورينام، غابون، غانا، غرينادا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، الكاميرون، كمبوديا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، مالي، مدغشقر، ملاوي، ملديف، موزامبيق، نيبال، نيجيريا، هايتي، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="12063">
        56/175 - حالة حقوق الإنسان في السودان
</seg>
<seg id="12064">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12065">
        إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وسائر صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، والوفاء بالالتزامات التي عقدتها بموجب الصكوك الدولية المختلفة في هذا المجال،
</seg>
<seg id="12066">
        وإذ تضع في اعتبارها أن السودان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1520، الرقم 26363.) واتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970-973.)،
</seg>
<seg id="12067">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2001/18 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="12068">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء أثر استمرار النـزاع في السودان بين حكومة السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان/ الحركة الشعبية لتحرير السودان على حالة حقوق الإنسان، وإزاء تجاهل كافة أطراف النـزاع قواعد القانون الإنساني الدولي ذات الصلة، بينما ترحب بإعلان حكومة السودان المتكرر لوقف إطلاق النار الشامل،
</seg>
<seg id="12069">
        وإذ يساورها بالغ القلق أيضا إزاء عدم إحراز عملية السلام أي تقدم، والعمليات الهجومية المتكررة التي يشنها الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان، والتصاعد العام في حدة القتال، واستمرار عمليات القصف الجوي التي تشنها حكومة السودان،
</seg>
<seg id="12070">
        وإذ تدرك الحاجة الملحة لقيام حكومة السودان بتنفيذ تدابير إضافية فعالة في ميدان حقوق الإنسان وتوفير الإغاثة الإنسانية لحماية السكان المدنيين من آثار النـزاع المسلح،
</seg>
<seg id="12071">
        وإذ تعرب عن اعتقادها الراسخ بأن إحراز تقدم صوب التوصل إلى تسوية سلمية للنـزاع الدائر في جنوب السودان في إطار مبادرة السلام التي تضطلع بها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية يسهم مساهمة عظيمة في تهيئة بيئة أفضل تشجع احترام حقوق الإنسان في السودان،
</seg>
<seg id="12072">
        وإذ تحيط علما بمبادرة الجماهيرية العربية الليبية ومصر الرامية إلى تحقيق سلام دائم في البلد يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض، وتشجع على إقامة تنسيق وثيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية،
</seg>
<seg id="12073">
        وإذ تدين قتل أربعة من عمال الإغاثة السودانيين في شهر نيسان/أبريل 1999 عندما كانوا محتجزين لدى الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان،
</seg>
<seg id="12074">
        1 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="12075">
        (أ) تعيين مقرر خاص جديد للجنة حقوق الإنسان معني بحالة حقوق الإنسان في السودان، وتقريره المؤقت([1]) انظر A/56/336.)؛
</seg>
<seg id="12076">
        (ب) التعاون الجيد الذي أبدته حكومة السودان للمقرر الخاص السابق والمقرر الخاص الجديد في أثناء زيارتيهما إلى السودان في آذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر 2001، وكذلك التعاون الذي أبدته لمن يضطلع بولاية من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن رغبة حكومة السودان المعلنة في استمرار التعاون مع المقرر الخاص؛
</seg>
<seg id="12077">
        (ج) الالتزام الذي أعربت عنه حكومة السودان باحترام وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، والتزامها المعلن بعملية إرساء أسس الديمقراطية بغية إقامة حكومة تمثيلية تخضع للمساءلة وتعبر عن تطلعات شعب السودان؛
</seg>
<seg id="12078">
        (د) أنشطة لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال باعتبارها استجابة بناءة من جانب حكومة السودان، وتعاون المجتمعات المحلية مع اللجنة والدعم المقدم لها من المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="12079">
        (هـ) النص على حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دستور السودان، وإنشاء المحكمة الدستورية التي بدأت الاضطلاع بمهامها منذ نيسان/أبريل 1999؛
</seg>
<seg id="12080">
        (و) البيانات المتكررة التي أصدرتها حكومة السودان تأييدا لتحقيق وقف لإطلاق النار في جنوب السودان يكون شاملا ودائما ويمكن رصده بشكل فعال؛
</seg>
<seg id="12081">
        (ز) الاقتراح الداعي إلى إنشاء مجلس وطني عريض القاعدة لتقييم مبادرات السلام الأجنبية الرامية إلى وقف الصراع، وإلى تقديم توصيات بهذا الشأن؛
</seg>
<seg id="12082">
        (ح) الجهود الإضافية التي بذلتها حكومة السودان مؤخرا لتحسين حرية تكوين الجمعيات والتجمع، ولا سيما اعتماد قانون الجمعيات والأحزاب السياسية لعام 2000، والإعلان المتعلق بإنشاء لجنة عليا لمراجعة قانون النظام العام؛
</seg>
<seg id="12083">
        (ط) الزيارة التي قام بها، بناء على دعوة من حكومة السودان، ممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخليا، وكذلك التزام حكومة السودان بمواصلة جهودها الرامية إلى معالجة مشكلة المشردين داخليا ومتابعة زيارة الممثل متابعة فعالة، تشمل عقد مؤتمر في المستقبل القريب بشأن موضوع التشرد الداخلي؛
</seg>
<seg id="12084">
        (ي) عملية السلام على المستوى الشعبي الجماهيري، ولا سيما مؤتمر النوير المعقود في كيسومو، كينيا، في الفترة من 16 إلى 22 حزيران/يونيه 2001 الذي تمخض عن إعلان كيسومو من أجل السلام والوحدة في النوير الذي ينبغي أن يساهم، أسوة بغيره من المؤتمرات المعقودة على الصعيد المحلي، في تحقيق تسوية سلمية شاملة في سياق مبادرات السلام القائمة؛
</seg>
<seg id="12085">
        (ك) التدابير التي اتخذت مؤخرا لإسقاط الدعاوى المرفوعة ضد بعض المحتجزين السياسيين، وكذلك الإفراج عن بعض المحتجزين السياسيين، مع الإعراب في الوقت نفسه عن قلقها العميق إزاء إعادة اعتقال بعض المحتجزين على الأقل بعد الإفراج عنهم بوقت قصير بموجب قانون قوات الأمن الوطني الأمر الذي يؤدي إلى تأبيد احتجازهم؛
</seg>
<seg id="12086">
        (ل) الخطوات التي اتخذتهـــا حكومة السودان للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها (الاتفاقية رقم 182)؛
</seg>
<seg id="12087">
        (م) دعوة المجلس الوطني للانعقاد من جديد في نيسان/أبريل 2001؛
</seg>
<seg id="12088">
        (ن) تحسين دور المجلس القومي للصحافة في رصد الشكاوى المتعلقة بالصحافة؛
</seg>
<seg id="12089">
        (س) اتفاق التعاون التقني الذي وقعته حكومة السودان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 29 آذار/مارس 2000، وتكليف خبير من المفوضية للعمل في السودان بمهمة إسداء المشورة للحكومة فيما يخص بناء القدرة الوطنية على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="12090">
        (ع) تسريح وإعادة توطين ما يزيد على 500 3 من الأطفال الجنود بتعاون وثيق بين الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة؛
</seg>
<seg id="12091">
        (ف) قيام الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان مؤخرا بتوقيع اتفاق يحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد وإنتاجها وتخزينها ونقلها في سائر الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، وتشجعه في الوقت نفسه على تنفيذ هذا الاتفاق بسرعة؛
</seg>
<seg id="12092">
        (ص) الجهود الرامية إلى إعمال الحق في التعليم؛
</seg>
<seg id="12093">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء:
</seg>
<seg id="12094">
        (أ) وطأة النـزاع المسلح الحالي على حالة حقوق الإنسان وآثاره الضارة على السكان المدنيين، وبخاصة النساء والأطفال، واستمرار جميع أطراف النـزاع في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، والحريات الأساسية والقانون الإنساني الدولي وبخاصة:
</seg>
<seg id="12095">
        '1' حدوث حالات إعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية نتيجة للصراعات المسلحة بين أفراد القوات المسلحة وحلفائها ومجموعات المتمردين المسلحة داخل البلد، ومن ضمنها الجيش الشعبي لتحرير السودان/ الحركة الشعبية لتحرير السودان؛
</seg>
<seg id="12096">
        '2' استبقاء حالة الطوارئ حتى نهاية عام 2001؛
</seg>
<seg id="12097">
        '3' ما يحدث، في إطار النـزاع الدائر في جنوب السودان، من استخدام الأطفال كجنود ومقاتلين، والتجنيد الإجباري، والتشريد القسري، والاحتجاز التعسفي، وتعذيب وإساءة معاملة المدنيين، فضلا عن حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التي لم تُحل لغاية الآن؛
</seg>
<seg id="12098">
        '4' محنة الأشخاص المشردين داخليا في السودان الذين يُعتبر عددهم من أعلى الأعداد في العالم، ولا سيما النساء والأطفال، والمضايقة التي تتعرض لها تلك الفئات؛
</seg>
<seg id="12099">
        '5' التشريد القسري للسكان، ولا سيما في المناطق المحيطة بحقول النفط، وتحيط علما بالدعوة الموجهة من حكومة السودان إلى المقرر الخاص لزيارة المناطق المنتجة للنفط؛
</seg>
<seg id="12100">
        '6' استمرار اختطاف النساء والأطفال من قِبَل مجموعات المرحَّلين وغيرهم من الميليشيات الحكومية وإخضاعهم للعمل القسري أو للعمل في ظروف مماثلة؛
</seg>
<seg id="12101">
        '7' عدم بذل أي جهد لكبح قيام مجموعات معينة ترعاها الحكومة مباشرة بإنشاء مجموعات من قبيل المرحَّلين أو الميليشيات الذين يرتكبون أعمال إيذاء خطيرة تمس حقوق الإنسان مثل أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب والاختطاف وتدمير المآوى وسبل العيش؛
</seg>
<seg id="12102">
        '8' الدور السلبي الذي تقوم به الميليشيات الجنوبية غير المنضبطة التي يسلحها الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان والتي تعتبر مسؤولة عن أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب وإحراق القرى وتدمير المحاصيل وسرقة الماشية؛
</seg>
<seg id="12103">
        '9' استمرار حكومة السودان في عمليات القصف الجوي العشوائي للأهداف المدنية، وبخاصة قصف المدارس والمستشفيات والكنائس وأماكن توزيع الأغذية والأسواق، وهي عمليات تضر بالسكان المدنيين والمنشآت المدنية على نحو خطير ومتكرر؛
</seg>
<seg id="12104">
        '10' استخدام كل من الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان الأماكن المدنية لأغراض عسكرية؛
</seg>
<seg id="12105">
        '11' استخدام الأسلحة، بما في ذلك الألغام الأرضية والقصف المدفعي العشوائي، ضد السكان المدنيين؛
</seg>
<seg id="12106">
        '12' الشروط التي تفرضها حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان، بما يخالف المبادئ الإنسانية، على المنظمات العاملة، ولا سيما حرمانها من إمكانية الوصول والتي أثَّرت بشكل خطير في سلامتها وأدت إلى انسحاب العديد منها وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الوضع الخطير أصلا بالنسبة لآلاف الناس الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتها؛
</seg>
<seg id="12107">
        '13' الصعوبات التي يواجهها موظفو الأمم المتحدة وموظفو المساعدة الإنسانية في أثناء اضطلاعهم بولايتهم بسبب أعمال الاختطاف والمضايقة من جانب طرفي النـزاع كليهما، والقصف الجوي العشوائي، وتجدد الأعمال القتالية؛
</seg>
<seg id="12108">
        '14' اعتداء الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان على موظفي الأمم المتحدة وموظفي المساعدة الإنسانية واستخدام القوة ضدهم؛
</seg>
<seg id="12109">
        '15' التدابير التي اتخذتها قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان لمنع شيوخ القبائل والنساء والشباب من المشاركة في اجتماعات منظمات المجتمع المدني من قبيل مؤتمر النوير؛
</seg>
<seg id="12110">
        (ب) استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان، وبخاصة ما يلي:
</seg>
<seg id="12111">
        '1' فرض قيود على حرية الدين وقيود على حرية التعبير، وبصورة خاصة فرض رقابة شديدة على الصحافة؛
</seg>
<seg id="12112">
        '2' فرض قيود على الحرية السياسية على الرغم من استبدال قانون الجمعيات السياسية لعام 1998 بقانون الجمعيات والأحزاب السياسية في آذار/مارس 2000، وزيادة النشاط من جانب بعض أحزاب المعارضة؛
</seg>
<seg id="12113">
        '3' الاعتقال والاحتجاز التعسفيان دون محاكمة، ولا سيما للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وكذلك أعمال التخويف ومضايقة السكان من قِبَل أجهزة الأمن؛
</seg>
<seg id="12114">
        '4' التعديل الجديد الـمُدخل على قانون قوات الأمن الوطني الذي وافق عليه البرلمان وأقره الرئيس والذي يجيز لقوات الأمن اعتقال واحتجاز الأفراد لفترة تصل إلى ستة أشهر وثلاثة أيام بدون مراجعة قضائية مناسبة وبتجديد الاحتجاز كتدبير وقائي إلى أجل غير مسمى عمليا؛
</seg>
<seg id="12115">
        '5' الاحتجاز في ظروف سيئة وأعمال التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان من قِبَل أجهزة الأمن ووكالات المخابرات والشرطة، وتشجع السلطة القضائية في الوقت نفسه على ممارسة المزيد من الرقابة على هذه الوكالات؛
</seg>
<seg id="12116">
        '6' استخدام أقسى أشكال العقاب الجسدي في مخالفة لقواعد ومعايير حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="12117">
        '7' الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام دون مراعاة لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وضمانات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="12118">
        3 - تحث جميع الأطراف في النزاع المستمر في السودان على ما يلي:
</seg>
<seg id="12119">
        (أ) احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، لا سيما ضرورة ضمان حماية المدنيين والمرافق المدنية، مما ييسر العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى ديارهم وإعادتهم إليهـا وإعادة إدماجهم، وضمان تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="12120">
        (ب) اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ وقف لإطلاق النار يكون شاملا ودائما ويمكن رصده بشكل فعال، كخطوة أولى ضرورية نحو تسوية للنزاع يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض، والالتزام بوقف دائم لإطلاق النار؛
</seg>
<seg id="12121">
        (ج) اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ إعلان المبادئ لعام 1994، ولا سيما اتخاذ جميع الخطوات اللازمة نحو التفاوض بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار حسبما تم الاتفاق عليه في البند 6 من إعلان المبادئ؛
</seg>
<seg id="12122">
        (د) استئناف محادثات السلام فورا ومواصلة التعاون التام مع الجهود التي تبذلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية؛
</seg>
<seg id="12123">
        (هـ) الكف فورا عن استخدام الأسلحة، بما في ذلك الألغام الأرضية، والقصف العشوائي بالمدفعية ضد السكان المدنيين، الأمر الذي يتنافى مع مبادئ القانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="12124">
        (و) وقف استخدام الميليشيات القبلية التي ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="12125">
        (ز) قيام حكومة السودان، بشكل خاص، بالكف فورا ودون شرط عن جميع عمليات القصف الجوي العشوائي للسكان المدنيين والمنشآت المدنية، بما فيها المدارس والمستشفيات، والكنائس، ومناطق توزيع الأغذية والأسواق، وهي عمليات تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني؛
</seg>
<seg id="12126">
        (ح) قيام الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان، بشكل خاص، بالامتناع عن استخدام المرافق المدنية لأغراض عسكرية، والاستيلاء على المساعدات الإنسانية، وتحويل اتجاه إمدادات الإغاثة، بما في ذلك الأغذية، عن المتلقين لها من المدنيين؛
</seg>
<seg id="12127">
        (ط) السماح للوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية كافة بالدخول الكامل والآمن ودون عوائق، من أجل تيسير إيصال المساعدة الإنسانية بجميع الوسائل الممكنة، وفقا للقانون الإنساني الدولي، إلى جميع المدنيين الذين يحتاجون إلى الحماية والمساعدة، وخاصة في جبال النوبة، وغرب النيل الأعلى، وولاية النيل الأزرق، وبحر الغزال، وغيرها من المناطق المحتاجة في أنحاء البلد، ومواصلة التعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة وعملية شريان الحياة للسودان في إيصال هذه المساعدة، واتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن اختطاف موظفي الأمم المتحدة وموظفي المساعدة الإنسانية، وتحث الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان، بصفة خاصة، على رفع الشروط المفروضة على عمل الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية في أسرع وقت ممكن، وتحث حكومة السودان بوجه خاص على إنهاء استخدام حظر الرحلات الجوية الخاصة بالمساعدة الإنسانية لأغراض سياسية؛
</seg>
<seg id="12128">
        (ي) عدم استخدام أو تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما، وتشجّع الاستمرار في عملية تسريح الجنود الأطفال التي تضطلع بها حاليا منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالتعاون مع الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان، وتحث كلا الطرفين في النزاع على عدم استخدام أو تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما، والامتناع عن ممارسة التجنيد القسري؛
</seg>
<seg id="12129">
        (ك) الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية الأطفال المتضررين من الحرب، مثل الكف عن استخدام الألغام المضادة للأفراد، وشن الهجمات على المواقع التي يوجد فيها الأطفال عادة بأعداد كبيرة، فضلا عن اختطاف الأطفال واستغلالهم، وتجنيد الأطفال، والإسراع بتسريح الجنود الأطفال وإعادة إدماجهم، وكفالة الوصول إلى القُصَّر المشردين غير المصحوبين بذويهم، ولمّ شملهم مع عائلاتهم؛
</seg>
<seg id="12130">
        (ل) السماح بإجراء تحقيق مستقل في قضية المواطنين السودانيين الأربعة الذين اختطفوا في 18 شباط/فبراير 1999 عندما كانوا يتنقلون مع فريق من لجنة الصليب الأحمر الدولية في مهمة إنسانية ثم قتلوا أثناء احتجازهم لدى الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان، وتحثه على إعادة جثثهم إلى ذويهم؛
</seg>
<seg id="12131">
        4 - تطلب إلى حكومة السودان أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="12132">
        (أ) الوفاء التام بالتزاماتها بمقتضى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفا فيها، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلا عن احترام التزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="12133">
        (ب) التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="12134">
        (ج) التوقيع والتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="12135">
        (د) التصديق على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.)؛
</seg>
<seg id="12136">
        (هـ) بذل الجهود من أجل تعزيز بيئة أكثر تيسيرا للتحول الديمقراطي وإدخال تحسينات في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="12137">
        (و) مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان سيادة القانون بجعل التشريعات أكثر انسجاما مع الدستور وتمشيا مع صكوك حقوق الإنسان الدولية السارية التي تكون جمهورية السودان طرفا فيها، وكفالة تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيه تمتعا تاما بالحقوق المعترف بها في تلك الصكوك؛
</seg>
<seg id="12138">
        (ز) تحرير أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ومواصلة إدماجها في نظام عادي للعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="12139">
        (ح) ضمان الاحترام التام لحرية الدين، والتشاور في هذا الصدد تشاورا تاما مع رجال الدين وغيرهم من الأطراف المعنية عند النظر في أي تشريع جديد بشأن الأنشطة الدينية، وإزالة العقبات التي تعوق الحصول على إذن بتشييد المباني الدينية، واحترام حرمة المباني الدينية، وحل القضايا المتعلقة بممتلكات الكنائس؛
</seg>
<seg id="12140">
        (ط) التنفيذ الكامل للتشريعات الحالية، بما في ذلك إجراءات الاستئناف التي تحمي حقوق الإنسان والديمقراطية، وبخاصة قانون الجمعيات والأحزاب السياسية؛
</seg>
<seg id="12141">
        (ي) رفع سن المسؤولية الجنائية للأطفال بما يراعي الملاحظات التي أبدتها لجنة حقوق الطفل؛
</seg>
<seg id="12142">
        (ك) تطبيق القواعـد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء([1]) انظر: حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول (الجزء الأول)، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.XIV.1(Vol.I, Part 1)).)، والاستمرار في إيلاء النساء والأحداث المسجونين اهتماما خاصا؛
</seg>
<seg id="12143">
        (ل) اتخاذ جميع التدابير الفعالة لوقف ومنع جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراعاة أخذ الظروف المخفِّفة في الاعتبار إلى أقصى حد ممكن، وضمان وضع جميع الأشخاص المتهمين في سجون عادية ومحاكمتهم دون إبطاء وبصورة عادلة ومنصفة طبقا للمعايير المعترف بها دوليا، والتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها، بما فيها أعمال التعذيب، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="12144">
        (م) ضمان عدم توقيع عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة وضمان عدم إصدار الحكم بالإعدام دون مراعاة الالتزامات التي تعهدت بها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والأحكام المتعلقة بضمانات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="12145">
        (ن) اتخاذ تدابير ملموسة لمنع ووقف عمليات اختطاف النساء والأطفال التي تتم في إطار النزاع الدائر في جنوب السودان، ومحاكمة أي شخص يشتبه في دعمه لهذه الأنشطة أو المشاركة فيها، وتقديم الدعم بصورة أقوى وأكثر فعالية إلى لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال، وتيسير عودة الأطفال المتضررين إلى أسرهم آمنين، على سبيل الأولوية، وبخاصة عن طريق لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال، التي تقع على عاتق جميع المعنيين مسؤولية وواجب التعاون معها؛
</seg>
<seg id="12146">
        (س) بذل جهود متضافرة لتقييد أنشطة المرحَّلين ولوقف حالات الانتهاك الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد المدنيين المرتبطين بهذه الأنشطة، والامتناع عن إدماجهم في العمليات العسكرية للجيش السوداني، ووقف تمويلهم وتزويدهم بالمعدات؛
</seg>
<seg id="12147">
        (ع) كفالة الاحترام التام لحرية التعبير والرأي والفكر والوجدان والدين، فضلا عن حرية تكوين الجمعيات والتجمع في كامل إقليم السودان؛
</seg>
<seg id="12148">
        (ف) مواصلة تنفيذ التزامها بعملية التحول الديمقراطي وسيادة القانون تنفيذا كاملا، والقيام، في هذا السياق، بتهيئة ظروف تتيح لعملية التحول الديمقراطي أن تكون عملية حقيقة تعبر تماما عن تطلعات شعب البلد وتضمن مشاركتهم الكاملة فيها؛
</seg>
<seg id="12149">
        (ص) بذل المزيد من الجهود للوفاء بالعهد الذي أعطته للممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح بالامتناع عن تجنيد أطفال دون سن الثامنة عشرة؛
</seg>
<seg id="12150">
        (ق) بذل المزيد من الجهود لمعالجة مشكلة المشردين داخليا معالجة فعالة، بما في ذلك ضمان حصولهم على الحماية الفعالة والمساعدة؛
</seg>
<seg id="12151">
        (ر) النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="12152">
        5 - تشجع:
</seg>
<seg id="12153">
        (أ) حكومة السودان على مواصلة تعاونها مع الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، عن طريق المقرر الخاص ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وخبيرها في الخرطوم المكلف بمهمة إسداء المشورة للحكومة فيما يخص بناء القدرة الوطنية على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والنظر في كيفية تعزيز دور المفوضية؛
</seg>
<seg id="12154">
        (ب) الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان على إتاحة الفرصة لعملية السلام التي تجري على المستوى الشعبي لأن تتطور بشكل حر ودون عائق، وعلى اعتبارها بمثابة إسهام هام في عملية السلام؛
</seg>
<seg id="12155">
        6 - تطلب إلى المجتمع الدولي أن يزيد دعمه للأنشطة الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني، ولا سيما أنشطة لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال، والنظر في كيفية توسيع نطاق عمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بحيث يشمل القيام بدور في مجال الرصد؛
</seg>
<seg id="12156">
        7 - تقرر أن تواصل نظرها في حالة حقوق الإنسان في السودان في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان" في ضوء أي عناصر إضافية تقدمها لجنة حقوق الإنسان.
</seg>
<seg id="12157">
        القرار 56/176
</seg>
<seg id="12158">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.3)، الفقرة 48)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="12159">
        56/176 - مسألة حقوق الإنسان في أفغانستان
</seg>
<seg id="12160">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12161">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والقواعد الإنسانية المقبولة بالصيغة الواردة في اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 - 973.) وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)،
</seg>
<seg id="12162">
        وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بحرية بمقتضى مختلف الصكوك الدولية،
</seg>
<seg id="12163">
        وإذ تشير إلى أن أفغانستان طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها([1]) القرار 260 ألف (د - 3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقــوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، واتفاقيتي منظمة العمل الدولية المتعلقتين بالمساواة في الأجر (الاتفاقية 100) وبإلغاء السخرة (الاتفاقية 105)، وإذ تشير إلى أنها وقّعت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)،
</seg>
<seg id="12164">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها ذات الصلة، وكذلك إلى قرارات مجلس الأمن وبياناته الرئاسية وإلى مقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإلى قرارات ومقررات لجنة حقوق الإنسان، وإلى قرارات لجنة وضع المرأة،
</seg>
<seg id="12165">
        وإذ تشير إلى قراري مجلس الأمن 1333 (2000) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 1378 (2001) المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن الحالة في أفغانستان،
</seg>
<seg id="12166">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن 1296 (2000) المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2000 بشأن حماية المدنيين، و 1379 (2001) المؤرخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 بشأن الأطفال والصراع المسلح، و 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وإلى بيان رئيس المجلس المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001([1]) S/PRST/2001/31؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 2001.) بشأن "المرأة والسلام والأمن"،
</seg>
<seg id="12167">
        وإذ تعرب عن شديد قلقها إزاء الأبعاد السيئة جدا للأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلد،
</seg>
<seg id="12168">
        وإذ ترحب ترحيبا حارا بتعيين الأمين العام ممثلا له لأفغانستان، وتؤيد النهج الذي أوضحه الممثل الخاص في جلسة مجلس الأمـن المعقودة يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) انظر S/PV.4414.)،
</seg>
<seg id="12169">
        وإذ تؤكد الدور الأساسي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم جهود الشعب الأفغاني لإقامة إدارة انتقالية تؤدي إلى تشكيل حكومة، يجب أن يتوافر في كل منهما ما يلي:
</seg>
<seg id="12170">
        (أ) القاعدة العريضة وتعدد الأعراق والتمثيل التام لكامل الشعب الأفغاني، والالتزام بالسلام تجاه جيران أفغانستان،
</seg>
<seg id="12171">
        (ب) احترام حقوق الإنسان لكافة أفراد الشعب الأفغاني، بغض النظر عن نوع الجنس أو الأصل العرقي أو الدين،
</seg>
<seg id="12172">
        (ج) احترام الالتزامات الدولية لأفغانستان، بما في ذلك من خلال التعاون تماما مع الجهود الدولية المبذولة لمحاربة الإرهاب والاتجار غير المشروع في المخدرات داخل أفغانستان وانطلاقا منها،
</seg>
<seg id="12173">
        (د) تيسير توصيل المساعدات الإنسانية على سبيل الاستعجال، وتسهيل عودة اللاجئين والمشردين بصورة منظمة عندما يسمح الوضع بذلك،
</seg>
<seg id="12174">
        وإذ تسلم بأن محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمتواطئين معهم هي أحد العناصر المحورية في تحقيق أي إنصاف فعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وعامل رئيسي لضمان قيام نظام قضائي نزيه وعادل، ولتحقيق المصالحة والاستقرار داخل الدولة في نهاية المطاف،
</seg>
<seg id="12175">
        وإذ تؤكد أهمية مشاركة المرأة بصورة كاملة وفعالة في جميع عمليات صنع القرار المتعلقة بمستقبل أفغانستان،
</seg>
<seg id="12176">
        1 - ترحب بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان([1]) انظر A/56/409 و Add.1.)، وبتقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه([1]) E/CN.4/2000/68/Add.4.) عن بعثتها إلى أفغانستان، وبالاستنتاجات والتوصيات الواردة فيهما؛
</seg>
<seg id="12177">
        2 - تدين بقوة:
</seg>
<seg id="12178">
        (أ) حالات الإعدام بإجراءات موجزة التي ارتكبتها حركة الطالبان في ياكاولانغ في كانون الثاني/يناير وأيار/مايو وحزيران/يونيه 2001؛
</seg>
<seg id="12179">
        (ب) الانتهاكات والإساءات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في أفغانستان، على يد حركة الطالبان أساسا، بما في ذلك انتهاكات الحق في الحياة، والحق في الحرية وفي الأمن الشخصي، والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في حرية الرأي والتعبير والعقيدة وتشكيل الجمعيات والانضمام إليها والتنقل، فضلا عن تجنيد الأطفال واستغلالهم في الأعمال القتالية بما يتنافى مع المعايير الدولية؛
</seg>
<seg id="12180">
        (ج) مذابح المدنيين التي شملت أعمال القتل الانتقامية والإعدام بإجراءات موجزة، التي أعقبت تناوب الفرقاء المتحاربين السيطرة على مناطق بعينها في السنوات الأخيرة؛
</seg>
<seg id="12181">
        (د) الممارسات التي دأبت حركة الطالبان على اتباعها بأعمال الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والمحاكمات الموجزة، مما أدى إلى انتشار حالات الإعدام بإجراءات موجزة في كافة أنحاء البلد؛
</seg>
<seg id="12182">
        (هـ) الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان للنساء والفتيات، بما في ذلك كافة أشكال التمييز ضدهن، وبخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة حركة الطالبان حيث تشمل الانتهاكات الصارخة الأخرى لحقوق الإنسان التي تم اكتشافها أعمال احتجاز واختطاف، فضلا عن تقارير عن حالات عديدة للزواج بالإكراه والاتجار في النساء والفتيات؛
</seg>
<seg id="12183">
        3 - تدين بقوة أيضا عمليات قتـــل المراســــلين الأجانب التي حدثت في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 في أفغانستان، وتكرر تأكيد إدانتها الثابتة لعمليات قتل الدبلوماسيين الإيرانيين ومراسل وكالة أنباء جمهورية إيران الإسلامية على يد حركة الطالبان، وكذلك الهجمات وأعمال القتل التي تعرض لها موظفو الأمم المتحدة في الأراضي الأفغانية الواقعة تحت سيطرة حركة الطالبان في ذلك الوقت، وتهيب بجميع الأطراف الأفغانية التعاون مع التحقيقات العاجلة التي تجري بشأن تلك الـجرائم الشنيعــة بغية محاكمة المسؤولين عنها؛
</seg>
<seg id="12184">
        4 - تدين سلطات حركة الطالبان لسماحها باستمرار استخدام الأراضي الأفغانية في الأنشطة الإرهابية؛
</seg>
<seg id="12185">
        5 - تلاحظ مع بالغ القلق وجود ملايين من اللاجئين الأفغان واستمرار تدفقهم بصورة متزايدة، وتدرك العبء الهائل الواقع على عاتق البلدان المجاورة، ولا سيما جمهورية إيران الإسلامية وباكستان، وتعرب عن تقديرها للجهود المبذولة في هذه البلدان المضيفة للتخفيف من محنة اللاجئين الأفغان؛
</seg>
<seg id="12186">
        6 - تشدد على أهمية الوفاء بالالتزامات التي يرتبها القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، فيما يتعلق بملتمسي اللجوء؛
</seg>
<seg id="12187">
        7 - تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من المشردين داخليا في أفغانستان والوضع الذي يعيشون فيه، وتشجع على بذل جهود لتلبية ما يحتاجونه من حماية ومساعدة في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="12188">
        8 - تؤيد سرعة وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى كفالة احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وتكفل، ضمن جملة أمور، سلاسة الانتقال من مرحلة تقديم المساعدة الإنسانية إلى مرحلة الإصلاح والتنمية المستدامة في الأجل الطويل، كما تكفل إيجاد حل دائم للاجئين والمشردين داخليا، بما في ذلك عودتهم الطوعية في ظروف تكفل لهم الأمان والكرامة، وتهيب بالمجتمع الدولي تقديم مساعدات إضافية لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="12189">
        9 - تحث جميع الأطراف على العمل والتعاون بصورة كاملة مع الممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان ومع بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="12190">
        10 - تؤكد ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية وإقرار سيادة القانون وأصول الحكم الرشيد والديمقراطية في أفغانستان، وتؤكد في نفس الوقت على ضرورة القيام بإصلاح وتعمير شاملين؛
</seg>
<seg id="12191">
        11 - تدين بقوة كل أعمال العنف والإرهاب ضد أفراد المنظمات الإنسانية، وتحث جميع الأطراف الأفغانية على كفالة سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وأمنهم وحرية تحركهم، وكذلك أفراد المنظمات الإنسانية ووصولهم بصورة آمنة ودون عقبات إلى جميع السكان المتضررين، وضمان فرص حصول جميع الأفغان على المعونات ووصولهم إلى المرافق التعليمية والصحية دون تمييز لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك نوع الجنس أو الأصل العرقي أو الدين؛
</seg>
<seg id="12192">
        12 - تهيب بجميع الأطراف الأفغانية:
</seg>
<seg id="12193">
        (أ) أن تحترم جميع حقوق الإنسان والحريات دون تمييز لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك نوع الجنس أو الأصل العرقي أو الدين، وفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="12194">
        (ب) أن تمتنع عن أعمال الإعدام بإجراءات موجزة وعمليات الإعدام العشوائية، وعن الأعمال الانتقامية، والالتزام بدقة بالتزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="12195">
        (ج) أن تعيد التأكيد علنا على التزامها بالقانون الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تتخذ كافة التدابير لحماية السكان المدنيين؛
</seg>
<seg id="12196">
        (د) أن تمتنع عن تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال القتالية مما يشكل انتهاكا للمعايير الدولية، وأن تتخذ كافة التدابير اللازمة لتسريح الأطفال المتضررين وإعادة إدماجهم في المجتمع؛
</seg>
<seg id="12197">
        (هـ) أن توفر سبل انتصاف ناجعة وفعالة لضحايا الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة على حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تقدم مرتكبي هذه الانتهاكات للمحاكمة وفقا للمعايير الدولية؛
</seg>
<seg id="12198">
        (و) أن تفي بمسؤولياتها والتزاماتها فيما يتعلق بسلامة وأمن جميع أفراد ومقار البعثات الدبلوماسية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن جميع الإمدادات الإنسانية في أفغانستان، وأن تتعاون تعاونا تاما ودون تمييز لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك نوع الجنس أو الأصل العرقي أو الدين، مع موظفي الأمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها، وكذلك مع موظفي سائر المنظمات والوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="12199">
        (ز) أن تعامل جميع المشتبه فيهم والأشخاص الذين أدينوا أو احتجزوا معاملة تتقيد بالصكوك الدولية ذات الصلة، وأن تمتنع عن الاحتجاز التعسفي الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="12200">
        13 - تهيب بجميع الأطراف الأفغانية أن تحترم تماما تمتع النساء والفتيات على قدم المساواة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للقانون الإنساني الدولي، وبما يتمشى بصفة خاصة مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من أجل وضع حد، دون تأخير، لجميع انتهاكات حقوق الإنسان للنساء والفتيات واتخاذ تدابير عاجلة لضمان ما يلي:
</seg>
<seg id="12201">
        (أ) إلغاء جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير القائمة التي تنطوي على تمييز ضد النساء والفتيات، والتدابير التي تعوق إعمال جميع حقوق الإنسان الخاصة بهن؛
</seg>
<seg id="12202">
        (ب) مشاركة النساء مشاركة كاملة وفعالة على قدم المساواة، وعلى كافة المستويات، في الحياة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في جميع أرجاء البلد؛
</seg>
<seg id="12203">
        (ج) احترام حق النساء في العمل، وفي عودتهن إلى وظائفهن، بما فيها وظائفهن في منظومة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="12204">
        (د) حق النساء والفتيات المتساوي في التعليم دون تمييز، وإعادة فتح المدارس وقبول النساء والفتيات في جميع مستويات التعليم؛
</seg>
<seg id="12205">
        (هـ) احترام حق النساء والفتيات المتساوي في الأمن الشخصي، وضمان تقديم المسؤولين عن الاعتداءات البدنية على النساء إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="12206">
        (و) احترام حرية النساء والفتيات في التنقل؛
</seg>
<seg id="12207">
        (ز) احترام وصول النساء والفتيات بصورة فعلية وعلى أساس من المساواة إلى المرافق اللازمة لصون حقهن في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛
</seg>
<seg id="12208">
        14 - تلاحظ مع التقدير الأنشطة التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ولجنة الصليب الأحمر الدولية في كافة أنحاء الأراضي الأفغانية؛
</seg>
<seg id="12209">
        15 - تشير إلى دعوتها إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للمضي دون تأخير في التحقيق بشكل كامل في التقارير الواردة عن ارتكاب أعمال الإعدام بإجراءات موجزة وحالات الاغتصاب والمعاملة القاسية في أفغانستان، وتعرب عن عميق أسفها لعدم تعاون الأطراف الأفغانية مما يحول دون فعالية التحقيقات، وتهيب بجميع الأطراف الوفاء بالتزاماتهم المعلنة بالتعاون مع التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="12210">
        16 - تدعو هيئات الأمم المتحدة المعنية إلى أن تقدم، حسب الاقتضاء، الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="12211">
        17 - تناشد الدول الأعضاء ومؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وسائر المنظمات الدولية:
</seg>
<seg id="12212">
        (أ) أن تتضمن جميع عمليات الأمم المتحدة منظورا جنسانيا، بما في ذلك في مجال اختيار الموظفين لإدارة تلك العمليات، وأن تستفيد النساء على قدم المساواة مع الرجال من تلك البرامج؛
</seg>
<seg id="12213">
        (ب) أن تنفذ توصيات البعثة المشتركة بين الوكالات المعنية بالبعد الجنساني في أفغانستان بقيادة المستشارة الخاصة المعنية بالقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة، وأن توفر برامج خاصة لجميع النساء والفتيات الأفغانيات لمعالجة احتياجاتهن الخاصة وتعزيز حقوقهن الإنسانية؛
</seg>
<seg id="12214">
        (ج) أن تدعم عناصر المجتمع المدني النشيطة في ميدان حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق المرأة؛
</seg>
<seg id="12215">
        18 - تهيب بالأطراف الأفغانية أن تتعاون تعاونا تاما مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ومع كل المقررين الخاصين الذين يطلبون دعوات لزيارة أفغانستان، وأن تيسر وصولهم إلى جميع قطاعات المجتمع وإلى جميع أجزاء البلد؛
</seg>
<seg id="12216">
        19 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="12217">
        (أ) أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقرر الخاص؛
</seg>
<seg id="12218">
        (ب) أن يكفل، بالتشاور مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إدماج عنصر مختص بحقوق الإنسان في سياق أنشطة الأمم المتحدة في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="12219">
        20 - تدعو المقرر الخاص إلى أن يدرج، حسب الاقتضاء، آخر التطورات في تقاريره المقدمة إلى الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="12220">
        21 - تقرر إبقاء حالة حقوق الإنسان في أفغانستان قيد النظر في دورتها السابعة والخمسين، في ضوء العناصر الإضافية التي توفرها لجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
</seg>
<seg id="12221">
        القرار 56/177
</seg>
<seg id="12222">
        اتخذ في الجلسة العامة 88، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/585)، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، الجزائر، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيشيل، شيلي، الصين، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="12223">
        56/177 - تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين
</seg>
<seg id="12224">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12225">
        إذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، المعقود في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995، وإلى دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين المعنونة "مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة"، المعقود في جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="12226">
        وإذ تؤكد من جديد أن إعـــلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعيــة وبرنامــج العمل([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6 - 12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.8، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) والمبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية([1]) القرار دإ-24/2، المرفق.) التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين ستشكل الإطار الأساسي لتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="12227">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية ([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="12228">
        وإذ تشير أيضا إلى الالتزامات التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية، ودوراتها الاستثنائية، ومؤتمرات القمة التي عقدتها، وعمليات المتابعة التي قامت بها، والمبادئ المعرب عنها في إعلانات الأمم المتحدة ذات الصلة وتؤكد عليها من جديد،
</seg>
<seg id="12229">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 55/46 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 عن تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين،
</seg>
<seg id="12230">
        1 - تؤكد من جديد الالتزامات التي اعتمدها رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والواردة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6 - 12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.8، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) وبرنامج العمل([1]) القرار دإ-24/2، المرفق.)، التي كانت بمثابة حجر الأساس لتوافق جديد في الآراء يجعل الناس محور الاهتمام في التنمية المستدامة، وورد فيها تعهد بالقضاء على الفقر وتشجيع العمالة الكاملة والمنتجة وتعزيز التكامل الاجتماعي، من أجل إقامة مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة للجميع؛
</seg>
<seg id="12231">
        2 - تؤكد من جديد أيضا تنفيذ القرارات ذات الصلة بالإجراءات والمبادرات الأخرى الرامية إلى التسريع بتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع، التي اعتمدت في الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة والواردة في المبادرات الأخرى المتخذة من أجل التنمية الاجتماعية([1]) القرار دإ-24/2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="12232">
        3 - تشدد على الأهمية الحيوية لوضع أهداف التنمية الاجتماعية، على النحو الوارد في إعلان كوبنهاغن، وبرنامج العمل، والمبادرات الأخرى المتخذة من أجل التنمية الاجتماعية، في قلب عملية رسم السياسات الاقتصادية، بما في ذلك السياسات التي تؤثر في قوى السوق المحلية والعالمية والاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="12233">
        4 - تشجع القيام بمتابعة منسقة ومعززة على نحو متبادل لإعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، وبرنامج العمل، والمبادرات الأخرى المتخذة من أجل التنمية الاجتماعية، وإعلان الألفية، مع التأكيد على الترابط القوي بينها بالنسبة لمسائل التنمية الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="12234">
        5 - تدعو الأمين العام، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة التنمية الاجتماعية، واللجان الإقليمية والوكالات ذات الصلة، وصناديق وبرامج منظومة الأمم المتحدة، والمنتديات الحكومية الدولية الأخرى ذات الصلة، أن تتخذ، في حدود ولاية كل منها، وعلى أساس الأولوية، وبطريقة منسقة، كل الخطوات الضرورية لكفالة التنفيذ الفعال لكافة الالتزامات والتعهدات المتضمنة في إعلان وخطة عمل كوبنهاغن والمبادرات الأخرى المتخذة من أجل التنمية الاجتماعية، وأن تعمل بنشاط على متابعتها؛
</seg>
<seg id="12235">
        6 - تسلِّم بأن تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين يتطلب تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي، وذلك في جملة أمور من خلال تعزيز الحوار بين المجموعات والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، وتشجيع تنفيذ خطط التنمية الاجتماعية الإقليمية، حيثما وجدت، وتشجيع البلدان المتلقية والحكومات والوكالات المانحة وكذلك المؤسسات المالية المتعددة الأطراف على أن تراعي بقدر أكبر في سياساتها وبرامجها التمويلية، ضمن جملة أمور، خطط التنمية الاجتماعية الإقليمية التي تعدها اللجان الإقليمية، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="12236">
        7 - تؤكد من جديد أن هناك ضرورة لوجود التزام سياسي قوي من جانب المجتمع الدولي لتنفيذ التعاون الدولي والمساعدة الدولية بصورة معززة وفعالة من أجل التنمية، بما في ذلك التنمية الاجتماعية، وأن حشد الموارد المحلية والدولية من أجل التنمية من جميع المصادر عنصر أساسي لتنفيذ إعلان كوبنهاغن وبرنامج العمل والمبادرات الأخرى المتخذة من أجل التنمية الإجتماعية؛
</seg>
<seg id="12237">
        8 - ترحب بالمؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية المقرر عقده في مونتريه بالمكسيك في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002، الذي سينظر في حشد الموارد الوطنية والدولية من أجل التنمية الاجتماعية، والمؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة المقرر عقده في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في الفترة من 2 إلى 11 أيلول/سبتمبر 2002، وتشجع لجنتيهما التحضيريتين والهيئات الحكومية الدولية الأخرى ذات الصلة المشاركة في التحضير لهذين المؤتمرين وفي متابعتهما على إيلاء الاعتبار لنتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="12238">
        9 - تؤكد من جديد أن متابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الإجتماعية والدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة ستتم على أساس نهج متكامل للتنمية الاجتماعية وفي إطار متابعة منسقة للمؤتمرات الدولية ومؤتمرات القمة الرئيسية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة، وفي هذا الصدد تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/21 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001 عن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="12239">
        10 - تؤكد من جديد أيضا ضرورة الشراكة والتعاون الفعالين بين الحكومات والجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ ومتابعة إعلان كوبنهاغن وبرنامج العمل والمبادرات الأخرى المتخذة من أجل التنمية الاجتماعية، وضرورة الحرص على مشاركتها في تخطيط السياسات الاجتماعية على الصعيد الوطني، وتطويرها وتنفيذها وتقييمها؛
</seg>
<seg id="12240">
        11 - تؤكد من جديد كذلك أن لجنة التنمية الاجتماعية، بوصفها لجنة تنفيذية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ستواصل تحمُّل المسؤولية الرئيسية لمتابعة واستعراض استمرار تنفيذ التزامات كوبنهاغن ونتائج الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="12241">
        12 - تدعو الحكومات إلى دعم عمل لجنة التنمية الاجتماعية، وذلك في جملة أمور من خلال مشاركة ممثلين رفيعي المستوى معنيين بمسائل وسياسات التنمية الاجتماعية، وإلى مواصلة تقييم التقدم المحرز على الصعيد الوطني في تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، وذلك على أساس منتظم، وإلى تقديم هذه المعلومات على أساس طوعي إلى اللجنة؛
</seg>
<seg id="12242">
        13 - تضع في الاعتبار أن لجنة التنمية الاجتماعية ستنظر في موضوع ذي أولوية هو "تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية" في دورتها الأربعين في عام 2002، وتؤكد أهمية المشاركة والمساهمة النشطة في أعمال اللجنة من جانب الصناديق والبرامج ذات الصلة، فضلا عن الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="12243">
        14 - تحيط علما بـ "تقرير الحالة الاجتماعية في العالم لعام 2001"([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.01.IV.5.) وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم التقارير المقبلة كل سنتين؛
</seg>
<seg id="12244">
        15 - تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام([1]) A/56/140.)؛
</seg>
<seg id="12245">
        16 - تقرر أن تدرج في جدول أعمال الدورة السـابعة والخمسين المؤقت بنــــــــــدا عنوانه "تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن هذه المسألة.
</seg>
<seg id="12246">
        القرار 56/178
</seg>
<seg id="12247">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/558/Add.1)، الفقرة 18)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="12248">
        56/178 - التجارة الدولية والتنمية
</seg>
<seg id="12249">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12250">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 55/182 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن التجارة الدولية والتنمية،
</seg>
<seg id="12251">
        وإذ تأخذ في الاعتبار الاستعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في مونتيري بالمكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 28 (A/55/28)، الجزء الثاني؛ والمرجع نفسه، الملحق رقم 28 ألف (A/55/28/Add.1)؛ والمرجع نفسه، الملحق رقم 28 باء والتصويب (A/55/28/Add.2 وCorr.1)؛ والمرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 28 والتصويب (A/56/28 وCorr.1).)، الذي سينظر ضمن أمور أخرى في مسألة التجارة في سياق تمويل التنمية،
</seg>
<seg id="12252">
        وإذ تلاحظ نتائج المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في الدوحة بقطر في الفترة من 9 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمــــبر 2001([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.)،
</seg>
<seg id="12253">
        وإذ ترحب بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا الذي عقد في بروكسل في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001([1]) انظر A/CONF.191/11 و12.)، ولا سيما ما يتعلق منها بالتجارة والتنمية،
</seg>
<seg id="12254">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن التجارة الدولية والتنمية([1]) A/56/376.)، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن التدابير الاقتصادية الأحادية بوصفها وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية([1]) A/56/473.)، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن الإجراءات المحددة المتصلة بالاحتياجات والمشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية([1]) انظر A/56/427.)، وتقرير مجلس التجارة والتنمية عن دورته الثامنة والأربعين([1]) A/56/15، الجزء الثالث. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 15.)، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن التدابير المتخذة للبدء بالعملية التحضيرية للاستعراض والتقييم النهائييـن لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الجديد لتنمية أفريقيا في التسعينات([1]) A/56/435.)،
</seg>
<seg id="12255">
        1 - ترحـب بقرار مجلس التجارة والتنمية إجراء استعراض منتصف المدة لحصيلة الــدورة العاشرة لـمؤتــمر الأمـم المتـحدة للتجـارة والتنـمـيـة في بـانـكــوك في الفـــتــرة مـــن 29 نيسان/ أبريل إلى 3 أيار/مايو 2002، وتعــرب، في هذا الصدد، عن بالغ تقديرها للعرض الذي قدمته حكومة تايلند لاستضافة الاجتماع؛
</seg>
<seg id="12256">
        2 - تؤكد أهمية استمرار النظر الموضوعي في البند الفرعي المتعلق بالتجارة والتنمية، في إطار البند المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي"؛
</seg>
<seg id="12257">
        3 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين، في إطار البند المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي"، بندا فرعيا بعنوان "التجارة الدولية والتنمية"؛
</seg>
<seg id="12258">
        4 - تطلـب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، بالتعاون مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن التطورات الحاصلة في النظام التجاري المتعدد الأطراف.
</seg>
<seg id="12259">
        القرار 56/179
</seg>
<seg id="12260">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2001، ، على أساس توصية اللجنة A/56/558/Add.1)، الفقرة 18)([1]) قدمت جمهورية إيران الإسلامية مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين).)، بتصويت مسجل بأغلبية 100 مقابل 1 وامتناع 46 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="12261">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فانواتو، الفلبين، فنزويلا، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، اليمن، يوغوسلافيا
</seg>
<seg id="12262">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="12263">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="12264">
        56/179 - التدابير الاقتصادية الأحادية بوصفها وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية
</seg>
<seg id="12265">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12266">
        إذ تشير إلى المبادئ ذات الصلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="12267">
        وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.) والذي ينص، في جملة أمور، على أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير أحادية اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
</seg>
<seg id="12268">
        وإذ تضع في اعتبارها المبادئ العامة التي تحكم النظام التجاري الدولي والسياسات التجارية من أجل التنمية، الواردة في القرارات والقواعد والأحكام ذات الصلة للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية،
</seg>
<seg id="12269">
        وإذ تشير إلى قراراتها 44/215 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 46/210 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 48/168 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50/96 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/181 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/200 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="12270">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن استخدام التدابير الاقتصادية القسرية الأحادية يؤثر تأثيرا ضارا بوجه خاص على اقتصاد البلدان النامية وجهودها الإنمائية، ويخلف أثرا سلبيا عاما على التعاون الاقتصادي الدولي وعلى الجهود المبذولة على نطاق العالم للتحرك نحو إقامة نظام تجاري غير تمييزي ومفتوح ومتعدد الأطراف،
</seg>
<seg id="12271">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/473.)؛
</seg>
<seg id="12272">
        2 - تحث المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف استخدام تدابير اقتصادية قسرية أحادية ضد البلدان النامية لم تأذن بها أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، أو تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتتنافى مع المبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="12273">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل رصد ما يفرض من تدابير من هذا النوع وأن يقيِّم أثر تلك التدابير على البلدان المتضررة، بما في ذلك أثرها على التجارة والتنمية؛
</seg>
<seg id="12274">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="12275">
        القرار 56/17
</seg>
<seg id="12276">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/529)، الفقرة 8)([1]) قدم السودان مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الدول الأفريقية).)
</seg>
<seg id="12277">
        56/17 - معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)
</seg>
<seg id="12278">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12279">
        إذ تشير إلى قرارها 54/48 المؤرخ 1 كانون الأول/ ديسمبر 1999 وإلى جميع قراراتها الأخرى ذات الصلة، فضلا عن قرارات منظمة الوحدة الأفريقية،
</seg>
<seg id="12280">
        وإذ تشير أيضا إلى الاختتام الناجح للاحتفال بتوقيع معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)([1]) انظر A/50/426، المرفق.) الذي أقيم في القاهرة في 11 نيسان/أبريل 1996،
</seg>
<seg id="12281">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان القاهرة الذي اعتمد في تلك المناسبة([1]) A/51/113-S/1996/276، المرفق.) والذي أكد أن المناطق الخالية من الأسلحة النووية، ولا سيما في مناطق التوتر، مثل منطقة الشرق الأوسط، تعزز السلم والأمن العالميين والإقليميين،
</seg>
<seg id="12282">
        وإذ تلاحظ البيان الـذي أدلى بـــه رئيــس مجلــس الأمـــن باســـم أعضاء المجلس في 12 نيسان/أبريل 1996([1]) S/PRST/1996/17؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1996.) الذي ذكر فيه أن توقيع معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا يشكل مساهمة مهمة من البلدان الأفريقية في صون السلم والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="12283">
        وإذ ترى أن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، ولا سيما في الشرق الأوسط، من شأنه أن يعزز الأمن في أفريقيا ويعزز جدوى المنطقة الأفريقية الخالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="12284">
        1 - تهيب بالدول الأفريقية التي لم توقع وتصدق بعد على معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)([1]) انظر A/50/426، المرفق.) أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن حتى يبدأ سريانها دون تأخير؛
</seg>
<seg id="12285">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الحائزة للأسلحة النووية التي وقعت البروتوكولات التي تتعلق بها، وتهيب بتلك الدول التي لم تصدق بعد على البروتوكولات التي تتعلق بها أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="12286">
        3 - تهيب بالدول المذكورة في البروتوكول الثالث للمعاهدة التي لم تتخذ بعد جميع التدابير الضرورية لضمان التطبيق السريع للمعاهدة في الأراضي التي هي مسؤولة عنها دوليا، قانونا أو فعلا، والتي تقع داخل حدود المنطقة الجغرافية التي حددت في المعاهدة، أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="12287">
        4 - تهيب بالدول الأفريقية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) التي لم تعقد بعد اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملا بتلك المعاهدة، أن تفعل ذلك لكي تفي بالشروط التي تنص عليها المادة 9 (ب) من معاهدة بليندابا والمرفق الثاني التابع لها عندما تدخل حيز النفاذ، وأن تبرم بروتوكولات إضافية لاتفاقات ضماناتها على أساس البروتوكول النموذجي الذي اعتمده مجلس محافظي الوكالة في 15 أيار/مايو 1997([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، INFCIRC/540 (مصوبة).)؛
</seg>
<seg id="12288">
        5 - تعرب عن امتنانها للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لما أبدوه من دأب في تقديم المساعدة الفعالة للأطراف الموقعة على المعاهدة؛
</seg>
<seg id="12289">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا".
</seg>
<seg id="12290">
        القرار 56/180
</seg>
<seg id="12291">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/558/Add.1)، الفقرة 18)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="12292">
        56/180 - إجراءات محددة تتصل بالاحتياجات والمشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية
</seg>
<seg id="12293">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12294">
        إذ تشير إلى أحكام قراراتها 44/214 المؤرخ 22 كانــون الأول/ديسمبر 1989، و 46/212 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 48/169 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50/97 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/183 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/199 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، وإلـى إطار العمل العالمي للتعاون في مجال النقل العابر بين البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية ودوائر المانحين([1]) TD/B/42(1)/11-TD/B/LDC/AC.1/7، المرفق الأول.)، وكذلك إلى الأجزاء ذات الصلة من خطة التنمية([1]) القرار 51/240، المرفق.)،
</seg>
<seg id="12295">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي أعرب فيه رؤساء الدول والحكومات عن إدراكهم للاحتياجات والمشاكل الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية، وحثوا المانحين الثنائيين والمتعددي الأطراف على زيادة المساعدة المالية والتقنية المقدمة إلى هذه الفئة من البلدان لتلبية احتياجاتها الإنمائية الخاصة ولمساعدتها على التغلب على العوائق الجغرافية من خلال تحسين نظمها للنقل العابر، وأعربوا فيه عن عزمهم على أن يهيئوا على الصعيدين الوطني والعالمي، بيئة مواتية للتنمية وللقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="12296">
        وإذ تسلم بأن افتقار البلدان النامية غير الساحلية إلى منفذ بــري إلى البحر، الذي يزيــده تفاقما موقعها النائي وعزلتها عن الأسواق العالمية وجسامة تكاليف المرور العابر ومخاطره، أمور تفرض قيودا خطيرة على مجمل جهود تلك البلدان في مجال التنمية الاجتماعية - الاقتصادية،
</seg>
<seg id="12297">
        وإذ تسلم أيضا بأن ستة عشر بلدا من البلدان النامية غير الساحلية تصنفها الأمم المتحدة على أنها أيضا ضمن أقل البلدان نموا، وبأن موقعها الجغرافي يشكل عقبة إضافية تعوق قدرتها العامة على مواجهة تحديات التنمية،
</seg>
<seg id="12298">
        وإذ تسلم كذلك بأن معظم بلدان المرور العابر هي ذاتها بلدان نامية تواجه مشاكل اقتصادية خطيرة، من بينها الافتقار إلى البنيات الأساسية الملائمة في قطاع النقل،
</seg>
<seg id="12299">
        وإذ تلاحظ أهمية مواصلة تعزيز تدابير الدعم الدولية القائمة بغية مواصلة التصدي لمشاكل البلدان النامية غير الساحلية،
</seg>
<seg id="12300">
        وإذ تشدد على أهمية زيادة تعزيز التعاون والتآزر بصورة وثيقة وفعالة بين البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر المجاورة لها على الصُعد الإقليمي ودون الإقليمي والثنائي، بوسائل منها الترتيبات التعاونية لوضع نظم فعالة للنقل العابر في البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، وإذ تلاحظ الدور الهام لأنشطة اللجان الإقليمية في هذا الخصوص،
</seg>
<seg id="12301">
        وإذ ترحب بعقد الاجتماع الخامس للخبراء الحكوميين من البلدان النامية غيـر الساحليـة وبلدان المرور العابر الناميـة وممثلي البلدان المانحة والمؤسسات الماليـة والإنمائيـة، في نيويورك في الفترة من 30 تموز/يوليه إلى 3 آب/أغسطس 2001،
</seg>
<seg id="12302">
        وإذ تعــرب عن تقديرهــا للبلدان المانحة لمشاركتها في الاجتمـاع الخامس للخبـراء الحكوميين، ولمساهمتها السخية التي يسرت مشاركة خبراء من البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر الناميـة،
</seg>
<seg id="12303">
        وإذ تحيط علما بخطة عمل فينتيان([1]) UNCTAD/LDC/Misc.53، المرفق الأول.) بشأن التدابير الرامية إلى تحسين نظم النقل العابر في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، التي اعتمدت في الاجتماع الاستشاري الأول المخصص لنظم النقل العابر في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، الذي عقد يومي 14 و 15 كانون الأول/ديسمبر 2000 في فينتيان، تحت رعاية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،
</seg>
<seg id="12304">
        وإذ تلاحظ نتائج المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي عُقد في الدوحة في الفترة من 9 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) انظر A/C.2/56/7 والمرفق.)،
</seg>
<seg id="12305">
        1 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها التقرير المرحلي لأمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن الإجراءات المحددة فيما يتصل بالاحتياجات والمشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية([1]) A/56/427.)؛
</seg>
<seg id="12306">
        2 - ترحب بالاستنتاجات والتوصيات المتفق عليها من أجل العمل في المستقبل التي اعتمدها الاجتماع الخامس للخبراء الحكوميين من البلدان الناميــة غيــر الساحلية وبلدان المرور العابر النامية وممثلي البلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية([1]) المرجع نفسه، الجزء الثاني.)؛
</seg>
<seg id="12307">
        3 - تؤكد من جديد حق البلدان غير الساحلية في الوصول إلى البحر ومنه، وحقها في حرية المرور عبر أقاليم بلدان المرور العابر بجميع وسائل النقل، كما تنص على ذلك المادة 125 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) انظر قانون البحار: النصان الرسميان لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانـــــون الأول/ديسمبر 1982 ولاتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)؛
</seg>
<seg id="12308">
        4 - تؤكد من جديد أيضا أن بلدان المرور العابر يحق لها، في ممارستها لسيادتها الكاملة على أقاليمها، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم الإخلال بمصالحها المشروعة بأي شكل من الأشكال نتيجة للحقوق والتسهيلات الممنوحة للبلدان غير الساحلية، بما فيها البلدان النامية غير الساحلية؛
</seg>
<seg id="12309">
        5 - تهيب بالبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر المجاورة لها أن تنفذ تدابير لزيادة تعزيز جهودها التعاونية والتعاضدية في معالجة مشاكل النقل العابر، بما فــي ذلك التعاون الثنائي، وحسب الاقتضاء التعاون دون الإقليمي، عن طريق أمور منها تحسين الهياكل الأساسية المادية والجوانب غير المادية لنظم النقل العابر، وتعزيز الاتفاقات القائمة على الصعيدين الثنائــي ودون الإقليمي لتنظيم عمليات النقل العابر وإبرام اتفاقات من هذا القبيل حيثما كان ذلك مناسبا، وإقامة مشاريع مشتركة في مجال النقل العابر، وتعزيز المؤسسات والموارد البشرية العاملة في مجال النقل العابر، وتلاحظ في هذا الصدد أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يؤدي أيضا دورا هاما في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="12310">
        6 - تناشد مرة أخرى جميع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية أن تقــوم، على سبيل الاستعجال والأولوية، بتنفيذ الإجراءات المحددة فيما يتصل بالاحتياجات والمشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية، التي تمت الموافقة عليها في القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة، وفي نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية الأخيرة ذات الصلة بالبلدان النامية غير الساحلية، وفي إطار العمل العالمي للتعاون في مجال النقل العابر بين البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المــرور العابــر النامية ودوائر المانحين([1]) TD/B/42(1)/11-TD/B/LDC/AC.1/7، المرفق الأول.)، وأن تراعي مراعاة تامة الاستنتاجات والتوصيات المتفق عليها في الاجتماع الخامس للخبراء الحكوميين من البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية وممثلي البلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية؛
</seg>
<seg id="12311">
        7 - تعرب عن تقديرها للمساعدة المالية والتقنية التي أتاحها بعض المانحين للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية في شكل منح أو قروض تساهلية لبناء وصيانة وتحسين مرافقها المخصصة للنقل والتخزين وغيرها من المرافق ذات الصلة بالمرور العابر، بما في ذلك إنشاء طرق بديلة وتحسين الاتصالات؛
</seg>
<seg id="12312">
        8 - تدعو البلدان المانحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية والإنمائية المتعددة الأطراف إلى تقديم المساعدة المالية والتقنية المناسبة للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية في شكل منح أو قروض تساهلية لبناء وصيانة وتحسين مرافقها المخصصة للنقل والتخزين وغيرها من المرافق ذات الصلة بالمرور العابر، بما في ذلك إنشاء طرق بديلة وتحسين الاتصالات، وتعزيز المشاريع والبرامج دون الإقليمية والإقليمية والأقاليمية، وإلى النظر، في هذا الصدد، في جملة أمور منها تحسين توافر مختلف وسائط النقل وكفاءة النقل المتعدد الوسائط على طول ممرات النقل والاستخدام الأمثل لها؛
</seg>
<seg id="12313">
        9 - تشدد على أن المساعدة المقدمة لتحسين مرافق وخدمات النقل العابر ينبغي أن تدمج في استراتيجيات التنمية الاقتصادية الشاملة للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، وعلى أنه بالتالي، ينبغي للبلدان المانحة أن تأخذ في الاعتبار متطلبات إعادة تشكيل اقتصادات البلدان النامية غير الساحلية في الأجل الطويل؛
</seg>
<seg id="12314">
        10 - تلاحظ ما يؤديه تبسيط إجراءات النقل ووثائقه والمواءمة بينها وتوحيدها، فضلا عن تطبيق تكنولوجيا المعلومات، من دور هام في تعزيز كفاءة نظم المرور العابر، وتهيب بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، تقديم المساعدة إلى البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية في هذه الميادين، وفقا لولاية كل منها؛
</seg>
<seg id="12315">
        11 - تدعو البلدان التي لم تصدق على الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المتصلة بالتجارة والنقل العابرين أو لم تنضم إليها إلى أن تنظر في القيام بذلك، وتدعو البلدان غير الساحلية وبلدان المرور العابر إلى النظر في إبرام اتفاقات حكومية دولية ثنائية أو دون إقليمية بشأن شتى جوانب النقل العابر؛
</seg>
<seg id="12316">
        12 - تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم التقني والمالي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية للمساعدة في التنفيذ الفعال لما يخصها من اتفاقات وترتيبات التعاون بشأن النقل العابر، مع مراعاة أن الكثير من البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية قد وضعت ترتيبات ثنائية وإقليمية وأنها تسعى إلى تنفيذها؛
</seg>
<seg id="12317">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يعقد في عام 2003 اجتماعا وزاريا دوليا للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية، بشأن التعاون في مجال النقل العابر، يُموّل في إطار الموارد المتاحة لميزانية فترة السنتين 2002-2003 ومن التبرعات، وذلك لاستعراض الوضع الحالي لنظم النقل العابر، بما في ذلك تنفيذ إطار العمل العالمي للتعاون في مجال النقل العابر لعام 1995، ولوضع جملة إجراءات من بينها تدابير مناسبة على صعيد السياسات العامة وبرامج عملية المنحى تهدف إلى إيجاد نظم فعالة للنقل العابر، على أن يستمر انعقاده لمدة يومين ويسبقه اجتماع آخر يستغرق ثلاثة أيام لكبار المسؤولين لوضع عملية التحضير الفنية في صيغتها النهائية؛
</seg>
<seg id="12318">
        14 - تدعو الدول الأعضاء والأعضاء في الوكالات المتخصصة والجهات التي لها مركز المراقب لدى الأمم المتحدة، ومن بينها البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة، والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية، بما في ذلك المنظمات واللجان الاقتصادية الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، إلى المشاركة في الاجتماع الوزاري الدولي وعمليته التحضيرية؛
</seg>
<seg id="12319">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يتولى، بالتعاون الوثيق مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمشاركة الكاملة من جانبها، حسب الاقتضاء، تقديم الدعم الفني والتنظيمي للاجتماع الوزاري الدولي في إطار الموارد المتاحة لميزانية فترة السنتين 2002-2003 ومن التبرعات. وتطلب أن يتم، في هذا السياق، الاضطلاع بأعمال التحضير اللازمة له على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي حسب الاقتضاء، بمشاركة جميع الأطراف المعنية الرئيسية بما في ذلك القطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="12320">
        16 - تقرر النظر في تحديد موعد ومكان انعقاد الاجتماع الوزاري الدولي إبان دورتها السابعة والخمسين، مع مراعاة العرض السخي الذي تقدمت به حكومة كازاخستان لاستضافة الاجتماع؛
</seg>
<seg id="12321">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يعقد في عام 2003، قبل انعقاد الاجتماع الوزاري الدولي وفي حــدود الموارد المتاحة لفترة السنتين 2002-2003، الاجتماع السادس للخبراء الحكوميين من البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية وممثلي البلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية، بما في ذلك المنظمات واللجان الاقتصادية الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، وتقرر أن ينهض اجتماع الخبراء بدور اللجنة التحضيرية للاجتماع الوزاري الدولي ليوفر له الإعداد الفني والتنظيمي على السواء؛
</seg>
<seg id="12322">
        18 - تطلب أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يسعى بالتعاون الوثيق مع الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجــارة والتنمية، إلى الحصول، حيثما كان ذلك مناسبا، على تبرعات لتيسير التحضير للاجتماع الوزاري الدولي، بما في ذلك مشاركة ممثلي البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية فيه؛
</seg>
<seg id="12323">
        19 - تلاحظ مع التقدير إسهام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في وضع سياسات وتدابير دولية لمعالجة المشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية، بوسائل منها برامج التعاون التقني، وتحث المؤتمر، في جملة أمور، على أن يبقي قيد الاستعراض المستمر تطور مرافق الهياكل الأساسية للنقل العابر ومؤسساته وخدماته، وأن يرصد تنفيذ التدابير المتفق عليها، بعدة طرق منها إعداد دراسة حالة، عند الاقتضاء، وأن يعزز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي، وأن يعمل على تحقيق توافق الآراء بشأن الترتيبات التعاونية وعلى تعبئة تدابير الدعم الدولي، وأن يتعاون في جميع المبادرات ذات الصلة، بما فيها مبادرات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وأن يعمل كجهة تنسيق للقضايا التي تمس البلدان النامية غير الساحلية في عدة مناطق؛
</seg>
<seg id="12324">
        20 - تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن يقوم، بالتشاور مع الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حسب الاقتضاء، باتخاذ تدابير مناسبة في حدود الموارد المتاحة لميزانية فترة السنتين 2002-2003 ومن التبرعات، بهدف التنفيذ الفعال للأنشطة المطلوبة في هذا القرار، وتزويد مكتب المنسق الخاص لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الجزرية النامية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالموارد الكافية لتمكينه من مواصلة تقديم الدعم للبلدان النامية غير الساحلية في إطار ولايته، بما في ذلك القيام بأعمال تحضير فعالة من أجل الاجتماع الوزاري الدولي؛
</seg>
<seg id="12325">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقدمه إلى مجلس التجارة والتنمية وإلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="12326">
        22 - تقرر أن تدرج في إطار البند المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي" من جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين بندا فرعيا بعنوان "الأعمال التحضيرية للاجتماع الوزاري الدولي بشأن التعاون في مجال النقل العابر"؛
</seg>
<seg id="12327">
        23 - تقرر أيضا أن تدرج في إطار البند المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي " من جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين بندا فرعيا بعنوان "إجراءات محددة تتصل بالاحتياجات والمشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية".
</seg>
<seg id="12328">
        القرار 56/181
</seg>
<seg id="12329">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/558/Add.2)، الفقرة 6)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="12330">
        56/181 - نحو هيكل مالي دولي معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية، ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية
</seg>
<seg id="12331">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12332">
        إذ تشير إلى قرارها 55/186 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، المعنون "نحو هيكل مالي دولي معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية، ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية"،
</seg>
<seg id="12333">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون "البنيان المالي الدولي والتنمية، بما في ذلك النقل الصافي للموارد بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو"([1]) A/56/173 و Add.1 و 2.)؛
</seg>
<seg id="12334">
        2 - تحيــــط علمـــــا أيضا بـمــــــداولات اللجنة التـحضيرية للمـؤتمر الـدولي لتمويل التنمية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 28 (A/55/28)، الجزء الثاني؛ والمرجع نفسه، الملحــق رقم 28 ألف (A/55/28/Add.1)؛ والـــمرجع نــــفسه، الملحــق رقــم 28 باء والتــصويـب (A/55/28/Add.2 وCorr.1)؛ والمرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 28 والتصويب (A/56/28 و Corr.1).) الذي سيعقد فــــي مونتيري، المكـسيك، فـي الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002؛
</seg>
<seg id="12335">
        3 - تؤكد أهمية مواصلة النظر الموضوعي في البند الفرعي المتعلق بالنظام المالي الدولي والتنمية؛
</seg>
<seg id="12336">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن النظام المالي الدولي والتنمية، واضعا في الاعتبار، في جملة أمور، نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية؛
</seg>
<seg id="12337">
        5 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين، في إطار البند المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي"، البند الفرعي المعنون "النظام المالي الدولي والتنمية".
</seg>
<seg id="12338">
        القرار 56/182
</seg>
<seg id="12339">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/558/Add.3)، الفقرة 12)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="12340">
        56/182 - تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية
</seg>
<seg id="12341">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12342">
        إذ تُقر بدور اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية في تنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة في مجال تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية،
</seg>
<seg id="12343">
        وإذ تدرك دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بوصفه الأمانة المسؤولة عن توفير الخدمات الموضوعية للجنة،
</seg>
<seg id="12344">
        وإذ تضع في اعتبارها شمول العلم والتكنولوجيا لعدة قطاعات في منظومة الأمم المتحدة والحاجة، ضمن أمور أخرى، إلى توجيه فعال في مجال السياسات العامة وإلى تنسيق أفضل،
</seg>
<seg id="12345">
        وإذ تسلم بأهمية إقامة وتعزيز الشراكة والتواصل فيما بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية في جميع البلدان من أجل بناء ونقل وتعزيز القدرات والمهارات التكنولوجية اللازمة، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="12346">
        وإذ تشدد على أن وتيرة العولمة تتأثر إلى حد كبير بدرجة تطور العلم والتكنولوجيا وعلى أن البلدان النامية والبلدان المارة اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بحاجة إلى أن تتسلح جيدا، من خلال جملة أمور منها المساعدات الدولية، بمعارف العلم والتكنولوجيا والمهارات العملية والهياكل المؤسسية المتصلة بإدارة التكنولوجيا، وهي من بين أهم الوسائل اللازمة لتمكينها من الاستفادة من الفرص التي تتيحها العولمة وتجنب خطر التهميش في سياق هذه العملية،
</seg>
<seg id="12347">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى تذليل العقبات التي تواجه البلدان النامية في الحصول على التكنولوجيا، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="12348">
        وإذ تسلم أيضا بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي من بين العوامل الحاسمة في إقامة اقتصاد عالمي قائم على المعرفة وفي التعجيل بالنمو وزيادة القدرة على المنافسة وتعزيز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتيسير الاندماج الفعلي لجميع البلدان في الاقتصاد العالمي،
</seg>
<seg id="12349">
        وإذ تسلم كذلك بالحاجة إلى نشر المعرفة البحثية والتكنولوجيا والخبرة في ميدان التكنولوجيا الأحيائية التي يمكن أن تفيد البشرية، وخاصة في ميادين الزراعة والصيدلة والرعاية الصحية،
</seg>
<seg id="12350">
        وإذ ترحب بإنشاء فرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي ستضطلع بدور قيادي في ما تقدمه الأمم المتحدة من مساعدة في صياغة استراتيجيات لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي الفرقة التي ستقدم الأمم المتحدة، في إطار مبادرتها، بعدا عالميا حقا للجهود الرامية إلى ردم الفجوة في التكنولوجيا الرقمية وتعزيز الفرصة التي تمثلها هذه التكنولوجيا، ومن ثم تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية لصالح الجميع، واضعة نصب عينها ما لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قوة في المضي قدما بالأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا لإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="12351">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تعزيز الدور التنسيقي الذي تقوم به اللجنة دعما للجهود التي تبذلها البلدان النامية للاستفادة من العلم والتكنولوجيا([1]) A/56/96-E/2001/87.)،
</seg>
<seg id="12352">
        1 - تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن ينظر، في وقت لا يتجاوز دورته الموضوعية لعام 2002، في الطرق والوسائل اللازمة لتعزيز اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، لا سيما من خلال زيادة تواتر اجتماعاتها، بما في ذلك جعل هذه الاجتماعات سنوية، ومن خلال تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام([1]) A/56/96-E/2001/87.)، واضعا في اعتباره ولايتها وقيود ميزانيتها، وتحيط علما، في هذا الصدد، بالتوصية التي قدمتها اللجنة إلى المجلس بضرورة أن تجتمع اللجنة سنويا([1]) انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 11 (E/2001/31)، الفصل الأول، الفرع ألف، مشروع القرار الثالث، الفقرة 1.)؛
</seg>
<seg id="12353">
        2 - تدعو أيضا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى النظر في الاستجابة لطلب اللجنة بإنشاء فريق عامل يجتمع أثناء الدورات العادية للجنة لغرض تقييم أعمال اللجنة وذلك بهدف تعزيز دورها في منظومة الأمم المتحدة في مجال تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية ولزيادة فعاليتها؛
</seg>
<seg id="12354">
        3 - تؤكد أهمية تيسير حصول البلدان النامية على المعارف والتكنولوجيا ونقل هذه المعارف والتكنولوجيا إليها على أسس تساهلية وتفضيلية ومواتية حسبما يكون متفقاً عليه، على أن يؤخذ في الاعتبار ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية للبلدان النامية واحتياجاتها الخاصة، وذلك بهدف تعزيز قدراتها وإمكاناتها وإنتاجيتها ومقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية في ميدان التكنولوجيا؛
</seg>
<seg id="12355">
        4 - تؤكد أيضا ضرورة أن تعمل الحكومات كافة على تهيئة الظروف اللازمة، ومنها إنشاء أطر قانونية وتنظيمية واضحة، لتسهيل اقتناء التكنولوجيا وتطويرها، ولتعزيز القدرة على الابتكار، وتحسين المقدرة الاستيعابية للشركات المحلية ولبناء قدرات في مجال العرض؛
</seg>
<seg id="12356">
        5 - تؤكد كذلك أهمية تحديد العقبات التي تعترض نقل التكنولوجيا، لا سيما إلى البلدان النامية والقيود المفروضة عليها والتي لا مسوّغ لها ومعالجتها، وذلك لتحقيق جملة أمور منها التصدي لتلك القيود مع إيجاد حوافز محددة لنقل التكنولوجيا، ومنها التكنولوجيا الجديدة والمبتكرة؛
</seg>
<seg id="12357">
        6 - تشجع منظومة الأمم المتحدة على أن تستفيد من دور اللجنة التنسيقي وخبرتها في مجال تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، حيثما أمكن ذلك، في متابعة المؤتمرات الدولية الرئيسية ومؤتمرات القمة والتحضير لها؛
</seg>
<seg id="12358">
        7 - تهيب بالأمين العام أن يواصل العمل على ضمان تزويد اللجنة وأمانتها في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالموارد اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو أفضل؛
</seg>
<seg id="12359">
        8 - تحيط علما باقتراح اللجنة إجراء دراسة جدوى لإنشاء آلية دولية لدعم وتعزيز أنشطة البحث والتطوير داخل البلدان النامية وفي المجالات البالغة الأهمية بالنسبة للبلدان النامية، وخاصة في ميادين الصحة والتعليم والزراعة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 3.)؛
</seg>
<seg id="12360">
        9 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يعملا على تعزيز مبادرات التعاون بين بلدان الجنوب، والتعاون على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي في ميدان العلم والتكنولوجيا؛
</seg>
<seg id="12361">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الثامنة والخمسين، تقريراً عن أثر التكنولوجيا الأحيائية الجديدة، مع التركيز بوجه خاص على التنمية المستدامة، بما فيها الأمن الغذائي والصحة والإنتاجية الاقتصادية، وأن يضمّنه مقترحات بشأن الجوانب المتعلقة بنقل هذه التكنولوجيا، وخاصة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، على أن يأخذ في اعتباره ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، ومقترحات بشأن التصدي للقيود التي تعترض سبيل الاستفادة من هذه التكنولوجيا بصورة ملائمة.
</seg>
<seg id="12362">
        القرار 56/183
</seg>
<seg id="12363">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/558/Add.3)، الفقرة 12)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="12364">
        56/183 - مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات
</seg>
<seg id="12365">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12366">
        إذ تسلم بالحاجة الملحة لتسخير إمكانيات المعرفة والتكنولوجيا من أجل تعزيز أهداف إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، والتوصل إلى سبل فعالة وابتكارية لوضع هذه الإمكانيات في خدمة التنمية للجميع،
</seg>
<seg id="12367">
        وإذ تسلم أيضا بالدور المحوري لمنظومة الأمم المتحدة في تعزيز التنمية، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا ونقلها، وخاصة تكنولوجيا وخدمات المعلومات والاتصالات، وذلك من خلال جملة أمور منها الشراكات مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالأمر،
</seg>
<seg id="12368">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى القيام، على أرفع مستوى سياسي، بتعبئة توافق الآراء والالتزام اللازمين على الصعيد العالمي من أجل تعزيز إمكانية الوصول الملحة لجميع البلدان إلى المعلومات والمعرفة وتكنولوجيا الاتصالات من أجل التنمية بغية جني الفوائد الكاملة لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولمعالجة طائفة كاملة من المسائل ذات الصلة المتعلقة بمجتمع المعلومات، من خلال وضع رؤية وفهم مشتركين لمجتمع المعلومات، واعتماد إعلان وخطة عمل تقوم بتنفيذهما الحكومات والمؤسسات الدولية وجميع قطاعات المجتمع المدني،
</seg>
<seg id="12369">
        وإذ تشير إلى المساهمات التي أدت إلى التوصل إلى توافق الآراء الدولي في هذا الميدان والذي حققه إعلان الألفية، والاتفاقات التي تم التوصل إليها في المؤتمرات الدولية ومؤتمرات القمة الأخرى في السنوات الأخيرة،
</seg>
<seg id="12370">
        وإذ تحيط علما بخطة العمل التي قدمها الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى لجنة التنسيق الإدارية([1]) أعيدت تسمية لجنة التنسيق الإدارية باسم المجلس التنسيقي للرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة وفقا لمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2001/321 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2001.) من أجل عقد مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، وقيام لجنة التنسيق الإدارية بإنشاء لجنة رفيعة المستوى لتنظيم مؤتمر القمة العالمي، يرأسها الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، وتتألف من رؤساء المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المهتمة بالمشاركة في العملية المؤدية إلى عقد مؤتمر القمة،
</seg>
<seg id="12371">
        وإذ ترى أنه يتعين عقد مؤتمر القمة تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، مع قيام الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية بالدور القيادي في التحضير له، بالتعاون مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المهتمة ومع البلدان المضيفة،
</seg>
<seg id="12372">
        وإذ تشير إلى الإعلان الوزاري المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجزء الرفيع المستوى من دورته الموضوعية لعام 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/55/3/Rev.1)، الفصل الثالث، الفقرة 17.) والأعمال اللاحقة التي أنجزت في هذا الصدد، بما في ذلك إنشاء فرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن ترحيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعقد مؤتمر القمة المقبل في استنتاجاته المتفق عليها 2001/1([1]) A/56/3، الفصل الخامس، الاستنتاجات المتفق عليها 2001/1، الفقرة 7. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 3.)،
</seg>
<seg id="12373">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى تسخير التفاعلات ومد جسور التعاون على الصعيدين الإقليمي والعالمي بين مختلف مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يجري الاضطلاع بها في الوقت الراهن أو من المزمع القيام بها، لتشجيع وتعزيز قيام المنظمات الدولية الأخرى والمجتمع المدني بتسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية،
</seg>
<seg id="12374">
        1 - ترحب بالقرار الذي اعتمده مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية في دورته لعام 2001، والذي أيد فيه المجلس اقتراح الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية بعقد مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات على أرفع مستوى ممكن، على مرحلتين، الأولى في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003، والثانية في تونس في عام 2005، عملا بالقرار 73 الذي اتخذه مؤتمر مفوضي الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية في دورته لعام 1998 المعقودة في مينيابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية؛
</seg>
<seg id="12375">
        2 - توصي بأن يعهد التحضير لمؤتمر القمة إلى لجنة تحضيرية حكومية دولية مفتوحة باب العضوية، تحدد جدول أعمال مؤتمر القمة، وتضع مشروع الإعلان ومشروع خطة العمل في صيغتهما النهائية، وتبت في طرائق مشاركة أصحاب المصلحة الآخرين في مؤتمر القمة؛
</seg>
<seg id="12376">
        3 - تدعو الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى أن يضطلع بالدور الإداري القيادي في الأمانة التنفيذية لمؤتمر القمة وعمليته التحضيرية؛
</seg>
<seg id="12377">
        4 - تدعو الحكومات إلى المشاركة بهمة في العملية التحضيرية لمؤتمر القمة وإلى أن تمثل فيه على أعلى مستوى ممكن؛
</seg>
<seg id="12378">
        5 - تشجع المساهمات الفعالة والمشاركة النشطة من جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما فرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى، بما فيها المؤسسات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، على الإسهام والمشاركة بنشاط في العملية التحضيرية الحكومية الدولية لمؤتمر القمة وفي مؤتمر القمة ذاته؛
</seg>
<seg id="12379">
        6 - تدعو المجتمع الدولي إلى تقديم التبرعات إلى الصندوق الاستئماني الخاص الذي أنشأه الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية لدعم الأعمال التحضيرية اللازمة لعقد مؤتمر القمة، والقيام بعقد ذلك المؤتمر، فضلا عن تيسير مشاركة ممثلي البلدان النامية، ولا سيما أقلها نموا، بصورة فعالة في الاجتماعات الإقليمية التي ستعقد في النصف الثاني من عام 2002، وفي الاجتماعات التحضيرية التي ستعقد في النصف الأول من عام 2002، وفي عام 2003، وفي مؤتمر القمة ذاته؛
</seg>
<seg id="12380">
        7 - تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى إبلاغ جميع رؤساء الدول والحكومات باتخاذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="12381">
        8 - تدعو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتيها السابعة والخمسين والثامنة والخمسين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا لإحاطتها علما بالأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة.
</seg>
<seg id="12382">
        القرار 56/184
</seg>
<seg id="12383">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/558/Add.4)، الفقرة 6)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="12384">
        56/184 - تعزيز التعاون الدولي من أجل إيجاد حل دائم لمشاكل الديون الخارجية للبلدان النامية
</seg>
<seg id="12385">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12386">
        إذ تـشــيـر إلى قــراراتها 51/164 الــمــؤرخ 16 كانــون الأول/ديسـمــبــر 1996 و52/185 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 و53/175 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/202 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/184 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن تعزيز التعاون الدولي من أجل إيجاد حل دائم لمشاكل الديون الخارجية للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="12387">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن مشاكل الديون الخارجية وخدمة الديون في البلدان النامية، بما في ذلك تلك الناجمة عن انعدام الاستقرار المالي العالمي([1]) A/56/262.)؛
</seg>
<seg id="12388">
        2 - تحيط علما أيضا بمداولات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجـمعية الـعامة، الدورة الخامسة والخمـسـون، المــلحـق رقم 28 (A/55/28)، الجزء الثاني؛ والمرجع نفسه، الملحق رقم 28 ألف (A/55/28/Add.1)؛ والمرجع نفسه، الملحق رقم 28 باء والتصويب A/55/28/Add.2) و (Corr.1؛ والمرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 28 والتصويب (A/56/28).) الذي سيعقد في مونتيري، المكسيـك، في الفـتـرة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002؛
</seg>
<seg id="12389">
        3 - تؤكد أهمية مواصلة النظر الموضوعي في البند الفرعي المتعلق بأزمة الديون الخارجية والتنمية؛
</seg>
<seg id="12390">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن أزمة الديون الخارجية والتنمية، واضعا في الاعتبار، في جملة أمور، نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية؛
</seg>
<seg id="12391">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين في إطار البند المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي" البند الفرعي المعنون "أزمة الديون الخارجية والتنمية".
</seg>
<seg id="12392">
        القرار 56/185
</seg>
<seg id="12393">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/559)، الفقرة 16)([1]) قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="12394">
        56/185 - الأعمال التجارية والتنمية
</seg>
<seg id="12395">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12396">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 54/204 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="12397">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/56/442.)،
</seg>
<seg id="12398">
        1 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند الفرعي المعنون "الأعمال التجارية والتنمية"؛
</seg>
<seg id="12399">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها السابعة والخمسين، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، تقرير متابعة بشأن مواصلة تنفيذ القرار 54/204.
</seg>
<seg id="12400">
        القرار 56/186
</seg>
<seg id="12401">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/559)، الفقرة 16)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="12402">
        56/186 - منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية
</seg>
<seg id="12403">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12404">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/205 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع، و 55/61 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن سن صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد و 55/188 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وإعادة الأموال إلى بلدانها الأصلية، فضلا عن تقرير اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية لإعداد مشروع إطار مرجعي للتفاوض بشأن صك قانوني دولي لمكافحة الفساد([1]) انظر A/56/402-E/2001/105.) لينظر فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة،
</seg>
<seg id="12405">
        وإذ يساورها القلق إزاء خطورة المشاكل التي تشكلها الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتـيـة من مصدر غير مشروع، الأمر الذي قد يهدد استقرار المجتمعات وأمنها، ويقوض قيم الديمقراطية والأخلاق ويعرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للخطر،
</seg>
<seg id="12406">
        وإذ تسلِّـم بالحاجة إلى تهيئة بيئة مواتية للأعمال التجارية على الصعيدين الوطني والدولي لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة مع وضع الأولويات الإنمائية للحكومات في الحسبان،
</seg>
<seg id="12407">
        وإذ تدرك أيضا مسؤوليات الحكومات باعتماد سياسات على الصعيدين الوطني والدولي تهدف إلى منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية،
</seg>
<seg id="12408">
        وإذ تضع في اعتبارها دور منظومة الأمم المتحدة الحفاز في تسهيل المشاركة البناءة والتفاعل المنظم للقطاع الخاص في عملية التنمية، باعتناق مبادئ وقواعد عالمية كالصدق والشفافية والمسؤولية،
</seg>
<seg id="12409">
        وإذ تؤكد حقيقة أن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال أمر يشكل عنصرا هاما في تعبئة الموارد من أجل التنمية،
</seg>
<seg id="12410">
        وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي والقوانين الدولية والوطنية القائمة في مكافحة الفساد في المعاملات التجارية الدولية،
</seg>
<seg id="12411">
        وإذ تشير إلى أن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية سيعقد في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002،
</seg>
<seg id="12412">
        وإذ تؤكد ضرورة منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال لتمكين البلدان من تصميم المشاريع الإنمائية وتمويلها وفقا لأولوياتها الوطنية،
</seg>
<seg id="12413">
        وإذ تلاحظ أن هذه الممارسات الفاسدة تشمل أموال الدولة التي يتم تحصيلها بشكل غير مشروع ثم تحويلها واستثمارها في الخارج،
</seg>
<seg id="12414">
        وإذ تلاحظ أيضا أن مشكلة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وكذلك الحاجة إلى منع تحويل تلك الأموال وإعادتها، لها آثار اجتماعية واقتصادية وقانونية تتطلب إجراء دراسة شاملة وكلية على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="12415">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع([1]) A/56/403 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="12416">
        2 - تكرر إدانتها للفساد والرشوة وغسل الأموال وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وتؤكد اعتقادها بضرورة منع هذه الممارسات وإعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع والمحولة إلى الخارج، بناء على الطلب وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛
</seg>
<seg id="12417">
        3 - تدعو، مع إدراك أهمية التدابير الوطنية، إلى زيادة التعاون الدولي عن طريق جهات منها منظومة الأمم المتحدة، دعما للجهود التي تضطلع بها الحكومات لمنع تحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع والتصدي له ولإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية؛
</seg>
<seg id="12418">
        4 - تطلب إلى المجتمع الدولي أن يقدم الدعم للجهود التي تبذلها جميع البلدان من أجل تعزيز القدرات المؤسسية والأطر التنظيمية لمنع الفساد والرشوة وغسل الأموال وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، ولإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية؛
</seg>
<seg id="12419">
        5 - تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الانتهاء من النظر في مشروع الإطار المرجعي للتفاوض بشأن اتفاقية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) انظر A/56/402-E/2001/105.)، وهو إطار يطلب فيه من لجنة مخصصة أن تنظر على وجه السرعة في جملة أمور منها العناصر اللازمة لمنع ومكافحة تحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع والتي تم تحصيلها من أعمال الفساد، ومنها غسل الأموال، وإعادة تلك الأموال؛
</seg>
<seg id="12420">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم، عند إنجاز أعمال اللجنة المخصصة المذكورة أعلاه، توصيات بشأن خيارات مواصلة الجمعية العامة النظر في هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="12421">
        7 - تقرر أن تبقي المسألة قيد الاستعراض وأن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين بندا فرعيا عنوانه "منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية" في إطار البند المعنون "مسائل السياسات القطاعية".
</seg>
<seg id="12422">
        القرار 56/187
</seg>
<seg id="12423">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/559)، الفقرة 16)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="12424">
        56/187 - العقد الثاني للتنمية الصناعية في أفريقيا (1993-2002)
</seg>
<seg id="12425">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12426">
        إذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ونتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي عقدتها الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات([1]) القرار 46/151، المرفق، الجزء الثاني.)، وقراراتها 54/203 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/187 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 55/216 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="12427">
        وإذ تشير أيضا إلى مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/270 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999 بشأن تنفيذ المبادرات المتعلقة بالتنمية الأفريقية والمتابعة المنسقة لها من جانب منظومة الأمم المتحدة، وإذ تحيط علما بالإعلان الوزاري للجزء الرفيع المستوى من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية لعام 2001 بشأن دور الأمم المتحدة في دعم جهود البلدان الأفريقية الرامية إلى تحقيق التنميــة المستــدامة المعتمد في 18 تموز/يوليه 2001([1]) A/56/3، الفصل الثالث، الفقرة 29. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 3.)،
</seg>
<seg id="12428">
        وإذ تحيط علما بخطة عمل التحالف من أجل تصنيع أفريقيا التي اعتمدها مؤتمر وزراء الصناعة الأفريقيين في اجتماعه الثالث عشر الذي عقد في أكرا في أيار/مايو 1997([1]) انظر A/52/480، الفرع الرابع - جيم.) وبنتائج المؤتمر المعني بالشراكات الصناعية والاستثمار في أفريقيا المعقود في داكار في 20 و 21 تشرين الأول/أكتوبر 1999 وبنتائج الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر وزراء الصناعة الأفريقيين المعقود في ياوندي في 29 و 30 تشرين الأول/أكتوبر 2001،
</seg>
<seg id="12429">
        وإذ تحيط علما أيضا بالبيان الصادر عن مؤتمر وزراء التجارة الأفريقيين المعقود في أبوجا في أيلول/سبتمبر 2001، والموجه إلى المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، وإذ تشير إلى القرار 2 (د-14) بشأن الموقف الأفريقي الموحد من العولمة، الذي اتخذه مؤتمر وزراء الصناعة الأفريقيين في اجتماعه الرابع عشر الذي عُقد في داكار يومي 22 و 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1999([1]) انظر E/ECA/CAMI.14/99/10، المرفق الرابع.)، اللذين يعترفان بالحاجة الملحة لتقديم الدعم إلى البلدان الأفريقية في معالجة القيود التي تواجهها في مجال العرض والتي تعوق اندماجها في الاقتصاد العالمي،
</seg>
<seg id="12430">
        وإذ ترحب بالشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، التي تمثل تعهدا من القادة الأفريقيين يستند إلى رؤية موحدة واقتناع ثابت ومشترك بالحاجة الملحة إلى القضاء على الفقر، ووضع بلدانهم، فرادى ومجتمعة، على طريق النمو المستدام والتنمية المستدامة، وفي الوقت نفسه المشاركة بشكل نشط في الاقتصاد والنظام السياسي العالميين، أخذا في الاعتبار أن أساس هذه الشراكة هو تصميم الأفريقيين على تخليص أنفسهم وتحرير القارة من علل التخلف في النمو والإقصاء في عالم يتجه إلى العولمة، وإذ تحث على اتخاذ خطوات إضافية لتفعيل ذلك،
</seg>
<seg id="12431">
        وإذ تسلِّـم بأهمية التصنيع بوصفه عنصرا رئيسيا في تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة في أفريقيا، وبدوره في تيسير الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر، بوسائل من ضمنها النهوض بالصناعات القائمة على الزراعة وتعزيز القدرة التنافسية والعمالة المنتجة وبناء القدرات وتعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمكين المرأة ونظم الإدارة الفعالة وذات الكفاءة،
</seg>
<seg id="12432">
        وإذ تسلِّـم أيضا بالجهود الجديرة بالثناء التي يبذلها كل بلد من البلدان الأفريقية لإشراك قطاعه الخاص ومجتمعه المدني في الحوار بشأن السياسات على أعلى المستويات، وبضرورة مواصلة هذه الجهود لزيادة تحسين قدرة القطاع الخاص، بما في ذلك المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم،
</seg>
<seg id="12433">
        وإذ تسلِّـم كذلك بحاجة البلدان الأفريقية إلى مواصلة جهودها الرامية إلى تهيئة مناخ موات لتنمية القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر وبالتزام البلدان الأفريقية باستخدام الموارد البشرية والمالية بفعالية أكبر في عملية التصنيع، وإذ تشدد على الحاجة المستمرة لتعبئة الموارد الكافية من خلال المبادرات المحلية والدعم الدولي بوسائل منها تعزيز المساعدة الإنمائية الرسمية، وضمانات الاستثمار، وتخفيف عبء الديون، حسب الاقتضاء، وتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق،
</seg>
<seg id="12434">
        وإذ تدرك الفرص والتحديات المتصلة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية بالنسبة للتنمية الصناعية الشاملة في أفريقيا، وتلاحظ في هذا الصدد إنشاء فرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،
</seg>
<seg id="12435">
        وإذ ترحب بالتقدم المحرز في مجال تدعيم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والإصلاح البرنامجي المتعلق بها، بوسائل من بينها الأخذ بأسلوب البرامج المتكاملة كأداة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في البلدان الأفريقية، ونهجها المتعلق بالاضطلاع بالأنشطة الميدانية عن طريق البرمجة المشتركة مع نظام المنسق المقيم للأمم المتحدة ضمن إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية،
</seg>
<seg id="12436">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج العقد الثاني للتنمية الصناعية في أفريقيا (1993-2002)([1]) A/56/139.)؛
</seg>
<seg id="12437">
        2 - تلاحظ مع القلق أنه على الرغم من العقد الثاني للتنمية الصناعية في أفريقيا الذي سينتهي في عام 2002، لم يحدث سوى تقدم ضئيل على مستوى التصنيع في القارة عموما، بل إنه شهد تراجعا في بعض البلدان، وتؤكد من جديد، في هذا الصدد، الحاجة إلى مواصلة الجهود المحلية والدولية من أجل التصنيع في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="12438">
        3 - تعيد تأكيد الحاجة إلى أن تقوم البلدان الأفريقية التي لم تفعل ذلك بعد بدمج أهداف التحالف من أجل تصنيع أفريقيا، حسب الاقتضاء، في خططها الوطنية من أجل بناء القدرة المؤسسية على رصد البرامج والمشاريع ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="12439">
        4 - تؤكد الحاجة إلى دعم تنفيذ الأولويات القطاعية في الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا بشأن تنويع إنتاج القارة وصادراتها، ولا سيما فيما يتعلق بتشجيع قطاع الصناعة التحويلية والصناعات القائمة على الزراعة، وإلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتمكين البلدان الأفريقية من المشاركة بشكل أكثر فعالية في التجارة العالمية؛
</seg>
<seg id="12440">
        5 - تشدد على ضرورة قيام الحكومات الوطنية بتحسين البيئة التنظيمية والبيئة المتعلقة بالسياسات التي تعمل فيها المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم، بوسائل من ضمنها تيسير فرص الحصول على الائتمانات، وتحسين الهياكل الأساسية للنقل، والطاقة والاتصالات من أجل حفز أدائها الاقتصادي وقدرتها التنافسية، وتدعو الشركاء الإنمائيين، في هذا الصدد، إلى تقديم المساعدة التقنية المناسبة؛
</seg>
<seg id="12441">
        6 - تدعو اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى العمل بالتعاون مع فرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإلى القيام بدور أكثر فعالية في الترويج للتكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية؛
</seg>
<seg id="12442">
        7 - تدعو أيضا اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى القيام بدور أكثر فعالية في تنمية المشاريع والصناعات الأفريقية الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وهيئات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بتنمية هذه المشاريع، مع إيلاء اهتمام خاص للمشاريع التي تملكها نساء وللنساء القائمات بتنظيم المشاريع؛
</seg>
<seg id="12443">
        8 - تدعو كذلك المجتمع الدولي والبنك الدولي وصناديق وبرامج الأمم المتحدة ومصرف التنمية الأفريقي والمؤسسات الإقليمية الأخرى ذات الصلة إلى أن تنفذ بشكل تام، حسب ولاية كل منها، الأحكام ذات الصلة في الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا عن طريق دعم تنفيذ برنامج العقد الثاني للتنمية الصناعية في أفريقيا وخطة عمل التحالف من أجل تصنيع أفريقيا([1]) انظر A/52/480، الفرع الرابع - جيم.)، وكذلك نتائج مؤتمر الشراكات الصناعية والاستثمار في أفريقيا ونتائج الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر وزراء الصناعة الأفريقيين؛
</seg>
<seg id="12444">
        9 - تناشد المجتمع الدولي والبنك الدول، ومصرف التنمية الأفريقي وصناديق وبرامج الأمم المتحدة، وفقا لولاية كل منها، أن تدعم الجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية لتكثيف التعاون الصناعي فيما بينها وتوسيع نطاقه؛
</seg>
<seg id="12445">
        10 - تشيد بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على عملها في مجال تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان الأفريقية، ولا سيما أقلها نموا، لتعزيز قدرتها على تخطي الحواجز التقنية القائمة أمام التجارة بمنتجاتها الصناعية وغير الصناعية، بما في ذلك تحسين معايير الجودة لتخفيف القيود المتعلقة بالعرض ولتعزيز القدرة التنافسية في مجال الصناعة، وتدعو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى مواصلة العمل بصورة وثيقة مع منظمة التجارة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمؤسسات المتعددة الأطراف الأخرى ذات الصلة، من أجل تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان الأفريقية، بغية تمكينها من الاندماج التام في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="12446">
        11 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يســاعد أفريقــيا على تعزيز القطاع الخاص فيها، ولا سيما من خلال تشجيع الاستثمار والصادرات، وتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز ضمان الجودة وتوحيدها، والتمويل، وترحب في هذا الصدد بمبادرات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتيسير التجارة؛
</seg>
<seg id="12447">
        12 - تهيب أيضا بالمجتمع الدولي أن يدعم الجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية من أجل تعزيز تنمية مواردها البشرية في مجالات الصحة والتعليم الأساسي والتدريب المهني والتقني، بوسائل منها التعاون بين بلدان الجنوب باستخدام ترتيبات ثلاثية؛
</seg>
<seg id="12448">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يُنجز، قبل نهاية الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة، استعراضا لتنفيذ برنامج العقد، بما في ذلك تحديد الدروس المستفادة، بغية تضمين نتائج هذا الاستعراض في الاستعراض والتقييم الشاملين لبرنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات([1]) القرار 46/151، المرفق، الجزء الثاني.)، والعمليات الجارية في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وإنشاء الاتحاد الأفريقي؛
</seg>
<seg id="12449">
        14 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين، في إطار بند بعنوان "برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا"، بندا فرعيا بعنوان "تنفيذ برنامج العقد الثاني للتنمية الصناعية في أفريقيا"؛
</seg>
<seg id="12450">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="12451">
        القرار 56/188
</seg>
<seg id="12452">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/560/Add.1)، الفقرة 6)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="12453">
        56/188 - دور المرأة في التنمية
</seg>
<seg id="12454">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12455">
        إذ تشــير إلــــى قراريها 52/195 المـــــؤرخ 18 كانــــــون الأول/ديســمبر 1997، و 54/210 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 وإلى جميع قراراتها الأخرى المتعلقة بإدماج المرأة في عملية التنمية وجميع القرارات ذات الصلة والاستنتاجات المتفق عليها، بما في ذلك ما يتعلق منها بدور المرأة في الاقتصاد([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1997، الملحق رقم 7 (E/1997/27)، الفصل الأول، الفرع جيم-1، الاستنتاجات المتفق عليها 1997/3.)، التي اعتمدتها لجنة مركز المرأة،
</seg>
<seg id="12456">
        وإذ تعيد تأكيد إعلان([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج عمل([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) بيجين والوثائق المنبثقة عن دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القراران دإ-23/2، المرفق، و دإ-23/3، المرفق.)، وكذلك نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة الأخرى التي عقدتها الأمم المتحدة مؤخرا والدورات الاستثنائية الأخرى ذات الصلة للجمعية العامة وعمليات المتابعة الخاصة بها،
</seg>
<seg id="12457">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي يؤكد ضرورة ضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص للرجل والمرأة، ويدعو، ضمن ما يدعو إليه، إلى تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بوصفهما وسيلتين فعالتين لمكافحة الفقر والجوع والمرض وحفز تنمية تكون مستدامة بحق،
</seg>
<seg id="12458">
        وإذ تعيد كذلك التأكيد أن للمساواة بين الجنسين أهمية أساسية في تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة والمؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة مؤخرا، وأن الاستثمار في تنمية المرأة والفتاة له أثر مضاعف، ولا سيما على الإنتاجية والكفاءة والنمو الاقتصادي المطرد،
</seg>
<seg id="12459">
        وإذ تسلِّم بالإسهام المهم الذي تقدمه المرأة في الاقتصاد وبما تمثله المرأة من قوة رئيسية للتغيير والتطور في جميع قطاعات الاقتصاد، وبخاصة في المجالات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والخدمات،
</seg>
<seg id="12460">
        وإذ تؤكد من جديد أن المرأة مساهم رئيسي في الاقتصاد وفي مكافحة الفقر عن طريق العمل المأجور وغير المأجور على حد سواء في المنـزل وفي المجتمع المحلي ومكان العمل، وأن تمكين المرأة عامل حاسم في القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="12461">
        وإذ تسلم بأن قضايا السكان والتنمية، والتعليم والتدريب، والصحة، والتغذية، والبيئة، وتوفير المياه، والصرف الصحي، والإسكان والاتصالات، والعلم، والتكنولوجيا، وفرص العمل تمثِّل عناصر هامة في القضاء بشكل فعال على الفقر والنهوض بالمرأة وتمكينها،
</seg>
<seg id="12462">
        وإذ تسلم أيضا في هذا الصدد بأهمية احترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية وفي بيئة وطنية ودولية تشجع في جملة أمور العدل والمساواة بين الجنسين والإنصاف والمشاركة الشعبية والحرية السياسية من أجل النهوض بالمرأة وتمكينها،
</seg>
<seg id="12463">
        وإذ تسلم كذلك بأن التعليم والتدريب، لا سيما في قطاع الأعمال والتجارة والإدارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من التكنولوجيات الجديدة، عنصران أساسيان لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="12464">
        وإذ تسلم بأن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية العسيرة القائمة في كثير من البلدان النامية، وخاصة في أقل البلدان نموا، أدت إلى التعجيل بتأنيث الفقر، وبأن تمكين المرأة يشكِّل عاملا حاسما في القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="12465">
        وإذ تسلم أيضا بأن القضاء على الفقر وتحقيق السلام وصونه جانبان متعاضدان، وإذ تسلم كذلك بأن السلام جانب لا غنى عنه لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل والتنمية،
</seg>
<seg id="12466">
        وإذ تدرك أنه على الرغم من أن عمليتي العولمة والتحرير قد أتاحتا للمرأة فرصا للعمل في العديد من البلدان، فإنهما قد جعلتا المرأة، لا سيما في البلدان النامية، وبالخصوص في أقل البلدان نموا، أكثر تعرضا للمشاكل التي تسببها التقلبات الاقتصادية المتزايدة،
</seg>
<seg id="12467">
        وإذ تسلم بأن بعض الآثار المترتبة على تحرير الأسواق قد يزيد من حدة التهميش الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في القطاع الزراعي بطرق شتى، منها ضياع فرص العمل لدى صغار المزارعين الذين يرجح أن يكون معظمهم من النساء وليس من الرجال، وإذ تشدد على أن صغار المزارعات يحتجن بشكل خاص إلى الدعم والتمكين حتى يستطعن مواجهة التحديات التي يولدها تحرير الأسواق الزراعية ويتمكنّ من استغلال الفرص التي يتيحها،
</seg>
<seg id="12468">
        وإذ تسلم أيضا بأن تعزيز فرص التجارة المتاحة للبلدان النامية، بعدة طرق منها تحرير التجارة، سيحسن الأحوال الاقتصادية لتلك المجتمعات، بما في ذلك المرأة التي لها أهمية خاصة في المجتمعات المحلية الريفية،
</seg>
<seg id="12469">
        وإذ تدرك أنه على الرغم من أن النساء يمثِّلن نسبة هامة ومتزايدة من أصحاب المشاريع التجارية، فإن مساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية محدودة بفعل عوامل عدة من بينها انعدام المساواة بينهن وبين الرجال في إمكانيات الاستفادة من الائتمانات والتكنولوجيا وخدمات الدعم والأراضي والمعلومات وفي التحكم فيها،
</seg>
<seg id="12470">
        وإذ يقلقها أن ما تتعرض له المرأة من تمييز مستمر، ومن حرمان من الحقوق والفرص في التعليم والتدريب والاستفادة من التسهيلات الائتمانية أو عدم مساواة في هذا الشأن، وانعدام سيطرتها على الأراضي ورأس المال والتكنولوجيا ومجالات الإنتاج الأخرى يعيقها عن المساهمة بدور كامل متساو في التنمية والتمتع بفرصة متساوية في الاستفادة منها،
</seg>
<seg id="12471">
        وإذ تشدد على ضرورة تشجيع البرامج التي تهدف إلى التوسط في المسائل المالية بغية كفالة حصول المرأة الريفية على الائتمانات ووسائل الإنتاج والأدوات الزراعية، وبصفة خاصة تخفيف اشتراطات الضمان الإضافي لحصول المرأة على التمويل،
</seg>
<seg id="12472">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء التمثيل المنقوص للمرأة في عملية صنع القرار الاقتصادي، وإذ تشدد على أهمية إدماج المنظور الجنساني في عمليات وضع وتنفيذ وتقييم جميع السياسات،
</seg>
<seg id="12473">
        وإذ تلاحظ أهمية المنظمات والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وخاصة صناديقها وبرامجها ومن بينها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، في تسهيل النهوض بالمرأة في مجال التنمية، وإذ تسلم بالعمل الذي يقوم به المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة،
</seg>
<seg id="12474">
        وإذ ترحب بأن لجنة مركز المرأة ستتناول في دورتها السادسة والأربعين في عام 2002 موضوع القضاء على الفقر بوسائل منها تمكين المرأة من أداء دورها طوال حياتها، في ظل عالم آخذ في العولمة،
</seg>
<seg id="12475">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون "دور المرأة في التنمية: الوصول إلى الموارد المالية: مراعاة المنظور الجنساني([1]) A/56/321 و Corr.1.)"؛
</seg>
<seg id="12476">
        2 - تدعو إلى التنفيذ المعجَّل والفعال لإعلان([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج عمل([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) بيجين والأحكام ذات الصلة الواردة في الوثائق المنبثقة عن دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين([1]) القراران دإ-23/2، المرفق، و دإ-23/3، المرفق.) وكذلك نتائج جميع المؤتمرات الكبرى ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة والدورات الاستثنائية الأخرى ذات الصلة للجمعية العامة وعمليات المتابعة الخاصة بها؛
</seg>
<seg id="12477">
        3 - تشدد على أن تهيئة بيئة مواتية وإيجابية في جميع ميادين الحياة على الصعيدين الوطني والدولي ضرورية للإدماج الفعال للمرأة في عملية التنمية؛
</seg>
<seg id="12478">
        4 - تحث الحكومات على وضع وتعزيز منهجيات لإدماج منظور جنساني في جميع جوانب عملية وضع السياسات بما في ذلك رسم السياسات الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="12479">
        5 - تسلم بروابط التعاضد القائمة بين المساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر، فضلا عن ضرورة القيام، حيثما كان مناسبا وبالتشاور مع المجتمع المدني، بوضع وتنفيذ استراتيجيات شاملة للقضاء على الفقر تراعي المنظور الجنساني وتعالج المسائل الاجتماعية والهيكلية ومسائل الاقتصاد الكلي؛
</seg>
<seg id="12480">
        6 - تشدد على أهمية وضع استراتيجيات وطنية تهدف إلى تشجيع الأنشطة المستدامة والمنتجة في مجال تنظيم المشاريع التي تدر الدخل للمرأة المحرومة والمرأة التي تعيش في ظل الفقر؛
</seg>
<seg id="12481">
        7 - تحث جميع الحكومات على أن تكفل للمرأة المساواة في الحقوق مع الرجل وإمكانية انتفاعها بشكل كامل وعلى قدم المساواة بالتعليم والتدريب والعمل والتكنولوجيا والموارد الاقتصادية والمالية، بما في ذلك الائتمان، ولا سيما بالنسبة للمرأة الريفية والمرأة في القطاع غير الرسمي وأن تعمل حسب الاقتضاء على تسهيل انتقال المرأة من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي؛
</seg>
<seg id="12482">
        8 - تشجع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على تعزيز وحماية حقوق المرأة العاملة، والعمل على إزالة جميع الحواجز الهيكلية والقانونية، وكذلك المواقف المقولبة إزاء المساواة بين الجنسين في العمل، واتخاذ خطوات إيجابية لتشجيع الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية؛
</seg>
<seg id="12483">
        9 - تحث جميع الحكومات على اتخاذ كل التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي، مع توجيه اهتمام خاص إلى الفقيرات وغير المتعلمات وعلى تقديم الدعم لأجل انتفاع المرأة بالمساعدة القانونية؛
</seg>
<seg id="12484">
        10 - تهيب بالحكومات ورابطات المشتغلين بالأعمال الحرة تيسير حصول النساء، بمن فيهن الشابات ومُنظِّمات المشاريع، على التعليم والتدريب في مجال الأعمال التجارية والإدارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
</seg>
<seg id="12485">
        11 - تعترف بالدور الذي تؤديه عمليات التمويل الصغيرة، بما في ذلك القروض الصغيرة، في القضاء على الفقر وتمكين المرأة وإيجاد فرص العمل وتلاحظ في هذا الصدد أهمية النظم المالية الوطنية السليمة وتشجع على تعزيز مؤسسات القروض الصغيرة القائمة والناشئة وتدعيم قدراتها، بما في ذلك عن طريق مساندة المؤسسات المالية الدولية؛
</seg>
<seg id="12486">
        12 - تشدد على ضرورة تقديم المساعدة لتمكين المرأة في البلدان النامية، وخاصة الجماعات النسائية على مستوى القاعدة الشعبية، من الانتفاع الكامل بالتكنولوجيا الجديدة واستخدامها، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات من أجل تعزيز قدراتها؛
</seg>
<seg id="12487">
        13 - تحث الدول على أن تسن وتنقح من القوانين ما يضمن للمرأة حقوقا كاملة ومتساوية في ملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات، بوسائل من بينها الميراث، وعلى أن تجري إصلاحات إدارية وغير ذلك من التدابير اللازمة لإعطاء المرأة نفس حقوق الرجل في الحصول على الائتمان ورأس المال والتكنولوجيا المناسبة وإمكانيات الوصول إلى الأسواق والحصول على المعلومات؛
</seg>
<seg id="12488">
        14 - تهيب بالحكومات تشجيع القطاع المالي على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياساته وبرامجه، ولا سيما عن طريق ما يلي:
</seg>
<seg id="12489">
        (أ) استكشاف السبل الممكنة للوصول إلى من يعيشون في حالة فقر، وخصوصا المرأة، بما في ذلك من خلال الصناديق الدولية العامة و/أو الخاصة؛
</seg>
<seg id="12490">
        (ب) رسم خطط للادخار تجتذب الفقراء، ولا سيما الفقيرات؛
</seg>
<seg id="12491">
        (ج) الاضطلاع بأبحاث لمعرفة المزيد عن خصائص الأعمال التجارية التي تمتلكها المرأة واحتياجاتها المالية وأدائها؛
</seg>
<seg id="12492">
        (د) العمل على تحقيق المساواة في معاملة الزبونات، من خلال تقديم تدريب شامل في مجال التوعية الجنسانية للموظفين على جميع المستويات، وإتاحة تمثيل أفضل للمرأة في مناصب صنع القرار؛
</seg>
<seg id="12493">
        15 - تطلب إلى الحكومات أن تكفل المشاركة الكاملة للمرأة في صنع القرارات وصوغ السياسات وتنفيذها على كافة المستويات كيما تُظهر أولوياتها ومهاراتها وقدراتها على نحو واف في السياسة الوطنية؛
</seg>
<seg id="12494">
        16 - تهيب بالحكومات أن تشجع، بجملة وسائل من بينها سن تشريعات، توفير بيئة عمل مواتية للأسرة ومراعية للجوانب الجنسانية وأن تشجع أيضا تسهيل الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأمهات العاملات، وكذلك توفير الرعاية اللازمة لأطفال العاملات ومن تعولهن؛
</seg>
<seg id="12495">
        17 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يبذل جهودا للتخفيف من حدة آثار التقلبات المفرطة والاضطراب الاقتصادي التي لها تأثير سلبي غير متناسب على المرأة وإلى تعزيز فرص التجارة المتاحة للبلدان النامية من أجل تحسين الأحوال الاقتصادية للمرأة؛
</seg>
<seg id="12496">
        18 - تحث المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية على أن تمنح الأولوية لمساعدة البلدان النامية في الجهود التي تبذلها من أجل كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة في تقرير الاستراتيجيات الإنمائية وتنفيذها والإدماج التام للشواغل الجنسانية في البرامج الوطنية بوسائل من بينها توفير الموارد الكافية للأنشطة التنفيذية من أجل التنمية لدعم الجهود التي تبذلها الحكومات لكي تكفل، في جملة أمور، توفير فرص كاملة ومتساوية أمام المرأة للانتفاع من الرعاية الصحية ورؤوس الأموال والتعليم والتدريب والتكنولوجيا وكذلك مشاركتها الكاملة والمتساوية في جميع عمليات صنع القرار؛
</seg>
<seg id="12497">
        19 - تعرب عن تقديرها للبلدان المتقدمة النمو التي وافقت على تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية الشاملة وحققت هذا الهدف، وتهيب بالبلدان المتقدمة النمو التي لم تقم بذلك تعزيز جهودها من أجل أن تحقق الهدف المتفق عليه في أقرب وقت ممكن، وأن تخصص في إطار هذا الهدف، حيثما وافقت على ذلك، نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي لأقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="12498">
        20 - تشجع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني على توفير الموارد المالية الضرورية لمساعدة الحكومات الوطنية في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف ومعايير التنمية المتفق عليها في إطار مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية والدورتين الاستثنائيتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين للجمعية العامة وغيرها من المؤتمرات ومؤتمرات القمة ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="12499">
        21 - تشجع منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، حسب الاقتضاء، على مساعدة الحكومات، متى طلبت ذلك، في بناء القدرة المؤسسية ووضع خطط عمل وطنية أو المضي قدما في تنفيذ خطط العمل القائمة من أجل إعمال منهاج عمل بيجين؛
</seg>
<seg id="12500">
        22 - تحث الجهات المانحة المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية والمصارف الإنمائية الإقليمية على استعراض وتنفيذ سياسات تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى كفالة وصول نسبة أعلى من الموارد إلى المرأة ولا سيما المرأة في المناطق الريفية والنائية؛
</seg>
<seg id="12501">
        23 - تشجع المؤتمر الدولي لتمويل التنمية المزمع عقده في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002 في مونتيري، المكسيك، على بحث جميع جوانب تمويل التنمية من منظور جنساني؛
</seg>
<seg id="12502">
        24 - تشجع الحكومات على أن تدرج بشكل كامل المنظور الجنساني فيما تقوم به من أعمال تحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المزمع عقده في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002؛
</seg>
<seg id="12503">
        25 - تدعو منظومة الأمم المتحدة إلى تعميم المنظور الجنساني في جميع برامجها وسياساتها، بما في ذلك المتابعة المتكاملة لمؤتمرات الأمم المتحدة، وفقا للاستنتاجات المتفق عليها 1997/2 بشأن إدماج المنظور الجنساني والتي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 1997([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 3 (A/52/3/Rev.1)، الفصل الرابع ألف، الفقرة 4.)؛
</seg>
<seg id="12504">
        26 - تجدد طلبها إلى الأمين العام أن يستكمل الدراسة الاستقصائية العالمية عن دور المرأة في التنمية لكي تنظر فيها الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، على أن تركز هذه الدراسة، كما في الماضي، على قضايا إنمائية ناشئة مختارة ذات تأثير على دور المرأة في الاقتصاد على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="12505">
        27 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك أثر العولمة على تمكين المرأة وإدماجها في التنمية؛
</seg>
<seg id="12506">
        28 - تقرر أن تُدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند الفرعي المعنون "دور المرأة في التنمية".
</seg>
<seg id="12507">
        القرار 56/189
</seg>
<seg id="12508">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/560/Add.2)، الفقرة 6)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="12509">
        56/189 - تنمية الموارد البشرية
</seg>
<seg id="12510">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12511">
        إذ تؤكد من جديــد قراراتهـــــا 45/191 المــــــؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمـبر 1990، و 46/143 المؤرخ 17 كانـــون الأول/ديسمـــبر 1991، و 48/205 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و50/105 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/196 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 54/211 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، فضلا عن الفروع ذات الصلة من خطة التنمية([1]) القرار 51/240، المرفق.)،
</seg>
<seg id="12512">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفيــــة الذي اعتمده رؤســــاء الـــــدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="12513">
        وإذ تشير إلى مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/299 المؤرخ 19 تموز/ يوليه 2001 الذي أقر المجلس بموجبه "مساهمة تنمية الموارد البشرية في عملية التنمية، بما في ذلك مساهمتها في مجالي الصحة والتعليم" بوصفه موضوع الجزء الرفيع المستوى من دورته الموضوعية لعام 2002،
</seg>
<seg id="12514">
        وإذ تسلِّم بأن الكائنات البشرية تقع في صميم اهتمامات التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="12515">
        وإذ تؤكد أن على الحكومات المسؤولية الرئيسية عن تحديد وتنفيذ سياسات ملائمة لتنمية الموارد البشرية، وأن ثمة حاجة لدعم متواصل من المجتمع الدولي لتكملة الجهود التي تبذلها البلدان النامية،
</seg>
<seg id="12516">
        وإذ تؤكد أيضا على أن هناك حاجة إلى تهيئة بيئة وطنية ودولية مواتية من شأنها أن تعزز تنمية الموارد البشرية في البلدان النامية وتساعد على تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="12517">
        وإذ تؤكد كذلك أن الصحة والتعليم هما في لب تنمية الموارد البشرية، والحاجــة إلى كفالــة أن يتمكن الأطفال فــي كـل مكان بحلول عام 2015، الذكور منهم والإناث على السواء، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، وأن يتمكن الصبية والبنات من الالتحاق بجميع مستويات التعليم على قدم المساواة، مثلما أوضح ذلك المنتدى العالمي للتعليم للجميع الذي عقد في داكار في الفترة من 26 إلى 28 نيسان/أبريل 2000 وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية،
</seg>
<seg id="12518">
        وإذ تؤكد ضرورة أن تكون تنمية الموارد البشرية عنصرا جوهريا في التعاون الإنمائي الدولي، والحاجة إلى تعزيز التدريب المستمر وبناء القدرات داخل المشاريع والبرامج كوسيلة لدفع هذه التنمية قُدما،
</seg>
<seg id="12519">
        وإذ تسلِّم بالحاجة إلى إدراج تنمية الموارد البشرية في استراتيجيات شاملة تعمم مراعاة الفوارق بين الجنسين، مع أخذ احتياجات جميع السكان في الاعتبار، وبخاصة احتياجات المرأة والفتاة،
</seg>
<seg id="12520">
        وإذ تسلِّم أيضا بالدور الحيوي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الموارد البشرية،
</seg>
<seg id="12521">
        وإذ تعـرب عـن القلـق إزاء اتساع الهوة الإنمائية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، بما في ذلك الفجوة في المعارف وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإزاء تزايد الفوارق فـي الدخـل داخـل البلــدان وفيما بينها وما لذلك من أثر ضار على تنمية الموارد البشرية، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="12522">
        وإذ تؤكد أنه ينبغي مساعدة البلدان النامية في الجهود التي تبذلها لتطوير قدراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات ولكي تكون مزودة بشكل جيد بالمعرفة في هذا المجال لتتسنى لها الاستفادة من الفرص التي تتيحها العولمة وتفادي مخاطر التهميش في أثناء عملية العولمة،
</seg>
<seg id="12523">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء الأثر المدمر لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء، والأمراض الرئيسية الأخرى على تنمية الموارد البشرية، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="12524">
        وإذ تشدد على الحاجة المستمرة إلى التنسيق والتكامل بين أجهزة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة في مساعدة البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا، على تعزيز تنمية مواردها البشرية، وخاصة تنمية أضعف الفئات، والحاجة إلى أن تواصل الأمم المتحدة إعطاء الأولوية لتنمية الموارد البشرية في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="12525">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/162.)؛
</seg>
<seg id="12526">
        2 - تدرك أهمية تنمية الموارد البشرية كوسيلة، من بين وسائل أخرى، لتحسين النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر فضلا عن المشاركة بمزيد من الفعالية في النظام الاقتصادي العالمي والاستفادة من العولمة؛
</seg>
<seg id="12527">
        3 - تحث على زيادة الاستثمارات من جانب جميع البلدان ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في جميع جوانب التنمية البشرية مثل الصحة والتغذية والتعليم والتدريب وتحسين بناء القدرات، بغية تحقيق التنمية المستدامة والرفاه للجميع؛
</seg>
<seg id="12528">
        4 - تشجع جميع البلدان على أن تولي تنمية الموارد البشرية الأولوية في سياق اعتماد السياسات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تمويل هذه السياسات وأن تراعي في ذلك ما تواجهه من قيود مالية؛
</seg>
<seg id="12529">
        5 - تحث على اعتماد نهج شاملة في تنمية الموارد البشرية تجمع بين عوامل منها النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية وسبل كسب الرزق المستدامة وتمكين المرأة وإشراك الشباب واحتياجات فئات المجتمع الضعيفة وجماعات السكان الأصليين المحلية والحرية السياسية والمشاركة الشعبية واحترام حقوق الإنسان والعدل والإنصاف التي هي جميعا أمور أساسية لتعزيز القدرة البشرية على مواجهة تحدي التنمية؛
</seg>
<seg id="12530">
        6 - تشجع جميع البلدان على كفالة الاشتراك على المستويين المحلي والمجتمعي في قضايا السياسات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="12531">
        7 - تشدد على ضرورة كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة في وضع وتنفيذ سياسات وطنية ومحلية لتعزيز تنمية الموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="12532">
        8 - تعترف بالحاجة إلى توجيه جهود متضافرة نحو تعزيز المهارات والمعارف التقنية لسكان المناطق الريفية والزراعية بهدف تحسين مصادر أرزاقهم ورفاههم المادي، وتشجع، في هذا الصدد، على تخصيص مزيد من الموارد لهذا الغرض بغية تيسير الوصول إلى التكنولوجيا والمعارف المناسبة داخل البلدان ومن البلدان الأخرى، ولا سيما البلدان المتقدمة النمو، ومن خلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="12533">
        9 - تشجع اعتماد السياسات والنُهُج والتدابير التي من شأنها تضييق الفجوة المتزايدة الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل خاص وفي مجال التكنولوجيا عموما، وذلك عن طريق سبل منها:
</seg>
<seg id="12534">
        (أ) تشجيع القطاع الخاص على القيام، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بتقديم تبرعات إلى مراكز معينة في البلدان النامية في شكل منشــــورات ومعـــــدات متصلـــــة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتدريب مما سيسمح بالإضافة إلى السياسات والمؤسسات المواتية على الصعيدين الوطني والدولي بتيسير الوصول إلى التكنولوجيا على نحو أفضل؛
</seg>
<seg id="12535">
        (ب) الاستفادة من التداول السريع للمنشورات والمعدات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤسسات التعليمية والشركات في البلدان المتقدمة النمو، وذلك عن طريق جهود منسقة تشترك فيها منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات المتلقية في البلدان النامية المهتمة؛
</seg>
<seg id="12536">
        (ج) تعزيز أنظمة تنظيمية شفافة وفعالة والسياسات الأخرى التي تشجع على الاستثمار؛
</seg>
<seg id="12537">
        (د) دعم الاستثمارات المحددة الأهداف في الهياكل الأساسية التي تنشئ الأساس الفعلي لتشغيل خدمات الإنترنت وتمهد السبيل للتطبيقات التجارية والإنمائية؛
</seg>
<seg id="12538">
        (هـ) تطوير التدريب على تكنولوجيا المعلومات للمستخدمين من قبيل المنظمات غير الحكومية والجامعات ومنظمات خدمات الأعمال التجارية فضلا عن الوكالات الحكومية الرئيسية؛
</seg>
<seg id="12539">
        10 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة العمل على زيادة تنسيق جهودها المشتركة الرامية إلى تنمية الموارد البشرية، وفق السياسات والأولويات الوطنية؛
</seg>
<seg id="12540">
        11 - تشجع منظومة الأمم المتحدة على أن تتوافر لديها نظرة شاملة على تنمية الموارد البشرية في مبادراتها المتعلقة باكتساب معارف أوسع بهدف جعل الموارد البشرية تستجيب للمتطلبات الجديدة المرتبطة بثورة التكنولوجيا وتستفيد من الفرص الناشئة في عالم يتسم بالعولمة؛
</seg>
<seg id="12541">
        12 - تشجع أيضا منظومة الأمم المتحدة على وضع استراتيجيات من أجل تنمية الموارد البشرية من شأنها أن تيسِّر حصول البلدان النامية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة وذلك لرأب الهوة في مجال التكنولوجيا الرقمية؛
</seg>
<seg id="12542">
        13 - تشجع كذلك منظومة الأمم المتحدة على التركيز في أنشطتها التعاونية على بناء القدرات البشرية والمؤسسية، مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة والفتاة والفئات الضعيفة؛
</seg>
<seg id="12543">
        14 - تشجع منظومة الأمم المتحدة على أن تواصل، حسب الاقتضاء، إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، للمساهمة على قدر أكبر في بناء القدرات في مجال الموارد البشرية في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="12544">
        15 - تدعو المنظمات الدولية، بما فيها المؤسسات المالية الدولية، إلى مواصلة إعطاء الأولوية لدعم أهداف تنمية الموارد البشرية وإدماجها في سياساتها ومشاريعها وعملياتها؛
</seg>
<seg id="12545">
        16 - تهيب بالبلدان المتقدمة النمو ومنظومة الأمم المتحدة زيادة ما تقدمه من دعم للبرامج والأنشطة التي تضطلع بها البلدان النامية من أجل النهوض بتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات، ولا سيما ما يستهدف منها تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
</seg>
<seg id="12546">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="12547">
        18 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين، في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي الدولي"، البند الفرعي المعنون "تنمية الموارد البشرية".
</seg>
<seg id="12548">
        القرار 56/18
</seg>
<seg id="12549">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/530)، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="12550">
        56/18 - صون الأمن الدولي - علاقات حسن الجوار والاستقرار والتنمية في جنوب شرق أوروبا
</seg>
<seg id="12551">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12552">
        إذ تشير إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا الموقعة في هلسنكي في 1 آب/أغسطس 1975،
</seg>
<seg id="12553">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="12554">
        وإذ تشير كذلك إلى قــــراراتها 48/84 بــــاء المؤرخ 16 كانــــون الأول/ديسمبر 1993، و50/80 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/55 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/48 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و53/71 المؤرخ 4 كانـــون الأول/ديسمبر 1998، و 54/62 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و55/27 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="12555">
        واقتناعا منها بضرورة تعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة الأخرى في مجال منع الصراعات وحلها بوجه عام للحيلولة دون نشوبها،
</seg>
<seg id="12556">
        وإذ تشدد على الأهمية الحاسمة للتنفيذ التام لقرار مجلس الأمن 1244 (1999) المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1999 بشــــأن كوسوفو، جمهورية يوغوسلافيــــا الاتحاديــــــة، وإذ تؤكد، في جملة أمور، دور ومسؤولية بعثة إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في كوسوفو، التي تدعمها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي، ودور ومسؤولية قوة كوسوفو في هذا الصدد، وعلى أهمية تنفيذ قراري مجلس الأمــــــن 1345 (2001) المؤرخ 21 آذار/مـــــارس 2001 و 1371 (2001) المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2001،
</seg>
<seg id="12557">
        وإذ تشيد بما أحرزه شعب جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وسلطاتها من تقدم كبير نحو إقامة الديمقراطية، وبالخطوات المهمة التي اتخذت للتعاون مع المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991،
</seg>
<seg id="12558">
        وإذ تشير إلى ميثاق الاستقرار في جنوب شرقي أوروبا، وإذ تؤكد على أهمية تنفيذ أهدافه، مع التركيز على التعاون الإقليمي،
</seg>
<seg id="12559">
        وإذ تلاحظ أهمية أنشطة المنظمات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، وما تقدمه مبادرة وسط أوروبا، والتعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود من إسهام من أجل تنفيذ ميثاق الاستقرار،
</seg>
<seg id="12560">
        وإذ ترحب بتطبيع العلاقات فيما بين جميع دول منطقة البلقان، وإذ تلاحظ، في هذا الصدد، اتفاق ترسيم الحدود بين جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الموقّع في سكوبيي في 23 شباط/فبراير 2001([1]) A/56/60-S/2001/234، المرفق.)، فضلا عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين ألبانيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية،
</seg>
<seg id="12561">
        وإذ ترحب أيضا بالاتفاق المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2001، والمتعلق بقضايا الخلافة فيما بين الدول التي خلفت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة،
</seg>
<seg id="12562">
        وإذ ترحب كذلك بالتوقيع على اتفاقات تحقيق الاستقرار والانتساب و/أو الاتفاقات الأوروبية بين بلدان المنطقة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه،
</seg>
<seg id="12563">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية عملية التعاون في جنوب شرقي أوروبا وما تسهم به في إقامة علاقات الأمن والاستقرار وحسن الجوار في جنوب شرقي أوروبا، وإذ تشير بوجه خاص إلى إعلان مؤتمر القمة وخطة العمل للتعاون الاقتصادي الإقليمي، اللذين اعتمدهما رؤساء دول وحكومات البلدان المشاركين والمراقبين في عملية التعاون في جنوب شرقي أوروبا، المنعقد في سكوبيي يومي 22 و 23 شباط/فبراير 2001([1]) A/55/809-S/2001/172، المرفق.)،
</seg>
<seg id="12564">
        وإذ تشدد على ما لتعزيز الجهود الإقليمية المبذولة في جنوب شرقي أوروبا من أهمية حيوية بالنسبة لتدابير تحديد الأسلحة وإزالة الألغام ونزع السلاح وبناء الثقة، وإذ يساورها القلق لاستمرار الاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتداولها بشكل غير مشروع، بجميع جوانبه على الرغم من الجهود المبذولة،
</seg>
<seg id="12565">
        وإذ تدرك أهمية الأنشطة الوطنية والدولية التي تضطلع بها جميع المنظمات ذات الصلة بهدف إحلال السلام والأمن والاستقرار والديمقراطية وإقامة التعاون وتحقيق التنمية الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان ومراعاة علاقات حسن الجوار في جنوب شرقي أوروبا،
</seg>
<seg id="12566">
        وإذ تحيط علما بإعلان التضامن الذي اعتمده رؤساء الدول المشاركين في اجتماع قمة البلدان المرشحـــــة للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، المعقــــود في صوفيــــا يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر 2001([1]) A/56/466، المرفق.)،
</seg>
<seg id="12567">
        وإذ تعيد تأكيد تصميمها على وجوب التعايش بين الأمم، في جو من السلام وحسن الجوار،
</seg>
<seg id="12568">
        1 - تؤكد من جديد ضرورة الاحترام التام لميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="12569">
        2 - تهيب بجميع الدول، والمنظمات الدولية ذات الصلة وأجهزة الأمم المتحدة المختصة احترام مبادئ السلامة الإقليمية لجميع الدول وسيادتها، وحرمة الحدود الدولية، ومواصلة اتخاذ التدابير اللازمة وفقا للميثاق والتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومن خلال مواصلة وضع الترتيبات الإقليمية اللازمة، حسب الاقتضاء، لإزالة الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وللمساعدة في منع نشوب صراعات في جنوب شرقي أوروبا يمكن أن تفضي إلى تفكك الدول عن طريق العنف؛
</seg>
<seg id="12570">
        3 - تؤكد من جديد الضرورة الملحة للنهوض بمنطقة جنوب شرقي أوروبا بوصفها منطقة للسلام والأمن والاستقرار والديمقراطية والتعاون والتنمية الاقتصادية ومن أجل العمل على حسن الجوار واحترام حقوق الإنسان، ومن ثم الإسهام في صون السلام والأمن الدوليين وتدعيم فرص تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لجميع الشعوب في المنطقة بوصفها جزءا لا يتجزأ من أوروبا، وتسلم بدور الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي في تعزيز نزع السلاح على الصعيد الإقليمي؛
</seg>
<seg id="12571">
        4 - تهيب بجميع المشاركين في ميثاق الاستقرار في جنوب شرقي أوروبا، وجميع المنظمات الدولية المعنية، مواصلة الدعم للجهود التي تبذلها دول جنوب شرقي أوروبا من أجل تحقيق الاستقرار والتعاون الإقليمي، كي يتسنى لها مواصلة تحقيق التنمية المستدامة والاندماج في الهياكل الأوروبية؛
</seg>
<seg id="12572">
        5 - تهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة أن تسهم في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1244 (1999) بشأن كوسوفو، جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وقراري المجلس 1345 (2001) و 1371 (2001)؛
</seg>
<seg id="12573">
        6 - ترفض استخدام العنف من أجل تحقيق مآرب سياسية، وتشدد على أن الحلول السياسية السلمية وحدها هي التي تستطيع أن تضمن تحقيق الاستقرار والديمقراطية مستقبلا في جنوب شرقي أوروبا؛
</seg>
<seg id="12574">
        7 - ترحب بالتوقيع على الاتفاق الإطاري الموقع في اوهريد، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في 13 آب/أغسطس 2001، وتعرب عن دعمها لتنفيذه التام وفي الوقت الملائم من جانب أطراف الاتفاق؛
</seg>
<seg id="12575">
        8 - تشدد على أهمية حسن الجوار وتنمية العلاقات الودية فيما بين الدول، وتهيب بجميع الدول أن تحل المنازعات فيما بينها بالوسائل السلمية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="12576">
        9 - تحث على تعزيز العلاقات فيما بين دول جنوب شرقي أوروبا على أساس احترام القانون الدولي والاتفاقات الدولية، وفقا لمبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل؛
</seg>
<seg id="12577">
        10 - تسلم بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي وترحب بوجه خاص بالمساعدة التي يقدمها بالفعل الاتحاد الأوروبي وجهات مساهمة أخرى وميثاق الاستقرار لجنوب شرقي أوروبا، من أجل تعزيز عملية التطور الديمقراطي والاقتصادي على المدى الطويل في المنطقة؛
</seg>
<seg id="12578">
        11 - تؤكد على أن التقارب بين دول جنوب شرقي أوروبا والاتحاد الأوروبي سيولد آثارا إيجابية في الحالة الأمنية والسياسية والاقتصادية في المنطقة، وفي إقامة علاقات حسن الجوار فيما بين الدول؛
</seg>
<seg id="12579">
        12 - تؤكد أيضا على أهمية الجهود الإقليمية الرامية إلى منع نشوب الصراعات التي تهدد صون السلام والأمن الدوليين، وتلاحظ مع الارتياح، في هذا الصدد، الدور الذي تضطلع به قوة السلام المتعددة الجنسيات في جنوب شرقي أوروبا؛
</seg>
<seg id="12580">
        13 - تشدد على أهمية مواصلة بذل جهود إقليمية وإقامة حوار مكثف في جنوب شرقي أوروبا بهدف اتخاذ تدابير لتحديد الأسلحة ونزع السلاح وبناء الثقة وتعزيز التعاون واتخاذ تدابير ملائمة على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي لمنع الأعمال الإرهابية وقمعها؛
</seg>
<seg id="12581">
        14 - ترحب باعتماد الوثيقة الختامية للمفاوضات التي جرت بموجب المادة الخامسة من المرفق 1 - باء من الاتفاق الإطاري العام لتحقيق السلام في البوسنة والهرسك(([1]) انظر A/50/790-S/1995/999.)وذلك في 18 تموز/يوليه 2001؛
</seg>
<seg id="12582">
        15 - تسلم بخطورة مشكلة الألغام المضادة للأفراد في بعض أنحاء جنوب شرقي أوروبا، وترحب، في هذا الصدد، بما يبذله المجتمع الدولي من جهود لدعم الأعمال المتعلقة بالألغام، وتشجع الدول على الانضمام إلى هذه الجهود وعلى دعمها؛
</seg>
<seg id="12583">
        16 - تحث جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، وعلى مساعدة البرامج والمشاريع الرامية إلى تجميع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإلى تدمير الفائض من مخزونات هذه الأسلحة بشكل مأمون، وتؤكد أهمية توثيق التعاون بين الدول، في جملة مجالات منها منع الجريمة ومكافحة الإرهاب، والاتجار غير المشروع بالبشر، والجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال؛
</seg>
<seg id="12584">
        17 - تهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة أن توافي الأمين العام بآرائها بشأن موضوع هذا القرار؛
</seg>
<seg id="12585">
        18 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "صون الأمن الدولي - علاقات حسن الجوار والاستقرار والتنمية في جنوب شرقي أوروبا".
</seg>
<seg id="12586">
        القرار 56/190
</seg>
<seg id="12587">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/560/Add.3)، الفقرة 7)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="12588">
        56/190 - الحوار الرفيع المستوى بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي لأغراض التنمية عن طريق الشراكة
</seg>
<seg id="12589">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12590">
        إذ تشير إلى قراراتـــها 48/165 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسـمبر 1993، و 49/95 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/122 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/174 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/186 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/181 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/213 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/193 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="12591">
        وإذ تعيد تأكيد قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000 والمعنون "إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية"،
</seg>
<seg id="12592">
        وإذ تشير إلى خطة التنمية([1]) القرار 51/240، المرفق.) والأحكام ذات الصلة المتعلقة بمتابعتها وتنفيذها وإلى الحاجة إلى حفز التعاون الاقتصادي الدولي لأغراض التنمية من أجل متابعة الخطة بفعالية،
</seg>
<seg id="12593">
        وإذ تؤكد من جديد ما لاستمرار الحوار، الذي يقام استجابة لمقتضيات التضامن والمصالح والمنافع المتبادلة والاعتماد المتبادل الحقيقي وتقاسم المسؤولية والشراكة، من أهمية في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي لأغراض التنمية،
</seg>
<seg id="12594">
        وإذ تسلم، في هذا السياق، بضرورة تهيئة بيئة مواتية وانتهاج سياسة اقتصادية سليمة على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="12595">
        وإذ تلاحظ الحاجة إلى كفالة قيام منظومة الأمم المتحدة على نحو متسق ومتكامل بمتابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="12596">
        1 - تؤكد من جديد أهمية استمرار الحوار البنَّاء والشراكة الحقيقية من أجل زيادة تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي لأغراض التنمية؛
</seg>
<seg id="12597">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور الوثيق مع الحكومات ومع جميع أقسام منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من الأطراف المعنية صاحبة المصلحة، باقتراح طرائق إقامة هذا الحوار البنَّاء وهذه الشراكة الحقيقية، وتحديد طبيعتهما، وتوقيتهما المناسب، تعزيزا للتعاون الاقتصادي الدولي لأغراض التنمية، لكي تنظر في ذلك الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="12598">
        3 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين، في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي الدولي"، البند الفرعي المعنون "الحوار الرفيع المستوى بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي لأغراض التنمية عن طريق الشراكة"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في تلك الدورة تقريرا موحدا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="12599">
        القرار 56/191
</seg>
<seg id="12600">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/560/Add.4)، الفقرة 5)([1]) قدمت جمهورية إيران الإسلامية مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين).)
</seg>
<seg id="12601">
        56/191 - تنفيذ الإعلان المتعلق بالتعاون الاقتصادي الدولي، وبخاصة تنشيط النمو الاقتصادي والتنمية في البلدان النامية، وتنفيذ الاستراتيجية الإنمائية الدولية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي الرابع
</seg>
<seg id="12602">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12603">
        إذ تعيد تأكيد أهمية الإعلان المتعلق بالتعاون الاقتصادي الدولي واستمرار صلاحيته، وبخاصة تنشيط النمو الاقتصادي والتنميــــــة فــي البلــدان الناميــــة، الوارد في مرفق قرارهــا دإ- 18/3 المؤرخ 1 أيار/مايو 1990، وأهمية الاستراتيجية الإنمائية الدولية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي الرابع، الواردة في مرفق قرارها 45/199 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 1990،
</seg>
<seg id="12604">
        وإذ تشير إلى قــراراتها 45/234 الــمؤرخ 21 كــانــون الأول/ديــسمــبر 1990، و46/144 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1991، و47/152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، و48/185 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و49/92 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و51/173 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و53/178 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و54/206 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و55/190 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، وإلى خطة التنمية([1]) القرار 51/240، المرفق.)،
</seg>
<seg id="12605">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج جميع المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي عقدتها الأمم المتحدة منذ بداية التسعينات،
</seg>
<seg id="12606">
        وإذ تعيد تأكيد إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولا سيما الأهداف والالتزامات المتصلة بالتنمية والقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="12607">
        وإذ تشير إلى نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية باستعراض ومعالجة مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.)، وإلى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا([1]) A/CONF.191/11.)، وإلى الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ جدول أعمال الموئل([1]) القرار دإ - 25/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="12608">
        وإذ تؤكد أهمية الاجتماعات الأخرى الموجهة إلى التنمية، التي ستعقد تحت رعاية الأمم المتحدة في عام 2002، بما في ذلك المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="12609">
        1 - تعرب عن أسفها لــعدم إمــكــانيــة عـقــد المشاورات المتوخــاة في القـرار 54/206؛
</seg>
<seg id="12610">
        2 - تقرر النظر في مسألة مواصلة إعداد استراتيجية إنمائية دولية جديدة خلال دورة الجمعية العامة السابعة والخمسين، على أساس نتائج الاجتماعات المشار إليها أعلاه ومع مراعاة نتائج استعراض برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات([1]) القرار 46/151، المرفق، الفرع الثاني.)؛
</seg>
<seg id="12611">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها السابعة والخمسين، استعراضا عاما للتحديات والقيود وكذلك للتقدم المحرز صوب تحقيق الأهداف والأغراض الإنمائية الرئيسية التي اعتمدتها الأمم المتحدة خلال العقد الماضي؛
</seg>
<seg id="12612">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين، في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي الدولي"بندا فرعيا بعنوان "تنفيذ الإعلان المتعلق بالتعاون الاقتصادي الدولي، وبخاصة تنشيط النمو الاقتصادي والتنمية في البلدان النامية، وتنفيذ الاستراتيجية الإنمائية الدولية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي الرابع".
</seg>
<seg id="12613">
        القرار 56/192
</seg>
<seg id="12614">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/561/Add.8)، الفقرة 12)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="12615">
        56/192 - حالة الأعمال التحضيرية للسنة الدولية للمياه العذبة، 2003
</seg>
<seg id="12616">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12617">
        إذ تشير إلى قرارها 55/196 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 الذي أعلنت فيه عام 2003 السنة الدولية للمياه العذبة،
</seg>
<seg id="12618">
        وإذ تشير أيضا إلى أحكام جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان) المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)، وبرنامج مواصلة جدول أعمال القرن 21 الذي اعتمد في دورتها الاستثنائية التاسعة عشرة([1]) القرار دإ - 19/2، المرفق.)، ومقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومقررات لجنة التنمية المستدامة في دورتها السادسة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 9 (E/1998/29).) المتعلقة بالمياه العذبة،
</seg>
<seg id="12619">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 53/199 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن الإعلان عن السنوات الدولية،
</seg>
<seg id="12620">
        وإذ تعيد تأكيد الهدف المتمثل في أن تُخفَّض بمعدل النصف، في الفترة من عام 2000 إلى عام 2015، نسبة الأشخاص غير القادرين على الوصول أو الحصول على مياه شرب مأمونة،
</seg>
<seg id="12621">
        وإذ تلاحظ الجهود المبذولة للتحضير للمنتدى العالمي الثالث للمياه المقرر عقده في اليابان في آذار/مارس 2003 ولإعداد التقرير عن تنمية موارد المياه في العالم،
</seg>
<seg id="12622">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/189.)،
</seg>
<seg id="12623">
        1 - ترحب بالأنشطة التي تضطلع بها الدول والأمانة العامة والمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المشاركة في الأعمال فيما بين الوكالات المتعلقة بالمياه العذبة والمجموعات الرئيسية استعدادا للاحتفال بالسنة الدولية للمياه العذبة، 2003، وتشجعها على مواصلة جهودها؛
</seg>
<seg id="12624">
        2 - تشجع جميع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمجموعات الرئيسية على الاستفادة من هذه السنة الدولية للتوعية بالأهمية الجوهرية لموارد المياه العذبة في تلبية الاحتياجات البشرية الأساسية وفي الميدان الصحي وفي إنتاج الأغذية والحفاظ على النظم الإيكولوجية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام وتعزيز الإجراءات علــــى الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي، وتدعو في هذا السياق إلى إيلاء أولوية قصوى إلى مشاكل المياه العذبة الخطيرة التي تواجهها العديد من المناطق وخاصة في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="12625">
        3 - تشجع أيضا جميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة والمجموعات الرئيسية على دعم الأنشطة المتعلقة بهذه السنة الدولية من خلال التبرعات ضمن جملة وسائل؛
</seg>
<seg id="12626">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا مؤقتا عن الأنشطة المضطلع بها إعدادا للسنة الدولية للمياه العذبة، 2003.
</seg>
<seg id="12627">
        القرار 56/193
</seg>
<seg id="12628">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/561/Add.8)، الفقرة 12)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="12629">
        56/193 - تقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته الحادية والعشرين
</seg>
<seg id="12630">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12631">
        إذ تشير إلى قرارها 2997 (د-27) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1972، الذي قررت بموجبه إنشاء مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة،
</seg>
<seg id="12632">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 55/200 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن تقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته الاستثنائية السادسة،
</seg>
<seg id="12633">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان نيروبي بشأن دور وولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 25 (A/52/25)، المرفق، المقرر 19/1، المرفق.)، وإلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="12634">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بالتقدم الذي يحرزه برنامج الأمم المتحدة للبيئة في التحضيرات لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="12635">
        1 - تحيط علما بتقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته الحادية والعشرين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 25 (A/56/25).)؛
</seg>
<seg id="12636">
        2 - ترحب بالجهود التي بذلـت فعـلا لتحقـيق أهداف إعلان نـيروبي بشأن دور وولاية برنـامج الأمـم المتحدة للبيئة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 25 (A/52/25)، المرفق، المقرر 19/1، المرفق.) وتؤيد التنفيـــذ المبكـــر والكامل لقرار الجمعية العامة 53/242 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999، وتطلب أن تتاح للدول الأعضاء ولأعضاء الوكالات المتخصصة التقارير المتعلقة بأعمال فريق الإدارة البيئية؛
</seg>
<seg id="12637">
        3 - تعيد تأكيد دعوتها إلــى القائمين على عملية إدارة شؤون البيئة الدولية الناشئة عن مقرر مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة 21/21([1]) المرجع نفسه، الفصل الثالث.) المؤرخ 9 شباط/فبراير 2001 تقديم التقرير المرحلي عــــن هــــذه العملية إلى اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في دورتها الثانية المزمع عقدها في نيويورك من 28 كانون الثاني/يناير إلى 8 شبــــاط/فبراير 2002، وتقديم النتائج النهائيــــة إلــــى اللجنة فــــي دورتها الثالثة المزمع عقدها في نيويورك من 25 آذار/مارس إلى 5 نيسان/ أبريل 2002، ليتسنى النظر فيها على نحو كامل أثناء العملية التحضيرية، وتلاحظ مع الاهتمام ما يقوم به الفريق الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية للوزراء أو من يمثلهم من عمل بشأن إدارة شؤون البيئة الدولية فيما يتعلق بالتقييم الشامل السياسي المنحى لمواطن الضعف المؤسسية فضلا عن الاحتياجات والخيارات المستقبلية لتعزيز إدارة شؤون البيئة الدولية؛
</seg>
<seg id="12638">
        4 - تبرز ضرورة الحصول على موارد مالية كافية، على أساس ثابت ويمكن التنبؤ به، لكفالة التنفيذ الكامل لولاية البرنامج، وتلاحظ في هذا السياق المداولات الجارية المتصلة بهذا الشأن؛
</seg>
<seg id="12639">
        5 - تلاحظ المقترح الذي طلب فيه الأمين العام زيادة ما تخصصه الأمم المتحدة من ميزانيتها العادية من اعتمادات لتغطية تكلفة خدمات أمانة ومجلس إدارة البرنامج؛
</seg>
<seg id="12640">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يبقي احتياجات برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي من الموارد قيد الاستعراض على نحو متواصل وأن يقدم ما يلزم من اقتراحات في إطار ميزانية الأمم المتحدة العادية بغية تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي.
</seg>
<seg id="12641">
        القرار 56/194
</seg>
<seg id="12642">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/561/Add.2)، الفقرة 10)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="12643">
        56/194 - التعاون الدولي للتخفيف من أثر ظاهرة إلنينيو
</seg>
<seg id="12644">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12645">
        إذ تشــير إلى قـــراراتها 52/200 المــؤرخ 18 كانون الأول/ديـسمبر 1997، و53/185 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و54/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و55/197 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 وقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/46 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999 و1999/63 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1999، وإذ تحيط علما بقرار المجلس 2000/33 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="12646">
        وإذ تلاحظ أن توقيع مذكرة التعاون بين إكوادور والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية([1]) A/C.2/56/2، التذييل.) يشكل خطوة كبيرة في عملية إنشاء مركز دولي لدراسة ظاهرة إلنينيو،
</seg>
<seg id="12647">
        وإذ تلاحظ أيضا المساهمات التي قدمتها المنظمات الإقليمية والعالمية لدراسة المناخ، وكذلك خدمات المعلومات المتخصصة عبر شبكة الإنترنت، التي أدت إلى تحسين الفهم العلمي وقدرات التوقع في مجال تغير المناخ،
</seg>
<seg id="12648">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية وضع استراتيجيات على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي ترمي إلى درء الأضرار التي تتسبب فيها الكوارث الطبيعية الناشئة عن ظاهرة إلنينيو وتخفيفها وإصلاحها،
</seg>
<seg id="12649">
        1 - تحيــــط علمـــــا مـــــع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/56/76-E/2001/54.)؛
</seg>
<seg id="12650">
        2 - تشيد بما اعتمده البلد المضيف من تدابير لإنشاء مركز دولي لدراسة ظاهرة إلنينيو، وتشجع حكومة إكوادور على مواصلة جهودها الرامية إلى إكمال هذه العملية؛
</seg>
<seg id="12651">
        3 - تشجع المركز، عند إنشائه، على تعزيز صلاته بالمنظمات ذات الصلة الإقليمية والعاٍلمية الأخرى المهتمة بدراسة المناخ، وكذلك بخدمات المعلومات عبر شبكة الإنترنت لكفالة الاستفادة بفعالية وكفاءة من الموارد المتاحة؛
</seg>
<seg id="12652">
        4 - تطلب إلى الأمين العام وهيئات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، ولا سيما تلك المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث اتخاذ التدابير اللازمة، حسب الاقتضاء، لدعم إنشاء المركز البحثي المذكور أعلاه في غواياكيل، إكوادور، وتشجع المجتمع الدولي على اتخاذ تلك التدابير وتدعوه إلى تقديم المساعدة العلمية والتقنية والمالية وإلى التعاون لتحقيق هذا الهدف وكذلك إلى القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز المراكز الأخرى المكرسة لدراسة ظاهرة إلنينيو؛
</seg>
<seg id="12653">
        5 - ترحب بإنشاء الفريق العامل المعني بالمناخ والكوارث، وتدعو فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالحد من الكوارث والأمانة المشتركة بين الوكالات المعنية بالاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث إلى ضمان التوفيق بين المهام الموزعة على الأفرقة العاملة المعنية بتغير المناخ، وضعف المناعة الاقتصادية والاجتماعية، وفعالية نظم الإنذار المبكر؛
</seg>
<seg id="12654">
        6 - تطلب إلــى الأمين العــام أن يـواصل التنفيذ التام لقـراراتها 52/200، و53/185، و54/220، و55/197 وقـــرارات المجلس الاقــتـــصادي والاجتماعي 1999/46 و1999/63 و2000/33؛
</seg>
<seg id="12655">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند المعنون "البيئة والتنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="12656">
        القرار 56/195
</seg>
<seg id="12657">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/561/Add.2)، الفقرة 10)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="12658">
        56/195 - الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
</seg>
<seg id="12659">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12660">
        إذ تشــير إلــى قراراتها 44/236 المـؤرخ 22 كانون الأول/ديــسمـبـر 1989، و49/22 ألف المؤرخ 2 كانـون الأول/ديسمبر 1994، و 49/22 باء المؤرخ 20 كانـون الأول/ديسمبر 1994، و 53/185 المؤرخ 15 كانـون الأول/ديسمبر 1998، و54/219 المـؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 وإلى قــــرار المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي 1999/63 المــؤرخ 30 تموز/يوليه 1999 وإذ تحيط علما بقرار المجلس 2001/35 المؤرخ 26 تموز/ يوليه 2001،
</seg>
<seg id="12661">
        وإذ تشير أيضا إلى المنهاج التطلعي للحد من الكوارث بشكل منسق على الصعيد الدولي، بالصيغة التي وضعها المؤتمر العالمي للحد من الكوارث الطبيعية وكما أعرب عنه في استراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمانا: مبادئ توجيهية لاتقاء الكوارث الطبيعية والتأهب لها وتخفيف حدتها وخطة عملها([1]) A/CONF.172/9، القرار 1، المرفق الأول.)، وكذلك ولاية جنيف المتعلقة بالحد من الكوارث ووثيقة الاستراتيجية المعنونة "من أجل عالم أكثر أمنا في القرن الحادي والعشرين: الحد من المخاطر والكوارث"([1]) اعتمدتا كلتاهما في المحفل البرنامجي المعني بالعقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية الذي عُقد في جنيف في الفترة من 5 إلى 9 تموز/يوليه 1999.)،
</seg>
<seg id="12662">
        وإذ تؤكد على الطابع المتعدد القطاعات والاختصاصات الشامل لعدة قضايا الذي تتسم به عملية الحد من الكوارث الطبيعية، وإذ تشدد على أن استمرار التفاعل والتعاون والشراكة فيما بين المؤسسات المعنية يعد أمرا لا بد منه لتحقيق الأهداف والأولويات المتفق عليها،
</seg>
<seg id="12663">
        وقد نظرت في الترتيبات المؤسسية الراهنـة التي اتـخذت، كما وضعت في قـرارهـا54/219، مع فرقة العمل المشتركة بين الوكالات والمعنية بالحد من الكوارث والأمانة المشتركة بين الوكالات المعنية بالاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وإذ تضع في الحسبان التقييم اللاحق للفترة الأولى من العمليات([1]) A/56/68-E/2001/63، الفقرات 54-59.)،
</seg>
<seg id="12664">
        وإذ تسلّم بأن الحد من الكوارث يشكل عنصرا هاما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وأنه ينبغي وضعه في الحسبان في العملية التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المزمع عقده في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002،
</seg>
<seg id="12665">
        وإذ تعيد تأكيد أن الكوارث الطبيعية تلحق الضرر بالهياكل الأساسية الاجتماعية والاقتصادية لجميع البلدان، وإن كانت العواقب الطويلة الأجل المترتبة على الكوارث الطبيعية وخيمة بوجه خاص على البلدان النامية وتعرقل تنميتها المستدامة،
</seg>
<seg id="12666">
        وإذ ترحب بما أعرب عنه من تشديد على الحد من الكوارث الطبيعية في برنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2001-2010، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا، المعقود في بروكسل في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001([1]) A/CONF.191/11.)،
</seg>
<seg id="12667">
        وإذ تسلّم بأنه ينبغي اعتبار الحد من الكوارث إحدى المهام الكبرى للأمم المتحدة وينبغي مواصلة العناية بها،
</seg>
<seg id="12668">
        وإذ تؤكد ضرورة أن يبدي المجتمع الدولي ما يلزم من تصميم سياسي ثابت لاستخدام المعارف العلمية والتقنية للحد من قابلية التأثر بالكوارث الطبيعية والأخطار البيئية، واضعا في اعتباره الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="12669">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث([1]) A/56/68-E/2001/63 وCorr.1.و 2 و3.)؛
</seg>
<seg id="12670">
        2 - تعرب عن قلقها الشديد إزاء ازدياد عدد ونطاق الكوارث الطبيعية التي أسفرت عن خسائر جسيمة في الأرواح وعواقب اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية طويلة الأجل تمس المجتمعات الشديدة التأثر في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="12671">
        3 - تعيد تأكيد وجوب أن تضطلع فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالحد من الكوارث بمهامها على النحو المبين في تقرير الأمين العام، وبوجه خاص المهام المتعلقة بالعمل كمحفل رئيسي داخل منظومة الأمم المتحدة لوضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالحد من الكوارث وكفالة التكامل بين ما تقوم به الوكالات العاملة في مجال الحــد من الكــوارث والتخفيف منها والتأهب لها، وتقرر أن تستعرض أنشطة فرقة العمل في عام 2003، وتقرر أيضا وجوب أن تقيم الأمانة المشتركة بين الوكالات المعنية بالاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث صلات تعاونية مع المنظمات الإقليمية المناسبة المعنية بالحد من الكوارث؛
</seg>
<seg id="12672">
        4 - تقرر وجوب تعديل تكوين فرقة العمل بشكل يسمح بزيادة اشتراك المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة الرئيسية واستمرار عضويتها فيها؛
</seg>
<seg id="12673">
        5 - تسلّم بأن إطار العمل لتنفيذ الاستراتيجية([1]) المرجع نفسه، الفقرة 14؛ انظر أيضا الموقع www.unisdr.org.) كما أيدته فرقة العمل يشكل الدليل الأساسي لتنفيذ الاستراتيجية، وأنه سيجري استعراضه دوريا تبعا لتطور الاحتياجات في ميدان الحد من الكوارث الطبيعية، وفي هذا الصدد، تحث جميع الهيئات المعنية داخل منظومة الأمم المتحدة على التعاون بشكل كامل في سياق إطار العمل؛
</seg>
<seg id="12674">
        6 - تشدد على ضرورة تدعيم الأمانة المشتركة بين الوكالات المعنية بالاستراتيجية وتعزيزها، كي تضطلع على نحو فعال بالمهام الموكلة إليها، وخصوصاً القيام بدور جهة الوصل داخل منظومة الأمم المتحدة لتنسيق أنشطة الحد من الكوارث وكفالة التضافر بين أنشطة الحد من الكوارث التي تقوم بها منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والأنشطة المضطلع بها في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية؛
</seg>
<seg id="12675">
        7 - تهيب بالحكومات مواصلة التعاون وتنسيق جهودها مع منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرين، حسبما يكون مناسبا، من أجل ضمان التضافر الفعال في التصدي للكوارث الطبيعية، وتحث الأمانة المشتركة بين الوكالات المعنية بالاستراتيجية على تطوير هذا التضافر، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="12676">
        8 - تدعو بالتالي جميع الحكومات والمنظمات الدولية المعنية إلى أن تنظر على النحو المناسب في مسألة الحد من الكوارث الطبيعية فيما تقوم به من تحضيرات لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="12677">
        9 - تؤكد أهمية توفر موارد مالية وإدارية كافية لتشغيل فرقة العمل والأمانة المشتركة بين الوكالات المعنية بالاستراتيجية على نحو فعال تحت السلطة المباشرة لوكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية؛
</seg>
<seg id="12678">
        10 - تهيب بالحكومات القيام بإعداد مناهج عمل أو إنشاء جهات وصل وطنية تعنى بالحد من الكوارث، وتحث منظومة الأمم المتحدة على تقديم دعم ملائم إلى هذه الآليات، وتدعو الأمين العام إلى توسيع دائرة أنشطة الأمانة المشتركة بين الوكالات المعنية بالاستراتيجية التي تضطلع بها على الصعيد الإقليمي قصد تأمين هذا الدعم؛
</seg>
<seg id="12679">
        11 - تدعو الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة إلى تعزيز المشاركة الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية، وبخاصة مشاركة البلدان المعرضة للكوارث، بما في ذلك من خلال مناهج عمل وطنية متعددة القطاعات وشاملة لعدة اختصاصات بغية تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة مع الاستفادة التامة من المعارف العلمية والتقنية، بما في ذلك عن طريق بناء القدرات على جميع الصُعد وتطوير وتعزيز النُهج العالمية والإقليمية التي تضع في الحسبان الظروف والاحتياجات الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية والمحلية، فضلا عن الحاجة إلى تعزيز تنسيق أنشطة الوكالات الوطنية المعنية بالاستجابة لحالات الطوارئ؛
</seg>
<seg id="12680">
        12 - تهيب بالحكومات مواصلة التعاون وتنسيق جهودها في ميدان الكوارث الطبيعية داخل إطار العمل لتنفيذ الاستراتيجية، وفقا لمهارات وقدرات كل منها، ابتداء من مرحلة الوقاية حتى الإنذار المبكر والاستجابة للكوارث والتخفيف من حدتها والإنعاش والتعمير، بما في ذلك عن طريق بناء القدرات على جميع الصُعد، واستحداث وتعزيز النُهج العالمية والإقليمية التي تضع في الحسبان الظروف والاحتياجات الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية والمحلية، فضلا عن الحاجة إلى تعزيز تنسيق ما تقوم به الوكالات الوطنية المعنية بالاستجابة لحالات الطوارئ من أنشطة في حالة الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="12681">
        13 - تعترف بالحاجة الماسة إلى المضي في تطوير المعارف العلمية والتقنية القائمة والانتفاع بها للحد من مدى التأثر بالكوارث الطبيعية، وتشدد على ضرورة وصول البلدان النامية إلى التكنولوجيا اللازمة للتصدي بفعالية للكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="12682">
        14 - تهيب بالحكومات ووكالات الأمم المتحدة أن تتعاون على نحو أوثق في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالاستجابة للكوارث والتخفيف منها، للاستفادة على نحو كامل من الخدمات الإعلامية التي تقدمها الأمم المتحدة بشأن حالات الطوارئ كالخدمات التي يقدمها موقع الإغاثة الإلكتروني Reliefweb فضلا عن الإنترنت، وأن تنظر في طرائق أخرى لتبادل المعلومات؛
</seg>
<seg id="12683">
        15 - تدعو الأمانة المشتركة بين الوكالات المعنية بالاستراتيجية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة إلى تيسير إيجاد روابط أفضل مع جميع الجهات المعنية بما فيها القطاع الخاص والمؤسسات المالية، عند وضع استراتيجيات إدارة الكوارث؛
</seg>
<seg id="12684">
        16 - تشجع المجتمع الدولي على توفير الموارد المالية اللازمة للصندوق الاستئماني للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث وعلى تقديم ما يكفي من الموارد العلمية والتقنية والبشرية وغيرها من الموارد لضمان الدعم الكافي للأمانة المشتركة بين الوكالات المعنية بالاستراتيجية ولفرقة العمل وأفرقتها العاملة؛
</seg>
<seg id="12685">
        17 - تطلب إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة أن تدعم الاستراتيجية في تحقيق أهدافها، بما في ذلك عن طريق إعارة موظفين تقنيين إلى الأمانة المشتركة بين الوكالات المعنية بالاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="12686">
        18 - تؤيد اقتراح الأمين العام استعراض تنفيذ استراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمانا: مبادئ توجيهية لاتقاء الكوارث الطبيعية والتأهب لها وتخفيف حدتها وخطة عملها(85) ضمن إطار العمل لتنفيذ الاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="12687">
        19 - تطلب إلى الأمين العام زيادة الاستخدام الأمثل للمعلومات الضرورية للإدارة الفعالة للتعاون الدولي في ميادين اتقاء الكوارث والإنذار المبكر والاستجابة للكوارث والتخفيف من حدتها والإنعاش والتعمير ونشرها عن طريق جميع القنوات المتاحة، بما فيها الكتيبات ونظم المعلومات؛
</seg>
<seg id="12688">
        20 - تعيد تأكيد الحاجة إلى مواصلة التعاون الدولي للتخفيف من تأثير ظاهرة إلنينيو، وذلك في إطار العمل لتنفيذ الاستراتيجية، على النحو المطلوب بموجب قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/46 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999 و 2000/33 المؤرخ 28 تموز/ يوليه 2000 وكذلك على النحو الذي طلبته الجمعية العامة في قراراتها 52/200 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/185 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 4/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 5/197 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000؛
</seg>
<seg id="12689">
        21 - تسلم بأهمية الإنذار المبكر بوصفه عنصرا لا بد منه في ثقافة اتقاء الكوارث، وتشجع زيادة بذل الجهود على جميع الصُّعُد بغية الإسهام في رصد المخاطر الطبيعية والتنبؤ بآثارها، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات من أجل التأهب للكوارث، وكشف المخاطر الطبيعية، وإصدار الإنذار المبكر وإبلاغه، فضلاً عن التعليم والتدريب المهني والإعلام العام وأنشطة التوعية، وتشدد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مناسبة استجابة للإنذار المبكر؛
</seg>
<seg id="12690">
        22 - تؤكد مرة أخرى الحاجة إلى تعزيز الإطار الدولي لتحسين نظم الإنذار المبكّر والتأهب للكوارث، عن طريق إنشاء آلية دولية فعّالة معنية بالإنذار المبكر، بوسائل تشمل القيام بنقل التكنولوجيا ذات الصلة بالإنذار المبكّر إلى البلدان النامية، مما يكفل حصول المعرضين للكوارث على المعلومات الملائمة في حينها، وكذلك عن طريق توسيع نطاق النظم القائمة وتحسينها، وخاصة النظم الموضوعة تحت رعاية الأمم المتحدة، باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="12691">
        23 - تقرر الإبقاء على مواصلة إحياء اليوم الدولي للحد من الكوارث الطبيعية في يوم الأربعاء الثاني من شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام باعتبار ذلك أداة لترويج ثقافة عالمية فيما يخص الحد من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك اتقاء الكوارث وتخفيف حدتها والتأهب لها؛
</seg>
<seg id="12692">
        24 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، في إطار البند المعنون "البيئة والتنمية المستدامة"، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يتضمن معايير وطرائق اختيار أعضاء فرقة العمل غير الدائمين وعن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث.
</seg>
<seg id="12693">
        القرار 56/196
</seg>
<seg id="12694">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/561/Add.3)، الفقرة 9)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="12695">
        56/196 - تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا
</seg>
<seg id="12696">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12697">
        إذ تشير إلى قرارها 55/204 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 وقراراتها الأخرى المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)،
</seg>
<seg id="12698">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها لحكومة ألمانيا لما أبدته من سخاء في استضافة الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية وتوفير التسهيلات لها،
</seg>
<seg id="12699">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف عُقدت في مكتب الأمم المتحدة في جنيف من 1 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر 2001،
</seg>
<seg id="12700">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها لحكومة سويسرا على تنظيم الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف وأحداثها الخاصة في جنيف،
</seg>
<seg id="12701">
        وإذ ترحب بالمقرر الذي اتخذه مجلس مرفق البيئة العالمية في دورته المعقودة في أيار/مايو 2001 فيما يتعلق بمواصلة اعتبار تدهور التربة وأساسا التصحر وإزالة الغابات، مجالا محوريا يركز عليه المرفق بوصف ذلك وسيلة لتعزيز دعمه للتنفيذ الناجح للاتفاقية،
</seg>
<seg id="12702">
        وإذ تعترف بأن الجفاف والتصحر مشكلتان لهما بعد عالمي من حيث تأثيرهما على جميع مناطق العالم، وبأن هناك حاجة إلى قيام المجتمع الدولي بعمل مشترك لمكافحة التصحر و/أو التخفيف من آثار الجفاف، بما في ذلك تحقيق التكامل بين استراتيجيات القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="12703">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/175.)؛
</seg>
<seg id="12704">
        2 - ترحب بنتائج الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبــخاصة في أفريقــيا، ولا سيما اعتماد الإعلان بشأن التعهدات بتعزيز تنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاقية([1]) ICCD/COP(4)/11/Add.1، المقرر 8/م أ-4، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="12705">
        3 - ترحب أيضا بنتائج الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف؛
</seg>
<seg id="12706">
        4 - تلاحظ إنشاء اللجنة المعنية باستعراض تنفيذ الاتفاقية كهيئة فرعية تابعة لمؤتمر الأطراف، وتدعو الأطراف وسائر العناصر الفاعلين إلى المشاركة في الدورة الأولى للجنة، المقرر عقدها في بون، ألمانيا، في الفترة من 18 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ، وفقا لمقرر مؤتمر الأطراف 2/م أ-5 المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2001([1]) انظر ICCD/COP(5)/11/Add.1.)؛
</seg>
<seg id="12707">
        5 - تلاحظ أيضا أن ولاية اللجنة ومهامها ستخضع للتجديد في الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف، في ضوء الدروس المستفادة خلال الاستعراض الشامل الذي ستجريه اللجنة([1]) المرجع نفسه، المقرر 1/م أ-5، الفقرة 3.)؛
</seg>
<seg id="12708">
        6 - تشجع مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)، واتفاقية التنوع البيولوجي([1]) انظر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اتفاقية التنوع البيولوجي (مركز الأنشطة البرنامجية للقانون البيئي والمؤسسات البيئية)، حزيران/يونيه 1992.)، واتفاقية مكافحة التصحر، والصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة وأمانات تلك الاتفاقيات والصكوك، فضلا عن المنظمات ذات الصلة، وبصفة خاصة برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع مشاركة مجموعة الإدارة البيئية، حسب الاقتضاء، على مواصلة أعمالها من أجل تعزيز التكامل فيما بينها، مع الاحترام الكامل لمركز أمانات الاتفاقيات وما لكل مؤتمر من مؤتمرات الأطراف في الاتفاقيات المعنية من صلاحيات مستقلة لاتخاذ القرارات، وعلى تعزيز التعاون بهدف تيسير إحراز التقدم في تنفيذ تلك الاتفاقيات على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، وعلى تقديم تقارير عن ذلك إلى مؤتمرات الأطراف ذات الصلة بكل منها؛
</seg>
<seg id="12709">
        7 - ترحب بقرار مؤتمر الأطراف في اتفاقية مكافحة التصحر أن يقدم للعملية التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، كإسهامات فيها، موجز رئيس جلستي الحوار التفاعلي على المستويين الوزاري والرفيع المستوى، المعقودتين خلال الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف، الذي يشمل التحديات والفرص فيما يتصل بمكافحة التصحر وكبح تدهور التربة وتخفيف آثار الجفاف في البلدان النامية المتضررة، بما في ذلك التحديات والفرص المتصلة بالموارد المالية وتحقيق التنمية المستدامة([1]) ICCD/COP(5)/11/Add.1، المقرر 8/م أ-5، المرفق.)، إلى جانب التقرير الشامل الذي أعده الفريق العامل المخصص لإجراء استعراض وتحليل متعمقين للتقارير المقدمة في الدورتين الثالثة والرابعة لمؤتمر الأطراف([1]) المرجع نفسه، المقرر 3/م أ-5، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="12710">
        8 - ترحب أيضا بالمقرر الذي اتخذه مجلس مرفق البيئة العالمية في إطار البند 7 من جدول أعمال اجتماعه المعقود في كانون الأول/ديسمبر 2001، ومفاده أن ينظر خلال اجتماعه المقبل في التعديلات المقترح إدخالها على الصك الخاص بإنشاء مرفق البيئة العالمية المعاد تشكيله([1]) DP/1994/60، المرفق.) بغية اعتبار تدهور التربة، وأساسا التصحر وإزالة الغابات، مجالا محوريا يركز عليه المرفق، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز دعمه للتنفيذ الناجح للاتفاقية، وذلك لغرض أن يوصي المجلس جمعية الدول المشاركة في المرفق بالموافقة على تلك التعديلات في اجتماعها المقرر عقده في تشرين الأول/أكتوبر 2002؛
</seg>
<seg id="12711">
        9 - تشجع مؤتمر الأطراف ومجلس وجمعية مرفق البيئة العالمية على العمل بفعالية وفي ظل التعاون لتيسير تمويل التنفيذ التام للاتفاقية من جانب المرفق بغية تحقيق أهداف الاتفاقية في مجال تدهور التربة وأساسا التصحر وإزالة الغابات؛
</seg>
<seg id="12712">
        10 - تلاحظ مع التقدير أن بعض البلدان النامية المتضررة اعتمدت برامج عمل وطنية ودون إقليمية وإقليمية خاصة بها، وتحث البلدان النامية المتضررة التي لم تفعل ذلك بعد على تعجيل عملية إعداد واعتماد برامج عمل خاصة بها بغية وضع صيغتها النهائية في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="12713">
        11 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يسهم في تنفيذ تلك البرامج بوسائل منها إبرام اتفاقات الشراكة وعن طريق برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المتاحة لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك إسهامات المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، وأن يدعم جهود البلدان النامية من أجل تنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="12714">
        12 - تدعو البلدان النامية المتضررة أن تجعل تنفيذ برامج العمل الخاصة بها لمكافحة التصحر ضمن أولى أولوياتها في حوارها مع شركائها في التنمية؛
</seg>
<seg id="12715">
        13 - تلاحظ مع الارتياح الخطوات التي تتخذها البلدان النامية المتضررة الأطراف في الاتفاقية، بمساعدة المنظمات الدولية والشركاء الثنائيين في التنمية، لتنفيذ الاتفاقية، والجهود التي تبذل لتعزيز مشاركة جميع الفاعلين في المجتمع المدني في وضع وتنفيذ برامج عمل وطنية لمكافحة التصحر، وتشجع في هذا الصدد، البلدان على التعاون على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="12716">
        14 - ترحب بزيادة التعاون بين أمانة الاتفاقية والآلية العالمية وتشجع على بذل مزيد من الجهود في هذا الصدد من أجل التنفيذ الفعلي للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="12717">
        15 - تدعو جميع الأطراف إلى أن تدفع فورا وبالكامل اشتراكاتها اللازمة للميزانية الأساسية للاتفاقية عن فترة السنتين 2002-2003، وتحث جميع الأطراف التي لم تدفع بعد اشتراكاتها عن عام 1999 و/أو فترة السنتين 2000-2001 على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن لضمان استمرارية التدفق النقدي اللازم لتمويل الأعمال الجارية لمؤتمر الأطراف والأمانة والآلية العالمية؛
</seg>
<seg id="12718">
        16 - تهيب بالحكومات والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف والمصارف الإنمائية الإقليمية ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي وجميع المنظمات المعنية الأخرى، فضلا عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، أن تساهم بسخاء في الصندوق العام والصندوق التكميلي والصندوق الخاص، وفقا للفقرات ذات الصلة من القواعد المالية لمؤتمر الأطراف([1]) ICCD/COP(1)/11/Add.1 وCorr. 1، المقرر 2/م أ-2، المرفق، الفقرات 6-11.) وترحب بالدعم المالي الذي قدمته بعض البلدان؛
</seg>
<seg id="12719">
        17 - تقرر أن تدرج في الجدول الزمني للمؤتمرات والاجتماعات لفترة السنتين 2002-2003 دورات مؤتمر الأطراف واجتماعات هيئاته الفرعية بما فيها الدورة العادية السادسة لمؤتمر الأطراف واجتماعات هيئاته الفرعية؛
</seg>
<seg id="12720">
        18 - تشجع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مواصلة تنفيذ المقرر 2000/23 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2000 الذي اتخذه مجلسه التنفيذي فيما يتصل بالتعاون بين أمانة الاتفاقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لجعل أنشطة مكافحة التصحر من الأنشطة الرئيسية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي([1]) انظر DP/2000/1، الفقرة 231.)؛
</seg>
<seg id="12721">
        19 - توافق على استمرار الصلة المؤسسية الراهنة والترتيبات الإدارية ذات الصلة القائمة بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وأمانة الاتفاقية لمدة خمس سنوات أخرى على أن تستعرضها الجمعية العامة ومؤتمر الأطراف في أجل لا يتعدى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006؛
</seg>
<seg id="12722">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="12723">
        21 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند الفرعي المعنون "تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا".
</seg>
<seg id="12724">
        القرار 56/197
</seg>
<seg id="12725">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/561/Add.4)، الفقرة 6)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="12726">
        56/197 - اتفاقية التنوع البيولوجي
</seg>
<seg id="12727">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12728">
        إذ تشير إلى قرارها 55/201 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) انظر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اتفاقية التنوع البيولوجي (مركز الأنشطة البرنامجية للقانون البيئي والمؤسسات البيئية)، حزيران/يونيه 1992.) الذي قررت فيه، في جملة أمور، إعلان يوم 22 أيار/مايو، تاريخ اعتماد نص الاتفاقية، اليوم الدولي للتنوع البيولوجي،
</seg>
<seg id="12729">
        وإذ تسلم بأهـميــة اعتمـاد مؤتمر الأطـراف في الاتفاقـيـة، فــي مقرره EM-I/3 المــؤرخ 29 كـانـون الثـاني/يناير 2000([1]) انظر UNEP/CBD/ExCOP/1/3 و Corr.1، الجزء الثاني، المرفق.)، لبروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، وتوقيع مائــة وثلاثـــة من الأطــراف في الاتفاقيـــة على البروتوكول حتى 5 حزيران/يونيه 2001، والتصديق عليه أو الانضمام إليه من جانب تسعة أطراف حتى الآن،
</seg>
<seg id="12730">
        وإذ تعرب عن تقديرها للعرض السخي الذي قدمته حكومة هولندا لاستضافة الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف والاجتماع الثالث للجنة الحكومية الدولية المعنية ببروتوكول قرطاجنة، اللذين سيعقدان في لاهاي في الفترة من 8 إلى 26 نيسان/أبريل 2002،
</seg>
<seg id="12731">
        وإذ تحث الأطراف في الاتفاقية على الاضطلاع بأعمال تحضيرية شاملة لإحراز تقدم في جميع المسائل المدرجة في جدول أعمال الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف،
</seg>
<seg id="12732">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي كما قدمه الأمين العام إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين([1]) انظر A/56/126.)؛
</seg>
<seg id="12733">
        2 - تلاحظ نتائج الاجتماع الأول للفريق العامل المفتوح باب العضوية المخصص للوصول إلى المنافع وتقاسمها، الذي يعالج سبل الوصول الملائمة إلى الموارد الجينية والتقاسم المنصف والعادل للمنافع الناجمة عن استخدامها، والذي استضافته حكومة ألمانيا في الفترة من 22 إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر 2001؛
</seg>
<seg id="12734">
        3 - تلاحظ أيضا نتائج الاجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية المعنية ببروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية، المعقود في نيروبي في الفترة من 1 إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر 2001؛
</seg>
<seg id="12735">
        4 - ترحب بكون مائة وإحدى وثمانين دولة ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل الاقتصادي قد أصبحت أطرافا في اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) انظر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اتفاقية التنوع البيولوجي (مركز الأنشطة البرنامجية للقانون البيئي والمؤسسات البيئية)، حزيران/يونيه 1992.)، وتحث الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية على أن تصبح أطرافا فيها دون مزيد من التأخير؛
</seg>
<seg id="12736">
        5 - تهيب بالأطراف في الاتفاقية أن تصبح أطرافا في بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية([1]) انظر UNEP/CBD/ExCOP/1/3 و Corr.1، الجزء الثاني، المرفق.) في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="12737">
        6 - تشجع مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.) واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) المرجع نفسه، المجلد 1954، رقم 33480.) وغيرها من الصكوك الدولية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة وأمانات تلك الاتفاقيات والصكوك، فضلا عن المنظمات ذات الصلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بما في ذلك إشراك فريق الإدارة البيئية حسب الاقتضاء، على أن تواصل العمل على تعزيز أوجه التكامل فيما بينها، مع الاحترام التام لوضع أمانات الاتفاقيات وصلاحيات مؤتمرات الأطراف في الاتفاقيات المعنية لاتخاذ القرارات على نحو مستقل، وأن تعزز التعاون بهدف تيسير إحراز التقدم في تنفيذ هذه الاتفاقيات على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، وأن تقدم التقارير عن ذلك إلى مؤتمرات الأطراف الخاصة بكل منها؛
</seg>
<seg id="12738">
        7 - ترحب بمقرر مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن برنامج عمله المتعلق بالتنوع البيولوجي الحرجي، وتشجع الأطراف في الاتفاقية وأمانتها على التعاون مع منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات في أمور منها، احترام معارف ومبتكرات وممارسات السكان الأصليين والمجتمعات المحلية التي تتجسد فيها أساليب حياتهم التقليدية والمحافظة عليها وصونها، وفقا للمادة 8 (ي) والأحكام المتصلة بها في الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="12739">
        8 - تحيط علما بأن أحكام الاتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية([1]) المرجع نفسه، المجلد 1869، الرقم 31874.) واتفاقية التنوع البيولوجي مترابطة، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، وتدعو منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، كل في إطار ولايتها الخاصة، إلى مواصلة سبر هذه العلاقة، آخذتين في الاعتبار العمل الجاري في المنتديات الأخرى ذات الصلة وواضعتين في اعتبارهما المقرر V/26 B لمؤتمر الأطراف([1]) انظر UNEP/CBD/COP/5/23، و Corr.1، المرفق الثالث.)؛
</seg>
<seg id="12740">
        9 - تدعو جميع مؤسسات التمويل والمانحين الثنائيين والمتعددي الأطراف وكذلك مؤسسات التمويل الإقليمية والمنظمات غير الحكومية إلى التعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في تنفيذ برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="12741">
        10 - تطلب إلى مؤتمرات الأطراف في الاتفاقيات المتعددة الأطراف المتعلقة بالبيئة أن تراعي جدول اجتماعات الجمعية العامة ولجنة التنمية المستدامة عند تحديد تواريخ اجتماعات مؤتمراتها لضمان تمثيل البلدان النامية في تلك الاجتماعات تمثيلا ملائما؛
</seg>
<seg id="12742">
        11 - تهيب بالأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي أن تقوم بتسديد متأخراتها على وجه السرعة ودفع مساهماتها بالكامل وبانتظام، ضمانا لاستمرارية التدفقات النقدية اللازمة لتمويل العمل الجاري لمؤتمر الأطراف والهيئات الفرعية وأمانة الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="12743">
        12 - تتطلع إلى مساهمة اتفاقية التنوع البيولوجي في الاستعدادات لعقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، واضعة في اعتبارها المقررات التي اتخذتها لجنة التنمية المستدامة في دورتها العاشرة؛
</seg>
<seg id="12744">
        13 - تدعو الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي إلى تقديم تقرير إلى الجمعية العامة عن العمل الجاري بشأن الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="12745">
        14 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند الفرعي المعنون "اتفاقية التنوع البيولوجي".
</seg>
<seg id="12746">
        القرار 56/198
</seg>
<seg id="12747">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/561/Add.5)، الفقرة 6)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="12748">
        56/198 - مواصلة تنفيذ نتائج المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية
</seg>
<seg id="12749">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12750">
        إذ تشير إلى قرارها 49/122 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994 بشأن المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية،
</seg>
<seg id="12751">
        وإذ تشـير أيضـا إلى قراراتها 51/183 المؤرخ 16 كانـون الأول/ديسمــبر 1996 و52/202 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/189 المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1998 و 54/224 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و55/202 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="12752">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان بربادوس([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) وبرنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) الذين اعتمدهما المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية،
</seg>
<seg id="12753">
        وإذ تشير إلى الإعلان ووثيقة الاستعراض اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثانية والعشرين([1]) انظر القرار دإ-22/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="12754">
        وإذ تشير أيضا إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن دورته العاشرة([1]) TD/390.)،
</seg>
<seg id="12755">
        وإذ تسلم بأن الدول الجزرية الصغيرة النامية يمكن أن تعاني، في سياق تحديات التنمية، من مشاكل محددة ناتجة عن صغر حجمها ومواقعها النائية، وتشتتها الجغرافي، وتعرضها للكوارث الطبيعية، وهشاشة نظمها الإيكولوجية، وعوائق النقل والاتصالات، والانعزال عن الأسواق، والتعرض للصدمات الاقتصادية والمالية الخارجية، وأسواقها الداخلية المحدودة، وقلة الموارد الطبيعية، ومحدودية مصادر المياه العذبة، وشدة الاعتماد على الاستيراد وقلة السلع الأساسية، ونفاد الموارد غير المتجددة، والهجرة،
</seg>
<seg id="12756">
        وإذ تسلم أيضا بجهود الدول الجزرية الصغيرة النامية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبالحاجة إلى مواصلة تعزيز قدراتها على المشاركة الفعالة في النظام التجاري المتعدد الأطراف،
</seg>
<seg id="12757">
        وإذ تلاحظ تقرير حلقة العمل الأولى لتحالف الدول الجزرية الصغيرة بشأن بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية([1]) انظر UNEP/CBD/ExCOP/1/3 و Corr.1، الجزء الثاني، المرفق.) المعقودة في سانت كيتس ونيفيس في الفترة من 4 إلى 6 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) A/55/765، المرفق.)، وتقرير حلقة العمل الثالثة لتحالف الدول الجزرية الصغيرة بشأن تغير المناخ والطاقة والأعمال التحضيرية للدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة المعقودة في قبرص في الفترة من 15 إلى 19 كانون الثاني/يناير 2001([1]) E/CN.17/2001/11، المرفق.)،
</seg>
<seg id="12758">
        وإذ تلاحظ أيضا الجهود الهامة المبذولة لتنفيذ برنامج العمل على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية وضرورة أن تواصل المؤسسات الإقليمية والعالمية استكمال الجهود المبذولة على الصعيد الوطني، بما في ذلك عن طريق توفير الدعم المالي الضروري في إطار شراكة مع المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="12759">
        وإذ تعترف بالجهود التي تبذلها الدول الجزرية الصغيرة النامية، بالتعاون مع وحدة الدول الجزرية الصغيرة النامية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، لعقد مجموعة من حلقات العمل المعنية ببناء القدرات والتي تستهدف معالجة مسائل ذات أهمية خاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية،
</seg>
<seg id="12760">
        وإذ ترحب بالأنشطة التحضيرية المضطلع بها على المستويين الوطني والإقليمي لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="12761">
        وإذ تعرب عن تقديرها لحكومة جامايكا لاستضافة حلقة العمل الأولى لتحالف الدول الجزرية الصغيرة بشأن التجارة والتنمية المستدامة والدول الجزرية الصغيرة النامية في الفترة من 12 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="12762">
        وإذ تلاحظ الجهود الراهنة التي يبذلها تحالف الدول الجزرية الصغيرة لتنظيم اجتماع تحضيري أقاليمي للدول الجزرية الصغيرة النامية، من أجل مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، المقرر عقده في سنغافورة في الفترة من 7 إلى 11 كانون الثاني/يناير 2002، وتهيب بجميع المنظمات الدولية ذات الصلة تقديم الدعم الفعال لهذا الاجتماع،
</seg>
<seg id="12763">
        وإذ تؤكد على الحاجة المستمرة إلى تمويل المشاريع التي عُرضت في سياق تنفيذ برنامج العمل، في جملة اجتماعات، منها اجتماع ممثلي البلدان المانحة والدول الجزرية الصغيرة النامية المعقود في نيويورك في الفترة من 24 إلى 26 شباط/فبراير 1999([1]) انظر A/S-22/4.)،
</seg>
<seg id="12764">
        وإذ تلاحظ مع التقدير ما تسهم به بعض البلدان المانحة من أجل مواصلة تنفيذ برنامج العمل، وإذ تشدد على ضرورة أن تقوم بلدان ووكالات مانحة أخرى بتكثيف تلك الجهود وتكملتها،
</seg>
<seg id="12765">
        وإذ تؤكد على ضرورة القيام، دون تأخير، بإنجاز العمل الكمي والتحليلي المتعلق بمؤشر الضعف المأذون به في وثيقة الاستعراض للدورة الاستثنائية الثانية والعشرين للجمعية العامة، مع مراعاة قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/43 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2001، ولا سيما الفقرة 6 منه، وتؤكد أهمية ذلك العمل بالنسبة لأعمال لجنة السياسات الإنمائية بشأن معايير تحديد أقل البلدان نموا، وتعيينها وإخراجها من القائمة، وأهميته بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية المعنية،
</seg>
<seg id="12766">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/170.)؛
</seg>
<seg id="12767">
        2 - تكرر التأكيد على الحاجة الملحة إلى تنفيذ قوي وفعال لبرنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) وللإعلان ووثيقة الاستعراض اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثانية والعشرين([1]) انظر القرار دإ-22/2، المرفق.) لمساعدة تلك الدول في جهودها الرامية إلى تعزيز قدراتها على تحقيق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="12768">
        3 - ترحب بالجهود المبذولة على الصُعد الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية لتنفيذ برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="12769">
        4 - تدعو الهيئات والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة واللجان والمنظمات الإقليمية إلى أن تُضمن برامجها، حسب ولاية كل منها، تدابير لتنفيذ برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="12770">
        5 - تدعو الجهات المانحة وكذلك جميع الهيئات والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية إلى تقديم الدعم الكافي للاجتماع التحضيري الأقاليمي للدول الجزرية الصغيرة النامية للإعداد لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="12771">
        6 - تدعو جميع أصحاب المصلحة المعنيين والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى المشاركة مشاركة تامة في الأنشطة المحددة لمواصلة تنفيذ برنامج العمل ومتابعته بصورة فعالة؛
</seg>
<seg id="12772">
        7 - تحث جميع المنظمات ذات الصلة على أن تستكمل على سبيل الاستعجال عملها المتعلق بوضع مؤشر للضعف، مراعية الظروف والاحتياجات التي تنفرد بها الدول الجزرية الصغيرة النامية؛
</seg>
<seg id="12773">
        8 - ترحب بتدعيم وحدة الدول الجزرية الصغيرة النامية، وتطلب إلى الأمين العام أن ينظر في سبل زيادة تدعيم الوحدة، بجملة وسائل، منها إقامة شبكة معلومات للدول الجزرية الصغيرة النامية داخل الوحدة، ومساعدة هذه الدول من خلال توفير جملة أمور، منها المشورة المتعلقة بتنفيذ المشاريع والمساعدة في تحديد الاحتياجات من القدرات على الأمدين القصير والطويل من خلال التنسيق مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وأن يقدم مقترحات بهذا الشأن؛
</seg>
<seg id="12774">
        9 - تدعو الأمين العام إلى دراسة مزيد من الطرق والوسائل الفعالة من حيث التكاليف لتعزيز وتحسين تنسيق ونشر المعلومات على نطاق منظومة الأمم المتحدة عن أنشطة دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وعن برنامج العمل، من خلال وحدة الدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="12775">
        10 - ترحب بالمساهمات التي قدمتها البلدان المانحة لتدعيم وحدة الدول الجزرية الصغيرة النامية وشبكة معلومات الدول الجزرية الصغيرة النامية، وتشجع الدول الأعضاء الأخرى على تقديم المساهمات، على وجه الخصوص دعما للشبكة؛
</seg>
<seg id="12776">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند الفرعي المعنون "مواصلة تنفيذ برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية"، في إطار البند المعنون "البيئة والتنمية المستدامة"؛
</seg>
<seg id="12777">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="12778">
        القرار 56/199
</seg>
<seg id="12779">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/561/Add.6)، الفقرة 9)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="12780">
        56/199 - حماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة
</seg>
<seg id="12781">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12782">
        إذ تشير إلـى قراراتها 50/115 المـــؤرخ 20 كانــون الأول/ديســمبــــر 1995 و51/184 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996 و52/199 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 و54/222 المؤرخ 22 كانــون الأول/ديسمـبر 1999 ومقررها 55/443 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 والقرارات الأخرى المتعلقة بحماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة،
</seg>
<seg id="12783">
        وإذ تلاحظ أن معظم الدول ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل الاقتصادي قد صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.) أو انضمت إليها،
</seg>
<seg id="12784">
        وإذ يظل يساورها بالغ القلق لأن جميع البلدان، وبخاصة البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة، تواجه خطر تزايد احتمالات تعرضها للآثار السلبية لتغير المناخ،
</seg>
<seg id="12785">
        وإذ تلاحظ أن بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطاريـــة المتعلقة بتغير المناخ([1]) FCCC/CP/1997/7/Add.1، المقرر 1/م أ-3.) قد استقطب حتى الوقت الراهن خمسة وأربعين تصديقا،
</seg>
<seg id="12786">
        وإذ تعرب عن عميق تقديرها لحكومة المغرب لاستضافة الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، في مراكش، المغرب، في الفترة من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="12787">
        وإذ تلاحظ اعتماد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية لاتفاقات بون([1]) FCCC/CP/2001/5، المقرر 5/م أ-6.) بشأن تنفيذ خطة عمل بوينس آيرس([1]) FCCC/CP/1998/16/Add.1، المقرر 1/م أ-4.)، في الجزء الثاني من دورته السادسة التي عقدت في بون، ألمانيا، في الفترة من 16 إلى 27 تموز/يوليه 2001،
</seg>
<seg id="12788">
        وإذ تعرب عن تقديرها للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لعمله الممتاز في إعداد تقرير التقييم الثالث وتشجع الأطراف على أن تستعين على نحو كامل بالمعلومات الواردة فيه،
</seg>
<seg id="12789">
        وإذ تحيط علما بالمقرر الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في دورته السادسة([1]) FCCC/CP/2001/5، المقرر 6/م أ-6.) بالموافقة على مواصلة ارتباط أمانة الاتفاقية مؤسسيا بالأمم المتحدة والترتيبات الإدارية ذات الصلة لمدة خمس سنوات أخرى، على أن تقوم الجمعية العامة ومؤتمر الأطراف باستعراضها في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="12790">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن مواصلة ارتباط أمانة الاتفاقية مؤسسيا بالأمم المتحدة([1]) A/56/385.)،
</seg>
<seg id="12791">
        وإذ تحيط علما كذلك بالمقرر الذي اتخذه مؤتمر الأطراف([1]) FCCC/CP/2001/5، المقرر 6/م أ-6.) والذي دعا بموجبه الجمعية العامة إلى اتخاذ قرار في دورتها السادسة والخمسين بشأن مسألة سد نفقات خدمات المؤتمرات للاتفاقية من الميزانية العادية للجمعية العامة، مع مراعاة آراء الدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="12792">
        وإذ تلاحظ أنها قررت، بموجب أحكام الفقرة (ج) من مقررها 55/443، أن تدرج في جدول مؤتمرات واجتماعات فترة السنتين 2002-2003 الدورات التي يتوخى مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية عقدها في تلك الفترة، وفقا للمقررات التي اعتمدها مؤتمر الأطراف،
</seg>
<seg id="12793">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المنـاخ([1]) انظر A/56/509.) الذي أعـد استجابـة لـطـلـب الـجمعيــة العــامة الوارد في الفــقرة (د) من مقــررها 55/443،
</seg>
<seg id="12794">
        1 - تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي أعرب فيه رؤساء الدول والحكومات عن عزمهم بذل قصارى جهودهم لضمان بدء نفاذ بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) FCCC/CP/1997/7/Add.1، المقرر 1/م أ-3.)، ويفضل أن يكون ذلك بحلول الذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 2002، والشروع في الخفض المطلوب لانبعاثات غازات الدفيئة، وتناشد الدول أن تعمل بروح من التعاون لبلوغ الهدف الأسمى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)؛
</seg>
<seg id="12795">
        2 - تهيب بجميع الدول الأطراف مواصلة اتخاذ خطوات فعالة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفقا لمبدأ المسؤوليات المشتركة على اختلافها؛
</seg>
<seg id="12796">
        3 - تشدد على أهمية بناء القدرات، فضلا عن تطوير ونشر تكنولوجيات ابتكارية في القطاعات الإنمائية الرئيسية ولا سيما الطاقة، وأهمية الاستثمار في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال إشراك القطاع الخاص وتوخي نهج موجهة نحو الأسواق والسياسات العامة الداعمة، فضلا عن التعاون الدولي، وتشدد على ضرورة معالجة ظاهرة تغير المناخ وآثاره الضارة بالتعاون على جميع المستويات، وترحب بما يبذلـه جميع الأطراف من جهود لتنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="12797">
        4 - تحيط علما باتفاقات مراكش([1]) انظر FCCC/CP/2001/13/Add.1.) التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقــــــة بتغير المـــــــناخ في دورته السابعة، وهي الاتفاقات التي تكمل اتفاقات بون([1]) FCCC/CP/2001/5، المقرر 5/م أ-6.) بشأن تنفيذ خطة عمـل بوينس آيرس([1]) FCCC/CP/1998/16/Add.1، المقرر 1/م أ-4.) مما يمهد السبيل لدخول بروتوكول كيوتو حيز النفاذ في الموعد المحدد له؛
</seg>
<seg id="12798">
        5 - تحيط علما مع التقدير بإعلان مراكش الوزاري([1]) انظر FCCC/CP/2001/13/Add.1.) الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في دورته السابعة، بوصفه مساهمة في العملية التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="12799">
        6 - تشجع مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي([1]) انظر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اتفاقية التنوع البيولوجي (مركز الأنشطة البرنامجية للقانون البيئي والمؤسسات البيئية)، حزيران/يونيه 1992.) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.) وغيرها من الصكوك الدولية المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة وأمانات تلك الاتفاقيات والصكوك، فضلا عن المنظمات ذات الصلة، وبخاصة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بما في ذلك إشراك فريق الإدارة البيئية حسب الاقتضاء، على أن تواصل عملها لتحسين التكامل فيما بينها مع الاحترام التام لوضع أمانات الاتفاقيات وصلاحيات مؤتمرات الأطراف في الاتفاقيات المعنية لاتخاذ قراراتها على نحو مستقل، وأن تعزز التعاون بغية تيسير التقدم في تنفيذ تلك الاتفاقيات على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، وأن تقدم التقارير عن ذلك إلى مؤتمرات الأطراف الخاصة بكل منها؛
</seg>
<seg id="12800">
        7 - توافق على مواصلة ارتباط أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ مؤسسيا بالأمم المتحدة والترتيبات الإدارية ذات الصلة لمدة خمس سنوات أخرى؛
</seg>
<seg id="12801">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يستعرض أداء ذلك الارتباط المؤسسي في أجل أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2006، بالتشاور مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، بغية إجراء ما يراه الطرفان مستصوبا من تعديلات، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="12802">
        9 - تدعو مؤتمرات الأطراف في الاتفاقيات المتعددة الأطراف المتعلقة بالبيئة إلى أن تراعي لدى تحديد تواريخ اجتماعاتها جدول اجتماعات الجمعية العامة ولجنة التنمية المستدامة، وذلك لكفالة تمثيل ملائم للبلدان النامية في تلك الاجتماعات؛
</seg>
<seg id="12803">
        10 - تدعو الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ إلى تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين عن أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="12804">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند الفرعي المعنون "حماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة".
</seg>
<seg id="12805">
        القرار 56/19
</seg>
<seg id="12806">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/533)، الفقرة 9)([1]) قدم الاتحاد الروسي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="12807">
        56/19 - التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي
</seg>
<seg id="12808">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12809">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/70 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/49 المؤرخ 1 كانون الأول/ ديسمبر 1999، و 55/28 المؤرخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="12810">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها بشأن دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي التي سلمت فيها، ضمن جملة أمور، بأن التطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تكون لها تطبيقات مدنية وعسكرية على السواء، وبأنه يلزم مواصلة وتشجيع التقدم المحرز في تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التطبيقات المدنية،
</seg>
<seg id="12811">
        وإذ تلاحظ التقدم الكبير المحرز في تطوير وتطبيق أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيات المعلومات ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية،
</seg>
<seg id="12812">
        وإذ تؤكد أنها ترى في هذه العملية أوسع الفرص الإيجابية لزيادة تطوير الحضارة، وتوسيع فرص التعاون تحقيقا للصالح العام لجميع الدول، وتعزيز الإمكانات الخلاقة لدى البشرية، وإدخال تحسينات إضافية على تداول المعلومات في المجتمع العالمي،
</seg>
<seg id="12813">
        وإذ تشير في هذا الصدد إلى النهج والمبادئ التي حُددت معالمها في مؤتمر مجتمع المعلومات والتنمية الذي عقد في ميدراند، جنوب أفريقيا، في الفترة من 13 إلى 15أيار/مايو 1996،
</seg>
<seg id="12814">
        وإذ تضع في اعتبارها نتائج المؤتمر الوزاري المعني بموضوع الإرهاب، الذي عقد في باريس في 30 تموز/يوليه 1996، والتوصيات الصادرة عنه([1]) انظر A/51/261، المرفق.)،
</seg>
<seg id="12815">
        وإذ تلاحظ أن نشر واستخدام تكنولوجيات ووسائل المعلومات يؤثران في مصالح المجتمع الدولي بأكمله وأن الفعالية المثلى في هذا الصدد تتعزز بالتعاون الدولي الواسع النطاق،
</seg>
<seg id="12816">
        وإذ تعرب عن قلقها لاحتمال أن تستخدم هذه التكنولوجيات والوسائل في أغراض لا تتفق وأهداف صون الاستقرار والأمن الدوليين وقد تؤثر تأثيرا سلبيا في أمن الدول في الميدانين المدني والعسكري،
</seg>
<seg id="12817">
        وإذ ترى أن من الضروري منع استخدام موارد أو تكنولوجيات المعلومات في تحقيق أغراض إجرامية أو إرهابية،
</seg>
<seg id="12818">
        وإذ تلاحظ إسهام تلك الدول الأعضاء التي قدمت إلى الأمين العام تقييماتها للمسائل المتصلة بأمن المعلومات عملا بالفقرات 1 إلى 3 مــــن القــــرارات 53/70، و 54/49 و 55/28،
</seg>
<seg id="12819">
        وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام المتضمنة تلك التقييمات([1]) A/54/213، و A/55/140 و Corr.1 و Add.1، و A/56/164، و Add.1.)،
</seg>
<seg id="12820">
        وإذ ترحب بالمبادرة التي اتخذتها كل من الأمانة العامة ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح بعقد اجتماع خبراء دولي في جنيف، في آب/أغسطس 1999 بشأن التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي، وكذلك بنتائج تلك المبادرة،
</seg>
<seg id="12821">
        وإذ ترى أن تقييمات الدول الأعضاء الواردة في تقارير الأمين العام واجتماع الخبراء الدولي قد أسهمت في زيادة تفهم جوهر القضايا المتعلقة بأمن المعلومات على الصعيد الدولي وما يتصل به من مفاهيم،
</seg>
<seg id="12822">
        1 - تهيب بالدول الأعضاء أن تدعو على الصعد المتعددة الأطراف إلى المزيد من النظر في الأخطار القائمة والمحتملة في ميدان أمن المعلومات، وكذلك فيما يمكن اتخاذه من تدابير للحد من المخاطر التي تبرز في هذا الميدان، وبما يتمشى وضرورة الحفاظ على التدفق الحر للمعلومات؛
</seg>
<seg id="12823">
        2 - ترى أن الغرض من هذه التدابير يمكن تحقيقه بدراسة المفاهيم الدولية ذات الصلة التي تهدف إلى تعزيز أمن النظم العالمية للمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية؛
</seg>
<seg id="12824">
        3 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة إبلاغ الأمين العام بآرائها وتقييماتها بشأن المسائل التالية:
</seg>
<seg id="12825">
        (أ) التقييم العام لمسائل أمن المعلومات؛
</seg>
<seg id="12826">
        (ب) تعريف المفاهيم الأساسية المتصلة بأمن المعلومات، بما فيها التدخل دون إذن في نظم المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية وموارد المعلومات أو إساءة استخدامها؛
</seg>
<seg id="12827">
        (ج) مضمون المفاهيم المذكورة في الفقرة 2 من هذا القرار؛
</seg>
<seg id="12828">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرس الأخطار القائمة والمحتملة في مجال أمن المعلومات، والتدابير التعاونية التي يمكن اتخاذها للتصدي لها، وأن يجري دراسة للمفاهيم المشار إليها في الفقرة 2 من هذا القرار، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين، سينشأ في عام 2004، وسيتولى هو تعيين أعضائه على أساس التوزيع الجغرافي العادل، بالتعاون مع الدول الأعضاء القادرة على تقديم تلك المساعدة، وأن يقدم تقريراً عن نتائج الدراسة إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="12829">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي".
</seg>
<seg id="12830">
        القرار 56/1
</seg>
<seg id="12831">
        اتخذ في الجلسة العامة 1، المعقودة في 12 أيلول/سبتمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.1، الذي عرضه رئيس الجمعية العامة
</seg>
<seg id="12832">
        56/1 - إدانة الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="12833">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12834">
        إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="12835">
        1 - تدين بقوة أعمال الإرهاب الشائنة التي نجمت عنها خسائر فادحة في الأرواح البشرية، ودمار هائل وأضرار بالغة في مدينتي نيويورك، المدينة المضيفة للأمم المتحدة، وواشنطن العاصمة، وفي بنسلفانيا؛
</seg>
<seg id="12836">
        2 - تعرب عن تعازيها لشعب وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وتضامنها معهما في هذه الظروف الحزينة والمأساوية؛
</seg>
<seg id="12837">
        3 - تدعو على وجه الاستعجال إلى التعاون الدولي من أجل تقديم مرتكبي الهجمات الوحشية التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر 2001 ومنظِّميها ورعاتها إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="12838">
        4 - تدعو على وجه الاستعجال أيضا إلى التعاون الدولي من أجل منع أعمال الإرهاب والقضاء عليها، وتشدد على أن المسؤولين عن مساعدة أو دعم أو إيواء مرتكبي هذه الأعمال ومنظِّميها ورعاتها سيتحملون المسؤولية عنها.
</seg>
<seg id="12839">
        القرار 56/200
</seg>
<seg id="12840">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/561/Add.7)، الفقرة 6)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="12841">
        56/200 - تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك تنفيذ البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005
</seg>
<seg id="12842">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12843">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/7 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 1998 و54/215 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و55/205 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005،
</seg>
<seg id="12844">
        وإذ تشير أيضا إلى القرار 14 المتعلق بالبرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005 والذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته التاسعة والعشرين في تشرين الثاني/نوفمبر 1997([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة التاسعة والعشرون، باريس، 21 تشرين الأول/أكتوبر - 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، المجلد 1: القرارات.)،
</seg>
<seg id="12845">
        وإذ تؤكد من جديد أن انعقاد مؤتمر القمة العالمي للطاقة الشمسية في هراري يومي 16 و 17 أيلول/سبتمبر 1996، الذي جرى فيه اعتماد إعلان هراري بشأن الطاقة الشمسية والتنمية المستدامة([1]) A/53/395، المرفق، الفرع الثاني.) وإقرار الأعمال التحضيرية للبرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005([1]) المرجع نفسه، المرفق، الفرع الخامس - دال.)، مثل خطوة في مسعى تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)، باعتباره برنامج عمل متعدد الوجوه وأساسيا في الوقت نفسه من أجل تحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="12846">
        وإذ تؤكد أن البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005 يستهدف الإحاطة بجميع أشكال الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، والحرارية، والطاقة الفلطائية - الضوئية، والكتلة الأحيائية، والطاقة الريحية، والكهرمائية الصغيرة، والطاقة المديّة-الجزرية، والطاقة المحيطية، والحرارية الأرضية،
</seg>
<seg id="12847">
        وإذ تشير إلى القرار 19 المتعلق بالبرنامج العالمي للتوعية والتدريب في ميدان الطاقة المتجددة 1996-2005 الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الثلاثين في تشرين الثاني/نوفمبر 1999([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الثلاثون، باريس، 26 تشرين الأول/ أكتوبر - 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، المجلد 1: القرارات.)، والذي يشكل أحد أهم البرامج قيمة على النطاق العالمي في إطار البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005،
</seg>
<seg id="12848">
        وإذ تكرر التأكيد أن الجهود المتضافرة على الصعيدين الوطني والدولي أمر لا بد منه من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهي الجهود التي تتضمن توفير الموارد المالية ونقل التكنولوجيا من أجل تطبيق نظم الطاقة الفعالة من حيث التكلفة واستعمال أنواع الطاقة المتجددة السليمة بيئيا على نطاق أوسع،
</seg>
<seg id="12849">
        وإذ تعترف بالدور المهم الذي ما فتئت تقوم به الجمعية العامة في تعزيز البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005،
</seg>
<seg id="12850">
        وإذ تعترف أيضا بالدور المحوري الذي ما فتئت تقوم به لجنة التنمية المستدامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بوصفهما محفلين لإجراء المناقشات المتعلقة بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="12851">
        وإذ تلاحظ الدور الذي تواصل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة القيام به في تنفيذ البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005، خاصة الجهود التي تبذلها بالتشارك مع الشركاء المتعددي الأطراف والمؤسسات الوطنية المتخصصة لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي من خلال المشاركة في تنظيم الندوات الإقليمية ودون الإقليمية في مجالي الأعمال التجارية والاستثمار،
</seg>
<seg id="12852">
        وإذ ترحب بالتوصيات التي اتــــــخذتها لجنة التنمية المستدامة في دورتها التاسعة([1]) انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 9 (E/2001/29).)، ولا سيما التوصيات التي تشير إلى الطاقة المتجددة،
</seg>
<seg id="12853">
        وإذ تعرب عن تقديرها للجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام من أجل توجيه انتباه مصادر التمويل والمساعدة التقنية ذات الصلة إلى البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005،
</seg>
<seg id="12854">
        وإذ تدعو إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لكفالة إدماج البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005 بصورة كاملة في الجهود الرئيسية لمنظومة الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="12855">
        وإذ تشدد على أن إحراز المزيد من النتائج الموضوعية فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005 يتطلب المشاركة الفعالة من جانب جميع الأطراف المعنية، بما فيها الحكومات ووكالات التمويل المتعددة الأطراف والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="12856">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن الإجراءات الملموسة المتخذة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة 53/7 و54/215 و55/205([1]) A/56/129.)، وترحب بشكل خاص بما ورد في ذلك التقرير من محاولة لتحليل ومناقشة العوائق والقيود التي تعيق تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وخيارات التغلب عليها؛
</seg>
<seg id="12857">
        2 - تلاحظ مع التقدير الدور الذي لا تزال تقوم به اللجنة العالمية للطاقة الشمسية في تعبئة الدعم والمساعدة الدوليين من أجل تنفيذ كثير من المشاريع الوطنية ذات الأولوية القصوى في مجال مصادر الطاقة المتجددة التي يتضمنها البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005، والتي يجري تنفيذ الكثير منها بتمويل وطني؛
</seg>
<seg id="12858">
        3 - تلاحظ أنه رغم الدعم المالي الكبير الذي تقدمه بعض البلدان المتقدمة النمو الأعضاء في الأمم المتحدة وبعض المنظمات الحكومية الدولية، داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، من أجل تنفيذ البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005، لا تزال الحاجة قائمة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="12859">
        4 - تشجع الحكومات الوطنية وأصحاب المصلحة المعنيين على زيادة استخدام البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005 بوصفه أحد الأدوات الكفيلة بدفع عجلة تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية وزيادة الاستفادة منها وجميع أشكال الطاقة الجديدة والمتجددة بما في ذلك الكتلة الأحيائية، والطـــــاقة الريحية، والكهرمائية الصغيرة، والطاقة المدّية - الجزرية، والطاقة المحيطية، والحرارية الأرضية؛
</seg>
<seg id="12860">
        5 - تدعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود البلدان النامية، حسب الاقتضاء، بجملة وسائل منها تقديم الموارد المالية للمضي قدما نحو إيجاد أنماط مستدامة لإنتاج الطاقة واستهلاكها؛
</seg>
<seg id="12861">
        6 - تعترف بضرورة تصميم خدمات الطاقة الريفية، بما في ذلك تمويل تلك الخدمات لتعظيم الملكية المحلية، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="12862">
        7 - تكرر دعوتها إلى جميع مؤسسات التمويل ذات الصلة والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف، فضلا عن مؤسسات التمويل الإقليمية والمنظمات غير الحكومية، إلى القيام، حسب الاقتضاء، بدعم الجهود التي تبذل في الوقت الحاضر من أجل تنمية قطاع الطاقة المتجددة في البلدان النامية بالاستناد إلى مصادر الطاقة المتجددة السليمة بيئيا التي أثبتت قابلية دوامها، مع المراعاة التامة للبنية الإنمائية للاقتصادات المعتمدة على الطاقة في البلدان النامية، والمساعدة في بلوغ مستويات الاستثمار الضرورية لتوسيع نطاق إمدادات الطاقة خارج المناطق الحضرية؛
</seg>
<seg id="12863">
        8 - تشجع الأمين العام على أن يواصل بذل جهوده لتعزيز تعبئة المساعدة التقنية والتمويل الكافيين، وتعزيز الفعالية وتحقيق الاستفادة الكاملة من التمويل الدولي المتاح من أجل كفالة التنفيذ الفعال للمشاريع الوطنية والإقليمية ذات الأولوية القصوى في مجال مصادر الطاقة المتجددة؛
</seg>
<seg id="12864">
        9 - تؤكد الحاجة إلى تكثيف البحوث والتطوير لدعم الطاقة سعيا إلى التنمية المستدامة مما يتطلب مزيدا من الالتزام من لدن جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الحكومات والقطاع الخاص، بحشد الموارد المالية والبشرية لتسريع جهود البحث؛
</seg>
<seg id="12865">
        10 - تعترف بأن استخدام التكنولوجيا المتاحة في مجال الطاقة المتجددة على نطاق أوسع يقتضي نشر التكنولوجيا المتاحة على نطاق عالمي بوسائل من بينها التعاون بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="12866">
        11 - تحيط علما بمقرر المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المتعلق بمساهمة البرنامج العالمي للتوعية والتدريب في ميدان الطاقة المتجددة 1996-2005 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الثلاثون، باريس، 26 تشرين الأول/ أكتوبر - 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، المجلد 1: القرارات.)، وتشجع في هذا السياق المدير العام لتلك المنظمة على أن يقوم في إطار ولايته بتعبئة الموارد البشرية والمالية على السواء لكفالة التنفيذ الفعال لهذا البرنامج وببذل الجهود من أجل تعزيز التوعية العامة في هذا الصدد في جميع الدول الأعضاء، وذلك بدعم من المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية، العامة منها والخاصة؛
</seg>
<seg id="12867">
        12 - تدعو المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى التنفيذ الفعال للبرنامج العالمي للتوعية والتدريب في ميدان الطاقة المتجددة 1996-2005 في مختلف المناطق الإقليمية وتعزيز تنفيذ جزئه المتعلق بأفريقيا؛
</seg>
<seg id="12868">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتشاور مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمات الأخرى ذات الصلة، إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن الإجراءات الملموسة التي تتخذ من أجل تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك التنفيذ الفعال للبرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005، وتعبئة الموارد اللازمة له؛
</seg>
<seg id="12869">
        14 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين، في إطار البند المعنون "البيئة والتنمية المستدامة"، البند الفرعي المعنون "تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك تنفيذ البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005".
</seg>
<seg id="12870">
        القرار 56/201
</seg>
<seg id="12871">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/562/Add.1)، الفقرة 6)([1]) عرضت مقررة اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="12872">
        56/201 - الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="12873">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="12874">
        إذ تشـير إلـى قراراتها 44/211 المؤرخ 22 كـانون الأول/ديـسمـبر 1989 و47/199 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992 و 50/120 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 52/203 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 52/12 باء المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/192 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، وكذلك قـــرارات المجلــس الاقتصادي والاجتماعي 1999/5 و 1999/6 المؤرخين 23 تموز/يوليه 1999 و 2000/19 و 2000/20 المؤرخــــين 28 تمــــوز/يوليـــه 2000، وإذ تحيط علمــا بالاستنتاجـات المتفق عليها للمجلس 2001/1 المؤرخة 4 تموز/ يوليه 2001([1]) A/56/3، الفصل الخامس. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 3.)، والإعلان الوزاري للجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس المؤرخ 18 تموز/يوليه 2001([1]) المرجع نفسه، الفصل الثالث، الفقرة 29.)، وقرار المجلس 2001/41 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001 والقرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="12875">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.) وأهميته بالنسبة للتعاون الإنمائي الدولي، بما في ذلك الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما الأهداف المتعلقة بالتنمية والقضاء على الفقر الواردة فيه،
</seg>
<seg id="12876">
        وإذ تؤكد من جديد أن الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة تؤدي دورا هاما في تمكين البلدان النامية من مواصلة الاضطلاع بدور رائد في إدارة عملية تنميتها في سياق عالمي متغير باستمرار،
</seg>
<seg id="12877">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا ضرورة أن تكون الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة متسمة أساسا، في جملة أمور، بالشمولية، وبكونها طوعية ومقدمة كمنح، وبحيادها وتعدد أطرافها، وبقدرتها على تلبية احتياجات البلدان النامية بصورة مرنة، وأن تنفذ الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة لصالح البلدان النامية المستفيدة منها، بناء على طلب تلك البلدان ووفقا لسياساتها وأولوياتها الإنمائية الخاصة بها،
</seg>
<seg id="12878">
        وإذ تؤكد أن الخطط والأولويات الوطنية تشكل الإطار المرجعي الوحيد الصالح للبرمجة الوطنية للأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة وأنه ينبغي أن تستند البرامج إلى تلك الخطط والأولويات الإنمائية، وينبغي بالتالي أن تركز على البلدان المعنية،
</seg>
<seg id="12879">
        وإذ تضع في اعتبارها أن فعالية الأنشطة التنفيذية ينبغي أن تقاس بمدى تأثيرها من حيث القضاء على الفقر ومن حيث النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المستفيدة على النحو المبين في التزامات وأهداف وغايات إعلان الألفية ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية،
</seg>
<seg id="12880">
        وإذ ترحب بالجهود المبذولة حتى الآن من أجل ترشيد وتحسين أداء وأثر الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="12881">
        وإذ تدرك أن العولمة والتغير التكنولوجي والحاجة إلى إدماج البلدان النامية والبلدان المستفيدة الأخرى في الاقتصاد العالمي أمور تمثل تحديات كبيرة وفي الوقت نفسه فرصا لتنميتها،
</seg>
<seg id="12882">
        وإذ تدرك أيضا أن التكنولوجيا الجديدة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تهيئ فرصة لدفع عجلة التنمية، ولا سيما في البلدان النامية، وأن إمكانيات الوصول إلى هذه التكنولوجيا غير متساوية كما لا تزال هناك فجوة رقمية قائمة،
</seg>
<seg id="12883">
        وإذ تلاحظ أنه بينما يشمل نطاق الأنشطة التنفيذية لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة حالات تستلزم من المنظومة قدرة على الاستجابة على نحو أكثر مرونة، ينبغي أن تتركز الأنشطة التنفيذية على الأعمال التي تحقق تأثيرا طويل الأمد في مجالات القضاء على الفقر والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="12884">
        وإذ تدرك الاحتياجات العاجلة والمحددة للبلدان المنخفضة الدخل، ولا سيما أقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="12885">
        وإذ تشدد على أن البلدان النامية مسؤولة عن عمليات تنميتها، وتؤكد في هذا الصدد مسؤولية المجتمع الدولي، في إطار الشراكة، عن مساعدة البلدان النامية في جهودها الإنمائية الوطنية،
</seg>
<seg id="12886">
        وإذ تدرك أنه ينبغي لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يراعي الاحتياجات المحددة للبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان المستفيدة الأخرى،
</seg>
<seg id="12887">
        وإذ تشير إلى دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في توفير التنسيق والتوجيه لمنظومة الأمم المتحدة لضمان تنفيذ السياسات التي تضعها الجمعية العامة، وخصوصا أثناء الاستعراض الذي يجرى كل ثلاث سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية، على نطاق المنظومة وفقا لقراري الجمعية العامة 48/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 و50/227 المؤرخ 24 أيار/مايو 1996،
</seg>
<seg id="12888">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق عدم تزويد جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بالقدر الضروري من الموارد الأساسية اللازمة لتحقيق التعاون الإنمائي الطويل الأجل من أجل تحقيق أهداف وغايات التنمية ومن أجل تقديم دعم إنمائي أكثر تكاملا،
</seg>
<seg id="12889">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن الاستعراض الشامل الذي يجرى كل ثلاث سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة([1]) A/56/320 و Add.1.) وتقريره عن التقدم المحرز في تنفيذ الإطار التمويلي المتعدد السنوات، وتقييم إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية([1]) A/56/70-E/2001/58 وAdd.1 و2 .)؛
</seg>
<seg id="12890">
        2 - تعيد تأكيد قراراتها 47/199 و 50/120 و 53/192 والأجزاء ذات الصلة بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية الواردة في قرارها 52/12 باء، وتشدد على الحاجة إلى تنفيذ جميع عناصر هذا القرارات تنفيذا تاما، استنادا إلى الدروس المستفادة، وبطريقة متسقة وفي الوقت المناسب، مع مراعاة أوجه الترابط المشتركة بينها؛
</seg>
<seg id="12891">
        3 - تؤكد المسؤولية الأساسية التي تتحملها الحكومات الوطنية عن تنمية بلدانها، وتعترف بأهمية الملكية الوطنية لبرامج التنمية؛
</seg>
<seg id="12892">
        4 - تشدد على أن الحكومات المستفيدة تتحمل المسؤولية الأساسية عن القيام، على أساس الاستراتيجيات والأولويات الوطنية، بتنسيق جميع أنواع المساعدات الخارجية، بما فيها المساعدة المقدمة من المنظمات المتعددة الأطراف، بغية إدماج تلك المساعدة بفعالية في عمليتها الإنمائية؛
</seg>
<seg id="12893">
        5 - تشدد أيضا على ضرورة قيام جميع مؤسسات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بتعزيز تنسيقها وفقا لولايتها، والبيانات المتعلقة بمهامها والقرارات ذات الصلة لهيئات إدارتها، وذلك بهدف تفادي التداخل والازدواجية وبهدف تعزيز التكامل فيما بينها؛
</seg>
<seg id="12894">
        6 - تشدد كذلك على ضرورة الوفاء بالالتزامات وإنجاز الأهداف والغايات المحددة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية، وتؤكد مجددا في هذا السياق على أهمية الرصد المتواصل للتقدم المحرز في هذا الاتجاه؛
</seg>
<seg id="12895">
        7 - تؤكد أنه ينبغي لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي، بغية ضمان الملكية الوطنية لأنشطته التنفيذية، أن يدمج عملياته المنفذة على الصعيد القطري مع السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالتنمية والقضاء على الفقر، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر، وذلك تحت قيادة الحكومة؛
</seg>
<seg id="12896">
        8 - تؤكد أيضا أنه ينبغي لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يساعد البلدان المستفيدة من البرامج على التعامل مع الأهداف والغايات المحددة في إعلان الألفية وفي نتائج والتزامات مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ذات الصلة، في سياق ما ينشأ حاليا عن العولمة من تحديات وفرص؛
</seg>
<seg id="12897">
        9 - ترحب بالجهود المبذولة حتى الآن لتحسين أداء وأثر الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، وتشجع في هذا الصدد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة هذه الجهود بهدف زيادة تحسين فعالية هذه الأنشطة وزيادة ملاءمتها؛
</seg>
<seg id="12898">
        أولا -
</seg>
<seg id="12899">
        دور الأنشطة التنفيذية في سياق العولمة
</seg>
<seg id="12900">
        10 - تشدد على ضرورة أن تعمل جميع مؤسسات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، كل حسب ولايته، على تركيز جهودها على الصعيد الميداني وفقا للأولويات التي تحددها البلدان المستفيدة وللأهداف والغايات والالتزامات المتضمنة في إعلان الألفية والتي وضعتها مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية؛
</seg>
<seg id="12901">
        11 - تسلم في هذا السياق بضرورة أن تعمل جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مساعدة البلدان المستفيدة من البرامج على الاستجابة بفعالية أكبر للأثر الاقتصادي والاجتماعي للعولمة ودعم جهودها للاندماج في الاقتصاد العالمي والإسراع بوتيرة نموها وتنميتها في الميدان الاقتصادي والحد من فقرها؛
</seg>
<seg id="12902">
        12 - تطلب إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة تعزيز وتكييف استراتيجياتها وأنشطتها وتوسيع نطاق التنسيق والتعاون فيما بينها، بهدف تعزيز دورها الداعم من أجل الوفاء بالتزامات وأهداف وغايات جمعية الألفية ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية، ولاسيما الأهداف والغايات المتعلقة بالتنمية والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="12903">
        13 - تشجع منظومة الأمم المتحدة على أن تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى اكتساب القدرات وتوفير البنية الأساسية المطلوبة لتعبئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسخيرها في خدمة التنمية، وتشجع جميع مؤسسات المنظومة على التعاون مع فرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المنشأة مؤخرا؛
</seg>
<seg id="12904">
        ثانيا -
</seg>
<seg id="12905">
        تمويل الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية
</seg>
<seg id="12906">
        14 - تؤكد أن الموارد الأساسية، بحكم أنها، في جملة أمور، موارد غير مقيدة، هي القاعدة المتينة للأنشطة التنفيذية لمنظومة الأمم المتحدة، وتلاحظ مع بالغ القلق، في هذا الصدد، الهبوط أو الركود العام الذي أصاب الموارد الأساسية المتاحة للكثير من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، وبخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
</seg>
<seg id="12907">
        15 - تعيد التأكيد بقوة على أنه يجب تعزيز أثر الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية عن طريق جملة أمور منها زيادة الموارد الأساسية أو العادية زيادة كبيرة على أساس يمكن التنبؤ به ومستمر ومضمون بما يتناسب مع الاحتياجات الـمتـزايـــــدة للبـلـدان النـاميــــة، وكذلـك عن طريــــــق التنفيــــذ التـــام للقـرارات 47/199 و 48/162 و 50/120 و 53/192 والأجزاء ذات الصلة بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية من القرار 52/12 باء؛
</seg>
<seg id="12908">
        16 - تلاحظ الجهود التي يبذلها المجلسان التنفيذيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وأماناتها من أجل إنشاء أطر تمويلية متعددة السنوات تدمج أهداف البرامج ومواردها وميزانياتها ونتائجها بهدف زيادة الموارد الأساسية وتعزيز قابلية التنبؤ بها، وتدعوها، في هذا الصدد، إلى مواصلة تطوير وتنقيح تلك الأطر بوصفها أداة استراتيجية لإدارة الموارد؛
</seg>
<seg id="12909">
        17 - تؤكد في هذا الصدد استمرار ضرورة أن تواصل صناديق وبرامج ووكالات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي تقديم تقارير عن نتائجها العامة إلى مجالسها التنفيذية أو هيئات إدارتها وإلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="12910">
        18 - تلاحظ مع الأسف أنه رغم التقدم الكبير المحرز في الإدارة السليمة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي وأدائه، لم تطرأ، كجزء من عملية التغيير الشاملة تلك، زيادة كبيرة في الموارد الأساسية المخصصة للأنشطة التنفيذية المضطلع بها من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="12911">
        19 - تشدد على ضرورة تجنب الإفراط في الاعتماد على عدد محدود من المانحين وتؤكد أهمية تقاسم المسؤولية في إطار من روح الشراكة مع مراعاة الأهداف المحددة للمساعدة الإنمائية الرسمية، بما في ذلك الأهداف التي حددها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا، وتهيب بالجهات المانحة والبلدان القادرة أن تزيد من تبرعاتها المقدمة إلى الموارد الأساسية أو العادية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها؛
</seg>
<seg id="12912">
        20 - تقدر في هذا السياق الجهود التي تبذلها البلدان، بما فيها البلدان المانحة والبلدان المستفيدة من البرامج، التي زادت أو حافظت على المستوى العالي لتبرعاتها للموارد الأساسية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها أو التي تعهدت بتقديم تبرعات لسنوات متعددة للموارد الأساسية؛
</seg>
<seg id="12913">
        21 - تلاحظ الزيادة في الموارد غير الأساسية، بما في ذلك تقاسم التكاليف والصناديق الاستئمانية والمصادر غير التقليدية للتمويل، بوصفها آلية لتكملة الموارد المالية المتاحة للأنشطة التنفيذية من أجل التنمية، مما أسهم في زيادة الموارد الإجمالية، مع التسليم بأن الموارد غير الأساسية ليست بديلا عن الموارد الأساسية؛
</seg>
<seg id="12914">
        22 - تؤكد من جديد ضرورة إعطاء الأولوية في توزيع موارد المنح الشحيحة للبرامج والمشاريع التي تنفذ في البلدان المنخفضة الدخل، ولاسيما أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="12915">
        23 - تطلب أن يتم إنشاء الصناديق الاستئمانية الجديدة من جانب صناديق الأمم المتحدة وبرامجها وفقا لولاياتها وبيانات مهامها والقرارات ذات الصلة الصادرة عن هيئات إدارتها، وأن تعتمد تلك الصناديق الاستئمانية الجديدة، قدر الإمكان، على تعدد الجهات المانحة وألا تكون على حساب الموارد الأساسية أو العادية؛
</seg>
<seg id="12916">
        24 - تلاحظ في هذا السياق تبرعات المصادر الخاصة التي يمكن أن تكون مكملة، لا بديلة عن تبرعات الحكومات، لتمويل أو تمديد البرامج المنفذة في نطاق المبادئ التوجيهية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها؛
</seg>
<seg id="12917">
        25 - تؤكد ضرورة التحسين العام المستمر لفعالية وكفاءة وإدارة وأثر منظومة الأمم المتحدة في تقديمها للمساعدة الإنمائية وترحب بالخطوات المتخذة تحقيقا لهذه الغاية؛
</seg>
<seg id="12918">
        26 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن الاختيارات البديلة للطريقة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة السنوي لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية، بما فيها الحدث العادي لإعلان التبرعات، مع مراعاة دورات التمويل المعقودة في نطاق الأطر التمويلية المتعددة السنوات واحتياجات وكالات منظومة الأمم المتحدة الأخرى والتوقيت المناسب والاختيارات اللازمة لتعزيز دعم الجمهور للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية، بما في ذلك عن طريق الخيارات المقترحة؛
</seg>
<seg id="12919">
        27 - تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينظر في دورته الموضوعية لعام 2003 في الاستنتاجات التي انتهى إليها هذا الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات للسياسات بشأن موارد الأنشطة التنفيذية المضطلع بها من أجل التنمية، مع استعراض التقدم المحرز بشأن مسألة تمويل أنشطة منظومة الأمم المتحدة في مجال التعاون الإنمائي؛
</seg>
<seg id="12920">
        ثالثا -
</seg>
<seg id="12921">
        بناء القدرات
</seg>
<seg id="12922">
        28 - تؤكد أنه ينبغي الإعراب بوضوح عن أن بناء القدرات واستدامتها هدف من أهداف المساعدة التقنية التي توفرها الأنشطة التنفيذية لمنظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز القدرات الوطنية، وأنه ينبغي تقييم موجزات المهارات التقنية للمكاتب القطرية بصورة منتظمة لكفالة فعالية بناء قدرات البلدان المستفيدة، وتطلب إلى منظمات الأمم المتحدة أن تستعرض جهودها في ميدان بناء القدرات وأن ترفع تقارير عن النتائج المحرزة في هذا الميدان، عن طريق الأمين العام، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2002؛
</seg>
<seg id="12923">
        29 - تؤكد أيضا أهمية العمل على أوسع نطاق ممكن من أجل نشر الخبرة المكتسبة عن طريق المساعدة التقنية التي توفرها الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية في البلدان المستفيدة من البرامج؛
</seg>
<seg id="12924">
        30 - تكرر التأكيد على ضرورة أن تستفيد منظومة الأمم المتحدة إلى أقصى حد ممكن وعملي من الخبرات الوطنية والتكنولوجيا المحلية المتوفرة في الاضطلاع بالأنشطة التنفيذية، كما تكرر نداءها من أجل وضع مبادئ توجيهية مشتركة على الصعيد الميداني لتوظيف ومكافأة وتدريب موظفي المشاريع الوطنيين، بمن فيهم الخبراء الاستشاريون الوطنيون، من أجل إعداد وتنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية التي يدعمها جهاز الأمم المتحدة الإنمائي؛
</seg>
<seg id="12925">
        31 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة تعزيز قدرة الحكومات الوطنية على تنسيق المساعدة الخارجية المقدمة من المجتمع الدولي، بما فيها تلك التي توفرها منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="12926">
        32 - تدعو منظمات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي إلى دعم تعزيز قدرة الحكومات على إنشاء مصارف بيانات وإجراء تقييمات للفقر على الصعيد القطري؛
</seg>
<seg id="12927">
        رابعا -
</seg>
<seg id="12928">
        التقييم القطري الموحد وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية
</seg>
<seg id="12929">
        33 - تلاحظ أنه على الرغم من التقدم المحرز منذ الشروع في العمل بالتقييم القطري الموحد وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في مرحلته التجريبية، لا تزال ثمة حاجة لمواصلة تحسين العملية التحضيرية لهاتين الأداتين ونوعيتهما على أساس جملة أمور من بينها توصيات التقييم الخارجي للتقييم القطري الموحد وإطار العمل الواردة في تقرير الأمين العام([1]) A/56/70-E/2001/58 وAdd.1 و2 .) وتوصياته([1]) انظر الوثيقة A/56/320.) من أجل كفالة فعاليتهما؛
</seg>
<seg id="12930">
        34 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة الاضطلاع بعمليتي التقييم القطري الموحد وإطار العمل بوصفهما جهدين يرميان إلى تحسين دعم الأولويات والسياسات الإنمائية الوطنية، وتؤكد ضرورة المشاركة والقيادة الكاملتين للحكومات في جميع مراحل هاتين العمليتين؛
</seg>
<seg id="12931">
        35 - تؤكد الحاجة إلى كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في إعداد التقييم القطري الموحد وإطار العمل؛
</seg>
<seg id="12932">
        36 - تشجع منظومة الأمم المتحدة على أن تكفل التعاون والتنسيق على نحو كامل وفعال على نطاق المنظومة في إعداد عمليتي التقييم القطري الموحد وإطار العمل؛
</seg>
<seg id="12933">
        37 - تعترف بالحاجة إلى كفالة تبادل الدروس المستفادة من وضع التقييم القطري الموحد وإطار العمل بصورة منهجية، داخل منظومة الأمم المتحدة ومع حكومات البلدان المستفيدة من البرامج وشركاء التنمية الآخرين؛
</seg>
<seg id="12934">
        38 - تعترف أيضا بأن التقييم القطري الموحد أداة تحليلية مشتركة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي تأخذ في الاعتبار الأولويات والاحتياجات الوطنية فضلا عن الالتزامات والأهداف والغايات الواردة في إعلان الألفية والتي وضعتها مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية؛
</seg>
<seg id="12935">
        39 - تعترف كذلك بأن البلدان المستفيدة يمكن أن تستخدم التقييم القطري الموحد في صياغة سياساتها الوطنية؛
</seg>
<seg id="12936">
        40 - تسلم بأن إطار العمل، حيثما وجد، هو إطار التخطيط الموحد للعمليات الإنمائية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة على الصعيد القطري والذي يتألف من أهداف واستراتيجيات مشتركة للتعاون وإطار للموارد البرنامجية ومقترحات للمتابعة والرصد والتقييم؛
</seg>
<seg id="12937">
        41 - تحث مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على كفالة اتساق وتكامل البرامج القطرية والآليات المماثلة المستخدمة في فرادى مؤسسات المنظومة مع إطار العمل الموافق عليه؛
</seg>
<seg id="12938">
        42 - تلاحظ الدور الذي ينبغي أن يؤديه إطار العمل لتيسير مساهمة منظومة الأمم المتحدة في التنفيذ المتكامل والمنسق لإعلان الألفية ونتائج مؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة على الصعيد القطري، ولتوفير استجابة أكثر اتساقا وتكاملا من جانب منظومة الأمم المتحدة للأولويات الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="12939">
        43 - تلاحظ أيضا أهمية توثيق التشاور فيما بين الحكومات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة الإنمائية ذات الصلة، بما في ذلك الوكالات المتخصصة، والجهات صاحبة المصلحة الأخرى ذات الصلة، بشأن إعداد التقييم القطري الموحد وإطار العمل؛
</seg>
<seg id="12940">
        44 - تشجع على تعزيز التعاون بين البنك الدولي والمصارف الإنمائية الإقليمية وجميع الصناديق والبرامج مع أخذ اختصاص وولاية كل منها وميزاتها النسبية في الاعتبار، بغية تعزيز التكامل وتحسين تقسيم العمل، فضلا عن تعزيز الاتساق في أنشطتها القطاعية، والبناء على الترتيبات القائمة، بما يتماشى تماما مع أولويات الحكومات المستفيدة وتؤكد، في هذا الصدد، على أهمية أن يُكفل، بقيادة الحكومات الوطنية، قدر أكبر من الاتساق بين الأطر الاستراتيجية التي وضعتها صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها ومؤسسات بريتون وودوز، والاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر بما في ذلك ورقات استراتيجية الحد من الفقر إن وُجدت؛
</seg>
<seg id="12941">
        45 - تحث مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على كفالة أن يتم، عند الاضطلاع بالتقييم القطري الموحد وإطار العمل، اتخاذ التدابير اللازمة لتبسيط ومواءمة إجراءات التقييم القطري والبرمجة بغية تخفيض تكاليف المعاملات وتجنب فرض شروط إجرائية إضافية وعبء عمل إضافي على البلدان المستفيدة وأفرقة الأمم المتحدة القطرية؛
</seg>
<seg id="12942">
        46 - تشجع المانحين الثنائيين ومنظومة الأمم المتحدة على زيادة تنسيق جهودهم على نحو فعال على الصعيد الميداني بقيادة الحكومات المستفيدة بجملة وسائل منها التقييم القطري الموحد؛
</seg>
<seg id="12943">
        47 - تطلب إلى الأمين العام أن يضطلع، بالتشاور مع الدول الأعضاء، بتقييم مدى تقدم عمليتي التقييم القطري الموحد و إطار العمل وأثرهما في ميدان الأنشطة التنفيذية، كجزء لا يتجزأ من الاستعراض المقبل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية، وأن يقدم، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2004، تقريرا عن نتائج هذا التقييم، يتضمن الدروس المستفادة والتوصيات المقدمة، لتنظر فيه الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="12944">
        خامسا -
</seg>
<seg id="12945">
        تقييم الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية
</seg>
<seg id="12946">
        48 - تشدد على أهمية رصد وتقييم الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل أن تعزز فعالية وأثر تلك الأنشطة وتكرر التأكيد على أن عملية رصد وتقييم الأنشطة التنفيذية، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، عمليات التقييم المشتركة التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة ينبغي أن تكون محايدة ومستقلة وأن تخضع تماما لقيادة الحكومة؛
</seg>
<seg id="12947">
        49 - تكرر التأكيد على ضرورة تدعيم قدرات البلدان المستفيدة على الاضطلاع بالبرامج والمشاريع والرصد المالي بصورة فعالة، فضلا عن عمليات تقييم أثر الأنشطة التنفيذية التي تمولها الأمم المتحدة، وتشدد على أهمية العمل، بقيادة الحكومات، على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالتقييم على مستوى الحكومات المستفيدة وجهاز الأمم المتحدة الإنمائي، وبخاصة الأعضاء في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، على الصعيد القطري؛
</seg>
<seg id="12948">
        50 - تسلم بأن اتباع نهج شامل قائم على المشاركة في عملية الرصد والتقييم يتطلب مشاركة أوثق من جانب السلطات الوطنية والمجتمع المدني فيما يتعلق برصد وتقييم فعالية وأثر الأنشطة التنفيذية بغية كفالة استخدام نتائج ذلك التقييم لتحسين الأنشطة الإنمائية وأثرها؛
</seg>
<seg id="12949">
        51 - تلاحظ أن أنشطة التنسيق، رغم فائدتها، تشكل تكاليف معاملات تتحملها البلدان المستفيدة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على السواء وتؤكد ضرورة تقييمها باستمرار وإجراء تحليل وتقدير للتكاليف بالمقارنة بمجموع النفقات البرنامجية على الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية لأجل كفالة أقصى فعالية وجدوى؛
</seg>
<seg id="12950">
        52 - تحيط علما بتقييمات الأثر الذي خلفته عمليات بناء القدرات والقضاء على الفقر المضطلع بها وفقا للقرار 53/192 وتطلب إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة استعراض الاستنتاجات التي توصلت إليها تلك التقييمات والدروس المستفادة وإدراجها على ضوء تجاربها الخاصة في أنشطتها التنفيذية من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="12951">
        53 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، في سياق الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل ثلاث سنوات، تقديم تقييم شامل لفعالية الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة ولأداء جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على المستوى القطري، وأن يقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2002، بالتشاور مع الدول الأعضاء واستنادا إلى الخبرة المستفادة من دراسات تقييم الأثر، اقتراحات بشأن كيفية تعزيز طرائق ذلك التقييم وتعزيز نهجه، خاصة في المجالات المحددة في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="12952">
        54 - تكرر تأكيد ضرورة أن تشارك الحكومات المستفيدة المعنية مشاركة تامة وفعالة في تقييم فعالية الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="12953">
        55 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أن تقوم على الصعيد القطري بدعم الحكومات التي تعتزم الاضطلاع بنفسها بتقييمات أثر عملية بناء القدرات، كلما طلبت ذلك؛
</seg>
<seg id="12954">
        56 - تكرر التأكيد على ضرورة أن تعزز منظومة الأمم المتحدة جهودها، بالتشاور مع البلدان المستفيدة، لكفالة أن تطبق الدروس المستفادة من ممارسات الرصد والتقييم بصورة منهجية على عمليات البرمجة على المستوى التنفيذي وأن تدمج معايير التقييم في جميع المشاريع والبرامج في مرحلة التصميم، وتطلب إلى الأمين العام إجراء تقييم محايد ومستقل لمدى استفادة صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها على الصعيد الميداني من الدروس المستمدة من التقييمات التي تجريها ووضع مقترحات بشأن كيفية تحسين آليات استقاء المعلومات على الصعيد الميداني، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا في هذا الصدد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2003؛
</seg>
<seg id="12955">
        سادسا -
</seg>
<seg id="12956">
        تبسيط ومواءمة القواعد والإجراءات
</seg>
<seg id="12957">
        57 - تؤكد من جديد أن عملية تبسيط ومواءمة الإجراءات، فضلا عن إضفاء الطابع اللامركزي عليها، ينبغي أن تدعم تحسين الكفاءة والفعالية التنظيميتين وأن تستجيب لاحتياجات البلدان المستفيدة؛
</seg>
<seg id="12958">
        58 - تلاحظ التقدم المحرز في مواءمة دورات البرمجة وفي مواءمة عملية الموافقة على البرامج وفي تبسيط ومواءمة القواعد والإجراءات، بمساعدة من مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وتطلب إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة أن تواصل تحسين جهود التنسيق التي تبذلها عن طريق اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز وكفالة استمرارية تلك العملية؛
</seg>
<seg id="12959">
        59 - تشدد على ضرورة أن تهدف عملية تبسيط ومواءمة القواعد والإجراءات إلى التقليل، حسب الاقتضاء، من مدى تعقد وتنوع الشروط التي لا تزال تفرض أعباء ثقيلة على البلدان المستفيدة بسبب التكاليف الباهظة للمعاملات، وعلى ضرورة أن تكفل الابتكارات في هذا المجال، عند تنفيذها، بلوغ هدف تخفيض التكاليف الإدارية والمالية التي يتحملها البلد المستفيد ومنظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="12960">
        60 - تطلب إلى الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أن تدرس سُبل زيادة تبسيط قواعدها وإجراءاتها وأن تولي، في هذا السياق، أولوية عالية لمسألة التبسيط والمواءمة، وأن تتخذ خطوات ملموسة في المجالات التالية: تحقيق اللامركزية وتفويض السلطة، والأنظمة المالية، وإجراءات تنفيذ البرامج والمشاريع وبخاصة مقتضيات الرصد والإبلاغ، والخدمات المشتركة العامة في المكاتب القطرية، وتعيين موظفي المشاريع الوطنيين وتدريبيهم وأجورهم؛
</seg>
<seg id="12961">
        61 - تطلب إلى صناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها أن تقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2002 برنامج عمل بشأن التبسيط والمواءمة التامين في المجالات المذكورة أعلاه على أن ينجز قبل نهاية عام 2004 يتضمن أحكاما للاستغناء التدريجي عما هو زائد من القواعد والإجراءات والنقاط المرجعية والمسؤوليات وجدولا زمنيا لرصد التقدم المحرز نحو بلوغ ذلك الهدف؛
</seg>
<seg id="12962">
        62 - تطلب إلى اللجنة التنفيذية لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية أن تيسر تحديد وتنفيذ جدول الأعمال المذكور أعلاه؛
</seg>
<seg id="12963">
        63 - تطلب إلى الصناديق والبرامج أن تقدم في تقاريرها السنوية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي معلومات محددة عن التقدم المحرز في بلوغ الهدف المذكور أعلاه؛
</seg>
<seg id="12964">
        64 - تدعو المجالس التنفيذية ومجالس إدارة الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة إلى أن تقيّم بانتظام التقدم المحرز في مجال تبسيط ومواءمة القواعد والإجراءات؛
</seg>
<seg id="12965">
        65 - تطلب إلى المجلس التنسيقي للرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة([1]) كان يدعى فيما سبق لجنة التنسيق الإدارية. (انظر مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/321 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكـتـوبر 2001).) أن يعالج المتطلبات التي من شأنها أن تزيد من تبسيط ومواءمة الإجراءات؛
</seg>
<seg id="12966">
        سابعا -
</seg>
<seg id="12967">
        نظام المنسقين المقيمين
</seg>
<seg id="12968">
        66 - تؤكد من جديد أن نظام المنسقين المقيمين، في إطار الملكية الوطنية، له دور رئيسي في الأداء الفعال والكفء لمنظومة الأمم المتحدة على الصعيد القطري بما في ذلك في إعداد التقييمات القطرية الموحدة وأطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وهو أداة أساسية للتنسيق الفعال والكفء للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، وتطلب إلى منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة والأمانة العامة، تعزيز الدعم لنظام المنسقين المقيمين؛
</seg>
<seg id="12969">
        67 - تقدر الجهود المبذولة، بما في ذلك من خلال مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، لمواصلة تحسين نظام المنسقين المقيمين، والتقدم المحرز حتى الآن فيما يتعلق بزيادة عدد المنسقين المقيمين وتعزيز التوازن بين الجنسين بينهم، واستخدام تقييمات الكفاءات لاختيار المنسقين المقيمين من بين المرشحين، وتحسين تدريب الموظفين وإجراء تقييمات سنوية لأدائهم، وتحث الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة على بذل المزيد من الجهود في ذلك الاتجاه، بما في ذلك عن طريق التدريب المناسب وتوظيف الأكفاء ممن لديهم المهارات والمؤهلات المهنية المطلوبة؛
</seg>
<seg id="12970">
        68 - تشجع الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة على الاستفادة الكاملة من كلية موظفي الأمم المتحدة باعتبارها مؤسسة لإدارة المعرفة والتدريب والتعلم على نطاق المنظومة؛
</seg>
<seg id="12971">
        69 - تشجع تعزيز الحوار والتجاوب والمشاركة والتفاعل بين المنسق المقيم من ناحية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والوكالات التقنية الصغيرة، واللجان الإقليمية والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والتي ليس لها تمثيل على الصعيد الميداني من ناحية أخرى، بما في ذلك من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق أوسع؛
</seg>
<seg id="12972">
        70 - تشجع المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الشركاء في التنمية على دعم نظام المنسقين المقيمين، بما في ذلك من خلال تحسين الحوار، لتحقيق أهداف التنمية الوطنية؛
</seg>
<seg id="12973">
        71 - تسلم بضرورة أن يتفاعل نظام المنسقين المقيمين بصورة أكثر فعالية وموضوعية مع حكومة البلد المستفيد ومع المجتمع المدني وغيره من أصحاب المصلحة المعنيين، حسبما يقتضي الأمر؛
</seg>
<seg id="12974">
        72 - تطلب إلى نظام المنسقين المقيمين مساعدة الحكومات في الجهود التي تبذلها لتنفيذ الالتزامات والأهداف والغايات المحددة في إعلان الألفية ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية وتشجع الأفرقة المواضيعية على الصعيد القطري على مواصلة أعمالها؛
</seg>
<seg id="12975">
        73 - تطلب إلى جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها تلك التي ليس لديها تمثيل على الصعيد الميداني واللجان الإقليمية، أن تواصل تحسين وتعزيز نظام المنسقين المقيمين من خلال دعمها لذلك النظام ومشاركتها الفعالة فيه، على أساس ولاية كل منها وبالتشاور الوثيق مع الحكومة الوطنية؛
</seg>
<seg id="12976">
        ثامنا -
</seg>
<seg id="12977">
        مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية
</seg>
<seg id="12978">
        74 - تسلم بالتقدم المحرز نحو تحقيق أداء أكثر اتساقا للأمم المتحدة في ميدان التنمية خلال السنوات الثلاث الماضية، كما يتجلى في قيام ثقافة جديدة من اقتسام المسؤوليات، ومن التعاون والتنسيق بين أعضاء مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، ولا سيما الدور الذي تقوم به اللجنة التنفيذية للمجموعة؛
</seg>
<seg id="12979">
        75 - تطلب إلى المنظمات الأعضاء في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، ولا سيما المنظمات الأعضاء الممثلة في لجنتها التنفيذية، مواصلة تقديم الدعم لأعمال المجموعة والمشاركة فيها بنشاط؛
</seg>
<seg id="12980">
        تاسعا -
</seg>
<seg id="12981">
        التخطيط والبرمجة والتنفيذ
</seg>
<seg id="12982">
        76 - تقرر ضرورة أن يقوم جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، بموافقة البلد المضيف، بمساعدة الحكومات الوطنية على تهيئة بيئة تمكينية تتعزز فيها الروابط بين الحكومات الوطنية وجهاز الأمم المتحدة الإنمائي والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والقطاع الخاص التي تشارك في عملية التنمية، وذلك بغية البحث عن حلول جديدة ومبتكرة لمشاكل التنمية طبقا للسياسات والأولويات الوطنية؛
</seg>
<seg id="12983">
        77 - تشجع على تعزيز التعاون بين البنك الدولي والمصارف الإنمائية الإقليمية وجميع الصناديق والبرامج بهدف تحقيق المزيد من التكامل وتحسين عملية تقسيم العمل، فضلا عن تعزيز الاتساق في أنشطتها القطاعية، والبناء على الترتيبات القائمة بما يتماشى تماما مع أولويات الحكومة المستفيدة؛
</seg>
<seg id="12984">
        78 - تسلم بأن تنوع إجراءات البرمجة التي تتبعها صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة ينشأ عن تنوع ولاياتها وعن القرارات الصادرة عن مجلس إدارة كل منها، وذلك رغم الدعوات الموجهة إلى تلك المنظمات لتكثف جهودها للاستفادة من جميع السبل الممكنة لتعزيز التعاون والتنسيق على صعيد المقر والتي ينبغي أن تكمل جهود التنسيق المماثلة المبذولة على الصعيد القطري، وتحثها على إبقاء البلدان المستفيدة على علم تام بالقرارات المتخذة في المقر؛
</seg>
<seg id="12985">
        79 - تلاحظ التقدم المحرز في مجال أماكن العمل المشتركة والخدمات المشتركة على الصعيد القطري داخل منظومة الأمم المتحدة، وتؤكد من جديد الحاجة إلى مراعاة دراسات نسبة التكاليف إلى الفوائد مراعاة تامة وفقا لما تدعو إليه القرارات ذات الصلة، وتشجع على مواصلة تنفيذ هذه المبادرات، حسب الاقتضاء، مع ضمان عدم فرض عبء إضافي على البلدان المضيفة؛
</seg>
<seg id="12986">
        80 - تسلم بأن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة يمكن أن يوفر أيضا الأساس اللازم لتحقيق مزيد من التنسيق والاتساق على الصعيد الميداني؛
</seg>
<seg id="12987">
        81 - تشجع استخدام تكنولوجيا المعلومات كأداة لتوفير دعم أكثر فعالية لعملية تنفيذ التعاون الإنمائي من قبل منظومة الأمم المتحدة، ولهذا فإنها تدعو إلى القيام على وجه الاستعجال بمواءمة برامج تكنولوجيا المعلومات التي تستخدمها منظومة الأمم المتحدة على الصعيد الميداني وصعيد المقر على السواء؛
</seg>
<seg id="12988">
        عاشرا -
</seg>
<seg id="12989">
        المساعدة الإنسانية
</seg>
<seg id="12990">
        82 - تؤكد مجددا أن مراحل الإغاثة والإصلاح والتعمير والتنمية ليست مراحل متعاقبة بوجه عام وغالبا ما تكون متداخلة ومتزامنة، وتشير إلى الحاجة الماسة إلى وضع نهج شامل، من خلال إطار عمل استراتيجي، حسب الاقتضاء، تجاه البلدان التي تمر بأزمة، وأن السلطات الوطنية ومنظومة الأمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية يجب أن تشارك في عملية وضع هذا النهج الشامل، وأن السلطات الوطنية ينبغي لها الاضطلاع بدور قيادي في جميع جوانب خطة الإنعاش، وتشير في هذا السياق إلى ضرورة الإقدام في وقت مبكر على استخدام الأدوات الإنمائية في حالات الطوارئ الإنسانية، وتلاحظ مع التقدير التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام([1]) A/56/320 و Add.1.) في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="12991">
        83 - تعرب عن تقديرها للبلدان التي أسهمت إسهاما كبيرا في تقديم المساعدة الإنسانية خلال الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان؛
</seg>
<seg id="12992">
        84 - تشدد على أن تقديم التبرعات المخصصة للمساعدة الإنسانية ينبغي ألا يكون على حساب المساعدة الإنمائية وعلى أنه ينبغي للمجتمع الدولي توفير موارد كافية للمساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="12993">
        حادي عشر -
</seg>
<seg id="12994">
        المنظور الجنساني
</seg>
<seg id="12995">
        85 - ترحب بالتقدم المحرز في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الأنشطة التنفيذية وتشجع على مواصلة العمل في مجالات إتاحة الاستفادة العادلة من الموارد المالية والإنتاجية لضمان وقف نزعة تأنيث الفقر؛
</seg>
<seg id="12996">
        86 - تشجع الجهود المتواصلة الرامية إلى تحسين التوازن بين الجنسين في التعيينات داخل منظومة الأمم المتحدة بالمقر وعلى الصعيد القطري في المناصب المؤثرة في الأنشطة التنفيذية؛
</seg>
<seg id="12997">
        87 - تدعو إلى بذل جهود جديدة وسريعة من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في إطار الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة في جميع الميادين، ولا سيما في مجال دعم القضاء على الفقر، وتشجع تمكين المرأة باعتباره مسألة ذات أولوية للأنشطة التنفيذية من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="12998">
        ثاني عشر -
</seg>
<seg id="12999">
        الأبعاد الإقليمية للأنشطة التنفيذية
</seg>
<seg id="13000">
        88 - تؤكد مجددا الحاجة المتزايدة إلى إدماج البعدين الإقليمي ودون الإقليمي، حيثما اقتضى الأمر ذلك، في الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، وتشجع المنسقين المقيمين على أن يقوموا، بالتشاور الوثيق مع الحكومات، بكفالة زيادة مشاركة اللجان الإقليمية، مع مراعاة ولاياتها وبرامج عملها المتفق عليها، في التقييم القطري الموحد وفي إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="13001">
        ثالث عشر -
</seg>
<seg id="13002">
        التعاون فيما بين بلدان الجنوب/التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية
</seg>
<seg id="13003">
        89 - تؤكد مجددا أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك التعاون التقني والاقتصادي فيما بين البلدان النامية، يتيح فرصا حقيقية لتنمية البلدان النامية، وتطلب في هذا السياق إلى المجالس التنفيذية للصناديق والبرامج أن تستعرض طريقة تخصيص الموارد لأنشطة التعاون التقني فيما بين البلدان النامية بغية النظر في زيادتها؛
</seg>
<seg id="13004">
        90 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أن تتخذ تدابير مناسبة لتحسين إدماج التعاون التقني فيما بين البلدان النامية بصورة فعالة في برامجها ومشاريعها، وأن تكثف الجهود المبذولة في سبيل تعميم طريقة التعاون التقني فيما بين البلدان النامية، بما في ذلك من خلال دعم أنشطة الوحدة الخاصة للتعاون التقني فيما بين البلدان النامية، وتشجع المؤسسات الدولية الأخرى المعنية بذلك على اتخاذ تدابير مماثلة؛
</seg>
<seg id="13005">
        رابع عشر -
</seg>
<seg id="13006">
        المتابعة
</seg>
<seg id="13007">
        91 - تؤكد من جديد أنه ينبغي لهيئات إدارة الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أن تتخذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ هذا القرار تنفيذا تاما، وتكرر تأكيد طلبها إلى الرؤساء التنفيذيين لتلك الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة أن يقدموا تقارير مرحلية سنوية إلى هيئات إدارتهم بشأن التدابير المتخذة والمتوخاة لتنفيذ هذا القرار فضلا عن تقديم التوصيات المناسبة؛
</seg>
<seg id="13008">
        92 - تدعو المجالس التنفيذية لصناديق وبرامج الأمم المتحدة إلى كفالة قيام رؤسـاء تلك الصناديق والبرامج بتضمين تقاريرهم السنوية المقدمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمعدة وفقا لقرار المجلس 1994/33 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1994 تحليلا شاملا لما ووجه من مشاكل وللدروس المستفادة، مع التركيز على القضايا الناجمة عن تنفيذ البرنامج الإصلاحي للأمين العام واستعراض السياسات الذي يجرى كل ثلاث سنوات ومتابعة إعلان الألفية والمؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة، بما يسمح للمجلس بأداء دوره التنسيقي؛
</seg>
<seg id="13009">
        93 - تؤكد مجددا أحكام قراراتها 48/162 و50/227 و 52/12 باء التي تورد بالتفصيل مهام كل من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس التنفيذية لصناديق وبرامج الأمم المتحدة، وتشجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أن يقوم، في سياق دوره المؤسسي، بتوفير التوجيه العام لمنظومة الأمم المتحدة بشأن الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="13010">
        94 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2002، بعد التشاور مع الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، تقريرا مرحليا عن عملية للإدارة السليمة، يتضمن مبادئ توجيهية وأهدافا ومعايير وأطرا زمنية واضحة لتنفيذ هذا القرار تنفيذا تاما؛
</seg>
<seg id="13011">
        95 - تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن يبحث، خلال الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من دورتيه الموضوعيتين لعامي 2002 و 2003، الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة بغية تقييم تنفيذ هذا القرار بهدف كفالة تنفيذه على نحو تام؛
</seg>
<seg id="13012">
        96 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تحليلا شاملا لتنفيذ هذا القرار في سياق استعراض السياسات الذي يجرى كل ثلاث سنوات، وأن يقدم التوصيات المناسبة في هذا الشأن.
</seg>
<seg id="13013">
        القرار 56/202
</seg>
<seg id="13014">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/562/Add.2)، الفقرة 11)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="13015">
        56/202 - التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية
</seg>
<seg id="13016">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13017">
        إذ تشدد على أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب، باعتباره عنصرا مهما من عناصر التعاون الدولي من أجل التنمية، يوفر فرصا حقيقية للبلدان النامية في سعيها الفردي والجماعي من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة والمؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة مؤخرا، ولكفالة مشاركتها الفعالة والمفيدة في النظام الاقتصادي العالمي الناشئ حديثا،
</seg>
<seg id="13018">
        وإذ تدرك أن البلدان النامية تتحمل المسؤولية الأساسية عن تشجيع وتنفيذ التعاون الاقتصادي والتقني فيما بينها، وإذ تكرر تأكيد ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها البلدان النامية لتوسيع نطاق التعاون فيما بين بلدان الجنوب بانتهاج أسلوب التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية،
</seg>
<seg id="13019">
        وإذ تؤكد من جديد قرارها 33/134 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1978 الذي أيدت فيه خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني فيما بين البلدان النامية([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتعاون التقني فيما بين البلدان النامية، بوينس آيرس، 30 آب/ أغسطس- 12 أيلول/سبتمبر 1978 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيعA.78.II.A.11 والتصويب)، الفصل الأول.) وقرارها 46/159 المؤرخ 19 كانـــــون الأول/ديسمبر 1991 بشأن التعاون التقني فيما بين البلدان النامية وقرارها 49/96 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994 المتعلق بعقد مؤتمر للأمم المتحـدة بشـأن التعـاون فيما بين بلـدان الجنـوب وقراراتها 50/119 المؤرخ 20 كانـون الأول/ديسـمبر 1995 و 52/205 المؤرخ 18 كانـون الأول/ديسمبر 1997 و54/226 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية، فضلا عن القرارات الأخرى ذات الصلة التي اتخذها كل من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية،
</seg>
<seg id="13020">
        وإذ تذكر بالمبادئ والأهداف الواردة في برنامج عمل كاراكاس الذي اعتمده المؤتمر الرفيع المستوى المعني بالتعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية الذي عقد في كاراكاس في أيار/مايو 1981([1]) A/36/333، المرفق.)، وإعلان وخطة عمــــل سان خوسيه الذين اعتمدتهما مجموعة الـ 77 في مؤتمر بلدان الجنوب المعني بالتجارة والاستثمار والمالية الذي عقد في سان خوسيه في الفترة من 13 إلى 15 كانون الثاني/يناير 1997([1]) A/C.2/52/8، المرفق.)، وإعلان بالي بشأن التعاون الاقتصادي الإقليمي ودون الإقليمي فيما بين البلدان النامية وخطة عمل بالي بشأن التعاون الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي فيما بين البلدان النامية اللذين اعتمدهما المؤتمر الرفيع المستوى لمجموعة الـ 77 المعني بالتعاون الاقتصادي الإقليمي ودون الإقليمي فيما بين البلدان النامية الذي عقد في بالي، إندونيسيا، في الفترة من 2 إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 1998([1]) A/53/739، المرفقان الأول والثاني.)، وإعلان قمة الجنوب وبرنامج عمل هافانا اللذين اعتمدهما مؤتمر قمة الجنوب لمجموعة الـ 77 الذي عقد في هافانا في الفترة من 10 إلى 14 نيسان/أبريل 2000([1]) A/55/74، المرفقان الأول والثاني.) والذي أعطى أولوية قصوى للتعاون بين بلدان الجنوب لكي تكون البلدان النامية في مستوى التحديات الإنمائية الجديدة، بالإضافة إلى الإعلانات وخطط العمل الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="13021">
        وإذ تحيط علما بالإعلان الوزاري الذي اعتمده وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77 في اجتماعهم السنوي الخامس والعشرين الذي عقد في نيويورك يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) A/56/647، المرفق.) والذي تم التأكيد فيه على تزايد أهمية ووجاهة التعاون فيما بين بلدان الجنوب،
</seg>
<seg id="13022">
        وإذ تحيط علما أيضا بتوافق آراء طهران الذي اعتمد في الاجتماع العاشر للجنة الحكومية الدولية للمتابعة والتنسيق بشأن التعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية الأعضاء في مجموعة الـ77([1]) A/56/358 و Corr.1، المرفق.)، الذي عقد في طهران في الفترة من 18 إلى 22 آب/أغسطس 2001، والذي يدعو إلى تحقيق تكامل منهاج العمل التعاوني فيما بين بلدان الجنوب، وبناء مؤسسات أقوى في بلدان الجنوب على الصعيد العالمي، وسد الفجوة في مجالـَــي المعرفة والمعلومات، وإقامة شراكات ذات قاعدة عريضة، وتعبئة الدعم العالمي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب،
</seg>
<seg id="13023">
        1 - تؤيـــد تقرير اللجنة الرفيعة المستوى المعنية باستعراض التعاون التقني فيما بين البلدان النامية عن دورتها الثانية عشرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 39 (A/56/39).) والمقررات التي اعتمدتها اللجنة الرفيعة المستوى في تلك الدورة([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="13024">
        2 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن حالة التعاون فيما بين بلدان الجنوب([1]) A/56/465.)؛
</seg>
<seg id="13025">
        3 - تلاحظ مع الارتياح الزيادة الكبيرة في مستوى التعاون فيما بين بلدان الجنوب النامية واتساع نطاق هذا التعاون كوسيلة هامة وفعالة من وسائل التعاون الدولي، وتحث في هذا الصدد من استطاع من البلدان النامية على تكثيف مبادرات التعاون التقني والاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والأقاليمي في مجالات مثل الصحة والتعليم والتدريب والزراعة والعلم والتكنولوجيا الجديدة وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
</seg>
<seg id="13026">
        4 - تؤكد من جديد أنه لا ينبغي النظر إلى التعاون فيما بين بلدان الجنوب على أنه بديل للتعاون بين الشمال والجنوب بل على أنه مكمل له، وتلاحظ مع التقدير، في هذا الصدد، زيادة عدد البلدان المتقدمة النمو والمؤسسات الإنمائية التي تدعم أنشطة التعاون بين بلدان الجنوب باتخاذ ترتيبات ثلاثية متنوعة، منها ترتيبات الدعم المباشر أو اقتسام التكاليف، والمشاريع المشتركة في مجال البحث والتنمية، وبرامج التدريب في بلد ثالث؛
</seg>
<seg id="13027">
        5 - تشدد على ضرورة أن تتخذ البلدان النامية وشركاؤها في التنمية، بما في ذلك المنظمات الدولية المعنية، إجراءات متضافرة بهدف تعزيز التعاون والتآزر فيما بين البلدان النامية على الصعيد دون الإقليمي والإقليمي والأقاليمي؛
</seg>
<seg id="13028">
        6 - تلاحظ مع التقدير مساهمات عدد من البلدان في الصندوق الاستئماني للتبرعات لتشجيع التعاون فيما بين بلدان الجنوب وفي صندوق بيريز غيريرو الاستئماني للتعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية، وتدعو جميع البلدان إلى المساهمة في هذين الصندوقين الاستئمانيين دعما لإعادة تنشيط منهاج العمل التعاوني فيما بين بلدان الجنوب الذي أُعـِـد لفائدة البلدان النامية، وبخاصة أقلها نموا والبلدان غير الساحلية والبلدان الجزرية الصغيرة النامية؛
</seg>
<seg id="13029">
        7 - تعترف بضرورة تعزيز مؤسسات بلدان الجنوب، بما فيها مؤسسات البحث في مجال السياسة العامة والمؤسسات الإنمائية ومراكز الامتياز، ولا سيما على الصعيدين الإقليمي والأقاليمي، بهدف الاستفادة بطريقة أكثر فعالية من القدرة المؤسسية للجنوب، وذلك من خلال أمور عدة منها تحسين تبادل المعلومات فيما بين بلدان الجنوب، والربط بينها، وبناء القدرات، وتدفق المعلومات، وتحليل السياسات والتنسيق فيما بين البلدان النامية بشأن القضايا الإنمائية الكبرى التي تحظى باهتمام مشترك؛
</seg>
<seg id="13030">
        8 - تطلــب إلى جميع المؤسسات والوكالات التابعة للمنظومة الإنمائية للأمم المتحدة أن تبذل جهودا مشتركة ومكثفة من أجل تعميم اللجوء إلى التعاون فيما بين بلدان الجنوب تعميما فعالا بإيلاء هذا التعاون الاهتمام المناسب عند وضع هذه البلدان لبرامجها العادية وصياغتها وتنفيذها؛
</seg>
<seg id="13031">
        9 - تـهيـب بجميع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات المتعددة الأطراف ذات الصلة أن تنظر في زيادة المخصصات من الموارد البشرية والتقنية والمالية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتحيط علما في هذا السياق بالمقرر 2001/2 الذي اتخذه المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان([1]) انظر DP/2001/11، الفقرة 155.)، والذي طلب فيه المجلس إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن ينظر، في سياق الترتيبات اللاحقة في مجال البرمجة، في استعراض تخصيص موارد إضافية للأنشطة المتعلقة بالتعاون التقني فيما بين البلدان النامية، آخذا في الاعتبار الحالة المالية العامة والحاجة إلى توفير الموارد المناسبة للأنشطة الأخرى؛
</seg>
<seg id="13032">
        10 - تـدرك ضرورة زيادة وعي الجمهور للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ودعم هذا التعاون بصفته شكلا نشيطا من أشكال التعاون الدولي في مجال التنمية قد يعطي معنى حقيقيا لمفهوم الملكية والشراكة، ولهذا السبب تحيط علما بما ورد في توافق آراء طهران من اقتراح إعلان العقد الدولي الأول للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ويوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب([1]) انظر A/56/358 و Corr.1، المرفق، الفرع 5.)؛
</seg>
<seg id="13033">
        11 - تطلـب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتنسيق مع الوحدة الخاصة للتعاون التقني فيما بين البلدان النامية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتشاور مع المنظمات والوكالات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المعنية في الجنوب، بتضمين التقرير الذي سيقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تدابير ملموسة لتعزيز وتيسير التعاون فيما بين بلدان الجنوب، آخذا في الاعتبار جميع المبادرات والمقترحات ذات الصلة المقدمة بهذا الشأن؛
</seg>
<seg id="13034">
        12 - تكــرر طلبها إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يكفل الحفاظ على الهوية المستقلة للوحدة الخاصة للتعاون التقني فيما بين البلدان النامية، ودعم الوحدة لتمكينها من تنفيذ ولايتها ومسؤولياتها تنفيذا تاما، بوصفها مركز تنسيق تابع لمنظومة الأمم المتحدة بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="13035">
        13 - تقـرر أن تدرج في جدول الأعمـــال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في تلك الدورة، بالتعاون مع الوحدة الخاصة للتعاون التقني فيما بين البلدان النامية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقريرا شاملا عن حالة التعاون فيما بين بلدان الجنوب وعن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="13036">
        القرار 56/203
</seg>
<seg id="13037">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/563)، الفقرة 9)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="13038">
        56/203 - الهجرة الدولية والتنمية
</seg>
<seg id="13039">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13040">
        إذ تشير إلى برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي اعتمد في القاهرة([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، ولا سيما الفصل العاشر منه المتعلـق بالهجـرة الدولـيـة، وإلى الإجـراءات الأسـاســيـة لمواصلة تنفيذ برنـامـج العـمــل الواردة في مرفـق قرار الجمـعيـة العـامة دإ-21/2 المؤرخ 2 تموز/يوليه 1999، ولا سيما الفرع الثاني - جيم المتعلق بالهجرة الدولية، وإلى الأحكام ذات الصلة الواردة في إعلان كوبنهاغــــن بشأن التنميـــة الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) وفي برنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) ومنهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.) وفي الوثائق المنبثقة عن الدورتين الاستثنائيتين الرابعة والعشرين([1]) القرار دإ-24/2، المرفق.) والخامسة والعشرين([1]) القرار دإ-25/2، المرفق.) للجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13041">
        وإذ تشير أيــضا إلى قراراتها 49 /127 الـمؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994 و50/123 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 و52/189 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 54/212 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 المتعلقة بالهجرة الدولية والتنمية وكذلك إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1995/313 المؤرخ 27 تموز/يوليه 1995،
</seg>
<seg id="13042">
        وإذ تؤكد من جديد استمرار صحة المبادئ المنصوص عليها في الصكوك الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف )د-3(.) والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف )د-20(، المرفق.) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.) واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)،
</seg>
<seg id="13043">
        وإذ تشير إلى أن رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية في الفترة من 6 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2000 التزموا باحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعتـرف بها دوليا، بما في ذلك الحق في التنمية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="13044">
        وإذ تشير أيضا إلى أن رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر قمة الألفية صمموا على اتخاذ التدابير الرامية في جملة أمور إلى كفالة احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم والقضاء على الأعمال المتزايدة التي تنـم عن العنصرية وكراهية الأجانب في كثير من المجتمعات وتحقيق مزيد من التجانس والتسامح في جميع المجتمعات،
</seg>
<seg id="13045">
        وإذ تؤكد من جديد ضرورة اضطلاع كل من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بما أناطه بهما ميثاق الأمم المتحدة ومؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة التي عقدت في التسعينات من مسؤوليات تتصل بصياغة السياسات وتوفير التوجيه والتنسيق لأنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بالسكان والتنمية، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بالهجرة الدولية،
</seg>
<seg id="13046">
        وإذ تلاحظ ضرورة قيام منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من المنظمات الدولية بتعزيز دعمها المالي والتقني للبلدان النامية وللبلدان المارة اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لكفالة إسهام الهجرة في التنمية،
</seg>
<seg id="13047">
        وإذ تسلم بتنوع الآراء التي أعرب عنها الذين ردوا على الدراسة الاستقصائية المتعلقة بمسألة عقد مؤتمر للأمم المتحدة بشأن الهجرة الدولية ونطاقه وشكله وجدول أعماله([1]) انظر A/54/207.)، ونسبتهم 41 في المائة من مجموع أعضاء الأمم المتحدة، وأن عدد الذين أيدوا عقد المؤتمر سبعة وأربعون عضوا والذين أيدوه جزئيا خمسة أعضاء والذين عارضوه ستة وعشرون عضوا،
</seg>
<seg id="13048">
        وإذ تلاحظ بصفة خاصة الحاجة إلى مزيد من بيانات الهجرة وإلى تحليل للعوامل التي تؤثر على الهجرة الدولية ولآثارها وإلى فهم العلاقات المعقدة المتبادلة بين الهجرة والتنمية فهما أفضل،
</seg>
<seg id="13049">
        وإذ تلاحظ الدور البالغ الأهمية الذي تؤديه المنتديات القائمة داخل منظومة الأمم المتحدة في معالجة قضايا الهجرة الدولية والتنمية عن طريق مؤسسات من بينها لجنة السكان والتنمية ولجنة حقوق الإنسان ولجنة التخطيط الإنمائي ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الرئيسية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="13050">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الاجتماعات والمؤتمرات العديدة المعقودة بشـأن الهجــرة والتنميـة([1]) بما في ذلك المؤتمر الأوروبي المعني بالهجرة الذي عقد في بروكسل في 16 و 17 تشرين الأول/أكتوبر 2001؛ والندوة الدولية المعنية بالهجرة: نحو تعاون إقليمي بشأن الهجرة غير النظامية/غير الموثقة التي عقدت في بانكوك في الفترة من 21 إلى 23 نيسان/أبريل 1999 واعتمدت إعـلان بانكـوك الخــاص بالهجرة غير النظامية )انظر A/C.2/54/2، المرفق(؛ والمؤتمر الإقليمي لمعالجة مشاكل اللاجئين والمشردين والأشكال الأخرى للتشريد والعائدين في بلدان رابــطة الـدول المستقلة والدول المجاورة المعنية الذي عـقد في جنيـف في 30 و 31 أيار/مايو 1996؛ والمؤتمر الإقليمي المعني بالهجرة في أمريكا الشمالية والوسطى؛ والاجتماعات التــي نظمهــا وخططها برنامج سياسة الهجرة الدولية بشأن بناء القدرة والتعاون الإقليمي في مجال الهجرة؛ ومؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط المعني بالسكان والهجرة والتنمية الذي عقد في بالما دي مايوركا، أسبانيا، في الفترة من 15 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر 1996؛ والندوة التقنية المعنية بالهجرة الدولية والتنمية التابعة لفرقة العمل المعنية بتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميــع التابعة للجنــة التنسـيق الإدارية التي عقدت في لاهاي في الفترة من 29 حزيران/يونيه إلى 3 تموز/يوليه 1998.)، ولا سيما في سياق التعاون الإقليمي،
</seg>
<seg id="13051">
        وإذ تلاحظ ما يقوم به من أعمال، في إطار برنامج سياسة الهجرة الدولية، معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث والمنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتشارك مع مكتب العمل الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بغية تعزيز قدرة الحكومات على إدارة تدفقات الهجرة على المستويين الوطني والإقليمي بما يعزز التعاون فيما بين الدول من أجل تنظيم الهجرة،
</seg>
<seg id="13052">
        وإذ تلاحظ أيضا ما تضطلع بـه الأمانة العامة للأمم المتحدة من أعمال في ميدان الهجرة والتنمية،
</seg>
<seg id="13053">
        وإذ تـدرك أن الهوة المتعاظمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي داخل كثير من البلدان وفيما بينها وتهميش بعض البلدان في الاقتصاد العالمي بسبب أمور منها عدم توزيع مكاسب العولمة وتحرير التجارة بالتساوي أمران يسهمان، من بين عوامل هامة أخـرى داخلية ودولية على السواء، فـي حدوث تدفقات كبيرة للأشخاص داخل البلدان وفيما بينها وفـي تكثيـف ظاهــرة الهجرة الدولية المعقدة،
</seg>
<seg id="13054">
        وإذ تدرك أيضا، على الرغم من وجود مجموعة مبادئ راسخة، أن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهد لضمان حماية واحترام حقوق الإنسان والكرامة لجميع المهاجرين وأسرهم وأن من المستصوب تحسين حالة جميع المهاجرين الموثقين وأسرهم،
</seg>
<seg id="13055">
        وإذ تقـر بالأهمية المتجلية من الناحية التحليلية والعملية في تحديد الروابط القائمة فيما بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي لها صلة بالهجرة الدولية والتنمية، وفي الحاجة إلى وضع سياسات شاملة ومتماسكة وفعالة بشأن الهجرة الدولية استنادا إلى روح الشراكة الحقيقية والفهم المشترك،
</seg>
<seg id="13056">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/167.)؛
</seg>
<seg id="13057">
        2 - تحث الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة الدولية والتنمية من أجل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، ولا سيما ما يتصل منها بالفقر، وعلى تحقيق أقصى حد من فوائد الهجرة الدولية لمن يعنيهم الأمر؛
</seg>
<seg id="13058">
        3 - تشجع الآليات الأقاليمية والإقليمية ودون الإقليمية، حسب الاقتضاء، على الاستمرار في معالجة مسألة الهجرة والتنمية؛
</seg>
<seg id="13059">
        4 - تهـيب بجميع هيئات منظومة الأمم المتحدة والوكالات والبرامج والصناديق التابعة لها وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة أن تواصل، في إطار الأنشطة المستمرة المنوطة بها، تناول مسألة الهجرة الدولية والتنمية وأن توفر الدعم المناسب للعمليات والأنشطة الأقاليمية والإقليمية ودون الإقليمية المتصلة بالهجرة الدولية والتنمية، وذلك بهدف إدماج مسائل الهجرة بصورة أكثر اتساقا في الإطار الأوسع لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتفق عليها؛
</seg>
<seg id="13060">
        5 - تشجـع حكومات بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان الوجهة النهائية على زيادة تعاونها في المسائل المتصلة بالهجرة وعلى إجراء مزيد من الحوار بوسائل منها العمليات والمنظمات دون الإقليمية والإقليمية والدولية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، وبشأن مسائل منها عقد مؤتمر للأمم المتحدة بشأن الهجرة الدولية والتنمية؛
</seg>
<seg id="13061">
        6 - تهيب بالأمم المتحدة أن توفر، بالتعاون مع المنظمات والوكالات الأخرى ذات الصلة، الدعم لإقامة حوار بين الحكومات وغيرها من الجهات المعنية بشأن قضايا الهجرة الدولية والتنمية؛
</seg>
<seg id="13062">
        7 - تشجع المجتمع الدولي بما في ذلك البلدان المانحة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة والقطاع الخاص على تقديم الدعم، بما في ذلك الدعم المالي والتقني لجمع البيانات والمزيد من البحث التجريبي مما تقوم به الدول الأعضاء وخصوصا البلدان النامية والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بأسباب الهجرة وأنماطها، بما في ذلك الهجرة غير النظامية والاتجار بالأشخاص، فضلا عن آثارها الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية، ولتوثيق ونشر المعلومات الخاصة بالبرامج الناجحة في ميدان إدارة عمليات الهجرة؛
</seg>
<seg id="13063">
        8 - تدعو الحكومات إلى أن تسعـى، بمساعدة المجتمع الدولي، حسب الاقتضاء، من أجل جعل البقاء في البلد الأصلي خيارا صالحا بالنسبة لجميع الأشخاص، وذلك بالقيام، بوجـه خاص ببذل جهود ترمي إلى تحقيق التنمية المستدامة، بما يكفل توازنا اقتصاديا أفضل بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="13064">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يلتمس مرة أخرى آراء الدول الأعضاء التي لم ترد على الدراسة الاستقصائية التي طلبت عملا بالقرار 52/189، وكذلك آراء منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات الأخرى ذات الصلة، داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، فضلا عن آرائها بشأن تقريره الذي قدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين([1]) A/56/167.)، واضعا في الاعتبار العمليات الإقليمية المختلفة، وأن يقدم تقريرا بذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="13065">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يبدأ أو يواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتشاور مع اللجان الإقليمية من أجل كفالة تنفيذ أنشطة أقاليمية، بمساهمة من الجهات الفاعلة ذات الصلة، بشأن المسائل التي لها صلة بالهجرة الدولية والتنمية، مع أخذ تقرير الأمين العام، ضمن أمور أخرى، في الاعتبار، وتشجع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المعنية على تقديم الدعم إلى تلك الأنشطة؛
</seg>
<seg id="13066">
        11 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يستهدف، في جملة أمور، استكمال العبر وأفضل الممارسات المتعلقة بإدارة عمليات الهجرة وسياساتها المستخلصة من مختلف الأنشطة المتصلة بالهجرة الدولية والتنمية والتي اضطلع بها على الصعيدين الإقليمي والأقاليمي، وأن يقدم توصيات عملية إلى الجمعية العامة لتنظر فيها؛
</seg>
<seg id="13067">
        12 - تقرر أن تُدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين بندا فرعيا بعنوان "الهجرة الدولية والتنمية".
</seg>
<seg id="13068">
        القرار 56/204
</seg>
<seg id="13069">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، ، على أساس توصية اللجنة A/56/564)، الفقرة 10)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالطة، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 148 مقابل 4 وامتناع 4 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="13070">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="13071">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات -الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="13072">
        الممتنعون: بابوا غينيا الجديدة، فيجي، الكاميرون، نيكاراغوا
</seg>
<seg id="13073">
        56/204 - السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية
</seg>
<seg id="13074">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13075">
        إذ تذكر بقرارها 55/209 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 وإذ تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/19 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2001،
</seg>
<seg id="13076">
        وإذ تعيد تأكيد مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية،
</seg>
<seg id="13077">
        وإذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد عدم جواز حيازة الأرض بالقوة، وإذ تذكر بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 242 (1967) المؤرخ 22 تشـريـن الثــانـي/نـوفمبــر 1967 والقرار 465 (1980) الـمؤرخ 1 آذار/مــارس 1980 والقرار 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="13078">
        وإذ تعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="13079">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء استغلال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="13080">
        وإذ تدرك ما للمستوطنات الإسرائيلية من أثر اقتصادي واجتماعي إضافي ضار على الموارد الطبيعية الفلسطينية وغيرها من الموارد الطبيعية العربية، ولا سيما مصادرة الأرض وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة،
</seg>
<seg id="13081">
        وإذ تعيد تأكيد ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمــبر 1967 و 338 (1973) المــــؤرخ 22 تشــــرين الأول/أكــــتوبر 1973 و 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978 ومبدأ الأرض مقابل السلام، والتوصل إلى تسوية نهائية على جميع المسارات،
</seg>
<seg id="13082">
        1 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل([1]) A/56/90-E/2001/17.)؛
</seg>
<seg id="13083">
        2 - تعيد تأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه؛
</seg>
<seg id="13084">
        3 - تهيب بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عدم استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل، أو التسبب في ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر؛
</seg>
<seg id="13085">
        4 - تعترف بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالاسترداد أو بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر، وتعرب عن الأمل في أن تعالج هذه المسألة في إطار مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛
</seg>
<seg id="13086">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وتقرر إدراج البند المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، في جدول أعمال دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="13087">
        القرار 56/205
</seg>
<seg id="13088">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/565)، الفقرة 16)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="13089">
        56/205 - الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)
</seg>
<seg id="13090">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13091">
        إذ تشير إلى جدول أعمال الموئل([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.) وإعلان اسطنبول المتعلق بالمستوطنات البشرية([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.) اللذين أُقرا في اسطنبول في عام 1996،
</seg>
<seg id="13092">
        وإذ تشير أيضا إلى تقرير اللجنة الجامعة المخصصة للدورة الاستثنائية الخامسة والعشرين للجمعية العامة المعنية بإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، التي عُقدت في نيويورك من 6 إلى 8 حزيران/يونيه 2001([1]) الوثــائــق الرسمــية للجمعية العامة، الـــدورة الاسثنائية الخــامـــسة والعشـــرون، الملـــحـــق رقم 3 (A/S-25/7/Rev.1).)،
</seg>
<seg id="13093">
        وإذ تؤكد أهمية الإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة([1]) القرار دإ-25/2، المرفق.) الذي أقرته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين،
</seg>
<seg id="13094">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى تجديد الإرادة السياسية ولتعبئة ورصد موارد جديدة وإضافية على الصعيدين الوطني والدولي لتحقيق التنفيذ التام والمعجل لجدول أعمال الموئل والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة،
</seg>
<seg id="13095">
        وإذ تؤكد من جديد أن تعزيز التعاون الدولي عنصر أساسي لتنفيذ جدول أعمال الموئل والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة تنفيذا فعالا،
</seg>
<seg id="13096">
        وإذ تشير إلى الهدف الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) لتحقيق تحسن كبير في حياة ما لا يقل عن 100 مليون نسمة من ساكني الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020 على النحو المقترح في مبادرة "مدن بدون أحياء فقيرة"،
</seg>
<seg id="13097">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/477.)؛
</seg>
<seg id="13098">
        2 - تعيد تأكيد أهمية التنفيذ الكامل لجميع الالتزامات المتعهد بها في جدول أعمال الموئل([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)؛
</seg>
<seg id="13099">
        3 - تشدد على أهمية أن تمنح على جميع مستويات صنع السياسات، وفي سياق التنمية المستدامة، الأولوية القصوى لتنفيذ جدول أعمال الموئل والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة([1]) القرار دإ-25/2، المرفق.)، بما في ذلك تحقيق الأهداف المتمثلة في توفير المأوى المناسب للجميع والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في عالم آخذ بأسباب الحياة الحضرية وبخاصة في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="13100">
        4 - تسلم بأن الزخم العام للرؤيا الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)([1]) كان يدعى فيما سبق مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل). (انظر القرار 56/206 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001).) وتشديدها على الحملتين العالميتين بشأن الحيازة المضمونة وحكم المناطق الحضرية يمثلان نقطتين استراتيجيتين للشروع في تنفيذ جدول أعمال الموئل تنفيذا فعليا، ولا سيما فيما يتعلق بتوجيه التعاون الدولي بشأن المأوى المناسب للجميع والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية؛
</seg>
<seg id="13101">
        5 - تسلم أيضا أن الحكومات تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ جدول أعمال الموئل والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة، وتشدد على ضرورة أن ينفذ المجتمع الدولي على نحو كامل التزاماته بدعم حكومات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية فيما تبذله من جهود، وذلك بتوفير إمكانات التنفيذ اللازمة وبتهيئة بيئة دولية مواتية؛
</seg>
<seg id="13102">
        6 - تطلب إلى هيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها الوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق واللجان الإقليمية وكذلك البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية أن تدعم دعما كاملا، وفقا لما تنص عليه ولاياتها، التنفيذ الفعلي وعلى جميع المستويات لجدول أعمال الموئل والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة؛
</seg>
<seg id="13103">
        7 - تدعو السلطات المحلية والشركاء الآخرين في جدول أعمال الموئل إلى المساهمة في تنفيذ جدول أعمال الموئل والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة، وتشجعهم على المشاركة، حسب الاقتضاء، في المنتدى الحضري واللجنة الاستشارية للسلطات المحلية في دورهما كهيئتين استشاريتين للمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) مع مراعاة قرارات لجنة المستوطنات البشرية فيما يتعلق بإنشاء هاتين الهيئتين؛
</seg>
<seg id="13104">
        8 - تحث المديرة التنفيذية للبرنامج على أن تقيم دور وتمويل مراكز الأنشطة البرنامجية الإقليمية التابعة للبرنامج بغية تحسين خدمات التعاون الفني المقدمة إلى الحكومات لتنفيذ جدول أعمال الموئل والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="13105">
        9 - تدعو الحكومات والشركاء في جدول أعمال الموئل بما في ذلك السلطات المحلية إلى تيسير إشاعة الإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة؛
</seg>
<seg id="13106">
        10 - تدعو المديرة التنفيذية للبرنامج أن تحيل إلى العملية التحضيرية للمؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية ومؤتمر القمة للتنمية المستدامة ما تتوصل إليه العمليات الحكومية الدولية ذات الصلة من نتائج بشأن التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية، مع مراعاة القرارات ذات الصلة لعمليتي التحضير لهذين المؤتمرين؛
</seg>
<seg id="13107">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين بندا بعنوان "تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) والدورة الاستثنائية الخامسة والعشرين للجمعية العامة"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="13108">
        القرار 56/206
</seg>
<seg id="13109">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/565)، الفقرة 16)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="13110">
        56/206 - تعزيز ولاية ومركز لجنة المستوطنات البشرية ومركز ودور ووظيفة مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)
</seg>
<seg id="13111">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13112">
        إذ تشير إلى القرارات ذات الصلة بشأن المستوطنات البشرية، ولا سيما قراراتها 3327 (د-29) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1974 و 32/162 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1977 و 34/115 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1979،
</seg>
<seg id="13113">
        وإذ تشير أيضا إلى جدول أعمال الموئل([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.) وإعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="13114">
        وإدراكا منها لتسارع اتجاهات التحضر في البلدان النامية وما يرتبط بذلك من تحديات جديدة في مجالات توفير المأوى والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية،
</seg>
<seg id="13115">
        واقتناعا منها بضرورة اتخاذ إجراء عاجل للنهوض بنوعية حياة الشعوب كافة في المدن والمستوطنات البشرية الأخرى،
</seg>
<seg id="13116">
        ووعيا منها بضرورة تحقيق قدر أكبر من التساوق والفعالية في تنفيذ جدول أعمال الموئل داخل منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="13117">
        وإقرارا منها بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لكفالة تحسين حشد الموارد المالية على جميع الصعد، تعزيزا لتنفيذ جدول أعمال الموئل، ولا سيما في البلدان النامية، بهدف تحسين أحوال المستوطنات البشرية،
</seg>
<seg id="13118">
        وإذ تشير إلى تعهدات الحكومات بالقيام، ضمن جملة أمور، بتعزيز الاستفادة بشكل واسع من التمويل الملائم للإسكان، وزيادة المعروض من المساكن غير المكلفة، وإيجاد بيئة مؤاتية لتحقيق التنمية المستدامة من شأنها جذب الاستثمارات،
</seg>
<seg id="13119">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 51/177 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996 الذي حددت فيه، في جملة أمور، مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مركزا للتنسيق لتنفيذ جدول أعمال الموئل، ودعت إلى إجراء تقييم شامل ومعمق للمركز يهدف إلى تنشيطه،
</seg>
<seg id="13120">
        وإذ تشير كذلك إلى قراراتها 52/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/242 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999 و 55/195 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 التي طلبت فيها إلى الأمين العام النظر في مواصلة تعزيز المركز من خلال توفير الدعم المطلوب والموارد المالية المستقرة والكافية والمضمونة، بما في ذلك موارد إضافية من الميزانية العادية وموارد بشرية،
</seg>
<seg id="13121">
        وإذ تشير إلى استنتاجات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتفق عليها 2000/1 المعتمدة في الجزء المتعلق بالتنسيق من دورة المجلس الموضوعية لعام 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/55/3/Rev.1)، الفصل الخامس، الفقرة 6.)، وإذ تحيط علما باستنتاجات المجلس في دورته الموضوعية لعام 2001 المتعلقة بتحسين التنسيق بين الوكالات في مجال تنفيذ جدول أعمال الموئل،
</seg>
<seg id="13122">
        وإذ تضع في الاعتبار مسؤوليات المركز على النحو الوارد في الفقرة 228 من جدول أعمال الموئل، وإنشاء نظام إدارة مهام الموئل،
</seg>
<seg id="13123">
        وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة([1]) القرار د إ - 25/2، المرفق.) ولا سيما الفقرة 67 منه التي تدعو الأمين العام إلى أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن الخيارات المتعلقة باستعراض وتعزيز ولاية ومركز لجنة المستوطنات البشرية ومركز ودور ووظيفة مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وفقا للمقررات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)،
</seg>
<seg id="13124">
        وإذ يشجعها استئناف عدة دول أعضاء في مؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية تقديم التبرعات استجابة لما قامت به إدارة المركز من عمل لتنشيط المركز وإعطائه زخما جديدا للنهوض بجدول أعمال الموئل،
</seg>
<seg id="13125">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن الخيارات المتاحة لاستعراض وتعزيز ولاية ومركز لجنة المستوطنات البشرية ومركز ودور ووظيفة مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)([1]) A/56/618.)، بما في ذلك الآثار المالية المترتبة عليها،
</seg>
<seg id="13126">
        أولا -
</seg>
<seg id="13127">
        برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
</seg>
<seg id="13128">
        تقـــرر، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2002، تحويل لجنة المستوطنات البشرية وأمانتها ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، بما في ذلك مؤسـسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي سيعرف بموئل الأمم المتحدة، ويتكون من العناصر التالية:
</seg>
<seg id="13129">
        ألف - مجلس الإدارة
</seg>
<seg id="13130">
        المركز والتكوين والأهداف والوظائف والمسؤوليات
</seg>
<seg id="13131">
        1 - تقـرر، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2002، تحويل لجنة المستوطنات البشرية إلى مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي سيعرف بموئل الأمم المتحدة، وهو جهاز فرعي تابع للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="13132">
        2 - تقرر أيضا أن يقترح مجلس الإدارة نظامه الداخلي على أساس النظام الداخلي للجنة المستوطنات البشرية، مع مراعاة بنود هذا القرار، لكي تبت فيه الجمعية العامة([1]) سيعقد أول اجتماع لمجلس الإدارة وفقا للنظام الداخلي للجنة المستوطنات البشرية وممارساتها.)؛
</seg>
<seg id="13133">
        3 - تقرر كذلك أن تستند الممارسات المتعلقة بمشاركة الشركاء في جدول أعمال الموئل إلى القواعد ذات الصلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالمشاركة والاعتماد، وأن تستخدم أيضا الممارسات القارة المتبعة في لجنة المستوطنات البشرية، وألا تشكل هذه الممارسات على أي نحو سابقة لمجالس الإدارة الأخرى للهيئات الفرعية التابعة للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="13134">
        4 - تقرر أن يتكون مجلس الإدارة من ثمان وخمسين عضوا ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة أربع سنوات على الأسس التالية([1]) يواصل الأعضاء الحاليون في لجنة المستوطنات البشرية عملهم كأعضاء في مجلس الإدارة إلى أن تنتهي فترة ولايتهم الأصلية.):
</seg>
<seg id="13135">
        (أ) ستة عشر مقعدا للدول الأفريقية؛
</seg>
<seg id="13136">
        (ب) ثلاثة عشر مقعدا لدول آسيا والمحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="13137">
        (ج) ستة مقاعد لدول أوروبا الشرقية؛
</seg>
<seg id="13138">
        (د) عشرة مقاعد لدول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي؛
</seg>
<seg id="13139">
        (هـ) ثلاثة عشر مقعدا لدول أوروبا الغربية والدول الأخرى؛
</seg>
<seg id="13140">
        5 - تؤكد أن أهداف مجلس الإدارة ووظائفه ومسؤولياته تتحدد على نحو ما هو وارد في القرار 32/162 وفي الفقرة 222 من جدول أعمال الموئل؛
</seg>
<seg id="13141">
        6 - تقرر أن يكون مجلس الإدارة هو الهيئة الحكومية الدولية المعنية باتخاذ القرارات في البرنامج؛
</seg>
<seg id="13142">
        7 - تقرر أيضا أن يجتمع مجلس الإدارة مرة كل سنتين وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="13143">
        8 - تقرر كذلك أن تكون لجنة الممثلين الدائمين لدى موئل الأمم المتحدة بمثابة الهيئة الفرعية لمجلس الإدارة لما بين الدورات؛
</seg>
<seg id="13144">
        باء - أمانة البرنامج
</seg>
<seg id="13145">
        1 - تقرر، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2002، تحويل مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) إلى أمانة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة). وتؤكد أن أمانة البرنامج بقيادة المدير التنفيذي، سيعهد إليها بالمسؤوليات الواردة في الفقرة 228 من جدول أعمال الموئل وفي القرار 32/162. وتقدم أمانة موئل الأمم المتحدة الخدمات لمجلس الإدارة وتعمل بمثابة مركز تنسيق للمستوطنات البشرية وأنشطتها داخل منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="13146">
        2 - تقرر أيضا، واضعة في الاعتبار قرار الجمعية العامة 54/249 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999، أن يظل على رأس أمانة موئل الأمم المتحدة مدير تنفيذي برتبة وكيل أمين عام تنتخبه الجمعية العامة لمدة أربع سنوات بتسمية من الأمين العام وبناء على مشاورات مع الدول الأعضاء([1]) تواصل المديرة التنفيذية الحالية لمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) العمل كمديرة لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) إلى أن تنتهي فترة ولايتها الأصلية.)؛
</seg>
<seg id="13147">
        3 - تؤكد أن المنتدى الحضري هو هيئة فنية غير تشريعية يتبادل فيها الخبراء وجهات النظر خلال الأعوام التي لا ينعقد فيها مجلس الإدارة وأن اللجنة الاستشارية للسلطات المحلية هي هيئة استشارية للمدير التنفيذي؛
</seg>
<seg id="13148">
        4 - تقرر أن تتكون موارد إدارة البرنامج من وظائف المركز وموارد ميزانيته، دون المساس بأي موارد إضافية قد تتاح من الميزانية العادية أو من خارج الميزانية؛
</seg>
<seg id="13149">
        ثانيا -
</seg>
<seg id="13150">
        تمويل المستوطنات البشرية
</seg>
<seg id="13151">
        1 - تؤكد أن المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) هو المسؤول عن إدارة مؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية، مع مراعاة صلاحيات هذه المؤسسة حسبما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العامة 3327 (د - 29)؛
</seg>
<seg id="13152">
        2 - تشجع المديرة التنفيذية على أن تعمل على تنشيط المؤسسة بغية تحقيق هدفها التشغيلي الأساسي الوارد في القرار 3327 (د - 29) والمتمثل في دعم تنفيذ جدول أعمال الموئل، بما في ذلك دعم توفير المأوى وما يتصل بذلك من برامج لتنمية الهياكل الأساسية ومؤسسات التمويل الإسكاني وآلياتها وخصوصا في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="13153">
        3 - تدعو جميع الحكومات إلى زيادة مساهماتها في المؤسسة من أجل تعزيز قدرة البرنامج على دعم تنفيذ جدول أعمال الموئل والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة([1]) القرار د إ - 25/2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="13154">
        4 - تشجع المديرة التنفيذية للبرنامج على مواصلة توجيه النداءات واتخاذ المبادرات من أجل جمع الأموال سعيا لزيادة موارد المؤسسة زيادة ملموسة؛
</seg>
<seg id="13155">
        5 - تدعو المنظمات والهيئات داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، بما فيها البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية إلى المشاركة والتعاون على نحو فعال في أنشطة البرنامج ومؤسسته، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير رأس المال التأسيسي وتمويل مشاريع وبرامج تشغيلية في ميدان المستوطنات البشرية ووضع نهج ملائمة ومبتكرة لتمويل مشاريعه وبرامجه؛
</seg>
<seg id="13156">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل دعم البرنامج عن طريق توفير موارد كافية من الميزانية العادية؛
</seg>
<seg id="13157">
        ثالثا -
</seg>
<seg id="13158">
        تنسيق السياسات
</seg>
<seg id="13159">
        1 - تعيد تأكيد أن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي يشكلان، وفقا للأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة، بما في ذلك قرارا الجمعية العامة 48/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديـسـمبر 1993 و 50/227 المؤرخ 24 أيار/مايو 1996، إلى جانب مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، الآلية الحكومية الدولية الثلاثية المسارات التي ستشرف على تنسيق تنفيذ جدول أعمال الموئل؛
</seg>
<seg id="13160">
        2 - تشدد على دور وأهمية تنفيذ جدول أعمال الموئل، ولا سيما تحقيق هدف توفير المأوى المناسب للجميع وإقامة المستوطنات البشرية المستدامة، بالنسبة للأنشطة والبرامج التي تقوم بها منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما في سياق التقييمات القطرية المشتركة وإطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وكذلك في العملية المتعلقة بورقات استراتيجية الحد من الفقر التي يقودها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛
</seg>
<seg id="13161">
        3 - ترحب بمشاركة البرنامج، بوصفه مركز الأمم المتحدة لتنفيذ جدول أعمال الموئل، في المجلس التنسيقي للرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة([1]) كان يدعى فيما سبق: لجنة التنسيق الإدارية. (انظر مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/321 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2001).) على كافة المستويات؛
</seg>
<seg id="13162">
        4 - تقرر أن يعزز البرنامج تعاونه مع لجنة التنمية المستدامة والهيئات الأخرى ذات الصلة في تنفيذ جدول أعمال الموئل بقدر اتصاله بالتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="13163">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="13164">
        القرار 56/207
</seg>
<seg id="13165">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/566)، الفقرة 10)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="13166">
        56/207 - تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006) بما في ذلك الاقتـــراح القاضــي بإنشــاء صنــدوق عالمي للتضامن من أجل القضاء على الفقر
</seg>
<seg id="13167">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13168">
        إذ تشير إلى قرارها 47/196 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي أحدثت بموجبـــه اليـــوم العالمي للقضـــاء على الفقــر وقرارها 48/183 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993 الذي أعلنت بمقتضاه سنة 1996 سنة دولية للقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="13169">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 50/107 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 بشأن إحياء السنة الدولية للقضاء على الفقر وإعلان عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006) وإلى الإعلانات وبرامج العمل الصادرة عن المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي عقدتها الأمم المتحدة ومتابعتها وضرورة تنفيذها من حيث صلتها بالقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="13170">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات بمناسبة انعقاد قمة الألفية،
</seg>
<seg id="13171">
        وإذ تشير إلى قرارها 55/210 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 المعنون "تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006) بما في ذلك مبادرة إنشاء صندوق عالمي للتضامن من أجل القضاء على الفقر"،
</seg>
<seg id="13172">
        وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار تزايد عدد مَن يعيشون في فقر مدقع في بلدان عديدة، ومعظمهم من النساء والأطفال الذين يشكّلون أشد الفئات تضررا، ولا سيما في البلدان الأفريقية وفي أقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="13173">
        وإذ تسلم بأنه في حين أن معدل الفقر قد انخفض في بعض البلدان، فإن بعض البلدان النامية والفئات المحرومة يجري تهميشها والبعض الآخر مهدد بالتهميش ومستبعد عمليا من منافع العولمة، مما أدى إلى ازدياد التفاوت في الدخل بين البلدان وداخلها، وبالتالي إلى إعاقة الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="13174">
        وإذ تسلّم أيضا بأنه يتحتم إدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي واقتسام منافع العولمة بإنصاف لكي تكون استراتيجية القضاء على الفقر فعالة،
</seg>
<seg id="13175">
        وإذ تشير إلى الالتزام الذي قطعه رؤساء الدول والحكومات في قمة الألفية بالقضاء على الفقر المدقع، ولا سيما الالتزام بتخفيض نسبة مَن يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة مَن يعانون من الجوع من سكان العالم إلى النصف بحلول عام 2015،
</seg>
<seg id="13176">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) وبرنامج العمل الصادرين عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، والإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين المعنونة "مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة" والمعقودة في جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000([1]) القرار دإ-24/2، المرفق، الفرع الأول.)، فضلا عن أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية المعقود في روما في الفترة من 13 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996،
</seg>
<seg id="13177">
        وإذ تسلِّم بأنه وإن كانت الدول تتحمّل المسؤولية الرئيسية عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبلوغ هدفي التنمية والقضاء على الفقر على النحو المبيـّن في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم البلدان النامية فيما تبذله من جهود للقضاء على الفقر وتوفير حماية اجتماعية أساسية وتهيئة بيئة دولية مؤاتية،
</seg>
<seg id="13178">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء البطء المسجل مؤخرا في وتيرة الاقتصاد، ولا سيما إزاء ما يخلفه ذلك من أثر سلبي على اقتصادات البلدان النامية، مما قد يعوق تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها، ولا سيما هدف القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="13179">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقـر (1997-2006)([1]) A/56/229 و Corr.1 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="13180">
        1 - تشدد على أن عقد الأمم المتحدة للقضاء على الفقر (1997-2006) ينبغي أن يسهم في تحقيق الهدفين المتمثلين في تخفيض نسبة مَن يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة مَن يعانون من الجوع من سكان العالم إلى النصف، بحلول عام 2015، عن طريق اتخاذ إجراءات وطنية حاسمة وتعزيز التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="13181">
        2 - تؤكد من جديد على أن النجاح في تحقيق هدفي التنمية والقضاء على الفقر يتوقف، كما جاء في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، على أمور منها الحكم السديد داخل كل بلد، كما يتوقف على الحكم السديد على الصعيد الدولي وعلى الشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية والالتزام بإحداث نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والإنصاف ويستند إلى قواعد ويتميز بقابلية التنبؤ وبعدم التمييز؛
</seg>
<seg id="13182">
        3 - تسلِّم بأن النجاح في تحقيق هدف القضاء على الفقر يستوجب تهيئة بيئة مؤاتية للنهوض بأمور منها التنمية المستدامة بما في ذلك النمو الاقتصادي الذي يخدم الفقراء ويرسخ حقوق الإنسان ومنها الحق في التنمية، والالتزام بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="13183">
        4 - تسلِّم أيضا بمسؤولية الحكومات عن انتهاج سياسات ترمي إلى منع الممارسات السيئة ومكافحتها على الصعيدين الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="13184">
        5 - تهيب بجميع البلدان صياغة وتنفيذ استراتيجيات وبرامج وطنية موجهة نحو تحقيق النتائج وتحدد أهداف مقيدة بآجال زمنية للحد من الفقر، ومن ذلك هدف تخفيض نسبة من يعيشون في فقر مدقع إلى النصف بحلول عام 2015، مما يقتضي تعزيز الإجراءات الوطنية والنهوض بالتعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="13185">
        6 - تدعو إلى تكثيف الجهود على جميع الصعد لتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية على نحو كامل وفعال وكذلك قرارات ومقررات الأمم المتحدة ذات الصلة وجميع الاتفاقات والالتزامات التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي نظمتها الأمم المتحدة، ومتابعتها، من حيث صلتها بالقضاء على الفقر، بغية تحقيق نتائج ملموسة؛
</seg>
<seg id="13186">
        7 - تشدد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للفقر وضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للجميع، وتؤكد، في هذا السياق، على أن تحقيق نمو اقتصادي متين ومطرد يخدم الفقراء، ويزيد كثيرا من فرص الإنتاج والعمالة، ويرفع مستويات الدخل، ويعزز توزيع الدخل بإنصاف، ويقلل من تدهور البيئة إلى أدنى حد، يؤدي دورا أساسيا في القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="13187">
        8 - تشدد أيضا على أهمية زيادة حصول الفقراء، ولا سيما النساء، على الموارد وتحكُّمهم فيها، بما فيها الأرض والمهارات والمعرفة ورأس المال والعلاقات الاجتماعية وتحسين فرص حصول الجميع على الخدمات الاجتماعية الأساسية؛
</seg>
<seg id="13188">
        9 - تعترف بأهمية اتخاذ إجراءات مناسبة على مستوى السياسة العامة ردا على التحديات التي تطرحها العولمة على الصعيد الوطني، ولا سيما من خلال انتهاج سياسات سليمة وثابتة على المستوى المحلي، ومنها سياسات سليمة في مجال الاقتصاد الكلي وفي المجال الاجتماعي تسهم في زيادة الدخل لدى الفقراء، وذلك لتحقيق هدف القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="13189">
        10 - تحث على تعزيز المساعدة الدولية المقدمة إلى البلدان النامية فيما تبذله من جهود للتخفيف من حدة الفقر، بوسائل منها تهيئة بيئة مؤاتية من شأنها أن تيسِّر اندماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي وتحسين فرص وصولها إلى الأسواق، وتيسير تدفق الموارد المالية وتنفيذ جميع المبادرات التي سبق اتخاذها لتخفيف عبء ديون البلدان النامية تنفيذا كاملا وفعالا، وتؤكد على أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن ينظر في إمكانية اتخاذ مزيد من التدابير من شأنها أن تؤدي إلى حلول فعالة ومنصفة وذات وجهة إنمائية ودائمة لمشكلة الديون الخارجية وخدمة الديون التي تواجهها البلدان النامية بما يمكِّن هذه البلدان من أن تأخذ حصتها العادلة من فوائد العولمة وتواجه آثارها السلبية وتتفادى التهميش في عملية العولمة وتندمج بشكل كامل في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="13190">
        11 - تؤكد من جديد على أنه ينبغي، في سياق الإجراءات العامة للقضاء على الفقر، إيلاء عناية خاصة للطبيعة المتعددة الأبعاد للفقر وللظروف والسياسات الوطنية والدولية التي تيسر القضاء عليه، وذلك بأمور منها تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للذين يعانون من الفقر، ومن ثم تمكينهم من المشاركة في صنع القرار بخصوص ما يمسهم من سياسات، والنهوض بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية كافة وحمايتها، بما في ذلك الحق في التنمية، مع مراعاة العلاقة القائمة بين جميع حقوق الإنسان والتنمية، وتحقيق كفاءة الخدمة والإدارة العامتين واتسامهما بالشفافية وخضوعهما للمساءلة؛
</seg>
<seg id="13191">
        12 - تسلِّم بأن القضاء على الفقر وإرساء السلم والحفاظ عليه يعززان بعضهما البعض؛
</seg>
<seg id="13192">
        13 - تؤكد من جديد ضرورة معالجة أسباب الفقر بطريقة متكاملة مع مراعاة أهمية توفير الإمكانات للمرأة ووضع استراتيجيات قطاعية في مجالات التعليم، وتنمية الموارد البشرية، والصحة، والمستوطنات البشرية، والتنمية الريفية، والعمالة المنتجة، والسكان، والبيئة، والمياه العذبة، والأمن الغذائي، والهجرة، كما تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة بالفئات المحرومة والضعيفة، وبطريقة تزيد من الفرص والخيارات المتاحة للأشخاص الذين يعيشون في فقر وتمكُّنهم من تطوير مؤهلاتهم وتقويتها من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشجع البلدان، في هذا الصدد، على رسم سياساتها الوطنية الخاصة بالحد من الفقر وفقا لأولوياتها الوطنية بطرق منها إعداد ورقات استراتيجية الحد من الفقر، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="13193">
        14 - ترحب بالجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة لإعطاء الأولوية للقضاء على الفقر وتعزيز التنسيق في هذا الشأن، وتشجع، في هذا الصدد، مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ومن بينها مؤسسات بريتون وودز وغيرها من الشركاء في التنمية على مواصلة تقديم الدعم لجميع الدول الأعضاء، والأعضاء في الوكالات المتخصصة والمراقبين في الأمم المتحدة للمضي قُدما في تنفيذ استراتيجياتهم لتحقيق الأهداف المتوخاة من العقد؛
</seg>
<seg id="13194">
        15 - ترحب أيضا بعقد المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002، وتشجع الحكومات وأصحاب المصلحة على اتخاذ مبادرات وإجراءات ملموسة دعما لتمويل التنمية؛
</seg>
<seg id="13195">
        16 - ترحب كذلك بعقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002 باعتباره مناسبة هامة لتجديد الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة وبتنفيذ الأهداف الإنمائية الدولية وجدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.) والمبادئ الواردة في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="13196">
        17 - تلاحظ نتائج المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد في الدوحة من 9 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="13197">
        18 - تسلِّم بأهمية توسيع نطاق التجارة الدولية بوصفها محركا للنمو والتنمية وبالحاجة، في هذا الصدد، إلى التعجيل بإدماج البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إدماجا تاما في نظام التجارة الدولية، مع الإدراك التام لما تنطوي عليه العولمة وتحرير الاقتصاد من فرص وتحديات ومراعاة ظروف كل بلد على حدة، ولا سيما المصالح التجارية والاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="13198">
        19 - تسلِّم أيضا بالحاجة الماسة إلى قيام البلدان بإصلاحات اقتصادية ومؤسسية وتنظيمية لدعم تحرير التجارة على نطاق واسع وتهيئة بيئة مؤاتية تتيح للتجارة أن تكون محركا فعليا للنمو الاقتصادي والتنمية، وتهيب بالمجتمع الدولي، في هذا الصدد، مواصلة دعم البلدان النامية فيما تبذلـه من جهود في مجال بناء القدرات، مع أخذ ظروفها الوطنية في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="13199">
        20 - تؤكد من جديد ضرورة قيام جميع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة بتشجيع نهج سياسة فعلية وملموسة لتعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج الرامية إلى القضاء على الفقر، على الصعيدين الوطني والدولي، وتشجع على استخدام التحليل الجنساني كأداة لإدماج البعد الجنساني في التخطيط لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="13200">
        21 - تعرب عن تقديرها للبلدان المتقدمة النمو التي اعتمدت وحققت الهدف المتمثل في تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية الشاملة، وتهيب بالبلدان المتقدمة النمو التي لم تبلغ بعد الهدف المتفق عليه أن تكثف جهودها لتحقيقه في أقرب وقت ممكن وأن تخصص، حسب الاتفاق في حدود ذلك الهدف، 0.15 إلى 0.20 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لأقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="13201">
        22 - تؤكد أهمية الدور الذي تقوم به المساعدة الإنمائية الرسمية في تكميل الجهود المبذولة محليا لسد الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، وتعترف، في هذا الصدد، بالمساعدة الإنمائية الرسمية المتاحة للبلدان النامية والجهود التي تبذلها هذه البلدان للقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="13202">
        23 - تدعو إلى التنفيذ الكامل والسريع والفعال للمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتشدد، في هذا الصدد، على ضرورة قيام مجتمع المانحين بتوفير الموارد الإضافية اللازمة لتلبية الاحتياجات المالية المستقبلية لتنفيذ هذه المبادرة، وبناء عليه، ترحب بالاتفاق على ضرورة استعراض تمويل البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بصورة تقوم على التحليل وبمعزل عن متطلبات تجديد الموارد الخاصة بالمؤسسة الإنمائية الدولية، ولكن في أعقاب الاجتماعات من أجل التجديد الثالث عشر للموارد الخاصة بهذه المؤسسة، وتهيب بجميع المانحين أن يشتركوا في هذه العملية مشاركة كاملة؛
</seg>
<seg id="13203">
        24 - تهيب بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون أن تتخذ، في أسرع وقت ممكن، التدابير المتعلقة بالسياسة العامة اللازمة لتأهيلها للاستفادة من المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون ولإيصالها إلى مرحلة اتخاذ القرار؛
</seg>
<seg id="13204">
        25 - ترحب باعتراف اللجنة الوزارية المشتركة لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المعنية بنقل الموارد الحقيقية إلى البلدان النامية بضرورة مراعاة تدهور آفاق النمو العالمي وشروط التبادل التجاري لدى استكمال تحليل مدى القدرة على تحمُّل الديون في إطار المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون عند بلوغ مرحلة الإنجاز([1]) انظر الفقرة 8 من البلاغ الصادر عن اللجنة الوزارية المشتركة في اجتماعها الرابع والستين المعقود في أوتاوا في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.)؛
</seg>
<seg id="13205">
        26 - تدرك الصعوبات التي تواجهها البلدان النامية المتوسطة الدخل المثقلة بالديون في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون الخارجية وبخدمة الديون، وتلاحظ تفاقم حالة بعض هذه البلدان بسبب جملة أمور منها الصعوبات التي تواجهها في مجال السيولة النقدية، مما قد يتطلب معالجة للديون من خلال اتخاذ تدابير وطنية ودولية مختلفة ترمي إلى مساعدة تلك البلدان في جعل أعبائها المتصلة بالديون قابلة للتحمُّل على المدى الطويل وفي مكافحة الفقر بفعالية؛
</seg>
<seg id="13206">
        27 - تهيب بالبلدان المتقدمة النمو أن تقوم، عن طريق التعاون المكثف والفعال مع البلدان النامية، بتعزيز بناء القدرات وتيسير الحصول على التكنولوجيا والمعارف المتصلة بها ونقلها، ولا سيما إلى البلدان النامية، بشروط ملائمة، منها الشروط التساهلية والتفضيلية، حسبما يتفق عليه فيما بينها، مع مراعاة الحاجة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية، فضلا عن الاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية، وذلك بتحديد وتنفيذ خطوات عملية لكفالة إحراز تقدم في هذا الصدد ومساعدة البلدان النامية في جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر في عصر تؤثر فيه التكنولوجيا إلى حد بعيد؛
</seg>
<seg id="13207">
        28 - تشدد على أن تحقيق هدف الحد من الفقر المدقع بنسبة النصف بحلول عام 2015 لن يتحقق بدون بذل جهود جادة لتلبية الاحتياجات الإنمائية لأقل البلدان نموا ودعم جهودها الرامية إلى تحسين ظروف عيش سكانها، وترحب، في هــــذا الصــــدد، باعتمــــاد إعلان بروكسل([1]) A/CONF.191/12.) وبرنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/CONF.191/11.) المعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا الذي عقد في بروكسل في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001، وتدعو الحكومات الوطنية لأقل البلدان النامية وشركاءها الإنمائيين إلى تنفيذ الالتزامات المتعهد بها في بروكسل تنفيذا تاما؛
</seg>
<seg id="13208">
        29 - تؤكد على دور القروض الصغيرة باعتبارها أداة هامة في مكافحة الفقر تشجع الإنتاج والعمالة الذاتية وتمكن الذين يعيشون في فقر، ولا سيما النساء، وبالتالي تشجع الحكومات على اعتماد سياسات تدعم وضع مخططات لمنح القروض الصغيرة وتطوير مؤسسات القروض الصغيرة وتعزيز قدراتها، وتهيب بالمجتمع الدولي، ولا سيما أجهزة ومؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية المعنية بالقضاء على الفقر، أن تدعم وتستكشف إمكانيات إدماج نهج القروض الصغيرة في برامجها ومواصلة إحداث آليات أخرى للتمويل الصغير، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="13209">
        30 - ترحب بالشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا التي أعلن عنها في أبوجا في تشرين الأول/أكتوبر 2001 والتي تستهدف، من جملة أمور، تعزيز النمو والتنمية الاقتصاديين المطردين، بما في ذلك التنمية البشرية بحيث يتم القضاء على الفقر في أفريقيا استنادا إلى قيادة أفريقية وبتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي، وتهيب بالبلدان المتقدمة النمو ومنظومة الأمم المتحدة أن تدعم هذه الشراكة وتكمل الجهود التي تبذلها أفريقيا من أجل التغلب على التحديات التي تواجهها؛
</seg>
<seg id="13210">
        31 - تؤكد الدور الحاسم لكل من التعليم النظامي وغير النظامي، ولا سيما التعليم الأساسي والتدريب وبخاصة الموجه للفتيات، في تمكين الذين يعيشون في فقر، وترحب، في هذا السياق، بإطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم([1]) انظر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التقرير الختامي لمنتدى التعليم العالمي، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000، (باريس، 2000).)، وكذلك باستراتيجية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للقضاء على الفقر([1]) اعتمدت في الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.)، وتدعو أجهزة وهيئات منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى الاستمرار في التشجيع على إدراج التعليم في استراتيجيات مكافحة الفقر؛
</seg>
<seg id="13211">
        32 - تشير إلى الالتزامات المتعهد بها في المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي نظمتها الأمم المتحدة من أجل القضاء على الفوارق بين الجنسين في مستويي التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005 وتشجيع تعميم التعليم الابتدائي في جميع البلدان بحلول عام 2015، وتحث، في هذا الصدد، الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير فورية لتذليل العقبات التي تحول دون التحاق صغار الفتيات بالمدارس ولتخفيض معدلات الانقطاع عن الدراسة؛
</seg>
<seg id="13212">
        33 - تؤكد من جديد الدور الذي تضطلع به صناديق الأمم المتحدة وبرامجـها، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في دعم الجهود الوطنية للبلدان النامية، في عدة مجالات منها القضاء على الفقر، وضرورة تمويل هذه الصناديق والبرامج وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="13213">
        34 - تؤكد من جديد أيضا أهمية الاتفاق على التزام متبادل للشركاء المهتمين من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية بتخصيص 20 في المائة في المتوسط من المساعدة الإنمائية الرسمية و 20 في المائة من الميزانية الوطنية، على التوالي، للبرامج الاجتماعية الأساسية، وترحب بالجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة 20/20 التي تؤكد على أن تعزيز حصول الجميع على الخدمات الاجتماعية الأساسية أمر أساسي للتنمية المستدامة والمنصفة وجزء لا يتجزأ من استراتيجية القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="13214">
        35 - تسلِّم بما لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من آثار مدمرة على التنمية البشرية والنمو الاقتصادي وجهود الحد من الفقر في العديد من البلدان، ولا سيما البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وتحث الحكومات والمجتمع الدولي على إيلاء أولوية عاجلة للأزمة الناشئة عن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ولا سيما تلبية الاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية وذلك من خلال تعزيز التعاون والمساعدة، وكذلك من خلال تنفيذ الالتزامات المتعهد بها، حسبما اتفق عليه في إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السادسة والعشرين المعقودة في حزيران/يونيه 2001([1]) انظر القرار دإ-26/2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="13215">
        36 - تهيب بالدول الأعضاء والمجتمع الدولي تقديم الدعم والمشاركة في الجهود العالمية للقضاء على الفقر على الصعيد العالمي والإقليمي والقطري من أجل بلوغ هدفي تحقيق التنمية والحد من الفقر على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وتهيب أيضا بالمجتمع الدولي أن يدعم هذه الجهود ويعزز الموارد المتاحة للأمم المتحدة من أجل تحسين قدرتها على دعم وتنسيق جميع المبادرات ذات الصلة والقيام بدورها في مجالي التيسير والدعوة؛
</seg>
<seg id="13216">
        37 - تشجع جميع المنتديات الحكومية الدولية ذات الصلة على مواصلة بحث سبل ووسائل إدراج أهداف واستراتيجيات الحد من الفقر في المناقشات بشأن المسائل المالية والإنمائية الدولية؛
</seg>
<seg id="13217">
        38 - ترحب باقتراح إنشاء صندوق للتضامن العالمي من أجل القضاء على الفقر وتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية في البلدان النامية وبخاصة في أوساط أفقر الفئات من سكانها؛
</seg>
<seg id="13218">
        39 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بغية إنشاء هذا الصندوق، بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين يتضمن توصياته بشأن آليات هذا الصندوق وطرائق تسييره واختصاصاته والولايات المنوطة به وإدارته، مع مراعاة تمويله في شكل تبرعات من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات والهيئات والأفراد ذوي الصلة، وضرورة تفادي الازدواجية مع صناديق الأمم المتحدة القائمة؛
</seg>
<seg id="13219">
        40 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها السابعة والخمسين، في سياق متابعة إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، تقريرا شاملا يتضمن تقييما للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف العقد، بما في ذلك أفضل الممارسات والدروس المستخلصة والعوائق، والأهداف المحددة لعام 2015 في مجال الحد من الفقر، وتوصيات باتخاذ مزيد من الإجراءات لبلوغ الأهداف المحددة لعام 2015، بما في ذلك تحديد الاحتياجات من الموارد ومصادر التمويل المحتملة؛
</seg>
<seg id="13220">
        41 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)".
</seg>
<seg id="13221">
        القرار 56/208
</seg>
<seg id="13222">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/567)، الفقرة 11)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="13223">
        56/208 - معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث
</seg>
<seg id="13224">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13225">
        إذ تـشير إلى قراراتها 50/121 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و51/188 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/206 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمـبـر 1997 و 53/195، المؤرخ 15 كانـــون الأول/ ديسـمـبـر 1998، و54/229 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/208 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="13226">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/615.)،
</seg>
<seg id="13227">
        وإذ ترحب بالتقدم الذي أحرزه مؤخرا معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في برامجه وأنشطته المختلفة، بما في ذلك تحسين التعاون الذي أُرسي مع مؤسسات أخرى في منظومة الأمم المتحدة ومع مؤسسات إقليمية ووطنية،
</seg>
<seg id="13228">
        وإذ تعرب عن تقديرها للحكومات والمؤسسات الخاصة التي قدمت مساهمات مالية وغير مالية إلى المعهد أو تعهدت بتقديمها،
</seg>
<seg id="13229">
        وإذ تلاحظ أن المساهمات في الصندوق العام لم تزدد وأن مشاركة البلدان المتقدمة النمو في البرامج التدريبية في نيويورك وجنيف تتزايد،
</seg>
<seg id="13230">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الجزء الأعظم من الموارد المتبرع بها للمعهد يوجه إلى صندوق المنح المرصودة لأغراض خاصة لا إلى الصندوق العام، وإذ تشدد على ضرورة معالجة هذه الحالة غير المتوازنة،
</seg>
<seg id="13231">
        وإذ تلاحظ كذلك أن المعهد لا يتلقى أي معونة مالية من الميزانية العادية للأمم المتحدة وأنه يُقدم برامج تدريبية لجميع الدول الأعضاء مجانا وأن مؤسسات الأمم المتحدة المشابهة التي تتخذ مقرا لها في جنيف لا يستوفى منها إيجارات أو تكاليف صيانة،
</seg>
<seg id="13232">
        وإذ ترحب بالقرارين اللذين اتخذهما الأمين العام لضمان الاستمرارية في إدارة المعهد ولتحديد الرتبة المناسبة لوظيفة المدير التنفيذي بموافقة اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية،
</seg>
<seg id="13233">
        وإذ تكرر التأكيد على وجوب منح أنشطة التدريب دورا أكثر بروزا وأوسع نطاقا في دعم إدارة الشؤون الدولية وفي تنفيذ برامج منظومة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="13234">
        1 - تؤكد من جديد أهمية الأخذ بنهج منسق على نطاق منظومة الأمم المتحدة في البحث والتدريب يستند إلى استراتيجية متناسقة وفعالة وتوزيع فعال للعمل فيما بين المؤسسات والهيئات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="13235">
        2 - تؤكد من جديد أيضا فائدة معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بالنظر إلى الأهمية المتزايدة للتدريب داخل الأمم المتحدة وإلى الاحتياجات التدريبية للدول، وفائدة أنشطة البحث المتصلة بالتدريب التي يضطلع بها المعهد في إطار ولايته؛
</seg>
<seg id="13236">
        3 - تشدد على ضرورة أن يزيد المعهد من تعزيز تعاونه مع معاهد الأمم المتحدة الأخرى والمعاهد الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="13237">
        4 - ترحب بالتقدم المحرز في إقامة الشراكات بين المعهد والمؤسسات والهيئات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق ببرامجها التدريبية، وتؤكد في هذا السياق الحاجة إلى زيادة تطوير تلك الشراكات وتوسيع نطاقها، ولا سيما على الصعيد القطري؛
</seg>
<seg id="13238">
        5 - تطلب إلى مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث أن يواصل ضمان التوزيع الجغرافي العادل والشفافية في إعداد البرامج وفي توظيف الخبراء وتشدد في هذا الخصوص على ضرورة أن تركز الدورات الدراسية للمعهد على قضايا التنمية بصفة رئيسية؛
</seg>
<seg id="13239">
        6 - تجدد نداءها إلى جميع الحكومات، ولا سيما حكومات البلدان المتقدمة النمو وإلى المؤسسات الخاصة التي لم تقدم بعد للمعهد مساهمة مالية أو غير مالية، بأن تقدم له دعمها المالي وغير المالي السخي وتحث الدول التي أوقفت تبرعاتها على النظر في استئنافها في ضوء النجاح الذي تحقق في إعادة تشكيل المعهد وتنشيطه؛
</seg>
<seg id="13240">
        7 - تهيب بالبلدان المتقدمة النمو التي ازدادت مشاركتها في برامج التدريب المضطلع بها في نيويورك وجنيف أن تقدم مساهمات إلى الصندوق العام أو أن تنظر في زيادة مساهماتها فيه؛
</seg>
<seg id="13241">
        8 - تشجع مجلس أمناء المعهد على مواصلة بذل جهوده لإيجاد حل للحالة المالية الحرجة للمعهد، ولا سيما من أجل توسيع قاعدة الجهات المانحة وزيادة المساهمات في الصندوق العام؛
</seg>
<seg id="13242">
        9 - تشجع أيضا مجلس الأمناء على أن ينظر في زيادة تنويع الأماكن التي تقام فيها الأنشطة التي ينظمها المعهد وعلى أن يدرج ضمنها المدن التي تستضيف اللجان الإقليمية، وذلك من أجل التشجيع على مشاركة أكبر وتخفيض التكاليف؛
</seg>
<seg id="13243">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بالتشاور مع المعهد ومع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها، استطلاع السبل والوسائل الكفيلة بالاستفادة من المعهد على نحو منظم في تنفيذ البرامج التدريبية وبرامج بناء القدرات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="13244">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يوضح السبب الذي يحول دون استفادة معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث من إيجارات وتكاليف صيانة كالتي تستوفى من منظمات أخرى مرتبطة بالأمم المتحدة، كمعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح ومعهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، وتطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم مقترحات بشأن كيفية التنازل عن الإيجارات وتكاليف الصيانة التي تستوفى من معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث أو تخفيضها، بغية التخفيف من مصاعبه المالية الحالية التي تزداد حدة بسبب الممارسة الحالية التي تقوم على فرض أسعار تجارية؛
</seg>
<seg id="13245">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يتضمن تفاصيل عن وضع المساهمات المقدمة إلى معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث وعن حالته المالية فضلا عن استخدام الدول الأعضاء لخدماته.
</seg>
<seg id="13246">
        القرار 56/209
</seg>
<seg id="13247">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/568)، الفقرة 9)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="13248">
        56/209 - دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل
</seg>
<seg id="13249">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13250">
        إذ تشيــــر إلى قـــــراراتها 53/169 المــــؤرخ 15 كانـــون الأول/ديســمـبر 1998 و54/231 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/ 212 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل،
</seg>
<seg id="13251">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/445.)؛
</seg>
<seg id="13252">
        2 - تحيط علما أيضا بمداولات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية الذي سيعقد في مونتيري، المكسيك، من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 28 (A/55/28)، الجز ء الثاني؛ والمرجع نفسه، الملـحق رقم 28 ألــف (A/55/28/Add.1)؛ والمرجــع نفســه، الملحق رقم 28 باء والتـصويب (A/55/28/Add.2 و Corr.1)؛ والمرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 28 والتصويب (A/56/28 و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="13253">
        3 - تؤكد أهمية مواصلة النظر الموضوعي في البند المتعلق بالعولمة والاعتماد المتبادل؛
</seg>
<seg id="13254">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن العولمة والاعتماد المتبادل واضعا في اعتباره، في جملة أمور، نتائج المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية؛
</seg>
<seg id="13255">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "العولمة والاعتماد المتبادل".
</seg>
<seg id="13256">
        القرار 56/20
</seg>
<seg id="13257">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/531)، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بيرو، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، زامبيا، زمبابوي، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، سوازيلند، السودان، سيراليون، غيانا، فيجي، فييت نام، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مدغشقر، موريشيوس، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 92 مقابل 46 وامتناع 17 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="13258">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="13259">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="13260">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أوروغواي، أوكرانيا، باراغواي، البرازيل، بيلاروس، تركمانستان، تونغا، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، جورجيا، ساموا، كازاخستان، اليابان
</seg>
<seg id="13261">
        56/20 - دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي ونزع السلاح
</seg>
<seg id="13262">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13263">
        إذ تقر بأن التطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تكون لها تطــــــبيقات مدنـــــية وعسكرية، وبأن هناك حاجة إلى مواصلة وتشجيع التقدم في ميدان العلم والتكنولوجيا لأغراض التطبيقات المدنية،
</seg>
<seg id="13264">
        وإذ يساورها القلق من أن التطبيقات العسكرية للتطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تقدم إسهاما كبيرا في تحسين وتطوير نظم الأسلحة المتقدمة، ولا سيما أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="13265">
        وإدراكا منها لضرورة المتابعة الدقيقة للتطورات العلمية والتكنولوجية التي قد يكون لها أثر سلبي في الأمن الدولي ونزع السلاح، وضرورة توجيه التطورات العلمية والتكنولوجية نحو الأغراض النافعة،
</seg>
<seg id="13266">
        وإذ تدرك ما لعمليات التحويل الدولية للمنتجات ذات الاستخدام المزدوج ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة وخدماتها وتقنياتها للأغراض السلمية من أهمية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول،
</seg>
<seg id="13267">
        وإذ تدرك أيضا ضرورة أن يجري تنظيم عمليات تحويل السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيات المتقدمة ذات التطبيقات العسكرية، عن طريق مبادئ توجيهية تُجرى بشأنها مفاوضات متعددة الأطراف وتكون عالمية التطبيق وغير تمييزية،
</seg>
<seg id="13268">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء الانتشار المتزايد لأنظمة وترتيبات مخصصة وحصرية لمراقبة الصادرات من السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، التي تنحو إلى إعاقة التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="13269">
        وإذ تشير إلى أنه في الوثيقة الختامية للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في دوربان، جنوب أفريقيــا، في الفترة من 29 آب/أغسطـس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)، قد لوحظ مع القلق استمرار فرض قيود دونما موجب على الصادرات إلى البلدان النامية من المواد والمعدات والتكنولوجيا للأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="13270">
        وإذ تؤكد أنه ينبغي للمبادئ التوجيهية المتفاوض عليها دوليا لتحويل التكنولوجيا المتقدمة ذات التطبيقات العسكرية أن تراعي المتطلبات الدفاعية المشروعة لجميع الدول ومتطلبات صون السلم والأمن الدوليين، مع كفالة ألا تحول هذه المبادئ التوجيهية دون الحصول على منتجات التكنولوجيا المتقدمة وخدماتها وتقنياتها لاستخدامها في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="13271">
        1 - تؤكد ضرورة استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لمنفعة البشرية جمعاء من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لجميع الدول وصون الأمن الدولي، وكذلك ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال استخدام العلم والتكنولوجيا من خلال نقل وتبادل الدراية التكنولوجية للأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="13272">
        2 - تدعو الدول الأعضاء إلى بذل مزيد من الجهود بغية تطبيق العلم والتكنولوجيا في الأغراض المتصلة بنزع السلاح وإتاحة التكنولوجيات المتصلة بنزع السلاح للدول الراغبة فيها؛
</seg>
<seg id="13273">
        3 - تحث الدول الأعضاء على إجراء مفاوضات متعددة الأطراف تشارك فيها جميع الدول المهتمة من أجل وضع مبادئ توجيهية مقبولة عالميا وغير تمييزية فيما يتعلق بعمليات التحويل الدولية للسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المتقدمة ذات التطبيقات العسكرية؛
</seg>
<seg id="13274">
        4 - تشجع هيئات الأمم المتحدة على أن تسهم، في إطار الولايات القائمة، في تشجيع تطبيق العلم والتكنولوجيا في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="13275">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي ونزع السلاح".
</seg>
<seg id="13276">
        القرار 56/210
</seg>
<seg id="13277">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/570)، الفقرة 14)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="13278">
        56/210 - المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية
</seg>
<seg id="13279">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13280">
        إذ تشيـر إلى قراراتها 46/205 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمـبر 1991 و48/187 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 50/93 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 52/179 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/173 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/196 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/213 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن النظر على صعيد دولي رفيع المستوى مشترك بين الحكومات في موضوع تمويل التنمية،
</seg>
<seg id="13281">
        وإذ تشيـر أيضا إلى قرارها 55/245 ألف المؤرخ 21 آذار/مارس 2001 بشأن عقد مؤتمر دولي بشأن تمويل التنمية، والذي قبلت فيه بامتنان العرض السخي الذي قدمته المكسيك لاستضافــة المؤتمر الذي سيعقد في مونتـــيــري في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002،
</seg>
<seg id="13282">
        1 - تحيط علما بمداولات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية التي جرت خلال دوراتها الموضوعية الأولى والثانية والثالثة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 28 (A/55/28)، الجزء الثاني؛ والمرجع نفسه، الملحق رقم 28 ألف (A/55/28/Add.1)؛ والمرجع نفسه، الملحق رقم 28 باء والتصويب (A/55/28/Add.2 و Corr.1)؛ والمرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 28 والتصويب (A/56/28، و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="13283">
        2 - تؤكـد أهمية مواصلة النظر من حيث الموضوع في البند المتعلق بتمويل التنمية؛
</seg>
<seg id="13284">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن النتائج التي انتهى إليها المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية؛
</seg>
<seg id="13285">
        4 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "النظر على صعيد دولي رفيع المستوى مشترك بين الحكومات في موضوع تمويل التنمية".
</seg>
<seg id="13286">
        القرار 56/211
</seg>
<seg id="13287">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/571)، الفقرة 23)([1]) قدمت اليابان مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="13288">
        56/211 - التنفيذ والمتابعة المتكاملان والمنسقان لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
</seg>
<seg id="13289">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13290">
        إذ ترحب بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/21 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001،
</seg>
<seg id="13291">
        1 - تقرر أن تتحرى أفضل السبل للتصدي لاستعراض تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في التسعينات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك شكلها ووتيرة انعقادها؛
</seg>
<seg id="13292">
        2 - تقرر أيضا أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين بندا بعنوان "التنفيذ والمتابعة المتكاملان والمنسقان لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي"؛
</seg>
<seg id="13293">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يتيح للجمعية العامة التقرير الذي طلبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لكي ينظر فيه في دورته الموضوعية لعام 2002 بشأن تنفيذ قرار المجلس 2001/21.
</seg>
<seg id="13294">
        القرار 56/212
</seg>
<seg id="13295">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/571)، الفقرة 23)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="13296">
        56/212 - المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة
</seg>
<seg id="13297">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13298">
        إذ تشير إلى قرارها 32/156 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1977 الذي أقرت فيه الاتفاق بشأن التعاون والعلاقات بين الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للسياحة،
</seg>
<seg id="13299">
        وإذ تؤكد من جديد الفقرة 5 من قرارها 36/41 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 التي قررت فيها أنه يجوز للمنظمة العالمية للسياحة أن تشترك باستمرار في أعمال الجمعية العامة في المجالات التي تهم تلك المنظمة،
</seg>
<seg id="13300">
        وإذ تشير إلى إعلان مانيلا بشأن السياحة العالمية المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980 والذي اعتمد برعاية المنظمة العالمية للسياحة([1]) A/36/236، المرفق، التذييل الأول.) وإلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الأول.) وجدول أعمال القرن 21([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) اللذين اعتمدا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في 14 حزيران/يونيه 1992 وإذ تحيط علما بإعلان عمان بشأن تحقيق السلام من خلال السياحة الذي اعتمد في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2000([1]) انظر A/55/640.) في مؤتمر القمـة العالمي بشأن تحقيق السلام من خـلال السيـاحة،
</seg>
<seg id="13301">
        وإذ ترى أن لجنة التنمية المستدامة أعربت في دورتها السابعة المعقودة في نيسان/أبريل 1999 عن اهتمامها بالمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، ودعت المنظمة العالمية للسياحة إلى النظر في إشراك المجموعات الرئيسية الملمة بالموضوع في وضع المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة وتنفيذها ورصدها([1]) انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 9 (E/1999/29)، المقرر 7/3.)،
</seg>
<seg id="13302">
        وإذ تشير إلى قرارها 53/200 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن إعلان سنة 2002 السنة الدولية للسياحة الإيكولوجية، الذي قامت فيه ضمن أمور أخرى بالتأكيد من جديد على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1998/40 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1998 الذي يعترف بتأييد منظمة السياحة العالمية لأهمية السياحة الإيكولوجية، ولا سيما أهمية اختيار سنة 2002 السنة الدولية للسياحة الإيكولوجية، في تعزيز تفاهم أفضل بين الشعوب في كل مكان، وفي زيادة التوعية بالتراث الثري لمختلف الحضارات، وفي القيام بتقييم أفضل للقيم المتأصلة في مختلف الثقافات، وبالتالي الإسهام في تعزيز السلام العالمي،
</seg>
<seg id="13303">
        وإذ تسلم بما للسياحة من بعد ودور هامين، بوصفها أداة إيجابية من شأنها أن تخفف من حدة الفقر وأن تحسن نوعية حياة جميع الشعوب، بما لها من إمكانات تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما تنمية البلدان النامية، وببروز السياحة كقوة حيوية لتعزيز التفاهم والسلام والرخاء على المستوى الدولي،
</seg>
<seg id="13304">
        1 - تحيط علماً مع الاهتمام بالمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي اعتمدت في الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العالمية للسياحة([1]) انظر E/2001/61، المرفق.) والتي تتضمن مبادئ تهدف إلى توجيه تنمية السياحة وتصلح كإطار مرجعي لمختلف أصحاب المصلحة في قطاع السياحة، بغرض التقليل إلى أدنى حد من الأثر السلبي للسياحة على البيئة وعلى التراث الثقافي، مع الاستفادة إلى أقصى حد من مزايا السياحة في تعزيز التنمية المستدامة والتخفيف من الفقر وتعزيز التفاهم فيما بين الأمم؛
</seg>
<seg id="13305">
        2 - تؤكد الحاجة إلى تعزيز السياحة المسؤولة والمستدامة التي يمكن أن تكون مفيدة لجميع قطاعات المجتمع؛
</seg>
<seg id="13306">
        3 - تدعو الحكومات وغيرها من أصحاب المصلحة في قطاع السياحة إلى النظر في إدراج محتويات المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، حسب الاقتضاء، في القوانين والأنظمة والممارسات المهنية ذات الصلة، وتنوه في هذا الشأن بما بذلته بالفعل بعض الدول من جهود وما اتخذته من تدابير؛
</seg>
<seg id="13307">
        4 - تشجع المنظمة العالمية للسياحة على تعزيز المتابعة الفعالة للمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، مع إشراك أصحاب المصلحة ذوي الصلة في قطاع السياحة في هذا الجهد؛
</seg>
<seg id="13308">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يتابع التطورات المتصلة بتنفيذ هذا القرار استنادا إلى تقارير المنظمة العالمية للسياحة وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="13309">
        القرار 56/213
</seg>
<seg id="13310">
        اتخذ في الجلسة العامة 90، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/571)، الفقرة 23)([1]) قدمت جمهورية إيران الإسلامية مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين).)
</seg>
<seg id="13311">
        56/213 - الإدارة العامة والتنمية
</seg>
<seg id="13312">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13313">
        إذ تشير إلى قرارها 50/225 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1996 الذي اتخذته في الدورة الخمسين المستأنفة بشأن مسألة الإدارة العامة والتنمية،
</seg>
<seg id="13314">
        وإذ تدرك أن وجود إدارة عامة تتسم بالكفاءة والفعالية والشفافية، على الصعيدين الوطني والدولي، من شأنه أن يؤدي دورا حيويا في تنفيذ الأهداف الرئيسية لإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="13315">
        1 - ترحب بإنشاء شبكة الأمم المتحدة الإلكترونية للإدارة العامة بوصفها أداة بالغة الفعالية متاحة للدول الأعضاء لتبادل المعلومات والخبرات في مجال الإدارة العامة؛
</seg>
<seg id="13316">
        2 - توصي بتوسيع نطاق الشبكة بغية تعزيز قدرة الوزارات ومؤسسات الإدارة العامة الوطنية على الحصول على المعلومات واكتساب الخبرات والممارسات في مجال الإدارة العامة، وتلقي التدريب بواسطة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="13317">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة للدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بناء على طلبها، في عمليات الإصلاح التي تضطلع بها، من خلال التشجيع على تبادل المعلومات والخبرات، حيثما كان ذلك مناسبا، والمساعدة على بناء القدرات والمهارات الأساسية، وتوفير المساعدة في مجال بناء المؤسسات، ورفع مستوى تنسيق المساعدة الإنمائية في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="13318">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدرس إمكانية عقد اجتماعات دورية برعاية الأمم المتحدة تضم واضعي السياسات الرفيعي المستوى المسؤولين عن إصلاح الإدارة العامة، لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والممارسات القيِّمة، وأن يقدم تقريرا عن نتائج تلك الدراسة إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="13319">
        5 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يبقي ما يستجد من تطورات لدى الدول الأعضاء في هذا المجال قيد الاستعراض المستمر، وأن يبرز ما يشهده هذا المجال من تغيرات وما يظهر فيه من اتجاهات وما يحققه من نجاح، مع التركيز بشكل خاص على دور الإدارة العامة في تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وأن يوجز ما يتوصل إليه من نتائج في تقرير يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
</seg>
<seg id="13320">
        القرار 56/214
</seg>
<seg id="13321">
        اتخذ في الجلسة العامة 91، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، بناء على توصية اللجنة (A/56/722، الفقرة 11)([1]) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة قدمته جمهورية إيران الإسلامية (نيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة السبعة والسبعين والصين).)، بتصويت مسجل بأغلبية 123 مقابل 2 وامتناع 2 عن التصويت على النحو التالي:
</seg>
<seg id="13322">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، توغو، تونس، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، السويد، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="13323">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="13324">
        الممتنعون: بابوا غينيا الجديدة، توفالو
</seg>
<seg id="13325">
        56/214 - تمويل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
</seg>
<seg id="13326">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13327">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للفترة من 1 تموز/يوليه 2001 إلى 30 حزيران/يونيه 2002([1]) A/56/431، و Corr.1.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/56/510، و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="13328">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978، الذي أنشأ المجلس بموجبه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، والقرارات اللاحقة التي مدد المجلس بموجبها ولاية القوة، وآخرها القرار 1365 (2001) المؤرخ 31 تموز/يوليه 2001،
</seg>
<seg id="13329">
        وإذ تشير إلى قرارها دإ - 8/2 المؤرخ 21 نيسان/ أبريل 1978 بشأن تمويل القوة وقراراتها اللاحقة بهذا الشأن، وآخرها القرار 55/180 باء المؤرخ 14 حزيـران/ يونيه 2001،
</seg>
<seg id="13330">
        وإذ تؤكد من جديد قراراتهـا 51/233 المؤرخ 13 حزيــــران/يونيــــه 1997، و 52/237 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 1998، و 53/227 المؤرخ 8 حزيران/ يونيه 1999، و 54/267 الـمــؤرخ 15 حزيـــران/يونيــــه 2000، و 55/180 ألف المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2000، و 55/180 باء المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2001،
</seg>
<seg id="13331">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا المبادئ العامة التي يقوم عليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حسبما نص عليها في قرارات الجمعية العامة 1874 (د إ - 4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963، و 3101 (د-28) المــــــؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1973 و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="13332">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بالتبرعات التي قدمت للقوة،
</seg>
<seg id="13333">
        وإذ تضع نصب عينيها ضرورة تزويد القوة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الوفاء بمسؤولياتها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="13334">
        وإذ يقلقها أن الأمين العام لا يزال يواجه صعوبات في الوفاء بالتزامات القوة على أساس متواصل، بما في ذلك سداد التكاليف للدول المساهمة بقوات الحالية والسابقة،
</seg>
<seg id="13335">
        وإذ يقلقها أيضا أن الأرصدة الفائضة في الحساب الخاص لقوة الأمم المتحدة في لبنان قد استخدمت في تغطية نفقات القوة بغية التعويض عن نقص الإيرادات الناشئ عن عدم قيام بعض الدول الأعضاء بتسديد اشتراكاتها أو تأخرها في تسديد هذه الاشتراكات،
</seg>
<seg id="13336">
        1 - تحيط علما بحالة الاشتراكات في قـــــوة الأمم المتحــــــدة المؤقتة في لبنان في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة البالغة 179.4 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وهي تمثل 4 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة منذ إنشاء القوة حتى الفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، وتلاحظ أن نحو 15.5 في المائة من الدول الأعضاء قد سددت اشتراكاتها المقررة كاملة، وتحث سائر الدول الأعضاء المعنية، ولا سيما تلك التي عليها متأخرات، على أن تكفل دفع اشتراكاتها المقررة غير المسددة؛
</seg>
<seg id="13337">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي سددت الاشتراكات المقررة عليها بالكامل وفي موعدها، وتحث جميع الدول الأعضاء على بذل كل جهد ممكن لكفالة تسديد الاشتراكات المقررة عليها للقوة بالكامل وفي موعدها؛
</seg>
<seg id="13338">
        3 - تعرب عن بالغ قلقها لعدم امتثال إسرائيل لقـــرارات الجمعيــة العامـــــــة 51/233 و 52/237 و53/227 و 54/267 و 55/180 ألف و 55/180 باء؛
</seg>
<seg id="13339">
        4 - تشدد مرة أخرى على وجوب التزام إسرائيل التزاما دقيقا بقرارات الجمعيــــــة العامـــــة 51/233 و52/237 و 53/227 و 54/267 و 55/180 ألف و 55/180 باء؛
</seg>
<seg id="13340">
        5 - تعرب عن قلقها للحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، وبخاصة فيما يتصل بسداد التكاليف للدول المساهمة بقوات، التي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر دول أعضاء عن دفع أنصبتها المقررة في حينه؛
</seg>
<seg id="13341">
        6 - تعرب أيضا عن قلقها للتأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا وتزويدها بالموارد الكافية، ولا سيما البعثات الموجودة في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="13342">
        7 - تشدد على ضرورة معاملة جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية وغير تمييزية فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="13343">
        8 - تشدد أيضا على ضرورة تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي تضطلع بولايتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="13344">
        9 - تكرر طلبها إلى الأمين العام تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من المرافق والمعدات الموجودة في قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في برينديزي بإيطاليا، بغية خفض تكاليف مشتريات القوة إلى الحد الأدنى؛
</seg>
<seg id="13345">
        10 - تحيط علما بالفقرة 11 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/56/431، و Corr.1.) وتؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة فيها، وتطلب إلى الأمين العام كفالة تنفيذها بالكامل؛
</seg>
<seg id="13346">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة إدارة القوة بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد؛
</seg>
<seg id="13347">
        12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، بغية خفض تكاليف تعيين موظفي فئة الخدمات العامة، أن يواصل بذل الجهود اللازمة لتعيين موظفين محليين في القوة في وظائف من فئة الخدمات العامة، بما يتناسب واحتياجات القوة؛
</seg>
<seg id="13348">
        13 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للفقرة 8 من قرارها 51/233، والفقرة 5 من قرارها 52/237، والفقرة 11 من قرارها 53/227، والفقرة 14 من قرارها 54/267، والفقرة 14 من قرارها 55/180 ألف، والفقرة 15 من قرارها 55/180 باء، وتشدد مرة أخرى على وجوب أن تدفع إسرائيل مبلـغ 633 284 1 دولارا الناشئ عن الحادث الذي وقع في قانا في 18 نيسان/أبريل 1996، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا بشأن هذه المسألة إلى الجمعية العامة في دورتها المستأنفة السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="13349">
        14 - تقـــــــرر أن تعتمـــــد مبلغــــــــا إجماليــــــه 440 257 137 دولارا (صـــــافيه 991 375 133 دولارا) للإبقاء على القوة لفترة إثني عشر شهرا من 1 تموز/يوليه 2001 إلى 30 حزيران/يونيـــــــه 2002، وهو يشمل مبلغا إجماليـــه 540 642 دولارا (صافيه 091 594 دولارا) لحســــــــاب دعم عمليات حفظ السلام، بالإضافة إلى مبلغ إجماليه 721 021 6 دولارا (صافيه 652 284 5 دولارا) سبق اعتماده لحساب دعم عمليات حفظ السلام، ومبلغ إجماليـه 045 629 دولارا (صافيه 879 564 دولارا) سبق اعتماده لقاعدة الأمم المتحدة للنقــــــل والإمداد في قرارها 55/180 بـــــــــاء، كما يشمل مبلغا إجماليه 960 548 99 دولارا (صافيه 500 558 97 دولار) أذنت به في قرارها 55/180 باء؛
</seg>
<seg id="13350">
        15 - تقرر أيضا، آخذة في الاعتبار مبلغا إجماليه 960 548 99 دولارا (صافيه 500 558 97 دولار) سبقت قسمته للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2001، ومبلغا إجماليه 766 650 6 دولارا (صافيــــــه 531 849 5 دولارا) سبقت قسمته للفترة من 1 تموز/يوليه 2001 إلى 30 حزيران/يونيه 2002 وفقا لأحكام قرارها 55/180 باء، أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا إجماليه 197 820 6 دولارا (صافيه 658 464 6 دولارا) للفترة من 1 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2002، وفقا للمستويات المحددة في قرارها 55/235 وعلى النحو الذي عدلتها به في قـــــــرارها 55/236 المؤرخ 23كانون الأول/ديسمبر 2000، مع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2002، على النحو المنصوص عليه في قرارها 55/5 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000؛
</seg>
<seg id="13351">
        16 - تقـــرر كذلك أن تخصـــم، وفقا لأحكام قــــرارها 973 (د-10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 15 أعلاه، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب من الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية الإضافية التقديرية من مرتبات الموظفين والمقدرة بمبلـغ 539 355 دولارا، الموافق عليها للقوة للفترة من 1 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2002؛
</seg>
<seg id="13352">
        17 - تقـرر أن تقسم مبلغـا إجماليه 283 888 30 دولارا (صافيه 833 352 29 دولارا) فيما بين الدول الأعضاء للفترة من 1 شباط/فبراير إلى 30 حزيران/يونيه 2002 وبمعدل شهري إجماليه 656 177 6 دولارا (صافيـه 566 870 5 دولارا) وفقا للخطة المبينة في هذا القرار، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2002 وفق ما نُص عليه في القرار 55/5 باء، وذلك رهنا بأن يقرر مجلس الأمن تمديد ولاية القوة إلى ما بعد 31 كانون الثاني/يناير 2002؛
</seg>
<seg id="13353">
        18 - تقرر أيضا أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د-10)، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 17 أعلاه، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب من الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية الإضافية التقديرية من مرتبات الموظفين والمقدرة بمبلغ 450 535 1 دولارا، الموافق عليها للقوة للفترة من 1 شباط/فبراير إلى 30 حزيران/يونيه 2002؛
</seg>
<seg id="13354">
        19 - تشدد على ضرورة عدم تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="13355">
        20 - تشجع الأمين العام على مواصلة اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في القوة تحت إشراف الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="13356">
        21 - تدعو إلى التبرع للقوة، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تكون مقبولة لدى الأمين العام، على أن تدار التبرعات، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراء والممارسات التي حددتها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="13357">
        22 - تقرر أن تبقي قيد نظرها في دورتها السادسة والخمسين، في إطار البند المعنون "تمويل قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الشرق الأوسط"، البند الفرعي المعنون "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
</seg>
<seg id="13358">
        القرار 56/215
</seg>
<seg id="13359">
        اتخذ في الجلسة العامة 91، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.65 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، الأردن، إسبانيا، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بلجيكا، البوسنة والهرسك، تركيا، تونس، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، قطر، كرواتيا، الكويت، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ماليزيا، المغرب، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="13360">
        56/215 - الحالة في البوسنة والهرسك
</seg>
<seg id="13361">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13362">
        إذ تشير إلى قرارها 55/24 المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 وجميع القرارات التي اتخذتها سابقا، بالإضافة إلى جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بشأن الحالة في البوسنة والهرسك،
</seg>
<seg id="13363">
        وإذ تعيد تأكيد تأييدها لاستقلال البوسنة والهرسك وسيادتها واستمراريتها القانونية وسلامة أراضيها، ضمن حدودها المعترف بها دوليا، وإذ تعيد تأكيد تأييدها أيضا لتساوي الشعوب المؤسِّـسة الثلاثة وغيرها في البوسنة والهرسك بوصفها بلدا موحدا يتكون من كيانين متعددي الطوائف الإثنية، وفقا للاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك ومرفقاته (المعروف في مجموعه باسم "اتفاق السلام")، الموقَّـع في باريس في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1995([1]) A/50/790-S/1995/999.)، والذي يشكل الآلية الرئيسية لتحقيق سلام دائم وعادل في البوسنة والهرسك،
</seg>
<seg id="13364">
        وإذ تلاحظ التقدم الملموس الذي أحرز منذ سنة 1995 في تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتوطيد سيادة القانون في جميع أنحاء البوسنة والهرسك، وتعزيز وضع البوسنة والهرسك بوصفها دولة ديمقراطية حديثة ذات مجتمع مدني، تحترم بشكل كامل سيادة القانون، وتلتزم بتشجيع النمو الاقتصادي والعمل على تحقيق الرفاه لجميع مواطنيها،
</seg>
<seg id="13365">
        وإذ ترحب بالتزام الحكومة بالإسراع بالعملية العامة للتعمير وإرساء الديمقراطية في البوسنة والهرسك، وإذ تلاحظ التقدم التدريجي الذي أحرز في إنشاء مؤسسات مشتركة فعالة للبوسنة والهرسك،
</seg>
<seg id="13366">
        وإذ تلاحظ أن الفساد وانعدام الشفافية يعرقلان على نحو خطير التنمية الاقتصادية للبوسنة والهرسك، وإذ تعيد تأكيد ضرورة مكافحة الفساد بجميع أشكاله، وإذ ترحب بالمساهمة المهمة التي يقدمها في هذا الصدد مكتب المساعدة الجمركية والضريبية، وإذ تعرب عن كامل تأييدها لجهود مجلس وزراء البوسنة والهرسك والهيئات المحلية وغيرها من الجهات الداعمة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="13367">
        وإذ ترحب بالتقدم العام الذي أحرز في مجال دعم عودة اللاجئين إلى جميع أنحاء البلد، وإذ تؤكد من جديد المبدأ البالغ الأهمية المتمثل في أن جميع الذين أجبروا على ترك ديارهم يجب أن يشعروا بأن لهم حرية العودة إليها آمنين،
</seg>
<seg id="13368">
        وإذ تلاحظ أن من المهم لمستقبل البوسنة والهرسك أن ينجز المدعون العامون بنجاح تحقيقاتهم في جرائم الحرب، وفي مصير الذين لا يزالون مفقودين بعد انتهاء الحرب في البوسنة والهرسك، وإذ تلاحظ كذلك أهمية التعاون الكامل مع المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، ولا سيما فيما يتعلق بتسليم المحكمة جميع من صدرت ضدهم بالفعل قرارات اتهام بأنهم مجرمـو حرب،
</seg>
<seg id="13369">
        وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها الممثل السامي لتنفيذ اتفاق السلام في البوسنة والهرسك، وإذ تؤكــد من جديــد الأهميــة الجوهريــة لتعزيــز سيادة القانون بجميع جوانبها، وإذ تحيط علما في هذا الصدد بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك بشأن تساوي الشعوب المؤسِّـسة الثلاثة في جميع أنحاء إقليم البوسنة والهرسك، وبالتقدم الذي أحرزته بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك في كفالة وجود قوة شرطة يتحقق فيها التمثيل التام، ومبـرَّأة من الفساد، ومكرسة لإنفاذ قوانين البلد دونما تحيُّـز،
</seg>
<seg id="13370">
        وإذ تؤكد من جديد ما ينطوي عليه الاندماج الناجح في أوروبا من أهمية لمستقبل البوسنة والهرسك، وإذ تلاحظ في هذا الصدد التقدم المحرز في عملية الانضمام إلى مجلس أوروبا وفي استيفاء الشروط اللازمة لذلك، ولا سيما اعتماد قانون الانتخاب، وإذ ترحب بالتقدم المحرز في استيفاء الشروط اللازمة للانضمام إلى اتفاق الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار والمشاركة، وإذ تؤكد أن ميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا يوفر مساهمة إضافية في تحسين التعاون الإقليمي،
</seg>
<seg id="13371">
        وإذ ترحب بالتحسن الملحوظ الذي طرأ على التعاون العام المتبادل فيما بين الدول الخلف لجمهورية يوغوسلافيا السابقة وفي المنطقة ككل، وإذ ترحب أيضا بمذكرة التفاهم بشأن تحرير التجارة داخل المنطقة، الموقَّـعة في 27 حزيران/يونيه 2001 في بروكسل، والاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا بخصوص خلافة جمهورية يوغوسلافيا السابقة وتنفيذه، وإذ تشدد على أهمية إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والبوسنة والهرسك،
</seg>
<seg id="13372">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية مكافحة الفساد، والتهريب، والاتجار بالأشخاص، والجريمة المنظمة، والتطرف، وغير ذلك من الأنشطة غير القانونية، وإذ تحيط علما في هذا الصدد بإنشاء دائرة حدود الدولة الذي يُـتوقع أن يكتمل في سنة 2002،
</seg>
<seg id="13373">
        وإذ تسلم بما لإزالة الألغام وتقديم المساعدة لضحايا الألغام من أهمية لسلامة مواطني البوسنة والهرسك، ولعودة اللاجئين والمشردين داخليا،
</seg>
<seg id="13374">
        وإذ ترحب بما تحقق من إنجازات في تخفيض العتاد العسكري وفقا للاتفاق المتعلق بتحديد الأسلحة على الصعيد دون الإقليمي وإذ تشجع على مواصلة الجهود في هذا المجال، وإذ ترحب بإتمام المفاوضات التي قادتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في إطار المادة الخامسة، المرفق 1 - باء، من اتفاق السلام، وإذ تؤكد أهمية الإعلان الذي أصدرته الرئاسة المشتركة للبوسنة والهرسك من أجل بدء عملية ضم البوسنة والهرسك رسميا إلى الشراكة من أجل السلام،
</seg>
<seg id="13375">
        1 - تلاحظ أن شعب البوسنة والهرسك ومجلس وزرائها هما اللذان تقع عليهما المسؤولية في نهاية المطاف عن مستقبل البلد، وتحثهما على العمل بسرعة وعزم من أجل إنجاز الإصلاح الاقتصادي، وعودة اللاجئين، وبناء المؤسسات المشتركة للدولة وكفالة الاحترام الكامل لسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="13376">
        2 - تدعو إلى التنفيذ الكامل والمبكر للاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك ومرفقاته (المعروف في مجموعه باسم "اتفاق السلام")(209)، الذي هو أمر ضروري لتحقيق الاستقرار والتعاون في المنطقة وإعادة إدماج البوسنة والهرسك على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="13377">
        3 - ترحب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في مجال تنفيذ اتفاق السلام، وبالتزامها بتنفيذه تنفيذا كاملا وشاملا ومتسقا؛
</seg>
<seg id="13378">
        4 - ترحب أيضا بما اتخذته مؤسسات الدولة ومؤسسات الكيانين من إجراءات عاجلة لاعتماد خطة العمل الشاملة لمنع الأنشطة الإرهابية وزيادة الأمن وحماية الناس والممتلكات في البوسنة والهرسك، وترحب كذلك بالدور النشط الذي تؤديه البوسنة والهرسك في المشاركة في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، وتدعو البوسنة والهرسك في هذا الصدد إلى العمل مع المجتمع الدولي لإتمام إنشاء دائرة لحدود الدولة بحيث تصبح عاملة بكامل طاقتها بحلول نهاية سنة 2002، وفقا للجدول الزمني الذي وضعته بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك؛
</seg>
<seg id="13379">
        5 - تؤيد كل التأييد الجهود التي يبذلها الممثل السامي لتنفيذ اتفاق السلام في البوسنة والهرسك، وفقا لاتفاق السلام وللإعلانات اللاحقة الصادرة عن مجلس تنفيذ السلام، وتلاحظ استمرار الحاجة إلى أن يستعمل الممثل السامي كامل صلاحيات منصبه للتعامل مع الجهات المعرقلة، مع إعادة التأكيد على مفهوم "الشراكة" بين السلطات المنتخبة حديثا في البوسنة والهرسك والمجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="13380">
        6 - تشجع القيادة السياسية للبوسنة والهرسك على توسيع نطاق التعاون مع الدول الواقعة في منطقة جنوب شرق أوروبا، بحيث يتسنى إشاعة الاستقرار والثقة في المنطقة وتعزيزهما؛
</seg>
<seg id="13381">
        7 - تحث برلماني الكيانين وجمعيات الكنتونات على التنفيذ العاجل والكامل للأحكام المتضمنة في حكم المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك بشأن تساوي الشعوب المؤسِّـسة الثلاثة في جميع أنحاء إقليم البوسنة والهرسك، وتحث أيضا المحكمة الدستورية على أن تصدر حكما آخـر بشأن مركز الأشخاص الذين لا ينتمون للشعوب المؤسِّـسة الثلاثة؛
</seg>
<seg id="13382">
        8 - تطالب بأن تفـي جميع الأطراف في اتفاق السلام بالتزاماتها تجاه المحكمة الدولية لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، وتشجع سلطات البوسنة والهرسك على أن تقوم، بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، بإنشاء قدرات قضائية للتحقيق في قضايا جرائم الحرب ومحاكمة مرتكبيها؛
</seg>
<seg id="13383">
        9 - تحث الدول الأعضاء، آخذة في اعتبارها أوامر وطلبات المحكمة الدولية، على أن تتعاون تعاونا كاملا مع المحكمة، ولا سيما فيما يتعلق بتسليم من صدرت ضدهم قرارات اتهام، وعلى أن توفر الدعم المالي الكافي للمحكمة؛
</seg>
<seg id="13384">
        10 - تؤكد من جديد حق اللاجئين والمشردين في العودة الطوعية إلى ديارهم الأصلية، وفقا للمنصوص عليه في المرفق 7 لاتفاق السلام، وتشجع على التعجيل بعودة اللاجئين والمشردين عودة سلمية ومنظمة وتدريجية، بما في ذلك عودتهم إلى المناطق التي سيصيرون فيها أقلية إثنية، وتدين بشدة جميع أعمال الترويع والعنف والقتل، بما في ذلك الأعمال التي تهدف إلى تثبيـط العودة الطوعية للاجئين والمشردين، وتطالب بالتحقيق في هذه الأعمال ومحاكمة مرتكبيها، مع تأييد ما تقوم به لجنة المطالبات العقارية للمشردين واللاجئين من عمل فعال، وتهيب بجميع الأطراف أن تنفذ قوانين الأملاك التي فرضت في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1999، ولا سيما إخلاء منازل اللاجئين العائدين من الأشخاص الذين يشغلونها بصورة غير مشروعة، وكفالة احترام حقوق الأفراد في العودة، وتوطيد سيادة القانون؛
</seg>
<seg id="13385">
        11 - تشجع جميع الأطراف المعنية على تقديم المعلومات المتعلقة بجميع الأشخاص مجهولي المصير، وذلك من خلال آليات اقتفاء الأثر التابعة للجنة الصليب الأحمر الدولية، وعلى التعاون الكامل مع اللجنة في جهودها الرامية إلى تحديد هويات هؤلاء الأشخاص وأماكن وجودهم ومصائرهم؛
</seg>
<seg id="13386">
        12 - ترحب بجهود المنظمات الدولية والإقليمية، والدول الأعضاء، والمنظمات غير الحكومية في البوسنة والهرسك، بما في ذلك ما يبذل عن طريق مجلس المانحين والصندوق الاستئماني الدولي السلوفيني لإزالة الألغام وتقديم المساعدة لضحايا الألغام، وتهيـب بالدول الأعضاء أن تواصل دعم الأنشطة المتصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام في البوسنة والهرسك؛
</seg>
<seg id="13387">
        13 - تؤكد أهمية إنشاء وسائط إعلام حـرة وتعددية وتعزيزها وتوسيع نطاقها في جميع أنحاء البوسنة والهرسك، وتشجب أي فعل يستهدف تخويف وسائط الإعلام أو تقييد حريتها؛
</seg>
<seg id="13388">
        14 - تؤكد أيضا أهمية ترميـم التراث التاريخي والثقافي للبوسنة والهرسك، وإعادة بنائه بأشكاله الأصلية؛
</seg>
<seg id="13389">
        15 - تؤكد كذلك الحاجة إلى اتباع نهج أكثر شمولا فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتشدد على أن وجود اقتصاد ذي توجـه سُـوقي وقادر على الاستدامة الذاتية في إطار حيز اقتصادي واحد، وتنفيذ عملية خصخصة شفافة وسريعة، وتحسين الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، وإصلاح النظم المالية، وتوفير الحماية الاجتماعية الملائمة، واعتماد الكيانين لقانون بشأن إصلاح المعاشات التقاعدية يستوفي المعايير الاقتصادية السليمة، هي إجراءات حيوية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في البوسنة والهرسك؛
</seg>
<seg id="13390">
        16 - تؤيــد الجهود التي يبذلها الممثل السامي وقائد قوة تحقيق الاستقرار المتعددة الجنسيات من أجل إضعاف النفوذ السياسي والاقتصادي المستمر لما تبقى من الهياكل الموازية التي تعرقل تنفيذ السلام؛
</seg>
<seg id="13391">
        17 - تلاحظ أن سلطات البوسنة والهرسك قد حددت سياسة البوسنة والهرسك للدفاع المشترك، مؤكدة فيها أهمية القيام، انطلاقا من مبادئ التنمية الوطنية للبوسنة والهرسك المتفق عليها بتشكيل قيادة عسكرية مشتركة والعمل، في ضوء إسقاطات المستقبل والاحتياجات الأمنية المشروعة للبوسنة والهرسك، على إنشاء هيكل عسكري بالحجم المناسب، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في إقرار الأمن الإقليمي، ويشجع السلطات المذكورة على تنفيذ النتائج المستخلصة بصورة كاملة وسريعة تتطابق تماما واتفاق السلام؛
</seg>
<seg id="13392">
        18 - تشيــد بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، وتسلِّـم بأهمية استمرار دوره، وترحب باستعداده لمواصلة جهوده وتنسيقها من أجل تحقيق سلام مستدام ذاتيا، وتشير إلى أن المسؤولية عن توطيد السلام والأمن تقع على كاهل سلطات البوسنة والهرسك؛
</seg>
<seg id="13393">
        19 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "الحالة في البوسنة والهرسك".
</seg>
<seg id="13394">
        القرار 56/216
</seg>
<seg id="13395">
        اتخذ في الجلسة العامة 91، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، بتصويت مسجل بأغلبية 123 مقابل لا شئ وامتناع 4 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/56/L.66 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوزبكستان، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تايلند، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغوسلافيا، اليونان، والتعديل الوارد في الوثيقة A/56/L.67 الذي قدمته أذربيجان
</seg>
<seg id="13396">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="13397">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="13398">
        الممتنعون: أرمينيا، بيلاروس، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا
</seg>
<seg id="13399">
        56/216 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
</seg>
<seg id="13400">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13401">
        إذ تشير إلى إطار التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة ومؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، الذي وقِّع في 26 أيار/مايو 1993([1]) A/48/185، المرفق الثاني، التذييل.)، وكذلك إلى قراراتها بشأن التعاون بين المنظمتين،
</seg>
<seg id="13402">
        وإذ تشير أيضا إلى المبادئ المجسَّدة في وثيقة هلسنكي الختامية وفي الإعلان الذي صدر في مؤتمر قمة هلسنكي عام 1992 عن رؤساء دول أو حكومات الدول المشاركة في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، وجاء فيه أنهم يعتبرون المؤتمر ترتيبا إقليميا بالمعنى الوارد في الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة ويشكِّل بذلك حلقة وصل هامة بين الأمن الأوروبي والأمن العالمي([1]) انظر A/47/361-S/24370، المرفق.)،
</seg>
<seg id="13403">
        وإذ تقر بتزايد مساهمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إقرار وصون السلام والأمن الدوليين في منطقة تلك المنظمة من خلال الأنشطة في مجالي الإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية، بما في ذلك من خلال أنشطة المفوض السامي لشؤون الأقليات الوطنية، وإدارة الأزمات، والإصلاح بعد انتهاء حالات الصراع، فضلا عن تحديد الأسلحة ونزع السلاح،
</seg>
<seg id="13404">
        وإذ تشير إلى ميثاق الأمن الأوروبي المعتمد في مؤتمر القمة المعقود في اسطنبول، تركيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، الذي أكد مجددا أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منظمة أساسية لتسوية النزاعات بالوسائل السلمية داخل منطقة تلك المنظمة، وأنها أداة رئيسية للإنذار المبكر، ومنع نشوب الصراعات، وإدارة الأزمات، والإصلاح بعد انتهاء حالات الصراع،
</seg>
<seg id="13405">
        وإذ تشير أيضا إلى الروابط الخاصة بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وشركاء التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكذلك بين تلك المنظمة وشركاء التعاون في آسيا، تايلند وجمهورية كوريا واليابان، التي ازدادت تعزيزا في عام 2001،
</seg>
<seg id="13406">
        وإذ تشدد على الأهمية المستمرة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا،
</seg>
<seg id="13407">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/56/125.)؛
</seg>
<seg id="13408">
        2 - تلاحظ مع التقدير زيادة تحسن التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك على صعيد الأنشطة في الميدان؛
</seg>
<seg id="13409">
        3 - ترحب، في هذا الصدد، بالاجتماعات التي عقدها الأمين العام للأمم المتحدة مع الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأمينها العام، وبمشاركة الرئيس الحالي في اجتماع لمجلس الأمن عُقد في كانون الثاني/يناير 2001، ومشاركة المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف في اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي عُقد في بوخارست يومي 3 و 4 كانون الأول/ديسمبر 2001، ومشاركة ممثلي الأمم المتحدة رفيعي المستوى في اجتماعات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛
</seg>
<seg id="13410">
        4 - تشجع الجهود المتزايدة التي تبذلها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتوطيد الأمن والاستقرار في منطقتها من خلال الإنذار المبكر، ومنع نشوب الصراعات، وإدارة الأزمات، والإصلاح بعد انتهاء حالات الصراع، وكذلك من خلال مواصلة تعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="13411">
        5 - ترحب بوثائق اجتماع المجلس الوزاري، الذي عُقد في بوخارست، التي تؤكد عزم الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على تعزيز تعاونها وتعميقه بغرض حماية مواطنيها من التحديات الجديدة التي تواجه أمنهم وفي الوقت نفسه ضمان سيادة القانون والحريات الفردية والحق في المساواة في العدالة بموجب القانون؛
</seg>
<seg id="13412">
        6 - تثني على اعتماد المقرر وخطة العمل المتعلقين بالإرهاب، اللذين تعهدت فيهما الدول المشاركة بتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف فيما بينها وتطويره، ومع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وذلك بغية مكافحة الإرهاب في جميع أشكاله ومظاهره، حيثما يرتكب وأيا كان مرتكبه، وللمساهمة في الوفاء بالالتزامات الدولية على النحو المجسد، في جملة أمور، في قرار مجلس الأمن 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، وللعمل بما يتفق مع أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ولتصبح في أقرب وقت ممكن أطرافا في اتفاقيات وبروتوكولات الأمم المتحدة الاثني عشر كافة ذات الصلة بالإرهاب؛
</seg>
<seg id="13413">
        7 - تلاحظ استعراض هياكل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي نُفذ بناء على مبادرة الرئاسة حينما كانت تتولاها رومانيا بغرض تعزيز فعالية تلك المنظمة، واتخاذ قرارات تعزز دورها كمنتدى لإجراء حوار سياسي بشأن مسائل الأمن والتعاون في أوروبا، مما يشجع زيادة الاستفادة الفعالة من الوسائل والآليات المتاحة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل مجابهة الأخطار والتحديات التي يواجهها الأمن والاستقرار في منطقتها؛
</seg>
<seg id="13414">
        8 - ترحب بالقرارات التي اتخذت لتعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والبيئة وزيادة دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الأنشطة ذات الصلة بالشرطة؛
</seg>
<seg id="13415">
        9 - ترحب أيضا بوثائق اجتماع المجلس الوزاري الذي عُقد في بوخارست والمتعلقة بزيادة فعالية الاجتماعات ذات البعد الإنساني التي تعقدها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وإشاعة التسامح وعدم التمييز، ومكافحة الاتجار بالكائنات البشرية، وتحسين حالة طائفتي الروما (الغجر) والسنتي، وتعزيز تكافؤ الفرص للمرأة والرجل، والتعاون الوثيق المستمر بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="13416">
        10 - تلاحظ مع التقدير المساعي الحثيثة التي تبذلها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ألبانيا والبوسنة والهرسك وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وكرواتيا، والتزامها بمواصلة المساهمة بدرجة كبيرة في منع نشوب الصراعات، وإدارة الأزمات، وتحقيق الاستقرار بعد انتهاء حالات الصراع في المنطقة، ومن ثم المساعدة على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة؛
</seg>
<seg id="13417">
        11 - ترحب بإنشاء بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وبما تضطلع به من أعمال للمساعدة على إحراز مزيد من التقدم في توطيد الديمقراطية، وتعزيز سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حقوق الأفراد الذين ينتمون إلى الأقليات الوطنية؛
</seg>
<seg id="13418">
        12 - تعرب عن تقديرها لمساهمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1244 (1999) المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1999، وعلى الأخص دورها الكبير في إعداد وتنظيم الانتخابات التي جرت في كوسوفو بأكملها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، بهدف توطيد دعائم الاستقرار والرخاء في كوسوفو، جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، على أساس من التمتع بقسط وافر من الحكم الذاتي، مع احترام سيادة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وسلامتها الإقليمية، إلى حين التوصل إلى تسوية نهائية وفقا للقرار 1244 (1999)؛
</seg>
<seg id="13419">
        13 - ترحب بالتزام الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسيادة جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وسلامتها الإقليمية وطابعها الوحدوي، وبعرضها تقديم المساعدة والدعم القوي من أجل تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي أُبرم في 13 آب/أغسطس 2001 تنفيذا كاملا وفي الوقت المناسب، بما يشمل البرامج المتعلقة بتدريب الشرطة وإصلاحها، وبوسائط الإعلام والعلاقات بين مختلف الأعراق؛
</seg>
<seg id="13420">
        14 - تؤيد الأولويات التي حددتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عملها لمواصلة تطوير المجتمع المدني وزيادة مستوى إمساك الإدارات المحلية بزمام أمور عملية الإصلاح في البوسنة والهرسك؛
</seg>
<seg id="13421">
        15 - تثني على الجهود الرامية إلى زيادة تنسيق وفعالية المساعي الدولية المبذولة في ميدان تنفيذ الجانب المدني من اتفاقات دايتون/باريس للسلام([1]) الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك ومرفقاته، الموقَّع بالأحرف الأولى في دايتون، الولايات المتحدة الأمريكية، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، والذي تم توقيعه في باريس في 14 كانون الأول/ديسمبر 1995 (A/50/790-S/1995/999).)، فضلا عن اتخاذ قرار في الوقت المناسب بشأن أفضل الخيارات المطروحة لخلافة قوة الشرطة الدولية للأمم المتحدة بحيث يتاح المجال أمام عملية انتقال سلسة وشاملة؛
</seg>
<seg id="13422">
        16 - تشدد على أهمية التعاون الإقليمي باعتباره وسيلة لتوطيد علاقات حسن الجوار والاستقرار والتنمية الاقتصادية، وترحب بتنفيذ ميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، باعتباره مبادرة شاملة طويلة الأجل لتعزيز علاقات حسن الجوار والاستقرار والتنمية الاقتصادية، وترحب أيضا بالتزام الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالمساهمة بمزيد من الجهد صوب تحقيق أهداف ميثاق الاستقرار؛
</seg>
<seg id="13423">
        17 - تلاحظ الجهود التي بذلتها في عام 2001 جمهورية مولدوفا ووسطاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الروسي وأوكرانيا للتفاوض بشأن تسوية سياسية شاملة لمسألة ترانسدنيستريان، على أساس الاحترام التام لسيادة جمهورية مولدوفا وسلامتها الإقليمية، وترحب بوفاء الاتحاد الروسي، قبل الموعد المتفق عليه، بالعهود التي قُطعت في مؤتمر القمة الذي عقدته في 1999، في اسطنبول، تركيا، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمتعلقة بسحب الموجود في منطقة ترانسدنيستريان بجمهورية مولدوفا، من معدات تحد منها معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا([1]) CD/1064.) والتخلص من تلك المعدات بنهاية عام 2001، وتشجع على الوفاء دونما تأخير بالعهود الأخرى المتعلقة بجمهورية مولدوفا التي قطعتها على نفسها في اسطنبول في عام 1999 الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛
</seg>
<seg id="13424">
        18 - ترحب بالتطورات التي شهدتها عملية السلام في منطقة تشكينغالي/جنوب أوسيتيا، جورجيا، وبالخطوات التي اتخذت لخفض كميات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في هذه المنطقة، إلى جانب التقدم الذي أُحرز في عام 2001 في الوفاء بالعهود التي قُطعت في اسطنبول بشأن مستقبل القوات الروسية في جورجيا، بما في ذلك إغلاق القاعدة الروسية الموجودة في فازياني وسحب المعدات من القاعدة الروسية الموجودة في غودوتا، وتشجع على تنفيذ العهود الأخرى التي قُطعت في اسطنبول، وتدعو، فيما يتعلق بأبخازيا، جورجيا، إلى استئناف الحوار البناء بغرض تحقيق تسوية شاملة، بما في ذلك تحديد الوضع السياسي لأبخازيا ككيان ذي سيادة داخل دولة جورجيا؛
</seg>
<seg id="13425">
        19 - تقر بالمساهمة الكبيرة المقدمة في مجال ترسيخ الاستقرار والثقة في المنطقة عن طريق عملية رصد الحدود، المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وذلك على طول الحدود بين جورجيا وجمهورية الشيشان التابعة للاتحاد الروسي؛
</seg>
<seg id="13426">
        20 - تلاحظ مع الارتياح المساعي التي تبذلها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون مع دول آسيا الوسطى المشاركة الخمس، وهي مساع ما برحت تنمو في جميع الاتجاهات، مما يسهـم في ترسيخ الاستقرار والازدهار في المنطقة، إلى جانب التزام منظمة الأمن والتعــاون في أوروبا بالمساعدة على مواجهة الأخطار المحددة التي يتعرض لها الاستقرار والأمن في دول آسيا الوسطى المشاركة، وتقدر المساهمة القيّمة التي قدمها مؤتمر بيشكيك الدولي المعني بتعزيز الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى، الذي عُقد يومي 13 و 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، في معالجة هذه المشاكل التي تتشاطر همومها الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛
</seg>
<seg id="13427">
        21 - تؤيد كل التأييد الأنشطة التي تضطلع بها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتوصل إلى حل سلمي للصراع في منطقة ناغورني - كاراباخ وما حولها، بجمهورية أذربيجان، وترحب بالتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="13428">
        22 - تعرب عن عميق قلقها إزاء عدم تسوية صراع ناغورني - كاراباخ على الرغم من الحوار المكثف الذي أجراه الطرفان والدعم القوي الذي قدمه الرئيسان المشاركان لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتؤكد من جديد أن الحل الفوري لهذا الصراع المطوَّل سيساهم في إحلال السلام الدائم وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون في منطقة جنوب القوقاز، وتعيد تأكيد أهمية مواصلة الحوار بشأن السلام، وتهيب بالطرفين مواصلة بذل الجهود للتوصل عما قريب إلى حل للصراع، وذلك على أساس معايير القانون الدولي ومبادئه، وتشجع الطرفين على استكشاف المزيد من التدابير الكفيلة بتعزيز الثقة المتبادلة، بما فيها إطلاق سراح أسرى الحرب، وترحب بالتزام الطرفين بوقف النار وبالتوصل إلى تسوية سلمية وشاملة، وتشجع الطرفين على مواصلة بذل جهودهما، مع دعم قوي من جانب الرئيسين المشاركين، بغية التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة؛
</seg>
<seg id="13429">
        23 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="13430">
        القرار 56/217
</seg>
<seg id="13431">
        اتخذ في الجلسة العامة 91، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.64 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، تشاد، توغو، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، غيانا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="13432">
        56/217 - سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="13433">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13434">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ،
</seg>
<seg id="13435">
        وإذ تشير إلى قراراتها 53/87 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/192 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/175 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة، وكذلك قراريها 52/167 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997 بشأن سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية، و 52/126 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 بشأن حماية موظفي الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="13436">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حماية المدنيين فــي الصراعات المسلحة([1]) S/2001/331.)، وبقـــراري مجلس الأمــن 1265 (1999) الــمــؤرخ 17 أيلــول/سبتمبــر 1999 و 1296 (2000) المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2000، وبالتوصيـات الواردة فيهما، وببيانات رئيس مجلس الأمن المؤرخة 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن دور مجلس الأمن في منع الصراعات المسلحة([1]) S/PRST/1999/34؛ انظر قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1999.)، و 13 كانون الثاني/يناير 2000 بشأن تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين في أفريقيا([1]) S/PRST/2000/1؛ انظر قرارات ومقررات مجلس الأمن، 2000.)، و 9 شباط/فبراير 2000 بشأن حماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وموظفي المساعدة الإنسانية في مناطق الصراع([1]) S/PRST/2000/4؛ انظر قرارات ومقررات مجلس الأمن، 2000.)، و9 آذار/مارس 2000 بشأن الجوانب الإنسانية للمسائل المعروضة على مجلس الأمن([1]) S/PRST/2000/7؛ انظر قرارات ومقررات مجلس الأمن، 2000.)، وإذ تحيط علما أيضا، في هذا السياق، بمختلف الآراء المعرب عنها خلال جميع المناقشات المفتوحة التي أجراها المجلس بشأن هذه القضايا،
</seg>
<seg id="13437">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام([1]) A/55/1024 و .Corr.1)، فضلا عن تقرير اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام([1]) A/C.4/55/6.) عن تقرير الفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام([1]) انظر A/55/305-S/2000/809.)، وبتقرير الأمين العام عن تنفيذ تقرير الفريق([1]) A/55/502.)،
</seg>
<seg id="13438">
        وإذ تؤكد من جديد ضرورة تعزيز مبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي وضمان احترامها،
</seg>
<seg id="13439">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء ما شهدته السنوات القليلة الماضية من تزايد عدد حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، ولا سيما في حالات الصراعات المسلحة وفي حالات ما بعد انتهاء الصراع، مما أدى إلى زيادة بالغة في الخسائر في الأرواح، ولا سيما بين المدنيين، وفي المعاناة التي يتعرض لها الضحايا، وإلى تدفق موجات من اللاجئين والمشردين داخليا، فضلا عن الدمار المادي، مما يعرقل الجهود الإنمائية التي تبذلها البلدان المتضررة، وبخاصة جهود البلدان النامية،
</seg>
<seg id="13440">
        وإذ يساورها القلق إزاء تزايد صعوبة الظروف التي تقدم فيها المساعدة الإنسانية في بعض المناطق، وبخاصة التدهور المستمر فيما يتعلق باحترام مبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي في حالات كثيرة،
</seg>
<seg id="13441">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء المخاطر الأمنية والأخطار التي يتعرض لها موظفو المساعدة الإنسانية وموظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها على الصعيد الميداني، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تحسين النظام الحالي لإدارة الأمن بغية تعزيز سلامتهم وأمنهم،
</seg>
<seg id="13442">
        وإذ تشجب بشدة ازدياد عدد الخسائر في صفوف موظفي المساعدة الإنسانية الوطنيين والدوليين، وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، ولا سيما في حالات الصراعات المسلحة وحالات ما بعد انتهاء الصراع،
</seg>
<seg id="13443">
        وإذ تدين بشدة أعمال القتل وغيره من ضروب العنف، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، والتخويف، والنهب المسلَّح، والخطف، واحتجاز الرهائن، والاختطاف، والمضايقات، والاعتقال والاحتجاز غير الشرعيين، التي يتعرض لها على نحو متزايد الأفراد المشاركون في العمليات الإنسانية، فضلا عن الهجمات التي تُشن على قوافل المساعدة الإنسانية، وتدمير ونهب ممتلكات هؤلاء الأفراد،
</seg>
<seg id="13444">
        وإذ تدين بشدة أيضا جميع الحوادث التي وقعت مؤخرا في كثير من أنحاء العالم وكان موظفو المساعدة الإنسانية مستهدفين فيها بصورة متعمدة، وإذ تعرب عن أسفها العميق لمقتل كل من توفى من موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الموظفين العاملين في مجال توفير المساعدة الإنسانية،
</seg>
<seg id="13445">
        وإذ تعيد تأكيد أن كفالة سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة تشكل واجبا أساسيا من واجبات المنظمة يجب أن يستند إلى ترتيب ضروري لتقاسم التكلفة مع الوكالات والصناديق والبرامج ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="13446">
        وإذ تذكّر بأن المسؤولية الأساسية بموجب القانون الدولي عن أمن وحماية موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها تقع على عاتق الحكومة المضيفة لعملية من عمليات الأمم المتحدة التي تنفّذ بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو بموجب اتفاقاتها مع المنظمات ذات الصلة،
</seg>
<seg id="13447">
        وإذ تحث جميع الأطراف الأخرى المشاركة في الصراعات المسلحة على كفالة الأمن والحماية لجميع موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وذلك امتثالا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970-973.) والالتزامات التي تنطبق عليهم بموجب البروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)،
</seg>
<seg id="13448">
        وإذ تعرب عن القلق من أن الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها تشكِّل أحد العوامل التي تحد بصورة متزايدة من قدرة المنظمة على توفير المساعدة والحماية للمدنيين تنفيذا لولايتها وتطبيقا للميثاق،
</seg>
<seg id="13449">
        وإذ تذكِّر بإدراج الهجمات التي تستهدف عن عمد الأفراد المشاركين فـي احدى مهــام المساعـدة الإنسانية أو إحدى عمليات حفظ السلام وفقا للميثاق ضمن جرائم الحـرب فــي نظـام رومـا الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد في 17 تموز/يوليه 1998([1]) A/CONF.183/9.)، وإذ تلاحظ الدور الـذي يمكـن أن تقـوم بــه المحكمة في تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي للمحاكمة،
</seg>
<seg id="13450">
        وإذ تلاحظ أن الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) القرار 49/59، المرفق.)، التي بدأ نفاذها في 15 كانون الثاني/يناير 1999، قد صدَّقت عليها حتى الآن خمس وخمسون دولة من الدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="13451">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تعزيز عالمية الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
</seg>
<seg id="13452">
        وإذ تؤكد من جديد المطلب الأساسي وهو أن تتضمن جميع العمليات الميدانية للأمم المتحدة، الجديدة منها والجارية، طرائق مناسبة لكفالة سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
</seg>
<seg id="13453">
        وإذ يساورها القلق بشكل متزايد للحاجة إلى كفالة مستويات ملائمة من السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة وموظفي المساعدة الإنسانية وثقافة تقوم على المساءلة على جميع المستويات، من الأعلى رتبة إلى الأقل رتبة، على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وتثني في هذا الصدد على الجهود الأخيرة لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها الرامية إلى تحسين إدارة الأمن وتدريب موظفيها،
</seg>
<seg id="13454">
        وإذ تشيد بشجاعة والتزام من يشاركون في العمليات الإنسانية معرِّضين أنفسهم في كثير من الأحيان لمخاطر كبيرة، ولا سيما الموظفون المحليون،
</seg>
<seg id="13455">
        وإذ تسترشد بالأحكام المتصلة بالحماية الواردة في اتفاقيـة امتيازات الأمــم المتحــدة وحصاناتها المؤرخة 13 شباط/فبراير 1946([1]) القرار 22 ألف (د-1).)، واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها المؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947([1]) القرار 179 (د-2).)، والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهــا، واتفاقية جنيـف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، والبروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف، والبروتوكول الثاني المعدل المؤرخ 3 أيار/مايو 1996([1]) CCW/CONF.I/16 (Part I)، المرفق باء.) الملحق باتفاقية حظــر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضـــرر أو عشوائيـــــة الأثــر المـؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبــر 1980([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.)،
</seg>
<seg id="13456">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة([1]) A/56/384 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="13457">
        2 - تحث جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الكامل والفعال لمبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وكذلك الأحكام ذات الصلة من قانون حقوق الإنسان واللاجئين المتعلقة بسلامة وأمـن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="13458">
        3 - تحث أيضا جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمــن موظفــي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وعلى احترام وضمان احترام حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة، التي تعتبر أساسية لاستمرار عمليات الأمم المتحدة وتنفيذها بنجاح؛
</seg>
<seg id="13459">
        4 - تهيب بجميـع الحكومات والأطـراف فــي حـالات الطوارئ الإنسانيــــة المعقـــــــدة، ولا سيمـا في حالات الصراعات المسلحة وفي حالات ما بعد انتهاء الصراع، في البلدان التـي يعمـل فيهــا موظفــو المساعدة الإنسانية، طبقا للأحكام ذات الصلة مــن القانون الدولي والقوانين الوطنية، أن تتعاون على نحو كامل مع الأمـم المتحـدة وسائـر الوكالات والمنظمات الإنسانية، وأن تضمن حريــة الوصـول لموظفـي المساعـدة الإنسانية دون إعاقـة وعلـى نحـو مأمون، كـي يؤدوا بكفاءة مهمتهم المتمثلة في مساعدة السكان المدنيين المتضررين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا؛
</seg>
<seg id="13460">
        5 - تدين بشدة أي عمل أو إحجام عن العمل، يتنافى مع القانون الدولي، ويعوق موظفي المساعدة الإنسانية وموظفــي الأمــم المتحدة أو يمنعهم من أداء مهامهم الإنسانية، أو يؤدي إلى تعريضهم لتهديدات، أو لاستعمال القوة ضدهم أو للاعتداء البدني عليهم الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابة بجراح أو إلى الموت، وتؤكد ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الأعمال، وتؤكد، لهذا الغرض، الحاجة إلى سن تشريعات وطنية، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="13461">
        6 - تحث جميع الدول على ضمان أن يجرى تحقيق كامل فــي أي تهديد أو عمــل مــن أعمال العنف يُرتكب في أراضيها ضد موظفي المساعدة الإنسانية، وعلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة، وفقا للقانون الدولي والتشريعات الوطنية التي تكفل تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى المحاكمة على النحو الواجب؛
</seg>
<seg id="13462">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لكفالة الاحترام الكامــل لحقــوق الإنســان والامتيازات والحصانات الخاصة بموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا لولايــة إحدى عمليات الأمم المتحدة، وأن يواصل النظر في السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز حماية موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا لولاية إحدى عمليات الأمم المتحدة، وذلك بالعمل، على وجه الخصوص، على أن تتضمن المفاوضات المتعلقة باتفاقات المقــار وغيرها من الاتفاقات الخاصة بالبعثات المتعلقة بموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها الشروط المنطبقة الواردة في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها(228)، واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها(229)، والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها(227)؛
</seg>
<seg id="13463">
        8 - تؤكد أهمية إيلاء أهمية خاصة لسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، المشتركين في عمليات حفظ السلام وبنائه؛
</seg>
<seg id="13464">
        9 - توصي بأن يواصل الأمين العام السعي إلى إدراج الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها في اتفاقات مركز القوات أو مركز البعثات التي تبرمها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="13465">
        10 - تهيب بجميع الدول أن تقدم معلومات وافية وفورية في حالة اعتقال أو احتجاز موظفي المساعدة الإنسانية أو موظفي الأمم المتحدة، وأن تزودهم بالمساعدة الطبية اللازمة، وأن تسمح لأفرقة طبية مستقلة بزيارة المحتجزين وتحري حالتهم الصحية، وتحثها علــى اتخــاذ التدابير اللازمة لكفالة الإفراج بسرعة عن موظفي الأمم المتحدة وغيرهم مـن الموظفين الذيــن يضطلعـون بأنشطة تنفيذا لولاية إحدى عمليات الأمم المتحدة، والذيـن تــم اعتقالهم أو احتجازهم مما يشكل انتهاكا لحصانتهم، وذلك وفقا للاتفاقيات ذات الصلة المشار إليها في هذا القرار ولأحكام القانون الإنساني الدولي المنطبقة؛
</seg>
<seg id="13466">
        11 - تشدد على ضرورة رصد موارد كافية ويمكن التنبؤ بها لسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="13467">
        12 - تهيب بجميع الأطراف الأخرى المشاركة في الصراعات المسلحة أن تكفل، طبقا للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما لالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949(224) والالتزامات التي تنطبق عليها بموجب البروتوكولين الإضافيين الملحقين بها(225)، سلامة وحماية موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وأن تمتنع عن اختطافهم أو احتجازهم اللذين يشكلان انتهاكا لحصاناتهم بموجب الاتفاقيات ذات الصلة المشار إليها في هذا القرار وبموجب القانون الإنساني الدولي المنطبق، وأن تفرج على وجه السرعة عن أي مختطَفين أو محتجَزين منهم دون تعريضهم للأذى؛
</seg>
<seg id="13468">
        13 - تشجع جميع الدول على أن تصبح أطرافا في الصكوك الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وأن تحترم التزاماتها بموجب تلك الصكوك احتراما تاما؛
</seg>
<seg id="13469">
        14 - تهيب بجميع الدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في نظــام رومــا الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدولية(226)؛
</seg>
<seg id="13470">
        15 - تؤكد من جديد الالتزام الواقع، وفقــا للقانون الدولي ولميثـاق الأمــم المتحدة، على جميع موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهــا بمراعاة واحترام القوانين الوطنية للبلدان التي يعملون فيهـا؛
</seg>
<seg id="13471">
        16 - تهيب بجميع الدول أن تعمل على تهيئة بيئة يحترم فيها أمن موظفي الأمم المتحدة وموظفي المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="13472">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ ما يلزم من تدابير، تندرج في نطاق مسؤولياته، لضمان أن تصبح المسائل الأمنية جزءا لا يتجزأ من تخطيط عمليات الأمم المتحدة القائمة أو التي صدر بها تكليف حديثا، وأن تشمل هذه الاحتياطات جميع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
</seg>
<seg id="13473">
        18 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لكفالة إعلام موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الموظفين الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا لولاية إحدى عمليات الأمم المتحدة، على النحو السليم، بالظروف المطلوب منهم أن يعملوا في ظلها، بما في ذلك الأعراف والتقاليد ذات الصلة السائدة في البلد المضيف، والمعايير التي يتعين عليهم استيفاؤها، بما في ذلك المعايير الواردة في القانون المحلي والقانون الدولي ذوي الصلة، وكذلك تدريبهم تدريبا مناسبا في مجالات الأمن وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، من أجل تعزيز أمنهم وفعاليتهم في أداء مهامهم، وتؤكد من جديد ضرورة قيام جميع المنظمات الإنسانية الأخرى بتوفير دعم مماثل لموظفيها؛
</seg>
<seg id="13474">
        19 - تؤكد ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لسلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها المعينين محليا، الذين تقع معظم الإصابات في صفوفهم؛
</seg>
<seg id="13475">
        20 - تطلب إلى مكتب منسق شؤون الأمن التابع للأمم المتحدة مواصلة القيام بدور مركزي في تعزيز وزيادة التعاون بين الوكالات والصناديق والبرامج في تخطيط التدابير الرامية إلى تحسين التدريب والتوعية في مجال أمن الموظفين، وتنفيذ تلك التدابير؛
</seg>
<seg id="13476">
        21 - تشدد على ضرورة ضمان أن يحصل جميع موظفي الأمم المتحدة على التدريب المناسب في مجال الأمن، بما في ذلك التدريب البدني والنفسي، قبل وزعهم في الميدان، وضرورة إيلاء أهمية عليا لتحسين خدمات المشورة المتاحة لموظفي الأمم المتحدة بشأن حالة الإجهاد النفسي والصدمات النفسية، بطرق من بينها تنفيذ برنامج تدريب شامل في مجال الأمن والتحكم في حالات الإجهاد النفسي والصدمات النفسية، وبرنامج لدعم ومساعدة جميع موظفي الأمم المتحدة في جميع أجزاء المنظومة قبل البعثات وفي أثنائها وبعدها، وتشدد على ضرورة أن توفر للأمين العام الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك الغرض؛
</seg>
<seg id="13477">
        22 - تشجع جميع الدول على المساهمة في الصندوق الاستئماني لأمن موظفي منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="13478">
        23 - تؤكد من جديد ضرورة تعزيز مكتب منسق شؤون الأمن التابع للأمم المتحدة، وتكرر في هذا الصدد ضرورة تعيين منسِّق متفرغ لشؤون الأمن، على المستوى المناسب، لتمكين المكتب من تعزيز قدرته على أداء مهامه، بالتشاور مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة ومع الوكالات المناسبة في إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وتدعو إلى النظر على وجه السرعة في هذه التوصية؛
</seg>
<seg id="13479">
        24 - تسلِّم بضرورة أن يكون لمنظومة الأمم المتحدة نظام معزز شامل لإدارة الأمن، سواء في المقر أو في الميدان، وتطلب إلى منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء اتخاذ جميع التدابير الملائمة اللازمة لتحقيق ذلك؛
</seg>
<seg id="13480">
        25 - تسلم أيضا بضرورة تعزيز التنسيق والتعاون، سواء في المقر أو في الميدان، بين نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن والمنظمات غير الحكومية بشأن المسائل المتصلة بسلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية، وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بهدف التصدي للشواغل الأمنية المشتركة في الميدان؛
</seg>
<seg id="13481">
        26 - ترحب بالقيام، وفقا لقرارها 56/89 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، بإنشاء لجنة مخصصة مفتوحة باب العضوية لجميع الدول الأعضاء أو أعضاء الوكالات المتخصصة، أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للنظر في التوصيات المقدمة من الأمين العام في تقريره عن التدابير اللازمة لتقوية وتعزيز النظام القانوني لحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) انظر A/55/637.)؛
</seg>
<seg id="13482">
        27 - تهيب بجميع الدول النظر في أن تصبح أطرافا في اتفاقية امتيازات الأمــم المتحــدة وحصاناتها، واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها، اللتين صدَّقت عليهما حتى الآن مائة وخمس وأربعون دولة ومائة وسبع دول، على التوالي، وأن تحترم احتراما تاما التزاماتها بموجب هاتين الاتفاقيتين؛
</seg>
<seg id="13483">
        28 - تشير إلى الدور الأساسي لموارد الاتصالات السلكية واللاسلكية في تيسير كفالة سلامة موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وتهيب بالدول أن تنظر في التوقيع والتصديق على اتفاقية تامبيري لعام 1998 بشأن توفير موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية لأغراض التخفيف من أثر الكوارث ولعمليات الإغاثة([1]) سجل معاهدات الأمم المتحدة، الرقم 27688.)، وتشجعها، ريثما يبدأ نفاذ الاتفاقية، على أن تيسر، وفقا لقوانينها وأنظمتها الوطنية، استعمال معدات الاتصالات في هذه العمليات؛
</seg>
<seg id="13484">
        29 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها السابعة والخمسين تقريرا شاملا مستكملا عن حالة سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة، وعن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك التقدم الذي يحرزه الأمين العام في السعي للمساءلة، وتحديد المسؤولية عن جميع الحوادث الأمنية الفردية التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها، على جميع المستويات وعلى نطاق منظومة الأمم المتحدة بأكملها، فضلا عن سرد للتدابير المتخذة من قِبَل الحكومات والأمم المتحدة لمنع وقوع تلك الحوادث والتصرف إزاءها.
</seg>
<seg id="13485">
        القرار 56/218
</seg>
<seg id="13486">
        اتخذ في الجلسة العامة 91، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.61 وAdd.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، إسبانيا، ألمانيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، آيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، الصين، غابون، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، الكاميرون، كندا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، لكسمبرغ، ليسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، هايتي، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="13487">
        56/218 - الاستعراض والتقييم النهائيان لبرنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات
</seg>
<seg id="13488">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13489">
        وقد نظرت في المذكرة المقدمة من الأمين العام بشأن الاستعراض والتقييم النهائيين لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات([1]) A/56/270.)،
</seg>
<seg id="13490">
        وإذ تؤكد من جديد قراريها 46/151 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 الذي يتضمن مرفقُه البرنامج الجديد، و 51/32 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1996 الذي ينص على أن الاستعراض والتقييم النهائيين لتنفيذ البرنامج الجديد سيجرى في عام 2002،
</seg>
<seg id="13491">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا قراراتها 48/214 المــؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/142 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 53/90 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/216 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن تنفيذ البرنامج الجديد،
</seg>
<seg id="13492">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك قراريها 54/234 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/217 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن أسباب الصراع في أفريقيا وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها، وإذ تشير إلى طلبيها الواردين في القرارين 54/234 و 55/216 بشأن إجراء الاستعراض والتقييم النهائيين للبرنامج الجديد والمبادرات المتصلة به، وذلك استنادا إلى تقرير مقدم من الأمين العام عن تقييم مستقل عالي الجودة،
</seg>
<seg id="13493">
        وإذ تضع في اعتبارها الإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية لعام 2001 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن دور الأمم المتحدة في دعم الجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، الذي اعتمد في 18 تموز/يوليه 2001([1]) A/56/3، الفصل الثالث، الفقرة 29. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 3.)، مع الإشارة بشكل خاص إلى الفقرة 26 والاستنتاجات المتفق عليها 1999/2، التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 1999 بشأن تنسيق سياسات وأنشطة الوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بموضوع "تنمية أفريقيا: تنفيذ المبادرات المتعلقة بالتنمية الأفريقية والمتابعة المنسقة لها من جانب منظومة الأمم المتحدة"([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/54/3/Rev.1)، الفصل الخامس، الفقرة 6.)،
</seg>
<seg id="13494">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.)، ولا سيما الفقرة 60 منه،
</seg>
<seg id="13495">
        1 - تقرر إنشاء لجنة جامعة مخصصة تابعة للجمعية العامة بوصفها الآلية الأنسب لإجراء الاستعراض والتقييم النهائيين لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات والمبادرات المتصلة به؛
</seg>
<seg id="13496">
        2 - تقرر أيضا الدعوة إلى عقد دورة تنظيمية للجنة الجامعة المخصصة في حزيران/يونيه 2002 مدتها يوم عمل واحد لدراسة واعتماد الترتيبات اللازمة لأعمالها المتعلقة بجملة أمور منها الاستعراض والتقييم النهائيان لتنفيذ البرنامج الجديد والمبادرات المتصلة به المتعلقة بأفريقيا، وتقرر أن تقوم اللجنة المخصصة بإنشاء مكتبها على أعلى مستوى ملائم، ويتألف من رئيس للجنة، هو رئيس الجمعية العامة، يساعده ثلاثة نواب للرئيس ومقرر يعينهم الرئيس بالتشاور مع الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="13497">
        3 - تقرر كذلك أن تجتمع اللجنة الجامعة المخصصة في دورة موضوعية لمدة خمسة أيام عمـــل تمتد من 9 إلى 13 أيلول/سبتمبر 2002، ولمدة ثلاثة أيام عمــــل تمتد مـــن 7 إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2002، خلال الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة بغية إجراء الاستعراض والتقييم النهائيين لتنفيذ البرنامج الجديد والمبادرات المتصلة به، استنادا إلى تقرير الأمين العام عن التقييم المستقل عالي الجودة، على النحو المطلوب في قراري الجمعية 54/234 و 55/216 وفي الاستنتاجات المتفق عليها 1999/2 الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي(238)، وغير ذلك من الوثائق التي تكون اللجنة المخصصة قد قررت الاستعانة بها في دورتها التنظيمية في حزيران/يونيه 2002، فضلا عن المقترحات المقدمة من الأمين العام بشأن طرائق اشتراك الأمم المتحدة في المستقبل في الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا؛
</seg>
<seg id="13498">
        4 - تقرر عقد جلسة عامة رفيعة المستوى للجمعية العامة في 16 أيلول/سبتمبر 2002 للنظر في كيفية تقديم الدعم للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، بما ينسجم والفقرة 5 من الإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية لعام 2001 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي(237)، الذي ناشد منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تقديم الدعم للمبادرة الأفريقية الجديدة، التي باتت تعرف الآن بالشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، والتي اعتمدها مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، في دورته العادية السابعة والثلاثين المعقودة في لوساكا في الفترة من 9 إلى 11 تموز/يوليه 2001([1]) انظر A/56/457، المرفق الأول، AHG/Decl.1 (XXXVII).)، والقيام بالأعمال التحضيرية لهذه الجلسة العامة خلال الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="13499">
        5 - تحث الدول الأعضاء والمؤسسات والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة على كفالة تمثيلها على أعلى مستوى ملائم وعلى المشاركة بشكل نشط في أعمال اللجنة الجامعة المخصصة وفي الجلسة العامة؛
</seg>
<seg id="13500">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع الهيئات والمؤسسات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بكفالة القيام بالأعمال التحضيرية اللازمة لاجتماع اللجنة الجامعة المخصصة؛
</seg>
<seg id="13501">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن أعمال اللجنة الجامعة المخصصة، بما في ذلك الجلسة العامة، وعن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="13502">
        القرار 56/219
</seg>
<seg id="13503">
        اتخذ في الجلسة العامة 91، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.63/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، سيشيل، غابون، غواتيمالا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، موناكو، النرويج، النمسا، النيجر، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="13504">
        56/219 - تقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام
</seg>
<seg id="13505">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13506">
        إذ تشير إلى قراراتها 48/7 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 1993، و 49/215 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/82 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/149 المؤرخ 13 كــانون الأول/ديســـمبر 1996، و 52/173 المــؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، بشأن تقديم المساعدة في إزالة الألغــام، وإلى قراراتهـــا 53/26 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و 54/191 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/120 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن تقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، وكلها قرارات اتخذت دون تصويت،
</seg>
<seg id="13507">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الإجراءات المتعلقة بالألغام تشكل عنصرا هاما من عناصر الأنشطة الإنسانية والإنمائية التي تضطلع بها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="13508">
        وإذ تؤكد من جديد بالغ قلقها إزاء المشاكل الإنسانية والإنمائية الجسيمة الناجمة عن وجود الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، التي تشكل عقبة أمام عودة اللاجئين وغيرهم من المشردين، وعمليات المعونة الإنسانية، والتعمير والتنمية الاقتصادية، فضلا عن إعادة الأوضاع الاجتماعية إلى حالتها الطبيعية، والتي تترتب عليها عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة ودائمة بالنسبة إلى سكان البلـدان المتضررة من الألغام،
</seg>
<seg id="13509">
        وإذ تضع في اعتبارها ما تشكله الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة من خطر بالغ يهدد سلامة وصحة وأرواح السكان المحليين المدنيين والأفراد المشاركين في البرامج والعمليات الإنسانية والمتعلقة بعمليات حفظ السلام وإعادة التأهيل،
</seg>
<seg id="13510">
        وإذ تكرر الإعراب عــن فزعها إزاء العدد المرتفع لضحايا الألغام، وبخاصة بين السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وإذ تشير في هذا السياق إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 1995/79 المؤرخ 8 آذار/مارس 1995([1]) انظر: الوثائـق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعـــــي، 1995، الملحـــــــق رقم 3 والتصويبان (E/1995/23 و Corr.1 و 2)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 1996/85 المؤرخ 24 نيسان/أبريل 1996([1]) المرجــع نفســـه، 1996، الملحــق رقم 3 والتصويب (E/1996/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 1997/78 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 1997([1]) المرجع نفسه، 1997، الملحق رقم 3 (E/1997/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 1998/76 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998([1]) المرجع نفسه، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 1999/80 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999([1]) المرجع نفسه، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2000/85 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2000([1]) المرجع نفسه، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب (E/2000/23 وCorr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2001/75 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2001([1]) المرجع نفسه، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)بشأن حقوق الطفل، والقرارات 1996/27 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1996(242)، و 1998/31 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998(244)، و 2000/51 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2000(246)، والمقرر 1997/107 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1997([1]) المرجع نفسه، 1997، الملحق رقم 3 (E/1997/23)، الفصل الثاني، الفرع باء.) بشأن حقوق الإنسان للمعوقين،
</seg>
<seg id="13511">
        وإذ يثير جزعها الشديد عدد الألغام التي لا تزال تزرع كل سنة، فضلا عن وجود عدد كبير من الألغام والذخائر غير المنفجرة الأخرى نتيجة للصراعات المسلحة، واقتناعا منها، بالتالي، بالضرورة الملحة لزيادة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإزالة الألغام زيادة كبيرة بهدف القضاء على الخطر الذي تشكله الألغام الأرضية على المدنيين، في أسرع وقت ممكن،
</seg>
<seg id="13512">
        وإذ تلاحظ أن البروتوكول الثاني المعدل([1]) CCW/CONF.I/16 (Part I), annex B.) لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحــة تقليديــة معينة يمكـــن اعتبارها مفرطـــة الضــرر أو عشوائية الأثر([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.81.IX.4، التذييل السابع.) قد أدرج فيه عدد من الأحكام ذات الأهمية بالنسبة لعمليات إزالة الألغام، ولا سيما اشتراط إمكانية الكشف عن الألغام، وتوفير ما يلزم من معلومات ومساعدة تقنية ومادية لإزالة حقول الألغام والألغام والأفخاخ المتفجرة الموجودة حاليا أو إبطال مفعولها بأية طريقة أخرى، وإذ تلاحظ أيضا بدء نفاذ البروتوكول الثاني المعدل للاتفاقية في 3 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="13513">
        وإذ تلاحظ أيضا الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدت في المؤتمر السنوي الثاني للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل للاتفاقية، المعقود في جنيف في الفترة من 11 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) انظر CCW/AP.II/CONF.2/1.)،
</seg>
<seg id="13514">
        وإذ تشير إلى أن الدول الأطراف قد أعلنت، في المؤتمر الاستعراضي الأول للدول الأطراف في الاتفاقية، التزامها بإبقاء أحكام البروتوكول قيد الاستعراض لكفالة معالجة الشواغل المتعلقة بالأسلحة التي يشملها، وأنها ستشجع الجهود التي ستبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات لمعالجة جميع المشاكل المتصلة بالألغام الأرضية،
</seg>
<seg id="13515">
        وإذ تلاحظ دخول اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.) حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 1999، وأن مائة واثنتين وعشرين دولة قد قبلتها رسميا ووقعت عليها، ولكن لم تصدق عليها بعد عشرين دولة إضافية،
</seg>
<seg id="13516">
        وإذ تلاحظ أيضا الاستنتاجات التي خلص إليها الاجتماع الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية المعقود في ماناغوا في الفترة من 18 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2001، وإذ تحيط علما بإعادة تأكيد الالتزامات بالقيام، بجملة أمور منها تقديم المساعدة من أجل إزالة الألغام وإعادة التأهيل، وإعادة إدماج ضحايا الألغام اجتماعيا واقتصاديا، وتنظيم برامج للتوعية بالألغام والقضاء على الألغام المضادة للأفراد، وإذ تحيط علما أيضا بأعمال البرنامج فيما بين الدورات الذي أنشأته الدول الأطراف في الاتفاقية،
</seg>
<seg id="13517">
        وإذ تشدد على ضرورة إقناع الدول المتضررة من الألغام بإيقاف العمليات الجديدة لنشر الألغام المضادة للأفراد ضمانا لفعالية وكفاءة عمليات إزالة الألغام،
</seg>
<seg id="13518">
        وإذ تسلِّــم بالدور الهام الذي يمكن أن يؤديه المجتمع الدولي، ولا سيما الدول المشتركة في نشر الألغام، في المساعدة على إزالة الألغام في البلدان المتضررة من الألغام وذلك بتوفير الخرائط والمعلومات الضرورية وتقديم المساعدة التقنية والمادية الملائمة لإزالة حقول الألغام والألغام والأفخاخ المتفجرة الموجودة حاليا أو إبطال مفعولها بأية طريقة أخرى،
</seg>
<seg id="13519">
        وإذ تقلقها محدودية توافر المعدات المأمونة والفعالة من حيث التكلفة التي تستخدم في الكشف عن الألغام وإزالتها، وكذلك الحاجة إلى تنسيق عالمي فعال في ميدان البحث والتطوير لتحسين التكنولوجيا ذات الصلة، وإذ تدرك الحاجة إلى العمل على تحقيق تقدم أكبر وأسرع في هذا الميدان وعلى تشجيع التعاون التقني الدولي تحقيقا لهذه الغاية،
</seg>
<seg id="13520">
        وإذ تقلقها أيضا محدودية توافر الموارد التقنية والمادية والمالية اللازمة لتغطية التكلفة المرتبطة بأنشطة إزالة الألغام في البلدان المتضررة من الألغام،
</seg>
<seg id="13521">
        وإذ تسلم بأن للأمم المتحدة دورا هاما في ميدان تقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، بالإضافة إلى دور الدول الرئيسي في هذا المجال،
</seg>
<seg id="13522">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى تدعيم التعاون الدولي في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام وإلى تخصيص الموارد اللازمة لتحقيق هذه الغاية،
</seg>
<seg id="13523">
        وإذ تقلقها الحالة المالية الحرجة لدائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام بالأمانة العامة،
</seg>
<seg id="13524">
        وإذ ترحب بمراكز تنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام المنشأة فعلا تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذلك بإقامة صناديق استئمانية دولية لإزالة الألغام والأنشطة الأخرى المتصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام،
</seg>
<seg id="13525">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح تضمين ولايات العديد من عمليات حفظ السلام أحكاما تتصل بالعمل في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام المضطلع به بتوجيه من إدارة عمليات حفظ السلام، في سياق هذه العمليات،
</seg>
<seg id="13526">
        وإذ تشيد بالإجراءات التي اتخذتها بالفعل منظومة الأمم المتحدة، والحكومات المانحة والمتلقية، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والمنظمات غير الحكومية، لتنسيق جهودها والبحث عن حلول للمشاكل المتصلة بوجود الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، فضلا عن مساعدتها لضحايا الألغام،
</seg>
<seg id="13527">
        وإذ ترحب بالدور الذي يقوم به الأمين العام في زيادة الوعي العام بمشكلة الألغام الأرضية،
</seg>
<seg id="13528">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن تقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام([1]) A/56/448 وAdd.1 و2.)؛
</seg>
<seg id="13529">
        2 - تدعو، بصفة خاصة، إلى مواصلة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بمساعدة من الدول والمؤسسات، حسب الاقتضاء، لتدعيم تأسيس قدرات الإجراءات المتعلقة بالألغام في البلدان التي تشكل الألغام فيها تهديدا خطيرا لسلامة وصحة وحياة السكان المحليين أو عائقا أمام جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الوطني والمحلي، وتؤكد أهمية تطوير القدرات الوطنية في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام، وتحث جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول التي لديها القدرة على مساعدة البلدان المتضررة من الألغام على تأسيس وتطوير قدراتها الوطنية في مجال إزالة الألغام والتوعية بها وتقديم المساعدة إلى الضحايا، على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="13530">
        3 - تدعو الدول الأعضاء إلى إعداد برامج وطنية ودعمها، بالتعاون مع هيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، حسب الاقتضاء، بغية تعزيز الوعي بالألغام الأرضية، وبخاصة وسط النساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="13531">
        4 - تعرب عن تقديرها للحكومات، والمنظمات الإقليمية والجهات المانحة الأخرى، على تبرعاتها المالية والعينية للإجراءات المتعلقة بالألغام، بما في ذلك التبرعات المقدمة للعمليات في حالات الطوارئ ولبرامج بناء القدرات الوطنية؛
</seg>
<seg id="13532">
        5 - تناشد الحكومات، والمنظمات الإقليمية والجهات المانحة الأخرى، مواصلة دعمها للإجراءات المتعلقة بالألغام، وزيادة هذا الدعم حيثما أمكن ذلك، وذلك من خلال مواصلة تقديم التبرعات، بما في ذلك التبرعات المقدمة عن طريق الصندوق الاستئماني للتبرعات لتقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، بغية إتاحة تقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام في حالات الطوارئ في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="13533">
        6 - تشجع جميع البرامج والهيئات المتعددة الأطراف والوطنية ذات الصلة على أن تقوم، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بتضمين الأنشطة المتصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام، حسب الاقتضاء، في أنشطتها في مجالات الخدمات الإنسانية، وإعادة التأهيل، والتعمير، والمساعدة الإنمائية، آخذة في الاعتبار ضرورة كفالة الملكية الوطنية، والاستدامة، وبناء القدرات؛
</seg>
<seg id="13534">
        7 - تؤكد أهمية الدعم الدولي لتقديم المساعدة إلى ضحايا الألغام في حالات الطوارئ، وتوفير الرعاية للضحايا وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، وتؤكد أيضا ضرورة إدماج هذه المساعدة في استراتيجيات أوسع للصحة العامة والمسائل الاجتماعية والاقتصادية؛
</seg>
<seg id="13535">
        8 - تشجع الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة والجهات المانحة الأخرى ذات الصلة، على اتخاذ إجراءات أخرى لتعزيز برامج التوعية بالألغام المناسبة لنوع الجنس والعمر، وتقديم المساعدة للضحايا وإعادة التأهيل المركزة على الأطفال، كي تخفِّض بذلك عدد الأطفال الضحايا وتخفف من معاناتهم؛
</seg>
<seg id="13536">
        9 - تؤكد مجددا أهمية دور الأمم المتحدة في التنسيق الفعال لأنشطة الإجراءات المتعلقة بالألغام، بما في ذلك ما تضطلع به منها المنظمات الإقليمية، وبصفة خاصة دور دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام بالأمانة العامة، وتؤكد ضرورة قيام الجمعية العامة بالتقييم المستمر لذلك الدور؛
</seg>
<seg id="13537">
        10 - تشدد، في هذا الصدد، على دور دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام بوصفها جهة التنسيق للإجراءات المتعلقة بالألغام داخل منظومة الأمم المتحدة، وعلى تعاونها وتنسيقها المستمر مع وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتصلة بالألغام؛
</seg>
<seg id="13538">
        11 - تلاحظ مع التقدير استراتيجية الإجراءات المتعلقة بالألغام التي تغطي الفترة 2001-2005 المقدمة من قبل الأمين العام([1]) A/56/448/Add.1.)، وتطلب إليه وضعها في صيغتها المثلى وذلك بتحري آراء الدول الأعضاء وأخذها في الاعتبار، ومراعاة وقع مشكلة الألغام الأرضية على عمليات الإنعاش والتعمير والتنمية، بما يكفل فعالية المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام، وتؤكد في هذا الصدد أهمية إجراء المزيد من التقييمات والدراسات الاستقصائية المتعددة القطاعات، بغية تحديد طبيعة وحجم وتأثير مشكلة الألغام الأرضية في البلدان المتضررة تحديدا أفضل، والمساعدة على وضع أولويات وخطط عمل وطنية واضحة، وتلاحظ مع التقدير، في هذا الصدد، استمرار الأمم المتحدة في تطوير المعايير الدولية للإجراءات المتعلقة بالألغام، بغية تعزيز التنفيذ الآمن والفعال لأنشطة الإجراءات المتعلقة بالألغام، وتؤكد الحاجة إلى اتباع عملية شمولية في تطوير هذه المعايير، وتشجع الأمين العام على تعميم المعايير المكتملة على جميع الدول الأعضاء بوصفها من الوثائق الرسمية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="13539">
        12 - تحيط علما مع التقدير بسياسة إدارة معلومات الإجراءات المتعلقة بالألغام التي قدَّمها الأمين العام، وتؤكد، في هذا السياق، أهمية إعداد نظام شامل لإدارة المعلومات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالألغام، إثر عملية شمولية تجرى تحت التنسيق العام لدائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام، وبدعم من مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، بغية تيسير تنسيق الأنشطة الميدانية وتحديد الأولويات فيها؛
</seg>
<seg id="13540">
        13 - ترحب، في هذا الصدد، بإعداد شبكة الكترونية للمعلومات المتعلقة بالألغام، بغية دعم دور الأمم المتحدة كمستودع للمعلومات المتصلة بالألغام، ولكي تعمل كمنفذ إلى جميع البيانات ذات الصلة التي تتيحها الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والحكومية والمنظمات غير الحكومية، المعنية بالإجراءات المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="13541">
        14 - ترحب أيضا بالنهج التي اتخذت مؤخرا فيما يتعلق بتأسيس مراكز تنسيق للإجراءات المتعلقة بالألغام، وتشجع على مواصلة تأسيس هذه المراكز، ولا سيما في حالات الطوارئ، وتشجع أيضا الدول على دعم أنشطة مراكز تنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام والصناديق الاستئمانية المؤسسة لتنسيق المساعدة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام، تحت رعاية دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="13542">
        15 - تشجع ما تقوم به الأمم المتحدة حاليا من إعداد لخطة للاستجابة في حالات الطوارئ، بغية الاستجابة لاحتياجات الإجراءات المتعلقة بالألغام في حالات الطوارئ، وتؤكد ضرورة استعانة هذه الخطة بجميع القدرات المتاحة حاليا؛
</seg>
<seg id="13543">
        16 - تحث الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والحكومية والمنظمات غير الحكومية على مواصلة تقديم المساعدة الكاملة إلى الأمين العام والتعاون معه، وبصفة خاصة تزويده بالمعلومات والبيانات، فضلا عن الموارد المناسبة الأخرى التي قد تكون مفيدة في تعزيز وتنسيق دور الأمم المتحدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، ولا سيما في مجالات التوعية والتدريب وإجراء الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالألغام، وكشفها وإزالتها، وإجراء البحوث العلمية عن تكنولوجيات كشف الألغام وإزالتها، وفي مجال المعلومات المتعلقة بالمعدات واللوازم الطبية وتوزيعها؛
</seg>
<seg id="13544">
        17 - تؤكد، في هذا الصدد، أهمية تسجيل مواقع الألغام، والاحتفاظ بجميع هذه السجلات وإتاحتها للأطراف المعنية عند وقف أعمال القتال، وترحب بتعزيز الأحكام ذات الصلة في القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="13545">
        18 - تهيب بالدول الأعضاء، ولا سيما الدول التي لديها القدرة على توفير ما يلزم من معلومات ومساعدة تقنية ومالية ومادية أن تقدمها، حسب الاقتضاء، وأن تقوم، وفقا للقانون الدولي، وفي أسرع وقت ممكن، بتحديد أماكن حقول الألغام والألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى الموجودة حاليا، أو بإزالتها أو تدميرها أو إبطال مفعولها بأية طريقة أخرى؛
</seg>
<seg id="13546">
        19 - تحث الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، التي تملك القدرة على تقديم المساعدة التكنولوجية إلى البلدان المتضررة من الألغام على أن تقدم هذه المساعدة، حسب الاقتضاء، وأن تشجع البحث العلمي وإعداد تقنيات وتكنولوجيات للإجراءات المتعلقة بالألغام للأغراض الإنسانية، بغية تنفيذ أنشطة الإجراءات المتعلقة بالألغام بشكل أكثر فعالية وبتكلفة أقل وباستخدام وسائل أكثر أمنا، وعلى أن تعزز التعاون الدولي في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="13547">
        20 - تشجع الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على مواصلة دعم الأنشطة الجارية وتعزيز التكنولوجيا المناسبة، فضلا عن معايير التشغيل ومعايير السلامة الدولية الخاصة بأنشطة الإجراءات المتعلقة بالألغام للأغراض الإنسانية؛
</seg>
<seg id="13548">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها السابعة والخمسين، تقريرا عن التقدم المحرز في جميع المسائل ذات الصلة التي تم إيجازها في كل من تقاريره السابقة إلى الجمعية عن المساعدة في إزالة الألغام والإجراءات المتعلقة بالألغام، وفي هذا القرار، بما في ذلك التقدم الذي أحرزته لجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، فضلا عن البرامج الوطنية، وإلى أن يقدم تقريرا عن تشغيل الصندوق الاستئماني للتبرعات لتقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، وبرامج الإجراءات المتعلقة بالألغام الأخرى؛
</seg>
<seg id="13549">
        22 - تدعو الأمين العام إلى مواصلة دراسة كيفية كفالة إيجاد قاعدة مالية أكثر سلامة لدائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام، وإلى تقديم خيارات بشأن ذلك إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="13550">
        23 - تدعو أيضا الأمين العام إلى مواصلة دراسة طرق ووسائل زيادة الوعي العام بالآثار المترتبة على مشكلة الألغام الأرضية والذخائر الأخرى غير المنفجرة في البلدان المتضررة، وإلى تقديم خيارات بشأن ذلك إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="13551">
        24 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "تقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام".
</seg>
<seg id="13552">
        القرار 56/21
</seg>
<seg id="13553">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/532)، الفقرة 7)([1]) قدمت مصر مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="13554">
        56/21 - إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط
</seg>
<seg id="13555">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13556">
        إذ تشير إلى قراراتها 3263 (د - 29) المـــؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1974، و 3474 (د - 30) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1975، و 31/71 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1976، و 32/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1977، و 33/64 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1978، و 34/77 المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1979، و 35/147 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1980، و 36/87 ألف وباء المؤرخيــن 9 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 37/75 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1982، و 38/64 المؤرخ 15 كانـون الأول/ديسمـبر 1983، و 39/54 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1984، و 40/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/48 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/28 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 43/65 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 44/108 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 45/52 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/30 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/48 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/71 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/71 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/66 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/41 المؤرخ 10كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/34 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/74 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/51 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/30 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="13557">
        وإذ تشير أيضا إلى التوصيات الداعية إلى إنشاء مثل هذه المنطقة في الشرق الأوسط تمشيا مع الفقرات 60 إلى 63، ولا سيما الفقرة 63 (د)، من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)،
</seg>
<seg id="13558">
        وإذ تؤكد الأحكام الأساسية للقرارات المذكورة أعلاه، التي تهيب بجميع الأطراف المعنية مباشرة أن تنظر في اتخاذ ما يلزم من خطوات عملية عاجلة لتنفيذ الاقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وأن تعلن رسميا، ريثما يتم إنشاء مثل هذه المنطقة وفي أثناء إنشائها، أنها ستمتنع، على أساس المعاملة بالمثل، عن إنتاج الأسلحة النووية والأجهزة المتفجرة النووية أو الحصول عليها أو حيازتها على أي نحو آخر، وعن السماح لأي طرف ثالث بوضع أسلحة نووية في أراضيها، وأن توافق على إخضاع مرافقها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تعلن تأييدها لإنشاء المنطقة، وأن تودع تلك الإعلانات لدى مجلس الأمن للنظر فيها، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="13559">
        وإذ تعيد تأكيد حق جميع الدول غير القابل للتصرف، في الحصول على الطاقة النووية وتطويرها للاستخدام في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="13560">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير مناسبة بشأن مسألة حظر شن هجمات عسكرية على المرافق النووية،
</seg>
<seg id="13561">
        وإذ تضع في اعتبارها توافق الآراء الذي توصلت إليه الجمعية العامة منذ دورتها الخامسة والثلاثين، ومؤداه أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط سيعزز كثيرا السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="13562">
        ورغبة منها في الاعتماد على ذلك التوافق في الآراء لكي يتسنى تحقيق قدر كبير من التقدم في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="13563">
        وإذ ترحب بجميع المبادرات الرامية إلى تحقيق نزع السلاح العام الكامل، بما في ذلك تحقيقه في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما بشأن إنشاء منطقة هناك تخلو من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="13564">
        وإذ تلاحظ مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، التي ينبغي أن تكون ذات طابع شامل وأن تمثل إطارا ملائما للتسوية السلمية للمسائل المتنازع عليها في المنطقة،
</seg>
<seg id="13565">
        وإذ تعترف بأهمية الأمن الإقليمي الموثوق به، بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يمكن التحقق منها بصورة متبادلة،
</seg>
<seg id="13566">
        وإذ تؤكد دور الأمم المتحدة الأساسي في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يمكن التحقق منها بصورة متبادلة،
</seg>
<seg id="13567">
        وقد درست تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة 55/30([1]) A/56/187.)،
</seg>
<seg id="13568">
        1 - تحث جميع الأطراف المعنية مباشرة على النظر بجدية في اتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية العاجلة لتنفيذ الاقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وكوسيلة لتأييد هذا الهدف، تدعو البلدان المعنية إلى التقيد بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)؛
</seg>
<seg id="13569">
        2 - تهيب بجميع بلدان المنطقة التي لم توافق على إخضاع جميع أنشطتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، أن تقوم بالموافقة على ذلك؛
</seg>
<seg id="13570">
        3 - تحيط علما بالقرار GC(45)/RES/18 الذي اتخذه في 21 أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته العادية الخامسة والأربعين بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام ، الدورة العادية الخامسة والأربعون، 17-21 أيلول/سبتمبر 2001 (GC (45) RES/DEC (2001)).)؛
</seg>
<seg id="13571">
        4 - تلاحظ ما لمفاوضات السلام الثنائية الجارية في الشرق الأوسط وأنشطة الفريق العامل المتعدد الأطراف المعني بالحد من الأسلحة والأمن الإقليمي من أهمية في تعزيز الثقة المتبادلة والأمن في الشرق الأوسط، بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="13572">
        5 - تدعو جميع بلدان المنطقة إلى أن تقوم، ريثما يتم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، بإعلان تأييدها لإنشاء مثل هذه المنطقة، تمشيا مع الفقرة 63 (د) من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وإيداع تلك الإعلانات لدى مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="13573">
        6 - تدعو أيضا تلك البلدان إلى الامتناع، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة، عن استحداث أسلحة نووية أو إنتاجها أو تجربتهـــا أو الحصول عليها على أي نحو آخر، وعن السماح بوضع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية في أراضيها أو في أراض واقعة تحت سيطرتها؛
</seg>
<seg id="13574">
        7 - تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية وسائر الدول الأخرى إلى تقديم مساعدتها في إنشاء المنطقة وإلى الامتناع، في الوقت نفسه، عن أي عمل يتعارض مع هذا القرار نصا وروحا؛
</seg>
<seg id="13575">
        8 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/187.)؛
</seg>
<seg id="13576">
        9 - تدعو جميع الأطراف إلى النظر في الوسائل المناسبة التي يمكن أن تسهم في بلوغ هدف نزع السلاح العام الكامل وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="13577">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل مشاوراته مع دول المنطقة والدول المعنية الأخرى، وفقا للفقرة 7 من القرار 46/30، واضعا في اعتباره تطور الحالة في المنطقة، وأن يلتمس آراء تلك الدول بشأن التدابير المبينة في الفصلين الثالث والرابع من الدراسة المرفقة بتقريره المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1990([1]) A/45/435.) أو غير ذلك من التدابير ذات الصلة، من أجل التحرك صوب إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="13578">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="13579">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط".
</seg>
<seg id="13580">
        القراران 56/220 ألف وباء
</seg>
<seg id="13581">
        اتخذا في الجلسة العامة 91، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.62 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تركمانستان، تركيا، تونس، الجزائر، جزر سليمان، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، غابون، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="13582">
        56/220 - المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحلال السلام والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بالحرب وتعميرها؛ والحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين
</seg>
<seg id="13583">
        ألف
</seg>
<seg id="13584">
        الحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين
</seg>
<seg id="13585">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13586">
        إذ تشير إلى قرارها 55/174 ألف المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2000 وجميع قراراتها السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="13587">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبيانات رئيس المجلس بشأن الحالة في أفغانستان، ولا سيما القرارات 1267 (1999) المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبــر 1999، و 1333 (2000) المـــؤرخ 19 كانــــون الأول/ديسمبر 2000، و 1378 (2001) المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 1383 (2001) المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="13588">
        وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي والمستمر بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، وإذ تحترم تراثها التاريخي المتعدد الثقافات والأعراق،
</seg>
<seg id="13589">
        وإذ تعيد تأكيد إدانتها لاستخدام إقليم أفغانستان لغرض الأنشطة الإرهابية وتصدير الإرهاب الدولي من أفغانستان، وإذ ترحب بالجهود الموفقة التي بذلها الشعب الأفغاني بغية إزاحة نظام الطالبان والمنظمات الإرهابية التي كان يؤويها وبغية تقرير مستقبله بنفسه،
</seg>
<seg id="13590">
        وإذ تعرب عن تقديرها ودعمها القوي للجهود التي يبذلها حاليا الأمين العام وممثله الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى أفغانستان من أجل تحقيق السلام والتوصل إلى تسوية سياسية دائمة في أفغانستان،
</seg>
<seg id="13591">
        واقتناعا منها بأن المسؤولية الرئيسية عن بلوغ حل سياسي تقع في نهاية الأمر على عاتق الشعب الأفغاني نفسه، وإذ تعرب، بالتالي، عن ترحيبها القوي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مختلف الجماعات الأفغانية في بون، ألمانيا، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) اتفاق بشأن ترتيبات مؤقتة في أفغانستان ريثما يعاد إنشاء المؤسسات الحكومية الدائمة (انظر S/2001/1154).)، وإذ تؤيد هذا الاتفاق،
</seg>
<seg id="13592">
        واقتناعا منها أيضا بأن السبيل الوحيد إلى إحلال السلام الدائم وتحقيق المصالحة هو التوصل إلى تسوية سياسية ترمي إلى تنصيب حكومة عريضة القاعدة وواعية باحتياجات الجنسين ومتعددة الأعراق وتمثل جميع الفئات، وتحترم حقوق الإنسان لجميع الأفغان والتعهدات الدولية لأفغانستان وتلتزم بالسلام مع جيرانها،
</seg>
<seg id="13593">
        وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة يجب أن تستمر في تأدية دورها المحوري والمحايد في الجهود الدولية بغية التوصل إلى حل سلمي للصراع الأفغاني وكذلك في جهود تقديم المساعدة الإنسانية وإعادة التأهيل والتعمير، وتسهيل العودة المنظمة للاجئين، وإذ تؤيد، بالتالي، الطلب الموجه إلى الأمم المتحدة من المشاركين في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن أفغانستان، والوارد في المرفق الثالث من اتفاق بون،
</seg>
<seg id="13594">
        وإذ تسلم بأن انهيار الاقتصاد الأفغاني يتطلب، إضافة إلى المساعدة الطارئة، برامج إصلاح وتعمير متكاملة وشاملة لعدة قطاعات بغية كفالة الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة للبلد، وبأن وجود التزام دولي قوي بهذا الهدف يمكن أن يكون بمثابة حافز للجماعات الأفغانية على تنفيذ اتفاق بون،
</seg>
<seg id="13595">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية العصيبة في أفغانستان وما يحدث هناك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما ضد النساء والأطفال، على يد الطالبان بصفة خاصة، وإذ تسلم بأن مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هي عامل أساسي في كفالة المصالحة والاستقرار،
</seg>
<seg id="13596">
        وإذ يساورها بالغ الانزعاج إزاء استخدام الأراضي الأفغانية لزراعة المخدرات وإنتاجها والاتجار بها مما يخلِف عواقب خطيرة في المنطقة وخارجها،
</seg>
<seg id="13597">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/681-S/2001/1157.)؛
</seg>
<seg id="13598">
        2 - تعرب عن قلقها لما تشكِّله الحالة غير المستقرة في أفغانستان من خطر مستمر على السلام والاستقرار في المنطقة، وتعرب عن تصميمها على مساعدة السلطة المؤقتــة في الجهود التي تبذلها للحيلولة دون استخدام إقليم أفغانستان لأغراض الإرهاب الدولي؛
</seg>
<seg id="13599">
        3 - تهيب بكافة الجماعات الأفغانية أن تتعاون بالكامل مع الأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام بغية تحقيق السلام والتوصل إلى تسوية سياسية دائمة في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="13600">
        4 - تؤيد بشدة الجهود التي يبذلها الشعب الأفغاني، المتسقة مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بون، ألمانيا(255)، من أجل تنصيب سلطة مؤقتة تفضي، عن طريق عقد جمعيات كبرى "لويا جيرغاه" وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، إلى تشكيل حكومة جديدة تكون، هي وتلك الجمعيات الكبرى والانتخابات، عريضة القاعدة ومتعددة الأعراق وتمثل جميع الفئات وملتزمة بالسلام مع جيران أفغانستان؛
</seg>
<seg id="13601">
        5 - تهيب بكافة الجماعات الأفغانية، ولا سيما السلطة المؤقتة، أن تنفذ اتفاق بون بالكامل؛
</seg>
<seg id="13602">
        6 - تؤيد بشدة الدور المعزز الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى أفغانستان في مساعدة السلطة المؤقتة على تنفيذ اتفاق بون إلى حين إدماج البعثة الخاصة في بعثة جديدة للأمم المتحدة في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="13603">
        7 - تؤيد الجهود التي تبذلها المجموعات المهتمة، من دول ومنظمات دولية، وتؤكد أهمية كفالة التكامل بين هذه الجهود، ولهذا الغرض، تهيب بجميع الأطراف أن تعمل بالتنسيق الوثيق مع الممثل الخاص للأمين العام؛
</seg>
<seg id="13604">
        8 - تحث بقوة كافة الجماعات الأفغانية على الكف عن أعمال الثأر، واحترام حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="13605">
        9 - تشدد على أهمية المشاركة الكاملة والفعلية للمرأة على قدم المساواة في الحياة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفي عمليات صنع القرار في كل أرجاء البلد وعلى جميع المستويات، وتهيب بكافة الجماعات الأفغانية حماية وتشجيع المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، ولا سيما في مجالات التعليم والعمل والرعاية الصحية؛
</seg>
<seg id="13606">
        10 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يعزز المساعدة المقدمة لتخفيف الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأفغانستان وتقديم دعم سخي للإصلاح والتعمير في فترة ما بعد انتهاء الصراع، وذلك ما دامت السلطة المؤقتة تفي بالتزاماتها؛
</seg>
<seg id="13607">
        11 - تهيب بجميع البلدان المعنية أن تواصل تقديم المساعدة والحماية للاجئين والمشردين داخليا من الأفغان المحتاجين إليها، وأن تعمل مع الأمم المتحدة لتسهيل عودتهم المنظمة وإدماجهم الفعلي، في أمن وكرامة، بمجرد ما تسمح الظروف بذلك؛
</seg>
<seg id="13608">
        12 - تهيب بالسلطة المؤقتة أن تحترم احتراما تاما الالتزامات الدولية لأفغانستان فيما يتعلق بالمخدرات، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يزيد مساعدته للبرامج الرامية إلى الحد من زراعة الخشخاش في أفغانستان، بما في ذلك بناء القدرة على مكافحة المخدرات، ونظم رصد مكافحة المخدرات، وبرامج المحاصيل البديلة في إطار استراتيجية أمن غذائي شاملة ودعم تخفيض الطلب على المخدرات؛
</seg>
<seg id="13609">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة كل ثلاثة أشهر خلال دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن التقدم الذي تحرزه الأمم المتحدة والجهود التي يبذلها ممثله الخاص بغية تعزيز السلام في أفغانستان، وأن يقدم إلى الجمعية في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="13610">
        14 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "الحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين".
</seg>
<seg id="13611">
        باء
</seg>
<seg id="13612">
        المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحلال السلام والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بالحرب وتعميرها
</seg>
<seg id="13613">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13614">
        إذ تشير إلى قرارها 55/174 باء المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2000 وإلى جميع قراراتها السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="13615">
        وإذ ترحب بحرارة بالنجاح في إبرام الاتفاق الذي توصلت إليه شتى الجماعات الأفغانية في بون، ألمانيا، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001(255)،
</seg>
<seg id="13616">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد لعقود من الصراع في أفغانستان، مما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية واسعة النطاق، وتدمير للممتلكات، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، وتدفق جماعي للاجئين وأشكال أخرى من التشريد القسري لأعداد كبيرة من البشر،
</seg>
<seg id="13617">
        وإذ تضع في اعتبارها أن أفغانستان شديدة التعرض للكوارث الطبيعية، وأنها تعاني في الوقت الراهن من أسوأ جفاف يذكره الأحياء،
</seg>
<seg id="13618">
        وإذ لا يزال يساورها بالغ القلق إزاء المشكلة الناجمة عن وجود ملايين الألغام الأرضية المضادة للأفراد والذخائر غير المنفجرة في أفغانستان، مما يشكل خطرا كبيرا على السكان المدنيين وعائقا رئيسيا يحول دون عودة اللاجئين والسكان المشردين، ويمنع استئناف الأنشطـة الزراعيــة، وتقديم المساعـدة الإنسانيـة وبـذل جهود الإصلاح والتعمير مستقبلا،
</seg>
<seg id="13619">
        وإذ تلاحظ ببالغ القلق أن أغلبية الشعب الأفغاني لا تزال عاجزة عن التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعا كاملا نتيجة للسياسات والممارسات المتبعة، ولا سيما من جانب الطالبان، والتي تهدف إلى التمييز ضد شرائح من السكان أو تهميشها، وبخاصة النساء والأطفال، وهي حالة تتفاقم بآثار الحرب والفقر والتخلف الشديد،
</seg>
<seg id="13620">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات الواسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والتي ترتكبها الجماعات الأفغانية وإذ تُذكِّر في هذا الصدد كافة الجماعات الأفغانية بالتزامها باحترام حقوق الإنسان في البلد على النحو المنصوص عليه في اتفاق بون،
</seg>
<seg id="13621">
        وإذ تشعر بانزعاج بالغ لاستمرار تهديد أمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بمن فيهم الموظفون المعينون محليا،
</seg>
<seg id="13622">
        وإذ تعرب عن تقديرها للموظفين الأفغان التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى الذين ما فتئوا يقدمون المساعدة للسكان الضعفاء طيلة الأزمة الحالية،
</seg>
<seg id="13623">
        وإذ تلاحظ مع القلق الشديد أن فرص الوصول المحدودة إلى بعض المناطق في أفغانستان والظروف غير الملائمة لإيصال المعونة تهدد رفاهة المشردين داخليا والشرائح الضعيفة من السكان المدنيين،
</seg>
<seg id="13624">
        وإذ تسلم بأن توفر بيئة آمنة ضرورة مطلقة لإيصال المساعدة الإنسانية وتوزيعها بأمان وفعالية،
</seg>
<seg id="13625">
        وإذ ترحب بقيام الأمم المتحدة في الوقت المناسب بإعداد الخطط التنفيذية للتصدي للأزمة الإنسانية الأخيرة، وإذ تؤكد الحاجة الماسة إلى تعزيز المساعدة الدولية الطارئة لأفغانستان من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية،
</seg>
<seg id="13626">
        وإذ تسلم بضرورة القيام، في الوقت المناسب، بوضع وتنفيذ استراتيجية وعملية شاملتين للربط السلس بين الإغاثة الإنسانية وإعادة التأهيل والتعمير في أفغانستان، مع التأكيد بصفة خاصة على جميع جوانب التنمية المستدامة، بما فيها الحد من الضعف وتخفيف حدته، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="13627">
        وإذ تؤكد أهمية اتباع نهج منسق بإحكام في تنفيذ تلك الاستراتيجية، وإذ ترحب في هذا الصدد بتعيين الممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان بصفته منسقا لمنظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="13628">
        وإذ تلاحظ ببالغ القلق أن عددا كبيرا من اللاجئين الأفغان ما زال موجودا في بلدان مجاورة، إذ إن الظروف السائدة في أنحاء عديدة من أفغانستان لا تفضي حاليا إلى عودة أغلبية اللاجئين إلى ديارهم بصورة آمنة ومستدامة، وإذ تقر بأن هؤلاء اللاجئين يشكلون عبئا اجتماعيا واقتصاديا مستمرا على كاهل البلدان المضيفة،
</seg>
<seg id="13629">
        وإذ تعرب عن امتنانها لجميع الحكومات التي قدمت المساعدة إلى اللاجئين الأفغان، وكذلك حكومات البلدان المجاورة التي تواصل استضافة السكان اللاجئين الأفغان، وإذ تهيب مرة أخرى، في الوقت نفسه، بجميع الأطراف أن تواصل الوفاء بالتزاماتها من أجل حماية اللاجئين والمشردين داخليا وإتاحة سبل الوصول الدولية إليهم لكفالة حمايتهم ورعايتهم،
</seg>
<seg id="13630">
        وإذ تعرب عن تقديرها لمنظومة الأمم المتحدة ولجميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي لبَّت، ولا تزال تلبي، الاحتياجات الإنسانية لأفغانستان، حيثما سمحت الظروف بذلك، وإذ تعرب عن تقديرها أيضا للأمين العام على ما يبذله من جهود في تعبئة المساعدة الإنسانية الملائمة وتنسيق إيصالها،
</seg>
<seg id="13631">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/687.)، وتؤيد الملاحظات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="13632">
        2 - تؤكد أن مسؤولية حل الأزمة الإنسانية تقع في المقام الأول على عاتق الشعب الأفغاني نفسه، وتحثه على إيلاء الأولوية القصوى للمصالحة الوطنية؛
</seg>
<seg id="13633">
        3 - تحث كافة الجماعات الأفغانية على الدعوة إلى الوقف التام لاستخدام الألغام الأرضية والتعاون التام مع برنامج الأمم المتحدة بشأن الإجراءات المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="13634">
        4 - تهيب بجميع المؤسسات المعنية في منظومة الأمم المتحدة أن تواصل التنسيق الوثيق لما تقدمه من مساعدات إنسانية إلى أفغانستان على أساس المبادئ الواردة في الإطار الاستراتيجي لأفغانستان، وتناشد البلدان المانحة، فضلا عن المنظمات الإنسانية الأخرى، أن تتعاون بشكل وثيق مع الأمم المتحدة، واضعة في اعتبارها الأولويات والمتطلبات الواردة في الاستنفار الموجه إلى المانحين والنداءات اللاحقة له؛
</seg>
<seg id="13635">
        5 - تؤكد على الدور التنسيقي للممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان بالنسبة إلى منظومة الأمم المتحدة في وضع وتنفيذ استراتيجية وعملية تهدفان إلى الربط السلس بين عمليات الإغاثة الإنسانية والإصلاح والتعمير في أفغانستان، بما في ذلك تعاون منظومة الأمم المتحدة مع المجتمع الدولي، ولا سيما البلدان التي تشارك بنشاط في المساعدات الإنسانية وجهود التعمير في أفغانستان، علاوة على المؤسسات المالية الدولية؛
</seg>
<seg id="13636">
        6 - تؤيد الجهود التي يبذلها منسق الإغاثة في حالات الطوارىء في مجال تنسيق المساعدات الإنسانية المقدمة إلى أفغانستان، وتؤكد على ما تتسم به الهياكل التنسيقية الموجودة من أهمية مستمرة بالنسبة لأفغانستان، وتشجع الوكالات على الانطلاق منها في مواجهة الأزمة الراهنة، وتشجع أيضا المجتمع الإنساني على أن يعزز عمليات تنسيق المساعدة التي يقدمها إلى أفغانستان من خلال الآليات القائمة، بما في ذلك التنسيق بين المانحين من خلال فريق الدعم الأفغاني؛
</seg>
<seg id="13637">
        7 - ترحب بقيام الأمين العام بتسمية مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليتولى قيادة جهود المرحلة الأولى من عملية الإنعاش في أفغانستان، وتدعو مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية، فضلا عن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومصرف التنمية الإسلامي، ومصرف التنمية الآسيوي، والمنظمات غير الحكومية المعنية إلى أن تتعاون تعاونا وثيقا مع السلطة المؤقتة والمجتمع المدني الأفغاني في وضع استراتيجية وعملية شاملتين لجهود المرحلة الأولى من عملية الإنعاش والتعمير المبذولة في أفغانستان، والتي ستنفذ متى وحيثما سمحت الظروف؛
</seg>
<seg id="13638">
        8 - تشجع، في هذا الصدد، جميع أقسام منظومة الأمم المتحدة على العمل معا بشكل وثيق في جهود الإغاثة وإعادة التأهيل والتعمير لكفالة تحقيق عملية انتقال سلسة من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="13639">
        9 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يكفل، ضمن عملية تنفيذ هذه الاستراتيجية الشاملة والمتعلقة بالتعمير وإعادة التأهيل في أفغانستان، اتخاذ تدابير كافية وفعالة لتحقيق جملة أمور منها إزالة الألغام والحد من الكوارث ونزع سلاح المحاربين وتسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛
</seg>
<seg id="13640">
        10 - تدين بشدة جميع أعمال العنف والتخويف الموجهة ضد موظفي الأمم المتحدة وموظفي المساعدة الإنسانية، وتعرب عن أسفها للأرواح التي أزهقت والأضرار المادية التي لحقت بالموظفين الأفغان من بينهم؛
</seg>
<seg id="13641">
        11 - تحث كافة الجماعات الأفغانية على احترام القانون الإنساني الدولي، وكفالة سلامة موظفي الأمم المتحدة وموظفي المساعدة الإنسانية وأمنهم وحرية تنقلهم، فضلا عن تأمين سلامة وصولهم إلى جميع السكان المتضررين دون عوائق، وتوفير الحماية لممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية ضد جملة أمور منها النهب والسرقة، وذلك بهدف تسهيل عملها؛
</seg>
<seg id="13642">
        12 - تشجع الجماعات الأفغانية على العمل على تسهيل عمليات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى، وتحثها على أن تتعاون بشكل تام مع الأمم المتحدة والهيئات المنتسبة إليها ومع الوكالات والمنظمات الإنسانية الأخرى دون أي تمييز على أساس الجنس أو الجنسية أو الدين، وأن تمتنع عن جميع أشكال التدخل في عمليات إيصال إمدادات الإغاثة الإنسانية، وأن تضمن تقديم المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة ودون انقطاع إلى جميع فئات السكان الضعيفة؛
</seg>
<seg id="13643">
        13 - تدين بشدة التمييز ضد المرأة والبنت وضد المجموعات الإثنية والدينية، بما فيها الأقليات، الذي يؤثر بصورة سلبية على جملة أمور منها ما يبذل من جهود على الصعيد الدولي في مجال الإغاثة وإعادة التأهيل والتعمير في أفغانستان، وتشدد على أهمية إشراك جميع عناصر المجتمع الأفغاني، ولا سيما النساء، بنشاط في وضع برامج الإغاثة وإعادة التأهيل والتعمير وتنفيذها؛
</seg>
<seg id="13644">
        14 - تهيب بكافة الجماعات الأفغانية أن تحترم تماما حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون أي نوع من أنواع التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تحمي حقوق المرأة والرجل وتعزز المساواة بينهما؛
</seg>
<seg id="13645">
        15 - تحث كافة الجماعات الأفغانية على أن تمتنع عن تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الصراعات المسلحة، بما يتعارض مع المعايير الدولية، وعلى أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتسريح الأطفال المتأثرين بالحرب وإعادة إدماجهم في المجتمع؛
</seg>
<seg id="13646">
        16 - تؤكد على مسؤولية كافة الجماعات الأفغانية عن أن تيسر توفير وسائل إنصاف كافية وفعالة لضحايا الانتهاكات والمخالفات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تقدم مرتكبي هذه الانتهاكات والمخالفات إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية؛
</seg>
<seg id="13647">
        17 - تناشد جميع الدول والمجتمع الدولي أن تعمل على أن تتضمن جميع المساعدات الإنسانية وبرامج إعادة التأهيل والتعمير في المستقبل منظورا جنسانيا، وأن تسعى بنشاط من أجل تشجيع مشاركة كل من المرأة والرجل في هذه البرامج، وحتى تعود هذه البرامج بالفائدة على كل من المرأة والرجل على قدم المساواة؛
</seg>
<seg id="13648">
        18 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي ما زالت تستضيف اللاجئين الأفغان، وتحث الحكومات المعنية على الوفاء بالتزاماتها، بموجب القانون الدولي للاجئين، بحماية اللاجئين وبالحق في طلب اللجوء، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="13649">
        19 - تدرك أن هناك أعدادا كبيرة من اللاجئين في البلدان المجاورة، وتهيب بالمجتمع الدولي أن ينظر في تقديم مزيد من المساعدة لدعم اللاجئين الأفغان؛
</seg>
<seg id="13650">
        20 - تعرب عن تقديرها لحكومات الدول المجاورة، التي تستضيف وكالات الأمم المتحدة، لما تقدمه من تعاون، وتهيب بها أن تواصل تسهيل أنشطة العمليات الإنسانية للأمم المتحدة، التي تتخذ مقرا مؤقتا لها على أراضيها، وذلك بهدف ضمان الفعالية في إيصال المعونات الطارئة إلى أفغانستان؛
</seg>
<seg id="13651">
        21 - تناشد على وجه الاستعجال جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تواصل تقديم كل المساعدات الإنسانية والمالية والتقنية والمادية الممكنة إلى السكان الأفغان، وذلك بالتعاون الوثيق مع السلطة المؤقتة والمجتمع المدني الأفغاني، متى سمحت الظروف في الميدان، وبخاصة في أكثر المناطق تأثرا بالجفاف، ومن أجل تأمين العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخليا بأمان وكرامة؛
</seg>
<seg id="13652">
        22 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يستجيب بسخاء للاستنفار الموجه للمانحين، ولما يوجه من نداءات موحدة في المستقبل، وللأنشطة التي سيُضطلع بها على المدى الطويل لتنفيذ عمليات إعادة التأهيل والتعمير، وفي هذا الصدد تدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في الاجتماع المقرر عقده على مستوى الوزراء في اليابان في كانون الثاني/يناير 2002، بشأن المساعدات المقدمة لأغراض التعمير؛
</seg>
<seg id="13653">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن الإجراءات المتخذة عملا بهذا القرار.
</seg>
<seg id="13654">
        القرار 56/221
</seg>
<seg id="13655">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس تقرير لجنة وثائق التفويض (A/56/724)
</seg>
<seg id="13656">
        56/221 - وثائق تفويض الممثلين في الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة
</seg>
<seg id="13657">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13658">
        وقد نظرت في تقرير لجنة وثائق التفويض([1]) A/56/724.) وفي التوصية الواردة فيه،
</seg>
<seg id="13659">
        توافق على تقرير لجنة وثائق التفويض.
</seg>
<seg id="13660">
        القرار 56/222
</seg>
<seg id="13661">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.7، الذي قدمه رئيس الجمعية العامة
</seg>
<seg id="13662">
        56/222 - دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل
</seg>
<seg id="13663">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13664">
        إذ تشير إلى قرارها 55/26 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الذي قررت فيه أن تعقد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل في الفترة من 19 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2001، وأن تشير إليها بوصفها "الدورة الاستثنائية المعنية بالطفل"،
</seg>
<seg id="13665">
        وإذ تشير أيضا إلى مقررها 56/401 المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001 الذي قررت بموجبه تأجيل الدورة الاستثنائية المعنية بالطفل إلى موعد تحدده الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين،
</seg>
<seg id="13666">
        1 - تقرر عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل في الفترة من 8 إلى 10 أيار/مايو 2002؛
</seg>
<seg id="13667">
        2 - تقرر أيضا أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "متابعة نتائج الدورة الاستثنائية المعنية بالطفل".
</seg>
<seg id="13668">
        القرار 56/223
</seg>
<seg id="13669">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.42/Rev.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إسبانيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، السويد، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، كندا، كولومبيا، لكسمبرغ، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="13670">
        56/223 - بعثة الأمم المتحدة للتحقق في غواتيمالا
</seg>
<seg id="13671">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13672">
        إذ تشير إلى قرارها 55/177 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي قررت فيــه أن تأذن بتجديـــد ولايـــة بعثـــة الأمــم المتحــدة للتحقق في غواتيمالا للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="13673">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن حكومة غواتيمالا أعربت عن التزامها بالتنفيذ الكامل لاتفاقات السلام،
</seg>
<seg id="13674">
        وإذ تشدد على أن الجوانب الموضوعية من اتفاقات السلام لم تنفّذ بعد وأن لجنة متابعة تنفيذ اتفاقات السلام أقرت جدولا جديدا لتنفيذها من سنة 2000 حتى نهاية سنة 2004،
</seg>
<seg id="13675">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن الأطراف طلبت من الأمم المتحدة دعم توطيد عملية بناء السلام حتى عام 2003([1]) انظر A/55/389، الفقرة 9.)،
</seg>
<seg id="13676">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا التقرير الثاني عشر المقدم من البعثة بشأن حقوق الإنسان([1]) A/56/273، المرفق.)،
</seg>
<seg id="13677">
        وإذ تأخذ في اعتبارها كذلك التقرير السادس للأمين العام بشأن التحقق من تنفيذ اتفاقات السلام([1]) A/55/973.)،
</seg>
<seg id="13678">
        وإذ تأخذ في اعتبارها تقرير لجنة استجلاء التاريخ([1]) A/53/928، المرفق.)،
</seg>
<seg id="13679">
        وإذ تؤكــد الــدور الإيجابي الذي تؤديه البعثة في دعم عملية السلام في غواتيمالا، وإذ تشدد على ضرورة استمرار تمتع البعثة بالدعم الكامل من جميع الأطراف المعنية،
</seg>
<seg id="13680">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن أعمال البعثة([1]) A/56/391.)،
</seg>
<seg id="13681">
        1 - ترحب بالتقرير الثاني عشر المقدم من بعثة الأمم المتحدة للتحقق في غواتيمالا بشأن حقوق الإنسان(260)؛
</seg>
<seg id="13682">
        2 - ترحب أيضا بالتقرير السادس للأمين العام بشأن التحقق من تنفيذ اتفاقات السلام(261)؛
</seg>
<seg id="13683">
        3 - تشير إلى تقرير لجنة استجلاء التاريخ(262) والتوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="13684">
        4 - ترحب بالالتزام الذي تعهدت به حكومة غواتيمالا بالتنفيذ الكامل لاتفاقات السلام من خلال اعتماد سياسات اجتماعية ترتكز على الاتفاقات؛
</seg>
<seg id="13685">
        5 - تشير إلى أن لجنة متابعة تنفيذ اتفاقات السلام أعادت الجدولة الزمنية للالتزامات غير المستوفاة، وأدرجت التزامات أخرى لم تكن مجدولة في البداية؛
</seg>
<seg id="13686">
        6 - تحيط علما بالتوصيات الواردة في تقرير الأمين العام(263) التي تهدف إلى كفالة استجابة البعثة على النحو المناسب لمتطلبات عملية السلام حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2002، فضلا عن مقترحاته المتصلة بإجراء تغييرات في هيكل البعثة وملاكها الوظيفي للفترة 2001-2003؛
</seg>
<seg id="13687">
        7 - تحيط علما أيضا بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف فيما يتعلق بأهمية استمرار وجود البعثة في غواتيمالا حتى عام 2003؛
</seg>
<seg id="13688">
        8 - تحيط علما مع الارتياح بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقات السلام، وبخاصة التنفيذ الجزئي للاتفاق الضريبي لمستقبل يسوده السلام والتنمية، الذي يرسي الأساس لزيادة الإنفاق العام على برنامج السلام، ويمهد الطريق لتحديث النظام الاقتصادي، وتشدد على ضرورة الانتهاء من إنجازه، ولا سيما فيما يتعلق بتدابير تعزيز الثقة الشعبية في الإنفاق الحكومي؛
</seg>
<seg id="13689">
        9 - تحيط علما أيضا مع الارتياح بالإصلاحات المهمة التي أدخلت على قوانين العمل، وتعزيز القدرات التشغيلية، وتدريب الشرطة المدنية الوطنية، ونشرها الكامل؛
</seg>
<seg id="13690">
        10 - تشدد مع القلق على أن الالتزامات الرئيسية ما زالت غير مستوفاة، في مجالات الإصلاحات الضريبية والقضائية والعسكرية والانتخابية وإصلاح الأراضي، فضلا عن تحقيق اللامركزية والتنمية الريفية، وتحث من ثم على ضرورة تنفيذ تلك الالتزامات دونما مزيد من التأخير؛
</seg>
<seg id="13691">
        11 - تلاحظ أن توطيد عملية بناء السلام لا يزال يشكل أحد التحديات المهمة التي تتطلب جهدا وطنيا متضافرا لضمان عدم تراجع عملية السلام؛
</seg>
<seg id="13692">
        12 - تلاحظ أيضا أن الحكومة الحالية اتخذت خطوة هامة للأمام بتوقيعها مختلف صكوك حقوق الإنسان الدولية المهمة، وتصديقها عليها؛
</seg>
<seg id="13693">
        13 - تشجع الحكومة على تنفيذ التوصيات الواردة في تقريري البعثة عن حقوق الإنسان، ولا سيما تلك التوصيات المتصلة بظاهرة الإفلات باستمرار من العقاب فيما يتعلق بارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، والزيادة المقلقة في الحوادث التي تستهدف الأشخاص العاملين في مجالي حقوق الإنسان والمسائل القضائية؛
</seg>
<seg id="13694">
        14 - تشدد على أهمية التنفيذ التام للاتفاق المتعلق بهوية وحقوق السكان الأصليين([1]) A/49/882-S/1995/256، المرفق.) بوصف ذلك مفتاحا من مفاتيح مكافحة التمييز وتوطيد السلام وتحقيق المساواة في غواتيمالا، وتبرز ضرورة التنفيذ التام للاتفاق المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والحالة الزراعية([1]) A/50/956، المرفق.) كوسيلة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع المسلح؛
</seg>
<seg id="13695">
        15 - تهيب بالحكومة تنفيذ توصيات لجنة استجلاء التاريخ، بغية تعزيز المصالحة الوطنية، وإعلاء الحق في معرفة الحقيقة وتوفير سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والعنف المرتكبة أثناء الصراع الذي دام ستة وثلاثين عاما، وتهيب بالكونغرس إنشاء لجنة السلام والوئام، على النحو الموصى به؛
</seg>
<seg id="13696">
        16 - تدعو المجتمع الدولي، وبصفة خاصة وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، إلى مواصلة دعم توطيد عملية بناء السلام، واعتبار اتفاقات السلام إطارا لبرامجها ومشاريعها الخاصة بتقديم المساعدة التقنية والمالية، وتؤكد الأهمية المستمرة للتعاون الوثيق فيما بينها في سياق إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية لغواتيمالا؛
</seg>
<seg id="13697">
        17 - تحث المجتمع الدولي على أن يقدم الدعم المالي لتعزيز القدرات الوطنية لضمان توطيد عملية السلام في غواتيمالا من خلال آليات التعاون الدولية القائمة؛
</seg>
<seg id="13698">
        18 - تحث أيضا المجمتع الدولي على أن يقدم الدعم المالي لتعزيز قدرات وكالات الأمم المتحدة وبرامجها حيث إن البعثة ستشرع في نقل بعض أنشطتها ومشاريعها إلى هذه الوكالات من أجل دعم الجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ الالتزامات المترتبة على اتفاقات السلام؛
</seg>
<seg id="13699">
        19 - تؤكد أن للبعثة دورا رئيسيا تؤديه في النهوض بتوطيد السلام ومراعاة حقوق الإنسان وفي التحقق من الامتثال للجدول الزمني المنقح لتنفيذ ما لم ينفذ بعد من الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات السلام؛
</seg>
<seg id="13700">
        20 - تقرر أن تأذن بتجديد ولاية البعثة للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002؛
</seg>
<seg id="13701">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في أقرب وقت ممكن، تقريرا مستكملا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، مشفوعا بتوصياته فيما يتعلق بمواصلة مرحلة بناء السلام بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2002؛
</seg>
<seg id="13702">
        22 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يبقي الجمعية العامة على علم تام بتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="13703">
        القرار 56/224
</seg>
<seg id="13704">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.45/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بليز، بنما، الجمهورية الدومينيكية، الدانمرك، السلفادور، سورينام، السويد، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، هندوراس، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="13705">
        56/224 - الحالة في أمريكا الوسطى: إجراءات إقامة سلام وطيد ودائم والتقدم المحرز في تشكيل منطقة سلام وحرية وديمقراطية وتنمية
</seg>
<seg id="13706">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13707">
        وقد نظرت في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 637 (1989) المؤرخ 27 تموز/يوليه 1989، وفي القرارات الصادرة عنها، ولا سيما القرار 43/24 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، التي طُلب فيها إلى الأمين العام أن يواصل بذل مساعيه الحميدة وتقديم الدعم الكامل إلى حكومات بلدان أمريكا الوسطى في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف السلام والمصالحة والديمقراطية والتنمية والعدالة، التي تم إقرارها في اتفاق إجراءات إقامة سلام وطيد ودائم في أمريكا الوسطى المؤرخ 7 آب/أغسطس 1987([1]) A/42/521-S/19085، المرفق.)،
</seg>
<seg id="13708">
        وإذ تؤكد من جديد قراراتها التي تشدد فيها على أهمية الدعم والتعاون الدوليين على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات الاقتصادية والمالية والتقنية، وتقر فيها بأهمية هذا الدعم وذلك التعاون اللذين يستهدفان تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، دعما وتكملة للجهود التي تبذلها شعوب وحكومات أمريكا الوسطى لتحقيق السلام وإرساء الديمقراطية، ولا سيما القرار 52/169 زاي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997 بشأن تقديم المساعدة والتعاون الدوليين إلى التحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى، فضلا عن القرارات المتصلة بتقديم المساعدة الطارئة إلى بلدان أمريكا الوسطى في أعقاب الدمار الذي لحق بها بسبب الكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="13709">
        وإذ تؤكد أهمية إنشاء منظومة التكامل لأمريكا الوسطى، التي تهدف أساسا إلى تعزيز عملية التكامل؛ والتحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى، باعتباره برنامجا متكاملا للتنمية الوطنية والإقليمية، يتضمن التزامات وأولويات بلدان المنطقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛ وإنشاء المنظومة الفرعية ووضع السياسة الاجتماعية الإقليمية؛ ونموذج الأمن الديمقراطي في أمريكا الوسطى؛ وتنفيذ سائر الاتفاقات المعتمدة في مؤتمرات القمة الرئاسية، التي تشكل في مجموعها الإطار المرجعي الشامل لتوطيد السلام والحرية والديمقراطية والتنمية وأساس العمل على إقامة علاقات بين أمريكا الوسطى والمجتمع الدولي تعود بالفائدة على الطرفين،
</seg>
<seg id="13710">
        وإذ تعترف بما تحقق من إنجازات هامة في الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقات السلام المتعلقة بغواتيمالا، التي تتحقق من تنفيذها بعثة الأمم المتحدة للتحقق في غواتيمالا،
</seg>
<seg id="13711">
        وإذ تلاحظ مع القلق ما أصاب الاقتصاد من تدهور في بلدان أمريكا الوسطى، والذي يعزى إلى حد بعيد إلى المناخ الاقتصادي الدولي غير المواتي وآثاره الضارة على الجهود التي تبذلها الشعوب والحكومات في المنطقة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة،
</seg>
<seg id="13712">
        وإذ تلاحظ في الوقت نفسه التأخير في تنفيذ بعض الالتزامات الواردة في اتفاقات السلام المتعلقة بغواتيمالا، مما حدا بلجنة متابعة تنفيذ اتفاقات السلام إلى إعادة الجدولة الزمنية لتنفيذها إلى الفترة 2001-2004، وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن أعمال بعثة الأمم المتحدة للتحقق في غواتيمالا([1]) A/56/391.) وما ورد به من توصيات تهدف إلى تمكين البعثة من أن تلبي، بشكل مناسب، مطالب عملية السلام حتى كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="13713">
        وإذ تحيط علما مع الارتياح بالنجاح في تنفيذ اتفاقات السلام واستمرار توطيد عملية إرساء الديمقراطية في السلفادور، كنتيجة للجهود التي بذلها شعب ذلك البلد وحكومته،
</seg>
<seg id="13714">
        وإذ تنوه مع الارتياح بالدور الذي أدته عمليات حفظ السلام وبعثات الأمم المتحدة للتحقق والمراقبة التي نفذت ولاياتها بنجاح في أمريكا الوسطى، وفقا لما نصت عليه القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، على التوالي،
</seg>
<seg id="13715">
        وإذ تنوه مع الارتياح أيضا بتنظيم وإجراء الانتخابات العامة في عام 2001، في نيكاراغوا في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، وفي هندوراس في 25 تشرين الثاني/نوفمبر،
</seg>
<seg id="13716">
        وإذ تؤكد أهمية انتهاء فترة حرجة في تاريخ أمريكا الوسطى وبدء مرحلة تاريخية جديدة خالية من الصراعات المسلحة، تقوم فيها حكومات منتخبة انتخابا حرا في كل بلد، وتشهد تحولات في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغير ذلك من التحولات التي تهيئ مناخا مواتيا لتعزيز النمو الاقتصادي وإحراز مزيد من التقدم نحو توطيد دعائم مجتمعات ديمقراطية متسمة بالعدل والإنصاف، وزيادة تطوير تلك المجتمعات،
</seg>
<seg id="13717">
        وإذ تحيط علما بعقد الاجتماع الثالث للدول الأطراف في اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.) في نيكاراغوا في أيلول/سبتمبر 2001،
</seg>
<seg id="13718">
        وإذ تؤكد من جديد أن تحقيق السلام والديمقراطية الوطيدين والدائمين في أمريكا الوسطى هو عملية دينامية ومستمرة تواجهها تحديات هيكلية خطيرة،
</seg>
<seg id="13719">
        وإذ تؤكد أهمية إحراز تقدم في مجال التنمية البشرية، وخصوصا فيما يتعلق بتخفيف حدة الفقر المدقع، وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية، والإصلاح القضائي، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واحترام الأقليات، وإشباع الحاجات الأساسية لأضعف الفئات بين شعوب المنطقة، وهي عوامل تحتاج، لكونها المصدر الأساسي للتوترات والصراعات، إلى معالجتها بنفس السرعة والتفاني اللذين جرت بهما تسوية الصراعات المسلحة،
</seg>
<seg id="13720">
        وإذ تدرك مع القلق عدم التمكن حتى الآن من التغلب على ما خلفه إعصار ميتش وإعصار كيث من آثار مدمرة على بعض بلدان المنطقة والتي تسببت في حدوث انتكاسات في التقدم الذي تحرزه شعوب أمريكا الوسطى وحكوماتها، وهي حالة تفاقمت بسبب الزلازل التي أصابت السلفادور والجفاف الذي اجتاح المنطقة بأكملها في عام 2001، ولا سيما في هندوراس ونيكاراغوا،
</seg>
<seg id="13721">
        وإذ تؤكد تضامن المجتمع الدولي مع ضحايا إعصار ميتش، الذي تجلى في إعلان ستكهولم([1]) انظر www.iadb.org.) وفي الاجتماعات اللاحقة للفريق الاستشاري الإقليمي المعني بالتحوُّل والتحديث في أمريكا الوسطى، ولا سيما في الاجتماع الذي عقده الفريق في مدريد يومي 8 و9 آذار/مارس 2001، والذي بحثت فيه احتياجات بلدان أمريكا الوسطى المتضررة من الكوارث الطبيعية، بما فيها الزلازل التي أصابت السلفادور في أوائل عام 2001،
</seg>
<seg id="13722">
        وإذ تضع في اعتبارها الجهود التي تبذلها حكومات أمريكا الوسطى من أجل التقليل من مخاطر الكوارث الطبيعية في المنطقة والتخفيف من آثارها، وهو ما تجلى في قيام رؤساء دول البرزخ، في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999، بإصدار إعلان غواتيمالا الثاني([1]) A/54/630، المرفق.)، ثم اعتماد الاستراتيجية الإطارية للتقليل من مواطن الضعف ومن الكوارث في أمريكا الوسطى، وكذلك في اعتماد خطة أمريكا الوسطى الخمسية للتقليل من مواطن الضعف ومن آثار الكوارث، عن الفترة من 2000 إلى 2004،
</seg>
<seg id="13723">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام بشأن الحالة في أمريكا الوسطى([1]) A/56/416.)؛
</seg>
<seg id="13724">
        2 - تثني على الجهود التي تبذلها شعوب وحكومات بلدان أمريكا الوسطى في سبيل إعادة إقرار السلام والديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الوفاء بالالتزامات المتعهد بها في اجتماعات القمة بالمنطقة، وتؤيد قرار الرؤساء بأن تكون أمريكا الوسطى منطقة سلام وحرية وديمقراطية وتنمية؛
</seg>
<seg id="13725">
        3 - تؤكد من جديد ضرورة مواصلة تحسين العمليات الانتخابية التي تجري في أمريكا الوسطى، والتي تؤدي إلى توطيد دعائم الديمقراطية في المنطقة؛
</seg>
<seg id="13726">
        4 - تقر بضرورة الاستمرار في متابعة الحالة في أمريكا الوسطى عن كثب، وفقا للأهداف والمبادئ التي أقرت في إعلان ستكهولم(269)، دعما للجهود الوطنية والإقليمية المبذولة للتغلب على الأسباب الدفينة التي أدت إلى الصراعات المسلحة، وتجنبا للنكسات، وتوطيدا للسلام وإرساء للديمقراطية في المنطقة، وكذلك تعزيزا لأهداف التحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى؛
</seg>
<seg id="13727">
        5 - تحيط علما مع الارتياح بالنتائج التي حققها اجتماع الفريق الاستشاري الإقليمي المعني بالتحوُّل والتحديث في أمريكا الوسطى، بهدف مواصلة دعم توطيد عملية التحوُّل والتحديث في أمريكا الوسطى من خلال تنفيذ مبادرات لإصلاح ومواءمة التشريعات والمؤسسات في المنطقة، فضلا عن تنفيذ مشاريع إنمائية ملموسة؛
</seg>
<seg id="13728">
        6 - تؤكد من جديد أهمية خطة بويبلا - بنما بوصفها وسيلة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة أمريكا الوسطى، وفي هذا السياق، تعترف بالتقدم المحرز في مجال تنفيذ الخطة وتدعو البلدان الصديقة لمنطقة أمريكا الوسطى، والهيئات الدولية، وأصحاب المشاريع والمستثمرين الدوليين إلى دعم بلدان أمريكا الوسطى في تنفيذ المشاريع التي اعتبرت ذات أولوية في الخطة؛
</seg>
<seg id="13729">
        7 - تعترف بالجهود التي بذلتها حكومة السلفادور من أجل التصدي بطريقة فعالة للاحتياجات الناجمة عن الزلازل التي أصابت البلد في أوائل عام 2001؛
</seg>
<seg id="13730">
        8 - ترحب بما أبداه المجتمع الدولي من استجابة قيمة وسريعة إزاء الكوارث الطبيعية الخطيرة التي اجتاحت المنطقة، ولا سيما الزلازل التي أصابت السلفادور في أوائل عام 2001، مما يدل على التضامن القائم بين الشعوب على الدوام؛ وتحث المجتمع الدولي المتعاون على مواصلة تقديم التبرعات اللازمة لتكميل الجهود الوطنية المبذولة من أجل تعمير البلد؛
</seg>
<seg id="13731">
        9 - ترحب أيضا بإعلان غواتيمالا الثاني(270)، الذي يستهدف اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي مواطن الضعف والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="13732">
        10 - ترحب كذلك بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقات السلام المتعلقة بغواتيمالا، وتهيب بجميع الأطراف اتخاذ تدابير إضافية من أجل الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقات السلام، ولا سيما فيما يتعلق بالاتفاق الضريبي لمستقبل يسوده السلام والتنمية، والاتفاق المتعلق بهوية وحقوق السكان الأصليين([1]) A/49/882-S/1995/256، المرفق.)، علاوة على توصيات لجنة استجلاء التاريخ([1]) انظر A/53/928، المرفق.)، وتحث جميع قطاعات المجتمع على مضافرة الجهود والعمل بإقدام وعزم من أجل توطيد السلام؛
</seg>
<seg id="13733">
        11 - تطلب إلى الأمين العام وهيئات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ذات الصلة وإلى المجتمع الدولي مواصلة دعم تنفيذ جميع اتفاقات السلام في غواتيمالا والتحقق من تنفيذ تلك الاتفاقات التي وقًّعت تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي يعتبر الالتزام بها شرطا أساسيا لإقامة سلام وطيد ودائم في ذلك البلد، واعتبار تنفيذ اتفاقات السلام إطارا لبرامجها ومشاريعها المتعلقة بتقديم المساعدة التقنية والمالية، مع التأكيد على أهمية وجود تعاون وثيق على الدوام فيما بينها في سياق إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية لغواتيمالا؛
</seg>
<seg id="13734">
        12 - تعرب عن تقديرها مع الارتياح لشعب وحكومة السلفادور لما بذلاه من جهود موفقة للوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقات السلام، الأمر الذي أسهم كثيرا في تعزيز عملية إرساء الديمقراطية في ذلك البلد؛
</seg>
<seg id="13735">
        13 - تسلم بأهمية منظومة التكامل لأمريكا الوسطى بوصفها الهيئة المنشأة لتنسيق ومواءمة الجهود المبذولة من أجل تحقيق التكامل، وتهيب بالمجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية، من حكومية وغير حكومية، توفير التعاون الفعال من أجل زيادة قدرة منظومة التكامل وكفاءتها في الاضطلاع بولايتها؛
</seg>
<seg id="13736">
        14 - تشدد على الجهود المبذولة في منطقة أمريكا الوسطى من أجل تحقيق التكامل، مثل الإعلان الثلاثي الصادر عن السلفادور وغواتيمالا ونيكاراغوا، وكذلك الاتحاد الجمركي المقام بين هذه البلدان، كتدابير لتعزيز التكامل، مع مراعاة المراحل المختلفة للتنمية، عن طريق آلية عملية ومفتوحة أمام مشاركة سائر بلدان المنطقة؛ وتشدد أيضا على ما أحرز من تقدم مؤخرا فيما يتصل بمركز الحدود المشترك بين أربعة بلدان (السلفادور وغواتيمالا ونيكاراغوا وهندوراس) في بينياس بلانكاس، نيكاراغوا، الذي بدأ العمل به في تشرين الأول/أكتوبر 2001؛ وبتوحيد هذه الجمارك انضم اثنا عشر مركزا حدوديا جرى التوحيد بينها بشكل ثنائي وثلاثي وبين البلدان الأربعة؛
</seg>
<seg id="13737">
        15 - تشجع حكومات أمريكا الوسطى على مواصلة تحمل مسؤولياتها التاريخية بالوفاء تماما بالالتزامات التي تعهدت بها في الاتفاقات الوطنية والإقليمية والدولية، وبخاصة الاتفاقات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتزاماتها من أجل تنفيذ البرنامج الاجتماعي الرامي إلى القضاء على الفقر والبطالة، وإقامة مجتمع أكثر عدلا وإنصافا، وتحسين الأمن العام، وتدعيم السلطة القضائية، وتوطيد دعائم إدارة عامة حديثة ومتسمة بالشفافية، والقضاء على الفساد، وعلى الإفلات من العقاب، وعلى أعمال الإرهاب وأنشطة الاتجار بالمخدرات والأسلحة، باعتبار أن كل هذه التدابير ضرورية وملحة لإقامة سلام وطيد ودائم في المنطقة؛
</seg>
<seg id="13738">
        16 - تعرب من جديد عن بالغ تقديرها للأمين العام وممثليه الخاصين، ولمجموعتي البلدان المعنية بعمليات السلام في السلفادور (إسبانيا، وفنزويلا، وكولومبيا، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية)، وفي غواتيمالا (إسبانيا، وفنزويلا، وكولومبيا، والمكسيك والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية)؛ ولمجموعة تقديم الدعم لنيكاراغوا (إسبانيا، والسويد، وكندا، والمكسيك، وهولندا)؛ وللاتحاد الأوروبي، وكذلك للبلدان الأخرى التي قدمت مساهمات كبيرة، وللمجتمع الدولي بوجه عام لما أبداه من دعم وتضامن في بناء السلام والديمقراطية والتنمية في أمريكا الوسطى؛
</seg>
<seg id="13739">
        17 - تؤكد من جديد أهمية التعاون الدولــــــــي، ولا سيما التعاون من جانب هيئات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والجهات المانحة، في المرحلة الجديدة لإقامة السلام الوطيد والدائم والديمقراطية في أمريكا الوسطى، وتحثها على الاستمرار في دعم الجهود التي تبذلها شعوب أمريكا الوسطى من أجل تحقيق تلك الأهداف؛
</seg>
<seg id="13740">
        18 - تلاحظ مع الارتياح ما أبدته حكومات أمريكا الوسطى من تصميم راسخ على تسوية خلافاتها بالوسائل السلمية، تجنبا لأي تعثر للجهود الرامية إلى إقامة سلام وطيد ودائم في المنطقة؛
</seg>
<seg id="13741">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم دعمه الكامل إلى مبادرات وأنشطة حكومات أمريكا الوسطى، وبصفة خاصة إلى الجهود التي تبذلها لتوطيد السلام والديمقراطية عن طريق تعزيز التكامل وتنفيذ البرنامج الشامل للتنمية المستدامة، مشددة على أمور منها الآثار المحتملة المترتبة على الكوارث الطبيعية، ومن بينها الآثار المترتبة على إعصار ميتش، التي لم يتسن التغلب عليها حتى الآن، بالنسبة لعمليات السلام والاقتصادات الضعيفة لبلدان المنطقة، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="13742">
        20 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "الحالة في أمريكا الوسطى: إجراءات إقامة سلام وطيد ودائم والتقدم المحرز في تشكيل منطقة سلام وحرية وديمقراطية وتنمية".
</seg>
<seg id="13743">
        القرار 56/225
</seg>
<seg id="13744">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/55/572/Add.1، الفقرة 10)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، بولندا، كندا، مصر، نيجيريا، اليابان.)
</seg>
<seg id="13745">
        56/225 - استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السلام من جميع نواحي هذه العمليات
</seg>
<seg id="13746">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13747">
        إذ تشير إلى قرارها 2006 (د-19) المؤرخ 18 شباط/فبراير 1965 وإلى جميع القرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="13748">
        وإذ تشير بوجه خـــاص إلـــــى قراريها 54/81 باء المؤرخ 25 أيـــار/مايو 2000 و 55/135 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="13749">
        وإذ تؤكد أنه لا غنـى عن جهود الأمم المتحدة في مجال التسوية السلمية للمنازعات، وذلك بجملة أمور من بينها عملياتها لحفظ السلام،
</seg>
<seg id="13750">
        واقتناعا منها بضرورة أن تواصل الأمم المتحدة تحسين قدراتها في ميدان حفظ السلام، وتعزيز نشر عملياتها لحفظ السلام بفعالية وكفاءة،
</seg>
<seg id="13751">
        وإذ تضع في اعتبارها المساهمة التي تقدمها في حفظ السلام كافة الدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="13752">
        وإذ تلاحظ الرغبة التي أعربت عنها على نطاق واسع عدة دول أعضاء، ولا سيما البلدان المشاركة بقوات، في المساهمة في عمل اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام،
</seg>
<seg id="13753">
        وإذ تضع في الاعتبار الحاجة المتواصلة إلى الحفاظ على فعالية عمل اللجنة الخاصة وتعزيز كفاءته،
</seg>
<seg id="13754">
        1 - ترحب بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام([1]) A/55/1024 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="13755">
        2 - تؤيد مقترحات وتوصيات واستنتاجات اللجنة الخاصة الواردة في الفقرات 33 إلى 136 من تقريرها؛
</seg>
<seg id="13756">
        3 - تحث الدول الأعضاء والأمانة العامة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى المختصة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ مقترحات وتوصيات واستنتاجات اللجنة الخاصة؛
</seg>
<seg id="13757">
        4 - تؤكد من جديد أن تلك الدول الأعضاء التي تساهم بأفراد في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في السنوات المقبلة، أو التي تشارك في أعمال اللجنة الخاصة في المستقبل لمدة ثلاث سنوات متتالية بصفة مراقب، تصبح أعضاء في الدورة التالية للجنة الخاصة بناء على طلب خطـي موجـه إلى رئيس اللجنة الخاصة؛
</seg>
<seg id="13758">
        5 - تقرر أن تواصل اللجنة الخاصة، وفقا لولايتها، جهودها من أجل القيام باستعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السلام من جميع نواحي هذه العمليات، وأن تستعرض تنفيذ مقترحاتها السابقة، وتنظر في تقديم أي مقترحات جديدة لتعزيز قدرة الأمم المتحدة على النهوض بمسؤولياتها في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="13759">
        6 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تقدم تقريرا عن أعمالها إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="13760">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السلام من جميع نواحي هذه العمليات".
</seg>
<seg id="13761">
        القرار 56/226
</seg>
<seg id="13762">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/561/Add.1)، الفقرة 10)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="13763">
        56/226 - مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
</seg>
<seg id="13764">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13765">
        إذ تشير إلى قرارها 55/199 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 وإلى المقررات التي اتخذتها لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، في دورتها التنظيمية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 19 A/56/19))، الفصل الثامن، الفرع باء.)،
</seg>
<seg id="13766">
        وإذ تشجع البلدان والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة على دعم العمليات التحضيرية،
</seg>
<seg id="13767">
        وإذ ترحب بما يضطلع به على الصعيد الوطني، بما في ذلك على المستوى المحلي، من أنشطة تحضيرية لمؤتمر القمة من خلال إنشاء لجان تحضيرية تشارك فيها الحكومات وغيرها من أصحاب المصلحة، والقيام بتقييمات قطرية والشروع في أنشطة تحضيرية أخرى، وإذ تشجع جميع البلدان على تكثيف هذا العمل، وتدعو منظومة الأمم المتحدة إلى دعم هذه الأنشطة،
</seg>
<seg id="13768">
        وإذ ترحب أيضا بما تضطلع به المجموعات الرئيسية من أنشطة تتصل بالأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة وإذ تشجع تلك المجموعات على أن تواصل الاضطلاع بتلك الأنشطة التحضيرية،
</seg>
<seg id="13769">
        وإذ ترحب كذلك بالمساهمات القيِّمة المستمدة من الأنشطة التحضيرية المضطلع بها على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي، فضلا عن المساهمات المستمدة من مبادرات أخرى على الصعيد الدولي،
</seg>
<seg id="13770">
        وإذ تشجع على اتخاذ مبادرات جديدة من شأنها الإسهام في التنفيذ الكامل لجدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، الـمجلد الأول: القرارات التي اتخـذها المـؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.) وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.) والنتائج الأخرى ذات الصلة التي توصل إليها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، وذلك من خلال تعزيز التعهدات المقطوعة على جميع المستويات ولا سيما من خلال القيام على أعلى مستوى سياسي بتنشيط التعهدات العالمية والشراكات وخاصة الشراكات بين حكومات الشمال والجنوب من ناحية، وبين الحكومات والمجموعات الرئيسية من ناحية أخرى،
</seg>
<seg id="13771">
        وإذ تعرب عن تقديرها للأعمال التي تضطلع بها جنوب أفريقيا وإندونيسيا بصفتهما الحكومتين المضيفتين، على التوالي، لمؤتمر القمة والدورة الرابعة للجنة التحضيرية المعقودة على المستوى الوزاري،
</seg>
<seg id="13772">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في الأنشطة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) A/56/379.)؛
</seg>
<seg id="13773">
        2 - تقر النظام الداخلي المؤقت لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، كما أوصت به لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة في دورتها التنظيمية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 19 A/56/19))، الفصل الثامن، الفرع ألف، مشروع القرار، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="13774">
        3 - تقرر أن يفتح باب المشاركة في مؤتمر القمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة، مع مشاركة المراقبين وفقا للممارسة المتبعة في الجمعية العامة ومؤتمراتها وللنظام الداخلي لمؤتمر القمة؛
</seg>
<seg id="13775">
        4 - تقرر أيضا أن يعقد مؤتمر القمة في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، من 26 آب/ أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات خلال الفترة من 2 إلى 4 أيلول/سبتمبر؛
</seg>
<seg id="13776">
        5 - تعيد تأكيد أنه ينبغي لمؤتمر القمة، بما في ذلك عمليته التحضيرية، أن يكفل إيجاد توازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة نظرا لترابط وتآزر عناصر التنمية المستدامة هذه؛
</seg>
<seg id="13777">
        6 - تدعو البلدان إلى أن توفد إلى القمة من يمثلها على أعلى مستوى سياسي؛
</seg>
<seg id="13778">
        7 - تطلب إلى لجنة التنمية المستدامة أن تقوم بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة بالبت في جميع القضايا المتبقية المتصلة بتنظيم أعمال مؤتمر القمة، بما في ذلك التفاصيل المحددة المتعلقة بسلسلة الأحداث التي ستنظَّم بالشراكة مع المهتمين بالأمر، والحدث القصير الجامع لجهات متعددة من المهتمين بالأمر الذي يتطلب مشاركة على أرفع مستوى من جانب المجموعات الرئيسية والحكومات، وتنظيم اجتماعات المائدة المستديرة التي ستُعقد على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات؛
</seg>
<seg id="13779">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يبدأ حملة إعلامية لزيادة الوعي في العالم بأهمية مؤتمر القمة، بما في ذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات أوجه إنفاق ميزانية إدارة شؤون الإعلام التابعة للأمانة العامة والتبرعات؛
</seg>
<seg id="13780">
        9 - تدعو المانحين إلى مواصلة تقديم موارد خارجة عن الميزانية، ولا سيما من خلال التبرعات إلى الصندوق الاستئماني لدعم الأنشطة التحضيرية للقمة والقمة ذاتها وتمويل سفر ومشاركة ممثلي البلدان النامية ولا سيما ممثلو أقل البلدان نموا، وتشجع على تقديم تبرعات لتمويل مشاركة المجموعات الرئيسية من البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="13781">
        10 - تشجع جميع البلدان على أن تنجز تقاريرها التقييمية القطرية وتدعو في هذا الصدد المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة إلى أن تزيد من تعجيل جهودها لمساعدة البلدان النامية في إعداد تلك التقارير؛
</seg>
<seg id="13782">
        11 - تشجع، على الصعيد الوطني، على المشاركة الفاعلة لجميع الوكالات الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة، وتدعوها إلى تقديم إسهامات ومساهمات منسقة إلى العملية التحضيرية لمؤتمر القمة؛
</seg>
<seg id="13783">
        12 - تشجع المشاركة الفاعلة لجميع الوكالات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة وتدعوها إلى تقديم إسهاماتها ومساهماتها في العملية التحضيرية لمؤتمر القمة؛
</seg>
<seg id="13784">
        13 - تشجع جميع المجموعات الرئيسية على النحو المحدد في جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، الـمجلد الأول: القرارات التي اتخـذها المـؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.) على تقديم تبرعات فعلية وعلى المشاركة الفاعلة في جميع مراحل العملية التحضيرية وفقا للقواعد الإجرائية للجنة التنمية المستدامة ولممارساتها المتبعة فيما يتعلق بإشتراك المجموعات الرئيسية والتزامها؛
</seg>
<seg id="13785">
        14 - تكرر دعوة جميع القائمين على العمليات الحكومية الدولية المتصلة بمؤتمر القمـــــة إلى تقديم تقاريرهم المرحلية إلى اللجنة العاملة بوصفها اللجنة التحضــــــيرية في دورتها الثانية التي ستعقد في الفترة من 28 كانون الثاني/يناير إلى 8 شباط/فبراير 2002 وإلى إحالة نتائجهم النهائية إلى اللجنة العاملة بوصفها اللجنة التحضيرية في دورتها الثالثة التي ستعقد في الفترة من 25 آذار/مارس إلى 5 نيسان/أبريل 2002 ليتسنى النظر فيها على نحو كامل في العملية التحضيرية؛
</seg>
<seg id="13786">
        15 - تؤكد من جديد الدور الذي تضطلع به لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنة التحضيرية في العملية الحكومية الدولية العالمية للتحضير لمؤتمر القمة، وتشير في هذا الصدد إلى ولاية المكتب ودوره على نحو ما تنص عليه الجمعية العامة في قرارها 55/199 والمقررات التي اتخذتها لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنة التحضيريـــة في دورتهـــا التنـظيمية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 19 A/56/19))، الفصل الثامن، الفرع باء.)؛
</seg>
<seg id="13787">
        16 - ترحب بالمبادرات التي اتخذها الأمين العام لزيادة وعي المجتمع الدولي بأهمية مؤتمر القمة؛
</seg>
<seg id="13788">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن نتائج مؤتمر القمة إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، وتقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند الفرعي المعنون "تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21" آخذة في الاعتبار نتائج مؤتمر القمة.
</seg>
<seg id="13789">
        القرار 56/227
</seg>
<seg id="13790">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/569)، الفقرة 12)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="13791">
        56/227 - مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا
</seg>
<seg id="13792">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13793">
        إذ تشير إلى قرارها 55/279 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2001 الذي أيدت فيه إعلان بروكسل([1]) A/CONF.191/12.) وبرنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/CONF.191/11.)،
</seg>
<seg id="13794">
        وإذ تؤكد أهمية وجود ترتيبات تتسم إلى حد كبير بالوضوح والكفاءة والفعالية لمتابعة ورصد تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا ، فضلا عن برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) تقريــر المؤتمر العالــمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الـجــــــزرية الصغيرة الناميـــــــة، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقـم المبيع A.94.I.18 و التصويبان) الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، والإطار العالمي للتعاون في ميدان النقل العابر بين البلدان غير الساحلية النامية وبلدان المرور العابر النامية ومجتمع المانحين([1]) TD/B/42(1)/11-TD/B/LDC/AC.1/7، المرفق الأول.)، والفقرات ذات الصلة من إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) بالنسبة لهذه البلدان،
</seg>
<seg id="13795">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن آلية المتابعة لتنسيق ورصد واستعراض تنفيذ برنامج العمل لأقل البلدان نموا للعقد 2001-2010([1]) A/56/645 و Add.1 و Add.1/Corr.1 و 2.)،
</seg>
<seg id="13796">
        1 - تقرر إنشاء مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، تكون مهامه وفقا لما أوصى به الأمين العام في تقريره([1]) A/56/645، الفقرة 17.)؛
</seg>
<seg id="13797">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ تدابير فورية ليبدأ مكتب الممثل السامي أعماله في أقرب فرصة ممكنة؛
</seg>
<seg id="13798">
        3 - تهيب بالأمين العام أن يعمل على تعزيز القدرة التنفيذية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وغيره من مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة فيما تضطلع به من أنشطة تهدف إلــى دعــم البلدان المستفيدة ولا سيما البلــدان الناميــة، وبوجــه خــاص أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية؛
</seg>
<seg id="13799">
        4 - تدعو مجددا مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف إلى إدماج تنفيذ إعلان بروكسل([1]) A/CONF.191/12.) وبرنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/CONF.191/11.) ضمن برامج عملها وما تضطلع به من عمليات على الصعيد الحكومي الدولي؛
</seg>
<seg id="13800">
        5 - تطلب إلى الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن يعيد النظر في إسم ووظائف مكتب المنسق الخاص الحالي التابع له؛
</seg>
<seg id="13801">
        6 - تدعو الدول الأعضاء إلى تقديم كل ما يلزم من دعم لمكتب الممثل السامي والتعاون معه على النحو الواجب؛
</seg>
<seg id="13802">
        7 - تؤكد أهمية تحقيق المستوى الأمثل في التنسيق بين مكتب الممثل السامي ومختلف مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف؛
</seg>
<seg id="13803">
        8 - تدعو أجهزة منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف ذات الصلة إلى تقديم الدعم الكامل لمكتب الممثل السامي والتعاون التام معه؛
</seg>
<seg id="13804">
        9 - تقرر أن تنفذ أحكام هذا القرار في حدود الموارد الموافَق عليها لميزانية فترة السنتين 2002-2003 وتطلب إلى الأمين العام أن يسعى إلى الحصول على التبرعات لفائدة مكتب الممثل السامي؛
</seg>
<seg id="13805">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="13806">
        القرار 56/228
</seg>
<seg id="13807">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/573)، الفقرة 17)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية) (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في مجموعة الـ77 والصين)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولندا، بيلاروس، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، سان مارينو، السويد، فنلندا، فييت نام، كرواتيا، لكسمبرغ، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="13808">
        56/228 - متابعة السنة الدولية لكبار السن: الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة
</seg>
<seg id="13809">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13810">
        إذ تشير إلى قرارها 54/24 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 وإلى قرارها 54/262 المؤرخ 25 أيار/مايو 2000، اللذين قررت بموجبهما أن تعقد الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة فـي أسبانيا في نيسان/أبريل 2002، وكـذلك إلى قــرارها 55/58 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، المتعلق بالجمعية العالمية الثانية للشيخوخة،
</seg>
<seg id="13811">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الجمعية العامة قررت، في قرارها 54/262، أن تعمل لجنة التنمية الاجتماعية كلجنة تحضيرية للجمعية العالمية الثانية للشيخوخة،
</seg>
<seg id="13812">
        وإذ تعيد تأكيد أنه ينبغي للجمعية العالمية الثانية أن تولي اهتماما خاصا لأمور شتى، منها الصلات بين الشيخوخة والتنمية، مع الاهتمام خاصة باحتياجات البلدان النامية وأولوياتها ووجهات نظرها،
</seg>
<seg id="13813">
        وإذ تؤكد من جديد الحاجة إلى كفالة قيام الجمعية العالمية الثانية بمتابعة السنة الدولية لكبار السن، متخذة في ذلك منحى عمليا، وإذ تسلم بأهمية الاضطلاع بعملية تحضيرية كافية،
</seg>
<seg id="13814">
        وإذ تؤكد ضرورة أن تكون الاستراتيجية الطويلة الأجل وخطة العمل المنقحة بشأن الشيخوخة، المزمع اعتمادهما في أثناء انعقاد الجمعية العالمية الثانية، واقعيتين وملائمتين بما يتسنى معه تنفيذهما ومتابعتهما على نحو فعال،
</seg>
<seg id="13815">
        وإذ تؤكد من جديد أن الاستراتيجية وخطة العمل سوف تتضمنان توصيات مالية معقولة بحيث يتسنى تنفيذها،
</seg>
<seg id="13816">
        وإذ تدرك ضرورة التعاون فيما بين هيئات منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة، كل منها ضمن ولايته، من أجل دعم تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل ومتابعته،
</seg>
<seg id="13817">
        وإذ تعترف بأهمية المساهمات التي تقدمها هيئات منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية لأعمال التحضير للجمعية العالمية الثانية،
</seg>
<seg id="13818">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التحضير لعقد الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة([1]) A/56/152.)؛
</seg>
<seg id="13819">
        2 - توصي بأن تنظر اللجنة التحضيرية على النحو الواجب في الفترة الزمنية المقرر أن تغطيها الاستراتيجية الطويلة الأجل وخطة العمل المنقحة بشأن الشيخوخة، المزمع أن تعتمدهما الجمعية العالمية الثانية؛
</seg>
<seg id="13820">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن كامل نطاق المهام التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة للشيخوخة بشعبة السياسات الاجتماعية والتنمية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، بهدف أن يُكفل على وجه الاستعجال أداء هذا البرنامج لمهامه بصورة فعالة، بما في ذلك المهام التي يمكن أن تنشأ عن تنفيذ النتائج التي تتمخض عنها الجمعية العالمية الثانية؛
</seg>
<seg id="13821">
        4 - تدعو جميع وكالات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة إلى تحسين تنسيق استجابتها لمسألة شيخوخة السكان في العالم، وإلى القيام، كل منها ضمن ولايته، بتحقيق التكامل فيما بين برامجها وأنشطتها المتصلة بالمسنين، مع مراعاة أهمية المنظور الخاص بالمسنين؛
</seg>
<seg id="13822">
        5 - تدعو الجمعية العالمية الثانية أن تعالج، في جملة أمور، مسألة إساءة معاملة المسنين وممارسة التمييز ضدهم؛
</seg>
<seg id="13823">
        6 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر، عند الاقتضاء، في توسيع نطاق ولاية اللجان الوطنية أو غيرها من الآليات المنشأة بمناسبة السنة الدولية لكبار السن، بغية الاضطلاع بالأعمال التحضيرية الوطنية للجمعية العالمية الثانية، وتدعو الدول الأعضاء التي لا تتوافر لديها حاليا هذه الآليات إلى النظر في السبل أو الآليات المناسبة من أجل قيامها بالأعمال التحضيرية للجمعية العالمية الثانية؛
</seg>
<seg id="13824">
        7 - تدعو اللجان الإقليمية، كل منها ضمن ولايته، إلى دراسة إمكانية الاضطلاع بأنشطة إقليمية مع الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية وسائر عناصر المجتمع المدني الفاعلة ذات الصلة في مناطقها، بهدف المشاركة في الجمعية العالمية الثانية ومتابعتها؛
</seg>
<seg id="13825">
        8 - تدعو إدارة شؤون الإعلام التابعة للأمانة العامة إلى أن تواصل، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبلد المضيف، الاضطلاع بالحملة الإعلامية المتعلقة بالجمعية العالمية الثانية؛
</seg>
<seg id="13826">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="13827">
        القرار 56/229
</seg>
<seg id="13828">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/576)، الفقرة 36)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، غامبيا، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="13829">
        56/229 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
</seg>
<seg id="13830">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13831">
        إذ تشير إلى قرارها 55/70 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، وقراراتها السابقة بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة،
</seg>
<seg id="13832">
        وإذ تضع فــي اعتبارهــا أن أحـــد مقاصد الأمم المتحدة، كما وردت في المادتــــين 1 و 55 من الميثاق، هو العمل على تعزيز الاحترام على مستوى العالم لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز بسبب الجنس،
</seg>
<seg id="13833">
        وإذ تؤكد أنه ينبغي للمرأة وللرجل أن يشاركا بالتساوي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن يسهما بالتساوي في هذه التنمية، وأن يستفيدا بالتساوي من تحسن ظروف الحياة،
</seg>
<seg id="13834">
        وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، واللذين أعاد فيهما المؤتمر تأكيد أن حقوق الإنسان للمرأة والطفلة هي جزء من حقوق الإنسان العالمية غير قابل للتصرف فيه وجزء لا يتجزأ منها ولا يمكن فصله عنها،
</seg>
<seg id="13835">
        وإذ تعترف بالحاجة إلى اتباع نهج شامل ومتكامل إزاء تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها، يتضمن إدماج حقوق الإنسان للمرأة في صلب أنشطة الأمم المتحدة على نطاق المنظومة،
</seg>
<seg id="13836">
        وإذ تعيد تأكيد الالتزامات المتعهد بها في الإعلان السياسي([1]) القرار دإ-23/2، المرفق.) والوثيقة الختامية([1]) القرار دإ-23/3، المرفق.) للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، ولا سيما الفقرتان 68 (ج) و (د) المتعلقتان باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.) والبروتوكول الاختياري الملحق بها([1]) القرار 54/4، المرفق.)،
</seg>
<seg id="13837">
        وإذ تذكّر بأن رؤساء الدول والحكومات عزموا في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) على تنفيذ الاتفاقية،
</seg>
<seg id="13838">
        وإذ ترحب بالتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، وإن كانت تعرب عن قلقها إزاء التحديات المتبقية،
</seg>
<seg id="13839">
        وإذ ترحب أيضا بتزايد عدد الدول الأطراف في الاتفاقية، الذي بلغ حتى الآن مائة وثماني وستين دولة،
</seg>
<seg id="13840">
        وإذ ترحب كذلك ببدء تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="13841">
        وإذ تضع في الاعتبار التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والداعية إلى تضمين التقارير الوطنية معلومات عن تنفيذ منهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4- 15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، وفقا للفقرة 323 من ذلك المنهاج،
</seg>
<seg id="13842">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة عن دورتيها الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/56/38).)،
</seg>
<seg id="13843">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء كثرة عدد التقارير المتأخرة والتي لا تزال متأخرة، وبخاصة التقارير الأولية، الأمر الذي يشكل عائقا أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية،
</seg>
<seg id="13844">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/56/328.) عن حالة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="13845">
        2 - تعرب عن خيبة أملها لعدم تحقيق التصديق العالمي على الاتفاقية بحلول عام 2000، وتحث جميع الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية أو لم تنضم إليها حتى الآن، على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="13846">
        3 - تشدد على أهمية امتثال الدول الأطراف امتثالا تاما لالتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها([1]) القرار 54/4، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="13847">
        4 - ترحب بالتزايد السريع في عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، الذي بلغ حاليا ثماني وعشرين دولة، وتحث الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية على النظر في أمر التوقيع على البروتوكول الاختياري والتصديق عليه أو الانضمام إليه؛
</seg>
<seg id="13848">
        5 - ترحب أيضا بأن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قد اعتمدت القواعد التي تنظم عملها في إطار البروتوكول الاختياري، كجزء من نظامها الداخلي المنقح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/56/38)، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="13849">
        6 - تلاحظ أن بعض الدول الأطراف قد عدلت تحفظاتها، وتعرب عن الارتياح لسحب بعض التحفظات، وتحث الدول الأطراف على أن تحد من مدى أي تحفظات تسجلها على الاتفاقية، وأن تصوغ أي تحفظات من هذا القبيل بأكبر قدر ممكن من الدقة والإيجاز، وأن تكفل عدم تعارض أية تحفظات مع هدف الاتفاقية ومقصدها أو تَعارُضها، بخلاف ذلك، مع القانون الدولي للمعاهدات، وأن تراجع دوريا تحفظاتها بهدف سحبها، وأن تسحب التحفظات التي تتعارض مع هدف الاتفاقية ومقصدها أو التي تتعارض، بخلاف ذلك، مع القانون الدولي للمعاهدات؛
</seg>
<seg id="13850">
        7 - تحث الدول الأطراف في الاتفاقية على بذل كل جهد ممكن لتقديم تقاريرها عن تنفيذ الاتفاقية وفقا للمادة 18 منها وللمبادئ التوجيهية التي قدمتها اللجنة، وعلى التعاون تعاونا كاملا مع اللجنة في عرض تقاريرها؛
</seg>
<seg id="13851">
        8 - تشجع الأمانة العامة على أن تقدم إلى الدول الأطراف، بناء على طلبها، مزيدا من المساعدة التقنية في إعداد التقارير، وبخاصة التقارير الأولية، وتدعو الحكومات إلى الإسهام في هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="13852">
        9 - تثني على اللجنة لما تقدمه من مساهمات في التنفيذ الفعال للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="13853">
        10 - تحث بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على اتخاذ التدابير المناسبة لتيسير الوصول في أقرب وقت ممكن إلى قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، كي يبدأ نفاذ هذا التعديل؛
</seg>
<seg id="13854">
        11 - تعرب عن تقديرها لتخصيص وقت إضافي للاجتماعات على نحو يتيح للجنة أن تعقد كل سنة دورتين، مدة كل منهما ثلاثة أسابيع، ويسبق كلا منهما اجتماع قبل الدورة لفريق عامل تابع للجنة؛
</seg>
<seg id="13855">
        12 - تعرب عن تقديرها أيضا للجهود التي بذلتها اللجنة لتحسين درجة الكفاءة في أساليب عملها، وتشجع على بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="13856">
        13 - تدرك عدد التقارير التي لم تنظر اللجنة فيها بعد، وتقرر في هذا الصدد أن تأذن للجنة بأن تعقد، بصفة استثنائية، دورة غير عادية مدتها ثلاثة أسابيع في عام 2002، تخصص كلها للنظر في تقارير الدول الأطراف بغية تقليل العدد المتراكم من هذه التقارير، وأن تزيد في عضوية الفريق العامل لما قبل الدورة في عام 2002 من أجل الإعداد للدورة الاستثنائية للجنة، آخذة في الاعتبار مقرر اللجنة 25/أول([1]) المرجع نفسه، الجزء الثاني، الفصل الأول، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="13857">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، وفقا لقرار الجمعية العامة 54/4 المـــؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999، بتوفير الموارد اللازمة، بما في ذلك الموظفون والمرافق، من أجل قيام اللجنة بمهامها بشكل فعال في إطار اضطلاعها بولايتها الكاملة، واضعا في اعتباره على وجه الخصوص بدء نفاذ البروتوكول الاختياري؛
</seg>
<seg id="13858">
        15 - تحث الحكومات ووكالات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، على نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها؛
</seg>
<seg id="13859">
        16 - تشجع جميع الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وبخاصة منظمات المرأة، حسب الاقتضاء، على أن تواصل، في حدود ولاياتها، مساعدة الدول الأطراف في تنفيذ الاتفاقية ، بناء على طلبها، وتشجع الدول الأطراف، في هذا الصدد، على الاهتمام بالملاحظات الختامية إلى جانب التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة؛
</seg>
<seg id="13860">
        17 - تشجع جميع الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة على مواصلة العمل على تعزيز معرفة المرأة بصكوك حقوق الإنسان وتفهمها لها وقدرتها على الانتفاع بها، وخصوصا الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها؛
</seg>
<seg id="13861">
        18 - ترحب بقيام الوكالات المتخصصة، بدعوة من اللجنة، بتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تندرج في نطاق أنشطتها، وبمساهمة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة، وتشجع الوكالات المتخصصة على مواصلة تقديم التقارير؛
</seg>
<seg id="13862">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن حالة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="13863">
        القرار 56/22
</seg>
<seg id="13864">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/534)، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زامبيا، سري لانكا، السودان، فيجي، فييت نام، كوبا، كولومبيا، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، ميانمار.)، بتصويت مسجل بأغلبية 105 مقابل لا شيء وامتناع 54 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="13865">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، ساموا، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="13866">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="13867">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="13868">
        56/22 - عقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها
</seg>
<seg id="13869">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13870">
        إذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى التخفيف من القلق المشروع الذي تشعر به دول العالم بخصوص ضمان الأمن الدائم لشعوبها،
</seg>
<seg id="13871">
        واقتناعا منها بأن الأسلحة النووية تشكل أكبر تهديد للجنس البشري ولبقاء الحضارة،
</seg>
<seg id="13872">
        وإذ ترحب بالتقدم المحرز في السنوات الأخيرة في ميداني نزع السلاح النووي والتقليدي على السواء،
</seg>
<seg id="13873">
        وإذ تلاحظ أنه على الرغم من التقدم الذي أحرز مؤخرا في ميدان نزع السلاح النووي، يلزم بذل مزيد من الجهود من أجل تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة،
</seg>
<seg id="13874">
        واقتناعا منها بأن نزع السلاح النووي والإزالة الكاملة للأسلحة النووية هما أمران أساسيان لتفادي خطر نشوب حرب نووية،
</seg>
<seg id="13875">
        وتصميما منها على الالتزام التام بالأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة بشأن عدم استعمال القوة أو التهديد بالقوة،
</seg>
<seg id="13876">
        وإذ تعترف بضرورة صون استقلال الدول غير الحائزة للأسلحة النووية وسلامتها الإقليمية وسيادتها من استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بما في ذلك استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="13877">
        وإذ ترى أنه لا بد للمجتمع الدولي، ريثما يتحقق نزع السلاح النووي على أساس عالمي، أن يضع تدابير وترتيبات فعالة لضمان أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها من قبل أي جهة،
</seg>
<seg id="13878">
        وإذ تعترف بأن التدابير والترتيبات الفعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها يمكن أن تسهم إسهاما إيجابيا في منع انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="13879">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 59 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ -10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح، التي حثت فيها الدول الحائزة للأسلحة النووية على متابعة الجهود الرامية إلى عقد ترتيبات فعالة، حسب الاقتضاء، لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، وإذ ترغب في التشجيع على تنفيذ الأحكام ذات الصلة من الوثيقة الختامية،
</seg>
<seg id="13880">
        وإذ تشير إلى الأجزاء ذات الصلة من التقرير الخاص للجنة نزع السلاح([1]) أعيدت تسمية لجنة نزع السلاح فأصبحت مؤتمر نزع السلاح اعتبارا من 7 شباط/فبراير 1984.)، المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثانية عشرة([1]) الوثائــق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الاستثنائيــة الثانية عشرة، الملحق رقم 2 (A/S-12/2) ، الفرع الثالث - جيم.)، وهي ثاني دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح، ومن التقرير الخاص لمؤتمر نزع السلاح المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الخامسة عشرة([1]) المرجع نفســه، الــــدورة الاستثنائية الخامســــة عشـــــرة، الملحق رقم 2 (A/S-15/2) الفرع الثالث - واو.)، وهي ثالث دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، وكذلك إلىتقرير المؤتمر عن دورته لعام 1992([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/47/27)، الفرع الثالث - واو.)،
</seg>
<seg id="13881">
        وإذ تشير أيضا إلى الفقرة 12 من إعلان الثمانينات عقدا ثانيا لنزع السلاح، الوارد في مرفق قرارها 35/46 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1980، التي تنص، في جملة أمور، على أنه ينبغي أن تبذل لجنة نزع السلاح ما في وسعها كي تعجل بالمفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="13882">
        وإذ تلاحظ المفاوضات المتعمقة التي جرت في مؤتمر نزع السلاح ولجنته المخصصة للترتيبات الدولية الفعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها([1]) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/48/27)، الفقرة 39.)، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="13883">
        وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة في إطار هذا البند في مؤتمر نزع السلاح، بما فيها مشاريع اتفاقية دولية،
</seg>
<seg id="13884">
        وإذ تحيط علما أيضا بالقرار ذي الصلة الذي اتخذه المؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، الذى عقد في دوربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) انظر A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)، وكذلك بتوصيات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة،
</seg>
<seg id="13885">
        وإذ تحيط علما كذلك بالإعلانات التي أصدرتها من طرف واحد جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية بشأن سياساتها بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="13886">
        وإذ تلاحظ التأييد المعرب عنه في مؤتمر نزع السلاح وفي الجمعية العامة لإعداد اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، فضلا عن الصعوبات المشار إليها فيما يتعلق بالتوصل إلى نهج مشترك مقبول من الجميع،
</seg>
<seg id="13887">
        وإذ تحيط علما بقرار مجلس الأمن 984 (1995) المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1995 والآراء المعرب عنها بشأنه،
</seg>
<seg id="13888">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصـلة المتخذة في السنوات السابقة، ولا سيما القرارات 45/54 المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1990، و 46/32 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/50 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/73 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/73 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/68 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/43 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/36 الـمـؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/75 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/52 المـــؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/31 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="13889">
        1 - تؤكد من جديد الحاجة الماسة إلى التوصل في وقت مبكر إلى اتفاق بشأن ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها؛
</seg>
<seg id="13890">
        2 - تلاحظ مع الارتياح عدم وجود اعتراض في مؤتمر نزع السلاح، من حيث المبدأ، على فكرة وضع اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، وإن وردت إشارة إلى الصعوبات المتعلقة بالتوصل إلى نهج مشترك مقبول من الجميع؛
</seg>
<seg id="13891">
        3 - تناشد جميع الدول، ولا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تعمل بنشاط من أجل التوصل في وقت مبكر إلى اتفاق بشأن نهج مشترك، وبوجه خاص بشأن صيغة موحدة يمكن إدراجها في صك دولي ذي طابع ملزم قانونا؛
</seg>
<seg id="13892">
        4 - توصي بتكريس المزيد من الجهود المكثفة للسعي إلى وضع هذا النهج المشترك أو هذه الصيغة الموحدة، ومواصلة استكشاف مختلف النُهُج البديلة، بما فيها بوجه خاص النُهُج التي نظر فيها مؤتمر نزع السلاح، وذلك بقصد تذليل الصعوبات؛
</seg>
<seg id="13893">
        5 - توصي أيضا بأن يواصل مؤتمر نزع السلاح بنشاط مفاوضاته المكثفة بغية التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر وعقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، واضعا في الاعتبار التأييد الواسع لوضع اتفاقية دولية ومراعيا أية اقتراحات أخرى ترمي الى تحقيق الهدف نفسه؛
</seg>
<seg id="13894">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "عقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها".
</seg>
<seg id="13895">
        القرار 56/230
</seg>
<seg id="13896">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.2)، الفقرة 109)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أنغولا، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، سان تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، غابون، غامبيا، غينيا الاستوائية، الكاميرون، كوت ديفوار، الكونغو، مدغشقر، هايتي.)
</seg>
<seg id="13897">
        56/230 - المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا
</seg>
<seg id="13898">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13899">
        إذ تشيـر إلى قرارها 55/105 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن الترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="13900">
        وإذ تشير أيضا إلـى قـراريـها 55/34 بـاء الـمؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 55/233 المؤرخ 23 كانـون الأول/ديسمبر 2000، وإلـى الفرع الثــالث من قـرارهـا 55/234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="13901">
        وإذ تشير كذلك إلى تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان([1]) . A/56/36/Add.1)،
</seg>
<seg id="13902">
        1 - ترحب بإنشاء المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا في ياوندي؛
</seg>
<seg id="13903">
        2 - تلاحظ مع الارتياح الدعم الذي قدمه البلد المضيف من أجل إنشاء المركز؛
</seg>
<seg id="13904">
        3 - تدعــو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تقوم، تحت إشراف الأمين العام، بتزويد المركز بالمساعدات المناسبة لكفالة فعاليته وحسن أدائه وفقا للفرع الثالث من قرار الجمعية العامة 55/234؛
</seg>
<seg id="13905">
        4 - تطلـب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="13906">
        القرار 56/231
</seg>
<seg id="13907">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/583/Add.3)، الفقرة 48)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="13908">
        56/231 - حالة حقوق الإنسان في ميانمار
</seg>
<seg id="13909">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13910">
        إذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتعزيز واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، حسبما نص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وسائر صكوك حقوق الإنسان السارية،
</seg>
<seg id="13911">
        وإذ تدرك أن الأمم المتحدة، وفقا للميثاق، تعزز وتشجع احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للجميع وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن تكون إرادة الشعب هي الأساس لسلطة الحكومة، وهي لذلك تعرب عن بالغ قلقها لكون حكومة ميانمار لم تقم بعد بالوفاء بالتزامها باتخاذ كافة الخطوات اللازمة صوب الديمقراطية في ضوء نتائج الانتخابات التي أجريت في عام 1990،
</seg>
<seg id="13912">
        وإذ تشير إلى قرارها 55/112 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 وقرار لجنة حقوق الإنسان 1992/58 المؤرخ 3 آذار/مارس 1992([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1992، الملحق رقم 2 E/1992/22))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، الذي قررت فيه اللجنة، في جملة أمور، تسمية مقرر خاص تسند إليه ولاية محددة، وإذ تحيـــط علمــا بقرار اللجنة 2001/15 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2001([1]) المرجع نفسه، 2001، الملحق رقم 3 ((E/2001/23، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، الذي قررت فيه تمديد ولاية مقررها الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لمدة سنة واحدة،
</seg>
<seg id="13913">
        وإذ تشير أيضا إلى الملاحظة التي أبداها المقرر الخاص السابق والتي تقول بأن عدم احترام حقوق الإنسان ذات الصلة بالحكم الديمقراطي هو السبب الأساسي في جميع انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار،
</seg>
<seg id="13914">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء حالة حقوق الإنسان في ميانمار، خاصة قمع ممارسة الحقوق السياسية وحرية الفكر والتعبير والتنظيم والحركة في ميانمار، وإزاء القيود المفروضة على أيونغ سان سوو كيي وغيرها من أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، فيما يتعلق، في جملة أمور، بحرية الاضطلاع بمهامهم والاتصال بالعالم الخارجي،
</seg>
<seg id="13915">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها أيضا إزاء الاستخدام الفعلي للنظام القانوني كأداة قمع وذلك، في جملة أمور، عن طريق تخويف واحتجاز المحامين،
</seg>
<seg id="13916">
        وإذ تسلِّم بأن الانتهاكات المنظمة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل حكومة ميانمار ترتبت عليها آثار سلبية كبيرة على صحة ورفاه أبناء ميانمار،
</seg>
<seg id="13917">
        وإذ ترحب بالزيارات الثلاث التي قام بها إلى ميانمار المبعوث الخاص للأمين العام خلال العام المنصرم وتلك التي قام بها المقرر الخاص وكذلك الفريق الرفيع المستوى التابع لمنظمة العمل الدولية وبالتعاون الذي وجدوه من حكومة ميانمار،
</seg>
<seg id="13918">
        وإذ تشعر بتفاؤل حذر إزاء بوادر إحراز تقدم في العملية السياسية الجارية في ميانمار، حسبما ذكر المقرر الخاص، ولا سيما فيما يتصل بإطلاق سراح بعض السجناء السياسيين وتخفيف حدة بعض القيود التي تحكم نشاط الأحزاب السياسية القانونية، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء بطء هذه العملية،
</seg>
<seg id="13919">
        1 - تعرب عن تقديرها للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار على تقريره الأولي([1]) انظر A/56/312.) وكذلك لعرضه الشفوي([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامــــــة، الدورة السادسة والخمسون، اللجنة الثـــــالثة، الجلســــة 35 ((A/C.3/56/SR.35، والتصويب.)؛
</seg>
<seg id="13920">
        2 - ترحب بالمساعدة التي قدمتها حكومة ميانمار إلى المقرر الخاص خلال الدراسة الاستطلاعية التي قام بها في نيسان/أبريل 2001 وبعثة تقصي الحقائق الأولى التي قام بها في تشرين الأول/أكتوبر 2001، مما أتاح له إمكانية إقامة اتصالات مباشرة مع الحكومة وجميع قطاعات المجتمع المعنية بالأمر الأخرى، وتهيب بالحكومة أن تواصل التعاون مع المقرر الخاص لتمكينه من القيام بالمزيد من البعثات الميدانية، دون شروط مسبقة، وأن تنفذ بالكامل التوصيات التي يصدرها؛
</seg>
<seg id="13921">
        3 - ترحب أيضا بتقرير الأمين العام([1]) A/56/505.) عن الزيارات التي قام بها مبعوثه الخاص إلى ميانمار، وتؤيد بقوة جهوده لتيسير عملية المصالحة الوطنية فيما بين جميع الأطراف المعنية في ميانمار، وتحث حكومة ميانمار على إجراء حوار بنَّاء ومنتظم مع الأمين العام من أجل تحسين الاستفادة من مساعيه الحميدة؛
</seg>
<seg id="13922">
        4 - تأسف لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك حالات الإعدام خارج ساحات القضاء أو الإعدام الفوري أو التعسفي، أو حالات الاختفاء القسري أو الاغتصاب أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، أو السخرة، بما في ذلك استغلال الأطفال والترحيل القسري والحرمان من حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير وحرية الدين والحركة؛
</seg>
<seg id="13923">
        5 - ترحب ببدء الاتصالات المتعلقة ببناء الثقة بين الحكومة وإيونغ سان سوو كيي، الأمينة العامة للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وتأمل في تمديد هذه المحادثات إلى وقت مناسب لكي تشمل، فيما تشمل، ممثلي الأقليات الإثنية، من أجل تيسير التوصل إلي مصالحة وطنية عريضة القاعدة وشاملة ومن أجل استعادة الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="13924">
        6 - تعرب عن قلقها إزاء التقدم البطيء في المحادثات الجارية بين حكومة ميانمار وإيونغ سان سوو كيي، وترجو أن يؤدى احراز تطوير وتقدم في تدابير بناء الثقة الي ضمان جعل عملية التقدم نحو الديمقراطية لا رجعة فيها؛
</seg>
<seg id="13925">
        7 - تسلِّم بالخطوات التي اتخذتها حكومة ميانمار لتمكين المعارضة من القيام ببعض الأنشطة السياسية، بما في ذلك إعادة افتتاح بعض المكاتب الفرعية للأحزاب السياسية ووقف الحملة السلبية التي تشنها وسائط الإعلام، بيد أنها تعرب عن عميق قلقها لاستمرار وضع قيود صارمة وغير لازمة وتمييزية لعرقلة حرية الأحزاب السياسية في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير والإعلام والحركة، حسبما جاء على لسان المقرر الخاص، ولاستمرار الحكومة في استخدام وسائل الترهيب مثل الاعتقال التعسفي وإساءة استغلال النظام القانوني، وتدعو إلى استرداد الحقوق والحريات السياسية في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="13926">
        8 - تلاحظ أنه تم نشر معايير حقوق الإنسان على المسؤولين الحكوميين عن طريق سلسلة من حلقات حقوق الإنسان وتحث حكومة ميانمار على توسيع نطاق المشاركة في هذه الحلقات لضمان إمكانية استفادة جميع مواطني ميانمار من هذه المعلومات ومن تطبيقها الفعلي؛
</seg>
<seg id="13927">
        9 - تلاحظ أيضا أن حكومة ميانمار قامت بإنشاء لجنة وطنية معنية بحقوق الإنسان، وتحثها على جعل مركز هذه اللجنة يتمشى مع المبادئ ذات الصلة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحمايــــــة حقوق الإنسان المرفقة بقـــــــرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 (مبادئ باريس)؛
</seg>
<seg id="13928">
        10 - ترحب بالإفراج عن بعض الناشطين السياسيين الديمقراطيين، وتحث حكومة ميانمار بقوة على إطلاق سراح جميع القادة والسجناء السياسيين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز، بما في ذلك الصحافيون، لضمان سلامتهم البدنية وتمكينهم من المشاركة في عملية المصالحة الوطنية؛
</seg>
<seg id="13929">
        11 - تحيط علما مع الارتياح باستمرار التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، مما يتيح للجنة الاتصال بالمحتجزين وزيارتهم وفقا لطرق عملها، وتأمل في أن يستمر تطبيق هذا البرنامج؛
</seg>
<seg id="13930">
        12 - ترحب بإعادة افتتاح معظم الحلقات الدراسية الجامعية، ومع ذلك تعرب عن قلقها لاستمرار الحد من التمتع بالحق في التعليم، غالبا لأسباب سياسية، وذلك بتقصير السنة الأكاديمية وتقسيم الطلاب وتشتيتهم على مؤسسات دراسية متباعدة وتوزيع الموارد بصورة غير وافية بالغرض؛
</seg>
<seg id="13931">
        13 - تحث بقوة حكومة ميانمار على اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لضمان إرساء قواعد الديمقراطية وفقا لإرادة الشعب كما تجلَّت في الانتخابات الديمقراطية التي أجريت في عام 1990 وعلى أن تقوم، تحقيقا لهذه الغاية، بتوسيع نطاق المحادثات التي شرعت فيها مع إيونغ سان سوو كيي، الأمينة العامة للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، بحيث تشمل إجراء حوار حقيقي وموضوعي مع جميع زعماء الأحزاب السياسية والأقليات الإثنية، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الديمقراطية، وضمان حرية الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية في أداء مهامها، وتحيط علما في هذا الصدد بوجود اللجنة التي تمثل البرلمان الشعبي؛
</seg>
<seg id="13932">
        14 - تشير إلى القرار الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثامنة والثمانين التي عُقدت خلال الفترة من 30 أيار/مايو إلى 15 حزيران/يونيه 2000، وهو القرار الذي أوصى فيه المنظمات الدولية بأن تعيد النظر في أي شكل من أشكال التعاون مع ميانمار، وبأن تقوم الحكومات وأرباب العمل والعمال باتخاذ التدابير المناسبة لضمان منع حكومة ميانمار من استغلال أي علاقة من هذا القبيل في إدامة أو تمديد العمــــل بنظام السخرة أو العمل القسري الذي أشارت إليه لجنة التحقيق المنشأة للوقوف على مدى التزام ميانـــمار بأحكـــــام اتفاقيـــــــة منظمة العمـــل الدولية بشأن السخــرة أو العمــــــل القسري (الإتفاقية رقم 29 لعام 1930 )؛
</seg>
<seg id="13933">
        15 - ترحب بالزيارة التي قام بها مؤخرا إلى ميانمار فريق رفيع المستوى تابع لمنظمة العمل الدولية، بهدف تقييم الأبعاد العملية والآثار المترتبة على التدابير التي اتخذتها الحكومة، للقضاء على ممارسات العمل القسري، وبالتعاون الذي قدمته حكومة ميانمار للفريق؛
</seg>
<seg id="13934">
        16 - تلاحظ مع الأسف استنتاج الفريق الرفيع المستوى بأن هذه الحالة لم يطرأ عليها سوى تطور إيجابي بسيط، لأنه لم تبذل سوى جهود غير متسقة لنشر التعليمات، ولأن هذه التعليمات لا تراعى من قِبَل العسكريين على الصعيد المحلي، ولأنه لا توجد محاكمات جنائية علي الرغم من انتشار حالات السخرة، وأنه لا يزال يتعين فعل الكثير من أجل معالجة هذه الحالة بشكل واف بالغرض، بما في ذلك إحراز تقدم صوب المصالحة الوطنية؛
</seg>
<seg id="13935">
        17 - تحث بقوة حكومة ميانمار على أن تقوم، بالتعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية، بتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية محددة ترمي إلى استئصال شأفة السخرة، امتثالا للتوصيات ذات الصلة الصادرة عن لجنة التحقيق، وتؤيد في هذا الصدد التوصيات التي أصدرها الفريق الرفيع المستوى، بما في ذلك وضع الأساس اللازم لتمثيل طويل الأجل لمنظمة العمل الدولية في ميانمار، وإنشاء وظيفة أمين المظالم، وتشجع حكومة ميانمار على مواصلة الحوار مع مدير عام منظمة العمل الدولية تحقيقا لهذه الغاية؛
</seg>
<seg id="13936">
        18 - تأسف لاستمرار حالات انتهاك حقوق الإنسان، لا سيما الحالات الموجهة ضد أأ الأشخاص ينتمون إلى أقليات إثنية ودينية، بما في ذلك حالات الإعدام الفوري والاغتصاب والتعذيب والعمل القسري والعتالة الجبرية والترحيل القسري واستخدام الألغام المضادة للأفراد وتدمير المحاصيل والحقول ونزع حيازة الأراضي والممتلكات، مما يحرم هؤلاء الأشخاص من جميع وسائل كسب العيش، ويؤدي إلى تشريدهم وإلى تدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة على نطاق واسع، مع ما لذلك من آثار سلبية على هذه البلدان، وإلى زيادة عدد المشردين داخليا؛
</seg>
<seg id="13937">
        19 - تحث حكومة ميانمار على وضع حد للتشريد القسري والمنظم للأشخاص، وللأسباب الأخرى التي تفضي إلى تدفقات اللاجئين إلى البلدان المجاورة، وإلى تهيئة الأحوال الملائمة لعودتهم الطوعية وإندماجهم التام في ظروف تتيح للعائدين السلامة والكرامة وتتيح لموظفي المساعدة الإنسانية إمكانية الوصول المـأمون وغير المعاق للمساعدة في العودة وفي عملية إعادة الإدماج؛
</seg>
<seg id="13938">
        20 - تأسف لاستمرار حالات انتهاك حقوق الإنسان للمرأة، لا سيما المشردات داخليا أو النساء اللائي ينتمين لأقليات إثنية أو للمعارضة السياسية، وبوجه خاص حالات العمل القسري والاتجار بالأشخاص والعنف الجنسي والاستغلال الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب؛
</seg>
<seg id="13939">
        21 - تحث بقوة حكومة ميانمار على التنفيذ الكامل للتوصيات التي أصدرتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، لا سيما الطلب المتعلق بمقاضاة ومعاقبة من يقومون بانتهاك حقوق الإنسان للمرأة، وعلى تنفيذ برنامج للتوعية بحقوق الإنسان والتدريب على مراعاة الفوارق بين الجنسين، ولا سيما للأفراد العسكريين؛
</seg>
<seg id="13940">
        22 - تأسف لاستخدام الأطفال كجنود، ولا سيما الأطفال الذين ينتمون لأقليات عرقية، وتحث بقوة حكومة ميانمار وسائر الأطراف في أعمال القتال في ميانمار، على وضع حد لاستخدام الأطفال كجنود؛
</seg>
<seg id="13941">
        23 - تلاحظ أن حكومة ميانمار قد شرعت في معالجة حالات الإصابة المتعاظمة بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بينما تسلِّم بأنه لا يزال ينبغي فعل الكثير في هذا المجال، لا سيما في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وتحث حكومة ميانمار على الاعتراف الكامل بحدة هذه الحالة وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة هذا المرض، وذلك بالتعاون مع سائر الجماعات السياسية والإثنية المعنية بالأمر، وبوضع خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، تتولى تنفيذها منظمات غير حكومية أو وكالات دولية بغية الوصول إلى المجتمعات الأشد تأثرا والأكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز؛
</seg>
<seg id="13942">
        24 - تحث حكومة ميانمار على تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وعلى اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم مما قد يتعرضون له من تهميش وتمييز ولضمان التمويل الكافي لنظام الرعاية الصحية لتمكين العاملين الصحيين من توفير أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية؛
</seg>
<seg id="13943">
        25 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء المعدلات العالية لسوء التغذية في أوساط الأطفال في سن ما قبل الدراسة، الأمر الذي يشكل انتهاكا خطيرا لحقهم في الغذاء الكافي وفي أعلى مستوى ممكن من الصحة ويؤثر بشكل خطير في صحة ونمو الأطفال المتأثرين؛
</seg>
<seg id="13944">
        26 - تحث بقوة حكومة ميانمار على ضمان الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الوفاء بالتزامها باسترداد استقلال الجهاز القضائي، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وبوضع حد لحالات الإفلات من العقوبة ومحاكمة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الأفراد العسكريون، والتحقيق في الانتهاكات التي يزعم ارتكابها من جانب موظفي الحكومة ومحاكمتهم في جميع الأحوال؛
</seg>
<seg id="13945">
        27 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل المباحثات التي يجريها مع حكومة ميانمار بشأن حالة حقوق الإنسان وإستعادة الديمقراطية، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقارير إضافية عن التقدم المحرز في تلك المباحثات، وأن يقدم إلى الجمعية في دورتها السابعة والخمسين وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثامنة والخمسين، تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="13946">
        28 - تقرر أن تواصل نظرها في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="13947">
        القرار 56/232
</seg>
<seg id="13948">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/582)، الفقرة 17)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إريتريا، إكوادور، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بوليفيا، بيرو، توغو، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، رواندا، السلفادور، سوازيلند، السودان، الصين، العراق، غواتيمالا، فييت نام، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، مالي، مدغشقر، مصر، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 77 مقابل 20 وامتناع 20 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="13949">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، البرازيل، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوليفيا، بيرو، تايلند، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، السودان، الصين، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنزويلا، فييت نام، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="13950">
        المعارضون: إسرائيل، ألمانيا، أوكرانيا، آيسلندا، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، السويد، شيلي، فنلندا، كندا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="13951">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، أندورا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلغاريا، جمهورية كوريا، سان مارينو، سلوفاكيا، فرنسا، قبرص، لاتفيا، ليتوانيا، مالطة، موناكو، النمسا، نيوزيلندا، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="13952">
        56/232 - استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير
</seg>
<seg id="13953">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13954">
        إذ تشير إلى قرارها 55/86 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2001/3 المؤرخ 6 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="13955">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها ذات الصلة التي أدانت فيها، في جملة أمور، سماح أي دولة بتجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم بهدف الإطاحة بحكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما حكومات البلدان النامية، أو بهدف محاربة حركات التحرير الوطني، أو التغاضي عن هذه الأعمال، وإذ تشير كذلك إلى القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها في جملة أمور اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على الارتزاق في أفريقيا،
</seg>
<seg id="13956">
        وإذ تؤكد من جديد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيُّد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة والاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمال القوة في العلاقات الدولية وعدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية القومية للدول،
</seg>
<seg id="13957">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أنه، وفقا لمبدأ حق تقرير المصير، يحق لجميع الشعوب أن تحدد بحرية وضعها السياسي وأن تسعى إلى تحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأن على كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقا لأحكام الميثاق،
</seg>
<seg id="13958">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="13959">
        وإذ يثير جزعها وقلقها ما تشكله أنشطة المرتزقة من خطر على السلام والأمن في البلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا، وفي الدول الصغيرة،
</seg>
<seg id="13960">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الخسائر في الأرواح والأضرار الجسيمة التي تلحق بالممتلكات والآثار السلبية على سياسة واقتصادات البلدان المتأثرة نتيجة لما يقوم به المرتزقة من أنشطة إجرامية،
</seg>
<seg id="13961">
        واقتناعا منها بأنه بصرف النظر عن طريقة استخدام المرتزقة أو الشكل الذي يتخذونه لاكتساب بعض مظاهر الشرعية، فإنهم أو الأنشطة ذات الصلة بهم يمثلون تهديدا لسلام وأمن الشعوب وتقرير مصيرها وعقبة في سبيل تمتع الشعوب بحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="13962">
        1 - ترحب بتقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير([1]) انظر A/56/224.)؛
</seg>
<seg id="13963">
        2 - تؤكد من جديد أن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم أمور تثير قلقا بالغا لدى جميع الدول وتشكِّل انتهاكا للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="13964">
        3 - تسلِّم بأن الصراعات المسلحة والإرهاب والاتجار بالأسلحة والعمليات الخفية التي تقوم بها دول ثالثة تؤدي، في جملة أمور، إلى تشجيع الطلب على المرتزقة في السوق العالمية؛
</seg>
<seg id="13965">
        4 - تحث جميع الدول على اتخاذ الخطوات اللازمة وممارسة أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة، وعلى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها، فضلا عن رعاياها، في تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم من أجل التخطيط لأنشطة تستهدف إعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، وزعزعة الاستقرار أو الإطاحة بحكومة أي دولة أو تقويض أو إضعاف، بصورة تامة أو جزئية، السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة التي تتصرف بما يتماشى مع احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها؛
</seg>
<seg id="13966">
        5 - ترحب بدخول الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم([1]) القرار 44/34، المرفق.) حيِّز النفاذ في الآونة الأخيرة وتهيب بجميع الدول التي لم توقِّع أو تصدِّق بعد عليها أن تنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="13967">
        6 - ترحب أيضا بالتعاون المقدم من البلدان التي زارها المقرر الخاص؛
</seg>
<seg id="13968">
        7 - ترحب كذلك بقيام بعض الدول باعتماد تشريعات وطنية تقيِّد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم؛
</seg>
<seg id="13969">
        8 - تهيب بالدول التحقيق في احتمال مشاركة المرتزقة عندما وحيثما تحدث أعمال إجرامية ذات طبيعة إرهابية وتقديم المسؤولين إلى العدالة أو النظر في تسليمهم، إذا ما طُلب ذلك، وفقا للقانون المحلي والمعاهدات الثنائية أو الدولية المنطبقة؛
</seg>
<seg id="13970">
        9 - ترحب بقيام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعقد اجتماع خبراء بشأن مسألة الأشكال التقليدية والجديدة لأنشطة المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، وتحيط علما بتقريرها([1]) E/CN.4/2001/18، المرفق.)، بوصفه إسهاما قيِّما في عملية وضع تعريف قانوني أوضح للمرتزقة، من شأنه أن يزيد من فعالية منع أنشطة المرتزقة والمعاقبة عليها؛
</seg>
<seg id="13971">
        10 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعقد، قبل الدورة التاسعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، اجتماع خبراء ثانيا، عملا بقرار الجمعيــــة العامة 54/151 المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1999، لمواصلة دراسة وتحديث التشريعات الدولية وتقديم توصيات للتوصل إلى تعريف قانوني أوضح للمرتزقة، مما من شأنه أن يزيد من فعالية منع أنشطة المرتزقة والمعاقبة عليها؛
</seg>
<seg id="13972">
        11 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقترح تعريفا أوضح للمرتزقة، بما في ذلك معايير واضحة للجنسية، بالاستناد إلى النتائج التي توصل إليها والمقترحات الواردة من الدول ونتائج اجتماعات الخبراء، وأن يقدم مقترحات بشأن الإجراء الواجب اتباعه لاعتماد تعريف جديد على الصعيد الدولي؛
</seg>
<seg id="13973">
        12 - تطلب إلى المفوضية القيام، على سبيل الأولوية، بالإعلان عن الآثار السلبية لأنشطة المرتزقة على حق الشعوب في تقرير المصير، وتقديم الخدمات الاستشارية، عند الطلب وحسب الاقتضاء، إلى الدول المتأثرة بأنشطة المرتزقة؛
</seg>
<seg id="13974">
        13 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل، لدى اضطلاعه بولايته، مراعاة مسألة أن أنشطة المرتزقة مستمرة في العديد من أنحاء العالم وتتخذ أشكالا ومظاهر وطرائق جديدة؛
</seg>
<seg id="13975">
        14 - تحث جميع الدول على التعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص في الوفاء بولايته؛
</seg>
<seg id="13976">
        15 - تطلب إلى الأمين العام والمفوضة السامية تزويد المقرر الخاص بكل ما يلزم من مساعدة ودعم للوفاء بولايته، من الناحيتين المهنية والمالية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون بين المقرر الخاص وغيره من عناصر منظومة الأمم المتحدة المختصة بمكافحة الأنشطة ذات الصلة بالمرتزقة؛
</seg>
<seg id="13977">
        16 - تطلب إلى المقرر الخاص استشارة الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ هذا القرار وتقديم نتائجه عن استخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، مشفوعة بتوصيات محددة، إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="13978">
        17 - تقرر أن تنظر في دورتها السابعة والخمسين في مسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في إطار البند المعنون "حق الشعوب في تقرير المصير".
</seg>
<seg id="13979">
        القرار 56/233
</seg>
<seg id="13980">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/651، الفقرة 7)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="13981">
        56/233 - التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات
</seg>
<seg id="13982">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13983">
        وقد نظرت في البيانات المالية المراجعة وتقرير مجلس مراجعي الحسابات عن صناديق التبرعات التي تديرها مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 5 هاء (A/56/5/Add.5).)، وفي تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن تنفيذ توصياته([1]) A/56/132، التذييل.) المتصلة بفترة السنتين 1998-1999، والتقرير الثاني للأمين العام عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات بشأن حسابات الأمم المتحدة وبشأن صناديق الأمم المتحدة وبرامجها لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999([1]) A/56/66 و Add.1.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/56/436.)،
</seg>
<seg id="13984">
        1 - تقبل التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة وتقرير مجلس مراجعي الحسابات ورأيه في الحسابات المتعلقة بصناديق التبرعات التي تديرها مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 5 هاء (A/56/5/Add.5).)؛
</seg>
<seg id="13985">
        2 - تقر توصيات مجلس مراجعي الحسابات الواردة في تقريره([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 5 هاء (A/56/5/Add.5)، الفصل الأول.) والتوصيات والاستنتاجات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/56/436.)؛
</seg>
<seg id="13986">
        3 - ترحب بالتقرير الثاني للأمين العام عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات بشأن حسابات الأمم المتحدة وبشأن صناديق الأمم المتحدة وبرامجها لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999([1]) A/56/66 و Add.1.) وبتقرير مجلس مراجعي الحسابات عن تنفيذ توصياته([1]) A/56/132، التذييل.)؛
</seg>
<seg id="13987">
        4 - تطلب إلى المنظمات التي روجعت حساباتها اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للإسراع في تنفيذ التوصيات المتبقية المتعلقة بمراجعة الحسابات؛
</seg>
<seg id="13988">
        5 - تلاحظ مع القلق الرأي المتحفظ لمراجعي الحسابات في البيانات المالية لمفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وتطلب إلى المنظمات التي روجعت حساباتها التعاون على أكمل وجه مع مجلس مراجعي الحسابات وتقديم المعلومات والوثائق المطلوبة بطريقة شاملة وفي الوقت المناسب لتجنب مثل هذه الآراء المتحفظة في المستقبل.
</seg>
<seg id="13989">
        القرار 56/234
</seg>
<seg id="13990">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/652، الفقرة 8)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="13991">
        56/234 - إدارة المباني: ممارسات ذات صلة بتجديد مقر الأمم المتحدة تأخذ بها منظمات مختارة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="13992">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="13993">
        وقد نظرت في تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون "إدارة المباني: ممارسات ذات صلة بتجديد مقر الأمم المتحدة تأخذ بها منظمات مختارة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة"([1]) انظر A/56/274.) وفي تعليقات الأمين العام عليه([1]) انظر A/56/274/Add.1.)،
</seg>
<seg id="13994">
        1 - ترحب بإعداد تقرير الوحدة التفتيش المشتركة بشكل شامل وفي الوقت المناسب([1]) انظر A/56/274.)؛
</seg>
<seg id="13995">
        2 - تؤيد تقرير الوحدة وتطلب إلى الأمين العام أن يراعي بالكامل التوصيات الواردة فيه والنتائج التي توصل إليها عند إعداد الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية، دون المساس بنظر الجمعية العامة مستقبلا في تقرير الأمين العام عن الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية؛
</seg>
<seg id="13996">
        3 - تقرر الرجوع إلى النظر في تقرير الوحدة وإلى تعليقات الأمين العام بشأنه([1]) انظر A/56/274/Add.1.) في سياق نظرها في تقرير الأمين العام عن الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية الذي طلبته الجمعية العامة في الفرع الرابع من قرارها 55/238 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000.
</seg>
<seg id="13997">
        القرار 56/235
</seg>
<seg id="13998">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/652، الفقرة 8)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="13999">
        56/235 - تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن السياسات والممارسات المتبعة في مجال استعانة مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بخدمات الشركات الخاصة للاستشارة الإدارية
</seg>
<seg id="14000">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14001">
        إذ تشير إلى قراريهــا 55/232 المــــؤرخ 23 كانون الأول/ديســــمبر 2000 و 55/247 المؤرخ 12 نيسان/ أبريل 2001،
</seg>
<seg id="14002">
        وقد نظرت في تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن السياســات والممارســات المتبعة في مجال استعانة مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بخدمات الشركات الخاصة للاستشارة الإدارية ([1]) انظر A/54/702.)، وفي مذكرة الأمين العام التي يحيل بها تعليقاته وتعليقات لجنة التنسيق الإدارية على التقرير([1]) A/55/979.)،
</seg>
<seg id="14003">
        1 - تؤيد العناصر الواردة في الفقرتين (ب) و (د) من التوصية 1، والتوصيات 2 و 3 و 4 و 5 المقدمة من وحدة التفتيش المشتركة([1]) انظر A/54/702.)؛
</seg>
<seg id="14004">
        2 - تدعو الأمين العام ومنظمات منظومة الأمم المتحدة المشاركة، عند معالجة المسائل المثارة في الفقرتين (أ) و (ج) من التوصية 1، والتوصيات 6 و 7 و 8 المقدمة من الوحدة، وعند الاستعانة بخدمات الشركات الخاصة للاستشارة الإدارية، إلى المراعـــــــاة التامة للأحكام ذات الصلة من قراري الجمعية العامــة 55/232 و 55/247.
</seg>
<seg id="14005">
        القرار 56/236
</seg>
<seg id="14006">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/653، الفقرة 12)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="14007">
        56/236 - إثراء تجربة زوار الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="14008">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14009">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المتضمن لمقترحه الرامي إلى إثراء تجربة زوار الأمم المتحدة ([1]) A/55/835.)،
</seg>
<seg id="14010">
        وقد نظرت أيضا في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 7 (A/56/7)، الفصل الأول، الفرع هاء 8، الفقرات 103-113.)،
</seg>
<seg id="14011">
        1 - ترحب بمبادرات رابطة الأمم المتحدة في الولايات المتحدة، الجهة المانحة المتوقعة، على النحو المبين في تقرير الأمين العام([1]) A/55/835.)، لتعبئة الموارد لتوفير مرافق جديدة لإثراء تجربة الزوار في شكل تبرعات عينية مقدمة إلى الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="14012">
        2 - تؤيد ملاحظات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 7 (A/56/7)، الفصل الأول، الفرع هاء 8، الفقرات 103-113.)؛
</seg>
<seg id="14013">
        3 - تطلب إلى الأمين العام كفالة أن يكون وضع مشروع تجربة الزوار المقترح متكاملا تماما مع الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية، بما في ذلك التدابير الأمنية اللازمة؛
</seg>
<seg id="14014">
        4 - تقرر ضرورة اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة في ضوء أي قرار آخر يتخذ بشأن الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية؛
</seg>
<seg id="14015">
        5 - تأذن للأمين العام أن يدعو رابطة الأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية أن تمضي في إعداد تصميم تخطيطي لخبرة الزوار الجديدة، مع مراعاة الشروط الأربعة الواردة في تقرير الأمين العام([1]) A/55/835، الفقرة 20.)، التي أبرزت في تقرير اللجنة الاستشارية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 7 ( A/56/7)، الفصل الأول، الفرع هاء 8، الفقرة 107.) ، على أساس أن الجمعية العامة هي التي ستعرب عما اذا كانت هذه الشروط قد تحققت؛
</seg>
<seg id="14016">
        6 - تلاحظ استصواب زيادة عدد المساهمين المحتملين في المشروع بإدراج روابط الأمم المتحدة في بلدان أخرى؛
</seg>
<seg id="14017">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقيِّم الجانبين المالي والضرائبي المقترحين للتبرع، وفق النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، وفي ضوء الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية، آخذا بالاعتبار الآثار المالية النهائية المترتبة على المنظمة، وأن يقدم تقريرا بذلك إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="14018">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم، عندما يكون ذلك ممكنا، لكي تنظر فيه الجمعية العامة، تقريرا شاملا عن نتائج التصميم التخطيطي، والخيارات للبت في النطاق النهائي للمشروع، والإيرادات المتوقعة وكلفة تشغيل وصيانة خبرة الزوار الجديدة؛ والمقترحات المتعلقة بتوسيع الأنشطة التجارية؛ والخيارات المتعلقة بنهج التشغيل؛ وسبل التكيف مع الأوضاع المتغيرة؛ وإجراءات تشغيل صندوق تحسين الأصول الرأسمالية المقترح والجدول الزمني للتنفيذ.
</seg>
<seg id="14019">
        القرار 56/237
</seg>
<seg id="14020">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/653، الفقرة 12)([1]) عرض قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="14021">
        56/237 - حساب التنمية
</seg>
<seg id="14022">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14023">
        إذ تشير إلـــى قراراتــــها 52/12 بـــــاء المـــؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 52/220 و 52/221 ألف المؤرخين 22 كانون الأول/ديسمبر 1997،
</seg>
<seg id="14024">
        وإذ تؤكــــــد مـــن جديد قراراتهــــا 52/235 المــــؤرخ 26 حزيران/يونيه 1998، و 53/220 ألف المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1999، و 53/220 باء المؤرخ 8 حزيران/يونيه 1999، و 54/15 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999،
</seg>
<seg id="14025">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تنفيذ المشاريع الممولة من حساب التنمية([1]) A/55/913.)، بما في ذلك ملاحظات مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الفرع الخامس من هذا التقرير، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 7 (A/56/7)، الفصل الثاني، الفرع ألف، الفقرات ثالث عشر-1- ثالث عشر-5 .)،
</seg>
<seg id="14026">
        1 - تعرب عن القلق إزاء انخفاض معدل تنفيذ المشاريع المضطلع بها عن طريق حساب التنمية؛
</seg>
<seg id="14027">
        2 - تحث على بلوغ معدل أكثر سرعة وفعالية لتنفيذ المشاريع، وتطلب أن تتضمن مقترحات المشاريع جميع التكاليف، بما فيها تكاليف الدعم، وما إذا كانت ممولة من حساب التنمية؛
</seg>
<seg id="14028">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يضمن تقريره المقبل تاريخ البدء في جميع المشاريع الحالية والوكالة المنفذة لها والتواريخ المتوقعة لإنجازها، وأن يقدم إيضاحات لأي تغيير في الجدول الزمني لإنجاز هذه المشاريع؛
</seg>
<seg id="14029">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكثف الجهود لتعزيز تدابير الفعالية التي قد تؤدي إلى تحقيق وفورات هامة بغية زيادة حساب التنمية، بموجب أحكام قرار الجمعية العامة 54/15؛
</seg>
<seg id="14030">
        5 - تؤكد من جديد أنه يتعين تنفيذ المشاريع الممولة من حساب التنمية بموجب أحكام قراري الجمعية العامة 53/220 ألف و 53/220 باء؛
</seg>
<seg id="14031">
        6 - ترحب بأن تنفيذ المشاريع المعتمدة الممولة من حساب التنمية له أثره الإنمائي على البلد، ويحقق فعالية التكلفة، وبخاصة عن طريق استخدامه لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأنه مصمم ومنفذ بشكل مشترك من قبل عدة كيانات تابعة للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="14032">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يراقب معدل تنفيذ المشاريع بغية تحديد المشاريع التي لا يرتقي أداؤها إلى المستوى المطلوب والأسباب، وأن يقدم مقترحات لتصحيح هذه الحالة أو لإعادة رصد الأموال من هذه المشاريع إلى المشاريع التي تحقق نتائج؛
</seg>
<seg id="14033">
        8 - تقرر إبقاء تنفيذ حساب التنمية قيد الاستعراض، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الموضوع إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="14034">
        القرار 56/238
</seg>
<seg id="14035">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/653، الفقرة 12)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="14036">
        56/238 - التدابير المقترحة لزيادة ربحية الأنشطة التجارية للأمم المتحدة
</seg>
<seg id="14037">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14038">
        إذ تشير إلى قرارها 55/232 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="14039">
        وإذ تشير أيضا إلى الصبغة الدولية وغير التجارية للمنظمة،
</seg>
<seg id="14040">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التدابير المقترحة لزيادة ربحية الأنشطة التجارية للأمم المتحدة([1]) A/55/546و Corr.1.) وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 7 (A/56/7)، الفصل الثاني، الفرع باء، الفقرات ب إ 3-5 إلى ب إ 3-13.)،
</seg>
<seg id="14041">
        1 - تلاحظ مع الارتياح تقرير الأمين العام([1]) A/55/546و Corr.1.) وتؤيد توصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بشأنه([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 7 (A/56/7)، الفصل الثاني، الفرع باء، الفقرات ب إ 3-5 إلى ب إ 3-13.)؛
</seg>
<seg id="14042">
        2 - تلاحظ الاقتراح الرامي إلى فصل إدارة الأنشطة التجارية عن أنشطة المنظمة الأخرى، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم معلومات مفصلة عن هذا الاقتراح والآثار الإدارية والمالية المترتبة عليه؛
</seg>
<seg id="14043">
        3 - تطلب إلى الأمين العام بلورة هذا الاقتراح بواسطة خطة أولية مفصلة عن الأهداف التجارية المحددة للمنظمة والخطوات التي ينبغي اتخاذها لبلوغها، لا سيما الاستعانة بالمصادر الخارجية، وفقا لأحكام قرارها 55/232 وقرارها 55/247 المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2001، والاستخدام الأمثل للأماكن المتاحة داخل مباني الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="14044">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام إعداد اقتراحات ترمي إلى مواءمة وتبسيط البنية الإدارية والتنظيمية التي تنبني عليها تلك الأنشطة؛
</seg>
<seg id="14045">
        5 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا مستقلا يتضمن المعلومات المطلوبة في هذا القرار إلى الجمعية العامة لتنظر فيه خلال دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="14046">
        القرار 56/239
</seg>
<seg id="14047">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/653، الفقرة 12)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="14048">
        56/239 - تكنولوجيا المعلومات
</seg>
<seg id="14049">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14050">
        إذ تشير إلى قرارها 54/249، المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي طلبت بموجبه إلى الأمين العام أن يضع استراتيجية شاملة لتطوير وتطبيق تكنولوجيا المعلومات،
</seg>
<seg id="14051">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون ''تكنولوجيا المعلومات في الأمانة العامة: خطة عملٍِ''([1]) A/55/780.)، وتؤيد ملاحظات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بشأنه([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقـــــم 7 (A/56/7)، الفصل الأول، الفرع هاء، الفقـــــرات 80 -94.)؛
</seg>
<seg id="14052">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم خطة العمل من جديد، آخذا في اعتباره أحكام الفقرة 1 أعلاه، وأن يعمل بصفة خاصة على ما يلي:
</seg>
<seg id="14053">
        (أ) وضع خطة محددة لتحسين الكفاءة من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات في الأمانة العامة واتخاذ الإجراء اللازم لتطبيقها؛
</seg>
<seg id="14054">
        (ب) التحديد الواضح لمسؤوليات الهيئات المختلفة لدى استخدام وإدماج تكنولوجيا المعلومات في الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="14055">
        (ج) العناية بهدف تحسين عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في الأمانة العامة، عن طريق تحسين التنسيق وتقليل الازدواجية؛
</seg>
<seg id="14056">
        (د) إعداد تحليل للجدوى من حيث التكلفة للاستعانة به في تحديد أولويات تكنولوجيا المعلومات؛
</seg>
<seg id="14057">
        (هـ) وضع خطة لتنفيذ تلك الأولويات؛
</seg>
<seg id="14058">
        3 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا مستقلا يتضمن المعلومات المطلوبة في هذا القرار لكي تنظر فيه الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="14059">
        القرار 56/23
</seg>
<seg id="14060">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/535)، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأردن، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنن، بوتان، البوسنة والهرسك، بيلاروس، توغو، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، سري لانكا، السلفادور، السودان، سيراليون، شيلي، الصين، فيجي، كوبا، كوت ديفوار، الكويت، كينيا، ماليزيا، مصر، منغوليا، ميانمار، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 156 مقابل لا شيء وامتناع 4 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="14061">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="14062">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="14063">
        الممتنعون: إسرائيل، جورجيا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="14064">
        56/23 - منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي
</seg>
<seg id="14065">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14066">
        إذ تدرك المصلحة المشتركة للبشرية جمعاء في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="14067">
        وإذ تؤكد من جديد رغبة جميع الدول في أن يكون استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، للأغراض السلمية، وأن يكون القيام بهما لفائدة جـميع البلدان ولصـالحها، بصـرف النظر عن درجة تطـورها الاقتصـــادي أو العلمي،
</seg>
<seg id="14068">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أحكام المادتين الثالثة والرابعة من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى([1]) القرار 2222 (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="14069">
        وإذ تشير إلى التزام جميع الدول بأن تراعي في علاقاتها الدولية، بما في ذلك أنشطتها الفضائية، أحكام ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="14070">
        وإذ تؤكد من جديد على الفقرة 80 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، التي جاء فيها أنه، من أجل الحيلولة دون حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، ينبغي اتخاذ مزيد من التدابير وإجراء مفاوضات دولية مناسبة انطلاقا من روح المعاهدة،
</seg>
<seg id="14071">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة، وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العاشرة وفي دوراتها العادية، وبالتوصيات المقدمة إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة وإلى مؤتمر نزع السلاح،
</seg>
<seg id="14072">
        وإذ تدرك أن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي سوف يحول دون تعرض السلم والأمن الدوليين لخطر جسيم،
</seg>
<seg id="14073">
        وإذ تشدد على الأهمية القصوى للامتثال الدقيق لاتفاقات الحد من الأسلحة ونزع السلاح القائمة والمتصلة بالفضاء الخارجي، بما فيها الاتفاقات الثنائية، وللنظام القانوني القائم فيما يتعلق باستخدام الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="14074">
        وإذ ترى أن الاشتراك الواسع النطاق في النظام القانوني الساري على الفضاء الخارجي من شأنه أن يسهم في تعزيز فعالية هذا النظام،
</seg>
<seg id="14075">
        وإذ تلاحظ أن اللجنة المخصصة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي واصلت، مع أخذ الجهود السابقة التي بذلتها منذ إنشائها في عام 1985 في الاعتبار، وسعيا منها إلى تحسين أدائها من حيث النوعية، دراسة وتحديد مختلف المسائل والاتفاقات والمقترحات القائمة، فضلا عن المبادرات المقبلة المتصلة بمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي([1]) الوثائـــق الرسميــــة للجمعيـــة العامة، الدورة التاسعــــة والأربعـــون، الملحـــق رقم 27 (A/49/27)، الفرع الثالث - دال (الفقرة 5 من النص المذكور).)، وأن هذا قد أسهم في تحقيق تفهم أفضل لعدد من المشاكل وتصور أوضح لمختلف المواقف،
</seg>
<seg id="14076">
        وإذ تلاحظ أيضا أنه لم تكن هناك اعتراضات من حيث المبدأ داخل مؤتمر نزع السلاح على إعادة إنشاء اللجنة المخصصة، رهنا بإعادة النظر في الولاية الواردة في مقرر مؤتمر نزع السلاح المؤرخ 13 شباط/فبراير 1992([1]) CD/1125.)،
</seg>
<seg id="14077">
        وإذ تؤكد على طابع التكامل المتبادل بين الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف في ميدان منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وإذ تأمل في أن تتمخض هذه الجهود عن نتائج ملموسة في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="14078">
        واقتناعا منها بأنه ينبغي النظر في تدابير أخرى سعيا للتوصل إلى اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف تكون فعالة ويمكن التحقق منها، بغية منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، بما في ذلك تسليح الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="14079">
        وإذ تشدد على أن الاستخدام المتزايد للفضاء الخارجي يضاعف من الحاجة إلى زيادة الشفافية وتقديم معلومات أفضل من جانب المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="14080">
        وإذ تشير في هذا السياق إلى قراراتها السابقة، ولا سيما القرارات 45/55 باء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 و 47/51 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/74 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، التي أكدت فيها من جديد، في جملة أمور، أهمية تدابير بناء الثقة كوسيلة تفضي إلى ضمان بلوغ هدف منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="14081">
        وإدراكا منها لفوائد تدابير بناء الثقة والأمن في الميدان العسكري،
</seg>
<seg id="14082">
        وإذ تدرك أن المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاق دولي أو اتفاقات دولية لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، لا تزال تمثل مهمة ذات أولوية للجنة المخصصة وأن الاقتراحات المحددة بشأن تدابير بناء الثقة يمكن أن تشكل جزءا لا يتجزأ من تلك الاتفاقات،
</seg>
<seg id="14083">
        1 - تؤكد من جديد الطابع المهم والملح لمسألة منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، واستعداد جميع الدول لأن تسهم في تحقيق هذا الهدف المشترك، بما يتفق وأحكام معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى([1]) القرار 2222 (د - 21)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="14084">
        2 - تؤكد من جديد تسليمها، على نحو ما جاء في تقرير اللجنة المخصصة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، بأن النظام القانوني الساري على الفضاء الخارجي لا يكفل في حد ذاته منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وبأن هذا النظام يؤدي دورا مهما في منع حدوث سباق تسلح في تلك البيئة، وبأن هناك ضرورة لتدعيم وتعزيز ذلك النظام وزيادة فعاليته، وبأنه من المهم الامتثال الدقيق للاتفاقات القائمة، الثنائية والمتعددة الأطراف على حد سواء؛
</seg>
<seg id="14085">
        3 - تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية من أجل منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي على أن تكون مشفوعة بأحكام التحقق المناسبة والفعالة؛
</seg>
<seg id="14086">
        4 - تهيب بجميع الدول، ولا سيما الدول الحائزة لقدرات كبيرة في ميدان الفضاء، أن تسهم بنشاط في تحقيق الهدف المتمثل في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وفي منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وأن تمتنع عن القيام بأي أعمال تتعارض مع ذلك الهدف ومع المعاهدات القائمة ذات الصلة، حرصا على صون السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="14087">
        5 - تؤكد من جديد أن مؤتمر نزع السلاح، بوصفه منتدى التفاوض المتعدد الأطراف الوحيد المعني بمسألة نزع السلاح، يضطلع بالدور الرئيسي في المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاق متعدد الأطراف أو اتفاقات متعددة الأطراف، حسب الاقتضاء، بشأن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي بجميع جوانبه؛
</seg>
<seg id="14088">
        6 - تدعو مؤتمر نزع السلاح إلى اختتام دراسة واستكمال الولاية الواردة في مقرره المؤرخ 13 شباط/فبراير 1992([1]) CD/1125.)، وإنشاء لجنة مخصصة في أقرب وقت ممكن خلال دورته في عام 2002؛
</seg>
<seg id="14089">
        7 - تقر في هذا الصدد بالتلاقي المتزايد في وجهات النظر بشأن إعداد تدابير تستهدف تعزيز الشفافية والثقة والأمن فيما يتعلق باستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="14090">
        8 - تحث الدول التي تضطلع بأنشطة في الفضاء الخارجي، وكذلك الدول المهتمة بالاضطلاع بأنشطة من هذا القبيل، على أن تبقي مؤتمر نزع السلاح على علم بالتقدم المحرز في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بهذه المسألة، إن وجدت، تيسيرا لأعماله؛
</seg>
<seg id="14091">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي".
</seg>
<seg id="14092">
        القراران 56/240 ألف وباء
</seg>
<seg id="14093">
        اتخذا في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/735، الفقرة 6 )([1]) عرض رئيس اللجنة مشروعي القرارين الموصى بهما في التقرير.)
</seg>
<seg id="14094">
        56/240 - الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2000-2001
</seg>
<seg id="14095">
        ألف
</seg>
<seg id="14096">
        الاعتمادات النهائية لميزانية فترة السنتين 2000-2001
</seg>
<seg id="14097">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="14098">
        1 - تحيط علما بالتقرير الثاني للأمين العام عن أداء الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2000-2001([1]) A/56/674.) وبالتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/56/694.)؛
</seg>
<seg id="14099">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل إطلاع الدول الأعضاء على نفقات الميزانية العادية فصليا؛
</seg>
<seg id="14100">
        3 - تقرر، في ضوء الوضع المالي الحرج للمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، أن تحتفظ في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2000-2001 بمبلغ 000 650 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية من الاعتماد الأساسي البالغ 000 800 دولار المرصود عملا بقرار الجمعية العامة 55/219 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 وتطلب إلى الأمين العام أن يصرف هذا الاعتماد في كانون الأول/ديسمبر 2001 كإعانة مالية تقيَّد لصالح الصندوق الاستئماني للمعهد بما يكفل مواصلة عملياته في عام 2002؛
</seg>
<seg id="14101">
        4 - تقرر، بالنسبة لفترة السنتين 2000-2001، زيادة المبلــغ المرصود بموجب قرارهــا 55/239 ألــف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 والبالغ 400 125 533 2 دولار، بسلطة دخول في التزام تبلغ 600 452 28 دولار على النحو التالي:
</seg>
<seg id="14102">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="14103">
        5 - تحيط علما بطلب الأمين العام ضـــرورة زيادة الاعتماد المنقح بمبلـغ 600 452 28 دولار، وتقرر، واضعة في الاعتبار ضرورة توخي الدقة في تحديد المستوى النهائي المطلوب من الاعتمادات والأنصبة المقررة، أنها ستعاود النظر في الاعتماد النهائي في دورتها السادسة والخمسين المستأنفة في آذار/مارس 2002؛
</seg>
<seg id="14104">
        6 - تقرر ما يلي:
</seg>
<seg id="14105">
        (أ) أن يؤذن للأمين العام بتحويل الاعتمادات من باب إلى آخر في الميزانية، بموافقة اللجنة الاستشارية؛
</seg>
<seg id="14106">
        (ب) بالإضافة إلى سلطة الدخول في ارتباط الموافق عليها في الفقرة 4 أعلاه، تخصيص مبلغ 000 250 دولار لكل سنة من فترة السنتين 2000-2001 من الإيرادات المتراكمة لصندوق المنح الخاص بالمكتبة من أجل شراء الكتب والدوريات والخرائط ومعدات المكتبة ولتغطية نفقات أخرى لمكتبة قصر الأمم بما ينسجم وأهداف وأحكام الـمِنح.
</seg>
<seg id="14107">
        باء
</seg>
<seg id="14108">
        التقديرات النهائية لإيرادات فترة السنتين 2000-2001
</seg>
<seg id="14109">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="14110">
        تقرر بالنسبة لفترة السنتين 2000-2001:
</seg>
<seg id="14111">
        (أ) أن تخفض مؤقتا تقديرات الإيرادات البالغة 700 822 380 دولار من دولارات الولايات المتحدة الموافق عليها بموجب قرارها 55/239 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، بمبلغ 200 149 1 دولار على النحو التالي:
</seg>
<seg id="14112">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="14113">
        (ب) أن تقيَّد الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لحساب صندوق معادلة الضرائب وفقا لأحكام قرار الجمعية العامة 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955؛
</seg>
<seg id="14114">
        (ج) أن تحمَّل النفقات المباشرة لإدارة بريد الأمم المتحدة والخدمات المقدمة للزوار وتقديم الطعام والخدمات ذات الصلة وعمليات المرآب وخدمات التلفزيون وبيع المنشورات، التي لم يرصد لها اعتماد في الميزانية، على حساب الإيرادات الآتية من تلك الأنشطة.
</seg>
<seg id="14115">
        القرار 56/241
</seg>
<seg id="14116">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/738، الفقرة 5 )([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="14117">
        56/241 - الاستعراض الشامل لكامل مسائل عمليات حفظ السلام من جميع نواحي هذه العمليات
</seg>
<seg id="14118">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14119">
        وقد نظرت في البيان الذي قدمه الأمين العام بشأن الاستعراض الشامل لكامل مسائل عمليات حفظ السلام من جميع نواحي هذه العمليات([1]) A/C.5/55/46، و Corr.1 و Add.1.)، وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/56/478.)،
</seg>
<seg id="14120">
        وإذ تحيط علما بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام بشأن الاستعراض الشامل لكامل مسائل عمليات حفظ السلام من جميع نواحي هذه العمليات([1]) A/55/1024، و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="14121">
        وإذ تشير إلى قراراتها 45/258 المؤرخ 3 أيار/مايو 1991، و 47/218 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/226 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 48/226 باء المؤرخ 5 نيسان/أبريل 1994، و48/226 جيم المؤرخ 29 تموز/يوليه 1994، و 49/250 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1995، و 50/11 المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، و 50/221 ألف المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1996، و 50/221 باء المؤرخ 7 حزيران/يونيه 1996، و 51/226 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1997، و 51/239 ألف المؤرخ 17 حزيران/يونيه 1997، و 51/239 باء و 51/243 المؤرخين 15 أيلول/سبتمبر 1997، و 52/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 52/234 و 52/248 المؤرخين 26 حزيران/يونيه 1998، و 53/12 ألف المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1998، و 53/208 باء المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمـــبر 1998، و 53/12 باء المؤرخ 8 حزيران/يونيه 1999، و 54/243 ألف المؤرخ 23 كانــــون الأول/ديسمبر 1999، و 54/243 باء المــــؤرخ 15 حزيران/يونيــــه 2000، و 55/238 المـــــؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 55/271 المؤرخ 14 حزيران/يونيــــه 2001، وإلــــــى مقـــــــرراتها 48/489 المؤرخ 8 تمـــــــوز/يوليــــه 1994، و 49/469 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/473 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1995،
</seg>
<seg id="14122">
        وإذ تلاحظ مع التقدير التعليقات والملاحظات الواردة في الفقرة 6 من تقـــرير اللجــنة الاستشارية([1]) A/56/478.)، المتعلقة بالفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام وتحديد الموارد، وفي الفقرة 26 المتعلقة بدور ومسؤوليات رئيس إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمانة العامة وكبار موظفيه في المجال الإداري،
</seg>
<seg id="14123">
        1 - تعلق أهمية رئيسية على توفير الموارد الكافية لعمليات حفظ السلام وأنشطة دعمها، وكذلك لجميع الأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للمنظمة، وخاصة الأنشطة التي يُضطلع بها في مجال التنمية، وتؤكد على ضرورة وجود شراكة حقيقية وجادة بين مجلس الأمن والحكومات المساهمة بقوات والدول الأعضاء الأخرى والأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="14124">
        2 - تؤكد من جديد أن نفقات المنظمة، بما في ذلك نفقات دعم عمليات حفظ السلام، هي نفقات تتحملها الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="14125">
        3 - تطلب إلى الأمين العام، عندما يستخدم لأول مرة أسلوب الميزنة القائمة على أساس النتائج في عرض تقديرات ميزانية حساب الدعم للفترة من 1 تموز/يوليه 2002 إلى 30 حزيران/يونيه 2003، أن ينظر مليا وبشكل واف في الكيفية التي يجري بها تبرير وعرض الموارد المتعلقة بالوظائف وبغير الوظائف في حساب الدعم، وأن يضع في كامل الاعتبار، في هذا الخصوص، الفقرتين 9 و10 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/56/478.)؛
</seg>
<seg id="14126">
        4 - تؤكد مرة أخرى ما قررته في الفقرة 2 من قرارها 49/250، بأن يقتصر استخدام أموال حساب الدعم على غرض وحيد هو تمويل الاحتياجات من الموارد البشرية وغير البشرية اللازمة لدعم ومساندة عمليات حفظ السلام في المقر، وأن أي تغيير في هذا القيد يحتاج إلى موافقة مسبقة من الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="14127">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يستعرض مسألة القدرات المتوافرة للوحدة المعنية بأفضل ممارسات حفظ السلام من أجل دعم سياسات عمليات حفظ السلام في مجال التسريح، ونزع السلاح، وإعادة الإدماج، على أن توضع في الاعتبـــار آراء اللجنة الاستشارية؛
</seg>
<seg id="14128">
        6 - تؤكد على ضرورة تجنب إنشاء وحدات صغيرة في إدارة عمليات حفظ السلام من أجل استيفاء مهام مختلفة تسبب ازدواجا مع المسؤوليات المنوطة بإدارات أخرى، وتشاطر الحذر الذي أعربت عنه اللجنة الاستشارية من أن زيادة عدد الوحدات التنظيمية في الإدارة لن يؤدي بالضرورة إلى تسهيل التنسيق، أو تعزيز القدرات الإدارية والتنظيمية؛
</seg>
<seg id="14129">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يحول دون ازدواج العمل بين إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الشؤون السياسية التابعتين للأمانة العامة، وأن يزيد توضيح الصلات ومجالات التفاعل بين إدارة عمليات حفظ السلام وسائر مكاتب إدارة الشؤون الإدارية التابعة للأمانة العامة، ولا سيما ما يتعلق منها بشؤون الموظفين، وشؤون الإدارة المالية، وتنظيم الرقابة على أنشطة المشتريات، ومراقبة تفويض السلطات؛
</seg>
<seg id="14130">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم، في سياق التقديرات السنوية لميزانية حساب الدعم، تقريرا عن الإجراء الذي اتخذته إدارة عمليات حفظ السلام من أجل وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة لنظم تكنولوجيا المعلومات تُدرج بموجبها البعثات الميدانية ضمن الاستراتيجية الشاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="14131">
        9 - تعرب عن قلقها لما يسببه تبعثر وحدات إدارة عمليات حفظ السلام في عدد من المواقع المختلفة من أثر على فعالية سير العمل بالإدارة، وتطلب إلى الأمين العام أن يحقق في السبل والوسائل الكفيلة بجمع هذه الوحدات في موقع واحد وأن يقدم تقريرا عن ذلك؛
</seg>
<seg id="14132">
        10 - تعرب عن قلقها أيضا للتأخر في تعيين وملء الـ 93 وظيفة الممولة من حساب الدعم والمعتمدة في كانون الأول/ديسمبر 2000 لشغلها بصورة عاجلة؛
</seg>
<seg id="14133">
        11 - تؤكد من جديد الفقرة 6 من الفرع الأول من قرارها 55/238 الذي وافقت فيه على الفقرة 36 من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام([1]) A/C.4/55/6.) بشأن التمثيل السليم للبلدان المساهمة بقوات في إدارة عمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="14134">
        12 - تعرب عن قلقها إزاء الخلل الحاصل في التمثيل الجغرافي للدول الأعضاء في إدارة عمليات حفظ السلام، وتحث الأمين العام على اتخاذ تدابير فورية لتحسين تمثيل الدول الأعضاء الممثلة تمثيلا ناقصا وغير الممثلة عند التعيين مستقبلا؛
</seg>
<seg id="14135">
        13 - تعرب أيضا عن قلقها لعدم امتثال إدارة عمليات حفظ السلام للقواعد والأنظمة والإجراءات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، وتؤكد من جديد في هذا الصدد دور مكتب إدارة الموارد البشرية في الأمانة العامة على النحو المبين في قراري الجمعيــــــة العامة 53/221 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1999 و 55/258 المؤرخ 14حزيران/يونيه 2001، لا سيما ما قررته الجمعية العامة بأن يبقى مكتب إدارة الموارد البشرية السلطة المركزية لمراقبة وإقرار توظيف وتنسيب الموظفين وتفسير وإنفاذ قواعد المنظمة وأنظمتها؛
</seg>
<seg id="14136">
        14 - ترحب بالتأكيد الذي يولى للتدريب والتخطيط ووضع القوائم، مما يتيح القدرة على إدارة ورصد الإجراءات المتعلقة بالموظفين في إدارة عمليات حفظ السلام ومكتب إدارة الموارد البشرية، وتشجع على استخدام تكنولوجيا المعلومات في خفض الفترة الحالية التي تستغرقها عملية التعيين إلى ما دون 180 يوما؛
</seg>
<seg id="14137">
        15 - تأسف للتأخر المفرط في التصديق على مطالبات الشطب الواردة من بعض عمليات حفظ السلام المصفاة، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل إنهاء التصديق على هذه المطالبات بحلول 30 حزيران/يونيه 2002 وأن يقدم تقريرا مرحليا عن هذه المسألة إلى دورة الجمعية العامة السادسة والخمسين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="14138">
        16 - تحث الأمين العام على إعطاء أولوية لسداد تكاليف المطالبات الواردة من البعثات المصفاة، بما في ذلك الإبقاء على احتياطي كاف لتسوية المطالبات بعد التصديق عليها؛
</seg>
<seg id="14139">
        17 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الـواردة في تقريــــــر اللجنــــــة الاستشارية([1]) A/56/478.)، رهنا بأحكام هذا القرار وتقرر عدم إنشاء وظيفة برتبة مد-2 في هذه المرحلة يشغلها مدير مسؤول عن إدخال تغييرات في الإدارة على النحو المذكور في الفقرة 28 من تقرير اللجنة الاستشارية، وإبقاء هذه المسألة قيد الاستعراض للنظر فيها في الجزء الثاني من دورتها السادسة والخمسين المستأنفة، وفي ضوء تطوير سياسات متسقة النظر في وظيفة برتبة ف-5 للمسائل المتعلقة بالمرأة، وذلك في الجزء الثاني من دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="14140">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يعهد إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمانة بمهمة إجراء تقييم عن أثر عملية إعادة التنظيم الهيكلي التي أجريت مؤخرا في إدارة عمليات حفظ السلام في دعمها لأداء عمليات حفظ السلام، والأثر على كفاءة وفعالية استخدام موارد الإدارة وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="14141">
        19 - تقرر تخصيص مبلغ إضافي قدره 700 575 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة في إطار أبواب الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 على النحو التالي: مبلغ 400 376 دولار في إطار الباب 3، الشؤون السياسية، ومبـــلغ 800 888 دولار في إطار الباب 22، حقوق الإنسان، ومبلغ 900 127 دولار في إطار الباب 27، خدمات الإدارة والدعم المركزي، ومبلغ 600 182 دولار في إطار الباب 32، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، ويقابل ذلك مبلغ (600 182 دولار) في إطار باب الإيرادات 1، الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="14142">
        20 - توافق على إنشاء 121 وظيفة إضافية ممولة من حساب الدعم، وما يتصل بها من الاحتياجات المتعلقة بالوظائف وبغير الوظائف والتي يبلغ إجماليها 750 103 16 دولارا (صافيها 500 899 14 دولار) للفترة من 1 تموز/يوليه 2001 إلى 30 حزيران/يونيه 2002؛
</seg>
<seg id="14143">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يجري، عن طريق مكتب خدمات الرقابة الداخلية، مراجعة للسياسات والإجراءات التي تنتهجها المنظمة في تعيين الموظفين لإدارة عمليات حفظ السلام، وأن يقدم تقريرا عن ذلك لكي تنظر فيه الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين المستأنفة.
</seg>
<seg id="14144">
        القرار 56/242
</seg>
<seg id="14145">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/737، الفقرة 6 )([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="14146">
        56/242 - خطة المؤتمرات
</seg>
<seg id="14147">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14148">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، ومنها القرارات 40/243 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/213 الــمؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 43/222 ألـف إلى هـاء الـمـؤرخة 21 كــانون الأول/ديسمبر 1988، و50/11 المؤرخ 2 تشرين الثاني/ نوفمـــــبر 1995، و 54/248 المؤرخ 23 كـــانون الأول/ديسمبر 1999، و55/222 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="14149">
        وقد نظرت في تقرير لجنة المؤتمرات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 32 والتصـويب A/56/32)و (Corr.1.)، وتقارير الأمين العام([1]) A/56/120/Rev.1، و A/56/133 و Corr.1، و A/56/188، و A/56/213 و Corr.1، و A/56/277، و A/56/293، و A/56/299، و A/56/300، و A/56/339، و A/AC.198/2001/8.)،
</seg>
<seg id="14150">
        وقد نظرت أيضا في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/56/475.)،
</seg>
<seg id="14151">
        تكرر تأكيد أحكام قــراراتها 51/211 ألف الى هاء المؤرخة 18 كانون الأول/ديســــــــمبر 1996، و 52/214 المؤرخ 22 كانــــون الأول/ديســــمبر 1997، و 53/208 ألــف الى هــاء الـمـــؤرخة 18 كـانون الأول/ديسـمبر 1998، و 54/248 و 55/222؛
</seg>
<seg id="14152">
        أولا
</seg>
<seg id="14153">
        جدول المؤتمرات والاجتماعات
</seg>
<seg id="14154">
        1 - تلاحظ مع التقدير أعمال لجنة المؤتمرات وتؤيد التوصيات الواردة في تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 32 والتصـويب A/56/32)و (Corr.1.) رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="14155">
        2 - توافق على مشروع جدول مؤتمرات واجتماعات الأمم المتحدة في فترة السنتين 2002-2003، بالصيغة التي قدمتها لجنة المؤتمرات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة السادسة والخمسون، الملـــــحق رقـــــــم 32 والتصويب A/56/32) و Corr.1 )، المرفق.)، آخذة في اعتبارها ملاحظات اللجنة([1]) المرجع نفسه، الفقرتان 22 و 23.)، ورهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="14156">
        3 - تأذن للجنة المؤتمرات بإدخال أي تعديلات على جدول مؤتمرات واجتماعات الفترة 2002-2003 تصبح ضرورية نتيجة الإجراءات والمقررات التي تتخذها الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="14157">
        4 - تلاحظ بارتياح أن الأمانة العامة أخذت في الاعتبار الترتيبات المشار إليها في قرارات الجمعية العامة 53/208 ألف و 54/248 و 55/222 فيما يتعلق بيوم الجمعة العظيمة للطوائف الأرثوذكسية وعطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى الرسميتين، وتطلب إلى جميع الهيئات الحكومية الدولية أن تتقيد بالقرارين المذكورين عند إعداد خطط اجتماعاتها؛
</seg>
<seg id="14158">
        5 - تؤكد من جديد قرارها أن تتقيد جميع الهيئات بقاعدة المقر، وتقرر ألا تُمنح استثناءات من قاعدة المقر إلا على أساس جدول مؤتمرات واجتماعات الأمم المتحدة الذي أوصت لجنة المؤتمرات الجمعية العامة باعتماده؛
</seg>
<seg id="14159">
        6 - تؤكد من جديد أيضا المبدأ العام الذي أرسي في قاعدة المقر، وبوجه خاص أن تعقد جميع الاجتماعات المتصلة بالبيئة والمستوطنات البشرية التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، على التوالي، في نيروبي باعتبارها مقر البرنامج والموئل؛
</seg>
<seg id="14160">
        7 - تؤكد من جديد كذلك الأحكام ذات الصلة التي أقرتها الجمــــعية العــــامة في قرارها 50/11 بشأن تعدد اللغات؛
</seg>
<seg id="14161">
        8 - تطلب إلى لجنة المؤتمرات والأمين العام أن يعملا، عند إعداد خطة المؤتمرات والاجتماعات، على تجنب تزامن فترات الذروة في مختلف مراكز العمل وتفادي جدولة اجتماعات الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة في مواعيد متقاربة؛
</seg>
<seg id="14162">
        ثانيا
</seg>
<seg id="14163">
        استخدام موارد ومرافق خدمات المؤتمرات
</seg>
<seg id="14164">
        1 - توافق على المبادئ التوجيهية المتعلقة بتحديد مدة الاجتماعات، والواردة في مرفق هذا القرار؛
</seg>
<seg id="14165">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعزيز الممارسة المتبعة المتمثلة في تقاسم عبء العمل بين مقار العمل في خدمات تجهيز الوثائق كأداة لتحسين استخدام موارد خدمات المؤتمرات، وإدراج المعلومات بشأن هذه الجهود في سياق تقرير واحد شامل يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="14166">
        3 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل، آخذا في الاعتبار التغييرات التنظيمية الحديثة، أن تُعتبر إدارة شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات التابعة للأمانة العامة السلطة التنفيذية المناسبة للإشراف على إدارة خدمات المؤتمرات التابعة للأمم المتحدة وتنسيق وتعزيز توفيرها عالميا، تحت السلطة التشريعية للجمعية العامة وبإشراف ومراقبة لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="14167">
        4 - تؤكد من جديد صلاحيات لجنة المؤتمرات ومهامها الرئيسية على النحو المبين في الفقرة 1 من الفرع الأول من القرار 41/213 وفي القرار 43/ 222 باء؛
</seg>
<seg id="14168">
        5 - ترحب بتحسن مشاركة المراقبين في عمل لجنة المؤتمرات، والتغييرات في الإجراءات التي تنظم مشاركة المراقبين وقرار اللجنة بالإبقاء على هذه الإجراءات قيد الاستعراض؛
</seg>
<seg id="14169">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن الآليات المتاحة لعلاج أسباب قلق الدول الأعضاء بشأن فعالية ونوعية وتوافر خدمات المؤتمرات، بما في ذلك المعلومات عن وسائل تسجيل دواعي قلق الدول الأعضاء والإبلاغ عنها، وتجميع تلك المسائل في تقارير تقدم إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="14170">
        7 - ترحب بإنشاء دائرة دائمة للترجمة الشفوية في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وتلاحظ بارتياح أن مرفق خدمات المؤتمرات في نيروبي أصبح من النواحي التنظيمية والفنية والميزنية جزءا لا يتجزأ من إدارة شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="14171">
        8 - تحيط علما مع التقدير بتزايد عدد الاجتماعات التي ستعقد في نيروبي بلغات متعــددة وبمشاركــة فريــق نيروبي للترجمة الشفوية في أماكن أخرى في عامي 2001 و 2002 وبالتوفير في التكاليف الذي تحقق نتيجة لإنشاء دائرة الترجمة الشفوية في نيروبي في الميزانية العادية فيما يتعلق بالمساعدة المؤقتة؛
</seg>
<seg id="14172">
        9 - تؤكد أهمية توفير الموارد الكافية من خدمات المؤتمرات لجميع مراكز مؤتمرات الأمم المتحدة كي تنجز ولاياتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="14173">
        10 - تلاحظ التحسن الذي سجل خلال أحدث فترة مشمولة بالتقرير في معدل استخدام مرافق المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي؛
</seg>
<seg id="14174">
        11 - تحث جميع الهيئات الفرعية لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ولجنة المستوطنات البشرية، وتشجع الدول الأعضاء والهيئات الحكومية الدولية والمجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية على زيادة استخدامها لمرافق المؤتمرات في نيروبي؛
</seg>
<seg id="14175">
        12 - تكرر طلبها الى الأمين العام أن يساعد الهيئات المذكورة في الفقرة 11 من هذا الفرع على تحسين هذه الحالة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن طريق لجنة المؤتمرات، عما اتُّـخذ من إجراءات تحقيقا لذلك؛
</seg>
<seg id="14176">
        13 - تشجع جميع الهيئات وأفرقة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي لا تخضع لقاعدة المقر على عقد بعض اجتماعاتها في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي؛
</seg>
<seg id="14177">
        14 - تثنــي بقوة عن توجيه أي دعوة لاستضافة اجتماعات تخالف قاعدة المقر، ولا سيما بالنسبة لمراكز الأمم المتحدة التي يكون مستوى استخدامها منخفضا؛
</seg>
<seg id="14178">
        15 - تشجع الأمين العام على مواصلة تكثيف الجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة في نيروبي لاجتذاب مزيد من الاجتماعات إلى مرافقه؛
</seg>
<seg id="14179">
        16 - تكرر طلبها إلى لجنة المؤتمرات أن تتشاور مع الهيئات التي استمر معدل استخدامها للموارد المخصصة لها في مستوى يقل عن الرقم القياسي المنطبق عليها طيلة الدورات الثلاث الماضية، وذلك بغية تقديم توصيات ملائمة من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد خدمات المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="14180">
        17 - تكرر التأكيد على وجوب القيام على سبيل الأولوية بتوفير الخدمات لاجتماعات الهيئات المنشأة بموجب الميثاق والملزمة بمهام؛
</seg>
<seg id="14181">
        18 - تقرر أن تــدرج كل المـــــوارد الضــــــروريــة في ميزانيــــة فترة السنتين 2002-2003 لتوفير خدمات الترجمة الشفوية لاجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء بناء على طلب تلك المجموعات وعلى أساس كل حالة على حدة، وفقا للممارسة المتبعة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، عن طريق لجنة المؤتمرات، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="14182">
        19 - تلاحــظ أهمية اجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء في تيسـيـر عمل دورات الهيئات الحكومية الدولية، وتطلب الى الأمين العام أن يكفل، قدر الإمكان، تلبية جميع طلبات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء بشأن الحصول على خدمات المؤتمرات لاجتماعاتها؛
</seg>
<seg id="14183">
        20 - تلاحظ بقلـق ما يواجه بعض الدول الأعضاء من صعوبات نظرا لعدم توفير خدمات المؤتمرات اللازمة لبعض اجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="14184">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم معلومات عن اجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء غير المزودة بخدمات المؤتمرات في إطار الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="14185">
        22 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل، عنـد إعداد مقترحات الميزانية المتعلقة بخدمات المؤتمرات، تناسُـب مستوى الموارد المقترحة للمساعدة المؤقتة مع الطلب الكامل على الخدمات، مقدرا على أساس التجربة الحالية؛
</seg>
<seg id="14186">
        23 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل تقديم التقارير عن معدلات استخدام خدمات الترجمة الشفوية ومرافق المؤتمرات في جميع مراكز العمل؛
</seg>
<seg id="14187">
        24 - تعيد تأكيد طلبها إلى الأمين العام أن ينظر في تحسين وتحديث مرافق المؤتمرات بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي بغية استيعاب الاجتماعات والمؤتمرات الرئيسية على نحو ملائم، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين المستأنفة، عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="14188">
        ثالثا
</seg>
<seg id="14189">
        المسائل المتعلقة بالوثائق والمنشورات
</seg>
<seg id="14190">
        1 - تلاحظ ببالغ القلق إنخفاض معدل الامتثال لقاعدة الأسابيع الستة لإصدار الوثائق، وتشجع الأمين العام على التصدي لهذه الحالة المقلقة، بالنظر إلى أن تأخير تقديم الوثائق يؤثر على إصدارها في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="14191">
        2 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يكفل توفر الوثائق وفقا لقاعدة الأسابيع الستة لكي يتسنى توزيعها باللغات الرسمية الست للجمعية العامة في آن واحد؛
</seg>
<seg id="14192">
        3 - تأسف بالغ الأسف لتقاعس الإدارات التي تعد الوثائق عن الامتثال لأحكام الفقرة 5 من الفرع الثالث من قرارها 55/222، وتطلب إلى الأمين العام في هذا الصدد أن يتخذ تدابير تصحيحية لكفالة التنفيذ الكامل لذلك الحكم وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين المستأنفة الأولى؛
</seg>
<seg id="14193">
        4 - تلاحظ أن التقاعس عن الامتثال لذلك الحكم يعني ضمنا التقاعس عن التقيد بتوفير الوثـــــائق وفقا لقاعدة الأسابيع الستة ولقرارها 50/11 بشأن تعدد اللغات الذي ذكّرت فيه الجمعية بضرورة ضمان التوزيع المتزامن للوثائق الصادرة باللغات الرسمية السـت للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="14194">
        5 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يُصدر توجيهاته إلى جميع الإدارات لإدراج العناصر التالية في التقارير التي تصدرها الأمانة العامة، حيثما كان ذلك ملائما:
</seg>
<seg id="14195">
        (أ) موجز للتقرير؛
</seg>
<seg id="14196">
        (ب) نص موحد يضم الاستنتاجات والتوصيات والإجراءات الأخرى المقترحة؛
</seg>
<seg id="14197">
        (ج) المعلومات الأساسية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="14198">
        6 - تكرر التأكيد على أنه ينبغي أن تحتوي جميع الوثائق التي تقدمها الأمانة العامة وهيئات الخبراء إلى الهيئات التشريعية، للنظر فيها واتخاذ إجراء بشأنها، على استنتاجات وتوصيات مطبوعة ببنط عريض؛
</seg>
<seg id="14199">
        7 - تطلــب إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يقدم تقاريره وفقا للفقرة 12 من قرار الجمعية العامة 53/208 باء؛
</seg>
<seg id="14200">
        8 - تأسف لكون بعض إدارات الأمانة العامة ما زالت، في حالة تأخر صدور تقرير ما، لا تشير إلى أسباب التأخير عند عرض ذلك التقرير؛
</seg>
<seg id="14201">
        9 - تكرر تأكيد قرارها بأنه إذا قدم تقرير في وقت متأخر إلى خدمات المؤتمرات ينبغي إيراد أسباب ذلك التأخير في حاشية للوثيقة؛
</seg>
<seg id="14202">
        10 - تقــرر الموافقة على تقرير الأمين العام بشأن التدابير التي اتخذتها الأمانة العامة لتعزيز المسؤولية والمساءلة في تقديم الوثائق ([1]) A/56/300.)، باستثناء الوثائق المذكورة في الفقرة 12 من هذا الفرع، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شاملا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين عن التدابير المتخذة لكفالة التنفيذ الكامل للتقرير؛
</seg>
<seg id="14203">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يضع نظاما فعالا للمساءلة والمسؤولية داخل الأمانة العامة من أجل كفالة تسليم الوثائق لتجهيزها في الوقت المناسب، وأن يقدم إليها في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن هذا الموضوع عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="14204">
        12 - تطلــب أيضا إلى الأمين العام أن يوجه انتباه الهيئات المعنية، عند اتخاذها لإجراءات بشأن مشاريع القرارات والمقررات، إلى المادتين 78 و 120 من النظام الداخلي للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="14205">
        13 - تلاحظ بقلق تأخر صدور المحاضر الحرفية والمحاضر الموجزة، وتطلب إلى الأمين العام في هذا الصدد اتخاذ التدابير المناسبة لتحسين تلك الحالة؛
</seg>
<seg id="14206">
        14 - تطلــب إلى الأمين العام أن يدرس إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد، بما في ذلك تعزيز التعاون بين إنتاج إدارة شؤون الإعلام التابعة للأمانة العامة للبيانات الصحفية وإعداد إدارة شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات للمحاضر الموجزة، مع مراعاة الفارق في طابع كل من البيانات الصحفية والمحاضر الموجزة؛
</seg>
<seg id="14207">
        15 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل موافاة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالقرارات التي تتخذها الجمعية العامة، وذلك في غضون 15 يوما بعد اختتام كل دورة؛
</seg>
<seg id="14208">
        16 - ترحب بالشكل الجديد لإصدار الوثائق الرسمية للقرارات والمقررات التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين، وفقا للطلب الوارد في الفقرة 3 من الفرع جيم من القرار 54/248؛
</seg>
<seg id="14209">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تماما إصدار جميع وثائق ومنشورات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا باللغة العربية، التي هي أشد اللغات صلة باحتياجات الدول الأعضاء في المنطقة، فضلا عن لغتي العمل الأخريين باللجنة بغية الوفاء باحتياجات القراء خارج المنطقة، حسبما يكون مناسبا، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="14210">
        رابعا
</seg>
<seg id="14211">
        المسائل المتصلة بالترجمة التحريرية والترجمة الشفوية
</seg>
<seg id="14212">
        1 - تطلب إلى الأمين العام عدم القيام بمشاريع تجريبية أخرى عن الترجمة الشفوية من بعد، إلى أن يبرر التقدم التكنولوجي ذلك؛
</seg>
<seg id="14213">
        2 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تحليلا شاملا مقارنا عن التكلفة والمنافع بشأن استخدام الترجمة الشفوية من بعد في جميع مراكز عمل الأمم المتحدة، بوصفها متلقية ومقدمة لتلك الخدمات، بما في ذلك التكاليف المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة ومعدلات الاستخدام وكذلك المسائل المتصلة بظروف عمل المترجمين الشفويين؛
</seg>
<seg id="14214">
        3 - تقرر الموافقة على مبادرة تدريب المترجمين الشفويين الذين حصلوا على درجة تفوق الدرجة المعيارية المقدرة بخمسة وخمسين في المائة في الامتحان التنافسي الأول، الناطقين بمجموعات اللغات التي يوجد نقص في عدد المرشحين الناجحين فيها المدرجين على القائمة، وذلك لفترة أولية مدتها سنة واحدة، رهنا بتقديم معلومات إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين بشأن نتائج أنشطة التدريب، واستمرار الحاجة إلى البرنامج والترتيبات المالية المتعلقة به؛
</seg>
<seg id="14215">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم معلومات مستكملة إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، تحت بند جدول الأعمال المعنون "إدارة الموارد البشرية" عن الممارسات الحالية المتعلقة بالحد الأقصى للإيرادات السنوية التي يمكن أن يحصل عليها من الأمم المتحدة متقاعدو الأمم المتحدة المعاد تعيينهم لفترات قصيرة في دوائر اللغات، كما ينص على ذلك مقرر الجمعية 51/408 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، بغية إعادة النظر في هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="14216">
        5 - تقرر إجراء استعراض شامل للقواعد والمعايير الحالية المتعلقة بالإنتاجية في دوائر اللغات ولأثر الابتكارات التكنولوجية على عمل هذه الدوائر، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم، عن طريق لجنة المؤتمرات، تقريرا مفصلا عن هذا الموضوع إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="14217">
        6 - تكرر الإعراب عن قلقها بسبب ارتفاع معدل المراجعة الذاتية في دوائر الترجمة التحريرية بشكل يتجاوز المستوى المقرر، وتطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يمنح أولوية عالية لوظيفة المراجع وأن يخفض إلى أقصى حد ممكن من الاعتماد على المراجعة الذاتية، وأن يأخذ هذه الاعتبارات في الحسبان عند ملء الشواغر في دوائر الترجمة؛
</seg>
<seg id="14218">
        7 - تلاحظ ببالغ القلق أن بعض الوثائق الرسمية لا تترجم إلى جميع اللغات الرسمية للمنظمة؛
</seg>
<seg id="14219">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل قيام الأمانة العامة بترجمة جميع وثائق الأمم المتحدة إلى جميع اللغات الرسمية الأخرى في المنظمة في آن واحد، بما في ذلك الوثائق التي يطلب تعميمها تحت بنود جداول أعمال الهيئات التداولية الرئيسية للأمم المتحدة، بصرف النظر عن طول تلك الوثائق؛
</seg>
<seg id="14220">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يعجل بملء الشواغر المتبقية في دائرة الترجمة الشفوية في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="14221">
        10 - تطلب كذلك إلى الأمين العام التعجيل بجهوده الهادفة إلى ملء الوظائف الشاغرة في الترجمة الشفوية والتحريرية في المقر وفي جميع مراكز العمل التابعة للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="14222">
        11 - تطلب إلى الأمين العام عدم استخدام عبارة "مختلف اللغات" أو "متعدد اللغات" في الوثائق الرسمية عند الإشارة إلى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="14223">
        12 - تعرب عن قلقها بسبب نوعية خدمات الترجمة الشفوية المقدمة إلى الاجتماعات الحكومية الدولية، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل أعلى معايير الجودة لخدمات الترجمة الشفوية المقدمة إلى تلك الاجتماعات؛
</seg>
<seg id="14224">
        13 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يكفل توافر فرص تدريب متساوية باللغات الرسمية الست لجميع موظفي اللغات، بمن فيهم الموظفون في مراكز العمل البعيدة عن المقر؛
</seg>
<seg id="14225">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل مواصلة بذل الجهود لتحسين مراقبة النوعية في خدمات اللغات في جميع مراكز العمل؛
</seg>
<seg id="14226">
        15 - تكرر طلبها إلى الأمين العام كفالة أن تعكس الترجمة التحريرية، من حيث المبدأ، خصوصية كل لغة؛
</seg>
<seg id="14227">
        16 - تكرر أيضا طلبها إلى الأمين العام أن يضمن استمرار الحوار بين موظفي الترجمة التحريرية وموظفي الترجمة الشفوية، وبين مقار الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي، وبين شُعب الترجمة التحريرية والدول الأعضاء فيما يتعلق بتوحيد المصطلحات المستخدمة، وذلك من أجل زيادة تحسين نوعية ترجمة الوثائق الصادرة باللغات الرسمية الست؛
</seg>
<seg id="14228">
        17 - تكرر كذلك طلبها إلى الأمين العام أن يعقد جلسات إعلامية لإطلاع الدول الأعضاء بصورة دورية على المصطلحات المستخدمة؛
</seg>
<seg id="14229">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يجري مشاورات مع الدول الأعضاء المعنية بشأن تحسين خدمات الترجمة التحريرية؛
</seg>
<seg id="14230">
        خامسا
</seg>
<seg id="14231">
        تكنولوجيا المعلومات
</seg>
<seg id="14232">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا مرحليا عن استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات، بما في ذلك التعرف الصوتي، والترجمة من بعد، والترجمة بمساعدة الحاسوب، والنظام الإلكتروني لتسجيل الوثائق وحفظ المعلومات عنها وتتبعها، والنظام الجديد لمراقبة المحفوظات من الوثائق والمنشورات، ورقمنة أنظمة تسجيل الاجتماعات، وتخطيط الاجتماعات وخدمتها إلكترونيا، وقواعد البيانات الحاسوبية للمصطلحات، مع الإشارة على وجه التحديد إلى أثر هذه التكنولوجيا على أساليب عمل موظفي الإدارة وإنتاجيتهم؛
</seg>
<seg id="14233">
        2 - تلاحظ بقلق مضمون الفقرة 7 من تقرير الأمين العام([1]) A/AC.198/2001/8.) التي تؤكد أن التقدم المحرز في تطوير موقع الأمم المتحدة على الإنترنت باللغات الرسمية الست أبطأ مما كان متوقعا، وأن إنشاء صفحة تتساوى فيها اللغات فعلا لا يزال بعيد المنال.
</seg>
<seg id="14234">
        المرفق
</seg>
<seg id="14235">
        مبادئ توجيهية بشأن الحد من مدة الاجتماعات
</seg>
<seg id="14236">
        1 - تُعقد الاجتماعات عادة خلال ساعات الاجتماعات العادية، أي من الساعة 00/10 إلى الساعة 00/13 ومن الساعة 00/15 إلى الساعة 00/18، في أيام العمل؛
</seg>
<seg id="14237">
        2 - ينبغي للأمانة العامة أن تكثف التنسيق بين وحداتها ذات الصلة بغية التخطيط لتقديم خدمات المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="14238">
        3 - ينبغي للهيئات الحكومية الدولية أن تقوم باستعراض لخطط اجتماعاتها وأن تقوم، وفقا لذلك وبالتنسيق مع إدارة شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات التابعة للأمانة العامة، بمواءمة طلبات اجتماعاتها في الدورات اللاحقة؛
</seg>
<seg id="14239">
        4 - يستمر العمل بتقديم طلبات تمديد الدورات بعد المواعيد المقررة أصلا والدورات المستأنفة وغيرها من طلبات التغيير في مواعيد الاجتماعات التي تعقد بين الدورات إلى لجنة المؤتمرات، ويبت فيها وفقا لقرار الجمعية العامة 43/222 باء ووفقا للممارسة السابقة بحسب ما توافق عليه اللجنة.
</seg>
<seg id="14240">
        القرار 56/243
</seg>
<seg id="14241">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/728، الفقرة 7)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="14242">
        56/243 - جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="14243">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14244">
        وقد نظرت في تقرير لجنة الاشتراكات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 11 (A/56/11)؛ المرجع نفسه، الملحق رقم 11 ألف والتصويب (A/56/11/Add.1 و (Corr.1.)،
</seg>
<seg id="14245">
        1 - تشير إلى قرارها 55/5 ألف المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000؛
</seg>
<seg id="14246">
        2 - تطلب إلى الأمين العام استكمال المعلومات الواردة في مرفقات تقريره المتعلق بتطبيق المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة([1]) A/55/789.)؛
</seg>
<seg id="14247">
        3 - تقــر بأن خطط التسديد المتعددة السنوات يمكن أن تكون، شريطة صياغتها بطريقة متأنية، مفيدة في تمكين الدول الأعضاء من أن تبرهن على التزامها بموجب المادة 19 من الميثاق بدفع متأخراتها، وبالتالي تيسير نظر لجنة الاشتراكات في طلبات الإعفاء، وتطلب إلى الأمين العام اقتراح مبادئ توجيهية بخصوص خطط التسديد المتعددة السنوات هذه من خلال لجنة الاشتراكات؛
</seg>
<seg id="14248">
        4 - تقر أيضا أنه سيكون من المفيد قيام الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بمعلومات بشأن جدول زمني لتسديد المبالغ المستحقة عليها أو أي معلومات أخرى بشأن نيتها دفع المتأخرات المتراكمة عليها، وتشجع الدول الأعضاء التي يمكنها تقديم هذه المعلومات على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="14249">
        5 - تحـث جميع الدول الأعضاء على تسديد اشتراكاتها المقررة بالكامل وفي حينها ودون فرض شروط، بغية تجنب الصعوبات المالية التي تواجهها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="14250">
        6 - تطلب إلى الأمين العام اقتراح المزيد من التدابير لتشجيع الدول الأعضاء التي عليها متأخرات على تقليص تلك المتأخرات وتسديدها في نهاية المطاف، أو النظر في اتخاذ تلك التدابير، وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى الجمعية العامة خلال الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والخمسين، لتنظر فيه لاحقا خلال دورتها السابعة والخمسين المستأنفة.
</seg>
<seg id="14251">
        القرار 56/244
</seg>
<seg id="14252">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/729، الفقرة 8 )([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="14253">
        56/244 - النظام الموحد للأمم المتحدة: تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية
</seg>
<seg id="14254">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14255">
        وقد نظرت في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام 2001([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/56/30).) والبيان المقدم من الأمين العام عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على القرارات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة([1]) A/56/485.)،
</seg>
<seg id="14256">
        وإذ تعيد تأكيد التزامها بنظام وحيد وموحد للأمم المتحدة بوصفه حجر الزاوية في تنظيم وتنسيق شروط الخدمة الخاصة بالنظام الموحد للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="14257">
        واقتناعا منها بأن النظام الموحد يشكل أفضل أداة تكفل الحصول على موظفين يتمتعون بأعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنـزاهة للخدمة المدنية الدولية حسبما ينص ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="14258">
        وإذ تعيد تأكيد النظام الأساسي للجنة ودورها الرئيسي في تنظيم وتنسيق شروط الخدمة الخاصة بالنظام الموحد للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="14259">
        تحيط علما بتقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام 2001([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/56/30).)؛
</seg>
<seg id="14260">
        أولا
</seg>
<seg id="14261">
        شروط الخدمة المطبقة على موظفي الفئتين
</seg>
<seg id="14262">
        ألف -معايير السلوك بالنسبة للخدمة المدنية الدولية
</seg>
<seg id="14263">
        إذ تشير إلى قراراتها 52/252 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 1998، و 54/238 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/223 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="14264">
        ترحب بمعايير السلوك بصيغتها الواردة في المرفق الثاني من تقرير اللجنة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/56/30).)؛
</seg>
<seg id="14265">
        باء - التعامل باليورو
</seg>
<seg id="14266">
        1 - توافق على توصية اللجنة بما يلي:
</seg>
<seg id="14267">
        (أ) استخدام اليورو اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2002 كعملة رسمية لربط الأجور المقومة حاليا بالعملات الوطنية لبلدان منطقة اليورو الإثني عشر، وتحول المبالغ المقومة بالعملات الوطنية بتطبيق أسعار التحويل الثابتة الخاصة بكل عملة ثم تقريبها زيادة أو نقصانا إلى أقرب يورو؛
</seg>
<seg id="14268">
        (ب) تحول إلى اليورو اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2002 القيم المحولة لمنحة التعليم بالنسبة لتسع مناطق عملات، وبدلات الإعالة الخاصة بالأولاد والمعالين من الدرجة الثانية بالنسبة لتسعة مواقع، كما هو مبين في المرفقين الأول والثاني لهذا القرار؛
</seg>
<seg id="14269">
        2 - تدعو المنظمات إلى القيام رسميا، حيثما أمكن ذلك، بتحويل جداول مرتبات وبدلات موظفي فئة الخدمات العامة لديها إلى اليورو اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2002 استنادا إلى النهج المشار إليه في الفقرة 1(أ) أعلاه؛
</seg>
<seg id="14270">
        ثانيا
</seg>
<seg id="14271">
        شروط الخدمة لموظفي الفئة الفنية والفئات العليا
</seg>
<seg id="14272">
        ألف - تطور الهامش
</seg>
<seg id="14273">
        إذ تشير إلى الفـرع الأول - باء من قرارها 52/216 المؤرخ 22 كـانون الأول/ ديسمبر 1997، وإلى الولاية الدائمة التي منحتها الجمعية العامة للجنة، والتي يُطلب من اللجنة بموجبها أن تواصل استعراضها للعلاقة بين الأجر الصافي الذي يحصل عليه موظفو الأمم المتحدة من الفئة الفنية والفئات العليا في نيويورك والأجر الصافي الذي يحصل عليه موظفو الخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة (الخدمة المدنية الاتحادية للولايات المتحدة) الذين يشغلون مناصب مماثلة في واشنطن العاصمة (المشار إليها باسم "الهامش")،
</seg>
<seg id="14274">
        وإذ تشير أيضا إلى الفقرة 3 من الجزء التاسع من قرارها 46/191 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، الذي طلبت فيه من اللجنة أن تدرج في برنامج أعمالها استعراضا للفروق بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة فيما يتعلق بالأجر الصافي في كل مستوى من مستويات الرتب،
</seg>
<seg id="14275">
        1 - تلاحظ أن الهامش بين الأجر الصافي لموظفي الأمم المتحدة في الرتب من ف - 1 إلى مد - 2 في نيويورك، وموظفي الرتب المماثلة في الخدمة المدنية الاتحادية للولايات المتحدة في عام 2001 يبلغ 111.0، على النحو المبين في المرفق الثالث لهذا القرار؛
</seg>
<seg id="14276">
        2 - تلاحظ أيضا أن نسب الأجر بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة تتراوح بين 117.1 للرتبــــــــة ف - 2 و 104.4 للرتبة مد - 2، وترى أنه ينبغي معالجة هذا الاختلال في سياق اعتبارات الهامش العامة التي وضعتها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="14277">
        باء - جدول المرتبات الأساسية/الدنيا
</seg>
<seg id="14278">
        إذ تشير إلى الفــــرع الأول - حــاء من قرارهـــا 44/198 الـمؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1989، الذي حددت بموجبه مستوى أدنى لصافي مرتبات موظفي الفئة الفنية والفئات العليا بالرجوع إلى مستويات صافي المرتبات الأساسية المقابلة التي يحصل عليها الموظفون في مناصب مماثلة العاملون في المدينة الأساس للخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة (الخدمة المدنية الاتحادية للولايات المتحدة)،
</seg>
<seg id="14279">
        1 - تلاحظ تزايد عدد مراكز العمل التي يعادل فيها تصنيف تسوية مقر العمل الصفر أو قرابة الصفر، وتطلب إلى اللجنة إعادة النظر في المنهجية المستخدمة لكفالة مراعاة تكافؤ القوة الشرائية على النحو الواجب؛
</seg>
<seg id="14280">
        2 - توافق، اعتبارا من 1 آذار/مارس 2002، وفقا لتوصية اللجنة، على جدول المرتبات الأساسية المنقح لإجمالي وصافي مرتبات الموظفين من الفئة الفنية والفئات العليا، على النحو الوارد في المرفق الرابع لهذا القرار؛
</seg>
<seg id="14281">
        ثالثا
</seg>
<seg id="14282">
        تعزيز الخدمة المدنية الدولية
</seg>
<seg id="14283">
        وقد نظرت في مذكرة الأمين العام بشأن استعراض لجنة الخدمة المدنية الدولية([1]) A/54/483.)، وتقرير الأمين العام عن تعزيز الخدمة المدنية الدولية([1]) A/55/526.)،
</seg>
<seg id="14284">
        تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتشاور الوثيق مع رئيس لجنة الخدمة المدنية الدولية، جدولا زمنيا لتنفيذ الاستعراض المتعلق بتعزيز الخدمة المدنية الدولية إلى الجمعية العامة في الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="14285">
        المرفق الأول
</seg>
<seg id="14286">
        مبالغ منحة التعليم في بلدان مناطق عملة اليورو اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2002
</seg>
<seg id="14287">
        (باليورو)
</seg>
<seg id="14288">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="14289">
        المرفق الثاني
</seg>
<seg id="14290">
        مبالغ بدل إعالة الأولاد وبدل المعالين من الدرجة الثانية في بلدان مناطق عملة اليورو اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2002
</seg>
<seg id="14291">
        (باليورو)
</seg>
<seg id="14292">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="14293">
        المرفق الثالث
</seg>
<seg id="14294">
        مقارنة متوسط الأجر الصافي لموظفي الأمم المتحدة من الفئة الفنية والفئات العليا في نيويورك وموظفي الولايات المتحدة في واشنطن، العاصمة، حسب الرتب المعادلة (هامش السنة التقويمية 2001)
</seg>
<seg id="14295">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="14296">
        (أ) متوسط الأجر في الأمم المتحدة بمعدلات الإعالة حسب الرتبة لشهرين بمضاعف 48.4 (على أساس جدول المرتبات المعمول به حتى 28 شباط/فبراير 2001) ولثمانية أشهر بمضاعف 41.2 ولشهرين بمضاعف 46.4 (على أساس جدول المرتبات المعمول به اعتبارا من 1 آذار/مارس 2001).
</seg>
<seg id="14297">
        (ب) من أجل حساب متوسط مرتبات موظفي الأمم المتحدة، استخدمت آخر إحصاءات اللجنة الاستشارية المعنية بالمسائل الإدارية المتعلقة بالموظفين والمتاحة اعتبارا من 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 واستخدمت الإحصاءات المتوفرة اعتبارا من 31 كانون الأول/ديسمبر 1996 لحساب متوسط عام 1999.
</seg>
<seg id="14298">
        (ج) تتعلق معاملات الترجيح هذه بموظفي النظام الموحد للأمم المتحدة في الرتب من ف - 1 إلى مد - 2، العاملين في المقر وفي المكاتب الدائمة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999.
</seg>
<seg id="14299">
        المرفق الرابع
</seg>
<seg id="14300">
        جدول مرتبات الفئات الفنية والفئات العليا: المرتبات الإجمالية السنوية والصافي المعادل لها بعد خصم الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين* اعتبارا من 1 آذار/مارس 2002
</seg>
<seg id="14301">
        (بدولارات الولايات المتحدة)
</seg>
<seg id="14302">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="14303">
        (م) المعدل المطبق على الموظف الذي يعول زوجا أو ولدا.
</seg>
<seg id="14304">
        (ع م) المعدل المطبق على الموظف الذي لا يعول زوجا أو ولدا.
</seg>
<seg id="14305">
        * سينفذ هذا الجدول مقترنا بعامل إدماج نسبته 3.87 في المائة من تسوية مقر العمل. وستكون هناك تسويات مترابطة للأرقام القياسية والمعاملات المتعلقة بتسويات مقر العمل في جميع مراكز العمل اعتبارا من 1 آذار/مارس 2002. وستنفذ بعد ذلك تغييرات في تصنيفات تسوية مقر العمل استنادا إلى حركة الأرقام القياسية لتسوية مقر العمل بعد الدمج.
</seg>
<seg id="14306">
        القرار 56/245
</seg>
<seg id="14307">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/655، الفقرة 6 )([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="14308">
        56/245 - وحدة التفتيش المشتركة
</seg>
<seg id="14309">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14310">
        إذ تؤكد قــراراتها الســـابقة بشأن وحــدة التفتيش المشتركة ولاسيما القـــــــرارات 50/233 المؤرخ 7 حزيران/يونيه 1996، و 54/16 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، و 55/230 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="14311">
        1 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المقدم من وحدة التفتيش المشتركة عن عام 2000([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادســـــة والخمسون، الملحق رقـــم 34 والتصويب (A/56/34 و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="14312">
        2 - تحيط علما بالمذكرة المقدمة من الأمين العام التي يحيل بها برنامج عمل الوحدة لعام 2001 والقائمة الأولية للتقارير المحتمل تقديمها عام 2002 وما بعده([1]) A/56/84.)؛ وكذلك مذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير الوحدة عن تجربة نظام متابعة تقارير الوحدة وتوصياتها([1]) A/56/356.)؛
</seg>
<seg id="14313">
        3 - تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن تنفيذ توصيات الوحدة([1]) A/56/135.)؛
</seg>
<seg id="14314">
        4 - تحيط علما بوجه خاص بأن القائمة الأولية للتقارير المحتمل تقديمها عام 2002 وما بعده هي، حسب ما أشير إليه في القائمة الأولية وما أعاد تأكيده رئيس الوحدة، ذات طبيعة مؤقتة ولا تعني بالضرورة أن الوحدة ملتزمة بتناول هذه المواضيع؛
</seg>
<seg id="14315">
        5 - تدعو الوحدة إلى تحسين عملية عرض قائمة التقارير المحتمل تقديمها في العام التالي وما بعده وذلك عن طريق تقديم معلومات عن المصدر، بما في ذلك الأساس التشريعي، والأهداف، وما سيجري معالجته من مشاكل، والفترة التي سيستغرقها العمل، والتاريخ المتوقع لإتمامه، وتقديم هذه المعلومات قبل الفصل الأخير من كل عام؛
</seg>
<seg id="14316">
        6 - تطلب إلى الرؤساء التنفيذيين للمنظمات المشاركة أن يراعوا تماما الإطار الزمني لتقديم تعليقاتهم، على النحو المطلوب في الفقرتين الفرعيتين 4 (د) و (هـ) من المادة 11 من النظام الأساسي للوحدة؛
</seg>
<seg id="14317">
        7 - تطلب إلى الوحدة أن تنظر في أن تدرج في تقاريرها، حيثما أمكن، تعليقات المنظمات المشاركة على نتائجها وتوصياتها وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="14318">
        8 - تشدد على الحاجة إلى أن تركز الوحدة في عملها على البنود ذات الأولوية المحددة تحديدا جيدا والملائمة زمنيا، مع تعيين المسائل التنظيمية والإدارية والبرنامجية الملموسة الرامية إلى تزويد الجمعية العامة والأجهزة التشريعية الأخرى التابعة للمنظمات المشاركة بتوصيات واقعية وعملية المنحى؛
</seg>
<seg id="14319">
        9 - تشدد أيضا على أن الامتثال للأحكام الواردة في الفقرة 4 من نظام متابعة تقارير الوحدة الذي أقرته الجمعية العامة في قــــرارها 54/16 والذي يــرد في المرفق الأول من التقرير السنوي للوحدة عن الفترة من 1 تموز/يوليه 1996 إلى 30 حزيران/يونيه 1997([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 34 (A/52/34)، المرفق الأول.)،تقع مسؤوليته على الوحدة ككل، وتطلب، في هذا الصدد، من الوحدة أن تبدي حكمتها الجماعية التامة وفقا للفقرة 2 من المادة 11 من النظام الأساسي؛
</seg>
<seg id="14320">
        10 - تطلب إلى رئيس الوحدة، وفقا للمادة 18 من النظام الأساسي، كفالة امتثال الوحدة لأحكام نظامها الأساسي فضلا عن المعايير والمبادئ التوجيهية والإجراءات الداخلية التي اعتمدتها الوحدة؛
</seg>
<seg id="14321">
        11 - تطلب إلى الأمين العام والرؤساء التنفيذيين للمنظمات الأخرى المشاركة كفالة تزويد الوحدة بما تطلبه من معلومات في الوقت الملائم، وفقا للمادة 6-2 من النظام الأساسي؛
</seg>
<seg id="14322">
        12 - ترحب بالخطوات المبدئية التي اتخذتها الوحدة مع هيئات الإشراف الأخرى الخارجية والداخلية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة بغرض تطوير التفاعل وتكثيف العلاقات بغية تحقيق تنسيق أفضل فيما بينها في ما يتعلق، بوجه خاص، بنطاق الرقابة وتقاسم أفضل الممارسات، ومن ثم تعزيز أثر الأنشطة الرقابية ككل والسعي إلى تجنب الازدواجية، وتطلب إلى الوحدة تقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين في سياق تقريرها عن عام 2001؛
</seg>
<seg id="14323">
        13 - تطلب إلى الرؤساء التنفيذيين لتلك المنظمات المشاركة اتخاذ الخطوات الضرورية لتيسير النظر في نظام متابعة تقارير الوحدة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 34 (A/52/34)، المرفق الأول.) واتخاذ إجراء بشأن هذا النظام، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، وتدعو الأجهزة التشريعية المعنية إلى النظر فيه واتخاذ إجراء بشأنه؛
</seg>
<seg id="14324">
        14 - تطلب من الوحدة أن تقدم، في إطار تقريرها السنوي، تعليقات وتوصيات إضافية عن تجربتها بشأن نظام متابعة تقارير الوحدة، مع التركيز بوجه خاص على الإجراءات التشريعية وتنفيذ التوصيات المعتمدة، إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، بما في ذلك التدابير التي اتخذتها بغرض توفير متابعة دقيقة ومنهجية لتوصياتها على النحو المعتمد من قبل الأجهزة التشريعية التابعة للمنظمات المشاركة؛
</seg>
<seg id="14325">
        15 - تقرر استعراض الحالة الراهنة للتنسيق والتعاون فيما بين هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة بغية كفالة زيادة حجم التآزر والتكامل المتبادل فيما تبذله من جهود مشتركة لتحسين كفاءة أداء الأمم المتحدة الإداري والمالي؛
</seg>
<seg id="14326">
        16 - تطلب من الوحدة أن تشدد تشديدا أكبر على تقييم جوانب عملها، وفقا للتوصية 63 الواردة في تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي الرفيع المستوى لاستعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والأربعون، الملحق رقم 49 (A/41/49).)، على الوجه الذي أقرته الجمعية العامة في قرارهــــا 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986؛
</seg>
<seg id="14327">
        17 - تؤكد على أن مهمة التقييم متوخاة في النظام الأساسي للوحدة، وتشدد على الحاجة إلى أن تولي الوحدة اهتماما خاصا لإعداد تقارير تتناول قدرا أكبر من التقييم؛
</seg>
<seg id="14328">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل هذا القرار إلى الرؤساء التنفيذيين للمنظمات الأخرى المشاركة لتوجيه اهتمامهم إليه.
</seg>
<seg id="14329">
        القرار 56/246
</seg>
<seg id="14330">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/739، الفقرة 6 )([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="14331">
        56/246 - تقرير الأمين العام عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية
</seg>
<seg id="14332">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14333">
        إذ تشير إلى قراريها 48/218 باء المؤرخ 29 تموز/يوليه 1994 و 54/244 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="14334">
        وإذ تشير أيضا إلى مقررها 55/488 المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2001،
</seg>
<seg id="14335">
        وقد نظرت في التقريرين السنويين لمكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمانة العامة عن الفترتين من 1 تموز/يوليه 1999 إلى 30 حزيران/يونيـه 2000([1]) A/55/436.) ومن 1 تموز/يوليـــــه 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2001([1]) A/56/381.)،
</seg>
<seg id="14336">
        1 - تلاحظ مع التقدير عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية؛
</seg>
<seg id="14337">
        2 - تحيط علما بالتقريرين السنويين لمكتب خدمات الرقابة الداخلية عن الفترتين من 1 تموز/يوليه 1999 إلى 30 حزيران/يونيه 2000([1]) A/55/436.) ومن 1 تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2001([1]) A/56/381.)؛
</seg>
<seg id="14338">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل قيام مكتب خدمات الرقابة الداخلية بتضمين تقاريره السنوية المعلومات المتعلقة بمعدل تنفيذ التوصيات الصادرة في الفترات الثلاث السابقة المشمولة بتقارير؛
</seg>
<seg id="14339">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل قيام مكتب خدمات الرقابة الداخلية بتضمين تقريره السنوي التالي المعلومات المتعلقة بتأثير إعادة تنظيمه على أعماله؛
</seg>
<seg id="14340">
        5 - ترحب بالمبادرة الرامية إلى تضمين تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية([1]) A/56/381.) تقييمات نوعية لتنفيذ التوصيات التي عُرِّفت بأنها فائقة الأهمية، وتدعو الأمين العام إلى أن يعهد إلى المكتب بصقل المعايير المشار إليها في الفقرة 8 من ذلك التقرير، آخذا في الاعتبار الأحكام ذات الصلة الواردة بالقرارين 48/218 باء و 54/244، وأن يقدم تقريرا عن ذلك في سياق تقرير الأمين العام السنوي التالي عن أنشطة المكتب؛
</seg>
<seg id="14341">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل قيام مكتب خدمات الرقابة الداخلية، عندما يقدم في تقاريره السنوية مستقبلا المعلومات المتعلقة بمعدل تنفيذ التوصيات الجوهرية، بمعالجة كل من التوصيات التي تم تنفيذها والتي في طور التنفيذ والتي لم يشرع في تنفيذها معالجة مستقلة لكل فئة، مع بيان أسباب عدم التنفيذ؛
</seg>
<seg id="14342">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين المستأنفة بيانا مستكملا عن تنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية المتعلقة بأنشطة تصفية البعثات بالأمم المتحدة، لا سيما فيما يخص حسابات الشطب؛
</seg>
<seg id="14343">
        8 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية، فيما يتعلق ببدل الإقامة الجديد المخصص للبعثة، المشار إليها في الفقرتين 88 و 89 من تقريره([1]) A/56/381.)، تنفيذا كاملا وسريعا، وأن يقدم تقريرا عن ذلك الموضوع في سياق تقارير أداء الميزانية لعمليات حفظ السلام ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="14344">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل قيام مكتب خدمات الرقابة الداخلية بتقديم بيان مستكمل عن حالة أنشطة الرقابة المشار إليها، على التوالي، في الفقرات من 71 إلى 81 وفي الفقرات من 52 إلى 60من آخر تقريرين سنويين للمكتب([1]) A/55/436 و A/56/381.)، لكي توالي الجمعية العامة النظر فيها في دورتها السادسة والخمسين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="14345">
        10 - تشــير إلى الفقرة 7 من الجزء الثالـث من قـرارها 55/222 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، التي كررت فيها تأكيدها على وجوب احتواء جميع الوثائق التي تقدمها الأمانة العامة وهيئات الخبراء إلى الهيئات التشريعية للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها على استنتاجات وتوصيات مطبوعة ببنط عريض.
</seg>
<seg id="14346">
        القرار 56/247
</seg>
<seg id="14347">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/730، الفقرة 6 )([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="14348">
        56/247 - تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991
</seg>
<seg id="14349">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14350">
        إذ تحيط علما بتقارير الأمين العام عن تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991([1]) A/56/495 و Corr.1 و Add.1 ؛ و A/C.5/56/30.) وبتقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذوَي الصلة([1]) A/56/665 و A/56/717.)،
</seg>
<seg id="14351">
        وإذ تشير إلى قرارها 47/235 المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 1993 بشأن تمويل المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة وقراراتها اللاحقة في هذا الشأن، وآخرهــــا القـــــــراران 55/225 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديســــــــمبر 2000 و55/225 باء المـؤرخ 12 نيسان/أبريل 2001،
</seg>
<seg id="14352">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الأداء المالي للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير الى 31 كانون الأول/.ديسمبر 2000([1]) A/56/501.) وبتعليقات اللجنة الاستشارية عليـه الواردة في تقريرها بهذا الشأن([1]) A/56/665.)،
</seg>
<seg id="14353">
        وإذ تحيط علما أيضا بقرار مجلس الأمن 1329 (2000) المؤرخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000 بشأن تشكيل فريق من القضاة المخصصين للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة،
</seg>
<seg id="14354">
        1 - تؤيــد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/56/665 و A/56/717.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="14355">
        2 - تعرب عن عميق أسفها للتأخر في تقديم تقارير الأمين العام عن تمويل المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛
</seg>
<seg id="14356">
        3 - تؤكد من جديد الفقرة 3 من قرارها 54/239 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 1999، وتشدد على تقديم التقارير المقبلة عن تمويل المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة في موعد لا يتجاوز 1 تشرين الأول/أكتوبر في السنة التي سينظر فيها في تلك التقارير؛
</seg>
<seg id="14357">
        4 - تلاحـظ بأن المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة كانت لا تزال تستعين بموظفين مقدمين بدون مقابل في عام 2000، وتشدد على ضرورة التقيد التام بأحكام قرار الجمعية العامة 51/243 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997 بشأن هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="14358">
        5 - تلاحظ أيضا الاستعانة بعدد كبير من المتدربين الداخليين، وتؤكد أن قبول هؤلاء المتدربين الداخليين ينبغي أن يكون متمشيا مع المبادئ التوجيهية ومع القواعد والأنظمة المتبعة، لا سيما مع الطابع الاستثنائي للانتداب لمدة ستة شهور؛
</seg>
<seg id="14359">
        6 - تلاحظ بقلق بالغ ارتفاع معدل الشغور في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛
</seg>
<seg id="14360">
        7 - تلاحظ بقلق انعدام استراتيجية ثابتة لإنجاز عمل المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛
</seg>
<seg id="14361">
        8 - ترحب بجميع الجهود التي تسهم في تحديد استراتيجية ثابتة للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وتشير في هذا السياق إلى تعليق اللجنة الاستشارية بشأن تمكين المحاكم الوطنية الخاصة من إجراء المحاكمات على النحو المبين في الفقرة 5 من تقرير اللجنة الاستشارية([1]) A/56/665.)؛
</seg>
<seg id="14362">
        9 - تحيط علما بالقضايا التي أثارتها اللجنة الاستشارية في الفقرات 32 و 80 و 82 من تقريرها([1]) A/56/665.)، وتقرر العودة إلى تناول هذه القضايا في دورة الجمعية العامة السادسة والخمسين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="14363">
        10 - تقــرر أن يظل ملاك الموظفين في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة في المستويات المعتمدة لعام 2001 إلى أن تحدد الجمعية العامة في دورتها المستأنفة في آذار/مارس 2002 المستويات الملائمـة لفترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="14364">
        11 - تــأذن للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة باستخدام موارد المساعدة المؤقتة العامة لتوفير ما يعادل تسعين وظيفة جديدة أوصت بها اللجنة الاستشارية لتحقيق المقاصد والمهام المتوخاة، على أن يكون مفهوما أن الهدف من استخدام موارد المساعدة المؤقتة العامة هو كفالة قدرة المحاكم على التعجيل بالمواعيد المقررة للمحاكمات كما هو متوخى في مقترح الميزانية، ولا ينبغي أن يخلَّ ذلك بمقررات الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين المستأنفة بشأن ملاك الموظفين المسموح بــه لفترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="14365">
        12- ترحب بالتحسن الأخير في سير عمل المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وتشجع على مواصلة الجهود لطرق المجالات التي تحتاج إلى تحسين؛
</seg>
<seg id="14366">
        13- تقـرر، على أساس مؤقت ورهنا بإجراء استعراض آخر في دورتها السادسة والخمسين المستأنفة، أن تعتمد للحساب الخاص للمحكـــمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة مبلغا كلــيا إجمالــيه 600 791 242 دولار من دولارات الولايات المتحــــدة (صافيه 300 216 218 دولار) لفترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="14367">
        14- تطلب إلى المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن تقدم كل سنة إلى الجمعية العامة تقريرا عن أدائها المالي والبرنامجي؛
</seg>
<seg id="14368">
        15- تقرر أن يؤخذ في الحسبان في تمويل الاعتماد المخصص لفترة السنتين 2002-2003 فـي إطار الحساب الخاص، الرصيد غير المرتبط به الذي لم يستخدم البالغ إجماليه 700 183 3 دولار (صافيه 500 154 4 دولار) لعام 2000، والفوائد والإيرادات المتنوعة التي تبلــــــــغ 600 559 3 دولار المسجلة بالنسبة لفترة السنتين 2000-2001، والاحتياجات الإضافية المقدرة([1]) الاعتمادات المخصصـة لتغطية النفقات التي تخصـــــم من سلطة الالتزام المعتمدة بموجــــــب القرار 55/225 باء.) البالغ إجماليها 700 854 4 دولار (صافيها 900 571 3 دولار) لسنة 2001 والإيرادات المقدرة بمبلغ 400 154 دولار بالنسبة لفترة السنتين 2002-2003 ، التي ستعوض من مجموع الاعتمادات، على النحو المفصّل في مرفق هذا القرار؛
</seg>
<seg id="14369">
        16 - تقــــــرر أيضا تقسيم مبلغ إجمالــــــيه 150 187 60 دولارا (صافيــــه 525 518 53 دولارا) بالنسبة لعام 2002 فيما بين الدول الأعضاء وفقا لجدول الأنصبة المقررة المنطبق على الميزانية العادية للأمم المتحدة لفترة السنتين 2002-2003، على النحو الموضح في قرارها 55/5 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000؛
</seg>
<seg id="14370">
        17 - تقرر كذلك تقسيم مبلـــغ إجماليه 150 187 60 دولارا (صـافيه 525 518 53 دولارا) في عام 2002 فيما بين الدول الأعضاء وفقا لجدول الأنصبة المقررة المنطبق على عمليات حفظ السلام لعام 2002؛
</seg>
<seg id="14371">
        18 - تقرر، وفقا لأحكام قرارها 973 (د-10) المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1955، أن يخصم من المبالغ المقسمة بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 16 و 17 أعلاه، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب المقــدرة بمبلغ 250 337 13 دولارا، الذي يشكل نصف الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها للمحكمــة الدولية ليوغوسلافيا الســـابقة لفترة السنتين 2002-2003.
</seg>
<seg id="14372">
        المرفق
</seg>
<seg id="14373">
        تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991
</seg>
<seg id="14374">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="14375">
        (أ) لتغطية تكاليف مهام الرقابة الداخلية لفترة الستة شهور الأولى من عام 2002 على النحو الوارد بالتفصيل في الوثيقة A/C.5/56/30.
</seg>
<seg id="14376">
        (ب) بالنسبة لعام 2003 ستقسم الجمعية العامة مبالغ مماثلة في دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="14377">
        القرار 56/248
</seg>
<seg id="14378">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/731، الفقرة 8 )([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="14379">
        56/248 - تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكـــــبة في أراضي الــدول المجاورة بــــــين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994
</seg>
<seg id="14380">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14381">
        إذ تحيط علما بتقارير الأمين العام عن تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994([1]) A/56/497 و1 Add.؛ و A/C.5/56/30.) والتقريرين ذوي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/56/666 و A/56/717.)،
</seg>
<seg id="14382">
        وإذ تشير إلى قرارها 49/251 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1995 بشأن تمويل المحكمة الدولية لرواندا، وإلى قراراتها اللاحقة بهذا الشأن، وآخرها القـــــرار 55/226 الـمــــؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="14383">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن أداء الميزانية المتعلقة بالمحكمة الدولية لرواندا عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير الى 31 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) A/56/500.)، وبتعليقات اللجنة الاستشارية عليه في تقريرها([1]) A/56/666.)،
</seg>
<seg id="14384">
        وإذ تحيط علما أيضا بقرار مجلس الأمن 1329 (2000) المؤرخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000، المتعلق بانتخاب قاضيين للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا وانتداب اثنين من القضاة المنتخبين أو المعينين وفقا للمادة 12 من النظام الأساسي لتلك المحكمة ليعملا قاضيين في دوائر الاستئناف للمحكمة الدولية لرواندا والمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991،
</seg>
<seg id="14385">
        1 - تؤيــد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ([1]) A/56/666 و A/56/717.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="14386">
        2 - تعرب عن بالغ أسفها للتأخير في تقديم تقارير الأمين العام عن تمويل المحكمة الدولية لرواندا؛
</seg>
<seg id="14387">
        3 - تعيد تأكيد الفقرة 3 من قرارها 54/240 ألــــف المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 1999، وتؤكد على ضرورة أن تقدم التقارير المقبلة عن تمويل المحكمة الدولية لرواندا في موعد لا يتجاوز 1 تشرين الأول/أكتوبر من السنة التي سينظر فيها في تلك التقارير؛
</seg>
<seg id="14388">
        4 - تلاحظ أن عددا إجماليا كبيرا من المتدربين الداخليين قد استخدم، وتشدد على ضرورة أن يتماشى قبول هؤلاء المتدربين مع المبادئ التوجيهية والقواعد والأنظمة المعمول بها، وخاصة فيما يتعلق بالطبيعة الاستثنائية للتعيين لفترة ستة أشهر؛
</seg>
<seg id="14389">
        5 - تلاحظ بقلق بالغ أن معدل الشغور المرتفع، وخاصة في المستوى الأعلى من الهرم الإداري، يؤثر على فعالية أنشطة المحكمة الدولية لرواندا؛
</seg>
<seg id="14390">
        6 - تحيط علما بالمسائـــل التي أثارتها اللجنة الاستشارية في الفقرات 12 و 16 و 18 و 29 و 30 و 44 و 49 من تقريرها([1]) A/56/666.)، وتقرر العودة إلى هذه المسائل في دورة الجمعية العامة السادسة والخمسين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="14391">
        7 - تقــرر الإبقاء على ملاك موظفي المحكمة الدولية لرواندا بالمستويات المعتمدة لعام 2001 إلى أن تحدد الجمعية العامة في دورتها المستأنفة في آذار/مارس 2002 المستويات المناسبة لفترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="14392">
        8 - تــأذن للمحكمة الدولية لرواندا بأن تستخدم الموارد اللازمة من المساعدة المؤقتة العامة لتوفير ما يعادل سبع وسبعين وظيفة جديدة، على أقصى تقدير، أوصت بها اللجنة الاستشارية للأغراض والمهام المستهدفة، على أن يكون مفهوما أن هذا الاستخدام للمساعدة العامة المؤقتة هو لتأمين قدرة المحكمة على تولي مهامها حسب جدول زمني معجل من المحاكمات على النحو المتوخى في مقترح الميزانية ولا يشكل استباقا للمقررات التي تتخذها الجمعية العامة في دورتها المستأنفة السادسة والخمسين فيما يتعلق بملاك الموظفين المأذون به لفترة الســــنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="14393">
        9 - تقــرر أن تعتمد على أساس مؤقت، ورهنا بمزيد من الاستعراض في دورتها السادسة والخمسين المستأنفة، للحساب الخاص للمحكمة الدولية لرواندا مبلغا كليا إجماليه 400 312 192 دولار من دولارات الولايات المتحــــــدة (صافيــه 600 611 173 دولار) لفتــرة السنتيــــن 2002-2003؛
</seg>
<seg id="14394">
        10 - تقرر أيضا أن يؤخذ في الحسبان، عند تمويل الاعتماد المخصص لفترة السنتين 2002-2003 في إطار الحساب الخاص، مبلغ إجماليه 100 010 3 دولار (صافيه 900 352 2 دولار) الذي يشكل الرصيد الفعلي غير المرتبط به في نهاية عام 2000 ومبلغ إجماليه 100 237 4 دولار (صافيه 900 851 3 دولار)، الذي يشكل الرصيد التقديري غير المرتبط به الذي وضع في الاعتبار في القرار 55/226، فضلا عن مبلـــغ إجماليــه 000 160 2 دولار (صافيه 000 160 2 دولار)، المشكل من الفائدة وغيرها من الإيرادات المتنوعة المسجلة لفترة السنتين 2000-2001، والذي سيخصم من المبلغ الكلي للاعتماد على النحو المفصل في مرفق هذا القرار؛
</seg>
<seg id="14395">
        11 - تطلب إلى المحكمة الدولية لرواندا أن تقدم سنويا إلى الجمعية العامة، تقريرا عن الأداء المالي والبرنامجي؛
</seg>
<seg id="14396">
        12 - تحيط علما بالتكاليف المقترحة لإعالة السجناء([1]) A/56/497، الفقرة 13.) وتطلب إلى الأمين العام أن يدرج هذا البند في إطار التقرير المطلوب عن الآثار المالية الطويلة الأجل للمحكمة الدولية لرواندا، في الدورة السادسة والخمسين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="14397">
        13 - تقرر أن تقسم لعام 2002 مبلغا إجماليه 850 844 47 دولارا (صافيه 650 237 43 دولارا) فيما بين الدول الأعضاء وفقا لجدول الأنصبة المقررة المنطبق على الميزانية العادية للأمم المتحدة لفترة السنتين 2002-2003، على النحو المبين في قرارهــــــا 55/5 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000؛
</seg>
<seg id="14398">
        14 - تقرر أيضا أن تقسم لعام 2002 مبلغا إجماليه 850 844 47 دولارا (صافيه 650 237 43 دولارا) فيما بين الدول الأعضاء وفقا لجدول الأنصبة المقررة المنطبق على عملية حفظ السلام لعام 2002؛
</seg>
<seg id="14399">
        15 - تقرر كذلك أن تخصـــم، وفقــا لأحكــام قــرارها 973 (د-10) الـمؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 13 و 14 أعلاه، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب من الإيرادات الآتـــية من الاقتطاعـات الإلزاميـــــة من مرتبات الموظفين والمقــدرة بمبلغ 800 700 18 دولار، والتي تمت الموافقة عليها للمحكمة الدولية لرواندا لفترة السنتين 2002-2003.
</seg>
<seg id="14400">
        المرفق
</seg>
<seg id="14401">
        تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول الــــمجاورة بين 1 كــانون الـــثاني/يــــــناير و 31 كانون الأول/ ديسمبر 1994
</seg>
<seg id="14402">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="14403">
        (أ) تشـــمل مــــــــوارد لمهام الـــــــرقابة الداخــلية على النحـــــــو الـمبين تفصيلا في الوثيقـــــتين A/C.5/56/30 وA/56/717.
</seg>
<seg id="14404">
        (ب) بالنسبة لعام 2003 ستقسم الجمعية العامة مبالغ مماثلة في دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="14405">
        القرار 56/249
</seg>
<seg id="14406">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/715، الفقرة 6 )([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="14407">
        56/249 - تمويل إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية
</seg>
<seg id="14408">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14409">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية([1]) A/56/624.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية المتصل بذلك([1]) A/56/685.)،
</seg>
<seg id="14410">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 1272 (1999) المؤرخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 1999 المتعلق بإنشاء إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية، والقرار 1338 (2001) المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2001، الذي مددت بموجبه ولاية الإدارة الانتقالية،
</seg>
<seg id="14411">
        وإذ تشير إلى قرارها 54/246 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن تمويل الإدارة الانتقالية وقراراتها اللاحقة في هذا الشأن، وآخرها القرار 55/228 باء المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2001،
</seg>
<seg id="14412">
        وإذ تؤكد من جديد المبادئ العامة التي يقوم عليها تمويل عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، على النحو الوارد في قرارات الجمعية العامة 1874 (دإ-4) المؤرخ 27 حزيران/ يونيه 1963، و 3101 (د-28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديســمبر 1973 و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="14413">
        وإذ تلاحظ مع التقدير التبرعات المقدمة للصندوق الاستئماني للقوة المتعددة الجنسيات،
</seg>
<seg id="14414">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أيضا التبرعات المقدمة للصندوق الاستئماني لإدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية، وإذ تدعو إلى تقديم تبرعات أخرى من هذا القبيل للصندوق الاستئماني،
</seg>
<seg id="14415">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تزويد الإدارة الانتقالية بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الوفاء بمسؤولياتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="14416">
        1 - تحيط علما بحالة الاشتراكات لأجل إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، بما فيها الاشتراكات غير المسددة البالغة 239.9 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، التي تمثل زهاء 20 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة منذ إنشاء الإدارة الانتقالية وحتى الفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، وتلاحظ أن زهاء 19 في المائة من الدول الأعضاء قد سددت اشتراكاتها المقررة كاملة، وتحث سائر الدول الأعضاء المعنية، ولا سيما تلك التي عليها متأخرات، على أن تكفل دفع اشتراكاتها المقررة غير المسددة؛
</seg>
<seg id="14417">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي دفعت اشتراكاتها المقررة كاملة وفي موعدها، وتحث سائر الدول الأعضاء على بذل قصارى جهدها لكفالة دفع اشتراكاتها المقررة للإدارة الانتقالية بالكامل وفي موعدها؛
</seg>
<seg id="14418">
        3 - تعرب عن قلقها إزاء الحالة المالية لأنشطة حفظ السلام، ولا سيما فيما يتعلق بتسديد التكاليف للبلدان المساهمة بقوات التي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر الدول الأعضاء في دفع أنصبتها المقررة؛
</seg>
<seg id="14419">
        4 - تعرب عن قلقها إزاء التأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا وتزويدها بالموارد الكافية، ولا سيما البعثات الموجودة في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="14420">
        5 - تشدد على ضرورة معاملة جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية وغير تمييزية فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="14421">
        6 - تشدد أيضا على ضرورة تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لتضطلع كل منها بولاياتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="14422">
        7 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يعمل على الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من مرافق ومعدات قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في برينديزي، بإيطاليا، للتقليل إلى أدنى حد من تكاليف مشتريات الإدارة الانتقالية؛
</seg>
<seg id="14423">
        8 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/56/685.)، وتطلب إلى الأمين العام كفالة تنفيذها بالكامل؛
</seg>
<seg id="14424">
        9 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل أن تُدار الإدارة الانتقالية بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد؛
</seg>
<seg id="14425">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود من أجل تعيين موظفين محليين في الإدارة الانتقالية في وظائف فئة الخدمات العامة بما يتناسب مع احتياجات الإدارة الانتقالية، وذلك بغرض خفض تكاليف استخدام الموظفين من فئة الخدمات العامة؛
</seg>
<seg id="14426">
        11 - تقـرر تخصيص مبلغ إجماليــه 128 000 458 دولارا (صـــــافيه 514 193 445 دولارا) لتشغيل الإدارة الانتقالية للفترة من 1 تموز/يوليه 2001 إلى 30 حزيران/يونيه 2002، ويشمل مبلغا إجماليه 128 000 3 دولارا (صافيه 914 773 2 دولارا) لحساب الدعم لعمليات حفظ السلام، إضافة إلى مبلغ إجماليه 947 027 17 دولارا (صافيه 699 943 14 دولارا) سبق أن خُصص لحساب الدعــــم ومبلغ إجماليه 786 778 1 دولارا (صافيــه 340 597 1 دولارا) سبق أن خصصته الجمعية العامة في قرارها 55/228 باء لقاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد، ويشمل مبلغا إجماليه 282 مليون دولار (صافيه 800 025 273 دولار) أذنت به الجمعية العامة في قرارها 55/228 باء؛
</seg>
<seg id="14427">
        12 - تقرر أيضا، واضعة في اعتبارها مبلغا إجماليه 282 مليون دولار (صافيه 800 025 273 دولار) خُصص للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، ومبلغا إجماليه 733 806 18 دولارا (صافيه 039 541 16 دولارا) خُصص للفترة من 1 تموز/يوليه 2001 إلى 30 حزيران/يونيه 2002، وفقا لأحكـــام قرارهـــــــا 55/228 باء، أن تُقســـــم على الدول الأعضـــاء مبلغا إجماليه 128 000 23 دولارا (صافيه 931 220 22 دولارا) للفترة من 1 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2002، وفقا للمستويات المحددة في قرار الجمعية العامة 55/235، على النحو الذي عدلته بــه الجمعية العامــــة في قرارها 55/236 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2002، على النحو الوارد في قرارهــــــا 55/5 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000؛
</seg>
<seg id="14428">
        13 - تقرر كذلك أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د-10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 12 أعلاه، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب من الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين المقدرة بمبلغ 197 779 دولارا، الموافق عليها للإدارة الانتقالية للفترة من 1 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2002؛
</seg>
<seg id="14429">
        14 - تقرر تقسيم مبلغ إجماليه 100 مليون دولار (صافيه 083 235 97 دولارا) على الدول الأعضاء، للفترة من 1 شباط/فبراير إلى 30 حزيران/يونيه 2002، بمعدل شهــــــري إجماليــــــــه 20 مليــــون دولار (صافيه 016 447 19 دولارا)، وفقا للخطة الواردة في هذا القرار، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لسنة 2002، على النحو الوارد في قرار الجمعية العامة 55/5 باء، رهنا بقرار مجلس الأمن بتمديد ولاية الإدارة الانتقالية إلى ما بعد 31 كانون الثاني/يناير 2002؛
</seg>
<seg id="14430">
        15 - تقرر أيضا أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د-10)، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 14 أعلاه، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب من الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين المقدرة بمبلغ 917 764 2 دولارا، الموافق عليها للإدارة الانتقالية للفترة من 1 شباط/فبراير إلى 30 حزيران/يونيه 2002؛
</seg>
<seg id="14431">
        16 - تشدد على ضرورة عدم تمويل أي بعثة من بعثات حفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="14432">
        17 - تشجع الأمين العام على مواصلة اتخاذ تدابير إضافية لكفالة سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في الإدارة الانتقالية تحت رعاية الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="14433">
        18 - تدعو إلى تقديم تبرعات إلى الإدارة الانتقالية، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تكون مقبولة للأمين العام، على أن تدار، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي حددتها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="14434">
        19 - تقرر أن تُبقي قيد النظر خلال دورتها السادسة والخمسين البند المعنون "تمويل إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية".
</seg>
<seg id="14435">
        القرارات 56/24 ألف إلى تاء
</seg>
<seg id="14436">
        56/24 - نزع السلاح العام الكامل
</seg>
<seg id="14437">
        القرار ألف
</seg>
<seg id="14438">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/536)، الفقرة 73)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، بيلاروس، الصين، فيجي، كوت ديفوار، هايتي.)، بتصويت مسجل بأغلبية 82 مقابل 5 وامتناع 62 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="14439">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بربادوس، بروني دار السلام، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، توغو، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، الصين، عمان، غابون، غيانا، غينيا، فنزويلا، فيجي، فييت نام، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="14440">
        المعارضون: إسرائيل، ألبانيا، بنن، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="14441">
        الممتنعون: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البحرين، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيا، ترينيداد وتوباغو، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، غانا، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="14442">
        ألف
</seg>
<seg id="14443">
        المحافظة على معاهدة الحد من المنظومات المضادة للقذائف التسيارية والامتثال لها
</seg>
<seg id="14444">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14445">
        إذ تشير إلى قراريها 50/60 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 52/30 المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1997 بشأن الامتثال لاتفاقات الحد من الأسلحــة ونزع الســـلاح وعدم انتشـار الأســـلحة، وقراريها 54/54 ألف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/33 باء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بشأن المحافظة على معاهدة الحد من المنظومات المضادة للقذائف التسيارية والامتثال لها([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 944، الرقم 13446.)،
</seg>
<seg id="14446">
        وإذ تقر بالدور التاريخي لمعاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية المبرمة في 26 أيار/مايو 1972 بين الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، باعتبارها أحد الأركان الأساسية لصون السلام والأمن والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في العالم، وإذ تعيد تأكيد صلاحيتها المستمرة وأهميتها الأساسية ولا سيما في ظل الحالة الدولية الراهنة،
</seg>
<seg id="14447">
        وإذ تشدد على الأهمية القصوى لامتثال الطرفين للمعاهدة امتثالا كاملا ودقيقا،
</seg>
<seg id="14448">
        وإذ تشير إلى أن أحكام المعاهدة يقصد بها أن تسهم في تهيئة ظروف أفضل لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن الحد من الأسلحة الاستراتيجية،
</seg>
<seg id="14449">
        وإذ تضع في اعتبارها التزامات طرفي المعاهدة بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) المرجع نفسه، المجلد 729، الرقم 10485.)،
</seg>
<seg id="14450">
        وإذ يساورها القلق لأن تنفيذ أي تدابير تقوض مقاصد وأحكام المعاهدة لا يؤثر فحسب في المصالح الأمنية للطرفين بل يؤثر أيضا في المصالح الأمنية للمجتمع الدولي بأكمله،
</seg>
<seg id="14451">
        وإذ تشير إلى القلق الشائع إزاء انتشار أسلحة التدمير الشامل ووسائل إيصالها،
</seg>
<seg id="14452">
        1 - تدعو إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز معاهدة الحد من المنظومات المضادة للقذائف التسيارية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 944، الرقم 13446.) والمحافظة على تكاملها وصلاحيتها لتبقى أحد الأركان الأساسية في صون الاستقرار الاستراتيجي في العالم والسلام العالمي وفي التشجيع على إجراء المزيد من التخفيضات في الأسلحة النووية الاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="14453">
        2 - تدعو أيضا كل دولة من الدولتين الطرفين إلى تجديد جهودها من أجل المحافظة على المعاهدة وتعزيزها عن طريق الامتثال الكامل والدقيق للمعاهدة؛
</seg>
<seg id="14454">
        3 - تهيب بطرفي المعاهدة أن يعملا، وفقا لالتزاماتهما بموجب المعاهدة، على الحد من نشر المنظومات المضادة للقذائف التسيارية، والامتناع عن نشر منظومات مضادة للقذائف التسيارية للدفاع عن أقاليم بلديهما، وألا يوفرا القواعد لهذا الدفاع، وألا ينقلا المنظومات المضادة للقذائف التسيارية أو مكونات هذه المنظومات التي تحد منها هذه المعاهدة إلى دول أخرى أو يقوما بنشرها خارج الإقليم الوطني لكل منهما؛
</seg>
<seg id="14455">
        4 - ترى أن تنفيذ أي تدابير تقوض مقاصد المعاهدة وأحكامها يقوض أيضا الاستقرار الاستراتيجي في العالم والسلام العالمي والعمل على إجراء مزيد من التخفيضات في الأسلحة النووية الاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="14456">
        5 - تحث جميع الدول الأعضاء على دعم الجهود الرامية للتصدي لانتشار أسلحة التدمير الشامل ووسائل إيصالها؛
</seg>
<seg id="14457">
        6 - تؤيد بذل المجتمع الدولي لجهود إضافية في ضوء التطورات الناشئة بهدف ضمان حرمة وتكامل المعاهدة التي تمثل المصلحة العليا للمجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="14458">
        7 - ترحب بالحوار الجاري بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن إطار استراتيجي جديد يقوم على أساس الانفتاح والثقة المتبادلة وفرص التعاون الحقيقية، مما يمثل أهمية قصوى، ولا سيما في بيئة أمنية متغيرة، وتأمل أن ينجح هذا الحوار في التوصل إلى تحقيق تخفيضات ذات شأن في القوات النووية الهجومية والإسهام في الحفاظ على الاستقرار الدولي؛
</seg>
<seg id="14459">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "المحافظة على معاهدة الحد من المنظومات المضادة للقذائف التسيارية والامتثال لها".
</seg>
<seg id="14460">
        القرار باء
</seg>
<seg id="14461">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/536)، الفقرة 73)([1]) قدمت جمهورية إيران الإسلامية مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 98 مقابل لا شيء وامتناع 58 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="14462">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="14463">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="14464">
        الممتنعون: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="14465">
        باء
</seg>
<seg id="14466">
        القذائف
</seg>
<seg id="14467">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14468">
        إذ تشـــير إلـى قراريها 54/54 واو المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 ألف المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="14469">
        وإذ تعيد تأكيد دور الأمم المتحدة في مجال تنظيم التسلح ونزع السلاح، وتعهد الدول الأعضاء باتخاذ خطوات ملموسة من أجل تعزيز ذلك الدور،
</seg>
<seg id="14470">
        وإذ تدرك الحاجة إلى تعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليين في عالم خال من ويلات الحرب وعبء التسلح،
</seg>
<seg id="14471">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى اتباع نهج شامل إزاء القذائف بطريقة متوازنة وغير تمييزية، كإسهام في تحقيق السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="14472">
        وإذ تضع في اعتبارها أنه ينبغي مراعاة الشواغل الأمنية للدول الأعضاء على الصعيدين الدولي والإقليمي عند معالجة مسألة القذائف،
</seg>
<seg id="14473">
        وإذ تشدد على ما ينطوي عليه النظر في مسألة القذائف في السياق التقليدي من تعقيدات،
</seg>
<seg id="14474">
        وإذ تعرب عن تأييدها للجهود الدولية المبذولة لمكافحة استحداث جميع أسلحة التدمير الشامل وانتشارها،
</seg>
<seg id="14475">
        وإذ تضع في اعتبارها أنه طُلب إلى الأمين العام أن يُعد، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين، تقريرا عن مسألة القذائف من جميع جوانبها، كي تنظر فيه الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين،
</seg>
<seg id="14476">
        1 - تلاحظ مع الارتياح أن فريق الخبراء الحكوميين الذي أنشأه الأمين العام عقد أُولى دوراته في نيويورك في عام 2001، وأنه ينوي عقد دورتين أخريين في عام 2002 لكي يستوفي ولايته؛
</seg>
<seg id="14477">
        2 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمـين العام المقدم عملا بالقرار 55/33 ألف ([1]) A/56/136 و Add.1 و 2.)؛
</seg>
<seg id="14478">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل استطلاع آراء الدول الأعضاء بشأن مسألة القذائف من جميع جوانبها، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="14479">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "القذائف".
</seg>
<seg id="14480">
        القرار جيم
</seg>
<seg id="14481">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/536)، الفقرة 73)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، بوتان، توغو، الجماهيرية العربية الليبية، زامبيا، زمبابوي، سوازيلند، السودان، سيراليون، فيجي، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، ماليزيا، مدغشقر، موريشيوس، ناميبيا، هايتي، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 98 مقابل 45 وامتناع 14 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="14482">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، ساموا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، شيلي، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="14483">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="14484">
        الممتنعون: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسرائيل، أوكرانيا، باراغواي، البرازيل، بيلاروس، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الصين، كازاخستان، اليابان
</seg>
<seg id="14485">
        جيم
</seg>
<seg id="14486">
        تخفيض الخطر النووي
</seg>
<seg id="14487">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14488">
        إذ تضع في اعتبارها أن استخدام الأسلحة النووية يُعرض البشرية وبقاء الحضارة لأفدح الأخطار،
</seg>
<seg id="14489">
        وإذ تؤكد من جديد أن أي استخدام للأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="14490">
        واقتناعا منها بأن انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه سيزيد من خطر الحرب النووية بشكل فادح،
</seg>
<seg id="14491">
        واقتناعا منها أيضا بأن نزع السلاح النووي والإزالة التامة للأسلحة النووية أمران لا غنى عنهما للقضاء على خطر الحرب النووية،
</seg>
<seg id="14492">
        وإذ ترى أنه يتعين على الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تتخذ، إلى أن يتحقق زوال الأسلحة النووية، التدابير اللازمة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها،
</seg>
<seg id="14493">
        وإذ ترى أيضا أن وجود الأسلحة النووية في أقصى حالات الاستنفار ينطوي على قدر غير مقبول من مخاطر استخدام الأسلحة النووية بشكل غير مقصود أو عارض، مما سيجلب عواقب وخيمة على البشرية قاطبة،
</seg>
<seg id="14494">
        وإذ تؤكد على الحاجة الماسة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتفادي الحوادث العارضة أو غير المأذون بها أو غير المبررة التي تنجم عن اختلال الحواسيب أو غيره من الأعطال الفنية،
</seg>
<seg id="14495">
        وإذ تدرك أن الدول الحائزة للأسلحة النووية قد اتخذت خطوات محدودة فيما يتعلق بإلغاء الاستهداف، وأن من الضروري اتخاذ مزيد من الخطوات العملية والواقعية والمعززة لبعضها البعض للإسهام في تحسين المناخ الدولي لإجراء مفاوضات تؤدي إلى إزالة الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="14496">
        وإذ تضع نصب عينيها أن الحد من التوترات الناجم عن تغير في المذاهب النووية ســيكون له أثر إيجابي في السلام والأمن الدوليين وسيوفر ظروفا أفضل لإجراء مزيد من الخفض للأسلحة النووية وإزالتها،
</seg>
<seg id="14497">
        وإذ تؤكد من جديد الأولوية العليا التي يوليها المجتمع الدولي لنزع السلاح النووي في الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) دإ-10/2.)،
</seg>
<seg id="14498">
        وإذ تشــير إلى ما جاء في فتــوى محــكمة العــدل الدولية بشــأن مشروعية التهــديد بالأسلحة النــووية أو استخدامها([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر كذلك: مشروعية التهــديد بالأسلحة النــووية أو استخدامها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، صفحة 226.) بأن ثمة التزاما يقع على عاتق جميع الدول بأن تواصل بحسن نية وتختتم المفاوضات المؤدية إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة،
</seg>
<seg id="14499">
        وإذ ترحب بالدعوة الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، والمتعلقة بمحاولة إبعاد المخاطر التي تمثلها أسلحة التدمير الشامل، والتصميم على السعي للقضاء على أسلحة التدمير الشامل هذه، وخاصة الأسلحة النووية، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على المخاطر النووية،
</seg>
<seg id="14500">
        1 - تدعو إلى استعراض المذاهب النووية وإلى العمل، في هذا السياق، على اتخاذ خطوات فورية وعاجلة للتقليل من مخاطر استخدام الأسلحة النووية بشكل غير مقصود وعارض؛
</seg>
<seg id="14501">
        2 - تطلب إلى الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق الفقرة 1 من هذا القرار؛
</seg>
<seg id="14502">
        3 - تهيب بالدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه وتشجيع نزع السلاح النووي بغية إزالة الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="14503">
        4 - تحيط علما بالتقرير([1]) انظر A/56/400.) الذي أعده المجلس الاستشاري لمسائل نزع السلاح، والذي قدمه الأمين العام عملا بالفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 55/33 نـون المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، ولا سيما التوصيات السبع التي تم التأكيد على اتخاذ إجراءات إضافية بشأنها؛
</seg>
<seg id="14504">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ خطوات ترمي إلى تنفيذ التوصيات السبع الواردة في تقرير المجلس الاستشاري والتي من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من خطر اندلاع الحرب النووية، بما في ذلك الاقتراح الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية والذي يدعو إلى عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على المخاطر النووية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="14505">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "تخفيض الخطر النووي".
</seg>
<seg id="14506">
        القرار دال
</seg>
<seg id="14507">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/536)، الفقرة 73)([1]) قدمت جنوب أفريقيا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)
</seg>
<seg id="14508">
        دال
</seg>
<seg id="14509">
        عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح
</seg>
<seg id="14510">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14511">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/75 طاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 واو المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 جيم المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 واو المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ألف ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 شين المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 ميم المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="14512">
        وإذ تشير أيضا إلى أن الجمعية العامة عقدت ثلاث دورات استثنائية مكرسة لنـزع السلاح في السنوات 1978 و 1982 و 1988، على التوالي، نظرا لوجود توافق آراء في كل حالة على عقد هذه الدورات،
</seg>
<seg id="14513">
        وإذ تضع في اعتبارها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) دإ-10/2.) التي اعتمدت بتوافق الآراء في أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح والتي تضمنت الإعلان وبرنامج العمل والآلية لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="14514">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا الهدف المتمثل في تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة،
</seg>
<seg id="14515">
        وإذ تحيط علما بالفقرة 145 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود فــي ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)، التي أيدت عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح، مما يتيح فرصة لاستعراض أهم جوانب عملية نزع السلاح من منظور أكثر انسجاما مع الحالة الدولية الراهنة، وتعبئة المجتمع والرأي العام الدوليين من أجل القضاء على الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة التدمير الشامل والحد من الأسلحة التقليدية وخفضها،
</seg>
<seg id="14516">
        وإذ تحيط علما أيضـــا بتقرير هيئة نزع السلاح عن دورتها الموضوعية لعــــام 1999([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42).)وبعدم التوصل إلى توافق آراء بشأن البند المعنون "دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح"،
</seg>
<seg id="14517">
        وإذ ترغب في العمل على أساس تبادل الآراء الموضوعي بشأن دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح الذي جرى خلال الدورة الموضوعية لهيئة نزع السلاح لعام 1999،
</seg>
<seg id="14518">
        وإذ تكرر الإعراب عن اقتناعها بأن عقد دورة استثنائية للجمعية العامة مكرسة لنـزع السلاح يمكن أن يحدد مسار العمل في المستقبل في ميدان نزع السلاح وتحديد الأسلحة ومسائل الأمن الدولي ذات الصلة،
</seg>
<seg id="14519">
        وإذ تؤكد على أهمية تعددية الأطراف في عملية نزع السلاح وتحديد الأسلحة ومسائل الأمن الدولي ذات الصلة،
</seg>
<seg id="14520">
        وإذ تلاحظ أن الإنجازات التي حققها المجتمع الدولي حديثا في ميدان أسلحة التدمير الشامل، وكذلك الأسلحة التقليدية، ستجعل السنوات التالية مواتية لشروع المجتمع الدولي في عملية استعراض الحالة في مجمل ميدان نزع السلاح والحد من الأسلحة في حقبة ما بعد الحرب الباردة،
</seg>
<seg id="14521">
        وإذ تحيط علما بإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي قرر فيه رؤساء الدول والحكومات السعي بشدة إلى القضاء على أسلحة التدمير الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، وإلى إبقاء جميع الخيارات متاحة لتحقيق ذلك الهدف، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية،
</seg>
<seg id="14522">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام([1]) A/56/166.) المتعلق بآراء الدول الأعضاء بشأن أهداف دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح، وجدول أعمالها وتوقيتها،
</seg>
<seg id="14523">
        1 - تقرر عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح، رهنا بظهور توافق آراء على أهدافها وجدول أعمالها؛
</seg>
<seg id="14524">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يستطلع آراء الدول الأعضاء بشأن أهداف الدورة الاستثنائية وجدول أعمالها وموعد انعقادها، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="14525">
        3 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح".
</seg>
<seg id="14526">
        القرار هاء
</seg>
<seg id="14527">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/536)، الفقرة 73)([1]) قدمت جنوب أفريقيا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)
</seg>
<seg id="14528">
        هاء
</seg>
<seg id="14529">
        الصلة بين نزع السلاح والتنمية
</seg>
<seg id="14530">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14531">
        إذ تشير إلى أحكام الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) دإ-10/2.) فيما يتعلق بالصلة بين نزع السلاح والتنمية،
</seg>
<seg id="14532">
        وإذ تشير أيضا إلى اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية في 11 أيلول/سبتمبر 1987([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.87.IX.8.)،
</seg>
<seg id="14533">
        وإذ تشير كذلك إلى قراراتها 49/75 ياء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 زاي المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 دال المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 دال المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 كاف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 راء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 لام المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="14534">
        وإذ تضع في اعتبارها الوثيقة الختامية للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، الذي عُقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.) والوثيقة الختامية للمؤتمر الوزراي الثالث عشر لحركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في قرطاجنة، كولومبيا، يومي 8 و 9 نيسان/أبريل 2000([1]) A/54/917-S/2000/580، المرفق.)،
</seg>
<seg id="14535">
        وإذ ترحب بمختلف الأنشطة التي نظمها الفريق التوجيهي الرفيع المستوى المعني بنزع السلاح والتنمية، بصيغتها المبينة في تقرير الأمين العام([1]) A/56/183.)،
</seg>
<seg id="14536">
        وإذ تشدد على الأهمية المتزايدة لصلة التكافل بين نزع السلاح والتنمية في العلاقات الدولية الراهنة،
</seg>
<seg id="14537">
        1 - تهيب بالفريق التوجيهي الرفيع المستوى المعني بنزع السلاح والتنمية أن يقوم بتعزيز وتدعيم برنامج أنشطته وفقا للولاية المحددة في برنامج العمل المعتمد في المؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.87.IX.8، الفقرة 35.)؛
</seg>
<seg id="14538">
        2 - تحث المجتمع الدولي على أن يكرس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية جزءا من الموارد المتاحة نتيجة لتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، وذلك بغية تضييق الفجوة التي تزداد اتساعا باستمرار بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="14539">
        3 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقــــــدم إلى الأمـــــين العـــــام، بحلـــول 15 نيسان/أبريل 2002، آراءها ومقترحاتها بشأن تنفيذ برنامج العمل المعتمد في المؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية، فضلا عن أي آراء ومقترحات أخرى، بغية تحقيق أهداف برنامج العمل في إطار العلاقات الدولية الراهنة؛
</seg>
<seg id="14540">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عن طريق الأجهزة الملائمة وفي حدود الموارد المتاحة، بمواصلة اتخاذ تدابير لتنفيذ برنامج العمل المعتمد في المؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية؛
</seg>
<seg id="14541">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="14542">
        6 - تقرر أن تُدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "الصلة بين نزع السلاح والتنمية".
</seg>
<seg id="14543">
        القرار واو
</seg>
<seg id="14544">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/536)، الفقرة 73)([1]) قدمت جنوب أفريقيا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)، بتصويت مسجل بأغلبية 154 مقابل لاشيء وامتناع 5 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="14545">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="14546">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="14547">
        الممتنعون: إسرائيل، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="14548">
        واو
</seg>
<seg id="14549">
        مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح وتحديد الأسلحة
</seg>
<seg id="14550">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14551">
        إذ تشير إلـى قراراتها 50/70 ميم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 هاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 هاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ياء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 قاف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و55/33 كاف المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="14552">
        وإذ تؤكد على أهمية مراعاة المعايير البيئية في إعداد وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة،
</seg>
<seg id="14553">
        وإذ تقر بضرورة المراعاة الواجبة، لدى صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، للاتفاقات المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية فضلا عن الاتفاقات السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="14554">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/165 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="14555">
        وإدراكا منها للآثار البيئية الضارة المترتبة على استعمال الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="14556">
        1 - تعيد التأكيد على أن المنتديات الدولية لنزع السلاح ينبغي أن تضع في الاعتبار بصورة كاملة المعايير البيئية ذات الصلة في التفاوض بشأن معاهدات واتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، وأنه ينبغي لجميع الدول أن تسهم إسهاما كاملا، من خلال الإجراءات التي تتخذها، في كفالة الالتزام بالمعايير المذكورة آنفا لدى تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التي هي أطراف فيها؛
</seg>
<seg id="14557">
        2 - تهيب بالدول أن تتخذ تدابير انفرادية وثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف لكي تسهم في كفالة تطبيق أوجه التقدم العلمي والتكنولوجي في إطار الأمن الدولي ونزع السلاح وسائر المجالات ذات الصلة، دون الإضرار بالبيئة أو المساس بمساهمتها الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="14558">
        3 - ترحب بالمعلومات التي قدمتها الدول الأعضاء بشأن تنفيذ التدابير التي اتخذتها لتعزيز الأهداف المتوخاة في هذا القرار([1]) A/56/165 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="14559">
        4 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم إلى الأمين العام معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتعزيز الأهداف المتوخاة في هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا يتضمن هذه المعلومات إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="14560">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح وتحديد الأسلحة".
</seg>
<seg id="14561">
        القرار زاي
</seg>
<seg id="14562">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/536)، الفقرة 73)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، جامايكا، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، السلفادور، سنغافورة، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فنزويلا، فيجي، فييت نام، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ليبريا، مدغشقر، مصر، المكسيك، منغوليا، موزامبيق، ناميبيا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 148 مقابل 4 وامتناع 4 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="14563">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="14564">
        المعارضون: فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="14565">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إسرائيل، الهند
</seg>
<seg id="14566">
        زاي
</seg>
<seg id="14567">
        المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة
</seg>
<seg id="14568">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14569">
        إذ تشير إلى قــراراتها 51/45 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 نون المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 فاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديســمبر 1998، و 54/54 لام المـؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و55/33 طاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="14570">
        وإذ ترحب باعتماد هيئة نزع السلاح في دورتها الموضوعية لعام 1999 نصا معنونا: "إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس الترتيبات التي يجري التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية"([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="14571">
        وقد صممت على مواصلة الإزالة الكاملة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="14572">
        وقد صممت أيضا على مواصلة الإسهام في منع انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه، وفي عملية نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، ولا سيما في ميدان الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة التدمير الشامل، بغية تعزيز السلام والأمن الدوليين، وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="14573">
        وإذ تشير إلى الأحكام المتعلقة بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية الواردة في الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) دإ-10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح،
</seg>
<seg id="14574">
        وإذ تؤكـد أهميـة معاهــدات تلاتيــلولكو([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد رقم 634، الرقم 9068.)، وراروتونــغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح ، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.86.IX.7)، التذييل السابع.)، وبانـكوك([1]) معاهدة المـنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا.)، وبيليندابا([1]) A/50/426، المرفق.)، المنشئة لمناطق خالية من الأسلحة النووية، وكذلك معاهدة انتاركتيكا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد رقم 402، الرقم 5778.)، بالنسبة لتحقيق أمور منها إخلاء العالم تماما من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="14575">
        وإذ تؤكد على قيمة تعزيز التعاون بين أطراف معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية من خلال آليات مثل الاجتماعات المشتركة للدول الأطراف في تلك المعاهدات والموقعة عليها والمراقبة فيها،
</seg>
<seg id="14576">
        وإذ تشير إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة فيما يتعلق بحرية أعالي البحار وبحقوق المرور في المجال البحري، بما فيها تلك الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) انظر قانون البحار: الوثائق الرســمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والوثائق الرســمية للاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحــدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الخـامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)،
</seg>
<seg id="14577">
        1 - ترحــــب باستمـــــرار إسهــــــام معاهـــــدة أنتاركتيكا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد رقم 402، الرقم 5778.)، ومعاهدات تلاتيلولكو([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد رقم 634، الرقم 9068.)، وراروتونغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح ، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.86.IX.7)، التذييل السابع.)، وبانكوك([1]) معاهدة المـنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا.)، وبيليندابا([1]) A/50/426، المرفق.) في إخلاء نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة له المشمولة بتلك المعاهدات من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="14578">
        2 - تدعو جميع دول المنطقة إلى التصديق على معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبانكوك وبيليندابا، وتهيب بجميع الدول المعنية مواصلة العمل معا بهدف تيسير انضمام جميع الدول ذات الصلة التي لم تنضم بعد إلى بروتوكولات معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="14579">
        3 - ترحب بالخطوات المتخذة لإبرام معاهدات أخرى لمناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يجري التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية، وتهيب بجميع الدول أن تنظر في جميع المقترحات ذات الصلة، بما في ذلك تلك الواردة في قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا؛
</seg>
<seg id="14580">
        4 - اقتناعا منها بالدور المهم للمناطق الخالية من الأسلحة النووية في تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وفي توسيع مناطق العالم الخالية من الأسلحة النووية، فإنها تهيب بجميع الدول، مع الإشارة بصورة خاصة إلى مسؤوليات الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تدعم عملية نزع السلاح النووي وتعمل على الإزالة الكاملة لجميع الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="14581">
        5 - تهيب بالدول الأطراف والموقعة على معاهدات تلاتيلولكو، وراروتونغا، وبانكوك، وبيليندابا، أن تقوم، متابعة للأهداف المشتركة المتوخاة في تلك المعاهدات وتدعيما لوضع منطقة نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة كمناطق خالية من الأسلحة النووية، باستكشاف وإعمال المزيد من سبل التعاون فيما بينها وبين وكالاتها المنشأة بمعاهدات؛
</seg>
<seg id="14582">
        6 - ترحب بالجهود القوية التي تُبذل فيما بين الدول الأطراف والموقعة على تلك المعاهدات من أجل تعزيز أهدافها المشتركة وترى أنه يمكن عقد مؤتمر دولي للدول الأطراف والموقعة على معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية بغرض دعم الأهداف المشتركة المتوخاة من تلك المعاهدات؛
</seg>
<seg id="14583">
        7 - تشجع السلطات المختصة لمعاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية على تقديم المساعدة إلى الدول الأطراف والموقعة على تلك المعاهدات تيسيرا لإنجاز هذه الأهداف؛
</seg>
<seg id="14584">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة".
</seg>
<seg id="14585">
        القرار حاء
</seg>
<seg id="14586">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/536)، الفقرة 73)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، تركيا، سري لانكا، السودان، فيجي، كولومبيا، مصر، نيبال.)
</seg>
<seg id="14587">
        حاء
</seg>
<seg id="14588">
        نزع السلاح الإقليمي
</seg>
<seg id="14589">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14590">
        إذ تشــير إلــى قراراتها 45/58 عين المؤرخ 4 كانـون الأول/ديسمــبر 1990، و 46/36 طاء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمـبر 1991، و 47/52 يـــاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديســمبر 1992، و 48/75 طــاء المؤرخ 16 كـانون الأول/ديسمـبر 1993، و 49/75 نــون المــــؤرخ 15 كانـــون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 كاف المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 كاف المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 عين المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 سين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 نون المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 سين المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، بشأن نـزع السلاح الإقليمي،
</seg>
<seg id="14591">
        وإذ تعتقد أن المجتمع الدولي يسترشد، فــيما يــبذله من جهود نحو غاية نـزع السلاح العام الكامل، بالرغبة الإنسانية المتأصلة في تحقيق السلام والأمن الحقيقيين والقضاء على خطر نشوب الحرب، والإفراج عن الموارد الاقتصادية والفكرية وغيرها من الموارد لصالح المساعي السلمية،
</seg>
<seg id="14592">
        وإذ تؤكد الالتزام الثابت لجميع الدول بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة في إدارة علاقاتها الدولية،
</seg>
<seg id="14593">
        وإذ تلاحظ أن دورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) دإ-10/2.) اعتمدت مبادئ توجيهية أساسية لإحراز تقدم نحو تحقيق نـزع السلاح العام الكامل،
</seg>
<seg id="14594">
        وإذ تحيط علما بالمبادئ التوجيهية والتوصيات الخاصة بالنُهج الإقليمية تجاه نـزع السلاح في سياق الأمن العالمي، التي اعتمدتها هيئة نـزع السلاح في دورتها الموضوعية لعام 1993([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 42 (A/48/42)، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="14595">
        وإذ ترحب باحتمالات إحراز تقدم حقيقي في ميدان نـزع السلاح التي تولدت في السنوات الأخيرة نتيجة للمفاوضات بين الدولتين العظميين،
</seg>
<seg id="14596">
        وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة مؤخرا بشأن نـزع السلاح على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،
</seg>
<seg id="14597">
        وإذ تسلم بما لتدابير بناء الثقة من أهمية لتحقيق السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="14598">
        واقتناعا منها بأن من شأن الجهود التي تبذلها البلدان لتعزيز نـزع السلاح الإقليمي، مع مراعاة الخصائص المحددة لكل منطقة، ووفقا لمبدأ تحقيق الأمن غير المنقوص بأدنى مستوى من التسلح، أن تعزز أمن جميع الدول وتسهم بالتالي في تحقيق السلام والأمن الدوليين عن طريق تقليل خطر الصراعات الإقليمية،
</seg>
<seg id="14599">
        1 - تشدد على الحاجة إلى بذل جهود مطردة، في إطار مؤتمر نـزع السلاح وتحت الإشراف العام للأمم المتحدة، من أجل إحراز تقدم بشأن قضايا نـزع السلاح بكامل نطاقها؛
</seg>
<seg id="14600">
        2 - تؤكد أن النُهج العالمية والإقليمية تجاه نـزع السلاح يُكمل بعضها بعضا، وينبغي بالتالي اتباعها معا في آن واحد من أجل تعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="14601">
        3 - تهيب بالدول أن تقوم، كلما أمكن، بإبرام اتفاقات بشأن عدم الانتشار النووي، ونـزع السلاح، وتدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="14602">
        4 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها بعض البلدان على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي بغية تحقيق نـزع السلاح، وعدم الانتشار النووي، والأمن؛
</seg>
<seg id="14603">
        5 - تؤيد وتشجع الجهود الرامية إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي لتخفيف حدة التوترات الإقليمية وتعزيز تدابير نـزع السلاح وعدم الانتشار النووي على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="14604">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "نـزع السلاح الإقليمي".
</seg>
<seg id="14605">
        القرار طاء
</seg>
<seg id="14606">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/536)، الفقرة 73)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، بنغلاديش، بيلاروس، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، فيجي، نيبال.)، بتصويت مسجل بأغلبية 151 مقابل 1 وامتناع 1 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="14607">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="14608">
        المعارضون: الهند
</seg>
<seg id="14609">
        الممتنعون: بوتان
</seg>
<seg id="14610">
        طاء
</seg>
<seg id="14611">
        تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي
</seg>
<seg id="14612">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14613">
        إذ تذكِّربقراراتها 48/75 ياء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/75 سين المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 لام المؤرخ 12 كـانون الأول/ديسـمبر 1995، و 51/45 فـاء الـمؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 فاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 عين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 ميم المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 عين المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="14614">
        وإذ تسلِّم بالدور الحاسم لتحديد الأسلحة التقليدية في تعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليين،
</seg>
<seg id="14615">
        وإذ هي مقتنعة بأنه يلزم السعي بالدرجة الأولى إلى تحديد الأسلحة التقليدية في السياقين الإقليمي ودون الإقليمي نظرا إلى أن معظم الأخطار التي تهدد السلام والأمن في عصر ما بعد الحرب الباردة ينشأ أساسا بين دول تقع في المنطقة الإقليمية أو دون الإقليمية ذاتها،
</seg>
<seg id="14616">
        وإذ تدرك أن المحافظة على وجود توازن في القدرات الدفاعية للدول بأدنى مستوى من التسلح، أمر من شأنه أن يسهم في تحقيق السلام والاستقرار وينبغي أن يكون هدفا رئيسيا لتحديد الأسلحة التقليدية،
</seg>
<seg id="14617">
        ورغبة منها في تشجيع إبرام اتفاقات ترمي إلى تعزيز السلام والأمن الإقليميين بأدنى مستوى ممكن من التسلح والقوات العسكرية،
</seg>
<seg id="14618">
        وإذ تلاحظ باهتمام خاص المبادرات المتخذة في هذا الشأن في مناطق مختلفة من العالم، ولا سيما بدء المشاورات فيما بين عدد من بلدان أمريكا اللاتينية، والاقتراحات المقدمة لتحديد الأسلحة التقليدية في سياق جنوب آسيا، وإذ تسلم في إطار هذا الموضوع، بصلاحية وقيمة معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا([1]) CD/1064.)، التي تشكل حجر زاوية للأمن الأوروبي،
</seg>
<seg id="14619">
        وإذ تؤمن بأن الدول ذات الأهمية العسكرية والدول التي تتمتع بقدرات عسكرية أكبر تتحمل مسؤولية خاصة في تشجيع عقد مثل تلك الاتفاقات من أجل تحقيق الأمن الإقليمي،
</seg>
<seg id="14620">
        وإذ تؤمن أيضا بأن أحد الأهداف الرئيسية لتحديد الأسلحة التقليدية في مناطق التوتر ينبغي أن يتمثل في الحيلولة دون إمكان شن هجوم عسكري مفاجئ، وتجنب العدوان،
</seg>
<seg id="14621">
        1 - تقرر إيلاء اهتمام عاجل للمسائل المتعلقة بتحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="14622">
        2 - تطلب إلى مؤتمر نزع السلاح أن ينظر في صياغة مبادئ يمكن أن تصبح إطارا لاتفاقات إقليمية بشأن تحديد الأسلحة التقليدية، وتتطلع إلى تلقي تقرير من المؤتمر بشأن هذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="14623">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يلتمس، في غضون ذلك، آراء الدول الأعضاء بشأن هذا الموضوع وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="14624">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي".
</seg>
<seg id="14625">
        القرار ياء
</seg>
<seg id="14626">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/536)، الفقرة 73)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، آيرلندا، آيسلندا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، غانا، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالي، ماليزيا، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميانمار، النرويج، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="14627">
        ياء
</seg>
<seg id="14628">
        مقرر مؤتمر نزع الســلاح (CD/1547) المـــؤرخ 11 آب/أغسطس 1998 بأن ينشئ في إطــار البند 1 من جدول أعماله المعنون "وقف سباق التسلـح النــووي ونزع السلاح النووي"، لجنة مخصصــة للتفـــاوض، استنادا إلى تقرير المنســق الخاص (CD/1299) والولايـة الواردة فيه، علـى عقد معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف يمكن التحقــــق منها دوليا وفعليا لحظر إنتــــاج المــواد الانشطـــارية لأغراض صنع الأسلحـــة النوويــة أو وسائل التفجير النووية الأخرى
</seg>
<seg id="14629">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14630">
        إذ تشير إلــى قراراتها 48/75 لام المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 53/77 طاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/33 ذال المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="14631">
        واقتناعا منها بأن عقد معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف، يمكن التحقق منها دوليا وفعليا، لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو وسائل التفجير النووية الأخرى سيمثل إسهاما كبيرا في نزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي،
</seg>
<seg id="14632">
        وإذ تذكر بتقرير مؤتمر نزع السلاح لعام 1998 الذي يسجل فيه المؤتمر ضمن جملة أمور أنه عند الشروع في اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة، فإن ذلك القرار لا ينطوي على أي مساس بأي قرارات أخرى بشأن إنشاء هيئات فرعية أخرى في إطار البند 1 من جدول الأعمال، وأنه ستجرى مشاورات مكثفة لالتماس آراء الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح بشأن الطرائق والنُهج المناسبة لتناول البند 1 من جدول الأعمال، على أن تؤخذ في الحسبان جميع المقترحات والآراء في هذا الصدد([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/53/27)، الفقرة 10.)،
</seg>
<seg id="14633">
        1 - تشير إلى المقرر الذي اتخذه مؤتمر نزع السلاح([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/53/27)، الفقرة 10.) بأن ينشئ في إطار البند 1 من جدول أعماله المعنون "وقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي"، لجنة مخصصة ستتفاوض، استنادا إلى تقرير المنسق الخاص([1]) CD/1299.) والولاية الواردة فيه، على عقد معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف يمكن التحقق منها دوليا وفعليا لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو وسائل التفجير النووية الأخرى؛
</seg>
<seg id="14634">
        2 - تحث مؤتمر نزع السلاح على الاتفاق على برنامج عمل يشمل البدء الفوري في إجراء مفاوضات بشأن هذه المعاهدة.
</seg>
<seg id="14635">
        القرار كاف
</seg>
<seg id="14636">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/536)، الفقرة 73)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أوروغواي، بولندا، كندا.)
</seg>
<seg id="14637">
        كاف
</seg>
<seg id="14638">
        تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتــــاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
</seg>
<seg id="14639">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14640">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بموضوع الأسلحة الكيميائية ولا سيما القرار 55/33 حاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 الذي اتخذ دون تصويت والذي رحبت فيه بالعمل الجاري من أجل تحقيق هدف ومقصد اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 27 ((A/47/27، التذييل الأول.)،
</seg>
<seg id="14641">
        وتصميما منها على تحقيق الحظر الفعال لاستحداث وإنتاج وحيازة ونقل وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
</seg>
<seg id="14642">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أنه، منذ اتخاذ القرار 55/33 طاء، صدقت ثلاث دول أخرى على الاتفاقية أو انضمت إليها، مما رفع مجموع عدد الدول الأطراف في الاتفاقية إلى مائة وثلاث وأربعين دولة،
</seg>
<seg id="14643">
        1 - تؤكد ضرورة امتثال الجميع لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 27 ((A/47/27، التذييل الأول.)، وتطلب إلى جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية أن تقوم بذلك دون إبطاء؛
</seg>
<seg id="14644">
        2 - تلاحظ مع التقدير العمل المتواصل الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق الهدف والغاية من الاتفاقية، وكفالة التنفيذ الكامل لأحكامها، بما فيها الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها، وتهيئة منتدى للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف؛
</seg>
<seg id="14645">
        3 - تؤكد على أهمية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقق من الامتثال لأحكام الاتفاقية، وكذلك في العمل على التحقيق الفعال لجميع أهدافها في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="14646">
        4 - تؤكد أيضا على الأهمية الحيوية التي ينطوي عليها تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية والامتثال لها على نحو كامل وفعال؛
</seg>
<seg id="14647">
        5 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على الوفاء بالكامل وفي الوقت المناسب بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وعلى دعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ؛
</seg>
<seg id="14648">
        6 - تشدد على أن من المهم بالنسبة للاتفاقية أن يكون جميع الحائزين للأسلحة الكيميائية، أو مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية، أو مرافق استحداث الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الدول التي سبق أن أعلنت عن حيازتها لهذه الأسلحة، من بين الدول الأطراف في الاتفاقية، وترحب بالتقدم المحرز تحقيقا لذلك الغرض؛
</seg>
<seg id="14649">
        7 - ترحب بالتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبتوقيع اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمة وفقا لأحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="14650">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة".
</seg>
<seg id="14651">
        القرار لام
</seg>
<seg id="14652">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/536)، الفقرة 73)([1]) قدم السودان مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الدول الأفريقية).)
</seg>
<seg id="14653">
        لام
</seg>
<seg id="14654">
        حظر إلقاء النفايات المشعة
</seg>
<seg id="14655">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14656">
        إذ تضـع في اعــتبارهــــــا القـــــرارين CM/Res.1153 (XLVIII)، لـعــــام 1988([1]) انظر A/43/398، المرفق الأول.)، و CM/Res.1225 (L) لعام 1989([1]) انظر A/44/603، المرفق الأول.)، اللذين اتخذهما مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية بشأن إلقاء النفايات النووية والصناعية في أفريقيا،
</seg>
<seg id="14657">
        وإذ ترحب بالقرار GC (XXXIV)/RES/530 بشأن وضع مدونة للممارسات المتعلقة بالنقل الدولي عبر الحدود للنفايات المشعة، الذي اتخذه المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 أيلول/سبتمبر 1990، خلال دورته العادية الرابعة والثلاثين([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الرابعة والثلاثون 17-21 أيلول/سبتمبر 1990 (GC (XXXIV)/RESOLUTIONS (1990)).)،
</seg>
<seg id="14658">
        وإذ تحيط علما بالتزام المشتركين في مؤتمر القمة المعني بالسلامة والأمن النوويين المنعقد في موسكو يومي 19 و 20 نيسان/أبريل 1996 بحظر إلقاء النفايات المشعة في البحار([1]) A/51/131، المرفق الأول، الفقرة 20.)،
</seg>
<seg id="14659">
        وإذ تضــع فــــي اعتبارها قــرارها 2602 جيم (د - 24) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1969، الذي طلبت فيه إلى مؤتمر لجنة نـزع السلاح([1]) أصبح مؤتمر لجنة نـزع السلاح يسمى باسم لجنة نـزع السلاح اعتبارا من دورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة. وقد أصبحت لجنة نزع السلاح تسمى باسم مؤتمر نزع السلاح اعتبارا من 7 شباط/فبراير 1984.) القيام بجملة أمور من بينها النظر في الطرق الفعالة اللازمة لمكافحة استعمال وسائل الحرب الإشعاعية،
</seg>
<seg id="14660">
        وإذ تدرك المخاطر الكامنة وراء أي استخدام للنفايات المشعة الذي من شأنه أن يشكل حربا إشعاعية، وآثار هذا الاستخدام على الأمن الإقليمي والدولي، وخصوصا بالنسبة إلى أمن البلدان النامية،
</seg>
<seg id="14661">
        وإذ تشير إلى كل قراراتها بشأن هذه المسألة المتخذة منذ دورتها الثالثة والأربعين في عام 1988، بما في ذلك قرارها 51/45 ياء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996،
</seg>
<seg id="14662">
        وإذ تشير أيضا إلى القرار GC (45)/RES/10، الذي اعتمده بتوافق الآراء المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته العادية الخامسة والأربعين في 21 أيلول/ سبتمبر عام 2001([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الخامسة والأربعون، 17-21 أيلول/سبتمبر 2001 GC (45)/RES/DEC (2001))).)، والذي دعا فيه الدول التي تقوم بشحن المواد المشعة إلى أن تقدم، حسب الاقتضاء، ضمانات للدول المعنية، بناء على طلبها، بأن اللوائح الوطنية للدولة القائمة بالشحن تراعي لوائح الوكالة فيما يخص النقل، وأن تقدمها مشفوعة بالمعلومات ذات الصلة بشحن تلك المواد، على ألا تتعارض المعلومات المقدمة، بأي حال من الأحوال، مع تدابير الأمن والسلامة،
</seg>
<seg id="14663">
        وإذ ترحب باعتماد الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة تصريف الوقود المستعمل وسلامة تصريف النفايات المشعة وذلك في فيينا، في 5 أيلول/سبتمبر 1997([1]) انظر GOV/INF/821-GC(41)/INF/12، التذييل الأول.)، على نحو ما أوصى به المشاركون في مؤتمر القمة المعني بالسلامة والأمن النوويين،
</seg>
<seg id="14664">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح، أن الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة تصريف الوقود المستعمل وسلامــة تصريف النفايــات المشعة قد بدأ نفاذها فــي 18 حزيران/يونيه 2001، وإذ تلاحظ أيضا أن الأمانة العامة قد دعت إلى انعقاد اجتماع تحضيري للأطراف المتعاقدة خلال الفترة من 10 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، وذلك تحضيرا للاجتماع الاستعراضي الأول للأطراف المتعاقدة،
</seg>
<seg id="14665">
        ورغبة منها في أن تشجع تنفيذ الفقرة 76 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) دإ-10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="14666">
        1 - تحيط علما بالجزء المتعلق بإبرام اتفاقية في المستقبل بشأن حظر الأسلحة الإشعاعية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/54/27)، الفصل الثالث، الفرع هاء.) من تقرير مؤتمر نـزع السلاح؛
</seg>
<seg id="14667">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء أي استخدام للنفايات المشعة من شأنه أن يشكل حربا إشعاعية ويحدث آثارا خطيرة بالنسبة إلى الأمن الوطني لكل الدول؛
</seg>
<seg id="14668">
        3 - تهيب بجميع الدول اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي إلقاء للنفايات النووية أو المشعة قد يشكل تعديا على سيادة الدول؛
</seg>
<seg id="14669">
        4 - تطلب إلى مؤتمر نـزع السلاح أن يأخذ في اعتباره، خلال المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقية بشأن حظر الأسلحة الإشعاعية، النفايات المشعة باعتبارها تدخل في نطاق اتفاقية من هذا القبيل؛
</seg>
<seg id="14670">
        5 - تطلب أيضا إلى مؤتمر نـزع السلاح أن يكثف الجهود بغية التعجيل في إبرام هذه الاتفاقية، وأن يدرج في تقريره إلى الجمعية العامة، في دورتها الثامنة والخمسين، بيانا عن التقدم المحرز في المفاوضات المتعلقة بهذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="14671">
        6 - تحيط علما بالقرار CM/Res.1356 (LIV) لعام 1991، الذي اتخذه مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية([1]) انظر A/46/390، المرفق الأول.) بشأن اتفاقية باماكو المتعلقة بحظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا ومراقبة حركة نقلها عبر الحدود داخل أفريقيا؛
</seg>
<seg id="14672">
        7 - تعرب عن الأمل في أن يؤدي التنفيذ الفعال لمدونة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنية بالممارسات المتعلقة بالنقل الدولي عبر الحدود للنفايات المشعة، إلى زيادة حماية جميع الدول من إلقاء النفايات المشعة في أراضيها؛
</seg>
<seg id="14673">
        8 - تناشد جميع الدول الأعضاء التي لم تبادر بعد إلى اتخاذ الخطوات اللازمة كي تصبح أطرافا في الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة تصريف الوقود المستعمل وسلامة تصريف النفايات المشعة([1]) انظر GOV/INF/821-GC(41)/INF/12، التذييل الأول.)، أن تفعل ذلك في الوقت المحدد كي يتسنى لها حضور الاجتماع الاستعراضي الأول للأطراف المتعاقدة؛
</seg>
<seg id="14674">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "حظر إلقاء النفايات المشعة".
</seg>
<seg id="14675">
        القرار ميم
</seg>
<seg id="14676">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/536)، الفقرة 73)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، طاجيكستان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فيجي، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 138 مقابل لا شيء وامتناع 19 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="14677">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="14678">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="14679">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، إسرائيل، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، الصين، فييت نام، كازاخستان، كوبا، لبنان، مصر، المغرب، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="14680">
        ميم
</seg>
<seg id="14681">
        تنفيــــذ اتفاقية حظر استعمال وتكـــديس وإنتـاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام
</seg>
<seg id="14682">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14683">
        إذ تشـــير إلــى قــراريها 54/54 باء المــــؤرخ 1 كانون الأول/ديســـــمبر 1999، و 55/33 راء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="14684">
        وإذ تؤكد من جديد تصميمها على إنهاء المعاناة والإصابات الناتجة عن الألغام المضادة للأفراد التي تقتل أو تشوه مئات الأشخاص كل أسبوع، معظمهم من المدنيين الأبرياء والعزل وبخاصة الأطفال، وتعيق التنمية الاقتصادية والتعمير، وتمنع اللاجئين والمشردين داخليا من العودة إلى الوطن، وتتسبب في عواقب أخرى وخيمة على امتداد سنوات من زرعها،
</seg>
<seg id="14685">
        وإذ تعتقد أن من الضروري أن تبذل قصارى جهودها للمساهمة الفعالة والمنسقة في التصدي للتحدي المتمثل في إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرها،
</seg>
<seg id="14686">
        وإذ ترغب في بذل قصارى جهودها لضمان توفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام وتأهيلهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا،
</seg>
<seg id="14687">
        وإذ ترحب ببدء سريان اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.)، في 1 آذار/مارس 1999، وإذ تلاحظ مع الارتياح العمل المضطلع به لتنفيذ الاتفاقية والتقدم الكبير المحرز في مجال تناول المشكلة العالمية المتصلة بالألغام الأرضية،
</seg>
<seg id="14688">
        وإذ تشير إلى الاجتماع الأول للدول الأطراف في الاتفاقية، المنعقد في مابوتو في الفترة من 3 إلى 7 أيار/مايو 1999، وإلى إعادة التأكيد الواردة في إعلان مابوتو، على الالتزام بالإزالة التامة للألغام المضادة للأفراد([1]) انظر APLC/MSP.1/1999/1, Part II.)،
</seg>
<seg id="14689">
        وإذ تشير أيضا إلى الاجتماع الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية، الذي عقد بجنيف في الفترة من 11 إلى 15 أيلول/سبتمبر 2000، وإلى إعلان الاجتماع الثاني للدول الأطراف الذي يؤكد من جديد الالتزام بالتنفيذ الكامل التام لجميع أحكام الاتفاقية([1]) انظر APLC/MSP/2/2000/1, Part II.)،
</seg>
<seg id="14690">
        وإذ تشير كذلك إلى الاجتماع الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية، الذي عقد في ماناغوا في الفترة من 18 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2001، وإلى إعلان الاجتماع الثالث للدول الأطراف الذي يؤكد من جديد الالتزام الراسخ بالإزالة التامة للألغام المضادة للأفراد والتصدي للآثار الخفية وغير الإنسانية لتلك الأسلحة([1]) انظر APLC/MSP.3/2001/1, Part II.)،
</seg>
<seg id="14691">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن دولا إضافية قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، مما وصل بمجموع الدول التي قبلت التزامات الاتفاقية رسميا إلى مائة واثنتين وعشرين دولة،
</seg>
<seg id="14692">
        وإذ تؤكد استصواب العمل على انضمام جميع الدول إلى الاتفاقية، وإذ تعقد العزم على العمل الحثيث من أجل تشجيع إضفاء صبغة عالمية عليها،
</seg>
<seg id="14693">
        وإذ تلاحظ مع الأسف استمرار استخدام الألغام المضادة للأفراد في الصراعات عبر العالم، مما يتسبب في المعاناة الإنسانية وعرقلة التنمية بعد انتهاء الصراع،
</seg>
<seg id="14694">
        1 - تدعو جميع الدول التي لم توقع على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.) إلى الانضمام إلى الاتفاقية دون تأخير؛
</seg>
<seg id="14695">
        2 - تحث جميع الدول التي وقعت على الاتفاقية ولم تصدق عليها بعد، على القيام بذلك دون إبطاء؛
</seg>
<seg id="14696">
        3 - تشدد على أهمية التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية والامتثال لها؛
</seg>
<seg id="14697">
        4 - تحث جميع الدول الأطراف على تزويد الأمين العام بمعلومات كاملة وفي حينها، طبقا لما هو مطلوب بموجب المادة 7 من الاتفاقية، من أجل تعزيز الشفافية والامتثال للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="14698">
        5 - تدعو جميع الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها إلى القيام طواعية بتقديم معلومات، من أجل إضفاء مزيد من الفعالية على الجهود العالمية في مجال العمل المتعلق بالألغام؛
</seg>
<seg id="14699">
        6 - تجدد طلبها إلى جميع الدول والأطراف الأخرى ذات الصلة أن تعمل سويا من أجل تعزيز ودعم وتحسين الرعاية والتأهيل وإعادة الإدماج اجتماعيا واقتصاديا لضحايا الألغام، وبرامج التوعية بالألغام، وإزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم وضمان تدميرها؛
</seg>
<seg id="14700">
        7 - تدعو جميع الدول المهتمة والأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى المشاركة في برنامج العمل فيما بين الدورات، الذي وضعه الاجتماع الأول للدول الأطراف في الاتفاقية، والذي أدخل عليه مزيدا من التطوير الاجتماعان الثاني والثالث للدول الأطراف في الاتفاقية، وتشجعها على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="14701">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يضطلع، وفقا للفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية، بالأعمال التحضيرية اللازمة لعقد الاجتماع الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية، في جنيف في الفترة من 16 إلى 20 أيلول/سبتمبر 2002 وأن يقوم، نيابة عن الدول الأطراف ووفقا للفقرة 4 من المادة 11 من الاتفاقية، بدعوة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، فضلا عن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية الأخرى، والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى حضور الاجتماع بصفة مراقبين؛
</seg>
<seg id="14702">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام".
</seg>
<seg id="14703">
        القرار نون
</seg>
<seg id="14704">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/536)، الفقرة 73)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أستراليا، بابوا غينيا الجديدة، فيجي، لبنان، اليابان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 139 مقابل 3 وامتناع 19 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="14705">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، سيشيل، شيلي، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="14706">
        المعارضون: ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="14707">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسرائيل، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، باكستان، البرازيل، بوتان، بيلاروس، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جنوب أفريقيا، سان مارينو، السويد، الصين، كوبا، مصر، المكسيك، موريشيوس، ميانمار، نيوزيلندا
</seg>
<seg id="14708">
        نون
</seg>
<seg id="14709">
        الطريق إلى الإزالة الكاملة للأسلحة النووية
</seg>
<seg id="14710">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14711">
        إذ تشـــير إلــى قـــراراتها 49/75 حــــاء المؤرخ 15كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 جيم المؤرخ 12 كانون الأول/ديســـــمبر 1995، و 51/45 زاي المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و52/38 كاف المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمــبر 1997، و 53/77 شين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/54 دال المــــؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/33 صاد المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="14712">
        وإذ تسلم بأن تعزيز السلام والأمن الدوليين والتشجيع على نزع السلاح النووي يكمل ويعضد أحدهما الآخر،
</seg>
<seg id="14713">
        وإذ تعيد تأكيد الأهمية الحيوية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) المرجع نفسه، المجلد 729، الرقم 10485.) بوصفها حجر الزاوية للنظام الدولي لعدم الانتشار النووي وبوصفها إحدى الدعائم الأساسية للسعي من أجل نزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="14714">
        وإذ تعترف بالتقدم الذي أحرزته الدول الحائزة للأسلحة النووية في مجال خفض حجم أسلحتها النووية إما من طرف واحد أو من خلال المفاوضات، بما في ذلك المحادثات المتعلقة بتخفيض الأسلحة الاستراتيجية، والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في سبيل نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها،
</seg>
<seg id="14715">
        وإذ تعيد تأكيد اقتناعها بأن من شأن إحراز مزيد من التقدم في مجال نزع السلاح النووي أن يسهم في تعزيز النظام الدولي لعدم الانتشار النووي، مما يكفل السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="14716">
        وإذ تضع في اعتبارها التجارب النووية التي أجريت مؤخرا، فضلا عن الأوضاع الإقليمية السائدة، التي تمثل تحديا للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز النظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="14717">
        وإذ تحيط علما بتقرير منتدى طوكيو لعدم الانتشار النووي ونزع السلاح([1]) A/54/205-S/1999/853، المرفق.) آخذة في الاعتبار مختلف آراء الدول الأعضاء في التقرير،
</seg>
<seg id="14718">
        وإذ ترحب بنجاح اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة لعام 2000([1]) المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول - الثالث (NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV)).)، وإذ تشدد على أهمية تنفيذ ما ورد فيها من استنتاجات،
</seg>
<seg id="14719">
        وإذ ترحب أيضا بنجاح الندوة الدولية لمواصلة تعزيز ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نحو إضفاء العالمية على البروتوكول الإضافي، المعقودة مؤخرا في طوكيو، وإذ تشاطر الأمل في مواصلة الجهود لعقد ندوات مثيلة في مناطق أخرى بغية تعزيز نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك إضفاء العالمية على اتفاقات ضمانات الوكالة وبروتوكولاتها الإضافية،
</seg>
<seg id="14720">
        وإذ تشجع الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة مشاوراتهما المكثفة بشأن المواضيع المترابطة المتعلقة بالنظامين الهجومي والدفاعي، وعلى إكمالها بغرض تعزيز السلم والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="14721">
        وإذ تدعو إلى بذل الجهود اللازمة لإنجاح المؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المقرر عقده وفقا للمادة الرابعة عشرة من المعاهدة([1]) انظر القرار 50/245.)،
</seg>
<seg id="14722">
        1 - تعيد تأكيد أهمية إضفــــاء العالميـــة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) المرجع نفسه، المجلد 729، الرقم 10485.)، وتهيب بالدول التي لم تصبح أطرافا في الاتفاقية بعد، أن تنضم إليها، بوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية، دون تأخير ودون شروط؛
</seg>
<seg id="14723">
        2 - تعيد أيضا تأكيد أهمية وفاء جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب المعاهدة؛
</seg>
<seg id="14724">
        3 - تشدد على الأهمية الأساسية لاتخاذ الخطوات العملية التالية فيما يتعلق بالجهود المنظمة التدريجية الرامية إلى تنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والفقرتين 3 و 4 (ج) من القرار الذي يتناول المبادئ والأهداف المتعلقة بعدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي، والصادر عن مؤتمر عام 2000 للأطراف في المعاهدة لاستعراضها وتمديدها([1]) مؤتمر الأطـــراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول NPT/CONF.1995/32 (Part I) و (Corr.2، المرفق، المقرر 2.):
</seg>
<seg id="14725">
        (أ) إيلاء أهمية لعمليات التوقيع والتصديق دون تأخير وبلا شروط ووفقا للعمليات الدستورية والقيام بذلك على سبيل الاستعجال من أجل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية(103) حيز النفاذ في وقت مبكر ووقف تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى ريثما تدخل المعاهدة حيز النفاذ؛
</seg>
<seg id="14726">
        (ب) تشكيل لجنة مخصصة في إطار مؤتمر نزع السلاح في أقرب وقت ممكن في أثناء دورته لعام 2002، وذلك للتفاوض على وضع معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف ويمكن التحقق منها دوليا وبفعالية، تحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية، وفقا لتقرير المنسق الخاص لعام 1995([1]) CD/1299.) والولاية الواردة فيه، مع أخذ أهداف نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي كليهما في الاعتبار، وذلك بغرض التوصل إلى إبرامها في غضون خمس سنوات، وإلى أن تدخل حيز النفاذ، يتم إبرام اتفاق لوقف إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="14727">
        (ج) إنشاء هيئة فرعية مناسبة تكلف بمعالجة مسألة نزع السلاح النووي في مؤتمر نزع السلاح، وذلك في أقرب وقت ممكن في أثناء دورته لعام 2002 في سياق وضع برنامج للعمل؛
</seg>
<seg id="14728">
        (د) إدراج مبدأ عدم قابلية النقض بحيث ينطبق على نزع السلاح النووي، وتدابير تحديد وتخفيض الأسلحة النووية وما يتصل بذلك من تدابير أخرى لتحديد الأسلحة وتخفيضها؛
</seg>
<seg id="14729">
        (هـ) تعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية على نحو صريح حسب المتفق عليه في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000 بإزالة ترسانات أسلحتها النووية بصورة تامة بحيث تؤدي إلى نزع السلاح النووي، وهو ما تُلزم به جميع الدول الأعضاء في المعاهدة بموجب المادة السادسة من المعاهدة؛
</seg>
<seg id="14730">
        (و) قيام الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بتخفيضات كبيرة في ترساناتهما من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وتأكيدهما، في الوقت نفسه على ما للمعاهدات المتعددة الأطراف القائمة من أهمية أساسية، وذلك بغرض المحافظة على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي وتعزيزهما؛
</seg>
<seg id="14731">
        (ز) قيام جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية باتخاذ خطوات تقود إلى نزع السلاح النووي بطريقة تعزز الاستقرار الدولي، وتقوم على مبدأ الأمن التام للجميع، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:
</seg>
<seg id="14732">
        '1' بذل الدول الحائزة للأسلحة النووية مزيدا من الجهود بهدف خفض ترساناتها النووية، بصورة انفرادية؛
</seg>
<seg id="14733">
        '2' ممارسة الدول الحائزة للأسلحة النووية مزيدا من الشفافية فيما يتعلق بقدراتها النووية وتنفيذ الاتفاقات عملا بالمادة السادسة من المعاهدة، وباعتبار ذلك تدابير اختيارية رامية لبناء الثقة من أجل دعم مزيد من التقدم في مجال نزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="14734">
        '3' إجراء مزيد من التخفيض للأسلحة النووية غير الاستراتيجية، انطلاقا من مبادرات انفرادية وكجزء متكامل من عملية تخفيض السلاح النووي ونزعه؛
</seg>
<seg id="14735">
        '4' اتخاذ تدابير ملموسة متفق عليها من أجل مواصلة خفض مستوى استخدام نظم الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="14736">
        '5' تقليص دور الأسلحة النووية في السياسات الأمنية من أجل التقليل إلى الحد الأدنى من خطورة استخدام هذه الأسلحة على الإطلاق، وتسهيل عملية إزالتها الكاملة؛
</seg>
<seg id="14737">
        '6' مشاركة جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية في أقرب فرصة ملائمة في العملية المفضية إلى الإزالة الكاملة لأسلحتها النووية؛
</seg>
<seg id="14738">
        (ح) إعادة التأكيد على أن الهدف النهائي للجهود التي تبذلها الدول في إطار عملية نزع السلاح هو نزع السلاح العام الكامل تحت إشراف دولي فعال؛
</seg>
<seg id="14739">
        4 - تقر أيضا بأن تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية سيتطلب اتخاذ جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية مزيدا من الخطوات التي تشمل إجراء مزيد من التخفيض في الأسلحة النووية وذلك في إطار العمل الرامي إلى إزالتها؛
</seg>
<seg id="14740">
        5 - تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى إطلاع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على النحو الواجب، على التقدم المحرز في نزع السلاح النووي أو الجهود المبذولة من أجل ذلك؛
</seg>
<seg id="14741">
        6 - تؤكد على أهمية إنجاح مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2005 نظرا لأن اللجنة التحضيرية ستعقد دورتها الأولى في عام 2002؛
</seg>
<seg id="14742">
        7 - ترحب بالجهود الجارية في مجال تفكيك الأسلحة النووية، وتلاحظ أهمية التخلص من المواد الانشطارية الناجمة عن ذلك بشكل مأمون وفعال، وتدعو جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى أن تقوم، في أسرع وقت ممكن عمليا، بإخضاع المواد الانشطارية التي تحدد كل واحدة من هذه الدول بأنها لم تعد مطلوبة لأغراض عسكرية، للتحقق من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو لأي عملية تحقق أو ترتيبات دولية أخرى مناسبة لأجل تسخير هذه المواد للأغراض السلمية، وذلك لكفالة بقاء هذه المواد بعيدا عن البرامج العسكرية بصفة دائمة؛
</seg>
<seg id="14743">
        8 - تشدد على أهمية إجراء مزيد من التطوير لإمكانيات التحقق، بما في ذلك ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي ستتطلبها كفالة التقيد باتفاقات نزع السلاح النووي من أجل تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية واستمراريته؛
</seg>
<seg id="14744">
        9 - تهيب بجميع الدول أن تضاعف جهودها الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة التدمير الشامل، والحد منها، مما يؤكد ويعزز، إذا لزم الأمر، سياساتها الرامية إلى عدم تصدير المعدات أو المواد أو التكنولوجيا التي من شأنها أن تسهم في انتشار تلك الأسلحة، مع ضمان اتساق تلك السياسات مع الالتزامات التي أخذتها الدول على عاتقها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="14745">
        10 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تُخضع جميع المواد التي يمكن أن تسهم في انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة التدمير الشامل لأعلى المستويات الممكنة من الأمن والحفظ الحصين والرقابة الفعالة والحماية المادية بغية تحقيق جملة أمور منها الحيلولة دون وقوع تلك المواد في أيدي الإرهابيين؛
</seg>
<seg id="14746">
        11 - ترحب باتخاذ القرار GC (45)/RES/13(91) الذي اعتمده المؤتمر العام للوكالة الدوليــة للطاقة الذريـــة في 21 أيلول/سبتمبر 2001 وتشدد على أهميته، حيث يوصي بأن يواصل المدير العام للوكالة ومجلس محافظيها والدول الأعضــاء النظر في تنفيذ عناصر خطــة العمــل الواردة في القرار GC (44)/RES/19 ([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العاديـــة الخامسة والأربعون، 18-22 أيلول/سبتمبر 2000(GC (44)/RES/DEC (2000)).)التي اعتمدت في 22 أيلول/سبتمبر 2000 في المؤتمر العام للوكالة لتعزيز وتيسير إبرام اتفاقات الضمانات والبروتوكولات الإضافية ودخولها حيز النفاذ، وتدعو إلى تنفيذ ذلك القرار، على وجه السرعة وبكامله؛
</seg>
<seg id="14747">
        12 - تشجع الدور البنّاء الذي يضطلع به المجتمع المدني في تعزيز عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي.
</seg>
<seg id="14748">
        القرار سين
</seg>
<seg id="14749">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/536)، الفقرة 73)([1]) قدمت الجزائر مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 156 مقابل 1 وامتناع 3 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="14750">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="14751">
        المعارضون: الهند
</seg>
<seg id="14752">
        الممتنعون: اسرائيل، باكستان، كوبا
</seg>
<seg id="14753">
        سين
</seg>
<seg id="14754">
        المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهـــدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2005 ولجنته التحضيرية
</seg>
<seg id="14755">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14756">
        إذ تشير إلى قرارها 2373 (د - 22) المؤرخ 12 حزيران/يونيه 1968 الذي يتضمن مرفقه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) المرجع نفسه، المجلد 729، الرقم 10485.)،
</seg>
<seg id="14757">
        وإذ تلاحظ أحكام الفقرة 3 من المادة الثامنة من المعاهدة والمتعلقة بعقد مؤتمرات استعراضية كل خمس سنوات،
</seg>
<seg id="14758">
        وإذ تشير إلى المقرر المتعلق بتحسن فعالية عملية الاستعراض المعززة للمعاهدة([1]) انظر: المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000، الوثيقة الختـامـيـة، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II))، الجزء الأول.) الصادر عن المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000 والذي أكد مجدداً أحكام المقرر الخاص بتعزيز عملية استعراض المعاهدة الذي اعتمده مؤتمر الأطراف لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995، الوثيقة الختاميـــة، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و (Corr.2، المرفــــق، المقرر 1.)،
</seg>
<seg id="14759">
        وإذ تلاحظ المقرر الخاص بتعزيز عملية استعراض المعاهدة([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995، الوثيقة الختاميـــة، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و (Corr.2، المرفــــق، المقرر 1.) الذي جرى فيه التسليم بأنه ينبغي مواصلة عقد المؤتمرات الاستعراضية مرة كل خمس سنوات، وأنه ينبغي، بالتالي، عقد المؤتمر الاستعراضي التالي في عام 2005،
</seg>
<seg id="14760">
        وإذ تشير إلى المقرر الصادر عن المؤتمر الاستعراضي لعام 2000 بشأن ضرورة عقد ثلاث دورات للجنة التحضيرية في السنوات السابقة على عقد المؤتمر الاستعراضي([1]) انظر: المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000، الوثيقة الختـامـيـة، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II))، الجزء الأول.)،
</seg>
<seg id="14761">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 55/33 دال المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 الذي رحبت فيه باعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000 بتوافق الآراء([1]) المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول - الثالث (NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV)).)،
</seg>
<seg id="14762">
        1 - تحيط علما بالمقرر الذي اتخذته الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بعد أن أجرت المشاورات المناسبة، بعقد الدورة الأولى للجنة التحضيرية في نيويورك في الفترة من 8 إلى 19 نيسان/أبريل 2002؛
</seg>
<seg id="14763">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم المساعدة الضرورية وما قد يلزم من خدمات، بما في ذلك المحاضر الموجزة، للمؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2005 ولجنته التحضيرية.
</seg>
<seg id="14764">
        القرار عين
</seg>
<seg id="14765">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/536)، الفقرة 73)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيا، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، السويد، سيراليون، شيلي، غابون، غانا، غواتيمالا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="14766">
        عين
</seg>
<seg id="14767">
        توطيد السلام من خلال تدابير عملية لنـزع السلاح
</seg>
<seg id="14768">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14769">
        إذ تشــــير إلـــــى قراراتها 51/45 نون المؤرخ 10 كانون الأول/ديســمبر 1996، و 52/38 زاي المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ميم المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 حاء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 زاي المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="14770">
        واقتناعا منها بأن اتباع نهج شامل ومتكامل إزاء تدابير عملية معينة لنـزع السلاح كثيرا ما يكون شرطا مسبقا للحفاظ على السلام والأمن وتوطيدهما وهو، بالتالي، يوفر أساسا لبناء السلام بشكل فعال في مرحلة ما بعد الصراع، يتمثل في التعمير والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجالات التي عانت من الصراع؛ وتشمل التدابير من هذا القبيل، في جملة أمور، جمع الأسلحة التي تم الحصول عليها من خلال الاتجار غير المشروع أو التصنيع غير المشروع، فضلا عن الأسلحة والذخائر التي تعتبرها السلطات الوطنية المختصة فائضة عن حاجتها، وبخاصة فيما يتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والتخلص منها بروح المسؤولية ويستحسن أن يكون ذلك عن طريق تدميرها، إلا إذا صدر إذن رسمي بشكل آخر من أشكال التخلص أو الاستخدام، وشرط أن يتم وضع العلامات اللازمة على هذه الأسلحة وتسجيلها؛ وتشمل كذلك تدابير بناء الثقة؛ ونزع السلاح وتسريح المقاتلين السابقين وإعادة إدماجهم؛ وإزالة الألغام؛ وتحويل الأسلحة،
</seg>
<seg id="14771">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن المجتمع الدولي يدرك الآن أكثر من أي وقت مضى أهمية هذه التدابير العملية لنـزع السلاح، ولا سيما بالنظر للمشاكل المتزايدة الناشئة عن تراكـــم الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها بصورة مفرطة ومزعزعة للاستقرار، مما يشكل تهديدا للسلام والأمن ويقلل من فرص التنمية الاقتصادية في كثير من المناطق، خاصة في حالات ما بعد الصراع،
</seg>
<seg id="14772">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لوضع برامج لنـزع السلاح العملي وتنفيذها بفعالية في المناطق المتضررة، بحيث تكمّل، استنادا إلى كل حالة على حدة، جهود حفظ السلام وبناء السلام،
</seg>
<seg id="14773">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام الذي أعد بمساعدة من فريق الخبراء الحكوميين المعني بالأسلحة الصغيرة([1]) A/54/258.)، ولا سيما التوصيات الواردة فيه، بوصفه إسهاما مهما في توطيد عملية السلام من خلال تدابير عملية لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="14774">
        وإذ تأخذ في اعتبارها المناقشات التي تمت في الدورة الموضوعية لعام 2001 لهيئة نزع السلاح في إطار الفريق العامل الثاني، والمتعلقة بالبند 5 من جدول الأعمال المعنون "تدابير عملية لبناء الثقة في مجال الأسلحة التقليدية"([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/56/42).)، وإذ تشجع هيئة نزع السلاح على مواصلة جهودها الرامية إلى تحديد هذه التدابير،
</seg>
<seg id="14775">
        وإذ ترحب ببرنامج العمل الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالاسلحة الصغيرة والاسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفقرة 24.)، الذي يجب تنفيذه على وجه السرعة،
</seg>
<seg id="14776">
        1 - تشدد في سياق هذا القرار على الأهمية الخاصة "للمبادئ التوجيهية بشأن مراقبة الأسلحة التقليدية والحد منها ونزع السلاح، مع التأكيد بوجه خاص على تعزيز السلام في سياق قرار الجمعية العامة 51/45 نون"([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الثالث.)، التي اعتمدتها هيئة نزع السلاح بتوافق الآراء في دورتها الموضوعية لعام 1999؛
</seg>
<seg id="14777">
        2 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن توطيد السلام من خلال تدابير عملية لنـزع السلاح، المقدم عملا بالقرار 51/45 نون([1]) A/52/289.)، وتشجع من جديد الدول الأعضاء، وكذلك الترتيبات والوكالات الإقليمية، على أن تقدم مؤازرتها لتنفيذ التوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="14778">
        3 - ترحب بالأنشطة التي قامت بها مجموعة الدول المهتمة بالأمر التي شُكّلت في نيويورك في آذار/مارس 1998، وتدعو المجموعة إلى مواصلة تحليل الدروس المستفادة من المشاريع السابقة لنـزع السلاح وبناء السلام، وكذلك العمل على تعزيز التدابير العملية الجديدة لنـزع السلاح ولتوطيد السلام، وخصوصا على النحو الذي تضطلع بها أو تضعها الدول المتضررة نفسها؛
</seg>
<seg id="14779">
        4 - تشجع الدول الأعضاء، بما فيها مجموعة الدول المهتمة بالأمر، على أن تقدم مؤازرتها للأمين العام في استجابته لطلبات الدول الأعضاء المتعلقة بجمع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتدميرها في حالات ما بعد الصراع؛
</seg>
<seg id="14780">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدّم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يأخذ في الاعتبار أنشطة مجموعة الدول المهتمة بالأمر في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="14781">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "توطيد السلام من خلال تدابير عملية لنـزع السلاح".
</seg>
<seg id="14782">
        القرار فاء
</seg>
<seg id="14783">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/536)، الفقرة 73)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، توغو، توفالو، تونغا، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، سوازيلند، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 135 مقابل لا شيء وامتناع 23 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="14784">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونغا، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="14785">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="14786">
        الممتنعون: الأردن، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جيبوتي، السودان، الصين، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، اليمن
</seg>
<seg id="14787">
        فاء
</seg>
<seg id="14788">
        الشفافية في مجال التسلح
</seg>
<seg id="14789">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14790">
        إذ تشـير إلى قراراتها 46/36 لام المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/52 لام المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/75 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/75 جيم المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 حاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 صاد المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 تاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/54 سين المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 شين المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 المعنونة "الشفافية في مجال التسلح"،
</seg>
<seg id="14791">
        وإذ هي ما زالت ترى أن رفع مستوى الشفافية في مجال التسلح يسهم إلى حد كبير في بناء الثقة والأمن فيما بين الدول، وأن إنشاء سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية([1]) انظر القرار 46/36 لام.) يشكل خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز الشفافية في المسائل العسكرية،
</seg>
<seg id="14792">
        وإذ ترحب بالتقرير الموحد المقدم من الأمين العام عن السجل([1]) A/56/257، Add.1.) الذي يتضمن ردود الدول الأعضاء لعام 2000،
</seg>
<seg id="14793">
        وإذ ترحب أيضا باستجابة الدول الأعضاء للطلب الوارد بالفقرتين 9 و 10 من القرار 46/36 لام بتقديم بيانات عن وارداتها وصادراتها من الأسلحة، وكذلك تقديم المعلومات الأساسية المتاحة بشأن مقتنياتها العسكرية، ومشترياتها العسكرية عن طريق الإنتاج الوطني، وسياساتها ذات الصلة،
</seg>
<seg id="14794">
        وإذ تشدد على أنه ينبغي استعراض مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره من أجل ضمان توافر سجل قادر على اجتذاب مشاركة على أوسع نطاق ممكن،
</seg>
<seg id="14795">
        1 - تؤكد من جديد تصميمها على كفالة التشغيل الفعال لسجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية([1]) انظر القرار 46/36 لام.) على النحو المنصوص عليه في الفقــــرات 7 إلى 10 من القرار 46/36 لام؛
</seg>
<seg id="14796">
        2 - تهيب بالدول الأعضاء، ابتغاء تحقيق مشاركة عالمية، أن تزود الأمين العام في موعد غايته 31 أيار/مايو من كل عام بالبيانات والمعلومات المطلوبة للسجل، بما فيها التقـارير الصفرية، عنــد الاقتـضاء، بنـاء على القراريـن 46/36 لام و 47/52 لام والتوصيات الواردة في الفقرة 64 من تقرير الأمين العام لعام 1997 بشأن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره([1]) A/52/316 و Corr.2.) والتوصيات الواردة في الفقرة 94 من تقرير الأمين العام لعام 2000 وتذييلاته ومرفقاته([1]) A/55/281.)؛
</seg>
<seg id="14797">
        3 - تدعو الدول الأعضاء التي تكون في وضع يمكنها من القيام بذلك، إلى أن تقدم معلومات إضافية عن المشتريات من الإنتاج الوطني وعن المقتنيات العسكرية وأن تستعمل خانة "الملاحظات" في نموذج الإبلاغ الموحد لتقديم معلومات إضافية، كالأصناف أو النماذج، ريثما تتحقق زيادة تطوير السجل؛
</seg>
<seg id="14798">
        4- تؤكد من جديد مقررها الداعي إلى إبقاء نطاق السجل والمشاركة قيد الاستعراض بغية تطوير السجل، ووصولا إلى هذه الغاية:
</seg>
<seg id="14799">
        (أ) تذكّر الدول الأعضاء بطلبها الداعي إلى أن تبلغ الأمين العام بآرائها بشأن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره، وبشأن تدابير الشفافية المتصلة بأسلحة التدمير الشامل؛
</seg>
<seg id="14800">
        (ب) تطلب إلى الأمين العام أن يعد، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين، يجتمع في عام 2003، على أساس التمثيل الجغرافي العادل، تقريرا عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره، مع مراعاة أعمال مؤتمر نزع السلاح والآراء التي تعرب عنها الدول الأعضاء وتقارير الأمين العام عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره بغية اتخاذها مقرراً في هذا الشأن في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="14801">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره لعام 2000 بشأن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره وأن يكفل إتاحة موارد كافية لقيام الأمانة العامة بتشغيل السجل ومواصلته؛
</seg>
<seg id="14802">
        6 - تدعو مؤتمر نزع السلاح إلى النظر في مواصلة أعماله التي يضطلع بها من أجل تحقيق الشفافية في مجال التسلح؛
</seg>
<seg id="14803">
        7 - تكرر طلبها إلى جميع الدول الأعضاء أن تتعاون على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، آخذة في اعتبارها تماما الظروف الخاصة السائدة في المنطقة أو المنطقة دون الإقليمية، بغية تعزيز وتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى زيادة الوضوح والشفافية في مجال التسلح؛
</seg>
<seg id="14804">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="14805">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "الشفافية في مجال التسلح".
</seg>
<seg id="14806">
        القرار صاد
</seg>
<seg id="14807">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/536)، الفقرة 73)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، تايلند، الجزائر، جزر سليمان، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، سوازيلند، السودان، سيراليون، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، الفلبين، فيجي، فييت نام، كمبوديا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ليسوتو، ماليزيا، مدغشقر، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، هايتي.)، بتصويت مسجل بأغلبية 103 مقابل 41 وامتناع 17 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="14808">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="14809">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="14810">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، إسرائيل، أوكرانيا، آيرلندا، باكستان، بيلاروس، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جورجيا، السويد، قبرص، كازاخستان، موريشيوس، الهند، اليابان
</seg>
<seg id="14811">
        صاد
</seg>
<seg id="14812">
        نـزع السلاح النووي
</seg>
<seg id="14813">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14814">
        إذ تشير إلى قرارها 49/75 هاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 بشأن التخفيض التدريجي للخطر النووي، وإلى قراراتها 50/70 عين المؤرخ 12 كـانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 سين المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 لام المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 خاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 عين المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/33 راء المـــؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بشأن نـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="14815">
        وإذ تؤكد من جديد التزام المجتمع الدولي بهدف إزالة الأسلحة النووية إزالة تامة وإنشاء عالم خال من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="14816">
        وإذ تضع في اعتبارها أن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والأسلحة السُمية وتدمير تلك الأسلحة، لعام 1972([1]) القرار 2826 (د - 26)، المرفق.)، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، لعام 1993([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 27 ((A/47/27، التذييل الأول.)، قد أرستا بالفعل النظم القانونية للحظر الكامل للأسلحة البيولوجية والكيميائية، على التوالي، وتصميما منها على التوصل إلى اتفاقية للأسلحة النووية بشأن حظر استحداث وتجريب وإنتاج وتكديس وإعارة ونقل واستعمال الأسلحة النووية والتهديد باستعمالها وتدمير تلك الأسلحة، وعلى إبرام تلك الاتفاقية الدولية في موعد مبكر،
</seg>
<seg id="14817">
        وإذ تسلم بأن الظروف المواتية قد تهيأت الآن لإنشاء عالم خال من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="14818">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 50 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) دإ-10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، التي تدعو إلى التفاوض على وجه السرعة بشأن اتفاقات من أجل وقف التحسين النوعي لمنظومات الأسلحة النووية ووقف استحداثها، وإلى وضع برنامج شامل مقسم إلى مراحل وذي أطر زمنية متفق عليها، حيثما كان ذلك ممكنا، للقيام بشكل تدريجي ومتوازن بتخفيض الأسلحة النووية ووسائل إيصالها، مما يفضي إلى إزالتها تماما في نهاية المطاف في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="14819">
        وإذ تلاحظ تأكيد الدول الأطراف في اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) المرجع نفسه، المجلد 729، الرقم 10485.) من جديد اقتناعها بأن الاتفاقية تشكل حجر أساس لعدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي وتأكيد الدول الأطراف من جديد أهمية المقرر الخاص بتعزيز عملية استعراض المعاهدة([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق.)، والمقرر الخاص بمبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق.)، والمقرر الخاص بتوسيع نطاق المعاهدة([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق.)، والقرار الخاص بالشرق الأوسط([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق.)، التي اعتمدها مؤتمر الأطراف فـي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995،
</seg>
<seg id="14820">
        وإذ تكرر تأكيد الأولوية الفائقة التي توليها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة والمجتمع الدولي لنزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="14821">
        وإذ تسلّم بوجوب أن تكون معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.) وأية معاهدة مقترحة بشأن إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية من تدابير نزع السلاح وليس فقط من تدابير عدم الانتشار،
</seg>
<seg id="14822">
        وإذ ترحب ببدء نفاذ معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحــــد منهـــا )ستارت - 1)([1]) حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 16: 1991 (منشورات الأمم المتحدة، رقم البيع A.92.IX.I)، التذييل الثاني.) التي أصبح الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية دولا أطرافا فيها،
</seg>
<seg id="14823">
        وإذ ترحب أيضا بتصديق الاتحاد الروسي على معاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت - 2)([1]) المرجع نفسه، المجلد 18: 1993 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.IX.1)، التذييل الثاني.) ، وتتطلع إلى دخولها حيز النفاذ في موعد مبكر، وإلى تنفيذها تنفيذا تاما، وإلى الشروع في وقت مبكر في المفاوضات المتعلقة بالمعاهدة الثالثة لخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت - 3)،
</seg>
<seg id="14824">
        وإذ تلاحظ مع التقدير ما اتخذته الدول الحائزة للأسلحة النووية من تدابير انفرادية للحد من الأسلحة النووية، وإذ تشجعها على اتخاذ المزيد من هذه التدابير،
</seg>
<seg id="14825">
        وإذ تسلّم بالتكامل بين المفاوضات الثنائية والمفاوضات المتعددة الأطراف المتعلقة بنزع السلاح النووي، وبأن المفاوضات الثنائية لا يمكن أبدا أن تحل محل المفاوضات المتعددة الأطراف في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="14826">
        وإذ تلاحظ التأييد المعرب عنه في مؤتمر نزع السلاح وفي الجمعية العامة لوضع اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، والجهود المتعددة الأطراف المبذولة في مؤتمر نزع السلاح للتوصل إلى اتفاق بشأن مثل هذه الاتفاقية الدولية في موعد مبكر،
</seg>
<seg id="14827">
        وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها"، الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر كذلك: مشروعية التهــديد بالأسلحة النــووية أو استخدامها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، صفحة 226.)، وإذ ترحب بإجماع كل قضاة المحكمة على تأكيد أن على جميع الدول التزاما بالسعي، بنوايا صادقة، إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وبالوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة،
</seg>
<seg id="14828">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 114 والتوصيات الأخرى ذات الصلة الواردة في الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)، والتي تهيب بمؤتمر نزع السلاح أن ينشئ على سبيل الأولوية لجنة مخصصة لبدء مفاوضات عام 1998 بشأن برنامج ذي مراحل لنزع السلاح النووي، يؤدي في خاتمة المطاف إلى القضاء على الأسلحة النووية خلال إطار زمني محدد،
</seg>
<seg id="14829">
        وإذ تشير إلى الفقرة 72 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لحركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في قرطاجنة، كولومبيا، يومي 8 و 9 نيسان/أبريل 2000([1]) A/54/917-S/2000/580، المرفق.)،
</seg>
<seg id="14830">
        وإذ تضع في اعتبارها المبادئ والمبادئ التوجيهية المتلعقة بإقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية، التي اعتمدتها هيئة نزع السلاح خلال دورتها الموضوعية لعام 1999([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="14831">
        وإذ ترحب بإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي أعلن فيه رؤساء الدول والحكومات عن عزمهم الوطيد السعي من أجل القضاء على أسلحة التدمير الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، والإبقاء على كافة الخيارات مفتوحة في سبيل بلوغ هذه الغاية، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد السبل الكفيلة بالقضاء على الأخطار النووية،
</seg>
<seg id="14832">
        وإذ يشغل بالها خطر استخدام أسلحة التدمير الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، في الأعمال الإرهابية، والحاجة الملحة إلى تضافر الجهود الدولية من أجل الحد منه وتجاوزه،
</seg>
<seg id="14833">
        1 - تسلم بأنه، نظرا للتطورات السياسية التي استجدت مؤخرا، أصبح الوقت الآن مواتيا لكي تتخذ جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية تدابير فعالة لنزع السلاح بهدف إزالة هذه الأسلحة؛
</seg>
<seg id="14834">
        2 - تسلم أيضا بوجود حاجة حقيقية إلى التقليل من شأن الدور الذي تؤديه الأسلحة النووية في السياسات الأمنية من أجل التقليص إلى أدنى حد من خطر اللجوء في أي وقت إلى استعمال هذه الأسلحة وتيسير عملية إزالتها إزالة كاملة؛
</seg>
<seg id="14835">
        3 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على أن توقف فورا التحسين النوعي للرؤوس الحربية النووية ومنظومات إيصالها واستحداثها وإنتاجها وتكديسها؛
</seg>
<seg id="14836">
        4 - تحث أيضا الدول الحائزة للأسلحة النووية على القيام فورا، كتدبير مؤقت، بإلغاء حالة التأهب لأسلحتها النووية وبتعطيل نشاطها، وعلى اتخاذ تدابير ملموسة أخرى لزيادة خفض حالة استنفار منظومات أسلحتها النووية؛
</seg>
<seg id="14837">
        5 - تكرر طلبها إلى الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تقوم بتخفيض الخطر النووي تدريجيا وبتنفيذ تدابير فعالة لنزع الأسلحة النووية بهدف الإزالة التامة لهذه الأسلحة؛
</seg>
<seg id="14838">
        6 - تهيب بالدول الحائزة للأسلحة النووية أن توافق على صك دولي ملزم قانونا بشأن التعهد المشترك بألا تكون السباقة إلى استخدام الأسلحة النووية، وذلك ريثما تتحقق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، كما تهيب بجميع الدول أن تبرم صكا ملزما دوليا وملزما قانونا بشأن الضمانات الأمنية بعدم استخدام الأسلحة النووية والتهديد باستخدامها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="14839">
        7 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على البدء في إجراء مفاوضات متعددة الأطراف فيما بينها في مرحلة مناسبة بشأن إجراء تخفيضات كبيرة أخرى في الأسلحة النووية كتدبير فعال لنزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="14840">
        8 - تؤكد أهمية تطبيق مبادئ اللارجعة فيما يتعلق بعملية نزع السلاح النووي وتدابير تحديد وتخفيض الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="14841">
        9 - ترحب بالنتيجة الإيجابية التي انتهى إليها المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000، وبالتعهد القاطع الذي التزمت به الدول الحائزة للأسلحة النووية في الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي بإزالة ترساناتها النووية بالكامل، الأمر الذي يؤدي إلى النـزع النووي، الملزمة به جميع الدول الأطراف بموجب المادة السادسة من المعاهدة([1]) المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II))، الجزء الأول، المادة السادسة، الفقرة 15: 6.)، وبتأكيد الدول الأطراف من جديد أن الإزالة الكاملة للأسلحة النووية هي الضمان المطلق الوحيد ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها([1]) المرجع نفسه، الفقرة 2 من المادة السابعة.)، وتدعو إلى التنفيذ الكامل والفعال للخطوات المبينة في الوثيقة الختامية؛
</seg>
<seg id="14842">
        10 - تدعو إلى الشروع فورا في إجراء مفاوضات في مؤتمر نزع السلاح بشأن وضع معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف ويمكن التحقق من تنفيذها دوليا وعلى نحو فعال، لحظر إنتاج المواد الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة الأخرى، وذلك بالاستناد إلى تقرير المنسق الخاص([1]) CD/1299.) والولاية الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="14843">
        11 - تحث مؤتمر نزع السلاح على الموافقة على برنامج عمل يتضمن الشروع فورا في إجراء مفاوضات بشأن هذه المعاهدة بغية إتمامها في غضون خمس سنوات؛
</seg>
<seg id="14844">
        12 - تدعو إلى إبرام صك قانوني دولي أو أكثر بشأن تقديم ضمانات أمنية كافية إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="14845">
        13 - تدعو أيضا إلى دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.) حيز النفاذ في موعد مبكر، والالتزام بها على نحو تام؛
</seg>
<seg id="14846">
        14 - تعرب عن أسفها لأن مؤتمر نزع السلاح لم يتمكن من إنشاء لجنة مخصصة معنية بنزع السلاح النووي في دورته لعام 2001، وفقا لما دُعي إليه في قرار الجمعية العامة 55/33 راء؛
</seg>
<seg id="14847">
        15 - تكرر طلبها إلى مؤتمر نزع السلاح أن ينشئ، على سبيل الأولوية، لجنة مخصصة لمعالجة مسألة نزع السلاح النووي، في أوائل عام 2002، والشروع في مفاوضات بشأن برنامج مقسم إلى مراحل لنزع السلاح النووي يفضي في نهاية المطاف إلى إزالة الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="14848">
        16 - تدعــو إلى عقد مؤتمر دولي بشأن نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في تاريخ مبكر وإلى تحديد تدابير ملموسة لنزع السلاح النووي ومعالجتها؛
</seg>
<seg id="14849">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها السابعة والخمسين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="14850">
        18 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "نزع السلاح النووي".
</seg>
<seg id="14851">
        القرار قاف
</seg>
<seg id="14852">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/536)، الفقرة 73)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنما، بنن، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، تايلند، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السودان، سيراليون، العراق، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فيجي، فييت نام، قطر، كمبوديا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، منغوليا، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 111 مقابل 29 وامتناع 21 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="14853">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="14854">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنسا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="14855">
        الممتنعون: أذربيجان، أرمينيا، أستراليا، إستونيا، البوسنة والهرسك، بيلاروس، تركمانستان، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، ليختنشتاين، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النمسا، اليابان، يوغوسلافيا
</seg>
<seg id="14856">
        قاف
</seg>
<seg id="14857">
        متابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها
</seg>
<seg id="14858">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14859">
        إذ تشـــير إلـى قراراتها 49/75 كاف المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/45 ميم المـؤرخ 10 كانون الأول/ديسمـبر 1996، و 52/38 سيـن المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ثاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/54 فاء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 خاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="14860">
        واقتناعا منها بأن استمرار وجود الأسلحة النووية يشكل تهديدا للبشرية جمعاء وبأن استعمالها ينطوي على عواقب فاجعة لكل الحياة على الأرض، وإذ تسلم بأن المنجي الوحيد من حدوث كارثة نووية هو الإزالة التامة للأسلحة النووية والتأكد من أنها لن تُنتج مطلقا مرة أخرى،
</seg>
<seg id="14861">
        وإذ تعيد تأكيد التزام المجتمع الدولي بهدف الإزالة التامة للأسلحة النووية وإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="14862">
        وإذ تضع في اعتبارها الالتزامات الرسمية التي أخذتها الدول الأطراف على نفسها، في المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) المرجع نفسه، المجلد 729، الرقم 10485.)، ولا سيما متابعة المفاوضات بحسن نية بشأن التدابير الفعالة المتصلة بوقف سباق التسلح النووي في موعد مبكر وبنـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="14863">
        وإذ تشير إلى مبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونـزع السلاح النووي التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995([1]) مؤتمر الأطـــراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول NPT/CONF.1995/32 (Part I) و (Corr.2، المرفق، المقرر 2.)،
</seg>
<seg id="14864">
        وإذ ترحب بالتعهد الصريح الذي قطعته الدول الحائزة للأسلحة النووية في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II))، الجزء الأول، المادة السادسة، الفقرة 15: 6.) لاستعراض المعاهدة في عام 2000 بالإزالة الشاملة لترسانات الأسلحة النووية فيها مما يفضي إلى نزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="14865">
        وإذ تشير إلى اعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في قرارها 50/245 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 1996، وإذ تبدي ارتياحها إزاء تزايد عدد الدول التي وقعت هذه المعاهدة وصدقت عليها،
</seg>
<seg id="14866">
        وإذ تسلــــم مـــع الارتيـــــــاح بـــــــــأن معاهـــــــدة أنتاركتيكا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد رقم 402، الرقم 5778.) ومعاهـدات تلاتيلولكو([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد رقم 634، الرقم 9068.) وراروتونغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح ، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.86.IX.7)، التذييل السابع.) وبانكوك([1]) معاهدة المـنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا.)وبليندابا([1]) A/50/426، المرفق.) تؤدي تدريجيا إلى جعل نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة المشمولة بتلك المعاهدات خالية بأكملها من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="14867">
        وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها الدول الحائزة لأكبر مخزونات من الأسلحة النووية من أجل تخفيض مخزوناتها من هذه الأسلحة عن طريق اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو قرارات انفرادية، وإذ تدعو إلى تكثيف هذه الجهود للتعجيل بإجراء تخفيض كبير في ترسانات الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="14868">
        وإذ تشدد على أهمية تعزيز جميع التدابير القائمة ذات الصلة بنزع السلاح النووي وتحديد الأسلحة وخفضها،
</seg>
<seg id="14869">
        وإذ تدرك الحاجة إلى صك ملزم قانونا يتم التفاوض بشأنه على نحو متعدد الأطراف لضمان عدم التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="14870">
        وإذ تؤكد من جديد الدور الرئيسي لمؤتمر نزع السلاح بوصفه منتدى التفاوض المتعدد الأطراف الوحيد بشأن نزع السلاح، وإذ تعرب عن الأسف لعدم إحراز تقدم في مفاوضات نـزع السلاح، ولا سيما نزع السلاح النووي، في المؤتمر خلال دورته لعام 2001،
</seg>
<seg id="14871">
        وإذ تشدد على ضرورة أن يبدأ مؤتمر نـزع السلاح مفاوضات بشأن وضع برنامج مقسم إلى مراحل وذي إطار زمني محدد لإزالة الأسلحة النووية إزالة تامة،
</seg>
<seg id="14872">
        وإذ ترغب في تحقيق هدف التوصل إلى حظر ملزم قانونا لاستحداث أو إنتاج أو تجريب أو نشر أو تكديس الأسلحة النووية أو التهديد بها أو استخدامها وتدمير تلك الأسلحة في ظل رقابة دولية فعالة،
</seg>
<seg id="14873">
        وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها"، الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر كذلك: مشروعية التهــديد بالأسلحة النــووية أو استخدامها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، صفحة 226.)،
</seg>
<seg id="14874">
        وإذ تحيط علما بالأجزاء ذات الصلة من مذكرة الأمين العام([1]) A/56/130 و Add.1.) المتصلة بتنفيذ القرار 55/33 خاء،
</seg>
<seg id="14875">
        1 - تؤكد من جديد ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية بالإجماع بأن هناك التزاما قائما بالسعي بحسن نية إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نـزع السلاح النووي بكافة جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة والوصول بتلك المفاوضات إلى نتيجة؛
</seg>
<seg id="14876">
        2 - تهيب مرة أخرى بجميع الدول الوفاء بذلك الالتزام فورا عن طريق الشروع في مفاوضات متعددة الأطراف في عام 2002 تفضي إلى الإبرام المبكر لاتفاقية لحظر استحداث أو إنتاج أو تجريب أو نشر أو تكديس أو نقل الأسلحة النووية، أو التهديد بها أو استخدامها، وتنص على إزالة تلك الأسلحة؛
</seg>
<seg id="14877">
        3 - تطلب إلى جميع الدول أن تبلغ الأمين العام بالجهود والتدابير التي اضطلعت بها بشأن تنفيذ هذا القرار ونزع السلاح النووي، وتطلب إلى الأمين العام أن يبلغ هذه المعلومات إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="14878">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "متابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها".
</seg>
<seg id="14879">
        القرار راء
</seg>
<seg id="14880">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/536)، الفقرة 73)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="14881">
        راء
</seg>
<seg id="14882">
        التعــــاون المتعدد الأطراف في مجال نزع السـلاح وعدم الانتشار والجهود العالمية لمكافحة الإرهاب
</seg>
<seg id="14883">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14884">
        إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="14885">
        وإذ تشير إلى أن إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) قد نص على وجوب اشتراك أمم العالم في تحمل مسؤولية التصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="14886">
        وإذ تعترف بأن نزع السلاح وعدم الانتشار هما أمران أساسيان لصون السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="14887">
        وإذ تؤكد على أن جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب، ولا سيما قرارا الجمعية العامة 49/60 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 56/1 المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001 وقـرارا مجلـس الأمن 1368 (2001) المـــــؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001 و 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، تدل على وحدة المجتمع الدولي وتضامنه في مواجهة التهديد المشترك الذي يمثله الإرهاب وعلى تصميمه على مكافحته،
</seg>
<seg id="14888">
        وإذ تعترف بالصلة الوثيقة بين الإرهاب الدولي والاتجار غير المشروع بالأسلحة والنقل غير القانوني للمواد النووية والكيميائية والبيولوجية وسائر المواد التي قد تكون قاتلة،
</seg>
<seg id="14889">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره،
</seg>
<seg id="14890">
        وإذ تلاحظ مع القلق عدم إحراز تقدم كاف في دبلوماسية نزع السلاح المتعددة الأطراف،
</seg>
<seg id="14891">
        وقد عقدت العزم على التوصل إلى رد مشترك على التهديدات العالمية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار،
</seg>
<seg id="14892">
        1 - تؤكد من جديد مبدأ تعدد الأطراف كمبدأ أساسي في المفاوضات في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار من أجل الحفاظ على المعايير العالمية وتعزيزها وتوسيع نطاقها؛
</seg>
<seg id="14893">
        2 - تشدد على أنه من الضروري إحراز تقدم عاجل في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار من أجل المساعدة على صون السلام والأمن الدوليين والإسهام في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب؛
</seg>
<seg id="14894">
        3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء تجديد وتنفيذ التزاماتها الفردية والجماعية بالتعاون المتعدد الأطراف بوصفه وسيلة مهمة للسعي لبلوغ أهدافها المشتركة في مجال نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة.
</seg>
<seg id="14895">
        القرار شين
</seg>
<seg id="14896">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/536)، الفقرة 73)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، جورجيا، زامبيا، زمبابوي، السويد، فرنسا، فنلندا، الكاميرون، كندا، كولومبيا، الكونغو، لكسمبرغ، مالطة، مالي (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا)، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="14897">
        شين
</seg>
<seg id="14898">
        تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وجمعها
</seg>
<seg id="14899">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14900">
        إذ ترى أن انتشار الأسلحة الصغيرة وتداولها والاتجار بها غير المشروعين تشكل عائقا أمام التنمية وتهديدا للسكان وللأمن الوطني والإقليمي، وعاملا يسهم في زعزعة استقرار الدول،
</seg>
<seg id="14901">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء اتساع نطاق ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة وتداولها والاتجار بها غير المشروعين في دول منطقة الساحل الصحراوي دون الإقليمية،
</seg>
<seg id="14902">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الاستنتاجات التي خلصت إليها البعثات الاستشارية للأمم المتحدة التي أوفدها الأمين العام إلى البلدان المتضررة في المنطقة دون الإقليمية لدراسة أفضل الطرق لكبح التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة وجمعها،
</seg>
<seg id="14903">
        وإذ ترحب بتعيين إدارة شؤون نزع السلاح بالأمانة العامة مركز تنسيق لجميع الأنشطة التي تضطلع بها مؤسسات الأمم المتحدة في مجال الأسلحة الصغيرة،
</seg>
<seg id="14904">
        وإذ تشكر الأمين العام على تقريره عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة في أفريقيا([1]) A/52/871-S/1998/318.)، وإذ تضع في اعتبارها البيان الذي أدلى بـه رئيس مجلس الأمن في 24 أيلول/سبتمبر 1999 عن الأسلحة الصغيرة([1]) S/PRST/1999/28؛ انظر قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1999.)،
</seg>
<seg id="14905">
        وإذ ترحب بالتوصيات الصادرة عن اجتماعات دول المنطقة دون الإقليمية، التي عقدت في بانجول والجزائر العاصمة وباماكو وياموسوكرو ونيامي، من أجل إقامة تعاون إقليمي وثيق يرمـي إلى تعزيز الأمن،
</seg>
<seg id="14906">
        وإذ ترحب أيضا بمبادرة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن إعلان وقف اختياري لاستيراد الأسلحة الصغيرة وتصديرها وصنعها في غرب أفريقيا،
</seg>
<seg id="14907">
        وإذ تشير إلى إعلان الجزائر الذي اعتمده مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الخامسة والثلاثين، المعقودة بالجزائر العاصمة في الفترة من 12 إلى 14 تموز/يوليه 1999([1]) A/54/424، المرفق الثاني، المقرر AHG/Dec1.1 (د-35).)،
</seg>
<seg id="14908">
        وإذ تؤكد على الحاجة إلى إحراز تقدم في الجهود المبذولة من أجل تحقيق تعاون أكبر وتنسيق أفضل في مكافحة تراكم الأسلحة الصغيرة وانتشارها واستعمالها على نطاق واسع، من خلال التفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه في الاجتماع المعني بالأسلحة الصغيرة الذي عقد بأوسلو يومي 13 و 14 تموز/يوليه 1998([1]) انظر CD/1556.) ونداء بروكسل من أجل العمل، الذي اعتمده المؤتمر الدولي لنـزع السلاح الدائم من أجل تحقيق التنمية المستدامة، المعقود في بروكسل يومي 12 و 13 تشرين الأول/أكتوبر 1998([1]) A/53/681، المرفق.)،
</seg>
<seg id="14909">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان باماكو المتعلق بالموقف الأفريقي المشترك بشأن انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتداولها والاتجار بها بطريقة غير مشروعة، الذي اعتُـمد في باماكو يوم 1 كانون الأول/ ديسمبر 2000([1]) A/CONF.192/PC/23، المرفق.)،
</seg>
<seg id="14910">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الألفية([1]) A/54/2000.)،
</seg>
<seg id="14911">
        وإذ ترحب ببرنامج عمل مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، الذي عقد في نيويورك في الفترة من 9 إلى 20 تموز/يوليه 2001([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالاسلحة الصغيرة والاسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفقرة 24.)،
</seg>
<seg id="14912">
        وإذ تسلم بالدور المهم الذي تقوم بـه منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالكشف والمنع وتوعية الجمهور بشأن الجهود المبذولة لكبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة،
</seg>
<seg id="14913">
        1 - ترحب مع الارتياح بإعلان المؤتمر الوزاري المعني بالأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا، المعقود في أبوجا، يومي 8 و 9 أيار/مايو 2000([1]) A/55/286، المرفق الثاني، المقرر AHE/Decl. 4 (د - 36).)، وتشجع الأمين العام على مواصلة ما يتخذه من إجراءت في سياق تنفيذ القرار 49/75 زاي المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 وفي سياق توصيات البعثات الاستشارية الموفدة من الأمم المتحدة، وذلك بهدف كبح التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة وجمع تلك الأسلحة في الدول المتضررة التي تطلب ذلك، بمساعدة مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا وبالتعاون الوثيق مع منظمة الوحدة الأفريقية؛
</seg>
<seg id="14914">
        2 - تشجع إنشاء لجان وطنية في بلدان منطقة الساحل الصحراوي دون الإقليمية لمكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة، وتدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الممكن بما يكفل أداء تلك اللجان الوطنية لعملها أداء سلسا؛
</seg>
<seg id="14915">
        3 - ترحـب بإعلان الوقف الاختياري لاستيراد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصديرها وتصنيعها في غرب أفريقيا، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في أبوجا في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1998([1]) A/53/763-S/1998/1194، المرفق.)، وتحـث المجتمع الدولي على دعم تنفيذ الوقف المذكور؛
</seg>
<seg id="14916">
        4 - تشجع إشراك منظمات ورابطات المجتمع المدني في جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة التي تبذلها اللجان الوطنية وعلى إشراك تلك المنظمات والرابطات في تنفيذ الوقف الاختياري لاستيراد الأسلحة الصغيرة، والأسلحة الخفيفة وتصديرها وتصنيعها في غرب أفريقيا؛
</seg>
<seg id="14917">
        5 - تحيط علما بالاستنتاجات التي خلص إليها اجتماع وزراء خارجية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الذي عقد في باماكو يومي 24 و 25 آذار/مارس 1999، بشأن طرائق تنفيذ برنامج التنسيق والمساعدة من أجل الأمن والتنمية، وترحب باعتماد هذا الاجتماع لخطة عمل؛
</seg>
<seg id="14918">
        6 - تشجع التعاون بين الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني في مكافحة التداول غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وفي دعم عمليات جمع هذه الأسلحة في المناطق دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="14919">
        7 - تدعـو الأمين العام، وتلك الدول والمنظمات القادرة على ذلك، إلى تقديم المساعدة للدول بغرض كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وجمعها؛
</seg>
<seg id="14920">
        8 - تهيــب بالمجتمع الدولي أن يقدم الدعم التقني والمالي لتعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة؛
</seg>
<seg id="14921">
        9 - تطلـب إلى الأمين العام أن يواصل بحث هذه المسألة، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="14922">
        10 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وجمعها".
</seg>
<seg id="14923">
        القرار تاء
</seg>
<seg id="14924">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/536)، الفقرة 73)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، ترينيداد وتوباغو، توغو، جامايكا، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سيراليون، شيلي، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="14925">
        تاء
</seg>
<seg id="14926">
        الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه
</seg>
<seg id="14927">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14928">
        إذ تشير إلى قرارها 50/70 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/38 ياء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 هاء و 53/77 راء المؤرخين 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 صاد المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 54/54 تاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 فاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="14929">
        وإذ تشير أيضا إلى مقررها 55/415 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 لعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه في نيويورك، خلال الفترة من 9 إلى 20 تموز/يوليه 2001،
</seg>
<seg id="14930">
        وإذ ترحب باعتماد المؤتمر الذي عقد في نيويورك خلال الفترة من 9 إلى 20 تموز/يوليه 2001([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالاسلحة الصغيرة والاسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفقرة 24.) لبرنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، بتوافق الآراء،
</seg>
<seg id="14931">
        1 - تقرر عقد مؤتمر، في أجل أقصاه عام 2006، من أجل استعراض التقدم المحرز في مجال تنفيذ برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، وستحدد الجمعية العامة موعده ومكان عقده في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="14932">
        2 - تقرر أيضا عقد اجتماع للدول، مرة كل عامين، ابتداء من 2003، للنظر في تنفيذ برنامج العمل على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي؛
</seg>
<seg id="14933">
        3 - تهيب بجميع الدول أن تنفذ برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="14934">
        4 - تشجـع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية المختصة على اتخاذ مبادرات للتشجيع على تنفيذ برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="14935">
        5 - تشجع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني على المشاركة، عند الاقتضاء، في جميع جوانب الجهود المبذولة على كل من الصعيد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني من أجل تنفيذ برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="14936">
        6 - تشجع جميع الدول على ترويج وتعزيز المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية الرامية إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه؛
</seg>
<seg id="14937">
        7 - تواصل تشجيعها للدول على اتخاذ تدابير وطنية ملائمة من أجل تدمير الفائض من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، أو المصادر منها أو المجمع، رهنا بأي قيود قانونية مرتبطة بالإعداد لملاحقات جنائية، ما لم يؤذن رسميا بشكل آخر من أشكال التخلص منها أو اســــــتعمالها وشريطة أن تكون هذه الأسلحة قد وسمت وسجلت حسب الأصول، وأن تقدم إلى الأمين العام، تطوعا، معلومات عن أنواع وكميات الأسلحة المدمرة بالإضافة إلى أساليب تدميرها أو التخلص منها؛
</seg>
<seg id="14938">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل إتاحة الموارد والخبرة إلى الأمانة العامة من أجل التشجيع على تنفيذ برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="14939">
        9 - تشجع جميع المبادرات الرامية إلى تعبئة الموارد والخبرة للتشجيع على تنفيذ برنامج العمل وتقديم المساعدة إلى الدول في تنفيذها لبرنامج العمل؛
</seg>
<seg id="14940">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يجري دراسة للأمم المتحدة، تبدأ خلال الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة، في نطاق الموارد المالية المتاحة وبأي مساعدة تقدمها الدول القادرة على ذلك، وبإسهام الخبراء الحكوميين الذين يعينهم على أساس التمثيل الجغرافي العادل، مع السعي للحصول على آراء الدول، لبحث جدوى وضع صك دولي يمكن الدول من تحديد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة جديرة بالثقة وأن يقدم هذه الدراسة إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="14941">
        11 - تقرر أن تنظر، خلال دورتها السابعة والخمسين، في اتخاذ خطوات أخرى لتحسين التعاون الدولي في مجال منع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحتها والقضاء عليها؛
</seg>
<seg id="14942">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، في نطاق الموارد الحالية، من خلال إدارة شؤون نزع السلاح بالأمانة العامة، بجمع وتعميم البيانات والمعلومات التي تقدمها الدول تطوعا، بما في ذلك التقارير الوطنية، بشأن تنفيذ تلك الدول لبرنامج العمل؛
</seg>
<seg id="14943">
        13 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="14944">
        14 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين بندا معنونا، "الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه".
</seg>
<seg id="14945">
        القرار 56/250
</seg>
<seg id="14946">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/714 و Corr.1، الفقرة 6 )([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="14947">
        56/250 - تمويل بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا
</seg>
<seg id="14948">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14949">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا([1]) A/56/610.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية المتصل بذلك ([1]) A/56/661.)،
</seg>
<seg id="14950">
        وإذ تأخذ بعين الاعتبار قرار مجلس الأمن 1312 (2000) المؤرخ 31 تموز/يوليه 2000، الذي أنشأ المجلس بمقتضاه بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا، والقرارات اللاحقة التي مـــدد المجلس بموجبها ولايــــة البعثة، وآخرها القرار 1369 (2001) المؤرخ 14 أيلول/ سبتمبر 2001،
</seg>
<seg id="14951">
        وإذ تشير إلى قرارها 55/237 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن تمويل البعثة وقراراتهـــا اللاحقــــة في هذا الشـــأن، وآخرها القــرار 55/252 باء المــــؤرخ 14 حزيران/يونيه 2001،
</seg>
<seg id="14952">
        وإذ تؤكد من جديد المبادئ العامة التي يقوم عليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفــــظ الســـلام والمنصوص عليها في قـــرارات الجمعية العامة 1874 (دإ - 4) المــــؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963، و 3101 (د - 28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1973، و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="14953">
        وإذ تلاحظ مع التقدير التبرعات التي قُدمت للبعثة،
</seg>
<seg id="14954">
        وإدراكا منها لضرورة تزويد البعثة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الوفاء بمسؤولياتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="14955">
        1 - تحيط علما بحالة الاشتراكات المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة البالغة 100.3 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، التي تمثل للأسف 36 في المائة من إجمالي الاشتراكات المقررة، وتلاحظ أن زهاء 12 في المائة من الدول الأعضاء سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث سائر الدول الأعضاء المعنية، ولا سيما الدول المتأخرة في دفع ما عليها، على أن تكفل سداد ما تبقى عليها من الاشتراكات المقررة؛
</seg>
<seg id="14956">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل وفي حينها، وتحث سائر الدول الأعضاء على بذل كل جهد ممكن لكفالة دفع اشتراكاتها المقررة للبعثة كاملة وفي حينها؛
</seg>
<seg id="14957">
        3 - تعرب عن قلقها للحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، وبخاصة فيما يتصل بسداد التكاليف للدول المساهمة بقوات التي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر الدول الأعضاء عن دفع أنصبتها المقررة؛
</seg>
<seg id="14958">
        4 - تعرب عن قلقها أيضا للتأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا وتزويدها بالموارد الكافية، ولا سيما البعثات الموجودة في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="14959">
        5 - تشدد على ضرورة معاملة جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية وغير تمييزية فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="14960">
        6 - تشدد أيضا على ضرورة تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي تضطلع كل منها بولايتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="14961">
        7 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يعمل على الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من المرافق والمعدات الموجودة في قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في برينديزي بإيطاليا، من أجل التقليل إلى أدنى حد ممكن من تكاليف المشتريات المطلوبة للبعثة؛
</seg>
<seg id="14962">
        8 - تؤيـد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/56/661.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذها بالكامل؛
</seg>
<seg id="14963">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل إدارة البعثة بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد؛
</seg>
<seg id="14964">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، بغية تخفيض تكلفة تعيين موظفين من فئة الخدمات العامة، مواصلة جهوده من أجل تعيين موظفين محليين في البعثة لشغل الوظائف في فئة الخدمات العامة، بما يتناسب مع متطلبات البعثة؛
</seg>
<seg id="14965">
        11 - تقرر أن تعتمد مبلغـا إجماليه 308 279 200 دولارات (صــــافيه 505 227 196 دولارات) لمواصلة البعثة لفترة اثني عشر شهرا اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2001 إلى 30 حزيران/يونيه 2002، بما في ذلك مبلغ إجماليه 308 879 1 دولارات (صافيه 605 737 1 دولارات) لحساب دعم عمليات حفظ السلام، بالإضافــــــة إلى مبلغ إجماليه 104 444 5 دولارات (صافيه 737 777 4 دولارا) تم اعتماده بالفعل لحساب الدعم، ومبلغ إجماليه 706 568 دولارات (صافيه 695 510 دولارا) اعتمدته الجمعية العامة بالفعل لقاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في قرارهـا 55/252 باء، ويشمل ذلك مبلغا إجماليه 90 مليون دولار (صافيه 450 933 88 دولارا) أذنت به الجمعية في قرارها 55/252 باء؛
</seg>
<seg id="14966">
        12 - تقرر أيضا، آخذة في الاعتبـــار مبلغا إجماليــه 90 مليون دولار (صافيه 450 933 88 دولارا) تمَّت قسمته بالفعل للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2001، ومبلغا إجماليه 810 012 6 دولارات (صافيه 432 288 5 دولارا) تمَّت قسمته بالفعل للفترة من 1 تموز/يوليه 2001 إلى 30 حزيران/يونيه 2002 وفقا لأحكام قرارها 55/252 باء، أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا إجماليه 641 412 52 دولارا (صافيـــه 834 567 50 دولارا) للفترة من 1 تموز/يوليه 2001 إلى 15 آذار/مارس 2002 وفقا للمستويات المحددة في قرار الجمعية العامة 55/235، والمعدلة بموجب قرارهــــا 55/236 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، مع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعامي 2001 و 2002 المحدد في قرار الجمعية العامة 55/5 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، على أن يطبق جدول الأنصبة المقررة لعام 2001 على جزء منه، أي مبلغ إجماليه 2,9 مليون دولار (صافيه 500 311 8 دولار) للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ديســمبر 2001، وأن يطبق جدول الأنصبة المقررة لعام 2002 على المبلغ المتبقي، أي مبلغ إجماليه 641 212 43 دولارا (صافيه 334 256 42 دولارا) للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 15 آذار/مارس 2002؛
</seg>
<seg id="14967">
        13 - تقرر كذلك، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، أن تخصم من المبالغ المقسمة فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 12 أعلاه، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب من الإيــــرادات التقــــــديرية الآتـــية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتـبات الموظــفين وقيمتها 807 844 1 دولارات، الموافق عليها للبعثة للفترة من 1 تموز/يوليه 2001 إلى 15 آذار/مارس 2002، ومبلـغ 500 888 دولار المتعلق بالفـــترة من 1 تموز/يولـــيه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، والمبلغ المتبقي، أي مبلغ الـ 307 956 دولارات، المتعلق بالفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 15 آذار/مارس 2002؛
</seg>
<seg id="14968">
        14 - تقرر أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا إجماليه 667 866 57 دولارا (صافيه 221 726 56 دولارا) للفترة من 16 آذار/مارس إلى 30 حزيران/يونيه 2002، بمعدل شهري يبلغ إجماليه 333 533 16 دولارا (صافيه 492 207 16 دولارا) وفقا للمخطط المبين في هذا القرار، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2002 الموضح في قرار الجمعية العامة 55/5 باء؛ ورهنا بأي قرار يتخذه مجلس الأمن لتمديد ولاية البعثة إلى ما بعد 15 آذار/مارس 2002؛
</seg>
<seg id="14969">
        15 - تقرر أيضا أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10)، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 14 أعلاه، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب من الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والمقدرة بمبلغ 446 140 1 دولارا، الموافق عليها للبعثة للفترة من 16 آذار/مارس إلى 30 حزيران/يونيه 2002؛
</seg>
<seg id="14970">
        16 - تشدد على ضرورة عدم تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="14971">
        17 - تشجع الأمين العام على مواصلة اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في البعثة تحت إشراف الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="14972">
        18 - تدعو إلى التبرع للبعثة، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تكون مقبولة لدى الأمين العام، على أن تُدار التبرعات، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراء والممارسات التي أرستها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="14973">
        19 - تقرر أن تبقي قيد نظرها في دورتها السادسة والخمسين البند المعنون "تمويل بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا".
</seg>
<seg id="14974">
        القرار 56/251
</seg>
<seg id="14975">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/712، الفقرة 6 )([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="14976">
        56/251 - تمويل بعثة الأمم المتحدة في سيراليون
</seg>
<seg id="14977">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="14978">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل بعثة الأمم المتحدة في سيراليون([1]) A/56/487.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/56/621.)،
</seg>
<seg id="14979">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 1270 (1999) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الذي أنشأ المجلس بموجبه بعثة الأمم المتحدة في سيراليون، والقرارات اللاحقة التي نقح المجلس بموجبها ولاية البعثة ومددها، وآخرها القرار 1370 (2001) المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2001،
</seg>
<seg id="14980">
        وإذ تشير إلى قرارها 53/29 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 بشأن تمويل بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سيراليون، وإلى القرارات اللاحقة بشأن تمويل بعثة الأمم المتحدة في سيراليون، وآخرها القرار 55/251 باء المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2001،
</seg>
<seg id="14981">
        وإذ تؤكد من جديد المبادئ العامة التي يقوم عليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام حســــبما نصت عليها قــــرارات الجمعيـــة العامــــة 1874 (دإ-4) المـــؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963، و 3101 (د-28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1973، و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="14982">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أنه قد جرى تقديم تبرعات للبعثة،
</seg>
<seg id="14983">
        وإذ تدرك ضرورة تزويد البعثة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الوفاء بمسؤولياتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="14984">
        1 - تحيط علما بحالة الاشتراكات في بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سيراليون وبعثة الأمم المتحدة في سيراليون في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة البالغة 317.1 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، التي تمثل للأسف نحو 30 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة، وتلاحظ أن نحو 11 في المائة من الدول الأعضاء قد دفعت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى المعنية، ولا سيما التي عليها متأخرات، على ضمان دفع اشتراكاتها المقررة غير المسددة؛
</seg>
<seg id="14985">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي دفعت اشتراكاتها المقررة بالكامل وفي حينها، وتحث سائر الدول الأعضاء على أن تبذل قصارى جهودها لضمان دفع اشتراكاتها المقررة للبعثة بالكامل وفي حينها؛
</seg>
<seg id="14986">
        3 - تعرب عن القلق إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، ولا سيما فيما يتعلق بسداد المصروفات التي أنفقتها البلدان المساهمة بقوات التي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر الدول الأعضاء في دفع اشتراكاتها المقررة؛
</seg>
<seg id="14987">
        4 - تعرب عن القلق أيضا إزاء التأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا، وفي تزويدها بالموارد الكافية، وبخاصة البعثات العاملة في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="14988">
        5 - تشدد على ضرورة معاملة جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملةً متساوية وغير تمييزية فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="14989">
        6 - تشدد أيضا على ضرورة تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي يؤدي كل منها ولايته بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="14990">
        7 - تكرر طلبها إلى الأمين العام تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مرافق ومعدات قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في برينديزي، إيطاليا، للتقليل إلى أدنى حد من تكاليف مشتريات البعثة؛
</seg>
<seg id="14991">
        8 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/56/621.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذها بصورة كاملة؛
</seg>
<seg id="14992">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إدارة البعثة بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد؛
</seg>
<seg id="14993">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل، بغية الحد من تكاليف تعيين موظفين من فئة الخدمات العامة، تعيين موظفين محليين للبعثة في وظائف من فئة الخدمات العامة، بما يتناسب واحتياجات البعثة؛
</seg>
<seg id="14994">
        11 - تقرر اعتماد مبلغ إجماليه 584 230 699 دولارا (صافيه 185 126 693 دولارا) للإبقاء على البعثة لفترة الاثني عشر شهرا من 1 تموز/يوليه 2001 إلى 30 حزيران/يونيه 2002، يشمل مبلغا إجماليه 584 230 7 دولارا (صافيه 385 685 6 دولارا) لحساب دعم عمليات حفظ السلام بالإضافة إلى مبلغ إجماليه 763 634 16 دولارا (صـــــافيه 640 598 14 دولارا) تم اعتماده لحساب الدعـــم ومبلغ إجمالـــــــيه 712 737 1 دولارا (صافيه 456 560 1 دولارا) اعتمدته الجمعية العامة فعلا لقاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في قرارها 55/251 باء، ويشمل أيضا مبلغا إجماليه 275 ملـــــيون دولار (صافيه 000 375 273 دولار) أذنت به الجمعـــية العامة في قـــــرارهـــا 55/251 باء؛
</seg>
<seg id="14995">
        12 - تقـــرر أيضـــا، مـــع مراعـــاة مبلــــغ إجماليه 275 مليون دولار (صافيه 000 375 273 دولار) اعتمد بالفعل للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001 ومبلغ إجماليه 475 372 18 دولارا (صافيه 096 159 16 دولارا) اعتمد للفترة من 1 تموز/يوليه 2001 إلى 30 حزيران/يونيه 2002 وفقا لأحكام قرارها 55/251 باء، أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا إجماليه 584 230 251 دولارا (صـــــــافيه 985 140 248 دولارا) للفـــترة من 1 تـموز/يولــيه 2001 إلى 31 آذار/ مارس 2002، وفقا للمستويات المحددة في قرار الجمعية العامة 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 والتي عدلتها الجمعية العامة في القرار 55/236 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2001 على نسبة من هذا المبلغ، كما يلي: مبلغ إجماليه 71 مليون دولار (صافيه 400 845 69 دولار) للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، وأن يطبق جدول الأنصبة المقررة لعام 2002 على النسبة الباقية، كما يلي: مبلغ إجماليه 584 230 180 دولارا (صافيه 585 295 178 دولارا) للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 آذار/مارس 2002؛
</seg>
<seg id="14996">
        13 - تقرر كذلك، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، أن تخصم من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 12 أعلاه، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب من الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والبالغــــــــة 599 089 3 دولارا الموافق عليها للبعثة للفترة من 1 تموز/يوليه 2001 إلى 31 آذار/مارس 2002، ويخص الفتــــرة من 1 تمـــــوز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001 من هذا المبلغ ما مقداره 600 154 1 دولار، أما المبلـــــــغ المتبقي البالــــغ 999 934 1 دولارا فيتصل بالفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 آذار/مارس 2002؛
</seg>
<seg id="14997">
        14 - تقرر أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا إجماليه 132 مليون دولار (صافيه 600 938 130 دولار) للفترة من 1 نيسان/أبريل إلى 30 حزيران/يونيه 2002، بمعدل شهري إجماليه 44 مليون دولار (صافيه 200 646 43 دولار) وفقا للنظام الوارد في هذا القرار، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2002، بصيغته المبينة في قرار الجمعية العامة 55/5 باء، رهنا بقـرار مجلس الأمن تمديـــــد ولاية البعثة إلى ما بعــــــد 31 آذار/مارس 2002؛
</seg>
<seg id="14998">
        15 - تقرر أيضا وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10)، أن تخصم من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 14 أعلاه، حصة كل منها فـــي صنــدوق معادلة الضرائب من الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والمقدرة بمبلغ 400 061 1 دولار، وهو المبلغ الموافق عليه للبعثة للفترة من 1 نيسان/أبريل إلى 30 حزيران/يونيه 2002؛
</seg>
<seg id="14999">
        16 - تشدد على ضرورة عدم تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="15000">
        17 - تشجع الأمين العام على مواصلة اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في البعثة تحت إشراف الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="15001">
        18 - تدعو إلى التبرع للبعثة، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تكون مقبولة لدى الأمين العام، على أن تدار التبرعات، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي حددتها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="15002">
        19 - تقرر أن تبقى قيد النظر خلال دورتها السادسة والخمسين البند المعنون "تمويل بعثة الأمم المتحدة في سيراليون".
</seg>
<seg id="15003">
        القرار 56/252
</seg>
<seg id="15004">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/713، الفقرة 6 )([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="15005">
        56/252 - تمويل بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
</seg>
<seg id="15006">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="15007">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية([1]) A/56/660.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/56/688.)،
</seg>
<seg id="15008">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 1258 (1999) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1999 الذي أنشأ المجلس بموجبه بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقرارات مجلس الأمن اللاحقة التي نقح المجلس بموجبها ولاية البعثة ومددها، وآخرها القرار 1376 (2001)، المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="15009">
        وإذ تشير إلى القرار 54/260 ألف المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2000 بشأن تمويل بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والقرارات اللاحقة بشأن تمويل البعثة، وآخرها القرار 55/275 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2001،
</seg>
<seg id="15010">
        وإذ تعيد تأكيد المبادئ العامة التي يستند إليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام على النحو المذكور في قـــــــرارات الجمعية العامة 1874 (دإ-4) المؤرخ 27 حزيران/ يونيه 1963، و 3101 (د-28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1973، و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="15011">
        وإذ تلاحظ مع التقدير التبرعات التي قُدمت للبعثة،
</seg>
<seg id="15012">
        وإدراكا منها لضرورة تزويد البعثة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الوفاء بمسؤولياتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="15013">
        1 - تؤكد من جديد الفقرة 1 من قرارها 55/275؛
</seg>
<seg id="15014">
        2 - تحيط علما بحالة الاشتراكات في بعثة منظمة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة البالغة 152.6 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، والتي تمثل، للأسف، حوالي 40 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة، وتلاحظ أن حوالي 22 في المائة من الدول الأعضاء قد سددت اشتراكاتها المقررة كاملة، وتحث سائر الدول الأعضاء المعنية، ولا سيما الدول التي عليها متأخرات، على أن تكفل دفع اشتراكاتها المقررة غير المسددة؛
</seg>
<seg id="15015">
        3 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل وفي حينها، وتحث سائر الدول الأعضاء على بذل كل جهد ممكن لكفالة دفع اشتراكاتها المقررة للبعثة كاملة وفي حينها؛
</seg>
<seg id="15016">
        4 - تعرب عن قلقها إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، وبخاصة ما يتعلق بسداد التكاليف للدول المساهمة بقوات التي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء عن دفع أنصبتها المقررة في حينها؛
</seg>
<seg id="15017">
        5 - تعرب عن قلقها أيضا للتأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا وتوفير الموارد الكافية لها، ولا سيما البعثات الموجودة في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="15018">
        6 - تشدد على ضرورة معاملة جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية وغير تمييزية فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="15019">
        7 - تشدد أيضا على ضرورة تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية من أجل اضطلاع كل منها بولايتها بطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة؛
</seg>
<seg id="15020">
        8 - تكرر طلبها إلى الأمين العام بأن يعمل على الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من مرافق ومعدات قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في برينديزي بإيطاليا، من أجل خفض تكاليف مشتريات البعثة إلى الحد الأدنى؛
</seg>
<seg id="15021">
        9 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/56/688.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذها بالكامل؛
</seg>
<seg id="15022">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الإجراءات الضرورية التي تكفل إدارة البعثة بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد؛
</seg>
<seg id="15023">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، بغية خفض تكاليف تعيين موظفي فئة الخدمات العامة، أن يواصل بذل جهوده من أجل الاستعانة في البعثة بموظفين معينين محليا لشغل وظائف فئة الخدمات العامة، بما يتناسب واحتياجات البعثة؛
</seg>
<seg id="15024">
        12 - تقـــرر أن تعتمد مبلغا إضافيا إجماليه 590 593 196 دولارا (صافيه 705 819 193 دولارات) لمواصلة البعثة لفترة 9 أشهر اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2001 إلى 31 آذار/مارس 2002، بما في ذلك مبلــــغ إجماليه 190 351 3 دولارا (صافيه 505 098 3 دولارات) لحساب الدعــــم، بالإضافة إلى مبلغ إجماليه 509 260 8 دولارات (صافيه 409 249 7 دولارات) تم اعتماده بالفعل لحساب دعم عمليات حفظ السلام، ومبلغ إجماليه 915 862 دولارا (صافيه 893 774 دولارا) اعتمد بالفعل لقاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد، ومبلغ إجماليه 200 مليون دولار (صافيه 300 823 194 دولار) لمواصلة البعثة للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001 اعتمدته الجمعية العامة وقسمته في قرارها 55/275؛
</seg>
<seg id="15025">
        13 - تقــرر أيضا، آخذة في الاعتبار مبلغا إجماليه 200 مليون دولار (صافيه 300 823 194 دولار) تم اعتماده بالفعل للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، وفقا لأحكام قرارها 55/275، أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا إضافيا إجماليه 590 593 196 دولارا (صافيه 705 819 193 دولارات) للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 آذار/مارس 2002 وفقا للمستويات المحددة في قرار الجمعية العامة 55/235 والمعدلة بموجب قرار الجمعية 55/236 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، مع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعامي 2001 و 2002 على نحو ما هو محدد في قرار الجمعية العامة 55/5 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000؛
</seg>
<seg id="15026">
        14 - تقرر كذلك، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، أن تخصم من المبالغ المقسمة فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 13 أعلاه، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب من الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين وقيمتها 885 773 2 دولارا، والموافق عليها للبعثة للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 آذار/مارس 2002؛
</seg>
<seg id="15027">
        15 - تشدد على ضرورة عدم تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="15028">
        16 - تشجع الأمين العام على مواصلة اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في البعثة تحت إشراف الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="15029">
        17 - تدعو إلى التبرع للبعثة، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تكون مقبولة لدى الأمين العام، على أن تُدار التبرعات، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراء والممارسات التي أرستها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="15030">
        18 - تقرر أن تبقي البند المعنون "تمويل بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية" قيد نظرها خلال دورتها السادسة والخمسين.
</seg>
<seg id="15031">
        القرار 56/253
</seg>
<seg id="15032">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/736، الفقرة 35 )([1]) عرض مقرر اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="15033">
        56/253 - المسائــل المتصلة بالميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003
</seg>
<seg id="15034">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="15035">
        أولا
</seg>
<seg id="15036">
        إذ تعيد تأكيد قـــــراراتها 41/213 المــــــؤرخ 19 كـــــانون الأول/ديسمبر 1986 و 42/211 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1987 و 45/248 باء، الجزء سادسا، المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990،
</seg>
<seg id="15037">
        وإذ تشير إلى قرارها 55/233 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="15038">
        وإذ تشـــير أيضا إلى قـــــراريها 54/249 المؤرخ 23 كانــون الأول/ديسمبر 1999، و 55/234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="15039">
        وإذ تشير إلى الفقرات ذات الصلة من قراريها 52/12 ألف و 52/12 باء المؤرخين 12 تشرين الثاني/نوفمبر و 19 كانون الأول/ديسمبر 1997، على التوالي، وكذلك إلى قراراتها 52/235 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 1998، و 53/220 ألف المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1999، و 53/220 باء المؤرخ 8 حزيران/يونيه 1999، و 54/15 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، المتعلقة بحساب التنمية،
</seg>
<seg id="15040">
        وإذ تشير أيضا إلى الفقرة 2 (أ) من قرارها 1798 (د-17) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1962،
</seg>
<seg id="15041">
        وإذ تؤكد من جديد ولاية كل من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ولجنة البرنامج والتنسيق في النظر في الميزانية البرنامجية المقترحة،
</seg>
<seg id="15042">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا واجب جميع الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها المالية على النحو المحدد في ميثاق الأمم المتحدة، في موعدها، وبالكامل، ودون شروط،
</seg>
<seg id="15043">
        وقد نظرت في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003([1]) ترد الميزانية البرنامجية المقـــــترحة لفـــترة السنتين 2002-2003 في الوثــائق A/56/6 و Corr.1وAdd.1 (Introduction, sections 1-33 and Income sections 1-3). انظر: الوثـــــــــائق الرسمية للجمعية العامة، الـــــــــدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 6.) وفي التقارير ذات الصلة للجنة الاستشارية([1]) الوثـــــائق الرسمية للجمعيــــــة العامــــة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 7 (A/56/7)؛ و A/56/7/Add.1-7. (وللاطلاع على النص النهائي، انظر : الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف).) وفي تقرير لجنة البرنامج والتنسيق عن أعمال دورتها الحادية والأربعين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 16 (A/56/16).)،
</seg>
<seg id="15044">
        وإذ تسلم بأن عدم تسديد الأنصبة المقررة يلحق ضررا بالغا بالأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="15045">
        وإذ تسلم أيضا بأن التأخر في دفع الأنصبة المقررة يلحق ضررا بالحالة المالية للمنظمة،
</seg>
<seg id="15046">
        وإذ تشدد على وجوب الالتزام التام بالإجراءات المتبعة في صياغة وتنفيذ الميزانية البرنامجية والموافقة عليها،
</seg>
<seg id="15047">
        1 - تؤكد من جديد أن اللجنة الخامسة هي اللجنة المناسبة، من اللجان الرئيسية للجمعية العامة، لكي يعهد لها بالمسؤوليات عن المسائل الإدارية والمتعلقة بالميزانية؛
</seg>
<seg id="15048">
        2 - تؤكد من جديد أيضا المادة 153 من نظامها الداخلي؛
</seg>
<seg id="15049">
        3 - تؤكد من جديد كذلك الأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم([1]) ST/SGB/2000/8.)، والنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="15050">
        4 - تشير إلى الفقرة 13 من الفرع ثالثا من قرارها 55/222 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، وتطلب إلى الأمين العام أن يُقدم، في شكل موحد، التنقيحات المتأخرة المطلوبة منذ وقت طويل للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة والتي وافقت عليها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="15051">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ خطوات لضمان الامتثال التام لجميع الأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم، وكذلك لجميع القرارات ذات الصلة التي تحدد إجراءات الميزانية، كجزء من عملية إعداد الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى لجنة البرنامج والتنسيق في دورتها الثانية والأربعين؛
</seg>
<seg id="15052">
        6 - تقرر أنه لا يجوز إدخال تغييرات على منهجية الميزانية، أو إجراءات الميزانية وممارساتها المتبعة أو على النظام المالي، دون استعراض وموافقة مسبقين من الجمعية العامة، وفقا لإجراءات الميزانية المتبعة؛
</seg>
<seg id="15053">
        7 - تؤكد من جديد دور الجمعية العامة في القيام بتحليل متعمق للوظائف والموارد المالية، فضلا عن السياسات المتعلقة بالموارد البشرية، والموافقة عليها، بغية كفالة التنفيذ الكامل لجميع البرامج والأنشطة التي يصدر بها تكليف، وتنفيذ السياسات في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="15054">
        8 - ترحب بتقديم الميزانية البرنامجية المقترحة في الوقت المحدد وبالجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام لتحسين شكل الميزانية البرنامجية المقترحة؛
</seg>
<seg id="15055">
        9 - تلاحظ مع الارتياح العرض الواضح للميزانية البرنامجية بما في ذلك تقديم الرسوم البيانية التنظيمية، وتطلب إلى الأمين العام كفالة أن يضمّن هذه الرسوم البيانية لدى عرضه إياها في المستقبل معلومات كاملة بشأن المقترحات المتعلقة بالوظائف الإضافية، وعمليات التحويل وإعادة التصنيف؛
</seg>
<seg id="15056">
        10 - تقرر أن يكون جدول ملاك الموظفــــين لكل سنة من فتـــــرة السنتين 2002-2003 وفقا لما يرد في المرفق الثاني لهذا القرار؛
</seg>
<seg id="15057">
        11 - تلاحظ بقلق التأخير في تقديم الباب 11 باء، مركز التجارة الدولية المشترك بين الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية؛
</seg>
<seg id="15058">
        12 - تثني على جهود ومبادرات الأمين العام الرامية إلى إصلاح الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="15059">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل في تنفيذ مقترحات الإصلاح الموافق عليها عدم إضرارها بالوفاء بالولايات التشريعية؛
</seg>
<seg id="15060">
        14 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يستعرض الشكل المستخدم حاليا في عرض التقديرات الإجمالية والصافية للاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، من أجل تعزيز إمكانية المقارنة مع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن الخيارات في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="15061">
        15 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل، لدى إعداده للميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005، التقيد التام بأحكام قرار الجمعية العامة 55/231 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 وبالتوصيات المعتمدة ذات الصلة التي قدمتها لجنة البرنامج والتنسيق في الفقرات من 35 إلى 40 من تقريرها([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 16 (A/56/16).) فضلا عن توصيات اللجنة الاستشارية الواردة في الفقرات من 10 إلى 18 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 7 (A/56/7).)، مع مراعاة الطابع الحكومي الدولي، والمتعدد الأطراف والدولي للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="15062">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم مقترحات بإدراج فصل يتعلق بالخطة المتوسطة الأجل لتغطية أنشطة الباب 1 من الميزانية في التنقيحات المقترحة للخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005([1]) المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 6 (A/55/6/Rev.1).)، تنظر فيها لجنة البرنامج والتنسيق في دورتها الثانية والأربعين؛
</seg>
<seg id="15063">
        17 - تكرر تأكيد أن مؤشرات الإنتاج ينبغي أن تُستخدم، حسب الاقتضاء، لقياس أداء الأمانة العامة وليس أداء الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="15064">
        18 - تؤكد ضرورة أن تتناسب الموارد التي يقترحها الأمين العام مع جميع البرامج والأنشطة التي يصدر بها تكليف، من أجل ضمان تنفيذها بشكل كامل وكفؤ وفعال؛
</seg>
<seg id="15065">
        19 - تكرر نداءها إلى الدول الأعضاء لتبدي التزامها تجاه الأمم المتحدة بالقيام، في جملة أمور، منها الوفاء بتعهداتها المالية في موعدها، وبالكامل، ودون شروط، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وللنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="15066">
        ثانيا
</seg>
<seg id="15067">
        20 - تؤكد من جديد أن الخطة المتوسطة الأجل، بالشكل الذي اعتمدتها به الجمعية العامة، ستظل تُشكل التوجيه الرئيسي للأمم المتحدة في مجال السياسة العامة؛
</seg>
<seg id="15068">
        21 - تكرر التأكيد على أن أولويات فترة السنتين 2002-2003 هي ما يلي:
</seg>
<seg id="15069">
        (أ) صون السلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="15070">
        (ب) تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، وفقا للقرارات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة الأخيرة؛
</seg>
<seg id="15071">
        (ج) تنمية أفريقيا؛
</seg>
<seg id="15072">
        (د) تعزيز حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="15073">
        (هـ) التنسيق الفعال لجهود المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="15074">
        (و) تعزيز العدالة والقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="15075">
        (ز) نزع السلاح؛
</seg>
<seg id="15076">
        (ح) مكافحة المخدرات، ومنع الجريمة، ومكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره؛
</seg>
<seg id="15077">
        22 - تؤيد استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق بشأن السرد البرنامجي للميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 والواردة في تقريرها عن أعمال دورتها الحادية والأربعين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 16 (A/56/16).)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="15078">
        23 - تشدد على وجوب التقيد بالبرامج التي يصدر بها تكليف من الجمعية العامة، وتنفيذ تلك البرامج والأنشطة تنفيذا كاملا بأكبر قدر من الفعالية والكفاءة؛
</seg>
<seg id="15079">
        24 - تؤكد من جديد أن التغييرات في البرامج والأنشطة المأذون بها تدخل في إطار الصلاحية الحصرية للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="15080">
        25 - تلاحظ بقلق أن بعض أبواب الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002 - 2003 لا تتفق مع الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005، وتطلب إلى الأمين العام أن يعد الميزانية البرنامجية المقترحة المقبلة لفترة السنتين، بما يتفق اتفاقا كاملا مع الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005 على النحو الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 55/234، لا سيما فيما يتعلق بالإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز، مع مراعاة الولايات الخاصة بفترة السنتين؛
</seg>
<seg id="15081">
        26 - تكرر التأكيد على أن تخصيص الموارد ينبغي أن يعكس بشكل تام الأولويات المحددة في الخطة المتوسطة الأجل، وتلاحظ أهمية اعتماد الممارسات الإدارية الكفؤة والفعالة داخل منظومة الأمم المتحدة، لا سيما عن طريق تعزيز التعاون والتعلُّم ومقارنة الخبرات بين مراكز عمل الأمم المتحدة بحيث يتم اعتماد الممارسات الـمُـثلى على نطاق واسع، وفق المقتضى؛
</seg>
<seg id="15082">
        27 - تطلب إلى الأمين العام أن يسعى إلى اعتماد التدابير اللازمة لتحسين الإدارة على النحو المشار إليه في الفقرة 26 أعلاه، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى لجنة البرنامج والتنسيق في دورتها الثانية والأربعين؛
</seg>
<seg id="15083">
        28 - تشير إلى الفقرة 28 من قرار الجمعية العامة 54/249 التي طلبت فيها الجمعية إلى الأمين العام أن يقدم في الميزانيه البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 تفسيرا أحسن لاستخدام التكاليف الموحدة وأسعار الوحدات؛ وتلاحظ بأسف انتفاء هذه التفاسير وتطلب إلى الأمين العام أن يعالج هذه المسألة في إطار الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="15084">
        29 - تؤكد على أن حساب التكلفة ونظام تكلفة النواتج هما جزء مهم من عملية فعالة وشفافة لاتخاذ القرارات، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة عن هذا الموضوع في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="15085">
        30 - تؤكد من جديد أحكام الأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم، وتطلب إلى الأمين العام تنفيذ البند 5-6 من الأنظمة والقواعد([1]) ST/SGB/2000/8.) وأن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن الجهود التي بذلها، وتؤكد من جديد أيضا على أن تطبيق المادة 105-6 (أ) من هذه القواعد ينبغي أن يبقى معبرا عن الفهم بأن الموافقة على الخطة المتوسطة الأجل والموافقة على الميزانية البرنامجية يشكلان إعادة تأكيد للولاية التي ينطويان عليها؛
</seg>
<seg id="15086">
        31 - تلاحظ بقلق أن التكلفة العالية لتكنولوجيا المعلومات وما يتصل بها من معدات في بعض مراكز العمل بعيدا عن المقر؛
</seg>
<seg id="15087">
        32 - تشير إلى قرارها 56/239، المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يقدم من جديد إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين استراتيجيته المقترحة لتكنولوجيا المعلومات بهدف تحسين الكفاءة والتحديد الواضح لمسؤوليات الأمانة العامة، وتحسين عملية اتخاذ القرارات وتحديد أولويات تكنولوجيا المعلومات؛
</seg>
<seg id="15088">
        33 - تطلب إلى الأمين العام أن يضمن إجراء عرض أكثر اتساقا للتكاليف المقترحة بشأن الخدمـــــــــات والمعدات المتصـــلة بتكنولوجيا المعلومات لفتـــــرة السنتين 2004-2005، على أن يتضمن العرض تفصيلا لتكلفة المعدات وصيانتها حسب الوحدة، ويميز بوضوح كامل بين التكاليف الداخلية والخارجية؛
</seg>
<seg id="15089">
        34 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يجري استعراضا لخدمات المكتبات تشمل مكتبة داغ همرشولد والمكتبات الكائنة في مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومكتب الأمم المتحدة في فيينا، والمكتبات في اللجان الإقليمية، ومكتبات الإدارات، والمكتبات في مراكز الإعلام، والمكتبات الوديعة من أجل تحديد غرض خدمات مكتبات الأمم المتحدة، ومعرفة زبائنها أو مستخدميها الأساسيين، وعلاقات المكتبات والدور الذي تؤديه بما في ذلك أفضل السبل للاضطلاع بولايتها من خلال الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="15090">
        35 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يطبق في أقرب وقت ممكن طرقا جديدة وأكثر فعالية في توفير خدمات المكتبات؛
</seg>
<seg id="15091">
        36 - تقرر إدخال تغييرات، وفق ما يتضمنه المرفق الأول لهذا القرار، على السرود البرنامجية من النص النهائي المنشور للميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003، على النحو المعبر عنه في استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق في دورتها الحادية والأربعين وأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="15092">
        37 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرس إمكانية إدخال الممارسة التي بموجبها تكون الإدارات المستخدمة داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة مسؤولة في إطار ميزانياتها الخاصة عن استهلاك وإبقاء بدل الخدمات المركزية التي يجري حاليا تحملها مركزيا في إطار الباب 27، خدمات الدعم المشتركة، من الميزانية العادية، وأن يقدم عن ذلك تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="15093">
        ثالثا
</seg>
<seg id="15094">
        38 - توافق على استنتاجات وتوصيات اللجنة الاستشارية الواردة في تقاريرها عن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003([1]) الوثـــــائق الرسمية للجمعيــــــة العامــــة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 7 (A/56/7)؛ و A/56/7/Add.1-7. (وللاطلاع على النص النهائي، انظر : الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف).)، رهنا بمراعاة أحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="15095">
        39 - تؤكد مجددا على الفقرة 6 من قرارها 55/233، التي بموجبها قررت الجمعية، في جملة أمور، أن يجري تمويل الاحتياجات الإضافية البالغة قيمتها 93.7 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة (قبل إعادة تقدير التكاليف) والمشمولة بالميزانية البرنامجية المقترحة لتمويل المهام السياسية الخاصة بما يتفق وأحكام القرار 41/213؛
</seg>
<seg id="15096">
        40 - تؤكد من جديد دعمها للحفاظ على الطابع الدولي للمنظمة ولمبادئ الفعالية والكفاءة والنزاهة المنصوص عليها في المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="15097">
        41 - تؤكد من جديد دور الجمعية العامة فيما يتعلق بهيكل الأمانة العامة، بما في ذلك إنشاء الوظائف، وتحويلها، وحذفها ونقلها، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويده الجمعية العامة بمعلومات شاملة عن جميع القرارات المتعلقة بالوظائف العالية الدائمة والمؤقتة، بما في ذلك الوظائف المساوية لها والممولة من الميزانية العادية ومن الموارد الخارجة عن الميزانية؛
</seg>
<seg id="15098">
        42 - تؤكد على أنه لن يكون هناك سقف اعتباطي لميزانية الأمم المتحدة، وأن الموارد التي يقترحها الأمين العام، في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة، ينبغي أن تكون متناسبة مع جميع البرامج والأنشطة التي صدرت بها تكليفات، من أجل ضمان تنفيذها على نحو تام وفعال وكفؤ؛
</seg>
<seg id="15099">
        43 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في ميزانيته البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005، تقديرات عن إجمالي الموارد، المستمدة من جميع مصادر التمويل، التي بإمكانه الاستعانة بها ليكون قادرا على تنفيذ البرامج والأنشطة التي صدرت بها تكليفات تنفيذا كاملا على نحو فعال وكفؤ؛
</seg>
<seg id="15100">
        44 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين دراسة مستكملة عن إيجاد حل شامل لمشكلة النفقات الإضافية الناجمة عن التضخم وتقلبات أسعار العملات مع مراعاة قرارها 41/213؛
</seg>
<seg id="15101">
        45 - تؤكد من جديد دورها في إجراء تحليل دقيق للموارد البشرية والمالية والموافقة عليها، بهدف ضمان تنفيذ جميع البرامج والأنشطة الموكلة على نحو تام وكاف وفعال وتنفيذ السياسات في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="15102">
        46 - تؤكد على ضرورة تقديم الدول الأعضاء للموارد الكافية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الموكلة على نحو تام وكاف وفعال؛
</seg>
<seg id="15103">
        47 - تكرر التأكيد علي ضرورة حرص الأمين العام على استخدام الموارد للأغراض التي وافقت عليها الجمعية العامة فقط؛
</seg>
<seg id="15104">
        48 - تلاحظ الاعتماد الكبير لبعض البرامج على الموارد الخارجة عن الميزانية في بعض أبواب الميزانية البرنامجية المقترحة، في ضوء البرامج والأنشطة الموكلة، وتؤكد علي أن المهام الأساسية للأمم المتحدة ينبغي تمويلها، من حيث المبدأ، بقسمة تكاليفها بين الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="15105">
        49 - تلاحظ بقلق الاتجاه التخفيضي الحالي والمتوقع في الموارد الخارجة عن الميزانية، وتلاحظ أن هذا التخفيض في بعض أبواب الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 قد يكون له أثر سلبي على تنفيذ البرامج والأنشطـــة بشكل فعال، لا سيما تلك البرامج التي لا تزال تمول بقدر كبير من هذه الموارد أساسا؛
</seg>
<seg id="15106">
        50 - تلاحظ أن معظم الأموال الخارجة عن الميزانية مرتبطة بعمليات محددة وتستخدم وفقا لرغبات المانحين، وتطلب إلى الأمين العام أن يحرص على ألا يؤثر ذلك في طبيعة البرنامج أو في توجه ولاياته؛
</seg>
<seg id="15107">
        51 - تطلب إلى الأمين العام مراعاة أن يكون اختياره للاستشاريين والخبراء والموظفين الذين تندرج تكاليفهم تحت بند المساعدة المؤقتة العامة على أوسع نطاق جغرافي ممكن، وفقا لمبادئ الميثاق وأحكام قرار الجمعية العامة 53/221 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1999؛
</seg>
<seg id="15108">
        52 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل، في اقتراحات الميزانية البرنامجية مستقبلا، أن تكون الاحتياجات من أفرقة الاستشاريين والخبراء محددة في سرد البرامج بصورة واضحة يبين فيها كل من تلك الاحتياجات على حدة؛
</seg>
<seg id="15109">
        53 - تؤكد من جديد أن معدل الشغور هو أداة في القيام بالحسابات المتعلقـــة بالميزانية ولا ينبغي استخدامه لتحقيق وفورات في الميزانية؛
</seg>
<seg id="15110">
        54 - تؤكد من جديد أيضا أنه لا ينبغي تعمد اتخاذ قرارات إدارية للإبقاء على عدد من الوظائف شاغرة، لأن ذلك يقلل من شفافية عملية الميزانية ويقلل كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية؛
</seg>
<seg id="15111">
        55 - تقرر أن يكون معدل الشغور البالغ 6.5 في المائة لموظــفي الفئة الفنية و 3.1 في المائة لموظفي فئة الخدمــات العامة أساســا في حساب الميزانية لفترة السنتين 2000-2003؛
</seg>
<seg id="15112">
        56 - تلاحظ أن الجمعية العامة، في حالة ما إذا كانت معدلات الشغور الفعلية أدنى من المعدلات المتوقعة في الميزانية، ستقدم عند الاقتضاء موارد إضافية في تقرير الأداء الأول أو الثاني أو في كليهما، لتفادي وضع قيود على تعيين الموظفين؛
</seg>
<seg id="15113">
        57 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بتعيين الموظفين بسرعة عن طريق التخطيط السليم وتبسيط الممارسات والإجراءات المتعلقة بالموظفين، وفقا لأحكام قرار الجمعية العامة 55/238 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، بغية تجنب أي آثار ضارة قد يلحقها معدل الشغور المرتفع بفعالية تنفيذ وإنجاز البرامج والأنشطة التي يصدر بها تكليف؛
</seg>
<seg id="15114">
        58 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل عدم الإبقاء على الوظائف التي تترك شاغرة عن عمد، لتكون بمثابة وسادة تستوعب تكاليف المهام الخاصة وغيرها من الأنشطة المأذون بها "في حدود الموارد المتاحة"؛
</seg>
<seg id="15115">
        59 - تؤكد من جديد علي الفقـــــرتين 62 و63 الواردتين في مرفق قرارهــــــا 51/241 المؤرخ 31 تموز/ يوليه 1997؛
</seg>
<seg id="15116">
        60 - تأسف لأن الأمين العام لم يجر استعراضا شاملا لهيكل الوظائف في الأمانة العامة، ولم يقدم مقترحات في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 لمعالجة ما تتسم به المنظمة من كثرة عدد الوظائف من الرتب العليا؛
</seg>
<seg id="15117">
        61 - تقرر عدم الموافقة على إعادة تصنيف الوظائف التي طلب الأمين العام في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2002-2003 ترقيتها إلى رتب أعلى؛
</seg>
<seg id="15118">
        62 - تلاحظ بقلق عدم تقديم الاستعراض الشامل لهيكل الوظائف في الأمانة العامة الذي طلب في قرارها 54/249 لمعالجة ما تتسم به المنظمة من كثرة عدد الوظائف من الرتب العليا، وتؤكد من جديد ضرورة تقديم الاستعراض الشامل في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="15119">
        63 - تلاحظ أيضا بقلق عدد حالات إعادة تصنيف الوظائف والوظائف الجديدة في الرتب العليا التي اقترحها الأمين العام، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الخلل في هيكل ملاك الموظفين لمنظمة تتسم بالفعل بكثرة عدد الوظائف من الرتب العليا؛
</seg>
<seg id="15120">
        64 - تلاحظ كذلك بقلق أوجه القصور في الموجود من الآليات التي تقترح تصنيف الوظائف وتتولى عملية شغل الوظائف المعادة تصنيفها، وتطلب إلى الأمين العام أن ينشئ آلية جديدة تحت إشراف مكتب إدارة الموارد البشرية تتجمع لديها كل اقتراحات إعادة التصنيف، شريطة أن تستوفي أي اقتراحات من هذا القبيل المعايير التالية:
</seg>
<seg id="15121">
        (أ) أن تكون الاقتراحات ذات طابع استثنائي؛
</seg>
<seg id="15122">
        (ب) أن يكون لها ما يبررها من حيث تغير طبيعة العمل أو نطاقه؛
</seg>
<seg id="15123">
        (ج) أن تتوفر تفاصيل كاملة تبين مدى الزيادة في حجم المسؤولية؛
</seg>
<seg id="15124">
        (د) أن تشفع تلك الاقتراحات بإحصاءات لحجم العمل يمكن تبريرها والتحقق منها؛
</seg>
<seg id="15125">
        (هـ) وجوب ألا تساعد في أي طلب ينطوي على تحديد لرتبة وظيفة ما إلا المبررات التي تتصل بالوظيفة ذاتها دون الإشارة إلى شاغلها أو شاغلها المحتمل؛
</seg>
<seg id="15126">
        (و) أن يكون الشاغل المحتمل للوظيفة المقترح إعادة تصنيفها قد ربط على تلك الوظيفة لمدة ثلاثة أعوام على الأقل؛
</seg>
<seg id="15127">
        65 - تشدد على ضرورة عدم استخدام إعادة التصنيف كأداة للترقية وعلى عدم شغل الوظائف المعاد تصنيفها إلا بالشكل الذي وافقت عليه الجمعية مع الالتزام التام بالإجراءات المتبعة في التعيين والتنسيب؛
</seg>
<seg id="15128">
        66 - تلاحظ بقلق الحالات التي يتقاضى فيها شاغلو بعض الوظائف مرتب رتبة أخرى غير المنصوص عليها في الميزانية، وتطلب إلى الأمين العام موافاة الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين بتقرير شامل عن هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="15129">
        67 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل الامتثال الكامل للسياسات والمعايير والأنظمة والقواعد المعتمدة في مجال السفر، لا سيما فيما يتعلق بكفالة القيام بالرحلات بأقصر الطرق وأكثرها توفيرا؛
</seg>
<seg id="15130">
        68 - تلاحظ مسألة اللجوء في الوقت الراهن إلى التداول عن طريق الفيديو كوسيلة اتصال داخل منظومة الأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يدرس هذه المسألة بصورة شاملة ويوافي الجمعية العامة بتقرير في هذا الصدد، في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="15131">
        69 - تطلب إلى الأمين العام زيادة تعزيز التعاون بين إدارات المقر ذات الصلة واللجان الإقليمية من أجل كفالة جودة النواتج والخدمات المقدمة إلى الدول الأعضاء ومعالجة جوانب الازدواجية والتداخل في الخدمات، إن وجدت، وتحسين كفاءة أنشطة دعم البرامج، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="15132">
        70 - تقرر تخفيض الموارد التي اقترح الأمين العام تخصيصها لاحتياجات تشغيلية معينة على النحو التالي:
</seg>
<seg id="15133">
        (أ) سفر الموظفين، بواقع 8,2 مليون دولار؛
</seg>
<seg id="15134">
        (ب) الخدمات التعاقدية، بواقع 4,6 مليون دولار؛
</seg>
<seg id="15135">
        (ج) مصروفات التشغيل العامة، بواقع 7,19 مليون دولار؛
</seg>
<seg id="15136">
        (د) اللوازم والمواد، بواقع 4,1 مليون دولار؛
</seg>
<seg id="15137">
        (هـ) الأثاث والمعدات، بواقع 2,7 مليون دولار؛
</seg>
<seg id="15138">
        (و) الاستشاريون والخبراء، بواقع مليوني دولار، وذلك باستثناء المخصصة في إطار الباب 9، لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار الأبواب 16 إلى 20، للجان الإقليمية؛
</seg>
<seg id="15139">
        (ز) تكنولوجيا المعلومات، بواقع 10 ملايين دولار، وذلك باستثناء الموارد المخصصة للجنة الاقتصادية لأفريقيا في إطار الباب 16؛
</seg>
<seg id="15140">
        رابعا
</seg>
<seg id="15141">
        71 - تطلب إلى الأمين العام كفالة مزيد من التوازن في نسبة تكاليف الموظفين المخصصة لدعم البرامج مقارنة بالموارد المخصصة لبرنامج العمل نفسه في جميــــع اللجـــان الإقليمية، ولا سيما في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا؛
</seg>
<seg id="15142">
        72 - تلاحظ بقلق النسبة المرتفعة من وظائف الخدمات العامة في اللجان الإقليمية مقارنة بوظائف الفئة الفنية، وتطلب إلى الأمين العام موافاة الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين بتقرير عن الجهود المبذولة في هذا الصدد، حسبما يقتضيه الأمر؛
</seg>
<seg id="15143">
        73 - تلاحظ الفقرة سادسا - 14 من تقرير اللجنة الاستشارية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 7 (A/56/7).)، وتطلب إلى الأمين العام أن يبقي، كمبدأ عام، نسبة موظفي الخدمات العامة إلى موظفي الفئة الفنية قيد الاستعراض، مع مراعاة أثر الاستثمارات في التكنولوجيا الجديدة على المنظمة وعلى أن يوضع في الاعتبار الاختلاف بين ولايات وبرامج عمل مراكز العمل المختلفة؛
</seg>
<seg id="15144">
        74 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، وفقا للأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية من الميزانية ورصد تنفيذ أساليب التقييم ([1]) ST/SGB/2000/8.)، باستعراض منشورات الأمم المتحدة وموادها الإعلامية لكفالة ما يلي:
</seg>
<seg id="15145">
        (أ) عدم الازدواجية بينها وبين أي منشورات أخرى صادرة عن الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="15146">
        (ب) توجهها إلى جماعة محددة؛
</seg>
<seg id="15147">
        (ج) استهدافها للجمهور المناسب؛
</seg>
<seg id="15148">
        (د) تأثيرها في ذلك الجمهور بشكل ملموس؛
</seg>
<seg id="15149">
        (هـ) تقديم توصيات بشأن أساليب تعزيز أنشطة النشر؛
</seg>
<seg id="15150">
        (و) تحديد التكلفة المباشرة وغير المباشرة لعمليات إنتاج المواد وترجمتها ونشرها، وموافاة الجمعية العامة بتقرير عن ذلك في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="15151">
        75 - تطلب أيضا إلى الأمين العام كفالة معاملة اللغات الرسمية الست في مكتبة داغ همرشولد على قدم المساواة، وذلك في كل من وسائل النشر التقليدية ووسائط الإعلام الإلكترونية، ومن بينها الإنترنت؛
</seg>
<seg id="15152">
        76 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن ينظر بعين الاعتبار في أهمية توفر أخصائيين في مكتبة داغ همرشولد لتوفير خدمات الفهرسة وتعهد مجموعات المنشورات باللغات الرسمية الست، وتيسير استعانة الوفود بالأعمال والوثائق المرجعية والارتقاء بمستوى حيازات المكتبة من أعمال وكتب مرجعية في كل ما يعني المنظومة من أبواب المعرفة وذلك باللغات الرسمية الست؛
</seg>
<seg id="15153">
        77 - تطلب إلى الأمين العام أن يمضي بخطى حثيثة في جهوده الرامية إلى شغل جميع الوظائف الشاغرة حاليا في مكتبة داغ همرشولد وكفالة سرعة وفعالية تجهيز المواد باللغات الرسمية الست؛
</seg>
<seg id="15154">
        الجزء الأول
</seg>
<seg id="15155">
        تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموما
</seg>
<seg id="15156">
        الباب 1
</seg>
<seg id="15157">
        تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموما
</seg>
<seg id="15158">
        78 - تلاحظ بقلق إمكانية حدوث ازدواجية في بعض المهام بين أقسام مكتب العلاقات الخارجية وإدارة شؤون المعلومات، اللذين تشمل مهام كل منهما الدعوة والترويج وصون علاقات الأمم المتحدة مع الجهات الفاعلة الهامة في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="15159">
        79 - تقرر أن تنشئ في مكتب الأمين العام منصب أمين مظالم برتبة أمين عام مساعد، يدعمه موظف شؤون قانونية برتبة ف - 4 بدلا من الوظيفتين من رتبة مد - 2 و ف - 4 المقترحتين أصلا في الباب 27 ألف، مكتب وكيل الأمين العام للإدارة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الرتبة الملائمة للوظيفة في المستقبل؛
</seg>
<seg id="15160">
        الباب 2
</seg>
<seg id="15161">
        شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات
</seg>
<seg id="15162">
        80 - تلاحظ بقلق عدم مراجعة معايير الإنتاجية للمترجمين الشفويين منذ عام 1974، وعدم حصول تغيير كبير في معايير عبء العمل للترجمة التحريرية وطرقها، فضلا عن الشكاوى بشأن نوعية الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية؛
</seg>
<seg id="15163">
        81 - تطلب إلى الأمين العام كفالة إدارة خدمات المؤتمرات على نحو متكامل في جميع مراكز العمل بالمنظمة؛
</seg>
<seg id="15164">
        82 - تؤكد على ضرورة توخى المساواة في معاملة جميع مراكز العمل فيما يتعلق بخدمات المؤتمرات، وتطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام توفير الموارد الكافية من أجل كفالة اضطلاعها بولاياتها على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة؛
</seg>
<seg id="15165">
        83 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين أو في موعد أقصاه دورتها السابعة والخمسون، عن طريق الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء المختصة، مقترحات محددة لتحويل بعض وظائف المساعدة المؤقتة المطلوبة في إطار الباب 2 إلى وظائف ثابتة حيثما يؤدي بشكل ملموس إلى زيادة الكفاءة وتحسين نوعية الخدمات؛
</seg>
<seg id="15166">
        84 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن أساليب العمل والمهام ومعايير الإنتاجية، وعن نوع وكم مهام إدارة شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات، وعن المهام المساندة داخل الأمانة العامة، مع مراعاة ضرورة تقديم اقتراحات بشأن الاستخدام الكفؤ للموارد، والنظر في أفضل سبل أداء الإدارة لولاياتها؛
</seg>
<seg id="15167">
        85 - تحيط علما بالمعلومات الواردة في الفقرة أولا - 76 من تقرير اللجنة الاستشارية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 7 (A/56/7).) التي تفيد بأن ترتيبات السداد التي يستخدمها مكتب الأمم المتحدة في نيروبي لخدمات المؤتمرات مطبقة بصورة جيدة، وتطلب إلى الأمين العام اتخاذ مزيد من التدابير لمعالجة حالات اضطراب التدفق النقدي؛
</seg>
<seg id="15168">
        86 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقارير أداء الميزانيــة، معلومات شاملة (في شكل جداول) عن مدى استعانة دوائر الأمم المتحدة للغات بالمساعدة المؤقتة في مراكز العمل الواقعة تحت مسؤولية إدارة شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات، على أن يبين تفصيلا اللغات وعدد الموظفين (المحليين أو غير المحليين) وعدد أيام العمل والنفقات (فيما يتعلق بالموظفين المحليين وغير المحليين)؛
</seg>
<seg id="15169">
        87 - تقرر تخفيض الموارد المقترح تخصيصها لتكاليف السفر في إطار البرنامج الفرعي 2، في نيويورك، بمبلغ 000 20 دولار؛
</seg>
<seg id="15170">
        الجزء الثاني
</seg>
<seg id="15171">
        الشؤون السياسية
</seg>
<seg id="15172">
        الباب 3
</seg>
<seg id="15173">
        الشؤون السياسية
</seg>
<seg id="15174">
        88 - تلاحظ بقلق إمكانية ازدواج بعض الأنشطة المدرجة في البرنامج الفرعي 4 مع أنشطة إدارة شؤون الإعلام؛
</seg>
<seg id="15175">
        89 - تقرر تخفيض الموارد المقترح تخصيصها لتكاليف سفر الممثلين في إطار هيئات تقرير السياسات بمبلغ 000 10 دولار؛
</seg>
<seg id="15176">
        الباب 4
</seg>
<seg id="15177">
        نزع السلاح
</seg>
<seg id="15178">
        90 - تقرر إنشاء وظيفتين جديدتين من الفئة الفنية (1 ف - 5 و 1 ف - 4) ووظيفة جديدة واحدة من فئة الخدمات العامة (رتب أخرى)؛
</seg>
<seg id="15179">
        الجزء الثالث
</seg>
<seg id="15180">
        العدل والقانون الدوليان
</seg>
<seg id="15181">
        الباب 7
</seg>
<seg id="15182">
        محكمة العدل الدولية
</seg>
<seg id="15183">
        91 - تشير إلى قرارها 55/257 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2001؛
</seg>
<seg id="15184">
        92 - تطلب إلى الأمين العام دعوة محكمة العدل الدولية إلى استعراض مهامها الإدارية بغية إدخال نظام ميزنة تقوم على النتائج؛ وتحديث عمليات تدفق العمل؛ وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات لجملة أمور منها الترجمة عن بعد والأخذ بنظام لتقييم أداء الموظفين؛
</seg>
<seg id="15185">
        الباب 8
</seg>
<seg id="15186">
        الشؤون القانونية
</seg>
<seg id="15187">
        93 - تطلب إلى الأمين العام السعي لإصدار وثائق تدوين القانون الدولي والصكوك القانونية في وقت مناسب وتوافرها بقدر أكبر بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية الست؛
</seg>
<seg id="15188">
        الجزء الرابع
</seg>
<seg id="15189">
        التعاون الدولي من أجل التنمية
</seg>
<seg id="15190">
        الباب 9
</seg>
<seg id="15191">
        الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
</seg>
<seg id="15192">
        94 - تطلب إلى الأمين العام النظر، بالتشاور مع الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة، فيما يتعلق بتقديم الخدمات الاستشارية إلى الدول الأعضاء، مع تفادي الازدواج وتحقيق القدر الأمثل والفعال لاستخدام الموارد، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="15193">
        95 - تقرر إنشاء سبع وظائف جديدة من الرتبة ف - 2 حسبما أوصت به اللجنة الاستشارية فضلاً عن وظيفتين أخريين من الرتبة ف - 2 حسبما ورد في الميزانية البرنامجية المقترحة؛
</seg>
<seg id="15194">
        الباب 10
</seg>
<seg id="15195">
        أفريقيا: البرنامج الجديد للتنمية
</seg>
<seg id="15196">
        96 - تؤكد من جديد مرة أخرى، ما قررتــــه في الفقـــــــرة 95 من قـــــــرارها 54/249، القاضي بمنح الأولوية للتنمية في أفريقيا، وتكرر طلبها السابق للأمين العام بمواصلة جهوده لحشد موارد إضافية لتنفيذ برنامج العمل الوارد في البرنامج الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات؛
</seg>
<seg id="15197">
        97 - تلاحظ مع التقدير الخطط الإنمائية التي تقودها البلدان الأفريقية والتي تملكها البلدان الأفريقية، من قبيل الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="15198">
        الباب 11 ألف
</seg>
<seg id="15199">
        التجارة والتنمية
</seg>
<seg id="15200">
        98 - تؤكد أنه ينبغي لإعادة هيكلة الإدارة أن تحقق مكاسب محددة على نحو واضح من حيث الإنتاجية و/أو تحقيق وفورات؛
</seg>
<seg id="15201">
        الباب 12
</seg>
<seg id="15202">
        البيئة
</seg>
<seg id="15203">
        99 - تلاحظ أن الأنشطة التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة لا تزال تعتمد في تنفيذها إلى حد كبير على الموارد الخارجة عن الميزانية، وتطلب إلى الأمين العام بذل كافة الجهود لكفالة استقرار تمويل أنشطة البرنامج وإمكانية التنبؤ بهذا التمويل، وتعيد في هذا الصدد تأكيد الفقرة 110 من قرارها 54/249؛
</seg>
<seg id="15204">
        الباب 13
</seg>
<seg id="15205">
        المستوطنات البشرية
</seg>
<seg id="15206">
        100- تلاحظ أن الأنشطة التي يضطلع مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) تعتمد بصورة كثيفة في تنفيذها على الموارد الخارجة عن الميزانية، وتطلب إلى الأمين العام بذل كافة الجهود لكفالة استقرار تمويل أنشطة المركز وإمكانية التنبؤ بهذا التمويل، وفي هذا الصدد تعيد التأكيد على الفقرة 114 من قرارها 54/249؛
</seg>
<seg id="15207">
        101- تؤكد ضرورة تزويد المركز بالموارد البشرية والمالية الكافية لتمكينه من أن ينفذ تنفيذا فعالا الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين بشأن المدن والمستوطنات الأخرى في الألفية الجديدة([1]) القرار دإ - 25/2، المرفق.) تنفيذاً فعالاً؛
</seg>
<seg id="15208">
        102- تكرر طلبها للأمين العام الوارد في الفقرة 111 من قرارها 54/249، وفقاً للفقرة 229 من جدول أعمال الموئل([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.97.IV.6، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.) وبالتشاور مع لجنة المستوطنات البشرية، أن يواصل كفالة مزيد من الأداء الفعال للمركز عن طريق جملة أمور منها توفير ما يكفي من الموارد البشرية والمالية في حدود الميزانية العادية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="15209">
        الباب 14
</seg>
<seg id="15210">
        منع الجريمة والعدالة الجنائية
</seg>
<seg id="15211">
        103- تطلب إلى الأمين العام تقديم اقتراحات لتعزيز فرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، لتمكينه من الاضطلاع بولايته حسبما أوصت به الجمعية العامة، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة للنظر فيه؛
</seg>
<seg id="15212">
        الباب 15
</seg>
<seg id="15213">
        المراقبة الدولية للمخدرات
</seg>
<seg id="15214">
        104- تحيط علماً مع بالغ القلق بالتقارير الخاصة بالمخالفات الإدارية الخطيرة في أنشطة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والموثقة في التقارير الأخيرة الصادرة عن مجلس مراجعي الحسابات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية؛
</seg>
<seg id="15215">
        105- تطلب إلى الأمين العام اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح المشكلات الإدارية على الفور؛
</seg>
<seg id="15216">
        الجزء الخامس
</seg>
<seg id="15217">
        التعاون الإقليمي من أجل التنمية
</seg>
<seg id="15218">
        الباب 16
</seg>
<seg id="15219">
        التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا
</seg>
<seg id="15220">
        106- تلاحظ بقلق ارتفاع معدلات الشواغر في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وتكرر في هذا الصدد ما ورد في الفقرة 50 من الجزء الثالث من قرارها 54/249؛
</seg>
<seg id="15221">
        107- تأسف لعدم تلبية الطلب الوارد في الفقرة 123 من قرارها 54/249 لجعل معدل الشغور لا يتجاوز 5 في المائة في غضون فترة السنتين 2000-2001، وتطلب في هذا الشأن إلى الأمين العام اتخاذ تدابير فورية لتخفيض معدل الشواغر الكبير تخفيضا جوهريا وهو معدل يعوق تنفيذ البرامج في اللجنة؛
</seg>
<seg id="15222">
        108- تشير إلى الفقرة 123 من قرارها 54/249 التي طلبت فيها إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة، على سبيل الأولوية، لجعل معدل الشغور في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لا يتجاوز 5 في المائة؛
</seg>
<seg id="15223">
        109- تعرب عن بالغ قلقها لأن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لا تزال تعاني من ارتفاع كبير في معدل الشغور على مستوى الفئة الفنية، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل شغل جميع الوظائف الواردة في ميزانية فترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="15224">
        110- تكرر طلبها إلى الأمين العام بنقل أية وفورات محققة من داخل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا خلال فترة السنتين نتيجة لتدابير الإصلاح ومكاسب الكفاءة إلى مراكز التنمية دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="15225">
        111- تكرر أيضا طلبها إلى الأمين العام بأن يزود المعهد الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بالموظفين الأساسيين من الفئة الفنية اللازمين لتمكين المعهد من العمل بفعالية لأجل الوفاء بولاياته؛
</seg>
<seg id="15226">
        112- تعرب عن قلقها لعدم كفاية الاتصال المناسب بين مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومراكز التنمية دون الإقليمية الخمسة، وبين اللجنة وبقية منظومة الأمم المتحدة، وتقرر، في هذا الصدد، استثناء اللجنة من تخفيضات تكنولوجيا المعلومات المقترحة المشار إليها في الفقرة 70 (ز) من هذا القرار؛
</seg>
<seg id="15227">
        113- تؤكد ضرورة تعزيز فعالية قدرة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا على توزيع المعلومات من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية، وفي هذا الصدد، تشارك اللجنة الاستشارية رأيها الوارد في الفقرة خامسا- 20 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 7 (A/56/7).) بأن برنامج تحديث عمليات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا برنامج هام، ولذلك يجب ألا يتوقف إتاحة الموارد له على إمكانية الاستيعاب من داخل الاعتمادات المرصودة للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وتطلب إلى الأمين العام الإبلاغ عن أي نفقات إضافية قد يجرى تكبدها في سياق تقرير أداء الميزانية؛
</seg>
<seg id="15228">
        114- تطلب أن يقدم الأمين العام تقريرا عن التقدم المحرز في استخدام تكنولوجيات الاتصالات الجديدة والكفاءات الناجمة عنه في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="15229">
        115- تسلم بأن للجنة الاقتصادية لأفريقيا دورا كبيرا تقوم به في تنفيذ المبادرات الأفريقية الجديدة، مثل الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="15230">
        الباب 17
</seg>
<seg id="15231">
        التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ
</seg>
<seg id="15232">
        116- تطلب إلى الأمين العام مواصلة جهوده لاستخدام مركز المؤتمرات إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك استخدامه الخارجي، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="15233">
        الباب 18
</seg>
<seg id="15234">
        التنمية الاقتصادية في أوروبا
</seg>
<seg id="15235">
        117- تلاحظ بقلق الافتقار إلى التفاصيل في الميزانية البرنامجية المقترحة بشأن تكاليف الوحدات لاستبدال المعدات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات أو اقتنائها؛
</seg>
<seg id="15236">
        118- تلاحظ زيادة الموارد المقترحة للدعم الخارجي لتعزيز برنامج تكنولوجيا المعلومات؛
</seg>
<seg id="15237">
        الباب 19
</seg>
<seg id="15238">
        التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
</seg>
<seg id="15239">
        119- تثني على اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتنفيذها برنامج الإصلاح الموضوع للجنة؛
</seg>
<seg id="15240">
        120- تعرب عن قلقها العميق إزاء الاتجاه التنازلي المشهود في الموارد الخارجة عن الميزانية وإزاء تأثيره على مستوى أنشطة التعاون التقني؛
</seg>
<seg id="15241">
        121- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين مقترحات عملية لمواجهة التأثير المترتب عن تضاؤل الموارد الخارجة عن الميزانية والمخصصة للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
</seg>
<seg id="15242">
        122- تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل توفير كافة الوسائل الضرورية لتنفيذ جميع البرامج الفرعية والأنشطة المتعلقة بكل برنامج منها تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="15243">
        123- تلاحظ بقلق أن خدمات المستشارين والخبراء تستغل أيضا للتحقق من آراء الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="15244">
        الباب 20
</seg>
<seg id="15245">
        التنمية الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا
</seg>
<seg id="15246">
        124- تطلب إلى الأمين العام أن يكفل بشكل كامل إصدار جميع وثائق ومنشورات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا باللغة العربية، وهي اللغة التي تناسب بشكل أفضل احتياجات الدول الأعضاء في المنطقة، فضلا عن لغات العمل الأخرى للجنة، من أجل تلبية احتياجات القراء خارج الإقليم، حسب الاقتضاء، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="15247">
        الجزء السادس
</seg>
<seg id="15248">
        حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية
</seg>
<seg id="15249">
        الباب 22
</seg>
<seg id="15250">
        حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="15251">
        125- تلاحظ بقلق أن الباب 22 من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 أعد قبل أن تعتمد الجمعية العامة الخطة المتوسطة الأجل ولم تُعَد صياغته عند تقديمه وفقا للخطة المتوسطة الأجل التي وافقت عليها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="15252">
        126- تلاحـظ أن المــوارد المقترحــة للأنشطــة المتصلـــة بممارســـة الحق في التطوير والبحث والتحليل لم يتم التمييز بينها بصورة واضحة في البرنامج الفرعي 1، وتطلب أن يقدم الأمين العام مقترحات عملية لمعالجة هذه المسألة في سياق تنقيحات الخطة المتوسطة الأجل لكي تنظر فيها لجنة البرنامج والتنسيق؛
</seg>
<seg id="15253">
        127- تلاحظ أيضا وجود 22 مشاركا في برنامج عمل حقوق الإنسان من بين اللجان واللجان الفرعية والأفرقة الأخرى، وتطلب أن يقدم الأمين العام مقترحات عن طريق الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة بهدف ترشيد وتبسيط آلية حقوق الإنسان، فضلا عن تحديد المقررين، وعدد الاجتماعات والتقارير والمنشورات، بغية تفادي الازدواجية وتعزيز الكفاءة والفعالية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك في سياق الميزانية البرنامجية التالية؛
</seg>
<seg id="15254">
        128- تطلب إلى الأمين العام أن يكلف مكتب خدمات الرقابة الداخلية بإجراء استعراض إداري شامل لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أساليب عملها ومهامها، مع مراعاة الحاجة إلى تقديم مقترحات بشأن استخدام الموارد بكفاءة وفاعلية وكذلك بشأن هيكلها التنظيمي إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، وأن يقدم تقريرا عن الإجراءات المتخذة في هذا المضمار؛
</seg>
<seg id="15255">
        129- تلاحظ أن معظم الأموال الخارجة عن الميزانية مربوطة بعمليات معينة وأنها تستخدم بناء على رغبات الجهات المانحة، وتطلب أن يكفل الأمين العام عدم تأثير ممارسة ربط التمويل على سياسات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو سياسات لجنة حقوق الإنسان وهيئاتها الفرعية بوصفها أجهزة دولية محايدة لتعزيز حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="15256">
        130- تقرر إنشاء وظيفة جديدة من الرتبة ف-3 وأخرى من فئة الخدمات العامة (فئات أخرى) لأغراض تسيير عمل المفوضية؛
</seg>
<seg id="15257">
        131- تقرر أيضا تخفيض الموارد المقترحة للأثاث والمعدات في إطار دعم البرنامج بمبلغ 200 40 دولار؛
</seg>
<seg id="15258">
        132- تطلب إلى الأمين العام أن يكفل إدراج تمويل مركز حقوق الإنسان والديمقراطية في أفريقيا الوسطى بصورة رسمية كجزء لا يتجزأ من الميزانية العادية لحقوق الإنسان فترات السنتين المقبلة؛
</seg>
<seg id="15259">
        الباب 23
</seg>
<seg id="15260">
        توفير الحماية والمساعدة للاجئين
</seg>
<seg id="15261">
        133- تعرب عن بالغ أسفها لأن المبالغ التي كانت تمول في السابق في إطار الوظائف وتكاليف الموظفين الأخرى ومصروفات التشغيل العامة واللوازم والمواد قد عرضت بطريقة تنقصها الشفافية في إطار تقديم المنح والتبرعات؛
</seg>
<seg id="15262">
        134 - تطلب إلى الأمين العام أن يعيد إدراج الاحتياجات من الموارد حسب وجوه الإنفاق مع مخصصات أخرى عدا المنح والتبرعات، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="15263">
        135- تطلب أيضا إلى الأمين العام استعراض تمويل مفوضية شؤون اللاجئين من الميزانية العادية بطريقة تتسم بالشفافية؛
</seg>
<seg id="15264">
        136 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يعرض الاحتياجات من الموارد حسب وجوه الإنفاق مع مخصصات أخرى عدا المنح والتبرعات في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="15265">
        الباب 24
</seg>
<seg id="15266">
        اللاجئون الفلسطينيون
</seg>
<seg id="15267">
        137- ترحب بالجهود التي بذلها عدد من المانحين خلال العام الماضي لصالح البرنامج؛
</seg>
<seg id="15268">
        138- تلاحظ بقلق ما يترتب على نقصان الموارد الخارجة عن الميزانية من تأثير مباشر على نوعية الخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)؛
</seg>
<seg id="15269">
        139- تقرر أن تعيد إلى الميزانية العادية الوظائف الدوليـــــة الخمس (1 ف-5، و 4 ف-4)، الممولة حاليا من موارد الوكالة الخارجة عن الميزانية، وذلك تمشيا مع قرار الجمعية العامة 3331 باء (د-29) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1974؛
</seg>
<seg id="15270">
        الباب 25
</seg>
<seg id="15271">
        المساعدة الإنسانية
</seg>
<seg id="15272">
        140- تقرر إنشاء ثلاث وظائف برتبة ف-4 لأداء وظائف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية؛
</seg>
<seg id="15273">
        الجزء السابع
</seg>
<seg id="15274">
        الإعلام
</seg>
<seg id="15275">
        الباب 26
</seg>
<seg id="15276">
        الإعلام
</seg>
<seg id="15277">
        141- تقرر إنشاء وظيفة برتبة ف-3 في شعبة الأخبار ووسائط الإعلام لمنتج برامج إذاعية باللغة البرتغالية؛
</seg>
<seg id="15278">
        142- تقرر أيضا إنشاء وظيفة برتبة ف-3 في مركز الأمم المتحدة للإعلام في دار السلام؛
</seg>
<seg id="15279">
        143- تطلب إلى الأمين العام توفير مساعدة لغوية فيما يتعلق بالمواقع على شبكة الإنترنت في قسم تكنولوجيا المعلومات بشعبة شؤون الإعلام، بالإسبانية والروسية والصينية والعربية وأن يقدم اقتراحات، حسبما يراه مناسبا، لضمان خدمة جميع اللغات الرسمية بصورة متساوية؛
</seg>
<seg id="15280">
        144- تؤكد على الحاجة إلى وجود استراتيجية إعلام منسقة للأمم المتحدة، بهدف الجمع بين أنشطة مختلف أجزاء الأمم المتحدة بطريقة متكاملة؛
</seg>
<seg id="15281">
        145- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين اقتراحات محددة بشأن تعزيز إدارة شؤون الإعلام، في إطار قدراتها الحالية، من أجل دعم وتحسين موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت بجميع اللغات الرسمية للمنظمة؛
</seg>
<seg id="15282">
        146- تؤكد على وجوب توجيه موارد المنظمة الإعلامية بالشكل الملائم، لكفالة توجيه الأمم المتحدة رسالة متسقة من خلال منافذ شتى، إلى أكبر عدد ممكن من الجماهير في شتى أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="15283">
        147- تقــر بالدور الحاسم لنظام الوثائق الرسمية كأداة أساسية للحصول على وثائق الأمم المتحدة بجميع أشكالها والوصول إلى شبكة الإنترنت التابعة للأمم المتحدة بوصفه مدخل الجمهور إلى أنشطة المنظمة؛
</seg>
<seg id="15284">
        148- تطلب إلى الأمين العام أن يحسن المسوغات المقدمة لتبرير الموارد المطلوبة لصالح مراكز الأمم المتحدة للإعلام في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة المقبلة؛
</seg>
<seg id="15285">
        149- تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين بشأن النتائج المالية المترتبة على تصحيح الاختلال في التوازن بين اللغات الرسمية الست على موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="15286">
        150- تطلب كذلك إلى الأمين العام إجراء استعراض شامل لتنظيم وعمل إدارة شؤون الإعلام، آخذا بعين الاعتبار الخطة المتوسطة الأجل، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، على أن يتناول الاستعراض في جملة أمور ما يلي:
</seg>
<seg id="15287">
        (أ) سبل تنفيذ هذه الأنشطة بأكبر قدر ممكن من الفعالية والكفاءة؛
</seg>
<seg id="15288">
        (ب) تركيز أنشطة الإدارة بحيث تعكس بصورة أفضل الأولويات الموضوعية للمنظمة ولولاياتها ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="15289">
        (ج) الحاجة إلى زيادة تنسيق أنشطة الإعلام فيما بين إدارات الأمانة لتفادي ازدواج الجهود، ولتعزيز التكامل حيثما لزم ذلك؛
</seg>
<seg id="15290">
        (د) تقييم أثر مراكز الأمم المتحدة للإعلام، مع أخذ ولاياتها بعين الاعتبار؛
</seg>
<seg id="15291">
        (هــ) خيار تمويل مراكز الأمم المتحدة للإعلام على أساس تقاسم التكاليف مع الكيانات الأخرى التابعة للأمم المتحدة التي تستفيد من خدمات مراكز الإعلام في كل موقع، وفوائد هذا الخيار؛
</seg>
<seg id="15292">
        151- تلاحظ بقلق كون وظيفة مكتب مركز الأمم المتحدة للإعلام في وسط أفريقيا لا تزال شاغرة، على الرغم من عدة نداءات وجهتها الدول الأعضاء في هذه المنطقة دون الإقليمية من أجل ضمان تعيين شخص لملء الوظيفة؛
</seg>
<seg id="15293">
        152- تقرر مواصلة نشر مجلة وقائع الأمم المتحدة بجميع اللغات الرسمية، على النحو الذي اقترحه الأمين العام، وترصد مبلغ 000 700 دولار لهذا الغرض، وترحب بنية استخدام آلية نشر مشتركة لنشر المجلة؛
</seg>
<seg id="15294">
        الجزء الثامن
</seg>
<seg id="15295">
        خدمات الدعم المشتركة
</seg>
<seg id="15296">
        الباب 27
</seg>
<seg id="15297">
        خدمات الدعم الإداري والمركزي
</seg>
<seg id="15298">
        153- تطلب إلى الأمين العام إجراء تقييم من خلال مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن تنفيذ جميع أحكام قراري الجمعية العامة 55/231، المتعلق بالميزنة القائمة على النتائج، و 55/258 المؤرخ 14حزيران/ يونيه 2001 المتعلق بإدارة الموارد البشرية من طرف إدارة الشؤون الإدارية، بما فيها مكتب وكيل الأمين العام، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="15299">
        الباب 27 ألف
</seg>
<seg id="15300">
        مكتب وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإدارية
</seg>
<seg id="15301">
        154- تعرب عن قلقها بشأن العدد الكبير من الوظائف والموارد المكرسة لأنشطة الإدارة ودعم البرامج في إدارة الشؤون الإدارية وجميع الإدارات الأخرى؛
</seg>
<seg id="15302">
        155- تشدد على ضرورة تمكين نظام المعلومات الإدارية المتكامل من إدارة مهامه الإدارية وتنفيذها حسب ما كان متوقعا عند اقتراحه لأول مرة على الجمعية العامة([1]) انظر A/C.5/43/24، الفقرة 54.)؛
</seg>
<seg id="15303">
        156- تطلب إلى الأمين العام أن يستعرض المهام والإجراءات والسياسات الإدارية، بمساعدة مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بهدف إزالة الازدواج والإجراءات والممارسات البيروقراطية غير الضرورية والمعقدة داخل جميع إدارات وهيئات الأمانة العامة، ويكفل إدارة المنظمة بطريقة متكاملة بغية إزالة الازدواج؛
</seg>
<seg id="15304">
        157- تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل توفير المعدات اللازمة لعمل اللجان الرئيسية التابعة للجمعية العامة وذلك لزيادة كفاءة الأمانة العامة وفعاليتها وجعلها أكثر حداثة؛
</seg>
<seg id="15305">
        الباب 27 دال
</seg>
<seg id="15306">
        مكتب خدمات الدعم المركزية
</seg>
<seg id="15307">
        158- تقــرر خفض مصروفــــــات التشغيل العامة على النحو المبين في الفقرة ألف-27 دال - 16(([1]) انظر (Sect.27D) A/56/6. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 6.)من الميزانية البرنامجية المقترحة بمبلغ 000 100 دولار وإلغاء عمليات صيانة ودعم أجهزة الإملاء في المنظمة، إذ أنها لا تتماشى مع الأهداف الرامية لاعتماد السبل الإلكترونية للعمل في المنظمة؛
</seg>
<seg id="15308">
        159- تقــرر أيضا عدم الموافقة على الزيادة بمبلغ 800 116 2 دولار للأثاث والمعدات لشعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات؛
</seg>
<seg id="15309">
        160- تدعو الأمين العام إلى مواصلة جهوده الهادفة إلى توسيع نطاق الوصول مجانا إلى نظام القرص الضوئي، على أن يأخذ بعين الاعتبار القدرات الفنية للمكتب على الإنترنت باللغات الست الرسمية للأمم المتحدة، دون المساس بنوعية الخدمات المقدمة؛
</seg>
<seg id="15310">
        الباب 27 زاي
</seg>
<seg id="15311">
        الإدارة، نيروبي
</seg>
<seg id="15312">
        161- ترحب بالتزام الأمين العام بزيادة عنصر الميزانية العادية لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي زيادة تدريجية، بهدف تخفيض التكاليف الإدارية المفروضة على البرامج الفنية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين عن خطته لفترات السنتين المقبلة؛
</seg>
<seg id="15313">
        162- ترحب أيضا بإنشاء دائرة ترجمة شفوية دائمة في مكتب الأمم المتحدة بنيروبي، وتلاحظ مع الارتياح أن مرفق خدمات المؤتمرات في نيروبي بدأ يشكل من النواحي التنظيمية والتشغيلية والمتعلقة بالميزانية جزءا لا يتجزأ من إدارة شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات، وأن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 لشعبة خدمات المؤتمرات مبرمجة في إطار الباب 2؛
</seg>
<seg id="15314">
        163- تؤكد من جديد على الفقرة 178 من الفرع الرابع من قرارها 54/249، الذي طلبت فيه من الأمين العام أن يجعل الترتيبات المالية لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي متمشية مع الترتيبات المالية للمكاتب الإدارية المماثلة التابعة للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="15315">
        164- تشير إلى توصية اللجنة الاستشارية بشأن الحاجة إلى أن يحدَّد بصورة أكثر دقة مستوى الخدمات المطلوب من مكتب الأمم المتحدة في نيروبي تقديمها للمنظمات في نيروبي، ومعدلات تسديد كلفة تلك الخدمات، وتطلب إلى الأمين العام الإسراع بإتمام الاتفاقات بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وبين مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، تحقيقا لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="15316">
        الجزء العاشر
</seg>
<seg id="15317">
        الأنشطة الإدارية الممولة على نحو مشترك والنفقات الخاصة
</seg>
<seg id="15318">
        الباب 29
</seg>
<seg id="15319">
        الأنشطة الإدارية الممولة على نحو مشترك
</seg>
<seg id="15320">
        165- تؤكد على ضرورة ضمان عدم المساس في عملية الميزنة باستقلال وحدة التفتيش المشتركة، باعتبارها هيئة الرقابة الوحيدة الشاملة للمنظومة؛
</seg>
<seg id="15321">
        166- تعيد التأكيد على مقررها 54/454 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999؛
</seg>
<seg id="15322">
        167- تؤكد من جديد على النظام الأساسي للوحدة، ولا سيما الفقــــرة 1 من المادة 20؛
</seg>
<seg id="15323">
        باب الإيرادات 2
</seg>
<seg id="15324">
        الإيرادات العامة
</seg>
<seg id="15325">
        168- تطلب إلى الأمين العام مواصلة الترتيبات القائمة المتعلقة بتكاليف استئجار مكتب مجموعة الـ 77 والصين الواقع في مقر الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="15326">
        المرفق الأول
</seg>
<seg id="15327">
        التغييرات التي أدخلت على السرود البرنامجية للميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003([1]) ترد الميزانية البرنامجية المقـــــترحة لفـــترة السنتين 2002-2003 في الوثــائق A/56/6 و Corr.1وAdd.1 (Introduction, sections 1-33 and Income sections 1-3). انظر: الوثـــــــــائق الرسمية للجمعية العامة، الـــــــــدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 6.) على نحو ما وردت في استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق في تقريرها عن أعمال دورتها الحادية والأربعين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 16 (A/56/16).)، والتعديلات الإضافية
</seg>
<seg id="15328">
        الباب 2
</seg>
<seg id="15329">
        شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات
</seg>
<seg id="15330">
        1 - في الفقرة 2-7، في آخر الجملة الأخيرة من الفقرة، يستعاض عن عبارة "على أساس المتوفر في حينه من قدرات للإدارة"، بعبارة "وفقا للفقرة 4 من الفرع الأول من قرار الجمعية العامة 55/222 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000".
</seg>
<seg id="15331">
        2 - في الفقرة 2-8، في نهاية الجملة الرابعة، تدخل عبارة "، دون الإخلال بولايات الجمعية العامة."
</seg>
<seg id="15332">
        3 - في الفقرة 2-19 (د)، في نهاية الفقرة الفرعية، يستعاض عن عبارة "في إطار الموارد المتاحة" بعبارة "وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء الاستعمار".
</seg>
<seg id="15333">
        4 - في الفقرة 2-46 (أ)، بعد عبارة "ترجمة وكتابة المحاضر الموجزة" تضاف عبارة "ترجمة ونشر مرجع ممارسات مجلس الأمن باللغات الرسمية الست".
</seg>
<seg id="15334">
        5 - الفقرة 2-48، في نهاية الجملة الرابعة، تضاف العبارة التالية: "، وفقا لقراري الجمعية العامة 54/248 و55/222".
</seg>
<seg id="15335">
        الباب 3
</seg>
<seg id="15336">
        الشؤون السياسية
</seg>
<seg id="15337">
        6 - في الفقرة 3-3، بعد عبارة "مع الاحترام التام لسيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي"، وفقـــا للفقرة 1-3 من الخطــة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005([1]) المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 6 (A/55/6/Rev.1).) تضاف العبارة التالية:
</seg>
<seg id="15338">
        "ولمبدأي الرضا وعدم التدخل في الشؤون التي تكون في صميم السلطان الداخلي لأي دولة من الدول".
</seg>
<seg id="15339">
        7 - الجدول 3-12:
</seg>
<seg id="15340">
        (أ) تضاف في نهاية النص تحت خانة الإنجازات المتوقعة عبارة "وفقا لقرارات ومقررات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة".
</seg>
<seg id="15341">
        (ب) تحت خانة مؤشرات الإنجاز، يستعاض عن الفقرة الفرعية '1' المدرجة بعبارة "تقديم المساعدة الانتخابية للدول الأعضاء نزولا عند طلبها".
</seg>
<seg id="15342">
        8 - في الفقرة 3-26:
</seg>
<seg id="15343">
        (أ) تحذف عبارة "عادلة وحرة".
</seg>
<seg id="15344">
        (ب) تضاف في نهاية الجملة عبارة "وفقا للقرارات والمقررات ذات الصلة".
</seg>
<seg id="15345">
        9 - في الفقرة 3-27:
</seg>
<seg id="15346">
        (أ) في الفقرة الفرعية (أ) '1' أ، تحذف عبارة "مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة" ، وتضاف في النهاية عبارة "وفقا للقرارات والمقررات ذات الصلة".
</seg>
<seg id="15347">
        (ب) في الفقرة الفرعية (د) '2'، يستعاض عن عبارة "السلطات المحلية على الصعيد الإقليمي أو الوطني أو المحلي" بعبارة "الهيئات الانتخابية الوطنية".
</seg>
<seg id="15348">
        10 - في الفقرة 3-38، بعد الجملة الأولى، وفقا للفقرة 1-26 من الخطة المتوسطة الأجل، تضاف الجملة التالية:
</seg>
<seg id="15349">
        "ستقدم المساعدة للجنة تعزيزا للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة لقضية فلسطين، وفقا لجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلا عن التنفيذ الكامل والفعال لاتفاقات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية".
</seg>
<seg id="15350">
        الباب 4
</seg>
<seg id="15351">
        نزع السلاح
</seg>
<seg id="15352">
        11 - يستعاض عن الفقرة 4-1 بما يلي:
</seg>
<seg id="15353">
        "يظل نزع السلاح العام الكامل تحت مراقبة دولية مشددة وفعالة الغاية المنشودة في جميع الجهود المبذولة في مجال نزع السلاح. وتضطلع الدول الأعضاء بالمسؤوليات الرئيسية عن نزع السلاح، وتقوم الأمم المتحدة وفقا لأحكام ميثاقها بدور محوري وتضطلع بمسؤولية رئيسية في دعم الدول الأعضاء في هذا المجال. وتضطلع إدارة شؤون نزع السلاح، التي يرأسها وكيل الأمين العام، بالمسؤولية عن تنفيذ البرنامج".
</seg>
<seg id="15354">
        12 - يستعاض عن الفقرة 4-2 بما يلي:
</seg>
<seg id="15355">
        "تنبثق ولاية تنفيذ البرنامج عن الأولويات التي حددتها قرارات الجمعية العامة ومقرراتها في مجال نزع السلاح، بما فيها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة المكرسة لنزع السلاح (القرار د إ - 10/2). ومع أن أسلحة الدمار الشامل، لا سيما الأسلحة النووية، لا تزال تشكل الشاغل الرئيسي، ستواصل المنظمة عملها أيضا في ميدان نزع الأسلحة التقليدية".
</seg>
<seg id="15356">
        13 - في الفقرة 4-4، في الجملة الأولى، يستعاض عن عبارة "فضلا عن أفرقة الخبراء المعنية بدراسات نزع السلاح" بعبارة "فضلا عن مؤتمرات الاستعراض وغيرها من اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقات المتعددة الأطراف بشأن نزع السلاح والمسائل ذات الصلة، وأفرقة الخبراء التي تساعد الأمين العام على إجراء دراسات نزع السلاح".
</seg>
<seg id="15357">
        14 - بعد الفقرة 4-4 ، تدرج فقــرة جديــــدة 4-5 فيما يلي نصها:
</seg>
<seg id="15358">
        "4-5 يستمر توفير التدريب والخدمات الاستشارية، مــن خـــلال برنامج الأمم المتحدة للزمالات والتدريب والخدمات الاستشارية في مجال نزع السلاح، ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، إلى الدول الأعضاء لا سيما البلدان النامية، وذلك لتعزيز خبرتها بهدف المشاركة بفعالية أكبر في منتديات التداول والتفاوض الدولية. وستساعد الإدارة أيضا الدول الأعضاء على زيادة وعيها للعلاقة بين نزع السلاح والتنمية".
</seg>
<seg id="15359">
        ويعاد ترقيم الفقرات التالية.
</seg>
<seg id="15360">
        15 - في الفقرة 4-6 سابقا؛ تُحذف عبارة "والمسائل المتصلة بالألغام الأرضية".
</seg>
<seg id="15361">
        16 - في الفقرة 4-14 سابقا:
</seg>
<seg id="15362">
        (أ) بعد عبارة "جدول الأعمال الدولي لنـزع السلاح"، تحذف عبارة "بغية مواءمته مع البيئة السياسية والأمنية الدولية الجديدة".
</seg>
<seg id="15363">
        (ب) يستعاض عن الجملتين الثالثة والرابعة بما يلي:
</seg>
<seg id="15364">
        "وسوف يضع مؤتمر نزع السلاح الصيغة النهائية لبرنامج عمله، الذي سيتضمن استئناف المفاوضات بشأن عدد من مسائل نزع السلاح ومواصلة الترويج لنـزع السلاح الشامل، وفقا لجدول أعماله".
</seg>
<seg id="15365">
        17 - في الجدول 4-7:
</seg>
<seg id="15366">
        (أ‌) تحت مؤشرات الإنجاز:
</seg>
<seg id="15367">
        '1' في الفقرة (أ)، بعد "لفاعلية"، تضاف عبارة "الخدمات التي تقدمها الأمانة العامة لتيسير".
</seg>
<seg id="15368">
        '2' يستعاض عن الفقرة (ج) بما يلي:
</seg>
<seg id="15369">
        "زيادة عدد طالبي الاستفادة من برنامج الأمم المتحدة للزمالات والتدريب والخدمات الاستشارية في مجال نزع السلاح وتوسيع نطاق تمثيل الدول الأعضاء في البرنامج وتقديم قدر أكبر من الدعم لبرنامج الزمالات في مجال نزع السلاح، من جانب الدول الأعضاء".
</seg>
<seg id="15370">
        18 - في الجدول 4-9:
</seg>
<seg id="15371">
        (أ) تحت مدخل "الإنجازات المتوقعة":
</seg>
<seg id="15372">
        '1' في الفقــرة (أ)، يستعاض عــن العبـــارة الواردة بعد "المسائل المتعلقة بنـزع السلاح" بما يلي: "والمسائل المتصلة بأسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية".
</seg>
<seg id="15373">
        '2' في الفقرة (ب): يستعاض عن عبارة "بما فيها مسألة القذائف" بعبارة "مسائل محددة تتصل بأسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية".
</seg>
<seg id="15374">
        (ب) تحت مؤشرات الإنجاز، يكون نص الفقرة الفرعية (أ) '1' على النحو الآتي:
</seg>
<seg id="15375">
        "سجل يتضمن عبارات التقدير عن المساعدة المقدمة، بما فيها الدعم الفني والتنظيمي، لتنفيذ الاتفاقات في مجال أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية. ويشمل ذلك دورات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2005 والاجتماعات المخصصة؛
</seg>
<seg id="15376">
        19 - في الفقرة 4-25 سابقا:
</seg>
<seg id="15377">
        (أ) في الفقرة الفرعية (أ) '4' تحذف عبارة "وجلسات فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالقذائف (دورتان، 40 جلسة، 2000)"؛
</seg>
<seg id="15378">
        (ب) الفقرة الفرعية (أ) '5'بعد عبارة"دورتان" تضاف عبارة "40 جلسة، 2002"بين قوسين؛
</seg>
<seg id="15379">
        (ج) بعد عبارة "أسلحة الدمار الشامل" تضاف عبارة "ولا سيما الأسلحة النووية"، حيثما وردت في النص.
</seg>
<seg id="15380">
        الباب 5
</seg>
<seg id="15381">
        عمليات حفظ السلام
</seg>
<seg id="15382">
        20 - في الفقرة 5-3:
</seg>
<seg id="15383">
        (أ) يستعاض عن الجملة الأولى، بالنص الكامل للفقرة 3-1 من الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005، وهو كما يلي:
</seg>
<seg id="15384">
        "يتمثل الغرض العام من هذا البرنامج في صون السلام والأمن، من خلال نشر عمليات حفظ السلام وفقا لمبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة. ويستمد السند التشريعي للبرنامج من مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة. وقد نُص على ولايات هذا البرنامج في قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة بشأن الاستعراض الشامل لمسألة عمليات حفظ السلام برمتها ومن جميع جوانبها، وبشأن الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية في تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبشأن المساعدة في إزالة الألغام. وفيما يتعلق بعمليات حفظ السلام يستمد السند التشريعي من قرارات مجلس الأمن ومقرراته المتصلة بعمليات بعينها".
</seg>
<seg id="15385">
        (ب) في الجملة السابعة، يستعاض عن العبارة "على أساس جغرافي واسع" بعبارة "على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن".
</seg>
<seg id="15386">
        (ج) بعد الجملة السابعة، تضاف الجملة التالية:
</seg>
<seg id="15387">
        "بيد أن هذا لن يؤثر على البلدان المساهمة بقوات فيما تتخذه من قرارات تتعلق بسيادتها بشأن تشكيل وحداتها التي يتم نقلها إلى عمليات حفظ السلام في نطاق مبادئ توجيهية محددة للبعثة، حسبما وافقت عليه البلدان المساهمة بقوات".
</seg>
<seg id="15388">
        21 - في الفقرة 5-8؛ في نهاية الجملة قبل الأخيرة، يستعاض عن العبارة "عمليات السلام" بالعبارة "عمليات حفظ السلام".
</seg>
<seg id="15389">
        22 - في الفقرة 5-24؛ بعد العبارة "ولايات مجلس الأمن"؛ تحذف العبارة "وأن الأطراف الأخرى، … دورها".
</seg>
<seg id="15390">
        23 - في الفقرة 5-25 (ج)؛ بعد العبارة "تقديم الدعم للاجتماعات المعقودة مع الدول الأعضاء"، يستعاض عن بقية الفقرة الفرعية بما يلي: "مع المؤسسات الأخرى داخل منظومة الأمم المتحدة، ومع المنظمات الإقليمية والجهات الفاعلة الأخرى، وفقا لولايات تشريعية".
</seg>
<seg id="15391">
        24 - في الجدول 5-11؛ تحت بند مؤشرات الإنجاز (ب)، يضاف مؤشران جديدان كما يلي:
</seg>
<seg id="15392">
        " '1' تقليص مدة عملية التصفية؛
</seg>
<seg id="15393">
        " '2' قيام قسم المطالبات وإدارة المعلومات في إطار خدمات الإدارة المالية والدعم المالي بتجهيز مطالبات البلدان المساهمة بقوات في الوقت المناسب".
</seg>
<seg id="15394">
        25 - في الفقرة 5-32؛ بعد العبارة "عناصر الشرطة العسكرية والمدنية المطلوبة"، تضاف العبارة: "لاستيفاء الشروط ذات الصلة لعمليات حفظ السلام"، وتحذف العبارة "إلى عمليات حفظ السلام".
</seg>
<seg id="15395">
        26 - في الفقرة 5-33؛ في الفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (د)، يستعاض عن العبارة "عمليات السلام" بالعبارة (عملية) عمليات حفظ السلام".
</seg>
<seg id="15396">
        الباب 6
</seg>
<seg id="15397">
        استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية
</seg>
<seg id="15398">
        27 - في الجدول 6-3:
</seg>
<seg id="15399">
        (أ) تحت "الإنجازات المتوقعة" يصبح نص الفقرة (ج) كما يلي:
</seg>
<seg id="15400">
        "تزايد إمكانية وصول البلدان النامية إلى تكنولوجيات الفضاء واستخدامها في جهودها المبذولة من أجل تعزيز تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
</seg>
<seg id="15401">
        (ب) تحت "الإنجازات المتوقعة":
</seg>
<seg id="15402">
        '1' يعاد ترقيم الفقرة (ج) لتصبح (ج) '1' وفيما يلي نصها:
</seg>
<seg id="15403">
        "(ج) '1' ازدياد عدد المشاريع والأنشطة التي تضطلع بها البلدان النامية لتعزيز تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، بالوصول إلى تكنولوجيات الفضاء واستخدامها".
</seg>
<seg id="15404">
        '2' يضــــاف النص التالي بوصفـــه الفقرة (ج) '2':
</seg>
<seg id="15405">
        " '2' زيادة فرص التدريب في البلدان النامية وتحسينها، بما في ذلك تقديم زمالات إلى أفراد من البلدان النامية للمشاركة في حلقات العمل واجتماعات الخبراء ودورات التدريب المتعلقة بمختلف مواضيع علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها".
</seg>
<seg id="15406">
        الباب 8
</seg>
<seg id="15407">
        الشؤون القانونية
</seg>
<seg id="15408">
        28 - في الجدول 8-8:
</seg>
<seg id="15409">
        (أ) يستعاض عن كامل النص الوارد تحت عنوان "الإنجازات المتوقعة" بالنص التالي:
</seg>
<seg id="15410">
        "توفير المشورة القانونية الرفيعة النوعية للأجهزة الرئيسية والفرعية للأمم المتحدة، بما يؤدي إلى زيادة فهم القانون الدولي، بما في ذلك النظام القانوني للأمم المتحدة".
</seg>
<seg id="15411">
        (ب) يستعاض عن كامل النص الوارد تحت عنوان "مؤشرات الإنجاز" بالنص التالي:
</seg>
<seg id="15412">
        "(أ) نوعية المشورة وحسن توقيتها ودقتها.
</seg>
<seg id="15413">
        "(ب) عدد الصكوك التي وضعت في صيغتها النهائية.
</seg>
<seg id="15414">
        "(ج) عدد وأثر الآراء المقدمة بشأن انتهاكات الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالاضطلاع بعمليات الأمم المتحدة".
</seg>
<seg id="15415">
        29 - في الجدول 8-10
</seg>
<seg id="15416">
        (أ) يستعاض عن كامل النص الوارد تحت "الإنجازات المتوقعة" بالنص التالي:
</seg>
<seg id="15417">
        "(أ) زيادة حماية الحقوق القانونية للمنظمة وتقليل مسؤولياتها القانونية إلى أدنى حد، من خلال توفير المشورة القانونية الرفيعة المستوى إلى الأجهزة الرئيسية والفرعية للأمم المتحدة بما يؤدي إلى زيادة فهم الحقوق القانونية للمنظمة والالتزامات الواقعة عليها.
</seg>
<seg id="15418">
        "(ب) توفير المشورة والدعم القانونيين بهدف تمكين المكاتب والإدارات والأجهزة الفرعية من تحقيق أقصى درجة من الالتزام بالنظم والقواعد والإصدارات الإدارية وفقا لسياسات المنظمة ومقاصدها".
</seg>
<seg id="15419">
        (ب) يستعاض عن كامل النص الوارد تحت "مؤشرات الإنجاز" بالنص التالي:
</seg>
<seg id="15420">
        "(أ) نوعية ودقة وحسن توقيت المشورة والدعم القانونيين؛
</seg>
<seg id="15421">
        "(ب) عدد وأثر الآراء القانونية وغيرها من أشكال المشورة القانونية التي تزيد من قدرة مكاتب الأمم المتحدة على تفسير وتطبيق أحكام النظام القانوني للأمم المتحدة على حالات محددة، وعلى الالتزام بهذه الأحكام".
</seg>
<seg id="15422">
        30 - في الجدول 8-12:
</seg>
<seg id="15423">
        تحت مؤشرات الإنجاز، يستعاض عن الفقــــــرتين الفرعيتين (أ) و (ب) بالنص التالي:
</seg>
<seg id="15424">
        "(أ) زيادة عدد الصكوك القانونية الجديدة النابعة من عملية التدوين، والتزام الدول بالصكوك القائمة؛ وما تعرب عنه الدول الأعضاء من رضا على نوعية الوثائق التي تعدها شعبة التدوين وحجمها وحسن توقيتها؛
</seg>
<seg id="15425">
        "(ب) رفع مستوى نوعية المنشورات والحلقات الدراسية التي تتناول قضايا القانون الدولي؛ وزيادة عدد مستخدمي موقع الشعبة على الشبكة العالمية".
</seg>
<seg id="15426">
        31 - في الجدول 8-14:
</seg>
<seg id="15427">
        (أ) يستعاض عن كامل النص الوارد تحت عنوان "الإنجازات المتوقعة" بالنص التالي:
</seg>
<seg id="15428">
        "(أ) زيادة احترام وقبول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والاتفاقات ذات الصلة؛ وبلوغ درجة أكبر من الوحدة والاتساق في تطبيقها.
</seg>
<seg id="15429">
        "(ب) زيادة الفرص المتاحة للدول لجني فوائد من المحيطات والبحار على نحو يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
</seg>
<seg id="15430">
        (ب) يستعاض عن كامل النص الوارد تحت "مؤشرات الإنجاز" بالنص التالي:
</seg>
<seg id="15431">
        "(أ) زيادة عدد الصكوك القانونية التي تضعها الدول والمنظمات الدولية في مجال قانون البحار وشؤون المحيطات.
</seg>
<seg id="15432">
        "(ب) مدى ارتياح الدول الأعضاء ينعكس فيما يلي:
</seg>
<seg id="15433">
        '1' اعتراف الدول الأعضاء بأن المنتجات والخدمات المقدمة عن طريق البرنامج الفرعي ساعدت برامجها البحرية؛
</seg>
<seg id="15434">
        '2' زيادة مشاركة الدول الأعضاء في الهيئات والعمليات المتصلة بالمحيطات وقانون البحار".
</seg>
<seg id="15435">
        32 - في الجدول 8-16:
</seg>
<seg id="15436">
        (أ) يستعاض عن كامل النص الوارد تحت "الإنجازات المتوقعة" بالنص التالي:
</seg>
<seg id="15437">
        "(أ) تحديث الممارسات التجارية.
</seg>
<seg id="15438">
        "(ب) تقليل الشكوك والعقبات القانونية الناشئة عن القوانين القاصرة والمتضاربة.
</seg>
<seg id="15439">
        "(ج) زيادة كفاءة المفاوضات التجارية.
</seg>
<seg id="15440">
        "(د) تبسيط إدارة المعاملات وخفض تكلفة تلك المعاملات.
</seg>
<seg id="15441">
        "(هـ) تقليل النزاعات في مجال التجارة الدولية".
</seg>
<seg id="15442">
        (ب) يستعاض عن كامل النص الوارد تحت "مؤشرات الإنجاز" بالنص التالي:
</seg>
<seg id="15443">
        "(أ) زيادة عدد المعاملات أو زيادة حجم التجارة الدولية المضطلع بها في إطار نظام استخدام النصوص التشريعية وغير التشريعية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
</seg>
<seg id="15444">
        "(ب) زيادة عدد القرارات التشريعية المتخذة استنادا إلى نصوص لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
</seg>
<seg id="15445">
        "(ج) زيادة عدد التجار الذين يستخدمون القانون التجاري الدولي المتسق في ممارسة تجارتهم أو يعتمدون عليه في تلك الممارسة".
</seg>
<seg id="15446">
        33 - في الجدول 8-18:
</seg>
<seg id="15447">
        (أ) يستعاض عن كامل النص الوارد تحت "الإنجازات المتوقعة" بالنص التالي:
</seg>
<seg id="15448">
        "(أ) زيادة الاستفادة من المعاهدات الدولية المودعة لدى الأمين العام، بما في ذلك تحسين وضعها، وزيادة الاستفادة من المعاهدات المسجلة لدى الأمانة العامة.
</seg>
<seg id="15449">
        "(ب) احترام إطار المعاهدات الدولية والنهوض بسيادة القانون الدولي".
</seg>
<seg id="15450">
        (ب) يستعاض عن كامل النص الوارد تحت "مؤشرات الإنجاز" بالنص التالي:
</seg>
<seg id="15451">
        "(أ) تجهيز المعاهدات الدولية المودعة لدى الأمين العام وتسجيلها ونشرها في الوقت المناسب وفقا للمادة 102 من الميثاق، وكذلك معالجة الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات المودعة لدى الأمين العام، بما فيها مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، والمعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام، والبيان الشهري للمعاهدات والاتفاقات الدولية، والفهرس التجميعي لمجموعة معاهدات الأمم المتحدة، وإتاحة هذه المعلومات في الوقت المناسب من خلال الخدمات الإلكترونية.
</seg>
<seg id="15452">
        "(ب) زيادة استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال الخدمات المقدمة في إطار هذا البند الفرعي، بما في ذلك الخدمات الإلكترونية.
</seg>
<seg id="15453">
        "(ج) زيادة ارتياح المستفيدين من الخدمات التي يقدمها قسم المعاهدات، بما فيها الخدمات الإلكترونية".
</seg>
<seg id="15454">
        الباب 9
</seg>
<seg id="15455">
        الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
</seg>
<seg id="15456">
        34 - في الجدول 9-9:
</seg>
<seg id="15457">
        (أ) تحت الإنجازات المتوقعة تضاف الفقرات الجديدة (هـ) و (و) و (ز) على النحو التالي:
</seg>
<seg id="15458">
        "(هـ) إنشاء إطار موسع لتبادل المعلومات والاتصالات مع الحكومات والمجتمع المدني.
</seg>
<seg id="15459">
        "(و) زيادة كفاءة وفعالية اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
</seg>
<seg id="15460">
        "(ز) زيادة عدد التصديقات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، وزيادة امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بتقديم تقارير طبقا للاتفاقية وتحسين التنسيق بين شعبة النهوض بالمرأة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في المساهمة في تنمية وتعزيز آليات حقوق الإنسان لكفالة تمتع المرأة بحقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="15461">
        (ب) تحت "مؤشرات الإنجاز" تضاف الفقرتان الجديدتان (هـ) و (و) كالتالي:
</seg>
<seg id="15462">
        "(هـ) عدد التصديقات على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وعدد الدول الأطراف التي تقدم تقاريرها إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الوقت المناسب، وعدد التقارير التي تدرسها اللجنة.
</seg>
<seg id="15463">
        "(و) تطوير الأدوات والمنهجيات وتعزيز الممارسات الجيدة المتعلقة بإدماج المسائل الجنسانية على نطاق المنظومة من قبل اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين التابعة للمجلس التنسيقي للرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز قدرات اللجان الاقتصادية الإقليمية على العمل كهمزات وصل للتنسيق المشترك بين الوكالات في المسائل المتعلقة بالجنسين داخل منظومة الأمم المتحدة".
</seg>
<seg id="15464">
        35 - في الفقرة 9-62 (أ) '3' (ب):
</seg>
<seg id="15465">
        بعد عبارة "التقارير المتعلقة" تدرج عبارة "بالدراسات والمعلومات والوثائق الموجودة بشأن إساءة معاملة كبار السن".
</seg>
<seg id="15466">
        36 - في الجدول 9-13:
</seg>
<seg id="15467">
        (أ) تحت الإنجازات المتوقعة، يعاد ترقيم الفقرة (ج) إلى (ج) '1'، وتضاف فقرة جديدة (ج) '2' هذا نصها:
</seg>
<seg id="15468">
        " '2' تحسين تنسيق وتنفيذ برنامج الطاقة الشمسية العالمي".
</seg>
<seg id="15469">
        (ب) تحت مؤشرات الإنجاز، الفقرة (ج)، بعد عبارة "التنمية المستدامة" تضاف عبارة "بما في ذلك برنامج الطاقة الشمسية العالمي".
</seg>
<seg id="15470">
        37 - في الفقرة 9-69 (أ) '6' في الجملة الأخيرة بعد "التنمية" تضاف عبارة "، بما في ذلك الطاقة الشمسية".
</seg>
<seg id="15471">
        38 - في الجدول 9-21، تحت الإنجازات المتوقعة، يستعاض عن الفقرة (هـ) بالنص التالي:
</seg>
<seg id="15472">
        "تحسين إمكانية إطلاع الحكومات والهيئات الدولية على الوسائل التحليلية والخيارات والمنهجيات المناسبة المتعلقة بالصلات بين المواضيع والسياسات العامة السياسية والاقتصادية مثل الجزاءات الاقتصادية وفرض تدابير اقتصادية قسرية، والعلاقة بين نزع السلاح والتنمية، والجوانب ذات الصلة بالإنعاش والتعمير في فترة ما بعد الحرب".
</seg>
<seg id="15473">
        الباب 10
</seg>
<seg id="15474">
        أفريقيا: البرنامج الجديد للتنمية
</seg>
<seg id="15475">
        39 - في الجدول 10-4:
</seg>
<seg id="15476">
        (أ) تحت الإنجازات المتوقعة، يستعاض عن الفقرة (ب) بما يلي:
</seg>
<seg id="15477">
        "زيـــادة الوعي والتفهم لقضايـــا التنمية فــي أفريقيـــا، بما في ذلك ما يتعلق منها بحالات ما بعد انتهاء الصراعات".
</seg>
<seg id="15478">
        (ب) تحت مؤشرات الإنجاز:
</seg>
<seg id="15479">
        '1' في الفقرة (ب)، تضاف عبارة "وأثر" بعد لفظة "مساهمة".
</seg>
<seg id="15480">
        '2' بعد الفقرة (د)، تضاف الفقرات الخمس (هـ) إلى (ط) التالية:
</seg>
<seg id="15481">
        "(هـ) تقييم نوعية وحسن توقيت التقارير المقدمة إلى الهيئات الحكومية الدولية لرسم السياسات والاستعراض بغية تيسير المداولات بشأن أفريقيا.
</seg>
<seg id="15482">
        "(و) عدد وجدوى جلسات الإحاطة بشأن القضايا المتعلقة بالتنمية في أفريقيا.
</seg>
<seg id="15483">
        "(ز) عدد وجدوى المنتديات المعقودة بين بلدان الجنوب برعاية فردية أو مشتركة.
</seg>
<seg id="15484">
        "(ح) عدد زيارات موقع أفريقيا على شبكة الإنترنت.
</seg>
<seg id="15485">
        "(ط) استخدام قواعد البيانات المتعلقة بأنشطة المنظمات غير الحكومية وغيرها من الشركاء غير الحكوميين ممن يسهمون في التنمية في أفريقيا".
</seg>
<seg id="15486">
        40 - في الجدول 10-6:
</seg>
<seg id="15487">
        (أ) تحت الإنجازات المتوقعة، تضاف الفقرتان التاليتان (د) و (هـ):
</seg>
<seg id="15488">
        "(د) تحسين سبل الإبلاغ ونشر الخبرات فيما يتعلق بتنفيذ البرامج والمبادرات بشأن أفريقيا.
</seg>
<seg id="15489">
        "(هـ) تعزيز القدرة الوطنية على الإدارة الاقتصادية كعنصر مكمِّل لبناء السلام وحالات ما بعد حل المنازعات".
</seg>
<seg id="15490">
        (ب) تحت مؤشرات الإنجاز:
</seg>
<seg id="15491">
        '1' تضاف الفقرة التالية (أ) ويعاد ترقيم الفقرات:
</seg>
<seg id="15492">
        "(أ) الإعراب عن الارتياح إزاء الدعم المقدم إلى الدول الأعضاء في تنفيذ برنامج العمل".
</seg>
<seg id="15493">
        '2' في الفقـــرتين الجديدتين (ج) و (د)، تضاف عــبارة "وأثر" بعد كلمة "عدد".
</seg>
<seg id="15494">
        '3' تضاف الفقرتان التاليتان (هـ) و (و) بعد الفقرة (د):
</seg>
<seg id="15495">
        "(هـ) عدد وأثر المنتديات واجتماعات الخبراء التي تنظم لمعرفة ورصد معدل تنفيذ برنامج العمل.
</seg>
<seg id="15496">
        "(و) عدد وأثر أنشطة التدريب التي يجري تنظيمها وعدد موظفي التنمية المستفيدين منها".
</seg>
<seg id="15497">
        41 - في الجدول 10-8، يستعاض عن مؤشري الإنجاز بما يلي:
</seg>
<seg id="15498">
        "(أ) قيام المستعملين بتقييم نوعية وحجم المعلومات التي يجري نشرها إقليميا ودوليا عن طريق وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية.
</seg>
<seg id="15499">
        "(ب) إصدار نشرة "الانتعاش في أفريقيا" "Africa Recovery" في موعدها وبصورة منتظمة.
</seg>
<seg id="15500">
        "(ج) عدد ونوعية المواد الإعلامية التي يجري إعدادها والمناسبات الإعلامية التي يجري تنظيمها لمواصلة تسليط الأضواء على أفريقيا على الصعيد الدولي".
</seg>
<seg id="15501">
        الباب 11 ألف
</seg>
<seg id="15502">
        التجارة والتنمية
</seg>
<seg id="15503">
        42 - في الفقرة 11 ألف - 2 ، بعد الجملة الأخيرة، يضاف النص التالي:
</seg>
<seg id="15504">
        "من المتوقع أن يُبسِّط مجلس التجارة والتنمية تنفيذ برنامج العمل لأقل البلدان نموا للعقد 2001-2010 في إطار برنامج عمل الأونكتاد، وكذلك في العملية الحكومية الدولية للأونكتاد. ويتوقع أيضا أن تضطلع الهيئات الإدارية في جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، بجهود مماثلة".
</seg>
<seg id="15505">
        الباب 12
</seg>
<seg id="15506">
        البيئة
</seg>
<seg id="15507">
        43 - في الفقرة 12-21:
</seg>
<seg id="15508">
        (أ) يستعاض، في الجملة الثانية، عن عبارة "جمع المعلومات التي تقوم بها اللجنة وتحليلها وتفسيرها" بعبارة "جمع المعلومات التي تقوم بها اللجنة وتحليلها".
</seg>
<seg id="15509">
        (ب) في الجملة الثالثة، تضاف بعد عبارات "ترتيبات الإبلاغ الحالية"، العبارات التالية "ودعتها إلى تقديم برنامج عملها إلى الجمعية".
</seg>
<seg id="15510">
        44 - في الفقرة 12-22، في نهاية الجملة الأخيرة، تضاف عبارة "بالتشاور مع العلماء والخبراء من الدول الأعضاء المهتمة".
</seg>
<seg id="15511">
        45 - في الجدول 12-10
</seg>
<seg id="15512">
        (أ) يُضاف إنجاز متوقع جديد (هـ) نصه كالتالي:
</seg>
<seg id="15513">
        "(هـ) تنفيذ برنامج استراتيجي جديد للقانون البيئـي في العقد الأول من الألفية".
</seg>
<seg id="15514">
        (ب) يُضاف مؤشر إنجاز جديد (هـ) نصه كالتالي:
</seg>
<seg id="15515">
        "(هـ) اعتماد مجلس الإدارة لبرنامج استراتيجي جديد للقانون البيئـي".
</seg>
<seg id="15516">
        46 - في الجدول 12-14:
</seg>
<seg id="15517">
        (أ) يُضاف إنجاز متوقع جديد (و) نصه كالتالي:
</seg>
<seg id="15518">
        "(و) التقيـد بأهداف الإعلان الدولي بشأن الإنتاج النظيف".
</seg>
<seg id="15519">
        (ب) يُضاف مؤشر إنجاز جديد (و) نصه كالتالي:
</seg>
<seg id="15520">
        "(و) عدد التوقيعات على الإعلان الدولي للإنتاج النظيف".
</seg>
<seg id="15521">
        الباب 13
</seg>
<seg id="15522">
        المستوطنات البشرية
</seg>
<seg id="15523">
        47 - في الجدول 13-9، تحت الإنجازات المتوقعة، يستعاض عن عبارة "سلطات المدن" بعبارة "السلطات المحلية".
</seg>
<seg id="15524">
        الباب 14
</seg>
<seg id="15525">
        منع الجريمة والعدالة الجنائية
</seg>
<seg id="15526">
        48 - في الجدول 14-5:
</seg>
<seg id="15527">
        (أ) يستعاض عن الفقرة الفرعـية (ب) من الإنـــجازات المتــوقعة بالفقـــــــــــرة 12-7 (ب) من البرنامــــج 12 من الخطة المتوسطة الأجل لفترة السنتين 2002-2005، وذلك على النحو التالي:
</seg>
<seg id="15528">
        "توسيع نطاق المعارف والخبرات العالمية للتصدي لمشاكل الجريمة من قبيل مشاكل الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتجار بالأشخاص والجريمة الاقتصادية والمالية، بما في ذلك غسل الأموال والفساد وصنع الأسلحة النارية والاتجار بها بصورة غير مشروعة، والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره فضلا عن التشجيع على إقامة نظم للعدالة الجنائية تتسم بالنزاهة والكفاءة".
</seg>
<seg id="15529">
        (ب) تحت مؤشرات الإنجاز:
</seg>
<seg id="15530">
        '1' يستعاض عن الفقرة الفرعية (ب) بالفقرة 12-8 (ب) من الخطة المتوسطة الأجل، وذلك على النحو المعدل التالي:
</seg>
<seg id="15531">
        "الوعي بأفضل الممارسات والمعلومات المنشورة، والبحوث التي أجريت والتقنيات الجديدة التي طورت وجرى تبادلها بين الدول الأعضاء بغرض التصدي للمشاكل المتعلقة بالجريمة فضلا عن إقامة نظم للعدالة الجنائية تتسم بالنزاهة والكفاءة".
</seg>
<seg id="15532">
        '2' في الفقرتين الفرعيتين (ج) '1' و (ج) '3' يستعاض عن عبارة "الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتجار بالأشخاص والفساد والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره" بعبارة "مشاكل الجريمة".
</seg>
<seg id="15533">
        49 - في الفقرة 14-18 (أ)، يستعاض عن عبارة "استعداد الحكومات للمصادقة" بعبارة "تعاون الدول الأعضاء بالتصديق".
</seg>
<seg id="15534">
        50 - في الفقرة 14-18 (ب)، تشطب عبارة "بما في ذلك من موارد البيانات الحكومية الحساسة".
</seg>
<seg id="15535">
        51 - في الفقرة 14-19 (أ) تضاف فقرة فرعية جديدة '6' هذا نصها:
</seg>
<seg id="15536">
        " '6' اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن صك قانوني ضد الفساد:
</seg>
<seg id="15537">
        "أ - الـــخدمة الفنــــية للجلسات. 6 دورات لــمــدة أسبــوعين (120 جلسة)؛
</seg>
<seg id="15538">
        "ب - وثائق الهيئات التداولية. تقدم ستة تقارير إلى اللجنة المخصصة تضم، في جملة أمور، جدول أعمال مشروحا مع إحالة مشروع النص الذي تقدمت به الدول ومساهماتها ومقترحاتها؛ ستة تقارير عن كل دورة من دورات اللجنة المخصصة".
</seg>
<seg id="15539">
        52 - يصبح نص الفقرة 14-19 (أ) '5' كما يلي:
</seg>
<seg id="15540">
        "فرق الخبراء المخصصة (الميزانية العادية/للموارد الخارجة عن الميزانية): أربعة اجتماعات لفريق الخبراء الإقليمي المعني بالقضايا الفنية موضوع الاهتمام الإقليمي المشترك بشأن المصادقة و/أو تنفيذ اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الثلاثة؛ واجتماع واحد لفريق الخبراء بشأن: سوء الاستخدام الإجرامي لتكنولوجيا المعلومات؛ وأفضل الممارسات لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين برا وجوا وبحرا، مع إيلاء الاهتمام للأبعاد الجنسانية؛ وأفضل الممارسات في مكافحة الفساد، مع إيلاء الاهتمام للأبعاد الجنسانية؛ وحالات الرهائن وعمليات إنقاذهم؛ والتعرف على إشارات الإنذار المبكر لتصاعد الأعمال الإرهابية؛ والنهج القانونية لمكافحة الإرهاب".
</seg>
<seg id="15541">
        53 - تشطب الفقرة 14-19 (د) '2'.
</seg>
<seg id="15542">
        الباب 15
</seg>
<seg id="15543">
        المراقبة الدولية للمخدرات
</seg>
<seg id="15544">
        54 - في الجدول 15-7:
</seg>
<seg id="15545">
        (أ) تحت الإنجازات المتوقعة، يضاف إنجازان متوقعان جديدان (هـ) و (و) على النحو التالي:
</seg>
<seg id="15546">
        "(هـ) تحسين تنسيق الأنشطة المتصلة بمراقبة المخدرات في جميع أرجاء منظومة الأمم المتحدة مع اضطلاع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالدور القيادي.
</seg>
<seg id="15547">
        "(و) التقدم المحرز في اعتماد وتنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز التشريعات الوطنية والتقدم الذي يفضي إلى خطة عمل تهدف إلى محاربة تصنيع المنشطات الأمفيتامينية وسلائفها، والاتجار بها وإساءة استعمالها على نحو غير مشروع؛ والتدابير الرامية إلى القضاء على تصنيع المؤثرات العقلية الأخرى، بما فيها المخدرات الصناعية، وتسويقها والاتجار بها، وتحويل السلائف عن أغراضها، على نحو غير مشروع، أو إلى الحد من ذلك بقدر كبير؛ والتشريعات والبرامج الوطنية لمكافحة غسل الأموال؛ والتدابير الرامية إلى تعزيز التعاون القضائي وتوطيده."
</seg>
<seg id="15548">
        (ب) تحت مؤشرات الإنجاز، تضاف فقرتان جديدتان (هـ) و (و) على النحو التالي:
</seg>
<seg id="15549">
        "(هـ) إكمال تقييمات الاحتياجات من أجل التعاون المتعدد الأطراف في مكافحة المخدرات.
</seg>
<seg id="15550">
        "(و) التدابير المتخذة لتعزيز التشريعات الوطنية ولتنفيذ خطة العمل التي تهدف إلى محاربة تصنيع المنشطات الأمفيتامينية وسلائفها، والاتجار بها وإساءة استعمالها على نحو غير مشروع؛ والتدابير الرامية إلى القضاء على تصنيع المؤثرات العقلية الأخرى، بما فيها المخدرات الصناعية، وتسويقها والاتجار بها، وتحويل السلائف عن أغراضها، على نحو غير مشروع، أو إلى الحد من ذلك بقدر كبير؛ والتشريعات والبرامج الوطنية لمكافحة غسل الأموال؛ والتدابير الرامية إلى تعزيز التعاون القضائي وتوطيده."
</seg>
<seg id="15551">
        55 - في الجدول 15-10، تحت مؤشرات الإنجاز، تُحذف من الفقرة (ج) عبارة "(عقد اتفاقات ومذكرات تفاهم)".
</seg>
<seg id="15552">
        56 - في الجدول 15-12:
</seg>
<seg id="15553">
        (أ) تحت الإنجازات المتوقعة، في الفقرة (أ)، تُضاف عبارة "بحلول عام 2003" بعد كلمة "التقدم" وقبل كلمة "في".
</seg>
<seg id="15554">
        (ب) تحت مؤشرات الإنجاز:
</seg>
<seg id="15555">
        '1' في الفقرة (أ)، تضاف عبارة "بحلول عام 2003" بعد كلمة "المدني".
</seg>
<seg id="15556">
        '2' يصبح نص الفقرة (هـ) كما يلي:
</seg>
<seg id="15557">
        "عدد الأدلة الإرشادية التي تعنى بمسائل المنع والمعاملة التي تُعد خلال الحلقات الدراسية وحلقات العمل واجتماعات أفرقة الخبراء، والتي تستخدمها الدول الأعضاء فعليا، لتحديد العناصر التي تشكل المنع الفعال وسط الشباب في المدارس، والشباب المعرضين للخطر، والنساء، وتصميم مساعي المعالجة استنادا إلى نتائج تقدير وتقييم الاحتياجات".
</seg>
<seg id="15558">
        57 - في الجدول 15-14، الهدف 2، تحت الإنجازات المتوقعة، في الفقرة (أ)، تُضاف عبارة "بحلول عام 2003" بعد كلمة "التقدم" وقبل كلمة "في".
</seg>
<seg id="15559">
        58 - في الفقرة 15-35 (أ) (4)، تُحذف عبارة "اجتماع لفريق خبراء مخصص بشأن التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات في البحر؛ و".
</seg>
<seg id="15560">
        الباب 16
</seg>
<seg id="15561">
        التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا
</seg>
<seg id="15562">
        59 - في الفقرة 16 ألف - 1، تكون صيغة الجملة الأخيرة من الفقرة كالتالي:
</seg>
<seg id="15563">
        "الهدف الرئيسي من التنمية في أفريقيا هو الحد من الفقر، وهو هدف أعيد تأكيده في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية المعقود في كوبنهاغن في عام 1995، والذي حدد هدفا متمثلا في تقليص الفقر بمقدار النصف بحلول عام 2015".
</seg>
<seg id="15564">
        60 - في الجدول 16 ألف - 9:
</seg>
<seg id="15565">
        (أ) تحت خانة الإنجازات المتوقعة، تضاف العبارة التالية: "الزيادة في تعبئة الموارد المالية من أجل التنمية في أفريقيا".
</seg>
<seg id="15566">
        (ب) تحت مؤشرات الإنجاز تضاف فقرتان فرعيتان جديدتان '3' و '4' على النحو التالي:
</seg>
<seg id="15567">
        " '3' زيادة كبيرة في حجم التدفقات المالية الموجهة إلى بلدان المنطقة؛
</seg>
<seg id="15568">
        " '4' عدد البلدان التي اعتمدت سياسات لتحرير الاستثمار والتجارة، بما في ذلك إزاحة الحواجز المادية وغير المادية".
</seg>
<seg id="15569">
        61 - في الجدول 16 ألف-13، في بداية مؤشر الإنجاز (ب) تضاف كلمة "زيادة".
</seg>
<seg id="15570">
        62- في الجدول 16 ألف-15:
</seg>
<seg id="15571">
        (أ) تحت الإنجازات المتوقعة، تضاف الفقرة (د) التالية:
</seg>
<seg id="15572">
        "(د) ربط المزيد من البلدان الأفريقية بشبكة الإنترنت".
</seg>
<seg id="15573">
        (ب) تحت "مؤشرات الإنجاز":
</seg>
<seg id="15574">
        '1' في نهاية الفقرة (ب)، تضاف العبارة التالية:
</seg>
<seg id="15575">
        "عدد البلدان التي طورت نظمها الإحصائية بدعم من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وجمع بيانات موثوق بها ومتاحة في الوقت المناسب ونشرها تبعا لذلك".
</seg>
<seg id="15576">
        '2' تضاف فقرة (د) كما يلي:
</seg>
<seg id="15577">
        "(د) زيادة عدد مواقع الإنترنت المضيفة في أفريقيا وعدد البلدان الموصولة مباشرة بالشبكة".
</seg>
<seg id="15578">
        63 - في الجدول 16 ألف - 17 :
</seg>
<seg id="15579">
        (أ) تحت الإنجازات المتوقعة، تضاف الفقرتان (ج) و (د) التاليتان:
</seg>
<seg id="15580">
        "(ج) استخدام الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متزايد وفعال ومتسق.
</seg>
<seg id="15581">
        "(د) التنفيذ الفعلي لإطار العمل الذي اعتمده مؤتمر وزراء النقل والاتصالات الأفارقة".
</seg>
<seg id="15582">
        (ب) تحت مؤشرات الإنجاز، تضاف فقرة جديدة (ج) بالصيغة التالية:
</seg>
<seg id="15583">
        "(ج) زيادة النتائج الإيجابية لتنفيذ إطار العمل الخاص بالنقل والاتصالات".
</seg>
<seg id="15584">
        الباب 19
</seg>
<seg id="15585">
        التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
</seg>
<seg id="15586">
        64 - في الجدول 19-7، تحت مؤشرات الإنجاز، في الفقرة (أ)، تشطب عبارة "لا سيما فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية الآن بشأن منطقة التجارة الحرة للأمريكتين".
</seg>
<seg id="15587">
        65 - في الجدول 19-19، تحت المؤشرات المتوقعة، في الفقرة (ب)، تشطب عبارة "للإدارة الديمقراطية".
</seg>
<seg id="15588">
        66 - في الجدول 19-21، تحت الإنجازات المتوقعة، يصبح نص الفقرة (ب) كما يلى:
</seg>
<seg id="15589">
        "زيادة القدرة التقنية على إدراج بُعد بيئي في تصميم السياسات الاقتصادية والاستخدام المبتكر للأدوات الاقتصادية في الإدارة البيئية، بما في ذلك إيجاد فهم أفضل للآثار المتفاوتة لهذه السياسات على الرجل والمرأة".
</seg>
<seg id="15590">
        الباب 22
</seg>
<seg id="15591">
        حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="15592">
        67 - يستعاض عن الفقرات 22-1 إلى 22-8 بالفقرات 19-1 إلى 19-3 من الخطة المتوسطة الأجــــل للفترة 2002-2005 على النحو التالي:
</seg>
<seg id="15593">
        "22-1 الغرض المطلوب من برنامج حقوق الإنسان للأمم المتحدة هو تشجيع التمتع العالمي بجميع حقوق الإنسان عن طريق التحقق العملي لإرادة المجتمع الدولي وعزمه على النحو الذي أعربت عنه الأمم المتحدة. وولاية البرنامج مستمدة من المواد 1 و 13 و 55 من ميثاق الأمم المتحدة، وكذا من إعـــلان وبرنامـــج عمـــل فيينـــا اللذيـــن اعتمدهمـــا المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993 ((A/CONF.157/24 (Part.I، الفصل الثالث) وأقرتهما الجمعية العامة فيما بعد في قرارها 48/121، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 ومن ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على النحو المحدد في القرار 48/141 الصادر في نفس التاريخ، ومن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة، ومن بينها الإعلان المتعلق بالحق في التنمية، ومن قرارات ومقررات هيئات تقرير السياسة ويستند البرنامج إلى المبادئ والتوصيات في إعلان وبرنامج عمل فيينا.
</seg>
<seg id="15594">
        "22-2 ويتولى مسؤولية هذا البرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي يؤدي (رجلا كان أو امرأة) مهامه في ظل توجيهات وسلطة الأمين العام وفقا للقرار 48/141. وتتمثل أهداف البرنامج في أداء دور رئيسي فيما يتصل بقضايا حقوق الإنسان والتشديد على أهمية إدراج حقوق الإنسان في الخطط الدولية والوطنية والنهوض بالتعاون الدولي من أجل إعمال حقوق الإنسان؛ وتنشيط وتنسيق العمل في هذا المضمار على نطاق منظومة الأمم المتحدة بأسرها، والعمل على كفالة تصديق الجميع على المعايير الدولية وتنفيذها والمساعدة على وضع معايير جديدة؛ ودعم أجهزة حقوق الإنسان والهيئات التي تتولى رصد تنفيذ المعاهدات؛ والتحسب لأي انتهاكات جسيمة والتصدي لها؛ والتركيز على الإجراءات الوقائية في مجال حقوق الإنسان والدعوة إلى إنشاء هياكل أساسية وطنية في مجال حقوق الإنسان؛ والاضطلاع بأنشطة وعمليات ميدانية فيما يتصل بحقوق الإنسان؛ وتوفير الخدمات التثقيفية والإعلامية والاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان.
</seg>
<seg id="15595">
        "22-3 ومن المتوقع أنه بحلول الفترة المشمولة بالخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005 سيكون قد تم إنجاز ما يلي:
</seg>
<seg id="15596">
        "(أ) تعزيز وتوطيد التعاون الدولي بقدر كبير في ميدان حقوق الإنسان بما يفضي إلى زيادة فعالية الآلية الدولية وتعزيز احترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني من خلال عدة طرق، من بينها، كفالة تصديق الجميع على معاهدات حقوق الإنسان الدولية كافة وإدراج تلك المعايير في التشريعات المحلية للدول ومواصلة تكييف آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع الاحتياجات في الحاضر والمستقبل في مجال العمل على النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، حسبما يرد في إعلان وبرنامج عمل فيينا؛
</seg>
<seg id="15597">
        "(ب) زيادة التنسيق بقدر لا بأس به في مجال حقوق الإنسان على نطاق المنظومة، بما يفضي إلى اتباع نهج شامل ومتكامل حيال مسألة النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها استنادا إلى مساهمة كل من أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة التي تتناول أنشطتها حقوق الإنسان، وإلى ازدياد التعاون والتنسيق فيما بين الوكالات؛
</seg>
<seg id="15598">
        "(ج) اعتماد وتنفيذ استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد من أجل النهوض بالحق في التنمية وحمايته مع توفير الدعم القوي من الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="15599">
        "(د) تقديم الأمانة العامة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للمساعدة المناسبة لكفالة الاسترشاد في النهوض بجميع حقوق الإنسان وحمايتها بمبادئ الحيدة والموضوعية واللاانتقائية، انطلاقا من روح الحوار والتعاون الدوليين البنائين؛
</seg>
<seg id="15600">
        "(هـ) امتثال المفوضية للاعتبارات الهامة المتمثلة في كفالة أعلى معايير الكفاءة والنزاهة، ومع المراعاة الواجبة لأهمية تعيين الموظفين من أكبر عدد ممكن من المناطق الجغرافية، على أن يكون مبدأ التوزيع الجغرافي العادل مطابقا لأعلى معايير الكفاءة والنزاهة؛
</seg>
<seg id="15601">
        "(و) الاعتراف بشكل متزايد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع زيادة الأنشطة الكفيلة بحمايتها، مما يشمل إدماج تلك الحقوق في استراتيجيات وبرامج المنظمات والوكالات والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية، ووضع مقاييس للإنجاز تبين مدى النجاح في كفالة احترام تلك الحقوق، واتباع إجراءات إبلاغ تتصل بعدم الامتثال للحقوق المشار إليها؛
</seg>
<seg id="15602">
        "(ز) تحسين نظام رصد المعاهدات بحيث يتناول التزامات متعددة في مجال الإبلاغ وينبني على نهج وطني شامل، وتنفيذه بالتدريج؛
</seg>
<seg id="15603">
        "(ح) تطبيق نظام قوي للإجراءات الخاصة ينبني على مواءمة العمل وترشيده؛
</seg>
<seg id="15604">
        "(ط) تدعيم الأمم المتحدة بوصفها المنتدى الوحيد على نطاق العالم أجمع لمناقشة وتسوية مسائل حقوق الإنسان محل الاهتمام الدولي، بمشاركة جميع العناصر الفاعلة في هذا المضمار؛
</seg>
<seg id="15605">
        "(ي) اعتماد وسائل أكثر فعالية داخل الأمم المتحدة للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بعدة طرق من بينها منع انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وتذليل العقبات التي تعترض إعمال حقوق الإنسان بالكامل؛
</seg>
<seg id="15606">
        "(ك) قيام الأمم المتحدة بتنفيذ برنامج شامل لمساعدة الدول، بناء على طلبها، على وضع وتنفيذ خطط عمل قطرية لحقوق الإنسان تعزز، مثلا، الهياكل القطرية التي لها تأثير على الديمقراطية وسيادة القانون؛ وإقامة مؤسسات وطنية لإعمال الحق في التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ فضلا عن مساعدة الدول، بناء على طلبها، وفي نطاق ولاية كل من الأمانة العامة والمفوضية في عملية التصديق على صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="15607">
        "(ل) أداء الولايات المسندة إلى الأمانة العامة لتقديم المساعدة المناسبة وفقا لقرارات ومقررات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء فضلا عن الموجود من الصناديق الاستئمانية للتبرعات؛
</seg>
<seg id="15608">
        "(م) إدماج حقوق المرأة والطفلة كبشر بالكامل في أنشطة منظومة الأمم المتحدة ككل وفي آليتها لحقوق الإنسان على وجه الخصوص؛
</seg>
<seg id="15609">
        "(ن) تنفيذ تدابير فعالة للنهوض بالمساواة والكرامة والتسامح ومكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وحماية الأقليات والسكان الأصليين والعمال المهاجرين والمعوقين وغيرهم على أن تراعى في ذلك، أيضا، نتائج المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المزمع عقده في عام 2001؛
</seg>
<seg id="15610">
        "(س) إنشاء برامج تعليمية وإعلامية فعالة وتعزيز مساهمة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات القواعد الشعبية والمجتمع المدني في أنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان على المستويات كافة وفقا للولايات التشريعية السارية فيما يتعلق بتلك القضايا؛
</seg>
<seg id="15611">
        "(ع) تزويد الدول وهيئات الأمم المتحدة والخبراء والدوائر الأكاديمية ببحوث وتحليلات راقية بشأن قضايا حقوق الإنسان، تتناول ضمن ما تتناول المشاكل المستجدة وعملية وضع معايير وصكوك جديدة".
</seg>
<seg id="15612">
        وترقم الفقرات التالية وفقا لذلك.
</seg>
<seg id="15613">
        68 - في الفقرة 22-27 سابقا، بعد عبارة "وقرر أيضا المجلس" تدرج عبارة "حالما يُنشأ المحفل الدائم ويعقد دورته السنوية الأولى أن يستعرض".
</seg>
<seg id="15614">
        69 - في الجدول 22-7:
</seg>
<seg id="15615">
        (أ) يستعاض عن نص الهدفين 1 و 2 بنص الفقرتين 19-4 و 19-5 من الخطة المتوسطة الأجل على النحو التالي:
</seg>
<seg id="15616">
        "الهدف 1 : من الأهداف الرئيسية من هذا البرنامج الفرعي إعمال وحماية الحق في التنمية. وفي هذا الصدد، يهدف البرنامج الفرعي إلى وضع استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد لإعمال وتنسيق وتعزيز الحق في التنمية وفقا للإعلان المتعلق بالحق في التنمية (قرار الجمعية العامة 41/128، المرفق) والولايات اللاحقة وإعلان وبرنامج عمل فيينا، وذلك بهدف تيسير الأعمال التي ستضطلع بها هيئات منظومة الأمم المتحدة المختصة مما يشمل الهيئات المنشأة بمعاهدات والمؤسسات الإنمائية والمالية الدولية والمنظمات غير الحكومية، من أجل إعمال الحق في التنمية بوصفه جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وكفالة إعمال الحق في التنمية على نطاق برنامج حقوق الإنسان، وإعمالها من قبل الوكالات المتخصصة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة؛ وتعزيز إعمال الحق في التنمية على الصعيد الوطني من خلال التنسيق مع المسؤولين الذين تعينهم الدول؛ والوقوف على المعوقات الوطنية والدولية؛ والتوعية بمضمون وأهمية الحق في التنمية، وذلك مثلا من خلال الأنشطة الإعلامية والتثقيفية.
</seg>
<seg id="15617">
        "الهدف 2: وفيما يتعلق بالبحث والتحليل، يهدف هذا البرنامج الفرعي إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان عن طريق زيادة المعرفة والوعي والتفهم لقضايا حقوق الإنسان من خلال جمع البيانات وإجراء البحوث والتحليلات. وسيجري السعي إلى تحقيق هذه الأهداف في إطار تكامل وترابط جميع حقوق الإنسان، حيث يتيسر تطبيق المعايير، وتيسير أعمال الهيئات المنشأة بموجب المعاهدة وأعمال المقررين الخاصين والهيئات الأخرى، وتيسير وضع معايير جديدة؛ وكفالة الاعتراف على الصعيدين القطري والدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وتعزيز الديمقراطية والمؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان وإجراءات كفالة سيادة القانون؛ والمساهمة في القضاء على العنصرية والفصل العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التمييز الجديدة وتعزيز الاعتراف بحقوق المرأة والطفلة كبشر؛ وحماية الفئات المستضعفة مما يشمل الأقليات، والعمال المهاجرين والسكان الأصليين".
</seg>
<seg id="15618">
        (ب) تحت الإنجازات المتوقعة، يستعاض عن النص الحالي بالفقرة 19-6 من الخطة المتوسطة الأجل على النحو التالي:
</seg>
<seg id="15619">
        "تشمل الإنجازات المتوقعة ما يلي:
</seg>
<seg id="15620">
        "(أ) التوسع في إدماج و/أو إدراج مسألة تعزيز وحماية الحق في التنمية لا سيما على نطاق برنامج حقوق الإنسان وبرامج العمل ذات الصلة التي تضطلع بها إدارات و/أو مكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة فضلا عن برامج المنظمات والمحافل الدولية الرئيسية المتصلة بهذه المسألة؛
</seg>
<seg id="15621">
        "(ب) تعزيز تنسيق حقوق الإنسان بقدر كبير على نطاق منظومة الأمم المتحدة بما يفضي إلى اتباع نهج شامل ومتكامل حيال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أساس مساهمة كل جهاز وهيئة ووكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تعني في أنشطتها بحقوق الإنسان، وكذلك على أساس تحسين التعاون والتنسيق فيما بين الوكالات؛
</seg>
<seg id="15622">
        "(ج) تعزيز الجهود التي من شأنها الإسهام في القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="15623">
        "(د) زيادة التوعية والمعرفة والتفهم لجميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="15624">
        "(هـ) التوسع في الاعتراف بحقوق المرأة والطفل والأقليات والعمال المهاجرين والسكان الأصليين وذوي العاهات، وتعزيز حماية الفئات المستضعفة."
</seg>
<seg id="15625">
        (ج) تحت مقاييس الإنجــــاز، يستعاض عن النص الـــحالي بالفقرتين 19-7 و 19-8 من الخطة المتوسطة الأجل، على النحو المعدل التالي:
</seg>
<seg id="15626">
        "مقاييس الإنجاز هي عبارة عن عناصر تستخدم كأدوات للقيام، عند الإمكان، بتبين مدى تحقيق الأهداف و/أو الإنجازات المتوقعة.
</seg>
<seg id="15627">
        "تشمل مقاييس إنجاز الأمانة العامة التي ستطبق على كل إنجاز متوقع، حسب الاقتضاء ما يلي:
</seg>
<seg id="15628">
        "(أ) مدى إدماج الحق في التنمية في برامج عمل إدارات ومكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة، مع توفير أمثلة على الخطوات الملموسة المتخذة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="15629">
        "(ب) مدى تنفيذ الولايات الموكلة إلى الأمانة العامة والواردة في القرارات والمقررات الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="15630">
        "(ج) عقد حلقات دراسية وتدريبية تنظمها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفقا للقرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان، أو بالتعاون مع المفوضية، ومدى إسهام تلك الحلقات في تنفيذ أهداف هذا البرنامج الفرعي؛
</seg>
<seg id="15631">
        "(د) مدى إسهام أنشطة المفوضية في زيادة المعرفة والوعي والتفهم من أجل النهوض بالإعمال التام للحق في التنمية، وفقا للإعلان المتعلق بالحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="15632">
        "(هـ) زيادة عدد زوار موقع المفوضية على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="15633">
        "(و) عدد النشرات الجديدة للمفوضية، فضلا عن توزيعها وتقييم مستعمليها لنوعيتها وجدواها."
</seg>
<seg id="15634">
        70 - في الجدول 22-9:
</seg>
<seg id="15635">
        (أ) يستعاض عن نص الهدف بالفقرة 19-9 من الخطة المتوسطة الأجل، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="15636">
        " الهدف : أهداف هذا البرنامج الفرعي هي دعم هيئات وأجهزة الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتيسير مداولاتها بكفالة وتعزيز سير أعمالها بفعالية؛ والإسهام في زيادة المعرفة والوعي، وإبراز أهمية جميع معاهدات حقوق الإنسان الدولية؛ وتحسين الإجراءات المعمول بها بترشيدها وتنسيق مشاركة الحكومات والخبراء والوكالات المتخصصة وسائر المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات الحكومية الدولية في أعمالها؛ وكفالة توافر القدرة التحليلية لدى الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان في مجال استعراض تقارير الدول الأطراف المقدمة في إطار المعاهدات الدولية، وفي مجال البت في البلاغات".
</seg>
<seg id="15637">
        (ب) تحت الإنجازات المتوقعة، يستعاض عن النص الحالي بالفقرة 19-10 من الخطة المتوسطة الأجل، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="15638">
        "تشمل إنجازات الأمانة العامة المتوقعة ما يلي:
</seg>
<seg id="15639">
        "(أ) توفير الدعم اللازم والمناسب في حينه للهيئات الحكومية الدولية والهيئات المتخصصة والهيئات المنشأة بمعاهدات، وذلك مثلا للإسهام في التقليل من حجم الأعمال المتراكمة لدى آليات المراجعة من حيث النظر في تقارير الدول الأطراف؛
</seg>
<seg id="15640">
        "(ب) توفير الدعم اللازم والمناسب في حينه للهيئات الحكومية الدولية والهيئات المتخصصة والهيئات المنشأة بمعاهدات، وذلك مثلا للإسهام في تقليل حجم الأعمال المتراكمة لدى آليات المراجعة من حيث النظر في الشكاوى."
</seg>
<seg id="15641">
        (ج) تحت مقاييس الإنجاز، يستعاض عن النص الحالي بالفقـــــرتين 19-11 و 19-12 من الخطة المتوسطة الأجل، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="15642">
        "مقاييس الإنجاز هي عبارة عن عناصر تستخدم كأدوات للقيام، عند الإمكان، بتبين مدى تحقيق الأهداف و/أو الإنجازات المتوقعة.
</seg>
<seg id="15643">
        "تشمل مقاييس إنجاز الأمانة العامة التي ستطبق على كل إنجاز متوقع، حسب الاقتضاء، ما يلي:
</seg>
<seg id="15644">
        "(أ) نوعية وتوقيت الخدمات التي تقدمها المفوضية؛
</seg>
<seg id="15645">
        "(ب) تقليل الزمن المنقضي بين تقديم تقارير الدول الأطراف ونظرها من قِبل الهيئة المختصة المنشأة بمعاهدات؛
</seg>
<seg id="15646">
        "(ج) تقليل الزمن المنقضي بين تقديم الشكاوى والبت فيها، حسب الاقتضاء، من قِبل الآليات المختصة؛
</seg>
<seg id="15647">
        "(د) عدد التقارير التي تعدها الأمانة العامة وفقا للقرارات والمقررات الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان، ومدى مراعاة توقيت عرضها على الأجهزة العاملة في مجال حقوق الإنسان للنظر، مع التقيد بفترة الأسابيع الستة التي تنطبق على إصدار الوثائق".
</seg>
<seg id="15648">
        71 - في الجدول 22-11:
</seg>
<seg id="15649">
        (أ) يستعاض عن نص الهدف 1 بالفقرات 19-13 إلى 19-15 من الخطة المتوسطة الأجل، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="15650">
        " الهدف: في مجال الخدمات الاستشارية والتعاون التقني، تتمثل أهداف هذا البرنامج الفرعي في مساعدة البلدان، بناء على طلبها، في وضع خطط عمل قومية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وإسداء المشورة وتوفير الدعم للمشاريع المحددة الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان؛ ووضع برامج شاملة ومنسقة تنفذها الأمم المتحدة لمساعدة الدول على بناء وتعزيز الهياكل القومية التي تعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ وزيادة الوعي والمعرفة التخصصية بحقوق الإنسان من خلال تنظيم دورات تدريبية وحلقات دراسية وتدريبية، وإصدار مجموعة واسعة من المواد التثقيفية والتدريبية والإعلامية.
</seg>
<seg id="15651">
        "وفي مجال تقديم الدعم لهيئات تقصي الحقائق، تتمثل الأهداف في كفالة فعالية سير عمل آليات رصد حقوق الإنسان من خلال مساعدة المقررين والممثلين الخاصين والخبراء والأفرقة العاملة المكلفة من قِبل هيئات تقرير السياسات، وذلك مثلا من خلال جمع المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والحالات المزعومة للنظر فيها، وتوفير الدعم للبعثات والاجتماعات؛ وزيادة كفاءة عمل هيئات تقرير السياسات من خلال توفير المعلومات التحليلية المتعلقة بحالات حقوق الإنسان.
</seg>
<seg id="15652">
        "وفيما يتعلق بالأنشطة الميدانية، يتمثل الهدف في كفالة كفاءة البعثات الميدانية والوجود الميداني، وذلك من خلال إقامة اتصالات مع الحكومات والقطاعات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية وسواها، وذلك بدعم وتطوير تلك الأنشطة من خلال وضع برامج ومواد تدريبية لموظفي حقوق الإنسان الميدانيين، والتدريب في مجال حقوق الإنسان بالنسبة للعناصر المختصة في عمليات الأمم المتحدة الميدانية الأخرى".
</seg>
<seg id="15653">
        ويشطب نص الهدفين 2 و 3.
</seg>
<seg id="15654">
        (ب) تحت الإنجازات المتوقعة، يستعاض عن النص الحالي بالفقرة 19-16 من الخطة المتوسطة الأجل، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="15655">
        "تشمل إنجازات الأمانة العامة المتوقعة ما يلي:
</seg>
<seg id="15656">
        "(أ) تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية والمالية، بناء على طلب الدول المعنية أو، حسب الاقتضاء، المنظمات الإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك بغية دعم الإجراءات والبرامج المتصلة بحقوق الإنسان.
</seg>
<seg id="15657">
        "(ب) تنفيذ الولايات الموكلة إلى مفوضية الأمم المتحدة في القرارات والمقررات الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان، من أجل دعم آليات رصد حقوق الإنسان، كالمقررين والممثلين الخاصين والخبراء والأفرقة العاملة المكلفة من قِبل هيئات تقرير السياسات.
</seg>
<seg id="15658">
        "(ج) زيادة الوعي والمعرفة والتفهم لجميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية".
</seg>
<seg id="15659">
        (ج) تحت مقاييس الإنجاز، يستعاض عن النص الحالي بالفقــــرتين 19-17 و 19-18 من الخطة المتوسطة الأجل، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="15660">
        "مقاييس الإنجاز هي عبارة عن عناصر تستخدم كأدوات للقيام، عند الإمكان، بتبين مدى تحقيق الأهداف و/أو الإنجازات المتوقعة.
</seg>
<seg id="15661">
        "تشمل مقاييس إنجاز الأمانة العامة ما يلي:
</seg>
<seg id="15662">
        "(أ) عدد الحلقات الدراسية والتدريبية والدورات التدريبية التي تعقدها أو تدعمها المفوضية، وعدد الأشخاص المدربين والمشاركين في الحلقات الدراسية والتدريبية، فضلا عن الزمالات الممنوحة والبيانات المتعلقة بتوزيعها الجغرافي، ومدى إسهامها في تنفيذ أهداف هذا البرنامج الفرعي؛
</seg>
<seg id="15663">
        "(ب) عدد الطلبات الواردة من الدول الأعضاء، وحسب الاقتضاء، من منظمات حقوق الإنسان الإقليمية، التي تتلقاها وتنفذها المفوضية، فيما يتعلق بتقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية والمالية، بغية دعم الإجراءات والبرامج المتصلة بحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="15664">
        "(ج) توقيت وأهمية وجدوى الخدمات الاستشارية والتعاون التقني".
</seg>
<seg id="15665">
        الباب 23
</seg>
<seg id="15666">
        توفير الحماية والمساعدة للاجئين
</seg>
<seg id="15667">
        72 - في الفقرة 23-2، بعد الجملة الأولى، تدرج الجملة التالية المستندة إلى الفقرة 21-1 من الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005: "إن البحث عن حلول دائمة لمشاكل اللاجئين يشكل جوهر الحماية والهدف الرئيسي لهذا الباب".
</seg>
<seg id="15668">
        73 - في الفقرة 23-3، في البند (هـ)، يستعاض عن عبارة "وستراعي في هذه الأنشطة مصالح كل من الدول الأعضاء والأمم المتحدة" بالنص التالي المأخوذ من نهاية الفقرة 21-5 (و) من الخطة المتوسطة الأجل:
</seg>
<seg id="15669">
        "وفي هذا الصدد، يتعين إيلاء الاعتبار الواجب لالتزام مسؤولي الأمم المتحدة، في أدائهم لواجباتهم، بالمراعاة التامة لقوانين ولوائح الدول الأعضاء ولواجباتهم والتزاماتهم حيال المنظمة".
</seg>
<seg id="15670">
        74 - في الجدول 23-4، في نهاية مؤشر الإنجاز (هـ)، تضاف العبارة التالية المستندة إلى الفقرة 21-17 (د) من الخطة المتوسطة الأجل: "عدد اللاجئين الذين أعيدوا إلى أوطانهم والذين أعيد توطينهم".
</seg>
<seg id="15671">
        75 - في الفقرة 23-11، تحذف عبارة "تدريب موظفي المفوضية بالنسبة إلى ضرورة اتخاذ مبادرات في إطار البرنامج وتصميم هذه المبادرات بأكثر الأشكال فعالية؛" ويعاد ترقيم البنود الفرعية المتبقية تبعا لذلك.
</seg>
<seg id="15672">
        76 - في الفقرة 23-14، يعدل البند الفرعي (ج) على النحو التالي: "إذا تحقق الحصول على مستوى للتمويل من خارج الميزانية يكفي للسماح بتمويل مشاريع بناء القدرات المخطط لها".
</seg>
<seg id="15673">
        الباب 24
</seg>
<seg id="15674">
        اللاجئون الفلسطينيون
</seg>
<seg id="15675">
        77 - في الفقرة 24-14 (ب)، تدرج لفظة "بعض" بين لفظة "تطلب" وعبارة "السلطات المضيفة".
</seg>
<seg id="15676">
        الباب 25
</seg>
<seg id="15677">
        المساعدة الإنسانية
</seg>
<seg id="15678">
        78 - في الجدول 25-6:
</seg>
<seg id="15679">
        (أ) تحذف الفقرتان (ب) و (ج) الواردتان تحت الإنجازات المتوقعة؛
</seg>
<seg id="15680">
        (ب) تحذف الفقرتان (ب) و (ج) الواردتان تحت مؤشرات الإنجاز.
</seg>
<seg id="15681">
        (ج) تحذف عبارة "إيلاء مزيد من الاهتمام والاحترام لسياســـــــة نشطة وواضحة لـ" الواردة في الفقرة (د) تحت عمود الإنجازات المتوقعة.
</seg>
<seg id="15682">
        79 - في الفقرة 25-18:
</seg>
<seg id="15683">
        (أ) يستعاض في الفقرة الفرعية (ب) '3' عن عبارة "حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي" بعبارة "القانون الإنساني الدولي وصكوك حقوق الإنسان"
</seg>
<seg id="15684">
        (ب) الفقرة الفرعية (ب) '6' ينبغي أن يكون نصها "ورقة طلبها مجلس الأمن بشأن توفير الحماية للمساعدة الإنسانية المقدمة إلى اللاجئين وغيرهم ممن يوجدون في حالات الصراع (1)"
</seg>
<seg id="15685">
        (ج) الفقرة الفرعية (ب) '7' يصبح نصها كما يلي: "دراسة تطبيق المبادئ التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية لجميع السكان الذين يحتاجونها، كما ورد في مرفق قرار الجمعية العامة 46/ 182(1)"
</seg>
<seg id="15686">
        (د) في نهاية الفقرة الفرعية (ب) '8'، تضاف عبارة "مع الالتزام الصارم بمبادئ الإنسانية والحياد وعدم الانحياز مع كفالة عدم التعارض في أغراض عملها"
</seg>
<seg id="15687">
        (هـ) الفقرة الفرعية (ج) '4' ينبغي أن يكون نصها "إنتاج مجموعة مواد تدريبية مشتركة بين الوكالات بشأن تعزيز تقديم المساعدة الإنسانية لجميع السكان المحتاجين"
</seg>
<seg id="15688">
        (و) تضاف فقرة فرعية جديدة بعد الفقرة الفرعية (ج) '4' نصها:
</seg>
<seg id="15689">
        "'5' التعاون مع الوكالات الأخرى لدعم وتعزيز جهود حكومات البلدان المتضررة عند طلبها المساعدة وبغرض حماية المشردين داخليا"
</seg>
<seg id="15690">
        (ز) تحذف الفقرة (ج) '6' ويعاد ترقيم الفقرات التالية وفق ذلك.
</seg>
<seg id="15691">
        80 - في الفقرة 25-27، تضاف عبارة "حسب الاقتضاء" بعد لفظة "الإنمائية".
</seg>
<seg id="15692">
        81 - في الجدول 25-10:
</seg>
<seg id="15693">
        (أ) الإنجاز المتوقع
</seg>
<seg id="15694">
        (أ) ينبغي أن يكون نصه "زيادة قدرة البلدان النامية على التأهب لاتقاء الكوارث وتخفيف حدتها"؛
</seg>
<seg id="15695">
        (ج) يضاف إنجاز متوقع جديد (ب) ويكون نصه "زيادة مشاركة البلدان النامية في برامج التدريب والحلقات الدراسية المتصلة بخفض عدد الكوارث"؛
</seg>
<seg id="15696">
        MISSING
</seg>
<seg id="15697">
        (ب) مؤشر الإنجاز (أ) ينبغي أن يكون نصه "زيادة عدد البلدان النامية التي لديها القدرة التقنية على التأهب للكوارث وتخفيف حدتها"؛
</seg>
<seg id="15698">
        (د) يضاف مؤشر إنجاز جديد (ب) يكون نصه "عدد الخبراء القادمين من البلدان النامية المشاركين في الحلقات الدراسية التدريبية على اتقاء الكوارث"؛
</seg>
<seg id="15699">
        (هـ) يعاد ترقيم الفقرتين السابقتين (ب) و (ج) إلى (ج) و (د) على التوالي؛
</seg>
<seg id="15700">
        MISSING
</seg>
<seg id="15701">
        (و) يحذف الإنجاز المتوقع (د)، ويعاد ترقيم مؤشر الإنجاز من (د) إلى (هـ)؛
</seg>
<seg id="15702">
        (ز) يضاف إنجاز متوقع جديد:
</seg>
<seg id="15703">
        "(هـ) تحسين وزيادة فعالية التنسيق في مجال تعبئة الدعم الدولي للإسهام في الإدارة الوقائية وإعادة التأهيل المتصلين بالكوارث الطبيعية".
</seg>
<seg id="15704">
        (ح) يعاد ترقيم مؤشر الإنجاز السابق من (د) إلى (هـ).
</seg>
<seg id="15705">
        82 - في الفقرة 25-30 (ج) '1'، يضاف بند جديد نصه: "ن - استكمال حصر الموارد المتاحة للمساعدة في التصدي للكوارث الطبيعية".
</seg>
<seg id="15706">
        83 - في الجدول 25-12:
</seg>
<seg id="15707">
        (أ) تحذف الفقرة (أ) الواردة تحت الإنجازات المتوقعة
</seg>
<seg id="15708">
        (ب) تحذف الفقرة (أ) الواردة تحت مؤشرات الإنجاز
</seg>
<seg id="15709">
        (ج) يعاد ترقيم الفقرتين السابقتين من (ب) و (ج) إلى (أ) و (ب) على التوالي
</seg>
<seg id="15710">
        (د) يضاف إنجاز متوقع جديد (ج) نصه كالتالي:
</seg>
<seg id="15711">
        "زيادة قدرة البلدان النامية على معالجة الإغاثة في حالة الكوارث".
</seg>
<seg id="15712">
        (هـ) يضاف مؤشر إنجاز جديد (ج) نصه كالتالي:
</seg>
<seg id="15713">
        "زيادة المشاركة في الحلقات الدراسية التدريبية على إدارة الكوارث وتحسين التعاون على الصعيدين الميداني والإقليمي في مجال إدارة الكوارث وزيادة استجابة الجهات المانحة للنداءات المشتركة بين الوكالات"
</seg>
<seg id="15714">
        تضاف عبارة "بالإضافة إلى الحوادث التكنولوجية" تحت الإنجازين المتوقعين (أ) و (د) بعد عبارة "الكوارث الطبيعية والبيئية".
</seg>
<seg id="15715">
        84 - في الجدول 25-14، تحذف جملة "ودولها الأعضاء … والجهات المعنية" الواردة بعد عبارة "الأمم المتحدة" تحت الإنجاز المتوقع (ب).
</seg>
<seg id="15716">
        الباب 27 جيم
</seg>
<seg id="15717">
        مكتب إدارة الموارد البشرية
</seg>
<seg id="15718">
        85 - في الفقرة 27 جيم - 1، تضاف العبارة التالية في نهاية الجملة الأخيرة:
</seg>
<seg id="15719">
        "فضلا عن الوفاء بتوقعات الدول الأعضاء المبينة في قرار الجمعيـــة العامة 55/258 المؤرخ 14 حزيران/ يونيه 2001".
</seg>
<seg id="15720">
        86 - بعد الفقرة 27 جيم - 4، تضاف فقرة جديدة نصها:
</seg>
<seg id="15721">
        "27 جيم - 5 نظرت الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين في تقرير الأمين العام واتخذت القرار 258/55. وسيراعي مكتب إدارة الموارد البشرية مراعاة تامة أحكام القرار 258/55 أثناء تنفيذ جميع الأنشطة الواردة في إطار هذا البرنامج الفرعي".
</seg>
<seg id="15722">
        ويعاد ترقيم الفقرات التالية على ذلك الأساس.
</seg>
<seg id="15723">
        87 - في الفقرة 27 جيم - 5 سابقا:
</seg>
<seg id="15724">
        (أ) في السطر الأول، يستعاض عن عبارة "القرار 53/221" بعبارة "القرار 55/258"؛
</seg>
<seg id="15725">
        (ب) في السطر الرابع تضاف عبارة "رصدا فعالا" بعد عبارة "الامتثال للسياسات المتعلقة بالموارد البشرية".
</seg>
<seg id="15726">
        88 - في الفقرة 27 جيم - 6 (أ) سابقا، يُستعاض عن لفظة "الرصد" بعبارة "وإقامة آليات للرصد الفعال".
</seg>
<seg id="15727">
        89 - في الفقرة 27 جيم - 12 سابقا، يُستعاض عن الجملة الثانية بالنص التالي:
</seg>
<seg id="15728">
        "ووفقا لما قررته الجمعية العامة في قرارها 55/258، ستركز الشعبة على تنفيذ إصلاح إدارة الموارد البشرية في مجالات خبرتها وستعمل على تحسين وتعزيز آلياتها وإجراءاتها في مجالي الرقابة والرصد".
</seg>
<seg id="15729">
        90 - في الفقرة 27 جيم - 16 سابقا، يُدرج في بداية الفقرة النص التالي:
</seg>
<seg id="15730">
        "تمشيــــا مع أحكام قرار الجمعية العامة 55/258 و".
</seg>
<seg id="15731">
        91 - في الفقرة 27 جيم - 20 سابقا، يُدرج في بداية الفقرة النص التالي:
</seg>
<seg id="15732">
        "تمشيا مع أحكام قرار الجمعية العامة 55/258".
</seg>
<seg id="15733">
        92 - في الفقرة 27 جيم - 21 سابقا، يُدرج في بداية الفقرة، النص التالي:
</seg>
<seg id="15734">
        "وفقا لقرارات الجمعية العامة، ومن بينها القرار 55/258".
</seg>
<seg id="15735">
        93 - في الفقرة 27 جيم - 26 سابقا، يُدرج في بداية الفقرة النص التالي:
</seg>
<seg id="15736">
        "تمشيا مع أحكام قرار الجمعية العامة 55/258".
</seg>
<seg id="15737">
        الباب 28
</seg>
<seg id="15738">
        الرقابة الداخلية
</seg>
<seg id="15739">
        94 - في الجدول 28-6: تحت الهدف 1، يستعاض عن مؤشر الإنجاز (ب) بما يلي: "عدد الاجتماعات والاتفاقات والتكليفات المشتركة مع هيئات المراقبة الخارجية".
</seg>
<seg id="15740">
        95 - في الجدول 28-8:
</seg>
<seg id="15741">
        (أ) تحت مؤشرات الإنجاز:
</seg>
<seg id="15742">
        '1' تدمج الفقرتان الفرعيتان (ب) '1' و'2' على النحو التالي:
</seg>
<seg id="15743">
        "(ب) التفويض الواضح للسلطة ووجود آليات لكفالة المساءلة في كل مستويات المنظمة والاستخدام الفعال لتلك الآليات".
</seg>
<seg id="15744">
        '2' يستعاض عن مؤشر الإنجاز (د) بما يلي: "عدد الاجتماعات والاتفاقات والتكليفات المشتركة مع هيئات المراقبة الخارجية".
</seg>
<seg id="15745">
        المرفق الثاني
</seg>
<seg id="15746">
        ملاك الموظفين لعامي 2002-2003
</seg>
<seg id="15747">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="15748">
        القرارات 56/254 ألف إلى جيم
</seg>
<seg id="15749">
        اتخذت في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/736، الفقرة 35 )([1]) قدم مقرر اللجنة مشاريع القرارات الموصى بها في التقرير.)
</seg>
<seg id="15750">
        56/254 - الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2002-2003
</seg>
<seg id="15751">
        ألف
</seg>
<seg id="15752">
        الاعتمادات لميزانية فترة السنتين 2002-2003
</seg>
<seg id="15753">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="15754">
        تقرر بالنسبة لفترة السنتين 2002-2003:
</seg>
<seg id="15755">
        1 - أن توافق على اعتمادات يبلغ مجموعها 700 178 625 2 دولار من دولارات الولايات المتحدة للأغراض:
</seg>
<seg id="15756">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="15757">
        2- يؤذن للأمين العام نقل ائتمانات فيما بين أبواب الميزانية بموافقة اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية؛
</seg>
<seg id="15758">
        3 - يتم التصرف بصافي المبلغ الإجمالي المدرج تحت مختلف أبواب الميزانية للطباعة التعاقدية بوصفها وحدة خاضعة لإدارة مجلس منشورات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="15759">
        4 - بالإضافة إلى الاعتمادات الموافق عليها بموجب الفقرة 1 أعلاه، يرصد اعتماد قدره 000 125 دولار لكل سنة من فترة السنتين 2002-2003 من الإيرادات المتراكمة في صندوق الهبات المخصصة للمكتبة لشراء كتب ومنشورات دورية وخرائط ومعدات للمكتبة ولتغطية نفقات أخرى تتكبدها مكتبة قصر الأمم بما يتماشى مع أهداف وشروط الهبة.
</seg>
<seg id="15760">
        بـاء
</seg>
<seg id="15761">
        تقديرات الإيرادات لفترة السنتين 2002--2003
</seg>
<seg id="15762">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="15763">
        تقرر بالنسبة إلى فترة السنتين 2002-2003:
</seg>
<seg id="15764">
        1 - الموافقة على تقديرات الإيرادات بخلاف الأنصبة المقررة على الدول الأعضاء، وهي التقديرات التي يبلغ مجموعها 400 295 404 دولار من دولارات الولايات المتحدة على النحو التالي:
</seg>
<seg id="15765">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="15766">
        2 - إضافة الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين إلى صندوق معادلــة الضرائب، وفقا لأحكــــام قـــــرار الجمعية العامــــة 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1995؛
</seg>
<seg id="15767">
        3 - تحميل المصروفات المباشرة لإدارة بريد الأمم المتحدة والخدمات المقدمة إلى الزوار، ومبيعات المنتجات الإحصائية وعمليات خدمات المطاعم والخدمات ذات الصلة، وتشغيل المرآب، وخدمات التليفزيون، وبيع المنشورات، غير المدرجة في اعتمادات الميزانية، على الإيرادات المتأتية من تلك الأنشطة.
</seg>
<seg id="15768">
        جيم
</seg>
<seg id="15769">
        تمويل الاعتمادات لعام 2002
</seg>
<seg id="15770">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="15771">
        تقرر ما يلي بشأن عام 2002:
</seg>
<seg id="15772">
        1 - تمول اعتماد الميزانية البالغة 350 589 312 1 دولارا من دولارات الولايات المتحدة، أي نصــف الاعتمــادات البالغــة 700 178 625 2 دولار التي وافقت عليها الجمعية العامة لفترة السنتين 2002-2003 بموجب الفقرة 1 من القرار ألف أعلاه، وفقا للبندين 5-1 و 5-2 من النظام المالي للأمم المتحدة على النحو التالي:
</seg>
<seg id="15773">
        (أ) 800 878 25 دولارا، وهي صافي نصف الإيرادات الصافية عدا الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها لفترة السنتين 2002-2003 بموجب القرار باء أعلاه؛
</seg>
<seg id="15774">
        (ب) 550 710 286 1 دولارا وهي الأنصبة المقررة على الدول الأعضاء وفقا لقرارها 55/5 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن جدول الأنصبة المقررة لسنة 2002؛
</seg>
<seg id="15775">
        2 - سيقابل الأنصبــة المقــررة على الدول الأعضاء، وفقا لأحكام قــرار الجمعيــة العامة 973 (د-10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، حصصها في صندوق معادلة الضرائب بمبلغ إجمالي قدره 900 268 176 دولار، وهو نصف الإيرادات المقدرة من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها لفترة السنتين 2002-2003 بموجب القرار باء أعلاه.
</seg>
<seg id="15776">
        القرار 56/255
</seg>
<seg id="15777">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/736، الفقرة 35 )([1]) عرض مقرر اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="15778">
        56/255 - المواضيع الخاصة المتصلة بالميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003
</seg>
<seg id="15779">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="15780">
        أولا
</seg>
<seg id="15781">
        طلب الإعانة لمعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح الناشئ عن توصيات مجلس أمناء المعهد الواردة في تقرير مدير المعهد ([1]) A/56/359، الفقرات 10-12.)
</seg>
<seg id="15782">
        توافق على التوصية بتقديم إعانة مالية قدرها 000 213 دولار من دولارات الولايات المتحدة من الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2002، على أساس أنه لن يلزم رصد اعتماد إضافي في إطار الباب 4، نزع السلاح، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003([1]) A/56/6 (Sect.4). وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 6.)؛
</seg>
<seg id="15783">
        ثانيا
</seg>
<seg id="15784">
        وحدة التفتيش المشتركة
</seg>
<seg id="15785">
        توافق على ميزانية إجمالية لوحدة التفتيش المشتركة لفترة السنتين 2002-2003 بمبلغ قدره 100 546 7 دولار([1]) A/56/6 (Sect.29). وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 6.)؛
</seg>
<seg id="15786">
        ثالثا
</seg>
<seg id="15787">
        لجنة الخدمة المدنية الدولية
</seg>
<seg id="15788">
        توافق على ميزانية إجمالية للجنة الخدمة المدنية الدولية لفترة السنتين 2002-2003 بمبلغ قدره 400 813 12 دولار([1]) A/56/6 (Sect.29). وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 6.)؛
</seg>
<seg id="15789">
        رابعا
</seg>
<seg id="15790">
        التقديرات المنقحة الناشئة عن قرارات ومقررات اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2001
</seg>
<seg id="15791">
        تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/C.5/56/4.)وبتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/56/518.)بشأن التقديرات المنقحة الناشئة عن قرارات ومقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2001، علما بأن الأمين العام سيطلب ما قد يلزم من اعتمادات على ألا تتجاوز 200 444 1 دولار في سياق البيان الموحد للآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية والتقديرات المنقحة التي ستقدم إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="15792">
        خامسا
</seg>
<seg id="15793">
        المصروفات الإدارية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="15794">
        وقد نظرت في التقرير المقدم من اللجنة الدائمة لمجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحــــدة إلى الجمعــــية العامة وإلى المنظمـــات الأعضــــاء في الصندوق([1]) A/56/289.)وفي تقرير اللجنة الاستشارية([1]) A/56/7/Add.1. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="15795">
        1 - توافق على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية بشأن المصروفات الإدارية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="15796">
        2 - توافق على أن تحمَّل مباشرة على الصندوق مصروفات يبلغ مجموعها الصافي 400 322 74 دولار لفترة السنتين 2002-2003، وعلى تخفيض صاف في المصروفات قدره 900 098 3 دولار لفترة السنتين 2000-2001؛
</seg>
<seg id="15797">
        3 - تأذن لمجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة بتكملة التبرعات المقدمة إلى صندوق الطوارئ، لفترة السنتين 2002-2003 بمبلغ لا يتجاوز 000 200 دولار؛
</seg>
<seg id="15798">
        سادسا
</seg>
<seg id="15799">
        صندوق الطوارئ
</seg>
<seg id="15800">
        تحيط علما بأن الرصيد المتبقي في صندوق الطوارئ يبلغ 100 192 2 دولار([1]) انظر A/C.5/56/33.)؛
</seg>
<seg id="15801">
        سابعا
</seg>
<seg id="15802">
        المهام السياسية الخاصة
</seg>
<seg id="15803">
        1 - تحيط علما بتقارير الأمين العام بشأن التقديرات المتعلقة بالمسائل المعروضة على مجلس الأمن([1]) A/C.5/56/25 و Add.1 و Add.2.)، وتوافق على ملاحظات وتوصيات اللجنة الاستشارية الواردة في تقاريرها([1]) انظر A/56/7/Add.5، الفقرة 7 و A/56/7/Add.6، الفقرة 11، و A/56/7/Add.7، الفقرة 7. وللاطلاع على النص النهائي، انظـــر : الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="15804">
        2 - توافق على خصم مبلغ 8 ملايين دولار عن الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 آذار/مارس 2002 اللازم للبعثات الخمس عشرة التي تناولها تقرير الأمين العام([1]) A/C.5/56/25.) من الاعتماد المخصص للمهام السياسية الخاصة المطلوبة في إطار الباب 3، الشؤون السياسية، في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="15805">
        3 - توافق أيضا على خصم مبلغ 1.7 مليون دولار عن الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 آذار/مارس 2002 اللازم لمكتب الأمم المتحدة في بوروندي([1]) انظر A/C.5/56/25/Add.1.)، من الاعتماد المخصص للمهام السياسية الخاصة المطلوبة في إطار الباب 3، الشؤون السياسية، في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="15806">
        4 - توافق كذلك على خصم مبلغ 400 413 1 دولار عن الفترة مـن 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002 واللازم للمستشار الخاص للأمين العام لقبرص من الاعتماد المخصص للمهام السياسية الخاصة المطلوبة تحت الباب 3، الشؤون السياسية، في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="15807">
        5 - تقرر استئناف النظر في تقرير الأمين العام عن التقديرات التي ستعرض على مجلس الأمن([1]) A/C.5/56/25 و Add.1 و Add.2.) في آذار/مارس 2002؛
</seg>
<seg id="15808">
        6 - تلاحـــظ أن رصيــدا غير مخصـــص قـــــدره 400 648 64 دولار لا يزال مقيدا خصما من الاعتماد البالغ 700 338 98 دولار المخصص للمهام السياسية الخاصة([1]) انظر A/C.5/56/32.)؛
</seg>
<seg id="15809">
        ثامنا
</seg>
<seg id="15810">
        سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="15811">
        إذ تشير إلى الفرع الثاني من قرارها 55/238 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="15812">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام بشأن التدابير الأمنية المشتركة بين المنظمات: تنفيذ الفرع الثاني من قرار الجمعية العامة 55/238 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 المعنون "سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة"([1]) A/56/469 و Corr.1 و Corr.2و Corr.3.) وتقرير اللجنة الاستشارية ذي الصلة([1]) A/56/619.)،
</seg>
<seg id="15813">
        1 - تؤيد التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية([1]) A/56/619.)؛
</seg>
<seg id="15814">
        2 - ترحب بترتيبات تقاسم التكاليف بين الوكالات وتطلب استكمال تقسيم النفقات في عام 2003؛
</seg>
<seg id="15815">
        3 - تلاحظ مع القلق انعدام آلية للمساءلة والمسؤولية في مجال الأمن الميداني وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها السابعة والخمسين، تقريرا شاملا عن إنشاء آلية واضحة للمساءلة والمسؤولية، وأحكاما بشأن نطاقها وعمقها والمعايير والأساليب المشتركة لإنفاذها، في إطار هيكل مشترك بين الوكالات؛
</seg>
<seg id="15816">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يجري تقييما للنظام الأمني بالأمم المتحدة، بما في ذلك الترتيبات الأمنية الجديدة، والعلاقات والتفاعلات بين إدارة عمليات حفظ السلام ومكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الأمنية، وتقديم تقرير عن نتائجه وتوصياته إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="15817">
        تاسعا
</seg>
<seg id="15818">
        مركز التجارة الدولية المشترك بين الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية
</seg>
<seg id="15819">
        وقد نظرت في الباب 11 باء، مركز التجارة الدولية المشترك بين الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003([1]) A/56/6، و Add.1 (الباب 11 باء). وللاطلاع على النص النهائي، انظـــر : الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 6.)، وتقرير اللجنة الاستشارية ذي الصلة([1]) A/56/7/Add.3. وللاطلاع على النص النهائي، انظـــر : الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="15820">
        تقــــــرر الموافقــــــــة علـــــــــى المـــــوارد المحـــددة بمبلغ 600 022 18 دولار المقترح لفترة السنتين 2002-2003 تحت الباب 11 باء؛
</seg>
<seg id="15821">
        عاشرا
</seg>
<seg id="15822">
        الآثار المترتبة على تغير أسعار الصرف والتضخم
</seg>
<seg id="15823">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التقديرات المنقحة للآثار المترتبة على تغير أسعار الصرف والتضخم([1]) A/56/659.) وفـــــــــــي التقرير ذي الصلــــــــــة للجنة الاستشارية([1]) A/56/7/Add.4. وللاطلاع على النص النهائي، انظر : الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="15824">
        تحيط علما بالتقديرات المنقحة المترتبة على إعادة تقدير تكاليف الإدارة والميزانية، تحيط علما بالتقديرات المنقحة المترتبة على إعادة تقدير تكاليف الآثار المترتبة على التغير في أسعار الصرف والتضخم؛
</seg>
<seg id="15825">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="15826">
        استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السلام من جميع نواحي هذه العمليات
</seg>
<seg id="15827">
        وقد نظرت في بيان الأمين العام بشأن الاستعراض الشامل لكامل مسألة عمليات حفظ السلام من جميع جوانبها([1]) A/C.5/55/46 و Corr.1 و Add.1.) وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية([1]) A/56/478.)،
</seg>
<seg id="15828">
        تقرر تخصيص مبلغ إضافي قدره 700 575 1 دولار تحت الأبواب التالية من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003: 400 376 دولار تحت الباب 3، الشؤون السياسية، و 800 888 دولار تحت الباب 22، حقوق الإنسان، و 900 127 دولار تحت الباب 27، خدمات الإدارة والدعم المركزي، و 600 182 دولار تحت الباب 32، الاقتطاعات الالزاميــــة من مرتبات الموظفين، وسيقابل هــــذا بمبلغ مماثـل (600 182 دولار) تــحت بــاب الإيـــرادات 1، من الميزانية البرنامجيــــة لفترة السـنتين 2002-2003.
</seg>
<seg id="15829">
        القرار 56/256
</seg>
<seg id="15830">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/736، الفقرة 35 )([1]) عرض مقرر اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="15831">
        56/256 - المصروفـــــات غير المنظـــورة والاستثنائيـــــة عــــن فترة السنتين 2002-2003
</seg>
<seg id="15832">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="15833">
        1 - تأذن للأمين العام بأن يدخل، بموافقة مسبقة من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ورهنا بالنظام المالي للأمم المتحدة وأحكام الفقرة 3 أدناه، في التزامات في فترة السنتين 2002-2003 للوفاء بالمصروفات غير المنظورة والاستثنائية الناشئة إما خلال فترة السنتين أو بعدها، شريطة ألا تلزم موافقة اللجنة لما يلي:
</seg>
<seg id="15834">
        (أ) الالتزامات التي لا تتجاوز ما مجموعه 8 مليون بدولارات الولايات المتحدة في أية سنة واحدة من فترة السنتين 2002-2003، على أساس أن يشهد الأمين العام بأنها تتصل بصون السلم والأمن؛
</seg>
<seg id="15835">
        (ب) الالتزامات التي يشهد رئيس محكمة العدل الدولية بأنها تتصل بالمصروفات الناشئة عن:
</seg>
<seg id="15836">
        '1' تكليف قضاة مخصوصين (النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، الفقــرة 31)، بما لا يتجاوز ما مجموعه 000 330 دولار؛
</seg>
<seg id="15837">
        '2' استدعاء الشهود وتعيين الخبراء (النظام الأساسي، المادة 50) وتعيين المستشارين (النظام الأساسـي، المادة 30)، بما لا يتجاوز ما مجمـــــوعه 000 50 دولار؛
</seg>
<seg id="15838">
        '3' استمرار القضاة غير المنتخبين في مناصبهم لحين الفصل في القضايا (النظام الأساسي، المادة 13، الفقرة 3)، بما لا يتجاوز ما مجموعه 000 40 دولار؛
</seg>
<seg id="15839">
        '4' دفع ما يتعلق بالقضاة المتقاعدين من معاشات وتكلفة سفر ومصروفات نقل المتعلقات، وما يتعلق بأعضاء المحكمة من تكلفة سفر ومصروفات نقل المتعلقات ومنحة الاستقرار (النظام الأساسي، المادة 32، الفقرة 7)، بما لا يتجاوز ما مجموعه 000 410 دولار؛
</seg>
<seg id="15840">
        '5' العمل الذي تقوم به المحكمة أو دوائرها خارج لاهاي (النظام الأساسي، المادة 22)، بما لا يتجاوز ما مجموعه 000 25 دولار؛
</seg>
<seg id="15841">
        (ج) الالتزامات التي لا تتجاوز ما مجموعه 000 500 دولار، في فترة السنتين 2002-2003، عندما يشهد الأمين العام بأنها مطلوبة للتدابير الأمنية المشتركة بين المنظمات عملا بالجزء الـــرابع من قرار الجمعية العامة 36/235 المؤرخ 18 كانـون الأول/ ديسمبر 1981؛
</seg>
<seg id="15842">
        2 - تقرر بأن يبلغ الأمين العام اللجنة الاستشارية والجمعية العامة في دورتيها السابعة والخمسين والثامنة والخمسين بجميع الالتزامات التي تم الدخول فيها بمقتضى أحكام القرار، مشفوعة بالظروف المتصلة بها، وأن يقدم تقديرات تكميلية إلى الجمعية فيما يتعلق بهذه الالتزامات؛
</seg>
<seg id="15843">
        3 - تقرر بالنسبة لفترة السنتين 2002-2003، أن تُبلغ الجمعية العامة في حالة اتخاذ مجلس الأمن قرارا ينشأ عنه الحاجة إلى دخول الأمين العام في التزامات تتصل بصون السلم والأمن بمبلغ يتجاوز 10 ملايين دولار فيما يختص بهذا القرار، أو في حالة تعليق انعقاد الجمعية العامة أو عدم انعقادها في دورة من دوراتها، يعقد الأمين العام دورة استثنائية أو خاصة للجمعية للنظر في المسألة.
</seg>
<seg id="15844">
        القرار 56/257
</seg>
<seg id="15845">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/56/736، الفقرة 35 )([1]) عرض مقرر اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="15846">
        56/257 - صندوق رأس المال العامل لفترة السنتين 2002-2003
</seg>
<seg id="15847">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="15848">
        تقرر:
</seg>
<seg id="15849">
        1 - إنشاء صندوق رأس المال العــــامل لفترة السنتين 2002-2003 بمبلغ 100 مليون بدولارات الولايات المتحدة؛
</seg>
<seg id="15850">
        2 - تقدم الدول الأعضاء دفعات مقدمة في صندوق رأس المال وفقا للجدول الذي اعتمدته الجمعية العامة والخاص باشتراكات الدول الأعضاء في الميزانيــة عن عام 2002؛
</seg>
<seg id="15851">
        3 - ويخصم من مخصص الدفعات المقدمة هذا:
</seg>
<seg id="15852">
        (أ) المبالغ المقيدة لحساب الدول الأعضاء الناشئة عن التحويلات التي تمت في عامي 1959 و 1960 من حساب الفائض في صندوق رأس المال العامل والتي تبلغ بعد التسوية 092 025 1 دولارا؛
</seg>
<seg id="15853">
        (ب) المبالغ النقدية المسددة مقدما من الدول الأعضاء في صندوق رأس المال العامل عن فترة السنتين 2000-2001 وفقا لقــــرار الجمعية العامة 54/253 المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 1999؛
</seg>
<seg id="15854">
        4 - وإذا ما تجاوزت المبالغ المقيدة لحساب الدول الأعضاء والدفعات المقدمة المسددة منها في حساب رأس المال العامل عن فترة السنتين 2000-2001 قيمة المبالغ المقدمة المسددة من الدول الأعضاء بمقتضى أحكام الفقرة 2 أعلاه، تخصم الزيادة من مبلغ الاشتراكات المسددة من الدول الأعضاء فيما يختص بفترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="15855">
        5 - يُؤذن للأمين العام بالحصول على سلف من صندوق رأس المال العامل من أجل ما يلي:
</seg>
<seg id="15856">
        (أ) المبالغ التي قد تكون ضرورية لتمويل اعتمادات الميزانية انتظارا لتلقي الاشتراكات؛ وسيجري رد مبالغ هذه السلف بمجرد توافر مبالغ الاشتراكات الواردة لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="15857">
        (ب) المبالغ التي قد تكون ضرورية لتمويل الالتزامــات المأذون بهــا على النحــو الواجــب بمقتضى أحكام القــرارات المعتمــدة من الجمعية العامة، لا سيما القرار 56/256 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، والمتصلة بالمصروفات غير المنظورة والاستثنائية؛ على أن يرصد الأمين العام مبلغا في تقديرات الميزانية لرد المبالغ إلى صندوق رأس المال العامل؛
</seg>
<seg id="15858">
        (ج) المبالغ التي قد تكون ضرورية لاستمرار الصندوق الدائر في تمويل المشتريات والأنشطة المتنوعــة التي تسدد ذاتيا، إلى جانب المبالغ الصافية المستحقة السداد للغرض ذاته، بما لا يتجاوز مبلغ 000 200 دولار؛ ويجوز تقديم سلف تتجاوز ما مجموعه 000 200 دولار بموافقة مسبقة من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية؛
</seg>
<seg id="15859">
        (د) بموافقة من اللجنة الاستشارية، المبالغ التي قد تلزم لتمويل المدفوعات اللازمة لأقساط التأمين المسددة مقدما عندما تمتد فترة التأمين إلى ما بعد فترة السنتين التي يتم فيها السداد؛ ويرصد الأمين العام المبلغ اللازم في تقديرات الميزانية المتعلقة بكل فترة من فترات السنتين، خلال فترة امتداد البوالص ذات الصلة، للوفاء بالرسوم المتعلقة بكل فترة من فترات السنتين؛
</seg>
<seg id="15860">
        (هـ) المبالغ التي قد تكون ضرورية لتمكين صندوق معادلة الضرائب من الوفاء بالالتزامات الراهنة ريثما تتجمع المبالغ الدائنة؛ وتسدد هذه السلف بمجرد توافر المبالغ الدائنة في صندوق معادلة الضرائب؛
</seg>
<seg id="15861">
        6 - وفي حالة عدم كفاية المبلغ المذكور في الفقرة 1 أعلاه للوفاء بالأغراض المتصلة عادة بصندوق رأس المال العامل، يُؤذن للأمين العام بأن يستخدم في فترة السنتين 2002-2003، مبالغ نقدية من الصناديق والحسابات الخاصة المودعة لديه، بمقتضى الشروط التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 1341 (د-13) المؤرخ 13 كانـون الأول/ ديسمبر 1958، أو من حصيلة القروض المأذون بها من الجمعية.
</seg>
<seg id="15862">
        القرارات 56/25 ألف إلى واو
</seg>
<seg id="15863">
        56/25 - استعراض وتنفيذ وثيقة اختتام دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية عشرة
</seg>
<seg id="15864">
        القرار ألف
</seg>
<seg id="15865">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/537)، الفقرة 21)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أنغولا، بوروندي، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، زامبيا، سان تومي وبرينسيبي، غابون، غينيا الاستوائية، الكاميرون، الكونغو.)
</seg>
<seg id="15866">
        ألف
</seg>
<seg id="15867">
        تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي: أنشطة لجنــة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنيــة بمسائل الأمن في وسط أفريقيا
</seg>
<seg id="15868">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="15869">
        إذ تضع في اعتبارها مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها ومسؤوليتها الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="15870">
        وإذ تشير إلى قراراتها 43/78 حاء و 43/85 المؤرخين 7 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 44/21 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، و 45/58 ميم المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/37 باء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/53 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/76 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/76 جيم المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/71 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/46 جيم المؤرخ 10 كانون الأول/ديســمبر 1996، و 52/39 باء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/78 ألـف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/55 ألف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/34 باء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="15871">
        وإذ ترى أهمية وفعالية تدابير بناء الثقة المتخذة بناء على مبادرة جميع الدول المعنية وبمشاركتها، وإذ تأخذ في الاعتبار الخصائص التي تنفرد بها كل منطقة، ذلك أن هذه التدابير يمكن أن تسهم في الاستقرار الإقليمي وفي السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="15872">
        واقتناعا منها بأن الموارد المفرج عنها نتيجة لنزع السلاح، بما في ذلك نزع السلاح الإقليمي، يمكن أن تخصص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولحماية البيئة لصالح جميع الشعوب، ولا سيما شعوب البلدان النامية،
</seg>
<seg id="15873">
        وإذ تشير إلى المبادئ التوجيهية لتحقيق نزع السلاح العام الكامل التي اعتمدتها في دورتها الاستثنائية العاشرة، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح،
</seg>
<seg id="15874">
        واقتناعا منها بأن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا في جو من السلام والأمن والثقة المتبادلة داخل الدول وفيما بينها على حد سواء،
</seg>
<seg id="15875">
        وإذ تضع في اعتبارها قيام الأمين العام في 28 أيار/مايو 1992 بإنشاء لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا، التي يتمثل الهدف منها في تشجيع الحد من الأسلحة، ونزع السلاح، وعدم انتشار الأسلحة، والتنمية في المنطقة دون الإقليمية،
</seg>
<seg id="15876">
        وإذ تشير إلى إعلان برازافيل للتعاون من أجل السلام والأمن في وسط أفريقيا([1]) A/50/474 المرفق الأول.)، وإعلان باتا لتعزيز استدامة الديمقراطية والسلام والتنمية في وسط أفريقيا([1]) A/53/258-S/1998/763، المرفق الثاني، التذييل الأول.)، وإعلان ياوندي بشأن السلام والأمن والاستقرار في وسط أفريقيا([1]) A/53/868-S/1999/303، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="15877">
        وإذ تضع في اعتبارها القرارين 1196 (1998) و 1197 (1998) اللذين اعتمدهما مجلس الأمن على التوالي في 16 و 18 أيلول/سبتمبر 1998 بعـد أن نظر في تقرير الأمين العام عن أسباب النزاع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.)،
</seg>
<seg id="15878">
        وإذ تؤكد ضرورة تعزيز القدرة على منع النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا،
</seg>
<seg id="15879">
        وإذ تشير إلى القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري الرابع للجنة الاستشارية الدائمة، بأن تنشئ، تحت إشراف مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مركزا دون إقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا في ياوندي،
</seg>
<seg id="15880">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي، الذي يتناول أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا في الفترة المنقضية منذ اتخاذ الجمعية العامة للقرار 55/34 باء([1]) A/56/285.)؛
</seg>
<seg id="15881">
        2 - تعيد تأكيد تأييدها للجهود الرامية إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي بغية تخفيف حدة التوترات والصراعات في وسط أفريقيا، وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="15882">
        3 - تعيد أيضا تأكيد تأييدها لبرنامج العمل الذي اعتمدته اللجنة الاستشارية الدائمة في الاجتماع التنظيمي للجنة المعقود في ياوندي في الفترة من 27 إلى 31 تموز/يوليه 1992؛
</seg>
<seg id="15883">
        4 - تلاحظ مع الارتياح التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة في تنفيذ برنامج الأنشطة للفترة 2000-2001، وخصوصا عن طريق:
</seg>
<seg id="15884">
        (أ) عقد المؤتمر دون الإقليمي بشأن مسألة اللاجئين والمشردين داخليا في وسط أفريقيا، في بوجومبورا في الفترة من 14 إلى 16 آب/أغسطس 2000؛
</seg>
<seg id="15885">
        (ب) عقد الاجتماع الوزاري الرابع عشر للجنة الاستشارية الدائمة في بوجومبورا يومي 17 و 18 آب/ أغسطس 2000؛
</seg>
<seg id="15886">
        (ج) عقد الاجتماع الوزاري الخامس عشر للجنة الاستشارية الدائمة في بوجومبورا في الفترة من 16 إلى 20 نيسان/ أبريل 2001؛
</seg>
<seg id="15887">
        (د) عقد اجتماع الخبراء المعنيين بالنصوص المنظمة للمركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا في ليبرفيل في الفترة من 2 إلى 5 تموز/يوليه 2001؛
</seg>
<seg id="15888">
        (هـ) عقد الاجتماع الوزاري السادس عشر للجنة الاستشارية الدائمة في كينشاسا في الفترة من 13 إلى 17 آب/أغسطس 2001؛
</seg>
<seg id="15889">
        5 - تؤكد أهمية تقديم الدعم اللازم الذي تحتاجه الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة من أجل الاضطلاع بالكامل ببرنامج الأنشطة الذي اعتمدته في اجتماعاتها الوزارية؛
</seg>
<seg id="15890">
        6 - ترحب بقيام مؤتمر رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، المعقود في ياوندي في 25 شباط/فبراير 1999، بإنشاء آلية لتعزيز وحفظ وتوطيد الأمن والسلام في وسط أفريقيا، تُعرف باسم "مجلس السلام والأمن في وسط أفريقيا"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل ما لديه من دعم للإعمال الفعلي لهذه الآلية المهمة؛
</seg>
<seg id="15891">
        7 - تؤكد ضرورة تشغيل آلية الإنذار المبكر في وسط أفريقيا كي تُستخدم، من ناحية، كأداة لتحليل ومتابعة الأحوال السياسية في الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة من أجل منع نشوب صراعات مسلحة في المستقبل، ومـن ناحية أخرى، كجهاز تقني تنفذ من خلاله الدول الأعضاء برنامج عمل اللجنة المعتمد في اجتماعها التنظيمي المعقود في ياوندي في عام 1992، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى هذه الآلية ما يلزم من مساعدة لحسن أدائها؛
</seg>
<seg id="15892">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عملا بقرار مجلس الأمـن 1197 (1998)، بتزويد الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة بالدعم اللازم لوضع مجلس السلام والأمن في وسط أفريقيا وآلية الإنذار المبكر موضع التنفيذ وحسن أدائهما؛
</seg>
<seg id="15893">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم دعمه لإقامة شبكة من البرلمانيين بهدف إنشاء برلمان دون إقليمي بوسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="15894">
        10 - تطلب كذلك إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن يواصلا تزويد بلدان وسط أفريقيا بدعم متزايد حتى يمكنها التصدي لمشاكل اللاجئين والمشردين بأقاليمها؛
</seg>
<seg id="15895">
        11 - ترحب مع الارتياح بالقرار الذي اتخذته اللجنة الاستشارية الدائمة في اجتماعها الوزاري الرابع عشر بتنظيم مؤتمر دون إقليمي بشأن حماية النساء والأطفال في الصراعات المسلحة، وتطلب إلى الأمين العام أن يوفر كل دعم لازم لعقد هذا المؤتمر؛
</seg>
<seg id="15896">
        12 - تزجي شكرها إلى الأمين العام لقيامه بإنشاء الصندوق الاستئماني للجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="15897">
        13 - تناشد الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية وغير الحكومية تقديم تبرعات إضافية إلى الصندوق الاستئماني من أجل تنفيذ برنامج عمل اللجنة الاستشارية الدائمة؛
</seg>
<seg id="15898">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة بما يكفل تمكينها من مواصلة الاضطلاع بجهودها؛
</seg>
<seg id="15899">
        15 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعيـة العامـة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="15900">
        16 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البنـد المعنون "تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي: أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا".
</seg>
<seg id="15901">
        القرار باء
</seg>
<seg id="15902">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/537)، الفقرة 21)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، بوركينا فاصو، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زامبيا، زمبابوي، السلفادور، سوازيلند، السودان، سيراليون، غيانا، فيجي، فييت نام، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، موريشيوس، ناميبيا، ناورو، نيبال، هايتي، الهند، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 104 مقابل 46 وامتناع 11 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="15903">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، شيلي، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="15904">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="15905">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أوكرانيا، تركمانستان، جمهورية كوريا، جورجيا، الصين، كازاخستان، اليابان
</seg>
<seg id="15906">
        باء
</seg>
<seg id="15907">
        اتفاقية حظر استخدام الأسلحة النووية
</seg>
<seg id="15908">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="15909">
        اقتناعا منها بأن استعمال الأسلحة النووية يشكل أكبر خطر يتهدد بقاء البشرية،
</seg>
<seg id="15910">
        وإذ تضع في اعتبارها فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996 بشأن "مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها"([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، تقارير محكمة العدل الدولية، 1996، الصفحة 226.) ،
</seg>
<seg id="15911">
        واقتناعا منها بأن من شأن إبرام اتفاق متعدد الأطراف شامل وملزم يحظر استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها أن يسهم في القضاء على التهديد النووي وتهيئة المناخ لمفاوضات تؤدي في نهاية المطاف إلى إزالة الأسلحة النووية، مما يعزز السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="15912">
        وإذ تدرك أن بعض الخطوات التي اتخذها الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تخفيض أسلحتهما النووية وتحسين المناخ الدولي يمكن أن تسهم في بلوغ هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="15913">
        وإذ تشير إلى ما ورد في الفقرة 58 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ-10/2.)، من أنه ينبغي لجميع الدول أن تشترك بنشاط في الجهود الرامية إلى تهيئة ظروف في العلاقات الدولية فيما بين الدول يمكن في ظلها الاتفاق على مدونة لقواعد السلوك السلمي للأمم في الشؤون الدولية ويكون من شأنها الحيلولة دون استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="15914">
        وإذ تؤكد من جديد أن أي استعمال للأسلحة النووية سيشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وجريمـــة ضــــد الإنسانيــــة، على النحو المعلن في قراراتها 1653 (د - 16) المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1961، و 33/71 باء المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1978، و 34/83 زاي المؤرخ 11 كانـون الأول/ديسمبر 1979، و 35/152 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1980، و 36/92 طاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="15915">
        وتصميما منها على إبرام اتفاقية دولية تحظر استحداث الأسلحة النووية وإنتاجها وتخزينها واستعمالها وصولا إلى تدميرها في نهاية المطاف،
</seg>
<seg id="15916">
        وإذ تشدد على أن إبرام اتفاقية دولية بشأن حظر استعمال الأسلحة النووية سيكون بمثابة خطوة مهمة في برنامج متدرج نحو إزالة الأسلحة النووية كلية في إطار زمني محدد،
</seg>
<seg id="15917">
        وإذ تلاحظ مع الأسف أن مؤتمر نزع السلاح لم يتمكن خلال دورته لعام 2001 من إجراء مفاوضات بشأن هذا الموضوع، كما طلبت الجمعية العامة في قرارها 55/34 زاي المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="15918">
        1 - تكرر طلبها إلى مؤتمر نزع السلاح أن يبدأ في إجراء مفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق بشأن إبرام اتفاقية دولية تحظر استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها في أي ظرف من الظروف؛
</seg>
<seg id="15919">
        2 - تطلب إلى مؤتمر نزع السلاح أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن نتائج تلك المفاوضات.
</seg>
<seg id="15920">
        القرار جيم
</seg>
<seg id="15921">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/537)، الفقرة 21)([1]) قدمت جنوب أفريقيا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)
</seg>
<seg id="15922">
        جيم
</seg>
<seg id="15923">
        مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونزع السلاح
</seg>
<seg id="15924">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="15925">
        إذ تشير إلى قرارها 55/34 واو المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 المتعلق بالإبقاء على مراكز الأمم المتحدة الإقليمية الثلاثة للسلام ونزع السلاح وتنشيطها،
</seg>
<seg id="15926">
        وإذ تشير أيضا إلى تقارير الأمين العام بشأن مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا([1]) A/56/137.) ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ([1]) A/56/266.) ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي([1]) A/56/154.)،
</seg>
<seg id="15927">
        وإذ تؤكد من جديد المقرر الذي اتخذته في عام 1982، خلال دورتها الاستثنائية الثانية عشرة، بإنشاء برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نـزع السلاح، الذي يهدف إلى إعلام الجمهور وتثقيفه ومساعدته على تفهم وتأييد أهداف الأمم المتحدة في مجال تحديد الأسلحة ونزع السلاح([1]) انظر: الوثائق الرســمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الثانية عشرة؛ الجلسات العامة، الجلسة 1، الفقرتان 110 و 111.)،
</seg>
<seg id="15928">
        وإذ تضع في اعتبارها قراراتها 40/151 زاي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/60 ياء المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/39 دال المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 44/117 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989 المتعلقة بالمراكز الإقليمية للسلام ونزع السلاح في نيبال وبيرو وتوغو،
</seg>
<seg id="15929">
        وإذ تدرك أن التغييرات التي طرأت على العالم قد هيأت فرصا جديدة كما فرضت تحديات جديدة فيما يتصل بالسعي لتحقيق نـزع السلاح، وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، أن المراكز الإقليمية للسلام ونزع السلاح يمكن أن تسهم مساهمة كبيرة في التفاهم والتعاون بين الدول في كل منطقة بذاتها في مجالات السلام ونزع السلاح والتنمية،
</seg>
<seg id="15930">
        وإذ تلاحظ أنه في الفقرة 146 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود فــي ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998، رحب رؤساء الدول أو الحكومات بالمقرر الذي اتخذته الجمعية العامة بشأن الإبقاء على المراكز الإقليمية الثلاثة للسلام ونزع السلاح في نيبال وبيرو وتوغو وتنشيطها([1]) A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="15931">
        1 - تكرر تأكيد أهمية الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة على الصعيد الإقليمي من أجل زيادة استقرار وأمن الدول الأعضاء فيها، اللذين يمكن تعزيزهما إلى حد كبير عن طريق الإبقاء على المراكز الإقليمية الثلاثة للسلام ونزع السلاح وتنشيطها؛
</seg>
<seg id="15932">
        2 - تؤكد من جديد أنه بغية تحقيق نتائج إيجابية، من المفيد أن تضطلع المراكز الإقليمية الثلاثة ببرامج للنشر والتثقيف تعزز السلام والأمن الإقليميين، يكون هدفها تغيير المواقف الأساسية فيما يتصل بالسلام والأمن ونزع السلاح، من أجل دعم تحقيق مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها؛
</seg>
<seg id="15933">
        3 - تناشد الدول الأعضاء في كل منطقة والدول القادرة على تقديم تبرعات فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، تقديم تبرعات إلى المراكز الإقليمية في مناطقها، من أجل تعزيز برامج أنشطتها وتنفيذها؛
</seg>
<seg id="15934">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل الدعم اللازم، في حدود الموارد الموجودة، إلى المراكز الإقليمية في اضطلاعها ببرامج أنشطتها؛
</seg>
<seg id="15935">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونزع السلاح".
</seg>
<seg id="15936">
        القرار دال
</seg>
<seg id="15937">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/537)، الفقرة 21)([1]) قدم السودان مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الدول الأفريقية).)
</seg>
<seg id="15938">
        دال
</seg>
<seg id="15939">
        مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا
</seg>
<seg id="15940">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="15941">
        إذ تعي أحكام الفقرة 1 من المادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه من مهام الجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون على صون السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك المبادئ التي تنظم نزع السلاح والحد من الأسلحة،
</seg>
<seg id="15942">
        وإذ تشيـر إلى قراراتــــها 40/151 زاي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/60 دال المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/39 ياء المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 43/76 دال المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988 بشأن مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا، وقراريها 46/36 واو المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 47/52 زاي المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 بشأن نزع السلاح الإقليمي، بما في ذلك تدابير بناء الثقة،
</seg>
<seg id="15943">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 48/76 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/71 جيم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/46 هاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/78 جيم المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/55 باء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/34 دال المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="15944">
        وإذ تعي الدعم الواسع النطاق لإنعاش المركز الإقليمي والدور المهم الذي في وسع المركز القيام به في السياق الحاضر لتعزيز تدابير بناء الثقة والحد من الأسلحة على الصعيد الإقليمي، مما يعزز التقدم في مجال التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="15945">
        وإذ تأخذ في الحسبان تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع والعمل من أجل السلم الدائم والتنمية المستدامة في أفريقيا([1]) A/52/871-S/1998/318.)،
</seg>
<seg id="15946">
        وإذ تضع في اعتبارها الجهود المبذولة في إطار إنعاش أنشطة المركز الإقليمي من أجل تعبئة الموارد الضرورية لتغطية تكاليفه التشغيلية،
</seg>
<seg id="15947">
        وإذ تأخذ في الحسبان ضرورة إقامة تعاون وثيق بين المركز الإقليمي وآلية منع الصراعات وإدارتها وتسويتها التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية، وذلك وفقا للمقرر ذي الصلة الذي اعتمده مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الخامــسة والثلاثين المعقودة فــي الجزائر العاصــمة في الفترة من 12 إلى 14 تموز/يوليه 1999([1]) A/54/424، المرفق الثاني، المقرر AHG/Dec.138 (XXXV).)،
</seg>
<seg id="15948">
        وإذ ترحب باعتماد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، المعقود في نيويورك، في الفترة مــن 9 إلى 20 تموز/يوليه 2001، لبرنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9 - 20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفقرة 24.)، وإذ تبرز ضرورة تنفيذ جميع الدول لهذا البرنامج على النحو الواجب،
</seg>
<seg id="15949">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/137.)، وتثني على الأنشطة التي يواصل مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا الاضطلاع بها، وخصوصا لدعم الجهود التي تبذلها الدول الأفريقية في مجالي السلم والأمن؛
</seg>
<seg id="15950">
        2 - تؤكد من جديد دعمها القوي لإنعاش المركز الإقليمي، وتشدد على ضرورة تزويده بالموارد الضرورية لتمكينه من تعزيز أنشطته والاضطلاع ببرامجه؛
</seg>
<seg id="15951">
        3 - تناشد مرة أخرى جميع الدول، كما تناشد المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية تقديم التبرعات بغية تدعيم البرامج والأنشطة التي يضطلع بها المركز الإقليمي وتيسير تنفيذها؛
</seg>
<seg id="15952">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم الدعم اللازم للمركز الإقليمي من أجل تحقيق إنجازات ونتائج أفضل؛
</seg>
<seg id="15953">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يسهل إقامة تعاون وثيق بين المركز الإقليمي ومنظمة الوحدة الأفريقية، ولا سيما في مجال السلم والأمن والتنمية، وأن يواصل مساعدة مدير المركز الإقليمي في جهوده المبذولة لتثبيت حالة المركز المالية وإنعاش أنشطته؛
</seg>
<seg id="15954">
        6 - تناشد على وجه الخصوص المركز الإقليمي القيام، بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والدول الأفريقية، باتخاذ مبادرات من أجل تعزيز التنفيذ المتسق لبرنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9 - 20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفقرة 24.)؛
</seg>
<seg id="15955">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="15956">
        8 - تقرر إدراج البند المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا" في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="15957">
        القرار هاء
</seg>
<seg id="15958">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/537)، الفقرة 21)([1]) قدمت هايتي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي).)
</seg>
<seg id="15959">
        هاء
</seg>
<seg id="15960">
        مركــــز الأمم المتحـــدة الإقليمي للســــلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
</seg>
<seg id="15961">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="15962">
        إذ تشير إلى قراراتها 41/60 ياء المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/39 كاف المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 43/76 حاء المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988، المتعلقة بمركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومقره ليما،
</seg>
<seg id="15963">
        وإذ تشـير أيضا إلى قراراتها 46/37 واو المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 48/76 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/71 جيم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/78 واو المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/55 واو المـؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/34 هاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="15964">
        وإذ تشدد على تنشيط المركز الإقليمي والجهود التي بذلتها حكومة بيرو في سياق هذه العملية وقيام الأمين العام بتعيين مدير المركز،
</seg>
<seg id="15965">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/56/154.)، الذي خلص فيه إلى أن المركز الإقليمي باشر مشاريع تهدف إلى تعزيز فهم العلاقة بين الأمن والتنمية، وعزز دور الأمم المتحدة كحافز إقليمي على الأنشطة المتصلة بالسلام ونزع السلاح، وعمل كمنبر محايد من الناحية السياسية للمناقشات بشأن مسائل الأمن والتنمية،
</seg>
<seg id="15966">
        وإذ تلاحـــظ الاتفاق بين المركز الإقليمي ولجنة مكافحـــة إســــاءة استعمــــال المخـــــدرات للبلــــــــــدان الأمريكية([1]) مذكرة التفاهم المؤرخة 26 كانون الثاني/يناير 2001، بين الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية بشأن التعاون في مجال التدابير الرامية إلى تخفيض الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها والمسائل الأخرى ذات الصلة.)الرامي إلى تعزيز تعاونهما فيما يتعلق بمصلحتهما المشتركة في تخفيض الاتجار بالأسلحة النارية والأنشطة ذات الصلة بين الدول بموجب ولاية كل منهما، وتعزيز قدرة تلك البلدان على تناول تلك المشاكل،
</seg>
<seg id="15967">
        وإذ تلاحظ أيضا أن قضايا الأمن ونزع السلاح كانت دائما ولا تزال تعتبر من القضايا ذات الأهمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بوصفها المنطقة المأهولة الأولى في العالم التي أُعلنت منطقة خالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="15968">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به المركز الإقليمي في تعزيز تدابير بناء الثقة وفي تحديد الأسلحة والحد من الأسلحة، ونزع السلاح، والتنمية على الصعيد الإقليمي،
</seg>
<seg id="15969">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أهمية المعلومات والبحوث والتعليم والتدريب من أجل السلام ونزع السلاح والتنمية، تحقيقا للتفاهم والتعاون فيما بين الدول،
</seg>
<seg id="15970">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى تزويد مراكز الأمم المتحدة الإقليمية الثلاثة للسلام ونزع السلاح بالموارد المالية التي تكفي لقيامها بالتخطيط لبرامجها وأنشطتها وتنفيذها،
</seg>
<seg id="15971">
        1 - تكرر تأكيد دعمها القوي للدور الذي يقوم به مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في تشجيع ما تقوم به الأمم المتحدة من أنشطة على الصعيد الإقليمي تعزيزا للسلام والاستقرار والأمن والتنمية فيما بين الدول الأعضاء في المركز الإقليمي؛
</seg>
<seg id="15972">
        2 - تعرب عن ارتياحها للمجموعة الواسعة من الأنشطة التي قام بها المركز الإقليمي في العام الماضي وتهنئه عليها؛
</seg>
<seg id="15973">
        3 - تشجع المركز الإقليمي على مواصلة تقديمه المساعدة إلى دول المنطقة في جميع القضايا المتعلقة بنزع السلاح، بما في ذلك التنفيذ الفعال لبرنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9 - 20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفقرة 24.)، وترحب، في هذا الصدد، بعقد الحلقة الدراسية الإقليمية في سنتياغو خلال الفترة من 19 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛
</seg>
<seg id="15974">
        4 - تعرب عن تقديرها للدعم السياسي والمساهمات المالية، المقدمين إلى المركز الإقليمي، واللذين كانا ضروريين لمواصله ما يضطلع به من أنشطة؛
</seg>
<seg id="15975">
        5 - تدعو جميع دول المنطقة لأن تشارك فيما يقوم به المركز الإقليمي من أنشطة وأن تقترح المواضيع التي يمكن إدراجها في جدول أعماله، وأن تستفيد بشكل أكبر وأفضل مما لدى المركز من قدرات لمواجهة التحديات الماثلة حاليا أمام المجتمع الدولي وبغية تحقيق أهداف ميثاق الأمم المتحدة في مجالات السلام ونزع السلاح والتنمية؛
</seg>
<seg id="15976">
        6 - ترحب بتقرير الأمين العام عن الصلة بين نزع السلاح والتنمية([1]) A/56/183.) وتدعم الدور الذي يضطلع به المركز الإقليمي للترويج لهذه القضايا في المنطقة متابعة لولايته في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالسلم ونزع السلاح؛
</seg>
<seg id="15977">
        7 - تناشد الدول الأعضاء، ولا سيما دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وكذلك المنظمات والمؤسسات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، تقديم التبرعات اللازمة لتعزيز المركز الإقليمي، وبرنامج أنشطته وتنفيذ تلك الأنشطة؛
</seg>
<seg id="15978">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المركز الإقليمي كل دعم ضروري، في حدود الموارد الموجودة، لتمكينه من تنفيذ برنامج أنشطته وفق المهام المناطة به؛
</seg>
<seg id="15979">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="15980">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والخمسين البند المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".
</seg>
<seg id="15981">
        القرار واو
</seg>
<seg id="15982">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/537)، الفقرة 21)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أستراليا، إندونيسيا، أوزبكستان، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، تايلند، تونغا، جزر مارشال، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ساموا، سري لانكا، الصين، طاجيكستان، فانواتو، الفلبين، فيجي، فييت نام، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، ماليزيا، ملديف، منغوليا، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، نيبال، نيوزيلندا، الهند، اليابان.)
</seg>
<seg id="15983">
        واو
</seg>
<seg id="15984">
        مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ
</seg>
<seg id="15985">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="15986">
        إذ تشير إلى قراريها 42/39 دال المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 و 44/117 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989 اللذين أنشأت بموجبهما مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا، وأعادت تسميته ليصبح مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ، ومقره كاتماندو، وحددت ولايته بأن يقدم، عند الطلب، الدعم الفني للمبادرات وغيرها من الأنشطة المتفق عليها على نحو متبادل بين الدول الأعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من أجل تطبيق تدابير السلام ونزع السلاح، من خلال الاستخدام السليم للموارد المتاحة،
</seg>
<seg id="15987">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/56/266.)، الذي يعرب فيه عن اعتقاده بأن ولاية المركز الإقليمي لا تزال سارية، وبأنه يمكن للمركز أن يكون أداة مفيدة لتوطيد مناخ التعاون في فترة ما بعد الحرب الباردة،
</seg>
<seg id="15988">
        وإذ تلاحظ أن الاتجاهات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة قد أكدت مهمة المركز الإقليمي في مساعدة الدول الأعضاء لدى معالجتها للشواغل الأمنية ومسائل نزع السلاح الجديدة الناشئة في المنطقة،
</seg>
<seg id="15989">
        وإذ تشيد بالأنشطة النافعة التي يضطلع بها المركز الإقليمي في تشجيع الحوار الإقليمي ودون الإقليمي من أجل تعزيز الانفتاح، والشفافية وبناء الثقة، وكذلك تعزيز نزع السلاح والأمن من خلال تنظيم اجتماعات إقليمية، وهي الأنشطة التي أصبحت تعرف فيما بعد، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باسم "عملية كاتماندو"،
</seg>
<seg id="15990">
        وإذ تعرب عن تقديرها للمركز الإقليمي لما قام به من تنظيم الاجتماع الإقليمي الثالث عشر لنزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ، الذي عقد في كاتماندو فــي الفتـــرة من 9 إلى 11 آذار/مارس 2001، واجتماع الأمم المتحدة الإقليمي لنزع السلاح حول موضوع "الطريقة السلمية لنزع السلاح"، الذي عقد في ولينغتون، في الفترة من 27 إلى 30 آذار/مارس 2001، واجتماع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بقضايا نزع السلاح حول موضوع "منطقة آسيا والمحيط الهادئ: تطور نطاق الأمن ونزع السلاح في القرن الحادي والعشرين"، الذي عقد في كانازاوا، اليابان، في الفترة من 28 إلى 31 آب/أغسطس 2001،
</seg>
<seg id="15991">
        وإذ ترحب بفكرة إمكانية إنشاء برنامج تعليمي وتدريبي من أجل السلام ونزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ للشباب ذوي الخلفيات المتباينة، يتم تمويله من التبرعات،
</seg>
<seg id="15992">
        وإذ تلاحظ الدور المهم الذي يضطلع به المركز الإقليمي في المساعدة بمبادرات إقليمية محددة للدول الأعضاء، بما في ذلك مساعدتها في العمل المتصل بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى، فضلا عن العمل المتصل بالأمن الدولي لمنغوليا وحصولها على وضع المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، بما في ذلك تنظيم اجتماع فريق الخبراء غير الحكوميين تحت رعاية الأمم المتحدة حول موضوع "الطرق والوسائل الكفيلة بتعزيز أمن منغوليا دوليا" ووضعها كمنطقة خالية من الأسلحة النووية، الذي عقد في سابورو، اليابان، يومي 5 و 6 أيلول/سبتمبر 2001،
</seg>
<seg id="15993">
        وإذ تقدر أيما تقدير أهمية الدور الذي تضطلع به نيبال بوصفها البلد المضيف لمقر المركز الإقليمي،
</seg>
<seg id="15994">
        1 - تؤكد من جديد دعمها القوي لاقتراب تشغيل مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ وتعزيزه؛
</seg>
<seg id="15995">
        2 - تؤكد أهمية عملية كاتماندو بوصفها وسيلة قوية للنهوض بالحوار المتعلق بالأمن ونزع السلاح على نطاق المنطقة؛
</seg>
<seg id="15996">
        3 - تعرب عن تقديرها لاستمرار الدعم السياسي والتبرعات المالية المقدمة إلى المركز الإقليمي والتي تعتبر أساسية من أجل مواصلة تشغيله؛
</seg>
<seg id="15997">
        4 - تناشد الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الواقعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك المنظمات والمؤسسات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية تقديم التبرعات، التي تشكل الموارد الوحيدة للمركز الإقليمي وذلك لتعزيز برنامج أنشطة المركز وتنفيذه؛
</seg>
<seg id="15998">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل الدعم اللازم، في حدود الموارد المتاحة، إلى المركز الإقليمي في اضطلاعه ببرنامج أنشطته، مع مراعاة الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1994؛
</seg>
<seg id="15999">
        6 - تحث الأمين العام على أن يكفل التشغيل الفعلي للمركز الإقليمي من كاتماندو في غضون ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق مع البلد المضيف لتمكين المركز من العمل بفعالية؛
</seg>
<seg id="16000">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها السابعة والخمسين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="16001">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ".
</seg>
<seg id="16002">
        القراران 56/26 ألف وباء
</seg>
<seg id="16003">
        56/26 - استعراض تنفيذ التوصيات والمقررات التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العاشرة
</seg>
<seg id="16004">
        القرار ألف
</seg>
<seg id="16005">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/538)، الفقرة 11)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أوكرانيا، بلغاريا، بوليفيا، جامايكا، جنوب أفريقيا، السويد، غانا، فنلندا، مصر، ميانمار، نيبال.)
</seg>
<seg id="16006">
        ألف
</seg>
<seg id="16007">
        تقرير هيئة نزع السلاح
</seg>
<seg id="16008">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16009">
        وقد نظرت في تقرير هيئة نزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/56/42).)،
</seg>
<seg id="16010">
        وإذ تشـير إلــى قراراتهـا 47/54 ألف المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 47/54 زاي المؤرخ 8 نيسان/أبريل 1993، و 48/77 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/77 ألف المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/72 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمــبر 1995، و 51/47 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/40 باء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/79 ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسـمبر 1998، و 54/56 ألف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/35 جيم المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="16011">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي طُلب إلى هيئة نزع السلاح أن تضطلع به والإسهام الذي ينبغي أن تقدمه في دراسة مختلف المشاكل في ميدان نزع السلاح وتقديم توصيات بشأنها وفي العمل على تنفيذ المقررات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العاشرة،
</seg>
<seg id="16012">
        وإذ تضع في الاعتبار مقررها 52/492 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 1998،
</seg>
<seg id="16013">
        1 - تحيط علما بتقرير هيئة نزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/56/42).)؛
</seg>
<seg id="16014">
        2 - تؤكد من جديد أهمية زيادة تعزيز الحوار والتعاون فيما بين اللجنة الأولى وهيئة نزع السلاح ومؤتمر نزع السلاح؛
</seg>
<seg id="16015">
        3 - تؤكد من جديد أيضا دور هيئة نزع السلاح، بوصفها الهيئة المتخصصة التداولية داخل جهاز الأمم المتحدة المتعدد الأطراف لنزع السلاح الذي يتيح إجراء مداولات متعمقة بشأن قضايا محددة في ميدان نزع السلاح، مما يؤدي إلى تقديم توصيات محددة بشأن تلك القضايا؛
</seg>
<seg id="16016">
        4 - تطــــلب إلى هيئة نزع الســـــلاح أن تواصل أعمـــــالها وفقا لولايتهـــا على النحو المبين في الفقرة 118 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائيـــة العاشرة([1]) القرار دإ-10/2.)، ووفقا للفقرة 3 من قرار الجمعية 37/78 حاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1982، وأن تبذل، تحقيقا لتلك الغاية، كل جهد ممكن من أجل التوصل إلى توصيات محددة بشأن البنود المدرجة في جدول أعمالها، آخذة في الاعتبار "طرق ووسائل تحسين أداء هيئة نزع السلاح" المعتمدة([1]) A/CN.10/137.)؛
</seg>
<seg id="16017">
        5 - تلاحظ أن هيئة نزع السلاح قد اعتمدت، في دورتها التنظيمية لعام 2001، البندين التاليين للنظر فيهما في دورتها الموضوعية لعام 2002:
</seg>
<seg id="16018">
        (أ) سبل ووسائل تحقيق نزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="16019">
        (ب) تدابير عملية لبناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية؛
</seg>
<seg id="16020">
        6 - تطلب إلى لجنة نزع السلاح أن تجتمع لفترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع خلال عام 2002، وأن تقدم تقريرا موضوعيا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="16021">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى هيئة نزع السلاح التقرير السنوي لمؤتمر نزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/56/27).) مشفوعا بجميع الوثائق الرسمية للدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة فيما يتصل بمسائل نزع السلاح، وأن يقدم إلى الهيئة كل ما قد تحتاج إليه من المساعدة لتنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="16022">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العــام أن يكفــل تزويد هيئة نزع السلاح وأجهزتها الفرعية بجميع تسهيلات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية باللغات الرسمية، وأن يقوم، على سبيل الأولوية، بتخصيص جميع الموارد والخدمات اللازمة، بما في ذلك المحاضر الحرفية، لتحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="16023">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "تقرير هيئة نزع السلاح".
</seg>
<seg id="16024">
        القرار باء
</seg>
<seg id="16025">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/538)، الفقرة 11)([1]) قدمت إكوادور مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="16026">
        باء
</seg>
<seg id="16027">
        تقرير مؤتمر نزع السلاح
</seg>
<seg id="16028">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16029">
        وقد نظرت في تقرير مؤتمر نزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/56/27).)،
</seg>
<seg id="16030">
        واقتناعا منها بأن مؤتمر نزع السلاح، بوصفه المنتدى الوحيد لمفاوضات نزع السلاح المتعددة الأطراف في المجتمع الدولي، يقوم بالدور الرئيسي في المفاوضات الفنية المتعلقة بالمسائل ذات الأولوية في مجال نزع السلاح،
</seg>
<seg id="16031">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى إجراء مفاوضات متعددة الأطراف بغية التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا محددة للتفاوض،
</seg>
<seg id="16032">
        وإذ تشير، في هذا الصدد، إلى أن المؤتمر لديه عدد من المسائل للتفاوض تتسم بالعجالة والأهمية،
</seg>
<seg id="16033">
        1 - تؤكد من جديد على دور مؤتمر نزع السلاح بوصفه المنتدى الوحيد لمفاوضات نزع السلاح المتعددة الأطراف في المجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="16034">
        2 - تحث المؤتمر على أن يضطلع بذلك الدور في ضوء الحالة الدولية المتطورة، بغية إحراز تقدم ملموس في وقت مبكر بشأن البنود ذات الأولوية المدرجة في جدول أعماله؛
</seg>
<seg id="16035">
        3 - ترحب بما يبديه المؤتمر من اهتمام جماعي قوي بالشروع في عمله الفني بأسرع ما يمكن في أثناء دورته لعام 2002؛
</seg>
<seg id="16036">
        4 - ترحب أيضا بالقرار الذي اتخذه المؤتمر بالطلب إلى رئيسه إجراء مشاورات مناسبة مع رئيسه المقبل في أثناء الفترة الفاصلة بين الدورتين لمحاولة بلوغ هذا الهدف، كما هو وارد في الفقرة 40 من تقريره([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/56/27).)؛
</seg>
<seg id="16037">
        5 - ترحب كذلك بتوصية المؤتمر الواردة في الفقرة 41 من تقريره بإعادة تعيين المنسق الخاص المعني باستعراض جدول أعمال مؤتمر نزع السلاح والمنسق الخاص المعني بتوسيع عضوية مؤتمر نزع السلاح والمنسق الخاص المعني بتحسين أداء مؤتمر نزع السلاح وفعاليته، في أسرع وقت ممكن، في أثناء دورته لعام 2002؛
</seg>
<seg id="16038">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل كفالة تزويد المؤتمر بما يكفي من الخدمات الإدارية والفنية وخدمات دعم المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="16039">
        7 - تطلب إلى المؤتمر تقديم تقرير عن أعماله إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="16040">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "تقرير مؤتمر نزع السلاح".
</seg>
<seg id="16041">
        القرار 56/27
</seg>
<seg id="16042">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، على أساس توصية اللجنة A/56/539)، الفقرة 8)([1]) قدمت مصر مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في جامعة الدول العربية).)، بتصويت مسجل بأغلبية 153 مقابل 3 وامتناع 6 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="16043">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="16044">
        المعارضون: إسرائيل، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="16045">
        الممتنعون: إثيوبيا، أستراليا، ترينيداد وتوباغو، تونغا، كندا، الهند
</seg>
<seg id="16046">
        56/27 - خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط
</seg>
<seg id="16047">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16048">
        إذ تضع في الاعتبار قراراتها ذات الصلة،
</seg>
<seg id="16049">
        وإذ تحيط علما بالقرارات ذات الصلة التي اتخذها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وآخرها القرار GC(45)/RES/18، المتخـــــذ فـــــــي 21 أيلـــــــول/سبتمبر 2001({{{[1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الخامسة والأربعون، 17 - 21 أيلول/سبتمبر 2001 (GC (45)/RES/DEC (2001)).}}})،
</seg>
<seg id="16050">
        وإذ تدرك أن من شأن انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط أن يشكل خطرا جسيما على السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="16051">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة العاجلة إلى إخضاع جميع المرافق النووية في منطقة الشرق الأوسط للضمانات الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
</seg>
<seg id="16052">
        وإذ تشير إلى المقرر المتعلق بمبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي، الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة وتمديدها لعام 1995، في 11 أيار/مايو 1995([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (PART I) و Corr.1)، المرفـــق، المقرر 2.) وحـــث فيه علـى الانضمام العالمي إلى المعاهدة كأولوية ملحة، وأهاب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدة أن تنضم إليها في أقرب وقت ممكن، ولا سيما تلك الدول التي تقوم بتشغيل مرافق نووية غير خاضعة للضمانات،
</seg>
<seg id="16053">
        وإذ تدرك مع الارتياح أنه قد جاء في الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000([1]) المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000، الوثيقة الختـامـيـة، المجلدات الأول - الثالث (NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV)).) أن المؤتمر تعهد بالاضطلاع بجهود حاسمة من أجل تحقيق هدف عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)، وأهاب بتلك الدول المتبقية التي ليست أطرافا في المعاهدة الانضمام إليها، مما يعني بالتالي قبولها لالتزام دولي مُلزم قانونا بألا تحوز أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية وأن تقبل ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن جميع أنشطتها النووية، وأكد ضرورة الانضمام العالمي إلى المعاهدة وامتثال جميع الأطراف بشكل صارم لالتزاماتها بموجب المعاهدة،
</seg>
<seg id="16054">
        وإذ تشير إلى القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995، في 11 أيار/مايو 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.2)، المرفق.)، والذي لاحظ فيه مع القلق استمرار وجود مرافق نووية في الشرق الأوسط غير مشمولة بالضمانات، وأكد من جديد أهمية تحقيق الانضمام العالمي المبكر إلى المعاهدة، وأهاب بجميع الدول في الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، دون استثناء، وأن تخضع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
</seg>
<seg id="16055">
        وإذ تلاحظ أن إسرائيل لا تزال الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تصبح بعد طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="16056">
        وإذ يساورها القلق إزاء ما يشكله انتشار الأسلحة النووية من أخطار على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="16057">
        وإذ تؤكد على أهمية اتخاذ تدابير لبناء الثقة، ولا سيما إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، تعزيزا للسلام والأمن في المنطقة، وتوطيدا لنظام عدم الانتشار العالمي،
</seg>
<seg id="16058">
        وإذ تشدد على ضرورة قيام جميع الأطراف المعنية مباشرة بالنظر، على نحو جاد، في اتخاذ الخطوات العملية العاجلة اللازمة لتنفيذ الاقتراح المتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحـــة النوويـــة فــي منطقــة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وتدعو البلدان المعنية إلى الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كوسيلة لتحقيق هذا الهدف، وإلى الموافقة على إخضاع جميع أنشطتها النووية لضمانات الوكالة، ريثما يتم إنشاء المنطقة،
</seg>
<seg id="16059">
        وإذ تلاحظ أن مائة وإحدى وستين دولة قد وقَّعت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.)، بما فيها عدد من دول المنطقة،
</seg>
<seg id="16060">
        1 - ترحب بالاستنتاجات التي توصل إليها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة لعام 2000 بشأن الشرق الأوسط([1]) انظر: المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Part I and II))، الجزء الأول، المادة السابعة، الفقرة 16.)؛
</seg>
<seg id="16061">
        2 - تؤكد من جديد أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.2)، المرفق.) وإخضاع جميع مرافقها النووية لضمانات الوكالة الشاملة تحقيقا لهدف الالتزام العالمي بالمعاهدة في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="16062">
        3 - تهيب بتلك الدولة أن تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية دون مزيد من الإبطاء، وألا تستحدث أسلحة نووية أو تنتجها أو تجربها أو تحصل عليها بأي طريقة أخرى، وأن تتخلى عن حيازة الأسلحة النووية، وأن تُخضِع للضمانات الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع مرافقها النووية غير المشمولة بالضمانات باعتبار ذلك تدبيرا مهما من تدابير بناء الثقة فيما بين جميع دول المنطقة وخطوة نحو تعزيز السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="16063">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="16064">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسـين البنـد المعنون "خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط".
</seg>
<seg id="16065">
        القرار 56/28
</seg>
<seg id="16066">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/540)، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا، بوليفيا، بيرو، توغو، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="16067">
        56/28 - اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثـر
</seg>
<seg id="16068">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16069">
        إذ تشير إلى قرارها 55/37 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 وقراراتها السابقة التي تشير إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.)،
</seg>
<seg id="16070">
        وإذ تشير مع الارتياح إلى اعتماد الاتفاقية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980، إلى جانب بروتوكول الشظايا التي لا يمكن اكتشافها (البروتوكول الأول)([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.)، وبروتوكول حظر أو تقييد استعمال الألغام والفخاخ المتفجرة وغيرها من الأجهزة (البروتوكول الثاني)([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.)، وبروتوكول حظر أو تقييد استعمال الأسلحة الحارقة (البروتوكول الثالث)([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.)، التي دخلت حيز النفاذ في 2 كانون الأول/ديسمبر 1983،
</seg>
<seg id="16071">
        وإذ تشير أيضا مع الارتياح إلى اعتماد المؤتمر الاستعراضي الأول للدول الأطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لبروتوكول أسلحة الليزر المسببة للعمى (البروتوكول الرابع)([1]) CCW/CONF.1/16 (Part I)، المرفق ألف.) في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995، وللبروتوكول المعدل المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والفخاخ المتفجرة وغيرها من الأجهزة (البروتوكول الثاني)([1]) المرجع نفسه، المرفق باء.) في 3 أيار/مايو 1996، اللذين دخلا حيز النفاذ في 30 تموز/يوليه 1998 و 3 كانون الأول/ديسمبر 1998 على التوالي،
</seg>
<seg id="16072">
        وإذ ترحب بعمليات التصديق الإضافية على الاتفاقية وقبولها أو الانضمام إليها، فضلا عن عمليات التصديق على البروتوكول الثاني المعدل والبروتوكول الرابع وقبولهما أو الانضمام إليهما،
</seg>
<seg id="16073">
        وإذ تشير إلى الدور الذي قامت به لجنة الصليب الأحمر الدولية في إعداد الاتفاقية وبروتوكولاتها،
</seg>
<seg id="16074">
        وإذ تشير أيضا إلى أن الدول الأطراف قد أعلنت في المؤتمر الاستعراضي أنها ملتـزمة بإبقاء أحكام البروتوكول الثاني قيد الاستعراض كي تكفل معالجة الشواغل المتعلقة بالأسلحة التي يشملها، وأنها ستشجع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وسائر المنظمات لمعالجة كافة المشاكل المتصلة بالألغام الأرضية،
</seg>
<seg id="16075">
        وإذ تشيد بجهود الأمين العام ورئيس المؤتمر السنوي الأول للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل من أجل تعزيز السعي إلى بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق عالمية البروتوكول الثاني المعدل،
</seg>
<seg id="16076">
        وإذ تلاحظ أنه، وفقا للمادة 8 من الاتفاقية، يمكن عقد مؤتمرات للنظر في إدخال تعديلات على الاتفاقية أو على أي بروتوكول من بروتوكولاتها، لدراسة وضع بروتوكولات إضافية بشأن فئات أخرى من الأسلحة التقليدية لا تشملها البروتوكولات القائمة، أو لاستعراض نطاق وتطبيق الاتفاقية وبروتوكولاتها، ولدراسة أي تعديلات أو بروتوكولات إضافية مقترحة،
</seg>
<seg id="16077">
        وإذ تلاحظ أيضا أنه، وفقا للمادة 13 من البروتوكول الثاني المعدل، يُعقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول كل سنة من أجل التشاور والتعاون فيما يتصل بجميع القضايا المتعلقة بالبروتوكول،
</seg>
<seg id="16078">
        وإذ تلاحظ كذلك أن النظام الداخلي للمؤتمر السنوي الأول للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل ينص على دعوة دول ليست أطرافا في البروتوكول، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالأمر للمشاركة في المؤتمر،
</seg>
<seg id="16079">
        وإذ ترحب بالجهود الخاصة التي تبذلها لجنة الصليب الأحمر الدولية في زيادة الوعي بالنتائج الإنسانية لمخلفات الحروب من المتفجرات،
</seg>
<seg id="16080">
        وإذ ترحب أيضا بنتائج المؤتمر السنوي الثاني للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل، المعقود في جنيف في الفترة من 11 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) انظر CCW/AP.II/CONF.2/1.)،
</seg>
<seg id="16081">
        وإذ تشير إلى قرار الدول الأطراف في الاتفاقية بعقد المؤتمر الاستعراضي المقبل في الفترة من 11 إلى 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي تسبقه ثلاث دورات للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي في 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، وفي الفترة من 2 إلى 6 نيسان/أبريل 2001 وفي الفترة من 24 إلى 28 أيلول/سبتمبر 2001 على التوالي،
</seg>
<seg id="16082">
        وإذ ترحب بعقد المشاورات المفتوحة غير الرسمية للدول الأطراف في الاتفاقية والدول الأخرى المهتمة بالأمر في جنيف في الفترة من 27 إلى 31 آب/أغسطس 2001، في سياق العملية التحضيرية، التي أرست الترتيبات اللازمة لعقد مشاورات منظمة، استنادا إلى أعمال مجموعات أصدقاء الرئيس بشأن عدة مسائل تتصل بالمؤتمر الاستعراضي الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية واللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي الثاني،
</seg>
<seg id="16083">
        1 - تهيب بجميع الدول التي لم تتخذ بعد كل التدابير اللازمة لتصبح أطرافا في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينـة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.) وبروتوكولاتها، ولا سيما البروتوكول المعدل والمتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والفخاخ المتفجرة وغيرها من الأجهزة (البروتوكول الثاني)([1]) المرجع نفسه، المرفق باء.)، أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، بغية تحقيق انضمام أكبر عدد ممكن من الدول إلى هذا الصك في وقت مبكر، وتهيب بالدول الخلف أن تتخذ التدابير المناسبة حتى يصبح الانضمام إلى هذه الصكوك عالميا في نهاية المطاف؛
</seg>
<seg id="16084">
        2 - تهيب بجميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تعلن بعد عن قبولها بأن تكون ملزمة ببروتوكولات الاتفاقية، أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="16085">
        3 - ترحب بقرار عقد المؤتمر السنوي الثالث للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، وفقا للمادة 13 من ذلك البروتوكول، وتهيب بجميع الدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل أن تتناول في ذلك الاجتماع جملة أمور من بينها مسألة عقد المؤتمر السنوي الرابع في عام 2002؛
</seg>
<seg id="16086">
        4 - ترحب أيضا بالاقتراح الوارد في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في الاتفاقية والذي اعتمد بتوافق الآراء في 3 أيار/مايو 1996([1]) CWW/CONF.1/16 (Part I)، المرفق جيم.)، والداعي إلى أن ينظر المؤتمر الاستعراضي المقبل في مسألة اتخاذ مزيد من التدابير في نهاية المطاف فيما يتصل بأسلحة تقليدية أخرى، قد تعتبر مسببة للمعاناة دونما داع أو أنها عشوائية الأثـر؛
</seg>
<seg id="16087">
        5 - تلاحظ لذلك المقترحات التي قدمتها الدول الأطراف ولجنة الصليب الأحمر الدولية لينظر فيها المؤتمر الاستعراضي لعام 2001 فيما يتعلق بجملة أمور من بينها:
</seg>
<seg id="16088">
        (أ) إجراءات وآليات الامتثال؛
</seg>
<seg id="16089">
        (ب) مخلفات الحروب من المتفجرات؛
</seg>
<seg id="16090">
        (ج) توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية وبروتوكولاتها ليشمل الصراعات المسلحة غير الدولية؛
</seg>
<seg id="16091">
        (د) الألغام الأرضية خلاف الألغام المضادة للأفراد؛
</seg>
<seg id="16092">
        (هـ) الذخائر الصغيرة العيار؛
</seg>
<seg id="16093">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم المساعدة اللازمة وأن يوفر الخدمات المطلوبة، بما في ذلك المحاضر الموجزة، للمؤتمر الاستعراضي الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية ولأي أعمال قد تستمر بعد المؤتمر إذا اعتبر ذلك مناسبا في رأي الدول الأطراف؛
</seg>
<seg id="16094">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، بصفته الوديع للاتفاقية وبروتوكولاتها، أن يواصل إبلاغ الجمعية العامة دوريا بعمليات التصديق على الاتفاقية وبروتوكولاتها وقبولها أو الانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="16095">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر".
</seg>
<seg id="16096">
        القرار 56/29
</seg>
<seg id="16097">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/541)، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إسبانيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، تونس، الجزائر، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، لبنان، لكسمبرغ، مالطة، مصر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موناكو، النرويج، النمسا، هولندا، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="16098">
        56/29 - تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط
</seg>
<seg id="16099">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16100">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، بما فيها القرار 55/38 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="16101">
        وإذ تعيد تأكيد الدور الرئيسي لبلدان البحر الأبيض المتوسط في تدعيم وتعزيز السلام والأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط،
</seg>
<seg id="16102">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الإعلانات والالتزامات السابقة وجميع المبادرات التي اتخذتها البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط في مؤتمرات القمة والاجتماعات الوزارية والمنتديات المختلفة التي عقدت مؤخرا بشأن مسألة منطقة البحر الأبيض المتوسط،
</seg>
<seg id="16103">
        وإذ تدرك أن الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ذات طابع لا يتجزأ وأن تعزيز التعاون فيما بين بلدان البحر الأبيض المتوسط بهدف تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب المنطقة سيسهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة،
</seg>
<seg id="16104">
        وإذ تدرك أيضا الجهود التي بذلتها حتى الآن بلدان البحر الأبيض المتوسط وتصميمها على تكثيف عملية الحوار والتشاور بغية حل المشاكل القائمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإزالة أسباب التوتر وما ينجم عنه من تهديد للسلام والأمن، وإدراكها المتزايد لضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في المنطقة،
</seg>
<seg id="16105">
        وإذ تدرك كذلك أن التطورات الإيجابية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في أوروبا وفي المغرب العربي وفي الشرق الأوسط، يمكن أن تعزز آفاق إقامة تعاون أوثق بين أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في جميع المجالات،
</seg>
<seg id="16106">
        وإذ تعيد تأكيد مسؤولية جميع الدول في الإسهام في استقرار وازدهار منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتزام تلك الدول باحترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن أحكام إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="16107">
        وإذ تلاحظ مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، التي ينبغي أن تكون شاملة وأن تمثل إطارا ملائما لتسوية القضايا محل النزاع في المنطقة تسوية سلمية،
</seg>
<seg id="16108">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء التوتر المستمر والأعمال العسكرية المتواصلة في بعض أجزاء منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تعوق الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والتعاون في المنطقة،
</seg>
<seg id="16109">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/153.)،
</seg>
<seg id="16110">
        1 - تؤكد من جديد أن أمن منطقة البحر الأبيض المتوسط يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الأوروبي وكذلك بالسلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="16111">
        2 - تعرب عن ارتياحها للجهود المتواصلة التي تبذلها بلدان البحر الأبيض المتوسط للإسهام بنشاط في إزالة جميع أسباب التوتر في المنطقة، وفي إيجاد حلول عادلة ودائمة للمشاكل المستمرة في المنطقة بالوسائل السلمية، لتضمن بذلك انسحاب قوات الاحتلال الأجنبية واحترام سيادة واستقلال جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط وسلامتها الإقليمية، وحق الشعوب في تقرير المصير، وتدعو، لذلك، إلى التقيد التام بمبادئ عدم التدخل بكل أشكاله، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، وعدم جواز حيازة الأراضي بالقوة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="16112">
        3 - تشيد بالجهود التي تبذلها بلدان البحر الأبيض المتوسط في مواجهة التحديات المشتركـة من خلال استجابات شاملة منسقة تقوم على أساس روح الشراكة المتعددة الأطراف، بغية تحقيق الهدف العام المتمثل في تحويل حوض البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة للحوار وعمليات التبادل والتعاون، بما يضمن السلام والاستقرار والازدهار، وتشجعها على تعزيز جهودها هذه بوسائل منها إقامة حوار تعاوني عملي المنحى على أساس دائم ومتعدد الأطراف فيما بين دول المنطقة؛
</seg>
<seg id="16113">
        4 - تقر بأن إزالة أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي في مستويات التنمية وغير ذلك من العقبات، ووجود احترام ومزيد من التفهم بين الثقافات المختلفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، هي أمور ستسهم في تعزيز السلام والأمن والتعاون فيما بين بلدان البحر الأبيض المتوسط من خلال المنتديات القائمة؛
</seg>
<seg id="16114">
        5 - تهيب بجميع دول منطقة البحر الأبيض المتوسط التي لم تنضم بعد إلى جميع الصكوك القانونية المبرمة عن طريق التفاوض المتعدد الأطراف فيما يتصل بميدان نزع السلاح وعدم الانتشار، أن تفعل ذلك، لكي تهيئ الظروف اللازمة لتعزيز السلام والتعاون في المنطقة؛
</seg>
<seg id="16115">
        6 - تشجع جميع دول المنطقة على تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز تدابير بناء الثقة فيما بينها، وذلك بتشجيع المصارحة والشفافية الحقيقيتين في جميع المسائل العسكرية، وبالاشتراك في جملة أمور من بينها نظام الأمم المتحدة للإبلاغ الموحد عن النفقات العسكرية، وبتقديم بيانات ومعلومات دقيقة إلى سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية([1]) انظر القرار 46/36 لام.)؛
</seg>
<seg id="16116">
        7 - تشجع بلدان البحر الأبيض المتوسط على زيادة تمتين تعاونها في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، آخذة في الاعتبار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مكافحة الجريمة الدولية ونقل الأسلحة غير المشروع، وإنتاج المخدرات واستهلاكها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، مما يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة ويحول، بالتالي، دون تحسن الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويعرض العلاقات الودية بين الدول للخطر، ويعوق تنمية التعاون الدولي، ويؤدي إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والأساس الديمقراطي للمجتمع التعددي؛
</seg>
<seg id="16117">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن سبل تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط؛
</seg>
<seg id="16118">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
</seg>
<seg id="16119">
        القرار 56/2
</seg>
<seg id="16120">
        اتخذ في الجلسة العامة 29، المعقودة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.4 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، إسرائيل، إكوادور، أندورا، آيرلندا، باراغواي، بلجيكا، بنغلاديش، بنما، بوليفيا، تايلند، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الرأس الأخضر، السلفادور، السنغال، سورينام، شيلي، طاجيكستان، غابون، غواتيمالا، غيانا، الفلبين، فنـزويلا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، مدغشقر، مصر، ملاوي، موناكو، النمسا، نيكاراغوا، الهند، اليونان
</seg>
<seg id="16121">
        56/2 - جامعة السلام
</seg>
<seg id="16122">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16123">
        إذ تشير إلى قرارها 54/29 المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، الذي أشارت فيه إلى أنها وافقت، في قرارها 34/111 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1979، على فكرة إنشاء جامعة للسلام تكون مركزا دوليا متخصصا للدراسات العليا والبحوث ونشر المعرفة بهدف محدد هو التدريب والتثقيف لأغراض السلام وترويجه عالميا في إطار منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="16124">
        وإذ تشير أيضا إلى أنها وافقت، في قرارها 35/55 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1980، على إنشاء جامعة السلام تمشيا مع الاتفاق الدولي لإنشاء جامعة السلام([1]) انظر القرار 35/55، المرفق.)،
</seg>
<seg id="16125">
        وإذ تشير كذلك إلى قراراتها 45/8 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1990، و 46/11 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1991، و 48/9 المؤرخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 1993،
</seg>
<seg id="16126">
        وإذ تشير إلى أنها قررت، في قرارها 46/11، أن تدرج في جدول أعمال دورتها الثامنة والأربعين، ثم كل سنتين بعد ذلك، بندا بعنوان "جامعة السلام"،
</seg>
<seg id="16127">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 50/41 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1995، الذي قررت فيه أن تطلب إلى الأمين العام أن ينظر في سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة السلام، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين،
</seg>
<seg id="16128">
        وإذ تشير كذلك إلى اعتمادها الإعلان وبرنامج العمل بشأن ثقافة السلام في 13 أيلول/سبتمبر 1999([1]) القراران 53/243 ألف وباء.)،
</seg>
<seg id="16129">
        وإذ تلاحظ أن الأمين العام أنشأ في عام 1991، بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوقا استئمانيا للسلام، يتألف من تبرعات من أجل تزويد الجامعة بما يلزمها من موارد لكي توسع نطاق نشاطها ليشمل العالم بأكمله، مستفيدة في ذلك استفادة كاملة من إمكاناتها في مجالات التعليم والبحوث ودعم الأمم المتحدة، ولكي تضطلع بولايتها المتمثلة في الترويج للسلام في العالم،
</seg>
<seg id="16130">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أن حكومة أوروغواي أقامت في عام 1997، بالاتفاق مع جامعة السلام، مركزا عالميا للبحوث والمعلومات المتعلقة بالسلام كمقر فرعي إقليمي للجامعة في أمريكا الجنوبية،
</seg>
<seg id="16131">
        وإذ تلاحظ أيضا مع التقدير الجهود الحثيثة التي يبذلها الأمين العام، بالتشاور مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبتشجيع ودعم من حكومة كوستاريكا، من أجل تنشيط الجامعة([1]) انظر A/54/312، الفقرة 2.)،
</seg>
<seg id="16132">
        وإذ تلاحظ أن الجامعة ركَّزت تركيزا خاصا على مجال منع نشوب الصراعات، وحفظ السلام، وبناء السلام، وحل المنازعات بالطرق السلمية، وأنها شرعت في تنفيذ برامج في مجالي بناء توافق الآراء بصورة ديمقراطية، وتدريب الخبراء الأكاديميين على أساليب تسوية الصراعات بالطرق السلمية، مما له أهمية كبرى للترويج للسلام العالمي،
</seg>
<seg id="16133">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الجامعة قد شرعت في تنفيذ برنامج واسع النطاق لبناء ثقافة سلام في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، في إطار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من أجل تنمية وترويج ثقافة للسلام،
</seg>
<seg id="16134">
        وإذ تلاحظ مع التقدير قيام الجامعة بتنظيم ندوة للاحتفال بالسنة الدولية لكبار السن، 1999، شددت فيها على المساهمة القيِّمة التي يمكن لكبار السن تقديمها في الترويج للسلام والتضامن والتسامح وثقافة السلام،
</seg>
<seg id="16135">
        وإذ تعترف بالأنشطة المهمة والمتنوعة التي اضطلعت بها الجامعــة خلال الفترة 1999-2000، في ظل ما تواجهه من قيود مالية وبفضل ما قدمته الحكومات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية من مساعدات ومساهمات قيمة،
</seg>
<seg id="16136">
        وإذ ترى أهمية الترويج لتربية من أجل السلام تغرس احترام القيم المتأصلة في السلام وفي التعايش بوجه عام بين البشر، بما في ذلك احترام حياة البشر وكرامتهم وتكاملهم، فضلا عن الصداقة والتضامن بين الشعوب بصرف النظر عن جنسيتها أو عرقها أو جنسها أو دينها أو ثقافتها،
</seg>
<seg id="16137">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الجمعية العامة، في قرارها 52/15 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، أعلنت سنة 2000 السنة الدولية لثقافة السلام، وأن السنة ينبغي أن تبدأ بيوم واحد في سلام، 1 كانون الثاني/يناير 2000،
</seg>
<seg id="16138">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 54/29 بشأن سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة السلام([1]) A/56/314.)؛
</seg>
<seg id="16139">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن ينظر في الاستعانة بخدمات الجامعة فيما يبذلـه من جهود من أجل تسوية الصراعات وبناء السلام وفي الترويج لإعلان وبرنامج العمل بشأن ثقافة للسلام([1]) القراران 53/243 ألف وباء.)؛
</seg>
<seg id="16140">
        3 - تدعو الدول الأعضاء، والهيئات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والأشخاص المهتمين بالأمر إلى المساهمة مباشرة في الصندوق الاستئماني للسلام أو في ميزانية الجامعة؛
</seg>
<seg id="16141">
        4 - تدعو الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى الاتفاق الدولي لإنشاء جامعة السلام([1]) انظر القرار 35/55، المرفق.)، مدللة بذلك على دعمها لمؤسسة تعليمية مكرسة للترويج لثقافة سلام عالمية؛
</seg>
<seg id="16142">
        5 - تدعو الدول الأعضاء، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وجميع شعوب العالم إلى الاحتفال بيوم واحد في سلام، وذلك في 1 كانون الثاني/ يناير 2002، وفي كل سنة بعد ذلك؛
</seg>
<seg id="16143">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "جامعة السلام".
</seg>
<seg id="16144">
        القرار 56/30
</seg>
<seg id="16145">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة A/56/542)، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بربادوس، بليز، بنما، بوليفيا، بيرو، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، الجمهورية الدومينيكية، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سورينام، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فنزويلا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، المكسيك، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس.)
</seg>
<seg id="16146">
        56/30 - توطيد النظام المنشأ بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)
</seg>
<seg id="16147">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16148">
        إذ تشير إلى أنها أعربت في قرارها 1911 (د - 18) المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 عن أملها في أن تتخذ دول أمريكا اللاتينية التدابير المناسبة لإبرام معاهدة لحظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية،
</seg>
<seg id="16149">
        وإذ تشير أيضا إلى أنها أعربت في القرار نفسه عن ثقتها في أن جميع الدول، ولا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية، ستقوم متى أبرمت تلك المعاهدة، بمد يد التعاون التام من أجل التحقيق الفعلي لأهدافها السلمية،
</seg>
<seg id="16150">
        وإذ ترى أنها أرست في قرارها 2028 (د - 20) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1965، مبدأ التوازن المقبول بين المسؤوليات والالتزامات المتبادلة بين الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الحائزة لتلك الأسلحة،
</seg>
<seg id="16151">
        وإذ تشير إلى فتح باب التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.) في مكسيكو في 14 شباط/فبراير 1967،
</seg>
<seg id="16152">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح انعقاد الدورة الاستثنائية الحادية عشرة للمؤتمر العام لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في 14 شباط/فبراير 1997 احتفالا بالذكرى السنوية الثلاثين لفتح باب التوقيع على معاهدة تلاتيلولكو،
</seg>
<seg id="16153">
        وإذ تشير إلى أن معاهدة تلاتيلولكو تنص في ديباجتها على أن المناطق المجردة من الأسلحة النووية ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق نزع السلاح العام الكامل في مرحلة لاحقة،
</seg>
<seg id="16154">
        وإذ تشير أيضا إلـــى أنــها رحبت مع الارتياح الشديد في قرارها 2286 (د - 22) المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1967، بمعاهدة تلاتيلولكو بوصفها حدثا ذا أهمية تاريخية في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="16155">
        وإذ تشير كذلك إلى أن المؤتمر العام لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وافق على مجموعة من التعديلات([1]) A/47/467، المرفق.)على معاهدة تلاتيلولكو([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.) وفتح باب التوقيع عليها في الأعوام 1990 و 1991 و 1992، بهدف التمكين من تحقيق النفاذ الكامل لذلك الصك،
</seg>
<seg id="16156">
        وإذ تشير إلى القرار C/E/RES.27 الذي اتخذه مجلس وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي([1]) انظر CD/1392.)، الذي دعا فيه المجلس إلى تعزيز التعاون والتشاور مع المناطق الأخرى الخالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="16157">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن معاهدة تلاتيلولكو أصبحت الآن نافذة بالنسبة لاثنتين وثلاثين دولة ذات سيادة من دول المنطقة،
</seg>
<seg id="16158">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح كذلك أن معاهدة تلاتيلولكو المعدلة أصبحت الآن نافذة تماما بالنسبة للأرجنتين، وإكوادور، وأوروغواي، وباراغواي، والبرازيل، وبربادوس، وبنما، وبيرو، وجامايكا، وسورينام، وشيلي، وغيانا، وفنـزويلا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والمكسيك،
</seg>
<seg id="16159">
        1 - ترحب بالخطوات الملموسة التي اتخذتها بعض بلدان المنطقة خلال السنوات الأخيرة من أجل توطيد نظام نزع السلاح النووي الذي أرسته معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.)؛
</seg>
<seg id="16160">
        2 - تحث بلدان المنطقة التي لم تودع بعد وثائق تصديقها على التعديلات المدخلة على معاهــــدة تلاتيلولكو التــــي أقرهــا المؤتمــر العام لوكالة حظر الأسلحــــة النووية في أمريكا اللاتينيـة ومنطقــــة البحــــر الكاريبــــي فــــي قراراتــــه 267 (دإ - 5) و 268 (د - 12) و 290 (دإ - 7)، على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="16161">
        3 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "توطيد النظام المنشأ بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)".
</seg>
<seg id="16162">
        القرار 56/31
</seg>
<seg id="16163">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2001، بتصويت مسجل بأغلبية 130 مقابل 2 وامتناع 10 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/56/L.23 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بنغلاديش، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="16164">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="16165">
        المعارضون: إسرائيل، ناورو
</seg>
<seg id="16166">
        الممتنعون: أستراليا، بابوا غينيا الجديدة، توفالو، جزر سليمان، جزر مارشال، فانواتو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، نيكاراغوا، هايتي، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="16167">
        56/31 - القدس
</seg>
<seg id="16168">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16169">
        إذ تشيـر إلى قراراتها 36/120 هاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 37/123 جيم المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1982، و 38/180 جيم الـمؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1983، و 39/146 جيم المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1984، و40/168 جيم المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1985، و41/162 جيم المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/209 دال المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1987، و 43/54 جيم المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1988، و44/40 جيم المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1989، و45/83 جيم الـمؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1990، و46/82 باء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1991، و47/63 باء المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1992، و48/59 ألف المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/87 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/22 ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1995، و51/27 المؤرخ 4 كــانون الأول/ديســـمبر 1996، و 52/53 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و53/37 المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1998، و54/37 المؤرخ 1 كانون الأول/ديســمبر 1999، و55/50 الـمؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2000، التي قررت فيها، في جملة أمور، أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وغيَّـرت أو توخـت تغييـر طابع ومركز مدينة القدس الشريف، وبخاصة ما يسمى "القانون الأساسي" المتعلق بالقدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها فورا،
</seg>
<seg id="16170">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 478 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980، الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، ألا يعتـرف بــ "القانون الأساسي" وطلب إلى الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس أن تسحب هذه البعثات من المدينة المقدسة،
</seg>
<seg id="16171">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/56/480.)،
</seg>
<seg id="16172">
        1 - تقــرر أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف قرار غير قانوني ومن ثـم فهو لاغٍ وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق؛
</seg>
<seg id="16173">
        2 - تشجــب نقل بعض الدول بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن 478 (1980)، ورفضها الامتثال لأحكام ذلك القرار؛
</seg>
<seg id="16174">
        3 - تـهيـب مرة أخرى بتلك الدول أن تلتـزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك طبقا لميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="16175">
        4 - تطلــب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="16176">
        القرار 56/32
</seg>
<seg id="16177">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2001، بتصويت مسجل بأغلبية 90 مقابل 5 وامتناع 54 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/56/L.24 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بنغلاديش، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السودان، الصومال، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="16178">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بربادوس، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غانا، غيانا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لبنان، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="16179">
        المعارضون: إسرائيل، توفالو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="16180">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، بولندا، بيرو، تونغا، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فانواتو، فرنسا، فنلندا، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="16181">
        56/32 - الجولان السوري
</seg>
<seg id="16182">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16183">
        وقد نظرت في البند المعنون "الحالة في الشرق الأوسط"،
</seg>
<seg id="16184">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) المرجع نفسه.)،
</seg>
<seg id="16185">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="16186">
        وإذ تعيد تأكيد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="16187">
        وإذ تعيد مرة أخرى تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="16188">
        وإذ يساورها بالغ القلق لعدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري، الذي لا يزال محتلا منذ عام 1967، خلافا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="16189">
        وإذ تؤكد عدم قانونية أنشطة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="16190">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح انعقاد مؤتمر السلام في الشــــرق الأوســـــط، في مدريد، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1991، على أساس قرارات مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978، وصيغة الأرض مقابل السلام،
</seg>
<seg id="16191">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها لتوقف عملية السلام على المسار السوري، وإذ تعرب عن أملها في أن تستأنف محادثات السلام قريبا من النقطة التي وصلت إليها،
</seg>
<seg id="16192">
        1 - تعلن أن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن 497 (1981)؛
</seg>
<seg id="16193">
        2 - تعلن أيضا أن قرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 (1981)، وتطالب إسرائيل بإلغائه؛
</seg>
<seg id="16194">
        3 - تعيد تأكيد قرارها أن جميع الأحكام ذات الصلة في الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهــــاي لعام 1907([1]) انظر: صندوق كارنيغي للسلام الدولي، اتفاقيات وإعلانات لاهاي لعامي 1899 و 1907 (نيويورك، مطبعة جامعة أكسفورد، 1915).)، واتفاقيــة جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، ما زالت تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتطلب إلى أطراف الاتفاقيتين احترام وكفالة احترام التزاماتها بموجب هذين الصكين في جميع الظروف؛
</seg>
<seg id="16195">
        4 - تقرر مرة أخرى أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة؛
</seg>
<seg id="16196">
        5 - تطلب إلى إسرائيل استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات السابقة؛
</seg>
<seg id="16197">
        6 - تطالب مرة أخرى بانسحاب إسرائيل من كل الجولان السوري المحتل إلى خط 4 حزيران/يونيه 1967، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="16198">
        7 - تهيب بجميع الأطراف المعنية وبراعيي عملية السلام والمجتمع الدولي بأسره بذل جميع الجهود اللازمة لضمان استئناف عملية السلام ونجاحها، عن طريق تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973)؛
</seg>
<seg id="16199">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="16200">
        القرار 56/33
</seg>
<seg id="16201">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2001، بتصويت مسجل بأغلبية 106 مقابل 5 وامتناع 48 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/56/L.19 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، عمان، غيانا، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، النيجر، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="16202">
        * المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فـــــنـزويلا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="16203">
        المعارضون: إسرائيل، توفالو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="16204">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تونغا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فانواتو، فرنسا، فنلندا، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="16205">
        56/33 - اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف
</seg>
<seg id="16206">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16207">
        إذ تشير إلى قراراتها 181 (د-2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، و 194 (د-3) المؤرخ 11 كانـون الأول/ديسمبـر 1948، و 3236 (د-29) المـؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، و 3375 (د-30) و 3376 (د-30) المؤرخين 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975، و31/20 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1976، و 32/40 ألف المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1977، و33/28 ألف وباء المؤرخين 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، و 34/65 ألف المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1979، و 34/65 جيـم المــؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبـر 1979، و د إ ط - 7/2 المـؤرخ 29 تمـوز/يوليـه 1980، و 35/169 ألف وجيم المؤرخيـن 15 كانــون الأول/ديسمبر 1980، و 36/120 ألف وجيم المؤرخين 10 كانون الأول/ديسمبـر 1981، و دإط - 7/4 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1982، و 37/86 ألف المـؤرخ 10 كانـون الأول/ديسمبـر 1982، و 38/58 ألف المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1983، و 39/49 ألف المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمــبر 1984، و 40/96 ألـــف المــؤرخ 12 كانـــون الأول/ديسمـبر 1985، و41/43 ألف المـــؤرخ 2 كانـــون الأول/ديســـمبر 1986، و 42/66 ألف المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1987، و 43/175 ألـــف المــــؤرخ 15 كانـــون الأول/ديســمبر 1988، و 44/41 ألف المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 45/67 ألف المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمــبر 1990، و 46/74 ألـــف المـــؤرخ 11 كانـــون الأول/ديسمبـــر 1991، و 47/64 ألف المـؤرخ 11 كانـون الأول/ديسمبـر 1992، و 48/158 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/62 ألف المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/84 ألف المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/23 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/49 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/39 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/39 المؤرخ 1 كانون الأول/ ديسمبر 1999، و 55/52 المؤرخ 1 كانون الأول/ ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="16208">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 35 (A/56/35).)،
</seg>
<seg id="16209">
        وإذ تشير إلى التوقيع على إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت، بما في ذلك مرفقاته والمحضر المتفق عليه، بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني، في واشنطن العاصمة في 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، واتفاقات التنفيذ اللاحقة، وبخاصة الاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، الموقَّع عليه في واشنطن العاصمة في 28 أيلول/سبتمبر 1995([1]) A/51/889-S/1997/357، المرفق.)،
</seg>
<seg id="16210">
        وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية دائمة فيما يتعلق بقضية فلسطين إلى أن تحل القضية من جميع جوانبها على نحو مرضٍ وفقا للشرعية الدولية،
</seg>
<seg id="16211">
        1 - تعرب عن تقديرها للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لما تبذله من جهود في أداء المهام التي أسندتها إليها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="16212">
        2 - ترى أنه يمكن للجنة أن تستمر في تقديم مساهمة قيِّمة وإيجابية في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط والتنفيذ الكامل للاتفاقات التي تم التوصل إليها، فضلا عن تعبئة الدعم والمساعدة الدوليين للشعب الفلسطيني خلال الفترة الانتقالية؛
</seg>
<seg id="16213">
        3 - تؤيد استنتاجات وتوصيات اللجنة الواردة في الفصل السابع من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 35 (A/56/35).)؛
</seg>
<seg id="16214">
        4 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل إبقاء الحالة المتعلقة بقضية فلسطين قيد الاستعراض، وأن تقدم تقارير واقتراحات في هذا الشأن إلى الجمعية العامة أو إلى مجلس الأمن، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="16215">
        5 - تأذن للجنة بأن تواصل بذل جميع الجهود لتعزيز ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وأن تدخل ما تراه مناسبا وضروريا من تعديلات، في ضوء التطورات، على برنامج عملها المعتمد، وأن تركِّز بشكل خاص على الحاجة إلى تعبئة الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني، وأن تقدم تقارير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين وما بعدها؛
</seg>
<seg id="16216">
        6 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل توسيع تعاونها مع المنظمات الفلسطينية وغيرها من منظمات المجتمع المدني وزيادة دعمها لها لتعبئة التضامن والدعم الدوليين من أجل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وتحقيق تسوية سلمية لقضية فلسطين، وإشراك مزيد من منظمات المجتمع المدني في أعمالها؛
</seg>
<seg id="16217">
        7 - تطلب إلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 194 (د-3)، وإلى هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بقضية فلسطين، أن تواصل التعاون على الوجه التام مع اللجنة، وأن تواصل، بناء على طلب اللجنة، إتاحة ما في متناولها من معلومات ووثائق ذات صلة؛
</seg>
<seg id="16218">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمم تقرير اللجنة على جميع هيئات الأمم المتحدة المختصة، وتحث تلك الهيئات على اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="16219">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل تزويد اللجنة بجميع التسهيلات اللازمة لأداء مهامها.
</seg>
<seg id="16220">
        القرار 56/34
</seg>
<seg id="16221">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2001، بتصويت مسجل بأغلبية 107 مقابل 5 وامتناع 47 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/56/L.20 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، عمان، غيانا، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، النيجر، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="16222">
        * المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="16223">
        المعارضون: إسرائيل، توفالو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="16224">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تونغا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فانواتو، فرنسا، فنلندا، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="16225">
        56/34 - شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة
</seg>
<seg id="16226">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16227">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 35 (A/56/35).)،
</seg>
<seg id="16228">
        وإذ تحيط علما، بوجـه خاص، بالمعلومـــات ذات الصلـــة الواردة في الفصــل الخامس - باء من ذلك التقرير،
</seg>
<seg id="16229">
        وإذ تشير إلى قراراتها 32/40 باء المؤرخ 2 كانـــــون الأول/ديسمبر 1977، و 33/28 جيم المـؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، و 34/65 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمـبر 1979، و 35/169 دال المـــــــؤرخ 15 كانــــون الأول/ديسمـبر 1980، و 36/120 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 37/86 باء المؤرخ 10 كانــــون الأول/ديسمبر 1982، و 38/58 بـاء المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1983، و 39/49 باء المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1984، و 40/96 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/43 باء المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/66 باء المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1987، و 43/175 باء المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1988، و 44/41 باء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 45/67 باء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/74 باء المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/64 باء المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/158 باء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/62 باء المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/84 بــــاء المـؤرخ 15 كانـون الأول/ديسمبـر 1995، و 51/24 المـؤرخ 4 كانـــــون الأول/ديسمــبر 1996، و 52/50 المـــؤرخ 9 كـــانون الأول/ديســـمبر 1997، و 53/40 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/40 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/53 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="16230">
        1 - تحيط علما مع التقدير بالإجراءات التي اتخذها الأمين العام امتثالا لقرارها 55/53؛
</seg>
<seg id="16231">
        2 - ترى أن شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة تواصل تقديم مساهمة مفيدة وبناءة؛
</seg>
<seg id="16232">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الشعبة بالموارد اللازمة وأن يكفل استمرارها في الاضطلاع ببرنامج عملها على النحو المبين بالتفصيل في القرارات السابقة ذات الصلة، وذلك بالتشاور مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وتحت إرشادها، بما في ذلك بوجه خاص تنظيم الاجتماعات في مختلف المناطق بمشاركة جميع قطاعات المجتمع الدولي، وزيادة تطوير وتوسيع نطاق مجموعة وثائق نظام الأمم المتحدة للمعلومات الخاصة بقضية فلسطين، وإعداد منشورات ومواد إعلامية بشأن مختلف نواحي قضية فلسطين ونشرها على أوسع نطاق ممكن، وتوفير برنامج التدريب السنوي لموظفي السلطة الفلسطينية؛
</seg>
<seg id="16233">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل استمرار تعاون إدارة شؤون الإعلام وغيرها من وحدات الأمانة العامة في تمكين الشعبة من أداء مهامها، وفي تغطية مختلف جوانب قضية فلسطين تغطية وافية؛
</seg>
<seg id="16234">
        5 - تدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة والشعبة في أدائهما لمهامهما؛
</seg>
<seg id="16235">
        6 - تحيط علما مع التقدير بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للاحتفال في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتطلب إليها مواصلة الإعلان على أوسع نطاق ممكن عن الاحتفال بذلك اليوم، وتطلب إلى اللجنة والشعبة أن تواصلا، بالتعاون مع البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، تنظيم معرض سنوي بشأن حقوق الفلسطينيين، وذلك كجزء من الاحتفال بيوم التضامن.
</seg>
<seg id="16236">
        القرار 56/35
</seg>
<seg id="16237">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2001، بتصويت مسجل بأغلبية 153 مقابل 4 وامتناع 3 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/56/L.21 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، عمان، غيانا، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، النيجر، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="16238">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="16239">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="16240">
        الممتنعون: توفالو، فانواتو، ناورو
</seg>
<seg id="16241">
        56/35 - البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين
</seg>
<seg id="16242">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16243">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف({{{[1]) المرجع نفسه.}}})،
</seg>
<seg id="16244">
        وإذ تحيط علما، بوجه خاص، بالمعلومات الواردة في الفصل السادس من ذلك التقرير،
</seg>
<seg id="16245">
        وإذ تشير إلى قرارها 55/54 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="16246">
        واقتناعا منها بأن نشر المعلومات الدقيقة الشاملة على نطاق عالمي والدور الذي تقوم به منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لا تزال لهما أهمية حيوية في زيادة الوعي بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي دعم هذه الحقوق،
</seg>
<seg id="16247">
        وإدراكا منها لإعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت، الذي وقّعت عليه حكومة دولة إسرائيل ومنظمــــــة التحريـــــر الفلسطينيــــة في واشنطــــن العاصمـــة في 13 أيلول/سبتمبـر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، ولاتفاقات التنفيذ اللاحقة، وبخاصة الاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، الموقّع عليه في واشنطن العاصمـــــة في 28 أيلول/سبتمبر 1995([1]) A/51/889-S/1997/357، المرفـق.)،
</seg>
<seg id="16248">
        وإذ تشير مع الارتياح إلى الإسهام الهام الذي قدمته الأمم المتحدة في سبيل الترويج لمشروع بيت لحم 2000،
</seg>
<seg id="16249">
        1 - تلاحظ مع التقدير العمل الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة امتثالا للقرار 55/54؛
</seg>
<seg id="16250">
        2 - ترى أن البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به الإدارة بشأن قضية فلسطين برنامج جمّ الفائدة في زيادة وعي المجتمع الدولي بقضية فلسطين والحالة في الشرق الأوسط بوجه عام، بما في ذلك إنجازات عملية السلام، وأن هذا البرنامج يسهم إسهاما فعالا في تهيئة مناخ يفضي إلى الحوار ويدعم عملية السلام؛
</seg>
<seg id="16251">
        3 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تواصل، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومع توخي المرونة اللازمة التي قد تتطلبها التطورات المؤثرة في قضية فلسطين، برنامجهـا الإعلامي الخـاص لفتـرة السنتيـن 2002-2003، وبخاصة:
</seg>
<seg id="16252">
        (أ) نشر المعلومـات عن جميـع أنشطـة منظومـة الأمـم المتحدة فيما يتصل بقضية فلسطين، بما فـي ذلك التقاريــر المتعلقـة بالأعمال التي تضطلع بها منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="16253">
        (ب) مواصلة إصدار وتحديث المنشورات المتعلقة بمختلف جوانب قضية فلسطين في جميع الميادين، بما في ذلك المواد المتصلة بالتطورات الأخيرة في هذا الصدد، وعلى وجه الخصوص احتمالات السلام؛
</seg>
<seg id="16254">
        (ج) توسيع نطاق مجموعتها من المواد السمعية - البصرية عن قضية فلسطين، ومواصلة إنتاج تلك المواد والمحافظة عليها، بما في ذلك تحديث عرضها في الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="16255">
        (د) تنظيم وتشجيع إيفاد بعثات إخبارية للصحفيين لتقصي الحقائق في المنطقة، بما فيها الأرض الواقعة تحت ولاية السلطة الفلسطينية والأرض المحتلة؛
</seg>
<seg id="16256">
        (هـ) تنظيم حلقات دراسية أو لقاءات دولية وإقليمية ووطنية للصحفيين، تهدف بوجه خاص إلى زيادة إحساس الرأي العام بقضية فلسطين؛
</seg>
<seg id="16257">
        (و) مواصلة تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني في ميدان تطوير وسائط الإعلام، وبخاصة تعزيز برنامج تدريب الإذاعيين والصحفيين الفلسطينيين الذي بدأ عام 1995.
</seg>
<seg id="16258">
        القرار 56/36
</seg>
<seg id="16259">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2001، بتصويت مسجل بأغلبية 131 مقابل 6 وامتناع 20 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/56/L.22 وAdd.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، عمان، غيانا، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، النيجر، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="16260">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="16261">
        المعارضون: إسرائيل، توفالو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="16262">
        الممتنعون: أستراليا، إستونيا، ألمانيا، آيسلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، كندا، لاتفيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، نيكاراغوا، هنغاريا، هولندا
</seg>
<seg id="16263">
        56/36 - تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية
</seg>
<seg id="16264">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16265">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك القرارات المتخذة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة،
</seg>
<seg id="16266">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة، بما فيهــــــــا القـراران 242 (1967) المـؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973،
</seg>
<seg id="16267">
        وإذ تدرك أنه قد مضى أكثر من خمسين عاما على اتخاذ القرار 181 (د-2) المؤرخ 29 تشريــن الثانــي/نوفمــبر 1947 وأربعـــة وثلاثون عاما على احتلال الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس، عام 1967،
</seg>
<seg id="16268">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المقدم عملا بالطلب الوارد في قرارها 55/55 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) A/56/642-S/2001/1100.)،
</seg>
<seg id="16269">
        وإذ تؤكد من جديد أن على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة فيما يتعلق بقضية فلسطين إلى أن تتم تسوية القضية بجميع جوانبها،
</seg>
<seg id="16270">
        واقتناعا منها بأن تحقيــق تسويــة نهائيــة وسلميــة لقضيــة فلسطيــن، جوهــر الصــراع العربي - الإسرائيلي، هو أمر لا بد منه لبلوغ سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="16271">
        وإدراكا منها لكون مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها يمثل أحد المقاصد والمبادئ المجسَّدة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="16272">
        وإذ تؤكد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي عن طريق الحرب،
</seg>
<seg id="16273">
        وإذ تؤكد أيضا عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض المحتلة منذ عام 1967 وعدم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير مركز القدس،
</seg>
<seg id="16274">
        وإذ تؤكد مرة أخرى حق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا،
</seg>
<seg id="16275">
        وإذ تشير إلى الاعتراف المتبادل بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني، وتوقيع الطرفين على إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت في واشنطن العاصمة في 13 أيلول/سبتمـــــبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، وكذلك اتفاقــات التنفيذ اللاحقـة، بمـا فيها الاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة الموقَّع عليه في واشنطــن العاصمــة في 28 أيلول/سبتمبر 1995([1]) A/51/889-S/1997/357، المرفق.)،
</seg>
<seg id="16276">
        وإذ تشير أيضا إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي في عام 1995 من قطاع غزة ومنطقة أريحا وفقا للاتفاقات التي توصل إليها الطرفان، وبدء عمل السلطة الفلسطينية في هاتين المنطقتين، وكذلك عمليات إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي اللاحقة في بقية الضفة الغربية،
</seg>
<seg id="16277">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح إجراء أول انتخابات عامة فلسطينية بنجاح،
</seg>
<seg id="16278">
        وإذ تلاحظ قيام الأمين العام بتعيين منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، والمساهمة الإيجابية لهذا التعيين،
</seg>
<seg id="16279">
        وإذ ترحب بانعقاد مؤتمر دعم السلام في الشرق الأوسط، في واشنطــن العاصمــة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1993، وكذلك كافة اجتماعات المتابعة والآليات الدولية المنشأة لتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، بما فيها عقد اجتماعين للمانحين في لشبونه يومي 7 و 8 حزيران/يونيه 2000 وفي ستكهولم في 11 نيسان/أبريل 2001،
</seg>
<seg id="16280">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء الأحداث المأساوية التي تشهدها القدس الشرقية المحتلة والأرض الفلسطينية المحتلة منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، معظمهم من المدنيين الفلسطينيين، وإذ يساورها القلق أيضا بشأن المصادمات بين الجيش الإسرائيلي والشرطة الفلسطينية وسقوط قتلى وجرحى من كلا الجانبين،
</seg>
<seg id="16281">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها أيضا إزاء استمرار إسرائيل في فرض الإغلاق والقيود على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، فضلا عن استمرار عمليات التوغل الخطيرة داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية والاعتداءات على المؤسسات الفلسطينية،
</seg>
<seg id="16282">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد للتدهور الخطير للحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللصعوبات التي تواجه عملية السلام في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="16283">
        وإذ تؤكد الحاجة الملحة إلى قيام الأطراف بتنفيذ توصيات لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق (لجنة ميتشيل) واستئناف المفاوضات من أجل تحقيق تسوية سلمية نهائية،
</seg>
<seg id="16284">
        1 - تؤكد من جديد ضــرورة التوصــل إلى تسوية سلمية لقضيـة فلسطيــن، جوهــر الصــراع العربي - الإسرائيلي، من جميع جوانبها؛
</seg>
<seg id="16285">
        2 - تعرب عن تأييدها الكامل لعملية السلام التي بدأت في مدريد، ولإعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت لعام 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، وكذلك اتفاقات التنفيذ اللاحقة، وتعرب عن أملها في أن يتم إحياء تلك العملية وفي أن تفضي في القريب العاجل إلى إقامة سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="16286">
        3 - تشدد على ضرورة الالتزام بمبدأ الأرض مقابل السلام وتنفيذ قراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973)، اللذين يشكلان أساس عملية السلام في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="16287">
        4 - تهيب بالأطراف المعنية، وبراعيي عمليـة السلام، والأطـراف الأخـرى المهتمة بالأمر، فضلا عن المجتمع الدولي بأسره، أن تبذل كل ما يلزم من جهود وأن تتخذ كل ما يلزم من مبادرات للرجوع فورا عن جميع التدابير المتخذة على أرض الواقع منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، وذلك تنفيذا لتوصيات لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق (لجنة ميتشيل)، ومن أجل ضمان استئناف المفاوضات وإتمام عملية السلام بنجاح وبسرعة؛
</seg>
<seg id="16288">
        5 - تشدد على ضرورة القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="16289">
        (أ) إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى الحق في تقرير المصير والحق في إقامة دولته المستقلة؛
</seg>
<seg id="16290">
        (ب) انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="16291">
        6 - تشدد أيضا على ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرارها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948؛
</seg>
<seg id="16292">
        7 - تحث الدول الأعضاء على الإسراع بتقديم المساعدات الاقتصاديـة والتقنيــة إلى الشعب الفلسطيني خلال هذه الفترة الحرجة؛
</seg>
<seg id="16293">
        8 - تؤكــد أهمية قيام الأمم المتحدة بدور أكثر نشاطا وأوسع نطاقا في عمليــة السلام الجارية وفي تنفيذ إعلان المبادئ؛
</seg>
<seg id="16294">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده مع الأطــراف المعنيــة، وبالتشاور مع مجلس الأمن، من أجل تعزيز السلام في المنطقة، وأن يقدم تقارير مرحلية عن التطورات المستجدة في هذه المسألة.
</seg>
<seg id="16295">
        القرار 56/37
</seg>
<seg id="16296">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.28 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إسبانيا، ألمانيا، أنغولا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بوركينا فاصو، توغو، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، غابون، غانا، غينيا، فرنسا، فنلندا، الكاميرون، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، لكسمبرغ، ليسوتو، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النمسا، نيجيريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="16297">
        56/37 - أسباب الصراع في أفريقيا وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها
</seg>
<seg id="16298">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16299">
        وقد نظرت في تقرير الفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية المعني بأسباب الصراع في أفريقيا وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 45 (A/56/45).) وفي التقرير المرحلي للأمين العام([1]) A/56/371.)،
</seg>
<seg id="16300">
        وإذ تشير إلى قراراتهـــــا 53/92 الــــمؤرخ 7 كانـــــــون الأول/ديســـمبر 1998، و54/234 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/217 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن أسباب الصراع في أفريقيا وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها،
</seg>
<seg id="16301">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 46/151 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 الذي يتضمن مرفقه برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات، وإلى قراراتهـــــــا 48/214 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/142 المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 1994، و 51/32 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1996 بشأن استعراض منتصف المدة للبرنامج الجديد، وقرارها 53/90 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن تنفيذ البرنامج الجديد، فضلا عن الفصل السابع من إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="16302">
        وإذ تؤكد من جديد أن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام([1]) A/52/871-S/1998/318.) يشكل أولوية يجب أن تبقى في صدارة جدول أعمال منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="16303">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن على الجمعية العامة، بوصفها الجهاز الرئيسي التمثيلي الصانع للسياسات في الأمم المتحدة، مواصلة تأدية الدور الرئيسي في رصد عملية تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام وفي تقييم التقدم المحرز،
</seg>
<seg id="16304">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى زيادة ترسيخ الإرادة السياسية من أجل كفالة الدعم السياسي والمالي والتقني وأشكال الدعم الأخرى التي لا بد منها لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام تنفيذا فعالا ليس في المجالين المتخصصين - التعليم ومنع الصراعات وبناء السلام بعد انتهاء الصراع - الواردين في مداولات الفريق العامل في عام 2001 فحسب، بل أيضا في جميع المجالات المذكورة في التقرير،
</seg>
<seg id="16305">
        وإذ ترحب باعتماد مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية السابعة والثلاثين، المعقودة في لوساكا، في الفترة من 9 إلى 11 تموز/يوليه 2001، المبادرة الأفريقية الجديدة (تدعى الآن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا)([1]) انظر A/56/457، المرفق الأول، AHG/Decl.1 (XXXVII).)،
</seg>
<seg id="16306">
        وإذ تضع في الاعتبار الإعلان الوزاري للجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية لعام 2001 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المتعلق بدور منظومة الأمم المتحدة في دعم الجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة([1]) A/56/3، الفصل الثالث، الفقرة 29. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 3.)،
</seg>
<seg id="16307">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية المعني بأسباب الصراع في أفريقيا وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 45 (A/56/45).) وبالتقرير المرحلي للأمين العام([1]) A/56/371.)؛
</seg>
<seg id="16308">
        2 - تلاحظ بعميق القلق أن إمكانيات تحصيل التعليم على جميع المستويات في أفريقيا ما برحت ضئيلة، على الرغم من الاعتراف بأن التعليم يؤدي دورا محوريا في منع الصراع وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="16309">
        3 - تلاحظ بعميق القلق أيضا أنه على الرغم من بذل بعض الجهود لمنع نشوب الصراعات وتسويتها، فإن هذه الجهود لم تسفر في الغالب عن نتائج إيجابية؛
</seg>
<seg id="16310">
        4 - تؤيد التوصيات المعنونة "مقترحات متعلقة باتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير" الواردة في الفقرات 35 إلى 56 من تقرير الفريق العامل؛
</seg>
<seg id="16311">
        5 - تقرر تعليق أنشطة الفريق العامل أثناء الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة، بغية النظر في اتخاذ المزيد من التدابير لتنفيذ المبادرات المتعلقة بأفريقيا ورصدها، بما في ذلك الإعلان الوزاري للجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية لعام 2001 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في ضوء الاستعراض الوشيك لبرنامج الأمم المتحدة الجديد لتنمية أفريقيا في التسعينات([1]) انظر القرار 46/151، المرفق.) والمبادرات ذات الصلة، التي ينبغي لها جميعا أن تهتدي بالشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا؛
</seg>
<seg id="16312">
        6 - تدعو الفريق العامل إلى إعادة النظر في ولايته أثناء الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة، بما في ذلك أنسب الطرق التي ينبغي اتباعها في مداولات الفريق العامل إلى جانب نطاق أعماله وطبيعتها؛
</seg>
<seg id="16313">
        7 - تقرر أن تواصل رصد تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام، بشأن أسباب الصراع في أفريقيا وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.)؛
</seg>
<seg id="16314">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا شاملا عن تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره، بما في ذلك التدابير الملموسة اللازم اتخاذها لكفالة اتباع نهج منسق ومتكامل لتنفيذ التوصيات تنفيذا تاما وعما قريب؛
</seg>
<seg id="16315">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام تعيين فرقة العمل المشتركة بين الإدارات والمشتركة بين الوكالات التي أنشئت فعلا، كمركز دائم للتنسيق داخل الأمانة العامة، يكلف برصد تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره، وتطلب أيضا تزويد فرقة العمل هذه بالموارد البشرية والموارد المتعلقة بالشؤون التنظيمية والإدارية اللازمة لتأدية هذه المهمة على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="16316">
        10 - تطلب إلى فرقة العمل تزويد الدول الأعضاء سنويا بجداول مستكملة بالحالة الراهنة لتنفيذ مختلف التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام.
</seg>
<seg id="16317">
        القرار 56/38
</seg>
<seg id="16318">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.27 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، جزر القمر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="16319">
        56/38 - توصيات بشأن دعم العمل التطوعي
</seg>
<seg id="16320">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16321">
        إذ تشير إلى قرارها 52/17 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، الذي أعلنت فيه عام 2001 السنة الدولية للمتطوعين، استنادا إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997/44 المؤرخ 22 تموز/يوليه 1997، وإلى قرارها 55/57 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام إعداد تقرير عن السبل التي يمكن بها للحكومات ولمنظومة الأمم المتحدة دعم العمل التطوعي، وإذ تضع في اعتبارها قرار لجنة التنمية الاجتماعية 39/2 المؤرخ 23 شباط/فبراير 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 6 والتصويب (E/2001/26 و Corr.1)، الفصل الأول، الفرع هاء.)،
</seg>
<seg id="16322">
        وإذ تشير أيضا إلى الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في عالم آخذ في العولمة"([1]) انظر القرار دإ - 24/2، المرفق.)، التي أوصت فيها الجمعية العامة بتعزيز مشاركة المتطوعين في التنمية الاجتماعية، بوسائل منها تشجيع الحكومات على وضع استراتيجيات وبرامج شاملة تراعى فيها وجهات نظر جميع العناصر الفاعلة، عن طريق زيادة الوعي العام بقيمة العمل التطوعي وما يتيحه من فرص، وتهيئة بيئة تمكِّن الأفراد وسائر العناصر الفاعلة في المجتمع المدني من الانخراط في الأنشطة التطوعية وتمكِّن القطاع الخاص من دعم تلك الأنشطة،
</seg>
<seg id="16323">
        وإذ تشير كذلك إلى الفقرتين 73 و 179 (و) من منهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4 -15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، والفقرة 42 من الإعلان بشأن المدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة، المعتمد في الدورة الاستثنائية الخامسة والعشرين للجمعية العامة بشأن إجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، المعقودة في حزيــــران/يونيه 2001([1]) انظر القرار دإ-25/2، المرفق.)، وإلى الفقرتين 32 '1' (ب) و 41 '2' (أ) من برنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2001-2010 الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا في أيار/مايو 2001([1]) A/CONF.191/11.)،
</seg>
<seg id="16324">
        وإذ تسلم بالإسهام القيِّم للتطوع، بما فيه الأشكال التقليدية من المعونة المتبادلة والعون الذاتي وتوفير الخدمات النظامية وغير ذلك من أشكال المشاركة المدنية، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يفيد المجتمع بأسره، فضلا عن المجتمعات المحلية وفُرادى المتطوعين،
</seg>
<seg id="16325">
        وإذ تسلم أيضا بأن العمل التطوعي عنصر مهم في أي استراتيجية تستهدف ميادين من قبيل الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة والصحة واتقاء الكوارث وإدارتها وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وبخاصة التغلب على الاستبعاد الاجتماعي والتمييز،
</seg>
<seg id="16326">
        وإذ تسلم كذلك بالإسهام الحالي لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة في دعم التطوع، بما في ذلك عمل متطوعي الأمم المتحدة في كافة أنحاء العالم، من خلال تشجيع العمل التطوعي والاستعانة بالمتطوعين،
</seg>
<seg id="16327">
        وإدراكا منها لضرورة اتباع نهج استراتيجي إزاء الأنشطة التطوعية كوسيلة لزيادة الموارد ومعالجة القضايا العالمية وتحسين نوعية الحياة للجميع،
</seg>
<seg id="16328">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام عن دعم العمل التطوعي([1]) A/56/288.)؛
</seg>
<seg id="16329">
        2 - ترحب أيضا بما يقوم به متطوعو الأمم المتحدة، باعتبارهم جهة التنسيق للسنة الدوليــــة للمتطوعين، من عمـــل لدعم اللجـــان الوطنية للسنة الدولية للمتطوعين وجمع ونشر المعلومات عن السنة الدولية، بما في ذلك من خلال موقعها على شبكة الإنترنت([1]) www.iyv2001.org.)؛
</seg>
<seg id="16330">
        3 - تعرب عن تقديرها للدعم المقدم للسنة الدولية للمتطوعين من جانب الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ، ولا سيما على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي؛
</seg>
<seg id="16331">
        4 - تثني على ما يقدمه كافة المتطوعين حاليا من إسهامات لفائدة المجتمع، منها ما يتم في ظروف غير عادية مثل الكوارث؛
</seg>
<seg id="16332">
        5 - تشجع كافة الناس على زيادة مشاركتهم في الأنشطة التطوعية؛
</seg>
<seg id="16333">
        6 - تضع في مرفق هذا القرار التوصيات الخاصة بالسبل التي يمكن بها للحكومات ولمنظومة الأمم المتحدة دعم العمل التطوعي؛
</seg>
<seg id="16334">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ تدابير محددة، وبخاصة ضمن ولايات متطوعي الأمم المتحدة وإدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة، لنشر هذا القرار ومرفقه على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="16335">
        8 - تهيب بجميع الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تولي الاعتبار الواجب لهذه التوصيات؛
</seg>
<seg id="16336">
        9 - تقرر تخصيص جلستين عامتين من جلسات الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة يوم 5 كانون الأول/ديسمبر 2002، الموافق لليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتناول نتائج السنة الدولية للمتطوعين ومتابعتها في إطار بند جدول الأعمال المعنون "التنمية الاجتماعية، بما فيها المسائل ذات الصلة بالحالة الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة"؛
</seg>
<seg id="16337">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين عن نتائج السنة الدولية للمتطوعين ومتابعتها مقترحات بشأن إجراء متابعة متكاملة ومنسقة في أقسام منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك بشأن المسائل الشاملة لعدة جوانب، انطلاقا من تقريره المقدم إلى الجمعية في دورتها الحالية ومع مراعاة هذا القرار والمناقشات المعقودة خلال الدورة الحالية وغير ذلك من الإسهامات المتصلة بالموضوع.
</seg>
<seg id="16338">
        المرفق
</seg>
<seg id="16339">
        توصيات بشأن السبل التي يمكن بها للحكومات ولمنظومة الأمم المتحدة دعم التطوع
</seg>
<seg id="16340">
        أولا - اعتبارات عامة
</seg>
<seg id="16341">
        1 - في هذه التوصيات، المقصود بمصطلحات التطوع والعمل التطوعي والأنشطة التطوعية هي المجموعة الكبيرة من الأنشطة، بما في ذلك الأشكال التقليدية من المعونة المتبادلة والعون الذاتي، وتوفير الخدمات النظامية وسائر أشكال المشاركة المدنية المضطلع بها من تلقاء النفس، لفائدة عامة الناس ودون أن يكون دافعها الرئيسي الحصول على مكافأة مالية.
</seg>
<seg id="16342">
        2 - الإجراءات التي تتخذها الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة متداعمة ولكن يتم أدناه تناول كل منها على حدة توخيا للوضوح.
</seg>
<seg id="16343">
        3 - لا يوجد نموذج عالمي واحد للممارسة الأفضل ذلك أن ما ينجح في بلد ما قد يفشل في بلد آخر تتباين فيه كثيرا الثقافات والعادات.
</seg>
<seg id="16344">
        4 - دعم الأنشطة التطوعية لا يعني ضمنا دعم الحكومة في تقليصها لليد العاملة أو إحلال التطوع محل العمالة المأجورة.
</seg>
<seg id="16345">
        5 - التدابير الموجهة ليست وحدها التي تؤثر على التطوع؛ فالتدابير المتصلة بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية العامة تؤثر أيضا على الفرص المتاحة للمواطنين للتطوع وعلى استعدادهم لذلك.
</seg>
<seg id="16346">
        6 - عدم إدراج التطوع في رسم السياسات وتنفيذها قد يؤدي إلى تجاهل مورد قيّم وتقويض تقاليد التعاون التي تؤلف بين المجتمعات المحلية.
</seg>
<seg id="16347">
        7 - من المهم كفالة أن تكون فرص التطوع في جميع القطاعات مفتوحة أمام المرأة والرجل على حد سواء، بالنظر إلى اختلاف مستوى مشاركة كل منهما باختلاف المجالات، والاعتراف بالأثر الإيجابي المحتمل للتطوع على تمكين المرأة.
</seg>
<seg id="16348">
        ثانيا - الدعم المقدم من جانب الحكومات
</seg>
<seg id="16349">
        1 - توصى الحكومات بمواصلة دعم الأنشطة التطوعية عن طريق تهيئة بيئة مواتية، بما في ذلك من خلال السياسات والتدابير التالية مع مراعاة السياق الثقافي المحلي.
</seg>
<seg id="16350">
        (أ) رفع مستوى الوعي العام بالإسهام الحيوي للعمل التطوعي في سير الشؤون الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية، وذلك بوسائل منها الأنشطة الإعلامية والمناسبات العامة
</seg>
<seg id="16351">
        '1' إبراز ما يسهم به التطوع؛ وتنظيم جلسات إحاطة وحلقات دراسية لصانعي السياسات ووسائط الإعلام. ويمكن نشر تقارير رسمية عن حالة التطوع والمسائل التي يتعيّن معالجتها، وتعميم تلك التقارير على نطاق واسع. كما يمكن تنظيم مناسبات وحملات تستقطب الاهتمام أثناء الاحتفالات بالأعياد الوطنية وأثناء اليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية (5 كانون الأول/ديسمبر). ويمكن دحض النماذج النمطية السلبية المتعلقة بالعمل التطوعي. كما يمكن تشجيع التطوع عن طريق برامج خاصة وبواسطة الإعلانات الرسمية، أو عن طريق مبادرات مشتركة كبرامج الجوائز؛
</seg>
<seg id="16352">
        '2' تشجيع وسائط الإعلام على القيام بدور داعم في أنشطة رفع مستوى الوعي العام؛
</seg>
<seg id="16353">
        '3' تعميم نتائج الدراسات والدراسات الاستقصائية، حيثما وجدت، بشأن إسهام العمل التطوعي عن طريق وسائط الإعلام والمدارس والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك من القنوات.
</seg>
<seg id="16354">
        (ب) اتخاذ تدابير عامة فيما يتعلق بتشجيع المتطوعين وتيسير انخراطهم وإعدادهم وتدريبهم والاعتراف بجهودهم
</seg>
<seg id="16355">
        '1' القيام، كتكملة للدعم المقدم من مصادر أخرى، بتوفير بنية أساسية بشرية ومادية كافية للعمل التطوعي. ويمكن أن يشمل ذلك حملات التوعية، وإقامة بنية أساسية من مراكز التطوع، وتعيين جهات تنسيق أو استخدام الخطط الرائدة وتشجيع التطوع عن طريق الإنترنت. والحملات المحددة في مجالات من قبيل التحصين الشامل أو محو الأمية أو بناء المساكن المنخفضة التكلفة، يمكن أن تدرج اعتمادات في الميزانية من أجل تشجيع المتطوعين وتيسير انخراطهم وتوجيههم وتدريبهم والاعتراف بجهودهم؛
</seg>
<seg id="16356">
        '2' تيسير إقامة واشتغال مراكز المتطوعين التي توفر حافزا قيّما على العمل التطوعي النظامي عن طريق كسب التأييد للمبادرات الجديدة ورصدها وتشجيعها. وتضطلع مراكز المتطوعين الوطنية بدور قيادي فعال في حركة التطوع النظامية، بينما تكفل المراكز الإقليمية والمحلية إقامة الروابط مع المجتمعات والمنظمات الشعبية. ومن المستصوب أيضا توافر الأطر القانونية والمالية التي هي عوامل هامة في تأمين استمرارية مثل هذه المراكز؛
</seg>
<seg id="16357">
        '3' توفير أو تيسير التدريب المتخصص وإعداد مديرين ومدربين أكفاء للمتطوعين في مجال العمل التطوعي النظامي، بوسائل منها اعتماد شهادات ومعايير معترف بها رسميا؛
</seg>
<seg id="16358">
        '4' تشجيع عمال القطاع العام على التطوع وذلك مثلا عن طريق تدابير التيسير والاعتراف بجهودهم وحوافز تعزيز مسيرتهم المهنية وإنشاء وحدة خاصة مكرسة لهذا العمل. وهذا يتيح مثالا إيجابيا للمجتمع ويساعد على تعزيز روح المسؤولية الجماعية.
</seg>
<seg id="16359">
        (ج) إقامة أُطر تمكينية مالية وتشريعية وغيرها، بما في ذلك الأُطر اللازمة للمنظمات المجتمعية والمنظمات التي لا تهدف إلى الربح المنخرطة في التطوع
</seg>
<seg id="16360">
        '1' سن تشريعات تمكينية. والهدف من ذلك هو تشجيع المواطنين أو حثهم على التطوع، مع ترك حرية الاختيار للأفراد أو المنظمات؛ وقد ييسر ذلك أيضا تطوع العمال. ويمكن أن تنص هذه التشريعات على حوافز ضريبية ومساعدات مالية لهذه المنظمات، وكذلك على توفير التغطية والحماية ضد المخاطر، بطريقة تلائم المجتمع المعني؛
</seg>
<seg id="16361">
        '2' تيسير إقامة الشراكات في أنشطة المجتمع المدني القائمة على التطوع، بما في ذلك وضع ترتيبات للتخطيط والتنفيذ والرصد بصورة مشتركة. ويمكن أن يشمل ذلك الأنشطة التطوعية للعاملين في القطاع الخاص.
</seg>
<seg id="16362">
        (د) تشجيع إجراء البحوث والاضطلاع بها في مختلف جوانب العمل التطوعي وأثره على المجتمع
</seg>
<seg id="16363">
        '1' كفالة أن يستند النظر في المسائل المتصلة بالتطوع إلى تقدير وتحليل سليمين لمعايير التطوع وخصائصه واتجاهاته في السياق الخاص بكل بلد. ويمكن أن تضطلع بالدراسات المتعلقة بالتطوع مؤسسات بحوث السياسات العامة المستقلة و/أو المؤسسات الأكاديمية. كما تستطيع الحكومات إجراء البحوث بنفسها بالتشارك مع سائر ذوي الشأن؛
</seg>
<seg id="16364">
        '2' تحديد القيمة الاقتصادية للتطوع بغية المساعدة على إبراز جانب هام من إسهامه العام لفائدة المجتمع، ومن ثمة المساعدة على رسم سياسات واعية تأخذ في الاعتبار مختلف مستويات مشاركة النساء والرجال والشباب والمسنين في مختلف ميادين التطوع؛
</seg>
<seg id="16365">
        (هـ) كفالة تمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بفرص التطوع
</seg>
<seg id="16366">
        '1' تيسير وضع قواعد بيانات وطنية عن فرص التطوع بالتعاون مع المنظمات المجتمعية والمنظمات التي لا تهدف إلى الربح؛
</seg>
<seg id="16367">
        '2' نشر المعلومات عن طريق وسائط الإعلام والمدارس وقنوات أخرى مع الحرص على كفالة إيصال المعلومات أيضا إلى الفئات السكانية المحرومة. وتشجيع المؤسسات الإعلامية على توسيع مفهوم إعلانات الخدمة العامة الخيرية لفائدة المنظمات والأنشطة القائمة على التطوع.
</seg>
<seg id="16368">
        (و) معالجة الأثر المحتمل لتدابير السياسات الاجتماعية والاقتصادية العامة على الفرص المتاحة للمواطنين للتطوع وعلى استعدادهم لذلك
</seg>
<seg id="16369">
        '1' مراعاة الأثر المحتمل لتدابير السياسات الاجتماعية والاقتصادية العامة على فرص التطوع المتاحة للمواطنين. وهذا "التحقق من مركز المتطوعين في التشريعات" يمكن أن يتصل بتدابير تهم العمل ولها تأثير على خصائص التطوع، مثل عدد أيام أسبوع العمل وسن التقاعد. ويمكن أيضا استعراض التدابير القانونية والمالية لتقييم ما إذا كانت تؤثر بشكل سلبي على مركز المنظمات التي تستخدم متطوعين، بما في ذلك المسائل المتصلة بالمركز القانوني والحق في القيام بأنشطة في إطار الرابطات وتعبئة الموارد. وبعد ذلك الاستعراض يمكن تقليص العراقيل القانونية والإدارية التي تعترض التطوع، حيثما وجدت؛
</seg>
<seg id="16370">
        '2' إعطاء الأهمية الواجبة لتقاسم السلطة على الصعيد المحلي ومشاركة المواطنين، بغية تقريب الخدمات العامة من الجماعات المحلية وفسح المجال أمام زيادة انخراط المواطنين التي تتجلى مثلا من خلال مشاركة الوالدين في إدارة المدارس ومشاركة المجتمع في إدارة الموارد الطبيعية؛
</seg>
<seg id="16371">
        '3' الاعتراف بأن النقل والاتصالات، وغير ذلك من البنية الأساسية، كالمساحات العامة، تعزز قدرة الناس على تنظيم أنفسهم بهدف القيام بالأنشطة التطوعية. وينطبق ذلك بشكل خاص على السكان المتفرقين جغرافيا والفقراء والمسنين والمعوقين. ويُستحسن أن يراعى في عملية التخطيط أثر هذه البنية الأساسية على مستويات التطوع.
</seg>
<seg id="16372">
        (ز) إدراج العمل التطوعي في تخطيط التنمية الوطنية، مع الاعتراف بإمكانات إسهامه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
</seg>
<seg id="16373">
        '1' توسيع نطاق مفهوم العمل التطوعي كعنصر إضافي قيّم من عناصر تخطيط التنمية الوطنية بحيث يندرج أيضا في سياسات التعاون الإنمائي. والاعتراف بالعادات المحلية الثرية التي يسودها التطوع من أجل العون الذاتي والمعونة المتبادلة والبناء على تلك العادات من منحى استراتيجي يمكن أن يمهدا السبيل أمام كسب مناصرين جدد لدعم الجهود الإنمائية. وإقناع عامة الناس في البلدان المقدمة للمساعدة الإنمائية بالصلة بين التطوع على الصعيد المحلي في تلك البلدان والتطوع في البلدان المتلقية للمساعدة يمكن أن يفيد أيضا في تعبئة الدعم العام للتعاون الإنمائي.
</seg>
<seg id="16374">
        (ح) مشاركة كافة الفئات السكانية
</seg>
<seg id="16375">
        '1' النظر في جميع الوسائل المتاحة لزيادة أعداد المشاركين في الأنشطة التطوعية واجتذابهم من فئات اجتماعية أكثر تنوعا، بمن في ذلك الشباب والمسنون والمعوقون وأفراد الأقليات، واستهداف فرص الأنشطة التطوعية لتيسير المشاركــــة الفعلية من قِبَل فئــــات يكون حصولها على فوائد الاشتراك في العمل التطوعي منعدما أو يكاد؛
</seg>
<seg id="16376">
        '2' الترويج للتطوع داخل المؤسسات التعليمية والهيئات الشبابية؛ ووضع برامج محددة لتشجيع الشباب على التطوع؛ وإقامة نُظم للاعتراف بالتطوع الذي يقدم عليه الشباب وتقديره؛ والتعاون مع وسائط الإعلام لرسم صورة جذابة للتطوع. ويمكن أن يؤثر هذا تأثيرا كبيرا على مستوى مشاركة الشباب ويشكل استثمارا سليما في موارد البلد البشرية.
</seg>
<seg id="16377">
        ثالثا - الدعم من جانب منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="16378">
        1 - توصى مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها اللجان الإقليمية، بمواصلة دعم الأنشطة التطوعية من خلال تهيئة بيئة مواتية، وذلك بوسائل شتى منها:
</seg>
<seg id="16379">
        (أ) رفع مستوى الوعي
</seg>
<seg id="16380">
        '1' رفع مستوى الوعي على الصعيد الداخلي ولدى شركائها فيما يتعلق بدور العمل التطوعي في مختلف المجالات التي تنشط فيها، وبإمكانها أيضا توعية فئاتها المعنية بآثاره على الأنشطة المضطلع بها. وعلى الصعيد السياسي، يتعيّن إدارة العمل التطوعي ودعمه من منظور استراتيجي، ويمكن إدراجه في جداول أعمال اجتماعات تلك الهيئات؛
</seg>
<seg id="16381">
        '2' إجراء البحوث ونشر المعلومات عن الترابط العريض بين العمل التطوعي والشواغل العالمية الرئيسية ، وذلك بوسائل منها المنشورات التقنية والشعبية وحلقات العمل والمواقع على شبكة الإنترنت. ومن شأن هذا أن يساعد أيضا على توسيع نطاق الاعتراف بجهود المتطوعين ومنظماتهم، ويمكن استكمال هذا المسعى بواسطة الجوائز وتدابير أخرى، منها الإعلان على نطاق واسع عن اليوم الدولي للمتطوعين.
</seg>
<seg id="16382">
        (ب) الاعتراف بإسهامات المتطوعين
</seg>
<seg id="16383">
        '1' تعزيز وتوسيع نطاق الممارسة القائمة المتمثلة في الاعتراف الخاص بالمتطوعين والمنظمات التي تستخدمهم في جميع أقسام منظومة الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="16384">
        (ج) إشراك المتطوعين في برامجها، بما يحقق الترابط مع المبادرات الوطنية
</seg>
<seg id="16385">
        '1' إشراك المتطوعين في أنشطتها ودعم وضع خطط للتطوع من أجل معالجة مجموعة من الشواغل العالمية. ويمكن أن تستفيد مراكز المتطوعين، حيثما وجدت، استفادة كبيرة من الخبرة المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة ومن شبكاتها؛
</seg>
<seg id="16386">
        '2' الحرص على تشجيع موظفي منظومة الأمم المتحدة على التطوع، مستفيدين في ذلك من مهاراتهم وخبراتهم الخاصة.
</seg>
<seg id="16387">
        (د) التخطيط الطويل الأجل لتعزيز رأس المال الاجتماعي بإشراك كل قطاعات المجتمع في التطوع
</seg>
<seg id="16388">
        '1' وضع خيار استراتيجي لإشراك جميع فئات المجتمع، بمن في ذلك الشباب والمسنون والمعوقون وأفراد الأقليات، واستهداف فرص الأنشطة التطوعية لتيسير المشاركــــة الفعلية من قِبَل فئــــات يكون حصولها على فوائد الاشتراك في العمل التطوعي منعدما أو يكاد. وبهذه الطريقة فإن البناء على المعايير والشبكات المجتمعية سيعزز رأس المال الاجتماعي للمجتمع المعني ويزيد من قدرته على التنمية ويكون له أثر دائم على رفاه ذلك المجتمع.
</seg>
<seg id="16389">
        (هـ) المساعدة في بناء القدرات الوطنية، بما في ذلك في ميدان التدريب
</seg>
<seg id="16390">
        '1' مساعدة البلدان، بناء على طلبها، في بناء القدرات الوطنية، بما في ذلك في ميدان التدريب، ومواصلة دعم الحكومات في إجراءاتها الرامية إلى تشجيع العمل التطوعي بوصفه أداة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="16391">
        '2' الاعتراف بالدور المستمر لمتطوعي الأمم المتحدة بوصفهم الذراع المتطوع في منظومة الأمم المتحدة، والاستعانة بالمتطوعين في البرامج الإنمائية والإنسانية وتشجيع التطوع بواسطة الإنترنت. والبناء على الخبرة التي اكتسبها متطوعو الأمم المتحدة في تعزيز التطوع وتيسيره والاعتراف به وإقامة الشبكات له والتشجيع عليه من منطلق دورهم كجهة تنسيق للسنة الدولية للمتطوعين.
</seg>
<seg id="16392">
        القرار 56/39
</seg>
<seg id="16393">
        اتخذ في الجلسة العامة 80، المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.25/Rev.2 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إسبانيا، ألمانيا، أنغولا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، السويد، غابون، غينيا الاستوائية، فرنسا، الكاميرون، كوت ديفوار، الكونغو، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="16394">
        56/39 - التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا
</seg>
<seg id="16395">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16396">
        إذ تشير إلى قراريها 55/22 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 55/161 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا،
</seg>
<seg id="16397">
        وإذ تضع في اعتبارها ميثاق إنشاء الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا الذي اتفقت بموجبه بلدان وسط أفريقيا على العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية لمنطقتها دون الإقليمية، وتعزيز التعاون الاقتصادي وإنشاء سوق مشتركة لوسط أفريقيا،
</seg>
<seg id="16398">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000 في قمة الأمم المتحدة للألفية، وبخاصة الفصل السابع منه([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="16399">
        وإذ تحيط علما بأن رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء قرروا، في الدورة العادية التاسعة للجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا المعقودة في مالابو في 24 حزيران/ يونيه 1999، استئناف أنشطة الجماعة عن طريق تزويدها بما يكفي من الموارد المالية والبشرية اللازمة لجعلها أداة حقيقية لتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها، وتشجيع تنمية التعاون بين شعوبها تحقيقا للهدف النهائي المتمثل في جعلها إحدى الركائز الخمس للجماعة الاقتصادية الأفريقية، ومساعدة وسط أفريقيا على مواجهة تحديات العولمة،
</seg>
<seg id="16400">
        وإذ تضع في اعتبارها تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.)،
</seg>
<seg id="16401">
        وإذ ترحب بإنشاء مجلس السلام والأمن في وسط أفريقيا من أجل إشاعة مناخ السلام والأمن في المنطقة دون الإقليمية وتعزيز سيادة القانون اللازمة لتنميتها،
</seg>
<seg id="16402">
        وإذ ترحب أيضا ببدء أنشطة المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا، وفقا لتوصيات الجمعية العامة في قراريها 53/78 ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/55 ألف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 من أجل تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وكفالة سيادة القانون في المنطقة دون الإقليمية،
</seg>
<seg id="16403">
        وإذ تشيد بما تقوم به الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا من جهود لتعزيز ترتيبات التعاون داخل الجماعة،
</seg>
<seg id="16404">
        وإذ تلاحظ أن آثار الصراعات والخسائر في الأرواح وتدمير البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية في وسط أفريقيا تستوجب مواصلة برامج الإنعاش وتعزيزها من أجل النهوض ثانية باقتصادات بلدان المنطقة دون الإقليمية،
</seg>
<seg id="16405">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق خطر زيادة الفقر، ولا سيما في المناطق الريفية، بسبب الصراعات والخسائر في الأرواح وتدمير البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="16406">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى مواصلة برامج الإنعاش وتعزيزها من أجل النهوض ثانية باقتصادات بلدان المنطقة دون الإقليمية،
</seg>
<seg id="16407">
        وإذ ترحب بمساهمة منظومة الأمم المتحدة لاستكمال الجهود الوطنية ودون الإقليمية المبذولة من أجل النهوض بعملية إرساء الديمقراطية والإنعاش والتنمية في وسط أفريقيا،
</seg>
<seg id="16408">
        وإذ تدرك الفرص والتحديات التي قد تنجم عن عملية العولمة والتحرير لاقتصادات بلدان المنطقة دون الإقليمية،
</seg>
<seg id="16409">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح التدابير التي تتخذها الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)،
</seg>
<seg id="16410">
        وإذ تلاحظ ما تقدمه المرأة من إسهامات مهمة في عملية التنمية،
</seg>
<seg id="16411">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا([1]) A/56/301.)؛
</seg>
<seg id="16412">
        2 - تثني على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأجهزة ومؤسسات ووكالات الأمــم المتحــدة التي تحرص على إقامــة تعــاون مع الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا أو تعززه أو تبادر به من أجل تحقيق السلام والأمن والتنمية؛
</seg>
<seg id="16413">
        3 - تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأجهزة ومؤسسات ووكالات الأمم المتحدة التي لم تُقِم بعد اتصالات أو علاقات مع الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا إلى أن تنظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="16414">
        4 - ترحب بقيام المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي والتقني والمادي للجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="16415">
        5 - تشدد على أهمية التعاون المناسب بين منظومة الأمم المتحدة، بما فيها مؤسسات بريتون وودز، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="16416">
        6 - تهيب مرى أخرى بالمجتمع الدولي أن ينظر بجدية في زيادة دعمه المالي والتقني والمادي للجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا من أجل تمكينها من أن تقوم على الوجه الكامل بتنفيذ برنامج عملها وتلبية احتياجات المنطقة دون الإقليمية في مجالي التعمير والإنعاش؛
</seg>
<seg id="16417">
        7 - تحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على المساهمة في جهود الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتوطيد السلام والأمن في وسط أفريقيا وتنفيذ أهداف وأغراض والتزامات مؤتمرات الأمم المتحدة وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وبوجه خاص من أجل تعزيز دور المرأة في عملية التنمية؛
</seg>
<seg id="16418">
        8 - ترحب بالإصلاحات التي تقوم بها الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، ولا سيما تنفيذ برنامج عملها، لكي تكون أقدر على التصدي لمشاكل التعاون والتكامل الإقليميين؛
</seg>
<seg id="16419">
        9 - تحث المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة على أن تواصل تقديم المساعدة الملائمة لبلدان الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا التي تمر بعملية التعمير الوطني بغية تمكينها من تعزيز جهودها الهادفة إلى إرساء الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون ودعم برامجها الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="16420">
        10 - تعرب عن اقتناعها بما للاستراتيجيات الإنمائية الشاملة المعدّة على أسس سليمة من أهمية في تجنب الصراعات والاضطرابات، وتسلم بقيمة التعاون الدولي وجهود إعادة السلام وحفظ السلام، وتشدد على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي مساعدة البلدان التي تستقبل لاجئين على التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئية التي تنتج عن ذلك؛
</seg>
<seg id="16421">
        11 - تحث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تقديم المساعدة في تعزيز الوسائل المتاحة في المنطقة لضمان حيازة الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا للقدرات اللازمة في مجالات الوقاية والرصد والإنذار المبكر وعمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="16422">
        12 - تدعو المجتمع الدولي إلى النظر في دعم إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وممرات إنمائية داخل منطقة الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا بمشاركة نشطة من جانب القطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="16423">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تكثيف اتصالاته مع الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا من أجل تعزيز وتنسيق التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة؛
</seg>
<seg id="16424">
        14 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="16425">
        القرار 56/3
</seg>
<seg id="16426">
        اتخذ في الجلسة العامة 33، المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.6، الذي قدمته جمهورية إيران الإسلامية
</seg>
<seg id="16427">
        56/3 - سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات
</seg>
<seg id="16428">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16429">
        إذ تشير إلى قرارها 55/23 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الذي قررت فيه أن تكرس يومين من الجلسات العامة في الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة، هما 3 و 4 كانون الأول/ديسمبر 2001، للنظر في البند المعنون "سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات"،
</seg>
<seg id="16430">
        تقرر عقد الجلسات العامة المكرسة للبند المعنون "سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات" يومي 8 و 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.
</seg>
<seg id="16431">
        القرار 56/40
</seg>
<seg id="16432">
        اتخذ في الجلسة العامة 80، المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.26 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جيبوتي، السودان، الصومال، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن
</seg>
<seg id="16433">
        56/40 - التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية
</seg>
<seg id="16434">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16435">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية،
</seg>
<seg id="16436">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية([1]) A/56/474.)،
</seg>
<seg id="16437">
        وإذ تشير إلى المادة الثالثة من ميثاق جامعة الدول العربية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 70، الرقم 241.) التي توكل لمجلس الجامعة مهمة تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي يتم إنشاؤها في المستقبل لكفالة السلام والأمن وتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="16438">
        وإذ تلاحظ رغبة المنظمتين في تدعيم الروابط القائمة بينهما في كل من الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والتقني والإداري وفي تطوير هذه الروابط وزيادة تعزيزها،
</seg>
<seg id="16439">
        وإذ تأخذ في اعتبارها تقرير الأمين العام المعنون "خطة للسلام"([1]) A/47/277-S/24111.)، ولا سيما الفرع السابع المتعلق بالتعاون مع الترتيبات والمنظمات الإقليمية، و"ملحق لخطة للسلام"([1]) A/50/60-S/1995/1.)،
</seg>
<seg id="16440">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى استغلال الموارد الاقتصادية والمالية المتاحة بمزيد من الكفاءة والتنسيق بغرض تعزيز الأهداف المشتركة للمنظمتين،
</seg>
<seg id="16441">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) A/56/474.)؛
</seg>
<seg id="16442">
        2 - تثني على الجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة الدول العربية في سبيل تعزيز التعاون المتعدد الأطراف فيما بين الدول العربية، وتطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أن تواصل دعمها لها؛
</seg>
<seg id="16443">
        3 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لما اتخذه من إجراءات لمتابعة تنفيذ المقترحات التي أقرت في الاجتماعات التي عقدت بين ممثلي أمانات الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، ومنها الاجتماع العام للتعاون الذي عقد في الفترة من 17 إلى 19 تموز/يوليه 2001 في فيينا بين منظومة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة؛
</seg>
<seg id="16444">
        4 - تطلب إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تعملا، كل في ميدان اختصاصها، على زيادة تكثيف التعاون بينهما بغية تحقيق المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز السلام والأمن الدوليين، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونزع السلاح، وإنهاء الاستعمار، وتقرير المصير، والقضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري؛
</seg>
<seg id="16445">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة بغية زيادة قدرتها على خدمة المصالح والأهداف المشتركة للمنظمتين في كل من الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والإداري؛
</seg>
<seg id="16446">
        6 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة ما يلي:
</seg>
<seg id="16447">
        (أ) أن تواصل التعاون مع الأمين العام وفيما بينها ومع جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة في متابعة المقترحات المتعددة الأطراف التي تهدف إلى تعزيز وتوسيع التعاون في جميع الميادين بين منظومة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة؛
</seg>
<seg id="16448">
        (ب) أن تعمل على تعزيز قدرات جامعة الدول العربية ومؤسساتها ومنظماتها المتخصصة في مجال الاستفادة من العولمة، وتكنولوجيا المعلومات ومواجهة التحديات الإنمائية في الألفية الجديدة؛
</seg>
<seg id="16449">
        (ج) أن تعمل على تكثيف التعاون والتنسيق مع مؤسسات جامعة الدول العربية المتخصصة في إقامة الحلقات الدراسية والدورات التدريبية وإعداد الدراسات؛
</seg>
<seg id="16450">
        (د) أن تعمل على مواصلة وزيادة الاتصالات وتحسين آلية التشاور مع البرامج والمنظمات والوكالات المناظرة لها فيما يتعلق بالمشاريع والبرامج بغية تيسير تنفيذها؛
</seg>
<seg id="16451">
        (هـ) أن تشترك، متى أمكن ذلك، مع منظمات جامعة الدول العربية ومؤسساتها في تنفيذ وإنجاز المشاريع الإنمائية في المنطقة العربية؛
</seg>
<seg id="16452">
        (و) أن تبلغ الأمين العام، في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيه 2002، بالتقدم المحرز في تعاونها مع جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، وأن تبلغه بصفة خاصة بإجراءات المتابعة المتخذة بشأن المقترحات المتعددة الأطراف والثنائية المعتمدة في الاجتماعات السابقة بين المنظمتين؛
</seg>
<seg id="16453">
        7 - تطلب أيضا إلى الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة تكثيف التعاون مع جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة في القطاعات التالية ذات الأولوية، وهي الطاقة والتنمية الريفية والتصحر والأحزمة الخضراء، والتدريب، والتدريب المهني، والتكنولوجيا، والبيئة، والإعلام والتوثيق؛
</seg>
<seg id="16454">
        8 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعمل بالتعاون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، على تشجيع التشاور دوريا بين ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاستعراض وتعزيز آليات التنسيق بغية الإسراع بإجراءات تنفيذ ومتابعة المشاريع والمقترحات والتوصيات المتعددة الأطراف المعتمدة في الاجتماعات المعقودة بين المنظمتين؛
</seg>
<seg id="16455">
        9 - توصي بأن تقوم الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بالاستفادة قدر الإمكان من المؤسسات والخبرات الفنية العربية في المشاريع التي تقام في المنطقة العربية؛
</seg>
<seg id="16456">
        10 - تؤكد مجددا لغرض تعزيز التعاون واستعراض وتقييم التقدم، عقد اجتماع مرة كل سنتين بين منظومة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وعقد اجتماعات قطاعية مشتركة بين وكالاتهما مرة كل سنتين بشأن المجالات ذات الأولوية وذات الأهمية الكبيرة في تنمية الدول العربية، على أساس ما يتم الاتفاق عليه بين منظومة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة؛
</seg>
<seg id="16457">
        11 - توصي بعقد اجتماع قطاعي بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة خلال عام 2002 حول موضوع استخدام تكنولوجيات المعلومات في التنمية؛
</seg>
<seg id="16458">
        12 - توصي أيضا بعقد الاجتماع العام المقبل المتعلق بالتعاون بين ممثلي أمانات مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة خلال عام 2003؛
</seg>
<seg id="16459">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="16460">
        14 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية".
</seg>
<seg id="16461">
        القرار 56/41
</seg>
<seg id="16462">
        اتخذ في الجلسة العامة 80، المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.29 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أستراليا، إسرائيل، إندونيسيا، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بالاو، بربادوس، البرتغال، بيلاروس، ترينيداد وتوباغو، توفالو، تونغا، جزر القمر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، ساموا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سيشيل، شيلي، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فيجي، قبرص، كمبوديا، كندا، كوبا، الكويت، كيريباتي، ماليزيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، نيبال، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="16463">
        56/41 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنتدى جزر المحيط الهادئ
</seg>
<seg id="16464">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16465">
        إذ تشير إلى قرارها 49/1 المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1994، الذي منحت بموجبه مركز المراقب إلى منتدى جنوب المحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="16466">
        وإذ تحيط علما ببيان اجتماع منتدى جزر المحيط الهادئ الثلاثين، المعقود في كورور، في الفترة من 3 إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الذي وافق فيه، في جملة أمور، على تغيير اسم المنظمة من "منتدى جنوب المحيط الهادئ" إلى "منتدى جزر المحيط الهادئ"،
</seg>
<seg id="16467">
        وإذ تشير إلى أن أحد مقاصد الأمم المتحدة يتمثل في تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي أو الإنساني،
</seg>
<seg id="16468">
        وإذ تضع في اعتبارها أن أحد مقاصد منتدى جزر المحيط الهادئ، الذي أنشئ في عام 1971، يتمثل في تعزيز التعاون الإقليمي بين أعضائه من خلال التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية والشؤون السياسية والدولية،
</seg>
<seg id="16469">
        وإذ ترحب بالجهود الجارية نحو تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومنتدى جزر المحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="16470">
        وإذ تضع في اعتبارها أحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بوجود ترتيبات أو وكالات إقليمية تعالج الأمور المتعلقة بصون السلام والأمن الدوليين ما يكون منها مناسبا للعمل الإقليمي، والأنشطة الأخرى التي تتماشى مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="16471">
        وإذ ترحب بالمساعدة المقدمة من الأمم المتحدة لصون السلام والأمن الدوليين في منطقة منتدى جزر المحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="16472">
        وإذ ترحب أيضا بعزم رؤساء الدول والحكومات في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمد في القرار 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000، على معالجة الاحتياجات الخاصة بالدول الجزرية الصغيرة النامية بتنفيذ برنامج العمل المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/ أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.) ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية والعشرين([1]) انظر القرار دإ - 22/2.)،
</seg>
<seg id="16473">
        وإذ تحيط علما بالبيان الذي اعتمده المنتدى الثاني والثلاثين لجزر المحيط الهادئ المعقود في يارن، في الفترة من 16 إلى 18 آب/أغسطس 2001([1]) انظر A/56/388.)،
</seg>
<seg id="16474">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى تعزيز التعاون القائم بالفعل بين كيانات منظومة الأمم المتحدة ومنتدى جزر المحيط الهادئ في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الشؤون السياسية والإنسانية،
</seg>
<seg id="16475">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى تنسيق استغلال الموارد المتاحة من أجل تعزيز الأهداف المشتركة للمنظمتين،
</seg>
<seg id="16476">
        1 - تحيط علما بقرار رؤساء حكومات منتدى جزر المحيط الهادئ الساعي إلى توثيق علاقات التعاون بين الأمم المتحدة ومنتدى جزر المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="16477">
        2 - تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ التدابير اللازمة، بالتشاور مع الأمين العام لمنتدى جزر المحيط الهادئ، لتشجيع وتوسيع التعاون والتنسيق بين كلا الأمانتين بغية زيادة قدرة المنظمتين على بلوغ أهدافهما المشتركة؛
</seg>
<seg id="16478">
        3 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بالتشاور مع الأمين العام لمنتدى جزر المحيط الهادئ، بوصف ذلك مسألة ذات أولوية، أن يشجع عقد اجتماعات بين ممثليهما من أجل التشاور بشأن السياسات والمشاريع والإجراءات التي من شأنها أن تيسِّر وتوسِّع، وإذا اقتضى الأمر، تنظِّم التعاون والتنسيق بين المنظمتين؛
</seg>
<seg id="16479">
        4 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بالتشاور مع الأمين العام لمنتدى جزر المحيط الهادئ، تقديم المساعدة في مجال وضع برامج طويلة الأجل لبناء السلام للتصدي للتهديدات الأمنية الجديدة في منطقة منتدى جزر المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="16480">
        5 - تحث الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة على التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل البدء في مشاورات وبرامج مع منتدى جزر المحيط الهادئ والمؤسسات المرتبطة به ومواصلة تلك المشاورات والبرامج وزيادتها تحقيقا لأهدافها؛
</seg>
<seg id="16481">
        6 - ترحب بمبادرات الدول الأعضاء في تقديم المساعدة في جهود التعاون بين الأمم المتحدة ومنتدى جزر المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="16482">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها السابعة والخمسين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="16483">
        8 - تقـرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنتدى جزر المحيط الهادئ".
</seg>
<seg id="16484">
        القرار 56/42
</seg>
<seg id="16485">
        اتخذ في الجلسة العامة 80، المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.30، الذي قدمته هولندا
</seg>
<seg id="16486">
        56/42 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
</seg>
<seg id="16487">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16488">
        إذ تشير إلى قرارها 55/283 المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2001 الذي اعتمدت بموجبه الاتفاق الخاص بالعلاقة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبالمقرر المؤرخ 17 أيار/مايو 2001 الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة بالموافقة على الاتفاق([1]) انظر A/55/988.)،
</seg>
<seg id="16489">
        وإذ تسلمت التقرير السنوي لعام 2000 لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن تنفيذ الاتفاقية([1]) انظر A/56/490.)،
</seg>
<seg id="16490">
        1 - ترحب بدخول الاتفاق الخاص بالعلاقة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ؛
</seg>
<seg id="16491">
        2 - تحيط علما بالتقرير السنوي لعام 2000 لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المقدم باسمها من المدير العام لتلك المنظمة([1]) انظر A/56/490.)؛
</seg>
<seg id="16492">
        3 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
</seg>
<seg id="16493">
        القرار 56/43
</seg>
<seg id="16494">
        اتخذ في الجلسة العامة 80، المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.31 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="16495">
        56/43 - التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا
</seg>
<seg id="16496">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16497">
        إذ تشير إلـى الاتفاق الموقّع بين مجلس أوروبــا والأمانــة العامــة للأمم المتحدة في 15 كانون الأول/ديسمبر 1951 والترتيب المتعلق بالتعاون والاتصال بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وأمانة مجلس أوروبا المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1971،
</seg>
<seg id="16498">
        وإذ تسلِّم بمساهمة مجلس أوروبا في حماية وتعزيز الديمقراطية، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسيادة القانون في القارة الأوروبية، بما في ذلك أنشطة المجلس الرامية إلى مكافحة العنصرية والتعصب، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتنمية الاجتماعية، والتراث الثقافي المشترك،
</seg>
<seg id="16499">
        وإذ تسلِّم أيضا بأن مجلس أوروبا، بخبرته الكبيرة في ميدان حقوق الإنسان، والمؤسسات الديمقراطية، وسيادة القانون، يسهم في منع الصراعات، وبناء الثقة وبناء السلام على المدى الطويل في فترة ما بعد الصراع، من خلال الإصلاح السياسي والقانوني والمؤسسي،
</seg>
<seg id="16500">
        وإذ تؤكد أهمية الالتزام بمعايير مجلس أوروبا ومبادئه، ومساهمته في حل الصراعات في كل أنحاء أوروبا،
</seg>
<seg id="16501">
        وإذ تسلِّم بإسهام مجلس أوروبا في تطوير القانون الدولي، بما في ذلك القانون الجنائي الدولي،
</seg>
<seg id="16502">
        وإذ تلاحظ الانفتاح المتزايد لمجلس أوروبا لمشاركة الدول من مناطق أخرى، من خلال صكوكه القانونية،
</seg>
<seg id="16503">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/56/302.)؛
</seg>
<seg id="16504">
        2 - تلاحظ مع التقدير التحسن المطرد في التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة ووكالاتها ومجلس أوروبا على صعيد المقر وعلى الصعيد الميداني؛
</seg>
<seg id="16505">
        3 - ترحب بالتعاون الوثيق المتزايد بين مجلس أوروبا ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛
</seg>
<seg id="16506">
        4 - ترحب أيضا بالجهود التي يبذلها مجلس أوروبا لمساعدة الدول في تصديق وتنفيذ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) A/CONF.183/9.)، ولا سيما آخر اجتماع عقد في ستراسبورغ، فرنسا، يومي 13 و 14 أيلول/سبتمبر 2001؛
</seg>
<seg id="16507">
        5 - تعرب عن تقديرها لمجلس أوروبا لمساهمته في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في دوربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001؛
</seg>
<seg id="16508">
        6 - ترحب بمساهمة مجلس أوروبا في التحضير لدورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل المقرر عقدها في عام 2002؛
</seg>
<seg id="16509">
        7 - تثني بقوة على مجلس أوروبا لإسهامه في العمل الدولي لمكافحة الإرهاب بالصيغــة التي عرّفتــه بها لجنــة الوزراء التابعــة للمجلس فــي استنتاجــات دورتها المعقودة يومي 7 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 في ستراسبورغ، مع مراعاة قراري مجلس الأمـــــن 1368 (2001) المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001 و 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، بما في ذلك تكثيف التعاون القانوني من أجل مكافحة الإرهاب؛
</seg>
<seg id="16510">
        8 - ترحب بمشاركة مجلس أوروبا في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1244 (1999) المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1999 وتعاونه مع بعثة الأمم المتحدة الإدارية المؤقتة في كوسوفو، ولا سيما فيما يتعلق بإصلاح القضاء وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات، وحقوق الملكية، وتسجيل السكان، وبرامج الطفولة والشباب، وسياسات التعليم، وحماية التراث الثقافي وتجديده؛
</seg>
<seg id="16511">
        9 - تثني على الدور الذي يضطلع به مجلس أوروبا في برنامج بناء القدرات التابع لبعثة الأمم المتحدة الإدارية المؤقتة في كوسوفو، وخاصة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية تحضيرا لانتخابات جمعية كوسوفو في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛
</seg>
<seg id="16512">
        10 - ترحب بأنشطة مجلس أوروبا الرامية إلى أداء الدور المنوط به، في إطار الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك([1]) انظر A/50/790-S/1995/999.)، فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفي ميدان الإصلاح القضائي وإصلاح السجون؛
</seg>
<seg id="16513">
        11 - ترحب أيضا بمساهمة مجلس أوروبا الرئيسية في ميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا، الذي تم الشروع فيه بناء على مبادرة الاتحاد الأوروبي، وفي تنمية المشاريع الإقليمية لدعم أهدافه؛
</seg>
<seg id="16514">
        12 - ترحب كذلك بدور مجلس أوروبا النشط في الاجتماعات الثلاثية بين الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا؛
</seg>
<seg id="16515">
        13 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة استكشاف إمكانيات زيادة تعزيز التعاون، وتبادل المعلومات، والتنسيق بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا، مع رئيس لجنة الوزراء والأمين العام لمجلس أوروبا؛
</seg>
<seg id="16516">
        14 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="16517">
        القرار 56/44
</seg>
<seg id="16518">
        اتخذ في الجلسة العامة 80، المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.32، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، أفغانستان، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، تركمانستان، تركيا، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان
</seg>
<seg id="16519">
        56/44 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي
</seg>
<seg id="16520">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16521">
        إذ تشير إلى قرارها 48/2 المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 1993 الذي منحت بموجبه منظمة التعاون الاقتصادي مركز المراقب،
</seg>
<seg id="16522">
        وإذ تشير أيضا إلى القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة من قبل بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي، وإذ تدعو مختلف الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة إلى توحيد جهودها من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي،
</seg>
<seg id="16523">
        وإذ تضع في اعتبارها التقدم الذي أحرزته منظمة التعاون الاقتصادي في مساعيها الرامية إلى إعادة التنظيم وإطلاقها وتنفيذها لمختلف مشاريع وبرامج التنمية الإقليمية خلال العقد الماضي،
</seg>
<seg id="16524">
        وإذ ترحب بمساعي منظمة التعاون الاقتصادي بشأن تعزيز صلاتها بمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بغية المضي قدما في تحقيق أهدافها،
</seg>
<seg id="16525">
        وإذ تشير إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة ولمنظمة التعاون الاقتصادي هو تعزيز التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني،
</seg>
<seg id="16526">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء انتشار الجفاف وما يخلفه من آثار مدمرة على الحالة الاجتماعية والاقتصادية لبعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي،
</seg>
<seg id="16527">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العــام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 55/42 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2000([1]) A/56/122)، وتعرب عن ارتياحها لتسارع خُطى التفاعل المتبادل الفائدة بين المنظمتين؛
</seg>
<seg id="16528">
        2 - تحيط علما ببلاغ دوشانبيه الصادر عن الاجتماع الحادي عشر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي المعقود في 4 أيار/مايو 2001، الذي أكدت فيه الدول الأعضاء من جديد تطلعاتها المشتركة وتصميمها على نشر الرخاء في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="16529">
        3 - تشدد على أهمية التعاون بين منظومة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي من أجل التصدي للتحديات والفرص التي تفرضها العولمة في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي، وذلك بتشجيع اندماج الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، حسب الاقتضاء، في الاقتصاد العالمي، ولا سيما في المجالات التي تهم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي ومنها التجارة، والتمويل، ونقل التكنولوجيا؛
</seg>
<seg id="16530">
        4 - تحيط علما بعقد اجتماع على المستوى الوزاري بشأن الطاقة والنفط في إسلام أباد في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، تمخض، في جملة أمور، عن صدور بيان مشترك وإقرار خطة عمل من أجل التعاون في مجال الطاقة والنفط في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي خلال الفترة 2001-2005؛
</seg>
<seg id="16531">
        5 - تلاحظ مع الارتياح التعاون الجاري بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي من خلال تنفيذ مشروع بناء قدرات أمانة منظمة التعاون الاقتصادي، وترحب بقرار المؤسستين توسيع نطاق التعاون القائم بينهما في المجالات ذات الأولوية لمنظمة التعاون الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="16532">
        6 - تلاحظ الاهتمام الذي تبديه منظمة التعاون الاقتصادي فيما يتعلق بقطاعي الزراعة والصناعة والقطاع الصحي في المنطقة، وتعرب عن تقديرها لما تبديه المنظمة من إدراك واعٍ بقضية التنمية في المنطقة، وترحب في هذا الصدد بأن منظمة التعاون الاقتصادي قررت عقد اجتماع على المستوى الوزاري بشأن الزراعة، في إسلام أباد في تشرين الأول/أكتوبـر 2001؛
</seg>
<seg id="16533">
        7 - ترحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين منظمة التعاون الاقتصادي ومركز التجارة الدولية في آذار/مارس 2001، وتعرب عن ثقتها في أن يضيف التعاون المشترك بينهما زخما إلى المعاملات التجارية الجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، وتلاحظ مع التقدير التنفيذ الموفق للمشروع الجاري بين منظمة التعاون الاقتصادي ومركز التجارة الدولية بشأن توسيع نطاق التجارة داخل منطقة منظمة التعاون الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="16534">
        8 - تلاحظ مع الارتياح التعاون المتزايد بين منظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية، بما في ذلك قيام الأخيرة بمنح منظمة التعاون الاقتصادي مركز المراقب، وبمشاركة منظمة التعاون الاقتصادي المتنامية في منتديات منظمة التجارة العالمية ومؤتمراتها الوزارية ذات الصلة، وتعرب عن تقديرها لعقد حلقة دراسية مشتركة بين منظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية في بيشكك، قيرغيزستان، في عام 2002 بشأن مسألة النزعات الإقليمية؛
</seg>
<seg id="16535">
        9 - ترحب بالتعاون المتنامي بين منظمة التعاون الاقتصادي والمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة وذلك فيما يتصل بالمساعدات المالية التي تقدمها هذه المؤسسات في مجالات النقل والتجارة والطاقة والزراعة والخصخصة، ولا سيما المساعدة المقدمة من المصرف الإسلامي للتنمية للمشاريع المشتركة بين منظمة التعاون الاقتصادي والمصرف الإسلامي للتنمية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المتعلقة بإدخال عمليات النقل المتعدد الوسائط إلى منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتربيط والتشغيل المتوازي لشبكات الطاقة إلى منطقة المنظمة؛
</seg>
<seg id="16536">
        10 - ترحب أيضا بجهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لبدء الخدمة الدولية لنقل الركاب والتشغيل التجريبي لقطار الحاويات على خط السكك الحديدية الرئيسي العابر لآسيا، الذي يربط بين آلما آتا وطشقند وطهران واسطنبول؛
</seg>
<seg id="16537">
        11 - تعرب عن تقديرها لأن قرار الجمعية العامة 55/181 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن بيئة المرور العابر في الدول غير الساحلية في آسيا الوسطى وجيرانها من بلدان المرور العابر النامية تترتب عليه آثار بالنسبة لمنطقة منظمة التعاون الاقتصادي بأكملها؛
</seg>
<seg id="16538">
        12 - ترحب بانعقاد دورة تدريبية مشتركة بين منظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في طهران، في حزيران/يونيه 2001، عن مفاوضات إدارة التكنولوجيا ونقلها ستسفر عن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي في مجال الصناعة، ولا سيما تطوير المؤسسات الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم؛
</seg>
<seg id="16539">
        13 - تحيط علما بتفاقم مشكلة إنتاج المخدرات ونقلها العابر وإساءة استعمالها وما ينجم عنها من آثار ضارة في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي، وتحيط علما مع التقدير ببدء المرحلة الثانية من المشروع المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، وهي المرحلة المتعلقة بوحدة تنسيق مراقبة المخدرات التي تأسست في أمانة منظمة التعاون الاقتصادي في تموز/يوليه 1999، وتهيب بالمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى مساعدة منظمة التعاون الاقتصادي، حسب الاقتضاء، في جهودها لمكافحة خطر المخدرات في منطقة المنظمة؛
</seg>
<seg id="16540">
        14 - تعرب عن تقديرها لتعاون منظمة التعاون الاقتصادي مع مركز منع الجريمة الدولية التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة بالأمانة العامة في تنظيم حلقة دراسية إقليمية مشتركة بشأن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
</seg>
<seg id="16541">
        15 - تلاحظ مع الارتياح توسيع العلاقات الثقافية في المنطقة تحت رعاية المعهد الثقافي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي، وتؤيد الجهود المبذولة لتعزيز التراث الثقافي والأدبي الثري في المنطقة، وذلك عن طريق تنفيذ مشاريع وبرامج مناسبة مع إمكانية الحصول على مساعدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والكيانات الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="16542">
        16 - تلاحظ مع الارتياح أيضا الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي في مجال العلم والتكنولوجيا من أجل تطوير المنطقة، والمساعي المبذولة في هذا الشأن، بما في ذلك إنشاء المؤسسة العلمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="16543">
        17 - تشدد على أهمية المسائل البيئية مثل تلوث الهواء والماء في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي، وتطلب إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تتعاون، حسب الاقتضاء، مع منظمة التعاون الاقتصادي من أجل تنفيذ الخطط والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى تحسين الحالة في المنطقة؛
</seg>
<seg id="16544">
        18 - تدعو منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة والمجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدة التقنية، حسب الاقتضاء، إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي ولأمانتها من أجل تعزيز نظامها للإنذار المبكر، وقدرتها على التأهب والاستجابة في الوقت المناسب، وفي عمليات التعمير التي تقوم بها، بغية الحد من وقوع خسائر بشرية وتخفيف حدة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="16545">
        19 - تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها منظمة التعاون الاقتصادي من أجل تنفيذ برامج الأمم المتحدة التي تهدف إلى تطوير مرافق النقل العابر في البلدان غير الساحلية في المنطقة؛
</seg>
<seg id="16546">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="16547">
        21 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي".
</seg>
<seg id="16548">
        القرار 56/45
</seg>
<seg id="16549">
        اتخذ في الجلسة العامة 80، المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.34 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: ألبانيا، أندورا، أنغولا، أوكرانيا، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، تركيا، تشاد، توغو، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سان تومي وبرينسيبي، سانت لوسيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، سيشيل، غابون، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، فييت نام، قبرص، الكاميرون، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، النرويج، النمسا، النيجر، هايتي، هنغاريا، اليونان
</seg>
<seg id="16550">
        56/45 - التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكوفونية
</seg>
<seg id="16551">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16552">
        إذ تشير إلـى قراراتها 33/18 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1978، و 50/3 المؤرخ 16 تشريـن الأول/أكتوبر 1995، و 52/2 المـؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبـر 1997، و 54/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، وإلـى مقررهــا 53/453 المــؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="16553">
        وإذ تشير أيضا إلى مواد ميثاق الأمم المتحدة التي تحث على تعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها عن طريق التعاون الإقليمي،
</seg>
<seg id="16554">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/56/390.)،
</seg>
<seg id="16555">
        وإذ تلاحظ رغبة المنظمتين في تدعيم وتطوير وتوثيق العلاقات القائمة بينهما في كل من الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي،
</seg>
<seg id="16556">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح التقدم الكبير الذي أحرز في مجال التعاون بين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وسائر هيئاتها وبرامجها والمنظمة الدولية للفرانكوفونية،
</seg>
<seg id="16557">
        واقتناعا منها بأن تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكوفونية يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="16558">
        وإذ ترى أن المنظمة الدولية للفرانكوفونية تضم عددا كبيرا من الدول الأعضاء فـي الأمــم المتحدة وأنها تقيم بين تلك الدول تعاونا متعدد الأطراف في مجالات ذات أهمية بالنسبة للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="16559">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الرغبة التي أبداها رؤساء دول وحكومات البلدان التي تشترك في استخدام اللغة الفرنسية، خلال مؤتمر القمة الثامن الذي عقدوه في مونكوتون، كندا، في الفترة من 3 إلى 5 أيلول/سبتمبر 1999، في الإسهام بشكل فعال في إيجاد حلول للمشاكل السياسية والاقتصادية الكبرى التي يواجهها العالم المعاصر وفي توطيد الشراكة مع الأمم المتحدة لهذا الغرض،
</seg>
<seg id="16560">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/390.)؛
</seg>
<seg id="16561">
        2 - تلاحظ مع الارتياح التطور والتنمية الإيجابيين للتعاون بين المنظمتين؛
</seg>
<seg id="16562">
        3 - تعرب عن تقديرها للأمين العام للأمم المتحدة وللأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لما يبذلانه من جهود متواصلة من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمتين، مما يخدم المصالح المشتركة للمنظمتين في كل من الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛
</seg>
<seg id="16563">
        4 - تلاحظ مع الارتياح أن المنظمة الدولية للفرانكوفونية تشارك بقـدر متزايـد فــي أعمال الأمم المتحدة، مسهمة فيها إسهاما قيّما؛
</seg>
<seg id="16564">
        5 - ترحب بمشاركة البلدان التي تشترك في استخدام اللغة الفرنسية، ولا سيما من خلال المنظمة الدولية للفرانكوفونية، في أنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك التحضير للمؤتمرات العالمية التي تنظّم تحت رعاية الأمم المتحدة وعقد تلك المؤتمرات ومتابعتها؛
</seg>
<seg id="16565">
        6 - تؤكد على أهمية المبادرات التي اتخذتها المنظمة الدولية للفرانكوفونية خلال السنتين الأخيرتين لتشجيع الحوار بين الثقافات والحضارات؛
</seg>
<seg id="16566">
        7 - تشيد بالمنظمة الدولية للفرانكوفونية للجهود التي تبذلها في مجال منع الصراعات وإدارتها وتسويتها، وتعزيز حقوق الإنسان، وتدعيم الديمقراطية وحكم القانون، وكذلك لما تقوم به من أعمال لصالح تنمية التعاون المتعدد الأطراف بين البلدان التي تشترك في استخدام اللغة الفرنسية، ولا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترويج التكنولوجيات الجديدة للمعلومات، وتطلب إلى هيئات الأمم المتحدة أن تقدم لها الدعم؛
</seg>
<seg id="16567">
        8 - تشيد أيضا بالاجتماعات الرفيعة المستوى التي تعقد دوريا بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وأمانة المنظمة الدولية للفرانكوفونية، وتدعو إلى مشاركة هاتين الأمانتين في الاجتماعات الهامة التي تعقدها المنظمتان؛
</seg>
<seg id="16568">
        9 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لإشراكه المنظمة الدولية للفرانكوفونية فــي الاجتماعات الدورية التي ينظمها مع رؤساء المنظمات الإقليمية، وتدعوه إلى مواصلة ذلك، آخذا في الاعتبار الدور الذي تضطلع به المنظمة الدولية للفرانكوفونية في مجال منع الصراعات وتعزيز الديمقراطية وحكم القانون؛
</seg>
<seg id="16569">
        10 - توصي الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكوفونية بمواصلة مشاوراتهما وتكثيفها بغية تحقيق قدر أكبر من التنسيق في مجال منع الصراعات وبناء السلام ودعم حكم القانون والديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="16570">
        11 - تحيط علما مع الارتياح بتعزيز التعاون بيـن الأمــم المتحـدة والمنظمـة الدوليـة للفرانكوفونية في مجال تقديم المساعدات للعملية الانتخابية ومراقبتها، وتدعو إلى تعزيز التعاون بين المنظمتين في ذلك المجال؛
</seg>
<seg id="16571">
        12 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعمل، بالتعاون مع الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، على تشجيع عقد اجتماعات دورية بين ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة وممثلي أمانة المنظمة الدولية للفرانكوفونية بغية الحث على تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال وتحديد مجالات جديدة للتعاون؛
</seg>
<seg id="16572">
        13 - تدعو الأمين العام إلى اتخاذ ما يلزم من التدابير، بالتشاور مع الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، لمواصلة تعزيز التعاون بين المنظمتين؛
</seg>
<seg id="16573">
        14 - تدعو الوكالات المتخصصة، وصناديق الأمـم المتحدة وبرامجها، وكذلك اللجـان الإقليمية، بما فيها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، إلى التعاون من أجل تحقيق هذه الغاية مع الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية بتحديد أوجه جديدة للتعاون من أجل التنمية، ولا سيما في مجالات القضاء على الفقر، والطاقة، والتنمية المستدامة، والتعليم، والتدريب، وتطوير التكنولوجيات الجديدة للمعلومات؛
</seg>
<seg id="16574">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="16575">
        16 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكوفونية".
</seg>
<seg id="16576">
        القرار 56/46
</seg>
<seg id="16577">
        اتخذ في الجلسة العامة 80، المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.35 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، الجزائر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، شيلي، الصين، طاجيكستان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="16578">
        56/46 - التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي
</seg>
<seg id="16579">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16580">
        إذ تشير إلى قرارها 55/19 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 الذي أعربت فيه عن رغبتها في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بقدر أكبر،
</seg>
<seg id="16581">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/56/449.) الذي يستعرض فيه هذا التعاون على امتداد الأشهر الإثني عشر الماضية،
</seg>
<seg id="16582">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بالقرارات التي اتخذها الاتحاد البرلماني الدولي والأنشطة التي نفذها خلال العام الماضي دعما للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="16583">
        وإذ تشير مع الارتياح إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي قررت فيه الدول الأعضاء مواصلة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية من خلال المنظمة العالمية للبرلمانات، أي الاتحاد البرلماني الدولي، في شتى الميادين، بما في ذلك السلام والأمن، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقانون الدولي وحقوق الإنسان، والديمقراطية وقضايا الجنسين،
</seg>
<seg id="16584">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2001([1]) A/55/996.)،
</seg>
<seg id="16585">
        وإذ تأخذ في اعتبارها اتفاق التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي لعام 1996([1]) A/51/402، المرفق.) الذي يشكل أساسا للتعاون الحالي بين المنظمتين،
</seg>
<seg id="16586">
        وإذ تشير إلى طبيعة الاتحاد البرلماني الدولي المتفردة كمنظمة مشتركة بين الدول،
</seg>
<seg id="16587">
        1 - ترحب بالجهود الجارية من أجل استكشاف سبل لإقامة علاقة جديدة وقوية بين الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية، من جهة، والاتحاد البرلماني الدولي، من جهة أخرى، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة مشاوراتها بهدف اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال الدورة السابعة والخمسين للجمعية؛
</seg>
<seg id="16588">
        2 - ترحب أيضا بالجهود المبذولة من جانب الاتحاد البرلماني الدولي من أجل زيادة مساهمة البرلمانات في أعمال الأمم المتحدة وتعزيز الدعم المقدم لها، وتدعو إلى تعزيز التعاون بين المنظمتين بقدر أكبر؛
</seg>
<seg id="16589">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها السابعة والخمسين، تقريرا عن مختلف أوجه التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي؛
</seg>
<seg id="16590">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي".
</seg>
<seg id="16591">
        القرار 56/47
</seg>
<seg id="16592">
        اتخذ في الجلسة العامة 80، المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.36 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، بوركينا فاصو، تركيا، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، السنغال، غينيا، الكاميرون، كوت ديفوار، لبنان، مالي، ماليزيا، النيجر
</seg>
<seg id="16593">
        56/47 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي
</seg>
<seg id="16594">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16595">
        إذ تشير إلى قراراتها 37/4 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1982، و 38/4 المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1983، و 39/7 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1984، و 40/4 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1985، و 41/3 المـؤرخ 16 تشرين الأول/ أكتوبـر 1986، و 42/4 المـؤرخ 15 تشــــــرين الأول/أكتوبـر 1987، و 43/2 المــؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1988، و 44/8 المــؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 1989، و 45/9 المــؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1990، و 46/13 المــؤرخ 28 تشريـن الأول/ أكتوبــر 1991، و 47/18 المــؤرخ 23 تشرين الثانـي/نوفمبـر 1992، و 48/24 المــؤرخ 24 تشرين الثانـي/نوفمبـر 1993، و 49/15 المــؤرخ 15 تشريـــن الثاني/نوفمبر 1994، و 50/17 المــؤرخ 20 تشريـن الثـــاني/نوفمــــبر 1995، و 51/18 المــــــؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، و 52/4 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1997، و 53/16 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998، و 54/7 المؤرخ 25 تشرين الأول/ أكتوبــــــر 1999، و 55/9 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000،
</seg>
<seg id="16596">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 3369 (د - 30) المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1975، الذي قررت فيه دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي إلى المشاركة، بصفة مراقب، في دورات وأعمال الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية،
</seg>
<seg id="16597">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/56/398.)،
</seg>
<seg id="16598">
        وإذ تأخذ في اعتبارها رغبة المنظمتين في مواصلة التعاون الوثيق فيما بينهما في كل من الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والتقني، ومواصلة سعيهما المشترك إلى إيجــاد حلـول للمشاكل العالمية، مثــل المسائل المتصلة بالسلام والأمــن الدوليين، ونزع السـلاح، وتقرير المصير، وإنهـاء الاستعمار، وحقوق الإنسان الأساسية، والتنمية الاقتصادية والتقنية،
</seg>
<seg id="16599">
        وإذ تشير إلى مواد ميثاق الأمم المتحدة التي تشجع الأنشطة المضطلع بها عن طريق التعاون الإقليمي لتعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="16600">
        وإذ تنوه بتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، من ناحية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها الفرعية ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة، من ناحية أخرى،
</seg>
<seg id="16601">
        وإذ تنوه أيضا بالتقدم المشجع المحرز في التعاون بين المنظمتين في المجالات العشرة ذات الأولوية،
</seg>
<seg id="16602">
        واقتناعا منها بأن تدعيم التعاون بين الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، من ناحية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها ومؤسساتها، من ناحية أخرى، يسهم فــي تعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="16603">
        وإذ تلاحظ مع التقدير تصميم المنظمتين على زيادة تعزيز التعاون القائم بينهما عن طريق وضع مقترحات محددة في مجالات التعاون المعينة ذات الأولوية، فضلا عن الميدان السياسي،
</seg>
<seg id="16604">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) A/56/398.)؛
</seg>
<seg id="16605">
        2 - تنوه مع الارتياح بالمشاركة النشطة من جانب منظمة المؤتمر الإسلامي في أعمال الأمم المتحدة لتحقيق المقاصد والمبادئ المجسّدة في ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="16606">
        3 - تطلب إلى الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي مواصلة التعاون بينهما في سعيهما المشترك إلى إيجاد حلول للمشاكل العالمية، مثل المسائل المتصلة بالسلام والأمن الدوليين، ونزع السلاح، وتقرير المصير، وإنهاء الاستعمار، وحقوق الإنسان الأساسية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتعاون التقني؛
</seg>
<seg id="16607">
        4 - ترحب بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي لمواصلة تعزيز التعاون بين المنظمتين في مجالات الاهتمام المشترك واستعراض سبل ووسائل تعزيز الآليات الفعلية لذلك التعاون؛
</seg>
<seg id="16608">
        5 - ترحب مع التقدير بمواصلة التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي في مجال صنع السلام والدبلوماسية الوقائية، وتحيط علما بالتعاون الوثيق بين المنظمتين في مواصلة السعي إلى إيجاد حل سلمي ودائم للنزاع في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="16609">
        6 - ترحب بجهود أمانتي المنظمتين في تعزيز تبادل المعلومات، والتنسيق والتعاون بينهما في مجالات الاهتمام المشترك في الميدان السياسي، وفي المشاورات الجارية بينهما لتطوير آليات ذلك التعاون؛
</seg>
<seg id="16610">
        7 - ترحب أيضا بالاجتماعات الدورية الرفيعة المستوى بين الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العـام لمنظمة المؤتمـر الإسلامـي، وكذلك بيـن كبـار موظفـي أمانتـي المنظمتين، وتشجّع مشاركتهم فـــي الاجتماعات الهامة التي تعقدها المنظمتان؛
</seg>
<seg id="16611">
        8 - توصي، وفق قرارها 50/17، بعقد اجتماع عام بين ممثلي أمانتي منظومة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي في عام 2002، من أجل تعزيز التعاون بينهما واستعراض وتقييم التقدم المحرز في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="16612">
        9 - توصي أيضا، وفق قرارها 50/17، بأن تعقد اجتماعات تنسيقية لجهات التنسيق التابعة لمؤسسات ووكالات منظـومة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها الفرعية ومؤسساتها المنتسبة في نفس وقت انعقاد الاجتماع العام في عام 2002؛
</seg>
<seg id="16613">
        10 - تشجع الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة توسيع تعاونها مع الهيئات الفرعية لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة في مجالات الاهتمام ذات الأولوية لدى الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي؛
</seg>
<seg id="16614">
        11 - تحث الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما الوكالات الرائدة، على زيادة المساعدة التقنية وغيرها من أشكال المساعدة التي تقدمها إلى منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها الفرعية ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة، تعزيزا لأواصر التعاون؛
</seg>
<seg id="16615">
        12 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لما يبذله من جهود متواصلة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، من ناحية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها الفرعية ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة، من ناحية أخرى، لخدمة المصالح المشتركة للمنظمتين في كل من الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والعلمي؛
</seg>
<seg id="16616">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها السابعة والخمسين، تقريرا عن حالة التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي؛
</seg>
<seg id="16617">
        14 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي".
</seg>
<seg id="16618">
        القرار 56/48
</seg>
<seg id="16619">
        اتخذ في الجلسة العامة 80، المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.37 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أنغولا، الجماهيرية العربية الليبية، زامبيا، السنغال، سيشيل، شيلي، الصومال، مدغشقر
</seg>
<seg id="16620">
        56/48 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية
</seg>
<seg id="16621">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16622">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/56/489.)،
</seg>
<seg id="16623">
        وإذ تضع في اعتبارها المقــررات والإعلانــات التي اعتمدها مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية السابعة والثلاثين المعقودة في لوساكا في الفترة من 9 إلى 11 تموز/يوليه 2001([1]) انظر A/56/457، المرفق الأول.)، ولا سيما المقرر AHG/Dec.160 (XXXVII) بشأن إنشاء الاتحاد الأفريقي على أساس الصك التأسيسي وفترة الانتقال من منظمة الوحدة الأفريقية والجماعة الاقتصادية الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي، من أجل السماح بإنشاء أجهزة الاتحاد الأفريقي،
</seg>
<seg id="16624">
        وإذ تأخذ في اعتبارها الإعـــلان AHG/Decl.1 (XXXVII) الــذي اعتمـده مؤتمـــر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية السابعة والثلاثين بشأن اعتماد المبادرة الأفريقية الجديدة، التي تسمى الآن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، في أعقاب الاستعراض الذي أجرته لجنة التنفيذ المؤلفة من رؤســاء الدول والحكومــات فـــي أبوجا في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2001، بشأن التنمية المستدامة في أفريقيا،
</seg>
<seg id="16625">
        وإذ تشير إلى أحكام الفصل الثامـن من ميثــاق الأمم المتحدة واتفاق التعاون المعقود بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 548، الرقم 614 (الجزء الثاني).)، وكذلك إلى جميع قراراتها المتعلقة بالتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، بما فيها القراران 54/94 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/218 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="16626">
        وإذ تحيط علما بالإعلانات والمقررات التي اعتمدها مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية السادسة والثلاثين، المعقودة في لومي في الفترة من 10 إلــى 12 تموز/يوليه 2000، وبخاصــة الإعــلان الرســـمي AHG/Decl.4 (XXXVI) المتعلق بالمؤتمر المعني بالأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا([1]) انظر A/55/286، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="16627">
        وإذ تشدد علـــى أهميـــــة التنفيـــــذ الفعال والمنسق والمتكامل لإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وإذ ترحب، في هذا الصدد، بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء بالاستجابة للاحتياجات الخاصة لأفريقيا،
</seg>
<seg id="16628">
        وإذ تحيط علما باتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته التي اعتمدها مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الخامسة والثلاثين، المعقودة في الجزائر العاصمة، في الفترة من 12 إلى 14 تموز/يوليه 1999([1]) انظر A/54/424، المرفق الثاني، AHG/Dec.132 (XXXV).)، والبـلاغ الصـادر عن الجهاز المركزي لآلية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الصراعات وإدارتها وحلها في دورته الاستثنائية الخامسة، المعقودة على المستوى الوزاري في نيويورك في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) انظر S/2001/1061، المرفق.)،
</seg>
<seg id="16629">
        وإذ تحيط علما أيضا بالإعلان الصادر عن مؤتمر القمة الاستثنائي لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وداء السل، والأمراض المعدية الأخرى ذات الصلة، المعقود في أبوجا في الفترة من 24 إلى 27 نيسان/أبريل 2001([1]) OAU/SPS/ABUJA/3.)،
</seg>
<seg id="16630">
        وإذ تعترف بضرورة التعاون المتواصل الأوثق بين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمة الوحدة الأفريقية ووكالاتها المتخصصة في مجال السلام والأمن، والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والثقافية والإدارية،
</seg>
<seg id="16631">
        وإذ تعترف أيضا بالإسهام المقدم من مكتب الأمم المتحدة للاتصال في مجال تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة منذ إنشائه في أديس أبابا في نيسان/أبريل 1998، وضرورة دعمه لتعزيز أدائه،
</seg>
<seg id="16632">
        وإذ تؤكد ضرورة تنفيذ الإعلان الوزاري للجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر في 18 تموز/يوليه 2001 بشأن دور الأمم المتحدة في دعم جهود البلدان الأفريقية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة([1]) A/56/3، الفصل الثالث، الفقرة 29. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 3.)،
</seg>
<seg id="16633">
        وإذ تؤكد أيضا ضرورة التنفيذ العاجل لقرارهــــا دإ-26/2 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2001، المتضمن إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والمعتمد في دورتها الاستثنائية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإذ تسلم في هذا الصدد بالتزام الدول الأعضاء بمعالجة الاحتياجات الخاصة لأفريقيا،
</seg>
<seg id="16634">
        وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها حاليا منظمة الوحدة الأفريقية ووكالاتها المتخصصة والدول الأعضاء في مجال التكامل الاقتصادي، وضرورة التعجيل بعملية تنفيذ المعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الأفريقية([1]) A/46/651، المرفق.)،
</seg>
<seg id="16635">
        وإذ تلاحظ أيضا التقدم الذي أحرزته منظمة الوحدة الأفريقية في تطوير قدرة آليتها لمنع الصراعات وإدارتها وحلها، وتقر في هذا الصدد بالمساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="16636">
        وإذ تؤكد الحاجة الملحة للتصدي لمحنة اللاجئين والمشردين داخليا في أفريقيا، وإذ تلاحظ في هذا السياق الجهود المبذولة لتنفيذ توصيات الاجتماع الوزاري لمنظمة الوحدة الأفريقية بشأن اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا، المعقـــود فـــي الخرطـــوم يومـــي 13 و 14 كانون الأول/ديسمبر 1998([1]) A/54/682، المرفق الثاني.)، وكذلك تأييد مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية، في دورته الثانية والسبعين، لخطة التنفيذ الشاملة التي اعتمدها الاجتماع الخاص للخبراء التقنيين الحكوميين وغير الحكوميين الذي شاركت في تنظيمه منظمة الوحدة الأفريقية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعُقد في كوناكري في الفترة من 27 إلى 29 آذار/مارس 2000([1]) A/55/286، المرفق الأول، CM/Dec.531 (LXXII)، الفقرة 8.)،
</seg>
<seg id="16637">
        وإذ تسلِّم بأهمية استحداث وصون ثقافة سلام وتسامح وعلاقات وئام قائمة على أساس تعزيز التنمية الاقتصادية، والمبادئ الديمقراطية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والعدل الاجتماعي، والتعاون الدولي،
</seg>
<seg id="16638">
        وإذ تسلِّم أيضا بضرورة تحسين التنسيق والمواءمة بين شتى مبادرات الأمم المتحدة التي اتخذت للمساعدة في تنمية أفريقيا،
</seg>
<seg id="16639">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) A/56/489.)؛
</seg>
<seg id="16640">
        2 - ترحب بالتعاون القائم بين منظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة، وفي هذا الصدد، ترحب بمشاركة منظمة الوحدة الأفريقية ووكالاتها المتخصصة بشكل مستمر في أعمال الأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة، وبما تقدمه من إسهام بناء في تلك الأعمال، وتهيب بالمنظمتين تعزيز إشراك منظمة الوحدة الأفريقية في جميع أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بأفريقيا؛
</seg>
<seg id="16641">
        3 - تطلب إلى الأمين العام إشراك منظمة الوحدة الأفريقية ووكالاتها المتخصصة بشكل وثيق في تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولا سيما الالتزامات المتصلة بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا؛
</seg>
<seg id="16642">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، بالاشتراك مع منظمة الوحدة الأفريقية، اتخاذ التدابير الضرورية من أجل التنفيذ السريع والفعال لتوصيات الاجتماع الذي يتم كل سنتين لمنظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة، والذي عقد في أديس أبابا يومي 10 و 11 نيسان/ أبريل 2000، ولا سيما التوصيات المتعلقة بالمجالات ذات الأولوية المحددة في الفرع الثالث من تقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين([1]) انظر A/55/498.)؛
</seg>
<seg id="16643">
        5 - تشدد على الحاجة إلى التعاون والتنسيق الوثيقين بين منظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة في مجال السلام والأمن، ولا سيما فيما يتعلق بمنع الصراعات، وحفظ السلام، وصنع السلام، وإعادة التعمير في فترة ما بعد انتهاء الصراع، وبناء السلام، ودعم عمليات إرساء الديمقراطية، والحكم الرشيد؛
</seg>
<seg id="16644">
        6 - تطلب إلى الأمم المتحدة تقديم تعاونها ودعمها الكاملين إلى منظمة الوحدة الأفريقية في مجال تنفيذ الإعلان الرسمي المتعلق بالمؤتمر المعني بالأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا([1]) انظر A/55/286، المرفق الثاني.)، وتلك مبادرة تعمل على تضافر جهود الأنشطة المختلفة التي تقوم بها حاليا منظمة الوحدة الأفريقية، وتوفر منتدى لوضع السياسات من أجل تعزيز القيم المشتركة، والنهوض بها، داخل أجهزة منظمة الوحدة الأفريقية المعنية بالسياسات؛
</seg>
<seg id="16645">
        7 - تحث الأمين العام على دعم مكتب الأمم المتحدة للاتصال مع منظمة الوحدة الأفريقية؛
</seg>
<seg id="16646">
        8 - تطلب إلى الأمم المتحدة، في الوقت الذي تسلم فيه بدورها الأساسي في تعزيز السلام والأمن الدوليين، تكثيف المساعدة التي تقدمها إلى منظمة الوحدة الأفريقية في مجال تعزيز القدرة المؤسسية والتشغيلية لآليتها المتعلقة بمنع الصراعات وإدارتها وحلها، ولا سيما في المجالات التالية:
</seg>
<seg id="16647">
        (أ) استحداث نظامها للإنذار المبكر، بما في ذلك غرفة مراقبة تطور الأوضاع في مركز إدارة الصراعات؛
</seg>
<seg id="16648">
        (ب) تقديم المساعدة التقنية وتدريب الأفراد المدنيين والعسكريين، بما في ذلك وضع برنامج لتبادل الموظفين؛
</seg>
<seg id="16649">
        (ج) تبادل المعلومات وتنسيقها بشكل منتظم، بما في ذلك بين نظامي الإنذار المبكر التابعين للمنظمتين؛
</seg>
<seg id="16650">
        (د) تقديم المساعدة للبعثات الميدانية لمنظمة الوحدة الأفريقية في مختلف دولها الأعضاء، ولا سيما في مجال الاتصالات وغيرها من ضروب الدعم السوقي ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="16651">
        (هـ) تعبئة الدعم المالي، بما في ذلك من خلال الصناديق الاستئمانية التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية؛
</seg>
<seg id="16652">
        9 - تحث الأمم المتحدة على تشجيع البلدان المانحة على أن تساهم، بالتشاور مع منظمة الوحدة الأفريقية، في تقديم تمويل كاف، وتدريب ودعم سوقي كافيين إلى البلدان الأفريقية في الجهود التي تبذلها لتعزيز قدراتها على حفظ السلام، بغية تمكين تلك البلدان من المشاركة بنشاط في عمليات حفظ السلام داخل إطار الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="16653">
        10 - تحث أيضا الأمم المتحدة على المساهمة، حسب الاقتضاء، في تعزيز قدرة منظمة الوحدة الأفريقية على نشر بعثات دعم السلام؛
</seg>
<seg id="16654">
        11 - تطلب إلى وكالات منظومة الأمم المتحدة العاملة في أفريقيا أن تدرج في برامجها، على الصُعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي، أنشطة لدعم الجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية في مجال تعزيز التعاون والتكامل الاقتصاديين الإقليميين؛
</seg>
<seg id="16655">
        12 - تؤكد أن الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية بحاجة ماسة إلى توثيق التعاون فيما بينهما ووضع برامج محددة ترمي إلى معالجة المشاكل الناشئة عن انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والألغام المضادة للأفراد في إطار ما اعتمدتاه من إعلانات وقرارات في هذا الشأن، ومن بينها خطة العمل المتعلقة بالألغام الأرضية المعتمدة في المؤتمر القاري الأول لخبراء الألغام الأرضية الأفارقة، المعقود في كمبوتون بارك، جنوب أفريقيا، في الفترة من 19 إلى 21 أيار/مايو 1997، وإعلان باماكو المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن الموقف الأفريقي الموحد إزاء انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتداولها والاتجار بها بصورة غير مشروعة([1]) انظر A/CONF.192/PC/23.)، وبرنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، المعقود في نيويورك في الفترة من 9 إلى 20 تموز/يوليه 2001([1]) انظر A/CONF.192/15، الفقرة 24.)؛
</seg>
<seg id="16656">
        13 - ترحب بما أعرب عنه في الفرع الأول من تقرير الأمين العام([1]) A/56/489.) من عزم الأمم المتحدة استعراض برنامج التعاون بينها وبين منظمة الوحدة الأفريقية من أجل التصدي لاحتياجات الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الانتقالية؛
</seg>
<seg id="16657">
        14 - تطلب إلى وكالات الأمم المتحدة مواصلة التعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية من أجل تسهيل عملية التحول من منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي، ومن أجل تكثيف التعاون مع برامجها الإقليمية في أفريقيا لضمان اتساق برامجها اتساقا فعالا مع برامج المنظمات الاقتصادية الأفريقية الإقليمية ودون الإقليمية، والمساهمة في تهيئة بيئة مؤاتية للتنمية الاقتصادية والاستثمار؛
</seg>
<seg id="16658">
        15 - ترحب بالجهود القيادية للزعماء الأفارقة في رسم إطار عمل يملك زمامه الأفارقة ويوجهونه صوب تحقيق التنمية المستدامة للقارة الأفريقية وتطلب إلى منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تأييد الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) انظر A/56/457، المرفق الأول.)، والإعلان الوزاري للجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي([1]) A/56/3، الفصل الثالث، الفقرة 29. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 3.) وتعزيز قدرة البلدان الأفريقية على اغتنام ما تهيئة العولمة من فرص والتغلب على ما تطرحه من تحديات، كوسيلة لكفالة النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="16659">
        16 - تشجع الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية على توثيق التعاون فيما بينهما في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي، وتنفيذ اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته([1]) انظر A/54/424، المرفق الثاني، AHG/Dec.132 (XXXV).)، والبلاغ الصادر عن الجهاز المركزي لآلية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الصراعات وإدارتها وحلها([1]) انظر S/2001/1061، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="16660">
        17 - تطلب إلى الأمم المتحدة أن تدعم بنشاط الجهود التي تبذلها منظمة الوحدة الأفريقية لحث دوائر المانحين، وعند الاقتضاء، المؤسسات المتعددة الأطراف، على السعي إلى الوفاء بالهدف المتفق عليه والمتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، وعلى تنفيذ البرنامج المعزز لتخفيف عبء الديون عن عاتق البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بالكامل وبسرعة وبفعالية، وعلى تحقيق هدف التخفيف من عبء الديون على نحو شامل وفعال لصالح البلدان الأفريقية، من خلال اتخاذ مختلف التدابير الوطنية والدولية الرامية إلى تيسير تحمل ديونها على المدى الطويل؛
</seg>
<seg id="16661">
        18 - تهيب بجميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات غير الحكومية، أن تقدم مساعدة إضافية إلى منظمة الوحدة الأفريقية وإلى الحكومات المعنية في أفريقيا بمشاكل اللاجئين والعائدين والمشردين؛
</seg>
<seg id="16662">
        19 - تطلب إلى المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أن تكفل تمثيل رجال ونساء أفريقيا بشكل فعال ومنصف في المستويات العليا ومستويات وضع السياسات بمقر كل منها وفي عملياتها الميدانية الإقليمية؛
</seg>
<seg id="16663">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="16664">
        القرار 56/49
</seg>
<seg id="16665">
        اتخذ في الجلسة العامة 80، المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2001، بتصويت مسجل بأغلبية 134 مقابل 1 وامتناع 2 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/56/L.38 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه إندونيسيا وسورينام
</seg>
<seg id="16666">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، تونغا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="16667">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="16668">
        الممتنعون: باكستان، الهند
</seg>
<seg id="16669">
        56/49 - التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
</seg>
<seg id="16670">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16671">
        إذ تحيط علما بمذكرة الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) A/56/317.)،
</seg>
<seg id="16672">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر A/56/317؛ انظر أيضا: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الجلسات العامة، الجلسة 77 (A/56/PV.77)، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="16673">
        تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".
</seg>
<seg id="16674">
        القرار 56/4
</seg>
<seg id="16675">
        اتخذ في الجلسة العامة 37، المعقودة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.8 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، البرازيل، بليز، بنغلاديش، بوتان، بولندا، تونس، جزر القمر، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جيبوتي، رومانيا، زامبيا، سانت كيتيس ونيفيس، السلفادور، سلوفاكيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سيراليون، شيلي، الصومال، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فيجي، قبرص، قطر، الكاميرون، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، نيبال، نيكاراغوا، الهند، هندوراس
</seg>
<seg id="16676">
        56/4 - الاحتفال باليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات المسلحة
</seg>
<seg id="16677">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16678">
        إذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي شدد على ضرورة المحافظة على الطبيعة من أجل الأجيال المقبلة والعمل على حماية بيئتنا المشتركة،
</seg>
<seg id="16679">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الضرر الذي يصيب البيئة في أوقات الصراعات المسلحة يتلف النظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية لفترة طويلة بعد فترة الصراع، وغالبا ما يتجاوز حدود الأراضي الوطنية والجيل الحالي،
</seg>
<seg id="16680">
        وإذ تشير إلى الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن تمتنع جميع الدول الأعضاء في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد سلامة أراضي أية دولة،
</seg>
<seg id="16681">
        1 - تعلن يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات المسلحة؛
</seg>
<seg id="16682">
        2 - تدعو الدول الأعضاء وكيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى إلى الاحتفال بيوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام بوصفه اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات المسلحة؛
</seg>
<seg id="16683">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذ هذا القرار وأن يعمل على تعزيزه في إطار المجتمع الدولي.
</seg>
<seg id="16684">
        القرار 56/50
</seg>
<seg id="16685">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/547، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الدانمرك، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سنغافورة، سورينام، السويد، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الهند، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="16686">
        56/50 - آثار الإشعاع الذري
</seg>
<seg id="16687">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16688">
        إذ تشير إلى قرارها 913 (د - 10) المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1955، الذي أنشأت بموجبــــه لجنــــة الأمــــم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري، وإلى قراراتها اللاحقة بشأن هذا الموضوع، بما فيها القرار 55/121 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 49 والتصويب A/55/49 (Vol.I)) و(Corr.1، الفرع الثالث.)، الذي طلبت فيه إلى اللجنة العلمية، من بين جملة أمور، مواصلة أعمالها،
</seg>
<seg id="16689">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بأعمال اللجنة العلمية([1]) المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 46 (A/56/46).) وبإصدار تقريرها الشامل، المعنون الآثار الوراثية للإشعاع: تقرير لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري لعام 2001، المقدم إلى الجمعية العامة، مشفوعا بمرفق علمي([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.01.IX.2.)،
</seg>
<seg id="16690">
        وإذ تؤكد من جديد استصواب مواصلة اللجنة العلمية لأعمالها،
</seg>
<seg id="16691">
        وإذ يساورها القلق إزاء الآثار الضارة التي يمكن أن تلحق بالأجيال الحالية والمقبلة من جراء مستويات الإشعاع التي تتعرض لها البشرية والبيئة،
</seg>
<seg id="16692">
        وإذ تلاحظ الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في دورتها السادسة والخمسين فيما يتعلق بعمل اللجنة العلمية،
</seg>
<seg id="16693">
        وإدراكا منها لاستمرار الحاجة إلى دراسة وتجميع المعلومات عن الإشعاع الذري والمؤين وإلى تحليل آثاره في البشرية والبيئة،
</seg>
<seg id="16694">
        1 - تثني على لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري لإسهامها القيّم، طيلة السنوات الست والأربعين التي مضت على إنشائها، في توسيع نطاق معرفة وفهم مستويات الإشعاع المؤين وآثاره ومخاطره، ولأدائها مهمتها الأصلية بقدرة علمية فائقة واستقلال في الرأي؛
</seg>
<seg id="16695">
        2 - تحيط علما مع التقدير بأعمال اللجنة العلمية([1]) المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 46 (A/56/46).) وبإصدار تقريرها الشامل([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.01.IX.2.) الذي يطرح على الأوساط العلمية والمجتمع العالمي آخر التقييمات التي أجرتها اللجنة للآثار الوراثية للإشعاع؛
</seg>
<seg id="16696">
        3 - تعيد تأكيد المقرر الخاص بالإبقاء على المهام الحالية للجنة العلمية وعلى دورها المستقل، بما في ذلك الترتيبات الحالية لتقديم التقارير؛
</seg>
<seg id="16697">
        4 - تطلب إلى اللجنة العلمية مواصلة أعمالها، بما في ذلك أنشطتها المهمة من أجل زيادة المعرفة بمستويات الإشعاع المؤين من جميع المصادر وآثاره ومخاطره، وتدعو اللجنة العلمية إلى تقديم برنامج عملها إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="16698">
        5 - تؤيد نوايا اللجنة العلمية وخططها المتعلقة بأنشطة الاستعراض والتقييم العلميين التي ستضطلع بها في المستقبل نيابة عن الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="16699">
        6 - تطلب إلى اللجنة العلمية أن تواصل في دورتها المقبلة استعراض المشاكل المهمة في ميدان الإشعاع المؤين، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="16700">
        7 - تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة مواصلة تقديم الدعم للجنة العلمية لتتمكن من تصريف أعمالها بفعالية، ومن نشر النتائج التي تخلص إليها على الجمعية العامة والأوساط العلمية والجمهور؛
</seg>
<seg id="16701">
        8 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات غير الحكومية لما تقدمه من مساعدة إلى اللجنة العلمية، وتدعوها إلى زيادة تعاونها في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="16702">
        9 - تدعو اللجنة العلمية إلى مواصلة مشاوراتها مع العلماء والخبراء من الدول الأعضاء المهتمة بعملية إعداد تقاريرها العلمية المقبلة؛
</seg>
<seg id="16703">
        10 - ترحب، في هذا السياق، باستعداد الدول الأعضاء لتزويد اللجنة العلمية بالمعلومات ذات الصلة بآثار الإشعاع المؤين في المناطق المتأثرة به، وتدعو اللجنة العلمية إلى تحليل تلك المعلومات وإيلائها الاعتبار الواجب، وبوجه خاص في ضوء ما تتوصل إليه هي نفسها من نتائج؛
</seg>
<seg id="16704">
        11 - تدعو الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية إلى توفير المزيد من البيانات ذات الصلة عن جرعات الإشعاع وآثاره ومخاطره من مختلف المصادر، وهو ما سيساعد اللجنة العلمية مساعدة كبيرة في إعداد تقاريرها المقبلة إلى الجمعية العامة.
</seg>
<seg id="16705">
        القرار 56/51
</seg>
<seg id="16706">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/548، الفقرة 10)([1]) قدمت شيلي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة (بالنيابة عن الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي).)
</seg>
<seg id="16707">
        56/51 - التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية
</seg>
<seg id="16708">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16709">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/122 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 54/68 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/122 المؤرخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="16710">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا بما للبشرية من مصلحة مشتركة في تعزيز استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية وفي التوسع في هذا المجال، بوصفه مجالا مفتوحا للبشرية جمعاء وفي استمرار الجهود الكفيلة بأن تشمل الفوائد المستمدة من ذلك جميع الدول، وأيضا بما للتعاون الدولي من أهمية في هذا الميدان وهو ما ينبغي أن تواصل الأمم المتحدة توفير مركز تنسيق له،
</seg>
<seg id="16711">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية التعاون الدولي في تطوير سيادة القانون، بما في ذلك معايير قانون الفضاء ذات الصلة ودورها المهم في التعاون الدولي لاستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، وأهمية التقيد على أوسع نطاق ممكن بالمعاهدات الدولية التي تعزز استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية لمواجهة التحديات الجديدة الناشئة،
</seg>
<seg id="16712">
        وإذ يسـاورها بالغ القلق إزاء إمكانية حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="16713">
        وإذ تسلم بأنه ينبغي لجميع الدول، ولا سيما الدول ذات القدرات الفضائية الكبرى، أن تسهم بنشاط في بلوغ الهدف المتمثل في منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز وتوطيد التعاون الدولي في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="16714">
        وإذ ترى أن مسألة الحطام الفضائي تشغل بال جميع الدول،
</seg>
<seg id="16715">
        وإذ تلاحظ التقدم المحرز في زيادة تطوير الاستكشاف والاستخدام السلميين للفضاء وكذلك في مشاريع الفضاء الوطنية والتعاونية المختلفة التي تسهم في التعاون الدولي، وأهمية زيادة تطوير الإطار القانوني لتعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="16716">
        واقتناعا منها بأهمية التوصيات الواردة في القرار المعنون "الألفية الفضائية: إعلان فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية"، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية (اليونيسبيس الثالث)، المعقود في فيينا في الفترة من 19 إلى 30 تموز/يوليه 1999([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، فيينا، 19-30 تموز/يوليه 1999 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.00.I.3)، الفصل الأول، القرار 1.)،
</seg>
<seg id="16717">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث([1]) A/56/394، و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="16718">
        واقتناعا منها بأن استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في مجالات من قبيل التطبيب عن بُعد والتعليم عن بُعد ورصد الأرض، يسهم في بلوغ أهداف المؤتمرات العالمية التي تعقدها الأمم المتحدة والتي تتناول مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في جملة أمور منها القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="16719">
        وقد نظرت في تقرير لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية عن أعمال دورتها الرابعة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الســـادســة والخمسون، الملحق رقم 20 والتصويب A/56/20)، وCorr.1).)،
</seg>
<seg id="16720">
        1 - تؤيد تقرير لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية عن أعمال دورتها الرابعة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الســـادســة والخمسون، الملحق رقم 20 والتصويب A/56/20)، وCorr.1).)؛
</seg>
<seg id="16721">
        2 - تحث الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدات الدولية التي تنظم استخدام الفضاء الخارجي([1]) معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى (القرار 2222 (د-21)، المرفق)؛ واتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين، ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي (القــرار 2345 (د-22)، المرفق)؛ واتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية (القرار 2777 (د-26)، المرفق)؛ واتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي (القرار 3235 (د-29)، المرفق)؛ والاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى (القرار 34/68، المرفق).) على النظر في التصديق على تلك المعاهدات أو الانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="16722">
        3 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية قامت في دورتها الأربعين بمواصلة أعمالها التي كلفتها بها الجمعية العامة في قرارها 55/122([1]) انظــــــر: الوثائق الرسميـــة للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 20 والتصويب (A/56/20، و Corr.1)، الفصل الثاني - دال.)؛
</seg>
<seg id="16723">
        4 - تلاحظ مع الارتياح الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الفرعية القانونية بشأن مسألة طبيعة المدار الثابت بالنسبة للأرض واستخدامه، وقيام اللجنة لاحقا بالتصديق على ذلك الاتفاق([1]) A/AC.105/738، المرفق الثالث؛ والوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/55/20)، الفقرة 129.)؛
</seg>
<seg id="16724">
        5 - تؤيد توصية لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بأن تقوم اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الحادية والأربعين، آخذة في الحسبان اهتمامات جميع البلدان، ولا سيما اهتمامات البلدان النامية، بما يلي:
</seg>
<seg id="16725">
        (أ) النظر في المسائل التالية بوصفها بنودا دائمة في جدول الأعمال:
</seg>
<seg id="16726">
        '1' التبادل العام للآراء؛
</seg>
<seg id="16727">
        '2' حالة معاهدات الأمم المتحدة الخمس بشأن الفضاء الخارجي وتطبيقها؛
</seg>
<seg id="16728">
        '3' المعلومات المتصلة بأنشطة المنظمات الدولية المتصلة بقانون الفضاء؛
</seg>
<seg id="16729">
        '4' المسائل المتصلــــة بما يلي:
</seg>
<seg id="16730">
        أ - تعريف الفضـــاء الخارجي وتعيين حدوده؛
</seg>
<seg id="16731">
        ب - طبيعة المدار الثابت بالنسبة للأرض واستخدامه، بما في ذلك النظر في السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق الاستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة للأرض، دون المساس بالدور الذي يضطلع به الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية؛
</seg>
<seg id="16732">
        (ب) النظر في مناقشة كل من المسائل/البنود التالية:
</seg>
<seg id="16733">
        '1' استعراض المبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي وإمكان تنقيحها([1]) انظر القرار 47/68.)؛
</seg>
<seg id="16734">
        '2' النظر في الاتفاقية المتعلقة بالمصالح الدولية في المعدات المتنقلة، التي فتح باب التوقيع عليها في كيب تاون، جنوب أفريقيا، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، والمشروع الأولي للبروتوكول المعني بمسائل تتعلق بالممتلكات الفضائية على وجه التحديد؛
</seg>
<seg id="16735">
        (ج) مواصلة استعراض مفهوم "الدولة المُـطلـِـقة" وفقا لخطط العمل التي اعتمدتها لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية([1]) الوثائق الرســــمية للجمعية العامـــــة، الـــــــدورة الرابعة والخمســـــون، الملحق رقم 20 (A/54/20)، الفصل الثاني-جيم، الفقرة 114.)؛
</seg>
<seg id="16736">
        6 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية القانونية ستقدم، في دورتها الحادية والأربعين، مقترحاتها إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بشأن البنود الجديدة التي ستنظر فيها اللجنة الفرعية في دورتها الثانية والأربعين المقرر عقدها عام 2003؛
</seg>
<seg id="16737">
        7 - توافق على أنه ينبغي للجنة الفرعية القانونية أن تقوم، في سياق الفقرة 5 (أ) '2' أعلاه بإنشاء فريق عامل له الصلاحيات التي وافقت عليها اللجنة الفرعية في دورتها الأربعين([1]) انظر A/AC.105/763 ، الفقرة 118.) التي ستعقد لمدة ثلاث سنوات، من عام 2002 إلى عام 2004؛
</seg>
<seg id="16738">
        8 - تلاحظ أن لجنة استخدام الفضاء في الأغراض السلمية ستدعو الدول الأعضاء المهتمة إلى تعيين خبراء يقومون بتحديد الجوانب المتعلقة بأخلاقيات سياسات الفضاء من تقرير اللجنة العالمية المعنية بأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التي قد تكون بحاجة للدراسة من قبل لجنة استخدام الفضاء في الأغراض السلمية، وبصياغة تقرير بالتشاور مع منظمات دولية أخرى وبالاتصال الوثيق مع اللجنة العالمية، بهدف تقديم عرض عن المسألة في الدورة الثانية والأربعين للجنة الفرعية القانونية، في إطار بند جدول الأعمال المعنون "المعلومات المتعلقة بأنشطة المنظمات الدولية ذات الصلة بقانون الفضاء"؛
</seg>
<seg id="16739">
        9 - تلاحظ أيضا أن اللجنة الفرعية القانونية ستقوم، في سياق الفقرة 5 (أ) '4' أعلاه، ووفقا للاتفاق المشار إليه في الفقرة 4 أعلاه، بدعوة فريقها العامل المعني بهذا البند إلى معاودة الانعقاد للنظر فقط في المسائل المتصلة بتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده؛
</seg>
<seg id="16740">
        10 - تؤيد موافقة اللجنة الفرعية القانونية، في سياق الفقرة 5 (ب) '2' أعلاه، بشأن إنشاء آلية استشارية مخصصة لاستعراض المسائل ذات الصلة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 94؛ انظر أيضا: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 20 والتصويب A/56/20)، و Corr.1)، الفقرتان 172 و 173.)؛
</seg>
<seg id="16741">
        11 - تلاحظ أنه في سياق الفقرة 5 (ج) أعلاه، ستعاود اللجنة الفرعية القانونية عقد اجتماعات فريقها العامل للنظر في هذا البند؛
</seg>
<seg id="16742">
        12 - توافق على أنه، وفقا للتدابير المتعلقة بأساليب عمل لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وهيئاتها الفرعية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 20 (A/52/20)، المرفق الأول.)، التي وافقت عليها الجمعية العامة فــــي الفقرة 11 من قرارها 52/56 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1997، ينبغي أن تتوصل اللجنة إلى اتفاق بتوافق الآراء في دورتها الخامسة والأربعين في عام 2002 بشأن تشكيل مكتب اللجنة وهيئاتها الفرعية للولاية الثالثة اعتبارا من عام 2003؛
</seg>
<seg id="16743">
        13 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واصلت، في دورتها الثامنة والثلاثين، العمل المسند إليها بموجب قرار الجمعية العامة 55/122([1]) المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 20 والتصويب A/56/20)، و Corr.1)، الفصل الثاني - جيم.)؛
</seg>
<seg id="16744">
        14 - تلاحظ مع الارتياح أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واصلت النظر على سبيل الأولوية، في دورتها الثامنة والثلاثين، في بند جدول الأعمال المتعلق بالحطام الفضائي؛
</seg>
<seg id="16745">
        15 - تؤيد توصية لجنة استخدام الفضاء في الأغراض السلمية بأن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في دورتها التاسعة والثلاثين، آخذة في اعتبارها اهتمامات جميع البلدان، ولا سيما اهتمامات البلدان النامية، بما يلي:
</seg>
<seg id="16746">
        (أ) النظر في البنود التالية:
</seg>
<seg id="16747">
        '1' تبادل عام للآراء وعرض التقارير المقدمة عن الأنشطة الوطنية؛
</seg>
<seg id="16748">
        '2' برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية؛
</seg>
<seg id="16749">
        '3' تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية (اليونيسبيس الثالث)؛
</seg>
<seg id="16750">
        '4' المسائل المتصلة باستشعار الأرض عن بُعد بواسطة الساتل، بما في ذلك تطبيقاته لصالح البلدان النامية ورصد بيئة الأرض؛
</seg>
<seg id="16751">
        (ب) النظر في البنود التالية وفقا لخطط العمل التي اعتمدتها لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية([1]) انظر: A/AC.105/697 و Corr.1، المرفق الثالث، التذييل، فيما يتصل بخطة العمل المتعلقة بالبـنـد '1'؛ و A/AC.105/736، المرفق الثاني، الفقرتان 40 و 41، فيما يتعلق بالبندين '2' و '3' على التوالي؛ و A/AC.105/761، الفقرة 130، فيما يتعلق بالبند '4'.):
</seg>
<seg id="16752">
        '1' استخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="16753">
        '2' وسائل وآليات تعزيز التعاون بين الوكالات وزيادة استخدام التطبيقات والخدمات الفضائية داخل هيئات منظومة الأمم المتحدة وفيما بينها؛
</seg>
<seg id="16754">
        '3' تنفيذ نظام فضائي عالمي متكامل لمواجهة الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="16755">
        '4' الحطام الفضائي؛
</seg>
<seg id="16756">
        (ج) النظر في مناقشة كل من المسائل والبنود التالية:
</seg>
<seg id="16757">
        '1' دراسة الطبيعة الفيزيائية والخواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة للأرض واستخدامه وتطبيقاته في مختلف الميادين، بما في ذلك ميدان الاتصالات الفضائية، وكذلك المسائل الأخرى المتصلة بتطورات الاتصالات الفضائية، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات البلدان النامية ومصالحها؛
</seg>
<seg id="16758">
        '2' التعاون الدولي على الحد من الدعاية الفضائية المعرقلة التي يمكن أن تتداخل مع الأرصاد الفلكية؛
</seg>
<seg id="16759">
        '3' حشد الموارد المالية لتطوير القدرات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها؛
</seg>
<seg id="16760">
        16 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ستقدم في دورتها التاسعة والثلاثين اقتراحها إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بشأن مشروع جدول أعمال مؤقت للدورة الأربعين للجنة الفرعية التي ستعقد في عام 2003؛
</seg>
<seg id="16761">
        17 - تقـر توصية لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بأن تدعى لجنة أبحاث الفضاء والاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، بالاتصال مع الدول الأعضاء، إلى تنظيم ندوة حول موضوع "الاستشعار عن بعد لإدارة المياه في البلدان القاحلة وشبه القاحلة" تكون المشاركة فيها على أوسع نطاق ممكن، وتعقد في أثناء الأسبوع الأول من الدورة التاسعة والثلاثين للجنة الفرعية العلمية والتقنية؛
</seg>
<seg id="16762">
        18 - تلاحظ مع الارتياح أنه سيجري في أثناء الدورة التاسعة والثلاثين للجنة الفرعية العلمية والتقنية تنظيم ندوة للصناعة تشارك فيها الدول الأعضاء وتركز فيها على المجال الواعد للاستشعار عن بعد ذي القدرة التحليلية العالية وأثره في التطبيقات التشغيلية ومناقشة حالة سوق الفضاء الجديدة؛
</seg>
<seg id="16763">
        19 - توافق على أن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في دورتها التاسعة والثلاثين، في سياق الفقرات 15 (أ) '2' و '3' و 16 أعلاه، بدعوة فريقها العامل الجامع إلى معاودة الانعقاد؛
</seg>
<seg id="16764">
        20 - توافق أيضا على أن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في دورتها التاسعة والثلاثين، في سياق الفقرة 15 (ب) '1' أعلاه، بدعوة فريقها العامل المعني باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي إلى معاودة الانعقاد؛
</seg>
<seg id="16765">
        21 - تدعو الاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي إلى أن يساهم في أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، في سياق الفقرة 15 (ب) '2' أعلاه، عن طريق أمور من بينها النظر في العوائق التي تحول دون زيادة استخدام التطبيقات والخدمات الفضائية داخل منظومة الأمم المتحدة واقتراح الوسائل والآليات لإزالة هذه العوائق([1]) انظر A/AC.105/761، الفقرة 81.)؛
</seg>
<seg id="16766">
        22 - تؤيد برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية لعام 2002، بالصيغة التي اقترحها للجنة استخدام الفضاء في الأغراض السلمية الخبير المعني بالتطبيقات الفضائية([1]) انظر A/AC.105/750، الفروع الثاني إلى الرابع.)؛
</seg>
<seg id="16767">
        23 - تلاحظ مع الارتياح أنه، وفقا للفقرة 30 من قرار الجمعية العامة 50/27 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1995، واصل المركزان الإقليميان الأفريقيان لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء باللغة الفرنسية واللغة الانكليزية، القائمان في المغرب ونيجيريا، على التوالي، ومركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في آسيا والمحيط الهادئ، برامجها التدريسية في عام 2001، وأنه قد تم إحراز تقدم في تعزيز أهداف شبكة مؤسسات تدريس وبحوث علوم وتكنولوجيا الفضاء لوسط وشرق وجنوب شرقي أوروبا وفي إنشاء مراكز إقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في مناطق أخرى؛
</seg>
<seg id="16768">
        24 - تلاحظ أن الدول الأعضاء المعنية في آسيا والمحيط الهادئ واصلت، بمساعدة مكتب شؤون الفضاء الخارجي، إجراء المزيد من المشاورات بهدف جعل مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في آسيا والمحيط الهادئ ينمو ليصبح شبكة من عُقد التواصل؛
</seg>
<seg id="16769">
        25 - تسلم بفائدة وأهمية مؤتمرات الفضاء التي تعقدها الأمريكتان بالنسبة لبلدان أمريكا اللاتينية، وتلاحظ مع الارتياح أن كولومبيا عرضت أن تستضيف مؤتمرا رابعا للفضاء خاص بالأمريكتين في عام 2003، وسيعقد من أجله مؤتمر تحضيري في أثناء المعرض الدولي للطيران والفضاء، المعروف باسم FIDAE، الذي سيقام في سانتياغو في نيسان/أبريل 2002، وتشجع المناطق الأخرى على أن تقوم بصفة دورية بعقد مؤتمرات إقليمية بغية تحقيق التقارب في وجهات نظر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمسائل ذات الاهتمام المشترك في ميدان الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="16770">
        26 - تحث جميع الحكومات والهيئات والمنظمات والبرامج في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن الكيانات الحكومية الدولية والكيانات غير الحكومية التي تضطلع بأنشطة تتصل بالفضاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث تنفيذا فعالا، ولا سيما قراره المعنون "الألفية الفضائية: إعلان فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية"([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، فيينا، 19-30 تموز/يوليه 1999 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.00.I.3)، الفصل الأول، القرار 1.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين عن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث؛
</seg>
<seg id="16771">
        27 - تلاحظ مع الارتياح أن لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية شكلت في دورتها الرابعة والأربعين أفرقة عمل تحت القيادة الطوعية للدول الأعضاء من أجل تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، التي منحتها الدول الأعضاء الأولوية العليا والتي عرضت الدول الأعضاء أن تضطلع من أجلها بدور قيادي في الأنشطة المتصلة بها، وأن أفرقة العمل تلك ستقدم تقارير عن الأعمال التي تقوم بها وتقدم خطط عمل إلى اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في دورتها التاسعة والثلاثين للموافقة عليها([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الســــــــادسة والخمسون، الملحق رقم 20 والتصويب (A/56/20، و Corr.1)، الفقرات 50 - 62.)؛
</seg>
<seg id="16772">
        28 - تلاحظ أنه عملا بالفقرة 29 من قرار الجمعية العامة 55/122، فإن الموارد اللازمة لتنفيذ التدابير والقيام بالأنشطة المنصوص عليها في خطة العمل التي قدمها مكتب شؤون الفضاء الخارجي من أجل تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث قد أدرجت في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 6 (A/56/6/Rev.1)، الفرع 6.)، وأن لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية شدّدت على أهمية التنفيذ الكامل لخطة العمل بواسطة الموارد اللازمة في عام 2002([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 20 والتصويب (A/56/20، و Corr.1)، الفقرة 64.)؛
</seg>
<seg id="16773">
        29 - توافق على ضرورة أن تقوم اللجنة عملا بالفقرة 30 من قرار الجمعية العامة 55/122، بإدراج بند في جداول أعمال دوراتها الخامسة والأربعين إلى السابعة والأربعين بشأن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث؛
</seg>
<seg id="16774">
        30 - تطلب إلى اللجنة أن تعد تقريرا، في إطار بند جدول الأعمال المتعلق بتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، لعرضه على الجمعية العامة حتى تقوم الجمعية في دورتها التاسعة والخمسين في عام 2004، وفقا للفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 54/68، باستعراض وتقييم تنفيذ نتائج اليونيسبيس الثالث، وأن تنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات والقيام بمزيد من المبادرات، وتوافق على أنه من المستصوب في هذا السياق تشكيل فريق عامل تابع للجنة يأخذ في الاعتبار عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="16775">
        31 - تطلب أيضا إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية أن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين توصيات لكي تنظر فيها بشأن شكل ونطاق الاستعراض المذكور أعلاه من قبل الجمعية العامة وجوانبه التنظيمية؛
</seg>
<seg id="16776">
        32 - تحث جميع الدول الأعضاء على المساهمة في الصندوق الاستئماني لبرنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية دعما لأنشطة تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، ولا سيما الاقتراحات الخاصة بالمشاريع ذات الأولوية، حسبما أوصت به اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين([1]) المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 20 A/55/20))، الفقرة 87.)؛
</seg>
<seg id="16777">
        33 - توصي بإيلاء مزيد من الاهتمام وتوفير الدعم السياسي لجميع المسائل المتصلة بحماية بيئة الفضاء الخارجي وحفظها، ولا سيما تلك المسائل التي قد يكون لها تأثير في بيئة الأرض؛
</seg>
<seg id="16778">
        34 - تـرى أنه من الأمور الأساسية أن تولي الدول الأعضاء مزيدا من الاهتمام لمشكلة اصطدام الأجسام الفضائية، بما في ذلك تلك التي تعمل بمصادر الطاقة النووية، بالحطام الفضائي، وللجوانب الأخرى للحطام الفضائي، وتدعو إلى مواصلة البحوث الوطنية بشأن هذه المسألة، لاستحداث تكنولوجيا محسنة لرصد الحطام الفضائي، ولجمع ونشر البيانات المتعلقة بالحطام الفضائي، وترى أيضا أنه ينبغي تزويد اللجنة الفرعية العلمية والتقنية بما يمكن توفيره من معلومات بهذا الشأن، وتسلم بأن التعاون الدولي ضروري للتوسع في الاستراتيجيات المناسبة والميسورة من حيث التكلفة للتخفيف إلى أقصى حد من تأثير الحطام الفضائي في البعثات الفضائية في المستقبل؛
</seg>
<seg id="16779">
        35 - تحث جميع الدول، ولا سيما الدول ذات القدرات الفضائية الكبرى، على الإسهام بنشاط في بلوغ الهدف المتمثل في منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="16780">
        36 - تؤكد على الحاجة إلى زيادة الفوائد المترتبة على تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها وإلى الإسهام في تحقيق النمو المنظم للأنشطة الفضائية المواتية لاطراد النمو الاقتصادي والتنمية المستدامــة في جميـع البلـدان، بما في ذلك التخفيف من آثار الكوارث، وخصوصا في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="16781">
        37 - توافق على ضرورة إبراز الفوائد المترتبة على تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها أمام المؤتمرات التي يجري تنظيمها داخل منظومة الأمم المتحدة لمعالجة القضايا العالمية المتصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وعلى ضرورة التشجيع على استخدام تكنولوجيا الفضاء في تحقيق أهداف تلك المؤتمرات وتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="16782">
        38 - تلاحظ أن رئيس لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية قدم رسالة إلى الأمين العام([1]) A/56/306.)، بناء على طلب اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين، استرعى فيها انتباهه إلى ضرورة النظر في إسهامات علوم وتكنولوجيا الفضاء، في تحقيق أهداف مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية إلى حد كبير مع وضع احتياجات البلدان النامية بصفة خاصة في الحسبان([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 20 والتصويب A/56/20)، وCorr.1)، الفقرة 113.)؛
</seg>
<seg id="16783">
        39 - تدعو جميع الهيئات والمنظمات والبرامج التابعــة لمنظومــة الأمــم المتحـدة، ولا سيما تلك التي تشارك في الاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي، إلى تحديد التوصيات التي تقدمت بها مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية والتي يمكن تنفيذها باستخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء؛
</seg>
<seg id="16784">
        40 - تقرر إنتهاء ممارسة التناوب على شغل مقاعد العضوية بين بيرو وكوبا، وكذلك بين ماليزيا وجمهورية كوريا، وأن تصبح تلك البلدان الأربعة كاملة العضوية في اللجنة، وانضمام سلوفاكيا والمملكة العربية السعودية إلى عضوية اللجنة؛
</seg>
<seg id="16785">
        41 - توافق على أنه لن تكون هناك أي حاجة، بعد التوسيع الحالي، إلى زيادة توسيع عضوية اللجنة خلال السنوات السبع القادمة إلا في ظروف استثنائية تستدعي النظر في الأمر قبل انقضاء تلك الفترة؛
</seg>
<seg id="16786">
        42 - توافق أيضا على أن تجري كل مجموعة إقليمية مشاورات فيما بين أعضائها الذين هم أيضا أعضاء في اللجنة بهدف حثهم على المشاركة في أعمال اللجنة ولجنتيها الفرعيتين، وعلى أن تقدم المجموعات الإقليمية تقريرا إلى اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين عن نتائج مشاوراتها؛
</seg>
<seg id="16787">
        43 - تؤيد مقرر اللجنة منح وضع المراقب الدائم للرابطة الأوروبية للسنة الدولية للفضاء والجمعية الوطنية للفضاء والمجلس الاستشاري لجيل الفضاء؛
</seg>
<seg id="16788">
        44 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل النظر، على سبيل الأولوية، في سبل ووسائل الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="16789">
        45 - تطلب أيضا إلى اللجنة أن تواصل النظر، في دورتها الخامسة والأربعين، في بند جدول أعمالها المعنون "الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض الحالة الراهنة"؛
</seg>
<seg id="16790">
        46 - توافق على إدراج بند جديد بعنوان "الفضاء والمجتمع"، في جدول أعمال اللجنة في دورتيها الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين؛
</seg>
<seg id="16791">
        47 - توافق أيضا على أن تنظر اللجنة في تقرير عن أنشطة النظام الدولي لسواتل البحث والإنقاذ كجزء من نظرها في برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية، في إطار بند جدول الأعمال المعنون "تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية"، وتدعو الدول الأعضاء إلى تقديم تقارير عن أنشطتها بشأن النظام المذكور؛
</seg>
<seg id="16792">
        48 - تدعو لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية إلى توسيع نطاق التعاون الدولي فيما يتصل بالبُعد الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي والإنساني في تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء؛
</seg>
<seg id="16793">
        49 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى أن تواصل تعاونها مع اللجنة وأن تعزز هذا التعاون عند الاقتضاء، وأن تزودها بتقارير مرحلية عن أعمالها المتصلة باستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="16794">
        50 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل عملها، وفقا لهذا القرار، وأن تنظر، حسب الاقتضاء، في مشاريع جديدة في مجال أنشطة الفضاء الخارجي وأن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين يتضمن آراءها بشأن المواضيع التي ينبغي دراستها في المستقبل؛
</seg>
<seg id="16795">
        51 - تطلب أيضا إلى اللجنة أن تنظر في إنشاء آليات جديدة للتعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي وأن تحدد هذه الآليات، وفقا لديباجة هذا القرار.
</seg>
<seg id="16796">
        *
</seg>
<seg id="16797">
        * *
</seg>
<seg id="16798">
        ونتيجة للمقرر الذي اتخذته الجمعية العامة الوارد في الفقرة 40 من القرار أعلاه، تتكون لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية من الدول الأعضاء الأربع والستين التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، تركيا، تشاد، تشيلي، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، سلوفاكيا، السنغال، السودان، السويد، سيراليون، الصين، العراق، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فييت نام، كازاخستان، الكاميرون، كندا، كوبا، كولومبيا، كينيا، لبنان، ماليزيا، المجر، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكارغوا، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.
</seg>
<seg id="16799">
        القرار 56/52
</seg>
<seg id="16800">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، بناء على توصية اللجنة (A/56/549، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 151 مقابل 2 وامتناع 2 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="16801">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="16802">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال
</seg>
<seg id="16803">
        الممتنعون: ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="16804">
        56/52 - تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين
</seg>
<seg id="16805">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16806">
        إذ تشير إلى قرارها 55/123 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000 وإلى جميع قراراتها الســابقة بشــأن هذه المسـألة، بما فيها القرار 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948،
</seg>
<seg id="16807">
        وإذ تحيط علما بتقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2001([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السـادسة والخمسون، الملحق رقم 13 والإضافة (A/56/13، و Add.1).)،
</seg>
<seg id="16808">
        وإذ تؤكد أهمية عملية السلام في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="16809">
        وإذ ترحب بقيام حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني، بالتوقيـع فــي واشنطن العاصمة في 13 أيلول/سبتمبر 1993 على إعــلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، وعلى اتفاقات التنفيذ اللاحقة،
</seg>
<seg id="16810">
        وإذ تدرك أن الفريق العامل المتعدد الأطراف المعني باللاجئين التابع لعمليـة الســلام في الشرق الأوسط، منوط به دور مهم في عملية السلام،
</seg>
<seg id="16811">
        1 - تلاحظ مع الأسف أنه لم تتم بعد إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د - 3)، ومن ثم فإن حالة اللاجئين لا تزال مدعاة للقلق؛
</seg>
<seg id="16812">
        2 - تلاحظ مع الأسف أيضا أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق من أجل فلسطين لم تتمكن من الاهتداء إلى وسيلة لتحقيق تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د - 3)، وتطلب إلى هذه اللجنة أن تبذل جهودا متواصلة من أجل تنفيذ تلك الفقرة وأن تقدم تقريرا فـي هذا الشأن إلى الجمعية العامة حسب الاقتضاء، في موعد أقصاه 1 أيلول/ سبتمبر 2002؛
</seg>
<seg id="16813">
        3 - تعرب عن شكرها للمفوض العام ولجميع موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ، مدركة أن الوكالة تبذل كل ما في وسعها في حدود الموارد المتاحة لها، كما تعرب عن شكرها للوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة لما تقوم به من عمل قيّم في مجال مساعدة اللاجئين؛
</seg>
<seg id="16814">
        4 - تنوه بالنجاح الملحوظ الذي أحرزه برنامج الوكالة في مجال إقرار السلام منذ توقيع إعـــــلان المبـــــادئ المتعلــــق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، وتشدد على أهمية ألا تكون التبرعات المقدمة إلى هذا البرنامج على حساب الصندوق العام؛
</seg>
<seg id="16815">
        5 - ترحـب بزيــادة التعـاون بيـن الوكالـة، والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة، والـدول، والوكالات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، الذي يعد أمرا جوهريا لتعزيز إسهامات الوكالة في تحسين أحوال اللاجئين ومن ثم تحقيق الاستقرار الاجتماعي في الأرض المحتلة؛
</seg>
<seg id="16816">
        6 - تحث جميع الدول الأعضاء على تقديم المعونة والمساعدة وعلى التعجيل بهما بغية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني والأرض المحتلة؛
</seg>
<seg id="16817">
        7 - تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحالة المالية الحرجة للوكالة، حسبما هو مبين في تقرير المفوض العام([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السـادسة والخمسون، الملحق رقم 13 والإضافة (A/56/13، و Add.1).)؛
</seg>
<seg id="16818">
        8 - تثني على الجهود التي يبذلها المفوض العام من أجل تحقيق شفافية الميزانية والكفاءة الداخلية، وترحب فــــي هذا الصـدد بالميزانية الموحدة لفترة السنتين 2002-2003([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 13، الإضافة (A/56/13/Add.1).)؛
</seg>
<seg id="16819">
        9 - ترحب بالعملية الاستشارية القائمة بين الوكالة والحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية والجهات المانحة بشأن الإصلاحات الإدارية؛
</seg>
<seg id="16820">
        10 - تلاحظ مع بالغ القلق أن استمرار العجز في مالية الوكالة، وخصوصا في هذه الظروف العصيبة، يؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا في الأحوال المعيشية للاجئين الفلسطينيين الذين هم في أشد حالات العوز، ويسفر بالتالي عن عواقب محتملة على عملية السلام؛
</seg>
<seg id="16821">
        11 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار مشكلة تقييد حرية حركة موظفي الوكالة ومركباتها وبضائعها في الأرض المحتلة، الأمر الذي يؤثر سلبيا في فعالية تنفيذ برامج الوكالة؛
</seg>
<seg id="16822">
        12 - تهيب بجميع الجهات المانحة أن تبذل، على وجه الاســــتعجال، أسـخى ما يمكنها من جهود لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك باقي تكاليف نقل المقر إلى غزة، وتشجع الحكومات المتبرعة على أن تفعل ذلك بانتظام وأن تنظر في زيادة تبرعاتها العادية، وتحث الحكومات غير المتبرعة على التبرع؛
</seg>
<seg id="16823">
        13 - تقرر تمديد ولاية الوكالة حتى 30 حزيران/يونيه 2005، دونما إخلال بأحكام الفقرة 11 من القرار 194 (د-3).
</seg>
<seg id="16824">
        القرار 56/53
</seg>
<seg id="16825">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/549، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، تركيا، الدانمرك، السويد، فرنسا، فنلندا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="16826">
        56/53 - الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
</seg>
<seg id="16827">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16828">
        إذ تشير إلى قراراتهــــا 2656 (د - 25) المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1970، و 2728 (د - 25) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1970، و 2971 (د - 26) المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1971، و 55/124 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، والقرارات السابقة بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="16829">
        وإذ تشير أيضا إلى مقررها 36/462 المؤرخ 16 آذار/مارس 1982، الذي أحاطت بموجبه علما بالتقرير الخاص للفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى([1]) A/36/866 و Corr.1؛ انظر أيضا A/37/591.)،
</seg>
<seg id="16830">
        وقد نظرت في تقرير الفريق العامل([1]) A/56/430.)،
</seg>
<seg id="16831">
        وإذ تضع في الاعتبار تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فـي الشرق الأدنى، عن الفترة من 1 تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/ يونيه 2001([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السـادسة والخمسون، الملحق رقم 13 والإضافة (A/56/13، و Add.1).)،
</seg>
<seg id="16832">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار الحالة المالية الحرجة للوكالة التي أثرت وتؤثر في استمرارية توفير خدمات الوكالة الضرورية للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك البرامج المتعلقة بالطوارئ والبرامج الإنسانية،
</seg>
<seg id="16833">
        وإذ تؤكد استمرار الحاجة إلى بذل جهود استثنائية بغية الحفاظ على أنشطة الوكالة، عند المستوى الحالي على الأقل، إلى جانب تمكين الوكالة من القيام بالإنشاءات الضرورية،
</seg>
<seg id="16834">
        1 - تثني على الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لما يبذلـه من جهود للمساعدة في ضمان الأمن المالي للوكالة؛
</seg>
<seg id="16835">
        2 - تحيط علما مع الموافقة بتقرير الفريق العامل([1]) A/56/430.)؛
</seg>
<seg id="16836">
        3 - تطلب إلى الفريق العامل أن يواصل جهوده، بالتعاون مع الأمين العام والمفوض العام، لإيجاد حل للحالة المالية التي تمر بها الوكالة؛
</seg>
<seg id="16837">
        4 - ترحب بالهيكل الجديد الموحد للميزانية لفترة السنتين 2002-2003([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 13، الإضافة (A/56/13/Add.1).)، الذي يمكن أن يسهم بقدر كبير في تحسين شفافية ميزانية الوكالة؛
</seg>
<seg id="16838">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر للفريق العامل الخدمات والمساعدات اللازمة للاضطلاع بأعماله.
</seg>
<seg id="16839">
        القرار 56/54
</seg>
<seg id="16840">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، بناء على توصية اللجنة (A/56/549، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، السودان، الصومال، عمان، قطر، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 151 مقابل 3 وامتناع 1 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="16841">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="16842">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="16843">
        الممتنعون: ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="16844">
        56/54 - النازحون نتيجة للأعمال القتالية التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وفيما بعد
</seg>
<seg id="16845">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16846">
        إذ تشير إلى قراريها 2252 (دإط - 5) المؤرخ 4 تموز/يوليه 1967، و 2341 باء (د-22) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1967، وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="16847">
        وإذ تشير أيضا إلى قراري مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1967، و 259 (1968) المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1968،
</seg>
<seg id="16848">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بقرارها 55/125 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) A/56/382.)،
</seg>
<seg id="16849">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلســطينيين فـي الشرق الأدنى، الذي يشمل الفترة من 1 تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2001([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السـادسة والخمسون، الملحق رقم 13 والإضافة A/56/13)، و Add.1).)،
</seg>
<seg id="16850">
        وإذ تشعر بالقلق إزاء المعاناة البشرية المستمرة الناجمة عن الأعمال القتالية التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 والأعمال القتالية التالية،
</seg>
<seg id="16851">
        وإذ تحيط علما بالأحكام ذات الصلة الواردة في إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت، الذي وقعته، في واشنطن العاصمة في 13 أيلول/سبتمبر 1993، حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) فيما يتعلق بطرائق قبول الأشخاص الذين نزحوا في عام 1967، وإذ يساورها القلق لأن العملية المتفق عليها لم تنفذ حتى الآن،
</seg>
<seg id="16852">
        1 - تعيد تأكيد حق جميع النازحين نتيجة للأعمال القتالية التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 والأعمال القتالية التالية في العودة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم السابقة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="16853">
        2 - تعرب عن القلق البالغ لأن الآلية التي اتفق عليها الطرفان في المادة الثانية عشرة من إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) بشأن عودة النازحين لم تنفذ، وتعرب عن أملها في تعجيل عودة النازحين؛
</seg>
<seg id="16854">
        3 - تؤيــد، ريثما يتحقق ذلك، الجهود التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية بالقدر المستطاع عمليا، على أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيرا مؤقتا، إلى الأشخاص الموجودين في المنطقة الذين هم نازحون حاليا وفي حاجة ماسة إلى المساعدة المستمرة نتيجة للأعمال القتالية التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 والأعمال القتالية التالية؛
</seg>
<seg id="16855">
        4 - تناشد بشدة جميع الحكومات والمنظمات والأفراد التبرع بسخاء للوكالة وللمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية المعنية، للأغراض المذكورة آنفا؛
</seg>
<seg id="16856">
        5 - تطلب إلى الأمين العام، أن يقوم، بعد التشاور مع المفوض العام، بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة قبل دورتها السابعة والخمسين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="16857">
        القرار 56/55
</seg>
<seg id="16858">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، بناء على توصية اللجنة (A/56/549، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، السودان، الصومال، عمان، قطر، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 154 مقابل لا شئ وامتناع 1 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="16859">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="16860">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="16861">
        الممتنعون: إسرائيل
</seg>
<seg id="16862">
        56/55 - الهبـــات والمنـــح الدراسـيــة المعـروضــة مــن الــدول الأعضــاء للتعليــم العالــي، بما في ذلك التدريب المهني، للاجئين الفلسطينيين
</seg>
<seg id="16863">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16864">
        إذ تشير إلى قرارها 212 (د - 3) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1948 بشأن تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="16865">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 35/13 باء الــمؤرخ 3 تشرين الثــاني/نوفمـــبر 1980، و 36/146 حاء المــؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981، و 37/120 دال المــــؤرخ 16 كانــون الأول/ ديسمبـــر 1982، و 38/83 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1983، و 39/99 دال المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1984، و40/165 دال المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1985، و 41/69 دال المؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 1986، و 42/69 دال المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1987، و 43/57 دال المؤرخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 1988، و 44/47 دال المؤرخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 1989، و 45/73 دال المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1990، و 46/46 دال المؤرخ 9 كانون الأول/ ديســـــمبر 1991، و 47/69 دال الــمـؤرخ 14 كانون الأول/ ديســـمبر 1992، و48/40 دال المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسـمبر 1993، و 49/35 دال المؤرخ 9 كانون الأول/ ديســـــمبر 1994، و 50/28 دال المؤرخ 6 كانون الأول/ ديســــمبر 1995، و 51/127 المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبــر 1996، و52/60 المؤرخ 10 كانون الأول/ ديســـمبر 1997، و53/49 المؤرخ 3 كانون الأول/ ديســــــــمبر 1998، و54/72 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999، و55/126 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="16866">
        وإذ تدرك أن اللاجئين الفلسطينيين قد فقدوا، طيلة العقود الخمسة الأخيرة، ديارهم وأراضيهم وسبل معيشتهم،
</seg>
<seg id="16867">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/56/375.)،
</seg>
<seg id="16868">
        وقد نظرت أيضا في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/يوليه 2000 إلـى 30 حزيران/يونيه 2001([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السـادسة والخمسون، الملحق رقم 13 والإضافة A/56/13)، و Add.1).)،
</seg>
<seg id="16869">
        1 - تحث جميع الدول على الاستجابة للنداء الوارد في قرارها 32/90 واو المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 1977 والذي كررت تأكيده في القرارات اللاحقة ذات الصلة، على نحو يتناسب مع احتياجات اللاجئين الفلسطينيين للتعليم العالي، بما في ذلك التدريب المهني؛
</seg>
<seg id="16870">
        2 - تناشد بقوة جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية زيادة الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مساهماتها في الميزانية العادية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى؛
</seg>
<seg id="16871">
        3 - تعرب عن تقديرها لجميع الحكومات والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية التي استجابت لقراراتها المتعلقة بهذه المسألة؛
</seg>
<seg id="16872">
        4 - تدعو الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة إلى الاستمرار، كل في مجال اختصاصها، في تقديم المساعدات من أجل توفير التعليم العالي للطلاب اللاجئين الفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="16873">
        5 - تناشد جميع الدول والوكالات المتخصصة وجامعة الأمم المتحدة أن تقدم مساهمات سخية إلى الجامعات الفلسطينية في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك، عندما يحين الوقت المناسب، ''جامعة القدس'' المقترح إنشاؤها للاجئين الفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="16874">
        6 - تناشد جميع الدول والوكالات المتخصصة والهيئات الدولية الأخرى أن تساهم في إنشاء مراكز للتدريب المهني للاجئين الفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="16875">
        7 - تطلب إلى الوكالة أن تتولى دور المتلقي للاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية وأن تضطلع بدور القيّم عليها، وأن تمنحها للمرشحين المؤهلين من اللاجئين الفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="16876">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="16877">
        القرار 56/56
</seg>
<seg id="16878">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، بناء على توصية اللجنة (A/56/549، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، السودان، الصومال، عمان، قطر، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 151 مقابل 3 وامتناع 1 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="16879">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="16880">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="16881">
        الممتنعون: ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="16882">
        56/56 - عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
</seg>
<seg id="16883">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16884">
        إذ تشـــير إلـــى قراراتها 194 (د-3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديســــمبر 1948، و 212 (د-3) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1948، و 302 (د-4) المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، وجميع قراراتها اللاحقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="16885">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="16886">
        وقد نظرت في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2001([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السـادسة والخمسون، الملحق رقم 13 والإضافة A/56/13)، و Add.1).)،
</seg>
<seg id="16887">
        وإذ تحيط علما بالرسالة المؤرخة 25 أيلول/سبتمبر 2001 الموجهة من رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى إلى المفوض العام([1]) المرجع نفسه، الصفحة viii.)، الواردة في تقرير المفوض العام،
</seg>
<seg id="16888">
        وقد نظرت في تقارير الأمين العام المقدمة عملا بقراراتها 48/40 هاء([1]) A/49/440.) و 48/40 حاء([1]) A/49/442.) و 48/40 ياء([1]) A/49/443.) المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1993، و49/35 جيم([1]) A/50/451.) المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994،
</seg>
<seg id="16889">
        وإذ تشير إلى المواد 100 و 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د-1).)،
</seg>
<seg id="16890">
        وإذ تؤكد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس،
</seg>
<seg id="16891">
        وإذ تدرك أن اللاجئين الفلسطينيين قد فقدوا، منذ أكثر من خمسة عقود، ديارهم وأرضهم وسبل معيشتهم،
</seg>
<seg id="16892">
        وإذ تدرك أيضا الاحتياجات المستمرة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وفي سائر ميادين العمل، أي في لبنان والأردن والجمهورية العربية السورية،
</seg>
<seg id="16893">
        وإذ تدرك كذلك ما يضطلع به موظفو شؤون اللاجئين بالوكالة من عمل قيم فيما يتصل بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وخاصة للاجئين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="16894">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء المعاناة المتزايدة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك الخسائر في الأرواح والإصابات، خلال الأحداث المأساوية الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس،
</seg>
<seg id="16895">
        وإذ يساورها شديد القلق أيضا إزاء سياسات الإغلاق والقيود الصارمة على حركة الأشخاص والبضائع في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والتي كان لها أثر خطير في الحالة الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="16896">
        وإذ تشعر بقلق عميق إزاء الأثر السلبي لعمليات الإغلاق والتقييد هذه في موظفي الوكالة وخدماتها،
</seg>
<seg id="16897">
        وإذ يساورها بالغ القلق أيضا إزاء استمرار الحالة المالية الحرجة للوكالة وما لذلك من أثر في استمرارية توفير خدمات الوكالة الضرورية للاجئين الفلسطينيين، بما فيها البرامج المتصلة بالطوارئ،
</seg>
<seg id="16898">
        وإذ هي على بينة من عمل برنامج الوكالة لإقرار السلام،
</seg>
<seg id="16899">
        وإذ تشير إلى توقيع حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت في واشنطن العاصمة يوم 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) وعلى اتفاقات التنفيذ اللاحقة،
</seg>
<seg id="16900">
        وإذ تحيط علما بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 24 حزيران/يونيه 1994، الذي ورد في رسائل متبادلة بين الوكالة ومنظمة التحرير الفلسطينية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 13 (A/49/13)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="16901">
        وإذ هي على بينة من إقامة علاقة عمل بين اللجنة الاستشارية للوكالة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وفقا لمقرر الجمعية العامة 48/417 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1993،
</seg>
<seg id="16902">
        1 - تعرب عن تقديرها للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وكذلك لجميع موظفي الوكالة، لما يقومون به من جهود دؤوبة وعمل قيم، بما في ذلك وخاصة، في أثناء الظروف الصعبة في العام الماضي؛
</seg>
<seg id="16903">
        2 - تعرب عن تقديرها أيضا للجنة الاستشارية للوكالة، وتطلب إليها أن تواصل جهودها، وأن تُبقي الجمعية العامة على علم بأنشطتها، بما فيها التنفيذ الكامل للمقرر 48/417؛
</seg>
<seg id="16904">
        3 - تحيط علما باضطلاع مقر الوكالة بأعماله في مدينة غزة على أساس اتفاق المقر بين الوكالة والسلطة الفلسطينية؛
</seg>
<seg id="16905">
        4 - تعترف بدعم الحكومة المضيفة ومنظمة التحرير الفلسطينية للوكالة فيما تضطلع به من واجبات؛
</seg>
<seg id="16906">
        5 - تهيب بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال أن تقبل انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) بحكم القانون، وأن تلتزم بأحكامها بكل دقة؛
</seg>
<seg id="16907">
        6 - تهيب أيضا بإسرائيل أن تمتثل للمواد 100 و 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د-1).)، فيما يتصل بسلامة موظفي الوكالة وحماية مؤسساتها، وكفالة أمن مرافق الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس؛
</seg>
<seg id="16908">
        7 - تهيب مرة أخرى بحكومة إسرائيل أن تعوض الوكالة عما لحق بممتلكاتها ومرافقها من أضرار بسبب الإجراءات المتخذة من الجانب الإسرائيلي؛
</seg>
<seg id="16909">
        8- تهيب بإسرائيل أن تكف بوجه خاص عن عرقلة حركة موظفي الوكالة وعرباتها وإمداداتها، لما يلحقه ذلك من ضرر بعمليات الوكالة؛
</seg>
<seg id="16910">
        9- تهيب أيضا بإسرائيل أن تكف عن سياسات الإغلاق والتقييد المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع التي أثرت تأثيرا خطيرا في الحالة الاجتماعية والاقتصادية للسكان الفلسطينيين، وخصوصا اللاجئين الفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="16911">
        10 - تطلب إلى المفوض العام أن يستمر في إصدار بطاقات هوية للاجئين الفلسطينيين وأولادهم في الأرض الفلسطينية المحتلة؛
</seg>
<seg id="16912">
        11 - تلاحظ أن السياق الذي تحقق بفضل توقيع إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت من جانب حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) واتفاقات التنفيذ اللاحقة، ترتبت عليه آثار كبيرة بالنسبة لأنشطة الوكالة، التي يتعين عليها من الآن فصاعدا أن تواصل الإسهام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأرض المحتلة بالتعاون الوثيق مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ومع الوكالات المتخصصة والبنك الدولي؛
</seg>
<seg id="16913">
        12 - تلاحظ أيضا أن اضطلاع الوكالة بعملها لا يزال ضروريا في جميع ميادين العمل؛
</seg>
<seg id="16914">
        13- تلاحظ كذلك النجاح الباهر الذي أحرزه برنامج الوكالة لإقرار السلام، فضلا عن برنامجي التمويل الصغير النطاق والمشاريع الصغرى؛
</seg>
<seg id="16915">
        14 - تعرب عن قلقها إزاء إجراءات التقشف التي لا تزال قائمة بسبب الأزمة المالية، والتي أثرت في نوعية ومستوى بعض خدمات الوكالة؛
</seg>
<seg id="16916">
        15 - تعيد التأكيد على طلبها إلى المفوض العام أن يشرع في تحديث محفوظات الوكالة؛
</seg>
<seg id="16917">
        16 - تحث جميع الدول والوكالات المتخصـصـة والمنظمات غـير الحكومية على أن تواصــل تقديم مســـــاهماتها إلــــــى الوكالة، وأن تزيد حجمها، حــتى تخفف من حدة العوائق المالية الحالية وتســاند الوكالة فـي مواصلة تقديم المساعدة الأساسية والفعالة إلـى أبعد حد إلى اللاجئين الفلسطينيين.
</seg>
<seg id="16918">
        القرار 56/57
</seg>
<seg id="16919">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، بناء على توصية اللجنة (A/56/549، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، السودان، الصومال، عمان، قطر، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 150 مقابل 3 وامتناع 1 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="16920">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="16921">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="16922">
        الممتنعون: ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="16923">
        56/57 - ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها
</seg>
<seg id="16924">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16925">
        إذ تشير إلى قراريهــــا 194 (د - 3) الـمؤرخ 11 كانــــون الأول/ديسمبر 1948 و 36/146 جيم المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1981 وإلى جميع قراراتها اللاحقة بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="16926">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 55/128 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) A/56/420.)،
</seg>
<seg id="16927">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير لجنة الأمم المتحدة للتوفيق من أجل فلسطين عن الفترة من 1 أيلول/سبتمبر 2000 إلى 31 آب/أغسطس 2001([1]) A/56/290، المرفق.)،
</seg>
<seg id="16928">
        وإذ تشير إلى تأييد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) ومبادئ القانون الدول لمبدأ عدم حرمان أي شخص بصورة تعسفية من ممتلكاته الخاصة،
</seg>
<seg id="16929">
        وإذ تشير على وجه الخصوص إلى قرارهــــا 394 (د - 5) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1950، الذي أوعزت فيه إلى لجنة التوفيق أن تضع، بالتشاور مع الأطراف المعنية، تدابير لحماية حقوق اللاجئين العرب الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصالحهم،
</seg>
<seg id="16930">
        وإذ تلاحظ إنجاز برنامج تحديد وتقييم الممتلكات العربية، على نحو ما أعلنته لجنة التوفيق في تقريرها المرحلي الثاني والعشرين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة عشرة، المرفقات، المرفق رقم 11، الوثيقة A/5700.) وأنه كان لدى دائرة الأراضي سجل بالملاك العرب وملف بالوثائق التي تحدد مواقع الممتلكات العربية ومساحاتها وسائر خصائصها،
</seg>
<seg id="16931">
        وإذ تشير إلى أنه، في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، اتفقت منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، في إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت الموقع في 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، على بدء مفاوضات بشأن مسائل الوضع الدائم، بما فيها المسألة المهمة المتعلقة باللاجئين،
</seg>
<seg id="16932">
        1 - تؤكد من جديد أن للاجئين العرب الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها، وفقا لمبادئ العدل والإنصاف؛
</seg>
<seg id="16933">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ كل الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة الأمم المتحدة للتوفيق من أجل فلسطين، لحماية الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل؛
</seg>
<seg id="16934">
        3 - تعرب عن تقديرها للعمل المنجز للحفاظ على السجلات الموجودة لدى لجنة التوفيق والعمل على تحديثها؛
</seg>
<seg id="16935">
        4 - تهيب مرة أخرى بإسرائيل أن تقدم إلى الأمين العام كل ما يلزم من تسهيلات ومساعدات في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="16936">
        5 - تهيب بجميع الأطراف المعنية أن تزود الأمين العام بأي معلومات ذات صلة بالموضوع تكون في حوزتها بشأن الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل ويكون من شأنها أن تساعده في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="16937">
        6 - تحث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقا لما هو متفق عليه بينهما، على معالجة المسألة المهمة المتعلقة بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها في إطار مفاوضات الوضع النهائي لعملية السلام في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="16938">
        7 - تطلب إلـــى الأمين العام أن يقدم إلـــى الجمعية العامة فــــــــي دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="16939">
        القرار 56/58
</seg>
<seg id="16940">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، بناء على توصية اللجنة (A/56/549، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، السودان، الصومال، عمان، قطر، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 151 مقابل 3 وامتناع 1 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="16941">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="16942">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="16943">
        الممتنعون: ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="16944">
        56/58 - جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين
</seg>
<seg id="16945">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16946">
        إذ تشــير إلــى قراراتها 36/146 زاي المؤرخ 16 كانون الأول/ديســمبر 1981، و 37/120 جيم المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1982، و 38/83 كاف المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1983، و 39/99 كاف المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1984، و 40/165 دال وكاف المؤرخين 16 كانون الأول/ديسمبر 1985، و41/69 كاف المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و42/69 كاف المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1987، و43/57 ياء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1988، و44/47 يــــــاء المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1989، و45/73 ياء المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1990، و46/46 ياء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، و47/69 ياء المؤرخ 14 كانون الأول/ديســـمبر 1992، و48/40 طــــاء المـؤرخ 10 كـــــانون الأول/ديســــمبر 1993، و 49/35 زاي المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/28 زاي المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/130 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/63 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/52 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/75 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/129 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="16947">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/56/421.)،
</seg>
<seg id="16948">
        وقد نظرت أيضا في تقرير المفوض العام لـوكالة الأمم المتحدة لإغـاثة اللاجئين الفلســـطينيين فـي الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/ يونيه 2001([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 13 والإضافة A/56/13)، و Add.1).)،
</seg>
<seg id="16949">
        1 - تؤكد الحاجة إلى تعزيز نظام التعليم في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 5 حزيران/يونيه 1967، بما فيها القدس، وعلى وجه التحديد الحاجة إلى إنشاء الجامعة المقترحة؛
</seg>
<seg id="16950">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء جامعة القدس، وفقا لقرار الجمعية العامة 35/13 باء المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1980، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوصيات التي تتفق مع أحكام ذلك القرار؛
</seg>
<seg id="16951">
        3 - تهيب مرة أخرى بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتعاون في تنفيذ هذا القرار وأن تزيل العوائق التي وضعتها أمام إنشاء جامعة القدس؛
</seg>
<seg id="16952">
        4 - تطلب إلــــى الأمـــــين العام أن يقدم إلـــى الجمعية العامة فــي دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="16953">
        القرار 56/59
</seg>
<seg id="16954">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، بناء على توصية اللجنة (A/56/550، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، السودان، الصومال، عمان، قطر، كوبا، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 83 مقابل 4 وامتناع 58 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="16955">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنزويلا، فييت نام، قبرص، قطر، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، لبنان، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="16956">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="16957">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بيرو، تونغا، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، غرينادا، فرنسا، فنلندا، فيجي، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="16958">
        56/59 - أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة
</seg>
<seg id="16959">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16960">
        إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="16961">
        وإذ تسترشد أيضا بمبادئ القانون الإنساني الدولي، وبخاصة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وكذلك بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="16962">
        وإذ تشير إلـى قراراتها ذات الصلـة، بما فيها القـرار 2443 (د - 23) المـؤرخ 19 كانـون الأول/ ديسمبر 1968 ، والقرارات ذات الصلة للجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="16963">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="16964">
        وإذ تدرك الأثر الدائم الذي خلفته انتفاضة الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="16965">
        واقتناعا منها بأن الاحتلال يمثّل في حد ذاته انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="16966">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار الأحداث المأساوية التي وقعت منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، بما فيها الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين الذي أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى،
</seg>
<seg id="16967">
        وقد نظرت في تقريري اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/56/428 و Add.1 و A/56/491.)، وتقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/56/214-219.)،
</seg>
<seg id="16968">
        وإذ تشير إلـى توقيع حكومـة إسرائيل ومنظمة التحريـر الفلسطينيـة على إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت في واشنطن العاصمة في 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، وكذلك على اتفاقات التنفيذ اللاحقة، بما فيها الاتفـاق الإسرائيلي - الفلسطيني المؤقت بشأن الضفـة الغربيـة وقطاع غزة، الذي وقّع في واشنطن العاصمة في 28 أيلول/سبتمبر 1995([1]) A/51/889-S/1997/357، المرفق.)،
</seg>
<seg id="16969">
        وإذ تعرب عن أملها في أن يتم، مع تقدم عملية السلام، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأن يتوقف بذلك انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="16970">
        1 - تثني على اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيـره مـن السكان العـرب في الأراضي المحتلة لما بذلته من جهود وما تحلت به من نزاهة في أداء المهام التي أوكلتها إليها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="16971">
        2 - تطالب إسرائيل بالتعاون مع اللجنة الخاصة في تنفيذ ولايتها؛
</seg>
<seg id="16972">
        3 - تشجب السياسـات والممارسـات التـي تتبعها إسرائيـل انتهاكـا لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، على النحو المبين في تقارير اللجنة الخاصة التي تغطي الفترة المشمولة بالتقرير؛
</seg>
<seg id="16973">
        4 - تعرب عن القلق الشديد إزاء الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، نتيجة للممارسات والتدابير الإسرائيلية، وتدين بشكل خاص الاستخدام المفرط للقوة الذي أدى في السنة الماضية إلى سقوط أكثر من سبعمائة قتيل فلسطيني وعشرات الآلاف من الجرحى؛
</seg>
<seg id="16974">
        5 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل، إلى حين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة، التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وبخاصة في عدم امتثال إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وأن تتشاور، حسب الاقتضاء، مع لجنة الصليب الأحمر الدولية وفقا لأنظمتها لضمان حماية رفاه سكان الأراضي المحتلة وحقوقهم الإنسانية، وأن تقدم تقريرا إلى الأمين العام في أقرب وقت ممكن، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك فيما بعد؛
</seg>
<seg id="16975">
        6 - تطلب أيضا إلى اللجنة الخاصة أن تقدم إلى الأمين العام بانتظام تقارير دورية عن الحالة الراهنة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس؛
</seg>
<seg id="16976">
        7 - تطلب كذلك إلـى اللجنـة الخاصـة أن تواصل التحقيـق فـي معاملـة السجنـاء فـي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="16977">
        8 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="16978">
        (أ) أن يقدم إلى اللجنة الخاصة جميع التسهيلات الضرورية، بما في ذلك التسهيلات اللازمة لزياراتها للأراضي المحتلة، لكي تتمكن من التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية المشار إليها في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="16979">
        (ب) أن يواصل توفير ما يلزم من موظفين إضافيين لمساعدة اللجنة الخاصة في أداء مهامها؛
</seg>
<seg id="16980">
        (ج) أن يعمم بصورة منتظمة على الدول الأعضاء التقارير الدورية المذكورة في الفقرة 6 أعلاه؛
</seg>
<seg id="16981">
        (د) أن يكفل توزيع تقارير اللجنة الخاصة وتقارير المعلومات المتعلقة بأنشطتها والنتائج التي تخلص إليها، على أوسع نطاق، وبكل الوسائل المتاحة، عن طريق إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة، مع العمل، عند الاقتضاء، على إعادة طبع تقارير اللجنة الخاصة التي لم تعد متوافرة؛
</seg>
<seg id="16982">
        (هـ) أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن المهام الموكلة إليه في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="16983">
        9 - تقرر أن تدرج فــــي جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق فــــــي الممارسات الإســــرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".
</seg>
<seg id="16984">
        القرار 56/5
</seg>
<seg id="16985">
        اتخذ في الجلسة العامة 37، المعقودة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.5 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، إريتريا، بنغلاديش، بنن، بوروندي، بيلاروس، تايلند، توغو، جامايكا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، السلفادور، السنغال، سورينام، شيلي، طاجيكستان، غابون، غيانا، الفلبين، قبرص، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، الهند
</seg>
<seg id="16986">
        56/5 - العقد الدولـي لثقافـة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالـم، 2001-2010
</seg>
<seg id="16987">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="16988">
        إذ تضـع في اعتبارهــا ميثـاق الأمــم المتحــدة، وما يتضمنــه من مقاصــد ومبادئ، ولا سيما التصميم على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب،
</seg>
<seg id="16989">
        وإذ تشير إلى النظام الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الذي جاء فيه: لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تُبنى حصون السلام،
</seg>
<seg id="16990">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها السابقة بشأن ثقافة السلام، ولا سيما القرار 52/15 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، الذي أعلنت فيه سنة 2000 السنة الدولية لثقافة السلام، والقرار 53/25 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمــبـر 1998، الذي أعلنت فيه الفترة 2001-2010 عقداً دولياً لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، والقرار 55/47 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="16991">
        وإذ تعيد تأكيد الإعلان([1]) القرار 53/243 ألف.) وبرنامج العمل([1]) القرار 53/243 باء.) المتعلقين بثقافة السلام، وإذ تسلم بأنهما يمثلان، في جملة أمور، أساس الاحتفال بالعقد، واقتناعاً منها بأن الاحتفال بالعقد احتفالا ناجحا وفعالا في جميع أرجاء العالم سوف يروج لثقافة للسلام واللاعنف تستفيد منها البشرية، وبخاصة الأجيال المقبلة،
</seg>
<seg id="16992">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي يدعو إلى الترويج الفعال لثقافة السلام،
</seg>
<seg id="16993">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم([1]) A/56/349.)، بما في ذلك الفقرة 28 منه التي تشير إلى أنه سيُخصص موضوع ذو أولوية مختلف متصل ببرنامج العمل لكل سنة من السنوات العشر للعقد،
</seg>
<seg id="16994">
        وإذ تحيط علما أيضا بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/66 المؤرخ 26 نيسان/ أبريل 2000، والمعنون "نحو ثقافة للسلام"([1]) انظر: الوثائـق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الملحق رقم 3 والتصويب (E/2000/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="16995">
        وإذ تؤكد الأهمية الخاصة للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل، المقرر عقدها في نيويورك أثناء الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001، وعقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004، بالنسبة للعقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، 2001-2010،
</seg>
<seg id="16996">
        وإذ تأخذ في الاعتبار مبادرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المتمثلة في "بيان سنة 2000" الداعي إلى تعزيز ثقافة السلام، والذي حصل حتى الآن على أكثر من أربعة وسبعين مليون توقيع مؤيد في جميع أرجاء العالم،
</seg>
<seg id="16997">
        1 - تكرر تأكيد أن هدف العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم هو زيادة تعزيز الحركـــة العالمية لثقافة السلام عقب الاحتفال بالسنة الدولية لثقافة السلام في عام 2000؛
</seg>
<seg id="16998">
        2 - تدعو الدول الأعضاء إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لأنشطتها الرامية إلى تعزيز ثقافة السلام واللاعنف وإلى توسيع نطاق هذه الأنشطة، خاصةً خلال العقد، وعلى الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وإلى ضمان تعزيز السلام واللاعنف على كافة المستويات؛
</seg>
<seg id="16999">
        3 - تشيد بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لاعترافها بأن تعزيز ثقافة السلام يمثل تجسيدا لولايتها الأساسية، وتطلب إليها، باعتبارها الوكالة الرائدة للعقد، مواصلة تعزيز الأنشطة التي تضطلع بها للترويج لثقافة السلام؛
</seg>
<seg id="17000">
        4 - تشيد أيضا بهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص منظمة الأمم المتحدة للطفولة وجامعة السلام، لما تقوم به من أنشطة في زيادة تعزيز ثقافة السلام واللاعنف، بما في ذلك تعزيز التثقيف في مجال السلام والأنشطة المتصلة بمجالات معينة حُددت في برنامج العمل المتعلق بثقافة السلام([1]) القرار 53/243 باء.)؛
</seg>
<seg id="17001">
        5 - تطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة مواصلة الجهود التي تبذلها من أجل أن تنشر بلغات مختلفة، من خلال لجانها الوطنية وغيرها، الإعلان المتعلق بثقافة السلام([1]) القرار 53/243 ألف.) وبرنامج العمل والمواد المتصلة بهما، ولا سيما على مدار العقد؛
</seg>
<seg id="17002">
        6 - تطلب إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، أن تعزز على كافة المستويات التعليم الرسمي وغير الرسمي، الذي ينمي ثقافة السلام واللاعنف؛
</seg>
<seg id="17003">
        7 - تشجع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، على مواصلة وتعزيز الجهود التي يبذلها للنهوض بأهداف العقد، وذلك بسبل منها اعتماد برنامج الأنشطة الخاص به الذي يُكمِّل مبادرات الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والإقليمية الأخرى؛
</seg>
<seg id="17004">
        8 - تشجع أيضا على اشتراك وسائط الإعلام في التثقيف الرامي إلى نشر ثقافة السلام واللاعنف، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال والشباب، بسبل منها التوسيع المعتزم لشبكة أخبار ثقافة السلام باعتبارها شبكة عالمية مكونة من مواقع متعددة اللغات على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="17005">
        9 - ترحب بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لمواصلة العمل بترتيبات الاتصال والتواصل الشبكي التي أنشئت خلال السنة الدولية من أجل الإدراج الفوري لأحدث التطورات المتعلقة بالاحتفال بالعقد؛
</seg>
<seg id="17006">
        10 - تدعو الدول الأعضاء والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى موافاة الأمين العام بمعلومات عن الاحتفال بالعقد وعن الأنشطة المضطلع بها للترويج لثقافة السلام واللاعنف؛
</seg>
<seg id="17007">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="17008">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "ثقافة السلام".
</seg>
<seg id="17009">
        القرار 56/60
</seg>
<seg id="17010">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، بناء على توصية اللجنة (A/56/550، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، السودان، الصومال، عمان، قطر، كوبا، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 148 مقابل 4 وامتناع 2 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="17011">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="17012">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="17013">
        الممتنعون: أنغولا، نيكاراغوا
</seg>
<seg id="17014">
        56/60 - انطباق اتفاقية جنيف المتعلقـة بحمايـة المدنييـن وقت الحرب، المعقـودة في 12 آب/أغسطس 1949، علـى الأرض الفلسطينيـة المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس، وعلـى الأراضي العربية المحتلة الأخرى
</seg>
<seg id="17015">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17016">
        إذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="17017">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة،
</seg>
<seg id="17018">
        وقد نظرت في تقريري اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/56/428 و Add.1 و A/56/491.)، وفي تقريري الأمين العام ذات الصلة([1]) A/56/215 و A/56/218.)،
</seg>
<seg id="17019">
        وإذ ترى أن تعزيز احترام الالتزامات الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوك القانون الدولي وقواعده هو من مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية،
</seg>
<seg id="17020">
        وإذ تلاحظ اجتماع خبراء الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) وهو الاجتماع الذي عقد في جنيف في الفترة من 27 إلى 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1998، بناء على مبادرة حكومة سويسرا، بصفتها الجهة الوديعة للاتفاقية، لتناول المشاكل العامة المتعلقة بتطبيق الاتفاقية بوجه عام، وفي الأراضي المحتلة بوجه خاص،
</seg>
<seg id="17021">
        وإذ تلاحظ أيضا انعقاد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للمرة الأولى في 15 تموز/يوليه 1999، كما أوصت بذلك الجمعية العامة في قرارهـــــــــا دإط - 10/6 المؤرخ 9 شباط/فبراير 1999، بشأن تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وكفالة احترامها وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع([1]) المرجع نفسه، الأرقام 970-973.)، وإذ تعلم بالبيان الذي اعتمده المؤتمر،
</seg>
<seg id="17022">
        وإذ تؤكد أنه ينبغي لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تفي بدقة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي،
</seg>
<seg id="17023">
        1 - تؤكد من جديد أن اتفاقيـة جنيف المتعلقـة بحماية المدنيين وقت الحرب، المبرمة في 12 آب/ أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="17024">
        2 - تطالب بأن تعتـرف إسرائيـل بالانطبـاق القانوني للاتفاقيـة في الأرض الفلسطينيـة المحتلـة، بما فيها القدس، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وأن تتقيد بدقة بأحكامها؛
</seg>
<seg id="17025">
        3 - تهيب بجميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تبذل، وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع([1]) المرجع نفسه، الأرقام 970-973.)، جميع الجهود لضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام تلك الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="17026">
        4 - تكرر تأكيــد ضــرورة التنفيــذ السريـع للتوصيـات الـواردة في قراراتــــها دإط - 10/3 المؤرخ 15 تموز/يوليه 1997، و دإط - 10/4 المؤرخ 13 تشـــــــرين الثاني/نوفمبر 1997، و دإط - 10/5 المؤرخ 17 آذار/ مارس 1998، و دإط - 10/6 المؤرخ 9 شباط/ فبراير 1999، ودإط - 10/7 المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2000 فيما يتعلق بكفالة احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="17027">
        5 - تطلب إلـــــى الأمـــــين العام أن يقدم إلـــــى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="17028">
        القرار 56/61
</seg>
<seg id="17029">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كــانون الأول/ديسمبر 2001، بناء على توصية اللجنة (A/56/550، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، الصومال، عمان، قطر، كوبا، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 145 مقابل 4 وامتناع 3 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="17030">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="17031">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="17032">
        الممتنعون: بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، نيكاراغوا
</seg>
<seg id="17033">
        56/61 - المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والجولان السوري المحتل
</seg>
<seg id="17034">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17035">
        إذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
</seg>
<seg id="17036">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك القرارات التي اتخذتها في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، وكذلك إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القـــرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و 446 (1979) المؤرخ 22 آذار/ مارس 1979، و 465 (1980) المــؤرخ 1 آذار/مـــارس 1980، و 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="17037">
        وإذ تؤكد من جديد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="17038">
        وإذ هي على علم بعملية السلام في الشرق الأوسط التي بدأت في مدريد، وبالاتفاقات التي توصل إليها الطرفان، وبخاصة إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبـر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) والاتفاقات اللاحقة المتعلقة بالتنفيذ،
</seg>
<seg id="17039">
        وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان، بما في ذلك عملية بناء المستوطنات الجارية حاليا في جبل أبو غنيم ورأس العمود، داخل القدس الشرقية المحتلة وفي المناطق المحيطة بها، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات التي توصل إليها الطرفان،
</seg>
<seg id="17040">
        وإذ تأخذ في اعتبارها ما للسياسات والقرارات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية من أثر ضار في عملية السلام في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="17041">
        وإذ يساورها قلق شديد بوجه خاص إزاء الحالة الخطيرة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين في الأرض المحتلة، على نحو ما تجلى في مذبحة المصلين الفلسطينيين التي ارتكبها مستوطن إسرائيلي غير شرعي في الخليل في 25 شباط/فبراير 1994، وما وقع خلال السنة الماضية،
</seg>
<seg id="17042">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/216.)،
</seg>
<seg id="17043">
        1 - تؤكد من جديد أن المستوطنـات الإسرائيلية فــي الأرض الفلسطينيـة، بما فيها القدس، وفــي الجولان السوري المحتل، غير قانونيـة وأنها تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="17044">
        2 - تهيب بإسرائيل أن تقبل بانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) بحكم القانون على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الجولان السوري المحتل، وأن تلتزم بدقة بأحكام الاتفاقية، وخاصة المادة 49 منها؛
</seg>
<seg id="17045">
        3 - تطالب بوقف إنشاء المستوطنة في جبل أبو غنيم ووقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل وقفا تاما؛
</seg>
<seg id="17046">
        4 - تؤكد على ضـرورة التنفيـذ التام لقرار مجلس الأمــن 904 (1994) المـــؤرخ 18 آذار/مارس 1994، الذي أهاب فيه المجلس، ضمن جملة أمور، بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابير منها مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، ودعا إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم في الأرض المحتلة؛
</seg>
<seg id="17047">
        5 - تؤكد مجددا دعوتها إلى منع أعمال العنف غير المشروعة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، وخصوصا في ضوء التطورات الأخيرة؛
</seg>
<seg id="17048">
        6 - تطلب إلـــــــى الأمـــــين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الســــابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="17049">
        القرار 56/62
</seg>
<seg id="17050">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، بناء على توصية اللجنة (A/56/550، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أفغانستان، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، الصومال، عمان، قطر، كوبا، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 145 مقابل 4 وامتناع 2 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="17051">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="17052">
        الممتنعون: إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="17053">
        الممتنعون: بابوا غينيا الجديدة، نيكاراغوا
</seg>
<seg id="17054">
        56/62 - الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس
</seg>
<seg id="17055">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17056">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة بما في ذلك القرارات التي اعتمدت في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، وقرارات لجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="17057">
        وإذ تضـع فـي اعتبارها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها القــرارات 904 (1994) المؤرخ 18 آذار/مارس 1994، و 1073 (1996) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 1996، و 1322 (2000) المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2000،
</seg>
<seg id="17058">
        وقد نظرت في تقريري اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/56/428 و Add.1 و A/56/491.) وتقارير الأمين العام([1]) A/56/214-219.)،
</seg>
<seg id="17059">
        وإذ تحيط علما بتقرير لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان المنشأة من قبل لجنة حقوق الإنسان([1]) E/CN.4/2001/121.) وبتقرير المقرر الخاص عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967([1]) E/CN.4/2001/30.)،
</seg>
<seg id="17060">
        وإذ تدرك مسؤولية المجتمع الدولي في تعزيز حقوق الإنسان وكفالة احترام القانون الدولي،
</seg>
<seg id="17061">
        وإذ تؤكد من جديد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
</seg>
<seg id="17062">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="17063">
        وإذ تؤكد ضرورة الامتثال للاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية التي تم التوصل إليها في سياق عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك ضرورة التنفيذ الفوري والتام لتوصيات لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق (تقرير ميتشل)،
</seg>
<seg id="17064">
        وإذ تلاحظ أنه خلال الفترة المشمولة في التقرير، لم تنفذ المرحلة الثالثة المتفق عليها لإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي، وحدثت أعمال اقتحام خطيرة داخل المناطق الواقعة تحت السيطرة التامة للسلطة الفلسطينية،
</seg>
<seg id="17065">
        وإذ يساورها القلق إزاء إمعان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك اللجوء إلى العقاب الجماعي وإغلاق المناطق وضم الأراضي وإقامة المستوطنات، واستمرار إجراءاتها الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وطابعها الجغرافي وتكوينها الديمغرافي،
</seg>
<seg id="17066">
        وإذ يساورها بالغ القلق بسبب الأحداث المأساوية التي وقعت منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000 والتي أدت إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، معظمهم في صفوف الفلسطينيين، وإلى القيود القاسية المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، والتدمير الواسع النطاق، بما في ذلك تدمير الأراضي الزراعية،
</seg>
<seg id="17067">
        واقتناعا منها بالأثر الإيجابي لوجود دولي أو أجنبي مؤقت في الأرض الفلسطينية المحتلة من أجل سلامة الشعب الفلسطيني وحمايته،
</seg>
<seg id="17068">
        واقتناعا منها أيضا بالحاجة إلى الرصد من جانب طرف ثالث لمساعدة الطرفين على تنفيذ توصيات لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق،
</seg>
<seg id="17069">
        وإذ تعرب عن تقديرها للمساهمة الإيجابية للبلدان التي شاركت في الوجود الدولي المؤقت في الخليل،
</seg>
<seg id="17070">
        واقتناعا منـها بضـــرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلـــــس الأمــــــن 904 (1994) و 1073 (1996) و1322 (2000)،
</seg>
<seg id="17071">
        1 - تقرر أن جميع التدابير والإجراءات المتخذة من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، انتهاكا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) وبما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، غير قانونية وغير صحيحة؛
</seg>
<seg id="17072">
        2 - تطالب بوقف التدابير والإجراءات المتخذة انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) فورا بما في ذلك أعمال القتل خارج نطاق القضاء؛
</seg>
<seg id="17073">
        3 - تدين أعمال العنف، وبخاصة استخدام القوات الإسرائيلية المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين، مما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في الأرواح، وإصابة عدد كبير بجروح وتدمير واسع النطاق؛
</seg>
<seg id="17074">
        4 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="17075">
        5 - تؤكد ضرورة المحافظة على السلامة الإقليمية لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان حرية تنقل الأشخاص ونقل السلع داخل الأرض الفلسطينية، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على حركة الدخول إلى القدس الشرقية والخروج منها، وضمان حرية الحركة مع العالم الخارجي في الاتجاهين؛
</seg>
<seg id="17076">
        6 - تدعو إلى الاحترام الكامل من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لجميع الحريات الأساسية للشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="17077">
        7 - تطلب إلـــــى الأمـــــين العام أن يقدم إلى الجمعية العامـــــة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="17078">
        القرار 56/63
</seg>
<seg id="17079">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، بناء على توصية اللجنة (A/56/550، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، السودان، الصومال، عمان، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 147 مقابل 2 وامتناع 3 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="17080">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="17081">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال
</seg>
<seg id="17082">
        الممتنعون: ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، نيكاراغوا، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="17083">
        56/63 - الجولان السوري المحتل
</seg>
<seg id="17084">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17085">
        وقد نظرت في تقريري اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/56/428، و Add.1 و A/56/491.)،
</seg>
<seg id="17086">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 لا يزال تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر،
</seg>
<seg id="17087">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="17088">
        وإذ تشير أيضـــــا إلى قراراتــــها السابقة ذات الصلة وآخرها القرار 55/134 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="17089">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 55/134([1]) A/56/219.)،
</seg>
<seg id="17090">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة ذات الصلة التي أهابت فيها بإسرائيل، في جملة أمور، أن تنهي احتلالها للأراضي العربية،
</seg>
<seg id="17091">
        وإذ تؤكــد مــن جديد مــرة أخــرى عــدم مشروعية الــقــرار المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981 الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض،
</seg>
<seg id="17092">
        وإذ تؤكد من جديد أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="17093">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="17094">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1967،
</seg>
<seg id="17095">
        وإذ ترحب بانعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط بمدريد على أساس قراري مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 بهدف إقامة سلام عادل وشامل ودائم، وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء توقف عملية السلام على جميع المسارات،
</seg>
<seg id="17096">
        1 - تهيب بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل للقرارات ذات الصلة المتعلقة بالجولان السوري المحتل، ولا سيما قرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليـس له أثر قانوني دولي، وطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تلغي قرارها على الفور؛
</seg>
<seg id="17097">
        2 - تهيب أيضا بإسرائيل أن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكف خصوصا عن إقامة المستوطنات؛
</seg>
<seg id="17098">
        3 - تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطــــس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وليس لها أي أثر قانوني؛
</seg>
<seg id="17099">
        4 - تهيب بإسرائيل أن تكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل؛
</seg>
<seg id="17100">
        5 - تشجب انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949؛
</seg>
<seg id="17101">
        6 - تهيب مرة أخرى بالدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات التشريعية أو الإدارية المشار إليها أعلاه؛
</seg>
<seg id="17102">
        7 - تطلب إلــــى الأمــــين العام أن يقدم إلـــــى الجمعية العامة فـي دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="17103">
        القراران 56/64 ألف وباء
</seg>
<seg id="17104">
        56/64 - المسائل المتصلة بالإعلام
</seg>
<seg id="17105">
        القرار ألف
</seg>
<seg id="17106">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/552، الفقرة 10)([1]) قدمت لجنة الإعلام مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="17107">
        ألف
</seg>
<seg id="17108">
        الإعلام في خدمة الإنسانية
</seg>
<seg id="17109">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17110">
        إذ تحيط علما بالتقرير الشامل والمهم للجنة الإعلام([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 21 (A/56/21)؛ المرجع نفسه، الملحق رقم 21 ألف A/56/21/Add.1)).)،
</seg>
<seg id="17111">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن المسائل المتصلة بالإعلام([1]) A/56/411.)،
</seg>
<seg id="17112">
        تحث جميع البلدان ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ككل وجميع الجهات المعنية الأخرى، إذ تؤكد مجددا التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبمبدأي حرية الصحافة وحرية الإعلام، فضلا عن المبادئ المتمثلة في استقلال وسائط الإعلام وتعدديتها وتنوعها، وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الفوارق الموجودة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وإزاء النتائج بجميع أنواعها المترتبة على هذه الفوارق التي تؤثر في قــــدرة وسائط الإعلام التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط الإعلام الأخرى والأفراد في البلدان النامية على نشر المعلومات ونقل آرائهم وقيمهم الثقافية والأخلاقية عن طريق الإنتاج الثقافي الأصيل، وتؤثر كذلك في القدرة على كفالة تنوع مصادر المعلومـــــات وحريتهم في الوصول إلى المعلومات، وإذ تسلم في هذا السياق بالدعوة إلى إقامة ما أطلق عليه، في الأمم المتحدة وفي منتديات دولية شتى، تسمية "نظام عالمي جديد للإعلام والاتصال، يُنظر إليه باعتباره عملية متطورة ومستمرة"، على ما يلي:
</seg>
<seg id="17113">
        (أ) التعاون والتفاعل بغية تقليل الفوارق الموجودة حاليا في التدفقات الإعلامية على جميع الصُعد عن طريق زيادة المساعدة الرامية إلى تطوير الهياكل الأساسية للاتصال وقدرات الاتصال في البلدان النامية، مع المراعاة الواجبة لاحتياجاتها وللأولويات التي لديها فيما يتعلق بهذه المجالات، وبغية تمكين هذه البلدان ووسائط الإعلام التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط الإعلام الأخرى في البلدان النامية من وضع سياسات الإعلام والاتصال الخاصة بها بحرية واستقلال وزيادة مشاركة وسائط الإعلام والأفراد في عملية الاتصال، وكفالة التدفق الحر للمعلومات على جميع الصُعد؛
</seg>
<seg id="17114">
        (ب) كفالة أداء الصحفيين لمهامهم المهنية بحرية وفعالية والإدانة الحازمة لجميع الاعتداءات التي يتعرضون لها؛
</seg>
<seg id="17115">
        (ج) توفير الدعم لاستمرار وتعزيز برامج التدريب العملي لإذاعيين وصحفيين من وسائط الإعلام التابعة للقطاعين العام والخاص ووسائط الإعلام الأخرى في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="17116">
        (د) تعزيز الجهود الإقليمية والتعاون فيما بين البلدان النامية، فضلا عن التعاون بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، من أجل تعزيز القدرات في مجال الاتصال وتحسين الهياكل الأساسية لوسائـــط الإعلام وتكنولوجيـــا الاتصال في البلدان النامية، وخاصة في مجالي التدريب ونشر المعلومات؛
</seg>
<seg id="17117">
        (هـ) السعي، فضلا عن التعاون الثنائي، إلى تقديم كل ما يمكن من دعم ومساعدة إلى البلدان النامية ووسائط إعلامها التابعة للقطاع العام أو الخاص أو غيرهما، مع المراعاة الواجبة لمصالحها واحتياجاتها في ميدان الإعلام وللإجراءات المعتمدة فعلا في منظومة الأمم المتحدة، ومن بينها:
</seg>
<seg id="17118">
        '1' تنمية الموارد البشرية والتقنية التي لا غنى عنها لتحسين نظم الإعلام والاتصال في البلدان النامية ودعم استمرار وتعزيز برامج التدريب العملي، من قبيل ما يجري الاضطلاع به فعلا من برامج برعاية القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم النامي؛
</seg>
<seg id="17119">
        '2' تهيئة الظروف الكفيلة بتمكين البلدان النامية ووسائــط إعلامهــا التابعــة للقطـــاع العام أو الخاص أو غيرهما من الحصول، عن طريق استخدام مواردها الوطنية والإقليمية، على تكنولوجيا الاتصال التي تلائم احتياجاتها الوطنية، فضلا عن مواد البرامج الضرورية، ولا سيما المواد المستخدمة في البث الإذاعي والتلفزيوني؛
</seg>
<seg id="17120">
        '3' المساعدة في إقامة وتعزيز روابط الاتصالات السلكية واللاسلكية على كل من الصعيد دون الإقليمي والإقليمي والأقاليمي، وخاصة فيما بين البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="17121">
        '4' القيام، حسب الاقتضاء، بتيسير حصول البلدان النامية على تكنولوجيا الاتصال المتقدمة المتاحة في الأسواق الحرة؛
</seg>
<seg id="17122">
        (و) تقديم الدعم الكامل إلى البرنامج الدولي لتنمية الاتصال([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والعشرون، بلغراد 23 أيلول/سبتمبر - 28 تشرين الأول/أكتوبر 1980، المجلد 1، القرارات، الفرع الثالث - 4، القرار 4/21.) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للـــتربية والعلم والثقافة، الذي ينبغي أن يدعم وســـائط الإعلام التابعة للقطاعين العام والخاص على السواء.
</seg>
<seg id="17123">
        القرار باء
</seg>
<seg id="17124">
        اتخذ في الجلسة العامة 92، المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/552، الفقرة 10)([1]) قدمت لجنة الإعلام مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="17125">
        باء
</seg>
<seg id="17126">
        سياسات وأنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام
</seg>
<seg id="17127">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17128">
        إذ تكرر تأكيد مقررها المتعلق بتعزيز دور لجنة الإعلام بوصفها الهيئة الفرعية الرئيسية التابعة لها المكلفة بتقديم توصيات إلى الجمعية تتعلق بعمل إدارة شؤون الإعلام التابعة للأمانة العامة،
</seg>
<seg id="17129">
        وإذ تتفق في الرأي مع الأمين العام بأنه ينبغي وضع الإعلام والاتصالات في صميم الإدارة الاستراتيجية للأمم المتحدة، ونشر ثقافة الاتصالات على جميع مستويات المنظمة، كأداة لإعلام شعوب العالم إعلاما وافيا بأهداف وأنشطة الأمم المتحدة، وفقا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بهدف إيجاد دعم عالمي واسع النطاق للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="17130">
        وإذ تؤكد أن المهمة الرئيسية لإدارة شؤون الإعلام هي أن توفر للجمهور من خلال الأنشطة التي تقوم بها في مجال الاتصال، معلومات دقيقة ونزيهة وشاملة وتتناول في الوقت المناسب مهام الأمم المتحدة ومسؤولياتها بهدف تعزيز الدعم الدولي لأنشطة المنظمة بأكبر قدر من الشفافية،
</seg>
<seg id="17131">
        وإذ تعرب عن قلقها لاستمرار اتساع الفجوة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ولأن شرائح كبيرة من سكان البلدان النامية لا تستفيد من الثورة الحالية في مجال الإعلام والتكنولوجيا، وإذ تؤكد، في هذا الصدد، على ضرورة إزالة الاختلالات في الثورة الإعلامية والتكنولوجية في العالم حتى تكون أكثر عدلا وإنصافا وفعالية،
</seg>
<seg id="17132">
        وإذ تعترف بأن التطورات في الثورة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصالات تتيح فرصا جديدة كبيرة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ويمكن أن تقوم بدور مهم في القضاء على الفقر في البلدان النامية، وإذ تؤكد، في الوقت نفسه، على أنها تطرح أيضا تحديات ومخاطر ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الفوارق الآخذة في الاتساع بين هذه البلدان وداخلها،
</seg>
<seg id="17133">
        وإذ تعلن أن التطورات الحالية والتغيرات السريعة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصالات لها تأثير بالغ في سير عمل الأمم المتحدة وإدارة شؤون الإعلام بوجه خاص، مما قد يحتم إجراء التعديلات الملائمة في الطريقة التي تنفذ بها الإدارة ولايتها،
</seg>
<seg id="17134">
        وإذ تلاحظ المبادرات الأخرى الرامية إلى سد الفجوة الرقمية، بما فيها مبادرات البنك الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفرقة العمل المعنية بفرص التكنولوجيا الرقمية التابعة لمجموعة الدول الثمانى ومؤتمر قمة مجموعة الـ 77 لبلدان الجنوب،
</seg>
<seg id="17135">
        وإذ تشير إلى قراراتها 50/11 المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، و 52/23 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 و 54/64 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن تعدد اللغات، وإذ تؤكد أهمية الاستفادة على نحو كاف من اللغات الرسمية في أنشطة إدارة شؤون الإعلام، سعيا إلى تقليص الفجوة بين استخدام اللغة الانكليزية وبقية اللغات الرسمية الخمس،
</seg>
<seg id="17136">
        وإذ تعلن أنه ينبغي للأمين العام أن يواصل تعزيز فعالية أنشطة إدارة شؤون الإعلام،
</seg>
<seg id="17137">
        وإذ ترحب بعضوية أرمينيا والجماهيرية العربية الليبية في لجنة الإعلام،
</seg>
<seg id="17138">
        أولا -
</seg>
<seg id="17139">
        مقدمة
</seg>
<seg id="17140">
        1 - تؤكد من جديد قرارها 13 (د - 1) المؤرخ 13 شباط/فبراير 1946 الذي أنشأت به إدارة شؤون الإعلام التابعة للأمانة العامة، وجميع قرارات الجمعية العامة الأخرى المتصلة بأنشطة الإدارة؛
</seg>
<seg id="17141">
        2 - تهيب بالأمين العام أن يواصل، فيما يتعلق بسياسات وأنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام، التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في الفقرة 2 من قرارها 48/44 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1993 وغير ذلك من الولايات التي حددتها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="17142">
        3 - تؤكد أهمية الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005، بالصيغة التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 55/234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، بوصفها مبدأ توجيهيا يحدد الاتجاه العام لبرنامج الإعلام المتعلق بأهداف المنظمة من خلال الاتصال الفعال؛
</seg>
<seg id="17143">
        4 - ترحب بإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انطر القرار 55/2.)، والإعلان الوزاري الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجزء الرفيع المستوى من دورته الموضوعية لعام 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/55/3/Rev.1)، الفصل الثالث، الفقرة 17.)، وتقرير الأمين العام بشأن الألفية([1]) A/54/2000.)، التي تدل بوضوح على أن هناك قدرا كبيرا من الأمل والاهتمام في مجال الإعلام والاتصالات؛
</seg>
<seg id="17144">
        5 - تهيب بالدول ألا تدخر جهدا، وفقا لقوانينها، للحيلولة دون استخدام وسائط الإعلام التقليدية والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصالات التي تقوض أسس الحكومات الشرعية والديمقراطية، وتثير الصراعات العرقية وكراهية الأجانب، وتحث على الكراهية والعنف وتسهم في أي مظهر من مظاهر التطرف؛
</seg>
<seg id="17145">
        6 - تعترف بأهمية العمل الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وبتعاونها مع وكالات الأنباء ومنظمات البث الإذاعي في البلدان النامية على نشر المعلومات بشأن القضايا ذات الأولوية؛
</seg>
<seg id="17146">
        ثانيا -
</seg>
<seg id="17147">
        الأنشطة العامة لإدارة شؤون الإعلام
</seg>
<seg id="17148">
        7 - تؤكد من جديد أن إدارة شؤون الإعلام هي مركز تنسيق سياسات الأمم المتحدة الإعلامية ومركز الأنباء الرئيسي للإعلام عن الأمم المتحدة وأنشطتها وأنشطة الأمين العام؛
</seg>
<seg id="17149">
        8 - ترحب بقيام إدارة شؤون الإعلام بإنشاء دائرة الأمم المتحدة للأنباء، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل قصارى جهوده لكفالة أن تتضمن منشورات الأمانة العامة والخدمات الإعلامية الأخرى التابعة لها، بما في ذلك موقع الأمم المتحدة على الشبكة العالمية ودائرة الأمم المتحدة للأنباء، معلومات شاملة وموضوعية ومنصفة بشأن القضايا المطروحة على المنظمة وأن تحتفظ باستقلالها ونزاهتها ودقتها من حيث التحرير واتساقها الكامل مع قرارات ومقررات الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="17150">
        9 - تحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن إعادة توجيه أنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام والاتصالات([1]) A/AC.198/2001/2.)، وتشجعه على مواصلة تنفيذ عملية إعادة التوجيه، وتؤكد في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة آراء الدول الأعضاء، وتطلب إليه أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها الرابعة والعشرين تقريرا عن ذلك؛
</seg>
<seg id="17151">
        10 - تؤكد أن على إدارة شؤون الإعلام، من خلال إعادة توجيهها، مواصلة أنشطتها وتحسينها في المجالات التي تهم البلدان النامية بصفة خاصة وتهم، حسب الاقتضاء، البلدان الأخرى ذات الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وأن تسهم عملية إعادة التوجيه هذه في سد الفجوة القائمة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو في مجال الإعلام والاتصالات الذي يتسم بأهمية حاسمة؛
</seg>
<seg id="17152">
        11 - تتفق في الرأي مع الأمين العام بأن وضع رؤية استراتيجية تربط بين جميع عناصر الأمانة العامة، مع التركيز على تخطيط التعاون داخل المنظمة، يشكل العنصر الرئيسي في مواصلة عملية إعادة التوجيه، وتشجع إدارة شؤون الإعلام على مواصلة أنشطتها في المجالات التي تهم البلدان النامية بصفة خاصة والارتقاء بها، وتوسيع نطاقها؛
</seg>
<seg id="17153">
        12 - تشجع الأمين العام على تعزيز التعاون بين إدارة شؤون الإعلام والإدارات الأخرى التابعة للأمانة العامة، ولا سيما الإدارات التي تعالج المسائل ذات الأولوية؛
</seg>
<seg id="17154">
        13 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها إدارة شؤون الإعلام لتعزيز جهاز الإعلام في الأمم المتحدة، وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية ما تضطلع به الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المشاركة في الأنشطة الإعلامية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها، من نهج يتسم بالتماسك وقائم على تحقيق النتائج، وأن يتم ذلك مع مراعاة التعليقات المقدمة من الدول الأعضاء بشأن مدى أهمية وفعالية تنفيذها للبرامج؛
</seg>
<seg id="17155">
        14 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تواصل العمل على ضمان أقصى قدر ممكن من الفرص للقيام بجولات بصحبة مرشدين في الأمم المتحدة وكفالة أن تكون العروض في الأماكن العامة غنية بالمعلومات ومستكملة ومتصلة بالموضوع وتتسم بالابتكار التكنولوجي قدر الإمكان؛
</seg>
<seg id="17156">
        15 - تعترف بالحاجة إلى أن تعزز إدارة شؤون الإعلام أنشطتها في مجال الاتصال في جميع المناطق، وتطلب إلى الأمين العام أن يضمن تقريره المقبل بشأن إعادة توجيه أنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام والاتصالات، تحليلا لامتداد أنشطة الإدارة ونطاقها في الوقت الحالي، مع تحديد أوسع نطاق ممكن من الجمهور والمناطق الجغرافية غير المغطاة على نحو كاف التي قد تتطلب اهتماما خاصا، بما في ذلك وسائل الاتصال الملائمة، مع مراعاة متطلبات اللغات المحلية؛
</seg>
<seg id="17157">
        ثالثا -
</seg>
<seg id="17158">
        تعدد اللغات والإعلام
</seg>
<seg id="17159">
        16 - تؤكد أهمية كفالة المعاملة الكاملة والمنصفة لجميع اللغات الرسمية بالأمم المتحدة في جميع أنشطة إدارة شؤون الإعلام، وتشدد أيضا على أهمية التنفيذ الكامل لقرارها 52/214 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997 الذي طلبت في الفرع جيم منه إلى الأمين العام أن يضمن إتاحة نصوص جميع الوثائق العامة الجديدة بجميع اللغات الرسمية الست وكذلك المواد الإعلامية للأمم المتحدة في موقع الأمم المتحدة على الشبكة العالمية (إنترنت) كل يوم، وتيسير حصول الدول الأعضاء عليها دون تأخير؛
</seg>
<seg id="17160">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم أرقاما مستكملة للجنة الإعلام في دورتها الرابعة والعشرين عن استخدام موظفي إدارة الإعلام للغات الرسمية الست جميعها وإتقانهم إياها؛
</seg>
<seg id="17161">
        18 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل لإدارة شؤون الإعلام قواما كافيا من الموظفين بجميع اللغات الرسمية المستعملة في الأمم المتحدة لإنجاز جميع أنشطتها؛
</seg>
<seg id="17162">
        19 - تذكر الأمين العام بضرورة إدراج أهمية استخدام اللغات الرسمية الست جميعها في أنشطة إدارة شؤون الإعلام في اقتراحات الميزانية البرنامجية الخاصة بها في المستقبل؛
</seg>
<seg id="17163">
        20 - تحيط علما بالمبادئ التوجيهية للنشر على شبكة الإنترنت([1]) انظر ST/AI/2001/5.)، وتطلب، في هذا الصدد، إلى إدارة شؤون الإعلام والفريق العامل المعني بمسائل شبكة الإنترنت أن يضمِّنا هذه المبادئ التوجيهية توصيات محددة من أجل تحقيق هدفِ توفير جميع الوثائق الحالية على مواقع الشبكة بجميع اللغات الرسمية الست المستعملة في المنظمة؛
</seg>
<seg id="17164">
        رابعا -
</seg>
<seg id="17165">
        الحملات الترويجية
</seg>
<seg id="17166">
        21 - تشير إلى قراريها 53/202 المـــؤرخ 17 كانــــــون الأول/ديسمبر 1998 و 54/254 المؤرخ 15 آذار/مارس 2000، المتعلقين بتسمية الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة ''الجمعية الألفية للأمم المتحدة'' وعقد مؤتمر قمة الألفية للأمم المتحدة، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجمعية الألفية، وتحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن حملة الترويج للألفية([1]) A/AC.198/2000/10.)، وتشيد بإدارة شؤون الإعلام للدور المهم الذي قامت به في تنفيذ الحملة الترويجية؛
</seg>
<seg id="17167">
        22 - تعرب عن تقديرها لمبادرات الأمين العام في الترويج لعام 2001 بوصفه سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، وهي إذ تـــدرك أهميـــة توجيـــه الاهتمام الدولي لما يمكن أن يكون للحوار بين الحضارات من تأثير في تعزيز التفاهم المتبادل، والتسامح، والتعايش السلمي، تشجع الأمين العام على تكثيف الحملة الترويجية من خلال استعمال أكبر عدد ممكن من المذيعين واللغات، بالإضافة إلى اللغات الرسمية، من أجل توسيع نطاق التغطية، مع التأكيد بوجه خاص على الإعلان عن النتائج التي توصل إليها فريق الشخصيات البارزة المعني بسنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن ذلك إلى لجنة الإعلام في دورتها الرابعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="17168">
        23 - تشير إلى الفقرة 10 من قرار الجمعية العامة 55/47 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، والمعنون ''العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم 2001-2010''، وتشجع، في هذا السياق، إدارة شؤون الإعلام على القيام بعملية نشر خاصة للمعلومات بشأن ثقافة السلام، آخذة في الاعتبار العقد الجاري؛
</seg>
<seg id="17169">
        24 - تعترف بالحاجة إلى تعزيز الإعلان، من خلال استراتيجية محددة تضعها إدارة شؤون الإعلام، عن الدورات والمؤتمرات الاستثنائية، بما في ذلك ما يتعلق منها بأقل البلدان نموا، والأطفال، والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الفيروس/الإيدز)، والعنصرية، والبيئة، وتمويل التنمية، والتنمية المستدامة، والشيخوخة، التي ستعالج مسائل ذات أهمية حيوية بالنسبة للمجتمع الدولي، ولا سيما البلدان النامية، وكذلك بشأن العقد الدولي الثاني الجاري المتعلق بإنهاء الاستعمار، وتطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى لجنة الإعلام في دورتها الرابعة والعشرين في سياق تقريره عن إعادة توجيه أنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام والاتصالات؛
</seg>
<seg id="17170">
        25 - تشير إلـــى قراريها 53/59 باء المؤرخ 3 كانون الأول/ديســـــمبر 1998 و 54/82 باء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999، وتحث إدارة شؤون الإعلام على اتخاذ التدابير الضرورية، من خلال توفير المعلومات المهمة والموضوعية، من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية المحددة في تقرير الأمين العام بشأن أسباب الصراع ودعم السلام الدائم والتنمية المستدامة في أفريقيا([1]) A/52/871-S/1998/318.) والإعلان عن أنشطة الفريق العامل المفتوح باب العضوية المنشأ لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="17171">
        26 - تشير أيضا إلى قراراتها المتعلقة بآثار كارثة تشيرنوبيل، ولا سـيما قراريها 51/138 باء المؤرخ 13 كانون الأول/ديسـمبر 1996 و 52/172 المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1997، وتشجع إدارة شؤون الإعلام على أن تواصل، بالتعاون مع البلدان المعنية والمنظمات والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، اتخاذ التدابير الملائمة لتعزيز الوعي العام العالمي بآثار تلك الكارثة؛
</seg>
<seg id="17172">
        27 - تشير كذلك إلى قرارها 55/44 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، المتعلق بالتعاون والتنسيق الدوليين من أجل التأهيل البشري والإيكولوجي لمنطقة سيميبالاتينسك الكازاخستانية التي تضررت من التجارب النووية، وتشجع إدارة شؤون الإعلام على أن تتخذ، بالتعاون مع المنظمات والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، التدابير الملائمة لتعزيز الوعي العام العالمي بمشاكل منطقة سيميبالاتينسك واحتياجاتها؛
</seg>
<seg id="17173">
        خامسا -
</seg>
<seg id="17174">
        سد الفجوة الرقمية
</seg>
<seg id="17175">
        28 - تثني على الأمين العام لإنشائه دائرة الأمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات، وشبكة الآمان، وفرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف سد الفجوة الرقمية وعلى سبيل التصدي للفجوة التي لا تزال قائمة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وترحب بمساهمة إدارة شؤون الإعلام في الإعلان عن جهود الأمين العام الرامية إلى سد الفجوة الرقمية كوسيلة لحفز النمو الاقتصادي والحد من اتساع الفجوة التي تفصل بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وتطلب إلى الإدارة أن تواصل تعزيز دورها في هذا المضمار؛
</seg>
<seg id="17176">
        سادسا -
</seg>
<seg id="17177">
        مراكز الأمم المتحدة للإعلام
</seg>
<seg id="17178">
        29 - تؤكد أنه ينبغي لمراكز ووحدات الإعلام التابعة للأمم المتحدة أن تواصل أداء دور مهم في نشر المعلومات بشأن أعمال المنظمة بين شعوب العالم، وخصوصا في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="17179">
        30 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون ''إدماج مراكز الأمم المتحدة للإعلام في المكاتب الميدانية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تنفيذ آراء الحكومات المضيفة''([1]) A/AC.198/2001/4.)، وترحب بالإجراءات التي اتخذتها إدارة شؤون الإعلام لتنفيذ آراء تلك الحكومات المضيفة كما وردت في ردودها على الاستبيان الذي قدمته الأمانة العامة، وتطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الخطوات اللازمة لمواصلة تنفيذ تلك الآراء وأن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها الرابعة والعشرين تقريرا عن ذلك؛
</seg>
<seg id="17180">
        31 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها الرابعة والعشرين تقريرا عن أي مقترح ممكن لمواصلة سياسة الإدماج بطريقة فعالة من حيث التكلفة، إذا أمكن وحسب كل حالة على حدة، مع الحفاظ على الاستقلالية التشغيلية والوظيفية لمراكز الأمم المتحدة للإعلام، آخذا في الاعتبار آراء البلدان المضيفة بما يضمن عدم الإضرار بالوظائف الإعلامية لمراكز الأمم المتحدة للإعلام واستقلاليتها، وذلك لتحقيق الهدف المتوخى من سياسة الإدماج والمتمثل في تحسين توفير المعلومات من جانب الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="17181">
        32 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يُدرج في تقريره عن إعادة توجيه أنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام والاتصالات الذي سيقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها الرابعة والعشرين، معلومات عن مشاركة إدارة شؤون الإعلام في سياق تنفيذ توصياته بشأن إقامة دور الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="17182">
        33 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التوزيع المنصف للموارد على مراكز الأمم المتحدة للإعلام([1]) A/AC.198/2001/5.) وتشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان أقصى قدر ممكن من الإنصاف في توزيع الموارد على مراكز الأمم المتحدة للإعلام، وتؤكد على وجوب إيلاء أهمية خاصة لشواغل البلدان النامية، وعند الاقتضاء، البلدان الأخرى ذات الاحتياجات الخاصة بما فيها البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="17183">
        34 - تشدد على أنه ينبغي لمراكز الأمم المتحدة للإعلام بوصفها ''الصوت الميداني''لإدارة شؤون الإعلام أن تذكي الوعي بأعمال الأمم المتحدة على المستوى المحلي وتحشد الدعم لها، وتقر النداء الذي وجهه الأمين العام إلى الحكومات المضيفة لمراكز الأمم المتحدة للإعلام من أجل تيسير عمل هذه المراكز في بلدانها من خلال توفير مكاتب بالمجان أو ذات إيجار مدعوم، مع أخذ الظروف الاقتصادية للحكومات المضيفة في الحسبان ومراعاة ألا يكون هذا الدعم بديلا لتخصيص الموارد تلبية لكل الاحتياجات المالية لمراكز الأمم المتحدة للإعلام في سياق الميزانية البرنامجية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="17184">
        35 - تؤكد مجددا أنه ينبغي لمراكز الأمم المتحدة للإعلام أن تواصل التعريف بأنشطة المنظمة وإنجازاتها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقضاء على الفقر، والتخفيف من عبء الديون، والصحة، والتعليم، ومحو الأمية، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، ومحنة الأطفال في الصراعات المسلحة، والاستغلال الجنسي للأطفال، والقضاء على الاتجار بالمخدرات، والقضايا البيئية، والسلام والأمن فضلا عن القضايا الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="17185">
        36 - تؤكد مجددا أيضا على دور الجمعية العامة فيما يتصل بفتح مراكز إعلام جديدة تابعة للأمم المتحدة، وتدعو الأمين العام إلى إصدار ما يراه ضروريا من توصيات بخصوص إنشاء تلك المراكز وتحديد مواقعها، وترحب، في هذا الصدد، بالطلبات التي قدمتها حكومات جامايكا وغابون وغينيا وقيرغيزستان وكرواتيا وهايتي لاستضافة مراكز للإعلام أو وحدات إعلامية؛
</seg>
<seg id="17186">
        37 - تحيط علما بالجهود التي تبذلها بعض مراكز الأمم المتحدة للإعلام لإعداد صفحات استقبال خاصة بها على شبكة الإنترنت باللغات المحلية وتشجع، في هذا الصدد، إدارة شؤون الإعلام على توفير الموارد والتسهيلات التقنية وبصفة خاصة لمراكز الأمم المتحدة للإعلام التي لم تشرع بعد في تشغيل صفحات الاستقبال الخاصة بها على شبكة الإنترنت من أجل إعداد صفحات الاستقبال هذه باللغات المحلية لكل بلد مضيف على حدة، وتشجع الحكومات المضيفة على تلبية احتياجات مراكز الأمم المتحدة للإعلام؛
</seg>
<seg id="17187">
        سابعا -
</seg>
<seg id="17188">
        دور إدارة شــؤون الإعـلام في حفـظ السلام الذي تضطلع به الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="17189">
        38 - تحيط علما مع التقدير بالجهود التي يبذلها الأمين العام لتعزيز القدرة الإعلامية لإدارة شؤون الإعلام لتمكينها من إنشاء وحدات إعلامية لعمليات حفظ السلام وغير ذلك من العمليات الميدانية للأمم المتحدة وتسيير أعمالها اليومية، وتطلب إلى الأمانة العامة مواصلة تأمين مشاركة الإدارة بدءا من مرحلة التخطيط لهذه العمليات مستقبلا من خلال عمليات التشاور والتنسيق داخل الإدارة مع الإدارات الأخرى بالأمانة العامة، ولا سيما إدارة عمليات حفظ السلام، وتقديم تقرير تضمِّنه أي مقترحات ممكنة لتعزيز دور إدارة شؤون الإعلام في هذا الشأن إلى لجنة الإعلام في دورتها الرابعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="17190">
        39 - تلاحظ النقاش الجاري بشأن تقرير الأمين العام([1]) A/55/507 و Add.1.) عن الاحتياجات من الموارد لتنفيذ تقرير الفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام وتؤكد، في هذا الصدد، أنه ينبغي لإدارة شؤون الإعلام أن تواصل جهودها من أجل تعزيز قدرتها على الإسهام بقدر كبير في تشغيل الوحدات الإعلامية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى لجنة الإعلام في دورتها الرابعة والعشرين في سياق التقرير المطلوب في الفقرة 38 من هذا القرار؛
</seg>
<seg id="17191">
        40 - تؤكد أهمية تعزيز القدرة الإعلامية لإدارة شؤون الإعلام في مجال عمليات حفظ السلام، ودورها في عملية اختيار الناطقين الرسميين باسم عمليات أو بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتشجع، في هذا الصدد، الإدارة على انتداب ناطقين رسميين ممن لديهم المهارات اللازمة للقيام بمهام العمليات أو البعثات، وأن تراعي في هذا الشأن ما يعرب عنه من آراء، ولا سيما آراء البلدان المضيفة عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="17192">
        ثامنا -
</seg>
<seg id="17193">
        مكتبة داغ همرشولد
</seg>
<seg id="17194">
        41 - تحيط علما بالجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام لتحويل مكتبة داغ همرشولد إلى مكتبة إلكترونية تمتد خدماتها إلى جميع أرجاء العالم، مما يتيح فرص الاطلاع إلكترونيا على معلومات الأمم المتحدة وغير ذلك من المواد اللازمة، لعدد متزايد من القراء والمستخدمين، وتطلب إلى الأمين العام في الوقت نفسه أن يثري رصيد المكتبة من الكتب والمجلات بلغات متعددة، بما في ذلك المنشورات التي تتناول السلام والأمن والمسائل المتصلة بالتنمية، بما يكفل تحويل المكتبة بشكل دائم إلى مصدر للمعلومات عن الأمم المتحدة وأنشطتها يسهل الوصول إليه على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="17195">
        42 - تشجع مكتبة داغ همرشولد على إخطار المتعاملين معها، بمن فيهم الدول الأعضاء ممثلة في بعثاتها، بوسائل منها على سبيل المثال البريد الإلكتروني، بصدور أي منشورات أو مجموعة منشورات جديدة؛
</seg>
<seg id="17196">
        43 - ترحب بالدورات التدريبية التي نظمتها مكتبة داغ همرشولد لممثلي الدول الأعضـــاء وموظفـــي الأمانــة العامــة في مجــالات استخراج المعلومات من شبكة الإنترنت (Cyberseek) والبحث في الإنترنت والشبكة الداخلية ووثائق الأمم المتحدة، وطلب معلومات عن الأمم المتحدة(UN-I-QUE) ، ونظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة، وتشجع المكتبة في هذا الشأن على زيادة تطوير تلك الدورات؛
</seg>
<seg id="17197">
        44 - ترحب أيضا بدور إدارة شؤون الإعلام في تشجيع زيادة التعاون فيما بين مكتبات منظومة الأمم المتحدة وبصفة خاصة في وضع فهرس مركزي إلكتروني على نطاق المنظومة يتيح البحث في السجلات الببليوغرافية لجميع المطبوعات المتاحة في مكتبات منظومة الأمم المتحدة وفي جميع الوثائق الإلكترونية وقواعد البيانات الإلكترونية التي تحتفظ بها جميع مكتبات منظومة الأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها الرابعة والعشرين تقريرا بهذا الشأن في سياق تقريره عن إعادة توجيه أنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام والاتصالات؛
</seg>
<seg id="17198">
        45 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام كفالة استمرار تطوير نظام المكتبات المتكامل في مكتبة داغ همرشولد، وتطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن ذلك إلى لجنة الإعلام في دورتها الرابعة والعشرين في سياق تقريره عن إعادة توجيه أنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام والاتصالات؛
</seg>
<seg id="17199">
        تاسعا -
</seg>
<seg id="17200">
        الوسائل التقليدية للاتصالات: الإذاعة والتلفزيون والمنشورات
</seg>
<seg id="17201">
        46 - ترحب بالتقرير المرحلي([1]) A/AC.198/2001/7.) والتقرير النهائي([1]) A/AC.198/2001/10.) للأمين العام عن تنفيذ المشروع النموذجي المتعلق بتطوير قدرات محطة دولية للبث الإذاعي للأمم المتحدة، وترحب أيضا بالشبكة الواسعة من الشراكات المقامة مع الإذاعيين المحليين والوطنيين والإقليميين في الدول الأعضاء، وتتفق مع الأمين العام في الرأي بأن تنفيذ المشروع ساهم في تحقيق الهدف العام لإدارة شؤون الإعلام، المتمثل في تمكين ملايين المستمعين على امتداد العالم من فهم طبيعة عمل الأمم المتحدة، وأنه كان من أنجح الأمثلة لإعادة توجيه الإدارة؛
</seg>
<seg id="17202">
        47 - تقرر، استنادا إلى نجاح تنفيذ المشروع النموذجي، واستنادا كذلك إلى مدى انتشار برامجه وشراكاته القائمة، التوسع في قدرات محطة البث الإذاعي الدولي للأمم المتحدة بجميع اللغات الرسمية الست؛
</seg>
<seg id="17203">
        48 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم التبريرات اللازمة للاحتياجات من الموارد، بما في ذلك المعلومات عن إمكانية التمويل من موارد خارجة عن الميزانية و/أو نقل الموارد، فيما يتعلق بالتوسع في قدرات محطة البث الإذاعي الدولي لفترة السنتين 2002-2003، لكي تنظر فيها لجان الجمعية العامة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="17204">
        49 - تطلب أيضا إلى الأمين العام تقديم تقرير إلى لجنة الإعلام في دورتها الخامسة والعشرين، عن تنفيذ مشروع التوسع في قدرات محطة البث الإذاعي الدولي للأمم المتحدة، بما في ذلك المعلومات التي يمكن الحصول عليها من الشركاء الإذاعيين المحليين والوطنيين والإقليميين عن الأعداد المقدرة للمستمعين الذين يمكن الوصول إليهم، كي تتمكن اللجنة من اتخاذ قرار بشأن مستقبل هذه القدرات؛
</seg>
<seg id="17205">
        50 - تؤكد أن الإذاعة تظل واحدة من أفضل وسائط الإعلام التقليدية المتاحة لإدارة شؤون الإعلام من حيث فعالية التكلفة وبعد الأثر، وأداة مهمة في الاضطلاع بأنشطة الأمم المتحدة كالتنمية وحفظ السلام، وفقا لقرار الجمعية العامة 48/44 باء؛
</seg>
<seg id="17206">
        51 - تحيط علما بالجهود الحالية التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام من أجل توزيع البرامج مباشرة على محطات البث الإذاعي في جميع أنحاء العالم، باللغات الرسمية الست بالإضافة إلى لغات أخرى أيضا، وتؤكد، في هذا الصدد، على ضرورة التجرد والموضوعية فيما يتعلق بالأنشطة الإعلامية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="17207">
        52 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام، في ضوء الحاجة إلى تحقيق الكفاءة ونشر الخدمات الإعلامية لإذاعة الأمم المتحدة على نطاق أوسع، تعزيز استخدام اللغات غير الرسمية عند الاقتضاء لتلبية احتياجات المستمعين من المعلومات؛
</seg>
<seg id="17208">
        53 - تشجع إدارة شؤون الإعلام على مواصلة إدراج برامج مخصصة تعالج احتياجات الدول النامية في برامجها الإذاعية والتلفزيونية؛
</seg>
<seg id="17209">
        54 - تعرب عن تقديرها لإدارة شؤون الإعلام على البرنامج المستمر المخصص للإذاعيين والصحفيين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتدعو إلى مواصلة تنفيذه بشكله الحالي، مع زيادة عدد المتدربين من تلك البلدان؛
</seg>
<seg id="17210">
        55 - تؤكد على ضرورة استيفاء جميع منشورات إدارة شؤون الإعلام، وفقا لولاياتها الحالية، لاحتياجات معيّنة، وأن تتفادي الازدواجية مع المنشورات الأخرى لمنظومة الأمم المتحدة، وأن تنتج بطريقة تراعي فعالية التكلفة؛
</seg>
<seg id="17211">
        عاشرا -
</seg>
<seg id="17212">
        موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت
</seg>
<seg id="17213">
        56 - تلاحظ، مع الإعراب عن التقدير للجهود الحالية، ضرورة مواصلة الأمين العام إعداد مقترحات لتطوير وصيانة وإثراء موقع الأمم المتحدة المتعدد اللغات على شبكة الإنترنت، بما يؤدي إلى تحقيق التكافؤ التام في نهاية المطاف بين لغات الأمم المتحدة الرسمية، وتطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن ذلك إلى لجنة الإعلام في دورتها الرابعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="17214">
        57 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود الممكن، في تلك الأثناء وإلى حين اتخاذ قرار بشأن المقترحات التي ستقدم لتطوير وصيانة وإثراء موقع الأمم المتحدة المتعدد اللغات على شبكة الإنترنت، العدالة بشكل مستمر في توزيع الموارد المالية والبشرية المخصصة لموقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، داخل إدارة شؤون الإعلام بين جميع اللغات الرسمية، مع المحافظة على تقديم الموقع لمعلومات مستكملة ودقيقة؛
</seg>
<seg id="17215">
        58 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام، بوصفها الجهة التي تدير موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، أن تتولى الريادة في إعداد مقترح لإقامة منفذ مركزي واحد للإنترنت يجمع كل مواقع منظومة الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، ومن الأفضل أن يتم ذلك من خلال التعاون على مستوى المنظومة، وسيكون من ِشأن هذا السماح بالبحث عن المعلومات واستخراجها من جميع مواقع منظومة الأمم المتحدة على الإنترنت عبر أداة بحث مركزية واحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن ذلك إلى لجنة الإعلام في دورتها الرابعة والعشرين، في سياق تقريره عن إعادة توجيه أنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام والاتصالات؛
</seg>
<seg id="17216">
        59 - تشدد على أهمية إتاحة إمكانية إطلاع الجمهور على مجموعة معاهدات الأمم المتحدة ووثائق الأمم المتحدة التداولية؛
</seg>
<seg id="17217">
        60 - تشيد بجهود شعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات التابعة لمكتب خدمات الدعم المركزية، في كفالة إقامة الهياكل الأساسية التكنولوجية المطلوبة على نحو يسمح بالتوصيل الوشيك لنظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة بموقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="17218">
        61 - تسلم بأنه ستترتب على توصيل نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة بموقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت آثار بعيدة المدى في دعم أهداف المنظمة عن طريق إتاحة جميع الوثائق التداولية للجمهور باللغات الرسمية الست، وتؤكد على أن دمج نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت سيمثل خطوة تجاه ترسيخ الطابع المتعدد اللغات لموقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت بدرجة ملحوظة، وسيؤدي إلى تحقيق الكفاءة في جميع إدارات الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="17219">
        62 - تحيط علما مع الاهتمام بخدمة التنبيه إلى الأنباء عن طريق البريد الإلكتروني، التي تقدمها إدارة شؤون الإعلام على النطاق العالمي، وتؤكد الحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لكفالة أن تتسم الأنباء المفاجئة وعمليات التنبيه إلى الأنباء بالدقة والحياد وعدم التحيز؛
</seg>
<seg id="17220">
        63 - تشجع الأمين العام على مواصلة الاستفادة بشكل كامل، عبر إدارة شؤون الإعلام، من التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك شبكة الإنترنت، بغية العمل على تحسين النشر السريع للمعلومات عن الأمم المتحدة، بطريقة تراعي فعالية التكلفة، وفقا للأولويات التي تضعها الجمعية العامة ومع أخذ التنوع اللغوي للمنظمة في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="17221">
        64 - تشجع زيادة عدد برامج إذاعة الأمم المتحدة، بجميع اللغات المتاحة، في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="17222">
        حادي عشر -
</seg>
<seg id="17223">
        ملاحظات ختامية
</seg>
<seg id="17224">
        65 - تسلم بضرورة التفاعل البنَّاء بين الجهاز الإداري لإدارة شؤون الإعلام وأعضاء لجنة الإعلام، وتطلب إلى الإدارة وضع الترتيبات، بالتشاور مع رئيس اللجنة، لعقد جلسات غير رسمية مع أعضاء اللجنة كل ثلاثة أشهر، بغرض مناقشة أعمال الإدارة الجارية، وتطلب إلى الإدارة، في هذا الصدد، لدى الإعداد لهذه الجلسات، توجيه الدعوة قبل أسبوعين على الأقل من موعد انعقاد الجلسات إلى أعضاء اللجنة، كي يقترحوا موضوعات للمناقشة؛
</seg>
<seg id="17225">
        66 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها الرابعة والعشرين وإلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، تقريرا عن أنشطة إدارة شؤون الإعلام، وعن تنفيذ التوصيات الواردة في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="17226">
        67 - تطلب إلى لجنة الإعلام تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="17227">
        68 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون ''المسائل المتصلة بالإعلام''.
</seg>
<seg id="17228">
        القرار 56/65
</seg>
<seg id="17229">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، بناء على توصية اللجنة (A/56/553، الفقرة 7)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 149 مقابل لا شئ وامتناع 6 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="17230">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="17231">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="17232">
        الممتنعون: إسرائيل، جزر مارشال، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="17233">
        56/65 - المعلومات المرسلة بمقتضى المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
</seg>
<seg id="17234">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17235">
        وقد نظرت في الفصل المتعلق بالمعلومات التي ترسلها الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بمقتضى المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة، الوارد في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة(([1]) A/56/23 (Part II)، الفصل الثامن. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 23.)، وفي الإجراء الذي اتخذته اللجنة الخاصة بشأن هذه المعلومات،
</seg>
<seg id="17236">
        وقد نظرت أيضا في تقرير الأمين العام([1]) A/56/67.)،
</seg>
<seg id="17237">
        وإذ تشير إلى قرارها 1970 (د - 18) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1963، الذي طلبت فيه إلى اللجنة الخاصة دراسة المعلومات المحالة إلى الأمين العام بمقتضى المـــادة 73 (هـ) من الميثاق وأخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار التام عند بحث حالة تنفيذ إعـــلان منح الاسـتقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوارد في قرار الجمعية العامة1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960،
</seg>
<seg id="17238">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 55/137 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي طلبت فيه إلى اللجنة الخاصة أن تواصل الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بموجب القرار 1970 (د - 18)،
</seg>
<seg id="17239">
        وإذ تشدد على أهمية إرسال الدول القائمة بالإدارة، في الوقت المناسب، معلومات وافية بمقتضى المادة 73 (هـ) من الميثاق، وخصوصا فيما يتعلق بورقات العمل التي تعدها الأمانة العامة عن الأقاليم المعنية،
</seg>
<seg id="17240">
        1 - توافق على الفصل المتعلق بالمعلومات التي ترسلها الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بمقتضى المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة، الوارد في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة(([1]) A/56/23 (Part II)، الفصل الثامن. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 23.)؛
</seg>
<seg id="17241">
        2 - تؤكد من جديد أنه ما دامت الجمعية العامة نفسها لم تقرر أن إقليما ما من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي قد حقق الحكم الذاتي بالكامل وفقا لأحكام الفصل الحادي عشر من الميثاق، فإن على الدولة المعنية القائمة بالإدارة أن تواصل إرسال المعلومات المتعلقة بذلك الإقليم بمقتضى المادة 73 (هـ) من الميثاق؛
</seg>
<seg id="17242">
        3 - تطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن توافي، أو أن تواصل موافاة، الأمين العام بالمعلومات المنصوص عليها في المادة 73 (هـ) من الميثاق وكذلك بأتم قدر ممكن من المعلومات عن التطورات السياسية والدستورية في الأقاليم المعنية، وذلك في غضون مدة أقصاها ستة أشهر من انتهاء السنة الإدارية في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="17243">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تأمين استقاء المعلومات الوافية من جميع المصادر المنشورة المتاحة فيما يتصل بإعداد ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم المعنية؛
</seg>
<seg id="17244">
        5 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل أداء المهام الموكولة إليها بموجب قرار الجمعية العامة 1970 (د-18)، وفقا للإجراءات المقررة.
</seg>
<seg id="17245">
        القرار 56/66
</seg>
<seg id="17246">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، بناء على توصية اللجنة (A/56/554، الفقرة 9)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 147 مقابل 2 وامتناع 5 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="17247">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="17248">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="17249">
        الممتنعون: جزر مارشال، جورجيا، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="17250">
        56/66 - الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر في مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
</seg>
<seg id="17251">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17252">
        وقد نظرت في البند المعنون "الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر في مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"،
</seg>
<seg id="17253">
        وقد نظرت في الفصل المتعلق بهذا البند من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة(([1]) A/56/23 (Part II)، الفصل الخامس. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="17254">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، فضلا عن جميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة، ومنها، بصفة خاصة، القراران 46/181 المـؤرخ 19 كــانون الأول/ديســمبر 1991 و 55/146 المؤرخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="17255">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام الرسمي الذي يقع على عاتق الدول القائمة بالإدارة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بالعمل على تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي لسكان الأقاليم الواقعة تحت إدارتها، وبحماية الموارد البشرية والطبيعية لتلك الأقاليم من ضروب إساءة الاستعمال،
</seg>
<seg id="17256">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن أي نشاط اقتصادي أو أي نشاط آخر يؤثر تأثيرا سلبيا في مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وفي ممارستها لحقها في تقرير المصير طبقا للميثاق وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، يناقض أهداف الميثاق ومبادئه،
</seg>
<seg id="17257">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك أن الموارد الطبيعية هي ميراث لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بما فيها السكان الأصليون،
</seg>
<seg id="17258">
        وإدراكا منها للظروف الخاصة بالموقع الجغرافي لكل إقليم وحجمه وأحواله الاقتصادية، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تشجيع الاستقرار الاقتصادي وتنويع وتعزيز اقتصاد كل إقليم،
</seg>
<seg id="17259">
        وإذ تدرك تعرض الأقاليم الصغيرة بصفة خاصة للكوارث الطبيعية وتدهور البيئة،
</seg>
<seg id="17260">
        وإذ تدرك أيضا أن الاستثمار الاقتصادي الأجنبي عندما يوظف بالتعاون مع شعوب الأقاليم غــير المتمتعة بالحكم الذاتي ووفقا لرغباتها قد يسهم إسهاما فعليا في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للأقاليم وقد يسهم أيضا إسهاما فعليا في ممارستها لحق تقرير المصير،
</seg>
<seg id="17261">
        وإذ يساورها القلق إزاء أي أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بما يضر بمصالح سكان تلك الأقاليم،
</seg>
<seg id="17262">
        وإذ تضع في اعتبارها الأحكام ذات الصلة الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز وفي القرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، ومنتدى جزر المحيط الهادئ، والجماعة الكاريبية،
</seg>
<seg id="17263">
        1 - تؤكد من جديد حق شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تقرير المصير، طبقا لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، فضلا عن حقها في التمتع بمواردها الطبيعية وحقها في التصرف في تلك الموارد بما يحقق مصالحها على خير وجه؛
</seg>
<seg id="17264">
        2 - تؤكد قيمة الاستثمار الاقتصادي الأجنبي الذي يوظف بالتعاون مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ووفقا لرغباتها بغية المساهمة إسهاما فعليا في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للأقاليم؛
</seg>
<seg id="17265">
        3 - تؤكد من جديد مسؤولية الدول القائمة بالإدارة بموجب الميثاق عن العمل على تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتعيد تأكيد الحقوق المشروعة لشعوب هذه الأقاليم في مواردها الطبيعية؛
</seg>
<seg id="17266">
        4 - تؤكد من جديد قلقها إزاء أي أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية التي هي ميراث لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بمن فيهم السكان الأصليون، في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ وغيرهما من المناطق، فضلا عن مواردها البشرية، بما يضر بمصالحها وعلى نحو يحرمها من حقها في التصرف في تلك الموارد؛
</seg>
<seg id="17267">
        5 - تؤكد ضرورة تجنب أي أنشطة اقتصادية وغير اقتصادية تؤثر تأثيرا ضارا في مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="17268">
        6 - تهيب مرة أخرى بجميع الحكومات التي لم تتخذ بعد تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها وفقا للأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 2621 (د-25) المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 1970، فيما يتعلق برعاياها والهيئات الاعتبارية الخاضعة لولايتها الذين يمتلكون ويديرون مشاريع في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي تلحق الضرر بمصالح سكان تلك الأقاليم، أن تفعل ذلك من أجل إنهاء تلك المشاريع؛
</seg>
<seg id="17269">
        7 - تكرر التأكيد على أن الاستغلال والنهب المضرين بالموارد البحرية وغيرها من الموارد الطبيعية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بما يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يمثلان تهديدا لسلامة وازدهار تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="17270">
        8 - تدعو جميع الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان الاحترام والصون الكاملين للسيادة الدائمة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على مواردها الطبيعية؛
</seg>
<seg id="17271">
        9 - تحث الدول المعنية القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لصون وضمان حق شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي غير القابل للتصرف في مواردها الطبيعية، وفي السيطرة على تنمية تلك الموارد في المستقبل ومواصلة هذه السيطرة، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية لشعوب تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="17272">
        10 - تهيب بالدول المعنية القائمة بالإدارة أن تكفل عدم هيمنة شروط عمل تمييزية في الأقاليم الواقعة تحت إدارتها وأن تعمل على أن يطبق في كل إقليم نظام منصف للأجور يسري على جميع السكان دون أي تمييز؛
</seg>
<seg id="17273">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل إبلاغ الرأي العام العالمي، عن طريق جميع الوسائل المتاحة له، بأية أنشطة تؤثر في ممارسة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لحقها في تقرير المصير طبقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة 1514 (د-15)؛
</seg>
<seg id="17274">
        12 - تناشد وسائط الإعلام الجماهيري ونقابات العمال والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الأفراد، مواصلة ما يبذل من جهود لتعزيز الرفاه الاقتصادي لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="17275">
        13 - تقرر متابعة الحالة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لكي تكفل توجيه جميع الأنشطة الاقتصادية في تلك الأقاليم نحو دعم وتنويع اقتصاداتها تحقيقا لمصالح شعوبها، بمن فيهم السكان الأصليون، ونحو تعزيز قدرات تلك الأقاليم الاقتصادية والمالية؛
</seg>
<seg id="17276">
        14 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل دراسة هذه المسألة وأن تقدم تقريرا بشأنها إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="17277">
        القرار 56/67
</seg>
<seg id="17278">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، بناء على توصية اللجنة (A/56/555، الفقرة 7)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 106 مقابل لاشئ وامتناع 50 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="17279">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أستراليا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="17280">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="17281">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، تونغا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="17282">
        56/67 - تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المتصلة بالأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
</seg>
<seg id="17283">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17284">
        وقد نظرت في البند المعنون "تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المتصلة بالأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة"،
</seg>
<seg id="17285">
        وقد نظرت أيضا في تقرير الأمين العام عن هذا البند([1]) A/56/65.)،
</seg>
<seg id="17286">
        وقد نظرت في الفصل المتعلق بهذا البند من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/56/23 (Part II)، الفصل السابع. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="17287">
        وإذ تشـــير إلى قراريها 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 و 1541 (د-15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960، وإلى قرارات اللجنة الخاصة، فضلا عن سائر القرارات والمقررات ذات الصلة، بما في ذلك بوجه خاص قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2000/30 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="17288">
        وإذ تضع في اعتبارها الأحكام المتصلة بالموضوع والواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز وفي القرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، ومنتدى جزر المحيط الهادئ، والجماعة الكاريبية،
</seg>
<seg id="17289">
        وإذ تدرك الحاجة إلى تسهيل تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوارد في القرار 1514 (د-15)،
</seg>
<seg id="17290">
        وإذ تلاحظ أن الغالبية العظمى من الأقاليم التي لا تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي هي أقاليم جزرية صغيرة،
</seg>
<seg id="17291">
        وإذ ترحب بالمساعدة المقدمة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من بعض الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
</seg>
<seg id="17292">
        وإذ ترحب أيضا بالمشاركة الحالية لتلك الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعد أعضاء منتسبة في اللجان الإقليمية، بصفة مراقب، في المؤتمرات العالمية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، رهنا بالنظام الداخلي للجمعية العامة ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ومقرراتها ذات الصلة بما في ذلك قرارات ومقررات الجمعية العامة واللجنة الخاصة بشأن أقاليم محددة، وفي الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المتعلقة باستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، التي عقدت بالمقر في الفترة من 30 حزيران/يونيه إلى 2 تموز/يوليه 1999،
</seg>
<seg id="17293">
        وإذ تلاحظ أنه لم يشارك في توفير المساعدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي سوى بعض الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="17294">
        وإذ تؤكد أنه، نظرا لمحدودية خيارات التنمية المتاحة للأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي، تنشأ تحديات خاصة أمام التخطيط من أجل التنمية المستدامة وتنفيذها، وأن تلك الأقاليم ستواجه بقيود عند التصدي للتحديات دون استمرار التعاون والمساعدة من الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="17295">
        وإذ تؤكد أيضا أهمية تأمين الموارد اللازمة لتمويل برامج المساعدة الموسعة اللازمة للشعوب المعنية، والحاجة إلى تعبئة الدعم في هذا الشأن من جميع مؤسسات التمويل الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="17296">
        وإذ تؤكد من جديد ولايات الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة بشأن اتخاذ جميــع التدابير اللازمة، كل في نطاق اختصاصها، لتأمين التنفيذ التام لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والقرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="17297">
        وإذ تعرب عن تقديرها لمنظمة الوحدة الأفريقيــة، ومنتـــدى جزر المحيط الهادئ، والجماعة الكاريبية، والمنظمـــات الإقليمية الأخـــرى، لاستمرارها في مد يد التعاون والمساعدة للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="17298">
        وإذ تعرب عن اقتناعها بأن توثيق الاتصالات والمشاورات فيما بين الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية يساعد على تيسير وضع برامج بصورة فعالة لتقديم المساعدة إلى الشعوب المعنية،
</seg>
<seg id="17299">
        وإذ تدرك الحاجة الماسة إلى إبقاء أنشطة الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة قيد الاستعراض المستمر عند تنفيذ مختلف قرارات الأمم المتحدة المتصلة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="17300">
        وإذ تضع في اعتبارها النظم الاقتصادية الهشة للغاية للأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي وتعرضها للكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير والزوابع وارتفاع منسوب مياه البحر، وإذ تشير إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="17301">
        وإذ تشير إلى قرارها 55/139 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المتصلة بالأمم المتحدة للإعلان،
</seg>
<seg id="17302">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/65.)؛
</seg>
<seg id="17303">
        2 - توصي بأن تكثف جميع الدول جهودها في الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل والفعال لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)، وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="17304">
        3 - تؤكد من جديد أنه ينبغي للوكالات المتخصصة والمنظمات والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة أن تواصل الاسترشاد بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة فيما تبذلـه من جهود للمساهمة في تنفيذ الإعلان وجميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="17305">
        4 - تؤكد من جديد أيضا أن اعتراف الجمعية العامة، ومجلس الأمن، وغيرهما من هيئات الأمم المتحدة، بشرعية تطلع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي إلى ممارسة حقها في تقرير المصير يستتبع، كنتيجة طبيعية، تقديم كل ما يلزم لتلك الشعوب من مساعدة ملائمة؛
</seg>
<seg id="17306">
        5 - تعرب عن تقديرها لتلك الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة التي واصلت التعاون مع الأمم المتحــدة والمنظمات الإقليميــة ودون الإقليميــة فــي تنفيــذ قــرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتطلب إلى جميع الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة تنفيذ الأحكام ذات الصلة من تلك القرارات؛
</seg>
<seg id="17307">
        6 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وإلى المنظمات الدولية والإقليمية، أن تبحث وتستعرض الظروف في كل إقليم كي تتخذ التدابير المناسبة بغية التعجيل بإحراز تقدم في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="17308">
        7 - تحــث تلك الوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة التي لم تقدم بعد مساعدة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على القيام بذلك بأسرع ما يمكن؛
</seg>
<seg id="17309">
        8 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة وسائر المنظمات والمؤسسات في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليميــة أن تعزز تدابير الدعم القائمة وأن تضع برامج مناسبة لتقديم المساعدة إلى الأقاليم التي لا تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي، كل في إطار ولايتها، وذلك بغية التعجيل بإحراز تقدم في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="17310">
        9 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى المعنية في منظومة الأمم المتحدة تقديم معلومات عما يلي:
</seg>
<seg id="17311">
        (أ) المشاكل البيئية التي تواجهها الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="17312">
        (ب) أثر الكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير وثورات البراكين وغيرها من المشاكل البيئية مثل تحات الشواطئ والسواحل، والجفاف، في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="17313">
        (ج) سبل ووسائل مساعدة تلك الأقاليم على مكافحة الاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، وسائر الأنشطة غير المشروعة والإجرامية؛
</seg>
<seg id="17314">
        (د) الاستغلال غير المشروع للموارد البحرية في الأقاليم والحاجة إلى استخدام تلك الموارد لمنفعة شعوب تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="17315">
        10 - توصي بأن يضع الرؤساء التنفيذيون للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، بالتعاون النشط مع المنظمات الإقليمية المعنية، اقتراحات محددة من أجل التنفيذ التام لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبأن يقدموا المقترحات إلى هيئات الإدارة والهيئات التشريعية لديهم؛
</seg>
<seg id="17316">
        11 - توصي أيضا بــأن تواصــل الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، في الاجتماعات العادية لهيئات إدارتها، استعراض تنفيذ قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="17317">
        12 - ترحب باستمرار المبادرة التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإقامة اتصال وثيق بين الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وتقديم المساعدة إلى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="17318">
        13 - تشجع الأقاليــم غير المتمتعــة بالحكــم الذاتــي على اتخـاذ خطـوات لإقامـة و/أو تعزيز المؤسسات والسياسات المتعلقة بالتأهب للكوارث وإدارتها؛
</seg>
<seg id="17319">
        14 - تطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن تعمل، عند الاقتضاء، على تيسير مشاركة الممثلين المعينين والمنتخبين للأقاليم غير المتمتعة بالحكــم الذاتــي في الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة التي تعقدها الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومقرراتها ذات الصلة، بما في ذلك قرارات ومقررات الجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بشأن أقاليم محددة، بحيث يتسنى لهذه الأقاليم الاستفادة من الأنشطة ذات الصلة التي تضطلع بها تلك الوكالات والمؤسسات؛
</seg>
<seg id="17320">
        15 - توصي بأن تكثف جميع الحكومات جهودها في الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، التي تكون أعضاء فيها، لإعطاء الأولوية لمسألة تقديم المساعدة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="17321">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة في وضع تدابير مناسبة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يُعد، بمساعدة تلك الوكالات والمؤسسات، تقريرا لتقديمه إلى الهيئات ذات الصلة، عن الإجراءات المتخذة منذ تعميم تقريره السابق، بهدف تنفيذ القرارات ذات الصلة، بما في ذلك هذا القرار؛
</seg>
<seg id="17322">
        17 - تثني على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشاته وقراره بشأن هذه المسألة وتطلب إليه أن يواصل النظر، بالتشاور مع اللجنة الخاصة، في اتخاذ التدابير المناسبة لتنسيق سياسات وأنشطة الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة عند تنفيذ قرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="17323">
        18 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة أن تقـدم إلى الأمين العام تقارير دورية عن تنفيــذ هــذا القرار؛
</seg>
<seg id="17324">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيــل هــذا القــرار إلى هيئات إدارة الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المختصة المتصلة بالأمم المتحدة، كي يتسنى لتلك الهيئات اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="17325">
        20 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل النظر في هذه المسألة وأن تقدم تقريرا عنها إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="17326">
        القرار 56/68
</seg>
<seg id="17327">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/556، الفقرة 6)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الجزائر، الأرجنتين، إيران (جمهورية-الإسلامية)، تايلند، جمهورية تنزانيا المتحدة، جامايكا، سنغافورة، الصين، غانا، الفلبين، كوبا، مصر، الهند.)
</seg>
<seg id="17328">
        56/68 - التسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول الأعضاء لصالح سكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
</seg>
<seg id="17329">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17330">
        إذ تشير إلى قرارها 55/140 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="17331">
        وقد درست تقرير الأمين العام عن التسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول الأعضاء لصالح سكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي([1]) A/56/88.)، المعد عملا بقرارها 845 (د - 9) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1954،
</seg>
<seg id="17332">
        وإدراكا منها لأهمية تعزيز التقدم التعليمي لسكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="17333">
        وإذ تعرب عن اقتناعها الشديد بضرورة مواصلة وزيادة المنح الدراسية المعروضة من أجل تلبية الحاجة المتزايدة للطلاب من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي إلى المساعدة في مجال التعليم والتدريب، وإذ ترى أنه ينبغي تشجيع الطلاب في تلك الأقاليم على الاستفادة من هذه العروض،
</seg>
<seg id="17334">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/88.)؛
</seg>
<seg id="17335">
        2 - تعرب عن تقديرها لتلك الدول الأعضاء التي أتاحت منحا دراسية لسكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="17336">
        3 - تدعو جميع الدول إلى تقديم، أو مواصلة تقديم، عروض سخية بتوفير تسهيلات دراسية وتدريبية لسكان تلك الأقاليم التي لم تنل بعد الحكم الذاتي أو الاستقلال، وإلى توفير الأموال اللازمة لسفر الطلاب المحتملين، كلما أمكن ذلك؛
</seg>
<seg id="17337">
        4 - تحث الدول القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لضمان النشر الواسع والمستمر، في الأقاليم الواقعة تحت إدارتها، للمعلومات المتعلقة بالتسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول، وعلى تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين الطلاب من الإفادة من هذه العروض؛
</seg>
<seg id="17338">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="17339">
        6 - توجه نظر اللجنة الخاصـــــة المعنية بـحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة إلى هذا القرار.
</seg>
<seg id="17340">
        القرار 56/69
</seg>
<seg id="17341">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/557، الفقرة 20)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="17342">
        56/69 - مسألة الصحراء الغربية
</seg>
<seg id="17343">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17344">
        وقد أمعنت النظر في مسألة الصحراء الغربية،
</seg>
<seg id="17345">
        وإذ تعيد تأكيد حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي قرار الجمعية العامــة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 والمتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
</seg>
<seg id="17346">
        وإذ تشير إلى قرارها 55/141 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="17347">
        وإذ تشير أيضا إلى الموافقة التي أبدتها من حيث المبدأ المملكة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في 30 آب/أغسطس 1988 على المقترحات المقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في سياق بعثة المساعي الحميدة المشتركة التي قاما بها،
</seg>
<seg id="17348">
        وإذ تشير كذلك إلى قراري مجلس الأمن 658 (1990) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1990 و 690 (1991) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1991، اللذين وافق المجلس بموجبهما على خطة التسوية للصحراء الغربية([1]) انظر S/21360 و S/22464 وCorr.1.)،
</seg>
<seg id="17349">
        وإذ تؤكد من جديد مسؤولية الأمم المتحدة إزاء شعب الصحراء الغربية، كما نص عليها في خطة التسوية،
</seg>
<seg id="17350">
        وإذ تشير إلى جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية،
</seg>
<seg id="17351">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح بدء نفاذ وقف إطلاق النار وفقا لاقتراح الأمين العام، وإذ تؤكد الأهمية التي تعلقها على الحفاظ على وقف إطلاق النار باعتباره جزءا لا يتجزأ من خطة التسوية،
</seg>
<seg id="17352">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أيضا الاتفاقات([1]) S/1997/742 و Add.1.) التي توصل إليها الطرفان خلال محادثاتهما المباشرة الخاصة بهدف تنفيذ خطة التسوية، وإذ تؤكد الأهمية التي تعلقها على التنفيذ الكامل والنزيه والصادق لخطة التسوية والاتفاقات التي تهدف إلى تنفيذها،
</seg>
<seg id="17353">
        وإذ تلاحظ، رغم التقدم المحرز، أنه ما زالت تعترض سبيل تنفيذ خطة التسوية صعوبات يجب التغلب عليها،
</seg>
<seg id="17354">
        وإذ تحيط علما بقرارات مجلس الأمن المتصلة بهذه المسألة، ومن بينها القرار 1359 (2001) المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2001،
</seg>
<seg id="17355">
        وإذ تحيط علما أيضا بجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي بحثا عن حل سياسي مقبول لدى الطرفين بشأن مسألة الصحراء الغربية،
</seg>
<seg id="17356">
        وإذ ترحب بقبول الطرفين الطرائق التفصيلية لتنفيذ مجموعة تدابير الأمين العام المتصلة بتحديد هوية المصوتين وعملية الطعون([1]) انظر S/1999/483/Add.1.)،
</seg>
<seg id="17357">
        وقد درست الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/56/23 (Part II)، الفصل التاسع. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="17358">
        وقد درست أيضا تقرير الأمين العام([1]) A/56/159.)،
</seg>
<seg id="17359">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/159.)؛
</seg>
<seg id="17360">
        2 - تثني على الأمين العام ومبعوثه الشخصي على ما بذلاه من جهود رائعة للتوصل إلى هذه الاتفاقات وكذلك على الطرفين لما أبدياه من روح التعاون في دعم هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="17361">
        3 - تحيط علما بالاتفاقات([1]) S/1997/742 و Add.1.) التي تم التوصل إليها بين المملكة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب من أجل تنفيذ خطة التسوية([1]) انظر S/21360 و S/22464 وCorr.1.) خلال محادثاتهما المباشرة التي جرت في جلسات خاصة برعاية السيد جيمس بيكر الثالث، المبعوث الشخصي للأمين العام، وتحث الطرفين على تنفيذ هذه الاتفاقات تنفيذا تاما وبحسن نية؛
</seg>
<seg id="17362">
        4 - تحث الطرفين على مواصلة تعاونهما مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي وكذلك مع ممثله الخاص والامتناع عن القيام بأي شيء من شأنه أن يقوض تنفيذ خطة التسوية والاتفاقات التي تم التوصل إليها من أجل تنفيذ هذه الخطة، وكذلك الجهود المستمرة للأمين العام ومبعوثه الشخصي؛
</seg>
<seg id="17363">
        5 - تهيب بالطرفين أن يتعاونا تعاونا كاملا مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي وممثله الخاص على تنفيذ مختلف مــــراحل خطة التسوية، وعلى التغلب على الصعوبات التي ما زالت باقية رغم التقدم المحرز حتى الآن؛
</seg>
<seg id="17364">
        6 - تشجع الطرفين على مواصلة مناقشاتهما تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام بغية التوصل إلى اتفاق مقبول لديهما بشأن مسألة الصحراء الغربية؛
</seg>
<seg id="17365">
        7 - تحث الطرفين على أن ينفذا بصدق وإخلاص مجموعة تدابير الأمين العام المتصلة بتحديد هوية المصوتين وعملية الطعون؛
</seg>
<seg id="17366">
        8 - تؤكد من جديد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية، كما نُص عليها في خطة التسوية؛
</seg>
<seg id="17367">
        9 - تعيد تأكيد تأييدها لمواصلة الأمين العام بذل جهوده لكي تقوم الأمم المتحدة، بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية، بتنظيم استفتاء نزيه وبدون أي قيد يُقرر فيه شعب الصحراء الغربية مصيره وبالإشراف على ذلك الاستفتاء، طبقا لقراري مجلس الأمن 658 (1990) و 690 (1991) اللذين أقر بهما المجلس خطة التسوية للصحراء الغربية؛
</seg>
<seg id="17368">
        10 - تحيط علما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القـراران 1349 (2001) المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2001 و 1359 (2001) المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2001؛
</seg>
<seg id="17369">
        11 - تحث الطرفين على حل مشكلة مصير الأشخاص الذين اعتبروا مفقودين، وتدعو الطرفين إلى الامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي بالإفراج دون أي تأخير عن جميع المحتجزين لديهما منذ بداية الصراع؛
</seg>
<seg id="17370">
        12 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية، واضعة في اعتبارها التنفيذ الإيجابي الجاري لخطة التسوية، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="17371">
        13 - تدعو الأمــــــين العام إلى أن يقدم إلى الجمعية الـــعـــامة فــــــي دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="17372">
        القرار 56/6
</seg>
<seg id="17373">
        اتخذ في الجلسة العامة 43، المعقودة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.3 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بوتان، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، تشاد، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غواتيمالا، غيانا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="17374">
        56/6 - برنامج عالمي للحوار بين الحضارات
</seg>
<seg id="17375">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17376">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/22 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 و 54/113 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/23 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 المعنونة "سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات"،
</seg>
<seg id="17377">
        وإذ تؤكد من جديد المقاصد والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة والتي تدعو، في جملة أمور، إلى إقامة علاقات ودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ الحقوق المتساوية للشعوب وحقها في تقرير المصير، وإلى اتخاذ الإجراءات المناسبة الأخرى لتعزيز السلام العالمي، وإلى تحقيق التعاون الدولي في حل القضايا الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، وفي تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="17378">
        وإذ تشدد على أن جميع الأعضاء قد تعهدوا بالامتناع في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو على أي وجه آخر لا يتسق ومقاصد الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="17379">
        وإذ تؤكد من جديد التزامها بالوفاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) كمعيار مشترك لإنجازات جميع الشعوب وجميع الأمم، وكمصدر إلهام لمواصلة تشجيع وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية - السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية والثقافية - بما في ذلك الحق في التنمية،
</seg>
<seg id="17380">
        وإذ تشدد على أن جميع الحضارات تحتفي بوحدة الجنس البشري وتنوعه، وأنها ازدادت ثراء وتطورت عبر حوارها مع الحضارات الأخرى، وأنه رغم وجود عقبات ناجمة عن التعصب والعدوان، حدث تفاعل بناء على مر التاريخ بين مختلف الحضارات،
</seg>
<seg id="17381">
        وإذ تؤكد أن الطبيعة الإنسانية المشتركة توحد كل الحضارات، وتسمح بالاحتفاء بمظاهر الفخامة المتنوعة لأعظم إنجازات هذا التنوع الحضاري، وإذ تؤكد من جديد أن الإنجازات الحضارية تمثل تراثا جماعيا للجنس البشري،
</seg>
<seg id="17382">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.) الذي يعتبر، في جملة أمور، أن التسامح يشكِّل قيمة أساسية لازمة للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، وينبغي أن تشمل التشجيع الفعلي لثقافة تقوم على السلام والحوار بين الحضارات، حيث يحترم الإنسان أخاه الإنسان على اختلاف المعتقدات والثقافات واللغات، دون خشية أو كبت للاختلافات بين المجتمعات وداخلها، بل مع الاعتزاز بها باعتبارها رصيدا قيما للبشرية،
</seg>
<seg id="17383">
        وإذ تلاحظ أن العولمة تؤدي إلى مزيد من الترابط في العلاقات بين الشعوب والتفاعل بين الثقافات والحضارات، وإذ يشجعها أن الاحتفال بسنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات في بداية القرن الحادي والعشرين قد أكد أن العولمة لا تنحصر في كونها عملية اقتصادية ومالية وتكنولوجية يمكن أن تجلب مكاسب عظيمة فحسب، بل تشكل أيضا تحديا يتمثل في المحافظة على التنوع الفكري والثقافي الغني للجنس البشري والحضارة والاحتفاء به،
</seg>
<seg id="17384">
        وإذ تضع في اعتبارها المساهمة القيمة التي يمكن للحوار بين الحضارات أن يقدمها في إذكاء الوعي بالقيم المشتركة بين البشرية جمعاء وتحسين تفهمها،
</seg>
<seg id="17385">
        وإذ تسلم بأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية تنبع من كرامة الإنسان ومن القيمة المتأصلـــة في النفس البشرية، وبالتالي فهي حقوق وحريات عالمية مترابطة ومتشابكة لا تقبل التجزئة، وبأن الإنسان هو الموضوع المحوري لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وينبغي بالتالي أن يكون المستفيد الأول منها، وأن يشارك بنشاط في إعمال هذه الحقوق والحريات،
</seg>
<seg id="17386">
        وإذ تؤكد من جديد حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها، وهو الحق الذي تقرر بموجبه بحرية وضعها السياسي، وتنشد بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
</seg>
<seg id="17387">
        وإذ تؤكد على أن تشجيع وحماية حرية الرأي والتعبير، والالتزام الجماعي بالإصغاء إلى الآخرين والتعلم منهم، واحترام التراث والتنوع الثقافي، أمور لازمة للحوار والتقدم وازدهار البشرية،
</seg>
<seg id="17388">
        وإذ تشدد على أن التسامح واحترام التنوع وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على نطاق العالم أمور يدعم بعضها البعض، وإذ تسلم بأن التسامح واحترام التنوع يعززان بالفعل تمكين المرأة الذي يدعمهما، ضمن جملة أمور أخرى،
</seg>
<seg id="17389">
        وإذ تشير إلى قرارها 55/254 المؤرخ 31 أيار/مايو 2001 الذي يطلب إلى جميع الدول بذل قصارى جهدها لكفالة تمتع الأماكن الدينية بالاحترام والحماية الكاملين،
</seg>
<seg id="17390">
        وإذ تؤكد على ضرورة الإقرار بغنى جميع الحضارات واحترامها، والبحث عن القواسم المشتركة بين الحضارات من أجل مواجهة شاملة للتحديات المشتركة التي تواجه البشرية،
</seg>
<seg id="17391">
        وإذ ترحب بمساعي الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأعداد التي لا حصر لها من الأفراد لتعزيز التفاهم عن طريق الحوار البنّاء بين الحضارات،
</seg>
<seg id="17392">
        وإذ ترحب أيضا بجهود الممثل الشخصي للأمين العام لسنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات وبجهود فريق الشخصيات البارزة الذي أنشأه الأمين العام،
</seg>
<seg id="17393">
        وإذ تعرب عن عزمها الوطيد على تيسير الحوار بين الحضارات وتشجيعه،
</seg>
<seg id="17394">
        تعلن هذا البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات:
</seg>
<seg id="17395">
        ألف - الأهداف والمبادئ والمشاركون
</seg>
<seg id="17396">
        المادة 1
</seg>
<seg id="17397">
        الحوار بين الحضارات عملية تجري بين الحضارات وداخل الحضارة الواحدة، وتقوم على الإدماج وعلى الرغبة الجماعية في التعلم وكشف المسلَّمات ودراستها، وتوضيح المعاني المشتركة والقيم الأساسية، وتكامل وجهات النظر المتعددة من خلال الحوار.
</seg>
<seg id="17398">
        المادة 2
</seg>
<seg id="17399">
        يشكل الحوار بين الحضارات عملية لتحقيق الأهداف التالية، في جملة أمور:
</seg>
<seg id="17400">
        • تشجيع الإدماج، والإنصاف، والمساواة، والعدالة، والتسامح في التفاعل بين البشر؛
</seg>
<seg id="17401">
        • النهوض بالتفاهم والاحترام المتبادلين من خلال التفاعل بين الحضارات؛
</seg>
<seg id="17402">
        • إثراء المعرفة وتطويرها بشكل متبادل، وتقدير ما تزخر به جميع الحضارات من ثراء وحكمة؛
</seg>
<seg id="17403">
        • التعرف على القواسم المشتركة بين الحضارات والترويج لها من أجل مواجهة التحديات المشتركة التي تهدد القيم المشتركة وحقوق الإنسان العالمية وإنجازات المجتمع البشري في مختلف المجالات؛
</seg>
<seg id="17404">
        • تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإثراء الفهم المشترك لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="17405">
        • إيجاد تفهم أفضل للمعايير الأخلاقية المشتركة والقيم الإنسانية العامة؛
</seg>
<seg id="17406">
        • زيادة احترام التنوع الثقافي والتراث الثقافي.
</seg>
<seg id="17407">
        المادة 3
</seg>
<seg id="17408">
        يتعزز تحقيق الأهداف السابق ذكرها بالالتزام الجماعي بالمبادئ التالية:
</seg>
<seg id="17409">
        • الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقيمته، وبالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، وبين الدول كبيرها وصغيرها؛
</seg>
<seg id="17410">
        • الوفاء بإخلاص بالالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)؛
</seg>
<seg id="17411">
        • احترام المبادئ الأساسية للعدالة والقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="17412">
        • الاعتراف بالمصادر المتنوعة للمعرفة وبالتنوع الثقافي بوصفها سمات أساسية للمجتمع الإنساني ورصيدا عزيزا لا غنى عنه لتقدم البشرية جمعاء ورفاهها المادي والروحي؛
</seg>
<seg id="17413">
        • الاعتراف بحق أبناء جميع الحضارات في المحافظة على تراثهم الثقافي داخل مجتمعاتهم وتطوير هذا التراث؛
</seg>
<seg id="17414">
        • الالتزام بالإدماج والتعاون والسعي إلى التفاهم، باعتبارها آليات لتشجيع القيم المشتركة؛
</seg>
<seg id="17415">
        • زيادة مشاركة جميع الأفراد والشعوب والأمم في عمليات صنع القرار على المستويات المحلي والوطني والدولي.
</seg>
<seg id="17416">
        المادة 4
</seg>
<seg id="17417">
        يسهم الحوار بين الحضارات إسهاما ذا شأن في إحراز تقدم في المجالات التالية:
</seg>
<seg id="17418">
        • تشجيع بناء الثقة على المستويات المحلي والوطني والإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="17419">
        • زيادة التفاهم والمعرفة المتبادلين بين مختلف الفئات الاجتماعية، والثقافات والحضارات في مختلف المجالات، بما فيها الثقافة والدين والتعليم والمعلومات والعلم والتكنولوجيا؛
</seg>
<seg id="17420">
        • مواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="17421">
        • تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="17422">
        • التوسع في وضع المعايير الأخلاقية المشتركة.
</seg>
<seg id="17423">
        المادة 5
</seg>
<seg id="17424">
        المشاركـــة في الــحوار بين الحضارات ستكون عالمية النطاق ومفتوحة أمام الجميع، بمن فيهم:
</seg>
<seg id="17425">
        • شعوب جميع الحضارات؛
</seg>
<seg id="17426">
        • الباحثون، والمفكرون، والمثقفون، والكُتاب، والعلماء، ورجال الفن والثقافة وممثلو وسائط الإعلام، والشباب، ممن يؤدون دورا فعالا في بدء الحوار بين الحضارات واستمراره؛
</seg>
<seg id="17427">
        • الأفراد من المجتمع المدني وممثلو المنظمات غير الحكومية، بصفتهم شركاء فعالين في تشجيع الحوار بين الحضارات.
</seg>
<seg id="17428">
        المادة 6
</seg>
<seg id="17429">
        على الحكومات أن تروج للحوار بين الحضارات، وأن تشجعه وتيسره.
</seg>
<seg id="17430">
        المادة 7
</seg>
<seg id="17431">
        على المنظمات الإقليمية والدولية أن تتخذ الخطوات والمبادرات المناسبة للترويج للحوار بين الحضارات وتسهيله ومواصلته.
</seg>
<seg id="17432">
        المادة 8
</seg>
<seg id="17433">
        لوسائط الإعلام دور فعال لا غنى عنه في الترويج للحوار بين الحضارات وفي تعزيز تفاهم أكبر بين مختلف الحضارات والثقافات.
</seg>
<seg id="17434">
        المادة 9
</seg>
<seg id="17435">
        على الأمم المتحدة أن تواصل الترويج لثقافة الحوار بين الحضارات وتعزيزها.
</seg>
<seg id="17436">
        باء - برنامج العمل
</seg>
<seg id="17437">
        1 - الدول، ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، مدعوة إلى النظر فيما يلي كوسيلة للترويج للحوار بين الحضارات في جميع المجالات، في حدود الموارد الموجودة واعتمادا أيضا على التبرعات:
</seg>
<seg id="17438">
        • تيسير وتشجيع التفاعل وتبادل الآراء بين جميع الأفراد، ومنهم المثقفون والمفكرون والفنانون من مختلف المجتمعات والحضارات؛
</seg>
<seg id="17439">
        • تشجيع الزيارات المتبادلة واجتماعات الخبراء في مختلف الميادين من مختلف الحضارات والثقافات والخلفيات، مما يتيح الفرصة لاكتشاف الجوانب المشتركة بين مختلف الحضارات والثقافات؛
</seg>
<seg id="17440">
        • تبادل الزيارات بين رجال الفن والثقافة وتنظيم مهرجانات ثقافية تتاح للجماهير من خلالها فرصة للتعرف على الثقافات الأخرى؛
</seg>
<seg id="17441">
        • رعاية عقد مؤتمرات وندوات وحلقات عمل لزيادة التفاهم المتبادل والتسامح والحوار بين الحضارات؛
</seg>
<seg id="17442">
        • تنظيم مباريات رياضية ودورات أولمبية ومنافسات علمية بهدف تشجيع التفاعل الإيجابي بين الشباب من مختلف الخلفيات والثقافات؛
</seg>
<seg id="17443">
        • إعادة تنشيط الترجمة وتشجيعها ونشر المخطوطات والكتب الأساسية والدراسات التي تمثل مختلف الثقافات والحضارات؛
</seg>
<seg id="17444">
        • ترويج السياحة التاريخية والثقافية؛
</seg>
<seg id="17445">
        • إدراج برامج لدراسة مختلف الثقافات والحضارات في المناهج الدراسية، بما في ذلك تدريس اللغات، والتاريخ، والأفكار الاجتماعية - السياسية لمختلف الحضارات، فضلا عن تبادل المعرفة والمعلومات والمنح الدراسية بين المؤسسات الأكاديمية؛
</seg>
<seg id="17446">
        • تشجيع البحوث وزيادة المنح الدراسية من أجل تحقيق تفهم موضوعي لسمات كل حضارة والاختلافات بينها، وكذلك سبل ووسائل زيادة التفاعل والتفاهم البنّاء بينها؛
</seg>
<seg id="17447">
        • استغلال تكنولوجيات الاتصالات، بما في ذلك وسائط الاتصال المسموعة، والمرئية والصحافة المطبوعة، والعرض متعدد الوسائط للمعلومات، وشبكة الإنترنت لنشر رسالة الحوار والتفاهم في شتى أنحاء العالم، ووصف ونشر أمثلة تاريخية على التفاعل البنّاء بين مختلف الحضارات؛
</seg>
<seg id="17448">
        • إتاحة فرص متكافئة للمشاركة في نشر المعلومات بهدف تحقيق تفهم موضوعي لجميع الحضارات، وزيادة التفاعل البنّاء والمشاركة التعاونية بين الحضارات؛
</seg>
<seg id="17449">
        • تنفيذ برامج لتشجيع روح الحوار والتفاهم، ونبذ التعصب والعنف والعنصرية بين الشعوب، ولا سيما بين الشباب؛
</seg>
<seg id="17450">
        • الاستفادة من وجود مهاجرين في مختلف المجتمعات من أجل رأب الصدع في التفاهم بين الحضارات؛
</seg>
<seg id="17451">
        • عقد مشاورات لتحديد آليات فعالة لحماية حقوق جميع الشعوب في المحافظة على هويتها الثقافية، مع تيسير إدماجها في بيئتها الاجتماعية.
</seg>
<seg id="17452">
        2 - على الدول أن تشجع وتدعم المبادرات التي يتخذها المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للترويج للحوار بين الحضارات.
</seg>
<seg id="17453">
        3 - الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ومؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، مدعوة إلى استحداث السبل والوسائل المناسبة على المستويات المحلي والوطني والإقليمي والدولي، من أجل مواصلة الترويج للحوار والتفاهم المتبادل بين الحضارات، وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالأنشطة التي تقوم بها.
</seg>
<seg id="17454">
        4 - الحكومات، ومؤسسات التمويل، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، مدعوة إلى تعبئة الموارد اللازمة لتشجيع الحوار بين الحضارات، بما في ذلك التبرع للصندوق الاستئماني الذي أنشأه الأمين العام في سنة 1999 لذلك الغرض.
</seg>
<seg id="17455">
        5 - منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما الممثل الشخصي للأمين العام لسنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، مدعوة إلى مواصلة تشجيع وتيسير الحوار بين الحضارات، وصياغة سبل ووسائل تشجيع الحوار بين الحضارات في أنشطة الأمم المتحدة في مختلف المجالات.
</seg>
<seg id="17456">
        6 - يُطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ البرنامج العالمي وبرنامج العمل هذين.
</seg>
<seg id="17457">
        القرار 56/70
</seg>
<seg id="17458">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/557، الفقرة 20)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="17459">
        56/70 - مسألة كاليدونيا الجديدة
</seg>
<seg id="17460">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17461">
        وقد نظرت في مسألة كاليدونيا الجديدة،
</seg>
<seg id="17462">
        وقد نظرت في الفصل المتعلق بكاليدونيا الجديدة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة(([1]) A/56/23 (Part II)، الفصل التاسع. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="17463">
        وإذ تعيد تأكيد حق الشعوب في تقرير المصير على النحو المكرس في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="17464">
        وإذ تشيـر إلى قـراريها 1514 (د - 15) المـؤرخ 14 كانـون الأول/ديسمبر 1960 و 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1960،
</seg>
<seg id="17465">
        وإذ تلاحظ أهمية التدابير الإيجابية التي تتبعها السلطات الفرنسية في كاليدونيا الجديدة، بالتعاون مع جميع قطاعات السكان، عملا على تشجيع التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ذلك الإقليم، بما في ذلك التدابير المتبعة في مجال حماية البيئة والإجراءات المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات والاتجار بها، بغية تهيئة إطار لتقدم الإقليم سلميا نحو تقرير المصير،
</seg>
<seg id="17466">
        وإذ تلاحظ أيضا في هذا السياق أهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة فضلا عن الحوار المستمر فيما بين الأطراف المعنية في كاليدونيا الجديدة في التحضير لعملية تقرير المصير في كاليدونيا الجديدة،
</seg>
<seg id="17467">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح تكثيف الاتصالات بين كاليدونيا الجديدة والبلدان المجاورة في منطقة جنوب المحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="17468">
        1 - ترحب بالتطورات المهمـــة الــتي حدثت فـــي كاليدونيــــا الجديدة على نحو ما يجـــسده توقيع ممثلي كاليدونيا الجديدة وحكومة فرنــــــسا على اتفاق نوميا المؤرخ 5 أيار/ مايو 1998([1]) A/AC.109/2114، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="17469">
        2 - تحث جميع الأطراف المعنية على مواصلة حوارها بروح من التآلف، في إطار اتفاق نوميا، لصالح شعب كاليدونيا الجديدة بأكمله؛
</seg>
<seg id="17470">
        3 - تلاحظ الأحكام ذات الصلة في اتفاق نوميا الرامية إلى أن تؤخذ في الاعتبار على نطاق أوسع هوية الكاناك في المنظمات السياسية والاجتماعية لكاليدونيا الجديدة، وأيضا تلك الأحكام من الاتفاق التي تتعلق بالتحكم في الهجرة وحماية العمالة المحلية؛
</seg>
<seg id="17471">
        4 - تلاحظ أيضا الأحكام ذات الصلة فـي اتفاق نوميا التـي مفادها أن بوسع كاليدونيا الجديدة أن تصبح عضوا أو عضوا منتسبا في منظمات دولية معينة مثل المنظمات الدولية فــي منطقـة المحيــط الهادئ، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة العمل الدولية، وفقا لأنظمتها؛
</seg>
<seg id="17472">
        5 - تلاحظ كذلك ما تم الاتفاق عليه بين الموقعين علـى اتفاق نوميا بـأن يوجـه انتباه الأمــم المتحدة إلى التقدم المحرز في عملية التحرير؛
</seg>
<seg id="17473">
        6 - ترحب بقيام الدولة القائمة بالإدارة، لدى إنشاء المؤسسات الجديدة، بتوجيه الدعوة إلى بعثة اطلاع لزيارة كاليدونيا الجديدة، تتألف من ممثلين من بلدان منطقة المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="17474">
        7 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة إحالة المعلومات المتعلقة بالحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كاليدونيا الجديدة إلى الأمين العام؛
</seg>
<seg id="17475">
        8 - تدعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل على إيجاد إطار يكفل تقدم الإقليم سلميا نحو عملية تقرير للمصير، تكون فيها جميع الخيارات مفتوحة وتصون حقوق جميع سكان كاليدونيا الجديدة وفقا لنص وروح اتفاق نوميا الذي يقوم على أساس مبدأ أن يكون سكان كاليدونيا الجديدة هم الذين يختارون الطريقة التي يتحكمون بها في مصيرهم؛
</seg>
<seg id="17476">
        9 - ترحب بالتدابير التي اتخذت لتعزيز وتنويع اقتصاد كاليدونيا الجديدة في جميع الميادين وتشجع على اتخاذ مزيد من هذه التدابير وفقا لروح اتفاقي ماتينيون ونوميا؛
</seg>
<seg id="17477">
        10 - ترحب أيضا بالأهمية التي توليها أطراف اتفاقي ماتينيون ونوميا لتحقيق قدر أكبر من التقدم في مجالات الإسكان والعمالة والتدريب والتعليم والرعاية الصحية في كاليدونيا الجديدة؛
</seg>
<seg id="17478">
        11 - تنوه بمساهمة مركز الثقافة الميلانيزي في حماية الثقافة المحلية الأصلية لكاليدونيا الجديدة؛
</seg>
<seg id="17479">
        12 - تلاحظ المبادرات الإيجابية التي تهدف إلى حماية البيئة الطبيعية لكاليدونيا الجديدة، وبخاصة عملية "زونيكو" التي ترمي إلى رسم خرائط للموارد البحرية داخل المنطقة الاقتصادية لكاليدونيا الجديدة وتقييم تلك الموارد؛
</seg>
<seg id="17480">
        13 - تنوه بالصلات الوثيقة بين كاليدونيا الجديدة وشعوب جنوب المحيط الهادئ، وبالإجراءات الإيجابية التي تتخذها السلطات الفرنسية والإقليمية لتيسير زيادة تطوير تلك الصلات، بما في ذلك تطوير صلات أوثق مع البلدان الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="17481">
        14 - ترحب، في هذا الصدد، بحصول كاليدونيا الجديدة على مركز المراقب في منتدى جزر المحيط الهادئ، وبالزيارات رفيعة المستوى المتواصلة التي تقوم بها إلى كاليدونيا الجديدة وفود من بلدان منطقة المحيط الهادئ وبالزيارات رفيعة المستوى التي تقوم بها وفود من كاليدونيا الجديدة إلى البلدان الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="17482">
        15 - تقرر أن تبقي العملية الجارية في كاليدونيا الجديدة نتيجة التوقيع على اتفاق نوميا قيد النظر المستمر؛
</seg>
<seg id="17483">
        16 تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في مسألة إقليم كاليدونيا الجديدة غير المتمتع بالحكم الذاتي وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="17484">
        القرار 56/71
</seg>
<seg id="17485">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/557، الفقرة 20)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="17486">
        56/71 - مسألة توكيلاو
</seg>
<seg id="17487">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17488">
        وقد نظرت في مسألة توكيلاو،
</seg>
<seg id="17489">
        وقد نظرت في الفصل المتعلق بمسألة توكيلاو من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة(([1]) A/56/23 (Part II)، الفصل الحادي عشر. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="17490">
        وإذ تشــير إلى الإعلان الرسمي بشأن وضع توكيلاو مستقبلا الصادر في 30 تموز/ يوليه 1994 عن "أولو - أو - توكيلاو" (أعلى سلطة في توكيلاو) الذي جاء فيه أنه يجري النظر فعليا في اتخاذ إجراء لتقرير المصير في توكيلاو، إلى جانب دستور للحكم الذاتي في توكيلاو، وأن توكيلاو تفضل في الوقت الراهن وضع الارتباط الحر مع نيوزيلندا،
</seg>
<seg id="17491">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، الذي يرد فيه إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى جميع القرارات والمقررات التي اتخذتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ولا سيما قرار الجمعية العامة 55/143 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="17492">
        وإذ تشير كذلك إلى التشديد في الإعلان الرسمي على شروط العلاقة الخاصة القائمة بين توكيلاو ونيوزيلندا، بما في ذلك توقع أن يحدد بوضوح في إطار تلك العلاقة شكل المساعدة التي يمكن لتوكيلاو أن تتوقعها باستمرار من نيوزيلندا في مجال تعزيز رفاه شعبها، فضلا عن مصالحها الخارجية،
</seg>
<seg id="17493">
        وإذ تلاحظ مع التقدير استمرار التعاون النموذجي من جانب نيوزيلندا، بوصفها الدولة القائمة بالإدارة، فيما يتعلق بالعمل المتصل بتوكيلاو، الذي تقوم به اللجنة الخاصة، واستعدادها للسماح لبعثات الأمم المتحدة بزيارة الإقليم،
</seg>
<seg id="17494">
        وإذ تلاحظ أيضا مع التقدير المساهمة التعاونية لتنمية توكيلاو التي تقدمها نيوزيلندا والوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية،
</seg>
<seg id="17495">
        وإذ تشير إلى إيفاد بعثة تابعة للأمم المتحدة لزيارة توكيلاو في عام 1994،
</seg>
<seg id="17496">
        وإذ تلاحظ أن توكيلاو تجسد، بوصفها إقليما جزريا صغيرا، حالة معظم الأقاليم المتبقية غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="17497">
        وإذ تلاحظ أيضا أن توكيلاو، بوصفها حالة إفرادية يتجلى فيها نجاح إنهاء الاستعمار، تعبر عن مغزى أوسع نطاقا بالنسبة للأمم المتحدة في سعيها إلى إتمام عملها في ميدان إنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="17498">
        1 - تلاحظ أن توكيلاو لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بتحقيق الحكم الذاتي وباتخاذ إجراء لتقرير المصير تكتسب بمقتضاه وضعا يتفق مع الخيارات المتعلقة بوضع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في المستقبل، الواردة في المبدأ السادس من مرفق قرار الجمعية العامة 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960؛
</seg>
<seg id="17499">
        2 - تلاحظ أيضا رغبة توكيلاو في أن تمضي بالسرعة التي تراها نحو اتخاذ إجراء لتقرير المصير؛
</seg>
<seg id="17500">
        3 - تلاحظ كذلك تولي حكومة وطنية السلطة في عام 1999 على أساس انتخابات أجريت في القرى عن طريق الاقتراع العام للبالغين؛
</seg>
<seg id="17501">
        4 - تعترف بالهدف الذي تسعى توكيلاو إلى تحقيقه والمتمثل في إعادة السلطة إلى زعمائها التقليديين، وبرغبتها في توفير الدعم اللازم لتلك القيادة لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في العالم المعاصر؛
</seg>
<seg id="17502">
        5 - تعترف أيضا بالتقدم المحرز نحو تحقيق ذلك الهدف في إطار مشروع "الدار الحديثة لتوكيلاو"، وتقر برأي توكيلاو بأن هذا المشروع، من حيث بعديه المتصلين بالحكم وبالتنمية الاقتصادية، يمثل في نظر شعبها الوسيلة لتحقيق تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="17503">
        6 - تلاحظ أن توكيلاو، اتساقا مع الرغبة المعلنة للزعماء التقليديين في الماضي ومع مبادئ الدار الحديثة لتوكيلاو، قد أنشأت جهة محلية للخدمة العامة يمكن الالتحاق بالعمل فيها، الأمر الذي مكن مفوض نيوزيلندا للخدمات الحكومية من التخلي عن دوره كجهة توظيف في الخدمة العامة في توكيلاو، ابتداء من 30 حزيران/ يونيه 2001؛
</seg>
<seg id="17504">
        7 - تلاحظ أيضا النتائج الإيجابية للزيارة التي قام بها الزعماء المنتخبون على المستويين القروي والوطني إلى نيوزيلندا في أيار/مايو 2001؛
</seg>
<seg id="17505">
        8 - ترحب ببدء الحوار بين الدولة القائمة بالإدارة والإقليم، في حزيران/يونيه 2001، من أجل وضع برنامج عمل خاص بتوكيلاو وفقا لقرار الجمعية العامة 55/147 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000؛
</seg>
<seg id="17506">
        9 - تعترف بالدعم المتواصل الذي التزمت نيوزيلندا بتقديمه لمشروع الدار الحديثة لتوكيلاو في الفترة 2001-2002، وبتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على جعل برامجه تتماشى مع المشروع؛
</seg>
<seg id="17507">
        10 - تلاحظ أن دستور توكيلاو بعد حصولها على الحكم الذاتي سوف يطور باستمرار وذلك كجزء من بناء الدار الحديثة لتوكيلاو وكنتيجة له، وأن لكليهما أهمية وطنية ودولية بالنسبة لتوكيلاو؛
</seg>
<seg id="17508">
        11 - تسلم بحاجة توكيلاو إلى تأكيدات مستمرة، بالنظر إلى التعديلات الثقافية المصاحبة لتعزيز قدرتها على الحكم الذاتي، وكذلك المسؤولية المستمرة لشركاء توكيلاو الخارجيين عن مساعدة توكيلاو في التوفيق بين رغبتها في الاعتماد على الذات إلى أقصى حد ممكن وحاجتها إلى المساعدة الخارجية، نظرا لأن الموارد المحلية لا تكفي لتغطية الجانب المادي لتقرير المصير؛
</seg>
<seg id="17509">
        12 - تلاحظ التحدي الخاص المتأصل في وضع توكيلاو، بين أصغر الأقاليم الصغيرة، وإمكانية التعجيل بممارسة إقليم من الأقاليم لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، كما هو الحال بالنسبة لتوكيلاو، من خلال مواجهة هذا التحدي بطرق مبتكرة؛
</seg>
<seg id="17510">
        13 - ترحب بتأكيد حكومة نيوزيلندا أنها ستفي بالتزاماتها التي تعهدت بها للأمم المتحدة بخصوص توكيلاو وستمتثل للرغبات التي أعرب عنها بحرية شعب توكيلاو فيما يتعلق بوضعه في المستقبل؛
</seg>
<seg id="17511">
        14 - ترحب أيضا بالطلب المقدم من توكيلاو، بالدعم الكامل من نيوزيلندا، للانضمام كعضو منتسب إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والانضمام كعضو كامل العضوية إلى وكالة منتدى مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="17512">
        15 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة وبوكالات الأمم المتحدة مواصلة تقديم مساعدتها لتوكيلاو وهي تمضي قدما في تنمية اقتصادها وتطوير هياكل حكمها في سياق تطورها الدستوري الجاري؛
</seg>
<seg id="17513">
        16 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في مسألة إقليم توكيلاو غير المتمتع بالحكم الذاتي وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="17514">
        القراران 56/72 ألف وباء
</seg>
<seg id="17515">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/557، الفقرة 20)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار.الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="17516">
        56/72 - مسائل أنغيلا، وبرمودا، وبيتكيرن، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فرجن البريطانية، وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة، وجزر كايمان، وساموا الأمريكية، وسانت هيلانة، وغوام ومونتسيرات
</seg>
<seg id="17517">
        ألف
</seg>
<seg id="17518">
        أحكام عامة
</seg>
<seg id="17519">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17520">
        وقد نظرت في مسائل أنغيلا، وبرمودا، وبيتكيرن، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فرجن البريطانية، وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة، وجزر كايمان، وساموا الأمريكية، وسانت هيلانة، وغوام ومونتسيرات، المشار إليها فيما يلي بـ "الأقاليم"،
</seg>
<seg id="17521">
        وقد نظرت في الفصل ذات الصلة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/56/23 (Part II)، الفصل العاشر. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="17522">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى جميع قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بتلك الأقاليم، ومنها، بصفة خاصة، القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين بشأن الأقاليم المشمولة بهذا القرار كل على حدة،
</seg>
<seg id="17523">
        وإذ تدرك أن الخصائص المميزة لشعوب الأقاليم ومشاعرهم تستلزم اتباع نُهج مرنة وعملية ومبتكرة حيال خيارات تقرير المصير، دون أي مساس بحجم الإقليم أو الموقع الجغرافي أو حجم السكان أو الموارد الطبيعية،
</seg>
<seg id="17524">
        وإذ تشير إلى قرارها 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1960، الــذي يتضمن المبادئ التي ينبغي أن تهتدي بها الدول الأعضاء عند تحديد ما إذا كان يوجد أو لا يوجد التزام بإحالة المعلومـــات المطلوبـــة بموجب المـــادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="17525">
        وإذ تعـرب عن قلقها لأنــه علــى الرغم من مرور واحد وأربعين عاما على اعتماد الإعلان، ما زال هناك عدد متبق من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="17526">
        وإذ تسلِّم بما حققه المجتمع الدولي من إنجازات مهمة على درب القضاء على الاستعمار وفقا للإعلان، وإذ تعي أهمية مواصلة التنفيذ الفعال للإعلان، آخذة في الاعتبار الهدف الذي حددته الأمم المتحدة للقضاء على الاستعمار بحلول عام 2010، وخطة عمل العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار([1]) A/56/61، المرفق.)،
</seg>
<seg id="17527">
        وإذ تلاحظ التطورات الدستورية الإيجابية في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، التي تلقت اللجنة الخاصة معلومات بشأنها، ومع تسليمها أيضا بضرورة الاعتراف بمظاهر تعبير شعوب هذه الأقاليم عن حقها في تقرير المصير حسب الممارسة التي ينص عليها الميثاق،
</seg>
<seg id="17528">
        وإذ تسلِّم بأنه في عملية القضاء على الاستعمار لا يوجد بديل لمبدأ تقرير المصير على النحو الذي بينته الجمعية العامة في قراريها 1514 (د - 15) و 1541 (د - 15) وفي غيرهما من القرارات،
</seg>
<seg id="17529">
        وإذ ترحب بالموقف المعلن من جانب حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ومؤداه أنها ستظل تأخذ مأخذ الجد التزاماتها، بموجب الميثاق، بإقامة الحكم الذاتي في الأقاليم التابعة، وبالعمل، بالتعاون مع الحكومات المنتخبة محليا، على كفالة أن تظل أطرها الدستورية ملبية لرغبات الشعوب، وتأكيدها أن شعوب الأقاليم هي في نهاية المطاف صاحبة الحق في تقرير وضعها في المستقبل،
</seg>
<seg id="17530">
        وإذ ترحب أيضا بالموقف المعلن من جانب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤداه أنها تؤيد أتم التأييد المبادئ المتعلقة بإنهاء الاستعمار، وتأخذ مأخذ الجد التزاماتها، بموجب الميثاق، بأن تعزز إلى أقصى درجة ممكنة رفاه سكان الأقاليم الخاضعة لإدارة الولايات المتحدة،
</seg>
<seg id="17531">
        وإذ تدرك الظروف الخاصة لكل إقليم من حيث الموقع الجغرافي والأحوال الاقتصادية، وإذ تضع في الاعتبار ضرورة تشجيع الاستقرار الاقتصادي ومواصلة تنويع وتعزيز اقتصاد كل إقليم من الأقاليم على سبيل الأولوية،
</seg>
<seg id="17532">
        وإذ تعي شدة تعرض الأقاليم لأخطار الكوارث الطبيعية وتدهور البيئة، وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، برامج عمل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دى جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8، والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر.)، والمؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث الطبيعية([1]) انظر A/CONF.172/9، الفصل الأول.)، والمؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) انظر: تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18، والتصويبان)، الفصل الأول.)، وغيرها من المؤتمرات العالمية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="17533">
        وإذ تدرك الفائدة التي تعود على الأقاليم وعلى اللجنة الخاصة من مشاركة ممثلي الأقاليم المعينين والمنتخبين في أعمال اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="17534">
        واقتناعا منها بأن رغبات وتطلعات شعوب الأقاليم ينبغي أن تظل الدليل الهادي لتطور وضعها السياسي في المستقبل وبأن عمليات الاستفتاء، والانتخابات الحرة النزيهة، وغيرها من أشكال التشاور الشعبي تؤدي دورا مهما في التحقق من رغبات الشعوب وتطلعاتها،
</seg>
<seg id="17535">
        واقتناعا منها أيضا بأن أي مفاوضات لتقرير وضع أحد الأقاليم يجب ألا تجري دون المشاركة والحضور الفعالين لشعب ذلك الإقليم،
</seg>
<seg id="17536">
        وإذ تسلم بأن جميع الخيارات المتاحة لتقرير مصير الأقاليم تعتبر صحيحة ما دامت تتفق مع الرغبات التي تعرب عنها الشعوب المعنية بحرية وتطابق المبادئ الواضحة التحديد، الواردة في قراري الجمعية العامة 1514 (د - 15) و 1541 (د - 15) وفي غيرهما من قرارات الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17537">
        وإذ تضع في اعتبارها أن البعثات الزائرة التابعة للأمم المتحدة توفر وسيلة فعالة للتحقق من الحالة في الأقاليم، وإذ ترى أن إمكانية إيفاد بعثات زائرة أخرى إلى تلك الأقاليم في وقت ملائم وبالتشاور مع الدول القائمة بالإدارة، ينبغي أن تظل قيد الاستعراض،
</seg>
<seg id="17538">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أنه بعقد حلقة دراسية إقليمية لمنطقة البحر الكاريبي في هافانا، في الفترة من 23 إلى 25 أيار/ مايو 2001، تمكنت اللجنة الخاصة من الاستماع إلى آراء ممثلي الأقاليم، وكذلك آراء الحكومات والمنظمات في تلك المنطقة، بهدف استعراض الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم،
</seg>
<seg id="17539">
        وإذ تضع في اعتبارها كذلك أن من الضروري، من أجل تمكين اللجنة الخاصة من تعزيز فهمها للوضع السياسي لشعوب الأقاليم ومن الوفاء بفعالية بالولاية المناطة بها، أن تطلعها الدول القائمة بالإدارة على الحقائـق وأن تحصل اللجنـة من مصادر مناسبة أخرى، بمن في ذلك ممثلو الأقاليم، على معلومـات بشأن رغبات شعوب هذه الأقاليم وتطلعاتها،
</seg>
<seg id="17540">
        وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الخصوص، أن عقد حلقات دراسية إقليمية في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ وفي مقر الأمم المتحدة وفي أماكن أخرى، بمشاركة فعلية من جانب ممثلي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، يوفر وسيلة مفيدة لإنجاز اللجنة الخاصة لولايتها، مع اعترافها في الوقت نفسه بضرورة إعادة النظر في دور هذه الحلقات الدراسية في إطار برنامج للأمم المتحدة يرمي إلى التحقق من الوضع السياسي لهذه الأقاليم،
</seg>
<seg id="17541">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن بضعة أقاليم لم تزرها منذ فترة طويلة بعثة من البعثات الزائرة التابعة للأمم المتحدة، وأنه لم توفد بعثات زائرة إلى بعض هذه الأقاليم،
</seg>
<seg id="17542">
        وإذ تلاحظ مع التقدير المساهمة التي تقدم لتنمية بعض الأقاليم من الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسات إقليمية مثل مصرف التنمية الكاريبي،
</seg>
<seg id="17543">
        وإذ تلاحظ أن بعض حكومات الأقاليم بذلت جهودا لبلوغ أعلى درجات الإشراف في المجال المالي، ولكن البعض الآخر قد وضعته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في قائمة الأقاليم التي تنطبق عليها معايير الملجأ الضريبي، وفقا للتعريف الذي وضعته المنظمة، وإذ تلاحظ أن بعض حكومات الأقاليم أعربت عن قلقها لأن الحوار بينها وبين المنظمة غير كاف،
</seg>
<seg id="17544">
        وإذ تشير إلى الجهود الجارية التي تبذلها اللجنة الخاصة لإجراء استعراض ناقد لأعمالها بهدف وضع توصيات ومقررات مناسبة وبنّاءة لتحقيق أهدافها وفقا لولايتها،
</seg>
<seg id="17545">
        1 - تؤكد من جديد ما لشعوب الأقاليم من حق غير قابل للتصرف في تقرير المصير، بما في ذلك، إذا رغبت، الاستقلال، طبقا لميثاق الأمم المتحدة ولقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة؛
</seg>
<seg id="17546">
        2 - تؤكد من جديد أيضا أن شعوب الأقاليم هي في نهاية المطاف صاحبة الحق في أن تحدد بحرية وضعها السياسي المقبل وفقا لأحكام الميثاق ذات الصلة والإعــلان وقــرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وتهيب، في هذا الصدد، بالدول القائمة بالإدارة أن تقوم، بالتعاون مع حكومات الأقاليم، بتيسير برامج التربية السياسية في الأقاليم بغية تعزيز وعي الشعوب بحقها في تقرير المصير طبقا للخيارات المشروعة المتعلقة بالوضع السياسي، المستندة إلى المبادئ المحددة بوضــوح في قرار الجمعية العامــــــــة 1541 (د - 15)؛
</seg>
<seg id="17547">
        3 - تطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تحيل إلى الأمين العام المعلومات المطلوبة بموجب المادة 73 (هـ) من الميثاق وغيرها من المعلومات والتقارير المستكملة، بما فيها التقارير المتعلقة برغبات شعوب الأقاليم وتطلعاتها بشأن وضعها السياسي المقبل على النحو المعرب عنه في استفتاءات نزيهة حرة وفي غيرها من أشكال التشاور الشعبي، وكذلك نتائج أي عمليات مستنيرة ديمقراطية متسقة مع الممارسات المعمول بها بموجب الميثاق تبين رغبة الشعوب الواضحة، المعبّر عنها تعبيرا حرا، في تغيير الوضع الراهن للأقاليم؛
</seg>
<seg id="17548">
        4 - تشدد على أهمية إبلاغها بآراء شعوب الأقاليم ورغباتها، وزيادة فهمها لأحوال تلك الشعوب؛
</seg>
<seg id="17549">
        5 - تؤكد من جديد أن إيفاد بعثات الأمم المتحدة الزائرة للأقاليم في الوقت الملائم بالتشاور مع الدول القائمة بالإدارة يُشكل وسيلة فعالة للتحقق من الحالة في الأقاليم، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة وممثلي شعوب الأقاليم المنتخبين تقديم المساعدة في هذا الصدد إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة؛
</seg>
<seg id="17550">
        6 - تؤكد من جديد أيضا ما يقع، بموجب الميثاق، من مسؤولية على عاتق الدول القائمة بالإدارة، لتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصون الهوية الثقافية للأقاليم، وتوصي بمواصلة إعطاء الأولوية، بالتشاور مع حكومات الأقاليم المعنية، لتعزيز اقتصاد كل منها وتنويعه؛
</seg>
<seg id="17551">
        7 - تطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ، بالتشاور مع شعوب الأقاليم، جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة وحفظها في الأقاليم الخاضعة لإدارتها من أي تدهور بيئي، وتطلب إلى الوكالات المتخصصة المعنية مواصلة رصد الأحوال البيئية في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="17552">
        8 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تواصل، بالتعاون مع حكومة كل إقليم، اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي للمشاكل المتصلة بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وغير ذلك من الجرائم؛
</seg>
<seg id="17553">
        9 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تدخل في حوار بناء مع اللجنة الخاصة قبل الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة من أجل وضع إطار لتنفيذ أحكام المادة 73 (هـ) من الميثــــاق وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة فيما يتصل بالفترة 2001-2010؛
</seg>
<seg id="17554">
        10 - تلاحظ الظروف الخاصة السائدة في الأقاليم المعنية، وتشجع التطور السياسي فيها وصولا إلى تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="17555">
        11 - تحث الدول الأعضاء على أن تُساهم في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتستهل القرن الحادي والعشرين في عالم خال من الاستعمار، وتهيب بها أن تواصل تقديم دعمها الكامل للجنة الخاصة فيما تبذله من جهود لبلوغ ذلك الهدف النبيل؛
</seg>
<seg id="17556">
        12 - تدعو الوكالات المتخصصة وغــيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى أن تشرع أو تستمر في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للإسراع بالتقدم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم، وتدعو إلى قيام تعاون أوثق بين اللجنة الخاصة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في تعزيز المساعدة المقدمة للأقاليم؛
</seg>
<seg id="17557">
        13 - تحيط علما بالبيانات التي أدلى بها ممثلو الأقاليم المعنية المنتخبون الذين أكدوا استعدادهم للتعاون مع جميع الجهود الدولية الرامية لمنع إساءة استعمال النظام المالي الدولي وللتشجيع على إيجاد بيئة تنظيمية تأخذ بإجراءات ترخيص انتقائية للغاية، وبممارسات إشرافية مشددة، وأنظمة راسخة لمكافحة غسل الأموال؛
</seg>
<seg id="17558">
        14 - تدعو إلى قيام حوار معزز وبناء بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وحكومات الأقاليم المعنية بهدف إحداث التغييرات اللازمة لتلبية أعلى معايير الشفافية وتبادل المعلومات من أجل تسهيل شطب تلك الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من قائمة مناطق الاختصاصات المصنفة على أنها ملاجئ ضريبية، وتطلب إلى السلطات القائمة بالإدارة أن تساعد تلك الأقاليم على إيجاد حل للمسألة؛
</seg>
<seg id="17559">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة عن تنفيذ قرارات إنهاء الاستعمار منذ إعلان العقد الدولي للقضاء على الاستعمار؛
</seg>
<seg id="17560">
        16 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة مسألة الأقاليم الصغيرة، وأن تقدم تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، مشفوعا بتوصيات بشأن الطرق المناسبة لمساعدة شعوب الأقاليم على ممارسة حقها في تقرير المصير.
</seg>
<seg id="17561">
        باء
</seg>
<seg id="17562">
        الأقاليم كل على حدة
</seg>
<seg id="17563">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17564">
        إذ تشير إلى القرار ألف أعلاه،
</seg>
<seg id="17565">
        أولا
</seg>
<seg id="17566">
        ساموا الأمريكية
</seg>
<seg id="17567">
        إذ تحيط علما بالتقرير المقدم من الدولة القائمة بالإدارة ومفاده أن معظم قادة ساموا الأمريكية يعربون عن ارتياحهم للصلة الحالية التي تربط الجزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية،
</seg>
<seg id="17568">
        وإذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيان الذي أدلى به حاكم ساموا الأمريكية ومندوب ساموا الأمريكية لدى كونغرس الولايات المتحدة وبالمعلومات التي قدماها بشأن الحالة السياسية والاقتصادية في ساموا الأمريكية إلى الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في هافانا، في الفترة من 23 إلى 25 أيار/مايو 2001([1]) A/56/23 (Part I)، الفصل الثاني، المرفق، الفقرة 31. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="17569">
        وإذ تلاحظ أن حكومة الإقليم ما زالت تعاني مشاكل كبيرة تتعلق بالنواحي المالية وبالميزانية والرقابة الداخلية، وأن العجز والوضع المالي في الإقليم يتفاقمان بفعل شدة الطلب على الخدمات الحكومية من جانب السكان الذين يتزايد عددهم بسرعة، وبفعل القاعدة الاقتصادية والضريبية المحدودة والكوارث الطبيعية التي وقعت مؤخرا،
</seg>
<seg id="17570">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الإقليم، شأنه شأن المجتمعات المحلية المنعزلة المحدودة الموارد المالية، ما زال يفتقر إلى المرافق الطبية المناسبة وغيرها من الهياكل الأساسية اللازمة،
</seg>
<seg id="17571">
        وإذ تدرك الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم للحد من النفقات وتخفيضها، مع مواصلة برنامجها الرامي إلى توسيع نطاق الاقتصاد المحلي وتنويعه،
</seg>
<seg id="17572">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تُبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بوضعه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="17573">
        2 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم، بما في ذلك اتخاذ تدابير لإعادة بناء القدرات في مجال الإدارة المالية وتعزيز المهام الحكومية الأخرى المسندة إلى حكومة الإقليم؛
</seg>
<seg id="17574">
        3 - ترحب بالدعوة الموجهة إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة من حاكم ساموا الأمريكية لكي توفد بعثة زائرة إلى الإقليم؛
</seg>
<seg id="17575">
        ثانيا
</seg>
<seg id="17576">
        أنغيلا
</seg>
<seg id="17577">
        إذ تدرك التزام كل من حكومة أنغيلا والدولة القائمة بالإدارة باتباع سياسة جديدة أكثر تقاربا قوامها الحوار والتشارك من خلال البرنامج القطري الاستراتيجي 2000-2003،
</seg>
<seg id="17578">
        وإدراكا منها للجهود التي تبذلها حكومة أنغيلا لمواصلة تنمية الإقليم كمركز ناجح للأنشطة الاقتصادية الخارجية ومركز مالي جيد التنظيم للمستثمرين، بسن قوانين حديثة للشركات واتحادات الشركات، فضلا عن سن تشريعات بشأن الشراكة والتأمين، وحوسبة نظام تسجيل الشركات،
</seg>
<seg id="17579">
        وإذ تلاحظ الحاجة إلى استمرار التعاون بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم في معالجة مشكلتي الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال،
</seg>
<seg id="17580">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الانتخابات العامة قد جرت في 3 آذار/مارس 2000 وأسفرت عن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في مجلس الجمعية،
</seg>
<seg id="17581">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بوضعه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="17582">
        2 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة وجميع الدول والمنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة أن تواصل مساعدة الإقليم في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛
</seg>
<seg id="17583">
        3 - ترحب بإطار التعاون القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 1997-1999 الذي يجري تنفيذه حاليا عقب المشاورات التي أجريت مع حكومة الإقليم وشركاء التنمية الرئيسيين في منظومة الأمم المتحدة ومجتمع المانحين؛
</seg>
<seg id="17584">
        4 - ترحب أيضا بتقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يشهد بالتقدم الكبير الذي أحرزه الإقليم في مجال التنمية البشرية المستدامة وفي إدارته وحفظه السليمين للبيئة، الذي أدرج في خطة السياحة الوطنية؛
</seg>
<seg id="17585">
        5 - ترحب كذلك بتقييم مصرف التنمية الكاريبي في تقريره لعام 1999 المتعلق بالإقليم الذي يفيد بأن الاقتصاد قد استرد عافيته، إذ بلغت نسبة النمو 6 في المائة في عام 1999 رغم الانكماش الاقتصادي الذي شهده الربع الأول من العام؛
</seg>
<seg id="17586">
        ثالثا
</seg>
<seg id="17587">
        برمودا
</seg>
<seg id="17588">
        إذ تلاحظ نتائج الاستفتاء على الاستقلال الذي أجري في 16 آب/أغسطس 1995، وإدراكا منها لاختلاف وجهات نظر الأحزاب السياسية في الإقليم بشأن وضع الإقليم في المستقبل،
</seg>
<seg id="17589">
        وإذ تلاحظ أيضا سير العملية الديمقراطية وتغيير الحكومة بشكل سلس في تشرين الثاني/نوفمبر 1998،
</seg>
<seg id="17590">
        وإذ تلاحظ كذلك التعليقات التي أبدتها الدولة القائمة بالإدارة في كتابها الأبيض المعنون "الشراكة من أجل التقدم والرخاء: بريطانيا والأقاليم الواقعة فيما وراء البحار"([1]) A/AC.109/1999/1، و Corr.1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="17591">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بوضعه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="17592">
        2 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تواصـل العمل مع الإقليم من أجل تنميته الاجتماعية - الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="17593">
        3 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تضع، بالتشاور مع حكومة الإقليم، برامج تهدف على وجه التحديد إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على إغلاق القواعد والمنشآت العسكرية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في الإقليم؛
</seg>
<seg id="17594">
        رابعا
</seg>
<seg id="17595">
        جزر فرجن البريطانية
</seg>
<seg id="17596">
        إذ تلاحظ إتمام عملية استعراض الدستور في الإقليم وبدء سريان الدستور المعدل، وإذ تلاحظ أيضا نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في 17 أيار/مايو 1999،
</seg>
<seg id="17597">
        وإذ تلاحظ أيضا نتائـــج الاستعـــراض الدستــوري المضطلــــع بــــه فـــــي الفترة 1993-1994، التي أوضحت أن رغبة الشعب المُعرب عنها بشكل دستوري من خلال استفتاء يجب أن تُشكل شرطا أساسيا لنيل الاستقلال،
</seg>
<seg id="17598">
        وإذ تحيط علما بالبيان الذي أدلى به رئيس وزراء جزر فرجن البريطانية في عام 1995 ومفاده أن الإقليم على استعداد للمضي قُدما على الصعيدين الدستوري والسياسي صوب الحكم الذاتي الداخلي الكامل، وأن الدولة القائمة بالإدارة ينبغي أن تساعد على ذلك بنقل السلطة تدريجيا إلى ممثلي الإقليم المنتخبين،
</seg>
<seg id="17599">
        وإذ تلاحظ أن الإقليم بدأ يبرز كأحد المراكز المالية الخارجية الرائدة في العالم،
</seg>
<seg id="17600">
        وإذ تلاحظ أيضا الحاجة إلى استمرار التعاون بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم في التصدي للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال،
</seg>
<seg id="17601">
        وإذ تلاحظ كذلك أن الإقليم نظم في تورتولا، في 27 أيار/مايو 2000 احتفالات رسمية بيوم الصداقة السنوي الخاص به بين جزر فرجن البريطانية وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة،
</seg>
<seg id="17602">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطيـــة، أن تُبقي الأمين العـــام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بوضعه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="17603">
        2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة وإلى الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وجميع المؤسسات المالية مواصلة تقديم المساعدة للإقليم من أجل التنمية الاجتماعية - الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية، واضعة في الاعتبار ضعف الإقليم في مواجهة العوامل الخارجية؛
</seg>
<seg id="17604">
        خامسا
</seg>
<seg id="17605">
        جزر كايمان
</seg>
<seg id="17606">
        إذ تلاحظ الاستعراض الدستوري للفترة 1992-1993، الذي بيّن أن سكان جزر كايمان قد أعربوا عن رغبتهم في الإبقاء على العلاقات القائمة مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية مع عدم تغيير الحالة الراهنة للإقليم،
</seg>
<seg id="17607">
        وإذ تدرك أن الإقليم يتمتع بواحد من أعلى أنصبة الدخل الفردي في المنطقة، وبمناخ سياسي مستقر، ويكاد لا توجد به بطالة،
</seg>
<seg id="17608">
        وإذ تلاحظ الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإقليم لتنفيذ برنامجها المتعلق بالمشاركة المحلية الذي تضطلع به عملا على زيادة اشتراك السكان المحليين في عملية صنع القرار في جزر كايمان،
</seg>
<seg id="17609">
        وإذ تلاحظ مع القلق ضعف الإقليم في مواجهة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وما يتصل بذلك من أنشطة،
</seg>
<seg id="17610">
        وإذ تلاحظ التدابير التي اتخذتها السلطات لمعالجة تلك المشاكل،
</seg>
<seg id="17611">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الإقليم قد برز كأحد المراكز المالية الخارجية الرائدة في العالم،
</seg>
<seg id="17612">
        وإذ تلاحظ كذلك موافقة المجلس التشريعي لجزر كايمان على خطة الإقليم التطلعية للتنمية حتى عام 2008، وهي خطة تهدف إلى تعزيز التنمية التي تنسجم ومقاصد مجتمع كايمان وقيمه،
</seg>
<seg id="17613">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بوضعه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="17614">
        2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة وإلى الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمـم المتحـدة أن تواصل تزويد حكومة الإقليم بجميع الخبرات اللازمة لتمكينها من بلوغ أهدافها الاجتماعية - الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="17615">
        3 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم أن تواصلا التعاون من أجل التصدي للمشاكل المتصلة بغسل الأموال وتهريب الأموال وما يتصل بذلك من جرائم، فضلا عن الاتجار بالمخدرات؛
</seg>
<seg id="17616">
        4 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل، بالتشاور مع حكومة الإقليم، تيسير التوسع في البرنامج الجاري لتأمين العمل للسكان المحليين، وخصوصا على مستوى صنع القرار؛
</seg>
<seg id="17617">
        5 - ترحب بتنفيذ إطار التعاون القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإقليم الذي يهدف إلى التحقق من الأولويات الإنمائية الوطنية والاحتياجات من مساعدة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="17618">
        سادسا
</seg>
<seg id="17619">
        غوام
</seg>
<seg id="17620">
        إذ تشير إلى أن الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في غوام أيدوا، في استفتاء أجري في عام 1987، مشروع قانون كمنولث غوام الذي من شأنه أن ينشئ إطارا جديدا للعلاقات بين الإقليم والدولة القائمة بالإدارة، وينص على منح غوام قدرا أكبر من الحكم الذاتي الداخلي والاعتراف بحق شعب الشامورو في غوام في تقرير مصير الإقليم،
</seg>
<seg id="17621">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 1514 (د -15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى جميع قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ولا سيما قرارا الجمعية العامة 55/144 ألف وباء المؤرخان 8 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="17622">
        وإذ تشير كذلك إلى طلبات الممثلين المنتخبين والمنظمات غير الحكومية التابعة للإقليم عدم رفع غوام من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعنى بها اللجنة الخاصة، إلى أن يتم تقرير المصير لشعب الشامورو ومع مراعاة حقوقه ومصالحه المشروعة،
</seg>
<seg id="17623">
        وإذ تعلم أن المفاوضات بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم بشأن مشروع قانون كمنولث غوام قد توقفت وأن غوام قد نظمت العملية ليقوم بالتصويت الناخبون الشامورو المؤهلون من أجل تقرير مصيرهم،
</seg>
<seg id="17624">
        وإذ تدرك أن الدولة القائمة بالإدارة تواصل تنفيذ برنامجها لنقل ملكية فائض الأراضي الاتحادية إلى حكومة غوام،
</seg>
<seg id="17625">
        وإذ تلاحظ أن شعب الإقليم دعا إلى إصلاح برنامج الدولة القائمة بالإدارة فيما يتعلق بالنقل الشامل وغير المشروط والعاجل لملكية الأراضي إلى شعب غوام،
</seg>
<seg id="17626">
        وإذ تدرك أن الهجرة إلى غوام قد جعلت السكان الشامورو الأصليين أقلية في وطنهم،
</seg>
<seg id="17627">
        وإدراكا منها لإمكانات تنويع اقتصاد غوام وتنميته عن طريق صيد الأسماك والزراعة على نطاق تجاري وغير ذلك من الأنشطة الصالحة،
</seg>
<seg id="17628">
        وإذ تلاحظ أن النية تتجه إلى إغلاق وإعادة تنظيم أربع منشآت تابعة للقوات البحرية للولايات المتحدة في غوام وطلب تحديد فترة انتقال لتطوير بعض المرافق المغلقة كي تصبح مشاريع تجارية،
</seg>
<seg id="17629">
        وإذ تشير إلى إيفاد بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة إلى الإقليم في عام 1979، وإذ تلاحظ توصية الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ لعام 1996 بإيفاد بعثة زائرة إلى غوام([1]) انظر A/AC.109/2058، الفقرة 33 (20).)،
</seg>
<seg id="17630">
        وإذ تلاحظ مع الاهتمام البيانات التي أدلى بها ممثلو الإقليم والمعلومات التي قدموها بشأن الحالة السياسية والاقتصادية في غوام، إلى الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في هافانا، في الفترة من 23 إلى 25 أيار/مايو 2001([1]) A/56/23 (Part I)، الفصل الثاني، المرفق، الفقرة 33. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="17631">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تعمل مع لجنة غوام المعنية بإنهاء الاستعمار وإعمال حق شعب الشامورو في تقرير مصيره وممارسته هذا الحق، بغية تيسير إنهاء الاستعمار في غوام، وإبقاء الأمين العام على علم بالتقدم المحرز لبلوغ تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="17632">
        2 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تراعي ما أعرب عنه شعب الشامورو من إرادة حظيت بتأييد ناخبي غوام في استفتاء عام 1987 ونص عليها قانون غوام، وتشجع الدولة القائمة بالإدارة وحكومة إقليم غوام على الدخول في مفاوضات بشأن الموضوع، وتطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة إبلاغ الأمين العام بالتقدم المحرز لتحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="17633">
        3 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم المنتخبة على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="17634">
        4 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل، بالتعاون مع حكومة الإقليم، نقل ملكية الأراضي إلى ملاك الأراضي الأصليين في الأقليم؛
</seg>
<seg id="17635">
        5 - تطلب كذلك إلى الدولة القائمة بالإدارة مواصلة الاعتراف بالحقوق السياسية والهوية الثقافية والعرقية لشعب الشامورو في غوام واحترامها، واتخاذ جميع التدابير الضرورية للاستجابة لشواغل حكومة الإقليم فيما يتعلق بمسألة الهجرة الوافدة؛
</seg>
<seg id="17636">
        6 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تتعاون في وضع برامج تهدف على وجه التحديد إلى تحقيق التنمية المستدامة للأنشطة الاقتصادية والمشاريع، مع مراعاة الدور الخاص الذي يؤديه شعب الشامورو في تنمية غوام؛
</seg>
<seg id="17637">
        7 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل دعم ما تتخذه حكومة الإقليم من تدابير مناسبة بهدف تعزيز النمو في مجال صيد الأسماك والزراعة على نطاق تجاري وغير ذلك من الأنشطة الصالحة؛
</seg>
<seg id="17638">
        سابعا
</seg>
<seg id="17639">
        مونتسيرات
</seg>
<seg id="17640">
        إذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيانات التي أدلى بها ممثل الإقليم المنتخب والمعلومات التي قدمها بشأن الحالة السياسية والاقتصادية في مونتسيرات، إلى الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في هافانا، في الفترة من 23 إلى 25 أيار/مايو 2001([1]) A/56/23 (Part I)، الفصل الثاني، المرفق، الفقرة 34. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="17641">
        وإذ تحيط علما بالبيان الذي أدلى به رئيس وزراء مونتسيرات في 22 أيار/مايو 1998 بمناسبة الاحتفال بأسبوع التضامن مع شعوب جميع الأقاليم المستعمرة التي تناضل من أجل الحرية والاستقلال وحقوق الإنسان([1]) انظر A/AC.109/SR.1486.)،
</seg>
<seg id="17642">
        وإذ تلاحظ أن آخر بعثة زائرة للإقليم أوفدت في عام 1982،
</seg>
<seg id="17643">
        وإذ تلاحظ أيضا وجود عملية ديمقراطية سارية في مونتسيرات، وأن الانتخابات العامة قد أجريت في الإقليم في تشرين الثاني/نوفمبر 1996،
</seg>
<seg id="17644">
        وإذ تحيط علما بما صدر عن رئيس الوزراء من أنه يفضل الاستقلال في إطار اتحاد ســـياســـي مـع منظمة دول شرق البحر الكاريبي، وأن الاعتماد على الذات لـه من الأولوية ما يفوق الاستقلال،
</seg>
<seg id="17645">
        وإذ تلاحظ بقلق الآثار المؤلمة المترتبة على إحدى الثورات البركانية التي أدت إلى إجلاء ثلاثة أرباع سكان الإقليم إلى مناطق آمنة في الجزيرة وإلى مناطق تقع خارج الإقليم، ولا سيما أنتيغوا وبربودا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والتي ما زالت تؤثر سلبا في اقتصاد الجزيرة،
</seg>
<seg id="17646">
        وإذ تلاحظ الجهود التي بذلتها الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمواجهة حالة الطوارئ الناجمة عن ثورة البركان، بما في ذلك تنفيذ مجموعة كبيرة من تدابير الطوارئ لصالح كل من القطاعين الخاص والعام في مونتسيرات،
</seg>
<seg id="17647">
        وإذ تلاحظ أيضا تدابير الاستجابة المنسقة التي اتخذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمساعدة المقدمة من فريق الأمم المتحدة لإدارة الكوارث،
</seg>
<seg id="17648">
        وإذ تلاحظ بقلق أن عددا كبيرا من سكان الإقليم ما زال يعيش في ملاجئ بسبب النشاط البركاني،
</seg>
<seg id="17649">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تبقي الأمين العـــام على علم برغبــات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بوضعه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="17650">
        2 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة والوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الإقليمية وغيرها، أن تواصل تقديم المساعدة الطارئة العاجلة إلى الإقليم، تخفيفا لآثار ثورة البركان؛
</seg>
<seg id="17651">
        3 - ترحب بما قدمته الجماعة الكاريبية من دعم في بناء المساكن في المنطقة الآمنة لتخفيف النقص الذي سببته الأزمة البيئية والبشرية الناجمة عن ثورة بركان مونتسوفرير، وكذلك بالدعم المادي والمالي المقدم من المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة التي سببتها الأزمة؛
</seg>
<seg id="17652">
        ثامنا
</seg>
<seg id="17653">
        بيتكيرن
</seg>
<seg id="17654">
        إذ تأخذ في اعتبارها الطابع الذي تنفرد به بيتكيرن من حيث السكان والمساحة،
</seg>
<seg id="17655">
        وإذ تعرب عن ارتياحها لاستمرار تقدم الإقليم في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك لتحسن اتصالاته بالعالم الخارجي، ولخطته الإدارية لمعالجة مسائل الحفظ،
</seg>
<seg id="17656">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطيـــة، أن تبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بوضعه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="17657">
        2 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل تقديم مساعداتها من أجل تحسين أحوال سكان الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها؛
</seg>
<seg id="17658">
        3 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة مواصلة مناقشاتها مع ممثلي بيتكيرن حول أفضل طريقة لدعم أمنهم الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="17659">
        تاسعا
</seg>
<seg id="17660">
        سانت هيلانة
</seg>
<seg id="17661">
        إذ تأخذ في اعتبارها السمات التي تنفرد بها سانت هيلانة وسكانها ومواردها الطبيعية،
</seg>
<seg id="17662">
        وإذ تلاحظ أن ثمة لجنة للتحقيق في الدستور تم تعيينها بناء على طلب المجلس التشريعي لسانت هيلانة، قد قدمت توصياتها في شهر آذار/مارس 1999، وأن أعضاء المجلس التشريعي ينظرون حاليا في توصياتها،
</seg>
<seg id="17663">
        وإذ تلاحظ أيضا التزام الدولة القائمة بالإدارة بالنظر باهتمام في المقترحات المتصلة بتقديم اقتراحات محددة بشأن إجراء تعديل دستوري من قِبل حكومات الأقاليم على النحو الوارد في الكتاب الأبيض للدولة القائمة بالإدارة، المعنون "الشراكة من أجل التقدم والرخاء: بريطانيا وأقاليم ما وراء البحار"([1]) A/AC.109/1999/1، و Corr.1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="17664">
        وإذ ترحب بمشاركة خبير من المجلس التشريعي لسانت هيلانة للمرة الأولى في الحلقة الدراســية الإقليمية للمحيط الهادئ المعقودة فـــي مايورو في الفترة من 16 إلى 18 أيار/ مايو 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 23 (A/55/23)، الفصل الثاني، المرفق، الفقرة 39.)،
</seg>
<seg id="17665">
        وإذ تعلم أن حكومة الإقليم أنشأت في عام 1995 وكالة التنمية لتشجيع تنمية القطاع الخاص التجاري في الجزيرة،
</seg>
<seg id="17666">
        وإذ تعلـم أيضـا أن الدولـة القائمـة بالإدارة وسلطـات الإقليـم تبـذل جهـودا لتحسيــن الأحـوال الاجتماعية - الاقتصادية لسكان سانت هيلانة، وخصوصا فيما يتعلق بالإنتاج الغذائي، واستمرار البطالة الشديدة ومحدودية وسائل النقل والاتصالات، وتدعو إلى استمرار المفاوضات من أجل إتاحة إمكانية وصول الرحلات الجوية المدنية المستأجرة إلى جزيرة آسونسيون،
</seg>
<seg id="17667">
        وإذ تلاحظ بقلق مشكلة البطالة في الجزيرة والعمل المشترك الذي تضطلع به الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمعالجة هذه المشكلة،
</seg>
<seg id="17668">
        1 - تلاحظ أن الدولة القائمة بالإدارة قد أحاطت علما بمختلف البيانات الصادرة بشأن الدستور عن أعضاء المجلس التشريعي لسانت هيلانة وأنها مستعدة لموالاة مناقشتها مع شعب سانت هيلانة؛
</seg>
<seg id="17669">
        2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بوضعه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="17670">
        3 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة وإلى المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة أن تواصل دعم الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم للتصدي لما تفرضه التنمية الاجتماعية - الاقتصادية من تحديات، بما في ذلك البطالة الشديدة والمشاكل المتعلقة بمحدودية وسائل النقل والاتصالات؛
</seg>
<seg id="17671">
        عاشرا
</seg>
<seg id="17672">
        جزر تركس وكايكوس
</seg>
<seg id="17673">
        إذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيانين اللذين أدلى بهما الوزير العضو في مجلس الوزراء وعضو معارض بالهيئة التشريعية بالإقليم وبالمعلومات التي قدماها بشأن الحالة السياسية والاقتصادية في جزر تركس وكايكوس إلى الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت بسان جونز في الفترة من 21 إلى 23 أيار/مايو 1997([1]) انظر A/AC.109/2089، الفقرة 29.)،
</seg>
<seg id="17674">
        وإذ تلاحظ أنه قد تم انتخاب الحركة الشعبية الديمقراطية في انتخابات المجلس التشريعي التي أجريت في آذار/مارس 1999 لتولى مقاليد السلطة،
</seg>
<seg id="17675">
        وإذ تلاحظ أيضا الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لتعزيز الإدارة المالية في القطاع العام، بما فيها الجهود الرامية إلى زيادة الإيرادات،
</seg>
<seg id="17676">
        وإذ تلاحظ بقلق ضعف الإقليم في مواجهة الاتجار بالمخدرات وما يتصل به من أنشطة، فضلا عن مشاكل الإقليم الناجمة عن الهجرة غير المشروعة،
</seg>
<seg id="17677">
        وإذ تلاحظ الحاجة إلى استمرار التعاون بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم في التصدي للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال،
</seg>
<seg id="17678">
        وإذ ترحب بالتقييم الوارد في تقرير مصرف التنمية الكاريبي لعام 1999 الذي يفيد بأن الأداء الاقتصادي للإقليم ما زال قويا، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة مقدارها 8.7 في المائة، مما يعكس نموا قويا في قطاعي السياحة والبناء،
</seg>
<seg id="17679">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تُبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بوضعه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="17680">
        2 - تدعو الدولة القائمة بالإدارة إلى أن تأخذ في الاعتبار تماما رغبات ومصالح جزر تركس وكايكوس، حكومة وشعبا، فيما يتعلق بحكم الإقليم؛
</seg>
<seg id="17681">
        3 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة وبالمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة أن تواصل تقديم المساعدة لتحسين أحوال سكان الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها؛
</seg>
<seg id="17682">
        4 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة وبحكومة الإقليم أن تواصلا التعاون للتصدي للمشاكل المتعلقة بغسل الأموال وتهريب الأموال وما يتصل بذلك من جرائم أخرى، فضلا عن الاتجار بالمخدرات؛
</seg>
<seg id="17683">
        5 - ترحب بالتقييم الوارد في تقرير مصرف التنمية الكاريبي لعام 1999 الذي يفيد أن الاقتصاد مستمر في التوسع بسبب الإنتاج كبير الحجم وانخفاض التضخم؛
</seg>
<seg id="17684">
        6 - ترحب كذلك بإطار التعاون القطري الأول الذي اعتمده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 1998-2002 والذي ينبغي أن يساعد، في جملة أمور، في وضع خطة وطنية متكاملة للتنمية من ِشأنها تنفيذ إجراءات لتحديد الأولويات الإنمائية الوطنية لمدة عشر سنوات، مع تركيز الاهتمام على الصحة والسكان والتعليم والسياحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="17685">
        7 - تحيط علما بالبيان الذي أدلى به رئيس الوزراء المنتخب في أيار/مايو 2000 ومفاده أن الإقليم في سبيل تطوير استراتيجيات لتعبئة موارد متنوعة، بما في ذلك المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص وأن المساعدة الخارجية تلقى الترحيب بوصفها جزءا من هذه العملية؛
</seg>
<seg id="17686">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="17687">
        جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة
</seg>
<seg id="17688">
        إذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيانات التي أدلى بها ممثل حاكم جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة وبالمعلومات التي قدمها إلى الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي، التي عقدت في هافانا، في الفترة من 23 إلى 25 أيار/مايو 2001([1]) A/56/23 (Part I)، الفصل الثاني، المرفق، الفقرة 37. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="17689">
        وإذ تلاحظ أنه على الرغم من أن نسبة 80.4 في المائة من النسبة البالغة 27.5 في المائة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء بشأن الوصع السياسي للإقليم الذي أجري في 11 تشرين الأول/اكتوبر 1993 قد أيدت الترتيبات الحالية المتعلقة بوضع الإقليم مع الدولة القائمة بالإدارة، فإن القانون يتطلب مشاركة 50 في المائة من الناخبين المسجلين لكي يمكن إعلان أن النتائج ملزمة قانونيا، ومن ثم لم يبت في وضع الإقليم،
</seg>
<seg id="17690">
        وإذ تلاحظ أيضا استمرار اهتمام حكومة الإقليم بالانضمام كعضو منتسب إلى منظمة دول شرق البحر الكاريبي، وبالحصول على وضع مراقب في الجماعة الكاريبية، ورابطة الدول الكاريبية،
</seg>
<seg id="17691">
        وإذ تلاحظ كذلك ضرورة زيادة تنويع اقتصاد الإقليم،
</seg>
<seg id="17692">
        وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لتعزيز الإقليم كمركز للخدمات المالية الخارجية،
</seg>
<seg id="17693">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح اهتمام الإقليم بالانضمام إلى برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، كمشترك كامل الأهلية،
</seg>
<seg id="17694">
        وإذ تشير إلى إيفاد بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة إلى الإقليم في عام 1977،
</seg>
<seg id="17695">
        وإذ تلاحظ أن الإقليم أقام احتفالات رسمية بيوم الصداقة السنوي الخاص به بين جزر فرجن البريطانية وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة في 27 أيار/مايو 2000 في تورتولا،
</seg>
<seg id="17696">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تُبقي الأمين العـــام علـــى علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بوضعه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="17697">
        2 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="17698">
        3 - تطلب كذلك إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تيسر اشتراك الإقليم، حسب الاقتضاء، في شتى المنظمات، ولا سيما منظمة دول شرق البحر الكاريبي والجماعة الكاريبية ورابطة الدول الكاريبية؛
</seg>
<seg id="17699">
        4 - تعـرب عـن القلق لأن الإقليم الذي يعاني بالفعل من مديونية ضخمة، أجبر على اقتراض 21 مليون دولار أمريكي من مصرف تجاري لتنفيذ برنامجه لتحقيق امتثال الحواسيب لمتطلبات سنة 2000، وتدعو إلى إتاحة برنامج الأمم المتحدة لاستيفاء متطلبات سنة 2000 للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="17700">
        5 - تلاحظ أن الانتخابات العامة المعقودة في الإقليم في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 أسفرت عن نقل منظم للسلطة؛
</seg>
<seg id="17701">
        6 - تعرب عن قلقها لأن حكومة الإقليم تواجه مشاكل مالية شديدة أدت إلى تراكم الديون بحيث تجاوز حجمها 1 بليون دولار؛
</seg>
<seg id="17702">
        7 - ترحب بالتدابير التي يجري اتخاذها من جانب الحكومة الجديدة المنتخبة للإقليم في معالجة الأزمة، بما في ذلك اعتماد خطة مالية تنفيذية واستراتيجية مدتها خمس سنوات، وتهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تقدم كل مساعدة لازمة للإقليم من أجل تخفيف حدة الأزمة المالية، بما في ذلك، في جملة أمور، تقديم إعفاءات من الديون وتوفير القروض؛
</seg>
<seg id="17703">
        8 - تلاحظ أن تقرير لجنة جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة المعنية بالوضع والعلاقات الاتحادية لعام 1999 قد خلص إلى أنه بسبب مستوى المشاركة غير الكافي للناخبين، تم إعلان أن نتائج استفتاء عام 1993 باطلة ولاغية قانونيا.
</seg>
<seg id="17704">
        القرار 56/73
</seg>
<seg id="17705">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، بتصويت مسجل بأغلبية 147 مقابل 2 وامتناع 4 عن التصويت*، على أساس تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (A/56/L.23)
</seg>
<seg id="17706">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="17707">
        المعارضون: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="17708">
        الممتنعون: إسرائيل، جزر مارشال، فرنسا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="17709">
        56/73 - نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار
</seg>
<seg id="17710">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17711">
        وقد نظرت في الفصل المتعلق بنشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار والتعريف بأعمال الأمم المتحدة في مجال إنهاء الاستعمار، من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/56/23 (Part II)، الفصل الثالث. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="17712">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها الأخرى المتعلقة بنشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار، ولا سيما قرار الجمعية العامة 55/145 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="17713">
        وإذ تدرك الحاجة إلى اتباع نُهج مرنة وعملية وابتكارية إزاء استعراض خيارات تقرير المصير لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بغية تحقيق أهداف العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار،
</seg>
<seg id="17714">
        وإذ تكرر تأكيد أهمية نشر المعلومات كأداة لتعزيز أهداف الإعلان، وإذ تضع في اعتبارها دور الرأي العام العالمي في مساعدة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي مساعدة فعالة على نيل تقرير المصير،
</seg>
<seg id="17715">
        وإذ تسلم بأهمية الدور الذي تؤديه الدول القائمة بالإدارة في نقل المعلومات إلى الأمين العام وفقا لأحكام المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="17716">
        وإذ تدرك أهمية دور المنظمات غير الحكومية في نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="17717">
        1 - تقر الأنشطة التي تضطلع بها إدارة شؤون الإعلام وإدارة الشؤون السياسية التابعتان للأمانة العامة في مجال نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="17718">
        2 - ترى أهمية مواصلة جهودها لكفالة نشر المعلومات المتعلقة بإنهاء الاستعمار على أوسع نطاق ممكن، مع التركيز بوجه خاص على خيارات تقرير المصير المتاحة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="17719">
        3 - تطلب إلى إدارة الشؤون السياسية وإدارة شؤون الإعلام أن تأخذا في الاعتبار اقتراحات اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، التي تدعوهما إلى مواصلة جهودهما الرامية إلى اتخاذ تدابير من خلال جميع وسائل الإعلام المتاحة، بما فيها المنشورات والإذاعة والتلفزيون، وكذلك من خلال شبكة الإنترنت، للتعريف بأعمال الأمم المتحدة في ميدان إنهاء الاستعمار، والقيام بجملة أمور منها:
</seg>
<seg id="17720">
        (أ) الاستمرار في جمع المواد الأساسية المتعلقة بقضية تقرير المصير لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وإعدادها ونشرها، وخصوصا في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="17721">
        (ب) التماس التعاون التام من الدول القائمة بالإدارة في الاضطلاع بالمهام المشار إليها أعلاه؛
</seg>
<seg id="17722">
        (ج) إقامــة علاقــــة عمــــل مع المنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية المناسبة، ولا سيما في منطقتي المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، وذلك بعقد مشاورات دورية وتبادل المعلومات معها؛
</seg>
<seg id="17723">
        (د) تشجيع اشتراك المنظمات غير الحكومية في نشر المعلومات المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="17724">
        (هـ) تقديم تقارير إلى اللجنة الخاصة عن التدابير المتخذة تنفيذا لهذا القرار؛
</seg>
<seg id="17725">
        4 - تطلب إلى جميع الدول، بما فيها الدول القائمة بالإدارة، أن تواصل التعاون في مجال نشر المعلومات المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه؛
</seg>
<seg id="17726">
        5 - تطلب إلى اللجنة الخاصة متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين.
</seg>
<seg id="17727">
        القرار 56/74
</seg>
<seg id="17728">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، بتصويت مسجل بأغلبية 132 مقابل 2 وامتناع 21 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/56/L.40، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: سانت لوسيا، سيراليون، كوت ديفوار، الكونغو
</seg>
<seg id="17729">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا
</seg>
<seg id="17730">
        المعارضون: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="17731">
        الممتنعون: إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، بلغاريا، تركيا، جزر مارشال، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، سلوفينيا، فرنسا، فنلندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="17732">
        56/74 - تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
</seg>
<seg id="17733">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17734">
        وقد درست تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/56/23 (Parts I-III). وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="17735">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى جميع قراراتها اللاحقة المتعلقة بتنفيذ الإعلان، وآخرها القرار 55/147 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، فضلا عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="17736">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان الفترة 2001-2010 عقدا دوليا ثانيا للقضاء على الاستعمار، والحاجة إلى دراسة سبل التحقق من رغبات شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتــي على أساس القـــرار 1514 (د - 15) والقرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="17737">
        وإذ تسلم بأن القضاء على الاستعمار كان إحدى أولويات المنظمة ولا يزال إحدى أولوياتها للعقد الذي بدأ في عام 2001،
</seg>
<seg id="17738">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى اتخاذ تدابير للقضاء على الاستعمار قبل عام 2010، حسبما يدعو إليه قرارها 55/146 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="17739">
        وإذ تكرر الإعراب عن اقتناعها بالحاجة إلى القضاء على الاستعمار وكذلك القضاء على التمييز العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية،
</seg>
<seg id="17740">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح ما أنجزته اللجنة الخاصة بالإسهام في التنفيذ الفعال والكامل للإعلان ولقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="17741">
        وإذ تؤكد أهمية مشاركة الدول القائمة بالإدارة في أعمال اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="17742">
        وإذ تلاحظ مع القلق الأثر السلبي الناجم عن عدم مشاركة بعض الدول القائمة بالإدارة على تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة، وعلى أعمالها،
</seg>
<seg id="17743">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح تعاون بعض الدول القائمة بالإدارة ومشاركتها النشطة في أعمال اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="17744">
        وإذ تلاحظ أن الدول القائمة بالإدارة الأخرى قد وافقت الآن على العمل مع اللجنة الخاصة بصفة غير رسمية،
</seg>
<seg id="17745">
        وإذ تحيــط علما بالمشاورات والاتفاقــــات بين الأطـــراف المعنية في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وبالإجراء الذي اتخــذه الأمين العـام فيما يتعلق ببعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="17746">
        وإذ تدرك ما للدول الحديثة الاستقلال والناشئة من حاجة ملحّة إلى مساعدات من الأمم المتحدة ومنظومة مؤسساتها في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي وغيرهما من الميادين،
</seg>
<seg id="17747">
        وإذ تدرك أيضا ما لكثير من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي المتبقية، ومنها بصفة خاصة الأقاليم الجزرية الصغيرة، من حاجة ملحّة إلى المساعدات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المساعدات من الأمم المتحدة ومن المؤسسات الداخلة في منظومتها،
</seg>
<seg id="17748">
        وإذ تحيط علما بوجه خاص بقيام اللجنة الخاصة بعقد حلقة دراسية إقليمية لمنطقة البحر الكاريبي في هافانا، في الفترة من 23 إلى 25 أيار/مايو 2001([1]) انظر A/56/23 (Part I)، الفصل الثاني، المرفق. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 23.)، لاستعراض الحالة في الأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ولا سيما مسار تطورها السياسي نحو تقرير المصير بحلول سنة 2001 وما بعدها،
</seg>
<seg id="17749">
        1 - تعيد تأكيد قرارها 1514 (د - 15) وجميع القرارات والمقررات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها قرارها 55/146 الذي تعلن فيه الفترة 2001-2010 عقدا دوليا ثانيا للقضاء على الاستعمار، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تتخذ، وفقا لتلك القرارات، جميع الخطوات اللازمة لتمكين شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي المعنية من ممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، ممارسة كاملة في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="17750">
        2 - تؤكـــد من جديـــد مرة أخرى أن وجود الاستعمار بأي شكل أو مظهر، بما في ذلك الاستغلال الاقتصادي، أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د -3).)؛
</seg>
<seg id="17751">
        3 - تؤكد من جديد تصميمها على مواصلة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجــل القضــاء الكامــل والسريــع على الاستعمار، وكفالــة مراعاة جميع الدول مراعاة أمينة لما يتصل بالموضوع من أحكام الميثاق، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="17752">
        4 - تؤكد مرة أخرى تأييدها لتطلعات الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري إلى ممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقا للقرارات ذات الصلة للأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="17753">
        5 - توافق على تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خلال عام 2001، بما في ذلك برنامج العمل المتوخى لعام 2002([1]) انظر A/56/23 (Part I)، الفصل الأول، الفرع ياء. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 23.)؛
</seg>
<seg id="17754">
        6 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة التعاون الكامل مع اللجنة الخاصة لإنجاز برنامج عمل بناء قبل نهاية عام 2002 على أساس كل حالة على حدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لتيسير تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة والقرارات ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما في ذلك القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="17755">
        7 - ترحب بالمشاورات الجارية بين اللجنة الخاصة ونيوزيلندا، بوصفها السلطة القائمة بالإدارة في توكيلاو، بمشاركة ممثلي شعب توكيلاو، من أجل وضع برنامج عمل بشأن مسألة توكيلاو؛
</seg>
<seg id="17756">
        8 - تطلب إلى اللجنة الخاصة مواصلة التماس الوسائل المناسبة لتنفيذ الإعلان تنفيذا فوريا وتاما والقيام بالأعمال التي وافقت عليها الجمعية العامة فيما يتعلق بالعقد الدولي للقضــاء على الاستعمار والعقـــد الدولي الثاني في جميع الأقاليم التي لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، مع القيام بصفة خاصة بما يلي:
</seg>
<seg id="17757">
        (أ) وضع مقترحات محددة للقضاء على الاستعمار، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="17758">
        (ب) المضي في دراسة مدى تنفيذ الدول الأعضاء للقرار 1514 (د - 15)، ولغيره من القرارات ذات الصلة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="17759">
        (ج) الاستمرار في إيلاء اهتمام خاص للأقاليم الصغيرة، ولا سيما بإيفاد بعثات زائرة، وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة بأنسب الخطوات التي يجب اتخاذها لتمكين سكان تلك الأقاليم من ممارسة حقهم في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال؛
</seg>
<seg id="17760">
        (د) إنجاز برنامج عمل بنّاء على أساس كل حالة على حدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي قبل نهاية عام 2002 لتيسير تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة والقرارات ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="17761">
        (هـ) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكسب التأييد العالمي على صعيد الحكومات، فضلا عن المنظمات الوطنية والدولية، لتحقيق أهداف الإعلان وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="17762">
        (و) عقد حلقات دراسية، حسب الاقتضاء، لغرض الحصول على المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة الخاصة ونشرها، وتيسير مشاركة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تلك الحلقات الدراسية؛
</seg>
<seg id="17763">
        (ز) الاحتفال سنويا بأسبوع التضامن مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي([1]) انظر القرار 2911 (د - 27).)؛
</seg>
<seg id="17764">
        9 - تهيب بجميع الدول، ولا سيما بالدول القائمة بالإدارة، وكذلك الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، أن تنفذ، كل في مجال اختصاصه، توصيات اللجنة الخاصة من أجل تنفيذ الإعلان وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="17765">
        10 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تضمن ألا تؤثر جميع الأنشطة الاقتصادية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتها تأثيرا سلبيا على مصالح الشعوب، بل أن تكون، بدلا من ذلك، حافزة للتنمية وأن تساعد شعوب تلك الأقاليم في ممارسة حقها في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="17766">
        11 - تحث الدول القائمة بالإدارة المعنية على اتخاذ تدابير فعالة لحماية وضمان الحقوق غير القابلة للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردها الطبيعية، بما فيها الأرض، وعلى إنشاء ومواصلة عملية تنمية هذه الموارد في المستقبل، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية لشعوب تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="17767">
        12 - تكرر تأكيد أن الأنشطة والترتيبات العسكرية من قِبل الدول القائمة بالإدارة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتها ينبغي ألا تتعارض مع حقوق ومصالح شعوب الأقاليم المعنية، وبخاصة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة المعنية أن تنهي هذه الأنشطة وأن تزيل القواعد العسكرية المتبقية، وذلك امتثالا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وتهيب أيضا بالدول القائمة بالإدارة أن تشجع على إيجاد مصادر بديلة لمعيشة شعوب الأقاليم المعنية؛
</seg>
<seg id="17768">
        13 - تحث جميع الدول على أن تعمد، مباشرة وعن طريق عملها في الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية إلى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتطلب أن تتخذ الدول القائمة بالإدارة الخطوات اللازمة للحصول على كل مساعدة ممكنة، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، وأن تستخدم هذه المساعدة استخداما فعالا في تعزيز اقتصادات تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="17769">
        14 - تؤكد من جديد أن بعثات الأمم المتحدة الزائرة التي توفد إلى الأقاليم هي وسيلة فعالة لتقييم الوضع في الأقاليم، فضلا عن التعرف على رغبات وطموحات سكانها، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تواصل تعاونها مع اللجنة الخاصة في الاضطلاع بولايتها وتيسير البعثات الزائرة التي توفد إلى الأقاليم؛
</seg>
<seg id="17770">
        15 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة التي لم تشترك بصفة رسمية في أعمال اللجنة الخاصة أن تفعل ذلك في دورة اللجنة لعام 2002؛
</seg>
<seg id="17771">
        16 - تطلب إلى الأمين العام والوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة تقديم المساعدات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المساعدات إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ومواصلة تقديم تلك المساعدات، حسب الاقتضاء، بعد أن تمارس تلك الأقاليم حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال؛
</seg>
<seg id="17772">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر للجنة الخاصة التسهيلات والخدمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، فضلا عن القرارات والمقررات الأخرى التي تتخذها الجمعية العامة واللجنة الخاصة بشأن إنهاء الاستعمار.
</seg>
<seg id="17773">
        القرار 56/75
</seg>
<seg id="17774">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.47 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="17775">
        56/75 - بناء عالم أفضل يسوده السلام من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي
</seg>
<seg id="17776">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17777">
        إذ تشير إلى قرارها بأن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين البند المعنون "بناء عالم أفضل يسوده السلام من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي"، وأن تنظر في هذا البند كل سنتين قبل كل دورة من دورتي الألعاب الأوليمبية الشتوية والصيفية،
</seg>
<seg id="17778">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 48/11 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1993، الذي أحيت فيه، في جملة أمور، التقليد الإغريقي القديم "إيكيتشيريا" أو "الهدنة الأوليمبية" بهدف كفالة المرور الآمن للرياضين والأشخاص الآخرين إلى الألعاب ومشاركتهم فيها،
</seg>
<seg id="17779">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) يتضمن الدعوة إلى مراعاة الهدنة الأوليمبية في الحاضر والمستقبل، ودعم اللجنة الأوليمبية الدولية في جهودها الرامية إلى تعزيز السلام والتفاهم بين البشر من خلال الرياضة والمثل الأوليمبية،
</seg>
<seg id="17780">
        وإذ تقر بأن هدف الحركة الأوليمبية يتمثل في بناء عالم أفضل يسوده السلام بتثقيف شباب العالم من خلال الرياضة التي تمارس دون تمييز من أي نوع وبروح أوليمبية تقتضي التفاهم المتبادل، وتتعزز بالصداقة والتضامن والتصرف طبقا للأصول المتعارف عليها،
</seg>
<seg id="17781">
        وإذ تقر أيضا بما يمكن أن تسهم به الدعوة إلى مراعاة هدنة أوليمبية التي وجهتها اللجنة الأوليمبية الدولية، التي تتبعها اللجان الأوليمبية الوطنية في الدول الأعضاء، من مساهمة قيِّمة في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="17782">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح رفع علم الأمم المتحدة في جميع مواقع مباريات الألعاب الأوليمبية وتزايد عدد الأنشطة المشتركة للجنة الأوليمبية الدولية ومنظومة الأمم المتحدة في ميادين تشمل التنمية، والمساعدة الإنسانية، وتحسين الصحة، والتعليم، والمرأة، والقضاء على الفقر، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وإساءة استعمال المخدرات، وجنوح الأحداث،
</seg>
<seg id="17783">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أيضا قيام اللجنة الأوليمبية الدولية، بالتعاون مع الأمين العام، بتنظيم اجتماعات مائدة مستديرة في مجال الرياضة من أجل نشر ثقافة السلام في مختلف القارات في البلدان التي كانت أو لا تزال في حالة صراع، في إطار السنة الدولية لثقافة السلام ووفقا لقرار الجمعية العامة 52/13 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997،
</seg>
<seg id="17784">
        وإذ ترحب بقيام اللجنة الأوليمبية الدولية، وبالتزام الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية، بإنشاء وكالة عالمية لمكافحة العقاقير المنشِّطة،
</seg>
<seg id="17785">
        1 - تطلب إلى الدول الأعضاء أن تراعي، في إطار ميثاق الأمم المتحدة، الهدنة الأوليمبية في أثناء انعقاد دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية التاسعة عشرة في مدينة سولت ليك، بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 8 إلى 24 شباط/فبراير 2002، بكفالة المرور الآمن للرياضين إلى الألعاب ومشاركتهم فيها؛
</seg>
<seg id="17786">
        2 - ترحب بقرار اللجنة الأوليمبية الدولية بتعبئة جميع المنظمات الرياضية الدولية واللجان الأوليمبية الوطنية للدول الأعضاء للقيام بأعمال ملموسة على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والعالمي للترويج لثقافة السلام القائمة على روح الهدنة الأوليمبية وتعزيزها؛
</seg>
<seg id="17787">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى مراعاة الدول الأعضاء للهدنة الأوليمبية، مع توجيه اهتمام الرأي العام العالمي إلى ما يمكن أن تحققه هذه الهدنة من إسهام في تعزيز التفاهم الدولي والسلام وحسن النوايا، وأن يتعاون مع اللجنة الأوليمبية الدولية في تحقيق هذا الهدف؛
</seg>
<seg id="17788">
        4 - ترحب بمشاركة الرئيس الحالي للجمعية العامة وممثلي الأمين العام والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في مؤسسة الهدنة الأوليمبية الدولية؛
</seg>
<seg id="17789">
        5 - تحث اللجنة الأوليمبية الدولية على وضع برنامج خاص للمساعدة في تطوير التربية البدنية والألعاب الرياضية في البلدان المتأثرة بالصراعات والفقر؛
</seg>
<seg id="17790">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "بناء عالم أفضل يسوده السلام من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي" وأن تنظر في هذا البند قبل دورة الألعاب الأوليمبية الثامنة والعشرين التي ستعقد في أثينا في عام 2004.
</seg>
<seg id="17791">
        القرار 56/76
</seg>
<seg id="17792">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.33 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تركيا، تونس، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، سورينام، السويد، شيلي، غانا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="17793">
        56/76 - نحو إقامة شراكات عالمية
</seg>
<seg id="17794">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17795">
        إذ تؤكد من جديد الدور المركزي الذي تقوم به الأمم المتحدة، وبخاصة الجمعية العامة، في التشجيع على إقامة شراكات في سياق العولمة،
</seg>
<seg id="17796">
        وإذ تشدد على الطابع الحكومي الدولي للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="17797">
        وإذ تعيد تأكيد تصميمها على تهيئة بيئة مواتية، على الصعيدين الوطني والعالمي على السواء، من شأنها أن تفضي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="17798">
        وإذ تشير إلى الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) المرجع نفسه.)، ولا سيما فيما يتعلق بإقامة شراكات عن طريق إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بصفة عامة، لتمكينهم من الإسهام في تحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ برامجها، ولا سيما في السعي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="17799">
        وإذ تؤكد على أن الجهود المبذولة للتصدي للتحديات التي تطرحها العولمة يمكن أن تستفيد من تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، ولا سيما القطاع الخاص، من أجل ضمان تحويل العولمة إلى قوة إيجابية للجميع،
</seg>
<seg id="17800">
        وإذ تشجع القطاع الخاص على قبول وتطبيق مبدأ المواطَنة الصالحة للشركات، أي جعل مبادئ التنمية المستدامة، القائمة على الركائز الثلاث المتمثلة في التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة، تحكم السلوك والسياسة القائمين على حوافز الربح، طبقاً للقوانين والأنظمة الوطنية، وإذ توجه انتباه الدول الأعضاء، في هذا السياق، إلى المبادرات القائمة على تعدد أصحاب المصالح، ولا سيما مبادرة الميثاق العالمي التي قدمها الأمين العام، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، وعملية الحوار القائمة على تعدد أصحاب المصالح والتي تقوم بها لجنة التنمية المستدامة وفرقة العمل المعنية بتكنولوجيات المعلومات والاتصال،
</seg>
<seg id="17801">
        وإذ تشير إلى الدور المركزي للحكومات ومسؤوليتها الرئيسية فيما يتعلق برسم السياسات على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="17802">
        وإذ تشدد على أن التعـــــاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين الآخرين، ولا سيما القطاع الخاص، من شأنه أن يخدم المقاصد والمبادئ المجسَّدة في ميثاق الأمم المتحدة، وأن يسهم بشكل ملموس في تحقيق الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية وفي النتائج التي تمخضت عنها المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة والاستعراضات التي أجرتها بشأنها، ولا سيما في مجالي تحقيق التنمية والقضاء على الفقر، وينبغي الاضطلاع به على نحو يعزز نزاهة المنظمة وحيادها واستقلالها،
</seg>
<seg id="17803">
        وإذ تؤكد أن بمقدور جميع الشركاء المعنيين، ولا سيما القطاع الخاص، الإسهام بطرق عديدة في التصدي للعقبات التي تواجه البلدان النامية في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل تنميتها المستدامة، وفي تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، وذلك بسبل من بينها توفير الموارد المالية، وإتاحة فرص الحصول على التكنولوجيا، وتوفير الخبرة في مجال الإدارة، وتقديم الدعم للبرامج المتعلقة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض الأخرى، وتوفير الرعاية المتعلقة بها والعلاج اللازم لها، بما في ذلك تخفيض أسعار الأدوية، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="17804">
        وإذ تشدد على أن الموارد التي يسهم بها الشركاء المعنيون، ولا سيما القطاع الخاص، ينبغي أن تكون مكملة للموارد الحكومية، وليست بديلة عنها،
</seg>
<seg id="17805">
        وإذ تأخذ في اعتبارها الأفكار الواردة في تقرير الأمين العام المؤرخ 27 آذار/مارس 2000([1]) A/54/2000.)، المعنون "نحن الشعوب: دور الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين"، بشأن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص،
</seg>
<seg id="17806">
        وإذ تشير إلى قرارها 55/215 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="17807">
        1- تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/56/323 و Corr.1.) وما ورد فيه من أمثلة قـيِّمة عديدة على التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، ولا سيما القطاع الخاص، والذين ساهموا، وينبغي لهم أن يواصلوا الإسهام، في تحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ برامجها، ولا سيما في السعي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="17808">
        2- تشدد على أن المبادئ والنهج التي تحكم هذه الشراكات والترتيبات يجب أن ترتكز على الأساس المتين الذي تقوم عليه مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، على النحو الوارد في الميثاق، وتدعو منظومة الأمم المتحدة إلى مواصلة الالتزام بالنهج الموحد للشراكة، الذي ينطوي، دون فرض أي جمود لا لزوم له على اتفاقات الشراكة، على المبادئ التالية: الغرض المشترك، والشفافية، وعدم منح مزايا غير عادلة لأي كيان شريك للأمم المتحدة، والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، والمساءلة، واحترام آليات الأمم المتحدة، والسعي إلى تحقيق التمثيل العادل للشركاء المعنيين من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وعدم المساس باستقلال وحياد منظومة الأمم المتحدة، بصفة عامة، والوكالات المعنية، بصفة خاصة؛
</seg>
<seg id="17809">
        3- تشدد أيضا على الحاجة إلى التعاون الدولي من أجل تعزيز مشاركة المؤسسات، وبخاصة المؤسسات الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم، ورابطات الأعمال التجارية، والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بوجه خاص في الشراكات مع منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="17810">
        4- تشدد كذلك على ضرورة أن تواصل الدول الأعضاء بحث مسألة إقامة شراكات وأن تقوم، في سياق المشاورات الملائمة التي تجري على الصعيد الحكومي الدولي، بالنظر في السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، ومنهم الشركاء من البلدان النامية، بغية إتاحة المزيد من الفرص لهؤلاء الشركاء للإسهام في تحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ برامجها؛
</seg>
<seg id="17811">
        5- تدعو الأمين العام إلى مواصلة التماس آراء الشركاء المعنيين، ولا سيما القطاع الخاص، بشأن كيفية تعزيز تعاونهم مع الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="17812">
        6- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يتضمن مقترحات بشأن طرائق تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، ولا سيما القطاع الخاص، لكي تنظر فيه الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="17813">
        7- تقرر أن تدرج في جدول أعمال دورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "نحو إقامة شراكات عالمية".
</seg>
<seg id="17814">
        القرار 56/77
</seg>
<seg id="17815">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/586، الفقرة 7)([1]) عرض ممثل غانا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="17816">
        56/77 - برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه
</seg>
<seg id="17817">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17818">
        إذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه([1]) A/56/484.)، وبالمبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بتنفيذ برنامج المساعدة في المستقبل، التي اعتمدتها اللجنة الاستشارية المعنية ببرنامج المساعدة، والواردة في الفرع الثالث من التقرير،
</seg>
<seg id="17819">
        وإذ ترى أن القانون الدولي ينبغي أن يحتل مكانة لائقة في تدريس المواد القانونية في الجامعات كافة،
</seg>
<seg id="17820">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها الدول على المستوى الثنائي لتقديم المساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته،
</seg>
<seg id="17821">
        واقتناعا منها بأنه ينبغي، مع ذلك، تشجيع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية على تقديم مزيد من الدعم لبرنامج المساعدة وعلى زيادة أنشطتها في سبيل النهوض بتدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه، ولا سيما الأنشطة التي تعود بنفع خاص على أشخاص من البلدان النامية،
</seg>
<seg id="17822">
        وإذ تعيد تأكيد قراراتها 2464 (د-23) المؤرخ 20 كانـــون الأول/ديسمبر 1968، و 2550 (د-24) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1969، و 2838 (د-26) المؤرخ 18 كانــون الأول/ديسمـــــبر 1971، و 3106 (د-28) المؤرخ 12 كانون الأول/ ديســـمبر 1973، و 3502 (د-30) المـــؤرخ 15 كــــــــانون الأول/ ديســــــــمبر 1975، و 32/146 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1977، و 36/108 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 38/129 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1983، التي أعلنت فيها أو أشارت إلى أنه من المستصوب، عند الاضطلاع بتنفيذ برنامج المساعدة، الاستفادة إلى أبعد حد ممكن من الموارد والتسهيلات التي تتيحها الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وغيرها، وكذلك قراراتها 34/144 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، و 40/66 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 42/148 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1987، و 44/28 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 46/50 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 48/29 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1993 التي أعربت فيها، إضافة إلى ذلك، عن الأمل، أو أعادت تأكيد الأمل، في أن تؤخذ في الاعتبار، لدى تعيين المحاضرين للحلقات الدراسية التي ستعقد في إطار برنامج الزمالات في مجال القانون الدولي، الحاجة إلى تأمين تمثيل النظم القانونية الرئيسية وتحقيق التوازن بين مختلف المناطق الجغرافية،
</seg>
<seg id="17823">
        وإذ ترحب بإنشاء مكتبة الأمم المتحدة السمعية - البصرية للقانون الدولي،
</seg>
<seg id="17824">
        1 - توافق على المبادئ التوجيهية والتوصيات الواردة في الفرع الثالث من تقرير الأمين العام([1]) A/56/484.) والتي اعتمدتها اللجنة الاستشارية المعنية ببرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه، ولا سيما تلك التي تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة في إدارة برنامج المساعدة في إطار سياسة تتبع أقصى قدر من الاقتصاد ماليا؛
</seg>
<seg id="17825">
        2 - تأذن للأمين العام بأن يضطلع في عامي 2002 و 2003 بالأنشطة المحددة في تقريره، بما في ذلك تقديم ما يلي:
</seg>
<seg id="17826">
        (أ) عدد من الزمالات في مجال القانون الدولي في كل من عامي 2002 و 2003، يتحدد على ضوء الموارد الكلية لبرنامج المساعدة ويُمنح بناء على طلب حكومات البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="17827">
        (ب) منحة دراسية واحدة على الأقل في كل من عامي 2002 و 2003 في إطار زمالة هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكارية في مجال قانون البحار، رهنا بتوافر تبرعات جديدة تقدم خصيصا إلى صندوق الزمالات؛
</seg>
<seg id="17828">
        (ج) مساعدة في شكل منحة سفر، رهنا بالموارد الكلية لبرنامج المساعدة، لفرد واحد من كل بلد نام يدعى إلى الاشتراك في الدورات الدراسية الإقليمية التي يحتمل تنظيمها في عامي 2002 و 2003؛
</seg>
<seg id="17829">
        وبأن يمول الأنشطة السالفة الذكر من الاعتمادات المدرجة في الميزانية العادية، حسب الاقتضاء، وكذلك من التبرعات المالية المخصصة لكل نشاط من الأنشطة المعنية، التي ترد نتيجة للطلبات المبينة في الفقرات 12 إلى 14 أدناه؛
</seg>
<seg id="17830">
        3 - تعرب عن تقديرها للأمين العام على جهوده البناءة من أجل تعزيز التدريب والمساعدة في مجال القانون الدولي في إطار برنامج المساعدة في عامي 2000 و 2001، وبصفة خاصة من أجل تنظيم الدورتين السادسة والثلاثين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 10 A/55/10))، الفصل التاسع، الفرع هاء.) والسابعة والثلاثين([1]) المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 10 والتصويب A/56/10) و (Corr.1، الفصل التاسع، الفرع هاء.) للحلقة الدراسية للقانون الدولي، المعقودتين في جنيف في عامي 2000 و 2001، على التوالي، ولأنشطة مكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة بشأن برنامج الزمالات في مجال القانون الدولي الذي قامت بتنفيذه شعبة التدوين التابعة له وبشأن زمالة هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكارية في مجال قانون البحار التي قامت بتنفيذها شعبته لشؤون المحيطات وقانون البحار؛
</seg>
<seg id="17831">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن ينظر في إمكانية قبول مرشحين، للاشتراك في مختلف عناصر برنامج المساعدة، من البلدان التي لديها استعداد لتحمل التكلفة الكاملة لهذا الاشتراك؛
</seg>
<seg id="17832">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن ينظر في المزايا النسبية لاستعمال الموارد المتاحة والتبرعات في عقد دورات دراسية إقليمية أو دون إقليمية أو وطنية، مقابل الدورات الدراسية التي يتم عقدها في إطار منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="17833">
        6 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل توفير الموارد اللازمة للميزانية البرنامجية لبرنامج المساعدة لفترة السنتين التالية ولفترات السنتين المقبلة بغية الحفاظ على فعالية البرنامج؛
</seg>
<seg id="17834">
        7 - ترحب بالجهود التي يبذلها مكتب الشؤون القانونية لاستكمال مجموعة معاهدات الأمم المتحدة والحولية القانونية للأمم المتحدة، وكذلك بالجهود المبذولة لوضع مجموعة المعاهدات وغيرها من المعلومات القانونية على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="17835">
        8 - تعرب عن تقديرها لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لمشاركته في برنامج المساعدة، من خلال الأنشطة التي ورد وصفها في تقرير الأمين العام؛
</seg>
<seg id="17836">
        9 - تعرب عن تقديرها أيضا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لمشاركتها في برنامج المساعدة، من خلال الأنشطة التي ورد وصفها في تقرير الأمين العام؛
</seg>
<seg id="17837">
        10 - تعرب عن تقديرها كذلك لأكاديمية القانون الدولي في لاهاي على مساهمتها القيمة المتواصلة في برنامج المساعدة، مما أتاح للمرشحين في إطار برنامج الزمالات في مجال القانون الدولي الحضور والمشاركة في برنامج المساعدة بالاقتران بالدورات الدراسية التي تنظمها الأكاديمية؛
</seg>
<seg id="17838">
        11 - تلاحظ مع التقدير الإسهامات التي تقدمها أكاديمية القانون الدولي في لاهاي في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه، وتهيب بالدول الأعضاء والمنظمات المهتمة أن تنظر بعين العطف في إمكانية الاستجابة لنداء الأكاديمية من أجل مواصلة دعمها وزيادة مساهماتها المالية إذا أمكن، حتى يتسنى للأكاديمية الاضطلاع بأنشطتها، ولا سيما تلك المتصلة بالدورات الدراسية الصيفية والدورات الإقليمية وبرامج مركز الدراسات والبحوث في مجال القانون الدولي والعلاقات الدولية؛
</seg>
<seg id="17839">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل التعريف ببرنامج المساعدة وأن يدعو بصورة دورية الدول الأعضاء والجامعات والمؤسسات الخيرية وغيرها من المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية المهتمة، وكذلك الأفراد، لتقديم تبرعات من أجل تمويل البرنامج أو المساعدة بغير ذلك من الوسائل في تنفيذه والتوسع فيه إن أمكن؛
</seg>
<seg id="17840">
        13 - تكرر طلبها إلى الدول الأعضاء والمهتمين من المنظمات والأفراد التبرع، في جملة أمور، للحلقة الدراسية للقانون الدولي، وبرنامج الزمالات في مجال القانون الدولي، وزمالة هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكارية في مجال قانون البحار، ومكتبة الأمم المتحدة السمعية - البصرية للقانون الدولي، وتعرب عن تقديرها لمن قدم تبرعات لهذا الغرض من دول أعضاء ومؤسسات وأفراد؛
</seg>
<seg id="17841">
        14 - تحث بوجه خاص جميع الحكومات على تقديم تبرعات من أجل قيام معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بتنظيم دورات دراسية إقليمية لاستكمال المعلومات في مجال القانون الدولي، بما يكفل بصفة خاصة تغطية المبلغ اللازم لتمويل بدل الإقامة اليومي لما يصل إلى خمسة وعشرين مشتركا في كل دورة من الدورات الدراسية الإقليمية، وبذلك تخفف العبء الواقع على كاهل البلدان التي قد تستضيف الدورات وتمكن المعهد من مواصلة تنظيم الدورات الدراسية الإقليمية؛
</seg>
<seg id="17842">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ برنامج المساعدة خلال عامي 2002 و 2003، وأن يقدم، بعد إجراء مشاورات مع اللجنة الاستشارية المعنية ببرنامج المساعدة، توصيات بشأن تنفيذ برنامج المساعدة في السنوات اللاحقة؛
</seg>
<seg id="17843">
        16 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه".
</seg>
<seg id="17844">
        القرار 56/78
</seg>
<seg id="17845">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/587 وCorr.1، الفقرة 7)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="17846">
        56/78 - اتفاقية حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية
</seg>
<seg id="17847">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17848">
        إذ تشير إلى قرارها 55/150 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000 الذي قررت فيه إنشاء لجنة مخصصة معنية بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، يفتح باب المشاركة فيها أيضا أمام الدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة، وذلك لمواصلة العمل المنجز وتعزيز مجالات الاتفاق وتسوية المسائل المعلقة بغية وضع صك مقبول عموما ويستند إلى مشاريع المواد المتعلقة بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والأربعين([1]) حولية لجنة القانون الدولي، 1991، المجلـــد الثانــــي، الجــــزء الثانـي (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.93.V.9 (Part 2)، الوثيقة A/46/10، الفصل الثاني، الفقرة 28.)، ويستند أيضا إلى مناقشات الفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجنة السادسة وإلى نتائج هذه المناقشات([1]) انظر A/C.6/54/L.12 و A/C.6/55/L.12؛ انظر أيضا: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، اللجنة السادسة، الجلسة 30 (A/C.6/54/SR.30)، والتصويب؛ والمرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، اللجنة السادسة، الجلستان 30 و 31 (A/C.6/55/SR.30 و 31)، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="17849">
        1 - تقرر أن تجتمع اللجنة المخصصة المعنية بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية خلال الفترة من 4 إلى 15 شباط/فبراير 2002؛
</seg>
<seg id="17850">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يتيح للجنة المخصصة التعليقات المقدمة من الدول وفقا لقرار الجمعية العامة 49/61 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994 عن تقارير الفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجنة السادسة المنشأ بموجب قراري الجمعية 53/98 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/101 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999([1]) انظر A/C.6/54/L.12 و A/C.6/55/L.12؛ انظر أيضا: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، اللجنة السادسة، الجلسة 30 (A/C.6/54/SR.30)، والتصويب؛ والمرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، اللجنة السادسة، الجلستان 30 و 31 (A/C.6/55/SR.30 و 31)، والتصويب.)؛
</seg>
<seg id="17851">
        3 - تطلب إلى اللجنة المخصصة تقديم تقرير عن نتائج عملها إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="17852">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "اتفاقية حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية".
</seg>
<seg id="17853">
        القرار 56/79
</seg>
<seg id="17854">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/588، الفقرة 15)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، جامايكا، الجزائر، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كولومبيا، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="17855">
        56/79 - تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الرابعة والثلاثين
</seg>
<seg id="17856">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17857">
        إذ تشير إلى قرارها 2205 (د - 21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسندة إليها ولاية زيادة التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي مع الأخذ في الاعتبار، في ذلك الصدد، مصالح جميع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنمية مستفيضة،
</seg>
<seg id="17858">
        وإذ تؤكد من جديد اقتناعها بأن التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي، بتقليلهما أو إزالتهما العوائق القانونية التي تحول دون تدفق التجارة الدولية، وبالأخص ما يؤثر منها في البلدان النامية، سيساهمان مساهمة كبيرة في التعاون الاقتصادي العالمي فيما بين جميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة وفي إزالة التمييز في التجارة الدولية وبالتالي في رفاهية جميع الشعوب،
</seg>
<seg id="17859">
        وإذ تؤكد ضرورة إيلاء أولوية أعلى لأعمال اللجنة بالنظر إلى القيمة المتزايدة لتحديث القانون التجاري الدولي بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية العالمية وبالتالي بالنسبة إلى الحفاظ على العلاقات الودية فيما بين الدول،
</seg>
<seg id="17860">
        وإذ تشدد على جدوى مشاركة الدول، على جميع مستوياتها من حيث التنمية الاقتصادية وعلى اختلاف نظمها القانونية، في عملية تنسيق وتوحيد القانون التجاري الدولي،
</seg>
<seg id="17861">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعيـــة العامــــة، الدورة السادســـة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب A/56/17) و Corr.3).)،
</seg>
<seg id="17862">
        وإذ يقلقها أن الأنشطة التي تضطلع بها هيئات منظومة الأمم المتحدة الأخرى في ميدان القانون التجاري الدولي بدون تنسيق مع اللجنة يمكن أن تفضي إلى ازدواجية غير مرغوب فيها في الجهود وقد لا تتفق والهدف المتمثل في تعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي، على النحو المذكور في قرارها 37/106 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1982،
</seg>
<seg id="17863">
        وإذ تشدد على أهمية زيادة تطوير مجموعة السوابق القضائية التي تستند إلى صكوك لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في تشجيع التطبيق الموحد للنصوص القانونية للجنة، وجدواها بالنسبة إلى المسؤولين الحكوميين والممارسين والأكاديميين،
</seg>
<seg id="17864">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الرابعة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعيـــة العامــــة، الدورة السادســـة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب A/56/17) و Corr.3).)؛
</seg>
<seg id="17865">
        2 - تحيط علما مع الارتياح بانتهاء اللجنة من إعداد مشروع اتفاقية إحالة المستحقات في التجارة الدولية([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.) وقانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)؛
</seg>
<seg id="17866">
        3 - تحيط علما بالتقدم الذي أحرزته اللجنة في أعمالها بشأن التحكيم وقانون الإعسار وبقرارها الشروع في أعمالها بشأن التعاقد الإلكتروني ومشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص والمصالح الضمانية وقانون النقل، وتعرب عن تقديرها للجنة لقرارها تعديل أساليب عملها بما يستوعب حجم عملها المتزايد دون التأثير على جودة أعمالها؛
</seg>
<seg id="17867">
        4 - تعرب عن تقديرها لأمانة اللجنة لقيامها بنشر وتوزيع الدليل التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.01.V.4.)، وتطلب إلى الأمانة كفالة توزيع الدليل التشريعي على نطاق واسع، من خلال جهود مشتركة مع منظمات حكومية دولية من قبيل اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومؤسسات مجموعة البنك الدولي والمصارف الإنمائية الإقليمية وتدعو الدول إلى إيلاء الاعتبار الواجب لأحكام الدليل لدى تنقيح أو اعتماد تشريعاتها في ذلك المجال؛
</seg>
<seg id="17868">
        5 - تناشد الحكومات التي لم ترد بعد على الاستبيان الذي عممته الأمانة العامة فيما يتصل بالنظام القانوني الذي يحكم الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها وفيما يتصل خصوصا بالتطبيق التشريعي لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها المحررة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.)، أن تقوم بذلك؛
</seg>
<seg id="17869">
        6 - تدعو الدول إلى ترشيح أشخاص ليعملوا مع المؤسسة الخاصة المنشأة لتشجيع تقديم المساعدة إلى اللجنة من القطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="17870">
        7 - تؤكد من جديد أن ولاية اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، هي تنسيق الأنشطة القانونية في هذا الميدان، وفي هذا الصدد:
</seg>
<seg id="17871">
        (أ) تهيب بجميع هيئات منظومة الأمم المتحدة، وتدعو المنظمات الدولية الأخرى إلى، أن تضع في اعتبارها ولاية اللجنة والحاجة إلى تفادي ازدواجية الجهود وإلى تعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي؛
</seg>
<seg id="17872">
        (ب) توصي بأن تستمر اللجنة، عن طريق أمانتها، في تعاونها الوثيق مع الأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها المنظمات الإقليمية، العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي؛
</seg>
<seg id="17873">
        8 - تؤكد من جديد أيضا أهمية أعمال اللجنة، ولا سيما بالنسبة إلى البلدان النامية، فيما يتعلق بالتدريب والمساعدة الفنية في ميدان القانون التجاري الدولي، مثل المساعدة في إعداد التشريعات الوطنية على أساس النصوص القانونية للجنة؛
</seg>
<seg id="17874">
        9 - تعرب عن استصواب زيادة جهود اللجنة في رعاية الحلقات الدراسية والندوات لتوفير التدريب والمساعدة الفنية من هذا القبيل، وفي هذا الصدد:
</seg>
<seg id="17875">
        (أ) تعرب عن تقديرها للجنة لتنظيمها حلقات دراسية وبعثات إعلامية في أوزبكستان وأوكرانيا وبوركينا فاصو وبيرو وبيلاروس وتونس والجمهورية الدومينيكية وجمهورية كوريا والصين وكرواتيا وكوبا وكولومبيا وكينيا وليتوانيا ومصر؛
</seg>
<seg id="17876">
        (ب) تعرب عن تقديرها للحكومات التي أتاحت مساهماتها تنظيم الحلقات الدراسية والبعثات الإعلامية، وتناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة والأفراد تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من أجل عقد الندوات، وتمويل مشاريع خاصة، عند الاقتضاء، ومساعدة أمانة اللجنة بصور أخرى في تمويل وتنظيم حلقات دراسية وندوات، وبخاصة في البلدان النامية، وفي منح زمالات لمرشحين من البلدان النامية لتمكينهم من الاشتراك في هذه الحلقات الدراسية والندوات؛
</seg>
<seg id="17877">
        10 - تناشد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عن المساعدة الإنمائية، مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وكذلك الحكومات، أن تدعم في برامجها الثنائية للمعونة برنامج اللجنة للتدريب والمساعدة الفنية، وأن تتعاون وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة؛
</seg>
<seg id="17878">
        11 - تناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات والمؤسسات والأفراد، بغية تأمين مشاركة كل الدول الأعضاء مشاركة تامة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، أن تقدم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني الذي أنشئ لتقديم المساعدة فيما يتعلق بالسفر إلى البلدان النامية الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
</seg>
<seg id="17879">
        12 - تقرر، لضمان مشاركة كل الدول الأعضاء مشاركة تامة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، أن تواصل نظرها، في اللجنة الرئيسية المختصة خلال الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة، في منح المساعدة المتعلقة بالسفر لأقل البلدان نموا الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
</seg>
<seg id="17880">
        13 - تطلب مجددا إلى الأمين العام، بالنظر إلى تنامي برنامج عمل اللجنة، تعزيز أمانة اللجنة ضمن حدود الموارد المتاحة من أجل كفالة وتعزيز تنفيذ برنامج اللجنة تنفيذا فعالا؛
</seg>
<seg id="17881">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يعدل صلاحيات الصندوق الاستئماني للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من أجل عقد الندوات، بما يتيح استخدام موارده أيضا في تمويل أنشطة التدريب والمساعدة الفنية التي تضطلع بها الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="17882">
        15 - تشدد على أهمية إعمال الاتفاقيات المنبثقة عن أعمال اللجنة من أجل توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي على الصعيد العالمي، وتحقيقا لهذه الغاية تحث الدول على النظر في التوقيع على تلك الاتفاقيات أو التصديق عليها أو الانضمام إليها إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد.
</seg>
<seg id="17883">
        القرار 56/7
</seg>
<seg id="17884">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، بتصويت مسجل بأغلبية 93 مقابل لا شئ وامتناع 1 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/56/L.12 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، أنغولا، أوروغواي، البرازيل، توغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، سان تومي وبرينسيبي، سيراليون، غينيا، الكاميرون، نيجيريا
</seg>
<seg id="17885">
        * المؤيدون: الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بنغلاديش، بوركينا فاصو، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليختنشتاين، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ميانمار، النرويج، النمسا، نيجيريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="17886">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="17887">
        الممتنعون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="17888">
        56/7 - منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي
</seg>
<seg id="17889">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17890">
        إذ تشير إلى قرارها 41/11 المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 1986 الذي أعلنت فيه رسميا أن المحيط الأطلسي، في المنطقة الواقعة بين أفريقيا وأمريكا الجنوبية، هو منطقة سلام وتعاون في جنوب المحيط الأطلسي،
</seg>
<seg id="17891">
        وإذ تشير أيضا إلى قــراراتها اللاحــقة المتعلقة بهــذه المسألة، بما فيها القــرار 45/36 المــؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، الذي أعادت فيه تأكيد تصميم دول المنطقة على تعزيز وتعجيل خطى تعاونها في المجالات السياسي والاقتصادي والعلمي والثقافي وغير ذلك من المجالات،
</seg>
<seg id="17892">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية مقاصد وأهداف منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي بوصفها أساسا لتعزيز التعاون فيما بين بلدان المنطقة،
</seg>
<seg id="17893">
        وإذ تؤكـــد مـــن جديــد أيضــا أن مسائل السلام والأمن ومسائل التنمية مترابطة ولا تنفصم، وأن التعاون فيما بين دول المنطقة من أجل تحقيق السلام والتنمية سيعزز أهداف منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي،
</seg>
<seg id="17894">
        وإذ تشير إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الثالث للدول الأعضاء في المنطقة، الذي عُقد في برازيليا في عام 1994، من أجل تشجيع الديمقراطية والتعددية السياسية، وكذلك من أجل القيام، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) (A/CONF.157/24 (Part I، الفصل الثالث.)، بتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها، إلى جانب التعاون في سبيل تحقيق هذه الأهداف،
</seg>
<seg id="17895">
        وإذ تدرك الأهمية التي توليها دول المنطقة لحماية بيئة المنطقة، وإذ تسلم بالخطر الذي يُشكله التلوث، من أي مصدر، على البيئة البحرية والساحلية وعلى توازنها الإيكولوجي ومواردها،
</seg>
<seg id="17896">
        وإذ ترحب باعتماد برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه من جميع جوانبه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، المعقود في نيويورك في الفترة من 9 إلى 20 تموز/يوليه 2001([1]) انظر A/CONF.192/15، الفقرة 24.)،
</seg>
<seg id="17897">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام، المقدم وفقا لقرار الجمعية العامة 55/49 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2000([1]) A/56/454 وAdd.1.)،
</seg>
<seg id="17898">
        1 - تُهيب بجميع الدول أن تتعاون في تعزيز الأهداف المحددة في إعلان منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي وأن تمتنع عن اتخاذ أي إجراء لا يتفق مع تلك الأهداف أو مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة ذات الصلة، ولا سيما أي إجراءات قد تؤدي إلى نشوء أو تفاقم حالات توتر وإمكانية نشوب صراع في المنطقة؛
</seg>
<seg id="17899">
        2 - ترحب بالتقدم المحرز نحو السريان الكامل لمعاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.)، ولمعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)([1]) انظر A/50/426، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="17900">
        3 - تشجع جميع الدول، ولا سيما الأعضاء في منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي، على التعاون في تشجيع وتعزيز المبادرات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية الرامية إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه؛
</seg>
<seg id="17901">
        4 - ترحب في هذا الصدد ببدء سريان اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة تصنيع الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار بها بطريقة غير مشروعة المعتمدة في تشرين الثاني/نوفمبر 1997({{{[1]) A/53/78، المرفق.}}})، وباعتماد منظمة الدول الأمريكية في حزيران/يونيه 1999 لاتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الشفافية في مشتريات الأسلحة التقليدية({{{[1]) CD/1591.}}})؛
</seg>
<seg id="17902">
        5 - ترحب أيضا بإعلان باماكو الذي يعرض الموقف الأفريقي الموحد إزاء انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتداولها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، الذي اعتمده وزراء الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقيـة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) A/CONF.192/PC/23، المرفق.)، وبالإعلان المتعلق بالأسلحة النارية والذخائر وغيرها من المواد ذات الصلة في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، الذي اعتمده رؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء في الجماعة في ويندهوك في 9 آذار/مارس 2001([1]) A/CONF.192/PC/35، المرفق.)، فضلا عن البروتوكول المتعلق بمراقبة الأسلحة النارية والذخيرة وغيرها من المواد ذات الصلة في منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الجماعة في بلانتاير، ملاوي، في آب/أغسطس 2001، والمبادرات التي اتخذتها الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لتمديد الاتفاق المبرم فيما بينها بشأن وقف استيراد الأسلحة الخفيفة وتصديرها وتصنيعها؛
</seg>
<seg id="17903">
        6 - تؤكد من جديد أهمية إسهام الدول الأعضاء بكل الوسائل المتيسرة لها في إحلال سلام فعال ودائم في أنغولا، وفي هذا السياق، تكرر التأكيد على أن السبب الرئيسي للحالة الراهنة في أنغولا هو عدم امتثال الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا، بقيادة جوناس سافيمبي، لالتزاماته الواردة في اتفاقات السلام([1]) انظر S/22609.)، وبروتوكول لوساكا([1]) انظر S/1994/1441.)، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="17904">
        7 - تؤكد أهمية جنوب المحيط الأطلسي بالنسبة للمعاملات البحرية والتجارية العالمية، وتصميمها على الحفاظ على تلك المنطقة تحقيقا لجميع الأغراض والأنشطة السلمية التي يحميها القانون الدولي، وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) انظر: قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)؛
</seg>
<seg id="17905">
        8 - تهيب بالدول الأعضاء أن تواصل بذل جهودها في سبيل وضع نظام مناسب للنقل البحري للنفايات المشعة والسُمية، مع مراعاة مصالح الدول الساحلية، ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأنظمة المنظمة البحرية الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
</seg>
<seg id="17906">
        9 - تنظر بعين القلق إلى زيادة الاتجار بالمخدرات والجرائم ذات الصلة، بما في ذلك إساءة استعمال المخدرات، وتهيب بالمجتمع الدولي وبالدول الأعضاء في المنطقة تشجيع التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة جميع جوانب مشكلة المخدرات والجرائم المتصلة بها؛
</seg>
<seg id="17907">
        10 - تقر، في ضوء عدد الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى وضخامتها وتعقدها، بالحاجة إلى مواصلة تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية المقدمة من الدول الأعضاء في المنطقة، من أجل كفالة التصدي لتلك الكوارث والحالات بفعالية وفي الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="17908">
        11 - ترحب بعرض بنن استضافة الاجتماع السادس للدول الأعضاء في المنطقة؛
</seg>
<seg id="17909">
        12 - تطلب إلى المؤسسات والأجهزة والهيئات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أن تقدم إلى الدول الأعضاء في المنطقة كل ما قد تلتمسه من مساعدات ملائمة في جهودها المشتركة الرامية إلى تنفيذ إعلان منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي؛
</seg>
<seg id="17910">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يُبقي قيد الاستعراض تنفيذ القرار 41/11 والقرارات اللاحقة المتعلقة بهذه المسألة، وأن يُقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، آخذا في الاعتبار، في جملة أمور، الآراء التي تُعرب عنها الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="17911">
        14 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي".
</seg>
<seg id="17912">
        القرار 56/80
</seg>
<seg id="17913">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/588، الفقرة 15)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="17914">
        56/80 - القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
</seg>
<seg id="17915">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="17916">
        إذ تشير إلى قرارها 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسندة إليها ولاية تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي آخذة في اعتبارها، في هذا الصدد، مصالح جميع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنمية شاملة،
</seg>
<seg id="17917">
        وإذ تلاحظ أن عددا متزايدا من المعاملات في التجارة الدولية يتم عن طريق وسائل للاتصال يشار إليها عادة باسم "التجارة الإلكترونية" وتنطوي على استخدام بدائل للأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات وتوثيقها،
</seg>
<seg id="17918">
        وإذ تشير إلى التوصية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة عشرة في عام 1985 بشــأن القيمة القانونية للسجلات الحاسوبية، والفقرة 5 (ب) من قــرار الجمعيــة العامـــــة 40/71 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1985 التي طلبت فيها الجمعية إلى الحكومات والمنظمات الدولية أن تتخذ، حيث يكون ذلك مناسبا، إجراءات مطابقة لتوصية اللجنة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، الفصل السادس، الفرع باء.)، وذلك لتأمين الضمان القانوني في سياق استخدام التجهيز الآلي للبيانات في التجارة الدولية على أوسع نطاق ممكن،
</seg>
<seg id="17919">
        وإذ تشير أيضا إلى أن القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية قد اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين في عام 1996([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 17 (A/51/17)، الفصل الثالث، الفرع واو، الفقرة 209.)، وتكمله مادة إضافية هي المادة 5 مكررا التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والثلاثين في عام 1998([1]) المرجع نفسه، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/53/17)، الفصل الثالث، الفرع باء.)، وإذ تشير إلى الفقرة 2 من قرار الجمعية العامة 51/162 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، التي أوصت فيها الجمعية بأن تولي جميع الدول اعتبارا إيجابيا للقانون النموذجي عندما تقوم بسن قوانينها أو تنقيحها، وذلك بالنظر إلى ضرورة توحيد القوانين الواجبة التطبيق على بدائل الأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات،
</seg>
<seg id="17920">
        واقتناعا منها بأن القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية يوفر مساعدة هامة للدول في إتاحة أو تيسير استخدام التجارة الإلكترونية، على نحو ما تبين من سن القانون النموذجي في عدد من البلدان والاعتراف العالمي به كمرجع أساسي في ميدان تشريعات التجارة الإلكترونية،
</seg>
<seg id="17921">
        وإدراكا منها للفائدة الكبيرة المتولدة من التكنولوجيات الجديدة المستخدمة لتبيّن هوية الأشخاص في التجارة الإلكترونية، والمتعارف عليها باسم "التوقيعات الإلكترونية"،
</seg>
<seg id="17922">
        ورغبة منها في تعزيز المبادئ الجوهرية التي تستند إليها المادة 7 من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية([1]) القرار 51/162، المرفق.) فيما يتعلق بأداء وظيفة التوقيع في بيئة إلكترونيـة، لأجل تعزيز الاعتماد على التوقيعات الإلكترونية لتحقيق الأثر القانوني حيثما كانت تلك التوقيعات مضاهية في وظيفتها للتوقيعات المكتوبة باليد،
</seg>
<seg id="17923">
        واقتناعا منها بأن اليقين القانوني في التجارة الإلكترونية سيزداد بتنسيق بعض القواعد المتعلقة بالاعتراف القانوني بالتوقيعات الإلكترونية على أساس محايد تكنولوجيا، وبإيجاد طريقة لإجراء تقييم محايد تكنولوجيا لتحديد ما إذا كانت تقنيات التوقيع الإلكتروني موثوقة عمليا ومناسبة للتجارة،
</seg>
<seg id="17924">
        واعتقادا منها بأن القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية سيكون عنصرا مفيدا يضاف إلى القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية وسيساعد الدول مساعدة كبيرة في تعزيز تشريعاتها التي تحكم استخدام أساليب التوثيق الحديثة وفي صياغة تشريعات من هذا القبيل حيثما لا توجد حاليا،
</seg>
<seg id="17925">
        وإذ ترى أن وضع تشريعات نموذجية لتيسير استخدام التوقيعات الإلكترونية على نحو مقبول لدى الدول ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة يمكن أن يساهم في تطوير علاقات اقتصادية دولية متناسقة،
</seg>
<seg id="17926">
        1 - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لانتهائها من وضع القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الوارد في مرفق هذا القرار ولاعتمادها له، ولإعدادها الدليل الإرشادي لسن القانون النموذجي؛
</seg>
<seg id="17927">
        2 - توصي بأن تولي جميع الدول اعتبارا إيجابيا للقانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية إلى جانب القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية المعتمد في عام 1996 والمستكمل في عام 1998 عندما تقوم بسن قوانينها أو تنقيحها، وذلك بالنظر إلى ضرورة توحيد القوانين الواجبة التطبيق على بدائل الأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات وتوثيقها؛
</seg>
<seg id="17928">
        3 - توصي أيضا ببذل كل الجهود الممكنة التي تكفل أن يكون كل من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية والقانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية والدليل الخاص بكل منهما معروفا عموما ومتوافرا.
</seg>
<seg id="17929">
        المرفق
</seg>
<seg id="17930">
        القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
</seg>
<seg id="17931">
        المادة 1
</seg>
<seg id="17932">
        نطاق الانطباق
</seg>
<seg id="17933">
        ينطبق هذا القانون حيثما تُستخدم توقيعات إلكترونية في سياق({{{[1]) تقترح اللجنة النص التالي للدول التي قد ترغب في توسيع نطاق انطباق هذا القانون:
</seg>
<seg id="17934">
        "ينطبق هذا القانون حيثما تُستخدم توقيعات إلكترونية، باستثناء الأحوال التالية: […]".}}}) أنشطة تجارية([1]) ينبغي تفسير مصطلح "تجاري" تفسيرا واسعا بحيث يشمل المسائل الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطابع التجاري، سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية. وتشمل العلاقات ذات الطابع التجاري المعاملات التالية، على سبيل المثال لا الحصـــر: أي معاملة تجارية لتوريد أو تبادل البضائع أو الخدمات؛ اتفاق التوزيع؛ التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية؛ العولمة؛ البيع الإيجاري؛ تشييد المنشآت؛ الخدمات الاستشارية؛ الأعمال الهندسية؛ منح الرخص؛ الاستثمار؛ التمويل؛ الأعمال المصرفية؛ التأمين؛ اتفاق أو امتياز الاستغلال؛ المشاريع المشتركة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو الأعمال؛ نقل البضائع أو الركاب جوا أو بحرا أو بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية.). وهو لا يلغي أي قاعدة قانونية يكون القصد منها حماية المستهلكين.
</seg>
<seg id="17935">
        المادة 2
</seg>
<seg id="17936">
        التعاريف
</seg>
<seg id="17937">
        لأغراض هذا القانون:
</seg>
<seg id="17938">
        (أ) "توقيع إلكتروني" يعني بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات، أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تُستخدم لتعيين هوية الموقّع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقّع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات؛
</seg>
<seg id="17939">
        (ب) "شهادة" تعني رسالة بيانات أو سجلا آخر يؤكدان الارتباط بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيع؛
</seg>
<seg id="17940">
        (ج) "رسالة بيانات" تعني معلومات يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي؛
</seg>
<seg id="17941">
        (د) "موقّع" يعني شخصا حائزا على بيانات إنشاء توقيع ويتصرّف إما بالأصالة عن نفسه وإما بالنيابة عن الشخص الذي يمثّله؛
</seg>
<seg id="17942">
        (هـ) "مقدّم خدمات تصديق" يعني شخصا يصدر الشهادات ويجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات الإلكترونية؛
</seg>
<seg id="17943">
        (و) "طرف معوِّل" يعني شخصا يجوز أن يتصرّف استنادا إلى شهادة أو إلى توقيع إلكتروني.
</seg>
<seg id="17944">
        المادة 3
</seg>
<seg id="17945">
        المعاملة المتكافئة لتكنولوجيات التوقيع
</seg>
<seg id="17946">
        لا يُطبّق أي من أحكام هذا القانون، باستثناء المادة 5، بما يشكّل استبعادا أو تقييدا أو حرمانا من مفعول قانوني لأي طريقة لإنشاء توقيع إلكتروني تفي بالاشتراطات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 6، أو تفي على أي نحو آخر بمقتضيات القانون المنطبق.
</seg>
<seg id="17947">
        المادة 4
</seg>
<seg id="17948">
        التفسير
</seg>
<seg id="17949">
        1 - يولى الاعتبار في تفسير هذا القانون لمصدره الدولي وللحاجة إلى تشجيع توحيد تطبيقه ومراعاة حسن النية.
</seg>
<seg id="17950">
        2 - المسائل المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا يسوّيها صراحة، تُسوّى وفقا للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا القانون.
</seg>
<seg id="17951">
        المادة 5 التغيير بالاتفاق
</seg>
<seg id="17952">
        يجوز الاتفاق على الخروج على أحكام هذا القانون أو تغيير مفعولها، ما لم يكن من شأن ذلك الاتفاق أن يكون غير صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضى القانون المنطبق.
</seg>
<seg id="17953">
        المادة 6
</seg>
<seg id="17954">
        الامتثال لاشتراط التوقيع
</seg>
<seg id="17955">
        1 - حيثما يشترط القانون وجود توقيع من شخص، يُعد ذلك الاشتراط مستوفى بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا استُخدم توقيع إلكتروني موثوق به بالقدر المناسب للغرض الذي أُنشئت أو أبلغت من أجله رسالة البيانات، في ضوء كل الظروف، بما في ذلك أي اتفاق ذي صلة.
</seg>
<seg id="17956">
        2 - تنطبق الفقرة 1 سواء أكان الاشتراط المشار إليه فيها في شكل التزام أم كان القانون يكتفي بالنص على تبعات تترتّب على عدم وجود توقيع.
</seg>
<seg id="17957">
        3 - يعتبر التوقيع الإلكتروني موثوقا به لغرض الوفاء بالاشتراط المشار إليه في الفقرة 1 إذا:
</seg>
<seg id="17958">
        (أ) كانت بيانات إنشاء التوقيع مرتبطة، في السياق الذي تُستخدم فيه، بالموقِّع دون أي شخص آخر؛
</seg>
<seg id="17959">
        (ب) كانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة، وقت التوقيع، لسيطرة الموقِّع دون أي شخص آخر؛
</seg>
<seg id="17960">
        (ج) كان أي تغيير في التوقيع الإلكتروني، يُجرى بعد حدوث التوقيع، قابلا للاكتشاف؛
</seg>
<seg id="17961">
        (د) كان الغرض من اشتراط التوقيع قانونا هو تأكيد سلامة المعلومات التي يتعلق بها التوقيع وكان أي تغيير يجرى في تلك المعلومات بعد وقت التوقيع قابلا للاكتشاف.
</seg>
<seg id="17962">
        4 - لا تحدُّ الفقرة 3 من قدرة أي شخص:
</seg>
<seg id="17963">
        (أ) على القيام بأي طريقة أخرى بإثبات موثوقية التوقيع الإلكتروني، لغرض الوفاء بالاشتراط المشار إليه في الفقرة 1؛ أو
</seg>
<seg id="17964">
        (ب) على تقديم دليل على عدم موثوقية التوقيع الإلكتروني.
</seg>
<seg id="17965">
        5 - لا تنطبق أحكام هذه المادة على ما يلي: […].
</seg>
<seg id="17966">
        المادة 7
</seg>
<seg id="17967">
        الوفاء بأحكام المادة 6
</seg>
<seg id="17968">
        1 - يجوز لـ [أي شخص أو جهاز أو سلطة تعينّهم الدولة المشترِعة جهة مختصة، سواء أكانت عامة أم خاصة،] تحديد التواقيع الإلكترونية التي تفي بأحكام المادة 6 من هذا القانون.
</seg>
<seg id="17969">
        2 - يتعين أن يكون أي تحديد تم بمقتضى الفقرة 1 متسقا مع المعايير الدولية المعترف بها.
</seg>
<seg id="17970">
        3 - ليس في هذه المادة ما يخلّ بسريان مفعول قواعد القانون الدولي الخاص.
</seg>
<seg id="17971">
        المادة 8
</seg>
<seg id="17972">
        سلوك الموقِّع
</seg>
<seg id="17973">
        1 - حيثما أمكن استخدام بيانات إنشاء التوقيع لإنشاء توقيع ذي مفعول قانوني، يتعين على كل موقِّع:
</seg>
<seg id="17974">
        (أ) أن يولي قدرا معقولا من العناية لاجتناب استخدام بيانات إنشاء توقيعه استخداما غير مأذون به؛
</seg>
<seg id="17975">
        (ب) أن يبادر، دون تأخر لا مسوّغ له، إلى استخدام الوسائل التي يوفرها مقدّم خدمات التصديق بمقتضى المادة 9 من هذا القانون، أو خلافا لذلك، إلى بذل جهود معقولة لإشعار أي شخص يجوز للموقّع أن يتوقّع منه على وجه معقول أن يعوّل على التوقيع الإلكتروني أو أن يقدّم خدمات تأييدا للتوقيع الإلكتروني، وذلك في حالة:
</seg>
<seg id="17976">
        '1' معرفة الموقِّع بأن بيانات إنشاء التوقيع تعرّضت لما يثير الشبهة؛ أو
</seg>
<seg id="17977">
        '2' كون الظروف المعروفة لدى الموقِّع تؤدي إلى نشوء احتمال قوي بتعرض بيانات إنشاء التوقيع لما يثير الشبهة؛
</seg>
<seg id="17978">
        (ج) أن يولي قدرا معقولا من العناية في حال استخدام شهادة لتأييد التوقيع الإلكتروني، لضمان دقة واكتمال كل ما يقدّمه الموقّع من تأكيدات مادية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سريانها، أو يُتوخّى إدراجها في الشهادة.
</seg>
<seg id="17979">
        2 - يتحمّل الموقِّع التبعات القانونية لتخلّفه عن الوفاء باشتراطات الفقرة 1.
</seg>
<seg id="17980">
        المادة 9
</seg>
<seg id="17981">
        سلوك مقدم خدمات التصديق
</seg>
<seg id="17982">
        1 - حيثما يوفّر مقدّم خدمات التصديق خدمات لتأييد توقيع إلكتروني يجوز استخدامه لإعطاء مفعول قانوني بصفته توقيعا، يتعيّن على مقدّم خدمات التصديق المشار إليه:
</seg>
<seg id="17983">
        (أ) أن يتصرّف وفقا للتأكيدات التي يقدمها بخصوص سياساته وممارساته؛
</seg>
<seg id="17984">
        (ب) أن يولي قدرا معقولا من العناية لضمان دقة واكتمال كل ما يقدّمه من تأكيدات جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سريانها، أو مدرجة في الشهادة؛
</seg>
<seg id="17985">
        (ج) أن يوفّر وسائل يكون الوصول إليها متيسّرا بقدر معقول وتمكّن الطرف المعوّل من التأكد، من الشهادة، مما يلي:
</seg>
<seg id="17986">
        '1' هويّة مقدّم خدمات التصديق؛
</seg>
<seg id="17987">
        '2' أن الموقّع المعيّنة هويته في الشهادة كان يسيطر على بيانات إنشاء التوقيع في وقت إصدار الشهادة؛
</seg>
<seg id="17988">
        '3' أن بيانات إنشاء التوقيع كانت صحيحة في وقت إصدار الشهادة أو قبله؛
</seg>
<seg id="17989">
        (د) أن يوفّر وسائل يكون الوصول إليها متيسرا بقدر معقول وتمكّن الطرف المعوّل من التأكد، عند الاقتضاء، من الشهادة أو من سواها، مما يلي:
</seg>
<seg id="17990">
        '1' الطريقة المستخدمة في تعيين هوية الموقّع؛
</seg>
<seg id="17991">
        '2' وجود أي تقييد على الغرض أو القيمة التي يجوز أن تُستخدم من أجلها بيانات إنشاء التوقيع أو أن تُستخدم من أجلها الشهادة؛
</seg>
<seg id="17992">
        '3' أن بيانات إنشاء التوقيع صحيحة ولم تتعرّض لما يثير الشبهة؛
</seg>
<seg id="17993">
        '4' وجود أي تقييد على نطاق أو مدى المسؤولية التي اشترطها مقدّم خدمات التصديق؛
</seg>
<seg id="17994">
        '5' ما إذا كانت هناك وسائل متاحة للموقّع لتقديم إشعار بمقتضى الفقرة 1 (ب) من المادة 8 من هذا القانون؛
</seg>
<seg id="17995">
        '6' ما إذا كانت تتاح خدمة إلغاء آنيّة؛
</seg>
<seg id="17996">
        (هـ) أن يوفّر، حيثما تُقدم الخدمات بمقتضى الفقرة الفرعية (د) '5'، وسيلة للموقِّع لتقديم إشعار بمقتضى الفقرة 1 (ب) من المادة 8 من هذا القانون، وأن يضمن، حيثما تقدّم الخدمات بمقتضى الفقرة الفرعية (د) '6' إتاحة خدمة إلغاء آنيّة؛
</seg>
<seg id="17997">
        (و) أن يستخدم في أداء خدماته نظما وإجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة.
</seg>
<seg id="17998">
        2 - يتحمّل مقدّم خدمات التصديق التبعات القانونية لتخلّفه عن الوفاء باشتراطات الفقرة 1.
</seg>
<seg id="17999">
        المادة 10
</seg>
<seg id="18000">
        الجدارة بالثقة
</seg>
<seg id="18001">
        لأغراض الفقرة 1 (و) من المادة 9 من هذا القانون، يجوز، لدى تقرير ما إذا كانت أي نظم وإجراءات وموارد بشرية يستخدمها مقدّم خدمات التصديق جديرة بالثقة أو لدى تقرير مدى جدارتها بالثقة، إيلاء الاعتبار للعوامل التالية:
</seg>
<seg id="18002">
        (أ) الموارد المالية والبشرية، بما في ذلك توافر الموجودات؛
</seg>
<seg id="18003">
        (ب) جودة نظم المعدات والبرمجيات؛
</seg>
<seg id="18004">
        (ج) إجراءات تجهيز الشهادات وطلبات الحصول على الشهادات والاحتفاظ بالسجلات؛
</seg>
<seg id="18005">
        (د) إتاحة المعلومات للموقّعيـن المعيّنة هويتهم في الشهادات وللأطراف المعوّلة المحتملة؛
</seg>
<seg id="18006">
        (هـ) انتظام ومدى مراجعة الحسابات من جانب هيئة مستقلة؛
</seg>
<seg id="18007">
        (و) وجود إعلان من الدولة أو من هيئة اعتماد أو من مقدّم خدمات التصديق بخصوص الامتثال لما سبق ذكره أو بخصوص وجوده؛
</seg>
<seg id="18008">
        (ز) أي عامل آخر ذي صلة.
</seg>
<seg id="18009">
        المادة 11
</seg>
<seg id="18010">
        سلوك الطرف المعوّل
</seg>
<seg id="18011">
        يتحمّل الطرف المعوّل التبعات القانونية الناجمة عن تخلفه عن:
</seg>
<seg id="18012">
        (أ) اتخاذ خطوات معقولة للتحقّق من موثوقية التوقيع الإلكتروني؛ أو
</seg>
<seg id="18013">
        (ب) اتخاذ خطوات معقولة، إذا كان التوقيع الإلكتروني مؤيّدا بشهادة، لأجل:
</seg>
<seg id="18014">
        '1' التحقّق من صلاحية الشهادة أو وقفها أو إلغائها؛
</seg>
<seg id="18015">
        '2' مراعاة وجود أي تقييد بخصوص الشهادة.
</seg>
<seg id="18016">
        المادة 12
</seg>
<seg id="18017">
        الاعتراف بالشهادات والتوقيعات الإلكترونية الأجنبية
</seg>
<seg id="18018">
        1 - لدى تقرير ما إذا كانت الشهادة أو التوقيع الإلكتروني ساريي المفعول قانونيا، أو مدى كونهما كذلك، لا يولى أي اعتبار لما يلي:
</seg>
<seg id="18019">
        (أ) الموقع الجغرافي الذي تصدر فيه الشهادة أو يُنشأ أو يُستخدم فيه التوقيع الإلكتروني؛
</seg>
<seg id="18020">
        (ب) الموقع الجغرافي لمكان عمل المُصدر أو الموقّع.
</seg>
<seg id="18021">
        2 - يكون للشهادة التي تصدر خارج [الدولة المشترعة] المفعول القانوني نفسه في [الدولة المشترعة] الذي للشهادة التي تصدر في [الدولة المشترعة] إذا كانت تتيح مستوى مكافئا جوهريا من الموثوقية.
</seg>
<seg id="18022">
        3 - يكون للتوقيع الإلكتروني الذي يُنشأ أو يُستخدم خارج [الدولة المشترعة] المفعول القانوني نفسه في [الدولة المشترعة] الذي للتوقيع الإلكتروني الذي يُنشأ أو يُستخدم في [الدولة المشترعة] إذا كان يتيح مستوى مكافئا جوهريا من الموثوقية.
</seg>
<seg id="18023">
        4 - لدى تقرير ما إذا كانت الشهادة أو التوقيع الإلكتروني يتيحان مستوى مكافئا جوهريا من الموثوقية لأغراض الفقرة 2 أو الفقرة 3، يولى الاعتبار للمعايير الدولية المعترف بها ولأي عوامل أخرى ذات صلة.
</seg>
<seg id="18024">
        5 - إذا اتفقت الأطراف فيما بينها، برغم ما ورد في الفقرات 2 و 3 و 4، على استخدام أنواع معينة من التوقيعات الإلكترونية أو الشهادات، تعيّن الاعتراف بذلك الاتفاق باعتباره كافيا لأغراض الاعتراف عبر الحدود، ما لم يكن من شأن ذلك الاتفاق أن يكون غير صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضى القانون المنطبق.
</seg>
<seg id="18025">
        القرار 56/81
</seg>
<seg id="18026">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/588، الفقرة 15)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="18027">
        56/81 - اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية
</seg>
<seg id="18028">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="18029">
        إذ تشير إلى قرارها 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت به لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وعهدت إليها بمهمة تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي وأن تراعي، في هذا الصدد، مصالح جميع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية، في إنماء التجارة الدولية إنماء كبيرا،
</seg>
<seg id="18030">
        وإذ ترى أن المشاكل الناجمة عن عدم وجود يقين من حيث مضمون ونوع النظام القانوني المنطبق على إحالة المستحقات تشكل عقبة أمام التجارة الدولية،
</seg>
<seg id="18031">
        واقتناعا منها بأن اعتماد اتفاقية لإحالة المستحقات في التجارة الدولية سيعزز الشفافية ويسهم في التغلب على مشاكل انعدام اليقين في هذا الميدان ويعزز توافر رأس المال والائتمان بأسعار فائدة أيسر، ويحمي في الوقت نفسه ممارسات الإحالة الحالية وييسر وضع ممارسات جديدة، فضلا عن كفالة الحماية الوافية لمصالح المدينين في إحالات المستحقات،
</seg>
<seg id="18032">
        وإذ تشير إلى أن اللجنة قررت، في دورتها الثامنة والعشرين المعقودة عام 1995، أن تعد تشريعا موحدا بشأن الإحالة في التمويل بالمستحقات وأوكلت إلى الفريق العامل المعني بالممارسات التعاقدية الدولية إعداد مشروع بذلك الشأن([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، المجلد رقم 17 (A/50/17)، الفقرة 381.)،
</seg>
<seg id="18033">
        وإذ تلاحظ أن الفريق العامل المعني بالممارسات التعاقدية الدولية كرّس تسع دورات، عقدت في الأعوام 1995 إلى 2000، لإعداد مشروع اتفاقية لإحالة المستحقات في التجارة الدولية، وأن اللجنة نظرت في مشروع الاتفاقية أثناء دورتها الثالثة والثلاثين المعقودة في عام 2000([1]) المــرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/55/17)، الفصل الثالث.) ودورتها الرابعة والثلاثين المعقودة في عام 2001([1]) المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب A/56/17) و (Corr.3، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="18034">
        وإذ تدرك أن جميع الدول والمنظمات الدولية المهتمة قد دعيت إلى المشاركة في إعداد مشروع الاتفاقية في جميع دورات الفريق العامل وفي دورتي اللجنة الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين، بصفة أعضاء أو مراقبين، وأتيحت لها فرصة كاملة للتكلم وتقديم الاقتراحات،
</seg>
<seg id="18035">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أنه جرى تعميم نص مشروع الاتفاقية على جميع الحكومات والمنظمات الدولية التي دعيت إلى حضور اجتماعات اللجنة والفريق العامل بصفة مراقبين، مرة قبل الدورة الثالثة والثلاثين للجنة ومرة ثانية، بصيغته المنقحة، قبل الدورة الرابعة والثلاثين للجنة، لكي تبدي تعليقاتها عليه، وأن التعليقات الواردة كانت معروضة على اللجنة في دورتيها الثالثة والثلاثين([1]) انظر A/CN.9/472 و Add.1-5.) والرابعة والثلاثين([1]) انظر A/CN.9/490 و Add.1-5.)،
</seg>
<seg id="18036">
        وإذ تحيط علما مع الارتياح بما اتخذته اللجنة في دورتها الرابعة والثلاثين من قرار بإحالة مشروع الاتفاقية إلى الجمعية العامة للنظر فيه([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب A/56/17) و (Corr.3، الفقرة 200.)،
</seg>
<seg id="18037">
        وإذ تحيط علما بمشروع الاتفاقية الذي اعتمدته اللجنة([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="18038">
        1 - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لإعدادها مشروع اتفاقية إحالة المستحقات في التجارة الدولية([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="18039">
        2 - تعتمد اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية الواردة في مرفق هذا القرار، وتفتح باب التوقيع عليها أو الانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="18040">
        3 - تهيب بجميع الحكومات النظر في أن تصبح أطرافا في الاتفاقية.
</seg>
<seg id="18041">
        المرفق
</seg>
<seg id="18042">
        اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية
</seg>
<seg id="18043">
        الديباجة
</seg>
<seg id="18044">
        إن الدول المتعاقدة،
</seg>
<seg id="18045">
        إذ تؤكد مجددا اقتناعها بأن التجارة الدولية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة تمثل عنصرا هاما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،
</seg>
<seg id="18046">
        وإذ تضع في اعتبارها أن المشاكل الناشئة عن التشكك بشأن مضمون النظام القانوني المنطبق على إحالة المستحقات واختياره تشكل عقبة في سبيل التجارة الدولية،
</seg>
<seg id="18047">
        وإذ ترغب في إرساء مبادئ واعتماد قواعد بشأن إحالة المستحقات توفر التيقن والشفافية وتساعد على تحديث القانون المتعلق بإحالة المستحقات وتحمي، في الوقت ذاته، ممارسات الإحالة المتبعة حاليا وتيسر استحداث ممارسات جديدة،
</seg>
<seg id="18048">
        وإذ ترغب أيضا في ضمان الحماية الكافية لمصالح المدين في إحالة المستحقات،
</seg>
<seg id="18049">
        وإذ ترى أن اعتماد قواعد موحدة تحكم إحالة المستحقات من شأنه أن يساعد على توافر رأس المال والائتمان بأسعار أيسر، مما يسهل تنمية التجارة الدولية،
</seg>
<seg id="18050">
        قد اتفقت على ما يلي:
</seg>
<seg id="18051">
        الفصل الأول نطاق الانطباق
</seg>
<seg id="18052">
        المادة 1
</seg>
<seg id="18053">
        نطاق الانطباق
</seg>
<seg id="18054">
        1 - تنطبق هذه الاتفاقية:
</seg>
<seg id="18055">
        (أ) على إحالات المستحقات الدولية وعلى الإحالات الدولية للمستحقات حسب تعريفها الوارد في هذا الفصل، إذا كان مقر المحيل واقعا، وقت إبرام عقد الإحالة، في دولة متعاقدة؛
</seg>
<seg id="18056">
        (ب) على الإحالات اللاحقة شريطة أن تكون أي إحالة سابقة خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="18057">
        2 - تنطبق هذه الاتفاقية على أي إحالة لاحقة مستوفية للمعايير المبينة في الفقرة 1 (أ) من هذه المادة، حتى وإن لم تنطبق على أي إحالة سابقة للمستحق ذاته.
</seg>
<seg id="18058">
        3 - لا تمس هذه الاتفاقية حقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون دولة متعاقدة.
</seg>
<seg id="18059">
        4 - تنطبق أحكام الفصل الخامس على إحالات المستحقات الدولية وعلى الإحالات الدولية للمستحقات حسب تعريفها الوارد في هذا الفصل، بغض النظر عن أحكام الفقرات 1 إلى 3 من هذه المادة. غير أن تلك الأحكام لا تنطبق إذا أصدرت الدولة إعلانا بمقتضى المادة 39.
</seg>
<seg id="18060">
        5 - تنطبق أحكام مرفق هذه الاتفاقية حسبما هو منصوص عليه في المادة 42.
</seg>
<seg id="18061">
        المادة 2
</seg>
<seg id="18062">
        إحالة المستحقات
</seg>
<seg id="18063">
        لأغراض هذه الاتفاقية:
</seg>
<seg id="18064">
        (أ) تعني "الإحالة" أن ينقل شخص ما ("المحيل") إلى شخص آخر ("المحال إليه")، كليا أو جزئيا، بالاتفاق فيما بينهما، ما للمحيل من حق تعاقدي في تقاضي مبلغ نقدي ("المستحق") من شخص ثالث ("المدين") أو أي مصلحة غير مجزأة له في ذلك الحق. ويعتبر إنشاء حقوق في المستحقات ضمانا لمديونية أو لالتزام آخر بمثابة نقل؛
</seg>
<seg id="18065">
        (ب) إذا أجريت إحالة من جانب المحال إليه الأول أو أي محال إليه آخر ("إحالة لاحقة")، يكون الشخص الذي يُجري الإحالة هو المحيل ويكون الشخص الذي تُجرى الإحالة إليه هو المحال إليه.
</seg>
<seg id="18066">
        المادة 3
</seg>
<seg id="18067">
        الطابع الدولي
</seg>
<seg id="18068">
        يكون المستحق دوليا إذا كان مقرا المحيل والمدين يقعان، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولتين مختلفتين. وتكون الإحالة دولية إذا كان مقرا المحيل والمحال إليه يقعان، وقت إبرام عقد الإحالة، في دولتين مختلفتين.
</seg>
<seg id="18069">
        المادة 4
</seg>
<seg id="18070">
        الاستبعادات وغيرها من التقييدات
</seg>
<seg id="18071">
        1 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على الإحالات التي تُجرى:
</seg>
<seg id="18072">
        (أ) إلى فرد ما لأغراضه الشخصية أو الأسرية أو المنـزلية؛
</seg>
<seg id="18073">
        (ب) كجزء من بيع المشروع التجاري الذي نشأت عنه المستحقات المحالة أو تغيير ملكيته أو وضعيته القانونية.
</seg>
<seg id="18074">
        2 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على إحالات المستحقات الناشئة في إطار/أو عن:
</seg>
<seg id="18075">
        (أ) معاملات في بورصة منظمة؛
</seg>
<seg id="18076">
        (ب) عقود مالية تحكمها اتفاقات معاوضة، باستثناء أي مستحق يستحق لدى انتهاء جميع المعاملات المعلقة؛
</seg>
<seg id="18077">
        (ج) معاملات نقد أجنبي؛
</seg>
<seg id="18078">
        (د) نظم مدفوعات فيما بين المصارف أو اتفاقات دفع فيما بين المصارف أو نظم مقاصة وتسوية تتعلق بأوراق مالية أو موجودات أو صكوك مالية أخرى؛
</seg>
<seg id="18079">
        (هـ) نقل حقوق ضمانية في أوراق مالية أو موجودات أو صكوك مالية أخرى يحوزها وسيط، أو بيع تلك الأوراق أو الموجودات أو الصكوك أو إقراضها أو حيازتها أو الاتفاق على إعادة شرائها؛
</seg>
<seg id="18080">
        (و) ودائع مصرفية؛
</seg>
<seg id="18081">
        (ز) خطاب اعتماد أو ضمانة مستقلة.
</seg>
<seg id="18082">
        3 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حقوق والتزامات أي شخص بمقتضى القانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول.
</seg>
<seg id="18083">
        4 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حقوق والتزامات المحيل والمدين بمقتضى قوانين خاصة تحكم حماية الأطراف في معاملات أجريت لأغراض شخصية أو أسرية أو منـزلية.
</seg>
<seg id="18084">
        5 - ليس في هذه الاتفاقية:
</seg>
<seg id="18085">
        (أ) ما يمس تطبيق قانون الدولة التي يقع فيها الملك العقاري، إما:
</seg>
<seg id="18086">
        '1' على مصلحة في ذلك الملك العقاري، طالما كانت إحالة المستحق بمقتضى ذلك القانون تضفي تلك المصلحة؛ وإما
</seg>
<seg id="18087">
        '2' على أولوية حق في المستحق، طالما كانت تلك المصلحة في ذلك الملك العقاري بمقتضى ذلك القانون تضفي ذلك الحق؛
</seg>
<seg id="18088">
        أو
</seg>
<seg id="18089">
        (ب) ما يضفي الشرعية على اكتساب مصلحة في ملك عقاري إذا كان قانون الدولة التي يقع فيها الملك العقاري لا يجيز ذلك.
</seg>
<seg id="18090">
        الفصل الثاني
</seg>
<seg id="18091">
        أحكام عامة
</seg>
<seg id="18092">
        المادة 5
</seg>
<seg id="18093">
        التعاريف وقواعد التفسير
</seg>
<seg id="18094">
        لأغراض هذه الاتفاقية:
</seg>
<seg id="18095">
        (أ) "العقد الأصلي" يعني العقد المبرم بين المحيل والمدين، الذي ينشأ عنه المستحق المحال؛
</seg>
<seg id="18096">
        (ب) "المستحق القائم" يعني المستحق الذي ينشأ عند إبرام عقد الإحالة أو قبل إبرامه؛ و "المستحق الآجل" يعني المستحق الذي ينشأ بعد إبرام عقد الإحالة؛
</seg>
<seg id="18097">
        (ج) "الكتابة" تعني أي شكل للمعلومات ييسر الاطلاع عليها بحيث تكون قابلة للاستعمال كمرجع لاحق. وحيثما تشترط هذه الاتفاقية أن تكون الكتابة ممهورة بتوقيع، يُستوفى ذلك الشرط إذا بينت الكتابة، بوسائل مقبولة عموما أو بإجراء يوافق عليه الشخص المشترط توقيعه، هوية ذلك الشخص ودلّت على موافقته على المعلومات الواردة في الكتابة؛
</seg>
<seg id="18098">
        (د) "الإشعار بالإحالة" يعني رسالة مكتوبة تبين على نحو معقول ماهية المستحقات المحالة وهوية المُحال إليه؛
</seg>
<seg id="18099">
        (هـ) "مدير الإعسار"، يعني الشخص أو الهيئة، بما في ذلك الشخص أو الهيئة المعيّنان بصفة مؤقتة، المأذون له أو لها، في أي إجراءات إعسار، بإدارة إعادة تنظيم موجودات المحيل أو أعماله أو تصفيتها؛
</seg>
<seg id="18100">
        (و) "إجراءات الإعسار" تعني الإجراءات القضائية أو الإدارية الجماعية، بما فيها الإجراءات المؤقتة، التي تكون فيها موجودات المحيل وأعماله خاضعة لمراقبة أو إشراف محكمة أو هيئة مختصة أخرى بغرض إعادة تنظيمها أو تصفيتها؛
</seg>
<seg id="18101">
        (ز) "الأولوية" تعني حق شخص في التمتع بالأفضلية على حق شخص آخر وتشمل، بقدر ما تكون لها صلة بذلك الغرض، تقرير ما إذا كان الحق حقا شخصيا أو حق ملكية، وما إذا كان حقا ضمانيا لمديونية أو لالتزام آخر أم لا، وما إذا كان قد تم الوفاء بأي شروط ضرورية لجعل الحق نافذ المفعول تجاه مُطالِب مُنازِع؛
</seg>
<seg id="18102">
        (ح) يعتبر مقر الشخص واقعا في الدولة التي يوجد فيها مكان عمله. وإذا كان للمحيل أو المحال إليه مكان عمل في أكثر من دولة، يكون مكان العمل هو المكان الذي يمارس فيه المحيل أو المحال إليه إدارته المركزية. وإذا كان للمدين مكان عمل في أكثر من دولة، يكون مكان العمل هو المكان الأوثق صلة بالعقد الأصلي. وإذا لم يكن للشخص مكان عمل، يشار إلى مكان الإقامة المعتاد لذلك الشخص؛
</seg>
<seg id="18103">
        (ط) "القانون" يعني القانون الساري في دولة ما بخلاف قواعدها المتعلقة بالقانون الدولي الخاص؛
</seg>
<seg id="18104">
        (ي) "العائدات" تعني كل ما يُقبض فيما يتعلق بمستحق محال، سواء بالسداد الكلي أو الجزئي أو بأي أداء آخر للمستحق. ويشمل هذا التعبير كل ما يُقبض فيما يتعلق بالعائدات. ولا يشمل التعبير البضائع المعادة؛
</seg>
<seg id="18105">
        (ك) "العقد المالي" يعني أي معاملة آنّية أو آجلة أو مستقبلية أو تخييرية أو تقايضية تتعلق بأسعار فائدة أو سلع أو عملات أو أسهم أو سندات أو مؤشرات أو أي صك مالي آخر، وأي معاملة إعادة شراء أو معاملة إقراض أوراق مالية، وأي معاملة أخرى مماثلة لأي معاملة مشار إليها أعلاه تُجرى في الأسواق المالية، وأي مجموعة من المعاملات المذكورة أعلاه؛
</seg>
<seg id="18106">
        (ل) "اتفاق المعاوضة" يعني اتفاقا بين طرفين أو أكثر ينص على واحد أو أكثر مما يلي:
</seg>
<seg id="18107">
        '1' التسوية الصافية لمدفوعات مستحقة بالعملة ذاتها وفي التاريخ ذاته سواء عن طريق الحلول أو بطريقة أخرى؛ أو
</seg>
<seg id="18108">
        '2' عند إعسار طرف ما أو تقصيره على أي نحو آخر، إنهاء جميع المعاملات المعلقة بقيمة إبدالها أو بقيمتها السوقية المنصفة، وتحويل تلك المبالغ إلى عملة واحدة، ومعاوضتها بدفعة واحدة من طرف إلى آخر؛ أو
</seg>
<seg id="18109">
        '3' مقاصة المبالغ المحسوبة على النحو المبين في الفقرة الفرعية السابقة (ل) '2' من هذه المادة في إطار اتفاقَي معاوضة أو أكثر؛
</seg>
<seg id="18110">
        (م) "المُطالِب المُنازِع" يعني:
</seg>
<seg id="18111">
        '1' محالا إليه آخر أحيل إليه المستحق ذاته من المحيل ذاته، بما في ذلك الشخص الذي يدّعي، إعمالا للقانون، حقا في المستحق المحال نتيجة لحقه في ممتلكات المحيل الأخرى، حتى وإن لم يكن ذلك المستحق مستحقا دوليا ولم تكن الإحالة إلى ذلك المحال إليه إحالة دولية؛ أو
</seg>
<seg id="18112">
        '2' دائناً للمحيل؛ أو
</seg>
<seg id="18113">
        '3' مدير الإعسار.
</seg>
<seg id="18114">
        المادة 6
</seg>
<seg id="18115">
        حرية الأطراف
</seg>
<seg id="18116">
        رهنا بأحكام المادة 19، يجوز للمحيل والمحال إليه والمدين، بالاتفاق فيما بينهم، الخروج عن أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بحقوق والتزامات كل منهم أو تغيير مفعولها. ولا يمس مثل هذا الاتفاق حقوق أي شخص ليس طرفا فيه.
</seg>
<seg id="18117">
        المادة 7
</seg>
<seg id="18118">
        مبادئ التفسير
</seg>
<seg id="18119">
        1 - عند تفسير هذه الاتفاقية، يتعين إيلاء الاعتبار لهدفها والغرض منها المبينين في الديباجة ولطابعها الدولي ولضرورة تعزيز الاتساق في تطبيقها ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية.
</seg>
<seg id="18120">
        2 - المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية ولم تتم تسويتها فيها صراحة تُسوّى، وفقا للمبادئ العامة التي تستند إليها الاتفاقية أو، في حال عدم وجود مثل تلك المبادئ، وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص.
</seg>
<seg id="18121">
        الفصل الثالث
</seg>
<seg id="18122">
        مفعول الإحالة
</seg>
<seg id="18123">
        المادة 8
</seg>
<seg id="18124">
        نفاذ مفعول الإحالات
</seg>
<seg id="18125">
        1 - لا تكون الإحالة فاقدة المفعول فيما بين المحيل والمحال إليه أو تجاه المدين أو تجاه مُطالِب مُنازِع، ولا يجوز إنكار حق المحال إليه في الأولوية بحجة أن الإحالة هي إحالة لأكثر من مستحق واحد أو لمستحقات آجلة أو لأجزاء من مستحقات أو لمصالح غير مجزأة فيها، شريطة أن تكون المستحقات مبينة:
</seg>
<seg id="18126">
        (أ) على انفراد كمستحقات تخصها الإحالة؛ أو
</seg>
<seg id="18127">
        (ب) على أي نحو آخر، شريطة أن يتسنى، وقت الإحالة أو وقت إبرام العقد الأصلي في حالة المستحقات الآجلة، تحديدها كمستحقات تخصها الإحالة.
</seg>
<seg id="18128">
        2 - تكون إحالة مستحق آجل واحد أو أكثر نافذة المفعول دون حاجة إلى عملية نقل جديدة لإحالة كل مستحق، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
</seg>
<seg id="18129">
        3 - باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة وفي المادة 9 وفي الفقرتين 2 و 3 من المادة 10، لا تمس هذه الاتفاقية أي تقييدات على الإحالات ناشئة عن القانون.
</seg>
<seg id="18130">
        المادة 9
</seg>
<seg id="18131">
        التقييدات التعاقدية على الإحالات
</seg>
<seg id="18132">
        1 - تكون إحالة المستحق نافذة المفعول بصرف النظر عن أي اتفاق بين المحيل الأول أو أي مُحيل لاحق والمدين أو أي مُحال إليه لاحق يقيد بأي شكل من الأشكال حق المُحيل في إحالة مستحقاته.
</seg>
<seg id="18133">
        2 - ليس في هذه المادة ما يمس أي التزام أو مسؤولية تقع على عاتق المحيل بسبب إخلاله بذلك الاتفاق، ولكن لا يجوز للطرف الآخر في ذلك الاتفاق أن يلغي العقد الأصلي أو عقد الإحالة بسبب ذلك الإخلال فحسب. وأي شخص غير طرف في ذلك الاتفاق لا يكون مسؤولا لمجرد معرفته بالاتفاق.
</seg>
<seg id="18134">
        3 - لا تنطبق هذه المادة إلا على إحالات المستحقات:
</seg>
<seg id="18135">
        (أ) الناشئة عن عقد أصلي يكون عقداً لتوريد أو تأجير بضائع أو خدمات غير الخدمات المالية أو عقد تشييد أو عقداً لبيع أو تأجير ملك عقاري؛ أو
</seg>
<seg id="18136">
        (ب) الناشئة عن عقد أصلي لبيع أو تأجير أو ترخيص ممتلكات صناعية أو ممتلكات فكرية أخرى أو معلومات امتلاكية؛ أو
</seg>
<seg id="18137">
        (ج) التي تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تُجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛ أو
</seg>
<seg id="18138">
        (د) التي تستحق للمحيل عند التسوية الصافية للمدفوعات الواجبة الأداء تنفيذا لاتفاق معاوضة يشمل أكثر من طرفين.
</seg>
<seg id="18139">
        المادة 10
</seg>
<seg id="18140">
        نقل الحقوق الضمانية
</seg>
<seg id="18141">
        1 - أي حق شخصي أو حق ملكية يضمن تسديد المستحق المحال إلى المحال إليه يُنقل دون حاجة إلى عملية نقل جديدة. وإذا كان ذلك الحق، بمقتضى القانون الذي يحكمه، غير قابل للنقل إلا بعملية نقل جديدة، يكون المُحيل ملزما بنقل ذلك الحق وأي عائدات تتأتى منه إلى المُحال إليه.
</seg>
<seg id="18142">
        2 - أي حق ضامن لتسديد المستحق المحال يُنقل بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، وبصرف النظر عن أي اتفاق بين المحيل والمدين أو شخص آخر يمنح ذلك الحق ويقيد بأي شكل من الأشكال حق المحيل في إحالة المستحق أو الحق الذي يضمن تسديد المستحق المحال.
</seg>
<seg id="18143">
        3 - ليس في هذه المادة ما يمس أي التزام أو مسؤولية تقع على عاتق المُحيل بسبب إخــلاله بأي اتفــاق في إطــار الفقرة 2 من هذه المــادة، ولكن لا يـجوز للطرف الآخر في ذلك الاتفاق أن يلغي العقد الأصلي أو عقد الإحالة بسبب ذلك الإخلال فحسب. ولا يكون أي شخص غير طرف في ذلك الاتفاق مسؤولا لمجرد معرفته بالاتفاق.
</seg>
<seg id="18144">
        4 - لا تنطبق الفقرتان 2 و 3 من هذه المادة إلا على إحالات المستحقات:
</seg>
<seg id="18145">
        (أ) الناشئة عن عقد أصلي يكون عقداً لتوريد أو تأجير بضائع أو خدمات غير الخدمات المالية أو عقد تشييد أو عقداً لبيع أو تأجير ملك عقاري؛ أو
</seg>
<seg id="18146">
        (ب) الناشئة عن عقد أصلي لبيع أو تأجير أو ترخيص ممتلكات صناعية أو ممتلكات فكرية أخرى أو معلومات امتلاكية؛ أو
</seg>
<seg id="18147">
        (ج) التي تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تُجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛ أو
</seg>
<seg id="18148">
        (د) التي تستحق للمحيل عند التسوية الصافية للمدفوعات الواجبة الأداء تنفيذا لاتفاق معاوضة يشمل أكثر من طرفين.
</seg>
<seg id="18149">
        5 - ليس من شأن نقل حق ملكية حيازي في إطار الفقرة 1 من هذه المادة أن يمس أيا من التزامـــات المحيـــل تجاه المدين أو الشخص الذي يمنح حق الملكية المتعلق بالممتلكات التي نقلت والقائم بمقتضى القانون الذي يحكم ذلك الحق.
</seg>
<seg id="18150">
        6 - لا تمس الفقرة 1 من هذه المادة بأي اشتراط تقتضيه قواعد قانونية غير هذه الاتفاقية فيما يتعلق بشكل أو بتسجيل نقل أي حقوق تضمن تسديد المستحق المحال.
</seg>
<seg id="18151">
        الفصل الرابع
</seg>
<seg id="18152">
        الحقوق والالتزامات والدفوع
</seg>
<seg id="18153">
        الباب الأول
</seg>
<seg id="18154">
        المحيل والمحال إليه
</seg>
<seg id="18155">
        المادة 11
</seg>
<seg id="18156">
        حقوق والتزامات المحيل والمحال إليه
</seg>
<seg id="18157">
        1 - تتقرر الحقوق والالتزامات المتبادلة للمحيل والمحال إليه، الناشئة عن اتفاقهما، بما يتضمنه ذلك الاتفاق من شروط وأحكام، بما فيها أي قواعد أو شروط عامة مشار إليها فيه.
</seg>
<seg id="18158">
        2 - يلتزم المحيل والمحال إليه بأي عرف اتفقا على اتباعه، كما يلتزمان بأي ممارسات أرسياها فيما بينهما، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
</seg>
<seg id="18159">
        3 - في الإحالة الدولية، يعتبر أن المحيل والمحال إليه قد أخضعا الإحالة ضمنا، ما لم يتفقا على خلاف ذلك، لعرف شائع في التجارة الدولية لدى الأطراف في النوع المعين من الإحالات أو في إحالة الفئة المعينة من المستحقات، ويراعى بانتظام من جانبها.
</seg>
<seg id="18160">
        المادة 12
</seg>
<seg id="18161">
        إقرارات المحيل
</seg>
<seg id="18162">
        1 - ما لم يتفق المحيل والمحال إليه على خلاف ذلك، يقر المحيل وقت إبرام عقد الإحالة بما يلي:
</seg>
<seg id="18163">
        (أ) أن للمحيل الحق في إحالة المستحق؛
</seg>
<seg id="18164">
        (ب) أن المحيل لم يسبق أن أحال المستحق إلى محال إليه آخر؛
</seg>
<seg id="18165">
        (ج) أنه ليست للمدين، ولن تكون له، أي دفوع أو حقوق مقاصة.
</seg>
<seg id="18166">
        2 - ما لم يتفق المحيل والمحال إليه على خلاف ذلك، لا يقر المحيل بأن لدى المدين، أو ستكون لديه، القدرة المالية على السداد.
</seg>
<seg id="18167">
        المادة 13
</seg>
<seg id="18168">
        الحق في إشعار المدين
</seg>
<seg id="18169">
        1 - ما لم يتفق المحيل والمحال إليه على خلاف ذلك، يجوز للمحيل أو للمحال إليه أو لكليهما أن يرسل إلى المدين إشعارا بالإحالة وتعليمة سداد، أما بعد إرسال ذلك الإشعار فلا يجوز لأحد غير المحال إليه أن يرسل تلك التعليمة.
</seg>
<seg id="18170">
        2 - ليس من شأن إرسال إشعار بالإحالة أو تعليمة سداد على نحو يخل بأي اتفاق مشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة أن يجعلهما فاقدي المفعول لأغراض المادة 17 بسبب ذلك الإخلال. غير أنه ليس في هذه المادة ما يمس أي التزام أو مسؤولية تقع على الطرف المخل بذلك الاتفاق إزاء ما ينشأ عن ذلك الإخلال من أضرار.
</seg>
<seg id="18171">
        المادة 14
</seg>
<seg id="18172">
        الحق في السداد
</seg>
<seg id="18173">
        1 - فيما بين المحيل والمحال إليه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وسواء أرسل إشعار بالإحالة أو لم يرسل:
</seg>
<seg id="18174">
        (أ) إذا جرى السداد، فيما يتعلق بالمستحق المحال، إلى المحال إليه، صار للمحال إليه الحق في الاحتفاظ بالعائدات والبضائع المعادة فيما يتعلق بذلك المستحق المحال؛
</seg>
<seg id="18175">
        (ب) إذا جرى السداد، فيما يتعلق بالمستحق المحال، إلى المحيل، صار للمحال إليه الحق في تقاضي العائدات وكذلك في البضائع المعادة إلى المحيل فيما يتعلق بذلك المستحق المحال؛
</seg>
<seg id="18176">
        (ج) إذا جرى السداد، فيما يتعلق بالمستحق المحال، إلى شخص آخر كانت للمحال إليه أولوية عليه، صار للمحال إليه الحق في تقاضي العائدات وكذلك في البضائع المعادة إلى ذلك الشخص فيما يتعلق بذلك المستحق المحال.
</seg>
<seg id="18177">
        2 - لا يجوز للمحال إليه أن يحتفظ بما يزيد على قيمة حقه في المستحق.
</seg>
<seg id="18178">
        الباب الثاني
</seg>
<seg id="18179">
        المدين
</seg>
<seg id="18180">
        المادة 15
</seg>
<seg id="18181">
        مبدأ حماية المدين
</seg>
<seg id="18182">
        1 - باستثناء ما يُنص عليه خلافا لذلك في هذه الاتفاقية، ليس من شأن الإحالة أن تمس حقوق والتزامات المدين، بما فيها شروط السداد الواردة في العقد الأصلي، دون موافقة المدين.
</seg>
<seg id="18183">
        2 - يجوز في تعليمة السداد تغيير الشخص أو العنوان أو الحساب المطلوب من المدين أن يسدد إليه، ولكن لا يجوز فيها تغيير:
</seg>
<seg id="18184">
        (أ) عملة السداد المحددة في العقد الأصلي؛ أو
</seg>
<seg id="18185">
        (ب) الدولة التي يحددها العقد الأصلي، لإجراء السداد فيها، إلى دولة غير الدولة التي يقع فيها مقر المدين.
</seg>
<seg id="18186">
        المادة 16
</seg>
<seg id="18187">
        إشعار المدين
</seg>
<seg id="18188">
        1 - يصبح الإشعار بالإحالة وتعليمة السداد نافذي المفعول عندما يستلمهما المدين، إذا كانا موجهين بلغة يتوقع منها على نحو معقول أن تُعلم المدين بمحتواهما. ويكفي أن يُوجَّه الإشعار بالإحالة أو تعليمة السداد بلغة العقد الأصلي.
</seg>
<seg id="18189">
        2 - يجوز أن يتعلق الإشعار بالإحالة أو تعليمة السداد بمستحقات تنشأ بعد الإشعار.
</seg>
<seg id="18190">
        3 - يمثل الإشعار بإحالة لاحقة إشعارا بجميع الإحالات السابقة.
</seg>
<seg id="18191">
        المادة 17
</seg>
<seg id="18192">
        إبراء ذمة المدين بالسداد
</seg>
<seg id="18193">
        1 - يحق للمدين، إلى حين استلامه إشعارا بالإحالة، أن تُبرأ ذمته بالسداد وفقا للعقد الأصلي.
</seg>
<seg id="18194">
        2 - بعد استلام المدين إشعارا بالإحالة، ورهنا بأحكام الفقرات 3 إلى 8 من هذه المادة، لا تُبرأ ذمته إلا بالسداد إلى المحال إليه، أو بالسداد وفقا لأي تعليمة مغايرة ترد في إشعار الإحالة أو تصدر لاحقا عن المحال إليه ويستلمها المدين كتابة.
</seg>
<seg id="18195">
        3 - إذا استلم المدين أكثر من تعليمة سداد تتعلق بإحالة واحدة للمستحق ذاته صادرة عن المحيل ذاته، تُبرأ ذمة المدين بالسداد وفقا لآخر تعليمة سداد يستلمها من المُحال إليه قبل السداد.
</seg>
<seg id="18196">
        4 - إذا استلم المدين إشعارات تتعلق بأكثر من إحالة واحدة للمستحق ذاته صادرة عن المحيل ذاته، تُبرأ ذمة المدين بالسداد وفقا لأول إشعار يستلمه.
</seg>
<seg id="18197">
        5 - إذا استلم المدين إشعارا يتعلق بإحالة لاحقة واحدة أو أكثر، تُبرأ ذمته بالسداد وفقا للإشعار المتعلق بآخر تلك الإحالات اللاحقة.
</seg>
<seg id="18198">
        6 - إذا استلم المدين إشعارا بإحالة جزء من مستحق واحد أو أكثر أو بإحالة مصلحة غير مجزأة في مستحق واحد أو أكثر، تُبرأ ذمته بالسداد وفقا للإشعار أو وفقا لهذه المادة وكأنه لم يستلم الإشعار. وإذا قام المدين بالسداد وفقا للإشعار، لا تُبرأ ذمته إلا بمقدار ما سَدّد من ذلك الجزء أو تلك المصلحة غير المجزأة.
</seg>
<seg id="18199">
        7 - إذا استلم المدين إشعارا بالإحالة من المحال إليه، يحق للمدين أن يطلب من المحال إليه أن يقدم، في غضون فترة زمنية معقولة، دليلا كافيا يثبت أن الإحالة من المحيل الأول إلى المحال إليه الأول وأي إحالة وسيطة قد أجريت. وإذا لم يفعل المحال إليه ذلك، تُبرأ ذمة المدين بالسداد وفقا لهذه المادة وكأنه لم يستلم الإشعار من المحال إليه. ويشمل الدليل الكافي لإثبات الإحالة، على سبيل المثال لا الحصر، أي كتابة صادرة عن المحيل تدل على حدوث الإحالة.
</seg>
<seg id="18200">
        8 - لا تمس هذه المادة أي سبب آخر يسوِّغ إبراء ذمة المدين بالسداد إلى الشخص الذي يستحق السداد أو إلى هيئة قضائية أو هيئة مختصة أخرى أو إلى صندوق إيداع عمومي.
</seg>
<seg id="18201">
        المادة 18
</seg>
<seg id="18202">
        دفوع المدين وحقوقه في المقاصة
</seg>
<seg id="18203">
        1 - عندما يطالب المحال إليه المدين بسداد المستحق المحال، يجوز للمدين أن يتمسك تجاه المحال إليه بكل ما ينشأ عن العقد الأصلي، أو أي عقد آخر يشكل جزءا من المعاملة ذاتها، من دفوع وحقوق مقاصة كان يمكن للمدين أن يتمسك بها وكأن تلك الإحالة لم تُجر وكانت تلك المطالبة صادرة عن المحيل.
</seg>
<seg id="18204">
        2 - يجوز للمدين أن يتمسك تجاه المحال إليه بأي حق مقاصة آخر، شريطة أن يكون ذلك الحق متاحا للمدين وقت استلام المدين للإشعار بالإحالة.
</seg>
<seg id="18205">
        3 - بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، لا تكون الدفوع وحقوق المقاصة التي يجوز للمدين أن يتمسك بها تجاه المحيل بمقتضى المادة 9 أو 10، بسبب الإخلال بأي اتفاق يقيّد بأي شكل من الأشكال حق المحيل في إجراء الإحالة، متاحة للمدين تجاه المحال إليه.
</seg>
<seg id="18206">
        المادة 19
</seg>
<seg id="18207">
        الاتفاق على عدم التمسك بالدفوع أو حقوق المقاصة
</seg>
<seg id="18208">
        1 - يجوز للمدين أن يتفق مع المحيل، بكتابة موقَّعة من المدين، على عدم التمسك تجاه المحال إليه بالدفوع وحقوق المقاصة التي كان يمكنه أن يتمسك بها بمقتضى المادة 18. ويمنع ذلك الاتفاق المدين من التمسك بتلك الدفوع وحقوق المقاصة تجاه المحال إليه.
</seg>
<seg id="18209">
        2 - لا يجوز للمدين أن يتنازل عن الدفوع:
</seg>
<seg id="18210">
        (أ) الناشئة عن أفعال تدليس من جانب المحال إليه؛ أو
</seg>
<seg id="18211">
        (ب) المستندة إلى عدم أهلية المدين.
</seg>
<seg id="18212">
        3 - لا يجوز تعديل ذلك الاتفاق إلا باتفاق يرد في كتابة موقَّعة من المدين. وتحدد الفقرة 2 من المادة 20 مفعول ذلك التعديل تجاه المحال إليه.
</seg>
<seg id="18213">
        المادة 20
</seg>
<seg id="18214">
        تعديل العقد الأصلي
</seg>
<seg id="18215">
        1 - أي اتفاق يبرم بين المحيل والمدين قبل الإشعار بالإحالة ويمس بحقوق المحال إليه يكون نافذ المفعول تجاه المحال إليه ويُكسِب المحال إليه حقوقا مقابلة.
</seg>
<seg id="18216">
        2 - أي اتفاق يبرم بين المحيل والمدين بعد الإشعار بالإحالة ويمس بحقوق المحال إليه لا يكون نافذ المفعول تجاه المحال إليه إلا:
</seg>
<seg id="18217">
        (أ) إذا قبل به المحال إليه؛ أو
</seg>
<seg id="18218">
        (ب) إذا لم يكن المستحق بكامله قد اكتُسب بالأداء، وكان التعديل منصوصا عليه في العقد الأصلي أو كان من شأن أي محال إليه متعقِّل، في سياق العقد الأصلي، أن يقبل التعديل.
</seg>
<seg id="18219">
        3 - لا تمس الفقرتان 1 و 2 من هذه المادة بأي حق للمحيل أو للمحال إليه ناشىء عن الإخلال باتفاق فيما بينهما.
</seg>
<seg id="18220">
        المادة 21
</seg>
<seg id="18221">
        استرداد المبالغ المسددة
</seg>
<seg id="18222">
        ليس من شأن تقصير المحيل في تنفيذ العقد الأصلي أن يعطي المدين حقا في أن يسترد من المحال إليه مبلغا كان المدين قد سدده إلى المحيل أو المحال إليه.
</seg>
<seg id="18223">
        الباب الثالث
</seg>
<seg id="18224">
        الأطراف الثالثة
</seg>
<seg id="18225">
        المادة 22
</seg>
<seg id="18226">
        القانون المنطبق على الحقوق المنازِعة
</seg>
<seg id="18227">
        باستثناء المسائل التي تُسوَّى في مواضع أخرى من هذه الاتفاقية ورهنـا بالمادتين 23 و 24، تخضع لقانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل أولوية حق المحال إليه في المستحق المحال على حق مُطالِب مُنازِع.
</seg>
<seg id="18228">
        المادة 23
</seg>
<seg id="18229">
        السياسة العامة والقواعد الإلزامية
</seg>
<seg id="18230">
        1 - لا يجوز أن يُرفض تطبيق أي حكم من أحكام قانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل إلا إذا كان تطبيق ذلك الحكم يتعارض صراحة مع السياسة العامة لدولة المحكمة.
</seg>
<seg id="18231">
        2 - لا يجوز لقواعد قانون دولة المحكمة أو أي دولة أخرى، التي تكون قواعد إلزامية بصرف النظر عن القانون المنطبق خلافا لذلك، أن تحول دون تطبيق أي حكم من أحكام قانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل.
</seg>
<seg id="18232">
        3 - على الرغم مما تنص عليه الفقرة 2 من هذه المادة يجوز، في إجراءات الإعسار التي تبدأ في دولة غير الدولة التي يقع فيها مقر المحيل، وبصرف النظر عما تنص عليه المادة 22، إعطاء الأولوية لأي حق تفضيلي ينشأ، إعمالا للقانون، بمقتضى قانون دولة المحكمة وتُعطى لـه الأولوية على حقوق محال إليه في إجراءات الإعسار التي تُنظم بمقتضى قانون تلك الدولة. ويجوز للدولة أن تودع في أي وقت إعلانا تبين فيه أي حق تفضيلي من هذا القبيل.
</seg>
<seg id="18233">
        المادة 24
</seg>
<seg id="18234">
        قواعد خاصة بشأن العائدات
</seg>
<seg id="18235">
        1 - إذا تلقى المحـــال إليــه العــائدات، يحــق له الاحتفاظ بتلك العــائدات بـقدر ما تكون لحق المحال إليه في المستحق المحال أولوية على حق المُطالِب المُنازِع في المستحق المحال.
</seg>
<seg id="18236">
        2 - إذا تلقى المحيل العائدات، تكون لحق المحال إليه في تلك العائدات أولوية على حق المُطالِب المُنازِع في تلك العائدات بقدر ما تكون فيه لحق المحال إليه أولوية على حق ذلك المُطالب في المستحق المحال، إذا:
</seg>
<seg id="18237">
        (أ) تلقى المحيل العائدات بناء على تعليمات من المحال إليه بأن يحتفظ بالعائدات لمنفعة المحال إليه؛
</seg>
<seg id="18238">
        (ب) احتفظ المحيل بالعائدات لمنفعة المحال إليه بصورة منفصلة وكان يمكن تمييزها على نحو معقول عن موجودات المحيل، كما في حالة حساب منفصل للودائع أو للأوراق المالية لا يحتوي إلا على عائدات تتألف من مبالغ نقدية أو أوراق مالية.
</seg>
<seg id="18239">
        3 - ليس في الفقرة 2 من هذه المادة ما يمس أولوية أي شخص يكون له في العائدات حق مقاصة أو حق ناشئ عن اتفاق وليس مستمدا من حق في المستحق.
</seg>
<seg id="18240">
        المادة 25
</seg>
<seg id="18241">
        التنازل
</seg>
<seg id="18242">
        يجوز للمحال إليه ذي الحق في الأولوية أن يتنازل عن أولويته في أي وقت، من جانب واحد أو بالاتفاق، لصالح أي محال إليهم موجودين حاليا أو مستقبلا.
</seg>
<seg id="18243">
        الفصل الخامس
</seg>
<seg id="18244">
        القواعد المستقلة لتنازع القوانين
</seg>
<seg id="18245">
        المادة 26
</seg>
<seg id="18246">
        انطباق الفصل الخامس
</seg>
<seg id="18247">
        تنطبق أحكام هذا الفصل على المسائل التي تقع:
</seg>
<seg id="18248">
        (أ) ضمن نطاق هذه الاتفاقية كما هو منصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 1؛
</seg>
<seg id="18249">
        (ب) فيما عدا ذلك، ضمن نطاق هذه الاتفاقية ولكن لا تُسوّى في مكان آخر فيها.
</seg>
<seg id="18250">
        المادة 27
</seg>
<seg id="18251">
        شكل عقد الإحالة
</seg>
<seg id="18252">
        1 - يكون عقد الإحالة المبرم بين شخصين يقع مقراهما في الدولة ذاتها صحيحا فيما بينهما من حيث الشكل إذا استوفى مقتضيات القانون الذي يحكم ذلك العقد أو قانون الدولة التي أبرم فيها العقد.
</seg>
<seg id="18253">
        2 - يكون عقد الإحالة المبرم بين شخصين يقع مقراهما في دولتين مختلفتين صحيحا فيما بينهما من حيث الشكل إذا استوفى مقتضيات القانون الذي يحكم ذلك العقد أو قانون إحدى هاتين الدولتين.
</seg>
<seg id="18254">
        المادة 28
</seg>
<seg id="18255">
        القانون المنطبق على الحقوق والالتزامات المتبادلة للمحيل والمحال إليه
</seg>
<seg id="18256">
        1 - تخضع الحقوق والالتزامات المتبادلة للمحيل والمحال إليه والناشئة عن اتفاقهما للقانون الذي يختارانه.
</seg>
<seg id="18257">
        2 - في حال عدم اختيار المحيل والمحال إليه لأي قانون، تخضع حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة الناشئة عن اتفاقهما لقانون الدولة التي يكون لعقد الإحالة أوثق صلة بها.
</seg>
<seg id="18258">
        المادة 29
</seg>
<seg id="18259">
        القانون المنطبق على حقوق والتزامات المحال إليه والمدين
</seg>
<seg id="18260">
        يحدد القانون الذي يحكم العقد الأصلي فعالية التقييدات التعاقدية على الإحالة فيما بين المحال إليه والمدين والعلاقة بين المحال إليه والمدين والشروط التي يمكن بمقتضاها التذرع بالإحالة تجاه المدين وما إذا كانت التزامات المدين قد أوفيت.
</seg>
<seg id="18261">
        المادة 30
</seg>
<seg id="18262">
        القانون المنطبق على الأولوية
</seg>
<seg id="18263">
        1 - يكون قانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل هو الذي يحكم أولوية حق المحال إليه في المستحق المحال على حق مُطالِب مُنازِع.
</seg>
<seg id="18264">
        2 - لا يجوز لقواعد قانون دولة المحكمة أو أي دولة أخرى، التي تكون قواعد إلزامية بصرف النظر عن القانون المنطبق خلافا لذلك، أن تحول دون تطبيق أي حكم من أحكام قانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل.
</seg>
<seg id="18265">
        3 - بصرف النظر عما تنص عليه الفقرة 2 من هذه المادة يجوز، في إجراءات الإعسار التي تبدأ في دولة غير الدولة التي يقع فيها مقر المحيل، وبصرف النظر عما تنص عليه الفقرة 1 من هذه المادة، إعطاء الأولوية لأي حق تفضيلي يَنشأ، إعمالا للقانون، بمقتضى قانون دولة المحكمة وتُعطى له الأولوية على حقوق محال إليه في إجراءات الإعسار التي تُنظم بمقتضى قانون تلك الدولة.
</seg>
<seg id="18266">
        المادة 31
</seg>
<seg id="18267">
        القواعد الإلزامية
</seg>
<seg id="18268">
        1 - ليس في المواد 27 إلى 29 ما يقيد تطبيق قواعد قانون دولة المحكمة في الحالة التي تكون فيها تلك القواعد إلزامية بصرف النظر عن القانون المنطبق فيما عدا ذلك.
</seg>
<seg id="18269">
        2 - ليس في المواد 27 إلى 29 ما يقيد تطبيق القواعد الإلزامية لقانون دولة أخرى تكون للمسائل التي تُسوى في هاتين المادتين صلة وثيقة بها، إذا كان، وطالما كان قانون تلك الدولة الأخرى يستوجب تطبيق تلك القواعد، بصرف النظر عن القانون المنطبق خلافا لذلك.
</seg>
<seg id="18270">
        المادة 32
</seg>
<seg id="18271">
        السياسة العامة
</seg>
<seg id="18272">
        فيما يتعلق بالمسائل التي تُسوّى في هذا الفصل، لا يجوز أن يُرفض تطبيق أي حكم من أحكام القانون المحدد في هذا الفصل إلا إذا كان تطبيق ذلك الحكم يتعارض تعارضا واضحا مع السياسة العامة لدولة المحكمة.
</seg>
<seg id="18273">
        الفصل السادس
</seg>
<seg id="18274">
        أحكام ختامية
</seg>
<seg id="18275">
        المادة 33
</seg>
<seg id="18276">
        الوديع
</seg>
<seg id="18277">
        الأمين العام للأمم المتحدة هو وديع هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="18278">
        المادة 34
</seg>
<seg id="18279">
        التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
</seg>
<seg id="18280">
        1 - يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003.
</seg>
<seg id="18281">
        2 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقعة.
</seg>
<seg id="18282">
        3 - يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول غير الموقعة اعتبارا من تاريخ فتح باب التوقيع عليها.
</seg>
<seg id="18283">
        4 - تودع صكوك التصديق والقبول والإقرار والانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="18284">
        المادة 35
</seg>
<seg id="18285">
        الانطباق على الوحدات الإقليمية
</seg>
<seg id="18286">
        1 - إذا كانت للدولة وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، يجوز لتلك الدولة أن تعلن في أي وقت أن هذه الاتفاقية تسري على جميع وحداتها الإقليمية أو على وحدة واحدة فقط أو أكثر من تلك الوحدات، كما يجوز لها أن تستعيض في أي وقت عن إعلانها السابق بإعلان آخر.
</seg>
<seg id="18287">
        2 - تُبيَّن في هذه الإعلانات، صراحة، الوحدات الإقليمية التي تسري عليها هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="18288">
        3 - إذا كانت هذه الاتفاقية لا تسري، بمقتضى إعلان صادر وفقا لهذه المادة، على جميع الوحــدات الإقـليمية للـدولـة وكان مقر المحيـل أو المديـن واقعـا في وحـدة إقليمية لا تسري عليها هذه الاتفاقية، يعتبر المقر المذكور غير واقع في دولة متعاقدة.
</seg>
<seg id="18289">
        4 - إذا كانت هذه الاتفاقية لا تسري، بمقتضى إعلان صادر وفقا لهذه المادة، على جميع الوحدات الإقليمية للدولة وكان القانون الذي يحكم العقد الأصلي هو القانون النافذ في وحدة إقليمية لا تسري عليها هذه الاتفاقية، لا يعتبر قانون الدولة المتعاقدة هو القانون الذي يحكم العقد الأصلي.
</seg>
<seg id="18290">
        5 - إذا لم تُصدِر الدولة أي إعلان بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، يتعين أن تسري الاتفاقية على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.
</seg>
<seg id="18291">
        المادة 36
</seg>
<seg id="18292">
        وقوع المقر في وحدة إقليمية
</seg>
<seg id="18293">
        إذا كان مقر الشخص واقعا في دولة ذات وحدتين إقليميتين أو أكثر، يكون مقر ذلك الشخص واقعا في الوحدة الإقليمية التي يوجد فيها مكان عمله. وإذا كان للمحيل أو المحال إليه مكان عمل في أكثر من وحدة إقليمية، يكون مكان العمل هو المكان الذي يمارس فيه المحيل أو المحال إليه إدارته المركزية. وإذا كان للمدين مكان عمل في أكثر من وحدة إقليمية، يكون مكان العمل هو المكان الأوثق صلة بالعقد الأصلي. وإذا لم يكن للشخص مكان عمل، يشار إلى مكان الإقامة المعتاد لذلك الشخص. ويجوز للدولة التي تضم وحدتين إقليميتين أو أكثر أن تحدد، بمقتضى إعلان تصدره في أي وقت، قواعد أخرى لتقرير المكان الذي يقع فيه مقر الشخص في تلك الدولة.
</seg>
<seg id="18294">
        المادة 37
</seg>
<seg id="18295">
        القانون المنطبق في الوحدات الإقليمية
</seg>
<seg id="18296">
        أي إشارة في هذه الاتفاقية إلى قانون الدولة تعني، في حالة الدولة التي تضم وحدتين إقليميتين أو أكثر، القانون النافذ المفعول في الوحدة الإقليمية المعنية. ويجوز لتلك الدولة أن تحدد، بمقتضى إعلان تصدره في أي وقت، قواعد أخرى لتقرير القانون المنطبق، بما في ذلك القواعد التي تقضي بانطباق قانون وحدة إقليمية أخرى من وحدات تلك الدولة.
</seg>
<seg id="18297">
        المادة 38
</seg>
<seg id="18298">
        التنازع مع اتفاقات دولية أخرى
</seg>
<seg id="18299">
        1 - ليس لهذه الاتفاقية غلبة على أي اتفاق دولي كان قد أبرم، أو يمكن أن يبرم، ويحكم على وجه الخصوص معاملة من شأنها، لولا ذلك الاتفاق، أن تخضع لهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="18300">
        2 - بصرف النظر عما تنص عليه الفقرة 1 من هذه المادة، تكون لهذه الاتفاقية الغلبة على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) بشأن العولمة الدولية ("اتفاقية أوتاوا"). ولا تحول هذه الاتفاقية، في الحدود التي لا تنطبق فيها على حقوق أي مدين والتزاماته، دون تطبيق اتفاقية أوتاوا فيما يتعلق بحقوق ذلك المدين والتزاماته.
</seg>
<seg id="18301">
        المادة 39
</seg>
<seg id="18302">
        الإعلان عن انطباق الفصل الخامس
</seg>
<seg id="18303">
        يجوز للدولة أن تعلن في أي وقت أنها لن تكون ملزمة بأحكام الفصل الخامس.
</seg>
<seg id="18304">
        المادة 40
</seg>
<seg id="18305">
        التقييــــدات ذات الصلــــة بالحكومــــات والكيانات العمومية الأخرى
</seg>
<seg id="18306">
        يجوز للدولة أن تعلن في أي وقت أنها لن تكون ملزمة بأحكام المادتين 9 و 10 أو المدى الذي لن تكون فيه ملزمة بأحكامهما إذا كان مقر المدين أو أي شخص يَمنح حقا شخصيا أو حق ملكية يضمن تسديد المستحق المحال واقعا في تلك الدولة وقت إبرام العقد الأصلي، وكان ذلك المدين أو الشخص حكومة مركزية أو محلية أو أية إدارة فرعية تابعة لها أو أي كيان منشأ لأغراض عمومية. وإذا أصدرت الدولة إعلانــا من هــذا القبيل، لا تمس المادتان 9 و 10 حقوق والتزامات ذلك المدين أو الشخص. ويجوز للدولة أن تدرج في الإعلان أنواع الكيانات الخاضعة للإعلان.
</seg>
<seg id="18307">
        المادة 41
</seg>
<seg id="18308">
        استبعادات أخرى
</seg>
<seg id="18309">
        1 - يجوز للدولة أن تعلن في أي وقت أنها لن تطبق هذه الاتفاقية على أنواع معينة من الإحالات أو على إحالة فئات معينة من المستحقات مبينة بوضوح في الإعلان.
</seg>
<seg id="18310">
        2 - بعـــد أن يصبح الإعـــلان الصادر بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة نافذ المفعول:
</seg>
<seg id="18311">
        (أ) لا تنطبق هذه الاتفاقية على تلك الأنواع من الإحالات أو على إحالة تلك الفئات من المستحقات إذا كان مقر المحيل وقت إبرام عقد الإحالة واقعا في تلك الدولة؛
</seg>
<seg id="18312">
        (ب) لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية التي تمس حقوق والتزامات المدين إذا كان مقر المدين وقت إبرام العقد الأصلي واقعا في تلك الدولة أو كان القانون الذي يحكم العقد الأصلي هو قانون تلك الدولة.
</seg>
<seg id="18313">
        3 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على إحالات المستحقات المدرجة في الفقرة 3 من المادة 9.
</seg>
<seg id="18314">
        المادة 42
</seg>
<seg id="18315">
        انطباق المرفق
</seg>
<seg id="18316">
        1 - يجوز للدولة أن تعلن في أي وقت أنها ستكون ملزمة بما يلي:
</seg>
<seg id="18317">
        (أ) قواعد الأولوية الواردة في الباب الأول من المرفق، وأنها ستشارك في نظام التسجيل الدولي المنشأ بمقتضى الباب الثاني من المرفق؛ أو
</seg>
<seg id="18318">
        (ب) قواعد الأولوية الواردة في الباب الأول من المرفق، وأنها ستضع تلك القواعد موضع التنفيذ باستخدام نظام للتسجيل يفي بأغراض تلك القواعد، وفي هذه الحالة، ولأغراض الباب الأول من المرفق، يكون للتسجيل بمقتضى هذا النظام نفس مفعول التسجيل بمقتضى الباب الثاني من المرفق؛ أو
</seg>
<seg id="18319">
        (ج) قواعد الأولوية الواردة في الباب الثالث من المرفق؛ أو
</seg>
<seg id="18320">
        (د) قواعد الأولوية الواردة في الباب الرابع من المرفق؛ أو
</seg>
<seg id="18321">
        (هـ) قواعد الأولوية الواردة في المادتين 7 و 9 من المرفق.
</seg>
<seg id="18322">
        2 - لأغراض المادة 22:
</seg>
<seg id="18323">
        (أ) يكون قانون الدولة التي أصدرت إعلانا بمقتضى الفقرة 1 (أ) أو (ب) من هذه المادة هو مجموعة القواعد المبينة في الباب الأول من المرفق، حسبما تتأثر بأي إعلان صادر بمقتضى الفقرة 5 من هذه المادة؛
</seg>
<seg id="18324">
        (ب) يكون قانون الدولة التي أصدرت إعلانا بمقتضى الفقرة 1 (ج) من هذه المادة هو مجموعة القواعد المبينة في الباب الثالث من المرفق، حسبما تتأثر بأي إعلان صادر بمقتضى الفقرة 5 من هذه المادة؛
</seg>
<seg id="18325">
        (ج) يكون قانون الدولة التي أصدرت إعلانا بمقتضى الفقرة 1 (د) من هذه المادة هو مجموعة القواعد المبينة في الباب الرابع من المرفق، حسبما تتأثر بأي إعلان صادر بمقتضى الفقرة 5 من هذه المادة؛
</seg>
<seg id="18326">
        (د) يكون قانون الدولة التي أصدرت إعلانا بمقتضى الفقرة 1 (هـ) من هذه المادة هو مجموعة القواعد المبينة في المادتين 7 و 9 من المرفق، حسبما تتأثر بأي إعلان صادر بمقتضى الفقرة 5 من هذه المادة.
</seg>
<seg id="18327">
        3 - يجوز للدولة التي أصدرت إعلانا بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة أن تضع قواعد تقضي بأن تصبح عقود الإحالة المبرمة قبل بدء نفاذ مفعول الإعلان خاضعة لتلك القواعد خلال فترة زمنية معقولة.
</seg>
<seg id="18328">
        4 - يجوز للدولة التي لم تصدر إعلانا بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة أن تستخدم، وفقا لقواعد الأولوية النافذة المفعول فيها، نظام التسجيل المنشأ بمقتضى الباب الثاني من المرفق.
</seg>
<seg id="18329">
        5 - يجوز للدولة، في الوقت الذي تُصدر فيه إعلانا بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة أو بعد ذلك الوقت، أن تعلن أنها:
</seg>
<seg id="18330">
        (أ) لن تطبق قواعد الأولوية المختارة بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة على أنواع معينة من الإحالات أو على إحالة فئات معينة من المستحقات؛ أو
</seg>
<seg id="18331">
        (ب) ستطبق قواعد الأولوية تلك مع التعديلات المبينة في ذلك الإعلان.
</seg>
<seg id="18332">
        6 - بناء على طلب دول متعاقدة أو موقّعة على هذه الاتفاقية تشكل ما لا يقل عن ثلث الدول المتعاقدة والموقّعة، يقوم الوديع بعقد مؤتمر للدول المتعاقدة والموقّعة لتعيين الهيئة المشرفة وأول أمين للسجل ولإعداد اللوائح التنظيمية المشار إليها في الباب الثاني من المرفق أو لتنقيحها.
</seg>
<seg id="18333">
        المادة 43
</seg>
<seg id="18334">
        مفعول الإعلان
</seg>
<seg id="18335">
        1 - تكون الإعلانات الصادرة وقت التوقيع بمقتضى الفقرة 1 من المادة 35 أو بمقتضى المادة 36 أو المادة 37 أو المواد 39 إلى 42 مرهونة بتأكيدها عند التصديق أو القبول أو الإقرار.
</seg>
<seg id="18336">
        2 - تصدر الإعلانات وتأكيدات الإعلانات كتابة ويُشعر بها الوديع رسميا.
</seg>
<seg id="18337">
        3 - يسري مفعول الإعلان في ذات الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية. أما الإعلان الذي يستلم الوديع إشعارا رسميا به بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيصبح ساري المفعول في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على تاريخ استلام الوديع للإشعار.
</seg>
<seg id="18338">
        4 - يجوز للدولة التي تصدر إعلانا بمقتضى الفقرة 1 من المادة 35 أو بمقتضى المادة 36 أو المادة 37 أو المواد 39 إلى 42 أن تسحب ذلك الإعلان في أي وقت بإشعار رسمي موجه كتابة إلى الوديع. ويصبح ذلك السحب ساري المفعول في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على تاريخ استلام الوديع ذلك الإشعار.
</seg>
<seg id="18339">
        5 - في حالة صدور إعلان بمقتضى الفقرة 1 من المادة 35 أو بمقتضى المادة 36 أو المادة 37 أو المواد 39 إلى 42 يسري مفعولـه بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية، أو في حالة سحب أي إعلان من ذلك القبيل، مما يستتبع في أي من الحالين انطباق قاعدة من قواعد هذه الاتفاقية، بما في ذلك أي مرفق:
</seg>
<seg id="18340">
        (أ) لا تنطبق تلك القاعدة، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 5 (ب) من هذه المادة، إلا على الإحالات التي يُبرم عقد إحالتها في التاريخ الذي يسري فيه مفعول الإعلان أو سحبه بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 1، أو بعد ذلك التاريخ؛
</seg>
<seg id="18341">
        (ب) لا تنطبق القاعدة التي تتناول حقوق والتزامات المدين إلا على العقود الأصلية المبرمة في التاريخ الذي يسري فيه مفعول الإعلان أو سحبه بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 1، أو بعد ذلك التاريخ.
</seg>
<seg id="18342">
        6 - في حالة صدور إعلان بمقتضى الفقرة 1 من المادة 35 أو بمقتضى المادة 36 أو المادة 37 أو المواد 39 إلى 42 يسري مفعولـه بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية، أو في حالة سحب أي إعلان من ذلك القبيل، مما يستتبع في أي من الحالين عدم انطباق قاعدة من قواعد هذه الاتفاقية، بما في ذلك أي مرفق:
</seg>
<seg id="18343">
        (أ) لا تنطبق تلك القاعدة، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 6 (ب) من هذه المادة، على الإحالات التي يبرم عقد إحالتها في التاريخ الذي يسري فيه مفعول الإعلان أو سحبه بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 1، أو بعد ذلك التاريخ؛
</seg>
<seg id="18344">
        (ب) لا تنطبق القاعدة التي تتناول حقوق والتزامات المدين على العقود الأصلية المبرمة في التاريخ الذي يسري فيه مفعول الإعلان أو سحبه بالنسبة للدولـــة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 1، أو بعد ذلك التاريخ.
</seg>
<seg id="18345">
        7 - إذا كانت لقاعدة اعتبرت منطبقة أو غير منطبقة نتيجة الإعلان أو سحبه المشار إليهما في الفقرتين 5 أو 6 من هذه المادة، صلة بتقرير الأولوية على مستحق أبرم عقد إحالته قبل أن يسري مفعول ذلك الإعلان أو سحبه أو على عائداته، تكون لحق المحال إليه الأولوية على حق المُطالِب المُنازع بقدر ما تكون لحق المحال إليه الأولوية بمقتضى القانون الذي يحدد الأولوية قبل أن يسري مفعول ذلك الإعلان أو سحبه.
</seg>
<seg id="18346">
        المادة 44
</seg>
<seg id="18347">
        التحفظات
</seg>
<seg id="18348">
        لا يسمح بأي تحفظات غير التحفظات المأذون بها صراحة في هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="18349">
        المادة 45
</seg>
<seg id="18350">
        بدء النفاذ
</seg>
<seg id="18351">
        1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع الصك الخامس من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع.
</seg>
<seg id="18352">
        2 - بالنسبة لكل دولة تصبح دولة متعاقدة في هذه الاتفاقية بعد تاريخ إيداع الصك الخامس من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع الصك المناسب نيابة عن تلك الدولة.
</seg>
<seg id="18353">
        3 - لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على أية إحالة إلا إذا أبرم عقد الإحالة في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 1 أو بعد ذلك التاريخ، شريطة أن لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية التي تتناول حقوق والتزامات المدين إلا على إحالات المستحقات الناشئة عن عقود أصلية أبرمت في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 1، أو بعد ذلك التاريخ.
</seg>
<seg id="18354">
        4 - إذا أحيل مستحق بمقتضى عقد إحالة أبرم قبل التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 1، تكون لحق المحال إليه الأولوية على حق المُطالِب المُنازِع فيما يتعلق بالمستحق، بقدر ما تكون لحق المحال إليه الأولوية بمقتضى القانون الذي يقرر الأولوية في حال عدم وجود هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="18355">
        المادة 46
</seg>
<seg id="18356">
        الانسحاب
</seg>
<seg id="18357">
        1 - يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بإشعار كتابي موجَّه إلى الوديع.
</seg>
<seg id="18358">
        2 - يصبح الانسحاب ساري المفعول في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء سنة واحدة على استلام الوديع للإشعار. وإذا حُددت في الإشعار فترة أطول، يصبح الانسحاب ساري المفعول عند انقضاء تلك الفترة الأطول بعد استلام الوديع للإشعار.
</seg>
<seg id="18359">
        3 - تظل هذه الاتفاقية منطبقة على الإحالات إذا أبرم عقد الإحالة قبل التاريخ الذي يسري فيه مفعول الانسحاب بالنسبـــــة للدولـــة المتعاقــدة المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 1، شريطة أن لا تظل أحكام هذه الاتفاقية التي تتنـــاول حقـــــوق والتزامات المدين منطبقــــة إلا على إحالات المستحقـــات الناشئة عن عقود أصلية أبرمت قبل التاريخ الذي يســــري فيه مفعول الانسحاب بالنسبة للدولــــة المتعاقدة المشــــــار إليها في الفقرة 3 من المادة 1.
</seg>
<seg id="18360">
        4 - إذا أحيل مستحق بمقتضى عقد إحالة أبرم قبل التاريخ الذي يسري فيه مفعول الانسحاب بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 1، تكون لحق المحال إليه الأولوية على حق المُطالب المُنازع فيما يتعلق بالمستحق، بقدر ما تكون لحـــــق المحــــــــال إليه الأولوية بمقتضى القانون الذي يحدد الأولوية بمقتضى هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="18361">
        المادة 47
</seg>
<seg id="18362">
        التنقيح والتعديل
</seg>
<seg id="18363">
        1 - بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية، يقوم الوديع بعقد مؤتمر للدول المتعاقدة لتنقيح الاتفاقية أو تعديلها.
</seg>
<seg id="18364">
        2 - يعتبر أي صك تصديق أو قبول أو إقرار أو انضمام مودع بعد بدء نفاذ أي تعديل لهذه الاتفاقية ساريا على الاتفاقية بصيغتها المعدلة.
</seg>
<seg id="18365">
        مرفق للاتفاقية
</seg>
<seg id="18366">
        الباب الأول
</seg>
<seg id="18367">
        قواعد الأولوية المستندة إلى التسجيل
</seg>
<seg id="18368">
        المادة 1
</seg>
<seg id="18369">
        الأولوية في حال تعدد المحال إليهم
</seg>
<seg id="18370">
        فيما بين الأشخاص الذين يحال إليهم المستحق ذاته من المحيل ذاته، تتقرر أولوية حق المحال إليه في المستحق المحال حسب الترتيب الذي تسجل به البيانات المتعلقة بالإحالة بمقتضى الباب الثاني من هذا المرفق، بصرف النظر عن الوقت الذي ينقل فيه المستحق. وإذا لم تسجل بيانات من هذا القبيل، تتقرر الأولوية حسب الترتيب الذي تبرم به عقود الإحالة المعنية.
</seg>
<seg id="18371">
        المادة 2
</seg>
<seg id="18372">
        الأولوية بين المحال إليه ومدير الإعسار أو دائني المحيل
</seg>
<seg id="18373">
        تكون لحق المحال إليه في المستحق المحال أولوية على حق مدير الإعسار والدائنين الذين يحصلون على حق في المستحق المحال عن طريق الحجز أو إجراء قضائي أو إجراء مماثل يصدر عن هيئة مختصة ويُنشئ ذلك الحق، إذا كان المستحق قد أحيل وسجلت البيانات المتعلقة بالإحالة بمقتضى الباب الثاني من هذا المرفق قبل بدء إجراءات الإعسار تلك أو ذلك الحجز أو الإجراء القضائي أو الإجراء المماثل.
</seg>
<seg id="18374">
        الباب الثاني
</seg>
<seg id="18375">
        التسجيل
</seg>
<seg id="18376">
        المادة 3
</seg>
<seg id="18377">
        إنشاء نظام للتسجيل
</seg>
<seg id="18378">
        يُنشأ نظام للتسجيل من أجل تسجيل البيانات المتعلقة بالإحالات بمقتضى اللوائح التنظيمية التي يُصدرها أمين السجل والهيئة المشرفة، حتى وإن لم تكن الإحالة ذات الصلة دولية أو لم يكن المستحق ذو الصلة دوليا. ويتعين أن تكون اللوائح التنظيمية التي يُصدرها أمين السجل والهيئة المشرفة بمقتضى هذا المرفق متسقة مع هذا المرفق. وستحدد اللوائح التنظيمية بالتفصيل الطريقة التي سيعمل بها نظام التسجيل وكذلك الإجراء المتعلق بحسم المنازعات ذات الصلة بعمل ذلك النظام.
</seg>
<seg id="18379">
        المادة 4
</seg>
<seg id="18380">
        التسجيل
</seg>
<seg id="18381">
        1 - يجوز لأي شخص أن يسجل في السجل بيانات تتعلق بإحالة ما وفقا لهذا المرفق وللوائح التنظيمية. ويتعين أن تتضمن البيانات المسجلة، حسبما تنص على ذلك اللوائح التنظيمية، هوية كل من المحيل والمحال إليه ووصفا موجزا للمستحقات المحالة.
</seg>
<seg id="18382">
        2 - يجوز لعملية تسجيل واحدة أن تشمل إحالة واحدة أو أكثر من المحيل إلى الشخص الذي أحيل إليه واحد أو أكثر من المستحقات القائمة أو الآجلة، بصرف النظر عما إذا كانت المستحقات قائمة وقت التسجيل.
</seg>
<seg id="18383">
        3 - يجوز إجراء التسجيل قبل إجراء الإحالة ذات الصلة به. وستحدد اللوائح التنظيمية الإجراء اللازم لإلغاء التسجيل في حال عدم إجراء الإحالة.
</seg>
<seg id="18384">
        4 - يكون التسجيل أو تعديله نافذ المفعول اعتبارا من الوقت الذي تكون فيه البيانات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة متاحة للباحثين عنها. ويجوز للطرف المسجِّل أن يحدد، من بين الخيارات المتاحة في اللوائح التنظيمية، فترة سريان مفعول التسجيل. وفي حال عدم وجود ذلك التحديد، يكون التسجيل ساري المفعول لمدة خمس سنوات.
</seg>
<seg id="18385">
        5 - ستحدد اللوائح التنظيمية الطريقة التي يجوز بها تجديد التسجيل أو تعديله أو إلغاؤه، كما تنظم ما يلزم من أمور أخرى لعمل نظام التسجيل.
</seg>
<seg id="18386">
        6 - من شأن أي عيب أو مخالفة أو إغفال أو خطأ يتعلق بتحديد هوية المحيل ويؤدي إلى عدم العثور على البيانات المسجلة عندما يجري البحث عنها استنادا إلى تحديد صحيح لهوية المحيل أن يجعل التسجيل عديم المفعول.
</seg>
<seg id="18387">
        المادة 5
</seg>
<seg id="18388">
        البحث في السجل
</seg>
<seg id="18389">
        1 - يجوز لأي شخص أن يبحث في بيانات السجل حسب هوية المحيل، كما تحددها اللوائح التنظيمية، وأن يحصل على نتيجة بحثه كتابة.
</seg>
<seg id="18390">
        2 - تكون نتيجة البحث المكتوبة التي تفيد أنها صدرت من السجل مقبولة كدليل وتكون، في حال عدم وجود دليل على خلاف ذلك، برهانا على تسجيل البيانات التي يتعلق بها البحث، بما في ذلك تاريخ التسجيل ووقته.
</seg>
<seg id="18391">
        الباب الثالث
</seg>
<seg id="18392">
        قواعد الأولوية المستندة إلى وقت إبرام عقد الإحالة
</seg>
<seg id="18393">
        المادة 6
</seg>
<seg id="18394">
        الأولوية في حال تعدد المحال إليهم
</seg>
<seg id="18395">
        فيما بين الأشخاص الذين يحال إليهم المستحق ذاته من المحيل ذاته، تتقرر أولوية حق المحال إليه في المستحق المحال حسب الترتيب الذي تبرم به عقود الإحالة المعنية.
</seg>
<seg id="18396">
        المادة 7
</seg>
<seg id="18397">
        الأولوية بين المحال إليه ومدير الإعسار أو دائني المحيل
</seg>
<seg id="18398">
        تكون لحق المحال إليه في المستحق المحال أولوية على حق مدير الإعسار والدائنين الذين يحصلون على حق في المستحق المحال عن طريق الحجز أو إجراء قضائي أو إجراء مماثل يصدر عن هيئة مختصة ويُنشئ هذا الحق، إذا كان المستحق قد أحيل قبل بدء إجراءات الإعسار تلك أو ذلك الحجز أو الإجراء القضائي أو الإجراء المماثل.
</seg>
<seg id="18399">
        المادة 8
</seg>
<seg id="18400">
        إثبات وقت عقد الإحالة
</seg>
<seg id="18401">
        يجوز إثبات وقت إبرام عقد الإحالة فيما يتعلق بالمادتين 6 و 7 من هذا المرفق بأي وسيلة إثبات، بمن في ذلك الشهود.
</seg>
<seg id="18402">
        الباب الرابع
</seg>
<seg id="18403">
        قواعد الأولوية المستندة إلى وقت الإشعار بالإحالة
</seg>
<seg id="18404">
        المادة 9
</seg>
<seg id="18405">
        الأولوية في حال تعدد المحال إليهم
</seg>
<seg id="18406">
        فيما بين الأشخاص الذين يحال إليهم المستحق ذاته من المحيل ذاته، تتقرر أولوية حق المحال إليه في المستحق المحال حسب الترتيب الذي يستلم به المدين الإشعارات ذات الصلة. غير أنه لا يجوز أن يكتسب المحال إليه، عن طريق إشعار المدين، أولوية على إحالة سابقة كان المحال إليه على علم بها وقت إبرام عقد الإحالة إلى ذلك المحال إليه.
</seg>
<seg id="18407">
        المادة 10
</seg>
<seg id="18408">
        الأولوية بين المحال إليه ومدير الإعسار أو دائني المحيل
</seg>
<seg id="18409">
        تكون لحق المحال إليه في المستحق المحال أولوية على حق مدير الإعسار والدائنين الذين يحصلون على حق في المستحق المحال عن طريق الحجز أو إجراء قضائي أو إجراء مماثل يصدر عن هيئة مختصة ويُنشئ هذا الحق، إذا كان المستحق قد أحيل، واستلم المدين الإشعار، قبل بدء إجراءات الإعسار تلك أو ذلك الحجز أو الإجراء القضائي أو الإجراء المماثل.
</seg>
<seg id="18410">
        حررت في ………… من عام 2001 من نسخة أصلية واحدة، تتساوى فيها النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية.
</seg>
<seg id="18411">
        وشهادة على ذلك، وقّع هذه الاتفاقية المفوضون حسب الأصول من قِبل حكوماتهم الواردة توقيعاتهم أدناه.
</seg>
<seg id="18412">
        القرار 56/82
</seg>
<seg id="18413">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/589 وCorr.1، الفقرة 10)([1]) عرض ممثل كولومبيا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="18414">
        56/82 - تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين
</seg>
<seg id="18415">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="18416">
        وقد نظرت في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 10 والتصويب (A/56/10 و Corr.1).)،
</seg>
<seg id="18417">
        وإذ تؤكد أهمية تعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د-25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="18418">
        وإذ تسلم بأن من المستصوب إحالة المسائل القانونية ومسائل الصياغة إلى اللجنة السادسة، بما في ذلك المواضيع التي قد تقدم إلى لجنة القانون الدولي لبحثها بشكل أعمق، وبأن من المستصوب تمكين اللجنة السادسة ولجنة القانون الدولي من تعزيز إسهامهما بقدر أكبر في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه،
</seg>
<seg id="18419">
        وإذ ترغب في زيادة تعزيز التفاعل بين اللجنة السادسة، بوصفها هيئة تتألف من ممثلين حكوميين، ولجنة القانون الدولي، بوصفها هيئة تتألف من خبراء قانونيين مستقلين، بغية تعزيز الحوار بين الهيئتين،
</seg>
<seg id="18420">
        وإذ تشير إلى الحاجة إلى أن تظل قيد الاستعراض مواضيع القانون الدولي التي قد تكون، بالنظر إلى أهميتها الجديدة أو المتجددة بالنسبة للمجتمع الدولي، ملائمة للتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، ومن ثم يمكن أن تدرج في برنامج العمل المقبل للجنة القانون الدولي،
</seg>
<seg id="18421">
        وإذ ترحب بعقد الحلقة الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي، وتلاحظ مع التقدير التبرعات المقدمة إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحلقة الدراسية المتعلقة بالقانـون الدولي،
</seg>
<seg id="18422">
        وإذ تشدد على جدوى تنظيم مناقشة تقرير لجنة القانون الدولي في اللجنة السادسة على نحو يوفر الظروف التي تكفل تركيز الاهتمام على كل موضوع من المواضيع الرئيسية التي يتناولها التقرير،
</seg>
<seg id="18423">
        1 - تحيط علما بتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 10 والتصويب (A/56/10 و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="18424">
        2 - تعرب عن تقديرها للجنة القانون الدولي للأعمال التي أنجزتها في دورتها الثالثة والخمسين، ولا سيما إنجاز المشروع النهائي للمواد المتعلقة بموضوع "مسؤولية الدول عن أفعال غير مشروعة دوليا"، والعمل القيم الذي قامت به بشأن مسألة المنع المتعلقة بموضوع "المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي (منع الضرر العابر للحدود الناشئ عن الأنشطة الخطرة)"؛
</seg>
<seg id="18425">
        3 - تطلب إلى لجنة القانون الدولي، آخذة في اعتبارها القرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين بمواصلة عملها بشأن موضوع "المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي"، وشروعها، كخطوة أولى، بدراسة موضوع المنع([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 10 (A/52/10)، الفصل السابع، الفقرة 168.)، أن تستأنف النظر في دورتها الرابعة والخمسين في جوانب هذا الموضوع المتصلة بالمسؤولية، وذلك مع أخذ العلاقات القائمة بين جوانب المنع والمسؤولية في الاعتبار، ومراعاة التطورات الحاصلة في القانون الدولي والتعليقات المقدمة من الحكومات؛
</seg>
<seg id="18426">
        4 - توجه انتباه الحكومات إلى ما توليه لجنة القانون الدولي من أهمية لاستطلاع آراء الحكومات بشأن مختلف الجوانب التي تنطوي عليها المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة، ولا سيما بشأن جميع المسائل المحددة الواردة في الفصل الثالث من تقريرها؛
</seg>
<seg id="18427">
        5 - تكرر دعوتها إلى الحكومات، في سياق الفقرة 4 أعلاه، إلى أن تَرُدَّ خطيا، قدر المستطاع، في موعد غايته 28 شباط/فبراير 2002 على الاستبيان وطلبات تقديم المستندات المتعلقة بالأعمال الانفرادية للدول اللذين عممتهما الأمانة العامة في 31 آب/أغسطس 2001 على جميع الحكومات؛
</seg>
<seg id="18428">
        6 - تكرر أيضا دعوتها إلى الحكومات لتقديم أهم التشريعات الوطنية وقرارات المحاكم المحلية وممارسات الدول فيما يتعلق بالحماية الدبلوماسية من أجل مساعدة لجنة القانون الدولي في أعمالها بشأن موضوع "الحماية الدبلوماسية"؛
</seg>
<seg id="18429">
        7 - توصي بأن تواصل لجنة القانون الدولي أعمالها بشأن المواضيع المدرجة في برنامجها الحالي، مع مراعاة تعليقات وملاحظات الحكومات، سواء المقدمة خطيا أو المعرب عنها شفويا في المناقشات التي جرت في الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="18430">
        8 - تطلب إلى لجنة القانون الدولي، آخذة الفقرة 259 من تقريرها في الاعتبار، أن تبدأ العمل على موضوع "مسؤولية المنظمات الدولية"، وأن تواصل النظر في المواضيع المتبقية التي ستدرج في برنامج عملها الطويل الأجل، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتعليقات المقدمة من الحكومات؛
</seg>
<seg id="18431">
        9 - تدعو لجنة القانون الدولي إلى مواصلة اتخاذ تدابير لتعزيز فعاليتها وإنتاجيتها؛
</seg>
<seg id="18432">
        10 - تحيط علما بالفقرة 260 من تقرير لجنة القانون الدولي بخصوص التدابير الرامية إلى تحقيق وفورات التي اتخذتها اللجنة لدى تنظيم برنامج عملها، وتشجع اللجنة على مواصلة اتخاذ تدابير من هذا القبيل في دوراتها المقبلة؛
</seg>
<seg id="18433">
        11 - تحيط علما أيضا بالفقرة 261 من التقرير وتقرر أن تعقد الدورة القادمة للجنة القانون الدولي في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 7 حزيران/يونيه ومن 22 تموز/يوليه إلى 16 آب/أغسطس 2002؛
</seg>
<seg id="18434">
        12 - تشدد على أن من المستصوب تعزيز الحوار بين لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة، وفي هذا السياق تشجع، في جملة أمور، عقد مناقشات غير رسمية بين أعضاء اللجنة السادسة وأعضاء لجنة القانون الدولي الذين سيحضرون الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="18435">
        13 - تطلب إلى لجنة القانون الدولي أن تواصل إيلاء اهتمام خاص للإشارة في تقريرها السنوي بالنسبة لكل موضوع إلى أي مسائل محددة تكون الآراء التي أعربت عنها الحكومات بشأنها، إما في اللجنة السادسة أو خطيا، ذات أهمية خاصة في تقديم توجيه فعال للجنة القانون الدولي في أعمالها الأخرى؛
</seg>
<seg id="18436">
        14 - تطلب أيضا إلى لجنة القانون الدولي أن تواصل تنفيذ الفقرة (هـ) من المادة 16 والفقرتين 1 و 2 من المادة 26 من نظامها الأساسي من أجل زيادة تعزيز التعاون بين اللجنة وسائر الهيئات المعنية بالقانون الدولي، واضعة في اعتبارها فائدة هذا التعاون؛
</seg>
<seg id="18437">
        15 - تلاحظ أن التشاور مع المنظمات الوطنية وفرادى الخبراء المعنيين بالقانون الدولي يمكن أن يساعد الحكومات في النظر في إمكانية تقديم تعليقات وملاحظات على المشاريع المقدمة من لجنة القانون الدولي وفي صياغة تعليقاتها وملاحظاتها؛
</seg>
<seg id="18438">
        16 - تؤكد من جديد مقرراتها السابقة المتعلقة بدور شعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة، ومقرراتها المتعلقة بالمحاضر الموجزة وغيرها من وثائق لجنة القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="18439">
        17 - تعرب عن أملها في أن يستمر عقد الحلقة الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي بالاقتران مع دورات لجنة القانون الدولي وأن تتاح فرصة حضور تلك الحلقة الدراسية لعدد متزايد من المشتركين، ولا سيما من البلدان النامية، وتناشد الدول أن تقدم التبرعات لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحلقة الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي بسبب الحاجة الماسة إليها؛
</seg>
<seg id="18440">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود الحلقة الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي بالخدمات الكافية، بما في ذلك الترجمة الشفوية، حسب الاقتضاء، وتشجعه على مواصلة النظر في سبل تحسين هيكل الحلقة الدراسية ومضمونها؛
</seg>
<seg id="18441">
        19 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل إلى لجنة القانون الدولي، لعنايتها، محاضر المناقشة التي جرت بشأن تقرير اللجنة في الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة، إلى جانب البيانات الخطية التي قد تعممها الوفود مقترنة ببياناتها الشفوية، وأن يعد ويوزع موجزا لمواضيع المناقشة وفقا للممارسة المتبعة؛
</seg>
<seg id="18442">
        20 - تطلب إلى الأمانة العامة أن تعمم على الدول، في أقرب وقت ممكن بعد اختتام دورة لجنة القانون الدولي، الفصل الثاني من تقريرها الذي يشتمل على موجز للأعمال التي تم الاضطلاع بها في تلك الدورة ومشاريع المواد التي اعتمدت، إما بعد القراءة الأولى أو الثانية للجنة؛
</seg>
<seg id="18443">
        21 - توصي بأن تبدأ المناقشة المتعلقة بتقرير لجنة القانون الدولي في الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2002.
</seg>
<seg id="18444">
        القرار 56/83
</seg>
<seg id="18445">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/589 وCorr.1، الفقرة 10)([1]) عرض ممثل إكوادور مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="18446">
        56/83 - مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا
</seg>
<seg id="18447">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="18448">
        وقد نظرت في الفصل الرابع من تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 10 والتصويب A/56/10) و (Corr.1.)، والذي يتضمن مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا،
</seg>
<seg id="18449">
        وإذ تلاحظ أن لجنة القانون الدولي قررت أن توصي الجمعية العامة بأن تحيط علما بمشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا في قرار تتخذه وترفق به مشاريع المواد، وأن تنظر في مرحلة لاحقة، نظرا لأهمية الموضوع، في إمكانية عقد مؤتمر دولي للمفوضين لبحث مشاريع المواد بهدف عقد اتفاقية بشأن الموضوع([1]) المرجع نفسه، الفقرتان 72 و73.)،
</seg>
<seg id="18450">
        وإذ تؤكد استمرار أهمية تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي، على النحو المشار إليه في الفقرة 1(أ) من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="18451">
        وإذ تلاحظ أن موضوع مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا يكتسي أهمية كبرى في العلاقات بين الدول،
</seg>
<seg id="18452">
        1 - ترحب بإنهاء لجنة القانون الدولي لأعمالها بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، واعتمادها لمشاريع المواد ولشرح مفصل للموضوع؛
</seg>
<seg id="18453">
        2 - تعرب عن تقديرها للجنة القانون الدولي لإسهامها المتواصل في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي؛
</seg>
<seg id="18454">
        3 - تحيط علما بالمواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا التي قدمتها لجنة القانون الدولي والمرفق نصها بهذا القرار، وتعرضها على أنظار الحكومات دون الحكم مسبقا على مسألة اعتمادها أو اتخاذ إجراء بشأنها مستقبلا؛
</seg>
<seg id="18455">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين بندا بعنوان "مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا".
</seg>
<seg id="18456">
        المرفق
</seg>
<seg id="18457">
        مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا
</seg>
<seg id="18458">
        الباب الأول
</seg>
<seg id="18459">
        فعل الدولة غير المشروع دوليا
</seg>
<seg id="18460">
        الفصل الأول
</seg>
<seg id="18461">
        مبادئ عامة
</seg>
<seg id="18462">
        المادة 1
</seg>
<seg id="18463">
        مسؤولية الدولة عن أفعالها غير المشروعة دوليا
</seg>
<seg id="18464">
        كل فعل غير مشروع دوليا تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية.
</seg>
<seg id="18465">
        المادة 2
</seg>
<seg id="18466">
        عناصر فعل الدولة غير المشروع دوليا
</seg>
<seg id="18467">
        ترتكب الدولة فعلا غير مشروع دوليا إذا كان التصرف المتمثل في عمل أو إغفال:
</seg>
<seg id="18468">
        (أ) ينسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي؛ و
</seg>
<seg id="18469">
        (ب) يشكل خرقا لالتزام دولي على الدولة.
</seg>
<seg id="18470">
        المادة 3
</seg>
<seg id="18471">
        وصف فعل الدولة بأنه غير مشروع دوليا
</seg>
<seg id="18472">
        وصف فعل الدولة بأنه غير مشروع دوليا أمر يحكمه القانون الدولي. ولا يتأثر هذا الوصف بكون الفعل ذاته موصوفا بأنه مشروع في القانون الداخلي.
</seg>
<seg id="18473">
        الفصل الثاني
</seg>
<seg id="18474">
        نسب التصرف إلى الدولة
</seg>
<seg id="18475">
        المادة 4
</seg>
<seg id="18476">
        تصرفات أجهزة الدولة
</seg>
<seg id="18477">
        1 - يعد تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة فعلا صادرا عن هذه الدولة بمقتضى القانون الدولي، سواء أكان الجهاز يمارس وظائف تشريعية أم تنفيذية أم قضائية أم أية وظائف أخرى، وأيَّا كان المركز الذي يشغله في تنظيم الدولة، وسواء أكانت صفته أنه جهاز من أجهزة الحكومة المركزية أم جهاز من أجهزة وحدة إقليمية من وحدات الدولة.
</seg>
<seg id="18478">
        2 - يشمل الجهاز أي شخص أو كيان له ذلك المركز وفقا للقانون الداخلي للدولة.
</seg>
<seg id="18479">
        المادة 5
</seg>
<seg id="18480">
        تصرفات الأشخاص أو الكيانات التي تمارس بعض اختصاصات السلطة الحكومية
</seg>
<seg id="18481">
        يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف شخص أو كيان لا يشكل جهازا من أجهزة الدولة بمقتضى المادة 4 ولكن يخوله قانون تلك الدولة صلاحية ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية، بشرط أن يكون الشخص أو الكيان قد تصرف بهذه الصفة في الحالة المعينة.
</seg>
<seg id="18482">
        المادة 6
</seg>
<seg id="18483">
        تصرفات الأجهزة التي توضع تحت تصرف الدولة من قِبل دولة أخرى
</seg>
<seg id="18484">
        يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف جهاز يوضع تحت تصرف هذه الدولة من قِبل دولة أخرى إذا كان هذا الجهاز يتصرف ممارسة لبعض اختصاصات السلطة الحكومية للدولة التي يوضع الجهاز تحت تصرفها.
</seg>
<seg id="18485">
        المادة 7
</seg>
<seg id="18486">
        تجاوز حدود السلطة أو مخالفة التعليمات
</seg>
<seg id="18487">
        يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف جهاز من أجهزتها أو شخص أو كيان مخول صلاحية ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية إذا كان الجهاز أو الشخص أو الكيان يتصرف بهذه الصفة، حتى ولو تجاوز حدود سلطته أو خالف التعليمات.
</seg>
<seg id="18488">
        المادة 8
</seg>
<seg id="18489">
        التصرفات التي يتم القيام بها بناء على توجيهات الدولة أو تحت رقابتها
</seg>
<seg id="18490">
        يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف شخص أو مجموعة أشخاص إذا كان الشخص أو مجموعة الأشخاص يتصرفون في الواقع بناء على تعليمات تلك الدولة أو بتوجيهات منها أو تحت رقابتها لدى القيام بذلك التصرف.
</seg>
<seg id="18491">
        المادة 9
</seg>
<seg id="18492">
        التصرفات التي يتم القيام بها في غياب السلطات الرسمية أو في حالة عدم قيامها بمهامها
</seg>
<seg id="18493">
        يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف شخص أو مجموعة أشخاص إذا كان الشخص أو مجموعة الأشخاص يمارسون في الواقع بعض اختصاصات السلطة الحكومية في غياب السلطات الرسمية أو في حالة عدم قيامها بمهامها وفي ظروف تستدعي ممارسة تلك الاختصاصات.
</seg>
<seg id="18494">
        المادة 10
</seg>
<seg id="18495">
        تصرفات الحركات التمردية أو غير التمردية
</seg>
<seg id="18496">
        1 - يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف أي حركة تمردية تصبح هي الحكومة الجديدة لتلك الدولة.
</seg>
<seg id="18497">
        2 - يعتبر فعلا صادرا عن الدولة الجديدة بمقتضى القانون الدولي تصرف أي حركة تمردية أو غير تمردية تنجح في إقامة دولة جديدة في جزء من أراضي دولة كانت موجودة قبل قيام الحركة أو في أراض تخضع لإدارتها.
</seg>
<seg id="18498">
        3 - ليس في هذه المادة ما يمس نسب أي تصرف يعتبر بموجب المواد 4 إلى 9 فعلا صادرا عن الدولة إلى هذه الأخيرة، مهما تكن صلة ذلك التصرف بتصرف الحركة المعنية.
</seg>
<seg id="18499">
        المادة 11
</seg>
<seg id="18500">
        التصرفات التي تعترف بها الدولة وتعتبرها صادرة عنها
</seg>
<seg id="18501">
        التصرف الذي لا ينسب إلى الدولة بموجب المواد السابقة يعتبر مع ذلك فعلا صادرا عن هذه الدولة بمقتضى القانون الدولي إذا اعترفت هذه الدولة بذلك التصرف واعتبرته صادرا عنها وبقدر هذا الاعتراف والاعتبار.
</seg>
<seg id="18502">
        الفصل الثالث
</seg>
<seg id="18503">
        خرق التزام دولي
</seg>
<seg id="18504">
        المادة 12
</seg>
<seg id="18505">
        وقوع خرق لالتزام دولي
</seg>
<seg id="18506">
        تخرق الدولة التزاما دوليا متى كان الفعل الصادر عنها غير مطابق لما يتطلبه منها هذا الالتزام، بغض النظر عن منشأ الالتزام أو طابعه.
</seg>
<seg id="18507">
        المادة 13
</seg>
<seg id="18508">
        وجوب أن يكون الالتزام الدولي نافذا إزاء الدولة
</seg>
<seg id="18509">
        لا يشكل فعل الدولة خرقا لالتزام دولي ما لم يكن هذا الالتزام واقعا على الدولة وقت حدوث ذلك الفعل.
</seg>
<seg id="18510">
        المادة 14
</seg>
<seg id="18511">
        الامتداد الزمني لخرق الالتزام الدولي
</seg>
<seg id="18512">
        1 - يقع خرق الدولة لالتزام دولي بفعل ليس له طابع استمراري وقت القيام بذلك الفعل، حتى لو استمرت آثاره.
</seg>
<seg id="18513">
        2 - يمتد خرق الدولة لالتزام دولي بفعل ذي طابع استمراري طوال فترة استمرار الفعل وبقائه غير مطابق للالتزام الدولي.
</seg>
<seg id="18514">
        3 - يقع خرق لالتزام دولي يتطلب من الدولة أن تمنع حدثا معينا عند وقوع هذا الحدث، ويمتد الخرق طوال فترة استمرار الحدث وبقائه غير مطابق لذلك الالتزام.
</seg>
<seg id="18515">
        المادة 15
</seg>
<seg id="18516">
        الخرق بارتكاب فعل مركب
</seg>
<seg id="18517">
        1 - يقع خرق الدولة لالتزام دولي من خلال سلسلة أعمال أو إغفالات محددة في مجموعها بأنها غير مشروعة، وقت وقوع العمل أو الإغفال الذي يكون، إذا أخذ مع الأعمال أو الإغفالات الأخرى، كافيا لتشكيل الفعل غير المشروع.
</seg>
<seg id="18518">
        2 - وفي مثل هذه الحالة، يمتد الخرق طوال كامل الفترة التي تبدأ مع وقوع أول الأعمال أو الإغفالات التي تشكل السلسلة، ويستمر طالما تكررت هذه الأعمال أو الإغفالات وبقيت غير مطابقة للالتزام الدولي.
</seg>
<seg id="18519">
        الفصل الرابع
</seg>
<seg id="18520">
        مسؤولية الدولة فيما يتصل بفعل دولة أخرى
</seg>
<seg id="18521">
        المادة 16
</seg>
<seg id="18522">
        تقديم العون أو المساعدة لارتكاب فعل غير مشروع دوليا
</seg>
<seg id="18523">
        تكون الدولة التي تعاون أو تساعد دولة أخرى على ارتكاب فعل غير مشروع دوليا من جانب هذه الأخيرة مسؤولة عن ذلك دوليا إذا:
</seg>
<seg id="18524">
        (أ) فعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع دوليا؛ و
</seg>
<seg id="18525">
        (ب) كان هذا الفعل غير مشروع دوليا لو ارتكبته تلك الدولة.
</seg>
<seg id="18526">
        المادة 17
</seg>
<seg id="18527">
        التوجيه وممارسة السيطرة لارتكاب فعل غير مشروع دوليا
</seg>
<seg id="18528">
        تكون الدولة التي تقوم بتوجيه دولة أخرى وبممارسة السيطرة عليها في ارتكاب فعل غير مشروع دوليا من جانب هذه الأخيرة مسؤولة عن ذلك الفعل دوليا إذا:
</seg>
<seg id="18529">
        (أ) فعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع دوليا؛ و
</seg>
<seg id="18530">
        (ب) كان هذا الفعل غير مشروع دوليا لو ارتكبته تلك الدولة.
</seg>
<seg id="18531">
        المادة 18
</seg>
<seg id="18532">
        إكراه دولة أخرى
</seg>
<seg id="18533">
        تكون الدولة التي تُكره دولة أخرى على ارتكاب فعل مسؤولة عن ذلك الفعل دوليا إذا:
</seg>
<seg id="18534">
        (أ) كان من شأن الفعل، لولا الإكراه، أن يكون فعلا غير مشروع دوليا صادرا عن الدولة التي مورس عليها الإكراه؛ و
</seg>
<seg id="18535">
        (ب) كانت الدولة التي تمارس الإكراه تفعل ذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل.
</seg>
<seg id="18536">
        المادة 19
</seg>
<seg id="18537">
        أثر هذا الفصل
</seg>
<seg id="18538">
        لا يُخل هذا الفصل بالمسؤولية الدولية التي تقع، بموجب أحكام أخرى من هذه المواد، على الدولة التي ترتكب الفعل المعني أو على أي دولة أخرى.
</seg>
<seg id="18539">
        الفصل الخامس
</seg>
<seg id="18540">
        الظروف النافية لعدم المشروعية
</seg>
<seg id="18541">
        المادة 20
</seg>
<seg id="18542">
        الموافقة
</seg>
<seg id="18543">
        تؤدي موافقة الدولة بحسب الأصول على ارتكاب دولة أخرى فعلا معينا إلى انتفاء عدم مشروعية ذلك الفعل إزاء الدولة الموافقة ما دام ذلك الفعل في حدود تلك الموافقة.
</seg>
<seg id="18544">
        المادة 21
</seg>
<seg id="18545">
        الدفاع عن النفس
</seg>
<seg id="18546">
        تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل الدولة إذا كان هذا الفعل يشكِّل تدبيرا مشروعا للدفاع عن النفس اتُخذ طبقا لميثاق الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="18547">
        المادة 22
</seg>
<seg id="18548">
        التدابير المضادة فيما يتصل بفعل غير مشروع دوليا
</seg>
<seg id="18549">
        تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل الدولة الذي لا يكون مطابقا لالتزام دولي تجاه دولــة أخــرى إذا كــان هــذا الفعل يشكِّل تدبيرا مضـادا متخـذا ضد الدولة الأخيرة وبقدر ما يكون كذلك وفقا لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث.
</seg>
<seg id="18550">
        المادة 23
</seg>
<seg id="18551">
        القوة القاهرة
</seg>
<seg id="18552">
        1 - تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل الدولة الذي لا يكون مطابقا لالتزام دولي لتلك الدولة إذا كان ذلك الفعل راجعا لقوة قاهرة، أي حدوث قوة لا سبيل إلى مقاومتها أو حدث غير متوقع، يخرجان عن إرادة تلك الدولة، بما يجعل أداء ذلك الالتزام في هذه الظروف مستحيلا ماديا.
</seg>
<seg id="18553">
        2 - لا تنطبق الفقرة 1 في الحالتين التاليتين:
</seg>
<seg id="18554">
        (أ) في حالة كون القوة القاهرة تعزى، منفردة أو بالاقتران مع عوامل أخرى، إلى تصرف الدولة التي تتذرع بها؛ أو
</seg>
<seg id="18555">
        (ب) إذا تحمّلت الدولة تبعة نشوء تلك الحالة.
</seg>
<seg id="18556">
        المادة 24
</seg>
<seg id="18557">
        حالة الشدة
</seg>
<seg id="18558">
        1 - تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل الدولة الذي لا يكون مطابقا لالتزام دولي لتلك الدولة إذا لم تكن لدى الشخص الذي قام بالفعل المذكور، وهو في حالة شدة، وسيلة معقولة أخرى لإنقاذ حياته أو حياة الأشخاص الآخرين الموكلة إليه رعايتهم.
</seg>
<seg id="18559">
        2 - لا تنطبق الفقرة 1 في الحالتين التاليتين:
</seg>
<seg id="18560">
        (أ) في حالة الشدة التي تُعزى منفردة أو بالاقتران مع عوامل أخرى إلى تصرف الدولة التي تتذرع بها؛ أو
</seg>
<seg id="18561">
        (ب) في حالة ترجيح أن يؤدي الفعل المعني إلى حدوث خطر مماثل أو أكبر.
</seg>
<seg id="18562">
        المادة 25
</seg>
<seg id="18563">
        الضرورة
</seg>
<seg id="18564">
        1 - لا يجوز لدولة أن تحتج بالضرورة كمبرر لنفي عدم المشروعية عن فعل غير مطابق لالتزام دولي لتلك الدولة إلا في الحالتين التاليتين:
</seg>
<seg id="18565">
        (أ) في حالة كون هذا الفعل هو السبيل الوحيد أمام هذه الدولة لصون مصلحة أساسية من خطر جسيم ووشيك يتهددها؛ و
</seg>
<seg id="18566">
        (ب) في حالة كون هذا الفعل لا يؤثر تأثيرا جسيما على مصلحة أساسية للدولة أو للدول التي كان الالتزام قائما تجاهها، أو للمجتمع الدولي ككل.
</seg>
<seg id="18567">
        2 - لا يجوز في أية حال أن تحتج دولة بالضرورة كمبرر لنفي عدم المشروعية:
</seg>
<seg id="18568">
        (أ) إذا كان الالتزام الدولي المعني ينفي إمكانية الاحتجاج بالضرورة؛ أو
</seg>
<seg id="18569">
        (ب) إذا كانت الدولة قد أسهمت في حدوث حالة الضرورة.
</seg>
<seg id="18570">
        المادة 26
</seg>
<seg id="18571">
        الامتثال للقواعد الآمرة
</seg>
<seg id="18572">
        ليس فـي هــذا الفصــل ما ينفي صفــة عدم المشروعية عن أي فعل من أفعال الدولة لا يكون متفقا مع التزام ناشئ بمقتضى قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام.
</seg>
<seg id="18573">
        المادة 27
</seg>
<seg id="18574">
        عواقب الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية
</seg>
<seg id="18575">
        الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية بموجب هذا الفصل لا يخل بما يلي:
</seg>
<seg id="18576">
        (أ) التقيــد بالالتزام المعني إذا لم يعد الظرف النافي لعدم المشروعية قائما وبقدر ما لا يعود قائما؛
</seg>
<seg id="18577">
        (ب) مسألة التعويض عن أي خسارة مادية تسبب فيها ذلك الفعل.
</seg>
<seg id="18578">
        الباب الثاني
</seg>
<seg id="18579">
        مضمون المسؤولية الدولية للدولة
</seg>
<seg id="18580">
        الفصل الأول
</seg>
<seg id="18581">
        مبادئ عامة
</seg>
<seg id="18582">
        المادة 28
</seg>
<seg id="18583">
        النتائج القانونية للفعل غير المشروع دوليا
</seg>
<seg id="18584">
        تنطوي المسؤولية الدولية للدولة التي تترتب على فعل غير مشروع دوليا طبقا لأحكام الباب الأول على النتائج القانونية المبينة في هذا الباب.
</seg>
<seg id="18585">
        المادة 29
</seg>
<seg id="18586">
        استمرار واجب الوفاء
</seg>
<seg id="18587">
        لا تمس النتائج القانونية لفعل غير مشروع دوليا بموجب هذا الباب باستمرار واجب الدولة المسؤولة بالوفاء بالالتزام الذي خُرق.
</seg>
<seg id="18588">
        المادة 30
</seg>
<seg id="18589">
        الكف وعدم التكرار
</seg>
<seg id="18590">
        على الدولة المسؤولة عن الفعل غير المشروع دوليا التزام بأن:
</seg>
<seg id="18591">
        (أ) تكف عن الفعل، إذا كان مستمرا؛
</seg>
<seg id="18592">
        (ب) تقدم التأكيدات والضمانات الملائمة بعدم التكرار، إذا اقتضت الظروف ذلك.
</seg>
<seg id="18593">
        المادة 31
</seg>
<seg id="18594">
        الجبر
</seg>
<seg id="18595">
        1 - على الدولة المسؤولة التزام بجبر كامل الخسارة الناجمة عن الفعل غير المشروع دوليا.
</seg>
<seg id="18596">
        2 - تشمل الخسارة أي ضرر، سواء كان ماديا أو معنويا، ينجم عن الفعل غير المشروع دوليا الذي ترتكبه الدولة.
</seg>
<seg id="18597">
        المادة 32
</seg>
<seg id="18598">
        عدم جواز الاحتجاج بالقانون الداخلي
</seg>
<seg id="18599">
        لا يجوز للدولة المسؤولة أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الامتثال لالتزاماتها بموجب هذا الباب.
</seg>
<seg id="18600">
        المادة 33
</seg>
<seg id="18601">
        نطاق الالتزامات الدولية المبينة في هذا الباب
</seg>
<seg id="18602">
        1 - يجوز أن تكون الالتزامات التي تقع على الدولة المسؤولة والمبينة في هذا الباب واجبة تجاه دولة أخرى أو عدة دول، أو المجتمع الدولي ككل، تبعا، بوجه خاص، لطبيعة الالتزام الدولي ومضمونه وتبعا للظروف التي وقع فيها الخرق.
</seg>
<seg id="18603">
        2 - لا يخل هذا الباب بأي حق ينشأ نتيجة للمسؤولية الدولية لدولة وقد يترتب مباشرة لأي شخص أو كيان آخر غير الدولة.
</seg>
<seg id="18604">
        الفصل الثاني
</seg>
<seg id="18605">
        جبر الخسارة
</seg>
<seg id="18606">
        المادة 34
</seg>
<seg id="18607">
        أشكال الجبر
</seg>
<seg id="18608">
        يكون الجبر الكامل للخسارة الناجمة عن الفعل غير المشروع دوليا عن طريق الرد والتعويض والترضية، بإحداها أو بالجمع بينها، وفقا لأحكام هذا الفصل.
</seg>
<seg id="18609">
        المادة 35
</seg>
<seg id="18610">
        الرد
</seg>
<seg id="18611">
        على الدولــة المسؤولــة عن فعل غير مشروع دوليا التزام بالرد، أي إعادة الحالة إلى ما كانت عليــه قبــل ارتكاب الفعــل غير المشروع دوليا، بشرط أن يكون هذا الرد وبقدر ما يكون:
</seg>
<seg id="18612">
        (أ) غير مستحيل ماديا؛
</seg>
<seg id="18613">
        (ب) غير مستتبع لعبء لا يتناسب إطلاقا مع المنفعة المتأتية من الرد بدلا من التعويض.
</seg>
<seg id="18614">
        المادة 36
</seg>
<seg id="18615">
        التعويض
</seg>
<seg id="18616">
        1 - على الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا التزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذا الفعل، في حال عدم إصلاح هذا الضرر بالرد.
</seg>
<seg id="18617">
        2 - يشمل التعويض أي ضرر يكون قابلا للتقييم من الناحية المالية، بما في ذلك ما فات من الكسب، بقدر ما يكون هذا الكسب مؤكدا.
</seg>
<seg id="18618">
        المادة 37
</seg>
<seg id="18619">
        الترضية
</seg>
<seg id="18620">
        1 - على الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا التزام بتقديم ترضية عن الخسارة التي تترتب على هذا الفعل إذا كان يتعذر إصلاح هذه الخسارة عن طريق الرد أو التعويض.
</seg>
<seg id="18621">
        2 - قــد تتخذ الترضيــة شكل إقــرار بالخرق، أو تعبير عـن الأسـف، أو اعتذار رسمي، أو أي شكل آخر مناسب.
</seg>
<seg id="18622">
        3 - ينبغي ألا تكون الترضية غير متناسبة مع الخسارة، ولا يجوز أن تتخذ شكلا مُذلاً للدولة المسؤولة.
</seg>
<seg id="18623">
        المادة 38
</seg>
<seg id="18624">
        الفائدة
</seg>
<seg id="18625">
        1 - تدفع عند الاقتضاء فائدة على أي مبلغ أصلي واجب الدفع في إطار هذا الفصل من أجل ضمان الجبر الكامل. ويحدد سعر الفائدة وطريقة الحساب على نحو يحقق تلك النتيجة.
</seg>
<seg id="18626">
        2 - يبدأ سريان الفائدة من التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ الأصلي حتى تاريخ الوفاء بالتزام الدفع.
</seg>
<seg id="18627">
        المادة 39
</seg>
<seg id="18628">
        المساهمة في الضرر
</seg>
<seg id="18629">
        تراعى عند تحديــد الجبر المساهمة فــي الضرر الناجــمة عن عمل أو إغفال، مقصود أو إهمالي، من جانب الدولة المضرورة أو من جانب أي شخص أو كيان يُلتمس له الجبر.
</seg>
<seg id="18630">
        الفصل الثالث
</seg>
<seg id="18631">
        الإخلالات الخطيرة بالتزامات بمقتضى القواعد القطعية للقانون الدولي العام
</seg>
<seg id="18632">
        المادة 40
</seg>
<seg id="18633">
        انطباق هذا الفصل
</seg>
<seg id="18634">
        1 - يسري هذا الفصل على المسؤولية الدولية المترتبة على إخلال خطير من جانب دولة بالتزام ناشئ بموجب قاعدة من القواعد القطعية للقانون الدولي العام.
</seg>
<seg id="18635">
        2 - يكون الإخلال بهذا الالتزام خطيرا إذا كان ينطوي على تخلُّف جسيم أو منهجي من جانب الدولة المسؤولة عن أداء الالتزام.
</seg>
<seg id="18636">
        المادة 41
</seg>
<seg id="18637">
        نتائج معينة مترتبة على إخلال خطير بالتزام بموجب هذا الفصل
</seg>
<seg id="18638">
        1 - تتعاون الدول في سبيل وضع حدِّ، بالوسائل المشروعة، لأي إخلال خطير بالمعنى المقصود في المادة 40.
</seg>
<seg id="18639">
        2 - لا تعترف أي دولة بشرعية وضع ناجم عن إخلال خطير بالمعنى المقصود في المادة 40، ولا تقدم أي عون أو مساعدة للحفاظ على ذلك الوضع.
</seg>
<seg id="18640">
        3 - لا تخل هذه المادة بالنتائج الأخرى المشار إليها في هذا الباب ولا بما قد يترتب من نتائج أخرى على إخلال ينطبق عليه هذا الفصل بمقتضى القانون الدولي.
</seg>
<seg id="18641">
        الباب الثالث
</seg>
<seg id="18642">
        إعمال المسؤولية الدولية للدولة
</seg>
<seg id="18643">
        الفصل الأول
</seg>
<seg id="18644">
        الاحتجاج بمسؤولية دولة
</seg>
<seg id="18645">
        المادة 42
</seg>
<seg id="18646">
        احتجاج الدولة المضرورة بمسؤولية دولة أخرى
</seg>
<seg id="18647">
        يحق للدولة أن تحتج كدولة مضرورة بمسؤولية دولة أخرى إذا كان الالتزام الذي خرق واجبا:
</seg>
<seg id="18648">
        (أ) تجاه هذه الدولة بمفردها؛
</seg>
<seg id="18649">
        (ب) أو تجاه مجموعة من الدول بما فيها تلك الدولة، أو تجاه المجتمع الدولي ككل، وكان خرق الالتزام:
</seg>
<seg id="18650">
        '1' يمس بوجه خاص تلك الدولة؛
</seg>
<seg id="18651">
        '2' أو ذا طابع يغير جذريا موقف جميع الدول الأخرى التي يكون الالتزام واجبا تجاهها فيما يتعلق بمواصلة الوفاء بالالتزام.
</seg>
<seg id="18652">
        المادة 43
</seg>
<seg id="18653">
        إبلاغ الدولة المضرورة لطلبها
</seg>
<seg id="18654">
        1 - تبلغ الدولة المضرورة التي تحتج بمسؤولية دولة أخرى طلبها إلى هذه الدولة.
</seg>
<seg id="18655">
        2 - يجوز للدولة المضرورة أن تحدد بشكل خاص:
</seg>
<seg id="18656">
        (أ) السلوك الذي ينبغي أن تتبعه الدولة المسؤولة لوقف الفعل غير المشروع إذا كان لا يزال مستمرا؛
</seg>
<seg id="18657">
        (ب) الشكل الذي ينبغي أن يتخذه الجبر، وفقا لأحكام الباب الثاني.
</seg>
<seg id="18658">
        المادة 44
</seg>
<seg id="18659">
        قبول الطلبات
</seg>
<seg id="18660">
        لا يجوز الاحتجاج بمسؤولية دولة:
</seg>
<seg id="18661">
        (أ) إذا لم يقدَّم الطلب وفقا للقواعد الواجبة التطبيق فيما يتعلق بجنسية الطلبات؛
</seg>
<seg id="18662">
        (ب) إذا كان الطلب يخضع لقاعدة استنفاد سبل الانتصاف الداخلية وإذا كانت لم تُستنفد جميع سبل الانتصاف الداخلية المتاحة والفعالة.
</seg>
<seg id="18663">
        المادة 45
</seg>
<seg id="18664">
        سقوط الحق في الاحتجاج بالمسؤولية
</seg>
<seg id="18665">
        لا يجوز الاحتجاج بمسؤولية دولة:
</seg>
<seg id="18666">
        (أ) إذا تنازلت الدولة المضرورة تنازلا صحيحا عن الطلب؛ أو
</seg>
<seg id="18667">
        (ب) إذا اعتُبر أن الدولة المضرورة، بسبب تصرفها، قد وافقت موافقة صحيحة على سقوط حقها في تقديم الطلب.
</seg>
<seg id="18668">
        المادة 46
</seg>
<seg id="18669">
        تعدد الدول المضرورة
</seg>
<seg id="18670">
        عندما تتضرر عدة دول من نفس الفعل غير المشروع دوليا، يجوز لكل دولة مضرورة أن تحتج، بصورة منفصلة، بمسؤولية الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا.
</seg>
<seg id="18671">
        المادة 47
</seg>
<seg id="18672">
        تعدد الدول المسؤولة
</seg>
<seg id="18673">
        1 - عندما تكون هناك عدة دول مسؤولة عن نفس الفعل غير المشروع دوليا، يمكن الاحتجاج بمسؤولية كل دولة فيما يتعلق بذلك الفعل.
</seg>
<seg id="18674">
        2 - الفقرة 1:
</seg>
<seg id="18675">
        (أ) لا تجيز لأية دولة مضرورة أن تسترد، بواسطة التعويض، أكثر من قيمة الضرر الذي تكبدته؛
</seg>
<seg id="18676">
        (ب) لا تخل بأي حق في الشكوى ضد الدول المسؤولة الأخرى.
</seg>
<seg id="18677">
        المادة 48
</seg>
<seg id="18678">
        احتجاج دولة غير مضرورة بمسؤولية دولة أخرى
</seg>
<seg id="18679">
        1 - يحق لأي دولة خلاف الدولة المضرورة أن تحتج بمسؤولية دولة أخرى وفقــا للفقرة 2:
</seg>
<seg id="18680">
        (أ) إذا كان الالتزام الذي خرق واجبا تجاه مجموعة من الدول تضم تلك الدولة، وكان الغرض منه هو حماية مصلحة جماعية للمجموعة؛ أو
</seg>
<seg id="18681">
        (ب) إذا كان الالتزام الذي خرق واجبا تجاه المجتمع الدولي ككل.
</seg>
<seg id="18682">
        2 - يجوز لأية دولة يحق لها أن تحتج بمسؤولية دولة أخرى بموجب الفقرة 1 أن تطلب من الدولة المسؤولة:
</seg>
<seg id="18683">
        (أ) الكف عن الفعل غير المشروع دوليا وتقديم تأكيدات وضمانات بعدم التكرار طبقا للمادة 30؛
</seg>
<seg id="18684">
        (ب) الوفاء بالالتزام بالجبر، طبقا للمواد السابقة، لصالح الدولة المضرورة أو الجهات المستفيدة من الالتزام الذي أخل به.
</seg>
<seg id="18685">
        3 - تنطبـق شـروط احتجاج الدولة المضرورة بمسؤولية دولة أخرى بموجب المواد 43 و 44 و 45 على احتجاج الدولة التي يحق لها ذلك بموجب الفقرة 1.
</seg>
<seg id="18686">
        الفصل الثاني
</seg>
<seg id="18687">
        التدابير المضادة
</seg>
<seg id="18688">
        المادة 49
</seg>
<seg id="18689">
        موضوع التدابير المضادة وحدودها
</seg>
<seg id="18690">
        1 - لا يجوز لدولة مضرورة أن تتخذ تدابير مضادة ضد دولة مسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا إلا من أجل حمل هذه الدولة على الامتثال لالتزاماتها بموجب الباب الثاني.
</seg>
<seg id="18691">
        2 - تقتصر التدابير المضادة على عدم الوفاء في الوقت الحاضر بالالتزامات الدولية للدولة المتخذة للتدابير تجاه الدولة المسؤولة.
</seg>
<seg id="18692">
        3 - تُتخذ التدابير المضادة، قدر الإمكان، بطريقة تتيح استئناف الوفاء بالالتزامات المعنية.
</seg>
<seg id="18693">
        المادة 50
</seg>
<seg id="18694">
        الالتزامات التي لا تتأثر بالتدابير المضادة
</seg>
<seg id="18695">
        1 - لا تمس التدابير المضادة بالالتزامات التالية:
</seg>
<seg id="18696">
        (أ) الالتزام المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة بالامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها فعلا؛
</seg>
<seg id="18697">
        (ب) الالتزامات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الأساسية؛
</seg>
<seg id="18698">
        (ج) الالتزامات ذات الطابع الإنساني التي تمنع الأعمال الانتقامية؛
</seg>
<seg id="18699">
        (د) الالتزامات الأخرى القائمة بموجب قواعد قطعية من قواعد القانون الدولي العام.
</seg>
<seg id="18700">
        2 - لا تعفى الدولة التي تتخذ تدابير مضادة من الوفاء بالتزاماتها:
</seg>
<seg id="18701">
        (أ) بموجب أي إجراء لتسوية المنازعات يكون ساريا بينها وبين الدولة المسؤولة؛
</seg>
<seg id="18702">
        (ب) فيما يتعلق بصون حرمة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين أو الأماكن أو المحفوظات أو الوثائق الدبلوماسية أو القنصلية.
</seg>
<seg id="18703">
        المادة 51
</seg>
<seg id="18704">
        التناسب
</seg>
<seg id="18705">
        يجب أن تكون التدابير المضادة متناسبة مع الضرر المتكبد، على أن توضع في الاعتبار جسامة الفعل غير المشروع دوليا والحقوق المعنية.
</seg>
<seg id="18706">
        المادة 52
</seg>
<seg id="18707">
        الشروط المتعلقة باللجوء إلى التدابير المضادة
</seg>
<seg id="18708">
        1 - قبل اتخاذ تدابير مضادة، تقوم الدولة المضرورة بما يلي:
</seg>
<seg id="18709">
        (أ) تطلب من الدولة المسؤولة، وفقا للمادة 43، الوفاء بالتزاماتها بموجب الباب الثاني؛
</seg>
<seg id="18710">
        (ب) تُخْطِر الدولة المسؤولة بأي قرار باتخاذ تدابير مضادة، وتعرض عليها التفاوض معها.
</seg>
<seg id="18711">
        2 - بالرغم من الفقرة 1 (ب)، يجوز للدولة المضرورة أن تتخذ التدابير المضادة العاجلة اللازمة لحفظ حقوقها.
</seg>
<seg id="18712">
        3 - لا يجوز اتخاذ تدابير مضادة، وإذا كانت قد اتُخذت وجب تعليقها دون تأخير لا مبرر له:
</seg>
<seg id="18713">
        (أ) إذا توقف الفعل غير المشروع دوليا؛ و
</seg>
<seg id="18714">
        (ب) إذا عُرض النزاع على محكمة أو هيئة قضائية مخوّلة سلطة إصدار قرارات ملزمة للطرفين.
</seg>
<seg id="18715">
        4 - لا تنطبق الفقرة 3 إذا لم تنفذ الدولة المسؤولة إجراءات تسوية النزاع بحسن نية.
</seg>
<seg id="18716">
        المادة 53
</seg>
<seg id="18717">
        إنهاء التدابير المضادة
</seg>
<seg id="18718">
        تنهى التدابير المضادة حالما تمتثل الدولة المسؤولة لالتزاماتها بموجب الباب الثاني فيما يتصل بالفعل غير المشروع دوليا.
</seg>
<seg id="18719">
        المادة 54
</seg>
<seg id="18720">
        التدابير المتخذة من جانب دول خلاف الدولة المضرورة
</seg>
<seg id="18721">
        لا يخل هذا الفصل بحق أي دولة يجوز لها، بموجب الفقرة 1 من المادة 48، أن تحتج بمسؤولية دولة أخرى، في اتخاذ تدابير مشروعة ضد تلك الدولة ضمانا لوقف الخرق وللجبر لصالح الدولة المضرورة أو لصالح المستفيدين من الالتزام الذي خرق.
</seg>
<seg id="18722">
        الباب الرابع
</seg>
<seg id="18723">
        أحكام عامة
</seg>
<seg id="18724">
        المادة 55
</seg>
<seg id="18725">
        مبدأ التخصيص
</seg>
<seg id="18726">
        لا تسري أحكام هذه المواد حيثما تكون وبقدر ما تكون الشروط المتصلة بوجود فعل غير مشروع دوليا أو مضمون المسؤولية الدولية للدولة أو إعمال هذه المسؤولية منظمة بموجب قواعد خاصة من قواعد القانون الدولي.
</seg>
<seg id="18727">
        المادة 56
</seg>
<seg id="18728">
        المسائل المتعلقة بمسؤولية الدول والتي لا تنظمها هذه المواد
</seg>
<seg id="18729">
        تظل قواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق تحكم المسائل المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الفعل غير المشروع دوليا بقدر ما لا تكون تلك المسائل منظمة بهذه المواد.
</seg>
<seg id="18730">
        المادة 57
</seg>
<seg id="18731">
        المسؤولية التي تقع على منظمة دولية
</seg>
<seg id="18732">
        لا تخل هذه المواد بأي مسألة تتعلق بمسؤولية منظمة دولية أو مسؤولية أي دولة عن سلوك منظمة دولية بموجب القانون الدولي.
</seg>
<seg id="18733">
        المادة 58
</seg>
<seg id="18734">
        المسؤولية الفردية
</seg>
<seg id="18735">
        لا تخل هذه المواد بأية مسألة تتصل بالمسؤولية الفردية بموجب القانون الدولي لأي شخص يعمل نيابة عن الدولة.
</seg>
<seg id="18736">
        المادة 59
</seg>
<seg id="18737">
        ميثاق الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="18738">
        لا تخل هذه المواد بأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="18739">
        القرار 56/84
</seg>
<seg id="18740">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/590، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: بلغاريا، قبرص، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا.)
</seg>
<seg id="18741">
        56/84 - تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف
</seg>
<seg id="18742">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="18743">
        وقد نظرت في تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 26 (A/56/26).)،
</seg>
<seg id="18744">
        وإذ تعرب عن تعازيها الخالصة لأسر ضحايا أعمال الإرهاب المنكرة التي ارتكبت في 11 أيلول/سبتمبر 2001، وكذا عن تضامنها مع البلد المضيف حكومة وشعبا،
</seg>
<seg id="18745">
        وإذ تشير إلى المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة، وإلى اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).)، والاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 169 (د - 2).)، ومسؤوليات البلد المضيف،
</seg>
<seg id="18746">
        وإذ تشير أيضا إلى أن على اللجنة، وفقا للفقرة 7 من قرار الجمعية العامة 2819 (د - 26) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1971، أن تقوم بالنظر في المسائل الناشئة عن تنفيذ الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة، وبتقديم المشورة إلى البلد المضيف بشأن تلك المسائل،
</seg>
<seg id="18747">
        وإذ تسلم بأنه ينبغي للسلطات المختصة في البلد المضيف أن تواصل اتخاذ التدابير الفعالة الرامية على الأخص إلى منع وقوع أي أفعال تشكل انتهاكا لأمن البعثات وسلامة موظفيها،
</seg>
<seg id="18748">
        1 - تؤيد توصيات لجنة العلاقات مع البلد المضيف واستنتاجاتها الواردة في الفقرة 37 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 26 (A/56/26).)؛
</seg>
<seg id="18749">
        2 - ترى أن المحافظة على ظروف ملائمة لأداء الوفود والبعثات المعتمدة لدى الأمم المتحدة لأعمالها بصورة اعتيادية ومراعاة امتيازاتها وحصاناتها، وهي مسألة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لها هما لمصلحة الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء، وتطلب إلى البلد المضيف أن يواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي تدخل في سير عمل البعثات؛
</seg>
<seg id="18750">
        3 - تعرب عن تقديرها للجهود التي يبذلها البلد المضيف، وتأمل في أن تستمر معالجة المسائل التي تثار في اجتماعات اللجنة بروح من التعاون ووفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="18751">
        4 - تلاحظ أن القيود التي فرضها البلد المضيف من قبل على سفر موظفي بعض البعثات وموظفي الأمانة العامة المنتمين إلى جنسيات معينة ظلت سارية المفعول خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتطلب من البلد المضيف النظر في رفع هذه القيود، وتلاحظ في هذا الصدد مواقف الدول المتأثرة بالقيود وموقفي الأمين العام والبلد المضيف؛
</seg>
<seg id="18752">
        5 - تلاحظ أيضا أن اللجنة تتطلع إلى أن يواصل البلد المضيف إصدار تأشيرات الدخول لممثلي الدول الأعضاء، في الوقت المناسب، عملا بأحكام الفرع 11 من المادة الرابعة من الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 169 (د - 2).)، وذلك، في جملة أمور، لحضور اجتماعات الأمم المتحدة الرسمية؛
</seg>
<seg id="18753">
        6 - تطلب إلى البلد المضيف أن يواصل اتخاذ الخطوات لتسوية مشكلة أماكن وقوف السيارات الدبلوماسية تسوية عادلة متوازنة غير تمييزية، بغية الاستجابة لاحتياجات المجتمع الدبلوماسي المتزايدة، وأن يواصل التشاور مع اللجنة بخصوص هذه المسألة المهمة؛
</seg>
<seg id="18754">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل مشاركته النشطة في جميع جوانب علاقات الأمم المتحدة بالبلد المضيف؛
</seg>
<seg id="18755">
        8 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل أعمالها طبقا لقرار الجمعيـــــة العامة 2819 (د - 26)؛
</seg>
<seg id="18756">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف".
</seg>
<seg id="18757">
        القرار 56/85
</seg>
<seg id="18758">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/591، الفقرة 10)([1]) عرض ممثل هولندا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="18759">
        56/85 - إنشاء المحكمة الجنائية الدولية
</seg>
<seg id="18760">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="18761">
        إذ تشير إلى قراراتها 47/33 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، و 48/31 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/53 المؤرخ 9 كانـون الأول/ديسمبر 1994، و 50/46 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/207 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/160 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/105 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/105 المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1999، و 55/155 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="18762">
        وإذ تلاحظ أن نظام روما الأساســــــي للمحكمة الجنائية الدولية قــــــد اعتُمد في 17 تموز/يوليه 1998([1]) A/CONF.183/9.)، وإذ تحيط علما بالوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية المحررة في روما في 17 تموز/يوليه 1998([1]) A/CONF.183/10.)،
</seg>
<seg id="18763">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتُمد في جمعية الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وشدد فيه رؤساء الدول والحكومات على أهمية المحكمة الجنائية الدولية،
</seg>
<seg id="18764">
        وإذ تلاحظ بوجه خاص أن المؤتمر قرر إنشاء لجنة تحضيرية للمحكمة({{{[1]) انظر A/CONF.183/10، المرفق الأول.}}})، وأن اللجنة قد عقدت دورتين في عام 2001، من 26 شباط/فبراير إلى 9 آذار/مارس ومن 24 أيلول/سبتمبر إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر،
</seg>
<seg id="18765">
        وإذ تضع في اعتبارها ولاية اللجنة التحضيرية، كما حددها القرار واو الذي اتخذه المؤتمر({{{[1]) انظر A/CONF.183/10، المرفق الأول.}}})، فيما يتعلق بإعداد مقترحات بشأن الترتيبات العملية لإنشاء المحكمة وبدء عملها،
</seg>
<seg id="18766">
        وإذ تلاحظ، فيما يتعلق بعمل اللجنة التحضيرية وما يتصل بها من أفرقة عاملة، اعتماد اللجنة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2001 للتقرير المتعلق بدوراتها السادسة إلى الثامنة({{{[1]) PCNICC/2001/1 و Adds.1-4.}}}) الذي يتضمن مشاريع النصوص الخاصة باتفاق العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة، والنظام الأساسي المالي، والاتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة وحصاناتها، والنظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف،
</seg>
<seg id="18767">
        وإذ تلاحظ أيضا التقدم المحرز فيما يتصل بالترتيبات اللازمة لبدء مهام المحكمة الجنائية الدولية لكفالة عملها بشكل فعال، وإذ تحيط علما بشكل خاص بالبيان الذي أدلى به وزير خارجية مملكة هولندا أمام اللجنة التحضيرية في دورتها الثامنة بشأن الأعمال التحضيرية التي اضطلعت بها حكومة هولندا لأجل إنشاء المحكمة({{{[1]) PCNICC/2001/INF/3.}}})،
</seg>
<seg id="18768">
        وإذ تقر باستمرار الحاجة إلى إتاحة ما يكفي من الموارد وخدمات الأمانة للجنة التحضيرية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها بكفاءة وبسرعة،
</seg>
<seg id="18769">
        وإذ تلاحظ بوجه خاص أن مائة وتسع وثلاثين دولة قد وقَّعت على نظام روما الأساسي وأن عدد الدول التي أودعت صكوك تصديقها قد ارتفع ارتفاعا ملحوظا،
</seg>
<seg id="18770">
        وإذ تأخذ في اعتبارها احتمال عقد أول اجتماع لجمعية الدول الأطراف بحلول أيلول/سبتمبر 2002، والفقرة 1 من المادة 112 من نظام روما الأساسي،
</seg>
<seg id="18771">
        1 - تكرر تأكيد الأهمية التاريخية لاعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) A/CONF.183/9.)؛
</seg>
<seg id="18772">
        2 - تهيب بجميع الدول التي وقعت على نظام روما الأساسي أن تنظر في التصديق عليه أو الانضمام إليه حسب الاقتضاء ودون تأخير، وتشجع الجهود الرامية إلى تعميق الوعي بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية الذي عقد في روما في الفترة من 15 حزيران/يونيه إلى 17 تموز/يوليه 1998 وبأحكام النظام الأساسي؛
</seg>
<seg id="18773">
        3 - ترحب بما قامت به اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية من عمل هام في إنجاز عدد كبير من جوانب ولايتها بموجب القرار واو الذي اتخذه المؤتمر([1]) انظر A/CONF.183/10، المرفق الأول.)، وتلاحظ في هذا الصدد وبشكل خاص أهمية المشاركة المتزايدة في أعمال الفريق العامل المعني بجريمة العدوان؛
</seg>
<seg id="18774">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو مجددا إلى عقد اجتماع للجنة التحضيرية، وفقا للقرار واو، وذلك من 8 إلى 19 نيسان/أبريل ومن 1 إلى 12 تموز/يوليه 2002، لمواصلة الاضطلاع بالولاية التي حددها ذلك القرار، وللقيام، في ذلك الصدد، بمناقشة الطرق الكفيلة بتعزيز فعالية المحكمة ومدى قبولها؛
</seg>
<seg id="18775">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتيح للجنة التحضيرية خدمات الأمانة، بما فيها إعداد وثائق العمل، إذا طلبت اللجنة ذلك، لتمكينها من الاضطلاع بمهامها؛
</seg>
<seg id="18776">
        6 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يدعو للاشتراك، بصفة مراقبين لدى اللجنة التحضيرية، ممثلي المنظمات وغيرها من الكيانات التي تلقت من الجمعية العامة، عملا بقراراتها ذات الصلة([1]) القــــــــرارات 253 (د - 3) و 477 (د - 5) و 2011 (د-20) و 3208 (د - 29) و 3237 (د - 29) و 3369 (د - 30) و 31/3 و 33/18 و 35/2 و 35/3 و 36/4 و 42/10 و 43/6 و 44/6 و 45/6 و 46/8 و 47/4 و 48/2 و 48/3 و 48/4 و 48/5 و 48/237 و 48/265 و 49/1 و 49/2 و 50/2 و 51/1 و 51/6 و 51/204 و 52/6 و 53/5 و 53/6 و 53/216 و 54/5 و 54/10 و 54/195 و 55/160 و 55/161.)، دعوة دائمة للاشتراك بصفة مراقبين في دوراتها وأعمالها، وأن يدعو أيضا، بصفة مراقبين لدى اللجنة، ممثلي المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية المهتمة وغيرها من الهيئات الدولية المهتمة، بما فيها المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير 1994 و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994؛
</seg>
<seg id="18777">
        7 - تلاحظ أن المنظمات غير الحكومية يجوز لها الاشتراك في أعمال اللجنة التحضيرية، بحضور جلساتها العامة وجلساتها المفتوحة الأخرى، وفقا للنظام الداخلي للجنة، وتلقي نسخ من الوثائق الرسمية وإتاحة المواد الخاصة بها للمندوبين؛
</seg>
<seg id="18778">
        8 - تشجع الدول على التبرع للصندوقين الاستئمانيين المنشأين عملا بقراري الجمعية العامة 51/207 و 52/160، اللذين وسِّعت ولايتاهما عملا بقرار الجمعية 53/105، وذلك من أجل تغطية تكلفة اشتراك أقل البلدان نموا وتكلفة اشتراك البلدان الناميــــــة غير المشمولــــــة بالصنـــدوق الاستئماني المنشـــأ عمــلا بالقرار 51/207 في أعمال اللجنة التحضيرية؛
</seg>
<seg id="18779">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بالأعمال التحضيرية اللازمة لكي يعقد، وفقا للفقرة 1 من المادة 112 من نظام روما الأساسي، اجتماع جمعية الدول الأطراف في مقر الأمم المتحدة عند سريان النظام الأساسي وفقا للفقرة 1 من المادة 126 من النظام الأساسي؛
</seg>
<seg id="18780">
        10 - تقرر أن تُدفع إلى المنظمة مسبقا النفقات التي يمكن أن تتكبدها الأمم المتحدة نتيجة تنفيذ الطلب الوارد في الفقرة 9 أعلاه، وكذلك النفقات الناتجة عن توفير المرافق والخدمات لاجتماع جمعية الدول الأطراف أو أي متابعة لاحقة لذلك، وأن تُنشأ آلية مناسبة لذلك في المستقبل القريب؛
</seg>
<seg id="18781">
        11 - تلاحظ أنه يجوز للأمم المتحدة والأمين العام أن يشتركا في أعمال جمعية الدول الأطراف دون أن يكون لهما حق التصويت؛
</seg>
<seg id="18782">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو، للاشتراك بصفة مراقبين لدى اجتماع جمعية الدول الأطراف، ممثلي المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الكيانات التي تلقت من الجمعية العامة، عملا بقراراتها ذات الصلة([1]) القــــــــرارات 253 (د - 3) و 477 (د - 5) و 2011 (د-20) و 3208 (د - 29) و 3237 (د - 29) و 3369 (د - 30) و 31/3 و 33/18 و 35/2 و 35/3 و 36/4 و 42/10 و 43/6 و 44/6 و 45/6 و 46/8 و 47/4 و 48/2 و 48/3 و 48/4 و 48/5 و 48/237 و 48/265 و 49/1 و 49/2 و 50/2 و 51/1 و 51/6 و 51/204 و 52/6 و 53/5 و 53/6 و 53/216 و 54/5 و 54/10 و 54/195 و 55/160 و 55/161.)، دعوة دائمة للاشتراك بصفة مراقبين في دوراتها وأعمالها، وأن يدعو أيضا، بصفة مراقبين لدى الجمعية، ممثلي المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية المهتمة وغيرها من الهيئات الدولية المهتمة، التي دعيت إلى مؤتمر روما أو المعتمدة لدى اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية؛
</seg>
<seg id="18783">
        13 - تلاحظ أن المنظمات غير الحكومية التي دعيت إلى مؤتمر روما، والمسجلة لدى اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية، أو ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، التي تقوم بأنشطة ذات صلة بأنشطة المحكمة، يجوز لها أن تشترك في أعمال جمعية الدول الأطراف وفقا للقواعد المتفق عليها؛
</seg>
<seg id="18784">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="18785">
        15 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "إنشاء المحكمة الجنائية الدولية".
</seg>
<seg id="18786">
        القرار 56/86
</seg>
<seg id="18787">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/592، الفقرة 13)([1]) قدمت مصر مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="18788">
        56/86 - تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة
</seg>
<seg id="18789">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="18790">
        إذ تشير إلى قرارها 3499 (د - 30) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1975، الذي أنشأت بموجبه اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، وإلى قراراتها ذات الصلة المتخذة في دورات لاحقة،
</seg>
<seg id="18791">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 47/233 المؤرخ 17 آب/أغسطس 1993 بشأن تنشيط أعمال الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="18792">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 47/62 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1992 بشأن مسألة التمثيل العادل في عضوية مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه،
</seg>
<seg id="18793">
        وإذ تحيط علما بتقرير الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 47 (A/55/47).)،
</seg>
<seg id="18794">
        وإذ تشير إلى العناصر ذات الصلة بعمل اللجنة الخاصة والواردة في قرار الجمعية العامة 47/120 باء المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 1993،
</seg>
<seg id="18795">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 51/241 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1997 بشأن تعزيز منظومة الأمم المتحدة وقرارها 51/242 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1997، المعنون "ملحق لخطة للسلام"، الذي اعتمدت بموجبه النصين المتعلقين بالتنسيق ومسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة، والمرفقين بذلك القرار،
</seg>
<seg id="18796">
        وإذ تشير كذلك إلى أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتؤكد من جديد سلطتها واستقلالها،
</seg>
<seg id="18797">
        وإذ ترى استصواب إيجاد سبل ووسائل عملية لتعزيز المحكمة مع الأخذ في الاعتبار، بصفة خاصة، الاحتياجات الناشئة عن زيادة عبء العمل الذي تقوم به،
</seg>
<seg id="18798">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن([1]) A/56/330.)،
</seg>
<seg id="18799">
        وإذ تشير إلى قرارها 55/156 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="18800">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة عن أعمال دورتها المعقودة في عام 2001([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/56/33).)،
</seg>
<seg id="18801">
        1 - تحيط علما بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/56/33).)؛
</seg>
<seg id="18802">
        2 - تقرر أن تعقد اللجنة الخاصة دورتها المقبلة في الفترة من 18 إلى 28 آذار/مارس 2002؛
</seg>
<seg id="18803">
        3 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تقوم، في دورتها التي ستعقد في عام 2002، وفقا للفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 50/52 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، بما يلي:
</seg>
<seg id="18804">
        (أ) أن تواصل نظرها في جميع المقترحات المتعلقة بمسألة صون السلم والأمن الدوليين بجميع جوانبها بغية تعزيز دور الأمم المتحدة، وأن تنظـر، في هـذا السياق، فيما قـدم بالفعل أو ما قـد يقدم إلـى اللجنة الخاصة في دورتها التي ستعقد في عام 2002 من مقترحات أخرى ذات صلة بصون السلم والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="18805">
        (ب) أن تواصل النظر على سبيل الأولوية في مسألة تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق، عن طريق الشروع في مناقشة فنية بشأن جميع تقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/48/573-S/26705 وA/49/356 وA/50/60-S/1995/1 و A/50/361 وA/50/423 و A/51/317 و A/52/308 و A/53/312 و A/54/383 وAdd.1 و A/55/295 و Add.1 و A/56/303.)، والمقترحات المقدمة بشأن هذه المسألة، مع مراعاة المناقشة التي جرت بشأنها في اللجنة السادسة أثناء دورة الجمعية العامة السادسة والخمسين، والنص المتعلق بمسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحــدة الوارد في المرفق الثاني لقرار الجمعية 51/242، وكذلك تنفيذ أحكام قرارات الجمعية 50/51 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51/208 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/162 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/107 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/107 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/157 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000؛
</seg>
<seg id="18806">
        (ج) أن تواصل عملها بشأن مسألة تسوية المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية، وأن تواصل في هذا السياق نظرها في المقترحات المتصلة بهذه المسألة، بما في ذلك الاقتراح المتعلق بإنشاء جهاز لتسوية المنازعات يعرض خدماته أو يستجيب لطلبات بتقديم تلك الخدمات في مرحلة مبكرة من المنازعات، وأن تواصل نظرها في المقترحات المتصلة بتعزيز دور محكمة العدل الدولية، بغرض الانتهاء، إن أمكن، من نظرها في هذه المقترحات؛
</seg>
<seg id="18807">
        (د) أن تواصل النظر في المقترحات المتعلقة بمجلس الوصاية على ضوء تقرير الأمين العام المقدم وفقا لقرار الجمعية العامة 50/55 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995([1]) A/50/1011.)، وتقرير الأمين العام المعنون "تجديد الأمم المتحدة: برنامج للإصلاح"([1]) A/51/950 و Add.1-7.)، والآراء التي أعربت عنها الدول بشأن هذا الموضوع في الدورات السابقة للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="18808">
        (هـ) أن تواصل النظر، على سبيل الأولوية، في سبل ووسائل تحسين طرائق عملها وزيادة فعاليتها بغية تحديد تدابير للتنفيذ في المستقبل تكون مقبولة على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="18809">
        4 - تحيط علما بالفقرة 47 من تقرير الأمين العام([1]) A/56/330.) وتثني على الأمين العام لجهوده المستمرة في التقليل من التأخير في نشر مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة، وتؤيد الجهود التي يبذلها الأمين العام للحد من التأخير في نشر مرجع ممارسات مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="18810">
        5 - تدعو اللجنة الخاصة إلى أن تواصل في دورتها التي ستعقد في عام 2002 تحديد مواضيع جديدة لكي تبحثها في إطار أعمالها المقبلة بهدف الإسهام في تنشيط أعمال الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="18811">
        6 - تحيط علما باستعداد اللجنة الخاصة، في سياق نظرها في موضوع "تقديم المساعدة للأفرقة العاملة المعنية بتنشيط أعمال الأمم المتحدة والتنسيق بين اللجنة الخاصة والأفرقة العاملة الأخرى التي تُعنى بإصلاح المنظمة" لتقديم ما قد يُلتمس من مساعدة، في حدود ولايتها، بناء على طلب الهيئات الفرعية الأخرى للجمعية العامة فيما يتصل بأي مسألة تعرض على تلك الهيئات؛
</seg>
<seg id="18812">
        7 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن أعمالها؛
</seg>
<seg id="18813">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة".
</seg>
<seg id="18814">
        القرار 56/87
</seg>
<seg id="18815">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/592، الفقرة 13)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أوغندا، أوكرانيا، البرازيل، بلغاريا، بنغلاديش، تركيا، ترينيداد وتوباغو، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، سلوفاكيا، سيراليون، شيلي، الصين، كولومبيا، مصر، الهند.)
</seg>
<seg id="18816">
        56/87 - تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات
</seg>
<seg id="18817">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="18818">
        اهتماما منها بالمشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجه بعض الدول من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يتخذها مجلس الأمن ضد دول أخرى، وإذ تأخذ في الاعتبار التزام أعضاء الأمم المتحدة بموجب المادة 49 من ميثاق الأمم المتحدة بالاشتراك في تقديم مساعدة متبادلة في تنفيذ التدابير التي يقررها مجلس الأمن،
</seg>
<seg id="18819">
        وإذ تشير إلى حق الدول الثالثة التي تواجه مشاكل اقتصادية خاصة من ذلك النوع في أن تتشاور مع مجلس الأمن فيما يتعلق بإيجاد حل لتلك المشاكل، وفقا للمادة 50 من الميثاق،
</seg>
<seg id="18820">
        وإذ تسلم بأنه من المستصوب النظر في إجراءات أخرى مناسبة للتشاور من أجل معالجة المشاكل المشار إليها في المادة 50 من الميثاق بطريقة أكثر فعالية،
</seg>
<seg id="18821">
        وإذ تشير إلى:
</seg>
<seg id="18822">
        (أ) تقرير الأمين العام المعنون "خطة للسلام"([1]) A/47/277-S/24111.)، وبخاصة الفقرة 41 منه،
</seg>
<seg id="18823">
        (ب) قرارها 47/120 ألف المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 والمعنون "خطة للسلام: الدبلوماسية الوقائية والمسائل ذات الصلة"، وقرارها 47/120 باء المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 1993 والمعنون "خطة للسلام"، وبخاصة الفرع الرابع منه، المعنون "المشاكل الاقتصادية الخاصة الناشئة عن تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ"، وقرارها 51/242 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1997 والمعنون "ملحق لخطة للسلام"، وبخاصة المرفق الثاني له المعنون "مسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة"،
</seg>
<seg id="18824">
        (ج) ورقة الموقف المقدمة من الأمين العام بعنوان "ملحق لخطة للسلام"([1]) A/50/60-S/1995/1.)،
</seg>
<seg id="18825">
        (د) بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 22 شباط/فبراير 1995([1]) S/PRST/1995/9؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1995.)،
</seg>
<seg id="18826">
        (هـ) تقرير الأمين العام([1]) A/48/573-S/26705.) الذي أعد عملا ببيان رئيس مجلس الأمن([1]) S/25036؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1992.) عن مسألة المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجهها الدول نتيجة للجزاءات المفروضة بموجب الفصل السابع من الميثاق،
</seg>
<seg id="18827">
        (و) التقارير السنوية الشاملة للجنة التنسيق الإدارية للفترة من 1992 حتى 2000([1]) E/1993/81 و E/1994/19 و E/1995/21 و E/1996/18 و Add.1 و E/1997/54 و E/1998/21 و E/1999/48 و E/2000/53 و E/2001/55.)، لا سيما الأجــزاء المتعلقة منها بالمساعدة المقدمة إلى البلدان استنادا إلى المادة 50 من الميثاق،
</seg>
<seg id="18828">
        (ز) تقارير الأمين العام عن تقديم المساعدة الاقتصادية إلى الدول المتضررة من جراء تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تفرض جزاءات على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية([1]) A/49/356 و A/50/423 و A/51/356 و A/52/535 و A/54/534 و A/55/620 و Corr.1 و A/56/361.) وقرارات الجمعية العامة 48/210 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/21 ألف المؤرخ 2 كانون الأول/ديسـمبر 1994، و 50/58 هاء المؤرخ 12 كـــانون الأول/ديسـمبر 1995، و 51/30 ألف المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/169 حاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسـمبر 1997 و 54/96 زاي المـؤرخ 15 كانـون الأول/ديســمبر 1999، و 55/170 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="18829">
        (ح) تقارير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة عن أعمال دوراتها التي عقدت في الأعوام 1994 إلى 2001([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 33 (A/49/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة الخمسون، الملحق رقم 33 (A/50/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 33 (A/51/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 33 والتصويب A/52/33) و (Corr.1؛ والمرجع نفسه، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/53/33)؛ والمرجـع نفسـه، الدورة الرابعـــة والخمسـون، الملحـق رقـم 33 والتصويـب A/54/33) و (Corr.1؛ والمرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/55/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/56/33).)،
</seg>
<seg id="18830">
        (ط) تقارير الأمين العام عن تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق([1]) A/50/361 و A/51/317 و A/52/308 و A/53/312 وA/54/383 و A/55/295 و Add.1 و A/56/303.)،
</seg>
<seg id="18831">
        (ي) تقرير الأمين العام المقدم إلى جمعية الألفية للأمم المتحدة([1]) A/54/2000.)، وخاصة الفرع الرابع - هاء منه، المعنون "توجيه الجزاءات"،
</seg>
<seg id="18832">
        (ك) إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، خاصة الفقرة 9 منه،
</seg>
<seg id="18833">
        (ل) تقرير الأمين العام المعنون "الدليل التفصيلي لتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية"، ولا سيما الفقرات 56 إلى 61 منه([1]) A/56/326.)،
</seg>
<seg id="18834">
        وإذ تحيط علما بآخر تقرير للأمين العام المقدم وفقا لقرار الجمعية العامة 55/157 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) A/56/303.)،
</seg>
<seg id="18835">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير مكتب الرقابة الداخلية بشأن التقييم المتعمق لبرامج الأمم المتحدة الخاصة بالتوجهات والقضايا والسياسات العالمية في مجال التنمية، والنُهج العالمية للقضايا والسياسات الاجتماعية وقضايا وسياسات الاقتصاد الجزئي، والبرامج الفرعية الموازية في اللجان الإقليمية([1]) E/AC.51/2000/2.)، خاصة التوصية 3 الواردة فيه والتي أقرتها لجنة البرنامج والتنسيق في دورتها الأربعين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 16 والتصويب A/55/16) و(Corr.1 ، الفصل الثاني-جيم-1، الفقرة 243.)،
</seg>
<seg id="18836">
        وإذ تشير إلى أن مسألة تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات قد تناولتها محافل كثيرة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاتها الفرعية،
</seg>
<seg id="18837">
        وإذ تشير أيضا إلى التدابير التي اتخذها مجلس الأمن وفقا لبيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1994([1]) انظر S/PRST/1994/81؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1994.) والتي تقضي، كجزء من جهود المجلس الرامية إلى تحسين تدفق المعلومات وتبادل الأفكار بين أعضاء المجلس والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، بزيادة اللجوء إلى الجلسات المفتوحة، وبخاصة في المرحلة المبكرة من نظر المجلس في أحد المواضيع،
</seg>
<seg id="18838">
        وإذ تشير كذلك إلى التدابير التي اتخذها مجلس الأمن طبقا لمذكرة رئيس مجلس الأمن المؤرخة 29 كانون الثاني/يناير 1999([1]) S/1999/92؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1999.) بهدف تحسين عمل لجان الجزاءات، بما في ذلك زيادة فعالية تلك اللجان وشفافيتها،
</seg>
<seg id="18839">
        وإذ تؤكد أنه ينبغي، لدى وضع نظم الجزاءات، أن يؤخذ في الحسبان على النحو الواجب ما للجزاءات من آثار محتملة على دول ثالثة،
</seg>
<seg id="18840">
        وإذ تؤكد أيضا، في هذا السياق، السلطات التي يتمتع بها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق والمسؤولية الأساسية التي أنيطت بالمجلس بموجب المادة 24 من الميثاق عن صون السلم والأمن الدوليين بما يكفل اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات سريعة وفعالة،
</seg>
<seg id="18841">
        وإذ تشير إلى أنه يجوز لأي عضو من أعضاء الأمم المتحدة من غير أعضاء مجلس الأمن، بموجب المادة 31 من الميثاق، أن يشترك، دون تصويت، في مناقشة أية مسألة تعرض على المجلس متى رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص،
</seg>
<seg id="18842">
        وإذ تسلم بأن فرض الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق يحدث مشاكل اقتصادية خاصة في دول ثالثة، وبأن من الضروري تكثيف الجهود المبذولة لمعالجة هذه المشاكل بفعالية،
</seg>
<seg id="18843">
        وإذ تضع في اعتبارها آراء الدول الثالثة التي يمكن أن تتضرر من جراء فرض الجزاءات،
</seg>
<seg id="18844">
        وإذ تسلم بأن تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات من شأنه أن يسهم أيضا في اتباع المجتمع الدولي لنهج فعال وشامل إزاء الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن،
</seg>
<seg id="18845">
        وإذ تسلم أيضا بضرورة أن يواصل المجتمع الدولي بوجه عام، والمؤسسات الدولية المشاركة في تقديم المساعدة الاقتصادية والمالية بوجه خاص، مراعاة المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجهها الدول الثالثة المتضررة من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق، ومعالجتها بطريقة أكثر فعالية، بالنظر إلى حجمها وأثرها السلبي على اقتصاد تلك الدول،
</seg>
<seg id="18846">
        وإذ تشير إلى أحكام قراراتها 50/51 المؤرخ 11 كانون الأول/ديســـمبر 1995، و 51/208 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/162 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/107 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/107 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/157 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="18847">
        1 - تجدد دعوتها إلى مجلس الأمن أن ينظر في وضع مزيد من الآليات أو الإجراءات، حسب الاقتضاء، لعقد المشاورات المنصوص عليها في المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن مع الدول الثالثة التي تواجه أو قد تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ناجمة عن تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يفرضها المجلس بمقتضى الفصل السابع من الميثاق، بغرض إيجاد حل لتلك المشاكل، بما في ذلك السبل والوسائل الملائمة لزيادة فعالية أساليب عمله والإجراءات المطبقة لدى النظر في طلبات المساعدة المقدمة من الدول المتضررة؛
</seg>
<seg id="18848">
        2 - ترحب بالتدابير التي اتخذها مجلس الأمن منذ اتخاذ قـــرار الجمعية العامــــة 50/51 وآخرها مذكرة رئيس مجلس الأمن المؤرخة 17 نيسان /أبريل 2000([1]) S/2000/319؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 2000.) والتي قرر بموجبها أعضاء مجلس الأمن إنشاء فريق عامل غير رسمي تابع للمجلس يتولى وضع توصيات عامة بشأن كيفية تحسين فعالية جزاءات الأمم المتحدة، وتتطلع إلى اعتماد النتائج التي اقترحها رئيس الفريق العامل، ولا سيما ما يتعلق منها بالآثار غير المقصودة للجزاءات ومساعدة الدول في تنفيذ الجزاءات، وتوصي بقوة بأن يواصل المجلس جهوده الرامية إلى زيادة تعزيز فعالية وشفافية لجان الجزاءات، وتبسيط إجراءات عملها، وتيسير سبل الاتصال بها لممثلي الدول التي تجد نفسها في مواجهة مشاكل اقتصادية خاصة ناجمة عن تنفيذ الجزاءات؛
</seg>
<seg id="18849">
        3 - تدعو مجلس الأمن ولجان الجزاءات التابعة له والأمانة العامة إلى مواصلة كفالة ما يلي، حسب الاقتضاء:
</seg>
<seg id="18850">
        (أ) أن تتضمن تقارير ما قبل التقييم وتقارير التقييم الجاري كجزء من التحليل الوارد فيها التأثير غير المقصود المحتمل والفعلي للجزاءات على دول ثالثة وأن توصي بطرق يمكن بها تخفيف حدة التأثير السلبي للجزاءات؛
</seg>
<seg id="18851">
        (ب) أن تتيح لجان الجزاءات فرصا لدول ثالثة تضررت بالجزاءات لكي تطلعها على التأثير غير المقصود للجزاءات الذي تعانيه والمساعدة التي تحتاجها لتخفيف حدة التأثير السلبي للجزاءات؛
</seg>
<seg id="18852">
        (ج) أن تواصل الأمانة العامة، بناء على الطلب، تقديم المشورة والمعلومات لدول ثالثة لتساعدها على البحث عن وسائل لتخفيف حدة التأثير غير المقصود للجزاءات، ومن ذلك مثلا الاستناد إلى المادة 50 من الميثاق لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="18853">
        (د) أن يتسنى لمجلس الأمن الطلب إلى الأمين العام، عندما يكون للجزاءات الاقتصادية تأثير شديد على دول ثالثة، أن ينظر في تعيين ممثل خاص أو يوفد، إذا لزم الأمر، بعثات لتقصي الحقائق ميدانيا لإجراء ما يلزم من تقييمات ولتحديد السبل الممكنة لتقديم المساعدة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="18854">
        (هـ) أن يتسنى لمجلس الأمن، في سياق الحالات المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) أعلاه، النظر في إنشاء أفرقة عاملة لدراسة تلك الحالات؛
</seg>
<seg id="18855">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يسعى إلى تنفيذ قرارات الجمعية العامـــة 50/51 و 51/208 و 52/162 و 53/107 و 54/107 و 55/157 وأن يضمن قيام الوحدات المختصة في الأمانة العامة بإيجاد القدرة الكافية والطرائق المناسبة والإجراءات التقنية والمبادئ التوجيهية الملائمة لكي تواصل، على أساس منتظم، جمع وتنسيق المعلومات المتعلقة بالمساعدة الدولية المتاحة للدول الثالثة المتضررة من تنفيذ الجزاءات، وتواصل وضع منهجية يمكن اتباعها لتقييم الآثار السلبية التي تلحق فعلا بالدول الثالثة، وتستكشف تدابير ابتكارية وعملية لتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة؛
</seg>
<seg id="18856">
        5 - ترحب بتقرير الأمين العام الذي يتضمن موجزا لمداولات اجتماع فريق الخبراء المخصص المعني بوضع منهجية لتقييم الآثار التي تلحق بالدول الثالثة من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ وباستكشاف تدابير مبتكرة وعملية لتقديم المساعدة الدولية إلى الدول الثالثة المتضررة واستنتاجاته الرئيسية([1]) A/53/312.)، وتدعو من جديد الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، التي لم تفعل ذلك بعد أن تقدم آراءها بشأن تقرير اجتماع فريق الخبراء المخصص؛
</seg>
<seg id="18857">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يعجل بإعداد تقرير إلى الجمعية العامة يتضمن آراءه بشأن مداولات فريق الخبراء المخصص بشأن تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات واستنتاجاته الرئيسية بما فيها توصياته، مع مراعاة آراء الدول ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية الأخرى، وكذلك النتائج التي اقترحها رئيس الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن بشأن المسائل العامة المتصلة بالجزاءات؛
</seg>
<seg id="18858">
        7 - تؤكد من جديد أهمية دور الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة البرنامج والتنسيق في تعبئة ورصد الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، لتقديم المساعدة الاقتصادية إلى الدول التي تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ناجمة عن تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يفرضها مجلس الأمن، وفي القيام، حسب الاقتضاء، بتحديد حلول للمشاكل الاقتصادية الخاصة لتلك الدول؛
</seg>
<seg id="18859">
        8 - تحيط علما بما قرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 2000/32 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000، بأن يواصل النظر في مسألة تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات، وتدعو المجلس إلى أن يتخذ في دورته التنظيمية لعام 2002 الترتيبات المناسبة لهذا الغرض في إطار برنامج العمل الخاص به لعام 2002، وتقرر إحالة آخر تقارير الأمين العام عن تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات([1]) A/56/303.)مع المواد الأساسية ذات الصلة إلى المجلس في دورته الموضوعية لعام 2002؛
</seg>
<seg id="18860">
        9 - تدعو مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، وغيرها من المنظمات الدولية، والمنظمات الإقليمية، والدول الأعضاء إلى أن تعالج، بشكل مباشر وأكثر تحديدا، عند الاقتضاء، المشاكل الاقتصادية الخاصة للدول الثالثة المتضررة من الجزاءات المفروضة بمقتضى الفصل السابع من الميثاق وأن تنظر، لهذا الغرض، في تحسين إجراءات التشاور من أجل إجراء حوار بناء مع هذه الدول، بما في ذلك عن طريق عقد اجتماعات منتظمة ومتكررة، وكذلك، حيثما يكون ذلك مناسبا، عقد اجتماعات خاصة بين الدول الثالثة المتضررة ومجتمع المانحين، تشترك فيها وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية؛
</seg>
<seg id="18861">
        10 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة أن تواصل النظر، على سبيل الأولوية، في دورتها التي ستعقد في عام 2002 في مسألة تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق، من خلال بدء مناقشة موضوعية بشأن جميع تقارير الأمين العام ذات الصلة، ولا سيما تقريره لعام 1998 الذي يتضمن موجزا لمداولات اجتماع فريق الخبراء المخصص، المعقود عملا بالفقرة 4 من قرار الجمعية العامة 52/162([1]) A/53/312.) واستنتاجاته الرئيسية، بالإضافة إلى آخر تقارير الأمين العام عن هذه المسألة([1]) A/56/303.) على أن تأخذ في الاعتبار التقرير المرتقب للفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن بشأن المسائل العامة المتصلة بالجزاءات والمقترحات المقدمة بشأنها، والمناقشة التي جرت بشأنها في اللجنة السادسة أثناء الدورة السادسة والخمسين للجمعية، والنص المتعلق بمسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة والوارد في المرفق الثاني لقرار الجمعية 51/242، وأيضا عن طريق تنفيذ أحكام قرارات الجمعية 50/51 و 51/208 و 52/162 و 53/107 و 54/107 و 55/157 وأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="18862">
        11 - تقرر النظر في إطار اللجنة السادسة أو فريق من أفرقتها العاملة، في دورة الجمعية العامة السابعة والخمسين، في سبل تحقيق مزيد من التقدم في وضع تدابير فعالة تهدف إلى تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق؛
</seg>
<seg id="18863">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، في إطار بند جدول الأعمال المعنون "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة".
</seg>
<seg id="18864">
        القرار 56/88
</seg>
<seg id="18865">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/593، الفقرة 11)([1]) عرض ممثل كندا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="18866">
        56/88 - التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي
</seg>
<seg id="18867">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="18868">
        إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="18869">
        وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 50/6.)،
</seg>
<seg id="18870">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="18871">
        وإذ تشير كذلك إلى جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتعلقة بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي،
</seg>
<seg id="18872">
        واقتناعا منها بأهمية قيام الجمعية العامة بالنظر في تدابير للقضاء على الإرهاب الدولي بوصفها الهيئة العالمية المؤهلة لذلك،
</seg>
<seg id="18873">
        وإذ تشعر بانزعاج شديد لاستمرار الأعمال الإرهابية التي ارتكبت على نطاق العالم،
</seg>
<seg id="18874">
        وإذ تعيد تأكيد إدانتها بقوة لأعمال الإرهاب الشائنة التي أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح وإلى دمار هائل وأضرار بالغة في مدينتي نيويورك، المدينة المضيفة للأمم المتحدة، وواشنطن العاصمة، وفي ولاية بنسلفانيا، مما دفع إلى اتخاذ قرار الجمعية العامة 56/1 المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001، فضلا عن قرارات مجلس الأمن 1368 (2001) المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001 و1373 (2001) المـــؤرخ 28 أيلــــــول/سبتمبر 2001 و1377 (2001) المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="18875">
        وإذ تشير إلى المناقشــة التي أجـــرتها فــــي جلسة عامة، في الفترة من 1 إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر 2001، بشأن البند المعنون "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي"،
</seg>
<seg id="18876">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى زيادة تعزيز التعاون الدولي فيما بين الدول وفيما بين المنظمات والوكالات الدولية، والمنظمات والترتيبات الإقليمية والأمم المتحدة، من أجل منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومكافحته والقضاء عليه، أينما وقع وأيا كان مرتكبه، وفقا لمبادئ الميثاق والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="18877">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تعزيز دور الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ذات الصلة في مكافحة الإرهاب الدولي ومقترحات الأمين العام لتعزيز دور المنظمة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="18878">
        وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي الوارد في مرفق القرار 49/60 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، الذي شجعت فيه الجمعية العامة الدول على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه، بهدف ضمان وجود إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب المسألة،
</seg>
<seg id="18879">
        وإذ تحيط علما بالوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لحركة بلدان عدم الانحياز الذي عقد في كارتاخينا، كولومبيا يومي 8 و 9 نيسان/أبريل 2000([1]) S/2000/580-A/54/917، المرفق.)، والذي كرر تأكيد الموقف الجماعي لحركة بلدان عدم الانحياز تجاه الإرهاب وأكد من جديد المبادرة السابقة للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) انظر S/1998/1071-A/53/667، المرفق الأول، الفقرات 149 إلى 162.)، التي دعا فيها إلى عقد مؤتمر قمة دولي برعاية الأمم المتحدة لإعداد استجابة منظمة ومشتركة للمجتمع الدولي تجاه الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وغيرها من المبادرات ذات الصلة،
</seg>
<seg id="18880">
        وإذ تشير إلى أنها قررت، في القرار 54/110 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999 وكذلك في القرار 55/158 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000 أن تتناول اللجنة المخصصة التي أنشأتها الجمعية العامة بموجب القرار 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996 وأن تبقي في جدول أعمالها مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لإعداد استجابة منظمة ومشتركة للمجتمع الدولي تجاه الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره،
</seg>
<seg id="18881">
        وإذ تلاحظ الجهود الإقليمية الرامية إلى منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومكافحته والقضاء عليه، أينما وقع وأيا كان مرتكبوه، بما فيها الجهود المبذولة في إطار وضع اتفاقيات إقليمية والانضمام إليها،
</seg>
<seg id="18882">
        وقد درست تقرير الأمين العام([1]) A/56/160 و Corr.1 و Add.1.)، وتقرير اللجنة المخصصة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 37 A/56/37)).)، وتقرير الفريق العامل التابع للجنة السادسة المنشأ عملا بالقرار 55/158([1]) A/C.6/56/L.9.)،
</seg>
<seg id="18883">
        1 - تدين بقوة جميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته بوصفها أعمالا إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما وقعت وأيا كان مرتكبوها؛
</seg>
<seg id="18884">
        2 - تكرر تأكيد أن الأعمال الإجرامية التي يقصد منها أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين لأغراض سياسية، هي أعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، أيا كان الطابع السياسي أو الفلسفي أو الإيديولوجي أو العنصري أو العرقي أو الديني أو أي طابع آخر للاعتبارات التي قد يحتج بها لتبرير تلك الأعمال؛
</seg>
<seg id="18885">
        3 - تكرر طلبها إلى جميع الدول اتخاذ تدابير إضافية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لمنع الإرهاب ولتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، والنظر، بصفة خاصة، من أجل تحقيق هذه الغاية في تنفيذ التدابير الواردة في الفقرات 3 (أ) إلى (و) من القرار 51/210؛
</seg>
<seg id="18886">
        4 - تكرر أيضا طلبها إلى جميع الدول أن تكثف تبادل المعلومات عن الوقائع المتصلة بالإرهاب، حسب الحاجة وعند الاقتضاء، وأن تتجنب في ذلك نشر معلومات غير دقيقة أو لم يتم التحقق منها، وذلك بغية تعزيز كفاءة تنفيذ الصكوك القانونية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="18887">
        5 - تكرر كذلك طلبها إلى الدول الامتناع عن تمويل الأنشطة الإرهابية أو تشجيعها أو توفير التدريب عليها أو دعمها بأي صورة أخرى؛
</seg>
<seg id="18888">
        6 - تؤكد من جديد ضرورة تنفيذ التعاون الدولي والتدابير التي تتخذها الدول لمكافحة الإرهاب على نحو يتفق مع المبادئ الواردة في الميثاق والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="18889">
        7 - تحث جميع الدول التي لم تنظر بعد في أن تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة المشار إليها في الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 51/210 وفي الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل([1]) القرار 52/164، المرفق.) والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب([1]) القرار 54/109، المرفق.) وأيضا بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، على أن تنظر في القيام بذلك، على سبيل الأولوية، وتهيب بجميع الدول سن التشريعات المحلية اللازمة لتنفيذ أحكام تلك الاتفاقيات والبروتوكولات حسب الاقتضاء، لضمان أن تمكنها الولاية القضائية لمحاكمها من محاكمة مرتكبي الأعمال الإرهابية، والتعاون لهذه الغاية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وتقديم الدعم والمساعدة لها؛
</seg>
<seg id="18890">
        8 - تحث الدول على التعاون مع الأمين العام، ومع بعضها البعض، فضلا عن التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية المعنية، بغية كفالة تقديم المشورة التقنية واستشارات الخبراء الأخرى، حسب الاقتضاء في إطار الولايات القائمة، إلى الدول التي تحتاج إلى المساعدة وتطلبها كي تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات المشار إليها في الفقرة 7 أعلاه؛
</seg>
<seg id="18891">
        9 - تلاحظ مع التقدير والارتياح أن عددا من الدول أصبحت، استجابة للدعوة الواردة في الفقرة 7 من قرار الجمعية العامة 55/158، أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة المشار إليها في ذلك القرار، محققة بذلك هدف قبول تلك الاتفاقيات وتنفيذها على نطاق أوسع؛
</seg>
<seg id="18892">
        10 - تؤكد من جديد الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي والوارد في مرفق القرار 49/60 والإعلان المكمل للإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي لعام 1994 والوارد في مرفق القرار 51/210، وتهيب بجميع الدول تنفيذهما؛
</seg>
<seg id="18893">
        11 - تحث جميع الدول والأمين العام على الاستخدام الأمثل لمؤسسات الأمم المتحدة القائمة، في جهودهم الرامية إلى منع الإرهاب الدولي؛
</seg>
<seg id="18894">
        12 - ترحب بجهود فرع منع الإرهاب في مركز منع الجريمة الدولية في فيينا، بعد استعراض الإمكانيات المتاحة داخل منظومة الأمم المتحدة لتعزيز قدرات الأمم المتحدة على منع الإرهاب من خلال الولاية المنوطة به؛
</seg>
<seg id="18895">
        13 - تدعو الدول التي لم تقدم بعد إلى الأمين العام معلومات عن قوانينها وأنظمتها الوطنية المتعلقة بمنع أعمال الإرهاب الدولي وقمعها إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="18896">
        14 - تدعو المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية إلى أن تقدم معلومات إلى الأمين العام عن التدابير التي اتخذتها على الصعيد الإقليمي للقضاء على الإرهاب الدولي؛
</seg>
<seg id="18897">
        15 - ترحب بالتقدم الهام الذي أحرز في صياغة مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي أثناء اجتماعات اللجنة المخصصة التي أنشأتها الجمعية العامة بموجب القرار 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996 والفريق العامل التابع للجنة السادسة المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 55/158؛
</seg>
<seg id="18898">
        16 - تقرر أن تواصل اللجنة المخصصة وضع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي كمسألة عاجلة، وأن تواصل جهودها الرامية إلى تسوية المسائل المعلقة المتعلقة بوضع مشروع اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، كوسيلة لمواصلة وضع إطار قانوني شامل من الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب الدولي، وأن تبقي مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لإعداد رد منظم مشترك للمجتمع الدولي تجاه الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره مدرجة في جدول أعمالها؛
</seg>
<seg id="18899">
        17 - تقرر أيضا أن تجتمع اللجنة المخصصة في الفترة من 28 كانون الثاني/يناير إلى 1 شباط/فبراير 2002، لمواصلة وضع مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي، مع تكريس الوقت المناسب لمواصلة النظر في المسائل المعلقة المتصلة بصياغة مشروع اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وأن تبقي مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لإعداد رد منظم مشترك للمجتمع الدولي تجاه الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره مدرجة في جدول أعمالها وأن يستمر العمل عند الضرورة خلال الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة في إطار أحد الأفرقة العاملة التابعة للجنة السادسة؛
</seg>
<seg id="18900">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل توفير التسهيلات اللازمة للجنة المخصصة لأداء عملها؛
</seg>
<seg id="18901">
        19 - تطلب إلى اللجنة المخصصة أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين في حالة إتمام مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي أو مشروع الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي؛
</seg>
<seg id="18902">
        20 - تطلب أيضا إلى اللجنة المخصصة أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين عن التقدم المحرز في تنفيذ ولايتها؛
</seg>
<seg id="18903">
        21 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي".
</seg>
<seg id="18904">
        القرار 56/89
</seg>
<seg id="18905">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/594، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بولندا، جمهورية كوريا، الدانمرك، رومانيا، السويد، سيراليون، شيلي، فرنسا، فنلندا، فيجي، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="18906">
        56/89 - نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
</seg>
<seg id="18907">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="18908">
        إذ تشير إلى قرارها 55/175 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="18909">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 49/59 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، الذي اعتمدت بموجبه الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
</seg>
<seg id="18910">
        وإذ تشير كذلك إلى الرسالة المؤرخة 24 تشرين الأول/أكتوبر 2000 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن بالنيابة عن موظفي منظومة الأمم المتحدة عامة([1]) S/2000/1133، المرفق.) التي تسترعي الانتباه إلى مشاكل السلامة والأمن التي يواجهها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها،
</seg>
<seg id="18911">
        وإذ تعيد التأكيد على الحاجة لتشجيع وضمان احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فضلا عن الأحكام ذات الصلة من قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين،
</seg>
<seg id="18912">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الأخطار والمخاطر الأمنية المتزايدة التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها في الميدان، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة لتوفير أوفى قدر ممكن من الحماية لأمنهم،
</seg>
<seg id="18913">
        وإذ تعرب عن قلقها لكون الأفراد المعينين محليا معرّضين للهجمات بشكل خاص،
</seg>
<seg id="18914">
        وإذ ترحب بالزيادة الأخيرة في عدد الدول التي أصبحت أطرافا في الاتفاقية، التي دخلت حيِّز النفاذ في 15 كانون الثاني/يناير 1999، وإذ تلاحظ أن عدد الدول التي قامت بالتصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها قد بلغ حتى تاريخ اتخاذ هذا القرار خمسا وخمسين دولة،
</seg>
<seg id="18915">
        وإذ تضع نصب عينيها الحاجة لإضفاء طابع عالمي على الاتفاقية،
</seg>
<seg id="18916">
        1 - تعرب عن تقديرها للأمين العام نظرا لتقريره بشأن نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) A/55/637.)، وتحيط علما بالتوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="18917">
        2 - تهيب بجميع الدول أن تنظر في الانضمام إلى الاتفاقية وأن تحترم التزاماتها المقررة بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة، ولا سيما الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، احتراما تاما؛
</seg>
<seg id="18918">
        3 - تحيط علما بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام بشأن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ونطاق الحماية القانونية القائمة وبتوصيات اللجنة([1]) A/55/1024 و Corr.1، الفرع الثالث، واو.)؛
</seg>
<seg id="18919">
        4 - توصي الأمين العام بمواصلة السعي لإدراج الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية في اتفاقات مركز القوات أو مركز البعثات التي أبرمتها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="18920">
        5 - تحث الأمين العام والهيئات ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة على مواصلة اتخاذ أية تدابير عملية أخرى تدخل في نطاق سلطاتهــــا والولايات المؤسسية القائمة لتعزيز حماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
</seg>
<seg id="18921">
        6 - تسلِّم بالحاجة إلى النظر في مسألة سلامة وأمن الأفراد المعينين محليا، الذين يتعرضون بشكل خاص للأخطار وتقع في صفوفهم معظم الإصابات؛
</seg>
<seg id="18922">
        7 - تقرر إنشاء لجنة مخصصة مفتوحة العضوية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك للنظر في التوصيات المقدمة من الأمين العام في تقريره بشأن التدابير اللازمة لتقوية وتعزيز النظام القانوني لحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
</seg>
<seg id="18923">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو لجنة الصليب الأحمر الدولية للمشاركة، بصفة مراقب، في مداولات اللجنة المخصصة؛
</seg>
<seg id="18924">
        9 - تقرر أن تجتمع اللجنة المخصصة خلال الفترة من 1 إلى 5 نيسان/أبريل 2002، وتوصي بأن تقوم اللجنة السادسة، بعد تقديم تقرير اللجنة المخصصة، بالبت فيما إذا كان يتعين عليها مواصلة هذا العمل خلال الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة في الفترة من 7 إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر 2002 في إطار فريق عامل تابع للجنة السادسة؛
</seg>
<seg id="18925">
        10 - تطلب إلى اللجنة المخصصة تقديم تقرير بشأن أعمالها إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="18926">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها".
</seg>
<seg id="18927">
        القرار 56/8
</seg>
<seg id="18928">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.13 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، إيطاليا، بيلاروس، تايلند، تونس، جامايكا، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، سورينام، الصين، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، كمبوديا، كندا، الكويت، لبنان، مدغشقر، مصر، المغرب، موناكو، النرويج، النمسا، نيبال، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="18929">
        56/8 - سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي، 2002
</seg>
<seg id="18930">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="18931">
        إذ تشير إلى الاتفاقيات الدولية التي تتناول حماية التراث الثقافي والطبيعي، بما فيها اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح التي اعتمدت في لاهاي في عام 1954([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 249، الرقم 3511.) والبروتوكولان الملحقان بها، والاتفاقية المتعلقة بوسائل تحريم ومنع استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيتها بالطرق غير المشروعة لعام 1970([1]) المرجع نفسه، المجلد 823، الرقم 11806.)، والاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي للعالم لعام 1972([1]) المرجع نفسه، المجلد 1037، الرقم 15511.)، وإذ تشير أيضــــا إلى التوصيـــة المتعلقة بصون الثقافة التقليدية والفولكلور الشعبي لعام 1989([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الخامسة والعشرون، باريس، 17 تشرين الأول/أكتوبر - 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، المجلد 1: القرارات، المرفق الأول - باء.)،
</seg>
<seg id="18932">
        وإذ ترحب بقيام مائة وسبع وستين دولة طرفا بالتصديق على الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي للعالم، وإذ تلاحظ تسجيل أكثر من ستمائة وتسعين موقعا في قائمة التراث العالمي،
</seg>
<seg id="18933">
        وإذ تدرك أهمية حماية التراث الثقافي العالمي، المادي والمعنوي، بوصفه أرضية مشتركة لتعزيز التفاهم والإثراء المتبادلين بين الثقافات والحضارات،
</seg>
<seg id="18934">
        وإذ تلاحظ الأعمال التي قامت بها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لحماية التراث الثقافي والطبيعي للعالم، بما فيها الحملات الدولية،
</seg>
<seg id="18935">
        وإذ ترحب بالقرارات التي اتخذها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورتيه التاسعة والعشرين والحادية والثلاثين، والمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية والستين بعد المائة، والتي طرحت فكرة سنة للأمم المتحدة للتراث الثقافي ودعت إلى إعلانها،
</seg>
<seg id="18936">
        وإذ تأخذ في الاعتبار وقوع الذكرى الثلاثين للاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي للعالم في عام 2002،
</seg>
<seg id="18937">
        1 - تعلن 2002 سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي؛
</seg>
<seg id="18938">
        2 - تدعو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى أن تكون الوكالة الرائدة لهذه السنة؛
</seg>
<seg id="18939">
        3 - تدعو أيضا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى أن تكثف تنفيذ البرامج والأنشطة والمشاريع الرامية إلى تعزيز وحماية التراث الثقافي العالمي، وذلك بالتعاون مع الدول والمراقبين وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، كل في إطار ولايته الخاصة، والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="18940">
        4 - تدعو الدول الأعضاء والمراقبين إلى تعزيز التعليم والنهوض بالوعي العام للتشجيع على احترام التراث الثقافي الوطني والعالمي؛
</seg>
<seg id="18941">
        5 - تهيب بالدول الأعضاء، والمراقبين، والمنظمات الوطنية والدولية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، تقديم التبرعات لتمويل ودعم الأنشطة الرامية إلى تعزيز وحماية التراث الثقافي الوطني والعالمي، بما في ذلك الأنشطة التي تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="18942">
        6 - تقرر تخصيص يوم من الجلسات العامة في الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة، وهو 4 كانون الأول/ديسمبر 2002، للاحتفال بانتهاء سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي، وتشجع الدول الأعضاء والمراقبين على أن يكونوا ممثلين في تلك الاجتماعات على أعلى مستوى ممكن؛
</seg>
<seg id="18943">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن الأنشطة المضطلع بها خلال سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي؛
</seg>
<seg id="18944">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين بندا بعنوان "سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي".
</seg>
<seg id="18945">
        القرار 56/90
</seg>
<seg id="18946">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/596، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أستراليا، إكوادور، إيطاليا، بلغاريا، بوتسوانا، بوركينا فاصو، تركيا، تونس، السنغال، الصين، فرنسا، الفلبين، النمسا، هولندا.)
</seg>
<seg id="18947">
        56/90 - منح المعهد الدولي لقانون التنمية مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="18948">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="18949">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمعهد الدولي لقانون التنمية،
</seg>
<seg id="18950">
        1 - تقرر دعوة المعهد الدولي لقانون التنمية للمشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="18951">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراء اللازم لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="18952">
        القرار 56/91
</seg>
<seg id="18953">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/597 وCorr.1، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بولندا، بيرو، تايلند، الجزائر، الدانمرك، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوبا، كولومبيا، لكسمبرغ، مالطة، ماليزيا، مصر، المغرب، موزامبيق، موناكو، النرويج، الهند، هولندا، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="18954">
        56/91 - منح المنظمة الهيدروغرافية الدولية مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="18955">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="18956">
        رغبة منها في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الهيدروغرافية الدولية،
</seg>
<seg id="18957">
        1 - تقرر دعوة المنظمة الهيدروغرافية الدولية إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="18958">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="18959">
        القرار 56/92
</seg>
<seg id="18960">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/598 وCorr.1، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إريتريا، بوركينا فاصو، تشاد، تونس، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، غامبيا، مالي، مصر، المغرب، النيجر، نيجيريا.)
</seg>
<seg id="18961">
        56/92 - منح تجمع دول الساحل والصحراء مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="18962">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="18963">
        إذ تضع في اعتبارها أهمية تجمع دول الساحل والصحراء، وهو منظمة حكومية دولية تعنى بالاهتمامات المشتركة لأعضائها وتأخذ في الاعتبار ما يجمع شعوبها من روابط مختلفة، ونظرا لما يعتزمه التجمع من التصدي للعوامل التي أدت إلى التخلف الاقتصادي وعدم الاستقرار في دوله الأعضاء، واقتناعه بأن العمل المشترك في إطار التكامل هو أفضل الطرق لاندماج بلدانه وشعوبه، والتزامه بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين في منطقة الساحل والصحراء، وتصميمه على تجسيد إرادة التكامل الاقتصادي والثقافي والسياسي والاجتماعي بما يتوافق مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، والمعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الأفريقية والمؤرخة 3 حزيران/يونيه 1991 (معاهدة أبوجا)([1]) A/46/651، المرفق.) والوثائق التأسيسية للمنظمات الإقليمية التي تنتمي إليها الدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="18964">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا ما أكدته الأمم المتحدة بصورة متكررة من حاجة إلى تعزيز ودعم كل جهد يهدف إلى تطوير التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف على أساس القانون الدولي،
</seg>
<seg id="18965">
        وإذ تلاحظ أن معاهدة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء تؤكد على التعاون الإقليمي بوصفه جزءا من عملية الوحدة الأفريقية على أساس حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز العدالة والاستقرار على الصعيد الاجتماعي،
</seg>
<seg id="18966">
        ورغبة منها في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وتجمع دول الساحل والصحراء،
</seg>
<seg id="18967">
        1 - تقرر دعوة تجمع دول الساحل والصحراء إلى المشاركة في دورات وأعمال الجمعية العامة بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="18968">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="18969">
        القرار 56/93
</seg>
<seg id="18970">
        اتخذ في الجلسة العامة 85، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/56/599، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، إسبانيا، ألمانيا، أندورا، أوغندا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بولندا، بيرو، تونس، الجزائر، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سيراليون، الصين، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="18971">
        56/93 - الاتفاقية الدولية لمنع استنساخ كائنات بشرية لأغراض التناسل
</seg>
<seg id="18972">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="18973">
        إذ تشير إلى الإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة، سجلات المؤتمر العام، الدورة التاسعة والعشرون، المجلد 1، القرارات، القرار 16.) الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، ولا سيما المادة 11 منه، التي حدد فيها المؤتمر العام أنه لا يجوز السماح بممارسات تتنافى مع كرامة الإنسان، مثل استنساخ كائنات بشرية لأغراض التناسل، ودعا الدول والمنظمات الدولية إلى التعاون في اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها على المستوى الوطني أو الدولي،
</seg>
<seg id="18974">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 53/152 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 الذي أيدت فيه الإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="18975">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار لجنة حقوق الإنسان 2001/71 المؤرخ 25 نيسان/ أبريل 2001 والمعنون "حقوق الإنسان وأخلاقيات علم الأحياء"([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) الذي اتخذته اللجنة في دورتها السابعة والخمسين،
</seg>
<seg id="18976">
        وإذ تلاحظ أن القرار بشأن أخلاقيات علم الأحياء الذي اتخذه المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، سجلات المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثون، المجلد 1، القرارات، القرار 22.)، والذي أيد فيه توصيات اللجنة الحكومية الدولية المعنية بأخلاقيات علم الأحياء بشأن احتمال وضع قواعد عالمية في مجال أخلاقيات علم الأحياء ضمن إطار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
</seg>
<seg id="18977">
        وإذ تدرك أن التطور السريع في علوم الحياة يفتح آفاقا واسعة أمام تحسين صحة الفرد والبشرية جمعاء وإن كانت هناك أيضا ممارسات معينة يمكن أن تترتب عليها أخطار على سلامة الفرد وكرامته،
</seg>
<seg id="18978">
        وإذ يقلقها بوجه خاص، في سياق الممارسات التي تتنافى مع الكرامة الإنسانية، ما أعلن عنه مؤخرا من معلومات بشأن البحث الجاري بهدف استنساخ كائنات بشرية لأغراض التناسل،
</seg>
<seg id="18979">
        وقد عقدت العزم على منع حدوث مثل هذا الانتهاك للكرامة الإنسانية للفرد،
</seg>
<seg id="18980">
        ووعيا منها بضرورة أن يتبع المجتمع الدولي نهجا متعدد التخصصات بهدف التوصل إلى الطريقة المناسبة لمواجهة هذه المشكلة،
</seg>
<seg id="18981">
        1 - تقرر إنشاء لجنة مخصصة، مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لغرض النظر في وضع اتفاقية دولية لمنع استنساخ الكائنات البشرية لأغراض التناسل؛
</seg>
<seg id="18982">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو الوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة التي تعمل في مجال أخلاقيات علم الأحياء أو لديها اهتمام كبير بهذا المجال، ولا سيما منظمة الأمم المتحــدة للتربيـــة والعلـم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية، إلى المشاركة بصفة مراقب في أعمال اللجنة المخصصة؛
</seg>
<seg id="18983">
        3 - تقرر بأن تجتمع اللجنة المخصصة في الفترة من 25 شباط/فبرايـر إلى 1 آذار/مارس 2002 للنظر في وضع ولاية من أجل إجراء مفاوضات بشأن مثل هذه الاتفاقية الدولية، بما في ذلك وضع قائمة بالصكوك الدولية القائمة التي ينبغي أخذها في الاعتبار، وقائمة بالقضايا القانونية التي ينبغي معالجتها في الاتفاقية، على أساس أن تبدأ اللجنة المخصصة أعمالها بتبادل للمعلومات والتقييمات التقنية المقدمة من خبراء في علم الأحياء وأخلاقيات علم الأحياء، وتوصي بأن يستمر العمل خلال الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2002 في إطار فريق عامل تابع للجنة السادسة؛
</seg>
<seg id="18984">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر للجنة المخصصة المرافق اللازمة للاضطلاع بأعمالها؛
</seg>
<seg id="18985">
        5 - تطلب إلى اللجنة المخصصة أن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن أعمالها؛
</seg>
<seg id="18986">
        6 - توصي بأنها قد تقرر، لدى اعتماد الجمعية العامة لولاية من أجل إجراء المفاوضات وآخذة في الاعتبار مدى خطورة هذه المشكلة، أن تجتمع اللجنة المخصصة من جديد من أجل بدء المفاوضات بشأن الاتفاقية الدولية المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه؛
</seg>
<seg id="18987">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "اتفاقية دولية لمنع استنساخ الكائنات البشرية لأغراض التناسل".
</seg>
<seg id="18988">
        القرار 56/94
</seg>
<seg id="18989">
        اتخذ في الجلسة العامة 86، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، بتصويت مسجل بأغلبية 150 مقابل 1 وامتناع 2 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/56/L.10 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="18990">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="18991">
        المعارضون: جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
</seg>
<seg id="18992">
        الممتنعون: جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، كوت ديفوار
</seg>
<seg id="18993">
        56/94 - تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
</seg>
<seg id="18994">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="18995">
        وقد تلقت تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2000([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقرير السنوي لعـــــــــام 2000 (النمســـــا، تــموز/يوليه 2001) (GC(45)/4)؛ وقد أحيل إلى أعضاء الجمعية العامة بمذكرة من الأمين العام (A/56/313).)،
</seg>
<seg id="18996">
        وإذ تحيط علما ببيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الجلسات العامة، الجلسة 30 (A/56/PV.30)، والتصويب.)، الذي قدم فيه معلومات إضافية بشأن التطورات الرئيسية في أنشطة الوكالة خلال عام 2001،
</seg>
<seg id="18997">
        وإذ تدرك أهمية عمل الوكالة في مجال التشجيع على زيادة استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، على النحو المتوخى في النظام الأساسي للوكالة، ووفقا للحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) وغيرها من الاتفاقات ذات الصلة الملزمة قانونا على الصعيد الدولي، التي أبرمت اتفاقات الضمانات ذات الصلة مع الوكالة لكي تطور بحوث الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها في الأغراض السلمية دون تمييز وطبقا للمادتين الأولى والثانية من المعاهدة وغيرهما من موادها ذات الصلة، ولأهداف المعاهدة وأغراضها،
</seg>
<seg id="18998">
        وإذ تعي أهمية نظام ضمانات الوكالة، وأهمية عمل الوكالة في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالضمانات من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي ترمي إلى تحقيق أهداف مماثلة، وكذلك في التكفل، قدر إمكانها، بعدم استعمال المساعدة التي تقدمها الوكالة أو التي تقدم بناء على طلبها أو تحت إشرافها أو مراقبتها استعمالا يدعم أي غرض عسكري، كما ورد في المادة الثانية من نظامها الأساسي،
</seg>
<seg id="18999">
        وإذ تؤكد من جديد أن الوكالة هي السلطة المختصة المسؤولة عن التحقق والتأكد، وفقا للنظام الأساسي للوكالة ونظام ضمانات الوكالة، من الامتثال للاتفاقات التي أبرمتها مع الدول الأطراف بشأن الضمانات التي تعهدت بها تلك الدول وفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة الثالثة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بغرض منع تحويل استخدام الطاقة النووية من الأغراض السلمية إلى الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، وإذ تؤكد من جديد أيضا أنه ينبغي عدم القيام بأي فعل من شأنه أن يضعف سلطة الوكالة في هذا الصدد، وأن على الدول الأطراف التي تساورها شواغل بشأن عدم امتثال دول أطراف لاتفاق الضمانات المبرم في إطار المعاهدة أن تتوجه إلى الوكالة بشواغلها هذه، مشفوعة بالأدلة والمعلومات الداعمة، لكي تقوم الوكالة بالنظر والتحقيق واستخلاص النتائج والبت في الإجراءات اللازمة وفقا لولايتها،
</seg>
<seg id="19000">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى مراعاة أعلى معايير الأمان في تصميم المنشآت النووية وتشغيلها وفي الاضطلاع بالأنشطة النووية السلمية من أجل التقليل إلى أدنى حد من الأخطار التي تهدد الحياة والصحة والبيئة، وإذ تسلم بأن سجل الأمان الجيد يتوقف على جودة كل من التكنولوجيا والممارسات التنظيمية، وعلى جودة تأهيل الموظفين وتدريبهم، فضلا عن التعاون الدولي،
</seg>
<seg id="19001">
        وإذ تلاحظ أن وجود سجل أمان عالمي بيِّن يمثل عنصرا أساسيا من عناصر الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأن تواصل الجهود لازم لضمان الحفاظ على العناصر البشرية والتقنية للأمان عند المستوى الأمثل، وإذ تلاحظ أيضا أنه على الرغم من كون الأمان مسؤولية وطنية يعد التعاون الدولي بشأن المسائل المتصلة بالأمان أمرا لا غنى عنه،
</seg>
<seg id="19002">
        وإذ ترى أن التوسع في أنشطة التعاون التقني المتصلة باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية سيسهم في رفاه شعوب العالم، وإذ تدرك ما للبلدان النامية من احتياجات خاصة بصدد المساعدة التقنية المقدمة من الوكالة وأهمية التمويل لأجل الاستفادة بصورة فعالة من نقل التكنولوجيا النووية واستخدامها في الأغراض السلمية ومن مساهمة الطاقة النووية في تنميتها الاقتصادية، ورغبة منها في أن تكون موارد الوكالة المخصصة لأنشطة التعاون التقني مضمونة وقابلة للتنبؤ بها وكافية للوفاء بالغايات المنوطة بها بموجب المادة الثانية من نظامها الأساسي،
</seg>
<seg id="19003">
        ووعيا منها بأن ما تنجزه الوكالة من أعمال في ميدان العلوم والتطبيقات النووية في القطاع غير المرتبط بالطاقة يسهم في التنمية المستدامة، ولا سيما فيما يختص بالبرامج الهادفة إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي، وتحسين صحة البشر، وزيادة توافر إمدادات مياه الشرب، وحماية البيئة البرية والبحرية،
</seg>
<seg id="19004">
        وإذ تسلم بأهمية أعمال الوكالة المتعلقة بالطاقة النووية، ودورة الوقود والعلوم النووية، والتقنيات النووية المسخرة لأغراض التنمية وحماية البيئة، والأمان النووي والحماية من الإشعاع، بما في ذلك أعمالها الموجَّهة نحو مساعدة البلدان النامية في هذه الميادين كافة،
</seg>
<seg id="19005">
        وإذ ترحب بعقد المنتدى العلمي الرابع بشأن موضوع "خدمة الاحتياجات البشرية: تسخير التكنولوجيا النووية لأغراض التنمية المستدامة" خلال الدورة العادية الخامسة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة،
</seg>
<seg id="19006">
        وإذ تحيط علما بتقرير المدير العام المرفوع إلى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتصلة بالعراق([1]) GC(45)/18.)، وبتقاريره المقدمة إلى مجلس الأمن المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1999([1]) انظر S/2000/120.)، و 11 تشرين الأول/أكتوبر 2000([1]) انظر S/2000/983.)، و 9 كانــــــون الثاني/يناير([1]) انظر S/2001/26.)، و 12 شباط/ فبراير([1]) انظر S/2001/129.)، و 6 نيسان/أبريـــــــل([1]) انظر S/2001/337.)، و 5 تشريـــن الأول/ أكتوبـــــر 2001([1]) انظر S/2001/945.)، وبالقرار GC(45)/RES/17 المؤرخ 21 أيلول/ سبتمبر 2001 الصادر عن المؤتمر العام([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى الصادرة عن المؤتمر العام، الدورة العادية الخامسة والأربعون، 17-21 أيلول/سبتمبر 2001، (GC(45)/RES/DEC/(2001)).)،
</seg>
<seg id="19007">
        وإذ تحيط علما أيضا بالقرار GC(45)/RES/16 بشأن تنفيذ الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات فيما يتصل بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، INFCIRC/403.) وبيانات رئيس مجلس الأمن المؤرخة 31 آذار/مارس([1]) S/PRST/1994/13؛ انظر قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1994.)، و 30 أيار/مايو([1]) S/PRST/1994/28؛ انظر قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1994.) و 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1994([1]) S/PRST/1994/64؛ انظر قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1994.)، والإذن الصادر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 عن مجلس محافظي الوكالة للمدير العام بأن يضطلع بجميع المهام المطلوبة من الوكالة في بيان رئيس المجلس المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، وإذ تلاحظ التطورات السياسية التي استجدت مؤخرا في شمال شرق آسيا وتعرب عن أملها في أن تمهد تلك التطورات السبيل لإحراز تقدم نحو تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة تنفيذا تاما،
</seg>
<seg id="19008">
        وإذ تحيط علما كذلك بالقرارات GC(45)/RES/10A بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز التعـاون الـــدولي في مجــــال الأمـان النووي والأمـــــــان الإشعاعي وأمـــــان النفايــــــات، وGC(45)/RES/10B بشأن النقل الآمن، وGC(45)/RES/10C بشـــــــأن التعليم والتدريب، وGC(45)/RES/11 بشـــــــأن تعزيــــــز أنشطـــــــة التعـــــاون التقــــني التي تضطلــع بها الوكالة، وGC(45)/RES/12A بشأن خطة إنتاج مياه الشرب اقتصاديا باستعمال المفاعلات النووية الصغيرة والمفاعلات النووية المتوسطة، و GC(45)/RES/12B بشأن استعمال الهيدرولوجيا النظائرية في إدارة الموارد المائية، وGC(45)/RES/12C بشأن تلبية الاحتياجات البشرية الفورية، و GC(45)/RES/12D بشأن تقديم الدعم لحملة عموم أفريقيا للقضاء على ذبابة التسي تسي وداء المثقبيات، التي تشنها منظمة الوحدة الأفريقية، وGC(45)/RES/12E بشأن الجفاف في أمريكا الوسطى، وGC(45)/RES/12F بشأن أنشطة الوكالة في مجال استحداث تكنولوجيا نووية مبتكرة، وGC(45)/RES/13 بشأن تعزيز فعالية نظام الضمانات وزيادة كفاءته وتطبيق البروتوكول الإضافي النموذجي، وGC(45)/RES/14A بشأن تدابير مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد المشعة، وGC(45)/RES/14B بشأن الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية، و GC(45)/RES/18 بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، التي اتخذها في 21 أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العام للوكالة في دورته العادية الخامسة والأربعين،
</seg>
<seg id="19009">
        وإذ تحيط علما بالقرار GC(45)/RES/15A بشأن التوظيف في أمانة الوكالة، الذي يدعو فيه المؤتمر العام الدول الأعضاء النامية والممثلة تمثيلا ناقصا إلى تشجيع المرشحين المؤهلين تأهيلا جيدا على التقدم بطلبات لشغل المناصب الشاغرة في الوكالة، وإذ تضع في اعتبارها القرار ذا الصلة GC(45)/RES/15B بشأن المرأة في الأمانة، الذي دعا فيه المؤتمر العام المدير العام إلى بذل قصارى جهده لتصحيح الاختلال القائم في التوازن بين الجنسين،
</seg>
<seg id="19010">
        وإذ تشير إلى القرار GC(43)/RES/19 بشأن تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي والبيان الذي أدلى به رئيس الدورة العادية الثالثة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة بشأن المادة السادسة، الذي اتخذه المؤتمر العام في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999،
</seg>
<seg id="19011">
        وإذ تحيط علما ببيان رئيس الدورة العادية الخامسة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة، الذي جاء فيه ما يلي:
</seg>
<seg id="19012">
        "في خلال المؤتمر، جرى الإعراب على نطاق واسع عن التعازي في الضحايا ولأسرهم، ولحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بصدد الهجمات الإرهابية التي وقعت يوم 11 أيلول/سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن العاصمة وبنسلفانيا. وقد أدان المندوبون هذه الأعمال الإرهابية دون لبس أو غموض. وحسبما دعا قرار الجمعية العامة 56/1 وقرار مجلس الأمن 1368 (2001)، فقد تم تأييد الحاجة الماسة إلى العمل المشترك من أجل تقديم مرتكبي هذه الهجمات الإرهابية ومنظميها ورعاتها إلى العدالة، وتحمُّل المسؤولين عن مساعدة مرتكبي هذه الأعمال ومنظميها ورعاتها، أو عن دعمهم أو إيوائهم، المسؤولية عن تلك الأعمال. وفيما يختص تحديدا بولاية الوكالة، أعرب المؤتمر عن قلقه إزاء احتمال تأثير الإرهاب على أمن المواد النووية وغيرها من المواد المشعة. وفي هذا الصدد، طلب المؤتمر إلى المدير العام أن يجري استعراضا شاملا يتناول أنشطة الوكالة وبرامجها بهدف تعزيز أعمال الوكالة ذات الصلة باتقاء أعمال الإرهاب التي تمس المواد النووية وغيرها من المواد المشعة. كذلك حث المؤتمر كافة الدول على التعاون التام مع المدير العام وعلى مساندة جهود الوكالة المبذولة في هذا الصدد"،
</seg>
<seg id="19013">
        وإذ تحيط علما أيضا ببيان رئيس الدورة العادية الخامسة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة، الذي أقره المؤتمر العام في جلسته العامة العاشرة وصدر في إطار البند المتعلق بالقدرات والتهديدات النووية الإسرائيلية، الذي جاء فيه ما يلي:
</seg>
<seg id="19014">
        "يشير المؤتمر العام إلى بيان رئيس الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام في سنة 1992 بشأن البند المعنون 'القدرات والتهديدات النووية الإسرائيلية'. وقد رُئي في البيان أن من المستصوب عدم النظر في ذلك البند في الدورة السابعة والثلاثين. ويشير المؤتمر العام أيضا إلى بيان رئيس الدورة الثالثة والأربعين في سنة 1999 بشأن نفس البند من جدول الأعمال. وقد أعيد إدراج البند في جدول أعمال الدورة الرابعة والأربعين وجدول أعمال الدورة الخامسة والأربعين بناء على طلب بعض الدول الأعضاء. وقد نوقش البند. ويلاحظ الرئيس أن بعض الدول الأعضاء تعتزم إدراج البند في جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية السادسة والأربعين للمؤتمر العام"،
</seg>
<seg id="19015">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أن المؤتمر العام قد أقر، في قراره GC(45)/RES/3، تعيين السيد محمد البرادعي مديرا عاما حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005،
</seg>
<seg id="19016">
        1 - تحيط علما بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقرير السنوي لعـــــــــام 2000 (النمســـــا، تــموز/يوليه 2001) (GC(45)/4)؛ وقد أحيل إلى أعضاء الجمعية العامة بمذكرة من الأمين العام (A/56/313).)؛
</seg>
<seg id="19017">
        2 - تؤكد ثقتها في دور الوكالة في تسخير الطاقة النووية للأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="19018">
        3 - تشجع كافة الدول الأعضاء في الوكالة التي لم تصدق بعد على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة على أن تفعل ذلك، وهي تشير إلى اعتماد المؤتمر العام للوكالة القرار GC(43)/RES/19 بشأن تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي والبيان المصاحب له الذي أدلى به رئيس الدورة العادية الثالثة والأربعين للمؤتمر العام؛
</seg>
<seg id="19019">
        4 - تشجع أيضا كافة الدول الأعضاء في الوكالة التي لم تصدق بعد على تعديل المادة الرابعة عشر - ألف من النظام الأساسي للوكالة على أن تفعل ذلك، وهي تشير إلى اعتماد المؤتمر العام للوكالة القرار GC(43)/RES/8 بشأن تعديل المادة الرابعة عشرة - ألف من النظام الأساسي، التي تنص على إعداد ميزانية الوكالة كل سنتين؛
</seg>
<seg id="19020">
        5 - اتساقا مع تعهدات الضمانات الخاصة بكل من الدول الأعضاء ومراعاة لأهمية تحقيق التطبيق العالمي لنظام ضمانات الوكالة، تحــث كافة الدول التي لم تضع بعد اتفاقات الضمانات الشاملة موضع التنفيذ على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، وتؤكــد أن التدابير الرامية إلى زيادة فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءته بهدف اكتشاف المواد والأنشطة النووية غير المعلنة يجب أن تنفذها كافة الدول المعنية وغيرها من الأطراف تنفيذا سريعا وشاملا على سبيل التقيد بالالتزامات الدولية التي يتحملها كل منها، وتؤكــد أهمية نظام ضمانات الوكالة، بما فيه اتفاقات الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي النموذجي، وهي الصكوك التي تندرج ضمن عناصر النظام الأساسية، وتطلــب إلى كافة الدول المعنية وغيرها من أطراف اتفاقات الضمانات التي لم توقع بعد على البروتوكولات الإضافية أن تفعل ذلك على وجه السرعة، وتطلــب إلى الدول وغيرها من أطراف اتفاقات الضمانات التي وقَّعت على البروتوكولات الإضافية أن تتخذ التدابير اللازمة لوضعها موضع التنفيذ في أسرع وقت تسمح بــه تشريعاتها الوطنية، وتوصــي بأن يستمر المدير العام ومجلس المحافظين والدول الأعضـــــــاء في النظر في تنفيذ عناصر خطة العمل المجملة في القرار GC(44)/RES/19، حسب الاقتضاء ورهنا بالموارد المتاحة، لتيسير بـدء نفاذ اتفاقات الضمانات والبروتوكولات الإضافية واستعراض التقدم المحرز في هذا الصدد، وتلاحــظ الأعمال الهامة التي تضطلع بها الوكالة حاليا، على أساس الأولوية الجارية، فيما يختص بوضع المفهوم النظري للضمانات المتكاملة الفعالة التكاليف، وباستحداث مثل هذه الضمانات؛
</seg>
<seg id="19021">
        6 - تحث جميع الدول على السعي جاهدة إلى إقامة تعاون دولي فعال ومتسق لدى القيام بأعمال الوكالة، عملا بنظامها الأساسي، ولدى التشجيع على استخدام الطاقة النووية وتطبيق التدابير اللازمة لزيادة تعزيز أمان المنشآت النووية والتقليل إلى أدنى حد من المخاطر التي تهدد الحياة والصحة والبيئة، ولدى تعزيز تقديم المساعدة والتعاون التقنيين للبلدان النامية، وكذلك لدى كفالة فعالية وكفاءة نظام ضمانات الوكالة؛
</seg>
<seg id="19022">
        7 - تشير إلى القرار GC(45)/RES/12F بشأن أنشطة الوكالة في مجال استحداث تكنولوجيا نووية مبتكرة، وتشـدد على الدور الفريد الذي يمكن أن تؤديه الوكالة في إعداد متطلبات المستعملين وفي تناول مسائل الضمانات والأمان والمسائل البيئية توصُّـلا إلى المفاعلات المبتكرة ودوراتها الوقودية، في حدود الموارد الخارجة عن الميزانية المتاحة، وتشدد على الحاجة إلى التعاون الدولي في استحداث تكنولوجيا نووية مبتكرة؛
</seg>
<seg id="19023">
        8 - تشــدد على الحاجة إلى الاستمرار، طبقا للنظام الأساسي للوكالة، في متابعة الأنشطة في مجالات العلوم النووية والتكنولوجيا النووية والتطبيقات النووية لتلبية ما لدى الدول الأعضاء من احتياجات أساسية في مجال التنمية المستدامة، وتشدد أيضا على الحاجة إلى تعزيز أنشطة التعاون التقني، بما في ذلك توفير الموارد الكافية، وإلى المداومة على تعزيز فعالية البرامج وكفاءتها؛
</seg>
<seg id="19024">
        9 - تشير إلى القرار GC(45)/RES/11 بشأن تعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة، وترحــب بالتدابير والقرارات التي اتخذتها الوكالة لتعزيز وتمويل أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها، التي ينبغي أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية، وتهيب بالدول أن تتعاون للإسهام في تلك التدابير والقرارات وفي تنفيذها عملا بذلك؛
</seg>
<seg id="19025">
        10 - تؤكـد من جديد أهمية كافة التدابير الواردة في القرار GC(45)/RES/18 بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وتدعو جميع دول المنطقة إلى تنفيذ كافة الأحكام الواردة فيه، بما في ذلك تطبيق كامل ضمانات الوكالة على كافة أنشطتها النووية، والتقيُّـد بنظم عدم الانتشار الدولية وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في تلك المنطقة؛
</seg>
<seg id="19026">
        11 - تشيـــد بالمدير العام وبأمانة الوكالة تقديرا لجهودهما المستمرة النـزيهة الرامية إلى تنفيذ اتفاق الضمانات الذي ما زال ساريا بين الوكالة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وتسلِّـم بدور الوكالة الهام في مراقبة تجميد المرافق النووية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حسبما طلب مجلس الأمن، وتلاحظ بقلق مستمر أنه على الرغم من كون جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تزال الوكالة عاجزة عن التحقق من دقة واكتمال الإعلان الأولي عن المواد النووية، الذي قدمته جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وعاجزة بالتالي عن استنتاج عدم حدوث تحويل للمواد النووية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من غرض إلى آخر، وتعرب عن قلقها الشديد إزاء استمرار عدم تقيُّـد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية باتفاق الضمانات المبـرم بين الوكالة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وتحــث مرة أخرى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على التقيُّـد التام باتفاق الضمانات، بما في ذلك جميع الخطوات التي ترى الوكالة أنها ضرورية لحفظ جميع المعلومات ذات الصلة بالتحقق من دقة واكتمال الإعلان الأولي المقدم من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وتشجع بقوة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الرد بشكل إيجابي في موعد مبكر على اقتراح الوكالة المفصَّـل الداعي إلى اتخاذ الخطوات الملموسة الأولى اللازمة لتنفيذ الاشتراطات العامة للتحقق من دقة واكتمال الإعلان الأولي المقدم من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="19027">
        12 - تشيد أيضا بالمدير العام للوكالة وبموظفيه تقديرا لجهودهم المضنية الرامية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمـن 687 (1991) المـؤرخ 3 نيسـان/أبريــــــــــــل 1991، و707 (1991) المـؤرخ 15 آب/أغسطـس 1991، و715 (1991) المـؤرخ 11 تشريـن الأول/أكتوبـر 1991، و1051 (1996) المـؤرخ 27 آذار/مـــــارس 1996، و1060 (1996) المؤرخ 12 حزيران/يونيه 1996، و1115 (1997) المؤرخ 21 حزيران/يونيه 1997، و1154 (1998) المؤرخ 2 آذار/مارس 1998، و 1194 (1998) المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 1998، و 1205 (1998) المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و 1284 (1999) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، وتهيب بالعراق أن ينفذ بالكامل جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 1284 (1999)، وأن يتعاون في هذا الصدد تعاونا تاما مع الوكالة، وأن يتيح إمكانية الوصول تمكينا للوكالة من تنفيذ ولايتها؛
</seg>
<seg id="19028">
        13 - ترحــب بدخول اتفاقية الأمان النـووي([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، INFCIRC/449.) حيز النفاذ في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1996، وتناشد جميع الدول، ولا سيما الدول التي تشغِّـل مفاعلات الطاقة النووية أو تشيِّـد مثل هذه المفاعلات أو تخطط لإنشائها، التي لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لكي تصبح أطرافا في الاتفاقية أن تفعل ذلك، وتتطلع إلى الاجتماع الاستعراضي الثاني، المقرر عقده في نيسان/أبريل 2002، على أمل حدوث تحسينات بشأن الأمان في جميع المجالات، ولا سيما في المجالات التي رأى الاجتماع الاستعراضي الأول أن هناك فرصة لإجراء مثل هذه التحسينات فيها؛
</seg>
<seg id="19029">
        14 - تلاحظ مع الارتياح دخول الاتفاقية المشتركة بشأن الإدارة المأمونة للوقود المستهلك وبشــأن الإدارة المأمونة للنفايات المشعة([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، INFCIRC/546) حيز النفاذ في 18 حزيران/يونيه 2001، وتناشد جميع الدول التي لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لكي تصبح أطرافا فيها، أن تفعل ذلك في الوقت المناسب الذي يتيح لها حضور الاجتماع الاستعراضي الأول للأطراف المتعاقدة؛
</seg>
<seg id="19030">
        15 - تشير إلى القرار GC(45)/RES/10B بشأن النقل الآمن، وتحث الدول على ضمان تطابق وثائقها التنظيمية الوطنية المنظمة لنقل المواد المشعة مع الطبعة الأخيرة من أنظمة النقل الصادرة عن الوكالة؛
</seg>
<seg id="19031">
        16 - ترحب بالتدابير التي اتخذتها الوكالة دعما للجهود الرامية إلى منع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد المشعة، وتقرر في هذا السياق أن تضع في اعتبارها، عند مواصلتها إعداد اتفاقية دولية بشأن قمع أعمال الإرهاب النووي، أنشطة الوكالة تلك، وتحث جميع الدول على التعاون التام مع المدير العام وعلى دعم جهود الوكالة المبذولة لإجراء استعراض شامل يتناول أنشطة الوكالة وبرامجها بهدف تعزيز أعمالها ذات الصلة بمنع أعمال الإرهاب المنطوي على مواد نووية وغير ذلك من المواد المشعة؛
</seg>
<seg id="19032">
        17 - تناشد الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1456، الرقم 24631.)، أن تفعل ذلك، كما تناشد الدول أن تطبق توصيات الحماية المادية ذات الصلة وأن تتبنى وتنفِّذ التدابير والتشريعات المناسبة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد المشعة، وترحب بإقرار مجلس محافظي الوكالة لأهداف الحماية المادية ومبادئها الأساسية المشار إليها في الوثيقة GC(45)/INF/14، وتشجع الدول على تطبيق هذه المبادئ عند تصميم وتنفيذ وتنظيم نظمها الوطنية المنشأة لتوفير الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة للأغراض السلمية، وترحب بقرار المدير العام الداعي إلى عقد اجتماع لفريق خبراء قانونيين وتقنيين مفتوح باب العضوية كي يعد مشروع تعديل محددا تحديدا جيدا، تستعرضه الدول الأطراف فيما بعد، بهدف تعزيز الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية وتشجيع الدول على أن تصبح أطرافا في الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="19033">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى المدير العام للوكالة وثائق الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة المتصلة بأنشطة الوكالة.
</seg>
<seg id="19034">
        القرار 56/95
</seg>
<seg id="19035">
        اتخذ في الجلسة العامة 86، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.48، الذي قدمه رئيس الجمعية العامة
</seg>
<seg id="19036">
        56/95 - متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية
</seg>
<seg id="19037">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19038">
        إذ تشير إلى قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000 الذي اعتمدت بموجبه إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية بوصفه نتيجة مؤتمر قمة الألفية، المعقود في المقر في الفترة من 6 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2000،
</seg>
<seg id="19039">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 55/162 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي طلبت بموجبه، في جملة أمور، أن يعد الأمين العام "دليل تفصيلي" طويل الأجل لتنفيذ إعلان الألفية داخل منظومة الأمم المتحدة، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين،
</seg>
<seg id="19040">
        وإذ تؤكد من جديد ضرورة المحافظة على الإرادة والزخم اللذين ولَّدهما مؤتمر قمة الألفية وكذلك أهمية اتباع نهج شامل ومتوازن في تنفيذ ومتابعة إعلان الألفية،
</seg>
<seg id="19041">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام المعنون "الدليل التفصيلي لتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية"([1]) A/56/326.)؛
</seg>
<seg id="19042">
        2 - توصي بأن يُعتبر "الدليل التفصيلي" أداة مفيدة تسترشد بها منظومة الأمم المتحدة في تنفيذ إعلان الألفية، وتدعو الدول الأعضاء وكذلك مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية وسائر الأطراف المهتمة إلى إيلاء الاعتبار "للدليل التفصيلي" عند رسم خطط لتحقيق أهداف لها صلة بالإعلان؛
</seg>
<seg id="19043">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، استنادا إلى الدليل التفصيلي ووفقا للقرار 55/162، بإعداد تقرير سنوي وتقرير شامل كل خمس سنوات عن التقدم الذي أحرزته منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء في تنفيذ إعلان الألفية، وتطلب أن تركز التقارير السنوية على المسائل الشاملة لعدة جوانب ولعدة قطاعات، فضلا عن المجالات الرئيسية المبينة في "الدليل التفصيلي"، وأن تتناول التقارير الشاملة التي تقدم كل خمس سنوات التقدم المحرز صوب تنفيذ جميع الالتزامات المعقودة في الإعلان؛
</seg>
<seg id="19044">
        4 - تدعو منظومة الأمم المتحدة إلى القيام، بالتعاون مع الدول الأعضاء، باعتماد تدابير محددة للتعريف بإعلان الألفية على نطاق واسع وزيادة نشر المعلومات بشأنه؛
</seg>
<seg id="19045">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية".
</seg>
<seg id="19046">
        القرار 56/96
</seg>
<seg id="19047">
        اتخذ في الجلسة العامة 86، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.46 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تشاد، جزر القمر، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سان مارينو، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، سيشيل، شيلي، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="19048">
        56/96 - دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة
</seg>
<seg id="19049">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19050">
        إذ تضع في اعتبارها الصلات التي لا تنفصم بين المبادئ المنصوص عليها فــي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والأسس التي يقوم عليها أي مجتمع ديمقراطي،
</seg>
<seg id="19051">
        وإذ تشير إلى قرارها 49/30 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1994 الذي اعترفت فيه بأهمية إعلان ماناغوا وخطة العمل اللذين اعتمدهما المؤتمر الدولي الثاني للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة المعقود في تموز/يوليه 1994([1]) A/49/713، المرفقان الأول والثاني.)، وكذلك قراراتها 50/133 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/31 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/18 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، و 53/31 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و 54/36 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، و 55/43 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="19052">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، وبصفة خاصة الفقرتين 6 و 24 منه،
</seg>
<seg id="19053">
        وإذ تشيـر كذلك إلـى الإعلانات وخطط العمل المعتمدة في المؤتمرات الدولية الأربع للديمقراطيـات الجديـدة أو المستعادة المعقودة في مانيلا في عام 1988، وماناغوا في عام 1994، وبوخارست في عام 1997، وكوتونو في عام 2000،
</seg>
<seg id="19054">
        وإذ تشير إلى أن المؤتمر الدولي الرابع للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة ركَّز على السلام والأمن والديمقراطية والتنمية،
</seg>
<seg id="19055">
        وإذ تضع في اعتبارها التغيرات الرئيسية الجارية على الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلى قيام نظام دولي يستند إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والمبادئ الهامة الأخرى مثل احترام المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، والسلام، والديمقراطية، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون، والتعددية، والتنمية، وتحسين مستويات المعيشة، والتضامن،
</seg>
<seg id="19056">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها لحكومة بنن لما أبدته من سخاء في استضافة المؤتمر الدولي الرابع للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة وتوفير التسهيلات له،
</seg>
<seg id="19057">
        وإذ تضع في اعتبارها أن أنشطة الأمم المتحدة المضطلع بها دعما لجهود الحكومات الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وتوطيدها إنما تبذل وفقا للميثاق وبناء على طلب محدد من الدول الأعضاء المعنية فقط،
</seg>
<seg id="19058">
        وإذ تحيط علما مع الارتياح بما نُظم من حلقات دراسية وحلقات عمل ومؤتمرات في عام 2001 بشأن إرساء الديمقراطية والحكم الرشيد، وما عقد من حلقات دراسية وحلقات عمل ومؤتمرات تحت رعاية المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة،
</seg>
<seg id="19059">
        وإذ تحيط علما بالآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء أثناء مناقشة هذه المسألة في دوراتها التاسعة والأربعين إلى السادسة والخمسين،
</seg>
<seg id="19060">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الديمقراطية والتنمية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا، وأن الديمقراطية تقوم على الرغبة التي تعرب عنها الشعوب بحرية في تحديد النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة بها، وعلى مشاركتها الكاملة في كافة مناحي حياتها،
</seg>
<seg id="19061">
        وإذ تلاحظ أن عددا كبيرا من المجتمعات أخذ يضطلع مؤخرا بجهود كبيرة لتحقيق أهدافه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من خلال إرساء الديمقراطية وإصلاح اقتصاداته، وهي مساع تستحق من المجتمع الدولي أن يدعمها ويعترف بها،
</seg>
<seg id="19062">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها للدعم الذي قدمته الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، إلى حكومة بنن من أجل عقد المؤتمر الدولي الرابع للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة،
</seg>
<seg id="19063">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/56/499.) وتركيزه على إعلان كوتونو والتقرير النهائي اللذين اعتمدهما المؤتمر الدولي الرابع للديمقراطيات الجديـــــدة أو المستعــادة فـــي كوتونو في 6 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) انظر A/55/889، المرفق.)،
</seg>
<seg id="19064">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام(161)؛
</seg>
<seg id="19065">
        2 - تشجع الدول الأعضاء على تعزيز إرساء الديمقراطية وبذل المزيد من الجهود لتحديد ما يمكن اتخاذه من خطوات لدعم مساعي الحكومات في سبيل تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة؛
</seg>
<seg id="19066">
        3 - ترحب بالأعمال التي قامت بها آلية المتابعة الحكومية الدولية للمؤتمر الدولي الرابع للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة؛
</seg>
<seg id="19067">
        4 - تدعو الدول الأعضاء، والوكالات المتخصصة والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، وسائر المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، إلى مواصلة المساهمة بدور نشط في متابعة المؤتمر الدولي الرابع للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة؛
</seg>
<seg id="19068">
        5 - تسلم بأن للأمم المتحدة دورا هاما عليها أن تؤديه في تقديم دعم مناسب ومترابط وفي أوانه، للجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل إرساء الديمقراطية ضمن سياق جهودها الإنمائية؛
</seg>
<seg id="19069">
        6 - تشجع الأمين العام على مواصلة تحسين قدرة المنظمة في مجال الاستجابة بفعالية لطلبات الدول الأعضاء من خلال تقديم دعم مترابط وكاف للجهود التي تبذلها هذه الدول بغية تحقيق هدفي الحكم الرشيد وإرساء الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="19070">
        7 - تؤكد على ضرورة أن تتفق الأنشطة التي تضطلع بها المنظمة مع ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="19071">
        8 - تشيد بالأمين العام، ومن خلاله بمنظومة الأمم المتحدة، لما اضطلع به من أنشطة، بناء على طلب الحكومات لدعم الجهود الرامية إلى توطيد الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="19072">
        9 - تطلب إلى الأمين العام فحص الخيارات الرامية إلى تعزيز الدعم المقدم من منظومة الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في سبيل توطيد الديمقراطية، بما في ذلك تعيين مركز تنسيق في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="19073">
        10 - ترحب بقرار حكومة منغوليا استضافة المؤتمر الدولي الخامس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة في عام 2003؛
</seg>
<seg id="19074">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="19075">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة".
</seg>
<seg id="19076">
        القرار 56/97
</seg>
<seg id="19077">
        اتخذ في الجلسة العامة 86، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.41/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أوروغواي، أوكرانيا، باراغواي، البرتغال، بلغاريا، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، توغو، تونغا، الجزائر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، رومانيا، السلفادور، سورينام، الصين، العراق، غابون، غانا، غواتيمالا، غينيا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لبنان، مدغشقر، مصر، المغرب، منغوليا، نيجيريا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19078">
        56/97 - إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية
</seg>
<seg id="19079">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19080">
        إذ تؤكد من جديد أحكام ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="19081">
        وإذ تشير إلى قراراتها 3026 ألف (د - 27) المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1972، و 3148 (د - 28) المـــــــؤرخ 14 كانون الأول/ديســـــمبر 1973، و 3187 (د - 28) المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمـــبر 1973، و3391 (د - 30) المـــــــؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1975، و 31/40 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1976، و 32/18 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1977، و 33/50 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1978، و 34/64 المـــؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1979، و 35/127 و 35/128 المؤرخين 11 كانون الأول/ديسمبر 1980، و36/64 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، و 38/34 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1983، و 40/19 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، و 42/7 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبـر 1987، و 44/18 المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، و 46/10 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1991، و 48/15 المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، و 50/56 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/24 المؤرخ 25 تشـــــرين الثاني/نوفمبر 1997، و 54/190 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="19082">
        وإذ تضع في اعتبارها القرار 56/8 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن إعلان عام 2002 سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي،
</seg>
<seg id="19083">
        وإذ تشير إلى اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح، التي اعتمدت في لاهاي في 14 أيار/مايو 1954([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 249، الرقم 3511.)،
</seg>
<seg id="19084">
        وإذ تشير أيضا إلى الاتفاقية المتعلقة بوسائل تحريم ومنع استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيتها بطرق غير مشروعة، التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1970([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة السادسة عشرة، باريس، 12 تشرين الأول/أكتوبر - 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970، المجلد 1: القرارات.)،
</seg>
<seg id="19085">
        وإذ تشير كذلك إلى اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي التي اعتمدها المؤتمر العــام لمنظمـــة الأمم المتحــدة للتربية والعلم والثقافة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1972([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1037، الرقم 15511.)،
</seg>
<seg id="19086">
        وإذ تشير إلى اتفاقية الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة التي اعتمدها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في روما في 24 حزيران/يونيه 1995([1]) انظر www.unidroit.org.)،
</seg>
<seg id="19087">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان ميدلين بشأن التنوع الثقافي والتسامح، وخطة العمل بشأن التعاون الثقافي، المعتمدين في الاجتماع الأول لوزراء الثقافة لبلدان حركة عدم الانحياز المعقود في ميدلين، كولومبيا، يومي 4 و 5 أيلول/سبتمبر 1997([1]) A/52/432، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="19088">
        وإذ تلاحظ أن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اعتمد، في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي وخطة العمل الخاصة بتنفيذه([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثون، باريس، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المجلد 1: القرارات.)،
</seg>
<seg id="19089">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام الذي قدمه بالتعاون مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة([1]) انظر A/56/413.)،
</seg>
<seg id="19090">
        وإذ تدرك الأهمية التي يعلقها بعض البلدان الأصلية على إعادة الممتلكات الثقافية التي تعتبرها ذات قيمة روحية وثقافية أساسية حتى يتسنى لها تكوين مجموعات ممثلة لتراثها الثقافي،
</seg>
<seg id="19091">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وما يترتب عليه من أضرار بالتراث الثقافي للأمم،
</seg>
<seg id="19092">
        وإذ تعرب عن قلقها أيضا بشأن فقدان الممتلكات الثقافية أو تدميرها أو إزالتها أو سرقتها أو نهبها أو نقلها بصورة غير مشروعة أو اختلاسها وأي عمل من أعمال التخريب أو الأضرار التي تتعرض لها تلك الممتلكات في مناطق الصراعات المسلحة والمناطق الواقعة تحت الاحتلال، سواء كانت تلك الصراعات دولية أو داخلية،
</seg>
<seg id="19093">
        1 - تثني على منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة واللجنة الحكومية الدولية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع عليها، لما أنجزتاه من عمل، وبخاصة من خلال تشجيع المفاوضات الثنائية، من أجل إعادة الممتلكات الثقافية أو ردها، وإعداد قوائم بالموجودات من الممتلكات الثقافية المنقولة وتنفيذ معيار توسيم القطع المتصل بها، والحد من الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ونشر المعلومات بين الجمهور في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="19094">
        2 - تؤكد من جديد أهمية أحكام اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 249، الرقم 3511.)، وتدعو الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى هذه الاتفاقية إلى أن تقوم بذلك وأن تسهِّل تنفيذها؛
</seg>
<seg id="19095">
        3 - ترحب باعتماد البروتوكول الثاني لاتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلَّح المعتمد في لاهاي في 26 آذار/مارس 1999، وتدعو جميع الدول الأطراف في الاتفاقية إلى النظر في مسألة الانضمام إلى البروتوكول الثاني؛
</seg>
<seg id="19096">
        4 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في اعتماد وتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بوسائل تحريم ومنع استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيتها بطرق غير مشروعة([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة السادسة عشرة، باريس، 12 تشرين الأول/أكتوبر - 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970، المجلد 1: القرارات.)؛
</seg>
<seg id="19097">
        5 - تؤكد من جديد أهمية أحكام اتفاقية الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة([1]) انظر www.unidroit.org.)، وتدعو الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية إلى أن تنظر في الانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="19098">
        6 - تحـث الدول الأعضاء على وضع تدابير وطنية ودولية فعالة لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية؛
</seg>
<seg id="19099">
        7 - تهيب بجميع الهيئات والوكالات والصناديق والبرامج ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة أن تقوم، في إطار ولاياتها وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وبالتعاون مع الدول الأعضاء، بمواصلة معالجة مسألة إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية وتقديم الدعم المناسب تبعا لذلك؛
</seg>
<seg id="19100">
        8 - تدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة جرد ممتلكاتها الثقافية بانتظام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
</seg>
<seg id="19101">
        9 - تؤكد من جديد الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للتشجيع على استخدام نُظم توسيم الممتلكات، ولا سيما معيار توسيم القطع، وتشجيع الربط بين نظم التوسيم وقواعد البيانات الموجودة، بما فيها قاعدة البيانات التي وضعتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية، لإتاحة إرسال المعلومات إلكترونيا بغية الحد من الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتشجع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد، بالتعاون مع الدول الأعضاء، عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="19102">
        10 - ترحب باعتماد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 للمدونة الدولية لقواعد السلوك لتجار الممتلكات الثقافية([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الثلاثون، باريس، 26 تشرين الأول/ أكتوبر - 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، المجلد 1: القرارات.)، وتحيط علما بقيام المؤتمر العام في الدورة نفسها بإنشاء الصندوق الدولي لإعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع عليها، وافتتاحه في تشرين الثاني/نوفمبر 2000، في مناسبة الذكرى الثلاثين لإبرام الاتفاقية المتعلقة بوسائل تحريم ومنع استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيتها بطرق غير مشروعة؛
</seg>
<seg id="19103">
        11 - تشجع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على رسم وتنفيذ استراتيجية للتعزيز الفعال للصندوق الدولي، وتدعو الدول الأعضاء والهيئات الحكومية الدولية، والقطاع الخاص، وسائر الجهات المانحة المهتمة في المجتمع الدولي إلى التبرع للصندوق؛
</seg>
<seg id="19104">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في جهودها الرامية إلى تطوير جميع الإمكانات، بما في ذلك الاضطلاع بأي مبادرات جديدة، من أجل بلوغ الأهداف التي يتوخاها هذا القرار؛
</seg>
<seg id="19105">
        13 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم، بالتعاون مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="19106">
        14 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية".
</seg>
<seg id="19107">
        القرار 56/98
</seg>
<seg id="19108">
        اتخذ في الجلسة العامة 86، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.43 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بربادوس، بنما، بوليفيا، بيرو، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، الجمهورية الدومينيكية، دومينيكا، سانت لوسيا، السلفادور، سورينام، شيلي، غواتيمالا، غيانا، فنـزويلا، كوستاريكا، كولومبيا، المكسيك، هايتي
</seg>
<seg id="19109">
        56/98 - التعاون بين الأمم المتحدة والمنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية
</seg>
<seg id="19110">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19111">
        إذ تشير إلى قرارها 54/8 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999 بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية،
</seg>
<seg id="19112">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/56/171.)،
</seg>
<seg id="19113">
        وإذ تضع في اعتبارها الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والمنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1651، الرقم 1061.)، الذي اتفق فيه الطرفان على تعزيز وزيادة التعاون بينهما في المسائل موضع الاهتمام المشترك، كل في ميدان اختصاصه ووفقا لنظامه الأساسي،
</seg>
<seg id="19114">
        وإذ ترى أن المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية تطور أنشطة مشتركة مع الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي،
</seg>
<seg id="19115">
        وإذ ترحب بالرصد المستمر لما يطرأ من تغييرات في تناول المواضيع المتصلة بمنظومة الأمم المتحدة، بالاتصال الوثيق مع وفود الدول الأعضاء التي تشترك في تلك المداولات،
</seg>
<seg id="19116">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) A/56/171.)؛
</seg>
<seg id="19117">
        2 - تحث اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على مواصلة توسيع نطاق ما تقوم به من أنشطة تنسيق ودعم متبادل مع المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية؛
</seg>
<seg id="19118">
        3 - تحث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن يواصل، ضمن إطاره الشامل الجديد وأهدافه الإنمائية ذات الأولوية العالية لدعم التنمية المستدامة، تعاونه المالي والتقني مع البرامج التي تنفذها الأمانة الدائمة للمنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية في المجالات موضع الاهتمام المشترك والمصلحة المتبادلة بهدف تكملة أنشطة المساعدة التقنية التي تضطلع بها المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية؛
</seg>
<seg id="19119">
        4 - تحث الوكالات المتخصصة والمؤسسات والصناديق والبرامج الأخرى في منظومة الأمم المتحدة على مواصلة وتكثيف دعمها للمنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية وتعاونها معها فيما تقوم به من أنشطة؛
</seg>
<seg id="19120">
        5 - تكرر طلبها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين الدائم للمنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية أن يقوما، في الوقت المناسب، بتقييم عملية تنفيذ الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والمنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1651، الرقم 1061.)، وأن يقدما تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="19121">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="19122">
        القرار 56/99
</seg>
<seg id="19123">
        اتخذ في الجلسة العامة 87، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/56/L.14 وAdd.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، السودان، السويد، سيشيل، شيلي، الصين، طاجيكستان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19124">
        56/99 - الاستجابة الطارئة لحالات الكوارث
</seg>
<seg id="19125">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19126">
        إذ تؤكد من جديد قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للمساعدة الإنسانية التي يتضمنها القرار،
</seg>
<seg id="19127">
        وإذ تشـــير إلى قراراتها 44/236 المؤرخ 22 كانون الأول/ديســـــمبر 1989، و 54/30 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، و 54/219 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="19128">
        وإذ ترحب بالاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث،
</seg>
<seg id="19129">
        وإذ يقلقها بالغ القلق أن الكوارث الطبيعية في كل ركن من أركان العالم لا تزال تتسبب في وقوع خسائر بشرية ضخمة وأضرار مادية هائلة، وأن هذه الكوارث بتواترها وجسامتها، تلقي على عاتق الدول عبئا ماديا ومعنويا متزايدا،
</seg>
<seg id="19130">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية القيام بعمليات سريعة وفعالة للإغاثة في أعقاب وقوع مثل هذه النكبات المهلكة مستقبلا،
</seg>
<seg id="19131">
        وإذ ترحب بالجهود الجارية بريادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة، والهادفة إلى تعزيز التأهب للاستجابة الطارئة لحالات الكوارث على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى تحسين كفاءة وفعالية المساعدة الدولية للبحث والإنقاذ في الأماكن الحضرية في أعقاب وقوع الكوارث الطبيعية، وذلك بالتعاون مع الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ،
</seg>
<seg id="19132">
        1 - تعرب عن تضامنها مع شعوب البلدان التي ضربتها الكوارث الطبيعية في سعيها إلى مجابهة عواقب هذه الكوارث؛
</seg>
<seg id="19133">
        2 - تعرب عن تقديرها لجميع دول المجتمع الدولي، والوكالات والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد الذين يقدمون الإغاثة الطارئة إلى المناطق المنكوبة بالكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="19134">
        3 - تحيط علما مع الارتياح بالتقدم الذي أحرزته حكومتا تركيا واليونان، بالتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة، في إنشاء الوحدة الاحتياطية التركية - الهيلينية المشتركــة للاستجابة لحالات الكــــوارث، التي ستصبــح عاملــة في القريــب العاجــل، والتي لا تترتب عليها آثار مالية في الميزانية البرنامجية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="19135">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عن طريق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بمواصلة العمل بشأن طرائق استفادة منظومة الأمم المتحدة من الوحدة الاحتياطية للإغاثة في حالات الكوارث؛
</seg>
<seg id="19136">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="19137">
        القرار 56/9
</seg>
<seg id="19138">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، بتصويت مسجل بأغلبية 167 مقابل 3 وامتناع 3 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/56/L.9، الذي قدمته كوبا
</seg>
<seg id="19139">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19140">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="19141">
        الممتنعون: لاتفيا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، نيكاراغوا
</seg>
<seg id="19142">
        56/9 - ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا
</seg>
<seg id="19143">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19144">
        تصميما منها على تشجيع الامتثال الدقيق للمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="19145">
        وإذ تؤكد من جديد مبادئ تساوي الدول في السيادة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأشكاله المختلفة، وحرية التجارة والملاحة الدوليتين، من بين مبادئ أخرى ترد أيضا في العديد من الصكوك القانونية الدولية،
</seg>
<seg id="19146">
        وإذ تشير إلى البيانات الصادرة عن رؤساء الدول أو الحكومات في مؤتمرات القمة لأمريكا اللاتينية، بشأن ضرورة القضاء على التطبيق الانفرادي للتدابير ذات الطابع الاقتصادي والتجاري التي تتخذها دولة ضد دولة أخرى وتؤثر على حرية تدفق التجارة الدولية،
</seg>
<seg id="19147">
        وإذ يساورها القلق إزاء استمرار قيام دول أعضاء بسن وتطبيق قوانين وأنظمة تمس بآثارها، التي تتجاوز حدود تلك الدول، سيادة دول أخرى ومصالح مشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية، كما تمس حرية التجارة والملاحة، مثل القانون المسمى "قانون هيلمز - بيرتون" الصادر في 12 آذار/مارس 1996،
</seg>
<seg id="19148">
        وإذ تحيط علما بإعلانات وقرارات مختلف المحافل الحكومية الدولية والهيئات والحكومات، التي تعرب عن رفض المجتمع الدولي والرأي العام لسن وتطبيق أنظمة من النوع المشار إليه أعلاه،
</seg>
<seg id="19149">
        وإذ تشير إلى قراراتها 47/19 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، و 48/16 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، و 49/9 المؤرخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994، و 50/10 المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، و 51/17 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، و 52/10 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، و 53/4 المؤرخ 14 تشريــن الأول/أكتوبــر 1998، و 54/21 المـــؤرخ 9 تشريـــن الثانــي/نوفمبر 1999، و 55/20 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="19150">
        وإذ يساورها القلق لما يجري، منـــذ اتخاذ قراراتها 47/19، و 48/16، و 49/9، و 50/10 و 51/17 و52/10، و 53/4، و 54/21 و 55/20 من الاستمرار في سن وتطبيق تدابير جديدة من هذا النوع، ترمي إلى تعزيز وتوسيع نطاق الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي ضد كوبا، وإذ يساورها القلق أيضا إزاء الآثار السلبية لهذه التدابير على الشعب الكوبي والمواطنين الكوبيين المقيمين في بلدان أخرى،
</seg>
<seg id="19151">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 55/20([1]) A/56/276 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="19152">
        2 - تكرر تأكيد دعوتها إلى جميع الدول أن تمتنع عن سن وتطبيق قوانين وتدابير من النوع المشار إليه في ديباجة هذا القرار، عملا بالتزاماتها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي اللذين يؤكدان، في جملة أمور، حرية التجارة والملاحة؛
</seg>
<seg id="19153">
        3 - تحث مرة أخرى الدول التي لديها قوانين وتدابير من هذا القبيل وتواصل تطبيقها، على اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغائها أو إبطالها في أقرب وقت ممكن وفقا لنظامها القانوني؛
</seg>
<seg id="19154">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع الأجهزة والوكالات المناسبة في منظومة الأمم المتحدة، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في ضوء مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="19155">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا".
</seg>
<seg id="19156">
        القرار 57/100
</seg>
<seg id="19157">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/517، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تايلند، تركيا، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 164 مقابل 1 وامتناع 5 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="19158">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كيريباتي، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19159">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="19160">
        الممتنعون: الجمهورية العربية السورية، كولومبيا، لبنان، موريشيوس، الهند
</seg>
<seg id="19161">
        57/100 - معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
</seg>
<seg id="19162">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19163">
        إذ تكرر التأكيد على أن وقف تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى يشكل تدبيرا فعالا من تدابير نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="19164">
        وإذ تشير إلى أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي اعتُمدت بموجب قرارها 50/245 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 1996 قد فُتح باب التوقيع عليها في 24 أيلول/سبتمبر 1996،
</seg>
<seg id="19165">
        وإذ تشدد على أن إبرام معاهدة عالمية يمكن التحقق منها بصورة فعالة للحظر الشامل للتجارب النووية يشكل أداة أساسية في ميدان نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="19166">
        وإذ يشجعها توقيع مائة وست وستين دولة على المعاهدة، منها إحدى وأربعون دولة من الدول الأربع والأربعين اللازمة لدخول المعاهدة حيز النفاذ، وإذ ترحب بتصديق ست وتسعين دولة على الاتفاقية، منها إحدى وثلاثون دولة من الدول الأربع والأربعين اللازمة لدخولها حيز النفاذ، ومن بينها ثلاثة من الدول الحائزة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="19167">
        وإذ تشير إلى قرارها 55/41 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="19168">
        وإذ ترحب بالإعلان الختامي للمؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، الذي عُقد في نيويورك في الفترة من 11 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) CTBT-ART.XIV/2001/6، المرفق.)،
</seg>
<seg id="19169">
        1 - تشدد على الأهمية والحاجة الماسة للتوقيع والتصديق، دون تأخير ودون شروط ووفقا للعمليات الدستورية، لتحقيق بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في أقرب وقت؛
</seg>
<seg id="19170">
        2 - ترحب بإسهامات الدول الموقعة في أعمال اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وبخاصة الجهود التي تبذلها لضمان أن يكون نظام التحقق المنشأ بموجب المعاهدة قادرا على الوفاء بمتطلبات التحقق التي ستفرضها المعاهدة عند بدء نفاذها، وذلك وفقا للمادة الرابعة من المعاهدة؛
</seg>
<seg id="19171">
        3 - تحث الدول على مواصلة وقفها الاختياري لتفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى، ريثما يبدأ نفاذ المعاهدة؛
</seg>
<seg id="19172">
        4 - تحث جميع الدول التي لم توقع بعد على المعاهدة على أن توقع وتصدّق عليها في أقرب وقت ممكن وأن تمتنع، إلى أن يحدث ذلك، عن الأفعال التي من شأنها أن تحبط هدف المعاهدة ومقصدها؛
</seg>
<seg id="19173">
        5 - تحث جميع الدول التي وقعت على المعاهدة ولكن لم تصدق عليها بعد، وبخاصة الدول التي يلزم تصديقها لبدء نفاذ المعاهدة، إلى أن تسارع بعمليات التصديق عليها بغية اختتام هذه العمليات بنجاح في أقرب وقت؛
</seg>
<seg id="19174">
        6 - تحث جميع الدول على أن تبقي هذه المسألة قيد النظر على أرفع المستويات السياسية؛
</seg>
<seg id="19175">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".
</seg>
<seg id="19176">
        القرار 57/101
</seg>
<seg id="19177">
        اتخذ في الجلسة العامة 59، المعقودة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.33 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بيـرو، بيلاروس، تركمانستان، تركيا، الجزائر، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، طاجيكستان، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="19178">
        57/101 - التعاون والتنسيق الدوليان من أجل التأهيل البشري والإيكولوجي لمنطقة سيميبالاتينسك الكازاخستانية وتنميتها الاقتصادية
</seg>
<seg id="19179">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19180">
        إذ تشيــر إلـــى قراراتـها 52/169 ميــم المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/1 حاء المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و 55/44 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="19181">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/57/256.)،
</seg>
<seg id="19182">
        وإذ تسلم بأن ساحة سيميبالاتينسك للتجارب النووية، التي ورثتها كازاخستان، وتم إغلاقها في عام 1991، ما زالت مسألة تشكل قلقا بالغا لشعب وحكومة كازاخستان لما لها من آثار على حياة وصحة السكان، ولا سيما الأطفال والفئات الأخرى المعرضة للخطر، وكذلك على بيئة المنطقة،
</seg>
<seg id="19183">
        وإذ تدرك أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يولي العناية الواجبة لمسألة الأبعاد البشرية والإيكولوجية والاجتماعية - الاقتصادية للحالة في منطقة سيميبالاتينسك،
</seg>
<seg id="19184">
        وإذ تقر بالحاجة إلى تنسيق الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى إعادة تأهيل صحة السكان المتضررين وإلى إصلاح البيئة في هذه المنطقة،
</seg>
<seg id="19185">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى الدراية التقنية للتقليل والتخفيف إلى أدنى حد من المشاكل الإشعاعية والصحية والمشاكل الاجتماعية - الاقتصادية والنفسية والبيئية في منطقة سيميبالاتينسك،
</seg>
<seg id="19186">
        وإذ تأخذ في اعتبارها نتائج المؤتمر الدولي المعني بمشاكل منطقة سيميبالاتينسك، المعقود في طوكيو في عام 1999، الذي أفضى إلى تعزيز فعالية المساعدة المقدمة إلى سكان المنطقة،
</seg>
<seg id="19187">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا محصلة المؤتمر الدولي المعنون "القرن الحادي والعشرون: من أجل عالم خال من الأسلحة النووية"، الذي عقد في ألماتي يومي 29 و 30 آب/أغسطس 2001([1]) A/56/348، المرفق.)، وأكد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل تحسين الحالة الإيكولوجية والاقتصادية الخطيرة السائدة في منطقة سيميبالاتينسك،
</seg>
<seg id="19188">
        وإذ تقر بمساهمة مختلف مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدة الإنسانية وتنفيذ المشاريع الرامية إلى إنعاش المنطقة،
</seg>
<seg id="19189">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/256.) وبالمعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة لحل المشاكل الصحية والإيكولوجية والاقتصادية والإنسانية ولتلبية احتياجات منطقة سيميبالاتينسك؛
</seg>
<seg id="19190">
        2 - تؤكد الحاجة إلى مواصلة الاهتمام الدولي وبذل المزيد من الجهود لحل المشاكل المتعلقة بمنطقة سيميبالاتينسك وسكانها؛
</seg>
<seg id="19191">
        3 - تحث المجتمع الدولي على مد يد المساعدة في صياغة وتنفيذ برامج ومشاريع خاصة لمعالجة ورعاية السكان المتضررين في منطقة سيميبالاتينسك؛
</seg>
<seg id="19192">
        4 - تدعو جميع الدول والمنظمات المالية المتعددة الأطراف وسائر كيانات المجتمع الدولي ذات الصلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية، إلى تبادل معارفها وخبرتها بغية الإسهام في التأهيل البشري والإيكولوجي وفي التنمية الاقتصادية لمنطقة سيميبالاتينسك؛
</seg>
<seg id="19193">
        5 - تدعو جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المانحة، وكذلك أجهزة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها الصناديق والبرامج، إلى المشاركة في إعادة تأهيل منطقة سيميبالاتينسك؛
</seg>
<seg id="19194">
        6 - تدعو الأمين العام إلى انتهاج عملية استشارية، تشارك فيها الدول المهتمة ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتتناول طرائق حشد الدعم اللازم لإيجاد الحلول الملائمة لمشاكل واحتياجات منطقة سيميبالاتينسك، بما في ذلك الحلول المبينة أولوياتها في تقرير الأمين العام؛
</seg>
<seg id="19195">
        7 - تهيب بالأمين العام أن يواصل بذل جهوده لتعزيز الوعي العام في العالم بمشاكل منطقة سيميبالاتينسك واحتياجاتها؛
</seg>
<seg id="19196">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين، في إطار بند فرعي منفصل، تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="19197">
        القرار 57/102
</seg>
<seg id="19198">
        اتخذ في الجلسة العامة 59، المعقودة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.41 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، إريتريا، إسبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، توغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبي، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيشيل، الصين، غابون، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كندا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، الهند، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="19199">
        57/102 - تقديم المساعدة الدولية من أجل الإنعاش الاقتصادي لأنغولا
</seg>
<seg id="19200">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19201">
        إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة التي تناشد فيها المجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدة المادية والتقنية والمالية من أجل الإنعاش الاقتصادي لأنغولا،
</seg>
<seg id="19202">
        وإذ تشير أيضا إلى أن مجلس الأمن، في قراره 922 (1994) المؤرخ 31 أيار/مايو 1994 وفي قراراته اللاحقة التي اتخذها اعتبارا من عام 2001، ورئيس مجلس الأمن، في جميع بياناته المتعلقة بأنغولا، والجمعية العامة، في جميع قراراتها بشأن تقديم المساعدة الدولية من أجل الإنعاش الاقتصادي لأنغولا، طلبوا إلى المجتمع الدولي، في جملة أمور، أن يقدم المساعدة الاقتصادية إلى أنغولا،
</seg>
<seg id="19203">
        وإذ تلاحظ أن توقيع حكومة أنغولا والاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا على مذكرة التفاهم المضافة إلى بروتوكول لوساكا([1]) انظر S/2002/483، المرفق.)، في 4 نيسان/ابريل 2002، أدى إلى وقف جميع الأعمال القتالية وتهيئة ظروف غير مسبوقة لحل جميع المسائل المعلَّقة فيما يتصل ببروتوكول لوساكا([1]) S/1994/1441، المرفق.) والامتثال الكامل لأحكامه،
</seg>
<seg id="19204">
        وإذ تضع في اعتبارها أن المسؤولية الرئيسية عن تحسين الحالة الإنسانية وخلق الظروف المواتية للتنمية وتخفيف حدة الفقر في أنغولا في الأجل الطويل تقع على عاتق حكومة أنغولا، وبمشاركة المجتمع الدولي عندما يقتضي الأمر،
</seg>
<seg id="19205">
        وإذ تأخذ في اعتبارها المبادرات التي قامت بها حكومة أنغولا لتخصيص الموارد البشرية والمادية والمالية لتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للسكان والتصدي للحالة الإنسانية، وإذ تشدد على ضرورة تخصيص مزيد من الوسائل لتحقيق هذه الغاية، بالتعاون مع المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="19206">
        وإذ تضع في اعتبارها أن التدابير التي اتخذتها حكومة الوحدة والمصالحة الوطنية من أجل إعادة الإعمار وإعادة التأهيل وبسط الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك التدابير الطارئة، تحتاج إلى تعزيز بغية تحسين الحالة المحفوفة بالمخاطر لنحو أربعة ملايين إنسان مشرد داخليا ولغيرهم من الجماعات المعرضة للخطر، ومن بينهم نحو 1.54 مليون إنسان في أمسّ الحاجة للغذاء،
</seg>
<seg id="19207">
        وإذ تلاحظ الحاجة الماسة لتوجيه وزيادة الجهود الوطنية والدعم الدولي للأنشطة الإنسانية المتعلقة بإزالة الألغام وإعادة توطين المشردين داخليا وعودة اللاجئين، ونـزع السلاح، والتسريح، وإعادة التأهيل وإعادة إدماج المقاتلين السابقين، فضلا عن إعادة إدماج الجماعات الأخرى المعرضة للخطر بغية تمكين البلد من مواجهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية،
</seg>
<seg id="19208">
        وإذ تشير إلى مؤتمر المائدة المستديرة الأول للمانحين، المعقود في بروكسل في الفترة من 25 إلى 27 أيلول/سبتمبر 1995، لحشد الأموال من أجل برنامج إعادة تأهيل المجتمعات المحلية وتحقيق المصالح الوطنية ودعم الجهود التي تبذلها حكومة أنغولا،
</seg>
<seg id="19209">
        وإذ ترحِّب بالجهود التي يبذلها المانحون ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها لتوفير المساعدة الإنسانية والاقتصادية والمالية لأنغولا،
</seg>
<seg id="19210">
        وإذ ترحب أيضا بإنشاء بعثة الأمم المتحدة في أنغولا، وفقا لقرار مجلس الأمن 1433 (2002) المؤرخ 15 آب/أغسطس 2002،
</seg>
<seg id="19211">
        وقد أحاطت علما بتقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن عن الحالة في أنغولا([1]) S/2002/834.)،
</seg>
<seg id="19212">
        وإذ تلاحظ الصعوبات السوقية الكامنة في توزيع إمدادات الإغاثة إلى السكان المعرضين للخطر وإذ تحث حكومة أنغولا على كفالة إنجاز المعاملات الجمركية المتعلقة بالتبرعات الإنسانية على وجه السرعة،
</seg>
<seg id="19213">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن عن الحالة في أنغولا([1]) S/2002/834.)؛
</seg>
<seg id="19214">
        2 - ترحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم المضافة إلى بروتوكول لوساكا([1]) انظر S/2002/483، المرفق.)، والتي أدت إلى وضع حد للأعمال القتالية في البلد وتهيئة ظروف غير مسبوقة لإعادة السلام وتوطيده في أنغولا؛
</seg>
<seg id="19215">
        3 - تهيب بحكومة أنغولا مواصلة الإسهام في إيصال المساعدة الإنسانية وتيسيره ومواصلة العمل من أجل كفالة صون السلام والأمن القومي اللازمين من أجل إعادة الإعمار وإعادة التأهيل وتثبيت الاستقرار الاقتصادي في البلد، وتشجع الحكومة على مواصلة تخصيص ما يلزم من موارد مالية لتحقيق هذه الأهداف؛
</seg>
<seg id="19216">
        4 - تناشد الدول الأعضاء، وبخاصة مجتمع المانحين، دعم المشاريع المنصوص عليها في استعراض منتصف المدة لنداء الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات لعام 2002، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 107 057 171 دولارات من دولارات الولايات المتحدة، المزمع إنجازها في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر عام 2002، بغية مساعدة، في جملة أمور، أربعة ملايين مشرد داخليا، من بينهم 1.54 مليون إنسان في أمسّ الحاجة للغذاء، وأن تقدم دعمها بسخاء كبير لنداء الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات لعام 2003؛
</seg>
<seg id="19217">
        5 - تحيط علما بالتزام حكومة أنغولا بتحسين الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، وتشجع الحكومة على زيادة جهودها لتحقيق هذه الغاية؛
</seg>
<seg id="19218">
        6 - تطلب إلى جميع البلدان والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية أن تقدم دعمها إلى حكومة أنغولا بغية تخفيف حدة الحالة الإنسانية، وتوطيد السلام، والديمقراطية، والاستقرار الاقتصادي في جميع أرجاء البلد، وإتاحة الفرصة لإنجاح تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية للحكومة؛
</seg>
<seg id="19219">
        7 - ترحب بالمساعدة التي قدمتها حكومة أنغولا والمجتمع الدولي إلى مناطق الإيواء، وتؤكد من جديد أهمية مواصلة مساعدة السكان المسرحين وأفراد أسرهم الذين لا يزال الكثيرون منهم يحتاجون إلى مساعدة تنقذ حياتهم؛
</seg>
<seg id="19220">
        8 - تحث حكومة أنغولا على تعزيز الإدارة العامة، بما في ذلك اللجنة الوطنية لإعادة إدماج المشردين والمسرحين في المجتمع على نحو منتج، لمواصلة وضع استراتيجية شاملة لإعادة التوطين وإعادة الإدماج، بالتعاون مع المجتمع الدولي، ولمواصلة تنفيذ برامجها المتعلقة بتخفيف حدة الفقر في المناطق الحضرية والريفية بهدف القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="19221">
        9 - تطلب إلى حكومة أنغولا والأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية اتخاذ جميع ما يلزم من خطوات للتحضير لمؤتمر دولي للمانحين وتنظيمه تنظيما ناجحا بغية تعزيز المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية في حالات الكوارث، بما في ذلك تقديم المساعدة الاقتصادية الخاصة؛
</seg>
<seg id="19222">
        10 - تعرب عن تقديرها للمجتمع الدولي، ومنظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي تشارك في برامج تقديم المساعدة الإنسانية في أنغولا، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بإزالة الألغام، وتناشدها مواصلة إسهامها على نحو يتمم ما تسهم به الحكومة في الأنشطة الإنسانية المتعلقة بإزالة الألغام؛
</seg>
<seg id="19223">
        11 - تحث حكومة أنغولا على اتخاذ زمام المبادرة في تعبئة الأموال لتوسيع نطاق برامج الأنشطة الإنسانية المتعلقة بإزالة الألغام، وتشجع المانحين الدوليين على المساهمة في هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="19224">
        12 - تعرب عن عميق امتنانها للمانحين ولوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها لما قدموه من مساعدات كبيرة إلى أنغولا من أجل إنجاح تنفيذ برنامجها للتنمية الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="19225">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="19226">
        القرار 57/103
</seg>
<seg id="19227">
        اتخذ في الجلسة العامة 59، المعقودة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.42 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، أفغانستان، ألمانيا، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، تركمانستان، تركيا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفينيا، السويد، الصين، طاجيكستان، فرنسا، فنلندا، قيرغيزستان، كازاخستان، كندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مصر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="19228">
        57/103 - تقديم المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحلال السلام والأوضاع الطبيعية والتعمير في طاجيكستان
</seg>
<seg id="19229">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19230">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/30 ياء المؤرخ 25 نيسان/أبريل 1997، و 52/169 طاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/1 كاف المؤرخ 7 كانون الأول/ ديسمبر 1998، و 54/96 ألف المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/45 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/10 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="19231">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/57/136.)،
</seg>
<seg id="19232">
        وإذ ترحب بالتقدم المستمر الذي أحرزته طاجيكستان خلال العام الماضي في توطيد السلام والاستقرار والبيئة الآمنة في البلد،
</seg>
<seg id="19233">
        وإذ تسلم مع الارتياح بأن الأمم المتحدة قد قامت بدور ناجح ومهم في عملية السلام، وإذ تعرب عن الاعتقاد بأن على المنظـمة أن تواصل تقديم المساعدة إلى طاجيكستان في عملية بناء السلام بعد انتهاء الصراع، وإذ ترحب في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة لبناء السلام في طاجيكستان،
</seg>
<seg id="19234">
        وإذ تلاحظ مع الأسف أن الحالة الإنسانية لم تتحسن، بسبب سوء الحالة الاقتصادية وآثار الجفاف، وأنه لا تزال هناك احتياجات إنسانية كبيرة في جميع أرجاء طاجيكستان،
</seg>
<seg id="19235">
        وإذ تسلم بأن الجهود التي بذلتها الحكومة والمساعدة التي قدمتها الأمم المتحدة كانت على قدر بالغ من الأهمية في تلبية الاحتياجات الطارئة المباشرة وتخفيف آثار الجفاف الذي دام عامين على الأسر المعـرَّضــة للخطر،
</seg>
<seg id="19236">
        وإذ تسلم أيضا بأن الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة في المجال الإنساني وإعادة التأهيـل تتمثل في تحقيق تحسن مستدام في الأمن الغذائي، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأساسية، والمساهمة في إعادة التأهيل الاجتماعي، ولا سيما من خلال بناء القدرات داخل المجتمعات الأهلية وخلق فرص العمل، ومحاربة الاتجار بالمخدرات وسوء استعمالها،
</seg>
<seg id="19237">
        وإذ تعرب عن القلق من أن استجابة الجهات المانحة، رغم الحالة الإنسانية الخطيرة في طاجيكستان، لعملية النداءات الموحدة لعام 2002 لم تبلغ هدفها بعد، وبخاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والصرف الصحي، حيث الحاجة في أمسها في تلك القطاعات وتحتاج إلى تمويل على وجه السرعة،
</seg>
<seg id="19238">
        وإذ تؤكد أن التمويل الدولي للعمليات الإنسانية له أهمية بالغة لأن هذه العمليات لا تزال الوسيلة الرئيسية التي توفر لمئات الآلاف من الطاجيك احتياجاتهم الأساسية،
</seg>
<seg id="19239">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/136.)؛
</seg>
<seg id="19240">
        2 - ترحب بالدور المتواصل الذي تقوم به الأمم المتحدة في بناء السلام بعد انتهاء الصراع في طاجيكستان وبالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة لبناء السلام في طاجيكستان في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="19241">
        3 - تؤكد أن المرحلة الراهنة لبناء السلام بعد انتهاء الصراع تستلزم مواصلة تقديم المساعدة الاقتصادية الدولية لطاجيكستان؛
</seg>
<seg id="19242">
        4 - تسلم بأن تقديم المساعدة للأغراض الإنسانية ولأغراض إعادة التأهيل لا يزال أمرا بالغ الأهمية لا للمحافظة على الحياة فحسب، بل ولتعزيز التنمية ومنع تجدد الصراع؛
</seg>
<seg id="19243">
        5 - ترحب مع التقدير بالجهود التي يبذلها الأمين العام بتوجيه اهتمام المجتمع الدولي إلى المشاكل الإنسانية الحادة في طاجيكستان وتعبئة المساعدة من أجل إعادة التأهيل والإنعاش وإعادة الإعمار في البلد بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="19244">
        6 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء وللأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي وسائر المنظمات الحكومية الدولية وجميع المنظمات الإنسانية والوكالات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، التي استجابت ولا تزال تستجيب على نحو إيجابي لتلبية الاحتياجات الإنسانية لطاجيكستان؛
</seg>
<seg id="19245">
        7 - تشجع الدول الأعضاء والأطراف الأخرى المعنية على مواصلة تقديم المساعدة للتخفيف من حدة الاحتياجات الإنسانية العاجلة لطاجيكستان عن طريق عملية النداءات الموحدة وعلى تقديم الدعم إلى طاجيكستان من أجل إصلاح اقتصادها وإعادة بنائه بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="19246">
        8 - تؤكد أهمية مواصلة تعاون السلطات وتقديمها المساعدة لتيسير عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وترحب في هذا الصدد بإنشاء وحدة تنسيق المعونات في المكتب التنفيذي لرئيس طاجيكستان لمتابعة المساعدة الإنسانية الدولية، وتحث السلطات على أن تقوم دون تأخير بتبسيط وتنسيق الإجراءات والشروط الإدارية الداخلية ذات الصلة المتعلقة بإيصال المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="19247">
        9 - ترحب بحرارة بعزم الأمين العام على مواصلة برنامج الأمم المتحدة الإنساني في طاجيكستان بإصدار نداء موحد مشترك بين الوكالات لتقديم المساعدة الإنسانية إلى طاجيكستان خلال عام 2003، مع مراعاة التطورات الحالية في المنطقة، وتحث الدول الأعضاء على تمويل البرامج المدرجة في النداء تمويلا كاملا وفي الوقت المحدد بغية تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المحتاجين في طاجيكستان مع تحرك البلد قدما في عملية بناء السلام والتنمية الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="19248">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل إعادة تقييم جميع أنشطة المساعدة الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في طاجيكستان بهدف إعداد استراتيجية إنسانية مشتركة تدعم عمليات الإغاثة والإنعاش خلال فترة الانتقال من الإغاثة إلى التنمية، مع التركيز بوجه خاص على دعم الاعتماد على الذات والتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="19249">
        11 - تـؤكد على الحاجة إلى ضمان أمن وحرية تنقل موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وكذلك سلامة وأمن مبانيهم ومعداتهم ولوازمهم؛
</seg>
<seg id="19250">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل رصد الحالة الإنسانية في طاجيكستان وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا التقرير؛
</seg>
<seg id="19251">
        13 - تقــرر أن تنظر في دورتها التاسعة والخمسين في مسألة الحالة في طاجيكستان في إطار البند المعنون "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة".
</seg>
<seg id="19252">
        القرار 57/104
</seg>
<seg id="19253">
        اتخذ في الجلسة العامة 59، المعقودة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.46 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أنغولا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بوتسوانا، بوركينا فاصو، توغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبي، سوازيلند، السودان، السويد، سيشيل، شيلي، غابون، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، كوبا، كوت ديفوار، لكسمبرغ، ليسوتو، ماليزيا، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، الهند، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="19254">
        57/104 - تقديم المساعدة إلى موزامبيق
</seg>
<seg id="19255">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19256">
        إذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 386 (1976) المؤرخ 17 آذار/مارس 1976،
</seg>
<seg id="19257">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتهــــا ذات الصلـــــة، ولا سيما القرارات 45/227 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 47/42 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 49/21 دال المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/30 دال المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/1 زاي المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و55/167 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، التي حثت فيها المجتمع الدولي على الاستجابة بفعالية وسخاء إلى النداء الداعي إلى تقديم المساعدة إلى موزامبيق،
</seg>
<seg id="19258">
        وإذ تشير كذلك إلى استتباب السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي والتنمية في موزامبيق خلال السنوات العشر الأخيرة، وإلى الاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2002 احتفالا بالذكرى العاشرة لتوقيع اتفاق السلام العام([1]) S/24635 و Corr.1، الضميمة، المرفق.) الذي أنهى الحرب الأهلية في البلد،
</seg>
<seg id="19259">
        وإذ تؤكد من جديد مبادئ المساعدة الإنسانية الواردة في مرفق قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991،
</seg>
<seg id="19260">
        وإذ تشير إلى قراراتها 48/7 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 1993، و49/215 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/82 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/149 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/173 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 بشأن تقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، وإذ تؤكد الحاجة إلى التشجيع على إقامة قدرة وطنية في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام، بغية تمكين حكومة موزامبيق من التعامل بمزيد من الفعالية مع الآثار الضارة لتلك الأسلحة في إطار الجهود المبذولة من أجل إعمار البلد،
</seg>
<seg id="19261">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 54/96 لام المؤرخ 10 آذار/مارس 2000 بشأن تقديم المساعدة إلى موزامبيق في أعقاب الفيضانات المدمرة،
</seg>
<seg id="19262">
        وإذ يساورها بالغ القلق بسبب الفيضانات التي اجتاحت موزامبيق في سنتي 2000 و 2001 بشكل لم يسبق له مثيل، وأسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح، وألحقت دمارا هائلا بالممتلكات والبنية الأساسية، فضلا عن زحزحة الألغام الأرضية وبعثرتها،
</seg>
<seg id="19263">
        وإذ يساورها بالغ القلق أيضا بسبب الجفاف الحاد الذي تتعرض له موزامبيق وبلدان أخرى في الجنوب الأفريقي، وما نجم عنه من مجاعات وفقر،
</seg>
<seg id="19264">
        وإذ يساورها بلغ القلق كذلك إزاء تأثير الكوارث الطبيعية على الحالة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في موزامبيق، وتفاقم آثار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)،
</seg>
<seg id="19265">
        وإذ تسلم بأن الكوارث الطبيعية تمثل إحدى المشاكل الرئيسية التي تعترض سبيل التنمية في موزامبيق،
</seg>
<seg id="19266">
        وإذ تدرك أن منع الكوارث الطبيعية وإدارتها يتطلبان وضع استراتيجيات على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي، بالإضافة إلى المساعدة الدولية،
</seg>
<seg id="19267">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان بروكسل([1]) A/CONF.191/12.) وبرنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2001-2010([1]) A/CONF.191/11.)، اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا، المعقود في بروكسل في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001، والالتزامات المتبادلة التي تم التعهد بها في تلك المناسبة،
</seg>
<seg id="19268">
        وإذ تلاحظ مع التقدير ما تقوم به الدول والمؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية من تعبئة وتخصيص للموارد من أجل تقديم المساعدة للجهود الوطنية المبذولة،
</seg>
<seg id="19269">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح ما يقدمه المجتمع الدولي من دعم لبرنامج التعمير في مرحلة ما بعد الكارثة، الذي عرضته حكومة موزامبيق،
</seg>
<seg id="19270">
        وإذ تحيط علما بمؤتمري المانحين، المعقودين في روما يومي 3 و 4 أيار/مايو 2000، وفي مابوتو يومي 12 و 13 تموز/يوليه 2001، بهدف تعبئة الموارد المالية لتعمير البنية الأساسية الاجتماعية - الاقتصادية، وتقديم المساعدة إلى الأشخاص الذين تضرروا من جراء الفيضانات،
</seg>
<seg id="19271">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/57/97-E/2002/76.)،
</seg>
<seg id="19272">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/97-E/2002/76.)؛
</seg>
<seg id="19273">
        2 - ترحب بالدور الإيجابي الذي قامت به حكومة موزامبيق في عمليات الإغاثة، ولا سيما التنسيق الوثيق بين الأمم المتحدة وجهود الحكومة؛
</seg>
<seg id="19274">
        3 - ترحب أيضا بالمساعدة التي قدمتها إلى موزامبيق مختلف الدول والمؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والأفراد والجماعات دعما للجهود الإنمائية الوطنية ولبرامج التعمير في مرحلة ما بعد الكارثة؛
</seg>
<seg id="19275">
        4 - ترحب كذلك باستتباب السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي والتنمية في موزامبيق خلال السنوات العشر الأخيرة، وكذلك بالتقدم المحرز في ترسيخ السلام والهدوء وتعزيز الديمقراطية والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد؛
</seg>
<seg id="19276">
        5 - تلاحظ أهمية تقديم المساعدة الدولية لبرامج التعمير والتنمية في موزامبيق، وترحب بالتبرعات المقدمة لهذه البرامج والتي أعلن عنها شركاء التنمية في هذه البرامج، وتعرب عن امتنانها لشركاء التنمية الذين سددوا فعلا ما تعهدوا بدفعه من أموال، وتحث الآخرين على الإسراع بهذه العملية؛
</seg>
<seg id="19277">
        6 - تحث المجتمع الدولي على تقديم مساعدته إلى ضحايا الجفاف، وإقامة آليات وطنية ودون إقليمية وإقليمية ودولية بغية اتقاء الكوارث والتأهب لها وإدارتها، بما في ذلك نظم الإنذار المبكر؛
</seg>
<seg id="19278">
        7 - تحث أيضا المجتمع الدولي على مواصلة دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
</seg>
<seg id="19279">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، دعما للجهود التي تبذلها حكومة موزامبيق، باتخاذ كل ما يلزم من ترتيبات لمواصلة تعبئة وتنسيق:
</seg>
<seg id="19280">
        (أ) المساعدة الإنسانية التي تقدمها الوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وأجهزتها؛
</seg>
<seg id="19281">
        (ب) المساعدة الدولية من أجل التعمير والتنمية الوطنية في موزامبيق؛
</seg>
<seg id="19282">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إليها، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية من دورته الموضوعية لعام 2004، وفي إطار البند المتعلق بتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار لكي تنظر فيه في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="19283">
        القرار 57/105
</seg>
<seg id="19284">
        اتخذ في الجلسة العامة 59، المعقودة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.47 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوليفيا، بيـرو، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، ساموا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، سورينام، السويد، شيلي، غواتيمالا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، مالطة، ماليزيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="19285">
        57/105 - تقديم المساعدة لأغراض الإغاثة الإنسانية والإصلاح والتنمية في تيمور - ليشتي
</seg>
<seg id="19286">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19287">
        إذ ترحب باستقلال تيمور - ليشتي في 20 أيار/مايو 2002 وإذ تثني على شعبها وقيادته لنيل الاستقلال بالوسائل السلمية والديمقراطية،
</seg>
<seg id="19288">
        وإذ تشير إلى جميع قراراتها ذات الصلة بالحالة في تيمور - ليشتي،
</seg>
<seg id="19289">
        وإذ تشير مع الارتياح إلى قرارها 57/3 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2002 بشأن انضمام تيمور - ليشتي إلى عضوية الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="19290">
        وإذ تشيــر إلى جميع قــرارات ومقررات مجلس الأمن ذات الصلة بالحالة في تيمور - ليشتي ولا سيما القرار 1410 (2002) المؤرخ 17 أيار/مايو 2002، الذي أنشأ بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تيمور الشرقية،
</seg>
<seg id="19291">
        وإذ تعترف بالدور الحاسم الذي قامت به إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية والدور القيادي الذي اضطلع به الممثل الخاص للأمين العام في مساعدته لشعب تيمور - ليشتي في الانتقال نحو الاستقلال،
</seg>
<seg id="19292">
        وإذ تسلم بالدور الأساسي الذي قام به المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية، في تقديم الدعم لعملية بناء دولة تيمور - ليشتي التي أفضت إلى الاستقلال،
</seg>
<seg id="19293">
        وإذ تعترف بالتقدم المحرز في الانتقال من الإغاثة والإنعاش إلى التنمية في تيمور - ليشتي في الوقت الذي تلاحظ فيه استمرار أوجه الضعف بما فيها الحاجة إلى تعزيز قدرة حكومة تيمور - ليشتي على التأهب والاستجابة من أجل التصدي للحالات الإنسانية الطارئة والتحديات الكبيرة التي يمثلها الإصلاح والتعمير والتنمية، ولا سيما في السنوات الأولية للاستقلال،
</seg>
<seg id="19294">
        وإذ تؤكد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة الدولية لدعم تنمية تيمور - ليشتي في جملة مجالات منها قطاعات التعليم والصحة والزراعة والبنية الأساسية والقضاء والإدارة العامة وإنفاذ القوانين،
</seg>
<seg id="19295">
        وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها حكومة إندونيسيا والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة في تقديم المساعدة الإنسانية إلى اللاجئين من تيمور - ليشتي في مقاطعة شرق نوسا تنغارا، تيمور الغربية، وفي تيسير عودتهم وإعادة إدماجهم في تيمور - ليشتي أو المساعدة على إدماجهم وإعادة توطينهم في المناطق المحلية، حيثما يكون ذلك مناسبا، في إندونيسيا،
</seg>
<seg id="19296">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/57/353.)؛
</seg>
<seg id="19297">
        2 - ترحب أيضا بالتزام المجتمع الدولي بتلبية الاحتياجات الخارجية اللازمة لأنشطة الإصلاح والتعمير والتنمية في تيمور - ليشتي؛
</seg>
<seg id="19298">
        3 - تحث الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية على مواصلة تقديم الدعم إلى تيمور - ليشتي، حكومة وشعبا، في جهودهما المبذولة من أجل بناء الدولة القائم على الدعم الذاتي، وفي مواجهة أوجه الضعف والتحديات المتبقية من قبيل بناء القدرات على نطاق الدولة في جميع القطاعات، والمصالحة الوطنية، وعودة اللاجئين إلى تيمور - ليشتي، والتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="19299">
        4 - ترحب، في هذا الصدد، باعتماد خطة التنمية الوطنية الأولى لتيمور - ليشتي في 6 أيار/مايو 2002، التي كانت نتيجة عملية قائمة على المشاركة والتي تعكس التزام حكومة تيمور - ليشتي بتطوير الخدمات الأساسية المستدامة؛
</seg>
<seg id="19300">
        5 - تعترف بأن وجود إدارة حكومية شفافة وفعالة تسير سيرا ديمقراطيا أمر حاسم لتعزيز تهيئة بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية تتسم بالاستقرار والأمن في تيمور - ليشتي، وتحث، في هذا الصدد، المجتمع الدولي على أن يواصل تقديم الدعم إلى الجهود الرامية إلى بناء المؤسسات وتدريب موظفي الخدمة المدنية، ولا سيما في مجالي المالية العامة والإدارة العليا وفي وضع نظم مركزية ومحلية إدارية للحكومة والحفاظ عليها؛
</seg>
<seg id="19301">
        6 - تعترف أيضا بضرورة التعجيل بتطوير قطاع العدالة في تيمور - ليشتي وفي هذا الصدد تحث على مواصلة تقديم الدعم الدولي في مجالات إنفاذ القوانين والهيئة القضائية ونظام السجون؛
</seg>
<seg id="19302">
        7 - ترحب باستجابة المجتمع الدولي المستمرة للاحتياجات من المعونة الغذائية، وتطلب إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية أن تساعد تيمور - ليشتي في ضمان التنمية المستدامة في مجالات الزراعة وتربية الماشية ومصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="19303">
        8 - تحيط علما مع التقدير بالتقدم المحرز في إعادة تأهيل البنية الأساسية، وتوصي بأن تظل الاحتياجات التي لم تلب المتعلقة بالبنية الأساسية موضع تركيز المساعدة الدولية في مجالات من قبيل تعمير وإصلاح المباني العامة، والمرافق التعليمية، والطرق والخدمات العامة، بما في ذلك المياه والمرافق الصحية وإمدادات الكهرباء؛
</seg>
<seg id="19304">
        9 - تثني على الاستجابة الدولية المستمرة في توفير الخدمات الصحية لعامة السكان، بما في ذلك النشر المبكر لبرامج التحصين والوقاية من الأمراض والرعاية الصحية الإنجابية وبرامج تغذية الأطفال، في الوقت الذي تسلم فيه بضرورة مواصلة تقديم المساعدة في إعادة بناء المستشفيات وتدريب المهنيين في مجال الرعاية الصحية وتعزيز بناء القدرات من أجل مواجهة التحديات في مجال الصحة العامة التي تمثلها الأمراض من قبيل السل والملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="19305">
        10 - ترحب بالتقدم المحرز في إصلاح المدارس والإمدادات من المواد التعليمية وتوزيعها وإعداد المعلمين، في الوقت الذي تشدد فيه على ضرورة بناء القدرات، ولا سيما في مجال التعليم الثانوي والعالي، والاهتمام المستمر بالاحتياجات في مجال الإصلاح، بما في ذلك دعم الأطفال المتضررين من العنف دعما نفسيا واجتماعيا؛
</seg>
<seg id="19306">
        11 - ترحب أيضا بازدياد مشاركة النساء في تيمور - ليشتي في جميع جوانب المجتمع، وتشجع على مواصلة بذل الجهود لمعالجة المسائل الجنسانية، بما في ذلك الاحتياجات المتعلقة بالبحث والخدمات والتشريع المناسب بغية مكافحة العنف العائلي والجرائم الأخرى المتصلة بنوع الجنس؛
</seg>
<seg id="19307">
        12 - ترحب كذلك بالجهود المستمرة التي تبذلها لجنة الاستقبال وتقصي الحقائق والمصالحة من أجل تيسير المصالحة الوطنية وعودة اللاجئين إلى تيمور - ليشتي؛
</seg>
<seg id="19308">
        13 - ترحب بالقرار الذي اتخذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبدء توزيع الأموال من الصندوق الخاص المنشأ للموظفين والمتقاعدين السابقين من حكومة إندونيسيا في تيمور الشرقية، وترحب أيضا بالالتزامات المالية التي تعهد بها المجتمع الدولي وحكومة إندونيسيا والمساهمات التي قدماها، وتشجعهما على النظر في زيادة مساهماتهما فيها؛
</seg>
<seg id="19309">
        14 - ترحب أيضا بإنشاء تيمور - ليشتي وإندونيسيا اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الثنائي التي ستيسر التشاور والتعاون بين البلدين في جميع المجالات موضع الاهتمام المشترك؛
</seg>
<seg id="19310">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة كي تنظر فيه في دورتها الثامنة والخمسين.
</seg>
<seg id="19311">
        القرار 57/106
</seg>
<seg id="19312">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.8 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19313">
        57/106 - متابعة السنة الدولية للمتطوعين
</seg>
<seg id="19314">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19315">
        إذ تشير إلى قرارها 40/212 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1985، الذي دعت فيه الحكومات إلى الاحتفال سنويا، في 5 كانون الأول/ديسمبر، باليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="19316">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 52/17 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، الذي أعلنت فيه عام 2001 سنة دولية للمتطوعين، وإلى قرارها 55/57 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن الاحتفال بالسنة الدولية للمتطوعين،
</seg>
<seg id="19317">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 56/38 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي يقدم توصيات بشأن الوسائل التي يمكن للحكومات ومنظومة الأمم المتحدة أن تقدم بواسطتها الدعم للعمل التطوعي، وإذ تعيد تأكيد ذلك القرار،
</seg>
<seg id="19318">
        وإذ تسلم بالمساهمة القيمة للعمل التطوعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك أشكاله التقليدية المتمثلة في الإعانة المتبادلة والاعتماد على الذات، وتقديم الخدمات بصورة رسمية وغير ذلك من أشكال المشاركة المدنية، بما يفيد المجتمع بأسره، فضلا عن المجتمعات المحلية وفرادى المتطوعين،
</seg>
<seg id="19319">
        وإذ تسلم أيضا بأن العمل التطوعي عنصر مهم في أي استراتيجية تستهدف مجالات من بينها الحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، والصحة، واتقاء الكوارث وإدارتها، وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وبخاصة التغلب على الاستبعاد الاجتماعي والتمييز،
</seg>
<seg id="19320">
        وإذ تسلم كذلك بأن العمل التطوعي سيساعد، ولا سيما على مستوى المجتمعات المحلية، في تحقيق الغايات والأهداف المبينة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وفي غير ذلك من المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية الرئيسية للأمم المتحدة واجتماعات المتابعة المتعلقة بها،
</seg>
<seg id="19321">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود المبذولة لزيادة الوعي بالعمل التطوعي من خلال التثقيف وتبادل المعلومات على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجهود الرامية إلى وضع شبكة فعالة للمتطوعين بطرق من بينها موقع السنة الدولية للمتطوعين على شبكة الإنترنت([1]) www.iyv2001.org)، والمواقع الوطنية المرتبطة به،
</seg>
<seg id="19322">
        واعترافا منها بالإسهام الحالي للمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في دعم العمل التطوعي، بما في ذلك العمل الذي يضطلع به متطوعو الأمم المتحدة في كافة أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="19323">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة التكامل والتنسيق في متابعة السنة الدولية للمتطوعين من قبل الجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="19324">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام عن نتائج السنة الدولية للمتطوعين، 2001، ومتابعتها([1]) A/57/352.)؛
</seg>
<seg id="19325">
        2 - ترحب أيضا بنجاح أنشطة السنة الدولية للمتطوعين، 2001، بدعم من مائة وثلاث وعشرين لجنة وطنية للسنة الدولية للمتطوعين، والعديد من اللجان الإقليمية والبلدية المخصصة للسنة الدولية للمتطوعين، والتي يدخل في عضويتها طائفة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، وتعترف بإسهام الدول ومنظمات ورابطات المجتمع المدني على المستويات الدولية، والإقليمية، والوطنية، والمحلية في ذلك النجاح، وتشجع على استمرار هذه الشبكة وتوسيع نطاقها، حسب الاقتضاء، بغية مواصلة إشراك جميع أصحاب المصلحة في إجراء البحوث المتصلة بالعمل التطوعي، ونشر المعلومات والخبرات، وتوفير الإعداد والتدريب للمتطوعين، ولا سيما المنتمون منهم إلى البلدان النامية، وإقامة شراكات جديدة على جميع الصعد؛
</seg>
<seg id="19326">
        3 - ترحب كذلك بما نتج عن السنة الدولية من وضع مختلف السياسات وسن قوانين رامية إلى نمو العمل التطوعي وتطويره، وتوصي بأن تواصل الحكومات الاعتراف بالدور القيم للمتطوعين وتزيد من دعمها للأنشطة التطوعية، بطرق من بينها وضع سياسات ملائمة وتشريعات تمكينية؛
</seg>
<seg id="19327">
        4 - تهيب بالحكومات ومنظومة الأمم المتحدة مواصلة تنفيذ التوصيات الواردة في مرفق قرارها 56/38، مع مراعاة الأهمية الاقتصادية للعمل التطوعي؛
</seg>
<seg id="19328">
        5 - تهيب بالحكومات أن تحتفل في 5 كانون الأول/ديسمبر باليوم الدولي للعمل التطوعي من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن تدرج، في حملاتها الرامية إلى توعية الجمهور، أنشطة تنصب على متابعة إنجازات السنة الدولية للمتطوعين، وذلك بدعم فعلي من وسائط الإعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="19329">
        6 - تعيد تأكيد ضرورة الاعتراف بجميع أشكال العمل التطوعي وتعزيزها، بوصف ذلك مسألة تهم وتفيد جميع شرائح المجتمع، بما فيها الأطفال، والشباب، والمسنون، والمعوقون، والأقليات، والمهاجرون، والفئات التي لا تزال مستبعدة لأسباب اجتماعية أو اقتصادية؛
</seg>
<seg id="19330">
        7 - تدعو جميع أصحاب المصلحة، وبخاصة المنتمون منهم إلى القطاع الخاص والمؤسسات الخاصة، إلى دعم العمل التطوعي بوصفه أداة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بطرق من بينها توسيع نطاق العمل التطوعي من قبل الشركات؛
</seg>
<seg id="19331">
        8 - ترحب بعمل برنامج متطوعي الأمم المتحدة، بوصفه جهة التنسيق للسنة الدولية للمتطوعين، فضلا عن دوره في التحضير للسنة وتنفيذها، وتطلب إليه مواصلة ما يبذله من جهود، مع غيره من أصحاب المصلحة، من أجل التوعية بالعمل التطوعي، وزيادة الموارد المرجعية والشبكية المتاحة وتقديم التعاون التقني للبلدان النامية، بناء على طلبها، في مجال العمل التطوعي؛
</seg>
<seg id="19332">
        9 - تدعو متطوعي الأمم المتحدة إلى إنشاء قاعدة بيانات عالمية على شبكة الإنترنت بشأن الموارد المتاحة من المتطوعين ، استنادا إلى موقع السنة الدولية للمتطوعين على الشبكة([1]) www.iyv2001.org) وإلى المواقع الوطنية، بغية تعزيز قدرات الربط الشبكي ونشر المعلومات والمعارف وإدارة الموارد، وتشجع الحكومات وجميع أصحاب المصلحة، وبخاصة القطاع الخاص، على الإسهام في هذه المبادرة طوعا؛
</seg>
<seg id="19333">
        10 - تدعو المنظمات والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة إلى إدراج العمل التطوعي بمختلف أشكاله في سياساتها وبرامجها وتقاريرها، وتشجع على إدراج المساهمات التطوعية في مؤتمرات الأمم المتحدة القادمة وغيرها من المؤتمرات الدولية ذات الصلة، مثل مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، وعلى الاعتراف بتلك المساهمات؛
</seg>
<seg id="19334">
        11 - تطلب إلى الأمين العام إيراد تلك المساهمات التي يقدمها المتطوعون في تقاريره المتعلقة بتنفيذ إعلان الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وغير ذلك من المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية الرئيسية للأمم المتحدة واجتماعات المتابعة المتعلقة بها؛
</seg>
<seg id="19335">
        12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام اتخاذ تدابير، وعلى الخصوص في نطاق ولايتي متطوعي الأمم المتحدة وإدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة والموارد المتاحة لهما حاليا، لكفالة التحقيق الكامل لإمكانيات اليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار متابعة السنة الدولية للمتطوعين؛
</seg>
<seg id="19336">
        13 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، في إطار البند المعنون "التنمية الاجتماعية، بما في ذلك المسائل ذات الصلة بالحالة الاجتماعية في العالم، وبالشباب، والمسنين، والمعوقين والأسرة".
</seg>
<seg id="19337">
        القرار 57/107
</seg>
<seg id="19338">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2002، بتصويت مسجل بأغلبية 109 مقابل 4 وامتناع 56 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/57/L.34 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أفغانستان، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالطة، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="19339">
        * المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="19340">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="19341">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوزبكستان، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، توفالو، تونغا، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، طاجيكستان، فانواتو، فرنسا، فنلندا، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19342">
        57/107 - اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف
</seg>
<seg id="19343">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19344">
        إذ تشير إلى قراراتها 181 (د-2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، و 194 (د-3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948، و 3236 (د-29) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، و 3375 (د-30) و 3376 (د-30) المؤرخـين 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975، و 31/20 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة، بما فيها القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في دوراتها الاستثنائية الطارئة، والقرار 56/33 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="19345">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 35 (A/57/35).)،
</seg>
<seg id="19346">
        وإذ تشير إلى الشروع في المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية وإلى الاعتراف المتبادل بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني، وإلى الاتفاقات القائمة بين الطرفين، وفي مقدمتها إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت لعام 1993([1]) انظر A/48/486-S/26560، المرفق.) واتفاقات التنفيذ اللاحقة،
</seg>
<seg id="19347">
        وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية من جميع جوانبها على نحو مرض وفقا للشرعية الدولية،
</seg>
<seg id="19348">
        1 - تعرب عن تقديرها للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لما تبذله من جهود في أداء المهام التي أسندتها إليها الجمعية العامة، وتحيط علما بتقريرها السنوي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 35 (A/57/35).)، بما في ذلك الاستنتاجات والتوصيات الواردة في الفصل السابع منه؛
</seg>
<seg id="19349">
        2 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل بذل قصارى الجهد من أجل تعزيز إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط، وحشد الدعم والمساعدة الدوليين للشعب الفلسطيني، وتأذن للجنة بإدخال ما قد تراه مناسبا وضروريا في ضوء المستجدات من تعديلات على برنامج عملها المقرر، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين وما يليها؛
</seg>
<seg id="19350">
        3 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل إبقاء الحالة المتعلقة بقضية فلسطين قيد الاستعراض وأن تقدم تقارير ومقترحات إلى الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو الأمين العام، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="19351">
        4 - تطلب أيضا إلى اللجنة الاستمرار في تعاونها مع المنظمات الفلسطينية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ودعمها لها، بغية حشد التضامن والدعم الدوليين من أجل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وللتوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين، وإشراك المزيد من منظمات المجتمع الدولي في أعمالها؛
</seg>
<seg id="19352">
        5 - تطلب إلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 194 (د-3)، وإلى هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بقضية فلسطين، أن تواصل التعاون الكامل مع اللجنة، وأن تواصل،بناء على طلب اللجنة، إتاحة ما لديها من معلومات ووثائق ذات صلة للجنة؛
</seg>
<seg id="19353">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمم تقرير اللجنة على جميع هيئات الأمم المتحدة المختصة، وتحث تلك الهيئات على اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="19354">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل تزويد اللجنة بجميع التسهيلات اللازمة لأداء مهامها.
</seg>
<seg id="19355">
        القرار 57/108
</seg>
<seg id="19356">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2002، بتصويت مسجل بأغلبية 108 مقابل 4 وامتناع 56 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/57/L.35 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أفغانستان، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالطة، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="19357">
        * المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="19358">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="19359">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوزبكستان، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، توفالو، تونغا، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، طاجيكستان، فانواتو، فرنسا، فنلندا، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19360">
        57/108 - شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة
</seg>
<seg id="19361">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19362">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 35 (A/57/35).)،
</seg>
<seg id="19363">
        وإذ تحيط علما، بوجـه خاص، بالمعلومـــات ذات الصلـــة الواردة في الفصــل الخامس - باء من ذلك التقرير،
</seg>
<seg id="19364">
        وإذ تشير إلى قراراتها 32/40 باء المؤرخ 2 كانـــــون الأول/ديسمبر 1977، وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة، بما فيها القرار 56/34 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="19365">
        1 - تحيط علما مع التقدير بالإجراءات التي اتخذها الأمين العام امتثالا لقرارها 56/34؛
</seg>
<seg id="19366">
        2 - ترى أن شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة تواصل تقديم مساهمة مفيدة وبناءة؛
</seg>
<seg id="19367">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الشعبة بالموارد اللازمة وأن يكفل استمرارها في الاضطلاع ببرنامج عملها على النحو المبين بالتفصيل في القرارات السابقة ذات الصلة، وذلك بالتشاور مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وتحت إرشادها، بما في ذلك بوجه خاص تنظيم الاجتماعات في مختلف المناطق بمشاركة جميع قطاعات المجتمع الدولي، وزيادة تطوير وتوسيع نطاق مجموعة وثائق نظام الأمم المتحدة للمعلومات الخاصة بقضية فلسطين، وإعداد منشورات ومواد إعلامية بشأن مختلف نواحي قضية فلسطين ونشرها على أوسع نطاق ممكن، وتوفير برنامج التدريب السنوي لموظفي السلطة الفلسطينية؛
</seg>
<seg id="19368">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل استمرار تعاون إدارة شؤون الإعلام وغيرها من وحدات الأمانة العامة في تمكين الشعبة من أداء مهامها، وفي تغطية مختلف جوانب قضية فلسطين تغطية وافية؛
</seg>
<seg id="19369">
        5 - تدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة والشعبة في أدائهما لمهامهما؛
</seg>
<seg id="19370">
        6 - تطلب إلى اللجنة والشعبة أن تواصلا، في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، تنظيم معرض سنوي بشأن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، وأن تشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال باليوم الدولي للتضامن.
</seg>
<seg id="19371">
        القرار 57/109
</seg>
<seg id="19372">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2002، بتصويت مسجل بأغلبية 159 مقابل 5 دون امتناع أحد عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/57/L.36 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أفغانستان، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالطة، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="19373">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19374">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="19375">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="19376">
        57/109 - البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين
</seg>
<seg id="19377">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19378">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف([1]) المرجع نفسه.)،
</seg>
<seg id="19379">
        وإذ تحيط علما، بوجه خاص، بالمعلومات الواردة في الفصل السادس من ذلك التقرير،
</seg>
<seg id="19380">
        وإذ تشير إلى قرارها 56/35 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="19381">
        واقتناعا منها بأن نشر المعلومات الدقيقة الشاملة على نطاق عالمي والدور الذي تقوم به منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لا تزال لهما أهمية حيوية في زيادة الوعي بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي دعم هذه الحقوق،
</seg>
<seg id="19382">
        وإذ تشير إلى بدء المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، والاعتراف المتبادل بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمــــــة التحريـــــر الفلسطينيــــة، ممثل الشعب الفلسطيني، والاتفاقات القائمة بين الجانبين، بدءا بإعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت لعام 1993([1]) انظر A/48/486-S/26560، المرفق.)، واتفاقات التنفيذ اللاحقة،
</seg>
<seg id="19383">
        1 - تلاحظ مع التقدير العمل الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة امتثالا للقرار 56/35؛
</seg>
<seg id="19384">
        2 - ترى أن البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به الإدارة بشأن قضية فلسطين برنامج جمّ الفائدة في زيادة وعي المجتمع الدولي بقضية فلسطين والحالة في الشرق الأوسط، وأن هذا البرنامج يسهم إسهاما فعالا في تهيئة مناخ يفضي إلى الحوار ويدعم عملية السلام؛
</seg>
<seg id="19385">
        3 - تطلب إلى الإدارة أن تواصل، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومع توخي المرونة اللازمة التي قد تتطلبها التطورات ذات التأثير على قضية فلسطين، برنامجهـا الإعلامي الخـاص لفتـرة السنتيـن 2002-2003، وبخاصة:
</seg>
<seg id="19386">
        (أ) نشر المعلومـات عن جميـع أنشطـة منظومـة الأمـم المتحدة في ما يتصل بقضية فلسطين، بما فـي ذلك التقاريــر المتعلقـة بالأعمال التي تضطلع بها منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="19387">
        (ب) مواصلة إصدار وتحديث المنشورات المتعلقة بمختلف جوانب قضية فلسطين في جميع الميادين، بما في ذلك المواد المتصلة بالتطورات الأخيرة في هذا الصدد، وعلى وجه الخصوص احتمالات السلام؛
</seg>
<seg id="19388">
        (ج) توسيع نطاق مجموعتها من المواد السمعية - البصرية عن قضية فلسطين، ومواصلة إنتاج تلك المواد والمحافظة عليها، بما في ذلك تحديث عرضها في الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="19389">
        (د) تنظيم وتشجيع إيفاد بعثات إخبارية للصحفيين لتقصي الحقائق في المنطقة، بما فيها الأرض الواقعة تحت ولاية السلطة الفلسطينية والأرض المحتلة؛
</seg>
<seg id="19390">
        (هـ) تنظيم حلقات دراسية أو لقاءات دولية وإقليمية ووطنية للصحفيين، تهدف بوجه خاص إلى توعية الرأي العام بقضية فلسطين؛
</seg>
<seg id="19391">
        (و) مواصلة تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني في ميدان تطوير وسائط الإعلام، وبخاصة تعزيز برنامج تدريب الإذاعيين والصحفيين الفلسطينيين الذي بدأ في عام 1995.
</seg>
<seg id="19392">
        القرار 57/10
</seg>
<seg id="19393">
        اتخذ في الجلسة العامة 47، المعقودة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.15/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، تركيا، تونس، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كندا، الكويت، لكسمبرغ، ليختنشتاين، ماليزيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19394">
        57/10 - الحالة في البوسنة والهرسك
</seg>
<seg id="19395">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19396">
        إذ تشير إلى قرارها 56/215 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 وجميع القرارات التي اتخذتها سابقا، بالإضافة إلى جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بشأن الحالة في البوسنة والهرسك،
</seg>
<seg id="19397">
        وإذ تؤكد من جديد تأييدها لاستقلال البوسنة والهرسك وسيادتها واستمراريتها القانونية وسلامة أراضيها، ضمن حدودها المعترف بها دوليا، وإذ تؤكد من جديد أيضا تأييدها لتساوي الشعوب المؤسسة الثلاثة وغيرها في البوسنة والهرسك بوصفها بلدا موحدا يتكون من كيانين متعددي الطوائف الإثنية، وفقا للاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك ومرفقاته (المعروف في مجموعه باسم "اتفاق السلام")([1]) A/50/790-S/1995/999.)،
</seg>
<seg id="19398">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية تعزيز سيادة القانون وقدرة مؤسسات الدولة على الاضطلاع بمهامها وخلق اقتصاد تنافسي مكتف ذاتيا، بوصف ذلك كله شرطا لإرساء أسس البوسنة والهرسك كدولة ديمقراطية حديثة ذات مجتمع مدني تعمل لتحقيق رفاه جميع مواطنيها،
</seg>
<seg id="19399">
        وإذ تعترف بنتائج الانتخابات العامة التي أجريت على مستوى الدولة والكيانين بوصفها نابعة من الخيار الحقيقي والحر للناخبين، وإذ تتطلع إلى تأليف الحكومة الجديدة بسرعة، وإذ تضع في اعتبارها أن الأطراف المشاركين في الانتخابات ملتزمون بمواصلة الإصلاحات وتعزيز سيادة القانون وتصميم البوسنة والهرسك على الوفاء بالتزاماتها الدولية،
</seg>
<seg id="19400">
        وإذ ترحب بإعطاء الأولوية لمشاركة المجتمع الدولي في عملية الإصلاح وبتبسيط هذه المشاركة،
</seg>
<seg id="19401">
        وإذ تلاحظ أن من المهم لمستقبل البوسنة والهرسك أن ينجز المدعون العامون بنجاح تحقيقاتهم في جرائم الحرب، وفي مصير الذين لا يزالون مفقودين، وإذ تلاحظ كذلك أهمية التعاون الكامل مع المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانــون الإنسانـي الدولــي الـتي ارتكبت فـي إقليــم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، ولا سيما فيما يتعلق بتسليم المحكمة جميع من صدرت ضدهم قرارات اتهام بأنهم مجرمو حرب،
</seg>
<seg id="19402">
        وإذ تؤكد من جديد ما ينطوي عليه الاندماج الناجح في أوروبا من أهمية لمستقبل البوسنة والهرسك، وإذ تلاحظ في هذا الصدد انضمام البوسنة والهرسك إلى مجلس أوروبا في نيسان/أبريل 2002، وإذ ترحب بالتقدم المحرز حتى الآن في استيفاء الشروط اللازمة للانضمام إلى عملية الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار والمشاركة، وإذ تؤكد أن ميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا لا يزال يوفر مساهمة إضافية في تحسين التعاون الإقليمي،
</seg>
<seg id="19403">
        وإذ ترحب بمواصلة تحسين التعاون المتبادل عموما وبالتطور الإيجابي في العلاقات الثنائية بين البوسنة والهرسك والدولتين المجاورتين لها، أي يوغوسلافيا وكرواتيا، على نحو ما دعا إليه مؤتمر القمة الثلاثي لرؤساء هذه الدول الذي عُقد في سراييفو في 15 تموز/يوليه 2002،
</seg>
<seg id="19404">
        وإذ تلاحظ أن الفساد وانعدام الشفافية يعرقلان على نحو خطير التنمية الاقتصادية في البوسنة والهرسك، وإذ تؤكد من جديد أهمية مكافحة الفساد والتهريب والاتجار بالأشخاص والجريمة المنظمة وسائر الأنشطة غير القانونية، وإذ ترحب في هذا الصدد بتسلم دائرة حدود الدولة مؤخرا زمام السيطرة على كامل الحدود، وإذ تلاحظ الأعمال التحضيرية لمؤتمر مكافحة الجريمة المنظمة في جنوب شرق أوروبا المقرر عقده في لندن في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="19405">
        وإذ ترحب بما تحقق من إنجازات في خفض العتاد العسكري، وإذ تحث على مواصلة الجهود في هذا المجال، ومواصلة التعاون مع قوة تحقيق الاستقرار المتعددة الجنسيات، تعزيزا للأمن وتحقيقا للهدف المتمثل في قبول عضوية البوسنة والهرسك مستقبلا في الشراكة من أجل السلام،
</seg>
<seg id="19406">
        وإذ ترحب أيضا بانتقال السلطة المقبل من قوة الشرطة الدولية إلى بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي،
</seg>
<seg id="19407">
        1 - تلاحظ أن المسؤولية الأخيرة عن مستقبل البوسنة والهرسك ملقاة على عاتق سلطات الدولة والكيانين التي انتخبها شعبها على النحو الواجب، وتحثهما على أن تعكفا معا وبسرعة وعزم على إدخال الإصلاحات القضائية والاقتصادية، وتسيير مؤسسات الدولة، وإعادة اللاجئين وغيرها من القضايا التي تهم جميع المواطنين بشكل حيوي، مع إيلاء الاحترام الكامل لسيادة القانون، وترحب ببرنامج الممثل السامي المعني بتنفيذ اتفاق السلام في البوسنة والهرسك المعنون "العدالة وفرص العمل"؛
</seg>
<seg id="19408">
        2 - تشيد باللجنة الانتخابية المستقلة وبالمؤسسات المشتركة التابعة للدولة وبجميع مواطني البوسنة والهرسك لنجاحهم في إنجاز أول انتخابات نظموها بأنفسهم في فترة ما بعد الحرب، بوصفها مثالا إيجابيا عن قدرة الدولة على تسيير أعمالها بنجاح؛
</seg>
<seg id="19409">
        3 - تدعو إلى التنفيذ الكامل والمبكر للاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك ومرفقاته (المعروف في مجموعه باسم "اتفاق السلام")([1]) A/50/790-S/1995/999.)، الذي هو أمر ضروري لتحقيق الاستقرار والتعاون في المنطقة وإعادة إدماج البوسنة والهرسك؛
</seg>
<seg id="19410">
        4 - تثني على إنجازات الممثل السامي السابق في تنفيذ اتفاق السلام وفي إطلاق والإشراف على مفاوضات الإصلاحات الدستورية التي تهدف إلى كفالة المساواة بين الشعوب الثلاثة المكونة للبلد في جميع أنحائه، وتدعم دون تحفظ الممثل السامي الجديد، ولا سيما في إطار جهوده الرامية إلى تطبيق إصلاحات قضائية واقتصادية جذرية وفرض سيادة القانون، فضلا عن جهوده التي يبذلها في مجالات أخرى بتوجيه من مجلس تنفيذ السلام وبالتعاون الوثيق مع سلطات الدولة والكيانين بالبوسنة والهرسك؛
</seg>
<seg id="19411">
        5 - تطالب بأن تفي جميع الأطراف في اتفاق السلام بالتزاماتها تجاه المحكمة الدولية لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، وتحث الدول الملتزمة بالتعاون مع المحكمة بوصفها أطرافا في اتفاق السلام، على أن تقوم، بالتعاون مع الوجود الأمني الدولي، باتخاذ إجراءات حاسمة لاعتقال جميع من وجهت إليهم لوائح اتهام وتسليمهم إلى المحكمة، وتشجع سلطات البوسنة والهرسك على أن تقوم، بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، بإنشاء قدرات قضائية وطنية للتحقيق في قضايا جرائم الحرب غير المشهورة ومحاكمة مرتكبيها؛
</seg>
<seg id="19412">
        6 - ترحب بما اتخذته مؤسسات الدولة ومؤسسات الكيانين من إجراءات عاجلة لاعتماد خطة العمل الشاملة لمنع الأنشطة الإرهابية وزيادة الأمن وحماية الناس والممتلكات في البوسنة والهرسك وتوفير تمويل كاف لدائرة حدود الدولة، ووكالة الدولة للمعلومات والحماية، وترحب بالدور النشط الذي تضطلع به البوسنة والهرسك في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب وتهيب بالبوسنة والهرسك العمل مع المجتمع الدولي في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="19413">
        7 - ترحب أيضا بالخطوات التي سبق أن اتخذتها سلطات البوسنة والهرسك فيما يتعلق بانتهاك قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالجزاءات المفروضة على العراق، وتطالب بالتحقيق مع المسؤولين عن الانتهاك ومحاكمتهم، وفقا لالتزامات الدولة التي تنص عليها جميع قرارات المجلس ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="19414">
        8 - تؤكد من جديد حق اللاجئين والمشردين في العودة الطوعية إلى ديارهم الأصلية وفقا للمنصوص عليه في المرفق 7 لاتفاق السلام، وتشجع على التعجيل بعودة اللاجئين والمشردين عودة سلمية ومنظمة وقابلة للاستمرار إلى أماكن إقامتهم قبل اندلاع الحرب، بما في ذلك المناطق التي سيشكلون فيها أقلية إثنية، وتهيب بجميع الأطراف كفالة احترام حقوق الأفراد في العودة وتثبيت سيادة القانون؛
</seg>
<seg id="19415">
        9 - تؤكد من جديد أيضا حق الأسر في معرفة مصير أفرادها، وتحث السلطات المعنية على بذل قصارى جهودها من أجل المساعدة في الكشف عن مصير جميع الأشخاص المفقودين؛
</seg>
<seg id="19416">
        10 - تشيد بقوة الشرطة الدولية لجميع ما بذلته من جهود، وترحب بالنجاح في إتمام ولاية بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، وترحب أيضا بالانتقال السلس للسلطة إلى بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي، التي ستعكف أيضا على إصلاح الهياكل الإدارية للشرطة في البوسنة والهرسك؛
</seg>
<seg id="19417">
        11 - تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج أكثر شمولا فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتشدد على أن وجود اقتصاد قادر على الاستدامة الذاتية وذي توجه سوقي يعمل في إطار حيز اقتصادي واحد، وتنفيذ عملية خصخصة شفافة وسريعة، وتحسين الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، وإصلاح النظم المالية، وإزالة العوائق البيروقراطية التي تنفّر الاستثمارات والمبادرات الخاصة، أمور ذات أهمية قصوى؛
</seg>
<seg id="19418">
        12 - تلاحظ أهمية تحديد سياسة الدفاع المشترك والهيكل العسكري المشترك للقيادة والسيطرة في البوسنة والهرسك على أساس المبادئ المتفق عليها، وتؤكد أهمية إخضاع الجيوش للسيطرة المدنية وتشكيل لجنة دائمة معنية بالمسائل العسكرية في البوسنة والهرسك كخطوة نحو إنشاء هيكل عسكري ذي حجم مناسب، استنادا إلى التوقعات المستقبلية والاحتياجات الأمنية المشروعة للبوسنة والهرسك بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين؛
</seg>
<seg id="19419">
        13 - ترحب بالجهود التي تبذلها المنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك المنظمات غير الحكومية في البوسنة والهرسك في الأنشطة المتعلقة بإزالة الألغام، وتهيب بالدول الأعضاء مواصلة تقديم الدعم لهذه الأنشطة؛
</seg>
<seg id="19420">
        14 - تشدد على أهمية تعزيز وسائط الإعلام الحرة التعددية، وتشجب الأعمال الرامية إلى ترهيب وسائط الإعلام أو تقييد حريتها؛
</seg>
<seg id="19421">
        15 - تشدد أيضا على أهمية ترميم وإعادة بناء التراث التاريخي والثقافي للبوسنة والهرسك لإعادته إلى شكله الأصلي؛
</seg>
<seg id="19422">
        16 - تشدد على أهمية كفالة حقوق جميع الأقليات الوطنية في البلد؛
</seg>
<seg id="19423">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن أنشطة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك المنفذة خلال الفترة 1992-2002، في ضوء الخبرة المكتسبة والعبر المستخلصة، وفي إطار الموارد المتاحة، وذلك كإسهام إيجابي في عمليات الأمم المتحدة المقبلة.
</seg>
<seg id="19424">
        القرار 57/110
</seg>
<seg id="19425">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2002، بتصويت مسجل بأغلبية 160 مقابل 4 وامتناع 3 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/57/L.37 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أفغانستان، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالطة، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="19426">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19427">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="19428">
        الممتنعون: بابوا غينيا الجديدة، توفالو، ناورو
</seg>
<seg id="19429">
        57/110 - تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية
</seg>
<seg id="19430">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19431">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك القرارات المتخذة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة،
</seg>
<seg id="19432">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمـــن ذات الصلـــــة، بما فيها القــــرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002،
</seg>
<seg id="19433">
        وإذ ترحب بتأكيد مجلس الأمن لرؤيته المتمثلة في منطقة توجد فيها دولتان، إسرائيلية وفلسطينية، جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة معترف بها،
</seg>
<seg id="19434">
        وإذ تلاحظ أنه قد مضـى أكثــر من خمســة وخمسـين عاما على اتخاذ القرار 181 (د-2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 وخمسة وثلاثون عاما على احتلال الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، عام 1967،
</seg>
<seg id="19435">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المقدم عملا بالطلب الوارد في قرارها 56/36 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) A/57/621-S/2002/1268.)،
</seg>
<seg id="19436">
        وإذ تؤكد من جديد أن على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة تجاه قضية فلسطين إلى أن تتم تسوية القضية من جميع جوانبها،
</seg>
<seg id="19437">
        واقتناعا منها بأن تحقيق تسوية نهائية وسلمية لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي - الإسرائيلي، هو أمر لا بد منه لبلوغ سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="19438">
        وإدراكا منها لكون مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها يمثل أحد المقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="19439">
        وإذ تؤكد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي عن طريق الحرب،
</seg>
<seg id="19440">
        وإذ تؤكد أيضا عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض المحتلة منذ عام 1967 وعدم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير مركز القدس،
</seg>
<seg id="19441">
        وإذ تؤكد مرة أخرى حق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا،
</seg>
<seg id="19442">
        وإذ تشير إلى الاعتراف المتبادل بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني([1]) انظر A/48/486-S/26560، المرفق.)، وإلى الاتفاقات القائمة المبرمة بين الطرفين وإلى ضرورة الامتثال التام لتلك الاتفاقات،
</seg>
<seg id="19443">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح إنشاء السلطة الفلسطينية وإجراء أول انتخابات عامة فلسطينية، وكذلك الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات ثانية،
</seg>
<seg id="19444">
        وإذ تلاحظ قيام الأمين العام بتعيين منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، والمساهمة الإيجابية لهذا التعيين،
</seg>
<seg id="19445">
        وإذ ترحب بانعقاد مؤتمر دعم السلام في الشرق الأوسط، في واشنطن العاصمة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1993، وكذلك كافة اجتماعات المتابعة والآليات الدولية المنشأة لتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="19446">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء الأحداث المأساوية التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، واستمرار تدهور الحالة، بما فيها ارتفاع عدد القتلى والجرحى والذي يحدث في غالبيته بين صفوف المدنيين الفلسطينيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وانتشار الدمار في الممتلكات والبنية الأساسية الفلسطينية، الخاصة والعامة، بما فيها العديد من مؤسسات السلطة الفلسطينية،
</seg>
<seg id="19447">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها أيضا إزاء تكرر توغل قوات الاحتلال الإسرائيلية داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية وإعادة احتلال تلك القوات للعديد من التجمعات السكانية الفلسطينية،
</seg>
<seg id="19448">
        وإذ تؤكد أهمية سلامة ورفاه جميع المدنيين في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وإذ تدين جميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين على الجانبين،
</seg>
<seg id="19449">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد لتزايد المعاناة وارتفاع عدد الضحايا من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقدان الثقة بين الجانبين، والحالة الأليمة التي تواجهها عملية السلام في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="19450">
        وإذ تؤكد الحاجة الملحة إلى تعاون الطرفين مع جميع الجهود الدولية بما فيها جهود اللجنة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الروسي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، لوضع حد للحالة المأساوية الراهنة واستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية نهائية سلمية،
</seg>
<seg id="19451">
        1 - تؤكد من جديد ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي - الإسرائيلي، من جميع جوانبها، وضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="19452">
        2 - تؤكد من جديد أيضا تأييدها الكامل لعملية السلام في الشرق الأوسط التي بدأت في مدريد، وللاتفاقات القائمة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وتشدد على ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وترحب في هذا الصدد بجهود اللجنة الرباعية؛
</seg>
<seg id="19453">
        3 - ترحب بمبادرة السلام العربية التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في دورته الرابعة عشرة المعقودة في بيروت في 27 و 28 آذار/مارس 2002([1]) A/56/1026-S/2002/932، المرفق الثاني، القرار 14/221.)؛
</seg>
<seg id="19454">
        4 - تشدد على ضرورة الالتزام بتصور الحل المتمثل في دولتين وبمبدأ الأرض مقابل السلام وتنفيذ قــــرارات مجلس الأمن 242 (1967)، و 338 (1973)، و 1397 (2002)؛
</seg>
<seg id="19455">
        5 - تشدد أيضا على ضرورة الإنهاء العاجل لإعادة احتلال التجمعات السكانية الفلسطينية والوقف التام لجميع أعمال العنف، بما في ذلك الهجمات العسكرية والتدمير وأعمال الإرهاب؛
</seg>
<seg id="19456">
        6 - تهيب بالأطراف المعنية، واللجنة الرباعية وغيرها من الأطراف المهتمة، أن تبذل كل ما يلزم من جهود وأن تتخذ كل ما يلزم من مبادرات لوضع حد لتدهور الحالة والرجوع عن جميع التدابير المتخذة على أرض الواقع منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000 وضمان التعجيل باستئناف عملية السلام بنجاح والتوصل إلى تسوية سلمية نهائية؛
</seg>
<seg id="19457">
        7 - تشدد على ضرورة:
</seg>
<seg id="19458">
        (أ) انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967؛
</seg>
<seg id="19459">
        (ب) إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى الحق في تقرير المصير والحق في إقامة دولته المستقلة؛
</seg>
<seg id="19460">
        8 - تشدد أيضا على ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرارها 194 (د-3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948؛
</seg>
<seg id="19461">
        9 - تحث الدول الأعضاء على الإسراع بتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية والتقنية إلى الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية خلال هذه الفترة الحرجة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني والبنية الأساسية وتقديم الدعم في إعادة تنظيم المؤسسات الفلسطينية وإصلاحها؛
</seg>
<seg id="19462">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده مع الأطراف المعنية، وبالتشاور مع مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين وتعزيز السلام في المنطقة، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تلك الجهود وعن التطورات المستجدة في هذه مسألة.
</seg>
<seg id="19463">
        القرار 57/111
</seg>
<seg id="19464">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2002، بتصويت مسجل بأغلبية 154 مقابل 5 وامتناع 6 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/57/L.44 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أفغانستان، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بنغلاديش، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="19465">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19466">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، كوستاريكا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="19467">
        الممتنعون: ألبانيا، بابوا غينيا الجديدة، توفالو، جزر سليمان، فانواتو، ناورو
</seg>
<seg id="19468">
        57/111 - القــدس
</seg>
<seg id="19469">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19470">
        إذ تشير إلى قرارها 181 (د-2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، ولا سيما أحكامه المتعلقة بمدينة القدس،
</seg>
<seg id="19471">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارهــا 36/120 هاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1981، وجميع القرارات اللاحقة، بما في ذلك القرار 56/31 المؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 2001، والتي قررت فيها، في جملة أمور، أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيرت أو توخت تغيير طابع ومركز مدينة القدس الشريف، وبخاصة ما يسمى "القانون الأساسي" المتعلق بالقدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها فورا،
</seg>
<seg id="19472">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، بما في ذلك القرار 478 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980، الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، ألا يعترف بـ "القانون الأساسي"، وطلب إلى الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس أن تسحب هذه البعثات من المدينة المقدسة،
</seg>
<seg id="19473">
        وإذ تعرب عن شديد قلقها إزاء أي إجراء تتخذه أي هيئة، حكومية كانت أو غير حكومية، على نحو يشكل انتهاكا للقرارات المذكورة أعلاه،
</seg>
<seg id="19474">
        وإذ تؤكد من جديد أن المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، لديه اهتمام مشروع بقضية مدينة القدس وحماية البعد الروحي والديني الفريد للمدينة، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="19475">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/57/470.)،
</seg>
<seg id="19476">
        1 - تكرر تأكيد قرارها أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف هي إجراءات غير قانونية، ومن ثم فهي لاغية وباطلة وليست لها أي شرعية على الإطلاق؛
</seg>
<seg id="19477">
        2 - تشجب قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن 478 (1980)، وتطلب مرة أخرى إلى تلك الدول أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، طبقا لميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="19478">
        3 - تشدد على أن أي حل شامل وعادل ودائم لقضية مدينة القدس ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الشواغل المشروعة لكلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية تكفل حرية الديانة والضمير لسكان المدينة، فضلا عن إتاحة إمكانية الوصول للناس من جميع الأديان والجنسيات إلى الأماكن المقدسة بصورة دائمة وبحرية ودون عائق؛
</seg>
<seg id="19479">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="19480">
        القرار 57/112
</seg>
<seg id="19481">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2002، بتصويت مسجل بأغلبية 109 مقابل 4 وامتناع 57 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/57/L.45 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أفغانستان، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بنغلاديش، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="19482">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="19483">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="19484">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، توفالو، تونغا، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19485">
        57/112 - الجولان السوري
</seg>
<seg id="19486">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19487">
        وقد نظرت في البند المعنون "الحالة في الشرق الأوسط"،
</seg>
<seg id="19488">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) المرجع نفسه.)،
</seg>
<seg id="19489">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="19490">
        وإذ تعيد تأكيد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="19491">
        وإذ تعيد مرة أخرى تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="19492">
        وإذ يساورها بالغ القلق لعدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري، الذي لا يزال محتلا منذ عام 1967، خلافا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="19493">
        وإذ تؤكد عدم قانونية بناء المستوطنات والأنشطة الإسرائيلية الأخرى في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="19494">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح انعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط، في مدريد، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1991، على أساس قرارات مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978، وصيغة الأرض مقابل السلام،
</seg>
<seg id="19495">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها لتوقف عملية السلام على المسار السوري، وإذ تعرب عن أملها في أن تستأنف محادثات السلام قريبا من النقطة التي وصلت إليها،
</seg>
<seg id="19496">
        1 - تعلن أن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن 497 (1981)؛
</seg>
<seg id="19497">
        2 - تعلن أيضا أن قرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 (1981)، وتطالب إسرائيل بإلغائه؛
</seg>
<seg id="19498">
        3 - تعيد تأكيد قرارها أن جميع الأحكام ذات الصلة في الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي لعام 1907([1]) انظر: صندوق كارنيغي للسلام الدولي، اتفاقيات وإعلانات لاهاي لعامي 1899 و1907 (نيويورك، مطبعة جامعة أكسفورد، 1915).)، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، ما زالت تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتطلب إلى أطراف الاتفاقيتين احترام وكفالة احترام التزاماتها بموجب هذين الصكين في جميع الظروف؛
</seg>
<seg id="19499">
        4 - تقرر مرة أخرى أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة؛
</seg>
<seg id="19500">
        5 - تطلب إلى إسرائيل استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات السابقة؛
</seg>
<seg id="19501">
        6 - تطالب مرة أخرى بانسحاب إسرائيل من كل الجولان السوري المحتل إلى خط 4 حزيران/يونيه 1967، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="19502">
        7 - تهيب بجميع الأطراف المعنية وبراعيي عملية السلام والمجتمع الدولي بأسره بذل جميع الجهود اللازمة لضمان استئناف عملية السلام ونجاحها، عن طريق تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973)؛
</seg>
<seg id="19503">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="19504">
        القراران 57/113 ألف وباء
</seg>
<seg id="19505">
        اتخذا في الجلسة العامة 68، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.56 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيـرو، بيلاروس، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19506">
        57/113 - المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحلال السلام والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بالحرب وتعميرها؛ والحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين
</seg>
<seg id="19507">
        ألف
</seg>
<seg id="19508">
        الحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين
</seg>
<seg id="19509">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19510">
        إذ تشير إلى قرارها 56/220 ألف المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 وجميع قراراتها السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="19511">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبيانات رئيس المجلس بشأن الحالة في أفغانستان، ولا سيما القرارات 1267 (1999) المؤرخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1999، و 1378 (2001) المؤرخ 14 تشرين الثــــاني/نوفمبر 2001، و 1383 (2001) المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 1386 (2001) المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 1390 (2002) المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2002، و 1401 (2002) المؤرخ 28 آذار/مارس 2002، و 1419 (2002) المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2002،
</seg>
<seg id="19512">
        وإذ ترحّب بالمبادرة الأخيرة لرئيس الجمعية العامة بعقد حلقة نقاش بشأن أفغانستان([1]) انظر القرار 57/8.)،
</seg>
<seg id="19513">
        وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي والمستمر بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، وإذ تحترم تراثها التاريخي المتعدد الثقافات والأعراق،
</seg>
<seg id="19514">
        وإذ تعيد تأكيد إدانتها لاستخدام إقليم أفغانستان لغرض الأنشطة الإرهابية وتصدير الإرهاب الدولي من أفغانستان، وإذ ترحب بالجهود الموفقة التي يبذلها الشعب الأفغاني وتحالف عملية الحرية الثابتة بغية محاربة الإرهاب في أراضيهم،
</seg>
<seg id="19515">
        واقتناعا منها بأن المسؤولية الرئيسية عن بلوغ حل سياسي تقع على عاتق الشعب الأفغاني نفسه، وإذ تعيد بالتالي تأكيد دعمها المتواصل لتنفيذ أحكام الاتفاق الذي توصلت إليه شتى الجماعات الأفغانية في بون، ألمانيا، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) اتفاق بشأن ترتيبات مؤقتة في أفغانستان ريثما يعاد إنشاء المؤسسات الحكومية الدائمة (انظر S/2001/1154).)، بما فيها إجراء انتخابات حرة ونـزيهة لحكومة تمثّل الجميع في عام 2004،
</seg>
<seg id="19516">
        واقتناعا منها أيضا بأن السبيل إلى إحلال السلام الدائم وتحقيق المصالحة هو التوصل إلى تسوية سياسية ترمي إلى تنصيب حكومة عريضة القاعدة ومتعددة الأعراق وتمثل جميع الفئات وواعية لاحتياجات الجنسين، وتحترم حقوق الإنسان لجميع الأفغان والتعهدات الدولية لأفغانستان، وتلتزم بالسلام مع جميع البلدان،
</seg>
<seg id="19517">
        وإذ ترحّب بعقد اللويا جيرغا الطارئة، الذي تكلل بالنجاح، في الفترة من 11 إلى 19 حزيران/يونيه 2002، وانتخاب الرئيس حامد قرضاي، رئيسا للدولة، بالاقتراع السري، وتشكيل السلطة الانتقالية، وإذ تعرب عن دعمها الكامل للرئيس قرضاي والسلطة الانتقالية،
</seg>
<seg id="19518">
        وإذ ترحّب أيضا بتشكيل اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان واللجنة القضائية، وإذ تدرك أن قيام نظام فعلي للعدالة وإخضاع مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان للمساءلة عاملان رئيسيان في كفالة تحقيق المصالحة والاستقرار، وأن استمرار الحالة الإنسانية الصعبة وتواصل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في أفغانستان ما زالا مصدرا للقلق الشديد،
</seg>
<seg id="19519">
        وإذ تحيط علما بالتطورات الإيجابية في أفغانستان في الأشهر الأخيرة، ولا سيما عودة عدد كبير من اللاجئين والمشردين داخليا، والتقدّم المحرز في تنفيذ البرامج التعليمية والصحية، وتشكيل اللجان التي نصّ عليها اتفاق بون، وإصدار عملة جديدة،
</seg>
<seg id="19520">
        وإذ تعرب عن تقديرها ودعمها القوي للجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام وممثله الخاص لأفغانستان وموظفو بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان من أجل تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان،
</seg>
<seg id="19521">
        وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة يجب أن تستمر في تأدية دورها المحوري والمحايد في الجهود الدولية لمساعدة الشعب الأفغاني على تدعيم السلام في أفغانستان، وإعادة بناء بلده ومؤسساته، فضلا عن الجهود التي ترمي إلى تقديم المساعدة الإنسانية، والاضطلاع بأعباء إعادة التأهيل والإعمار، وتسهيل العودة المنظمة للاجئين،
</seg>
<seg id="19522">
        وإذ تدرك الحاجة إلى التزام دولي قوي مستمر بتقديم المساعدة الإنسانية وإلى برامج لإعادة التأهيل والإعمار، تكون مملوكة للسلطة الانتقالية، وإذ تلاحظ أن التقدّم الملموس في هذا الخصوص يمكن أن يعزز سلطة الحكومة المركزية ويسهم إسهاما كبيرا في عملية السلام،
</seg>
<seg id="19523">
        وإذ تثني على الجهود الدولية لمساعدة السلطة الانتقالية على توفير بيئة آمنة في أفغانستان، وإذ تشدد على الحاجة إلى اتّباع نهج منسق في جميع جوانب القطاع الأمني وعلى أهمية إنشاء جيش وقوة شرطة على الصعيد الوطني يتسمان بالتوازن العرقي وبالمستوى الرفيع ويخضعان للسلطات المدنية الشرعية،
</seg>
<seg id="19524">
        وإذ ترحّب في هذا الخصوص بالدور المهم الذي تقوم به القوة الدولية للمساعدة الأمنية والدول الرئيسية المشاركة فيها في تحسين الظروف الأمنية في كابول وحولها،
</seg>
<seg id="19525">
        وإذ تلاحظ أنه بالرغم من التحسّن الذي طرأ على القطاع الأمني، فإن انعدام الأمن ما زال يمثل أخطر تحدٍ تواجهه أفغانستان والشعب الأفغاني حاليا، وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء عدد من الحوادث الأمنية التي وقعت مؤخرا في أفغانستان، ولا سيما محاولة اغتيال الرئيس قرضاي، وإذ تلاحظ ضرورة تعزيز قدرة السلطة الانتقالية على ممارسة سلطتها على الصعيد الوطني، وتثني على الخطوات التي اتُّخذت في ذلك الخصوص،
</seg>
<seg id="19526">
        وإذ تشعر بانـزعاج بالغ إزاء الزيادة في زراعة المخدرات وإنتاجها والاتجار بها في أفغانستان مما يخلِف عواقب خطيرة في المنطقة وخارجها، وإذ ترحّب في هذا السياق بتعهّد السلطة الانتقالية بتخليص أفغانستان من هذا الإنتاج وهذه التجارة المضرّين،
</seg>
<seg id="19527">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/487-S/2002/1173.)؛
</seg>
<seg id="19528">
        2 - تشدد على ما تشكِّله الحالة غير المستقرة في أفغانستان من خطر مستمر على السلام والاستقرار في المنطقة، وتعرب عن تصميمها على مساعدة السلطة الانتقالية في الجهود التي تبذلها للحيلولة دون استخدام إقليم أفغانستان لأغراض الإرهاب الدولي؛
</seg>
<seg id="19529">
        3 - تعيد تأكيد دعمها القوي للسلطة الانتقالية فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل لاتفاق بون([1]) اتفاق بشأن ترتيبات مؤقتة في أفغانستان ريثما يعاد إنشاء المؤسسات الحكومية الدائمة (انظر S/2001/1154).)، وتؤيد أولوياتها التي عرضتها في إطار التنمية الوطنية وفي ميزانيتها، وهي إعادة بناء الهيكل الأساسي للاقتصاد، وتدعيم الحكومة المركزية، وبناء جيش وقوة شرطة وطنيين يخضعان للسلطة المدنية، وتنفيذ التسريح/إعادة الإدماج، فضلا عن أنشطة إزالة الألغام، وإعادة بناء نظام العدالة، واحترام حقوق الإنسان، ومكافحة الإنتاج والاتجار غير المشروعين بالمخدرات؛
</seg>
<seg id="19530">
        4 - تهيب بجميع الفئات الأفغانية أن تتخلى عن استخدام العنف، وتحترم حقوق الإنسان، وتفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وتحترم سلطة السلطة الانتقالية، وتنفّذ بالكامل أحكام اتفاق بون، على أن يتوّج كل ذلك بعقد لويا جيرغا دستورية وإجراء انتخابات وطنية في عام 2004؛
</seg>
<seg id="19531">
        5 - تشدد على أهمية المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في كل أرجاء البلد، وتهيب بالسلطة الانتقالية أن تحمي وتشجع المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة؛
</seg>
<seg id="19532">
        6 - تشيد بالدور المهم الذي يقوم به الممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان وموظفو بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في دعم جهود السلطة الانتقالية لتنفيذ اتفاق بون بالكامل، وتدعم بقوة ذلك الدور، وتؤيد مفهوم بعثة المساعدة كبعثة تامة التكامل تحت سلطة الممثل الخاص وأثر دولي خفيف؛
</seg>
<seg id="19533">
        7 - تؤيد الجهود التي تبذلها المجموعات المهتمة، من دول ومنظمات دولية، وتبرز أهمية كفالة تكامل هذه الجهود، وتهيب بجميع الأطراف أن تعمل بالتنسيق الوثيق مع الممثل الخاص؛
</seg>
<seg id="19534">
        8 - تهيب بالبلدان المانحة التي تعهّدت بتقديم معونة مالية في المؤتمر الدولي لتقديم المساعدة لإعادة إعمــار أفغانستان المعقود في طوكيو في 21 و 22 كانون الثاني/يناير 2002، أن تفي بالتزاماتها بسرعة، وتهيب أيضا بجميع الدول الأعضاء أن تقدّم المساعدة الإنسانية وأن تدعم السلطة الانتقالية، بما في ذلك عن طريق توفير الدعم المباشر للميزانية، فضلا عن تقديم المساعدة الطويلة الأمد لإعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي والتأهيل في أفغانستان، ولا سيما في المقاطعات، استنادا إلى برنامج المساعدة الفورية والانتقالية للشعب الأفغاني لعام 2002؛
</seg>
<seg id="19535">
        9 - تدعو إلى مواصلة تقديم المساعدة الدولية إلى الأعداد الكبيرة من اللاجئين والمشردين داخليا من الأفغان وتيسير عودتهم بأمان وبصورة منظّمة وإعادة إدماجهم بصورة مستدامة في المجتمع بغية الإسهام في استقرار البلد بكامله؛
</seg>
<seg id="19536">
        10 - ترحّب بجهود السلطة الانتقالية لاحترام التزامات أفغانستان الدولية بالكامل فيما يتعلق بالمخدرات، وتهيب بها أن تواصل تعزيز جهودها لاستئصال محصول الخشخاش السنوي؛
</seg>
<seg id="19537">
        11 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يساعد السلطة الانتقالية على وضع وتنفيذ برامج شاملة ومنسقة ترمي إلى القضاء على زراعة الخشخاش غير المشروعة في أفغانستان، بما في ذلك عن طريق برامج استبدال المحاصيل وبناء القدرات على مراقبة المخدرات؛
</seg>
<seg id="19538">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة خلال دورتها السابعة والخمسين تقريرا كل أربعة أشهر عن التقدّم الذي تحرزه الأمم المتحدة والجهود التي يبذلها ممثله الخاص بغية تعزيز السلام في أفغانستان، وأن يقدّم إلى الجمعية في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="19539">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "الحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين".
</seg>
<seg id="19540">
        بــاء
</seg>
<seg id="19541">
        تقديم المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحــلال السلام والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بالحرب وتعميرها
</seg>
<seg id="19542">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19543">
        إذ تشير إلى قرارها 56/220 باء المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 وإلى جميع قراراتها السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="19544">
        وإذ تشير أيضا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين شتى الجماعات الأفغانية في بون، ألمانيا، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) اتفاق بشأن ترتيبات مؤقتة في أفغانستان ريثما يعاد إنشاء المؤسسات الحكومية الدائمة (انظر S/2001/1154).) والمؤتمر الدولي لتقديم المساعدة لإعادة إعمار أفغانستان المعقود في طوكيو في 21 و 22 كانون الثاني/يناير 2002،
</seg>
<seg id="19545">
        وإذ ترحب بالمبادرة الأخيرة لرئيس الجمعية العامة بعقد حلقة نقاش بشأن أفغانستان([1]) انظر القرار 57/8.)،
</seg>
<seg id="19546">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد لاستمرار آثار عقود من الصراع في أفغانستان، مما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية واسعة النطاق، وتدمير للممتلكات، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، وتدفق جماعي للاجئين وأشكال أخرى من التشريد القسري لأعداد كبيرة من البشر،
</seg>
<seg id="19547">
        وإذ تضع في اعتبارها أن أفغانستان شديدة التعرض للكوارث الطبيعية، وأن بعض الأجزاء من إقليمها لا تزال تتأثر بجفاف شديد،
</seg>
<seg id="19548">
        وإذ تلاحظ انضمام أفغانستان إلى اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام الأرضية المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.)،
</seg>
<seg id="19549">
        وإذ لا يزال يساورها بالغ القلق إزاء المشكلة الناجمة عن وجود ملايين الألغام الأرضية المضادة للأفراد والذخائر غير المنفجرة في أفغانستان، مما يشكل خطرا كبيرا على السكان المدنيين وعائقا رئيسيا يحول دون عودة اللاجئين والسكان المشردين، ويمنع استئناف الأنشطـة الزراعيــة، وتقديم المساعـدة الإنسانيـة وبـذل جهود الإصلاح والتعمير،
</seg>
<seg id="19550">
        وإذ ترحب بالخطوات الإيجابية المتخذة حتى الآن من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لفائدة العديد من الأفغان، ولا سيما النساء والأطفال، وإن كانت تلاحظ بقلق بالغ استمرار الممارسات التمييزية التي تحول دون تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهم،
</seg>
<seg id="19551">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها للتقارير التي تفيد بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في مناطق من البلد، وإذ تذكِّر، في هذا الصدد، السلطة الانتقالية وجميع الجماعات الأفغانية بالتزامها باحترام حقوق الإنسان في البلد على النحو الوارد في اتفاق بون،
</seg>
<seg id="19552">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها في أفغانستان،
</seg>
<seg id="19553">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن فرص الوصول المحدودة إلى بعض المناطق في أفغانستان والظروف غير الملائمة لإيصال المعونة تهدد رفاه المشردين داخليا والشرائح الضعيفة من السكان المدنيين،
</seg>
<seg id="19554">
        وإذ تسلم بأن توفر بيئة آمنة ضروري لإيصال المساعدة الإنسانية وتوزيعها بأمان وفعالية، وشرط لا غنى عنه لجهود الإصلاح والتعمير والتنمية الطويلة الأجل،
</seg>
<seg id="19555">
        وإذ ترحب بالتنفيذ الذي تقوم به الأمم المتحدة حاليا لبرنامج المساعدة الفورية والانتقالية للشعب الأفغاني لعام 2002، تلبية للاحتياجات الإنسانية المستمرة،
</seg>
<seg id="19556">
        وإذ ترحب أيضا بتقديم السلطة الانتقالية لإطار التنمية الوطنية والميزانية كمفهوم هام لتنسيق جهود إعادة التأهيل والتعمير، وفي هذا السياق، ترحب أيضا بسك عملة أفغانية جديدة،
</seg>
<seg id="19557">
        وإذ تلاحظ أن الانتعاش الاقتصادي والتعمير في أفغانستان والأمن وتحسين معيشة الشعب الأفغاني أمور مترابطة،
</seg>
<seg id="19558">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية الربط السلس بين الإغاثة الإنسانية وإعادة التأهيل والتعمير في أفغانستان، وترحب بالمساهمة المهمة التي بذلها في هذا الصدد النهج المتكامل لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان،
</seg>
<seg id="19559">
        وإذ تعرب عن تقديرها للممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان على جهودهما المتواصلة من أجل تنسيق وتخطيط وتنفيذ المساعدة الإنسانية وغيرها من المساعدة بالتعاون مع السلطة الانتقالية،
</seg>
<seg id="19560">
        وإذ ترحب بعودة أعداد غفيرة من اللاجئين والمشردين داخليا، بينما تلاحظ بقلق أن التشريد الداخلي لا يزال ظاهرة واسعة الانتشار وأن الظروف السائدة في أنحاء عديدة من أفغانستان لا تفضي حاليا إلى عودة عدد كبير من المشردين داخليا واللاجئين إلى ديارهم بصورة آمنة ومستدامة، ولا سيما في الجزء الشمالي من البلد،
</seg>
<seg id="19561">
        وإذ تسلم بأن هؤلاء اللاجئين يشكلون عبئا اجتماعيا واقتصاديا مستمرا على كاهل البلدان المضيفة المجاورة، وإذ تعرب عن امتنانها لتلك البلدان التي تواصل استضافة السكان اللاجئين الأفغان، وإذ تهيب مرة أخرى، في الوقت نفسه، بكافة الجماعات أن تواصل الوفاء بالتزاماتها من أجل حماية اللاجئين والمشردين داخليا وإتاحة سبل الوصول الدولية إليهم لكفالة حمايتهم ورعايتهم،
</seg>
<seg id="19562">
        وإذ تعرب عن تقديرها لمنظومة الأمم المتحدة ولجميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي لبَّى موظفوها الدوليون والمحليون، ولا يزالون يلبون، الاحتياجات الإنسانية لأفغانستان، وإذ تعرب عن تقديرها أيضا للأمين العام على ما يبذله من جهود في تعبئة المساعدة الإنسانية الملائمة وتنسيق إيصالها،
</seg>
<seg id="19563">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/410.)؛
</seg>
<seg id="19564">
        2 - تؤكد أن مسؤولية حل الأزمة الإنسانية تقع في المقام الأول على عاتق الشعب الأفغاني نفسه، وتحثه على مواصلة بذل جهوده لتحقيق المصالحة الوطنية؛
</seg>
<seg id="19565">
        3 - تحث كافة الجماعات الأفغانية على أن تدعم بنشاط السلطة الانتقالية في تحمل المسؤوليات بموجب اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام الأرضية المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.)، والتعاون التام مع برنامج الإجراءات المتعلقة بالألغام الذي تنسقه الأمم المتحدة والتدمير الفعلي لجميع المخزونات الموجودة من الألغام الأرضية؛
</seg>
<seg id="19566">
        4 - ترحب بعزم السلطة الانتقالية على الاضطلاع بدور رائد في جهود التعمير، وترحب بمساهمة الجهات المانحة لتلبية احتياجات برنامج المساعدة الفورية والانتقالية للشعب الأفغاني لعام 2002، وتحثها على الوفاء فورا بتعهدات التمويل التي التزمت بها في المؤتمر الدولي لتقديم المساعدة لإعادة إعمار أفغانستان، وتدعوها إلى تقديم موارد إضافية إلى جانب الموارد التي تعهدت بتقديمها في طوكيو؛
</seg>
<seg id="19567">
        5 - تؤكد على الدور التنسيقي للممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان بالنسبة إلى منظومة الأمم المتحدة لكفالة الربط السلس بين عمليات الإغاثة الإنسانية والإصلاح والتعمير في أفغانستان، بما في ذلك تعاون منظومة الأمم المتحدة مع الجهات الأخرى في المجتمع الدولي، ولا سيما مع المؤسسات المالية الدولية؛
</seg>
<seg id="19568">
        6 - تثني على بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ وفريق الدعم لأفغانستان، على الأعمال المنجزة، فضلا عن فريق التنفيذ لتنسيقه جهود إعادة التأهيل والتعمير، وتشجع مواصلة جهود التنسيق هذه بغية تيسير إيصال المساعدة بصورة فعالة وكافية؛
</seg>
<seg id="19569">
        7 - تثني أيضا على أنشطة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لدعم عملية ميزانية التنمية الوطنية، والتي ستقوم بدور هام في زيادة تكامل برامج وكالات الأمم المتحدة وشركائها والسلطة الانتقالية؛
</seg>
<seg id="19570">
        8 - ترحب بإنشاء الصندوق الاستئماني لتعمير أفغانستان والصندوق الاستئماني للقانون والنظام كآليتين لحشد الدعم الدولي لأفغانستان؛
</seg>
<seg id="19571">
        9 - تشجع المجتمع الدولي على المشاركة النشطة والمساهمة المالية في جهود إعادة التأهيل والتعمير هذه، وتشجع أيضا المجتمع الدولي على تقديم المساعدة عن طريق ميزانية التنمية الوطنية للسلطة الانتقالية وتركيز الاهتمام على بناء قدرات الأفغان؛
</seg>
<seg id="19572">
        10 - تدين بشدة جميع أعمال العنف والتخويف الموجهة ضد موظفي المساعدة الإنسانية، وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وتعرب عن أسفها للأرواح التي أزهقت والأضرار المادية التي لحقت بهؤلاء الموظفين؛
</seg>
<seg id="19573">
        11 - تحث السلطة الانتقالية والسلطات المحلية على كفالة سلامة موظفي الأمم المتحدة وموظفي المساعدة الإنسانية وأمنهم وحرية تنقلهم، فضلا عن تأمين سلامة وصولهم إلى جميع السكان المتضررين دون عوائق، وتوفير الحماية لممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="19574">
        12 - تدين بشدة التمييز المتواصل ضد المرأة والبنت وضد المجموعات الإثنية والدينية، بما فيها الأقليات، أينما وقع هذا التمييز؛
</seg>
<seg id="19575">
        13 - تشدد على أهمية إشراك جميع عناصر المجتمع الأفغاني، ولا سيما النساء، بنشاط في وضع برامج الإغاثة وإعادة التأهيل والتعمير وتنفيذها؛
</seg>
<seg id="19576">
        14 - تذكّر كافة الجماعات الأفغانية بالتزامها باتفاق بون([1]) اتفاق بشأن ترتيبات مؤقتة في أفغانستان ريثما يعاد إنشاء المؤسسات الحكومية الدائمة (انظر S/2001/1154).) وتهيب بها أن تحترم تماما حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون أي نوع من أنواع التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تحمي الحقوق المتساوية للمرأة والرجل وتعززها؛
</seg>
<seg id="19577">
        15 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يساعد السلطة الانتقالية على تسريح الأطفال المتأثرين بالحرب وإعادة إدماجهم وتوفير المرافق التعليمية والصحية في جميع أنحاء البلد من أجل الأطفال الأفغان، وتحث كافة الجماعات الأفغانية على الامتناع عن تجنيد الأطفال أو استخدامهم بما يتنافى مع المعايير الدولية؛
</seg>
<seg id="19578">
        16 - تهيب بالسلطة الانتقالية أن تيسّر توفير وسائل إنصاف كافية وفعالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تقدم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة وفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="19579">
        17 - تناشد السلطة الانتقالية والمجتمع الدولي أن يعملا على أن تتضمن جميع المساعدات الإنسانية وبرامج إعادة التأهيل والتعمير في المستقبل منظورا جنسانيا، وأن تسعى بنشاط من أجل تشجيع المشاركة الكاملة والمتساوية لكل من المرأة والرجل في هذه البرامج، وحتى تعود هذه البرامج بالفائدة على كل من المرأة والرجل على قدم المساواة؛
</seg>
<seg id="19580">
        18 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي ما زالت تستضيف اللاجئين الأفغان، وتذكّرها بالتزاماتها، بموجب القانون الدولي للاجئين، بحماية اللاجئين وبالحق في طلب اللجوء؛
</seg>
<seg id="19581">
        19 - تهيب بالمجتمع الدولي أن ينظر في توفير المزيد من المساعدة لدعم اللاجئين الأفغان والمشردين داخليا، بما في ذلك عودتهم الطوعية والآمنة وإعادة إدماجهم؛
</seg>
<seg id="19582">
        20 - تعرب عن تقديرها لحكومات الدول المجاورة، التي تستضيف وكالات الأمم المتحدة، لما تقدمه من تعاون، وتهيب بها أن تواصل تسهيل أنشطة العمليات الإنسانية للأمم المتحدة على أراضيها، وذلك بهدف ضمان الفعالية المستمرة في إيصال المعونات الطارئة إلى أفغانستان؛
</seg>
<seg id="19583">
        21 - تناشد على وجه الاستعجال جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تواصل تقديم كل المساعدات الإنسانية والمالية والتقنية والمادية الممكنة إلى السكان الأفغان، وذلك بالتعاون الوثيق مع السلطة الانتقالية والمجتمع المدني الأفغاني؛
</seg>
<seg id="19584">
        22 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يستجيب بسخاء ودون تأخير لبرنامج المساعدة الفورية والانتقالية للشعب الأفغاني لعام 2002، فضلا عن التدخلات الطويلة الأجل من أجل إعادة التأهيل والتعمير؛
</seg>
<seg id="19585">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة خلال دورتها السابعة والخمسين تقريرا كل أربعة أشهر عن التقدم الذي تحرزه الأمم المتحدة والجهود التي يبذلها ممثله الخاص بغية تعزيز السلام في أفغانستان، وأن يقدم إلى الجمعية في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="19586">
        القرار 57/114
</seg>
<seg id="19587">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس تقرير لجنة وثائق التفويض (A/57/634)
</seg>
<seg id="19588">
        57/114 - وثائق تفويض الممثلين في دورة الجمعية العامة السابعة والخمسين
</seg>
<seg id="19589">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19590">
        وقد نظرت في تقرير لجنة وثائق التفويض([1]) A/57/634، الفقرة 11.) وفي التوصية الواردة فيه،
</seg>
<seg id="19591">
        توافق على تقرير لجنة وثائق التفويض.
</seg>
<seg id="19592">
        القرار 57/115
</seg>
<seg id="19593">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/57/518، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيسلندا، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بوتان، بولندا، بوليفيا، بيـرو، بيلاروس، تايلند، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، الدانمرك، سلوفاكيا، سنغافورة، السويد، شيلي، الصين، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كندا، كوبا، كوستاريكا، لكسمبرغ، مالطة، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، الهند، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="19594">
        57/115 - آثار الإشعاع الذري
</seg>
<seg id="19595">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19596">
        إذ تشير إلى قرارها 913 (د - 10) المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1955، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري، وإلى قراراتها اللاحقة بشأن هذا الموضوع، بما فيها القرار 56/50 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي طلبت فيه إلى اللجنة العلمية، من بين جملة أمور، مواصلة أعمالها،
</seg>
<seg id="19597">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بأعمال اللجنة العلمية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 46 (A/57/46).)،
</seg>
<seg id="19598">
        وإذ تؤكد من جديد استصواب مواصلة اللجنة العلمية لأعمالها،
</seg>
<seg id="19599">
        وإذ يساورها القلق إزاء الآثار الضارة التي يمكن أن تلحق بالأجيال الحالية والمقبلة من جرَّاء مستويات الإشعاع التي تتعرض لها البشرية والبيئة،
</seg>
<seg id="19600">
        وإذ تلاحظ الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في دورتها الخامسة والخمسين فيما يتعلق بعمل اللجنة العلمية([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، اللجنة الرابعة، الجلستان 10 و 11 A/C.4/57/SR.10 and 11))، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="19601">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن بعض الدول الأعضاء أعربت عن اهتمام خاص بأن تصبح أعضاء في اللجنة، وإذ تعرب عن نيتها مواصلة النظر في المسألة في دورتها التالية،
</seg>
<seg id="19602">
        وإدراكا منها لاستمرار الحاجة إلى دراسة وتجميع المعلومات عن الإشعاع الذري والمؤين وإلى تحليل آثاره في البشرية والبيئة،
</seg>
<seg id="19603">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن اللجنة لم تتمكن، بسبب عدم كفاية الموارد المالية، من عقد دورة عادية في عام 2002 وأنها لم تتمكن، نتيجة لذلك، من إعداد برنامج عملها الجديد على نحو فعال،
</seg>
<seg id="19604">
        1 - تثني على لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري لإسهامها القيِّم، طيلة السنوات السبع والأربعين التي مضت على إنشائها، في توسيع نطاق معرفة وفهم مستويات الإشعاع المؤين وآثاره ومخاطره، ولأدائها مهمتها الأصلية بقدرة علمية فائقة واستقلال في الرأي؛
</seg>
<seg id="19605">
        2 - تعيد تأكيد قرار الحفاظ على المهام الحالية للجنة العلمية وعلى دورها المستقل؛
</seg>
<seg id="19606">
        3 - تطلب إلى اللجنة العلمية مواصلة أعمالها، بما في ذلك أنشطتها المهمة من أجل زيادة المعرفة بمستويات الإشعاع المؤين من جميع المصادر وآثاره ومخاطره، وتدعو اللجنة العلمية إلى تقديم برنامج عملها إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="19607">
        4 - تؤيد نوايا اللجنة العلمية وخططها المتعلقة بأنشطة الاستعراض والتقييم العلميين التي ستضطلع بها في المستقبل نيابة عن الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="19608">
        5 - تطلب إلى اللجنة العلمية أن تواصل في دورتها المقبلة استعراض المشاكل المهمة في ميدان الإشعاع المؤين، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="19609">
        6 - تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة مواصلة تقديم الدعم للجنة العلمية لتتمكن من الاضطلاع بأعمالها بفعالية، ومن نشر النتائج التي تخلص إليها على الجمعية العامة والأوساط العلمية والجمهور؛
</seg>
<seg id="19610">
        7 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات غير الحكومية لما تقدمه من مساعدة إلى اللجنة العلمية، وتدعوها إلى زيادة تعاونها في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="19611">
        8 - تدعو اللجنة العلمية إلى مواصلة مشاوراتها مع العلماء والخبراء من الدول الأعضاء المهتمة بالموضوع في أثناء عملية إعداد تقاريرها العلمية المقبلة؛
</seg>
<seg id="19612">
        9 - ترحب، في هذا السياق، باستعداد الدول الأعضاء لتزويد اللجنة العلمية بالمعلومات ذات الصلة بآثار الإشعاع المؤين في المناطق المتأثرة به، وتدعو اللجنة العلمية إلى تحليل تلك المعلومات وإيلائها الاعتبار الواجب، وبوجه خاص في ضوء ما تتوصل إليه هي نفسها من نتائج؛
</seg>
<seg id="19613">
        10 - تدعو الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية إلى توفير المزيد من البيانات ذات الصلة عن جرعات الإشعاع وآثاره ومخاطره من مختلف المصادر، وهو ما سيساعد اللجنة العلمية مساعدة كبيرة في إعداد تقاريرها المقبلة إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="19614">
        11 - تحث برنامج الأمم المتحدة للبيئة على إعادة النظر في التمويل الحالي للجنة العلمية وزيادته عملا بالفقرة 7 من القرار 56/50 حتى تتمكن اللجنة من الاضطلاع بالمسؤوليات والمهام التي أناطتها بها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="19615">
        12 - تؤكد على ضرورة عقد دورات منتظمة للجنة العلمية على أساس سنوي لكي يعكس في تقريرها آخر التطورات والنتائج العلمية في مجال الإشعاع المؤين وتقدم بالتالي معلومات لتعميمها على جميع الدول.
</seg>
<seg id="19616">
        القرار 57/116
</seg>
<seg id="19617">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/57/519، الفقرة 11)([1]) قدمت شيلي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة (بالنيابة عن الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي).)
</seg>
<seg id="19618">
        57/116 - التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية
</seg>
<seg id="19619">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19620">
        إذ تشيــر إلى قراراتهـــا 51/122 المــــؤرخ 13 كانـــــون الأول/ديســــمـبر 1996 و 54/68 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/51 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="19621">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا بما للبشرية من مصلحة مشتركة في تعزيز وتوسيع نطاق استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، بوصفه مجالا مفتوحا للبشرية جمعاء، وفي استمرار الجهود لجعل الفوائد المستمدة من ذلك تشمل جميع الدول، وأيضا، بما للتعاون الدولي من أهمية في هذا الميدان وهو ما ينبغي أن تظل الأمم المتحدة مركز تنسيق له،
</seg>
<seg id="19622">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية التعاون الدولي في تطوير سيادة القانون، بما في ذلك معايير قانون الفضاء ذات الصلة ودورها المهم في التعاون الدولي لاستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، وأهمية التقيد على أوسع نطاق ممكن بالمعاهدات الدولية التي تعزز استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية لمواجهة التحديات الجديدة الناشئة،
</seg>
<seg id="19623">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء إمكانية حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وإذ تضع في اعتبارها أهمية المادة الرابعة من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى([1]) القرار 2222 (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="19624">
        وإذ تسلِّم بأنه ينبغي لجميع الدول، ولا سيما الدول ذات القدرات الفضائية الكبرى، أن تسهم بنشاط في بلوغ الهدف المتمثل في منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، واضعة في اعتبارها أهمية المادة الرابعة من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز وتوطيد التعاون الدولي في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="19625">
        وإذ ترى أن مسألة الحطام الفضائي تشغل بال جميع الدول،
</seg>
<seg id="19626">
        وإذ تلاحظ التقدم المحرز في زيادة تطوير الاستكشاف والاستخدام السلميين للفضاء وكذلك في مختلف مشاريع الفضاء الوطنية والتعاونية، الذي يسهم في التعاون الدولي، وأهمية زيادة تطوير الإطار القانوني لتعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="19627">
        واقتناعا منها بأهمية التوصيات الواردة في القرار المعنون "الألفية الفضائية: إعلان فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية"، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية (اليونيسبيس الثالث)، المعقود في فيينا في الفترة من 19 إلى 30 تموز/يوليه 1999([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، فيينا، 19-30 تموز/يوليه 1999 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.00.I.3، الفصل الأول، القرار 1.)،
</seg>
<seg id="19628">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ توصيات ذلك اليونيسبيس الثالث([1]) A/57/213.)،
</seg>
<seg id="19629">
        واقتناعا منها بأن استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في مجالات من قبيل التطبيب عن بُعد والتعليم عن بُعد ورصد الأرض، يسهمان في بلوغ أهداف المؤتمرات العالمية التي تعقدها الأمم المتحدة والتي تتناول مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="19630">
        وقد نظرت في تقرير لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية عن أعمال دورتها الخامسة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/57/20).)،
</seg>
<seg id="19631">
        1 - تؤيد تقرير لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية عن أعمال دورتها الخامسة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/57/20).)؛
</seg>
<seg id="19632">
        2 - تحث الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدات الدولية التي تنظم استخدام الفضاء الخارجي([1]) معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى (القرار 2222 (د - 21)، المرفق)؛ واتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين، ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي (القرار 2345 (د - 22)، المرفق)؛ واتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية (القرار 2777 (د - 26)، المرفق)؛ واتفاقية تســــجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي (القرار 3235 (د - 29)، المرفق)؛ والاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى (القرار 34/68، المرفق).) على النظر في التصديق على تلك المعاهدات أو الانضمام إليها وإدراجها في تشريعاتها الوطنية؛
</seg>
<seg id="19633">
        3 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية قامت في دورتها الحادية والأربعين بمواصلة أعمالها التي كلفتها بها الجمعية العامة في قرارها 56/51([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/57/20)، الفصل الثاني-دال.)؛
</seg>
<seg id="19634">
        4 - تلاحظ مع الارتياح توفُّق الفريق العامل التابع للجنة الفرعية القانونية في إنجاز خطة العمل الثلاثية الأعوام([1]) المرجع نفسه، الـــدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 20 والتصويب A/54/20) و (Corr.1، المرفق الأول، الفقرة 3 (ب) '3'.) بشأن استعراض مفهوم "الدولة المطلقة"، وتحيط علما بتوصياتها([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/57/20)، الفقرة 169.)؛
</seg>
<seg id="19635">
        5 - تؤيد توصية لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بأن تقوم اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الثانية والأربعين بما يلي، آخذة في اعتبارها اهتمامات جميع البلدان، ولا سيما اهتمامات البلدان النامية:
</seg>
<seg id="19636">
        (أ) النظر في المسائل التالية بوصفها بنودا دائمة في جدول الأعمال:
</seg>
<seg id="19637">
        '1' التبادل العام للآراء؛
</seg>
<seg id="19638">
        '2' حالة معاهدات الأمم المتحدة الخمس بشأن الفضاء الخارجي وتطبيقها؛
</seg>
<seg id="19639">
        '3' المعلومات المتصلة بأنشطة المنظمات الدولية في مجال قانون الفضاء؛
</seg>
<seg id="19640">
        '4' المسائل المتصلة بما يلي:
</seg>
<seg id="19641">
        أ - تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده؛
</seg>
<seg id="19642">
        ب - طبيعة المدار الثابت بالنسبة للأرض واستخدامه، بما في ذلك النظر في السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق الاستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة للأرض، دون المساس بالدور الذي يضطلع به الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية؛
</seg>
<seg id="19643">
        (ب) النظر في مناقشة كل من المسائل/البنود التالية:
</seg>
<seg id="19644">
        '1' استعراض المبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي وإمكانية تنقيحها([1]) انظر القرار 47/68.)؛
</seg>
<seg id="19645">
        '2' النظر في المشروع الأولي للبروتوكول بشأن المسائل الخاصة بالموجودات الفضائية، الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة التي فُتح باب التوقيع عليها في كيب تاون، جنوب أفريقيا، في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001:
</seg>
<seg id="19646">
        أ - الاعتبارات المتصلة بإمكانية قيام الأمم المتحدة بوظيفة السلطة الإشرافية بموجب المشروع الأولي للبروتوكول؛
</seg>
<seg id="19647">
        ب - الاعتبارات المتصلة بالعلاقة بين أحكام المشروع الأولي للبروتوكول وحقوق الدول والتزاماتها بموجب النظام القانوني المطبق على الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="19648">
        6 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية القانونية ستقدم، في دورتها الثانية والأربعين، مقترحاتها إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بشأن البنود الجديدة التي ستنظر فيها اللجنة الفرعية في دورتها الثالثة والأربعين المقرر عقدها في عام 2004؛
</seg>
<seg id="19649">
        7 - تلاحظ أيضا أنه، في سياق الفقرة 5 (أ) '2' أعلاه، ستدعو اللجنة الفرعية القانونية فريقها العامل إلى معاودة الانعقاد لمدة ثلاث سنوات من 2002 إلى 2004، حسب الصلاحيات التي وافقت عليها اللجنة الفرعية القانونية([1]) انظر A/AC.105/763، الفقرة 118 و A/AC.105/787، الفقرة 138.)؛
</seg>
<seg id="19650">
        8 - تلاحظ كذلك، أنه في سياق الفقرة 5 (أ) '3' أعلاه، سيقوم فريق الخبراء الذين عينتهم الدول الأعضاء المهتمة لتحديد الجوانب التي قد تكون بحاجة إلى الدراسة من قبل لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية من التقرير المعني بأخلاقيات سياسات الفضاء الذي أعدته اللجنة العالمية المعنية بأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ولصياغة تقرير بالتشاور مع منظمات دولية أخرى وبالاتصال الوثيق مع اللجنة العالمية، بتقديم تقريره إلى اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الثانية والأربعين؛
</seg>
<seg id="19651">
        9 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية القانونية ستقوم، في سياق الفقرة 5 (أ) '4' أعلاه، بدعوة فريقها العامل المعني بهذا البند إلى معاودة الانعقاد للنظر فقط في المسائل المتصلة بتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده؛
</seg>
<seg id="19652">
        10 - تلاحظ مع التقدير أن حكومتي فرنسا وإيطاليا قامتا، في سياق الفقرة 5 (ب) '2' أعلاه، باستضافة الاجتماعين المعقودين بين الدورات في إطار الآلية الاستشارية المخصصة المنشأة وفقا للفقرة 10 من قرار الجمعية العامة 56/51؛
</seg>
<seg id="19653">
        11 - توافق على أنه ينبغي للجنة الفرعية القانونية أن تنشئ فريقا عاملا يتولى النظر فــــي المسائل الواردة في الفقرتين 5 (ب) '2' (أ) و (ب) أعلاه، كل على حدة؛
</seg>
<seg id="19654">
        12 - تلاحظ أنه، وفقا للتدابير المتعلقة بأساليب عمل لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وهيئتيها الفرعيتين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 20 (A/52/20)، المرفق الأول.)، التي أقرتها الجمعية العامة في الفقرة 11 من قرارها 52/56 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1997، نظرت اللجنة، في دورتها الخامسة والأربعين، في تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين لمدة الولاية الثالثة، اعتبارا من عام 2003، وعقدت مشاورات غير رسمية بشأن هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="19655">
        13 - تلاحظ أيضا أنه حسبما وافقت عليه اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/57/20)، الفقرة 209.)، قامت حكومة النمسا ويسرت وستواصل القيام بعقد مشاورات غير رسمية فيما بين الدورات وبتيسير عقدها، بما في ذلك لرؤساء المجموعات الإقليمية، بشأن تكوين مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين لمدة الولاية الثالثة، بهدف التوصل إلى توافق في الآراء قبل الدورة السادسة والأربعين للجنة؛
</seg>
<seg id="19656">
        14 - توافق على أنه، استنادا إلى الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها فيما بين أعضاء اللجنة بشأن تكوين مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين لمدة الولاية الثالثة، ينبغي أن تُجرى انتخابات أعضاء مكتب اللجنة لمدة الولاية الثالثة في بداية الدورة السادسة والأربعين للجنة؛
</seg>
<seg id="19657">
        15 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واصلت، في دورتها التاسعة والثلاثين، العمل المسند إليها بموجب قرار الجمعية العامة 56/51([1]) المرجع نفسه، الفصل الثاني - جيم.)؛
</seg>
<seg id="19658">
        16 - تؤيد توصية لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بأن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في دورتها الأربعين بما يلي، آخذة في اعتبارها اهتمامات جميع البلدان، ولا سيما اهتمامات البلدان النامية:
</seg>
<seg id="19659">
        (أ) النظر في البنود التالية:
</seg>
<seg id="19660">
        '1' التبادل العام للآراء وعرض التقارير المقدمة عن الأنشطة الوطنية؛
</seg>
<seg id="19661">
        '2' برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية؛
</seg>
<seg id="19662">
        '3' تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية (اليونيسبيس الثالث)؛
</seg>
<seg id="19663">
        '4' المسائل المتصلة باستشعار الأرض عن بُعد بواسطة الساتل، بما في ذلك تطبيقاته لصالح البلدان النامية ورصد بيئة الأرض؛
</seg>
<seg id="19664">
        (ب) النظر في البنود التالية وفقا لخطط العمل التي اعتمدتها لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية([1]) انظـــر A/AC.105/697، المرفـــق الثالــث، التذييــل، فيمــا يتصل بخطــة العمــل المتعلقـــة بالبنـــد '1'؛ و A/AC.105/736، المرفـــق الثـــاني، الفقرتــــان 40 و 41، فيمـــا يتعلـــــق بالبنديــــن '2' و '3' على التوالي؛ و A/AC.105/761، الفقرة 130، فيما يتعلق بالبند '4'.):
</seg>
<seg id="19665">
        '1' استخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="19666">
        '2' وسائل وآليات تعزيز التعاون بين الوكالات وزيادة استخدام التطبيقات والخدمات الفضائية داخل هيئات منظومة الأمم المتحدة وفيما بينها؛
</seg>
<seg id="19667">
        '3' تنفيذ نظام فضائي عالمي متكامل لمواجهة الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="19668">
        '4' الحطام الفضائي؛
</seg>
<seg id="19669">
        (ج) النظر في مناقشة كل من المسائل والبنود التالية:
</seg>
<seg id="19670">
        '1' دراسة الطبيعة الفيزيائية والخواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة للأرض واستخدامه وتطبيقاته في مختلف الميادين، بما في ذلك ميدان الاتصالات الفضائية، وكذلك المسائل الأخرى المتصلة بتطورات الاتصالات الفضائية، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات البلدان النامية ومصالحها؛
</seg>
<seg id="19671">
        '2' حشد الموارد المالية لتطوير القدرات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها؛
</seg>
<seg id="19672">
        '3' استخدام تكنولوجيا الفضاء في العلوم الطبية والصحة العامة؛
</seg>
<seg id="19673">
        17 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ستقدم في دورتها الأربعين اقتراحها إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بشأن مشروع جدول أعمال مؤقت للدورة الحادية والأربعين للجنة الفرعية التي ستعقد في عام 2004؛
</seg>
<seg id="19674">
        18 - تقر توصية لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بأن تدعي لجنة أبحاث الفضاء والاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، بالاتصال مع الدول الأعضاء، إلى تنظيم ندوة حول تطبيقات الملاحة الساتلية وفوائدها بالنسبة للبلدان النامية، تكون المشاركة فيها على أوسع نطاق ممكن، ستعقد في أثناء الأسبوع الأول من الدورة الأربعين للجنة الفرعية العلمية والتقنية؛
</seg>
<seg id="19675">
        19 - توافق على أن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في دورتها الأربعين، في سياق الفقرات 16 (أ) '2' و '3' و 17 أعلاه، بدعوة فريقها العامل الجامع إلى معاودة الانعقاد؛
</seg>
<seg id="19676">
        20 - توافق أيضا على أن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في دورتها الأربعين، في سياق الفقرة 16 (ب) '1' أعلاه، بدعوة فريقها العامل المعني باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي إلى معاودة الانعقاد؛
</seg>
<seg id="19677">
        21 - تدعو الاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي إلى أن يساهم في أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، في سياق الفقرة 16 (ب) '2' أعلاه، وتوافق على أن يستمر الاجتماع المشترك بين الوكالات في تقديم التقارير إلى اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ولجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية عن الأعمال التي اضطلع بها في دورته السنوية؛
</seg>
<seg id="19678">
        22 - تؤيد برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية لعام 2003، بالصيغة التي اقترحها للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية الخبير المعني بالتطبيقات الفضائية([1]) انظر A/AC.105/773، الفروع الثاني إلى الرابع.)؛
</seg>
<seg id="19679">
        23 - تلاحظ مع الارتياح أنه، وفقا للفقرة 30 من قرار الجمعية العامة 50/27 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1995، واصل المركزان الإقليميان الأفريقيان لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء باللغة الفرنسية واللغة الانكليزية، القائمان في المغرب ونيجيريا، على التوالي، ومركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في آسيا والمحيط الهادئ، برامجها التدريسية في عام 2002، وأنه قد تم إحراز تقدم في تعزيز أهداف شبكة مؤسسات تدريس وبحوث علوم وتكنولوجيا الفضاء لوسط وشرق وجنوب شرقي أوروبا وفي إنشاء المراكز الإقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وكذلك غرب آسيا بفضل التقدم الكبير المحرز خلال الاجتماعات المعقودة في المكسيك والبرازيل في عام 2000، وكذلك في غرب آسيا؛
</seg>
<seg id="19680">
        24 - تسلم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمرات الفضاء التي تعقدها الأمريكتان بالنسبة لبلدان أمريكا اللاتينية كآلية لتعزيز التعاون والتنسيق في الأنشطة الفضائية في المنطقة، وتلاحظ مع الارتياح نجاح المؤتمر الرابع للفضاء للأمريكتين المعقود في كارتاخينا دي إندياس، كولومبيا، في الفترة من 14 إلى 17 أيار/مايو 2002، الذي اعتمد إعلان كارتاخينا دي إندياس وخطة العمل([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/57/20)، المرفق الثاني.)، وتشجع المناطق الأخرى على أن تقوم بصفة دورية بعقد مؤتمرات إقليمية بغية تحقيق التقارب فــــي مواقف الدول الأعضاء فـي الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمسائل موضع الاهتمام المشترك في ميدان الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="19681">
        25 - تحث جميع الحكومات وكيانات منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن الكيانات الحكومية الدولية والكيانات غير الحكومية التي تضطلع بأنشطة تتصل بالفضاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث تنفيذا فعالا، ولا سيما قراره المعنون "الألفية الفضائية: إعلان فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية"([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، فيينا، 19-30 تموز/يوليه 1999 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.00.I.3، الفصل الأول، القرار 1.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين عن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث؛
</seg>
<seg id="19682">
        26 - تلاحظ مع الارتياح العمل الذي اضطلعت به أفرقة العمل الإحدى عشرة التي أنشأتها لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية في دورتها الرابعة والأربعين تحت القيادة الطوعية للدول الأعضاء من أجل تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، وتوافق على أن تقدم الدول الأعضاء الدعم الكامل لأفرقة العمل للاضطلاع بأعمالها([1]) المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 20 والتصويب (A/56/20 و Corr.1)، الفقرتان 50 و 55، والمرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/57/20)، الفقرتان 42 و 43.)؛
</seg>
<seg id="19683">
        27 - توافق على ضرورة أن تقوم اللجنة عملا بالفقرة 30 من قرار الجمعية العامة 55/122 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، بإدراج بند في جدولي أعمال دورتيها السادسة والأربعين والسابعة والأربعين بشأن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث؛
</seg>
<seg id="19684">
        28 - تلاحظ مع الارتياح أن اللجنة قد بدأت عملها في إعداد تقرير في إطار بند جدول الأعمال المتعلق بتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، لعرضه على الجمعية العامة، حتى تقوم الجمعية في دورتها التاسعة والخمسين في عام 2004، وفقا للفقرة 16 من قرارها 54/68، باستعراض وتقييم تنفيذ نتائج اليونيسبيس الثالث، والنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات والقيام بمزيد من المبادرات، وتوافق في هذا السياق على انعقاد الفريق العامل الذي أنشأته اللجنة لإعداد التقرير المشار إليه أعلاه في أثناء الدورة السادسة والأربعين للجنة؛
</seg>
<seg id="19685">
        29 - توافق على أن تضطلع الجمعية العامة باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث في جلسات عامة في إطار بند مستقل بجدول الأعمال بعنوان "استعراض تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لاستكشاف الفضاء الخارجي واستخداماته السلمية" في الدورة التاسعة والخمسين للجمعية، علاوة على البند المعنون "التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي"؛
</seg>
<seg id="19686">
        30 - تحث جميع الدول الأعضاء على المساهمة في الصندوق الاستئماني لبرنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية دعما لأنشطة تنفيذ توصـيات اليونيســبيس الثالث، ولا سيما الاقتراحات الخاصة بالمشاريع ذات الأولوية، حسبما أوصت به اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين([1]) المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/55/20)، الفقرة 87.)؛
</seg>
<seg id="19687">
        31 - توصي بإيلاء مزيد من الاهتمام وتوفير الدعم السياسي لجميع المسائل المتصلة بحماية بيئة الفضاء الخارجي وحفظها، ولا سيما تلك المسائل التي قد يكون لها تأثير في بيئة الأرض؛
</seg>
<seg id="19688">
        32 - ترى أنه من الأمور الأساسية أن تولي الدول الأعضاء مزيدا من الاهتمام لمشكلة اصطدام الأجسام الفضائية، بما في ذلك تلك التي تعمل بمصادر الطاقة النووية، بالحطام الفضائي، وللجوانب الأخرى للحطام الفضائي، وتدعو إلى مواصلة البحوث الوطنية بشأن هذه المسألة، لاستحداث تكنولوجيا محسنة لرصد الحطام الفضائي، ولجمع ونشر البيانات المتعلقة بالحطام الفضائي، وترى أيضا أنه ينبغي تزويد اللجنة الفرعية العلمية والتقنية بأقصى ما يمكن توفيره من معلومات بهذا الشأن، وتقر بأن التعاون الدولي ضروري للتوسع في الاستراتيجيات المناسبة والميسورة من حيث التكلفة للتخفيف إلى أدنى حد من تأثير الحطام الفضائي في البعثات الفضائية في المستقبل؛
</seg>
<seg id="19689">
        33 - تحث جميع الدول، ولا سيما الدول ذات القدرات الفضائية الكبرى، على الإسهام بنشاط في بلوغ الهدف المتمثل في منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="19690">
        34 - تؤكد على الحاجة إلى زيادة الفوائد المترتبة على تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها وإلى الإسهام في تحقيق النمو المنظم للأنشطة الفضائية المواتية لاطراد النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع البلدان، بما في ذلك التخفيف من آثار الكوارث، وخصوصا في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="19691">
        35 - توافق على ضرورة إبراز الفوائد المترتبة على تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها أمام المؤتمرات التي يجري تنظيمها داخل منظومة الأمم المتحدة لمعالجة القضايا العالمية المتصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وعلى ضرورة التشجيع على استخدام تكنولوجيا الفضاء في تحقيق أهداف تلك المؤتمرات وتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="19692">
        36 - تلاحظ أن حكومة شيلي عرضت استضافة مؤتمر دولي معني بالتكنولوجيا البيولوجية في عام 2003 للتشجيع على استخدام التكنولوجيا الفضائية في تعزيز الأمن الغذائي، باعتبار أن ذلك يعد جزءا من المساهمات في تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية؛
</seg>
<seg id="19693">
        37 - تلاحظ مع الارتياح الجهود التي بذلتها اللجنة ولجنتها الفرعية العلمية والتقنية، فضلاًً عن إدارة شؤون الفضاء الخارجي التابعة للأمانة العامة والاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي لتوجيه انتباه مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة إلى فوائد علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها؛
</seg>
<seg id="19694">
        38 - تحث كيانات منظومة الأمم المتحدة ولا سيما تلك التي تشارك في الاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي على أن تدرس، بالتعاون مع اللجنة ولجنتها الفرعية العلمية والتقنية، الطريقة التي يمكن أن تساهم بها علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في تنفيذ إعلان جوهانسبرج المعني بالتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس-4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة تنفيذ جوهانسبرج'')([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="19695">
        39 - تحيط علما باهتمام الجزائر بأعمال اللجنة وإسهاماتها فيها وبطلبها بأن تصبح عضوا في اللجنة، وكذلك بالتأييد الذي أعربت عنه مجموعة الـ 77 ومجموعات إقليمية ودول أعضاء أخرى بشأن ذلك الطلب، وتقرر، على أساس استثنائي، قبول عضويتها وفقا للفقرة 41 من قرار الجمعية العامة 56/51؛
</seg>
<seg id="19696">
        40 - ترحب باهتمام الجماهيرية العربية الليبية بأن تكون عضوا في اللجنة وبتأييد مجموعة الدول الأفريقية لترشيحها، وتطلب إلى اللجنة أن تواصل النظر في هذه المسألة بصورة بناءة خلال دورتها المقبلة، واضعة في اعتبارها مبدأ توافق الآراء؛
</seg>
<seg id="19697">
        41 - تؤيد قرار اللجنة منح وضع المراقب الدائم للجنة المعنية بسواتل رصد الأرض والرابطة الدولية لأسبوع الفضاء؛
</seg>
<seg id="19698">
        42 - تطلب إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية أن تواصل النظر، على سبيل الأولوية، في سبل ووسائل الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="19699">
        43 - تطلب أيضا إلى اللجنة أن تواصل النظر، في دورتها السادسة والأربعين، في البند المعنون "الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض الحالة الراهنة"؛
</seg>
<seg id="19700">
        44 - تطلب كذلك إلى اللجنة أن تواصل النظر في دورتها السادسة والأربعين في البند المعنون "الفضاء والمجتمع"؛
</seg>
<seg id="19701">
        45 - تثني على إنجازات النظام الدولي للسواتل للبحث والإنقاذ خلال فترة خدمته للمجتمع العالمي التي بلغت عشرين عاما باستخدام تكنولوجيا الفضاء لمساعدة الطيارين والبحارة الذين يواجهون المخاطر في جميع أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="19702">
        46 - توافق على أن تواصل اللجنة النظر في تقرير عن أنشطة النظام كجزء من نظرها في برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية، في إطار البند المعنون "تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية'' وتدعو الدول الأعضاء إلى تقديم تقارير عن أنشطتها بشأن هذا النظام؛
</seg>
<seg id="19703">
        47 - تدعو اللجنة إلى توسيع نطاق التعاون الدولي المتصل بالبعد الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي والإنساني في علوم الفضاء وتطبيقاته التكنولوجية؛
</seg>
<seg id="19704">
        48 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى أن تواصل، وحيثما اقتضى الأمر، أن تعزز تعاونها مع اللجنة وأن تقدم إليها تقارير مرحلية عن أعمالها ذات الصلة باستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="19705">
        49 - تطلب إلى اللجنة أن تقوم بدراسة وتحديد الآليات الجديدة للتعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وفقا لما جاء في ديباجة هذا القرار، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، مشفوعا بآرائها بشأن المواضيع التي ينبغي دراستها في المستقبل.
</seg>
<seg id="19706">
        *
</seg>
<seg id="19707">
        * *
</seg>
<seg id="19708">
        ونتيجة لما قررته الجمعية العامة في الفقرة 39 من القرار أعلاه، تتكون لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية من الدول الأعضاء الخمسة والستين التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، تركيا، تشاد، ، الجزائر، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، سلوفاكيا، السنغال، السودان، السويد، سيراليون، الصين، شيلي، العراق، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، كازاخستان، الكاميرون، كندا، كوبا، كولومبيا، كينيا، لبنان، ماليزيا، المجر، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكارغوا، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.
</seg>
<seg id="19709">
        القرار 57/117
</seg>
<seg id="19710">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، بناء على توصية اللجنة (A/57/520، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إسبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البحرين، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بولندا، تونس، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جيبوتي، الدانمرك، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، شيلي، فرنسا، فنلندا، قبرص، قطر، الكويت، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطا، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، ناميبيا، النمسا، هولندا، اليمن، اليونان، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 158 مقابل 1 وامتناع 5 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="19711">
        المؤيدون: ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19712">
        المعارضون: إسرائيل
</seg>
<seg id="19713">
        الممتنعـون: بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="19714">
        57/117 - تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين
</seg>
<seg id="19715">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19716">
        إذ تشير إلى قرارها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 وإلى جميع قراراتها اللاحقة بشأن هذه المسألة، بما فيها القرار 56/52 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="19717">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 302 (د - 4) المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، الذي قامت بموجبه بجملة أمور من بينها إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى،
</seg>
<seg id="19718">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="19719">
        وإذ تدرك أن اللاجئين الفلسطينيين قد فقدوا، منذ أكثر من خمسة عقود، ديارهم وأراضيهم وسبل عيشهم،
</seg>
<seg id="19720">
        وإذ تؤكد اقتضاء حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من أجل تحقيق العدل ولإحلال سلام دائم في المنطقة،
</seg>
<seg id="19721">
        وإذ تسلم بالدور الأساسي الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لأكثر من خمسين سنة منذ إنشائها لتخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين في مجال التعليم والصحة وخدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية،
</seg>
<seg id="19722">
        وإذ تحيط علما بتقرير المفوض العــــــام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/يوليه 2001 إلى 30 حزيران/يونيه 2002([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 13 (A/57/13).)،
</seg>
<seg id="19723">
        وإذ تدرك احتياجات اللاجئين الفلسطينيين المتواصلة في جميع ميادين عمل الوكالة، أي الأرض الفلسطينية المحتلة ولبنان والأردن والجمهورية العربية السورية،
</seg>
<seg id="19724">
        وإذ تعرب عن شديد القلق بشأن الحالة العسيرة بوجه خاص للاجئين الفلسطينيين في ظل الاحتلال، بما في ذلك ما يتصل بسلامتهم ورفاههم وأحوال معيشتهم، واستمرار تدهور تلك الأحوال في أثناء الفترة الأخيرة،
</seg>
<seg id="19725">
        وإذ تلاحظ توقيع حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت في 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) وعلى اتفاقات التنفيذ اللاحقة،
</seg>
<seg id="19726">
        وإذ تدرك أن الفريق العامل المتعدد الأطراف المعني باللاجئين التابع لعملية السلام في الشرق الأوسط، منوط به دور مهم في عملية السلام،
</seg>
<seg id="19727">
        1 - تلاحظ مع الأسف أنه لم تتم بعد إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من قرارها 194 (د - 3)، ومن ثم فإن حالة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال مدعاة للقلق؛
</seg>
<seg id="19728">
        2 - تلاحظ مع الأسف أيضا أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق من أجل فلسطين لم تتمكن من الاهتداء إلى وسيلة لتحقيق تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د - 3)، وتطلب إلى اللجنة أن تبذل جهودا متواصلة من أجل تنفيذ تلك الفقرة وأن تقدم تقريرا في هذا الشـــــأن إلـــى الجمعيــــة حسب الاقتضاء، فـي موعد أقصاه 1 أيلول/سبتمبر 2003؛
</seg>
<seg id="19729">
        3 - تؤكد ضرورة استمرار أعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وأهمية عملياتها وخدماتها بالنسبة لرفاه اللاجئين الفلسطينيين ولاستقرار المنطقة، ريثما يتم التوصل إلى حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="19730">
        4 - تهيب بجميع الجهات المانحة أن تبذل أسخى ما يمكنها من جهود لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك الاحتياجات الواردة في نداءات الطوارئ الأخيرة.
</seg>
<seg id="19731">
        القرار 57/118
</seg>
<seg id="19732">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/57/520، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إسبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البحرين، البرتغال، بلجيكا، بولندا، تركيا، تونس، الجزائر، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جيبوتي، الدانمرك، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، قطر، الكويت، لبنان، لكسمبرغ، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، ناميبيا، النرويج، النمسا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان، فلسطين.)
</seg>
<seg id="19733">
        57/118 - الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
</seg>
<seg id="19734">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19735">
        إذ تشير إلى قراراتهــــا 2656 (د - 25) المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1970، و 2728 (د - 25) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1970، و 2791 (د - 26) المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1971، و 56/53 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، والقرارات السابقة بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="19736">
        وإذ تشير أيضا إلى مقررها 36/462 المؤرخ 16 آذار/مارس 1982، الذي أحاطت بموجبه علما بتقرير الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى([1]) A/36/866 و Corr.1؛ انظر أيضا A/37/591.)،
</seg>
<seg id="19737">
        وقد نظرت في تقرير الفريق العامل([1]) A/57/462.)،
</seg>
<seg id="19738">
        وإذ تضع في الاعتبار تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلســــطينيين فـــــي الشــــرق الأدنى، عن الفترة مـــــن 1 تموز/يوليه 2001 إلى 30 حزيران/يونيه 2002([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 13 (A/57/13).)،
</seg>
<seg id="19739">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار الحالة المالية الحرجة للوكالة التي أثـَّـرت وتؤثر في استمرارية توفير خدمات الوكالة الضرورية للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك البرامج المتعلقة بالطوارئ والبرامج الإنسانية،
</seg>
<seg id="19740">
        وإذ تؤكد استمرار الحاجة إلى بذل جهود استثنائية بغية الحفاظ على أنشطة الوكالة، عند المستوى الحالي على الأقل، إلى جانب تمكين الوكالة من القيام بالإنشاءات الضرورية،
</seg>
<seg id="19741">
        1 - تثنــي على الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لما يبذلـه من جهود للمساعدة في ضمان الأمن المالي للوكالة؛
</seg>
<seg id="19742">
        2 - تحيط علما مع الموافقة بتقرير الفريق العامل([1]) A/57/462.)؛
</seg>
<seg id="19743">
        3 - تطلب إلى الفريق العامل أن يواصل جهوده، بالتعاون مع الأمين العام والمفوض العام، لإيجاد حل للحالة المالية التي تمر بها الوكالة؛
</seg>
<seg id="19744">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر للفريق العامل الخدمات والمساعدات اللازمة للاضطلاع بأعماله.
</seg>
<seg id="19745">
        القرار 57/119
</seg>
<seg id="19746">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، بناء على توصية اللجنة (A/57/520، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، غينيا، قطر، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 155 مقابل 5 وامتناع 3 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="19747">
        المؤيدون: أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19748">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="19749">
        الممتنعون: بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، ناورو
</seg>
<seg id="19750">
        57/119 - النازحون نتيجة للأعمال القتالية التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وفيما بعد
</seg>
<seg id="19751">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19752">
        إذ تشــــــــير إلـــى قراريها 2252 (د إ ط - 5) المؤرخ 4 تـــــمـــوز/يوليه 1967، و 2341 باء (د - 22) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1967، وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="19753">
        وإذ تشير أيضا إلى قراري مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1967، و 259 (1968) المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1968،
</seg>
<seg id="19754">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بقرارها 56/54 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) A/57/338.)،
</seg>
<seg id="19755">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلســطينيين في الشرق الأدنى، الذي يشمل الفترة من 1 تموز/يوليه 2001 إلى 30 حزيران/يونيه 2002([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 13 (A/57/13).)،
</seg>
<seg id="19756">
        وإذ تشعر بالقلق إزاء المعاناة البشرية المستمرة الناجمة عن الأعمال القتالية التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 والأعمال القتالية التالية،
</seg>
<seg id="19757">
        وإذ تحيط علما بالأحكام ذات الصلة الواردة في إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت لعام 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، فيما يتعلق بطرائق قبول الأشخاص الذين نـزحوا في عام 1967، وإذ يساورها القلق لأن العملية المتفق عليها لم تنفذ حتى الآن،
</seg>
<seg id="19758">
        1 - تعيد تأكيد حق جميع النازحين نتيجة للأعمال القتالية التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 والأعمال القتالية التالية في العودة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم السابقة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="19759">
        2 - تعرب عن القلق البالغ لأن الآلية التي اتفق عليها الطرفان في المادة الثانية عشرة من إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت لعام 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) بشأن عودة النازحين لم تنفذ، وتؤكد ضرورة تعجيل عودة النازحين؛
</seg>
<seg id="19760">
        3 - تؤيد، ريثما يتحقق ذلك، الجهود التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية بالقدر المستطاع عمليا، على أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيرا مؤقتا، إلى الأشخاص الموجودين في المنطقة الذين هم نازحون حاليا وفي حاجة ماسة إلى المساعدة المستمرة نتيجة للأعمال القتالية التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 والأعمال القتالية التالية؛
</seg>
<seg id="19761">
        4 - تناشد بشدة جميع الحكومات والمنظمات والأفراد التبرع بسخاء للوكالة وللمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية المعنية، للأغراض المذكورة آنفا؛
</seg>
<seg id="19762">
        5 - تطلب إلى الأمين العام، أن يقوم، بعد التشاور مع المفوض العام، بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة قبل دورتها الثامنة والخمسين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="19763">
        القرار 57/11
</seg>
<seg id="19764">
        اتخذ في الجلسة العامة 48، المعقودة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، بتصويت مسجل بأغلبية 173 مقابل 3 وامتناع 4 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/57/L.5، الذي قدمته كوبا
</seg>
<seg id="19765">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19766">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="19767">
        الممتنعون: إثيوبيا، أوزبكستان، ملاوي، نيكاراغوا
</seg>
<seg id="19768">
        57/11 - ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا
</seg>
<seg id="19769">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19770">
        تصميما منها على تشجيع الامتثال الدقيق للمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="19771">
        وإذ تؤكد من جديد مبادئ تساوي الدول في السيادة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأشكاله المختلفة، وحرية التجارة والملاحة الدوليتين، من بين مبادئ أخرى ترد أيضا في العديد من الصكوك القانونية الدولية،
</seg>
<seg id="19772">
        وإذ تشير إلى البيانات الصادرة عن رؤساء الدول أو الحكومات في مؤتمرات القمة لأمريكا اللاتينية، بشأن ضرورة القضاء على التطبيق الانفرادي للتدابير ذات الطابع الاقتصادي والتجاري التي تتخذها دولة ضد دولة أخرى وتؤثر على حرية تدفق التجارة الدولية،
</seg>
<seg id="19773">
        وإذ يساورها القلق إزاء استمرار دول أعضاء في سن وتطبيق قوانين وأنظمة تمس بآثارها، التي تتجاوز حدود تلك الدول، سيادة دول أخرى ومصالح مشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية، كما تمس حرية التجارة والملاحة، مثل القانون المسمى "قانون هيلمز - بيرتون" الصادر في 12 آذار/مارس 1996،
</seg>
<seg id="19774">
        وإذ تحيط علما بإعلانات وقرارات مختلف المحافل الحكومية الدولية والهيئات والحكومات، التي تعرب عن رفض المجتمع الدولي والرأي العام لسن وتطبيق أنظمة من النوع المشار إليه أعلاه،
</seg>
<seg id="19775">
        وإذ تشير إلى قراراتها 47/19 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، و 48/16 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، و 49/9 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994، و 50/10 المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، و 51/17 المؤرخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1996، و 52/10 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمــــبر 1997، و 53/4 الــمؤرخ 14 تشريــن الأول/أكتوبــر 1998، و 54/21 المـــؤرخ 9 تشريـــن الثانــي/نوفمبر 1999، و 55/20 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/9 المؤرخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="19776">
        وإذ يساورها القلق لما يــجري، منـــذ اتـخاذ قراراتــــها 47/19، و 48/16، و 49/9، و 50/10 ، و 51/17 ، و 52/10، و 53/4، و 54/21، و 55/20، و 56/9 من الاستمرار في سن وتطبيق تدابير جديدة من هذا النوع، ترمي إلى تعزيز وتوسيع نطاق الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي ضد كوبا، وإذ يساورها القلق أيضا إزاء الآثار السلبية لهذه التدابير على الشعب الكوبي والمواطنين الكوبيين المقيمين في بلدان أخرى،
</seg>
<seg id="19777">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 56/9([1]) A/57/264 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="19778">
        2 - تكرر تأكيد دعوتها إلى جميع الدول أن تمتنع عن سن وتطبيق قوانين وتدابير من النوع المشار إليه في ديباجة هذا القرار، عملا بالتزاماتها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي اللذين يؤكدان، في جملة أمور، حرية التجارة والملاحة؛
</seg>
<seg id="19779">
        3 - تحث مرة أخرى الدول التي لديها قوانين وتدابير من هذا القبيل وتواصل تطبيقها، على اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغائها أو إبطالها في أقرب وقت ممكن وفقا لنظامها القانوني؛
</seg>
<seg id="19780">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع الأجهزة والوكالات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في ضوء مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="19781">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا".
</seg>
<seg id="19782">
        القرار 57/120
</seg>
<seg id="19783">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، بناء على توصية اللجنة (A/57/520، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، غينيا، قطر، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 164 مقابل لا شئ وامتناع 1 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="19784">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19785">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="19786">
        الممتنعون: إسرائيل
</seg>
<seg id="19787">
        57/120 - الهبات والمنح الدراسية المعروضة من الدول الأعضاء للتعليم العالي، بما في ذلك التدريب المهني، للاجئين الفلسطينيين
</seg>
<seg id="19788">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19789">
        إذ تشير إلى قرارها 212 (د - 3) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1948 بشأن تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="19790">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 35/13 باء المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1980، وإلى جميع قراراتها اللاحقة ذات الصلة، بما فيها القرار 56/55 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="19791">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/57/282.)،
</seg>
<seg id="19792">
        وقد نظرت أيضا في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/يوليه 2001 إلى 30 حزيران/ يونيه 2002([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 13 (A/57/13).)،
</seg>
<seg id="19793">
        وإذ تعرب عن تقديرها لجميع الحكومات والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية التي استجابت لقراراتها المتعلقة بهذه المسألة،
</seg>
<seg id="19794">
        1 - تكرر مناشداتها السابقة لجميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية مواصلة وزيادة الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مساهماتها في الميزانية العادية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى؛
</seg>
<seg id="19795">
        2 - تناشد جميع الدول والوكالات المتخصصة والهيئات الدولية الأخرى تقديم المساعدة من أجل توفير التعليم العالي للطلاب اللاجئين الفلسطينيين والمساهمة في إنشاء مراكز تدريب مهني للاجئين الفلسطينيين، وتطلب إلى الوكالة أن تتولى دور المتلقي للاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية وأن تضطلع بدور القيِّم عليها؛
</seg>
<seg id="19796">
        3 - تناشد جميع الدول والوكالات المتخصصة وجامعة الأمم المتحدة أن تقدم مساهمات سخية إلى الجامعات الفلسطينية في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك، عندما يحين الوقت المناسب، ''جامعة القدس'' المقترح إنشاؤها للاجئين الفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="19797">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="19798">
        القرار 57/121
</seg>
<seg id="19799">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، بناء على توصية اللجنة (A/57/520، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، غينيا، قطر، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 155 مقابل 5 وامتناع 4 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="19800">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19801">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="19802">
        الممتنعون: بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، فانواتو، ناورو
</seg>
<seg id="19803">
        57/121 - عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
</seg>
<seg id="19804">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19805">
        إذ تشير إلى قراراتها 194 (د-3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديســــــــــمبر 1948، و 212 (د-3) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1948، و 302 (د-4) المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، وجميع قراراتها اللاحقة ذات الصلة، بما فيها القرار 56/56 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="19806">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="19807">
        وقد نظرت في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/يوليه 2001 إلى 30 حزيران/يونيه 2002([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 13 (A/57/13).)،
</seg>
<seg id="19808">
        وإذ تحيط علما بالرسالة المؤرخة 26 أيلول/سبتمبر 2002 الموجهة من رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى إلى المفوض العام([1]) المرجع نفسه، ص vii.)،
</seg>
<seg id="19809">
        وإذ تشير إلى المواد 100 و 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة، وإلى اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د-1).)،
</seg>
<seg id="19810">
        وإذ تؤكد أن اتفاقية جنيف المـتعلــــقــــة بحماية المدنــــــيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية،
</seg>
<seg id="19811">
        وإذ تدرك الاحتياجات المستمرة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وفي سائر ميادين العمل، أي في لبنان والأردن والجمهورية العربية السورية،
</seg>
<seg id="19812">
        وإذ تــــدرك أيضا ما يضطلع به موظفـــو شؤون اللاجئين بالوكالة من عمل قيِّم في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وخاصة للاجئين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="19813">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء المعاناة المتزايدة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك الخسائر في الأرواح والإصابات وما لحق بمساكن اللاجئين وممتلكاتهم من تدمير وأضرار، خلال الأحداث المأساوية الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
</seg>
<seg id="19814">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء الأحداث الأخيرة التي جرت في مخيم جنين للاجئين، بما في ذلك ما حل بالعديد من سكانه المدنيين من خسائر في الأرواح وإصابات وتدمير وتشريد،
</seg>
<seg id="19815">
        وإذ يساورها شديد القلق علـــى سلامـــة موظفي الوكالة والضرر الذي لحق بمرافقها نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في أثناء الفترة التي شملها التقرير،
</seg>
<seg id="19816">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء سياسات الإغلاق والقيود الصارمة، بما في ذلك على وجه الخصوص عمليات حظر التجول المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي كان لها أثر خطير في الحالة الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين وأسهمت بشكل كبير في الأزمة الإنسانية الشديدة التي يواجهها الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="19817">
        وإذ يقلقها بالغ القلق إزاء استمرار فرض القيود على حرية حركة موظفي الوكالة ومركباتها وحاجياتها، بما في ذلك مضايقة الموظفين، مما يؤثر بشكل سلبي في مقدرة الوكالة على تقديم خدماتها، بما فيها خدمات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية،
</seg>
<seg id="19818">
        وإذ يقلقها بالغ القلق أيضا استمرار الحالة المالية الحرجة للوكالة وما لذلك من أثر في استمرارية توفير خدمات الوكالة الضرورية للاجئين الفلسطينيين، بما فيها البرامج المتصلة بالطوارئ،
</seg>
<seg id="19819">
        وإذ تشير إلى توقيع حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت في 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) وعلى اتفاقيات التنفيذ اللاحقة،
</seg>
<seg id="19820">
        وإذ هي على بينة من الاتفاق بين الوكالة وحكومة إسرائيل،
</seg>
<seg id="19821">
        وإذ هي على بينة أيضا من إقامة علاقة عمل بين اللجنة الاستشارية للوكالة ومنظمة التحرير الفلسطينية وفقا لمقرر الجمعية العامة 48/417 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1993،
</seg>
<seg id="19822">
        وإذ تحيط علما بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 24 حزيران/يونيه 1994، الذي ورد في رسائل متبادلة بين الوكالة ومنظمة التحرير الفلسطينية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 13 (A/49/13)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="19823">
        1 - تعرب عن تقديرها للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وكذلك لجميع موظفي الوكالة، لما يقومون به من جهود دؤوبة وعمل قيِّم، وخاصة في ضوء الظروف التي ازدادت صعوبة طوال العام الماضي؛
</seg>
<seg id="19824">
        2 - تعرب عن تقديرها أيضا للجنة الاستشارية للوكالة، وتطلب إليها أن تواصل جهودها، وأن تبقي الجمعية العامة على علم بأنشطتها، بما فيها التنفيذ الكامل للمقرر 48/417؛
</seg>
<seg id="19825">
        3 - تثني على جهود المفوض العام لزيادة شفافية ميزانية الوكالة وفعاليتها؛
</seg>
<seg id="19826">
        4 - تعترف بدعم الحكومات المضيفة للوكالة فيما تضطلع به من واجبات؛
</seg>
<seg id="19827">
        5 - تحيط علما باضطلاع مقر الوكالة بأعماله في مدينة غزة على أساس اتفاق المقر بين الوكالة والسلطة الفلسطينية؛
</seg>
<seg id="19828">
        6 - تهيب بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل امتثالا تاما لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)؛
</seg>
<seg id="19829">
        7 - تهيب أيضا بإسرائيل أن تمتثل للمواد 100 و 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د-1).)، فيما يتصل بسلامة موظفي الوكالة وحماية مؤسساتها، وكفالة أمن مرافق الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="19830">
        8 - تحث حكومة إسرائيل على أن تعوض الوكالة عما لحق بممتلكاتها ومرافقها من أضرار بسبب الإجراءات المتخذة من الجانب الإسرائيلي، ولا سيما في أثناء الفترة التي شملها التقرير؛
</seg>
<seg id="19831">
        9 - تهيب بإسرائيل أن تكف بوجه خاص عن عرقلة حركة موظفي الوكالة ومركباتها وإمداداتها وأن تكف عن فرض المزيد من الرسوم والنفقات، لما يلحقه ذلك من ضرر بعمليات الوكالة؛
</seg>
<seg id="19832">
        10 - تطلب إلى المفوض العام أن يستمر في إصدار بطاقات هوية للاجئين الفلسطينيين وأولادهم في الأرض الفلسطينية المحتلة؛
</seg>
<seg id="19833">
        11 - تلاحظ أن اضطلاع الوكالة بعملها لا يزال ضروريا في جميع ميادين العمل؛
</seg>
<seg id="19834">
        12 - تلاحظ أيضا النجاح الذي أحرزته برامج الوكالة للتمويل الصغير النطاق والمشاريع الصغرى، وتهيب بالوكالة أن تواصل، بالتعاون الوثيق مع الوكالات ذات الصلة، الإسهام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="19835">
        13 - تعيد التأكيد على طلبها إلى المفوض العام أن يشرع في تحديث محفوظات الوكالة وأن يشير إلى التقدم المحرز في هذا المجال في تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="19836">
        14 - تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية على مواصلة وزيادة مساهماتها للوكالة للتخفيف من حدة الضائقة المالية الحالية، التي تفاقمت بسبب الحالة الإنسانية الراهنة في الميدان، ودعم العمل القيِّم الذي تقوم به الوكالة في توفير المساعدة للاجئين الفلسطينيين.
</seg>
<seg id="19837">
        القرار 57/122
</seg>
<seg id="19838">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، بناء على توصية اللجنة (A/57/520، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، غينيا، قطر، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 159 مقابل 5 وامتناع 2 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="19839">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19840">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - المتحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="19841">
        الممتنعون: جزر سليمان، ناورو
</seg>
<seg id="19842">
        57/122 - ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها
</seg>
<seg id="19843">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19844">
        إذ تشير إلى قراريهــــا 194 (د-3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديســـــــــمبر 1948 و 36/146 جيم المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1981 وإلى جميع قراراتها اللاحقة بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="19845">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 56/57 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) A/57/455.)،
</seg>
<seg id="19846">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير لجنة الأمم المتحدة للتوفيق من أجل فلسطين عن الفترة من 1 أيلول/سبتمبر 2001 إلى 31 آب/أغسطس 2002([1]) A/57/294، المرفق.)،
</seg>
<seg id="19847">
        وإذ تشير إلى تأييد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) ومبادئ القانون الدولي لمبدأ عدم حرمان أي شخص بصورة تعسفية من ممتلكاته الخاصة،
</seg>
<seg id="19848">
        وإذ تشير على وجه الخصوص إلى قرارها 394 (د-5) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1950، الذي أوعزت فيه إلى لجنة التوفيق أن تضع، بالتشاور مع الأطراف المعنية، تدابير لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصالحهم،
</seg>
<seg id="19849">
        وإذ تلاحظ إنجاز برنامج تحديد وتقييم الممتلكات العربية، علــى نحو مـا أعلنته لجنة التوفيق في تقريرها المرحلي الثاني والعشرين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة عشرة، المرفقات، المرفق رقم 11، الوثيقة A/5700.) وأنه كان لدى دائرة الأراضي سجل بالملاك العرب وملف بالوثائق التي تحدد مواقع الممتلكات العربية ومساحاتها وسائر خصائصها،
</seg>
<seg id="19850">
        وإذ تعرب عن تقديرها للأعمال التي اضطلع بها للحفاظ على السجلات الموجودة لدى لجنة التوفيق والعمل على تحديثها، بما في ذلك سجلات الأراضي، وأهمية هذه السجلات من أجل التوصل إلى حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة 194(د-3)،
</seg>
<seg id="19851">
        وإذ تشير إلى أنه، في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، اتفقت منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، في إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت الموقع في 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، على بدء مفاوضات بشأن مسائل الوضع الدائم، بما فيها المسألة المهمة المتعلقة باللاجئين،
</seg>
<seg id="19852">
        1 - تؤكد من جديد أن للاجئين الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها، وفقا لمبادئ الإنصاف والعدل؛
</seg>
<seg id="19853">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ كل الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة الأمم المتحدة للتوفيق من أجل فلسطين، لحماية الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل؛
</seg>
<seg id="19854">
        3 - تهيب مرة أخرى بإسرائيل أن تقدم إلى الأمين العام كل ما يلزم من تسهيلات ومساعدات في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="19855">
        4 - تهيب بجميع الأطراف المعنية أن تزود الأمين العام بأي معلومات ذات صلة بالموضوع تكون في حوزتها بشأن الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل ويكون من شأنها أن تساعده في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="19856">
        5 - تحث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقا لما هو متفق عليه بينهما، على معالجة المسألة المهمة المتعلقة بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها في إطار مفاوضات الوضع النهائي لعملية السلام في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="19857">
        6 - تطلب إلـــى الأمين العام أن يقدم إلـــى الجمعية العامة فـي دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="19858">
        القرار 57/123
</seg>
<seg id="19859">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، بناء على توصية اللجنة (A/57/520، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، غينيا، قطر، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 155 مقابل 5 وامتناع 4 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="19860">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19861">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="19862">
        الممتنعون: بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، فانواتو، ناورو
</seg>
<seg id="19863">
        57/123 - جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين
</seg>
<seg id="19864">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19865">
        إذ تشير إلى قرارها 36/146 زاي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1981 وجميع قراراتها اللاحقة بشأن هذه المسألة، بما في ذلك القرار 56/58 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="19866">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/57/456.)،
</seg>
<seg id="19867">
        وقد نظرت أيضا في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/يوليه 2001 إلى 30 حزيران/يونيه 2002([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 13 (A/57/13).)،
</seg>
<seg id="19868">
        1 - تؤكد الحاجة إلى تعزيز نظام التعليم في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 5 حزيران/يونيه 1967، بما فيها القدس، وعلى وجه التحديد الحاجة إلى إنشاء الجامعة المقترحة؛
</seg>
<seg id="19869">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء جامعة القدس، وفقا لقرار الجمعية العامة 35/13 باء المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1980، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوصيات التي تتفق مع أحكام ذلك القرار؛
</seg>
<seg id="19870">
        3 - تهيب مرة أخرى بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتعاون في تنفيذ هذا القرار وأن تزيل العوائق التي وضعتها أمام إنشاء جامعة القدس؛
</seg>
<seg id="19871">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="19872">
        القرار 57/124
</seg>
<seg id="19873">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، بناء على توصية اللجنة (A/57/521، الفقرة 24)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 86 مقابل 6 وامتناع 66 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="19874">
        المؤيدون: أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، البرازيل، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبي، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غانا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قبرص، قطر، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، هايتي، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="19875">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="19876">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تونغا، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19877">
        57/124 - أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة
</seg>
<seg id="19878">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19879">
        إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="19880">
        وإذ تسترشد أيضا بالقانون الإنساني الدولي، وبخاصة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وكذلك بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="19881">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصـــــــــلة، بما فيها القراران 2443 (د-23) المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 1968، و 56/59 المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2001 والقرارات ذات الصلة للجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="19882">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="19883">
        واقتناعا منها بأن الاحتلال يمثل في حد ذاته انتهاكا جسيما وخطيرا لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="19884">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء اســــتمرار الأحداث المأســــــــــاوية التي وقعت منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، بما فيها الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين الذي أدى إلى سقوط الآلاف من القتلى والجرحى،
</seg>
<seg id="19885">
        وقد نظرت في تقريري اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/57/207 وA/57/421.)، وتقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/57/314-318.)،
</seg>
<seg id="19886">
        وإذ تشـــــــــــير إلــى إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت، المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) واتفاقات التنفيذ اللاحقة التي وقعها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي،
</seg>
<seg id="19887">
        وإذ تعرب عن أملها في أن يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر، وأن يتوقف بذلك انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="19888">
        1 - تثني على اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيـره مـن السكان العـرب في الأراضي المحتلة لما بذلته من جهود في أداء المهام التي أوكلتها إليها الجمعية العامة ولما تحلت به من نـزاهة؛
</seg>
<seg id="19889">
        2 - تكرر مطالبتها بأن تتعاون إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مع اللجنة الخاصة في تنفيذ ولايتها؛
</seg>
<seg id="19890">
        3 - تشجب تلك السياسـات والممارسـات الإسرائيـلية التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، على النحو المبين في تقريري اللجنة الخاصة اللذين يغطيان الفترة المشمولة بهما؛
</seg>
<seg id="19891">
        4 - تعرب عن القلق الشديد إزاء الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة للممارسات والتدابير الإسرائيلية، وتدين بشكل خاص الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، الذي أدى إلى سقوط حوالي ألفي قتيل فلسطيني وعشرات الآلاف من الجرحى؛
</seg>
<seg id="19892">
        5 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل، إلى حين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة، التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وبخاصة انتهاكات إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وأن تتشاور، حسب الاقتضاء، مع لجنة الصليب الأحمر الدولية وفقا لأنظمتها لضمان حماية رفاه سكان الأراضي المحتلة وحقوقهم الإنسانية، وأن تقدم تقريرا إلى الأمين العام في أقرب وقت ممكن، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك فيما بعد؛
</seg>
<seg id="19893">
        6 - تطلب أيضا إلى اللجنة الخاصة أن تقدم إلى الأمين العام بانتظام تقارير دورية عن الحالة الراهنة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="19894">
        7 - تطلب كذلك إلـى اللجنـة الخاصـة أن تواصل التحقيـق فـي معاملـة السجنـاء والمعتقلين فـي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="19895">
        8 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="19896">
        (أ) أن يقدم إلى اللجنة الخاصة جميع التسهيلات الضرورية، بما في ذلك التسهيلات اللازمة لزياراتها للأراضي المحتلة، لكي تتمكن من التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية المشار إليها في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="19897">
        (ب) أن يواصل توفير ما يلزم من موظفين إضافيين لمساعدة اللجنة الخاصة في أداء مهامها؛
</seg>
<seg id="19898">
        (ج) أن يعمم بصورة منتظمة على الدول الأعضاء التقارير الدورية المذكورة في الفقرة 6 أعلاه؛
</seg>
<seg id="19899">
        (د) أن يكفل توزيع تقارير اللجنة الخاصة وتقارير المعلومات المتعلقة بأنشطتها والنتائج التي تخلص إليها، على أوسع نطاق، وبكل الوسائل المتاحة، عن طريق إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة، مع العمل، عند الاقتضاء، على إعادة طبع تقارير اللجنة الخاصة التي لم تعد متوافرة؛
</seg>
<seg id="19900">
        (هـ) أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن المهام الموكلة إليه في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="19901">
        9 - تقرر أن تدرج فــــي جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق فــــــي الممارسات الإســــرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".
</seg>
<seg id="19902">
        القرار 57/125
</seg>
<seg id="19903">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، بناء على توصية اللجنة (A/57/521، الفقرة 24)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 155 مقابل 6 وامتناع 3 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="19904">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19905">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="19906">
        الممتنعون: بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، فانواتو
</seg>
<seg id="19907">
        57/125 - انطبــاق اتفاقيـــة جنيــف المتعلقـة بحمايـة المدنييـن وقت الحرب، المعقـودة في 12 آب/أغسطس 1949، علـى الأرض الفلسطينيـة المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشرقية، وعلـى الأراضي العربية المحتلة الأخرى
</seg>
<seg id="19908">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19909">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة،
</seg>
<seg id="19910">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="19911">
        وقد نظرت في تقريري اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/57/207 و A/57/421.)، وفي تقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/57/314-318.)،
</seg>
<seg id="19912">
        وإذ ترى أن تعزيز احترام الالتزامات الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوك القانون الدولي وقواعده هو من مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية،
</seg>
<seg id="19913">
        وإذ تلاحظ اجتماع خبراء الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المبرمة في 12 آب/ أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وهو الاجتماع الذي عقد في جنيف في الفترة من 27 إلى 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1998، بناء على مبادرة حكومة سويسرا، بصفتها الجهة الوديعة للاتفاقية، لتناول المشاكل العامة المتعلقة بتطبيق الاتفاقية بوجه عام، وفي الأراضي المحتلة بوجه خاص،
</seg>
<seg id="19914">
        وإذ تلاحظ أيضا انعقاد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للمرة الأولى في 15 تموز/يوليه 1999، كما أوصت بذلك الجمعية العامة في قرارهـا دإط - 10/6 المؤرخ 9 شباط/فبراير 1999، بشأن تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكفالة احترامها وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع([1]) المرجع نفسه، الأرقام 970-973.)، وإذ تعلم بالبيان الذي اعتمده المؤتمر،
</seg>
<seg id="19915">
        وإذ ترحب بمؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة الذي عاود الانعقاد يوم 5 كانون الأول/ديسمبر 2001 في جنيف، وإذ تشدد على أهمية الإعلان الذي اعتمده المؤتمر، وإذ تؤكد على اقتضاء متابعة الأطراف تنفيذ الإعلان،
</seg>
<seg id="19916">
        وإذ ترحب مع التشجيع بمبادرات الدول الأطراف في الاتفاقية، فرادى وجماعات على السواء، المتخذة وفقــا للمـــادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع([1]) المرجع نفسه، الأرقام 970-973.)، الرامية إلى كفالة احترام الاتفاقية،
</seg>
<seg id="19917">
        وإذ تؤكد أنه ينبغي لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تفي بدقة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="19918">
        1 - تؤكد من جديد أن اتفاقيـة جنيف المتعلقـة بحماية المدنيين وقت الحرب، المبرمة في 12 آب/ أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="19919">
        2 - تطالب بأن تعتـرف إسرائيـل بالانطبـاق القانوني للاتفاقيـة في الأرض الفلسطينيـة المحتلـة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وأن تتقيد بدقة بأحكامها؛
</seg>
<seg id="19920">
        3 - تهيب بجميع الأطراف المتعاقدة السامية في الاتفاقية أن تواصل، وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع([1]) المرجع نفسه، الأرقام 970-973.)، بذل جميع الجهود لضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام تلك الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="19921">
        4 - تكرر تأكيــد ضــرورة التنفيــذ السريـع للتوصيـات ذات الصلة الـواردة في قراراتــــها الصادرة عن دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة فيما يتعلق بكفالة احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="19922">
        5 - تطلب إلـــــى الأمـــــين العام أن يقدم إلـــــى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="19923">
        القرار 57/126
</seg>
<seg id="19924">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، بناء على توصية اللجنة (A/57/521، الفقرة 24)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 154 مقابل 6 وامتناع 3 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="19925">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19926">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="19927">
        الممتنعون: بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، فانواتو
</seg>
<seg id="19928">
        57/126 - المستوطنات الإسرائيلية فــي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل
</seg>
<seg id="19929">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19930">
        إذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
</seg>
<seg id="19931">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك القرارات التي اتخذتها في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، وكذلك إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشــــرين الثاني/نوفمـــــبر 1967، و 446 (1979) المؤرخ 22 آذار/مارس 1979، و 465 (1980) المـــؤرخ 1 آذار/ مــارس 1980، و 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="19932">
        وإذ تؤكد من جديد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="19933">
        وإذ تشـــــــير إلـــــــى إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبـر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، والاتفاقات اللاحقة المتعلقة بالتنفيذ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
</seg>
<seg id="19934">
        وإذ تدرك أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تنطوي، في جملة أمور، على نقل رعايا السلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، واستغلال الموارد الطبيعية، والإجراءات غير المشروعة الأخرى ضد السكان المدنيين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="19935">
        وإذ تأخذ في اعتبارها ما للسياسات والقرارات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية من أثر ضار في تحقيق السلام في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="19936">
        وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين، بما في ذلك عملية بناء المستوطنات الجارية حاليا في جبل أبو غنيم، ورأس العمود، وداخل القدس الشرقية المحتلة وفي المناطق المحيطة بها،
</seg>
<seg id="19937">
        وإذ يساورها قلق شديد إزاء الحالة الخطيرة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين في الأرض المحتلة، على نحو ما تجلى في الفترة الأخيرة وقبلها في مذبحة المصلين الفلسطينيين التي ارتكبها مستوطن إسرائيلي غير شرعي في الخليل في 25 شباط/فبراير 1994، وما وقع خلال السنة الماضية،
</seg>
<seg id="19938">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/316.)،
</seg>
<seg id="19939">
        1 - تؤكد من جديد أن المستوطنـات الإسرائيلية فــي الأرض الفلسطينيـة، بما فيها القدس الشرقية، وفــي الجولان السوري المحتل، غير قانونيـة وأنها تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="19940">
        2 - تهيب بإسرائيل أن تقبل بانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) بحكم القانون على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الجولان السوري المحتل، وأن تلتزم بدقة بأحكام الاتفاقية، وخاصة المادة 49 منها؛
</seg>
<seg id="19941">
        3 - تعيد تأكيد مطالبتها بوقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل وقفا تاما، بما في ذلك وقف إنشاء المستوطنة في جبل أبو غنيم؛
</seg>
<seg id="19942">
        4 - تؤكد على ضـرورة التنفيـذ التام لقرار مجلس الأمــن 904 (1994) المـــؤرخ 18 آذار/مارس 1994، الذي أهاب فيه المجلس، ضمن جملة أمور، بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابير منها، مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، ودعا إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم في الأرض المحتلة؛
</seg>
<seg id="19943">
        5 - تؤكد مجددا دعوتها إلى منع جميع أعمال العنف غير المشروعة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، وخصوصا في ضوء التطورات الأخيرة؛
</seg>
<seg id="19944">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="19945">
        القرار 57/127
</seg>
<seg id="19946">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، بناء على توصية اللجنة (A/57/521، الفقرة 24)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 148 مقابل 6 وامتناع 6 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="19947">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19948">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="19949">
        الممتنعون: بابوا غينيا الجديدة، توفالو، تونغا، جزر سليمان، ساموا، فانواتو
</seg>
<seg id="19950">
        57/127 - الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
</seg>
<seg id="19951">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19952">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة بما في ذلك القرارات التي اعتمدت في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="19953">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="19954">
        وقد نظرت في تقريري اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/57/207 و A/57/421.) وفي تقارير الأمين العام([1]) A/57/314-318.)،
</seg>
<seg id="19955">
        وإذ تحيط علما بتقرير لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان التي أنشأتها لجنة حقوق الإنسان([1]) E/CN.4/2001/121.) وبتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967([1]) E/CN.4/2002/32.)،
</seg>
<seg id="19956">
        وإذ تدرك مسؤولية المجتمع الدولي في تعزيز حقوق الإنسان وكفالة احترام القانون الدولي،
</seg>
<seg id="19957">
        وإذ تؤكد من جديد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
</seg>
<seg id="19958">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="19959">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك التزام الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) بموجب المواد 146 و 147 و 148 المتعلقة بالعقوبات الجزائية، والانتهاكات الجسيمة، ومسؤوليات الأطراف السامية المتعاقدة،
</seg>
<seg id="19960">
        وإذ تشدد على ضرورة الامتثال الكامل للاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية التي تم التوصل إليها في سياق عملية السلام في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="19961">
        وإذ يساورها القلق إزاء إمعان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الانتهاك المنتظم لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك اللجوء إلى العقاب الجماعي، وإعادة احتلال وإغلاق المناطق، ومصادرة الأراضي، وإقامة المستوطنات وتوسيعها، وتدمير الممتلكات، وجميع إجراءاتها الأخرى الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي والتكوين الديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
</seg>
<seg id="19962">
        وإذ يساورها شديد القلق بسبب الأحداث المأساوية التي وقعت منذ 28 أيلول/ سبتمبر 2000 والتي أدت إلى سقوط آلاف من القتلى والجرحى، معظمهم في صفوف المدنيين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="19963">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء التدمير الذي قامت به القوات الإسرائيلية المحتلة، بما في ذلك تدمير المنازل والممتلكات، والمواقع الدينية والثقافية والتاريخية، والهياكل الأساسية والمؤسسات الحيوية للسلطة الفلسطينية، والأراضي الزراعية في سائر المدن والبلدات والقرى الفلسطينية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="19964">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق أيضا إزاء سياسة إسرائيل المتمثلة في إغلاق المناطق وفرض قيود شديدة، بما في ذلك عمليات حظر التجول، على حركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك العاملون في المجال الطبي والإنساني واللوازم الطبية والإنسانية، في سائر أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإزاء ما خلَّفته من آثار في الحالة الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني تسببت في حدوث أزمة إنسانية مروعة،
</seg>
<seg id="19965">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء استمرار احتجاز آلاف من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وإذ تعرب عن القلق أيضا إزاء سوء معاملتهم ومضايقتهم وما تناقلته الأخبار عن تعذيبهم،
</seg>
<seg id="19966">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى وجود دولي لرصد الحالة والإسهام في إنهاء العنف، وتوفير حماية للمدنيين الفلسطينيين ومساعدة الطرفين في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وإذ تشير، في هذا السياق، إلى المساهمة الإيجابية للوجود الدولي المؤقت في الخليل،
</seg>
<seg id="19967">
        وإذ تؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="19968">
        1 - تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، انتهاكا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف المتعلقـــة بحمايـــة المدنيين وقت الحرب، المبرمـــة في 12 آب/ أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) وبما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، غير قانونية وغير صحيحة؛
</seg>
<seg id="19969">
        2 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال تماماً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) وبالوقف الفوري لجميع التدابير والإجراءات المتخذة انتهاكا للاتفاقية بما في ذلك حالات الإعدام خارج نطاق القضاء؛
</seg>
<seg id="19970">
        3 - تدين جميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب، والاستفزاز والتحريض والتدمير، وبخاصة استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، مما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في الأرواح، وإصابة عدد كبير بجروح وتدمير واسع النطاق؛
</seg>
<seg id="19971">
        4 - تدين أيضا الأحداث الأخيرة التي حصلت في مخيم جنين للاجئين، بما في ذلك ما ألحقته بالعديد من سكانه المدنيين من إزهاق للأرواح وإصابات وتدمير وتشريد؛
</seg>
<seg id="19972">
        5 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="19973">
        6 - تشدد على ضرورة المحافظة على السلامة الإقليمية لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان حرية حركة الأشخاص والبضائع داخل الأرض الفلسطينية، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على حركة الدخول إلى القدس الشرقية والخروج منها، وضمان حرية الحركة مع العالم الخارجي في الاتجاهين؛
</seg>
<seg id="19974">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="19975">
        القرار 57/128
</seg>
<seg id="19976">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، بناء على توصية اللجنة (A/57/521، الفقرة 24)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 155 مقابل 1 وامتناع 9 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="19977">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="19978">
        المعارضون: إسرائيل
</seg>
<seg id="19979">
        الممتنعون: بالاو، توفالو، تونغا، جزر سليمان، جزر مارشال، فانواتو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="19980">
        57/128 - الجولان السوري المحتل
</seg>
<seg id="19981">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="19982">
        وقد نظرت في تقريري اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/57/207 و A/57/421.)،
</seg>
<seg id="19983">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 لا يزال تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر،
</seg>
<seg id="19984">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="19985">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتهـــا السابقة ذات الصلة، وآخرها القرار 56/63 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="19986">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 56/63([1]) A/57/318.)،
</seg>
<seg id="19987">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة ذات الصلة التي طلبت فيها إلى إسرائيل، في جملة أمور، أن تنهي احتلالها للأراضي العربية،
</seg>
<seg id="19988">
        وإذ تؤكد من جديد مرة أخرى عدم مشروعية القرار المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض،
</seg>
<seg id="19989">
        وإذ تؤكد من جديد أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="19990">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="19991">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1967،
</seg>
<seg id="19992">
        وإذ ترحب بانعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط بمدريد على أساس قراري مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 بهدف إقامة سلام عادل وشامل ودائم، وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء توقف عملية السلام على كافة المسارات،
</seg>
<seg id="19993">
        1 - تهيب بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل للقرارات ذات الصلة المتعلقة بالجولان السوري المحتل، ولا سيما قرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس لـه أثر قانوني دولي، وطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تلغي قرارها على الفور؛
</seg>
<seg id="19994">
        2 - تهيب أيضا بإسرائيل أن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكف خصوصا عن إقامة المستوطنات؛
</seg>
<seg id="19995">
        3 - تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وليس لها أي أثر قانوني؛
</seg>
<seg id="19996">
        4 - تهيب بإسرائيل أن تكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل؛
</seg>
<seg id="19997">
        5 - تشجب انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949؛
</seg>
<seg id="19998">
        6 - تهيب مرة أخرى بالدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات التشريعية أو الإدارية المشار إليها أعلاه؛
</seg>
<seg id="19999">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="20000">
        القرار 57/129
</seg>
<seg id="20001">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/57/522، الفقرة 9)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بلغاريا، بنغلاديش، بنن، بولندا، بيلاروس، تونس، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سيراليون، الصين، غانا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قيرغيزستان، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، الكونغو، لكسمبرغ، مالي، ماليزيا، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.)
</seg>
<seg id="20002">
        57/129 - اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة
</seg>
<seg id="20003">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20004">
        إذ تؤكد من جديد أن حفظ السلام ما برح يشكل إحدى الوسائل الرئيسية التي تتوافر للأمم المتحدة لكي تضطلع بمسؤوليتها عن حفظ الأمن والسلم الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="20005">
        وإذ تقـــر بالمساهـــمة التي لا تقدر بثمن في تعزيز الأمن والسلم الدوليين التي يقدمها جميع الرجال والنساء الذين عملوا وما زالوا يعملون في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وإذ تشير في هذا الصدد إلى منح قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام جائزة نوبل للسلام لعام 1988،
</seg>
<seg id="20006">
        وإذ تقر أيضا بالتضحية التي بذلها جميع الرجال والنساء الذين قضوا نحبهم وهم في خدمة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإذ تشير في هذا الصدد إلى إصدار مجلس الأمن ميدالية داغ همرشولد،
</seg>
<seg id="20007">
        وإذ تأخذ في الاعتبار أن مجلس الأمن أذن بموجب قراره 50 (1948) المؤرخ 29 أيار/ مايو 1948 بإنشاء أول عملية من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وإدراكا منها أن في عام 2003 تحل الذكرى الخامسة والخمسون لبدء نشاط الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام،
</seg>
<seg id="20008">
        وإذ تشير إلى قرارها 56/225 باء المؤرخ 22 أيار/مايو 2002 الذي أيدت فيه، ضمــن جملــة أمور، مقترحات وتوصيات واستنتاجات اللجنة الخاصة لعمليات حفظ السلام الواردة في تقريرها([1]) A/56/863.)، بما في ذلك توصيتها الداعية إلى اعتبار يوم 29 أيار/مايو اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="20009">
        1 - تقرر اعتبار يوم 29 أيار/مايو اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمـــم المتحدة، على أن يحتَفَل به سنويا لتوجيه تحية إكبار إلى جميع الرجال والنساء الذين عملوا وما زالوا يعملون في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام لما يبدونه من مستوى رفيع من المهنية والتفاني والشجاعة، ولتخليد ذكرى أولئك الذين جادوا بأرواحهم دفاعا عن السلام؛
</seg>
<seg id="20010">
        2 - تدعو جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والأفراد إلى الاحتفال بطريقة مناسبة باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="20011">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يلفت انتباه جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى هذا القرار.
</seg>
<seg id="20012">
        القرار 57/12
</seg>
<seg id="20013">
        اتخذ في الجلسة العامة 50، المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.10 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، أوغندا، باكستان، بربادوس، بليز، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، جزر القمر، الجمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، دومينيكا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، السودان، سورينام، غابون، غامبيا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فنـزويلا، فيجي، قبرص، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، هايتي، هندوراس
</seg>
<seg id="20014">
        57/12 - دور الأمم المتحدة في إقامة نظام إنساني عالمي جديد
</seg>
<seg id="20015">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20016">
        إذ تشير إلى قرارها 55/48 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="20017">
        والتزاما منها بتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ونتائج المؤتمرات الرئيسية التي عقدتها الأمم المتحدة ونتائج الاتفاقات الدولية المعقودة منذ عام 1992،
</seg>
<seg id="20018">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/215.)،
</seg>
<seg id="20019">
        1 - تؤكد على ضرورة التوصل إلى توافق في الآراء واسع النطاق من أجل العمل ضمن إطار شامل متكامل صوب تحقيق أهداف التنمية والقضاء على الفقر، بإشراك جميع الجهات الفاعلة، أي الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، بما فيها القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="20020">
        2 - تلاحظ باهتمام الاقتراح المتعلق بإقامة نظام إنساني عالمي جديد؛
</seg>
<seg id="20021">
        3 - تدعو إلى زيادة توضيح الاقتراح، وفي هذا الصدد، تدعو الدول الأعضاء وسائر الأطراف صاحبة المصلحة إلى تقديم اقتراحاتها لكي تنظر فيها الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="20022">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "دور الأمم المتحدة في إقامة نظام إنساني عالمي جديد".
</seg>
<seg id="20023">
        القراران 57/130 ألف وباء
</seg>
<seg id="20024">
        اتخذا في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/57/523، الفقرة 9)([1]) قدمت لجنة الإعلام مشروع القرارين الموصى بهما في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="20025">
        57/130 - المسائل المتصلة بالإعلام
</seg>
<seg id="20026">
        ألف
</seg>
<seg id="20027">
        الإعلام في خدمة الإنسانية
</seg>
<seg id="20028">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20029">
        إذ تحيط علما بالتقرير الشامل والمهم للجنة الإعلام([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 21 (A/57/21).)،
</seg>
<seg id="20030">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن المسائل المتصلة بالإعلام([1]) A/57/157.)،
</seg>
<seg id="20031">
        تحث جميع البلدان ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ككل وجميع الجهات المعنية الأخرى، إذ تؤكد مجددا التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبمبدأي حرية الصحافة وحرية الإعلام، فضلا عن المبادئ المتمثلة في استقلال وسائط الإعلام وتعدديتها وتنوعها، وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الفوارق الموجودة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وإزاء النتائج، بجميع أنواعها، المترتبة على هذه الفوارق التي تؤثر في قــــدرة وسائط الإعلام التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط الإعلام الأخرى والأفراد في البلدان النامية على نشر المعلومات ونقل آرائهم وقيمهم الثقافية والأخلاقية عن طريق الإنتاج الثقافي الأصيل، فضلا عن قدرتهم على كفالة تنوع مصادر المعلومـــــات وحرية وصولهم إليها، وإذ تسلم في هذا السياق بالدعوة إلى إقامة ما أطلق عليه، في الأمم المتحدة وفي محافل دولية شتى، تسمية "نظام عالمي جديد للإعلام والاتصال، يُنظر إليه باعتباره عملية متطورة ومستمرة"، على ما يلي:
</seg>
<seg id="20032">
        (أ) التعاون والتفاعل بغية تقليل الفوارق الموجودة حاليا في التدفقات الإعلامية على جميع الصُعد عن طريق زيادة المساعدة الرامية إلى تطوير الهياكل الأساسية للاتصال وقدرات الاتصال في البلدان النامية، مع المراعاة الواجبة لاحتياجاتها وللأولويات التي لدى تلك البلدان فيما يتعلق بهذه المجالات، وبغية تمكين هذه البلدان ووسائط الإعلام التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط الإعلام الأخرى في البلدان النامية من وضع سياسات الإعلام والاتصال الخاصة بها بحرية واستقلال وزيادة مشاركة وسائط الإعلام والأفراد في عملية الاتصال، وكفالة التدفق الحر للمعلومات على جميع الصُعد؛
</seg>
<seg id="20033">
        (ب) كفالة أداء الصحفيين لمهامهم المهنية بحرية وفعالية والإدانة الحازمة لجميع الاعتداءات التي يتعرضون لها؛
</seg>
<seg id="20034">
        (ج) توفير الدعم لاستمرار وتعزيز برامج التدريب العملي لإذاعيين وصحفيين من وسائط الإعلام التابعة للقطاعين العام والخاص ووسائط الإعلام الأخرى في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="20035">
        (د) تعزيز الجهود الإقليمية والتعاون فيما بين البلدان النامية، فضلا عن التعاون بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، من أجل تعزيز قدرات الاتصال وتحسين الهياكل الأساسية لوسائـــط الإعلام وتكنولوجيـــا الاتصال في البلدان النامية، وخاصة في مجالي التدريب ونشر المعلومات؛
</seg>
<seg id="20036">
        (هـ) أن تستهدف، فضلا عن التعاون الثنائي، تقديم كل ما يمكن من دعم ومساعدة إلى البلدان النامية ووسائط إعلامها، التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط إعلامها الأخرى، مع المراعاة الواجبة لمصالحها واحتياجاتها في ميدان الإعلام وللإجراءات المعتمدة فعلا في منظومة الأمم المتحدة، ومن بينها:
</seg>
<seg id="20037">
        '1' تنمية الموارد البشرية والتقنية التي لا غنى عنها لتحسين نظم الإعلام والاتصال في البلدان النامية ودعم استمرار وتعزيز برامج التدريب العملي، من قبيل ما يجري الاضطلاع به فعلا برعاية القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم النامي؛
</seg>
<seg id="20038">
        '2' تهيئة الظروف الكفيلة بتمكين البلدان النامية ووسائــط إعلامهــا التابعــة للقطـــاع العام أو الخاص أو وسائط إعلامها الأخرى من الحصول، عن طريق استخدام مواردها الوطنية والإقليمية، على تكنولوجيا الاتصال التي تلائم احتياجاتها الوطنية، فضلا عن مواد البرامج الضرورية، ولا سيما المواد المستخدمة في البث الإذاعي والتلفزيوني؛
</seg>
<seg id="20039">
        '3' المساعدة في إقامة وتعزيز روابط الاتصالات السلكية واللاسلكية على كل من الصعيد دون الإقليمي والإقليمي والأقاليمي، وخاصة فيما بين البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="20040">
        '4' القيام، حسب الاقتضاء، بتيسير انتفاع البلدان النامية بتكنولوجيا الاتصال المتقدمة المتاحة في الأسواق الحرة؛
</seg>
<seg id="20041">
        (و) تقديم الدعم الكامل إلى البرنامج الدولي لتنمية الاتصال([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والعشرون، بلغراد، 23 أيلول/ســـبتمبر إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر 1980، المجلد 1، القرارات، الفرع الثالث - 4، القرار 4/21.) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الذي ينبغي له دعم وسائط الإعلام التابعة للقطاعين العام والخاص على السواء.
</seg>
<seg id="20042">
        باء
</seg>
<seg id="20043">
        سياسات وأنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام
</seg>
<seg id="20044">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20045">
        إذ تكرر تأكيد قرارها المتعلق بتعزيز دور لجنة الإعلام بوصفها الهيئة الفرعية الرئيسية التابعة لها المكلفة بتقديم توصيات إليها تتعلق بعمل إدارة شؤون الإعلام التابعة للأمانة العامة،
</seg>
<seg id="20046">
        وإذ تتفق مع الأمين العام على أن المنطلق الأساسي لجهود إعادة التوجيه التي تبذلها إدارة شــؤون الإعلام يظل قرار الجمعية العامة 13 (د - 1) المؤرخ 13 شباط/فبراير 1946، الذي أنشأ الإدارة، والذي ينص في الفقرة 2 من المرفق الأول بالقرار، على أن أنشطة الإدارة ينبغي أن تُنظم وتوجه بطريقة تشجع إلى أقصى حد ممكن الفهم المستنير لعمل الأمم المتحدة وأهدافها بين شعوب العالم،
</seg>
<seg id="20047">
        وإذ تتفق أيضا مع الأمين العام على أنه ينبغي وضع مضمون الإعلام والاتصالات في صميم الإدارة الاستراتيجية للأمم المتحدة، ونشر ثقافة الاتصالات في جميع مستويات المنظمة، كأداة لإعلام شعوب العالم إعلاما وافيا بأهداف وأنشطة الأمم المتحدة، وفقا للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بهدف إيجاد دعم عالمي واسع النطاق للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="20048">
        وإذ تؤكد أن المهمة الرئيسية لإدارة شؤون الإعلام هي أن توفر للجمهور من خلال الأنشطة التي تقوم بها في مجال الاتصال، معلومات دقيقة ونـزيهة وشاملة وفي الوقت المناسب بشأن مهام الأمم المتحدة ومسؤولياتها بهدف تعزيز الدعم الدولي لأنشطة المنظمة بأكبر قدر من الشفافية،
</seg>
<seg id="20049">
        وإذ تؤكد من جديد أنه يتعين على إدارة شؤون الإعلام أن تحدد الأولويات في برنامج عملها وأن تحترم في الوقت نفسه الولايات القائمة ووفقا للقاعدة 5-6 من النظامين الأساسي والإداري لتخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم، من أجل تركيز رسالتها وجهودها على نحو أفضل وأن تتولى، بوصف ذلك وظيفة من وظائف إدارة الأداء، مواءمة برامجها مع احتياجات الجمهور الذي تستهدفه، على أساس تحسين الحصول على تعليقات وآليات التقييم،
</seg>
<seg id="20050">
        وإذ تعلن أن الاستعراض الشامل لعمل إدارة شؤون الإعلام، الذي يجري إعداده وفقا لقرار الجمعية العامة 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، واعتماد اتجاه استراتيجي يتعين على الإدارة النظر فيه نتيجة لذلك، يتيحان فرصة لاتخاذ المزيد من الخطوات للترشيد من أجل الابقاء على أنشطتها أو إلغائها أو تعزيزها أو تخفيضها، وذلك لتعزيز كفاءتها وفعاليتها، واستغلال مواردها إلى أقصى حد، وأخيرا إقامة هيكل للإدارة لبلوغ تلك الأهداف،
</seg>
<seg id="20051">
        وإذ تعرب عن قلقها لاستمرار اتساع الفجوة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ولأن شرائح كبيرة من سكان البلدان النامية لا تستفيد من الثورة الحالية في مجال الإعلام والتكنولوجيا، مما يؤكد، في هذا الصدد، على ضرورة إزالة الاختلالات في الثورة الإعلامية والتكنولوجية في العالم حتى تكون أكثر عدلا وإنصافا وفعالية،
</seg>
<seg id="20052">
        وإذ تعترف بأن تطورات الثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتيح فرصا جديدة كبيرة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ويمكن أن تقوم بدور مهم في القضاء على الفقر في البلدان النامية، وإذ تؤكد في الوقت نفسه أنها تطرح تحديات ومخاطر ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الفوارق الآخذة في الاتساع بين البلدان وداخلها،
</seg>
<seg id="20053">
        وإذ تعلن أن التطورات الحالية والتغيرات السريعة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصالات لها تأثير بالغ في سير عمل الأمم المتحدة وإدارة شؤون الإعلام بوجه خاص، مما قد يحتم إجراء التعديلات الملائمة في الطريقة التي تنفذ بها الإدارة ولايتها، بوصف ذلك عنصرا أساسيا في إصلاح الأمم المتحدة وتنشيطها في عصر المعلومات الجديد،
</seg>
<seg id="20054">
        واعترافا منها بأن مزيج الوسائل التي تستخدمها إدارة شؤون الإعلام لنشر رسائلها ما زال يشكل مجالا أساسيا للاستعراض، وأنه ينبغي، في هذا الصدد، أن تعتمد الإدارة على الاتصال بالجمهور عن طريق وسائط الإعلام الخارجية الموجودة أكثر من اعتمادها عليها في الوقت الحاضر،
</seg>
<seg id="20055">
        وإذ تشير إلى قرارها 56/262 المؤرخ 15 شباط/ فبراير 2002 بشأن تعدد اللغات، وإذ تؤكد أهمية الاستفادة على نحو كاف من اللغات الرسمية للأمم المتحدة في أنشطة إدارة شؤون الإعلام، سعيا إلى إزالة التفاوت القائم بين استخدام اللغة الانكليزية وبقية اللغات الرسمية الخمس،
</seg>
<seg id="20056">
        وإذ ترحب بعضوية أذربيجان وموناكو في لجنة الإعلام،
</seg>
<seg id="20057">
        أولا
</seg>
<seg id="20058">
        مقدمة
</seg>
<seg id="20059">
        1 - تؤكد من جديد قرارها 13 (د-1) الذي أنشأت به إدارة شؤون الإعلام، وجميع قرارات الجمعية العامة الأخرى المتصلة بأنشطة الإدارة؛
</seg>
<seg id="20060">
        2 - تهيب بالأمين العام أن يواصل، فيما يتعلق بسياسات وأنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام، التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في الفقرة 2 من قرارها 48/44 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1993 وغير ذلك من الولايات التي حددتها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="20061">
        3 - تؤكد أهمية الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005 بوصفها مبدأ توجيهيا يحدد الاتجاه العام لبرنامج الإعلام المتعلق بأهداف المنظمة من خلال الاتصال الفعال؛
</seg>
<seg id="20062">
        4 - ترحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام لإجراء استعراض شامل لتنظيم وعمليات إدارة شؤون الإعلام وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، وتشجع الأمين العام على تقديم مقترحات ابتكارية واسعة النطاق للإدارة تأخذ في الاعتبار المسألة المثارة في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="20063">
        5 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام، وهي تتبع الأولويات التي حددتها الجمعية العامة وتسترشد بإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، أن تولي اهتماما خاصا لهذه المسائل الرئيسية كالقضاء على الفقر، ومنع الصراعات، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، ووباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والمعركة ضد الإرهاب الدولي، واحتياجات القارة الأفريقية؛
</seg>
<seg id="20064">
        6 - تتفق مع الأمين العام على الحاجة إلى تعزيز الهياكل الأساسية التكنولوجية لإدارة شؤون الإعلام لتوسيع قدرتها على الاتصال ولتحسين موقع الأمم المتحدة على شبكة الانترنت؛
</seg>
<seg id="20065">
        7 - تعترف بأهمية العمل الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وبتعاونها مع وكالات الأنباء ومنظمات البث الإذاعي في البلدان النامية في نشر المعلومات بشأن القضايا ذات الأولوية؛
</seg>
<seg id="20066">
        ثانيا
</seg>
<seg id="20067">
        الأنشطة العامة لإدارة شؤون الإعلام
</seg>
<seg id="20068">
        8 - تلاحظ الجهود التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام، في سياق التقرير المرحلي للأمين العام عن إعادة توجيه أنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام والاتصالات([1]) A/AC.198/2002/2.) والاستعراض الشامل الجاري حاليا، لكي توضح للدول الأعضاء التحديات التي تواجهها في سبيل تحسين كفاءتها وإنتاجيتها، وتشجع الأمين العام على مواصلة عملية إعادة التوجيه التي تشمل مقترحات واسعة النطاق وربما مقترحات ابتكارية جديدة، مع مراعاة المبادئ والاتجاهات العامة الواردة في هذا القرار، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى لجنة الإعلام في دورتها الخامسة والعشرين؛
</seg>
<seg id="20069">
        9 - تؤكد من جديد أن إدارة شؤون الإعلام هي مركز تنسيق سياسات الأمم المتحدة في مجال الإعلام ومركز الأنباء الرئيسي للإعلام عن الأمم المتحدة وأنشطتها وأنشطة الأمين العام، وتشجع على تكامل أوثق للمهام بين الإدارة والمكاتب التي تقدم خدمات المتحدثين باسم الأمين العام؛
</seg>
<seg id="20070">
        10 - تطلب إلى الأمين العام، في سياق عملية إعادة التوجيه، أن يواصل بذل كافة الجهود لكفالة أن تتضمن منشورات الأمانة العامة وخدماتها الإعلامية الأخرى، بما في ذلك موقع الأمم المتحدة على الشبكة ودائرة الأمم المتحدة للأنباء، معلومات شاملة وموضوعية ومنصفة بشأن القضايا المطروحة على المنظمة وأن تحتفظ باستقلالها ونـزاهتها ودقتها من حيث التحرير واتساقها الكامل مع قرارات ومقررات الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="20071">
        11 - تلاحظ تقديم الأمين العام لتقريره عن إعادة توجيه أنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام والاتصالات([1]) A/AC.198/2002/2.) وترحب بالتقدم المحرز في تعزيز أداء وفعالية إدارة شؤون الإعلام منذ بدء عملية إعادة التوجيه، وفقا للولايات التي حددتها الجمعية العامة ولتوصيات لجنة الإعلام؛
</seg>
<seg id="20072">
        12 - ترحب باتجاه إدارة شؤون الإعلام نحو "ثقافة تقييم" جديدة تستهدف زيادة إدارة الأداء، على أساس عدة أمور منها استعراض سنوي لأثر البرامج، وكذلك على أساس التعليقات الواردة من الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="20073">
        13 - ترحب أيضا باعتزام إدارة شؤون الإعلام زيادة بحث مجالات ازدواجية وتجزئة المهام في هيكل الإدارة وكذلك فرص زيادة التنسيق داخل الأمانة العامة ككل وداخل منظومة الأمم المتحدة من أجل تفادي تداخل الجهود في تنفيذ ولاياتها وأنشطتها؛
</seg>
<seg id="20074">
        14 - تلاحظ اعتزام الأمين العام إجراء استعراض شامل لتنظيم وعمليات إدارة شؤون الإعلام وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين وفقا للقرار 56/253، وتعترف بأن الاستعراض الشامل للإدارة يراد به تسهيل عملية إعادة التوجيه؛
</seg>
<seg id="20075">
        15 - تطلب إلى لجنة الإعلام أن تدرس بصورة كاملة الاستعراض الشامل بعد إتمامه وأن تقدم توصياتها بشأنه إلى الجمعية العامة، وتشدد في هذا الصدد على أهمية احترام الاختصاص الرئيسي للجنة في الاضطلاع بدراسة الاستعراض وتقديم توصياتها قبل نظر أي هيئة أخرى في هذا الاستعراض؛
</seg>
<seg id="20076">
        16 - تهيب بالدول الأعضاء أن تضمن، إلى أقصى حد ممكن أن تنطلق التوصيات المتعلقة ببرنامج عمل إدارة شؤون الإعلام من لجنة الإعلام وأن يجري النظر فيها في هذه اللجنة؛
</seg>
<seg id="20077">
        17 - تحيط علما بالبيان المقترح لمهمة إدارة شؤون الإعلام([1]) المرجع نفسه، الفقرة 19.)، وتؤكد على أهمية أنشطة الاتصال المباشر بالدول الأعضاء والجمهور واستخدام وسائل وسيطة مثل وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية، عند تنفيذ الولايات التي تحددها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="20078">
        18 - تشجع الأمين العام على أن يستمر في دراسة وبحث إدخال بعض التغييرات التنظيمية، في الوقت الذي يواصل فيه البرامج والأنشطة الإعلامية التي خولتها الجمعية العامة إلى حين اتخاذ أي قرار بديل في المستقبل بشأن هذا الموضوع بناء على توصية لجنة الإعلام؛
</seg>
<seg id="20079">
        19 - تحث إدارة شؤون الإعلام على مواصلة إبداء أقصى قدر ممكن من الشفافية من أجل زيادة الوعي بأثر برامجها وأنشطتها؛
</seg>
<seg id="20080">
        20 - تؤكد أن على إدارة شؤون الإعلام، من خلال إعادة توجيهها، مواصلة أنشطتها وتحسينها في المجالات التي تهم البلدان النامية بصفة خاصة وتهم، حسب الاقتضاء، البلدان الأخرى ذات الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وأن تسهم عملية إعادة التوجيه هذه في سد الفجوة القائمة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو في مجال الإعلام والاتصالات الذي يتسم بأهمية حاسمة؛
</seg>
<seg id="20081">
        21 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام مواصلة المشاورات مع لجنة الإعلام قبل اتخاذ أي قرار بشأن التغيير المحتمل لاسمها؛
</seg>
<seg id="20082">
        22 - تشجع الأمين العام على تعزيز التنسيق بين إدارة شؤون الإعلام وسائر الإدارات التابعة للأمانة العامة، وتشدد على أن القدرات والأنشطة الإعلامية في الإدارات الأخرى ينبغي أن تسير بتوجيه من إدارة شؤون الإعلام؛
</seg>
<seg id="20083">
        23 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها إدارة شؤون الإعلام لتعزيز الجهاز الإعلامي للأمم المتحدة وتشدد، في هذا الصدد، على أهمية وجود نهج متسق وهادف إلى تحقيق نتائج تتبعه الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبرامج وصناديق منظومة الأمم المتحدة المشاركة في الأنشطة الإعلامية وتوفير الموارد لتنفيذها، مع وجوب مراعاة التعليقات الواردة من الدول الأعضاء بشأن جدوى وفعالية تنفيذ برامجها؛
</seg>
<seg id="20084">
        24 - ترحب أيضا بتقرير الأمين العام عن أنشطة لجنة الأمم المتحدة المشتركة للإعلام لعام 2001([1]) A/AC.198/2002/7.) وتثني على إدارة شؤون الإعلام لمشاركتها النشطة والبناءة في اللجنة، ولا سيما لجهودها المبذولة لتعزيز التنسيق فيما بين الوكالات في مجال الإعلام، وتشجع الإدارة على القيام بدور رئيسي في فريق الأمم المتحدة للاتصالات المنشأ حديثا، وتحيط علما بالجهود التي يبذلها الفريق لتعزيز وضع عدد من المبادرات الرئيسية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى لجنة الإعلام في دوراتها المتتالية عن أنشطة الفريق؛
</seg>
<seg id="20085">
        25 - تسلم بحاجة إدارة شؤون الإعلام إلى زيادة أنشطتها الاتصالية في جميع المناطق، وتكرر التأكيد على الحاجة إلى إدراج تحليل لنطاق تغطية أنشطة الإدارة في إعادة توجيه أنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام والاتصالات، يحدد أوسع نطاق ممكن للقطاعات المستهدفة والمناطق الجغرافية التي لم تتم تغطيتها بشكل ملائم والتي ربما تحتاج إلى اهتمام خاص، بما في ذلك تحديد الوسائل الملائمة للاتصال ومراعاة المتطلبات اللغوية المحلية؛
</seg>
<seg id="20086">
        26 - تقدر الجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام في إصدار النشرات الصحفية اليومية، وتطلب إلى الإدارة مواصلة تزويد الدول الأعضاء وممثلي وسائط الإعلام بهذه الخدمة القيمة، مع النظر في إمكانيات تحسين عملية إصدارها وتبسيط شكلها وتنظيمها وطولها، مع الوضع في الاعتبار آراء الدول الأعضاء وإمكانية قيام الإدارات الأخرى بتقديم خدمات مماثلة أو متداخلة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="20087">
        ثالثا
</seg>
<seg id="20088">
        تعدد اللغات والإعلام
</seg>
<seg id="20089">
        27 - تؤكد أهمية ضمان المعاملة الكاملة والمتساوية لجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة في جميع أنشطة إدارة شؤون الإعلام، وتشدد على أهمية التنفيذ الكامل لقرارها 52/214 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي طلبت في الفرع جيم منه إلى الأمين العام أن يضمن وضع نصوص جميع الوثائق العامة الجديدة باللغات الرسمية الست والمواد الإعلامية للأمم المتحدة يوميا في موقع الأمم المتحدة على الشبكة العالمية وإتاحتها للدول الأعضاء دون تأخير؛
</seg>
<seg id="20090">
        28 - تؤكد من جديد طلبها إلى الأمين العام ضمان أن تتوافر لإدارة شؤون الإعلام القدرة الملائمة من الموظفين في جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة لأداء جميع أنشطتها؛
</seg>
<seg id="20091">
        29 - تذكر الأمين العام بالحاجة إلى أن يدرج في اقتراحات الميزانية البرنامجية المقبلة بشأن إدارة شؤون الإعلام أهمية استخدام جميع اللغات الرسمية الست في أنشطتها؛
</seg>
<seg id="20092">
        رابعا
</seg>
<seg id="20093">
        الحملات الترويجية
</seg>
<seg id="20094">
        30 - تسلم بأن الحملات الترويجية الرامية إلى دعم الدورات الاستثنائية والمؤتمرات الدولية للأمم المتحدة تشكل جزءا من المسؤولية الرئيسية لإدارة شؤون الإعلام وترحب بجهود الإدارة الرامية إلى دراسة السبل الخلاقة التي تستطيع من خلالها تنظيم وتنفيذ هذه الحملات بالشراكة مع الإدارات الفنية المعنية؛
</seg>
<seg id="20095">
        31 - تسلم أيضا بالحاجة إلى تعزيز الدعاية باتباع استراتيجية مستهدفة تضعها إدارة شؤون الإعلام عن الدورات الاستثنائية والمؤتمرات الدولية والحملات الترويجية المقبلة للأمم المتحدة المتعلقة بالقضايا العالمية وتستخدم إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية كدليل لها؛
</seg>
<seg id="20096">
        32 - تؤيد الجهود التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام لكي تركز حملاتها الترويجية أيضـــا علــــى القضايا الرئيسية الأخرى التي حددها الأمين العام، على النحو المشار إليه في الفقرة 5 أعلاه من هذا القرار، في الوقت الذي تكفل فيه احترام الأولويات التي حددتها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="20097">
        33 - تقدر عمل إدارة شؤون الإعلام المتعلق بالترويج، من خلال حملاتها، للقضايا التي تحظى باهتمام المجتمع الدولي مثل التنمية المستدامة، والأطفال، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإنهاء الاستعمار، وكذلك الحوار بين الحضارات وعواقب كارثة تشرنوبل، وتشجع الإدارة على أن تواصل، بالتعاون مع البلدان المعنية ومع المنظمات والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، اتخاذ التدابير الملائمة لتعزيز وعي الجمهور في العالم بهذه القضايا وغيرها من القضايا العالمية المهمة؛
</seg>
<seg id="20098">
        34 - تشجع إدارة شؤون الإعلام على مواصلة عملها في إطار فريق الأمم المتحدة للاتصالات لتنسيق تنفيذ استراتيجيات الاتصالات مع رؤساء الإدارات الإعلامية في وكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها؛
</seg>
<seg id="20099">
        خامسا
</seg>
<seg id="20100">
        سد الفجوة الرقمية
</seg>
<seg id="20101">
        35 - ترحب بالمقــــرر الذي أيدته في قرارها 56/183 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 لعقد مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات في جنيف في كانون الأول/ديسمبر 2003 وفي تونس في كانون الأول/ديسمبر 2005؛
</seg>
<seg id="20102">
        36 - تثني على الأمين العام لإنشائه لدائرة تكنولوجيا المعلومات بالأمم المتحدة والشبكة الدولية للصحة وفرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغرض سد الفجوة الرقمية وكاستجابة للفجوة المستمرة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وترحب بمساهمة إدارة شؤون الإعلام في الترويج لجهود الأمين العام في مجال سد الفجوة الرقمية كوسيلة لحفز النمو الاقتصادي وكاستجابة للفجوة المستمرة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وتطلب إلى الإدارة، في هذا الصدد، زيادة تعزيز دورها؛
</seg>
<seg id="20103">
        سادسا
</seg>
<seg id="20104">
        مراكز الأمم المتحدة للإعلام
</seg>
<seg id="20105">
        37 - تشدد على ضرورة أن تواصل مراكز الأمم المتحدة للإعلام والعناصر الإعلامية القيام بدور مهم في نشر المعلومات بين شعوب العالم عن عمل المنظمة بما في ذلك في المجالات المحددة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وتؤكد على ضرورة أن تعزز، بوصفها "الصوت الميداني" لإدارة شؤون الإعلام، وعي الجمهور بعمل الأمم المتحدة وتعبئة الدعم له على الصعيد المحلــــــي، على أن يوضع فــــي الاعتبـــــار ما ينطوي عليه الإعلام باللغات المحلية من أثر قوي في السكان المحليين؛
</seg>
<seg id="20106">
        38 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في استعراضه الشامل لتنظيم وعمليات إدارة شؤون الإعلام نتائج الاستعراض الجاري الذي يقوم به مكتب خدمات الرقابة الداخلية بالأمانة العامة بشأن هذه المسألة ومعلومات عن مشاركة الإدارة في مبادرات دور الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="20107">
        39 - تلاحظ الجهود التي تبذلها بعض مراكز الأمم المتحدة للإعلام لإنشاء صفحات الاستقبال الخاصة بها على الشبكة العالمية باللغات المحلية، وتشجع إدارة شؤون الإعلام على توفير الموارد والتسهيلات التقنية، ولا سيما لمراكز الإعلام التي لم تبدأ بعد في تشغيل صفحات استقبالها، من أجل إنشاء صفحات الاستقبال باللغات المحلية في كل من البلدان المضيفة لها وتشجيع الحكومات المضيفة على تلبية احتياجات مراكز الإعلام؛
</seg>
<seg id="20108">
        40 - ترحب بجهود إدارة شؤون الإعلام الرامية إلى استعادة تخصيص موارد إضافية إلى مراكز الأمم المتحدة للإعلام التي تعرضت لخفض موظفيها ومواردها الأخرى كنتيجة لممارسات خفض الميزانية التي نفذت في السنوات القليلة الماضية؛
</seg>
<seg id="20109">
        41 - تشير إلى النداء الذي وجهه الأمين العام إلى الحكومات المضيفة لمراكز الأمم المتحدة للإعلام من أجل تسهيل عمل المراكز في بلدانها وذلك بتقديم مبان بالمجان أو بإيجار مخفض، مع وضع الحالة الاقتصادية للحكومات المضيفة في الاعتبار ومراعاة ألا يكون هذا الدعم بديلا عن تخصيص كامل الموارد المالية الكافية لمراكز الإعلام في سياق الميزانية البرنامجية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="20110">
        42 - ترحب بالجهود الجارية في إدارة شؤون الإعلام لإعادة النظر في توزيع كل من الموظفين والموارد المالية على مراكز الأمم المتحدة للإعلام، بغية النقل المحتمل لموارد من مراكز الإعلام الواقعة في البلدان المتقدمة النمو إلى تلك الواقعة في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="20111">
        43 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون "إدماج مراكز الأمم المتحدة للإعلام في المكاتب الميدانية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: مواصلة تنفيذ آراء الحكومات المضيفة"([1]) A/AC/198/2002/4.)، وترحب بتنفيذ إدارة شؤون الإعلام بصورة متواصلة للقرارات ذات الصلة للجمعية العامة فيما يتعلق بإدماج مراكز الأمم المتحدة للإعلام في المكاتب الميدانية لبرنامج الأمــم المتحـــــدة الإنمائي، وتعيد التأكيد على أن أي اقتراح بهذا الخصوص لا ينبغي تنفيذه إلا إذا ثبتت جدواه وعلى أساس كل حالة على حدة، مع الإبقاء على الاستقلال التنفيذي والفني لمراكز الإعلام، وأخذ آراء البلدان المضيفة بعين الاعتبار، لضمان عدم الإضرار بالوظائف الإعلامية للمراكز واستقلاليتها، سعيا لتحقيق الغرض المعلن لسياسة الإدماج، وهو تحسين تقديم الأمم المتحدة للمعلومات؛
</seg>
<seg id="20112">
        44 - تلاحظ إمكانية إنشاء "محاور" إقليمية لمراكز الإعلام، خاصة في المناطق التي تُسهِّل فيها اللغة المشتركة اتباع النهج الإقليمي، ولكن دون الاقتصار على تلك المناطق، وتؤكد على الحاجة إلى أن تنظر لجنة الإعلام في المبادئ التوجيهية والمعايير المقترحة المتعلقة بمدى استصواب الأخذ بهذا الخيار، وتؤكد أيضا على أنه، رهنا بموافقة الجمعية العامة على المبادئ التوجيهية والمعايير، ينبغي إنشاء هذه ''المحاور'' بطريقة مرنة وعلى أساس كل حالة على حدة، إن أمكن ذلك، وألا يتم إلا بموافقة صريحة من جميع البلدان المضيفة المعنية؛
</seg>
<seg id="20113">
        سابعا
</seg>
<seg id="20114">
        دور إدارة شؤون الإعلام في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
</seg>
<seg id="20115">
        45 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن دور إدارة شؤون الإعلام في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام([1]) A/AC.198/2002/5.)؛
</seg>
<seg id="20116">
        46 - تشيد بجهود الأمين العام الرامية إلى تعزيز القدرة الإعلامية لإدارة شؤون الإعلام على إنشاء وتشغيل العناصر الإعلامية في عمليات حفظ السلام، والعناصر الإعلامية لبعثات الأمم المتحدة السياسية والمعنية ببناء السلام، بما في ذلك جهودها الدعائية وغيرها من أنشطة الدعم الإعلامي التي تضطلع بها، وتطلب إلى الأمانة العامة مواصلة ضمان قيام الإدارة بالمشاركة ابتداء بمرحلة التخطيط للعمليات المقبلة وحتى مرحلة المشاورات بين الإدارات والتنسيق مع الإدارات الأخرى في الأمانة العامة، وعلى الأخص مع إدارة عمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="20117">
        47 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تواصل جهودها لتعزيز قدرتها على الإسهام بقدر كبير في عمل العناصر الإعلامية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بما في ذلك من خلال وضع استراتيجية إعلامية متناسقة بالتعاون مع إدارة عمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="20118">
        48 - تؤكد على أهمية تعزيز القدرات الإعلامية لإدارة شؤون الإعلام في مجال عمليات حفظ السلام، وعلى دورها في عملية اختيار الناطقين الرسميين لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام أو لبعثاتها، وتشجع، في هذا الصدد، الإدارة على إعارة ناطقين رسميين يمتلكون المهارات اللازمة لأداء مهام العمليات أو البعثات، وعلى النظر، عند اللزوم، في الآراء المُعبر عنها بهذا الخصوص، خاصة آراء البلدان المضيفة؛
</seg>
<seg id="20119">
        ثامنا
</seg>
<seg id="20120">
        مكتبة داغ همرشولد
</seg>
<seg id="20121">
        49 - تلاحظ الجهود المستمرة التي يبذلها الأمين العام لجعل مكتبة داغ همرشولد مكتبة حقيقية ذات نطاق عالمي، مما يجعل المعلومات الصادرة عن الأمم المتحدة وغيرها من المواد التي بحوزتها متاحة إلكترونيا لعدد متزايد من القراء والمستعملين لخدماتها، وتلاحظ أيضا جهود الأمين العام الرامية إلى إثراء رصيد المكتبة من الكتب والمجلات على أساس تعدد اللغات، بما في ذلك المنشورات المتعلقة بالسلام والأمن وبمسائل التنمية، لضمان استمرار المكتبة كمورد للمعلومات عن الأمم المتحدة وأنشطتها، متاحا على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="20122">
        50 - تطلب إلى الأمين العام أن يُدرج في استعراضه الشامل لتنظيم وعمليات إدارة شؤون الإعلام الذي دعت إليه الجمعية العامة في قرارها 56/253، نتائج الاستعراض العام للخدمات التي تؤديها مكتبات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها مكتبة داغ همرشولد، والمكتبتان الموجودتان في مكتبي الأمم المتحدة في جنيف وفيينا، ومكتبات اللجان الإقليمية، ومكتبات الإدارات، ومكتبات مراكز الأمم المتحدة للإعلام، والمكتبات الوديعة؛
</seg>
<seg id="20123">
        51 - تلاحظ الدورات التدريبية التي تنظمها مكتبة داغ همرشولد لممثلي الدول الأعضاء وموظفي الأمانة العامة فـي مجالات اسـتخراج المعلومات من شبكة الانترنت (Cyberseek) وكيفية البحث فـي الإنترنت، واســتخدام الشبكة الداخلية للأمم المتحدة (الإنترانت)، ووثائق الأمـــــم المتحدة وبرنامج طلب معلومات عـــــــــــن الأمم المتحدة (UN-I-QUE)، ونظام الأمم المتحدة للوثائق الرسمية (ODS)؛
</seg>
<seg id="20124">
        تاسعا
</seg>
<seg id="20125">
        وسائل الاتصال التقليدية: الإذاعة المسموعة والتلفزيون والمنشورات
</seg>
<seg id="20126">
        52 - تؤكد على أن الإذاعة المسموعة لا تزال إحدى وسائط الإعلام التقليدية الأقل تكلفة والأبعد مدى المتاحة لإدارة شؤون الإعلام، وأداة مهمة لأنشطة الأمم المتحدة، مثل التنمية وحفظ السلام؛
</seg>
<seg id="20127">
        53 - تشير إلى الفقرة 47 من قرارها 56/64 باء، الذي قررت فيه توسيع قدرة البث الإذاعي الدولي للأمم المتحدة بجميع اللغات الرسمية الست، استنادا إلى النجاحات التي حققها المشروع التجريبي لتطوير قدرة للبث الإذاعي الدولي للأمم المتحدة، وتوسيع نطاق توزيع برامجها والشراكات المنشأة بشأنها؛
</seg>
<seg id="20128">
        54 - تقدر تمكُّن إدارة شؤون الإعلام من إنشاء شراكات مع أكثر من 265 محطة إذاعية لبث برامجها، على النحو الوارد في الفقرة 32 من تقرير الأمين العام المتعلق بإعادة توجيه أنشطة الأمم المتحدة في ميدان الإعلام والاتصالات([1]) A/AC.198/2002/2.)، مما قد يمكنها من الوصول إلى ما لا يقل عن 180 مليون مستمع في جميع أرجاء العالم؛
</seg>
<seg id="20129">
        55 - تتطلع إلى تقرير الأمين العام المقرر تقديمه إلى لجنة الإعلام في دورتها الخامسة والعشرين عن تطوير قدرة البث الإذاعي الدولي للأمم المتحدة، متضمنا ما يمكن الحصول عليه من معلومات من الشركاء الإذاعيين المحليين والوطنيين والإقليميين، بخصوص العدد المقدر للمستمعين الذين يصل إليهم البث وفعالية تكلفة الإذاعة باعتبارها أداة لأنشطة الأمم المتحدة، وبذلك يمكن للجنة أن تتخذ قرارا بشأن مستقبل هذه القدرة؛
</seg>
<seg id="20130">
        56 - تلاحظ الجهود الجاري بذلها في إدارة شؤون الإعلام لبث البرامج مباشرة على محطات البث في جميع أنحاء العالم باللغات الرسمية الست، وكذلك بلغات أخرى، وتشدد، في هذا الصدد، على الحاجة إلى الحياد والموضوعية فيما يتعلق بالأنشطة الإعلامية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="20131">
        57 - تشدد على ضرورة استفادة إذاعة وتلفزيون الأمم المتحدة استفادة تامة من الهياكل التكنولوجية التي أُتيحت في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المنصات الساتلية، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والإنترنت، وتطلب إلى الأمين العام القيام، كجزء من عملية إعادة توجيه إدارة شؤون الإعلام، بالنظر في وضع استراتيجية شاملة للبث الإذاعي، آخذا بعين الاعتبار التكنولوجيات الموجودة؛
</seg>
<seg id="20132">
        58 - تلاحظ أهمية استمرار إدارة شؤون الإعلام في تنفيذ البرنامج الجاري لصالح المذيعين والصحفيين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، على نحو ما كلفتها به الجمعية العامة، وتشجع الإدارة على النظر في كيفية تحقيق أقصى قدر من فائدة البرنامج، بإعادة النظر في جملة أمور منها مدته وعدد المشاركين فيه؛
</seg>
<seg id="20133">
        59 - تكرر تأكيد أن جميع منشورات إدارة شؤون الإعلام، ينبغي لها، وفقا للتكليفات القائمة، أن تلبي ما يمكن تحديده من حاجات، وألا تزدوج مع منشورات أخرى لمنظومة الأمم المتحدة، وينبغي إنتاجها بطريقة فعالة من حيث التكاليف، وتطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام أن يُدرج في استعراضه الشامل لتنظيم وعمليات إدارة شؤون الإعلام النتائج ذات الصلة المستقاة من الاستعراض الأوسع لمنشورات الأمم المتحدة وموادها الإعلامية الذي طلبته الجمعية العامة في قرارها 56/253؛
</seg>
<seg id="20134">
        عاشرا
</seg>
<seg id="20135">
        موقع الأمم المتحدة على الإنترنت
</seg>
<seg id="20136">
        60 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن مواصلة تطوير موقع الأمم المتحدة على الإنترنت باللغات الرسمية الست وتعهده وإثرائه([1]) A/AC.198/2002/6.)، كما تلاحظ مسارات العمل الممكنة المبينة في هذا التقرير بإيجاز؛
</seg>
<seg id="20137">
        61 - تكرر تأكيد تقديرها للجهود التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام في إنشاء موقع على الإنترنت يتميز بارتقاء نوعيته وسهولة استعماله وفعاليته من حيث التكاليف، منوهة بأن ذلك يستحق أن يخص بالذكر بالنظر لنطاق هذا العمل وقيود الميزانية داخل الأمم المتحدة والسرعة المثيرة التي تتوسع بها الشبكة العالمية، وتؤكد من جديد أن الموقع على الإنترنت ما انفك يمثل أداة مفيدة جدا لوسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية والدول الأعضاء والجمهور العام، وترحب بإنشاء موقع الأمم المتحدة على الإنترنت بشأن الإرهاب؛
</seg>
<seg id="20138">
        62 - تلاحظ مع القلق أن تطوير وإثراء موقع الأمم المتحدة على الإنترنت بلغات متعددة يتم بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا بسبب عدد من العوامل من بينها نقص الموارد؛
</seg>
<seg id="20139">
        63- تلاحظ أن المكاتب المقدمة للمحتوى لا تتيح، بصفة عامة، موادها على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت بجميع اللغات الرسمية الست؛
</seg>
<seg id="20140">
        64 - تشدد على الحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن تطوير موقع الأمم المتحدة على الإنترنت وتعهده وإثرائه بلغات متعددة، من خلال النظر، في جملة أمور، في إمكانية إعادة الهيكلة التنظيمية لإنشاء وحدة لغوية مستقلة لكل لغة من اللغات الرسمية الست داخل إدارة شؤون الإعلام سعيا إلى تحقيق التكافؤ التام بين اللغات الرسمية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="20141">
        65 - تؤكد من جديد طلبها إلى الأمين العام أن يكفل، بقدر الإمكان، إلى حين اتخاذ ذلك القرار وتنفيذه، الإنصاف بشكل مستمر في توزيع الموارد المالية والبشرية المخصصة في إدارة شؤون الإعلام لموقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت بين جميع اللغات الرسمية، مع المحافظة على تقديم الموقع لمعلومات مستكملة ودقيقة، وبذل قصارى الجهود من أجل كفالـة أن تتوافـر جميع مواد الموقع الذي لا يتغير ولا يكون بحاجة إلى تعهد منتظم باللغات الرسمية الست جميعها؛
</seg>
<seg id="20142">
        66 - تؤكد من جديد الحاجة إلى تحقيق التكافؤ التام بين اللغات الرسمية الست بموقع الأمم المتحدة على الإنترنت، وتحيط علما، في هذا الصدد، باقتراح الأمين العام، كما يرد في الفقرة 33 من تقريره([1]) A/AC.198/2002/6.)، الداعي إلى أن تترجم إلى كافة اللغات الرسمية جميع المواد وقواعد البيانات التي تنشرها باللغة الانجليزية كل إدارة من الإدارات المقدمة للمحتوى التابعة للأمانة العامة على موقع الأمم المتحدة على الانترنت، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها الخامسة والعشرين تقريرا عن أكثر وسائل تنفيذ هذا الاقتراح اتصافا بالطابع العملي والكفاءة والفعالية من حيث التكاليف؛
</seg>
<seg id="20143">
        67 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره إلى لجنة الإعلام في دورتها الخامسة والعشرين مقترحات تتعلق بتحديد موعد يتم بحلوله وضع جميع ترتيبات الدعم الضرورية لتنفيذ هذا التصور، ويتواصل بعده التكافؤ، كما تتعلق بإعفاء مواد محددة من الترجمة على الموقع؛
</seg>
<seg id="20144">
        68 - تؤكد أهمية إتاحة إمكانية اطلاع الجمهور على مجموعة معاهدات الأمم المتحدة ووثائق الهيئات التداولية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="20145">
        69 - تشجع الأمين العام على مواصلة الاستفادة بشكل كامل، عبر إدارة شؤون الإعلام، من التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك شبكة الإنترنت، بغية العمل على تحسين النشر السريع للمعلومات عن الأمم المتحدة، بطريقة تراعي فعالية التكلفة، وفقا للأولويات التي تضعها الجمعية العامة ومع أخذ التنوع اللغوي للمنظمة في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="20146">
        70 - تلاحظ أن اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق طلبت إلى مستشارها التقني أن يعد دراسة أولية عن مسألة إنشاء موقع مركزي واحد على الإنترنت لمنظومة الأمم المتحدة وأن يقدمها إليها، وتطلب إلى إدارة شؤون الإعلام، بوصفها الجهة التي تدير موقع المنظمة على الإنترنت، أن تنقل ملاحظات لجنة الإعلام بشأن هذا الموضوع وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى لجنة الإعلام في دورتها الخامسة والعشرين؛
</seg>
<seg id="20147">
        71 - تحيط علما بتقريري الأمين العام عن إعادة تصميم نظام الأقراص الضوئية، الذي يسمى حاليا نظام الأمم المتحدة للوثائق الرسمية([1]) A/56/120/Rev.1.) وعن توافر وثائق الهيئات التداولية في شكل إلكتروني باللغات الرسمية الست في وقت واحد في موقع الأمم المتحدة على الإنترنت([1]) A/C.5/56/12.)؛
</seg>
<seg id="20148">
        72 - تشيد بشعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات التابعة لمكتب خدمات الدعم المركزي بالأمانة العامة على ما تقوم به من جهود في كفالة إنشاء الهياكل الأساسية التكنولوجية اللازمة على نحو يسمح بالوصل الوشيك لنظام الأمم المتحدة للوثائق الرسمية على شبكة الإنترنت، وتشيد أيضا بإدارة شؤون الإعلام لمعالجتها لمسائل إدارة المحتوى المتصلة بالنظام؛
</seg>
<seg id="20149">
        73 - تلاحظ أن دمج نظام الوثائق الرسمية في موقع الأمم المتحدة على الإنترنت سيعزز كثيرا الصبغة المتعددة اللغات لموقع الأمم المتحدة على الانترنت، وسيساعد على زيادة الكفاءة في جميع إدارات الأمانة العامة من خلال القضاء على الازدواجية في طريقة إعداد الوثائق ونشرها؛
</seg>
<seg id="20150">
        74 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها الخامسة والعشرين تقريرا عن آثار تشغيل نظام الوثائق الرسمية بعد تشغيل خاصية الدعم التام المتعدد اللغات، وعن الإمكانية العملية لإتاحة اطلاع الجمهور علي النظام مجانا عن طريق توصيله بموقع الأمم المتحدة على الإنترنت، بما في ذلك تقديم خيارات بهدف تنقيح سياسة الاشتراك في النظام المتبعة حاليا والمحددة في قرار الجمعية العامة 51/211 واو المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1997، وتعرب عن عزمها اتخاذ قرار في أثناء الجزء الرئيسي من دورتها الثامنة والخمسين بشأن سياسة الاشتراك في النظام؛
</seg>
<seg id="20151">
        75 - تلاحظ مع الاهتمام توزيع إدارة شؤون الإعلام مواد دائرة الأمم المتحدة للأنباء على النطاق العالمي عن طريق البريد الإلكتروني، وتقدر اعتزام الإدارة توفير هذه الخدمة بكافة اللغات الرسمية في عام 2002، وتشدد على ضرورة إيلاء مزيد من العناية لكفالة دقة الأخبار المفاجئة والبرقيات الإخبارية وحيادها وخلوها من أي تحيز؛
</seg>
<seg id="20152">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="20153">
        ملاحظات ختامية
</seg>
<seg id="20154">
        76 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها الخامسة والعشرين وإلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، تقريرا عن أنشطة إدارة شؤون الإعلام، وعن تنفيذ التوصيات الواردة في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="20155">
        77 - تطلب إلى لجنة الإعلام أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="20156">
        78 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "المسائل المتصلة بالإعلام".
</seg>
<seg id="20157">
        القرار 57/131
</seg>
<seg id="20158">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، بناء على توصية اللجنة (A/57/524، الفقرة 7)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 156 مقابل لا شئ وامتناع 8 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="20159">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="20160">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="20161">
        الممتنعون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="20162">
        57/131 - المعلومات المرسلة بمقتضى المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
</seg>
<seg id="20163">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20164">
        وقد نظرت في الفصل المتعلق بالمعلومات المرسلة بمقتضى المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، الوارد في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/57/23 (Part II)، الفصل الثامن. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 23.)، وفي الإجراء الذي اتخذته اللجنة الخاصة بشأن هذه المعلومات،
</seg>
<seg id="20165">
        وقد نظرت أيضا في تقرير الأمين العام([1]) A/57/74.)،
</seg>
<seg id="20166">
        وإذ تشير إلى قرارها 1970 (د - 18) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1963، الذي طلبت فيه إلى اللجنة الخاصة دراســة المعلومات المحالة إلى الأمين العام بمقتضى المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة وأخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار التام عند بحث حالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960،
</seg>
<seg id="20167">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/65 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي طلبت فيه إلى اللجنة الخاصة أن تواصل الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بموجب القرار 1970 (د - 18)،
</seg>
<seg id="20168">
        وإذ تشدد على أهمية إرسال الدول القائمة بالإدارة، في الوقت المناسب، معلومات ملائمة، بمقتضى المادة 73 (هـ) من الميثاق، ولا سيما فيما يتعلق بورقات العمل التي تعدها الأمانة العامة عن الأقاليم المعنية،
</seg>
<seg id="20169">
        1 - تؤكد من جديد أنه ما دامت الجمعية العامة نفسها لم تقرر أن إقليما ما من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي قد حقق الحكم الذاتي بالكامل وفقا لأحكام الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، فإن على الدولة المعنية القائمة بالإدارة أن تواصل إرسال المعلومات المتعلقة بهذا الإقليم بمقتضى المادة 73 (هـ) من الميثاق؛
</seg>
<seg id="20170">
        2 - تطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن توافي، أو أن تواصل موافاة، الأمين العام بالمعلومات المنصوص عليها في المادة 73 (هـ) من الميثاق، وكذلك بأتم قدر ممكن من المعلومات عن التطورات السياسية والدستورية في الأقاليم المعنية، وذلك في غضون مدة أقصاها ستة أشهر من انتهاء السنة الإدارية في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="20171">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تأمين استقاء المعلومات الوافية من جميع المصادر المنشورة المتاحة فيما يتصل بإعداد ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم المعنية؛
</seg>
<seg id="20172">
        4 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل أداء المهام الموكولة إليها بموجب قرار الجمعية العامة 1970 (د - 18)، وفقا للإجراءات المقررة.
</seg>
<seg id="20173">
        القرار 57/132
</seg>
<seg id="20174">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، بناء على توصية اللجنة (A/57/525، الفقرة 9)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 156 مقابل 3 وامتناع 3 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="20175">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="20176">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="20177">
        الممتنعون: فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="20178">
        57/132 - الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
</seg>
<seg id="20179">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20180">
        وقد نظرت في البند المعنون ''الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي''،
</seg>
<seg id="20181">
        وقد نظرت في الفصل المتعلق بهذا البند من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/57/23 (Part II)، الفصل الخامس. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="20182">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، فضلا عن جميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة، ومنها، بصفة خاصة، القراران 46/181 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 55/146 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="20183">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام الرسمي الذي يقع على عاتق الدول القائمة بالإدارة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بالعمل على تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي لسكان الأقاليم الواقعة تحت إدارتها، وبحماية الموارد البشرية والطبيعية لتلك الأقاليم من حالات إساءة الاستغلال،
</seg>
<seg id="20184">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن أي نشاط اقتصادي أو أي نشاط آخر يؤثر تأثيرا سلبيا في مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وفي ممارستها لحقها في تقرير المصــــير طبقا للميثاق وقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)، يناقض أهداف الميثاق ومبادئه،
</seg>
<seg id="20185">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك أن الموارد الطبيعية هي ميراث لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بما فيها السكان الأصليون،
</seg>
<seg id="20186">
        وإدراكا منها للظروف الخاصة بالموقع الجغرافي لكل إقليم وحجمه وأحواله الاقتصادية، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تشجيع الاستقرار الاقتصادي وتنوع وتعزيز اقتصاد كل إقليم،
</seg>
<seg id="20187">
        وإذ تدرك حالة الضعف الخاصة للأقاليم الصغيرة في مواجهة الكوارث الطبيعية وتدهور البيئة،
</seg>
<seg id="20188">
        وإذ تدرك أيضا أن الاستثمار الاقتصادي الأجنبي عندما يوظف بالتعاون مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ووفقا لرغباتها، قد يســــهم إسهاما حقيقياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم وقد يسهم أيضا إسهاما حقيقياً في ممارستها لحق تقرير المصير،
</seg>
<seg id="20189">
        وإذ يساورها القلق إزاء أي أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بما يضر بمصالح سكان تلك الأقاليم،
</seg>
<seg id="20190">
        وإذ تضع في اعتبارها الأحكام ذات الصلة الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز وفي القرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، ومنتدى جزر المحيط الهادئ والجماعة الكاريبية،
</seg>
<seg id="20191">
        1 - تؤكد من جديد حق شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تقرير المصير، طبقا لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)، الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، فضلا عن حقها في التمتع بمواردها الطبيعية وحقها في التصرف في تلك الموارد بما يحقق مصالحها على خير وجه؛
</seg>
<seg id="20192">
        2 - تؤكد قيمة الاستثمار الاقتصادي الأجنبي الذي يوظف بالتعاون مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ووفقا لرغباتها بغية الإسهام إسهاما حقيقيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم؛
</seg>
<seg id="20193">
        3 - تؤكد من جديد مسؤولية الدول القائمة بالإدارة بموجب الميثاق عن العمل على تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وتعيد تأكيد الحقوق المشروعة لشعوب هذه الأقاليم في مواردها الطبيعية؛
</seg>
<seg id="20194">
        4 - تؤكد من جديد قلقها إزاء أي أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية التي هي ميراث لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ومن بينها السكان الأصليون، في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ وغيرهما من المناطق، فضلا عن استغلال مواردها البشرية، بما يضر بمصالحها وعلى نحو يحرمها من حقها في التصرف في تلك الموارد؛
</seg>
<seg id="20195">
        5 - تؤكد ضرورة تجنب أي أنشطة اقتصادية وغير اقتصادية تؤثر تأثيرا ضارا في مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="20196">
        6 - تهيب مرة أخرى بجميع الحكومات التي لم تتخذ بعد تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها وفقا للأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 2621 (د - 25) المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 1970، فيما يتعلق برعاياها والهيئات الاعتبارية الخاضعة لولايتها الذين يمتلكون ويديرون مشاريع في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي تلحق الضرر بمصالح سكان تلك الأقاليم، أن تفعل ذلك من أجل إنهاء تلك المشاريع؛
</seg>
<seg id="20197">
        7 - تكرر التأكيد على أن الاستغلال والنهب المضرين بالموارد البحرية وغيرها من الموارد الطبيعية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بما يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يمثلان تهديدا لسلامة تلك الأقاليم وازدهارها؛
</seg>
<seg id="20198">
        8 - تدعو جميع الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان الاحترام والصون الكاملين للسيادة الدائمة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على مواردها الطبيعية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="20199">
        9 - تحث الدول المعنية القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لصون وضمان الحق غير القابل للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردها الطبيعية، وفي السيطرة على تنميتها في المستقبل ومواصلة هذه السيطرة، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية لشعوب تلك الأقاليم وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="20200">
        10 - تهيب بالدول المعنية القائمة بالإدارة أن تكفل ألا تسود أية نظم تمييزية لشروط العمل في الأقاليم الواقعة تحت إدارتها وأن تعمل على أن يطبق في كل إقليم نظام منصف للأجور يسري على جميع السكان دون أي تمييز؛
</seg>
<seg id="20201">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل إبلاغ الرأي العام العالمي، عن طريق جميع الوسائل المتاحة له، بأية أنشطة تؤثر في ممارسة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لحقها في تقرير المصير طبقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)؛
</seg>
<seg id="20202">
        12 - تناشد وسائط الإعلام الجماهيري ونقابات العمال والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الأفراد، مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز الرفاه الاقتصادي لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="20203">
        13 - تقرر أن تواصل متابعة الحالة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لكي تكفل توجيه جميع الأنشطة الاقتصادية في تلك الأقاليم نحو دعم وتنويع اقتصاداتها تحقيقاً لمصالح شعوبها، ومن بينها السكان الأصليون، ونحو تعزيز قدرات تلك الأقاليم الاقتصادية والمالية؛
</seg>
<seg id="20204">
        14 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة هذه المسألة وأن تقدم تقريراً بشأنها إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين.
</seg>
<seg id="20205">
        القرار 57/133
</seg>
<seg id="20206">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، بناء على توصية اللجنة (A/57/526، الفقرة 7)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 111 مقابل لا شئ وامتناع 51 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="20207">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أستراليا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="20208">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="20209">
        الممتنعون: أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="20210">
        57/133 - تنفيــذ الوكالات المتخصصــة والمؤسســات الدوليــة المتصلة بالأمــم المتحــدة لإعلان منــح الاستقــلال للبلدان والشعوب المستعمرة
</seg>
<seg id="20211">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20212">
        وقد نظرت في البند المعنون "تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المتصلة بالأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة"،
</seg>
<seg id="20213">
        وقد نظرت أيضا في تقرير الأمين العام عن هذا البند([1]) A/57/73.)،
</seg>
<seg id="20214">
        وقد نظرت في الفصل المتعلق بهذا البند الوارد في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/57/23 (Part III)، الفصل الثالث عشر. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="20215">
        وإذ تشير إلـى قـراريها 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960 و 1541 (د-15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960، وإلى قرارات اللجنة الخاصة، فضلا عن سائر القرارات والمقررات ذات الصلة، بما في ذلك بوجه خاص قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/28 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001،
</seg>
<seg id="20216">
        وإذ تضع في اعتبارها الأحكام المتصلة بالموضوع الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز والأحكام ذات الصلة من القرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، ومنتدى جزر المحيط الهادئ، والجماعة الكاريبية،
</seg>
<seg id="20217">
        وإذ تدرك الحاجة إلى تسهيل تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوارد في القرار 1514 (د-15)،
</seg>
<seg id="20218">
        وإذ تلاحظ أن الغالبية العظمى من الأقاليم التي لا تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي هي أقاليم جزرية صغيرة،
</seg>
<seg id="20219">
        وإذ ترحب بالمساعدة المقدمة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من بعض الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
</seg>
<seg id="20220">
        وإذ ترحب أيضا بالمشاركة الحالية لتلك الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعد أعضاء منتسبة في اللجان الإقليمية، بصفة مراقب، في المؤتمرات العالمية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، رهنا بالنظام الداخلي للجمعية العامة ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ومقرراتها ذات الصلة، بما في ذلك قرارات ومقررات الجمعية العامة واللجنة الخاصة بشأن أقاليم محددة،
</seg>
<seg id="20221">
        وإذ تلاحظ أنه لم تشارك في توفير المساعدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي سوى بعض الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="20222">
        وإذ تشدد على أنه، نظرا لمحدودية خيارات التنمية المتاحة للأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي، تنشأ تحديات خاصة أمام التخطيط من أجل التنمية المستدامة وتنفيذها، وأن تلك الأقاليم ستواجه بقيود عند التصدي للتحديات دون استمرار التعاون والمساعدة من الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="20223">
        وإذ تشدد أيضا على أهمية تأمين الموارد اللازمة لتمويل برامج المساعدة الموسعة اللازمة للشعوب المعنية، والحاجة إلى تعبئة الدعم في هذا الشأن من جميع مؤسسات التمويل الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="20224">
        وإذ تؤكد من جديد على ولايات الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة بشأن اتخاذ جميــع التدابير اللازمة، كل في نطاق اختصاصها، لتأمين التنفيذ التام لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والقرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="20225">
        وإذ تعرب عن تقديرها للاتحاد الأفريقي، ومنتـــدى جزر المحيط الهادئ، والجماعة الكاريبية، والمنظمـــات الإقليمية الأخـــرى، لاستمرارها في مد يد التعاون والمساعدة للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="20226">
        وإذ تعرب عن اقتناعها بأن توثيق الاتصالات والمشاورات فيما بين الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية يساعد على تيسير الإعداد الفعلي للبرامج اللازمة لتقديم المساعدة إلى الشعوب المعنية،
</seg>
<seg id="20227">
        وإذ تدرك الحاجة الماسة إلى إبقاء أنشطة الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة قيد الاستعراض المستمر عند تنفيذ مختلف قرارات الأمم المتحدة المتصلة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="20228">
        وإذ تضع في اعتبارها الاقتصادات الهشة للغاية للأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي وضعفها في مواجهة الكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير والزوابع وارتفاع منسوب مياه البحار، وإذ تشير إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="20229">
        وإذ تشير إلى قرارها 56/67 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المتصلة بالأمم المتحدة للإعلان،
</seg>
<seg id="20230">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/73.)؛
</seg>
<seg id="20231">
        2 - توصي بأن تكثف جميع الدول جهودها في الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل والفعال لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="20232">
        3 - تؤكد من جديد على أنه ينبغي للوكالات المتخصصة والمنظمات والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة أن تواصل الاســترشاد بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة في ما تبذلـه من جهود للمساهمة في تنفيذ الإعلان وجميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="20233">
        4 - تؤكد من جديد أيضا على أن تسليم الجمعية العامة، ومجلس الأمن، وغيرهما من هيئات الأمم المتحدة، بشرعية تطلعات شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لممارسة حقها في تقرير المصير يستتبع، كنتيجة طبيعية، تقديم كل ما يلزم لتلك الشعوب من مساعدات ملائمة؛
</seg>
<seg id="20234">
        5 - تعرب عن تقديرها للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة التي واصلت التعاون مع الأمم المتحــدة والمنظمات الإقليميــة ودون الإقليميــة فــي تنفيــذ قــرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتطلب إلى جميع الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة تنفيذ الأحكام ذات الصلة من تلك القرارات؛
</seg>
<seg id="20235">
        6 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وإلى المنظمات الدولية والإقليمية، أن تبحث وتستعرض الظروف في كل إقليم كي تتخذ التدابير المناسبة بغية التعجيل بإحراز تقدم في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأقاليم؛
</seg>
<seg id="20236">
        7 - تحــث الوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة التي لم تقدم بعد مساعدة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على القيام بذلك بأسرع ما يمكن؛
</seg>
<seg id="20237">
        8 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة وسائر المنظمات والمؤسسات في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليميــة أن تعزز تدابير الدعم القائمة وأن تضع برامج مناسبة لتقديم المساعدة إلى الأقاليم التي لاتزال غير متمتعة بالحكم الذاتي، كل في إطار ولايتها، وذلك بغية التعجيل بإحراز تقدم في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="20238">
        9 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى المعنية في منظومة الأمم المتحدة تقديم معلومات عما يلي:
</seg>
<seg id="20239">
        (أ) المشاكل البيئية التي تواجهها الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="20240">
        (ب) الأضرار التي تلحقها بتلك الأقاليم الكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير وانفجارات البراكين وغيرها من المشاكل البيئية مثل تحات الشواطئ والسواحل والجفاف؛
</seg>
<seg id="20241">
        (ج) سبل ووسائل مساعدة هذه الأقاليم على مكافحة الاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، وغيرهما من الأنشطة غير المشروعة والإجرامية؛
</seg>
<seg id="20242">
        (د) الاستغلال غير المشروع للموارد البحرية في هذه الأقاليم والحاجة لاستخدام تلك الموارد لمنفعة شعوب هذه الأقاليم؛
</seg>
<seg id="20243">
        10 - توصي بأن يضع الرؤساء التنفيذيون للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، اقتراحات محددة من أجل التنفيذ التام لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبأن يقدموا هذه المقترحات إلى الهيئات الإدارية والتشريعية التابعة لهم، وذلك بالتعاون النشط مع المنظمات الإقليمية المعنية؛
</seg>
<seg id="20244">
        11 - توصي أيضا بــأن تواصــل الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، في الاجتماعات العادية لهيئات إدارتها، استعراض تنفيذ قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="20245">
        12 - ترحب باستمرار المبادرة التي اضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإبقاء على اتصال وثيق بين الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وفي تقديم المساعدات إلى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="20246">
        13 - تشجع الأقاليــم غير المتمتعــة بالحكــم الذاتــي على اتخـاذ الخطـوات الرامية لإقامـة و/أو تعزيز المؤسسات والسياسات المتعلقة بالتأهب للكوارث وإدارتها؛
</seg>
<seg id="20247">
        14 - تطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن تعمل، عند الاقتضاء، على تيسير مشاركة الممثلين المعينين والمنتخبين للأقاليم غير المتمتعة بالحكــم الذاتــي في الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة التي تعقدها الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومقرراتها ذات الصلة، بما في ذلك قرارات ومقررات الجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بشأن أقاليم محددة، بحيث يتسنى لهذه الأقاليم الاستفادة من الأنشطة ذات الصلة التي تضطلع بها تلك الوكالات والمؤسسات؛
</seg>
<seg id="20248">
        15 - توصي بأن تكثف جميع الحكومات جهودها في الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، التي تكون تلك الحكومات أعضاء فيها، لإعطاء الأولوية لمسألة توفير المساعدة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="20249">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة في وضع تدابير ملائمة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يُعد، بمساعدة تلك الوكالات والمؤسسات، تقريرا لتقديمه إلى الهيئات المختصة، يتناول الإجراءات المتخذة منذ تعميم تقريره السابق، لتنفيذ القرارات ذات الصلة، بما في ذلك هذا القرار؛
</seg>
<seg id="20250">
        17 - تثني على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمناقشة التي أجراها والقرار الذي اتخذه بشأن هذه المسألة، وتطلب إليه أن يواصل، بالتشاور مع اللجنة الخاصة، النظر في اتخاذ تدابير مناسبة لتنسيق سياسات وأنشطة الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="20251">
        18 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة أن تقـدم إلى الأمين العام تقارير دورية عن تنفيــذ هــذا القرار؛
</seg>
<seg id="20252">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيــل هــذا القــرار إلى الهيئات الإدارية للوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المتصلة بالأمم المتحدة، كي يتسنى لتلك الهيئات اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="20253">
        20 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل بحث هذه المسألة وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين.
</seg>
<seg id="20254">
        القرار 57/134
</seg>
<seg id="20255">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/57/527، الفقرة 6)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إيران (جمهورية - الإسلامية)، تايلند، الجزائر، جمهورية تنـزانيا المتحدة، سنغافورة، الصين، غانا، الفلبين، كوبا، مصر، نيجيريا، الهند.)
</seg>
<seg id="20256">
        57/134 - التسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول الأعضاء لصالح سكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
</seg>
<seg id="20257">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20258">
        إذ تشير إلى قرارها 56/68 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="20259">
        وقد درست تقرير الأمين العام عن التسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول الأعضاء لصالح سكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي([1]) A/57/90 و Add.1.)، المعد عملا بقرارها 845 (د - 9) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1954،
</seg>
<seg id="20260">
        وإدراكا منها لأهمية تعزيز التقدم التعليمي لسكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="20261">
        وإذ تعرب عن اقتناعها الشديد بضرورة مواصلة وزيادة المنح الدراسية المعروضة من أجل تلبية الحاجة المتزايدة للطلاب من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي إلى المساعدة في مجال التعليم والتدريب، وإذ ترى أنه ينبغي تشجيع الطلاب في تلك الأقاليم على الاستفادة من هذه العروض،
</seg>
<seg id="20262">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/90 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="20263">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي أتاحت منحا دراسية لسكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="20264">
        3 - تدعو جميع الدول إلى تقديم، أو مواصلة تقديم، عروض سخية بتوفير تسهيلات دراسية وتدريبية لسكان الأقاليم التي لم تنل بعد الحكم الذاتي أو الاستقلال، وإلى توفير الأموال اللازمة لسفر الطلاب المحتملين، كلما أمكن ذلك؛
</seg>
<seg id="20265">
        4 - تحث الدول القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لضمان النشر الواسع والمستمر، في الأقاليم الواقعة تحت إدارتها، للمعلومات المتعلقة بالتسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول، وعلى تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين الطلاب من الإفادة من هذه العروض؛
</seg>
<seg id="20266">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="20267">
        6 - توجِّه نظر اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة إلى هذا القرار.
</seg>
<seg id="20268">
        القرار 57/135
</seg>
<seg id="20269">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/57/528، الفقرة 25)([1]) عرض رئيس لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="20270">
        57/135 - مسألة الصحراء الغربية
</seg>
<seg id="20271">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20272">
        وقد أمعنت النظر في مسألة الصحراء الغربية،
</seg>
<seg id="20273">
        وإذ تعيد تأكيد حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 والمتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
</seg>
<seg id="20274">
        وإذ تشير إلى قرارها 56/69 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="20275">
        وإذ تشير أيضا إلى ما أبدته المملكة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في 30 آب/أغسطس 1988 من موافقة من حيث المبدأ على المقترحات المقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في سياق بعثة المساعي الحميدة المشتركة التي قاما بها،
</seg>
<seg id="20276">
        وإذ تشير كذلك إلى جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية،
</seg>
<seg id="20277">
        وإذ تشير إلى قراري مجلس الأمن 658 (1990) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1990 و 690 (1991) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1991، اللذين وافق المجلس بموجبهما على خطة التسوية للصحراء الغربية([1]) انظر S/21360 و S/22464 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="20278">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 1359 (2001) المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2001، وكذلك إلى القرار 1429 (2002) المؤرخ 30 تموز/يوليه 2002، اللذين أكد فيهما المجلس على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للنـزاع،
</seg>
<seg id="20279">
        وإذ تؤكد من جديد مسؤولية الأمم المتحدة إزاء شعب الصحراء الغربية، على النحو المنصوص عليه فـي خطة التسوية،
</seg>
<seg id="20280">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح بدء نفاذ وقف إطلاق النار وفقا لاقتراح الأمين العام، وإذ تؤكد الأهمية التي تعلقها على الحفاظ على وقف إطلاق النار باعتباره جزءا لا يتجزأ من خطة التسوية،
</seg>
<seg id="20281">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أيضا الاتفاقات([1]) S/1997/742 و Add.1.) التي توصل إليها الطرفان خلال محادثاتهما المباشرة الخاصة بهدف تنفيذ خطة التسوية، وقبول الطرفين الطرائق المفصلة لتنفيذ مجموعة التدابير المقدمة من الأمين العام والمتصلة بتحديد هوية المصوتين وعملية الطعون، وإذ تؤكد الأهمية التي تعلقها على التنفيذ الكامل والنـزيه والصادق لخطة التسوية والاتفاقات التي تهدف إلى تنفيذها،
</seg>
<seg id="20282">
        وإذ تلاحظ أنه رغم التقدم المحرز، لا تزال هناك صعوبات تعترض سبيل تنفيذ خطة التسوية،
</seg>
<seg id="20283">
        وإذ تلاحظ أيضا الخلافات الجوهرية بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ البنود الرئيسية لخطة التسوية،
</seg>
<seg id="20284">
        وإذ تؤكد أن عدم تحقيق تقدم في تسوية النـزاع حول الصحراء الغربية لا يزال يسبب المعاناة لشعب الصحراء الغربية، ويظل مصدرا محتملا للقلاقل في المنطقة، ويعوق التنمية الاقتصادية لمنطقة المغرب العربي، ونظرا لذلك فإن من الضرورة القصوى البحث عن حل سياسي،
</seg>
<seg id="20285">
        وإذ ترحب بجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي بحثا عن حل سياسي مقبول من الطرفين من شأنه أن يسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره،
</seg>
<seg id="20286">
        وقد درست الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/57/23 (part II)، الفصل التاسع. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="20287">
        وقد درست أيضا تقرير الأمين العام([1]) A/57/206.)،
</seg>
<seg id="20288">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/206.)؛
</seg>
<seg id="20289">
        2 - تثني على الأمين العام ومبعوثه الشخصي لما بذلاه من جهود هائلة وكذلك على الطرفين لما أبدياه من روح التعاون في دعم تلك الجهود؛
</seg>
<seg id="20290">
        3 - تحيط علما بالاتفاقات([1]) S/1997/742 و Add.1.) التي تم التوصل إليها بين المملكة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب من أجل تنفيذ خطة التسوية([1]) انظر S/21360 و S/22464 و Corr.1.) خلال محادثاتهما المباشرة التي جرت في جلسات خاصة برعاية السيد جيمس بيكر الثالث، المبعوث الشخصي للأمين العام، وتحث الطرفين على تنفيذ تلك الاتفاقات تنفيذا تاما وبحسن نية؛
</seg>
<seg id="20291">
        4 - تحث الطرفين على أن ينفذا بصدق وإخلاص مجموعة تدابير الأمين العام المتصلة بتحديد هوية المصوتين وعملية الطعون؛
</seg>
<seg id="20292">
        5 - تؤكد من جديد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية، على النحو المنصوص عليه في خطة التسوية؛
</seg>
<seg id="20293">
        6 - تعيد تأكيد تأييدها لمواصلة الأمين العام بذل جهوده كي تقوم الأمم المتحدة، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي([1]) في 8 تموز/يوليه 2002،لم تعد منظمة الوحدة الأفريقية قائمة، ونشأ بدلاًَ منها الاتحاد الأفريقي فــي 9 تموز/يوليه 2002.)، بتنظيم استفتاء نـزيه ودون أي قيد يُقرر فيه شعب الصحراء الغربية مصــــيره وبالإشراف على ذلك الاستفتاء، طبقا لقراري مجلس الأمن 658 (1990) و 690 (1991) اللذين أقر بموجبهما المجلس خطة التسوية؛
</seg>
<seg id="20294">
        7 - تلاحظ الخلافات الجوهرية بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ البنود الرئيسية لخطة التسوية،
</seg>
<seg id="20295">
        8 - تؤيد الجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي للتوصل إلى حل سياسي للنـزاع في الصحراء الغربية، يسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره؛
</seg>
<seg id="20296">
        9 - تحث، في هذا الصدد، الطرفين على مواصلة تعاونهما مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي بغية التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين لهذا النـزاع؛
</seg>
<seg id="20297">
        10 - تحيط علما بقرارات مجلس الأمن ذات الصـلة، بما فيها القراران 1349 (2001) المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2001، و 1359 (2001) المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2001، وكذلك القرار 1429 (2002) المؤرخ 30 تموز/يوليه 2002؛
</seg>
<seg id="20298">
        11 - تهيب بالطرفين التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية فيما تبذله من جهود لحل مشكلة مصير الأشخاص الذين اعتبروا مفقودين، وتهيب بالطرفين الامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي للإفراج دون أي تأخير عن جميع المحتجزين لديهما منذ بداية الصراع؛
</seg>
<seg id="20299">
        12 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية، واضعة في اعتبارها تنفيذ خطة التسوية، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="20300">
        13 - تدعو الأمين العام إلى أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="20301">
        القرار 57/136
</seg>
<seg id="20302">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/57/528، الفقرة 25)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="20303">
        57/136 - مسألة كاليدونيا الجديدة
</seg>
<seg id="20304">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20305">
        وقد نظرت في مسألة كاليدونيا الجديدة،
</seg>
<seg id="20306">
        وقد نظرت في الفصل المتعلق بكاليدونيا الجديدة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/57/23 (part II)، الفصل التاسع. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="20307">
        وإذ تعيد تأكيد حق الشعوب في تقرير المصير على النحو المبّين في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="20308">
        وإذ تشيـر إلـى قـراريها 1514 (د - 15) المـؤرخ 14 كانـون الأول/ديسمبر 1960 و 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1960،
</seg>
<seg id="20309">
        وإذ تلاحظ أهمية التدابير الإيجابية التي تتبعها السلطات الفرنسية في كاليدونيا الجديدة، بالتعاون مع جميع قطاعات السكان، عملا على تشجيع التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ذلك الإقليم، بما في ذلك التدابير المتبعة في مجال حماية البيئة والإجراءات المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات والاتجار بها، بغية تهيئة إطار لتقدم الإقليم سلميا نحو تقرير المصير،
</seg>
<seg id="20310">
        وإذ تلاحظ أيضا في هذا السياق أهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة فضلا عن الحوار المستمر فيما بين الأطراف المعنية في كاليدونيا الجديدة في التحضير لعملية تقرير المصير في كاليدونيا الجديدة،
</seg>
<seg id="20311">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح تكثيف الاتصالات بين كاليدونيا الجديدة والبلدان المجاورة في منطقة جنوب المحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="20312">
        1 - ترحب بالتطورات المهمة الــتي حدثت فـــي كاليدونيــــا الجديدة على نحو ما يجسده توقيع ممثلي كاليدونيا الجديدة وحكومة فرنسا على اتفاق نوميا المؤرخ 5 أيار/ مايو 1998([1]) A/AC.109/2114، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="20313">
        2 - تحث جميع الأطراف المعنية على مواصلة حوارها بروح من التآلف، لصالح شعب كاليدونيا الجديدة بأكمله، في إطار اتفاق نوميا؛
</seg>
<seg id="20314">
        3 - تلاحظ الأحكام ذات الصلة من اتفاق نوميا الرامية إلى أن تؤخذ في الاعتبار على نطاق أوسع هوية الكاناك في المنظمات السياسية والاجتماعية لكاليدونيا الجديدة، وأيضا أحكام الاتفاق المتعلقة بالتحكم في الهجرة وحماية العمالة المحلية؛
</seg>
<seg id="20315">
        4 - تلاحظ أيضا الأحكام ذات الصلة من اتفاق نوميا التـي مفادها أن بوسع كاليدونيا الجديدة أن تصبح عضوا أو عضوا منتسبا في منظمات دولية معينة مثل المنظمات الدولية فــي منطقة المحيــط الهادئ، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة العمل الدولية، وفقا لأنظمتها؛
</seg>
<seg id="20316">
        5 - تلاحظ كذلك ما تم الاتفاق عليه بين الموقعين علـى اتفاق نوميا بـأن يوجـه انتباه الأمــم المتحدة إلى التقدم المحرز في عملية التحرير؛
</seg>
<seg id="20317">
        6 - ترحب بالدعوة التي وجهتها الدولة القائمة بالإدارة، لدى إقامة المؤسسات الجديدة، إلى بعثة معلومات لزيارة كاليدونيا الجديدة، تتألف من ممثلين من بلدان منطقة المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="20318">
        7 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة إحالة المعلومات المتعلقة بالحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كاليدونيا الجديدة إلى الأمين العام؛
</seg>
<seg id="20319">
        8 - تدعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل على إيجاد إطار يكفل تقدم الإقليم سلميا نحو عملية تقرير للمصير، تكون فيها جميع الخيارات مفتوحة وتصون حقوق جميع سكان كاليدونيا الجديدة وفقا لنص وروح اتفاق نوميا الذي يقوم على أساس مبدأ أن يكون سكان كاليدونيا الجديدة هم الذين يختارون الطريقة التي يتحكمون بها في مصيرهم؛
</seg>
<seg id="20320">
        9 - ترحب بالتدابير التي اتخذت لتعزيز وتنويع اقتصاد كاليدونيا الجديدة في جميع الميادين وتشجع على اتخاذ مزيد من هذه التدابير وفقا لروح اتفاقي ماتينيون ونوميا؛
</seg>
<seg id="20321">
        10 - ترحب أيضا بالأهمية التي توليها أطراف اتفاقي ماتينيون ونوميا لتحقيق قدر أكبر من التقدم في مجالات الإسكان والعمالة والتدريب والتعليم والرعاية الصحية في كاليدونيا الجديدة؛
</seg>
<seg id="20322">
        11 - تنوه بمساهمة مركز الثقافة الميلانيزي في حماية الثقافة المحلية الأصلية لكاليدونيا الجديدة؛
</seg>
<seg id="20323">
        12 - تلاحظ المبادرات الإيجابية التي تهدف إلى حماية البيئة الطبيعية لكاليدونيا الجديدة، وبخاصة عملية "زونيكو" التي ترمي إلى رسم خرائط للموارد البحرية داخل المنطقة الاقتصادية لكاليدونيا الجديدة وتقييم تلك الموارد؛
</seg>
<seg id="20324">
        13 - تنوه بالصلات الوثيقة بين كاليدونيا الجديدة وشعوب جنوب المحيط الهادئ، وبالإجراءات الإيجابية التي تتخذها السلطات الفرنسية والإقليمية لتيسير زيادة تطوير تلك الصلات، بما في ذلك توثيق الصلات مع البلدان الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="20325">
        14 - ترحب، في هذا الصدد، بحصول كاليدونيا الجديدة على مركز المراقب في منتدى جزر المحيط الهادئ، وبالزيارات المتواصلة التي تقوم بها إلى كاليدونيا الجديدة وفود رفيعة المستوى من بلدان منطقة المحيط الهادئ وبالزيارات رفيعة المستوى التي تقوم بها وفود من كاليدونيا الجديدة إلى البلدان الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="20326">
        15 - تقرر أن تبقي العملية الجارية الآخذة في الوضوح في كاليدونيا الجديدة نتيجة التوقيع على اتفاق نوميا قيد النظر المستمر؛
</seg>
<seg id="20327">
        16 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل دراسة مسألة إقليم كاليدونيا الجديدة غير المتمتع بالحكم الذاتي وأن تقدم تقريرا في هذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين.
</seg>
<seg id="20328">
        القرار 57/137
</seg>
<seg id="20329">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/57/528، الفقرة 25)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="20330">
        57/137 - مسألة توكيلاو
</seg>
<seg id="20331">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20332">
        وقد نظرت في مسألة توكيلاو،
</seg>
<seg id="20333">
        وقد نظرت في الفصل المتعلق بتوكيلاو من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/57/23 (Part II) و Add.1، الفصل الحادي عشر. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="20334">
        وإذ تشير إلى الإعلان الرسمي بشأن وضع توكيلاو مستقبلا الصادر في 30 تموز/ يوليه 1994 عن أولو - أو - توكيلاو (أعلى سلطة في توكيلاو) الذي جاء فيه أنه يجـري النظر فعليا فــي اتخاذ إجراء لتقرير المصير فــي توكيلاو وفي دستور لتوكيلاو بعد حصولها على الحكم الذاتـي، وأن توكيـلاو تفضـل في الوقت الراهن مركز الارتباط الحر مع نيوزيلندا،
</seg>
<seg id="20335">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، الذي يرد فيه إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى جميع القرارات والمقررات التي اتخذتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ولا سيما قرار الجمعية العامة 56/71 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="20336">
        وإذ تشير كذلك إلى التشديد في الإعلان الرسمي على شروط العلاقة الخاصة القائمة بين توكيلاو ونيوزيلندا، بما في ذلك التوقع الذي مؤداه أن يحدد بوضوح في إطار تلك العلاقة شكل المساعدة التي يمكن لتوكيلاو أن تتوقعها باستمرار من نيوزيلندا في مجال تعزيز رفاه شعبها إلى جانب مصالحها الخارجية،
</seg>
<seg id="20337">
        وإذ تلاحظ مع التقدير استمرار التعاون النموذجي من جانب نيوزيلندا، بوصفها الدولة القائمة بالإدارة، فيما يتعلق بالعمل المتصل بتوكيلاو الذي تقوم به اللجنة الخاصة واستعدادها للسماح لبعثات الأمم المتحدة بزيارة الإقليم،
</seg>
<seg id="20338">
        وإذ تلاحظ أيضا مع التقدير المساهمة التعاونية لتنمية توكيلاو التي تقدمها نيوزيلندا والوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية،
</seg>
<seg id="20339">
        وإذ تشير إلى أن بعثة تابعة للأمم المتحدة أوفدت في عام 1994 لزيارة توكيلاو،
</seg>
<seg id="20340">
        وإذ ترحب بإيفاد بعثة من الأمم المتحدة إلى توكيلاو في آب/أغسطس 2002، تلبية لدعوة حكومة نيوزيلندا وممثلي توكيلاو،
</seg>
<seg id="20341">
        وقد نظرت في تقرير بعثة الأمم المتحدة الموفدة إلى توكيلاو في عام 2002([1]) A/AC.109/2002/31.)،
</seg>
<seg id="20342">
        وإذ تلاحظ أن توكيلاو تجسد، بوصفها إقليما جزريا صغيرا، حالة معظم الأقاليم المتبقية غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="20343">
        وإذ تلاحظ أيضا أن توكيلاو، بوصفها حالة إفرادية يتجلى فيها نجاح التعاون على إنهاء الاستعمار، تعبر عن مغزى أوسع نطاقا بالنسبة للأمم المتحدة في سعيها إلى إتمام عملها في ميدان إنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="20344">
        1 - تلاحظ أن توكيلاو لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بتحقيق الحكم الذاتي وباتخاذ إجراء لتقرير المصير يكون مؤداه اكتسابها مركزا يتفق مع الخيارات المتعلقة بمركز الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في المستقبل الواردة في المبدأ السادس من مرفق قرار الجمعية العامــــة 1541 (د-15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960؛
</seg>
<seg id="20345">
        2 - تلاحظ أيضا رغبة توكيلاو في أن تمضي بالسرعة التي تراها نحو اتخاذ إجراء لتقرير المصير؛
</seg>
<seg id="20346">
        3 - تلاحظ كذلك تولي حكومة وطنية السلطة في عام 1999 على أساس انتخابات أجريت في القرى عن طريق الاقتراع العام للراشدين؛
</seg>
<seg id="20347">
        4 - تعترف بالهدف الذي تسعى توكيلاو إلى تحقيقه والمتمثل في إعادة السلطة إلى زعمائها التقليديين، وأملها في توفير الدعم اللازم لأولئك الزعماء لتمكينهم من الاضطلاع بمهامهم في العالم المعاصر؛
</seg>
<seg id="20348">
        5 - تعترف أيضا بالتقدم الذي أحرزته توكيلاو نحو تحقيق ذلك الهدف في إطار مشروع بيت توكيلاو الحديث وتقر برأي توكيلاو بأن ذلك المشروع، من حيث بعديه المتصلين بالحكم وبالتنمية الاقتصادية، يمثل في نظر شعبها وسيلة لتحقيق تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="20349">
        6 - تعترف كذلك بمبادرة توكيلاو في تصميم خطة استراتيجية للتنمية الاقتصادية للفترة 2002 - 2004 من أجل النهوض بقدرتها على الحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="20350">
        7 - تلاحظ أن توكيلاو أنشأت جهاز تشغيل محلي للخدمة العامة، بما يتسق مع الرغبات المعلنة للزعماء التقليديين في الماضي ومع مبادئ بيت توكيلاو الحديث، وهو ما مكَّن مفوض نيوزيلندا لخدمات الدولة من التخلي عن دوره كقيِّــم على الخدمة العامة في توكيلاو، ابتداء من 30 حزيران/يونيه 2001؛
</seg>
<seg id="20351">
        8 - ترحب بمباشرة الحوار مع الدولة القائمة بالإدارة ومع الإقليم، في حزيران/يونيه 2001، بهدف وضع برنامج عمل خاص بتوكيلاو وفقا لقرار الجمعية العامة 55/147 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000؛
</seg>
<seg id="20352">
        9 - تعترف بالدعم المتواصل الذي التزمت نيوزيلندا بتقديمه لمشروع البيت الحديث لتوكيلاو في الفترة 2002-2003، وبتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جعل برامجه تتماشى مع المشروع؛
</seg>
<seg id="20353">
        10 - تلاحظ أن دستور توكيلاو بعد حصولها على الحكم الذاتي سوف يُطَوّر باستمرار وذلك كجزء من بناء بيت توكيلاو الحديث وكنتيجة له، وأن لكليهما أهمية وطنية ودولية بالنسبة لتوكيلاو؛
</seg>
<seg id="20354">
        11 - تسلم بحاجة توكيلاو إلى الحصول دائما على تطمينات بالنظر إلى عمليات التكيف الثقافي الجارية بالاقتران مع تعزيز القدرة على الحكم الذاتي، وبالمسؤولية المتواصلة لشركاء توكيلاو الخارجيين في مساعدة توكيلاو على التوفيق بين رغبتها في الاعتماد على الذات إلى أقصى حد ممكن وحاجتها إلى المساعدة الخارجية، على اعتبار أن الموارد المحلية لن تكون كافية لتغطية الجانب المادي لتقرير المصير؛
</seg>
<seg id="20355">
        12 - تلاحظ التحدي الخاص المتأصل في وضع توكيلاو، بين أصغر الأقاليم الصغيرة، والطريقة التي يمكن بها تقريب موعد ممارسة إقليم، كما هي الحال بالنسبة لتوكيلاو، لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، بمواجهة هذا التحدي بطرق مبتكرة؛
</seg>
<seg id="20356">
        13 - تعترف برغبة الشركاء في إعادة تأكيد التزامهم إزاء بعضهم بعضا، وبالجهود التي تبذل في سياق مشروع برنامج العمل المتعلق بتوكيلاو، وذلك من أجل تحديد المبادئ التي تقوم عليها العلاقة بين نيوزيلندا وتوكيلاو بهدف إرساء قاعدة دينامية لتنميتها في المستقبل؛
</seg>
<seg id="20357">
        14 - ترحب بتأكيد حكومة نيوزيلندا أنها ستفي بالتزاماتها التي تعهدت بها للأمم المتحدة بخصوص توكيلاو وستمتثل للرغبات التي أعرب عنها بحرية شعب توكيلاو فيما يتعلق بوضعه في المستقبل؛
</seg>
<seg id="20358">
        15 - ترحب أيضا بالموقف التعاوني للدول والأقاليم الأخرى في المنطقة إزاء توكيلاو، وطموحاتها الاقتصادية والسياسية ومشاركتها المتزايدة في الشؤون الإقليمية والدولية؛
</seg>
<seg id="20359">
        16 - ترحب كذلك بانضمام توكيلاو عضوا منتسبا إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبانضمامها مؤخرا عضوا منتسبا إلى وكالة المنتدى لمصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="20360">
        17 - تعتمد تقرير بعثة الأمم المتحدة إلى توكيلاو، في عام 2002([1]) A/AC.109/2002/31.)؛
</seg>
<seg id="20361">
        18 - تلاحظ أنه قد أوصي في التقرير بإجراء دراسة لاستعراض الخيارات المتصلة بممارسة توكيلاو لتقرير المصير مستقبلا وتلاحظ أيضا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أبدى استعداده للمساعدة في هذا الصدد متى طلبت توكيلاو ذلك؛
</seg>
<seg id="20362">
        19 - تهيب بنيوزيلندا وتوكيلاو النظر في وضع برنامج توعية لإحاطة سكان توكيلاو علما بطبيعة عملية تقرير المصير، بما في ذلك الخيارات الثلاثة المتمثلة في الاندماج والارتباط الحر والاستقلال، وذلك حتى يمكن إعدادها إعداداً أفضل لخوض عملية اتخاذ قرار في هذا الشأن مستقبلا، وتطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة توفير كل مساعدة متاحة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="20363">
        20 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة ووكالات الأمم المتحدة مواصلة تقديم مساعدتها لتوكيلاو وهي تمضي قدما في تنمية اقتصادها وتطوير هياكل حكمها في سياق تطورها الدستوري الجاري؛
</seg>
<seg id="20364">
        21 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة مسألة إقليم توكيلاو غير المتمتع بالحكم الذاتي وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين.
</seg>
<seg id="20365">
        القراران 57/138 ألف وباء
</seg>
<seg id="20366">
        اتخذا في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/57/528، الفقرة 25)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرارين الموصى بهما في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="20367">
        57/138 - مسائل أنغيلا، وبرمودا، وبيتكيرن، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فرجن البريطانية، وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة، وجزر كايمان، وساموا الأمريكية، وسانت هيلانة، وغوام، ومونتسيرات
</seg>
<seg id="20368">
        ألف
</seg>
<seg id="20369">
        أحكام عامة
</seg>
<seg id="20370">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20371">
        وقد نظرت في مسائل الأقاليم غير المتمتعـة بالحكم الذاتي أنغيلا، وبرمودا، وبيتكيرن، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فرجن البريطانية، وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة، وجزر كايمان، وسامــوا الأمريكيــة، وسانت هيلانـــة، وغـــوام، ومونتسيرات، المشار إليها فيما يلي بـ "الأقاليم"،
</seg>
<seg id="20372">
        وقد نظرت في الفصل ذي الصلة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/57/23 (Part II)، الفصل العاشر. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="20373">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وجميع قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بتلك الأقاليم، ومنها، بصفة خاصة، القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين بشأن الأقاليم المشمولة بهذا القرار كل على حدة،
</seg>
<seg id="20374">
        وإذ تدرك أن الخصائص المميزة للأقاليم ومشاعر شعوبها تستلزم اتباع نهوج مرنة عملية مبتكرة حيال خيارات تقرير المصير، دون أي مساس بحجم الإقليم أو الموقع الجغرافي أو حجم السكان أو الموارد الطبيعية،
</seg>
<seg id="20375">
        وإذ تشير إلى قرارها 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960، الــذي يتضمن المبادئ التي ينبغي أن تهتدي بها الدول الأعضاء عند تحديد ما إذا كان يوجد، أو لا يوجد، التزام بإحالة المعلومـــات المطلوبـــة بموجب المـــادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="20376">
        وإذ تعـرب عن قلقها لأنــه علــى الرغم من مرور أكثر من أربعين عاما على اعتماد الإعلان، لا يزال يوجد عدد من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="20377">
        وإذ تسلِّم بما حققه المجتمع الدولي من إنجازات مهمة من أجل القضاء على الاستعمار وفقا للإعلان، وإذ تعي أهمية مواصلة التنفيذ الفعال للإعلان، آخذة في الاعتبار الهدف الذي حددته الأمم المتحدة للقضاء على الاستعمار بحلول عام 2010، وخطة عمل العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار([1]) A/56/61، المرفق.)،
</seg>
<seg id="20378">
        وإذ تلاحظ التطورات الدستورية الإيجابية في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، التي تلقت الجمعية العامة معلومات بشأنها، وإذ تسلم أيضا في الوقت نفسه بضرورة الاعتراف بمظاهر تعبير شعوب هذه الأقاليم عن حقها في تقرير المصير حسب الممارسة التي ينص عليها الميثاق،
</seg>
<seg id="20379">
        وإذ تسلِّم بأنه لا يوجد في عملية القضاء على الاستعمار بديل لمبدأ تقرير المصير كما نصَّت عليه الجمعية العامة في قراريها 1514 (د - 15) و 1541 (د - 15) وغيرهما من القرارات،
</seg>
<seg id="20380">
        وإذ ترحب بالموقف المعلن من جانب حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ومؤداه أنها ستظل جادة في الوفاء بالتزاماتها بموجب الميثاق، بإقامة الحكم الذاتي في الأقاليم التابعة لها، وبالتعاون مع الحكومات المنتخبة محليا، على كفالة أن تظل أطرها الدستورية ملبية لرغبات الشعوب، وتأكيدها أن شعوب الأقاليم هي في نهاية المطاف صاحبة الحق في تقرير مركزها في المستقبل،
</seg>
<seg id="20381">
        وإذ ترحب أيضا بالموقف المعلن من جانب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤداه أنها تؤيد تماما المبادئ المتعلقة بإنهاء الاستعمار، وأنها جادة في الوفاء بالتزامها بموجب الميثاق، بأن تعزز إلى أقصى درجة ممكنة رفاه سكان الأقاليم الخاضعة لإدارة الولايات المتحدة،
</seg>
<seg id="20382">
        وإذ تدرك الظروف الخاصة لكل إقليم من حيث الموقع الجغرافي والأحوال الاقتصادية، وإذ تضع في الاعتبار ضرورة تشجيع الاستقرار الاقتصادي ومواصلة تنويع وتعزيز اقتصاد كل إقليم من الأقاليم على سبيل الأولوية،
</seg>
<seg id="20383">
        وإذ تعي ما لهذه الأقاليم من قابلية خاصة للتأثر بالكوارث الطبيعية وتدهور البيئة، وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، برامج عمل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8، والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر.)، والمؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث الطبيعية([1]) انظر A/CONF.172/9، الفصل الأول.)، والمؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) انظر: تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول.)، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، ومؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، وغيرها من المؤتمرات العالمية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="20384">
        وإذ تدرك الفائدة التي تعود على الأقاليم وعلى اللجنة الخاصة من مشاركة ممثلي الأقاليم المعينين والمنتخبين في أعمال اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="20385">
        واقتناعا منها بأن رغبات وتطلعات شعوب الأقاليم ينبغي أن تظل الدليل الهادي لتطور مركزها السياسي في المستقبل وبأن عمليات الاستفتاء، والانتخابات الحرة النـزيهة، وغيرها من أشكال التشاور الشعبي تؤدي دورا مهما في التحقق من رغبات الشعوب وتطلعاتها،
</seg>
<seg id="20386">
        واقتناعا منها أيضا بأن أي مفاوضات لتقرير مركز أي إقليم من هذه الأقاليم يجب أن تجري بالمشاركة والحضور الفعالين لشعب ذلك الإقليم، وبأنه ينبغي التحقق من آراء شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي فيما يختص بحقها في تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة، وعلى أساس كل حالة على حدة،
</seg>
<seg id="20387">
        وإذ تسلـِّـم بأن جميع الخيارات المتاحة لتقرير مصير الأقاليم تعتبر صحيحة ما دامت تتفق مع الرغبات التي تعرب عنها الشعوب المعنية بحرية وتطابق المبادئ المحددة تحديدا واضحا الواردة في القرارين 1514 (د - 15) و 1541 (د - 15) وغيرهما من قرارات الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20388">
        وإذ تضع في اعتبارها أن البعثات الزائرة التابعة للأمم المتحدة توفر وسيلة فعالة للتحقق من الحالة في الأقاليم، وإذ ترى أن إمكانية إيفاد بعثات زائرة أخرى إلى تلك الأقاليم في وقت ملائم وبالتشاور مع الدول القائمة بالإدارة، ينبغي أن تظل قيد الاستعراض،
</seg>
<seg id="20389">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن عقد حلقة دراسية إقليمية لمنطقة المحيط الهادئ في نادي، فيجي، في الفترة من 14 إلى 16 أيار/ مايو 2002، مكَّن اللجنة الخاصة من الاستماع إلى آراء ممثلي الأقاليم، وكذلك آراء الحكومات والمنظمات في المنطقة، بهدف استعراض الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم،
</seg>
<seg id="20390">
        وإذ تضع في اعتبارها كذلك أن من الضروري، من أجل تمكين اللجنة الخاصة من تعزيز فهمها للمركز السياسي لشعوب الأقاليم ومن الاضطلاع بالولاية المناطة بها بشكل فعال، أن تطلعها الدول القائمة بالإدارة على الحقائـق وأن تحصل على معلومـات من مصادر مناسبة أخرى، بمن في ذلك ممثلو الأقاليم، فيما يتعلق برغبات شعوب هذه الأقاليم وتطلعاتها،
</seg>
<seg id="20391">
        وإذ تسلِّم بالحاجة لأن تشرع اللجنة الخاصة بنشاط في حملة لتوعية الجمهور لمساعدة شعوب الأقاليم على تفهم خيارات تقرير المصير،
</seg>
<seg id="20392">
        وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الخصوص، أن عقد حلقات دراسية إقليمية في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ وفي مقر الأمم المتحدة وفي أماكن أخرى، بمشاركة نشطة من جانب ممثلي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، من شأنه أن يساعد اللجنة الخاصة على الاضطلاع بولايتها، وأن الطابع الإقليمي لهذه الحلقات الدراسية، من حيث تناوبها بين البحر الكاريبي والمحيط الهادئ يشكِّل عنصرا حاسما في نجاحها، مع اعترافها في الوقت نفسه بضرورة إعادة النظر في دور تلك الحلقات الدراسية في إطار برنامج للأمم المتحدة يرمي إلى التحقق من المركز السياسي لهذه الأقاليم،
</seg>
<seg id="20393">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن بعض الأقاليم لم تزرها منذ فترة طويلة أي بعثة موفدة من الأمم المتحدة، وأن بعضها لم توفد إليها أي بعثة زائرة من هذا القبيل،
</seg>
<seg id="20394">
        وإذ تلاحظ مع التقدير المساهمة التي تقدم لتنمية بعض الأقاليم من الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات إقليمية منها مصرف التنمية الكاريبي، والجماعة الكاريبية، ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي، ومنتدى جزر المحيط الهادئ، والوكالات التابعة لمجلس المنظمات الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="20395">
        وإذ تلاحظ أن بعض حكومات الأقاليم بذلت جهودا لبلوغ أعلى درجات الإشراف في المجال المالي، وإذ تلاحظ أيضا أن بعض الحكومات الإقليمية قد أعربت عن قلقها إزاء عدم كفاية الحوار بينها وبين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="20396">
        وإذ يقلقها تباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في عام 2001، خاصة في قطاعي السياحة والتشييد،
</seg>
<seg id="20397">
        وإذ تشير إلى الجهود التي تبذلها اللجنة الخاصة حاليا فيما يتعلق بالدراسة النقدية لأعمالها بهدف وضع توصيات ومقررات مناسبة وبنّاءة لتحقيق أهدافها وفقا لولايتها،
</seg>
<seg id="20398">
        1 - تؤكد من جديد ما لشعوب هذه الأقاليم من حق غير قابل للتصرف في تقرير المصير، بما في ذلك الاستقلال، إذا رغبت فيه، طبقا لميثاق الأمم المتحدة ولقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة؛
</seg>
<seg id="20399">
        2 - تؤكد من جديد أيضا أن شعوب هذه الأقاليم هي في نهاية المطاف صاحبة الحق في أن تحدد بحرية مركزها السياسي المقبل وفقا لأحكام الميثاق ذات الصلة والإعــلان وقــرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وتهيب، في هذا الصدد، بالدول القائمة بالإدارة أن تقوم، بالتعاون مع حكومات الأقاليم، بتيسير برامج التثقيف السياسي في الأقاليم بغية تعزيز وعي الشعوب بحقها في تقرير المصير طبقا للخيارات المشروعة المتعلقة بالمركز السياسي، استنادا إلى المبادئ المحددة بوضوح في قرار الجمعية العامة 1541 (د - 15)؛
</seg>
<seg id="20400">
        3 - تؤكد من جديد كذلك أنه فيما يتعلق بعملية إنهاء الاستعمار لا يوجد بديل لمبدأ تقرير المصير، الذي يشكِّل أيضا أحد حقوق الإنسان الأساسية؛
</seg>
<seg id="20401">
        4 - تطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تحيل إلى الأمين العام المعلومات المطلوبة بموجب المادة 73 (هـ) من الميثاق وغيرها من المعلومات والتقارير المستكملة، بما فيها التقارير المتعلقة برغبات وتطلعات شعوب الأقاليم بشأن مركزها السياسي في المستقبل كما تم التعبير عنها في استفتاءات نـزيهة وحرة وفي غيرها من أشكال التشاور الشعبي، وكذلك نتائج أي عمليات مستنيرة ديمقراطية تتمشى مع الممارسات المعمول بها بموجب الميثاق وتبين رغبة الشعوب الواضحة والمعبّر عنها تعبيرا حرا في تغيير مركز الأقاليم الراهن؛
</seg>
<seg id="20402">
        5 - تشدد على الأهمية التي توليها لإبلاغها آراء شعوب الأقاليم ورغباتها، وزيادة فهمها لأحوالهم؛
</seg>
<seg id="20403">
        6 - تؤكد من جديد أن إيفاد بعثات الأمم المتحدة الزائرة للأقاليم في الوقت المناسب وبالتشاور مع الدول القائمة بالإدارة، هو وسيلة فعالة للتحقق من أحوال الأقاليم، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة وممثلي شعوب الأقاليم المنتخبين مساعدة اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="20404">
        7 - تؤكد من جديد أيضا مسؤولية الدول القائمة بالإدارة بموجب الميثاق، عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصون الهوية الثقافية للأقاليم، وتوصي بأن يتم، بالتشاور مع حكومات الأقاليم المعنية، مواصلة منح الأولوية لتعزيز وتنويع اقتصاد كل إقليم من أقاليمها؛
</seg>
<seg id="20405">
        8 - تطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تقوم، بالتشاور مع شعوب الأقاليم، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة وحفظها في الأقاليم الخاضعة لإدارتها، من جميع أشكال التدهور البيئي، وتطلب إلى الوكالات المتخصصة المعنية مواصلة رصد الأحوال البيئية في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="20406">
        9 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تواصل، بالتعاون مع كل حكومة من حكومات الأقاليم، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة المشاكل المتصلة بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وغير ذلك من الجرائم؛
</seg>
<seg id="20407">
        10 - تلاحظ ما تبذلـه بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من جهود تعاونية ترمي إلى معالجة مشكلة المخدرات غير المشروعة، مع التركيز على خفض الطلب، والتوعية والعلاج والقضايا القانونية؛
</seg>
<seg id="20408">
        11 - تلاحظ مع القلق أن خطة العمل للعقد الدولي الأول للقضاء على الاستعمار([1]) انظر A/46/634/Rev.1 و Corr.1، المرفق.) لم تنفذ بالكامل بحلول عام 2000، وتشدد على أهمية تنفيذ خطة العمل للعقد الثاني([1]) A/56/61، المرفق.)، خاصة عن طريق وضع برامج عمل لإنهاء الاستعمار في كل إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، على أساس كل حالة على حدة، بما في ذلك إعداد تحاليل دورية عن كل إقليم واستعراض ما للأحوال الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم من آثار في التطورات الدستورية والسياسية فيها؛
</seg>
<seg id="20409">
        12 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة الدخول في حوار بناء مع اللجنة الخاصة قبل الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة من أجل وضع إطار لتنفيذ أحكام المادة 73 (هـ) من الميثــــاق وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة فيما يتصل بالفترة 2001-2010؛
</seg>
<seg id="20410">
        13 - تلاحظ الظروف الخاصة السائدة في الأقاليم المعنية، وتشجع التطور السياسي فيها وصولا إلى تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="20411">
        14 - تحث الدول الأعضاء على أن تُساهم في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإعلان خلو العالم من الاستعمار خلال القرن الحادي والعشرين، وتهيب بها أن تواصل تقديم دعمها الكامل للجنة الخاصة فيما تبذله من جهود لبلوغ ذلك الهدف النبيل؛
</seg>
<seg id="20412">
        15 - تدعو الوكالات المتخصصة وغــيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى أن تشرع أو تستمر في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للإسراع بالتقدم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم، وتدعو إلى قيام تعاون أوثق بين اللجنة الخاصة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدفع قدما بتوفير المساعدة للأقاليم؛
</seg>
<seg id="20413">
        16 - تلاحظ أن بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أعربت عن القلق إزاء الإجراء الذي اتبعته إحدى الدول القائمة بالإدارة، خلافا لرغبات الأقاليم نفسها، والمتمثل في تعديل قوانين أو سنها للأقاليم من خلال أوامر يتخذها المجلس، مع التسليم بأن هذه الأوامر التي يتخذها المجلس ضرورية من أجل وفاء الدولة القائمة بالإدارة بالتزاماتها النابعة من معاهدات دولية؛
</seg>
<seg id="20414">
        17 - تحيط علما بالبيانات التي أدلى بها ممثلو الأقاليم المعنية المنتخبون الذين أكدوا استعدادهم للتعاون مع جميع الجهود الدولية الرامية لمنع سوء استعمال النظام المالي الدولي وللتشجيع على إيجاد بيئة تسودها القوانين وتنطوي على إجراءات ترخيص انتقائية للغاية، وممارسات إشرافية مشددة، وأنظمة راسخة تقاوم غسيل الأموال؛
</seg>
<seg id="20415">
        18 - تدعو إلى إجراء حوار رفيع وبناء بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وحكومات الأقاليم المعنية بهدف تحقيق أعلى مستويات الرقابة في المجال المالي، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تساعد تلك الأقاليم في هذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="20416">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة عن تنفيذ القرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار منذ صدور إعلان العقد الدولي للقضاء على الاستعمار؛
</seg>
<seg id="20417">
        20 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة مسألة الأقاليم الصغيرة، وأن تقدم تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، مشفوعا بتوصيات بشأن الطرق المناسبة لمساعدة شعوب الأقاليم على ممارسة حقها في تقرير المصير.
</seg>
<seg id="20418">
        بـاء
</seg>
<seg id="20419">
        الأقاليم كل على حدة
</seg>
<seg id="20420">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20421">
        إذ تشير إلى القرار ألف أعلاه،
</seg>
<seg id="20422">
        أولا
</seg>
<seg id="20423">
        ساموا الأمريكية
</seg>
<seg id="20424">
        إذ تحيط علما بالتقرير المقدم من الدولة القائمة بالإدارة ومفاده أن معظم قادة ساموا الأمريكية يعربون عن ارتياحهم للعلاقة الحالية التي تربط الإقليم بالولايات المتحدة الأمريكية،
</seg>
<seg id="20425">
        وإذ تلاحظ أن قادة ساموا الأمريكية، بمن فيهم الحاكم ونائب الحاكم ينتخبهم الشعب بحرية ونـزاهة، وأن الانتخابات العامة التي أُجريت في الإقليم في عام 2000 أدَّت إلى إعادة انتخاب الحاكم الحالي ونائب الحاكم،
</seg>
<seg id="20426">
        وإذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيان الذي أدلى به نائب حاكم ساموا الأمريكية بشأن المركز السياسي الخاص بساموا الأمريكية أمام الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ التي عقدت في نادي، فيجي، في الفترة من 14 إلى 16 أيار/مايو 2002([1]) انظر A/57/23 (Part I)، الفصل الثاني، الفقرة 31. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="20427">
        وإذ تلاحظ أن حكومة الإقليم ما زالت تعاني من مشاكل تتعلق بالنواحي المالية وبالميزانية والرقابة الداخلية، لكنها اتخذت مؤخرا خطوات لزيادة الإيرادات وخفض النفقات الحكومية،
</seg>
<seg id="20428">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الإقليم لا يزال، شأنه في ذلك شأن المجتمعات المحلية المعزولة المحدودة الموارد المالية، يفتقر للمرافق الطبية وغيرها من المرافق الهيكلية الأساسية المناسبة،
</seg>
<seg id="20429">
        وإذ تدرك الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم للحد من النفقات وتخفيضها، مع مواصلة برنامجها الرامي إلى توسيع نطاق الاقتصاد المحلي وتنويعه،
</seg>
<seg id="20430">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تعمل، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، على أن تُبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="20431">
        2 - تلاحظ أن وزارة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية تجيز لوزير الداخلية ولاية إدارية على ساموا الأمريكية؛
</seg>
<seg id="20432">
        3 - تحيط علما مع الاهتمام بالبيان الذي أدلى به ممثل الإقليم الموفد إلى كونغرس الولايات المتحدة أمام الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في هافانا، في الفترة من 23 إلى 25 أيار/مايو 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 23 (A/56/23)، الفصل الثاني، المرفق، الفقرة 31.)، وأشار فيه إلى أنه لم يكن يعلم بأن الدولة القائمة بالإدارة قد اختارت ساموا الأمريكية لكي يتم استعراض حالاتها بموجب الإجراء غير الرسمي الذي يقضي بأن ينظر في كل حالة على حدة وهو الإجراء المعتمد من قبل اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والدولة القائمة بالإدارة؛
</seg>
<seg id="20433">
        4 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم، بما في ذلك اتخاذ تدابير لإعادة بناء القدرات اللازمة في مجال الإدارة المالية وتعزيز المهام الحكومية الأخرى المسندة إلى حكومة الإقليم؛
</seg>
<seg id="20434">
        5 - ترحب بالدعوة الموجهة إلى اللجنة الخاصة من حاكم ساموا الأمريكية لكي توفد بعثة زائرة إلى الإقليم؛
</seg>
<seg id="20435">
        ثانيا
</seg>
<seg id="20436">
        أنغيلا
</seg>
<seg id="20437">
        إذ تدرك التزام كل من حكومة أنغيلا والدولة القائمة بالإدارة باتباع سياسة جديدة أكثر تقاربا تقوم على الحوار والمشاركة على أساس البرنامج القطري الاستراتيجي 2000-2003،
</seg>
<seg id="20438">
        وإدراكا منها للجهود التي تبذلها حكومة أنغيلا لمواصلة تنمية الإقليم كمركز ناجح للأنشطة الاقتصادية الخارجية ومركز مالي جيد التنظيم للمستثمرين، بسن قوانين حديثة للشركات واتحادات الشركات، فضلا عن سن تشريعات بشأن الشراكة والتأمين، وحوسبة نظام تسجيل الشركات،
</seg>
<seg id="20439">
        وإذ تلاحظ الحاجة إلى استمرار التعاون بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم في معالجة مشكلتي الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال،
</seg>
<seg id="20440">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تعمل، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، على أن تبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="20441">
        2 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة وبجميع الدول والمنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة أن تواصل مساعدة الإقليم في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛
</seg>
<seg id="20442">
        3 - ترحب بإطار التعاون القطري لبرنامج الأمــــم المتحدة الإنمائي للفترة 1997-1999 وبتمديده، وهو الإطار الذي يجري تطبيقه الآن بعد التشاور مع حكومة الإقليم وشركاء التنمية الرئيسيين في منظومة الأمم المتحدة والجهات المانحة؛ كما ترحب أيضاً بقيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإدراج الإقليم في إطاره للتعاون دون الإقليمي خلال الفترة 2001-2003 للبلدان الأعضاء في منظمة دول شرق البحر الكاريبي وبربادوس؛
</seg>
<seg id="20443">
        4 - تحيط علما بتقييم مصـرف التنمية الكاريبي الوارد في تقريره لعام 2000 المتعلق بالإقليم، الذي يشير إلى أن النمو انخفض في عام 1999 من 7.5 في المائة إلى 1 في المائة في عام 2000، من جراء الأضرار الناجمة عن الإعصار ليني؛ وأن السياحة، التي هي أكبر عنصر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، انخفضت بعد إغلاق عدة فنادق، مما أثر بشكل سلبي في فرص العمل؛ وأن التوقف عن الشحن العابر للألمونيوم إلى أوروبا أدى إلى تقليص إيرادات الحكومة؛ وأن احتمالات النمو في المدى المتوسط لا تزال مواتية بالنظر إلى الانتعاش المتوقع في قطاع السياحة؛
</seg>
<seg id="20444">
        5 - تلاحظ أن مصرف التنمية الكاريبي، في الدراسة التي أعدها بشأن الأبعاد الاقتصادية الدولية والإقليمية في عام 2001 والاحتمالات، أشار إلى أن أداء الإقليم طرأ عليه تحسن في عام 2001، يتمثل في انتعاش تبلغ نسبته 2 في المائة بالمقارنة مع الانكماش الذي حدث عام 2000 من جراء الأضرار التي تسبب فيها الإعصار؛
</seg>
<seg id="20445">
        6 - ترحب بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين مصرف التنمية الكاريبي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية على إعداد تقييم قطري لحالة الفقر في الإقليم؛
</seg>
<seg id="20446">
        7 - ترحب أيضا بوضع الأساس اللازم لعملية الإصلاح الدستوري التي تشدد على إعلام وتوعية الجمهور، ومن المتوقع أن تهيئ البيئة المواتية للمشاركة فيما يتعلق بإعداد التغييرات التي تدخل على الدستور الساري في الإقليم وإصدار توصيات بشأنها للدولة القائمة بالإدارة، عملا بالتوصيات الواردة في الكتاب الأبيض الصادر عنها المعنون "الشراكة من أجل التقدم والرخاء: بريطانيا وأقاليم ما وراء البحار"([1]) A/AC.109/1999/1 و Corr.1، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="20447">
        8 - ترحب كذلك بعقد الاجتماع الخامس والثلاثين لهيئة منظمة دول شرق البحر الكاريبي في حزيران/يونيه 2002 في الإقليم، وهي هيئة يتمتع فيها الإقليم بعضوية الانتساب؛
</seg>
<seg id="20448">
        ثالثا
</seg>
<seg id="20449">
        برمودا
</seg>
<seg id="20450">
        إذ تلاحظ نتائج الاستفتاء على الاستقلال الذي أجري في 16 آب/أغسطس 1995، وإدراكا منها لاختلاف وجهات نظر الأحزاب السياسية في الإقليم بشأن مركز الإقليم في المستقبل،
</seg>
<seg id="20451">
        وإذ تلاحظ أيضا المباحثات الجارية بين الإقليم والدولة القائمة بالإدارة بشأن التغييرات الدستورية الداخلية،
</seg>
<seg id="20452">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تعمل، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، على أن تبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="20453">
        2 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تواصل العمل مع الإقليم من أجل تنميته الاجتماعية - الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="20454">
        3 - ترحب بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والإقليم في حزيران/يونيه 2002 الذي ينقل رسميا أراضي القواعد العسكرية السابقة إلى حكومة الإقليم، وبتقديم الموارد المالية للتصدي لبعض المشاكل البيئية؛
</seg>
<seg id="20455">
        4 - ترحب أيضا بانضمام الإقليم كعضو منتسب إلى الجماعة الكاريبية؛
</seg>
<seg id="20456">
        رابعا
</seg>
<seg id="20457">
        جزر فرجن البريطانية
</seg>
<seg id="20458">
        إذ تلاحظ الاستعراض الدستوري الأخير في الإقليم الذي أجرته الدولة القائمة بالإدارة خلال الفترة 1993-1994، وبدء سريان الدستور المعدل، وقيام حكومة الإقليم بتعيين لجنة لتقييم الآثار المترتبة على الاستقلال تنفيذا لإحدى توصيات الاستعراض المضطلع به في عام 1993،
</seg>
<seg id="20459">
        وإذ تلاحظ أيضا نتائـــج الاستعـــراض الدستــوري المضطلــــع بــــه فـــــي الفترة 1993-1994، التي أوضحت أن رغبة الشعب المُعرب عنها بشكل دستوري من خلال استفتاء يجب أن تُشكل شرطا أساسيا لنيل الاستقلال،
</seg>
<seg id="20460">
        وإذ تحيط علما بالمقترح الذي أقره المجلس التشريعي في آذار/مارس 2002 الذي يطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة تعيين لجنة لاستعراض الدستور بهدف تحديثه، مع إيلاء اهتمام خاص لإنشاء منصب وزاري سادس، ووضع مركز "المنتمي" في الإقليم، ونقل السلطة من ممثل الدولة القائمة بالإدارة إلى الحكومة المنتخبة،
</seg>
<seg id="20461">
        وإذ تلاحظ أن الإقليم لا يزال يبرز كأحد المراكز المالية الخارجية الرائدة في العالم، وأن قطاع الخدمات المالية قد أصبح حجر الزاوية للميزنة الحكومية المتكررة، التي تشكل ما يزيد على 50 في المائة من دخل الحكومة، وتلاحظ أيضا إنشاء لجنة الخدمات المالية،
</seg>
<seg id="20462">
        وإذ تلاحظ أيضا الحاجة إلى استمرار التعاون بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم في التصدي للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، وتلاحظ كذلك قيام الإقليم باستضافة أحد اجتماعات المؤتمر البريطاني لمنع المخدرات في أقاليم ما وراء البحار في كانون الثاني/يناير 2002،
</seg>
<seg id="20463">
        وإذ تلاحظ كذلك أن الإقليم نظم في تورتولا، في 11 أيار/مايو 2002 احتفالا رسميا بيوم الصداقة السنوي بين جزر فرجن البريطانية وجزر فرجن الأمريكية،
</seg>
<seg id="20464">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تعمل، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطيـــة، على أن تُبقي الأمين العـــام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="20465">
        2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة وإلى الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وجميع المؤسسات المالية مواصلة تقديم المساعدة للإقليم من أجل التنمية الاجتماعية - الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية، واضعة في الاعتبار ضعف الإقليم في مواجهة العوامل الخارجية؛
</seg>
<seg id="20466">
        3 - تحيط علما باعتماد المجلس التشريعي في الإقليم قانون إلغاء العقوبة البدنية لعام 2000 الذي وضع حدا لممارسة هذه السلطة من قبل المحكمة أو غيرها من السلطات؛
</seg>
<seg id="20467">
        4 - ترحب بانتهاء العمل في مرافق المطار، بوصفه أضخم مشروع رأسمالي تضطلع به الحكومة؛
</seg>
<seg id="20468">
        5 - ترحب أيضا بانعقاد أحد مؤتمرات قمة زعماء أقاليم منطقة البحر الكاريبي المنتخبين في الإقليم في عام 2001، الذي تناول المسائل المتعلقة بالدستور والحكم، والهجرة والجنسية، وحقوق الإنسان، والتنمية الاجتماعية، والطيران المدني والسلامة، والمسائل البيئية؛
</seg>
<seg id="20469">
        خامسا
</seg>
<seg id="20470">
        جزر كايمان
</seg>
<seg id="20471">
        إذ تلاحظ إنشاء حزب سياسي لأول مرة في الإقليم والتغيير الحكومي اللاحق في تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="20472">
        وإذ تدرك أن الإقليم يتمتع بواحد من أعلى أنصبة الدخل الفردي في المنطقة، وبمناخ سياسي مستقر، ويكاد لا توجد به بطالة،
</seg>
<seg id="20473">
        وإذ تلاحظ التدابير التي اتخذتها حكومة الإقليم لتنفيذ برنامجها المتعلق بإضفاء الطابع المحلي، وهو البرنامج الذي تضطلع به عملا على زيادة اشتراك السكان المحليين في عملية صنع القرار في جزر كايمان،
</seg>
<seg id="20474">
        وإذ تلاحظ مع القلق ضعف الإقليم في مواجهة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وما يتصل بذلك من أنشطة، والتدابير التي اتخذتها السلطات لمعالجة تلك المشاكل،
</seg>
<seg id="20475">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الإقليم قد برز كأحد المراكز المالية الخارجية الرائدة في العالم،
</seg>
<seg id="20476">
        وإذ تلاحظ كذلك موافقة الجمعية التشريعية لجزر كايمان على خطة الإقليم التطلعية للتنمية حتى عام 2008، وهي خطة تهدف إلى تعزيز التنمية التي تنسجم ومقاصد مجتمع كايمان وقيمه،
</seg>
<seg id="20477">
        وإذ ترحب بانعقاد ندوة حقوق الإنسان اليوم في منطقة البحر الكاريبي في الإقليم في أيلول/سبتمبر 2001،
</seg>
<seg id="20478">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تعمل، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، على أن تبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="20479">
        2 - تحيط علما باعتماد الجمعية التشريعية لقانون الاستفتاء في عام 2001 الذي يؤكد أنه لا يجوز للهيئة الانتخابية أن تقدم حكما واضحا حول مسألة معينة ذات أهمية مباشرة إلا بواسطة استفتاء، وأنه لا يجوز تعديل دستور جزر كايمان إلا من خلال إجراء استفتاء؛
</seg>
<seg id="20480">
        3 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة وإلى الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمـم المتحـدة أن تواصل تزويد حكومة الإقليم بجميع الخبرات اللازمة لتمكينها من بلوغ أهدافها الاجتماعية - الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="20481">
        4 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل، بالتشاور مع حكومة الإقليم، تيسير التوسع في البرنامج الجاري لتأمين العمل للسكان المحليين، وخصوصاً على مستوى صنع القرار؛
</seg>
<seg id="20482">
        5 - ترحب بتنفيذ إطار التعاون القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإقليم الذي يهدف إلى التحقق من الأولويات الإنمائية الوطنية والاحتياجات من مساعدة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="20483">
        6 - تلاحظ الأثر السلبي لتباطؤ الأداء الاقتصادي في العالم على اقتصاد الإقليم، وكذلك عزم الحكومة الجديدة على تحديث البنية الاقتصادية وتكثيف تنفيذ مبادرتها المتعلقة بالإدارة المالية؛
</seg>
<seg id="20484">
        7 - ترحب بانضمام الإقليم كعضو منتسب إلى الجماعة الكاريبية؛
</seg>
<seg id="20485">
        8 - ترحب أيضا بإتمام تقرير لجنة استعراض الدستور، التي أجرت استعراضا واسعا للدستور الحالي، وبالتغييرات الموصى بها، عقب إجراء مناقشات عامة مع جماعات وأفراد المجتمعات المحلية، عملا بتوصيات الدولة القائمة بالإدارة الواردة في الكتاب الأبيض الصـــادر عنها والمعنون "الشراكة من أجل التقدم والرخاء: بريطانيا وأقاليم ما وراء البحار"([1]) A/AC.109/1999/1 و Corr.1، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="20486">
        سادسا
</seg>
<seg id="20487">
        غوام
</seg>
<seg id="20488">
        إذ تشير إلى أن الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في غوام أيّدوا، في استفتاء أجري في عام 1987، مشروع قانون كمنولث غوام الذي من شأنه أن ينشئ إطارا جديدا للعلاقات بين الإقليم والدولة القائمة بالإدارة، وينص على منح غوام قدرا أكبر من الحكم الذاتي المحلي والاعتراف بحق شعب الشامورو في غوام في تقرير مصير الإقليم،
</seg>
<seg id="20489">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 1514 (د -15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى جميع قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ولا سيما قراري الجمعية العامة 56/72 ألف وباء المؤرخين 10 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="20490">
        وإذ تشير كذلك إلى طلبات الممثلين المنتخبين والمنظمات غير الحكومية التابعة للإقليم عدم شطب غوام من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعنى بها اللجنة الخاصة، إلى أن يقرر شعب الشامورو مصيره بنفسه ومع مراعاة حقوقه ومصالحه المشروعة،
</seg>
<seg id="20491">
        وإذ تدرك أن المفاوضات بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم بشأن مشروع قانون كمنولث غوام قد توقفت وأن غوام قد نظمت عملية يقوم بموجبها الناخبون الشامورو المؤهلون بالتصويت من أجل تقرير مصيرهم،
</seg>
<seg id="20492">
        وإذ تدرك أن الدولة القائمة بالإدارة تواصل تنفيذ برنامجها لنقل ملكية فائض الأراضي الاتحادية إلى حكومة غوام،
</seg>
<seg id="20493">
        وإذ تلاحظ أن شعب الإقليم دعا إلى إجراء إصلاح في برنامج الدولة القائمة بالإدارة فيما يتعلق بالنقل الشامل وغير المشروط والعاجل لملكية الأراضي إلى شعب غوام،
</seg>
<seg id="20494">
        وإذ تدرك أنه قد نتج عن الهجرة إلى غوام أن أصبح السكان الشامورو الأصليون أقلية في وطنهم،
</seg>
<seg id="20495">
        وإدراكا منها لإمكانات تنويع اقتصاد غوام وتنميته عن طريق صيد الأسماك والزراعة على نطاق تجاري وغير ذلك من الأنشطة المجدية،
</seg>
<seg id="20496">
        وإذ تلاحظ ما يُقترح من إغلاق وإعادة تنظيم لأربع منشآت تابعة للقوات البحرية للولايات المتحدة في غوام وطلب تحديد فترة انتقال لتطوير بعض المرافق المغلقة كي تصبح مشاريع تجارية،
</seg>
<seg id="20497">
        وإذ تشير إلى إيفاد بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة إلى الإقليم في عام 1979، وتلاحظ توصية الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ لعام 1996 بإيفاد بعثة زائرة إلى غوام([1]) انظر A/AC.109/2058، الفقرة 33 (20).)،
</seg>
<seg id="20498">
        وإذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيانات التي أدلى بها ممثلو الإقليم وبالمعلومات التي قدموها بشأن الحالة السياسية والاقتصادية في غوام، أمام الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ التي عقدت في نادي، فيجي، في الفترة من 14 إلى 16 أيار/مايو 2002([1]) انظر A/57/23 (Part I)، الفصل الثاني، المرفق، الفقرة 39. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="20499">
        وإذ يساورها القلق بأن أرقام آخر تعداد للسكان في الإقليم تظهر أن نسبة السكان الذين يعانون الفقر زادت من 14 في المائة في عام 1990 إلى 23 في المائة في عام 2000،
</seg>
<seg id="20500">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تتعاون مع لجنة غوام المعنية بإنهاء الاستعمار من أجل إعمال حق شعب الشامورو في تقرير مصيره وممارسته هذا الحق، بغية تيسير إنهاء الاستعمار في غوام، وأن تبقي الأمين العام على علم بالتقدم المحرز لبلوغ تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="20501">
        2 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تراعي ما أعرب عنه شعب الشامورو من إرادة حظيت بتأييد ناخبي غوام في استفتاء عام 1987 ونص عليها قانون غوام، وتشجع الدولة القائمة بالإدارة وحكومة إقليم غوام على الدخول في مفاوضات بشأن الموضوع، وتطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة إبلاغ الأمين العام بالتقدم المحرز لتحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="20502">
        3 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم المنتخبة على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="20503">
        4 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل نقل ملكية الأراضي إلى أصحابها، بالتعاون مع حكومة الإقليم؛
</seg>
<seg id="20504">
        5 - تطلب كذلك إلى الدولة القائمة بالإدارة مواصلة الاعتراف بالحقوق السياسية والهوية الثقافية والعرقية لشعب الشامورو في غوام واحترامها، واتخاذ جميع التدابير الضرورية للاستجابة لشواغل حكومة الإقليم فيما يتعلق بمسألة الهجرة إلى الإقليم؛
</seg>
<seg id="20505">
        6 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تتعاون في وضع برامج تهدف على وجه التحديد إلى تحقيق التنمية المستدامة للأنشطة والمشاريع الاقتصادية، مع ملاحظة الدور الخاص الذي يؤديه شعب الشامورو في تنمية غوام؛
</seg>
<seg id="20506">
        7 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل دعم ما تتخذه حكومة الإقليم من تدابير مناسبة بهدف تعزيز النمو في مجال صيد الأسماك والزراعة على نطاق تجاري وغير ذلك من الأنشطة المجدية؛
</seg>
<seg id="20507">
        سابعا
</seg>
<seg id="20508">
        مونتسيرات
</seg>
<seg id="20509">
        إذ تلاحظ أن انتخابات المجلس التشريعي التي أجريت في الإقليم في عام 2001، أسفرت عن تبوء حركة التحرير الشعبية الجديدة للسلطة،
</seg>
<seg id="20510">
        وإذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيانات التي أدلى بها ممثل الإقليم المنتخب وبالمعلومات التي قدمها بشأن الحالة السياسية والاقتصادية في مونتسيرات، أمام الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقــة البحر الكاريبي التي عقـــدت فــــي هافانا، فـــي الفترة من 23 إلى 25 أيار/مايو 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 23 (A/56/23)، الفصل الثاني، المرفق، الفقرة 34.)،
</seg>
<seg id="20511">
        وإذ تلاحظ أن آخر بعثة زائرة للإقليم أوفدت في عام 1982،
</seg>
<seg id="20512">
        وإذ تلاحظ مع القلق الآثار المؤلمة المترتبة على أحد الانفجارات البركانية الذي أدى إلى إجلاء ثلاثة أرباع سكان الإقليم إلى مناطق آمنة في الجزيرة وإلى مناطق تقع خارج الإقليم، ولا سيما أنتيغوا وبربودا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والذي لا يزال يؤثر سلبا في اقتصاد الجزيرة،
</seg>
<seg id="20513">
        وإذ ترحب باستمرار المساعدة التي تقدمها إلى الإقليم الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية، ولا سيما أنتيغوا وبربودا، التي وفرت الملاذ الآمن وإمكانية الالتحاق بالمرافق التعليمية والصحية، فضلا عن العمل لآلاف النازحين من الإقليم،
</seg>
<seg id="20514">
        وإذ تلاحظ الجهود التي بذلتها الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمواجهة حالة الطوارئ الناجمة عن الانفجار البركاني، بما في ذلك تنفيذ مجموعة كبيرة من تدابير الطوارئ لصالح كل من القطاعين الخاص والعام في مونتسيرات،
</seg>
<seg id="20515">
        وإذ تلاحظ أيضا تدابير الاستجابة المنسقة التي اتخذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمساعدة المقدمة من فريق الأمم المتحدة للتصدي للكوارث،
</seg>
<seg id="20516">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن عددا من سكان الإقليم لا يزال يعيش في الملاجئ بسبب النشاط البركاني،
</seg>
<seg id="20517">
        وإذ ترحب بقيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإدراج الإقليم في إطاره للتعاون دون الإقليمـــي للفتــــرة 2001-2003 للبلدان الأعضاء في منظمة دول شرق البحر الكاريبي وبربادوس،
</seg>
<seg id="20518">
        وإذ تلاحظ إنشاء لجنة الخدمات المالية في مونتسيرات في عام 2001 المسؤولة عن منح تراخيص مزاولة جميع الخدمات المالية والإشراف عليها باستثناء المصارف المحلية،
</seg>
<seg id="20519">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تعمل، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، على أن تبقي الأمين العـــام على علم برغبــات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="20520">
        2 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة والوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الإقليمية وغيرها، أن تواصل تقديم المساعدة الغوثية الملحة إلى الإقليم، تخفيفا لآثار الانفجار البركاني؛
</seg>
<seg id="20521">
        3 - ترحب بما قدمته الجماعة الكاريبية من دعم في بناء المساكن في المنطقة الآمنة للتخفيف من حدة النقص الذي سببته الأزمة البيئية والبشرية الناجمة عن انفجار بركان مونستوفريري، وكذلك بالدعم المادي والمالي المقدم من المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة التي سببتها الأزمة؛
</seg>
<seg id="20522">
        4 - ترحب أيضا بالعرض الذي قدمه رئيس الوزراء عن الميزانية لعام 2002 الذي ذكر فيه أن الاقتصاد في مونتسيرات شهد في عام 2001، ولأول مرة منذ سبع سنوات، نموا إيجابيا، من معدل سلبي قدره 5.43 في المائة في عام 2000 إلى 0.4 في المائة في عام 2001، بعد تنفيذ عدد من مشاريع الأشغال العامة الرئيسية المسؤولة عن النمو في قطاع التشييد؛
</seg>
<seg id="20523">
        5 - تحيط علما بالبيان الذي أدلى به رئيس الوزراء بأن حكومته ستبحث في إمكانيات الحصول على أموال إضافية من مصادر أخرى غير حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وبأن المصـدرين الرئيسيين قيـد النظــر هما مصرف التنمية الكاريبي ومصرف التنمية الأوروبي؛
</seg>
<seg id="20524">
        6 - ترحب بإنشاء لجنة استعراض الدستور التي سوف تشرع في برنامج تثقيفي عام بشأن الدستور، وتتحقق من آراء السكان وتقدم توصيات إلى الدولة القائمة بالإدارة بشأن التغييرات التي يمكن إدخالها، عملا بالتوصيات الواردة في الكتاب الأبيض الصادر عنها والمعنون "الشراكة من أجل التقدم والرخاء: بريطانيا وأقاليم ما وراء البحار"([1]) A/AC.109/1999/1 و Corr.1، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="20525">
        ثامنا
</seg>
<seg id="20526">
        بيتكيرن
</seg>
<seg id="20527">
        إذ تأخذ في اعتبارها الطابع الذي تنفرد به بيتكيرن من حيث السكان والمساحة،
</seg>
<seg id="20528">
        وإذ ترحب بمشاركة خبير من بيتكيرن لأول مرة في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ، المنعقدة في نادي، فيجي، خلال الفترة من 14 إلى 16 أيار/مايو 2002،
</seg>
<seg id="20529">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تعمل، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطيـــة، على أن تبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="20530">
        2 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل تقديم المساعدات من أجل تحسين أحوال سكان الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها؛
</seg>
<seg id="20531">
        3 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة مواصلة المناقشات التي تجريها مع ممثلي بيتكيرن حول أفضل الطرق لدعم أمنهم الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="20532">
        تاسعا
</seg>
<seg id="20533">
        سانت هيلانة
</seg>
<seg id="20534">
        إذ تأخذ في اعتبارها السمات التي تنفرد بها سانت هيلانة وسكانها ومواردها الطبيعية،
</seg>
<seg id="20535">
        وإذ تلاحظ أن ثمة لجنة للتحقيق في الدستور كانت قد شُكلت بناء على طلب المجلس التشريعي لسانت هيلانة، وأن هذه اللجنة قد قدمت توصياتها في شهر آذار/مارس 1999، وأن أعضاء المجلس التشريعي ينظرون حاليا في توصياتها،
</seg>
<seg id="20536">
        وإذ تدرك أن حكومة الإقليم أنشأت في عام 1995 وكالة التنمية لتشجيع تنمية القطاع الخاص التجاري في الجزيرة،
</seg>
<seg id="20537">
        وإذ تدرك أيضـا أن الدولـة القائمـة بالإدارة وسلطـات الإقليـم تقومان ببـذل جهـود لتحسيــن الأحـوال الاجتماعية - الاقتصادية لسكان سانت هيلانة، وخصوصاً في مجال الإنتاج الغذائي، واستمرار البطالة الشديدة والوسائل المحدودة في مجال النقل والاتصالات، وإذ تدعو إلى استمرار التفاوض من أجل إتاحة إمكانية وصول الرحلات الجوية المدنية المستأجرة إلى جزيرة آسنسيون،
</seg>
<seg id="20538">
        وإذ تلاحظ مع القلق مشكلة البطالة في الجزيرة والجهد المشترك الذي تبذله الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمعالجة هذه المشكلة،
</seg>
<seg id="20539">
        1 - ترحب بالتزام الدولة القائمة بالإدارة بأن تدرس بعناية المقترحات المتصلة بتقديم اقتراحات محددة من قِبل حكومات الأقاليم بشأن إجراء تعديل دستوري، على النحو الوارد في الكتاب الأبيض الصادر عنها المعنون "الشراكة من أجل التقدم والرخاء: بريطانيا وأقاليم ما وراء البحار"([1]) A/AC.109/1999/1 و Corr.1، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="20540">
        2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تعمل، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، على أن تبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="20541">
        3 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة وإلى المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة أن تواصل دعم الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لمعالجة ما تفرضه التنمية الاجتماعية - الاقتصادية من تحديات، بما في ذلك البطالة الشديدة، والمشاكل المتعلقة بالوسائل المحدودة في مجال النقل والاتصالات؛
</seg>
<seg id="20542">
        عاشرا
</seg>
<seg id="20543">
        جزر تركس وكايكوس
</seg>
<seg id="20544">
        إذ تلاحظ أن الحركة الديمقراطية الشعبية قد انتخبت لتتولى مقاليد السلطة في أثناء انتخابات المجلس التشريعي التي أجريت في آذار/مارس 1999،
</seg>
<seg id="20545">
        وإذ تلاحظ أيضا الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لتعزيز الإدارة المالية في القطاع العام، بما فيها الجهود الرامية إلى زيادة الإيرادات،
</seg>
<seg id="20546">
        وإذ تلاحظ مع القلق ضعف الإقليم في مواجهة الاتجار بالمخدرات وما يتصل به من أنشطة، فضلا عن مشاكل الإقليم الناجمة عن الهجرة غير المشروعة،
</seg>
<seg id="20547">
        وإذ تلاحظ ضرورة استمرار التعاون بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم في التصدي للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال،
</seg>
<seg id="20548">
        وإذ ترحب بتقييم مصرف التنمية الكاريبي الوارد في تقريره لعام 2000 ومفاده أن الأداء الاقتصادي للإقليم لا يزال قويا، في ضوء ازدياد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 في المائة، مما يعكس نموا قويا في قطاعي السياحة والتشييد،
</seg>
<seg id="20549">
        وإذ ترحب أيضا بانعقاد الاجتماع الرابع عشر لمكتب الجماعة الكاريبية، وهي منظمة إقليمية يتمتع الإقليم فيها بعضوية الانتساب، في الإقليم في كانون الثاني/يناير 2002،
</seg>
<seg id="20550">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تعمل، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، على أن تُبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="20551">
        2 - تدعو الدولة القائمة بالإدارة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار التام رغبات ومصالح شعب وحكومة جزر تركس وكايكوس، فيما يتعلق بحكم الإقليم؛
</seg>
<seg id="20552">
        3 - ترحب بإنشاء لجنة استعراض الدستور التي سوف تشرع في برنامج تثقيفي عام بشأن الدستور، وتتحقق من آراء السكان وتقدم توصيات إلى الدولة القائمة بالإدارة بشأن التغييرات التي يمكن إدخالها، عملا بالتوصيات الواردة في الكتاب الأبيض الصادر عنها المعنون "الشراكة من أجل التقدم والرخاء: بريطانيا وأقاليم ما وراء البحار"([1]) A/AC.109/1999/1 و Corr.1، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="20553">
        4 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة وبالمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالأمر أن تواصل تقديم المساعدة لتحسين أحوال سكان الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها؛
</seg>
<seg id="20554">
        5 - تهيب أيضا بالدولة القائمة بالإدارة وبحكومة الإقليم أن تواصلا التعاون على حل المشاكل المتعلقة بغسل الأموال وتهريب الأموال وما يتصل بذلك من جرائم أخرى، فضلا عن الاتجار بالمخدرات؛
</seg>
<seg id="20555">
        6 - ترحب بإطار التعاون القطري الأول الذي اعتمده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 1998-2002 والذي لا بد وأن يساعد، في جملة أمور، في وضع خطة وطنية متكاملة للتنمية تتضمن تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأولويات الإنمائية الوطنية لمدة عشر سنوات، مع تركيز الاهتمام على الصحة والسكان والتعليم والسياحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="20556">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="20557">
        جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة
</seg>
<seg id="20558">
        إذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيانات التي أدلى بها ممثل حاكم الإقليم وبالمعلومات التي قدمها أمام الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ، التي عقدت في نادي، فيجي، في الفترة من 14 إلى 16 أيار/مايو 2002([1]) A/57/23 (Part I)، الفصل الثاني، المرفق، الفقرة 38. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="20559">
        وإذ تلاحظ استمرار اهتمام حكومة الإقليم في السعي للحصول على مركز العضو المنتسب في منظمة دول شرق البحر الكاريبي، وعلى مركز المراقب في الجماعة الكاريبية، والطلب الحالي المقدم من الإقليم إلى الدولة القائمة بالإدارة بالاستمرار في تفويض السلطات،
</seg>
<seg id="20560">
        وإذ تلاحظ أيضا ضرورة زيادة تنويع اقتصاد الإقليم،
</seg>
<seg id="20561">
        وإذ تلاحظ كذلك الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لتعزيز الإقليم كمركز للخدمات المالية الخارجية،
</seg>
<seg id="20562">
        وإذ تشير إلى إيفاد بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة إلى الإقليم في عام 1977،
</seg>
<seg id="20563">
        وإذ تلاحظ أن الإقليم أقام احتفالات رسمية بيوم الصداقة السنوي بين جزر فرجن البريطانية وجزر فرجن الأمريكية يوم 11 أيار/مايو 2002 في سانت توماس،
</seg>
<seg id="20564">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تعمل، آخذة في الاعتبار آراء شعب الإقليم المتحقق منها بعملية ديمقراطية، على أن تُبقي الأمين العـــام علـــى علم برغبات الشعب وتطلعاته فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="20565">
        2 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="20566">
        3 - تطلب كذلك إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تيسر اشتراك الإقليم، حسب الاقتضاء، في شتى المنظمات، ولا سيما منظمة دول شرق البحر الكاريبي والجماعة الكاريبية ورابطة الدول الكاريبية؛
</seg>
<seg id="20567">
        4 - تلاحظ مع الارتياح أن التدابير المتواصلة التي يجري اتخاذها من جانب الحكومة المنتخبة للإقليم قد عالجت الأزمة المالية، وتهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تواصل تقديم كل المساعدات اللازمة إلى الإقليم من أجل المضي في تخفيف حدة الوضع الاقتصادي الصعب، بما في ذلك، في جملة أمور، تقديم إعفاءات من الديون وتقديم القروض؛
</seg>
<seg id="20568">
        5 - تلاحظ مع الاهتمام بدء نفاذ مذكرة التعاون المشتركة في عام 2001 حول تبادل المصنوعات اليدوية بين الإقليم والدانمرك، الدولة القائمة بإدارة الإقليم سابقا، بوصفها اتفاق مرافق لمذكرة عام 1999 لإعادة مواد المحفوظات من الفترة الاستعمارية الدانمركية، تمشيا مع إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في 8 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، وتطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن تساعد الإقليم، في إطار برنامج إدارة السجلات والمحفوظات التابع لها، في الاضطلاع بمبادرة اليونسكو المتعلقة بالمحفوظات والمصنوعات اليدوية؛
</seg>
<seg id="20569">
        6 - تلاحظ موقف حكومة الإقليم الذي يعارض قيام الدولة القائمة بالإدارة بتولي الأراضي المغمورة في المياه الإقليمية، واضعة في اعتبارها قرارات الجمعية العامة ذات الصلة المتعلقة بملكية سكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي للموارد الطبيعية والسيطرة عليها، بما فيها الموارد البحرية، ودعواتها إلى إعادة تلك الموارد البحرية لسكان الإقليم؛
</seg>
<seg id="20570">
        7 - تلاحظ مع القلق أن أرقام آخر تعداد للسكان في الإقليم تشير إلى أن 32.5 في المائة من السكان يعانون من الفقر، وأن 47 في المائة من الأطفال في سانت كروا و 33 في المائة من الأطفال في سانت توماس يعانون من الفقر.
</seg>
<seg id="20571">
        القرار 57/139
</seg>
<seg id="20572">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، بتصويت مسجل بأغلبية 154 مقابل 4 وامتناع 2 عن التصويت*، على أساس تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (A/57/23)
</seg>
<seg id="20573">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="20574">
        المعارضون: إسرائيل، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="20575">
        الممتنعون: فرنسا، هولندا
</seg>
<seg id="20576">
        57/139 - نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار
</seg>
<seg id="20577">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20578">
        وقد نظرت في الفصل المتعلق بنشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار والتعريف بأعمال الأمم المتحدة في ميدان إنهاء الاستعمار من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/57/23 (Part II)، الفصل الثالث. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="20579">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى سائر قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بنشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار، ولا سيما القرار 56/73 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="20580">
        وإذ تدرك الحاجة إلى اتباع نُهج مرنة وعملية وابتكارية إزاء استعراض خيارات تقرير المصير لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بغية تحقيق أهداف العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار،
</seg>
<seg id="20581">
        وإذ تكرر تأكيد أهمية نشر المعلومات كأداة لتعزيز أهداف الإعلان، وإذ تضع في اعتبارها دور الرأي العام العالمي في مساعدة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي مساعدة فعالة على تقرير مصيرها،
</seg>
<seg id="20582">
        وإذ تسلِّم بأهمية الدور الذي تؤديه الدول القائمة بالإدارة في نقل المعلومات إلى الأمين العام وفقا لأحكام المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="20583">
        وإذ تدرك أهمية دور المنظمات غير الحكومية في نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="20584">
        1 - تقــر الأنشطة التي تضطلع بها إدارة شؤون الإعلام وإدارة الشؤون السياسية التابعتان للأمانة العامة في ميدان نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="20585">
        2 - ترى أن من المهم أن تواصل جهودها لكفالة نشر المعلومات المتعلقة بإنهاء الاستعمار على أوسع نطاق ممكن مع التركيز بوجه خاص على خيارات تقرير المصير المتاحة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="20586">
        3 - تطلب إلى إدارة الشؤون السياسية وإدارة شؤون الإعلام أن تأخذا في الاعتبار اقتراحات اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الداعية إلى مواصلتهما جهودهما الرامية إلى اتخاذ تدابير من خلال جميع وسائط الإعلام المتاحة، بما فيها المنشورات والإذاعة والتلفزيون، وكذلك شبكة الإنترنت، للتعريف بأعمال الأمم المتحدة في ميدان إنهاء الاستعمار، والقيام بجملة أمور منها:
</seg>
<seg id="20587">
        (أ) الاستمرار في جمع المواد الأساسية المتعلقة بقضية تقرير المصير لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وإعدادها ونشرها، خصوصا في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="20588">
        (ب) التماس التعاون التام من الدول القائمة بالإدارة في الاضطلاع بالمهام المشار إليها أعلاه؛
</seg>
<seg id="20589">
        (ج) إقامــة علاقــــة عمــــل مع المنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية المناسبة، ولا سيما في منطقتي المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، وذلك بعقد مشاورات دورية وتبادل المعلومات معها؛
</seg>
<seg id="20590">
        (د) تشجيع مشاركة المنظمات غير الحكومية في نشر المعلومات المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="20591">
        (هـ) تقديم تقارير إلى اللجنة الخاصة عن التدابير المتخذة تنفيذا لهذا القرار؛
</seg>
<seg id="20592">
        4 - تطلب إلى جميع الدول، بما فيها الدول القائمة بالإدارة، أن تواصل مد يد التعاون في مجال نشر المعلومات المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه؛
</seg>
<seg id="20593">
        5 - تطلب إلى اللجنة الخاصة متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين.
</seg>
<seg id="20594">
        القرار 57/13
</seg>
<seg id="20595">
        اتخذ في الجلسة العامة 50، المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.7، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بوليفيا، بيـرو، سورينام، شيلي، غيانا، فنـزويلا، كولومبيا
</seg>
<seg id="20596">
        57/13 - منطقة سلام وتعاون في أمريكا الجنوبية
</seg>
<seg id="20597">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20598">
        اقتناعا منها بأنه ينبغي تدعيم السلام والأمن والتعاون على أساس عقد التزامات تعزز الثقة المتبادلة وتحفز التنمية والرفاه الشامل للشعوب من أجل فائدة البشرية جمعاء، ولا سيما شعوب أمريكا الجنوبية،
</seg>
<seg id="20599">
        وإذ تضع في اعتبارها مبادرات مختلف الحكومات والمجموعات الإقليمية على صعيد أمريكا الجنوبية، مثل اتفاق الأنديز للسلام والأمن والتعاون الوارد في إعلان غالاباغوس المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1989([1]) انظر CD/1011.)؛ وإعلان منطقة السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي وبوليفيا وشيلي منطقة سلام، والذي تم التوقيع عليه في أوشويا، الأرجنتين، في تموز/يوليه 1999؛ والتزام ليما - ميثاق الأنديز للسلام والأمن، الموقع في 17 حزيران/يونيه 2002([1]) انظر CD/1678؛ انظر أيضا A/C.1/57/4، المرفق.)،
</seg>
<seg id="20600">
        وإذ تشير إلى الالتزام المعقود في بيان برازيليا الصادر في 1 أيلول/سبتمبر 2000([1]) A/55/375، المرفق الأول.)، بإنشاء منطقة سلام في أمريكا الجنوبية،
</seg>
<seg id="20601">
        وإذ تدرك أن الأسس والإجراءات المتعلقة بمشروع إنشاء منطقة سلام وتعاون في أمريكا الجنوبية، التي وضعت في الاجتماع الأول لوزراء خارجية جماعة دول الأنديز والسوق المشتركـــة لبلدان المخروط الجنوبي وشيلي المعقود في لاباز في 17 تموز/يوليه 2001، تشكل مجموعة من المبادئ التوجيهية المناسبة لبناء منطقة السلام والتعاون على أسس صلبة يعززها توافق في آراء المنطقة بأكملها، وتقوم، ضمن معايير أخرى عديدة، على تدعيم الثقة والتعاون والتشاور الدائم في مجالات الأمن والدفاع، والعمل المتناسق في المحافل الدولية ذات الصلة؛ والشفافية والحد التدريجي من حيازة الأسلحة، وفقا للنظام الوارد في اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الشفافية في حيازة الأسلحة التقليدية([1]) انظر CD/1591.)، وسجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، والترتيبات الأخرى الواردة في الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الموضوع الهام،
</seg>
<seg id="20602">
        وإذ تدرك أيضا اعتزام دول أمريكا الجنوبية الأكيد على اعتماد تدابير تساهم في الحد الفعال والتدريجي من نفقات الدفاع في المنطقة بهدف إتاحة المزيد من الموارد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها، ولا سيما من أجل تخصيص الموارد المحررة من الميزانيات العسكرية لمكافحة الفقر عن طريق المضي قدما في برامج للتعليم والصحة والمنافع الاجتماعية الأخرى للسكان، مع الأخذ في الحسبان احتياجات كل بلد في مجال الأمن والمستويات الحالية للنفقات،
</seg>
<seg id="20603">
        وإذ تشير إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الدول الأمريكية، ولا سيما تلك المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="20604">
        وإذ تشير أيضا إلى المساهمة الهامة للأمم المتحدة في مجال السلام والأمن الدوليين، وفي هذا السياق، المساهمة الهامة لمركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والذي يوجد مقره في ليما،
</seg>
<seg id="20605">
        واقتناعا منها بأن إقامة منطقة سلام وتعاون في أمريكا الجنوبية سيساهم في تعزيز السلام والأمن الدوليين وتعزيز مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="20606">
        1 - ترحب بإعلان رؤساء أمريكا الجنوبية، الذي تمت الموافقة عليه في اجتماعهم الثاني في غواياكيل، إكوادور، في 27 تموز/يوليه 2002، والذي أعلنوا فيه أمريكا الجنوبية منطقة للسلام والتعاون([1]) انظر CD/1684.)؛
</seg>
<seg id="20607">
        2 - تثني على قرار دول أمريكا الجنوبية بحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها فيما بينها، وفقا لمبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الدول الأمريكية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="20608">
        3 - تثني أيضا على قرار دول أمريكا الجنوبية بحظر وضع وتطوير وصنع وحيازة ونشر واختبار واستخدام جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية والسمية، ونقلها عبر بلدان منطقة أمريكا الجنوبية، وفقا لمعاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.) وكذلك الاتفاقيات الدولية الأخرى في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="20609">
        4 - ترحب مع الارتياح بالتزام دول أمريكا الجنوبية بإقامة نظام تدريجي يؤدي، في أقرب وقت ممكن، إلى القضاء التام على الألغام المضادة للأفراد، وفقا لأحكام اتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد و تدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.) وتطبيق توصيات برنامج العمل لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه والقضاء عليه([1]) انظر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9 إلى 20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفقرة 24.)؛
</seg>
<seg id="20610">
        5 - ترحب برغبة دول أمريكا اللاتينية في تعزيز الشفافية والحد التدريجي من حيازة الأسلحة وفقا للنظام المنشأ بموجب اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الشفافية في مجال حيازة الأسلحة التقليدية([1]) انظر CD/1591.)، وسجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، والترتيبات الأخرى الواردة في الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الموضوع الهام؛
</seg>
<seg id="20611">
        6 - تحث جميع الدول في سائر المناطق، ولا سيما الدول المنتجة للأسلحة، على أن تتعاون بحسم على مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في منطقة أمريكا الجنوبية بأكملها؛
</seg>
<seg id="20612">
        7 - تهيب بالدول في سائر المناطق المساهمة والتعاون في تحقيق الأهداف الواردة في الإعلان بشأن إقامة منطقة سلام وتعاون في أمريكا الجنوبية.
</seg>
<seg id="20613">
        القرار 57/140
</seg>
<seg id="20614">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، بتصويت مسجل بأغلبية 139 مقابل 3 وامتناع 19 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/57/L.52 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: جنوب أفريقيا، سانت لوسيا، غرينادا، فيجي، كوبا، كوت ديفوار
</seg>
<seg id="20615">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="20616">
        المعارضون: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="20617">
        الممتنعون: إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، تركيا، جمهورية كوريا، جورجيا، رومانيا، سلوفينيا، فرنسا، فنلندا، لاتفيا، ليتوانيا، موناكو، هنغاريا، هولندا
</seg>
<seg id="20618">
        57/140 - تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
</seg>
<seg id="20619">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20620">
        وقد درست تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/57/23 (Part I)، و(Part II) A/57/23 وAdd.1، وA/57/23 (Part III). وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="20621">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى جميع قراراتها اللاحقة المتعلقة بتنفيذ الإعلان، وآخرها القرار 56/74 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، فضلا عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="20622">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان الفترة 2001-2010 عقدا دوليا ثانيا للقضاء على الاستعمار، والحاجة إلى دراسة سبل التحقق من رغبات شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتــي على أساس القـــرار 1514 (د - 15) والقرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="20623">
        وإذ تسلم بأن القضاء على الاستعمار كان إحدى أولويات المنظمة ولا يزال إحدى أولوياتها للعقد الذي بدأ في عام 2001،
</seg>
<seg id="20624">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى اتخاذ تدابير للقضاء على الاستعمار قبل عام 2010، حسبما يدعو إليه قرارها 55/146 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="20625">
        وإذ تكرر الإعراب عن اقتناعها بالحاجة إلى القضاء على الاستعمار وكذلك القضاء على التمييز العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية،
</seg>
<seg id="20626">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح ما أنجزته اللجنة الخاصة بالإسهام في التنفيذ الفعال والكامل للإعلان ولقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="20627">
        وإذ تؤكد أهمية مشاركة الدول القائمة بالإدارة في أعمال اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="20628">
        وإذ تلاحظ مع القلق الأثر السلبي الناجم عن عدم مشاركة بعض الدول القائمة بالإدارة على تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة، وعلى أعمالها،
</seg>
<seg id="20629">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح تعاون بعض الدول القائمة بالإدارة ومشاركتها النشطة في أعمال اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="20630">
        وإذ تلاحظ أن الدول القائمة بالإدارة الأخرى قد وافقت الآن على العمل مع اللجنة الخاصة بصفة غير رسمية،
</seg>
<seg id="20631">
        وإذ تحيــط علما بالمشاورات والاتفاقــــات بين الأطـــراف المعنية في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وبالإجراء الذي اتخــذه الأمين العـام فيما يتعلق ببعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="20632">
        وإذ تدرك ما للدول الحديثة الاستقلال والناشئة من حاجة ملحّة إلى مساعدات من الأمم المتحدة ومنظومة مؤسساتها في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي وغيرهما من الميادين،
</seg>
<seg id="20633">
        وإذ تدرك أيضا ما لكثير من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي المتبقية، وكثير منها أقاليم جزرية صغيرة، من حاجة ملحّة إلى المساعدات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المساعدات من الأمم المتحدة ومن المؤسسات الداخلة في منظومتها،
</seg>
<seg id="20634">
        وإذ تحيط علما بوجه خاص بقيام اللجنة الخاصة بعقد حلقة دراسية إقليمية لمنطقة المحيط الهادئ، في نادي، فيجي، في الفترة من 14 إلى 16 أيار/مايو 2002 ([1]) انظر A/57/23 (Part I)، الفصل الثاني، المرفق. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 23.)، لاستعراض الحالة في الأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ولا سيما مسار تطورها السياسي نحو تقرير المصير بحلول سنة 2002 وما بعدها،
</seg>
<seg id="20635">
        1 - تؤكد من جديد قرارها 1514 (د - 15) وجميع القرارات والمقررات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها قرارها 55/146 الذي تعلن فيه الفترة 2001-2010 عقدا دوليا ثانيا للقضاء على الاستعمار، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تتخذ، وفقا لتلك القرارات، جميع الخطوات اللازمة لتمكين شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي المعنية من ممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، ممارسة كاملة في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="20636">
        2 - تؤكـــد من جديـــد مرة أخرى أن وجود الاستعمار بأي شكل أو مظهر، بما في ذلك الاستغلال الاقتصادي، أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د -3).)؛
</seg>
<seg id="20637">
        3 - تؤكد من جديد تصميمها على مواصلة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجــل القضــاء الكامــل والسريــع على الاستعمار، وكفالــة مراعاة جميع الدول مراعاة أمينة لما يتصل بالموضوع من أحكام الميثاق، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="20638">
        4 - تؤكد مرة أخرى تأييدها لتطلعات الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري إلى ممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقا للقرارات ذات الصلة للأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="20639">
        5 - توافق على تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خلال عام 2002، بما في ذلك برنامج العمل المتوخى لعام 2003([1]) انظر A/57/23 (Part I)، الفصل الأول، الفرع ياء. وللاطـلاع على النص النهائــــي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 23.)؛
</seg>
<seg id="20640">
        6 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة التعاون الكامل مع اللجنة الخاصة لإنجاز برنامج عمل بناء قبل نهاية عام 2003 على أساس كل حالة على حدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لتيسير تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة والقرارات ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما في ذلك القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="20641">
        7 - ترحب بالمشاورات الجارية بين اللجنة الخاصة ونيوزيلندا، بوصفها السلطة القائمة بالإدارة في توكيلاو، بمشاركة ممثلي شعب توكيلاو، بغرض إحراز تقدم في برنامج العمل المتعلق بمسألة توكيلاو، كما ترحب أيضا بتقرير بعثة الأمم المتحدة التي زارت توكيلاو في آب/أغسطس 2002 بدعوة وجهتها نيوزيلندا وتوكيلاو([1]) انظر A/57/23 (Part II)/Add.1. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 23.)؛
</seg>
<seg id="20642">
        8 - تطلب إلى اللجنة الخاصة مواصلة التماس الوسائل المناسبة لتنفيذ الإعلان تنفيذا فوريا وتاما والقيام بالأعمال التي وافقت عليها الجمعية العامة فيما يتعلق بالعقد الدولي للقضــاء على الاستعمار والعقـــد الدولي الثاني في جميع الأقاليم التي لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، مع القيام بصفة خاصة بما يلي:
</seg>
<seg id="20643">
        (أ) وضع مقترحات محددة للقضاء على الاستعمار، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="20644">
        (ب) مواصلة دراسة مدى تنفيذ الدول الأعضاء للقرار 1514 (د - 15)، ولغيره من القرارات ذات الصلة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="20645">
        (ج) مواصلة دراسة الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتقديم توصيات عند الاقتضاء إلى الجمعية العامة بأنسب الخطوات التي يجب اتخاذها لتمكين سكان تلك الأقاليم من ممارسة حقهم في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقا للقرارات ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="20646">
        (د) إنجاز برنامج عمل بنّاء على أساس كل حالة على حدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي قبل نهاية عام 2003 لتيسير تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة والقرارات ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="20647">
        (هـ) مواصلة إيفاد بعثات زائرة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وفقا للقرارات ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="20648">
        (و) عقد حلقات دراسية، حسب الاقتضاء، لغرض الحصول على المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة الخاصة ونشرها، وتيسير مشاركة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تلك الحلقات الدراسية؛
</seg>
<seg id="20649">
        (ز) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكسب التأييد العالمي على صعيد الحكومات، فضلا عن المنظمات الوطنية والدولية، لتحقيق أهداف الإعلان وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="20650">
        (ح) الاحتفال سنويا بأسبوع التضامن مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي([1]) انظر القرار 2911 (د - 27).)؛
</seg>
<seg id="20651">
        9 - تهيب بجميع الدول، ولا سيما الدول القائمة بالإدارة، وكذلك الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، أن تنفذ، كل في مجال اختصاصه، توصيات اللجنة الخاصة من أجل تنفيذ الإعلان وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="20652">
        10 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تضمن ألا تؤثر الأنشطة الاقتصادية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتها تأثيرا سلبيا على مصالح الشعوب، بل أن تكون، بدلا من ذلك، حافزة للتنمية وأن تساعد شعوب تلك الأقاليم في ممارسة حقها في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="20653">
        11 - تحث الدول القائمة بالإدارة المعنية على اتخاذ تدابير فعالة لحماية وضمان الحقوق غير القابلة للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردها الطبيعية، بما فيها الأرض، وعلى إنشاء ومواصلة عملية تنمية هذه الموارد في المستقبل، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية لشعوب تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="20654">
        12 - تكرر تأكيد أن الأنشطة والترتيبات العسكرية من قِبل الدول القائمة بالإدارة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتها ينبغي ألا تتعارض مع حقوق ومصالح شعوب الأقاليم المعنية، وبخاصة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة المعنية أن تنهي هذه الأنشطة وأن تزيل القواعد العسكرية المتبقية، وذلك امتثالا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وتهيب أيضا بالدول القائمة بالإدارة أن تشجع على إيجاد مصادر بديلة لمعيشة شعوب الأقاليم المعنية؛
</seg>
<seg id="20655">
        13 - تحث جميع الدول على أن تعمد، مباشرة وعن طريق عملها في الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية إلى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ الخطوات اللازمة للحصول على كل مساعدة ممكنة، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، وأن تستخدم هذه المساعدة استخداما فعالا في تعزيز اقتصادات تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="20656">
        14 - تؤكد من جديد أن بعثات الأمم المتحدة الزائرة التي توفد إلى الأقاليم هي وسيلة فعالة لتقييم الوضع في الأقاليم، فضلا عن التعرف على رغبات وطموحات سكانها، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تواصل تعاونها مع اللجنة الخاصة في الاضطلاع بولايتها وتيسير إيفاد البعثات الزائرة إلى الأقاليم؛
</seg>
<seg id="20657">
        15 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة التي لم تشترك بصفة رسمية في أعمال اللجنة الخاصة أن تفعل ذلك في دورة اللجنة لعام 2003؛
</seg>
<seg id="20658">
        16 - تطلب إلى الأمين العام والوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة تقديم المساعدات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المساعدات إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ومواصلة تقديم تلك المساعدات، حسب الاقتضاء، بعد أن تمارس تلك الأقاليم حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال؛
</seg>
<seg id="20659">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر للجنة الخاصة التسهيلات والخدمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، فضلا عن القرارات والمقررات الأخرى التي تتخذها الجمعية العامة واللجنة الخاصة بشأن إنهاء الاستعمار.
</seg>
<seg id="20660">
        القرار 57/141
</seg>
<seg id="20661">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002، بتصويت مسجل بأغلبية 132 مقابل 1 وامتناع 2 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/57/L.48/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بولندا، ترينيداد وتوباغو، توفالو، تونغا، جامايكا، جزر سليمان، جزر مارشال، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السنغال، سورينام، السويد، سيراليون، غرينادا، غينيا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كندا، لكسمبرغ، مالطة، مدغشقر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="20662">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاصو، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، رواندا، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="20663">
        المعارضون: تركيا
</seg>
<seg id="20664">
        الممتنعون: فنـزويلا، كولومبيا
</seg>
<seg id="20665">
        57/141 - المحيطات وقانون البحار
</seg>
<seg id="20666">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20667">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/28 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 52/26 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، و 54/33 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، و 55/7 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000، و 56/12 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، والقرارات الأخرى ذات الصلة المتخذة نتيجة لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ("الاتفاقية")([1]) انظر قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.97.V.10.) حيز النفاذ في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994،
</seg>
<seg id="20668">
        وإذ تؤكد الطابع العالمي والموحد للاتفاقية وأهميتها الأساسية فيما يتعلق بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيزهما، وكذلك بالنسبة لتنمية المحيطات والبحار بصورة مستدامة،
</seg>
<seg id="20669">
        وإذ تؤكد من جديد أن الاتفاقية تضع الإطار القانوني الذي يجب أن تنفذ من خلاله جميع الأنشطة في المحيطات والبحار، وأنها ذات أهمية استراتيجية كأساس للعمل والتعاون على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي في القطاع البحري، وأنه يلزم الحفاظ على تكاملها، على نحو ما أقره أيضا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="20670">
        وإذ تدرك أن المشاكل المتعلقة بحيز المحيطات هي مشاكل مترابطة ترابطا وثيقا وتلزم دراستها ككل، باتباع نهج متكامل متعدد التخصصات مشترك بين القطاعات،
</seg>
<seg id="20671">
        واقتناعا منها، على أساس الترتيبات القائمة وفقا للاتفاقية، بالحاجة إلى تحسين التنسيق على الصعيد الوطني والتعاون والتنسيق على المستويين الحكومي الدولي وفيما بين الوكالات، على السواء، بغية معالجة جميع الجوانب المتعلقة بالمحيطات والبحار بصورة متكاملة،
</seg>
<seg id="20672">
        واعترافا منها بما تضطلع به المنظمات الدولية المختصة من دور هام، فيما يتعلق بشؤون المحيطات، في تنفيذ الاتفاقية وفي تعزيز التنمية المستدامة للمحيطات والبحار،
</seg>
<seg id="20673">
        وإذ ترحب بنتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، المعقود في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002([1]) انظر تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="20674">
        وإذ تشير إلى الدور الأساسي للتعاون والتنسيق الدوليين من أجل تعزيز الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمحيطات والبحار، وإذ تشير أيضا إلى أن دور التعاون والتنسيق الدوليين على أساس ثنائي، وكذلك في إطار دون إقليمي أو إقليمي أو أقاليمي أو عالمي، حسب الحالة، يتمثل في دعم وتكميل الجهود الوطنية التي تبذلها جميع الدول، بما فيها الدول الساحلية، في مجال تشجيع تنفيذ الاتفاقية والتقيد بأحكامها وتعزيز الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمناطق الساحلية والبحرية،
</seg>
<seg id="20675">
        وإذ تشير أيضا إلى المادة 200 من الاتفاقية التي تشجع الدول على المشاركة النشطة في البرامج الإقليمية والعالمية لاكتساب المعرفة اللازمة لتقييم طبيعة التلوث البحري ونطاقه، وإذ ترحب، في هذا الصدد، بتوصية مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بإنشاء عملية منتظمة ترعاها الأمم المتحدة، بحلول عام 2004، للإبلاغ العالمي عن حالة البيئة البحرية، وتقييم هذه الحالة، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، في الوقت الراهن والمستقبل المنظور، مع الاستعانة في ذلك بالتقييمات الإقليمية المتاحة([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق، الفقرة 36 (ب).)،
</seg>
<seg id="20676">
        وإذ تؤكد مرة أخرى الحاجة الأساسية لبناء القدرات بما يكفل لجميع الدول، ولا سيما البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، القدرة على تنفيذ الاتفاقية والاستفادة من التنمية المستدامة للمحيطات والبحار، فضلا عن المشاركة الكاملة في المحافل والعمليات العالمية والإقليمية التي تعالج مسائل المحيطات وقانون البحار،
</seg>
<seg id="20677">
        وإذ تشدد على ضرورة تعزيز قدرة المنظمات الدولية المختصة على الإسهام، على كل من الصعيد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي، بوسائل من بينها برامج التعاون مع الحكومات، في تنمية القدرات الوطنية والمحلية في مجال العلوم البحرية والإدارة المستدامة للمحيطات ومواردها،
</seg>
<seg id="20678">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/57 و Add.1.)، وإذ تشدد في هذا الصدد على الدور الحيوي لتقرير الأمين العام السنوي الشامل، الذي يتضمن معلومات متكاملة بشأن التطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وعمل المنظمة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الأخرى في ميدان شؤون المحيطات وقانون البحار على الصعيدين العالمي والإقليمي، والذي يشكل نتيجة لذلك الأساس اللازم لنظر الجمعية العامة واستعراضها السنوي للتطورات المتعلقة بشؤون المحيطات وقانون البحار، باعتبار الجمعية العامة المؤسسة العالمية المختصة لإجراء هذا الاستعراض،
</seg>
<seg id="20679">
        وإذ تحيط علما أيضا بالتقرير الصادر عن أعمال الاجتماع الثالث لعملية الأمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية ("العملية التشاورية") التي أنشأتها الجمعية العامة بقرارها 54/33 تسهيلا للاستعراض السنوي الذي تقوم به الجمعية للتطورات المتعلقة بشؤون المحيطات([1]) انظر A/57/80.)،
</seg>
<seg id="20680">
        وإذ تكرر الإعراب عن قلقها إزاء الآثار السلبية التي تقع على البيئة البحرية نتيجة لأنشطة السفن، بما في ذلك التلوث، ولا سيما ما ينجم عن إلقاء النفط والمواد الضارة الأخرى في البحر بصورة غير قانونية، وإغراق النفايات الخطرة، بما في ذلك المواد المشعة والنفايات النووية والمواد الكيميائية الخطيرة، فضلا عما يلحق بالشُعب المرجانية من أضرار فعلية،
</seg>
<seg id="20681">
        وإذ ترحب بالقرار GC(46)/RES/9 الذي اتخذه المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 20 أيلول/سبتمبر 2002 في دورته العادية السادسة والأربعين بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال سلامة المواد والنفايات النووية والمشعة ونقلها، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بسلامة النقل البحري([1]) انظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى الصادرة عن المؤتمر العام، الدورة العادية السادسة والأربعون، 16-20 أيلول/سبتمبر 2002 ((GC(46)/RES/DEC (2002).)،
</seg>
<seg id="20682">
        وإذ تلاحظ المسؤوليات التي يتحملها الأمين العام بموجب الاتفاقية وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ولا سيما القرارات 49/28 و 52/26 و 54/33، وإذ تلاحظ، في هذا الصدد، الزيادة المتوقعة في مسؤوليات شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة، في ضوء التقدم المُحرز في أعمال لجنة حدود الجرف القاري ("اللجنة") والتقارير المتوقع ورودها من الدول، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في معالجة الشعبة لطلبات الدول المتعلقة بالمساعدة التقنية، ودورها في مجال التنسيق والتعاون فيما بين الوكالات،
</seg>
<seg id="20683">
        أولا -
</seg>
<seg id="20684">
        تنفيذ الاتفاقية والاتفاقات والصكوك ذات الصلة
</seg>
<seg id="20685">
        1 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية([1]) انظر قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.97.V.10.) وفي الاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم التحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 ("الاتفاق")([1]) انظر قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.97.V.10.)، أن تفعل ذلك تحقيقا لهدف المشاركة العالمية؛
</seg>
<seg id="20686">
        2 - تعيد تأكيد الطابع الموحد للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="20687">
        3 - تهيب مرة أخرى بالدول أن توائم، على سبيل الأولوية، تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية، وأن تضمن التطبيق المتسق لتلك الأحكام، وأن تكفل أيضا أن تكون أي إعلانات أو بيانات صدرت أو تصدر عنها عند التوقيع أو التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها متطابقة مع أحكام الاتفاقية، وأن تسحب أي إعلانات أو بيانات صادرة عنها وغير متطابقة مع الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="20688">
        4 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية على أن تودع لدى الأمين العام الخرائط وقوائم الإحداثيات الجغرافية، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="20689">
        5 - ترحب بدخول الاتفاق المتعلق بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 حيز النفاذ في 11 كانون الأول/ديسمبر 2001، وهي الأحكام المتعلقة بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.98.V.11)، الفرع الأول؛ انظر أيضا A/CONF.164/37.)، وتدعو جميع الدول التي لم تصبح بعد طرفا في الاتفاق إلى أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="20690">
        6 - تشدد على الحاجة الأساسية إلى العمل أيضا على تحسين تنفيذ الاتفاقات الدولية وفقا للمادة 311 من الاتفاقية وإلى تهيئة الظروف، حسب الاقتضاء، لتطبيق الصكوك ذات الطابع الطوعي، وتذكِّر بما للمنظمات الدولية من دور هام في تحقيق هذه الأهداف؛
</seg>
<seg id="20691">
        ثانيا -
</seg>
<seg id="20692">
        مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
</seg>
<seg id="20693">
        7 - ترحب بخطة التنفيذ التي اعتمدها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة تنفيذ جوهانسبرغ") في 4 أيلول/سبتمبر 2002([1]) تقرير مؤتمر القمـــة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جــــــنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب) الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، والتي تشدد مرة أخرى على أهمية معالجة موضوع التنمية المستدامة للمحيطات والبحار وتنص على مواصلة تنفيذ الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)؛
</seg>
<seg id="20694">
        8 - ترحب أيضا بالالتزامات، المبينة في خطة تنفيذ جوهانسبرغ، باتخاذ إجراءات على جميع المستويات، ضمن فترات زمنية محددة لتحقيق أهداف معينة، لكفالة التنمية المستدامة للمحيطات، بما في ذلك استدامة مصائد الأسماك، والتشجيع على حفظ المحيطات وإدارتها، وتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث، وتحسين الفهم والتقييم العلميين للنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية باعتبار ذلك قاعدة أساسية لاتخاذ القرارات بصورة سليمة؛
</seg>
<seg id="20695">
        ثالثا -
</seg>
<seg id="20696">
        اجتماع الدول الأطراف
</seg>
<seg id="20697">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد الاجتماع الثالث عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في نيويورك في الفترة من 9 إلى 13 حزيران/يونيه 2003 وإلى توفير الخدمات اللازمة؛
</seg>
<seg id="20698">
        رابعا -
</seg>
<seg id="20699">
        تسوية المنازعات
</seg>
<seg id="20700">
        10 - تلاحظ مع الارتياح المساهمات المستمرة التي تقدمها المحكمة الدولية لقانون البحار ("المحكمة") لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وفقا للجزء الخامس عشر من الاتفاقية، وتشدد على أهمية دورها وسلطتها فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية والاتفاق، وتشجع الدول الأطراف في الاتفاقية على النظر في إصدار إعلان مكتوب تختار فيه ما ترتئيه من الوسائل المبينة في المادة 287 لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية والاتفاق، وتدعو الدول الأطراف إلى الإحاطة علما بأحكام المرفقات الخامس والسادس والسابع والثامن التي تتضمنها الاتفاقية والخاصة بالتوفيق، والمحكمة، والتحكيم، والتحكيم الخاص، على التوالي؛
</seg>
<seg id="20701">
        11 - تشيد على نحو مماثل بالدور الهام قديم العهد الذي تضطلع به محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات المتصلة بقانون البحار؛
</seg>
<seg id="20702">
        12 - تشير إلى التزام كافة الأطراف بموجب المادة 296 من الاتفاقية بالامتثال الفوري لأي قرار تصدره إحدى المحاكم المشار إليها في المادة 287 من الاتفاقية في أي نـزاع معروض عليها بين هؤلاء الأطراف؛
</seg>
<seg id="20703">
        13 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم ترشح بعد موفقين أو محكمين وفقا للمرفقين الخامس والسابع من الاتفاقية، على أن تفعل ذلك، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل استكمال وتعميم القوائم المتضمنة أسماء هؤلاء الموفقين والمحكمين بصورة منتظمة؛
</seg>
<seg id="20704">
        خامسا -
</seg>
<seg id="20705">
        المنطقة
</seg>
<seg id="20706">
        14 - تلاحظ مع الارتياح قيام مجلس السلطة الدولية لقاع البحار ("السلطة") بأول دراسة للتقارير السنوية المتعلقة بالتنقيب عن العقيدات المؤلفة من عدة معادن واستكشافها في المنطقة، التي قدمها المتعاقدون إلى السلطة؛
</seg>
<seg id="20707">
        15 - تحيط علما بالمناقشات الأولية للمسائل المتصلة بالأنظمة التي تحكم التنقيب عن مواد الكبريتيد المؤلفة من عدة معادن والقشر الأرضية الغنية بالكوبالت واستكشافهما في المنطقة؛
</seg>
<seg id="20708">
        16 - تكرر التأكيد على أهمية الجهود الجارية للسلطة، وفقا للمادة 145 من الاتفاقية، لوضع القواعد والأنظمة والإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الفعالة للبيئة البحرية، وحماية الموارد الطبيعية في المنطقة وحفظها، ووقاية النباتات والحيوانات فيها من الآثار الضارة التي قد تنجم عن الأنشطة الجارية في المنطقة؛
</seg>
<seg id="20709">
        سادسا -
</seg>
<seg id="20710">
        الأداء الفعال للسلطة والمحكمة
</seg>
<seg id="20711">
        17 - تناشد جميع الدول الأطراف في الاتفاقية تسديد الاشتراكات المقررة عليها للسلطة وللمحكمة، بالكامل وفي الوقت المحدد، وتناشد أيضا جميع أعضاء السلطة المؤقتين السابقين تسديد ما عليهم من اشتراكات؛
</seg>
<seg id="20712">
        18 - تهيب بالدول التي لم تصدق بعد على اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها([1]) SPLOS/25.)، والبروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة وحصاناتها([1]) ISBA/4/A/8، المرفق.)، أو لم تنضم إليهما بعد، أن تنظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="20713">
        سابعا -
</seg>
<seg id="20714">
        الجرف القاري وأعمال اللجنة
</seg>
<seg id="20715">
        19 - تلاحظ مع الارتياح التقدم المحرز في عمل اللجنة، ولا سيما أنها شرعت في النظر في التقارير المتعلقة بتعيين الحدود الخارجية للجرف القاري فيما وراء 200 ميل بحري، بتلقيها أول تقرير قدمه الاتحاد الروسي في 20 كانون الأول/ديسمبر 2001؛
</seg>
<seg id="20716">
        20 - تشجع الدول الأطراف التي بوسعها أن تبذل قصارى جهدها لتقديم تقاريرها إلى اللجنة ضمن الفترة التي حددتها الاتفاقية، على أن تفعل ذلك، آخذة في الاعتبار المقرر الذي اتخذ في الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف في الاتفاقية([1]) SPLOS/72.)؛
</seg>
<seg id="20717">
        21 - تشجع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية على أن تنظر في إعداد وتوفير دورات تدريبية لمساعدة الدول النامية على إعداد هذه التقارير، استنادا إلى مخطط اللجنة بعقد كل دورة تدريبية على مدى خمسة أيام([1]) CLCS/24 وCorr.l.) بغية تيسير إعداد التقارير وفقا للمبادئ التوجيهية العلمية والتقنية للجنة([1]) CLCS/11 وCorr.1 وAdd.1.)؛
</seg>
<seg id="20718">
        22 - توافق على أن يعقد الأمين العام الدورة الثانية عشرة للجنة في نيويورك في الفترة من 28 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو 2003، تعقبها اجتماعات للجنة فرعية لمدة أسبوعين في حالة تقديم تقرير إلى اللجنة، وأن يعقد الدورة الثالثة عشرة للجنة في الفترة من 25 إلى 29 آب/أغسطس 2003؛
</seg>
<seg id="20719">
        ثامنا -
</seg>
<seg id="20720">
        علوم وتكنولوجيا البحار
</seg>
<seg id="20721">
        23 - تؤكد أهمية المسائل المتصلة بعلوم وتكنولوجيا البحار، والحاجة إلى التركيز على كيفية النهوض على أفضل وجه بالالتزامات الكثيرة الملقاة على عاتق الدول والمنظمات الدولية المختصة بموجب الجزأين الثالث عشر والرابع عشر من الاتفاقية، وتهيب بالدول أن تعتمد، حسب الاقتضاء ووفقا للقانون الدولي، القوانين والأنظمة والسياسات والإجراءات الوطنية اللازمة لتعزيز وتيسير البحث العلمي والتعاون في المجال البحري، وبخاصة ما يتصل منها بالموافقة على القيام بمشاريع بحثية في مجال علوم البحار، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="20722">
        24 - تهيب بالدول أن تعمل، من خلال المؤسسات الوطنية والإقليمية، وفيما يتعلق بالبحوث العلمية البحرية التي تُجرى عملا بالجزء الثالث عشر من الاتفاقية في المناطق التي تخضع لولاية دولة ساحلية، على كفالة احترام حقوق الدولة الساحلية بموجب الاتفاقية وأن تتاح لتلك الدولة، بناء على طلبها، المعلومات والتقارير والنتائج والاستنتاجات وتقييمات البيانات والعينات ونتائج البحوث، وأن يتيسر لها الوصول إلى تلك البيانات والعينات؛
</seg>
<seg id="20723">
        25 - تحث الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة على العمل مع اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، باعتبار اللجنة جهة التنسيق، وكذلك مع المنظمات المختصة الأخرى، حسب مقتضى الحال، على استحداث أوجه تعامل مناسبة في ميدان علوم البحار مع منظمات مصائد الأسماك الإقليمية والهيئات البيئية والعلمية أو المراكز الإقليمية المشار إليها في الجزء الرابع عشر من الاتفاقية، وتشجع الدول على تعزيز المراكز الإقليمية الموجودة وإنشاء مراكز من هذا القبيل، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="20724">
        تاسعا -
</seg>
<seg id="20725">
        السلامة والأمن البحريان
</seg>
<seg id="20726">
        26 - تحث جميع الدول والهيئات الدولية ذات الصلة على التعاون لمنع ومكافحة القرصنة والنهب المسلح في عرض البحر باتخاذ تدابير تشمل تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات والحيلولة دون وقوع هذه الحوادث والإبلاغ عنها والتحقيق فيها، وتقديم المتهمين بارتكابها إلى العدالة، وفقا للقانون الدولي، ومن خلال اعتماد تشريعات وطنية، وكذلك من خلال تدريب الملاحين وموظفي الموانئ، وأفراد إنفاذ القوانين، وتوفير السفن والمعدات اللازمة لأغراض الإنفاذ واتخاذ الحيطة إزاء الغش في تسجيل السفن؛
</seg>
<seg id="20727">
        27 - تهيب بالدول والجهات الخاصة المعنية أن تتعاون تعاونا كاملا مع المنظمة البحرية الدولية، بوسائل من بينها موافاة المنظمة بتقارير عن الحوادث، وتنفيذ المبادئ التوجيهية التي تضعها المنظمة لمنع هجمات القرصنة والنهب المسلح؛
</seg>
<seg id="20728">
        28 - تحث الدول على أن تصبح أطرافا في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكولها([1]) منشورات المنظمة البحرية الدولية، رقم المبيع 462.88.12E.)، وتدعو الدول إلى الاشتراك في استعراض هذين الصكين الذي تقوم به اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية من أجل تعزيز وسائل مكافحة هذه الأعمال غير المشروعة، بما فيها الأعمال الإرهابية، كما تحث الدول على اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة تنفيذ هذين الصكين بصورة فعالة، ولا سيما باعتماد التشريعات التي يقتضيها الحال لإيجاد إطار سليم للتعامل مع حوادث النهب المسلح والأعمال الإرهابية في عرض البحر؛
</seg>
<seg id="20729">
        29 - ترحب بالمبادرات المتخذة من طرف المنظمة البحرية الدولية من أجل التصدي للخطر الذي يحدق بالأمن البحري جراء الإرهاب، وتشجع الدول على دعم هذا المسعى دعما كاملا، ولا سيما في مؤتمر الحكومات المتعاقدة للاتفاقية الدولية لسلامة الحياة في عرض البحر لعام 1974، المعقود في لندن في الفترة من 9 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2002؛
</seg>
<seg id="20730">
        30 - تدعو مرة أخرى المنظمة الهيدروغرافية الدولية إلى القيام، بالتعاون مع غيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة والدول الأعضاء المهتمة، بتقديم المساعدة اللازمة إلى الدول، وبوجه خاص إلى البلدان النامية، بهدف تعزيز القدرات الهيدروغرافية، الأمر الذي يكفل، بوجه خاص، سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية؛
</seg>
<seg id="20731">
        31 - تلاحظ تفاقم مشكلة النقل غير الآمن في البحار بوجه عام، وخاصة في تهريب المهاجرين؛
</seg>
<seg id="20732">
        32 - تحث الدول الأعضاء على العمل سوية وبالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية على تعزيز التدابير لمنع مغادرة السفن المتورطة في تهريب المهاجرين؛
</seg>
<seg id="20733">
        33 - تحث الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الثالث.)، على أن تفعل ذلك، وأن تتخذ التدابير المناسبة لكفالة تنفيذه بشكل فعال؛
</seg>
<seg id="20734">
        34 - ترحب بالمبادرات التي تتخذها المنظمة البحرية الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، لمعالجة مسألة معاملة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر؛
</seg>
<seg id="20735">
        عاشرا -
</seg>
<seg id="20736">
        بناء القدرات
</seg>
<seg id="20737">
        35 - تكرر نداءها الموجه في الفقرة 8 من قرارها 56/12، وبما يتفق أيضا وخطة تنفيذ جوهانسبرغ، من أجل قيام المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية المعنية والجهات المانحة باستعراض الجهود المبذولة لبناء القدرات من أجل تحديد الثغرات التي قد تدعو الحاجة إلى سدها لكفالة اتباع نُهُج متناسقة، على الصعيدين الوطني والدولي، بغية تنفيذ الاتفاقية والفصل 17 من جدول أعمال القرن 21؛
</seg>
<seg id="20738">
        36 - تهيب بالوكالات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف أن تبقي برامجها قيد الاستعراض المنتظم لكي تتوافر لدى جميع الدول، ولا سيما الدول النامية، المهارات الاقتصادية والقانونية والملاحية والعلمية والتقنية اللازمة للتنفيذ الكامل للاتفاقية والتنمية المستدامة للمحيطات والبحار على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، وأن تراعى عند قيامها بذلك حقوق الدول النامية غير الساحلية؛
</seg>
<seg id="20739">
        37 - تهيب بالدول والمؤسسات المالية الدولية، ولا سيما عن طريق برامج التعاون الثنائية والإقليمية والدولية والشراكات التقنية، أن تواصل تعزيزها أنشطة بناء القدرات، وبخاصة في البلدان النامية، في ميدان البحوث العلمية البحرية، بوسائل من بينها تدريب الأفراد المهرة اللازمين، وتقديم المعدات والمرافق والسفن اللازمة، ونقل التكنولوجيا السليمة بيئيا؛
</seg>
<seg id="20740">
        38 - تهيب ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي يعمل، ضمن نظام قاعدة بيانات الموارد العالمية، على إدارة البيانات والمعلومات، أن يوسع، على أساس طوعي، قدرة مراكز نظام قاعدة البيانات الموجودة لخزن ومعالجة بيانات الأبحاث من الحافة القارية الخارجية، وفق أسس يتم الاتفاق عليها مع الدولة الساحلية، بما يكمل مراكز قواعد البيانات الإقليمية القائمة، مع إيلاء المراعاة الواجبة لاحتياجات السرية والتقيد بأحكام الجزء الثالث عشر من الاتفاقية، واستخدام الآليات القائمة لإدارة البيانات لدى اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية والمنظمة الهيدروغرافية الدولية، وذلك لتلبية احتياجات الدول الساحلية، ولا سيما البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية، لدى امتثالها المادة 76 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="20741">
        39 - تشجع الدول على مساعدة الدول النامية، وبخاصة أقل الدول نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، على صعيد ثنائي، وأيضا على صعيد إقليمي حيثما كان ذلك مناسبا، في إعداد التقارير المطلوب عرضها على اللجنة، بما في ذلك تقييم طبيعة الجرف القاري للدولة الساحلية وإعداده في شكل دراسة حاسوبية مكتبية، ومسح الحدود الخارجية لجرفها القاري؛
</seg>
<seg id="20742">
        40 - تطلب إلى الأمين العام إعداد دليل بشكل موحد لمصادر خدمات التدريب والمشورة والخبرة والخدمات التكنولوجية، مع بيان المؤسسات ذات الصلة والمصادر الأخرى للمعلومات والممارسات التقنية، بحيث يمكن لهذا الدليل أن يسهم في إعداد التقارير المطلوبة للجنة، مع إتاحة الدليل للدول الأعضاء وإعلانه في موقع شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة للأمانة العامة على شبكة الإنترنت، على أن يوضع في الاعتبار أن إدراج أي مصدر في الدليل لا يعني تأييدا رسميا من الأمانة العامة لهذا المصدر؛
</seg>
<seg id="20743">
        حادي عشر -
</seg>
<seg id="20744">
        البيئة البحرية والموارد البحرية والتنمية المستدامة
</seg>
<seg id="20745">
        41 - تؤكد مرة أخرى أهمية تنفيذ الجزء الثاني عشر من الاتفاقية بغية حماية وحفظ البيئة البحرية ومواردها البحرية الحية من التلوث والتدهور المادي، وتهيب بجميع الدول أن تتعاون وتتخذ التدابير اللازمة، بصورة مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية المختصة، من أجل حماية البيئة البحرية وحفظها؛
</seg>
<seg id="20746">
        42 - تهيب بالدول أن تواصل تحديد أولويات عملها في ما يتعلق بالتلوث البحري من مصادر برية، كجزء من استراتيجياتها وبرامجها الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك بطريقة متكاملة وشاملة، كوسيلة لتنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية([1]) A/51/116، المرفق الثاني.)؛
</seg>
<seg id="20747">
        43 - تهيب أيضا بالدول أن تعزز تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية وإعلان مونتريال بشأن حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية([1]) E/CN.17/2002/PC.2/15، المرفق، الفرع 1.)، وأن تعزز السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث والآثار المادية الأخرى، وأن تحسن الفهم والتقييم العلميين للنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية كقاعدة أساسية لاتخاذ قرارات سليمة من خلال الإجراءات المحددة في خطة تنفيذ جوهانسبرغ؛
</seg>
<seg id="20748">
        44 - تدعو جميع وكالات الأمم المتحدة المعنية إلى أن تقوم، كل على حدة، باستعراض ترتيباتها لجمع المعلومات والبيانات المتصلة بالبيئة البحرية ولكفالة جودة هذه البيانات، وذلك باستخدام ما هو متوفر على الصعيد الإقليمي إلى أقصى حد ممكن، وإلى النظر بشكل جماعي في كيفية ضمان أن توفر مجموعات البيانات والمعلومات المتاحة على هذا النحو، ضمن قيود الموارد الحالية، أساسا متناسقا ومتماسكا وشاملا بشكل مقبول من أجل اتخاذ القرارات على الصعيد الدولي؛
</seg>
<seg id="20749">
        45 - تقرر أن تنشئ بحلول عام 2004 عملية منتظمة ترعاها الأمم المتحدة للإبلاغ العالمي حالة البيئة البحرية وتقييم هذه الحالة، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، في الوقت الراهن والمستقبل المنظور، مع الاستعانة في ذلك بالتقييمات الإقليمية الحالية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء، والبرامج والوكالات والمؤسسات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، وهي: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وسائر المنظمات الحكومية الدولية المختصة والمنظمات غير الحكومية المعنية، بإعداد مقترحات بشأن الطرائق اللازمة لإنشاء عملية منتظمة للإبلاغ العالمي عن حالة البيئة البحرية وتقييم هذه الحالة بالاستفادة، في جملة أمور، من أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة عملا بمقرر مجلس الإدارة 21/13، مع مراعاة الاستعراض الذي أنجزه مؤخرا فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية، وأن يقدم هذه المقترحات إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها، بما في ذلك مقترحاته بشأن احتمال عقد اجتماع حكومي دولي؛
</seg>
<seg id="20750">
        46 - تشجع الدول على التصديق على الاتفاقات الدولية، أو الانضمام إليها، لمنع التلوث الناجم عن السفن وطرح النفايات وحمل المواد الخطرة والضارة والنظم المضادة للنمو الفطري على السفن والملوثات العضوية الثابتة، والحد منه ومكافحته وإزالته، وكذلك الاتفاقات التي تنص على دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن التلوث البحري؛
</seg>
<seg id="20751">
        47 - ترحب بقرار المنظمة البحرية الدولية الموافقة من حيث المبدأ على فكرة وضع خطة مراجعة نموذجية طوعية كوسيلة لتعزيز أداء الدول الأعضاء في مجال تنفيذ اتفاقيات المنظمة الملائمة بشأن السلامة البحرية ومنع التلوث البحري، وتشجع المنظمة على الاستمرار في وضع هذه الخطة؛
</seg>
<seg id="20752">
        48 - تلاحظ مع القلق الشديد الأضرار البالغة الخطورة ذات الطابع البيئي والاجتماعي والاقتصادي الناجمة من الانسكابات النفطية نتيجة الحوادث البحرية التي وقعت مؤخرا وتأثر بها عدد من البلدان، وتهيب، من ثم، بجميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة اتخاذ جميع التدابير الضرورية والملائمة وفقا للقانون الدولي لمنع حدوث كوارث من هذا النوع في المستقبل؛
</seg>
<seg id="20753">
        49 - تدعو الدول إلى التعاون على الصعيد الإقليمي لوضع أهداف وجداول زمنية مشتركة إقليميا بموجــب برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطــــة البرية، بما في ذلك عن طريق اتفاقيات البحار الإقليمية؛
</seg>
<seg id="20754">
        50 - تهيب بالدول اتخاذ تدابير لحماية الشُعب المرجانية والمحافظة عليها ودعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد، ولا سيما التدابير الواردة في المقرر 6/3 الذي اتخذه مؤتمر الأطــــراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعه السادس المعقود في لاهاي في الفترة من 7 إلى 19 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر UNEB/CBD/COP/6/20، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="20755">
        51 - تهيب أيضا بالدول أن تضع برامج وطنية وإقليمية ودولية لوقف فقد التنوع الأحيائي البحري، وبوجه خاص النظم الإيكولوجية الهشة؛
</seg>
<seg id="20756">
        52 - تهيب كذلك بالدول الإسراع في وضع تدابير لمعالجة مشكلة الأجناس الغريبة الدخيلة في مياه صابورة السفن، وتحث المنظمة البحرية الدولية على إنجاز الاتفاقية الدولية لمراقبة وتصريف مياه صابورة السفن ورواسبها؛
</seg>
<seg id="20757">
        53 - تهيب بالدول أن تعزز حفظ المحيطات وإدارتها وفقا للفصل 17 من جدول أعمال القرن 21، والصكوك الدولية ذات الصلة الأخرى، وأن تطور وتيسر استخدام مختلف النهج والأدوات، بما في ذلك نهج النظم الإيكولوجية، والقضاء على الممارسات المدمرة لصيد الأسماك، وإنشاء مناطق بحرية محمية وفقا للقانون الدولي وعلى أساس البيانات العلمية، بما في ذلك شبكات الممثلين بحلول عام 2012، وحيز زماني/مكاني لحماية مناطق وفترات الحضانة، واستخدام الأراضي والسواحل بشكل صحيح، وتخطيط مقاسم المياه، ودمج إدارة المناطق البحرية والساحلية في القطاعات الرئيسية؛
</seg>
<seg id="20758">
        54 - ترحب بأعمال منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، التي تتوافر لديها معرفة وخبرة خاصتان في مختلف جوانب مصائد الأسماك، في مجال تنفيذ مدونة قواعد السلوك لمصائد الأسماك المسؤولة([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (E.98.V.11، الفرع الثالث.)، من أجل حفظ موارد مصائد الأسماك وإدارتها؛
</seg>
<seg id="20759">
        55 - تحث الدول على اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتنفيذ خطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المُبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه التي اعتمدتها اللجنة المعنية بمصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة([1]) انظر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، المبادئ التوجيهية التقنية لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية، رقم 9.)، بما في ذلك عن طريق منظمات وترتيبات إدارة مصائد الأسماك الإقليمية ودون الإقليمية المعنية؛
</seg>
<seg id="20760">
        56 - تشجع المنظمات الدولية المعنية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة الهيدروغرافية الدولية والمنظمة البحرية الدولية والسلطة الدولية لقاع البحار وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي والأمانة العامة للأمم المتحدة (شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار)، وبمساعدة منظمات مصائد الأسماك الإقليمية ودون الإقليمية، على أن تنظر على وجه الاستعجال في الطرق التي يمكن بها، على أساس علمي، دمج وتحسين إدارة المخاطر التي تهدد التنوع الأحيائي البحري للجبال البحرية وبعض المعالم الأخرى المغمورة بالمياه في إطار الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="20761">
        ثاني عشر -
</seg>
<seg id="20762">
        التعاون الإقليمي
</seg>
<seg id="20763">
        57 - تؤكد أهمية المنظمات والترتيبات الإقليمية لأغراض التعاون والتنسيق في مجال الإدارة المتكاملة للمحيطات، وحيث توجد هياكل إقليمية مستقلة من أجل مختلف جوانب إدارة المحيطات، مثل حماية البيئة وإدارة مصائد الأسماك والملاحة والأبحاث العلمية ورسم الحدود البحرية، تدعو الجمعية العامة كافة هذه الهياكل المختلفة إلى العمل معا، حسب الاقتضاء، لبلوغ الحد الأمثل في التعاون والتنسيق؛
</seg>
<seg id="20764">
        58 - تحيط علما بوجود صندوق السلام: التسوية السلمية للمنازعات الإقليمية، الذي أنشأته الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية في عام 2000 كآلية رئيسية يمكنها أن تعمل، بحكم اتساع نطاقها الإقليمي، على منع المنازعات الإقليمية ومنازعات الحدود البرية والحدود البحرية المعلقة وتسويتها، وتحيط علما أيضا بوجود الصندوق الاستئماني الخاص بمنطقة البحر الكاريبي، الذي أنشأه المؤتمر المعني برسم الحــــدود البحرية في منطقة البحر الكاريبي، المعقود في مدينة المكسيك في الفترة من 6 إلى 8 أيار/مايو 2002، والذي يقصد به أن يسهِّل، باعتباره أساسا قناة توصيل للمساعدة التقنية، الدخول طوعا في المفاوضات المتعلقة برسم الحدود البحرية بين دول البحر الكاريبي، وتهيب بالدول والجهات الأخرى القادرة على المساهمة في هذين الصندوقين أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="20765">
        59 - تحيط علما أيضا بالسياسة الإقليمية لجزر المحيط الهادئ فيما يتعلق بالمحيطات، التي أقرت في الاجتماع الثالث والثلاثين لمنتدى جزر المحيط الهادئ، المعقود في صوفا، في الفترة من 15 إلى 17 آب/أغسطس 2002([1]) انظر A/57/331، المرفق2.)؛
</seg>
<seg id="20766">
        ثالث عشر -
</seg>
<seg id="20767">
        العملية التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية بشأن المحيطات وقانون البحار
</seg>
<seg id="20768">
        60 - تعيد تأكيد قرارها إجراء استعراض وتقييم سنويين لتنفيذ الاتفاقية وللتطورات الأخرى المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار، وترحب بجهود العملية التشاورية على مدى السنوات الثلاث الماضية، وتنوه بمساهمة العملية التشاورية في تعزيز المناقشة السنوية التي تجريها الجمعية العامة بشأن المحيطات وقانون البحار، وتقرر مواصلة العملية التشاورية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقا للقرار 54/33، على أن تجري الجمعية استعراضا آخر لفعالية هذه العملية وجدواها في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="20769">
        61 - تطلب إلى الأمين العام أن يعقد اجتماع العملية التشاورية في نيويورك في الفترة من 2 إلى 6 حزيران/يونيه 2003، وأن يوفر لها المرافق اللازمة لأداء عملها وأن يرتب لتوفير الدعم لها من جانب شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة الأخرى في الأمانة العامة، بما في ذلك شعبة التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="20770">
        62 - توصي بأن تعمد العملية التشاورية، أثناء المداولات التي ستجريها في اجتماعها بشأن تقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار، إلى تنظيم المناقشات بحيث تتمحور حول المجالين التاليين:
</seg>
<seg id="20771">
        (أ) حماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة؛
</seg>
<seg id="20772">
        (ب) سلامة الملاحة، من قبيل بناء القدرات لإنتاج خرائط ملاحية؛ فضلا عن المسائل التي نوقشت في اجتماعات سابقة؛
</seg>
<seg id="20773">
        رابع عشر -
</seg>
<seg id="20774">
        التنسيق والتعاون بين الوكالات
</seg>
<seg id="20775">
        63 - تدعو الأمين العام إلى إنشاء آلية فعالة وشفافة ومنتظمة داخل منظومة الأمم المتحدة للتنسيق فيما بين الوكالات بشأن شؤون المحيطات والسواحل؛
</seg>
<seg id="20776">
        64 - توصي بأن تكون لهذه الآلية الجديدة ولاية واضحة وأن تتأسس على مبادئ الاستمرارية والانتظام والمساءلة، مع مراعاة أحكام الفقرة 49 من الجزء ألف من التقرير الصادر عن أعمال العملية التشاورية في اجتماعها الثالث([1]) انظر A/57/80.)؛
</seg>
<seg id="20777">
        65 - تدعو الدول الأعضاء، وأيضا المنظمات الدولية المختصة عند الاقتضاء، إلى تعيين جهات تنسيق لتبادل المعلومات العملية والإدارية المتعلقة بقانون البحار ومسائل المحيطات مع الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="20778">
        66 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع رؤساء المنظمات الحكومية الدولية والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة العاملة في الأنشطة المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار على هذا القرار، وأن يوجه انتباههم إلى الفقرات ذات الصلة الخاصة بهم، وتشدد على أهمية المدخلات البناءة التي يسهمون بها في حينها لتقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار وبمشاركتهم في الاجتماعات والعمليات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="20779">
        67 - تدعو المنظمات الدولية المختصة، وكذلك مؤسسات التمويل، إلى أن تراعي هذا القرار مراعاة خاصة في برامجها وأنشطتها وأن تساهم في إعداد تقرير الأمين العام الشامل عن المحيطات وقانون البحار؛
</seg>
<seg id="20780">
        خامس عشر -
</seg>
<seg id="20781">
        أنشطة شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار
</seg>
<seg id="20782">
        68 - تعرب عن تقديرها للأمين العام على التقرير السنوي الشامل عن المحيطات وقانون البحار([1]) A/57/57 و Add.1.)، الذي أعدته شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، وكذلك على الأنشطة الأخرى التي تقوم بها الشعبة، وفقا لأحكام الاتفاقية والولاية المبينة في القرارات 49/28 و 52/26 و 54/33 و 56/12؛
</seg>
<seg id="20783">
        69 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل الاضطلاع بالمسؤوليات المسندة إليه في الاتفاقية وفي القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة، بما فيها القراران 49/28 و 52/26، وأن يكفل توفير الموارد الملائمة لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار لكي تؤدي هذه المسؤوليات في إطار الميزانية المعتمدة للمنظمة؛
</seg>
<seg id="20784">
        70 - تدعو الدول الأعضاء والجهات الأخرى القادرة على دعم أنشطة التدريب في إطار البرنامج التدريبي لإدارة المناطق البحرية والساحلية التابع لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، إلى أن تقوم بذلك؛
</seg>
<seg id="20785">
        سادس عشر -
</seg>
<seg id="20786">
        الصناديق الاستئمانية والزمالات
</seg>
<seg id="20787">
        71 - تقر بأهمية الصناديق الاستئمانية التي أنشأها الأمين العام عملا بقرار الجمعية العامة 55/7 لغرض مساعدة الدول في تسوية المنازعات عن طريق المحكمة([1]) انظر القرار 55/7، الفقرة 9.)، ومساعدة البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية النامية الصغيرة، في إعداد التقارير التي تقدمها إلى اللجنة عملا بالمادة 76 من الاتفاقية([1]) المرجع نفسه، الفقرة 18.)، وفي تحمل تكلفة مشاركة أعضاء اللجنة في اجتماعات اللجنة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 20.)، وفي حضور اجتماعات العملية التشاورية([1]) المرجع نفسه، الفقرة 45.)، وكذلك الصناديق الاستئمانية الأخرى([1]) انظر ISBA/8/A/11، الفقرة 12.)، المنشأة لغرض مساعدة الدول في تنفيذ الاتفاقية، وتدعو الدول والمنظمات والوكالات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية، وكذلك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، إلى تقديم تبرعات مالية وأخرى غير مالية لهذه الصناديق الاستئمانية؛
</seg>
<seg id="20788">
        72 - تدعو الدول الأعضاء والدول الأخرى القادرة على المساهمة في زيادة تطوير برنامج هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكاري للزمالات بشأن قانون البحار الذي أنشأته الجمعية العامة في القرار 35/116 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1980، إلى أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="20789">
        سابع عشر -
</seg>
<seg id="20790">
        الدورة الثامنة والخمسون للجمعية العامة
</seg>
<seg id="20791">
        73 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يشمل التطورات والمسائل الأخرى المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار، بالاقتران مع تقريره السنوي الشامل عن المحيطات وقانون البحار، وأن يقدم ذلك التقرير وفقا للطرائق المبينة في القرارات 49/28 و 52/26 و 54/33، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتيح التقرير، بشكله الشامل الحالي، قبل اجتماع العملية التشاورية بما لا يقل عن ستة أسابيع؛
</seg>
<seg id="20792">
        74 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "المحيطات وقانون البحار".
</seg>
<seg id="20793">
        القرار 57/142
</seg>
<seg id="20794">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.49 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بليز، توفالو، تونغا، جزر سليمان، جزر مارشال، جنوب أفريقيا، الدانمرك، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السنغال، السويد، سيراليون، غينيا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، كندا، لكسمبرغ، مالطة، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="20795">
        57/142 - صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة، والصيد غير المأذون به في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وفي أعالي البحار/الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والمصيد العرضي والمرتجع في مصائد الأسماك، والتطورات الأخرى
</seg>
<seg id="20796">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20797">
        إذ تشير إلى قراراتها 46/215 الـــــمؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 49/116 و 49/118 المؤرخين 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/25 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/36 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/29 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، و 53/33 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و 55/8 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وكذلك القرارات الأخرى ذات الصلة بصيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة، والصيد غير المأذون به في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وفي أعالي البحار والمصيد العرضي والمرتجع في مصائد الأسماك، والتطورات الأخرى، وإذ تشير إلى القرار 57/143 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="20798">
        وإذ تلاحظ أن مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية، التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.98.V.11)، الفرع الثالث.)، تحدد مبادئ ومعايير عالمية للسلوك فيما يتعلق بالممارسات المتسمة بالمسؤولية في مجال حفظ وإدارة وتنمية مصائد الأسماك، تشمل المبادئ التوجيهية للصيد في أعالي البحار وفي المناطق الخاضعة للولاية الوطنية لدول أخرى، وبشأن انتقاء أدوات الصيد وممارساته، بهدف الحد من المصيد العرضي والمرتجع،
</seg>
<seg id="20799">
        وإذ ترحب بنتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) انظر تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول.) فيما يتعلق بأهمية تحقيق مصائد أسماك مستدامة بالنسبة لصيانة المحيطات والبحار والجزر والمناطق الساحلية باعتبارها عنصرا متكاملا وأساسيا في النظام الإيكولوجي للأرض، وللأمن الغذائي العالمي ولاستدامة الازدهار الاقتصادي ورفاه العديد من الاقتصادات الوطنية، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="20800">
        وإذ تلاحظ أهمية التطبيق الواسع النطاق للنهج التحوطي على حفظ وإدارة واستغلال الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال بمقتضى اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، المتعلق بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال ("الاتفاق")([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.98.V.11)، الفرع الأول؛ انظر أيضا A/CONF.164/37.) ومدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية،
</seg>
<seg id="20801">
        وإذ تلاحظ أيضا أهمية تنفيذ المبادئ التي تضمنتها المادة 5 من الاتفاق، بما في ذلك الاعتبارات المتعلقة بالنظام الإيكولوجي، في حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال،
</seg>
<seg id="20802">
        وإذ تلاحظ كذلك إعلان ريكافيك بشأن دور صيد الأسماك المتسم بالمسؤولية في النظام الإيكولوجي البحري([1]) E/CN.17/2002/PC.2/3، المرفق.)، ومقرري مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 5/6([1]) انظر UNEP/CBD/COP/5/23، المرفق الثالث.) و 6/12([1]) انظر UNEP/CBD/COP/6/20، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="20803">
        وإذ تسلم بأهمية الإدارة المتكاملة والمتعددة التخصصات والمتعددة القطاعات للسواحل والمحيطات على الصعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي،
</seg>
<seg id="20804">
        وإذ تسلم أيضا بأن التنسيق والتعاون على الصعد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني في مجالات تشمل، في جملة أمور، جمع البيانات وتبادل المعلومات، وبناء القدرات، والتدريب، أمران حاسمان من أجل حفظ الموارد البحرية وإدارتها وتنميتها على نحو مستدام،
</seg>
<seg id="20805">
        وإذ تسلم كذلك بالواجب المنصوص عليه مبدئيا في الاتفاق المتعلق بتعزيز الامتثال للتدابير الدولية للحفظ والإدارة من جانب سفن الصيد في أعالي البحار ("اتفاق الامتثال")([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة،رقم المبيع E.98.V.11)، الفرع الثاني.)، وفي الاتفاق، وفي مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية، والقاضي بأن تمارس دول العَلَم مراقبة فعالة لسفن الصيد التي ترفع أعلامها، وللسفن التي ترفع أعلامها التي تقدم الدعم لسفن الصيد تلك، وبأن تكفل عدم تسبب أنشطة تلك السفن في تقويض فعالية تدابير الحفظ والإدارة المتخذة وفقا للقانون الدولي، والمعتمدة على الصعد الوطني أو دون الإقليمي أو الإقليمي أو العالمي،
</seg>
<seg id="20806">
        وإذ تؤكد على الدعوة في خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة تنفيذ جوهانسبرغ")([1]) انظر تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، بأن تقوم الدول بالتصديق على الاتفاق واتفاق الامتثال، أو الانضمام إليهما، ثم تنفيذهما تنفيذا فعالا، وإذ تلاحظ مع القلق أنه لم يبدأ بعد نفاذ الاتفاق الأخير،
</seg>
<seg id="20807">
        وإذ تلاحظ أن اللجنة المعنية بمصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة اعتمدت في شباط/فبراير 1999، خطط العمل الدولية لإدارة القدرات في مجال صيد الأسماك وللحد من المصيد العرضي من الطيور البحرية في عمليات الصيد بالخيوط الطويلة، ولحفظ وإدارة أرصدة سمك القرش، وإذ تلاحظ مع القلق أنه لم يبدأ تنفيذ خطط العمل الدولية إلا عدد صغير من البلدان،
</seg>
<seg id="20808">
        وإذ يساورها القلق لأن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم ما زال يستنـزف بشكل خطير الأعداد المتوافرة من بعض أنواع الأسماك ويضر على نحو كبير بالنظم الإيكولوجية البحرية، ولأن لصيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم أثرا ضارا على استدامة مصائد الأسماك، بما في ذلك الأمن الغذائي للعديد من الدول واقتصاداتها، ولا سيما الدول النامية، وإذ تحث في هذا الصدد الدول والكيانات، المشار إليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ("الاتفاقية")([1]) انظر قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).) وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، على التعاون في الجهود الرامية إلى معالجة هذه الأنواع من أنشطة صيد الأسماك،
</seg>
<seg id="20809">
        وإذ ترحب باعتماد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، في سنة 2001، خطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم ولردعه والقضاء عليه([1]) انظر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، المبادئ التوجيهية التقنية لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية، رقم 9.)، التي تركز على المسؤولية الرئيسية لدولة العلم وعلى استخدام جميع التشريعات المتاحة وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك تدابير دولة الميناء، وتدابير الدولة الساحلية، والتدابير المتصلة بالأسواق، والتدابير الرامية إلى كفالة عدم قيام المواطنين بدعم صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، أو التورط فيه،
</seg>
<seg id="20810">
        وإذ تلاحظ أن هدف خطة العمل الدولية هو منع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم ولردعه والقضاء عليه بتزويد جميع الدول بالتدابير الشاملة والفعالة والشفافة كي تتصرف بموجبها، بما في ذلك من خلال منظمات إدارة مصائد الأسماك الإقليمية المختصة وفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="20811">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/57/459.)، وإذ تؤكد الدور المفيد لذلك التقرير في تجميع المعلومات المتصلة بالتنمية المستدامة لموارد العالم البحرية الحية، التي تقدمها الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، ومنظمات مصائد الأسماك الإقليمية ودون الإقليمية والمنظمات غير الحكومية،
</seg>
<seg id="20812">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن أنشطة صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة المبلغ عنها في معظم مناطق محيطات العالم وبحاره آخذة في الانخفاض،
</seg>
<seg id="20813">
        وإذ يساورها القلق لأن صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة ما زال يشكل خطرا يهدد الموارد البحرية الحية،
</seg>
<seg id="20814">
        وإذ تعرب عن حرصها المستمر على ضرورة بذل الجهود بما يكفل عدم إفضاء تنفيذ القرار 46/215 في بعض أجزاء من العالم إلى نقل الشباك العائمة إلى أجزاء أخرى من العالم، بما يتعارض مع هذا القرار،
</seg>
<seg id="20815">
        وإذ تعرب عن القلق للارتفاع الكبير في كميات المصيد العرضي، بما في ذلك المصيد من صغار السمك، والمصيد المرتجع في عدد من مصائد الأسماك في العالم، وإذ تسلم بما لتطوير واستخدام أدوات وأساليب صيد منتقاة ومأمونة بيئيا وفعالة من حيث التكاليف من أهمية في الحد من كميات المصيد العرضي والمرتجع أو في القضاء عليه، وإذ تسترعي الاهتمام إلى الأثر الذي يمكن أن يكون لهذا النشاط على الجهود الرامية إلى حفظ وإدارة الأرصدة السمكية، بما في ذلك إعادة بعض الأرصدة السمكية إلى مستويات مستدامة،
</seg>
<seg id="20816">
        وإذ تعرب عن القلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد باستمرار فقدان الطيور البحرية، ولا سيما طائر القطرس، من جراء النفوق العارض بسبب عمليات الصيد بالخيوط الطويلة، إلى جانب ما يحصل من فقدان في سائر الأنواع البحرية، بما فيها أسماك القرش والأسماك ذات الزعانف الظهرية البارزة، من جراء النفوق العارض، وإذ تلاحظ مع الارتياح الاختتام الناجح للمفاوضات بشأن الاتفاق المتعلق بحفظ طائري القطرس والنوء، الذي تم التفاوض بشأنه في إطار اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، وإذ تشجع الدول على النظر على النحو الواجب في المشاركة في هذا الاتفاق،
</seg>
<seg id="20817">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح بدء نفاذ اتفاقية البلدان الأمريكية لحماية وحفظ السلاحف البحرية وموائلها، مؤخرا، التي تضم أحكاما تقلل إلى أدنى حد من الصيد العرضي للسلاحف البحرية في عمليات الصيد،
</seg>
<seg id="20818">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أيضا القيام مؤخرا باعتماد الصكوك الإقليمية لحفظ السلاحف البحرية في منطقتي غرب أفريقيا والمحيط الهندي - جنوب شرق آسيا،
</seg>
<seg id="20819">
        وإذ تسلم بضرورة قيام المنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ولا سيما برنامجه للبحار الإقليمية، ومنظمات وترتيبات إدارة مصائد الأسماك الإقليمية ودون الإقليمية بمعالجة مسألة الأنقاض البحرية الناشئة عن مصادر التلوث البرية ومصادر التلوث المنبعث من السفن، بما في ذلك أدوات الصيد المتروكة، والتي يمكن أن تتسبب في هلاك الموارد البحرية الحية ودمار موائلها،
</seg>
<seg id="20820">
        1 - تؤكد من جديد ما تعلقه من أهمية على الحفظ الطويل الأجل للموارد البحرية الحية في محيطات العالم وبحاره وإدارتها واستخدامها المستدام، وعلى التزامات الدول بالتعاون لتحقيق هذه الغاية، وفقا للقانون الدولي، على النحو الوارد في الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية([1]) انظر قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)، ولا سيما الأحكام المتصلة بالتعاون الواردة في الجزء الخامس، والفرع 2 من الجزء السابع من الاتفاقية المتعلقة بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق، والأنواع السمكية الكثيرة الارتحال، والثدييات البحرية، والأنواع السمكية النهرية السرء، والموارد البحرية الحية في أعالي البحار، وفي الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاق([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.98.V.11)، الفرع الأول؛ انظر أيضا A/CONF.164/37.)؛
</seg>
<seg id="20821">
        2 - تؤكد من جديد أيضا التعهد الذي تم الالتزام به في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بإعادة الأرصدة السمكية المستنـزفة إلى سابق عهدها على سبيل الاستعجال وحيثما أمكن في موعد لا يتجاوز عام 2015([1]) انظر تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول.)؛
</seg>
<seg id="20822">
        3 - تحث جميع الدول على تطبيق النهج التحوطي، على نطاق واسع، على حفظ وإدارة واستغلال الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، وتهيب بالدول الأطراف في الاتفاق أن تنفذ أحكام المادة 6 من الاتفاق تنفيذا كاملا، على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="20823">
        4 - تشجع الدول على أن تطبق، بحلول عام 2010، نهج النظام الإيكولوجي، وتنوه بإعلان ريكافيك بشأن دور صيد الأسماك المتسم بالمسؤولية في النظام الإيكولوجي البحري([1]) E/CN.17/2002/PC.2/3، المرفق.)، وبمقرري مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 5/6([1]) انظر UNEP/CBD/COP/5/23، المرفق الثالث.) و 6/12([1]) انظر UNEP/CBD/COP/6/20، المرفق الأول.)، وتدعم استمرار الأعمال الجاري الاضطلاع بها في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من أجل وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ الاعتبارات المتعلقة بالنظام الإيكولوجي في إدارة مصائد الأسماك، وتنوه بما للأحكام ذات الصلة من الاتفاق، ومن مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.98.V.11)، الفرع الثالث.) من أهمية لهذا النهج؛
</seg>
<seg id="20824">
        5 - تؤكد من جديد ما تعلق من أهميـــة على الامتثال لقراراتها 46/215، و 49/116، و 49/118، و 50/25، و 52/29، و 53/33، و 55/8، وتحث الدول والكيانات، المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، على أن تنفذ التدابير الموصى بها في هذه القرارات تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="20825">
        6 - تكرر التأكيد على أهمية الجهود التي تبذلها الدول مباشرة أو، حسب الاقتضاء، من خلال المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، والجهود التي تبذلها سائر المنظمات الدولية، بما في ذلك عن طريق تقديم المساعدة المالية و/أو التقنية، لزيادة قدرة الدول النامية على تحقيق الأهداف وتنفيذ الإجراءات المطلوبة في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="20826">
        7 - تناشد الدول ومنظمات مصائد الأسماك الإقليمية، بما في ذلك هيئات إدارة مصائد الأسماك الإقليمية وترتيبات إدارة مصائد الأسماك الإقليمية، أن تعمل على تطبيق مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية في مجالات اختصاصها؛
</seg>
<seg id="20827">
        8 - تشجع الدول الساحلية على أن تضع سياسات وآليات للمحيطات تعنى بالإدارة المتكاملة، على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي وغيرهما، وعلى أن تقدم أيضا، في جملة أمور، المساعدة إلى الدول النامية في بلوغ هذه الأهداف؛
</seg>
<seg id="20828">
        9 - تهيب بالدول والكيانات الأخرى، المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 10 من اتفاق الامتثال([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة،رقم المبيع E.98.V.11)، الفرع الثاني.)، والتي لم تودع بعد صكوك قبول اتفاق الامتثال، أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="20829">
        10 - تهيب بالدول عدم السماح للسفن التي ترفع علمها بالصيد في أعالي البحار أو في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية للدول الأخرى، ما لم تكن سلطات الدول المعنية قد أعطت هذه السفن ترخيصا حسب الأصول وبما يتفق مع الشروط الواردة في ذلك الترخيص، دون أن تكون لهذه الدول مراقبة فعلية لأنشطة هذه السفن، وأن تتخذ هذه الدول تدابير محددة، وفقا للأحكام ذات الصلة في كل من الاتفاقية والاتفاق واتفاق الامتثال، من أجل مراقبة عمليات الصيد التي تضطلع بها السفن التي ترفع علمها؛
</seg>
<seg id="20830">
        11 - تهيب أيضا بالدول، وفقا لجدول أعمال القرن 21، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دى جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8، والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)، اتخاذ إجراءات فعالة، تتسق مع القانون الدولي، لردع مواطنيها عن تغيير الأعلام التي ترفعها السفن كوسيلة للتهرب من الامتثال لتدابير الحفظ والإدارة المنطبقة على سفن الصيد في أعالي البحار؛
</seg>
<seg id="20831">
        12 - تحيط علما مع الارتياح بالأنشطة التي ما زالت تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من خلال برنامجها الأقاليمي لمساعدة البلدان النامية في تنفيذ مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية، بما في ذلك الشراكات العالمية لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية، باعتباره برنامجا خاصا ممولا من خلال مساهمات الصناديق الاستئمانية للمانحين يهدف، في جملة أمور، إلى تعزيز تنفيذ مدونة قواعد السلوك وخطط العمل الدولية ذات الصلة بها؛
</seg>
<seg id="20832">
        13 - تشجع الدول على أن تنفذ مباشرة، أو، حسب الاقتضاء، من خلال المنظمات والترتيبات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، خطط العمل الدولية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة للحد من المصيد العرضي من الطيور البحرية في عمليات الصيد بالخيوط الطويلة، ولحفظ وإدارة أرصدة سمك القرش، ولإدارة القدرات في مجال صيد الأسماك، ذلك لأن التقدم المحرز في التنفيذ، حسب الجداول الزمنية الواردة في نطاق خطط العمل الدولية، ولا سيما من خلال وضع خطط عمل وطنية، ينبغي أن يكون قد اكتمل أو أنه قد بلغ مرحلة متقدمة ؛
</seg>
<seg id="20833">
        14 - تحث الدول على وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية وخطط عمل إقليمية، حسب الاقتضاء، بغية الانتقال إلى مرحلة التنفيذ بحلول عام 2004 بخطة العمل الدولية، التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، ولردعه والقضاء عليه([1]) انظر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، المبادئ التوجيهية التقنية لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية، رقم 9.)، ولإنشاء آلية فعالة للرصد والتبليغ والإنفاذ ولمراقبة سفن الصيد، بما في ذلك عن طريق دول العلم، بغية تعزيز خطة العمل الدولية؛
</seg>
<seg id="20834">
        15 - تحث أيضا الدول، على سبيل الأولوية، على أن تنسق أنشطتها وأن تتعاون مباشرة، عن طريق منظمات إدارة مصائد الأسماك الإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، في تنفيذ خطة العمل الدولية، بغية تعزيز تبادل المعلومات وتشجيع جميع أصحاب المصلحة على المشاركة التامة، وعلى أن تنسق في جميع الجهود كافة الأعمال التي تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة مع سائر المنظمات الدولية، بما فيها المنظمة البحرية الدولية؛
</seg>
<seg id="20835">
        16 - تدعو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى مواصلة ترتيباتها التعاونية مع وكالات الأمم المتحدة بشأن تنفيذ خطة العمل الدولية، وإلى تقديم تقرير بشأن المجالات ذات الأولوية للتعاون والتنسيق في هذه الأعمال، إلى الأمين العام لإدراجه في تقريره السنوي عن المحيطات وقانون البحار؛
</seg>
<seg id="20836">
        17 - تؤكد الحاجة، حسب الاقتضاء، إلى تعزيز الإطار القانوني الدولي للتعاون الحكومي الدولي في إدارة الأرصدة السمكية وفي مكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، على نحو يتسق مع القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="20837">
        18 - تحيط علما مع الارتياح بالأنشطة التي تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بهدف تقديم المساعدة إلى البلدان النامية للارتقاء بقدراتها في الرصد والمراقبة والإشراف، بما في ذلك من خلال مشروعها بشأن الشراكات العالمية لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية المعنون "إدارة صيد الأسماك المتسم بالمسؤولية، المرحلة الأولى"، الذي يقدم المساعدة إلى البلدان النامية في الارتقاء بقدراتها في الرصد والمراقبة والإشراف، وتحسين تقديم المشورة العلمية لإدارة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="20838">
        19 - تلاحظ مع الارتياح إنشاء الشبكة الدولية للرصد والمراقبة والإشراف المعنية بالأنشطة ذات الصلة بصيد الأسماك، وهي شبكة تطوعية تابعة للمختصين بالرصد والمراقبة والإشراف، تستهدف تسهيل تبادل المعلومات ودعم البلدان في الوفاء بالتزاماتها عملا بالاتفاقات الدولية، ولا سيما اتفاق الامتثال، وتشجع الدول على النظر في أن تصبح أعضاء في هذه الشبكة؛
</seg>
<seg id="20839">
        20 - تحث الدول على إلغاء الإعانات التي تساهم في انتشار صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وفي الإفراط في الصيد، وذلك إلى جانب إكمال الجهود التي تبذلها منظمة التجارة العالمية لإيضاح وتحسين قواعدها الخاصة بالإعانات المقدمة إلى مصائد الأسماك، مع مراعاة أهمية هذا القطاع للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="20840">
        21 - تحث الدول والمنظمات الدولية ومنظمات وترتيبات إدارة مصائد الأسماك الإقليمية ودون الإقليمية، التي لم تقم بعد باتخاذ تدابير للحد من المصيد العرضي والمرتجع والفاقد بعد الصيد في مصائد الأسماك، بما في ذلك صغار السمك، أو القضاء عليه، بما يتسق مع القانون الدولي والصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية، على أن تفعل ذلك، وعلى أن تنظر خصوصا في اتخاذ تدابير، تشمل، حسب الاقتضاء، تدابير تقنية ذات صلة بحجم السمكة وحجم عيون شبكة وعدة الصيد، والمصيد المرتجع، ومواسم حظر الصيد، والمناطق والبقاع المخصصة لمصائد أسماك مختارة، ولا سيما مصائد الأسماك الحرفية، وإنشاء آليات لنقل المعلومات عن مناطق التجمع الكثيف لصغار السمك، مع مراعاة أهمية كفالة سرية هذه المعلومات، ودعم الدراسات والبحوث التي تحد من المصيد العرضي من صغار السمك؛
</seg>
<seg id="20841">
        22 - تحيط علما مع الارتياح بالأنشطة التي تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية، بهدف تشجيع الحد من المصيد العرضي والمرتجع في أنشطة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="20842">
        23 - تهيب بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ولا سيما برنامجه للبحار الإقليمية، والمنظمة البحرية الدولية، ومؤسسات وترتيبات إدارة مصائد الأسماك الإقليمية ودون الإقليمية، وسائر المنظمات الحكومية الدولية المناسبة، أن تنظر، على سبيل الأولوية، في مسألة الأنقاض البحرية، من حيث صلتها بمصائد الأسماك، وأن تقوم، حسب الاقتضاء، بالعمل على التنسيق الأفضل وعلى مساعدة الدول في التنفيذ الكامل للاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المرفق الخامس من المبادئ التوجيهية للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن، لعام 1973، بصيغتها المعدلة بالبروتوكول ذي الصلة لعام 1978؛
</seg>
<seg id="20843">
        24 - تدعو الدول، التي يحق لها أن تصبح أطرافا في اتفاقية البلدان الأمريكية لحماية وحفظ السلاحف البحرية وموائلها، إلى النظر في القيام بذلك، وإلى المشاركة في أعمالها؛
</seg>
<seg id="20844">
        25 - تدعو الدول، التي يحق لها أن تصبح أطرافا في مذكرة التفاهم المتعلقة بتدابير حفظ السلاحف البحرية في الساحل الأطلسي لأفريقيا ومذكرة التفاهم المتعلقة بحفظ وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا، إلى النظر في القيام بذلك، وإلى المشاركة في أعمالهما؛
</seg>
<seg id="20845">
        26 - تدعو منظمات وترتيبات إدارة مصائد الأسماك الإقليمية ودون الإقليمية إلى كفالة إمكانية أن تصبح جميع الدول ذات الاهتمام الحقيقي بمصائد الأسماك المعنية أعضاء في هذه المنظمات أو أن تشارك في هذه الترتيبات، وفقا للاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="20846">
        27 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع جميع أعضاء المجتمع الدولي، والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، ومؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة، ومنظمات إدارة مصائد الأسماك الإقليمية ودون الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، على هذا القرار، وأن يدعوها إلى موافاة الأمين العام بالمعلومات ذات الصلة لتنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="20847">
        28 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها التاسعة والخمسين، تقريرا عن "مصائد الأسماك المستدامة، بما في ذلك من خلال اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، والصكوك ذات الصلة، لعام 1995"، وذلك مع مراعاة المعلومات التي تقدمها الدول والوكالات المتخصصة ذات الصلة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وسائر هيئات ومنظمات وترتيبات حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال المناسبة، فضلا عن سائر الهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، على أن يتألف من عناصر توفرها الجمعية العامة في قرارها عن مصائد الأسماك الذي ستتخذه في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="20848">
        29 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين، في إطار البند المعنون "المحيطات وقانون البحار"، بندا فرعيا بعنوان "مصائد الأسماك المستدامة، بما في ذلك من خلال اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، والصكوك ذات الصلة، لعام 1995".
</seg>
<seg id="20849">
        القرار 57/143
</seg>
<seg id="20850">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.50 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، توفالو، تونغا، جزر سليمان، جزر مارشال، جنوب أفريقيا، الدانمرك، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السنغال، السويد، سيراليون، غينيا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، كندا، لكسمبرغ، مالطة، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="20851">
        57/143 - اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال
</seg>
<seg id="20852">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20853">
        إذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ("الاتفاقية")([1]) انظر قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)، وإذ تضع في اعتبارها العلاقة بين الاتفاقية واتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال ("الاتفاق")([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشـــورات الأمــــم المتحـــدة، رقم المبيع E.98.V.11)، الفرع الأول، انظر أيضا A/CONF.164/37.)،
</seg>
<seg id="20854">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/13 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وإذ تضع في اعتبارها القرار 57/142 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="20855">
        وإذ تسلم بأنه وفقا للاتفاقية، يحدد الاتفاق أحكاما بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، بما في ذلك الأحكام التي تتعلق بالتعاون دون الإقليمي والإقليمي في مجال الإنفاذ، والتسوية الإلزامية للمنازعات، وحقوق والتزامات الدول فيما يتصل بالإذن باستخدام السفن الحاملة لأعلامها لصيد الأسماك في أعالي البحار،
</seg>
<seg id="20856">
        وإذ ترحب ببدء نفاذ الاتفاق، وإذ تلاحظ أن بدء نفاذ الاتفاق يستتبع مسؤوليات تتحملها الدول الأطراف، فضلا عن اعتبارات أخرى هامة، وفقا للخطوط العريضة الواردة في الاتفاق،
</seg>
<seg id="20857">
        وإذ ترحب أيضا بنتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) انظر تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/ سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول.) وعلى وجه الخصوص ما يتصل منها بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال،
</seg>
<seg id="20858">
        وإذ تشجب ما ثبت من أن الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال تتعرض للصيد المفرط في كثير من أنحاء العالم، أو تخضع لجهود صيد مكثفة وضئيلة التنظيم، بطريقة تعزى أساسا إلى عوامل شتى منها الصيد غير المأذون به، وقصور التدابير التنظيمية، وطاقة الصيد المفرطة،
</seg>
<seg id="20859">
        وإذ تسلم بأن قصور تدابير الرصد، والرقابة، والإشراف، وعدم فعالية مراقبة الدول للسفن الحاملة لأعلامها التي تعمل في صيد الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في كثير من أنحاء العالم يؤدي إلى تفاقم مشكلة الصيد المفرط، وإذ تسلم أيضا بالحاجة الملحّة إلى بناء القدرات في مجالات تدابير الرصد والمراقبة والإشراف، ومعالجة جوانب القصور في مراقبة الدول النامية، ولا سيما الأقل نموا منها والدول الجزرية الصغيرة النامية، لسفن الصيد التي تحمل أعلامها،
</seg>
<seg id="20860">
        وإذ تلاحظ التزام جميع الدول، وفقا لأحكام الاتفاقية، بأن تتعاون في حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال،
</seg>
<seg id="20861">
        وإدراكا منها لكون الاتفاق يتطلب من الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية، وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، أن تباشر التعاون فيما بينها في مجال الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، إما مباشرة أو من خلال المنظمات أو الترتيبات الإدارية دون الإقليمية أو الإقليمية المناسبة، آخذة في الاعتبار الخصائص التي تنفرد بها المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية، وأن تكفل على نحو فعال حفظ وإدارة هذه الموارد واستدامتها في الأجل الطويل، وأن تنشئ منظمات وتضع ترتيبات في الأماكن التي لا يتوفر فيها ذلك،
</seg>
<seg id="20862">
        وإذ تقر بالتزام الدول بأن تتعاون إما مباشرة أو عن طريق المنظمات دون الإقليمية أو الإقليمية أو العالمية، من أجل تحسين قدرة الدول النامية، ولا سيما أقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، على حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، وتنمية مصائد أسماك خاصة بها لهذه الأرصدة،
</seg>
<seg id="20863">
        وإذ تسترعي الانتباه إلى الظروف التي تؤثر على مصائد الأسماك في كثير من الدول النامية، لا سيما الدول الأفريقية والدول الجزرية الصغيرة النامية،
</seg>
<seg id="20864">
        وإذ تأخذ في الاعتبار أنه، وفقا لأحكام الاتفاقية والاتفاق ومدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.98.V.11)، الفرع الثالث.)، يتعين على الدول التي تقوم بصيد الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق أو الأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في أعالي البحار، والدول الساحلية المعنية، أن تنفذ ما عليها من واجبات التعاون إما مباشرة أو من خلال الانضمام إلى عضوية المنظمات دون الإقليمية أو الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، أو المشاركة في ترتيبات من هذا القبيل، أو من خلال الموافقة على تطبيق تدابير الحفظ والإدارة التي تضعها تلك المنظمات أو تفرضها تلك الترتيبات، مع جواز أن تصبح الدول التي لها مصلحة حقيقية في مصائد الأسماك المعنية أعضاء في تلك المنظمات أو أن تشارك في تلك الترتيبات،
</seg>
<seg id="20865">
        وإذ تقر بأهمية الاتفاق المتعلق بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال وبضرورة أن تنظر الجمعية العامة بشكل منتظم في التطورات المتصلة بذلك،
</seg>
<seg id="20866">
        وإذ تلاحظ نتائج الاجتماع الأول للمشاورات غير الرسمية بين الدول الأطراف في الاتفاق، وإذ تأخذ في اعتبارها التوصيات المقدمة إلى الجمعية العامة من الدول الأطراف المشاركة في ذلك الاجتماع([1]) انظر A/57/57/Add.1.)،
</seg>
<seg id="20867">
        وإذ تؤكد أن تنفيذ أحكام الجزء السابع من الاتفاق، حسب ما جرى التسليم به خلال الاجتماع الأول للمشاورات غير الرسمية بين الدول الأطراف في الاتفاق، أمر جوهري لنجاح تنفيذ الاتفاق، وعلى وجه الخصوص، لمساعدة الدول النامية، ولا سيما أقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، على الوفاء بالتزاماتها وممارسة حقوقها بموجب الاتفاق،
</seg>
<seg id="20868">
        وإذ ترحب باختتام المفاوضات وبالأعمال التحضيرية الجارية لوضع صكوك وترتيبات إقليمية جديدة، وإنشاء منظمات إقليمية جديدة، في العديد من مصائد الأسماك التي لا تخضع للإدارة حتى الآن، وإذ تشير إلى دور الاتفاقية والاتفاق في وضع هذه الصكوك والترتيبات، وإنشاء المنظمات، مع أخذ مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية في الاعتبار،
</seg>
<seg id="20869">
        وإذ ترحب أيضا بقيام عدد متزايد من الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية، وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، فضلا عن المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، بسن تشريعات أو وضع أنظمة أو اعتماد اتفاقيات أو اتخاذ تدابير أخرى كخطوات ترمي إلى تنفيذ أحكام الاتفاق،
</seg>
<seg id="20870">
        1 - تعرب عن ارتياحها العميق لبدء نفاذ الاتفاق([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشـــورات الأمــــم المتحـــدة، رقم المبيع E.98.V.11)، الفرع الأول، انظر أيضا A/CONF.164/37.)؛
</seg>
<seg id="20871">
        2 - تهيب بجميع الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية([1]) انظر قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)، وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، التي لم تصدق بعد على الاتفاق أو تنضم إليه، أن تقوم بذلك، وأن تنظر في تطبيقه مؤقتا؛
</seg>
<seg id="20872">
        3 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية، التي تحدد الإطار القانوني الذي يتعين أن تنفذ في حدوده جميع الأنشطة المضطلع بها في المحيطات والبحار، أن تفعل ذلك بغرض بلوغ هدف المشاركة العالمية في الاتفاقية، آخذة في الاعتبار العلاقة بين الاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="20873">
        4 - تعيد تأكيد نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) انظر تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/ سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول.)، ولا سيما ما يتصل منها بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال؛
</seg>
<seg id="20874">
        5 - تؤكد أهمية التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاق، بما في ذلك الأحكام المتصلة بالتعاون الثنائي والإقليمي ودون الإقليمي في مجال الإنفاذ، وتحث على مواصلة الجهود في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="20875">
        6 - تحث جميع الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، على أن تواصل التعاون فيما بينها في مجال الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، إما مباشرة أو من خلال المنظمات أو الترتيبات دون الإقليمية أو الإقليمية الملائمة المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وأن تكفل على نحو فعال حفظ وإدارة هذه الموارد واستدامتها في الأجل الطويل، وأن تتفق على التدابير اللازمة لتنسيق عملية إنشاء منظمات أو وضع ترتيبات دون إقليمية أو إقليمية لإدارة مصائد الأسماك في ما يتعلق بأرصدة معينة من الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، وأن تتعاون على إنشاء هذه المنظمات في حال عدم وجودها أو تدخل في ترتيبات أخرى ملائمة؛
</seg>
<seg id="20876">
        7 - ترحب ببدء المفاوضات وبالأعمال التحضيرية الجارية لإنشاء منظمات أو وضع ترتيبات إقليمية أو دون إقليمية معنية بإدارة مصائد الأسماك في العديد من مناطق الصيد، وتحث المشاركين في هذه المفاوضات على تطبيق أحكام الاتفاقية والاتفاق على أعمالهم؛
</seg>
<seg id="20877">
        8 - تهيب بجميع الدول أن تكفل امتثال سفنها لتدابير الحفظ والإدارة التي اعتمدتها المنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وفقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="20878">
        9 - تدعـو الدول والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة وفقا للجزء السابع من الاتفاق، بما في ذلك، عند الاقتضاء، إنشاء الآليات أو وضع الصكوك المالية الخاصة من أجل تقديم المساعدة إلى الدول النامية، ولا سيما أقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتمكينها من تنمية قدراتها الوطنية على استغلال موارد الأسماك، بما في ذلك تطوير أساطيل الصيد التي تحمل أعلامها المحلية، وتجهيز بيانات القيمة المضافة وتوسيع قاعدتها الاقتصادية في مجال صناعة صيد الأسماك، بما يتفق مع واجب ضمان الحفظ والإدارة الملائمين لهذه الموارد من مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="20879">
        10 - تدعو الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة إلى إعداد مشاريع وبرامج وشراكات مع أصحاب المصلحة المعنيين، وإلى تعبئة الموارد اللازمة من أجل التنفيذ الفعال للعملية الأفريقية المتعلقة بحماية وتنمية البيئة البحرية والساحلية، وإلى النظر في إدراج عناصر من مصائد الأسماك في هذا العمل؛
</seg>
<seg id="20880">
        11 - تدعو أيضا الدول والمنظمات الحكومية الدولية المعنية إلى مواصلة تنفيذ الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك، وتحسين العائدات المالية لمصائد الأسماك من خلال دعم وتعزيز المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، مثل آلية مصائد الأسماك الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي أنشئت مؤخرا، ومن خلال الاتفاقات المبرمة كاتفاقية حفظ وإدارة الأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في غرب ووسط المحيط الهادئ، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="20881">
        12 - تسلِّم بمزايا وضع برنامج مساعدة متعدد العناصر وفقا للجزء السابع من الاتفاق ليكون مكمّلا للبرامج القائمة على الصعد الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي؛
</seg>
<seg id="20882">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره المقبل عن مركز الاتفاق وحالة تنفيذه دراسة تتضمن معلومات أساسية عن الأنشطة الجارية في إطار الجزء السابع من الاتفاق، وتؤكد أهمية هذا الطلب بالنسبة لنجاح تحديد صلاحيات صندوق الجزء السابع، وتدعو إلى تضمين هذه الدراسة عرضا استقصائيا لبرامج المساعدة الجاري تنفيذها دعما لمبادئ الجزء السابع، وتحليلا لهذه البرامج، وتطلب إنجاز هذه الدراسة قبل انعقاد الجولة التالية من المشاورات غير الرسمية للأمين العام مع الدول الأطراف في الاتفاق؛
</seg>
<seg id="20883">
        14 - ترى أن أحد عناصر برنامج المساعدة الذي سيجري إعداده وفقا للجزء السابع من الاتفاق يجب أن يتمثل في إنشاء صندوق استئماني للتبرعات (صندوق الجزء السابع) داخل منظومة الأمم المتحدة، بغية تقديم الدعم للدول النامية الأطراف في الاتفاق، ولا سيما أقلها نموا وكذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية، وأن يخصص الصندوق لتنفيذ الجزء السابع، وتنوّه بدور منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بوصفها الوكالة المتخصصة المسؤولة عن مصائد الأسماك، ودور شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة، بوصفها أمانة الاتفاق، وتطلب إلى اللجنة المعنية بمصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة أن تنظر في اجتماعها القادم في أمر مشاركتها في تنمية وإدارة صندوق الجزء السابع؛
</seg>
<seg id="20884">
        15 - تحث الدول الأطراف في الاتفاق على وضع تفاصيل صلاحيات صندوق الجزء السابع، وتطلب النظر في التنفيذ المبكر للأنشطــة التاليــــة من خـــلال صندوق الجزء السابع:
</seg>
<seg id="20885">
        (أ) تيسير مشاركة الدول النامية الأطراف في الاتفاق في المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="20886">
        (ب) تقديم المساعدة في مجال تكاليف السفر المرتبطة بمشاركة الدول النامية الأطراف في اجتماعات المنظمات العالمية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="20887">
        (ج) دعم المفاوضات التي تجرى حاليا ومستقبلا بشأن إنشاء منظمات ووضع ترتيبات إقليمية ودون إقليمية معنية بإدارة مصائد الأسماك في المناطق التي لا توجد فيها حاليا مثل هذه الهيئات، وبشأن تعزيز ما يوجد حاليا من منظمات وترتيبات دون إقليمية وإقليمية معنية بإدارة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="20888">
        (د) بناء القدرات المتعلقة بالأنشطة المضطلع بها في المجالات الرئيسية كالرصد والمراقبة والإشراف وجمع البيانات والبحث العلمي؛
</seg>
<seg id="20889">
        (هـ) تبادل المعلومات والخبرات في مجال تنفيذ الاتفاق؛
</seg>
<seg id="20890">
        (و) المساعدة على تنمية الموارد البشرية وتقديم المساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="20891">
        16 - تؤكد أهمية التواصل مع المنظمات المانحة المحتملة كي تساهم في برنامج المساعدة؛
</seg>
<seg id="20892">
        17 - تشير إلى الفقرة 6 من قرارها 56/13، وتطلب إلى الأمين العام عقد جولة ثانية من المشاورات غير الرسمية مع الدول التي صدقت على الاتفاق أو انضمت إليه، توخيا لأغراض وأهداف النظر في تنفيذ الاتفاق على الصعد الوطني والإقليمي ودون الإقليمي والعالمي، وتطلب إليه تقديم أي توصية مناسبة في هذا الشأن إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="20893">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، التي ليست أطرافا في الاتفاق، فضلا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والوكالات المتخصصة الأخرى، ولجنة التنمية المستدامة، والبنك الدولي، ومرفق البيئة العالمية، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى ذات الصلة، والهيئات والترتيبات الإقليمية المعنية بمصائد الأسماك، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى حضور الجولة الثانية من المشاورات غير الرسمية مع الدول الأطراف في الاتفاق، بصفة مراقبين؛
</seg>
<seg id="20894">
        19 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، دراسة استقصائية طوعية طلبا للمعلومات من الدول الأطراف، والدول الأخرى التي قد ترغب في المشاركة، وكذلك من المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، عن الأنشطة المتصلة بتنفيذ أحكام الاتفاق، على نحو مماثل للدراسة الاستقصائية المستخدمة حاليا من قِبَل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فيما يتعلق بتنفيذ مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.98.V.11)، الفرع الثالث.)، بهدف التشجيع من خلال هذه الآلية على المزيد من تبادل المعلومات فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق، وتطلب إليه تضمين نتائج الدراسة في تقرير الأمين العام الذي سيقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، على أساس أن هذا التقرير سيكون متاحا أيضا للجولة الثانية من المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف كي تنظر فيه؛
</seg>
<seg id="20895">
        20 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن "مصائد الأسماك المستدامة، بما في ذلك ما يتم من خلال اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، والصكوك ذات الصلة، لعام 1995"، آخذا في الاعتبار المعلومات التي تقدمها الدول، والوكالات المتخصصة ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والأجهزة والمؤسسات والبرامج المعنية الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، علاوة على الهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى ذات الصلة، وأن يتألف التقرير من عناصر تدرجها الجمعية العامة في قرارها المتعلق بمصائد الأسماك، المقرر اعتماده في الدورة الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="20896">
        21 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين، في إطار البند المعنون "المحيطات وقانون البحار"، بندا فرعيا بعنوان "مصائد الأسماك المستدامة، بما في ذلك ما يتم من خلال اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، والصكوك ذات الصلة، لعام 1995".
</seg>
<seg id="20897">
        القرار 57/144
</seg>
<seg id="20898">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.61، الذي قدمه رئيس الجمعية العامة
</seg>
<seg id="20899">
        57/144 - متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية
</seg>
<seg id="20900">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20901">
        إذ تشير إلى قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000 الذي اعتمدت بموجبه إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية بوصفه نتيجة مؤتمر قمة الألفية الذي عقد في المقر في الفترة من 6 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2000، وإلى قراريها 55/162 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/95 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001 المتعلقين بمتابعة المؤتمر،
</seg>
<seg id="20902">
        وإذ تقر بأهمية المساهمات التي قدمتها المؤتمرات والدورات الاستثنائية، ولا سيما المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، المعقود في الدوحة، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، المعقود في مونتيري، المكسيك، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، المعقود في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا،
</seg>
<seg id="20903">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية تنفيذ إعلان الألفية ومتابعته بطريقة شاملة ومتكاملة ومنسقة ومتوازنة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="20904">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام المتعلق بتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) A/57/270 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="20905">
        2 - تقــر بأن ثمة تباينا في التقدم الذي أُحرز حتى الآن في تحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها في إعلان الألفية، وتحث الدول الأعضاء على أن تثابر بعزم على اتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذه؛
</seg>
<seg id="20906">
        3 - تدعو مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية إلى مواصلة سعيها الحثيث لتحقيق الأهداف والغايات الواردة في إعلان الألفية، وتشجع الجهات الأخرى المهتمة، بما فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="20907">
        4 - تدعو أيضا مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية إلى المشاركة في استعراض مدى تنفيذ إعلان الألفية، وفي هذا السياق، تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره القادم معلومات عن الدعم الذي ينبغي لمنظومة الأمم المتحدة تقديمه في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="20908">
        5 - تهيب بالدول الأعضاء القيام، حسب الاقتضاء، بدعم التدابير الواردة في الجزأين المختصين من التقرير بموضوعي منع نشوب الصراعات المسلحة، وعلاج الأمراض الرئيسية التي تشمل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل، والوقاية منها؛
</seg>
<seg id="20909">
        6 - تقرر أن تنظر، في دورتها الثامنة والخمسين، في عقد جلسة عامة رفيعة المستوى أثناء الدورة الستين للجمعية العامة بشأن استعراض مدى تنفيذ إعلان الألفية والنظر في التقرير الشامل الذي يقدمه الأمين العام كل خمس سنوات بشأن التقدم المحرز في مجال تنفيذ إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="20910">
        7- تقرر أيضا أن يتم النظر في عملية استعراض مدى تحقيق الأهداف الإنمائية الواردة في إعلان الألفية في إطار المتابعة المتكاملة والمنسقة لنتائج ما تعقده الأمم المتحدة من مؤتمرات ومؤتمرات قمة رئيسية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، مع مراعاة ضرورة إيلاء مزيد من الأهمية لتنفيذ إعلان الألفية وعملية استعراضه وجعلهما أكثر تماسكا وتسليط مزيد من الضوء عليهما؛
</seg>
<seg id="20911">
        8 - تدعو منظومة الأمم المتحدة إلى القيام، بالتعاون مع الدول الأعضاء، بتعزيز الوعي بإعلان الألفية والأهداف الإنمائية الواردة فيه، وذلك من خلال توسيع نطاق نشر المعلومات المتعلقة بها والتعريف بها على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="20912">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية".
</seg>
<seg id="20913">
        القرار 57/145
</seg>
<seg id="20914">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.6/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، أوكرانيا، البرازيل، بيلاروس، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الصين، قيرغيزستان، مصر، الهند
</seg>
<seg id="20915">
        57/145 - التصدي للتهديدات والتحديات العالمية
</seg>
<seg id="20916">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20917">
        إذ تسترشد بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="20918">
        وإذ تؤكد الدور التنسيقي والرائـد الذي تضطلع به الأمم المتحدة في إقامة نظام متماسك وفعال للتصدي للتهديدات والتحديات العالمية،
</seg>
<seg id="20919">
        وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) التي تفيد بأنه إلى جانب مسؤوليات كل دولة تجاه مجتمعها، تقع على عاتق الدول مسؤولية جماعية في إدارة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان، والتمسك بمبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والعدل على المستوى العالمي،
</seg>
<seg id="20920">
        وإذ تلاحظ مع القلق مختلف التهديدات والتحديات العالمية، ولا سيما تلك التي يفرضها الإرهاب الدولي بكافة أشكاله ومظاهره، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والصراعات الإقليمية، والفقر، والتنمية غير المستدامة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وغسل الأموال، والأمراض المعدية، والتدهور البيئي، والكوارث الطبيعية، وحالات الطوارئ المعقدة وغيرها،
</seg>
<seg id="20921">
        وإذ تعترف بأهمية القيام، في سياق تنفيذ إعلان الألفية، باتباع نهج شامل يرمــي إلى التصــدي للتهديدات والتحديات العالمية وفقا للميثاق والقانون الدولي والصكوك الدولية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="20922">
        وإذ ترحب بالجهود المستمرة التي يبذلها الأمين العام لضمان التنفيذ المنسق لجميع أحكام إعلان الألفية،
</seg>
<seg id="20923">
        1 - تعترف بأهمية مواصلة تكييف الأمم المتحدة بحيث تتمكن من التصدي لتهديدات وتحديات القرن الحادي والعشرين، وبضرورة تعزيز فعالية وتكامل منظومة الأمم المتحدة عموما في مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفي تعزيز السلام، والأمن، ونـزع السلاح، ومنع نشوب الصراعات، وحفظ السلام، والتنمية وفي القضاء على الفقر، وفي حماية البيئة، وفي توفير الاستجابة في الميدان الإنساني وفي الميادين الأخرى، فضلا عن ضرورة زيادة التفاعل بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وغيرها من المنظمات؛
</seg>
<seg id="20924">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع الرؤساء التنفيذيين لوكالات منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها ومع مراعاة آراء الدول الأعضاء وآراء المنظمات الدولية والإقليمية المتعاونة مع الأمم المتحدة، بدراسة سبل ووسائل القيام، بريادة الأمم المتحدة في سياق تنفيذ إعلان الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) من جميع جوانبه، بمواصلة تعزيز التصدي بشكل أشمل وأكثر تضافرا للتهديدات والتحديات العالمية للقرن الحادي والعشرين؛
</seg>
<seg id="20925">
        3 - تدعو الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأخرى ذات الصلة إلى أن تقدم آراءها بشأن المسائل المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه إلى الأمين العام؛
</seg>
<seg id="20926">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يدمج ملاحظاته على المسائل المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه في تقريره بشأن متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية الذي سيقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين.
</seg>
<seg id="20927">
        القرار 57/146
</seg>
<seg id="20928">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.43/Rev.1 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، إريتريا، إسبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، تشاد، توغو، جامايكا، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، الصومال، غابون، غامبيا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنلندا، الكاميرون، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، لكسمبرغ، ليبريا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، موريتانيا، موزامبيق، ناميبيا، الهند، هندوراس، اليونان
</seg>
<seg id="20929">
        57/146 - تقديم المساعدة الخاصة من أجل الانتعاش الاقتصادي والتعمير في جمهورية الكونغو الديمقراطية
</seg>
<seg id="20930">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20931">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن تقديم المساعدة الخاصة من أجل الانتعاش الاقتصادي والتعمير في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
</seg>
<seg id="20932">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات مجلس الأمن وجميع البيانات التي أدلى بها رئيسه بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
</seg>
<seg id="20933">
        وإذ تشير كذلك إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في لوساكا([1]) S/1999/815، المرفق.)، وخطة كمبالا لفض الاشتباك([1]) انظر S/2000/330 و Corr.1، الفقرات 21-28.)، والتزامات جميع الموقعين على هذين الاتفاقين والالتزامات الناشئة عن جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 1304 (2000) المؤرخ 16 حزيران/ يونيه 2000،
</seg>
<seg id="20934">
        وإذ تعيد تأكيد سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجميع الدول في المنطقة وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي،
</seg>
<seg id="20935">
        وإذ تثير جزعها محنة السكان المدنيين في جميع أرجاء البلد، وإذ تدعو إلى حمايتهم،
</seg>
<seg id="20936">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء الحالة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في شرق الكونغو، وبشأن أثر القتال المتواصل على سكان البلد، خاصة النساء والأطفال،
</seg>
<seg id="20937">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ولا سيما بين النساء والأطفال، في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
</seg>
<seg id="20938">
        وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء العواقب الفادحة للصراع على الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في البلد، وإزاء النتائج الواردة في التقارير المتعلقة بالاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية([1]) انظر S/2001/357، و S/2001/1072، و S/2002/1146.) في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="20939">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الوقع السلبي للحرب على تعزيز التنمية المستدامة في منطقة البحيرات الكبرى،
</seg>
<seg id="20940">
        وإذ يساورها عميق القلق إزاء التدمير الشامل والمستمر للحياة والممتلكات، فضلا عن الضرر الجسيم للبنية الأساسية والبيئة، الذي تعاني منه جمهورية الكونغو الديمقراطية،
</seg>
<seg id="20941">
        وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تستضيف آلاف اللاجئين من بلدان مجاورة مما يشكِّل عبئا ثقيلا على مواردها المحدودة، وإذ تعرب عن أملها في تهيئة الأوضاع التي تيسِّر عودة اللاجئين الطوعية والآمنة إلى أوطانهم،
</seg>
<seg id="20942">
        وإذ تشير إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي إحدى أقل البلدان نموا التي تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية حادة ناجمة عن ضعف بنيتها الاقتصادية الأساسية ومتفاقمة بسبب الصراع الجاري،
</seg>
<seg id="20943">
        وإذ تضع في اعتبارها الترابط الوثيق بين كفالة السلام والأمن وقدرة البلد على تلبية الاحتياجات الإنسانية لشعبه واتخاذ خطوات فعالة تهدف إلى الإسراع بتنشيط اقتصاده، وإذ تؤكد من جديد الحاجة الملحة إلى مساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية على إنعاش اقتصادها المتضرر وإعادة بنائه وفي جهودها الرامية إلى استعادة الخدمات الرئيسية والبنية الأساسية في البلد،
</seg>
<seg id="20944">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/377.)؛
</seg>
<seg id="20945">
        2 - ترحب بتوقيع جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا على اتفاق السلام في بريتوريا في 30 تموز/يوليه 2002([1]) S/2002/914، المرفق.)، وتوقيع جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا على اتفاق لواندا في 6 أيلول/سبتمبر 2002، وترحب أيضا بجهود جنوب أفريقيا وأنغولا والأمين العام للأمم المتحدة لتسهيل إبرام هذين الاتفاقين؛
</seg>
<seg id="20946">
        3 - تحث جميع الأطراف المعنية في المنطقة على وقف الأنشطة العسكرية ووقف الدعم للجماعات المسلحة؛
</seg>
<seg id="20947">
        4 - ترحب بالقرار الذي اتخذته جميع الأطراف الأجنبية بأن تسحب بشكل كامل جنودها من إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك التقدم المحرز في تنفيذ هذه العمليات، وتشدد على أهمية إتمام عمليات الانسحاب هذه بطريقة شفافة ومنظمة ويمكن التحقق منها، وتهيب بالموقعين على هذين الاتفاقين أن ينفذوهما بالكامل؛
</seg>
<seg id="20948">
        5 - تحث جميع الأطراف المعنية في المنطقة على وقف تجنيد الأطفال الجنود وتدريبهم واستخدامهم، وترحِّب بالخطوات الأولية التي اتخذتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل تسريح الأطفال الجنود وإعادة إدماجهم، وتحث الحكومة وجميع الأطراف على مواصلة بذل جهودها في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="20949">
        6 - ترحب بالتزام الأطراف الكونغولية بالتوصل إلى اتفاق جامع بشأن الانتقال السياسي، وتشدد على أهمية اتفاق من هذا القبيل في عملية السلام الواسعة النطاق، وتهيب بجميع الأطراف الكونغولية أن تتعاون بنشاط بغية الإسراع بإبرام اتفاق من هذا القبيل الذي يعتبر ضروريا لتحسين فرص توصيل الخدمات الإنسانية؛
</seg>
<seg id="20950">
        7 - تشدد على الترابط الوثيق بين الاختتام الناجح لعملية السلام واستئناف النشاط الاقتصادي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشدد على الحاجة إلى زيادة المساعدة الاقتصادية الدولية في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="20951">
        8 - تعرب عن قلقها العميق إزاء تدهور الحالة الإنسانية في كل أنحاء البلاد وارتفاع عدد المشردين داخليا في الجزء الشرقي، ولا سيما منطقة إيتوري، وتحث جميع الأطراف على تفادي ازدياد تشريد السكان، وعلى تسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين والمشردين داخليا إلى أماكنهم الأصلية؛
</seg>
<seg id="20952">
        9 - تعرب أيضا عن قلقها العميق وبصفة خاصة إزاء تدهور الحالة الإنسانية في منطقة إيتوري، وتهيب بجميع الأطراف الكونغولية في الميدان أن تتعاون بشكل كامل ضمن لجنة إعادة السلام إلى إيتوري بغية التوصل فورا إلى اتفاق ملائم، وتهيب بجميع دول المنطقة ممارسة نفوذها على الأطراف الكونغولية من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="20953">
        10 - ترحب بإنشاء آليات جديدة للتنسيق تهدف إلى كفالة الاستجابة المنسقة والفعالة للأزمات الإنسانية المتعددة الجوانب في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="20954">
        11 - تحث على الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحث جميع الأطراف على احترام القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 - 973.) والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)؛
</seg>
<seg id="20955">
        12 - تحث جميع الأطراف على أن تحترم القانون الإنساني الدولي احتراما تاما، من أجل أن تكفل لجميع موظفي الشؤون الإنسانية الوصول الآمن ودون عائق إلى جميع السكان المتضررين في شتى أرجاء إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية وأن تكفل سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="20956">
        13 - تدعو إلى إعادة فتح خط السكك الحديدية/المواصلات النهرية الذي يربط بين كيسانغاني وكيندو لتسهيل تسليم المساعدة الإنسانية وكذلك لوصول موظفي الشؤون الإنسانية؛
</seg>
<seg id="20957">
        14 - تهيب بالمجتمع الدولي زيادة دعمه لأنشطة الإغاثة الإنسانية داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="20958">
        15 - تدعو الحكومات إلى الاستمرار في تقديم الدعم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="20959">
        16 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="20960">
        (أ) أن يواصل التشاور على سبيل الاستعجال مع الزعماء الإقليميين، بالتنسيق مع الرئيس المؤقت للاتحاد الأفريقي، حول سبل التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع، وفقا لاتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار([1]) S/1999/815، المرفق.) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="20961">
        (ب) أن يواصل التشاور مع الزعماء الإقليميين، بالتنسيق مع الرئيس المؤقت للاتحاد الأفريقي، من أجل القيام، عند الاقتضاء، بعقد مؤتمر دولي بشأن السلام والأمن والتنمية في وسط أفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى، تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، للتصدي لمشاكل المنطقة بطريقة شاملة؛
</seg>
<seg id="20962">
        (ج) أن يبقي الحالة الاقتصادية في جمهورية الكونغو الديمقراطية قيد الاستعراض بهدف تشجيع المشاركة في برنامج لتقديم المساعدة المالية والمادية إلى ذلك البلد، ودعم ذلك البرنامج، ليتمكن من تلبية احتياجاته العاجلة في مجال الانتعاش الاقتصادي والتعمير؛
</seg>
<seg id="20963">
        (د) أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن الإجراءات التي اتخذت عملا بهذا القرار.
</seg>
<seg id="20964">
        القرار 57/147
</seg>
<seg id="20965">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.51 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، غابون، غامبيا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، موناكو، النرويج، النمسا، النيجر، نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="20966">
        57/147 - تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني
</seg>
<seg id="20967">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="20968">
        إذ تشير إلى قرارها 56/111 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، وإلى القرارات السابقة بشأن المسألة،
</seg>
<seg id="20969">
        وإذ تشير أيضا إلى التوقيع على إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت، في واشنطن العاصمة في 13 أيلول/سبتمبر 1993، من قبل حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، والتوقيع على اتفاقات التنفيذ اللاحقة التي أبرمها الطرفان،
</seg>
<seg id="20970">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء تدهور الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض المحتلة الذي بات يشكل أزمة إنسانية متفاقمة،
</seg>
<seg id="20971">
        وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى تحسين البنية الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في الأرض المحتلة،
</seg>
<seg id="20972">
        ووعيا منها لصعوبة تحقيق التنمية في ظل الاحتلال، وأن السلام والاستقرار يوفران أفضل الظروف لتعزيزها،
</seg>
<seg id="20973">
        وإذ تلاحظ ضخامة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب الفلسطيني وقيادته،
</seg>
<seg id="20974">
        وإذ تدرك الضرورة الملحة لتقديم مساعدة دولية إلى الشعب الفلسطيني، مع مراعاة الأولويات الفلسطينية،
</seg>
<seg id="20975">
        وإذ تلاحظ انعقاد حلقة الأمم المتحدة الدراسية المعنية بتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني في فيينا يومي 20 و 21 شباط/فبراير 2001 من أجل استعراض حالة الاقتصاد الفلسطيني([1]) انظر A/56/89-E/2001/89، المرفق.)،
</seg>
<seg id="20976">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى مشاركة الأمم المتحدة مشاركة كاملة في عملية بناء المؤسسات الفلسطينية وتقديم مساعدة واسعة النطاق إلى الشعب الفلسطيني، وإذ ترحب في هذا المجال بإنشاء المجموعة الرباعية فرقة عمل معنية بالإصلاح الفلسطيني،
</seg>
<seg id="20977">
        وإذ تلاحظ قيام الأمين العام بتعيين منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية،
</seg>
<seg id="20978">
        وإذ ترحب بنتائج مؤتمر دعم السلام في الشرق الأوسط، المعقود في واشنطن العاصمة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1993، وبإنشاء لجنة الاتصال المخصصة، وبالعمل الذي يضطلع به البنك الدولي بوصفه أمانتها، وبإنشاء الفريق الاستشاري، وبجميع اجتماعات المتابعة والآليات الدولية التي أنشئت من أجل تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="20979">
        وإذ ترحب أيضا بعمل لجنة الاتصال المشتركة، التي توفر محفلا تناقش فيه مع السلطة الفلسطينية السياسة الاقتصادية والمسائل العملية المتصلة بالمساعدات المقدمة من المانحين،
</seg>
<seg id="20980">
        وإذ تشدد على الأهمية المستمرة لعمل لجنة الاتصال المخصصة بالنسبة لتنسيق تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="20981">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/57/130-E/2002/79.)،
</seg>
<seg id="20982">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء استمرار الأحداث المأساوية والعنيفة الأخيرة التي خلفت وراءها الكثير من القتلى والجرحى،
</seg>
<seg id="20983">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/130-E/2002/79.)؛
</seg>
<seg id="20984">
        2 - تحيط علما أيضا بتقرير المبعوثة الشخصية للأمين العام للشؤون الإنسانية عن الأحوال والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني([1]) متوفر على موقع الإنترنت http://domino.un.org/bertini_rpt.htm.)؛
</seg>
<seg id="20985">
        3 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لاستجابته السريعة وجهوده فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="20986">
        4 - تعرب عن تقديرها أيضا للدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي قدمت، وما زالت تقدم، المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="20987">
        5 - تؤكد أهمية الأعمال التي يضطلع بها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، والخطوات المتخذة تحت رعاية الأمين العام لكفالة إنشاء آلية منسقة لأنشطة الأمم المتحدة في جميع أنحاء الأراضي المحتلة؛
</seg>
<seg id="20988">
        6 - تحث الدول الأعضاء، والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الإقليمية والأقاليمية على أن تقدم، بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدات اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية؛
</seg>
<seg id="20989">
        7 - تهيب بالمؤسسات والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة أن تكثف مساعداتها لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الفلسطيني، وفقا للأولويات الفلسطينية التي تحددها السلطة الفلسطينية؛
</seg>
<seg id="20990">
        8 - تحث الدول الأعضاء على فتح أسواقها أمام صادرات المنتجات الفلسطينية بأفضل الشروط، بما يتفق مع القواعد التجارية المناسبة، وتنفيذ اتفاقات التجارة والتعاون القائمة تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="20991">
        9 - تهيب بالجهات المانحة الدولية التعجيل بإيصال المساعدات التي تعهدت بتقديمها إلى الشعب الفلسطيني لتلبية احتياجاته الملحة؛
</seg>
<seg id="20992">
        10 - تشدد في هذا السياق على أهمية كفالة حرية مرور المعونة إلى الشعب الفلسطيني وحرية حركة الأشخاص والسلع؛
</seg>
<seg id="20993">
        11 - تحث الجهات المانحة الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومنظماتها والمنظمات غير الحكومية على أن تقدم بأسرع ما يمكن مساعدة اقتصادية وإنسانية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني للتصدي لأثر الأزمة الحالية؛
</seg>
<seg id="20994">
        12 - تشدد على ضرورة تنفيذ بروتوكول باريس بشأن العلاقات الاقتصادية المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1994 الوارد في المرفق الخامس للاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع في واشنطن العاصمة في 28 أيلول/سبتمبر 1995([1]) A/51/889-S/1997/357، المرفق.)، ولا سيما فيما يتعلق بالإفراج الكامل والفوري عن إيرادات الضرائب غير المباشرة المستحقة للفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="20995">
        13 - تقترح أن تعقد في عام 2003 حلقة دراسية تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="20996">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يتضمن:
</seg>
<seg id="20997">
        (أ) تقييما للمساعدة التي تلقاها الشعب الفلسطيني فعليا؛
</seg>
<seg id="20998">
        (ب) تقييما للاحتياجات التي لم تلب بعد، والمقترحات المحددة لتلبيتها على نحول فعال؛
</seg>
<seg id="20999">
        15 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند الفرعي المعنون "تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني".
</seg>
<seg id="21000">
        القرار 57/148
</seg>
<seg id="21001">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.54 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، كوبا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، الهند، هنغاريا، هولندا، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="21002">
        57/148 - تقديم المساعدة الإنسانية إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية
</seg>
<seg id="21003">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21004">
        إذ تشير إلى قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، وإذ تؤكد من جديد أنه ينبغي تقديم المساعدة الإنسانية وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في مرفق ذلك القرار،
</seg>
<seg id="21005">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 54/96 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/169 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/101 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، بشأن تقديم المساعدة الإنسانية إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية،
</seg>
<seg id="21006">
        وإذ تقدر بالغ التقدير المساعدة الإنسانية والدعم من أجل التأهيل المقدمين من عدة دول، وبصفة خاصة من المساهمين الرئيسيين والوكالات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بغية تخفيف عبء الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، ولا سيما المساعدة العاجلة المقدمة من الاتحاد الأوروبي وبلدان متعددة،
</seg>
<seg id="21007">
        وإذ تعترف بدور ميثاق الاستقرار في جنوب شرق أوروبا وعملية الاستقرار والانتساب في غرب البلقان في مساعدة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في الجهود التي تبذلها لزيادة تعزيز الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية ولتكثيف التعاون الإقليمي،
</seg>
<seg id="21008">
        وإذ تقدر بالغ التقدير المساعدة الإنسانية التي قُدمت إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عن طريق نداء الأمم المتحدة الموحد المشترك بين الوكالات من أجل جنوب شرق أوروبا، والمساعدة الإنسانية التي قدمها العديد من الدول الأعضاء خارج إطار النداء الموحد، عن طريق المنظمات غير الحكومية والمنظمات والمبادرات الإقليمية والقنوات الثنائية،
</seg>
<seg id="21009">
        وإذ ترحب بما لقيه برنامج الإصلاح والتنمية في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية من دعم قوي في مؤتمر المانحين الذي استضافه البنك الدولي بالاشتراك مع اللجنة الأوروبية في بروكسل في 29 حزيران/يونيه 2001، وبما تأكد في ذلك المؤتمر من أن تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الضعيفة من بين اللاجئين والمشردين والسكان المقيمين لا تزال تمثل أولوية لدى وكالات المساعدة الإنسانية،
</seg>
<seg id="21010">
        وإذ يساورها القلق إزاء استمرار الطابع الملح للحالة الإنسانية في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وإذ تدرك كبر حجم الاحتياجات الإنسانية لغالبية السكان، وإذ تسلم بالحاجة إلى كفالة صلات فعالة بين جهود الإغاثة والتأهيل والتعمير والتنمية في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية،
</seg>
<seg id="21011">
        وإذ تدرك ضعف الاقتصاد والخدمات الأساسية، الذي يزيد من تفاقم حالة فئات السكان الضعيفة اجتماعيا واقتصاديا، بمن في ذلك اللاجئون والمشردون داخليا، وما يقترن به من محدودية في قدرة الخدمات الاجتماعية الأساسية، ولا سيما في قطاع الصحة،
</seg>
<seg id="21012">
        وإذ تعترف بأنه ما زال يوجد عدد كبير من اللاجئين والمشردين داخليا في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وأن احتياجات مساعدتهم ستشمل الإدماج المحلي، كلما كان اللاجئون والمشردون داخليا غير راغبين في العودة إلى ديارهم الأصلية،
</seg>
<seg id="21013">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/174.)،
</seg>
<seg id="21014">
        وإذ تحيط علما أيضا بالتقارير المتعلقة بالحالة الإنسانية في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، التي يعدها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة في بلغراد([1]) انظر www.reliefweb.int.)،
</seg>
<seg id="21015">
        وإذ تعترف بدور الأمم المتحدة في مساعدة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على حل المشاكل الإنسانية التي تواجهها وفي تنسيق جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تقديم المساعدة الإنسانية إلى هذا البلد،
</seg>
<seg id="21016">
        وإذ تقر بما تقدمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من دعم إلى حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية فيما يختص باستكمال الاستراتيجية الوطنية لحل مشاكل اللاجئين والمشردين داخليا في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وبالدعم الدولي المقدم لوضع استراتيجية للحد من الفقر ولاستراتيجية روما للإدماج، في عام 2002،
</seg>
<seg id="21017">
        وإذ تعترف بحدوث انخفاض في المساعدات الإنسانية المقدمة في عام 2002 من جراء تحول حدث في التمويل المقدم من المانحين، وهو التمويل الذي يُعاد بالتدريج توجيهه إلى المساعدة الإنمائية الطويلة الأجل، ومن جراء التطورات المستجدة في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية باتجاه برامج تحقيق الاستقرار والانتقال والتنمية،
</seg>
<seg id="21018">
        1 - تهيب بجميع الدول، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وخلافها من الهيئات ذات الصلة أن تواصل تقديم المساعدة الإنسانية لتخفيف عبء الاحتياجات الإنسانية للاجئين والمشردين داخليا الضعفاء، مع إيلاء الاعتبار على وجه الخصوص للحالة الخاصة للنساء والأطفال والمسنين وغير ذلك من المجموعات الضعيفة، ومع التماس حلول دائمة تكفل عودة اللاجئين والمشردين داخليا عودة آمنة إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار في أماكن اللجوء لمن يريدون الاندماج محليا، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية؛
</seg>
<seg id="21019">
        2 - تهيب أيضا بجميع الدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وسائر الهيئات ذات الصلة أن توفر الدعم لحكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في جهودها الرامية إلى كفالة التحول من الإغاثة إلى الأهداف الطويلة الأجل المتمثلة في إعادة تأهيل البلد وتعميره وتنميته؛
</seg>
<seg id="21020">
        3 - ترحب باستمرار بالتزام جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بمواصلة التعاون مع منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا، وتشجعها على هذا الالتزام، وتحث السلطات المختصة والمجتمع الدولي على دعم البرامج الكفيلة بتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين والمشردين داخليا الضعفاء في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، والسعي إلى إيجاد حلول دائمة لمحنتهم، ولا سيما عن طريق العودة الطوعية إلى الوطن والاندماج من جديد فيه، وتؤكد الحاجة إلى تهيئة الظروف التي تساعد على عودتهم بأمان، وتشدد، في هذا الصدد، على أهمية التعاون الإقليمي في البحث عن حلول لمحنة اللاجئين؛
</seg>
<seg id="21021">
        4 - تطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المشتركة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية أن تقدم المساعدات المالية وغيرها من المساعدات لإيجاد حلول دائمة للاجئين والمشردين داخليا، بوسائل شتى منها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحل مشاكل اللاجئين والمشردين داخليا في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية؛
</seg>
<seg id="21022">
        5 - تطلب إلى الأمين العام وإلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغير ذلك من الوكالات مواصلة تعبئة المساعدة الإنسانية والإنمائية الدولية وتقديمها، في الوقت المناسب، إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية؛
</seg>
<seg id="21023">
        6 - تسلم بأنه لن يوجه في عام 2003 نداء موحد من الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية وإن كانت تشدد على أهمية تنسيق المساعدات الإنسانية المقدمة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، بوسائل شتى تشمل آليات نظام المنسقين المقيمين التابع للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="21024">
        7 - تطلب إلى الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة مواصلة بذل جهودها للقيام، بالتعاون مع حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة والدول المهتمة، بتقييم الاحتياجات الإنسانية، بغية كفالة وجود صلات فعالة بين المساعدة الغوثية والمساعدة الأطول أجلا المقدمتين إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، مع مراعاة ما أنجز من أعمال في هذا الميدان وضرورة تفادي ازدواجية الجهود وتداخلها؛
</seg>
<seg id="21025">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها، في دورتها التاسعة والخمسين، في إطار البند المعنون "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة"، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="21026">
        القرار 57/149
</seg>
<seg id="21027">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.57 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنغولا، أوغندا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، تركيا، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سلوفاكيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، شيلي، الصين، غابون، غامبيا، غانا، غينيا الاستوائية، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، الكاميرون، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موزامبيق، النمسا، النيجر، نيجيريا، الهند، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="21028">
        57/149 - تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة إلى إثيوبيا
</seg>
<seg id="21029">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21030">
        إذ تلاحظ مع القلق الجفاف المتكرر الذي يصيب إثيوبيا وعواقبه،
</seg>
<seg id="21031">
        وإذ تشير إلى مبادرة الأمين العام المؤرخة 13 أيلول/سبتمبر 2000 لتحسين الأمن الغذائي في القرن الأفريقي في الأمد الطويل،
</seg>
<seg id="21032">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء جسامة الجفاف الحالي، والذي قد يؤثر على حوالي 15 مليون نسمة من جراء فقدان المحاصيل الشديد في الأجزاء المعرضة للجفاف من البلاد والتي لديها بنية أساسية ضعيفة وقدرات إنمائية منخفضة،
</seg>
<seg id="21033">
        وإذ تضع في اعتبارها نداء عام 2003 لتقديم المساعدة الطارئة إلى إثيوبيا الذي وجهته الأمم المتحدة وحكومة إثيوبيا في 6 كانون الأول/ديسمبر 2002، للتصدي للمجاعة المرتقبة والحيلولة دون وقوع الأزمة الإنسانية الوشيكة،
</seg>
<seg id="21034">
        وإذ تلاحظ بقلق شديد الحالة الإنسانية الفظيعة وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الطويلة الأجل،
</seg>
<seg id="21035">
        وإذ تؤكد على ضرورة التصدي للأزمة مع مراعاة أهمية التحول من الإغاثة إلى التنمية، ومع التسليم بالأسباب الهيكلية الكامنة للمجاعة المتكررة في إثيوبيا،
</seg>
<seg id="21036">
        وإذ تدرك أن المسؤولية الرئيسية عن تحسين الحالة الإنسانية وخلق الظروف لتحقيق تنمية طويلة الأجل إنما تقع على عاتق حكومة إثيوبيا، مع مراعاة الدور الهام الذي يقوم به المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="21037">
        1 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يستجيب على وجه الاستعجال وبشكل فعال للأزمة الإنسانية الناشئة والوشيكة والتي قد تؤثر على ما يصل إلى 15 مليون نسمة من سكان البلد من منتجي المحاصيل ومن الرعاة؛
</seg>
<seg id="21038">
        2 - ترحب بجهود حكومة إثيوبيا والمجتمع الدولي والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، لتعزيز الآليات القائمة بالفعل للتصدي لمثل هذه الحالات الطارئة؛
</seg>
<seg id="21039">
        3 - ترحب أيضا بمبادرة الأمين العام لمواجهة الجفاف المتكرر في البلد على أساس طويل الأجل، وتدعو، في هذا الصدد، إلى قيام المنظمات ذات الصلة بالنظر فيها بصورة جادة؛
</seg>
<seg id="21040">
        4 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يستجيب، على وجه الاستعجال، للأزمة على أساس احتياجات نداء عام 2003 لتقديم المساعدة الطارئة إلى إثيوبيا والتي تغطي الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية، فضلا عن الاحتياجات العاجلة لعمليات البرامج في أوائل عام 2003، والتي تتناول مسائل مثل إنعاش المناطق المتضررة بشكل مزمن وحماية الأصول والتنمية المستدامة فيها؛
</seg>
<seg id="21041">
        5 - ترحب بجهود حكومة إثيوبيا لزيادة توفر الأغذية عن طريق الإنتاج المحلي، بغية كفالة توفير الأغذية للأسر المعيشـــية المحتاجـــة ولتعزيز قدرات التصدي لحالات الطوارئ؛
</seg>
<seg id="21042">
        6 - تدعو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة إلى مواصلة النظر في طرق تعزيز حشد المساعدة الغوثية الطارئة من أجل إثيوبيا؛
</seg>
<seg id="21043">
        7 - تهيب بجميع شركاء التنمية أن يشددوا على الحاجة إلى إدراج جهود الإغاثة في الإنعاش وحماية الأصول والتنمية الطويلة الأجل والتصدي للأسباب الهيكلية الكامنة للمجاعة المتكررة في إثيوبيا، في جملة أمور، وفقا لورقة استراتيجية تخفيض الفقر، بما في ذلك الاستراتيجيات الرامية إلى منع وقوع مثل هذه الأزمات في المستقبل والتي تهدف إلى تحسين مقاومة السكان؛
</seg>
<seg id="21044">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا بشأن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="21045">
        القرار 57/14
</seg>
<seg id="21046">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/559، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيـرو، بيلاروس، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، غابون، غامبيا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="21047">
        57/14 - حالة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في عام 1949 بشأن حماية ضحايا الصراعات المسلحة
</seg>
<seg id="21048">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21049">
        إذ تشير إلى قراراتها 32/44 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1977، و 34/51 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1979، و 37/116 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1982، و 39/77 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1984، و 41/72 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 43/161 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 45/38 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، و 47/30 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، و 49/48 المـــؤرخ 9 كانـــون الأول/ديسمبـــر 1994، و 51/155 المـــؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/96 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/148 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="21050">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/57/164 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="21051">
        وإذ توجه الشكر إلى الدول الأعضاء وإلى لجنة الصليب الأحمر الدولية لمساهمتهما في تقرير الأمين العام،
</seg>
<seg id="21052">
        واقتناعا منها باستمرار قيمة القواعد الإنسانية الثابتة المتصلة بالصراعات المسلحة وبضرورة احترام وضمان احترام هذه القواعد في جميع الأحوال في نطاق الصكوك الدولية ذات الصلة لحين إنهاء تلك الصراعات في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="21053">
        وإذ تؤكد إمكانية أن يجري، فيما يتعلق بالصراع المسلح، الاستعانة باللجنة الدولية لتقصي الحقائق، عملا بالمادة 90 من البروتوكول الأول([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1125، الرقم 17512.)، وإذ تشير إلى أنه يجوز للجنة الدولية لتقصي الحقائق، عند الضرورة، أن تيسر، من خلال مساعيها الحميدة، استعادة سلوك يتوخى احترام اتفاقيات جنيف([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) والبروتوكول،
</seg>
<seg id="21054">
        وإذ تؤكد أيضا الحاجة إلى تدعيم مجموعة القواعد القائمة التي تؤلف القانون الإنساني الدولي من خلال قبولها على نطاق عالمي، والحاجة إلى نشر هذا القانون على نطاق واسع وتنفيذه بالكامل على الصعيد الوطني، وإذ تعرب عن القلق إزاء جميع الانتهاكات لاتفاقيات جنيف وللبروتوكولين الإضافيين([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)،
</seg>
<seg id="21055">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الزيادة في عدد اللجان الوطنية وغيرها من الهيئات التي تسدي المشورة إلى السلطات على الصعيد الوطني بشأن تنفيذ القانون الإنساني الدولي ونشره وتطويره،
</seg>
<seg id="21056">
        وإذ تلاحظ مع التقدير اجتماع ممثلي هذه الهيئات الذي نظمته لجنة الصليب الأحمر الدولية في جنيف في الفترة من 25 إلى 27 آذار/مارس 2002 لتسهيل تقاسم الخبرات العملية وتبادل وجهات النظر بشأن أدوارها والتحديات التي تواجهها،
</seg>
<seg id="21057">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي تقوم به لجنة الصليب الأحمر الدولية في توفير الحماية لضحايا الصراعات المسلحة،
</seg>
<seg id="21058">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود المتواصلة التي تبذلها لجنة الصليب الأحمر الدولية في سبيل تعزيز القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين، ونشر المعلومات عن ذلك،
</seg>
<seg id="21059">
        وإذ تذكِّر بأن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر قد أيد توصيات فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بحماية ضحايا الحرب، بما فيها التوصية بأنه ينبغي للجهة الوديعة لاتفاقيات جنيف أن تنظم اجتماعات دورية للدول الأطراف في الاتفاقيات للنظر في المشاكل العامة المتعلقة بتطبيق القانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="21060">
        وإذ ترحب باعتماد بروتوكول ثان([1]) International Legal Materials, vol. XXXVIII, p. 769.) لاتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 249، الرقم 3511.)، وذلك في لاهاي في 26 آذار/مارس 1999، وإذ تعرب عن تقديرها للتصديقات التي وردت حتى الآن،
</seg>
<seg id="21061">
        وإذ تعترف بأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.)، الذي بدأ سريانه في 1 تموز/يوليه 2002، يشمل أخطر الجرائم التي تحظى باهتمام دولي بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن هذا النظام الأساسي، إذ يذكر أن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، يبين إصرار المجتمع الدولي على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، ومن ثم على الإسهام في منعها،
</seg>
<seg id="21062">
        وإذ تعترف بفائدة مناقشة الجمعية العامة لحالة صكوك القانون الإنساني الدولي ذات الصلة بحماية ضحايا الصراعات المسلحة،
</seg>
<seg id="21063">
        وإذ تلاحظ الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف الذي جرى في حزيران/يونيه 2002، وأنشطة إحياء الذكرى التي نظمتها سويسرا ولجنة الصليب الأحمر الدولية على وجه الخصوص، بما يبرز الإنجاز الهام المتمثل في تعزيز حماية المدنيين في الصراعات المسلحة،
</seg>
<seg id="21064">
        1 - تقدر ما حظيت به اتفاقيات جنيف المعقودة في عام 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) من قبول يكاد يكون عالميا، وتلاحظ الاتجاه صوب أن يحظى البروتوكولان الإضافيان لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.) بقبول مماثل واسع النطاق؛
</seg>
<seg id="21065">
        2 - تناشد جميع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف التي لم تنظر بعد في أن تصبح أطرافا في البروتوكولين الإضافيين، أن تفعل ذلك في أقرب موعد ممكن؛
</seg>
<seg id="21066">
        3 - تهيب بجميع الدول التي هي بالفعل أطراف في البروتوكول الأول([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1125، الرقم 17512.)، أو التي لم تصبح بعد أطرافا فيه، أن تصدر، حال انضمامها إليه الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 من ذلك البروتوكول؛
</seg>
<seg id="21067">
        4 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية عام 1954 لحماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 249، الرقم 3511.) وبروتوكوليها والمعاهدات الأخرى المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي المتصلة بحماية ضحايا الصراعات المسلحة، أن تنظر في إمكانية القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="21068">
        5 - تهيب بجميع الدول الأطراف في البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف كفالة نشرهما على نطاق واسع وتنفيذهما تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="21069">
        6 - تلاحظ مع التقدير خطة العمل التي اعتمدها المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ولا سيما تكرار التأكيد على أهمية الانضمام العالمي إلى المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني وتطبيقها تطبيقا فعالا على الصعيد الوطني، وترحب بالجهود التي تبذلها دول كثيرة للإيفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها بشأن القانون الإنساني الدولي في ذلك المؤتمر؛
</seg>
<seg id="21070">
        7 - تؤكد ضرورة جعل تنفيذ القانون الإنساني الدولي أكثر فعالية؛
</seg>
<seg id="21071">
        8 - ترحب بأنشطة الخدمات الاستشارية التي تضطلع بها لجنة الصليب الأحمر الدولية دعما للجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية لتنفيذ القانون الإنساني الدولي، وفي مجال تعزيز تبادل المعلومات بشأن هذه الجهود فيما بين الحكومات؛
</seg>
<seg id="21072">
        9 - ترحب أيضا بالزيادة في عدد الهيئات أو اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ القانون الإنساني الدولي والتشجيع على إدماج المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي في القوانين الوطنية ونشر قواعد القانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="21073">
        10 - ترحب كذلك ببدء سريان البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة([1]) القرار 54/263، المرفق الأول.)، في 12 شباط/فبراير 2002، وتهيب بجميع الدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في ذلك البروتوكول؛
</seg>
<seg id="21074">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها التاسعة والخمسين، تقريرا عن حالة البروتوكولين الإضافيين بشأن حماية ضحايا الصراعات المسلحة، وعن التدابير المتخذة لتعزيز مجموعة القوانين الإنسانية الدولية القائمة، فيما يتعلق، في جملة أمور، بنشرها وتنفيذها بالكامل على الصعيد الوطني، استنادا إلى المعلومات الواردة من الدول الأعضاء ولجنة الصليب الأحمر الدولية؛
</seg>
<seg id="21075">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "حالة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في عام 1949 بشأن حماية ضحايا الصراعات المسلحة".
</seg>
<seg id="21076">
        القرار 57/150
</seg>
<seg id="21077">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.60 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بنغلاديش، بولندا، بيـرو، تركيا، تونس، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، شيلي، طاجيكستان، غابون، غواتيمالا، فرنسا، كرواتيا، كندا، كولومبيا، لكسمبرغ، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="21078">
        57/150 - تعزيز فعالية وتنسيق المساعدة الدولية المقدمة في مجال البحث والإنقاذ بالمناطق الحضرية
</seg>
<seg id="21079">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21080">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، الذي يتضمن مرفقه المبادئ التوجيهية لتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة، وقراراتها 54/233 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/163 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/103 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 56/195 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، وإذ تشير إلى استنتاجات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتفـــق عليها 1998/1([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 3 والتصويب (A/53/3 وCorr.1)، الفصل السابع، الفقرة 5.) و 1999/1([1]) المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/54/3/Rev.1)، الفصل السادس، الفقرة 5.)، وإلى قرار المجلس 2002/32 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2002،
</seg>
<seg id="21081">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التعاون الدولي بشأن تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية، الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية([1]) A/57/578.)،
</seg>
<seg id="21082">
        وإذ يساورها بالغ القلق بسبب تزايد عدد الكوارث ونطاقها، مما يفضي إلى حدوث خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات على الصعيد العالمي، إلى جانب عواقبها الطويلة الأجل، وهي عواقب وخيمة بشكل خاص بالنسبة للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="21083">
        وإذ تعيد تأكيد وجوب الاحترام الكامل لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وفي هذا السياق ينبغي تقديم المساعدة الإنسانية بموافقة البلد المتضرر، ومن حيث المبدأ استنادا إلى نداء منه،
</seg>
<seg id="21084">
        وإذ تعيد التأكيد أيضا على أن كل دولة تقع عليها، أولا وقبل كل شيء، مسؤولية رعاية ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى التي تحدث على أراضيها، وعليه، فإن الدولة المتضررة تؤدي الدور الرئيسي في اتخاذ المبادرة في مجال المساعدة الإنسانية وتنظيمها وتنسيقها وتقديمها داخل أراضيها،
</seg>
<seg id="21085">
        وإذ تسلم بأهمية توخي مبادئ الحياد والإنسانية والنـزاهة في تقديم المساعدة الإنسانية،
</seg>
<seg id="21086">
        وإذ تؤكد مسؤولية جميع الدول في الاضطلاع بجهود التأهب لمواجهة الكوارث والتخفيف من آثارها، بغية التقليل إلى أدنى حد من أثر الكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="21087">
        وإذ تلاحظ الدور الحاسم الذي يقوم به عمال الإنقاذ المحليون أثناء التصدي للكوارث الطبيعية وكذلك القدرات الموجودة داخل البلد،
</seg>
<seg id="21088">
        وإذ تشدد على أهمية تقديم المساعدة الدولية في الوقت المناسب وبصورة منسقة وسليمة تقنيا بالتنسيق الوثيق مع الدولة المتلقية، ولا سيما في مجال البحث والإنقاذ بالمناطق الحضرية في أعقاب الزلازل وغيرها من الكوارث التي تسفر عن انهيار المنشآت،
</seg>
<seg id="21089">
        وإذ تلاحظ مع التقدير، في هذا الصدد، أهمية المساهمة التي تقدمها فرق البحث والإنقاذ الدولية بالمناطق الحضرية عقب الكوارث، والتي ساعدت على التقليل من عدد الخسائر البشرية وتخفيف معاناة البشر،
</seg>
<seg id="21090">
        وإذ تثني على العمل الذي تقوم به فرق الأمم المتحدة للمساعدة والتنسيق في حالات الكوارث من أجل تيسير التعجيل بتقييم الاحتياجات ومساعدة الدول الأعضاء على تنظيم تنسيق العمليات الدولية للبحث والإنقاذ بالمناطق الحضرية في الموقع،
</seg>
<seg id="21091">
        وإذ يساورها القلق إزاء المقتضيات الإجرائية المطبقة على حركة المواطنين الأجانب والمعدات الأجنبية باتجاه أي بلد أو داخله والتي قد تعيق دخول فرق البحث والإنقاذ الدولية بالمناطق الحضرية، وانتشارها في موقع الكارثة واضطلاعها بأنشطتها في الوقت المناسب،
</seg>
<seg id="21092">
        وإذ يساورها القلق أيضا بسبب العبء الإضافي الذي قد يقع على موارد البلدان المتضررة نتيجة لافتقار فرق البحث والإنقاذ الدولية بالمناطق الحضرية للتدريب أو المعدات الكافية،
</seg>
<seg id="21093">
        وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء، بتيسير من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة، من أجل زيادة الكفاية والفعالية أثناء تقديم المساعدة الدولية في مجال البحث والإنقاذ بالمناطق الحضرية،
</seg>
<seg id="21094">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يقوم بتحديد الوضع الراهن للقانون الدولي في ما يتعلق بالتصدي للكوارث من أجل إعداد تقرير يقدم إلى الدول وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية خلال المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في كانون الأول/ديسمبر 2003، وإذ تشدد على ضرورة تشارك الحكومات في الإشراف على هذه العملية، ولا سيما في ما يتعلق بمبادئها ونطاقها وأهدافها،
</seg>
<seg id="21095">
        وإذ تسلم، في هذا الشأن، بالمبادئ التوجيهية التي وضعها الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ كوسيلة مرجعية مرنة ومفيدة للجهود المبذولة من أجل التأهب لمواجهة الكوارث والتصدي لها،
</seg>
<seg id="21096">
        1 - تشدد على ضرورة زيادة الكفاية والفعالية أثناء تقديم المساعدة الدولية في مجال البحث والإنقاذ بالمناطق الحضرية، وذلك بهدف المساهمة في سبيل إنقاذ مزيد من الأرواح البشرية؛
</seg>
<seg id="21097">
        2 - تشجع الجهود الرامية إلى تعزيز الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ وأفرقته الإقليمية، ولا سيما من خلال مشاركة ممثلين من عدد أكبر من البلدان في أنشطته؛
</seg>
<seg id="21098">
        3 - تحث جميع الدول على أن تقوم، تماشيا مع التدابير التي تطبقها في مجال السلامة العامة والأمن الوطني، بتبسيط أو تقليص الإجراءات الجمركية والإدارية المتعلقة بدخول فرق البحث والإنقاذ الدولية ومعداتها ولوازمها وعبورها ومكوثها وخروجها، حيثما يقتضي الأمر، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية التي وضعها الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ، ولا سيما ما يتعلق منها بحصول عمال الإنقاذ على التأشيرات ووضع حيواناتهم في الحجر الصحي، واستخدام المجال الجوي، واستيراد معدات الاتصالات التقنية للبحث والإنقاذ، والأدوية اللازمة، وغير ذلك من اللوازم ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="21099">
        4- تحث أيضا جميع الدول على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان سلامة وأمن فرق البحث والإنقاذ الدولية بالمناطق الحضرية العاملة في أراضيها؛
</seg>
<seg id="21100">
        5 - تحث كذلك جميع الدول التي لها القدرة على تقديم المساعدة الدولية للبحث والإنقاذ بالمناطق الحضرية على اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن هذه الفرق التي تتحمل هذه الدول مسؤوليتها، تُنشر وتعمل وفقا للمعايير التي وضعت على الصعيد الدولي على النحو المحدد في المبادئ التوجيهية للفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ، ولا سيما ما يتعلق منها بنشر هذه الفرق في الوقت المناسب واكتفائها الذاتي وتدريبها وإجراءات عملها ومعداتها والتوعية الثقافية بعملها؛
</seg>
<seg id="21101">
        6 - تعيد تأكيد الدور الرائد الذي يقوم به منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ في دعم سلطات الدول المتضررة، بناء على طلبها، من أجل تنسيق المساعدة المتعددة الأطراف في أعقاب الكوارث؛
</seg>
<seg id="21102">
        7 - تشجع على تعزيز التعاون بين الدول على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي في مجال التأهب لمواجهة الكوارث والتصدي لها، مع إيلاء اعتبار خاص لبناء القدرات على جميع الصعد؛
</seg>
<seg id="21103">
        8 - تشجع الدول الأعضاء على مواصلة جهودها، بتيسير من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة وبالتعاون مع الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ، من أجل زيادة الكفاية والفعالية أثناء تقديم المساعدة الدولية في مجال البحث والإنقاذ بالمناطق الحضرية، بما في ذلك زيادة تطوير المعايير الموحدة؛
</seg>
<seg id="21104">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا شاملا ومستكملا يضم توصيات بشأن التقدم المحرز في زيادة الكفاية والفعالية أثناء تقديم المساعدة الدولية في مجال البحث والإنقاذ بالمناطق الحضرية، آخذا في الاعتبار مدى استخدام المبادئ التوجيهية التي وضعها الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ.
</seg>
<seg id="21105">
        القرار 57/151
</seg>
<seg id="21106">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.62 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، بلجيكا، بنغلاديش، توغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، السنغال، الصومال، غابون، فرنسا، لكسمبرغ، ليبريا، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، النمسا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="21107">
        57/151 - تقديم المساعدة من أجل إنعاش ليبريا وتعميرها
</seg>
<seg id="21108">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21109">
        إذ تشير إلـــــى قــراراتها 45/232 المـــــــؤرخ 21 كــــانون الأول/ديسـمبر 1990، و 46/147 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/154 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/197 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/21 هاء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/58 ألف المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1995، و51/30 باء المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/169 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/1 طاء المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و 55/176 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="21110">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/57/301.)،
</seg>
<seg id="21111">
        وإذ تشيد بالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والأمم المتحدة لجهودهما التعاونية مع حكومة ليبريا لتحقيق أهدافها المتعلقة ببناء السلام،
</seg>
<seg id="21112">
        وإذ تؤكد قلقها البالغ إزاء الحالة الإنسانية والأمنية الخطيرة السائدة في ليبريا، والتي تترتب عليها آثار خطيرة فيما يتعلق بأمن المنطقة دون الإقليمية،
</seg>
<seg id="21113">
        1 - تعرب عن امتنانها للوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وللجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والمنظمات غير الحكومية لما تقدمه من دعم قيِّم فيما يتعلق بتوفير المساعدة الإنسانية، وللنهج الشامل الذي تتبعه إزاء بناء السلام في ليبريا وفي المنطقة دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="21114">
        2 - تهيب بجميع الأطراف المشتركة في الصراع الدائر أن تحترم احتراما تاما أحكام القانون الإنساني الدولي وأن تكفل، في هذا الصدد، وصول العاملين في المجال الإنساني بأمان ودون عائق إلى جميع السكان المتضررين في جميع أنحاء إقليم ليبريا، وسلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني؛
</seg>
<seg id="21115">
        3 - تعرب عن امتنانها لجميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لما قدمته من مساعدة ودعم لعملية بناء السلام في ليبريا، وتحث على مواصلة تقديم تلك المساعدة؛
</seg>
<seg id="21116">
        4 - تدعو جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى القيام، حسب الاقتضاء، بتقديم المساعدة إلى ليبريا من أجل تيسير إيجاد بيئة تمكن من تعزيز السلام والأمن الإقليمي والتنمية الاجتماعية - الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="21117">
        5 - تحث حكومة ليبريا على تهيئة بيئة ملائمة لتشجيع التنمية الاجتماعية - الاقتصادية وثقافة سلام دائم في البلد، بما في ذلك التزامها بتعزيز سيادة القانون، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، وبإرساء عمليات يشارك فيها الجميع تكفل عقد انتخابات رئاسية وعامة في تشرين الأول/أكتوبر 2003 تتسم بالحرية والنـزاهة وتشجع على أقصى قدر ممكن من المشاركة، وذلك من أجل المساهمة في الحد من التوتر وتعزيز التنمية السياسية المستدامة والسلمية في المنطقة دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="21118">
        6 - تحث حكومة ليبريا ومنظومة الأمم المتحدة وجميع الدول على تعزيز التزامها بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب الليبري؛
</seg>
<seg id="21119">
        7 - تجدد نداءها إلى حكومة ليبريا من أجل أن تتعاون مع الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات لتلبية الحاجة إلى الإصلاح والتعمير، وتشدد على ضرورة أن تقوم حكومة ليبريا بمساعدة وحماية السكان المدنيين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا، بغض النظر عن بلدهم الأصلي؛
</seg>
<seg id="21120">
        8 - تشيد بالأمين العام لما يبذله من جهود مستمرة لتعبئة المساعدة الدولية من أجل تنمية ليبريا وتعميرها، وتطلب إليه أن يواصل بذل جهوده لتعبئة كل ما يمكن من مساعدة داخل منظومة الأمم المتحدة للمساعدة في تعمير ليبريا وتنميتها، بما في ذلك عودة اللاجئين والمشردين والجنود المسرحين وإعادة إدماجهم؛
</seg>
<seg id="21121">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="21122">
        10 - تقرر أن تنظر في دورتها التاسعة والخمسين في مسألة تقديم المساعدة الدولية من أجل إنعاش ليبريا وتعميرها.
</seg>
<seg id="21123">
        القرار 57/152
</seg>
<seg id="21124">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.63 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، تركيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، السويد، الصين، غابون، فرنسا، فنـزويلا، قيرغيزستان، كوبا، لكسمبرغ، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="21125">
        57/152 - التعاون الدولي بشأن تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية
</seg>
<seg id="21126">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21127">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، الذي يتضمن مرفقه المبادئ التوجيهية لتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، وقراراتها 52/12 باء المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمـبر 1997، و 54/219 و 54/233 المؤرخين 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/163 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، و56/103 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، وإذ تشير إلى استنتاجات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتفق عليها 1999/1([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/54/3/Rev.1)، الفصل السادس، الفقرة 5.)، وإلى قراري المجلس 1999/63 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1999 و2002/32 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2002،
</seg>
<seg id="21128">
        وإذ تسلم بأهمية توخي مبادئ الحياد والإنسانية والنـزاهة في تقديم المساعدة الإنسانية،
</seg>
<seg id="21129">
        وإذ تؤكد أن الدولة المتضررة هي المسؤولة في المقام الأول عن الشروع في تقديم المساعدة الإنسانية وتنظيمها وتنسيقها وتنفيذها داخل إقليمها، وعن تيسير عمل المنظمات الإنسانية في مجال التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="21130">
        وإذ تؤكد أيضا مسؤولية جميع الدول في الاضطلاع بجهود التأهب للكوارث والتخفيف من آثارها بغية التخفيف من أثر الكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="21131">
        وإذ ترحب بالاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث،
</seg>
<seg id="21132">
        وإذ تؤكد ضرورة قيام السلطات الوطنية بتعزيز مرونة السكان في مواجهة الكوارث من خلال تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث من أجل تقليل المخاطر التي يتعرض لها الناس، وسبل معيشتهم، والبنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية، والموارد البيئية،
</seg>
<seg id="21133">
        وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغرض تعزيز تنسيق أنشطتهما في ميدان اتقاء الكوارث والتخفيف من آثارها وإدارتها،
</seg>
<seg id="21134">
        وإذ تؤكد أهمية زيادة وعي البلدان النامية بالقدرات الموجودة حاليا على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي والتي يمكن استخدامها لمساعدتها،
</seg>
<seg id="21135">
        وإذ تؤكد أيضا أهمية التعاون الدولي في دعم الجهود التي تبذلها الدول المتضررة من أجل التصدي للكوارث الطبيعية في جميع مراحلها، بما في ذلك الجهود المبذولة لاتقاء تلك الكوارث والتأهب لها والتخفيف من آثارها، ومن أجل الإنعاش، والتعمير، وأهمية تعزيز قدرة البلدان المتضررة على التصدي،
</seg>
<seg id="21136">
        وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء، بتسهيلات من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالتعاون مع الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ، من أجل تحسين الكفاءة والفعالية في توفير المساعدة الدولية للبحث والإنقاذ بالمناطق الحضرية، وإذ تحيط علما، في هذا الصدد، بقرارها 57/150 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، المعنون "تعزيز فعالية وتنسيق المساعدة الدولية المقدمة في مجال البحث والإنقاذ بالمناطق الحضرية"،
</seg>
<seg id="21137">
        وإذ تضع في اعتبارها مايمكن أن يسببه النقص في الموارد من آثار على التأهب للكوارث الطبيعية والتصدي لها،
</seg>
<seg id="21138">
        1 - تحيط علما بتقريري الأمين العام بشأن "التعاون الدولي بشأن تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية، من مرحلة الإغاثة إلى مرحلــــــة التنمية"([1]) A/57/578.) وبشأن "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ"([1]) A/57/77-E/2002/63.)؛
</seg>
<seg id="21139">
        2 - تعرب عن عميق قلقها لتزايد عدد ونطاق الكوارث الطبيعية التي تتسبب في حدوث خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات في جميع أنحاء العالم، والآثار المتزايدة المترتبة عليها، ولا سيما في المجتمعات الضعيفة التي تفتقر إلى القدرات الكافية للتخفيف بصورة فعالة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية السلبية الطويلة الأجل المترتبة على الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="21140">
        3 - تهيب بجميع الدول أن تعتمد، عند الاقتضاء، ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الملائمة للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وأن تواصل تنفيذ تلك التدابير تنفيذا فعالا يشمل، في جملة أمور، اتقاء الكوارث بوسائل من قبيل وضع قواعد تنظيمية للمباني، والاستخدام الملائم للأراضي، علاوة على التأهب للكوارث وبناء القدرات في مجال التصدي لها والتخفيف من آثارها، وتطلب إلى المجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدة إلى البلدان النامية في هذا الشأن، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="21141">
        4 - تؤكد في هذا السياق أهمية تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما من خلال الاستخدام الفعال للآليات المتعددة الأطراف، في تقديم المساعدة الإنسانية في حالات الكوارث بجميع مراحلها، من مرحلة الإغاثة منها والتخفيف من آثارها، إلى مرحلة التنمية، بما في ذلك توفير الموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="21142">
        5 - تؤكد أيضا أن المساعدة الإنسانية في حالات الكوارث الطبيعية ينبغي تقديمها وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في مرفق القرار 46/182 وبمراعاتها على النحو الواجب، وينبغي تحديد هذه المساعدة على أساس البعد الإنساني والاحتياجات الناجمة عن كل كارثة طبيعية على حدة؛
</seg>
<seg id="21143">
        6 - تسلم بأن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة يسهمان في تحسين قدرة الدول على التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية والتصدي والتأهب لها؛
</seg>
<seg id="21144">
        7 - تؤكد من جديد أن تحليل مخاطر الكوارث والحد من إمكانية التعرض لها يشكلان جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة وينبغي مراعاتهما في الخطط الإنمائية لجميع البلدان والمجتمعات الضعيفة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، في الخطط المتصلة بالانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية، وتؤكد من جديد أيضا أنه يجب، في إطار هذه الاستراتيجيات الوقائية، مواصلة تعزيز نظم التأهب للكوارث والإنذار المبكر بها على الصعيدين القطري والإقليمي، بوسائل منها التنسيق بين الهيئات المعنية للأمم المتحدة بشكل أفضل والتعاون مع حكومات البلدان المتضررة والمنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات المعنية بهدف زيادة فعالية التصدي للكوارث الطبيعية إلى أقصى حد والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="21145">
        8 - تشدد على أهمية تحسين التعاون الدولي، بما في ذلك مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، من أجل مساعدة البلدان النامية في جهودها الرامية إلى بناء القدرات، والتنبؤ بالكوارث الطبيعية، والتأهب والتصدي لها؛
</seg>
<seg id="21146">
        9 - تؤكد الحاجة إلى الشراكة بين حكومات البلدان المتضررة، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية ذات الصلة والشركات المتخصصة لتشجيع التدريب على تعزيز مستوى التأهب للكوارث الطبيعية والتصدي لها؛
</seg>
<seg id="21147">
        10 - تؤكد أيضا الحاجة إلى تعزيز فرص البلدان النامية المتضررة بالكوارث الطبيعية في الحصول على التكنولوجيات المتصلة بنظم الإنذار المبكر ونقل هذه التكنولوجيات، وفي الاستفادة من برامج التخفيف من آثار هذه الكوارث؛
</seg>
<seg id="21148">
        11 - تشجع على زيادة استخدام تكنولوجيات الاستشعار من بُعد الفضائية والأرضية لاتقاء الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها وإدارتها، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="21149">
        12 - تشجع أيضا على القيام، في هذه العمليات، بتقاسم البيانات الجغرافية، بما فيها صور الاستشعار من بُعد والبيانات المستمدة من نظام المعلومات الجغرافية والنظام العالمي لتحديد المواقع، بين الحكومات والوكالات الفضائية، والمنظمات الإنسانية الدولية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، وتلاحظ أيضا، في ذلك السياق، المبادرات المضطلع بها في هذا الشأن، من قبيل المبادرات التي اضطلع بها كل من المركز الدولي بشأن الفضاء والكوارث الكبيرة والشبكة العالمية للمعلومات المتعلقة بالكوارث؛
</seg>
<seg id="21150">
        13 - تؤكد ضرورة بذل جهود خاصة في مجال التعاون الدولي من أجل مواصلة تحسين وتوسيع نطاق عملية استخدام القدرات الوطنية والمحلية، واستخدام القدرات الإقليمية ودون الإقليميـــة للبلدان النامية في مجال التأهب للكوارث والتصدي لها، عند الاقتضاء، وهو ما قد يتم بالقرب من موقع كارثة، بصورة فعالة وتكلفة أقل؛
</seg>
<seg id="21151">
        14 - ترحب بدور مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة بصفته مركز تنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة بكاملها من أجل تعزيز جهود التصدي للكوارث وتنسيقها فيما بين الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وسائر الشركاء العاملين في المجال الإنساني؛
</seg>
<seg id="21152">
        15 - ترحب أيضا بقيام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بإنشاء وظائف لمستشارين إقليميين للتصدي للكوارث، وبمبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإنشاء وظائف لمستشارين إقليميين للحد من الكوارث، وتشجع على مواصلة تطوير تلك المبادرات بشكل منسق ومتكامل من أجل مساعدة البلدان النامية في مجال بناء القدرات لاتقاء الكوارث والتأهب لها والتخفيف من آثارها والتصدي لها؛
</seg>
<seg id="21153">
        16 - تشجع على مواصلة التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية من أجل زيادة قدرة هذه المنظمات على التصدي للكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="21154">
        17 - تشجع الدول التي لم توقع أو تصدق على اتفاقية تامبيري بشأن توفير موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية لأغراض التخفيف من أثر الكوارث ولعمليات الإغاثة، التي اعتمدت في تامبيري، فنلندا، في 18 حزيران/يونيه 1998، على النظر في مسألة التوقيع أو التصديق عليها؛
</seg>
<seg id="21155">
        18- تدعو منظومة الأمم المتحدة إلى مواصلة استكشاف مفهوم أفرقة الإنعاش في المرحلة الانتقالية لتقديم المساعدة للربط بين المساعدة الغوثية والتعاون في مجال التنمية؛
</seg>
<seg id="21156">
        19- تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع المنظمات والشركاء ذوي الصلة، بمواصلة التقدم بشأن جمع دليل للقدرات القائمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في مجال التخفيف من أثر الكوارث، ودليل التكنولوجيات المتطورة للتصدي للكوارث بوصف ذلك جزءا جديدا من السجل المركزي لقدرات إدارة الكوارث([1]) www.reliefweb.int/ocha-ol/programs/response/register.html.)؛
</seg>
<seg id="21157">
        20- ترحب بالاستعراض العالمي لمبادرات الحد من الكوارث الذي تقوم على تنسيقه أمانة الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وتؤكد أهمية الاستعراض الدوري بوصفه وسيلة لمناقشة اتجاهات الكوارث، وتقييم السياسات الرامية إلى تخفيف آثار الكوارث، وطرح أمثلة للمبادرات الناجحة؛
</seg>
<seg id="21158">
        21- تشجع الجهات المانحة على النظر في أهمية ضمان أن لا يكون تقديم المساعدة في حالات الكوارث الطبيعية الأشد وطأة على حساب الكوارث التي قد تكون أقل وطأة نسبيا، مع مراعاة أن تكون الاحتياجات هي القوة الدافعة وراء تخصيص الموارد، فضلا عن أهمية بذل الجهود من أجل زيادة مستوى المساعدة المقدمة لبرامج الحد من الكوارث والتأهب لها، ولأنشطة التصدي للكوارث والتخفيف من آثارها؛
</seg>
<seg id="21159">
        22- تطلب إلى الأمين العام أن يدرس الحالة العامة بشأن تعبئة الموارد من أجل التصدي للكوارث الطبيعية، وأن ينظر في تقديم توصيات محددة من أجل تحسين التصدي للكوارث الطبيعية على الصعيد الدولي بناء على تلك الدراسة، عند الاقتضاء، آخذا في الاعتبار أيضا ضرورة معالجة أي اختلالات أو أوجه قصور جغرافية أو قطاعية تعتري حالات التصدي هذه حيثما وجدت، علاوة على الاستفادة من الوكالات الوطنية العاملة في مجال التصدي لحالات الطوارئ على نحو أكثر فعالية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين.
</seg>
<seg id="21160">
        القرار 57/153
</seg>
<seg id="21161">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.64 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بليز، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سلوفاكيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مدغشقر، مصر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيبال، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="21162">
        57/153 - تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ
</seg>
<seg id="21163">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21164">
        إذ تشير إلى قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 والمبادئ التوجيهية الواردة في مرفقه، وإلى قرارات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأخرى ذات الصلة، وإلى استنتاجات المجلس المتفق عليها،
</seg>
<seg id="21165">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/77-E/2002/63.)،
</seg>
<seg id="21166">
        وإذ تحيط علما أيضا بمذكرة الأمين العام عن تعزيز أداء الصندوق الدائر المركزي للطوارئ والاستفادة منه([1]) A/57/613.)، المقدمة عملا بالقرار 56/107 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="21167">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى متابعة تناول التمويل والتنسيق والتخطيط الاستراتيجي في سياق الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المعقدة، ولا سيما في الانتقال من الأنشطة الغوثية إلى الأنشطة الإنمائية،
</seg>
<seg id="21168">
        وإذ يساورها بالـــغ القلــــق إزاء الآثار المتفاقمة التي تحدثها الأمــراض الخطيرة، ولا سيما جائحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، في سياق الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المعقدة،
</seg>
<seg id="21169">
        وإذ يساورها القلق إزاء الحاجة إلى تعبئة مستويات كافية من الأموال للمساعدة الإنسانية التي تقدم في حالات الطوارئ،
</seg>
<seg id="21170">
        وإذ تلاحظ مع الاهتمام الجهود التي تبذلها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لوضع خطة العمل المتعلقة بالحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين في الأزمات الإنسانية،
</seg>
<seg id="21171">
        وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء، مع ما يُوفره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة من تيسير في هذا الصدد، وبالتعاون مع الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ، بهدف رفع الكفاءة والفعالية في تقديم المساعدة الدولية في مجال البحث والإنقاذ بالمناطق الحضرية، وإذ تشير إلى قرارها 57/150 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، المعنون "تعزيز فعالية وتنسيق المساعدة الدولية المقدمة في مجال البحث والإنقاذ بالمناطق الحضرية"،
</seg>
<seg id="21172">
        1 - ترحب بنتائج الجزء الخامس المتعلق بالشؤون الإنسانية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال دورته الموضوعية لعام 2002؛
</seg>
<seg id="21173">
        2 - ترحب أيضا بالتقدم الذي أحرزه منسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة في تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="21174">
        3 - تؤكد على أهمية مناقشة السياسات والأنشطة الإنسانية في الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="21175">
        4 - تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة، والحكومات والمنظمات غير الحكومية، أن تتعاون مع الأمين العام ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ لضمان تنفيذ ومتابعة القرارات والاستنتاجات المتفق عليها في الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في حينها؛
</seg>
<seg id="21176">
        5 - تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مواصلة النظر في سبل استمرار تعزيز الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية من دورات المجلس التي تُعقد في المستقبل، بما في ذلك عن طريق إقرار نتائج مداولاته التي تم التوصل إليها عن طريق المفاوضات؛
</seg>
<seg id="21177">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل إطلاع الحكومات بانتظام على استخدام الصندوق الدائر المركزي للطوارئ، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن استخدام الصندوق؛
</seg>
<seg id="21178">
        7 - تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة الإنسانية والإنمائية ذات الصلة، وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها مؤسسات بريتون وودز، والحكومات، والمنظمات غير الحكومية، أن تستعرض وسائلها للتخطيط وتعبئة الموارد وأن تحقق في هذا المجال مزيدا من الاتساق فيما بينها بغية تيسير الانتقال من الإغاثة إلى التنمية، وأن ترفع إلى الأمين العام تقارير عن الإجراءات المتخذة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="21179">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، حسب الاقتضاء وبالتعاون مع الجهات الفاعلة ذات الصلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بدراسة سبل ووسائل تعزيز الاستجابة الإنسانية وتعبئة مزيد من الموارد فيما يتصل بالمساعدة الإنسانية المقدمة في حالات الطوارئ في المناطق التي تكثر فيها معدلات الإصابة بالأمراض الخطيرة، ولا سيما فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، على أن يراعي آثار الأمراض الخطيرة، ولا سيما فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، على المجتمعات الضعيفة وإعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز([1]) القرار دإ-26/2، المرفق.)، وأن يقدم تقريرا عن الإجراءات المتخذة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="21180">
        9 - تؤكد على أهمية تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين في الأزمات الإنسانية، التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وتحث اللجنة الدائمة على مواصلة صقل الخطة وأنشطة المتابعة بما يتسق مع الخبرات المكتسبة على الصعيد الميداني؛
</seg>
<seg id="21181">
        10 - تُشيد بمنسق الإغاثة في حالات الطوارئ وبموظفيه للأنشطة التي اضطلعوا بها في إدارة المعلومات في حالات الطوارئ، وتؤكد على أن هناك حاجة إلى مواصلة السلطات الوطنية، ووكالات الإغاثة، وسائر الجهات الفاعلة ذات الصلة، تحسين تبادل المعلومات المتصلة بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المعقدة، بما في ذلك المعلومات عن الاستجابة في حالات الكوارث والتخفيف من آثارها، وإلى الإفادة الكاملة من خدمات الأمم المتحدة الإعلامية في حالات الطوارئ، مثل شبكة الإغاثة "ReliefWeb" والشبكة الإقليمية المتكاملة للمعلومات؛
</seg>
<seg id="21182">
        11 - تؤكد أن تنسيق المساعدة الإنسانية في منظومة الأمم المتحدة هي مهمة تدخل في نطاق ولاية الأمين العام على نحو ما هو مبين في القرار 46/182، وأن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ينبغي أن يفيد من التمويل الكافي على نحو أكثر قابلية للتنبؤ به، وتطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن التقدم المحرز في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="21183">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2003، تقريرا عن التقدم المحرز في تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، بما في ذلك تنفيــــذ ومتابعة قرار المجلس الاقتصــــــادي والاجتماعي 2002/32 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2002، وهذا القرار.
</seg>
<seg id="21184">
        القرار 57/154
</seg>
<seg id="21185">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.65 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، الأردن، إريتريا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، آيرلندا، إيطاليا، بلجيكا، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، رواندا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السنغال، السودان، الصومال، الصين، العراق، غابون، غانا، فرنسا، قطر، كوبا، كوت ديفوار، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النمسا، النيجر، الهند، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="21186">
        57/154 - تقديم المساعدة من أجل الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي والاجتماعي في الصومال
</seg>
<seg id="21187">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21188">
        إذ تشير إلى قرارها 47/160 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، وإلى قراراتها اللاحقة ذات الصلة، ولا سيما القرار 56/106 المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="21189">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 733 (1992) المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 1992 وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة التي حث فيها المجلس، في جملة أمور، جميع الأطراف والحركات والفصائل في الصومال على أن تيسر جهود الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة إلى السكان المتضررين في الصومال، وأكد فيها من جديد الدعوة إلى الاحترام الكامل لأمن وسلامة موظفي تلك المنظمات وضمان حرية التنقل الكاملة لهم في مقديشو وما حولها، وفي سائر أرجاء الصومال،
</seg>
<seg id="21190">
        وإذ تشير كذلك إلى بياني رئيس مجلس الأمن المؤرخين 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001([1]) S/PRST/2001/30؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 كانون الثاني/يناير 2001-31 تموز/يوليه 2002.) و 28 آذار/مارس 2002([1]) S/PRST/2002/8؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 كانون الثاني/يناير 2001-31 تموز/يوليه 2002.)، اللذين يُدين مجلس الأمن فيهما الهجمات على موظفي المساعدة الإنسانية، ويهيب فيهما بجميع الأطراف في الصومال أن تحترم كل الاحترام سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية، وأن تضمن لهم الحرية الكاملة في التنقل في كل أرجاء الصومال والوصول إليها،
</seg>
<seg id="21191">
        وإذ تؤكد استمرار دعمها لقراري الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية المؤرخين 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 11 كانون الثاني/يناير 2002، اللذين يوفران إطارا عاما لعملية المصالحة في الصومال،
</seg>
<seg id="21192">
        وإذ ترحب، في هذا الصدد، بإعلان وقف الأعمال القتالية وهياكل ومبادئ عملية المصالحة الوطنية الصومالية، الذي أقرته في إلدوريت، كينيا([1]) S/2002/1359، المرفق.)، في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2002، شتى الأطراف الصومالية، بما في ذلك الحكومة الوطنية الانتقالية، والذي يمثل خطوة أساسية تكفل قاعدة وفاق أوسع لمزيد من المشاركة والسلام،
</seg>
<seg id="21193">
        وإذ ترحب أيضا بإنشاء ست لجان عاملة لمعالجة المسائل الأساسية لعملية السلام،
</seg>
<seg id="21194">
        وإذ تلاحظ الصلة بين البحث عن السلام والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في الصومال،
</seg>
<seg id="21195">
        وإذ تؤيد بثبات المبادرة التي ترعاها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لتحقيق المصالحة الوطنية في الصومال، وإذ تُعيد تأكيد دعمها القوي لعملية المصالحة الوطنية ومؤتمر السلام الجاري عقده الآن في إلدوريت، وإذ تحث جميع الأطراف في كل أرجاء الصومال على المشاركة في العملية، وفقا للإطار الذي وضعته الهيئة الحكومية الدولية،
</seg>
<seg id="21196">
        وإذ تشير إلى دعمها الثابت لعملية السلام والمصالحة في الصومال، التي ترعاها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وللجهود التي تبذلها اللجنة التقنية التابعة لهذه الهيئة، والتي تتألف من دول خط المواجهة، ألا وهي كينيا وإثيوبيا وجيبوتي والتي تتولى كينيا تنسيقها، وذلك لما لها من دور في تيسير هذه العملية،
</seg>
<seg id="21197">
        وإذ تلاحظ التعاون القائم بين الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ومنتدى شركائها، وحركة بلدان عدم الانحياز، وغيرها في الجهود المبذولة من أجل حل الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية في الصومال، وإذ تضع في اعتبارها احترام سيادة الصومال وسلامة أراضيه ووحدته،
</seg>
<seg id="21198">
        وإذ تلاحظ مع القلق حالة الجفاف الخطيرة السائدة في القرن الأفريقي، ولا سيما في المناطق المتضررة من الصومال،
</seg>
<seg id="21199">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق الحالة الإنسانية الأليمة التي يواجهها الشعب الصومالي والحاجة الماسة إلى المساعدة والإغاثة الإنسانيتين،
</seg>
<seg id="21200">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود المستمرة التي يبذلها الأمين العام لمساعدة الشعب الصومالي في جهوده الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام والمصالحة الوطنية، وإذ تشدد على عزمها القوي على أن تدعم، بطريقة عملية، منظومة الأمم المتحدة في نهجها التدريجي لبناء السلام وتقديم المساعدة المستهدفة، التي تركز على إصلاح البنية الأساسية وإعادة إعمارها وعلى الأنشطة المجتمعية المستدامة،
</seg>
<seg id="21201">
        وإذ ترحب باستمرار تركيز الأمم المتحدة، في شراكة مع المجتمع المدني على مستوى القاعدة الشعبية، على برامج للمساعدة، تضم النهجين الإنساني والإنمائي، مع مراعاة الظروف السائدة على أرض الواقع،
</seg>
<seg id="21202">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية مواصلة تنفيذ قرارها 47/160 من أجل إنعاش الخدمات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية في جميع أرجاء البلد،
</seg>
<seg id="21203">
        وإذ تحيط علما بتقريري الأمين العام([1]) A/57/180 وS/2002/1201.)،
</seg>
<seg id="21204">
        1 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لما يبذل من جهود متواصلة لا تكل من أجل تعبئة المساعدة المقدمة إلى الشعب الصومالي؛
</seg>
<seg id="21205">
        2 - تشجع على مواصلة تنفيذ قرارها 47/160 من أجل إنعاش الخدمات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية في جميع أرجاء البلد؛
</seg>
<seg id="21206">
        3 - تعيد تأكيد كامل دعمها لعملية السلام التي ترعاها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وللجهود التي تبذلها اللجنة التقنية التي تتولى كينيا تنسيقها، وتدعو الهيئة الحكومية الدولية ودولها الأعضاء إلى مواصلة بذل جهودها الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية في الصومال؛
</seg>
<seg id="21207">
        4 - ترحب بإعلان وقف الأعمال القتالية وهياكل ومبادئ عملية المصالحة الوطنية الصومالية([1]) S/2002/1359، المرفق.)، وسائر الاتفاقات، التي تم التوصل إليها حتى الآن، في إلدوريت، باعتبارها خطوة هامة نحو تحقيق الهدف الأسمى ألا وهو إنهاء العنف والمعاناة اللذين يواجههما الشعب الصومالي، وتُسلِّم بأنها توفر فرصا جديدة وهامة لحل الأزمة الصومالية، وتهيب بجميع الأطراف الصومالية أن تُفيد أيما فائدة من الزخم الراهن، وأن تبذل كل ما في وسعها من أجل كفالة استمرار عمل المؤتمر ونجاحه؛
</seg>
<seg id="21208">
        5 - ترحب أيضا بالدعم القوي الذي تبديه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ومنتدى شركائها، وحركة بلدان عدم الانحياز، وغيرها من أجل الإسهام الإيجابي في عملية السلام في الصومال، وتناشد جميع البلدان والمنظمات الدولية أن تواصل ممارسة نفوذها من أجل دعم مؤتمر السلام وتعزيز عملية المصالحة؛
</seg>
<seg id="21209">
        6 - تهيب بجميع الأطراف الصومالية، بما في ذلك الحكومة الوطنية الانتقالية، والأفراد، والقادة السياسيين والفصائل في الصومال، أن تحترم أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية، وأن تضمن لهم الحرية الكاملة في التنقل والوصول الآمن إلى جميع أرجاء الصومال، وترحب بالالتزام الذي قطعته على نفسها في هذا الصدد جميع الأطراف الصومالية في مؤتمر إلدوريت؛
</seg>
<seg id="21210">
        7 - ترحب باستراتيجية الأمم المتحدة التي تُركز على تنفيذ الأنشطة المجتمعية التي ترمي إلى إعادة بناء البنية الأساسية المحلية وزيادة اعتماد المجتمعات السكانية على الذات، وبالجهود الجارية التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة ونظيراتها الصوماليات وشريكاتها من المنظمات لإقامة ومواصلة آليات التنسيق والتعاون المتاحة لتنفيذ برامج الإغاثة والإنعاش والتعمير؛
</seg>
<seg id="21211">
        8 - تسلم بأن وجود برنامج شامل لنـزع سلاح الميليشيات وتسريحها وإعادة إدماجها شرط لتحقيق سلام واستقرار مستدامين في الصومال؛
</seg>
<seg id="21212">
        9 - تلاحظ النهج التدريجي القائم على الأولويات الذي تتبعه منظومة الأمم المتحدة في معالجة الأزمة والاحتياجات الراهنة في الصومال، مع الحفاظ، في ذات الوقت، على الالتزامات الطويلة الأجل من أجل أنشطة الإصلاح والإنعاش والتنمية؛
</seg>
<seg id="21213">
        10 - تحث المجتمع الدولي على أن يقدم، على سبيل الاستعجال، المساعدة والإغاثة الإنسانيتين إلى الشعب الصومالي للتخفيف من آثار الجفاف السائد خصوصا؛
</seg>
<seg id="21214">
        11 - تؤكد المبدأ الذي يقضي بأن يتحمل الشعب الصومالي المسؤولية الأساسية عن تنمية بلده وعن استدامة برامج المساعدة في الإنعاش والتعمير، وتؤكد من جديد على الأهمية التي تُعلقها على وضع ترتيبات عملية للتعاون بين منظومة الأمم المتحدة وشريكاتها من المنظمات ونظيراتها الصوماليات، من أجل تنفيذ أنشطة الإنعاش والتنمية في جميع أرجاء البلد التي يسودها السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="21215">
        12 - تحث جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية على مواصلة تنفيذ قرارها 47/160 من أجل مساعدة الشعب الصومالي في الشروع في إنعاش الخدمات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية، وفي بناء المؤسسات بهدف استعادة أجهزة الإدارة المدنية على جميع المستويات في جميع أنحاء البلد التي يسودها السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="21216">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعبئة المساعدة الدولية التي تقدم إلى الصومال في المجال الإنساني ومجالي الإنعاش والتعمير؛
</seg>
<seg id="21217">
        14 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يقدم مساعدة متواصلة ومتزايدة استجابة لنداء الأمم المتحدة الموحد المشترك بين الوكالات لعام 2003 لتقديم المساعدة إلى الصومال في مجالات الإغاثة والإنعاش والتعمير؛
</seg>
<seg id="21218">
        15 - تشيد بالأمين العام لإنشائه الصندوق الاستئماني لبناء السلام في الصومال، وترحب بالتبرعات المقدمة حتى الآن إلى الصندوق، وتناشد الدول الأعضاء تقديم التبرعات إلى الصندوق؛
</seg>
<seg id="21219">
        16 - تطلب إلى الأمين العام، نظرا للحالة الحرجة السائدة في الصومال، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة والعملية لتنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين.
</seg>
<seg id="21220">
        القرار 57/155
</seg>
<seg id="21221">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.66 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، غابون، غامبيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كندا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="21222">
        57/155 - سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="21223">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21224">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ،
</seg>
<seg id="21225">
        وإذ تشير إلى قراراتها 53/87 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1998، و54/192 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/175 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2000، و56/217 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة، وكذلك قراريها 52/167 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997 بشأن سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية، و 52/126 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 بشأن حماية موظفي الأمم المتحدة، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/32 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2002،
</seg>
<seg id="21226">
        وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام عن حماية المدنيين فــي الصراعات المسلحة([1]) S/2001/331 وS/2002/1300.)، وبقـــراري مجلس الأمــن 1265 (1999) الــمــؤرخ 17 أيلــول/سبتمبــر 1999 و 1296 (2000) المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2000، وبالتوصيـات الواردة فيهما، وببيانات رئيس المجلس المؤرخة 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن دور المجلس في منع نشوب الصراعات المسلحة([1]) S/PRST/1999/34؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1999.)، و 13 كانون الثاني/يناير 2000 بشأن تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين في أفريقيا([1]) S/PRST/2000/1؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 2000.)، و 9 شباط/فبراير 2000 بشأن حماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وموظفي المساعدة الإنسانية في مناطق الصراع([1]) S/PRST/2000/4؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 2000.)، و 9 آذار/مارس 2000 بشأن الجوانب الإنسانية للمسائل المعروضة على المجلس([1]) S/PRST/2000/7؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 2000.)، و 15 آذار/مارس 2002 بشأن المذكرة المعدة لأغراض النظر في المسائل المتصلة بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة([1]) S/PRST/2002/6؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 كانون الثاني/يناير 2001 - 31 تموز/يوليه 2002.)، وإذ تلاحظ، في هذا السياق، مختلف الآراء المعرب عنها خلال جميع المناقشات المفتوحة التي أجراها المجلس بشأن هذه المسائل،
</seg>
<seg id="21227">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام([1]) A/55/1024 و .Corr.1)، وكذلك تقرير اللجنة الخاصة([1]) A/C.4/55/6.) عن تقرير الفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام([1]) انظر A/55/305-S/2000/809.)، وبتقرير الأمين العام عن تنفيذ تقرير الفريق([1]) A/55/502.)،
</seg>
<seg id="21228">
        وإذ تؤكد من جديد ضرورة تعزيز مبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي وضمان احترامها،
</seg>
<seg id="21229">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء ما شهدته السنوات القليلة الماضية من تزايد عدد حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، ولا سيما في حالات الصراعات المسلحة وفي حالات ما بعد انتهاء الصراع، مما أدى إلى زيادة بالغة في الخسائر في الأرواح، ولا سيما بين المدنيين، وفي المعاناة التي يتعرض لها الضحايا، وفي تدفق موجات من اللاجئين والمشردين داخليا، فضلا عن الدمار المادي، مما يعرقل الجهود الإنمائية التي تبذلها البلدان المتضررة، وبخاصة جهود البلدان النامية،
</seg>
<seg id="21230">
        وإذ يساورها القلق إزاء تزايد صعوبة الظروف التي تقدم فيها المساعدة الإنسانية في بعض المناطق، وبخاصة التدهور المستمر فيما يتعلق باحترام مبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي في حالات كثيرة،
</seg>
<seg id="21231">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء المخاطر الأمنية والأخطار التي يتعرض لها موظفو المساعدة الإنسانية وموظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها على الصعيد الميداني، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تحسين النظام الحالي لإدارة الأمن بغية تعزيز سلامتهم وأمنهم،
</seg>
<seg id="21232">
        وإذ تعرب عن عميق أسفها لوقوع وفيات في صفوف موظفي المساعدة الإنسانية الوطنيين والدوليين وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها الذين شاركوا في تقديم المساعدة الإنسانية، وإذ تشجب بشدة ازدياد عدد الخسائر في صفوف هؤلاء الموظفين، في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، ولا سيما في حالات الصراعات المسلحة وحالات ما بعد انتهاء الصراع،
</seg>
<seg id="21233">
        وإذ تدين بشدة أعمال القتل وغيره من ضروب العنف، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، والتخويف، والنهب المسلَّح، والخطف، واحتجاز الرهائن، والاختطاف، والمضايقات، والاعتقال والاحتجاز غير الشرعيين، التي يتعرض لها على نحو متزايد الأفراد المشاركون في العمليات الإنسانية، فضلا عن الهجمات التي تُشن على قوافل المساعدة الإنسانية، وتدمير ونهب ممتلكات هؤلاء الأفراد،
</seg>
<seg id="21234">
        وإذ تدين بشدة أيضا جميع الحوادث التي وقعت مؤخرا في كثير من أنحاء العالم وكان موظفو المساعدة الإنسانية مستهدفين فيها بصورة متعمدة،
</seg>
<seg id="21235">
        وإذ تعرب عن القلق من أن الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها تشكِّل أحد العوامل التي تحد بصورة متزايدة من قدرة المنظمة على توفير المساعدة والحماية للمدنيين تنفيذا لولايتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="21236">
        وإذ تعيد تأكيد أن كفالة سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة تشكل واجبا أساسيا من واجبات المنظمة يجب أن يستند إلى ترتيب ضروري لتقاسم التكلفة مع الوكالات والصناديق والبرامج ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="21237">
        وإذ تذكِّر بأن المسؤولية الأساسية بموجب القانون الدولي عن أمن وحماية موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها تقع على عاتق الحكومة المضيفة لعملية من عمليات الأمم المتحدة التي تنفّذ بموجب الميثاق أو بموجب اتفاقاتها مع المنظمات ذات الصلة،
</seg>
<seg id="21238">
        وإذ تحث جميع الأطراف الأخرى المشاركة في الصراعات المسلحة على كفالة الأمن والحماية لجميع موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وذلك امتثالا للقانون الإنساني الدولي، وخصوصا التزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970-973.) والالتزامات التي تنطبق عليها بموجب البروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)،
</seg>
<seg id="21239">
        وإذ تذكِّر بإدراج الهجمات التي تستهدف عن عمد الأفراد المشاركين فـي إحدى بعثات تقديم المساعـدة الإنسانية أو إحدى بعثات حفظ السلام وفقا للميثاق ضمن جرائم الحـرب فــي نظـام رومـا الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد في 17 تموز/يوليه 1998 والذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2002([1]) انظر الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمـــة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.)، وإذ تلاحظ الدور الـذي يمكـن أن تقـوم بــه المحكمة في تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي للمحاكمة في الحالات المناسبة،
</seg>
<seg id="21240">
        وإذ ترحب بأن الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، التي بدأ نفاذها في 15 كانون الثاني/يناير 1999([1]) القرار 49/59، المرفق.)، قد صدَّق عليها، أو انضم إليها، حتى الآن ثلاث وستون دولة،
</seg>
<seg id="21241">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تعزيز عالمية الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
</seg>
<seg id="21242">
        وإذ تؤكد من جديد المطلب الأساسي المتمثل في تضمين جميع العمليات الميدانية للأمم المتحدة، الجديدة منها والجارية، طرائق مناسبة لكفالة سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وإذ ترحب في هذا الصدد بوضع حد أدنى للمعايير الأمنية التنفيذية،
</seg>
<seg id="21243">
        وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة من أجل وضع معايير أعلى لسلامة وأمن الطيران في بعثات تقديم المساعدة الإنسانية وبعثات حفظ السلام،
</seg>
<seg id="21244">
        وإذ يساورها القلق بشكل متزايد للحاجة إلى كفالة مستويات ملائمة من السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة وموظفي المساعدة الإنسانية وثقافة تقوم على المساءلة على جميع المستويات، من أعلاها إلى أدناها، على نطاق منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="21245">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن إطار المساءلة بشأن نظام إدارة الأمن الميداني للأمم المتحدة([1]) A/57/365.) الذي يقدم آلية جديدة لكفالة المساءلة والمسؤولية في مجال الأمن الميداني،
</seg>
<seg id="21246">
        وإذ تشيد بالجهود التي بذلتها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها مؤخرا بهدف تحسين إدارة الأمن وتدريب موظفيها،
</seg>
<seg id="21247">
        وإذ تشيد أيضا بشجاعة والتزام من يشاركون في العمليات الإنسانية معرِّضين أنفسهم في كثير من الأحيان لمخاطر كبيرة، ولا سيما الموظفون المحليون،
</seg>
<seg id="21248">
        وإذ تسترشد بالأحكام المتصلة بالحماية الواردة في اتفاقيـة امتيازات الأمــم المتحــدة وحصاناتها المؤرخة 13 شباط/فبراير 1946([1]) القرار 22 ألف (د - 1).)، واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها المؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947([1]) القرار 179 (د - 2).)، والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهــا، واتفاقية جنيـف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، والبروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف، والبروتوكول الثاني المعدل المؤرخ 3 أيار/مايو 1996([1]) CCW/CONF.I/16 (Part I)، المرفق باء.) الملحق باتفاقية حظــر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضـــرر أو عشوائيـــــة الأثــر المـؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبــر 1980([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.)،
</seg>
<seg id="21249">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/57/300.)؛
</seg>
<seg id="21250">
        2 - تحث جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الكامل والفعال لمبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وكذلك الأحكام ذات الصلة من قانون حقوق الإنسان واللاجئين المتعلقة بسلامة وأمـن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="21251">
        3 - تحث أيضا جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمــن موظفــي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وعلى احترام وكفالة احترام حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة، التي تعتبر أساسية لاستمرار عمليات الأمم المتحدة وتنفيذها بنجاح؛
</seg>
<seg id="21252">
        4 - تهيب بجميع الأطراف الأخرى المشاركة في الصراعات المسلحة أن تكفل، امتثالا للقانــــــون الإنساني الدولي، ولا سيما لالتزاماتهـــا بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970-973.) والالتزامات التي تنطبق عليها بموجب البروتوكولين الإضافيين الملحقين بها([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)، سلامة وحماية موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وأن تمتنع عن اختطافهم أو احتجازهم اللذين يشكلان انتهاكا لحصاناتهم بموجب الاتفاقيات ذات الصلة المشار إليها في هذا القرار وبموجب القانون الإنساني الدولي المنطبق، وأن تفرج على وجه السرعة عن أي مختطَفين أو محتجَزين منهم دون تعريضهم للأذى؛
</seg>
<seg id="21253">
        5 - تهيب بجميع الحكومات والأطراف في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، ولا سيما في حالات الصراعات المسلحة وفي حالات ما بعد انتهاء الصراع، في البلدان التي يعمل فيها موظفو المساعدة الإنسانية، طبقا للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي والقوانين الوطنية، أن تتعاون على نحو كامل مع الأمم المتحدة وسائر الوكالات والمنظمات الإنسانية، وأن تكفل حرية الوصول لموظفي المساعدة الإنسانية دون إعاقة وعلى نحو مأمون، كي يؤدوا بكفــاءة مهمتهم المتمثلـــة في مساعدة السكـــان المدنيين المتضررين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا؛
</seg>
<seg id="21254">
        6 - تدين بشدة أي عمل أو إحجام عن العمل، يتنافى مع القانون الدولي، ويعوق موظفي المساعدة الإنسانية وموظفــي الأمــم المتحدة أو يمنعهم من أداء مهامهم الإنسانية، أو يؤدي إلى تعريضهم لتهديدات، أو لاستعمال القوة ضدهم أو للاعتداء البدني عليهم الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابة بجراح أو إلى الموت، وتؤكد ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الأعمال، وتؤكد، لهذا الغرض، الحاجة إلى سن تشريعات وطنية، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="21255">
        7 - تعرب عن قلقها العميق إزاء تزايد التهديدات التي استهدفت سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها بمعدل غير مسبوق خلال العقد الماضي، وإفلات مرتكبي أعمال العنف من العقاب على ما يبدو؛
</seg>
<seg id="21256">
        8 - تحث جميع الدول على اتخاذ إجراءات مشددة لكفالة أن يجرى تحقيق كامل فــي أي تهديد أو عمــل مــن أعمال العنف يُرتكب في أراضيها ضد موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وكفالة تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى المحاكمة وفقا للقانون الدولي والتشريعات الوطنية؛
</seg>
<seg id="21257">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لكفالة الاحترام الكامــل لحقــوق الإنســان والامتيازات والحصانات الخاصة بموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا لولايــة إحدى عمليات الأمم المتحدة، وأن يواصل النظر في السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز حماية موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا لولاية إحدى عمليات الأمم المتحدة، وذلك بالعمل، على وجه الخصوص، على أن تتضمن المفاوضات المتعلقة باتفاقات المقــار وغيرها من الاتفاقات الخاصة بالبعثات المتعلقة بموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها الشروط المنطبقة الواردة في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).)، واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها([1]) القرار 179 (د - 2).)، والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) القرار 49/59، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="21258">
        10 - تؤكد أهمية إيلاء أهمية خاصة لسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، المشتركين في عمليات حفظ السلام وبنائه؛
</seg>
<seg id="21259">
        11 - توصي بأن يواصل الأمين العام السعي إلى إدراج الأحكام الرئيسية من الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ومن بينها الأحكام المتعلقة بمنع وقوع اعتداءات على أفراد العملية، واعتبارهذه الاعتداءات جرائم تخضع للعقاب بموجب القانون ومقاضاة المعتدين أو تسليمهم، وذلك ضمن الاتفاقات التي تبرم في المستقبل، وأيضا، إذا لزم الأمر، الاتفاقات الحالية المتعلقة بمركز القوات واتفاقات مركز البعثات واتفاقات البلدان المضيفة التي تم التفاوض بشأنها بين الأمم المتحدة وتلك البلدان، مع مراعاة أهمية إبرام هذه الاتفاقات في الوقت المناسب، وأن تفعل البلدان المضيفة ذلك؛
</seg>
<seg id="21260">
        12 - تهيب بجميع الدول أن تقدم معلومات وافية وفورية في حالة اعتقال أو احتجاز موظفي المساعدة الإنسانية أو موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وأن تزودهم بالمساعدة الطبية اللازمة، وأن تسمح لأفرقة طبية مستقلة بزيارة المحتجزين وتحري حالتهم الصحية، وتحثها علــى اتخــاذ التدابير اللازمة لكفالة الإفراج بسرعة عن موظفي الأمم المتحدة وغيرهم مـن الموظفين الذيــن يضطلعـون بأنشطة تنفيذا لولاية إحدى عمليات الأمم المتحدة، والذيـن تــم اعتقالهم أو احتجازهم مما يشكل انتهاكا لحصانتهم، وذلك وفقا للاتفاقيات ذات الصلة المشار إليها في هذا القرار ولأحكام القانون الإنساني الدولي المنطبقة؛
</seg>
<seg id="21261">
        13 - تشجع جميع الدول على أن تصبح أطرافا في الصكوك الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وأن تحترم التزاماتها بموجب تلك الصكوك احتراما تاما؛
</seg>
<seg id="21262">
        14 - تهيب بجميع الدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في نظــام رومــا الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدولية([1]) انظر الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمـــة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="21263">
        15 - تؤكد من جديد الالتزام الواقع، وفقــا للقانون الدولي ولميثـاق الأمــم المتحدة، على جميع موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهــا بمراعاة واحترام القوانين الوطنية للبلدان التي يعملون فيهـا؛
</seg>
<seg id="21264">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لكفالة إعلام موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الموظفين الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا لولاية إحدى عمليات الأمم المتحدة، على النحو السليم، بالظروف المطلوب منهم أن يعملوا في ظلها، بما في ذلك الأعراف والتقاليد ذات الصلة السائدة في البلد المضيف، والمعايير التي يتعين عليهم استيفاؤها، بما في ذلك المعايير الواردة في القانون المحلي والقانون الدولي ذوي الصلة، وكذلك تدريبهم تدريبا مناسبا في مجالات الأمن وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، من أجل تعزيز أمنهم وفعاليتهم في أداء مهامهم، وتؤكد من جديد ضرورة قيام جميع المنظمات الإنسانية الأخرى بتوفير دعم مماثل لموظفيها؛
</seg>
<seg id="21265">
        17 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لكفالة إعلام موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الموظفين الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا لولاية إحدى عمليات الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على النحو السليم، بقواعد السلوك ذات الصلة، والعمل بموجبها، بما في ذلك المبادئ الأساسية للسلوك التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالحماية من الاستغلال والإيذاء الجنسيين في الأزمات الإنسانية التي شُكِّلت في إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات؛
</seg>
<seg id="21266">
        18 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يتخذ ما يلزم من تدابير، تندرج في نطاق مسؤولياته، لضمان أن تصبح المسائل الأمنية جزءا لا يتجزأ من تخطيط عمليات الأمم المتحدة القائمة أو التي صدر بها تكليف حديثا، وأن تشمل هذه الاحتياطات جميع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
</seg>
<seg id="21267">
        19 - تطلب إلى مكتب منسق شؤون الأمن التابع للأمم المتحدة مواصلة القيام بدور مركزي في تعزيز وزيادة التعاون بين الوكالات والصناديق والبرامج في تخطيط التدابير الرامية إلى تحسين التدريب والتوعية في مجال أمن الموظفين، وتنفيذ تلك التدابير؛
</seg>
<seg id="21268">
        20 - تشدد على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لسلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية المعينين محليا، الذين تقع معظم الإصابات في صفوفهم؛
</seg>
<seg id="21269">
        21 - تؤكد ضرورة كفالة أن يحصل جميع موظفي الأمم المتحدة على التدريب المناسب في مجال الأمن، بما في ذلك التدريب البدني والنفسي، قبل وزعهم في الميدان، وضرورة إيلاء أهمية عليا لتحسين خدمات المشورة المتاحة لموظفي الأمم المتحدة بشأن حالة الإجهاد النفسي والصدمات النفسية، بطرق من بينها تنفيذ برنامج تدريب شامل في مجال الأمن والتحكم في حالات الإجهاد النفسي والصدمات النفسية، وبرنامج لدعم ومساعدة جميع موظفي الأمم المتحدة في جميع أجزاء المنظومة قبل البعثات وفي أثنائها وبعدها، وتؤكد ضرورة أن تتوفر للأمين العام الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك الغرض؛
</seg>
<seg id="21270">
        22 - تشدد على ضرورة رصد موارد كافية ويمكن التنبؤ بها لسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال عملية النداء الموحد، وتشجع جميع الدول على المشاركة في الصندوق الاستئماني لأمن موظفي منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="21271">
        23 - ترحب بتعيين منسق متفرغ لأمن الأمم المتحدة بدرجة أمين عام مساعد، وتؤكد مجددا ضرورة زيادة تعزيز التنسيق الأمني وإدارته واستمرار المبادرات الرامية إلى زيادة فعالية نظام إدارة الأمن؛
</seg>
<seg id="21272">
        24 - ترحب أيضا بإنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات لإدارة الأمن، وتشجع جميع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة على مواصلة المشاركة فيها على مستوى مناسب؛
</seg>
<seg id="21273">
        25 - تسلِّم بضرورة أن يكون للأمم المتحدة نظام معزز وموحد لإدارة الأمن، سواء في المقر أو في الميدان، وتطلب إلى منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء اتخاذ جميع التدابير الملائمة اللازمة لتحقيق ذلك؛
</seg>
<seg id="21274">
        26 - تسلم أيضا بضرورة تعزيز التنسيق والتعاون، سواء في المقر أو في الميدان، بين نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن والمنظمات غير الحكومية بشأن المسائل المتصلة بسلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية، وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بهدف التصدي للشواغل الأمنية المشتركة في الميدان؛
</seg>
<seg id="21275">
        27 - تحيط علما مع التقدير بالعمل الذي قامت به اللجنة المخصصة، المنشأة وفقا للقرار 56/89 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، المفتوحة باب العضوية لجميع الدول الأعضاء أو أعضاء الوكالات المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل النظر في التوصيات المقدمة من الأمين العام في تقريره عن التدابير اللازمة لتقوية وتعزيز النظام القانوني لحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ([1]) انظر A/55/637.)؛
</seg>
<seg id="21276">
        28 - تهيب بجميع الدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في اتفاقية امتيازات الأمــم المتحــدة وحصاناتها، واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها، وقد صدَّقت على الأولى حتى الآن مائة وست وأربعون دولة، وعلى الثانية مائة وسبع دول، وأن تحترم احتراما تاما التزاماتها بموجب هاتين الاتفاقيتين؛
</seg>
<seg id="21277">
        29 - تذكِّر بالدور الأساسي لموارد الاتصالات السلكية واللاسلكية في تيسير كفالة سلامة موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وتهيب بالدول أن تنظر في التوقيع والتصديق على اتفاقية تامبيري بشأن توفير موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية لأغراض التخفيف من أثر الكوارث ولعمليات الإغاثة المؤرخة 18 حزيران/يونيه 1998، وتشجعها، ريثما يبدأ نفاذ الاتفاقية، على أن تيسر، وفقا لقوانينها وأنظمتها الوطنية، استعمال معدات الاتصالات في هذه العمليات، على وجه السرعة، وتؤكد أهمية أن تيسر الدول الاتصالات عن طريق الحد من القيود المفروضة على استخدام معدات الاتصالات من قبل الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، أو رفعها كلما أمكن، ضمن جملة أمور أخرى؛
</seg>
<seg id="21278">
        30 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا شاملا ومستكملا عن حالة سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة، وعن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك التقدم الذي يحرزه الأمين العام في السعي للمساءلة وتحديد المسؤولية عن جميع الحوادث الأمنية الفردية التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها، على جميع المستويات وعلى نطاق منظومة الأمم المتحدة بأكملها، فضلا عن سرد للتدابير المتخذة من قِبَل الحكومات والأمم المتحدة لمنع وقوع تلك الحوادث والتصرف إزاءها، على أن تراعى أيضا المعلومات المطلوبة من الأمين العام بموجب القرار 57/28 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
</seg>
<seg id="21279">
        القرار 57/156
</seg>
<seg id="21280">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، بتصويت مسجل بأغلبية 92 مقابل لا شئ وامتناع 65 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/57/L.23/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="21281">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تونس، الجزائر، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، الصين، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="21282">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="21283">
        الممتنعون: إثيوبيا، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بوركينا فاصو، بوروندي، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونغا، جامايكا، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، دومينيكا، رواندا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، سوازيلند، السودان، سيراليون، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، قطر، كازاخستان، كوبا، الكويت، كينيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، ميانمار، ناميبيا، ناورو، هايتي، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن
</seg>
<seg id="21284">
        57/156 - التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا
</seg>
<seg id="21285">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21286">
        إذ تشير إلى الاتفاق الموقع بين مجلس أوروبا والأمانـــــــة العامــــــــــة للأمم المتحدة في 15 كانون الأول/ديسمبر 1951 والترتيب المتعلق بالتعاون والاتصال بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وأمانة مجلس أوروبا المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1971،
</seg>
<seg id="21287">
        وإذ تسلِّم بمساهمة مجلس أوروبا في حماية وتعزيز الديمقراطية، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حماية الأقليات القومية، وسيادة القانون في القارة الأوروبية، بما في ذلك أنشطة المجلس الرامية إلى مكافحة العنصرية والتعصب، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتنمية الاجتماعية والتراث الثقافي المشترك،
</seg>
<seg id="21288">
        وإذ تسلِّم أيضا بأن مجلس أوروبا، بخبرته الكبيرة في ميدان حقوق الإنسان، والمؤسسات الديمقراطية، وسيادة القانون، يسهم في منع نشوب الصراعات، وبناء الثقة وبناء السلام على المدى الطويل في فترة ما بعد الصراع، من خلال الإصلاح السياسي والقانوني والمؤسسي،
</seg>
<seg id="21289">
        وإذ تؤكد أهمية الالتزام بمعايير مجلس أوروبا ومبادئه، ومساهمته في حل الصراعات في كل أنحاء أوروبا،
</seg>
<seg id="21290">
        وإذ تسلِّم بإسهام مجلس أوروبا في تطوير القانون الدولي، بما في ذلك القانون الجنائي الدولي،
</seg>
<seg id="21291">
        وإذ تلاحظ الانفتاح المتزايد لمجلس أوروبا لمشاركة الدول من مناطق أخرى، من خلال صكوكه القانونية،
</seg>
<seg id="21292">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/57/225.)؛
</seg>
<seg id="21293">
        2 - تكرر تأكيد تقديرها لاستمرار التعاون والتنسيق المثمرين بين الأمم المتحدة ووكالاتها ومجلس أوروبا على صعيد المقر وعلى الصعيد الميداني؛
</seg>
<seg id="21294">
        3 - ترحب بمواصلة تعزيز التعاون الوثيق بين مجلس أوروبا، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، واللجنة الاقتصادية لأوروبا؛
</seg>
<seg id="21295">
        4 - تلاحظ الدور الذي قام به مجلس أوروبا في تيسير دخول نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.) حيز النفاذ وباستعداد المجلس لتقديم المساعدة المناسبة لدوله الأعضاء لكي تصبح حينئذ أطرافا في نظام روما الأساسي وتنفذه؛
</seg>
<seg id="21296">
        5 - تعرب عن تقديرها لمساهمة مجلس أوروبا في تنفيذ برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر: A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، بما في ذلك إجراءات المتابعة التي اتخذتها اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب؛
</seg>
<seg id="21297">
        6 - تلاحظ فتح باب التوقيع في 3 أيار/مايو 2002 في فيلنيوس على البروتوكول رقم 13 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية([1]) حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الثاني: الصكوك الإقليمية (منشورات الأمم المتحدة رقم المبيع E.97.XIV.1)؛ الفرع باء، رقم 8.) بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف؛
</seg>
<seg id="21298">
        7 - تعرب عن تقديرها لمساهمة مجلس أوروبا الكبيرة في دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل، المعقودة في الفترة من 8 إلى 10 أيار/مايو 2002، وتلاحظ اعتماد المجلس للاتفاقية الأوروبية المعنية بممارسة حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، الفرع باء، رقم 35.)، التي بدأ سريانها في عام 2000؛
</seg>
<seg id="21299">
        8 - تعرب عن تقديرها أيضا لمساهمة مجلس أوروبا في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية المعقود في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002، وبخاصة مساهمته في عملية المتابعة عن طريق أنشطة شملت الحكومات والبرلمانيين والسلطات المحلية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني، وتوخت ترجمة التعهدات الملتزم بها في المؤتمر إلى إجراءات محددة؛
</seg>
<seg id="21300">
        9 - تعرب عن تقديرها كذلك لمساهمـــة مجلس أوروبــا الكبيرة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامـــة، المعقـــود في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفتــرة من 26 آب/ أغسطـــس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002، وكذلك لمساهماته في أعمال المتابعة من قبيل تلك المتعلقة بالتثقيف لأغراض التنمية المستدامة التي قام بها مركز الشمال - الجنوب التابع له؛
</seg>
<seg id="21301">
        10 - تثني بقوة على مجلس أوروبا لإسهامه في العمل الدولي لمكافحة الإرهاب، وترحب بعمل الفريق المتعدد التخصصات المعني بالعمل الدولي لمكافحة الإرهاب والتابع للمجلس الذي يهدف، في جملة أمور، إلى تعزيز التعاون القانوني في مكافحة الإرهاب، وترحب في هذا السياق بموافقة لجنة الوزراء في دورتها الحاديـــة عشرة بعد المائة، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على مضمون مشروع البروتوكول المعدِّل للاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1137، الرقم 17828.) الذي فتح باب التوقيع عليه في أيلول/سبتمبر 1977؛
</seg>
<seg id="21302">
        11 - ترحب بالتقييم الــذي أجرتــه لجنــة الــوزراء في دورتها الحادية عشرة بعد المائة لكل ركن من الأركان الأساسية الثلاثة التي تولت تحديدها في عام 2001 لمساهمة مجلس أوروبا في عمل دولي برئاسة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهي تكثيف التعاون القانوني لمكافحة الإرهاب، وصون القيم الأساسية، والاستثمار في الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="21303">
        12 - تثني على مجلس أوروبــــــا لمساهمته في تنفيــــــذ قرار مجلس الأمــــــن 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، وتحيط علما في هذا السياق بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب التي وضعها مجلس أوروبا، والتي اعتمدتها لجنة الوزراء في 11 تموز/يوليه 2002([1]) A/57/313، المرفق الأول.)، وأشير إليها في إضافة لتقرير الأمين العام عن التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي([1]) A/57/183/Add.1.)؛
</seg>
<seg id="21304">
        13 - ترحب بانضمام البوسنة والهرسك إلى مجلس أوروبا في 24 نيسان/أبريل 2002، وتعرب عن تقديرها لما يقدمه المجلس من تعاون ومساعدة لهذا البلد من أجل تيسير امتثاله لمعايير المجلس المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="21305">
        14 - تحيط علما بالفتوى رقم 239 التي اعتمدها المؤتمر البرلماني لمجلس أوروبا في 24 أيلول/سبتمبر 2002، والتي أوصى فيها المؤتمر، استنادا إلى مجموعة من الالتزامات التي وافقت عليها السلطات اليوغوسلافية العليا، بأن تدعو لجنة الوزراء جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى أن تصبح عضوا في مجلس أوروبا بمجرد أن يعتمد برلمانا صربيا ومونتنغرو الميثاق الدستوري؛
</seg>
<seg id="21306">
        15 - تلاحظ قيــام وزراء الــدول الأعضــاء الأربعة والأربعين فــي الدورة الحادية عشرة بعد المائة بإعادة تأكيد رغبتهم المشتركة في أن تصبح جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عضوا في مجلس أوروبا، بينما أعربوا في الوقت نفسه عن أسفهم لأن الظروف لا تسمح حاليا بتوجيه دعوة رسمية إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية للانضمام إلى المجلس؛
</seg>
<seg id="21307">
        16 - ترحب بمشاركة مجلس أوروبا المستمـــرة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1244 (1999) المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1999، وتعاونه مع بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفـــو، وتثني على دور مجلس أوروبـــا في تطوير المؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك ما يتعلق بعملية إحلال اللامركزية، وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وفقا لمعايير مجلس أوروبا؛
</seg>
<seg id="21308">
        17 - تثني على الدور الذي اضطلع به مجلس أوروبا في ما يتعلق بالعملية الانتخابية في كوسوفو، جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وذلك في التحضير للانتخابات البلدية التي أجريت في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2002؛
</seg>
<seg id="21309">
        18 - ترحب بمساهمة مجلس أوروبا الرئيسية في ميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا، وبخاصة في ميادين إرساء الديمقراطية، وإقامة ديمقراطية محلية، وحقوق الإنسان وسيادة القانون، فضلا عن التعاون عبر الحدود ومكافحة الفساد، والجريمة المنظمة وغسل الأموال؛
</seg>
<seg id="21310">
        19 - تثني على الجهود الواسعة النطاق التي يبذلها مجلس أوروبا من أجل تعزيز السلام والاستقرار في جنوب شرق أوروبا؛
</seg>
<seg id="21311">
        20 - ترحب بإعلان فيلنيوس بشأن التعاون الإقليمي وتوطيد الاستقرار الديمقراطي في أوروبا الكبرى، الذي اعتمدته لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا في 3 أيار/ مايو 2002([1]) انظر A/56/942، المرفق الثاني.)، وبما يبذله مجلس أوروبا من جهود لتعزيز التعاون فيما بين المنظمات والمبادرات والعمليات الإقليمية في أوروبا وتعزيز التعاون بينها وبين منظمات الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية؛
</seg>
<seg id="21312">
        21 - تثني على العمل الذي يضطلع به مجلس أوروبا في ما يتعلق بحماية الأقليات القومية، وبخاصة رصد لجنة الوزراء لتنفيذ الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية([1]) حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الثاني: الصكوك الإقليمية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.97.XIV.1)، الفرع باء، رقم 34.)؛
</seg>
<seg id="21313">
        22 - تكرر تأكيد تقديرها لدور مجلس أوروبا النشط في الاجتماعات الثلاثية بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمجلس؛
</seg>
<seg id="21314">
        23 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة استكشاف إمكانيات زيادة تعزيز التعاون، وتبادل المعلومات، والتنسيق بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا، مع الأمين العام للمجلس؛
</seg>
<seg id="21315">
        24 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="21316">
        القرار 57/157
</seg>
<seg id="21317">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.55/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بربادوس، بليز، بنما، بوليفيا، بيـرو، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، الجمهورية الدومينيكية، دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، السلفادور، سورينام، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فنـزويلا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، المكسيك، نيكاراغوا، هايتي، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="21318">
        57/157 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية
</seg>
<seg id="21319">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21320">
        إذ تشير إلى قرارها 55/15 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بشأن تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية،
</seg>
<seg id="21321">
        وإذ تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية([1]) A/57/267.)،
</seg>
<seg id="21322">
        وإذ تشير إلى أن من مقاصد الأمم المتحدة أن تحقق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها، وأن تكون مركزا للمواءمة بين الإجراءات التي تتخذها الدول لتحقيق هذه الغايات المشتركة،
</seg>
<seg id="21323">
        وإذ تشير أيضا إلى أن ميثاق منظمة الدول الأمريكية يعيد تأكيد هذه المقاصد والمبادئ وينص على أن تلك المنظمة هي وكالة إقليمية بمقتضى أحكام ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="21324">
        وإذ تشير كذلك إلى قراراتــها 47/20 ألف المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، و 47/20 باء المؤرخ 20 نيسان/أبريل 1993، و 48/27 باء المؤرخ 8 تموز/ يوليه 1994، و 49/5 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1994، و 49/27 باء المؤرخ 12 تموز/يوليه 1995، و 50/86 باء المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1996، و 51/4 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1996، و 53/9 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1998،
</seg>
<seg id="21325">
        وإذ تأخذ في اعتبارها مؤتمر القمة للدول الأمريكية الذي عقد في مدينة كيبك، كندا، في الفترة من 20 إلى 22 نيسان/أبريل 2001،
</seg>
<seg id="21326">
        وإذ تلاحظ أن البعثة المدنية الدولية للدعم في هايتي أتـمـت ولايتها في آذار/مارس 2001،
</seg>
<seg id="21327">
        وإذ تعلم بتزايد التعاون بين هيئات منظومة البلدان الأمريكية المعنية بحماية حقوق الإنسان والهيئات المتصلة بلجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="21328">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق تفشي وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في المنطقة والحاجة إلى مزيد من الموارد المالية وإلى الأدوية الأساسية بأسعار في متناول الجميع،
</seg>
<seg id="21329">
        وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية اتفقت على أن تعقد في مكسيكو، في أيار/مايو 2003، مؤتمرا خاصا بشأن الأمن،
</seg>
<seg id="21330">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية([1]) A/57/267.) وبالجهود التي يبذلها لتعزيز ذلك التعاون؛
</seg>
<seg id="21331">
        2 - تلاحظ مع الارتياح أن البعثة الخاصة لتعزيز الديمقراطية في هايتي التابعة لمنظمة الدول الأمريكية بـدأت عملياتها في حزيران/يونيه 2002 وأن بعثة الأمم المتحدة للتحقق في غواتيمالا تواصل التعاون مع منظمة الدول الأمريكية بشأن مشاريعها المواضيعية؛
</seg>
<seg id="21332">
        3 - تعترف بما تقوم به منظمة الدول الأمريكية من أجل تعزيز الديمقراطية وحمايتها في البلدان الأمريكية، وفي ميدان التعاون الإقليمي، وفيما يتعلق بمهمتها المتمثلة في التنسيق مع الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="21333">
        4 - ترحب بإنشاء مكتب المستشار الإقليمي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في سنتياغو، في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛
</seg>
<seg id="21334">
        5 - ترحب أيضا بالجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتعزيز التعاون مع مؤسسات البلدان الأمريكية في مختلف الميادين، بما في ذلك تكامل نصف الكرة الغربي والإحصاء والمرأة والتنمية؛
</seg>
<seg id="21335">
        6 - توصي بأن يعقد اجتماع عام بين ممثلي منظومة الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية في عام 2003 لمواصلة استعراض وتقييم برامج التعاون وغيرها من المسائل التي يتفق عليها الطرفان؛
</seg>
<seg id="21336">
        7 - تعرب عن ارتياحها لتبادل المعلومات والتقارير الموضوعية مع منظمة الدول الأمريكية، ومن بينها التقارير المتعلقة بالنهوض بالمرأة والمسائل ذات الصلة بالشباب، والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="21337">
        8 - تؤكد أن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية ينبغي الاضطلاع به وفقا لولاية ونطاق اختصاص وتكوين كل منهما، وينبغي أن يتلاءم مع كل حالة بعينها، وفقا لميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="21338">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="21339">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البـنـد الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية".
</seg>
<seg id="21340">
        القرار 57/158
</seg>
<seg id="21341">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.59 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، إيطاليا، بنغلاديش، بيلاروس، تايلند، تونس، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، زامبيا، الصين، غواتيمالا، فرنسا، كندا، الكويت، لبنان، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، منغوليا، موناكو، نيكاراغوا، نيوزيلندا، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="21342">
        57/158 - سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي، 2002
</seg>
<seg id="21343">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21344">
        إذ تشير إلى الاتفاقيات الدولية التي تتناول حماية التراث الثقافي والطبيعي، بما فيها اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح، التي اعتُمدت في لاهاي في عام 1954([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 249، الرقم 3511.) والبروتوكولان الملحقان بها، والاتفاقية المتعلقة بوسائل تحريم ومنع استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيتها بالطرق غير المشروعة لعام 1970([1]) المرجع نفسه المجلد 823، الرقم 11806.)، والاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي للعالم لعام 1972([1]) المرجع نفسه، المجلد 1037، الرقم 15511.)، وكذلك إلى التوصية المتعلقة بصون الثقافة التقليدية والفولكلور الشعبي لعام 1989([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الخامسة والعشرون، باريس، 17 تشرين الأول/أكتوبر - 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، المجلد الأول: القرارات، المرفق الأول - باء.)، والإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي لعام 2001 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والثلاثون، باريس، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المجلد الأول، القرارات، القرار 25، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="21345">
        وإذ ترحب بقيام مائة وسبع وستين دولة طرفا بالتصديق على الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي للعالم، وإذ تلاحظ تسجيل أكثر من سبعمائة وثلاثين موقعا في قائمة التراث العالمي،
</seg>
<seg id="21346">
        وإذ تدرك أهمية حماية التراث الثقافي العالمي، المادي والمعنوي، بوصفها أرضية مشتركة لتعزيز التفاهم والإثراء المتبادلين بين الثقافات والحضارات،
</seg>
<seg id="21347">
        وإذ تضع في اعتبارها خطة التنفيذ التي اعتمدها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة تنفيذ جوهانسبرغ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) والتي تدعو إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز التنمية المستدامة للسياحة بغية زيادة فوائد موارد السياحة للسكان في المجتمعات المحلية المستقبِلة مع الحفاظ على السلامة الثقافية والبيئية للمجتمعات المحلية المستقبِلة وتعزيز حماية المناطق الحساسة إيكولوجيا والتراث الطبيعي لكل مجتمع، وذلك، في جملة أمور، من خلال تعزيز التعاون الدولي،
</seg>
<seg id="21348">
        وإذ تلاحظ الأعمال التي اضطلعت بها بالفعل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لحماية التراث الثقافي والطبيعي للعالم، بما فيها الحملات الدولية،
</seg>
<seg id="21349">
        وإذ تأخذ في الاعتبار الذكرى السنوية الثلاثين للاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي للعالم في عام 2002،
</seg>
<seg id="21350">
        وإذ تحيط علما بالمقرر الذي اتخذه المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الرابعة والستين بعد المائة فيما يتعلق بسنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي، 2002([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المقررات التي اعتمدها المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والستين بعد المائة، باريس، 21-30 أيار/مايو 2002 (164 EX/Decisions)، المقرر 7-1-2.)،
</seg>
<seg id="21351">
        وإذ تشير إلى قرارها 56/8 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 الذي أعلنت فيه عام 2002 سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي، ودعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى أن تكون الوكالة الرائدة لهذه السنة،
</seg>
<seg id="21352">
        1 - تعلن اختتام سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي؛
</seg>
<seg id="21353">
        2 - تدعو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى أن تكثف تنفيذ البرامج والأنشطة والمشاريع الرامية إلى تعزيز وحماية التراث الثقافي العالمي، وذلك بالتعاون مع الدول والمراقبين وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، كل في إطار ولايته الخاصة، والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="21354">
        3 - تدعو الدول الأعضاء والمراقبين إلى مواصلة تعزيز التعليم والنهوض بالوعي العام للتشجيع على احترام التراث الثقافي الوطني والعالمي؛
</seg>
<seg id="21355">
        4 - تؤكد من جديد أهمية مواصلة إنشاء الآليات الدولية لصون وحماية التراث الثقافي العالمي، وتشجع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على استكشاف طرق ممكنة لتكثيف التعاون الدولي في هذا الصدد وذلك، في جملة أمور، من خلال النظر في فوائد عقد مؤتمر دولي معني بتعزيز وتدعيم الآليات الدولية لصون وحماية التراث الثقافي في العالم؛
</seg>
<seg id="21356">
        5 - تدعو المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى أن يوجه ويقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين لمحة عامة عن الأنشطة المضطلع بها في أثناء سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي؛
</seg>
<seg id="21357">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين بندا معنونا "متابعة سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي".
</seg>
<seg id="21358">
        القرار 57/159
</seg>
<seg id="21359">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.53 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيـرو، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، توفالو، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، موناكو، ناورو، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="21360">
        57/159 - تقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام
</seg>
<seg id="21361">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21362">
        إذ تشير إلى قراراتها 48/7 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 1993، و 49/215 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/82 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/149 المؤرخ 13 كــانون الأول/ديســـمبر 1996، و 52/173 المــؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، بشأن تقديم المساعدة في إزالة الألغــام، وإلى قراراتهـــا 53/26 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و 54/191 المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1999، و 55/120 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/219 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، بشأن تقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، وكلها قرارات اتخذت دون تصويت،
</seg>
<seg id="21363">
        وإذ تسلم بأن للأمم المتحدة دورا هاما في ميدان تقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، بالإضافة إلى الدور الرئيسي للدول في هذا المجال، وإذ تضع في اعتبارها أن الإجراءات المتعلقة بالألغام تشكل عنصرا هاما ومتكاملا من عناصر الأنشطة الإنسانية والإنمائية التي تضطلع بها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="21364">
        وإذ تؤكد من جديد بالغ قلقها إزاء المشاكل الإنسانية والإنمائية الجسيمة الناجمة عن وجود الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة التي تشكل عقبة أمام عودة اللاجئين وغيرهم من المشردين، وعمليات المعونة الإنسانية، والتعمير والتنمية الاقتصادية، فضلا عن إعادة الأوضاع الاجتماعية إلى حالتها الطبيعية، والتي تترتب عليها عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة ودائمة بالنسبة إلى سكان البلـدان المتضررة من الألغام،
</seg>
<seg id="21365">
        وإذ تضع في اعتبارها ما تشكله الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة من خطر بالغ يهدد سلامة وصحة وأرواح السكان المحليين المدنيين والأفراد المشاركين في البرامج والعمليات الإنسانية والمتعلقة بحفظ السلام وإعادة التأهيل،
</seg>
<seg id="21366">
        وإذ يشجعها تناقص عدد الضحايا الجدد للألغام، وتعرب مع ذلك عــن فزعها إزاء العدد الحالي المرتفع لضحايا الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وبخاصة بين السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وإذ تشير في هذا السياق إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 1995/79 المؤرخ 8 آذار/مارس 1995([1]) انظر: الوثائـق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعـــــي، 1995، الملحـــــــق رقم 3 والتصويبان (E/1995/23 و Corr.1 و 2)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 1996/85 المؤرخ 24 نيسان/ أبريل 1996([1]) المرجع نفسـه، 1996، الملحـق رقم 3 والتصويب (E/1996/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 1997/78 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 1997([1]) المرجع نفسه، 1997، الملحق رقم 3 (E/1997/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 1998/76 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998([1]) المرجع نفسه، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 1999/80 الـمؤرخ 28 نيســــان/أبريل 1999([1]) المرجع نفسه، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2000/85 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2000([1]) المرجع نفسه، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب (E/2000/23، وCorr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2001/75 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2001([1]) المرجع نفسه، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2002/92 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2002([1]) المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) بشأن حقوق الطفل، والقرارات 1996/27 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1996([1]) المرجع نفسـه، 1996، الملحـق رقم 3 والتصويب (E/1996/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 1998/31 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998([1]) المرجع نفسه، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2000/51 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2000([1]) المرجع نفسه، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب (E/2000/23، وCorr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2002/61 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002([1]) المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، والمقـــرر 1997/107 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1997([1]) المرجع نفسه، 1997، الملحق رقم 3 (E/1997/23)، الفصل الثاني، الفرع باء.) بشأن حقوق الإنسان للمعوقين،
</seg>
<seg id="21367">
        وإذ يثير جزعها الشديد عدد الألغام التي لا تزال تزرع كل سنة، فضلا عن وجود عدد متناقص، ولكن لا يزال كبيرا جدا، من الألغام والذخائر غير المنفجرة الأخرى نتيجة للصراعات المسلحة، وإذ لا تزال، بالتالي، على اقتناعها بالضرورة الملحة لزيادة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإزالة الألغام زيادة كبيرة بغية القضاء على خطر الألغام الأرضية على المدنيين، في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="21368">
        وإذ تلاحظ أن البروتوكول الثاني المعدل([1]) CCW/CONF.I/16 (Part I)، المرفق باء.) لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحــة تقليديــــــة معينــــة يمكـــن اعتبارها مفرطـــة الضــرر أو عشوائية الأثر([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.81.IX.4، التذييل السابع.) قد أدرج فيه عدد من الأحكام ذات الأهميـــــة بالنسبة لعمليات إزالة الألغام، ولا سيما اشتراط إمكانية الكشف عن الألغام، والحكم المتعلق بتوفير ما يلزم من معلومات ومساعدة تقنية ومادية لتطهير حقول الألغام وإزالة الألغام والأفخاخ المتفجرة الموجودة حاليا أو إبطال مفعولها على أي نحو آخر، وإذ تلاحظ أيضا بدء نفاذ البروتوكول الثاني المعدل للاتفاقية في 3 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="21369">
        وإذ تلاحظ أيضا الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدت في المؤتمر السنوي الثالث للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل للاتفاقية، المعقود في جنيف في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2001([1]) انظر CCW/AP.II/CONF.3/4 (Part I) وCorr.1 و2.)،
</seg>
<seg id="21370">
        وإذ تشير إلى أن الدول الأطراف في المؤتمر الاستعراضي الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية قررت مواصلة بحث مسألة الألغام بخلاف الألغام المضادة للأفراد، وآثار المخلفات المتفجرة للحروب والتدابير التي يمكن اتخاذها للحد من خطر وقوع ضحايا بين السكان المدنيين، والمشاكل الإنسانية فيما بعد انتهاء الصراع،
</seg>
<seg id="21371">
        وإذ تلاحظ أن المزيد من الدول قد صادق على، أو انضم إلى، اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.) التي دخلت حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 1999، فبلغ مجموع الدول التي قبلت رسميا الالتزامات الواردة فيها مائة وثلاثين دولة،
</seg>
<seg id="21372">
        وإذ تلاحظ أيضا الاستنتاجات التي خلص إليها الاجتماع الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية المعقود في جنيف في الفترة من 16 إلى 20 أيلول/سبتمبر 2002([1]) انظر APLC/MSP.4/2002/1.)، وإذ تحيط علما بإعادة تأكيد الالتزامات بالقيام بجملة أمور منها مواصلة تكثيف الجهود المبذولة في المجالات الأكثر اتصالا بالأهداف الأساسية الإنسانية للاتفاقية، وتقديم المساعدة من أجل إزالة الألغام وإعادة التأهيل، وإعادة إدماج ضحايا الألغام اجتماعيا واقتصاديا، وتنظيم برامج للتوعية بخطر الألغام، وإزالة الألغام المضادة للأفراد، وإذ تحيط علما بأعمال برنامج ما بين الدورات الذي أنشأته الدول الأطراف في الاتفاقية،
</seg>
<seg id="21373">
        وإذ تؤكد ضرورة إقناع الدول المتضررة من الألغام بإيقاف العمليات الجديدة لنشر الألغام المضادة للأفراد ضمانا لفعالية وكفاءة عمليات إزالة الألغام،
</seg>
<seg id="21374">
        وإذ تؤكد أيضا ضرورة إقناع الجهات الفاعلة التي لا تدخل في عداد الدول بأن توقف فورا ودون شروط أي عمليات جديدة لنشر الألغام المضادة للأفراد،
</seg>
<seg id="21375">
        وإذ تسلم بأهمية المساعدة على إزالة الألغام في البلدان المتضررة من الألغام وذلك بالتكفل بتوفير الخرائط والمعلومات الضرورية وتقديم المساعدة التقنية والمادية الملائمة للمعاونة في تطهير حقول الألغام وإزالة الألغام والأفخاخ المتفجرة وغيرها من الذخائر غير المنفجرة الموجودة حاليا،
</seg>
<seg id="21376">
        وإذ تلاحظ أن الموارد المخصصة لإزالة الألغام ولغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام قد ازدادت في السنوات الأخيرة، وتؤكد مع ذلك على ضرورة تعبئة موارد إضافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وتشجع جميع الدول والأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية على مواصلة بذل جهودها في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="21377">
        وإذ تقلقها محدودية توافر المعدات المأمونة والفعالة من حيث التكلفة التي تستخدم في الكشف عن الألغام وإزالتها، وكذلك الحاجة إلى تنسيق عالمي فعال في ميدان البحث والتطوير لتحسين التكنولوجيا ذات الصلة، وإذ تدرك الحاجة إلى العمل على تحقيق تقدم أكبر وأسرع في هذا الميدان وعلى تشجيع التعاون التقني على الصعد الدولي والوطني والمحلي تحقيقا لهذه الغاية،
</seg>
<seg id="21378">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى تدعيم التعاون والتنسيق الدوليين والإقليميين في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام وإلى تخصيص الموارد اللازمة لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك الموارد اللازمة لدعم المبادرات المتعلقة ببناء القدرات الوطنية والإقليمية، حيثما ينطبق ذلك، وأعمال الأمم المتحدة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="21379">
        وإذ ترحب بمختلف المراكز المنشأة لتنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام، وكذلك بإقامة ووجود صناديق استئمانية دولية لإزالة الألغام والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام،
</seg>
<seg id="21380">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح تضمين ولايات العديد من عمليات حفظ السلام أحكاما تتصل بالعمل في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام المضطلع به بتوجيه من إدارة عمليات حفظ السلام بالأمانة العامة، في سياق هذه العمليات،
</seg>
<seg id="21381">
        وإذ تشيد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومات المانحة والمتلقية ومنظومة الأمم المتحدة، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والمنظمات غير الحكومية، لتنسيق جهودها والبحث عن حلول للمشاكل المتصلة بوجود الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، فضلا عن مساعدتها لضحايا الألغام،
</seg>
<seg id="21382">
        وإذ ترحب بالدور الذي يقوم به الأمين العام في زيادة الوعي العام بمشكلة الألغام الأرضية،
</seg>
<seg id="21383">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/57/430.)؛
</seg>
<seg id="21384">
        2 - تدعو، بصفة خاصة، إلى مواصلة الجهود التي تبذلها الدول بمساعدة الأمم المتحدة والمؤسسات، حسب الاقتضاء، لتدعيم تأسيس وتطوير القدرات الوطنية ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام في البلدان التي تشكل الألغام فيها تهديدا خطيرا لسلامة وصحة وحياة السكان المحليين أو عائقا أمام جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الوطني والمحلي، وتحث جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول التي لديها القدرة على مساعدة البلدان المتضررة من الألغام، على تأسيس وتطوير قدراتها الوطنية في مجال إزالة الألغام والتوعية بها وتقديم المساعدة إلى الضحايا؛
</seg>
<seg id="21385">
        3 - تدعو الدول الأعضاء إلى إعداد برامج وطنية ودعمها، بالتعاون مع هيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، بغية تعزيز الوعي بالألغام الأرضية، بما في ذلك بين النساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="21386">
        4 - تعرب عن تقديرها للحكومات، والمنظمات الإقليمية والجهات المانحة الأخرى، على تبرعاتها المالية والعينية للإجراءات المتعلقة بالألغام، بما في ذلك التبرعات المقدمة للعمليات في حالات الطوارئ ولبرامج بناء القدرات الوطنية والمحلية؛
</seg>
<seg id="21387">
        5 - تناشد الحكومات، والمنظمات الإقليمية والجهات المانحة الأخرى، مواصلة دعمها للإجراءات المتعلقة بالألغام، وزيادة هذا الدعم حيثما أمكن ذلك، وذلك من خلال مواصلة تقديم التبرعات، بما في ذلك التبرعات المقدمة عن طريق الصندوق الاستئماني لتقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، بغية إتاحة المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام في حالات الطوارئ في الوقت المناسب، وتؤكد ضرورة إدراج تلك المساعدة في الإطار الأوسع لاستراتيجية المساعدة الإنسانية وغيرها من الاستراتيجيات؛
</seg>
<seg id="21388">
        6 - تؤكد أهمية الدعم الدولي بتقديم المساعدة في حالات الطوارئ إلى ضحايا الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وتقديم خدمات الرعاية وإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي إلى الضحايا، وتؤكد أيضا ضرورة إدراج تلك المساعدة في الإطار الأوسع لاستراتيجيات الصحة العامة والخدمات الاجتماعية - الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="21389">
        7 - تشجع على الانتهاء من وضع خطة من جانب الأمم المتحدة للتصدي لحالات الطوارئ من أجل تلبية الاحتياجات الطارئة المتصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام، وتشدد على الحاجة إلى استفادة تلك الخطة من جميع القدرات الموجودة؛
</seg>
<seg id="21390">
        8 - تشجع جميع البرامج والهيئات الوطنية والمتعددة الأطراف ذات الصلة على أن تقوم، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بإدراج الأنشطة الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالألغام، حسب الاقتضاء، في أنشطتها في مجالات الخدمات الإنسانية، وإعادة التأهيل، والتعمير، والمساعدة الإنمائية، آخذة في الاعتبار الحاجة إلى كفالة عنصر الملكية الوطنية والمحلية، والاستدامة، وبناء القدرات؛
</seg>
<seg id="21391">
        9 - تشجع الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة والجهات المانحة الأخرى ذات الصلة، على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز برامج للتوعية بمخاطر الألغام، تكون مناسبة لنوع الجنس والعمر، وتقديم المساعدة للضحايا وإعادة التأهيل بالتركيز على الأطفال، كي تقلل بذلك عدد الضحايا من الأطفال وتخفف من معاناتهم؛
</seg>
<seg id="21392">
        10 - تؤكد أهمية التعاون والتنسيق في الإجراءات المتعلقة بالألغام، وتؤكد مرة أخرى أهمية الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في التنسيق الفعال للأنشطة ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام، على أساس سياسة الأمم المتحدة المتعلقة بتلك الإجراءات وتنسيقها الفعال([1]) A/53/496، المرفق الثاني.)، ولا سيما الدور الذي تقوم به دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام، وتؤكد أيضا أهمية الأدوار التي يمكن أن تقوم بها في هذا المجال السلطات الوطنية والمنظمات الإقليمية، وتشدد على ضرورة تقييم الجمعية العامة لهذه الأدوار بصورة متواصلة؛
</seg>
<seg id="21393">
        11 - تشدد على دور دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام بوصفها جهة التنسيق للإجراءات المتعلقة بالألغام داخل منظومة الأمم المتحدة، وعلى تعاونها المستمر مع جميع الأنشطة المتصلة بالألغام التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وتنسيقها المتواصل لهذه الأنشطة، وتعرب في هذا الصدد عن تقديرها لما تضطلع به الهيئات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة من أدوار، وفقا لسياسة الأمم المتحدة فيما يتصل بالإجراءات المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="21394">
        12 - تلاحظ مع التقدير تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة بشأن الإجراءات المتعلقة بالألغام للفترة 2001-2005 التي وضعها الأمين العام([1]) انظر A/56/448 وAdd.1 و2.)، وتطلب إليه استعراضها رسميا وذلك بمواصلة تحري آراء الدول الأعضاء وأخذها في الاعتبار، ومراعاة أثر مشكلة الألغام الأرضية على عمليات إعادة التأهيل والتعمير والتنمية، بما يكفل فعالية المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة في مجال إجراءات الألغام؛
</seg>
<seg id="21395">
        13 - تشدد على أهمية إجراء المزيد من التقييمات والدراسات الاستقصائية المتعددة القطاعات، بغية زيادة تحديد طبيعة ونطاق وتأثير مشكلة الألغام الأرضية في البلدان المتضررة، والمساعدة على وضع أولويات وخطط عمل وطنية واضحة، وتلاحظ مع التقدير استمرار الأمم المتحدة في تطوير المعايير الدولية للإجراءات المتعلقة بالألغام بمساعدة مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية وغيره من الشركاء في مجال هذه الإجراءات، بغية تعزيز التنفيذ الآمن والفعال للأنشطة ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام، وتشدد على الحاجة إلى اتباع طريقة عملية جامعة لتطوير واستعراض هذه المعايير، وتشجع الأمين العام على تعميم المعايير المكتملة على جميع الدول الأعضاء بحيث تتخذ صفة وثائق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="21396">
        14 - تحيط علما مع التقدير بسياسة إدارة المعلومات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالألغام التي قدَّمها الأمين العام([1]) انظر A/56/448/Add.2.)، وتشدد، في هذا السياق، على أهمية إعداد وصيانة نظام شامل لإدارة المعلومات الخاصة بهذه الإجراءات، إثر عملية تحسين جامعة ومتواصلة تجرى تحت التنسيق العام لدائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام، وبدعم عملي من مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، بغية تيسير تنسيق الأنشطة الميدانية وتحديد الأولويات فيها؛
</seg>
<seg id="21397">
        15 - تطلب إلى إدارة الإجراءات المتعلقة بالألغام مواصلة تطوير الشبكة الإلكترونية للمعلومات الخاصة بالألغام وإتاحتها في شكل مستودع سهل الاستعمال للمعلومات المتصلة بالألغام، وكوسيلة يمكن أن تستخدمها البرامج المتصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام لكي تعمم بانتظام على المانحين وسائر الشركاء تقارير قياسية عن نطاق وآثار مشكلة الألغام، وعن الموارد والقدرات المتاحة للإجراءات المتعلقة بالألغام، وعن التقدم المحرز في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="21398">
        16 - تحث الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والحكومية وغير الحكومية على مواصلة تقديم المساعدة الكاملة إلى الأمين العام والتعاون التام معه، وبصفة خاصة تزويده بالمعلومات والبيانات، فضلا عن الموارد المناسبة الأخرى التي قد تكون مفيدة في تعزيز الدور التنسيقي للأمم المتحدة فيما يتصل بالإجراءات المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="21399">
        17 - تشدد، في هذا الصدد، على أهمية تسجيل مواقع الألغام، والاحتفاظ بجميع هذه السجلات وإتاحتها للأطراف المعنية عند وقف أعمال القتال، وترحب بتعزيز الأحكام ذات الصلة في القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="21400">
        18 - تهيب بالدول الأعضاء، ولا سيما الدول التي لديها القدرة في هذا المجال، توفير ما يلزم من معلومات ومساعدة تقنية ومالية ومادية، حسب الاقتضاء، والقيام، وفقا للقانون الدولي، في أقرب وقت ممكن، بتحديد أماكن حقول الألغام والألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى، وإزالتها أو تدميرها أو إبطال مفعولها على أي نحو آخر؛
</seg>
<seg id="21401">
        19 - تعترف بأهمية مراكز التنسيق الأخرى للإجراءات المتعلقة بالألغام، وتشجع على إنشاء المزيد من تلك المراكز، بما فيها المراكز العاملة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو تحت إشراف دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام، ولا سيما في حالات الطوارئ، وتشجع الدول على دعم أنشطة تلك المراكز والصناديق الاستئمانية التي تُنشأ لتنسيق وتعزيز المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="21402">
        20 - تحث الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية، التي تملك القدرة على تقديم المساعدة التكنولوجية إلى البلدان المتضررة من الألغام، على أن تقدم هذه المساعدة، حسب الاقتضاء، وأن تشجع البحث والتطوير العلميين للتقنيات والتكنولوجيات المتصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام، بما يخدم احتياجات المستعمل، وذلك في أطر زمنية معقولة، بغية تنفيذ الأنشطة ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام بمزيد من الفعالية وبتكلفة أقل وباستخدام وسائل أكثر أمنا، وتحثها على أن تعزز التعاون الدولي والمحلي في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="21403">
        21 - تشجع الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية على مواصلة دعم الأنشطة الجارية لتطوير التكنولوجيا المناسبة، فضلا عن معايير التشغيل ومعايير السلامة الدولية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="21404">
        22 - تحيط علما مع التقدير بالجهود التي يبذلها الأمين العام لدراسة سبل ووسائل تعميق الوعي العام بأثر مشكلة الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة على البلدان المتضررة، وبتقديم خيارات في هذا المجال إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="21405">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الثامنة والخمسين، تقريرا عن التقدم المحرز في جميع المسائل ذات الصلة التي أُثيرت في كل من تقاريره السابقة إلى الجمعية العامة عن المساعدة في إزالة الألغام والإجراءات المتعلقة بالألغام، وفي هذا القرار، بما في ذلك التقدم الذي تحرزه لجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، فضلا عن البرامج الوطنية، وعن تشغيل الصندوق الاستئماني لتقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، والبرامج الأخرى لهذه الإجراءات؛
</seg>
<seg id="21406">
        24 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "تقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام".
</seg>
<seg id="21407">
        القرار 57/15
</seg>
<seg id="21408">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/560، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بوركينا فاصو، بولندا، بيـرو، تايلند، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوبا، لكسمبرغ، مالطة، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيجيريا، هنغاريا، هولندا.)
</seg>
<seg id="21409">
        57/15 - النظر في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين
</seg>
<seg id="21410">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21411">
        وقد نظرت في تقارير الأمين العام([1]) A/57/99 و Corr.1 و Add.1 و 2 و A/INF/56/6 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="21412">
        وإدراكا منها لضرورة إقامة علاقات ودية وتعاون بين الدول وتعزيز تلك العلاقات،
</seg>
<seg id="21413">
        واقتناعا منها بأن احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية شرط أساسي لسير العلاقات بين الدول سيرا طبيعيا ولتحقيق مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="21414">
        وإذ تثير جزعها أعمال العنف التي ارتكبت مؤخرا ضد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، وكذلك ضد ممثلي المنظمات الحكومية الدولية وموظفيها، مما عرَّض أرواحا بريئة للخطر أو أودى بها، وأعاق على نحو خطير قيام هؤلاء الممثلين والموظفين بأعمالهم العادية،
</seg>
<seg id="21415">
        وإذ تعرب عن تعاطفها مع ضحايا تلك الأعمال غير المشروعة،
</seg>
<seg id="21416">
        وإذ يساورها القلق إزاء عدم احترام حرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين،
</seg>
<seg id="21417">
        وإذ تشير إلى أن من واجب جميع الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة، وذلك دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم،
</seg>
<seg id="21418">
        وإذ تشير أيضا إلى أن المقار الدبلوماسية والقنصلية يجب ألا تستخدم بأي شكل من الأشكال بما يتنافى مع مهام البعثات الدبلوماسية والقنصلية،
</seg>
<seg id="21419">
        وإذ تؤكد أن من واجب الدول اتخاذ جميع التدابير الملائمة التي يقتضيها القانون الدولي، بما في ذلك التدابير ذات الطابع الوقائي، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة،
</seg>
<seg id="21420">
        وإذ ترحب بالتدابير التي اتخذتها الدول بالفعل تحقيقا لتلك الغاية وفقا لالتزاماتها الدولية،
</seg>
<seg id="21421">
        واقتناعا منها بأن دور الأمم المتحدة، الذي يتضمن إجراءات الإبلاغ المحددة بموجب قرار الجمعية العامة 35/168 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1980 والموضحة بمزيد من التفصيل في قرارات الجمعية اللاحقة، دور مهم في تشجيع الجهود الرامية إلى تعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين،
</seg>
<seg id="21422">
        1 - تحيط علما بتقارير الأمين العام([1]) A/57/99 و Corr.1 و Add.1 و 2 و A/INF/56/6 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="21423">
        2 - تدين بقوة أعمال العنف المرتكبة ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، وكذلك ضد بعثات وممثلي المنظمات الحكومية الدولية وموظفي هذه المنظمات، وتؤكد على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها أبدا؛
</seg>
<seg id="21424">
        3 - تحث الدول على أن تراعي على نحو صارم مبادئ وقواعد القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وتنفيذها وإنفاذها، وبخاصة أن تكفل، وفقا لالتزاماتها الدولية، حماية وسلامة وأمن البعثات والممثلين والموظفين المذكورين في الفقرة 2 أعلاه الموجودين بصفة رسمية في الأقاليم الخاضعة لولاياتها، بما في ذلك اتخاذ تدابير عملية لحظر القيام بأنشطة غير مشروعة في أقاليمها من جانب أفراد وجماعات ومنظمات تشجع على ارتكاب أعمال ضد أمن وسلامة هذه البعثات وهؤلاء الممثلين والموظفين، أو تحرض على ارتكابها أو تنظمها أو تقوم بها؛
</seg>
<seg id="21425">
        4 - تحث أيضا الدول على أن تتخذ جميع التدابير الضرورية على الصعيدين الوطني والدولي للحيلولة دون ارتكاب أية أعمال عنف ضد البعثات والممثلين والموظفين المذكورين في الفقرة 2 أعلاه، وأن تكفل، باشتراك الأمم المتحدة حيثما يقتضي الأمر ذلك، إجراء تحقيق كامل في هذه الأعمال بغية تقديم مرتكبيها إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="21426">
        5 - توصي بأن تتعاون الدول تعاونا وثيقا بجملة طرق منها إجراء اتصالات بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولة المستقبلة، فيما يتعلق بالتدابير العملية التي تستهدف تعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، وفيما يتعلق بتبادل المعلومات عن ملابسات جميع الانتهاكات الخطيرة لها؛
</seg>
<seg id="21427">
        6 - تحث الدول على اتخاذ جميع التدابير الملائمة، وفقا للقانون الدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، للحؤول دون إساءة استعمال الامتيازات والحصانات الدبلوماسية أو القنصلية، وبخاصة أشكال الإساءة الجسيمة، بما في ذلك تلك التي تنطوي على أعمال عنف؛
</seg>
<seg id="21428">
        7 - توصي بأن تتعاون الدول تعاونا وثيقا مع الدولة التي يمكن أن تكون قد حدثت في إقليمها حالات إساءة استعمال الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية، بما في ذلك تبادل المعلومات وتقديم المساعدة إلى سلطاتها القضائية بغية تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="21429">
        8 - تهيب بالدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الصكوك المتصلة بحماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين أن تنظر في إمكانية أن تصبح أطرافا فيها؛
</seg>
<seg id="21430">
        9 - تهيب بالدول أن تقوم، في الحالات التي ينشأ فيها نـزاع بصدد انتهاك التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية البعثات أو أمن الممثلين والموظفين المذكورين في الفقرة 2 أعلاه، باستخدام الوسائل المتاحة لتسوية المنازعات سلميا، بما فيها المساعي الحميدة للأمين العام، وتطلب إلى الأمين العام، متى اعتبر ذلك ملائما، أن يعرض بذل مساعيه الحميدة لدى الدول المعنية مباشرة؛
</seg>
<seg id="21431">
        10 - تطلب إلى:
</seg>
<seg id="21432">
        (أ) جميع الدول إبلاغ الأمين العام بأسرع ما يمكن بالانتهاكات الخطيرة المتعلقة بحماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، وكذلك البعثات والممثلين ذوي المركز الدبلوماسي لدى المنظمات الحكومية الدولية؛
</seg>
<seg id="21433">
        (ب) الدولة التي وقع فيها الانتهاك - والدولة التي يوجد فيها الشخص الذي يزعم أنه ارتكب هذا الفعل، حيثما يمكن تطبيق ذلك - بإبلاغ الأمين العام بأسرع ما يمكن عن التدابير المتخذة لتقديم الفاعل إلى العدالة، والإبلاغ في نهاية الأمر، وفقا لقوانينها، عن النتيجة النهائية للإجراءات القانونية المتخذة ضد الفاعل، وتقديم تقرير عن التدابير المتخذة لمنع تكرار هذه الانتهاكات؛
</seg>
<seg id="21434">
        (ج) الدول التي تقوم بالإبلاغ بهذا الشكل، أن تنظر في الاستعانة بالمبادئ التوجيهية التي أعدها الأمين العام([1]) A/42/485، المرفق.)، أو أخذها في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="21435">
        11 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="21436">
        (أ) أن يوجه دون تأخير، مذكرة تعميمية إلى جميع الدول يذكرها فيها بالطلب الوارد في الفقرة 10 أعلاه؛
</seg>
<seg id="21437">
        (ب) أن يعمم على جميع الدول التقارير الواردة إليه عملا بالفقرة 10 أعلاه، عند تلقيها، ما لم تطلب الدولة التي تقوم بالإبلاغ غير ذلك؛
</seg>
<seg id="21438">
        (ج) أن يقوم، عند الاقتضاء، بتوجيه نظر الدول المعنية مباشرة إلى إجراءات الإبلاغ المنصوص عليها في الفقرة 10 أعلاه، وذلك عندما يجري الإبلاغ عن وقوع انتهاك خطير عملا بالفقرة 10 (أ) أعلاه؛
</seg>
<seg id="21439">
        (د) أن يوجه رسائل تذكرة إلى الدول التي حدثت فيها هذه الانتهاكات، إذا لم تقم هذه الدول، خلال فترة زمنية معقولة، بالإبلاغ عملا بالفقرة 10 (أ) أعلاه، أو بتقديم تقارير متابعة عملا بالفقرة 10 (ب) أعلاه؛
</seg>
<seg id="21440">
        12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدعو الدول في المذكرة التعميمية المشار إليها في الفقرة 11 (أ) أعلاه إلى موافاته بآرائها فيما يتعلق بأية تدابير لازمة أو أي تدابير اتخذت بالفعل لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، فضلا عن البعثات والممثلين ذوي المركز الدبلوماسي لدى المنظمات الحكومية الدولية؛
</seg>
<seg id="21441">
        13 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا يتضمن ما يلي:
</seg>
<seg id="21442">
        (أ) معلومات عن حالة التصديق على الصكوك المشار إليها في الفقرة 8 أعلاه وحالة الانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="21443">
        (ب) موجز للتقارير الواردة والآراء المعرب عنها عملا بالفقرتين 10 و 12 أعلاه؛
</seg>
<seg id="21444">
        14 - تدعو الأمين العام إلى أن يدرج في تقريره إلى الجمعية العامة أية آراء قد يرغب في الإعراب عنها بشأن المسائل المشار إليها في الفقرة 13 أعلاه؛
</seg>
<seg id="21445">
        15 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "النظر في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين".
</seg>
<seg id="21446">
        القرار 57/160
</seg>
<seg id="21447">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.20/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بليز، بنما، بيـرو، الدانمرك، السلفادور، السويد، غواتيمالا، فنلندا، قبرص، كندا، كوستاريكا، لكسمبرغ، المكسيك، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="21448">
        57/160 - الحالة في أمريكا الوسطى: إجراءات إقامة سلام وطيد ودائم والتقدم المحرز في تشكيل منطقة سلام وحرية وديمقراطية وتنمية
</seg>
<seg id="21449">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21450">
        إذ تؤكد من جديد جميع قراراتها ذات الصلة، التي تشدد فيها على أهمية التعاون والمساعدة الدوليين على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات الاقتصادية والمالية والتقنية، اللذين يستهدفان تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، استمرارا وتكملة للجهود التي تبذلها شعوب وحكومات أمريكا الوسطى توطيدا لدعائم السلام والديمقراطية،
</seg>
<seg id="21451">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا قرارها 52/169 زاي، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، بشأن تقديم المساعدة والتعاون الدوليين للتحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى، فضلا عن القرارات ذات الصلة بتقديم المساعدة الطارئة لبلدان أمريكا الوسطى في أعقاب الدمار الناجم عن الكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="21452">
        وإذ تحيط علما بالانتخابات السلمية والمنضبطة التي جرت في العام الماضي في كوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس، وإذ تؤكد على وجود حكومات منتخبة انتخابا حرا في جميع أنحاء أمريكا الوسطى، الأمر الذي يشير إلى حدوث تغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية تهيىء مناخا مواتيا لتعزيز النمو الاقتصادي والتحرك قدما نحو تعزيز المجتمعات التي تسودها الديمقراطية والعدالة والإنصاف ومواصلة تطويرها،
</seg>
<seg id="21453">
        وإذ تؤكد أهمية إنشاء منظومة التكامل لأمريكا الوسطى، والتحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى، وإنشاء المنظومة الفرعية ووضع السياسة الاجتماعية الإقليمية، ونموذج الأمن الديمقراطي في أمريكا الوسطى، وتنفيذ سائر الاتفاقات المعتمدة في مؤتمرات القمة الرئاسية،
</seg>
<seg id="21454">
        وإذ تقر بأن توطيد دعائم السلام والديمقراطية في أمريكا الوسطى هو ثمرة عملية طويلة ومضنية لم تسلم من العراقيل، التي أمكن تذليلها بفضل جهود شعوب وحكومات المنطقة الرامية إلى مواصلة التحرك قدما نحو تعزيز السلام والمؤسسات الديمقراطية،
</seg>
<seg id="21455">
        وإذ تشير إلى أنه في عام 2002، الذي تحل فيه الذكرى السنوية العاشرة للتوقيع على اتفاقات السلام المتعلقة بالسلفادور، تم اتخاذ خطوات إضافية من أجل الوفاء بنجاح بالالتزامات، مما ساعد على إنجاح عملية التحقق التي عهد بها إلى الأمين العام،
</seg>
<seg id="21456">
        وإذ تشيرمع القلق إلى أن التقدم الذي تحقق في سنوات سابقة في الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقات السلام المتعلقة بغواتيمالا قد تباطأت وتيرتها في الفترة 2001-2002، بل انتكست في بعض جوانب منها،
</seg>
<seg id="21457">
        وإذ تنوه بإنشاء مكاتب للمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء أمريكا الوسطى، وبأوجه التقدم التي تحققت في مجال حقوق الإنسان، والتي تدعمها حملات للتوعية الجماهيرية تسلط الضوء على كل من مسؤوليات الدول في مجال حقوق الإنسان وحقوق المواطنين ومسؤولياتهم،
</seg>
<seg id="21458">
        وإذ تلاحظ مع القلق ما أصاب اقتصادات أمريكا الوسطى من تدهور يعزى إلى أسباب من بينها المناخ الاقتصادي الدولي غير المواتي وانخفاض الصادرات، مما أثر بصورة سلبية على الجهود التي تبذلها شعوب وحكومات المنطقة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وإذ تشدد على ضرورة الإصلاحات الاقتصادية،
</seg>
<seg id="21459">
        وإذ تلاحظ مع القلق أيضا أن منطقة أمريكا الوسطى سهلة التعرض للكوارث الطبيعية، وأن بعض بلدانها لم تتمكن حتى الآن من التغلب على الآثار المدمرة التي خلفتها أعاصير ميتش وكيث وميشيل، والزلازل التي أصابت السلفادور في شهر كانون الثاني/يناير 2001، والجفاف الذي اجتاح المنطقة بأكملها في عام 2001،
</seg>
<seg id="21460">
        وإذ تلاحظ أن الكوارث الطبيعية قد أثبتت ضرورة مراعاة سلامة البيئة في السياسات الاقتصادية والتنمية، فضلا عن ضرورة مراعاة دول أمريكا الوسطى للجوانب البيئية في جميع أهدافها الإنمائية،
</seg>
<seg id="21461">
        وإذ تضع في اعتبارها الجهود التي تبذلها حكومات أمريكا الوسطى من أجل التقليل من مخاطر الكوارث الطبيعية في المنطقة والتخفيف من آثارها، بما في ذلك اعتماد الإطار الاستراتيجي للتقليل من مواطن الضعف ومن الكوارث في أمريكا الوسطى، وكذلك اعتماد خطة أمريكا الوسطى الخمسية للفترة من 2000 إلى 2004 للتقليل من مواطن الضعف ومن آثار الكوارث،
</seg>
<seg id="21462">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الحالة في أمريكا الوسطى(292) A/57/384 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="21463">
        2 - تشيد بالجهود التي تبذلها شعوب وحكومات بلدان أمريكا الوسطى في سبيل توطيد دعائم السلام والديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الوفاء بالالتزامات المتعهد بها في اجتماعات القمة بالمنطقة؛
</seg>
<seg id="21464">
        3 - تحيط علما مع الارتياح بما أبدته حكومات أمريكا الوسطى من تصميم قوي على تسوية خلافاتها بالوسائل السلمية، تجنبا لأي تعثر للجهود الرامية إلى توطيد دعائم السلام وتعزيز عملية التكامل فيما بين دول أمريكا الوسطى وكفالة تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة؛
</seg>
<seg id="21465">
        4 - تحث بلدان أمريكا الوسطى على مواصلة العمل معا لتسوية القضايا الحدودية بما يحقق المصلحة الأعم للمنطقة وسكانها؛
</seg>
<seg id="21466">
        5 - توجه النظر إلى المؤتمر المعني بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في أمريكا الوسطى: ضبط وتنظيم الاتجار بالأسلحة تنفيذا لبرنامج عمل الأمم المتحدة، المعقود في سان خوسيه في الفترة من 3 إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2001، وترحب باعتماد خطة للأنشطة الموصى بها لتنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، ومكافحته والقضاء عليه(293) انظر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع.)، على الصعيدين الوطني والإقليمي؛
</seg>
<seg id="21467">
        6 - تقر بأهمية عملية التكامل فيما بين دول أمريكا الوسطى، وتحث الدول الأعضاء على مواصلة حشد الجهود من أجل زيادة مواءمة وتعزيز وتفعيل عملية التكامل فيما بين دول أمريكا الوسطى، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية، وتناشد المجتمع الدولي، بالإشارة إلى الإعلان المتعلق بإقامة منطقة سلام وتعاون في أمريكا الجنوبية([1]) انظر A/57/232، المرفق، الضميمة.)، مواصلة دعمه لهذه العملية تحقيقا للسلام والأمن والتنمية المستدامة في تلك المنطقة؛
</seg>
<seg id="21468">
        7 - تؤكد من جديد أهمية خطة عمل بويبلا - بنما، بوصفها وسيلة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة أمريكا الوسطى، وتقر في هذا الصدد بالتقدم المحرز في تنفيذ الخطة، وتدعو البلدان الصديقة في منطقة أمريكا الوسطى، والوكالات الدولية، ورجال الأعمال والمستثمرين على الصعيد الدولي إلى دعم بلدان أمريكا الوسطى في تنفيذ المشاريع التي توليها الخطة أولوية؛
</seg>
<seg id="21469">
        8 - ترحب بإعلان ميريدا المشترك، الذي اعتمد في 28 حزيران/يونيه 2002، في مؤتمر القمة الخامس الذي عقدته مجموعة آلية توكستلا للحوار والتنسيق، والذي أعرب فيه رؤساء دول وحكومات أمريكا الوسطى، والمكسيك، عن التزامهم الراسخ بالعمل على إيجاد تكامل إقليمي عميق من خلال توطيد دعائم مجموعة بلدان أمريكا الوسطى؛
</seg>
<seg id="21470">
        9 - تقر بأهمية مؤتمر تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية لأغراض تحقيق التنمية الإقليمية والتكامل في أمريكا الوسطى، المعقود في تيغوسيغالبا في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وبغية زيادة الدعم، تهيب بالأمانة العامة للأمم المتحدة أن تواصل تقديم الدعم في مجال تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية لأغراض تحقيق التنمية الإقليمية في أمريكا الوسطى؛
</seg>
<seg id="21471">
        10 - تؤكد أهمية التفاوض بشأن إبرام اتفاقات تجارية بين هذه المنطقة ونظيراتها في الخارج، بغية تعزيز استدامة التنمية الاقتصادية فيها؛
</seg>
<seg id="21472">
        11 - تدعو حكومات أمريكا الوسطى إلى مواصلة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاقات الوطنية والإقليمية والدولية، بهدف تحسين شؤون الحكم في المنطقة، خاصة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتنفيذ البرامج الاجتماعية الرامية إلى القضاء على الفقر والبطالة، وتحسين أوضاع الأمن العام، وتدعيم السلطة القضائية، وتوطيد دعائم إدارة عامة حديثة ومتسمة بالشفافية، والقضاء على الفساد؛
</seg>
<seg id="21473">
        12 - تحث حكومات أمريكا الوسطى على أن تضاعف جهودها في مجال مكافحة الجرائم العادية والجريمة المنظمة عبر الوطنية، بغية توفير قدر أكبر من الأمن للسكان ولممتلكاتهم في ظل الاحترام التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="21474">
        13 - تشيد بالتقدم المحرز في العمل على إقامة ممر بيولوجي في أمريكا الوسطى لتنظيم الانتفاع بالأراضي التي تتألف من مناطق طبيعية خاضعة لنظم إدارية خاصة، ومناطق متعددة الاستخدامات، ومناطق مترابطة، وذلك إسهاما في تحسين نوعية حياة سكان هذه المنطقة؛
</seg>
<seg id="21475">
        14 - تعرب مجددا عن تقديرها لشعب وحكومة السلفادور لما بذلاه من جهود للوفاء بالالتزامات المتعهد بها في اتفاقات السلام، وتزجي شكرها العميق للأمين العام على الإنجاز الرائع لعملية التحقق التي عهد إليه بها، كما تشكر المجتع الدولي على ما قدمه من دعم لتحقيق أهداف عملية السلام المتعلقة بالسلفادور؛
</seg>
<seg id="21476">
        15 - تحث كافة الغواتيماليين، ولا سيما حكومة غواتيمالا، على إعطاء دفعة جديدة للوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقات السلام، في إطار تعديل برامج الفترة 2001-2004، وكذلك في إطار ما اتفق عليه خلال اجتماع الفريق الاستشاري لغواتيمالا، الذي نظمه مصرف التنمية للبلدان الأمريكية في واشنطن العاصمة يومي 11 و 12 شباط/فبراير 2002؛
</seg>
<seg id="21477">
        16 - تعرب مجددا عن ضرورة الوفاء التام بالالتزامات الواردة في اتفاقات السلام المتعلقة بغواتيمالا، ولاسيما توصيات لجنة استجلاء التاريخ([1]) انظر A/53/928، المرفق.)، وتحث جميع قطاعات المجتمع على أن تبذل جهودها وأن تعمل بإصرار من أجل توطيد دعائم السلام؛
</seg>
<seg id="21478">
        17 - تطلب إلى الأمين العام وهيئات وبرامج منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمجتمع الدولي مواصلة دعم ورصد تنفيذ اتفاقات السلام المتعلقة بغواتيمالا المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة، والنظر في تنفيذ اتفاقات السلام باعتبارها إطارا لبرامجها ومشاريعها في مجال تقديم المساعدة التقنية والمالية داخل إطار المساعدة الإنمائية المقدمة من الأمم المتحدة لغواتيمالا؛
</seg>
<seg id="21479">
        18 - تقر بضرورة مواصلة متابعة الحالة في أمريكا الوسطى عن كثب، دعما للجهود الوطنية والإقليمية المبذولة للتغلب على الأسباب الكامنة وراء نشوب الصراعات المسلحة، وتجنبا للانتكاسات، وتوطيدا لدعائم السلام والديمقراطية في المنطقة، وكذلك تعزيزا لأهداف التحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى؛
</seg>
<seg id="21480">
        19 - تشيد بما تبذله حكومة نيكاراغوا الحالية من جهود وتتخذه من إجراءات لمحاربة آفة الفساد التي تهدد بتقويض شرعية المؤسسات العامة في ذلك البلد، وتحثها على مواصلة مساعيها حتى تقضي على هذا الداء، بما يعزز الثقة في سيادة القانون ويقوي من إيمان مواطني نيكاراغوا بالديمقراطية؛
</seg>
<seg id="21481">
        20 - تؤكد من جديد أهمية التعاون الدولي، ولا سيما التعاون من جانب هيئات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والجهات المانحة، في توطيد دعائم الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى، وتحثها على الاستمرار في دعم الجهود التي تبذلها شعوب أمريكا الوسطى من أجل تحقيق تلك الأهداف؛
</seg>
<seg id="21482">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم الدعم الكامل لمبادرات وأنشطة حكومات أمريكا الوسطى، ولاسيما للجهود التي تبذلها لتوطيد دعائم الديمقراطية بتعزيز التكامل وتنفيذ البرنامج الشامل للتنمية المستدامة، مشددة على أمور منها الآثار المحتملة للكوارث الطبيعية على الاقتصادات والنظم السياسية الضعيفة لبلدان المنطقة، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="21483">
        22 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين بندا بعنوان "الحالة في أمريكا الوسطى: التقدم المحرز في تشكيل منطقة سلام وحرية وديمقراطية وتنمية".
</seg>
<seg id="21484">
        القرار 57/161
</seg>
<seg id="21485">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.27/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بنما، بيـرو، الجمهورية الدومينيكية، الدانمرك، السلفادور، سلوفينيا، السويد، سويسرا، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="21486">
        57/161 - بعثة الأمم المتحدة للتحقق في غواتيمالا
</seg>
<seg id="21487">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21488">
        إذ تشير إلى قرارها 56/223 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي قررت فيه أن تأذن بتجديد ولايــــة بعثة الأمم المتحـــــدة للتحقــــــق في غواتيمالا للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="21489">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن حكومة غواتيمالا أكدت مجددا التزامها بالتنفيذ الكامل لاتفاقات السلام،
</seg>
<seg id="21490">
        وإذ تشدد على أن الجوانب الموضوعية من اتفاقات السلام لم تنفذ بعد وأن لجنة متابعة تنفيذ اتفاقات السلام أقرت جدولا زمنيا جديدا لتنفيذها من سنة 2000 حتى نهاية سنة 2004،
</seg>
<seg id="21491">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن الأطراف طلبت من الأمم المتحدة دعم توطيد عملية بناء السلام حتى عام 2003([1]) انظر A/55/389، الفقرة 9.)،
</seg>
<seg id="21492">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا التقرير الثالث عشر المقدم من البعثة بشأن حقوق الإنسان([1]) A/57/336، المرفق.)،
</seg>
<seg id="21493">
        وإذ تأخذ في اعتبارها كذلك التقرير السابع للأمين العام بشأن التحقق من الامتثال لاتفاقات السلام([1]) A/56/1003.)،
</seg>
<seg id="21494">
        وإذ تأخذ في اعتبارها تقرير لجنة استجلاء التاريخ([1]) A/53/928، المرفق.)،
</seg>
<seg id="21495">
        وإذ تؤكد الدور الإيجابي الذي تؤديه البعثة في دعم عملية السلام في غواتيمالا، وإذ تشدد على ضرورة استمرار تمتع البعثة بالدعم الكامل من جميع الأطراف المعنية،
</seg>
<seg id="21496">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن أعمال البعثة([1]) A/57/584.) والتوصيات الواردة فيه،
</seg>
<seg id="21497">
        1 - ترحب بالتقرير الثالث عشر المقدم من بعثة الأمم المتحدة للتحقق في غواتيمالا بشأن حقوق الإنسان([1]) A/57/336، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="21498">
        2 - ترحب أيضا بالتقرير السابع للأمين العام بشأن التحقق من الامتثال لاتفاقات السلام([1]) A/56/1003.)؛
</seg>
<seg id="21499">
        3 - تشير إلى تقرير لجنة استجلاء التاريخ([1]) A/53/928، المرفق.) والتوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="21500">
        4 - تهيب بحكومة غواتيمالا الوفاء بالتزامها بالتنفيذ الكامل لاتفاقات السلام؛
</seg>
<seg id="21501">
        5 - تشير إلى أن لجنة متابعة تنفيذ اتفاقات السلام أعادت الجدولة الزمنية للالتزامات غير المستوفاة، وأدرجت التزامات أخرى لم تكن مجدولة في البداية؛
</seg>
<seg id="21502">
        6 - تحيط علما بالتوصيات الواردة في تقرير الأمين العام([1]) A/57/584.) التي تهدف إلى كفالة استجابة البعثة على النحو المناسب لمتطلبات عملية السلام حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003، فضلا عن مقترحاته المتصلة بإجراء مزيد من التخفيضات في هيكل البعثة في عام 2003؛
</seg>
<seg id="21503">
        7 - تحيط علما أيضا بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف فيما يتعلق بأهمية استمرار وجود البعثة في غواتيمالا حتى عام 2003؛
</seg>
<seg id="21504">
        8 - تحيط علما كذلك باجتماع الفريق الاستشاري المعني بغواتيمالا، الذي عقد في واشنطن العاصمة في شباط/فبراير 2002، والذي قدم حافزا جديدا للامتثال لاتفاقات السلام، وتتطلع إلى الاجتماع القادم للفريق الاستشاري المزمع عقده في منتصف عام 2003؛
</seg>
<seg id="21505">
        9 - تلاحظ مع الارتياح التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقات السلام في بعض المجالات، وبخاصة ما تحقق من تقدم كبير في المجال التشريعي من خلال إقرار مجموعة من القوانين بشأن اللامركزية، وإقرار قانون يجرِّم التمييز على أساس نوع الجنس، والأصل العرقي ومعايير أخرى؛
</seg>
<seg id="21506">
        10 - تلاحظ أيضا مع الارتياح انتخاب أمين جديد للمظالم ومدع عام جديد لشؤون حقوق الإنسان، فضلا عن الخطوات المتخذة لإنشاء هيئة قضائية متخصصة؛
</seg>
<seg id="21507">
        11 - تشدد مع القلق على أن عددا من الالتزامات الرئيسية لم يبت فيه بعد، في مجالات الإصلاحات الضريبية، والقضائية، والعسكرية، والانتخابية، وإصلاح الأراضي، فضلا عن التنمية الريفية وحقوق السكان الأصليين، وتحث من ثم على ضرورة تنفيذ تلك الالتزامات دون مزيد من التأخير؛
</seg>
<seg id="21508">
        12 - تشدد أيضا مع القلق على القيود المفروضة على ميزانيات المؤسسات والبرامج التي أعطيت لها الأولوية في إطار عملية السلام، في حين تم تحويل موارد خاصة من الميزانية إلى القوات المسلحة تفوق المبالغ المخصصة في الميزانية وأهداف اتفاقات السلام؛
</seg>
<seg id="21509">
        13 - تلاحظ أن توطيد عملية بناء السلام لا يزال يشكل أحد التحديات المهمة التي تتطلب جهدا وطنيا متضافرا لضمان عدم تراجع عملية السلام؛
</seg>
<seg id="21510">
        14 - تلاحظ مع القلق تدهور حالة حقوق الإنسان، وبخاصة تردي مناخ الترويع إلى وضع أسوأ وسط زيادة أعمال التهديد والعنف التي تستهدف القضاة، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="21511">
        15 - تهيب بالحكومة التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في تقرير البعثة بشأن حقوق الإنسان، وبخاصة التوصيات المتعلقة بالإفلات المنهجي من العقاب فيما يتعلق بارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="21512">
        16 - تشدد على أهمية التنفيذ التام للاتفاق المتعلق بهوية وحقوق السكان الأصليين([1]) A/49/882-S/1995/256، المرفق.) بوصف ذلك مفتاحا لمكافحة التمييز وتوطيد السلام وتحقيق المساواة في غواتيمالا، وتبرز ضرورة التنفيذ التام للاتفاق المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والحالة الزراعية([1]) A/50/956، المرفق.) كوسيلة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع المسلح؛
</seg>
<seg id="21513">
        17 - تهيب بالحكومة تنفيذ توصيات لجنة استجلاء التاريخ بغية تعزيز المصالحة الوطنية، وإعلاء الحق في معرفة الحقيقة وتوفير سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والعنف المرتكبة أثناء الصراع الذي دام ستة وثلاثين عاما، وتهيب بالكونغرس الغواتيمالي إنشاء لجنة السلام والوئام، على النحو الموصى به؛
</seg>
<seg id="21514">
        18 - ترحب، في هذا الصدد، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الحكومة والمجتمع المدني بشأن إنشاء لجنة وطنية للتعويضات وتهيب بالكونغرس اعتماد مشروع قانون بشأن البرنامج الوطني للتعويضات؛
</seg>
<seg id="21515">
        19 - تدعو المجتمع الدولي، وبصفة خاصة وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، إلى مواصلة دعم توطيد عملية بناء السلام، واعتبار اتفاقات السلام إطارا لبرامجها ومشاريعها الخاصة بتقديم المساعدة التقنية والمالية، وتؤكد الأهمية المستمرة للتعاون الوثيق فيما بينها في سياق إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية لغواتيمالا؛
</seg>
<seg id="21516">
        20 - تحث المجتمع الدولي على أن يقدم الدعم المالي لتعزيز القدرات الوطنية لضمان توطيد عملية السلام في غواتيمالا من خلال آليات التعاون الدولي القائمة؛
</seg>
<seg id="21517">
        21 - تحث أيضا المجتمع الدولي على أن يقدم الدعم المالي لتعزيز قدرات وكالات الأمم المتحدة وبرامجها حيث أن البعثة ستنقل بعض أنشطتها ومشاريعها إلى هذه الوكالات من أجل دعم الجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ الالتزامات المترتبة على اتفاقات السلام؛
</seg>
<seg id="21518">
        22 - تؤكد أن للبعثة دورا رئيسيا تؤديه في النهوض بتوطيد السلام ومراعاة حقوق الإنسان وفي التحقق من الامتثال للجدول الزمني المنقح لتنفيذ ما لم ينفذ بعد من الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات السلام؛
</seg>
<seg id="21519">
        23 - تحيط علما بطلب حكومة غواتيمالا تمديد ولاية البعثة حتى نهاية عام 2004، على أن يؤخذ في الاعتبار أن الإدارة الجديدة ستتولى مقاليد الأمور في كانون الثاني/يناير 2004؛
</seg>
<seg id="21520">
        24 - تلاحظ القلق الذي أعربت عنه منظمات المجتمع المدني وأعضاء المجتمع الدولي بشأن الفراغ الذي ستتركه البعثة إذا غادرت غواتيمالا في نهاية عام 2003، خاصة في مجالات حقوق الإنسان، وحقوق السكان الأصليين، والتجريد من السلاح، وتعزيز المجتمع المدني، وذلك بمجرد تولي الحكومة الجديدة مهام منصبها وقبل أن تتمكن من إظهار التزامها بعملية السلام؛
</seg>
<seg id="21521">
        25 - ترحب باعتزام الأمين العام الشروع في إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء المهتمة في ما يتعلق بهذه الطلبات وإبقاء الجمعية العامة على علم بالتقدم المحرز في هذه المباحثات؛
</seg>
<seg id="21522">
        26 - تقرر أن تأذن بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للتحقق في غواتيمالا للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="21523">
        27 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في أقرب وقت ممكن، تقريرا مستكملا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، مشفوعا بتوصياته فيما يتعلق بأفضل السبل لملازمة غواتيمالا في عملية بناء السلام بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="21524">
        28 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يبقي الجمعية العامة على علم تام بتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="21525">
        القرار 57/162
</seg>
<seg id="21526">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.58/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إكوادور، إندونيسيا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوركينا فاصو، بيـرو، تايلند، توغو، جزر مارشال، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، سنغافورة، السودان، طاجيكستان، غابون، غامبيا، غرينادا، غيانا، الفلبين، فيجي، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، الكويت، مالي، ماليزيا، مدغشقر، موريتانيا، ميانمار، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، اليابان
</seg>
<seg id="21527">
        57/162 - السنة الدولية للأرز، 2004
</seg>
<seg id="21528">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21529">
        إذ تشير إلى القرار 2/2001 الذي اتخذه مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة([1]) انظر: تقرير مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الدورة الحادية والثلاثون، روما، 2 - 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (C 2001/REP).)،
</seg>
<seg id="21530">
        وإذ تلاحظ أن الأرز هو الغذاء الرئيسي لأكثر من نصف سكان العالم،
</seg>
<seg id="21531">
        وإذ تؤكد ضرورة زيادة الوعي بدور الأرز في تخفيف حدة الفقر وسوء التغذية،
</seg>
<seg id="21532">
        وإذ تعيد التأكيد على الحاجة إلى تركيز اهتمام العالم على الدور الذي يمكن أن يقوم به الأرز في توفير الأمن الغذائي والقضاء على الفقر تحقيقا لأهداف التنمية المتفق عليها دوليا، بما فيها تلك الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="21533">
        1 - تقرر إعلان سنة 2004 سنة دولية للأرز؛
</seg>
<seg id="21534">
        2 - تدعو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى تيسير تنفيذ السنة الدولية للأرز، بالتعاون مع الحكومات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والفريق الاستشاري المعني بمراكز البحوث الزراعية الدولية، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأخرى ذات الصلة.
</seg>
<seg id="21535">
        القرار 57/163
</seg>
<seg id="21536">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/544، الفقرة 10)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، جامايكا، الجزائر، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="21537">
        57/163 - تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين
</seg>
<seg id="21538">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21539">
        إذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، المعقود في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995، وإلى دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين المعنونة "مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة"، المعقودة في جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="21540">
        وإذ تؤكد من جديد أن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل([1]) تقرير مؤتمر القمــة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) والمبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية([1]) القرار د إ-24/2، المرفق.)، التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين ستشكل الإطار الأساسي لتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="21541">
        وإذ تشير إلى الالتزامات التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية، ودوراتها الاستثنائية ومؤتمرات القمة التي عقدتها، وعمليات المتابعة التي قامت بها، ويشمل ذلك في هذا السياق، الاعتراف بإسهامات نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة التي عقدت مؤخرا، مثل المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، المعقود في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل، المعقودة بنيويورك في الفترة من 8 إلى 10 أيار/مايو 2002، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، المعقود في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002، والمبادئ المعرب عنها في إعلانات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإذ تؤكد على كل ذلك من جديد،
</seg>
<seg id="21542">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وأهداف التنمية الواردة فيه،
</seg>
<seg id="21543">
        وإذ ترحب بنتائج الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، المعقودة في مدريد في الفترة من 8 إلى 12 نيسان/أبريل 2002، وإذ تشـدد علـى أهمية تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة، 2002([1]) تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد، 8-12 نيسان/أبريل 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.IV.4)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، التي تركز على ثلاثة اتجاهات لها الأولوية: كبار السن والتنمية، وتحسين الصحة والرفاهية أثناء الشيخوخة، والحرص على توفير بيئة تمكينية وداعمة،
</seg>
<seg id="21544">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين،
</seg>
<seg id="21545">
        وإذ تضع في الاعتبار الحاجة إلى متابعة متكاملة ومنسقة لمؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية، ودوراتها الاستثنائية، ومؤتمرات القمة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة،
</seg>
<seg id="21546">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/115.)؛
</seg>
<seg id="21547">
        2 - تؤكد من جديد الالتزامات التي تعهــد بهـا رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والواردة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل([1]) تقرير مؤتمر القمــة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، التي كانت بمثابة حجر الأساس لتوافق جديد في الآراء يجعل الناس محور الاهتمام في التنمية المستدامة، وورد فيها تعهد بالقضاء على الفقر وتشجيع العمالة الكاملة والمنتجة وتعزيز التكامل الاجتماعي، من أجل إقامة مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة للجميع؛
</seg>
<seg id="21548">
        3 - تؤكد من جديد أيضا تنفيذ القرارات المتـصلة بالإجراءات والمبادرات الأخرى الرامية إلى التعجيـل بتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع، التي اعتمدت في الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة والواردة في المبادرات الأخرى المتخذة من أجل التنمية الاجتماعية([1]) القرار د إ-24/2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="21549">
        4 - تسلم بأن كثيرا من الأهداف والالتزامات الواردة في نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة قد أدرجت بنجاح في نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة الدولية اللاحقة، بما في ذلك جمعية الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيـري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة([1]) تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد، 8-12 نيسان/أبريل 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.IV.4)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق، والقرار 2، المرفق.)، وبأن إدراج أهداف التنمية الاجتماعية في هذه الميادين الكثيرة يبرهن على وجود التزام راسخ مستمر بتحقيق أهداف مؤتمر القمة للتنمية الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="21550">
        5 - تطلب التنفيذ السريع للأهداف والالتزامات الواردة في نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="21551">
        6 - تسلم بأنه في حين أن الإجراءات المتخذة لتنفيذ نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية، ودوراتها الاستثنائية، ومؤتمرات القمة المعقودة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي وفي الميادين ذات الصلة خلال السنوات العشر الماضية من شأنها أن تزيد تعزيز التنمية الاجتماعية، سيتعين أيضا توفير تعاون ومساعدة دوليين وإقليميين معززين وفعالين من أجل تحقيق التنمية والتقدم لتأمين مشاركة متزايدة وعدالة اجتماعية أكبر، وتحسين الإنصاف في المجتمعات؛
</seg>
<seg id="21552">
        7 - تؤكد من جديد ضرورة الشراكة والتعاون الفعالين بين الحكومات والجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، في تنفيذ ومتابعة إعلان كوبنهاغن وبرنامج العمل والمبادرات الأخرى المتخذة من أجل التنمية الاجتماعية، وضرورة الحرص على مشاركتها في تخطيط السياسات الاجتماعية على الصعيد الوطني، وتطويرها وتنفيذها وتقييمها؛
</seg>
<seg id="21553">
        8 - تدعـــو الأمــــين العــــام والمجلـــــس الاقتصـــادي والاجتماعــي ولجنــة التنميـــة الاجتماعيـــة واللجـــان الإقليميــة والوكالات المتخصصة المعنية وصناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها وسائر المنتديات الحكومية الدولية ذات الصلة، كل في نطاق ولايته، إلى أن يواصلوا إدراج الالتزامات والتعهدات الواردة في إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن وفي المبادرات الأخرى للتنمية الاجتماعية ضمن برامج عملهم وأن يولوها اهتماما على سبيل الأولوية، وأن يواصلوا المشاركة بنشاط في متابعة هذه الالتزامات والتعهدات ورصد ما تمخض عنها من إنجازات؛
</seg>
<seg id="21554">
        9 - ترحب بمساهمة لجنة التنمية الاجتماعية في متابعة واستعراض مواصلة تنفيذ الالتزامات التي جرى التعهـد بها في كوبنهاغن والمبادرات الأخرى التي اتفق عليها في جنيف، وتؤكد من جديد أن لجنة التنمية الاجتماعية ستواصل تحمل المسؤولية الأولى في هذا الصدد، وتشجع الحكومات والوكالات المتخصصة وصناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها المعنية، والمجتمع المدني على مواصلة تقديم الدعم لأعمالها؛
</seg>
<seg id="21555">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول أعمال الدورة الثامنة والخمسين المؤقت بندا عنوانه "تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في تلك الدورة تقريرا عن هذه المسألة، على أن توضع في الاعتبار، ضمن أمور أخرى، ضــرورة وجود متابعة متكاملة ومنسقة لجميع مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية، والدورات الاستثنائية، ومؤتمرات القمة.
</seg>
<seg id="21556">
        القرار 57/164
</seg>
<seg id="21557">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/545، الفقرة 17)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="21558">
        57/164 - التحضير للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها
</seg>
<seg id="21559">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21560">
        إذ تشير إلى قراراتها 44/82 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1989، و46/92 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/237 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 1993، و 50/142 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/81 المـؤرخ 12 كانـون الأول/ديسمبر 1997، و54/124 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/113 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، المتعلقة بإعلان السنة الدولية للأسرة وذكراها السنوية العاشرة، والأعمال التحضيرية لها، والاحتفال بها،
</seg>
<seg id="21561">
        وإذ تسلم بأن متابعة السنة الدولية للأسرة تشكل جزءا لا يتجزأ من جدول الأعمال وبرنامج العمل الشامل لعدة سنوات للجنة التنمية الاجتماعية حتى عام 2004،
</seg>
<seg id="21562">
        وإذ تلاحظ أن الأحكام المتعلقة بالأسرة في نتائج مؤتمرات قمة الأمم المتحدة ومؤتمراتها للتسعينات وعمليات متابعتها لا تزال تشكل موجها في مجال السياسة العامة بشأن السبل الكفيلة بتعزيز العناصر المركّزة على الأسرة في السياسات والبرامج كجزء من نهج شامل متكامل للتنمية،
</seg>
<seg id="21563">
        وإذ تشير إلى أن صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن حقوق الإنسان فضلا عن خطط وبرامج العمل العالمية ذات الصلة تدعو إلى توفير أوسع نطاق ممكن من الحماية والمساعدة للأسرة، وإذ تضع في اعتبارها أن أشكالا متنوعة للأسرة توجد في النظم الثقافية والسياسية والاجتماعية المختلفة،
</seg>
<seg id="21564">
        وإذ تشدد على أن المساواة بين المرأة والرجل واحترام حقوق الإنسان لجميع أفراد الأسرة عنصران ضروريان لكفالة رفاه الأسرة والمجتمع بأسره، وإذ تلاحظ أهمية التوفيق بين العمل والحياة العائلية،
</seg>
<seg id="21565">
        وإدراكا منها لكون الأسر تتأثر بالتغير الاجتماعي والاقتصادي الذي يتبدى في اتجاهات تلاحظ على نطاق العالم وأن أسباب تلك الاتجاهات ونتائجها المتعلقة بالأسر يتعين تحديدها وتحليلها،
</seg>
<seg id="21566">
        وإذ تقر بأهمية دور المنظمات غير الحكومية، على الصعيدين المحلي والوطني على السواء، العاملة في خدمة مصلحة الأسر،
</seg>
<seg id="21567">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التحضير للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة في عام 2004([1]) A/57/139 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="21568">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/139 و Corr.1.) والتوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="21569">
        2 - تؤكد مجددا دعوتها إلى جميع الدول للإسراع في اتخاذ إجراءات ترمي إلى إنشاء آليات وطنية، على النحو المناسب، للتحضير للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة، والاحتفال بها ومتابعتها، وبصفة خاصة لغرض تخطيط أنشطة الوكالات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالتحضير للذكرى السنوية العاشرة والاحتفال بها وحفز تلك الأنشطة ومواءمتها، وللتعاون مع الأمين العام في تحقيق أهداف الذكرى السنوية العاشرة؛
</seg>
<seg id="21570">
        3 - تهيب بجميع هيئات الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، واللجان الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية، ولا سيما المنظمات ذات الصلة بالأسرة، بذل كل جهد ممكن سعيا إلى تنفيذ أهداف الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة بإدماج المنظور المتعلق بالأسرة في عمليات التخطيط واتخاذ القرار؛
</seg>
<seg id="21571">
        4 - تقرر أن الأنشطة الرئيسية للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة ينبغي أن تتركز على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية وأن منظومة الأمم المتحدة ينبغي أن تساعد الحكومات في هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="21572">
        5 - تحيط علما بالدراسة الرئيسية عن أهم الاتجاهات التي تؤثر في الأسرة، وهي دراسة ستقدم إلى الجمعية العامة في بداية الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة في كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="21573">
        6 - تدعو إلى القيام بحملة متضافرة في مجالات الدعاية وترويج المعلومات واستخدام وسائط الإعلام لفائدة الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؛
</seg>
<seg id="21574">
        7 - تدعو الأمين العام إلى افتتاح الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة في أوائل كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="21575">
        8 - تقرر تكريس جلسة عامة في دورتها التاسعة والخمسين، في عام 2004، للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة، مستفيدة في ذلك من الأحداث التي ستنظم في 15 أيار/مايو 2004 بمناسبة اليوم العالمي للأسرة؛
</seg>
<seg id="21576">
        9 - تدعو الأمين العام إلى مواصلة الاضطلاع بدور نشط في تيسير التعاون الدولي في إطار متابعة السنة الدولية للأسرة، وإلى تيسير تبادل الخبرات والمعلومات فيما بين الحكومات بشأن السياسات والاستراتيجيات الفعالة، وإلى تيسير المساعدة التقنية، مع التركيز على أقل البلدان نموا والبلدان النامية، وإلى تشجيع تنظيم الاجتماعات على المستويين دون الإقليمي وبين الأقاليم والبحث المتصل بالموضوع؛
</seg>
<seg id="21577">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، عن طريق لجنة التنمية الاجتماعية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، عن التحضير للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة على جميع المستويات.
</seg>
<seg id="21578">
        القرار 57/165
</seg>
<seg id="21579">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/545، الفقرة 17)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، إريتريا، إسبانيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="21580">
        57/165 - تعزيز تشغيل الشباب
</seg>
<seg id="21581">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21582">
        إذ تعيد تأكيد تصميم رؤساء الدول والحكومات، الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، على وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب في كل مكان فرصة حقيقية للعثور على عمل لائق ومنتج،
</seg>
<seg id="21583">
        وإذ تذكِّر بالتعهدات المرتبطة بتشغيل الشباب والتي صدرت في مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمرات القمة الرئيسية التي عقدتها منذ عام 1990 وعمليات متابعة نتائجها، وتعيد تأكيد تلك التعهدات،
</seg>
<seg id="21584">
        وإذ تشير إلى قرارها 54/120 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، والذي أحاطت فيه علما مع التقدير بإعلان لشبونة بشأن سياسات وبرامج الشباب الذي اعتمد في المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب المنعقد عام 1998([1]) انظر WCMRY/1998/28، الفصل الأول، القرار 1.)، والذي ينص على التزامات هامة في ما يتعلق بتشغيل الشباب،
</seg>
<seg id="21585">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/117 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي رحبت فيه، في جملة أمور، بمبادرة الأمين العام بإنشاء شبكة لتشغيل الشباب، ودعته إلى مواصلة تقديم مبادرات في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="21586">
        وإذ تسلم بأن الشباب ذخر للتنمية الاقتصادية المستدامة والتطور الاجتماعي، وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء الحجم الهائل لبطالة الشباب وعمالتهم الناقصة في جميع أرجاء العالم وما لذلك من آثار عميقة بالنسبة لمستقبل مجتمعاتنا،
</seg>
<seg id="21587">
        وإذ تسلم أيضا بأنه يتعين على الحكومات أن تضطلع بالمسؤولية الرئيسية عن تعليم الشباب وإيجاد بيئة مؤاتية لتعزيز تشغيل الشباب،
</seg>
<seg id="21588">
        1 - تحيط علما بعمل الفريق الرفيع المستوى التابع لشبكة تشغيل الشباب التي أنشأها الأمين العام، وما تقدم به من توصيات ذات صلة بالسياسات العامة([1]) انظر A/56/422.)؛
</seg>
<seg id="21589">
        2 - تشجع الدول الأعضاء على الاضطلاع بعمليات مراجعة ووضع خطط عمل على الصعيد الوطني تتعلق بتشغيل الشباب، وعلى إشراك منظمات الشباب والشباب أنفسهم في هذه العملية، آخذة في الاعتبار أمورا من بينها التعهدات التي قطعتها الدول الأعضاء على نفسها في هذا الصدد، ولا سيما تلك التي وردت في برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة 2000 وما بعدها([1]) القرار 50/81، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="21590">
        3 - تدعو منظمة العمل الدولية، في إطار شبكة تشغيل الشباب، أن تقوم بالتعاون مع الأمانة العامة والبنك الدولي والوكالات المتخصصة المعنية الأخرى، بمساعدة الحكومات ودعمها، بناء على طلبها، في ما تبذله من جهود من أجل صياغة تقارير المراجعة وخطط العمل الوطنية، وإجراء تحليل وتقييم شاملين للتقدم المحرز في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="21591">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، خلال دورتها الثامنة والخمسين، تقريرا عن تنفيذ هذا القــرار، بما فــي ذلك عـــن التقدم الذي أحرزتــه شبكة تشغيل الشباب.
</seg>
<seg id="21592">
        القرار 57/166
</seg>
<seg id="21593">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/545، الفقرة 17)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، إسبانيا، إسرائيل، أفغانستان، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، تايلند، تركيا، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سويسرا، سيراليون، الصين، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان.)
</seg>
<seg id="21594">
        57/166 - عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية: توفير التعليم للجميع
</seg>
<seg id="21595">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21596">
        إذ تشير إلى قرارها 56/116 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي أعلنت بموجبه فترة العشر سنوات التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2003 عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية،
</seg>
<seg id="21597">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي أعربت فيه الدول الأعضاء عن عزمها على أن تكفل، بحلول عام 2015، أن يتمكن الأطفال في كل مكان، الذكور منهم والإناث، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، وأن يتمكن البنات والأولاد من الالتحاق بجميع مستويات التعليم على قدم المساواة، مما يقتضي تجديد الالتزام بتوفير التعليم للجميع،
</seg>
<seg id="21598">
        وإذ تعيد التأكيد على أن التعليم الأساسي أمر بالغ الأهمية في بناء الأمم، وأن تعميم القراءة والكتابة هو لُب عملية توفير التعليم الأساسي للجميع، وأن إيجاد بيئات ومجتمعات ينتشر فيها الإلمام بالقراءة والكتابة أمر أساسي لتحقيق الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر، وخفض وفيات الأطفال، والحد من النمو السكاني، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وكفالة التنمية المستدامة والسلام والديمقراطية،
</seg>
<seg id="21599">
        واقتناعا منها بأن الإلمام بالقراءة والكتابة مهم لتحصيل كل طفل وشاب وبالغ مهارات الحياة الأساسية التي تمكنهم من التغلب على التحديات التي يمكن أن يواجهوها في الحياة، ويمثل خطوة ضرورية في التعليم الأساسي، وهو وسيلة لا غنى عنها للمشاركة الفعلية في المجتمعات والاقتصادات في القرن الحادي والعشرين،
</seg>
<seg id="21600">
        وإذ تؤكد أن إعمال الحق في التعليم، وبخاصة للفتيات، يسهم في القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="21601">
        وإذ يساورها بالغ القلق لاستمرار الفجوة في التعليم بين الجنسين، المتمثلة في كون زهاء ثلثي الأميين بين الكبار في العالم هم من النساء،
</seg>
<seg id="21602">
        1 - تحيط علما بتقرير المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عن خطة عمل دولية متعلقة بعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية([1]) انظر A/57/218 وCorr.1.)؛
</seg>
<seg id="21603">
        2 - ترحب بخطة العمل الدولية المتعلقة بعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية؛
</seg>
<seg id="21604">
        3 - تناشد جميع الحكومات تعزيز إرادتها السياسية، وحشد موارد وطنية كافية، وتهيئة بيئات أكثر شمولية لصنع السياسات، ووضع استراتيجيات ابتكارية للوصول إلى أكثر الفئات فقرا وتهميشا، والسعي إلى اتباع نُهج رسمية وغير رسمية بديلة للتعلم بغية تحقيق أهداف العقد؛
</seg>
<seg id="21605">
        4 - تحث جميع الحكومات على أن تضطلع بدور قيادي في تنسيق الأنشطة ذات الصلة بالعقد الجارية على الصعيد الوطني، بأن تجمع بين جميع الجهات الفاعلة الوطنية في حوار مستمر بشأن صياغة السياسات المتعلقة بتعليم القراءة والكتابة وتنفيذها وتقييمها؛
</seg>
<seg id="21606">
        5 - تناشد جميع الحكومات والمنظمات المهنية أن تعزز المؤسسات التعليمية الوطنية والمهنية في بلدانها بغية توسيع نطاق قدراتها وتحسين نوعية التعليم؛
</seg>
<seg id="21607">
        6 - تناشد جميع الحكومات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية والمالية، الوطنية منها والدولية، أن تقدم المزيد من الدعم المالي والمادي للجهود الرامية إلى زيادة معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة وتحقيق أهداف توفير التعليم للجميع وأهداف العقد، عن طريق جملة أمور، منها مبادرة 20/20([1]) انظـر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6 - 12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفــــق الثاني، الفقرة 88 (ج).)، حسبما هو مناسب؛
</seg>
<seg id="21608">
        7 - تدعو الدول الأعضاء، والوكالات المتخصصة، وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى تكثيف جهودها الرامية إلى التنفيذ الفعال لخطة العمل الدولية؛
</seg>
<seg id="21609">
        8 - تقرر أن تقوم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بدور تنسيقي في الحث والتحفيز على الأنشطة المضطلع بها على الصعيد الدولي في إطار العقد، على نحو يكمل العملية الجارية لتوفير التعليم للجميع وبتنسيق معها؛
</seg>
<seg id="21610">
        9 - تطلب إلى الأمين العام، بالتعاون مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، إعداد تقرير عن تنفيذ خطة العمل الدولية يُعرض على الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="21611">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين، في إطار البند المعنون "التنمية الاجتماعية، بما في ذلك المسائل ذات الصلة بالحالة الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة"، بندا فرعيا معنونا "عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية: توفير التعليم للجميع".
</seg>
<seg id="21612">
        القرار 57/167
</seg>
<seg id="21613">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/546، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بوركينا فاصو، بولندا، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السويد، سويسرا، فرنسا، فنـزويلا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، فنلندا، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هايتي، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="21614">
        57/167 - متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة
</seg>
<seg id="21615">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21616">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/24 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، و 54/262 المؤرخ 25 أيار/مايو 2000، و 56/118 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 56/228 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="21617">
        وإذ تعيد تأكيد المبادئ والتوصيات الواردة في خطة العمل الدولية للشيخوخة([1]) انظر: تقرير الجمعية العالمية للشيخوخة، فيينا، 26 تموز/يوليه - 6 آب/أغسطس 1982 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.82.I.16)، الفصل السادس، الفرع ألف.) التي أقرتها في قرارها 37/51 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1982، ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1991([1]) القرار 46/91، المرفق.) والتي توفر توجيها في مجالات الاستقلالية، والمشاركة، والرعاية، وتحقيق الذات، والكرامة،
</seg>
<seg id="21618">
        وقد نظرت في تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، المعقودة في مدريد في الفترة من 8 إلى 12 نيسان/أبريل 2002([1]) تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد، 8-12 نيسان/أبريل 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.IV.4).)،
</seg>
<seg id="21619">
        وإذ تعرب عن امتنانها العميق لحكومة إسبانيا وشعبها لاستضافتهما الجمعية العالمية ولما قدماه من حفاوة وتكريم لجميع المشتركين،
</seg>
<seg id="21620">
        1 - ترحب بتقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة([1]) تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد، 8-12 نيسان/أبريل 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.IV.4).)؛
</seg>
<seg id="21621">
        2 - تؤيد الإعلان السياسـي وخـطة عمل مدريد الدولـية للشـيخوخة لعـام 2002 اللذين اعتمدتهما الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة بتوافق الآراء في 12 نيسـان/أبريل 2002([1]) المرجع نفسه، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)؛
</seg>
<seg id="21622">
        3 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/93.)؛
</seg>
<seg id="21623">
        4 - تناشد الحكومات، ومنظومة الأمم المتحدة، وسائر الأطراف الفاعلة أن تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ خطة عمل مدريد؛
</seg>
<seg id="21624">
        5 - تدرك أن تطور الشيخوخة في العالم يقتضي اتخاذ إجراءات على جميع المستويات بشأن التوجهات الثلاث ذات الأولوية الواردة في خطة عمل مدريد، وهي كبار السن والتنمية، والنهوض بالصحة والرفاه عند التقدم في السن، وتهيئة بيئة مواتية داعمة؛
</seg>
<seg id="21625">
        6 - تؤكد هدف خطة عمل مدريد، المتمثل في ضمان قدرة الأشخاص في كل مكان على التقدم في السن في أمان وبكرامة وعلى الاستمرار في المشاركة في مجتمعاتهم بصفتهم مواطنين كاملي الحقوق؛
</seg>
<seg id="21626">
        7 - تعترف بأن التقدم في تنفيذ خطة عمل مدريد يتوقف على إقامة شراكة فعالة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص بكافة مكوناتهما، فضلا عن تهيئة بيئة مواتية تستند، في جملة أمور، إلى الديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان كافة، والحريات الأساسية، والحكم الرشيد على جميع الصعد بما فيها الصعيدان الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="21627">
        8 - تؤكد من جديد ما يتمتع به التعاون الدولي المعزز من أهمية أساسية في تكملة الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ خطة عمل مدريد تنفيذا كاملا، وبناء عليه تشجع المجتمع الدولي على مواصلة تعزيز التعاون فيما بين جميع الجهات الفاعلة المعنية؛
</seg>
<seg id="21628">
        9 - تدعو المؤسسات المالية الدولية والمصارف الإنمائية الإقليمية إلى دراسة ممارساتها في مجال الإقراض والمنح وتكييفها بهدف كفالة الاعتراف بكبار السن كمورد إنمائي، ومراعاتهم في سياساتها ومشاريعها في إطار جهودها الرامية إلى مساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في تنفيذ خطة عمل مدريد؛
</seg>
<seg id="21629">
        10 - ترحب بالمشاركة الفعالة للمجتمع المدني والقطاع الخاص وسائر الأطراف الفاعلة ذات الصلة في الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة وبدعمهم لتنفيذ الإعلان السياسي وخطة عمل مدريد للشيخوخة، بالإضافة إلى المساهمات التي قُدمت في مناسبات موازية نظمتها حكومة إسبانيا، وتحث الأطراف الفاعلة ذات الصلة على مواصلة جهودها البحثية دعما للخطة؛
</seg>
<seg id="21630">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن ينظر في اتخاذ التدابير الضرورية لتحسين القدرة المؤسسية لمنظومة الأمم المتحدة على أداء مسؤولياتها في تنفيذ خطة عمل مدريد، بما في ذلك، من جملة أمور، إقامة وتعزيز مراكز التنسيق المعنية بالشيخوخة، وذلك في ضوء الطائفة المتنوعة من المهام المطلوبة منها في الخطة؛
</seg>
<seg id="21631">
        12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يخصص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لبرنامج الأمم المتحدة للشيخوخة التابع لشعبة السياسات الاجتماعية والتنمية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، في سياق إعداد الميزانية البرنامجية للفترة 2004-2005، لتمكين البرنامج من أداء المهام المنوطة به بكفاية وفعالية، بوصفه مركز التنسيق المعني بالشيخوخة في الأمم المتحدة، وأن يعمل على تيسير وتعزيز خطة عمل مدريد بوسائل منها صوغ مبادئ توجيهية لوضع السياسات وتنفيذها، ومساندة السبل الرامية إلى إدماج قضايا الشيخوخة في جداول الأعمال الإنمائية؛
</seg>
<seg id="21632">
        13 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها اللجان الإقليمية لاستعراض أهداف وتوصيات خطة عمل مدريد بغية ترجمتها إلى خطط عمل إقليمية، ولمساعدة المؤسسات الوطنية، بناء على طلبها، في تنفيذ ورصد ما تتخذه من أعمال في مسألة الشيخوخة؛
</seg>
<seg id="21633">
        14 - تدعو لجنة التنمية الاجتماعية، بوصفها الهيئة المسؤولة عن متابعة وتقييم وتنفيذ خطة عمل مدريد، إلى النظر في إدماج موضوع شيخوخة السكان بأبعاده المختلفة في أعمالها على النحو الوارد في الخطة، وأن تنظر في طرائق الاستعراضات والتقييمات في دورتها الحادية والأربعين التي ستعقد في عام 2003؛
</seg>
<seg id="21634">
        15 - ترحب بإعداد خطة تفصيلية ترمي إلى تنفيذ خطة عمل مدريد من قبل برنامج الشيخوخة، وتدعو جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة إلى المساهمة في إعداد هذه الخطة؛
</seg>
<seg id="21635">
        16 - تحث جميع الدول الأعضاء وسائر الأطراف الفاعلة على التبرع بسخاء إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للشيخوخة من أجل دعم الأنشطة المضطلع بها في إطار متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، ومنها التعاون التقني الرامي إلى تشجيع تنفيذ خطة عمل مدريد؛
</seg>
<seg id="21636">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يوزع الإعلان السياسي وخطة عمل مدريد على أوسع نطاق ممكن، بما في ذلك جميع أجهزة منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="21637">
        18 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="21638">
        القرار 57/168
</seg>
<seg id="21639">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/547، الفقرة 22)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="21640">
        57/168 - التعاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: تقديم المساعدة إلى الدول في مجال بناء القدرات تيسيرا لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها
</seg>
<seg id="21641">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21642">
        إذ تشير إلى قرارها 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الذي اعتمدت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجريـن عن طريق البـر والبحر والجو، المكمل لاتفاقيـة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمة عبر الوطنيــة، وقرارها 55/255 المؤرخ 31 أيار/مايو 2001، الذي اعتمدت فيه بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
</seg>
<seg id="21643">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/120 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يزود مركز منع الجريمة الدولية، التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة([1]) المعروف سابقا بمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة.) بالأمانة العامة، بالموارد اللازمة لتمكينه من العمل بصورة فعالة على بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها وتنفيذها، وشجعت الدول الأعضاء على أن تقدم إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وفقا للمادة 30 من الاتفاقية، تبرعات كافية لتزويد البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية بمساعدة تقنية من أجل تنفيذ تلك الصكوك القانونية الدولية،
</seg>
<seg id="21644">
        وإذ تؤكد من جديد قلقها البالغ إزاء تأثير الجريمة المنظمة عبر الوطنية على استقرار المجتمعات وتطورها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا،
</seg>
<seg id="21645">
        وإذ تؤكد من جديد أن اعتماد الاتفاقية وبروتوكوليها يمثل تطورا هاما في القانون الجنائي الدولي، وأن الاتفاقية والبروتوكولين تمثل صكوكا هامة لقيام تعاون دولي فعال ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
</seg>
<seg id="21646">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن الترويج للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها([1]) E/CN.15/2002/10.)؛
</seg>
<seg id="21647">
        2 - ترحب بأن عددا من الدول قد صدق على الاتفاقية وبروتوكوليها، وتكرر التـأكـيد على أهـميـة كــفالـة الإسـراع ببــدء نفــاذ تلك الصـكوك وفـقـا لقــراريــها 55/25 و 55/255؛
</seg>
<seg id="21648">
        3 - تثني على مركز منع الجريمة الدولية، التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة بالأمانة العامة، لما يقوم به من عمل ترويجا للتصديق على الاتفاقية وبروتوكوليها؛
</seg>
<seg id="21649">
        4 - ترحب بالتدابير التي اقترحها المركز، والمبيّنة في تقرير الأمين العام، عملا على بدء نفاذ الاتفاقية وبروتوكوليها وتنفيذها في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="21650">
        5 - ترحب أيضا بالدعم المالي المقدم من عدة جهات مانحة ترويجا لبدء نفاذ الاتفاقية وبروتوكوليها وتنفيذها، كما تشجع الدول الأعضاء على تقديم تبرعات كافية إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بغية تزويد البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية بمساعدة تقنية من أجل تنفيذ تلك الصكوك القانونية الدولية؛
</seg>
<seg id="21651">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد المركز بالموارد اللازمة لتمكينه من العمل بصورة فعالة على بدء نفاذ الاتفاقية وبروتوكوليها وتنفيذها؛
</seg>
<seg id="21652">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في تقريره عن أعمال المركز المقرر أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين.
</seg>
<seg id="21653">
        القرار 57/169
</seg>
<seg id="21654">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/547، الفقرة 22)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="21655">
        57/169 - عقد مؤتمر سياسي رفيع المستوى للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
</seg>
<seg id="21656">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21657">
        إذ تشير إلى قرارها 55/61 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي قررت فيه إنشاء لجنة مخصصة للتفاوض بشأن صك قانوني دولي لمكافحة الفساد،
</seg>
<seg id="21658">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/260 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2000، بشأن الإطار المرجعي للتفاوض بشأن صك قانوني دولي لمكافحة الفساد، والذي قررت فيه أن تقوم اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية دولية لمكافحة الفساد، التي أنشئت عملا بقرارها 55/61، بالتفاوض على اتفاقية واسعة وفعالة يشار إليها بـ "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، رهنا باتخاذ قرار نهائي بشأن اسمها، وطلبت إلى اللجنة المخصصة أن تنجز عملها قبل نهاية عام 2003،
</seg>
<seg id="21659">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 55/188 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بصورة غير مشروعة، وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية، وقرارها 56/186 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية،
</seg>
<seg id="21660">
        وإذ تثني على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمعالجة الشواغل الخاصة بالفساد في محفل عالمي، وعلى جهود الدول الأعضاء من أجل تنفيذ مختلف الصكوك والمعايير المتعلقة بالفساد، بما فيها إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية([1]) القرار 51/191، المرفق.) والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين([1]) القرار 51/59، المرفق.)،
</seg>
<seg id="21661">
        وإذ تضع في اعتبارها أن المفاوضات بشأن مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا تزال جارية في فيينا، وفقا لقرار الجمعية العامة 40/243 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1985 وقراريها 55/61 و 56/260،
</seg>
<seg id="21662">
        1 - تحيط علما بالتقدم الذي أحرزته اللجنة المخصصة حتى الآن في التفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد، وتحث اللجنة المخصصة على أن تسعى إلى إنجاز عملها بحلول نهاية عام 2003؛
</seg>
<seg id="21663">
        2 - تقبل مع التقدير العرض المقدم من حكومة المكسيك لاستضافة مؤتمر سياسي رفيع المستوى لغرض التوقيع على الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="21664">
        3 - تقرر عقد المؤتمر السياسي رفيع المستوى بغرض التوقيع على الاتفاقية في المكسيك بحلول نهاية عام 2003؛
</seg>
<seg id="21665">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يحدد موعد انعقاد المؤتمر السياسي رفيع المستوى لمدة ثلاثة أيام قبل نهاية عام 2003، وأن ينظمه وفقا لقرار الجمعية العامة 40/243؛
</seg>
<seg id="21666">
        5 - تطلب إلى مركز منع الجريمة الدولية، التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة([1]) المعروف سابقا بمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة.) بالأمانة العامة، أن يتعاون مع حكومة المكسيك، بالتشاور مع الدول الأعضاء، على صوغ اقتراحات لتنظيم المؤتمر السياسي رفيع المستوى قد تتيح للمندوبين رفيعي المستوى فرصا للنظر في المسائل المتعلقة بالاتفاقية، ولا سيما أنشطة المتابعة، اللازمة لتنفيذها بصورة فعالة وللأعمال المقبلة في مجال مكافحة الفساد؛
</seg>
<seg id="21667">
        6 - تدعو جميع الدول إلى اتخاذ ترتيبات لكي يمثلها في المؤتمر السياسي رفيع المستوى أشخاص على أعلى مستوى حكومي ممكن؛
</seg>
<seg id="21668">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود مركز منع الجريمة الدولية، الذي سيتولى مهام أمانة المؤتمر السياسي رفيع المستوى، بالموارد اللازمة لتنظيم المؤتمر على نحو فعال ومناسب.
</seg>
<seg id="21669">
        القرار 57/16
</seg>
<seg id="21670">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/561، الفقرة 7)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="21671">
        57/16 - اتفاقية حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية
</seg>
<seg id="21672">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21673">
        إذ تشير إلى قراراتها 46/55 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 49/61 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 52/151 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/98 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/101 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/150 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/78 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="21674">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المخصصة المعنية بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 22 (A/57/22).)، المنشأة عملا بالقرار 55/150،
</seg>
<seg id="21675">
        وإذ تلاحظ أنه لم يتبق من المسائل المعلقة سوى القليل،
</seg>
<seg id="21676">
        وإذ تشدد على أهمية التجانس والوضوح في القانون المطبق على حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية،
</seg>
<seg id="21677">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير اللجنة المخصصة المعنية بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 22 (A/57/22).)؛
</seg>
<seg id="21678">
        2 - تقرر أن تعود اللجنة المخصصة إلى الانعقاد في الفترة من 24 إلى 28 شباط/فبراير 2003 لكي تحاول للمرة الأخيرة تعزيز النقاط المتفق بشأنها وتسوية المسائل المعلقة، بغية وضع صك يحظى بقبول الجميع ويستند إلى مشاريع المواد المتعلقة بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والأربعين([1]) حولية لجنة القانون الدولي، 1991، المجلد الثاني، الجزء الثاني (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.V.9 (Part 2))، الوثيقة A/46/10، الفصل الثاني، الفقرة 28.)، ويستند أيضا إلى مناقشات الفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجنة السادسة واللجنة المخصصة وإلى نتائج تلك المناقشات([1]) انظر A/C.6/54/L.12 و A/C.6/55/L.12؛ انظر أيضا: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، اللجنة السادسة، الجلسة 30 (A/C.6/54/SR.30)، والتصويب؛ والمرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، اللجنة السادسة، الجلستان 30 و 31 (A/C.6/55/SR.30 و 31)، والتصويب؛ والمرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 22 (A/57/22)؛ والمرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، اللجنة السادسة، الجلستان 18 و 19 (A/C.6/57/SR.18 و 19).)، ولكي تقدم توصيات بشأن شكل الصك؛
</seg>
<seg id="21679">
        3 - تطلب إلى اللجنة المخصصة أن تقدم تقريرا عن نتائج عملها إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="21680">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "اتفاقية حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية".
</seg>
<seg id="21681">
        القرار 57/170
</seg>
<seg id="21682">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/547، الفقرة 22)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="21683">
        57/170 - متابعة خطط العمل لتنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين
</seg>
<seg id="21684">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21685">
        إذ تشير إلى قرارها 55/59 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي أقرت فيه إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، الذي اعتمدته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأخرى المشتركة في الجزء الرفيع المستوى من مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، كما ورد في مرفق ذلك القرار،
</seg>
<seg id="21686">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 55/60 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي حثت فيه الحكومات على أن تسترشد بالنتائج التي خلص إليها المؤتمر العاشر([1]) انظر: مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، فيينا، 10-17 نيسان/أبريل 2000: تقرير أعدته الأمانة العامة (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.00.IV.8).) في جهودها الرامية إلى منع الجريمة ومكافحتها، وبخاصة الجريمة عبر الوطنية، وإلى إقامة نظم للعدالة الجنائية تؤدي وظيفتها جيدا،
</seg>
<seg id="21687">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 56/261 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2002، الذي أحاطت فيه علما مع التقدير بخطط العمل لتنفيذ إعلان فيينا الواردة في مرفق ذلك القرار، ودعت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى متابعة تنفيذ خطط العمل وإلى تقديم أي توصيات تراها مناسبة في هذا الخصوص،
</seg>
<seg id="21688">
        وإذ تؤكد أهمية خطط العمل في توفير التوجيه الإرشادي بشأن تنفيذ ومتابعة الالتزامات التي تم التعهد بها في إعلان فيينا،
</seg>
<seg id="21689">
        وقد أحاطت علما بأن خطط العمل تعكس طائفة واسعة من معايير الأمم المتحدة وقواعدها في منع الجريمة والعدالة الجنائية،
</seg>
<seg id="21690">
        وإذ تسلم بأن متابعة خطط العمل بفعالية يمكن أن تروج لاستخدام وتطبيق تلك المعايير والقواعد، مع تيسير استجابة فعالة على المدى الطويل في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية،
</seg>
<seg id="21691">
        1 - تدعو الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى النظر بعناية في خطط العمل لتنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، الواردة في مرفق القرار 56/261، وإلى استخدامها حسب الاقتضاء كدليل في صياغة تشريعات وسياسات عامة وبرامج في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية على الصعيدين الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="21692">
        2 - تطلب إلى الأمانة العامة أن تقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في دورتها الثانية عشرة، تقريرا عن حصيلة نتائج مناقشتها مع شبكة معاهد برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بشأن إسهامها الممكن في تنفيذ خطط العمل، وذلك بمقتضى القرار 56/261؛
</seg>
<seg id="21693">
        3 - تطلب إلى المدير التنفيذي للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة([1]) المعروف سابقا بمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة.) التابع للأمانة العامة، المواظبة على إعلام لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالتقدم المحرز في متابعة خطط العمل في تقاريره المقدمة عن عمل مركز منع الجريمة الدولية؛
</seg>
<seg id="21694">
        4 - تدعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، لدى صياغة التوصيات بشأن مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بمقتضى قرار الجمعية العامة 56/119 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، إلى أن تضع في الحسبان التقدم المحرز في متابعة تنفيذ إعلان فيينا وخطط العمل، فضلا عن التطورات الجديدة التي شهدتها المجالات المشمولة بإعلان فيينا حتى ذلك الحين.
</seg>
<seg id="21695">
        القرار 57/171
</seg>
<seg id="21696">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/547، الفقرة 22)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="21697">
        57/171 - الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
</seg>
<seg id="21698">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21699">
        إذ تشير إلى قرارها 56/119 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن دور مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ومهمتها وتواترها ومدتها،
</seg>
<seg id="21700">
        وإذ تضع في الاعتبار أن من المعتزم، وفقا لقراريها 415 (د - 5) المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1950 و 46/152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991، أن يعقد مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في سنة 2005،
</seg>
<seg id="21701">
        وإذ تضع في اعتبارها المبادئ التوجيهية والنسق الجديد لمؤتمرات الأمم المتحدة، حسب ما تنص عليه الفقرة 2 من القرار 56/119 وكذلك الفقرتان 29 و 30 من إعلان المبادئ وبرنامج عمل برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائيـــة، المرفــق بالقــرار 46/152،
</seg>
<seg id="21702">
        وإذ تشير إلى أنه في قرارها 56/119، طلبت إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بصفتها الهيئة التحضيرية لمؤتمرات الأمم المتحدة، أن تصوغ في دورتها الحادية عشرة توصيات بشأن المؤتمر الحادي عشر، بما في ذلك توصيات بشأن الموضوع الرئيسي، وتنظيم اجتماعات المائدة المستديرة وحلقات العمل التي ستعقدها أفرقة الخبراء ومكان ومدة انعقاد المؤتمر، وأن تحيل تلك التوصيات، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين،
</seg>
<seg id="21703">
        وإذ تسلم بالإسهامات الهامة لمؤتمرات الأمم المتحدة في تعزيز تبادل الخبرات في إعداد البحوث ووضع القوانين والسياسات العامة واستبانة الاتجاهات والمسائل المستجدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والخبراء الأفراد الذين يمثلون مختلف المهن والتخصصات،
</seg>
<seg id="21704">
        1 - تحيط علما بتقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عن دورتها الحادية عشرة([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 10 والتصويب (E/2002/30 و Corr.1).) وبمناقشتها بشأن الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية([1]) المرجع نفسه، الفصل السابع.)؛
</seg>
<seg id="21705">
        2 - تقرر أن يكون الموضوع الرئيسي للمؤتمر الحادي عشر هو "أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية"؛
</seg>
<seg id="21706">
        3 - تقترح إدراج المواضيع التالية بغية مناقشتها أثناء الجلسة العامة للمؤتمر الحادي عشر، وتلاحظ أن بإمكان الدول الأعضاء بلورة هذه المواضيع واقتراح مواضيع إضافية في الاجتماعات المقبلة التي ستعقدها اللجنة ما بين الدورات، لكي توضع في صيغتها النهائية في دورتها الثانية عشرة:
</seg>
<seg id="21707">
        (أ) التدابير الفعالة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
</seg>
<seg id="21708">
        (ب) الفساد: التهديدات والاتجاهات في القرن الحادي والعشرين؛
</seg>
<seg id="21709">
        (ج) الجرائم الاقتصادية والمالية: تحديات تواجه التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="21710">
        (د) تطبيق المعايير: خمسون سنة من وضع المعايير في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="21711">
        4 - تقترح أيضا أن تنظر حلقات العمل ضمن إطار المؤتمر الحادي عشر في المسائل التالية، وتلاحظ أن بإمكان الدول الأعضاء بلورة هذه المسائل واقتراح مواضيع إضافية لحلقات العمل أثناء الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة ما بين الدورات في المستقبل، لكي توضع في صيغتها النهائية في دورتها الثانية عشرة:
</seg>
<seg id="21712">
        (أ) تدابير مكافحة الجريمة الاقتصادية: دور القطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="21713">
        (ب) التعاون على إنفاذ القوانين عبر الحدود؛
</seg>
<seg id="21714">
        (ج) حقوق الإنسان في مجال العدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="21715">
        (د) العدالة القائمة على الإصلاح: إشراك المجتمع المحلي وتحويل المسار وغير ذلك من التدابير البديلة؛
</seg>
<seg id="21716">
        (هـ) الصلات بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب؛
</seg>
<seg id="21717">
        (و) تدابير مكافحة الجريمة ذات الصلة بالتكنولوجيا الرفيعة والحواسيب؛
</seg>
<seg id="21718">
        (ز) تدابير مكافحة غسل الأموال؛
</seg>
<seg id="21719">
        (ح) مكافحة الفساد؛
</seg>
<seg id="21720">
        (ط) استراتيجيات منع الجريمة التي تستهدف الشباب المعرض لخطر الانغماس فيها؛
</seg>
<seg id="21721">
        (ي) الممارسات والسبل الراهنة بشأن تجاوز العقبات التي تحول دون تسليم المجرمين؛
</seg>
<seg id="21722">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمل على تيسير تنظيم الاجتماعات الإقليمية التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر؛
</seg>
<seg id="21723">
        6 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يعدّ، بالتعاون مع شبكة معاهد برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، دليلا للمناقشة بشأن الاجتماعات الإقليمية التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر، لكي تنظر فيه اللجنة، وتدعو الدول الأعضاء إلى أن تشارك بنشاط في تلك العملية؛
</seg>
<seg id="21724">
        7 - تقبل مع الامتنان عرض حكومة تايلند استضافة المؤتمر الحادي عشر، وتطلب إلى الأمين العام أن يشرع في إجراء مشاورات مع حكومة تايلند وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى اللجنة في دورتها الثانية عشرة؛
</seg>
<seg id="21725">
        8 - تقرر ألا تزيد مدة المؤتمر الحادي عشر عن ثمانية أيام، بما في ذلك المشاروات السابقة للمؤتمر؛
</seg>
<seg id="21726">
        9 - تدعو الدول الأعضاء إلى جعل تمثيلها في المؤتمر الحادي عشر على أعلى مستوى ممكن، أي أن يمثلها على سبيل المثال، رؤساء الدول أو الحكومات أو وزراء الحكومات ووزراء العدل، والإدلاء ببيانات عن الموضوع المحوري والمواضيع الرئيسية للمؤتمر، والمشاركة في اجتماعات مائدة مستديرة مواضيعية تفاعلية؛
</seg>
<seg id="21727">
        10 - تشجع الوكالات المتخصصة ذات الصلة وبرامج الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وكذلك المنظمات المهنية الأخرى، على التعاون مع مركز منع الجريمة الدولية التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة([1]) المعروف سابقا بمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة.) بالأمانة العامة في الأعمال التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر؛
</seg>
<seg id="21728">
        11 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يزود مركز منع الجريمة الدولية بالموارد الضرورية، ضمن حدود الاعتمادات الإجماليــة للميزانيـــة البرنامجية لفترة السنتين 2002-2003، من أجل القيام بالأعمال التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر، وأن يكفل توفير موارد كافية في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005 لدعم عقد المؤتمر؛
</seg>
<seg id="21729">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمل على توفير الموارد الضرورية لمشاركة أقل البلدان نموا في الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الحادي عشر وفي المؤتمر ذاته، وفقا للممارسة المعمول بها سابقا؛
</seg>
<seg id="21730">
        13 - تطلب إلى اللجنة أن تضع، في دورتها الثانية عشرة، الصيغة النهائية لبرنامج المؤتمر الحادي عشر وأن تقدم توصياتها النهائية، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="21731">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل المتابعة المناسبة لهذا القرار، وأن يقدم إلى الجمعية العامة، عن طريق لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثانية عشرة، تقريرا بهذا الشأن.
</seg>
<seg id="21732">
        القرار 57/172
</seg>
<seg id="21733">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/547، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ومصر (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية).)
</seg>
<seg id="21734">
        57/172 - معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
</seg>
<seg id="21735">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21736">
        إذ تشير إلى قرارها 56/122 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 وإلى جميع القرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="21737">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/135.)،
</seg>
<seg id="21738">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة الملحة إلى وضع استراتيجيات فعالة لأفريقيا من أجل منع الجريمة، فضلا عن أهمية أجهزة إنفاذ القوانين والهيئات القضائية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،
</seg>
<seg id="21739">
        وإذ تلاحظ أن الحالة المالية لمعهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين قد أثرت تأثيرا شديدا في قدرته على تقديم خدماته إلى الدول الأعضاء الأفريقية بطريقة فعالة وشاملة،
</seg>
<seg id="21740">
        1 - تثني على معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لما يبذله من جهود من أجل تعزيز وتنسيق أنشطة التعاون التقني الإقليمي المتصلة بنظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="21741">
        2 - تثني على الأمين العام للجهود التي يبذلها لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتزويد المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمين لتمكينه من العمل بفعالية من أجل الوفاء بالالتزامات المنوطة به؛
</seg>
<seg id="21742">
        3 - تعيد تأكيد الحاجة إلى زيادة تعزيز قدرة المعهد على دعم الآليات الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في البلدان الأفريقية؛
</seg>
<seg id="21743">
        4 - تحث الدول الأعضاء في المعهد على بذل جميع الجهود الممكنة للوفاء بالتزاماتها تجاه المعهد؛
</seg>
<seg id="21744">
        5 - تهيب بجميع الدول الأعضاء وبالمنظمات غير الحكومية أن تتخذ تدابير عملية ملموسة لدعم المعهد في مجال تنمية القدرات اللازمة وأن تنفذ برامجه وأنشطته الرامية إلى تعزيز نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="21745">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يكثف الجهود لتعبئة جميع الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة من أجل تقديم ما يلزم من دعم مالي وتقني إلى المعهد لتمكينه من الوفاء بولايته؛
</seg>
<seg id="21746">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل بذل جهوده لتعبئة الموارد المالية اللازمة لاحتفاظ المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمين لتمكينه من العمل بفعالية من أجل الوفاء بالالتزامات المنوطة به؛
</seg>
<seg id="21747">
        8 - تهيب ببرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وببرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات أن يعملا في تعاون وثيق مع المعهد؛
</seg>
<seg id="21748">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعم تعزيز التعاون والتنسيق والتآزر على الصعيد الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة، ولا سيما في بعدها عبر الوطني الذي لا تكفي الإجراءات الوطنية وحدها للتصدي له؛
</seg>
<seg id="21749">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم مقترحات ملموسة، بما في ذلك توفير المزيد من الموظفين الفنيين الأساسيين، لتعزيز برامج المعهد وأنشطته، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="21750">
        القرار 57/173
</seg>
<seg id="21751">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/547، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، غابون، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="21752">
        57/173 - تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني
</seg>
<seg id="21753">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21754">
        إذ تشير إلى قرارها 46/152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن وضع برنامج فعال للأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي وافقت فيه على إعلان المبادئ وبرنامج العمل المرفقين بذلك القرار،
</seg>
<seg id="21755">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/123 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني،
</seg>
<seg id="21756">
        وإذ تؤكد دور الأمم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وبخاصة الحد من النشاط الإجرامي، وزيادة الكفاءة والفعالية في إنفاذ القوانين وإقامة العدالة، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتعزيز الأخذ بأرفع معايير الإنصاف والإنسانية والسلوك المهني،
</seg>
<seg id="21757">
        وإذ تسلم بأن العمل ضد النشاط الإجرامي العالمي مسؤولية جماعية ومشتركة،
</seg>
<seg id="21758">
        واقتناعا منها باستصواب زيادة توثيق التنسيق والتعاون بين الدول في مجال مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والفساد وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، والجرائم المتصلة بالمخدرات وغسل الأموال وصنع الأسلحة النارية وقطع غيارها وأجزائها وذخيرتها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وإساءة الاستخدام الإجرامية لتكنولوجيا المعلومات، وكذلك الأنشطة الإجرامية التي ترتكب بغرض تدعيم الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي يمكن للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية على السواء أن تؤديه في هذا الخصوص،
</seg>
<seg id="21759">
        وإذ تسلم بالجهود المبذولة حاليا على المستوى الإقليمي التي تكمل عمل برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وإذ تلاحظ في هذا السياق نتائج المؤتمر الوزاري الإقليمي المعني بتهريب البشر والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية، الذي عقد في بالي، إندونيسيا، في الفترة من 26 إلى 28 شباط/فبراير 2002([1]) انظر A/57/64.)، والمؤتمر الإقليمي السابع المعني بالهجرة المعقود في أنتيغوا، غواتيمالا، في الفترة من 28 إلى 31 أيار/مايو 2002 في إطار عملية بويبلا،
</seg>
<seg id="21760">
        وإذ تسلم أيضا بالحاجة الملحة إلى زيادة أنشطة التعاون التقني لمساعدة البلدان، وبخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في جهودها المبذولة من أجل ترجمة الاتفاقيات وغيرها من الصكوك القانونية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات التابعة للأمم المتحدة إلى واقع ملموس،
</seg>
<seg id="21761">
        وإذ تشير إلى قرارها 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 والذي اعتمدت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وقرارها 55/255، المؤرخ 31 أيار/مايو 2001، الذي اعتمدت بموجبه بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وقطع غيارها وأجزائها وذخيرتها والاتجار بها بصورة غير مشروعة،
</seg>
<seg id="21762">
        وإذ تشدد على أهمية بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبروتوكوليها على وجه السرعة، باعتبار ذلك معلما على طريق الجهود المبذولة لمكافحة ومنع الجريمة المنظمة، التي تشكل أحد أهم الأخطار المعاصرة المهددة للديمقراطية والسلام،
</seg>
<seg id="21763">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى المحافظة على التوازن في قدرات التعاون التقني لمركز منع الجريمة الدولية التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة([1]) المعروف سابقا بمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة.) بالأمانة العامة بين جميع الأولويات التي حددتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="21764">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة التي طلبت فيها إلى الأمين العام، على وجه الاستعجال، أن يوفر لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الموارد الكافية التي تمكنه من تنفيذ ولايته تنفيذا تاما، طبقا للأولوية العالية الممنوحة للبرنامج،
</seg>
<seg id="21765">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 والذي طلبت فيه إلى الأمين العام تقديم اقتراحات لتعزيز فرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة للنظر فيه،
</seg>
<seg id="21766">
        وإذ تضع في الاعتبار إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 55/59 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="21767">
        وإذ تشير إلى خطط العمل لتنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، الملحقة بقرار الجمعية العامة 56/261 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2002،
</seg>
<seg id="21768">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/260 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2002 والذي حددت فيه الجمعية العامة اختصاصات اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن وضع اتفاقية لمكافحة الفساد،
</seg>
<seg id="21769">
        وإذ تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/19 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2002 والمعنون "تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية ضمن إطار أنشطة مركز منع الجريمة الدولية في مجال منع الإرهاب ومكافحته"،
</seg>
<seg id="21770">
        وإذ ترحب بالتقدم الذي حققته إلى الآن اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن وضع اتفاقية لمكافحة الفساد،
</seg>
<seg id="21771">
        وإذ تدرك التزايد المستمر في طلبات المساعدة التقنية التي تقدمها إلى المركز أقل البلدان نموا والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان الخارجة من نزاعات،
</seg>
<seg id="21772">
        وتقديرا منها للأموال المقدمة من بعض الدول الأعضاء في عامي 2001 و 2002، والتي سمحت للمركز بتعزيز قدرته على تنفيذ عدد متزايد من المشاريع،
</seg>
<seg id="21773">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 56/123([1]) A/57/153.)؛
</seg>
<seg id="21774">
        2 - تؤكد على أهمية عمل مركز منع الجريمة الدولية التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة بالأمانة العامة لتنفيذ ولايته، بما في ذلك منع الإرهاب ومكافحته، ولا سيما في تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية، عند الطلب، بما يكمل عمل لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، وتحيط علما مع التقدير، في هذا السياق، بتقرير الأمين العام عن تعزيز فرع منع الإرهاب في الأمانة العامة([1]) A/57/152 و Corr.1 و Add.1 و 2 و Add.1/Corr.1 و Add.2.)، الذي طلبته الجمعية العامة في قرارها 56/253؛
</seg>
<seg id="21775">
        3 - تؤكــد من جديد أهمية برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتصل بالتشجيع على اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي تلبية احتياجات المجتمع الدولي في مواجهة النشاط الإجرامي على الصعيدين الوطني وعبر الوطني على السواء، وفي مساعدة الدول الأعضاء على تحقيق أهداف منع الجريمة داخل الدول وفيما بينها وتحسين تدابير التصدي للجريمة؛
</seg>
<seg id="21776">
        4 - تؤكد من جديد أيضا الدور الذي يؤديه المركز في تزويد الدول الأعضاء، بناء على طلبها، بالتعاون التقني والخدمات الاستشارية وغيرها من أشكال المساعدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك مجالي منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب ومراقبتهما، وكذلك في مجال إعادة بناء النظم الوطنية للعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="21777">
        5 - ترحب ببرنامج عمل المركز، بما في ذلك البرامج العالمية الثلاثة التي تتناول الاتجار بالأشخاص، والفساد، والجريمة المنظمة، والتي صيغت بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء، والاستعراض الذي قامت به لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتطلب إلى الأمين العام مواصلة ترويج برنامج العمل المشار إليه وتعزيز المركز عن طريق تزويده بالموارد اللازمة لتنفيذ ولايته تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="21778">
        6 - تؤيد منح الأولوية العليا للتعاون التقني والخدمات الاستشارية في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك في مجالي منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب ومراقبتهما، وتشدد على الحاجة إلى تعزيز الأنشطة التنفيذية للمركز وذلك، على وجه الخصوص، لمساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان الخارجة من نزاعات؛
</seg>
<seg id="21779">
        7 - تحث الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة على وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية ودولية واتخاذ تدابير ضرورية أخرى تكمل عمل برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في التصدي الفعال للمشاكل الكبيرة التي يشكلها تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من أنشطة؛
</seg>
<seg id="21780">
        8 - تدعو جميع الدول إلى أن تقوم، من خلال تقديم التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بدعم الأنشطة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما فيها الأنشطة التي تهدف إلى إتاحة المساعدة التقنية من أجل تنفيذ الالتزامات التي تم الدخول فيها في مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين([1]) انظر: مؤتمر الأمم المتحدة العاشر المعني بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، فيينا، 10-17 نيسان/أبريل 2000: تقرير أعدته الأمانة العامة (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.00.IV.8).)، بما في ذلك التدابير المبينة في خطة العمل الرامية إلى تنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين المرفق بالقرار 56/261؛
</seg>
<seg id="21781">
        9 - تشجع البرامج والصناديق والمؤسسات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية الدولية، وخصوصا البنك الدولي، ووكالات التمويل الإقليمية والوطنية، على دعم الأنشطة التنفيذية التقنية للمركز؛
</seg>
<seg id="21782">
        10 - تحث الدول ووكالات التمويل على أن تستعرض، حسبما هو مناسب، سياساتها المتعلقة بتمويل المساعدة الإنمائية، وأن تدرج عنصرا بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية في تلك المساعدة؛
</seg>
<seg id="21783">
        11 - ترحب بالجهود التي تبذلها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية كي تضطلع على نحو أكثر نشاطا بالمهمة المنوطة بها فيما يتعلق بتعبئة الموارد، وتهيب باللجنة أن تزيد من تعزيز أنشطتها في هذا الاتجاه؛
</seg>
<seg id="21784">
        12 - تعرب عن تقديرها للمنظمات غير الحكومية وسائر قطاعات المجتمع المدني ذات الصلة لدعمها لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="21785">
        13 - تدعو الكيانات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وغيرها من وكالات التمويل الدولية، إلى زيادة تعاملها مع المركز للإفادة من أوجه التآزر وتفادي الازدواج في الجهود، ومن أجل ضمان أن يتم، حسبما هو مناسب، إدراج الأنشطة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما فيها الأنشطة المتصلة بمنع الفساد، في خططها لتحقيق التنمية المستدامة، وأن يتم على الوجه الأكمل استخدام خبرة المركز في مجال الأنشطة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما فيها الأنشطة المتصلة بمنع الفساد وتعزيز سيادة القانون؛
</seg>
<seg id="21786">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الدعم الكافي للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصفها الهيئة الرئيسية لتقرير السياسات في هذا المجال، في تنفيذها لأنشطتها، بما فيها أنشطة التعاون والتنسيق مع شبكة معاهد برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومع الهيئات المعنية الأخرى؛
</seg>
<seg id="21787">
        15 - تحث جميع الدول والمنظمات الاقتصادية الإقليمية التي لم توقع وتصدق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها، على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن لضمان التعجيل ببدء نفاذها؛
</seg>
<seg id="21788">
        16 - ترحب بالتبرعات التي قدمت بالفعل لبدء نفاذ الاتفاقية وبروتوكوليها وتنفيذها، وتشجع الدول على تقديم تبرعات كافية ومنتظمة لهذا الغرض، من خلال آلية الأمم المتحدة للتمويل، المنصوص عليها في الاتفاقية لهذا الهدف خصيصا؛
</seg>
<seg id="21789">
        17 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير الدعم الكافي للمركز من أجل تمكينه من العمل على بدء نفاذ الاتفاقية وبروتوكوليها على وجه السرعة، بما في ذلك تنظيم مناسبة حول المعاهدة في عام 2003 بالتعاون مع مكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="21790">
        18- تؤكد من جديد أهمية الانتهاء من عمل اللجنة المخصصة المعنية بالتفاوض بشأن وضع اتفاقية لمكافحة الفساد وذلك وفقا لأحكام القرار 56/260، وتحث اللجنة المخصصة على السعي إلى إتمام عملها مع نهاية عام 2003؛
</seg>
<seg id="21791">
        19 - ترحب بقرار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يقضي بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في أنشطتها، وبطلبها إلى الأمانة العامة أن تدمج هذا المنظور في جميع أنشطة المركز؛
</seg>
<seg id="21792">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="21793">
        القرار 57/174
</seg>
<seg id="21794">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/548، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، ســري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="21795">
        57/174 - التعاون الدولي لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية
</seg>
<seg id="21796">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21797">
        إذ تشير إلى قـــراراتها 52/92 المــــؤرخ 12 كانون الأول/ديســـمبر 1997، و 53/115 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/132 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/65 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/124 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="21798">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي قرر قادة العالم فيه مضاعفة جهودهم لمكافحة مشكلة المخدرات في العالم،
</seg>
<seg id="21799">
        وإذ تعيد تأكيد التزامها بنتائج الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة المكرسة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية مواجهة مشتركة، المعقودة في نيويورك في الفترة من 8 إلى 10 حزيران/يونيه 1998، وإذ ترحب بتصميم الحكومات المتواصل على التغلب على مشكلة المخدرات العالمية، وذلك بتطبيق كامل ومتوازن للاستراتيجيات الوطنية والإقليمية والدولية للحد من الطلب على المخدرات غير المشروعة وإنتاجها والاتجار بها، على النحو المبين في الإعلان السياسي([1]) القرار د إ - 20/2، المرفق.)، وخطة العمل([1]) القرار 54/132، المرفق.) لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات([1]) القرار د إ - 20/3، المرفق.)، والتدابير الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية([1]) القرارات د إ - 20/4 ألف إلى هاء.)،
</seg>
<seg id="21800">
        وإذ يساورها شديد القلق لأنه، على الرغم من الجهود المتزايدة التي تبذلها الدول والمنظمات الدولية المعنية، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، فإن مشكلة المخدرات لا تزال تمثل تحديا ذا أبعاد عالمية يشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر جميعا وسلامتهم ورفاههم، ولا سيما الشباب،
</seg>
<seg id="21801">
        وإذ يساورها شديد القلق أيضا لأن الطلب على المخدرات غير المشروعة والمؤثرات العقلية وإنتاجها والاتجار بها يقوض التنمية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تخفيف وطأة الفقر، وينطوي على تكاليف اقتصادية متزايدة تتحملها الحكومات، ولا يزال يهدد بشكل خطير النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والمؤسسات الديمقراطية، والاستقرار، والأمن الوطني وسيادة الدول، ولا سيما الدول التي تخوض الصراعات والحروب، ولأن الاتجار بالمخدرات يزيد من صعوبة تسوية الصراعات،
</seg>
<seg id="21802">
        وإذ يثير بالغ جزعها العنف والقوة الاقتصادية للمنظمات الإجرامية والجماعات الإرهابية التي تمارس الاتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية، مثل غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالأسلحة والسلائف والمواد الكيميائية الأساسية، وتنامي الصلات فيما بينها عبر الحدود الوطنية، وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى تعاون دولي أفضل وتنفيذ استراتيجيات فعالة على أساس نتائج الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة، وهما أمران أساسيان لتحقيق نتائج إيجابية في مواجهة جميع أشكال الأنشطة الإجرامية عبر الوطنية،
</seg>
<seg id="21803">
        وإذ تلاحظ ببالغ القلق التزايد السريع والواسع النطاق، واستخدام القصَّر، في إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها واستهلاكها على نحو غير مشروع، بما فيها المنشطات الإمفيتامينية وغير ذلك من أنواع المخدرات الاصطناعية، وكذلك ارتفاع عدد الأطفال والشباب الذين بدأوا يتعاطون المخدرات في سن مبكرة وازدياد فرص حصولهم على مواد لم يكونوا يتعاطونها من قبل،
</seg>
<seg id="21804">
        وإذ تؤكد مجددا أهمية التزامات الدول الأعضاء بتحقيق الأهداف المحددة لعامي 2003 و 2008، بصيغتها الواردة في الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين، وإذ ترحب بالمبادئ التوجيهية والعناصر التي أوصت لجنة المخدرات المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات باعتمادها في إعداد التقارير اللاحقة بشأن متابعة الدورة الاستثنائية العشرين([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 8 (E/1999/28/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الأول، القرار 42/11، المرفق؛ والمرجع نفسه، 2001، الملحق رقم 8 (E/2001/28 Rev.1)، الفصل الأول، الفرع جيم، القرار 44/2.)،
</seg>
<seg id="21805">
        وإذ ترحب باعتماد لجنة المخدرات القرار 45/7 في 15 آذار/مارس 2002 بشأن الأعمال التحضيرية للجزء المقرر عقده منها على المستوى الوزاري خلال دورتها السادسة والأربعين([1]) المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 8 والتصويبان E/2002/28) و Corr.1 و 2)، الفصل الأول، الفرع جيم.) مع التركيز على موضوع التقدم الذي أحرزته الدول في تحقيق الأهداف والغايات المحددة في الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين والصعوبات التي واجهتها،
</seg>
<seg id="21806">
        وإذ تشدد على أهمية خطة العمل لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات، التي تأخذ بنهج عالمي جديد يوازن بين خفض العرض والطلب غير المشروعين بموجب مبدأ تقاسم المسؤولية، وخطة العمل بشأن التعاون الدولي على إبادة محاصيل المخدرات غير المشروعة وبشأن التنمية البديلة([1]) القرار دإ - 20/4 هاء.)، التي تعترف بأهمية خفض العرض بوصفه جزءا لا يتجزأ من استراتيجية متوازنة لمراقبة المخدرات،
</seg>
<seg id="21807">
        وإذ تعترف بجهود جميع البلدان، ولا سيما البلدان التي تنتج المخدرات لاستخدامها في الأغراض العلمية والطبية، وجهود الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في منع تسريب تلك المواد إلى أسواق غير مشروعة، وفي مواصلة إنتاجها بمستوى يلبي الطلب المشروع، تمشيا مع الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 520، الرقم 7515.)، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971([1]) المرجع نفسه، المجلد 1019، الرقم 14956.)،
</seg>
<seg id="21808">
        وإذ تعترف أيضا بوجود صلات، في كثير من الأحيان، بين إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها على نحو غير مشروع ومستوى التنمية في البلدان، وبلزوم اتخاذ التدابير الملائمة على أساس مبدأ تقاسم المسؤولية وتعزيز التعاون الدولي لدعم الأنشطة الإنمائية البديلة والمستدامة في المناطق المتضررة في تلك البلدان، وهي تدابير تهدف إلى الحد من الإنتاج غير المشروع للمخدرات والقضاء عليه،
</seg>
<seg id="21809">
        وإذ تعرب عن قلقها لأن السياسات المتساهلة إزاء استخدام المخدرات غير المشروعة بما لا يتفق ومعــاهدات المــراقبة الدولــية للمخدرات قد تعـوق جهود المجتمع الدولي من أجل معالجة مشكلة المخدرات العالميـــة، وإذ تشير في هذا السياق إلى أهمية الامتثال للالتزامات الدولية ذات الصلة([1]) الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 (الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 976، الرقم 14152)، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 (الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1019، الرقم 14956)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 (انظر: الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن اعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فيينا، 25 تشرين الثاني/نوفمبر - 20 كانون الأول/ديسمبر 1988، المجلد الأول (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.XI.5)).)،
</seg>
<seg id="21810">
        وإذ ترحب بإعـلان الالتزام بشـأن فـيروس نقص المناعــة البشــرية/الإيـــدز المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2001 والصادر في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز([1]) القرار د إ - 26/2، المرفق.)، بما في ذلك الاعتراف بالصلة بين سلوك تعاطي المخدرات والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، فضلا عن القرار 45/1 المؤرخ 15 آذار/مارس 2002 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في سياق إساءة استعمال العقاقير([1]) المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 8 والتصويبان E/2002/28) و Corr.1 و 2)، الفصل الأول، الفرع جيم.)،
</seg>
<seg id="21811">
        وإذ تشدد على أن احترام جميع حقوق الإنسان هو أحد العناصر الأساسية للتدابير المتخذة لمكافحة مشكلة المخدرات، ويجب أن يكون كذلك،
</seg>
<seg id="21812">
        وحرصا منها على أن تستفيد المرأة والرجل على قدم المساواة، ودون أي تمييز، من الاستراتيجيات الموجهة لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية، عن طريق إشراكهما في جميع مراحل البرامج وتقرير السياسات،
</seg>
<seg id="21813">
        وإذ تسلم بأن استخدام التكنولوجيات ووسائط الإعلام الإلكترونية الجديدة، بما في ذلك شبكة الإنترنت، يتيح فرصا جديدة ويطرح تحديات جديدة أمام التعاون الدولي على مكافحة إساءة استعمال المخدرات وإنتاجها والاتجار بها على نحو غير مشروع،
</seg>
<seg id="21814">
        واقتناعا منها بأن المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، يؤدي دورا نشطا ويساهم على نحو فعال في مكافحة مشكلة المخدرات العالمية، وبأنه ينبغي تشجيعه على مواصلة أدائه هذا الدور،
</seg>
<seg id="21815">
        وإذ تعترف بأن التعاون الدولي في مجال مكافحة إساءة استعمال المخدرات وإنتاج المخدرات والاتجار بها على نحو غير مشروع، أظهر أنه يمكن تحقيق نتائج إيجابية عن طريق الجهود المتواصلة والجماعية،
</seg>
<seg id="21816">
        أولا
</seg>
<seg id="21817">
        احترام المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في مجال مكافحة مشكلة المخدرات العالمية
</seg>
<seg id="21818">
        1 - تؤكد من جديد أن مكافحة مشكلة المخدرات العالمية هي مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع ويجب أن تتم في إطار متعدد الأطراف، يتطلب نهجا متكاملا ومتوازنا، وبما يتفق تماما مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخصوصا مع الاحترام التام لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، ولمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="21819">
        2 - تهيب بجميع الدول اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التعاون الفعال على الصعيدين الدولي والإقليمي في الجهود الرامية إلى مكافحة مشكلة المخدرات العالمية، استنادا إلى مبدأي المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل؛
</seg>
<seg id="21820">
        3 - تحث جميع الدول على التصديق على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 976، الرقم 14152.)، واتفاقيــــة المؤثـــرات العقلية لسنة 1971([1]) المرجع نفسه، المجلد 1019، الرقم 14956.)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988([1]) انظر: الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فيينا، 25 تشرين الثاني/نوفمبر - 20 كانون الأول/ديسمبر 1988، المجلد الأول (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.XI.5).)، أو الانضمام إليها وتنفيذ جميع أحكامها؛
</seg>
<seg id="21821">
        ثانيا
</seg>
<seg id="21822">
        التعاون الدولي لمكافحة مشكلة المخدرات في العالم
</seg>
<seg id="21823">
        1 - تحــث السلطات المختصة على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، على أن تقــوم، على الصعيد الــدولي أو الإقليمي أو الوطـني، وفي المواعيد المتفق عليها، بتنفيذ ما أسفرت عنه الدورة الاستثنائية العشرون من نتائج، وبخاصة التدابير العملية ذات الأولوية العالية، على النحو المبين في الإعلان السياسي والوثائق المتصلة به([1]) انظر القرار د إ - 20/2، المرفق، وكذلك خطة العمل لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات (القرار 54/132، المرفق)، والتدابير الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، أي خطة العمل لمكافحة صنع المنشطات الإمفيتامينية وسلائفها والاتجار بها وإساءة استعمالها على نحو غير مشروع (القرار د إ - 20/4 ألف)، والتدابير الرامية إلى منع صنع السلائف المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومنع استيراد تلك السلائف وتصديرها والاتـجار بـها وتـوزيعــها وتسريبــها على نـحو غيـر مشروع (انظر القرار د إ - 20/4 باء)، والتدابير الرامية إلى تعزيز التعاون القضائي (القرار د إ - 20/4 جيم)، والتدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال (القرار د إ - 20/4 دال)، وخطة العمل بشأن التعاون الدولي على إبادة محاصيل المخـــدرات غير المشروعة وبشأن التنمية البديلة (القرار دإ - 20/4 هاء).)؛
</seg>
<seg id="21824">
        2 - تحث جميع الدول الأعضاء على تنفيذ خطة العمل([1]) القرار 54/132، المرفق.) لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات([1]) القرار د إ - 20/3، المرفق.) وعلى تعزيز جهودها الوطنية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات غير المشروعة بين سكانها، ولا سيما الأطفال والشباب؛
</seg>
<seg id="21825">
        3 - تسلم بدور برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات في وضع استراتيجيات عملية المنحى لمساعدة الدول الأعضاء في إنفاذ خطة العمل لتنفيذ الإعلان، وتطلب إلى المدير التنفيذي للبرنامج أن يقدم إلى لجنة المخدرات في دورتها السادسة والأربعين تقريرا عن متابعة الخطة؛
</seg>
<seg id="21826">
        4 - تؤكد من جديد تصميمها على مواصلة تعزيز آلية الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، وبخاصة لجنة المخدرات وبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، لتمكينها من الاضطلاع بولاياتها، مع مراعاة التوصيات الواردة في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/30 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999، والتدابير والتوصيات التي اتخذتها لجنة المخدرات في دورتيها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين بهدف تعزيز أدائها، وبخاصة في قراريها 44/16 المؤرخ 29 آذار/مارس 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 8 (E/2001/28 Rev.1)، الفصل الأول، الفرع جيم.) و 45/17 المؤرخ 15 آذار/مارس 2002([1]) المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 8 والتصويبان E/2002/28) و Corr.1 و 2)، الفصل الأول، الفرع جيم.)؛
</seg>
<seg id="21827">
        5 - تهيب بجميع الدول أن تقوم باتخاذ تدابير فعالة تتضمن قوانين ولوائح وطنية، وفي المواعيد المتفق عليها، وأن تعزز الأجهزة القضائية الوطنية، وأن تضطلع بأنشطة فعالة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع غيرها من الدول وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات؛
</seg>
<seg id="21828">
        6 - تهيب بهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوكالات المتخصصة، والمؤسسات المالية الدولية، وسائر المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية المعنية، في حدود ولاياتها، وجميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المحلي، والرابطات الرياضية، ووسائط الإعلام، والقطاع الخاص، أن تواصل التعاون الوثيق مع الحكومات في جهودها الرامية إلى تعزيز وتنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية العشرين، عن طريق الحملات الإعلامية، وبوجه خاص فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى خفض الطلب على المخدرات؛
</seg>
<seg id="21829">
        7 - تحث الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الدولية الأخرى، على تقديم المساعدة والدعم، عند الطلب، إلى الدول، وخصوصا البلدان النامية، بهدف تعزيز قدراتها على مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مع أخذ الخطط والمبادرات الوطنية في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="21830">
        8 - تهيب بجميع الدول أن تعتمد وتنفذ تدابير لمنع تسريب المواد الكيميائية إلى الصنع غير المشروع للمخدرات، وذلك بالتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية المختصة، ومع القطاع الخاص في كل دولة، إذا لزم ذلك وفي حدود الممكن، طبقا للغايات والأهداف المحددة لعامي 2003 و 2008 والمبينة في الإعلان السياسي(50) وفي القرار المتعلق بمراقبة السلائف الذي اتخذ في الدورة الاستثنائية([1]) القرار د إ - 20/4 باء.)؛
</seg>
<seg id="21831">
        9 - تهيب بالدول وبالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية الدولية والمصارف الإنمائية الإقليمية أن تدعم قيام الدول المتضررة من زراعة محاصيل المخدرات غير المشروعة بتنفيذ خطة العمل بشأن التعاون الدولي للقضاء على محاصيل المخـدرات غير المشروعــة وبشـأن التـنمـية البـديلة([1]) القرار دإ - 20/4 هاء.)، وأن تدعــم تنفيذ قرار لجنة المخدرات 45/14 المؤرخ 15 آذار/مارس 2002 بشأن دور التنمية البديلة في مكافحة المخدرات وفي مجال التعاون من أجل التنمية([1]) المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 8 والتصويبان E/2002/28) و Corr.1 و 2)، الفصل الأول، الفرع جيم.)؛
</seg>
<seg id="21832">
        10 - تهيب بالدول التي تتم فيها زراعة وإنتاج محاصيل المخدرات غير المشروعة أن تنشئ أو تعزز، حسب الاقتضاء، آليات وطنية لمراقبة المحاصيل غير المشروعة والتحقق منها؛
</seg>
<seg id="21833">
        11 - توصي بأن تعمل الدول الأعضاء، وبخاصة الدول المانحة والدول التي تنفذ فيها برامج التنمية البديلة المستدامة، على احترام التوازن وتكفل التنسيق الفعال لتدابير إنفاذ القوانين وتدابير المنع والجهود الرامية إلى القضاء على المخدرات وتحقيق التنمية البديلة، وذلك بغية تحقيق هدف القضاء على الزراعة غير المشروعة لمحاصيل المخدرات أو خفضها إلى حد كبير؛
</seg>
<seg id="21834">
        12 - تحث الدول على أن تفتح أسواقها للمنتجات المشمولة ببرامج التنمية البديلة والضرورية لخلق فرص العمل والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="21835">
        13 - تشجع الدول على التعاون من خلال الوسائل الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف لتفادي نقل زراعة محاصيل المخدرات غير المشروعة من مكان إلى آخر أو من منطقة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر؛
</seg>
<seg id="21836">
        14 - تحث جميع الدول على أن تقدم إلى لجنة المخدرات ردودها على استبيانات التقارير التي تقدم كل عامين، بشأن ما تبذله من جهود للوفاء بغايات وأهداف عامي 2003 و 2008 على النحو المبين في الإعلان السياسي المعتمد في الدورة الاستثنائية، وفقا للشروط المبينة في المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتيها الثانية والأربعين والرابعة والأربعين، آخذة في اعتبارها التقييم الخمسي لتنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية العشرين الذي سيُجرى عام 2003؛
</seg>
<seg id="21837">
        15 - تحث الدول الأعضاء والمراقبين على كفالة أن يكونوا ممثلين على المستوى الملائم في الجزء الوزاري من الدورة السادسة والأربعين للجنة المخدرات وعلى المشاركة بنشاط في هذا الجزء؛
</seg>
<seg id="21838">
        16 - تشجع لجنة المخدرات والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات على أن تواصلا عملهما المفيد بشأن مراقبة السلائف وغيرها من المواد الكيميائية المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية؛
</seg>
<seg id="21839">
        17 - تهيب بلجنة المخدرات أن تواصل تعميم المنظور الجنساني في جميع سياساتها وبرامجها وأنشطتها، وتطلب إلى الأمانة العامة أن تواصل تعميم المنظور الجنساني في جميع الوثائق التي تعدها للجنة؛
</seg>
<seg id="21840">
        18 - تحث جميع الدول على إعطاء الأولوية لوضع وتنفيذ سياسات وبرامج لزيادة الوعي في صفوف الأطفال والشباب بوسائل من بينها برامج للإعلام والتثقيف بمخاطر إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية بما فيها العقاقير الاصطناعية، وبمخاطر استعمال التبغ والكحول، وذلك بهدف منع استعمالها والحد من الآثار السلبية لإساءة استعمالها؛
</seg>
<seg id="21841">
        19 - تحث أيضا جميع الدول على توفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل الملائمة للأطفال بمن فيهم المراهقون الذين يدمنون المخدرات والمؤثرات العقلية ومواد الاستنشاق والكحول؛
</seg>
<seg id="21842">
        20 - تحث كذلك جميع الدول على اتخاذ تدابير بوسائل منها، عند الاقتضاء، إمكانية اتخاذ تدابير تشريعية على الصعيد الوطني لمعالجة الصلات القائمة بين الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار غير المشروع بالمخدرات إلى جانب جرائم أخرى ذات صلة بذلك، وذلك بزيادة التعاون على الصعيد الدولي وبكفالة التنفيذ الكامل لبرنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)؛
</seg>
<seg id="21843">
        21 - ترحب باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) وبروتوكولاتها الثلاثة، وهي بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو([1]) المرجع نفسه، المرفق الثالث.)، وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة([1]) القرار 55/255، المرفق.)، وتشجع على التوقيع والتصديق على هذه الصكوك القانونية على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="21844">
        22 - تشدد على ضرورة تنسيق التعاون من أجل خفض الطلب على المخدرات غير المشروعة، في سياق نهج شامل ومتوازن ومنسق يتضمن مراقبة العرض وخفض الطلب، على النحو المبين في خطة العمل لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات، آخذة في الاعتبار جملة أمور منها الصلات القائمة بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والجريمة المنظمة، والإرهاب؛
</seg>
<seg id="21845">
        23 - تدرك ضرورة تقديم الدعم إلى الدول الأشد تضررا من مرور المخدرات عبر أراضيها، وذلك وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/21 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2002، الذي طلب فيه المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات أن يواصل تقديم المساعدة التقنية من التبرعات المتاحة لذلك الغرض إلى تلك الدول، كما حددتها الهيئات الدولية ذات الصلة بالأمر، بوصفها الأشد تضررا من مرور المخدرات عبر أراضيها، وبخاصة الدول المحتاجة إلى هذه المساعدة وهذا الدعم؛
</seg>
<seg id="21846">
        ثالثا
</seg>
<seg id="21847">
        إجراءات تتخذها منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="21848">
        1 - تؤكد دور لجنة المخدرات بصفتها الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة المعنية بتقرير السياسات المتعلقة بقضايا مراقبة المخدرات والهيئة المسيرة لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات؛
</seg>
<seg id="21849">
        2 - ترحب بقرار لجنة المخدرات 45/17([1]) المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 8 والتصويبان E/2002/28) و Corr.1 و 2)، الفصل الأول، الفرع جيم.) وهو القرار الذي ينص على عقد اجتماع للجنة فيما بين الدورات، إذا ومتى توفرت الخدمات اللازمة دون أن تتكبد المنظمة أي تكاليف إضافية، لدراسة المسائل الناشئة عن الدور الذي تضطلع به اللجنة في تنظيم العملية المتعلقة بميزانية البرنامج؛
</seg>
<seg id="21850">
        3 - تؤكد من جديد دور المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات في تنسيق جميع أنشطة الأمم المتحدة في مجال مكافحة المخدرات وتوفير القيادة الفعالة لتلك الأنشطة، بغية زيادة الفعالية من حيث التكاليف وكفالة اتساق الإجراءات، فضلا عن تحقيق تكامل تلك الأنشطة وعدم ازدواجيتها على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وتشجع على مواصلة الجهود في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="21851">
        4 - تؤكد أن الطابع المتعدد الأبعاد لمشكلة المخدرات العالمية يقتضي تعزيز إدماج وتنسيق أنشطة مكافحة المخدرات على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك في مجال متابعة المؤتمرات الرئيسية التي تنظمها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="21852">
        5 - تحث الوكالات المتخصـصـة والبرامج والصناديق ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات الإنسانية، على أن تدرج في عملياتها للبرمجة والتخطيط إجراءات لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية بغية كفالة تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة والمتوازنة المنبثقة عن الدورة الاستثنائية المكرسة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية مواجهة مشتركة، مع مراعاة الأولويات لدى الدول، وتدعو المؤسسات المالية المتعددة الأطراف إلى أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="21853">
        رابعا
</seg>
<seg id="21854">
        برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات
</seg>
<seg id="21855">
        1 - ترحب بالجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات بهدف تنفيذ ولايته في إطار المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات، والمخطط الشامل المتعدد التخصصات للأنشطة المقبلة في مجال مكافحة إساءة استعمال المخدرات([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي المعني بإساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، فيينا، 17-26 حزيران/يونيه 1987 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.87.I.18)، الفصل الأول، الفرع ألف.)، وبرنامج العمل العالمي([1]) انظر القرار د إ - 17/2، المرفق.)، ونتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المكرسة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية مواجهة مشتركة، والوثائق ذات الصلة التي تم التوصل إليها بتوافق الآراء؛
</seg>
<seg id="21856">
        2 - تعرب عن تقديرها للبرنامج لما قدمه من دعم إلى مختلف الدول في تحقيق غايات برنامج العمل العالمي وأهداف الدورة الاستثنائية، وبخاصة فيما يتعلق بالحالات التي تم فيها إحراز تقدم كبير ومتوقع بشأن الأهداف والغايات المحددة لعامي 2003 و 2008؛
</seg>
<seg id="21857">
        3 - تطلب إلى البرنامج أن يواصل القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="21858">
        (أ) تعزيز الحوار مع الدول الأعضاء وكذلك كفالة التحسين المستمر في الإدارة، بغية المساهمة في تحسين واستدامة إنجاز البرامج ومواصلة تشجيع المدير التنفيذي على زيـادة فعـالـية الـبرنـامج إلى أقـصى حــد ممـكن، بوســائل منـها تنـفيذ قراري لجنة المخـدرات 44/16([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 8 (E/2001/28 Rev.1)، الفصل الأول، الفرع جيم.) و 45/17([1]) المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 8 والتصويبان E/2002/28) و Corr.1 و 2)، الفصل الأول، الفرع جيم.) تنفيذا تاما، ولا سيما التوصيات الواردة فيهما؛
</seg>
<seg id="21859">
        (ب) تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، ومع برامج الأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها ذات الصلة، وكذلك مع المنظمات والوكالات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وتقديم المساعدة، عند الطلب، على تنفيذ النتائج التي أسفرت عنها الدورة الاستثنائية؛
</seg>
<seg id="21860">
        (ج) زيادة مساعدته التقنية، في حدود التبرعات المتاحة، إلى البلدان التي تبذل جهودا من أجل خفض زراعة محاصيل المخدرات غير المشروعة بوسائل منها على الخصوص اعتماد برامج إنمائية بديلة، واستكشاف آليات جديدة وابتكارية للتمويل؛
</seg>
<seg id="21861">
        (د) تخصيص موارد كافية تتيح له الاضــطلاع بدوره في مـجال تطبيق خطة العمل([1]) القرار 54/132، المرفق.) لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات([1]) القرار د إ - 20/3، المرفق.)، مع الحفاظ على التوازن بين برامج خفض العرض والطلب؛
</seg>
<seg id="21862">
        (هـ) تعزيز الحوار والتعاون مع المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف ومع المؤسسات المالية الدولية كي يتسنى لها الاضطلاع بأنشطة الإقراض والبرمجة المتصلة بمكافحة المخدرات في البلدان المهتمة والمتضررة بغية تنفيذ النتائج التي أسفرت عنها الدورة الاستثنائية، وإبقاء لجنة المخدرات على علم بما يحرز من تقدم آخر في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="21863">
        (و) مراعاة النتائج التي أسفرت عنها الدورة الاستثنائية، وتضمين تقريره عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات، تقييما مستكملا وموضوعيا وشاملا للاتجاهات السائدة على نطاق العالم في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وعبورها، بما في ذلك الأساليب والمسالك المستخدمة، والتوصية بالطرق والوسائل الكفيلة بتحسين قدرة الدول الموجودة على طول تلك المسالك على التصدي لجميع جوانب مشكلة المخدرات؛
</seg>
<seg id="21864">
        (ز) نشر التقرير العالمي للمخدرات وتضمينه معلومات شاملة ومتوازنة عن مشكلة المخدرات العالمية، والبحث عن موارد إضافية من خارج الميزانية لنشره بجميع اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="21865">
        4 - تحث جميع الحكومات على أن تقدم الدعم المالي والسياسي على أوفى وجه ممكن إلى البرنامج بتوسيع قاعدة الجهات المانحة وزيادة التبرعات، وخصوصا المساهمات للأغراض العامة، لكي يتسنى له مواصلة أنشطة التعاون التنفيذي والتقني التي يضطلع بها وتوسيع نطاقها وتعزيزها؛
</seg>
<seg id="21866">
        5 - تهيب بالهيئة الدولية لمراقبة المخدرات زيادة الجهود المبذولة لتنفيذ جميع ولاياتها بمقتضى الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات ومواصلة التعاون مع الحكومات، بوسائل منها إسداء المشورة للدول الأعضاء التي تطلبها؛
</seg>
<seg id="21867">
        6 - تلاحظ أن الهيئة تحتاج إلى موارد كافية للاضطلاع بجميع ولاياتها، ولهذا فإنها تحث الدول الأعضــاء على الالتزام ببذل جهود مشتركــة لتخصيص موارد وافيــة وكافيــــة في الميزانية للهيئــة، وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/20 المؤرخ 23 تموز/يوليه 1996، وتؤكد ضرورة الحفاظ على قدرات الهيئة بوسائل منها ما يوفره الأمين العام من موارد مناسبة، وما يقدمه البرنامج من دعم تقني كاف؛
</seg>
<seg id="21868">
        7 - تؤكد أهمية اجتماعات رؤساء الوكالات الوطنية لإنفاذ القوانين الخاصة بالمخدرات، في جميع مناطق العالم، وأهمية اللجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل ذات الصلة في الشرقين الأدنى والأوسط التابعة للجنة المخدرات، وتشجعهم على مواصلة الإسهام في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مع مراعاة النتائج التي أسفرت عنها الدورة الاستثنائية؛
</seg>
<seg id="21869">
        8 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/127.)، ومع مراعاة التشجيع على إعداد تقارير متكاملة، تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمســـين تقريرا عن التقييم الخمسي لتنفيذ النتائج الــتي أسـفرت عنها الدورة الاستثنائية العشرون، بما في ذلك ما يتعلق بخطة عمل تنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات، استنادا إلى تقرير لجنة المخدرات عن دورتها السادسة والأربعين وعن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="21870">
        القرار 57/175
</seg>
<seg id="21871">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/549، الفقرة 34)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، فنـزويلا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، المكسيك، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 136 مقابل 7 وامتناع 29 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="21872">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="21873">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، جمهورية كوريا، كندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="21874">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أوزبكستان، آيرلندا، آيسلندا، بالاو، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، جورجيا، الدانمرك، سان مارينو، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا
</seg>
<seg id="21875">
        57/175 - مستقبل عمل المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة
</seg>
<seg id="21876">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21877">
        إذ تشـير إلى قراراتـها السابقة بهذا الشـأن، ولا سـيما القـرار 55/219 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، والقـــــرار 56/125 المـــــؤرخ 19 كانـــــون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="21878">
        وإذ تشير أيضا إلى أنها قررت، في قرارها 56/125، إنشاء فريق عامل مكلف بتقديم توصيات إلى الجمعية العامة بشأن مستقبل عمل المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة،
</seg>
<seg id="21879">
        1 - ترحب بتقرير الفريق العامل عن مستقبل عمل المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة([1]) A/57/330 و Add.1.)، الذي يعيد فيه الفريق العامل التأكيد على أمور من جملتها ولاية المعهد في مجال المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، ويشدد على ضرورة إصلاح المعهد وتنشيطه؛
</seg>
<seg id="21880">
        2 - تتبنى توصيات الفريق العامل بشأن مستقبل عمل المعهد، وتطلب إلى الأمين العام تنفيذ التدابير التي أوصى بها الفريق العامل في هذا الصدد([1]) A/57/330، الفقرة 57.)؛
</seg>
<seg id="21881">
        3 - تقرر تمديد ولاية الفريق العامل الذي أنشأته الجمعية العامة بموجب قرارها 56/125 من أجل متابعة تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، بالتشاور الوثيق مع الأمين العام؛
</seg>
<seg id="21882">
        4 - تقر بأن التدابير المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه ينبغي أن تنفذ على النحـــو المبين في سياق برنامج الأمين العـــام الإصلاحي المعــروض في تقريره المؤرخ 14 تموز/ يوليه 1997([1]) A/51/950 و Corr.1.)، ووفقـــا للتوصيــات الـواردة في الفرع السادس - دال من التقرير؛
</seg>
<seg id="21883">
        5 - تحث المعهد على تكثيف جهوده لجمع الأموال وتنويع مصادر تمويله لتشمل في جملة أمور المؤسسات الخاصة، وأشكال التعاون بين الوكالات والمؤسسات؛
</seg>
<seg id="21884">
        6 - تؤكد الأهمية الحيوية للتبرعات المالية التي تقدمها الدول الأعضاء إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة بغية تمكينه من الاضطلاع بولايته؛
</seg>
<seg id="21885">
        7 - تحث الدول الأعضاء على التبرع للصندوق الاستئماني، ولا سيما أثناء الفترة الانتقالية الحرجة؛
</seg>
<seg id="21886">
        8 - تطلب إلى الفريق العامل أن يقدم تقريرا أوليا بشأن متابعة تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه إلى لجنة وضع المرأة في دورتها السابعة والأربعين، وأن يقدم تقريره النهائي بخصوص الموضوع نفسه إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="21887">
        9 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="21888">
        (أ) أن يعيِّن بدون تأخير وبالتشاور مع الفريق العامل، مديرا يتم اختياره من بين المرشحين الذين ثبتت درايتهم وخبرتهم في مجالات منها المسائل الجنسانية والأبحاث الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="21889">
        (ب) أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="21890">
        القرار 57/176
</seg>
<seg id="21891">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/549، الفقرة 34)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، جامايكا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، غانا، غواتيمالا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليختنشتاين، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="21892">
        57/176 - الاتجار بالنساء والفتيات
</seg>
<seg id="21893">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21894">
        إذ تعيد تأكيد المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة([1]) انظر القرار 48/104.)،
</seg>
<seg id="21895">
        وإذ ترحب باعتماد الجمعية العامة للبروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل([1]) انظر القرار 54/263.)، ولا سيما البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، الذي بدأ نفاذه في 18 كانون الثاني/يناير 2002،
</seg>
<seg id="21896">
        وإذ ترحب أيضا باعتماد الجمعية العامة للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 54/4، المرفق.) الذي بدأ نفاذه في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="21897">
        وإذ تشير إلى جميع القرارات السابقة بشأن مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة وضع المرأة ولجنة حقوق الإنسان ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك إلى اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير([1]) القرار 317 (د - 4).)، والاستنتاجات المعنية بالعنف ضد المرأة التي أقـرتها لجنة وضع المـرأة في دورتـها الثانية والأربعين([1]) انظـــر: الوثائق الرسميــة للمجلـــس الاقتصــادي والاجتماعــي، 1998، الملحق رقم 7 والتصويبان E/1998/27) و Corr.1 و 2)، الفصل الأول.) في 13 آذار/مارس 1998، وتوصيات الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة([1]) انظر E/CN.4/1999/4-E/CN.4/Sub.2/1998/45، الفصــل الثاني، الفرع ألف، القرار 1998/19، و E/CN.4/Sub.2/1998/14، الفرع السادس - باء.) التي أقرتها اللجنة الفرعية المعنية بمنع التمييز وحماية الأقليات([1]) أعيدت تسميتها فيما بعد باللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (انظر مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/256).) في 21 آب/ أغسطس 1998 أثناء دورتها الخمسين،
</seg>
<seg id="21898">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولا سيما التصميم الذي أعرب عنه رؤساء الدول والحكومات لتكثيف الجهود من أجل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بجميع أبعادها، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص،
</seg>
<seg id="21899">
        وإذ تعيد تأكيد النتائج والالتزامات المتعلقة بالاتجار بالنساء والفتيات الصادرة عن المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما في ذلك المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، والمؤتمر الدولي للسـكان والتنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل([1]) القرار د إ - 27/2، المرفق.) وعمليات متابعتها،
</seg>
<seg id="21900">
        وإذ تقر بإدراج الجرائم المتصلة بنوع الجنس في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشـــاء محكـــمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/ يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.) الذي بدأ نفاذه في 1 تموز/يوليه 2002،
</seg>
<seg id="21901">
        وإذ ترحب باعتماد الجمعية العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) والبروتوكولين المكملين لها، ولا سيما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو([1]) المرجع نفسه، المرفق الثالث.)،
</seg>
<seg id="21902">
        وإذ تسلم بضرورة التصدي لأثر العولمة على مشكلة الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما الفتيات،
</seg>
<seg id="21903">
        وإذ تؤكد من جديد أن العنف الجنسي والاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الاقتصادي، والاستغلال الجنسي عن طريق البغاء وغيره من أشكال الاستغلال الجنسي وأشكال الرق المعاصرة تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="21904">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تزايد عدد النساء والأطفال، من البلدان النامية ومن بعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، الذين يجري الاتجار بهم في اتجاه البلدان المتقدمة النمو، وكذلك داخل المناطق والدول وفيما بينها، وإذ تدرك أن الصبية هم أيضا من ضحايا مشكلة الاتجار،
</seg>
<seg id="21905">
        وإذ تسلم بأن ضحايا الاتجار معرضون بصفة خاصة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب المرتبط بذلك،
</seg>
<seg id="21906">
        وإذ تقر بأن النساء والأطفال الذين وقعوا ضحية الاتجار يعانون مزيدا من الحرمان والتهميش بسبب النقص العام في المعرفة أو الوعي وعدم الاعتراف بحقوقهم وبوقوعهم ضحايا، وكذلك بسبب العقبات التي يواجهونها للحصول على المعلومات واستخدام آليات الانتصاف في الحالات التي تُنتهك فيها حقوقهم، وأنه يتعين اتخاذ تدابير خاصة لحمايتهم وزيادة وعيهم،
</seg>
<seg id="21907">
        وإذ تسلم بأهمية آليات التعاون الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي وبمبادرات الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية لتعالج داخل منطقتها مشكلة الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما الفتيات،
</seg>
<seg id="21908">
        وإذ ترحب بجهود الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية في وضع برامج لمكافحة الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والفتيات،
</seg>
<seg id="21909">
        وإذ تقر بالعمل الذي تضطلع به المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في جمع المعلومات عن حجم مشكلة الاتجار ومدى تعقدها، وفي توفير الحماية والمساعدة للنساء والأطفال المتجر بهم، وفي تأمين عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية،
</seg>
<seg id="21910">
        وإذ تسلم بأن الجهود العالمية، بما في ذلك التعاون الدولي وبرامج المساعدة التقنية، للقضاء على الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، تتطلب التزاما سياسيا قويا وتعاونا نشطا من جانب جميع حكومات بلدان المنشأ والمرور العابر والمقصد،
</seg>
<seg id="21911">
        وإذ تسلم أيضا بأنه يتعين اتباع نهج شامل ومتعدد التخصصات من أجل الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج وبأن جميع الأطراف بمن فيهم العاملون في مجال القضاء وإنفاذ القوانين، وسلطات الهجرة، وضحايا الاتجار وأسرهم، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني ينبغي أن يتعاونوا من أجل تطوير هذا النهج،
</seg>
<seg id="21912">
        وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء تزايد استخدام تكنولوجيات المعلومات الحديثة، بما في ذلك الإنترنت، لأغراض استغلال بغاء الغير، والمواد الإباحية عن الأطفال، والولع الجنسي بالأطفال، وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، والاتجار بالنساء في الزواج، والسياحة الجنسية،
</seg>
<seg id="21913">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء ازدياد أنشطة التنظيمات الإجرامية عبر الوطنية وغيرها التي تجني أرباحا من الاتجار بالنساء والأطفال على الصعيد الدولي، دون مراعاة للظروف الخطيرة واللاإنسانية التي يمرون بها وفي انتهاك صارخ للقوانين المحلية والـمعايير الدولية،
</seg>
<seg id="21914">
        وإذ تؤكد مرة أخرى ضرورة أن تكفل الحكومات معاملة إنسانية موحدة للأشخاص الذين يتجر بهم، بما يتسق ومعايير حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="21915">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/57/170.)؛
</seg>
<seg id="21916">
        2 - ترحب بالخطوات التي تتخذها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، والمقررون الخاصون، والهيئات الفرعية للجنة حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحكومية الدولية والمنظمات الحكومية، كل في نطاق ولايته، فضلا عن المنظمات غير الحكومية، من أجل التصدي لمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات، وتشجعها على مواصلة القيام بهذا العمل وتبادل معارفها وأفضل ممارساتها على أوسع نطاق ممكن؛
</seg>
<seg id="21917">
        3 - ترحب أيضا بقرار لجنة وضع المرأة النظر في دورتها السابعة والأربعين في الموضوع ذي الأولوية "حقوق الإنسان للمرأة والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة على النحو المحدد في منهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنونة 'المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين' "([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 7 (E/2002/27)، الفصل الأول، الفرع باء، مشروع المقرر الثالث.)، الذي سيشمل مسائل تتعلق بالاتجار بالنساء والفتيات؛
</seg>
<seg id="21918">
        4 - تحث الحكومات على اتخاذ التدابير الملائمة للتصدي للعوامل الجذرية، بما في ذلك العوامل الخارجية، التي تشجع على الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض البغاء وسائر أشكال المتاجرة بالجنس والزواج القسري والسخرة، وذلك من أجل القضاء على الاتجار بالنساء، بوسائل منها تعزيز التشريعات القائمة بغرض حماية حقوق النساء والفتيات على نحو أفضل ومعاقبة الجناة بواسطة تدابير جنائية ومدنية؛
</seg>
<seg id="21919">
        5 - تحث أيضا الحكومات على استحداث وإنفاذ وتعزيز تدابير فعالة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات والقضاء عليها من خلال وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار تتضمن فيما تتضمن بناء القدرات وتدابير تشريعية وحملات وقائية وتبادل المعلومات ومساعدة الضحايا وحمايتهن وإعادة إدماجهن ومحاكمة جميع المجرمين الضالعين في هذه الأفعال، بمن فيهم الوسطاء، والقيام، حسب الاقتضاء، بوضع خطط وبرامج عمل وطنية لتحسين حماية النساء والفتيات المتّجر بهن؛
</seg>
<seg id="21920">
        6 - تحث كذلك الحكومات على النظر في التوقيع والتصديق على صكوك الأمم المتحدة القانونية ذات الصلة مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) والبروتوكولين المكملين لها، ولا سيما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 54/4، المرفق.)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل عن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال([1]) انظر القرار 54/263.)، وكذلك اتفاقيتي منظمة العمل الدولية المتعلقتين بالتمييز في العمالة والمهن، لعام 1958 (الاتفاقية رقم 111)، وبمنع أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، لعام 1999(الاتفاقية رقم 182)؛
</seg>
<seg id="21921">
        7 - تشجع الدول الأعضاء على إبرام اتفاقات ثنائية ودون إقليمية وإقليمية ودولية وكذلك القيام بمبادرات بما فيها المبادرات الإقليمية، لمعالجة مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات، من قبيل خطة العمل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ الصادرة عن المبادرة الإقليمية الآسيوية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال([1]) انظر A/C.3/55/3، المرفق.)، ومبادرات الاتحاد الأوروبي بشأن وضع سياسة وبرامج أوروبية شاملة بشأن الاتجار بالبشر، على النحو الوارد في استنتاجات اجتماع المجلس الأوروبي المنعقد في تامبيري، فنلندا، يومي 15 و 16 تشرين الأول/أكتوبر 1999([1]) انظر اجتماع المجلس الأوروبي بتامبيري، استنتاجات الرئاسة (SN 200/99). الموقع في الإنترنت: www.europa.eu.int.)، وأنشطة مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة الهجرة الدولية في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="21922">
        8 - تهيب بجميع الحكومات أن تجرّم جميع أشكال الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما الفتيات، وأن تجعل السلطات الوطنية المختصة في بلد المجرم الأصلي أو في البلد الذي حدث فيه الاعتداء تدين وتعاقب جميع المتورطين فيه، بمن فيهم الوسطاء، سواء كانوا من أهل البلد أو أجانب، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، مع ضمان عدم معاقبة ضحايا تلك الممارسات على تعرضهم للاتجار، وأن تعاقب أصحاب السلطة الذين يثبت اعتداؤهم جنسيا على ضحايا الاتجار الذين هم في رعايتهم؛
</seg>
<seg id="21923">
        9 - تدعو الحكومات إلى النظر في إنشاء أو تعزيز آلية وطنية للتنسيق، مثل تعيين مقرر وطني أو إقامة هيئة مشتركة بين الوكالات، بمشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، لتشجيع تبادل المعلومات وإعداد تقارير عن البيانات والأسباب الجذرية والعوامل والاتجاهات في مجال العنف ضد المرأة، ولا سيما الاتجار بها؛
</seg>
<seg id="21924">
        10 - تشجع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة على أن تتخذ في حدود مواردها القائمة التدابير الملائمة لزيادة وعي الجمهور بمسألة الاتجار، ولا سيما الاتجار بالنساء والفتيات، ووعيه بالقوانين والأنظمة والعقوبات المتصلة بهذه المسألة، وأن تؤكد أن الاتجار جريمة، وذلك من أجل الحد من الطلب على النساء والأطفال المتجر بهم؛
</seg>
<seg id="21925">
        11 - تحث الحكومات المعنية على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، بتقديم الدعم وتخصيص الموارد للبرامج الرامية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية، وبخاصة التثقيف والحملات الرامية إلى زيادة الوعي العام بالمسألة على الصعيدين الوطني والشعبي؛
</seg>
<seg id="21926">
        12 - تهيب بالحكومات المعنية أن تخصص الموارد، حسب الاقتضاء، لتقديم برامج شاملة تهدف إلى علاج ضحايا الاتجار وتأهيلهن وإدماجهن في المجتمع، بما في ذلك عن طريق التدريب المهني، والمساعدة القانونية، والرعاية الصحية، واتخاذ تدابير للتعاون مع المنظمات غير الحكومية من أجل تقديم الرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية للضحايا؛
</seg>
<seg id="21927">
        13 - تشجع الحكومات على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، بتنظيم حملات تستهدف توضيح الفرص والعراقيل والحقوق القائمة في حالة الهجرة لتمكين النساء من اتخاذ قرارات واعية والحيلولة دون وقوعهن ضحايا للاتجار؛
</seg>
<seg id="21928">
        14 - تشجع أيضا الحكومات على تكثيف تعاونها مع المنظمات غير الحكومية لوضع وتنفيذ برامج لتقديم المشورة لضحايا الاتجار وتدريبهن وإعادة إدماجهن في المجتمع على نحو فعال، وبرامج لتوفير المأوى والخطوط الهاتفية المخصصة لتقديم المساعدة للضحايا أو لمن يحتمل أن يصبحن ضحايا؛
</seg>
<seg id="21929">
        15 - تهيب بالحكومات أن تتخذ خطوات لضمان أن معاملة ضحايا الاتجار، ولا سيما النساء والفتيات، وجميع التدابير المتخذة ضد الاتجار بالأشخاص، ولا سيما تلك التي تؤثر في ضحايا هذا الاتجار، تُطبَّق مع مراعاة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهؤلاء الضحايا، وتتمشى مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دوليا، بما في ذلك منع التمييز العنصري، وتوافر وسائل الانتصاف القانونية الملائمة؛
</seg>
<seg id="21930">
        16 - تدعو الحكومات إلى اتخاذ خطوات، بما في ذلك برامج حماية الشهود، لتمكين النساء اللائي يقعن ضحايا للاتجار من تقديم شكاوى إلى الشرطة أو غيرها من السلطات، حسب الاقتضاء، ومن الحضور عند طلبهن من قبل نظام العدالة الجنائية، وكفالة أن تتاح للنساء خلال ذلك الوقت إمكانية الحصول على ما يلزم من حماية ومساعدة اجتماعية وطبية ومالية وقانونية؛
</seg>
<seg id="21931">
        17 - تدعو أيضا الحكومات إلى أن تنظر، في سياق الإطار القانوني ووفقا للسياسات الوطنية، في الحيلولة دون مقاضاة ضحايا الاتجار، ولا سيما النساء والفتيات، بسبب دخول البلد المعني والإقامة فيه بصورة غير قانونية مع مراعاة كونهن ضحايا الاستغلال؛
</seg>
<seg id="21932">
        18 - تدعو كذلك الحكومات إلى تشجيع مقدمي خدمات الإنترنت على اتخاذ تدابير لفرض الضوابط الذاتية أو تعزيز الموجود منها، من أجل زيادة عنصر المسؤولية في استخدام الإنترنت، بغية القضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما الفتيات؛
</seg>
<seg id="21933">
        19 - تدعو قطاع الأعمال، ولا سيما صناعة السياحة وصناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك منظمات وسائط الإعلام الجماهيرية، إلى التعاون مع الحكومات للقضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما الفتيات؛
</seg>
<seg id="21934">
        20 - تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج عالمي للقضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، والأهمية التي يكتسيها، في هذا الصدد، جمع البيانات بصورة منتظمة وإعداد دراسات شاملة باستخدام منهجية موحدة ومؤشرات محددة دوليا يتعين استحداثها ليتسنى جمع أرقام وافية بالغرض وقابلة للمقارنة، وتشجع الحكومات على وضع أساليب لجمع البيانات بشكل منتظم باستخدام تلك المنهجية والمؤشرات الموحدة ومواصلة استيفاء المعلومات المتصلة بالاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك تحليل أساليب عمل شبكات الاتجار؛
</seg>
<seg id="21935">
        21 - تحث الحكومات على تعزيز برامجها الوطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات عن طريق التعاون الثنائي والإقليمي والدولي المستمر، آخذة بعين الاعتبار النهج الابتكارية وأفضل الممارسات، وتدعو الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى القيام ببحوث ودراسات تعاونية ومشتركة عن الاتجار بالنساء والفتيات، يمكن أن تستخدم كأساس لوضع السياسات العامة أو تغييرها في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="21936">
        22 - تدعو الحكومات، مرة أخرى، إلى أن تقوم، بدعم من الأمم المتحدة، بوضع أدلة لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمشتغلين بالمهن الطبية والمسؤولين القضائيين الذين يُعنَونَ بحالات النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للاتجار، آخذة بعين الاعتبار البحوث والمواد الحالية المتعلقة بالضغط النفسي الناجم عن التعرض للصدمات، وأساليب التوجيه المعنوي التي تراعي الفوارق بين الجنسين، وذلك بغية توعيتهم بالاحتياجات التي تنفرد بها الضحايا؛
</seg>
<seg id="21937">
        23 - تحث الحكومات على تقديم أو تعزيز التدريب للمسؤولين عن إنفاذ القوانين والهجرة وغيرهم من المسؤولين ذوي الصلة لمنع الاتجار بالأشخاص، وينبغي أن يركز التدريب على الوسائل المستخدمة في منع هذا الاتجار ومحاكمة المتاجرين، وحماية حقوق الضحايا، بما في ذلك حماية الضحايا من المتاجرين، وكفالة أن يضع التدريب أيضا في الاعتبار ضرورة النظر في مسائل حقوق الإنسان والمسائل التي تراعي الأطفال والفوارق بين الجنسين، والتشجيع على التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة، وعناصر أخرى في المجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="21938">
        24 - تدعو الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) إلى تضمين تقاريرها الوطنية، التي تقدمها إلى اللجان المنشأة بموجب هذه الصكوك، معلومات وإحصاءات عن الاتجار بالنساء والفتيات، والعمل على وضع منهجية وإحصاءات موحدة بهدف الحصول على بيانات قابلة للمقارنة؛
</seg>
<seg id="21939">
        25 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بتجميع التدخلات والاستراتيجيات الناجحة في مواجهة الأبعاد المختلفة لمشكلة الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما الفتيات، استنادا إلى التقارير والبحوث وغيرها من المواد من داخل الأمم المتحدة، بما في ذلك المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بالأمانة العامة([1]) المعروف سابقا بمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة.)، وكذلك من خارج الأمم المتحدة، بغرض الاستناد إليها والاسترشاد بها، وأن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="21940">
        26 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين اقتراحات لتنظيم سنة دولية/للأمم المتحدة ضد الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، من أجل حماية كرامتهن وحقوق الإنسان الخاصة بهن.
</seg>
<seg id="21941">
        القرار 57/177
</seg>
<seg id="21942">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/549، الفقرة 34)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أنتيغوا وبربودا، أوغندا، باكستان، بربادوس، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تونس، جامايكا، جزر البهاما، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السنغال، سوازيلند، سورينام، سيراليون، الصين، غرينادا، غيانا، الفلبين، كوبا، كينيا، ماليزيا، المغرب، ملاوي، منغوليا، ناميبيا، هايتي.)
</seg>
<seg id="21943">
        57/177 - حالة المسنات في المجتمع
</seg>
<seg id="21944">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21945">
        إذ تؤكد من جديد التزامات جميع الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تسترشد بمقاصد ومبادئ صكوك حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="21946">
        وإذ تشير إلى قرارها 44/76 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1989 بشأن المسنات، وقرارها 56/126 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن حالة المسنات في المجتمع، وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1982/23 المؤرخ 4 أيار/مايو 1982 بشأن المسنات والجمعية العالمية للشيخوخة و 1986/26 المؤرخ 23 أيار/مايو 1986 و 1989/38 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989 بشأن المسنات، وقرار لجنة وضع المرأة 36/4 المؤرخ 20 آذار/مارس 1992 بشأن إدماج المسنات في التنمية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1992، الملحق رقم 4 (E/1992/24)، الفصل الأول، الفرع جيم.)،
</seg>
<seg id="21947">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.)، وإعلان بيجين ومنهاج العمل([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، ولا سيما أحكامهما المتعلقة بالمسنات،
</seg>
<seg id="21948">
        وإذ تؤكد من جديد أن الإعلان السياسي وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة لعام 2002([1]) انظر: تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد، 8-12 نيسان/أبريل 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.IV.4).) يقدمان طائفة عريضة من التوصيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتحسين ظروف المسنات،
</seg>
<seg id="21949">
        وإذ تسلم بأن عدد المسنات يفوق عدد المسنين، وهذا الفرق يتزايد مع التقدم في السن، وبأن حالة المسنات في كل مكان يجب أن تكون أولوية بالنسبة لإجراءات السياسة العامة،
</seg>
<seg id="21950">
        وإدراكا منها أن كفالة المساواة التامة بين المرأة والرجل تتطلب بالضرورة الاعتراف بأن أثر الشيخوخة على المرأة والرجل متفاوت وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج والتشريعات،
</seg>
<seg id="21951">
        وإدراكا منها أيضا أن النساء يشكِّلن غالبية السكان المسنين في جميع بقاع العالم وأنهن يمثلن موردا بشريا هاما لم تحظ إسهاماته في خدمة المجتمع بالاعتراف الكامل،
</seg>
<seg id="21952">
        وإذ تسلم بتعاظم دور المسنات في الاضطلاع بالمسؤولية عن توفير الرعاية والمساعدة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في بقاع شتى في العالم، ولا سيما البلدان النامية،
</seg>
<seg id="21953">
        وإذ تؤكد التحدي المزدوج الذي يمثله التقدم في السن والعجز، وإذ تؤكد أيضا أن للمسنين احتياجات صحية خاصة، وأنه مع تزايد معدل العمر المتوقع وارتفاع عدد المسنات باتت الشواغل الصحية للمسنين تتطلب عناية خاصة ومزيدا من البحث،
</seg>
<seg id="21954">
        وإذ تعي قلة الإحصاءات المتاحة بشأن حالة المسنات، وإذ تسلم بأهمية البيانات، بما في ذلك البيانات الموزعة حسب السن والجنس، كعنصر جوهري في التخطيط وتقييم السياسات،
</seg>
<seg id="21955">
        وإذ تسلم بأن النساء من جميع الأعمار، وبخاصة المسنات، ما زلن يعانين من التمييز وقلة الفرص أمامهن، بما في ذلك الفرص التعليمية،
</seg>
<seg id="21956">
        وإذ تؤكد أن الحكومات تتحمل المسؤولية الأولى في تهيئة بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، وإذ تلاحظ مع التقدير الإسهامات القيِّمة للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في التنبيه إلى الاحتياجات الخاصة للمسنات،
</seg>
<seg id="21957">
        1 - تحيط علما بتقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، التي انعقدت في مدريد، في الفترة من 8 إلى 12 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد، 8-12 نيسان/أبريل 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.IV.4).)، وتقرير الأمين العام عن متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة([1]) A/57/93.)، وتدعو إلى بذل الجهود من أجل تنفيذ خطة العمل العالمية الرامية إلى التصدي للتحديات التي تشكلها شيخوخة سكان العالم، ولا سيما في ما يتعلق بالمسنات؛
</seg>
<seg id="21958">
        2 - تشدد على أهمية تعميم المنظور الجنساني والقيام في الوقت نفسه بمراعاة احتياجات المسنات لدى رسم السياسات وتخطيط العمليات على جميع الصعد؛
</seg>
<seg id="21959">
        3 - تشدد أيضا على ضرورة القضاء على التمييز القائم على أساس الجنس والعمر وكفالة الحقوق المتساوية للنساء من جميع الأعمار وتمتعهن الكامل بها؛
</seg>
<seg id="21960">
        4 - تحث الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها منظومة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، حسب الاقتضاء، على الترويج لبرامج تستهدف الشيخوخة النشطة الصحية التي تشدد على استقلال ومساواة ومشاركة وأمن المسنات وعلى الاضطلاع ببحوث وبرامج بحسب الجنس لتلبية احتياجاتهن؛
</seg>
<seg id="21961">
        5 - تشدد على ضرورة قيام الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، بوضع بيانات بحسب العمر والجنس، وبتحسين جمعها وتحليلها ونشرها؛
</seg>
<seg id="21962">
        6 - ترحب باعتماد منتدى فالنسيا للباحثين والأكاديميين في نيسان/أبريل 2002 جدول أعمال بحوث الشيخوخة للقرن الحادي والعشرين، دعما لتنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة لعام 2002([1]) انظر: تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد، 8-12 نيسان/أبريل 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.IV.4).)؛
</seg>
<seg id="21963">
        7 - تحث الحكومات على اتخاذ إجراءات تمكن المسنات كافة من المشاركة مشاركة نشطة في الحياة من جميع جوانبها من خلال اضطلاعهن بأدوار متعددة في المجتمعات المحلية والحياة العامة واتخاذ القرارات، ومن وضع وتنفيذ سياسات وبرامج بالتعاون مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، حسب الاقتضاء، بغية كفالة تمكن المسنات من التمتع على نحو كامل بحقوق الإنسان وبحياة جيدة النوعية تمهيدا لإسهامهن في تحقيق مجتمع من جميع الأعمار؛
</seg>
<seg id="21964">
        8 - تناشد الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة أن تكفل إدراج احتياجات المسنات وتطلعاتهن وتجاربهن في جميع السياسات والبرامج الإنمائية؛
</seg>
<seg id="21965">
        9 - تدعو الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى النظر، أثناء تخطيطها الإنمائي، في زيادة المسؤوليات المنوطة بالمسنات في توفير الرعاية والمساعدة للمصابين بفيروس نقص المناعـــة البشرية/الإيدز؛
</seg>
<seg id="21966">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="21967">
        القرار 57/178
</seg>
<seg id="21968">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/549، الفقرة 34)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، جامايكا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="21969">
        57/178 - اتفاقيـة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
</seg>
<seg id="21970">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="21971">
        إذ تشير إلى قرارها 56/229 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، وقراراتها السابقة بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة،
</seg>
<seg id="21972">
        وإذ تضع فــي اعتبارهــا أن أحـــد مقاصد الأمم المتحدة، كما وردت في المادتين 1 و 55 من الميثاق، هو العمل على تعزيز الاحترام على مستوى العالم لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز بسبب الجنس،
</seg>
<seg id="21973">
        وإذ تؤكد أنه ينبغي للمرأة وللرجل أن يشاركا بالتساوي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن يسهما بالتساوي في هذه التنمية، وأن يستفيدا بالتساوي من تحسن ظروف الحياة،
</seg>
<seg id="21974">
        وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، واللذين أعاد فيهما المؤتمر تأكيد أن حقوق الإنسان للمرأة والطفلة هي جزء من حقوق الإنسان العالمية غير قابل للتصرف فيه وجزء لا يتجزأ منها ولا يمكن فصله عنها،
</seg>
<seg id="21975">
        وإذ تعترف بالحاجة إلى اتباع نهج شامل ومتكامل إزاء تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها، يتضمن إدماج حقوق الإنسان للمرأة في صلب أنشطة الأمم المتحدة على نطاق المنظومة،
</seg>
<seg id="21976">
        وإذ تعيــد تأكيد الالتزامات المتعهد بها في الإعلان السياسي([1]) القرار دإ-23/2، المرفق.) والوثيقة الختامية([1]) القرار دإ-23/3، المرفق.) للدورة الاستثنائية للجمعية العامة، المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، ولا سيما الفقرتان 68 (ج) و (د) المتعلقتان باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.) والبروتوكول الاختياري الملحق بها([1]) القرار 54/4، المرفق.)،
</seg>
<seg id="21977">
        وإذ تذكّر بأن رؤساء الدول والحكومات عزموا في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) على تنفيذ الاتفاقية،
</seg>
<seg id="21978">
        وإذ تسلم بأن تمتع المرأة على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان سيعزز إعمال حقوق الطفل، آخذة في اعتبارها الاحتياجات الخاصة للفتيات، وإذ تقر بأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) وبروتوكوليها الاختياريين([1]) القرار 54/263، المرفقان الأول والثاني.) يُعزز بعضهما بعضا،
</seg>
<seg id="21979">
        وإذ ترحب بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإن كانت تعرب عن قلقها إزاء التحديات المتبقية،
</seg>
<seg id="21980">
        وإذ ترحب أيضا بتزايد عدد الدول الأطراف في الاتفاقية، الذي بلغ حتى الآن مائة وسبعين دولة،
</seg>
<seg id="21981">
        وإذ ترحب كذلك ببدء نفاذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="21982">
        وإذ تضع في الاعتبار التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والداعية إلى تضمين التقارير الوطنية معلومات عن تنفيذ منهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، وفقا للفقرة 323 من ذلك المنهاج،
</seg>
<seg id="21983">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة عن دورتيها السادسة والعشرين والسابعة والعشرين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/57/38).)،
</seg>
<seg id="21984">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء كثرة عدد التقارير المتأخرة والتي لا تزال متأخرة، وبخاصة التقارير الأولية، الأمر الذي يشكل عائقا أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية،
</seg>
<seg id="21985">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/57/406 و Corr.1.) عن حالة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="21986">
        2 - تعرب عن خيبة أملها لعدم تحقيق التصديق العالمي على الاتفاقية بحلول عام 2000، وتحث جميع الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية أو لم تنضم إليها حتى الآن، على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="21987">
        3 - تشدد على أهمية امتثال الدول الأطراف امتثالا تاما لالتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها([1]) القرار 54/4، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="21988">
        4 - ترحب بالتزايد السريع في عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، الذي بلغ حاليا تسعة وأربعين دولة، وتحث الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية على النظر في أمر التوقيع على البروتوكول الاختياري والتصديق عليه أو الانضمام إليه؛
</seg>
<seg id="21989">
        5 - ترحب أيضا بعقد الاجتماع غير الرسمي الأول للدول الأطراف في نيويورك، في 17 حزيران/يونيه 2002، وبالنتائج الموفقة التي توصل إليها؛
</seg>
<seg id="21990">
        6 - ترحب كذلك بأن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قد اعتمدت القواعد التي تنظم عملها في إطار البروتوكول الاختياري، كجزء من نظامها الداخلي المنقح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/56/38)، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="21991">
        7 - تلاحظ أن بعض الدول الأطراف قد عدلت تحفظاتها، وتعرب عن الارتياح لسحب بعض التحفظات، وتحث الدول الأطراف على أن تحد من مدى أي تحفظات تسجلها على الاتفاقية، وأن تصوغ أي تحفظات من هذا القبيل بأكبر قدر ممكن من الدقة والإيجاز، وأن تكفل عدم تعارض أية تحفظات مع هدف الاتفاقية ومقصدها، وأن تراجع دوريا تحفظاتها بهدف سحبها، وأن تسحب التحفظات التي تتعارض مع هدف الاتفاقية ومقصدها؛
</seg>
<seg id="21992">
        8 - ترحب باعتماد اللجنة مبادئ توجيهية منقحة لتقديم التقارير([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/57/38)، المرفق.)، وبخاصة بشأن طول التقارير المقدمة من الدول الأطراف وبشأن تبسيط هيكل تلك التقارير ومحتواها؛
</seg>
<seg id="21993">
        9 - تشير إلى العدد الكبير من التقارير المتأخرة، وبخاصة التقارير الأولية، وتحث الدول الأطراف في الاتفاقية على بذل كل جهد ممكن لتقديم تقاريرها عن تنفيذ الاتفاقية في حينها وفقا للمادة 18 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="21994">
        10 - تشجع الأمانة العامة على أن تقدم إلى الدول الأطراف، بناء على طلبها، مزيدا من المساعدة التقنية في إعداد التقارير، وبخاصة التقارير الأولية، وتدعو الحكومات إلى الإسهام في هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="21995">
        11 - تدعو الدول الأطراف إلى أن تستخدم المساعدة التقنية التي تقدمها الأمانة العامة لتيسير إعداد التقارير، وبخاصة التقارير الأولية؛
</seg>
<seg id="21996">
        12 - تعرب عن ارتياحها لنجاح اللجنة في تناول العدد الكبير من التقارير التي كانت تنتظر من اللجنة النظر فيها خلال الدورة غير العادية المعقودة في الفترة من 5 إلى 23 آب/أغسطس 2002؛
</seg>
<seg id="21997">
        13 - تثني على اللجنة لما تقدمه من مساهمات في التنفيذ الفعال للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="21998">
        14 - تحث بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على اتخاذ التدابير المناسبة لتيسير الوصول في أقرب وقت ممكن إلى قبـــول تعديــل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بأغلبيـــة ثلثــــي الــــدول الأطــراف، كـــي يبـــدأ نفـــاذ هــــذا التعديل؛
</seg>
<seg id="21999">
        15 - تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها اللجنة لتحسين كفاءة أساليب عملها، ولعقد الحلقة الدراسية بشأن أساليب عمل اللجنة في لوند، السويد، في الفترة من 22 إلى 24 نيسان/أبريل 2002، وتشجع اللجنة على مواصلة بذل جهودها في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="22000">
        16 - تعرب عن تقديرها أيضا لمشاركة اللجنة في الاجتماع الأول المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان بشأن أساليب العمل المتصلة بعملية تقديم التقارير من جانب الدول، المعقود في جنيف، في الفترة من 26 إلى 28 يونيه/حزيران 2002؛
</seg>
<seg id="22001">
        17 - تشجع اللجنة على أن تواصل، في إطار ولايتها، الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛
</seg>
<seg id="22002">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، وفقا لقرار الجمعية العامة 54/4 المـــؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999، بتوفير الموارد اللازمة، بما في ذلك الموظفون والمرافق، من أجل قيام اللجنة بمهامها بشكل فعال في إطار اضطلاعها بولايتها الكاملة، واضعا في اعتباره على وجه الخصوص بدء نفاذ البروتوكول الاختياري؛
</seg>
<seg id="22003">
        19 - تحث الحكومات ومؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، على نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها؛
</seg>
<seg id="22004">
        20 - تشجع جميع الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المرأة على وجه الخصوص، على أن تواصل حسب الاقتضاء، في حدود ولاياتها، مساعدة الدول الأطراف في تنفيذ الاتفاقية، بناء على طلبها، وتشجع الدول الأطراف، في هذا الصدد، على إيلاء عناية للتعليقات الختامية إلى جانب التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة؛
</seg>
<seg id="22005">
        21 - تشجع جميع الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة على مواصلة العمل على تعزيز معرفة المرأة بصكوك حقوق الإنسان وتفهمها لها وقدرتهــــا على الانتفاع بها، وخصوصـــا الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها؛
</seg>
<seg id="22006">
        22 - ترحب بقيام الوكالات المتخصصة، بدعوة من اللجنة، بتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تندرج في نطاق أنشطتها، وبمساهمة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة، وتشجع الوكالات المتخصصة على مواصلة تقديم التقارير؛
</seg>
<seg id="22007">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن حالة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="22008">
        القرار 57/179
</seg>
<seg id="22009">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/549، الفقرة 34)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوتسوانا، بولندا، بوليفيا، تايلند، تركيا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="22010">
        57/179 - العمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف
</seg>
<seg id="22011">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22012">
        إذ تعيد تأكيد التزام جميع الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمان على النفس، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).)، وإذ تعيد أيضا تأكيد التزامات الدول الأطراف بموجب صكوك حقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)،
</seg>
<seg id="22013">
        وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) والإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة([1]) انظر القرار 48/104.)، فضلا عن إعلان بيجين ومنهاج العمل اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ-23/3، المرفق.)،
</seg>
<seg id="22014">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف تعد مسألة من مسائل حقوق الإنسان، وأن على الدول التزاما بأن تجتهد على النحو الواجب للحيلولة دون وقوع تلك الجرائم والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها وتوفير الحماية للضحايا، وأن عدم القيام بذلك ينتهك حقــــوق الإنسان والحريات الأساسية ويقوضها أو يمنع التمتع بها،
</seg>
<seg id="22015">
        وإذ تشدد على الحاجة لمعاملة جميع أشكال العنف المرتكب ضد النساء والفتيات، بما فيها الجرائم المرتكبة باسم الشرف، بوصفها أعمالا إجرامية يعاقب عليها القانون،
</seg>
<seg id="22016">
        وإذ تـعـي أن عدم الفهـم الوافي للأسباب الجذرية لجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المرتكبة باسم الشرف، التي تأخذ أشكالا متعددة، وعدم كفاية البيانات المتعلقة بهذا الضرب من ضروب العنف، يمثلان عائقا أمام القيام بتحليل واع للسياسات، على الصعيدين الوطني والدولي، وأمام الجهود الرامية إلى القضاء على هذا العنف،
</seg>
<seg id="22017">
        وإذ تشعر بقلق عميق لوقوع النساء والفتيات ضحايا لهذه الجرائم على النحو الموصوف في الأجزاء ذات الصلة من تقارير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشير في هذا الصدد إلى الأجزاء ذات الصلة من تقرير المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه([1]) E/CN.4/2002/83، الفقرات 21 - 37.)،
</seg>
<seg id="22018">
        وإذ تؤكد أن هذه الجرائم لا تتفق مع جميع القيم الدينية والثقافية،
</seg>
<seg id="22019">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار لجنة حقوق الإنسان 2002/52 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسميـــة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="22020">
        وإذ تشدد على أن القضاء على الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف يتطلب مزيدا من الجهود والالتزام من جانب الحكومات والمجتمع الدولي، بوسائل من بينها الجهود التعاونية الدولية، والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، وعلى أن الأمر يتطلب إحداث تغييرات أساسية في الاتجاهات السائدة في المجتمع،
</seg>
<seg id="22021">
        وإذ تركز على أهمية تمكين المرأة ومشاركتها بفعالية في عمليات صنع القرار ورسم السياسات كإحدى الأدوات الحيوية في منع الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف والقضاء عليها،
</seg>
<seg id="22022">
        1 - ترحب:
</seg>
<seg id="22023">
        (أ) بالأنشطة والمبادرات التي تضطلع بها الدول بغرض القضاء على الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف، بما في ذلك إقرار تعديلات للقوانين الوطنية ذات الصلة بهذه الجرائم، والتنفيذ الفعال لهذه القوانين والتدابير التثقيفية والاجتماعية وغيرها التي تشمل حملات التوعية والحملات الإعلامية الوطنية، فضلا عن الأنشطة والمبادرات التي تقوم بها الدول بهدف القضاء على جميع أشكال العنف الأخرى ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="22024">
        (ب) بما يُــبذل من جهود، مثل المشاريع المحددة، من جانب هيئات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، لمعالجة مسألة الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف، وتشجعها على تنسيق جهودها؛
</seg>
<seg id="22025">
        (ج) بالعمل الذي يضطلع به المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، كالمنظمات النسائية والحركات الشعبية والأفراد، لزيادة التوعية بهذه الجرائم وبآثارها الضارة؛
</seg>
<seg id="22026">
        2 - تعرب عن قلقها لأن المرأة لا تزال ضحية لهذه الجرائم المرتكبة باسم الشرف، وإزاء استمرار حدوث مثل هذا العنف في جميع مناطق العالم حيث يأخذ أشكالا متعددة، وإزاء الفشل في محاكمة الفاعلين ومعاقبتهم؛
</seg>
<seg id="22027">
        3 - تهيب بجميع الدول:
</seg>
<seg id="22028">
        (أ) أن تنفذ التزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وأن تنفذ إعلان بيجين ومنهاج العمل([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة([1]) القرار دإ-23/3، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="22029">
        (ب) أن تواصل تكثيف الجهود المبذولة لمنع ما يرتكب من جرائم ضد المرأة باسم الشرف، والقضاء على تلك الجرائم التي تتخذ أشكالا شتى، وذلك باتخاذ التدابير القانونية والإدارية والعملية؛
</seg>
<seg id="22030">
        (ج) أن تجري التحقيقات في الجرائم على نحو فوري ومستفيض، وتقدم الفاعلين إلى محاكمة فعالة، وتوثق الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف، وتوقع العقوبة على مرتكبيها؛
</seg>
<seg id="22031">
        (د) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة عدم التسامح مع هذه الجرائم؛
</seg>
<seg id="22032">
        (هـ) أن تكثف الجهود لزيادة الوعي بضرورة منع الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف والقضاء عليها، وذلك بغية تغيير المفاهيم وأنماط السلوك التي تسمح بارتكاب هذه الجرائم، عن طريق إشراك قادة المجتمع المحلي ضمن سائر الأطراف؛
</seg>
<seg id="22033">
        (و) أن تشجع جهود وسائط الإعلام الرامية إلى المشاركة في حملات التوعية؛
</seg>
<seg id="22034">
        (ز) أن تشجع وتدعم وتنفذ التدابير والبرامج التي ترمي إلى زيادة المعرفة والفهم لأسباب وعواقب الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف، بحيث تشمل توفير التدريب للمسؤولين عن إنفاذ القانون، مثل أفراد الشرطة والعاملين في مجال القضاء والقانون، وأن تعزز قدراتهم على الاستجابة للشكاوى المتعلقة بهذه الجرائم بطريقة نزيهة وفعالة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية للضحايا الفعليين والمحتملين؛
</seg>
<seg id="22035">
        (ح) أن تواصل الدعم لعمل المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، الرامي لمعالجة هذه القضية، وتعزز التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="22036">
        (ط) أن تنشئ أو تعزز أو تيسِّر خدمات الدعم، حيثما يكون ذلك ممكنا، لتلبية احتياجات الضحايا الفعليين والمحتملين، بعدة وسائل من بينها توفير الحماية المناسبة والملجأ الآمن والمشورة والمساعدة القانونية وخدمات الرعاية الصحية والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع؛
</seg>
<seg id="22037">
        (ي) أن تعالج بشكل فعال الشكاوى المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف بوسائل منها إنشاء آليات مؤسسية أو تعزيز القائم منها أو تيسير الوصول إليه حتى تتمكن الضحايا وغيرهن من الإبلاغ عن هذه الجرائم في جوّ آمن وبصورة سرية؛
</seg>
<seg id="22038">
        (ك) أن تقوم بجمع ونشر المعلومات الإحصائية عن حدوث هذه الجرائم، بما في ذلك المعلومات الموزعة حسب العمر؛
</seg>
<seg id="22039">
        (ل) أن تدرج، إذا كان ذلك من ضمن التزاماتها بالإبلاغ، معلومات، حسب الاقتضاء، عن التدابير القانونية والمتعلقة بالسياسة التي تم اتخاذها وتنفيذها أثناء جهودها الرامية إلى منع الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف والقضاء عليها في تقاريرها إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان بما فيها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="22040">
        4 - تدعـو:
</seg>
<seg id="22041">
        (أ) المجتمع الدولي، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، إلى القيام، عن طريق وسائل منها برامج المساعدة التقنية وبرامج الخدمات الاستشارية، بدعم ما تقوم به جميع البلدان، بناء على طلبها، من جهود لتعزيز قدراتها المؤسسية على منع الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الجرائم؛
</seg>
<seg id="22042">
        (ب) الهيئات ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان إلى مواصلة معالجة هذه المسألة حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="22043">
        (ج) لجنة وضع المرأة إلى معالجة هذه المسألة في دورتها السابعة والأربعين في إطار الموضوع ذي الأولوية "حقوق الإنسان للمرأة والقضاء على جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات على النحو الموصوف في منهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة 'المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين' "؛
</seg>
<seg id="22044">
        5 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/169.)؛
</seg>
<seg id="22045">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يضمِّن تقريره عن مسألة القضاء على العنف المرتكب ضد المرأة الذي سيقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا فنيا عن موضوع هذا القرار، يستند إلى جميع البيانات المتاحة ويشمل تحليلا للأسباب الجذرية لهذه الجرائم وبيانات إحصائية داعمة إذا توفرت، ومعلومات عن المبادرات التي تتخذها الدول.
</seg>
<seg id="22046">
        القرار 57/17
</seg>
<seg id="22047">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/562 و Corr.1، الفقرة 15)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنن، بوركينا فاصو، بولندا، بيـرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، الجزائر، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كينيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="22048">
        57/17 - تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والثلاثين
</seg>
<seg id="22049">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22050">
        إذ تشير إلى قرارها 2205 (د - 21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسندة إليها ولاية زيادة التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي مع الأخذ في الاعتبار، في ذلك الصدد، مصالح جميع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنمية مستفيضة،
</seg>
<seg id="22051">
        وإذ تؤكد من جديد اقتناعها بأن التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي، بتقليلهما أو إزالتهما العوائق القانونية التي تحول دون تدفق التجارة الدولية، وبالأخص ما يؤثر منها في البلدان النامية، سيساهمان مساهمة كبيرة في التعاون الاقتصادي العالمي فيما بين جميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة وفي إزالة التمييز في التجارة الدولية وبالتالي في رفاهية جميع الشعوب،
</seg>
<seg id="22052">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة عن دورتها الخامسة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/57/17).)،
</seg>
<seg id="22053">
        وإذ يقلقها أن الأنشطة التي تضطلع بها هيئات منظومة الأمم المتحدة الأخرى في ميدان القانون التجاري الدولي بدون تنسيق كاف مع اللجنة يمكن أن تفضي إلى ازدواجية غير مرغوب فيها في الجهود وقد لا تتفق والهدف المتمثل في تعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي، على النحو المذكور في قرارها 37/106 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1982،
</seg>
<seg id="22054">
        وإذ تؤكد من جديد أن ولاية اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، هي تنسيق الأنشطة القانونية في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="22055">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن دورتها الخامسة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/57/17).)؛
</seg>
<seg id="22056">
        2 - تحيط علما مع الارتياح بانتهاء لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من إعداد القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدولي واعتمادها له([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="22057">
        3 - تثني على اللجنة لما أحرزته من تقدم في أعمالها بشأن التحكيم وقانون الإعسار والتجارة الإلكترونية ومشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص والمصالح الضمانية وقانون النقل؛
</seg>
<seg id="22058">
        4 - تؤكد من جديد أهمية أعمال اللجنة، ولا سيما بالنسبة إلى البلدان النامية، فيما يتعلق بالتدريب والمساعدة الفنية في ميدان القانون التجاري الدولي، وفي هذا الصدد:
</seg>
<seg id="22059">
        (أ) تعرب عن تقديرها للجنة لتنظيمها حلقات دراسية وبعثات إعلامية في إكوادور وإندونيسيا والبرازيل وفييت نام وكمبوديا؛
</seg>
<seg id="22060">
        (ب) تعرب عن تقديرها للحكومات التي أتاحت مساهماتها تنظيم الحلقات الدراسية والبعثات الإعلامية، وتناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة والأفراد تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من أجل عقد الندوات، وتمويل مشاريع خاصة، عند الاقتضاء، ومساعدة أمانة اللجنة بصور أخرى في تمويل وتنظيم حلقات دراسية وندوات، وبخاصة في البلدان النامية، وفي منح زمالات لمرشحين من البلدان النامية لتمكينهم من الاشتراك في هذه الحلقات الدراسية والندوات؛
</seg>
<seg id="22061">
        (ج) تناشد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عن المساعدة الإنمائية، مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومصارف التنمية الإقليمية، وكذلك الحكومات، أن تدعم في برامجها الثنائية للمعونة برنامج اللجنة للتدريب والمساعدة الفنية، وأن تتعاون وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة؛
</seg>
<seg id="22062">
        5 - تشدد على أهمية إعمال الاتفاقيات المنبثقة عن أعمال اللجنة من أجل توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي على الصعيد العالمي، وتحقيقا لهذه الغاية تحث الدول على النظر في التوقيع على تلك الاتفاقيات أو التصديق عليها أو الانضمام إليها إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛
</seg>
<seg id="22063">
        6 - تناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات والمؤسسات والأفراد أن تقدم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني الذي أنشئ لتقديم المساعدة فيما يتعلق بالسفر إلى البلدان النامية الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
</seg>
<seg id="22064">
        7 - تقرر، لضمان مشاركة كل الدول الأعضاء مشاركة تامة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، أن تواصل نظرها، في اللجنة الرئيسية المختصة خلال الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة، في منح المساعدة المتعلقة بالسفر لأقل البلدان نموا الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
</seg>
<seg id="22065">
        8 - تطلب مجددا إلى الأمين العام، بالنظر إلى تنامي برنامج عمل اللجنة، تعزيز أمانة اللجنة ضمن حدود الموارد المتاحة للمنظمة من أجل كفالة وتعزيز تنفيذ برنامج اللجنة تنفيذا فعالا، خلال فترة السنتين الحالية إذا أمكن، وخلال فترة السنتين 2004-2005 في جميع الأحوال.
</seg>
<seg id="22066">
        القرار 57/180
</seg>
<seg id="22067">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/549، الفقرة 34)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توفالو، تونس، جامايكا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="22068">
        57/180 - تحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="22069">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22070">
        إذ تشير إلى المادتين 1 و 101 من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك المادة 8 منه التي تنص على ألا تفرض الأمم المتحدة قيودا تحد بها من أهلية الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى قدم المساواة في هيئاتها الرئيسية والفرعية،
</seg>
<seg id="22071">
        وإذ تشير أيضا إلى الهدف الوارد في منهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، المتمثل في تحقيق المساواة العامة بين الجنسين، وخصوصا في وظائف الفئة الفنية وما فوقها، بحلول عام 2000، والإجراءات والمبادرات الأخرى المعروضة في الوثيقة التي ترد فيها النتائج المعتمدة في دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/3، المرفق.)،
</seg>
<seg id="22072">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 56/127 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="22073">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/50 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2002 بشأن إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة([1]) انظر: الوثــائق الرسميــة للمجلس الاقتصــادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، ولا سيما الفقرة 14 منه التي سلّمت فيها اللجنة بأن تعميم المنظور الجنساني سيستفيد كثيرا من المشاركة القوية والكاملة للمرأة، بما في ذلك على المستويات العليا لاتخاذ القرارات في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="22074">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن المرأة والسلم والأمن([1]) S/2002/1154.) وبالمناقشة المفتوحة التي أجراها مجلس الأمن في 25 تموز/يوليه 2002 بشأن المرأة والسلم والأمن([1]) انظر S/PV.4589 و Corr.1 و S/PV.4589 (Resumption 1).)،
</seg>
<seg id="22075">
        وإذ تأخذ في الاعتبار استمرار افتقاد التمثيل أو التمثيل الناقص للمرأة من بعض البلدان، وبخاصة من البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، ومن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،
</seg>
<seg id="22076">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بالإدارات والمكاتب التي حققت هدف إقامة التـوازن بين الجنسين، وبالإدارات التي بلغت أو تجــاوزت الهــدف المتمثـل فـي بلوغ نسبة 50 في المائة لاختيار مرشحات للوظائف الشاغرة في السنة الماضية،
</seg>
<seg id="22077">
        وإذ ترحب بالزيادة المحرزة البالغة 4 في المائة في عدد النساء من فئة مد-2، والتي رفعت نسبة النساء في تلك الفئة إلى 22.3 في المائة، وإن كان القلق يساورها لأن نسبة تمثيل المرأة في المستويات العليا الأخرى في الأمانة العامة تراجعت إجمالا منذ عام 1998 إلى ما لا يزيد على 10.5 في المائة في فئة وكلاء الأمين العام و 12.5 في المائة في فئة مساعدي الأمين العام،
</seg>
<seg id="22078">
        وإذ تعرب عن القلق لعدم وجود أكثر من امرأة واحدة من بين الممثلين والمبعوثين الخاصين للأمين العام البالغ عددهم 51، وإذ تعرب عن الأسف لكون عدد النساء اللواتي يترأسن وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة قد انخفض إلى النصف، أي من 6 إلى 3، وأن نسبة النساء المعيّنات في بعثات حفظ السلام انخفضت هي الآخرى،
</seg>
<seg id="22079">
        وإذ تحيط علما بتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية بالأمانة العامة عن احتمالات التمييز القائم على أساس الجنسية والعرق ونوع الجنس والدين واللغة في عمليات التعيين والترقية والتنسيب([1]) انظر A/56/956.)،
</seg>
<seg id="22080">
        وإذ يساورها القلق إزاء ما خلص إليه مكتب خدمات الرقابة الداخلية من أن نسبة النساء اللواتي ينهين خدماتهن في المنظمة ارتفعت من 42 في المائة في عام 1998 إلى 48 في المائة في عام 2001، وأن إجراءات إعادة التعيين في معظم الفئات تطال النساء أقل من الرجال، وأن من غير المرجح أن يتسنى للمنظمة، والمعدلات هذه، أن تحقق هدف تكافؤ الجنسين الذي حددته لنفسها دون تضافر جهود ترمي إلى تعيين إناث والاحتفاظ بالموظفين الحاليين من الإناث،
</seg>
<seg id="22081">
        وإذ تلاحظ أن الإحصاءات المتعلقة بتمثيل المرأة في بعض منظمات الأمم المتحدة ليست مستكملة تماما،
</seg>
<seg id="22082">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/57/447.) والإجراءات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="22083">
        2 - تعـرب عـــن الأســـف لأن نسبـة الـ50/50 المستهدفـــة لتوزيـــع الجنسين لم تتحقق بحلول نهاية عام 2000، وتحث الأمين العام على مضاعفة جهوده لإحراز تقدم كبير نحو بلوغ هذا الهدف في المستقبل القريب؛
</seg>
<seg id="22084">
        3 - تعيد تأكيد الهدف العاجل المتمثل في تحقيق توزيع الجنسين بنسبة 50/50 في جميع فئات الوظائف في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما على المستويات العليا ومستويــات تقريــر السياســات، مع الاحترام الكامل لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة، وأيضا مع مراعاة أن المرأة من بعض البلدان، ولا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ما زالت غير ممثلة أو ممثلة تمثيلا ناقصا؛
</seg>
<seg id="22085">
        4 - تعرب عن القلق لأن المرأة ما زالت تشكل أقل من 30 في المائة من مجموع الموظفين في أربع إدارات ومكاتب في الأمانة العامة، وتشجع الأمين العام على تكثيف جهوده لبلوغ هدف إقامة التوازن بين الجنسين داخل جميع إدارات الأمانة العامة ومكاتبها؛
</seg>
<seg id="22086">
        5 - ترحب:
</seg>
<seg id="22087">
        (أ) بالالتزام الشخصي المستمر للأمين العام ببلوغ هدف المساواة بين الجنسين، وبتأكيده بأن التوازن بين الجنسين سيُمنح أولوية عليا في جهوده المتواصلة المبذولة من أجل إيجاد ثقافة إدارية جديدة في المنظمة؛
</seg>
<seg id="22088">
        (ب) بتعهد الرؤساء التنفيذيين في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بتكثيف جهودهم لبلوغ أهداف المساواة بين الجنسين الواردة في إعلان بيجين([1]) تقرير المؤتمـــر العــالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج العمل([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)؛
</seg>
<seg id="22089">
        (ج) بإدراج هدف تحسين التوازن بين الجنسين في خطط العمل المتصلة بإدارة الموارد البشرية للإدارات والمكاتب كل على حدة، وتشجع زيادة التعاون، بما في ذلك تقاسم المبادرات المرتبطة بأفضل الممارسات، بين رؤساء الإدارات والمكاتب، والمستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة، ومكتب إدارة الموارد البشرية بالأمانة العامة في تنفيذ هذه الخطط التي تشمل أهدافا واستراتيجيات محددة لتحسين تمثيل المرأة في كل إدارة من الإدارات؛
</seg>
<seg id="22090">
        (د) بالقرار الذي اتخذ في سياق النظام الجديد لاختيار الموظفين([1]) انظر ST/AI/2002/4.) بمساءلة رؤساء الإدارات والمكاتب عن الأرقام المستهدفة المتصلة بتكافؤ الجنسين في خطط العمل التي تضعها الإدارات في مجال الموارد البشرية، من خلال اتفاقات الأداء؛
</seg>
<seg id="22091">
        (هـ) بمواصلة تحديد مراكز تنسيق للمرأة في منظومة الأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تحديد مراكز التنسيق هذه على مستوى عال بصورة كافية، مع التمتع بإمكانية الوصول تماما إلى الإدارة العليا في كل من المقر والميدان؛
</seg>
<seg id="22092">
        (و) بمواصلة توفير برامج تدريبية محددة بشأن تعميم المنظور الجنساني والقضايا الجنسانية في أماكن العمل، على أن تكون مصممة لتلبية الاحتياجات الخاصة للإدارات كل على حدة، وتثني على رؤساء الإدارات والمكاتب الذين بدأوا التدريب الجنساني بالنسبة لمديريهم وموظفيهم، وتشجع بشدة من لم يقوموا منهم بعد بتنظيم هذا التدريب على أن يفعلوا ذلك قبل نهاية فترة السنتين؛
</seg>
<seg id="22093">
        6 - تطلب إلى الأمين العــام أن يقـوم بما يلي بغية تحقيق نسبة الـ 50/50 المستهدفة لتوزيع الجنسين والمحافظة عليها، مع الاحترام التام للتوزيع الجغرافي العادل، وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من الميثاق:
</seg>
<seg id="22094">
        (أ) أن يستمر في وضع استراتيجيات توظيف مبتكرة لتحديد واجتذاب المرشحات المؤهلات تأهيلا مناسبا، وخصوصا في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والدول الأعضاء الأخرى غير الممثلة، أو الممثلة تمثيلا ناقصا، في الأمانة العامة، وفي المهن التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا؛
</seg>
<seg id="22095">
        (ب) أن يشجع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها وإداراتها على استخدام موارد وشبكات تكنولوجيا المعلومات والأساليب الأخرى القائمة استخداما أكثر فعالية لنشر المعلومات المتعلقة بفرص العمل المتاحة للمرأة، وتنسيق قوائم المرشحات المحتملات تنسيقا أفضل؛
</seg>
<seg id="22096">
        (ج) أن يواصل عن كثب رصد التقدم الذي تحرزه الإدارات والمكاتب في بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق التوازن بين الجنسين، وأن يكفل ألا يقل تعيين وترقية النساء المؤهلات تأهيلا مناسبا عن 50 في المائة من جملة التعيينات والترقيات، إلى أن يتم بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق توزيع الجنسين بنسبة 50/50؛
</seg>
<seg id="22097">
        (د) أن يشجع بقوة رؤساء الإدارات والمكاتب على مواصلة اختيار مرشحين من النساء حين تكون مؤهلاتهن موازية لمؤهلات الرجال أو أفضل منها، وأن يشجع ويرصد ويقيِّم على نحو فعال أداء المديرين لتحقيق الأهداف المتمثلة في تحسين تمثيل المرأة؛
</seg>
<seg id="22098">
        (هـ) أن يشجع التشاور بين رؤساء الإدارات والمكاتب ذات مراكز التنسيق المعنية بالمرأة خلال عملية الاختيار، وأن يكفل تحديد مراكز التنسيق على مستوى عال بما فيه الكفاية بما يتيح لها التمتع بالوصول بشكل كامل وفعال إلى مستويات الإدارة العليا؛
</seg>
<seg id="22099">
        (و) أن يمكِّن، على النحو المبين في منهاج عمل بيجين، مكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة من القيام بصورة فعالة برصد وتيسير وضع وتنفيذ الأرقام المستهدفة المتصلة بتكافؤ الجنسين في خطط العمل في مجال الموارد البشرية، بوسائل منها ضمان الحصول على المعلومات المطلوبة لتنفيذ هذه الأعمال؛
</seg>
<seg id="22100">
        (ز) أن يكثف الجهود التي يبذلها، في حدود الموارد المتاحة، من أجل تهيئة بيئة عمل تراعي الفوارق بين الجنسين وتلبي احتياجات موظفيه من النساء والرجال على السواء، بوسائل منها السعي بنشاط إلى وضع سياسات ملائمة لأغراض العمل والحياة تتوخى المرونة في تحديد أوقات العمل، وتوفير الترتيبات المرنة في أماكن العمل والتطور الوظيفي، واحتياجات رعاية الأطفال والمسنين، وكذلك توفير معلومات أشمل للمرشحين والمرشحات المحتملين والمعيَّنين والمعيَّنات الجدد بشأن فرص العمل للأزواج والزوجات، وتوفير الدعم لأنشطة الشبكات والمنظمات النسائية داخل منظومة الأمم المتحدة، والتوسع في التدريب على مراعاة الفوارق بين الجنسين في جميع الإدارات والمكاتب ومقار العمل؛
</seg>
<seg id="22101">
        (ح) أن يواصل العمل على زيادة تعزيز السياسة المناهضة للتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، بوسائل منها كفالة التنفيذ الكامل للمبادئ التوجيهية لتطبيق هذه السياسة في المقر وفي الميدان، بما في ذلك في عمليات حفظ السلام، وتطلب كذلك التبكير في إصدار التوجيه المتعلق بالتحرش الجنسي الذي أعدته إدارة عمليات حفظ السلام بالأمانة العامة لاستخدامه في بعثات حفظ السلام وسواها من البعثات الميدانية، فضلا عن المبادئ التوجيهية الميسّرة المتعلقة بالتحرش الجنسي التي سيعدها مكتب المستشارة الخاصة للشؤون الجنسانية والنهوض بالمرأة والفريق العامل المشترك بين الوكالات لموظفي المنظومة بأسرها؛
</seg>
<seg id="22102">
        (ط) أن يجري مزيدا من التحليل للأسباب الممكنة لتباطؤ التحسن الطارئ على وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة، كما هو مبين في الفقرة 56 من هذا التقرير([1]) A/57/447.)، ويسنّ تدابير علاجية، ويقدم تقريرا عن التقدم المحرز في هذا السياق إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="22103">
        7 - تشجع بشدة الأمين العام على تجديد جهوده التي يبذلها لتعيين المزيد من النساء ممثلات ومبعوثات خاصات للاضطلاع بالمساعي الحميدة بالنيابة عنه، وخصوصا في المسائل المتصلة بحفظ السلام، وبناء السلام، والدبلوماسية الوقائية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي الأنشطة التنفيذية أيضا، وتعيين مزيد من النساء منسقات مقيمات وفي المناصب العليا الأخرى؛
</seg>
<seg id="22104">
        8 - تشجع الأمين العام والرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة إعداد نهج مشتركة لتشجيع النساء على الاستمرار في الخدمة، والتنقل فيما بين الوكالات، وتحسين فرص التطوير الوظيفي؛
</seg>
<seg id="22105">
        9 - تشجع الأمم المتحدة والدول الأعضاء على مواصلة تنفيذ نتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين" والمتعلقة بتحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة([1]) القرار دإ - 23/3، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="22106">
        10 - تشجع بشدة الـــدول الأعضـــاء على القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="22107">
        (أ) دعم جهود الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة لتحقيق هدف التوزيع بين الجنسين بنسبة 50/50، وبخاصة على المستويات العليا ومستويات تقرير السياسات، عن طريق تحديد المزيد من المرشحات وتقديمهن بشكل منتظم للتعيين في مناصب داخل منظومة الأمم المتحدة، وتحديد واقتراح مصادر التوظيف الوطنية التي ستساعد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على تحديد المرشحات المناسبات، وخصوصا من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتشجيع المزيد من النساء على التقدم لشغل مناصب داخل الأمانة العامة، والوكالات المتخصصة، والصناديق، والبرامج، واللجان الإقليمية، بما في ذلك المناصب الموجودة في مجالات يكون تمثيل المرأة فيها ناقصا، مثل حفظ السلام وبناء السلام والمجالات غير التقليدية الأخرى؛
</seg>
<seg id="22108">
        (ب) تحديد المرشحات لتكليفهن في بعثات حفظ السلام، وتحسين تمثيل المرأة في الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة المدنية؛
</seg>
<seg id="22109">
        (ج) تحديد المزيد من المرشحات وتقديمهن لغرض التعيين أو الانتخاب في الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء والهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛
</seg>
<seg id="22110">
        (د) تحديد وتسمية المزيد من المرشحات لغرض التعيين أو الانتخاب كقضاة أو ليتولين مناصب عليا أخرى في المحاكم الدولية؛
</seg>
<seg id="22111">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة وضع المرأة، في دورتها السابعة والأربعين، وإلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار بوسائل منها توفير إحصاءات مستوفاة عن عدد النساء ونسبتهن المئوية في جميع الوحدات التنظيمية وعلى جميع المستويات في أرجاء منظومة الأمم المتحدة، وعن معدلات الاستنزاف الموزعة حسب نوع الجنس بالنسبة لجميع الوحدات التنظيمية وعلى جميع المستويات، وعن تنفيذ خطط عمل الإدارات من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين.
</seg>
<seg id="22112">
        القرار 57/181
</seg>
<seg id="22113">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/550، الفقرة 12)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبـي، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، الصين، العراق، عمان، غامبيا، غانا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، اليمن.)
</seg>
<seg id="22114">
        57/181 - القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"
</seg>
<seg id="22115">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22116">
        إذ تشير إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه التي تدعو، ضمن جملة أمور، إلى التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الديانة،
</seg>
<seg id="22117">
        وإذ تشير أيضا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة([1]) انظر القرار 2263 (د - 22).)، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة([1]) انظر القرار 48/104.)، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) انظر القرار 1904 (د - 18).)، وإعلان بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج العمل([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) في 25 حزيران/يونيه 1993، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="22118">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 55/68 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="22119">
        وإذ تؤكد من جديد التزامات جميع الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما هي معلنة في الميثاق، وإذ تؤكد من جديد أيضا التزامات الدول الأطراف بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم([1]) القرار 45/158، المرفق.)،
</seg>
<seg id="22120">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ-23/3، المرفق.)،
</seg>
<seg id="22121">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك الدعوة إلى القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة، لاسيما جميع أشكال الاستغلال الجنسي التجاري وكذلك الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك الاتجار بالنساء والأطفال، ووأد الإناث، والجرائم المرتكبة باسم الشرف، والجرائم المرتكبة باسم العاطفة، والجرائم ذات الدوافع العنصرية، وخطف الأطفال وبيعهم، والعنف والوفاة المتعلقين بالمهر، والاعتداءات التي تستخدم فيها الأحماض، والممارسات التقليدية أو العرفية الضارة، من قبيل ختان الإناث والزواج المبكر والقسري،
</seg>
<seg id="22122">
        وإذ تشدد على أهمية تمكين المرأة بوصفه أداة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين،
</seg>
<seg id="22123">
        1 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المقدم من الأمين العام([1]) A/57/171.)؛
</seg>
<seg id="22124">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار مختلف أشكال العنف والجرائم ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، لاسيما جميع أشكال الاستغلال الجنسي التجاري وكذلك الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك الاتجار بالنساء والأطفال، ووأد الإناث، والجرائم المرتكبة باسم الشرف، والجرائم المرتكبة باسم العاطفة، والجرائم ذات الدوافع العنصرية، وخطف الأطفال وبيعهم، والعنف والوفاة المتعلقين بالمهر، والاعتداءات التي تستخدم فيها الأحماض، والممارسات التقليدية أو العرفية الضارة، من قبيل ختان الإناث والزواج المبكر والقسري؛
</seg>
<seg id="22125">
        3 - تشدد على أن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة([1]) القرار دإ-23/3، المرفق.) تمثل عقبات أمام تقدم المرأة وتمكينها، وتؤكد من جديد أن العنف ضد المرأة ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة ويخل أيضا بتمتعها بتلك الحقوق والحريات أو يبطله؛
</seg>
<seg id="22126">
        4 - تشدد أيضا على ضرورة معاملة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة من مختلف الأعمار كجريمة جنائية تقع تحت طائلة العقاب بموجب القانون، بما في ذلك العنف القائم على أساس جميع أشكال التمييز؛
</seg>
<seg id="22127">
        5 - ترحب بالتدابير القانونية والتشريعية الشاملة التي تُسن أو يجري التفكير فيها، لاسيما فيما يتعلق بمختلف أشكال العنف ضد المرأة والفتاة؛
</seg>
<seg id="22128">
        6 - ترحب أيضا في هذا الصدد ببدء مبادرات واستراتيجيات وخطط عمل شتى ترمي، ضمن جملة أمور، إلى القضاء والمنع والتعزيز والإعلام والتشريع والحماية والرعاية والتعليم وإجراء البحوث وتعزيز القدرة الاقتصادية للمرأة ورصد مختلف أشكال العنف ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="22129">
        7 - تؤكد من جديد وجود وعي والتزام متزايدين بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وترحب في هذا السياق بمختلف التدابير القانونية والإدارية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الحكومات لمنع تلك الجرائم والقضاء عليها، وتدعو إلى إيلاء أولوية عالية لزيادة تعزيز هذه التدابير؛
</seg>
<seg id="22130">
        8 - تحث الدول الأعضاء على تعزيز تدابير التوعية والتدابير الوقائية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، سواء تلك التي تحدث في الحياة العامة أو في الحياة الخاصة، بتشجيع ودعم الحملات العامة لتعزيز الوعي بشأن عدم إمكانية قبول العنف ضد المرأة وتكاليفه الاجتماعية، وذلك بجملة أمور من بينها الحملات التعليمية والإعلامية بالتعاون مع المربين وقادة المجتمعات المحلية ووسائط الإعلام الإلكترونية والمطبوعة؛
</seg>
<seg id="22131">
        9 - تعرب عن تقديرها للأعمال التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات النسائية، والمنظمات المجتمعية، وكذلك الأفراد، في إذكاء الوعي بالتكاليف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وتشجع الحكومات في هذا الصدد على مواصلة دعمها لأعمال المنظمات غير الحكومية في معالجة هذه القضية؛
</seg>
<seg id="22132">
        10 - تهيب بالدول أن تفي بالتزاماتها بموجب الصكوك ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان وأن تنفذ منهاج عمل بيجين([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) وكذلك الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="22133">
        11 - تشجع الدول الأطراف على أن تدرج، حيثما أمكن، في تقاريرها إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والهيئات الأخرى ذات الصلة المنشأة بموجب المعاهدات بيانات ومعلومات مفصلة بحسب الجنس عن التدابير المتخذة أو التي بدأ اتخاذها للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="22134">
        12 - تحث كيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة على أن تساعد، في حدود ولاية كل منها، البلدان، بناء على طلبها، في جهودها الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، والقضاء عليها، وتعرب في هذا الصدد عن تقديرها للأعمال التي يقوم بها صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وغير ذلك من الصناديق والبرامج ذات الصلة بهدف منع العنف ضد المرأة والفتاة والقضاء عليه؛
</seg>
<seg id="22135">
        13 - تدعو المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه إلى زيادة تكريس اهتمام متكافئ لجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، في أعمالها وفي التقارير التي تقدمها، في إطار ولايتها، إلى لجنة حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="22136">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شاملا عن هذه المسألة إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="22137">
        القرار 57/182
</seg>
<seg id="22138">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/550، الفقرة 12)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="22139">
        57/182 - متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والتنفيذ التام لإعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة
</seg>
<seg id="22140">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22141">
        إذ تشيـر إلى قراراتها 50/203 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1995 و51/69 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/100 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/120 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/141 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 و55/71 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 و56/132 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="22142">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ-23/2، المرفق، والقرار دإ-23/3، المرفق.)، وإلى الإجراءات والمبادرات المقترحة للتغلب على العراقيل والتحديات القائمة،
</seg>
<seg id="22143">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بأن إعلان بيجين ومنهاج العمل([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تشكل مساهمات مهمة في عملية النهوض بالمرأة على صعيد العالم من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، ولا بد من ترجمتها إلى عمل فعال من قبل جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المعنية، وكذلك من قبل المنظمات غير الحكومية،
</seg>
<seg id="22144">
        وإذ تشدد على أهمية وجود إرادة والتزام سياسيين قويين ودائمين على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا تاما وعاجلا،
</seg>
<seg id="22145">
        وإذ تسلم بأن المسؤولية عن تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشريــن هي مسؤولية وطنية في المقام الأول، وأن تعزيز الجهود أمر لازم في هذا الصدد، وإذ تؤكد من جديد أن توطيد التعاون الدولي أمر ضروري من أجل التنفيذ الفعال لإعلان بيجين ومنهـــاج العمــل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثـــة والعشرين،
</seg>
<seg id="22146">
        وإذ ترحب بزيادة الاهتمام بحالة المرأة والطفلة وبإدماج المنظور الجنساني في عمل الأمم المتحدة، وبخاصــة في نتائج المؤتمرات الرئيسية والدورات الاستثنائية ومؤتمرات القمـــة التي عقدتها الأمم المتحدة وعمليات متابعتهـــا، وإذ تؤكد من جديد التزامها بالبناء على التقدم المحرز في هذا المجــــال،
</seg>
<seg id="22147">
        وإذ ترحب أيضا بالاهتمام بوضع المرأة والطفلة وبإدماج منظور جنساني في نتائج المؤتمر الدولي المعني بتمويـــل التنميـــة، الذي عُقـــد في مونتيري، المكسيك، خــلال الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002([1]) تقرير المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.II.A.7، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، التي عقدت في مدريد، خلال الفترة من 8 إلى 12 نيسان/أبريل 2002([1]) تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد، 8-12 نيسان/أبريل 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.IV.4، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، والدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة، التي عقدت في نيويورك، خلال الفترة من 8 إلى 10 أيار/مايو 2002([1]) القرار دإ-27/2، المرفق.)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، الذي عقد في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، خلال الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002([1]) تقريـر مؤتمر القمـة العالـمي للتنـمية المـستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق، والقرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="22148">
        وإذ تؤكد أهـمية المقرَّر الذي اتخذه الـمجلس الاقـتـصادي والاجتماعي، في قراره 2001/41 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001، والقاضي بتكريس الجزء الخاص بالتنسيق في إحدى دوراته الموضوعية قبل عام 2005 لاستعراض وتقييم التنفيذ على نطاق المنظومة للاستنتاجات المتفق عليها 1997/2 بشأن إدماج المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج في منظومة الأمم المتحدة والتي اعتمدها المجلس في 18 تموز/يوليه 1997([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 3 (A/52/3/Rev.1)، الفصل الرابع، الفقرة 4.)،
</seg>
<seg id="22149">
        وإذ تلاحظ بقلق عدم دخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات المكملة لها([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول والثاني والثالث، والقرار 55/255، المرفق.) حيز النفاذ بعد،
</seg>
<seg id="22150">
        وإذ تؤكد من جديد الدور الأولي والأساسي للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في تعزيز النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، مع ملاحظة أهمية المناقشة المفتوحة بشأن حفظ السلام والقضايا الجنسانية التي أجريت في مجلس الأمن في 25 تموز/يوليه 2002([1]) انظر S/PV.4589 و Corr.1 و S/PV.4589 (Resumption 1).)،
</seg>
<seg id="22151">
        1 - تؤكد من جديد الأهداف والغايات والالتزامات الواردة في إعلان بيجين ومنهاج العمل([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، والواردة أيضا في وثيقتي الإعلان السياسي والإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل، اللتين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثالثة والعشرين([1]) القرار دإ-23/2، المرفق، والقرار دإ-23/3، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="22152">
        2 - تحـيط علمـا مـع التقـدير بتقـرير الأمـين العـام عن متـابـعـة تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثـالثة والعشرين للجمعية العامة والتقـدم المحرز في ذلك(175) A/57/286.)؛
</seg>
<seg id="22153">
        3 - تهيب بالحكومات، والكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة في إطار ولاية كل منها، وبسائر الأطراف الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، أن تواصل اتخاذ إجراءات فعالة من أجل تحقيق تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا تاما وفعالا، على النحو المبين في الوثائق المذكورة أعلاه؛
</seg>
<seg id="22154">
        4 - تشجع بقوة الحكومات على مواصلة دعم دور ومساهمة المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية، في تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="22155">
        5 - تهيب بالحكومات وجميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة الأخرى أن تواصل إدماج منظور جنساني في تنفيذ ومتابعة المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة مؤخرا وفي التقارير المقبلة بشأن هذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="22156">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج، ضمن تقارير المتابعة السنوية وتقارير السنوات الخمس التي يعدّها عن إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، تقييما للتقدم المحرز في مجال تعزيز هدف تحقيق المساواة بين الجنسين، لاسيما فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية المبينة في الإعلان بشأن الألفية، وتوصيات ترمي إلى تحسين قياس المؤشرات ونطاق تغطيتها حتى يمكن تقييم التقدم المحرز في اتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين مع الزمن؛
</seg>
<seg id="22157">
        7 - ترحب بعقد مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، في جنيف، في 2003، وفي تونس العاصمة، في 2005، وتشجع الحكومات وغيرها من ذوي المصالح كافة على إدماج منظور جنساني في الأعمال التحضيرية والوثائق المتعلقة بالنتائج؛
</seg>
<seg id="22158">
        8 - تؤكد من جديد قرارها أن تقوم الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة وضع المرأة، وفقا لولاية كل منهم، وطبقا لقرار الجمعية العامة 48/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 وغيره من القرارات ذات الصلة، بإنشاء آلية حكومية دولية من ثلاثة مستويات تضطلع بالدور الرئيسي في مجال تقرير السياسات والمتابعة عموما وفي مجال تنسيق عملية تنفيذ ورصد منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="22159">
        9 - تؤكد من جديد أيضا أن متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين ستتم في إطار متابعة متكاملة ومنسقة للمؤتمرات الدولية الكبرى ومؤتمرات القمة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي وما يتصل بهما من ميادين؛
</seg>
<seg id="22160">
        10 - تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يواصل تكثيف جهوده لكفالة أن يصبح تعميم مراعاة المنظور الجنساني جزءا لا يتجزأ من جميع الأنشطة الواقعة ضمن نطاق عمله وعمل هيئاته الفرعية، اعتمادا على الاستنتاجات المتفق عليها 1997/2 التي اعتمدها المجلس في 18 تموز/يوليه 1997([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 3 (A/52/3/Rev.1)، الفصل الرابع، الفقرة 4.)، وترحب، في هذا الصدد، بإدراج مسألة تعميم المنظور الجنساني في جدول أعمال المجلس، وبالنظر في التقدم المحرز سنويا في مجال تعميم المنظور الجنساني وبالاهتمام بالمنظور الجنساني في نتائج الدورة الموضوعية للمجلس لعام 2002؛
</seg>
<seg id="22161">
        11 - تشجع المجلس على أن يطلب إلى اللجان الإقليمية، في إطار ولاية كل منها وفي حدود مواردها، أن تكثف جهودها لإنشاء قاعدة بيانات تُجدد بصورة منتظمة، وتدرج فيها جميع البرامج والمشاريع التي تنفذها وكالات منظومة الأمم المتحدة أو مؤسساتها في منطقة كل منها، وأن تيسِّر نشر المعلومات المتعلقة بهذه البرامج والمشاريع، بالإضافة إلى تقييم أثرها في تمكين المرأة من خلال تنفيذ منهاج عمل بيجين؛
</seg>
<seg id="22162">
        12 - ترحب بمساهمة لجنة وضع المرأة في متابعة واستعراض تنفيذ الالتزامات المتعهد بها في إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين في المستقبل، وتؤكد من جديد على أن اللجنة ستواصل قيامها بدور مركزي في هذا الصدد، وتشجع الحكومات، والوكالات المتخصصة ذات الصلة، والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني على مواصلة دعم أعمال اللجنة؛
</seg>
<seg id="22163">
        13 - تدرك الأهمية المعلقة على ما تقوم به اللجان الإقليمية وغيرها من الهياكل الإقليمية أو دون الإقليمية، ضمن ولاياتها، بالتشاور مع الحكومات، من رصد على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي لمناهج العمل العالمية والإقليمية ولتنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وتدعو إلى العمل على تعزيز التعاون في ذلك الصدد فيما بين الحكومات، وفيما بين الأجهزة الوطنية، عند الاقتضاء، داخل كل منطقة؛
</seg>
<seg id="22164">
        14 - تدرك أيضا أن استمرار الإرادة والالتزام السياسيين على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي عنصر أساسي لتنفيذ منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا تاما وعاجلا؛
</seg>
<seg id="22165">
        15 - تدرك كذلك أن الحاجة ستدعو أيضا إلى تعبئة الموارد بالقدر الكافي على الصعيدين الوطني والدولي، فضلا عن تدبير موارد جديدة وإضافية للبلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، من جميع آليات التمويل المتاحة، بما فيها المصادر متعددة الأطراف، والثنائية ومصادر القطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="22166">
        16 - تسلم بأن تهيئة بيئة تمكينية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك من خلال المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مستويات صنع القرار، أمر ضروري لكفالة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية على نحو تام، وتهيب بالدول أن تزيل العراقيل التي تعترض تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا تاما؛
</seg>
<seg id="22167">
        17 - تؤكد من جديد أن كفالة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا فعالا، تقتضي من منظومة الأمم المتحدة أن تشجع على نهج سياسة فعالة وواضحة المعالم في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك من خلال عمل شعبة النهوض بالمرأة ومكتب المستشارة الخاصة المعنية بالقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة ومن خلال الحفاظ على الوحدات ومراكز التنسيق المعنية بالقضايا الجنسانية؛
</seg>
<seg id="22168">
        18 - تؤكد من جديد أيضا أن لهيئات الأمم المتحدة التي تركز على القضايا الجنسانية، مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، دورا حاسما ينبغي أن تؤديه في تنفيذ أهداف إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وتدرك أن لأخصائيي القضايا الجنسانية على صعيد منظومة الأمم المتحدة أيضا دورا مهما ينبغي القيام به في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="22169">
        19 - تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها جميع المؤسسات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة في مجال تعزيز دور المرأة في منع الصراعات وحلها؛
</seg>
<seg id="22170">
        20 - تسلم بالدور المهم الذي تضطلع به المرأة في منع الصراعات وحلها وفي بناء السلام، وبأهمية مشاركتها على قدم المساواة وإشراكها بصورة كاملة في كافة الجهود الرامية إلى صون السلام والأمن وتعزيزهما، وبضرورة زيادة دورها في عملية صنع القرار فيما يتعلق بمنع الصراعات وحلها، وتحث منظومة الأمم المتحدة والحكومات على بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد، وعلى اتخاذ خطوات لكفالة ودعم المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مستويات صنع القرار وتنفيذه في الأنشطة الإنمائية وفي عمليات السلام، بما في ذلك منع الصراعات وحلها، والتعمير ما بعد انتهاء الصراع، وإقرار السلام وحفظه وتوطيد أركانه، وكذلك من خلال إدماج المنظور الجنساني في تلك العمليات التي تضطلع بها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="22171">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تلقي جميع أفراد وموظفي الأمم المتحدة العاملين بالمقر وفي الميدان، وبخاصة في إطار العمليات الميدانية، تدريبا يمكنهم من تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عملهم، بما في ذلك تحليل الأثر الجنساني، وأن يكفل المتابعة الملائمة لهذا التدريب؛
</seg>
<seg id="22172">
        22 - تطلب إلى جميع الهيئات التي تعالج المسائل المتعلقة بالبرامج والميزانية، بما في ذلك لجنة البرنامج والتنسيق، أن تكفل تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل واضح في جميع البرامج والخطط المتوسطة الأجل والميزانيات البرنامجية؛
</seg>
<seg id="22173">
        23 - تدعو الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.) إلى أن تدرج في تقاريرها المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، معلومات بشأن التدابير المتخذة من أجل تنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وكذلك منهاج عمل بيجين؛
</seg>
<seg id="22174">
        24 - ترحب ببدء نفاذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 54/4، المرفق.)، وتحث الدول الأطراف في الاتفاقية على أن توقع على البروتوكول الاختياري أو تصدق عليه أو تنضم إليه، إن لم تكن قد فعلت ذلك؛
</seg>
<seg id="22175">
        25 - تحث الدول الأعضاء على النظر في التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات المكملة لها([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول والثاني والثالث، والقرار 55/255، المرفق.)، ولا سيما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="22176">
        26 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل نشر إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين على أوسع نطاق ممكن وبجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="22177">
        27 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يضمن تقاريره إلى الجمعية العامة منظورا جنسانيا، من أجل دعم وضع السياسات التي تراعي القضايا الجنسانية؛
</seg>
<seg id="22178">
        28 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم سنويا إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة وضع المرأة تقارير عن متابعة تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين وعن التقدم المحرز في ذلك، مصحوبة بتقييم للتقدم المحرز في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال توفير معلومات عن الإنجازات الرئيسية والدروس المستخلصة وأفضل الممارسات، وأن يوصي بمزيد من التدابير والاستراتيجيات بشأن الإجراءات التي ستتخذ مستقبلا في منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="22179">
        29 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "تنفيذ نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة 'المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين' ".
</seg>
<seg id="22180">
        القرار 57/183
</seg>
<seg id="22181">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/551، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية)، إسبانيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بنما، البوسنة والهرسك، بوليفيا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، سورينام، السويد، شيلي، غابون، فنلندا، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="22182">
        57/183 - مساعدة اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا
</seg>
<seg id="22183">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22184">
        إذ تشير إلى قرارها 56/135 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="22185">
        وإذ تشير أيضـا إلــى أحـكـــام قـــــرارها 2312 (د - 22) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1967، الذي اعتمدت بموجبه الإعلان المتعلق باللجوء الإقليمي،
</seg>
<seg id="22186">
        وإذ تشير كذلك إلى اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية المنظمة للنواحي الخاصة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1001، الرقم 14691.)، وإلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب([1]) المرجع نفسه، المجلد 1520، الرقم 26363.)،
</seg>
<seg id="22187">
        وإذ تشير إلى إعلان الخرطوم([1]) A/54/682، المرفق الأول.) والتوصيات بشأن اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا في أفريقيا([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) التي اعتمدتها منظمة الوحدة الأفريقية(184) في 8 تموز/يوليه 2002، لم تعد منظمة الوحدة الأفريقية قائمة، ونشأ بدلا منها الاتحاد الأفريقي في 9 تموز/يوليه 2002.) في الاجتماع الوزاري المعقود في الخرطوم في 13 و 14 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="22188">
        وإذ ترحب بالـمقرر CM/Dec.667 (LXXVI) المتعلق بحالة اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا، الذي اتخذه مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية السادسة والسبعين، المعقودة في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 28 حزيران/يونيه إلى 6 تموز/يوليه 2002،
</seg>
<seg id="22189">
        وإذ ترحب أيضا بالمقرر AHG/Dec.165 (XXXVII) بشأن الذكرى السنوية الخمسين لاعتماد اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، الذي اتخذه مؤتمر رؤساء دول وحكومات بلدان منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية السابعة والثلاثين، المعقودة في لوساكا في الفترة من 9 إلى 11 تموز/يوليه 2001([1]) انظر A/56/457، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="22190">
        وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 57/2 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2002 الذي يشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وإذ تؤكد أن الدعم الدولي لتنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا(186) A/57/304، المرفق.) أمر أساسي، لاسيما ما يتعلق منها باللاجئين والعائدين والمشردين،
</seg>
<seg id="22191">
        وإذ تؤكد من جديد أن اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكولها لعام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.)، بصيغتهما المستـكملة باتفـاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعـام 1969، لايزالان يشكلان الأساس الذي يستند إليه النظام الدولي لحماية اللاجئين في أفريقيا،
</seg>
<seg id="22192">
        وإذ تسلم بأن المبادئ والحقوق الأساسية المتجسدة في هاتين الاتفاقيتين قد وفرت نظاما مرنا لحماية اللاجئين أمكن للملايين منهم أن يسلموا في إطاره من خطر الصراعات المسلحة والاضطهاد،
</seg>
<seg id="22193">
        وإذ ترحب في هذا الصدد بالإعلان المعتمد خلال الاجتماع الوزاري للدول الأطراف في اتفاقية 1951 و/أو بروتوكولها لعام 1967 المتعلقين بوضع اللاجئين، المعقود في جنيف في 12 و 13 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) HCR/MMSP/2001/10، المرفق الأول.)، باعتباره تعبيرا عن الالتزام الجماعي بالتنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية والبروتوكول،
</seg>
<seg id="22194">
        وإذ تشير إلى خطة التنفيذ الشاملة التي اعتمدها الاجتماع الخاص للخبراء التقنيين الحكوميين وغير الحكوميين الذي عقدته منظمة الوحدة الأفريقية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في كوناكري، في الفترة من 27 إلى 29 آذار/مارس 2000، بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية المنظمة للنـواحي الخاصة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969، وإذ تلاحظ أن المجلس الوزاري لمنظمة الوحدة الأفريقية قد وافق على هذه الخطة في دورته العادية الثانية والسبعين، المعقودة في لومي، في الفترة من 6 إلى 8 تموز/يوليه 2000([1]) انظر A/55/286، المرفق الأول، المقرر CM/Dec.531 (LXXII)، الفقرة 8.)،
</seg>
<seg id="22195">
        وإذ تشيد بالمؤتمر الوزاري الأول الذي عقدته منظمة الوحدة الأفريقية حول حقوق الإنسان في أفريقيا، في غراند باي، موريشيوس، في الفترة من 12 إلى 16 نيسان/أبريل 1999، وإذ تشير إلى العناية التي خُصت بها المسائل ذات الصلة باللاجئين والمشردين في الإعلان وخطة العمل اللذين اعتمدهما المؤتمر،
</seg>
<seg id="22196">
        وإذ تسلم بأهمية مساهمات الدول الأفريقية في وضع معايير إقليمية لحماية اللاجئين والعائدين، وإذ تلاحظ مع التقدير أن بلدان اللجوء تستضيف اللاجئين بروح تتسم بالإنسانية وبروح من التضامن والإخاء الأفريقيين،
</seg>
<seg id="22197">
        وإذ تسلم أيضا بضرورة أن تعالج الدول الأسباب الجذرية للتشريد القسري معالجة حازمة وأن تهيئ الظروف التي تيسّر إيجاد حلول دائمة للاجئين والمشردين، وإذ تشدد في هذا الصدد على ضرورة أن تعمل الدول على تعزيز السلام والاستقرار والرخاء في جميع أنحاء القارة الأفريقية للتصدي للتدفقات الكبيرة للاجئين،
</seg>
<seg id="22198">
        واقتناعا منها بضرورة تعزيز قدرة الدول على توفير المساعدة والحماية للاجئين والعائدين والمشردين، وبضرورة أن يقوم المجتمع الدولي، في إطار تقاسم الأعباء، بزيـادة ما يقدمه من مساعدات مادية ومالية وتقنية إلى البلدان المتأثرة بمشكلة اللاجئين والعائدين والمشردين، وبضرورة التصدي في الوقت ذاته لأوجه القصور في ترتيبات المساعدة القائمة وضرورة دعم المبادرات التي تُتخذ في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="22199">
        وإذ تسلم مع التقدير بأن ثمة مساعدة قائمة من قبل يقدمها المجتمع الدولي للاجئين والعائدين والمشردين وللبلدان المضيفة في أفريقيا،
</seg>
<seg id="22200">
        وإذ يساورها قلق بالغ لاستمرار الحالة الإنسانية الحرجة في البلدان الأفريقية، ولاسيما في القرن الأفريقي وأفريقيا الجنوبية، والتي تفاقمت نتيجة لعدة عوامل منها تواصل الكوارث الطبيعية بما فيها الجفاف والفيضانات والتصحر، الأمر الذي من شأنه أن يعجل بتشريد الناس،
</seg>
<seg id="22201">
        وإذ تلاحظ بقلق شديد أنه على الرغم من جميع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهما حتى الآن، لا تزال حالة اللاجئين والمشردين في أفريقيا محفوفة بالخطر،
</seg>
<seg id="22202">
        وإذ تشدد على أنه ينبغي أن تكون الإغاثة والمساعدة المقدمتان من المجتمع الدولي للاجئين الأفارقة على أساس عادل وغير تمييزي،
</seg>
<seg id="22203">
        وإذ ترى أن النساء والأطفال من اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا يشكلون أغلبية السكان المتضررين بالصراعات وأشدهم تأثرا بوطأة الأعمال الوحشية وغيرها من العواقب المترتبة على النزاعات،
</seg>
<seg id="22204">
        1 - تحيط علما بتقريري الأمين العام([1]) A/57/324.) ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 12 (A/57/12).)؛
</seg>
<seg id="22205">
        2 - تلاحظ بقلق أن الحالة الاجتماعية الاقتصادية المتدنية التي يزيد من تفاقمها عدم الاستقرار السياسي والصراع الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية قد أدت إلى ارتفاع عدد اللاجئين والمشردين في بعض بلدان أفريقيا، ولا يزال يساورها القلق بصورة خاصة إزاء أثر الحالة الأمنية والاجتماعية الاقتصادية والبيئة في بلدان اللجوء بسبب وجود أعداد كبيرة من اللاجئين؛
</seg>
<seg id="22206">
        3 - تشجع الدول الأفريقية على كفالة التنفيذ والمتابعة الكاملين لخطة التنفيذ الشاملة التي اعتمدها الاجتماع الخاص للخبراء التقنيين الحكوميين وغير الحكوميين الذي عقدته منظمة الوحدة الأفريقية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في كوناكري، في الفترة من 27 إلى 29 آذار/مارس 2000، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية المنظمة للنواحي الخاصة من مشاكل اللاجئين لعام 1969([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1001، الرقم 14691.)؛
</seg>
<seg id="22207">
        4 - تهيب بالدول والأطراف الأخرى في الصراعات المسلحة أن تلتزم بدقة بالقانون الإنساني الدولي نصا وروحا، واضعة في الاعتبار أن الصراعات المسلحة من الأسباب الرئيسية للتشريد القسري في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="22208">
        5 - تعرب عن تقديرها لما أبان عنه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من خصال قيادية منذ تولي المنصب في كانون الثاني/يناير 2001، وتثني على المفوضية لما تبذله من جهود متواصلة بدعم من المجتمع الدولي، لمساعدة بلدان اللجوء الأفريقية، وتلبية ما يحتاج إليه اللاجئون والعائدون والمشردون في أفريقيا من مساعدة وحماية؛
</seg>
<seg id="22209">
        6 - تحيط علما بالاجتماع الوزاري للدول الأطراف في اتفاقية عام 1951 و/أو بروتوكولها لعام 1997 المتعلقين بوضع اللاجئين، باعتباره تعبيرا عن التزامها الجماعي بالتنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) والبروتوكول([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.)؛
</seg>
<seg id="22210">
        7 - ترحب بمساهمة عملية المشاورات العالمية بشأن الحماية الدولية في تعزيز الإطار الدولي لحماية اللاجئين وإعداد الدول على نحو أفضل لمواجهة التحديات بروح من الحوار والتعاون، وترحب في هذا الصدد بجدول الأعمال بشأن الحماية([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 12ألف (A/57/12/Add.1)، المرفق الرابع.)؛
</seg>
<seg id="22211">
        8 - تؤكد من جديد أن اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967 المتعلقين بوضع اللاجئين، بصيغتهما المستكملة باتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، لايزالان يشكلان الأساس الذي يستند إليه النظام الدولي لحماية اللاجئين في أفريقيا، وتشجع الدول الأفريقية التي لم تنضم بعد إلى هذه الصكوك على أن تفعل ذلك، وتهيب بالدول الأطراف في الاتفاقيتين أن تعيد تأكيد التزامها بالمثُل المتضمنة فيهما واحترام أحكامهما والتقيد بها؛
</seg>
<seg id="22212">
        9 - تلاحظ ضرورة أن تعالج الدول الأسباب الجذرية للتشريد القسري في أفريقيا، وتهيب بالدول الأفريقية والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تتخـــذ إجراءات ملموسة لتلبية احتياجات اللاجئين والعائدين والمشردين إلى الحماية والمساعدة وأن تسهم بسخــاء في المشاريع والبرامج الوطنية الرامية إلى التخفيف من محنتهم؛
</seg>
<seg id="22213">
        10 - تلاحظ أيضا الصلة القائمة، في جملة أمور، بين انتهاكات حقوق الإنسان والفقر والكوارث الطبيعية والتدهور البيئي، وبين تشريد السكان، وتدعو الدول إلى مضاعفة الجهود وتضافرها، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع ومعالجة هذه المشاكل؛
</seg>
<seg id="22214">
        11 - تشجع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كل في نطاق ولايته، في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="22215">
        12 - تلاحظ مع التقدير الجهود المستمرة التي تبذلها الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية في مجالي الوساطة وفض الصراعات، فضلا عن إنشاء آليات إقليمية لمنع نشوب الصراعات وفضها، وتحث جميع الأطراف المعنية على معالجة العواقب الإنسانية للصراعات؛
</seg>
<seg id="22216">
        13 - تعرب عن تقديرها وتأييدها القوي للحكومات وللسكان المحليين في أفريقيا الذين لا يزالون، رغم التدهور العام للظروف الاجتماعية الاقتصادية والبيئية وتحميل الموارد الوطنية فوق طاقتها، يقبلون العبء الإضافي الذي تضعه على كاهلهم الأعداد المتزايدة من اللاجئين والمشردين، امتثالا منهم لمبادئ اللجوء ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="22217">
        14 - ترحب بقرار رؤساء الدول والحكومات الأفريقية معالجة حالة اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا(186) A/57/304، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="22218">
        15 - تعرب عن قلقها من الحالات التي يخل فيها بالمبادئ الأساسية لحق اللجوء بطرد اللاجئين أو ردهم من حيث أتــوا دون موجب قانوني أو تعريضهم لمخاطر تهدد حياتهم وأمنهم وسلامتهم وكرامتهم وراحتهم؛
</seg>
<seg id="22219">
        16 - تهيب بالدول أن تتخذ، بالتعاون مع المنظمات الدولية، كل في نطاق ولايتها، جميع التدابير اللازمة لكفالة احترام مبادئ حماية اللاجئين، وأن تكفل بخاصة عدم انتهاك الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين بوجود العناصر المسلحة أو بأنشطتهم؛
</seg>
<seg id="22220">
        17 - تعرب عن استيائها لأعمال القتل والإصابات وغير ذلك من أشكال العنف التي يتعرض لها موظفو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتحث الدول الأطراف في الصراع وسائر الجهات الفاعلة المعنية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأنشطة المتصلة بالمساعدة الإنسانية، والحيلولة دون تعرض العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الوطنيين منهم والدوليين للاعتداء والاختطاف وكفالة سلامتهم وأمنهم، وتهيب بالدول أن تحقق تحقيقا وافيا في أية جرائم ترتكب ضد موظفي المساعدة الإنسانية، وأن تقدم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، وتهيب بالمنظمات والعاملين في مجال تقديم المعونة أن يمتثلوا للقوانين واللوائح الوطنية للبلدان التي يعملون فيها؛
</seg>
<seg id="22221">
        18 - تدين أي استغلال للاجئين، وبخاصة استغلالهم جنسيا، وتدعو إلى تقديم المسؤولين عن هذه الأعمال الشنيعة إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="22222">
        19 - ترحب بما قررته المفوضية من وضع مدونة قواعد سلوك لموظفي المساعدة الإنسانية ترمي إلى منع استغلال اللاجئين، وبخاصة استغلالهم جنسيا؛
</seg>
<seg id="22223">
        20 - تهيب بالمفوضية والاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية وجميع الدول الأفريقية أن تقوم، بالاشتراك مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية والمجتمع الدولي، بتعزيز الشراكات القائمة وتنشيطها وإقامة شراكات جديدة لدعم النظام الدولي لحماية اللاجئين؛
</seg>
<seg id="22224">
        21 - تهيب بالمفوضية والمجتمع الدولي والكيانات المعنية الأخرى تكثيف دعمها للحكومات الأفريقية من خلال الأنشطة المناسبة لبناء القدرات، بما في ذلك تدريب الموظفين المناسبين، ونشر المعلومات عن الصكوك والمبادئ المتعلقة باللاجئين، وتوفير الخدمات المالية والتقنية والاستشارية للتعجيل بسن أو تعديل التشريعات المتعلقة باللاجئين وتنفيذها، وتعزيز الاستجابة في حالات الطوارئ، ودعم القدرات من أجل تنسيق الأنشطة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="22225">
        22 - تؤكد من جديد الحق في العودة وكذلك مبدأ العودة الطوعية إلى الوطن، وتناشد بلدان المنشأ وبلدان اللجوء أن تهيئ الظروف المواتية للعودة الطوعية إلى الوطن، وتسلم بأنه على الرغم من أن العودة الطوعية إلى الوطن لا تزال هي الحل الأمثل، فإن إدماج اللاجئين محليا وإعادة توطينهم في بلدان ثالثة، حيثما أمكن تحقيق ذلك، يشكل أيضا خيارا صالحا لمعالجة حالة اللاجئين الأفارقة الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم، بسبب الظروف السائدة في بلدان منشئهم؛
</seg>
<seg id="22226">
        23 - تلاحظ بارتياح العودة الطوعية لملايين اللاجئين إلى أوطانهم بعد نجاح العمليات التي قامت بها المفوضية لإعادتهم إلى أوطانهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، بالتعاون مع البلدان المضيفة للاجئين وبلدان المنشأ، وتتطلع إلى برامج أخرى للمساعدة في العودة الطوعية لجميع اللاجئين في أفريقيا إلى الوطن وإعادة إدماجهم؛
</seg>
<seg id="22227">
        24 - تناشد المجتمع الدولي أن يستجيب لطلبات اللاجئين الأفارقة الراغبين في الاستيطان من جديد في بلد ثالث، تكريسا منه بذلك لروح التضامن واستجابة منه لضرورة تقاسم الأعباء، وتلاحظ مع التقدير أن بعض البلدان الأفريقية قد عرضت أماكن لإعادة توطين اللاجئين؛
</seg>
<seg id="22228">
        25 - تهيب بمجتمع المانحين الدوليين تقديم مساعدة مالية ومادية لتنفيذ برامج إنمائية أهلية، بالاتفاق مع البلدان المضيفة، في مناطق إيواء اللاجئين بما يفيد اللاجئين والمجتمعات المضيفة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="22229">
        26 - ترحب بالبرامج التي تضطلع بها المفوضية مع الحكومات المضيفة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي لمعالجة الآثار التي تلحق بالبيئة والآثار الاجتماعية - الاقتصادية التي تـترتب على أعداد اللاجئين؛
</seg>
<seg id="22230">
        27 - تهيب بمجتمع المانحين الدوليين تقديم مساعدة مادية ومالية لتنفيذ برامج ترمي إلى إعادة إصلاح الضرر الذي يلحق بالبيئة وبالهياكل الأساسية في بلدان اللجوء نتيجة لوجود لاجئين على أراضيها؛
</seg>
<seg id="22231">
        28 - تعرب عن قلقها من طول مدة بقاء اللاجئين في بعض البلدان الأفريقية، وتهيب بالمفوضية أن تبقي برامجها قيد الاستعراض لتعديلها وفقا لما تنص عليه ولايتها في البلدان المضيفة، واضعة في الاعتبار الاحتياجات المتزايدة للاجئين؛
</seg>
<seg id="22232">
        29 - تشدد على ضرورة قيام المفوضية، بصفة منتظمة، بجمع إحصاءات عن عدد من يعيش من اللاجئين خارج مخيمات اللاجئين في بعض البلدان الأفريقية، بغية تقييم احتياجاتهم وتلبيتها؛
</seg>
<seg id="22233">
        30 - تحث المجتمع الدولي على أن يستمر في تمويل برامج المفوضية الخاصة باللاجئين تمويلا سخيا، تكريسا منه بذلك لروح التضامن الدولي واستجابة لضرورة تقاسم الأعباء، وعلى أن يكفل لأفريقيا حصة عادلة ومنصفة من الموارد المخصصة للاجئين، آخذا في الاعتبار الزيادة الكبيرة التي استجدت في احتياجات برامج اللاجئين في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="22234">
        31 - تطلب إلى جميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية أن تهتم بوجه خاص بتلبية الاحتياجات الخاصة للاجئين من النساء والأطفال والمشردين، بمن فيهم أولئك الذين هم بحاجة إلى حماية خاصة؛
</seg>
<seg id="22235">
        32 - تهيب بالدول والمفوضية أن تبذل جهودا متجددة للتأكد من أن حقوق كبار السن من اللاجئين واحتياجاتهم وكرامتهم تكفل لهم على نحو كامل ومن أنها تعالج من خلال أنشطة برنامجية مناسبة؛
</seg>
<seg id="22236">
        33 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء محنة المشردين داخليا في أفريقيا، وتهيب بالدول أن تتخذ إجراءات ملموسة لمنع التشريد الداخلي، ولتلبية احتياجات المشردين داخليا إلى الحماية والمساعدة، وتشير في هذا الصدد إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.)، وتحث المجتمع الدولي وعلى رأسه منظمات الأمم المتحدة المعنية، على أن يساهم بسخاء في المشاريع والبرامج الوطنية الرامية إلى تخفيف محنة المشردين داخليا؛
</seg>
<seg id="22237">
        34 - تدعو ممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخليا إلى أن يواصل حواره الجاري مع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية، وفقا لولايته، وأن يدرج معلومات عن ذلك فيما يقدمه من تقارير إلى لجنة حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="22238">
        35 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا وافيا عن تقديم المساعدة للاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا، آخذا في كامل الاعتبار الجهود التي تبذلها بلدان اللجوء، في إطار البند المعنون "تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والمسائل المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين والمسائل الإنسانية"، وأن يقدم تقريرا شفويا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2003.
</seg>
<seg id="22239">
        القرار 57/184
</seg>
<seg id="22240">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/551، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إكوادور، باكستان، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، تايلند، الجمهورية الدومينيكية، جيبوتي، سورينام، كازاخستان، الكويت، لبنان.)
</seg>
<seg id="22241">
        57/184 - النظام الإنساني الدولي الجديد
</seg>
<seg id="22242">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22243">
        إذ تشير إلى قرارها 55/73 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 والقرارات التي سبقته بخصوص تعزيز النظام الإنساني الدولي الجديد والتعاون في الميدان الإنساني([1]) القرارات 36/136، و 37/201، و 38/125، و 40/126، و 42/120، و 42/121، و 43/129، و 43/130، و 45/101، و 45/102، و 47/106، و 49/170، و 51/74، و 53/124.)،
</seg>
<seg id="22244">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/583.) وتقاريره السابقة([1]) A/37/145، و A/38/450، و A/40/358 و Add.1 و 2، و A/41/472، و A/43/734 و Add.1، و A/45/524، و A/47/352، و A/49/577، و A/51/454، و A/53/486، و A/55/545.) التي تتضمن آراء الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية،
</seg>
<seg id="22245">
        وإذ تشير إلى قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 المتعلق بتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، وإلى مرفق ذلك القرار،
</seg>
<seg id="22246">
        وإذ تلاحظ مع التقدير ما تبذله اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة من جهود متواصلة في سياق الاستجابة الدولية لحالات الطوارئ،
</seg>
<seg id="22247">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية التقيد بالمعايير والمبادئ المقبولة دوليا وضرورة القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز التشريعات الوطنية والدولية من أجل التصدي للتحديات الفعلية والمحتملة في مجال العمل الإنساني،
</seg>
<seg id="22248">
        وإذ تلاحظ تركيز الأمين العام على ترسيخ التقيد الصارم بقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي والصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="22249">
        وإذ تسلم بأهمية العمل على الصعيدين الوطني والإقليمي لمنع اندلاع أزمات إنسانية واحتوائها والدور الذي يمكن للمنظمات الإقليمية القيام به في حالات معينة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="22250">
        ووعيا منها بأهمية دور الوكالات غير الحكومية والقطاع الخاص في سياق العمل الإنساني،
</seg>
<seg id="22251">
        وإذ تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/32 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2002 بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ،
</seg>
<seg id="22252">
        1 - تعرب عن تقديرها لما يبذله الأمين العام من جهود متواصلة في مجال العمل الإنساني، وتحث الحكومات على مد يد المساعدة إليه في تعزيز نظام إنساني دولي يتلاءم والحقائق والتحديات الجديدة، بما في ذلك وضع برنامج للعمل الإنساني؛
</seg>
<seg id="22253">
        2 - تهيب بالحكومات أن توفر الخبرات والوسائل اللازمة لتحديد العناصر التي يتطلبها بناء ذلك النظام ووضع ذلك البرنامج، وتخطيط تصميمه والاضطلاع بالأنشطة التكميلية اللازمة؛
</seg>
<seg id="22254">
        3 - تدعو الأمين العام إلى مواصلة ترسيخ التقيد الصارم بقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي والقواعد والمبادئ المقبولة دوليا لحقوق الإنسان في حالات الصراع المسلح وحالات الطوارئ المعقدة؛
</seg>
<seg id="22255">
        4 - تكرر التأكيد على أن التعاون الدولي في مجال العمل الإنساني يسهل زيادة التفاهم، وتبادل الاحترام والثقة والتسامح فيما بين البلدان والشعوب، والإسهام بالتالي في بزوغ عالم يكون أكثر عدلا وينعدم فيه العنف؛
</seg>
<seg id="22256">
        5 - تسلم بوجوب مواصلة تعزيز الترتيبات والإجراءات المؤسسية التي تضطلع بها الهيئات الحكومية وغير الحكومية، حتى تستجيب بقدر أكبر من الفعالية والسرعة للمشاكل المعاصرة في مجال العمل الإنساني؛
</seg>
<seg id="22257">
        6 - تدعو الدول الأعضاء والأمين العام ومنظومة الأمم المتحــــدة إلى تعزيـــز قدرات المنظمـــات الإقليمية ودون الإقليمية في سياق الاستجابة للأزمات الإنسانية المعقـــدة؛
</seg>
<seg id="22258">
        7 - تشجع القطاع الخاص والهيئات غير الحكومية على مساعدة ودعم ما يبذل من جهود وطنية ودولية بغرض الاستجابة للتحديات المطروحة في مجال العمل الإنساني والتخفيف من وطأة المعاناة البشرية؛
</seg>
<seg id="22259">
        8 - تدعو المكتب المستقل للقضايا الإنسانية إلى مواصلة تعزيز أنشطته وتعاونه مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة والهيئات الأخرى ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="22260">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يظل على اتصال بالحكومات والهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين بشأن التقدم المحرز فيما يتعلق بالترويج لنظام إنساني دولي جديد والامتثال لقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي والصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان في الصراعات المسلحة وحالات الطوارئ.
</seg>
<seg id="22261">
        القرار 57/185
</seg>
<seg id="22262">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/551، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، بنغلاديش، بنن، السودان، غامبيا، قبرص، قطر، كرواتيا، كينيا، لبنان، مالطة، نيجيريا، اليمن.)
</seg>
<seg id="22263">
        57/185 - توسيع اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين
</seg>
<seg id="22264">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22265">
        إذ تحيط علما بمـقرر الـمجلـس الاقـتصـادي والاجـتماعـي 2002/288 الـمؤرخ 25 تموز/يوليه 2002 والمتعلق بتوسيع اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين،
</seg>
<seg id="22266">
        وإذ تحيط علما أيضا بالطلبات المتعلقة بتوسيع اللجنة التنفيذية، الواردة في المذكرة الشفوية المؤرخة 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001 الموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة لكينيا لدى الأمم المتحدة([1]) E/2002/8.)، وفي المذكرة الشفوية المؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 2001 الموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لقبرص لدى الأمم المتحدة([1]) E/2002/7.)، وفي الرسالة المؤرخة 12 حزيران/يونيه 2002 الموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة([1]) E/2002/75.)،
</seg>
<seg id="22267">
        1 - تقرر زيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من إحدى وستين دولة إلى أربع وستين دولة؛
</seg>
<seg id="22268">
        2 - تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينتخب الأعضاء الإضافيين في دورته التنظيمية المستأنفة لعام 2003.
</seg>
<seg id="22269">
        القرار 57/186
</seg>
<seg id="22270">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/551، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فانواتو، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="22271">
        57/186 - إبقاء مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
</seg>
<seg id="22272">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22273">
        إذ تشير إلى قرارها 52/104 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي قررت فيه أن تعيد النظر، في موعد لا يتجاوز دورتها السابعة والخمسين، في الترتيبات الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بغية البت فيما إذا كان من اللازم إبقاء المفوضية إلى ما بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="22274">
        وإذ تسلم بضرورة بذل جهود دولية متضافرة لصالح اللاجئين والمشردين الذين يعنى بهم مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين،
</seg>
<seg id="22275">
        وإذ تضع في اعتبارها العمل القيم الذي قامت به المفوضية في توفير الحماية الدولية والمساعدة المادية للاجئين والمشردين وكذلك في إيجاد حلول دائمة لمشاكلهم،
</seg>
<seg id="22276">
        وإذ تلاحظ مع بالغ التقدير الأسلوب الفعال الذي ما فتئت المفوضية تنتهجه في مختلف المهام الإنسانية الأساسية المنوطة بها،
</seg>
<seg id="22277">
        1 - تقرر إبقاء مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمدة خمس سنوات أخرى اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2004؛
</seg>
<seg id="22278">
        2 - تقرر أيضا أن تعيد النظر، في موعد لا يتجاوز دورتها الثانية والستين، في الترتيبات الخاصة بالمفوضية بغية البت فيما إذا كان من اللازم إبقاء المفوضية إلى ما بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2008؛
</seg>
<seg id="22279">
        3 - تقرر كذلك النظر خلال دورتها الثامنة والخمسين في المقترحات المقدمة من المفوض السامي استنادا إلى تقريره، المعد بالتشاور مع اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومع الأمين العام، بشأن تعزيز قدرة المفوضية على الاضطلاع بولايتها.
</seg>
<seg id="22280">
        القرار 57/187
</seg>
<seg id="22281">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/551، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="22282">
        57/187 - مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
</seg>
<seg id="22283">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22284">
        وقد نظرت في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أنشطة مفوضيته([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 12 (A/57/12).) وتقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 12ألف (A/57/12/Add.1).) والاستنتاجات والقرارات الواردة فيه،
</seg>
<seg id="22285">
        وإذ تشير إلى قراراتها السنوية السابقة عن أعمال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ أن أنشأتها الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22286">
        وإذ تعرب عن تقديرها لما أبداه المفوض السامي من خصال قيادية، وإذ تثني على موظفي المفوضية وشركائها المنفذين لما يتحلون به من كفاءة وشجاعة وتفان في تأدية مسؤولياتهم،
</seg>
<seg id="22287">
        1 - تؤيد تقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 12ألف (A/57/12/Add.1).)؛
</seg>
<seg id="22288">
        2 - ترحب بما تقوم به المفوضية ولجنتها التنفيذية من عمل مهم طيلة السنة، وتلاحظ في هذا السياق الاستنتاج بشأن الطابع المدني والإنساني للجوء([1]) المرجع نفسه، الفصل الثالث، الفرع جيم.)، والاستنتاج بشأن استقبال ملتمسي اللجوء في سياق نظم اللجوء الفرديــة([1]) المرجع نفسه، الفرع باء.) والتقدم المحرز فيما يتعلق بالاعتراف بالمساهمة المهمة للبلدان النامية المضيفة؛ وترحب أيضا بالأهمية التي تولى للتعاون مع الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا(209) A/57/304، المرفق.)؛ وترحب كذلك بالمشاركة النشطة للمفوضية في أعمال فرقة العمل المعنية بالحماية من الاستغلال الجنسي والإيذاء في الأزمات الإنسانية، التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، ووضع سياسة بشأن الاستغلال الجنسي، وتشجع المفوضية على مواصلة مكافحة هذه الممارسة؛ وترحب بالجهود المتجددة التي تبذلها المفوضية من أجل التشجيع على إيجاد حلول دائمة للاجئين؛
</seg>
<seg id="22289">
        3 - تلاحظ أن اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكولها لعام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.) ظلا يشكلان باستمرار حجر الزاوية للنظام الدولي لحماية اللاجئين، وترحب في هذا السياق بالإعلان الذي اعتُمد خلال الاجتماع الوزاري للدول الأطراف في الاتفاقية و/أو بروتوكولها، المعقود في جنيف يومي 12 و 13 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) HCR/MMSP/2001/10، المرفق الأول.)، للاحتفال بالذكرى الخمسين للاتفاقية، بوصفه تعبيرا عن التزامها الجماعي بتنفيذ الاتفاقية وبروتوكولها تنفيذا تاما فعالا وبالقيم التي تجسدها الاتفاقية والبروتوكول؛
</seg>
<seg id="22290">
        4 - تؤكد من جديد أن اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 يظلان أساس نظام اللاجئين الدولي، وتُـقـر بأهمية تطبيقهما تطبيقا كاملا من جانب الدول الأطراف، وتلاحظ مع الارتياح أن مائة وأربعا وأربعين دولة هي الآن أطراف في أحد الصكين أو كليهما، وتشجع الدول التي ليست أطرافا في هذين الصكين على النظر في الانضمام إليهما، وتؤكد بشكل خاص أهمية الاحترام الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين، وتدرك أن عددا من الدول غير الأطراف في الصكين الدوليين للاجئين قد أبانت عن كرمها في استضافة اللاجئين؛
</seg>
<seg id="22291">
        5 - تلاحظ أن أربعا وخمسين دولة هي الآن أطراف في اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص العديمي الجنسية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 360، الرقم 5158.) وأن ستا وعشرين دولة أصبحت أطرافا في اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961([1]) المرجع نفسه، المجلد 989، الرقم 14458.)، وتشجع المفوض السامي على مواصلة أنشطته لصالح الأشخاص العديمي الجنسية؛
</seg>
<seg id="22292">
        6 - ترحب بما ساهمت به عملية المشاورات العالمية بشأن الحماية الدولية من أجل تعزيز الإطار الدولي لحماية اللاجئين وإعداد الدول بشكل أفضل للتصدي للتحديات بروح من الحوار والتعاون، وترحب في هذا الصدد بجدول الأعمال بشأن الحماية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 12ألف (A/57/12/Add.1)، المرفق الرابع.)؛
</seg>
<seg id="22293">
        7 - تؤكد من جديد أن الحماية الدولية تمثل وظيفة ديناميكية عملية المنحى، يضطلع بها بالتعاون مع الدول وسائر الشركاء لإنجاز جملة أهداف منها تشجيع وتيسير دخول اللاجئين واستقبالهم ومعاملتهم وكفالة التوصل إلى حلول وطيدة تركز على الحماية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للجماعات المستضعفة؛
</seg>
<seg id="22294">
        8 - تؤكد مجددا أن حماية اللاجئين هي أساسا مسؤولية الدول، التي يمثل تعاونها الكامل والفعال، وعملها وعزمها السياسي أمورا لا غنى عنها ليتسنى للمفوضية أن تنجز المهام الموكلة إليها؛
</seg>
<seg id="22295">
        9 - تحث جميع الدول والمنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة، بالاشتراك مع المفوضية، على أن تتعاون وأن تعبئ الموارد، بروح التضامن الدولي واقتسام الأعباء والمسؤوليات، بغية تحسين قدرة البلدان التي استقبلت أعدادا غفيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء وتخفيف عبئها الثقيل، وتهيب بالمفوضية أن تواصل تأدية دورها الحافز في تعبئة المساعدة من المجتمع الدولي للتصدي للأسباب الرئيسية فضلا عن التأثير الاقتصادي والبيئي والاجتماعي الناجم عن كثرة أعداد اللاجئين في البلدان النامية، لاسيما أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="22296">
        10 - تؤكد بقوة من جديد الأهمية الأساسية والطابع الإنساني البحت وغير السياسي لمهمة المفوضية المتمثلة في توفير الحماية الدولية للاجئين وفي البحث عن حلول دائمة لمشاكل اللاجئين، وتشير إلى أن هذه الحلول تتضمن العودة الطوعية، وإذا اقتضى الأمر وتيسر، إدماجهم محليا وإعادة توطينهم في بلد ثالث، وتعيد التأكيد على أن العودة الطوعية تظل الحل المفضل، مدعوما باتخاذ ما يلزم من تدابير لإعادة التأهيل وتقديم المساعدة الإنمائية لتيسير دوام عملية إعادة الإدماج؛
</seg>
<seg id="22297">
        11 - تؤكـد واجب جميع الدول أن تقبل عودة مواطنيها، وتهيب بجميع الدول أن تيسّر عودة مواطنيها الذين تَبين أنهم ليسوا في حاجة إلى حماية دولية، وتؤكد ضرورة أن تتم عودة الأشخاص بطريقة آمنة وإنسانية وفي إطار الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية وكرامتهم، بصرف النظر عن وضع الأشخاص المعنيين؛
</seg>
<seg id="22298">
        12 - تسلـم بأنـه لا بـد أن تتوافر للمفوضية موارد كافية وفي حينها للقيام بالولاية الموكلة إليها بموجب نظامها الأساسي([1]) القرار 428 (د-5)، المرفق.) وقرارات الجمعية العامة اللاحقة المتعلقة باللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين يبعث وضعهم على القلق، وتحـث الحكومات وغيرها من المانحين على الاستجابة فورا للنداء العالمي الذي وجهته المفوضية لتلبية احتياجاتها في إطار ميزانيتها البرنامجية السنوية؛
</seg>
<seg id="22299">
        13 - تطلـب إلى المفوض السامي أن يقدم تقريرا عن أنشطته إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين.
</seg>
<seg id="22300">
        القرار 57/188
</seg>
<seg id="22301">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/552، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنن، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، زمبابوي، السنغال، السودان، سورينام، الصين، العراق، عمان، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ليسوتو، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، النيجر، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 108 مقابل 5 وامتناع 60 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="22302">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبـي، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="22303">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="22304">
        الممتنعون: إثيوبيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تونغا، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="22305">
        57/188 - حالة الأطفال الفلسطينيين ومساعدتهم
</seg>
<seg id="22306">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22307">
        إذ تشير إلى اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)،
</seg>
<seg id="22308">
        وإذ تشير أيضا إلى الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل لتنفيذ الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه في التسعينات، اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي من أجل الأطفال، المعقود في نيويورك في 29 و 30 أيلول/سبتمبر 1990([1]) A/45/625، المرفق.)،
</seg>
<seg id="22309">
        وإذ تشير كذلك إلى الإعلان وخطة العمل اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السابعة والعشرين([1]) انظر القرار د إ-27/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="22310">
        وإذ تشعر بالقلق لأن الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي ما زالوا محرومين من كثير من الحقوق الأساسية بموجب الاتفاقية،
</seg>
<seg id="22311">
        وإذ تشعر بالقلق أيضا إزاء التدهور الخطير الذي شهدته حالة الأطفال الفلسطينيين مؤخرا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإزاء النتائج الخطيرة الناجمة من عمليات الاقتحام الإسرائيلية المتواصلة والحصار الإسرائيلي المستمر للمدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية مما تسبب في وقوع أزمة إنسانية حادة،
</seg>
<seg id="22312">
        وإذ تعرب عن إدانتها لجميع أعمال العنف التي تفضي إلى خسائر كبيرة في الأرواح البشرية والإصابات، بما في ذلك في أوساط الأطفال الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="22313">
        وإذ تشعر بقلق عميق إزاء نتائج الأعمال العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك النتائج النفسية، على رفاه الأطفال الفلسطينيين حاضرا ومستقبلا،
</seg>
<seg id="22314">
        1 - تشدد على الحاجة الملحة لكي يعيش الأطفال الفلسطينيون حياة عادية، خالية من الاحتلال الأجنبي ومن الدمار والخوف، في دولتهم الخاصة بهم؛
</seg>
<seg id="22315">
        2 - تطلب، في غضون ذلك، أن تحترم إسرائيل بصفتها الدولة القائمة بالاحتلال، الأحكام ذات الصلة من اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) وأن تمتثل بشكل كامل لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، من أجل كفالة رفاه وحماية الأطفال الفلسطينيين وأسرهم؛
</seg>
<seg id="22316">
        3 - تهيب بالمجتمع الدولي تقديم المساعدة اللازمة والخدمات العاجلة من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة التي يواجهها الأطفال الفلسطينيون وأسرهم والمساعدة في إعادة إعمار المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.
</seg>
<seg id="22317">
        القرار 57/189
</seg>
<seg id="22318">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/552، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، الصين، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="22319">
        57/189 - الطفلــة
</seg>
<seg id="22320">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22321">
        إذ تشير إلى قرارهــا 56/139 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، وإلى جميع القرارات ذات الصلة، بما في ذلك الاستنتاجات المتفق عليها للجنة وضع المرأة، وبخاصة تلك الاستنتاجات المتصلة بالطفلة،
</seg>
<seg id="22322">
        وإذ تؤكد من جديد الحقوق المتساوية للمرأة والرجل، على النحو المنصوص عليه في عدة صكوك منها ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)،
</seg>
<seg id="22323">
        وإذ ترحب ببدء نفاذ البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال([1]) القرار 54/263، المرفقان الأول والثاني.)،
</seg>
<seg id="22324">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمـم المـتحدة بشــأن الألفـية المعـتمـد في 8 أيلـول/سبـتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="22325">
        وإذ ترحب باعتمــاد الجمعيــة العامـــة، فــي دورتها الاستثنائية المعنية بالطفل، للوثيقة الختامية المعنونة "عالم صالح للأطفال"([1]) القرار دإ-27/2، المرفق.)، وذلك في 10 أيار/مايو 2002،
</seg>
<seg id="22326">
        وإذ تؤكد من جديد إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السادسة والعشرين([1]) القرار دإ- 26/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="22327">
        وإذ تشير إلى جميع المؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة في هذا الشأن، وإلى إعلان بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج العمل([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) المعتمدين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ-23/2، المرفق، والقرار دإ-23/3، المرفق.)، وإلى الوثيقتين الختاميتين للاستعراضين الخمسيين الأخيرين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) القرار دإ-21/2، المرفق.)، وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) القرار دإ-24/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="22328">
        وإذ تؤكد من جديد إطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التقرير النهائي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).)،
</seg>
<seg id="22329">
        وإذ تشير إلى الإعلان وبرنامج العمل اللذين اعتُمدا في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغـراض تـجارية، المعقـود في استـكهولم في الفتـرة من 27 إلى 31 آب/أغسطس 1996([1]) A/51/385، المرفق.)، وإذ ترحب بالتزام يوكوهاما العالمي لعام 2001، المعتمد في المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، الذي عقد في يوكوهاما، اليابان، في الفترة من 17 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) انظرA/S-27/12 ، المرفق.)،
</seg>
<seg id="22330">
        وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر الدولي المعني بالأطفال المتأثرين بالحرب، الذي عقد في وينيبـغ، كندا، في الفترة من 10 إلى 17 أيلول/سبتمبر 2000، وإذ تؤكد أن برنامج وينيبغ المتعلق بالأطفال المتأثرين بالحرب ما زال يحظى بالأهمية بالنسبة لجميع الأطفال المتضررين بالصراع المسلح([1]) A/55/467-S/2000/973، المرفق.)،
</seg>
<seg id="22331">
        وإذ تقر بضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين لكفالة إقامة عالم تتمتع فيه البنات بالعدالة والمساواة،
</seg>
<seg id="22332">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التمييز ضد الطفلة وانتهاك حقوق الطفلة، اللذين يفضيان في أحيان كثيرة إلى الحد من فرص حصول البنات على التعليم والتغذية والرعاية الصحية البدنية والعقلية وإلى تمتعهن بقدر أقل مما يتمتع به الصبية من الحقوق والفرص والمزايا في مرحلتي الطفولة والمراهقة، وتعرضهن في أحيان كثيرة لأشكال شتى من الاستغلال الثقافي والاجتماعي والجنسي والاقتصادي، وللعنف والممارسات الضارة، مثل وأد الإناث، وسفاح المحارم، والزواج المبكر، واختيار جنس المولود قبل الولادة، وختان الإناث،
</seg>
<seg id="22333">
        وإذ يساورها بالغ القلق أيضا لأنه في الحالات التي يسود فيها الفقر والحرب والصراع المسلح، تكون الطفلة من بين أشد الضحايا تضررا، ومن ثم تكون إمكانية نمائها التام محدودة،
</seg>
<seg id="22334">
        وإذ يقلقها أن الطفلة أصبحت علاوة على ذلك ضحية للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي كما أضحت على نحو مطرد ضحية لفيروس نقص المناعة البشرية، مما يؤثر تأثيرا جسيما في نوعية حياتها ويتركها عرضة لمزيد من التمييز،
</seg>
<seg id="22335">
        واقتناعا منها بأن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تتبدى على نحو متغاير لدى المرأة والطفلة، ويمكن أن تكون من بين العوامل التي تفضي إلى تدهور ظروف المعيشة والفقر والعنف وأشكال التمييز المختلفة والحد من حقوق الإنسان أو الحرمان منها بالنسبة للمرأة والطفلة،
</seg>
<seg id="22336">
        1 - تؤكد ضرورة الإعمال الكامل والعاجل لحقوق الطفلة على النحو الذي تكفله جميع الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، فضلا عن ضرورة التصديق على تلك الصكوك على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="22337">
        2 - تحث الدول على النظر في التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 54/4، المرفق.) وعلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 54/263، المرفقان الأول والثاني.)، أو التصديق عليها أو الانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="22338">
        3 - تحث جميع الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية وإدخال الإصلاحات القانونية لكفالة تمتع الطفلة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعا كاملا ومتساويا، واتخاذ إجراءات فعالة ضد انتهاكات تلك الحقوق والحريات، ووضع البرامج والسياسات المتعلقة بالطفلة على أساس حقوق الطفل؛
</seg>
<seg id="22339">
        4 - تحث جميع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على تعزيز الجهود المبذولة ثنائيا ومع المنظمات الدولية والمانحين من القطاع الخاص من أجل بلوغ أهداف المنتدى العالمي للتعليم([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التقرير النهائي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).)، وبخاصة الهدف المتعلق بإزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005، ومن أجل تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة لتعليم البنات كوسيلة لبلوغ هذا الهدف، وتعيد تأكيد الالتزام الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="22340">
        5 - تهيب بجميع الدول اتخاذ تدابير لمواجهة العقبات التي ما زالت تؤثر في بلوغ الأهداف المحددة في منهاج عمل بيجين([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، بصيغتها الواردة في الفقرة 33 من الإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل([1]) القرار دإ-23/3، المرفق.)، حسب الاقتضاء، بما في ذلك تعزيز الآليات الوطنية لتنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بالطفلة، والقيام، في بعض الحالات، بتعزيز التنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن إعمال حقوق الإنسان للبنات، على النحو المبين في الإجراءات والمبادرات الأخرى؛
</seg>
<seg id="22341">
        6 - تحث الدول على سن قوانين لكي تكفل عدم إتمام الزواج إلا بالموافقة الحرة والكاملة لمن يعتزمون الزواج وإنفاذ هذه القوانين بكل دقة، وسن قوانين تتعلق بالحد الأدنى للسن القانونية للموافقة والحد الأدنى لسن الزواج وإنفاذها بكل دقة، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج عند اللزوم؛
</seg>
<seg id="22342">
        7 - تحث أيضا الدول على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلا عن الالتزام بتنفيذ منهاج عمل بيجين ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ-23/2، المرفق، والقرار دإ-23/3، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="22343">
        8 - تحث جميع الدول على سن وإنفاذ تشريعات لحماية البنات من جميع أشكال العنف والاستغلال، بما في ذلك وأد الإناث واختيار جنس المولود قبل الولادة، وختان الإناث، والاغتصاب، والعنف المنـزلي، وسفاح المحارم، والاعتداء الجنسي، والاستغلال الجنسي، وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، والاتجار بالأطفال، وإكراههم على العمل، وتحثها على وضع برامج مأمونة وسرية متناسبة مع الأعمار، وتطوير خدمات الدعم الطبي والاجتماعي والنفسي لمساعدة البنات اللائـي يتعرضن للعنف؛
</seg>
<seg id="22344">
        9 - تحث الدول على صياغة خطط أو برامج أو استراتيجيات وطنية شاملة متعددة التخصصات ومنسقة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، وينبغي أن تنشر على نطاق واسع وأن تحدد أهدافا وجداول زمنية للتنفيذ، وتحثها على وضع إجراءات فعالة للإنفاذ على الصعيد المحلي من خلال إنشاء آليات للرصد تشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إجراء مشاورات مع المنظمات النسائية، مع إيلاء الاهتمام للتوصيات المتعلقة بالطفلة التي قدمتها المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه؛
</seg>
<seg id="22345">
        10 - تهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تقوم، منفردة ومجتمعة، بتعزيز تنفيذ منهاج عمل بيجين، وبخاصة الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالطفلة، والإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل؛
</seg>
<seg id="22346">
        11 - تحث الدول على اتخاذ تدابير خاصة من أجل حماية البنات المتضررات بالحرب، وبخاصة حمايتهن من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والعنف القائم على أساس نوع الجنس، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي والتعذيب والاختطاف وعمل السخرة، مع إيلاء اهتمام خاص للبنات اللاجئات والمشردات، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للطفلة المتضررة بالحرب في عمليات تقديم المساعدة الإنسانية ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛
</seg>
<seg id="22347">
        12 - تحث جميع الدول والمجتمع الدولي على احترام حقوق الطفل وحمايتها وتعزيزها، مع مراعاة أوجه الضعف الخاصة بالطفلة في حالات ما قبل الصراع وفي أثناء الصراع وفيما بعد الصراع، وتدعو إلى اتخاذ مبادرات خاصة مصممة على نحو يتناول جميع حقوق واحتياجات البنات المتضررات بالحرب؛
</seg>
<seg id="22348">
        13 - تهيب بالحكومات والمجتمع المدني، بما في ذلك وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، أن تعزز التثقيف في مجال حقوق الإنسان والاحترام الكامل لحقوق الإنسان للطفلة والتمتع التام بها، وذلك بعدة وسائل منها ترجمة المواد الإعلامية المتناسبة مع الأعمار بشأن تلك الحقوق وإنتاج هذه المواد ونشرها بين جميع قطاعات المجتمع، وبخاصة بين الأطفال؛
</seg>
<seg id="22349">
        14 - تهيب بالدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تقوم بتعبئة كل ما يلزم من موارد ودعم وجهود لبلوغ الغايات والأهداف الاستراتيجية والإجراءات المنصوص عليها في منهاج عمل بيجين والإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل؛
</seg>
<seg id="22350">
        15 - تطلب إلى الأمين العام، بصفته رئيسا للمجلس التنسيقي للرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة، أن يكفل قيام جميع المؤسسات والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، منفردة ومجتمعة، وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، بمراعاة حقوق الطفلة واحتياجاتها الخاصة في برنامج التعاون القطري وفقا للأولويات الوطنية، بما في ذلك عن طريق إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية([1]) انظر A/53/226، الفقرات 72-77، و A/53/226/Add.1، الفقرات 88-98.)؛
</seg>
<seg id="22351">
        16 - تطلب إلى جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وإلى آليات الإجراءات الخاصة وغيرها من آليات حقوق الإنسان التابعة للجنة حقوق الإنسان ولجنتها الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أن تعتمد، بصورة منتظمة ومنهجية، منظورا جنسانيا لدى تنفيذها لولاياتها، وأن تُـضمِّــن تقاريرها معلومات عن التحليل النوعي لانتهاكات حقوق الإنسان للنساء والبنات، وتشجع على توطيد التعاون والتنسيق في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="22352">
        17 - تشـدد على أهمية إجراء تقييم جوهري لتنفيذ منهاج عمل بيجين مـن منظور يركز على الدورة الحياتية من أجل تحديد الثغرات والعقبات في عملية التنفيذ ووضع المزيد من الإجراءات لتحقيق أهداف منهاج العمل؛
</seg>
<seg id="22353">
        18 - تطلب إلى الدول الأعضاء أن تكفل، في سياق الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته، إيلاء اهتمام خاص للطفلة المصابة بالفيروس والمتضررة منه، وتزويد الأمين العام بمعلومات في هذا الشأن لمساعدته في إعداد التقرير الذي سيقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، على النحو المطلوب في إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز([1]) القرار دإ- 26/2، المرفق.).
</seg>
<seg id="22354">
        القرار 57/18
</seg>
<seg id="22355">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/562 و Corr.1، الفقرة 15)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="22356">
        57/18 - القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للتوفيق التجاري الدولي
</seg>
<seg id="22357">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22358">
        إذ تدرك القيمة العائدة للتجارة الدولية من طرق تسوية المنازعات التجارية التي يطلب فيها طرفا النـزاع من شخص آخر أو أشخاص آخرين مساعدتهما في سعيهما لتسوية النـزاع تسوية ودية،
</seg>
<seg id="22359">
        وإذ تلاحظ أن هذه الطرق لتسوية النـزاع يشار إليها بمصطلحات مثل التوفيق والوساطة وأن مصطلحات من هذا القبيل تستخدم بشكل متزايد في المعاملات التجارية الدولية والمحلية كبديل للتقاضي،
</seg>
<seg id="22360">
        وإذ ترى أن استخدام هذه الطرق لتسوية النـزاع يعود بفوائد كبيرة مثل تقليل الحالات التي يفضي فيها النـزاع إلى إنهاء العلاقة التجارية وتيسير إدارة المعاملات الدولية من قبل الأطراف التجارية وتحقيق وفورات في إقامة العدالة من جانب الدول،
</seg>
<seg id="22361">
        واقتناعا منها بأن إصدار تشريع نموذجي عن هذه الطرق يكون مقبولا للدول بمختلف نظمها القانونية والاجتماعية والاقتصادية من شأنه أن يساهم في إقامة علاقات اقتصادية دولية متجانسة،
</seg>
<seg id="22362">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح قيام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بإكمال القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدولي واعتماده([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/57/17)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="22363">
        واقتناعا منها بأن القانون النموذجي سيساعد الدول كثيرا في تعزيز تشريعاتها التي تحكم استخدام طرق التوفيق أو الوساطة الحديثة وفي وضع هذه التشريعات، إن لم تكن موجودة أصلا،
</seg>
<seg id="22364">
        وإذ تلاحظ أن إعداد القانون النموذجي قد خضع لمداولات ومشاورات واسعة مع الحكومات والدوائر المعنية،
</seg>
<seg id="22365">
        واقتناعا منها بأن القانون النموذجي وقواعد التوفيق التي أوصت بها الجمعية العامة في قرارها 35/52 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1980 تساهم إلى حد كبير في وضع إطار قانوني متجانس لتسوية النـزاعات الناجمة من العلاقات التجارية الدولية بطريقة نـزيهة وفعالة،
</seg>
<seg id="22366">
        1 - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لإكمال واعتماد القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدولي الذي يرد نصه في مرفق هذا القرار، ولإعدادها دليل اشتراع واستعمال القانون النموذجي؛
</seg>
<seg id="22367">
        2 - تطلب إلى الأمين العام بذل كل جهد ممكن للتعريف بالقانون النموذجي ودليل الاشتراع وإتاحتهما؛
</seg>
<seg id="22368">
        3 - توصي جميع الدول أن تولي الاهتمام اللازم لاشتراع القانون النموذجي في ضوء استصواب توحيد قانون إجراءات تسوية النـزاعات والاحتياجات المحددة لممارسة التوفيق التجاري الدولي.
</seg>
<seg id="22369">
        المرفق
</seg>
<seg id="22370">
        القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للتوفيق التجاري الدولي
</seg>
<seg id="22371">
        المادة 1
</seg>
<seg id="22372">
        نطاق التطبيق والتعاريف
</seg>
<seg id="22373">
        1- يطبق هذا القانون على التوفيق التجاري([1]) ينبغي تفسير المصطلح "التجاري" تفسيرا واسعا بحيث يشمل المسائل الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطابع التجاري، سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية. وتشمل العلاقات ذات الطابع التجاري، على سبيل المثال لا الحصر، المعاملات التالية: أي معاملة تجارية لتوريد البضائع أو الخدمات أو تبادلها؛ اتفاق التوزيع؛ التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية؛ العوملة؛ التأجير؛ تشييد المنشآت؛ الخدمات الاستشارية؛ الأعمال الهندسية؛ منح الرخص؛ الاستثمار؛ التمويل؛ الأعمال المصرفية؛ التأمين؛ اتفاق أو امتياز الاستغلال؛ المشاريع المشتركة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو التجاري؛ نقل البضائع أو الركاب جوا أو بحرا أو بالسكك الحديدية أو برا.) الدولي({{{[1]) لعل الدول الراغبة في اشتراع هذا القانون النموذجي لتطبيقه على التوفيق المحلي وكذلك على التوفيق الدولي تود أن تنظر في إدخال التغييرات التالية على النص:
</seg>
<seg id="22374">
        -حذف كلمة "الدولي" في الفقرة 1 من المادة 1؛
</seg>
<seg id="22375">
        -حذف الفقرات 4 و 5 و 6 من المادة 1.}}}).
</seg>
<seg id="22376">
        2- لأغراض هذا القانون، يقصد بمصطلح "الموفِّق" موفِّق واحد أو موفِّقان اثنان أو أكثر، حسبما تكون الحال.
</seg>
<seg id="22377">
        3- لأغراض هذا القانون، يقصد بمصطلح "التوفيق" أي عملية، سواء أشير إليها بتعبير التوفيق أو الوساطة أو بتعبير آخر ذي مدلول مماثل، يطلب فيها الطرفان إلى شخص آخر أو أشخاص آخرين ("الموفق") مساعدتهما في سعيهما إلى التوصل إلى تسوية ودية لنـزاعهما الناشئ عن علاقة تعاقدية أو علاقة قانونية أخرى أو المتصل بتلك العلاقة. ولا يكون للموفق صلاحية فرض حل للنـزاع على الطرفين.
</seg>
<seg id="22378">
        4- يكون التوفيق دوليا:
</seg>
<seg id="22379">
        (أ) إذا كان مقرا عمل طرفي اتفاق التوفيق، وقت إبرام ذلك الاتفاق، واقعين في دولتين مختلفتين؛ أو
</seg>
<seg id="22380">
        (ب) إذا كانت الدولة التي يقع فيها مقرا عمل الطرفين مختلفة عن:
</seg>
<seg id="22381">
        '1' الدولة التي ينفذ فيها جزء جوهري من التزامات العلاقة التجارية؛ أو
</seg>
<seg id="22382">
        '2' الدولة التي يكون لموضوع النـزاع أوثق صلة بها.
</seg>
<seg id="22383">
        5- لأغراض هذه المادة:
</seg>
<seg id="22384">
        (أ) إذا كان للطرف أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل هو المقر الذي له أوثق صلة باتفاق التوفيق؛
</seg>
<seg id="22385">
        (ب) إذا لم يكن للطرف مقر عمل، أخذ مرجعيا بمحل إقامته المعتاد.
</seg>
<seg id="22386">
        6- يطبق هذا القانون أيضا على التوفيق التجاري عندما يتفق الطرفان على أن التوفيق دولي أو عندما يتفقان على قابلية انطباق هذا القانون.
</seg>
<seg id="22387">
        7- للطرفين الحرية في الاتفاق على استبعاد قابلية انطباق هذا القانون.
</seg>
<seg id="22388">
        8- رهنا بأحكام الفقرة 9 من هذه المادة، يطبق هذا القانون بصرف النظر عن الأساس الذي يجرى التوفيق بناء عليه، بما في ذلك اتفاق الطرفين سواء تم التوصل إليه قبل نشوء النـزاع أو بعده، أو التزام مقرر بموجب القانون، أو توجيه أو اقتراح من محكمة أو هيئة تحكيم أو كيان حكومي مختص.
</seg>
<seg id="22389">
        9- لا يُطبق هذا القانون على:
</seg>
<seg id="22390">
        (أ) الحالات التي يسعى فيها قاض أو محكم، أثناء إجراءات قضائية أو تحكيمية، إلى تيسير التوصل إلى تسوية؛
</seg>
<seg id="22391">
        (ب) [...]
</seg>
<seg id="22392">
        المادة 2
</seg>
<seg id="22393">
        التفسير
</seg>
<seg id="22394">
        1- يولى الاعتبار في تفسير هذا القانون لمصدره الدولي ولضرورة تشجيع التوحيد في تطبيقه والحرص على حسن النية.
</seg>
<seg id="22395">
        2- المسائل المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا يسويها صراحة تسوى وفقا للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا القانون.
</seg>
<seg id="22396">
        المادة 3
</seg>
<seg id="22397">
        التغيير بالاتفاق
</seg>
<seg id="22398">
        يجوز للطرفين أن يتفقا على استبعاد أي من أحكام هذا القانون أو تغييره، باستثناء أحكام المـــادة 2 والفقــــرة 3 من المادة 6.
</seg>
<seg id="22399">
        المادة 4
</seg>
<seg id="22400">
        بدء إجراءات التوفيق({{{[1]) يقترح النص التالي على الدول التي قد ترغب في اعتماد حكم بشأن تعليق سريان فترة التقادم:
</seg>
<seg id="22401">
        المادة [...] تعليق سريان فترة التقادم
</seg>
<seg id="22402">
        1 - عندما تبدأ إجراءات التوفيق، يعلق سريان فترة التقادم فيما يتعلق بالمطالبة التي هي موضوع التوفيق.
</seg>
<seg id="22403">
        2 - في حال إنهاء إجراءات التوفيق دون اتفاق تسوية، يستأنف سريان فترة التقادم اعتبارا من وقت انتهاء التوفيق دون اتفاق تسوية.}}})
</seg>
<seg id="22404">
        1- تبدأ إجراءات التوفيق المتعلقة بنـزاع كان قد نشأ، في اليوم الذي يتفق فيه طرفا ذلك النـزاع على المشاركة في إجراءات توفيق.
</seg>
<seg id="22405">
        2- إذا لم يتلق الطرف الذي دعا طرفا آخر إلى التوفيق قبولا للدعوة في غضون ثلاثين يوما من اليوم الذي أرسلت فيه الدعوة، أو غضون مدة أخرى محددة في الدعوة، جاز للطرف أن يعتبر ذلك رفضا للدعوة إلى التوفيق.
</seg>
<seg id="22406">
        المادة 5
</seg>
<seg id="22407">
        عدد الموفِّقين وتعيينهم
</seg>
<seg id="22408">
        1- يكون هناك موفق واحد، ما لم يتفق الطرفان على أن يكون هناك موفقان أو أكثر.
</seg>
<seg id="22409">
        2- على الطرفين أن يسعيا للتوصل إلى اتفاق على موفق أو أكثر، ما لم يكن قد اتفق على إجراء مختلف لتعيينهم.
</seg>
<seg id="22410">
        3- يجوز للطرفين أن يلتمسا المساعدة من مؤسسة أو من شخص فيما يتعلق بتعيين الموفقين. وعلى وجه الخصوص:
</seg>
<seg id="22411">
        (أ) يجوز لأي طرف أن يطلب من تلك المؤسسة أو ذلك الشخص تزكية أشخاص ملائمين للعمل كموفقين؛ أو
</seg>
<seg id="22412">
        (ب) يجوز للطرفين أن يتفقا على أن تقوم تلك المؤسسة أو ذلك الشخص بتعيين موفق واحد أو أكثر مباشرة.
</seg>
<seg id="22413">
        4- عند تزكية أفراد أو تعيينهم للعمل كموفقين، يتعين على المؤسسة أو الشخص مراعاة الاعتبارات التي يرجح أن تكفل تعيين موفق مستقل ومحايد، وعند الاقتضاء، مراعاة استصواب تعيين موفق تختلف جنسيته عن جنسيتي الطرفين.
</seg>
<seg id="22414">
        5- عند مفاتحة شخص بشأن احتمال تعيينه موفقا، عليه أن يكشف عن أي ظروف يُحتمل أن تثير شكوكا لها ما يسوغها بشأن حياده أو استقلاليته. وعلى الموفق، منذ تعيينه وطوال إجراءات التوفيق، أن يكشف للطرفين، دون إبطاء، عن أي ظروف من هذا القبيل، ما لم يكن قد سبق له أن أبلغهما بذلك.
</seg>
<seg id="22415">
        المادة 6
</seg>
<seg id="22416">
        تسيير إجراءات التوفيق
</seg>
<seg id="22417">
        1- للطرفين الحرية في أن يتفقا، بالرجوع إلى مجموعة قواعد أو بطريقة أخرى، على الطريقة التي يجرى بها التوفيق.
</seg>
<seg id="22418">
        2- في حال عدم الاتفاق على الطريقة التي يجرى بها التوفيق، يجوز للموفق تسيير إجراءات التوفيق بالطريقة التي يراها الموفق مناسبة، مع مراعاة ظروف القضية وأي رغبات قد يبديها الطرفان والحاجة إلى تسوية سريعة للنـزاع.
</seg>
<seg id="22419">
        3- على أية حال يسعى الموفق، في تسيير الإجراءات، إلى معاملة الطرفين بإنصاف، وعليه لدى القيام بذلك أن يراعي الظروف المحيطة بالقضية.
</seg>
<seg id="22420">
        4- يجوز للموفق أن يقدم، في أي مرحلة من مراحل إجراءات التوفيق، اقتراحات لتسوية النـزاع.
</seg>
<seg id="22421">
        المادة 7
</seg>
<seg id="22422">
        الاتصالات بين الموفق والطرفين
</seg>
<seg id="22423">
        يجوز للموفق الاجتماع أو الاتصال بالطرفين معا، أو بكل منهما على حدة.
</seg>
<seg id="22424">
        المادة 8
</seg>
<seg id="22425">
        إفشاء المعلومات
</seg>
<seg id="22426">
        عندما يتلقى الموفق من أحد الطرفين معلومات متعلقة بالنـزاع، يجوز للموفق إفشاء مضمون تلك المعلومات لأي طرف آخر في إجراءات التوفيق. غير أنه عندما يعطي أحد الطرفين الموفق أي معلومات يشترط بالتحديد إبقاؤها سرية، لا يجوز إفشاء تلك المعلومات لأي طرف آخر في إجراءات التوفيق.
</seg>
<seg id="22427">
        المادة 9
</seg>
<seg id="22428">
        السرية
</seg>
<seg id="22429">
        يحرص على الحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات التوفيق، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وما لم يكن إفشاؤها لازما بمقتضى القانون أو لأغراض تنفيذ اتفاق تسوية أو إنفاذه.
</seg>
<seg id="22430">
        المادة 10
</seg>
<seg id="22431">
        مقبولية الأدلة في إجراءات أخرى
</seg>
<seg id="22432">
        1- لا يجوز لطرف في إجراءات التوفيق ولا للموفق ولا لأي شخص آخر، بمن فيهم القائمون بإدارة إجراءات التوفيق، الاعتماد على أي مما يلي أو تقديمه كدليل أو الإدلاء بشهادة أو إعطاء دليل بشأنه في إجراءات تحكيمية أو قضائية أو إجراءات مماثلة:
</seg>
<seg id="22433">
        (أ) الدعوة الموجهة من أحد الطرفين للمشاركة في إجراءات توفيق، أو كون أحد الطرفين راغبا في المشاركة في إجراءات توفيق؛
</seg>
<seg id="22434">
        (ب) الآراء أو الاقتراحات التي أبداها أحد طرفي التوفيق بشأن تسوية ممكنة للنـزاع؛
</seg>
<seg id="22435">
        (ج) البيانات أو الإقرارات التي قدمها أحد الطرفين أثناء إجراءات التوفيق؛
</seg>
<seg id="22436">
        (د) الاقتراحات المقدمة من الموفق؛
</seg>
<seg id="22437">
        (هـ) كون أحد الطرفين قد أبدى رغبته في قبول اقتراح تسوية مقدم من الموفق؛
</seg>
<seg id="22438">
        (و) وثيقة أعدت لأغراض إجراءات التوفيق فحسب.
</seg>
<seg id="22439">
        2- تنطبق الفقرة 1 من هذه المادة بصرف النظر عن شكل المعلومات أو الأدلة المشار إليها فيها.
</seg>
<seg id="22440">
        3- لا يجوز لهيئة تحكيم أو محكمة أو سلطة حكومية مختصة أخرى أن تأمر بإفشاء المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وإذا قدمت تلك المعلومات كدليل خلافا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، وجب اعتبار ذلك الدليل غير مقبول. غير أنه يجوز إفشاء تلك المعلومات أو قبولها كدليل طالما كان ذلك لازما بمقتضى القانون أو لأغراض تنفيذ اتفاق تسوية أو إنفاذه.
</seg>
<seg id="22441">
        4- تنطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة سواء أكانت أم لم تكن الإجراءات التحكيمية أو القضائية أو الإجراءات المماثلة تتعلق بالنـزاع الذي يشكل، أو كان يشكل، موضوع إجراءات التوفيق.
</seg>
<seg id="22442">
        5- رهنا بالقيود الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة، لا يصبح الدليل المقبول عادة في الإجراءات التحكيمية أو القضائية أو الإجراءات المماثلة غير مقبول لمجرد أنه سبق استخدامه في عملية توفيق.
</seg>
<seg id="22443">
        المادة 11
</seg>
<seg id="22444">
        إنهاء إجراءات التوفيق
</seg>
<seg id="22445">
        تنهى إجراءات التوفيق:
</seg>
<seg id="22446">
        (أ) بإبرام الطرفين اتفاق تسوية، في تاريخ إبرام الاتفاق؛ أو
</seg>
<seg id="22447">
        (ب) بإصدار الموفق، بعد التشاور مع الطرفين، إعلانا يبين أنه لا يوجد ما يسوغ القيام بمزيد من جهود التوفيق، في تاريخ صدور الإعلان؛ أو
</seg>
<seg id="22448">
        (ج) بإصدار الطرفين إعلانا موجها إلى الموفق يفيد بإنهاء إجراءات التوفيق، في تاريخ صدور الإعلان؛ أو
</seg>
<seg id="22449">
        (د) بإصدار أحد الطرفين إعلانا موجها إلى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى وإلى الموفق، في حال تعيينه، يفيد بإنهاء إجراءات التوفيق، في تاريخ صدور الإعلان.
</seg>
<seg id="22450">
        المادة 12
</seg>
<seg id="22451">
        قيام الموفق بدور محكم
</seg>
<seg id="22452">
        لا يجوز للموفق أن يقوم بدور محكم في نـزاع شكل، أو يشكل، موضوع إجراءات التوفيق أو في نـزاع آخر كان قد نشأ عن العقد ذاته أو عن العلاقة القانونية ذاتها أو عن أي عقد أو علاقة قانونية ذات صلة به، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
</seg>
<seg id="22453">
        المادة 13
</seg>
<seg id="22454">
        اللجوء إلى الإجراءات التحكيمية أو القضائية
</seg>
<seg id="22455">
        حيثما يكون الطرفان قد اتفقا على التوفيق وتعهدا صراحة بأن لا يستهلا، خلال فترة زمنية معينة أو حتى وقوع حدث معين، إجراءات تحكيمية أو قضائية فيما يتعلق بنـزاع حالي أو مستقبلي، تنفذ هيئة التحكيم أو المحكمة مفعول ذلك التعهد إلى أن يتم الامتثال لأحكامه، إلا بالقدر الذي يراه أحد الطرفين لازما لصون حقوقه. ولا يعتبر استهلال تلك الإجراءات في حد ذاته تخليا عن اتفاق التوفيق أو إنهاء لإجراءات التوفيق.
</seg>
<seg id="22456">
        المادة 14
</seg>
<seg id="22457">
        وجوب إنفاذ اتفاق التسوية([1]) يجوز للدولة المشرعة، عند تنفيذ الإجراء المتعلق بإنفاذ اتفاقات التسوية، أن تنظر في إمكان جعل هذا الإجراء إلزاميا.)
</seg>
<seg id="22458">
        إذا أبرم الطرفان اتفاقا يسوي النـزاع، كان ذلك الاتفاق ملزما وواجب النفاذ... [يجوز للدولة المشرعة أن تدرج وصفا للطريقة التي تنفذ بموجبها اتفاقات التسوية، أو تشير إلى الأحكام التي تنظم ذلك الإنفاذ].
</seg>
<seg id="22459">
        القرار 57/190
</seg>
<seg id="22460">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/552، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي)، تونس، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، الصين، غامبيا، غانا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، الكونغو، كينيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 175 مقابل 2 دون امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="22461">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="22462">
        المعارضون: جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="22463">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="22464">
        57/190 - حقوق الطفل
</seg>
<seg id="22465">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22466">
        إذ تعيد تأكيد جميـع قـراراتـها بشـأن حقوق الطفــل، لاسيما القراران 55/78 و 55/79 المؤرخان 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، وإذ تشير إلى قرارها 56/138 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، وإذ تحيط علما مع التقدير بقـرار لجـنة حقوق الإنسان 2002/92 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="22467">
        وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، وإذ تشدد على أن أحكام الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة يجب أن تشكل المعيار الذي يُعتمد في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وإذ تؤكد من جديد على أن مصلحة الطفل العليا ينبغي أن تكون محل الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات المتخذة بشأن الأطفال،
</seg>
<seg id="22468">
        وإذ ترحب ببدء سريان البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال([1]) القرار 54/263، المرفقان الأول والثاني.)،
</seg>
<seg id="22469">
        وإذ تعيد تأكيد الإعلان العالمي المتعلق ببقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل لتنفيذ الإعلان العالمي المتعلق ببقاء الطفل وحمايته ونمائه في التسعينات، اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، المعقود في نيويورك يومي 29 و 30 أيلول/سبتمبر 1990([1]) A/45/625، المرفق.)، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، اللذين ينصان، في جملة أمور، على ضرورة تعزيز الآليات والبرامج الوطنية والدولية من أجل الدفاع عن الأطفال وحمايتهم، ولاسيما الأطفال الذين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة استغلال الأطفال والتعدي عليهم، ووأد البنات، والعمل الضار بالأطفال، وبيع الأطفال وأعضائهم، وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، واللذين يؤكدان مجددا الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="22470">
        وإذ ترحب بنتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل([1]) القرار دإ - 27/2، المرفق.) وبالالتزامات الثابتة الواردة فيها بتعزيز وحماية حقوق كل طفل - كل كائن بشري دون سن 18 من عمره، بما في ذلك المراهقين،
</seg>
<seg id="22471">
        وإذ ترحب أيضا بالتزام يوكوهاما العالمي 2001 الذي اعتمده المؤتمر العالمي الثاني لمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، المعقود في يوكوهاما، اليابان، في الفترة من 17 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) انظر A/S-27/12، المرفق.)، وإذ تطلب إلى الدول أن تضع نتائج المؤتمر في اعتبارها،
</seg>
<seg id="22472">
        وإذ ترحب كذلك بإدماج مسائل حقوق الطفل في الوثائق الختامية لجميع المؤتمرات الرئيسية والدورات الاستثنائية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="22473">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن حالة الفتيات والفتيان في أنحاء كثيرة من العالم لا تزال حرجة بسبب استمرار الفقر وانعدام المساواة على الصعيد الاجتماعي والأحوال الاجتماعية والاقتصادية غير الملائمة في ظل اقتصاد عالمي تتزايد فيه سمة العولمة، والأوبئة، وبخاصة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وداءا الملاريا والسل، والكوارث الطبيعية، والصراعات المسلحة، والتشريد، والاستغلال، والعنف، والأمية، والجوع، والتعصب، والتمييز، وعدم كفاية الحماية القانونية، واقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة وفعالة،
</seg>
<seg id="22474">
        وإذ تؤكد ضرورة تعميم منظور جنساني في جميع السياسات والبرامج المتصلة بالأطفال،
</seg>
<seg id="22475">
        وإذ تدرك ضرورة تحقيق مستوى معيشي ملائم لنماء الطفل بدنيا وذهنيا وروحيا وأخلاقيا واجتماعيا وحماية الطفل من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتوفير إمكانية تلقي جميع الأطفال للتعليم الابتدائي على قدم المساواة، وتنفيذ الالتزامات بشأن تعليم الأطفال التي وردت في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2، الفقرة 19.)،
</seg>
<seg id="22476">
        وإذ يساورها القلق إزاء كثرة عدد حالات التبني غير القانوني، وعدد الأطفال الذين يشبّون دون أبوين، والأطفال الواقعين ضحايا مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة والاستغلال والإهمال، سواء داخل الأسرة أو خارجها،
</seg>
<seg id="22477">
        وإذ يساورها القلق أيضا إزاء حالات الخطف الدولي للأطفال، على يد أحد الأبوين،
</seg>
<seg id="22478">
        وإذ تدرك ما للشراكة فيما بين الحكومات والمنظمات الدولية وجميع قطاعات المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، من أهمية لإعمال حقوق الطفل،
</seg>
<seg id="22479">
        أولا
</seg>
<seg id="22480">
        تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل
</seg>
<seg id="22481">
        1 - تحث مرة أخرى الدول التي لم تقم بعد بالتوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) أو لم تنضم إليها، على أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية، بغية بلوغ الهدف المتمثل في الالتزام العالمي بالاتفاقية في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="22482">
        2 - تكرر الإعراب عن قلقها إزاء العدد الكبير مـن التحفظــات المبداة على الاتفاقية، وتحــث الدول الأطراف على سحب تحفظاتها التي تتعارض مع هدف الاتفاقية وغايتها وعلى أن تستعرض أي تحفظات دوريا بهدف سحبها؛
</seg>
<seg id="22483">
        3 - تهيب بالدول الأطراف أن تنفذ الاتفاقية تنفيذا كاملا، وتؤكد في الوقت ذاته أن تنفيذ الاتفاقية يسهم في تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل، والأهداف والمقاصد المعتمدة في مؤتمرات القمة والمؤتمرات والدورات الاستثنائية الرئيسية ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="22484">
        4 - تحث الدول على ضمان تمكين الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة به (أو آرائها الخاصة بها) من ممارسة حقه في التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تؤثر فيه، مع إعطاء تلك الآراء ما تستحقه من وزن حسب سن الطفل ونضجه، وتحث في هذا الصدد على أن تشرك الدول الأطفال والشباب فيما تبذله من جهود لتنفيذ أهداف مؤتمر القمة والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل، وكذلك في البرامج الأخرى المتصلة بالأطفال والشباب، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="22485">
        5 - تهيب بالدول الأطراف أن تتعاون على نحو وثيق مع لجنة حقوق الطفل وأن تفي بالتزامها بتقديم التقارير في موعدها بموجب الاتفاقية، وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، وتشجع الدول الأطراف على أن تراعي لدى تنفيذ أحكام الاتفاقية التوصيات التي قدمتها اللجنة؛
</seg>
<seg id="22486">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل توفير ما هو ملائم من موظفين وتسهيلات لكي تؤدي اللجنة مهامها بفعالية وبسرعة، وتلاحظ الدعم المؤقت الذي تقدمه خطة عمل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أجل تعزيز دور اللجنة المهم في المضي قدما بتنفيذ الاتفاقية، وتطلب أيضا إلى الأمين العام إتاحة المعلومات المتعلقة بمتابعة خطة العمل؛
</seg>
<seg id="22487">
        7 - تهيب بالدول الأطراف أن تتخذ بصورة عاجلة التدابير المناسبة ليتسنى قبول تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأطراف بأسرع ما يمكن، لكي يدخل التعديل حيز النفاذ، بحيث يزداد عدد أعضاء اللجنة من عشرة خبراء إلى ثمانية عشر خبيرا، على أن تراعى في ذلك عدة أمور من بينها عبء العمل الإضافي الذي سيلقى على كاهل اللجنة عندما يبدأ نفاذ البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="22488">
        8 - تدعو اللجنة إلى مواصلة تعزيز حوارها البناء مع الدول الأطراف، وتعزيز شفافية أدائها وفعاليته؛
</seg>
<seg id="22489">
        9 - توصي بأن تولي جميع آليات حقوق الإنسان ذات الصلة وسائر الأجهزة والآليات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والهيئات الإشرافية للوكالات المتخصصة، كل منها في إطار ولايتها، اهتماما للحالات الخاصة التي يتعرض فيها الأطفال للخطر وتنتهك فيها حقوقهم، وأن تضع في الحسبان عمل اللجنة، وتشجع على مواصلة تطوير النهج القائم على الحقوق الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وعلى اتخاذ مزيد من الخطوات لزيادة التنسيق على نطاق المنظومة والتعاون المشترك بين الوكالات من أجل تعزيز حقوق الطفل وحمايتها؛
</seg>
<seg id="22490">
        10 - تشجع اللجنة على أن تواصل، في رصدها لتنفيذ الاتفاقية، إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأطفال الذين يعيشون ظروفا عصيبة؛
</seg>
<seg id="22491">
        11 - تعيد تأكيد أهمية كفالة التدريب الوافي والمنهجي في مجال حقوق الطفل للفئات الفنية التي تعمل مع الأطفال ولخدمتهم، بمن في ذلك القضاة المتخصصون والمسؤولون عن إنفاذ القوانين والمحامون والأخصائيون الاجتماعيون والأطباء والأخصائيون الصحيون والمدرسون، وأهمية التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية المعنية بحقوق الطفل، وتشجع الدول وهيئات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة على مواصلة تعزيز التعليم والتدريب في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="22492">
        12 - تشجع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلا عن المنظمات غير الحكومية المعنية ومناصري حقوق الطفل، على مواصلة المساهمة، حسب الاقتضاء، في قاعدة البيانات التي تنشرها منظمة الأمم المتحدة للطفولة عبر شبكة الإنترنت العالمية، من أجل مواصلة توفير المعلومات عن القوانين والهياكل والسياسات والعمليات المعتمدة على الصعيد الوطني لترجمة الاتفاقية إلى واقع ملموس، وتثني، في هذا الصدد، على الجهود التي تضطلع بها هذه الهيئة لنشر الدروس المستفادة من تنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="22493">
        ثانيا
</seg>
<seg id="22494">
        حماية حقوق الطفل وتعزيزها
</seg>
<seg id="22495">
        الهوية والعلاقات الأسرية وتسجيل المواليد
</seg>
<seg id="22496">
        1 - تهيب بجميع الدول أن تكثف الجهود الرامية إلى كفالة تسجيل جميع الأطفال فور ولادتهم، بما في ذلك عن طريق النظر في اتباع إجراءات مبسطة وسريعة وفعالة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="22497">
        2 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تتعهد باحترام حق الطفل في المحافظة على هويته (أو هويتها)، بما في ذلك جنسيته، واسمه وعلاقاته الأسرية على النحو الذي يعترف به القانون، دون تدخل غير مشروع، والقيام، حيثما يكون الطفل قد حرم بصورة غير قانونية من بعض أو كل العناصر المتصلة بهويته (أو هويتها)، بتوفير المساعدة والحماية الملائمتين بغية إعادة إثبات هويته (أو هويتها) على وجه السرعة؛
</seg>
<seg id="22498">
        3 - تحث جميع الدول على العمل، ما أمكن، على كفالة حق الطفل في معرفة أبويه وفي رعايتهما له؛
</seg>
<seg id="22499">
        4 - تحث أيضا جميع الدول على كفالة عدم فصل الطفل عن والديه (أو والديها) رغما عنهما إلا في الحالات التي تقرر فيها السلطات المختصة، رهنا بالمراجعة القضائية ووفقا للقانون الساري والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لتحقيق المصلحة العليا للطفل، وفي الحالات التي تلزم فيها رعاية بديلة، تحث جميع الدول كذلك على تعزيز الرعاية الأسرية والمجتمعية باعتبارها أفضل من وضع الطفل في مؤسسة، إدراكا منها لاحتمال أن يكون مثل هذا القرار ضروريا في حالة معينة، كالحالة التي تتضمن إساءة معاملة الطفل أو إهماله من جانب أبويه، أو في الحالة التي يكون فيها الأبوان منفصلين ويكون من الواجب اتخاذ قرار فيما يتعلق بمحل إقامة الطفل؛
</seg>
<seg id="22500">
        5 - تشير إلى الفقرة 15 من نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل([1]) القرار دإ - 27/2، المرفق.) التي تشير إلى أن الأسرة تمثل الوحدة الأساسية للمجتمع ومن هنا وجب تعزيزها؛ وأنه يحق لها الحصول على حماية ودعم شاملين؛ وأن المسؤولية الأساسية عن حماية الأطفال وتربيتهم وتنشئتهم تقع على عاتق الأسرة؛ وأنه ينبغي لجميع مؤسسات المجتمع احترام حقوق الطفل وكفالة رفاهه وتوفير المساعدة الملائمة للأهل، والأسر، والأوصياء القانونيين وغيرهم من مقدمي الرعاية بما يساعد الطفل على النمو والتطور في بيئة آمنة ومستقرة وفي جو من السعادة والحب والتفهم، مع مراعاة وجود أشكال مختلفة للأسرة في مختلف الأنظمة الثقافية والاجتماعية والسياسية؛
</seg>
<seg id="22501">
        6 - تهيب بالدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة أن تكون لمصلحة الطفل العليا الاعتبار الرئيسي عند تبني الأطفال، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة حالات التبني غير القانوني وحالات التبني التي لا تُتبع فيها الإجراءات المعتادة؛
</seg>
<seg id="22502">
        7 - تهيب أيضا بالدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي لمشكلة الأطفال الذين يشبون دون أبوين، وبخاصة الأيتام والأطفال الذين يقعون ضحايا للعنف الأسري والاجتماعي والإهمال وإساءة المعاملة؛
</seg>
<seg id="22503">
        8 - تحث الدول على معالجة حالات الخطف الدولي للأطفال على يد أحد الأبوين؛
</seg>
<seg id="22504">
        الصحة
</seg>
<seg id="22505">
        9 - تهيب بجميع الدول والمنظمات والهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، أن تولي اهتماما خاصا لإقامة نُظم صحية وخدمات اجتماعية مستدامة لضمان الوقاية الفعالة من المرض وسوء التغذية والعجز ووفيات الرضع والأطفال، بما في ذلك الوقاية عن طريق الرعاية الصحية قبل الولادة وبعد الولادة، فضلا عن توفير العلاج الطبي الضروري والرعاية الصحية لجميع الأطفال، على أن توضع في الاعتبار الاحتياجات الخاصة لصغار الأطفال والبنات، بما في ذلك الوقاية من الأمراض المعدية الشائعة، والاحتياجات الخاصة للمراهقين، بما في ذلك الاحتياجات المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية والأخطار التي تنطوي عليها إساءة استعمال العقاقير والعنف، والاحتياجات الخاصة للأطفال الفقراء، والأطفال الموجودين في حالات الصراعات المسلحة، والأطفال المنتمين إلى جماعات ضعيفة أخرى، وأن تعزز سبل تمكين الأسر والمجتمعات المحلية؛
</seg>
<seg id="22506">
        10 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال الذين يعانون المرض وسوء التغذية بجميع ما لهم من حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة، بما في ذلك الحماية من جميع أشكال التمييز أو إساءة المعاملة أو الإهمال، وبخاصة في مجال إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وتوفيرها؛
</seg>
<seg id="22507">
        11 - ترحب بالاهتمام الذي توليه لجنة حقوق الطفل لتحقيق أعلى المعايير الصحية الممكن بلوغها والحصول على الرعاية الصحية، والاهتمام الذي توليه لحقوق الأطفال المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="22508">
        12 - تحث الدول على التركيز بوجه خاص على وقاية صغار الأطفال من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وعلى تعزيز الجهود الرامية إلى وقاية المراهقين والنساء من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بعدة طرق من بينها إدراج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في المقررات الدراسية والبرامج الدراسية المتفقة مع أوضاع الأمراض الوبائية في كل دولة، ودعم البرامج واسعة النطاق للفحص الطوعي والإرشاد المتعلقين بفيروس نقص المناعة البشرية بالنسبة للحوامل، إلى جانب الخدمات الموجهة إلى الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية لتقليل خطر انتقاله من الحوامل المصابات إلى أطفالهن؛
</seg>
<seg id="22509">
        13 - تحث جميع الدول على أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية الأطفال المصابيـــن أو المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من جميع أشكال التمييز والوصم وإساءة المعاملة والإهمال، وبخاصة فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وبتوفير هذه الخدمات، وذلك بهدف إعمال حقوق هؤلاء الأطفال؛
</seg>
<seg id="22510">
        14 - تهيب بالمجتمع الدولي، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية تكثيف دعمها للجهود الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بهدف تقديم المساعدة إلى الأطفال المصابين أو المتأثرين بهذا الوباء، بما في ذلك الأطفال الأيتام بسبب وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والتركيز بشكل خاص على أسوأ المناطق إصابة به في أفريقيا والأماكن التي يصيب فيها هذا الوباء مكاسب التنمية الوطنية بنكسة شديدة، وتهيب أيضا بهم إيلاء الأهمية لعلاج ورعاية ومساندة الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشريـــة/متلازمة نقــص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتدعوهـــم إلى النظـــر في زيادة إشراك القطاع الخاص في هــذا الشأن؛
</seg>
<seg id="22511">
        15 - تحث جميع الدول على إعطاء أولوية للأنشطة والبرامج الرامية إلى منع إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المستنشقة، فضلا عن منع أشكال الإدمان الأخرى، وبخاصة إدمان المسكرات والتبغ، بين الأطفال والشباب، ولاسيما الذين هم عرضة للضرر منهم، وتحث جميع الدول على مكافحة استعمال الأطفال والشباب في إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها بصورة غير مشروعة؛
</seg>
<seg id="22512">
        16 - تحث أيضا جميع الدول على إتاحة إمكانية العلاج والتأهيل المناسبين للأطفال، بمن فيهم المراهقون الذين يدمنون المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المستنشقة والكحول؛
</seg>
<seg id="22513">
        التعليم
</seg>
<seg id="22514">
        17 - تهيب بالدول أن تعترف بالحق في التعليم على أساس تكافؤ الفرص وذلك بجعل التعليم الابتدائي إلزاميا وكفالة حصول جميع الأطفال على التعليم الابتدائي المجاني والمناسب، وكذلك بجعل التعليم الثانوي متاحا بوجه عام وفي متناول الجميع، وبخاصة عن طريق الأخذ التدريجي بالتعليم المجاني؛
</seg>
<seg id="22515">
        18 - تعيد تأكيد إطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التقرير النهائي للمنتـــدى العالـمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).) وتدعو إلى تنفيذه تنفيذا كاملا، وتدعو، في هذا الصدد، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى الاستمرار في تنفيذ الدور المنوط بها في تنسيق جهود الشركاء الخاصة بتوفير التعليم للجميع والحفاظ على قوة دفعهم الجماعي؛
</seg>
<seg id="22516">
        19 - تدعو الدول الأعضاء إلى وضع خطط عمل وطنية، أو تعزيز تلك القائمة منها، بغية تحقيق أهداف توفير التعليم للجميع على نحو يكفل إنجاز جميع الفتيان والفتيات دورة كاملة من الدراسة الابتدائية؛
</seg>
<seg id="22517">
        20 - تهيب بجميع الدول أن تقضي على الفجوة القائمة بين الجنسين في التعليم، وتعيد تأكيد الالتزام الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية بكفالة أن يتمكن الأولاد والبنات من الالتحاق بجميع مستويات التعليم على قدم المساواة وأن يتمكن الأطفال في كل مكان، أولادا وبناتا على السواء، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي بحلول سنة 2015([1]) انظر القرار 55/2، الفقرة 19.)، وتشجع، في هذا الصدد، تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة لتعليم البنات التي أطلقها الأمين العام في المنتدى العالمي للتعليم؛
</seg>
<seg id="22518">
        21 - تهيب بالدول أن تكفل التأكيد على الجوانب النوعية للتعليم، والاضطلاع بتعليم الطفل، وقيام الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) بوضع وتنفيذ برامج من أجل تعليم الطفل، وفقا للمادتين 28 و 29 من الاتفاقية، وتوجيه التعليم لتحقيق عدة أمور من بينها تنمية الاحترام لحقوق الإنسان والحريــات الأساسية وإعداد الطفل لكي يعيش حياة مسؤولة في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلام والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة فيما بين الشعوب والجماعات العرقية والقومية والدينية، والأشخاص المنتمين إلى السكان الأصليين، وكفالة استفادة الأطفال، منذ سن مبكرة، من التعليم المتعلق بالقيم والمواقف ونماذج السلوك وطرق العيش التي ستمكنهم من تسوية أي نزاع بالطرق السلمية وبروح من الاحترام للكرامة البشرية والتسامح وعدم التمييز، مع وضع الإعلان وبرنامج العمل المتعلقين بثقافة السلام([1]) القراران 53/243 ألف وباء.) في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="22519">
        22 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لمنع المواقف ونماذج السلوك المتسمة بالعنصرية والتمييز وكراهية الأجانب، وذلك عن طريق التعليم، مع مراعاة الدور المهم الذي يتعين على الأطفال القيام به في تغيير تلك الممارسات؛
</seg>
<seg id="22520">
        23 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تزيل الفوارق التعليمية وأن تجعل التعليم في متناول الأطفال الذين يعيشون في فقر والأطفال الذين يعيشون في مناطق نائية، والأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، والأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة، والأطفال المحتاجين إلى حماية خاصة، بمن فيهم الأطفال اللاجئون والأطفال المهاجرون وأطفال الشوارع والأطفال المحرومون من حريتهم وأطفال السكان الأصليين والأطفــال المنتمون إلــى أقليات؛
</seg>
<seg id="22521">
        24 - تهيب بالدول والمؤسسات التعليمية ومنظومة الأمم المتحدة، وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أن تضع وتنفذ استراتيجيات تراعي الفوارق بين الجنسين لتلبية الاحتياجات الخاصة بالطفلة في التعليم؛
</seg>
<seg id="22522">
        التحرر من العنف
</seg>
<seg id="22523">
        25 - تعيد تأكيد التزام الدول بحماية الأطفال من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="22524">
        26 - تهيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والذهني والجنسي، والتعذيب، وإساءة معاملة الأطفال، وإساءة المعاملة من قبل رجال الشرطة وغيرهم من سلطات وموظفي ومسؤولي إنفاذ القوانين في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك دور الأيتام، والعنف العائلي؛
</seg>
<seg id="22525">
        27 - تهيب أيضا بالدول أن تحقق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال وأن تعرض هذه الحالات على السلطات المختصة لغرض مقاضاة المسؤولين عن مثل هذه الممارسات وأن تفرض عليهم العقوبات التأديبية أو الجزائية المناسبة؛
</seg>
<seg id="22526">
        28 - تطلب إلى جميع آليات حقوق الإنسان ذات الصلة، ولاسيما المقررون الخاصون والأفرقة العاملة، كل في إطار ولايته، إيلاء الاهتمام لحالات العنف الخاصة ضد الأطفال بما يعبّر عن خبراتهم في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="22527">
        29 - تؤكد من جديد قرارها أن تطلب إلى الأمين العام إجراء دراسة متعمقة بشأن مسألة العنف ضد الأطفال، وتشجعه على تعيين خبير مستقل في أقرب وقت ممكن يتولى الإشراف على الدراسة، وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، مع مراعاة نتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل([1]) القرار دإ - 27/2، المرفق.) والتوصيات التي قدمتها لجنة حقوق الطفل بعد المناقشة العامة لموضوع العنف ضد الأطفال والتي استغرقت يومين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 41 والتصـويــب (A/57/41 و Corr.1)، الفرع الرابع - جيم.)؛
</seg>
<seg id="22528">
        30 - تهيب بحكومات جميع الدول، لاسيما الدول التي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام، الامتثال للالتزامات التي اتخذتها بموجب أحكام صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، بما في ذلك بوجه خاص المواد من 37 إلى 40 من اتفاقية حقوق الطفل والمادتان 6 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="22529">
        ثالثا
</seg>
<seg id="22530">
        تعزيز وحماية حقوق الأطفال الذين يعانون حالات خاصة من التعرض للضرر، وعدم التمييزضد الأطفال
</seg>
<seg id="22531">
        محنة الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع
</seg>
<seg id="22532">
        1 - تهيب بالحكومات أن تبحث عن حلول شاملة للمشاكل التي تدفع الأطفال إلى العمل و/أو العيش في الشوارع، وأن تنفذ برامج وسياسات مناسبة لحماية هؤلاء الأطفال وتأهيلهم وإعادة إدماجهم، على أن تضع في الاعتبار أن هؤلاء الأطفال معرضون بوجه خاص لجميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال والإهمال؛
</seg>
<seg id="22533">
        2 - تهيب بجميع الدول أن تكفل توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للأطفال، وبخاصة التعليـم، بغية النأي بهم عن الأنشطة التي تنطوي على ضرر أو استغلال أو إساءة معاملة، ومن أجل معالجة الضرورات الاقتصادية الملحّة التي تدفع إلى ذلك؛
</seg>
<seg id="22534">
        3 - تحث بقوة جميع الحكومات على ضمان الاحترام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولاسيما الحق في الحياة، وعلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للحيلولة دون قتل الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع، وعلى مكافحة التعذيب وسوء المعاملة والعنف الموجّه ضدهم وتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="22535">
        4 - تهيب بجميع الدول أن تراعي حالة الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع عند إعداد تقاريرها المقدمة إلى لجنة حقوق الطفل، وتشجع اللجنة وغيرها من الهيئات والمنظمات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة على أن تزيد، في حدود ولاياتها، من الاهتمام الذي توليه لمسألة الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع؛
</seg>
<seg id="22536">
        5 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يساند، من خلال التعاون الدولي الفعال، بما في ذلك تقديم المشورة والمساعدة التقنية، الجهود التي تبذلها الدول لتحسين حالة الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع؛
</seg>
<seg id="22537">
        الأطفال اللاجئون والمشردون داخليا
</seg>
<seg id="22538">
        6 - تحث الحكومات على تحسين تنفيذ السياسات والبرامج الموضوعة لحماية الأطفال اللاجئين والمشردين داخليا ورعايتهم ورفاههم، ولتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية بما في ذلك الحصول على التعليم، بما يلزم من تعاون دولي، وبخاصة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالمشردين داخليا، وفقا لالتزامات الدول بموجب اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="22539">
        7 - تهيب بجميع الدول والأطراف الأخرى في الصراعات المسلحة، فضلا عن منظمات الأمم المتحدة وهيئاتها، أن تولي اهتماما عاجلا، من حيث تقديم الحماية والمساعدة، إلى مسألة كون الأطفال اللاجئين والمشردين داخليا عُرضة على وجه الخصوص لمخاطر تتصل بالصراعات المسلحة، مثــل تجنيدهم تجنيـدا قسريـا أو إخضاعهم للعنــف أو التعــدي أو الاستغلال الجنسي؛
</seg>
<seg id="22540">
        8 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء ازدياد عدد الأطفال اللاجئين والمشردين داخليا غير المصحوبين أو المعزولين عن أسرهم، وتهيب بجميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وغيرها من المنظمات ذات الصلة أن تعطي الأولوية للبرامج الرامية إلى تتبع أثر الأسر ولمّ شملها، وأن تواصل رصد ترتيبات الرعاية الخاصة بالأطفال اللاجئين والمشردين داخليا غير المصحوبين أو المعزولين عن أسرهم؛
</seg>
<seg id="22541">
        الأطفال المعوقون
</seg>
<seg id="22542">
        9 - تشجع الفريق العامل المعني بحقوق الأطفال المعوقين، الذي أنشئ عملا بمقرر لجنة حقوق الطفل، على أن يطبق في أقرب وقت ممكن التوصيات المنبثقة عن يوم المناقشة العامة بشأن حقـوق الأطفـال المعـوقـيـن، المعـقـود فـي 6 تشـرين الأول/أكتوبر 1997([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 41 (A/53/41)، الفرع الرابع - جيم 2؛ والمرجـــع نفسه، الـــدورة الخامسة والخمسون، الملحــق رقم 41 (A/55/41)، الفرع الرابع - جيم 2.)، بما في ذلك صياغة خطة عمل تعنى بالأطفال المعوقين، بالتعاون الوثيق مع المقرر الخاص للجنة التنمية الاجتماعية المعني بالإعاقة، ومع الجهات الأخرى ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="22543">
        10 - تشجع اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم على أن تراعي مسألة الأطفال المعوقين في مداولاتها؛
</seg>
<seg id="22544">
        11 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة تمتع الأطفال المعوقين بالكامل وعلى قدم المساواة مع غيرهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن تضع وتنفذ تشريعات لمناهضة التمييز ضدهم، بحيث تكفل للطفل الكرامة، وتعزز اعتماده على الذات، وتيسر مشاركته الفعالة في المجتمع، بما في ذلك إتاحة فرصة الحصول الفعلي على الخدمات التعليمية والصحية؛
</seg>
<seg id="22545">
        الأطفال المهاجرون
</seg>
<seg id="22546">
        12 - تهيـب بالدول أن تحمي جميع حقـوق الإنسان للأطفال المهاجرين، ولاسيما الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، وأن تكفل وفقا لذلك إيلاء الاعتبار الأساسي لمصلحة الطفل العليا، وتشجع لجنة حقوق الطفل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرهما من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، على أن تولي، كل منها في إطار ولايتها، اهتماما خاصا لأوضاع الأطفال المهاجرين في جميع الدول، وأن تقدم، حسب الاقتضاء، توصيات لتعزيز حمايتهم؛
</seg>
<seg id="22547">
        13 - تهيب أيضا بالدول أن تتعاون تعاونا كاملا مع المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين وأن تساعدها في التصدي لأوضاع الأطفال المهاجرين الهشة بصورة خاصة؛
</seg>
<seg id="22548">
        رابعا
</seg>
<seg id="22549">
        منع وإنهــاء بيع الأطفال واستغلالهم والاعتداء عليهم جنسيا، بما في ذلك بغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال
</seg>
<seg id="22550">
        1 - ترحب بتقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني ببيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال([1]) E/CN.4/2002/88.)، وتعرب عن تأييدها لعمل المقرر الخاص؛
</seg>
<seg id="22551">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يمد المقرر الخاص بكل المساعدة البشرية والمالية اللازمة لتيسير اضطلاعه بولايته بالكامل؛
</seg>
<seg id="22552">
        3 - تهيب بالدول أن تواصل التعاون مع المقرر الخاص وإيلاء الاعتبار التام لجميع توصياته؛
</seg>
<seg id="22553">
        4 - تدعو إلى تقديم المزيد من التبرعات عن طريق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقديم الدعم لعمل المقرر الخاص من أجل إنجاز ولايته بفعالية؛
</seg>
<seg id="22554">
        5 - ترحب ببدء سريان البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال([1]) القرار 54/263، المرفق الثاني.)، وتحث الدول الأطراف على تنفيذه تنفيذا كاملا، وتدعو أيضا الدول التي لم توقّع وتصدّق عليه بعد أن تقوم بذلك؛
</seg>
<seg id="22555">
        6 - تعيد تأكيد التزام الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) والبروتوكول الاختياري الملحق بها([1]) القرار 54/263، المرفقان الأول والثاني.) بمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض كان وبأي شكل من الأشكال، بما في ذلك نقل أعضاء الأطفال تحقيقا للربح، والتزامها بحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والتعدي الجنسيين، وفقا للمادتين 35 و 34 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="22556">
        7 - تهيب بالدول اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة إساءة استخدام التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات، بما فيها شبكة الإنترنت العالمية، للاتجار في الأطفال ولأغراض جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم، وبخاصة بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والأفعال المتصلة بالميل الجنسي للأطفال وغير ذلك من أشكال العنف والاعتداء على الأطفال والمراهقين، وتلاحظ أن استخدام هذه التكنولوجيات يمكن أيضا أن يسهم في منع هذه الظواهر والقضاء عليها؛
</seg>
<seg id="22557">
        8 - تهيب أيضا بالدول أن تجرّم وتعاقب بصورة فعالة، طبقا لجميع الصكوك الدولية ذات الصلة وواجبة التطبيق، جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم، بما في ذلك في نطاق الأسرة أو لأغراض تجارية، والميل الجنسي إلى الأطفال، والمواد الإباحية عن الأطفال، وبغاء الأطفال، بما في ذلك السياحة لغرض ممارسة الجنس مع الأطفال، والاتجار بالأطفال، وبيع الأطفال وأعضائهم والتشغيل القسري للأطفال وأي شكل آخر من أشكال استغلالهم، مع كفالة إيلاء الاعتبار الرئيسي لمصالح الطفل في معالجة نظام العدالة الجنائية للحالات المتعلقة بالأطفال الضحايا، وأن تتخذ تدابير فعالة لضمان مقاضاة الجناة، سواء كانوا محليين أم أجانب، على أيدي السلطات الوطنيـــة المختصـــة، إما فـــي البلد الأصلي للجاني أو في البلد الذي تُرتكب فيه الجريمة، وفقا للإجراءات القانونية المتبعـــة؛
</seg>
<seg id="22558">
        9 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي بواسطة ترتيبات متعددة الأطراف، وإقليمية، وثنائية لمنع الأعمال التي تنطوي على بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال والسياحة الجنسية المتصلة بالأطفال، وكشفها والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم، وتهيب، في هذا الصدد، بالدول الأعضاء تعزيز التعاون والتنسيق على الصعيد الدولي فيما بين سلطاتها وبين المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="22559">
        10 - تطلب إلى الدول زيادة التعاون والعمل المتضافر، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، لمنع شبكات الاتجار بالأطفال والقضاء عليها؛
</seg>
<seg id="22560">
        11 - تؤكد على ضرورة مكافحة وجود سوق تشجع على هذه الممارسات الإجرامية المرتكبة ضد الأطفال، بما في ذلك عن طريق تدابير وقائية وذات قوة تنفيذية تستهدف العملاء أو الأفراد الذين يستغلون الأطفال أو يعتدون عليهم جنسيا، وكذلك عن طريق كفالة توعية الجمهور؛
</seg>
<seg id="22561">
        12 - تهيب بالدول سنّ وإنفاذ قوانين لحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، ومراجعة هذه القوانين وتنقيحها، حسب الاقتضاء، وتنفيذ سياسات وبرامج وممارسات لذلك الغرض، مع أخذ المشاكل الخاصة التي يشكلها استخدام شبكة الإنترنت في الاعتبار في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="22562">
        13 - تهيب أيضا بالدول أن تحدد أفضل الممارسات وتتخذ جميع التدابير الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف المناسبة، وأن تخصص الموارد اللازمة لوضع السياسات والبرامج والممارسات الطويلة الأجل، وتجمع البيانات الشاملة والمفصلة المتعلقة بأحد الجنسين، وأن تعمل، بموازاة إعادة تأكيدها على حق الطفل، ولاسيما المراهق، في التعبير عن نفسه بحرية، على تيسير مشاركة الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، مع مراعاة سنهم ونضجهم في وضع الاستراتيجيات بهدف وضع حد لبيع الأطفال وأعضائهم، واستغلالهم والاعتداء عليهم جنسيا، بما في ذلك استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبغاء الأطفال والأفعال المتصلة بالميل الجنسي للأطفال، ومكافحة الأسواق القائمة في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="22563">
        14 - تدعو الـدول إلى أن تأخذ في الاعتبار، عند الاقتـضاء، التزام يوكوهاما العالمي 2001([1]) انظر A/S-27/12، المرفق.) في جهودها الرامية إلى منع الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والقضاء عليه؛
</seg>
<seg id="22564">
        15 - تحث الدول على أن تقدم لبعضها بعض أقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بعمليات التحقيق أو الإجراءات الجنائية أو، حيثما انطبق ذلك، إجراءات تسليم المجرمين في الدعاوى المقامة بشأن الجرائم المحددة في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، بما في ذلك تقديم المساعدة في مجال الحصـــول على ما في حوزتها من أدلة لازمة لهذه الإجــراءات؛
</seg>
<seg id="22565">
        16 - تهيب بجميع الدول أن تسهم في القضاء على بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، وذلك باتباع نهج شمولي يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك، ومنها التخلف، والفقر، والتفاوت الاقتصادي، وإجحاف النظم الاجتماعية - الاقتصادية، وتفكك الأسرة، والسلوك الجنسي غير المسؤول للراشدين، وقلة التعليم، والهجرة من الريف إلى المدينة، والتمييز بين الجنسين، والممارسات التقليديــــة الضــارة، والصراعات المسلحة، والاتجار بالأطفال؛
</seg>
<seg id="22566">
        17 - تدعو الدول ومنظمات الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة إلى تخصيص موارد مناسبة لتأهيل الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين واتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة شفائهم شفاء تاما وإعادة إدماجهم في المجتمع؛
</seg>
<seg id="22567">
        خامسا
</seg>
<seg id="22568">
        حماية الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة
</seg>
<seg id="22569">
        1 - ترحب بتقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراعات المسلحة([1]) انظر A/57/402.)؛
</seg>
<seg id="22570">
        2 - تعترف بالتقدم المحرز منذ إنشاء ولاية الممثل الخاص في الفقرات 35 إلى 37 من قرار الجمعية العامة 51/77 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، وتعرب عن تأييدها للعمل الذي يقوم به، وخصوصا في إذكاء الوعي العالمي وتعبئة الرأي الرسمي والرأي العام لحماية الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة، من أجل تعزيز الاحترام لحقوق الأطفال واحتياجاتهم في حالات الصراع وما بعد الصراع، وتوصي بأن يمدد الأمين العام ولايته فترة ثلاث سنوات أخرى؛
</seg>
<seg id="22571">
        3 - تحيط علما بالتطورات المستجدة في تناول منظومة الأمم المتحدة لمسألة الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة، وتطلب إلى الأمين العام أن يجري تقييما شاملا لنطاق وفعالية تناول منظومة الأمم المتحدة لهذه المسألة، بما يشمل توصيات تتعلق بتعزيز هذه الأنشطة وتعميمها وإدماجها والمحافظة عليها، وأن يقدم تقريره خلال الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة، للنظر فيه في بداية الدورة الثامنة والخمسين للجمعية؛
</seg>
<seg id="22572">
        4 - تهيب بالأمين العام وجميع الجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، بمن في ذلك الممثل الخاص ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، زيادة تكثيف الجهود المبذولة لمواصلة وضع نهج منسق بشأن حقوق الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة وحمايتهم ورفاههم، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، في عمليات التحضير للزيارات الميدانية التي يقوم بها الممثل الخاص وفي متابعة تلك الزيارات؛
</seg>
<seg id="22573">
        5 - تهيب بجميع الدول وسائر الأطراف المعنية أن تواصل التعاون مع الممثل الخاص في تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها، وأن تنظر بدقة في جميع توصيات الممثل الخاص، وأن تعالج المسائل التي تم تحديدها؛
</seg>
<seg id="22574">
        6 - ترحب بمواصلة تقديم الدعم والتبرعات لأعمال الممثل الخاص في تنفيذ ولايته؛
</seg>
<seg id="22575">
        7 - ترحب أيضا ببدء سريان البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة([1]) القرار 54/263، المرفق الأول.)، وتحث الدول الأطراف على تنفيذه تنفيذا كاملا، وتدعو أيضا الدول التي لم تقم بعد بالتوقيع والتصديق عليه إلى أن تنظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="22576">
        8 - تحث جميع الدول وسائر الأطراف في الصراعات المسلحة على أن تحترم القانون الإنساني الدولي، وأن تضع حدا لأي شكل من أشكال استهداف الأطفال ومهاجمة المواقع التي يوجد بها عادة عدد كبير من الأطفال، وتهيب بالدول الأطراف أن تحترم احتراما تاما أحكام اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970-973.) والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.) الملحقين بها، وتهيب بجميع الأطراف في الصراعات المسلحة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال من الأعمال التي تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قيام الدول، في حدود إطارها القانوني الوطني، بمقاضاة المسؤولين عن تلك الانتهاكات؛
</seg>
<seg id="22577">
        9 - تعترف، في هذا الصدد، بمساهمة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في وضع حد لإفلات مرتكبي بعض الجرائم ضد الأطفال من العقاب، على النحو المبين في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشــاء محكمــة جنائيــة دوليـــة، روما، 15 حزيـــران/ يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.)، والتي تشمل تلك الجرائم المتعلقة بالعنف الجنسي أو استخدام الأطفال كجنود، وبأن ذلك يسهم بالتالي في منع تلك الجرائم؛
</seg>
<seg id="22578">
        10 - تؤكد أهمية أن تقوم جميع الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة العاملة في الميدان، كل في مجال اختصاصها، بتحسين إبلاغها عن حالة الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة وأن تولي مزيدا من العناية لهذه المسألة؛
</seg>
<seg id="22579">
        11 - تدين اختطاف الأطفال في حالات الصراعات المسلحة والزج بهم في تلك الصراعات، وتحث الدول والمنظمات الدولية والأطراف المعنية الأخرى على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان الإفراج غير المشروط عن جميع الأطفال المختطفين وتأهيلهم وإعادة إدماجهم ولم شملهم مع أسرهم، وتحث الدول على تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="22580">
        12 - تهيب بالدول أن تكفل الاسترشاد باتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) عند تبنِّي الأطفال في حالات الصراعات المسلحة، وأن يظل الاعتبار الأول لمصلحة الطفل العليا؛
</seg>
<seg id="22581">
        13 - تحث الدول وسائر الأطراف الأخرى في الصراعات المسلحة على أن تكف عن استخدام الأطفال جنودا، وأن تكفل تسريحهم ونزع أسلحتهم بصورة فعالة، وأن تنفذ تدابير فعالة لتأهيلهم وشفائهم بدنيا ونفسيا وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتشجع كذلك الجهود التي تبذلها جهات عديدة، منها المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية، لوقف استخدام الأطفال جنودا في الصراعات المسلحة، وتؤكد عدم تقديم أي دعم لأولئك الذين يعتدون أو ينتهكون حقوق الأطفال بصورة منتظمة في أثناء الصراعات المسلحة؛
</seg>
<seg id="22582">
        14 - تؤكد أهمية إدراج تدابير تكفل حقوق الطفل في عدة مجالات من بينها الصحة والتغذية، والتعليم الرسمي أو غير الرسمي أو التعليم غير النظامي، والشفاء البدني والنفسي، وإعادة الإدماج الاجتماعي، في سياسات وبرامج تقديم المساعدة الطارئة وغيرها من المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="22583">
        15 - تؤكد من جديد الدور الأساسي للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في تعزيز وحماية حقوق الطفل ورفاهه، وتحيط علما باعتماد مجلس الأمن القرار 1379 (2001) المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وتلاحظ أهمية النقاش المفتوح بشأن الأطفال والصراعات المسلحة الذي أُجري في مجلس الأمن في 7 أيار/مايو 2002([1]) انظر S/PV.4528.) وتعهُّد المجلس بإيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال ورعايتهم وحقوقهم عند اتخاذه إجراءات بهدف صيانة السلم والأمن؛
</seg>
<seg id="22584">
        16 - تهيب بجميع الأطراف في الصراعات المسلحة أن تكفل حصول جميع الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة على المساعدة الإنسانية في حينها وبصورة فعالة ودون عوائق، وفقا للقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="22585">
        17 - تؤكد من جديد الاستنتاجات 1999/1 المتفق عليها، التي توصل إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 23 تموز/يوليه 1999([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/54/3/Rev.1)، الفصل السادس، الفقرة 5.) والتي دعا فيها المجلس، ضمن جملة أمور، إلى بذل جهود منظمة ومنسقة وشاملة مشتركة بين الوكالات لصالح الأطفال، فضلا عن تخصيص موارد كافية ومستدامة لتقديم المساعدة الطارئة الفورية للأطفال واتخاذ التدابير طويلة الأجل من أجلهم على السواء خلال جميع مراحل حالات الطوارئ؛
</seg>
<seg id="22586">
        18 - تحث الدول على تنفيذ تدابير فعالة من أجل تأهيل جميع الأطفال ضحايا حالات الصراعات المسلحة وشفائهم بدنيا ونفسيا وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتدعو المجتمع الدولي إلى أن يساعد في هذا المسعى، وتشدد كذلك على أهمية إيلاء الاعتبار بصفة منتظمة لاحتياجات الطفلة ولضعفها الخاص في أثناء الصراعات وفي حالات ما بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="22587">
        19 - تحث أيضا الدول على أن تأخذ في الاعتبار اللازم التدابير المتعلقة بالمعاملة الخاصة لمرتكبي الجرائم ضد الأطفال وإعادة تأهيلهم؛
</seg>
<seg id="22588">
        20 - تهيب بالدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تواصل دعم الجهود الوطنية والدولية المبذولة في إطار الإجراءات المتعلقة بالألغام، بما في ذلك عن طريق التبرعات المالية، وبرامج التوعية بالألغام، ومساعدة الضحايا والتأهيل الذي يركز على الأطفال، وترحب بالآثار الإيجابية التي خلفتها لدى الأطفال التدابير التشريعية الملموسة فيما يتعلق بالألغام المضادة للأفراد؛
</seg>
<seg id="22589">
        21 - تدعو الدول والجهات المانحة المتعددة الأطراف والقطاع الخاص إلى التعاون والتعهد بتوفير الموارد اللازمة للإسراع بتطوير تكنولوجيات جديدة وأكثر كفاءة في الكشف عن الألغام وإزالتها للمساعدة في الجهود المبذولة في إطار الإجراءات المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="22590">
        22 - تلاحظ مع القلق أثر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة على الأطفال في حالات الصراعات المسلحة، وخصوصا بفعل إنتاج تلك الأسلحة والاتجار بها على نحو غير مشروع؛
</seg>
<seg id="22591">
        23 - توصي بالعمل، عند فرض الجزاءات، على تقييم ورصد آثارها على الأطفال، وبأن تكون الاستثناءات الإنسانية مركزة على الأطفال مع وضعها في صيغة تتضمن مبادئ توجيهية واضحة للتطبيق؛
</seg>
<seg id="22592">
        24 - تهيب بالدول ومنظمات الأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الإقليمية ذات الصلـــة أن تدمج حقــوق الطفل في جميع الأنشطة المضطلع بها في حالات الصراع وحالات ما بعد الصراع، بما في ذلك البرامج التدريبية وعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ، والبرامج القطرية والعمليات الميدانية الرامية إلى تعزيز السلام ومنع الصراعات وفضها، فضلا عن التفاوض على اتفاقات السلام وتنفيذها، وتشدد، بالنظر إلى العواقب طويلة الأجل بالنسبة للمجتمع، على أهمية إدراج أحكام محددة تتعلق بالأطفال، بما في ذلك الموارد، في اتفاقات السلام وفي الترتيبات التي يتم التفاوض عليها بين الأطراف؛
</seg>
<seg id="22593">
        25 - تهيب بجميع الدول، وفقا لقواعد القانون الإنساني الدولي، أن تدرج في برامج قواتها المسلحة التدريبية والرامية إلى التوعية بالفروق بين الجنسين، بما في ذلك البرامج المخصصة لحفظ السلام، تعليمات بشأن المسؤولية تجاه السكان المدنيين، وبخاصة النساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="22594">
        26 - تهيب بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تشجيع مشاركة الشباب في الأنشطة المتعلقة بحماية الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة، بما في ذلك برامج المصالحة وتوطيد دعائم السلام وبناء السلام وإنشاء الشبكات الخاصة بالأطفال؛
</seg>
<seg id="22595">
        27 - تلاحظ مع التقدير تعيين الأمين العام مستشارين معنيين بحماية الطفل في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتشجعه على مواصلة تعيين هؤلاء المستشارين، حسب الاقتضاء، في بعثات حفظ السلام القائمة والمستقبلية؛
</seg>
<seg id="22596">
        28 - تلاحظ مع التقدير أيضا برنامج وينيبيغ للأطفال المتأثرين بالحرب([1]) A/55/467-S/2000/973، المرفق.) وجهود المنظمات الإقليمية لإحلال حقوق الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة وحمايتهم في موقع الصدارة بسياساتها وبرامجها؛
</seg>
<seg id="22597">
        سادسا
</seg>
<seg id="22598">
        القضاء التدريجي على عمل الأطفال
</seg>
<seg id="22599">
        1 - تؤكد من جديد حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يُحتمل أن ينطوي على خطر أو يعوق تعليم الطفل أو يضر بصحته أو بنموه البدني أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي؛
</seg>
<seg id="22600">
        2 - تهيب بجميع الدول التي لم تصدق بعد على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بعمل الأطفال، ولا سيما اتفاقية العمل القسري أو القهري لعام 1930 (الاتفاقية رقم 29)، واتفاقية الحد الأدنى لسنّ الالتحاق بالعمل لعام 1973 (الاتفاقية رقم 138)، والاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182)، أن تنظر في التصديق عليها وأن تقوم بتنفيذ هذه الاتفاقيات؛
</seg>
<seg id="22601">
        3 - تهيب بجميع الدول أن تترجم إلى واقع ملموس التزامها بالقضاء التدريجي والفعال على عمل الأطفال الذي يتعارض مع المعايير الدولية المقبولة، وتحثها، ضمن جملة أمور، على العمل للقضاء فورا على أسوأ أشكال عمل الأطفال حسبما هو منصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999؛
</seg>
<seg id="22602">
        4 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تقوم بتقييم حجم وطبيعة وأسباب عمل الأطفال وتدرس ذلك بشكل منهجي، وأن تضع وتنفذ استراتيجيات للقضاء على عمل الأطفال الذي يتعارض مع المعايير الدولية المقبولة، مع إيلاء اهتمام خاص للمخاطر المحددة التي تواجهها الفتيات، فضلا عن تأهيل الأطفال المعنيين وإعادة إدماجهم اجتماعيا؛
</seg>
<seg id="22603">
        5 - تسلم بأن التعليم الأساسي هو أحد الأدوات الرئيسية لإعادة إدماج الأطفال العاملين، وتهيب بجميع الدول أن تعترف بالحق في التعليم، بجعل التعليم الأساسي إلزاميا، وأن تكفل تكافؤ الفرص في الالتحاق بالتعليم الابتدائي المجاني لجميع الأطفال باعتباره عنصرا استراتيجيا أساسيا لمنع عمل الأطفال، وتسلم بصفة خاصة بالدور المهم الذي تؤديه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="22604">
        6 - تهيب بجميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة تعزيز التعاون الدولي كوسيلة لمساعدة الحكومات على منع أو مكافحة انتهاكات حقوق الطفل، وعلى تحقيق هدف القضاء على عمل الأطفال الذي يتعارض مع المعايير الدولية المقبولة؛
</seg>
<seg id="22605">
        7 - تهيب بجميع الدول أن تعزز التعاون والتنسيق على الصعيدين الوطني والدولي للتصدي بشكل فعال لمشكلة عمل الطفل، بالتعاون الوثيق مع عدة جهات من بينها منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة؛
</seg>
<seg id="22606">
        سابعا
</seg>
<seg id="22607">
        تقرر:
</seg>
<seg id="22608">
        (أ) أن تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا بشأن التقدم المحرز في الوفاء بالالتزامات المحددة في الوثيقة الختامية المنبثقة عن الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة "عالم صالح للأطفال"([1]) القرار دإ - 27/2، المرفق.)، بهدف تحديد المشاكل والقيود وتقديم توصيات بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل تحقيق المزيد من التقدم، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="22609">
        (ب) أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "متابعة نتائج الدورة الاستثنائية المعنية بالطفل" لتنظر فيه في الجلسة العامة؛
</seg>
<seg id="22610">
        (ج) أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن حقوق الطفل يتضمن معلومات عن حالة اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، والمشاكل التي جرى تناولها في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="22611">
        (د) أن تطلب إلى الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، أن يقدم إلى الجمعية العامة وإلى لجنة حقوق الإنسان تقارير تتضمن المعلومات ذات الصلة عن حالة الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة، مع مراعاة وثيقة النتائج التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية المعنية بالطفل ووضع الولايات الحالية للهيئات ذات الصلة وتقاريرها في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="22612">
        (هـ) أن تواصل نظرها في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الطفل وحمايتها".
</seg>
<seg id="22613">
        القرار 57/191
</seg>
<seg id="22614">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/553، الفقرة 16)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="22615">
        57/191 - المنتدى الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين
</seg>
<seg id="22616">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22617">
        إذ تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2000/22 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000، الذي أنشأ المجلس بموجبه المنتدى الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين، وكذلك مقرر المجلس 2001/316 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001 بشأن انتخاب/تعيين أعضاء المنتدى الستة عشر، وبشأن مسائل تنظيمية أخرى،
</seg>
<seg id="22618">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/140 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم الذي رحبت فيه بمقرر المجلس 2001/316،
</seg>
<seg id="22619">
        وإذ تحيي الانعقاد الناجح للدورة السنوية الأولى التاريخية للمنتدى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 13 إلى 24 أيار/مايو 2002،
</seg>
<seg id="22620">
        وقد نظرت في تقرير المنتدى عن دورته الأولى([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 23 (E/2002/43/Rev.1).)،
</seg>
<seg id="22621">
        وإذ ترغب في أن تعزز، ضمن ولاية المجلس، الحوار والشراكة التفاعليين بين المنتدى والحكومات، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وصناديقها وبرامجها، وسائر المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، والسكان الأصليين، والشعوب الأصلية، وكذلك المجتمع المدني بشكل عام،
</seg>
<seg id="22622">
        وإذ ترحب بإنشاء فريق الدعم المشترك بين الوكالات من أجل المنتدى،
</seg>
<seg id="22623">
        وإذ تؤكد على أهمية كفالة ما يكفي من الدعم المالي والدعم بأعمال الأمانة لأنشطة المنتدى وتؤكد من جديد على توفير تمويل المنتدى من الموارد القائمة عن طريق الميزانية العادية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها، وعن طريق ما قد يقدم من تبرعات،
</seg>
<seg id="22624">
        وإذ تشير إلى ما قرره المجلس في الفقرة 8 من قراره 2000/22 بأن يُجري، بدون حكم مسبق على أي نتيجة، استعراضا لجميع الآليات والإجراءات والبرامج القائمة داخل الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا السكان الأصليين، بما في ذلك الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بهدف ترشيد الأنشطة وتفادي الازدواجية والتداخل وتعزيز الفعالية، وبأن يجري الاستعراض في أقرب وقت ممكن، وفي موعد أقصاه دورته الموضوعية لعام 2003، كما نص عليه في مقرر المجلس 2001/316،
</seg>
<seg id="22625">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بما يلي، فيما يتعلق بمشاريع المقررات من الأول إلى الرابع التي أوصى المنتدى الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين في دورته الأولى بأن يعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي([1]) المرجع نفسه، الفصل الأول، الفرع ألف.):
</seg>
<seg id="22626">
        (أ) أن يعين وحدة أمانة وفقا لإجراءات الميزانية التي وضعتها الجمعية العامة في قرارها 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986، ضمن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، في نيويورك، لمساعدة المنتدى في الاضطلاع بولايته على النحو المحدد في الفقرة 2 من قرار المجلس 2000/22؛
</seg>
<seg id="22627">
        (ب) أن ينشئ صندوقا للتبرعات من أجل المنتدى لغرض تمويل تنفيذ التوصيات التي يتقدم بها المنتدى من خلال المجلس، وفقا للفقرة 2 (أ) من قرار المجلس 2000/22، وكذلك لتمويل الأنشطة المضطلع بها بموجب ولايته، على النحو المحدد في الفقرتين 2 (ب) و (ج) من القرار نفسه؛
</seg>
<seg id="22628">
        2 - تشجع على تقديم طلبات السكان الأصليين إلى الأمانة العامة وتدعو الأمين العام إلى الإعلان على نطاق واسع عن الشواغر لدى إتاحتها؛
</seg>
<seg id="22629">
        3 - تدعو المنظمات والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك فريق الدعم المشترك بين الوكالات من أجل المنتدى، وسائر المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، والسكان الأصليين، والشعوب الأصلية، إلى مساعدة المنتدى في الاضطلاع بولايته المبيّنة في الفقرة 2 من قرار المجلس 2000/22، عن طريق جملة تدابير منها توفير الموظفين؛
</seg>
<seg id="22630">
        4 - تحث الحكومات والمؤسسات المالية وسائر المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على أن تنظر في المساهمة في صندوق التبرعات المقرر أن ينشئه الأمين العام من أجل المنتدى؛
</seg>
<seg id="22631">
        5 - تحيط علما مع الاهتمام بالمقترحات والغايات والتوصيات ومجالات العمل المحتملة في المستقبل التي حددها المنتدى في تقريره عن دورته الأولى([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 23 (E/2002/43/Rev.1).)، وتدعو الدول ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة والسكان الأصليين والشعوب الأصلية، إلى أن تضعها في اعتبارها وأن تتخذ إجراء بشأنها في المجالات التي تقرر فيها تطبيقها؛
</seg>
<seg id="22632">
        6 - تقرر الإذن بعقد اجتماع استثنائي سابق للدورة مدته ثلاثة أيام لأعضاء المنتدى في الفترة من 7 إلى 9 أيار/مايو 2003.
</seg>
<seg id="22633">
        القرار 57/192
</seg>
<seg id="22634">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/553، الفقرة 16)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بليز، بنما، بوركينا فاصو، بوليفيا، بيرو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، السلفادور، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، الصين، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليبريا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="22635">
        57/192 - العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم
</seg>
<seg id="22636">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22637">
        إذ تشير إلى قرارها 56/140 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 وقراراتها السابقة بشأن العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم،
</seg>
<seg id="22638">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 40/131 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1985، الذي أنشأت بموجبه صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح السكان الأصليين،
</seg>
<seg id="22639">
        وإذ تشير كذلك إلى أن هدف العقد هو تعزيز التعاون الدولي من أجل حل المشاكل التي يواجهها السكان الأصليون في مجالات مثل حقوق الإنسان والبيئة والتنمية والتعليم والصحة، وإلى أن موضوع العقد هو "السكان الأصليون: شراكة في العمل"،
</seg>
<seg id="22640">
        وإذ ترحب، في هذا الصدد، بالمساهمات المقدمة من خلال المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، في تحقيق أهداف العقد،
</seg>
<seg id="22641">
        وإذ ترحب أيضا، في هذا الصدد، بالوثائق الختامية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، المعقود في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002(269) تقريـــر مــؤتــمر القمة العالـمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق، والقرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="22642">
        وإذ تشيد بالانعقاد الناجح للدورة السنوية الأولى التاريخية للمنتدى الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في الفترة من 13 إلى 24 أيار/مايو 2002،
</seg>
<seg id="22643">
        وإذ ترحب بتقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين([1]) E/CN.4/2002/97 وAdd.1.)، المقدم إلى اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين، عملا بقرار اللجنة 2001/57 المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="22644">
        وإذ تدرك أهمية التشاور والتعاون مع السكان الأصليين في تخطيط برنامج أنشطة العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم([1]) القرار 50/157، المرفق.) وتنفيذه، وضرورة تقديم دعم مالي كاف من المجتمع الدولي، بما في ذلك الدعم من داخل منظومة الأمم المتحدة، وضرورة توافر قنوات ملائمة للتنسيق والاتصال،
</seg>
<seg id="22645">
        وإذ تحث جميع الأطراف على مواصلة بذل قصاراها من أجل تحقيق أهداف العقد،
</seg>
<seg id="22646">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج أنشطة العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم([1]) A/57/395.)؛
</seg>
<seg id="22647">
        2 - تؤكد اقتناعها بقيمة وتنوع الثقافات وأشكال التنظيم الاجتماعي للسكان الأصليين واقتناعها بأن تنمية السكان الأصليين داخل بلدانهم ستسهم في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي لجميع بلدان العالم؛
</seg>
<seg id="22648">
        3 - تؤكد أهمية تعزيز القدرة البشرية والمؤسسية للسكان الأصليين على أن يبتكروا من عندهم حلولا لمشاكلهم؛
</seg>
<seg id="22649">
        4 - تطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بصفته منسقا للعقد، القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="22650">
        (أ) مواصلة تعزيز أهداف العقد، آخذا الشواغل الخاصة للسكان الأصليين بعين الاعتبار في أدائه لوظائفه؛
</seg>
<seg id="22651">
        (ب) إيلاء الاعتبار الواجب لنشر معلومات عن حالة السكان الأصليين وثقافاتهم ولغاتهم وحقوقهم وتطلعاتهم، في حدود الموارد والتبرعات المتوافرة، والنظر، في هذا السياق، في إمكانية تنظيم مشاريع ومناسبات خاصة ومعارض وغير ذلك من الأنشطة الموجهة نحو الجمهور، وخصوصا الشباب؛
</seg>
<seg id="22652">
        (ج) تقديم تقرير سنوي، عن طريق الأمين العام، إلى الجمعية العامة عن تنفيذ برنامج أنشطة العقد؛
</seg>
<seg id="22653">
        5 - تؤكد من جديد أن من الأهداف الرئيسية للعقد اعتماد إعلان بشأن حقوق السكان الأصليين، وتؤكد أهمية اشتراك ممثلي السكان الأصليين اشتراكا فعالا في الفريق العامل بين الدورات المفتوح باب العضوية التابع للجنة حقوق الإنسان والمكلف بوضع مشروع إعلان بشأن حقوق السكان الأصليين، والمنشأ عملا بقرار اللجنة 1995/32 المؤرخ 3 آذار/مارس 1995([1]) انظــر: الوثائــــق الــرسميـــة للمجلــس الاقتصادي والاجـتمــاعي، 1995، الملحق رقم 3 والتصويبان (E/1995/23 و Corr.1 و (2، الفصل الثاني، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="22654">
        6 - ترحب بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/28 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2002 والمتعلق بالمنتدى الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين؛
</seg>
<seg id="22655">
        7 - تشجع الحكومات على دعم العقد عن طريق ما يلي:
</seg>
<seg id="22656">
        (أ) إعداد برامج وخطط وتقارير ذات صلة بالعقد، بالتشاور مع السكان الأصليين؛
</seg>
<seg id="22657">
        (ب) السعي، بالتشاور مع السكان الأصليين، إلى إيجاد الوسائل الكفيلة بإعطاء السكان الأصليين مزيدا من المسؤولية عن شؤونهم الخاصة وصوتا مسموعا فيما يتخذ من قرارات بشأن الأمور التي تمسهم؛
</seg>
<seg id="22658">
        (ج) إنشاء لجان وطنية أو آليات أخرى يشارك فيها السكان الأصليون لكفالة تخطيط وتنفيذ أهداف وأنشطة العقد على أساس الشراكة الكاملة مع السكان الأصليين؛
</seg>
<seg id="22659">
        (د) المساهمة في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للعقد الدولي للسكان الأصليين في العالم؛
</seg>
<seg id="22660">
        (هـ) التبرع، مع غيرها من الجهات المانحة، لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح السكان الأصليين لمساعدة ممثلي السكان الأصليين على المشاركة في المنتدى الدائم المعني بقضايا السكان الأصلييين، والفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والفريق العامل بين الدورات المفتوح باب العضوية التابع للجنة حقوق الإنسان والمكلف بوضع مشروع إعلان بشأن حقوق السكان الأصليين؛
</seg>
<seg id="22661">
        (و) النظر في التبرع، حسب الاقتضاء، لصندوق التنمية للسكان الأصليين في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي، وذلك دعما لتحقيق أهداف العقد؛
</seg>
<seg id="22662">
        (ز) تحديد الموارد اللازمة للأنشطة التي تستهدف تنفيذ أهداف العقد، بالتعاون مع السكان الأصليين والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="22663">
        8 - تدعو المؤسسات المالية والإنمائية والبرامج التنفيذية والوكالات المتخصصة والأمانات التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، إلى القيام بما يلي، وفقا للإجراءات القائمة لهيئات إدارتها:
</seg>
<seg id="22664">
        (أ) إيلاء مزيد من الأولوية والموارد لتحسين أوضاع السكان الأصليين، مع الاهتمام بوجه خاص باحتياجات هؤلاء السكان في البلدان النامية، بطرق من بينها إعداد برامج عمل محددة لتنفيذ أهداف العقد في مجالات اختصاصاتها؛
</seg>
<seg id="22665">
        (ب) إقامة مشاريع خاصة، عن طريق القنوات الملائمة وبالتعاون مع السكان الأصليين، من أجل تعزيز المبادرات التي يقومون بها على صعيد المجتمع المحلي، وتيسير تبادل المعلومات والخبرة الفنية فيما بين السكان الأصليين والخبراء المعنيين الآخرين؛
</seg>
<seg id="22666">
        (ج) تعيين مراكز لتنسيق الأنشطة المتصلة بالعقد مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="22667">
        وتثني على المؤسسات والبرامج والوكالات والمنظمات الإقليمية والدولية التي قامت بذلك بالفعل؛
</seg>
<seg id="22668">
        9 - تناشد جميع الحكومات والمنظمات النظر في التبرع لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح السكان الأصليـــين، مع زيادة مستوى التبرعات بقدر كبير، إن أمكن ذلك؛
</seg>
<seg id="22669">
        10 - توصي بأن يكفل الأمين العام المتابعة المنسقة للتوصيات المتعلقة بالسكان الأصليين الصادرة عن جميع مؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="22670">
        11 - تطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، عن طريق الأمين العام، تقريرا عن تنفيذ برنامج أنشطة العقد؛
</seg>
<seg id="22671">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "برنامج أنشطة العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم".
</seg>
<seg id="22672">
        القرار 57/193
</seg>
<seg id="22673">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/553، الفقرة 16)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أنتيغوا وبربودا، باكستان، بليز، بنن، بوركينا فاصو، تيمور - ليشتي، جامايكا، جزر البهاما، دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتيس ونيفيس، سورينام، الصين، غرينادا، غيانا، قبرص، كمبوديا، هايتي، اليونان.)
</seg>
<seg id="22674">
        57/193 - السكان الأصليون وقضايا السكان الأصليين
</seg>
<seg id="22675">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22676">
        إذ تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2000/22 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000، الذي أنشأ به المجلس المنتدى الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين،
</seg>
<seg id="22677">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/140 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم الذي رحبت فيه بمقرر المجلس 2001/316 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001 بشأن المنتدى،
</seg>
<seg id="22678">
        وإذ تحيط علما بتقرير المنتدى عن أعمال دورته الأولى المعقودة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 13 إلى 24 أيار/مايو 2002([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 23 (E/2002/43/Rev.1).)،
</seg>
<seg id="22679">
        وإذ تشير إلى أن المنتدى سيعمل كهيئة استشارية لدى المجلس منوطة بها ولاية بحث قضايا السكان الأصليين في إطار ولاية المجلس المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافة والبيئة والتعليم والصحة وحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="22680">
        وإذ تحيط علما بقرار المجلس 2002/28 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2002،
</seg>
<seg id="22681">
        ورغبة منها في العمل، في إطار ولاية المجلس، على تعزيز الحوار والشراكة التفاعليين بين المنتدى والحكومات ووكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها وسائر المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والسكان الأصليين والشعوب الأصلية، فضلا عن المجتمع المدني عموما،
</seg>
<seg id="22682">
        تدعو الأمين العام إلى أن ينظر، على أساس التوصيات المقدمة من المنتدى الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن ضرورة تحديد وسائل إضافية لمساعدة المنتدى على اضطلاعه بولايته بطريقة ناجحة ومثمرة، بما في ذلك إمكانية الحصول على آراء مستشار أو مستشارين.
</seg>
<seg id="22683">
        القرار 57/194
</seg>
<seg id="22684">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/554، الفقرة 18)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، سويسرا، الصين، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="22685">
        57/194 - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
</seg>
<seg id="22686">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22687">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بتقارير لجنة القضاء على التمييز العنصري وإلى قراراتها بشأن حالة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، وآخرها قرارها 55/81 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="22688">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، ولاسيما الفرع الثاني - باء من الإعلان، المتعلق بالمساواة والكرامة والتسامح،
</seg>
<seg id="22689">
        وإذ تعيد تأكيد ضرورة تكثيف النضال من أجل القضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="22690">
        وإذ ترحب بتأكيد الأهمية القصوى للانضمام العالمي للاتفاقية والتنفيذ الكامل لها في تعزيز المساواة وعدم التمييز في العالم، كما ورد في إعلان ديربان وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في 8 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="22691">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية الاتفاقية التي تعتبر من أكثر صكوك حقوق الإنسان المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة قبولا،
</seg>
<seg id="22692">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية مساهمات اللجنة في تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا وفيما تبذله الأمم المتحدة من جهود لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بالإضافة إلى جميع أشكال التمييز القائمة على العنصر أو اللون أو السلالة أو الأصل القومي أو العرقي،
</seg>
<seg id="22693">
        وإذ تلاحظ أن من بين ما تتضمنه التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الاتفاقية، معلومات عن أسباب الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضلا عن التدابير المتخذة لمكافحة تلك الأشكال،
</seg>
<seg id="22694">
        وإذ تؤكد التـزام جميع الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وغيرها من التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية،
</seg>
<seg id="22695">
        وإذ تشير إلى قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي رحبت فيه بالمقرر الذي اتخذ في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) انظر CERD/SP/45، المرفق.)، والقاضي بتـعديل الفقـرة 6 من المـادة 8 من الاتفــاقية وإضــافة فقرة جديدة بوصفها الفقــــرة 7 مــن المادة 8، بهــــدف النص علــــى تمويـــل اللجنة من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وإذ تعيد التأكيد على قلقهـــا البالــــغ لأن تعديل الاتفاقيـــة لم يدخــــل بعد حيز النفاذ،
</seg>
<seg id="22696">
        وإذ تؤكد أهمية تمكين اللجنة من العمل بيسر، وأن تتوافر لها جميع التسهيلات اللازمة لأداء وظائفها بموجب الاتفاقية أداء فعالا،
</seg>
<seg id="22697">
        أولا
</seg>
<seg id="22698">
        تقارير لجنة القضاء على التمييز العنصري
</seg>
<seg id="22699">
        1 - تحيط علما بتقارير لجنة القضاء على التمييز العنصري عن أعمال دورتيها الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 18 والتصويب A/56/18) و (Corr.1.) ودورتيها الستين والحادية والستين([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 18 (A/57/18).)؛
</seg>
<seg id="22700">
        2 - تثني على اللجنة لدأبها في بذل الجهود إسهاما في تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) على نحو فعال، وبخاصة القيام بدراسة التقارير المقدمة بموجب المادة 9 واتخاذ إجراءات بشأن البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية، مما يسهم في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="22701">
        3 - تهيب بالدول الأطراف أن تفي بالتزاماتها، بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، وأن تقدم، في الوقت المحدد، تقاريرها الدورية بشأن ما اتخذته من تدابير لتنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="22702">
        4 - تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من التقارير التي تأخر تقديمها ولا تزال كذلك، وبخاصة التقارير الأولية، مما يشكل عقبة أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="22703">
        5 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية التي تأخرت تقاريرها بشدة، على الاستفادة من الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية التي يمكن لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن توفرها لها، بناء على طلبها، من أجل إعداد تلك التقارير؛
</seg>
<seg id="22704">
        6 - تثني على اللجنة لمواصلتها الإسهام في منع العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وترحب بإجراءاتها ذات الصلة في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="22705">
        7 - تشجع اللجنة على مواصلة الإسهام إسهاما كاملا في تنفيذ العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وبرنامج عمله المنقح([1]) القرار 49/146، المرفق.)، بما في ذلك بالتعاون المستمر وتبادل المعلومات مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها والمنظمات الحكومية الدولية، وبخاصة مع اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومع المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك مع المنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="22706">
        8 - تشجع الدول الأطراف على مواصلة إدراج منظور جنساني في تقاريرها إلى اللجنة، وتدعو اللجنة إلى مراعاة منظور جنساني في تنفيذ ولايتها؛
</seg>
<seg id="22707">
        9 - تعرب عن تقديرها للجنة لمشاركتها القيِّمة في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومساهماتها فيه، بما في ذلك عمليته التحضيرية؛
</seg>
<seg id="22708">
        10 - تدعو اللجنة إلى مراعاة الأحكام ذات الصلة من إعلان ديربان وبرنامج العمل([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.) عند الاضطلاع بولايتها؛
</seg>
<seg id="22709">
        ثانيا
</seg>
<seg id="22710">
        الحالة المالية للجنة القضاء على التمييز العنصري
</seg>
<seg id="22711">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الحالة المالية للجنة القضاء على التمييز العنصري([1]) A/57/333.)؛
</seg>
<seg id="22712">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها لأن عددا من الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) لم يف بعد بالتزاماته المالية، كما هو مبين في تقرير الأمين العام، وتناشد بقوة جميع الدول الأطراف المتأخرة في الدفع أن تفي بالتزاماتها المالية غير المسددة، بموجب الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="22713">
        3 - تحث بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة، وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل، حسبما تقرر في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 15 كانون الثاني/يناير 1992([1]) انظر CERD/SP/45، المرفق.)، وحسبما أيدته الجمعية العامة في قرارها 47/111 وأعيد تأكيده مرة أخرى في الاجتماع السادس عشر للدول الأطراف في 16 كانون الثاني/يناير 1996؛
</seg>
<seg id="22714">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل كفالة وجود ترتيبات مالية كافية وتقديم الدعم اللازم، بما في ذلك القدر الكافي من خدمات الأمانة العامة، لكفالة قيام اللجنة بأداء مهامها وتمكينها من التغلب على عبء العمل المتزايد عليها؛
</seg>
<seg id="22715">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدعو الدول الأطراف في الاتفاقية والمتأخرة عن الدفع إلى تسديد المبالغ المتأخرة عليها، وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="22716">
        ثالثا
</seg>
<seg id="22717">
        حالة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
</seg>
<seg id="22718">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/334.) عن حالة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="22719">
        2 - تعرب عن ارتياحها لعدد الدول التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، والذي يبلغ الآن مائة وخمسا وستين دولة؛
</seg>
<seg id="22720">
        3 - تعيد مرة أخرى تأكيد اقتناعها بأن من الضروري التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها بصورة عالمية وتنفيذ أحكامها من أجل تحقيق أهداف العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري ولتنفيذ الالتـزامات المتعهد بها بموجب إعلان ديربان وبرنامج العمل الذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)؛
</seg>
<seg id="22721">
        4 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية على أن تصدق عليها أو تنضم إليها على نحو عاجل، بغية تحقيق التصديق العالمي عليها بحلول عام 2005؛
</seg>
<seg id="22722">
        5 - تحث الدول على أن تحد من مدى أي تحفظ تقدمه بشأن الاتفاقية، وأن تتوخى الدقة والاقتضاب قدر الإمكان في صياغة أي تحفظات لكفالة ألا تتنافى أية تحفظات مع هدف الاتفاقية ومقصدها أو تخالف القانون الدولي للمعاهدات على أي نحو آخر، وأن تعيد النظر في تحفظاتها بصفة منتظمة بغرض سحبها، وأن تسحب التحفظات التي تتنافى وهدف الاتفاقية ومقصدها أو التي تخالف القانون الدولي للمعاهدات على أي نحو آخر؛
</seg>
<seg id="22723">
        6 - تطلب إلى الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية النظر في إمكانية إصداره؛
</seg>
<seg id="22724">
        7 - تقرر أن تنظر، خلال دورتها التاسعة والخمسين، في إطار البند المعنون "القضاء على العنصرية والتمييز العنصري"، في تقارير لجنة القضاء على التمييز العنصري عن أعمال دورتيها الثانية والستين والثالثة والستين ودورتيها الرابعة والستين والخامسة والستين وفي تقرير الأمين العام عن الحالة المالية للجنة وتقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقية.
</seg>
<seg id="22725">
        القرار 57/195
</seg>
<seg id="22726">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/554، الفقرة 18)([1]) قدمت فنـزويلا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 173 مقابل 3 وامتناع 2 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="22727">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيــوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="22728">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="22729">
        الممتنعون: أستراليا، كندا
</seg>
<seg id="22730">
        57/195 - الكفاح ضد العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ والمتابعة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربان
</seg>
<seg id="22731">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22732">
        إذ تشير إلى قرارها 52/111 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 الذي قررت بموجبه عقد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وإلى جميع القرارات الأخرى بشأن هذا الموضوع،
</seg>
<seg id="22733">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/266 المؤرخ في 27 آذار/مارس 2002، الذي أيدت فيه إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، بوصفهما الأساس المتين لاتخاذ المزيد من الإجراءات وتنفيذ المبادرات للقضاء التام على الويلات الناجمة عن العنصرية،
</seg>
<seg id="22734">
        وإذ تشير كذلك إلى قراريها 56/265 و 56/267 المؤرخين 27 آذار/مارس 2002 بشـأن العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وبشأن تدابير مكافحة الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
</seg>
<seg id="22735">
        وإذ تؤكد أن إعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، يعلقان الأهمية على القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والأشكال الأخرى للتعصب،
</seg>
<seg id="22736">
        واقتناعا منها بأن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب قد أسهم مساهمة هامة من أجل بلوغ هدف القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأنه يتعين تنفيذ نتائج المؤتمر تنفيذا تاما دون إبطاء عن طريق اتخاذ إجراءات فعالة،
</seg>
<seg id="22737">
        وإذ تقر بأن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تمارس لأسباب تقوم على العنصر أو اللون أو السلالة أو الأصل القومي أو العرقي وأن الضحايا يمكن أن يعانوا من أشكال متعددة أو متفاقمة من التمييز القائم على أساس أسباب أخرى ذات صلة، مثل الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره، أو الأصل الاجتماعي، أو الممتلكات، أو المولد، أو أي وضع آخر،
</seg>
<seg id="22738">
        واقتناعا منها بأن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تتكشف بأسلوب متمايز بالنسبة للنساء والفتيات، ويمكن أن تكون من بين العوامل التي تفضي إلى تدهور في ظروف معيشتهن وإلى الفقر والعنف والأشكال المتعددة للتمييز وتحديد أو إنكار حقوق الإنسان لهن، وإذ تقر بضرورة إدماج نوع الجنس في السياسات والاستراتيجيات وبرامج العمل ذات الصلة المناهضة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب من أجل التصدي للأشكال المتعددة للتمييز،
</seg>
<seg id="22739">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج عمل العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري ومتابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب([1]) A/57/83.)،
</seg>
<seg id="22740">
        وإذ تحيط علما بتقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المتعلق بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب([1]) انظر A/57/204.)،
</seg>
<seg id="22741">
        وإذ تعيد تأكيد أن جميع البشر يولدون أحرارا، متساوين في الكرامة والحقوق، ولديهم إمكانية المساهمة على نحو بناء في تطوير ورفاه مجتمعاتهم، وأن أي عقيدة تنادي بالتفوق العنصري هي عقيدة زائفة علميا ومشجوبة أخلاقيا ومجحفة وخطيرة اجتماعيا، ويجب رفضها، جنبا إلى جنب مع النظريات التي تحاول تقرير وجود أجناس بشرية منفصلة،
</seg>
<seg id="22742">
        وإذ تؤكد من جديد وطيد عزمها على القضاء على العنصرية والتمييز العنصري قضاء مبرما وغير مشروط، والتزامَها بذلك وقناعتَها بأن العنصرية والتمييز العنصري يشكلان إنكارا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)،
</seg>
<seg id="22743">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا التزامها بتنفيذ حملة عالمية للقضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
</seg>
<seg id="22744">
        وإذ تشدد على ضرورة المحافظة على الإرادة السياسية والزخم على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الالتزامات المتخذة بموجب إعلان وبرنامج عمل ديربان، وإذ تشير إلى أهمية تعزيز العمل الوطني والتعاون الدولي من أجل بلوغ هذه الغاية،
</seg>
<seg id="22745">
        وإذ تقر بأن التنفيذ الناجح لبرنامج العمل يتطلب إرادة سياسية وتعاونا دوليا وتمويلا ملائما على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="22746">
        وإذ يساورها بالغ القلق من أنه على الرغم من الجهود المتواصلة، فإن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وأعمال عنف لا تزال قائمة بل ويتنامى حجمها وتتخذ أشكالا جديدة بشكل مستمر تتمثل في الاتجاه الرامي إلى إرساء سياسات تقوم على التفوق العنصري والديني والعرقي والثقافي والقومي أو على الاستبعاد الاجتماعي،
</seg>
<seg id="22747">
        وإذ يثير جزعها بصفة خاصة تنامي العنف بدوافع عنصرية وأفكار تدعو لكراهية الأجانب في أجزاء عديدة من العالم، في الدوائر السياسية وفي مجال الرأي العام وفي المجتمع ككل، نتيجة أمور من بينها ظهور أنشطة الرابطات المنشأة على أساس البرامج والمواثيق العنصرية والمحرضة على كراهية الأجانب والتمادي في استعمال تلك البرامج والمواثيق لترويج الأيديولوجيات العنصرية أو التحريض على اعتناقها،
</seg>
<seg id="22748">
        وإذ تؤكد من جديد أن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) وتنفيذها بشكل تام على النطاق العالمي يكتسيان أهمية قصوى من أجل تعزيز المساواة وعدم التمييز في العالم،
</seg>
<seg id="22749">
        وإذ تؤكد أهمية القضاء بسرعة على الاتجاهات المستمرة والعنيفة التي تنم عن العنصرية والتمييز العنصري، وإذ تدرك أن أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بدافع من العنصرية وكراهية الأجانب إنما يسهم في إضعاف سيادة القانون والديمقراطية ويميل إلى التشجيع على تكرار هذه الجرائم ويتطلب العمل والتعاون بعزيمة للقضاء عليه،
</seg>
<seg id="22750">
        وإذ تدرك أن على الدول تنفيذ وإعمال تدابير تشريعية وقضائية وتنظيمية وإدارية ملائمة وفعالة لمنع الأعمال التي تتسم بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والحماية منها، مما يساهم بالتالي في منع انتهاكات حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="22751">
        وإذ تؤكد ما للفقر والتخلف والتهميش والاستبعاد الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي من صلة وثيقة بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مما يسهم بالتالي في استمرار الاتجاهات والممارسات العنصرية التي تجلب بدورها المزيد من الفقر،
</seg>
<seg id="22752">
        وإذ تشير إلى اعتماد الجمعية العامة في دورتها الخامسة والأربعين للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم([1]) القرار 45/158، المرفق.)،
</seg>
<seg id="22753">
        وإذ تعي أن تاريخ الإنسانية يعج بفظائع كبيرة نجمت عن حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإذ تعتقد أنه يمكن استخلاص العبر من التاريخ لتلافي الفجائع في المستقبل،
</seg>
<seg id="22754">
        وإذ ترحب بقــرار منظـمة الأمـم الـمتحدة للتــربـية والعلـم والثقـافة 31 ج/28 المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن إعلان سنة 2004 سنة دولية لإحياء ذكرى مكافحة الرق وإلغائه([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثون، باريس، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المجلد 1: القرارات.)، وإذ تحيط علما، في هذا السياق، بمشروع طريق الرق التابع للمنظمة،
</seg>
<seg id="22755">
        وإذ يساورها بالغ القلق لإساءة استعمال من يدعون إلى العنصرية والتمييز العنصري لتكنولوجيات الاتصالات الجديدة، بما في ذلك الإنترنت، لنشر آرائهم البغيضة،
</seg>
<seg id="22756">
        وإذ تلاحظ أن استخدام هذه التكنولوجيات يمكن أن يساهم أيضا في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
</seg>
<seg id="22757">
        أولا
</seg>
<seg id="22758">
        مبادئ عامة أساسية
</seg>
<seg id="22759">
        1 - تقر بأنه لا يُسمح بأي انتقاص من حظر التمييز العنصري والإبادة الجماعية وجريمة الفصل العنصري والرق، كما عُرِّف في الالتزامات بموجب صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="22760">
        2 - تعرب عن قلقها العميق وإدانتها القاطعة لجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري، بما في ذلك أعمال العنف ذات الصلة المرتكبة بدوافع عنصرية والأعمال الناجمة عن كراهية الأجانب والتعصب، وكذلك أنشطة الدعاية والمنظمات التي تسعى إلى تبرير أو ترويج العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب أيا كان شكله؛
</seg>
<seg id="22761">
        3 - تؤكد أن العنصرية والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب حيثما يصلا إلى مرتبة العنصرية والتمييز العنصري، تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وعقبات أمام التمتع التام بها؛
</seg>
<seg id="22762">
        4 - تشدد على مسؤولية الدول والمنظمات الدولية عن كفالة عدم انطواء التدابير المتخذة في معرض مكافحة الإرهاب على أي تمييز من حيث الغرض أو الأثر يرتكز على أساس العرق أو اللون أو السلالة أو الأصل القومي أو العرقي، وتحث جميع الدول على إلغاء جميع أشكال التنميط العنصري أو الامتناع عنها؛
</seg>
<seg id="22763">
        5 - تحث الدول على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الأعمال الإجرامية التي تُرتكب بدوافع من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما في ذلك التدابير الكفيلة باعتبار مثل هذه الدوافع عاملا مشددا لأغراض الحكم بالإدانة، وذلك من أجل منع عدم المعاقبة على ارتكاب هذه الجرائم وكفالة سيادة القانون؛
</seg>
<seg id="22764">
        6 - تحث جميع الدول على مراجعة وتنقيح قوانينها وسياساتها وممارساتها فيما يتعلق بالهجرة، عند الضرورة، حتى تكون خالية من التمييز العنصري وتتفق مع التزامات الدول بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="22765">
        7 - تدين إساءة استخدام وسائط الإعلام المطبوعة والسمعية والبصرية والإلكترونية وتكنولوجيات الاتصالات الجديدة، بما فيها الإنترنت، في التحريض على العنف بدوافع من الحقد العنصري، وتدعو الدول إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة هذا الشكل من أشكال العنصرية وفقا للالتزامات التي قطعتها على نفسها بموجب إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، ولا سيما الفقرة 147 من برنامج العمل، وذلك وفقا للمعايير الدولية والإقليمية الحالية لحرية التعبير، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الحق في حرية الرأي والتعبير؛
</seg>
<seg id="22766">
        8 - تدين أيضا المنتديات والمنظمات السياسية التي تقوم على العنصرية وكراهية الأجانب أو على عقائد التفوق العرقي وما يتصل به من تمييز، وكذلك التشريعات والممارسات القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بوصفها لا تتفق مع الديمقراطية وأسلوب الحكم الشفاف والخاضع للمساءلة؛
</seg>
<seg id="22767">
        9 - تشجع جميع الدول على أن تدرج في مناهجها التعليمية وبرامجها الاجتماعية في جميع المراحل، حسب الاقتضاء، معرفة الثقافات والشعوب والبلدان الأجنبية والتسامح معها واحترامها؛
</seg>
<seg id="22768">
        10 - تحث الدول على تعميم منظور نوع الجنس في وضع وتطوير تدابير للمنع والتثقيف والحماية تهدف إلى القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على جميع المستويات، بغية كفالة توجيهها بفعالية نحو الأوضاع المتمايزة للمرأة والرجل؛
</seg>
<seg id="22769">
        ثانيا
</seg>
<seg id="22770">
        الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
</seg>
<seg id="22771">
        11 - تحث الدول التي لم تقم بذلك بعد على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تكافح العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، أو الانضمام إليها، وبخاصة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) على سبيل الاستعجال، بغية تحقيق التصديق عليها على النطاق العالمي بحلول عام 2005، وأن تنظر في إصدار الإعلان المتوخى بموجب المادة 14 منها، والامتثال لالتزاماتها بتقديم التقارير، ونشر الملاحظات الختامية للجنة بالقضاء على التمييز العنصري والعمل بموجبها، وسحب تحفظاتها التي تتعارض مع موضوع وغرض الاتفاقية وأن تنظر في سحب التحفظات الأخرى؛
</seg>
<seg id="22772">
        12 - تدعو الدول الأطراف إلى التصديق على تعديل المادة 8 من الاتفاقية والمتعلق بتمويل لجنة القضاء على التمييز العنصري، وتدعو إلى توفير موارد إضافية ملائمة من الميزانية العادية للأمم المتحدة لتمكين اللجنة من أداء ولايتها بشكل كامل؛
</seg>
<seg id="22773">
        13 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على تكثيف جهودها لتنفيذ الالتزامات التي قبلتها بموجب المادة 4 من الاتفاقية، مع إيلاء الاهتمام اللازم لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وللمادة 5 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="22774">
        14 - تلاحظ أن لجنة القضاء على التمييز العنصري خلصت، في توصيتها العامة الخامسة عشرة (د - 42) المؤرخة 17 آذار/مارس 1993 بشأن المادة 4 من الاتفاقية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 18 (A/48/18)، الفصل الثامن، الفرع باء.)، إلى أن حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية لا يتعارض مع الحق في حرية الرأي والتعبير على النحو المبيَّن في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة 5 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="22775">
        15 - ترحب بالتوصية العامة الثامنة والعشرين التي اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 18 (A/57/18)، الفصل الحادي عشر.) في 19 آذار/مارس 2002، والتي أكدت فيها اللجنة أهمية متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأوصت باتخاذ تدابير لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وأداء اللجنة؛
</seg>
<seg id="22776">
        ثالثا
</seg>
<seg id="22777">
        التنفيذ والمتابعة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربان
</seg>
<seg id="22778">
        16 - تشدد على أن المسؤولية الأساسية عن المكافحة الفعالة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تقع على عاتق الدول، وتؤكد أنه من أجل بلوغ هذه الغاية تتحمل الدول المسؤولية الرئيسية عن كفالة التنفيذ الكامل والفعال لجميع الالتزامات والتوصيات الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)؛
</seg>
<seg id="22779">
        17 - تشدد أيضا، في هذا السياق، على الدور الأساسي والتكميلي الذي تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أوالهيئات أو المراكز الإقليمية والمجتمع المدني في العمل بصورة مشتركة مع الدول من أجل تحقيق أهداف إعلان وبرنامج عمل ديربان؛
</seg>
<seg id="22780">
        18 - تهيب بالدول أن تضع خطط عمل، بالتشاور مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الأخرى التي أنشئت بحكم القانون لمكافحة العنصرية، والمجتمع المدني، وأن تقدم إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خطط العمل هذه وما يتصل بها من مواد بشأن التدابير المتخذة من أجل تنفيذ أحكام إعلان وبرنامج عمل ديربان؛
</seg>
<seg id="22781">
        19 - تدعو جميع الدول إلى صياغة وتنفيذ سياسات وخطط عمل دون إبطاء على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما في ذلك المظاهر القائمة على نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="22782">
        20 - تحث الدول على أن تدعم أنشطة الهيئات أو المراكز الإقليمية التي تكافح العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب حيثما وجدت في منطقتها، وتوصي بإنشاء هذه الهيئات أو المراكز في جميع الأقاليم التي لا توجد فيها؛
</seg>
<seg id="22783">
        21 - تقر بالدور الأساسي للمجتمع المدني في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبصفة خاصة في مساعدة الدول على وضع أنظمة واستراتيجيات، وفي اتخاذ تدابير وإجراءات لمكافحة هذه الأشكال من التمييز، ومن خلال تنفيذ المتابعة؛
</seg>
<seg id="22784">
        22 - تشدد على أنه، وفقا لإعلان وبرنامج عمل ديربان، تتحمل الدول مسؤولية مشتركة، على الصعيد الدولي وفي إطار منظومة الأمم المتحدة، عن تحديد طرائق للاستعراض الشامل لتنفيذ الإعلان وبرنامج العمل؛
</seg>
<seg id="22785">
        23 - تقرر أن تشكِّل الجمعية العامة، من خلال دورها في صياغة السياسات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من خلال دوره في التوجيه والتنسيق الشاملين، وفقا لدور كل منهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 50/227، المؤرخ 24 أيار/مايو 1996، ولجنة حقوق الإنسان، آلية حكومية دولية ثلاثية المستويات للتنفيذ والمتابعة الشاملين لإعلان وبرنامج عمل ديربان؛
</seg>
<seg id="22786">
        24 - تؤكد وتعيد تأكيد دورها بوصفها أعلى آلية حكومية دولية لصياغة وتقييم السياسات المتعلقة بالمسائل الخاصة بالميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة، وفقا للفصل التاسع من الميثاق، بما في ذلك التنفيذ والمتابعة الشاملين للأهداف والغايات المحددة في جميع مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ومؤتمرات قمتها ودوراتها الاستثنائية؛
</seg>
<seg id="22787">
        25 - تسلم بأن نتائج المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، هي على قدم المساواة مع نتائج جميع مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ومؤتمرات قمتها ودوراتها الاستثنائية في مجال حقوق الإنسان والميادين الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="22788">
        26 - تقرر أن يشرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي على تنسيق تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على صعيد المنظومة؛
</seg>
<seg id="22789">
        27 - تقرر أيضا أن تضطلع لجنة حقوق الإنسان، بوصفها لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بدور رئيسي في رصد تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان داخل منظومة الأمم المتحدة وفي إسداء المشورة للمجلس في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="22790">
        28 - تكرر تأكيد طلبها إلى الأمين العام، وفقا لإعلان وبرنامج عمل ديربان، أن يعيّن خمسة خبراء بارزين مستقلين، واحد من كل إقليم، من بين المرشحين الذين يقترحهم رئيس لجنة حقوق الإنسان، بعد إجراء مشاورات مع المجموعات الإقليمية، لمتابعة تنفيذ أحكام الإعلان وبرنامج العمل؛
</seg>
<seg id="22791">
        29 - ترحب بإنشاء وحدة لمناهضة التمييز داخل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ولتعزيز المساواة وعدم التمييز؛
</seg>
<seg id="22792">
        30 - تهيب بمفوضية حقوق الإنسان، وبصفة خاصة وحدة مناهضة التمييز، والدول الأعضاء وسائر أصحاب المصالح ذوي الصلة العملَ معا عن كثب فيما يتعلق بالأنشطة الرامية إلى التنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان؛
</seg>
<seg id="22793">
        31 - تشدد على الحاجة إلى توفير الموارد المالية والبشرية الملائمة من الميزانية العادية للأمم المتحدة لمفوضية حقوق الإنسان لتمكينها من أداء مسؤولياتها بطريقة فعالة في تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان؛
</seg>
<seg id="22794">
        32 - تدعو جميع أجهزة ومؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة إلى الاشتراك في متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتدعو الوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة إلى تعزيز وتكييف أنشطتها وبرامجها واستراتيجياتها المتوسطة الأجل، ضمن ولاياتها، لمراعاة متابعة المؤتمر؛
</seg>
<seg id="22795">
        33 - تطلب إلى الأمين العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان والأجهزة والهيئات الأخرى ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة مواصلة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة التوصيات ذات الصلة الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان، وعرض التقدم المحرز في هذا الصدد في تقاريرهم؛
</seg>
<seg id="22796">
        34 - تدعو جميع هيئات رصد حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات وجميع الآليات والهيئات الفرعية التابعة للجنة حقوق الإنسان إلى مراعاة أحكام إعلان وبرنامج عمل ديربان ذات الصلة أثناء اضطلاعها بولاياتها الخاصة؛
</seg>
<seg id="22797">
        35 - تشجع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على أن يواصل ويوسع نطاق تعيين وتسمية سفراء النوايا الحسنة في جميع بلدان العالم من أجل القيام بأمور من جملتها تعزيز الاحترام لحقوق الإنسان وثقافة التسامح وزيادة مستوى الوعي بشأن ويلات العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="22798">
        36 - تؤكد من جديد آراء المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا عام 1993، بشأن مسيس الحاجة للقضاء على الحرمان من حقوق الإنسان وانتهاكها؛
</seg>
<seg id="22799">
        37 - تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/68 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) ومقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/270 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2002؛
</seg>
<seg id="22800">
        38 - تقرر أن تعلن سنة 2004 سنة دولية لإحياء ذكرى مكافحة الرق وإلغائه؛
</seg>
<seg id="22801">
        رابعا
</seg>
<seg id="22802">
        تنفيذ برنامج عمل العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وتنسيق الأنشطة
</seg>
<seg id="22803">
        39 - تذكر بإعلانها، في القرار 48/91 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، الذي بدأ في عام 1993 وسينتهي في عام 2003؛
</seg>
<seg id="22804">
        40 - تلاحظ مع بالغ القلق أنه بالرغم من العديد من الجهود التي بذلها المجتمع الدولي، فإن أهداف برنامج عمل العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري لم تتحقق إلى حد بعيد، ومن ثم ترحب باعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، وتدعو إلى تنفيذه تنفيذا كاملا على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية؛
</seg>
<seg id="22805">
        41 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد، عن طريق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقريرا تحليليا لنطاق تطبيق برنامج العمل للعقد الثالث، كي يُقدَّم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="22806">
        خامسا
</seg>
<seg id="22807">
        المقــــرر الخاص للجنـــة حقـــوق الإنســـان المعـــني بالأشكـال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومتابعة زياراته
</seg>
<seg id="22808">
        42 - تحيط علما بتقرير المقرر الخاص السابق للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب([1]) انظر A/57/204.)، وتعرب عن تقديرها الكامل لعمله؛
</seg>
<seg id="22809">
        43 - تعرب عن دعمها وتقديرها الكاملين لعمل المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتشجعه على مواصلته؛
</seg>
<seg id="22810">
        44 - تكرر من جديد نداءها إلى جميع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات غير الحكومية، إلى التعاون بشكل كامل مع المقرر الخاص؛
</seg>
<seg id="22811">
        45 - تقر مع بالغ القلق بالزيادة في معاداة السامية وكراهية الإسلام في أنحاء شتى من العالم، فضلا عن ظهور حركات عنصرية وعنيفة تقوم على أساس العنصرية والأفكــار التمييزية ضد اليهود والمسلمين والمجتمعات العربية المحلية؛
</seg>
<seg id="22812">
        46 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل تبادل الآراء مع الدول الأعضاء والآليات ذات الصلة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل زيادة تعزيز فعاليتها والتعاون المتبادل فيما بينها؛
</seg>
<seg id="22813">
        47 - تطلب أيضا إلى المقرر الخاص أن يجمع معلومات من جميع المعنيين، وأن يستجيب بفعالية للمعلومات الموثوقة التي تتاح له، ويتابع الرسائل والزيارات القطرية، ويلتمس الحصول على آراء الحكومات وتعليقاتها، ويعرضها، حسب الاقتضاء، في تقاريره؛
</seg>
<seg id="22814">
        48 - تهيب بالدول التعاون مع المقرر الخاص والنظر بجدية في طلباته زيارة بلدانها لتمكينه من الوفاء بولايته على النحو التام والفعال؛
</seg>
<seg id="22815">
        49 - تحث الدول الأعضاء على أن تنظر في تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المقرر الخاص؛
</seg>
<seg id="22816">
        50 - تشجع إقامة تعاون أوثق بين المقرر الخاص ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولاسيما مع وحدة مناهضة التمييز المنشأة حديثا؛
</seg>
<seg id="22817">
        51 - تحث مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على تزويد الدول، بناء على طلبها، بالخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية لتمكينها من تنفيذ توصيات المقرر الخاص بشكل كامل؛
</seg>
<seg id="22818">
        52 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بجميع المساعدات البشرية والمالية اللازمة لإنجاز ولايته بكفاءة وفعالية وعلى وجه السرعة، ولتمكينه من تقديم تقرير مؤقت إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="22819">
        53 - تطلب أيضا إلى الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="22820">
        54 - تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين تحت البند الفرعي المعنون "التنفيذ والمتابعة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربان".
</seg>
<seg id="22821">
        القرار 57/196
</seg>
<seg id="22822">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/555، الفقرة 19)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، إكوادور، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنن، بوروندي، بيرو، توغو، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، السلفادور، سوازيلند، السودان، سورينام، الصين، العراق، فييت نام، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ليبريا، مالي، مدغشقر، مصر، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، الهند، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 124 مقابل 21 وامتناع 34 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="22823">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="22824">
        المعارضون: إستونيا، إسرائيل، آيسلندا، إيطاليا، بلجيكا، بولندا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جورجيا، الدانمرك، السويد، فنلندا، كندا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="22825">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، بالاو، البرتغال، بلغاريا، تركيا، تونغا، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، قبرص، كرواتيا، لاتفيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، موناكو، ناورو، النمسا، نيوزيلندا، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="22826">
        57/196 - استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير
</seg>
<seg id="22827">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22828">
        إذ تشير إلى قرارها 56/232 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/5 المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="22829">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها ذات الصلة التي أدانت فيها، في جملة أمور، أي دولة سمحت أو تغاضت عن تجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم بهدف الإطاحة بحكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة، ولاسيما حكومات البلدان النامية، أو بهدف محاربة حركات التحرير الوطني، وإذ تشير كذلك إلى القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها في جملة أمور اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على الارتزاق في أفريقيا(301) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1490، الرقم 25573.)،
</seg>
<seg id="22830">
        وإذ تؤكد من جديد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة، والاستقلال السياسي، والسلامة الإقليمية للدول، وحق الشعوب في تقرير المصير، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمال القوة في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية القومية للدول،
</seg>
<seg id="22831">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أنه، وفقا لمبدأ حق تقرير المصير، يحق لجميع الشعوب أن تحدد بحرية وضعها السياسي وأن تسعى إلى تحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأن على كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقا لأحكام الميثاق،
</seg>
<seg id="22832">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="22833">
        وإذ يثير جزعها وقلقها ما تشكله أنشطة المرتزقة من خطر على السلام والأمن في البلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا، وفي الدول الصغيرة،
</seg>
<seg id="22834">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الخسائر في الأرواح والأضرار الجسيمة التي تلحق بالممتلكات والآثار السلبية على سياسة البلدان المتأثرة واقتصاداتها، نتيجة لما يقوم به المرتزقة من أنشطة إجرامية،
</seg>
<seg id="22835">
        واقتناعا منها بأنه بصرف النظر عن طريقة استخدام المرتزقة أو الشكل الذي يتخذونه لاكتساب بعض مظاهر الشرعية، فإنهم أو الأنشطة ذات الصلة بهم يشكلون تهديدا لسلام وأمن الشعوب وتقرير مصيرها وعقبة في سبيل تمتع الشعوب بحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="22836">
        1 - ترحب بتقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير([1]) انظر A/57/178.)؛
</seg>
<seg id="22837">
        2 - تؤكد من جديد أن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم يثير قلقا شديدا لدى جميع الدول ويشكل انتهاكا للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="22838">
        3 - تسلم بأن الصراعات المسلحة والإرهاب والاتجار بالأسلحة والعمليات الخفية التي تقوم بها دول ثالثة تؤدي، في جملة أمور، إلى تشجيع الطلب على المرتزقة في السوق العالمية؛
</seg>
<seg id="22839">
        4 - تحث جميع الدول على اتخاذ الخطوات اللازمة وتوخي أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة، وعلى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها، فضلا عن رعاياها، في تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم من أجل التخطيط لأنشطة تستهدف إعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، وزعزعة الاستقرار أو الإطاحة بحكومة أي دولة أو تقويض أو إضعاف، بصورة تامة أو جزئية، السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة التي تتصرف بما يتماشى مع احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها؛
</seg>
<seg id="22840">
        5 - تشدد على أهمية دخول الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم([1]) القرار 44/34، المرفق.) حيز النفاذ، وتهيب بجميع الدول التي لم توقع أو تصدق بعد عليها أو تنضم إليها أن تنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="22841">
        6 - ترحب بالتعاون المقدم من البلدان التي زارها المقرر الخاص؛
</seg>
<seg id="22842">
        7 - ترحب أيضا بقيام بعض الدول باعتماد تشريعات وطنية تقيد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم؛
</seg>
<seg id="22843">
        8 - تهيب بالدول التحقيق في احتمال ضلوع المرتزقة عندما وحيثما تحدث أعمال إجرامية ذات طبيعة إرهابية وتقديم المسؤولين إلى العدالة أو النظر في تسليمهم، إذا ما طُلب ذلك، وفقا للقانون المحلي والمعاهدات الثنائية أو الدولية المنطبقة؛
</seg>
<seg id="22844">
        9 - ترحب بقيام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعقد اجتماع الخبراء الثاني بشأن مسألة الأشكال التقليدية والجديدة لأنشطة المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، وتعترف بإسهامها في عملية وضع تعريف قانوني أوضح للمرتزقة من شأنه أن يزيد من فعالية منع أنشطة المرتزقة والمعاقبة عليها؛
</seg>
<seg id="22845">
        10 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يعمل على اقتراح تعريف أوضح للمرتزقة، بما في ذلك معايير واضحة للجنسية، بالاستناد إلى النتائج التي توصل إليها والمقترحات الواردة من الدول ونتائج اجتماعات الخبراء، وأن يقدم مقترحات بشأن الإجراء الواجب اتباعه لاعتماد تعريف جديد على الصعيد الدولي؛
</seg>
<seg id="22846">
        11 - تطلب إلى المفوضية القيام، على سبيل الأولوية، بالتعريف بالآثار السلبية لأنشطة المرتزقة على حق الشعوب في تقرير المصير، وتقديم الخدمات الاستشارية، عند الطلب وحسب الاقتضاء، إلى الدول المتأثرة بأنشطة المرتزقة؛
</seg>
<seg id="22847">
        12 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل، لدى اضطلاعه بولايته، مراعاة مسألة أن أنشطة المرتزقة مستمرة في العديد من أنحاء العالم وتتخذ أشكالا ومظاهر وطرائق جديدة؛
</seg>
<seg id="22848">
        13 - تحث جميع الدول على التعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص في الوفاء بولايته؛
</seg>
<seg id="22849">
        14 - تطلب إلى الأمين العام وإلى المفوض السامي لحقوق الإنسان تزويد المقرر الخاص بكل ما يلزم من مساعدة ودعم للوفاء بولايته، من الناحيتين المهنية والمالية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون بين المقرر الخاص وغيره من عناصر منظومة الأمم المتحدة المختصة بمكافحة الأنشطة ذات الصلة بالمرتزقة؛
</seg>
<seg id="22850">
        15 - تطلب إلى المقرر الخاص استشارة الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ هذا القرار، وتقديمَ استنتاجاته بشأن استخدام المرتزقة كوسيلة لتقويض حق الشعوب في تقرير المصير، مشفوعة بتوصيات محددة، إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="22851">
        16 - تقرر أن تنظر في دورتها الثامنة والخمسين في مسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في إطار البند المعنون "حق الشعوب في تقرير المصير".
</seg>
<seg id="22852">
        القرار 57/197
</seg>
<seg id="22853">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/555، الفقرة 19)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، تايلند، توغو، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، السلفادور، سنغافورة، سورينام، الصومال، العراق، عمان، فييت نام، قطر، الكاميرون، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، النيجر، نيجيريا.)
</seg>
<seg id="22854">
        57/197 - الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير
</seg>
<seg id="22855">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22856">
        إذ تؤكد من جديد ما للإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والمجسد في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وكذلك في إعلان منح الاستقـــلال للبلدان والشعـــوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، من أهمية لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على الوجه الفعال،
</seg>
<seg id="22857">
        وإذ ترحب بتقدم ممارسة الشعوب الخاضعة للاحتلال الاستعماري أو الخارجي أو الأجنبي لحقها في تقرير المصير وبلوغها مركز الدولة ذات السيادة ونيلها الاستقلال،
</seg>
<seg id="22858">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار أعمال التدخل والاحتلال العسكريين الأجنبيين أو التهديد بتلك الأعمال التي تهدد شعوبا وأمما بكبت حقها في تقرير المصير أو أنها كبتت بالفعل هذا الحق،
</seg>
<seg id="22859">
        وإذ تعرب عن شديد القلق لأن الملايين من الناس قد اقتُلعوا ويُقتلعون من ديارهم نتيجة لاستمرار هذه الأعمال ليصبحوا لاجئين ومشردين، وإذ تؤكد الحاجة العاجلة إلى اتخاذ إجراءات دولية متضافرة للتخفيف من حالتهم،
</seg>
<seg id="22860">
        وإذ تشير إلى القرارات ذات الصلة المتعلقة بانتهاك حق الشعوب في تقرير المصير وسائر حقوق الإنسان نتيجة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكري الأجنبية، التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثامنة والخمسين(307) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) والدورات السابقة،
</seg>
<seg id="22861">
        وإذ تؤكد من جديد قراراتها السابقة بشأن الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، بما في ذلك القرار 56/141 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="22862">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000، الذي يتضمن إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية ويدعم، في جملة أمور، حق الشعوب التي لا تزال تخضع لسيطرة الاستعمار والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير،
</seg>
<seg id="22863">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حق الشعوب في تقرير المصير([1]) A/57/312.)،
</seg>
<seg id="22864">
        1 - تؤكد من جديد أن الإعمال العالمي لحق جميع الشعوب في تقرير المصيــــر، بما في ذلك الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والخارجية والأجنبية، شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على الوجه الفعال وللحفاظ على تلك الحقوق وتعزيزها؛
</seg>
<seg id="22865">
        2 - تعلن معارضتها الجازمة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكري الأجنبية، لأن هذه الأعمال قد أفضت إلى كبت حق الشعوب في تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان في بعض أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="22866">
        3 - تهيب بالدول المسؤولة عن هذه الأعمال أن توقف فورا تدخلها العسكري في البلدان والأقاليم الأجنبية واحتلالها لها، وكذلك كل أعمال القمع والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، وخصوصا الأساليب الوحشية وغير الإنسانية التي تفيد التقارير باستخدامها لتنفيذ تلك الأعمال ضد الشعوب المعنية؛
</seg>
<seg id="22867">
        4 - تعرب عن استيائها من محنة الملايين من اللاجئين والمشردين الذين اقتلعوا من ديارهم بسبب الأعمال المذكورة آنفا، وتعيد تأكيد حقهم في العودة إلى ديارهم طوعا في أمن وكرامة؛
</seg>
<seg id="22868">
        5 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تواصل إيلاء اهتمام خاص لما ينجم عن التدخل أو العدوان أو الاحتلال العسكري الأجنبي من انتهاك لحقوق الإنسان، ولاسيما الحق في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="22869">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن هذه المسألة في إطار البند المعنون "حق الشعوب في تقرير المصير".
</seg>
<seg id="22870">
        القرار 57/198
</seg>
<seg id="22871">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/555، الفقرة 19)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تركيا، تونس، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غيانا، فرنسا، فنلندا، فيـيـت نام، قبرص، قطر، كرواتيا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 172 مقابل 4 وامتناع 3 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="22872">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="22873">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="22874">
        الممتنعون: تونغا، فانواتو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="22875">
        57/198 - حــق الشعـب الفلسطيني في تقرير المصير
</seg>
<seg id="22876">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22877">
        إدراكا منها أن تنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، واردة ضمن مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، على النحو المحدد في الميثاق،
</seg>
<seg id="22878">
        وإذ تشيـر إلى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) القرار 1514 (د - 15).)، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="22879">
        وإذ تشير أيضا إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 50/6.)،
</seg>
<seg id="22880">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="22881">
        وإذ ترى أن الحاجة ملحة لاستئناف المفاوضات فورا في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط على أساسها المتفق عليه وللإسراع بتحقيق تسوية نهائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
</seg>
<seg id="22882">
        وإذ تؤكد حق جميع الدول في المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا،
</seg>
<seg id="22883">
        1 - تعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين؛
</seg>
<seg id="22884">
        2 - تحــث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على أن ينال حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
</seg>
<seg id="22885">
        القرار 57/199
</seg>
<seg id="22886">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.1، الفقرة 31)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تيمور - ليشتي، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، ساموا، سانت كيتيس ونيفيس، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كيريباتي، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالي، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، يوغوسلافيا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 127 مقابل 4 وامتناع 42 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="22887">
        المؤيدون: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تركيا، توفالو، تيمور - ليشتي، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، طاجيكستان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كيريباتي، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="22888">
        المعارضون: بالاو، جزر مارشال، نيجيريا، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="22889">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أستراليا، أوزبكستان، باكستان، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بوتان، تايلند، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جيبوتي، سانت لوسيا، سنغافورة، السودان، الصومال، الصين، عمان، غرينادا، غيانا، الفلبين، فييت نام، قطر، الكاميرون، كوبا، الكويت، كينيا، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، نيبال، الهند، اليابان
</seg>
<seg id="22890">
        57/199 - البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
</seg>
<seg id="22891">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="22892">
        إذ تشير إلى المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 3452 (د - 30)، المرفق.)، وإلى قرارها 39/46، المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، الذي اعتمدت بموجبه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها، وإلى جميع قراراتها اللاحقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="22893">
        وإذ تؤكد من جديد أن عدم التعرض للتعذيب حق يجب حمايته في كل الظروف،
</seg>
<seg id="22894">
        وإذ تضع في اعتبارها أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي عقد في فيينا، في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، أعلن جازما أن الجهود الرامية إلى استئصال شأفة التعذيب ينبغي أن تركز، أولا وقبل كل شيء، على الوقاية، وأنه دعا إلى الاعتماد المبكر لبروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الغرض منه إنشاء نظام وقائي يقوم على زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز،
</seg>
<seg id="22895">
        وإذ ترحب باعتماد مشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 2002/33، المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، ومن جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 2002/27، المؤرخ 24 تموز/يوليه 2002، الذي أوصى المجلس فيه الجمعية العامة بأن تعتمد مشروع البروتوكول الاختياري،
</seg>
<seg id="22896">
        1 - تعتمد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الوارد في مرفق هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يفتتح باب التوقيع عليه والتصديق عليه والانضمام إليه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بدءا من 1 كانون الثاني/يناير 2003؛
</seg>
<seg id="22897">
        2 - تدعو جميع الدول، التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو صدقت عليها أو انضمت إليها، إلى أن توقع على البروتوكول الاختياري وأن تصدق عليه أو أن تنضم إليه.
</seg>
<seg id="22898">
        المرفق
</seg>
<seg id="22899">
        بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
</seg>
<seg id="22900">
        ديباجة
</seg>
<seg id="22901">
        
          إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
        
</seg>
<seg id="22902">
        إذ تؤكد من جديد أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أمور محظورة وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="22903">
        واقتناعا منها بضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق مقاصد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليها فيما يلي ب‍اسم الاتفاقية) وبالحاجة إلى تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
</seg>
<seg id="22904">
        وإذ تشير إلى أن المادتين 2 و 16 من الاتفاقية تلزمان كل دولة طرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أي إقليم يخضع لولايتها،
</seg>
<seg id="22905">
        وإذ تقر بأنه تقع على الدول مسؤولية أساسية عن تنفيذ هاتين المادتين، وبأن تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم والاحترام الكامل لما لهم من حقوق الإنسان هما مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع وأن هيئات التنفيذ الدولية تكمل وتعزز التدابير الوطنية،
</seg>
<seg id="22906">
        وإذ تشير إلى أن المنع الفعال للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقتضي التثقيف واتخاذ جملة من التدابير المتنوعة التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها،
</seg>
<seg id="22907">
        وإذ تشير أيضا إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أعلن جازما أن الجهود الرامية إلى استئصال شأفة التعذيب ينبغي أن تركز أولا وقبل كل شيء على الوقاية، ودعا إلى اعتماد بروتوكول اختياري للاتفاقية، الغرض منه إنشاء نظام وقائي يقوم على زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز،
</seg>
<seg id="22908">
        واقتناعا منها بأن حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يمكن تعزيزها بوسائل غير قضائية ذات طابع وقائي تقوم على أساس القيام بزيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز،
</seg>
<seg id="22909">
        قد اتفقت على ما يلي:
</seg>
<seg id="22910">
        الجزء الأول
</seg>
<seg id="22911">
        مبادئ عامة
</seg>
<seg id="22912">
        المادة 1
</seg>
<seg id="22913">
        الهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
</seg>
<seg id="22914">
        المادة 2
</seg>
<seg id="22915">
        1 - تنشأ لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب) وتقوم بأداء المهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="22916">
        2 - تؤدي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة وتسترشد بمقاصده ومبادئه وكذلك بالمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.
</seg>
<seg id="22917">
        3 - تسترشد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضا بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية.
</seg>
<seg id="22918">
        4 - تتعاون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدول الأطراف على تنفيذ هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="22919">
        المادة 3
</seg>
<seg id="22920">
        تُنشئ أو تعيّن أو تستبقي كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة أو أكثر على المستوى المحلي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها فيما يلي باسم الآلية الوقائية الوطنية).
</seg>
<seg id="22921">
        المادة 4
</seg>
<seg id="22922">
        1 - تسمح كل دولة طرف، وفقا لهذا البروتوكول، بقيام الآليات المشار إليها في المادتين 2 و 3 بزيارات لأي مكان يخضع لولايتها ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء على إيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها (يشار إليها فيما يلي باسم أماكن الاحتجاز). ويجري الاضطلاع بهذه الزيارات بهدف القيام، عند اللزوم، بتعزيز حماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
</seg>
<seg id="22923">
        2 - يعني الحرمان من الحرية، لأغراض هذا البروتوكول، أي شكل من أشكال احتجاز شخص أو سجنه أو إيداعه في مكان عام أو خاص للتوقيف لا يسمح لهذا الشخص فيه بمغادرته كما يشاء، بأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلطات الأخرى.
</seg>
<seg id="22924">
        الجزء الثاني
</seg>
<seg id="22925">
        اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
</seg>
<seg id="22926">
        المادة 5
</seg>
<seg id="22927">
        1 - تتألف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من عشرة أعضاء. وبعد تصديق العضو الخمسين على هذا البروتوكول أو انضمامه إليه، يُرفع عدد أعضاء اللجنة الفرعـية لمنـع التعذيب إلى 25 عضوا.
</seg>
<seg id="22928">
        2 - يختار أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من بين الشخصيات التي تتمتع بخلق رفيع وخبرة مهنية مشهود لهم بها في ميدان إقامة العدل، وبخاصة في القانون الجنائي أو إدارة السجون أو الشرطة، أو في شتى الميادين المتصلة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.
</seg>
<seg id="22929">
        3 - يولى، في تشكيل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف أشكال الحضارة والنظم القانونية للدول الأطراف.
</seg>
<seg id="22930">
        4 - ويولى أيضا في عملية التشكيل هذه الاعتبار لتمثيل كلا الجنسين تمثيلا متوازنا على أساس مبادئ المساواة وعدم التمييز.
</seg>
<seg id="22931">
        5 - لا يجوز أن يكون في عضوية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عضوان من مواطني دولة واحدة.
</seg>
<seg id="22932">
        6 - يعمل أعضاء اللجنة الفرعية بصفتهم الفردية، ويتمتعون بالاستقلال والنزاهة، ويكونون على استعداد لخدمة اللجنة الفرعية بصورة فعالة.
</seg>
<seg id="22933">
        المادة 6
</seg>
<seg id="22934">
        1 - لكل دولة طرف أن ترشح، وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، عددا يصل إلى مرشحين اثنين يحوزان المؤهلات ويستوفيان الشروط المنصوص عليها في المادة 5، وتوفر، في سياق هذا الترشيح، معلومات مفصلة عن مؤهلات المرشحين.
</seg>
<seg id="22935">
        2 - (أ) يحمل المرشحان جنسية إحدى الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛
</seg>
<seg id="22936">
        (ب) يحمل أحد المرشحين على الأقل جنسية الدولة الطرف التي ترشحه؛
</seg>
<seg id="22937">
        (ج) لا يُرشح أكثر من مواطنين اثنين من دولة طرف واحدة؛
</seg>
<seg id="22938">
        (د) قبل أن ترشح دولة طرف مواطنا من دولة طرف أخرى، تطلب موافقة كتابية من تلك الدولة وتحصل عليها.
</seg>
<seg id="22939">
        3 - قبل خمسة شهور على الأقل من تاريخ اجتماع الدول الأطراف، الذي تعقد الانتخابات خلاله، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقدم الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، تبين الدول الأطراف التي رشحتهم.
</seg>
<seg id="22940">
        المادة 7
</seg>
<seg id="22941">
        1 - يُنتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على الوجه التالي:
</seg>
<seg id="22942">
        (أ) يولى الاعتبار الأول للوفاء بالشروط والمعايير الواردة في المادة 5 من هذا البروتوكول؛
</seg>
<seg id="22943">
        (ب) يُجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول؛
</seg>
<seg id="22944">
        (ج) تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بواسطة الاقتراع السري؛
</seg>
<seg id="22945">
        (د) تُجرى انتخابات أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في اجتماعات للدول الأطراف تعقد كل سنتين بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة. وفي تلك الاجتماعات التي يشكل فيها ثلثا الدول الأطراف نصابا قانونيا، يكون الأشخاص المنتخبون في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
</seg>
<seg id="22946">
        2 - إذا أصبح مواطنان اثنان من دولة طرف، خلال العملية الانتخابية، مؤهلين للخدمة أعضاء في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، يكون المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات هو عضو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وفي حالة حصـــول المواطنين على نفس العدد من الأصوات يتبع الإجراء التالي:
</seg>
<seg id="22947">
        (أ) إذا قامت الدولة الطرف بترشيح واحد فقط من المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يكون هذا المواطن عضوا في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛
</seg>
<seg id="22948">
        (ب) إذا قامت الدولة الطرف بترشيح كلا المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يُجرى تصويت مستقل بواسطة الاقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضوا؛
</seg>
<seg id="22949">
        (ج) إذا لم تقم الدولة الطرف بترشيح أي من المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يجرى تصويت مستقل بالاقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضوا.
</seg>
<seg id="22950">
        المادة 8
</seg>
<seg id="22951">
        في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو إذا لم يعد العضو قادرا لأي سبب على أداء مهامه، تقوم الدولة الطرف التي رشحت العضو بترشيح شخص صالح آخر تتوفر فيه المؤهلات ويستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 5، وذلك للخدمة حتى الاجتماع التالي للدول الأطراف، مع مراعاة الحاجة إلى تحقيق توازن مناسب بين شتى ميادين الاختصاص، ورهنا بموافقة غالبية الدول الأطراف. وتعتبر الموافقة ممنوحة ما لم يصدر عن نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر رد سلبي في غضون ستة أسابيع من قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح.
</seg>
<seg id="22952">
        المادة 9
</seg>
<seg id="22953">
        ينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة إذا أعيد ترشيحهم. وتنتهي مدة عضوية نصف عدد الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول عند انقضاء عامين؛ وعقب الانتخاب الأول مباشرة تختار أسماء هؤلاء الأعضاء بقرعة يجريهـــا رئيس الاجتمـــاع المشار إليه في الفقرة 1(د) من المادة 7.
</seg>
<seg id="22954">
        المادة 10
</seg>
<seg id="22955">
        1 - تنتخب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أعضاء مكتبها لمدة عامين. ويجوز إعادة انتخابهم.
</seg>
<seg id="22956">
        2 - تضع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نظامها الداخلي، الذي ينص، في جملة أمور، على ما يلي:
</seg>
<seg id="22957">
        (أ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الأعضاء مضافا إليه عضو واحد؛
</seg>
<seg id="22958">
        (ب) تتخذ قرارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين؛
</seg>
<seg id="22959">
        (ج) تكون جلسات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سرية.
</seg>
<seg id="22960">
        3 - يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الفرعية لمنع التعذيب، وبعد الاجتماع الأول الذي تعقده، تجتمع اللجنة الفرعية في الأوقات التي يقضي بها نظامها الداخلي. وتعقد اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب دوراتهما متزامنة مرة واحدة في السنة على الأقل.
</seg>
<seg id="22961">
        الجزء الثالث
</seg>
<seg id="22962">
        ولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
</seg>
<seg id="22963">
        المادة 11
</seg>
<seg id="22964">
        تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما يلي:
</seg>
<seg id="22965">
        (أ) زيارة الأماكن المشار إليها في المادة 4، وتقدم توصياتها إلى الدول الأطراف بشأن حماية الأشخاص، المحرومين من حريـتهم، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيــنـة؛
</seg>
<seg id="22966">
        (ب) وفيما يخص الآليات الوقائية الوطنية تقوم بما يلـي:
</seg>
<seg id="22967">
        '1' إسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول الأطراف، عند الاقتضاء، لغرض إنشاء هذه الآليات؛
</seg>
<seg id="22968">
        '2' الحفاظ على الاتصال المباشر، والسري عند اللزوم، بالآليات الوقائية الوطنية وتوفير التدريب والمساعدة التقنية لهـا بغية تعزيز قدراتها؛
</seg>
<seg id="22969">
        '3' توفير المشورة والمساعدة للآليـات الوطنية في تقييم الاحتياجات والوسائل اللازمة بغية تعزيز حماية الأشخاص، المحرومين من حريتهم، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="22970">
        '4' تقديم التوصيات والملاحظات إلى الدول الأطراف بغية تعزيز قدرات وولاية الآليات الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="22971">
        (ج) التعاون، لغرض منع التعذيب بوجه عام، مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة فضلا عن المؤسسات أو المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في سبيل تعزيز حماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
</seg>
<seg id="22972">
        المادة 12
</seg>
<seg id="22973">
        لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها على النحو المبين في المادة 11، تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
</seg>
<seg id="22974">
        (أ) استقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في إقليمها وتيسير سبيل وصولها إلى أماكن الاحتجاز كما هي محددة في المادة 4 من هذا البروتوكول؛
</seg>
<seg id="22975">
        (ب) تزويد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بكافة المعلومات ذات الصلة التي قـد تطلبها لتقييم الاحتياجات والتدابير الواجب اتخاذها بغية تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="22976">
        (ج) تشجيع وتيسير الاتصالات بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="22977">
        (د) بحث التوصيات التي تتقدم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة.
</seg>
<seg id="22978">
        المــادة 13
</seg>
<seg id="22979">
        1 - تضـع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، عن طريق القرعة أولا، برنامجا للزيارات المنتظمة للدول الأطراف بغية أداء ولاياتها كما هي محددة في المادة 11.
</seg>
<seg id="22980">
        2 - تُـخطـر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، بعد التشاور، الدول الأطراف ببرنامجها ليتسنى لهذه الدول القيام، دون تأخير، باتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لأداء الزيارات.
</seg>
<seg id="22981">
        3 - يقـوم بالزيارات عضوان اثنان على الأقل من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وقــد يرافق هذين العضوين، عند الاقتضاء، خبراء مشهود لهم بالخبرة والدراية الفنية في الميادين التي يغطيها هذا البروتوكول وينتقون من قائمة بالخبراء يجري إعدادها بالاستناد إلى الاقتراحات المقدمة من الدول الأطراف ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية. وتقترح الدول الأطراف المعنية، لغرض إعداد القائمة، عددا من الخبراء الوطنيين لا يزيدون على الخمسة. وللدولة الطرف أن تعترض على إدراج خبير بعينه في الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية باقتراح خبير آخر.
</seg>
<seg id="22982">
        4 - وللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تقترح، إذا ما رأت ذلك مناسبا، زيارة متابعة قصيرة تتم إثر زيارة عادية.
</seg>
<seg id="22983">
        المادة 14
</seg>
<seg id="22984">
        1 - لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها تتعهـــد الدول الأطـــراف في هـــذا البروتوكول بأن تتيح لها ما يلي:
</seg>
<seg id="22985">
        (أ) وصولا غير مقيد لكافة المعلومات التي تتعلق بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم بأماكن احتجازهم على النحو المبين في المادة 4 فضلا عن عدد الأماكن ومواقعها؛
</seg>
<seg id="22986">
        (ب) وصولا غير مقيد لكافة المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص وبظروف احتجازهم؛
</seg>
<seg id="22987">
        (ج) وصولا غير مقيد، رهنا بالفقرة 2 أدناه، لكافة أماكن الاحتجاز ولمنشآتها ومرافقها؛
</seg>
<seg id="22988">
        (د) فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود، إما بصورة شخصية وإما بوجود مترجـم إذا اقتضت الضرورة ذلك، فضلا عن أي شخص ترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أنـه يمكن أن يوفر معلومات ذات صلة بالموضوع؛
</seg>
<seg id="22989">
        (هـ) حرية اختيار الأماكن التي ترغب في زيارتها والأشخاص الذين ترغب في مقابلتهم.
</seg>
<seg id="22990">
        2 - والاعتراض على زيارة لمكان احتجاز بعينه لا يمكن التـذرع بــه إلا لأسباب ملحة وموجبـة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته، مما يحول مؤقتا دون الاضطلاع بزيارة كهذه. ولا يمكن أن تتذرع الدولة الطرف بحالة طوارئ معلنة كي يكون ذلك مبررا للاعتراض على الزيارة.
</seg>
<seg id="22991">
        المادة 15
</seg>
<seg id="22992">
        لا تأمر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو يطبق عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو أعضائها أي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة، ولا ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة أيـا كانت.
</seg>
<seg id="22993">
        المادة 16
</seg>
<seg id="22994">
        1 - تبلغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب توصياتها وملاحظاتها سرا إلى الدولة الطرف وإلى أي آلية وقائية وطنية، إذا كانت لهـا علاقة بالموضوع.
</seg>
<seg id="22995">
        2 - تنشر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرها مشفوعا بأي تعليقات صادرة عن الدولة الطرف المعنية كلما طلبت منها هذه الدولة الطرف أن تفعل ذلك. وإذا ما كشفت الدولة الطرف عن جانب من التقرير يجوز للجنة الفرعية نشر التقرير بكامله أو نشـر جزء منه. بيد أنه لا تـنشر بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني.
</seg>
<seg id="22996">
        3 - تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتقديم تقرير سنوي علنـي عن أنشطتها إلى لجنة مناهضة التعذيب.
</seg>
<seg id="22997">
        4 - إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، وفقا للمادتين 12 و 14، أو عن اتخاذ خطوات لتحسين الحالة على ضوء توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، جاز للجنة مناهضة التعذيب، بناء على طلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، أن تقرر بأغلبية أصوات أعضائها، وبعد إتاحة الفرصة للدولة الطرف لإبداء آرائها، إصدار بيان علنـي حول الموضوع أو نشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.
</seg>
<seg id="22998">
        الجزء الرابع
</seg>
<seg id="22999">
        الآليات الوقائية الوطنية
</seg>
<seg id="23000">
        المادة 17
</seg>
<seg id="23001">
        تستبقـي كل دولة طرف أو تعيّن أو تنشئ، في غضون فترة أقصاها سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو أكثر لمنع التعذيب على المستوى المحلي. والآليات المنشأة بواسطة وحدات لا مركزية يمكن تعيينها آليات وقائية وطنية لأغراض هذا البروتوكول إذا كان نشاطها متفقا مع ما ينص عليه من أحكام.
</seg>
<seg id="23002">
        المادة 18
</seg>
<seg id="23003">
        1 - تتكفل الدول الأطراف بضمان الاستقلال الوظيفي للآليات الوقائية الوطنية التابعة لها فضلا عن استقلال العاملين فيها.
</seg>
<seg id="23004">
        2 - تتخذ الدول الأطراف التدابير الضرورية لكي تتوفر لخبراء الآلية الوقائية الوطنية القدرات اللازمة والدراية المهنية. وتسعى هذه الدول لإيجاد توازن بين الجنسين وتمثيل ملائم للمجموعات العرقية ومجموعات الأقلية في البلد.
</seg>
<seg id="23005">
        3 - تتعهد الدول الأطراف بتوفير الموارد اللازمة لأداء الآليات الوقائية الوطنية مهامها.
</seg>
<seg id="23006">
        4 - تولي الدول الأطراف، عند إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، الاعتبار الواجب للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
</seg>
<seg id="23007">
        المادة 19
</seg>
<seg id="23008">
        تمنح الآليات الوقائية الوطنية، كحـد أدنـى، السلطات التالية:
</seg>
<seg id="23009">
        (أ) القيام، على نحو منتظم، بدراسة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز على النحو المحدد في المادة 4 بغية القيام، إذا لزم الأمر، بتعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="23010">
        (ب) تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع مراعاة المعايير ذات الصلة التي وضعتها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="23011">
        (ج) تقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع القوانين.
</seg>
<seg id="23012">
        المادة 20
</seg>
<seg id="23013">
        لتمكين الآليات الوقائية الوطنية من أداء ولايتها، تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأن تتيح لها ما يلي:
</seg>
<seg id="23014">
        (أ) الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في أماكن الاحتجاز كما هو محدد في المادة 4، فضلا عن عدد هذه الأماكن ومواقعها؛
</seg>
<seg id="23015">
        (ب) الحصول على جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلاء الأشخاص فضلا عن ظروف احتجازهم؛
</seg>
<seg id="23016">
        (ج) الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها؛
</seg>
<seg id="23017">
        (د) فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهـود ومقابلتهم إما بصورة شخصية وإما من خلال مترجم إذا اقتضت الضرورة، فضلا عن أي شخص آخر تعتقد الآلية الوقائية الوطنية أنه يمكن أن يقدم معلومات ذات صلة؛
</seg>
<seg id="23018">
        (هـ) حرية اختيار الأماكن التي تريد زيارتها والأشخاص الذين تريد مقابلتهم؛
</seg>
<seg id="23019">
        (و) الحق في إجراء اتصالات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وموافاتها بمعلومات والاجتماع بها.
</seg>
<seg id="23020">
        المادة 21
</seg>
<seg id="23021">
        1 - لا تأمــر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو أن يطبق عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة، ولا ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة أيــا كانت.
</seg>
<seg id="23022">
        2 - تكـون للمعلومات السرية التي تجمعها الآلية الوقائية الوطنية حرمتها. ولا تنشر أي بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني بتلك البيانات.
</seg>
<seg id="23023">
        المادة 22
</seg>
<seg id="23024">
        تقوم السلطات المختصة في الدولة الطرف المعنية ببحث التوصيات الصادرة عن الآلية الوقائية الوطنية، وتدخل في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة.
</seg>
<seg id="23025">
        المادة 23
</seg>
<seg id="23026">
        تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بنشر وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن الآليات الوقائية الوطنية.
</seg>
<seg id="23027">
        الجزء الخامس
</seg>
<seg id="23028">
        الإعلان
</seg>
<seg id="23029">
        المادة 24
</seg>
<seg id="23030">
        1 - للدول الأطراف إثر عملية التصديق أن تصدر إعلانا بتأجيل تنفيذ التزاماتها سواء بمقتضى الجزء الثالث أو الجزء الرابع من هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="23031">
        2 - يسري هذا التأجيل لمدة أقصاها ثلاث سنوات. وعلى إثر تقديم الدولة الطرف لما يلزم من الحجج وبعد التشاور مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، للجنة مناهضة التعذيب أن تمدد هذه الفترة سنتين أخريين.
</seg>
<seg id="23032">
        الجزء السادس
</seg>
<seg id="23033">
        الأحكام المالية
</seg>
<seg id="23034">
        المادة 25
</seg>
<seg id="23035">
        1 - تتحمل الأمم المتحدة النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تنفيذ هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="23036">
        2 - يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من الموظفين والمرافق لأداء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مهامها على النحو الفعال بمقتضى هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="23037">
        المادة 26
</seg>
<seg id="23038">
        1 - ينشأ صندوق خاص وفقا للإجراءات ذات الصلة المتبعة في الجمعية العامة، ويدار وفقا للأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة، وذلك للمساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى دولة طرف إثر قيامها بزيارة لها، فضلا عن البرامج التعليمية للآليات الوقائية الوطنية.
</seg>
<seg id="23039">
        2 - يجوز تمويل الصندوق الخاص عن طريق التبرعات التي تقدمها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات العامة والخاصة.
</seg>
<seg id="23040">
        الجزء السابع
</seg>
<seg id="23041">
        أحكام ختامية
</seg>
<seg id="23042">
        المادة 27
</seg>
<seg id="23043">
        1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية.
</seg>
<seg id="23044">
        2 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه من جانب أي دولة صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="23045">
        3 - يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها.
</seg>
<seg id="23046">
        4 - يبدأ نفاذ الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="23047">
        5 - يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.
</seg>
<seg id="23048">
        المادة 28
</seg>
<seg id="23049">
        1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="23050">
        2 - بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة، يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك تصديقها أو انضمامها.
</seg>
<seg id="23051">
        المادة 29
</seg>
<seg id="23052">
        تسري أحكام هذا البروتوكول على الدول الاتحادية بجميع أجزائها دون أية قيود أو استثناءات.
</seg>
<seg id="23053">
        المادة 30
</seg>
<seg id="23054">
        لا تُبدى أي تحفظات على هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="23055">
        المادة 31
</seg>
<seg id="23056">
        لا تمسّ أحكام هذا البروتوكول التزامات الدول الأطراف بمقتضى أي اتفاقية إقليمية تنشئ نظاما لزيارات أماكن الاحتجاز. وتشجع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والهيئات المنشأة بموجب تلك الاتفاقيات الإقليمية على التشاور والتعاون من أجل تفادي الازدواج والتعزيز الفعال لأهداف هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="23057">
        المادة 32
</seg>
<seg id="23058">
        لا تمس أحكام هذا البروتوكول التزامات الدول الأطراف باتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكوليها الإضافيين المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1997، ولا تمس إمكانية أن تأذن أي دولة طرف للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات غير المشمولة بالقانون الإنساني الدولي.
</seg>
<seg id="23059">
        المادة 33
</seg>
<seg id="23060">
        1 - لأية دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول في أي وقت بمقتضى إخطار كتابي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يبلغ فيما بعد سائر الدول الأطراف في هذا البروتوكول وفي الاتفاقية بذلك. ويصبح النقض نافذا بعد انقضاء سنة على تاريخ تلقي الأمين العام الإخطار.
</seg>
<seg id="23061">
        2 - لا يترتب على هذا النقض إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول تجاه أي فعل أو وضع قد يحدث قبل تاريخ بدء نفاذ النقض، أو تجاه الإجراءات التي قررت أو قد تقرر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب اتخاذها فيما يتعلق بالدولة الطرف المعنية، كما لا يخل هذا النقض على أي نحو بمواصلة النظر في أية مسألة تكون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قد شرعت في النظر فيها قبل تاريخ بدء نفاذ هذا النقض.
</seg>
<seg id="23062">
        3 - بعد تاريخ بدء نفاذ النقض الصادر عن الدولة الطرف، لا تبدأ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب النظر في أي مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.
</seg>
<seg id="23063">
        المادة 34
</seg>
<seg id="23064">
        1 - لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا وتقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل الأمين العام إلى الدول الأطراف في هذا البروتوكول التعديل المقترح فور تلقيه مشفوعا بطلب إليها بأن تبلغه إن كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح والتصويت عليه. وفي حالة إعراب ثلث تلك الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ ورود الإحالة من الأمين العام، عن تحبيذها عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى انعقاد المؤتمر برعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل، يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.
</seg>
<seg id="23065">
        2 - يدخل أي تعديل يُعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، بعد قبوله من جانب الأغلبية بثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول، حيز النفاذ وفقا للعملية الدستورية لكل دولة طرف.
</seg>
<seg id="23066">
        3 - تكون التعديلات عند نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديلات سبق لها قبولها.
</seg>
<seg id="23067">
        المادة 35
</seg>
<seg id="23068">
        يُمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية الامتيازات والحصانات التي تكون لازمة لممارستهم مهامهم على نحو مستقل. ويُمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في البند 22 من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها المؤرخة 13 شباط/فبراير 1946، رهنا بأحكام البند 23 من تلك الاتفاقية.
</seg>
<seg id="23069">
        المادة 36
</seg>
<seg id="23070">
        على جميع أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أثناء قيامهم بزيارة إلى دولة طرف، دون الإخلال بأحكام ومقاصد هذا البروتوكول وبالامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها:
</seg>
<seg id="23071">
        (أ) احترام قوانين وأنظمة الدولة الــمَزُورَة؛
</seg>
<seg id="23072">
        (ب) الامتناع عن أي فعل أو نشاط يتعارض مع ما تتسم به واجباتهم من طابع نزيه ودولي.
</seg>
<seg id="23073">
        المادة 37
</seg>
<seg id="23074">
        1 - يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="23075">
        2 - يرسل الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الدول نسخا مصدقا عليها من هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="23076">
        القرار 57/19
</seg>
<seg id="23077">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/562 و Corr.1، الفقرة 15)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="23078">
        57/19 - تعزيز التنسيق في مجال القانون التجاري الدولي وتعزيز أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
</seg>
<seg id="23079">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23080">
        إذ تشير إلى قرارها 2205 (د - 21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مُسندة إليها ولاية زيادة التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي مع أخذها في الاعتبار، في ذلك الصدد، مصالح جميع الشعوب، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنمية مستفيضة،
</seg>
<seg id="23081">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الخامسة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/57/17).)،
</seg>
<seg id="23082">
        وإذ تلاحظ مطالبة الدول الأعضاء، لا سيما البلدان النامية، اللجنة بأن تقدم المساعدة التقنية وتعد المعايير القانونية في عدد متزايد من المجالات، وما نتج عن ذلك من زيادة في عدد مشاريع اللجنة بأكثر من الضعف بالمقارنة بالسنوات السابقة،
</seg>
<seg id="23083">
        وإذ تلاحظ أيضا تزايد الحاجة إلى التنسيق بين عدد متزايد من المنظمات الدولية التي تضع قواعد ومعايير للتجارة الدولية، والمهمة المحددة التي ستؤديها اللجنة في هذا الصدد، كما صدر تكليف بها من الجمعية العامة في قرارها 2205 (د - 21) وكما تكررت في قرارات لاحقة،
</seg>
<seg id="23084">
        وإذ تشعر بالارتياح لأن طرائق العمل الحالية للجنة قد ثبتت جدواها،
</seg>
<seg id="23085">
        وإذ تشعر بالقلق، مع ذلك، بشأن تزايد الطلبات على موارد أمانة اللجنة من الأفراد نتيجة لتزايد برنامج العمل، وعجزها الوشيك عن مواصلة تقديم الخدمات للأفرقة العاملة التابعة للجنة وعن مواصلة أداء المهام الأخرى ذات الصلة من قبيل مساعدة الحكومات، مما قد يؤدي إلى اضطرار اللجنة إلى إرجاء أو وقف العمل بشأن مواضيع مدرجة في جدول أعمالها وإلى خفض عدد أفرقتها العاملة،
</seg>
<seg id="23086">
        1 - تؤكد ضرورة إيلاء أولوية أعلى لأعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بالنظر إلى القيمة المتزايدة لتحديث القانون التجاري الدولي بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية العالمية وبالتالي بالنسبة إلى الحفاظ على العلاقات الودية فيما بين الدول؛
</seg>
<seg id="23087">
        2 - تحيط علما بالتوصية الواردة في تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمانة العامة عن التقييم المتعمق للشؤون القانونية([1]) E/AC.51/2002/5، التوصية 15.) ومفادها أن مكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة ينبغي أن يستعرض احتياجات أمانة اللجنة التي تقتضيها زيادة عدد الأفرقة العاملة من ثلاثة أفرقة إلى ستة أفرقة وأن يقدم إلى اللجنة، في استعراضها المقبل لطرائق العمل الجديدة، الخيارات المختلفة التي تكفل تأمين المستوى اللازم من خدمات أمانة اللجنة؛
</seg>
<seg id="23088">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن ينظر في اتخاذ تدابير لتعزيز أمانة اللجنة في حدود الموارد المتاحة في المنظمة، أثناء فترة السنتين الحالية إن أمكن، وإبّان فترة السنتين 2004-2005 بأي حال.
</seg>
<seg id="23089">
        القرار 57/1
</seg>
<seg id="23090">
        اتخذ في الجلسة العامة 1، المعقودة في 10 أيلول/سبتمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيـرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="23091">
        57/1 - قبول الاتحاد السويسري عضوا في الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="23092">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23093">
        وقد تلقت توصية مجلس الأمن المؤرخة 24 تموز/يوليه 2002 بأن يُقبل الاتحاد السويسري عضوا في الأمم المتحدة([1]) A/57/259.)،
</seg>
<seg id="23094">
        وقد نظرت في طلب الاتحاد السويسري الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة([1]) A/56/1009-S/2002/801، المرفق.)،
</seg>
<seg id="23095">
        تقرر قبول انضمام الاتحاد السويسري إلى عضوية الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="23096">
        القرار 57/200
</seg>
<seg id="23097">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.1، الفقرة 31)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، غانا، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="23098">
        57/200 - التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
</seg>
<seg id="23099">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23100">
        إذ تشير إلى المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وإلى إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 3452 (د - 30)، المرفق.)، وإلى قرارها 39/46 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، الذي اعتمدت بموجبه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها،
</seg>
<seg id="23101">
        وإذ تشير أيضا إلى أن عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حق غير قابل للتقييد تجب حمايته في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات الاضطراب الداخلي أو الدولي أو الصراع المسلح، وإلى أن حظر التعذيب أمر مؤكد صراحة في جميع الصكوك الدولية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="23102">
        وإذ تشير كذلك إلى جميع القرارات أو المقررات السابقة التي اتخذتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبخاصة قرار الجمعية العامة 56/143 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 وقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/38 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2002 ([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="23103">
        وإذ تشير إلى التوصية الواردة في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، والداعية إلى إعطاء أولوية عالية لتوفير الموارد اللازمة لمساعدة ضحايا التعذيب والتعويضات الفعالة اللازمة لتأهيلهم بدنيا ونفسيا واجتماعيا، عن طريق جملة أمور منها تقديم تبرعات إضافية إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب،
</seg>
<seg id="23104">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح وجود شبكة دولية كبيرة من مراكز تأهيل ضحايا التعذيب، تضطلع بدور مهم في تقديم المساعدة إلى ضحايا التعذيب، كما تلاحظ تعاون الصندوق مع هذه المراكز،
</seg>
<seg id="23105">
        وإذ تثني على الجهود الدؤوبة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية لمكافحة التعذيب ولتخفيف معاناة ضحاياه،
</seg>
<seg id="23106">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلانها في قرارها 52/149، المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، أن يكون يوم 26 حزيران/يونيه يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب،
</seg>
<seg id="23107">
        1 - تدين جميع أشكال التعذيب، بما في ذلك عن طريق التخويف، على النحو المبين في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="23108">
        2 - تحث جميع الحكومات على أن تشجع على التنفيذ التام لإعلان وبرنامج عمل فيينا، الذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، وتؤكد بوجه خاص وجوب أن تنظر الهيئة الوطنية المختصة على الفور وبنزاهة في جميع الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن يجري تحميل من يحرضون على أعمال التعذيب أو يأمرون بارتكابها أو يسكتون عنها أو يرتكبونها مسؤولية أعمالهم وأن يعاقبوا عليها عقوبة شديدة، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن أماكن الاحتجاز التي يتبين أن الأعمال المحظورة قد ارتكبت فيها، وأن تكفل النظم القانونية الوطنية حصول ضحايا هذه الأعمال على الجبر والتعويض العادل والكافي وتلقيهم التأهيل الاجتماعي والطبي المناسبين، وتشجع على إنشاء مراكز للتأهيل من أجل ضحايا التعذيب؛
</seg>
<seg id="23109">
        3 - تحيط علما بالمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المرفقة بقرارها 55/89 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، باعتبارها أداة مفيدة في الجهود الرامية إلى مكافحة التعذيب؛
</seg>
<seg id="23110">
        4 - تحث الحكومات على أن تتخذ تدابير فعالة للجبر ولمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك مظاهرها القائمة على نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="23111">
        5 - تؤكد أنه، بمقتضى المادة 4 من الاتفاقية، يجب جعل التعذيب جريمة في القانون الجنائي المحلي، وتؤكد على أن أعمال التعذيب هي انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وأن مرتكبيها معرضون للملاحقة والعقاب؛
</seg>
<seg id="23112">
        6 - تلاحظ مع التقدير أن مائة وإحدى وثلاثين دولة قد أصبحت أطرافا في الاتفاقية، وتحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية على أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="23113">
        7 - تدعو جميع الدول التي تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها، والدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعـــد الإعلانات المنصـــوص عليهــا في المادتين 21 و 22 من الاتفاقيـــة، إلى النظــــر فـــي الانضمـــام إلـــى الدول الأطراف التي فعلت ذلك والنظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المادة 20؛
</seg>
<seg id="23114">
        8 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على أن تخطر الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، بقبولها لتعديلات المادتين 17 و 18 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="23115">
        9 - تحث الدول الأطراف على الوفاء التام بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بما فيها التزامها بتقديم تقارير وفقا للمادة 19 من الاتفاقية، بالنظر إلى كثرة عدد التقارير التي لم تقدم، وتدعو الدول الأطراف إلى إدراج المنظور الجنساني ومعلومات عن الأطفال والأحداث لدى تقديم التقارير إلى لجنة مناهضة التعذيب؛
</seg>
<seg id="23116">
        10 - تشدد على التزام الدول الأطراف بموجب المادة 10 من الاتفاقية بكفالة تثقيف وتدريب الموظفين الذين قد يشاركون في احتجاز أي فرد يتعرض لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو في استجواب هذا الفرد أو معاملته؛
</seg>
<seg id="23117">
        11 - تؤكد، في هذا السياق، أنه يجب على الدول ألا تعاقب الأفراد المشار إليهم في الفقرة 10 أعلاه بسبب عدم إطاعتهم أوامر تقضي بارتكاب أعمال تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو بالمداراة على مثل هذه الأعمال؛
</seg>
<seg id="23118">
        12 - تهيب بجميع الحكومات أن تتخذ ما يناسب من التدابير التشريعية أو الإدارية أو القضائية أو غير ذلك من التدابير الفعالة لمنع وحظر إنتاج المعدات المصممة خصيصا لممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتجار بها وتصديرها واستخدامها؛
</seg>
<seg id="23119">
        13 - ترحب بأعمال لجنة مناهضة التعذيب وبتقرير تلك اللجنة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 44 (A/57/44).)، المقدم وفقا للمادة 24 من الاتفــاقــيـة؛
</seg>
<seg id="23120">
        14 - تطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، طبقا لولايته المحددة في قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، أن يستمر في تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات، بناء على طلبها، لأجل إعداد التقارير الوطنية التي تقدم إلى اللجنة ولأجل منع التعذيب، فضلا عن تقديم المساعدة التقنية في إعداد المواد التعليمية المخصصة لهذا الغرض وفي إنتاجها وتوزيعها؛
</seg>
<seg id="23121">
        15 - تحث الدول الأطراف على أن تراعي مراعاة تامة الاستنتاجات والتوصيات التي تخلص إليها اللجنة بعد نظرها في تقارير هذه الدول؛
</seg>
<seg id="23122">
        16 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت المقدم من المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب([1]) انظر A/57/173.)، الـذي يصف فيه الاتجاهات والتطورات العامة المتعلقة بولايته، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة تضمين توصياته مقترحات بشأن منع التعذيب والتحقيق فيه؛
</seg>
<seg id="23123">
        17 - تدعو المقرر الخاص إلى مواصلة بحث مسائل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الموجهة ضد النساء والظروف المؤدية إلى هذا التعذيب، وإلى تقديم توصيات مناسبة لمنع أشكال التعذيب ذات الصفة الجنسانية، بما فيها الاغتصاب أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي ولتوفير الجبر لضحايا هذه الضروب من التعذيب، وإلى تبادل الآراء مع المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، بهدف تعزيز فعاليتهما والتعاون فيما بينهما؛
</seg>
<seg id="23124">
        18 - تدعو أيضا المقرر الخاص إلى مواصلة النظر في المسائل المتصلة بتعذيب الأطفال والظروف المؤدية إلى هذا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإلى تقديم توصيات مناسبة لمنع هذا الضرب من ضروب التعذيب؛
</seg>
<seg id="23125">
        19 - تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وتساعده على أداء مهمته، وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تستجيب على النحو المناسب وعلى وجه السرعة لنداءاته العاجلة، وأن تنظر بجدية فيما يقدمه من طلبات لزيارة بلدانها، وتحث هذه الحكومات على الدخول في حوار إيجابي مع المقرر الخاص فيما يتعلق بمتابعة توصياته؛
</seg>
<seg id="23126">
        20 - تعيد التأكيد على ضرورة أن يتمكن المقرر الخاص من الاستجابة بفعالية، ولاسيما للنداءات العاجلة وللمعلومات الصادقة والموثوق بها التي تعرض عليه، وتدعو المقرر الخاص إلى مواصلة التماس آراء وتعليقات جميع الأطراف المعنية، وبخاصة الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="23127">
        21 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل النظر في تضمين تقريره معلومات عن متابعة الحكومات لتوصياته وزياراته ورسائله، بما في ذلك التقدم المحرز والمشاكل التي تعترضه؛
</seg>
<seg id="23128">
        22 - تؤكد ضرورة مواصلة التبادل المنتظم للآراء فيما بين اللجنة والمقرر الخاص والآليات والهيئات الأخـرى ذات الصـلة التابعة للأمم المتحدة، وكـذلك مواصـلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة ذات الصـلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بغية مواصلة تعزيز فعاليتها والتعاون فيما بينها بشأن المسائل المتعلقة بالتعذيب، بجملة أمور منها تحسين التنسيق فيما بينها؛
</seg>
<seg id="23129">
        23 - تعرب عن امتنانها وتقديرها للحكومات والمنظمات والأفراد الذين قدموا تبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب([1]) انظر A/57/268.)؛
</seg>
<seg id="23130">
        24 - تؤكد أهمية العمل الذي يقوم به مجلس أمناء الصندوق، وتناشد جميع الحكومات والمنظمات أن تتبرع للصندوق سنويا، ويُفضل أن يتم ذلك بحلول 1 آذار/مارس قبل الاجتماع السنوي لمجلس الأمناء، وأن تزيد مستوى التبرعات زيادة كبيرة إن أمكن، كي يتسنى النظر في طلبات المساعدة التي تتزايد باطراد؛
</seg>
<seg id="23131">
        25 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى جميع الحكومات نداءات الجمعية العامة الداعية إلى التبرع للصندوق، وأن يواصل إدراج الصندوق سنويا ضمن البرامج التي يُعلن عن تقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية؛
</seg>
<seg id="23132">
        26 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يساعد مجلس أمناء الصندوق في ندائه من أجل تقديم التبرعات وفي جهوده الرامية إلى زيادة المعرفة بوجود الصندوق وبالوسائل المالية المتاحة له في الوقت الحاضر، فضلا عن مساعدته في تقييمه للاحتياجات الشاملة من التمويل الدولي لخدمات تأهيل ضحايا التعذيب، وأن يستفيد، في هذه الجهود، من جميع الإمكانيات القائمة، بما فيها إعداد المواد الإعلامية وإنتاجها ونشرها؛
</seg>
<seg id="23133">
        27 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود الإطار العام لميزانية الأمم المتحدة، توفير القدر الكافي من الموظفين والمرافق للهيئات والآليات التي تشارك في مناهضة التعذيب ومساعدة ضحاياه، بما يتناسب مع التأييد القوي الذي أبدته الدول الأعضاء لمناهضة التعذيب ومساعدة ضحاياه؛
</seg>
<seg id="23134">
        28 - تدعو البلدان المانحة والبلدان المستفيدة إلى النظر في تضمين برامجها ومشاريعها الثنائية المتصلة بتدريب أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن وموظفي السجون والشرطة وموظفي الرعاية الصحية، المسائل التي تتعلق بحماية حقوق الإنسان ومنع التعذيب، مع مراعاة المنظور الجنساني؛
</seg>
<seg id="23135">
        29 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها التاسعة والخمسين وإلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، تقريرا عن حالة الاتفاقية وتقريرا عن عمليات الصندوق؛
</seg>
<seg id="23136">
        30 - تطلب إلى جميع الحكومات وإلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها الأخرى، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، الاحتفال في 26 حزيران/يونيه باليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب؛
</seg>
<seg id="23137">
        31 - تقرر أن تنظر في دورتها الثامنة والخمسين في تقارير الأمين العام، بما فيها التقرير المتعلق بصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وتقرير لجنة مناهضة التعذيب والتقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب.
</seg>
<seg id="23138">
        القرار 57/201
</seg>
<seg id="23139">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.1، الفقرة 31)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأردن، إكوادور، أوروغواي، باراغواي، بنغلاديش، بوركينا فاصو، بوليفيا، بيرو، تركيا، تونس، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، السلفادور، السنغال، سورينام، غواتيمالا، الفلبين، كوبا، كولومبيا، مالي، مصر، المغرب، المكسيك، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيجيريا، نيكاراغوا، هندوراس.)
</seg>
<seg id="23140">
        57/201 - الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
</seg>
<seg id="23141">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23142">
        إذ تسترشد بالصكوك الأساسية المتعلقة بالحماية الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، وإذ تعيد تأكيد التزام الدول بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها،
</seg>
<seg id="23143">
        وإذ تأخذ في الاعتبار المبادئ والمعايير المحددة في إطار منظمة العمل الدولية وأهمية العمل المنجز فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الوكالات الأخرى ومختلف أجهزة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="23144">
        وإذ تذكِّر، بالرغم من وجود مجموعة محددة من المبادئ والمعايير، بأن هناك حاجة ملحة إلى بذل المزيد من الجهود على الصعيد العالمي لتحسين الحالة وضمان احترام حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وكرامتهم،
</seg>
<seg id="23145">
        وإذ تدرك الزيادة الملحوظة في حركات الهجرة التي حصلت، ولا سيما في أنحاء معيّنة من العالم،
</seg>
<seg id="23146">
        وإذ يساورها بالغ القلق لهشاشة حالة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
</seg>
<seg id="23147">
        وإذ تعتبر أن إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) (A/CONF.157/24 (Part I، الفصل الثالث.)، يحثان جميع الدول على ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
</seg>
<seg id="23148">
        وإذ تشدد على أهمية تهيئة وتعزيز الظروف الملائمة لتشجيع المزيد من الوئام والتسامح بين العمال المهاجرين وبقية المجتمع في الدولة التي يقيمون فيها، وذلك لغرض القضاء على مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب المتزايدة التي يوجهها ضد العمال المهاجرين أفراد أو جماعات تنتمي إلى شرائح في العديد من المجتمعات،
</seg>
<seg id="23149">
        وإذ تشير إلى قرارها 45/158 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1990، الذي اعتمدت بموجبه الاتفاقية الدوليــــة لحمايــــة حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهــــم وفتحت باب التوقيع والتصديـــق عليهــــا والانضمام إليها،
</seg>
<seg id="23150">
        وإذ تأخذ في الاعتبار أن إعلان وبرنامج عمل فيينا ينصان على دعوة الدول إلى النظر في إمكانية التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="23151">
        1 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء تفاقم مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب وغيرها من أشكال التمييز والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة التي تستهدف العمال المهاجرين في أنحاء مختلفة من العالم؛
</seg>
<seg id="23152">
        2 - ترحب بتوقيع بعض الدول الأعضاء على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم([1]) القرار 45/158، المرفق.) أوالتصديق عليها أو الانضمام إليها، وتحيط علما بتقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقية([1]) A/57/291.)؛
</seg>
<seg id="23153">
        3 - تهيب من جديد بجميع الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على الاتفاقية أن تنظر على وجه السرعة في التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها أو الانضمام إليها كمسألة ذات أولويــــة، وتعرب عن الأمل في أن تدخل حيز النفاذ في وقت مبكر، وتأخذ في الاعتبار بوجه خاص أنه، عملا بالمادة 87 من الاتفاقية، ما زال يلزم أن يصدق على الاتفاقية أو ينضم إليها بلد واحد فقط كي تصبح نافذة المفعول؛
</seg>
<seg id="23154">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الترتيبات اللازمة لكي يتم بسرعة تشكيل اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المشار إليها في المادة 72 من الاتفاقية، حالما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ، وتهيب بجميع الدول الأطراف أن تقدم تقاريرها الدورية الأولى في الوقت المحدد؛
</seg>
<seg id="23155">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدات الضرورية للترويج للاتفاقية من خلال الحملة الإعلامية العالمية عن حقوق الإنسان وبرنامج الخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="23156">
        6 - ترحب بتزايد أنشطة الحملة العالمية لإدخال الاتفاقية حيز النفاذ، وتدعو جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى مواصلة تكثيف جهودها بغرض نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وتعزيز فهم أهميتها؛
</seg>
<seg id="23157">
        7 - ترحب أيضا بعمل المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المتعلق بحقوق الإنسان للمهاجرين فيما يتعلق بالاتفاقية وتشجعها على مواصلة هذا المسعى؛
</seg>
<seg id="23158">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا مستكملا عن حالة الاتفاقية إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="23159">
        9 - تقرر أن تنظر في تقرير الأمين العام في دورتها الثامنة والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون "تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="23160">
        القرار 57/202
</seg>
<seg id="23161">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.1، الفقرة 31)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بنن، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="23162">
        57/202 - التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك التزامات تقديم التقارير بمقتضى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
</seg>
<seg id="23163">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23164">
        إذ تشير إلى قرارها 55/90 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، وكذلك إلى القرارات الأخرى ذات الصلة، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/85 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="23165">
        وإذ تؤكد من جديد أن التنفيذ الكامل والفعال لصكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان أمر ذو أهمية كبرى بالنسبة للجهود التي تبذلها المنظمة، عملا بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، من أجل تعزيز الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها عالميا،
</seg>
<seg id="23166">
        وإذ ترى أن الأداء الفعال للهيئات المنشأة بمعاهدات، التي أقيمت بموجب صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، أمر لا غنى عنه من أجل التنفيذ الكامل والفعال لهذه الصكوك،
</seg>
<seg id="23167">
        وإذ تؤكد من جديد إسهام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في نطاق ولاياتها، في منع انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في سياق نظرها في التقارير المقدمة بموجب معاهدة كل منها،
</seg>
<seg id="23168">
        وإذ تكرر الإعراب عن قلقها إزاء نقص الموارد الكافية اللازمة، مما يعوق الأداء الفعال للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23169">
        وإذ تشير إلى أن فعالية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في تشجيع الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان تتطلب إجراء حوار بناء يهدف إلى مساعدة الدول الأطراف في تحديد حلول لمشاكل حقوق الإنسان، ويستند إلى عملية تقديم التقارير التي ينبغي أن تستكمل بمعلومات من جميع المصادر ذات الصلة تُتاح لجميع الأطراف المهتمين،
</seg>
<seg id="23170">
        وإذ تشير أيضا إلى المبادرات التي اتخذها عدد من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان لوضع تدابير للإنذار المبكر وتحديد إجراءات عاجلة، في إطار ولاياتها، بهدف منع حدوث أو تكرار حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23171">
        وإذ تؤكد من جديد مسؤوليتها عن كفالة الأداء الفعال للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وإذ تؤكد من جديد أيضا أهمية ما يلي:
</seg>
<seg id="23172">
        (أ) تشجيع الأداء الفعال لتقديم التقارير الدورية من الدول الأطراف في تلك الصكوك،
</seg>
<seg id="23173">
        (ب) تأمين ما يكفي من الموارد المالية والبشرية وموارد المعلومات لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتمكين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان من النهوض بولاياتها بصورة فعالة، بما في ذلك قدرتها على العمل بلغات العمل المستخدمة،
</seg>
<seg id="23174">
        (ج) العمل على زيادة الكفاءة والفعالية من خلال التنسيق الأفضل بين أنشطة هيئات الأمم المتحدة العاملة في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة ضرورة تفادي ما لا يلزم من الازدواجية والتداخل بين ولاياتها ومهامها،
</seg>
<seg id="23175">
        (د) معالجة مسألتي الالتزامات بتقديم التقارير والآثار المالية على السواء، لدى إعداد أية صكوك أخرى تتعلق بحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23176">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/57/476.) وبتقريري الأشخاص الذين يترأسون الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعيهم الثالث عشر والرابع عشر([1]) انظر A/57/56 و A/57/399 و Corr.1.)، المعقودين على التوالي في جنيف في الفترة من 18 إلى 22 حزيران/يونيه 2001 والفترة من 24 إلى 26 حزيران/يونيه 2002، وتحيط علما أيضا بالاستنتاجات والتوصيات الواردة في هذين التقريرين؛
</seg>
<seg id="23177">
        2 - تشجع كل هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على مواصلة النظر بعناية في الاستنتاجات والتوصيات ذات الصلة الواردة في تقريري الأشخاص الذين يترأسون الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وتشجع، في هذا الصدد، على زيادة التعاون والتنسيق بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛
</seg>
<seg id="23178">
        3 - ترحب بالاجتماع الأول المشترك بين اللجان الذي عقدته الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في الفترة من 26 إلى 28 حزيران/يونيه 2002 لمناقشة المسائل ذات الأهمية المشتركة، بما فيها المسائل المتصلة بأساليب عمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وتشجع تلك الهيئات على مواصلة اتباع هذه الممارسة على أساس سنوي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="23179">
        4 - تشجع الأشخاص الذين يترأسون الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على مواصلة دعوة ممثلي الدول الأعضاء إلى المشاركة في حوار يجري في إطار اجتماعاتهم، وترحب بمشاركة الدول الأطراف على نطاق واسع في الحوار؛
</seg>
<seg id="23180">
        5 - تؤكد على ضرورة كفالة التمويل وتوفير ما يكفي من موارد الموظفين وموارد المعلومات لعمليات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وخصوصا بالنظر إلى الطلبات الإضافية التي يواجهها النظام نتيجة لمقتضيات الإبلاغ الجديدة وتزايد عدد التصديقات، وإذ تضع ذلك في الاعتبار:
</seg>
<seg id="23181">
        (أ) تعيد تأكيد طلبها بأن يوفر الأمين العام ما يكفي من الموارد لكل هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، مع الاستفادة بمنتهى الكفاءة من الموارد المتاحة، لتزويد الهيئات المنشأة بموجب معاهدات بالدعم الإداري الملائم، وتحسين إمكانية حصولها على الخبرة التقنية والمعلومات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="23182">
        (ب) تطلب إلى الأمين العام أن يسعى، في فترة السنتين المقبلة، إلى الحصول على الموارد اللازمة في إطار الميزانية العادية للأمم المتحدة لتزويد الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان بالدعم الإداري الملائم وبإمكانية أفضل للحصول على الخبرة التقنية والمعلومات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="23183">
        (ج) ترحب بخطط العمل التي أعدها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بغرض زيادة الموارد المتاحة لجميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وبالتالي تعزيز تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان هذه، وتشجع جميع الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد المهتمين بالأمر على النظر في تلبية النداء الذي وجهه المفوض السامي بشأن توفير موارد خارجة عن الميزانية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات إلى أن يتم الوفاء باحتياجاتها من الميزانية العادية؛
</seg>
<seg id="23184">
        6 - تحيط علما بالتدابير التي اتخذتها كل هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان لتحسين أدائها، كما يتبين ذلك من التقرير السنوي لكل منها، وتشجع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات على مواصلة الجهود، بمساعدة الأمين العام، لمساعدة الدول الأطراف على تحسين قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير؛
</seg>
<seg id="23185">
        7 - ترحب بما تبذله الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان والدول الأطراف، بمساعدة الأمين العام والمفوض السامي، من جهود تهدف إلى تحسين فعالية نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وتشجعها على مواصلة دراسة السبل الكفيلة بزيادة تحسين فعاليتها، ومنها تبسيط إجراءات تقديم التقارير وتحسينها بطرق أخرى؛
</seg>
<seg id="23186">
        8 - ترحب أيضا بمبادرة بعض الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان لتحديد عدد صفحات التقارير الأولية والتقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف وتشجع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات على النظر في تحديد عدد الصفحات؛
</seg>
<seg id="23187">
        9 - تطلب إلى كل دولة طرف أن تستكمل وثيقتها الأساسية حسب الاقتضاء بحيث تتضمن مواد مشتركة بين عدة تقارير لهيئات منشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="23188">
        10 - تثني على الجهود التي بذلتها مؤخرا الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، بمساعدة المفوضية، لتحسين نظام الالتماسات والحد من المتراكم منها؛
</seg>
<seg id="23189">
        11 - تكرر تأكيدها أن من أولويات المفوضية تقديم المساعدة للدول الأطراف، بناء على طلبها، وبالتنسيق، إن أمكن، مع سائر هيئات الأمم المتحدة والحكومات وغيرها من الأطراف المعنية لتحقيق ما يلي:
</seg>
<seg id="23190">
        (أ) مساعدة تلك الدول في عملية التصديق على صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="23191">
        (ب) مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الصكوك، بما في ذلك إعداد تقاريرها الأولية؛
</seg>
<seg id="23192">
        12 - تهيب بالمفوضية وشعبة النهوض بالمرأة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة أن تعززا الوعي بتوافر المساعدة التقنية اللازمة للدول الأطراف؛
</seg>
<seg id="23193">
        13 - ترحب في هذا الصدد بحلقة العمل النموذجية الإقليمية الأولى للحوار بشأن الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، المعقودة في كيتو، في الفترة من 27 إلى 29 آب/أغسطس 2002؛
</seg>
<seg id="23194">
        14 - تشجع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان والمفوضية على مواصلة تعيين إمكانيات محددة للمساعدة التقنية التي ستقدم بناء على طلب الدولة المعنية، في سياق عملها العادي المتمثل في استعراض التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف، وتشجع الدول الأطراف على النظر بعناية في الملاحظات الختامية لهذه الهيئات عند تحديد احتياجاتها من المساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="23195">
        15 - تدعـو الدول الأطراف التي لم تقدم بعد تقاريرها الأولية بموجب صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى الاستفادة، عند اللزوم، من المساعدة التقنية لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="23196">
        16 - ترحب بالجهود الرامية إلى الحد من التقارير غير المنجزة عن تنفيذ الدول الأطراف لصكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالتقدم المحرز في ضمان النظر في تقارير الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حينها؛
</seg>
<seg id="23197">
        17 - تكرر الإعراب عن قلقها إزاء العدد الكبير من التقارير المتأخرة عن تنفيذ الدول الأطراف لبعض صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن ثم:
</seg>
<seg id="23198">
        (أ) تحث الدول الأطراف على أن تبذل قصاراها للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير؛
</seg>
<seg id="23199">
        (ب) ترحب بالجهود التي بذلتها بعض الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان للنظر في حالات بعض الدول الأطراف المتأخرة في تقديم تقاريرها؛
</seg>
<seg id="23200">
        (ج) ترحب بالمبادرات الجديدة لبعض الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان للقيام بمتابعة نشطة للملاحظات والتعليقات الختامية لدى الدول الأطراف بوسائل، منها تعيين إحداها مقررا بشأن المتابعة؛
</seg>
<seg id="23201">
        18 - تحث كل دولة طرف دُرس تقريرها من جانب هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على ترجمة النص الكامل للملاحظات والتعليقات الختامية التي أبدتها تلك الهيئة على تقريرها، وعلى نشره وإتاحته في إقليمها، والحرص على المتابعة الوافية لتلك الملاحظات؛
</seg>
<seg id="23202">
        19 - ترحب بالمساهمة التي تقدمها الوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة في أعمال الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وتشجع الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى ومختلف أجهزة لجنة حقوق الإنسان، بما فيها إجراءاتها الخاصة، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمفوضية، والأشخاص الذين يترأسون الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، على مواصلة استكشاف تدابير محددة لتكثيف التعاون فيما بينها، وتحسين سبل الاتصال وتدفق المعلومات لزيادة تحسين جودة عملها، بما في ذلك من خلال تجنب الازدواج الذي لا داعي له؛
</seg>
<seg id="23203">
        20 - تعترف بالدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم من أجل التنفيذ الفعال لجميع صكوك حقوق الإنسان، وتشجع على تبادل المعلومات بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وهذه المنظمات؛
</seg>
<seg id="23204">
        21 - تذكر، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، بأهمية إيلاء الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين في العضوية، وتمثيل النظم القانونية الرئيسية، ومراعاة أن الأعضاء ينتخبون ويتولون مناصبهم بصفتهم الشخصية، وضرورة تحلِّيهم بأخلاق رفيعة وبنـزاهة وكفاءة مشهودتين في ميدان حقوق الإنسان، وتشجــــع الدول الأطراف على القيــــام، منفــــردة ومن خلال اجتماعات الدول الأطراف، بالنظر في كيفية تنفيذ هذه المبادئ على أفضل وجه؛
</seg>
<seg id="23205">
        22 - تشجع الجهود التي تبذلها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان لرصد حالة حقوق الإنسان للمرأة رصدا دقيقا، مع مراعاة حلقات العمل المعنية بإدماج المنظور الجنساني، وتعيد تأكيد أن من مسؤولية جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أن تدرج في عملها منظورا جنسانيا؛
</seg>
<seg id="23206">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين التقارير عن الاجتماعات الدورية التي يعقدها الأشخاص الذين يترأسون الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في الدورة نفسها تقريرا عما اتُخذ من تدابير لتنفيذ هذا القرار، والعقبات التي اعترضت سبيل تنفيذه، وعن تدابير تشجيع التعاون التقني والتدابير التي اتُّخذت أو التي يُعتزم اتخاذها لتأمين ما يكفي من الموارد المالية والبشرية وموارد المعلومات من أجل التسيير الفعال لأعمال الهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛
</seg>
<seg id="23207">
        24 - تقرر النظر في هذه المسألة، على سبيل الأولوية، في دورتها التاسعة والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="23208">
        القرار 57/203
</seg>
<seg id="23209">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إريتريا، إندونيسيا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، بيرو، تشاد، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، زامبيا، زمبابوي، السلفادور، السودان، سورينام، الصين، غانا، فييت نام، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، هايتي، اليمن.)
</seg>
<seg id="23210">
        57/203 - تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية
</seg>
<seg id="23211">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23212">
        إذ تضع في اعتبارها أن من بين مقاصد الأمم المتحدة تنمية العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، واتخاذ التدابير الملائمة الأخرى لتعزيز السلام العالمي، وكذلك تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وفي تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="23213">
        ورغبة منها في إحراز مزيد من التقدم في التعاون الدولي من أجل تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="23214">
        وإذ ترى أن هذا التعاون الدولي ينبغي أن يستند إلى المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وغيرها من الصكوك ذات الصلة،
</seg>
<seg id="23215">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بأنه ينبغي لإجراءات الأمم المتحدة في هذا الميدان ألا تقوم على مجرد الفهم العميق للنطاق العريض من المشاكل القائمة في جميع المجتمعات بل وعلى الاحترام الكامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل منها أيضا، بما يتفق بدقة مع مقاصد الميثاق ومبادئه، وسعيا إلى الغرض الأساسي المتمثل في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق التعاون الدولي،
</seg>
<seg id="23216">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="23217">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية ضمان العالمية والموضوعية واللاانتقائية لدى النظر في مسائل حقوق الإنسان، على النحو المؤكد في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="23218">
        وإذ تؤكد أهمية توافر الموضوعية والاستقلال وحسن التقدير لدى المقررين والممثلين الخاصين المعنيين بقضايا مواضيعية وبلدان محددة، وكذلك لدى أعضاء الأفرقة العاملة، عند اضطلاعهم بولاياتهم،
</seg>
<seg id="23219">
        وإذ تشدد على واجب الحكومات المتمثل في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بالمسؤوليات التي تعهدت بها بموجب القانون الدولي، ولا سيما الميثاق، فضلا عن مختلف الصكوك الدولية في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23220">
        1 - تعيد التأكيد على أن لجميع الشعوب، بحكم مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، الحق في تقرير وضعها السياسي بحرية دون تدخل خارجي وفي السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن من واجب كل دولة أن تحترم ذلك الحق وفقا لأحكام الميثاق، بما في ذلك احترام السلامة الإقليمية؛
</seg>
<seg id="23221">
        2 - تؤكد من جديد أن من مقاصد الأمم المتحدة وواجب جميع الدول الأعضاء القيام، بالتعاون مع المنظمة، بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتزام اليقظة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت؛
</seg>
<seg id="23222">
        3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تستند في أنشطتها الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك العمل على زيادة التعاون الدولي في هذا الميدان، إلى ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، وأن تمتنع عن الأنشطة التي تتعارض مع ذلك الإطار الدولي؛
</seg>
<seg id="23223">
        4 - ترى أنه ينبغي للتعاون الدولي في هذا الميدان أن يسهم إسهاما فعالا وعمليا في المهمة العاجلة المتمثلة في منع الانتهاكات الجماعية والصارخة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وفي تعزيز السلم والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="23224">
        5 - تؤكد من جديد أنه ينبغي الاسترشاد بمبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية في العمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها بالكامل باعتبارها أحد الاهتمامات المشروعة للمجتمع العالمي، وعدم استخدام ذلك لتحقيق غايات سياسية؛
</seg>
<seg id="23225">
        6 - تطلب إلى جميع هيئات حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة، وإلى المقررين والممثلين الخاصين، والخبراء المستقلين والأفرقة العاملة، إيلاء الاعتبار الواجب لمحتوى هذا القرار لدى اضطلاعهم بالولايات المنوطة بهم؛
</seg>
<seg id="23226">
        7 - تعرب عن اقتناعها بأن اتباع نهج غير متحيز ونزيه تجاه مسائل حقوق الإنسان من شأنه أن يسهم في تشجيع التعاون الدولي وفي تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="23227">
        8 - تشدد، في هذا السياق، على الحاجة المستمرة إلى توافر معلومات نزيهة وموضوعية بشأن الأحوال والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان؛
</seg>
<seg id="23228">
        9 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في أن تتخذ، حسب الاقتضاء، كل في إطار نظامها القانوني ووفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما الميثاق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التدابير التي تراها مناسبة لتحقيق مزيد من التقدم في التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="23229">
        10 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تأخذ هذا القرار في الاعتبار على النحو الواجب، وأن تنظر في مقترحات أخرى لدعم إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان عن طريق تعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية؛
</seg>
<seg id="23230">
        11 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/385.) وتطلب إلى الأمين العام أن يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم اقتراحات وأفكار عملية من شأنها الإسهام في دعم الإجراءات التي تضطلع بها الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان عن طريق تعزيز التعاون الدولي على أساس مبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا شاملا عن هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="23231">
        12 - تقرر النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="23232">
        القرار 57/204
</seg>
<seg id="23233">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقريـر اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، تايلند، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جيبوتي، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، العراق، عمان، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، نيكاراغوا، الهند.)
</seg>
<seg id="23234">
        57/204 - حقوق الإنسان والتنوع الثقافي
</seg>
<seg id="23235">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23236">
        إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، فضلا عن صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="23237">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 54/160 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/91 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، وإذ تشير كذلك إلى قراريها 54/113 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/23 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بشأن سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات،
</seg>
<seg id="23238">
        وإذ تلاحظ أن العديد من الصكوك المبرمة داخل منظومة الأمم المتحدة تشجع التنوع الثقافي، فضلا عن صون الثقافة وتنميتها، ولا سيما إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي، الذي أعلنه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1966 المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الرابعة عشرة([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الرابعة عشرة، باريس، 1966، القرارات.)،
</seg>
<seg id="23239">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/311 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="23240">
        وإذ ترحب باعتماد البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات في قرارها 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="23241">
        وإذ ترحب أيضا بمساهمات المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عُقد في ديربان بجنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، لتشجيع احترام التنوع الثقافي،
</seg>
<seg id="23242">
        وإذ ترحب كذلك بالإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثون، باريس، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المجلد 1: القرارات، الفصل الخامس، القرار 25، المرفق الأول.) وخطة العمل المتصلة به([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، اللذين اعتمدهما المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية والثلاثين، والذي دعت فيه الدول الأعضاء منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية إلى التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لتعزيز المبادئ المنصوص عليها في الإعلان وخطة العمل المتصلة به بهدف زيادة تضافر الإجراءات لصالح التنوع الثقافي،
</seg>
<seg id="23243">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشابكة، وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان كافة بطريقة نزيهة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز، وأن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تشجع وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع وجوب أن يؤخذ في الحسبان ما تتسم به الخصائص الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة من أهمية،
</seg>
<seg id="23244">
        وإذ تسلم بأن التنوع الثقافي وسعي جميع الشعوب والأمم من أجل تطورها الثقافي مصدر لإثراء الحياة الثقافية للبشرية بشكل متبادل،
</seg>
<seg id="23245">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن ثقافة السلام تعزز بشكل فعال مبدأ عدم اللجوء إلى العنف واحترام حقوق الإنسان وتقوي التضامن فيما بين الشعوب والأمم وتدعم الحوار بين الثقافات،
</seg>
<seg id="23246">
        وإذ تسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تتقاسم جميعها مجموعة مشتركة من القيم العالمية،
</seg>
<seg id="23247">
        وإذ تسلم أيضا بأن تعزيز حقوق السكان الأصليين وثقافاتهم وتقاليدهم سيسهم في احترام ومراعاة التنوع الثقافي فيما بين جميع الشعوب والدول،
</seg>
<seg id="23248">
        وإذ ترى أن تقبُّل التنوع الثقافي والإثني والديني واللغوي، وكذلك الحوار فيما بين الحضارات وداخلها، أمران أساسيان لتحقيق السلام والتفاهم والصداقة بين الأفراد والشعوب المنتمية إلى مختلف ثقافات العالم وأممه، في حين تولِّد مظاهر التحامل الثقافي والتعصب وكراهية الأجانب إزاء الثقافات والأديان المغايرة كراهية وعنفا فيما بين الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="23249">
        وإذ تسلم بأن لكل ثقافة عزتها وقيمتها الجديرتين بأن يُعترف بهما وأن تُحترما وتُصانا، واقتناعا منها بأن جميع الثقافات، بثراء تعددها وتنوعها وبما تحدثه من تأثيرات متبادلة على بعضها بعض، تشكل جزءا من التراث المشترك الذي تملكه البشرية جمعاء،
</seg>
<seg id="23250">
        واقتناعا منها بأن تشجيع التعدد الثقافي وتقبُّل شتى الثقافات والحضارات وقيام حوار فيما بينها، سيكون من شأنه أن يسهم في جهود جميع الشعوب والأمم لإثراء ثقافاتها وتقاليدها بالعمل على تبادل المعرفة والإنجازات الفكرية والأدبية والمادية على نحو يعود بالمنفعة المتبادلة،
</seg>
<seg id="23251">
        1 - تؤكد ما لاحتفاظ جميع الشعوب والأمم بتراثها الثقافي وتقاليدها وتطويرهما والمحافظة عليهما في مناخ وطني ودولي يسوده السلام والتسامح والاحترام المتبادل من أهمية بالنسبة لها جميعا؛
</seg>
<seg id="23252">
        2 - ترحب باعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي تعتبر فيه الدول الأعضاء، في جملة أمور، أن التسامح من القيم الأساسية ذات الأهمية الحيوية للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، وأنه ينبغي أن يتضمن العمل بنشاط على تنمية ثقافة السلام والحوار بين الحضارات، وأن يحترم البشر بعضهم بعضا بكل ما تتسم به معتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم من تنوع دون أن يخشوا أو يقمعوا ما يوجد داخل المجتمعات أو فيما بينها من اختلافات، بل يعتزوا بها باعتبارها رصيدا ثمينا للبشرية؛
</seg>
<seg id="23253">
        3 - تسلم بأن لكل فرد الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته؛
</seg>
<seg id="23254">
        4 - تؤكد أن على المجتمع الدولي أن يسعى من أجل مواجهة التحديات والفرص التي تنشئها العولمة وذلك بطريقة تضمن احترام التنوع الثقافي لدى الجميع؛
</seg>
<seg id="23255">
        5 - تعرب عن إصرارها على منع التذويب الثقافي في سياق العولمة والحد منه، وذلك عن طريق زيادة التبادل بين الثقافات المسترشد بتشجيع التنوع الثقافي وحمايته؛
</seg>
<seg id="23256">
        6 - تؤكد أن الحوار بين الثقافات يثري بصفة أساسية الفهم المشترك لحقوق الإنسان وأن الفوائد المكتسبة من تشجيع وتنمية الاتصالات والتعاون على الصعيد الدولي في الميادين الثقافية هي من الأهمية بمكان؛
</seg>
<seg id="23257">
        7 - ترحب بما جرى في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب من تسليم بضرورة احترام التنوع وتعظيم فوائده داخل الدول وفيما بينها، بالعمل معا من أجل بناء مستقبل منتج يسوده الوئام، بتطبيق وتعزيز القيم والمبادئ التي من قبيل العدل والمساواة وعدم التمييز والديمقراطية والإنصاف والصداقة والتسامح والاحترام داخل المجتمعات والأمم وفيما بينها، وذلك على وجه الخصوص من خلال برامج الإعلام والتعليم بغية إذكاء الوعي والتفهم لمزايا التنوع الثقافي، بما في ذلك البرامج التي تعمل فيها السلطات العامة في شراكة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وسائر قطاعات المجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="23258">
        8 - تسلم بأن احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع يعزز التعدد الثقافي، ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيات الثقافية، وينهض بتطبيق حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم ويعزز العلاقات الودية المستقرة فيما بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛
</seg>
<seg id="23259">
        9 - تشدد على أن تشجيع التعدد الثقافي والتسامح على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية ذو أهمية لتعزيز احترام الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي؛
</seg>
<seg id="23260">
        10 - تشدد أيضا على أن التسامح واحترام التنوع ييسران تعزيز حقوق الإنسان واحترامها على الصعيد العالمي، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وتمتع الكل بجميع حقوق الإنسان، وتؤكد على أن التسامح واحترام التنوع الثقافي وتشجيع واحترام حقوق الإنسان على الصعيد العالمي من الأمور المتعاضدة؛
</seg>
<seg id="23261">
        11 - تحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على بناء نظام دولي يقوم على شمول الجميع والعدل والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم المتبادل وتشجيع واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان الشاملة، ونبذ جميع معتقدات الإقصاء القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="23262">
        12 - تحث الدول على كفالة أن تعكس نظمها السياسية والقانونية التنوع الثقافي داخل مجتمعاتها و، عند الاقتضاء، على تحسين المؤسسات الديمقراطية لجعلها تقوم على مشاركة أكمل وتجنب تهميش وإقصاء قطاعات معينة من المجتمع وممارسة التمييز ضدها؛
</seg>
<seg id="23263">
        13 - تهيب بالدول والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة الإقرار بالتنوع الثقافي وتعزيز احترامه بغرض النهوض بأهداف السلام والتنمية وبحقوق الإنسان المقبولة عالميا، وتدعو المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="23264">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يعدّ، في ضوء هذا القرار، تقريرا عن حقوق الإنسان والتنوع الثقافي، آخذا في اعتباره آراء الدول الأعضاء، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة فضلا عن النقاط الواردة في هذا القرار بشأن التسليم بالتنوع الثقافي فيما بين جميع شعوب وأمم العالم وبشأن أهمية ذلك التنوع، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="23265">
        15 - تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
</seg>
<seg id="23266">
        القرار 57/205
</seg>
<seg id="23267">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، توغو، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، غامبيا، غانا، غيانا، فييت نام، قطر، الكاميرون، كوبا، الكونغو، الكويت، كينيا، ليبريا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 124 مقابل 52 وامتناع 5 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="23268">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="23269">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="23270">
        الممتنعون: الأرجنتين، تركيا، سنغافورة، غواتيمالا، كولومبيا
</seg>
<seg id="23271">
        57/205 - العولمة وآثارها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="23272">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23273">
        إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تعرب بوجه خاص عن الحاجة إلى تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز،
</seg>
<seg id="23274">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وكذلك إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="23275">
        وإذ تشير أيضا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="23276">
        وإذ تشير كذلك إلى الإعلان المتعلق بالحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986،
</seg>
<seg id="23277">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وإلى الوثيقتين الختاميتين للدورتين الاستثنائيتين الثالثة والعشرين([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.) والرابعة والعشرين([1]) القرار دإ - 24/2، المرفق.) للجمعية العامة، المعقودتين فـي نيويورك من 5 إلـى 10 حزيران/يونيه 2000، وفي جنيف من 26 حزيران/يونيـه إلى 1 تموز/يوليه 2000، على التوالي،
</seg>
<seg id="23278">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 56/156 و 56/165 المؤرخين 19 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="23279">
        وإذ تشير كذلك إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2002/28 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2002 والمتعلق بالعولمة وآثارها على التمتع الكامل بحقوق الإنسان([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="23280">
        وإذ تسلم بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة، وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان إجمالا بطريقة نزيهة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز،
</seg>
<seg id="23281">
        وإذ تدرك أن للعولمة آثارا مختلفة في جميع البلدان تجعلها أكثر عرضة للتطورات الخارجية، الإيجابية منها والسلبية على حد سواء، بما في ذلك التطورات الحاصلة في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23282">
        وإذ تدرك أيضا أن العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية، بل لها أيضا أبعاد اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية تؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23283">
        وإذ تدرك كذلك الحاجة إلى إجراء تقييم واف ومستقل وشامل للآثار الاجتماعية والبيئية والثقافية للعولمة على المجتمعات،
</seg>
<seg id="23284">
        وإذ تسلم بأن لكل ثقافة عزتها وقدرها الجديرين بأن يعترف بهما وبأن يُحترما ويُصانا، وإذ تعرب عن اقتناعها بأن جميع الثقافات، بثراء تعددها وتنوعها وبما يحدثه بعضها على بعض من تأثيرات متبادلة، تشكل جزءا من التراث المشترك للبشرية جمعاء، وإذ تعي أن سيادة ثقافة عالمية وحيدة تُشكل خطرا أكبر إذا ظل العالم النامي فقيرا ومهمشا،
</seg>
<seg id="23285">
        وإذ تسلم أيضا بأن الآليات المتعددة الأطراف منوط بها دور فريد في مواجهة التحديات التي تطرحها العولمة وفي اغتنام الفرص التي تتيحها،
</seg>
<seg id="23286">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء أثر الاضطرابات المالية الدولية السلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23287">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وداخل البلدان، أسهمت، في جملة أمور، في تزايد حدة الفقر وأثرت تأثيرا سلبيا في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="23288">
        وإذ تلاحظ أن البشر يسعون لتحقيق عالم يسوده احترام حقوق الإنسان وتنوع الثقافات، وأنهم يعملون، في هذا الصدد، على كفالة اتساق جميع الأنشطة، بما فيها الأنشطة المتأثرة بالعولمة، مع تلك الأهداف،
</seg>
<seg id="23289">
        1 - تسلم بأنه على الرغم من إمكانية تأثير العولمة في حقوق الإنسان بحكم تأثيرها في أمور شتى منها دور الدولة، فإن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها هما من مسؤولية الدولة في المقام الأول؛
</seg>
<seg id="23290">
        2 - تؤكد من جديد أن تضييق الفجوة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء، داخل البلدان وفيما بينها، يمثل هدفا صريحا على الصعيدين الوطني والدولي، كجزء من الجهد الهادف إلى تهيئة بيئة مواتية تتيح التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="23291">
        3 - تؤكد من جديد أيضا الالتزام بتهيئة بيئة على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، تساعد على التنمية والقضاء على الفقر بوسائل شتى، منها الحكم الرشيد داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي، والشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية، والالتزام بنظام تجاري ومالي متعدد الأطراف مفتوح وعادل وقائم على قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي؛
</seg>
<seg id="23292">
        4 - تسلم بأن العولمة تتيح فرصا هائلة ولكن تقاسم فوائدها متفاوت جدا وتوزيع تكاليفها غير متكافئ، وهو جانب من العملية يؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="23293">
        5 - ترحب بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن العولمة وأثرها على التمتع الكامل بحقوق الإنسان([1]) E/CN.4/2002/54.)، الذي يركز على تحرير التجارة الزراعية، وأثر ذلك في إعمال الحق في التنمية، بما فيه الحق في الغذاء، وإذ تحيط علما بالاستنتاجات والتوصيات التي يتضمنها التقرير؛
</seg>
<seg id="23294">
        6 - تهيب بالدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني تشجيع النمو الاقتصادي المنصف والمستدام بيئيا، لإدارة العولمة على نحو يسمح بالحد من الفقر بطريقة منهجية، وببلوغ الأهداف الإنمائية الدولية؛
</seg>
<seg id="23295">
        7 - تسلم بأن العولمة لن تكون شاملة للجميع ومنصفة وذات طابع إنساني وتسهم بالتالي في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، إلا عن طريق جهود دؤوبة واسعة النطاق، بما في ذلك اعتماد سياسات وتدابير على الصعيد العالمي لتهيئة مستقبل مشترك قائم على إنسانيتنا المشتركة بكل تنوعها؛
</seg>
<seg id="23296">
        8 - تؤكد على الحاجة الملحة إلى إنشاء نظام دولي منصف وشفاف وديمقراطي، يكون للفقراء والبلدان الفقيرة فيه صوت أكثر فعالية؛
</seg>
<seg id="23297">
        9 - تؤكد أن العولمة عملية تحول هيكلي معقدة لها العديد من الجوانب المتعددة الاختصاصات، ولها تأثير على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="23298">
        10 - تؤكد أيضا أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يسعى إلى مجابهة ما تمثله العولمة من تحديات واغتنام ما تتيحه من فرص بطريقة تكفل احترام التنوع الثقافي للجميع؛
</seg>
<seg id="23299">
        11 - تشدد بالتالي على ضرورة مواصلة تحليل آثار العولمة على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="23300">
        12 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/205 و Add.1.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل التماس آراء الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يقدم تقريرا شاملا عن هذا الموضوع إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين.
</seg>
<seg id="23301">
        القرار 57/206
</seg>
<seg id="23302">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوغندا، بربادوس، بليز، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تيمور - ليشتي، جزر البهاما، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السنغال، سورينام، سيراليون، غانا، غرينادا، غيانا، الكاميرون، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، مالي، المكسيك، منغوليا، ناميبيا، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي.)
</seg>
<seg id="23303">
        57/206 - التثقيف في مجال حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="23304">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23305">
        إذ تأخذ في اعتبارها قرار لجنة حقوق الإنسان 2001/61 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2001 والمتعلق بأهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان باعتباره أولوية من أولويات السياسات التعليمية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="23306">
        وإذ تراعي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/38 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001 بشـأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23307">
        وإذ تشير إلى قرارها 56/147 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23308">
        وإذ تعرب عن اقتناعها بأن التعليم والإعلام في مجال حقوق الإنسان يسهمان في مفهوم للتنمية يتسق مع كرامة المرأة والرجل من جميع الأعمار ويراعي قطاعات المجتمع الضعيفة بوجه خاص من جميع الأعمار، مثل الأطفال والشباب وكبار السن والسكان الأصليين والأقليات وفقراء الريف والحضر والعمال المهاجرين واللاجئين والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمعوقين،
</seg>
<seg id="23309">
        وإذ ترى أهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23310">
        واقتناعا منها بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان عنصر رئيسي في التنمية،
</seg>
<seg id="23311">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقييم منتصف المدة العالمي للتقدم المحرز في مجال تحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004، الوارد في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان([1]) انظر A/55/360.)،
</seg>
<seg id="23312">
        وإذ تأخذ في اعتبارها التوصيات التي نجمت عن تقييم منتصف المدة العالمي،
</seg>
<seg id="23313">
        1 - تدعو جميع الحكومات إلى تأكيد التزاماتها وواجباتها من جديد من أجل وضع استراتيجيات وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، تكون شاملة وتشاركية وفعالة ويمكن أن تتجسد في خطة عمل وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان كجزء من خططها الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="23314">
        2 - تدعو الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وسائر المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة إلى الأخذ بنهج شامل على نطاق المنظومة إزاء عقد الأمم المتحـــدة للتثقيـــف في مجـــال حقـــوق الإنســــان، 1995-2004؛
</seg>
<seg id="23315">
        3 - تدعو منظمات ووكالات وشبكات حقوق الإنسان الإقليمية المعنية إلى وضع برامج للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وبرامج للتدريب في مجال حقوق الإنسان، واستراتيجيات تهدف إلى نشر المواد المتعلقة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان على نطاق أوسع بجميع اللغات الممكنة؛
</seg>
<seg id="23316">
        4 - تعترف بدور المنظمات غير الحكومية في وضع وتنفيذ استراتيجيات لمساعدة الحكومات على إدخال التثقيف في مجال حقوق الإنسان في جميع المراحل التعليمية للأطفال والشباب والكبار؛
</seg>
<seg id="23317">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="23318">
        القرار 57/207
</seg>
<seg id="23319">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أفغانستان، أنغولا، أوكرانيا، باكستان، بنغلاديش، بنما، بنن، بوروندي، البوسنة والهرسك، بيلاروس، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جورجيا، السنغال، السودان، سورينام، شيلي، طاجيكستان، فيجي، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كوستاريكا، مصر، موريتانيا، يوغوسلافيا.)
</seg>
<seg id="23320">
        57/207 - الأشخاص المفقودون
</seg>
<seg id="23321">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23322">
        إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكامه،
</seg>
<seg id="23323">
        وإذ تسترشد أيضا بمبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970-973.) وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I) ، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="23324">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنســـان 2002/60 المتخــذ بالإجمــاع فـــي 25 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="23325">
        وإذ تلاحظ ببالغ القلق استمرار النزاعات المسلحة في مختلف أرجاء العالم، وهي نزاعات تؤدي في كثير من الأحيان إلى انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23326">
        وإذ تسلم بالتقدم التكنولوجي الكبير الذي أحرز في ميدان العلوم الشرعية المتصلة بالحمض الخلوي الصبغي فيما يتعلق بالأشخاص المفقودين، مثل أعمال اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين التي يوجد مقرها في سراييفو، مما يمكن أن يساعد بشكل ملموس الجهود الرامية إلى تحديد هوية المفقودين في مناطق نزاعات أخرى في العالم،
</seg>
<seg id="23327">
        وإذ تلاحظ في هذا الصدد أن قضية الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين فيما يتصل بالنزاعات المسلحة الدولية، ولا سيما الأشخاص الذين وقعوا ضحية انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لا يزال لها تأثير سلبي على الجهود الهادفة إلى إنهاء هذه النزاعات،
</seg>
<seg id="23328">
        1 - تحث الدول على أن تتقيد تقيدا صارما بقواعد القانون الإنساني الدولي، كما هي مبينة في اتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970-973.) وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)، وأن تحترم هذه القواعد وتكفل احترامها؛
</seg>
<seg id="23329">
        2 - تؤكد من جديد حق الأسر في معرفة مصير أفرادها وأقاربها المعتبرين في عداد المفقودين فيما يتصل بالنزاعات المسلحة؛
</seg>
<seg id="23330">
        3 - تؤكد من جديد أيضا أنه يتعين على كل طرف من أطراف نزاع ما أن يقوم، حالما تسمح الظروف بذلك، وعلى الأكثر اعتبارا من انتهاء الأعمال العدائية الفعلية، بالبحث عن الأشخاص الذين اعتبرهم أحد الأطراف المعادية في عداد المفقودين؛
</seg>
<seg id="23331">
        4 - تهيب بالدول الأطراف في نزاع مسلح أن تتخذ خطوات فورية لتحديد هوية ومصير الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين فيما يتصل بالنزاع المسلح؛
</seg>
<seg id="23332">
        5 - تطلب إلى الدول أن تولي أقصى درجة من الاهتمام لحالات الأطفال المعتبرين في عداد المفقودين فيما يتصل بالنزاعات المسلحة وأن تتخذ التدابير المناسبة للبحث عن هؤلاء الأطفال وتحديد هويتهم؛
</seg>
<seg id="23333">
        6 - تدعو الدول الأطراف في نزاع مسلح إلى التعاون تعاونا كاملا مع لجنة الصليب الأحمر الدولية في تحديد مصير الأشخاص المفقودين واتباع نهج شامل إزاء هذه المسألة، بما في ذلك إقامة جميع الآليات العملية وآليات التنسيق التي قد تدعو إليها الحاجة، على أن يقوم هذا النهج على الاعتبارات الإنسانية وحدها؛
</seg>
<seg id="23334">
        7 - تحث الدول وتشجع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمعالجة مشكلة الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين فيما يتصل بالنزاعات المسلحة وتقديم المساعدة المناسبة حسب ما تطلبه الدول المعنية؛
</seg>
<seg id="23335">
        8 - تدعو جميع الآليات والإجراءات المعنية بحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، إلى معالجة مشكلة الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين فيما يتصل بالنزاعات المسلحة في التقارير المقبلة التي ستقدمها إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="23336">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يوجه انتباه جميع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة المختصة والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والمنظمات الإنسانية الدولية إلى هذا القرار؛
</seg>
<seg id="23337">
        10 - تقرر إبقاء المسألة قيد النظر في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="23338">
        القرار 57/208
</seg>
<seg id="23339">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="23340">
        57/208 - القضاء على جميع أشكال التعصب الديني
</seg>
<seg id="23341">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23342">
        إذ تشير إلى أن جميع الدول قد تعهدت، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها على النطاق العالمي، بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="23343">
        وإذ تؤكد من جديد أن التمييز ضد البشر على أساس الدين أو المعتقد يشكل إهانة لكرامة الإنسان وتنكرا لمبادئ الميثاق،
</seg>
<seg id="23344">
        وإذ تشير إلى المادة 18 من الإعلان العالمــي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والفقرة 4 من إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="23345">
        وإذ تؤكد قرارهـا 36/55 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، الذي أصدرت بموجبه الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="23346">
        وإذ تلاحظ أحكام إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي انعقد في ديربان بجنوب أفريقيا في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلــول/سبتمبــر 2001([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، وهي الأحكام الرامية إلى مكافحة التعصب الديني،
</seg>
<seg id="23347">
        وإذ تشدد على أن الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد حق متأصل وبعيد الأثر، وعلى أنه يشمل حرية الفكر في جميع المسائل، والاقتناع الشخصي واعتناق أي دين أو معتقد، سواء أبديت مظاهره فرديا أو جماعيا، سرا أو علانية،
</seg>
<seg id="23348">
        وإذ تؤكد من جديد الدعوة التي وجهها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي انعقد في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، إلى جميع الحكومــات لاتخاذ كل ما يلــزم مــن تدابير امتثالا لالتزاماتها الدولية ومع المراعاة الواجبــة للنظــم القانونية لكل منها، لمواجهة التعصب وما يتصل بــه من عنــف قائم على أساس الدين أو المعتقــد، بما فــي ذلك ممارسات التمييز ضــد المرأة وتدنيس الأماكن الدينية، وإذ تسلم بأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والتعبير والدين([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرة 22.)،
</seg>
<seg id="23349">
        وإذ تبرز أهمية دور التعليم في تعزيز التسامح والقضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="23350">
        وإذ يثير جزعها ما يحدث في أنحاء عديدة من العالم من ازدياد عدد الحالات الخطيرة للتعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك أعمال العنف والتخويف والإكراه بدافع من التعصب الديني، بما تمثله من تهديد للتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="23351">
        وإذ يساورها بالغ القلق من أن الحقوق المنتهكة على أسس دينية، على نحو ما جاء في تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان عن حرية الدين أو المعتقد، تشمل الحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية وفي حرية الفرد وأمنه، والحق في حرية التعبير، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز تعسفا،
</seg>
<seg id="23352">
        وإذ تؤمن بأن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز وحماية الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد وللقضاء على جميع أشكال الكراهية والتعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد، كما شدد على ذلك أيضا المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
</seg>
<seg id="23353">
        1 - تؤكد من جديد أن حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد حق من حقوق الإنسان مستمد من الكرامة الأصيلة لشخص الإنسان ومكفول للجميع دون تمييز؛
</seg>
<seg id="23354">
        2 - تحث الدول على أن تكفل في أنظمتها الدستورية والقانونية ضمانات فعلية لحرية الفكر والضمير والدين والمعتقد، بما في ذلك توفير وسائل الانتصاف الفعالة في الحالات التي يُنتهك فيها الحق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="23355">
        3 - تحث أيضا الدول على أن تكفل، بوجه خاص، عدم حرمان أي فرد يخضع لولايتها القضائية، بسبب دينه أو معتقده، من الحق في الحياة أو من الحق في الحرية والأمن على شخصه، وعدم تعرضه للتعذيب أو الاعتقال أو الاحتجاز بشكل تعسفي، وتقديم جميع المسؤولين عن انتهاك هذه الحقوق إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="23356">
        4 - تحث كذلك الدول على أن تتخذ، طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الكراهية والتعصب وأعمال العنف والتخويف والإكراه بدافع من التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد، مع إيلاء اهتمام خاص بالأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية؛
</seg>
<seg id="23357">
        5 - تحث الدول على إيلاء اهتمام خاص لجميع الممارسات المرتكبة بدافع من الدين أو المعتقد والتي تؤدي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة وإلى التمييز ضدها؛
</seg>
<seg id="23358">
        6 - تشدد، كما أكدت لجنة حقوق الإنسان، على أنه لا يجوز فرض قيود على حرية المجاهرة بالدين أو المعتقد إلا إذا كانت القيود المنصوص عليها في القانون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، وكانت تُطبق على نحو لا يُبطل الحق في حرية الفكر والضمير والدين؛
</seg>
<seg id="23359">
        7 - تحث الدول على كفالة أن يبدي أعضاء الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين، والعسكريون، وموظفو الخدمة المدنية، والمربون وغيرهم من الموظفين الحكوميين، في أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، الاحترام لمختلف الأديان والمعتقدات وألا يميزوا ضد الأشخاص الذين يعتنقون ديانات أو معتقدات مغايرة، وأن يوفر أي قدر ضروري ومناسب من التعليم أو التدريب؛
</seg>
<seg id="23360">
        8 - تهيب بجميع الدول أن تعترف بحق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع فيما يتعلق بأي دين أو معتقد، وإنشاء الأماكن اللازمة لتلك الأغراض وتعهدها، وفق ما هو منصوص عليه في إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد([1]) انظر القرار 36/55.)؛
</seg>
<seg id="23361">
        9 - تعرب عن قلقها الشديد إزاء أي هجوم تتعرض له الأماكن والمواقع والمزارات الدينية، وتهيب بجميع الدول أن تقوم وفقا لتشريعاتها الوطنية وطبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ببذل قصارى الجهود لضمان الاحترام والحماية الكاملين لمثل هذه الأماكن والمواقع والمزارات، وأن تتخذ تدابير إضافية حيثما تكون عرضة للتدنيس أو التدمير؛
</seg>
<seg id="23362">
        10 - تسلم بأن التشريعات وحدها ليست كافية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الحق في حرية الدين أو المعتقد، وأن تحلي الأفراد والجماعات بالتسامح وعدم التمييز أمر ضروري لتحقيق أهداف الإعلان بالكامل، وتدعو في هذا الخصوص الدول والهيئات الدينية والمجتمع المدني إلى التحاور على جميع المستويات من أجل تحقيق المزيد من التسامح والاحترام والتفهم لحرية الدين أو المعتقد، وتشجيع وتعزيز التفهم والتسامح والاحترام في المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد، وذلك عن طريق النظام التعليمي أو بوسائل أخرى؛
</seg>
<seg id="23363">
        11 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت المقدم من المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان عن حرية الدين أو المعتقد([1]) انظر A/57/274.)، وتشجع جهوده المتواصلة لبحث ما يقع في جميع أنحاء العالم من أحداث وما يُتخذ من إجراءات حكومية تتعارض مع أحكام الإعلان والتوصية بتدابير تصحيحية حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="23364">
        12 - تهيب بالدول التعاون مع المقرر الخاص والنظر بجدية في طلبه زيارة بلدانها لكي يتمكن من الاضطلاع بولايته بشكل تام وفعال؛
</seg>
<seg id="23365">
        13 - ترحب بالمبادرات التي تتخذها الحكومات والمنظمات غير الحكومية للتعاون مع المقرر الخاص، وتدعو الحكومات، في هذا الصدد، إلى مراعاة أحكام الوثيقة الختامية المعتمدة في المؤتمر الاستشاري الدولي بشأن التعليم المدرسي المتصل بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز، الذي انعقد في مدريد في الفترة من 23 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛
</seg>
<seg id="23366">
        14 - تحث الدول على بذل كل الجهود المناسبة لتشجيع العاملين في التعليم على تعزيز احترام كل الأديان أو المعتقدات وبالتالي تشجيع التفاهم والتسامح المتبادلين؛
</seg>
<seg id="23367">
        15 - تشجع الحكومات، عند طلب المساعدة من برنامج الأمم المتحدة للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان، على أن تنظر، حسب الاقتضاء، في إمكانية إدراج طلبات للحصول على مساعدة في ميدان تعزيز الحق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد وحمايته؛
</seg>
<seg id="23368">
        16 - ترحب بالجهود المستمرة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية والهيئات والجماعات الدينية لتعزيز تنفيذ ونشر الإعلان وتشجع هذه الجهود، وتشجع كذلك عملها المتصل بتعزيز حرية الدين أو المعتقد وتسليط الضوء على حالات التعصب الديني والتمييز والاضطهاد؛
</seg>
<seg id="23369">
        17 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تواصل النظر في التدابير اللازمة لتنفيذ الإعلان؛
</seg>
<seg id="23370">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تزويد المقرر الخاص بما يلزم من موارد لتمكينه من الاضطلاع بولايته؛
</seg>
<seg id="23371">
        19 - تقرر أن تنظر في دورتها الثامنة والخمسين في مسألة القضاء على جميع أشكال التعصب الديني في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان"، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة عن هذا البند.
</seg>
<seg id="23372">
        القرار 57/209
</seg>
<seg id="23373">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="23374">
        57/209 - الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك
</seg>
<seg id="23375">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23376">
        إذ تشير إلى قرارها 53/144 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 الذي أقرت بموجبه بتوافق الآراء الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك، المرفق بالقرار،
</seg>
<seg id="23377">
        وإذ تكرر أهمية الإعلان وتشدد على أهمية نشره على نطاق واسع،
</seg>
<seg id="23378">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن المنظمات والأشخاص المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها، في العديد من البلدان، يتعرضون للتهديد والمضايقة وعدم الأمان نتيجة لهذه الأنشطة،
</seg>
<seg id="23379">
        وإذ يساورها شديد القلق لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأشخاص المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها في أرجاء العالم،
</seg>
<seg id="23380">
        وإذ تشير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان يتمتعون على قدم المساواة بحماية القانون، وإذ يساورها قلق شديد بشأن أي إساءة بإقامة دعاوى مدنية أو جنائية ضدهم بسبب أنشطتهم الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="23381">
        وإذ يساورها القلق بشأن العدد الكبير من الرسائل التي تلقتها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان التي تُشير، بالإضافة إلى التقارير المقدمة بواسطة آليات الإجراءات الخاصة، إلى المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والعواقب التي تمس المدافعات عن حقوق الإنسان خاصة،
</seg>
<seg id="23382">
        وإذ تلاحظ مع القلق الشديد أن ظاهرة الإفلات من العقوبة على التهديدات والاعتداءات وأعمال الترويع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ما زالت مستمرة في عدد من البلدان في جميع مناطق العالم، مما يؤثر سلبا على أعمال وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23383">
        وإذ تؤكد على أهمية الدور الذي يؤديه الأفراد والمنظمات غير الحكومية والجماعات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك مكافحة ظاهرة الإفلات من العقوبة،
</seg>
<seg id="23384">
        وإذ تشير إلى أنه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) لا يمكن الانتقاص من بعض الحقوق، وإذ تشدد على أنه لا يمكن الانتقاص من حقوق وحريات أخرى إلا بالتقيد الشديد وبالشروط والإجراءات المتفق عليها المحددة بموجب المادة 4 من العهد،
</seg>
<seg id="23385">
        وإذ ترحب بالتعاون بين الممثلة الخاصة والأشخاص المنوط بهم النظر في المسائل التي تندرج في إطار الإجراءات الخاصة الأخرى للجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23386">
        وإذ ترحب أيضا بالمبادرات الإقليمية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والتعاون بين الآليات الدولية والإقليمية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وإذ تشجع على إحراز مزيد من التقدم في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="23387">
        وإذ تشير إلى أن المسؤولية الرئيسية عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يقع على عاتق الدولة، وإذ تلاحظ ببالغ القلق أن الأنشطة التي تقوم بها بعض الجهات غير الحكومية تُشكل تهديدا خطيرا لأمن المدافعين عن حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23388">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير قوية وفعالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23389">
        1 - تهيب بجميع الدول أن تُعزز الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك وإنفاذه على نحو تام؛
</seg>
<seg id="23390">
        2 - ترحب بتقارير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان([1]) E/CN.4/2001/94 و A/56/341 و E/CN.4/2002/106 و Add.1 و 2 و A/57/182.) ومساهمتها في تعزيز الإعلان على نحو فعال وتحسين حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في أرجاء العالم؛
</seg>
<seg id="23391">
        3 - تدين جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأشخاص المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أرجاء العالم والدفاع عنها، وتحث الدول على اتخاذ جميع الإجراءات الملائمة، التي تتماشى مع الإعلان وجميع صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، لإزالة انتهاكات حقوق الإنسان هذه؛
</seg>
<seg id="23392">
        4 - تهيب بجميع الدول اتخاذ جميع التدابير الضرورية لكفالة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="23393">
        5 - تؤكد على أهمية مكافحة ظاهرة الإفلات من العقوبة، وتحث الدول، في هذا الصدد، على اتخاذ تدابير ملائمة للتطرق إلى مسألة الإفلات من العقوبة على التهديدات والهجمات وأعمال الترويع المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="23394">
        6 - تحث جميع الحكومات على التعاون مع الممثلة الخاصة وتقديم المساعدة لها لأداء مهامها وتزويدها بالمعلومات لإنجاز ولايتها عند الطلب؛
</seg>
<seg id="23395">
        7 - تشجع الحكومات على النظر بجدية في دعوة الممثلة الخاصة لزيارة بلدانها وذلك لتمكينها من إنجاز مهامها على نحو أكثر فاعلية؛
</seg>
<seg id="23396">
        8 - تحث الحكومات التي لم ترد على الرسائل التي بعثت بها الممثلة الخاصة على أن ترد عليها بدون مزيد من التأخير؛
</seg>
<seg id="23397">
        9 - تدعو الحكومات إلى النظر في ترجمة الإعلان إلى لغاتها الوطنية وتشجعها على نشره على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="23398">
        10 - تطلب إلى جميع وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية، ضمن ولاياتها، تقديم المساعدة والدعم الممكنين إلى الممثلة الخاصة في أثناء تنفيذها لبرنامج الأنشطة التي تضطلع بها؛
</seg>
<seg id="23399">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر جميع الموارد البشرية والمالية الممكنة لكي تتمكن الممثلة الخاصة من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="23400">
        12 - تقرر أن تنظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين، في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="23401">
        القرار 57/20
</seg>
<seg id="23402">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/562 و Corr.1، الفقرة 15)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="23403">
        57/20 - توسيع عضوية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
</seg>
<seg id="23404">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23405">
        إذ تشير إلى قرارها 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966 الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وأسندت إليها ولاية تعزيز مواءمة وتوحيد القانون التجاري الدولي تدريجيا على أن تراعي، في هذا الشأن، مصالح جميع الشعوب، ولا سيما شعوب البلدان النامية، لدى تطوير القانون الدولي بشكل موسّع،
</seg>
<seg id="23406">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 3108 (د-28) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1973 الذي زادت بموجبه عدد أعضاء اللجنة من تسع وعشرين دولة إلى ست وثلاثين دولة،
</seg>
<seg id="23407">
        وإذ تعــرب عــن ارتياحها للممارســة الـتي تتبعها اللجنة والمتمثلة في دعوة الدول غير الأعضاء في اللجنة والمنظمات الحكومية الدولية والدولية غير الحكومية ذات الصلة للمشاركــة، بصفة مراقب، فــي دورات اللجنــة وفــي أفرقتها العاملة، والاشتراك في صياغة ما تعده اللجنة من نصوص، وكذا في ممارسة اللجنة المتمثلة في اتخاذ القرارات بتوافق الآراء دون اللجوء إلى تصويت رسمي،
</seg>
<seg id="23408">
        وإذ تلاحظ أن العدد الكبير للدول التي شاركت، بصفة مراقب، في أعمال اللجنة وقدمت فيها مساهمات قيِّمة يبين وجود اهتمام بالمشاركة الفعلية في أعمال اللجنة من عدد من الدول يتجاوز الأعضاء الحاليين وعددهم ست وثلاثون دولة،
</seg>
<seg id="23409">
        واقتناعا منها بأن من شأن مشاركة الدول في أعمال اللجنة على نطاق أوسع أن يعزز تقدم عمل اللجنة وأن من شأن توسيع عضوية اللجنة أن يثير الاهتمام بعملها،
</seg>
<seg id="23410">
        وقد نظرت في تعليقات الدول، وكذا في تقرير الأمين العام عن الآثار المترتبة على توسيع عضوية اللجنة([1]) A/56/315.)، المقدم عملا بالفقرة 13 من قرار الجمعية العامة 55/151 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="23411">
        1 - تحيط علما بأن آثار توسيع عضوية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي على الخدمات التي يتعين أن تقدمها الأمانة العامة لتيسير أعمال اللجنة على النحو المناسب لن تتخذ طابعا ماديا بما يكفي لتقديره من الناحية الكمية، وبالتالي لن يكون لزيادة عدد الأعضاء آثار مالية؛
</seg>
<seg id="23412">
        2 - تقرر أن ترفع عدد أعضاء لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من ست وثلاثين دولة إلى ستين دولة، آخذة في الاعتبار أن اللجنة جهاز فني يعكس تشكيله، في جملة أمور، ما ينطوي عليه الموضوع من متطلبات محددة، ولن يشكل التمثيل الإقليمي الناتج من الزيادة الحالية في العضوية، والذي يأخذ تلك المتطلبات في الاعتبار، سابقة لتوسيع أجهزة أخرى داخل منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="23413">
        3 - تقرر أيضا أن تتولى الجمعية العامة انتخاب أعضاء اللجنة الأربعة والعشرين الإضافيين لفترة ست سنوات، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) أدناه، وفقا للقواعد التالية:
</seg>
<seg id="23414">
        (أ) تراعي الجمعية العامة، في انتخاب الأعضاء الإضافيين، توزيع المقاعد على النحو التالي:
</seg>
<seg id="23415">
        '1' خمسة مقاعد للدول الأفريقية؛
</seg>
<seg id="23416">
        '2' سبعة مقاعد للدول الآسيوية؛
</seg>
<seg id="23417">
        '3' ثلاثة مقاعد لدول أوروبا الشرقية؛
</seg>
<seg id="23418">
        '4' أربعة مقاعد لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
</seg>
<seg id="23419">
        '5' خمسة مقاعد لدول أوروبا الغربية ودول أخرى؛
</seg>
<seg id="23420">
        (ب) تنتهي مدة ولاية ثلاثة عشر عضوا من أصل الأعضاء الأربعة والعشرين الإضافيين الذين سينتخبون في عملية الانتخاب الأولى التي ستجري أثناء الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة، في اليوم السابق لافتتاح الدورة الأربعين للجنة في عام 2007؛ ويتولى رئيس الجمعية العامة اختيار أولئك الأعضاء بالقُرعة على النحو التالي:
</seg>
<seg id="23421">
        '1' عضوان من ضمن المنتخبين من الدول الأفريقية وعضوان من ضمن المنتخبين من دول أوروبا الشرقية وعضوان من ضمن المنتخبين من دول أوروبا الغربية ودول أخرى؛
</seg>
<seg id="23422">
        '2' أربعة أعضاء من ضمن المنتخبين من الدول الآسيوية؛
</seg>
<seg id="23423">
        '3' ثلاثة أعضاء من ضمن المنتخبين من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
</seg>
<seg id="23424">
        (ج) يشغــل الأعضاء الأربعة والعشرون الإضافيون المنتخبون في عملية الانتخاب الأولى مناصبهم ابتداء من اليوم الأول للدورة السابعة والثلاثين للجنة في عام 2004؛
</seg>
<seg id="23425">
        (د) تنطبق أحكام الفقرتين 4 و 5 من الفرع ثانيا من قرار الجمعية العامة 2205 (د-21) على الأعضاء الإضافيين أيضا؛
</seg>
<seg id="23426">
        4 - تناشد الحكومات وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات والأفراد ذوي الصلة، النظر في تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني الذي أنشئ لمساعدة البلدان النامية الأعضاء في اللجنة في تحمُّل تكاليف السفر، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام، وذلك لضمان المشاركة الكاملة لجميع الدول الأعضاء في دورات اللجنة وفي أفرقتها العاملة.
</seg>
<seg id="23427">
        القرار 57/210
</seg>
<seg id="23428">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، غامبيا، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="23429">
        57/210 - الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="23430">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23431">
        إذ تشير إلى قرارها 32/127 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1977 وجميع قراراتها اللاحقة المتعلقة بالترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23432">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 1993/51 المؤرخ 9 آذار/مارس 1993([1]) انظر: الوثائــق الرسميــة للمجلس الاقتصــادي والاجتماعــي، 1993، الملحــق رقــم 3 والتصويبـان (E/1993/23 و Corr.2 و 5)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) وقراراتها اللاحقة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="23433">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة والمتعلقة بالخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك آخر قراراتها عن ذلك الموضوع، وهو القرار 2002/87 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2002([1]) المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="23434">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، واللذين يؤكدان على جملة أمور منها الحاجة إلى النظر في إمكانية إقامة ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان حيث لا توجد هذه الحقوق بالفعل،
</seg>
<seg id="23435">
        وإذ تشير إلى أن المؤتمر العالمي أوصى بإتاحة مزيد من الموارد من أجل تدعيم الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار برنامج التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23436">
        وإذ تؤكد من جديد أن للترتيبات الإقليمية دورا أساسيا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وينبغي لها أن توطد المعايير العالمية لحقوق الإنسان، كما ترد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وحماية هذه الحقوق،
</seg>
<seg id="23437">
        وإذ تلاحظ ما أحرز من تقدم حتى الآن في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي، تحت رعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية،
</seg>
<seg id="23438">
        وإذ ترى أن التعاون بين الأمم المتحدة والترتيبات الإقليمية في ميدان حقوق الإنسان لا يزال يمثل تعاونا جوهريا وداعما، وأن الإمكانات متاحة لمزيد من التعاون،
</seg>
<seg id="23439">
        وإذ ترحب بقيام المفوضية بصورة منهجية بتطبيق نهج إقليمي ودون إقليمي من خلال مجموعة منوعة من الوسائل والطرق التكميلية لأجل تحقيق أقصى قدر ممكن من التأثير على الصعيد الوطني لأنشطة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="23440">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) A/57/283.)؛
</seg>
<seg id="23441">
        2 - ترحب بالتعاون المستمر والمساعدات المستمرة التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مواصلة تعزيز الترتيبات الإقليمية والآليات الإقليمية القائمة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبوجه خاص، من خلال التعاون التقني الذي يهدف إلى بناء القدرات الوطنية، والإعلام، والتثقيف، بغية تبادل المعلومات والخبرات في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="23442">
        3 - ترحب أيضا في هذا الصدد بالتعاون الوثيق من جانب المفوضية في تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل إقليمية ودون إقليمية في ميدان حقوق الإنسان، واجتماعات الخبراء الحكوميين الرفيعي المستوى والمؤتمرات الإقليمية لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية الرامية إلى تحسين فهم المسائل المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في تلك المناطق، وتحسين الإجراءات ودراسة مختلف النظم من أجل تعزيز وحماية المعايير المقبولة عالميا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتحديد العقبات التي تعترض سبيل التصديق على المعاهدات والاستراتيجيات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان من أجل التغلب عليها؛
</seg>
<seg id="23443">
        4 - تسلم لذلك بأن التقدم في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان يتوقف في المقام الأول على ما يبذل من جهود على الصعيدين الوطني والمحلي وأن النهج الإقليمي ينبغي أن يتضمن تعاونا وتنسيقا مكثفين مع جميع الشركاء المعنيين، مع مراعاة أهمية التعاون على الصعيد الدولي؛
</seg>
<seg id="23444">
        5 - تؤكد على أهمية برنامج التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، وتوجه نداءها من جديد إلى جميع الحكومات لتنظر في مدى الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها الأمم المتحدة في إطار هذا البرنامج، لتنظيم دورات إعلامية وتدريبية على الصعيد الوطني لموظفين حكوميين بشأن تطبيق المعايــير الدولية لحقوق الإنسان وخبرات الهيئات الدولية ذات الصلة، وتلاحظ مع الارتياح في هذا الصدد إقامة مشاريع للتعاون التقني مع الحكومات في جميع المناطق؛
</seg>
<seg id="23445">
        6 - ترحب بعمليات التبادل المتنامية بين الأمم المتحدة والهيئات التي أنشأتها الأمم المتحدة وفقا للمعاهدات التي تعالج حقوق الإنسان من ناحية، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، مثل مجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وسائر المؤسسات الإقليمية من ناحية أخرى؛
</seg>
<seg id="23446">
        7 - ترحب أيضا بقيام مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بتعيين أربع شخصيات تعمل في مجال حقوق الإنسان ليكونوا بمثابة مستشارين إقليميين يضطلعون بدور هام في تعزيز حقوق الإنسان، والدعوة من أجل حقوق الإنسان وذلك بوضع استراتيجيات وإقامة شراكات لحقوق الإنسان، وتسهيل تنسيق التعاون التقني في مجال حقوق الإنسان في المنطقة وتقديم المساعدة لعمليات التعاون التقني في المنطقة بوجه عام، على سبيل المثال، فيما بين المؤسسات الوطنية والهيئات البرلمانية لحقوق الإنسان، ونقابات المحامين والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="23447">
        8 - ترحب كذلك بقيام المفوضية بإيفاد ممثلين إقليميين إلى مناطق دون إقليمية وإلى لجان إقليمية لإتاحة إقامة روابط عمل أوثق مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية فضلا عن المنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="23448">
        9 - تشير في هذا الصدد إلى التجربة الإيجابية للكيان الإقليمي ودون الإقليمي في الجنوب الأفريقي وفي وسط أفريقيا وشرقيها وغربيها؛
</seg>
<seg id="23449">
        10 - تلاحظ باهتمام نتائج الحوارين الإقليميين الأفريقيين المعقودين في جنيف وأروشا، جمهورية تنـزانيا المتحدة في الفترة من 5 إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 ومن 24 إلى 26 أيار/مايو 2002 على التوالي، إذ استرشدت بهما الحكومات والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية، ووفرا صلات أوثق مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية الأخرى، وتلاحظ في هذا الصدد مع التقدير القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقــي، ولا سيما المادة 4 التي ينص فيها على أن يقوم الاتحاد بوظائفه وفقا لعدة مبادئ منها تعزيز المساواة بين الجنسين واحترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحكم القانون، والحكم الجيد؛
</seg>
<seg id="23450">
        11 - تلاحظ باهتمام أيضا تزايد التبادل القيم للخبرات الوطنية الملموسة فيما يتعلق بتنفيذ إطار التعاون التقني الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذي تحقق في حلقتي العمل التاسعة والعاشرة المتعلقتين بالتعاون الإقليمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمعقودتين في بانكوك وبيروت في الفترة من 28 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس 2001 ومن 4 إلى 6 آذار/مارس 2002 على التوالي، وهو ما يسهم في التشجيع على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في المنطقة؛
</seg>
<seg id="23451">
        12 - تحيط علما مع الاهتمام بإطار كيتو للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان باعتباره أساسا للاستراتيجية الإقليمية للمفوضية التي تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي، وفي هذا الصدد، ترحب بالاجتماع المعقود في كيتو في آب/أغسطس 2002 بشأن تدعيم منظومة هيئات المعاهدات؛
</seg>
<seg id="23452">
        13 - ترحب بمواصلة التعاون بين المفوضية والمنظمات الإقليمية في أوروبا وآسيا الوسطى، ولا سيما القيام، على سبيل الأولوية، باستحداث نهج إقليمي لمنع الاتجار بالأشخاص؛
</seg>
<seg id="23453">
        14 - تلاحظ مع التقدير عقد المؤتمر الدولي بشأن حقوق الإنسان وإحلال الديمقراطية، في دوبروفنيك، كرواتيا في الفترة من 8 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الذي شاركت في تنظيمه المفوضية وحكومة كرواتيا واللجنة الأوروبية حيث أتاح المؤتمر فرصة لاستعراض التطورات في ميدان حقوق الإنسان في المنطقة؛
</seg>
<seg id="23454">
        15 - تدعو الدول في المناطق التي لا توجد فيها حتى الآن ترتيبات إقليمية في ميدان حقوق الإنسان إلى النظر في إبرام اتفاقات تهدف إلى إنشاء آليات إقليمية ملائمة داخل مناطق كل منها تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="23455">
        16 - تطلب إلى الأمين العام، كما هو منصوص عليه في البرنامج رقم 19 المعنون ''حقوق الإنسان'' من الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 6 (A/55/6/Rev.1).)، أن يواصل تعزيز تبادل المعلومات بين الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية التي تعالج مسائل حقوق الإنسان وأن يعمل على إتاحة موارد كافية من الميزانية العادية للتعاون التقني لصالح هذه الأنشطة التي تضطلع بها المفوضية من أجل تعزيز الترتيبات الإقليمية؛
</seg>
<seg id="23456">
        17 - تطلب إلى المفوضية أن تواصل إيلاء اهتمام خاص لأفضل السبل الملائمة لتقديم المساعدة إلى البلدان في مختلف المناطق، بناء على طلبها، في إطار برنامج التعاون التقني، وأن تقدم توصيات ذات صلة بالموضوع، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="23457">
        18 - تدعو الأمين العام إلى تقديم معلومات، في التقرير الذي سيقدمه إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها التاسعة والخمسين، عما أُحرز من تقدم منذ اعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) بشأن تدعيم تبادل المعلومات وتوسيع نطاق التعاون بين أجهزة الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية في ميدان تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="23458">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن حالة الترتيبات الإقليمية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأن يضمن التقرير مقترحات وتوصيات ملموسة حول السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والترتيبات الإقليمية في ميدان حقوق الإنسان، وأن يضمِّن التقريــــر نتائج ما اتخذ من إجراءات لمتابعة تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="23459">
        20 - تقرر أن تنظر كذلك في هذه المسألة في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="23460">
        القرار 57/211
</seg>
<seg id="23461">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، غانا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لكسمبرغ، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن، اليونان.)
</seg>
<seg id="23462">
        57/211 - حقوق الإنسان والفقر المدقع
</seg>
<seg id="23463">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23464">
        إذ تؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، والصكــوك الأخرى لحقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="23465">
        وإذ تضع في اعتبارها الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، ومن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي في 12 آذار/مارس 1995([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة"، المعتمدة في جنيف في 1 تموز/يوليه 2000([1]) القرار دإ-24/2، المرفق.)، وتسلم بمساهمات نتائج المؤتمرات والدورات الاستثنائية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة مؤخرا، مثل المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية الذي عقد في مونتيري، المكسيك في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002([1]) تقرير المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، الذي عقد في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا في الفتـرة مـــن 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق، والقرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="23466">
        وإذ ترحب بقرار مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الداعي إلى إنشاء صندوق عالمي للتضامن من أجل القضاء على الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية والبشرية، على النحو المحدد في الفقرة 6 (ب) من خطة تنفيذه([1]) المرجع نفسه، الفصل الأول، القرار 2، المرفق، الفقرة 7 (ب).)،
</seg>
<seg id="23467">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وأهداف التنمية الواردة فيه، بما في ذلك الالتزام بتخفيض نسبة من يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة من يعانون من الجوع من سكان العالم إلى النصف بحلول عام 2015،
</seg>
<seg id="23468">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 47/196 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، الذي أعلنت فيه 17 تشرين الأول/أكتوبر اليوم الدولي للقضاء على الفقر، و 48/183 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، الذي أعلنت فيه 1996 السنة الدولية للقضاء على الفقر، و 50/107 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، الــذي أعلــنت فيه عقــد الأمم المتحــدة الأول للقضـــاء على الفقر (1997-2006)، و 56/207 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 والمتعلق بتنفيـــذ عقـــد الأمـــم المتحـــدة الأول للقضـــاء علــى الفقـــر (1997-2006)، بما في ذلك الاقتراح الداعي إلى إنشاء صندوق عالمي للتضامن من أجل القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="23469">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 55/106 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 وقراراتها السابقة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والفقر المدقع،
</seg>
<seg id="23470">
        وإذ تشير إلى قرارها 52/134 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي سلمت فيه بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان جوهري من أجل تفهم جميع حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها،
</seg>
<seg id="23471">
        وإذ تشير أيضا إلى القرار 56/207 الذي أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء استمرار تزايد عدد من يعيشون في فقر مدقع في بلدان عديدة، ومعظمهم من النساء والأطفال الذين يشكلون الأغلبية وأشد الفئات تضررا، ولا سيما في البلدان الأفريقية وفي أقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="23472">
        وإذ تضع في اعتبارها قــرارات لجنة حقوق الإنسان 2000/12 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و (Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2001/31 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2001([1]) المرجع نفسه، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2002/30 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2002([1]) المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وكذلك القرار 1996/23 المؤرخ 29 آب/أغسطس 1996([1]) انظر E/CN.4/1997/2-E/CN.4/Sub.2/1996/41، الفصل الثاني، الفرع ألف.) والصادر عن اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات([1]) سُميِّت فيما بعد اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (انظر مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/256).)، والقرارين 2001/8 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2001([1]) انظر E/CN.4/2002/2-E/CN.4/Sub.2/2001/40، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2002/13 المؤرخ 14 آب/أغسطس 2002([1]) انظر E/CN.4/2003/2-E/CN.4/Sub.2/2002/46، الفصل الثاني، الفرع ألف.) للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23473">
        وإذ تشير إلى قرارها 47/134 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، الذي أكدت فيه من جديد أن الفقر المدقع والتهميش في المجتمع إنما يشكلان انتهاكا لكرامة الإنسان وشددت على الحاجة إلى دراسة كاملة ومتعمقة للفقر المدقع بالاستناد إلى المشاركة الفعالة عن علم من الناس الذين يعيشون في فقر،
</seg>
<seg id="23474">
        وإذ تسلم بأن القضاء على الفقر المدقع تحد رئيسي ضمن عملية العولمة وأنه يتطلب سياسات منسقة ومستمرة من خلال الإجراءات الوطنية الحاسمة والتعاون الدولي،
</seg>
<seg id="23475">
        وإذ تؤكد من جديد أنه، بالنظر إلى كون انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع يعيق التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان ويمكن، في بعض الحالات، أن يشكل تهديدا للحق في الحياة، فإن التخفيف منه فورا والقضاء عليه في نهاية الأمر يجب أن يبقيا أولوية عليا لدى المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="23476">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا،
</seg>
<seg id="23477">
        وإذ تلاحظ باهتمام التقارير المقدمة إلى الجمعية العامة من الأمين العام([1]) A/57/369.) وإلى لجنة حقوق الإنسان من الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع([1]) E/CN.4/2002/55.)، والتوصيات الواردة فيها،
</seg>
<seg id="23478">
        وإذ تلاحظ باهتمام أيضا تعيين اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان خبراء في إطار مكافحة الفقر المدقع([1]) انظر القرارين 2001/8 و 2002/13 للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.)،
</seg>
<seg id="23479">
        1 - تؤكد من جديد أن الفقر المدقع والتهميش في المجتمع إنما يشكلان انتهاكا لكرامة الإنسان وأنه من الضروري لذلك اتخاذ إجراءات وطنية ودولية للقضاء عليهما؛
</seg>
<seg id="23480">
        2 - تؤكد من جديد أيضا أنه من الجوهري أن تعزز الدول اشتراك أكثر الناس فقرا في عملية صنع القرار في المجتمعات التي يعيشون فيها، وفي تعزيز حقوق الإنسان، وفي الجهود المبذولة لمكافحة الفقر المدقع، وأنه من الجوهري تمكين الناس الذين يعيشون في فقر والمجموعات الضعيفة من أن ينظموا أنفسهم ويشتركوا في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبوجه خاص في تخطيط وتنفيذ السياسات التي تؤثر عليهم، مما يُمكِّنهم من أن يصبحوا شركاء حقيقيين في التنمية؛
</seg>
<seg id="23481">
        3 - تؤكد أن الفقر المدقع مسألة كبرى يتعين معالجتها من جانب الحكومات والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، وتؤكد من جديد، في هذا السياق، أن الالتزام السياسي شرط مسبق للقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="23482">
        4 - تسلم بأن التغلب على الفقر المدقع يشكل وسيلة أساسية للتمتع الكامل بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتؤكد من جديد الترابط القائم بين هذه الأهداف؛
</seg>
<seg id="23483">
        5 - تؤكد من جديد أن انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع إنما يعيق التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان ويجعل الديمقراطية والمشاركة الشعبية هشَّتين؛
</seg>
<seg id="23484">
        6 - تقر بضرورة تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من أجل معالجة أكثر الاحتياجات الاجتماعية إلحاحا للناس الذين يعيشون في فقر، بما في ذلك من خلال وضع وتطوير آليات مناسبة لتعزيز وتوطيد المؤسسات الديمقراطية والحكم الديمقراطي؛
</seg>
<seg id="23485">
        7 - تؤكد من جديد الالتزامات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية والقضاء على الفقر الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وفي الوثائق الختامية الصادرة عن مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="23486">
        8 - تدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن يواصل، ضمن إطار تنفيذ عقد الأمم المتحدة للقضاء على الفقر، إيلاء الاهتمام المناسب لمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع؛
</seg>
<seg id="23487">
        9 - تلاحظ مع التقدير الإجراءات المحددة التي اتخذتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للتخفيف من آثار الفقر المدقع على الأطفال، وجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنح الأولوية للبحث عن بعض الوسائل للتخفيف من الفقر ضمن إطار القرارات ذات الصلة، وتحث كلا منها على مواصلة هذا العمل؛
</seg>
<seg id="23488">
        10 - تهيب بالدول وهيئات الأمم المتحدة، وبوجه خاص مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، الاستمرار في منح الصلات القائمة بين حقوق الإنسان والفقر المدقع الاهتمام المناسب؛
</seg>
<seg id="23489">
        11 - تقرر النظر في هذه المسألة مرة أخرى في دورتها التاسعة والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
</seg>
<seg id="23490">
        القرار 57/212
</seg>
<seg id="23491">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، سويسرا، سيراليون، شيلي، غامبيا، غانا، غواتيمالا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="23492">
        57/212 - عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004
</seg>
<seg id="23493">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23494">
        إذ تسترشد بالمبادئ الأساسية والعالمية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)،
</seg>
<seg id="23495">
        وإذ تؤكد من جديد المادة 26 من الإعلان التي ينص فيها على أن "التعليم يجب أن يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، وإذ تشير إلى أحكام الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة التي تتجلى فيها أهداف هذه المادة،
</seg>
<seg id="23496">
        وإذ تشير إلى الأهمية الفائقة التي أولاها للتثقيف في مجال حقوق الإنسان المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993،
</seg>
<seg id="23497">
        وإذ تشير أيضا إلى القرارات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بشأن عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004،
</seg>
<seg id="23498">
        وإذ تعتقد أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان يشكل أداة هامة للقضاء على التمييز القائم على أساس الجنس وكفالة تكافؤ الفرص من خلال تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة،
</seg>
<seg id="23499">
        واقتناعا منها بوجوب توعية كل امرأة ورجل وطفل بجميع ما لهم من حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل تحقيق إمكاناتهم الإنسانية تحقيقا كاملا،
</seg>
<seg id="23500">
        واقتناعا منها أيضا بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان ينبغي ألا ينحصر في تقديم المعلومات بل أن يشكل عملية شاملة تستمر مدى الحياة، يتعلم منها الأشخاص، أيا كانت مستويات تنميتهم ومجتمعاتهم، احترام كرامة الآخرين وسبل ووسائل كفالة ذلك الاحترام في جميع المجتمعات،
</seg>
<seg id="23501">
        وإذ تسلم بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان أمر جوهري لإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن البرامج المصممة بعناية في مجالات التدريب ونشر الأفكار والمعلومات قد يكون لها تأثير محفز على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية المتخذة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحيلولة دون انتهاك تلك الحقوق،
</seg>
<seg id="23502">
        واقتناعا منها بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان يسهم في تكوين مفهوم شامل للتنمية يتمشى مع كرامة المرأة والرجل من جميع الأعمار، ويراعي بصفة خاصة الفئات الضعيفة في المجتمع مثل الأطفال والشباب وكبار السن والسكان الأصليين والأقليات والفقراء في المناطق الحضرية والريفية والعمال المهاجرين واللاجئين والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمعوقين،
</seg>
<seg id="23503">
        وإذ تؤكد أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان أمر أساسي في تغيير الاتجاهات وأنماط السلوك القائمة على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وفي تشجيع التسامح واحترام التنوع في المجتمعات، وأن هذا التثقيف عامل حاسم في الترويج للقيم الديمقراطية للعدالة والإنصاف ونشرها وحمايتها، وهو أمر جوهري للحيلولة دون انتشار العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومكافحته، وفق ما جرى التسليم به في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="23504">
        وإذ ترحب بانعقاد المؤتمر الدولي الاستشاري المعني بالتعليم المدرسي وصلته بحرية الدين والعقيدة والتسامح وعدم التمييز في مدريد في الفترة من 23 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="23505">
        وإذ ترحب أيضا بالجهود المبذولة لتشجيع التثقيف في مجال حقوق الإنسان من جانب المربين والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
</seg>
<seg id="23506">
        وإذ تدرك نتائج المؤتمرات الإقليمية المعنية بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المعقودة في توركو، فنلندا في عــام 1997، وفي داكار، السنغال في عام 1998، وفي بونيه، الهند في عام 1999، وفي الرباط، المغرب في عام 1999، وفي مدينة مكسيكو، المكسيك في عام 2001،
</seg>
<seg id="23507">
        وإذ تدرك أيضا الدور القيّم والمبدع الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عن طريق نشر المعلومات العامة والاشتراك في التثقيف في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما على مستوى القواعد الشعبية وفي المجتمعات المحلية النائية والريفية،
</seg>
<seg id="23508">
        وإذ تعي الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في تنفيذ خطة العمل لعقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004([1]) A/51/506/Add.1، التذييل.) والحملة الإعلامية العالمية بشأن حقوق الإنسان، على جميع مستويات المجتمع، عن طريق تقديم الدعم المالي لأنشطة المنظمات الحكومية وغير الحكومية، فضلا عن المبادرات الابتكارية التي تتخذها،
</seg>
<seg id="23509">
        واقتناعا منها بأن تحسين التنسيق والتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من شأنه أن يعزز فعالية الأنشطة التثقيفية والإعلامية الجارية في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23510">
        وإذ تشير إلى أن مسؤولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تشمل تنسيق برامج الأمم المتحدة للتثقيف والإعلام ذات الصلة في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23511">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود التي اضطلعت بها حتى الآن المفوضية لزيادة تقاسم المعلومات عن التثقيف في مجال حقوق الإنسان عن طريق إنشاء قاعدة بيانات وتجميع المعلومات بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان، ولنشر المعلومات عن حقوق الإنسان من خلال موقعها على الشبكة العالمية([1]) www.unhchr.ch.) ومنشورات المفوضية وبرامجها للعلاقات الخارجية،
</seg>
<seg id="23512">
        وإذ ترحب بمبادرة المفوضية الرامية إلى زيادة تطوير المشروع المعنون "مساعدة المجتمعات المحلية معا"، الذي انطلق في عام 1998، بدعم من صناديق التبرعات، والذي صمم لتقديم منح صغيرة للمنظمات على مستوى القواعد الشعبية وللمنظمات المحلية التي تضطلع بأنشطة ملموسة في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23513">
        وإذ ترحب أيضا بالأنشطة الإعلامية الأخرى التي تضطلع بها الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، بما فيها الحملة الإعلامية العالمية بشأن حقوق الإنسان وتنفيذ ومتابعة إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، ومشروع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المعنون "نحو ثقافة للسلام" وإطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التقرير النهائي للمنتدى العالمي للتعليــــم، داكــــــــار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).) والذي أكد من جديد، في جملة أمور، الدور المنوط بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في تنسيق جهود الشركاء في مبادرة "توفير التعليم للجميع" والحفاظ على قوة الدفع الجماعية في إطار عملية توفير تعليم أساسي رفيع،
</seg>
<seg id="23514">
        وإذ تسلم بقيمة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في التثقيف في مجال حقوق الإنسان في إطار تشجيع الحوار وتفهم حقوق الإنسان، وإذ ترحب في هذا السياق، ضمن جملة أمور، بمبادرة "الحافلة المدرسية الصيبرنيطية"([1]) انظر www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/humanrights.)، ومبـــادرة ''أصـــوات الشباب" التي استهلتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة([1]) انظر www.unicef.org/voy.)،
</seg>
<seg id="23515">
        وإذ تشير إلى التقييم العالمي في منتصف المدة للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف العقد الذي أجرته المفوضية، بالتعاون مع سائر الجهات الفاعلة الرئيسية في العقد، والذي قدم في التقرير ذي الصلة المقدم من المفوضة السامية إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين([1]) انظر A/55/360.)،
</seg>
<seg id="23516">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004([1]) A/57/323.)، والأنشطة الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="23517">
        2 - تحث جميع الحكومات على الترويج لوضع استراتيجيات وطنية شاملة ومستدامة وقائمة على المشاركة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وعلى إرساء وتعزيز المعارف المتعلقة بحقوق الإنسان في بعدها النظري وتطبيقها العملي على السواء، كمسألة ذات أولوية في السياسات التعليمية؛
</seg>
<seg id="23518">
        3 - ترحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ خطة عمل عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004([1]) A/51/506/Add.1، التذييل.)، وتطوير الأنشطة الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان، كما هو مبين في تقرير المفوضة السامية؛
</seg>
<seg id="23519">
        4 - تحث جميع الحكومات على زيادة مساهمتها في تنفيذ خطة العمل، وبخاصة عن طريق القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="23520">
        (أ) تشجيع إنشاء، وفقا للأوضاع الوطنية، لجان وطنية ذات قاعدة تمثيلية عريضة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، تكون مسؤولة عن وضع خطط عمل وطنية شاملة فعالة ومستدامة للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان، مع مراعاة توصيات التقييم العالمي للعقد في منتصف المدة والمبادئ التوجيهية لخطط العمل الوطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان([1]) A/52/469/Add.1 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="23521">
        (ب) تشجيع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية الوطنية والمحلية، ودعمها وإشراكها في تنفيذ خطط عملها الوطنية؛
</seg>
<seg id="23522">
        (ج) بدء وتطوير برامج ثقافية وتعليمية تهدف إلى مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ودعم وتنفيذ حملات إعلامية وبرامج تدريب خاصة في ميدان حقوق الإنسان حسبما جرى التشديد عليه في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)؛
</seg>
<seg id="23523">
        5 - تشجع الحكومات على النظر، في إطار خطط العمل الوطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، في ما يلي:
</seg>
<seg id="23524">
        (أ) إنشاء مراكز مرجعية ومراكز تدريب في مجال حقوق الإنسان، تكون مفتوحة أمام الجماهير وتتمثل مهمتها في إجراء البحوث، في ميادين عدة، من بينها تدريب المدربين تدريبا يراعي احتياجات الطفل والفوارق الجنسانية؛
</seg>
<seg id="23525">
        (ب) إعداد مواد تثقيفية وتدريبية في مجال حقوق الإنسان وجمعها وترجمتها ونشرها؛
</seg>
<seg id="23526">
        (ج) تنظيم الدورات الدراسية والمؤتمرات وحلقات العمل والحملات الإعلامية والمساعدة في تنفيذ مشاريع التعاون التقني التثقيفية والإعلامية في مجال حقوق الإنسان والتي تحظى برعاية دولية؛
</seg>
<seg id="23527">
        6 - تشجع الدول التي توجد لديها على الصعيد الوطني سبل لوصول عامة الجمهور إلى المراكز المرجعية ومراكز التدريب في ميدان حقوق الإنسان على تعزيز قدرتها على دعم البرامج التثقيفية والإعلامية في مجال حقوق الإنسان على كل من المستوى الدولي والوطني والإقليمي والمحلي؛
</seg>
<seg id="23528">
        7 - تهيب بالحكومات، وفقا للأوضاع الوطنية، منح الأولوية لنشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)وغيرها من الصكوك والمواد وكتيبات التدريب المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المعلومات بشأن آليات حقوق الإنسان وإجراءات تقديم الشكاوى وتقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك باللغات الوطنية المحلية ولغات السكان الأصليين، وتوفير المعلومات والتثقيف باللغات نفسها بشأن السبل العملية لاستخدام المؤسسات والإجراءات الوطنية والدولية لكفالة التنفيذ الفعال لتلك الصكوك؛
</seg>
<seg id="23529">
        8 - تشجع الحكومات على أن تزيد، عن طريق التبرعات، من دعمها لجهود التثقيف والإعلام التي تبذلها المفوضية في إطار خطة العمل؛
</seg>
<seg id="23530">
        9 - تطلب إلى المفوض السامي مواصلة تنسيق استراتيجيات التثقيف والإعلام في ميدان حقوق الإنسان والتوفيق بينها داخل منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك تنفيذ خطة العمل، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ضمن هيئات أخرى، وكفالة أكبر قدر من الكفاءة والفعالية في جمع المعلومات والمواد التثقيفية المتعلقة بحقوق الإنسان واستخدامها ومعالجتها وتنظيمها وتوزيعها، بما في ذلك من خلال الوسائل الإلكترونية؛
</seg>
<seg id="23531">
        10 - تشجع الحكومات على المساهمة في زيادة تطوير موقع المفوضية على شبكة الإنترنت([1]) www.unhchr.ch.)، ولا سيما فيما يتعلق بنشر مواد وأدوات تثقيفية في مجال حقوق الإنسان، ومواصلة برامج إصدار المنشورات وبرامج العلاقات الخارجية للمفوضية وتوسيع نطاقها؛
</seg>
<seg id="23532">
        11 - تشجع المفوضية على مواصلة دعم القدرات الوطنية للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان من خلال برنامجها للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية ومبادرات التثقيف عن طريق الأقران ووضع مواد تدريبية موجهة للعاملين في هذا المجال، فضلا عن نشر مواد إعلامية متعلقة بحقوق الإنسان كعنصر من عناصر مشاريع التعاون التقني، وعلى زيادة تطوير قواعد بياناتها وجمع المراجع بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وعلى مواصلة رصد التطورات المتعلقة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="23533">
        12 - تحث إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة على أن تواصل استخدام مراكز الأمم المتحدة للإعلام من أجل نشر المعلومات الأساسية والمراجع والمواد السمعية - البصرية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في الوقت المناسب، كل ضمن مجالات نشاطه المحددة، وعلى أن تكفل، تحقيقا لهذه الغاية، تزويد مراكز الإعلام بالكميات الكافية من تلك المواد؛
</seg>
<seg id="23534">
        13 - تؤكد على الحاجة إلى تعاون وثيق بين المفوضية وإدارة شؤون الإعلام من أجل تنفيذ خطة العمل والحملة الإعلامية العالمية بشأن حقوق الإنسان، وكذلك على الحاجة إلى مواءمة أنشطتهما مع أنشطة المنظمات الدولية الأخرى، ومن بينها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يتعلق بمشروعها المسمى "نحو ثقافة للسلام" ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة فيما يتصل بنشر معلومات عن القانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="23535">
        14 - تدعو الوكالات المتخصصة وبرامج وصناديق الأمم المتحدة ذات الصلة إلى مواصلة المساهمة، ضمن مجال اختصاص كل منها، في تنفيذ خطة العمل والحملة الإعلامية العالمية، وإلى التعاون الوثيق فيما بينها ومع المفوضية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="23536">
        15 - تشجع الأجهزة والهيئات والوكالات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وجميع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان لجميع موظفي الأمم المتحدة ومسؤوليها؛
</seg>
<seg id="23537">
        16 - تشجع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على التركيز، لدى النظر في تقارير الدول الأطراف، على التزامات هذه الدول فيما يتعلق بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وعلى التعبير عن هذا التركيز في ملاحظاتها الختامية؛
</seg>
<seg id="23538">
        17 - تشجع جميع الآليات ذات الصلة التابعة للجنة حقوق الإنسان، أي فرق العمل والمقررين الخاصين أو الممثلين أو الخبراء، على إدراج فرع خاص عن التثقيف في مجال حقوق الإنسان في تقاريرها بصورة منتظمة، بحسب صلة ذلك بولايتها، فضلا عن إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان كأحد بنود جداول أعمال اجتماعاتها السنوية، وذلك بهدف تعزيز مساهمتها في التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="23539">
        18 - تهيب بالمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والوطنية، والمنظمات الحكومية الدولية، وبوجه خاص المنظمات المعنية بالطفولة والشباب والمرأة والعمل والتنمية والغذاء والإسكان والتعليم والرعاية الصحية والبيئة، فضلا عن كل الجماعات الأخرى التي تدعو إلى العدالة الاجتماعية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمربين، والمنظمات الدينية، والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، الاضطلاع بأنشطة محددة في التعليم النظامي، وغير النظامي، وغير الرسمي، بما في ذلك الأنشطة الثقافية، سواء بمفردها أو بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لدى تنفيذ خطة العمل؛
</seg>
<seg id="23540">
        19 - ترحب، في هذا السياق، بالمبادرات الرامية إلى ضم منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأطفال والشباب إلى الوفود الوطنية المشاركة في المؤتمرات العالمية ومؤتمرات القمة وغيرها من الاجتماعات، وبجهود المنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية الدولية في تنظيم اجتماعات موازية للمنظمات غير الحكومية واجتماعات فرعية للشباب، بوصفها من المكونات الهامة في التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="23541">
        20 - تشجع الحكومات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على استكشاف ما يمكن لجميع الشركاء المعنيين، ومن بينهم القطاع الخاص والمؤسسات الإنمائية والتجارية والمالية ووسائل الإعلام، تقديمه من دعم ومساهمة في التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتماس تعاونهم في وضع استراتيجيات التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="23542">
        21 - تشجع المنظمات الإقليمية على وضع استراتيجيات من أجل توزيع مواد التثقيف في مجال حقوق الإنسان على نطاق أوسع من خلال الشبكات الإقليمية، ووضع برامج خاصة بكل إقليم لتحقيق أقصى مشاركة ممكنة من جانب الكيانات الوطنية، سواء حكومية أو غير حكومية، في برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="23543">
        22 - تشجع المنظمات الحكومية الدولية على تيسير التعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية على المستوى الوطني، إذا طُلب منها ذلك؛
</seg>
<seg id="23544">
        23 - تطلب إلى المفوضية مواصلة تنفيذ وتوسيع المشروع المعنون "مساعدة المجتمعات المحلية معا" والنظر في السبل والوسائل الأخرى الملائمة لدعم أنشطة التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما فيها الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="23545">
        24 - تطلب إلى المفوض السامي أن يوجه اهتمام جميع أعضاء المجتمع الدولي والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان إلى هذا القرار وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف العقد، وذلك في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="23546">
        القرار 57/213
</seg>
<seg id="23547">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إريتريا، إكوادور، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، السلفادور، سوازيلند، السودان، سيراليون، الصين، العراق، غامبيا، غانا، فييت نام، الكاميرون، كوبا، الكونغو، كينيا، مالي، ماليزيا، مصر، موريتانيا، موزامبيق، ناميبيا، نيجيريا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 116 مقابل 55 وامتناع 7 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="23548">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبـي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="23549">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="23550">
        الممتنعون: الأرجنتين، بنما، بيرو، غواتيمالا، فيجي، المكسيك، ناورو
</seg>
<seg id="23551">
        57/213 - تعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل
</seg>
<seg id="23552">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23553">
        إذ تشير إلى قرارها 56/151 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمـــــبر 2001، وإذ تحيــط علمـــا بقــرار لجنـة حقوق الإنســان 2002/72 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="23554">
        وإذ تعيد تأكيد تعهد جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها بتعزيز الاحترام العالمي لكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها وفقا لميثاق الأمم المتحدة وسائر الصكوك المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي،
</seg>
<seg id="23555">
        وإذ تؤكد أن تكثيف التعاون الدولي من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان ينبغي أن يظل متمشيا تماما مع مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي المبينة فـي المادتين 1 و 2 من الميثاق، وأن يتم بشروط منها الاحترام التام للسيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في المسائل التي تقع أساسا ضمن الولاية القضائية الداخلية لكل دولة،
</seg>
<seg id="23556">
        وإذ تشير إلى ديباجة الميثاق، ولا سيما ما تضمنته من تصميم على إعادة تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقدره وبالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق وكذلك بين الأمم كبيرها وصغيرها،
</seg>
<seg id="23557">
        وإذ تعيد تأكيد حق الجميع في نظام اجتماعي ودولي يكفل الإعمال التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)،
</seg>
<seg id="23558">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد ما ورد في ديباجة الميثاق من تصميم على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتهيئة الظروف التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وتعزيز التقدم الاجتماعي ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، وممارسة التسامح وحسن الجوار، واستخدام الأجهزة الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها،
</seg>
<seg id="23559">
        وإذ تضع في اعتبارها التغيرات الكبرى التي تحدث على الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلى نظام دولي قائم على المبادئ المجسدة في الميثاق، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ المساواة بين الشعوب في الحقوق وتقرير المصير والسلام والديمقراطية والعدالة والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن،
</seg>
<seg id="23560">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر،
</seg>
<seg id="23561">
        وإذ تؤكد من جديد أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا، وأن الديمقراطية تقوم على إرادة الشعب المعرب عنها بحرية لتقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته التامة في جميع جوانب حياته،
</seg>
<seg id="23562">
        وإذ تشدد على أن الديمقراطية ليست مفهوما سياسيا فحسب، وإنما لها أيضا أبعاد اقتصادية واجتماعية،
</seg>
<seg id="23563">
        وإذ تسلم بأن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية واتسام الحكم والإدارة في جميع قطاعات المجتمع بالشفافية والمساءلة، ومشاركة المجتمع المدني مشاركة فعلية جزء أساسي من الدعائم اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة التي يكون محورها الناس،
</seg>
<seg id="23564">
        وإذ تلاحظ بقلق أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب يمكن أن تتفاقم بفعل عوامل منها التوزيع غير العادل للثروة والتهميش والاستبعاد الاجتماعي،
</seg>
<seg id="23565">
        وإذ تؤكد أن المجتمع الدولي ملزم بأن يكفل تحول العولمة إلى قوة إيجابية لكافة شعوب العالم، وأن العولمة لن تكون شاملة ومنصفة تماما إلا ببذل جهود دائبة وواسعة النطاق تشمل الإنسانية جمعاء بكل ما فيها من تنوع،
</seg>
<seg id="23566">
        وإذ تشدد على أن الجهود الرامية إلى جعل العولمة شاملة ومنصفة تماما يجب أن تتضمن سياسات وتدابير، على الصعيد العالمي، تستجيب لاحتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتوضع وتنفذ بمشاركتها الفعلية،
</seg>
<seg id="23567">
        وقد أصغت إلى شعوب العالم، واعترفت بتطلعاتها إلى العدالة وتكافؤ الفرص للجميع والتمتع بما لها من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وفي العيش في سلام وحرية، وفي المشاركة على قدم المساواة ودون تمييز في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
</seg>
<seg id="23568">
        وتصميما منها على أن تتخذ كل ما في وسعها من تدابير لكفالة إقامة نظام دولي ديمقراطي وعادل،
</seg>
<seg id="23569">
        1 - تؤكد أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي وعادل؛
</seg>
<seg id="23570">
        2 - تؤكد أيضا أن النظام الدولي الديمقراطي والعادل يشجع إعمال جميع حقوق الإنسان للناس كافة إعمالا كاملا؛
</seg>
<seg id="23571">
        3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء الوفاء بما أبدته في ديربان، جنوب أفريقيا خلال المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من التزام بزيادة فوائد العولمة إلى أقصى حد، عن طريق القيام بجملة أمور منها تعزيز وتدعيم التعاون الدولي لزيادة تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتجارة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والاتصالات العالمية عن طريق استخدام التكنولوجيات الجديدة، وزيادة التبادل فيما بين الثقافات عن طريق صون وتعزيز التنوع الثقافي([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، وتكرر أن العولمة لن تكون شاملة ومنصفة تماما إلا ببذل جهود دائبة وواسعة النطاق في سبيل تهيئة مستقبل واحد يقوم على إنسانيتنا المشتركة بكل ما فيها من تنوع؛
</seg>
<seg id="23572">
        4 - تؤكد أن النظام الدولي الديمقراطي والعادل يتطلب أمورا شتى منها إعمال ما يلي:
</seg>
<seg id="23573">
        (أ) حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها ليتسنى لها أن تحدد بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="23574">
        (ب) حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛
</seg>
<seg id="23575">
        (ج) حق كل شخص وجميع الشعوب في التنمية؛
</seg>
<seg id="23576">
        (د) حق جميع الشعوب في السلام؛
</seg>
<seg id="23577">
        (هـ) الحق في نظام اقتصادي دولي قائم على المشاركة المتساوية في عملية صنع القرار والترابط والمصلحة المتبادلة والتضامن والتعاون بين جميع الدول؛
</seg>
<seg id="23578">
        (و) التضامن، بوصفه قيمة أساسية تمكِن من مواجهة التحديات العالمية بطريقة يتم فيها توزيع التكاليف والأعباء توزيعا منصفا وفقا للمبادئ الأساسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية، وتكفل تلقي من يعانون أو من هم أقل الفئات استفادة المساعدة ممن هم أكثر الفئات استفادة؛
</seg>
<seg id="23579">
        (ز) تعزيز وتوطيد مؤسسات دولية تتسم بالشفافية والديمقراطية والعدالة والمساءلة في جميع مجالات التعاون، ولا سيما من خلال تنفيذ مبادئ المشاركة التامة والمتساوية في آليات صنع القرار الخاصة بكل منها؛
</seg>
<seg id="23580">
        (ح) الحق في مشاركة الجميع على قدم المساواة ودون أي تمييز في عملية صنع القرار على الصعيدين المحلي والعالمي؛
</seg>
<seg id="23581">
        (ط) مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين ملاك موظفي منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="23582">
        (ي) تعزيز نظام دولي للمعلومات والاتصالات يتسم بالحرية والعدالة والفعالية والتوازن ويقوم على التعاون الدولي لإرساء توازن جديد وزيادة التبادل في التدفق الدولي للمعلومات، وبخاصة تصحيح التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛
</seg>
<seg id="23583">
        (ك) احترام تنوع الثقافات والحقوق الثقافية للجميع، إذ إنه يعزز التعددية الثقافية ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيات الثقافية، ويساعد على إعمال حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم، وينمي علاقات ودية مستقرة بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛
</seg>
<seg id="23584">
        (ل) حق كل شخص وجميع الشعوب في التمتع ببيئة صحية؛
</seg>
<seg id="23585">
        (م) تعزيز الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثروات عن طريق تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما في العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية؛
</seg>
<seg id="23586">
        (ن) تمتع كل شخص بملكية تراث البشرية المشترك؛
</seg>
<seg id="23587">
        (س) اشتراك أمم العالم في تحمل مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، فضلا عن المخاطر التي تهدد السلام والأمن الدوليين، باعتبارها مسؤولية جماعية؛
</seg>
<seg id="23588">
        5 - تؤكد على ما لحفظ الطابع الثري والمتنوع لمجتمع الأمم والشعوب الدولي، فضلا عن احترام الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، من أهمية في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="23589">
        6 - تؤكد أيضا أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة وأن المجتمع الدولي يجب أن يعامل حقوق الإنسان على نطاق عالمي بطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس الدرجة من الاهتمام، وتؤكد من جديد أنه فيما تؤخذ في الاعتبار أهمية المميزات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="23590">
        7 - تحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على إقامة نظام دولي أساسه الاندماج والعدل والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم المتبادل وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، وعلى نبذ جميع مذاهب الإقصاء القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="23591">
        8 - تؤكد من جديد أنه ينبغي لجميع الدول أن تشجع على إقرار السلام والأمن الدوليين وصونهما وتعزيزهما، ولهذا الغرض، ينبغي أن تبذل قصارى جهدها لتحقيق نزع السلاح العام والكامل تحت رقابة دولية فعالة، فضلا عن كفالة استخدام الموارد المفرج عنها نتيجة لتدابير نزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="23592">
        9 - تشير إلى ما أعلنته الجمعية العامة من تصميم على السعي الحثيث إلى إنشاء نظام اقتصادي دولي قائم على أساس الإنصاف والمساواة في السيادة والترابط ووحدة المصلحة والتعاون بين جميع الدول، بصرف النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية، ويكون كفيلا بتصحيح التفاوت ورفع المظالم القائمة، وإتاحة إمكانية سد الثغرة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وكفالة تعجيل خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية باطراد وضمان السلام والعدالة لأجيال الحاضر والمستقبل([1]) انظر القرار 3201 (د إ - 6).)؛
</seg>
<seg id="23593">
        10 - تؤكد من جديد أنه ينبغي للمجتمع الدولي استحداث سبل ووسائل لإزالة العقبات الراهنة ومجابهة التحديات التي تعترض سبيل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحيلولة دون استمرار ما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="23594">
        11 - تحث الدول على مواصلة جهودها، من خلال زيادة التعاون الدولي، لإقامة نظام دولي ديمقراطي وعادل؛
</seg>
<seg id="23595">
        12 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وآليات لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إيلاء الاهتمام الواجب لهذا القرار، كل في إطار ولايتها، وتقديم إسهامات من أجل تنفيذه؛
</seg>
<seg id="23596">
        13 - تهيب بالمفوضية أن تتخذ منطلقا لها من مسألة تعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل، وأن تضع هذا القرار في اعتبارها لدى الإعداد لحلقة الخبراء الدراسية المعنية بالنظر في الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان التي ستعقدها في كانون الثاني/يناير 2003 وتنظيمها، وأن تدعو جميع الحكومات والوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة والبرامج التابعة لها والمنظمات غير الحكومية المهتمة إلى حضور تلك الحلقة الدراسية؛
</seg>
<seg id="23597">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يوجه نظر الدول الأعضاء، وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها وأقسامها، والمنظمات الحكومية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية إلى هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛
</seg>
<seg id="23598">
        15 - تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها التاسعة والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="23599">
        القرار 57/214
</seg>
<seg id="23600">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، يوغوسلافيا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 130 مقابل لا شئ وامتناع 49 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="23601">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، تيمور - ليشتي، جامايكا، جزر البهاما، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، طاجيكستان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليـا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="23602">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="23603">
        الممتنعون: إثيوبيا، الأردن، إسرائيل، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، توغو، توفالو، تونس، تونغا، الجزائر، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جيبوتي، سري لانكا، سنغافورة، السودان، سيراليون، الصين، عمان، غامبيا، فانواتو، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، ناورو، اليمن
</seg>
<seg id="23604">
        57/214 - الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي
</seg>
<seg id="23605">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23606">
        إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) الذي يضمن للفرد الحق في الحياة والحرية والأمان، وإلى الأحكام ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="23607">
        ومراعاة منها للإطار القانوني لولاية المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بموضوع الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، مما يشمل الأحكام الواردة في قرار لجنة حقوق الإنسان 1992/72 المؤرخ 5 آذار/مارس 1992([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1992، الملحق رقم 2 (E/1992/22)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) وقرار الجمعية العامة 47/136 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992،
</seg>
<seg id="23608">
        وإذ تضع في اعتبارها قراراتها المتصلة بموضوع الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي وآخرها القرار 55/111 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع، وإذ تحيط علما بآخر قرار أصدرته اللجنة 2002/36 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2002([1]) المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="23609">
        وإذ تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 المؤرخ 25 أيار/مايو 1984 والضمانات المرفقة به التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وإلى قرار المجلس 1989/64 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989 بشأن تنفيذها، وكذلك إلى إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 40/34 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985،
</seg>
<seg id="23610">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار المجلس الاقتصـــادي والاجتماعـــي 1989/65 المـــؤرخ 24 أيار/مايو 1989 الذي أوصى فيه المجلس بالمبادئ المتعلقة بمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة والتحقيق فيها بشكل فعال،
</seg>
<seg id="23611">
        وإذ تأسى لأن الإفلات من العقاب، وهو إنكار للعدالة، ما زال سائدا في عدد من البلدان وما زال في أحوال كثيرة السبب الرئيسي لاستمرار حدوث الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي في تلك البلدان،
</seg>
<seg id="23612">
        وإذ تعترف بدخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2002 وهو النظام الذي ينشئ المحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.) بما يسهم في كفالة المحاكمة على الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي ومنع الإفلات من العقاب،
</seg>
<seg id="23613">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الممارسة المقيتة المتمثلة في الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي والقضاء عليها، والتي تمثل انتهاكا صارخا للحق الأساسي في الحياة،
</seg>
<seg id="23614">
        1 - تدين بقوة مرة أخرى جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي التي لا تزال تحدث في شتى أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="23615">
        2 - تطالب جميع الحكومات بضمان وضع حد لممارسة الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، واتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة بجميع أشكالها والقضاء عليها؛
</seg>
<seg id="23616">
        3 - تسلم بما يكتسيه إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 1 تموز/يوليه 2002 من أهمية تاريخية، وبأن عددا كبيرا من الدول وقَّع أو صدَّق على نظام روما الأساسي([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.) أو انضم إليه، وتهيب بجميع الدول الأخرى النظر في أن تصبح أطرافا في النظام الأساسي؛
</seg>
<seg id="23617">
        4 - تلاحظ مع شديد القلق أن الإفلات من العقاب ما زال سببا رئيسيا لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛
</seg>
<seg id="23618">
        5 - تكرر تأكيد التزام جميع الحكومات بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع الحالات المشتبه فيها من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وكشف المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة مع ضمان حق كل شخص في محاكمة عادلة وعلنية أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة وغير منحازة مُشَكلة طبقا للقانون، ومنح تعويض كاف، في فترة زمنية معقولة، للضحايا أو لأسرهم، واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير القانونية والقضائية، لوضع حد للإفلات من العقاب ولمنع تكرار حالات الإعدام تلك؛
</seg>
<seg id="23619">
        6 - تعيد تأكيد التزام الحكومات بكفالة حماية حق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية في الحياة، وتهيب بالحكومات المعنية إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة في جميع حالات القتل بدوافع الانفعال العاطفي أو الدفاع عن الشرف، وفي حالات القتل لأسباب تمييزية، مما يشمل التمييز بسبب الميول الجنسية، وفي أعمال العنف التي تحركها دوافع عنصرية وتفضي إلى موت الضحايا، وفي حالات الأشخاص الذين قُتلوا لأسباب تتصل بأنشطتهم السلمية كمدافعين عن حقوق الإنسان أو كصحفيين فضلا عن الحالات الأخرى التي انتهك فيها حق الأشخاص في الحياة، وتقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة أمام هيئة قضائية مختصة مستقلة ومحايدة، وضمان عدم تغاضي مسؤولين أو موظفين حكوميين عن حالات القتل تلك، بما في ذلك حالات القتل على يد قوات الأمن أو الجماعات شبه العسكرية أو القوات الخاصة، أو موافقتهم عليها؛
</seg>
<seg id="23620">
        7 - تحث الحكومات على أن تتخذ كافة التدابير اللازمة والممكنة لتلافي إزهاق الأرواح، ولا سيما أرواح الأطفال، أثناء التظاهرات الجماهيرية أو في حالات العنف الداخلي والطائفي أو الاضطرابات المدنية أو الطوارئ العامة أو في المنازعات المسلحة، وأن تكفل تلقي الشرطة وقوات الأمن تدريبا شاملا في مسائل حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على استخدام القوة والأسلحة النارية عند مباشرة مهامها والتزامها، في أدائها لواجباتها، بضبط النفس وباحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="23621">
        8 - تؤكد أهمية اتخاذ الدول تدابير فعالة لوضع حد للإفلات من العقاب فيما يخص حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وذلك عن طريق جملة أمور منها اعتماد تدابير وقائية، وتهيب بالحكومات إدراج تلك التدابير ضمن تدابير بناء السلم في مرحلة ما بعد انتهاء النـزاع؛
</seg>
<seg id="23622">
        9 - تشجع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على تنظيم برامج تدريبية ودعم مشاريع بغرض تدريب أو تثقيف القوات العسكرية والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الحكوميين بشأن مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني المتصلة بأعمالهم، وتناشد المجتمع الدولي وتطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعم الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية؛
</seg>
<seg id="23623">
        10 - تؤكد من جديد مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/266 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2001 والذي أيد فيه المجلس ما قضت به لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2001/45 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) من تمديد ولاية المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بموضوع الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي لثلاث سنوات؛
</seg>
<seg id="23624">
        11 - تحيط علما بالتقرير المؤقت للمقررة الخاصة المقدم إلى الجمعية العامة([1]) A/57/138.) والتوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="23625">
        12 - تشير إلى أن اللجنــة قد طلبت، في قرارها 2001/45، إلى المقررة الخاصة، عند قيامها بولايتها:
</seg>
<seg id="23626">
        (أ) مواصلة دراسة حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وتقديم نتائجها على أساس سنوي، مشفوعة باستنتاجاتها وتوصياتها، إلى اللجنة، بالإضافة إلى أي تقارير أخرى ترى المقررة الخاصة أنها ضرورية لإبقاء اللجنة على علم بأية حالة خطيرة من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا التي تستدعي اهتمام اللجنة بها فورا؛
</seg>
<seg id="23627">
        (ب) الاستجابة بفعالية للمعلومات التي ترد إليها، خاصة عندما يكون الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا وشيك الوقوع، أو محدقا بدرجة خطيرة، أو قد وقع فعلا؛
</seg>
<seg id="23628">
        (ج) مواصلة تعزيز حوارها مع الحكومات ومتابعة التوصيات المقدمة في التقارير التي توضع بعد زيارة بلدان بعينها؛
</seg>
<seg id="23629">
        (د) مواصلة إيلاء اهتمام خاص لحالات إعدام الأطفال خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا وللادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحق في الحياة في سياق العنف الذي يمارس ضد المشتركين في التظاهرات وغيرها من أشكال التظاهر العام السلمي أو ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات؛
</seg>
<seg id="23630">
        (هـ) إيلاء اهتمام خاص لحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، عندما يكون الضحايا من الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة سلمية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="23631">
        (و) مواصلة رصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة بشأن الضمانات والقيود المتعلقة بتوقيع عقوبة الإعدام، على أن تضع في اعتبارها التعليقات التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تفسيرها للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، فضلا عن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به([1]) القرار 44/128، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="23632">
        (ز) تطبيق منظور يراعي نوع الجنس في عملها؛
</seg>
<seg id="23633">
        13 - تسلم بأهمية زيادة التوعية بضرورة القضاء على حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، والتي ينبغي عدم التغاضي عن إفلات مرتكبيها من العقاب أو السماح بذلك، وبضرورة التأكيد على أن الإعدام خارج نطاق القضــاء أو بإجــراءات موجـــزة أو الإعـــدام التعسفي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ولا سيما للحق في الحياة الذي لا ينبغي أن يحرم منه أحد تعسفا، وفي هذا الصدد تشجع المقررة الخاصة على أن تواصل، في إطار ولايتها، جمع المعلومات من كل الجهات المعنية، للرد على نحو فعال بناء على المعلومات الموثوق بها التي ترد إليها، ومتابعة البلاغات والزيارات القطرية والتماس آراء الحكومات وتعليقاتها وإدراجها، حسب الاقتضاء، في تقاريرها؛
</seg>
<seg id="23634">
        14 - تحث المقررة الخاصة على الاستمرار، في إطار ولايتها، في توجيه انتباه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي التي تشكل مصدرا خاصا للقلق أو التي يمكن تفادي زيادة تدهورها إذا ما اتخذت بشأنها إجراءات في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="23635">
        15 - ترحب بالتعاون القائم بين المقررة الخاصة وآليات الأمم المتحدة وهيئاتها الأخرى التي تعنى بحقوق الإنسان وكذا مع الخبراء الطبيين وخبراء الطب الشرعي، وتشجع المقررة الخاصة على مواصلة جهودها في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="23636">
        16 - تحث بقوة جميع الحكومات، ولا سيما تلك التي لم ترد بعد على المراسلات وطلبات المعلومات الواردة إليها من المقررة الخاصة، على القيام بذلك دون تأخير لا مبرر له، وتحثها هــي وجميــع الجهات المعنية الأخرى علـى التعاون مع المقررة الخاصــة وتقديــم المساعـدة لــها بما يُمكَّنها من أداء ولايتها بفعالية، وذلك بوسائل منها، إرسال دعوات، عند الاقتضاء، إلى المقررة الخاصة حينما تطلب ذلك؛
</seg>
<seg id="23637">
        17 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي دعت المقررة الخاصة إلى زيارة بلدانها وتطلب منها دراسة توصياتها بعناية وتدعوها إلى أن تفيد المقررة الخاصة بالإجراءات المتخذة بشأن تلك التوصيات، وتطلب إلى الحكومات الأخرى التعاون على نحو مماثل؛
</seg>
<seg id="23638">
        18 - تهيب بحكومات جميع الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن تتقيد بالتزاماتها بموجــب الأحكام ذات الصلـــة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، على أن تضع في اعتبارها الضمانات والكفالات المشار إليها في قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 و 1989/64؛
</seg>
<seg id="23639">
        19 - تطلب مرة ثانية إلى الأمين العام أن يواصل بذل قصارى جهده لمعالجة الحالات التي يبدو فيها أنه لم يتم احترام الحد الأدنى من الضمانات القانونية المنصوص عليها في المواد 6 و 9 و 14 و 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
</seg>
<seg id="23640">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود المقررة الخاصة بقدر ملائم من الموارد البشرية والمالية والمادية من أجل تمكينها من مواصلة الاضطلاع بولايتها على نحو فعال، ومن ذلك القيام بزيارات إلى البلدان؛
</seg>
<seg id="23641">
        21 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع المفوض السامي، ووفقا لولاية المفوض السامي المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، كفالة إيفاد موظفين متخصصين في مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني، عند الاقتضاء، ضمن بعثات الأمم المتحدة، من أجل معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛
</seg>
<seg id="23642">
        22 - تطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا مؤقتا عن الحالة في جميع أرجاء العالم فيما يخص حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، فضلا عن توصياتها بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمكافحة تلك الظاهرة بمزيد من الفعالية.
</seg>
<seg id="23643">
        القرار 57/215
</seg>
<seg id="23644">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="23645">
        57/215 - مسألة حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي
</seg>
<seg id="23646">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23647">
        إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23648">
        وإذ تشير إلى قرارها 33/173 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1978 بشأن الأشخاص المختفين، وإلى قراراتها المتعلقة بمسألة حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وبوجه خاص القرار 55/103 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="23649">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي أصدرت به الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بوصفه مجموعة من المبادئ التي يتعين على جميع الدول تطبيقها،
</seg>
<seg id="23650">
        وإذ يساورها بالغ القلق بصفة خاصة إزاء تصاعد حالات الاختفاء القسري، ومن ضمنها إلقاء القبض والاحتجاز والاختطاف، حيثما تشكل جزءا من حالات الاختفاء القسري أو تصل إلى حد الاختفاء القسري، في أنحاء شتى من العالم، وتزايد عدد الأنباء الواردة عن تعرض شهود حالات الاختفاء أو أقارب المختفين إلى المضايقات وسوء المعاملة والتخويف،
</seg>
<seg id="23651">
        وإذ تؤكد أن الإفلات من العقاب فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري يسهم في استمرار هذه الظاهرة ويشكل عقبة أمام الكشف عن مظاهرها،
</seg>
<seg id="23652">
        وإذ تحيط علما مع الاهتمام بالمبادرات المتخذة على الصعيدين الوطني والدولي لإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب،
</seg>
<seg id="23653">
        وإذ ترحب باندراج أعمال الاختفاء القسري، وفق تعريفها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.)، في ولاية المحكمة باعتبارها جرائم ضد الإنسانية،
</seg>
<seg id="23654">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار لجنة حقوق الإنسان 2002/41 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="23655">
        واقتناعا منها بأن الحاجة تدعو إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز الوعي بالإعلان واحترامه على نطاق أوسع، وإذ تحيط علما في هذا الصدد بتقرير الأمين العام([1]) A/57/140.)،
</seg>
<seg id="23656">
        وإذ تحيط علما بالتقرير الأخير المقدم من الفريق العامل للجنة حقوق الإنسان المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي([1]) E/CN.4/2002/79.)،
</seg>
<seg id="23657">
        1 - تؤكد من جديد أن كل عمل يؤدي إلى حالة اختفاء قسري يشكل إهانة لكرامة الإنسان وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).)، التي أعادت تأكيدها وعملت على تطويرها صكوك دولية أخرى صادرة في هذا الشأن، كما يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي، وأنه لا يجوز لأية دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو تسمح بها أو تتغاضى عنها، وفق ما جاء في الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
</seg>
<seg id="23658">
        2 - تحث جميع الحكومات على أن تتخذ الخطوات التشريعية المناسبة أو غيرها من الخطوات، لمنع ممارسة حالات الاختفاء القسري وقمعها، بما يتمشى مع الإعلان، وأن تتخذ، تحقيقا لهذه الغاية، إجراءات على الصعيدين الوطني والإقليمي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، بما في ذلك ما يتم عن طريق تقديم المساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="23659">
        3 - تهيب بالحكومات أن تتخذ الخطوات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان، عندما تنشأ حالة طوارئ، وبخاصة فيما يتعلق بمنع حالات الاختفاء القسري؛
</seg>
<seg id="23660">
        4 - تذكِّر الحكومات بأن الإفلات من العقاب فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري يسهم في استمرار هذه الظاهرة ويشكل عقبة أمام الكشف عن مظاهرها، كما تُذكِّرها في هذا الصدد بأن تضمن قيام سلطاتها المختصة بتحريات فورية نزيهة في جميع الملابسات، التي تتوافر فيها أسباب تدعو إلى الاعتقاد بوقوع إحدى حالات الاختفاء القسري في أراض تخضع لولايتها، مع كفالة تقديم مرتكبيها للمحاكمة إذا ما ثبتت صحة الادعاءات؛
</seg>
<seg id="23661">
        5 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي تحقق في جميع حالات الاختفاء القسري التي تصل إلى علمها أو التي وضعت الآليات المناسبة لإجراء تلك التحقيقات أو تعكف على وضعها، وتحث جميع الحكومات المعنية على أن توسع نطاق جهودها في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="23662">
        6 - تحث مرة أخرى الحكومات المعنية على اتخاذ خطوات لحماية أسر المختفين من أي نوع قد تتعرض له من أي أنواع التخويف أو سوء المعاملة؛
</seg>
<seg id="23663">
        7 - تؤكد مجددا أن جميع الأشخاص الذين حرموا من حريتهم يجب الإفراج عنهم بصورة تتيح التحقق بشكل موثوق من الإفراج الفعلي عنهم، ومن أن هذا الإفراج قد تم كذلك في ظل ظروف تضمن سلامتهم البدنية وقدرتهم على ممارسة حقوقهم؛
</seg>
<seg id="23664">
        8 - تشجع الدول، أسوة بما سبق لبعضها القيام به، على تقديم معلومات محددة عما اتخذته من تدابير لتنفيذ الإعلان وعما واجهها من عقبات؛
</seg>
<seg id="23665">
        9 - تطلب إلى جميع الدول النظر في إمكانية نشر نص الإعلان باللغة الوطنية لكل منها مع تسهيل نشره باللغات المحلية؛
</seg>
<seg id="23666">
        10 - تلاحظ الإجراءات التي اتخذتها المنظمات غير الحكومية للتشجيع على تنفيذ الإعلان، وتدعوها إلى مواصلة العمل على تيسير نشره، وإلى المساهمة في أعمال اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="23667">
        11 - تؤكد على أهمية عمل الفريق العامل للجنة حقوق الإنسان المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي وتشجعه لدى ممارسته لولايته على مواصلة تعزيز التواصل بين أسر الأشخاص المختفين والحكومات المعنية، لضمان التحقيق في الحالات الفردية التي تتوفر بشأنها مستندات كافية والتي تحددت معالمها بوضوح، مع التأكد مما إذا كانت هذه المعلومات تدخل ضمن ولايته وتتضمن العناصر اللازمة؛
</seg>
<seg id="23668">
        12 - تدعو الفريق العامل إلى مواصلة التماس الآراء والتعليقات من جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء، عند إعداد تقاريره؛
</seg>
<seg id="23669">
        13 - تدعو أيضا الفريق العامل إلى تحديد العقبات التي تعترض تنفيذ أحكام الإعلان، والتوصية بوسائل للتغلب على تلك العقبات، ومواصلة حواره، في هذا الصدد، مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="23670">
        14 - تشجع الفريق العامل على مواصلة النظر في مسألة الإفلات من العقاب، في ضوء الأحكام ذات الصلة من الإعلان والتقارير النهائية التي يقدمها المقررون الخاصون([1]) E/CN.4/Sub.2/1997/8 و E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1.) الذين عينتهم اللجنة الفرعية؛
</seg>
<seg id="23671">
        15 - تطلب إلى الفريق العامل أن يولي أقصى الاهتمام لحالات الأطفال المعرضين للاختفاء القسري وأبناء الأشخاص المختفين، وأن يتعاون بشكل وثيق مع الحكومات المعنية في البحث عن هؤلاء الأطفال والتعرف عليهم؛
</seg>
<seg id="23672">
        16 - تناشد الحكومات المعنية، ولا سيما الحكومات التي لم ترد بعد على الرسائل المحالة إليها من الفريق العامل، أن تتعاون معه تعاونا تاما، وأن تبادر فورا، على وجه الخصوص، إلى الاستجابة لطلباته الموجهة إليها من أجل الحصول على معلومات لتمكينه من الاضطلاع بدوره الإنساني الصرف مع احترام أساليب عمله القائمة على حسن التقدير؛
</seg>
<seg id="23673">
        17 - تشجع الحكومات المعنية على النظر جديا في دعوة الفريق العامل إلى زيارة بلدانها لتمكينه من النهوض بولايته بقدر أكبر من الفعالية؛
</seg>
<seg id="23674">
        18 - تعرب عن عميق شكرها للحكومات العديدة التي تعاونت مع الفريق العامل، واستجابت لطلباته الموجهة إليها للحصول على معلومات، وللحكومات التي دعت الفريق إلى زيارة بلدانها، وتطلب إليها أن تولي توصيات الفريق كل الاهتمام اللازم، وتدعوها إلى إبلاغ الفريق بأي إجراءات تتخذها بشأن تلك التوصيات؛
</seg>
<seg id="23675">
        19 - تهيب بلجنة حقوق الإنسان أن تواصل دراسة هذه المسألة على سبيل الأولوية، وأن تتخذ أي خطوات قد تراها لازمة لمواصلة مهمة الفريق العامل ومتابعة توصياته، وذلك عند نظرها في التقرير الذي سيقدمه الفريق إلى اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="23676">
        20 - تجدد طلباتها إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الفريق العامل بجميع التسهيلات التي يحتاج إليها لأداء مهامه، ولا سيما عند الاضطلاع ببعثات ومتابعتها؛
</seg>
<seg id="23677">
        21 - تشير إلى مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/221 المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2001 والذي أيد فيه قرار لجنة حقوق الإنسان بإنشاء فريق عامل بين الدورات مفتوح العضوية يكلف بمهمة إعداد مشروع صك ناظم ملزم قانونا من أجل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
</seg>
<seg id="23678">
        22 - ترحب، في هذا الصدد، بتقرير الخبير المستقل المكلف بدراسة الإطار الدولي القائم في المجال الجنائي ومجال حقوق الإنسان من أجل حماية الأشخاص من الاختفاء القسري أو غير الطوعي([1]) E/CN.4/2002/71.) الذي سيقدم، عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 2001/46 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، إلى الفريق العامل بين الدورات المنشأ عملا بذلك القرار في دورته الأولى؛
</seg>
<seg id="23679">
        23 - ترحب أيضا بما قررته اللجنة من دعوة الفريق العامل بين الدورات إلى الاجتماع قبل انعقاد دورتها التاسعة والخمسين من أجل إعداد مشروع صك ناظم ملزم قانونا من أجل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كيما تنظر فيه الجمعية العامة وتعتمده، وذلك على أساس الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 47/133 في ضوء عمل الخبير المستقل، ومع مراعاة جملة أمور من بينها مشروع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري([1]) E/CN.4/Sub.2/1998/19، المرفق.) الذي أحالته اللجنة الفرعية في قرارها 1998/25 المؤرخ 26 آب/أغسطس 1998([1]) انظر E/CN.4/1999/4-E/CN.4/Sub.2/1998/45، الفصل الثاني، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="23680">
        24 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل إطلاعها على الخطوات التي يتخذها لضمان نشر الإعلان وترويجه على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="23681">
        25 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="23682">
        26 - تقرر أن تنظر، في دورتها التاسعة والخمسين، في مسألة حالات الاختفاء القسري، ولا سيما تنفيذ الإعلان، في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النُهُج المختلفة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
</seg>
<seg id="23683">
        القرار 57/216
</seg>
<seg id="23684">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إريتريا، إندونيسيا، أنغولا، بنن، بوتسوانا، بوروندي، توغو، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، سوازيلند، السودان، سورينام، غامبيا، الكاميرون، كوبا، الكونغو، كينيا، موزامبيق، ميانمار، نيجيريا، هايتي.)، بتصويت مسجل بأغلبية 116 مقابل 53 وامتناع 14 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="23685">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبـي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="23686">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="23687">
        الممتنعون: إثيوبيا، الأرجنتين، أوروغواي، أوزبكستان، البرازيل، تونغا، ساموا، سنغافورة، شيلي، غواتيمالا، فيجي، مدغشقر، ناورو، الهند
</seg>
<seg id="23688">
        57/216 - تعزيز حق الشعوب في السلم
</seg>
<seg id="23689">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23690">
        إذ تشير إلى قرارها 39/11 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 المعنون "إعلان بشأن حق الشعوب في السلم"،
</seg>
<seg id="23691">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2002/71 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002 المعنون "تعزيز حق الشعوب في السلم"([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="23692">
        وإذ تضع في اعتبارها المبادئ الأساسية للقانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="23693">
        وإذ تؤكد من جديد التزام جميع الدول بتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يعرض السلم والأمن الدوليين والعدل للخطر،
</seg>
<seg id="23694">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا التزام جميع الدول بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد بالقوة أو باستعمالها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="23695">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك أهمية ضمان احترام مبادئ سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في المسائل التي تندرج أساسا ضمن الاختصاص القضائي المحلي لأي دولة من الدول وفقا للميثاق والقانون الدولي،
</seg>
<seg id="23696">
        وإذ تعيد تأكيد أن لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير، الذي بمقتضاه تكون لها حرية تقرير مركزها السياسي وحرية السعي إلى تحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،
</seg>
<seg id="23697">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد أن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا للحقوق الأساسية ويتعارض مع الميثاق ويعيق تعزيز السلم والتعاون العالميين،
</seg>
<seg id="23698">
        وإذ تذكر بأن لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) تحققا تاما،
</seg>
<seg id="23699">
        وإذ تؤكد من جديد وجود علاقة وثيقة بين نزع السلاح والتنمية وأن التقدم في ميدان نزع السلاح من شأنه أن يعزز إلى حد كبير التقدم في ميدان التنمية وأن الموارد المفرج عنها من خلال تدابير نزع السلاح ينبغي تخصيصها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الشعوب ولرفاهيتها، ولا سيما شعوب البلدان النامية،
</seg>
<seg id="23700">
        واقتناعا منها بهدف تهيئة الظروف الكفيلة بتحقيق الاستقرار والرفاه اللازمين لإقامة علاقات سلمية وودية بين الدول على أساس احترام مبدأ تكافؤ حقوق الشعوب وحقها في تقرير المصير،
</seg>
<seg id="23701">
        واقتناعا منها أيضا بأن الحياة دون حرب هي بمثابة الشرط الدولي الأساسي للرفاهية المادية للبلدان ولتنميتها وتقدمها وللتنفيذ التام للحقوق والحريات الإنسانية الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="23702">
        1 - تعيد تأكيد الإعلان الرسمي بأن لشعوب كوكبنا حقا مقدسا في السلم؛
</seg>
<seg id="23703">
        2 - تعلن رسميا أن المحافظة على حق الشعوب في السلم وتشجيع تنفيذ هذا الحق يشكلان التزاما أساسيا على كل دولة؛
</seg>
<seg id="23704">
        3 - تؤكد أن ضمان ممارسة حق الشعوب في السلم يتطلب من الدول أن توجه سياساتها نحو القضاء علىالتهدبد بالحرب، وقبل كل شيء الحرب النووية، ونبذ استعمال القوة في العلاقات الدولية أو التهديد باستعمالها، وتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية على أساس ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="23705">
        4 - تؤكد على أنه ينبغي لجميع الدول أن تشجع إقامة وصيانة وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وينبغي لها، تحقيقا لهذه الغاية، أن تبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة، وكذلك من أجل كفالة استخدام الموارد المفرج عنها نتيجة لتدابير نزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما تنمية البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="23706">
        5 - تحث المجتمع الدولي على تخصيص جزء من الموارد التي أتيحت نتيجة لتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بنزع السلاح والحد من الأسلحة لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بغرض تضييق الفجوة المتزايدة الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وتعزيز إعمال حقوق الإنسان كافة للجميع؛
</seg>
<seg id="23707">
        6 - تحث جميع الدول على الامتناع عن استخدام الأسلحة ذات الآثار العشوائية في صحة الإنسان، وفي البيئة، وفي الرفاه الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="23708">
        7 - تعرب عن قلقها إزاء الخطر الحقيقي الذي يشكله تسليح الفضاء الخارجي وتهيب بجميع الدول المساهمة بصورة فعالة في تحقيق هدف استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية ومنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="23709">
        8 - تحث جميع الدول على الامتناع عن اتخاذ تدابير تشجع تجدد ظهور سباق تسلح جديد، واضعة في اعتبارها كل ما يتوقع أن ينتج عن ذلك من آثار في السلم والأمن العالميين، وفي التنمية والإعمال الكامل لحقوق الإنسان كافة للجميع؛
</seg>
<seg id="23710">
        9 - تقرر مواصلة النظر في مسألة تعزيز حق الشعوب في السلم في دورتها الثامنة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="23711">
        القرار 57/217
</seg>
<seg id="23712">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنن، بوركينا فاصو، بيلاروس، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زمبابوي، سوازيلند، السودان، سورينام، الصين، العراق، غانا، فييت نام، الكاميرون، كوبا، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، ملاوي، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، هايتي.)، بتصويت مسجل بأغلبية 114 مقابل 54 وامتناع 15 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="23713">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبـي، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فنـزويلا، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="23714">
        المعارضون: أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطــة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="23715">
        الممتنعون: الأرجنتين، أوروغواي، البرازيل، بيرو، تايلند، تونغا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سنغافورة، شيلي، غواتيمالا، الفلبين، فيجي، لاتفيا، مدغشقر، ناورو
</seg>
<seg id="23716">
        57/217 - احترام المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لتحقيق التعاون الدولي على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على ذلك، وعلى حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية
</seg>
<seg id="23717">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23718">
        إذ تشير إلى أن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت، بموجب المادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة، بأن تقوم باتخاذ إجراءات مشتركة أو منفردة بالتعاون مع المنظمة، لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55، بما في ذلك إشاعة الاحترام والمراعاة في العالم كله لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="23719">
        وإذ تشير أيضا إلى ديباجة الميثاق، وبخاصة التصميم على تأكيد الإيمان من جديد بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
</seg>
<seg id="23720">
        وإذ تؤكد من جديد أن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية يجب أن يُعتبرا هدفا ذا أولوية من أهداف الأمم المتحدة وفقا لمقاصدها ومبادئها، وبخاصة مقصد التعاون الدولي، وأن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، في إطار هذه المقاصد والمبادئ، يمثلان أحد الشواغل المشروعة للمجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="23721">
        وإذ تضع في اعتبارها التغيرات الكبرى الجارية على الساحة الدولية وتَطلُّع جميع الشعوب إلى إقامة نظام دولي على أساس المبادئ المجسدة في الميثاق، بما فيها تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والتشجيع على ذلك، واحترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وبحق كل منها في تقرير مصيره، وفي السلام، والديمقراطية، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون، والتعددية، والتنمية، وتحسين مستويات المعيشة، والتضامن،
</seg>
<seg id="23722">
        وإذ تدرك أن من واجب المجتمع الدولي أن يستنبط سبلا ووسائل لإزالة العقبات الحالية ومواجهة التحديات التي تعترض سبيل الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان ومنع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عنها في جميع أرجاء العالم، وأن يواصل إيلاء الاهتمام لأهمية التعاون والتفاهم والحوار بشكل متبادل في كفالة تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="23723">
        وإذ تؤكد من جديد أن تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان يمثل ضرورة أساسية لبلوغ مقاصد الأمم المتحدة بالكامل، وأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حقوق وحريات يكتسبها كل إنسان بمولده، وأن تعزيز هذه الحقوق والحريات وحمايتها هما المسؤولية الأولى للحكومات،
</seg>
<seg id="23724">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن جميع حقوق الإنسان هي حقوق عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتلاحمة، وأن على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان إجمالا معاملة منصفة وعادلة، وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
</seg>
<seg id="23725">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك مختلف المواد الواردة في الميثاق التي تحدد الصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بوصفها الإطار الأسمى لبلوغ مقاصد الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="23726">
        وإذ تؤكد من جديد التزام جميع الدول بالوفاء بواجباتها بمقتضى صكوك القانون الدولي الهامة الأخرى، ولا سيما صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="23727">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أنه، وفقا للمادة 103 من الميثاق، إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام الميثاق مع التزاماتهم بموجب أي اتفاق دولي آخر، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على الميثاق،
</seg>
<seg id="23728">
        وإذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة، بما فيها قرارها 56/152، المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="23729">
        1 - تؤكد من جديد الالتزام الرسمي لجميع الدول بتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان وفي حـــل المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية امتثالا منها على نحو كامل لميثاق الأمم المتحدة، وذلك بجملة وسائل منها التقيد الصارم بجميع المقاصد والمبادئ المبينة في المادتين 1 و 2 منه؛
</seg>
<seg id="23730">
        2 - تؤكد الدور الحيوي للأعمال التي تضطلع بها الأمم المتحدة والترتيبات الإقليمية، بما يتفق دوما مع المقاصد والأهداف المجسدة في الميثاق، في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها، وكذلك في حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية، وتؤكد أنه يتعين على جميع الدول، لدى اضطلاعها بهذه الأنشطة، أن تمتثل امتثالا تاما للمبادئ الواردة في المادة 2 من الميثاق، وبوجه خاص احترام المساواة في السيادة بين جميع الدول وتجنب اللجوء إلى التهديد بالقوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو انتهاج أي أسلوب آخر يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="23731">
        3 - تؤكد من جديد أن على الأمم المتحدة أن تعمل على تعزيز الاحترام والمراعاة في العالم كله لحقوق الإنســان والحريــات الأساسيــة للجميع بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغــــة أو الدين؛
</seg>
<seg id="23732">
        4 - تهيب بجميع الدول أن تتعاون تعاونا كاملا، عن طريق الحوار البناء، من أجل كفالة تعزيز وحماية كل حقوق الإنسان للجميع وإيجاد حلول سلمية للمشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية، وأن تمتثل امتثالا صارما فيما تتخذه من إجراءات تحقيقا لذلك لمبادئ القانون الدولي وقواعده، وذلك بجملة وسائل منها الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="23733">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يوجه انتباه الدول الأعضاء، وأجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها وسائر مكوناتها، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، إلى هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛
</seg>
<seg id="23734">
        6 - تقرر أن تنظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="23735">
        القرار 57/218
</seg>
<seg id="23736">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بنغلاديش، بوركينا فاصو، بيرو، تركيا، تونس، الرأس الأخضر، السلفادور، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، الفلبين، كوبا، كولومبيا، مالي، مصر، المكسيك، موريشيوس، موزامبيق، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي.)
</seg>
<seg id="23737">
        57/218 - حماية المهاجرين
</seg>
<seg id="23738">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23739">
        إذ تشير إلى قرارها 56/170 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="23740">
        وإذ تؤكد من جديد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأنه يحق لكل إنسان التمتع بجميع الحقوق والحريات المبينة فيه، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما بسبب العنصر، أو اللون، أو الأصل القومي،
</seg>
<seg id="23741">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الأحكام المتعلقة بالمهاجرين التي اعتمدها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) انظر: تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)،
</seg>
<seg id="23742">
        وإذ ترحب بالأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان للمهاجرين الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في 8 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، وإذ تعرب عن ارتياحها للتوصيات الهامة المقدمة من أجل وضع استراتيجيات دولية ووطنية لحماية المهاجرين ومن أجل رسم سياسات للهجرة تحترم حقوق الإنسان للمهاجرين احتراما تاما،
</seg>
<seg id="23743">
        وإذ تشير إلى قرارها 40/144 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1985 الذي اعتمدت بموجبـــه إعلان حقـوق الإنسان للأفـراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه،
</seg>
<seg id="23744">
        وإذ تقر بالمساهمات الإيجابية التي كثيرا ما يقدمها المهاجرون، بما في ذلك عن طريق اندماجهم المحتمل في المجتمع المضيف،
</seg>
<seg id="23745">
        وإذ تضع في اعتبارها حالة الضعف التي كثيرا ما يجد المهاجرون وأسرهم أنفسهم فيها لأسباب من بينها غيابهم عن دولهم الأصلية، والصعوبات التي يواجهونها بسبب الاختلافات في اللغة والعادات والثقافة، وكذلك الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والعراقيل التي تعترض عودة اللاجئين الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير قانوني إلى دولهم الأصلية،
</seg>
<seg id="23746">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا ضرورة اتباع نهج مركز ومتسق في معالجة شؤون المهاجرين بوصفهم فئة ضعيفة محددة، ولا سيما النساء والأطفال المهاجرون،
</seg>
<seg id="23747">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء مظاهر العنف والعنصرية وكراهية الأجانب وغيرها من أشكال التمييز والمعاملة اللاإنسانية والمهينة للمهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، في مختلف أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="23748">
        وإذ تؤكد على أهمية تهيئة الأوضاع الكفيلة بإيجاد مزيد من الوئام بين العمال المهاجرين وبقية المجتمع في الدول التي يقيمون فيها، بهدف إزالة مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب المتنامية التي يتعرض لها المهاجرون من قبل أفراد أو جماعات في قطاعات معينة في كثير من المجتمعات،
</seg>
<seg id="23749">
        وإذ تحيط علما بالفتوى OC-16/99 الصادرة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999 عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن الحق في الحصول على معلومات عن المساعدة القنصلية في إطار ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة في حالة الرعايا الأجانب الذين تحتجزهم سلطات دولة مستقبلة،
</seg>
<seg id="23750">
        وإذ يشجعها تزايد اهتمام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين حماية فعالة وتامة، وإذ تشدد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لكفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين،
</seg>
<seg id="23751">
        وإذ ترحب بأن عددا من الدول قد صدق بالفعل على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول - الثالث، والقرار 55/255، المرفق.)، وإذ تعيد تأكيد أهمية كفالة بدء نفاذ تلك الصكوك على وجه السرعة وفقا للقرارين 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 55/255 المؤرخ 31 أيار/مايو 2001،
</seg>
<seg id="23752">
        1 - ترحب بالالتزام المتجدد الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) باتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، والقضاء على الأفعال العنصرية وكراهية الأجانب المتزايدة في مجتمعات كثيرة، وإشاعة المزيد من الوئام والتسامح في جميع المجتمعات؛
</seg>
<seg id="23753">
        2 - تطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تقوم، وفقا للنظام الدستوري لكل منها، بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين بصورة فعالة، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والصكوك الدولية التي هي طرف فيها، والتي يمكن أن تشمل العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم([1]) القرار 45/158، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، وسائر الصكوك الدولية المنطبقة المتعلقة بحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="23754">
        3 - تهيب بالدول أن تعزز وتحمي تماما حقوق الإنسان للمهاجرين، بصيغتها الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)؛
</seg>
<seg id="23755">
        4 - تدين بشدة جميع أشكال التمييز العنصري وكراهية الأجانب فيما يتعلق بإمكانية الحصول على العمل والتدريب المهني والسكن والدراسة والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية، فضلا عن الخدمات الموجهة لاستخدام الجمهور، وترحب بالدور الفعال الذي تضطلع به المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مجال مكافحة العنصرية ومساعدة الأفراد ضحايا الأعمال العنصرية، بمن فيهم الضحايا من المهاجرين؛
</seg>
<seg id="23756">
        5 - تطلب إلى جميع الدول أن تقوم بحزم، وفقا لتشريعاتها الوطنية، بالملاحقة القضائية لحالات انتهاك قوانين العمل فيما يتعلق بأوضاع عمل العمال المهاجرين، بما في ذلك الأوضاع المتصلة بأمور منها أجورهم وظروفهم الصحية وسلامتهم في العمل؛
</seg>
<seg id="23757">
        6 - تهيب بجميع الدول أن تقوم باستعراض سياسات الهجرة، وتنقيحها عند الاقتضاء، بهدف القضاء على جميع الممارسات التمييزية ضد المهاجرين وتوفير التدريب المتخصص للموظفين المكلفين بوضع السياسات الحكومية وإنفاذ القوانين وشؤون الهجرة وغيرهم من الموظفين المعنيين، وبالتالي تأكيد أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لتهيئة الظروف الكفيلة بإشاعة المزيد من الوئام والتسامح داخل المجتمعات؛
</seg>
<seg id="23758">
        7 - تكرر تأكيد الحاجة إلى قيام جميع الدول الأطراف بالحماية التامة لحقوق الإنسان المعترف بها عالميا للمهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، بصرف النظر عن وضعهم القانوني، ومعاملتهم معاملة إنسانية، وبخاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدة والحماية؛
</seg>
<seg id="23759">
        8 - تؤكد من جديد وبشدة أن من واجب الدول الأطراف في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 596، الرقم 8638.) كفالة الاحترام الكامل والمراعاة التامة للاتفاقية، ولا سيما فيما يخص حق الرعايا الأجانب، بصرف النظر عن وضعهم فيما يتعلق بالهجرة، في الاتصال بمسؤول في قنصلية دولتهم في حالة الاحتجاز، والتزام الدولة التي يقع الاحتجاز في إقليمها بإبلاغ المواطن الأجنبي بحقه في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="23760">
        9 - تؤكد مجددا مسؤولية الحكومات عن ضمان وحماية حقوق المهاجرين من الأفعال غير المشروعة أو أعمال العنف، ولا سيما أفعال التمييز العنصري والجرائم التي يرتكبها أفراد أو جماعات بدافع عنصري أو بدافع كراهية الأجانب، وتحثها على تعزيز التدابير المتخذة بهذا الشأن؛
</seg>
<seg id="23761">
        10 - تحث جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة لإنهاء الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمهاجرين، بما في ذلك من جانب أفراد أو جماعات؛
</seg>
<seg id="23762">
        11 - تحيط علما بالتقرير المؤقت للمقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين([1]) انظر A/57/292.) وتطلب إليها أن تستمر في مراعاة التوصيات الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى أدائها لولايتها ومهامها وواجباتها؛
</seg>
<seg id="23763">
        12 - تشجع الدول الأعضاء التي لم تسن بعد تشريعات جنائية محلية لمكافحة الاتجار الدولي بالمهاجرين على أن تفعل ذلك، وينبغي أن تأخذ هذه التشريعات في الاعتبار، بصورة خاصة، الاتجار الذي يعرض حياة المهاجرين للخطر أو الذي ينطوي على مختلف أشكال العبودية أو الاستغلال، مثل أي شكل من أشكال عبودية الديون أو الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل، وعلى أن تعزز التعاون الدولي لمكافحة هذا الاتجار؛
</seg>
<seg id="23764">
        13 - تشجع الدول على النظر في المشاركة في الحوارات الدولية والإقليمية المتعلقة بالهجرة، التي تضم بلدان المنشأ وبلدان المقصد، وكذلك بلدان العبور، وتدعوها إلى النظر في التفاوض لإبرام اتفاقات ثنائية وإقليمية بشأن العمال المهاجرين في إطار قانون حقوق الإنسان المنطبق، ووضع وتنفيذ برامج مع دول المناطق الأخرى لحماية حقوق المهاجرين؛
</seg>
<seg id="23765">
        14 - تشجع جميع الحكومات على إزالة العقبات التي قد تحول دون تحويل المهاجرين لعائداتهم وأصولهم ومعاشاتهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى أي بلدان أخرى بصورة آمنة وسريعة ودون أي قيود، وفقا للتشريعات المنطبقة، والنظر، حسب الاقتضاء، في اتخاذ تدابير لحل المشاكل الأخرى التي قد تعوق هذه التحويلات؛
</seg>
<seg id="23766">
        15 - ترحب ببرامج الهجرة التي اعتمدتها بعض البلدان والتي تتيح للمهاجرين الاندماج التام في البلدان المضيفة، وتيسر لم شمل الأسر، وتوجد بيئة متجانسة ومتسامحة، وتشجع الدول على النظر في إمكانية اعتماد برامج من هذا القبيل؛
</seg>
<seg id="23767">
        16 - تهيب بجميع الدول أن تحمي حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين، وبخاصة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، مما يكفل أن يكون الاعتبار الأسمى في ذلك هو مصلحة الطفل العليا وأهمية لـمِّ شمله مع والديه، عندما يكون ذلك ممكنا ومناسبا، وتشجع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة على أن تولي اهتماما خاصا، في إطار ولاية كل منها، لأوضاع الأطفال المهاجرين في جميع الدول، وأن تقوم، عند الضرورة، بتقديم توصيات لتعزيز حمايتهم؛
</seg>
<seg id="23768">
        17 - ترحب بإعلان يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر يوما دوليا للمهاجرين، وبدعوة الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى الاحتفال به بعدة طرق من بينها نشر المعلومات عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين وعن إسهاماتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان المضيفة وفي بلدانهم الأصلية، وتبادل الخبرات ووضع الإجراءات التي تكفل حمايتهم؛
</seg>
<seg id="23769">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية"، وتطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم إلى الجمعية في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا مؤقتا بشأن إنجازها لولايتها.
</seg>
<seg id="23770">
        القرار 57/219
</seg>
<seg id="23771">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، أوروغواي، البرازيل، بنما، بوليفيا، الجمهورية الدومينيكية، سورينام، سويسرا، شيلي، غواتيمالا، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، ليختنشتاين، المكسيك، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس.)
</seg>
<seg id="23772">
        57/219 - حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
</seg>
<seg id="23773">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23774">
        إذ تؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="23775">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الأهمية الأساسية لاحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، بما في ذلك في سياق التصدي للإرهاب والخشية من الإرهاب،
</seg>
<seg id="23776">
        وإذ تشير إلى التزام الدول بحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص،
</seg>
<seg id="23777">
        وإذ تشير أيضا إلى القرارات ذات الصلة للجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن تدابير القضاء على الإرهاب الدولي،
</seg>
<seg id="23778">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 وإلى جملة أمور من بينها مسؤولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن تعزيز وحماية التمتع الفعّال بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23779">
        وإذ تكرر تأكيد الفقرة 17 من الفرع الأول من إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، التي تنص على أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره هي أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها وتزعزع استقرار الحكومات المشكّلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته،
</seg>
<seg id="23780">
        وإذ تلاحظ قرارها 56/160 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 وإذ تلاحظ أيضا قرار لجنة حقوق الإنسان 2002/35 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، بشأن حقوق الإنسان والإرهاب،
</seg>
<seg id="23781">
        وإذ تؤكد من جديد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بجميع أشكالها ومظاهرها أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أعمالا إجرامية ولا مبرر لها، وإذ تجدد التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته،
</seg>
<seg id="23782">
        وإذ تؤكد على أن لكل إنسان الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).) دونما تمييز من أي نوع، بما في ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر،
</seg>
<seg id="23783">
        وإذ تشير إلى أنه وفقا المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.) هناك حقوق معينة غير قابلة للتقييد في أي ظرف من الظروف، وأن أي تدابير تقيد أحكام العهد يجب أن تأتي وفقا لتلك المادة في جميع الحالات، وإذ تشدد على الطابع الاستثنائي والمؤقت لأي تقييد لها من هذا القبيل،
</seg>
<seg id="23784">
        1 - تؤكد أنه يتعين على الدول أن تكفل خضوع أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب للالتزامات التي تقع علي عاتقها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="23785">
        2 - تشجع الدول على أن تأخذ في اعتبارها قرارات ومقررات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وتشجعها على النظر في التوصيات المتمثلة في الإجراءات والآليات الخاصة للجنة حقوق الإنسان وفي التعليقات والآراء ذات الصلة الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="23786">
        3 - تطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يستخدم الآليات القائمة فيما يلي:
</seg>
<seg id="23787">
        (أ) دراسة مسألة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، على أن يأخذ في الاعتبار المعلومات الموثوق بها الواردة من جميع المصادر؛
</seg>
<seg id="23788">
        (ب) تقديم توصيات عامة بشأن التزام الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق اتخاذ الإجراءات الرامية إلى مكافحة الإرهاب؛
</seg>
<seg id="23789">
        (ج) تقديم المساعدة وإسداء المشورة للدول، بناء على طلبها، بشأن حماية حقـوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وكذلك تقديم المساعدة وإسداء المشورة لهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="23790">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها التاسعة والخمسين وإلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين.
</seg>
<seg id="23791">
        القرار 57/21
</seg>
<seg id="23792">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/563، الفقرة 9)([1]) عرض ممثل بيرو مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة بالنيابة عن المكتب.)
</seg>
<seg id="23793">
        57/21 - تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الرابعة والخمسين
</seg>
<seg id="23794">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23795">
        وقد نظرت في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الرابعة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 10 والتصويــــب (A/57/10 و Corr.1).)،
</seg>
<seg id="23796">
        وإذ تؤكد أهمية تعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د-25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="23797">
        وإذ تسلِّم بأن من المستصوب إحالة المسائل القانونية ومسائل الصياغة إلى اللجنة السادسة، بما في ذلك المواضيع التي قد تقدم إلى لجنة القانون الدولي لبحثها بشكل أعمق، وبأن من المستصوب تمكين اللجنة السادسة ولجنة القانون الدولي من تعزيز إسهامهما بقدر أكبر في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه،
</seg>
<seg id="23798">
        وإذ ترغب في زيادة تعزيز التفاعل بين اللجنة السادسة، بوصفها هيئة تتألف من ممثلين حكوميين، ولجنة القانون الدولي، بوصفها هيئة تتألف من خبراء قانونيين مستقلين، بغية تعزيز الحوار بين الهيئتين،
</seg>
<seg id="23799">
        وإذ تشير إلى الحاجة إلى أن تظل قيد الاستعراض مواضيع القانون الدولي التي قد تكون، بالنظر إلى أهميتها الجديدة أو المتجددة بالنسبة للمجتمع الدولي، ملائمة للتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، ومن ثم يمكن أن تدرج في برنامج العمل المقبل للجنة القانون الدولي،
</seg>
<seg id="23800">
        وإذ ترحب بعقد الحلقة الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي، وتلاحظ مع التقدير التبرعات المقدمة إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحلقة الدراسية المتعلقة بالقانـون الدولي،
</seg>
<seg id="23801">
        وإذ تشدد على جدوى تنظيم مناقشة تقرير لجنة القانون الدولي في اللجنة السادسة على نحو يوفر الظروف التي تكفل تركيز الاهتمام على كل موضوع من المواضيع الرئيسية التي يتناولها التقرير،
</seg>
<seg id="23802">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الرابعة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 10 والتصويــــب (A/57/10 و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="23803">
        2 - تحيط علما بقرار لجنة القانون الدولي مواصلة عملها بشأن موضوع "المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي"، حسبما طلبته الجمعية العامة في قرارها 56/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، وتحيط علما أيضا بقرارها أن تدرج في برنامج عملها المواضيع التالية: "مسؤولية المنظمات الدولية" و "تقاسم الموارد الطبيعية" و "تجزؤ القانون الدولي: الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدولي"([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 10 والتصويـــب (A/57/10 و Corr.1)، الفقرتان 517 و 518.)؛
</seg>
<seg id="23804">
        3 - توجه انتباه الحكومات إلى ما توليه لجنة القانون الدولي من أهمية لاستطلاع آراء الحكومات بشأن مختلف الجوانب التي تنطوي عليها المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة، ولا سيما بشأن جميع المسائل المحددة الواردة في الفصل الثالث من تقريرها؛
</seg>
<seg id="23805">
        4 - تكرر دعوتها إلى الحكومات، في سياق الفقرة 3 أعلاه لتقديم معلومات إلى لجنة القانون الدولي عن ممارسات الدول بشأن موضوع "الأعمال الانفرادية للدول"؛
</seg>
<seg id="23806">
        5 - تكرر أيضا دعوتها إلى الحكومات لتقديم أهم التشريعات الوطنية وقرارات المحاكم المحلية وممارسات الدول فيما يتعلق بالحماية الدبلوماسية من أجل مساعدة لجنة القانون الدولي في أعمالها بشأن موضوع "الحماية الدبلوماسية"؛
</seg>
<seg id="23807">
        6 - توصي بأن تواصل لجنة القانون الدولي أعمالها بشأن المواضيع المدرجة في برنامجها الحالي، مع مراعاة تعليقات وملاحظات الحكومات، سواء المقدمة خطيا أو المعرب عنها شفويا في المناقشات التي جرت في الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="23808">
        7 - تدعو لجنة القانون الدولي إلى مواصلة اتخاذ تدابير لتعزيز فعاليتها وإنتاجيتها؛
</seg>
<seg id="23809">
        8 - تحيط علما بالفقرة 524 من تقرير لجنة القانون الدولي بخصوص التدابير الرامية إلى تحقيق وفورات وتشجع اللجنة على مواصلة اتخاذ تدابير من هذا القبيل في دوراتها المقبلة؛
</seg>
<seg id="23810">
        9 - تحيط علما أيضا بالفقرة 532 من التقرير وتقرر أن تعقد الدورة القادمة للجنة القانون الدولي في مكتب الأمم المتحدة في جنيـــف في الفتـــرة مــن 5 أيـــار/مايو إلى 6 حزيران/يونيه ومن 7 تموز/يوليه إلى 8 آب/أغسطس 2003؛
</seg>
<seg id="23811">
        10 - تشدد على أن من المستصوب تعزيز الحوار بين لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة، وفي هذا السياق تشجع، في جملة أمور، عقد مناقشات غير رسمية بين أعضاء اللجنة السادسة وأعضاء لجنة القانون الدولي الذين سيحضرون الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="23812">
        11 - تطلب إلى لجنة القانون الدولي أن تواصل إيلاء اهتمام خاص للإشارة في تقريرها السنوي بالنسبة لكل موضوع إلى أي مسائل محددة تكون الآراء التي أعربت عنها الحكومات بشأنها، إما في اللجنة السادسة أو خطيا، ذات أهمية خاصة في تقديم توجيه فعال للجنة القانون الدولي في أعمالها الأخرى؛
</seg>
<seg id="23813">
        12 - تطلب أيضا إلى لجنة القانون الدولي أن تواصل تنفيذ الفقرة (هـ) من المادة 16 والفقرتين 1 و 2 من المادة 26 من نظامها الأساسي من أجل زيادة تعزيز التعاون بين اللجنة وسائر الهيئات المعنية بالقانون الدولي، واضعة في اعتبارها فائدة هذا التعاون؛
</seg>
<seg id="23814">
        13 - تلاحظ أن التشاور مع المنظمات الوطنية وفرادى الخبراء المعنيين بالقانون الدولي يمكن أن يساعد الحكومات في النظر في إمكانية تقديم تعليقات وملاحظات على المشاريع المقدمة من لجنة القانون الدولي وفي صياغة تعليقاتها وملاحظاتها؛
</seg>
<seg id="23815">
        14 - تؤكد من جديد مقرراتها السابقة المتعلقة بالدور الحاسم لشعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة في مساعدة لجنة القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="23816">
        15 - تؤكد من جديد أيضا مقرراتها السابقة المتعلقة بالمحاضر الموجزة وغيرها من وثائق لجنة القانون الدولي([1]) انظر: القرار 32/151، الفقرة 10، والقرار 37/111، الفقرة 5، وجميع القرارات اللاحقة بشأن التقارير السنوية التي قدمتها لجنة القانون الدولي إلى الجمعية.)؛
</seg>
<seg id="23817">
        16 - تعرب عن أملها في أن يستمر عقد الحلقة الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي بالاقتران مع دورات لجنة القانون الدولي وأن تتاح فرصة حضور تلك الحلقة الدراسية لعدد متزايد من المشتركين، ولا سيما من البلدان النامية، وتناشد الدول أن تواصل تقديم التبرعات لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحلقة الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي بسبب الحاجة الماسة إليها؛
</seg>
<seg id="23818">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود الحلقة الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي بالخدمات الكافية، بما في ذلك الترجمة الشفوية، حسب الاقتضاء، وتشجعه على مواصلة النظر في سبل تحسين هيكل الحلقة الدراسية ومضمونها؛
</seg>
<seg id="23819">
        18 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل إلى لجنة القانون الدولي، لعنايتها، محاضر المناقشة التي جرت بشأن تقرير اللجنة في الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة، إلى جانب البيانات الخطية التي قد تعممها الوفود مقترنة ببياناتها الشفوية، وأن يعد ويوزع موجزا لمواضيع المناقشة وفقا للممارسة المتبعة؛
</seg>
<seg id="23820">
        19 - تطلب إلى الأمانة العامة أن تعمم على الدول، في أقرب وقت ممكن بعد اختتام دورة لجنة القانون الدولي، الفصل الثاني من تقريرها الذي يشتمل على موجز للأعمال التي تم الاضطلاع بها في تلك الدورة ومشاريع المواد التي اعتمدت، إما بعد القراءة الأولى أو الثانية للجنة؛
</seg>
<seg id="23821">
        20 - توصي بأن تبدأ المناقشة المتعلقة بتقرير لجنة القانون الدولي في الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2003.
</seg>
<seg id="23822">
        القرار 57/220
</seg>
<seg id="23823">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، أوكرانيا، بولندا، بيلاروس، تركيا، الجزائر، جمهورية مولدوفا، الصين، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، نيكاراغوا، الهند.)
</seg>
<seg id="23824">
        57/220 - أخذ الرهائن
</seg>
<seg id="23825">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23826">
        إذ تؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="23827">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا قراراتها ذات الصلة وقرار مجلس الأمن 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001،
</seg>
<seg id="23828">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) الذي يضمن للفرد الحق في الحياة، والحرية والأمان على شخصه، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة المهينة، وحرية التنقل، والحماية من الاحتجاز التعسفي،
</seg>
<seg id="23829">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="23830">
        وإذ تأخذ في اعتبارها الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 34/146 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، والتي تقر بأن لكل فرد الحق في الحياة، والحرية والأمن على شخصه، وبأن أخذ الرهائن جريمة تسبب قلقا شديدا للمجتمع الدولي، وكذلك اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 3166 (د - 28) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1973،
</seg>
<seg id="23831">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تدين حالات أخذ الرهائن كافة، وبصورة خاصة القرار 1440 (2002) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2002،
</seg>
<seg id="23832">
        وإذ تشير إلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة بشأن هذا الموضوع،
</seg>
<seg id="23833">
        وإذ يساورها القلق لأن الأفعال المتمثلة في أخذ الرهائن بمختلف أشكالها ومظاهرها، بما فيها تلك التي يرتكبها الإرهابيون والجماعات المسلحة، لا تزال تحدث بل ازدادت في مناطق كثيرة من العالم، رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="23834">
        وإذ توجه نداء باحترام العمل الإنساني الذي تقوم به المنظمات الإنسانية، وخاصة لجنة الصليب الأحمر الدولية ومندوبيها، طبقا لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970-973.) والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)،
</seg>
<seg id="23835">
        وإذ تسلم بأن موضوع أخذ الرهائن يستلزم جهودا حازمة وثابتة ومتضافرة من جانب المجتمع الدولي حتى يتسنى القيام، بما يتفق تماما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بوضع حد لهذه الممارسات البغيضة،
</seg>
<seg id="23836">
        1 - تؤكد من جديد أن أخذ الرهائن يشكل، حيثما وقع وأيا كان مرتكبه، جريمة خطيرة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان وأنه لا يمكن تبريرها أيا كانت الظروف؛
</seg>
<seg id="23837">
        2 - تدين جميع الأفعال المتمثلة في أخذ الرهائن، في أي مكان من العالم؛
</seg>
<seg id="23838">
        3 - تطالب بالإفراج فورا وبدون أي شروط مسبقة عن جميع الرهائن؛
</seg>
<seg id="23839">
        4 - تهيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بغية منع الأفعال المتمثلة في أخذ الرهائن ومكافحتها والمعاقبة عليها، عن طريق أمور منها تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="23840">
        5 - تقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظرها.
</seg>
<seg id="23841">
        القرار 57/221
</seg>
<seg id="23842">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبـي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="23843">
        57/221 - تعزيز سيادة القانون
</seg>
<seg id="23844">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23845">
        إذ تشير إلى أن الدول الأعضاء، باعتمادها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)منذ أربعة وخمسين عاما، قد أخذت على عاتقها أن تحقق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، تعزيز الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها على نطاق العالم،
</seg>
<seg id="23846">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا قويا بأن سيادة القانون عامل أساسي لحماية حقوق الإنسان، كما يؤكد على ذلك الإعلان، وينبغي أن تظل تجتذب اهتمام المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="23847">
        واقتناعا منها بأنه يجب على الدول أن تقوم، من خلال نظمها القانونية والقضائية الوطنية، بتوفير سبل الانتصاف المدنية والجنائية والإدارية الملائمة لانتهاكات حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23848">
        وتسليما منها بأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدعم الجهود الوطنية لتعزيز مؤسسات سيادة القانون،
</seg>
<seg id="23849">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الجمعية العامة، في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، كلفت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بجملة مهام منها توفير الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية والمالية في ميدان حقوق الإنسان، وزيادة التعاون الدولي من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها، وتنسيق أنشطة حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة بأسرها،
</seg>
<seg id="23850">
        وإذ تشير إلى توصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا، في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، بإنشاء برنامج شامل في إطار الأمم المتحدة بغية مساعدة الدول في مهمة بناء وتقوية هياكل وطنية مناسبة ذات أثر مباشر في المراعاة الشاملة لحقوق الإنسان والحفاظ على سيادة القانون([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرة 69.)،
</seg>
<seg id="23851">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 53/142 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/99 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="23852">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/57/275.)؛
</seg>
<seg id="23853">
        2 - ترحب أيضا بالجهود التي تبذلها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبيل إيلاء تعزيز سيادة القانون الأولوية في برامجها للتعاون التقني؛
</seg>
<seg id="23854">
        3 - تلاحظ مع التقدير تزايد عدد الدول الأعضاء التي تلتمس المساعدة في تعزيز سيادة القانون وتوطيد دعائمها، مما يشير إلى زيادة إدراك أهميتها، والدعم المقدم لهذه الدول من خلال برنامج التعاون التقني التابع للمفوضية، حسبما هو مبين في تقرير الأمين العام؛
</seg>
<seg id="23855">
        4 - تشيد بالجهود التي تبذلها المفوضية لإنجاز مهامها المتعاظمة، في عدد كبير من المناطق، ضمن الموارد المالية وموارد الموظفين المحدودة المتاحة لها؛
</seg>
<seg id="23856">
        5 - تعرب عن بالغ قلقها لندرة الموارد المتاحة للمفوضية من أجل إنجاز مهامها؛
</seg>
<seg id="23857">
        6 - تلاحظ مع القلق أن برنامج الأمم المتحدة للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان لا تتوافر له أموال كافية لكي يقدم أي مساعدة مالية كبيرة للمشاريع الوطنية التي لها أثر مباشر في إعمال حقوق الإنسان والحفاظ على سيادة القانون في البلدان الملتزمة ببلوغ تلك الأهداف ولكنها تفتقر للوسائل والموارد اللازمة؛
</seg>
<seg id="23858">
        7 - ترحب بتعميق التعاون الجاري بين المفوضية وسائر الهيئات والبرامج المختصة بمنظومة الأمم المتحدة، بغية تعزيز تنسيق المساعدة المقدمة على نطاق المنظومة في ميادين حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وتلاحظ، في هذا السياق، التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية في تقديم المساعدة التقنية، بناء على طلب الدول الأعضاء، لتعزيز سيادة القانون؛
</seg>
<seg id="23859">
        8 - ترحب أيضا بالمساعدة المقدمة من المفوضية في إدخال عناصر حقوق الإنسان في عمليات الأمم المتحدة للسلام وفي إسداء المشورة لدى تكوينها، بما في ذلك ضمن مجال سيادة القانون؛
</seg>
<seg id="23860">
        9 - تؤكد من جديد أن المفوضية تظل المركز الأساسي لتنسيق الاهتمام على نطاق المنظومة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="23861">
        10 - تشجع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على مواصلة الحوار بين مفوضيته وسائر الهيئات والوكالات الأخرى بمنظومة الأمم المتحدة، آخذاً في الحسبان ضرورة استكشاف أشكال جديدة للتآزر بغية الحصول على مساعدة مالية أكبر لحقوق الإنسان وسيادة القانون وتعزيز التنسيق والتمويل وتوزيع المسؤوليات فيما بين الوكالات من أجل تحسين كفاءة وتكامل الإجراءات المتعلقة بجملة أمور من ضمنها مساعدة الدول على تعزيز سيادة القانون؛
</seg>
<seg id="23862">
        11 - تشجع أيضا المفوض السامي على مواصلة استكشاف إمكانية زيادة الاتصالات مع المؤسسات المالية الدولية والحصول على مزيد من الدعم منها، متصرفة في ذلك في حدود ولاياتها، بغية الحصول على الموارد التقنية والمالية اللازمة لزيادة قدرة مفوضيته على تقديم مساعدة للمشاريع الوطنية التي تهدف إلى إعمال حقوق الإنسان والحفاظ على سيادة القانون؛
</seg>
<seg id="23863">
        12 - تطلب إلى المفوض السامي الاستمرار في إيلاء أولوية عالية لأنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها مفوضيته في ما يتعلق بسيادة القانون والاستمرار في العمل كمحفز داخل المنظومة من خلال جملة أمور من ضمنها مساعدة وكالات الأمم المتحدة وبرامجها الأخرى، في إطار ولاية كل منها، على أن تُدرج في أعمالها، حسب الاقتضاء، الاهتمام ببناء المؤسسات في مجال سيادة القانون؛
</seg>
<seg id="23864">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار، وعن توصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المذكورة أعلاه.
</seg>
<seg id="23865">
        القرار 57/222
</seg>
<seg id="23866">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) قدمت جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز والصين) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 122 مقابل 55 وامتناع 1 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="23867">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="23868">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="23869">
        الممتنعون: كازاخستان
</seg>
<seg id="23870">
        57/222 - حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد
</seg>
<seg id="23871">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23872">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/103 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/120 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/141 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/172 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/110 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، وكذلك إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 1998/11 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 1998([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="23873">
        وإذ تعيد تأكيد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصـادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د-29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32 منه، التي تعلن فيها أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو تشجع استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
</seg>
<seg id="23874">
        وإذ تحيط علما بالتقرير المقدم من الأمين العام([1]) E/CN.4/2000/46 و Add.1.)، عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/21 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وبتقريري الأمين العام عن تنفيذ القرارين 52/120([1]) A/53/293 و Add.1.) و 55/110([1]) A/56/207 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="23875">
        وإذ تعترف بما تتسم به جميع حقوق الإنسان من عالمية وعدم قابلية للتجزئة وتوافق وترابط، وإذ تؤكد مجددا في هذا الصدد الحق في التنمية بوصفه جزءا لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23876">
        وإذ تشير إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، أهاب بالدول الامتناع عن اتخاذ أي تدابير قسرية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتثير عقبات في وجه العلاقات التجارية بين الدول، وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الأول، الفقرة 31.)،
</seg>
<seg id="23877">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الإشارات التي وردت بشأن هذه المسألة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في 12 آذار/مارس 1995([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.)، وإعلان بيجين ومنهاج العمل، المعتمدين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في 15 أيلول/سبتمبر 1995([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وإعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية وجدول أعمال الموئل، المعتمدين في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في 14 حزيران/يونيه 1996([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وفي استعراضاتها الخمسية،
</seg>
<seg id="23878">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء ما للتدابير القسرية الانفرادية من آثار سلبية في مجال العلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون،
</seg>
<seg id="23879">
        وإذ تبدي قلقها الشديد إزاء ما يحدث في بعض البلدان من آثار سلبية ماسة بحالة الطفل من جرّاء التدابير القسرية التي تتخذ من جانب واحد بالمخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتي تثير عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول، وتعيق التحقيق التام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعطل رفاه السكان في البلدان المتأثرة، بما في ذلك ما تسببه من تبعات خاصة على النساء والأطفال، بمن فيهم المراهقون،
</seg>
<seg id="23880">
        وإذ تشعر ببالغ القلق لأنه على الرغم من التوصيات المتخذة بشأن هذه المسألة من جانب الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية التي عقدت مؤخرا، ما زالت تتخذ وتنفذ من جانب واحد تدابير قسرية تتنافى مع القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة بكل ما لها من آثار سلبية في الأنشطة الاجتماعية الإنسانية وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية، بما في ذلك آثارها خارج نطاق الحدود الإقليمية، وتثير بذلك مزيدا من العقبات أمام التمتع التام بجميع حقوق الإنسان لشعوب وأفراد خاضعين لولاية دول أخرى،
</seg>
<seg id="23881">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الآثار التي تتخطى الحدود لأي تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتصادية ذات طابع قسري يجري تنفيذها ضد عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، وتؤدي إلى وضع عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23882">
        وإذ تلاحظ ما يبذله الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية التابع للجنة حقوق الإنسان من جهود متواصلة، وإذ تؤكد مجددا بصفة خاصة معاييره التي تعتبر بموجبها التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد إحدى العقبات التي تعرقل تنفيذ إعلان الحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.)،
</seg>
<seg id="23883">
        1 - تحث جميع الدول على الامتناع عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري بكل ما لها من آثار خارج نطاق الحدود الإقليمية، التي تضع عقبات في وجه العلاقات التجارية بين الدول، وتعرقل بذلك الإعمال التام للحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛
</seg>
<seg id="23884">
        2 - تحث أيضا جميع الدول على اتخاذ خطوات من أجل تجنب وعدم إقرار أي تدابير انفرادية لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق، وتعطل سكان البلدان المتأثرة، وخاصة الأطفال والنساء، عن التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعيق رفاههم، وتخلق العراقيل التي تحول دون تمتعهم التام بحقوق الإنسان، بما في ذلك حق كل إنسان في التمتع بمستوى معيشي يضمن له صحته ورفاهه، وحقه في الحصول على الغذاء والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، ومن أجل ضمان عدم استخدام الغذاء والدواء كأدوات للضغط السياسي؛
</seg>
<seg id="23885">
        3 - تدعو جميع الدول إلى النظر في اتخاذ تدابير إدارية أو تشريعية، حسب الاقتضاء، من أجل التصدي لتطبيق تدابير قسرية من جانب واحد خارج نطاق الحدود الإقليمية أو التصدي لآثارها؛
</seg>
<seg id="23886">
        4 - ترفض التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد بكل ما لها من آثار خارج نطاق الحدود الإقليمية بوصفها أدوات للضغط السياسي أو الاقتصــادي على أي بلد، ولا سيما البلدان النامية، بسبب آثارها السلبية في إعمال جميع حقوق الإنسان لقطاعات كبيرة من سكانها، وبصفة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ؛
</seg>
<seg id="23887">
        5 - تهيب بالدول الأعضاء التي بدأت في اتخاذ هذه التدابير أن تلتزم بواجباتها ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها، بإلغاء هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="23888">
        6 - تؤكد مجددا في هذا السياق حق جميع الشعوب في تقرير المصير، الذي تقرر بموجبه بحرية وضعها السياسي وتتابع بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="23889">
        7 - تحث لجنة حقوق الإنسان على أن تراعي تماما، في مهمتها المتعلقة بإعمال الحق في التنمية، الآثار السلبية للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد، بما في ذلك سن القوانين الوطنية وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية؛
</seg>
<seg id="23890">
        8 - تطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يقوم، في اضطلاعه بمهامه المتعلقة بتعزيز وإعمال وحماية الحق في التنمية، بمنح الأولوية لهذا القرار في تقريره السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، مع مراعاة ما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار مستمرة في سكان البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="23891">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يسترعي انتباه جميع الدول الأعضاء إلى هذا القرار لمواصلة جمع آرائها، وجمع معلومات عما يترتب على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من تأثيرات وآثار سلبية في سكانها، وأن يقدم تقريرا تحليليا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، مع تسليط الضوء على التدابير العملية والوقائية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="23892">
        10 - تقرر أن تبحث هذه المسألة على سبيل الأولوية في دورتها الثامنة والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
</seg>
<seg id="23893">
        القرار 57/223
</seg>
<seg id="23894">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز والصين) وكرواتيا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 133 مقابل 4 وامتناع 47 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="23895">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيـــداد وتوباغو، تشـاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="23896">
        المعارضون: أستراليا، بالاو، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="23897">
        الممتنعون: إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحـدة لبريطانيا العظمــى وآيرلندا الشماليـــة، موناكـــو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="23898">
        57/223 - الحق في التنمية
</seg>
<seg id="23899">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23900">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، الذي يعرب بوجه خاص عن العزم على تعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في جو يتسم بمزيد من الحرية، فضلاً عن استخدام الآليات الدولية لتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب،
</seg>
<seg id="23901">
        وإذ تذكِّر بأن إعلان الحق في التنميـــة، الذي اعتمدتـه الجمعية العامة فــي قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، قد أكد أن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وأن تكافؤ الفرص من أجل التنمية هو حق للأمم وللأفراد الذين يكوِّنون الأمم على حد سواء، وأن الفرد هو المستهدف والمستفيد الرئيسي في التنمية،
</seg>
<seg id="23902">
        وإذ تذكِّر أيضا بجميع قراراتها السابقة وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية، ولا سيما قرار اللجنة 1998/72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998 بشأن الحاجة الملحة إلى مواصلة السير قدما من أجل إعمال الحق في التنمية على النحو المبين في إعلان الحق في التنمية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="23903">
        وإذ تؤكد من جديد الهدف الرامي إلى جعل الحق في التنمية أمراً واقعا لكل شخص، على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="23904">
        وإذ تشدد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتنفيذ الأهداف والغايات التي قررتها جميع المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية الكبرى التي عقدتها الأمم المتحدة، بما فيها الأهداف والغايات المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية التي تحظى بأهمية قصوى في إعمال الحق في التنمية،
</seg>
<seg id="23905">
        وإذ تشدد أيضا على أن إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) أكدا من جديد على أن الحق في التنمية حق عالمي غير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأن الفرد هو المستهدف والمستفيد الرئيسي في التنمية،
</seg>
<seg id="23906">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام الرسمي المعرب عنه في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، من أجل تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، والتقيد بها وحمايتها على صعيد العالم([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="23907">
        وإذ تلاحظ نتائج المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 9 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) انظر A/C.2/56/7.)، والمؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، الذي عقد في مونتيري، المكسيك، خلال الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002([1]) تقرير المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18 - 22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="23908">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/69 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، الذي أيدت اللجنة فيه الاستنتاجات المتفق عليها للفريق العامل المعني بالحق في التنمية، التي اعتمدت بتوافق الآراء خلال دورة الفريق العامل التي عقدت خلال الفترة من 25 شباط/فبراير إلى 8 آذار/مارس 2002([1]) انظر E/CN.4/2002/28/Rev.1.)،
</seg>
<seg id="23909">
        1 - تؤيد الاستنتاجات المتفق عليها للفريق العامل المعني بالحق في التنمية([1]) انظر E/CN.4/2002/28/Rev.1.)، على نحو ما اعتمدته لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2002/69([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) التي تشكل أساسا وطيدا لاتخاذ مبادرات أخرى بهدف تعزيز الحق في التنمية وإعماله؛
</seg>
<seg id="23910">
        2 - تحيط علما بتأجيل دورة الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، بسبب عدم توافر التقرير المعني بقضايا التنمية الدولية، وتهيب بالخبير المستقل المعني بالحق في التنمية أن يقدم هذا التقرير المتميز في وقتـــه في الدورة المقبلة للفريق العامل المقرر عقدها في الفترة من 3 إلى 14 شباط/فبراير 2003؛
</seg>
<seg id="23911">
        3 - تشدد على أهمية المبادئ الأساسية، التي تشكل دعامة لأهداف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل المساواة، والإنصاف، وعدم التمييز، والشفافية، والمساءلة، والمشاركة والتعاون الدولي، بوصفها مبادئ حاسمة لتعميم الحق في التنمية على الصعيد الدولي؛
</seg>
<seg id="23912">
        4 - تؤكد أهمية مواصلة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عملها في مجال البحث والتحليل بشأن المبادئ الأساسية المذكورة أعلاه، وتدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن يقوم، بالتشاور مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية وجميع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، بتقديم تقرير عن أهمية مبدأ الإنصاف وتطبيقه على سبيل الأولوية، على الصعيدين الوطني والدولي، مراعيا في ذلك بشكل تام استنتاجات الفريق العامل المعني بالحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="23913">
        5 - تدعو المفوض السامي، في السياق المذكور أعلاه، إلى طلب دعم هذه المنظمات وتعاونها في إعداد التقرير المطلوب لعرضه على لجنة حقوق الإنسان في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="23914">
        6 - تؤكد من جديد الالتزامات بتنفيذ الأهداف والغايات التي قررتها جميع المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية الكبرى التي عقدتها الأمم المتحدة والالتزامات المتعهد بها في جمعية الألفية، ولا سيما الالتزامات المتعلقة بإعمال الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="23915">
        7 - تدرك أن إعمال الحق في التنمية أمر حاسم لتحقيق المقاصد والأهداف والغايات التي قررتها جميع المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية الكبرى التي عقدتها الأمم المتحدة بما في ذلك تلك المنصـــوص عليها فـي إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="23916">
        8 - تؤكد من جديد الحاجة إلى بيئة دولية مواتية تفضي إلى إعمال الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="23917">
        9 - تؤكد من جديد أيضا أن الدول تتحمل المسؤولية في المقام الأول عن توفير الظروف الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية وعلى أنها ملتزمة بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
</seg>
<seg id="23918">
        10 - تؤكد من جديد كذلك أن إعمال الحق في التنمية أمر أساسي من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، الذي يرى أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، والذي يجعل أيضا من الإنسان محور التنمية، وتدرك أنه بالرغم من أن التنمية تيسِّر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن غياب التنمية لا يمكن التذرع به لتبرير الحرمان من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛
</seg>
<seg id="23919">
        11 - تؤكد الأهمية الحاسمة لتحديد وتحليل العقبات التي تعرقل الإعمال الكامل للحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي، وتدرك أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما فيها الحق في التنمية، مسؤولية ملقاة على عاتق الدول، على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من إعلان الحق في التنمية، وتؤكد من جديد العلاقة الوطيدة الرابطة بين الأمرين؛
</seg>
<seg id="23920">
        12 - تؤكد أهمية مواصلة المناقشة، في إطار الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، بشأن مسألة وضع آلية مناسبة للمتابعة الدائمة من أجل رصد إعمال الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="23921">
        13 - تؤكد أن العولمة، على الرغم من كونها تتيح فرصا وتمثل تحديات، فإن عملية العولمة تظل غير كافية لتحقيق الأهداف المتمثلة في إدماج جميع البلدان في عالم معولم، وتشدد على ضرورة وضع سياسات واتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل التصدي لتحديات العولمة واغتنام فرصها إذا أريد لهذه العملية أن تكون جامعة شاملة منصفة؛
</seg>
<seg id="23922">
        14 - تدرك أن الفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ما تزال واسعة بشكل غير مقبول رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي، وأن البلدان النامية ما تزال تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة، وأن العديد منها يواجه خطر التهميش ومن ثم استثناؤها فعليا من الاستفادة من مزايا العولمة؛
</seg>
<seg id="23923">
        15 - تؤكد من جديد التزام البلدان المتقدمة النمو باتخاذ خطوات ملموسة بهدف بلوغ هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم المســــــاعدة الإنمائية الرسـمية إلى البلدان النامية ونسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا، وتحث البلدان التي لم تتخذ تلك الخطوات بعد، على أن تفعل ذلك، وتشجع البلدان النامية على البناء على التقدم الذي أحرز في مجال ضمان استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداما فعالا للمساعدة في بلوغ الأهداف والغايات الإنمائية؛
</seg>
<seg id="23924">
        16 - تؤكد على القضايا الاقتصادية والمالية الدولية التي تستحق اهتماما خاصا من الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، من قبيل التجارة الدولية، والوصول إلى التكنولوجيا، والحكم الرشيد والإنصاف على الصعيد الدولي، وعبء الديون، من أجل دراسة وتقييم أثر هذه القضايا في التمتع بحقوق الإنسان وتتطلع، في هذا السياق، إلى إعداد دراسة أولية، على نحو ما طلبته لجنة حقوق الإنســـان في قرارها 2001/9 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، لكي ينظر فيها الفريق العامل في دورته المقبلة؛
</seg>
<seg id="23925">
        17 - تدرك أن حالات الظلم عبر التاريخ قد ساهمت قطعا في انتشار الفقر، والتخلف، والتهميش، والإقصاء الاجتماعي، والفوارق الاقتصادية، وعدم الاستقرار وعدم الأمن، التي تمس العديد من الناس في مختلف أرجاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="23926">
        18 - تدرك أيضا ضرورة معالجة مسألة وصول البلدان النامية إلى الأسواق، بما في ذلك أسواق الزراعة، والخدمات والمنتجات غير الزراعية، ولا سيما المهم منها بالنسبة للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="23927">
        19 - ترى أن تحديد وتيرة معقولة لتحرير التجارة بشكل مقبول، بما في ذلك في المجالات التي ما تزال قيد التفاوض؛ والوفاء بالالتزامات المتعلقة بقضايا التنفيذ ومشاكله؛ واستعراض أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بهدف تعزيزها وجعلها دقيقة وفعالة وعملية بقدر أكبر؛ وتجنب أشكال جديدة من النزعة الحمائية؛ وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية تشكل قضايا مهمة في السير قدما نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛
</seg>
<seg id="23928">
        20 - تدرك أن القضاء على الفقر يمثل أحد العناصر الحاسمة في تعزيز وإعمال الحق في التنمية، وتشدد على أن الفقر مشكلة متعددة الأوجه تستلزم نهجا متعدد الجوانب في تناول الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية على جميع المستويات، وبخاصة في سياق الهدف الإنمائي لألفية الأمم المتحدة المتمثل في خفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة السكان الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 2015، وتؤكد أن المجتمع الدولي بعيد عن تحقيق هدف خفض عدد السكان الذين يعيشون في فقر إلى النصف بحلول عام 2015، وتؤكد على مبدأ التعاون الدولي، بما فيه من شراكة والتزام، بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="23929">
        21 - تدرك أيضا أهمية الارتباط القائم بين المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية وإعمال الحق في التنمية، وتشدد، في هذا الصدد، على ضرورة توسيع قاعدة صنع القرار على الصعيد الدولي بشأن القضايا التي تهم التنمية وملء الثغرات في المجال التنظيمي، فضلا عن تعزيز منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف، وتشدد أيضا على ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار وتحديد المعايير في مجال الاقتصاد الدولي؛
</seg>
<seg id="23930">
        22 - تشدد على أن المسؤولية الأساسية عن إعمال جميع حقوق الإنسان تقع على عاتق الدولة، وتؤكد من جديد المسؤولية الرئيسية للدول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وأن دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية لا يمكن إلا التأكيد عليه؛
</seg>
<seg id="23931">
        23 - تدرك أن الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستوى الوطني يساعدان جميع الدول في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، وتتفق بشأن قيمة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول من أجل تحديد ممارسات الحكم الرشيد، بما في ذلك الحكم المتسم بالشفافية، والمسؤولية، والمساءلة والمشاركة، وتعزيز هذه الممارسات التي تستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها وتناسبها، بما في ذلك في سياق اتباع نُهج شراكة متفق عليها إزاء التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="23932">
        24 - تدرك أيضا أهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنساني بوصف ذلك قضية شاملة لعدة مجالات في إعمال الحق في التنمية، وتلاحظ بوجه خاص العلاقة الإيجابية القائمة بين تعليم المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في الأنشطة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع، وتعزيز الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="23933">
        25 - تشدد على ضرورة إدماج حقوق الأطفال، ذكورا وإناثا على السواء، في جميع السياسات والبرامج، وضمان حماية تلك الحقوق وتعزيزها، وخصوصاً في المجالات المتعلقة بالصحة، والتعليم وتنمية قدراتهم بشكل كامل؛
</seg>
<seg id="23934">
        26 - تسلم بوجوب اتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغيرهما من الأمراض المعدية، مع مراعاة الجهود والبرامج الجارية؛
</seg>
<seg id="23935">
        27 - تسلم أيضا بالحاجة إلى إقامة شراكات قوية على الصعيد الوطني مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك القطاع الخاص، من أجل السعي للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية، وإقامة حكم رشيد داخل الشركات؛
</seg>
<seg id="23936">
        28 - تعرب عن بالغ قلقها وانشغالها إزاء تزايد الفساد داخل الشركات، ولا سيما الحوادث المزعجة التي وقعت مؤخراً، مما يؤثر سلبيا في التمتع بحقوق الإنسان بشكل تام ويمس بإعمال الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="23937">
        29 - تؤكد على الضرورة الملحة لاتخاذ تدابير ملموسة، تشمل إعادة الأصول والأموال المكتسبة بصورة غير قانونية إلى بلدانها الأصلية، ومكافحة جميع أشكال الفساد على الصعيدين الوطني والدولي، وتشدد على أهمية التزام جميع الحكومات التزاما سياسيا حقيقيا من خلال وضع إطار قانوني ثابت؛
</seg>
<seg id="23938">
        30 - تؤيد وتقدر إعلان الأمم المتحدة للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا الذي اعتمد مؤخرا([1]) A/57/307، المرفق.) بوصفه إطارا إنمائيا ومثالا عمليا يمكن أن يدرس لتعزيز نهج قائم على احترام الحقوق في مجال التنمية؛
</seg>
<seg id="23939">
        31 - تؤكد ضرورة مواصلة تحسين أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بهدف تعزيز الحق في التنمية وإعماله، بما في ذلك ضمان استخدام الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ ولايتها استخداما فعالا، وخدمة الفريق العامل المعني بالحق في التنمية ودعمه بصورة أفضل؛
</seg>
<seg id="23940">
        32 - تهيب بالمفوضية أن تساعد بفعالية في تنفيذ التوصيات الواردة في الاستنتاجات المتفق عليها للفريق العامل المعني بالحق في التنمية، بما في ذلك العمل بوجه خاص على ضمان المشاركة والمساهمة الهادفتين لجميع المنظمات الدولية ذات الصلة والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها في الدورة المقبلة للفريق العامل؛
</seg>
<seg id="23941">
        33 - تطلب إلى الأمين العام أن يبلغ هذا القرار إلى الدول الأعضاء، وأجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها، ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها، ومؤسسات التنمية والمؤسسات المالية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية، وأن يقدم تقريرا شاملا عن تنفيذ هذا القرار إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها التاسعة والخمسين وإلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="23942">
        34 - تقرر أن تواصل النظر في مسألة الحق في التنمية، على سبيل الأولوية، في دورتها الثامنة والخمسين.
</seg>
<seg id="23943">
        القرار 57/224
</seg>
<seg id="23944">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) قدمت جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز والصين) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="23945">
        57/224 - تعـزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="23946">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23947">
        إذ تعيد تأكيد التزامها بتعزيز التعاون الدولي، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما في الفقرة 3 من المادة 1 منه، فضلا عن الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) لتعزيز التعاون الصادق بين الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23948">
        وإذ تشير إلى اعتمادها إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.) وإلى قرارها 56/149 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/86 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2002 المتعلق بتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="23949">
        وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلــى 8 أيلول/سبتمبر 2001، والدور الذي يؤديه في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="23950">
        وإذ تسلم بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان له أهمية جوهرية في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة كاملة، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال،
</seg>
<seg id="23951">
        وإذ تعيد تأكيد أن الحوار فيما بين الأديان والثقافات والحضارات في ميدان حقوق الإنسان يمكن أن يسهم إلى حد كبير في تعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان، وإذ تشير إلى قرارها إعلان سنة 2001 سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، وكذلك إلى قرارها 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، والمعنون "برنامج عالمي للحوار بين الحضارات"،
</seg>
<seg id="23952">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بطرق عدة من بينها التعاون الدولي،
</seg>
<seg id="23953">
        وإذ تشدد على أن التفاهم المتبادل والحوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامة في جميع الأنشطة الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="23954">
        وإذ تشير إلى اتخاذ اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها القرار 2000/22 المؤرخ 18 آب/أغسطس 2000 والمعنون "تعزيز الحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان" في دورتها الثانية والخمسين([1]) انظر E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="23955">
        1 - تعيد تأكيد أن من مقاصد الأمم المتحدة ومن مسؤولية جميع الدول الأعضاء تعزيز وحماية وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بطرق عدة من بينها التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="23956">
        2 - تعيد أيضا تأكيد أن الحوار بين الثقافات والحضارات ييسر التشجيع على قيام ثقافة قوامها التسامح واحترام التنوع، وترحب في هذا الصدد بعقد عدة مؤتمرات واجتماعات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بشأن الحوار بين الحضارات؛
</seg>
<seg id="23957">
        3 - تحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على إقامة نظام دولي مؤسس على المشاركة والعدالة والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم المتبادل وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، وعلى رفض جميع المذاهب التي تدعو إلى الاستبعاد على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="23958">
        4 - تعيد تأكيد أهمية تقوية التعاون الدولي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيق مقاصد الكفاح ضد العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="23959">
        5 - ترى أن التعاون الدولي في هذا الميدان، طبقا للمقاصد والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا بد وأن يشكل إسهاما فعالا وعمليا في المهمة الملحة المتمثلة في منع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="23960">
        6 - تعيد تأكيد وجوب الاهتداء في العمل على تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الوجه الأكمل بمبادئ العالمية وعدم الانتقائية والموضوعية والشفافية، وذلك بطريقة تتسق والمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق؛
</seg>
<seg id="23961">
        7 - تهيب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية أن تواصل اجراء حوار بناء ومشاورات من أجل زيادة التفهم لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها وحمايتها، وتشجع المنظمات غير الحكومية على المساهمة الفعالة في هذا المسعى؛
</seg>
<seg id="23962">
        8 - تدعو الدول وآليات الأمم المتحدة وإجراءاتها ذات الصلة بحقوق الإنسان أن تواصل الاهتمام بأهمية التعاون المتبادل والتفاهم والحوار لكفالة تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="23963">
        9 - تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين.
</seg>
<seg id="23964">
        القرار 57/225
</seg>
<seg id="23965">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أستراليا، كندا، ليختنشتاين، النرويج، نيوزيلندا، اليابان.)
</seg>
<seg id="23966">
        57/225 - حالة حقوق الإنسان في كمبوديا
</seg>
<seg id="23967">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="23968">
        إذ تشير إلى قرارها 56/169 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، وقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/89 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وقراراتها السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="23969">
        وإذ تسلم بأن التاريخ المأساوي لكمبوديا يتطلب اتخاذ تدابير خاصة لضمان حماية حقوق الإنسان لجميع السكان في كمبوديا وعدم العودة إلى سياسات الماضي وممارساته، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق المتعلق بتسوية سياسية شاملة للصراع في كمبوديا، الموقع في باريس في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1991([1]) A/46/608-S/23177.)،
</seg>
<seg id="23970">
        وإذ تؤكد من جديد أن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها كمبوديا في تاريخها الحديث ارتكبها الخمير الحمر، وإذ تسلم بأن السقوط النهائي للخمير الحمر والجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة كمبوديا قد وفرا الأساس لإعادة إحلال السلام والاستقرار بغرض تحقيق المصالحة الوطنية في كمبوديا والتحقيق مع قادة الخمير الحمر ومحاكمتهم،
</seg>
<seg id="23971">
        أولا
</seg>
<seg id="23972">
        الدعم المقدم من الأمم المتحدة والتعاون معها
</seg>
<seg id="23973">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عن طريق ممثله الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا، وبالتعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كمبوديا، بمساعدة حكومة كمبوديا على ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع السكان في كمبوديا، وأن يكفل توفير الموارد الكافية لمواصلة العمل الذي يقوم به المكتب ولتمكين الممثل الخاص من مواصلة أداء مهامه على وجه السرعة؛
</seg>
<seg id="23974">
        2 - ترحب بتقرير الأمين العام عن دور مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإنجازاتها في مساعدة حكومة وشعب كمبوديا على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها([1]) A/57/277.)، واستخدام صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لبرنامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في كمبوديا من أجل تمويل برنامج أنشطة مكتب المفوضية في كمبوديا، وتدعو المجتمع الدولي إلى النظر في التبرع للصندوق الاستئماني؛
</seg>
<seg id="23975">
        3 - ترحب أيضا بتقرير الممثل الخاص([1]) A/57/230.)، وتشجع حكومة كمبوديا على مواصلة تعاونها على جميع المستويات الحكومية، وتؤيد نداءات الحكومة والممثل الخاص من أجل زيادة المساعدة الدولية المقدمة إلى كمبوديا ومواصلة العمل على تخفيف وطأة الفقر، وتشجع البلدان المانحة والأطراف الأخرى ذات الصلة على الوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفســها في اجتماع المجموعة الاستشارية المعني بكمبوديا، المعقود في بنوم بنه يومي 20 و 21 حزيران/يونيه 2002؛
</seg>
<seg id="23976">
        4 - ترحب كذلك بقيام حكومة كمبوديا والمفوضية بالتوقيع في شباط/فبراير 2002 على مذكرة التفاهم المتعلقة بتمديد ولاية مكتب المفوضية في كمبوديا، وتشجع الحكومة على مواصلة التعاون مع المكتب في ما يبذلانه من جهود مشتركة لتعزيز حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="23977">
        5 - تثني على الدور الحيوي الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في كمبوديا، في جملة مجالات تشمل تنمية المجتمع المدني، وتشجع حكومة كمبوديا على مواصلة ضمان حماية منظمات حقوق الإنسان هذه وأعضائها والمضي قدما في العمل معها على نحو وثيق وبروح من التعاون؛
</seg>
<seg id="23978">
        ثانيا
</seg>
<seg id="23979">
        الإصلاح الإداري والتشريعي والقضائي
</seg>
<seg id="23980">
        1 - تقر بتصديق كمبوديا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="23981">
        2 - تلاحظ مع القلق استمرار المشاكل المتصلة بسيادة القانون وأداء القضاء لمهامه، والناجمة عن جملة أمور منها الفساد وتدخل السلطة التنفيذية في استقلال القضاء، وترحب بإنشاء مجلس الإصلاح القانوني والقضائي، وتحث الحكومة على القيام، على سبيل الأولوية، بزيادة ما تخصصه للقضاء من اعتمادات في الميزانية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقلال المجلس الأعلى للقضاء والجهاز القضائي ككل وحياديتهما وفعاليتهما؛
</seg>
<seg id="23982">
        3 - تحث حكومة كمبوديا على التعجيل باعتماد القوانين والمدونات التي تشكل عناصر ضرورية للإطار القانوني الأساسي، بما في ذلك مشروع النظام الأساسي المتعلق بالقضاة، وقانون للعقوبات، وقانون للإجراءات الجنائية، وقانون مدني جديد، وقانون للإجراءات المدنية، وعلى تعزيز تدريب القضاة والمحامين، وترحب بافتتاح المعهد الملكي لتدريب القضاة والمدعين العامين ومركز تدريب المحامين والتطوير المهني التابع لنقابة المحامين في مملكة كمبوديا؛
</seg>
<seg id="23983">
        4 - تحث أيضا حكومة كمبوديا على تعزيز جهودها لمعالجة المشاكل المتصلة بالأراضي، وتلاحظ مع القلق المشاكل المتبقية المتعلقة بانتزاع ملكية الأراضي والطرد القسري ومواصلة التشريد؛
</seg>
<seg id="23984">
        5 - تشجع حكومة كمبوديا على بذل المزيد من الجهود لكي تنفذ بسرعة وفعالية برنامجها الإصلاحي الذي يشمل خطة العمل المتعلقة بالحكم والإصلاحات العسكرية التي تتضمن، في جملة أمور، برنامجا لتسريح الجنود؛
</seg>
<seg id="23985">
        6 - ترحب بالتقدم الذي أحرزته حكومة كمبوديا في مجال إزالة الألغام المضادة للأفراد وخفض عدد الأسلحة الصغيرة في كمبوديا، وتشجع الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة والمجتمع الدولي لمعالجة هذه المسائل؛
</seg>
<seg id="23986">
        7 - تعرب عن القلق الشديد لاستمرار وجود حالة الإفلات من العقاب في كمبوديا، وتنوه بالتزام حكومة كمبوديا وما تبذلـه من جهود لمعالجة هذه المشكلة، وتهيب بالحكومة القيام، كمسألة ذات أولوية حاسمة، بزيادة ما تبذلـه من جهود للتحقيق بصورة عاجلة مع جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديمهم للمحاكمة وفقا للإجراءات القانونية الواجبة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="23987">
        8 - ترحب بما حققته حكومة كمبوديا من تقدم في الإعداد للاقتراع في الانتخابات المحلية في شباط/فبراير 2002، وتشجع الحكومة على العمل صوب إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة في تموز/يوليه 2003، آخذة في الاعتبار الشواغل الخطيرة المتعلقة بأعمال التخويف والعنف والقتل والتقارير الواردة عن شراء الأصوات، وعلى التحقيق الكامل في هذه الأعمال ومحاكمة المسؤولين عنها، وضمان عدم حدوث مشاكل مماثلة بخصوص الانتخابات العامة، والقيام، بصورة خاصة، بإيلاء اهتمام شديد لسلامة المرشحين والناشطين السياسيين وأمنهم، وضمان التزام الحياد من جانب مؤسسات الدولة، بما في ذلك تشكيل لجنة انتخابات وطنية مستقلة، وإنفاذ القانون على النحو الواجب، وإتاحة إمكانية وصول جميع الأحزاب بصورة منصفة إلى جميع أشكال وسائط الإعلام، بما فيها وسائط البث الإذاعي والتلفزيوني؛
</seg>
<seg id="23988">
        9 - تلاحظ بقلق شديد الأوضاع السائدة في السجون في كمبوديا، وتلاحظ مع الاهتمام بعض الجهود الهامة الرامية إلى تحسين نظام السجون، وتوصي بمواصلة تقديم المساعدة الدولية لتحسين الأوضاع المادية للاحتجاز، وتهيب بحكومة كمبوديا اتخاذ المزيد من التدابير لتحسين أوضاع الاحتجاز وتوفير الأغذية والرعاية الصحية الملائمة للسجناء والمحتجزين، وتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="23989">
        ثالثا
</seg>
<seg id="23990">
        انتهاكات حقوق الإنسان والعنف
</seg>
<seg id="23991">
        1 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، واحتجاز المتهمين لفترات أطول من اللازم قبل محاكمتهم، وانتهاك حقوق العمال، والطرد القسري، فضلا عن العنف السياسي وضلوع الشرطة في العنف والافتقار الجلي إلى الحماية من القتل على يد الغوغاء، وتلاحظ أن حكومة كمبوديا قد أحرزت بعض التقدم في معالجة هذه المسائل، وتحث الحكومة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات، بما في ذلك النظـر فـي تشكيل مجلس للتحقيق في عمليات القتل التي يرتكبها الغوغاء؛
</seg>
<seg id="23992">
        2 - تحث حكومة كمبوديا على مكافحة التمييز بجميع مظاهره ضد الأقليات العرقية، وعلى حماية حقوقهم، فضلا عن الوفاء بالتزاماتها كطرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، بوسائل عديدة من بينها طلب المساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="23993">
        رابعا
</seg>
<seg id="23994">
        حماية المرأة والطفل
</seg>
<seg id="23995">
        1 - ترحب بالتقدم المحرز في تحسين وضع المرأة، بما في ذلك التقدم الذي أُحرز صوب اعتماد القانون المتعلق بمنع العنف المنـزلي وحماية ضحايا العنف المنزلي، وتحث حكومة كمبوديا على اتخاذ المزيد من التدابير المناسبة لمكافحة العنف الذي يستهدف المرأة بجميع أشكاله، واتخاذ جميع الخطوات للوفاء بواجباتها كطرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، بما في ذلك عن طريق طلب المساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="23996">
        2 - تثني على حكومة كمبوديا لما تبذله من جهود لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، مع أنها ما برحت تشعر بالقلق إزاء تزايد انتشاره؛
</seg>
<seg id="23997">
        3 - ترحب بسلسلة الجهود التي بذلتها حكومة كمبوديا لمكافحة الاتجار بالبشر، وتطلب إلى الحكومة والمجتمع الدولي بذل جهود متضافرة وشاملة لمعالجة هذه المشاكل وأسبابها الجذرية، في حين تلاحظ ببالغ القلق تنامي ظاهرة الاتجار بالنساء والأطفال واستغلالهم جنسيا؛
</seg>
<seg id="23998">
        4 - ترحب أيضا بتصديق حكومة كمبوديا على البروتوكول الاختيـــاري لاتفاقيـــة حقوق الطفل والمتعلق ببيـــع الأطفـــال وبغـــاء الأطفــــال والمـــواد الإباحية عن الأطفال([1]) القرار 54/263، المرفق الثاني.)؛
</seg>
<seg id="23999">
        5 - تلاحظ مع بالغ القلق مشكلة عمل الأطفال في أسوأ أشكالها، وتهيب بحكومة كمبوديا أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن ممارسة أي عمل يمكن أن يكون خطرا أو أن يتعارض مع تعليمهم أو أن يكون ضارا بصحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، وذلك من خلال تنفيذ القوانين الكمبودية المتعلقة بعمل الأطفال وقانون العمل الحالي وأحكام قانون مكافحة الاتجار بالأطفال ومقاضاة الذين ينتهكون هذه القوانين، وتدعو منظمة العمل الدولية إلى مواصلة تقديم المساعدة اللازمة في هذا الخصوص، وتشجع الحكومة على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال واتخاذ إجراءات فوريـــة للقضاء عليهـــا (الاتفاقية رقم 182)؛
</seg>
<seg id="24000">
        6 - تشجع ما تبذلـه حكومة كمبوديا من جهود لزيادة تحسين الأوضاع الصحية للأطفال وفرص حصولهم على التعليم، وتشجيع إتاحة سبل مجانية وميسرة لتسجيل المواليد، وإقامة نظام عدالة للأحداث؛
</seg>
<seg id="24001">
        خامسا
</seg>
<seg id="24002">
        خاتمــة
</seg>
<seg id="24003">
        1 - تشجع المجتمع الدولي على مساعدة حكومة كمبوديا في جهودها لتنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="24004">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن دور وإنجازات المفوضية في مساعدة حكومة كمبوديا وشعبها على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وعن التوصيات المقدمة من الممثل الخاص بشأن المسائل المشمولة بولايته؛
</seg>
<seg id="24005">
        3 - تقرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في كمبوديا في دورتها الثامنة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="24006">
        القرار 57/226
</seg>
<seg id="24007">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرتغال، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سويسرا، سيراليون، الصومال، الصين، العراق، غامبيا، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليمن، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 176 مقابل 1 وامتناع 7 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="24008">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشـــاد، توغو، توفــــالو، تــــونس، تونغــــا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="24009">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="24010">
        الممتنعون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، فيجي، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="24011">
        57/226 - الحـق في الغذاء
</seg>
<seg id="24012">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24013">
        إذ تشير إلى قرارها 56/155 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، فضلا عن جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان في هذا الصدد، ولا سيما القراران 2000/10 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائــق الرسميــة للمجلس الاقتصادي والاجتماعـي، 2000، الملحــق رقــــم 3 والتصويـب (E/2000/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2002/25 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2002([1]) المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="24014">
        وإذ تشير أيضا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، الذي ينص على أن لكل شخص الحق في التمتع بمستوى معيشي كاف لضمان صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء،
</seg>
<seg id="24015">
        وإذ تشير كذلك إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، التي تعترف بالحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع،
</seg>
<seg id="24016">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية، روما، 5-16 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 (منشورات الأمـــم المتحــدة، رقم المبيع A.75.II.A.3)، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="24017">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي، وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعـة، تقرير مؤتمر القمـــة العالمي للأغذية، 13-17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (WFS 96/REP)، الجزء الأول، التذييل.)،
</seg>
<seg id="24018">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
</seg>
<seg id="24019">
        وإذ تسلم بأن لمشكلتي الجوع وانعدام الأمن الغذائي أبعادا عالمية، وبأن من المرجح أن تستمر هاتان المشكلتان، بل وأن تتفاقما على نحو خطير في بعض المناطق، ما لم تُتخذ تدابير عاجلة وحاسمة ومتضافرة، وذلك بالنظر إلى الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم والضغط على الموارد الطبيعية،
</seg>
<seg id="24020">
        وإذ تؤكد من جديد أن تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مواتية، يسودها السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، هي الركيزة الأساسية التي ستمكِّن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي وللقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="24021">
        وإذ تكرر التأكيد، على غرار إعلان روما وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، 10-13 حزيران/يونيه 2002، الجزء الأول، التذييل؛ انظر أيضا A/57/499، المرفق.)، على أن الغذاء ينبغي ألا يُستخدم كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي، وإذ تؤكد من جديد في هذا الخصوص أهمية التعاون والتضامن الدوليين، وضرورة الامتناع عن الانفراد باتخاذ تدابير لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعرِّض الأمن الغذائي للخطر،
</seg>
<seg id="24022">
        واقتناعا منها بوجوب قيام كل دولة باعتماد استراتيجية تتفق مع مواردها وقدراتها لتحقيق أهدافها في تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان روما وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، والتعاون في الوقت نفسه، إقليميا ودوليا، بقصد تنظيم الحلول الجماعية لمسائل الأمن الغذائي العالمية في عالم يتزايد فيه الترابط بين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات ويعد فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمرين أساسيين،
</seg>
<seg id="24023">
        وإذ تشدد على أهمية عكس اتجاه الانخفاض المستمر في المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة، بالأرقام الحقيقية وكنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية على السواء،
</seg>
<seg id="24024">
        1 - تؤكد من جديد أن الجوع يشكل إساءة بالغة وانتهاكا لكرامة الإنسان ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على كل من المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛
</seg>
<seg id="24025">
        2 - تؤكد من جديد أيضا حق كل إنسان في الحصول على طعام مأمون ومغذ، بما يتفق مع الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع لكي يكون قادرا تماما على النمو والحفاظ على قدراته الجسدية والعقلية؛
</seg>
<seg id="24026">
        3 - تــرى أنه من غير المقبول وجود حوالي 840 مليون شخص في العالم يعانون من النقص الغذائي، ووفاة 36 مليون شخص سنويا، معظمهم من النساء والأطفال، وخصوصا في البلدان النامية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من جرَّاء الجوع وحالات النقص الغذائي، وذلك في عالم ينتج فعلا ما يكفي من الأغذية لسد احتياجات كافة سكانه، وتأسف لكون هذه الحالة قد تولِّد في الوقت نفسه ضغوطا إضافية على البيئة في المناطق الهشة إيكولوجيا؛
</seg>
<seg id="24027">
        4 - ترحب بالإعلان الصادر في روما عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، في 13 حزيران/يونيه 2002([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، 10-13 حزيران/يونيه 2002، الجزء الأول، التذييل؛ انظر أيضا A/57/499، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="24028">
        5 - تشجع جميع الدول على اتخاذ تدابير بغية تحقيق الإعمال الكامل للحق في الغذاء تدريجيا، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتعزيز الأوضاع المواتية لتحرر جميع الناس من الجوع والتمتع الكامل بالحق في الغذاء في أقرب وقت ممكن، وعلى وضع واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع؛
</seg>
<seg id="24029">
        6 - تشدد على الحاجة إلى بذل الجهود لتعبئة الموارد التقنية والمالية من جميع المصادر، بما في ذلك تخفيف عبء الديون الخارجية الواقع على كاهل البلدان النامية، وتخصيص هذه الموارد واستخدامها على النحو الأمثل، وتعزيز الإجراءات الوطنية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛
</seg>
<seg id="24030">
        7 - تدعو جميع المؤسسات المالية والإنمائية الدولية، فضلا عن وكالات الأمم المتحدة وصناديقها ذات الصلة، إلى إيلاء الأولوية لتحقيق الهدف المتمثل في خفض نسبة الذين يعانون من الجوع بمقدار النصف بحلول عام 2015، وتقديم التمويل اللازم لهذا الغرض، فضلا عن الحق في الغذاء، على النحو المبـيّن في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعـة، تقرير مؤتمر القمـــة العالمي للأغذية، 13-17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (WFS 96/REP)، الجزء الأول، التذييل.)، وفي إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="24031">
        8 - تحث الدول على إيلاء أولوية وافية في استراتيجياتها ونفقاتها الإنمائية لإعمال الحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="24032">
        9 - تحيط علما بتقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة المعنون "حالة أطفال العالم، 2002"([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.02.XX.1.)، وتذكِّر بأن تغذية الأطفال الصغار تستحق أن تُولى الأولوية المطلقة؛
</seg>
<seg id="24033">
        10 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المرحلي للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان بشأن الحق في الغذاء([1]) انظر A/57/356.)، وتثني على المقرر الخاص لما قام به من عمل قيِّم في تعزيز الحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="24034">
        11 - تؤيد تنفيذ ولاية المقرر الخاص على نحو ما نص عليه قرارا لجنة حقوق الإنسان 2000/10 و 2001/25؛
</seg>
<seg id="24035">
        12 - تعرب عن تقديرها للمقرر الخاص على مساهمته الفعالة في استعراض منتصف المدة لتنفيذ إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعـة، تقرير مؤتمر القمـــة العالمي للأغذية، 13-17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (WFS 96/REP)، الجزء الأول، التذييل.)، من خلال تقديم توصياته بشأن جميع جوانب الحق في الغذاء إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وعلى مشاركته وإسهامه في فعاليات هذا الاستعراض؛
</seg>
<seg id="24036">
        13 - ترحب بعقد المفوضة السامية السابقة لاجتماعات التشاور الثلاثة فيما بين الخبراء بشأن الحق في الغذاء والتزامها شخصيا بتعزيز وإعمال الحق في الغذاء، وتعرب عن تقديرها الكبير للتقرير الشامل المقدم من المفوضة السامية السابقة إلى مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد؛
</seg>
<seg id="24037">
        14 - ترحب أيضا بقرار مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الذي اعتمد في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة إنشاء فريق عامل حكومي دولي كهيئة فرعية تابعة للجنة المعنية بالأمن الغذائي العالمي، بمشاركة أصحاب المصلحة، في إطار إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، لكي يضع، في غضون فترة سنتين، مجموعة من المبادئ التوجيهية الطوعية لمساندة جهود الدول الأعضاء في تحقيق الإعمال التدريجي للحق في غذاء كاف في إطار الأمن الغذائي الوطني، وتشدد في هذا الشأن على أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ستعمل بصورة وثيقة مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبصفة خاصة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمقرر الخاص، فضلا عن وكالتـَـي الأغذية اللتين يوجد مقرهما في روما، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، وتلاحظ أيضا الدعوة التي وجهتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات ومنظمة التجارة العالمية للتعاون في مساعدة الفريق العامل، على أساس ولاية كل منها؛
</seg>
<seg id="24038">
        15 - تشجع المقرر الخاص على تعميم منظور جنساني في الأنشطة المتعلقة بولايته؛
</seg>
<seg id="24039">
        16 - تطلب إلى الأمين العام والمفوض السامي أن يوفرا كافة الموارد البشرية والمالية الضرورية لتمكين المقرر الخاص من تنفيذ مهام ولايته تنفيذا فعالا؛
</seg>
<seg id="24040">
        17 - ترحب بالعمل الذي قامت به بالفعل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعزيز الحق في الغذاء الكافي، ولا سيما تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، الذي أكدت فيه اللجنة جملة أمور منها أن الحق في الغذاء الكافي يرتبط ارتباطا لا ينفصم بالكرامة المتأصلة للإنسان، وأنه حق لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولا يمكن أيضا فصله عن العدالة الاجتماعية، مما يستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية ملائمة، على الصعيدين الوطني والدولي، في سبيل القضاء على الفقر وإعمال كافة حقوق الإنسان للجميع([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعــي، 2000، الملحـق رقم 2 والتصويب (E/2000/22 و Corr.1)، المرفق الخامس، الفقرة 4.)؛
</seg>
<seg id="24041">
        18 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريرا شاملا إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها التاسعة والخمسين وتقريرا مرحليا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="24042">
        19 - تدعو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، والمنظمات غير الحكومية إلى أن تتعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص في تنفيذ مهام ولايته، وذلك بجملة وسائل منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="24043">
        20 - تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="24044">
        القرار 57/227
</seg>
<seg id="24045">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إكوادور، بوليفيا، السلفادور، كوبا، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 109 مقابل 3 وامتناع 71 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="24046">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبـي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لبنان، مالي، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية، منغوليا، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="24047">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="24048">
        الممتنعون: أذربيجان، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، تايلند، توفالو، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كندا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="24049">
        57/227 - احترام حق الجميع في حرية السفر والأهمية الحيوية لجمع شمل الأسرة
</seg>
<seg id="24050">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24051">
        إذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
</seg>
<seg id="24052">
        وإذ تشير إلى أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) فضلا عن المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="24053">
        وإذ تؤكد، وفقا لما ورد في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5 - 13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، أن جمع شمل أسر المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة عامل مهم في الهجرة الدولية وأن التحويلات المالية من المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة إلى بلدانهم الأصلية تشكل في أحيان كثيرة مصدرا هاما للغاية للعملات الأجنبية ولها أثرها الفعال في تحسين رفاه ذويهم الذين يبقون في البلد الأصلي،
</seg>
<seg id="24054">
        وإذ تشير إلى قرارها 55/100 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="24055">
        1 - تهيب مرة أخرى بجميع الدول أن تكفل حرية السفر المعترف بها عالميا لجميع الرعايا الأجانب المقيمين بصفة قانونية في أراضيها؛
</seg>
<seg id="24056">
        2 - تؤكد من جديد أن من واجب جميع الحكومات، ولا سيما حكومات البلدان المستقبلة، الاعتراف بالأهمية الحيوية لجمع شمل الأسر وتعزيز إدماجه في تشريعاتها الوطنية من أجل كفالة حماية وحدة أسر المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة؛
</seg>
<seg id="24057">
        3 - تهيب بجميع الدول أن تسمح، وفقا للتشريعات الدولية، بحرية تدفق التحويلات المالية من الرعايا الأجانب المقيمين في أراضيها إلى ذويهم في البلد الأصلي؛
</seg>
<seg id="24058">
        4 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تمتنع عن سن التشريعات التي يقصد بها أن تكون تدابير قسرية والتي تعامل المهاجرين الشرعيين، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، معاملة تمييزية تضر بجمع شمل الأسر وبحق إرسال التحويلات المالية إلى ذويهم في البلد الأصلي، وإلغاء هذه التشريعات في حال كونها سارية؛
</seg>
<seg id="24059">
        5 - تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها التاسعة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="24060">
        القرار 57/228
</seg>
<seg id="24061">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) اشتركت فرنسا واليابان في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 150 مقابل لاشئ وامتناع 30 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="24062">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغـــواي، أوزبكستــان، أوغنــدا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبـي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لبنان، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيـــوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="24063">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="24064">
        الممتنعون: إستونيا، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، بلجيكا، بنما، بوتسوانا، بيلاروس، جمهورية كوريا، الدانمرك، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فنلندا، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ناورو، النرويج، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا
</seg>
<seg id="24065">
        57/228 - محاكمات الخمير الحمر
</seg>
<seg id="24066">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24067">
        إذ تشير إلى أن الانتهاكات الخطيرة للقانونين الكمبودي والدولي المرتكبة خلال فترة حكم كمبوتشيا الديمقراطية في الفترة الممتدة من عام 1975 إلى عام 1979 لا تزال تعتبر من المسائل الحيوية والهامة التي تشغل المجتمع الدولي ككل،
</seg>
<seg id="24068">
        وإذ تعترف بما لدى حكومة كمبوديا وشعبها من اهتمام مشروع بالسعي لتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية والاستقرار والسلم والأمن،
</seg>
<seg id="24069">
        وإذ تعترف أيضا بأن المساءلة الفردية لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هي أحد العناصر الرئيسية التي يقوم عليها أي إنصاف فعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وعامل رئيسي لكفالة إقامة نظام عدالة نزيه ومنصف، وتحقيق المصالحة والاستقرار داخل الدولة في نهاية المطاف،
</seg>
<seg id="24070">
        وإذ تدرك أن فرصة تقديم المسؤولين للمحاكمة قد تضيع قريبا،
</seg>
<seg id="24071">
        وإذ تشير إلى الطلب الذي قدمته السلطات الكمبودية في حزيران/يونيه 1997 لتقديم المساعدة استجابة للانتهاكات الخطيرة السابقة للقانونين الكمبودي والدولي،
</seg>
<seg id="24072">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/169 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/89 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإذ تشير كذلك إلى القرارات السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="24073">
        وإذ ترحب بالجهود التي بذلها الأمين العام وحكومة كمبوديا والتقدم الكبير الذي أحرزاه نحو إنشاء دوائر استثنائية داخل الهيكل الحالي لمحكمة كمبوديا (المشار إليها فيما بعد بالدوائر الاستثنائية)، بمساعدة دولية، لمحاكمة الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم كمبوتشيا الديمقراطية،
</seg>
<seg id="24074">
        وإذ ترحب بصفة خاصة بإصدار القانون المتعلق بإنشاء الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا لمحاكمة الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم كمبوتشيا الديمقراطية، وإذ تلاحظ مع التقدير الأحكام العامة للقانون ومجال تطبيقه والأحكام المتعلقة بدور الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="24075">
        وإذ تلاحظ البيانات التي أدلـى بـها الأمين العام فـي 8 شباط/فـبراير و 20 آب/أغسطس 2002 بشأن المفاوضات الدائرة بين الأمين العام وحكومة كمبوديا حول إنشاء الدوائر الاستثنائية،
</seg>
<seg id="24076">
        وإذ ترحب بما أعقب ذلك من مناقشات بين الأمين العام وحكومة كمبوديا حول إنشاء الدوائر الاستثنائية،
</seg>
<seg id="24077">
        وإذ ترحب أيضا بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، المنعقد في بروني دار السلام في 29 و 30 تموز/يوليه 2002، والذي أعرب، في جملة أمور، عن دعمه لجهود حكومة كمبوديا المتواصلة لمحاكمة كبار قادة كمبوتشيا الديمقراطية والأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الرئيسية للجرائم الخطيرة المرتكبة، وفق المعايير الدولية للعدالة والإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، وأدرك الحاجة إلى إقامة تعاون بين حكومة كمبوديا والأمم المتحدة في هذا المجال،
</seg>
<seg id="24078">
        وإذ ترغب في أن يواصل المجتمع الدولي الاستجابة على نحو إيجابي للمساعدة في الجهود المبذولة للتحقيق في التاريخ المأساوي لكمبوديا، بما في ذلك المسؤولية عن الجرائم الدولية السابقة من قبيل أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال فترة نظام كمبوتشيا الديمقراطية،
</seg>
<seg id="24079">
        1 - تطلب إلى الأمين العام استئناف المفاوضات بدون تأخير لإبرام اتفاق مع حكومة كمبوديا، يستند إلى المفاوضات السابقة، بشأن إنشاء الدوائر الاستثنائية بما يتماشى مع أحكام هذا القرار، لكي تتمكن الدوائر الاستثنائية من مباشرة عملها فورا؛
</seg>
<seg id="24080">
        2 - توصي بأن يكون للدوائر الاستثنائية اختصاص موضوعي يتماشى مع الاختصاص الوارد في القانون المتعلق بإنشاء الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا لمحاكمة الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم كمبوتشيا الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="24081">
        3 - توصي أيضا بأن يكون للدوائر الاستثنائية اختصاص شخصي على كبار قادة كمبوتشيا الديمقراطية وعلى الذين يتحملون المسؤولية الرئيسية للجرائم المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه؛
</seg>
<seg id="24082">
        4 - تؤكد على أنه ينبغي لترتيبات إنشاء الدوائر الاستثنائية، حسبما وضعتها بصفة خاصة حكومة كمبوديا الملكية:
</seg>
<seg id="24083">
        (أ) أن تكفل قيام الدوائر الاستثنائية بممارسة اختصاصها وفقا للمعايير الدولية للعدالة والإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، على النحو الوارد في المادتين 14 و 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="24084">
        (ب) أن تتضمن ترتيبات لدائرة استئناف؛
</seg>
<seg id="24085">
        5 - تؤكد أيضا على أهمية كفالة نزاهة واستقلالية ومصداقية العملية، وخاصة فيما يتعلق بمركز القضاة والمدعين العامين وعملهم؛
</seg>
<seg id="24086">
        6 - تناشد حكومة كمبوديا أن تكفل تقديم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 3 أعلاه للمحاكمة وفق المعايير الدولية للعدالة والإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، على النحو المشار إليه في الفقرة 4 أعلاه، وتلاحظ الضمانات التي قدمتها حكومة كمبوديا في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="24087">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة بشأن تنفيذ هذا القرار، وخاصة فيما يتعلق بمشاوراته ومفاوضاته مع حكومة كمبوديا فيما يتعلق بإنشاء الدوائر الاستثنائية، بتاريخ لا يتجاوز تسعين يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="24088">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، إذا لزم الأمر، أن يرسل فريقا من الخبراء إلى كمبوديا، لإعداد تقريره؛
</seg>
<seg id="24089">
        9 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره توصيات لكي تعمل الدوائر الاستثنائية على نحو فعال ومجد من ناحية التكاليف، بما في ذلك مقدار التبرعات من الأموال والمعدات والخدمات المقدمة إلى الدوائر الاستثنائية، من خلال جملة أمور منها تقديم الموظفين الخبراء الذين قد تدعو الحاجة إليهم من قِبَل الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="24090">
        10 - تناشد المجتمع الدولي أن يقدم الموظفين والمساعدة المالية وغيرها كي يتسنى إنشاء الدوائر الاستثنائية في وقت قريب واستمرارية عملها.
</seg>
<seg id="24091">
        القرار 57/229
</seg>
<seg id="24092">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4، الفقرة 127)([1]) عُرض مشروع القرار الموصى به في التقرير في الوثيقة A/57/357.)
</seg>
<seg id="24093">
        57/229 - اللجنة المخصصة المعنية بإعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم
</seg>
<seg id="24094">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24095">
        إذ تشير إلى قرارها 56/168 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي أنشأت بموجبه اللجنة المخصصة المعنية بإعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، فضلا عن قرار لجنة حقوق الإنسان 2002/61 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002 عن حقوق الإنسان للمعوقين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/7 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2002 عن إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة لتعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم، و 2002/26 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2002 عن مواصلة تعزيز تكافؤ الفرص للمعوقين من جانبهم ولفائدتهم وبالتعاون معهم وحماية حقوق الإنسان الخاصة بهم،
</seg>
<seg id="24096">
        وإذ تؤكد أهمية مشاركة المنظمات غير الحكومية بنشاط في أعمال اللجنة المخصصة، وأهمية مساهمة المنظمات غير الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمعوقين،
</seg>
<seg id="24097">
        وإذ تشدد على أن النظر في مقترحات إعداد اتفاقية ينبغي أن يكمل الجهود الملموسة الرامية إلى زيادة تعميم مراعاة منظور الإعاقة في تنفيذ الالتزامات الدولية وفي آليات رصد اتفاقيات الأمم المتحدة الست الأساسية لحقوق الإنسان، وكذلك في عملية تنفيذ وتعزيز القواعد الموحدة المتعلقة بتكافؤ الفرص للمعوقين([1]) القرار 48/96، المرفق.)،
</seg>
<seg id="24098">
        وإذ ترحب بأعمال الاجتماعات الوطنية والإقليمية والدولية التي تعقدها الحكومات والخبراء والمنظمات غير الحكومية والتي ساهمت في أعمال اللجنة المخصصة،
</seg>
<seg id="24099">
        وإذ تؤكد من جديد ضرورة تعزيز وحماية تمتع المعوقين على قدم المساواة وعلى نحو فعال بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإدراكا منها للمساهمة التي يمكن أن تقدمها اتفاقية في هذا الصدد، واقتناعا منها بالتالي، بضرورة مواصلة النظر في المقترحات،
</seg>
<seg id="24100">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير اللجنة المخصصة المعنية بإعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، عن دورتها الأولى([1]) انظر A/57/357.)؛
</seg>
<seg id="24101">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل تقرير اللجنة المخصصة إلى لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الحادية والأربعين وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="24102">
        3 - تقرر أن تعقد اللجنة المخصصة، في حدود الموارد الحالية، اجتماعا واحدا على الأقل في عام 2003 يستغرق عشرة أيام عمل، قبل انعقاد الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="24103">
        4 - تشجع الدول على عقد اجتماعات أو حلقات دراسية للمساهمة في أعمال اللجنة المخصصة، بالتعاون، حسب الاقتضاء، مع شعبة السياسات الاجتماعية والتنمية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالإعاقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية، ومع المنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="24104">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يسعى إلى الحصول على آراء الدول الأعضاء، والدول المراقبة، وهيئات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك هيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات، والمقرر الخاص، بشأن المقترحات المتعلقة بإبرام اتفاقية تشمل جملة أمور منها، المسائل ذات الصلة بطبيعتها وهيكلها والعناصر التي يتعين النظر فيها، بما في ذلك الأعمال التي أُنجزت في ميدان التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز، فضلا عن مسائل المتابعة والرصد والتكامل بين الصك الجديد والصكوك الموجودة حاليا؛
</seg>
<seg id="24105">
        6 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة المخصصة في دورتها الثانية تقريرا شاملا عن الآراء التي قُدمت، على أن يصدر التقرير قبل ستة أسابيع على الأقل من موعد بداية الدورة الثانية؛
</seg>
<seg id="24106">
        7 - تدعو اللجان الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية، في حدود ولاية كل منها، فضلا عن المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية المعنية بالإعاقة وحقوق الإنسان، والخبراء المستقلين المهتمين بهذه المسألة، إلى أن تقدم إلى اللجنة المخصصة اقتراحات بشأن العناصر الممكن النظر في إدراجها في مقترحات للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="24107">
        8 - ترحب بمساهمات المقرر الخاص ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أعمال اللجنة المخصصة، وتدعوهما إلى مواصلة التعاون مع اللجنة المخصصة ومع بعضهما البعض في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="24108">
        9 - تحــث على بذل مزيد من الجهود لضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية بنشاط في اللجنة المخصصة وفقا لقرار الجمعية العامة 56/510 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2002 ومقرر اللجنة المخصصة عن طرائق مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة المخصصة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 10.)؛
</seg>
<seg id="24109">
        10 - تحث أيضا على بذل الجهود لضمان تحسين إمكانيات الاستفادة لجميع المعوقين، بتوفير وسائل معقولة للوصول إلى المرافق والحصول على الوثائق، وفقا لمقرر الجمعية العامة 56/474 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2002؛
</seg>
<seg id="24110">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم التسهيلات الضرورية للجنة المخصصة لتضطلع بأعمالها، وتدعو، في هذا السياق، الأمين العام إلى إعادة تخصيص الموارد لكي يتسنى لبرنامج الأمم المتحدة المتعلق بالإعاقة أن يقدم الدعم الضروري للجنة المخصصة؛
</seg>
<seg id="24111">
        12 - تشجع الدول الأعضاء على إشراك المعوقين وممثلي المنظمات المعنية بالإعاقة والخبراء في العمليات التحضيرية التي تسهم في أعمال اللجنة المخصصة؛
</seg>
<seg id="24112">
        13 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على أن تُشرك معوقين و/أو خبراء في ميدان الإعاقة في وفودها التي تحضر اجتماعات اللجنة المخصصة؛
</seg>
<seg id="24113">
        14 - تقــرر إنشاء صندوق تبرعات لدعم مشاركة المنظمات غير الحكومية والخبراء من البلدان النامية، ولا سيما من أقل البلدان نموا، وتدعو الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى المساهمة في صندوق التبرعات؛
</seg>
<seg id="24114">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شاملا للجنة المخصصة إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين.
</seg>
<seg id="24115">
        القرار 57/22
</seg>
<seg id="24116">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/564 و Corr.1، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، بلغاريا، قبرص، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا.)
</seg>
<seg id="24117">
        57/22 - تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف
</seg>
<seg id="24118">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24119">
        وقد نظرت في تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 26 (A/57/26).)،
</seg>
<seg id="24120">
        وإذ تشير إلى المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة، وإلى اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د-1).)، والاتفاق المعقود بـين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 169 (د-2).)، ومسؤوليات البلد المضيف،
</seg>
<seg id="24121">
        وإذ تشير أيضا إلى أن على اللجنة، وفقا للفقرة 7 من قرار الجمعية العامة 2819 (د - 26) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1971، أن تقوم بالنظر في المسائل الناشئة عن تنفيذ الاتفاق المعقود بـين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة، وبإسداء المشورة إلى البلد المضيف بشأن تلك المسائل،
</seg>
<seg id="24122">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 43/172 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988، الذي أكدت فيه أهمية توفر تصور إيجابي للأعمال التي تضطلع بها الأمم المتحدة، وحثت على مواصلة الجهود لزيادة الوعي بين سواد الناس، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لشرح أهمية الدور الذي تؤديه الأمم المتحدة والبعثات المعتمدة لديها في تعزيز السلم والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="24123">
        وإذ تسلم بأنه ينبغي للسلطات المختصة في البلد المضيف أن تواصل اتخاذ التدابـير الفعالة الرامية على الأخص إلى منع وقوع أي تصرفات تشكل انتهاكا لأمن البعثات وسلامة موظفيها،
</seg>
<seg id="24124">
        1 - تؤيد توصيات لجنة العلاقات مع البلد المضيف واستنتاجاتها الواردة في الفقرة 35 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 26 (A/57/26).)؛
</seg>
<seg id="24125">
        2 - ترى أن المحافظة على الأوضاع الملائمة لأداء الوفود والبعثات المعتمدة لدى الأمم المتحدة لأعمالها بصورة اعتيادية واحترام امتيازاتها وحصاناتها، الذي يمثل مسألة بالغة الأهمية، هما لمصلحة الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء، وتطلب إلى البلد المضيف أن يواصل، من خلال المفاوضات، حل المشاكل التي قد تنشأ، واتخاذ جميع التدابـير اللازمة لمنع أي تدخل في سير عمل البعثات؛
</seg>
<seg id="24126">
        3 - تحيط علما بالرأي الذي أبداه المستشـار القانـــوني للأمــــم المتحــدة فـــي 24 أيلول/سبتمبر 2002([1]) A/AC.154/358، المرفق.) بشأن برنامج وقوف المركبات الدبلوماسية([1]) A/AC.154/355، المرفق.)، والمواقف التي تم الإعراب عنها بشأن هذه المسألة في الجلسة 213 للجنة، المعقودة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2002([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 26 (A/57/26)، الفقرات 26-30 و 32.)، بما في ذلك الطلبات التي قدمها معظم المتكلمين لإرجاء تنفيذ برنامج وقوف المركبات، والتزام البلد المضيف بالمحافظة على الأوضاع الملائمة لأداء الوفود والبعثات المعتمدة لدى الأمم المتحدة لأعمالها بصورة نـزيهة وغير قائمة على التمييز وبكفاءة ووفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="24127">
        4 - تعرب عن تقديرها للجهود التي يبذلها البلد المضيف، وتأمل في أن تستمر معالجة المسائل التي تثار في اجتماعات اللجنة بروح من التعاون ووفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="24128">
        5 - تلاحظ أن القيود التي فرضها البلد المضيف من قبل على تنقل موظفي بعض البعثات وموظفي الأمانة العامة المنتمين إلى جنسيات معينة ظلت سارية المفعول خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتطلب من البلد المضيف النظر في رفع هذه القيود، وتلاحظ في هذا الصدد مواقف الدول المتأثرة بالقيود وموقفي الأمين العام والبلد المضيف؛
</seg>
<seg id="24129">
        6 - تلاحظ أيضا أن اللجنة تتوقع أن يواصل البلد المضيف كفالة إصدار تأشيرات الدخول لممثلي الدول الأعضاء، في الوقت المناسب، عملا بأحكام الفرع 11 من المادة الرابعة من الاتفاق المعقود بـين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 169 (د-2).)، وذلك، في جملة أمور، لحضور اجتماعات الأمم المتحدة الرسمية؛
</seg>
<seg id="24130">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل مشاركته النشطة في جميع جوانب علاقات الأمم المتحدة مع البلد المضيف؛
</seg>
<seg id="24131">
        8 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل أعمالها طبقا لقرار الجمعيـة العامة 2819 (د - 26)؛
</seg>
<seg id="24132">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف".
</seg>
<seg id="24133">
        القرار 57/230
</seg>
<seg id="24134">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.3، الفقرة 46)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 80 مقابل 62 وامتناع 33 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="24135">
        المؤيدون: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تيمور - ليشتي، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="24136">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، رواندا، زمبابوي، سانت لوسيا، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غينيا، غينيا الاستوائية، فييت نام، قطر، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند
</seg>
<seg id="24137">
        الممتنعون: إريتريا، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوغندا، بوتان، بوتسوانا، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جمهورية تنـزانيا المتحدة، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، سان تومي وبرينسيبـي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتيس ونيفيس، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، طاجيكستان، غانا، غرينادا، غيانا، فانواتو، الفلبين، الكاميرون، كينيا، ليسوتو، مدغشقر، ملاوي، منغوليا، موريشيوس
</seg>
<seg id="24138">
        57/230 - حالة حقوق الإنسان في السودان
</seg>
<seg id="24139">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24140">
        إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وواجب الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب الصكوك الدولية المختلفة في هذا المجال،
</seg>
<seg id="24141">
        وإذ تضع في اعتبارها أن السودان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1520، الرقم 26363.)، واتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970-973.)،
</seg>
<seg id="24142">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/16 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="24143">
        وإذ تحيط علما بقرار مجلس الأمن 1372 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001،
</seg>
<seg id="24144">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح التطورات التي استجدت مؤخرا في محادثات السلام التي تجري بقيادة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وإذ تعرب عن اعتقادها الراسخ بأن حقوق الإنسان ينبغي أن تصبح عنصرا رئيسيا في محادثات السلام بالنظر إلى الصلة بين السلام الدائم واحترام حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="24145">
        1 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="24146">
        (أ) بروتوكول مشاكوس المؤرخ 20 تموز/يوليه 2002 والإعلان عن أن الطرفين قد اتفقا على وقف القتال في جميع المناطق في أعقاب التوقيع على مذكرة التفاهم بين حكومة السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن استئناف مفاوضات السلام في السودان، والاتفاق المتعلق بإجراءات كفالة وصول المعونة الإنسانية دون عوائق، الذي تم التوقيع عليه من جانب حكومة السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان والأمم المتحدة، والمذكرتان الموقعتان لدى اختتام الجولة الثانية من محادثات السلام في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002؛
</seg>
<seg id="24147">
        (ب) تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في جبال النوبة الذي وقَّعت عليه حكومة السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان في 19 كانون الثاني/يناير 2002 فضلا عن اتفاق الخرطوم لحماية المدنيين والمرافق المدنية من الهجمات العسكرية الذي وقعه الطرفان في 10 آذار/مارس 2002؛
</seg>
<seg id="24148">
        (ج) التزام حكومة السودان بتيسير إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="24149">
        (د) الزيارة التي قام بها الأمين العام إلى السودان مؤخرا؛
</seg>
<seg id="24150">
        (هـ) التقرير المرحلي للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان([1]) انظر A/57/326.) والتعاون الذي أبدته حكومة السودان مع المقرر الخاص أثناء زياراته إلى السودان في شباط/فبراير وآذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر 2002؛
</seg>
<seg id="24151">
        (و) التعاون الذي أبدته حكومة السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان مع الجهات الأخرى المكلفة بولايات من قِبل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن التعاون الذي أبدياه مؤخرا مع وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الإنسانية لتخفيف حدة آثار الحرب على المدنيين، وتشدد على الحاجة إلى التقيد بمبدأ إتاحة إمكانية وصول تلك الوكالات إلى المناطق بشكل كامل ومأمون ودون معوقات وإلى تعزيز الدعم المقدم إلى تلك الوكالات؛
</seg>
<seg id="24152">
        (ز) التزام حكومة السودان بالشروع في برنامج للتربية المدنية في مجال الديمقراطية وبإنشاء آلية للاتصال بين الأحزاب من أجل تعزيز إرساء الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="24153">
        (ح) قيام حكومة السودان بإنشاء مجلس استشاري للمسيحيين والتزامها بتعيين مسيحيين في مناصب تنفيذية عليا في وزارة الشؤون الدينية وبتعزيز الحوار بين الأديان؛
</seg>
<seg id="24154">
        (ط) المرسوم 14/2002 المؤرخ 26 كانون الثاني/يناير 2002 الذي أصدره رئيس جمهورية السودان والذي يقضي بإعادة إنشاء لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال وتخويلها المزيد من السلطات، وقيام اللجنة بتيسير الرحلات الجوية لإعادة الأطفال المختطفين إلى الوطن، واعتزام الحكومة عقد مؤتمرات قبلية في منطقتي كوردوفان ودارفور، وكذلك التيسير والدعم المقدمان من الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى الفريق الدولي للشخصيات البارزة الذي حقق في مسائل الرق والاختطاف والاستعباد القسري في السودان خلال الزيارتين اللتين قام بهما في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2002، والتقرير الصادر عن الفريق في 22 أيار/مايو 2002([1]) الرق والاختطاف والاستعباد القسري في السودان: تقرير الفريق الدولي للشخصيات البارزة، 22 أيار/مايو 2002، وزارة خارجية الولايات المتحدة.)، والتزام الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان بالنظر في تنفيذ توصيات الفريق؛
</seg>
<seg id="24155">
        (ي) التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة([1]) القرار 54/263، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="24156">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء ما يلي:
</seg>
<seg id="24157">
        (أ) وطأة الصراع المسلح الجاري حاليا على حالة حقوق الإنسان وآثاره الضارة على السكان المدنيين، وبخاصة النساء والأطفال والمشردين داخليا، واستمرار جميع أطراف الصراع في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="24158">
        (ب) قرار حكومة السودان الإبقاء على حالة الطوارئ حتى نهاية عام 2002؛
</seg>
<seg id="24159">
        (ج) فرض قيود على حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد، وعلى حرية تنظيم الجمعيات والتجمع والرأي والتعبير؛
</seg>
<seg id="24160">
        (د) حالات التعذيب وإساءة معاملة المدنيين، والإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفا خارج إطار القضاء، والاعتقال التعسفي، والاحتجاز دون محاكمة، والعقاب البدني بأقسى أشكاله؛
</seg>
<seg id="24161">
        (هـ) الدور السلبي الذي تؤديه ميليشيات الجنوب غير المنضبطة، المسلحة والمدعومة من كافة أطراف الصراع، والمسؤولة عن أعمال القتل، والتعذيب، والخطف، والاغتصاب، وإحراق القرى، وإتلاف المحاصيل وسرقة المواشي؛
</seg>
<seg id="24162">
        (و) التجنيد والتشريد القسريان، وحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وغير ذلك من أعمال التخويف والمضايقة الموجهة ضد السكان؛
</seg>
<seg id="24163">
        (ز) انتهاك حقوق المرأة، بما في ذلك التمييز ضد النساء والفتيات، ومضايقة القوات الأمنية للنساء والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان مثل القتل والاغتصاب والاختطاف وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى؛
</seg>
<seg id="24164">
        (ح) انتهاك حقوق الطفل، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود وإخضاعهم للسخرة، خلافا لحقوق الإنسان والقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="24165">
        (ط) الإفراط في استخدام عقوبة الإعدام، خلافا للالتزامات التي تعهدت بها حكومة السودان بموجب أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.) وغيره من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، واستخدام المحاكم الاستثنائية، وعلى الأخص في دارفور، حيث يُعين أفراد عسكريون كقضاة دون وجود تمثيل قانوني، وإصدار أحكام جماعية، وتطبيق عقوبة الإعدام على أشخاص كانت أعمارهم تقل عن 18 سنة عندما ارتكبوا جرائمهم، خلافا للالتزامات التي تعهدت بها حكومة السودان بموجب اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، وهي أمور تثير جميعها شكوكا جدية في صحة الإجراءات القانونية؛
</seg>
<seg id="24166">
        (ي) اختطاف النساء والأطفال على يد جماعات قبلية وغيرها من الميليشيات؛
</seg>
<seg id="24167">
        (ك) الصعوبات العديدة والمتكررة التي يصادفها موظفو الأمم المتحدة وموظفو المساعدة الإنسانية في أداء مهامهم في السودان والشروط المفروضة على المنظمات الإنسانية، بشكل يخالف مبادئ العمل الإنساني، ولا سيما منعها من الوصول إلى المناطق، وهو أمر كانت لـه عواقب وخيمة على السكان المدنيين المتضررين من الصراع المسلح، وأدى إلى انسحاب كثير من هذه المنظمات قبل الاتفاق على الإجراءات المتعلقة بكفالة وصول المعونة الإنسانية دون عوائق؛
</seg>
<seg id="24168">
        (ل) التشريد القسري للسكان في السودان نتيجة للصراع المسلح، وبخاصة في المناطق المحيطة بحقول النفط؛
</seg>
<seg id="24169">
        (م) استمرار القصف الجوي العشوائي للأهداف المدنية والقصف المدفعي العشوائي للسكان المدنيين، وكذلك استخدام المباني المدنية في الأغراض العسكرية؛
</seg>
<seg id="24170">
        3 - تحث جميع أطراف الصراع في السودان على ما يلي:
</seg>
<seg id="24171">
        (أ) اغتنام إمكانية إحلال السلام لضمان مواصلة إحراز تقدم في ميادين حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية وسيادة القانون، وبالتالي تهيئة مناخ من الثقة المتبادلة يوفر أساسا لإحلال سلام تتوافر فيه مقومات الدوام وييسير المصالحة؛
</seg>
<seg id="24172">
        (ب) احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما الحاجة إلى ضمان حماية المدنيين والمباني المدنية، وبالتالي تيسير العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى ديارهم وإعادة إدماجهم، وضمان تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="24173">
        (ج) التقيد بالاتفاقات الموقعة في إطار بروتوكول مشاكوس، واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مفاوضات السلام والعمل بنشاط من أجل التوصل إلى إقرار سلام عادل تتوافر فيه مقومات الدوام ويستند إلى احترام حقوق الإنسان ومبادئ إرساء الديمقراطية وسيادة القانون، في إطار عملية السلام التي تتولى قيادتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية؛
</seg>
<seg id="24174">
        (د) تعزيز تنفيذ اتفاق الخرطوم لحماية المدنيين والمرافق المدنية من الهجمات العسكرية، وتحث على وجه الخصوص حكومة السودان على أن توقف فورا كل أعمال القصف الجوي العشوائي والهجمات على السكان المدنيين والمنشآت المدنية والجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان، وعلى الوقف الفوري للقصف المدفعي العشوائي على السكان المدنيين، واستخدام المباني المدنية في الأغراض العسكرية، واستعمال المساعدات الإنسانية في غير الأغراض المخصصة لها، وتحويل إمدادات الإغاثة، بما فيها الأغذية، بعيدا عن متلقيها المدنيين؛
</seg>
<seg id="24175">
        (هـ) الامتناع عن القيام بأنشطة عسكرية كدليل على استعدادها للوصول إلى حل سلمي للصراع الذي طال أمده والتقيد بوقف شامل لإطلاق النار بوصف ذلك جزءا من عملية التفاوض على إحلال سلام عادل؛
</seg>
<seg id="24176">
        (و) وقف دعم الميليشيات القبلية واستخدام تلك الميليشيات في ارتكاب تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="24177">
        (ز) مواصلة التقيد بالاتفاق المتعلق بإجراءات كفالة وصول المعونة الإنسانية دون عوائق لكفالة سبل الوصول الكاملة والمأمونة والخالية من المعوقات لجميع الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية بغية تيسير توصيل المساعدات الإنسانية بكل السبل الممكنة، وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي ذات الصلة، إلى جميع المدنيين المحتاجين إلى الحماية والمساعدة، ومواصلة التعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة ومع عملية شريان الحياة للسودان؛
</seg>
<seg id="24178">
        (ح) عدم استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة كجنود، ومواصلة تسريح الجنود الأطفال، ووقف ممارسة التجنيد القسري، والوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها بشأن حماية الأطفال المتأثرين بالحرب، بما في ذلك وقف استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد، والهجمات على المواقع التي يوجد فيها عادة عدد كبير من الأطفال، واختطاف الأطفال واستغلالهم، فضلا عن ضمان إمكانية الوصول إلى القُصَّر المشردين وغير المصحوبين، وإعادتهم ولم شملهم بأسرهم؛
</seg>
<seg id="24179">
        4 - تهيب بحكومة السودان:
</seg>
<seg id="24180">
        (أ) الوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي السودان طرف فيها، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومراعاة التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="24181">
        (ب) الوفـــاء بالتزاماتها المتعلقة بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.)، والتوقيع والتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، والنظــــر فــي التصديق على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.)؛
</seg>
<seg id="24182">
        (ج) إنهاء حالة الطوارئ بعد أن زالت الآن أسباب فرضها المعلنة، بفضل التعديل الدستوري الذي يجيز للرئيس تعيين المحافظين، وبذل مزيد من الجهود لتهيئة الأجواء المواتية للسير في عملية حقيقية لإرساء الديمقراطية تعبر عن تطلعات الشعب وتضمن مشاركته الكاملة؛
</seg>
<seg id="24183">
        (د) إنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان ومحاكمة الجناة وفقا لما يقضي به القانون، فضلا عن تعزيز دور المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في التحقيق في جميع ما يُبلَغ عنه من انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها أعمال التعذيب؛
</seg>
<seg id="24184">
        (هـ) الوفاء بالتزامها بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان وبإنشاء إطار قانوني عام ييسر إنشاء المنظمات في ميدان حقوق الإنسان، ومواصلة تشجيع ودعم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تعزيز النهوض بحقوق الإنسان في السودان من خلال أنشطته المختلفة، بما فيها خدماته الاستشارية والأنشطة التي يضطلع بها في مجال الدعوة؛
</seg>
<seg id="24185">
        (و) ضمان الاحترام الكامل لحرية الدين والوجدان، واتخاذ تدابير في هذا الصدد لإنهاء التمييز القائم على أساس الدين؛
</seg>
<seg id="24186">
        (ز) ضمان الاحترام التام لحرية تكوين الجمعيات والتجمع والرأي والفكر والتعبير، في جميع أنحاء السودان، والتطبيق الكامل للتشريعات الموجودة، وبخاصة القانون المتعلق بالجمعيات والأحزاب السياسية؛
</seg>
<seg id="24187">
        (ح) رفع سن المسؤولية الجنائية للأطفال لكي تُراعَى الملاحظات التي أبدتها لجنة حقوق الطفل؛
</seg>
<seg id="24188">
        (ط) مواصلة وتعزيز الجهود المبذولة لمنع ووقف اختطاف النساء والأطفال الذي يحدث في إطار الصراع في جنوب السودان؛
</seg>
<seg id="24189">
        (ي) بذل جهود منسقة لوقف أنشطة المرحَّلين والميليشيات القبلية الأخرى، ووقف تمويل تلك الميليشيات وتجهيزها، ومواصلة التوقف عن استعمال القطار الحكومي الموصِّل إلى بحر الغزال لحين إحلال السلام؛
</seg>
<seg id="24190">
        (ك) وقف التشريد القسري للسكان بأي وسيلة، وبخاصة في المناطق المحيطة بحقول النفط، ومواصلة بذل جهودها للمعالجة الفعالة لمشكلة المشردين داخليا المتفاقمة، بما في ذلك عن طريق تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها لممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخليا وضمان تمكينهم من الحصول على الحماية والمساعدة الفعليتين؛
</seg>
<seg id="24191">
        (ل) تحرير النظام المستخدم في الحفاظ على النظام العام؛
</seg>
<seg id="24192">
        (م) تطبيق القواعـد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء([1]) انظر: حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول (الجزء الأول) (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.XIV.1(Vol. I, Part I)).)؛
</seg>
<seg id="24193">
        (ن) ضمان عدم توقيع عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة وضمان عدم إصدار الحكم بالإعدام دون مراعاة الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل وأحكام ضمانات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="24194">
        (س) بذل مزيد من الجهود لتنفيذ الالتزام الذي تعهدت به للممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراعات المسلحة بعدم تجنيد أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة، وإنفاذ القوانين الوطنية التي تمنع تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة؛
</seg>
<seg id="24195">
        5 - تشجع:
</seg>
<seg id="24196">
        (أ) حكومة السودان على مواصلة تعاونها مع الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، عن طريق المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وخبيرها في الخرطوم المكلف بمهمة إسداء المشورة للحكومة فيما يخص بناء القدرة الوطنية على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="24197">
        (ب) الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان على إتاحة الفرصة لعملية السلام التي تجري على المستوى الشعبي لأن تتطور بشكل حر ودون عائق، وعلى اعتبارها بمثابة إسهام هام في عملية السلام؛
</seg>
<seg id="24198">
        6 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يزيد دعمه للأنشطة الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني في السودان، ولا سيما أنشطة لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال، وأن يواصل تقديم المساعدة للجهود الوطنية المبذولة من أجل بناء هياكل ديمقراطية وهياكل للمجتمع المدني في السودان، وأن ينظر في كيفية توسيع نطاق عمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بحيث يشمل القيام بدور في مجال الرصد؛
</seg>
<seg id="24199">
        7 - تقرر أن تواصل نظرها في حالة حقوق الإنسان في السودان في دورتها الثامنة والخمسين، في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان"، في ضوء أي عناصر إضافية تقدمها لجنة حقوق الإنسان.
</seg>
<seg id="24200">
        القرار 57/231
</seg>
<seg id="24201">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.3، الفقرة 46)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="24202">
        57/231 - حالة حقوق الإنسان في ميانمار
</seg>
<seg id="24203">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24204">
        استرشادا منها بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وصكوك حقوق الإنسان الأخرى،
</seg>
<seg id="24205">
        وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن عليها الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="24206">
        وإذ تدرك أن ميانمار طرف في اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، واتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970-973.)، فضلا عن الاتفاقية المتعلقة بالسخرة أو العمل القسري لعام 1930 (الاتفاقية رقم 29)، والاتفاقية المتعلقة بحرية التجمع وحماية الحق في التنظيم لعام 1948 (الاتفاقية رقم 87)، الصادرتين عن منظمة العمل الدولية،
</seg>
<seg id="24207">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقـة بشـأن الموضوع، وآخرها القرار 56/231 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، وقرارات لجنة حقوق الإنسان، وآخرها القرار رقم 2002/67 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="24208">
        وإذ تشير أيضا إلى القرار الأول الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثامنة والثمانين في 14 حزيران/يونيه 2000، والمتعلق بممارسة السخرة أو العمل القسري في ميانمار،
</seg>
<seg id="24209">
        وإذ تؤكد أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة وأن شعب ميانمار قد عبر عن إرادته بوضوح في الانتخابات المعقودة في عام 1990،
</seg>
<seg id="24210">
        وإذ تؤكد أيضا أن إنشاء حكومة ديمقراطية حقيقية في ميانمار أمر أساسي لتحقيق جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="24211">
        1 - ترحب:
</seg>
<seg id="24212">
        (أ) بالخطوات التمهيدية التي اتخذتها حكومة ميانمار نحو تحقيق الديمقراطية وبصفة خاصة الإفراج عن إيونغ سان سووكيي من الإقامة الجبرية في 6 أيار/مايو 2002 ومنحها فيما بعد حرية التنقل الداخلي، والإفراج عن عدد من السجناء السياسيين، وتخفيف بعض القيود المفروضة على بعض الأنشطة السياسية للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="24213">
        (ب) بتعيين موظف اتصال لمنظمة العمل الدولية في ميانمار كخطوة أولى نحو إنشاء تمثيل كامل وفعال لهذه المنظمة في ميانمار؛
</seg>
<seg id="24214">
        (ج) بالزيارات التي قام بها إلى ميانمار المبعوث الخاص للأمين العام بشأن ميانمار خلال السنة الماضية، والزيارات التي قام بها المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وتعاون حكومة ميانمار معهما؛
</seg>
<seg id="24215">
        (د) بالتعاون المتواصل مع لجنة الصليب الأحمر الدولية؛
</seg>
<seg id="24216">
        (هـ) بنشر معايير حقوق الإنسان لفائدة المسؤولين الحكوميين وبعض المنظمات غير الحكومية والجماعات الإثنية من خلال عقد سلسلة من حلقات العمل في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="24217">
        2 - تحيط علما بقيام حكومة ميانمار بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان تمهيدا لإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان، تتبع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993؛
</seg>
<seg id="24218">
        3 - تعرب عن قلقها البالغ بشأن:
</seg>
<seg id="24219">
        (أ) الانتهاك المنهجي المستمر لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب ميانمار؛
</seg>
<seg id="24220">
        (ب) حالات القتل خارج نطاق القضاء؛ والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي التي يقوم بها أفراد القوات المسلحة؛ والتعذيب؛ والحالات المتجددة للاعتقالات السياسية والاحتجاز المتواصل للأفراد بمن فيهم السجناء الذين انتهت فترة عقوبتهم؛ والترحيل القسري؛ وقطع الأرزاق؛ والعمل القسري؛ والحرمان من حرية التجمع وتشكيل الجمعيات وحرية التعبير والحركة؛ والتمييز على أساس الدين أو الخلفية العرقية؛ وعدم الاحترام الواسع النطاق لسيادة القانون وانعدام استقلال القضاء؛ وظروف الاعتقال غير المرضية للغاية؛ والاستخدام المنهجي للأطفال كجنود؛ وانتهاكات الحق في التمتع بمستوى معيشة مقبول، وبخاصة الرعاية الغذائية والطبية، والحق في التعليم؛
</seg>
<seg id="24221">
        (ج) المعاناة الشديدة التي يتحملها أعضاء الأقليات العرقية، والنساء، والأطفال، من جراء هذه الانتهاكات؛
</seg>
<seg id="24222">
        (د) حالة عدد كبير من المشردين داخليا وتدفق اللاجئين من البلدان المجاورة؛
</seg>
<seg id="24223">
        (هـ) الأثر المتزايد باستمرار لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على سكان ميانمار؛
</seg>
<seg id="24224">
        4 - تهيب بحكومة ميانمار:
</seg>
<seg id="24225">
        (أ) الوفاء بالتزاماتها لاستعادة استقلال القضاء والإجراءات القانونية، واتخاذ مزيد من الخطوات لإصلاح نظام إقامة العدل؛
</seg>
<seg id="24226">
        (ب) العمل فورا على التنفيذ الكامل لتدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية ملموسة من أجل القضاء على ممارسة العمل القسري، والتنفيذ الكامل لتوصيات لجنة التحقيق المنشأة للنظر في احترام ميانمار لاتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالسخرة أو العمل القسري (الاتفاقية رقم 29)؛
</seg>
<seg id="24227">
        (ج) متابعة الحوار مع منظمة العمل الدولية من أجل تحقيق تمثيل كامل وفعال للمنظمة في ميانمار؛
</seg>
<seg id="24228">
        (د) كفالة دخول منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بشكل آمن ودون عقبات، والتعاون بشكل كامل ومن خلال التشاور مع جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما مع الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وسائر الجماعات السياسية والعرقية والمجتمعية ذات الصلة، من أجل كفالة توفير المساعدة الإنسانية وضمان وصولها بالفعل إلى أكثر الجماعات ضعفا من السكان؛
</seg>
<seg id="24229">
        (هـ) مواصلة التعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام بشأن ميانمار والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار؛
</seg>
<seg id="24230">
        (و) النظر على سبيل الأولوية في أن تصبح طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، والاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكولها([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.)، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة([1]) القرار 54/263، المرفق الأول.) التابع لاتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182)؛
</seg>
<seg id="24231">
        (ز) العمل على إنهاء الصراع مع جميع الجماعات العرقية في ميانمار من خلال الحوار والوسائل السلمية؛
</seg>
<seg id="24232">
        5 - تحث بشدة حكومة ميانمار على:
</seg>
<seg id="24233">
        (أ) إعادة الديمقراطية وتنفيذ نتائج انتخابات عام 1990، والحرص على أن تتحول الاتصالات مع إيونغ سان سوو كيي ومع الزعماء الآخرين في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية دون تأخير إلى حوار جوهري ومنظم من أجل تحقيق الديمقراطية والمصالحة الوطنية في مرحلة مبكرة على أن ينضم الزعماء السياسيون الآخرون إلى هذه المحادثات، بمن فيهم ممثلو الجماعات العرقية؛
</seg>
<seg id="24234">
        (ب) إنهاء الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في ميانمار، وكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ووضع حد للإفلات من العقاب والتحقيق مع منتهكي حقوق الإنسان أيا كانوا وتقديمهم للعدالة، بمن فيهم الجنود والعاملون في الحكومة في جميع الظروف؛
</seg>
<seg id="24235">
        (ج) تقديم التسهيلات والتعاون بشكل كامل مع تحقيق دولي مستقل في اتهامات الاغتصاب وغير ذلك من الإساءات التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة في حق المدنيين في ولاية شان وولايات أخرى؛
</seg>
<seg id="24236">
        (د) الإفراج دون شرط وعلى الفور عن جميع السجناء السياسيين؛
</seg>
<seg id="24237">
        (هـ) العمل فورا على وضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال كجنود والتعاون بشكل كامل مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل كفالة تسريح الأطفال الجنود وعودتهم إلى ديارهم وإعادة تأهيلهم؛
</seg>
<seg id="24238">
        (و) رفع جميع القيود المفروضة على النشاط السياسي السلمي، بما في ذلك ضمان حرية التجمع وحرية التعبير، بما في ذلك حرية وسائط الإعلام؛
</seg>
<seg id="24239">
        (ز) إنهاء التشريد القسري المنتظم للأشخاص والأسباب الأخرى لتدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة، وتوفير الحماية والمساعدة الضروريتين للمشردين داخليا، وحماية حق اللاجئين في العودة الطوعية والآمنة والكريمة تحت رقابة الوكالات الدولية الملائمة؛
</seg>
<seg id="24240">
        (ح) الاعتراف كذلك بخطورة الحالة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة هذا الوباء، بجملة وسائل منها التنفيذ الفعال في ميانمار لخطة العمل المشتركة للأمم المتحدة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بالتعاون مع سائر الجماعات السياسية والعرقية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="24241">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتابع المباحثات مع حكومة وشعب ميانمار بشأن حالة حقوق الإنسان واستعادة الديمقراطية، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقارير إضافية عن التقدم المحرز في تلك المباحثات، وأن يقدم إلى الجمعية في دورتها الثامنة والخمسين وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها التاسعة والخمسين، تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="24242">
        7 - تقرر أن تواصل نظرها في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين.
</seg>
<seg id="24243">
        القرار 57/232
</seg>
<seg id="24244">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.3، الفقرة 46)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، سان مارينو، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، كندا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 97 مقابل 3 وامتناع 77 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="24245">
        المؤيدون: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوتان، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، طاجيكستان، غابون، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="24246">
        المعارضون: الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، السودان
</seg>
<seg id="24247">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بيلاروس، تايلند، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبـي، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، سيراليــون، الصومال، الصين، عمان، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند
</seg>
<seg id="24248">
        57/232 - حالة حقوق الإنسان في العراق
</seg>
<seg id="24249">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24250">
        إذ تسترشـد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، وسائر صكوك حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="24251">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا المجال،
</seg>
<seg id="24252">
        وإذ تضع في اعتبارها أن العراق طرف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وفي غيرهـما من الصكوك الدولية المتعلقة بـحقوق الإنسـان، وفي اتفـاقيات جنيـف المؤرخــة 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970-973.)،
</seg>
<seg id="24253">
        وإذ تشيـر إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وأحدثها القرار 56/174 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، وقرارات لجنة حقوق الإنسان، وأحدثها القرار 2002/15 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="24254">
        وإذ تشير أيضا إلى قـرار مجـلس الأمـن 686 (1991) المؤرخ 2 آذار/مارس 1991، الذي طلب فيه المجلس من العراق إطلاق سراح جميع الكويتيين ورعايا الدول الأخــرى الــذيــن قـــد لايـزالون رهــن الاحتجــاز، وقــرار المجلس 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991، وقرار المجلس 688 (1991) المؤرخ 5 نيسان/أبريل 1991، الذي طالب فيه المجلس بوقف قمع السكان المدنيين العراقيين وألــح على أن يتعاون العراق مع المنظمات الإنسانية وأن يكفل احترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين العراقيين، وقراراته 986 (1995) المؤرخ 14 نيسـان/أبريل 1995، و 1111 (1997) المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1997، و 1129 (1997) المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 1997، و 1143 (1997) الـمؤرخ 4 كانون الأول/ديسـمبر 1997، و 1153 (1998) الـمؤرخ 20 شباط/فبراير 1998، و 1175 (1998) المؤرخ 19 حزيران/يونـيه 1998، و 1210 (1998) المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفـمـبر 1998، و 1242 (1999) المؤرخ 21 أيار/مايو 1999، و 1266 (1999) المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1999، و 1281 (1999) المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 1302 (2000) المؤرخ 8 حزيران/يونيه 2000، و 1330 (2000) المؤرخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 2000، و 1352 (2001) المـؤرخ 1 حزيـران/ يونـيه 2001، و 1360 (2001) المؤرخ 3 تموز/يوليه 2001، و 1382 (2001) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، التي أذن المجلس بموجبها للدول بأن تجيز استيراد النفط العراقي من أجل السماح للعراق بشراء الإمدادات الأساسية لاعتبارات إنسانية، وقرار المجلس 1284 (1999) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي قام فيه المجلس، من خلال اتباع نهج شامل إزاء الحالة في العراق، باتخاذ جملة إجراءات منها رفع الحد الأقصى لكمية النفط العراقي المسموح باستيرادها من أجل زيادة مقدار الإيرادات المتاحة لشراء الإمدادات الإنسانية، ووضـَـع أحكاما وإجراءات جديدة ترمـي إلى تحسين تنفيذ البرنامج الإنساني وتعزيز الأداء في تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان العراقيين، وكـرر تأكيد التزام العراق بتيسير عودة جميع المواطنين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى إلى أوطانهم كما نصت عليه الفقرة 30 من قرار المجلس 687 (1991)، وأحدث قرار للمجلس، 1409 (2002) المؤرخ 14 أيار/مايو 2002، والذي خفف المجلس بموجبه بصورة كبيرة جزاءات الأمم المتحدة المفروضة ضد العراق،
</seg>
<seg id="24255">
        وإذ تحيط علما بالملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/53/40)، المجلد الأول، الفقرات 90-111.)، ولجنة القضاء على التمييز العنصري([1]) المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 18 (A/54/18) ، الفقرات 337-361.)، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) الوثائــــق الرسميــــة للمجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 2 (E/1998/22) ، الفقرات 245-283.)، ولجنة حقوق الطفل([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمســـــــون، الملحق رقـــــــم 41 (A/55/41) ، الفقرات 304-333.)، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 38 (A/55/38)، الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفرع باء، الفقرات 166-210.)، وهي ملاحظات بشأن أحدث التقارير التي قدمها العراق إلى هذه الهيئات المكلــفة برصد تنفيذ المعاهدة، وفيها تشير هذه الهيئات إلى وجود طائفة واسعة من المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان وترى فيها أن حكومة العراق ما زالت ملزمة بالوفاء بالتزاماتها التعاهدية، بينما تشير إلى الأثر السلبي للجزاءات على الحياة اليومية للسكان، وخصوصا النساء والأطفال،
</seg>
<seg id="24256">
        وإذ تؤكد من جديد أن على حكومة العراق مسؤولية أن تكفل رفاه جميع السكان وتمتعهم التام بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="24257">
        وإذ تشجــب جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في العراق، المشار إليها في تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في العراق([1]) انظر A/57/325.)،
</seg>
<seg id="24258">
        وإذ يساورها القلق إزاء انعدام الضمانات الإجرائية والموضوعية في مجال إقامة العدل في العراق، بما في ذلك توقيع عقوبة الإعدام،
</seg>
<seg id="24259">
        وإذ تناشـد جميع المعنيين الوفاء بالتزاماتهم المتبادلة في إدارة البرنامج الإنساني، المشار إليه في قرار مجلس الأمن 986 (1995) وقرارات المجلس ذات الصلة،
</seg>
<seg id="24260">
        1 - ترحــب:
</seg>
<seg id="24261">
        (أ) بتقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في العراق([1]) انظر A/57/325.)، وبالزيــارة الاسـتطلاعـية الـتي قـام بـها المـقـرر الـخاص إلى الـعـراق من 11 إلى 15 شباط/فبراير 2002، والتي يمكن أن تشكل أساسا للتعاون في المستقبل، والحوار البنـاء؛
</seg>
<seg id="24262">
        (ب) بقرار مجلس الأمن 1409 (2002)، والذي يـُـسمح فيــه بدخول جميع الصادرات إلى العراق فيما عدا الأصناف الواردة في قائمة استعراض السلع([1]) انظر S/2002/515، المرفق.) ومن ثم تخضع لاستعراض لجنة الجزاءات؛
</seg>
<seg id="24263">
        2 - تلاحظ أن:
</seg>
<seg id="24264">
        (أ) حكومة العراق قد استجابت خطيا لبعض طلبات الحصول على المعلومات التي قدمها المقرر الخاص؛
</seg>
<seg id="24265">
        (ب) حكومة العراق قبلت قيام المقرر الخاص بزيارة ثانية للبلد؛
</seg>
<seg id="24266">
        3 - تعرب عن شديد القلق لعدم حدوث تحسـن في حالة حقوق الإنسان في البلد؛
</seg>
<seg id="24267">
        4 - تديـن بشدة:
</seg>
<seg id="24268">
        (أ) الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والبالغة الخطورة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب حكومة العراق، مما يسفر عن عمليات قمـع واضطهاد تعـُـم الجميع ويسندها تمييـز واسع النطاق وإرهاب واسع الانتشار؛
</seg>
<seg id="24269">
        (ب) قمـع حرية الفكر، والدين والمعتقد، والتعبير، والإعلام، وتكوين الجمعيات، والتجمـع، والتنقل من خلال بــث الخوف من الاعتقال والسجــن، والإعدام، والطرد، وهدم المنازل، وغير ذلك من العقوبات؛
</seg>
<seg id="24270">
        (ج) القمع الذي تتعرض لـه المعارضة أيا كان نوعها، وبخاصة المضايقات وأعمال الترهيب والتهديدات الموجهة ضد المعارضين العراقيين الذين يقيمون في الخارج وأفراد أسرهم؛
</seg>
<seg id="24271">
        (د) الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام دون مراعاة لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.) وضمانات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="24272">
        (هـ) عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفـي، بما في ذلك الاغتيالات السياسية واستمرار ما يسمـى بتطهير السجون، واستخدام الاغتصاب كأداة سياسية، فضلا عن حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي تمارَس بشكل رتيب، وعدم احترام الإجراءات القانونية وسيادة القانون على نحو ثابت ورتيب؛
</seg>
<seg id="24273">
        (و) ممارسة التعذيب بصورة منهجية وعلى نطاق واسع، والإبقاء على المراسيم التي تفرض عقوبات قاسية ولاإنسانية عقابا على الجرائم؛
</seg>
<seg id="24274">
        5 - تطلب إلى حكومة العراق:
</seg>
<seg id="24275">
        (أ) أن تفي بالتزاماتها التي تعهدت بها بحرية بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بأن تحترم وتكفل حقوق جميع الأفراد الموجودين داخل أراضي العراق والخاضعين لولايته، بصرف النظر عن أصلهم أو انتمائهم العرقي أو جنسهم أو دينهم؛
</seg>
<seg id="24276">
        (ب) أن توقف جميع حالات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي وتوقيع عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها الأشخاص دون سن 18 من العمر، وأن تكفل عدم توقيع عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة وعدم إصدار الحكم بالإعدام دون مراعاة الالتزامات التي تعهدت بها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والأحكام التي نصت عليها ضمانات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="24277">
        (ج) أن تقرر إيقاف تنفيذ عمليات الإعدام؛
</seg>
<seg id="24278">
        (د) أن تجعل أفعال قواتها العسكرية والأمنية متوافقة مع معايير القانون الدولي، وبخاصة معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
</seg>
<seg id="24279">
        (هـ) أن ترسي مبدأ استقلال السلطة القضائية وأن تلغي جميع القوانين التي تتيح الإفلات من العقاب لقوات معينة أو أشخاص معينين يقتلون أو يصيبون أفرادا لأي غرض يتجاوز إقامة العدل في ظل سيادة القانون كما تقضي بذلك المعايير الدولية؛
</seg>
<seg id="24280">
        (و) أن تلغي مهام المحاكم الخاصة المؤقتة، وأن تكفل احترام سيادة القانون في كل الأوقات وفي سائر أنحاء أراضي العراق وفقا لالتزام العراق الذي قطعه على نفسه بحرية بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية؛
</seg>
<seg id="24281">
        (ز) أن تلغي جميع المراسيم التي تقضي بفرض عقوبة أو معاملة قاسية ولاإنسانية، بما في ذلك التشويه الجسدي، وأن تكفل عدم حدوث ممارسات التعذيب والعقوبة والمعاملة القاسية بعد الآن؛
</seg>
<seg id="24282">
        (ح) أن تلغي جميع القوانين والإجراءات، بما في ذلك مرسوم مجلس قيادة الثورة رقم 840 الصادر في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1986، التي تفرض عقوبات على حرية التعبير، وأن تكفل أن تكون الإرادة الحقيقية للشعب هي أساس السلطة في الدولة؛
</seg>
<seg id="24283">
        (ط) أن تتعاون تعاونا كاملا مع الآليات ذات الصلة التابعة للجنة حقوق الإنسان، وبخاصة مقررها الخاص، وتكفل وصوله إلى العراق، دون شروط مسبقة، بغية السماح له بممارسة ولايته بالكامل بما في ذلك السماح له بالاجتماع بأي شخص يرى الاجتماع به؛
</seg>
<seg id="24284">
        (ي) أن تنفذ التوصيات المقدمة من المقرر الخاص، وذلك بتقديم ردود مفصلة وشاملة على الرسائل التي يحيلها المقرر الخاص والتي تتضمن مزاعم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، والسماح بوضع راصدين لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العراق عملا بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="24285">
        (ك) أن تكفل الممارسة الحرة للمعارضة السياسية، وأن تمنع ترهيب وقمع المعارضين السياسيين وأسرهم؛
</seg>
<seg id="24286">
        (ل) أن تحترم حقوق كافة الفئات العرقية والدينية، وأن تكف فورا عن ممارساتها القمعية المستمرة، بما في ذلك عمليات الإبعاد والترحيل القسرية، الموجهة ضد الأكراد والآشوريين والتركمان العراقيين، وأن تكفل السلامة والحريات الشخصية لجميع المواطنين، بمن فيهم السكان المنتمون إلى الطائفة الشيعية؛
</seg>
<seg id="24287">
        (م) أن تتعاون بالكامل مع اللجنة الثلاثية ولجنتها الفرعية الفنية، بهدف تحديد أماكن وجود، ومعرفة مصير المئات العديدة المتبقية من الأشخاص المفقودين، بمن فيهم أسرى الحرب والرعايا الكويتيون، ورعايا البلدان الأخرى الذين وقعوا ضحية للاحتلال العراقي غير المشروع للكويت، وأن تتعاون لهذا الغرض مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والتابع للجنة حقوق الإنسان، وأن تتعاون كذلك مع منسق الأمين العام الرفيع المستوى بغية إعادة الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة إلى الوطن واسترجاع الممتلكات الكويتية كافة، تنفيذا للجزء باء من قرار مجلس الأمن 1284 (1999)، وأن تدفع تعويضات لأسر الأشخاص الذين ماتوا أو اختفوا أثناء احتجازهم لدى السلطات العراقية، وذلك عن طـريق الآلـية التي أنشـأها مجلس الأمن بقراره 692 (1991)، المؤرخ 20 أيار/مايو 1991، وأن تفرج فورا عن جميع الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الذين قد لا يزالون محتجزين، وأن تبلغ أسر الأشخاص المحتجزين بأماكن وجودهم، وأن تقدم معلومات عن أحكام الإعدام التي صدرت في حق أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين، وأن تصدر شهادات وفاة لمن توفي من أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين؛
</seg>
<seg id="24288">
        (ن) أن تتعاون كذلك مع وكالات المعونة الدولية ومع المنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدة الإنسانية والقيام بعمليات الرصد في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلد؛
</seg>
<seg id="24289">
        (س) أن تواصل تعاونها في تنفيذ قرارات مجلس الأمـــن المتصلــــة بالمسائل الإنسانيــة ومسائل حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="24290">
        (ع) أن تتعاون في الكشف عن حقول الألغام الموجودة في جميع أنحاء العراق، بهدف تيسير تمييزها بعلامات وإزالتها في نهاية المطاف؛
</seg>
<seg id="24291">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقرر الخاص لتمكينه من أداء ولايته بالكامل، وتقرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في العراق، في دورتها الثامنة والخمسين، في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="24292">
        القرار 57/233
</seg>
<seg id="24293">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.3، الفقرة 46)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 92 مقابل 2 وامتناع 81 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="24294">
        المؤيدون: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تيمور - ليشتي، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، طاجيكستان، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="24295">
        المعارضون: أوغندا، رواندا
</seg>
<seg id="24296">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، الإمارات العربية المتحـــدة، إندونيسيــا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بيلاروس، تايلند، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبـي، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، الصومال، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، الفلبين، فيجي، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند
</seg>
<seg id="24297">
        57/233 - حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية
</seg>
<seg id="24298">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24299">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وسائر الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="24300">
        وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا المجال،
</seg>
<seg id="24301">
        وإذ تدرك أن جمهورية الكونغو الديمقراطية طرف في العديد من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني([1]) بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق)، والعهد الدولي الـخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجتـماعية والثقافـية (انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (القرار 39/46، المرفق)، واتفاقية القضـاء على جـميع أشـكال التمييز ضد المرأة (القرار 34/180، المرفق)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (القرار 2106 ألف (د-20)، المرفق)، واتفاقية حقوق الطفل (القرار 44/25، المرفق)، والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بها (القرار 54/263، المرفقان الأول والثاني)، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (القرار 260 ألف (ثالثا))، واتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحـرب (الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970-973) والبروتوكول الاختياري الأول الملحق بها، لعام 1977 (الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1125، الرقم 17512)، فضلا عن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1520، الرقم 26363).)،
</seg>
<seg id="24302">
        وإذ تشير إلى قـراراتها السـابـقة بشـأن الموضوع، وآخرها القرار 56/173 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، وقرارات لجنة حقوق الإنسان، وآخرها القرار 2002/14 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وكذلك قرارات مجلس الأمن بشـأن الموضوع، وآخرها القرار 1417 (2002) المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2002،
</seg>
<seg id="24303">
        وإذ تشير أيضا إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في لوساكا([1]) S/1999/815، المرفق.) وخطة كمبالا لفض الاشتباك([1]) انظر S/2000/330 و Corr.1، الفقرات 21-28.) وخطط هراري الفرعية لفض الاشتباك وإعادة نشر القوات واتفاقي السلام الموقعين في بريتوريا([1]) انظر S/2002/914، المرفق.) ولواندا،
</seg>
<seg id="24304">
        وإذ تشجع جميع الأطراف الكونغولية على الاستفادة من الزخم الحالي في إجراء حوار بين الأطراف الكونغولية يشمل الجميع،
</seg>
<seg id="24305">
        وإذ تلاحظ أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع أساسيان لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة وسيسهمان في تهيئة البيئة اللازمة للتعاون بين دول المنطقة،
</seg>
<seg id="24306">
        وإذ يساورها القلق إزاء جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية من جانب أطراف النزاع، على النحو المبين في تقارير المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية([1]) انظر A/57/349 و A/57/437.)،
</seg>
<seg id="24307">
        وإذ يساورها القلق بشكل خاص إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك منطقة إيتوري،
</seg>
<seg id="24308">
        وإذ يساورها القلق إزاء انعدام الضمانات الإجرائية والموضوعية في مجال إقامة العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
</seg>
<seg id="24309">
        وإذ تشير إلى قرارها بأن تطلب من المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام بدون محاكمة أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي وكذلك من أحد أعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الاضطلاع ببعثة مشتركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإذ تأسف لأن الحالة في البلد على الصعيد الأمني لا تسمح حتى الآن بإيفاد تلك البعثة،
</seg>
<seg id="24310">
        1 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="24311">
        (أ) اتفاق السلام الموقع في بريتوريا يوم 30 تموز/ يوليه 2002 بين حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا بشأن انسحاب قوات رواندا من إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية وتسريح القوات المسلحة الرواندية السابقة وقوات إنتراهاموي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبرنامج تنفيذ ذلك الاتفاق([1]) انظر S/2002/914، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="24312">
        (ب) اتفاق السلام الموقع في لواندا يوم 6 أيلول/ سبتمبر 2002 بين حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا بشأن انسحاب قوات أوغندا من جمهورية الكونغو الديمقراطية والتعاون بين البلدين وإعادة العلاقات الطبيعية بينهما؛
</seg>
<seg id="24313">
        (ج) الحوار المستمر بين سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي، وتعرب عن أملها في أن يؤدي هذا الحوار إلى إعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين بشكل دائم؛
</seg>
<seg id="24314">
        (د) انسحاب جزء كبير من القوات الأجنبية من إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="24315">
        (هـ) قيام حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالإفراج عن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان وبإزالة بعض القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية، واعتماد القانون الحكومي رقم 001 المؤرخ 17 أيار/مايو 2001 المتعلق بالأحزاب السياسية؛
</seg>
<seg id="24316">
        (و) التزام حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبنك الدولي فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ برامج للتسريح وإعادة الإدماج، وبخاصة فيما يتعلق بالجنود الأطفال؛
</seg>
<seg id="24317">
        (ز) قيام حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2001 بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة([1]) القرار 54/263، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="24318">
        (ح) التزام جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 واعتقال أحد كبار المشتبه في ارتكابهم أعمال الإبادة الجماعية في رواندا ونقله مؤخرا إلى أروشا؛
</seg>
<seg id="24319">
        (ط) قيام جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2002 بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمــــة جنائيـــة دوليــــة، رومـا، 15 حزيران/ يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="24320">
        (ي) التقارير المقدمة من المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية([1]) انظر A/57/349 و A/57/437.) والزيارة التي قامت بها إلى هذا البلد في الفترة من 13 إلى 19 شباط/فبراير 2002؛
</seg>
<seg id="24321">
        (ك) التدابير التي اتخذت من قبل المكتب الميداني المعني بحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="24322">
        (ل) الإفراج عن أشخاص معرضين للخطر بسبب أصلهم العرقي وعن أسرى حرب وإعادتهم إلى أوطانهم بإشراف لجنة الصليب الأحمر الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا للقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="24323">
        (م) الوجود المتواصل لبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزيادة نشر أفرادها لدعم تنفيذ اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار([1]) S/1999/815، المرفق.) واتفاقي بريتوريا ولواندا للسلام والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="24324">
        (ن) العمل الذي قام به الممثل الخاص للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="24325">
        2 - تدين ما يلي:
</seg>
<seg id="24326">
        (أ) استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الأفعال المرتكبة، والتحريض على ارتكاب هذه الأفعال، بدافع الكراهية العرقية والعنف العرقي والفظائع التي ترتكب في حق السكان المدنيين، مع إفلات مرتكبيها من العقوبة بشكل تام بالغالب الأعم؛
</seg>
<seg id="24327">
        (ب) جميع المذابح والأعمال الوحشية التي لا تزال تقترف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوصفها أعمال تنطوي على استخدام العنف بشكل عشوائي وغير متناسب، وبخاصة الأعمال الوحشية التي ترتكب في المناطق التي يسيطر عليها الجنود المتمردون أو الخاضعة للاحتلال الأجنبي، وبالإشارة في هذا الصدد، إلى التصريح الصادر عن رئيس مجلس الأمـن يـوم 23 تموز/يوليه 2002، بخصوص المــذابح التي ارتكبت في إقلـيم كيسنغاني يوم 14 أيار/مايو 2002 وخلال الفترة التي تلت([1]) S/PRST/2002/22؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 كانون الثاني/يناير 2001-31 تموز/يوليه 2002.)، وتحث على تقديم جميع مرتكبي الجرائم إلى العدالة، وتشير إلى البيـان الصــادر عــن رئيس مجلس الأمن في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2002([1]) S/PRST/2002/27؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 آب/أغسطس 2002-31 تموز/يوليه 2003.)؛
</seg>
<seg id="24328">
        (ج) أعمال الانتقام التي ارتكبت ضد السكان المدنيين في أجزاء البلاد التي يسيطر عليها التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية ورواندا وأوغندا؛
</seg>
<seg id="24329">
        (د) حالات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي والاختفاء والتعذيب والجلد والملاحقة والاعتقال والاضطهاد التي ترتكب في حق الأفراد والاحتجاز التعسفي لفترات طويلة لآخرين، يشملون الصحفيين والسياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتعاونين مع آليات الأمم المتحدة وغيرهم من أفراد المجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="24330">
        (هـ) الهجمات العشوائية التي تشن على السكان المدنيين، وعلى المستشفيات في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون والقوات الأجنبية؛
</seg>
<seg id="24331">
        (و) مواصلة تجنيد واستعمال الأطفال الجنود من قبل قوات وجماعات مسلحة، بما في ذلك اختطاف الأطفال في جميع أنحاء إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يشكل انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان الدولية؛
</seg>
<seg id="24332">
        (ز) الانتشار الواسع لاستخدام العنف الجنسي ضد المرأة والطفل، كوسيلة من وسائل الحرب؛
</seg>
<seg id="24333">
        3 - تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:
</seg>
<seg id="24334">
        (أ) الآثار السلبية للصراع على حالة حقوق الإنسان وعواقبه الوخيمة بالنسبة لأمن ورفاه السكان المدنيين في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك زيادة عدد اللاجئين والمشردين، لاسيما في الجزء الشرقي من البلاد؛
</seg>
<seg id="24335">
        (ب) حالات انتهاك حريات التعبير والرأي وتكوين الجمعيات والاجتماع في كامل إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في المنطقة الشرقية من البلاد؛
</seg>
<seg id="24336">
        (ج) عزم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على تعليق الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام؛
</seg>
<seg id="24337">
        (د) الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لاسيما في ضوء الصلة بين هذا الاستغلال والنزاع؛
</seg>
<seg id="24338">
        (هـ) تراكم وانتشار الأسلحة الصغيرة بشكل مفرط وتوزيعها وتداولها والاتجار بها بطريقة غير مشروعة في المنطقة وآثارها السلبية على حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="24339">
        (و) شدة انعدام الأمن، مما يحد من قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى السكان المتضررين، ولا سيما في المناطق التي تسيطر عليها القوات المتمردة والمناطق التي تحتلها القوات الأجنبية، وتدين في الوقت نفسه اغتيال ستة من أفراد المساعدة الإنسانية التابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولية في 26 نيسان/أبريل 2001 في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية وعدم تقديم المسؤولين عن العملية للعدالة بعد؛
</seg>
<seg id="24340">
        4 - تحث جميع أطراف الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية على ما يلي:
</seg>
<seg id="24341">
        (أ) وقف جميع الأنشطة العسكرية في البلد من أجل تيسير عودة سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها دون إبطاء، وذلك وفقا لجميع الاتفاقات والقرارات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="24342">
        (ب) التسليم بأن اتفاقي بريتوريا ولواندا للسلام يتيحان فرصة غير مسبوقة لإحلال السلام في جميع أنحاء البلد، ومن ثم ينبغي أن توقف جميع الأطراف الغارات المسلحة وأن تتجنب السعي إلى الانتقام من أعدائها السابقين الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى استمرار محنة الشعب الكونغولي والظروف الإنسانية وأحوال حقوق الإنسان المروعة التي قاساها؛
</seg>
<seg id="24343">
        (ج) تنفيذ جميع التدابير الضرورية من أجل وضع حد للانتهاكات الواسعة الانتشار لحقوق الإنسان وللإفلات من العقاب، ولا سيما فيما يتعلق بالعنف الجنسي ضد النساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="24344">
        (د) السماح بدخول المناطق التي تخضع لسيطرتها بحرية وأمان كي يتسنى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="24345">
        (هـ) احترام القانون الإنسان الدولي، ولاسيما كفالة سلامة جميع المدنيين، واتخاذ وتنفيذ كل التدابير الضرورية لخلق الظروف اللازمة للعودة الطوعية لجميع اللاجئين والمشردين؛
</seg>
<seg id="24346">
        (و) ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والموظفين المنتسبين إليها وأمنهم وحرية تنقلهم، وضمان وصول موظفي الإغاثة الإنسانية دون قيد إلى جميع السكان المتضررين في كافة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="24347">
        (ز) التعاون التام مع اللجنة الوطنية للتحقيق فيما يخص المذابح التي يزعم أنها ارتكبت ووقع ضحيتها عدد كبير من اللاجئين والمشردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="24348">
        (ح) التعاون الكامل مع منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والبنك الدولي من أجل كفالة التسريح وإعادة الإدماج السريعين للجماعات المسلحة، وبخاصة الأطفال المجندون؛
</seg>
<seg id="24349">
        5 - تدعو حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى اتخاذ تدابير محددة للقيام بما يلي:
</seg>
<seg id="24350">
        (أ) الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها؛
</seg>
<seg id="24351">
        (ب) منع نشوء الظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة تدفق المشردين واللاجئين داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية وعبر حدودها؛
</seg>
<seg id="24352">
        (ج) مواصلة الوفاء بالتزامها المتعلق بإعادة النظام القضائي وإصلاحه، وإلغاء عقوبة الإعدام وإصلاح القضاء العسكري، بما في ذلك وضع حد لمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، طبقاً لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وتلاحظ في هذا الصدد المرسوم الرئاسي رقم 0223/2002 المؤرخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002؛
</seg>
<seg id="24353">
        (د) وضع حد للإفلات من العقاب وكفالة تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والمخالفات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="24354">
        (هـ) العمل إلى جانب الأطراف الأخرى في الحوار بين الأطراف الكونغولية من أجل التوصل، على وجه الاستعجال، إلى اتفاق بشأن حكومة انتقالية تشمل الجميع يمكنها أن تؤكد سلطتها وتعيد إحلال النظام في مجموع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="24355">
        (و) الاستمرار في تيسير وزيادة تعزيز تعاونها مع المكتب الميداني لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="24356">
        (ز) مواصلة التعاون مع المحكمة الدولية لرواندا، وتطلب أن تواصل حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية اعتقال كل مقترفي جرائم الإبادة الجماعية المعروفين في أراضيها؛
</seg>
<seg id="24357">
        6 - تدعو الحكومات التي تحتل قواتها جزءا من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها وسحب قواتها؛
</seg>
<seg id="24358">
        7 - تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المكتب الميداني لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتمكينه من تنفيذ برامجه تنفيذا فعالا؛
</seg>
<seg id="24359">
        8 - تقرر ما يلي:
</seg>
<seg id="24360">
        (أ) أن تواصل دراسة حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأن تلتمس من المقررة الخاصة تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="24361">
        (ب) أن تلتمس من المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بعمليات الإعدام بدون محاكمة أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، وأحد أعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للجنة أن يقوموا، حالما تسمح الظروف الأمنية وحيثما يكون مناسبا، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان ومخالفات القانون الإنساني الدولي في جمهورية الكونغو الديمقراطية فيما بين 1996 و 1997، ببعثة مشتركة للتحقيق في جميع المذابح المرتكبة في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف تقديم المسؤولين إلى العدالة، وأن يقدموا تقريرا إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها التاسعة والخمسين وإلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="24362">
        (ج) أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم للمقررتين الخاصتين كل أشكال المساعدة الضرورية لتمكينهما من أداء ولايتهما على الوجه التام وكذلك بالنسبة للبعثة؛
</seg>
<seg id="24363">
        (د) أن تطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تزويد البعثة المشتركة بالمهارات التقنية اللازمة لها لأداء مهمتها.
</seg>
<seg id="24364">
        القرار 57/234
</seg>
<seg id="24365">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/556/Add.3، الفقرة 46)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="24366">
        57/234 - مسألة حقوق الإنسان في أفغانستان
</seg>
<seg id="24367">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24368">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان(602) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والقواعد الإنسانية المقبولة بالصيغة الواردة في اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 - 973.) وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)،
</seg>
<seg id="24369">
        وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بحرية بمقتضى مختلـف الصكوك الدولية،
</seg>
<seg id="24370">
        وإذ تشير إلى أن أفغانستان طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها([1]) القرار 260 ألف (د - 3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، واتفاقيتي منظمة العمل الدولية بشأن بالمساواة في الأجر (الاتفاقية رقم 100) وبشأن إلغاء السخرة (الاتفاقية رقم 105)، وإذ تشير إلى أنها وقعت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)،
</seg>
<seg id="24371">
        وإذ ترحب بانضمام أفغانستان إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة([1]) القرار 54/263، المرفق الأول.) وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، واتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.)،
</seg>
<seg id="24372">
        وإذ تشير إلى أن أفغانستان، بوصفها دولة طرفا في هذه الصكوك الدولية، عليها التزام بتقديم تقارير عن تنفيذها،
</seg>
<seg id="24373">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها ذات الصلة، وكذلك إلى قرارات مجلس الأمن وبياناته الرئاسية، ومقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقرارات ومقررات لجنة حقوق الإنسان، وقرارات لجنة وضع المرأة،
</seg>
<seg id="24374">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن 1333 (2000) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 1378 (2001) المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 1383 (2001) المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 1401 (2002) المؤرخ 28 آذار/مارس 2002، و 1413 (2002) الـمؤرخ 23 أيـار/مايـــو 2002، و 1419 (2002) المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2002، بشأن الحالة في أفغانستان،
</seg>
<seg id="24375">
        وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن 1296 (2000) المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2000 بشأن حماية المدنيين، و 1379 (2001) المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، و 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وإلى بياني رئيس المجلس المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001([1]) S/PRST/2001/31؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 كانون الثاني/يناير 2001-31 تموز/يوليه 2002.) والمؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2002([1]) S/PRST/2002/32؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 آب/أغسطس 2002-31 تموز/يوليه 2003.)، بشأن "المرأة والسلام والأمن"،
</seg>
<seg id="24376">
        وإذ ترحب ترحيبا حارا بإبرام الاتفاق المتعلق بالترتيبات المؤقتة في أفغانستان في انتظار إعادة إنشاء مؤسسات حكومية دائمة (اتفاق بون)، الذي وقعته الأطراف الأفغانية في بون، ألمانيا، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001 (616) انظر S/2001/1154.)، وهو الاتفاق الذي يؤكد من جديد استقلال أفغانستان وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، ويعزز المصالحة الوطنية والسلام الدائم والأمن واحترام حقوق الإنسان، وإذ تشدد على الدور الهام الذي أنيط بالأمم المتحدة في هذا الإطار،
</seg>
<seg id="24377">
        وإذ ترحب ترحيبا حارا أيضا بقيام الجمعية الكبرى (اللويا جيرغا)، في جلستها الطارئة، بانتخاب رئيس الدولة، الرئيس حامد قرضاي في اقتراع سري، وبإنشاء السلطة الانتقالية الأفغانية،
</seg>
<seg id="24378">
        وإذ تؤكد المسؤولية الأساسية للسلطة الانتقالية الأفغانية، بدعم من الأمم المتحدة، عن تهيئة مناخ من الحكم الرشيد والديمقراطية وسيادة القانون، بهدف تشكيل حكومة ينبغي أن:
</seg>
<seg id="24379">
        (أ) تستند إلى قاعدة عريضة، وتكون مراعية للمساواة بين الجنسين، ومتعددة الأعراق، وممثّلة تمثيلا تاما للشعب الأفغاني برمته وملتزمة بالسلام مع جميع البلدان،
</seg>
<seg id="24380">
        (ب) تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب الأفغاني كله دون تمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو على أساس المركز القائم على الممتلكات أو الميلاد أو النسب أو أي مركز آخر،
</seg>
<seg id="24381">
        (ج) تحترم الالتزامات الدولية لأفغانستان، بطرق منها التعاون التام مع الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات داخل أفغانستان وانطلاقا منها،
</seg>
<seg id="24382">
        (د) تيسِّر إيصال المساعدات الإنسانية على سبيل الاستعجال، وتسهل عودة اللاجئين والمشردين داخليا طواعية وبصورة منظمة، على نحو يحفظ سلامتهم وكرامتهم،
</seg>
<seg id="24383">
        (هـ) تعزز الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة،
</seg>
<seg id="24384">
        وإذ تسلم بأن مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمتواطئين معهم هي أحد العناصر المحورية في تحقيق أي إنصاف فعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وإذ تسلم أيضا بأن قيام نظام قضائي وطني نزيه وفعال عامل رئيسي لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولتحقيق المصالحة والاستقرار داخل الدولة في نهاية المطاف،
</seg>
<seg id="24385">
        وإذ تثني على الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان وموظفي بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لما يضطلعون به من أنشطة،
</seg>
<seg id="24386">
        وإذ تؤكد أهمية كفالة مشاركة المرأة بصورة كاملة وفعالة في جميع عمليات صنع القرار المتعلقة بمستقبل أفغانستان،
</seg>
<seg id="24387">
        وإذ تؤكد أيضا أهمية البدء في عملية إعادة بناء الاقتصاد والتنمية والحاجة إلى كفالة إنجاز هذه العملية بطريقة منسقة وخالية من التمييز وفي سياق من الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="24388">
        1 - ترحب بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان([1]) انظر A/57/309.) وتؤيد التوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="24389">
        2 - ترحب أيضا بقرار السلطة الانتقالية بإنشاء لجنة دستورية للاضطلاع، بمساعدة من الأمم المتحدة، بمهمة إعداد دستور جديد يعبر، ضمن جملة أمور، عن التزام أفغانستان بتعزيز حقوق الإنسان واحترامها بموجب التزاماتها بالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="24390">
        3 - ترحب ترحيبا حارا بإنشاء اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن تقديم المشورة فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ووضع برنامج وطني لتنفيذ الأجزاء ذات الصلة من الاتفاق المتعلق بالترتيبات المؤقتة في أفغانستان في انتظار إعادة إنشاء مؤسسات حكومية دائمة (اتفاق بون)(616)؛
</seg>
<seg id="24391">
        4 - تدعـو هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولاسيما مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إطار بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، إلى القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="24392">
        (أ) المساعدة في التنفيذ الكامل لأحكام حقوق الإنسان الواردة في اتفاق بون وفي البرنامج الوطني لحقوق الإنسان في أفغانستان، وذلك بطرق منها إنشاء عنصر فعال لحقوق الإنسان في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="24393">
        (ب) المشاركة في عمل لجنة حقوق الإنسان المستقلة المنشأة حديثا والتي تتحمل مسؤوليات من بينها تعزيز المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورصد حقوق الإنسان، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وإقامة مؤسسات محلية لحقوق الإنسان يكرَّس لها الأفراد وخطط التشغيل؛
</seg>
<seg id="24394">
        (ج) وضع استراتيجية وطنية على أساس من حقوق الإنسان، تتناول على الأخص قضايا المساءلة، والعدالة الانتقالية، وبرنامج تثقيف وطني في مجال حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل؛
</seg>
<seg id="24395">
        5 - تثني على السلطة الانتقالية لما اتخذته من خطوات لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، لتضمن بوجه خاص حقوق الأطفال والنساء والأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية، والحق في التعليم والعمل وفي حرية المعتقد والتعبير؛
</seg>
<seg id="24396">
        6 - ترحب بقيام السلطة الانتقالية بتعيين أعضاء في اللجنة القضائية وتحثها على استئناف عملها دون إبطاء من أجل العودة إلى حكم القانون، باتخاذ جملة إجراءات منها إنشاء هيئة قضائية مستقلة ومحايدة تعمل وفقا لمعايير القانون الدولي المتصلة بحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="24397">
        7 - تحث السلطة الانتقالية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وبوجه خاص بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، على تزويد اللجان المنشأة بموجب اتفاق بون بالدعم اللازم للوفاء بالتزاماتها؛
</seg>
<seg id="24398">
        8 - تحث السلطة الانتقالية على مواصلة جهودها الرامية إلى استعادة سيادة القانون بوسائل منها كفالة أن تحترم وكالاتُ إنفاذ القانون حقوقَ الإنسان والحريات الأساسية وتدعمها؛
</seg>
<seg id="24399">
        9 - تهيب بالسلطة الانتقالية أن تعمل على بناء ثقافة قائمة على الديمقراطية تشمل إقامة مؤسسات ديمقراطية وصحافة حرة ووسائط إعلام إلكترونية مستقلة، تسهم جميعها في تعزيز التسامح واحترام حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="24400">
        10 - تعرب عن شديد القلق إزاء ما يلي:
</seg>
<seg id="24401">
        (أ) ما ورد مؤخرا من بلاغات تفيد بوقوع أحداث عنف بدوافع عرقية، موجهة على الخصوص ضد بعض الفئات العرقية التي تشكل أقلية في المناطق المستهدفة التي تفتقر إلى سيادة القانون وآليات إنفاذه؛
</seg>
<seg id="24402">
        (ب) حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والمحاكمات الموجزة التي حدثت مؤخرا في بعض المناطق من البلد؛
</seg>
<seg id="24403">
        (ج) الاعتداءات التي تعرضت لها نساء وفتيات مؤخرا، منها حالات الاغتصاب وأشكال الاعتداءات الجنسية الأخرى، والزواج القسري، والحالات التي تعرضت فيها نساء وفتيات للاحتجاز لمخالفتهن عادات اجتماعية، والهجمات الموجهة ضد مدارس البنات؛
</seg>
<seg id="24404">
        11 - تهيب بالسلطة الانتقالية والمجموعات الأفغانية كافة، تطبيقا لاتفاق بون:
</seg>
<seg id="24405">
        (أ) أن تحترم جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما تاما دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير ذلك من الآراء، أو المنشأ القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو على أساس المركز القائم على الممتلكات أو الميلاد أو النسب أو أي مركز آخر؛
</seg>
<seg id="24406">
        (ب) أن تتقيد تقيدا صارما بالتزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المتصلة بأمور شتى منها معاملة السجناء؛
</seg>
<seg id="24407">
        (ج) أن تنفذ أنشطة التسريح وإعادة الإدماج في المجتمع تنفيذا تاما، بما في ذلك الأنشطة المتصلة بالأطفال المتأثرين بالحرب؛
</seg>
<seg id="24408">
        (د) أن تيسر توفير وسائل انتصاف تتسم بالنجاعة والفعالية لفائدة ضحايا الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، وتقدم مرتكبيها للعدالة وفقا للمعايير الدولية، بغية مكافحة الإفلات من العقاب بوجه خاص؛
</seg>
<seg id="24409">
        (هـ) أن تعامل جميع الأشخاص المشتبه فيهم والأشخاص المدانين أو المحتجزين وفقا للقانون الدولي ذي الصلة وأن تتجنب أعمال الاحتجاز التعسفي المنافية للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="24410">
        (و) أن تسهل عودة اللاجئين الأفغان والأشخاص المشردين داخليا طواعية وبصورة منظمة مع حفظ سلامتهم وكرامتهم وإعادة إدماجهم؛
</seg>
<seg id="24411">
        12 - ترحب بإنشاء وزارة شؤون المرأة وتشجع السلطة الانتقالية على تقديم الدعم والموارد اللازمة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها بفعالية؛
</seg>
<seg id="24412">
        13 - تحث السلطة الانتقالية على إعطاء الأولوية للتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، والعمل، دون إبطاء، على إنهاء جميع انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة والفتاة واتخاذ تدابير عاجلة لتكفل على نحو تام ما يلي:
</seg>
<seg id="24413">
        (أ) إلغاء أي تدابير تشريعية ومؤسسية وغيرها من التدابير القائمة على التمييز ضد المرأة والفتاة، وتلك التي تعوق إعمال حقوقهما الإنسانية وحرياتهما الأساسية؛
</seg>
<seg id="24414">
        (ب) مشاركة المرأة مشاركة تامة ومتكافئة وفعالة في الحياة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في جميع أنحاء البلد وعلى جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="24415">
        (ج) احترام مساواة المرأة في الحق في العمل وإعادة إدماجها في جميع قطاعات العمل وعلى جميع مستويات المجتمع الأفغاني؛
</seg>
<seg id="24416">
        (د) مساواة المرأة والفتاة في الحق في التعليم دون تمييز، وفعالية عمل المدارس في جميع أنحاء البلد، وقبول المرأة والفتاة في البرامج التعليمية على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="24417">
        (هـ) احترام مساواة المرأة والفتاة في حقهما في الأمن الشخصي، وأن يشمل ذلك أوساط الحياة الخاصة، وكفالة تقديم المسؤولين عن اعتداءات جسمانية ضد المرأة إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="24418">
        (و) مساواة المرأة والفتاة في حق الحصول على الرعاية الصحية؛
</seg>
<seg id="24419">
        14 - تلاحظ مع بالغ القلق قسوة الأزمة الإنسانية التي لا تزال تعصف بالبلد ووجود الملايين من الأشخاص المشردين داخليا واللاجئين من الأفغان؛
</seg>
<seg id="24420">
        15 - تدرك جسامة العبء الذي يقع على كاهل البلدان المجاورة، وبخاصة جمهورية إيران الإسلامية وباكستان، وتعرب عن تقديرها للجهود المبذولة في هذين البلدين المضيفين بغية التخفيف من محنة اللاجئين الأفغان، وتشجعهما على مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحقيقا لهذه الغاية؛
</seg>
<seg id="24421">
        16 - ترحب بما تقدمه الجهات المانحة من مساهمات لتلبية احتياجات برنامج المساعدة الفورية والانتقالية للشعب الأفغاني لعام 2002، وتحث هذه الجهات على الوفاء فورا بالتزاماتها المالية التي أعلنتها في المؤتمر الدولي لتقديم المساعدة من أجل تعمير أفغانستان، المعقود في طوكيو، في 21 و 22 كانون الثاني/يناير 2002، وتدعوها إلى تقديم موارد إضافية زيادة على تلك التي تعهدت بها في ذلك المؤتمر؛
</seg>
<seg id="24422">
        17 - تحث المجتمع الدولي على تقديم مساعدة مستمرة لكفالة تحقيق عملية انتقال فعالة من مرحلة المساعدة الإنسانية إلى مرحلة انتعاش اجتماعي واقتصادي على المدى الطويل، ضمن إطار التنمية الوطنية، بغية تلبية احتياجات المشردين داخليا والعائدين، على وجه الخصوص؛
</seg>
<seg id="24423">
        18 - ترحب بأنشطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالات الأمم المتحدة الأخرى الرامية إلى تحقيق العودة الطوعية لـ 1.7 مليون لاجئ، وتهيب بالمفوضية أن تواصل تنفيذ خططـها من أجل عودة اللاجئين طواعية وبصورة منظمة إلى وطنهم على نحو يحفظ سلامتهم وكرامتهم، وذلك بالتعاون الوثيق مع السلطة الانتقالية وبدعم من وكالات الأمم المتحدة الأخرى، وتناشد المجتمع الدولي تقديم مساعدة إضافية من أجل التوصل إلى حل دائم لهذه المشكلة؛
</seg>
<seg id="24424">
        19 - تلاحظ مع التقدير ما تضطلع به لجنة الصليب الأحمر الدولية وغيرها من المنظمات الإنسانية من أنشطة في جميع أنحاء أفغانستان؛
</seg>
<seg id="24425">
        20 - تناشد الدول الأعضاء ومؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية أن تكفل إدماج منظور جنساني في جميع عمليات الأمم المتحدة، بما في ذلك في مجال اختيار موظفين لإداراتها، وأن تستفيد المرأة من هذه البرامج على قدم المساواة مع الرجل؛
</seg>
<seg id="24426">
        21 - تحث السلطة الانتقالية والمجموعات الأفغانية كافة على كفالة سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة الأجانب والمحليين والموظفين المرتبطين بها وجميع موظفي المنظمات الإنسانية الأجانب والمحليين وأمنهم وحرية تنقلهم وسلامة وصولهم إلى كافة الفئات السكانية المتأثرة دون عوائق؛
</seg>
<seg id="24427">
        22 - تحث أيضا السلطة الانتقالية والمجموعات الأفغانية كافة على ضمان استفادة جميع الأفغان من المعونات ومن المرافق التعليمية والصحية دون أي تمييز يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو المنشأ القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو على أساس المركز القائم على الممتلكات أو الميلاد أو النسب أو أي مركز آخر؛
</seg>
<seg id="24428">
        23 - تهيب بالسلطة الانتقالية والمجموعات الأفغانية كافة أن تتعاون تعاونا تاما مع المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ومع جميع المقررين الخاصين الآخرين الذين يطلبون دعوتهم لزيارة أفغانستان، وأن تسهل وصولهم إلى جميع قطاعات المجتمع وجميع أنحاء البلد؛
</seg>
<seg id="24429">
        24 - تطلب إلى الأمين العام ما يلي:
</seg>
<seg id="24430">
        (أ) تقديم كل المساعدة الضرورية إلى المقرر الخاص؛
</seg>
<seg id="24431">
        (ب) كفالة إدماج قدرات حقوق الإنسان في سياق أنشطة الأمم المتحدة في أفغانستان، بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والعمل أيضا على أن تحتل مسألة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها مركزا محوريا بالنسبة لأهداف بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان ومهامها، وأن تكون البعثة مهيأة تماما لأن تضطلع على نحو فعال بمسؤولياتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب أحكام اتفاق بون؛
</seg>
<seg id="24432">
        25 - تطلب من المقرر الخاص أن يقدم عند اللزوم إلى الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان تقارير مستكملة عن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="24433">
        26 - تقرر أن تبقي حالة حقوق الإنسان في أفغانستان قيد نظرها في الدورة الثامنة والخمسين، في ضوء ما تقدمه لجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي من عناصر إضافية في هذا الصدد.
</seg>
<seg id="24434">
        القرار 57/235
</seg>
<seg id="24435">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/529/Add.1، الفقرة 7)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="24436">
        57/235 - التجارة الدولية والتنمية
</seg>
<seg id="24437">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24438">
        إذ تـشيـر إلى قـراريـها 55/182 المـؤرخ 20 كانــون الأول/ديـسمبـر 2000 و 56/178 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 المتعلقين بالتجارة الدولية والتنمية،
</seg>
<seg id="24439">
        وإذ تشير أيضا إلى خطة العمل المعتمدة في الدورة العاشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المعقودة في بانكوك في الفترة من 12 إلى 19 شباط/فبراير 2000([1]) TD/390، الجزء الثاني.)،
</seg>
<seg id="24440">
        وإذ تؤكد من جديد دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كمركز تنسيق داخل الأمم المتحدة لمعالجة التجارة والتنمية بشكل متكامل، والمسائل المترابطة في مجالات التمويل، والتكنولوجيا، والاستثمار، والتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="24441">
        وإذ تحيط علما بنتائج المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية المعقود في الدوحة في الفترة من 9 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) A/C.2/56/7، المرفق.)، وإذ تلاحظ أن المؤتمر الوزاري الخامس الذي سيعقد في كانكون بالمكسيك في أيلول/سبتمبر 2003 سيقوم بتقييم التقدم المحرز في المفاوضات،
</seg>
<seg id="24442">
        وإذ تشير إلى أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) المتعلقة بالتجارة ومسائل التنمية ذات الصلة، وكذلك نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية المعقود في مونتيري بالمكسيك في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستــدامـة المـعـقـود في جـوهــانسـبرغ بجنوب أفريـقيـا في الفتـرة من 26 آب/أغـسطـس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب(، الفصل الأول، القرار 1، المرفق، والقرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="24443">
        وإذ تكرر تأكيد أهمية مواصلة تحرير التجارة في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، بما في ذلك في القطاعات التي تهم البلدان النامية من الناحية التصديرية، وإذ تضع في اعتبارها أحكام الفقرة 10 من القرار 55/182،
</seg>
<seg id="24444">
        وإذ تشير إلى أن الجهود المحلية التي بذلتها بلدان نامية كثيرة في السنوات الأخيرة لإعادة تشكيل اقتصادها، ولا سيما عن طريق التحرير الذاتي للتجارة، ستكون أكثر فعالية لو اقترنت بتحسين سبل وصول صادراتها الرئيسية ذات الأولوية من السلع والخدمات إلى الأسواق وبقابلية التنبؤ به وبدعم فعّال لتطوير قدراتها التموينية، وإذ تضع في اعتبارها في هذا الصدد الفقرة 28 من توافق آراء مونتيري المعتمد في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="24445">
        وإذ تلاحظ المقترحات المقدمة لتنفيذ برنامج عمل منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك المقترحات التي تدعو إلى تحرير تجارة المنتجات الزراعية وغير الزراعية على الصعيد الدولي،
</seg>
<seg id="24446">
        وإذ تلاحظ أيضا أهمية مساهمة نظام التجارة المتعدد الأطراف في النمو الاقتصادي والتنمية والعمالة وأهمية مواصلة عملية إصلاح وتحرير السياسات التجارية، وكذا أهمية نبذ النزعة الحمائية لكي يتسنى للنظام أن يساهم مساهمة كاملة في تشجيع الانتعاش والنمو والتنمية، وبخاصة في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="24447">
        وإذ تشير إلى أنه لا بد، للإفادة بصورة كاملة من التجارة التي تشكل في حالات كثيرة المصدر الوحيد الأهم من المصادر الخارجية لتمويل التنمية، من إنشاء وتعزيز المؤسسات والسياسات الملائمة في البلدان النامية، فضلا عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وأن القيام لفائدة البلدان النامية بتحسين سبل الوصول إلى الأسواق، ووضع قواعد متوازنة، ووضع برامج للمساعدة التقنية وبناء القدرات تكون موجهة توجيها جيدا وممولة تمويلا مستداما أمور تؤدي أدوارا هامة في هذا السياق،
</seg>
<seg id="24448">
        1 - تؤكد من جديد الالتزامات الواردة في الإعلان الوزاري الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية([1]) A/C.2/56/7، المرفق.) بوضع احتياجات ومصالح البلدان النامية في صميم برنامج العمل المعتمد في الإعلان ومواصلة بذل الجهود الإيجابية لضمان حصول البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا، على حصة في نمو التجارة العالمية تتناسب مع احتياجات تنميتها الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="24449">
        2 - تحيط علما بالاستعراض المتعمق الذي قام به مجلس التجارة والتنمية بشأن التطورات والمسائل التي تهم البلدان النامية بوجه خاص في برنامج عمل ما بعد الدوحة، ومساهمته في تفهم الإجراءات الضرورية لمساعدة البلدان النامية على ضمان اندماجها بشكل مفيد وملموس في نظام التجارة المتعدد الأطراف والاقتصاد العالمي وفي تحقيق نتيجة متوازنة وإنمائية الوجهة وناجحة في نهاية عملية الدوحة؛
</seg>
<seg id="24450">
        3 - تحيط علما أيضا في هذا الصدد بالأعمال ذات الصلة التي اضطلعت بها منظمات دولية أخرى؛
</seg>
<seg id="24451">
        4 - تعرب عن قلقها إزاء اتخاذ عدد من الإجراءات الانفرادية التي لا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية والتي تضر بإمكانات التصدير لدى جميع البلدان، وبخاصة لدى البلدان النامية، ويترتب عليها أثر كبير في مفاوضات منظمة التجارة العالمية الجارية وكذلك في تحقيق البعد الإنمائي للمفاوضات التجارية وزيادة تعزيز هذا البعد؛
</seg>
<seg id="24452">
        5 - تسلم بالتدابير المتخذة لتعزيز إمكانية وصول بعض البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، إلى الأسواق وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية وتسلم كذلك بأهمية تحسين وصول صادرات البلدان النامية إلى جميع الأسواق وقابلية التنبؤ به؛
</seg>
<seg id="24453">
        6 - ترى أنه ينبغي، في سياق الحالة الاقتصادية العالمية الراهنة، تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف بالتوصل إلى نتيجة متوازنة في مفاوضات الدوحة تستجيب لمصالح جميع الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وبخاصة البلدان النامية، وبإضفاء طابع عملي على الأحكام المتصلة بالتنمية في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية، وبالعمل على كفالة التصدي على نحو ملائم وفعال لشواغل البلدان النامية، ولا سيما ما يتعلق منها بالتنفيذ والمعاملة الخاصة والتفضيلية، وفقا للإعلان الوزاري المعتمد في الدوحة والمعدل بالإجراء الذي اتخذه المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية؛
</seg>
<seg id="24454">
        7 - تكرر تأكيد الحاجة إلى احترام المواعيد المحددة لعملية التفاوض، على النحو المنصوص عليه في الإعلان الوزاري المعتمد في الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق، الفقرتان 45 و 46.) كما عــدلـه الـمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية؛
</seg>
<seg id="24455">
        8 - تدرك أنه ينبغي أن تنطوي القواعد والمسائل التجارية في فترة ما بعد الدوحة على مضمون إنمائي واضح، وفي هذا الصدد:
</seg>
<seg id="24456">
        (أ) تعرب عن عزمها اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة القضايا والشواغل التي أثارها العديد من الأعضاء من البلدان النامية بشأن تنفيذ بعض الاتفاقات والقرارات التي اتخذتها منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الصعوبات والقيود المتعلقة بالموارد التي واجهتها لدى تنفيذ الالتزامات المقطوعة في مجالات مختلفة؛
</seg>
<seg id="24457">
        (ب) تؤكد أن أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية جزء لا يتجزأ من جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف التي أنشئت بموجبها منظمة التجارة العالمية، وأنه ينبغي استعراض جميع أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بقصد تعزيزها وجعلها أكثر دقة وفعالية وقابلية للتنفيذ، وتلاحظ أهمية الفقرة 12-1 '1' من القرار المتعلق بالمسائل والشواغل المتصلة بالتنفيذ المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 والذي اعتمده المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية([1]) WT/MIN(01)/17. يمكن الاطلاع على القرار على شبكة الإنترنت في الموقع http://docsonline.wto.org باللغات الإنكليزية والإسبانية والفرنسية.)؛
</seg>
<seg id="24458">
        (ج) تؤكد أن المفاوضات الجارية ينبغي أن تهدف إلى توضيح وتحسين الانضباط في مجالات مكافحة إغراق الأسواق، والإعانات، والتدابير التعويضية، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا، ومع الحفاظ على المفاهيم الأساسية لتلك الاتفاقات ولصكوكها وأهدافها وعلى مبادئها وفعاليتها؛
</seg>
<seg id="24459">
        (د) ترى أنه ينبغي، في مجال الزراعة، الوفاء دون المساس بنتائج المفاوضات، بالالتزام بالمفاوضات الشاملة التي بدأت بموجب المادة 20 من الاتفاق المتعلق بالزراعة([1]) انظر: الصكوك القانونية المتضمنة نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف المحررة في مراكش في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، رقم المبيع (GATT/1994-7.) على النحو المشار إليه في الإعلان الوزاري المعتمد في الدوحة، من أجل إدخال تحسينات كبيرة على فرص الوصول إلى الأسواق والتخفيضات بغرض القضاء التدريجي على جميع أوجه الإعانات المقدمة للصادرات وتحقيق تخفيضات كبيرة في الدعم المحلي المشوه للتجارة، مع الإقرار بأن أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان الناميـــة ينبغـــي أن تكـــون جـــزءا لا يتجزأ من جميع عناصر المفاوضات وأن تدرج في جداول الامتياز والالتزام، وحسب الاقتضاء، في القواعد والضوابط التي سيتم التفاوض بشأنها حتى تكون فعالة عمليا وتمكن البلدان النامية من أن تحيط بشكل فعال باحتياجاتها الإنمائية، بما في ذلك الأمن الغذائي والتنمية الريفية، وتحيط علما بالشواغل غير التجارية المتضمنة في مقترحات التفاوض التي قدمها أعضاء منظمة التجارة العالمية، وتؤكد أن الشواغل غير التجارية ستؤخذ في الاعتبار في المفاوضات على النحو المنصوص عليه في الاتفاق المتعلق بالزراعة، وفقا للإعلان الوزاري؛
</seg>
<seg id="24460">
        (هـ) ترى أن المفاوضات بشأن التجارة في الخدمات ينبغي أن تجرى بغية تعزيز مستوى النمو الاقتصادي لدى جميع الشركاء التجاريين وتنمية البلدان النامية وأقل البلدان نموا، وأنه لا ينبغي سلفا استثناء أي قطاع من قطاعات الخدمات أو أي نمط من أنماط الإمداد، وأنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص بالقطاعات وأنماط الإمداد التي تهم البلدان النامية من حيث التصدير، وتسلم بالعمل الذي سبق القيام به في إطار المفاوضات وبالعدد الكبير من المقترحات التي قدمها الأعضاء بشأن طائفة واسعة من القطاعات وبشأن العديد من القضايا المماثلة، وكذلك بشأن تنقل الأشخاص الطبيعيين؛
</seg>
<seg id="24461">
        (و) تؤكد من جديد الالتزامات التي تم التعهد بها فيما يتعلق بتفسير وتنفيذ الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة([1]) انظر: الصكوك القانونية المتضمنة نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف المحررة في مراكش في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، رقم المبيع (GATT/1994-7.) على نحو يدعم الصحة العامة ويوفر الأدوية للجميع، بما في ذلك تنفيذ الإعلان الذي اعتمده المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) WT/MIN(01)/DEC/2. يمكن الاطلاع على الإعلان على شبكة الإنترنت في الموقع http://docsonline.wto.org باللغات الإنكليزية والإسبانية والفرنسية.) بشأن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العامة بشكل كامل وفي الوقت المحدد؛
</seg>
<seg id="24462">
        9 - تسلم بخطورة الشواغل التي أعربت عنها أقل البلدان نموا في إعلان زنجبار الذي اعتمده وزراء التجارة في هذه البلدان في تموز/يوليه 2001، وتدرك أن دمج أقل البلدان نموا في النظام التجاري المتعدد الأطراف إنما يتطلب وصولا مجديا إلى الأسواق، ودعما للتنوع في قواعدها الإنتاجية والتصديرية، ومساعدة تقنية تتصل بالتجارة، وبناء القدرات؛
</seg>
<seg id="24463">
        10 - تشدد على أهمية تيسير انضمام جميع البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، التي تقدم طلبات للحصول على العضوية في منظمة التجارة العالمية، مع مراعاة الفقرة 21 من القرار 55/182 والتطورات اللاحقة؛
</seg>
<seg id="24464">
        11 - تؤكد من جديد الالتزامات المقطوعة في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية المعقود في الدوحة وفي مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا المعقود في بروكسل في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001([1]) انظر A/CONF.191/11 و 12.) وتهيب، في هذا الصدد، بالبلدان المتقدمة النمو العمل على تحقيق الهدف المتمثل في وصول صادرات أقل البلدان نموا إلى الأسواق دون الخضوع لأي نظام جمركي أو نظام للحصص، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، وتلاحظ أنه سيكون من المسعف أيضا النظر في المقترحات المقدمة للبلدان النامية للمساهمة في تحسين وصول أقل البلدان نموا إلى الأسواق؛
</seg>
<seg id="24465">
        12 - تؤكد من جديد أيضا الالتزام بالعمل بهمة على تنفيذ برنامج عمل منظمة التجارة العالمية لمعالجة المسائل والشواغل المتعلقة بالتجارة التي تؤثر في قدرة الاقتصادات الصغيرة والضعيفة على الاندماج الكامل في نظام التجارة المتعدد الأطراف على نحو يتناسب مع ظروفها الخاصة ويدعم جهودها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وفقا للفقرة 35 من الإعلان الوزاري المعتمد في الدوحة؛
</seg>
<seg id="24466">
        13 - تؤكد من جديد كذلك الالتزام بتنفيذ اتفاق الأنسجة والألبسة([1]) انظر: الصكوك القانونية المتضمنة نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف المحررة في مراكش في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، رقم المبيع (GATT/1994-7.) تنفيذا كاملا وأمينا وتدعو إلى إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ الاتفاق، الذي يعد شرطا لا بد منه ولا مندوحة عنه لتنفيذ الاتفاقات المنبثقة عن جولة أوروغواي تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="24467">
        14 - تشدد على أهمية توضيح وتحسين الضوابط والإجراءات بموجب أحكام منظمة التجارة العالمية القائمة المطبقة على اتفاقات التجارة الإقليمية، وفقا للولاية ذات الصلة المنوطة بالمؤتمر الوزاري الرابع، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الإنمائية من هذه الاتفاقات، وتحث مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على تقديم إسهامات فنية في هذا المجال، وفقا لولاياته؛
</seg>
<seg id="24468">
        15 - تشدد أيضا على أهمية ولاية الدوحة لإجراء المفاوضات بشأن وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق التي تهدف إلى خفض أو إلغاء التعريفات، حسب الاقتضاء، بما في ذلك خفض أو إلغاء الحدود القصوى للتعريفات والتعريفات المرتفعة والتصعيد الجمركي، وكذلك الحواجز غير الجمركية، ولا سيما فيما يتعلق بالمنتجات التي تهم البلدان النامية من ناحية التصدير، وتؤكد من جديد أن الأفضليات الممنوحة للبلدان النامية عملا بقرار الأطراف المتعاقدة بشأن المعاملة التفضيلية والأكثر ملاءمة للبلدان النامية ومعاملتها بالمثل وكفالة مشاركتها بشكل أكبر المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 ("شرط التمكين")([1]) L/4903. يمكن الاطلاع على القرار على شبكة الإنترنت في الموقع http://docsonline.wto.org باللغات الإنكليزية والإسبانية والفرنسية.) ينبغي أن تتسم بالتعميم وألا تكون على أساس متبادل وألا تنطوي على تمييز؛
</seg>
<seg id="24469">
        16 - تسلم بأهمية النظر في تقليص الحواجز التجارية فيما بين البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="24470">
        17 - تلاحظ التدابير المتصلة بالبيئة والصحة التي لها أثر على الصادرات وتشدد على أنه لا ينبغي أن تتخذ أو تنفذ أي تدابير لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات على نحو قد ينطوي على تمييز تعسفي أو غير مبرر أو على تقييد مقنع للتجارة الدولية وتقر بأهمية دعم بناء القدرات في البلدان النامية لتمكينها من وضع التدابير اللازمة للوفاء بمعايير تتناسب مع معايير منظمة التجارة العالمية؛
</seg>
<seg id="24471">
        18 - تشجع دعم التدابير الرامية إلى تبسيط وزيادة شفافية القوانين والإجراءات المحلية التي تؤثر على التجارة لتقديم المساعدة للمصدرين، ولا سيما من البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="24472">
        19 - تشدد على أهمية زيادة مشاركة البلدان النامية في أعمال المنظمات ذات الصلة بوضع المعايير الدولية وكذلك على زيادة المساعدة التقنية وبناء القدرات في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="24473">
        20 - تعرب عن ارتياحها لتجديد وتعزيز التعاون بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية وكذلك للجهود المشتركة المبذولة لتقديم المساعدة التقنية المتصلة بالتجارة، وتدعو إلى زيادة تعزيز هذا التعاون، وتؤكد في هذا الصدد أهمية استمرار وتحسين تنفيذ برنامج مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لبناء القدرات وتوفير التعاون التقني للبلدان النامية، ولا سيما لأقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وذلك لدعم اشتراكها في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية المعتمد في الدوحة([1]) انظر UNCTAD/RMS/TCS/1.)؛
</seg>
<seg id="24474">
        21 - تدعو، في هذا الصدد، الجهات المانحة والبلدان الأخرى القادرة على ذلك إلى مواصلة تزويد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالموارد الضرورية لتقديم المساعدة الفعالة القائمة على الطلب إلى البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان ذات الاقتصادات الصغيرة والضعيفة، وكذلك مواصلة المساهمة وزيادتها في الصناديق الاستئمانية للإطار المتكامل للمساعدة التقنية للأنشطة المتصلة بالتجارة لأقل البلدان نموا وبرنامج المساعدة التقنية المتكامل المشترك وأنشطة مركز التجارة الدولية المشترك بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية؛
</seg>
<seg id="24475">
        22 - تدعو أيضا الجهات المانحة والبلدان الأخرى القادرة على ذلك إلى تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني العالمي لجدول أعمال الدوحة الإنمائي لمنظمة التجارة العالمية، وتدعو كذلك منظمة التجارة العالمية إلى التعاون بشكل وثيق مع المنظمات الأخرى التي لديها الخبرة والميزة النسبية في تقديم المساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="24476">
        23 - تدعو المؤسسات المالية والإنمائية الثنائية والمتعددة الأطراف إلى تعزيز جهودها وتنسيقها، بالتعاون مع الحكومات المهتمة ومؤسساتها المالية، مع زيادة الموارد لمواصلة دعم الجهود الوطنية للاستفادة من الفرص التجارية والاندماج على نحو فعال في النظام التجاري المتعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="24477">
        24 - تؤكد من جديد التزام البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية بدمج السياسات التجارية الملائمة في سياساتها وبرامجها الإنمائية؛
</seg>
<seg id="24478">
        25 - تهيب بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الإسهام، في حدود ولايته، في خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة تنفيذ جوهانسبرغ'')(14) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب(، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، وترحب بالتعاون بشأن التجارة والبيئة والتنمية، في مجالات منها تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية، بين أمانات منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وغيرها من المنظمات الدولية الإنمائية والبيئية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="24479">
        26 - تؤيد نتائج استعراض منتصف المدة لأعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(15) انظر A/57/15 (Part II). وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 15.) الرامي إلى استعراض تنفيذ الالتزامات وبرنامج العمل المتفق عليه في دورة المؤتمر العاشرة، وتكرر الإعراب عن امتنانها العميق لحكومة وشعب تايلند لاستضافتهما استعراض منتصف المدة؛
</seg>
<seg id="24480">
        27 - ترحب بالعرض السخي الذي قدمته حكومة البرازيل لاستضافة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في عام 2004، وتحيط علما بالدعوة الموجهة إلى الأمين العام للمؤتمر لكي يعد مشروع جدول الأعمال المؤقت والجدول الزمني للمؤتمر كي ينظر فيهما مجلس التجارة والتنمية في الربع الأول من عام 2003؛
</seg>
<seg id="24481">
        28 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، بالتعاون مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن التطورات الطارئة على النظام التجاري المتعدد الأطراف، وذلك في إطار البند الفرعي المعنون "التجارة الدولية والتنمية".
</seg>
<seg id="24482">
        القرار 57/236
</seg>
<seg id="24483">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/529/Add.2، الفقرة 8)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="24484">
        57/236 - السلع الأساسية
</seg>
<seg id="24485">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24486">
        إذ تشير إلى قرارها 55/183 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، وإذ تشدد على الحاجة الماسة إلى كفالة تنفيذه الكامل،
</seg>
<seg id="24487">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="24488">
        وإذ تحيط علما بالأحكام ذات الصلة الواردة في خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة تنفيذ جوهانسبرغ'')([1]) تقرير مؤتـمر القمـة العالمي للتنـمية المستدامة، جوهانسبرغ، جـنوب أفريقيا، 26 آب/أغـسـطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="24489">
        وإذ تحيــط علمـــا أيضا ببرنامــــج عمــــل العقد 2001-2010 لصــــالح أقــل البلدان نموا([1]) A/CONF.191/11.) وبالتقرير المتعلِّق بأقل البلدان نموا لعام 2002([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.02.II.D.13.)،
</seg>
<seg id="24490">
        وإذ تحيط علما كذلك بتوافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.II.A.7، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="24491">
        وإذ تحيط علما بالأهداف المحددة في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية([1]) منظمـــة الأمم المتحــدة للأغذيـــة والزراعـــة، تقريـــــر مؤتمــــر القمـــة العالمـي للأغذيـــة، 13-17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (WFS 96/REP)، الجزء الأول، التذييل.) وبالوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: بعد مرور خمس سنوات([1]) المرجع نفسه، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية: بعد مرور خمس سنوات، 10-13 حزيران/يونيه 2002، الجزء الأول، التذييل؛ انظر أيضا A/57/499، المرفق.) التي أعادت تأكيد التعهُّد بالقضاء على الجوع،
</seg>
<seg id="24492">
        وإذ تحيط علما أيضا بالإعلان الوزاري الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية المعقود في الدوحـــة فـــي الفتــرة مــن 9 إلـــى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) A/C.2/56/7، المرفق.)،
</seg>
<seg id="24493">
        وإذ تحيط علما مع القلق بتقرير الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن الاتجاهات والتوقعات العالمية المتعلقة بالسلع الأساسية([1]) A/57/381، المرفق.)، الذي يتناول الاتجاه التنازلي لأسعار معظم السلع الأساسية([1]) المرجع نفسه، الفرع الأول - باء.)،
</seg>
<seg id="24494">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية بلوغ الحد الأقصى لمساهمة قطاع السلع الأساسية في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع مواصلة الجهود الرامية إلى التنويع في البلدان النامية، ولا سيما في البلدان التي تعتمد على السلع الأساسية، وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 6 من القرار 55/183،
</seg>
<seg id="24495">
        وإذ تدرك أن البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية، ولا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا، فضلا عن الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، تعتمد اعتمادا شديدا على السلع الأساسية الأولية التي تشكِّل مصدرها الرئيسي لحصائل التصدير ولفرص العمل وتوليد الدخل والمدخرات المحلية، فضلا عن كونها القوة المحركة للاستثمار والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية،
</seg>
<seg id="24496">
        وإذ تدرك أيضا أن التغيرات الهيكلية في الأسواق العالمية للسلع الأساسية، ولا سيما تزايد التركيز في التجارة والتوزيع، تشكِّل تحديات جديدة لمنتجي السلع الأساسية ومصدريها في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="24497">
        وإذ تدرك كذلك أن الزراعة تؤدي دورا حيويا في تلبية احتياجات العدد المتزايد من سكان العالم وأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقضاء على الفقر، ولا سيما في البلدان النامية، وإذ تدرك أيضا أن من الضروري تعزيز دور المرأة على جميع الصعد وفي جميع جوانب التنمية الريفية والزراعة والتغذية والأمن الغذائي وأن الزراعة المستدامة والتنمية الريفية عنصران أساسيان لتنفيذ نهج متكامل لزيادة إنتاج الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وسلامة الأغذية بطريقة مستدامة بيئيا،
</seg>
<seg id="24498">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء ما تخلفه الأحوال الجوية غير المؤاتية من تأثير سلبي على العرض في معظم البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية، واستمرار انخفاض أسعار معظم السلع الأساسية والتدني الحاد الذي طرأ في السنوات الأخيرة على أسعار السلع الأساسية التي تهم البلدان النامية بشكل خاص مما يؤثر سلبيا على النمو الاقتصادي للبلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية، ولا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا، فضلا عن الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية،
</seg>
<seg id="24499">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء الصعوبات التي تواجهها البلدان النامية في تمويل وتنفيذ برامج تنويع ناجعة، مما يعتبر عنصرا أساسيا في التنمية المستدامة وفي وصول سلعها الأساسية إلى الأسواق،
</seg>
<seg id="24500">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى تحويل صناعي محلي في إنتاج السلع الأساسية في البلدان النامية، ولا سيما في البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا، بغرض تعزيز الإنتاجية وتثبيت العائدات من الصادرات وزيادتها، مما يشجع بالتالي على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في البلدان النامية واندماجها في الاقتصاد العالمي،
</seg>
<seg id="24501">
        وإذ تدرك أن أسعــار السلـع الأساسية تشكِّل عنصرا هاما في تمكين البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمعتمدة على السلع الأساسية من صون القدرة على تحمُّل الدين في الأجل الطويل،
</seg>
<seg id="24502">
        1 - تشدد على حاجة البلدان النامية التي تعتمد اعتمادا شديدا على السلع الأساسية الأولية إلى بذل جهود من أجل مواصلة العمل على تنفيذ سياسة محلية وتهيئة بيئة مؤسسية تشجعان على تنويع قطاعي التجارة والتصدير وتحريرهما وتعززان القدرة على التنافس؛
</seg>
<seg id="24503">
        2 - تعرب عن الحاجة الماسة إلى وضع سياسات وتدابير دولية داعمة لتحسين أداء أسواق السلع الأساسية عن طريق آليات لتشكيل الأسعار تتسم بالكفــاءة والشفافيـــة، بما في ذلك بورصات السلع الأساسية، وباستخدام أدوات لإدارة المخاطر المتعلقة بأسعار السلع الأساسية إدارة ناجعة وفعالة؛
</seg>
<seg id="24504">
        3 - تعرب عن قلقها إزاء هبوط معدلات التبادل التجاري لمعظم السلع الأساسية الأولية، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبلدان المصدرة الخالصة لهذه السلع وكذلك إزاء عدم إحراز تقدم في العديد من البلدان النامية صوب بلوغ التنويع، وتؤكد بقوة، في هذا الصدد، على ضرورة اتخاذ إجراءات على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تحقيق جملة أمور، من بينها تحسين ظروف الوصول إلى الأسواق والتصدي للعوائق المتصلة بالعرض ودعم عملية بناء القدرات في مجالات عدة، بما فيها المجالات التي تساهم فيها المرأة مساهمة فعالة؛
</seg>
<seg id="24505">
        4 - تحث الحكومات على أن تواصل تقييم فعالية نُظم التمويل المعوض للعجز في العائدات من الصادرات وتدعو المؤسسات المالية الدولية إلى القيام بذلك، وتشدد في هذا الصدد على أهمية تمكين منتجي السلع الأساسية في البلدان النامية من تأمين أنفسهم من المخاطر، بما فيها الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="24506">
        5 - تحث البلدان المتقدمة النمو على مواصلة دعم ما تبذلـه البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية من جهود في مجالي تنويع السلع الأساسية وتحريرها، ولا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا، فضلا عن الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، من منطلق السعي إلى تعزيز وحدة الهدف والكفاءة، عن طريق جملة أمور تشمل تقديم المساعدة التقنية والمالية لدعم برامجها الرامية إلى تنويع السلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="24507">
        6 - تحث منتجي ومستهلكي كل سلعة من السلع الأساسية على تكثيف جهودهم الرامية إلى تعزيز التعاون والمساعدة المتبادلين؛
</seg>
<seg id="24508">
        7 - تكرر تأكيد أهمية زيادة مساهمة قطاع السلع الأساسية في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة إلى أقصى حد، مع مواصلة جهود التنويع في البلدان النامية، وبصفة خاصة في البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية، ولا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا، فضلا عن الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، وتشدد في هذا الصدد على ما يلي:
</seg>
<seg id="24509">
        (أ) ضرورة تقديم الدعم الدولي للجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجل تحويل سلعها الأساسية إلى منتجات صناعية بغية زيادة حصائل صادراتها وتحسين قدرتها التنافسية، تيسيرا لاندماجها في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="24510">
        (ب) في مجال الزراعة يكون من المهم الوفاء، دون حكم مسبق على نتائج المفاوضات، بالالتزام بالمفاوضات الشاملة التي بدأت بموجب المادة 20 من الاتفاق المتعلق بالزراعة([1]) انظر: الصكوك القانونية المتضمنة نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف المحررة في مراكش في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، رقم المبيع GATT/1994-7).) على النحو المشار إليه في الإعلان الوزاري المعتمد في الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق، الفقرة 13.)، من أجل إدخال تحسينات كبيرة على فرص الوصول إلى الأسواق وتخفيض جميع أوجه الإعانات المقدمة للصادرات بهدف إلغائها تدريجيا وتحقيق تخفيضات كبيرة في الدعم المحلي المشوه للتجارة ومواصلة المفاوضات بشأن إمكانية وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق بهدف خفض التعريفات أو إلغائها حسب الاقتضاء، بما في ذلك خفض أو إلغاء الحدود القصوى للتعريفات، والتعريفات الـمرتفعة، وتصعيد التعريفات الجمركية فضلا عن الحواجـز غـير الجمركية، ولا سيما فيما يتعلق بالمنتجات ذات الأهمية التصديرية للبلدان النامية، وتنفيذ المجالات الأخرى المناسبة من برنامج عمل منظمة التجارة العالمية؛
</seg>
<seg id="24511">
        (ج) ضرورة القيام، تمشيا مع خطة تنفيذ جوهـانسـبرغ([1]) تقرير مؤتـمر القمـة العالمي للتنـمية المستدامة، جوهانسبرغ، جـنوب أفريقيا، 26 آب/أغـسـطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، بتعزيز الدعم المتبادل بين النظام التجاري المتعدد الأطراف والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، بما يتمشى مع أهداف التنمية المستدامة، دعما لبرنامج العمل المتفق عليه عن طريق منظمة التجارة العالمية، مع إدراك أهمية الحفاظ على كمال هاتين المجموعتين من الأدوات؛
</seg>
<seg id="24512">
        (د) هناك حاجة، في ضوء عملية تحرير التجارة المتعددة الأطراف التي أدت إلى تقليص الأفضليات التي تتيحها نظم التجارة التفضيلية، إلى اتخاذ تدابير، حسب الاقتضاء وبما يتمشى مع الالتزامات الدولية، لمعالجة هذا التقليص، ولا سيما بتعزيز المساعدة التقنية ومواصلة تقديم المساعدة المالية إلى البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية ومعالجـــة ما تواجهه هذه البلدان من عقبات متصلة بالعرض، بغية تحسين القدرة التنافسية لقطاع السلع الأساسية فيها وتذليل ما تواجهه من صعوبات فيما يتعلق ببرامجها الخاصة بالتنويع؛
</seg>
<seg id="24513">
        (هـ) المبادرة في حينه إلى ممارسة وموالاة التعاون المالي الفعال لتيسير تحكم البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية، ولا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا، فضلا عن الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، بالتقلبات المفرطة في عائدات تصدير السلع الأساسية، وتشدد في هذا الصدد على أهمية مواصلة التنويع كجزء من الحل الطويل الأجل؛
</seg>
<seg id="24514">
        (و) يعتبر تعزيز التعاون التقني في مجالي نقل التكنولوجيا الجديدة والدراية في عمليات الإنتاج وتدريب الموظفين التقنيين والإداريين والتجاريين في البلدان النامية عاملا ذا أهمية فائقة في تحقيق تحسينات نوعية في قطاع السلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="24515">
        (ز) من شأن توسيع نطاق التجارة والاستثمار فيما بين بلدان الجنوب في مجال السلع الأساسية أن يعزز أوجه التكامل ويتيح الفرص لإقامة روابط مشتركة بين القطاعات داخل البلدان المصدرة وفيما بينها؛
</seg>
<seg id="24516">
        (ح) هناك حاجة لتشجيع البحث والتطوير وتوسيعهما وتكثيفهما، ولتوفير الهياكل الأساسية وتطوير المؤسسات والتكنولوجيا وخدمات الدعم، ولتشجيع الاستثمار، بما فيه تنفيذ المشاريع المشتركة في البلدان النامية الناشطة في قطاعي السلع الأساسية وتجهيز السلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="24517">
        8 - تؤكد الحاجة إلى تعزيز الصندوق المشترك للسلع الأساسية وتشجعه على أن يقوم، بالتعاون مع مركز التجارة الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والهيئات الأخرى ذات الصلة، بمواصلة تعزيز الأنشطة المشمولة بحسابه الثاني في البلدان النامية، بفضل مفهومه الخاص بسلسلة العرض القائل بتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق وموثوقية العرض وتعزيز التنوع وإضافة القيمة وتحسين القدرة التنافسية للسلع الأساسية وتقوية سلسلة السوق وتحسين هياكل الأسواق وتوسيع قاعدة الصادرات وضمان المشاركة الفعالة لكافة أصحاب المصلحة؛
</seg>
<seg id="24518">
        9 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى القيام، في إطار ولايته، بتقديم المساعدة إلى البلدان النامية في تشجيع تنويع السلع الأساسية وبإدراج القضايا المتصلة بالسلع الأساسية ضمن ما يقدمه من دعم تحليلي ومساعدة تقنية إلى البلدان النامية فيما يتعلق بمشاركتها الفعالة في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف؛
</seg>
<seg id="24519">
        10 - تشجع الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين المنظمات الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بقضايا السلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="24520">
        11 - تدعو الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى القيام في حدود موارد الميزانية الموجودة، على أن تستكمل من التبرعات حسب الاقتضاء، بتعيين شخصيات مستقلة بارزة لدراسة القضايا ذات الصلة بالسلع الأساسية بما فيها تقلبات أسعار السلع الأساسية وهبوط معدلات التبادل التجاري وأثر ذلك على الجهود الإنمائية للبلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية، ولتقديم تقرير عن ذلك ينظر فيه مجلس التجارة والتنمية في دورته التنفيذية، وتنظر الجمعية العامة فيه لاحقا في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="24521">
        12 - تطلب إلى الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن الاتجاهات والتوقعات العالمية المتعلقة بالسلع الأساسية، مراعيا فيه جملة أمور من بينها التقرير القائم([1]) A/57/381، المرفق.) ونظر الجمعية اللاحق المطلوب في الفقرة 11 أعلاه؛
</seg>
<seg id="24522">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين، في إطار البند المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي"، البند الفرعي المعنون "السلع الأساسية".
</seg>
<seg id="24523">
        القرار 57/237
</seg>
<seg id="24524">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/529/Add.3، الفقرة 16)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="24525">
        57/237 - المنتدى العالمي للتكنولوجيا الأحيائية: شيلي 2003
</seg>
<seg id="24526">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24527">
        إذ تشدد على أن التعاون الحكومي الدولي في مجال العلوم والتكنولوجيا يُعد أداة هامة لتعزيز التعاون الدولي،
</seg>
<seg id="24528">
        وإذ تؤكد على أن التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون بين بلدان الشمال والجنوب، وكذلك تعاون بلدان الجنوب فيما بينها، يشكل وسيلة هامة لإتاحة فرص قابلة للاستمرار للبلدان النامية في جهودها الفردية والجماعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ولضمان مشاركتها مشاركة فعلية ومجدية في النظام الاقتصادي العالمي الناشئ،
</seg>
<seg id="24529">
        وإذ تشير إلى أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1760، الرقم 30619.) ذات الصلة وكذلك بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية([1]) انظر UNEP/CBD/ExCOP/1/3 و Corr.1، الجزء الثاني، المرفق.) الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي،
</seg>
<seg id="24530">
        وإذ تشير أيضا إلى خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة تنفيذ جوهانسبرغ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="24531">
        وإذ تحيط علما بالمقرر IDB.26/Dec.8 الذي اعتمده مجلس التنمية الصناعية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في دورته السادسة والعشرين، المنعقدة في فيينا في الفترة من 19 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002([1]) انظر GC.10/3، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="24532">
        1 - تحيط علما باقتراح حكومة شيلي استضافة المنتدى العالمي للتكنولوجيا الأحيائية، المقرر عقده في شهر كانون الأول/ديسمبر 2003، لمناقشات أصحاب المصلحة المتعددي الأطراف برعاية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع منظمات أخرى ذات صلة، ولاتخاذ تدابير ملائمة لتنظيمه بنجاح؛
</seg>
<seg id="24533">
        2 - تشجع الدول الأعضاء المهتمة على العمل مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في جملة أمور، من خلال الاجتماعات التحضيرية الإقليمية والمناقشات مع الأمانة العامة، لكفالة أن يضع المنتدى أهدافاً واقعية ويخرج بنتائج مفيدة، على النحو المتعلق بولاية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في إطار برنامجها متوسط الأجل للفترة 2002-2005؛
</seg>
<seg id="24534">
        3 - تشجع أيضا الدول الأطراف المهتمة على النظر في تقديم دعم مالي أو أشكال الدعم الأخرى إلى المنتدى و/أو إلى الاجتماعات التحضيرية الإقليمية؛
</seg>
<seg id="24535">
        4 - تدعو المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أن يدرج في تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين فصلا عن نتائج المنتدى العالمي.
</seg>
<seg id="24536">
        القرار 57/238
</seg>
<seg id="24537">
        اتخــذ في الجلســة العامـــة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/529/Add.3، الفقرة 16)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="24538">
        57/238 - مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات
</seg>
<seg id="24539">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24540">
        إذ تشير إلى قرارها 56/183 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="24541">
        وإذ تشير أيضا إلى اجتماع الجمعية العامة المكرس لمسألة تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، المنعقد في نيويورك يومي 17 و 18 حزيران/يونيه 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السـادسة والـخمسون، الجلسـات العامة، الجلسات 101 إلى 104 (A/56/PV.101-104)، والتصويبات.)،
</seg>
<seg id="24542">
        وإذ ترحب بالأعمال التحضيرية الجارية على المستويين القطري والإقليمي لعقد مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، وإذ تشجع جميع البلدان على تكثيف أعمالها في هذا المجال،
</seg>
<seg id="24543">
        وإذ ترحب أيضا بالمؤتمر الإقليمي المنعقد في باماكو من 25 إلى 30 أيار/مايو 2002، في إطار العملية التحضيرية لمؤتمر القمة،
</seg>
<seg id="24544">
        وإذ ترحب كذلك بإنشاء مكتب اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، وإذ تشجع الدول الأعضاء على مساندته في أداء مهمته،
</seg>
<seg id="24545">
        وإذ ترحب بعقد الاجتماع الأول للجنة التحضيرية المنعقد في جنيف من 1 إلى 5 تموز/يوليه 2002،
</seg>
<seg id="24546">
        وإذ ترحب أيضا بقرار فرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشاركة بنشاط في العملية التحضيرية لمؤتمر القمة، وعقد اجتماعها المقبل في جنيف يومي 21 و 22 شباط/فبراير 2003، تحقيقا لهذا الغرض،
</seg>
<seg id="24547">
        1 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام التي تتضمن تقرير الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية بشأن العملية التحضيرية الجارية لمؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات([1]) A/57/71-E/2002/52، وAdd.1.)؛
</seg>
<seg id="24548">
        2 - تدعو الدول الأعضاء المعنية إلى المشاركة بنشاط في المؤتمرات الإقليمية المقرر عقدها، برعاية اللجان الإقليمية في بوخارست في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 وفي بافارو بالجمهورية الدومينيكية وفي طوكيو في كانون الثاني/يناير 2003؛
</seg>
<seg id="24549">
        3 - تشجع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص على مواصلة المساهمة وعلى المشاركة بنشاط في العملية التحضيرية لمؤتمر القمة المشتركة بين الحكومات وفي المؤتمر ذاته، وذلك وفق صيغ المشاركة التي وضعتها اللجنة التحضيرية؛
</seg>
<seg id="24550">
        4 - تشجع جميع هيئات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، بما فيها المؤسسات الدولية والإقليمية، فضلا عن فرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على تعزيز تعاونها مع العملية التحضيرية للمؤتمر ودعمها لها؛
</seg>
<seg id="24551">
        5 - توصي باستغلال فرصة عقد مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات للترتيب لأحداث تتصل بالمؤتمر؛
</seg>
<seg id="24552">
        6 - توصي أيضا بأن تعتمد جميع الجهات الفاعلة المشاركة، لدى معالجتها لجملة المسائل ذات الصلة بمجتمع المعلومات، نهجا منسقا في مجال التصدي لاحتياجات كافة البلدان، بما فيها البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="24553">
        7 - تطلب إلى الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية أن يقوم، في سياق الدور الريادي الذي يؤديه في إدارة العملية التحضيرية للمؤتمر، وبالتعاون الوثيق مع إدارة شؤون الإعلام التابعة للأمانة العامة وبالتنسيق مع المكاتب الإعلامية الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، بإطلاق حملة إعلامية عالمية للتوعية بالمؤتمر، في حدود الموارد المتاحة ومن خلال التبرعات؛
</seg>
<seg id="24554">
        8 - تجدد نداءها إلى المجتمع الدولي بتقديم التبرعات إلى الصندوق الاستئماني الخاص الذي أنشأه الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، من أجل دعم الأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة وعقد هذا المؤتمر، ومن أجل تسهيل المشاركة الفعلية لممثلي البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، في الاجتماعات الإقليمية المقرر عقدها في النصف الأول من عام 2003، وفي الاجتماعات التحضيرية التي ستُعقد في عام 2003، وفي مؤتمر القمة نفسه؛
</seg>
<seg id="24555">
        9 - تدعو البلدان إلى إرسال ممثلين من أرفع المستويات السياسية لحضور مؤتمر القمة الذي سيعقد في جنيف خلال الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003 وفي تونس في عام 2005؛
</seg>
<seg id="24556">
        10 - تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تنبيه جميع رؤساء الدول والحكومات إلى أهمية مؤتمر القمة المرتقب؛
</seg>
<seg id="24557">
        11 - تدعو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتيها الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا لأجل الإعلام عن الأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة.
</seg>
<seg id="24558">
        القرار 57/239
</seg>
<seg id="24559">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/529/Add.3، الفقرة 16)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بيرو، تركيا، تونس، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، شيلي، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="24560">
        57/239 - إنشاء ثقافة أمنية عالمية للفضاء الحاسوبي
</seg>
<seg id="24561">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24562">
        إذ تلاحظ تنامي اعتماد الحكومات والأعمال التجارية والمنظمات الأخرى وفرادى المستعملين على تكنولوجيا المعلومات لتوفير السلع والخدمات الأساسية وتسيير الأعمال وتبادل المعلومات،
</seg>
<seg id="24563">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى إحداث زيادات في أمن الفضاء الحاسوبي مع زيادة البلدان مشاركتها في مجتمع المعلومات،
</seg>
<seg id="24564">
        وإذ تشير إلى قراريها 55/63 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/121 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 المتعلقين بإيجاد الأساس القانوني لمكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية،
</seg>
<seg id="24565">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 53/70 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/49 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/28 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/19 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/53 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 المتعلقة بالتطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي،
</seg>
<seg id="24566">
        وإذ تدرك أن الأمن الفعال للفضاء الحاسوبي ليس مجرد مسألة ممارسات حكومية أو إنفاذ للقوانين، وإنما يجب توفيره من خلال الوقاية ودعمه من جانب المجتمع بكامله،
</seg>
<seg id="24567">
        وإذ تدرك أيضا أن التكنولوجيا وحدها لا تستطيع أن تكفل أمن الفضاء الحاسوبي وأنه يتعين إيلاء الأولوية لتخطيط أمن الفضاء الحاسوبي وإدارته من جانب المجتمع بكامله،
</seg>
<seg id="24568">
        وإذ تسلّم بأنه يجب على الحكومات والأعمال التجارية والمنظمات الأخرى وفرادى مالكي ومستخدمي تكنولوجيا المعلومات أن يدركوا، بطريقة ملائمة لأدوارهم، الأخطار التي تتهدد أمن الفضاء الحاسوبي والتدابير الوقائية في هذا الصدد، وأن يتحملوا المسؤولية عن أمن تكنولوجيا المعلومات تلك وأن يتخذوا الخطوات اللازمة لتعزيزه،
</seg>
<seg id="24569">
        وإذ تدرك أيضا أن الفجوة الحالية في الحصول على تكنولوجيا المعلومات واستخدامها من جانب الدول يمكن أن تقلل من فعالية التعاون الدولي في مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية وفي إنشاء ثقافة عالمية بشأن أمن الفضاء الحاسوبي وإذ تلاحظ الحاجة إلى تيسير نقل تكنولوجيا المعلومات ولا سيما إلى البلدان النامية،
</seg>
<seg id="24570">
        وإذ تدرك كذلك أهمية التعاون الدولي لتحقيق أمن الفضاء الحاسوبي من خلال دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز القدرات البشرية وزيادة فرص التعلم والعمل وتحسين الخدمات العامة وتحسين نوعية الحياة من خلال الاستفادة من تكنولوجيا وشبكات المعلومات والاتصالات المتطورة والمأمونة والآمنة وتعزيز الفرص ليحصل عليها الجميع،
</seg>
<seg id="24571">
        وإذ تلاحظ أنه نتيجة لازدياد الترابط الإلكتروني، تتعرض نظم وشبكات المعلومات حاليا لعدد مطرد وطائفة متنوعة من مواطن الخطر والضعف ما يطرح مسائل أمنية جديدة لدى الجميع،
</seg>
<seg id="24572">
        وإذ تلاحظ أيضا الأعمال التي تضطلع بها المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بشأن تعزيز أمن الفضاء الحاسوبي وأمن تكنولوجيا المعلومات،
</seg>
<seg id="24573">
        1 - تحيط علما بالعناصر المرفقة بهذا القرار بهدف إنشاء ثقافة عالمية لأمن الفضاء الحاسوبي؛
</seg>
<seg id="24574">
        2 - تدعو جميع المنظمات الدولية ذات الصلة أن تراعي من جملة أمور، هذه العناصر المتعلقة بإنشاء مثل هذه الثقافة في أية أعمال مقبلة بشأن أمن الفضاء الحاسوبي؛
</seg>
<seg id="24575">
        3 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تراعي، في جملة أمور، هذه العناصر في جهودها المبذولة لتنمية ثقافة أمن الفضاء الحاسوبي في تطبيق واستخدام تكنولوجيا المعلومات، على صعيد المجتمع بكامله؛
</seg>
<seg id="24576">
        4 - تدعو الدول الأعضاء وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة إلى أن تضع في اعتبارها هذه العناصر وضرورة إيجاد ثقافة عالمية لأمن الفضاء الحاسوبي في أعمالها التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات المزمع عقده في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003 وفي تونس في عام 2005؛
</seg>
<seg id="24577">
        5 - تشدد على ضرورة تيسير نقل تكنولوجيا المعلومات وبناء القدرات إلى البلدان النامية لمساعدتها في اتخاذ التدابير المتعلقة بأمن الفضاء الحاسوبي.
</seg>
<seg id="24578">
        المرفق
</seg>
<seg id="24579">
        عناصر إنشاء ثقافة عالمية لأمن الفضاء الحاسوبي
</seg>
<seg id="24580">
        إن التطورات السريعة في تكنولوجيا المعلومات قد غيرت الطريقة التي يتعين بها على الحكومات والأعمال التجارية والمنظمات الأخرى وفرادى المستخدمين الذين يطورون ويمتلكون ويوفرون ويديرون ويخدمون ويستخدمون نظم وشبكات المعلومات ("المشتركون")، تناول مسألة أمن الفضاء الحاسوبي. وستتطلب الثقافة العالمية لأمن الفضاء الحاسوبي من جميع المشتركين تبني العناصر التكميلية التسعة التالية:
</seg>
<seg id="24581">
        (أ) الوعي: ينبغي أن يعي المشتركون ضرورة توافر الأمن لنظم وشبكات المعلومات وما يمكنهم عمله لتعزيز هذا الأمن؛
</seg>
<seg id="24582">
        (ب) المسؤولية: المشتركون مسؤولون عن أمن نظم وشبكات المعلومات بما يتناسب وأدوارهم. وينبغي لهم أن يستعرضوا بانتظام سياساتهم وممارساتهم وتدابيرهم وإجراءاتهم، وينبغي لهم أن يقدروا ما يتلاءم منها مع بيئاتهم؛
</seg>
<seg id="24583">
        (ج) الاستجابة: ينبغي للمشتركين أن يعملوا متعاونين على منع الحوادث الأمنية وكشفها والرد عليها في حينها. وينبغي أن يتبادلوا المعلومات عن مكامن الخطر والضعف، حسب الاقتضاء، وأن ينفذوا إجراءات من أجل التعاون بسرعة وفعالية على منع الحوادث الأمنية وكشفها والاستجابة لها. وقد يشمل ذلك التعاون وتبادل المعلومات عبر الحدود؛
</seg>
<seg id="24584">
        (د) قواعد السلوك: نظرا لانتشار نظم وشبكات المعلومات وشيوعها في المجتمعات المعاصرة، يتعين على المشتركين احترام المصالح المشروعة للآخرين وإدراك أن قيامهم بأعمال أو إحجامهم عنها قد يضر بالآخرين؛
</seg>
<seg id="24585">
        (هـ) الديمقراطية: ينبغي أن يطبق الأمن بطريقة تتماشى مع القيم التي تعترف بها المجتمعات الديمقراطية، بما في ذلك حرية تبادل الأفكار والآراء، والتدفق الحر للمعلومات، وسرية المعلومات والاتصالات، والحماية الكافية للمعلومات الشخصية، والانفتاح، والشفافية؛
</seg>
<seg id="24586">
        (و) تقييم الأخطار: ينبغي لجميع المشتركين أن يقوموا بتقييمات دورية للأخطار تحدد مواطن الخطر والضعف؛ وتكون مبنية على قاعدة عريضة بدرجة كافية للإحاطة بالعوامل الرئيسية، الداخلية والخارجية، مثل التكنولوجيا، والعوامل المادية والبشرية، والسياسات، والخدمات التي تقدمها أطراف ثالثة وتنطوي على آثار أمنية؛ وتسمح بتحديد مستوى المجازفة المقبول؛ وتساعد في اختيار الضوابط المناسبة لإدارة الأخطار التي تنطوي على ضرر محتمل بنظم وشبكات المعلومات في ضوء طبيعة وأهمية المعلومات الواجب حمايتها؛
</seg>
<seg id="24587">
        (ز) تصميم الأمن وتنفيذه: ينبغي للمشتركين أن يدرجوا الأمن بوصفه عنصرا أساسيا في تخطيط نظم وشبكات المعلومات وتصميمها واستخدامها؛
</seg>
<seg id="24588">
        (ح) إدارة الأمن: ينبغي للمشتركين أن يعتمدوا نهجا شاملا لإدارة الأمن يستند إلى تقييم للأخطار يكون ديناميا وشاملا لأنشطة المشتركين بشتى مستوياتها ولعملياتهم من جميع جوانبها؛
</seg>
<seg id="24589">
        (ط) إعادة التقييم: ينبغي للمشتركين أن يستعرضوا أمن نظم وشبكات المعلومات وأن يعيدوا تقييمه، وينبغي لهم أن يدخلوا التعديلات اللازمة على السياسات والممارسات والتدابير والإجراءات الأمنية بما يشمل تناول مواطن الخطر والضعف المستجدة والمتغيرة.
</seg>
<seg id="24590">
        القرار 57/23
</seg>
<seg id="24591">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/565، الفقرة 10)([1]) عرض ممثل هولندا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="24592">
        57/23 - إنشاء المحكمة الجنائية الدولية
</seg>
<seg id="24593">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24594">
        إذ تشير إلى قراراتها 47/33 المؤرخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992، و 48/31 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/53 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/46 المؤرخ 11 كانـــون الأول/ديسمبـــر 1995، و 51/207 المــؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/160 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/105 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/105 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/155 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/85 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="24595">
        وإذ تلاحظ أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـــة قـــد اعتُمــد فــي 17 تموز/يوليه 1998([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.) ودخل حيَّز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2002،
</seg>
<seg id="24596">
        وإذ تلاحظ أيضا أن اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية، المنشأة وفقا للقرار واو من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية([1]) المرجع نفسه، الفرع باء.)، قد عقدت دورتيها التاسعة والعاشرة من 8 إلى 19 نيسان/أبريل ومن 1 إلى 12 تموز/يوليه 2002، على التوالي، متممة بذلك ولايتها بنجاح وفقا لذلك القرار،
</seg>
<seg id="24597">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتُمد في جمعية الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي شدد فيه رؤساء الدول والحكومات على أهمية المحكمة الجنائية الدولية،
</seg>
<seg id="24598">
        وإذ تكرر تأكيد المغزى التاريخي لاعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
</seg>
<seg id="24599">
        1 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.) النظر في المصادقة عليه أو الانضمام إليه دون إبطاء، وتشجع الجهود الرامية إلى تعميق الوعي بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، الذي عُقد في روما من 15 حزيران/يونيه إلى 17 تموز/يوليه 1998، وبأحكام النظام الأساسي وبالعملية التي أدت إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية؛
</seg>
<seg id="24600">
        2 - تهيب بجميع الدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في اتفاق امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الأولى، نيويورك، 3-10 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.V.2 والتصويب)، الجزء الثاني، هاء.) دون إبطاء؛
</seg>
<seg id="24601">
        3 - ترحب بما قامت به اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية من عمل هام في إتمام ولايتها وفقا للقرار واو الذي اتخذه مؤتمر روما؛
</seg>
<seg id="24602">
        4 - ترحب أيضا بانعقاد الدورة الأولى لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002 وباعتماد الجمعية عددا من الصكوك الهامة([1]) القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات؛ وأركان الجرائم؛ والنظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف؛ والنظام المالي والقواعد المالية؛ واتفاق بشأن امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها؛ والمبادئ الأساسية التي تحكم اتفاق مقر يتعين التفاوض بشأنه بين المحكمة والبلد المضيف؛ ومشروع اتفاق بشأن العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة؛ وميزانية الفترة المالية الأولى للمحكمة؛ وقرار بشأن استمرار العمل فيما يتعلق بجرائم الاعتداء؛ وقرار بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ وقرار بشأن إجراء انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية؛ وقرار بشأن إنشاء لجنة الميزانية والمالية؛ وقرار بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء لجنة الميزانية والمالية؛ وقرار بشأن إنشاء صندوق لصالح ضحايا الجرائم التي تقع ضمن اختصاصات المحكمة وأسر هؤلاء الضحايا؛ وقرار بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق الاستئماني لصالح الضحايا؛ وقرار بشأن الترتيبات المؤقتة لأمانة جمعية الدول الأطراف؛ وقرار بشأن الأمانة الدائمة لجمعية الدول الأطراف؛ وقرار بشأن اختيار موظفي المحكمة الجنائية الدولية؛ وقرار بشأن المعايير ذات الصلة بالتبرعات المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ وقرار بشأن مخصصات ميزانية الفترة المالية الأولى وتمويل مخصصات الفترة المالية الأولى؛ وقرار بشأن صندوق رأس المال المتداول للفترة المالية الأولى؛ وقرار بشأن جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات المحكمة الجنائية الدولية؛ وقرار بشأن قيد الاشتراكات في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كرصيد دائن؛ ومقرر بشأن توفير الأموال للمحكمة؛ ومقرر بشأن الترتيبات المؤقتة لممارسة السلطة ريثما يباشر المسجل عمله؛ ومقرر بشأن اشتراك المحكمة الجنائية الدولية في الصندوق المشترك لمعاشات موظفي الأمم المتحدة؛ ومقرر بشأن ترتيبات جلوس الدول الأطراف.)؛
</seg>
<seg id="24603">
        5 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/403.)، ولا سيما بالفقرات 12 إلى 15 التي تشير إلى قرار جمعية الدول الأطراف استئناف دورتها الأولى من 3 إلى 7 شباط/فبراير ومن 21 إلى 23 نيسان/أبريل 2003، وعقد اجتماع لجنة الميزانية والمالية من 4 إلى 8 آب/أغسطس 2003 والدورة الثانية لجمعية الدول الأطراف من 8 إلى 12 أيلول/سبتمبر 2003، التي ستُعقد جميعها في مقر الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="24604">
        6 - تسلِّم بضرورة العمل على توفير ما يكفي من الموارد وخدمات السكرتارية لجمعية الدول الأطراف، على أساس مؤقت، بغية تمكينها من أداء مهامها بسرعة وفعالية؛
</seg>
<seg id="24605">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بالأعمال التحضيرية اللازمة لعقد الاجتماعات المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه وفقا للنظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛
</seg>
<seg id="24606">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتيح خدمات السكرتارية التي قُدمت خلال تلك الاجتماعات للأعمال التحضيرية اللازمة وكذلك لأي إجراءات متابعة في فترة ما بعد الدورة؛
</seg>
<seg id="24607">
        9 - تطلب كذلك إلى الأمين العام اتخاذ خطوات من أجل توسيع ولاية الصندوق الاستئماني المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 51/207 من أجل أن تغطي التبرعات تكاليف مشاركة أقل البلدان نموا في أعمال جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛
</seg>
<seg id="24608">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدِّم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="24609">
        11 - تقرر أن تُدفع سلفا إلى المنظمة تكاليف الخدمات المقدمة إلى جمعية الدول الأطراف التي يمكن أن تتحمّلها الأمم المتحدة نتيجة لتنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="24610">
        12 - تعرب عن تقديرها للدول التي قدمت تبرعات للدورة الأولى لجمعية الدول الأطراف وفقا للفقرة 10 من القرار 56/85؛
</seg>
<seg id="24611">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين بندا معنونا "المحكمة الجنائية الدولية".
</seg>
<seg id="24612">
        القرار 57/240
</seg>
<seg id="24613">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/529/Add.4، الفقرة 6)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="24614">
        57/240 - تعزيز التعاون الدولي من أجل إيجاد حل دائم لمشاكل الديون الخارجية للبلدان النامية
</seg>
<seg id="24615">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24616">
        إذ تشــير إلى قــراراتها 51/164 الــمؤرخ 16 كانــون الأول/ديــسمبر 1996، و 52/185 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/175 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/202 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/184 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/184 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن تعزيز التعاون الدولي من أجل إيجاد حل دائم لمشاكل الديون الخارجية للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="24617">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن أزمة الديون الخارجية والتنمية([1]) A/57/253.)،
</seg>
<seg id="24618">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="24619">
        وإذ تؤكد من جديد توافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) والذي يعترف بالتمويل المستدام للديون كعنصر مهم في تعبئة الموارد للاستثمار العام والخاص،
</seg>
<seg id="24620">
        وإذ تلاحظ مع القلق الشديد أن استمرار مشاكل الديون وخدمة الدين التي تواجهها البلدان النامية الفقيرة المثقلة بالديون يشكل أحد العناصر التي تؤثر سلبا على الجهود التي تبذلها هذه البلدان من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتشير في هذا الصدد إلى أن الحجم الإجـمالي لـديـون البـلدان النـامـيـة قــد ارتـفـع من 458 1 بليون دولار في عام 1990 إلى 442 2 بليون دولار في عام 2001([1]) انظر A/57/253، الجدول.)،
</seg>
<seg id="24621">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن بعض البلدان النامية المتوسطة الدخل والمثقلة بالديون تواجه صعوبات خطيرة فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها في خدمة دينها الخارجي،
</seg>
<seg id="24622">
        وإذ ترحب بالتقدم المحرز بشأن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي ترمي إلى التخفيف من عبء الديون بصورة عميقة وواسعة النطاق وسريعة، مع الاعتراف بأن ثمة تحديات كبيرة ما زال من المتعين مواجهتها من أجل كفالة تخلص البلدان بشكل دائم من الديون التي لا يمكن تحملها،
</seg>
<seg id="24623">
        وإذ ترحب أيضا بالإجراءات التي اتخذتها البلدان الدائنة في إطار نادي باريس، والتي اتخذتها بعض البلدان الدائنة الأخرى من خلال إلغاء الديون الثنائية، وإذ تحث جميع البلدان الدائنة على المشاركة في الجهود التي تبذل لعلاج مشاكل الديون الخارجية وخدمة الدين التي تواجهها البلدان النامية،
</seg>
<seg id="24624">
        1 - تؤكد من جديد التصميم الذي تم الإعراب عنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) على معالجة مشاكل الديون التي تواجه البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل بطريقة شاملة وفعالة عن طريق اتخاذ تدابير مختلفة على الصعيد الوطني والدولي لتحسين قدرتها على تحمل دينها على المدى الطويل؛
</seg>
<seg id="24625">
        2 - تسلّم بأن الدائنين والمدينين لا بد وأن يتحملوا مسؤولية مشتركة لاتقاء حالات الديون التي لا يمكن تحملها، وحلها وبأن تخفيف الدين يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في تحرير الموارد التي يمكن توجيهها لأنشطة تلائم تحقيق النمو والتنمية المستدامين، بما في ذلك التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الواردة في إعلان الألفية، وتحث البلدان في هذا الصدد على توجيه الموارد التي يجري تحريرها من خلال عملية تخفيف الدين، ولا سيما من خلال إلغاء الديون وخفضها، نحو تحقيق هذه الأهداف؛
</seg>
<seg id="24626">
        3 - تشدد على أن التمويل المستدام للديون يشكل أحد العناصر الهامة لحشد الموارد اللازمة للاستثمار العام والخاص، وأن الاستراتيجيات الوطنية الشاملة المتعلقة برصد وإدارة الالتزامات الخارجية، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الشروط الأساسية المحلية للقدرة على تحمل الديون، بما في ذلك سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإدارة السليمة للموارد العامة، تشكل أحد العناصر الأساسية للحد من أوجه الضعف على الصعيد الوطني؛
</seg>
<seg id="24627">
        4 - تذكر بالدعوة التي وجهت إلى البلدان الصناعية، في إعلان الألفية، من أجل تنفيذ البرنامج المعزز لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون دون مزيد من الإبطاء والموافقة على إلغاء جميع الديون الرسمية الثنائية لهذه البلدان في مقابل التزامها بالحد من الفقر على نحو يمكن إثباته، بما في ذلك من خلال ورقات استراتيجية الحد من الفقر، حسب الاقتضاء، وترحب في هذا الصدد بقرار البلدان التي اضطلعت بذلك بالفعل، وتشدد على ضرورة معاملة إجراءات تخفيف الدين المكملة للإطار بوصفها إجراءات إضافية؛
</seg>
<seg id="24628">
        5 - تهيب بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون أن تقوم في أسرع وقت ممكن باتخاذ ما يلزم من تدابير في مجال السياسات العامة حتى تصبح مؤهلة للاستفادة من المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون و أن تصل إلى نقطة القرار؛
</seg>
<seg id="24629">
        6 - تشدد على الحاجة إلى مواصلة تدابير تخفيف الدين، حسب الاقتضاء، على نحو حثيث وسريع من جانب جميع الدائنين بما في ذلك من خلال نادي باريس ونادي لندن والمنتديات ذات الصلة الأخرى من أجل المساهمة في تحقيق القدرة على تحمل الدين وتيسير التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="24630">
        7 - ترحب بالمبادرات المتخذة لتخفيف حجم المديونية المستحقة؛
</seg>
<seg id="24631">
        8 - تهيب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة من أجل تنفيذ الالتزامات والاتفاقات والقرارات التي اتخذتها المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي نظمتها الأمم المتحدة، ولا سيما تلك المتصلة بمشكلة الديون الخارجية للبلدان النامية، وتدعو مؤسسات بريتون وودز وكذلك القطاع الخاص إلى اتخاذ تلك التدابير والإجراءات، وتشدد على الحاجة في هذا الصدد إلى ما يلي:
</seg>
<seg id="24632">
        (أ) التنفيذ السريع والفعال والكامل للمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي ينبغي أن تمول بكاملها من الموارد الإضافية، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة تقاسم الأعباء فيما بين الجهات الدائنة الدولية العامة وغيرها من البلدان المانحة على نحو يتسم بالعدالة والإنصاف والشفافية، والقيام، حسب الاقتضاء، بمراعاة ما يلزم من تدابير لمعالجة أي تغيرات أساسية في الأوضاع الاقتصادية للبلدان النامية المثقلة بالديون التي لا تستطيع أن تتحملها نتيجة لكوارث طبيعية أو خسائر كبيرة في معدلات التبادل التجاري أو نتيجة الصراعات، مع وضع المبادرات التي اتخذت للحد من الديون غير المسددة في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="24633">
        (ب) الحصول من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون على التزام متواصل بإجراء تحسينات في سياساتها الداخلية وإدارتها للاقتصاد، وبدعم بناء القدرات اللازمة لإدارة الأصول والخصوم المالية، وكفالة المشاركة الكاملة من جانب جميع الدائنين المعنيين في إجراءات التخفيف من الديون وتنفيذها، وكفالة توافر التمويل المناسب والكافي بشروط تساهلية من مؤسسات التمويل الدولية وأوساط المانحين، والنظر في إجراء استعراض مبكر للمسائل الشائكة فيما بين البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المتعلقة بالتخفيف من الديون ودعاوى الدائنين؛
</seg>
<seg id="24634">
        (ج) جمع الدائنين والمدينين الدوليين معا في المنتديات الدولية ذات الصلة من أجل إعادة تشكيل الديون التي لا يمكن تحملها بطريقة تتسم بالكفاءة وحسن التوقيت مع مراعاة الحاجة لإشراك القطاع الخاص في حل الأزمات الناجمة عن المديونية، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="24635">
        (د) التسليم بالمشاكل المتعلقة بالقدرة على تحمل الدين التي تواجه بعض البلدان منخفضة الدخل غير المثقلة بالديون، ولا سيما تلك التي تواجه ظروفا استثنائية؛
</seg>
<seg id="24636">
        (هـ) خفض عبء الديون التي لا يمكن تحملها المستحقة على البلدان النامية عن طريق إجراءات مثل تخفيف الدين، وحسب الاقتضاء إلغاء الدين، وغير ذلك من الآليات المبتكرة الموجهة نحو المعالجة الشاملة لمشاكل الديون في البلدان النامية، ولا سيما أفقر البلدان وأكثرها مديونية؛
</seg>
<seg id="24637">
        (و) التشجيع على استكشاف آليات مبتكرة لمعالجة مشاكل ديون البلدان النامية بصورة شاملة، بما فيها متوسطة الدخل منها، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛ ويمكن أن تتضمن هذه الآليات عمليات تحويل الديون لتمويل التنمية المستدامة أو ترتيبات مبادلة الديون المستحقة لجهات دائنة متعددة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="24638">
        (ز) إنشاء آليات فعالة لتتبع الديون في البلدان النامية وتعزيز المساعدة التقنية لإدارة الدين الخارجي وتتبع الدين، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين المنظمات التي تقدم المساعدة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="24639">
        (ح) اتخاذ خطوات لضمان ألا تنتقص الموارد المقدمة لتخفيف الدين من موارد المساعدة الإنمائية الرسمية المقصود توفيرها للبلدان النامية وكفالة أن تلتمس ترتيبات التخفيف من الدين تجنب فرض أي عبء غير منصف على البلدان النامية الأخرى؛
</seg>
<seg id="24640">
        (ط) الترحيب بنظر جميع أصحاب المصلحة المعنيين في المنتديات الملائمة في إنشاء آلية دولية لمعالجة الدين لا يمنع اعتمادها التمويل الطارئ في أوقات الأزمات لتشجيع التقاسم المنصف للأعباء وتخفيف المخاطر المعنوية، وتجمع المدينين والدائنين من أجل إعادة تشكيل الديون التي لا يمكن تحملها بطريقة تتسم بالكفاءة وحسن التوقيت؛
</seg>
<seg id="24641">
        (ي) وضع مجموعة من المبادئ الواضحة لإدارة الأزمات المالية وحلها تنص على تقاسم الأعباء بشكل منصف بين القطاعين العام والخاص وبين المدينين والدائنين والمستثمرين، مع الاعتراف بالحاجة إلى وجود مجموعة مرنة من الأدوات اللازمة للاستجابة على النحو المناسب للظروف والقدرات الاقتصادية المتباينة لمختلف البلدان؛
</seg>
<seg id="24642">
        9 - تشدد على أهمية الاستمرار في توخي المرونة فيما يختص بمعايير الأهلية للمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ولا سيما البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الصراعات، وعلى الحاجة إلى إبقاء الإجراءات الحسابية والافتراضات الأساسية لتحليل القدرة على تحمل الديون قيد الاستعراض؛
</seg>
<seg id="24643">
        10 - تشدد على ضرورة تحقيق الانتعاش بصفة مبدئية في البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي تمر بمرحلة ما بعد الصراعات، بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، من أجل المساعدة، حسب الاقتضاء، في سداد المتأخرات المستحقة على هذه البلدان للمؤسسات المالية الدولية؛
</seg>
<seg id="24644">
        11 - تؤكد من جديد أنه ينبغي لعمليات استعراض القدرة على تحمل الديون أن تضع في الاعتبار أيضا تأثير إجراءات التخفيف من الديون على التقدم المحرز صوب تحقيق الأهداف الإنمائية الواردة في إعلان الألفية، وأنه ينبغي عند تحليل القدرة على تحمل الديون عند نقطة الإكمال مراعاة وجود أي تدهور في احتمالات النمو العالمي وأي تناقص في معدلات التبادل التجاري؛
</seg>
<seg id="24645">
        12 - تشير إلى أهمية مواصلة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لجهودهما الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في تحليل القدرة على تحمل الديون ودراسة أية تغييرات أساسية في قدرة البلدان على تحمل الديون نتيجة كوارث طبيعية أو خسائر كبيرة في معدلات التبادل التجاري أو الصراعات عند وضع التوصيات المتعلقة بالسياسة بما فيها ما يخص تخفيف الدين، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="24646">
        13 - تشدد على ضرورة تعزيز القدرة المؤسسية للبلدان النامية في مجال إدارة الديون، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم الجهود المبذولة من أجل بلوغ هذه الغاية، وتؤكد في هذا الصدد أهمية الاضطلاع بمبادرات من قبيل نظام إدارة الديون والتحليل المالي([1]) نظام إدارة الديون والتحليل المالي هو نظام محوسب وضعه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من أجل مساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على وضع الهياكل الإدارية والمؤسسية والقانونية المناسبة لإدارة الدين العام الخارجي والداخلي على نحو فعال. وبحلول كانون الأول/ديسمبر 2002، كان قد تم تركيب هذا النظام في الإدارات المكلفة بالديون في ستين بلدا في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.)، والمبادئ التوجيهية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المتعلقة بإدارة الدين العام([1]) انظر www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2000/eng/index.htm.)، وبرنامج بناء القدرات في مجال إدارة الديون؛
</seg>
<seg id="24647">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وأن يضمّن تقريره تحليلا شاملا وموضوعيا لمشاكل الديون الخارجية وخدمة الدين التي تواجهها البلدان النامية، بما في ذلك المشاكل الناجمة عن عدم الاستقرار المالي على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="24648">
        15 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند الفرعي المعنون "أزمة الديون الخارجية والتنمية"، في إطار البند المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي".
</seg>
<seg id="24649">
        القرار 57/241
</seg>
<seg id="24650">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/529/Add.5، الفقرة 7)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="24651">
        57/241 - النظام المالي الدولي والتنمية
</seg>
<seg id="24652">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24653">
        إذ تشير إلى قراريـها 55/186 الـمؤرخ 20 كانون الأول/ديـسمـبـر 2000، و 56/181 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 المعنونين "نحو هيكل مالي دولي معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية، ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية"،
</seg>
<seg id="24654">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفيـــة الذي اعتمـــده رؤســـاء الـــدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="24655">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002، الذي أيدت فيه توافق آراء مونتيري المعتمد في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في 22 آذار/مارس 2002 ([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، فضلا عن خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة تنفيذ جوهانسبرغ'') التي اعتمدت في 4 أيلول/سبتمبر 2002([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس-4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="24656">
        وإذ تكرر تأكيد أن النجاح في بلوغ هدفي التنمية والقضاء على الفقر يتوقف على توافر الحكم الرشيد داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي، وإذ تؤكد أن السياسات الاقتصادية السليمة والمؤسسات الديمقراطية الراسخة التي تلبي حاجات الشعب والبنية الأساسية المحسَّنة هي الأسس التي يقوم عليها النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر وإيجاد الوظائف، وأن شفافية كل من النظام المالي والنقدي والتجاري والالتزام بنظام مالي وتجاري متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والإنصاف والخضوع للقواعد والقابلية للتنبؤ وعدم التمييز، هما عنصران ضروريان بالمثل،
</seg>
<seg id="24657">
        وإذ تشدد على أن النظام المالي الدولي ينبغي أن يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المطرد والحد من الفقر، وأن يتيح بطريقة متسقة تعبئة جميع مصادر التمويل من أجل التنمية، بما في ذلك تعبئة الموارد الداخلية والتدفقات الدولية والتجارة والمساعدة الإنمائية الرسمية وتخفيف عبء الديون الخارجية،
</seg>
<seg id="24658">
        وإذ تعرب عن قلقها من أن السنوات الخمس الماضية شهدت نقلا صافيا للموارد المالية إلى خارج البلدان النامية، وإذ تشدد على ضرورة اتخاذ تدابير على المستويين الوطني والدولي لعكس هذا الاتجاه، وإذ تحيط علما في الوقت نفسه بالجهود التي بُذلت حتى الآن لتحقيق ذلك،
</seg>
<seg id="24659">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/151.)،
</seg>
<seg id="24660">
        1 - تعرب عن قلقها إزاء الصعوبات التي تكتنف الحالة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتؤكد أهمية التصدي لتلك الحالة من خلال جهود تعاونية قوية تبذلها جميع البلدان والمؤسسات وتشدد على أهمية مواصلة بذل الجهود لتحسين إدارة الشؤون الاقتصادية العالمية وتعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة في مجال تعزيز التنمية؛
</seg>
<seg id="24661">
        2 - تؤكد أهمية وجود مؤسسات داخلية قوية لتعزيز الأنشطة التجارية والاستقرار المالي لتحقيق النمو والتنمية، عن طريق جملة أمور منها سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والسياسات التي ترمي إلى تدعيم القواعد التي تنظم قطاعات الشركات والمالية والمصارف؛
</seg>
<seg id="24662">
        3 - تؤكد أيضا الأهمية الخاصة لتهيئة بيئة اقتصادية دولية تمكينية عن طريق بذل جهود تعاونية قوية من جانب جميع البلدان والمؤسسات لتعزيز التنمية الاقتصادية العادلة في إطار اقتصاد عالمي يعود بالفائدة على جميع الناس، وتدعو في هذا السياق البلدان المتقدمة النمو، وعلى الأخص البلدان الصناعية الرئيسية التي لها وزن كبير في التأثير على النمو الاقتصادي العالمي، إلى أن تأخذ بعين الاعتبار، لدى صياغتها لسياسات اقتصادها الكلي، تأثير تلك السياسات فيما يتعلق بتهيئة بيئة اقتصادية خارجية مواتية للنمو والتنمية؛
</seg>
<seg id="24663">
        4 - تشدد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي، وتؤكد من جديد أن التدابير التي ترمي إلى تخفيف أثر التقلبات الشديدة للتدفقات القصيرة الأمد لرؤوس الأموال وزيادة الشفافية وتحسين المعلومات فيما يتعلق بالتدفقات المالية، هي تدابير هامة يتعيّن النظر فيها؛
</seg>
<seg id="24664">
        5 - تلاحظ أن هناك جهودا دولية هامة تُبذل حاليا لإصلاح البنيان المالي الدولي، وتشدد على ضرورة مواصلة تلك الجهود بمزيد من الشفافية والمشاركة الفعلية من جانب البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وعلى أن أحد الأهداف الرئيسية للإصلاح هو تعزيز التمويل من أجل التنمية والقضاء على الفقر، وتبرز كذلك الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 53 من توافق آراء مونتيري([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) بأن تكون القطاعات المالية الداخلية قطاعات سليمة، تسهم إسهاما حيويا في جهود التنمية الوطنية، بوصفها لبنة هامة من لبنات البنيان المالي الدولي الداعم للتنمية؛
</seg>
<seg id="24665">
        6 - تحيط علما بالبيان الصادر عن لجنة التنمية المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2002، وبخاصة الفقرة 10 منه، بشأن الحاجة إلى تحديد سبل عملية ومبتكرة لمواصلة تعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في صنع القرارات ووضع المعايير على المستوى الدولي، وتشجع جميع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة على اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق هذا الهدف؛
</seg>
<seg id="24666">
        7 - تدعو صندوق النقد الدولي إلى مواصلة عمله بشأن الحصص، وترحب بمواصلة الصندوق النظر في استعراضه للحصص وإعادة تأكيد اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية أنه ينبغي أن تتوافر للصندوق الموارد الكافية لكي يضطلع بمسؤولياته المالية، وعلى أن الحصص ينبغي أن تعكس التطورات في الاقتصاد الدولي؛
</seg>
<seg id="24667">
        8 - تشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك إنشاء آليات مالية جديدة، حسب الاقتضاء، لدعم جهود البلدان النامية الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والحد من الفقر وتوطيد نظمها الديمقراطية، مع إعادة التأكيد على أن كل بلد هو الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية، وعلى أن السياسات الوطنية تضطلع بالدور الرئيسي في عملية التنمية؛
</seg>
<seg id="24668">
        9 - تؤكد ضرورة أن يكون عمل المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، في سياق تقديم الدعم المالي والمشورة بشأن السياسات، مستندا إلى مسارات إصلاحية سليمة مملوكة وطنيا تأخذ في الاعتبار احتياجات الفقراء والجهود الرامية إلى الحد من الفقر، وأن تولي الاهتمام الواجب للاحتياجات الخاصة وقدرات التنفيذ لدى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بغية تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأن تراعي فيما تقدمه من مشورة التكاليف الاجتماعية لبرامج التكيّف، التي ينبغي تصميمها بحيث تقلل إلى أدنى حد ممكن الآثار السلبية على شرائح المجتمع الضعيفة، وتبرز في هذا الخصوص أهمية اعتماد سياسات واستراتيجيات للعمالة والقضاء على الفقر تراعي المنظور الجنساني؛
</seg>
<seg id="24669">
        10 - تدعو المؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية ودون الإقليمية إلى تكملة الجهود الوطنية الرامية إلى تدعيم النُظم المالية والتنظيمية الداخلية بغية تهيئة بيئة للاستثمار تتميز بالشفافية والاستقرار والقابلية للتنبؤ، وبالتالي اجتذاب وتعزيز تدفقات رأس المال الإنتاجي، مما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="24670">
        11 - تدعو المصارف الإنمائية الإقليمية والمتعددة الأطراف إلى مواصلة القيام بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والإسهام في توفير المدد الكافي من التمويل للبلدان التي تواجه تحدي الفقر وتتّبع سياسات اقتصادية سليمة وقد يتعذر عليها الوصول بالقدر الكافي إلى أسواق رأس المال، والتخفيف من أثر التقلبات الشديدة للأسواق المالية، وتشدد على أن تعزيز المصارف الإنمائية الإقليمية والمؤسسات المالية دون الإقليمية يوفر الدعم المالي المرن لجهود التنمية الوطنيــة والإقليميــة، مما يعزز الملكية والكفاءة عموما، وأن هذه المصارف والمؤسسات تشكل مصدرا حيويا للمعارف والخبرات فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والتنمية للبلدان النامية الأعضاء فيها؛
</seg>
<seg id="24671">
        12 - تؤكد ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز الإدارة والمحاسبة ومراجعة الحسابات على مستوى الشركات، خصوصا عندما يمكن أن تكون للسياسات غير الملائمة في هذا المجال آثار شاملة؛
</seg>
<seg id="24672">
        13 - تشدد على أن من الضروري كفالة المشاركة الفعلية والمنصفة للبلدان النامية في وضع المعايير والمدونات المالية، وتبرز في هذا الخصوص أن من الضروري أيضا كفالة التنفيذ، على أساس طوعي وتدريجي، بوصف ذلك إسهاما في الحد من الهشاشة إزاء الأزمات المالية وإمكانية انتشارها، وتؤكد الحاجة إلى أن يواصل صندوق النقد الدولي تعزيز مراقبته لجميع الاقتصادات، مع إيلاء اهتمام خاص لتدفقات رؤوس الأموال القصيرة الأمد وآثارها؛
</seg>
<seg id="24673">
        14 - تلاحظ أثر الأزمات المالية على البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، أو خطر انتقال هذه الأزمات إليها، بصرف النظر عن حجمها، وتشدد في هذا الخصوص على الحاجة إلى أن تكون لدى المؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي، مجموعة ملائمة من التسهيلات والموارد المالية، لكي تستجيب على نحو سريع وبالطريقة الملائمة وفقا لسياساتها؛
</seg>
<seg id="24674">
        15 - تؤكد أن من المهم، لدى النظر في أي آليات جديدة لتسوية الديون، إجراء مناقشات واسعة النطاق في المحافل الملائمة تشارك فيها جميع الأطراف الفاعلة المهتمة، وترحب بالخطوات التي اتخذتها المؤسسات المالية الدولية لمراعاة الجوانب الاجتماعية وتكاليف الاستدانة التي تتكبدها البلدان النامية، وتشجعها على مواصلة جهودها بهذا الخصوص، وتؤكد من جديد أن اعتماد هذه الآليات ينبغي ألا يحول دون تقديم التمويل العاجل في أوقات الأزمات؛
</seg>
<seg id="24675">
        16 - تشجع على استطلاع السبل المؤدية إلى إيجاد مصادر جديدة مبتكرة عامة وخاصة لتمويل التنمية، بشرط ألا تثقل تلك المصادر بلا داع كاهل البلدان النامية، وتحيط علما بالاقتراح الداعي إلى استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لأغراض التنمية، على النحو المبين في الفقرة 44 من توافق آراء مونتيري؛
</seg>
<seg id="24676">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="24677">
        18 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين، وفي إطار البند المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي"، البند الفرعي المعنون "النظام المالي الدولي والتنمية".
</seg>
<seg id="24678">
        القرار 57/242
</seg>
<seg id="24679">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/529/Add.6، الفقرة 7)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="24680">
        57/242 - الأعمال التحضيرية للمؤتمر الوزاري الدولي المعني بالتعاون في مجال النقل العابر
</seg>
<seg id="24681">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24682">
        إذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي أقر فيه رؤساء الدول والحكومات بالاحتياجات والمشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية، وحثوا كلا من المانحين الثنائيين ومتعددي الأطراف على زيادة المساعدة المالية والتقنية المقدمة إلى هذه الفئة من البلدان لتلبية احتياجاتها الإنمائية الخاصة ولمساعدتها على التغلُّب على العوائق الجغرافية من خلال تحسين نُظمها للنقل العابر، وصمموا على تهيئة بيئة، على الصعيدين الوطني والعالمي على السواء، تساعد على تحقيق التنمية والقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="24683">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/180 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يدعو، في حدود الموارد الحالية للميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2002-2003 والتبرعات، إلى عقد اجتماع وزاري دولي في عام 2003 للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية بشأن التعاون في مجال النقل العابر،
</seg>
<seg id="24684">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون "إجراءات محددة تتصل بالاحتياجات والمشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية: العملية التحضيرية للمؤتمر الوزاري الدولي المعني بالتعاون في مجال النقل العابر"([1]) A/57/340.)،
</seg>
<seg id="24685">
        1 - ترحِّب بعرض حكومة كازاخستان السخي استضافة الاجتماع الدولي المشار إليه في القرار 56/180، الذي سيطلق عليه منذ الآن اسم المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، وتقبل ذلك العرض؛
</seg>
<seg id="24686">
        2 - تقرر عقد المؤتمر الوزاري الدولي في ألماتي يومي 28 و 29 آب/أغسطس 2003؛
</seg>
<seg id="24687">
        3 - تقرر أيضا أن تعقد اللجنة التحضيرية الحكومية الدولية المفتوحة باب العضوية للمؤتمر دورتين، وأن يكون الاجتماع السادس للخبراء الحكوميين من البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية وممثلي البدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية، الذي سيعقد في نيويــورك في الفترة من 23 إلى 27 حزيران/يونيه 2003 بمثابة الدورة الأولى، وأن يعالج كلا من المسائل الفنية والتنظيمية، بما فيها المسائل المتصلة بانتخاب أعضاء مكتب المؤتمر وشكله، وأن يكون اجتماع كبار المسؤولين، الذي سيعقد في ألماتي في الفترة من 25 إلى 27 آب/أغسطس 2003 بمثابة الدورة الثانية؛
</seg>
<seg id="24688">
        4 - تقرر كذلك أن يكون للجنة التحضيرية الحكومية الدولية مكتب مؤلف من عشرة ممثلين للدول الأعضاء يُنتخبون على أساس التمثيل الجغرافي العادل؛
</seg>
<seg id="24689">
        5 - تعين الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية النامية الصغيرة أمينا عاما للمؤتمر؛
</seg>
<seg id="24690">
        6 - تطلب إلى الأمين العام للمؤتمر، أن ينظم، بالتعاون الوثيق مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والبنك الدولي، دورتي اللجنة التحضيرية الحكومية الدولية؛
</seg>
<seg id="24691">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام للمؤتمر، أن ينظم، بتعاون وثيق مع اللجان الإقليمية، اجتماعات حكومية دولية إقليمية ودون إقليمية، حسب الاقتضاء، وتقرر أن تنهي هذه الاجتماعات الإقليمية ودون الإقليمية أعمالها بحلول نيسان/أبريل 2003 على الأكثر بهدف تقديم مساهمة هامة في عمل اللجنة التحضيرية الحكومية الدولية؛
</seg>
<seg id="24692">
        8 - تدعو الأمين العام للمؤتمر إجراء ما يلزم من ترتيبات، استنادا إلى المشاورات مع الدول الأعضاء، لتيسير مشاركة المجتمع المدني بما في ذلك القطاع الخاص، على نحو مُجدٍ، في العملية التحضيرية وفي المؤتمر نفسه، وفقا للنظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="24693">
        9 - تدعو منظمات وهيئات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية واللجان الإقليمية وكذلك المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما البنك الدولي، والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة والمجتمع الدولي، إلى تقديم الدعم الفني والمالي والتقني اللازم للعملية التحضيرية للمؤتمر ولتنظيمه والمشاركة فيه مشاركة فعالة؛
</seg>
<seg id="24694">
        10 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرا عن نتائج الاجتماعات الإقليمية ودون الإقليمية، يتم إعداده بالتشاور مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية لتنظر فيه اللجنة التحضيرية في موعد لا يتجاوز 15 أيار/مايو 2003؛
</seg>
<seg id="24695">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام مواصلة السعي للحصول على تبرعات لتيسير الأعمال التحضيرية للمؤتمر، وبصفة خاصة، مشاركة ممثلي البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية وأقل البلدان نموا في الاجتماعات التحضيرية الحكومية الدولية وفي المؤتمر نفسه؛
</seg>
<seg id="24696">
        12 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يبدأ، بمساعدة المنظمات والهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، حملة إعلام جماهيري، في حدود الموارد الحالية للميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2002-2003 والتبرعات، لتوعية عامة الناس بأهداف المؤتمر وأهميته؛
</seg>
<seg id="24697">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن نتائج المؤتمر.
</seg>
<seg id="24698">
        القرار 57/243
</seg>
<seg id="24699">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/530، الفقرة 14)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="24700">
        57/243 - التعاون في ميدان التنمية الصناعية
</seg>
<seg id="24701">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24702">
        إذ تشير إلــى قراراتها 46/151 المؤرخ 18 كانــون الأول/ديسمبــر 1991، و 49/108 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/170 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبـــر 1996، و 53/177 المـــؤرخ 15 كانــــون الأول/ديسمبــر 1998، و 55/187 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، بشأن التعاون في ميدان التنمية الصناعية،
</seg>
<seg id="24703">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="24704">
        وإذ تعيد تأكيد نتائج المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي عُقد في الدوحة في الفترة من 9 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) A/C.2/56/7، المرفق.)، ومؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعـني بأقــل الـبلدان نموا الـذي عُـقد في بـروكـسل في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001([1])A/CONF.191/11 و 12.)، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عُقد في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عُقد في جوهانسـبرغ، جـنـوب أفريقيـــا، فــــي الفـتــــرة مـــــن 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلـول/سبتمبر 2002([1]) تقرير المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق، والقرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="24705">
        وإذ تلاحظ أن مجلس مرفق البيئة العالمية قد منح منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مركز الوكالة المسؤولة عن التنفيذ التي تتاح لها الفرص الموسعة لمرفق البيئة العالمية،
</seg>
<seg id="24706">
        وإذ تسلم بالدور الذي تقوم به دوائر الأعمال، بما في ذلك القطاع الخاص، في تعزيز العملية النشطة لتنمية القطاع الصناعي، وإذ تشدد على أهمية منافع الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك العملية،
</seg>
<seg id="24707">
        وإذ تسلم أيضا بأهمية نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بوصفه وسيلة فعالة من وسائل التعاون الدولي الهادف إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="24708">
        وإذ تحيط علما بتقريـــر المديــر العــام لمنظمة الأمـــم المتحـــدة للتنمية الصناعية([1]) انظر A/57/184.)، وإذ ترحب بعملية الإصلاح التي أدت إلى زيادة فعالية عمل المنظمة وأهمية الاستنتاجات الواردة فيه، وتشجع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على مواصلة تعزيز فعاليتها،
</seg>
<seg id="24709">
        1 - تكرر التأكيد على أن التصنيع يشكِّل عنصرا أساسيا في تعزيز التنمية المستدامة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وفي إيجاد فرص عمل منتجة، وتوليد الدخل ذي القيمة المضافة، وبالتالي القضاء على الفقر، فضلا عن تيسير عملية الإدماج الاجتماعي، بما في ذلك إدماج المرأة في عملية التنمية؛
</seg>
<seg id="24710">
        2 - تؤكد ما للتعاون في ميدان التنمية الصناعية وتهيئة مناخ إيجابي للاستثمار والأعمال على الأصعدة الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية من أهمية في التشجيع على توسيع القدرات الإنتاجية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتنويعها وتحديثها؛
</seg>
<seg id="24711">
        3 - تشدد على الحاجة إلى تهيئة بيئة دولية ووطنية مؤاتية من أجل التصنيع في البلدان النامية، وتحث جميع الحكومات على اعتماد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات إنمائية تؤدي، في إطار من سياسات التصنيع التي تتسم بالشفافية والقابلية للمساءلة، إلى تعزيز مسائل تشمل، في جملة أمور، تنمية المشاريع، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتكييف التكنولوجيا وابتكارها، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق، والاستخدام الفعال للمساعدة الإنمائية الرسمية لتمكين البلدان النامية من تهيئة بيئة جذابة للاستثمار، بهدف زيادة الموارد المحلية وتكملتها من أجل توسيع قدرتها على الإنتاج الصناعي وتنويعها وتحديثها في سياق نظام تجاري دولي منفتح ومنصف وغير تمييزي وشفاف ومتعدد الأطراف ومحكوم بقواعد؛
</seg>
<seg id="24712">
        4 - تؤكد مساهمة الصناعة في التنمية الاجتماعية، خاصة في سياق الروابط بين الصناعة والزراعة، وتلاحظ أنه، من مجموع هذه الروابط، تمثل الصناعة مصدرا ثريا لإيجاد فرص العمل وتوليد الدخل والاندماج الاجتماعي اللازم للقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="24713">
        5 - تعترف بالترابط بين العولمة والاعتماد المتبادل، وتكرر تأكيد أهمية نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بوصفه وسيلة فعالة للتعاون الدولي في ميدان التنمية الصناعية؛
</seg>
<seg id="24714">
        6 - تدعو إلى مواصلة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية لأغراض التنمية الصناعية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتهيب بالبلدان المانحة والبلدان المتلقية للعون أن تواصل تعاونها في ما تبذلـه من جهود من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والكفاءة في استخدام موارد المساعدة الإنمائية الرسمية المكرسة لأغراض التعاون في ميدان التنمية الصناعية، وأن تدعم جهود البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية الرامية إلى تعزيز التعاون في ما بينها في ميدان التنمية الصناعية وتؤكد أهمية تعبئة الأموال من أجل التنمية الصناعية على الصعيد القطري، بما في ذلك التمويل الخاص والأموال المقدمة من مؤسسات التمويل الإنمائي ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="24715">
        7 - تكرر التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة في توفير دعم فعال للتنمية الصناعية المستدامة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتهيب بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن تواصل الاضطلاع بدورها المحوري في ميدان التنمية الصناعية وفقا لولايتها؛
</seg>
<seg id="24716">
        8 - تشجع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على مواصلة تعزيز فعاليتها وأهميتها وأثرها الإنمائي عن طريق وسائل تشمل، في جملة أمور، تعزيز تعاونها مع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة على جميع الأصعدة؛
</seg>
<seg id="24717">
        9 - تدعو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى المشاركة بنشاط في التنسيق على الصعيد الميداني عن طريق عمليتي التقييم القطرى المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والنُهُج المتبعة على نطاق القطاع؛
</seg>
<seg id="24718">
        10 - ترحب بعضوية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية؛
</seg>
<seg id="24719">
        11 - تشجع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على تنفيذ مشاريع ملائمة تمول عن طريق مرفق البيئة العالمية، خاصة عندما تنطوي تلك المشاريع على نقل التكنولوجيا؛
</seg>
<seg id="24720">
        12 - ترحب بالمناقشات الجارية حاليا فيما بين الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بشأن أولويات البرامج ومضمونها، بهدف مساعدة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على أن تصبح منظمة أكثر تركيزا وفعالية وكفاءة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة، ولتحظى بتقدير أفضل ودعم أقوى في المجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="24721">
        13 - تطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن تعمل على تيسير التنمية الصناعية بالتركيز على مبادرات تدعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ولا سيما في أقل البلدان نموا وفي البلدان النامية غير الساحلية؛
</seg>
<seg id="24722">
        14 - تشجع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على المساهمة بشكل نشط في بلوغ أهداف الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا بغية تعزيز عملية التصنيع في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="24723">
        15 - تشجع أيضا منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على مواصلة تطوير قدرتها بوصفها منتدى عالميا وفقا لولايتها، بهدف القيام، في سياق عملية العولمة، بتعزيز الفهم المشترك لمسائل القطاع الصناعي الإقليمي والعالمي وأثرها على القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وتدعو إلى زيادة تعزيز نهج البرامج المتكاملة القائمة على الطلب على الصعيد الميداني؛
</seg>
<seg id="24724">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="24725">
        القرار 57/244
</seg>
<seg id="24726">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/530، الفقرة 14)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="24727">
        57/244 - منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية
</seg>
<seg id="24728">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24729">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/205 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع، و 55/61 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمـبـر 2000 بشـأن صك قانـوني دولي فعال لمكافـحة الفـساد، و 55/188 الـمؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وإعادة الأموال إلى بلدانها الأصلية، و 56/186 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية،
</seg>
<seg id="24730">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء خطورة المشاكل الناشئة عن الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال والأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، والتي قد تعرض للخطر استقرار المجتمعات وأمنها، وتقوض قيم الديمقراطية والأخلاق المتحضرة، وتهدد بالخطر التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولا سيما عندما يؤدي عدم وجود رد وطني ودولي كافـيين إلى الإفلات من العقاب،
</seg>
<seg id="24731">
        وإذ تشير إلى توافق آراء مونتيري المعتمد في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) الذي يؤكد على أن مكافحة الفساد على شتى الصعد أمر ذو أولوية،
</seg>
<seg id="24732">
        وإذ تشدد على أن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال أمر يشكل عنصرا هاما في تعبئة الموارد ورصدها بصورة فعلية من أجل التنمية في البلدان النامية المتضررة وفي دعم أهدافها في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="24733">
        وإذ تؤكد على مسؤولية الحكومات عن انتهاج سياسات على الصعيدين الوطني والدولي ترمي إلى منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال والأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإلى تسهيل إعادة تلك الأموال والأصول إلى بلدانها الأصلية،
</seg>
<seg id="24734">
        وإذ تسلم بما للتعاون الدولي وصكوك القوانين والتشريعات الدولية والوطنية من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة وغسل الأموال في المعاملات التجارية الدولية،
</seg>
<seg id="24735">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع([1]) A/57/158 و Add.1 و 2.)؛
</seg>
<seg id="24736">
        2 - تشجع جميع الحكومات على مكافحة الفساد والرشوة وغسل الأموال وتحويل الأموال والأصول المكتسبة على نحو غير مشروع، وعلى العمل على إعادة تلك الأموال والأصول إلى بلدانها الأصلية، بعد تقديم طلب بذلك واتباع الإجراءات الواجبة، وترحب بالإجراءات التي اتخذتها بعض الحكومات في هذا الصدد على الصعيدين الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="24737">
        3 - تلاحظ الأعمال التي تضطلع بها حاليا اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد، التي أقرت الجمعية العامة، في قرارها 56/260 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2002، اختصاصاتها، وتحث على إكمال تلك المفاوضات في وقت مبكر لتمكين الجمعية العامة من اعتماد الاتفاقية في دورتها الثامنة والخمسين، والاحتفال بالمؤتمر السياسي الرفيع المستوى، المزمع عقده في المكسيك في نهاية عام 2003، بغرض توقيع الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="24738">
        4 - تدعو إلى أن يتم على شتى الصعد، بذل كل الجهود الرامية إلى تعزيز الإدارة الرشيدة العامة والمؤسسية التي تعتبر أمرا جوهريا لاطراد النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة في شتى أرجاء العالم؛
</seg>
<seg id="24739">
        5 - تدعو أيضا، مع تسليمها بأهمية التدابير الوطنية، إلى مزيد من التعاون الدولي، من خلال منظومة الأمم المتحدة وغيرها، دعما للجهود التي تبذلها الحكومات لمنع ووقف تحويـــل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وكذلك لإعــادة تلك الأمــوال والأصول إلى بلدانها الأصلية؛
</seg>
<seg id="24740">
        6 - تطلب إلى المجتمع الدولي دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز القدرة البشرية والمؤسسية والأطر التنظيمية لمنع الفساد والرشوة وغسل الأموال وتحويل الأموال والأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، والمساعدة في إعادة تلك الأموال والأصول إلى بلدانها الأصلية؛
</seg>
<seg id="24741">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة بشأن هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="24742">
        8 - تقرر أن تُبقي المسألة قيد النظر وأن تُدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين بندا فرعيا معنونا "منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية" في إطار البند المعنون "مسائل السياسات القطاعية".
</seg>
<seg id="24743">
        القرار 57/245
</seg>
<seg id="24744">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/531/Add.5، الفقرة 6)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="24745">
        57/245 - السنة الدولية للجبال، 2002
</seg>
<seg id="24746">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24747">
        إذ تشير إلى قرارها 53/24 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 الذي أعلنت فيه سنة 2002 السنة الدولية للجبال،
</seg>
<seg id="24748">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 55/189 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="24749">
        وإذ تسلم بالفصل 13 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8، والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)، وجميع الفقرات ذات الصلة من خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمـي للتنميــة المستدامــة (''خطــة تنفيــذ جوهانسبرغ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب(، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، ولا سيما الفقرة 42 من تلك الخطة، باعتبارهما الإطارين العامين للسياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة للجبال،
</seg>
<seg id="24750">
        وإذ تلاحظ الشراكة الدولية الطوعية للتنمية المستدامة في المناطق الجبلية، التي استُهلت خلال مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، بدعم أكيد من تسعة وعشرين بلدا، وست عشرة منظمة حكومية دولية وست عشرة منظمة من المجموعات الرئيسية، باعتبارها نهجا هاما يُتبع في معالجة الأبعاد المختلفة المتداخلة للتنمية المستدامة للجبال،
</seg>
<seg id="24751">
        وإذ تحيط علما بمنهاج بيشكيك للجبال الذي يعد الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة بيشكيك العالمي للجبال، الذي عقد في بيشكيك خلال الفترة من 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، والذي مثّل الحدث الختامي للسنة الدولية للجبال،
</seg>
<seg id="24752">
        1 - تحيط علما بالتقرير المؤقت عن السنة الدولية للجبال، 2002، الذي أحاله الأمين العام([1]) A/57/188.)؛
</seg>
<seg id="24753">
        2 - ترحب بالنجاح المحرز خلال السنة الدولية للجبال، التي جرى خلالها العديد من الأنشطة والمبادرات على جميع الصُعد، بما في ذلك الاجتماعات الدولية الرئيسية التي عُقدت في إكوادور وألمانيا وإيطاليا وبوتان وبيرو وسويسرا وقيرغيزستان وكندا ونيبال والهند والتي حفزت على تعزيز الاهتمام بالتنمية المستدامة والقضاء على الفقر في المناطق الجبلية؛
</seg>
<seg id="24754">
        3 - توصي بتقييم الخبرة المكتسبة خلال السنة الدولية للجبال في إطار عملية متابعة ملائمة؛
</seg>
<seg id="24755">
        4 - تلاحظ مع التقدير الدور الفعّال الذي اضطلعت به الحكومات، وكذلك المجموعات الرئيسية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات والوكالات الدولية، في الأنشطة المتصلة بالسنة الدولية للجبال، بما في ذلك إنشاء أربع وسبعين لجنة وطنية؛
</seg>
<seg id="24756">
        5 - تلاحظ مع التقدير أيضا العمل الذي اضطلعت به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بوصفها الوكالة الرائدة في السنة الدولية للجبال، وكذلك الإسهام القيِّم المقدم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجامعة الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة؛
</seg>
<seg id="24757">
        6 - تشجع الحكومات، ومنظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، ومرفق البيئة العالمية، في إطار ولايته، وجميع الأطراف صاحبة المصلحة ذات الصلة بمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، على تقديم الدعم، بما في ذلك التبرعات المالية، إلى البرامج والمشاريع المحلية والوطنية والدولية التي نشأت عن السنة الدولية للجبال؛
</seg>
<seg id="24758">
        7 - تدعو المجتمع الدولي والشركاء الآخرين ذوي الصلة إلى النظر في الانضمام إلى الشراكة الدولية الطوعية للتنمية المستدامة في المناطق الجبلية؛
</seg>
<seg id="24759">
        8 - تلاحظ أن جميع الأطراف صاحبة المصلحة في الشراكة الدولية الطوعية للتنمية المستدامة في المناطق الجبلية قد استهلت عملية تشاورية ترمي إلى تعيين أفضل الخيارات لمواصلة تقديم المساعدة إلى الأطراف صاحبة المصلحة في تنفيذ الشراكة، من خلال جملة أمور منها النظر في العرض الذي تقدمت به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لاستضافة أمانة ممولة من خلال التبرعات؛
</seg>
<seg id="24760">
        9 - تشجع جميع الكيانات ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة، في إطار ولاية كل منها، على مواصلة تعاونها البنَّاء في إطار متابعة السنة الدولية للجبال، مع مراعاة عمل الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالجبال، والحاجة إلى إشراك منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجامعة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمؤسسات المالية الدولية، وغير ذلك من المنظمات الدولية ذات الصلة، بما يتسق والولايات المحددة في منهاج بيشكيك للجبال؛
</seg>
<seg id="24761">
        10 - تقرر تسمية يوم الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر يوما دوليا للجبال، وذلك اعتبارا من 11 كانون الأول/ديسمبر 2003، وتشجع المجتمع الدولي على أن يقوم في ذلك اليوم بتنظيم أنشطة على جميع المستويات لإبراز أهمية التنمية المستدامة للجبال؛
</seg>
<seg id="24762">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن منجزات السنة الدولية للجبال، في إطار بند فرعي معنون "التنمية المستدامة للجبال" ضمن البند المعنون "البيئة والتنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="24763">
        القرار 57/246
</seg>
<seg id="24764">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/531/Add.1، الفقرة 6)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="24765">
        57/246 - تنفيذ الإعلان المتعلق بالتعاون الاقتصادي الدولي، وبخاصة تنشيط النمو الاقتصادي والتنمية في البلدان النامية، وتنفيذ الاستراتيجية الإنمائية الدولية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي الرابع
</seg>
<seg id="24766">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24767">
        إذ تعيد تأكيد أهمية الإعلان المتعلق بالتعاون الاقتصادي الدولي واستمرار صلاحيته، وبخاصة تنشيط النمو الاقتصادي والتنمية فــي البلــدان الناميــــة، الوارد في مرفق قرارهــا دإ - 18/3 المؤرخ 1 أيار/مايو 1990، وأهمية الاستراتيجية الإنمائية الدولية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي الرابع، الواردة في مرفق قرارها 45/199 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990،
</seg>
<seg id="24768">
        وإذ تشـير إلى قــراراتها 54/206 المـؤرخ 22 كانون الأول/ديـسمبر 1999، و 55/190 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/191 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="24769">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة منذ بداية التسعينات،
</seg>
<seg id="24770">
        وإذ تعيد تأكيد إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولا سيما الأهداف والالتزامات المتصلة بالتنمية والقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="24771">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/216 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="24772">
        1 - تعرب عن تقديرها لرئيس الجمعية العامة لإجرائه مشاورات مع الدول الأعضاء، على النحو المتوخى في قرارها 54/206، بشأن مشروع نص الاستراتيجية الإنمائية الدولية للعقد الأول من الألفية الجديدة الذي قدمه الأمين العام إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين؛
</seg>
<seg id="24773">
        2 - تقرر أن تتخذ الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين قرارا نهائيا بشأن الحاجة إلى إعداد استراتيجية إنمائية دولية للعقد الأول من الألفية الجديدة استنادا إلى نتائج الفريق العامل المخصص المعني بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛
</seg>
<seg id="24774">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين استعراضا عاما للتحديات والقيود التي تعترض تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية الرئيسية التي اعتمدتها الأمم المتحدة خلال العقد الماضي وكـذلك للتقدم المحرز صوب تحقيق تلك الأهداف والغايات؛
</seg>
<seg id="24775">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين، في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي الدولي"، البند الفرعي المعنون "تنفيذ الإعلان المتعلق بالتعاون الاقتصادي الدولي، وبخاصة تنشيط النمو الاقتصادي والتنمية في البلدان النامية، وتنفيذ الاستراتيجية الإنمائية الدولية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي الرابع".
</seg>
<seg id="24776">
        القرار 57/247
</seg>
<seg id="24777">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/531/Add.2، الفقرة 5)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بيلاروس، تايلند، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="24778">
        57/247 - دمج الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في الاقتصاد العالمي
</seg>
<seg id="24779">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24780">
        إذ تؤكــــد من جديد قراراتها 47/187 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/181 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و49/106 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/175 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/179 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/191 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="24781">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أهمية نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق، و القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="24782">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك ضرورة الدمج الكامل للبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في الاقتصاد العالمي،
</seg>
<seg id="24783">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/57/288.)،
</seg>
<seg id="24784">
        وإذ تلاحظ التقدم المحرز في تلك البلدان نحو تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في أثناء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحاجة إلى استدامة هذه الاتجاهات الإيجابية في المستقبل،
</seg>
<seg id="24785">
        وإذ تلاحظ أيضا أن التقدم في بعض الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية كان أصعب وأن الحاجة ما تزال تدعو إلى المساعدة الدولية لدعم جهودها في مواصلة إقامة مؤسسات اجتماعية واقتصادية متينة، والعمل على دمجها بالكامل في الاقتصاد العالمي،
</seg>
<seg id="24786">
        وإذ تسلم بالصعوبات التي تواجهها البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في الاستجابة بطريقة ملائمة لتحديات العولمة، في مجالات تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحاجة إلى تحسين قدرتها على الإفادة بصورة فعالـــة من مزايــــا العولمــة والتخفيف من حدة آثارها السلبية،
</seg>
<seg id="24787">
        وإذ تسلم أيضا بالحاجة المستمرة إلى ضمان الظروف المواتية لوصول صادرات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى الأسواق، وفقا للاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف،
</seg>
<seg id="24788">
        وإذ تسلم كذلك بالدور المهم الذي ينبغي أن يؤديه الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك البلدان، وإذ تشدد على ضرورة إيجاد بيئة مواتية، داخليا ودوليا، تمكن من جذب مزيـــد من الاستثمـــارات الأجنبية المباشـــرة إلى تلك البلدان،
</seg>
<seg id="24789">
        وإذ تلاحظ تطلع البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى زيادة تطوير التعاون الإقليمي والأقاليمي،
</seg>
<seg id="24790">
        1 - ترحب بالتدابير التي اتخذتها مؤسسات منظومة الأمم المتحــــدة لتنفيذ قرارات الجمعيــــة العامة المتعلقـــة بدمج الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="24791">
        2 - تدعو مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها مؤسسات بريتون وودز، إلى أن تواصل، بالتعاون مع المؤسسات المتعددة الأطراف والإقليمية ذات الصلة غير التابعة للأمم المتحدة، الاضطلاع بالأنشطة التحليلية وإسداء المشورة في مجال السياسة العامة إلى حكومات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتزويدها بالمساعدة التقنية الرامية إلى تعزيز الإطار الاجتماعي والسياسي اللازم لاستكمال إصلاحات السوق، بهدف استدامة الاتجاهات الإيجابية في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وعكس أي اتجاه نحو التدهور، وتؤكد، في هذا الصدد، على أهمية مواصلة دمج هذه البلدان في الاقتصاد العالمي على أن توضع في الاعتبار، في جملة أمور، الأحكام ذات الصلة بتوافق آراء مونتيري الصـــادر عــــن المؤتمــــر الدولــــي لتمويـــل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وإعلان جوهانسبرغ للتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة تنفيذ جوهانسبرغ")([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="24792">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار مع التركيز بصورة خاصة على تقديم تحليل يحدد التقدم المحرز في مجال دمج البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في الاقتصاد العالمي.
</seg>
<seg id="24793">
        القرار 57/248
</seg>
<seg id="24794">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/531/Add.3، الفقرة 9)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، أوغندا، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بوتان، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بيلاروس، تايلند، تركيا، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، رومانيا، سلوفاكيا، سنغافورة، سوازيلند، سورينام، سويسرا، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، الفلبين، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، منغوليا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان.)
</seg>
<seg id="24795">
        57/248 - سنة قيام الدولة القيرغيزية
</seg>
<seg id="24796">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24797">
        إذ تشير إلى قرارها 53/22 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 بشأن سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات،
</seg>
<seg id="24798">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 49/129 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994 بشأن الاحتفال بالذكرى الألفية لملحمة ماناس الوطنية القيرغيزية،
</seg>
<seg id="24799">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 56/8 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي، 2002،
</seg>
<seg id="24800">
        وإذ تؤكد أهمية تشجيع التثقيف والتوعية العامة، تعزيزا لاحترام الثقافات الوطنية والتراث الثقافي العالمي والتنوع الحضاري، الذي ينطوي على أهمية أساسية في توطيد السلام العالمي وتحقيق التعاون الدولي،
</seg>
<seg id="24801">
        وإذ تشير إلى ثراء الثقافة القيرغيزية وقيمتها الوطنية والإقليمية والدولية،
</seg>
<seg id="24802">
        1 - ترحب بالجهود التي تبذلها حكومة جمهورية قيرغيزستان من أجل إعلان عام 2003 سنة قيام الدولة القيرغيزية، وتنظيم أنشطة للاحتفال بهذه السنة؛
</seg>
<seg id="24803">
        2 - تدعو الدول الأعضاء والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية والحكومية الدولية، وكذلك المنظمات والمؤسسات غير الحكومية والإقليمية إلى المشاركة في المناسبات التي تنظمها جمهورية قيرغيزستان احتفالا بعام 2003.
</seg>
<seg id="24804">
        القرار 57/249
</seg>
<seg id="24805">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/531/Add.3، الفقرة 9)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="24806">
        57/249 - الثقافة والتنمية
</seg>
<seg id="24807">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24808">
        إذ تشـيــر إلى قـــراراتهـا 41/187 المؤرخ 8 كــانـون الأول/ديـسمـبـر 1986 و 46/158 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 51/179 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/197 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/184 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 55/192 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن الثقافة والتنمية،
</seg>
<seg id="24809">
        وإذ شجعتها الاستجابة الدولية الإيجابية للنتائج التي حققتها اللجنة العالمية المعنية بالثقافة والتنمية، والمؤتمر الدولي الحكومي للسياسات الثقافية من أجل التنمية الذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ستكهولم في الفترة من 30 آذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل 1998،
</seg>
<seg id="24810">
        وإذ تشير إلى قرارها 56/8 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 الذي يعلن عام 2002 سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي،
</seg>
<seg id="24811">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 53/22 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 بشأن سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات و قرارها 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات، الذي يتضمن برنامج العمل والأهداف والمبادئ المتعلقة بهذا البرنامج والمشاركين فيه، وإذ تدرك أنه ينبغي للأمم المتحدة، في ضوء الأحداث الأخيرة، أن تولي مزيدا من الأهمية والشفافية لموضوع الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، حيث أن حماية التنوع الثقافي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإطار الأوسع للحوار بين الحضارات والثقافات وقدرته على تحقيق تفاهم وتضامن وتعاون متبادل وحقيقي،
</seg>
<seg id="24812">
        وإذ شجعتها خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة تنفيذ جوهانسبرغ") التي اعتمدها في 4 أيلول/سبتمبر 2002([1]) تقرير مؤتمر القــمـة العالمي للتنــمية المستدامة، جوهانسـبرغ، جـنــوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة الذي اعتمده في 4 أيلول/سبتمبر 2002([1]) المرجع نفسه، القرار 1، المرفق.) والذي يحث على تشجيع الحوار والتعاون بين حضارات وشعوب العالم، بصرف النظر عن العرق أو مواطن العجز أو الدين أو اللغة أو الثقافة أو التقاليد،
</seg>
<seg id="24813">
        وإذ تؤكد أن التسامح واحترام التنوع الثقافي والتشجيع والحماية العالمية لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية هي أمور يدعم بعضها بعضا، وإذ تدرك أن التسامح واحترام التنوع يشجعان بفعالية من جملة أمور على أنشطة تمكين المرأة التي تدعمهما،
</seg>
<seg id="24814">
        وإذ تؤكد ضرورة تعزيز الإمكانية التي تمثلها الثقافة بوصفها وسيلة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة والتعايش السلمي على الصعيد العالمي،
</seg>
<seg id="24815">
        1 - تحيط علما بتقرير المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عن تنفيذ القرار 55/192([1]) انظر A/57/226.)؛
</seg>
<seg id="24816">
        2 - تحيط علما مع الارتياح بإقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للاستراتيجية المتوسطة الأجل للفترة 2002-2007، التي توجه عمل المنظمة في ميدانين متداخلين هما القضاء على الفقر، ولا سيما الفقر المدقع، ومساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير التربية والعلم والثقافة وإقامة مجتمع المعرفة، والتي تستند إلى مفهوم مفاده أن بإمكان الثقافة أن تساهم بصورة فعالة في الحد من ظاهرة الفقر؛
</seg>
<seg id="24817">
        3 - ترحب بالإعلان العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن التنوع الثقافي الذي اعتمده المؤتمر العام للمنظمة في دورته الحادية والثلاثين المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثون، باريس، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المجلد الأول، القرارات، الفصل الخامس، القرار 25، المرفق الأول.)، وترحب أيضا بالخطوط العريضة لخطة العمل([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) المتعلقة بتنفيذ الإعلان المرفق بها؛
</seg>
<seg id="24818">
        4 - تعلن يوم 21 أيار/مايو اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، كصدى لليوم العالمي للتنمية الثقافية الذي جرى الاحتفال به خلال العقد العالمي للتنمية الثقافية؛
</seg>
<seg id="24819">
        5 - تدعو جميع الدول الأعضاء والهيئات الحكومية الدولية ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية للقيام بما يلي:
</seg>
<seg id="24820">
        (أ) كفالة تنفيذ خطة العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
</seg>
<seg id="24821">
        (ب) تنفيذ الإعلان وبرنامج العمل من أجل ثقافة السلام اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في قراريها 53/243 ألف وباء المؤرخين 13 أيلول/سبتمبر 1999؛
</seg>
<seg id="24822">
        (ج) تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالبرنامج العالمي للحوار بين الحضارات الوارد في الجزء باء من القرار 56/6؛
</seg>
<seg id="24823">
        (د) تنفيذ الأحكام ذات الصلة المتعلقة بالتنوع الثقافي من خطة تنفيذ جوهانسبرغ([1]) تقرير مؤتمر القــمـة العالمي للتنــمية المستدامة، جوهانسـبرغ، جـنــوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) المرجع نفسه، القرار 1، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="24824">
        (هـ) تعزيز التعاون والتضامن الدوليين بهدف دعم جهود البلدان النامية الرامية إلى تحقيق ما يلي:
</seg>
<seg id="24825">
        '1' الوصول إلى التكنولوجيا الجديدة؛
</seg>
<seg id="24826">
        '2' الحصول على المساعدة في التحكم بتكنولوجيا المعلومات بغية التشجيع على الإنتاج وصون ونشر المحتوى المتنوع في وسائط الإعلام والشبكات الإعلامية العالمية والقيام، تحقيقا لهذا الهدف، بتعزيز دور الأجهزة الإذاعية والتلفزيونية العامة في إصدار مواد سمعية وبصرية جيدة النوعية، ولا سيما بتعزيز إنشاء آليات تعاونية لتيسير توزيعها؛
</seg>
<seg id="24827">
        '3' إنشاء صناعات ثقافية قادرة على البقاء وعلى التنافس على المستويين القطري والدولي، في مواجهة الخلل الحالي في تدفق السلع الثقافية وتبادلها على المستوى العالمي؛
</seg>
<seg id="24828">
        (و) المساعدة في ظهور أو توطيد صناعات ثقافية في البلدان النامية والقيام، تحقيقا لهذه الغاية، بالتعاون في إنشاء الهياكل الأساسية اللازمة وتنمية المهارات، مما من شأنه تشجيع نشوء أسواق محلية قادرة على البقاء؛
</seg>
<seg id="24829">
        (ز) الإقرار بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي وتطويره، بما في ذلك من خلال تعزيز السياسات المحلية في ميادين الحماية والحوافز والنهوض بالثقافات المختلفة، ولا سيما الثقافات الأكثر ضعفا؛
</seg>
<seg id="24830">
        (ح) وضع سياسات تتعلق بالتراث الثقافي الملموس وغير الملموس، أخذا في الاعتبار بوجه خاص القرار 56/8 الذي أعلنت فيه الجمعية العامة عام 2002 سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي؛
</seg>
<seg id="24831">
        (ط) تقييم الترابط بين الثقافة والتنمية والقضاء على الفقر في سياق عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)؛
</seg>
<seg id="24832">
        (ي) توعية الجمهور بقيمة وأهمية التنوع الثقافي ولا سيما التشجيع، من خلال التثقيف ووسائط الإعلام، على معرفة القيمة الإيجابية للتنوع الثقافي، فيما يتعلق بجملة أمور، من بينها اللغات؛
</seg>
<seg id="24833">
        (ك) العمل، في إطار العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم واستنادا إلى الخطوط العريضة لخطة العمل([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، على تعزيز الجهود الرامية إلى إعطاء الأولوية لاعتماد السياسات الوطنية التي تكفل الاعتراف بمساهمة المعارف التقليدية، ولا سيما في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز أوجه التعاون بين العلوم الحديثة والمعارف المحلية، والتسليم بالاعتماد التقليدي المباشر على الموارد المتجددة والنظم الإيكولوجية، بما في ذلك ما يأخذ منها شكل الحصاد المستدام الذي يعتبر ضروريا للرفاه الثقافي والاقتصادي والمادي للسكان الأصليين ومجتمعاتهم المحلية؛
</seg>
<seg id="24834">
        6 - تشجع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على مواصلة عملها في زيادة التوعية بالعلاقة الحاسمة القائمة بين الثقافة والتنمية والدور الهام الذي تؤديه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه العلاقة؛
</seg>
<seg id="24835">
        7 - تشجع أيضا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بالاشتراك مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة والمؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف، حسب الاقتضاء، على مواصلة توفير الدعم للبلدان النامية، بناء على طلبها، ولا سيما في ما يتعلق ببناء القدرات الوطنية والوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بغية تنفيذ الاتفاقيات الثقافية الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالمحافظة على التراث وحماية الممتلكات الثقافية، ومن أجل إعادة أو رد الممتلكات الثقافية، وفقا لقرار الجمعية العامة 56/97 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية؛
</seg>
<seg id="24836">
        8 - تطلب من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، وبالتشاور مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنمائية الدولية المعنية، تقريرا مرحليا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="24837">
        القرار 57/24
</seg>
<seg id="24838">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/566، الفقرة 12)([1]) قدم ممثل مصر مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="24839">
        57/24 - تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة
</seg>
<seg id="24840">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24841">
        إذ تشير إلى قرارها 3499 (د - 30) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1975، الذي أنشأت بموجبه اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، وإلى قراراتها ذات الصلة المتخذة في دورات لاحقة،
</seg>
<seg id="24842">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 47/233 المؤرخ 17 آب/أغسطس 1993 بشأن تنشيط أعمال الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24843">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 47/62 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1992 بشأن مسألة التمثيل العادل في عضوية مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه،
</seg>
<seg id="24844">
        وإذ تحيط علما بتقرير الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 47 (A/56/47).)،
</seg>
<seg id="24845">
        وإذ تشير إلى العناصر ذات الصلة بعمل اللجنة الخاصــــة والـــواردة فــي قرارهـــا 47/120 باء المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 1993،
</seg>
<seg id="24846">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 51/241 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1997 بشأن تعزيز منظومة الأمم المتحدة وقرارها 51/242 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1997، المعنون "ملحق لخطة للسلام"، الذي اعتمدت بموجبه النصين المتعلقين بالتنسيق ومسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة، والمرفقين بذلك القرار،
</seg>
<seg id="24847">
        وإذ تشير كذلك إلى أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتؤكد من جديد سلطتها واستقلالها،
</seg>
<seg id="24848">
        وإذ ترى استصواب إيجاد سبل ووسائل عملية لتعزيز المحكمة مع الأخذ في الاعتبار، بصفة خاصة، الاحتياجات الناشئة عن زيادة عبء العمل الذي تقوم به،
</seg>
<seg id="24849">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن([1]) A/57/370.)،
</seg>
<seg id="24850">
        وإذ تشير إلى قرارها 56/86 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="24851">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة عن أعمال دورتها المعقودة في عام 2002([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/57/33).)،
</seg>
<seg id="24852">
        وإذ تلاحظ مع التقدير العمل الذي أنجزته اللجنة الخاصة لتشجيع الدول على التركيز على ضرورة منع ما قد ينشأ فيما بينها من منازعات يغلب أن تعرض صون السلام والأمن الدوليين للخطر، وتسوية هذه المنازعات بالطرق السلمية،
</seg>
<seg id="24853">
        1 - تحيط علما بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/57/33).)؛
</seg>
<seg id="24854">
        2 - تقرر أن تعقد اللجنة الخاصة دورتها المقبلة في الفترة من 7 إلى 17 نيسان/ أبريل 2003؛
</seg>
<seg id="24855">
        3 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تقوم، في دورتها التي ستعقد في عام 2003، وفقا للفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 50/52 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، بما يلي:
</seg>
<seg id="24856">
        (أ) أن تواصل نظرها في جميع المقترحات المتعلقة بمسألة صون السلم والأمن الدوليين بجميع جوانبها بغية تعزيز دور الأمم المتحدة، وأن تنظـر، في هـذا السياق، فيما قـدم بالفعل أو ما قـد يقدم إلـى اللجنة الخاصة في دورتها التي ستعقد في عام 2003 من مقترحات أخرى ذات صلة بصون السلم والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="24857">
        (ب) أن تواصل النظر على سبيل الأولوية في مسألة تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق، عن طريق الشروع في مناقشة فنية بشأن جميع تقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/48/573-S/26705 و A/49/356 و A/50/60-S/1995/1 و A/50/361 و A/50/423 و A/51/317 و A/52/308 و A/53/312 و A/54/383 و Add.1 و A/55/295 و Add.1 و A/56/303 و A/57/165 و Add.1.)، والمقترحات المقدمة بشأن هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="24858">
        (ج) أن تبقي في جدول أعمالها مسألة تسوية المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية؛
</seg>
<seg id="24859">
        (د) أن تواصل النظر في المقترحات المتعلقة بمجلس الوصاية على ضوء تقرير الأمين العام المقدم وفقا لقرار الجمعية العامة 50/55 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995([1]) A/50/1011.)، وتقرير الأمين العام المعنون "تجديد الأمم المتحدة: برنامج للإصلاح"([1]) A/51/950 و Add.1-7.)، والآراء التي أعربت عنها الدول بشأن هذا الموضوع في الدورات السابقة للجمعية؛
</seg>
<seg id="24860">
        (هـ) أن تواصل النظر، على سبيل الأولوية، في سبل ووسائل تحسين طرائق عملها وزيادة فعاليتها بغية تحديد تدابير للتنفيذ في المستقبل تكون مقبولة على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="24861">
        4 - تحيط علما بالفقرة 57 من تقرير الأمين العام([1]) A/57/370.) وتثني على الأمين العام لجهوده المستمرة في التقليل من التأخير في نشر مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة، وتؤيد الجهود التي يبذلها الأمين العام للحد من التأخير في نشر مرجع ممارسات مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="24862">
        5 - تدعو اللجنة الخاصة إلى أن تواصل في دورتها التي ستعقد في عام 2003 تحديد مواضيع جديدة لكي تبحثها في إطار أعمالها المقبلة بهدف الإسهام في تنشيط أعمال الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="24863">
        6 - تلاحظ استعداد اللجنة الخاصة، في سياق نظرها في موضوع تقديم المساعدة للأفرقة العاملة المعنية بتنشيط أعمال الأمم المتحدة والتنسيق بين اللجنة الخاصة والأفرقة العاملة الأخرى التي تُعنى بإصلاح المنظمة لتقديم ما قد يُلتمس من مساعدة، في حدود ولايتها، بناء على طلب الهيئات الفرعية الأخرى للجمعية العامة فيما يتصل بأي مسألة تعرض على تلك الهيئات؛
</seg>
<seg id="24864">
        7 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن أعمالها؛
</seg>
<seg id="24865">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة".
</seg>
<seg id="24866">
        القرار 57/250
</seg>
<seg id="24867">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/531/Add.4، الفقرة 7)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="24868">
        57/250 - الحوار الرفيع المستوى بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي لأغراض التنمية عن طريق الشراكة
</seg>
<seg id="24869">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24870">
        إذ تشير إلى قراراتها 48/165 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/95 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/122 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/174 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/186 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/181 المؤرخ 15 كانـــــون الأول/ديسمـبـر 1998، و 54/213 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبـــــر 1999، و 55/193 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/190 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="24871">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون ''الحوار الرفيع المستوى بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي لأغراض التنمية عن طريق الشراكة''([1]) A/57/388.)،
</seg>
<seg id="24872">
        وإذ تشير إلى قرارها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002 الذي أيـــــدت فيه توافق آراء مونتيري المعتمد في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في 22 آذار/مارس 2002([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="24873">
        وإذ تشير أيضا إلى الالتزام بمؤازرة الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واستخدامهما بالكامل في متابعة المؤتمر وتنسيقه،
</seg>
<seg id="24874">
        وإذ تؤكد من جديد ما لاستمرار الحوار، الذي يُقام استجابة لمقتضيات التضامن، والمصالح والمنافع المتبادلة والاعتماد المتبادل الحقيقي والشراكة، من أهمية في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي لأغراض التنمية، وضرورة قيام منظومة الأمم المتحدة بتعزيز أنشطتها بغية تسهيل إجراء هذا الحوار،
</seg>
<seg id="24875">
        وإذ تؤكد أهمية المشاركة التامة وطنيا وإقليميا ودوليا لضمان المتابعة السليمة لتنفيذ الاتفاقات والالتـزامات التي تم التوصل إليها في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، ولمواصلة بناء الجسور بين المنظمات والمبادرات الإنمائية والمالية والتجارية، في إطار جدول الأعمال الشمولي للمؤتمر،
</seg>
<seg id="24876">
        وإذ تؤكد أيضا أهمية الربط المواضيعي بالترتيب التصاعدي بين اجتماع الربيع الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية الذي سيتناول مسألة المواءمة والتنسيق والتعاون، والحوار الرفيع المستوى المعاد تشكيله في الجمعية العامة الذي سيكون المحور التنسيقي لمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية والذي سيتضمن حوارا حول السياسات المتعلقة بتنفيذ نتائج المؤتمر، بما في ذلك موضوع تساوق وتناسق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية في دعم التنمية،
</seg>
<seg id="24877">
        وإذ تدرك الصلة بين تمويل التنمية وبلوغ الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف التي تضمنها إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، في قياس التقدم المحرز في التنمية والمساعدة في توجيه أولوياتها، فضلا عن تحقيق النمو الاقتصادي المستمر والتنمية المستدامة، مع أخذ خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة تنفيذ جوهانسبرغ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب(، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) في الاعتبار،
</seg>
<seg id="24878">
        1 - تؤكد أن الحوار الرفيع المستوى، بوصفه محور التنسيق الحكومي الدولي للمتابعة العامة للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية والمسائل المتصلة به، حري بأن يُسهم في تعزيز التساوق بين سياسات المنظمات الإنمائية والمالية والنقدية والتجارية في إطار جدول الأعمال الشمولي للمؤتمر، فيما يتعلق بالقضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المستمر والتنمية المستدامة ونظام اقتصادي عالمي عادل؛
</seg>
<seg id="24879">
        2 - تقرر إعادة تشكيل الحوار الرفيع المستوى الجاري بشأن تعزيز التعاون الدولي لأغراض التنمية عن طريق الشراكة ليكون الحوار الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، لكي يصبح محور التنسيق الحكومي الدولي للمتابعة العامة للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية والقضايا المتصلة به؛
</seg>
<seg id="24880">
        3 - تقرر أيضا أن تعقد حوارا رفيع المستوى، كل سنتين، على المستوى الوزاري؛
</seg>
<seg id="24881">
        4 - توافق على عقد الحوار الرفيع المستوى في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2003، في تاريخ يحدده رئيس الجمعية العامة بعد التشاور مع أصحاب المصالح ذوي الصلة، بغية تيسير مشاركة الوزراء ومشاركة رؤساء المؤسسات المالية والتجارية الدولية وغيرها من المنظمات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="24882">
        5 - تقرر أن يكون الموضوع العام للحوار الرفيع المستوى "توافق آراء مونتيري: حالة التنفيذ والمهام المقبلة"؛
</seg>
<seg id="24883">
        6 - تقرر أيضا أن يدوم الحوار الرفيع المستوى يومين، وأن يتألف من سلسلة ابتكارية من الجلسات العامة والجلسات غير الرسمية لتكون حوارا حول السياسات واجتماعات موائد مستديرة تفاعلية بمشاركة أصحاب المصالح ذوي الصلة. وينبغي للحوار أن يكون جيد الإعداد ومحددا بطرق منها المشاورات الحكومة الدولية المناسبة، وفيما يلي تفاصيل يومي الحوار:
</seg>
<seg id="24884">
        (أ) يُخصص اليوم الأول لعقد ثمانية اجتماعات مائدة مستديرة تفاعلية غير رسمية يشترك فيها جميع أصحاب المصالح ذوي الصلة، وفقا للصيغة المتبعة في اجتماعات المائدة المستديرة لمؤتمر مونتيري، حسب الاقتضاء، في دورتين تضم كل منهما أربعة اجتماعات مائدة مستديرة بمشاركة خمسة وثلاثين مشاركا وتتناول الموضوعين التاليين:
</seg>
<seg id="24885">
        • النظر في الأبعاد الإقليمية لتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، باشتراك رؤساء اللجان الإقليمية والمصارف الإنمائية الإقليمية وغيرهم من أصحاب المصالح؛
</seg>
<seg id="24886">
        • استكشاف الصلة بين التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات التي توصل إليها المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ولا سيما ما ورد منها في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وتعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر، بغية تحقيق نظام اقتصادي عالمي عادل؛
</seg>
<seg id="24887">
        (ب) وتُنظم في اليوم الثاني اجتماعات رسمية وغير رسمية لإجراء حوار حول السياسات يشترك فيه جميع أصحاب المصالح ذوي الصلة ويرأسه رئيس الجمعية العامة بشأن تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية وموضوع تساوق وتناسق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية في دعم التنمية، وسينظر أيضا في المهام التعاونية المقبلة. وسيُدعى الأمين العام ورؤساء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصفته رئيس مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وكذلك ممثل واحد للمصارف الإنمائية الإقليمية إلى الإدلاء ببيانات استهلالية. وسيتبع ذلك حوار تفاعلي في اجتماع غير رسمي، على أساس تطبيق مبدأ الأسبقية تطبيقا صارما، يسمح بالمشاركة على المستوى الوزاري. وسيكون بإمكان رؤساء الهيئات الحكومية الدولية الإقليمية والدولية التي حضرت مؤتمر مونتيري المشاركة في الحوار. وسيكون أيضا بإمكان ممثل واحد عن المجتمع المدني وممثل واحد عن قطاع الأعمال التجارية، يختارهما من بينهم المشاركون المعتمدون، القيام بمداخلات؛
</seg>
<seg id="24888">
        7 - تقرر كذلك أن تُعقد قبل الحوار الرفيع المستوى جلسات استماع غير رسمية خلال يوم واحد، مع ممثلي المجتمع المدني وقطاع الأعمال التجارية المعتمدين لدى الحوار، وتطلب من الأمانة العامة أن تقدم موجزا عن جلسات الاستماع تلك كإسهام في المناقشات التي ستجري في الحوار؛
</seg>
<seg id="24889">
        8 - تقرر أن تتخذ الجمعية العامة قرارا بشأن تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، على أساس أمور منها نتائج الحوار الرفيع المستوى والعملية التحضيرية، وتطلب في هذا الصدد، إسهاما في ذلك القرار، أن يصدر رئيس الجمعية العامة موجزا للحوار حول السياسات وأن يصدر الرؤساء المشاركون لاجتماعات المائدة المستديرة موجزا لكل من المناقشات التي جرت في تلك الاجتماعات؛
</seg>
<seg id="24890">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، قبل إجراء الحوار الرفيع المستوى، ورقة مسائل تتضمن جدول أعمال مشروحا وبرنامج عمل للمساعدة في تنظيم الحوار؛
</seg>
<seg id="24891">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يوفر للحوار الرفيع المستوى المدخــــلات ذات الصلة المتعلقة بتمويل التنمية، الواردة من جميع أصحاب المصالح، بما في ذلك وثائق المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تغطي اجتماع الربيع الرفيع المستوى الاستثنائي السنوي الذي سيعقده مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية والأعمال ذات الصلة التي أجراها في دورته الموضوعية، والتقرير السنوي للأمين العام عن جهود متابعة تنفيذ التـزامات المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وتقرير الأمين العام عن تنفيذ الإعلان بشأن الألفية؛
</seg>
<seg id="24892">
        11 - تشجع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة وجميع أصحاب المصالح ذوي الصلة على جميع الصعُد على دعم الإعداد المناسب للحوار الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية؛
</seg>
<seg id="24893">
        12 - تدعو مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية، فضلا عن المؤسسـات ذات الصلـة فــي منظومة الأمم المتحدة إلى الاشتراك في الحوار الرفيع المستوى، بما في ذلك المرحلة التحضيرية، وتدعو رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورئيس البنك الدولي والمدير الإداري لصندوق النقد الدولي والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية ورؤساء الهيئات الحكومية الدولية الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة إلى الاشتراك النشط في الحوار؛
</seg>
<seg id="24894">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون الوثيق مع جميع الكيانات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، بما فيها اللجان الإقليمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتشاور مع المصارف الإنمائية الإقليمية وغيرها من الكيانات الإقليمية، ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية، بدعم المشاورات الإقليمية للتحضير للحوار الرفيع المستوى؛
</seg>
<seg id="24895">
        14 - تدعو الحكومات إلى تحسين التنسيق بين وزارات الخارجية، والمالية، والتعاون الإنمائي، والتجارة، وكذلك مع المصارف المركزية وجميع أصحاب المصالح الوطنيين الآخرين، في تنفيذ توافق آراء مونتيري([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) والقضايا ذات الصلة ومتابعتها، بما في ذلك التحضير للحوار الرفيع المستوى؛
</seg>
<seg id="24896">
        15 - تشجع المنظمات غير الحكومية وكيانات قطاع الأعمال التجارية على تكثيف مشاركتها في اجتماعات المائدة المستديرة والجلسات غير الرسمية التفاعلية للجلسات العامة التي يعقدها الحوار الرفيع المستوى، وفقا للنظام الداخلـي للجمعيـــة العامـــة، وتقـــرر ما يلي:
</seg>
<seg id="24897">
        (أ) أن يكون باب الاعتماد مفتوحا أمام الجهات التالية:
</seg>
<seg id="24898">
        '1' جميع المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="24899">
        '2' جميع المنظمات غير الحكومية وكيانات قطاع الأعمال التجارية التي كانت معتمدة لدى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية؛
</seg>
<seg id="24900">
        (ب) المنظمات غير الحكومية وكيانات قطاع الأعمال التجارية المهتمة بالموضوع التي لا تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو التي لم تكن معتمدة لدى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، يمكنها أن تقدم طلب اعتماد إلى الجمعية العامة وفق إجراءات الاعتماد المقررة أثناء انعقاد المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) انظر القرارين 54/279 و 55/245 بـاء.)؛
</seg>
<seg id="24901">
        (ج) لن تمثل الترتيبات المذكورة أعلاه بشأن مشاركة المنظمات غير الحكومية وكيانات قطاع الأعمال التجارية في الحوار الرفيع المستوى، بأي حال من الأحوال، سابقـــة للاجتماعـــات الأخرى التي ستعقــدها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="24902">
        16 - تلاحظ أن النجاح في إعادة تشكيل الحوار الرفيع المستوى يمكن أن يمثل تجربة مفيدة في متابعة المؤتمرات متابعة متكاملة ومنسّقة؛
</seg>
<seg id="24903">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين في إطار بند معنون "متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية" بندا فرعيا معنونا "الحوار الرفيع المستوى لتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية"؛
</seg>
<seg id="24904">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها قبل نهاية الدورة الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="24905">
        القرار 57/251
</seg>
<seg id="24906">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/532/Add.7، الفقرة 10)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="24907">
        57/251 - تقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته الاستثنائية السابعة
</seg>
<seg id="24908">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24909">
        إذ تشير إلى قرارها 2997 (د-27) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1972، الذي أنشأت بموجبه مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة،
</seg>
<seg id="24910">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 53/242 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999 و 56/193 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن تقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته الحادية والعشرين،
</seg>
<seg id="24911">
        وقد نظرت في تقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته الاستثنائية السابعة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 25 (A/57/25).)،
</seg>
<seg id="24912">
        وإذ تأخذ في الحسبان خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة تنفيذ جوهانسبرغ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس-4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="24913">
        وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة دعيت في خطة تنفيذ جوهانسبرغ إلى النظر، خلال دورتها السابعة والخمسين، في المسألة الهامة، على تعقيدها، المتعلقة بإنشاء عضوية عالمية لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،
</seg>
<seg id="24914">
        وإذ تشدد على الدور الفريد الذي تقوم به الجمعية العامة، بوصفها أعلى هيئة حكومية دولية لصنع القرار في الأمم المتحدة، في النظر في مسألة إنشاء عضوية عالمية لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعلى ضرورة قيام الدول الأعضاء والهيئات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، تبعا لذلك، بإجراء تحليل شامل لكي تتمكن الجمعية العامة من النظر في جميع آثار تلك المسألة، من النواحي القانونية والسياسية والمؤسسية والمالية، وآثارها على نطاق المنظومة ككل، قبل البت فيها،
</seg>
<seg id="24915">
        وإذ تعيد تأكيد دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه الهيئة الرئيسية ضمن منظومة الأمم المتحدة في مجال البيئة، وضرورة أن يراعي، في نطاق ولايته، احتياجات التنمية المستدامة لدى البلدان النامية، فضلا عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،
</seg>
<seg id="24916">
        1 - تحيط علما بتقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته الاستثنائية السابعة، والمقررات الواردة فيه([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 25 (A/57/25).)؛
</seg>
<seg id="24917">
        2 - تعرب عن تقديرها للفريق الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية للوزراء أو ممثليهم المعني بالإدارة الدولية لشؤون البيئة على تقريره على النحو الذي اعتمده به مجلس الإدارة في دورته الاستثنائية السابعة([1]) الوثائق الرسمية للجمعـية العـامة، الدورة السـابعة والخمسون، الملحــق رقم 25 (A/57/25)، الـمرفـق الأول، الـمقـرر دإ-7/1، التذييل.)؛
</seg>
<seg id="24918">
        3 - تشير إلى المقرر الذي اتُخذ في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس-4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق، الفقرة 140 (د).) بالتنفيذ الكامل لنتائج المقرر دإ-7/1 بشأن الإدارة البيئية الدولية الذي اتخذه مجلس إدارة البرنامج في دورته الاستثنائية السابعة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 25 (A/57/25).)؛
</seg>
<seg id="24919">
        4 - تدعو الدول الأعضاء ومجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والهيئات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى أن تقدّم إلى الأمانة العامة تعليقاتها على المسألة الهامة، على تعقيدها، المتعلقة بإنشاء عضوية عالمية لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي، بما في ذلك آثارها القانونية والسياسية والمؤسسية والمالية، وآثارها على نطاق المنظومة ككل، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدّم إلى الجمعية العامة تقريرا يتضمن تلك الآراء لكي تنظر فيه قبل دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="24920">
        5 - تكرر تأكيد رغبتها في أن تحاط علما بعمل فريق إدارة البيئة؛
</seg>
<seg id="24921">
        6 - تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يواصل، في نطاق ولايته، الإسهام في برامج التنمية المستدامة وفي تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.) على جميع المستويات، مع الأخذ في الاعتبار ولاية لجنة التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="24922">
        7 - تكرر تأكيد ضرورة رصد موارد كافية، على أساس ثابت ويمكن التنبؤ به، لبرنــــــامج الأمم المتحدة للبيئة، وتبرز في هذا الصدد، وفقا للقرار 2997 (د-27)، الحاجة إلى النظر في أن ترد بشكل كاف جميع التكاليف الإدارية والتنظيميـــة للبرنامج فـــي سياق الميزانية العادية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="24923">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يبقي قيد الاستعراض احتياجات برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي من الموارد لإتاحة تقديم الخدمات اللازمة بطريقة فعالة إلى البرنامج وغيره من هيئات الأمم المتحدة ومنظماتها في نيروبي.
</seg>
<seg id="24924">
        القرار 57/252
</seg>
<seg id="24925">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/532/Add.7، الفقرة 10)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="24926">
        57/252 - الأنشطة المضطلع بها في سياق الأعمال التحضيرية للسنة الدولية للمياه العذبة، 2003
</seg>
<seg id="24927">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24928">
        إذ تشير إلى قرارها 55/196 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 الذي أعلنت فيه عام 2003 السنة الدولية للمياه العذبة، وقرارها 56/192 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن حالة الأعمال التحضيرية للسنة الدولية للمياه العذبة، 2003،
</seg>
<seg id="24929">
        وإذ تشير أيضا إلى أحكام جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8. والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.) ذات الصلة، وإلى برنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 الذي اعتمدته الجمعية العامة في الدورة الاستثنائية التاسعة عشرة([1]) القرار دإ-19/2، المرفق.) ومقررات لجنة التنمية المستدامة في دورتها السادسة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 9 (E/1998/29).) المتعلقة بالمياه العذبة، وكذلك الأحكام الواردة في خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة تنفيذ جوهانسبرغ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="24930">
        وإذ تلاحظ مع الاهتمام مبادرات الشراكة التي اتخذتها طوعا بعض الحكومات والمنظمات الدولية والمجموعات الرئيسية والتي أُعلنت أثناء مؤتمر القمة،
</seg>
<seg id="24931">
        وإذ تشير إلى الالتزام المعلن عنه في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بالشروع في تنفيذ برامج عمل مشفوعة بتقديم المساعدة المالية والتقنية لتحقيق الهدف الإنمائي فيما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب الذي وضعته قمة الألفية والمتمثل في أن تُخفض بمعدل النصف نسبة الأشخاص غير القادرين على الحصول على مياه صالحة للشرب، بحلول عام 2015، كما هو مبين في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2، الفقرة 19.) وهدف مؤتمر القمة بأن يخفض بمعدل النصف عدد الأشخاص الذين لا يستفيدون من خدمات الصرف الصحي الأساسية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق، الفقرة 25.)،
</seg>
<seg id="24932">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 53/199 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن إعلان السنوات الدولية،
</seg>
<seg id="24933">
        وإذ تلاحظ الجهود المبذولة من أجل الإعداد للمنتدى العالمي الثالث للمياه والمؤتمر الوزاري الدولي المقرر عقدهما في اليابان في آذار/مارس 2003 ووضع ''تقرير تنمية المياه في العالم''،
</seg>
<seg id="24934">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/132.)،
</seg>
<seg id="24935">
        1 - ترحب بالأنشطة التي تضطلع بها الدول والأمانة العامة ومؤسسات وبرامج وصناديق منظومة الأمم المتحدة التي تشارك في العمل المشترك بين الوكالات المتعلق بالمياه العذبة فضلا عن المجموعات الرئيسية استعدادا للاحتفال بالسنة الدولية للمياه العذبة وتشجعها على مواصلة جهودها؛
</seg>
<seg id="24936">
        2 - تشجع جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة والمجموعات الرئيسية على دعم الأنشطة المتعلقة بهذه السنة الدولية من خلال التبرعات، ضمن وسائل أخرى وربط أنشطتها بالسنة الدولية؛
</seg>
<seg id="24937">
        3 - تشجع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمجموعات الرئيسية على الاستفادة من هذه السنة الدولية للتوعية بالأهمية القصوى لموارد المياه العذبة في تلبية الاحتياجات البشرية الأساسية وفي الميدان الصحي وفي إنتاج الأغذية والحفاظ على النظم الإيكولوجية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام، وتعزيز الإجراءات على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي، وتدعو إلى إيلاء أولوية قصوى إلى المشاكل الخطيرة المتعلقة بالمياه العذبة التي تواجهها العديد من المناطق وخاصة في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="24938">
        4 - تشجع الشراكات الطوعية بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجموعات الرئيسية من أجل الترويج للأنشطة ذات الصلة بالسنة الدولية؛
</seg>
<seg id="24939">
        5 - تهيب بالدول الأعضاء التي لم تقم بعد بإنشاء لجان وطنية أو بتعيين مراكز للاتصال في بلدانها المبادرة بذلك لتيسير الأنشطة المتعلقة بالسنة الدولية والترويج لها على الصعيدين المحلي والوطني؛
</seg>
<seg id="24940">
        6 - تطلب إلى الأمين العام تشجيع التنسيق عن كثب لوضع ودعم الاقتراحات والاضطلاع بالأنشطة ذات الصلة بالسنة الدولية؛
</seg>
<seg id="24941">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="24942">
        القرار 57/253
</seg>
<seg id="24943">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/532/Add.1، الفقرة 10)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="24944">
        57/253 - مـؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
</seg>
<seg id="24945">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24946">
        إذ تشير إلى قــراريـها 55/199 المؤرخ 20 كانــون الأول/ديسمبر 2000 و 56/226 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="24947">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية([1]) تقريـــر مؤتمــر الأمــم المتحـــدة المعــني بالبيئــة والتنميـة، ريـــو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الأول.)، وجدول أعمال القرن 21([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) القـرار دإ - 19/2، المرفـق.)،
</seg>
<seg id="24948">
        وقد نظرت في تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهـانسبرغ، جنـوب أفريقيـا، في الفتـرة من 26 آب/أغسـطس إلى 4 أيلـول/سبتمبر 2002([1]) تقرير مؤتمر القمـة العالمي للتنـمية المسـتدامـة، جوهـانسبرغ، جنـوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب).)،
</seg>
<seg id="24949">
        وإذ تؤكد من جديد في هذا الصدد الالتزام ببلوغ أهداف التنمية التي تم الاتفاق عليها دوليا، بما فيها الأهـداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وفي نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية والاتفاقات الدولية منذ عام 1992،
</seg>
<seg id="24950">
        وإذ ترحب باعتماد مؤتمر القمة في 4 أيلول/سبتمبر 2002 إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمـة العالمي للتنـمية المسـتدامـة، جوهـانسـبرغ، جنــوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحـــدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصــــل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة تنفيذ جوهانسبرغ")([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="24951">
        وإذ تعرب عن ارتياحها لأن مؤتمر القمة ولجنته التحضيرية قـد كفـلا سبل المشاركة النشطة من جانب جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأعضاء الوكالات المتخصصة، ومن جانب مراقبين ومنظمات حكومية دولية مختلفة، بما في ذلك الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، على أرفع المستويات، فضلا عن المجموعات الرئيسية التي تمثل جميع مناطق العالم،
</seg>
<seg id="24952">
        وإذ تؤكد من جديد الحاجة إلى إقامة توازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة باعتبارها ركائز مترابطة ومتعاضدة للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="24953">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن القضاء على الفقر وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة وحماية وإدارة قاعدة الموارد الطبيعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تمثل أهدافا عليا ومتطلبات أساسية للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="24954">
        وإذ تدرك أن الحكم الرشيد في كل بلد وعلى الصعيد الدولي أمــر ضروري للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="24955">
        وإذ تلاحظ باهتمام مبادرات الشراكة التي اضطلعت بهـا طوعا بعض الحكومات والمنظمات الدولية والمجموعات الرئيسية، والتي أُعلن عنها في مؤتمر القمة،
</seg>
<seg id="24956">
        وإذ تعرب عن بالغ امتنانها لكلٍ من إندونيسيا وجنوب أفريقيا، حكومة وشعبا، لاستضافة الأولى اجتماع اللجنة التحضيرية الرابع، ولاستضافة الثانية مؤتمر القمة، ولما اتخذتاه من ترتيبات ممتازة وما حـَبـَتـا بــه المشاركين من كرم الضيافة وما وفرتاه لهم من مرافق وموظفين وخدمات،
</seg>
<seg id="24957">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمـة العالمي للتنـمية المسـتدامـة، جوهـانسبرغ، جنـوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب).)؛
</seg>
<seg id="24958">
        2 - تـقر إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمـة العالمي للتنـمية المسـتدامـة، جوهـانسـبرغ، جنــوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحـــدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصــــل الأول، القرار 1، المرفق.) وخـطة تنفيذ جوهانسبرغ([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="24959">
        3 - تـقـرر اعتمـاد التنمية المستدامة بوصفهـا عنصرا رئيسيا من عناصر الإطار الجامع لأنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما لتحقيق الأهداف الإنمائية التي تم الاتفاق عليها دوليا، بما فيها الأهـداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وإعطاء التوجيه السياسي العام لتنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) واستعراضه؛
</seg>
<seg id="24960">
        4 - تـحـث الحكومات، وجميع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ولجانها الاقتصادية الإقليمية، والوكالات المتخصصة، والمؤسسات المالية الدولية، ومرفق البيئة العالمية، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمجموعات الرئيسية، على اتخاذ إجراءات عاجلة جيدة التوقيت لضمان التنفيذ والمتابعة الفعالين لإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة وخطة تنفيذ جوهانسبرغ؛
</seg>
<seg id="24961">
        5 - تشجّع على تنفيذ مبادرات الشراكة التي اضطلعت بهـا طوعا بعض الحكومات والمنظمات الدولية والمجموعات الرئيسية، وتدعو إلى مواصلة مناقشة هذه المسألة في إطار لجنة التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="24962">
        6 - تدعـو إلى تنفيذ الالتزامات والبرامج والأهداف المحددة زمنيا التي اعتُمدت في مؤتمر القمة، وتدعو من أجل ذلك إلى إنجاز التدابير المتعلقة بوسائل التنفيذ المنصوص عليها في خطة تنفيذ جوهانسبرغ؛
</seg>
<seg id="24963">
        7 - تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يكفل قيام لجنة التنمية المستدامة بعقد اجتماع تنظيمي لدورتها التالية التي ستعقـد في كانون الثاني/يناير 2003 ودورتها التي ستعقـد في نيسان/أبريل - أيار/مايو 2003؛
</seg>
<seg id="24964">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يـعـدّ تقريرا يتضمن مقترحات بشأن طرائق عمل اللجنة مستقبلا، آخذا في الاعتبار المقررات الواردة في خطة تنفيذ جوهانسبرغ؛
</seg>
<seg id="24965">
        9 - تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينفّذ أحكام خطة تنفيذ جوهانسبرغ ذات الصلة بولايته، وأن يعـزز بوجـه خـاص تنفيذ جدول أعمال القرن 21 بتدعيم التنسيق على نطاق المنظومة؛
</seg>
<seg id="24966">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يراعي على الوجه الكامل نتائج مؤتمر القمة، وبخاصة المقررات المتخذة بشأن الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة والواردة في الفصل الحادي عشر من خطة تنفيذ جوهانسبرغ، وذلك في العملية الجارية لإصلاح الأمم المتحدة وفي إسهامه في التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهمـا؛
</seg>
<seg id="24967">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين بندا معنونا "تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدّم في تلك الدورة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="24968">
        القرار 57/254
</seg>
<seg id="24969">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/532/Add.1، الفقرة 10)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="24970">
        57/254 - عقـد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة
</seg>
<seg id="24971">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24972">
        إذ تشير إلى الفصل 36 من جدول أعمال القرن 21 المتعلق بتشجيع التعليم والوعي العـام والتدريب، الذي اعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة المعنـي بالبيئة والتنمية الذي عقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في عام 1992([1]) انظر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اعتمدها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="24973">
        وإذ تؤكد من جديد الهدف الإنمائي المتفق عليه دوليا والمتمثل في إنجـاز التعليم الابتدائي للجميع، ولا سيما تمكيـن الأطفال من البنين والبنات على السواء، أينما كانوا، من إتمام مرحلة كاملة من التعليم الابتدائي بحلول عام 2015،
</seg>
<seg id="24974">
        وإذ تـقـدر المساهمة التي تقدمـها لجنة التنمية المستدامة لمسألة التعليم من أجل التنمية المستدامة منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعنـي بالبيئة والتنمية،
</seg>
<seg id="24975">
        وإذ ترحب بـأن خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة تنفيذ جوهانسبرغ'') أكدت أهمية التعليم من أجل التنمية المستدامة وأوصت بأن تنظـر الجمعية العامة في اعتماد عقد للتعليم من أجل التنمية المستدامة، يبـدأ مـن عام 2005([1]) انظر تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب(، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="24976">
        وإذ تشدد على أن التعليم يشكل عنصرا لا غنى عنه في تحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="24977">
        1 - تقرر إعلان فترة السنوات العشر التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2005 عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="24978">
        2 - تعـيـِّن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وكالة رائدة للترويج لعقد الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، وتطلب إليها وضع مشروع خطة تنفيذ دولية توضح علاقـة العقـد بالعمليات الجارية بشـأن التعليم، وبخاصـة إطار عمل داكار المعتمد في المنتدى العالمي للتعليم([1]) انظر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافــــــة، التقريـر الختامـي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).) وعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية([1]) انظر القرار 56/116.)، وذلك بالتشاور مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والحكومات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والأطراف الأخرى صاحبة المصلحة، بهـدف تقديـم توصيات إلى الحكومات بشأن كيفية تعزيز وتحسين دمج التعليم من أجل التنمية المستدامة في استراتيجياتها وخطط عملها التعليمية على المستوى المناسب؛
</seg>
<seg id="24979">
        3 - تدعــو الحكومات إلى النظر في إدراج تدابير لتنفيذ عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة في استراتيجياتها وخطط عملها التعليمـيـة بحلول عام 2005، آخـذة في اعتبارها خطة التنفيذ الدولية التي ستعـدها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
</seg>
<seg id="24980">
        4 - تقــرر أن تـدرج فـي جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنـة والخمسين بندا معنونا "عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="24981">
        القرار 57/255
</seg>
<seg id="24982">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/532/Add.2، الفقرة 14)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="24983">
        57/255 - التعاون الدولي للتخفيف من أثر ظاهرة إلنينيو
</seg>
<seg id="24984">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="24985">
        إذ تشير إلى قـراراتهـا 52/200 المـؤرخ 18 كانون الأول/ديــسـمـبر 1997، و 53/185 الـمؤرخ 15 كانـون الأول/ديسمـبـر 1998، و 54/220 الـمؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/197 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/194 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 وقرارات المجلس الاقتصادي والاجـتمـاعي 1999/46 الـمؤرخ 28 تموز/يـوليه 1999، و 1999/63 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1999، و2000/33 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="24986">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية وضع استراتيجيات على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي ترمي إلى درء الأضرار التي تتسبب فيها الكوارث الطبيعية الناشئة عن ظاهرة إلنينيو وتخفيفها وإصلاحها،
</seg>
<seg id="24987">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة تنفيذ جوهانسبرغ")([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="24988">
        وإذ تلاحظ مع الاهتمام مبادرات الشراكة التي اتخذتها طوعا بعض الحكومات والمنظمات الدولية والمجموعات الرئيسية، والتي أعلنت في مؤتمر القمة،
</seg>
<seg id="24989">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/189.)؛
</seg>
<seg id="24990">
        2 - ترحب بالجهود التي بذلتها حكومة إكوادور بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث لإنشاء المركز الدولي لدراسة ظاهرة إلنينيو، في غواياكيل، إكوادور، والإعلان بشأن افتتاحه في كانون الثاني/يناير 2003، وتشجع جميع الأطراف على مواصلة جهودها المشتركة لتطوير المركز؛
</seg>
<seg id="24991">
        3 - تطلب إلى الأمين العام وصناديق وبرامج ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما تلك المشاركة في الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، اتخاذ التدابير اللازمة، حسب الاقتضاء، لدعم إنشاء مركز البحوث المذكور أعلاه في غواياكيل، وتشجع المجتمع الدولي على ذلك، وتدعوه إلى تقديم المساعدة العلمية والتقنية والمالية وإلى التعاون لتحقيق هذا الهدف، وكذلك إلى القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز المراكز الأخرى المكرسة لدراسة ظاهرة إلنينيو؛
</seg>
<seg id="24992">
        4 - تشجع المركز، عند إنشائه، على تعزيز صلاته، حسب الاقتضاء، بالدوائر الوطنية المعنية بالأرصاد الجوية والخدمات المائية في منطقة أمريكا اللاتينية، واللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ، ومعهد البلدان الأمريكية لبحوث التغير العالمي، والمعهد الدولي لبحوث التنبؤ بالمناخ، وبالمنظمات الإقليمية والعالمية الأخرى ذات الصلة المهتمة بدراسة المناخ، مثل المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى، والمركز الأفريقي لتطبيقات الأرصاد الجوية لأغراض التنمية، ومركز مراقبة الجفاف، وشبكة آسيا والمحيط الهادئ لبحوث التغير العالمي، والمراكز الأخرى ذات الصلة، حسب الاقتضاء، لكفالة استخدام الموارد المتاحة الاستخدام الكفء والفعال؛
</seg>
<seg id="24993">
        5 - تدعو الأمين العام، بمساعدة فرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث إلى العمل على أن يتم النظر على النحو الملائم في التدابير اللازمة لمواجهة الأحداث الجوية والمائية البالغة الشدة، من قبيل ظاهرة إلنينيو بقدر أكبر من الفعالية، وذلك خلال عملية استعراض استراتيجية يوكوهاما لعام 2004، من أجل عالم أكثر أمنا: مبادئ توجيهية لاتقاء الكوارث الطبيعية والتأهب لها وتخفيف حدتها، وخطة عملها([1]) A/CONF.172/9، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="24994">
        6 - تطـلب إلـى الأمـين العـام أن يــواصل التنفيذ التام لقراراتها 52/200، و 53/185، و 54/220، و 55/197، و 56/194، وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/46، و 1999/63، و 2000/33؛
</seg>
<seg id="24995">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند المعنون "البيئة والتنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="24996">
        القرار 57/256
</seg>
<seg id="24997">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/532/Add.2، الفقرة 14)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="24998">
        57/256 - الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
</seg>
<seg id="24999">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25000">
        إذ تشـيـر إلى قـراراتـها 44/236 المؤرخ 22 كـانــون الأول/ديسمبر 1989، و 49/22 ألـف الـمــؤرخ 2 كانــون الأول/ديــسمـبـر 1994، و 49/22 بـاء المؤرخ 20 كانـون الأول/ديسمبر 1994، و 53/185 المؤرخ 15 كانـون الأول/ديسمبر 1998 و 54/219 المـؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/195 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمـبـر 2001، وقـرار المجـلس الاقــتـصادي والاجتـمــاعـي 1999/63 المـــؤرخ 30 تموز/يوليه 1999 وإذ تحيط علما بقرار المجلس 2001/35 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001،
</seg>
<seg id="25001">
        وإذ تؤكد على الطابع المتعدد القطاعات والاختصاصات الشامل لعدة قضايا الذي تتسم به عملية الحد من الكوارث الطبيعية، وإذ تشدد على أن استمرار التفاعل والتعاون والشراكة فيما بين المؤسسات المعنية يعد أمرا لا بد منه لتحقيق الأهداف والأولويات المتفق عليها،
</seg>
<seg id="25002">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء ازدياد عدد ونطاق الكوارث الطبيعية في السنوات الأخيرة مما أسفر عن خسائر جسيمة في الأرواح وعواقب اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية طويلة الأمد تمس المجتمعات الضعيفة في كافة أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="25003">
        وإذ تسلّم بأن الحد من الكوارث، بما في ذلك الحد من التأثر بالكوارث الطبيعية، يشكل عنصرا هاما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="25004">
        وإذ تشير إلى أن الاحتفال السنوي باليوم الدولي للحد من الكوارث الطبيعية يجري يوم الأربعاء الثاني من شهر تشرين الأول/أكتوبر،
</seg>
<seg id="25005">
        وإذ تشير أيضاً إلى نتائج العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الدروس المستفادة منه، المجملة في ولاية جنيف المتعلقة بالحد من الكوارث ووثيقة الاستراتيجية المعنونة "من أجل عالم أكثر أمنا في القرن الحادي والعشرين: الحد من المخاطر والكوارث"([1]) اعتمدتا في المحفل البرنامجي المعني بالعقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية الذي عقد في جنيف في الفترة من 5 إلى 9 تموز/يوليه 1999.)،
</seg>
<seg id="25006">
        وإذ تكرر تأكيد أن الكوارث الطبيعية تلحق أضرارا بالهياكل الأساسية الاجتماعية والاقتصادية في جميع البلدان، لكن العواقب الطويلة الأمد المترتبة عليها تكون وخيمة بوجه خاص على البلدان النامية، كما أنها تعرقل تحقيق تنميتها المستدامة،
</seg>
<seg id="25007">
        وإذ تؤكد حاجة الحكومات إلى مواصلة تعاونها وتنسيق جهودها في ميدان الكوارث الطبيعية، وفقا لمهارات وقدرات كل منها، ابتداء من مرحلة الوقاية ومرورا بالإنذار المبكر والاستجابة والتخفيف من حدة الكوارث والإنعاش والتعمير، عن طريق جملة من التدابير منها بناء القدرات على جميع الصُعد، حينما يكون مناسبا، داخل إطار العمل الخاص بتنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث([1]) A/56/68-E/2001/63و Corr.1 و 2 و 3، الفقرة 14.)،
</seg>
<seg id="25008">
        وإذ تؤكد أيضا حاجة الحكومات إلى مواصلة تعاونها وتنسيق جهودها مع منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرين، حسبما يكون مناسبا، من أجل ضمان التضافر الفعال في التصدي للكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="25009">
        وإذ تسلم بالحاجة الماسة إلى المضي في تطوير المعارف العلمية والتقنية القائمة والانتفاع بها للحد من التأثر بالكوارث الطبيعية، وتشدد على حاجة البلدان النامية إلى الوصول إلى التكنولوجيا اللازمة للتصدي بفعالية للكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="25010">
        وإذ تسلم أيضا بالحاجة إلى تفهم الأنشطة الاجتماعية - الاقتصادية التي تزيد من حدة تأثر المجتمعات بالكوارث الطبيعية ومعالجة تلك الأنشطة وبناء قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع مخاطر الكوارث ومواصلة تعزيز تلك القدرة،
</seg>
<seg id="25011">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقريــــــــر مؤتمــر القمـــة العالمــــي للتنميـــــة المستدامــــــة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة تنفيذ جوهانسبرغ")([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="25012">
        وإذ تلاحظ باهتمام مبادرات الشراكة التي اتخذتها طواعية بعض الحكومات والمنظمات الدولية، والمجموعات الرئيسية، وأعلنت خلال مؤتمر القمة،
</seg>
<seg id="25013">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث([1]) A/57/190.)؛
</seg>
<seg id="25014">
        2 - ترحب بمذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتشجع الأمانة على مواصلة إبرام اتفاقات مماثلة مع منظمات دولية أخرى لتحسين التضافر وإيضاح دور كل جانب؛
</seg>
<seg id="25015">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في تقاريره إلى الجمعية العامة، في دورتها الثامنة والخمسين، مقترحات محددة إلى الدول الأعضاء بغرض تنفيذ الإجراءات التي اتفق عليها في هذا الصدد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في خطته للتنفيذ([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="25016">
        4 - تقرر اتخاذ قرار بشأن كيفية اختتام عملية استعراض استراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمنا: مبادئ توجيهية لاتقاء الكوارث الطبيعية والتأهب لها وتخفيف حدتها، وخطة عملها([1]) A/CONF.172/9، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.)، في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="25017">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بمساعدة من الأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية، وبالتشاور مع الحكومات والمنظمات ذات الصلة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك، المؤسسات المالية الدولية، بالتخطيط والتنسيق اللازمين لعملية استعراض استراتيجية يوكوهاما لعام 2004، وأن يقدم تقريرا في هذا الصدد إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="25018">
        6 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يرصد ما يكفي من الموارد المالية والإدارية في حدود الموارد القائمة، كي يتسنى للأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية أداء عملها بفعالية؛
</seg>
<seg id="25019">
        7 - تشجع المجتمع الدولي على توفير الموارد المالية اللازمة للصندوق الاستئماني للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وتقديم الضروري من الموارد العلمية والتقنية والبشرية وغيرها من الموارد، لضمان توفير الدعم الكافي لأنشطة الأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية وفرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث وأفرقتها العاملة؛
</seg>
<seg id="25020">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند المعنون "البيئة والتنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="25021">
        القرار 57/257
</seg>
<seg id="25022">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/532/Add.3، الفقرة 16)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="25023">
        57/257 - حماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة
</seg>
<seg id="25024">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25025">
        إذ تشير إلى قرارها 54/222 المؤرخ 22 كانــون الأول/ديسمـبر 1999 ومقررها 55/443 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 وقرارها 56/199 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، والقرارات الأخرى المتعلقة بحماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة،
</seg>
<seg id="25026">
        وإذ تلاحظ أن معظم الدول ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل الاقتصادي قد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)،
</seg>
<seg id="25027">
        وإذ تشير إلى أحكام الاتفاقية بما في ذلك التسليم بأن الطابع العالمي لتغير المناخ يقتضي تعاون جميع البلدان على أوسع نطاق ممكن ومشاركتها في استجابة دولية فعالة ومناسبة، وفقا لمسؤولياتها المشتركة وإن كانت متباينة ولقدرات كل منها وأحوالها الاجتماعية والاقتصادية،
</seg>
<seg id="25028">
        وإذ تأخذ في اعتبارها إعلان دلهي الوزاري بشأن تغير المناخ والتنمية المستدامة الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة التي عقدت في نيودلهي في الفترة من 23 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="25029">
        وإذ يظل يساورها عميق القلق لأن جميع البلدان، وبخاصة البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية تواجه مخاطر متزايدة بسبب التعرض للآثار السلبية لتغير المناخ،
</seg>
<seg id="25030">
        وإذ تلاحظ أن بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ([1]) FCCC/CP/1997/7/Add.1، المقرر 1/م أ-3، المرفق.) قد نال حتى الآن سبعة وتسعين تصديقا،
</seg>
<seg id="25031">
        وإذ تأخذ في اعتبارها إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب(، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة تنفيذ جوهانسبرغ'')([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="25032">
        وإذ تعرب عن عميق تقديرها لحكومة الهند لاستضافة الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف في نيودلهي في الفترة من 23 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="25033">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ([1]) انظر A/57/359.)،
</seg>
<seg id="25034">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي أعرب فيه رؤساء الدول والحكومات عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لضمان بدء نفاذ بروتوكول كيوتو، الذي من المحبذ أن يتم بحلول الذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 2002، والشروع في الخفض المطلوب لانبعاثات غازات الدفيئة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 23.)،
</seg>
<seg id="25035">
        1 - تهيب بالدول التعاون في العمل من أجل بلوغ الهدف النهائي المتوخى في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)؛
</seg>
<seg id="25036">
        2 - تلاحظ أن الدول التي صدقت على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ([1]) FCCC/CP/1997/7/Add.1، المقرر 1/م أ-3، المرفق.) تحث بشدة الدول التي لم تصدق بعد عليه على القيام بذلك في الوقت المطلوب؛
</seg>
<seg id="25037">
        3 - تحيط علما بإعلان دلهي الوزاري بشأن تغير المناخ والتنمية المستدامة الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة؛
</seg>
<seg id="25038">
        4 - تلاحظ العمل الجاري الذي يضطلع به فريق الاتصال التابع لأمانة كل من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)، واتفاقية التنوع البيولوجي([1]) المرجع نفسه، المجلد 1760، الرقم 30619.) وموظفو الهيئات الفرعية ذات الصلة التابعة لها، وتشجع على التعاون من أجل تعزيز أوجه التكامل فيما بين الأمانات الثلاث مع احترام المركز القانوني المستقل لكل منها؛
</seg>
<seg id="25039">
        5 - تدعو الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى تقديم تقرير في الوقت المطلوب إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين عن أعمال مؤتمر الأطراف؛
</seg>
<seg id="25040">
        6 - تدعو مؤتمرات الأطراف في الاتفاقيات المتعددة الأطراف المتعلقة بالبيئة إلى أن تراعي، لدى تحديد تواريخ اجتماعاتها، جدول اجتماعات الجمعية العامة ولجنة التنمية المستدامة، وذلك لكفالة تمثيل كاف للبلدان النامية في تلك الاجتماعات؛
</seg>
<seg id="25041">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند الفرعي المعنون "حماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة".
</seg>
<seg id="25042">
        القرار 57/258
</seg>
<seg id="25043">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/532/Add.3، الفقرة 16)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="25044">
        57/258 - المؤتمر العالمي المعني بتغير المناخ
</seg>
<seg id="25045">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25046">
        إذ تدرك أن التغير في مناخ الأرض وما يترتب عليه من آثار ضارة مدعاة لقلق عام للبشرية،
</seg>
<seg id="25047">
        وإذ تدرك أيضا أن الطابع العالمي لتغير المناخ يتطلب التعاون على أوسع نطاق ممكن، بما يتماشى مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)،
</seg>
<seg id="25048">
        وإذ ترحب بالأعمال الجارية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وبخاصة في سياق الاتفاقية الإطارية التي هي الأداة الرئيسية لمعالجة هذا القلق العالمي،
</seg>
<seg id="25049">
        وإذ تأخذ في اعتبارها إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة تنفيذ جوهانسبرغ'')([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="25050">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا إعلان دلهي الوزاري بشأن تغير المناخ والتنمية المستدامة الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة التي عُقدت في نيودلهي من 23 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="25051">
        وإذ تدرك مع القلق النتائج التي وردت في تقرير التقييم الثالث للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ([1]) Climate change 2001 (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, July 2001 and March 2002)، أربعة مجلــدات.)، والذي أكد فيه ضرورة إجراء تخفيضات كبيرة في الانبعاثات العالمية من أجل بلوغ الهدف النهائي للاتفاقية، وإذ تدرك قيام الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بمواصلة النظر في الآثار المترتبة على التقرير،
</seg>
<seg id="25052">
        وإذ تؤكد من جديد على خطة تنفيذ جوهانسبرغ التي تحث فيها بشدة الدول التي صدّقت على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ([1]) FCCC/CP/1997/7/Add.1، المقرر 1/م أ-3، المرفق.) الدول التي لم تصدق بعد على البروتوكول على أن تفعل ذلك في الوقت المناسب([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشــــــورات الأمم المتحـــــدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق، الفقرة 38.)،
</seg>
<seg id="25053">
        وإذ تدرك الحاجة إلى تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية وشبكات تبادل البيانات والمعلومات العلمية،
</seg>
<seg id="25054">
        وإذ تشدد على أن المؤتمر العالمي المعني بتغير المناخ سيكون قوة داعمة للإجراءات المتصلة بالاتفاقية،
</seg>
<seg id="25055">
        وإذ تلاحظ أهمية المشاركة الواسعة في هذه الإجراءات من جانب الحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية والوطنية والأوساط العلمية والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني الآخرين،
</seg>
<seg id="25056">
        1 - ترحب بمبادرة حكومة الاتحاد الروسي بعقد المؤتمر العالمي المعني بتغير المناخ في موسكو من 29 أيلول/سبتمبر إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2003، باعتباره منتدى لتبادل وجهات النظر فيما بين الأوساط العلمية والحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية والوطنية والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني الآخرين، ولتيسير تنفيذ السياسات القائمة المتعلقة بتغير المناخ؛
</seg>
<seg id="25057">
        2 - تشجع الدول الأعضاء ومؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلا عن المنظمات الدولية والوطنية الأخرى والبرلمانات والأوساط العلمية والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني الآخرين، على المشاركة في المؤتمر بشكل نشط؛
</seg>
<seg id="25058">
        3 - تدعو الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وجميع الجهات الفاعلة الأخرى إلى الاستفادة من المؤتمر من أجل زيادة الوعي بأهمية الجهود المبذولة لمعالجة التغير المناخي.
</seg>
<seg id="25059">
        القرار 57/259
</seg>
<seg id="25060">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/532/Add.4، الفقرة 9)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="25061">
        57/259 - تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا
</seg>
<seg id="25062">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25063">
        إذ تشير إلى قرارها 56/196 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، وقراراتها الأخرى المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)،
</seg>
<seg id="25064">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها لحكومة إيطاليا على تنظيم الدورة الأولى للجنة المعنية باستعراض تنفيذ الاتفاقية في روما بمقر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في الفترة من 11 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="25065">
        وإذ تأخذ في اعتبارها إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 تموز/يوليه - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة تنفيذ جوهانسبرغ'')([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="25066">
        وإذ تلاحظ مع الاهتمام مبادرات الشراكة التي تطوعت بالقيام بها بعض الحكومات والمنظمات الدولية والمجموعات الرئيسية والتي جرى إعلانها في مؤتمر القمة،
</seg>
<seg id="25067">
        وإذ ترحب بنتائج الجمعية الثانية لمرفق البيئة العالمية، التي عقدت في بيجين في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2002، ولا سيما ما تقرر من اعتبار تدهور التربة، ولا سيما التصحر وإزالة الغابات، كمجال جديد من مجالات تركيز المرفق،
</seg>
<seg id="25068">
        وإذ تدرك التزام المجتمع الدولي الشديد، الذي تبدّى في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والجمعية الثانية لمرفق البيئة العالمية، بأن يكون المرفق متاحا للعمل كجهاز مالي للاتفاقية عملا بالمادة 21 من الاتفاقية، وإذ تشجع، في هذا الصدد، مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، بوصفه الهيئة العليــا للاتفاقيــة، على اتخــاذ قــرار مناسب فـي هـذا الشــأن فـي دورتــه العاديــة المقبلة في عام 2003،
</seg>
<seg id="25069">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها للعرض السخي لحكومة كوبا باستضافة الدورة العادية السادسة لمؤتمر الأطراف، المقرر عقدها في هافانا في الفترة من 25 آب/أغسطس إلى 5 أيلول/سبتمبر 2003،
</seg>
<seg id="25070">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/177.)؛
</seg>
<seg id="25071">
        2 - ترحب بالقرار الذي اتخذته الجمعية الثانية لمرفق البيئة العالمية بأن يكون المرفق متاحا للعمل كجهاز مالي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)، عملا بالمادة 21 من الاتفاقية، إذا قرر مؤتمر الأطراف في الاتفاقية ذلك، وتلاحظ في هذا الصدد مع الارتياح أن جمعية مرفق البيئة العالمية طلبت إلى مجلس المرفق أن ينظر في أي قرار من هذا القبيل يتخذه مؤتمر الأطراف بغرض وضع الترتيبات اللازمة؛
</seg>
<seg id="25072">
        3 - تدعو مؤتمر الأطراف إلى أن ينظر في دورته السادسة، استجابة لطلب مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وقرار الجمعية الثانية لمرفق البيئة العالمية، في جعل المرفق جهازا ماليا للاتفاقية كوسيلة لتعزيز توفير الأجهزة المالية عملا بالمادة 21 من الاتفاقية، مع الاعتراف بالدور التكميلي لكل من المرفق والآلية العالمية في توفير وتعبئة الموارد لوضع وتنفيذ برامج العمل؛
</seg>
<seg id="25073">
        4 - تشجع مؤتمر الأطراف ومجلس وجمعية مرفق البيئة العالمية على مواصلة التعاون الوثيق والفعال لتيسير تمويل التنفيذ الناجح للاتفاقية من جانب الأجهزة المالية الداعمة، من قبيل المرفق، بغية التحقيق التام لأهداف الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="25074">
        5 - تدعو مجلس مرفق البيئة العالمية إلى أن يقوم، في اجتماعه المقرر عقده في أيار/مايو 2003، بوضع البرنامج التنفيذي لمنع تدهور التربة، ولا سيما التصحر وإزالة الغابات في صيغته النهائية واعتماده؛
</seg>
<seg id="25075">
        6 - تؤكد، في ضوء التقييم الجاري لتنفيذ الاتفاقية، على أن البلدان النامية المتضررة الأطراف في الاتفاقية تحتاج إلى الدعم الكامل والفعال من مرفق البيئة العالمية، في حدود ولايته، ومن الشركاء الآخرين في أنشطة بناء القدرات وغيرها من الأنشطة التي من شأنها مساعدة هذه البلدان في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="25076">
        7 - ترحب بالتجديد الثالث الناجح والكبير لموارد الصندوق الاستئماني لمرفق البيئة العالمية الذي سيوفر الموارد الإضافية اللازمة لتمكين المرفق من مواصلة الاستجابة لاحتياجات وشواغل البلدان المستفيدة؛
</seg>
<seg id="25077">
        8 - تهيب بجميع البلدان والكيانات الأخرى التي هي في وضع يمكنها من تقديم تبرعات إضافية لمرفق البيئة العالمية أن تقوم بذلك؛
</seg>
<seg id="25078">
        9 - تلاحظ مع التقدير ازدياد عدد البلدان النامية الأطراف في الاتفاقية والتي اعتمدت برامج عمل خاصة بها على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي، وتحث الأطراف المتضررة التي لم تقم بذلك بعد على أن تعجل بعملية وضع واعتماد برامج عملها بغية وضعها في صيغتها النهائية في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="25079">
        10- تدعو البلدان النامية المتضررة إلى وضع تنفيذ برامج عملها المتعلقة بمكافحة التصحر في مقدمة أولوياتها في الحوار مع شركائها الإنمائيين؛
</seg>
<seg id="25080">
        11- تلاحظ مع الارتياح الخطوات التي تتخذها البلدان النامية المتضررة الأطراف في الاتفاقية، بمساعدة المنظمات الدولية والشركاء الثنائيين في التنمية، لتنفيذ الاتفاقية، والجهود التي تبذل لتعزيز مشاركة جميع الفاعلين في المجتمع المدني في وضع وتنفيذ برامج عمل وطنية لمكافحة التصحر، وتشجع في هذا الصدد، البلدان على التعاون على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="25081">
        12- ترحب بتوطيد التعاون بين أمانة الاتفاقية والآلية العالمية وتشجع على بذل مزيد من الجهود في هذا الصدد من أجل التنفيذ الفعلي للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="25082">
        13 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل الإسهام في تنفيذ برامج العمل، بما في ذلك عن طريق إبرام اتفاقات الشراكة ومن خلال برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المتاحة لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك إسهامات المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، وأن يدعم جهود البلدان النامية من أجل تنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="25083">
        14 - تدعو جميع الأطراف إلى أن تدفع فورا وبالكامل اشتراكاتها اللازمة للميزانية الأساسية للاتفاقية عن فترة السنتين 2002-2003، وتحث جميع الأطراف التي لم تدفع بعد اشتراكاتها عن عام 1999 و/أو فترة السنتين 2000-2001 على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن لضمان استمرارية التدفق النقدي اللازم لتمويل الأعمال الجارية لمؤتمر الأطراف والأمانة والآلية العالمية؛
</seg>
<seg id="25084">
        15- تلاحظ الأعمال الجارية التي يقوم بها فريق الاتصال التابع لأمانة كل من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)، واتفاقية مكافحة التصحر، واتفاقية التنوع البيولوجي([1]) المرجع نفسه، المجلد 1760، الرقم 30619.)، وموظفو الهيئات الفرعية ذات الصلة التابعة لها، وتشجع على مواصلة التعاون من أجل تعزيز أوجه التكامل بين هذه الأمانات الثلاث، مع احترام المركز القانوني المستقل لكل منها؛
</seg>
<seg id="25085">
        16- تدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تنفيذ المقرر 2000/23 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2000 الذي اتخذه مجلسه التنفيذي([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 15 (E/2000/35)، الجزء الرابع.) فيما يتصل بالتعاون بين أمانة الاتفاقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لجعل أنشطة مكافحة التصحر من الأنشطة الرئيسية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي؛
</seg>
<seg id="25086">
        17 - تهيب بالحكومات أن تساهم بسخاء في الصندوق العام والصندوق التكميلي والصندوق الخاص، وتدعو المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والمصارف الإنمائية الإقليمية ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي وجميع المنظمات المعنية الأخرى، فضلا عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى القيام بذلك، وفقا للفقرات ذات الصلة من القواعد المالية لمؤتمر الأطراف([1]) ICCD/COP (1)/11/Add.1 و Corr.1، المقرر 2/م أ-1، المرفق، الفقرات 7-11.)، وترحب بالدعم المالي الذي قدمته بعض البلدان؛
</seg>
<seg id="25087">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="25088">
        19 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند الفرعي المعنون "تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا".
</seg>
<seg id="25089">
        القرار 57/25
</seg>
<seg id="25090">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/566، الفقرة 12)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أوغندا، أوكرانيا، البرازيل، بلغاريا، بنغلاديش، تركيا، تونس، الجزائر، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، سيراليون، شيلي، الصين، كولومبيا، ماليزيا، مصر، الهند.)
</seg>
<seg id="25091">
        57/25 - تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات
</seg>
<seg id="25092">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25093">
        إذ يساورها القلق إزاء المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجه بعض الدول من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يتخذها مجلس الأمن ضد دول أخرى، وإذ تأخذ في الاعتبار التزام أعضاء الأمم المتحدة بموجب المادة 49 من ميثاق الأمم المتحدة بالتضافر على تقديم المساعدة المتبادلة بغرض تنفيذ التدابير التي يقررها مجلس الأمن،
</seg>
<seg id="25094">
        وإذ تشير إلى حق الدول الثالثة التي تواجه مشاكل اقتصادية خاصة من ذلك النوع في أن تتشاور مع مجلس الأمن فيما يتعلق بإيجاد حل لتلك المشاكل، وفقا للمادة 50 من الميثاق،
</seg>
<seg id="25095">
        وإذ تسلم بأنه من المستصوب النظر في اتخاذ إجراءات أخرى مناسبة للتشاور من أجل معالجة المشاكل المشار إليها في المادة 50 من الميثاق بطريقة أكثر فعالية،
</seg>
<seg id="25096">
        وإذ تشير إلى:
</seg>
<seg id="25097">
        (أ) تقرير الأمين العام المعنون "خطة للسلام"([1]) A/47/277-S/24111.)، وبخاصة الفقرة 41 منه،
</seg>
<seg id="25098">
        (ب) قرارها 47/120 ألف المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 والمعنون "خطة للسلام: الدبلوماسية الوقائية والمسائل ذات الصلة"، وقرارها 47/120 باء المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 1993 والمعنون "خطة للسلام"، وبخاصة الفرع الرابع منه، المعنون "المشاكل الاقتصادية الخاصة الناشئة عن تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ"، وقرارها 51/242 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1997 والمعنون "ملحق لخطة للسلام"، وبخاصة المرفق الثاني له المعنون "مسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة"،
</seg>
<seg id="25099">
        (ج) ورقة الموقف المقدمة من الأمين العام بعنوان "ملحق لخطة للسلام"([1]) A/50/60-S/1995/1.)،
</seg>
<seg id="25100">
        (د) بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 22 شباط/فبراير 1995([1]) S/PRST/1995/9؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1995.)،
</seg>
<seg id="25101">
        (هـ) تقرير الأمين العام([1]) A/48/573-S/26705.) الذي أعد عملا ببيان رئيس مجلس الأمن([1]) S/25036؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1992.) عن مسألة المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجهها الدول نتيجة للجزاءات المفروضة بموجب الفصل السابع من الميثاق،
</seg>
<seg id="25102">
        (و) التقارير السنوية الشاملة المقدمة من لجنة التنسيق الإدارية عن الفترة من 1992 إلى 2000([1]) E/1993/81 و E/1994/19 و E/1995/21 و E/1996/18 و Add.1 و E/1997/54 و E/1998/21 و E/1999/48 و E/2000/53 و E/2001/55.)، وتقرير الاستعراض العام السنوي المقدم من مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق عن عام 2001([1]) E/2002/55.)، لا سيما الأجــزاء المتعلقة بالمساعدة المقدمة إلى البلدان استنادا إلى المادة 50 من الميثاق،
</seg>
<seg id="25103">
        (ز) تقارير الأمين العام عن تقديم المساعدة الاقتصادية إلى الدول المتضررة من جراء تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تفرض جزاءات على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية([1]) A/49/356 و A/50/423 و A/51/356 و A/52/535 و A/54/534 و A/55/620 و Corr.1 و A/56/632.) وقرارات الجمعية العامة 48/210 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/21 ألف المــؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/58 هاء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/30 ألف المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/169 حاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/96 زاي المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/170 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/110 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="25104">
        (ح) تقارير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة عن أعمال دوراتها التي عقدت في الأعوام من 1994 إلى 2002([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 33 (A/49/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة الخمسون، الملحق رقم 33 (A/50/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 33 (A/51/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 33 والتصويب A/52/33) و (Corr.1؛ والمرجع نفسه، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/53/33)؛ والمرجـع نفسـه، الدورة الرابعـــة والخمسـون، الملحـق رقـم 33 والتصويـب A/54/33) و (Corr.1؛ والمرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/55/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/56/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/57/33).)،
</seg>
<seg id="25105">
        (ط) تقارير الأمين العام عن تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق([1]) A/50/361 و A/51/317 و A/52/308 و A/53/312 و A/54/383 و Add.1 و A/55/295 و Add.1 و A/56/303 و A/57/165 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="25106">
        (ي) تقرير الأمين العام المقدم إلى جمعية الألفية للأمم المتحدة([1]) A/54/2000.)، وخاصة الفرع الرابع - هاء منه، المعنون "توجيه الجزاءات"،
</seg>
<seg id="25107">
        (ك) إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، خاصة الفقرة 9 منه،
</seg>
<seg id="25108">
        (ل) تقرير الأمين العام المعنون "الدليل التفصيلي لتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية"([1]) A/56/326.) ولا سيما الفقرات 56 إلى 61 منه،
</seg>
<seg id="25109">
        (م) تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن التقييم المتعمق لبرامج الأمم المتحدة الخاصة بالتوجهات والقضايا والسياسات العالمية في مجال التنمية، والنُهج العالمية للقضايا والسياسات الاجتماعية وقضايا وسياسات الاقتصاد الجزئي، والبرامج الفرعية الموازية في اللجان الإقليمية([1]) E/AC.51/2000/2.)، خاصة التوصية 3 الواردة فيه والتي أقرتها لجنة البرنامج والتنسيق في دورتها الأربعين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 16 والتصويبان A/55/16) و Corr.1 و 2)، الفصل الثاني، جيم - 2، الفقرة 243.)،
</seg>
<seg id="25110">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 1 (A/57/1).)، لا سيما الفقرات 69 إلى 71 منه،
</seg>
<seg id="25111">
        وإذ تشير إلى أن مسألة تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات قد تناولتها محافل كثيرة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاتها الفرعية،
</seg>
<seg id="25112">
        وإذ تشير أيضا إلى التدابير التي اتخذها مجلس الأمن وفقا لبيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1994([1]) انظر S/PRST/1994/81؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1994.) والتي تقضي، كجزء من جهود المجلس الرامية إلى تحسين تدفق المعلومات وتبادل الأفكار بين أعضاء المجلس والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، بزيادة اللجوء إلى الجلسات المفتوحة، وبخاصة في المرحلة المبكرة من نظر المجلس في أحد المواضيع،
</seg>
<seg id="25113">
        وإذ تشير كذلك إلى التدابير التي اتخذها مجلس الأمن طبقا لمذكرة رئيس مجلس الأمن المؤرخة 29 كانون الثاني/يناير 1999([1]) S/1999/92؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1999.) بهدف تحسين عمل لجان الجزاءات، بما في ذلك زيادة فعالية تلك اللجان وشفافيتها،
</seg>
<seg id="25114">
        وإذ تؤكد أنه ينبغي، لدى وضع نظم الجزاءات، أن يؤخذ في الحسبان على النحو الواجب ما للجزاءات من آثار محتملة على دول ثالثة،
</seg>
<seg id="25115">
        وإذ تؤكد أيضا، في هذا السياق، السلطات التي يتمتع بها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق والمسؤولية الأساسية التي أنيطت بالمجلس بموجب المادة 24 من الميثاق عن صون السلم والأمن الدوليين بما يكفل اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات سريعة وفعالة،
</seg>
<seg id="25116">
        وإذ تشير إلى أنه يجوز لأي عضو من أعضاء الأمم المتحدة من غير أعضاء مجلس الأمن، بموجب المادة 31 من الميثاق، أن يشترك، دون تصويت، في مناقشة أية مسألة تعرض على المجلس متى رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص،
</seg>
<seg id="25117">
        وإذ تسلم بأن فرض الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق يحدث مشاكل اقتصادية خاصة في دول ثالثة، وبأن من الضروري تكثيف الجهود المبذولة لمعالجة هذه المشاكل بفعالية،
</seg>
<seg id="25118">
        وإذ تضع في اعتبارها آراء الدول الثالثة التي يمكن أن تتضرر من جراء فرض الجزاءات،
</seg>
<seg id="25119">
        وإذ تسلم بأن تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات من شأنه أن يسهم أيضا في اتباع المجتمع الدولي لنهج فعال وشامل إزاء الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن،
</seg>
<seg id="25120">
        وإذ تسلم أيضا بضرورة أن يواصل المجتمع الدولي بوجه عام، والمؤسسات الدولية المشاركة في تقديم المساعدة الاقتصادية والمالية بوجه خاص، مراعاة المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجهها الدول الثالثة المتضررة من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق، ومعالجتها بطريقة أكثر فعالية، بالنظر إلى حجمها وأثرها السلبي على اقتصاد تلك الدول،
</seg>
<seg id="25121">
        وإذ تشير إلى أحكام قراراتها 50/51 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/208 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/162 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/107 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/107 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/157 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/87 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="25122">
        1 - تجدد دعوتها إلى مجلس الأمن أن ينظر في وضع مزيد من الآليات أو الإجراءات، حسب الاقتضاء، لعقد المشاورات المنصوص عليها في المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن مع الدول الثالثة التي تواجه أو قد تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ناجمة عن تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يفرضها المجلس بمقتضى الفصل السابع من الميثاق، بغرض إيجاد حل لتلك المشاكل، بما في ذلك السبل والوسائل الملائمة لزيادة فعالية أساليب عمله والإجراءات المطبقة لدى النظر في طلبات المساعدة المقدمة من الدول المتضررة؛
</seg>
<seg id="25123">
        2 - ترحب بالتدابير التي اتخذها مجلس الأمن منذ اتخاذ قرار الجمعية العامة 50/51 وآخرها مذكرة رئيس مجلس الأمن المؤرخة 15 كانون الثاني/يناير 2002([1]) S/2002/70؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 كانون الثاني/يناير 2001-31 تموز/يوليه 2002.) التي وافق بموجبها أعضاء المجلس على تمديد ولاية الفريق العامل غير الرسمي التابع للمجلس والمنشأ عام 2000 بغرض وضع توصيات عامة بشأن كيفية تحسين فعالية جزاءات الأمم المتحدة، وتتطلع إلى اعتماد وثيقة النتائج المقترحة التي أعدها الفريق العامل، ولا سيما ما يتعلق منها بالآثار غير المقصودة للجزاءات ومساعدة الدول في تنفيذ الجزاءات، وتوصي بقوة بأن يواصل المجلس جهوده الرامية إلى زيادة تعزيز فعالية وشفافية لجان الجزاءات، وتبسيط إجراءات عملها، وتيسير سبل الاتصال بها لممثلي الدول التي تجد نفسها في مواجهة مشاكل اقتصادية خاصة ناجمة عن تنفيذ الجزاءات؛
</seg>
<seg id="25124">
        3 - تدعو مجلس الأمن ولجان الجزاءات التابعة له والأمانة العامة أن يواصلوا، حسب الاقتضاء، كفالة ما يلي:
</seg>
<seg id="25125">
        (أ) أن تتضمن تقارير ما قبل التقييم وتقارير التقييم الجاري كجزء من التحليل الوارد فيها التأثير غير المقصود المحتمل والفعلي للجزاءات على دول ثالثة وأن توصي بطرق يمكن بها تخفيف حدة التأثير السلبي للجزاءات؛
</seg>
<seg id="25126">
        (ب) أن تتيح لجان الجزاءات فرصا لدول ثالثة تضررت بالجزاءات لكي تطلعها على التأثير غير المقصود للجزاءات الذي تعانيه والمساعدة التي تحتاجها لتخفيف حدة التأثير السلبي للجزاءات؛
</seg>
<seg id="25127">
        (ج) أن تواصل الأمانة العامة، بناء على الطلب، تقديم المشورة والمعلومات لدول ثالثة لتساعدها على البحث عن وسائل لتخفيف حدة التأثير غير المقصود للجزاءات، ومن ذلك مثلا الاستناد إلى المادة 50 من الميثاق لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="25128">
        (د) أن يتسنى لمجلس الأمن طلب الأمين العام، عندما يكون للجزاءات الاقتصادية تأثير شديد على دول ثالثة، بأن ينظر في تعيين ممثل خاص أو يوفد، إذا لزم الأمر، بعثات لتقصي الحقائق ميدانيا لتضع ما يلزم من تقييمات ولتحدد السبل المحتملة لتقديم المساعدة، إذا اقتضى الأمر؛
</seg>
<seg id="25129">
        (هـ) أن يتسنى لمجلس الأمن، في سياق الحالات المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) أعلاه، النظر في إنشاء أفرقة عاملة لدراسة تلك الحالات؛
</seg>
<seg id="25130">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يسعى إلى تنفيذ القرارات 50/51 و 51/208 و 52/162 و 53/107 و 54/107 و 55/157 و 56/87 وأن يضمن قيام الوحدات المختصة في الأمانة العامة بإيجاد القدرة الكافية والطرائق المناسبة والإجراءات التقنية والمبادئ التوجيهية الملائمة لكي تواصل، على أساس منتظم، جمع وتنسيق المعلومات المتعلقة بالمساعدة الدولية المتاحة للدول الثالثة المتضررة من تنفيذ الجزاءات، وتواصل وضع منهجية يمكن اتباعها لتقييم الآثار السلبية التي تلحق فعلا بالدول الثالثة، وتستكشف تدابير ابتكارية وعملية لتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة؛
</seg>
<seg id="25131">
        5 - ترحب بتقرير الأمين العام الذي يتضمن موجزا لمداولات اجتماع فريق الخبراء المخصص المعني بوضع منهجية لتقييم الآثار التي تلحق بالدول الثالثة من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ وباستكشاف تدابير مبتكرة وعملية لتقديم المساعدة الدولية إلى الدول الثالثة المتضررة واستنتاجاته الرئيسية([1]) A/57/165 و Add.1.)، وتدعو من جديد الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، التي لم تفعل ذلك بعد إلى أن تقدم آراءها بشأن تقرير اجتماع فريق الخبراء المخصص؛
</seg>
<seg id="25132">
        6 - تحيط علما بآخر تقرير مقدم من الأمين العام ([1]) A/57/165 و Add.1.) ولا سيما آراءه بشأن مداولات فريق الخبراء المخصص بشأن تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات واستنتاجاته الرئيسية بما فيها توصياته، وكذلك آراء الدول ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية الأخرى، وعلى الوجه الذي وردت به في تقارير الأمين العام السابقة([1]) A/54/383 و Add.1 و A/55/295 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="25133">
        7 - تؤكد من جديد أهمية دور الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة البرنامج والتنسيق في تعبئة ورصد الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، لتقديم المساعدة الاقتصادية إلى الدول التي تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ناجمة عن تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يفرضها مجلس الأمن، وفي القيام، حسب الاقتضاء، بتحديد حلول للمشاكل الاقتصادية الخاصة لتلك الدول؛
</seg>
<seg id="25134">
        8 - تحيط علما بما قرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 2000/32 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000، مواصلة النظر في مسألة تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات، وتدعو المجلس إلى أن يتخذ في دورته التنظيمية لعام 2003 الترتيبات المناسبة لهذا الغرض في إطار برنامج العمل الخاص به لعام 2003، وتقرر إحالة آخر تقارير الأمين العام عن تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات([1]) A/57/165 و Add.1.) مع المواد الأساسية ذات الصلة إلى المجلس في دورته الموضوعية لعام 2003؛
</seg>
<seg id="25135">
        9 - تدعو مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، وغيرها من المنظمات الدولية، والمنظمات الإقليمية، والدول الأعضاء إلى أن تعالج، بشكل مباشر وأكثر تحديدا، عند الاقتضاء، المشاكل الاقتصادية الخاصة للدول الثالثة المتضررة من الجزاءات المفروضة بمقتضى الفصل السابع من الميثاق وأن تنظر، لهذا الغرض، في تحسين إجراءات التشاور من أجل إجراء حوار بناء مع هذه الدول، بما في ذلك عن طريق عقد اجتماعات منتظمة ومتكررة، وكذلك، حيثما يكون ذلك مناسبا، عقد اجتماعات خاصة بين الدول الثالثة المتضررة ومجتمع المانحين، تشترك فيها وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية؛
</seg>
<seg id="25136">
        10 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة أن تواصل النظر، على سبيل الأولوية، في دورتها التي ستعقد في عام 2003 في مسألة تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق، من خلال مباشرة مناقشة فنية بشأن جميع تقارير الأمين العام ذات الصلة، ولا سيما تقريره لعام 1998 الذي يتضمن موجزا لمداولات اجتماع فريق الخبراء المخصص، المعقود عملا بالفقرة 4 من القرار 52/162([1]) A/53/312.) واستنتاجاته الرئيسية، بالإضافة إلى آخر تقارير الأمين العام عن هذه المسألة على أن تأخذ في الاعتبار التقرير المرتقب للفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن بشأن المسائل العامة المتصلة بالجزاءات والمقترحات المقدمة بشأنها، والمناقشة التي جرت بشأنها في اللجنة السادسة أثناء الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة، والنص المتعلق بمسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة والوارد في المرفق الثاني للقرار 51/242، وأيضا عن طريق تنفيذ أحكام القرارات 50/51 و 51/208 و 52/162 و 53/107 و 54/107 و 55/157 و 56/87 وأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="25137">
        11 - تقرر النظر في إطار اللجنة السادسة أو فريق من أفرقتها العاملة، في دورة الجمعية العامة الثامنة والخمسين، في سبل تحقيق مزيد من التقدم في وضع تدابير فعالة تهدف إلى تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق؛
</seg>
<seg id="25138">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، في إطار بند جدول الأعمال المعنون "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة".
</seg>
<seg id="25139">
        القرار 57/260
</seg>
<seg id="25140">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/532/Add.5، الفقرة 7)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="25141">
        57/260 - اتفاقية التنوع البيولوجي
</seg>
<seg id="25142">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25143">
        إذ تشـيـر إلـى قــراريــهــا 55/201 الـمـؤرخ 20 كانــون الأول/ديـسمـبـر 2000 و56/197 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1760، الرقم 30619.)،
</seg>
<seg id="25144">
        وإذ تؤكد من جديد أن اتفاقية التنوع البيولوجي هي الصك الدولي الأساسي المبرم من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي والاستفادة منه بصورة مستدامة، والتقاسم المنصف والعادل للفوائد الناشئة عن استخدام الموارد الجينية،
</seg>
<seg id="25145">
        وإذ تشدد على أهمية المعارف التقليدية والابتكارات والممارسات الخاصة بالمجتمعات الأصلية والمحلية في حفظ التنوع البيولوجي والاستفادة منه بصورة مستدامة، وأهمية تنمية تلك المعارف والابتكارات والممارسات وتوسيع نطاق استخدامها بموافقة أصحابها ومشاركتهم، وتوفير الحماية القانونية لها طبقا للتشريعات الوطنية، والتقاسم المنصف والعادل للفوائد الناشئة عن استخدامها للأغراض التجارية، وفقا لأحكام اتفاقية التنوع البيولوجي،
</seg>
<seg id="25146">
        وإذ تأخذ في اعتبارها إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العـالمي للتنمـية المسـتدامة، جوهانسـبرغ، جنــوب أفريقـيا، 26 آب/أغـسـطـس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة تنفيذ جوهانسبرغ")([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="25147">
        وإذ تلاحظ باهتمام مبادرات الشراكة التي اضطلعت بها طوعا بعض الحكومات والمنظمات الدولية والجماعات الرئيسية، والتي تم الإعلان عنها في أثناء مؤتمر القمة،
</seg>
<seg id="25148">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها لحكومة هولندا لاستضافتها الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والاجتماع الثالث للجنة الحكومية الدولية لبروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية، اللذين عقدا في لاهاي في الفترة من 7 إلى 26 نيسان/أبريل 2002،
</seg>
<seg id="25149">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها أيضا للعرض السخي المقدم من حكومة ماليزيا لاستضافة الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف، الذي سيعقد في كوالالمبور في عام 2004،
</seg>
<seg id="25150">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي، الذي قدمه الأمين العام إلى الجمعية العامة([1]) انظر A/57/220.)؛
</seg>
<seg id="25151">
        2 - تلاحظ نتائج الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) مع مراعاة الشواغل الإجرائية التي أعربت عنها بعض الدول فيما يتعلق بالمقرر 6/23، ومع الإشارة في هذا الصدد إلى المداولات التي أجراها مكتب الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف والمقررات التي اتخذها، بغية معالجة هذه الشواغل في الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف (انظر الفقرات 294-324 من تقرير الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف ومحضر اجتماع مكتب الاجتماع السادس، المعقود في مونتريال، كندا، في 23 و 24 أيلول/سبتمبر 2002).)، الذي استضافته حكومة هولندا في الفترة من 7 إلى 19 نيسان/أبريل 2002؛
</seg>
<seg id="25152">
        3 - تلاحظ أيضا نتائج الاجتماع الثالث للجنة الحكومية الدولية لبروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية، المعقود في لاهاي في الفترة من 22 إلى 26 نيسان/أبريل 2002؛
</seg>
<seg id="25153">
        4 - ترحب بأن مائة وخمسة وثمانين بلدا ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل الاقتصادي قد أصبحت أطرافا في اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1760، الرقم 30619.)، وتحث الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية على أن تصبح أطرافا فيها؛
</seg>
<seg id="25154">
        5 - تدعو الأطراف في الاتفاقية إلى أن تصدق على بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية([1]) انظر UNEP/CBD/ExCOP/1/3، و Corr.1، المرفق.) الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي أو أن تنضم إليه في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="25155">
        6 - تكرر تأكيد أهمية القرار الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية بالقيام، من خلال مجلس منظمة التجارة العالمية المعني بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، بدراسة العلاقة بين الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1869، الرقم 31874.) واتفاقية التنوع البيولوجي، فضلا عن حماية المعارف التقليدية؛
</seg>
<seg id="25156">
        7 - تذكر بالالتزامين المتعهد بهما في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بتوخي قدر أكبر من الكفاءة والاتساق في تنفيذ الأهداف الثلاثة لاتفاقية التنوع البيولوجي، وتحقيق خفض كبير، بحلول عام 2010، في المعدل الحالي لفقدان التنوع البيولوجي، مما سيتطلب توفير موارد مالية وتقنية جديدة وإضافية للبلدان النامية، ويشمل إجراءات يتعيَّن اتخاذها على جميع الصعد، وتهيب بالمجتمع الدولي في هذا الصدد أن يقدم الدعم اللازم للبلدان النامية، وتؤكد أهمية الاستخدام الفعال للموارد؛
</seg>
<seg id="25157">
        8 - تذكر أيضا بالالتزام المتعهد به في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بالتفاوض في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، ومع مراعاة مبادئ بون التوجيهية(162) مبادئ بون التوجيهية بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للفوائد الناشئة عن استخدامها (المقرر 6/24 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي).)، على نظام دولي لتعزيز وضمان التقاسم المنصف والعادل للفوائد الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وتدعو مؤتمر الأطراف إلى القيام بالخطوات اللازمة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="25158">
        9 - تذكر كذلك بالالتزام المتعهد به في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بتنفيذ برنامج العمل الموسع ذي المنحى العملي الخاص باتفاقية التنوع البيولوجي والمتعلق بجميع أنواع التنوع البيولوجي الحرجي، بالتعاون الوثيق مع منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات وأعضاء الشراكة التعاونية المتعلقة بالغابات وغير ذلك من العمليات والاتفاقيات المتصلة بالغابات، وبمشاركة من جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛
</seg>
<seg id="25159">
        10 - تلاحظ الأعمال الجارية التي يضطلع بها فريق الاتصال بين أمانات ومسؤولي الهيئات الفرعية ذات الصلة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) المرجع نفسه، المجلد 1954، الرقم 33480.)، واتفاقية التنوع البيولوجي، وتشجع على استمرار التعاون من أجل تعزيز أوجه التكامل فيما بين الأمانات، مع احترام المركز القانوني المستقل لكل منها؛
</seg>
<seg id="25160">
        11 - تطلب من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي مواصلة العمل على نحو وثيق مع مرفق البيئة العالمية وغيره من المؤسسات ذات الصلة من أجل مساعدة البلدان النامية في بناء القدرات الوطنية اللازمة للاستعداد لبدء نفاذ بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية، بما في ذلك في مجالي تقييم المخاطر وإدارتها؛
</seg>
<seg id="25161">
        12 - ترحب ببدء المرحلة التجريبية لمركز تبادل المعلومات المتعلقة بالسلامة البيولوجية، وتدعو إلى تعزيز الدعم الدولي للبلدان النامية من أجل بناء قدراتها الوطنية للتفاعل مع ذلك المركز والاستفادة من تطويره السريع، حتى يصبح في طور التشغيل الكامل لدى بدء نفاذ بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية؛
</seg>
<seg id="25162">
        13 - تؤكد على ضرورة إحداث زيادة كبيرة في الموارد المالية والتقنية المخصصة لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية من جانب البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وترحب في هذا الصدد بالتجديد الثالث لموارد مرفق البيئة العالمية، الذي تم بنجاح وبقدر وفير؛
</seg>
<seg id="25163">
        14 - تدعو الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي إلى مواصلة تقديم تقارير إلى الجمعية العامة عن الأعمال الجارية بشأن الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="25164">
        15 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند الفرعي المعنون "اتفاقية التنوع البيولوجي".
</seg>
<seg id="25165">
        القرار 57/261
</seg>
<seg id="25166">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/532/Add.6، الفقرة 14)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="25167">
        57/261 - تشجيع الأخذ بنهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبي في سياق التنمية المستدامة
</seg>
<seg id="25168">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25169">
        إذ تعيد تأكيد المبادئ والالتزامات المكرسة في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الأول.)، والمبادئ المتضمنة في إعلان بربادوس([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.)، وبرنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، فضلا عن الإعلانات والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="25170">
        وإذ تشير إلى الإعلان ووثيقة الاستعراض اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثانية والعشرين([1]) انظر القرار دإ - 22/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="25171">
        وإذ تضع في الاعتبار سائر قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما فيـها القـراران 54/225 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/203 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="25172">
        وإذ تضع في الاعتبار أيضا إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة تنفيذ جوهانسبرغ'')([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="25173">
        وإذ تلاحظ مع الاهتمام كلا من مبادرات الشراكة التي اتخذتها طوعا الحكومات والمنظمات الدولية والمجموعات الرئيسية والتي أعلنت أثناء مؤتمر القمة،
</seg>
<seg id="25174">
        وإذ تعيد تأكيد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) انظر: قانون البحار: النصان الرسميان لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 ولاتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)، التي تشكل الإطار القانوني العام للأنشطة في المحيطات، وإذ تؤكد على الطابع الأساسي للاتفاقية،
</seg>
<seg id="25175">
        وإذ تدرك أن المشاكل المتعلقة بحيز المحيطات مترابطة ترابطا وثيقا وتلزم دراستها ككل من خلال نهج متكامل ومتعدد الاختصاصات ومتعدد القطاعات،
</seg>
<seg id="25176">
        وإذ تؤكد أهمية العمل والتعاون على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي في القطاع البحري على نحو ما أكده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="25177">
        وإذ تشير إلى اتفاقية حماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبـي الكبرى الموقعة في كارتاخينا دي إندياس، كولومبيا، في 24 آذار/مارس 1983([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1506، الرقم 25974.)، والتي تتضمن تعريفا لمنطقة البحر الكاريبـي الكبرى التي يشكل البحر الكاريبـي جزءا منها،
</seg>
<seg id="25178">
        وإذ ترحب باعتماد البروتوكول المتعلق بالتلوث من المصادر والأنشطة البرية([1]) يمكن الاطلاع على البروتوكول على شبكة الإنترنت في الموقع www.cep.unep.org/law/sub_law/htm.) الملحق باتفاقية حماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى، وذلك في أروبا، يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999،
</seg>
<seg id="25179">
        وإذ ترحب أيضا ببدء نفاذ البروتوكول المتعلق بالمناطق والحياة البرية المشمولة بحماية خاصة([1]) يمكن الاطلاع على البروتوكول على شبكة الإنترنت في الموقع www.cep.unep.org/law/sub_law/htm.) الملحق باتفاقية حماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى، وذلك في 18 حزيران/يونيه 2000،
</seg>
<seg id="25180">
        وإذ تشير إلى الأعمال ذات الصلة التي أنجزتها المنظمة البحرية الدولية،
</seg>
<seg id="25181">
        وإذ ترى أن منطقة البحر الكاريبـي تشمل عددا كبيرا من الدول والبلدان والأقاليم، معظمها من البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية الهشة إيكولوجيا، والضعيفة هيكليا واقتصاديا، والتي تتأثر أيضا بجملة أمور، منها قدرتها المحدودة، وقواعد مواردها الضيقة، وحاجتها إلى الموارد المالية، ومستويات الفقر العالية فيها وما ينشأ عن ذلك من مشاكل اجتماعية، فضلا عن التحديات والفرص الناتجة عن العولمة وتحرير التجارة،
</seg>
<seg id="25182">
        وإذ تسلم بأن البحر الكاريبـي يتميز بتنوع بيولوجي فريد ونظام إيكولوجي هش للغاية،
</seg>
<seg id="25183">
        وإذ تؤكد على أن بلدان منطقة البحر الكاريبـي معرضة بدرجة كبيرة للأذى نتيجة لتغير المناخ وتقلبه، والظواهر المرتبطة بذلك التي من قبيل ارتفاع منسوب مياه البحر، وظاهرة "إلنينيو"، وازدياد تواتر وشدة الكوارث الطبيعية بسبب الأعاصير والفيضانات والجفاف، وأن هذه البلدان معرضة أيضا للكوارث الطبيعية التي من قبيل الكوارث التي تسببها البراكين والموجات الزلزالية والزلازل،
</seg>
<seg id="25184">
        وإذ تؤكد أهمية العمل المتواصل للفريق العامل المعني بتغير المناخ والكوارث الطبيعية الذي أنشأته فرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث،
</seg>
<seg id="25185">
        وإذ تضع في اعتبارها شدة اعتماد معظم اقتصادات بلدان منطقة البحر الكاريبي على المناطق الساحلية لتلك البلدان، وكذلك على البيئة البحرية بصفة عامة، لتلبية احتياجاتها وأهدافها في مجال التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="25186">
        وإذ تسلم بعملية التوقعات البيئية في منطقة البحر الكاريبـي التي يضطلع بها حاليا برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وإذ ترحب بالدعم الذي يوفره برنامج البيئة في منطقة البحر الكاريبـي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنفيذ هذه العملية،
</seg>
<seg id="25187">
        وإذ تعترف بأن الاستخدام المكثف للبحر الكاريبـي في النقل البحري، فضلا عن العدد الكبير والطابع المتداخل للمناطق البحرية الخاضعة للولاية الوطنية حيث تمارس بلدان منطقة البحر الكاريبـي حقوقها وواجباتها بموجب القانون الدولي، أمور تمثل تحديا للإدارة الفعالة للموارد،
</seg>
<seg id="25188">
        وإذ تلاحظ مشكلة التلوث البحري الناتج عن عدة أسباب، منها المصادر البرية والتهديد المتواصل الذي يسببه التلوث الناجم عن نفايات السفن وعن الصرف الصحي، فضلا عن الإطلاق العرضي للمواد الخطرة والضارة في منطقة البحر الكاريبـي،
</seg>
<seg id="25189">
        وإذ تحيط علما بقراري المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية GC(44)/RES/17 المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الرابعة والأربعون، 18-22 أيلول/سبتمبر 2000 (GC(44)/RES/DEC(2000)).)، و GC(46)/RES/9 المؤرخ 20 أيلــول/سبتمبــر 2002([1]) المرجع نفسه، الدورة العادية السادسة والأربعون، 16-20 أيلول/سبتمبر 2002 (GC(46)/RES/DEC (2002)).) بشأن النقل الآمن للمواد المشعة،
</seg>
<seg id="25190">
        وإذ تدرك التنوع والتفاعل الدينامي والتنافس فيما بين الأنشطة الاجتماعية - الاقتصادية من أجل استخدام المناطق الساحلية والـبيئة البحرية وموارد تلك المناطق وتلك البيئة،
</seg>
<seg id="25191">
        وإذ تدرك أيضا ما تبذله بلدان منطقة البحر الكاريبـي من جهود لكي تعالج بصفة أشمل القضايا القطاعية المتصلة بإدارة منطقة البحر الكاريبـي، ولكي تشجع بالتالي على اتخاذ نهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبـي في سياق التنمية المستدامة، من خلال جهد تعاوني إقليمي بين بلدان منطقة البحر الكاريبـي،
</seg>
<seg id="25192">
        وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها بلدان منطقة البحر الكاريبـي، في إطار رابطة الدول الكاريبية، لتحقيق مزيد من التأييد لمفهومها عن البحر الكاريبـي باعتباره منطقة ذات أهمية خاصة، في سياق التنمية المستدامة وطبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،
</seg>
<seg id="25193">
        وإذ ترحب بقرار رابطة الدول الكاريبية القاضي بإنشاء فريق عامل من الخبراء معني بمبادرة بلدان منطقة البحر الكاريـبي من أجل المضي قدما في تنفيذ القرار 55/203 بجملة أمور منها إعداد تقرير فني،
</seg>
<seg id="25194">
        وإذ تدرك أهمية منطقة البحر الكاريبـي للأجيال الحالية والمقبلة، وأهميتها للتراث، ودوام الرفاه الاقتصادي للناس الذين يعيشون في المنطقة واستمرار سبل عيشهم، والحاجة الملحة إلى أن تخطو بلدان المنطقة الخطوات الملائمة للمحافظة عليها وحمايتها، بدعم من المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="25195">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/131.)؛
</seg>
<seg id="25196">
        2 - تعترف بأهمية اعتماد نهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبـي في سياق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="25197">
        3 - تشجع مواصلة تعزيز الأخذ بنهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبـي في سياق التنمية المستدامة، وفقا للتوصيات الواردة في القرار 54/225، وكذلك لأحكام جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)، وبرنامج العـمل للتنـمـية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، ونتائج الدورة الاستثنائية الثانية والعشرين للجمعية العامة([1]) انظر القرار دإ - 22/2، المرفق.)، وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة تنفيذ جوهانسبرغ([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.) وعمل لجنة التنمية المستدامة وطبقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) انظر: قانون البحار: النصان الرسميان لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 ولاتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)؛
</seg>
<seg id="25198">
        4 - تشجع أيضا بلدان منطقة البحر الكاريبـي على مواصلة بذل الجهود لزيادة تطوير نهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبـي في سياق التنمية المستدامة، وتشجعها في هذا الصدد، على مواصلة تطوير التعاون الإقليمي في إدارة شؤونها المتعلقة بالمحيط في سياق التنمية المستدامة، وذلك بغية معالجة قضايا من قبيل التلوث من مصادر برية، والتلوث الناجم عن السفن، والآثار المادية على الشعب المرجانية، فضلا عن التنوع والتفاعل الدينامي والتنافس فيما بين الأنشطة الاجتماعية - الاقتصادية من أجل استخدام المناطق الساحلية والبيئة البحرية وموارد تلك المناطق وتلك البيئة؛
</seg>
<seg id="25199">
        5 - تهيب بالدول أن تواصل منح الأولوية للعمل بطريقة متكاملة وشاملة في مجال التلوث البحري من المصادر البرية كجزء من استراتيجياتها وبرامجها الوطنية للتنمية المستدامة، وتهيب أيضا بالدول أن تسرع بتنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية([1]) A/51/116، المرفق الثاني.) وإعلان مونتريال لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية([1]) E/CN.17/2002/PC.2/15، المرفق، الفرع الأول.)؛
</seg>
<seg id="25200">
        6 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يقدما، حسب الاقتضاء، المساعدة لبلدان منطقة البحر الكاريبـي ومنظماتها الإقليمية فيما تبذلـه من جهود لضمان حماية البحر الكاريبـي من التدهور نتيجة للتلوث الناجم عن السفن، ولا سيما من جراء إطلاق الزيوت والمواد الضارة الأخرى بصورة غير قانونية، ونتيجة إغراق النفايات الخطرة، بما في ذلك المواد المشعة والنفايات النووية والمواد الكيميائية الخطيرة، بصورة غير قانونية أو إطلاقها عرضيا، مما يشكل انتهاكا للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة، وذلك فضلا عن التلوث الناجم عن الأنشطة البرية؛
</seg>
<seg id="25201">
        7 - تهيب بجميع الدول المعنية أن تتخذ التدابير الضرورية لإنفاذ ودعم تنفيذ البروتوكول المتعلق بالتلوث من المصادر والأنشطة البرية([1]) يمكن الاطلاع على البروتوكول على شبكة الإنترنت في الموقع www.cep.unep.org/law/sub_law/htm.) الملحق باتفاقية حماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريـبي الكبرى([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1506، الرقم 25974.)، وذلك لحماية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبـي من التلوث والتدهور الناجمين عن المصادر البرية؛
</seg>
<seg id="25202">
        8 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم جهود فريق الخبراء العامل المعني بمبادرة بلدان منطقة البحر الكاريـبي، التابع لرابطة الدول الكاريبية، بغية مواصلة تنفيذ القرار 55/203، وتدعو الرابطة إلى تقديم تقرير عما تحرزه من تقدم إلى الأمين العام، للنظر فيه في دورة الجمعية العامة التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="25203">
        9 - تهيب بجميع الدول أن تصبح أطرافا متعاقدة في الاتفاقات الدولية ذات الصلة لتعزيز حماية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبـي من التدهور والتلوث الناجمين عن السفن؛
</seg>
<seg id="25204">
        10 - تؤيد الجهود التي تبذلها بلدان منطقة البحر الكاريبي لتنفيذ برامج إدارة المصائد المستدامة من خلال تعزيز الآلية الإقليمية للمصائد في البحر الكاريـبي المنشأة مؤخرا؛
</seg>
<seg id="25205">
        11 - تهيب بالدول أن تضع، مع مراعاة اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1760، الرقم 30619.)، برامج وطنية وإقليمية ودولية لوقف الخسائر في التنوع الأحيائي البحري فــي البحـــر الكاريبــي، ولا سيما في نظم إيكولوجية هشة مثل الشُعب المرجانية؛
</seg>
<seg id="25206">
        12 - تدعو المنظمات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة إلى مواصلة جهودها من أجل مساعدة بلدان منطقة البحر الكاريبـي على الانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة وعلى تنفيذها تنفيذا فعالا؛
</seg>
<seg id="25207">
        13 - تطلب إلى المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، وتدعو مرفق البيئة العالمية في إطار ولايته، أن يدعموا بنشاط النهج المذكور أعلاه؛
</seg>
<seg id="25208">
        14 - تهيب بالدول الأعضاء أن تعمل، على سبيل الأولوية، على تحسين قدراتها على الاستجابة لحالات الطوارئ واحتواء الأضرار البيئية، ولا سيما في منطقة البحر الكاريبـي، في حالة الكوارث الطبيعية أو وقوع الحوادث بكافة أشكالها فيما يتصل بالملاحة البحرية؛
</seg>
<seg id="25209">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في دورتها التاسعة والخمسين، في إطار البند الفرعي المعنون "مواصلة تنفيذ برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية" من البند المعنون "البيئة والتنمية المستدامة"، على أن يضع في الاعتبار الآراء التي تعرب عنها المنظمات الإقليمية ذات الصلة.
</seg>
<seg id="25210">
        القرار 57/262
</seg>
<seg id="25211">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/532/Add.6، الفقرة 14)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="25212">
        57/262 - مواصلة تنفيذ برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية
</seg>
<seg id="25213">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25214">
        إذ تشير إلى قرارها 49/122 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994 بشأن المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية،
</seg>
<seg id="25215">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 51/183 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/202 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/189 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، ووثيقة الاستعراض التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثانـيـة والعـشـرين([1]) انظر القرار دإ-22/2، المرفق.)، وقـراراتــهـا 54/224 المـــؤرخ 22 كانــون الأول/ديسـمـبـر 1999 و55/199 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 55/202 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/198 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، وإذ تشير كذلك إلى إعلان بربادوس([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) وبرنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="25216">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب(، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة تنفيذ جوهانسبرغ'')([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، والتركيز الخاص المعطى للدول الجزرية الصغيرة النامية في الإعلان وخطـــة التنفيذ، ودعوة الجمعية العامة للنظر فـــي عقد اجتمــاع دولـــي في عام 2004 لإجراء استعراض شامل لتنفيــذ برنامج العمـــل للتنمية المستدامــة للدول الجزريـــة الصغيرة النامية،
</seg>
<seg id="25217">
        وإذ تشير إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن دورته العاشرة([1]) TD/390.)،
</seg>
<seg id="25218">
        وإذ ترحب بإنشاء مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وتشدد على أهمية المسائل المتصلة بالدول الجزرية الصغيرة النامية داخل منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="25219">
        وإذ تسلم بأن الدول الجزرية الصغيرة النامية تعاني، في سياق تحديات التنمية، من مشاكل محددة ناتجة عن صغر حجمها ومواقعها النائية، وتشتتها الجغرافي، وتعرضها للكوارث الطبيعية، وهشاشة نظمها الإيكولوجية، وعوائق النقل والاتصالات، والانعزال عن الأسواق، والتعرض للصدمات الاقتصادية والمالية الخارجية، ومحدودية الأسواق الداخلية، وقلّة الموارد الطبيعية، ومحدودية إمدادات المياه العذبة، وشدة الاعتماد على الواردات ومحدودية السلع الأساسية، ونفاد الموارد غير المتجددة، والهجرة،
</seg>
<seg id="25220">
        وإذ تسلم أيضا بالجهود الوفيرة التي تبذلها الدول الجزرية الصغيرة النامية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبالحاجة إلى مواصلة تعزيز قدراتها على المشاركة الفعالة في النظام المالي والتجاري المتعدد الأطراف،
</seg>
<seg id="25221">
        وإذ تكرر تأكيد أهمية مؤشر الضعف، كأداة لتقييم درجة ضعف الدول الجزرية الصغيرة النامية، وبالتالي معالجة هذا الضعف فضلا عن تحديد التحديات التي تواجه تنميتها المستدامة،
</seg>
<seg id="25222">
        وإذ تسلم بأهمية ذلك العمل لولاية لجنة السياسات الإنمائية فيما يتعلق بمعايير تحديد أقل البلدان نموا، بما في ذلك تعيــــين أقل البلـــدان نموا وإخراجها من تلك الفئة من البلدان،
</seg>
<seg id="25223">
        وإذ تلاحظ الجهود المبذولة لتنفيذ برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وضرورة أن تواصل المؤسسات الإقليمية والعالمية استكمال الجهود المبذولة على الصعيد الوطني، بوسائل شتى تشمل توفير الدعم المالي والتقني الكافي،
</seg>
<seg id="25224">
        وإذ تؤكد على الحاجة المستمرة إلى تقديم الدعم التقني والمالي للمشاريع التي عُرضت في سياق تنفيذ برنامج العمل، في جملة اجتماعات، منها اجتماع ممثلي البلدان المانحة والدول الجزريـة الصغـيـرة النـامية، المعـقود في نيويـورك في الفترة من 24 إلى 26 شباط/فبراير 1999([1]) انظر A/S-22/4.)، وكذلك مبادرات الشراكة التي عرضتها الدول الجزرية الصغيرة النامية ومنظماتها خلال انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="25225">
        وإذ تلاحظ في هذا الصدد الأنشطة التحضيرية المضطلع بها على الصعيدين الوطني والإقليمي من أجل مؤتمر القمة، وإذ تعرب عن تقديرها لحكومة سنغافورة لاستضافة الاجتماع الأقاليمي لتحالف الدول الجزرية الصغيرة المعقود في الفترة من 7 إلى 11 كانون الثاني/يناير 2002 للتحضير لمؤتمر القمة،
</seg>
<seg id="25226">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/131.)؛
</seg>
<seg id="25227">
        2 - تكرر التأكيد على الحاجة الملحة للتنفيذ الكامل الفعال لبرنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) وللإعلان ووثيقة الاستعراض اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثانية والعشرين([1]) انظر القرار دإ-22/2، المرفق.) من أجل مساعدة تلك الدول في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="25228">
        3 - ترحب بالجهود المبذولة على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي لتنفيذ برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="25229">
        4 - تطلب إلى الأجهزة والوكالات المختصة في منظومة الأمم المتحدة واللجان والمنظمات الإقليمية، كل في إطار ولايته، أن تتخذ تدابير محددة لمواصلة تنفيذ برنامج العمل ضمن سياق برامجها؛
</seg>
<seg id="25230">
        5 - تقرر أن تدعو إلى عقد اجتماع دولي في عام 2004 يشمل جزء رفيع المستوى، من أجل إجراء استعراض كامل شامل لتنفيذ برنامج العمل، حسبما دعت خطة تنفيذ جوهانسبرغ([1]) انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب(، الفصل الأول، القرار 2، المرفق، الفقرة 61.)، وترحب بعرض حكومة موريشيوس استضافة هذا الاجتماع الدولي؛
</seg>
<seg id="25231">
        6 - تقرر أيضا أن يهدف الاستعراض الشامل المشار إليه في الفقرة 5 أعلاه إلى الحصول من جديد على التزام سياسي من جميع البلدان باتخاذ تدابير عملية واقعية لمواصلة تنفيذ برنامج العمل وإلى التركيز على اتخاذ تلك التدابير، بوسائل تشمل حشد الموارد والمساعدات للدول الجزرية الصغيرة النامية؛
</seg>
<seg id="25232">
        7 - تقرر كذلك أن تدعو إلى عقد اجتماعات تحضيرية إقليمية للدول الجزرية الصغيرة النامية في مناطق أفريقيا والبحر الكاريـبي والمحيط الهادئ، فضلا عن اجتماع تحضيري أقاليمي لجميع الدول الجزرية الصغيرة النامية لإجراء استعراض لبرنامج العمل على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي، وتحديد واستحداث مدخلات تخص الدول الجزرية الصغيرة النامية للمساهمة بها في الاستعراض السالف الذكر، مع زيادة أوجه التماسك والتكامل مع الأعمال التحضيرية الأخرى إلى أقصى حد؛
</seg>
<seg id="25233">
        8 - ترحب بالجهود الأولية التي تبذلها الدول الجزرية الصغيرة النامية لوضع الطرائق الوطنية والإقليمية اللازمة للاجتماعات التحضيرية الإقليمية، وتدعو منظومة الأمم المتحدة بشكل عام، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة بشكل خاص، فضلا عن مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف ومرفق البيئة العالمية، إلى وضع الطرائق التي تستخدم على الصعيد الدولي لتسهيل عقد الاجتماعات المشار إليها في الفقرتين 5 و 7 أعلاه في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="25234">
        9 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أن تسعى، في سياق تسهيل عملية استعراض برنامج العمل، إلى الحصول على مدخلات قطرية تتسم بالإيجاز وحُسن التركيز، وتستند، في جملة أمور، إلى المواد المعدة لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، من أجل التقليص إلى أدنى حد من العبء الواقع على الدول المشاركة، مع زيادة الفائدة المستمدة من المعلومات التي تم جمعها زيادة قصوى؛
</seg>
<seg id="25235">
        10 - تدعو لجنة التنمية المستدامة إلى أن تقوم، في دورتها الحادية عشرة، بالنظر في دورها في عملية التحضير للاستعراض الشامل لبرنامج العمل؛
</seg>
<seg id="25236">
        11 - تدعو جميع الدول الأعضاء، والدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة، والوكالات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة، والمجموعات الرئيسية الوارد ذكرها في جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني. المجموعات الرئيسية هي: النساء، والشباب، والسكان الأصليون ومجتمعاتهم، والمنظمات غير الحكومية، والسلطات المحلية، والعمال ونقاباتهم، وقطاعا التجارة والصناعة بما فيها الشركات عبر الوطنية، والأوساط العلمية والتكنولوجية، والمزارعون.) وفقا للنظام الداخلي لكل من لجنة التنمية المستدامة([1]) انظر E/5975/Rev.1.) ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) A/CONF.199/2 و Corr.1.) وكذلك ممارسات اللجنة المستقرة، إلى المشاركة بشكل كامل في الأنشطة المحددة لمواصلة تنفيذ برنامج العمل ومتابعة نتائجه متابعة فعالة وفي الأعمال التحضيرية للاستعراض الشامل؛
</seg>
<seg id="25237">
        12 - تدعو جميع الاجتماعات الدولية التي تهم الدول الجزرية الصغيرة النامية، بما فيها الاجتماعات الإقليمية والأقاليمية لتلك الدول، إلى تقديم المدخلات المناسبة للاستعراض الشامل ولعمليته التحضيرية؛
</seg>
<seg id="25238">
        13 - تطلب إلى الأمين العام، عملا بالفقرة 8 من القرار 56/198، أن يولي مزيدا من النظر لتعزيز وحدة الدول الجزرية الصغيرة النامية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، بوسائل تشمل القيام في أقرب فرصة ممكنة بتثبيت وظيفة المستشار الأقاليمي للدول الجزرية الصغيرة النامية الموجودة الآن لدى الوحدة، ليمكِّن الوحدة بذلك من المساعدة في إعداد الاستعراض الشامل لبرنامج العمل؛
</seg>
<seg id="25239">
        14 - تدعو إلى اشتراك الأعضاء المنتسبين باللجان الإقليمية في الاستعراض الشامل لبرنامج العمل، وفي عملية التحضير له، وبنفس صفة المراقب التي اشتركوا بها في المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية المعقود في عام 1994، وفي الدورة الاستثنائية الثانية والعشرين للجمعية العامة المعقودة في عام 1999، لاستعراض تنفيذ برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="25240">
        15 - تقرر أن تنشئ صندوقا للتبرعات بغرض مساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية، بما فيها أقل هذه البلدان نموا، على المشاركة بشكل كامل فعال في الاجتماع الدولي المشار إليه في الفقرة 5 أعلاه، فضلا عن مختلف العمليات التحضيرية المشار إليها في الفقرة 7 أعلاه، وتدعو الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمجموعات الرئيسية المعتمدة لدى لجنة التنمية المستدامة إلى المساهمة في هذا الصندوق؛
</seg>
<seg id="25241">
        16 - تحث جميع المنظمات ذات الصلة على أن تستكمل قبل انتهاء عام 2004 العمل المتعلق بوضع مؤشر الضعف، مراعية الظروف والاحتياجات التي تنفرد بها الدول الجزرية الصغيرة النامية؛
</seg>
<seg id="25242">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند الفرعي المعنون "مواصلة تنفيذ برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية"، في إطار البند المعنون "البيئة والتنمية المستدامة"؛
</seg>
<seg id="25243">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="25244">
        القرار 57/263
</seg>
<seg id="25245">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/533، الفقرة 19)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="25246">
        57/263 - التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية
</seg>
<seg id="25247">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25248">
        إذ تشدد على أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب، باعتباره عنصرا مهما من عناصر التعاون الدولي من أجل التنمية، يوفر فرصا حقيقية للبلدان النامية في سعيها الفردي والجماعي من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="25249">
        وإذ تدرك أن البلدان النامية مسؤولة أساسا عن تشجيع التعاون بين بلدان الجنوب وتحقيقه، ليس كبديل للتعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، بل كعنصر مكمل له، وإذ تكرر في هذا الصدد تأكيد ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها البلدان النامية لتوسيع نطاق التعاون فيما بين بلدان الجنوب،
</seg>
<seg id="25250">
        وإذ تحيط علما بالإعلان الوزاري الذي اعتمده وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77 في اجتماعهم السنوي السادس والعشرين، المعقود في نيويورك يوم 19 أيلول/سبتمبر 2002([1]) A/57/444، المرفق.)، الذي أكد من جديد على تزايد أهمية ووجاهة التعاون فيما بين بلدان الجنوب،
</seg>
<seg id="25251">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تدابير تعزيز وتيسير التعاون فيما بين بلدان الجنوب([1]) A/57/155.)؛
</seg>
<seg id="25252">
        2 - تلاحظ مع الارتياح نجاح البلدان النامية في وضع خطط عمل مفصلة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتحث البلدان النامية وشركاءها على تكثيف المبادرات المشتركة فيما بين بلدان الجنوب، وكذلك المبادرات الثلاثية التي تسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ومن بينها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="25253">
        3 - تشجع البلدان النامية على تعزيز آلياتها الوطنية للتنسيق من أجل تحسين فعالية التعاون فيما بين بلدان الجنوب وكذلك التعاون الثلاثي، كما تشجع في هذا السياق الشركاء الإنمائيين الآخرين على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف على القيام بذلك، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="25254">
        4 - تكرر تأكيد الحاجة الملحة للمساعدة في تعزيز مؤسسات ومراكز الامتياز في بلدان الجنوب، ولا سيما على المستويين الإقليمي والأقاليمي، بغية الاستفادة بطريقة أكثر فعالية من هذه الكيانات من أجل تحسين تبادل المعارف فيما بين بلدان الجنوب، وإقامة الشبكات فيما بينها، وبناء القدرات، وتبادل المعلومات، وتحليل السياسات والتنسيق فيما بين البلدان النامية بشأن القضايا الرئيسية موضع الاهتمام المشترك؛
</seg>
<seg id="25255">
        5 - توصي بأن تقوم اللجنة الرفيعة المستوى لاستعراض التعاون التقني فيما بين البلدان النامية باستعراض جميع جوانب التعاون فيما بين بلدان الجنوب المتصلة بالتنمية؛
</seg>
<seg id="25256">
        6 - تطلـب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتنسيق مع الوحدة الخاصة للتعاون التقني فيما بين البلدان النامية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتشاور مع الدول الأعضاء والمنظمات والوكالات ذات الصلة، بالاضطلاع، في حدود الموارد المتاحة، بدراسة تهدف إلى توعية الجمهور بأهمية التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي وبمدى إسهام ذلك التعاون في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ومن بينها الأهداف الواردة في الإعلان بشأن الألفية، وأن يقدم في هذا السياق اقتراحات محددة بشأن النهوض بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب وتيسيره وزيادة الوعي العام بجملة أمور من بينها القيمة التي يضيفها العقد الدولي المقترح للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ويوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والآثار التي يمكن أن تترتب عليهما، وأن يقدم نتائج وتوصيات الدراسة إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="25257">
        7 - تكرر تأكيد التشديد الوارد في توافق آراء مونتيري المعتمد في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) على ضرورة تكثيف جهود المؤسسات المالية والإنمائية المتعددة الأطراف والثنائية من أجل تحقيق عدة أهداف منها تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب وكذلك التعاون الثلاثي كأدوات لتوصيل المساعدات إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية([1]) المرجع نفسه، الفقرة 43.)؛
</seg>
<seg id="25258">
        8 - تحيط علما بالمقرر 2002/18 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2002، الذي اتخذه المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان([1]) انظر DP/2003/2.)، الذي قرر فيه المجلس تخصيص مبلغ سنوي محدد قيمته 3.5 مليون دولار للوحدة الخاصة للتعاون التقني فيما بين البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="25259">
        9 - تهيب بجميع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات المتعددة الأطراف ذات الصلة أن تكثف جهودها من أجل استخدام التعاون فيما بين بلدان الجنوب استخداما فعالا في تصميم وصياغة وتنفيذ برامجها العادية، وأن تنظر في زيادة المخصصات من الموارد البشرية والتقنية والمالية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="25260">
        10 - تـدرك ضرورة تعبئة موارد إضافية من أجل تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتدعو في هذا الصدد جميع البلدان، وبخاصة البلدان المتقدمة النمو، إلى التبرع لدعم هذا التعاون من خلال عدة قنوات منها صندوق بيريس غيريرو الاستئماني للتعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية والصندوق الاستئماني للتبرعات لتشجيع التعاون فيما بين بلدان الجنوب، على أن تراعي ضرورة أن يواصل هذان الصندوقان استخدام تلك الموارد بطريقة فعالة، وتقرر أن تدرج الصندوق الأخير في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية طالما ظل قائما؛
</seg>
<seg id="25261">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في جدول أعمال الدورة الثالثة عشر للجنة الرفيعة المستوى لاستعراض التعاون التقني فيما بين البلدان النامية جزءا خاصا للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني فيما بين البلدان النامية([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتعاون التقني فيما بين البلدان النامية، بوينس آيرس، 30 آب/أغسطس - 12 أيلول/سبتمبر 1978 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.78.II.A.11 والتصويب)، الفصل الأول.).
</seg>
<seg id="25262">
        القرار 57/264
</seg>
<seg id="25263">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/533، الفقرة 19)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="25264">
        57/264 - تقرير التنمية البشرية
</seg>
<seg id="25265">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25266">
        إذ تشير إلى قرارها 56/201 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="25267">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 49/123 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994 بشأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتقرير التنمية البشرية،
</seg>
<seg id="25268">
        وإذ تعـيـد التأكيـد على المقرريـن 94/15 المـــؤرخ 10 حـزيـران/يـونـيــه 1994([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1994، الملحق رقم 15 (E/1994/35/Rev.1).) و95/24 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 1995([1]) المرجع نفسه، 1995، الملحق رقم 14 (E/1995/34).) اللذين اتخذهما المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن تقرير التنمية البشرية،
</seg>
<seg id="25269">
        وإذ تسلم بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يضطلع بتمويل تقرير التنمية البشرية ونشره وطرحه والترويج له وتوزيعه على الصعيد الدولي،
</seg>
<seg id="25270">
        وإذ تعترف بأن تقرير التنمية البشرية يمثل أداة هامة في زيادة الوعي بالتنمية البشرية في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="25271">
        وإذ تشير إلى أن تقرير التنمية البشرية نتاج عملية فكرية مستقلة وأن وضع السياسات الناظمة للأنشطة التنفيذية من أجل التنمية في منظومة الأمم المتحدة سيظل من اختصاص الدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="25272">
        1 - تؤكد أن تقرير التنمية البشرية نتاج عملية مستقلة ومتميزة وليس وثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة، وأن وضع السياسات الناظمة للأنشطة التنفيذية من أجل التنمية في منظومة الأمم المتحدة سيظل من اختصاص الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="25273">
        2 - ترحب بالمقرر 2002/18 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2002 الذي اتخذه المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن ترتيبات البرمجة للفترة 2004-2007، الذي خصص بموجبه مبلغ سنوي محدد من الموارد العادية لتمويل مكتب تقرير التنمية البشرية؛
</seg>
<seg id="25274">
        3 - تعيد التأكيد على المقرر 94/15([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1994، الملحق رقم 15 (E/1994/35/Rev.1).) الذي اتخذه المجلس التنفيذي والذي رحب المجلس بموجبه بقرار مدير البرنامج تحسين عملية التشاور مع الدول الأعضاء والهيئات الدولية المعنية الأخرى لبلورة المنهجيات المستخدمة في تقرير التنمية البشرية بغية تحسين نوعيته وزيادة دقته دون المساس باستقلاليته التحريرية؛
</seg>
<seg id="25275">
        4 - تعيد التأكيد أيضا على أن إعداد تقرير التنمية البشرية ينبغي أن يتسم بالحياد والشفافية وأن يجري بالتشاور الكامل والفعال مع الدول الأعضاء، مع إيلاء الاعتبار الواجب للطبيعة المحايدة للمصادر واستخدامها؛
</seg>
<seg id="25276">
        5 - تدعو المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن يدرج في خطة عمله السنوية اعتبارا من عام 2003 بندا منفصلا ضمن بنود جدول الأعمال يتعلق بتقرير التنمية البشرية، بهدف تعزيز المشاورات التي تجري مع الدول الأعضاء بشأن تقرير التنمية البشرية، بغرض تحسين نوعيته وزيادة دقته دون المساس باستقلاليته التحريرية وأن يكفل تنفيذ هذا القرار تنفيذا تاما؛
</seg>
<seg id="25277">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار في الجزء ذي الصلة من تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن دورته الموضوعية لعام 2003.
</seg>
<seg id="25278">
        القرار 57/265
</seg>
<seg id="25279">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/534، الفقرة 14)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="25280">
        57/265 - إنشاء الصندوق العالمي للتضامن
</seg>
<seg id="25281">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25282">
        إذ تـشـيـر إلـى قــراريــها 55/210 المــؤرخ 20 كانـــون الأول/ديــسمـبـر 2000 و 56/207 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="25283">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="25284">
        وإذ تشـدد علــــى أهداف عقــــد الأمــم الـمتــحــــدة الأول لـلقــضـاء علــى الــفـقـر (1997-2006)، وإعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) وبرنامج العمل الصادرين عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، والإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين المعنونة "مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعيـــة وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة" والمعقودة في جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000([1]) القرار دإ-24/2، المرفق، الفرع الأول.)، وبرنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا المعقود في بروكسل في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001([1]) A/CONF.191/11.)،
</seg>
<seg id="25285">
        وإذ تشير إلى توافق آراء مونتيري المعتمد في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة تنفيذ جوهانسبرغ'')([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="25286">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن اقتراح إنشاء صندوق عالمي للتضامن من أجل القضاء على الفقر([1]) A/57/137.)،
</seg>
<seg id="25287">
        1 - تؤيد قرار مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة إنشاء الصندوق العالمي للتضامن من أجل القضاء على الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية والبشرية في البلدان النامية، بينما تؤكد على الطابع الطوعي للمساهمات وعلى ضرورة تفادي الازدواج مع صناديق الأمم المتحدة القائمة، وتشجع دور القطاع الخاص وفرادى المواطنين مقابل الحكومات على تمويل المشاريع، على النحو المحدد في خطة تنفيذ جوهانسبرغ([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="25288">
        2 - تطلب إلى الأمين العام تكليف مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باتخاذ التدابير اللازمة لتشغيل الصندوق العالمي للتضامن على الفور بوصفه صندوقا استئمانيا تابعا للبرنامج وخاضعا لما اعتمده المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان من قواعد ونظم مالية، استنادا إلى هذا القرار، وإلى التوصيات الواردة في تقريره عن آليات الصندوق وطرائق تسييره واختصاصاته والولايات المنوطة به وإدارته([1]) A/57/137.)، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="25289">
        3 - تقرر أن يدعم الصندوق العالمي للتضامن الطلبات الواردة من حكومات البلدان النامية لتمويل مشاريع التخفيف من وطأة الفقر، بما فيها المبادرات التي تنفذها المنظمات المجتمعية والكيانات الصغرى التابعة للقطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="25290">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلب إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2003 تقريرا مرحليا عن التدابير المتخذة لتشغيل الصندوق؛
</seg>
<seg id="25291">
        5 - تشجع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات والهيئات والأفراد ذوي الصلة على التبرع للصندوق؛
</seg>
<seg id="25292">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين في إطار البند المعنون "تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)".
</seg>
<seg id="25293">
        القرار 57/266
</seg>
<seg id="25294">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/534، الفقرة 14)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="25295">
        57/266 - تنفيذ عقد الأمم المتحـدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)
</seg>
<seg id="25296">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25297">
        إذ تشير إلى قرارها 47/196 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي أنشأت بموجبه اليوم الدولي للقضاء على الفقـر وقرارها 48/183 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993 الذي أعلنت بمقتضاه سنة 1996 السنة الدولية للقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="25298">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 50/107 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 بشأن الاحتفال بالسنة الدولية للقضاء على الفقر وإعلان عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006) وإلى نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، ومن ضمنها المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيـري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) واستعراض مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي يجري كل خمس سنوات([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية: بعد مرور خمس سنوات، 10-13 حزيران/يونيه 2002، الجزء الأول، التذييل؛ انظر أيضا A/57/499، المرفق.) ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب(، الفصل الأول، القرار 1، المرفق، والقرار 2، المرفق.) والمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية([1]) A/C.2/56/7، المرفق.)،
</seg>
<seg id="25299">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات بمناسبة انعقاد قمة الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والالتزام الذي قطعوه على أنفسهم بالقضاء على الفقر المدقع وبتخفيض نسبة من يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة من يعانون من الجوع من سكان العالم إلى النصف بحلول سنة 2015،
</seg>
<seg id="25300">
        وإذ تشير إلى قرارها 56/207 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 والمعنون ''تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)، بما في ذلك الاقتراح القاضي بإنشاء صندوق عالمي للتضامن من أجل القضاء على الفقر''،
</seg>
<seg id="25301">
        وإذ تضع في اعتبارها نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين([1]) القرار دإ-24/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="25302">
        وإذ تؤكد الأولوية التي أولاها رؤساء الدول والحكومات للقضاء على الفقر واعتبارهم أن القضاء عليـه ضرورة ملحة في توافق آراء مونتيـري المعتمد في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيـري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وفي نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="25303">
        وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار تزايد عدد مَن يعيشون في فقر مدقع في بلدان كثيـرة، ومعظمهم من النساء والأطفال الذين يشكّلون أشد الفئات تضررا، ولا سيما في أقل البلدان نموا وفي بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى،
</seg>
<seg id="25304">
        وإذ تسلم بأنه في حين أن معدل الفقر قد انخفض في بعض البلدان، فإن بعض البلدان النامية والفئات المحرومة يجري تهميشها والبعض الآخر مهدد بالتهميش ومستبعد فعليا من منافع العولمة، مما أدى إلى ازدياد التفاوت في الدخل بين البلدان وداخلها، وبالتالي إلى إعاقة الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="25305">
        وإذ تسلّم أيضا بأنه يتحتم إدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي واقتسام منافع العولمة بإنصاف لكي تكون استراتيجية القضاء على الفقر فعالة،
</seg>
<seg id="25306">
        وإذ تؤكد من جديد أنه ينبغي، في سياق الإجراءات العامة للقضاء على الفقر، إيلاء عناية خاصة للطبيعة المتعددة الأبعاد للفقر وللظروف والسياسات الوطنية والدولية التي تيسر القضاء عليه، وذلك بأمور منها تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لـمـن يعيشون في الفقر، وتعزيز وحماية تمتع الجميع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية كافة، بما في ذلك الحق في التنمية،
</seg>
<seg id="25307">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/211.)،
</seg>
<seg id="25308">
        1 - تشدد على أن القضاء على الفقر هو أخطر تحد عالمي يواجه العالم اليوم وأنه ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية، وأنه على الرغم من أن المسؤولية الرئيسية عن تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في كل بلد تقع على عاتق البلد المعني ذاته، وأنه رغم أن دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية لا يمكن إيفاؤه حقه من التركيز، فإنه يلزم اتخاذ تدابير متضافرة وملموسة على جميع الأصعدة لتمكين البلدان النامية من تحقيق أهدافها في مجال التنمية المستدامة، في إطار الأهداف والغايات المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالفقر؛
</seg>
<seg id="25309">
        2 - تؤكد أيضا أن الهوة العميقة التي تقسم المجتمع البشري إلى أغنياء وفقراء والفجوة المتزايدة الاتساع بين العالمين المتقدم النمو والنامي تشكلان تهديدا كبيرا للازدهار والأمن والاستقرار على مستوى العالم؛
</seg>
<seg id="25310">
        3 - تؤكد من جديد أن حسن الإدارة على الصعيد الدولي أمر أساسي للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وأنه من المهم من أجل كفالة توافر بيئة اقتصادية دولية دينامية ومؤاتية، أن يجري تشجيع الإدارة الاقتصادية العالمية، عن طريق التصدي للأنماط المالية والتجارية والتكنولوجية والاستثمارية الدولية التي تؤثر على إمكانيات التنمية في البلدان النامية، وأنه تحقيقا لهذا، ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة، بما في ذلك ضمان توافر الدعم للإصلاح الهيكلي وإصلاح الاقتصاد الكلي، وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية وزيادة سبل وصول البلدان النامية إلى الأسواق، وأنه ينبغي مواصلة بذل الجهود من أجل إصلاح الهيكل المالي الدولي، مع زيادة الشفافية ومشاركة البلدان النامية على نحو فعال في عمليات صنع القرار، وأنه يمكن حفز التنمية على الصعيد العالمي بصورة كبيرة، بما يعود بالنفع على البلدان في جميع مراحل التنمية، عن طريق إرساء نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف يستند إلى القواعد ويسوده الانفتاح ويخلو من التمييز ويتسم بالإنصاف؛
</seg>
<seg id="25311">
        4 - تؤكد من جديد أيضا أن حسن الإدارة على الصعيد الوطني أمر أساسي للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وأن السياسات الاقتصادية السليمة والمؤسسات الديمقراطية الراسخة التي تستجيب لاحتياجات الشعب والهياكل الأساسية المحسنة تشكل الأساس اللازم للنمو الاقتصادي المطرد وللقضاء على الفقر وإيجاد فرص للعمل، وأن الحرية، والسلام والأمن، والاستقرار الداخلي، واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وسيادة القانون، والمساواة بين الجنسين، والسياسات ذات المنحى السوقي، والالتزام العام بإرساء مجتمعات عادلة وديمقراطية، كلها أمور بالغة الأهمية يعضد بعضها البعض؛
</seg>
<seg id="25312">
        5 - تؤكد أن عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006) ينبغي أن يسهم في تحقيق الهدفين المتمثلين في تخفيض نسبة من يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة من يعانون من الجوع من سكان العالم إلى النصف بحلول سنة 2015 وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات وطنية حاسمة وتعزيز التعاون الدولي، وذلك كجزء من نهج متكامل يرمي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="25313">
        6 - تؤكد من جديد أنه ينبغي معالجة مسألة القضاء على الفقر بصورة متكاملة، حسبما يتجلى في خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة تنفيذ جوهانسبرغ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب(، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، مع مراعاة أهمية الحاجة إلى تمكين المرأة والاستراتيجيات القطاعية في مجالات من قبيل التعليم، وتنمية الموارد البشرية، والصحة، والمستوطنات البشرية، والتنمية الريفية والمحلية وعلى صعيد الجماعات، والعمالة المنتجة، والسكان، والبيئة، والمياه والمرافق الصحية، والأمن الغذائي، والطاقة، والهجرة، والاحتياجات المحددة الخاصة بالفئات المحرومة والضعيفة، وذلك بشكل يؤدي إلى زيادة الفرص والخيارات المتاحة أمام من يعيشون في فقر، وتمكينهم من بناء إمكانياتهم وتعزيزها بحيث يمكن تحقيق التنمية والأمن والاستقرار، وتشجع البلدان في هذا الصدد على تطوير سياساتها الوطنية المتعلقة بالقضاء على الفقر، وفقا لأولوياتها الوطنية، بما في ذلك، وحسب الاقتضاء، عن طريق ورقات استراتيجية الحد من الفقر؛
</seg>
<seg id="25314">
        7 - تشدد على أهمية زيادة السبل المتاحة أمام الفقراء، ولا سيما النساء، للحصول على الموارد والتحكم فيها، بما في ذلك الأراضي والمهارات والمعارف ورأس المال والصلات الاجتماعية، وأهمية تحسين سبل حصول الجميع على الخدمات الاجتماعية الأساسية؛
</seg>
<seg id="25315">
        8 - تسلِّم بالدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه التجارة في دفع عجلة النمو والتنمية وفي القضاء على الفقر، وتؤكد، في هذا الصدد، ضرورة التعجيل بإدماج البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بصورة تامة في النظام التجاري الدولي، انطلاقا من الإدراك التام لما تنطوي عليه العولمة وتحرير التجارة من فرص وتحديات ومع مراعاة ظروف كل بلد على حدة، ولا سيما المصالح التجارية والاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="25316">
        9 - ترحب بما تقرر في الإعلان الوزاري الذي اعتمد في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية([1]) A/C.2/56/7، المرفق.) من وضع احتياجات ومصالح البلدان النامية في صميم برنامج العمل المعتمد في المؤتمر، بما في ذلك تعزيز إمكانيات وصول المنتجات ذات الأهمية للبلدان النامية إلى الأسواق؛
</seg>
<seg id="25317">
        10- تسلم بأنه سيلزم زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية وغيرها من الموارد زيادة كبيرة إذا كان للبلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، أن تحقق الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية وبأنه من الضروري من أجل إيجاد الدعم للمساعدة الإنمائية الرسمية، أن يكون هناك تعاون من أجل مواصلة تحسين السياسات والاستراتيجيات الإنمائية، على الصعيدين الوطني والدولي، بغرض تعزيز فعالية المعونة، وتطلب في هذا الشأن إلى البلدان التي أعلنت عن زيادة مساعداتها الإنمائية الرسمية في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية أن تفي بالتزاماتها هذه في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="25318">
        11 - تحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تبلغ بعد هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية رسمية للبلدان النامية، وهدف تخصيص من 0.15 إلى 0.20 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لأقل البلدان نموا، أن تبذل جهودا ملموسة لتحقيق ذلك، كما تمت إعادة التأكيد على ذلك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقـل البـلـدان نـموا الذي عـقد في بـروكسل في الفتـرة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001([1]) انظر A/CONF.191/11.)، وتشجع البلدان النامية على الاستناد إلى التقدم المحرز فيما يتعلق بكفالة الاستخدام الفعال للمساعدة الإنمائية الرسمية في المساعدة على تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية، وتعترف بالجهود التي يبذلها جميع المانحين، وتشيد بالمانحين الذين تزيد تبرعاتهم المقدمة في إطار المساعدة الإنمائية الرسمية عن الأهداف المحددة أو تبلغها أو تزداد اقترابا منها، وتؤكد أهمية الاضطلاع بدراسة سبل تحقيق هذه الغايات والأهداف والأطر الزمنية لذلك؛
</seg>
<seg id="25319">
        12 - تسلم بأن تهيئة بيئة مؤاتية داخلية أمر حيوي لحشد الموارد المحلية، وزيادة الإنتاجية، والحد من هروب رؤوس الأموال، وتشجيع القطاع الخاص، واجتذاب الاستثمار والمساعدة الدوليين والاستفادة منهما على نحو فعال، وبأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم الجهود الرامية إلى إيجاد هذه البيئة؛
</seg>
<seg id="25320">
        13 - تلاحظ ببالغ القلق أن استمرار مشاكل الديون وخدمة الدين التي تعاني منها البلدان النامية الفقيرة المثقلة بالديون تشكل أحد العناصر التي تؤثر سلبا على جهود التنمية المستدامة التي تبذلها هذه البلدان، وتلاحظ في هذا الصدد أن إجمالي حجم ديون البلدان النامية قد ارتفع من 458 1 بليون دولار في عام 1990 إلى 442 2 بليون دولار في عام 2001، وتعترف بأن الدائنين والمدينين لا بد وأن يتقاسموا المسؤولية عن تفادي حالات الديون التي لا يمكن تحملها وحلها، وبأن تخفيف الديون يمكن أن يؤدي دورا أساسيا في تحرير الموارد التي ينبغي تحويلها نحو الأنشطة التي تتماشى مع تحقيق النمو والتنمية المستدامين، بما في ذلك الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الواردة في إعلان الألفية، وتحث البلدان في هذا الصدد على أن توجه الموارد التي يجري تحريرها من خلال إجراءات تخفيف الديون، ولا سيما من خلال إلغاء الديون وخفضها، نحو تحقيق هذه الأهداف؛
</seg>
<seg id="25321">
        14 - تدعـو إلى التنفيذ الكامل والسريع والفعال للمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي يتعين أن تمول بالكامل من خلال موارد إضافية، وتشجع جميع الدائنين الذين لم يشاركوا بعد في هذه المبادرة على المشاركة فيها، وتشدد في هذا الصدد على ضرورة قيام دوائـر المانحين بتوفير الموارد الإضافية اللازمة لتلبية الاحتياجات المالية المستقبلية لتنفيذ هذه المبادرة، وترحب لذلك بالاتفاق على ضرورة استعراض تمويل البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في إطار تحليلي وبمعزل عن متطلبات تجديد الموارد الخاصة بالمؤسسة الإنمائية الدولية، على أن يتم ذلك في أعقاب الاجتماعات التي ستعقـد من أجل التجديد الرابع عشر للموارد الخاصة بهذه المؤسسة، وتهيب بجميع المانحين أن يشـاركوا في تلك العملية مشاركة كاملة؛
</seg>
<seg id="25322">
        15 - تـهـيب بالبلدان المتقدمة النمو أن تقوم، عن طريق التعاون المكثف والفعال مع البلدان النامية، بتعزيز بناء القدرات وتيسير الحصول على التكنولوجيا والمعارف المتصلة بها ونقلها، ولا سيما إلى البلدان النامية، بشروط ملائمة، منها الشروط التساهلية والتفضيلية، حسبما يتفق عليه فيما بينها، مع مراعاة الحاجة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية، فضلا عن الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، وذلك بتحديد وتنفيذ خطوات عملية لكفالة إحراز تقدم في ذلك الصدد ومساعدة البلدان النامية في جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر في عصر تؤثر فيه التكنولوجيا إلى حد بعيد؛
</seg>
<seg id="25323">
        16 - تعترف بمسؤولية جميع الحكومات عن اعتماد سياسات ترمي إلى منع ممارسات الفساد ومكافحتها على الصعيدين الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="25324">
        17 - تسلم أيضا بأهمية نشر أفضل الممارسات في مجـال الحد من الفقر بشتى أبعاده مع مراعاة ضرورة تطويع أفضل الممارسات هذه بحيث تتفق مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتاريخية لكل بلد؛
</seg>
<seg id="25325">
        18 - تعرب عن قلقها من أنـه رغم التراجع في عدد الأفراد الذين يعانون من نقص التغذية في عدد من البلدان النامية في عقد التسعينات، فـإن ثلثي هذه البلدان تقريبا أفادت بعدم حدوث تغير في عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية أو بأن عددهم قد زاد، ولا سيما في البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، ومن أنـه بمعدلات التقدم الحالية، من المرجح أن يتحقق هدف خفـض نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع بمقدار النصف بحلول عام 2015 في مناطق دون أخرى بما فيها المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، ما لم يجر تعزيز الجهود المبذولة بصورة كبيرة على جميع الأصعدة من أجل تحقيق الأمن الغذائي؛
</seg>
<seg id="25326">
        19 - تؤكد الصلة بين القضاء على الفقر وتحسين إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب، وتشدد في هذا الصدد على هدف خفـض عدد الأشخاص العاجزين عن الحصول على المياه الصالحة للشرب أو غير القادرين على تحمل تكاليفها ونسبة الأشخاص العاجزين عن الانتفاع بمرافق الصرف الصحي الأساسية بمقدار النصف بحلول عام 2015 على النحو الذي أكـدتـه مجـددا خطة تنفيذ جوهانسبرغ([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب(، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="25327">
        20 - تسلم بأن عدم توفر الإسكان الملائم يظـل من التحديات الملحة في الكفاح من أجل القضاء على الفقر المدقع، ولا سيما في المناطق الحضرية في البلدان النامية، وتعرب عن قلقها إزاء النمو السريع في عدد سكان الأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية في البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا، وتؤكد أنه ما لم تتخذ تدابير وإجراءات عاجلة وفعالة على الصعيدين الوطني والدولي، فإن عدد سكان الأحياء الفقيرة، الذي يبلغ ثلث عدد سكان المناطق الحضرية في العالم، سيستمر في التزايد، وتؤكد ضرورة زيادة الجهود المبذولة من أجل إدخال تحسين ملموس على حياة ما لا يقل عن 100 مليون من سكان الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020؛
</seg>
<seg id="25328">
        21 - ترحب بالجهود المبذولة من أجل تنفيذ مبادرة 20/20، التي تشدد على أن العمل على توفير سبل حصول الجميع على الخدمات الاجتماعية الأساسية أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة والمنصفة ويمثل جزءا لا يتجزأ من استراتيجية القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="25329">
        22 - تؤكد الدور الحاسم لكل من التعليم النظامي وغير النظامي، ولا سيما التعليم الأساسي والتدريب وبخاصة الموجه للفتيات، في تمكين مـَن يعيشون في فقر، وتشدد من جديد، في هذا السياق، على إطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربيــة والعلـم والثقافة، التقرير الختامي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000، باريس، 2000.)، وتسلم بأهمية استراتيجية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للقضاء على الفقر، ولا سيما الفقر المدقع، في دعم برامج توفير التعليم للجميع باعتبارها أداة لتحقيق أهداف من بينها تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015؛
</seg>
<seg id="25330">
        23 - تسلِّم بما لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من آثار مدمرة على التنمية البشرية والنمو الاقتصادي وجهود الحد من الفقر في العديد من البلدان، ولا سيما البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وتحث الحكومات والمجتمع الدولي على إيلاء أولوية عاجلة للأزمة الناشئة عن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ولا سيما تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية وذلك من خلال تعزيز التعاون والمساعدة، وكذلك من خلال تنفيذ الالتزامات المتعهد بها، حسبما اتفق عليه في إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السادسة والعشرين المعقودة في حزيران/يونيه 2001([1]) القرار دإ-26/2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="25331">
        24 - تؤكد دور القروض الصغيرة باعتبارها أداة هامة في مكافحة الفقر تشجع الإنتاج والعمل الحر وتعمل على تمكين من يعيشون في فقر، ولا سيما النساء، وبالتالي تشجع الحكومات على اعتماد سياسات تدعم وضع خطط لمنح القروض الصغيرة وتطوير مؤسسات القروض الصغيرة وتعزيز قدراتها؛
</seg>
<seg id="25332">
        25 - تؤكد من جديد ضرورة قيام جميع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة بتشجيع وضــع سياسة فعلية وملموسة لتعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج الرامية إلى القضاء على الفقر، على الصعيدين الوطني والدولي، وتشجع استخدام التحليل الجنساني كأداة لإدماج البعد الجنساني في التخطيط لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="25333">
        26 - تؤكد مـا أقــره إعلان الألفية من أهمية تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا حيث يظل الفقر تحديا كبيرا وحيث لم تنتفع بعد معظم البلدان انتفاعا كاملا من الفرص التي تتيحها العولمة، مما يفاقـم أكثر من تهميش القارة؛
</seg>
<seg id="25334">
        27 - ترحب بالشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.) كبرنامج للاتحاد الأفريقي يهدف أساسا إلى القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، على أساس من الملكية والقيادة الأفريقية والشراكة المعززة مع المجتمع الدولي، وتحث البلدان المتقدمة النمو ومنظومة الأمم المتحدة على أن تدعم هذه الشراكة وتكمل الجهود التي تبذلها أفريقيا للتغلب على التحديات التي تواجهها؛
</seg>
<seg id="25335">
        28 - تشدد على أن الهدف المتمثل في خفض نسبة من يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد بمقدار النصف بحلول عام 2015 لن يتحقق بدون بذل جهود جادة لتلبية الاحتياجات الإنمائية لأقل البلدان نموا ودعم جهودها الرامية إلى تحسين ظروف عيش شعوبها، وتهيب في هذا السياق بالحكومات الوطنية لأقل البلدان نموا وشركائها في التنمية التنفيذ الكامـل للالتزامــات الــواردة فــي إعــلان بروكســل([1]) A/CONF.191/12.) وبرنامــج عمــل العقــد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) انظر A/CONF.191/11.) اللذين اعتمدا في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="25336">
        29 - تؤكد من جديد الدور الذي تضطلع به صناديق الأمم المتحدة وبرامجـها، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مساعدة الجهود الوطنية للبلدان النامية، في عدة مجالات منها القضاء على الفقر، وضرورة تمويل هذه الصناديق والبرامج وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="25337">
        30 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="25338">
        31 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)".
</seg>
<seg id="25339">
        القرار 57/267
</seg>
<seg id="25340">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/535، الفقرة 15)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأردن، إسبانيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوغندا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرتغال، بلجيكا، بنن، بيرو، تركيا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، الدانمرك، السويد، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، مالطة، مصر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="25341">
        57/267 - جامعة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="25342">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25343">
        إذ تعيد تأكيد قراراتهـا الـسـابقة المتعلقة بجامعة الأمم المتحدة، بما في ذلـك القــرار 55/206 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="25344">
        وقد نظرت في تقرير مجلس جامعة الأمم المتحدة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 31 (A/57/31).) وفي تقرير الأمين العام([1]) A/57/589.)،
</seg>
<seg id="25345">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية المساهمات الفكرية التي تقدمها الجامعة لمنظومة الأمم المتحدة، والتي تتناول قضايا عالمية مختلفة،
</seg>
<seg id="25346">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها للتبرعات المقدمة من الحكومات والكيانات العامة والخاصة الأخرى دعما للجامعة،
</seg>
<seg id="25347">
        1 - تلاحظ مع الارتياح تنفيذ "الخطة الاستراتيجية لعام 2000: النهوض بالمعرفة من أجل أمن الإنسان والتنمية" التي تضع التوجهات البرنامجية العريضة مع تركيز خاص على الشواغل التي توليها الأمم المتحدة الأولوية وضرورة مواءمة الجانبين النظري والعملي في المنظور العالمي وتطلب إلى جامعة الأمم المتحدة أن تواصل إيلاء الأهمية لجداول الأعمال التي حددتها منظومة الأمم المتحدة على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="25348">
        2 - تحيط علما مع التقدير بالخطوات التي اتخذها مجلس الجامعة ورئيسها للنهوض بعمل الجامعة وإبراز صورتها، وزيادة وتنويع أوجه تفاعلها مع الأمم المتحدة وإسهاماتها في عملها، وتشجعهما على مواصلة هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="25349">
        3 - تشيد بما حققته الجامعة حتى الآن من نجاح في سبيل إيجاد القدر الضروري من المراكز والبرامج الصالحة المعنية بالبحث والتدريب في مختلف أنحاء العالم، والتي تركز بوجه خاص على تلبية الاحتياجات والشواغل الماسة للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="25350">
        4 - ترحب بالأهمية المتزايدة التي تعلقها الجامعة على تنمية القدرات، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="25351">
        5 - تحيط علما مع الارتياح باتساع المشاركة في المبادرة المشتركة التي تقوم بها الجامعة ومكتب الأمم المتحدة في جنيف لعقد حوار سنوي بشأن البحث والسياسات يركز على مواضيع محددة ويؤدي إلى إشراك منظومة الأمم المتحدة والكيانات الأخرى المعنية ببحوث السياسات وتحليلها؛
</seg>
<seg id="25352">
        6 - ترحب بتزايد عدد العروض المتصلة بالترتيبات التعاونية الجديدة مع الجامعة، التي تساهم في توسيع وزيادة التواصل الأكاديمي، كدليل على نجاح الجامعة وتعزيز صورتها؛
</seg>
<seg id="25353">
        7 - تشجع الجامعة على تنفيذ اقتراح الأمين العام المتعلق بوضع تدابير ابتكارية لتحسين التفاعل والاتصال بين الجامعة والكيانات الأخرى التابعة للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="25354">
        8 - تطلب إلى الأمين العام تشجيع الهيئات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة على الاستفادة بشكل أكمل من قدرة الجامعة على حشد شبكة عالمية من الباحثين في مجال السياسات التطبيقية لمساعدة المنظمة، من خلال تطوير البحوث والقدرات، في تسوية المشاكل العالمية الملحة الماثلة أمامها في المرحلة الحالية؛
</seg>
<seg id="25355">
        9 - تشدد على الحاجة المتواصلة إلى ضمان الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة في تسيير أنشطة الجامعة؛
</seg>
<seg id="25356">
        10 - تدعو المجتمع الدولي إلى تقديم تبرعات للجامعة، بما يشمل مراكزها وبرامجها المعنية بالبحث والتدريب، ولا سيما صندوق الهبات التابع لها، كوسيلة لتعزيز هوية الجامعة المميزة في منظومة الأمم المتحدة والأوساط العلمية الدولية؛
</seg>
<seg id="25357">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين بندا معنونا "جامعة الأمم المتحدة".
</seg>
<seg id="25358">
        القرار 57/268
</seg>
<seg id="25359">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/535، الفقرة 15)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="25360">
        57/268 - معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث
</seg>
<seg id="25361">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25362">
        إذ تشير إلى قراراتها 50/121 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/188 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/206 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/195 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/229 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/208 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/208 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="25363">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/479.) وتقرير المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث([1]) الوثـائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 14 (A/57/14).)،
</seg>
<seg id="25364">
        وإذ تعرب عن تقديرها للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص التي قدمت مساهمات مالية وغير مالية إلى المعهد أو تعهدت بتقديمها،
</seg>
<seg id="25365">
        وإذ تلاحظ بقلق أن المساهمات في الصندوق العام للمعهد لم تتزايد، بينما تتزايد مشاركة البلدان المتقدمة النمو في البرامج التدريبية في نيويورك وجنيف،
</seg>
<seg id="25366">
        وإذ تلاحظ أن المعهد لا يتلقى أي معونة مالية من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وأنه يقدم برامج تدريبية لجميع الدول الأعضاء مجانا،
</seg>
<seg id="25367">
        وإذ تكرر التأكيد على الحاجة إلى منح أنشطة التدريب دورا أبرز وأكبر في دعم إدارة الشؤون الدولية وفي تنفيذ برامج منظومة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="25368">
        1 - تؤكد من جديد فائدة معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بالنظر إلى الأهمية المتزايدة للتدريب داخل الأمم المتحدة وإلى الاحتياجات التدريبية للدول، وفائدة أنشطة البحث المتصلة بالتدريب التي يضطلع بها المعهد في إطار ولايته؛
</seg>
<seg id="25369">
        2 - تشدد على ضرورة أن يواصل المعهد تعزيز تعاونه مع معاهد الأمم المتحدة الأخرى والمعاهد الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="25370">
        3 - ترحب بالتقدم المحرز في بناء الشراكات بين المعهد والمنظمات والهيئات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال برامجها التدريبية، وتؤكد في هذا السياق على الحاجة إلى مواصلة تطوير تلك الشراكات وتوسيع نطاقها، ولا سيما على الصعيد القطري؛
</seg>
<seg id="25371">
        4 - تجدد نداءها إلى جميع الحكومات، ولا سيما حكومات البلدان المتقدمة النمو ومؤسسات القطاع الخاص التي لم تقدم بعد للمعهد مساهمة مالية أو غير مالية، أن تقدم له دعمها المالي وغير المالي السخي، وتحث الدول التي أوقفت تبرعاتها على النظر في استئنافها في ضوء النجاح الذي تحقق في إعادة هيكلة المعهد وتنشيطه؛
</seg>
<seg id="25372">
        5 - تشدد على ضرورة كفالة قدرة المعهد المالية على المدى الطويل من حيث تسديد ديونه وتغطية ما عليه من تكاليف إيجار وصيانة؛
</seg>
<seg id="25373">
        6 - تعرب عن أسفها لتزامن تقديم تقرير الأمين العام إلى اللجنتين الثانية والخامسة في الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="25374">
        7 - تشدد على أنه وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة، فإن اللجنة الخامسة هي اللجنة المختصة التي يمكن فيها النظر في مسألة إعادة تصنيف قيمة الإيجار وتكاليف الصيانة التي يتحملها المعهد، وتدرك أن اللجنة الخامسة ستجري مداولات بشأن ديون المعهد وإعادة تصنيف ما يتحمله من قيمة إيجار وتكاليف صيانة، مع الأخذ في الاعتبار حالته المالية والامتيازات الممنوحة للمنظمات الأخرى المثيلة له؛
</seg>
<seg id="25375">
        8- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="25376">
        القرار 57/269
</seg>
<seg id="25377">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/536، الفقرة 10)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السودان، الصومال، عمان ، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالطة، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 155 مقابل 4 وامتناع 4 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="25378">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="25379">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="25380">
        الممتنعون: بابوا غينيا الجديدة، توفالو، مدغشقر، ناورو
</seg>
<seg id="25381">
        57/269 - السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية
</seg>
<seg id="25382">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25383">
        إذ تذكر بقرارها 56/204 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 وإذ تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/31 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2002،
</seg>
<seg id="25384">
        وإذ تعيد تأكيد مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية،
</seg>
<seg id="25385">
        وإذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز حيازة الأرض بالقوة، وإذ تذكر بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 242 (1967) المؤرخ 22 تشـرين الثــانـي/نـوفمبــر 1967 والقرار 465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مــارس 1980 والقرار 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="25386">
        وإذ تعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="25387">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء استغلال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="25388">
        وإذ تعرب عن قلقها أيضا للدمار الشامل الذي ألحقته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالأراضي الزراعية والبساتين في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الفترة الأخيرة،
</seg>
<seg id="25389">
        وإذ تدرك ما للمستوطنات الإسرائيلية من أثر اقتصادي واجتماعي إضافي ضار على الموارد الطبيعية الفلسطينية وغيرها من الموارد الطبيعية العربية، ولا سيما مصادرة الأرض وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة،
</seg>
<seg id="25390">
        وإذ تعيد تأكيد ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973) المؤرخ 22 تشـرين الأول/أكـتوبر 1973 و 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وضرورة التوصل إلى تسوية نهائية على جميع المسارات،
</seg>
<seg id="25391">
        وإذ تحيط علما بمذكرة الأمين العام عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل([1]) A/57/63-E/2002/21.)،
</seg>
<seg id="25392">
        1 - تعيد تأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه؛
</seg>
<seg id="25393">
        2 - تهيب بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عدم استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، أو التسبب في ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر؛
</seg>
<seg id="25394">
        3 - تعترف بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر، وتعرب عن الأمل في أن تعالج هذه المسألة في إطار مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛
</seg>
<seg id="25395">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وتقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين بندا معنونا "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
</seg>
<seg id="25396">
        القرار 57/26
</seg>
<seg id="25397">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/566، الفقرة 12)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة بالنيابة عن المكتب.)
</seg>
<seg id="25398">
        57/26 - منع المنازعات وتسويتها بالوسائل السلمية
</seg>
<seg id="25399">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25400">
        إذ تشير إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="25401">
        وإذ تشير أيضا إلى الفصل السادس من الميثاق، لا سيما المادة 33، وإذ تؤكد التزام الدول الأعضاء بالسعي إلى حل منازعاتها بالوسائل السلمية التي تختارها،
</seg>
<seg id="25402">
        وإذ تشير كذلك إلى المبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وإعلان مجلس الأمن المتعلق بكفالة اضطلاع مجلس الأمن بدور فعال في صون السلم والأمن الدوليين، لا سيما في أفريقيا([1]) قرار مجلس الأمن 1318 (2000)، المرفق.)، الذي اعتمد أثناء مؤتمر قمة الألفية،
</seg>
<seg id="25403">
        وإذ تشير إلى إعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية([1]) القرار 37/10، المرفق.)، والإعلان المتعلق بمنع وفض المنازعات والحالات التي قد تهدد السلم والأمن الدوليين وبدور الأمم المتحدة في هذا الميدان([1]) القرار 43/51، المرفق.)، والإعلان المتعلق بتقصي الحقائق الذي تضطلع به الأمم المتحدة في ميدان صون السلم والأمن الدوليين([1]) القرار 46/59، المرفق.)، والإعلان المتعلق بتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والتنظيمات أو الوكالات الإقليمية في مجال صون السلم والأمن الدوليين([1]) القرار 49/57، المرفق.)، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية للتوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الدول([1]) القرار 50/50، المرفق.)، التي وضعتها اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة واعتمدتها الجمعية العامة بالإجماع،
</seg>
<seg id="25404">
        وإذ تلاحظ مع التقدير ما قامت به اللجنة الخاصة من أعمال لتشجيع الدول على تركيز جهودها على ضرورة منع منازعاتها وتسويتها سلميا درءا لاحتمال أن تشكل هذه المنازعات خطرا يهدد صون السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="25405">
        وإذ تشدد على أهمية الإنذار المبكر في منع المنازعات، وإذ تشدد أيضا على ضرورة التشجيع على تسوية المنازعات بالوسائل السلمية،
</seg>
<seg id="25406">
        وإذ تشير إلى مختلف الإجراءات والأساليب المتاحة للدول من أجل منع منازعاتها وتسويتها بالوسائل السلمية، بما في ذلك الإجراءات والأساليب المنصوص عليها في المادة 33 من الميثاق، فضلا عن الرصد وبعثات تقصي الحقائق وبعثات النوايا الحسنة والمبعوثين الخاصين والمراقبين والمساعي الحميدة،
</seg>
<seg id="25407">
        وإذ تشير بصورة خاصة إلى إعلاناتها وقراراتها ذات الصلة بمنع المنازعات، التي كان من بين ما اشتملت عليه دعوة الأمين العام إلى الاستفادة الكاملة من قدرات الأمانة العامة على جمع المعلومات وتأكيد ضرورة تعزيز قدرة الأمم المتحدة في مجال الدبلوماسية الوقائية،
</seg>
<seg id="25408">
        وإذ تشير إلى قراراتها ومقرراتها المتعلقة بتسوية المنازعات، ومنها القرار 2329 (د - 22) المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1967، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام إعداد سجل بالخبراء الذين يمكن للدول الأطراف في إحدى المنازعات الاستفادة من خدماتهم في تقصي حقائق هذه المنازعات، والمقرر 44/415 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1989، الذي يتضمن مرفقه مشروع وثيقة بشأن اللجوء إلى إحدى لجان المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق في إطار الأمم المتحدة، والقــرار 50/50 المــؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، الذي يتضمن مرفقه قواعد الأمم المتحدة النموذجية للتوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الدول،
</seg>
<seg id="25409">
        وإذ تلاحظ بارتياح أن الأمين العام وضع، عملا بالتوصية الواردة في قرارها 47/120 ألف المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، قائمة بالخبراء المرموقين والمؤهلين يستخدمها في بعثات تقصي الحقائق وسواها من البعثات، وأنه قد تم مؤخرا استكمال هذه القائمة،
</seg>
<seg id="25410">
        وإذ تشير إلى أن معاهدات معينة متعددة الأطراف تنص على وضع قوائم بالموفقين والحكام تستخدمها الدول في تسوية منازعاتها،
</seg>
<seg id="25411">
        وإذ تعيد تأكيد الدور الهام الذي تنهض به آليات القضاء، لا سيما محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار في تسوية المنازعات بين الدول،
</seg>
<seg id="25412">
        1 - تحث الدول على الاستفادة، بأقصى درجة من الفعالية، من الإجراءات والأساليب المتاحة حاليا لمنع منازعاتها وتسويتها بالسبل السلمية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="25413">
        2 - تؤكد من جديد واجب جميع الدول، وفقا لمبادئ الميثاق، في اللجوء إلى السبل السلمية لتسوية أي منازعات تدخل فيها طرفا درءا لاحتمال أن يشكل استمرار هذه المنازعات خطرا يهدد صون السلم والأمن الدوليين، وتشجع الدول على تسوية منازعاتها بأسرع ما يمكن؛
</seg>
<seg id="25414">
        3 - تنبه الدول إلى الدور الهام الذي ينهض به كل من مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام في إعطاء إنذار مبكر والعمل على منع نشوء المنازعات والحالات التي قد يكون من شأنها تهديد السلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="25415">
        4 - تحيط علما بالورقة التي أعدتها الأمانة العامة بعنوان ''الآليات التي أنشأتها الجمعية العامة في سياق منع المنازعات وتسويتها''([1]) A/AC.182/2000/INF/2.)؛
</seg>
<seg id="25416">
        5 - تحث على التعزيز المستمر للخطوات الملموسة التي اتخذتها الأمانة العامة لبناء وتحسين قدرة الأمم المتحدة على التصدي بفعالية وكفاءة للأمور المتصلة بمنع المنازعات، وذلك بأساليب من بينها تعزيز الآليات التعاونية المعنية بتقاسم المعلومات والتخطيط ووضع التدابير الوقائية؛ ورسم خطة شاملة من أجل إيجاد نظام أكفأ للإنذار المبكر والوقاية لدى الأمم المتحدة؛ والتدريب الرامي إلى دعم هذه القدرات المعززة في هذه المجالات؛ والتعاون مع المنظمات الإقليمية؛
</seg>
<seg id="25417">
        6 - تشجع الدول على ترشيح الأشخاص الذين تتوفر لديهم المؤهلات المناسبة والراغبين في تقديم خدمات تقصي الحقائق، بغية إدراج أسمائهم في السجل الذي أعده الأمين العام عملا بالفقرة 4 من قرارها 2329 (د - 22)؛
</seg>
<seg id="25418">
        7 - تشجع الدول المؤهلة على أن ترشح أيضا أشخاصا تتوفر لديهم المؤهلات المناسبة بغية إدراج أسمائهم في قوائم الموفقين والحكام التي تنص عليها معاهدات معينة، بما في ذلك اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1155، الرقم 18232.) واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) انظر قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 وللاتفاق بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 مع الفهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)؛
</seg>
<seg id="25419">
        8 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ ما يرتئيه من حين لآخر من خطوات لازمة لتشجيع الدول على تعيين أشخاص تتوفر لديهم مؤهلات مناسبة بغية إدراج أسمائهم في مختلف القوائم المشار إليها أعلاه والتي يتحمل هو مسؤولية تعهدها؛
</seg>
<seg id="25420">
        9 - تذكر الدول التي لم تصدر بعد إعلانا بموجب الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، بشأن ولاية المحكمة الجبرية على أية دولة أخرى تقبل الالتزام نفسه، أن بإمكانها إصداره في أي وقت، وتشجعها على النظر في القيام بذلك.
</seg>
<seg id="25421">
        القرار 57/270
</seg>
<seg id="25422">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/537، الفقرة 14)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="25423">
        57/270 - التنفيذ والمتابعة المتكاملان والمنسقان لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
</seg>
<seg id="25424">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25425">
        إذ تشير إلى قراراتها المتعلقة بإعادة تشكيل الأمم المتحدة وتنشيطها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة، ولا سيما قرارها 50/227 المؤرخ 24 أيار/مايو 1996،
</seg>
<seg id="25426">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/211 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، فضلا عن قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/21 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001، واستنتاجاته المتفق عليها 1995/1 المؤرخة 28 تموز/يوليه 1995 و 2000/2 المؤرخة 27 تموز/يوليه 2000 و 2002/1 المؤرخة 26 تموز/يوليه 2002،
</seg>
<seg id="25427">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما فيها مؤتمر قمة الألفية([1]) A/57/75-E/2002/57.)،
</seg>
<seg id="25428">
        وإذ تعيد تأكيد أن الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك تلك الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2، المرفق.) وفي نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، توفر أساسا شاملا للإجراءات التي تتخذ على الصعد الوطني والإقليمي والدولي والرامية إلى تحقيق الأهداف الرئيسية المتمثلة في القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة وتحسين ظروف معيشة البشر في كل مكان،
</seg>
<seg id="25429">
        وإذ تعيد التأكيد أيضا أنه على الرغم من أن لكل مؤتمر من مؤتمرات الأمم المتحدة وحدته المواضيعية، ينبغي أن ينظر إلى المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة على أنها مترابطة وتساهم في إيجاد إطار متكامل لتنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها تلك الواردة في إعلان الألفية، والشراكة الدولية من أجل التنمية،
</seg>
<seg id="25430">
        وإذ تدرك ضرورة مواصلة الجهود باستخدام الهياكل القائمة، أي الجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأجهزته الفرعية، من أجل المتابعة والتنفيذ المنسقين والمتكاملين للالتزامات المتفق عليها في مؤتمر قمة الألفية وغيره من المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، من أجل تعزيز التنسيق وفعالية وكفاءة الإجراءات المتخذة على جميع الصعد،
</seg>
<seg id="25431">
        وإذ تكرر تأكيد ضرورة تعزيز دور الجمعية العامة بوصفها أعلى آلية حكومية دولية تتولى صياغة وتقييم السياسات بشأن المسائل المتصلة بالمتابعة المنسقة والمتكاملة للمؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة،
</seg>
<seg id="25432">
        وإذ تعيد تأكيد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينبغي أن يواصل تعزيز دوره بوصفه الآلية المركزية للتنسيق على نطاق المنظومة والتي تتولى بالتالي تعزيز المتابعة المنسقة لنتائج مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة،
</seg>
<seg id="25433">
        وإذ تؤكد على أنه يجب على اللجان الفنية ذات الصلة، وحسب الاقتضاء، الهيئات الحكومية الدولية الأخرى ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، أن تقوم ضمن ولاياتها بالاضطلاع بمسؤولياتها على النحو المحدد في نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، وأن تواصل تعزيز دورها بوصفها المحافل الرئيسية للمتابعة والاستعراض من جانب خبراء للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، ويجب عليها في هذا الصدد أن تعزز جهودها في مجال زيادة التعاون والتنسيق المشتركين بين الوكالات لتنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="25434">
        وإذ تسلم بأن عملية المتابعة المتكاملة والمنسقة لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة لا ينبغي أن تشمل إعادة التفاوض بشأن أي نتائج لتلك المؤتمرات، بما في ذلك ترتيباتها المؤسسية المحددة المتعلقة بالمتابعة،
</seg>
<seg id="25435">
        1 - تقرر إنشاء فريق عامل مخصص مفتوح العضوية تابع للجمعية العامة، برئاسة رئيس الجمعية، له نائبان للرئيس ينتخبهما الفريق العامل؛
</seg>
<seg id="25436">
        2 - تقرر أيضا أن يـكون عمـل الفريـق الـعـامـل متماشـيا مـع أحكـام الـقـرار 50/227 ومع آليات المتابعة التي قررتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة وأن يحترم الطابع المترابط لنتائجها وكذلك الوحدة المواضيعية لكل مؤتمر، وتؤكد على أن القضايا المواضيعية الشاملة لعدة قطاعات التي يتعين مواصلة النظر فيها في الهيكل القائم ينبغي البت فيها على الصعيد الحكومي الدولي وأن تركز على التنفيذ، مع مراعاة أن تكون عملية المتابعة المتكاملة والمنسقة لنتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة عملية منصفة ومتوازنة وأن تحترم مبدأ تعددية الأطراف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="25437">
        3 - تقرر كذلك أن يقدم الفريق العامل توصيات محددة لضمان المتابعة المتكاملة والمنسقة لنتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة وبذلك يسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك تلك الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2، المرفق.)، مع أخذ عملية الإصلاح المستمرة للأمم المتحدة والقرار 50/227 في الاعتبار، فضلا عن الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء بشأن هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="25438">
        4 - تقرر أن ينظر الفريق العامل أيضا في أعمال الجمعية العامة ولجنتيها الثانية والثالثة المتصلة بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة، وكذلك طرق تقديم التقارير إلى الجمعية العامة، مع مراعاة الدور الذي يضطلع به كل من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية وأجهزته الفرعية؛
</seg>
<seg id="25439">
        5 - تقرر أيضا أن يقدم الفريق العامل مقترحات عن أفضل طريقة لتناول استعراض تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة، بما في ذلك شكل الاستعراض ووتيرته، مع مراعاة ضرورة الاعتراف بالدور النشط لجميع أصحاب المصلحة المعنيين في تنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="25440">
        6 - تقرر كذلك أن تظل القرارات التي ستتخذ في المستقبل بشأن متابعة المؤتمرات التي توشك أن تنقضي عشر سنوات على عقدها معلقة ريثما تبت الجمعية العامة في تقرير الفريق العامل؛
</seg>
<seg id="25441">
        7 - تقرر أن ينظر الفريق العامل في كيفية كفالة إدماج نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة ضمن برامج عمل أجهزة منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها وكفالة المراعاة التامة لها، حسب الاقتضاء، في العمل التنفيذي وأطر العمل القطرية لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وفقا للأهداف والأولويات الإنمائية الوطنية، وتطلب إلى مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق وإلى مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية أن يسهمان في هذا التصور للمتابعة المتكاملة للمؤتمرات؛
</seg>
<seg id="25442">
        8 - تقرر أيضا أن يبدأ الفريق العامل أعماله الموضوعية أثناء الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة في موعد لا يتجاوز كانون الثاني/يناير 2003، وأن يقدم تقريره قبل يوم الجمعة 27 حزيران/يونيه 2003 لتنظر فيه الجمعية العامة وتتخذ إجراء بشأنه قبل اختتام الدورة السابعة والخمسين في عام 2003؛
</seg>
<seg id="25443">
        9 - تقرر كذلك أن ينظر الفريق العامل في جلسته الأولى في برنامج عمله، بما في ذلك مسألة وتيرة انعقاد اجتماعاته ومدتها ضمن الحدود الزمنية المقررة في الفقرة 8 أعلاه؛
</seg>
<seg id="25444">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين بندا معنونا "التنفيذ والمتابعة المتكاملان والمنسقان لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة" بوصفه أحد البنود التي ينظر فيها في الجلسات العامة.
</seg>
<seg id="25445">
        القرار 57/271
</seg>
<seg id="25446">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/537، الفقرة 14)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="25447">
        57/271 - مؤتمر القمة العالمي للأغذية: بعد مرور خمس سنوات
</seg>
<seg id="25448">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25449">
        إذ تشير إلى قرارها 51/171 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، الذي رحبت فيه بنتائج مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي انعقد في روما في الفترة من 13 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية، 13-17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (WFS 96/REP)، الجزء الأول، التذييل.)،
</seg>
<seg id="25450">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000، الذي اعتمدت بموجبه إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية،
</seg>
<seg id="25451">
        وإذ تشير كذلك إلى قراريها 55/162 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/95 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001 المتعلقين بمتابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية،
</seg>
<seg id="25452">
        1 - ترحب بانعقاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: بعد مرور خمس سنوات، الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في روما في الفترة من 10 إلى 13 حزيران/يونيه 2002؛
</seg>
<seg id="25453">
        2 - تحث الدول الأعضاء على تنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: بعد مرور خمس سنوات - التحالف الدولي لمكافحة الجوع([1]) المرجع نفسه، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية: بعد مرور خمس سنوات، 10-13 حزيران/يونيه 2002، الجزء الأول، التذييل؛ انظر أيضا A/57/499، المرفق.)، تنفيذا منسقا وبالتعاون الوثيق مع هيئات منظومة الأمم المتحدة المعنية، فضلا عن المؤسسات المالية الدولية والإقليمية؛
</seg>
<seg id="25454">
        3 - تطلب إلى جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فضلا عن المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، أن تتابع على الصُعد العالمي والإقليمي والقطري تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للأغذية: بعد مرور خمس سنوات، في سياق تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها تلك الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وخاصة الهدفان المتعلقان بخفض مستويات الجوع والفقر المدقع بحلول عام 2015 بمقدار النصف، وفي إطار أعمال المتابعة ذات الصلة لنتائج المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة.
</seg>
<seg id="25455">
        القرار 57/272
</seg>
<seg id="25456">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/538، الفقرة 16)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="25457">
        57/272 - النظر على صعيد دولي رفيع المستوى مشترك بين الحكومات في موضوع تمويل التنمية
</seg>
<seg id="25458">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25459">
        إذ تشير إلى قرارها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002، الذي أيَّدت فيه توافـق آراء مـونتـيـري الصادر عن الــمـؤتـمر الدولي لـتمـويـل الـتنـمية الــذي تم اعتمـاده في 22 آذار/مارس 2002([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.II.A.7، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="25460">
        وإذ ترحب بمبادرات الأطراف الفاعلة ذات الصلة وجهودها في عملية تمويل التنمية من القطاعين العام والخاص، فضلا عن التمويل من المجتمع المدني، سعيا إلى مواصلة المشاركة التامة وطنيا وإقليميا ودوليا لضمان المتابعة اللازمة لتنفيذ الاتفاقات والالتزامات التي تم التوصل إليها في المؤتمر، وإلى مواصلة بناء الجسور بين المنظمات والمبادرات الإنمائية والتمويلية والتجارية، في إطار جدول الأعمال الشامل للمؤتمر،
</seg>
<seg id="25461">
        وإذ تدرك الصلة بين تمويل التنمية وتحقيق المقاصد والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها تلك الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، في قياس التقدم الإنمائي المحرز والمساعدة في توجيه أولويات التنمية، فضلا عن تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="25462">
        وإذ تشدد على أن النظام المالي الدولي ينبغي أن يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر، وأن يسمح على نحو متسق بتعبئة جميع المصادر المتاحة لتمويل التنمية، بما في ذلك تعبئة الموارد الداخلية، والتدفقات الدولية، والتجارة، والمساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف عبء الديون الخارجية،
</seg>
<seg id="25463">
        وإذ تحيط علما ببياني لجنة التنمية المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الصادرين في 21 نيسان/أبريل و 28 أيلول/سبتمبر 2002، وببيان اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي الصادر في 28 أيلول/سبتمبر 2002،
</seg>
<seg id="25464">
        1 - تؤكد التزامها الثابت بالتنفيذ الكامل والفعلي لتوافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية(247)، والتزامها، في هذا الصدد، بتعزيز نهج شامل إزاء التحديات الوطنية والدولية والشاملة المترابطة التي ينطوي عليها تمويل التنمية، في شراكة نشطة مع مؤسسات بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية، وغير ذلك من الجهات المؤسسية المعنية صاحبة المصلحة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، بما في ذلك عن طريق العمل الجماعي والمتسق في كل مجال من مجالات توافق الآراء؛
</seg>
<seg id="25465">
        2 - تكرر تأكيد أن النجاح في بلوغ هدفي التنمية والقضاء على الفقر يتوقف، في جملة أمور، على الحكم الرشيد على الصعيدين القطري والدولي. وتمثل السياسات الاقتصادية السليمة والمؤسسات الديمقراطية الراسخة التي تلبي حاجات الشعب والبنية الأساسية المُحسَّنة الأسس التي يقوم عليها النمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وتوفير فرص العمل. ويعد تحقيق الشفافية في كل من النظام المالي والنقدي والتجاري والالتزام بنظام مالي وتجاري متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والإنصاف والخضوع للقواعد والقابلية للتنبؤ وعدم التمييز، عنصران ضروريان بالمثل؛
</seg>
<seg id="25466">
        3 - تعرب عن قلقها إزاء الصعوبات التي تنطوي عليها الحالة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتؤكد أهمية التصدي لها عن طريق جهود تعاونية قوية تبذلها جميع البلدان والمؤسسات، وتشدد على أهمية مواصلة بذل الجهود لتحسين إدارة الشؤون الاقتصادية العالمية وتعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة في تعزيز التنمية؛
</seg>
<seg id="25467">
        4 - تدعو إلى النظر المتكامل في مسائل التجارة والتمويل والاستثمار ونقل التكنولوجيا والتنمية، ولهذا الغرض، تؤكد من جديد الحاجة الماسة إلى اتخاذ الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية إجراءات متسقة، حسب الاقتضاء، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الحكومات، للترويج لاقتسام منصف وواسع النطاق لفوائد العولمة، مع مراعاة سمات الضعف الخاصة بالبلدان النامية وشواغلها واحتياجاتها؛
</seg>
<seg id="25468">
        5 - تقر بأن وجود بيئة محلية مؤاتية يمثل أمرا حيويا لتعبئة الموارد المحلية، ولزيادة الإنتاجية، وللحد من هروب رؤوس الأموال، ولتشجيع القطاع الخاص، ولاجتذاب الاستثمار والمساعدة الدوليين واستخدامهما على نحو فعال. وينبغي للمجتمع الدولي دعم الجهود الرامية إلى تهيئة هذه البيئة؛
</seg>
<seg id="25469">
        6 - تشجع جميع الحكومات على مكافحة الفساد، والرشوة، وغسل الأموال، وتحويل الأموال والأصول المتأتية من مصادر غير مشروعة، وعلى العمل من أجل إعادة هذه الأموال والأصول إلى بلدان المنشأ، وترحب بالإجراءات المتخذة في هذا الصدد على الصعيدين الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="25470">
        7 - تشدد على الحاجة إلى إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز إدارة الشركات، والمحاسبة، ومراجعة الحسابات، ولا سيما عندما يمكن أن تكون للسياسات غير الملائمة عواقب شاملة؛
</seg>
<seg id="25471">
        8 - تشدد أيضا على أهمية وجود مؤسسات محلية قوية تعزز الأنشطة التجارية والاستقرار المالي لتحقيق النمو والتنمية عن طريق وسائل تشمل، في جملة أمور، سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والسياسات التي ترمي إلى تدعيم الأجهزة التنظيمية لقطاعات الشركات والقطاعات المالية والمصرفية؛
</seg>
<seg id="25472">
        9 - ترى أنه، في ضوء الحالة الاقتصادية العالمية الراهنة، ينبغي تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف بتحقيق نتائج متوازنة في مفاوضات الدوحة تستجيب لمصالح جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، ولا سيما البلدان النامية، بإعطاء شكل ملموس للأحكام المتعلقة بالتنمية في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية، وبالعمل لكفالة معالجة شواغل البلدان النامية، خاصة فيما يتعلق بمسائل التنفيذ والمعاملة التفضيلية الخاصة، معالجة صحيحة وفعالة وفقا للإعلان الوزاري المعتمد في الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.)، كما عدلـه المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية؛
</seg>
<seg id="25473">
        10 - تقر بأن القواعد والمسائل التجارية في إطار ما بعد مؤتمر الدوحة ينبغي أن يكون لها مضمون إنمائي واضح؛
</seg>
<seg id="25474">
        11 - تعرب عن قلقها إزاء اتخاذ عدد من الإجراءات الانفرادية التي لا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتضر بصادرات البلدان كافة، ولا سيما صادرات البلدان النامية، وتؤثر تأثيرا بالغا على المفاوضات الجارية لمنظمة التجارة العالمية وعلى تحقيق البعد الإنمائي للمفاوضات التجارية وزيادة تعزيزه؛
</seg>
<seg id="25475">
        12 - ترحب بالالتزامات المعلنة في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية بزيادة مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية وفعاليتها، وتتطلع قدما إلى أن تتاح في وقت قريب الموارد التي تم الالتزام بها وفقا للأُطر الزمنية المعلنة، وتحثُّ البلدان المتقدمة النمو، التي لم تبلغ بعد هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية وتخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي لأقل البلدان نموا، على أن تبذل جهودا ملموسة لبلوغ ذلك الهدف، وتشجع البلدان النامية على الإفادة من التقدم المحرز في كفالة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية بفعالية في العمل على بلوغ الأهداف والمقاصد الإنمائية؛
</seg>
<seg id="25476">
        13 - تؤكد من جديد العزم، على النحو المعرب عنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، على أن تتناول بصورة شاملة وفعالة مشاكل ديون البلدان النامية المتدنية الدخل والمتوسطة الدخل، عن طريق تدابير وطنية ودولية متعددة مصممة لجعل تحمُّل ديون تلك البلدان ممكنا على المدى الطويل؛
</seg>
<seg id="25477">
        14 - تؤكد من جديد أيضا أنه ينبغي لاستعراضات القدرة على تحمُّل الديون أن تضع في الاعتبار أيضا أثر تخفيف عبء الديون على التقدم المحرز صوب بلوغ الأهداف الإنمائية الواردة في إعلان الألفية وأن تحليل القدرة على تحمُّل الديون عند نقطة الإكمال ينبغي أن يأخذ في الحسبان أي تدهور في آفاق النمو العالمي وانخفاض معدلات التبادل التجاري؛ فضلا عن ذلك، ينبغي أن تستمر الجهود الرامية إلى تعزيز شفافية ونزاهة تحليل القدرة على تحمل الديون؛
</seg>
<seg id="25478">
        15 - تشدد، عند النظر في آلية جديدة لتسوية الديون، على أهمية إجراء مناقشات واسعة النطاق في المنتديات الملائمة، بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة المهتمة، وترحب بالخطوات التي اتخذتها المؤسسات المالية الدولية لأخذ الجوانب الاجتماعية وتكاليف الاستدانة التي تتحملها البلدان النامية بعين الاعتبار، وتشجعها على مواصلة جهودها في ذلك الصدد، وتعيد التأكيد على أن اعتماد هذه الآلية ينبغي ألا يحول دون تقديم التمويل العاجل في أوقات الأزمات؛
</seg>
<seg id="25479">
        16 - تشدد أيضا على الأهمية الخاصة لتهيئة بيئة اقتصادية دولية مؤاتية عن طريق بذل جهود تعاونية قوية من جانب جميع البلدان والمؤسسات لتعزيز التنمية الاقتصادية العادلة في إطار اقتصاد عالمي يعود بالخير على الناس كافة، وتدعو، في هذا السياق، البلدان المتقدمة النمو، وعلى الأخص البلدان الصناعية الرئيسية، التي لها ثقل كبير في التأثير على النمو الاقتصادي العالمي، إلى أن تأخذ بعين الاعتبار، عند صياغتها سياسات اقتصادها الكلي، ما إذا كان تأثيرها سيخدم النمو والتنمية من حيث تهيئة بيئة اقتصادية خارجية؛
</seg>
<seg id="25480">
        17 - تشير إلى أثر الأزمات المالية على البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، أو إمكانية انتقال هذه الأزمات إليها، بغض النظر عن حجمها، وتؤكد في هذا الخصوص الحاجة إلى أن تكون لدى المؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي، مجموعة ملائمة من التسهيلات والموارد المالية، لكي تستجيب على نحو موقوت وملائم وفقا لسياساتها؛
</seg>
<seg id="25481">
        18 - تحيط علما ببيان لجنة التنمية الصادر في 28 أيلول/سبتمبر 2002، وبخاصة الفقرة 10 منه، بشأن الحاجة إلى تحديد سبل عملية ومبتكرة لزيادة تعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في صنع القرارات ووضع المعايير على المستوى الدولي، وتشجع جميع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة على اتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق هذا الهدف؛
</seg>
<seg id="25482">
        19 - تدعو صندوق النقد الدولي إلى مواصلة عمله في مجال الحصص، وترحب بمواصلة الصندوق النظر في استعراضه للحصص وبإعادة تأكيد اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية أنه يتعيّن أن تتوافر للصندوق الموارد الكافية لكي يضطلع بمسؤولياته المالية وأن الحصص يجب أن تكون انعكاسا للتطورات في الاقتصاد الدولي؛
</seg>
<seg id="25483">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع أمانات الجهات المؤسسية المعنية صاحبة المصلحة، من خلال الاستخدام الكامل لآليات مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، ومن خلال الدعم الفعال من الأمانة العامة للأمم المتحدة، واعتمادا على التجربة الناجحة في التحضير للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، بإعداد تقرير شامل عن تنفيذ ومتابعة الالتزامات والاتفاقات المعلنة في المؤتمر، مع التركيز على التقدم المحرز في جميع المجالات التي شملها توافق آراء مونتيري؛
</seg>
<seg id="25484">
        21 - تقرر أن يشكل العمل التحضيري، وتقارير الاجتماع الخاص الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية وكذلك العملية التحضيرية لحوار الجمعية العامة الرفيع المستوى، مساهمات في إعداد التقرير الشامل الذي سيقدم على أساس سنوي إلى الجمعية العامة في إطار بند جدول الأعمال المتعلق بمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وكذلك إلى الحوار الرفيع المستوى للجمعية العامة الذي يجري كل سنتين؛
</seg>
<seg id="25485">
        22 - تشدد على ضرورة إحراز تقدم على جميع الصُعد وعلى تعزيز الانسجام والتداؤب بين جميع الجهود الإنمائية، وتطلب إلى رئيس الجمعية العامة أن يقوم، بروح الشراكة الاستراتيجية التي أطلقت في مونتيري، بعرض هذا القرار على مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قبل اجتماعي اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية في ربيع عام 2003، وكذلك على المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، بوصفه مساهمة في الاجتماع الخاص الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية، المزمع عقده في نيسان/أبريل 2003 والحوار الرفيع المستوى للجمعية العامة لتمويل التنمية، المزمع عقده في النصف الثاني من عام 2003.
</seg>
<seg id="25486">
        القرار 57/273
</seg>
<seg id="25487">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/538، الفقرة 16)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="25488">
        57/273 - كفالة الدعم الفعال بأعمال الأمانة للمتابعة المستدامة لنتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية
</seg>
<seg id="25489">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25490">
        إذ تشير إلى قرارها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002 الذي أيدت بموجبه توافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وطلبت فيه إلى الأمين العام أن يضمّن تقريره الذي سيقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين عن نتائج المؤتمر التدابير المتخذة وكذلك مقترحاته من أجل كفالة تقديم دعم فعال بأعمال الأمانة لجهود متابعة نتائج المؤتمر،
</seg>
<seg id="25491">
        وإذ تؤكد أهمية إجراء متابعة مستمرة داخل منظومة الأمم المتحدة للاتفاقات والالتزامات التي جرى التوصل إليها في المؤتمر وكفالة دعم فعال بأعمال الأمانة لها، بالتعاون مع أمانات أصحاب المصلحة الرئيسيين المعنيين، والاستخدام الكامل لآلية مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، عملا بالفقرة 72 من توافق آراء مونتيري، وبالاستفادة من الطرائق المبتكرة والقائمة على المشاركة وما يتصل بذلك من ترتيبات للتنسيق استخدمت في الأعمال التحضيرية للمؤتمر،
</seg>
<seg id="25492">
        وإذ تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/34 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2002، الذي قرر فيه المجلس ضمن أمور أخرى الترويج على صعيد الأمم المتحدة لاستجابة متماسكة ومتكاملة من جانب مختلف الإدارات والوحدات والصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة، كل في سياق اختصاصه،
</seg>
<seg id="25493">
        وإذ تشير إلى تقرير لجنة البرنامج والتنسيق عن أعمال دورتها الثانية والأربعين الذي أوصت فيه اللجنة بأن يقوم الأمين العام، في أعقاب تأييد الجمعية العامة لتوافق آراء مونتيري، بإعداد اقتراح لبرنامج فرعي جديد لتمويل التنمية في إطار البرنامج 7، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005، كي تنظر فيه الجمعية العامة خلال دورتها السابعة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 16 (A/57/16)، الفقرة 107.)،
</seg>
<seg id="25494">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقريري الأمين العام عن نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) A/57/344.) وعن جهود متابعة نتائج هذا المؤتمر([1]) A/57/319-E/2002/85.)؛
</seg>
<seg id="25495">
        2 - تؤكد مجددا أن المؤتمر مثل نهجا جديدا للمجتمع الدولي وأن العمل على تنفيذ نتائجه ومتابعتها ينبغي أن يحظى بأولوية قصوى في نشاط الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="25496">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن ينشئ في أقرب وقت ممكن، ضمن الموارد الحالية للأمانة العامة للأمم المتحدة، ترتيبات مناسبة للدعم بأعمال الأمانة وفقا للنهج الوارد في الفقرة 48 من تقرير الأمين العام عن نتائج المؤتمر([1]) A/57/344.) وذلك بالتعاون مع الوكالات الأخرى والمؤسسات صاحبة المصلحة، على أن تكون الوظيفة المميزة لهذه الترتيبات توفير الدعم الفعال والفني بأعمال الأمانة للمتابعة المستدامة داخل الأمم المتحدة للاتفاقات والالتزامات التي تم التوصل إليها في المؤتمر؛
</seg>
<seg id="25497">
        4 - تقرر أن يكون لوظائف هيكل الدعم بأعمال الأمانة الجديد طابع متكامل شامل كلي، وأن تتضمن، في جملة أمور، القيام بدور مركز التنسيق داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة لجملة أعمال المتابعة الخاصة بتنفيذ نتائج المؤتمر؛ وتوفير أعمال الأمانة للعملية الحكومية الدولية المناط بها متابعة نتائج المؤتمر، ودعم وتيسير مشاركة جميع الجهات صاحبة المصلحة، والمتابعة الدقيقة للمسائل والسياسات المتصلة بالتعاون الدولي الاقتصادي والمالي والإنمائي، ومواصلة استعراض الإجراءات المتخذة على جميع الصعد في إطار متابعة نتائج المؤتمر وكذلك في إطار التعاون الدولي الاقتصادي والمالي والإنمائي بوجه عام؛
</seg>
<seg id="25498">
        5 - تطلب إلى الأمين العام إيلاء الأولوية للمهام الأساسية التالية المتصلة بأنشطة المتابعة: (أ) الترويج لاتباع نهج متماسك ومتكامل داخل الأمم المتحدة إزاء المسائل المتعلقة بتمويل التنمية، من خلال الاستخدام الكامل لآلية مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق؛ (ب) تكثيف التفاعل مع أمانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وكذلك مع المؤسسات الأخرى صاحبة المصلحة؛ (ج) مواصلة إشراك الجهات المعنية الأخرى صاحبة المصلحة، بما فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ (د) إعداد مُدخلات لكي تنظر فيها الهيئات الحكومية الدولية المعنية؛
</seg>
<seg id="25499">
        6 - تدعو الدول الأعضاء وجميع المؤسسات والجهات غير المؤسسية من أصحاب المصلحة في عملية تمويل التنمية إلى أن تخص بالمؤازرة الكاملة الهيكل الجديد المعني بتوفير الدعم بأعمال الأمانة وأن تتعاون معه بالكامل في أداء مهامه؛
</seg>
<seg id="25500">
        7 - تقرر ضرورة العمل على تنفيذ أحكام هذا القرار باستخدام الموارد المتوفرة اعتبارا من بداية عام 2003؛
</seg>
<seg id="25501">
        8 - تطلب من الأمين العام التماس التبرعات لدعم متابعة نتائج المؤتمر؛
</seg>
<seg id="25502">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، وكجزء من تقريره الموحد بشأن تمويل التنمية، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="25503">
        القرار 57/274
</seg>
<seg id="25504">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/539، الفقرة 11)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="25505">
        57/274 - دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل
</seg>
<seg id="25506">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25507">
        إذ تعيد تأكيد قراراتها 53/169 الـمؤرخ 15 كانـون الأول/ديـسـمبر 1998 و 54/231 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/212 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/209 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل،
</seg>
<seg id="25508">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات يوم 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="25509">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002، الذي أيدت فيه توافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة تنفيذ جوهانسبرغ'')([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، فضــلا عن نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="25510">
        وإذ تسلم بالتحديات والفرص الناشئة عن العولمة والاعتماد المتبادل،
</seg>
<seg id="25511">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء تهميش عدد كبير من البلدان النامية بعيدا عن فوائد العولمة، وحالة الضعف الإضافية لدى البلدان النامية التي تعمل على الاندماج داخل الاقتصاد العالمي، والاتساع العام للفجوة القائمة في الدخل والتكنولوجيا بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وكذلك داخل البلدان،
</seg>
<seg id="25512">
        وإذ تسلم بأن العولمة والاعتماد المتبادل يتيحان فرصا جديدة من خلال التجارة والاستثمار وتدفقات رأس المال والتقدم التكنولوجي، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، أمام نمو الاقتصاد العالمي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة حول العالم، وإذ تسلم أيضا بأن بعض البلدان قد أحرز تقدما في التكيف بنجاح مع ما يحدث من تغيرات وما برحت تستفيد من العولمة،
</seg>
<seg id="25513">
        وإذ تسلم أيضا بأهمية تصدي جميع البلدان لتحديات العولمة من خلال سياسات ملائمة على الصعيد الوطني، ولا سيما عن طريق اتباع سياسات اقتصادية كلية واجتماعية سليمة، وإذ تلاحظ الحاجة إلى تقديم دعم من المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها أقل البلدان نموا، ولا سيما لتحسين قدراتها المؤسسية والتنظيمية، وإذ تسلم بأنه ينبغي لجميع البلدان اتباع سياسات تفضي إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة اقتصادية عالمية ملائمة،
</seg>
<seg id="25514">
        وإذ تشدد على أن من شأن هذه السياسات الاقتصادية الكلية والاجتماعية الوطنية إفراز نتائج أفضل في ظل دعم دولي وبيئة اقتصادية دولية تمكن من ذلك،
</seg>
<seg id="25515">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى معالجة الاختلالات والتباينات داخل الأنماط الدولية المالية والتجارية والتكنولوجية والاستثمارية التي تحدث أثرا سلبيا على آفاق التنمية أمام البلدان النامية، وذلك بغية تقليل تلك الآثار إلى أدنى حد،
</seg>
<seg id="25516">
        وإذ تلاحظ بقلق عميق أن عددا كبيرا من البلدان النامية لم يتمكن بعد من جني كامل ثمار نظام التبادل التجاري القائم المتعدد الأطراف، وإذ تؤكد أهمية تشجيع إدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي بغرض تمكينها من الاستفادة بأكبر قدر من فرص التجارة الناشئة عن العولمة وتحرير الاقتصاد،
</seg>
<seg id="25517">
        وإذ تشدد على أن عملية الإصلاح الرامية إلى تعزيز البنيان المالي الدولي والعمل على استقراره ينبغي أن تستند إلى مشاركة عريضة في ظل نهج حقيقي متعدد الأطراف، يضم جميع أعضاء المجتمع الدولي، لكفالة أن تمثل على الوجه الكافي شتى احتياجات ومصالح جميع البلدان،
</seg>
<seg id="25518">
        وإذ تؤكد الحاجة الماسة إلى تخفيف حدة العواقب السلبية الناشئة عن العولمة والاعتماد المتبادل التي تتعرض لها جميع البلدان النامية، بما في ذلك البلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، ولا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="25519">
        وإذ تكرر تأكيد أن الأمم المتحدة، بوصفها محفلا عالميا، تتمتع بوضع فريد يمكنها من تحقيق التعاون الدولي عن طريق التصدي لتحديات تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل، ولا سيما من خلال تشجيع تقاسم أكثر إنصافا لمنافع العولمة،
</seg>
<seg id="25520">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/57/287.)؛
</seg>
<seg id="25521">
        2 - تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تضطلع بدور محوري في تشجيع التعاون الدولي لأغراض التنمية وتشجيع الاتساق في السياسات المتعلقة بقضايا التنمية العالمية، بما في ذلك في سياق العولمة والاعتماد المتبادل؛
</seg>
<seg id="25522">
        3 - تسلم بأن العولمة لن تكون شاملة للجميع ومنصفة وتحدث بالتالي أثرا إيجابيا على التنمية، إلا عن طريق جهود واسعة النطاق ودؤوب على جميع الصعد، بما في ذلك اعتماد سياسات وتدابير على الصعيدين الوطني والعالمي لتهيئة مستقبل مشترك قائم على الإنسانية المشتركة بكل تنوعها؛
</seg>
<seg id="25523">
        4 - تؤكد من جديد الحاجة إلى تحسين تقديم الدعم المتبادل عن طريق الوفاء بالالتزامات المتعهد بها، على النحو المتفق عليه، في جميع المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، بما في ذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، بغرض تشجيع النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، في سياق العولمة والاعتماد المتبادل؛
</seg>
<seg id="25524">
        5 - تؤكد أنه كيما تكون العولمة نافعة للجميع، لا بد من الاستثمار في الهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، والخدمات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية، بما في ذلك برامج التعليم والصحة والتغذية والإيواء والضمان الاجتماعي التي توفر عناية خاصة بالأطفال والمسنين والتي تراعي الجانب الجنساني وتشمل بشكل كامل القطاع الريفي وجميع الفئات المحرومــة والتــي تكون حيويـــة بالنسبة إلى تمكين الأفراد، ولا سيما الذين يعانون من الفقر، مــن التكيف بشكل أفضل مــع الظـــروف والفرص الاقتصادية المتغيرة والاستفادة منها؛
</seg>
<seg id="25525">
        6 - تؤكد أيضا الحاجة الماسة إلى تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في مجال بناء القدرات داخل البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في مجالات من قبيل الهياكل الأساسية المؤسسية، وتنمية الموارد البشرية، والتمويل العام، والتمويل العقاري، والتنظيم والإشراف الماليين، والتعليم الأساسي، والإدارة العامة، وسياسات الميزانيات الاجتماعية والجنسانية، والإنذار المبكر واتقاء الأزمات، وإدارة الديون؛
</seg>
<seg id="25526">
        7 - تشدد على الحاجة إلى أن تواصل منظومة الأمم المتحدة معالجة البعد الاجتماعي للعولمة وتشجع، في هذا الصدد، العمل الذي تقوم به منظمة العمل الدولية بشأن البعد الاجتماعي للعولمة؛
</seg>
<seg id="25527">
        8 - تسلم بحق البلدان في أن تختار بشكل مستقل طرقها الذاتية في التنمية والاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر؛
</seg>
<seg id="25528">
        9 - تكرر تأكيد أن النجاح في بلوغ هدفي التنمية والقضاء على الفقر يتوقف على أمور منها، الحكم الرشيد داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي. وتمثل السياسات الاقتصادية السليمة، والمؤسسات الديمقراطية الراسخة التي تستجيب لاحتياجات الشعب، وتحسين الهياكل الأساسية، الأساس للنمو الاقتصادي المطرد، والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل. ويعد تحقيق الشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية والالتزام بإقامة نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والإنصاف والخضوع للقواعد والقابلية للتنبؤ وعدم التمييز، عنصران ضروريان بالمثل؛
</seg>
<seg id="25529">
        10 - تلاحظ أنه تجري جهود دولية هامة بغرض إصلاح البنيان المالي الدولي، وتؤكد أنه ثمة حاجة لاستدامة تلك الجهود بقدر أكبر من الشفافية والمشاركة الفعالة من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وأن أحد الأهداف الرئيسية للإصلاح هو تعزيز التمويل لأغراض التنمية والقضاء على الفقر، وتؤكد الالتزام المبين في الفقرة 53 من توافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الـدولي لتـمويل التنـمية(257) بإقامة قطاعات مالية داخلية سليمة تقدم إسهاما حيويا في الجهود الإنمائية الوطنية، بوصفها عنصرا هاما من عناصر بنيان مالي دولي داعم للتنمية؛
</seg>
<seg id="25530">
        11 - تحيط علما ببيان لجنة التنمية المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الصادر في 28 أيلول/سبتمبر 2002، ولا سيما الفقرة 10 منه، بشأن الحاجة إلى تحديد وسائل عملية ومبتكرة لزيادة تعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرارات ووضع المعايير على المستوى الدولى، وتشجع جميع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة على اتخاذ تدابير حقيقية تحقيقا لهذه الغاية؛
</seg>
<seg id="25531">
        12 - ترحب بالالتزام الصادر عن جميع البلدان بتشجيع إقامة نظم اقتصادية وطنية وعالمية تستند إلى مبادئ العدالة والإنصاف والديمقراطية والمشاركة والشفافية والمساءلة والإدماج، على النحو الوارد في توافق آراء مونتيري؛
</seg>
<seg id="25532">
        13 - تدعو إلى النظر بشكل متكامل في قضايا التجارة والتمويل والاستثمار ونقل التكنولوجيا والتنمية، وتحقيقا لهذه الغاية، تؤكد من جديد إلحاحية اتخاذ إجراءات متسقة من جانب الأمم المتحدة، ومؤسسات بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية، جنبا إلى جنب، حسب الاقتضاء، مع إجراءات تتخذها الحكومات، لتشجيع التقاسم المنصف والواسع لفوائد العولمة، مع مراعاة جوانب الضعف والشواغل والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="25533">
        14 - تعرب عن قلقها إزاء اعتماد عدد من الإجراءات الانفرادية التي لا تتسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتضر بصادرات جميع البلدان، ولا سيما صادرات البلدان النامية، وتحدث أثرا جمّا على مفاوضات منظمة التجارة العالمية الجارية وعلى تحقيق البُعد الإنمائي في المفاوضات التجارية وزيادة تعزيزه؛
</seg>
<seg id="25534">
        15 - تشدد على الأهمية الخاصة لتهيئة بيئة اقتصادية دولية تمكينية من خلال جهود تعاونية قوية تبذلها جميع البلدان والمؤسسات لتشجيع التنمية الاقتصادية المنصفة في إطار اقتصاد عالمي يعود بالخير على الناس كافة، وتدعو، في هذا السياق، البلدان المتقدمة النمو، ولا سيما البلدان الصناعية الرئيسية، ذات الثقل البالغ في التأثير على النمو الاقتصادي العالمي، أن تراعي، عند صياغة سياساتها الاقتصادية الكلية، ما تحدثه تلك السياسات من آثار على تهيئة بيئة اقتصادية خارجية ملائمة للنمو والتنمية؛
</seg>
<seg id="25535">
        16 - تشدد أيضا على الحاجة إلى تعزيز المسؤولية والمساءلة في أوساط الشركات، بما في ذلك من خلال الصياغة التامة والتنفيذ الفعال لاتفاقات وتدابير مشتركة بين الحكومات، ومبادرات دولية، وشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولوائح وطنية ملائمة، وإلى دعم التحسين المستمر في ممارسات الشركات داخل جميع البلدان؛
</seg>
<seg id="25536">
        17 - تشدد كذلك على دور الأمم المتحدة في سد هوة التكنولوجيا الرقمية في سياق العولمة والعملية الإنمائية التي تقوم بها البلدان النامية، وفي تعزيز أوجه الاتساق والتآزر بين شتى المبادرات الإقليمية والدولية، بما في ذلك فرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرقة العمل المعنية بالفرص في مجال التكنولوجيا الرقمية؛
</seg>
<seg id="25537">
        18 - تحث البلدان المتقدمة النمو على مساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على سد الهوة في التكنولوجيا الرقمية، وتهيئة فرص التكنولوجيا الرقمية، وتسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، من خلال نقل التكنولوجيا في ظل شروط يُتفق عليها بشكل متبادل وتقديم الدعم المالي والتقني، وعلى أن تدعم، في هذا السياق، مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات؛
</seg>
<seg id="25538">
        19 - تشجع البلدان النامية على مواصلة اتباع سياسات إنمائية ملائمة بغرض تشجيع التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر، وتدعو، في هذا الصدد، المجتمع الدولي إلى اتباع استراتيجيات من شأنها دعم تلك السياسات من خلال جهود متواصلة ترمي إلى التصدي لمشاكل إمكانية الوصول إلى الأسواق، واستمرار الديون الخارجية، ونقل الموارد، والضعف المالي، وتدني معدلات التبادل التجاري؛
</seg>
<seg id="25539">
        20 - تحث بقوة المجتمع الدولي على اتخاذ جميع التدابير الضرورية والملائمة، بما في ذلك دعم الإصلاح الهيكلي والمتعلق بالاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز المساعدة الإنمائية الرسمية، والبحث عن حل دائم لمشكلة الدين الخارجي، وإتاحة إمكانيات الوصول إلى الأسواق، وبناء القدرات، ونشر المعارف والتكنولوجيا، بقصد تحقيق التنمية المستدامة لكافة البلدان الأفريقية وكذلك أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وتشجيع مشاركتها في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="25540">
        21 - تؤكد أهمية التسليم بالشواغل الخاصة بالبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ومعالجة تلك الشواغل لمساعدة تلك البلدان على الاستفادة من العولمة بما يؤدي إلى إدماجها بشكل تام في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="25541">
        22 - تعيد تأكيد عزمها على زيادة الفرص المتاحة للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، عامة، من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة وبرامجها، وبالتالي تعزيز الفرص وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعولمة؛
</seg>
<seg id="25542">
        23 - تشدد على أهمية إدراك البعد الإقليمي في الجهود المبذولة من أجل تعزيز تدبير الشؤون الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال أمور من بينها تعزيز دور اللجان الإقليمية في تيسير تبادل التجارب وأفضل الممارسات، في إطار ولاية كل منها؛
</seg>
<seg id="25543">
        24 - تدعو المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من المساعدة التقنية والموارد المالية للبلدان النامية دعما لما تبذله من جهود في سبيل بناء القدرات المؤسسية؛
</seg>
<seg id="25544">
        25 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة تعزيز دعمها على المستوى القطري لأنشطة بناء القدرات في البلدان النامية وترسيخ تنسيق جهودها في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="25545">
        26 - تدعو جميع البلدان، فضلا عن الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية، في إطار ولاية كل منها، إلى مواصلة تعزيز أوجه التفاعل مع المجتمع المدني، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، بوصفها شركاء ذوي أهمية في التنمية؛
</seg>
<seg id="25546">
        27 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن أثر تزايد الصلات والاعتماد المتبادل فيما بين التجارة والتمويل والمعرفة والتكنولوجيا والاستثمار على القضاء على الفقر والتنمية المستدامة في سياق العولمة، مشفوعا بتوصيات باتخاذ ما يلزم من إجراءات؛
</seg>
<seg id="25547">
        28 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "العولمة والاعتماد المتبادل".
</seg>
<seg id="25548">
        القرار 57/275
</seg>
<seg id="25549">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/540 و Corr.1، الفقرة 9)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="25550">
        57/275 - الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) وتعزيز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)
</seg>
<seg id="25551">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25552">
        إذ تشير إلى قراراتها 3327 (د-29) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1974 و 32/162 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1977 و 34/115 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1979 و 53/242 المؤرخ 28 تمـوز/يوليه 1999 و 56/205 و 56/206 الـمؤرخين 21 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="25553">
        وإذ تحيط علما بقـرار الـمجلـس الاقتـصـادي والاجتماعي 2002/38 الـمـؤرخ 26 تموز/يوليه 2002،
</seg>
<seg id="25554">
        وإذ تشير إلى جدول أعمال الموئل([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.) والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة([1]) القرار دإ-25/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="25555">
        وإذ تؤكد الهدف الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والمتمثل في تحقيق تحسن كبير في حياة 100 مليون شخص على الأقل من ساكني الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020،
</seg>
<seg id="25556">
        وإذ تأخذ في الاعتبار إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة تنفيذ جوهانسبرغ'')([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، فضلا عن توافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="25557">
        وإذ تعترف بانعقاد الدورة الأولى للمنتدى الحضري العالمي، وهو منتدى فني غير تشريعي يتسنى فيه للخبراء تبادل الآراء في السنوات التي لا يجتمع فيها مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، والاجتماع الخامس للجنة الاستشارية المعنية بالسلطات المحلية، وهي هيئة استشارية لدى المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="25558">
        وإذ ترحب بجهود موئل الأمم المتحدة من أجل إقامة شراكات مع الصناديق والبرامج الأخرى التابعة للأمم المتحدة ومع المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي،
</seg>
<seg id="25559">
        وإذ تسلم بأن محط التركيز العام للرؤية الاستراتيجية الجديدة لموئل الأمم المتحدة والتأكيد على كل من الحملة العالمية لضمان الحيازة والحملة العالمية للإدارة الحضرية يعدان مدخلين استراتيجيين من أجل تنفيذ جدول أعمال الموئل على نحو فعال، وبخاصة من أجل توجيه التعاون الدولي صوب توفير المأوى الملائم للجميع وتنمية المستوطنات البشرية بصورة مستدامة،
</seg>
<seg id="25560">
        وإذ تدرك ضرورة تحقيق مزيد من التماسك والفعالية في تنفيذ جدول أعمال الموئل، والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة، والأهداف الإنمائية ذات الصلة المتفق عليها دوليا ومن بينها الأهداف الواردة في إعلان الألفية،
</seg>
<seg id="25561">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى مد مؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية في الألفية الجديدة بمزيد من المساهمات المالية التي يمكن التنبؤ بها بما يكفل تحقيق نتائج ملموسة تتسم بالفعالية وحسن التوقيت في ما يتعلق بتنفيذ جدول أعمال الموئل والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة والأهداف الإنمائية ذات الصلة المتفق عليها دوليا، ومن بينها الأهداف الواردة في إعلان الألفية وإعلان وخطة تنفيذ جوهانسبرغ، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="25562">
        وإذ تكرر النداء الموجه إلى المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة بأن تضاعف من جهودها لتعزيز المؤسسة بغية إنجاز هدفـهـا التنفـيـذي الرئيسي عـلى النحــو الـمبــين في القــرار 3327 (د-29)، والمتمثل في دعم تنفيذ جدول أعمال الموئل، بما في ذلك دعم المأوى وبرامج تطوير الهياكل الأساسية ذات الصلة ومؤسسات وآليات تمويل الإسكان، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="25563">
        وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)([1]) A/57/271.) وعن تعزيز موئل الأمم المتحدة([1]) A/57/272.) وعن التنفيذ المنسّق لجدول أعمال الموئل([1]) E/2002/48.)،
</seg>
<seg id="25564">
        1 - تشدد على الالتزامات التي قطعتها الحكومات على نفسها بتنفيذ جدول أعمال الموئل([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة([1]) القرار دإ-25/2، المرفق.)، وبهدف تحقيق تحسن كبير في حياة 100 مليون شخص على الأقل من ساكني الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020 على نحو ما ورد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="25565">
        2 - تشدد أيضا على الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، بما في ذلك الالتزام بتقليص نسبة السكان غير القادرين على الوصول إلى مياه الشرب المأمونة أو على تحمل تكاليفها ونسبة الذين لا يتمتعون بالمرافق الصحية الأساسية، إلى النصف بحلول عام 2015، وتطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) دعم البلدان النامية لتحقيق هذه الأهداف من أجل زيادة إمكانيات الحصول على المياه النظيفة والمرافق الصحية والمأوى المناسب؛
</seg>
<seg id="25566">
        3 - تشجع الدول الأعضاء على تعزيز لجان الموئل الوطنية والآليات الأخرى حسب الاقتضاء، وإضفاء الصبغة المؤسسية عليها، بوصفها هيئات عريضة القاعدة لإعداد وتنفيذ خطط عملها الوطنية القائمة على جدول أعمال الموئل والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة والأهداف الإنمائية ذات الصلة المتفق عليها دوليا، ومن بينها الأهداف الواردة في إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="25567">
        4 - تحث جميع البلدان على تعزيز أنشطة تنمية المأوى والمستوطنات البشرية وجعلها جزءا من أطر عملها للتخطيط الإنمائي؛
</seg>
<seg id="25568">
        5 - تسلم بأن الحكومات منوط بها المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ جدول أعمال الموئل والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة على نحو سليم وفعال، وتؤكد أن على المجتمع الدولي أن يفي تماما بالتزاماته بدعم حكومات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في ما تبذلـه من جهود عن طريق توفير الموارد اللازمة وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتهيئة بيئة دولية مؤاتية؛
</seg>
<seg id="25569">
        6 - تؤكد أهمية إيلاء أولوية عليا، على جميع مستويات وضع السياسات وفي سياق التنمية المستدامة، لتنفيذ جدول أعمال الموئل والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة، بما في ذلك تحقيق الهدفين المتمثلين في توفير المأوى الملائم للجميع وتنمية المستوطنات البشرية على نحو مستدام في عالم آخذ في التحضر، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="25570">
        7 - تطلب إلى المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة أن توالي تعزيز جهودها لجعل مبادرة تحالف المدن وسيلة ناجعة لتنفيذ هدفي جدول أعمال الموئل، أي توفير المأوى الملائم للجميع وتنمية المستوطنات البشرية على نحو مستدام في عالم آخذ في التحضر؛
</seg>
<seg id="25571">
        8 - تشجع موئل الأمم المتحدة على مواصلة تنفيذ جدول أعمال الموئل والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة بعدة سبل من بينها النهوض بالشراكات مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وسائر الشركاء في جدول أعمال الموئل بغية تمكينهم من الاضطلاع، داخل الإطار القانوني لكل بلد ووفقا لظروفه الخاصة، بدور أكثر فعالية في توفير المأوى وتنمية المستوطنات البشرية على نحو مستدام؛
</seg>
<seg id="25572">
        9 - تعيد تأكيد الدعوة الموجهة إلى الحكومات والشركاء في جدول أعمال الموئل لتيسير نشر الإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة؛
</seg>
<seg id="25573">
        10 - تعيد أيضا تأكيد موافقة الحكومات على تكثيف الحوار، حيثما أمكن، عن طريق مجلس إدارة موئل الأمم المتحدة، بشأن جميع المسائل المتصلة بإحلال اللامركزية وتعزيز السلطات المحلية بصورة فعلية لدعم تنفيذ جدول أعمال الموئل، بما يتمشى مع إطار العمل القانوني والسياسات الخاصة بكل بلد؛
</seg>
<seg id="25574">
        11 - تشجع الحكومات وشركاءها في جدول أعمال الموئل على تقييم تنفيذها لجدول أعمال الموئل والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة وإبلاغ موئل الأمم المتحدة بذلك؛
</seg>
<seg id="25575">
        12 - ترحب بتزايد التعاون بين موئل الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتلاحظ مع الاهتمام ما يتوخى القيام به محليا من تعيين مديري برامج تابعين لموئل الأمم المتحدة في مكاتب مختارة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلدان المتلقية بالتشاور مع الحكومات المعنية؛
</seg>
<seg id="25576">
        13 - تهيب بموئل الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والهيئات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة زيادة التعاون في أنشطتها وتنسيق تلك الأنشطة في إطار ولاية كل منها وهويتها البرنامجية والتنظيمية المستقلة، بغية النهوض بتنفيذ الأحكام ذات الصلة من جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.) وخطة تنفيذ جوهانسبرغ([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.) من أجل دعم التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="25577">
        14 - تكرر الدعوة الموجهة إلى المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة بأن تقوم، وفقا للفقرة 66 من الإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة، بإنشاء نظام مدير مهام جدول أعمال الموئل من أجل تحقيق رصد أفضل وتعزيز متبادل للأعمال التي تقوم بها الوكالات الدولية دعما لتنفيذ جدول أعمال الموئل؛
</seg>
<seg id="25578">
        15 - تهيب بموئل الأمم المتحدة أن يوالي دعم تنفيذ برنامج المياه للمدن الأفريقية حسبما طالبت به الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="25579">
        16 - تعترف مع التقدير بالجهود الجارية التي تبذلها المديرة التنفيذية من أجل تعزيز موئل الأمم المتحدة وتشجعها على مواصلة تلك الجهود؛
</seg>
<seg id="25580">
        17 - تدعو الحكومات والوكالات والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى زيادة دعمها لموئل الأمم المتحدة تعزيزا لقدرته على العمل كبرنامج من برامج الأمم المتحدة قائم بذاته؛
</seg>
<seg id="25581">
        18 - تعترف مع التقدير بالجهود الجارية التي تبذلها المديرة التنفيذية لتعزيز مؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية وتدعو الحكومات القادرة وشركاءهــا فـي جدول أعمال الموئل إلى زيادة مساهماتها المالية في المؤسسة بطريقة يمكن التنبؤ بها؛
</seg>
<seg id="25582">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يبقي احتياجات موئل الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي من الموارد قيد الاستعراض بحيث يتسنى توفير الخدمات الضرورية لموئل الأمم المتحدة وسائر أجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها في نيروبي بطريقة فعالة؛
</seg>
<seg id="25583">
        20 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا موحدا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="25584">
        21 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) والدورة الاستثنائية الخامسة والعشرين للجمعية العامة".
</seg>
<seg id="25585">
        القرار 57/276
</seg>
<seg id="25586">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/541، الفقرة 9)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="25587">
        57/276 - مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا
</seg>
<seg id="25588">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25589">
        إذ تشير إلى قرارها 52/187 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي قررت فيه عقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا على مستوى رفيع في عام 2001، وكذلك إلى قـراراتهـا 53/182 الـمؤرخ 15 كانـون الأول/ديسمـبـر 1998 و 54/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/214 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="25590">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 55/279 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2001، الذي أيدت فيه إعلان بروكسل([1]) A/CONF.191/12.) وبرنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/CONF.191/11.)،
</seg>
<seg id="25591">
        وإذ ترحب بإنشاء مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، عملا بقرارها 56/227 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="25592">
        وإذ تحيط علما بنتائج المؤتمر الوزاري لأقل البلدان نموا الذي عُقد في كوتونو، في الفترة من 5 إلى 7 آب/أغسطس 2002([1]) A/57/436، المرفق.)،
</seg>
<seg id="25593">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 56/227 بشأن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا([1]) A/57/496.)،
</seg>
<seg id="25594">
        1 - تعيد التأكيد على أن المتابعة على الصعيد العالمي لبرنامج عـمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/CONF.191/11.) يجب أن تُعنى في المقام الأول بتقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي لأقل البلدان نموا، ورصد تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها هذه البلدان وشركاؤها في التنمية واستعراض سير أعمال آليات التنفيذ والمتابعة على كل من الصعيد القطري ودون الإقليمي والإقليمي والقطاعي، ووضع السياسات على الصعيد العالمي التي تكون لها آثار على أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="25595">
        2 - تدعو كل بلد من البلدان الأقل نموا أن يقوم، بدعم من شركائه في التنمية، بتشجيع تنفيذ الإجراءات الواردة في برنامج العمل بواسطة تحويلها إلى تدابير محددة ضمن إطار عمله الإنمائي الوطني واستراتيجية القضاء على الفقر، ولا سيما، ورقات استراتيجية تخفيض الفقر، أينما وُجدت، وبمشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك القطاع الخاص، على أساس الحوار الشامل الواسع النطاق؛
</seg>
<seg id="25596">
        3 - تشدد على الحاجة إلى تنسيق تنفيذ برنامج العمل ورصده ومتابعته على نحو فعال ومعزز، وتدعو في هذا الخصوص إلى تخصيص الموارد الكافية لعمل مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية لتمكينه من الاضطلاع بولايته بنجاح بصيغتها الواردة في القرار 56/227؛
</seg>
<seg id="25597">
        4 - ترحب بقرار الأمين العام أن ينشئ صندوقا استئمانيا لدعم الأنشطة التي يضطلع بها مكتب الممثل السامي عملا بطلب الجمعية للحصول على التبرعات الوارد في القرار 56/227؛
</seg>
<seg id="25598">
        5 - تهيب بالدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص أن يقدموا التبرعات للصندوق الاستئماني ولا سيما لتنفيذ برنامج العمل على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="25599">
        6 - تكرر دعوتها لهيئات إدارة مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى أن تدمج تنفيذ برنامج العمل في برامج العمل الخاصة بها وفي العمليات الحكومية الدولية؛
</seg>
<seg id="25600">
        7 - تؤكد على أن لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة دورا خاصا في تنفيذ برنامج العمل، وأن التعبئة والتنسيق الكاملين لجميع هيئات منظومة الأمم المتحدة لتيسير تنفيذ ورصد برنامج العمل على نحو منسق ومتسق لهما أهميتهما الحاسمة، وترحب مع التقدير، في هذا الشأن، بالقرارات التي سبق أن اتخذتها هيئات الإدارة العديدة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لتعميم برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="25601">
        8 - تحث جميع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على تقديم دعمها الكامل لمكتب الممثل السامي لكي يضطلع بولايته وتدعو المؤسسات المالية الدولية والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى إلى أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="25602">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدّم إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا مرحليا سنويا شاملا عن تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا.
</seg>
<seg id="25603">
        القرار 57/277
</seg>
<seg id="25604">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/543، الفقرة 12)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="25605">
        57/277 - الإدارة العامة والتنمية
</seg>
<seg id="25606">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25607">
        إذ تشير إلى قراراتها 50/225 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1996 و 53/201 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 56/213 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن الإدارة العامة والتنمية، فضلا عن قرار المجلس الاقتصـادي والاجـتماعي 2001/45 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="25608">
        وإذ تؤكد على الحاجة إلى مبادرات بناء القدرات الهادفة إلى بناء المؤسسات، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز الإدارة المالية، وتسخير قوة المعلومات والتكنولوجيا،
</seg>
<seg id="25609">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن دور الإدارة العامة في تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) A/57/262-E/2002/82.)؛
</seg>
<seg id="25610">
        2 - تكرر تأكيد أن وجود إدارة عامة تتسم بالكفاءة والمساءلة والفعالية والشفافية على الصعيدين الوطني والدولي، من شأنه أن يؤدي دورا أساسيا في تنفيذ الأهداف المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وفي هذا السياق تؤكد على الحاجة إلى تعزيز بناء القدرات الإدارية والتدبيرية الوطنية للقطاع العام وخاصة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="25611">
        3 - تقرر أن يكون يوم 23 حزيران/يونيه يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة، وتشجع الدول الأعضاء على تنظيم مناسبات خاصة في ذلك اليوم لإبراز إسهام الخدمة العامة في عملية التنمية؛
</seg>
<seg id="25612">
        4 - تعرب عن تقديرها العميق للعرض السخي الذي قدمته المملكة المغربية لاستضافة المنتدى العالمي الرابع، في مراكش، في كانون الأول/ديسمبر 2002؛
</seg>
<seg id="25613">
        5 - ترحب بالدعم الفني الذي قدمته الأمانة العامة إلى المنتدى العالمي، وتدعوها إلى تقديم هذا الدعم إلى أية منتديات مماثلة تعقد في المستقبل؛
</seg>
<seg id="25614">
        6 - تكرر تأكيد تقديرها للدور الذي تضطلع به شبكة الأمم المتحدة الإلكترونية للإدارة العامة والمالية في تعزيز تقاسم وتبادل المعلومات والخبرات، وفي بناء قدرات البلدان النامية لاستغلال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لهذا الغرض، وتكرر تأكيد أنه يتعين التركيز على نحو خاص على تبادل الخبرات المتعلقة بدور الإدارة العامة في تنفيذ الأهداف المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="25615">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، بالطريقة التي يراها مناسبة، تقريرا بشأن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="25616">
        القرار 57/278
</seg>
<seg id="25617">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/639، الفقرة 7)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="25618">
        57/278 - التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات
</seg>
<seg id="25619">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25620">
        إذ تعيد تأكيد قراراتها 50/222 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1996، و 51/218 هاء المــؤرخ 17 حزيـــران/يونيه 1997، و 52/212 بــــاء المؤرخ 31 آذار/مــــارس 1998، و 53/204 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 53/221، الفرع ثامنا، المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1999، و 54/13 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديســمبر 1999، و 55/220 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 55/220 باء وجيم المؤرخين 12 نيسان/أبريل 2001،
</seg>
<seg id="25621">
        وقد نظرت، بالنسبة للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، في التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات وآرائه في حسابات الأمم المتحدة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 5 (A/57/5)، المجلد الأول والتصويب (A/57/5/Corr.1).)، ومركز التجارة الدولية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميــــة/منظمة التجارة العالمية([1]) المرجع نفسه، المجلد الثالث والتصويب (A/57/5/Corr.2).)، وجامعة الأمم المتحدة([1]) المرجع نفسه، المجلد الرابع والتصويب (A/57/5/Corr.3).)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائــي([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 ألف والتصويب (A/57/5/Add.1 و Corr.1).)، ومنظمـــة الأمم المتحدة للطفولة([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 باء والتصويب (A/57/5/Add.2 و Corr.1).)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 جيم والتصويب (A/57/5/Add.3 و Corr.1).)، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 دال والتصويب (A/57/5/Add.4 و Corr.1).)، وصناديق التبرعات التي يديرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 هاء والتصويب (A/57/5/Add.5 و Corr.1).)، وصندوق برنامج الأمم المتحدة للبيئة([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 واو والتصويب (A/57/5/Add.6 و Corr.1).)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 زاي والتصويب (A/57/5/Add.7 و Corr.1).)، ومؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 حاء والتصويب (A/57/5/Add.8 و Corr.1).)، وصندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 طاء والتصويب (A/57/5/Add.9 و Corr.1).)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 ياء والتصويبان (A/57/5/Add.10 و Corr.1 و 2).)، والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة فـي الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 كاف والتصويبات (A/57/5/Add.11 و Corr.1-3).)، والمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 لام والتصويب (A/57/5/Add.12 و Corr.1).)، والموجز المقتضب للنتائج والاستنتاجات والتوصيات الرئيسية الواردة في التقارير التي أعدها مجلس مراجعي الحسابات([1])انظر A/57/201.)، والتقرير الأول للأمين العام عن تنفيذ الأمم المتحدة لتوصيات مجلس مراجعي الحسابات ([1]) A/57/416.)، وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/57/439.)،
</seg>
<seg id="25622">
        1 - تقبل التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات وآراءه في حسابات المنظمات آنفة الذكر؛
</seg>
<seg id="25623">
        2 - توافق على التوصيات والاستنتاجات الواردة في تقارير مجلس مراجعي الحسابات وتؤيد الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/57/439.)؛
</seg>
<seg id="25624">
        3 - تثني على مجلس مراجعي الحسابات لجودة تقاريره، وبخاصة تعليقاته على إدارة الموارد؛
</seg>
<seg id="25625">
        4 - تلاحظ بقلق تأخر صدور تقارير مجلس مراجعي الحسابات وتوضيح رئيس المجلس لذلك، وتطلب إلى الأمين العام أن يعمل على إعطاء الأولوية الكافية لإتمام تحرير هذه التقارير وترجمتها حتى يتسنى تقديمها إلى الجمعية العامة وفقا لقاعدة الأسابيع الستة؛
</seg>
<seg id="25626">
        5 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ الأمم المتحدة لتوصيات مجلس مراجعي الحسابات([1]) A/57/416.)؛
</seg>
<seg id="25627">
        6 - تطلب إلى الأمين العام والرؤساء التنفيذيين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها أن يدرسوا هياكل الإدارة ومبادئها والمساءلة بشأنها في منظومة الأمم المتحدة بكاملها وأن يقدموا مقترحات بشأن شكل تقارير مجلس مراجعي الحسابات وكيفية النظر فيها من قِبل المجالس التنفيذية المعنية والجمعية العامة في المستقبل؛
</seg>
<seg id="25628">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يعمل على مراعاة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن مجلس مراجعي الحسابات مراعاة تامة في الاستراتيجية المنقحة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأمم المتحدة، على النحو الذي طلبته الجمعية العامة في قرارها 56/239 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، قبل أن تنظر الجمعية العامة في هذه الاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="25629">
        8 - تدعو الأمين العام إلى أن يقوم، بالتشاور مع مجلس مراجعي الحسابات، باستعراض مسألة كفاية أتعاب المراجعة عند النظر في الموارد التي يحتاجها مجلس مراجعي الحسابات للقيام بعمليات المراجعة المتخصصة للحسابات في المستقبل، وتنفيذ أحكام هذا القرار واتخاذ التوصيات الملائمة في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="25630">
        9 - تقرر المضـــي فــي النظر فــي تقريري مجلس مراجعي الحســـابات عن المحكمة الدولية لرواندا([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 كاف والتصويبات (A/57/5/Add.11 و Corr.1-3).)، والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 لام والتصويب (A/57/5/Add.12 و Corr.1).) في إطار بندي جدول الأعمال المتصلين بتمويل المحكمتين.
</seg>
<seg id="25631">
        القرار 57/279
</seg>
<seg id="25632">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/648، الفقرة 14)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="25633">
        57/279 - إصلاح نظام الشراء
</seg>
<seg id="25634">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25635">
        إذ تشير إلى قراراتها 52/214 باء و 52/220 المؤرخين 22 كانون الأول/ ديســـمبر 1997، و 52/212 باء المؤرخ 31 آذار/مــــارس 1998، و 52/252 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 1998، و 53/204 و 53/208 باء المؤرخين 18 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/14 المؤرخ 29 تشــرين الأول/أكتوبر 1999، و 55/247 المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2001،
</seg>
<seg id="25636">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن إصلاح نظام الشراء([1]) A/57/187.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/57/7/Add.1، الفقرات 2-9. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 7.)،
</seg>
<seg id="25637">
        وإذ تؤكد أهمية تأمين سلامة موظفي الأمم المتحدة ومعدات الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="25638">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/187.) وبالتعليقات والملاحظات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/57/7/Add.1، الفقرات 2-9. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 7.)؛
</seg>
<seg id="25639">
        2 - ترحب بالتقدم المحرز في معالجة الشواغل التي أعربت عنها الجمعية العامة في قرارها 55/247؛
</seg>
<seg id="25640">
        3 - ترحب أيضا بالجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل تنظيم حلقات دراسية عن نظام الشراء في شتى المدن، ولا سيما المدن الواقعة في بلدان نامية وبلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ، وتحثه على مضاعفة جهوده في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="25641">
        4 - تلاحظ الأنشطة التي يضطلع بها الفريق العامل المعني بمشتريات الخدمات المشتركة من أجل تحسين الشفافية وزيادة المواءمة بين الممارسات المتعلقة بالشراء، وتشجع الأمين العام والرؤساء التنفيذيين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها على مواصلة عملهم في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="25642">
        5 - تطلب إلى الأمين العام تشجيع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما يتمشى مع ولاية كل منها، على تحسين ممارساتها المتعلقة بالشراء، بجملة أمور من بينها تبسيط عملية تسجيل الموردين الذين سبق أن سجلوا في هيئة أخرى من هيئات منظومة الأمم المتحدة، باستخدام الإنترنت ضمن وسائل أخرى، ووضع المعلومات المتعلقة بمشترياتها على مواقعها على الإنترنت؛
</seg>
<seg id="25643">
        6 - تطلب أيضا إلى الأمين العام تشجيع مؤسـسات منظومة الأمم المتحدة، بما يتمشى مع ولاية كل منها، على أن تخطو المزيد من الخطوات لزيادة فرص الشراء المتاحة للبائعين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="25644">
        7 - تطلب كذلك إلى الأمين العام التأكد من تطبيق معايير السلامة الجوية، بجملة وسائل من بينها التقييم الفني للبائعين، على كافة عمليات النقل الجوي التابعة للأمم المتحدة وعلى شحن البضائع، كلما أمكن؛
</seg>
<seg id="25645">
        8 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة التأكد من أن الأمانة العامة للأمم المتحدة والصناديق والبرامج التابعة لها تنفذ جميع توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومجلس مراجعي الحسابات المتعلقة بعمليات الشراء تنفيذا تاما، بما يتفق والنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="25646">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام التأكد من أن إدارة عمليات حفظ السلام تتوخى، في المسائل المتعلقة بعمليات الشراء في الميدان، مبادئ الموضوعية والنـزاهة لدى إسداء المشورة لشعبة المشتريات؛
</seg>
<seg id="25647">
        10 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، عن طريق مكتب خدمات الرقابة الداخلية، في موعد لا يتجاوز دورتها التاسعة والخمسين، تقريرا عن ضمان معايير السلامة الجوية لدى شراء الخدمات الجوية لبعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ولا سيما في مجال الشحن الجوي؛
</seg>
<seg id="25648">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في موعد لا يتجاوز دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن سائر جوانب إصلاح نظام الشراء.
</seg>
<seg id="25649">
        القرار 57/27
</seg>
<seg id="25650">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/567، الفقرة 10)([1]) عرض ممثل كندا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة بالنيابة عن المكتب.)
</seg>
<seg id="25651">
        57/27 - التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي
</seg>
<seg id="25652">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25653">
        إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="25654">
        وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 50/6.)،
</seg>
<seg id="25655">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="25656">
        وإذ تشير كذلك إلى جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتعلقة بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي،
</seg>
<seg id="25657">
        واقتناعا منها بأهمية أن تنظر الجمعية العامة في اتخاذ تدابير للقضاء على الإرهاب الدولي بوصفها الهيئة العالمية المؤهلة لذلك،
</seg>
<seg id="25658">
        وإذ تشعر بانـزعاج شديد لاستمرار الأعمال الإرهابية التي ارتكبت على نطاق العالم،
</seg>
<seg id="25659">
        وإذ تعيد تأكيد إدانتها بقوة لأعمال الإرهاب الشائنة التي أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح البشرية، وإلى دمار هائل وأضرار بالغة، بما فيها تلك التي دفعت إلى اتخاذ قرار الجمعية العامة 56/1 المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001، فضلا عن قرارات مجلس الأمن 1368 (2001) المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001 و 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001 و 1377 (2001) المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وكذلك تلك التي حدثت منذ اتخاذ قرار الجمعية العامة 56/88 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، وآخرها تلك التي حدثت في بالي وموسكو ودفعت إلى اتخاذ قراري مجلس الأمن 1438 (2002) المؤرخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2002 و 1440 (2002) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2002 على التوالي،
</seg>
<seg id="25660">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى زيادة تعزيز التعاون الدولي بين الدول وبين المنظمات والوكالات الدولية، والمنظمات والترتيبات الإقليمية والأمم المتحدة، من أجل منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومكافحته والقضاء عليه، أينما يُرتكب وأيا كان مرتكبوه، وفقا لمبادئ الميثاق والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="25661">
        وإذ تلاحظ دور لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب في رصد تنفيذ ذلك القرار، بما في ذلك اتخاذ الدول ما يلزم من تدابير مالية وقانونية وتقنية والتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بالموضوع أو قبولها،
</seg>
<seg id="25662">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تعزيز دور الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ذات الصلة في مكافحة الإرهاب الدولي، ومقترحات الأمين العام لتعزيز دور المنظمة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="25663">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا الحاجة الأساسية لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي الرامي إلى تدعيم القدرة الوطنية للدول على منع وقمع الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره بصورة فعالة،
</seg>
<seg id="25664">
        وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 49/60 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، الذي شجعت فيه الجمعية الدول على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه، بهدف ضمان وجود إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب المسألة،
</seg>
<seg id="25665">
        وإذ تحيط علما بالوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لحركة بلدان عدم الانحياز الذي عقد في كارتاخينا، كولومبيا، يومي 8 و 9 نيسـان/أبريـــل 2000([1]) S/2000/580-A/54/917، المرفق.)، وكرر تأكيد الموقف الجماعي لحركة بلدان عدم الانحياز بشأن الإرهاب وأكد من جديد المبادرة السابقة للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) انظر S/1998/1071-A/53/667، المرفق الأول، الفقرات 149 إلى 162.)، التي دعا فيها إلى عقد مؤتمر قمة دولي برعاية الأمم المتحدة لإعداد استجابة منظمة ومشتركة للمجتمع الدولي تجاه الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وغيرها من المبادرات ذات الصلة،
</seg>
<seg id="25666">
        وإذ تضع في اعتبارها التطورات والمبادرات الأخيرة على الصعد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي لمنع الإرهاب الدولي وقمعه،
</seg>
<seg id="25667">
        وإذ تشير إلى أنها قررت، في القرارات 54/110 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/158 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/88، أن تتناول اللجنة المخصصة التي أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، وأن تبقي في جدول أعمالها مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لإعداد استجابة منظمة ومشتركة للمجتمع الدولي تجاه الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره،
</seg>
<seg id="25668">
        وإذ تلاحظ الجهود الإقليمية الرامية إلى منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومكافحته والقضاء عليه، أينما يُرتكب وأيا كان مرتكبوه، بما فيها الجهود المبذولة في إطار وضع اتفاقيات إقليمية والانضمام إليها،
</seg>
<seg id="25669">
        وقد درست تقرير الأمين العام([1]) A/57/183 و Corr.1 و Add.1.)، وتقرير اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 37 والتصويـــب A/57/37) و Corr.1).)، وتقرير الفريق العامل التابع للجنة السادسة المنشأ عملا بالقرار 56/88([1]) A/C.6/57/L.9.)،
</seg>
<seg id="25670">
        1 - تدين بقوة جميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته بوصفها أعمالا إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما تُرتكب وأيا كان مرتكبوها؛
</seg>
<seg id="25671">
        2 - تكرر تأكيد أن الأعمال الإجرامية التي يُقصد أو يُراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين لأغراض سياسية أعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، أيا كان الطابع السياسي أو الفلسفي أو العقائدي أو العنصري أو العرقي أو الديني أو أي طابع آخر للاعتبارات التي قد يُحتج بها لتبرير تلك الأعمال؛
</seg>
<seg id="25672">
        3 - تكرر طلبها إلى جميع الدول أن تتخذ تدابير إضافية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لمنع الإرهاب ولتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وأن تنظر، على وجه الخصوص، من أجل تحقيق هذه الغاية، في تنفيذ التدابير الواردة في الفقرات 3 (أ) إلى (و) من القرار 51/210؛
</seg>
<seg id="25673">
        4 - تكرر أيضا طلبها إلى جميع الدول أن تكثف تبادل المعلومات عن الوقائع المتصلة بالإرهاب، بحسب الحاجة وعند الاقتضاء، وأن تتجنب في ذلك نشر معلومات غير دقيقة أو لم يتم التحقق منها، وذلك بغية تعزيز كفاءة تنفيذ الصكوك القانونية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="25674">
        5 - تكرر طلبها إلى الدول أن تمتنع عن تمويل الأنشطة الإرهابية أو تشجيعها أو توفير التدريب عليها أو دعمها على أي نحو آخر؛
</seg>
<seg id="25675">
        6 - تؤكد من جديد ضرورة تنفيذ التعاون الدولي والتدابير التي تتخذها الدول لمكافحة الإرهاب على نحو يتفق مع مبادئ الميثاق والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="25676">
        7 - تحث جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد على النظر، على سبيل الأولوية، ووفقا لقرار مجلس الأمن 1373 (2001)، في أن تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة المشار إليها في الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 51/210 وفي الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل([1]) القرار 52/164، المرفق.) والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب([1]) القرار 54/109، المرفق.)، وتهيب بجميع الدول سن، بحسب الاقتضاء، التشريعات المحلية اللازمة لتنفيذ أحكام تلك الاتفاقيات والبروتوكولات، لضمان أن تتيح الولاية القضائية لمحاكمها محاكمة مرتكبي الأعمال الإرهابية، والتعاون لهذه الغاية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وتقديم الدعم والمساعدة لها؛
</seg>
<seg id="25677">
        8 - تحث الدول على التعاون مع الأمين العام، ومع بعضها البعض، فضلا عن التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية المهتمة، بغية كفالة تقديم المشورة التقنية واستشارات الخبراء الأخرى، عند الاقتضاء في إطار الولايات القائمة، إلى الدول التي تحتاج إلى المساعدة وتطلبها كي تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات المشار إليها في الفقرة 7 أعلاه؛
</seg>
<seg id="25678">
        9 - تلاحظ مع التقدير والارتياح أن عددا من الدول أصبحت، استجابة للدعوة الواردة في الفقرة 7 من القرار 56/88، أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة المشار إليها في ذلك القرار، محققة بذلك هدف قبول تلك الاتفاقيات وتنفيذها على نطاق أوسع؛
</seg>
<seg id="25679">
        10 - تؤكد من جديد الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، الوارد في مرفق القرار 49/60، والإعلان المكمل لإعلان عام 1994 المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، الوارد في مرفق القرار 51/210، وتهيب بجميع الدول تنفيذهما؛
</seg>
<seg id="25680">
        11 - تحث جميع الدول والأمين العام على توخي الاستخدام الأمثل لمؤسسات الأمم المتحدة القائمة، في جهودهم الرامية إلى منع الإرهاب الدولي؛
</seg>
<seg id="25681">
        12 - ترحب بجهود فرع منع الإرهاب في مركز منع الجريمة الدولية في فيينا، بعد استعراض الإمكانيات المتاحة داخل منظومة الأمم المتحدة، لتعزيز قدرات الأمم المتحدة على منع الإرهاب من خلال الولاية المنوطة به، وتحيط علما مع التقدير في هذا الصدد بتقرير الأمين العام عن تعزيز فرع منع الإرهاب التابع للأمانة العامة([1]) A/57/152 و Corr.1 و Add.1 و Corr.1 و 2 و Add.2.)، على نحو ما طلبت الجمعية العامة في قرارها 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001؛
</seg>
<seg id="25682">
        13 - ترحب أيضا بنشر الأمانة العامة مجلدا للمجموعات التشريعية للأمم المتحدة، بعنوان القوانين والأنظمة الوطنية المتعلقة بمنع الإرهاب الدولي وقمعه([1]) ST/LEG/SER.B/22، الجزء الأول (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E/F.02.V.7).)، أعدته شعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة عملا بالفقرة 10 (ب) من الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي([1]) القرار 49/60، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="25683">
        14 - تدعو الدول التي لم تقدم بعد إلى الأمين العام معلومات عن قوانينها وأنظمتها الوطنية المتعلقة بمنع أعمال الإرهاب الدولي وقمعها إلى القيام بذلك، وتحيط علما في هذا الصدد بتقارير الدول الأعضاء المقدمة إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001)؛
</seg>
<seg id="25684">
        15 - تدعو المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية إلى أن تقدم معلومات إلى الأمين العام عن التدابير التي اتخذتها على الصعيد الإقليمي للقضاء على الإرهاب الدولي؛
</seg>
<seg id="25685">
        16 - ترحب بالتقدم الهام الذي أُحرز في صياغة مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي أثناء اجتماعات اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، والفريق العامل التابع للجنة السادسة المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 56/88؛
</seg>
<seg id="25686">
        17 - تقرر أن تواصل اللجنة المخصصة وضع مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي كمسألة عاجلة، وأن تواصل جهودها الرامية إلى تسوية المسائل المعلقة المتعلقة بوضع مشروع اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، كوسيلة لمواصلة وضع إطار قانوني شامل من الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب الدولي، وأن تبقي في جدول أعمالها مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لإعداد استجابة منظمة ومشتركة للمجتمع الدولي تجاه الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره؛
</seg>
<seg id="25687">
        18 - تقرر أيضا أن تجتمع اللجنــة المخصصة فـــي الفترة من 31 آذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل 2003 لمواصلة وضع مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي، مع تكريس الوقت المناسب لمواصلة النظر في القضايا المعلّقة بشأن صياغة مشروع اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وأن تبقي في جدول أعمالها مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لإعداد استجابة منظمة ومشتركة للمجتمع الدولي تجاه الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وأن يستمر العمل، عند الضرورة، خلال الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة، في إطار فريق عامل تابع للجنة السادسة؛
</seg>
<seg id="25688">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل توفير التسهيلات اللازمة للجنة المخصصة لأداء عملها؛
</seg>
<seg id="25689">
        20 - تطلب إلى اللجنة المخصصة أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين في حالة إتمام مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي أو مشروع الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي؛
</seg>
<seg id="25690">
        21 - تطلب أيضا إلى اللجنة المخصصة أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين عن التقدم المحرز في تنفيذ ولايتها؛
</seg>
<seg id="25691">
        22 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي".
</seg>
<seg id="25692">
        القرار 57/280
</seg>
<seg id="25693">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/648، الفقرة 14)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="25694">
        57/280 - مخطط الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005
</seg>
<seg id="25695">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25696">
        إذ تؤكد من جديد قرارها 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986 الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يقدم في السنوات التي لا تُقدم فيها ميزانية مخططا للميزانية البرنامجية المقترحة عن فترة السنتين التالية،
</seg>
<seg id="25697">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الفرع سـادسا مــن قرارها 45/248 باء المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990،
</seg>
<seg id="25698">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك المادة 153 من نظامها الداخلي،
</seg>
<seg id="25699">
        وإذ تشير إلى قراراتها 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 56/254 دال المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، و 56/287 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2002، و 57/292 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="25700">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن مخطط الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005([1]) A/57/85.)، والتوصيات ذات الصلة المقدمة من لجنة البرنامج والتنسيق([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 16 (A/57/16)، الفقرتان 25 و 26.)، وملاحظات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/57/636.)،
</seg>
<seg id="25701">
        1 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات ذات الصلة الواردة في تقرير لجنة البرنامج والتنسيق([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 16 (A/57/16)، الفقرتان 25 و 26.) وملاحظات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/57/636.)؛
</seg>
<seg id="25702">
        2 - تؤكد من جديد أن مخطط الميزانية البرنامجية المقترحة يجب أن يتضمن بيانا بما يلي:
</seg>
<seg id="25703">
        (أ) تقدير أولي للموارد اللازمة لإنجاز برنامج الأنشطة المقترحة خلال فترة السنتين؛
</seg>
<seg id="25704">
        (ب) الأولويات التي تعكس اتجاهات عامة ذات طابع قطاعي عام؛
</seg>
<seg id="25705">
        (ج) النمو الحقيقي، إيجابيا كان أو سلبيا، مقارنا بالميزانية السابقة؛
</seg>
<seg id="25706">
        (د) حجم صندوق الطوارئ معبرا عنه بنسبة مئوية من المستوى العام للموارد؛
</seg>
<seg id="25707">
        3 - تؤكد من جديد أيضا أن مخطط الميزانية ينبغي أن يوفر المزيد من إمكانية التنبؤ بالموارد اللازمة لفترة السنتين التالية، وأن يشجع على زيادة مشاركة الدول الأعضاء في عملية الميزانية فيسهل بذلك الاتفاق، على أوسع نطاق ممكن، بشأن الميزانية البرنامجية؛
</seg>
<seg id="25708">
        4 - تؤكد من جديد كذلك أن مقترحات الميزانية المقدمة من الأمين العام ينبغي أن يتجلى فيها حجم الموارد بما يتناسب مع الولايات من أجل تنفيذها تنفيذا تاما يتسم بالكفاءة والفعالية؛
</seg>
<seg id="25709">
        5 - تكرر من جديد طلبها إلى الأمين العام أن يقدم، في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005، المبلغ الإجمالي للموارد التي ينبغي أن تكون في تصرفه، من جميع مصادر التمويل، بغرض التنفيذ التام لجميع البرامج والأنشطة الصادر بشأنها تكليفات؛
</seg>
<seg id="25710">
        6 - تلاحظ أن مخطط الميزانية يمثل تقديرا أوليا للموارد؛
</seg>
<seg id="25711">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يستمر في تضمين مخططات الميزانيات المقترحة والميزانية البرنامجية المقترحة مبالغ لتغطية نفقات البعثات السياسية الخاصة المتصلة بالسلام والأمن التي يتوقع تمديدها أو الموافقة عليها في أثناء فترة السنتين؛
</seg>
<seg id="25712">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام رصد مبالغ ملائمة في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005 للتقليل إلى أدنى حد من الآثار الســلبية التي تحول دون توفير ما يكفي من خدمات المؤتمرات وغيرها من الخدمات المتصلة بها، وفقا لقراريها 56/254 دال و 56/287، مستفيدا من جملة أمور من بينها التحسينات المدخلة على عملية إدارة خدمات المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="25713">
        9 - تدعو الأمين العام إلى أن يعد ميزانيته البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005 استنادا إلى التقدير الأولي البالغ 876 2 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بالمعدلات المنقحة للفترة 2002-2003؛
</seg>
<seg id="25714">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم من جديد، خلال دورة الجمعية العامة السابعة والخمسين المستأنفة، الاستراتيجية المقترحة لتكنولوجيا المعلومات وفقا للقرار 56/239 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001؛
</seg>
<seg id="25715">
        11 - تقرر أن تنظر في إضافة مبلغ 29.8 مليون دولار لأجل تكنولوجيا المعلومات والهيكل الأساسي لمرفق الخدمات المشتركة، إلى التقدير الأولي للميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005، مع مراعاة تعليقات الأمين العام الواردة في الفقرة 5 من تقريره([1]) A/57/85.)؛
</seg>
<seg id="25716">
        12 - تقرر أيضا أن تتضمــــن الميزانية البرنامجيـــة المقترحــــة لفترة الســـنتين 2004-2005 مبالغ لإعادة تقدير التكاليف استنادا إلى المنهجية القائمة؛
</seg>
<seg id="25717">
        13 - تقرر كذلك أن تكون أولويات فترة السنتين 2004-2005 على النحو التالي:
</seg>
<seg id="25718">
        (أ) صون السلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="25719">
        (ب) تشجيع النمو الاقتصادي المستمر والتنمية المستدامة، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة المعقودة في الفترة الأخيرة؛
</seg>
<seg id="25720">
        (ج) تنمية أفريقيا؛
</seg>
<seg id="25721">
        (د) تعزيز حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="25722">
        (هـ) التنسيق الفعال لجهود المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="25723">
        (و) تعزيز العدالة والقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="25724">
        (ز) نـزع السلاح؛
</seg>
<seg id="25725">
        (ح) مراقبة المخدرات، ومنع الجريمة، ومكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره؛
</seg>
<seg id="25726">
        14 - تطلب إلى الأمين العام، بالنظر إلى تقديراته الأولية التأشيرية الواردة في مخطط الميزانيـة المقترحـــــة، أن يعكس الأولويات الواردة في الفقرة 13 أعلاه لدى تقديم الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005، ؛
</seg>
<seg id="25727">
        15- تقرر أن يكون حجم صندوق الطوارئ 0.75 في المائة من التقدير الأولي، أي 21.6 مليون دولارا، وأن يكون هذا المبلغ إضافة إلى المستوى العام للتقدير الأولي، وأن يستخدم وفقا لإجراءات استخدام صندوق الطوارئ وتشغيله.
</seg>
<seg id="25728">
        القرار 57/281
</seg>
<seg id="25729">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/603، الفقرة 6)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="25730">
        57/281 - الأفراد المقدمون دون مقابل من الحكومات والكيانات الأخرى
</seg>
<seg id="25731">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25732">
        إذ تعيد تأكيد قراراتها 51/243 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1997، و 52/234 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 1998، و 53/11 المؤرخ 26 تشــــرين الأول/أكتوبر 1998، و 53/218 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1999، ومقررها 55/462 المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2001،
</seg>
<seg id="25733">
        وقد نظرت في التقرير السنوي للأمين العام عن الأفراد المقدمين دون مقابل من الحكومات والكيانات الأخرى، الذي يغطي الفـــــترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) A/56/839.)، والتقرير ذي الصلة الصادر عن اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر: الوثائق الرسميـــة للجمعيـــة العامة، الدورة الســـادسة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف A/56/7/Add.1-11))، المرفق.)،
</seg>
<seg id="25734">
        تحيط علما بالتقرير السنوي للأمين العام([1]) A/56/839.).
</seg>
<seg id="25735">
        القرار 57/282
</seg>
<seg id="25736">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/650، الفقرة 7)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="25737">
        57/282 - تخطيط البرامج
</seg>
<seg id="25738">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25739">
        إذ تشير إلى قراراتها 37/234 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1982، و 38/227 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1983، و 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 55/234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="25740">
        وقد درست التنقيحات المقترحة التي قدمها الأمين العام([1]) A/57/6 (Prog. 1 and Corr.1, Progs 2, 3, 5, 7 -19 and 24-26).) بشأن الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 6 (A/55/6/Rev.1).)،
</seg>
<seg id="25741">
        وقد نظرت في تقرير لجنة البرنامج والتنسيق عن أعمال دورتها الثانية والأربعين([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 16 (A/57/16).)،
</seg>
<seg id="25742">
        وقد نظرت أيضا في مذكرة الأمين العام بشأن التنقيحات المقترحة للبرنامج 1، الشؤون السياسية، من الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005([1]) A/C.5/57/12.)، وتقرير الأمين العام عن أداء برنامج الأمم المتحدة لفترة الســنتين 2000-2001([1]) A/57/62.)، وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن تعزيز دور نتائج التقييم فـي ما يتعلق بتصميم البرامج وإنجازها والتوجيهات المتعلقة بالسياسة العامة([1]) انظر A/57/68.)، ومذكرة الأمانة العامة([1]) A/C.5/57/19.) بشأن برنامج فرعي جديد يتعلق بتمويل التنمية وتنقيحات البرامج الفرعية ذات الصلة في إطار البرنامج 7، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005،
</seg>
<seg id="25743">
        وقد نظرت كذلك في الرسالة المؤرخة 15 تشرين الأول/أكتوبر 2002 الموجهة من رئيس اللجنة السادسة إلى رئيس اللجنة الخامسة([1]) A/C.5/57/17.)، والرسالة المؤرخة 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2002 الموجهة من رئيس الجمعية العامة إلى رئيس اللجنة الخامسة([1]) A/C.5/57/20.)،
</seg>
<seg id="25744">
        1 - تلاحظ مع التقدير أعمال لجنة البرنامج والتنسيق في دورتها الثانية والأربعين([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 16 (A/57/16).)؛
</seg>
<seg id="25745">
        2 - تؤكد من جديد على دور اللجنة بوصفها الهيئة الفرعية الرئيسية للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للتخطيط والبرمجة والتنسيق؛
</seg>
<seg id="25746">
        3 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل مراعاة أساليبها التي تنظم صياغة وشكل تقاريرها؛
</seg>
<seg id="25747">
        4 - تشجع اللجنة على مواصلة مناقشاتها بشأن تحسين أساليب وإجراءات عملها في إطار ولايتها بغرض زيادة تحسين فعاليتها واستمرار أهميتها؛
</seg>
<seg id="25748">
        أولا
</seg>
<seg id="25749">
        التنقيحات للخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005
</seg>
<seg id="25750">
        1 - تؤكد من جديد أن الخطة المتوسطة الأجل هي التوجيه الرئيسي لسياسات الأمم المتحدة وأنها تشكل الإطار اللازم للميزانية البرنامجية لفترة السنتين التالية؛
</seg>
<seg id="25751">
        2 - تؤكــد مــن جديــد أحكام البنود 4-2 و 4-13 و 5-2 من الأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج، والجوانب البرنامجية للميزانية، ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم([1]) ST/SGB/2000/8.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل الامتثال التام لهذه البنود؛
</seg>
<seg id="25752">
        3 - تعتمد التنقيحات المقترحة للخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005 المقدمة من الأمين العام([1]) A/57/6 (Prog. 1 and Corr.1, Progs 2, 3, 5, 7 -19 and 24-26).)، بصيغتها المنقحة بموجب توصيات لجنة البرنامج والتنسيق ذات الصلة([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 16 (A/57/16).)، وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الواردة في قراره 2002/39 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2002؛
</seg>
<seg id="25753">
        4 - تلاحظ توصيات اللجنة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامـــة، الدورة الســابعة والخمســون، الملحــق رقم 16 (A/57/16)، الفقرتان 107 و 108.) بأن يقدم الأمين العام مقترحات لتنقيح البرنامج 7، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من الخطة المتوسطة الأجل، لكي تعكس الاستعراض الذي أجرته الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين لنتائج المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، المعقود في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، المعقود في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســــــــتدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القراران 1 و 2.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تلك المقترحات عن طريق اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين لكي تنظر فيها الجمعية في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="25754">
        5 - تلاحظ أيضا توصية اللجنة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامـــة، الدورة الســابعة والخمســون، الملحــق رقم 16 (A/57/16)، الفقرة 117.) بأن يقدم الأمين العام مقترحات لتنقيح البرنامج 8، أفريقيا: البرنامج الجديد للتنمية، من الخطة المتوسطة الأجل، لكي تعكس الاستعراض والتقييم النهائيين اللذين أجرتهما الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات، وأي ولايات تشريعية أخرى ذات صلة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تلك التنقيحات عن طريق اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين لكي تنظر فيها الجمعية في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="25755">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بإعداد الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005 للبرنامجين 7 و 8 من الخطة المتوسطة الأجل وفقا لتوصيات اللجنة في دورتها الثانية والأربعين والولايات التشريعية الأخرى ذات الصلة، آخذا في الاعتبار أن ضيق الوقت يحول دون إجراء أي تنقيحات أخرى للخطة المتوسطة الأجل خلال الدورة السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="25756">
        ثانيا
</seg>
<seg id="25757">
        أداء برنامج الأمم المتحدة لفترة السنتين 2000-2001
</seg>
<seg id="25758">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن أداء برنامج الأمم المتحدة لفترة السنتين 2000-2001([1]) A/57/62.)؛
</seg>
<seg id="25759">
        2 - تؤيد استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق([1]) المرجع نفسه، الفقرات 56-61.) بشأن تقرير الأمين العام؛
</seg>
<seg id="25760">
        ثالثا
</seg>
<seg id="25761">
        التقييم
</seg>
<seg id="25762">
        1 - تشدد على أهمية وضرورة مواصلة تحسين التقييم وإدماجه في دورة تخطيط البرامج وميزنتها ورصدها بهدف تحسين وتعزيز وضع البرامج وتنفيذها؛
</seg>
<seg id="25763">
        2 - توافق على الجدول الزمني التالي للتقييمات المتعمقة التي ستقدم إلى لجنة البرنامج والتنسيق في دوراتها الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين والخامسة والأربعين على التوالي: (أ) قانون البحار وشؤون المحيطات؛ (ب) الإدارة العامة والمالية والتنمية؛ (ج) المستوطنات البشرية؛
</seg>
<seg id="25764">
        3 - تشدد على أهمية مساهمة الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة، ولا سيما اللجان الرئيسية التابعة للجمعية العامة، في استعراض التوصيات ذات الصلة بشأن التقييم؛
</seg>
<seg id="25765">
        4 - تكرر تأكيد رأيها بأن تدرج الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة، وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان الرئيسية التابعة للجمعية العامة، في برامج عملها إجراء استعراض لتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق ذات الصلة بأعمالها وأن تتخذ الإجراءات المناسبة بصددها؛
</seg>
<seg id="25766">
        5 - تأسف لأن الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة لم تستعرض توصيات اللجنة بشأن التقييم؛
</seg>
<seg id="25767">
        6 - تحث تلك الهيئات الحكومية الدولية على إجراء استعراض فعال للتوصيات ذات الصلة بشأن التقييم على نحو يسهل النظر فيها من جانب اللجنة الخامسة؛
</seg>
<seg id="25768">
        7 - تؤيد استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق بشأن تعزيز دور نتائج التقييم في ما يتعلق بتصميم البرامج وإنجازها والتوجيهات المتعلقة بالسياسة العامة([1]) المرجع نفسه، الفقرات 253-259.)، وبشأن التقييمات المتعمقة للبرامج الفرعية المتعلقة بشؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبدعم المجلس وتنسيقه([1]) المرجع نفسه، الفقرات271-274.)، وبشأن التقييم المتعمق للشؤون القانونية([1]) المرجع نفسه، الفقرتان 289 و 290.)، وبشأن الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في دورتـــها التاسعــة والثلاثـين بشأن التقييم المتعمق لبرنامج نـزع السلاح([1]) المرجع نفسه، الفقرتان 297 و 298.)، وبشأن الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين بشأن التقييم المتعمق لبرنامج المساعدة الانتخابية([1]) المرجع نفسه، الفقرتان 305 و 306.)؛
</seg>
<seg id="25769">
        رابعا
</seg>
<seg id="25770">
        تقرير وحدة التفتيش المشتركة
</seg>
<seg id="25771">
        1 - تؤيد استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق([1]) المرجع نفسه، الفقرتان 356 و 357.) بشأن تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ''تعزيز مهام التحقيق في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة''([1]) انظر A/56/282.)؛
</seg>
<seg id="25772">
        2 - تلاحظ توصية وحدة التفتيش المشتركة بأن بكفل الرؤساء التنفيذيون للمؤسسات حصول المدراء المشتركين في عمليات التحقيق على تدريب كاف على استخدام المعايير والإجراءات المعمول بها في إجراء عمليات التحقيق([1]) المرجع نفسه، التوصية 2.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل عدم قيام مديري برامج الأمم المتحدة الضالعين في حوادث أو جرائم أو مخالفات أدت إلى إجراء تحقيقات بشأنها بالمشاركة في تلك التحقيقات بأي شكل من الأشكال؛
</seg>
<seg id="25773">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يجري استعراضا للممارسة المتعلقة باشتراك مديري البرامج في الأمم المتحدة في عمليات التحقيق لكي يكفل استقلالهم في أداء مهامهم الإدارية والتنظيمية، وأن يضع مبادئ توجيهية مناسبة تأخذ في الاعتبار ممارسة الرقابة الداخلية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في موعد لا يتجاوز دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="25774">
        خامسا
</seg>
<seg id="25775">
        الاستنتاجات والتوصيات الأخرى للجنة البرنامج والتنسيق
</seg>
<seg id="25776">
        1 - تؤيد استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق([1]) الوثائق الرسمية للجمعيــــة العامــــة، الــــدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 16 (A/57/16)، الفقرات 316-323.) بشأن تقرير الاستعراض العام السنوي لمجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق لعام 2001([1]) E/2002/55.)، واستنتاجات وتوصيات اللجنة([1]) الوثائــــق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعــــة والخمســــون، الملحق رقم 16 (A/57/16)، الفقرات 334-338.) بشأن تقرير الأمين العام عن مبادرة الأمم المتحدة الخاصة على نطاق المنظومة المتعلقة بأفريقيا في سياق التقييم النهائي لبرنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات([1]) E/AC.51/2002/8.)؛
</seg>
<seg id="25777">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين تقريرا عن مشاركة منظومة الأمم المتحدة مستقبلا في الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا؛
</seg>
<seg id="25778">
        3 - تشدد على ضرورة مواصلة تعزيز التنسيق فيما بين الوكالات في مجال الإدارة، وتوصي بأن يتم التعبير عن التقدم المحرز في هذا الصدد في التقارير المقبلة لمجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق.
</seg>
<seg id="25779">
        القرار 57/283
</seg>
<seg id="25780">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/651، الفقرة 7)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="25781">
        57/283 - خطة المؤتمرات
</seg>
<seg id="25782">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25783">
        إذ تؤكد من جديد قراراتها ذات الصلة، ومنها القرارات 40/243 المؤرخ 18 كانون الأول/ديســــــمبر 1985، و 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسـمبر 1986، و 43/222 ألف إلى هاء المؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 52/214 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/248 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/222 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/242 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 56/254 دال المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، و 56/262 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2002، و 56/287 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2002،
</seg>
<seg id="25784">
        وقد نظرت في تقرير لجنة المؤتمرات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 32 والتصويب (A/57/32 و Corr.1).)، وتقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/56/901، و A/57/228 و Add.1 و 2، و A/57/289، و A/C.5/56/37.)،
</seg>
<seg id="25785">
        وقد نظرت أيضا في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/57/472.)،
</seg>
<seg id="25786">
        1 - توافق على مشروع جدول مؤتمرات واجتماعات الأمم المتحدة لعام 2003 بصيغته المنقحة، على النحو الوارد في مرفق تقرير لجنة المؤتمرات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 32 والتصويب (A/57/32 و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="25787">
        2 - تأذن للجنة المؤتمرات بإدخال أي تعديلات على جدول المؤتمرات والاجتماعات لعام 2003 قد تصبح ضرورية نتيجة لما تتخذه الجمعية العامة من إجراءات ومقررات في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="25788">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل التقيد بدقة، في تنفيذ أي تعديلات يجري إدخالها على جدول المؤتمرات والاجتماعات، بولاية لجنة المؤتمرات وبقرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="25789">
        4 - تقـرر مواصلة النظر في هذا البند وذلك على سبيل الأولوية، خلال الجزء الأول من دورتها السابعة والخمسين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="25790">
        5 - تقرر أيضا استئناف النظر في تقريري الأمين العام عن خطة المؤتمرات([1]) A/57/228 و Add.1 و 2.) وعن تحسين أداء إدارة شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات([1]) A/57/289.) بغرض اتخاذ إجراءات حيالهما.
</seg>
<seg id="25791">
        القراران 57/284 ألف و باء
</seg>
<seg id="25792">
        اتخذا في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/640، الفقرة 6)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروعي القرارين الموصى بهما في التقرير.)
</seg>
<seg id="25793">
        57/284 - وحدة التفتيش المشتركة
</seg>
<seg id="25794">
        ألف
</seg>
<seg id="25795">
        تقارير وحدة التفتيش المشتركة
</seg>
<seg id="25796">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25797">
        إذ تؤكد قراراتها السابقة بشأن وحدة التفتيش المشتركة، ولا ســـــيما القرارات 50/233 المؤرخ 7 حزيران/يونيه 1996، و 54/16 المؤرخ 29 تشــرين الأول/أكتوبر 1999، و 55/230 المؤرخ 23 كانون الأول/ديســـــمبر 2000، و 56/245 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="25798">
        1 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المقدم من وحدة التفتيش المشتركة عن عام 2001([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 34 (A/57/34).)؛
</seg>
<seg id="25799">
        2 - تحيط علما بالمذكرة المقدمة من الأمين العام التي يحيل بها برنامج عمل الوحدة لعام 2002([1]) A/57/61.)؛
</seg>
<seg id="25800">
        3 - تحيط علما أيضا بالمذكرة المقدمة من الأمين العام التي يحيل بها القائمة الأولية للتقارير المحتمل تقديمها عن برنامج عمل الوحدة لعام 2003 وما بعده([1]) A/57/321.)؛
</seg>
<seg id="25801">
        4 - تحيط علما بوجه خاص بأن القائمة الأولية للتقارير المحتمل تقديمها عام 2003 وما بعده عن برنامج عمل الوحدة هي، حسب ما أُشير إليه في القائمة الأولية وما أعاد تأكيده رئيس الوحدة، ذات طبيعة مؤقتة ولا تعني بالضرورة أن الوحدة ملتزمة بتناول هذه الموضوعات؛
</seg>
<seg id="25802">
        5 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ توصيات الوحدة([1]) A/57/327.)؛
</seg>
<seg id="25803">
        6 - تكرر تأكيد طلبها إلى الرؤساء التنفيذيين للمنظمات المشاركة أن يراعوا تماما الإطار الزمني لتقديم تعليقاتهم، على النحو المطلوب في الفقرتين 4 (د) و (هـ) من المادة 11 من النظام الأساسي للوحدة؛
</seg>
<seg id="25804">
        7 - تكرر التشديد على ضرورة أن تركز الوحدة في عملها على البنود ذات الأولوية العالية المحددة تحديدا جيدا والملائمة زمنيا، مع تعيين المسائل التنظيمية الإدارية والبرنامجية الملموسة الرامية إلى تزويد الجمعية العامة والأجهزة التشريعية الأخرى التابعة للمنظمات المشاركة بتوصيات واقعية وعملية المنحى؛
</seg>
<seg id="25805">
        8 - تشدد على الحاجة إلى أن تولي الوحدة اهتماما خاصا لإعداد تقارير موجهة نحو قدر أكبر من التقييم؛
</seg>
<seg id="25806">
        9 - تدعو الوحدة ومكاتب الأجهزة التشريعية والأمانات المعنية إلى بذل المزيد من الجهد لضمان عرض التقارير ذات الصلة للوحدة، على الأجهزة التشريعية للمنظمات المشاركة، واتخاذ تلك الأجهزة إجراءات محددة بشأن التوصيات الواردة في هذه التقارير؛
</seg>
<seg id="25807">
        10 - ترحب بالجهود التي تبذلها الوحدة لتنفيذ آليات المتابعة، الوارد وصفها في الفقرتين 24 و 25 من تقرير الوحدة عن عام 2001([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 34 (A/57/34).)، بما يكفل التتبع المنتظم لحالة تنفيذ توصيات الوحدة؛
</seg>
<seg id="25808">
        11 - تحيط علما بالمعلومات الواردة في الفقرات 27 إلى 32 من تقرير الوحدة عن الإجراء الجديد المقترح لتناول تعليقات المنظمات المشاركة على نتائج وتوصيات الوحدة، وتدعو الوحدة إلى تقديم معلومات تفصيلية عن الإجراء الجديد مقارنة بالإجراء الحالي، إلى جانب التعليقات التي أبداها عليه مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، لكي تنظر فيها الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="25809">
        12 - تكرر تأكيد طلبها إلى الرؤساء التنفيذيين للمنظمات المشارِكة الذين لم يتخذوا بعد الخطوات الضرورية لتيسير النظر في نظام متابعة تقارير الوحدة واتخاذ إجراء بشأن هذا النظام، أن يفعلوا ذلك، وتدعو الأجهزة التشريعية المعنية إلى النظر في هذا النظام واتخاذ إجراء في ذلك الصدد؛
</seg>
<seg id="25810">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل هذا القرار إلى الرؤساء التنفيذيين للمنظمات الأخرى المشاركة لتوجيه اهتمامهم إليه؛
</seg>
<seg id="25811">
        14 - تطلب إلى الوحدة أن توافي الجمعية العامة في تقريرها السنوي القادم بما تم بشأن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="25812">
        باء
</seg>
<seg id="25813">
        تعزيز دور الرقابة الإدارية: الهيكل وأساليب العمل والممارسات المتعلقة بتناول تقارير الرقابة
</seg>
<seg id="25814">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25815">
        وقد نظرت في تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ''تعزيز دور الرقابة الإدارية: الهيكل وأساليب العمل والممارسات المتعلقة بتناول تقارير الرقابة''([1]) انظر A/57/58.) والتعليقات التي أبداها عليه مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق([1]) انظر A/57/58/Add.1.)، فضلا عن التقرير ذي الصلة الذي قدمته اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/57/434.)،
</seg>
<seg id="25816">
        1 - تحيط علما بتقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ''تعزيز دور الرقابة الإدارية: الهيكل وأساليب العمل والممارسات المتعلقة بتناول تقارير الرقابة([1]) انظر A/57/58.) والتعليقات التي أبداها عليه مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق([1]) انظر A/57/58/Add.1.)؛
</seg>
<seg id="25817">
        2 - توافق على الملاحظات والآراء التي أوردتها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في الفقرات 9 إلى 11 من تقريرها([1]) A/57/434.)؛
</seg>
<seg id="25818">
        3 - تؤكد من جديد ما قررته فـي الفقرة 5 مـن قرارها 50/233 بأن تنظر في التقارير المواضيعية للوحدة في إطار البنود ذات الصلة من جدول الأعمال.
</seg>
<seg id="25819">
        القرار 57/285
</seg>
<seg id="25820">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/652، الفقرة 7)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="25821">
        57/285 - النظام الموحد للأمم المتحدة: تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية
</seg>
<seg id="25822">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25823">
        وقد نظرت في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لسنة 2002([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/57/30).) والبيان المقدم من الأمين العام عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على القرارات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة([1]) A/57/450، و Corr.1 و2 .)،
</seg>
<seg id="25824">
        وإذ تعيد تأكيد التزامها بنظام وحيد وموحد للأمم المتحدة بوصفه حجر الزاوية في تنظيم وتنسيق شروط الخدمة الخاصة بالنظام الموحد للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="25825">
        واقتناعا منها بأن النظام الموحد يشكل أفضل أداة للحصول على موظفين يتمتعون بأعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنـزاهة للخدمة المدنية الدولية، حسبما يشترط ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="25826">
        وإذ تعيد تأكيد النظام الأساسي للجنة والدور المركزي الذي تؤديه هذه اللجنة في مجال تنظيم وتنسيق شروط الخدمة الخاصة بالنظام الموحد للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="25827">
        تحيط علما بتقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لسنة 2002([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/57/30).)؛
</seg>
<seg id="25828">
        أولا
</seg>
<seg id="25829">
        شروط الخدمة السارية على موظفي الفئتين
</seg>
<seg id="25830">
        ألف - استعراض نظام الأجور والاستحقاقات
</seg>
<seg id="25831">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/216 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/216 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/209 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/223 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="25832">
        1 - تحيط علما مع التقدير بالتقدم الملموس الذي أحرزته اللجنة في استعراض نظام الأجور والاستحقاقات في سياق الإطار المعتمد لإدارة الموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="25833">
        2 - تحيط علما بقرارات اللجنـــة الواردة في الفقرتين 39 و 60 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/57/30).)؛
</seg>
<seg id="25834">
        3 - تدعو اللجنة إلى أن تضع في اعتبارها على النحو الواجب جميع الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء فيما يختص باستعراض نظام الأجور والاستحقاقات، مع مراعاة ضرورة توجيه أي مقترحات لاحقة إلى تعزيز فعالية وكفاءة أمانات مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما يتمشى والمبادئ المبينة في الفقرة 12 من تقرير اللجنة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/57/30).)؛
</seg>
<seg id="25835">
        4 - تلاحظ أن اللجنة ستدرس مسألة الترتيبات التعاقدية في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة مع مراعاة صلتها الوثيقة باستعراض نظام الأجور والاستحقاقات؛
</seg>
<seg id="25836">
        5 - تطلب إلى اللجنة أن تســـتعرض قرارها الوارد في الفقرة 80 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/57/30).)، بما في ذلك مسألة مدى ضرورة معالجة فئة كبار المديرين في إطار استعراض نظام الأجور والاستحقاقات، بالنظر إلى أن الجمعية العامة تعتزم دراسة هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="25837">
        6 - تلاحظ أن فئة كبار المديرين المقترحة لن تستلزم حزمات خاصة من الأجور والاستحقاقات، وذلك حسبما جاء في الفقرة 80 من تقرير اللجنة؛
</seg>
<seg id="25838">
        7 - تطلب إلى اللجنة أن تستعرض معادلة الرتب بين الأمم المتحدة والخدمة الاتحادية في الولايات المتحدة وفقا للمعيار الرئيسي الجديد، خلال استعراضها لنظام الأجور والاستحقاقات، مع المراعاة التامة لهيكل وظائف الأمم المتحدة والحكومة الاتحادية للولايات المتحدة، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="25839">
        باء - التنقل
</seg>
<seg id="25840">
        إذ تشير إلى قرارها 55/258 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2001، الذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى اللجنة أن تجري استعراضا شاملا لمسألة التنقل وآثارها في التطور الوظيفي لموظفي منظومة الأمم المتحدة ،
</seg>
<seg id="25841">
        تحيط علما بالفقرة 92 من تقرير اللجنة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/57/30).)، وتطلب، في هذا الصدد، إلى هذه اللجنة أن تواصل تطوير دراستها في هذا المجال وأن ترفع تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="25842">
        جيم - الجدول الموحد للاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
</seg>
<seg id="25843">
        إذ تشير إلى قراريها 48/225 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 51/216،
</seg>
<seg id="25844">
        تحيط علما بقرار اللجنة بصيغته الواردة في الفقرة 96 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/57/30).)؛
</seg>
<seg id="25845">
        دال - بدل المخاطر
</seg>
<seg id="25846">
        تطلب إلى اللجنة أن تعيد النظر في قرارها المتعلق ببدل المخاطر، بحيث تراعي كافة الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="25847">
        هاء - استعراض مستوى منحة التعليم
</seg>
<seg id="25848">
        إذ تشير إلى قراريها 51/216 و 52/216،
</seg>
<seg id="25849">
        1 - توافق على الزيادات في مستويات النفقات القصوى في سبعة بلدان أو سبع مناطـــق عمـــلات، فضـــلا عن التوصيات الأخرى المتعلقة برد النفقات في إطار منحة التعليم، بصيغتها الواردة في الفقرة 141 والمرفق الخامس من تقرير اللجنة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/57/30).)؛
</seg>
<seg id="25850">
        2 - تحيط علما بقراري اللجنة الواردين في الفقرتين 142 و 143 من تقريرها؛
</seg>
<seg id="25851">
        ثانيا
</seg>
<seg id="25852">
        شروط خدمة موظفي الفئتين الفنية والعليا
</seg>
<seg id="25853">
        ألف - الاعتبارات المتعلقة بالهامش وجدول المرتبات الأساسية/الدنيا
</seg>
<seg id="25854">
        إذ تشير إلـى الفقرة 3 مـن الفرع أولا - جـيم مـن قرارها 44/198 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1989، والفرع ثانيا - باء مـن قرارها 48/224 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1993، والفرع أولا - جيم من قرارها 51/216، والفرع أولا - باء من قراراتها 52/216 و 53/209 و 54/238 المؤرخة 23 كانون الأول/ ديسمبر 1999، والفرع ثانيا - جيم من قرارها 55/223، والفرع ثانيا - ألف من قرارها 56/244 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="25855">
        1 - تلاحظ أن هامش الأجر الصافي، الذي يقيس الصلة بين مرتبات الأمم المتحدة ومرتبات الخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة في الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/ يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، يبلغ 109.3 حسبما يبين المرفق الثالث من تقرير اللجنة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/57/30).)؛
</seg>
<seg id="25856">
        2 - تؤكد مجددا ضرورة مواصلة العمل بنطاق الهامش الممتد من 110 إلى 120 فيما بين صافي أجور موظفي الأمم المتحدة بالفئة الفنية والفئات العليا بنيويورك وصافي أجور شاغلي الوظائف المماثلة في الخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة، على أن يكون مفهوما أن الهامش سيبقى لفترة من الزمن عند النقطة الوسط المستصوبة البالغة 115؛
</seg>
<seg id="25857">
        3 - تطلب إلى اللجنة أن تبقي المسألة قيد الاستعراض بهدف إعادة الهامش إلى نقطته الوسط على مدى فترة من الزمن، وتطلب إلى اللجنة أن تقدم في دورتها الثانية والستين تقريرا إلى الجمعية العامة عن نتيجة هذا الاستعراض، مع المراعاة التامة لمبدأ نوبلمير؛
</seg>
<seg id="25858">
        4 - توافق، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2003، على الجدول المنقح للمرتبات الإجمالية والصافية لموظفي الفئتين الفنية والعليا، بصيغته الواردة في المرفق بهذا القرار؛
</seg>
<seg id="25859">
        5 - ترحب بجهود اللجنة الرامية إلى تعزيز الأداء والمساءلة، ولا سيما على مستوى الرتب الكبرى، في مختلف أنحاء النظام الموحد، وتطلب إلى اللجنة أن تقدم، حسب الاقتضاء، توصيات لزيادة دور كل من الأداء والإنتاجية في تحديد مستويات الأجور؛
</seg>
<seg id="25860">
        6 - تطلب إلى اللجنة أن تضع في اعتبارها، عند إجرائها لاستعراض نظام الأجور والاستحقاقات، ضرورة تحلي نظم إدارة الأداء بالعدالة والشفافية؛
</seg>
<seg id="25861">
        7 - تكرر تأكيد طلبها إلى اللجنة استعراض الصلة القائمة بين جدول المرتبات الأساسية/الدنيا وبدل التنقل والمشقة، وذلك في سياق استعراضها لنظام الأجور والاستحقاقات؛
</seg>
<seg id="25862">
        باء - بدلات الإعالة
</seg>
<seg id="25863">
        إذ تشير إلى الفقرة 2 من الفرع ثانيا - واو من قرارها 47/216 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1992، الذي لاحظت فيه أن اللجنة ستستعرض مستوى بدلات الإعالة كل سنتين،
</seg>
<seg id="25864">
        تقر توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 182 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/57/30).)؛
</seg>
<seg id="25865">
        ثالثا
</seg>
<seg id="25866">
        شروط الخدمة لفئة الخدمات العامة والفئات الأخرى من الموظفين المعينين محليا
</seg>
<seg id="25867">
        إذ تشير إلى الفرع ثانيا - ألف من قرارها 52/216، الذي أكدت فيه من جديد أن مبدأ فلِمينغ ينبغي أن يظل الأساس المستخدم لتحديد شروط خدمة فئة الخدمات العامة والفئات المتصلة بها وأقرت فيه المنهجية المنقحة الموضوعة لإجراء دراسات استقصائية بشأن أفضل شروط الخدمة السائدة لتلك الفئات،
</seg>
<seg id="25868">
        تحيط علما بنتائج الدراسات الاستقصائية التي أُجريت بشأن المرتبات في لندن وفيينا وجنيف، على النحو المبيَّن في الفصل الخامس من تقرير اللجنة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/57/30).)؛
</seg>
<seg id="25869">
        رابعا
</seg>
<seg id="25870">
        تعزيز الخدمة المدنية الدولية
</seg>
<seg id="25871">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المتعلق بتعزيز الخدمة المدنية الدولية([1]) A/57/612.)؛
</seg>
<seg id="25872">
        2 - تقر صلاحيات الفريق المعني بتعزيز الخدمة المدنية الدولية، بصيغتها الواردة في تقرير الأمين العام؛
</seg>
<seg id="25873">
        3 - تطلب إلى الفريق أن يقوم أيضا بالتعليق على دور الخدمة المدنية الدولية وسماتها الأساسية؛
</seg>
<seg id="25874">
        4 - تدعو اللجنة إلى التعليق على اسـتنتاجات الفريق وتوصياته وإلى تقديم تعليقاتها إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين للنظر فيها، مشفوعة بتقرير الأمين العام.
</seg>
<seg id="25875">
        المرفق
</seg>
<seg id="25876">
        جدول مرتبات موظفي الفئتين الفنية والعليا الذي يبين المرتبات الإجمالية السنوية والصافي المعادل لها بعد خصم الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
</seg>
<seg id="25877">
        (بدولارات الولايات المتحدة)
</seg>
<seg id="25878">
        اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2003
</seg>
<seg id="25879">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="25880">
        (م) المعدل المطبق على الموظف الذي يعول زوجا أو ولدا.
</seg>
<seg id="25881">
        (ع م) المعدل المطبق على الموظف الذي لا يعول زوجا أو ولدا.
</seg>
<seg id="25882">
        القرار 57/286
</seg>
<seg id="25883">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/653، الفقرة 7)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="25884">
        57/286 - نظام المعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="25885">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25886">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/217 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/210 المؤرخ 18 كانــــــــون الأول/ديسمبر 1998، و 55/224 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، والفرع - خامسا من قراريها 54/251 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/255 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="25887">
        وقد نظرت في تقرير المجلس المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/57/9).)، وتقرير الأمين العام عن استثمارات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) A/C.5/57/11.)، والتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/57/490.)،
</seg>
<seg id="25888">
        تؤيد الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/57/490.)؛
</seg>
<seg id="25889">
        أولا
</seg>
<seg id="25890">
        المسائل الاكتوارية
</seg>
<seg id="25891">
        إذ تشير إلى الفرع - أولا من قرارها 55/224،
</seg>
<seg id="25892">
        وقد نظرت في نتائج تقييم الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة بالوضع الذي كان عليه في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، والملاحظات الواردة عليه من الخبير الاكتواري الاستشاري للصندوق، ولجنة الاكتواريين، والمجلس المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="25893">
        1 - تحيط علما بالحالة الاكتوارية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة المتمثلة في الانتقال من فائض اكتواري قدره 0.36 في المائة من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي في 31 كانون الأول/ديسمبر 1997 إلى فائض اكتواري قدره 4.25 في المائة من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي في 31 كانون الأول/ديسمبــــر 1999، وإلى فائــــــض اكتواري قدره 2.92 في المائة من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، ولا سيما بالآراء المقدمة من كل من الخبير الاكتواري الاستشاري ولجنة الاكتواريين بصيغتها الواردة في المرفقين السابع والثامن، على التوالي، من تقرير المجلس المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/57/9).)؛
</seg>
<seg id="25894">
        2 - تحيط علما أيضا بما أبداه المجلس من تأييد عام لتقرير الفريق العامل الذي أنشأه المجلس للاضطلاع باستعراض أساسي لأحكام الصندوق المتعلقة بالاستحقاقات، مع مراعاة التطورات الحاصلة في سياسات التوظيف والأجر في المنظمات الأعضاء في الصندوق، وفي ترتيبات المعاشات التقاعدية على الصعيدين الوطني والدولي، وتلاحظ على الأخص أن المجلس وافق على توصيات الفريق العامل الواردة فـي الفقرتين 157 و 158 من تقرير المجلس([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/57/9).)، لكونها تزيد من تعزيز إطار الموارد البشرية المعتمد من قِبَل لجنة الخدمة المدنية الدولية والجمعية العامة، وتسهم في زيادة تنقل الموظفين وقابلية المعاشات التقاعدية للتحويل؛
</seg>
<seg id="25895">
        3 - تحيط علما كذلك بتوصية المجلس بالمحافظة على المعدل الحالي للاشتراكات، مع إبقائه قيد الاستعراض؛
</seg>
<seg id="25896">
        4 - توافق، من حيث المبدأ، على التعديلات التي أُدخلت في أحكام النظام الأساسي للصندوق المتعلقة بالاستحقاقات، على النحو المبين في المرفق الرابع عشر من تقرير المجلس([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/57/9).)، للتخلص من القيود المفروضة على حق الاستبدال للمشتركين الحاليين والمشتركين في المستقبل، على أن يبدأ التنفيذ عندما يتبين من التقييم الاكتواري للصندوق تصاعد نمطي واضح في الفوائض؛
</seg>
<seg id="25897">
        5 - تلاحظ أن الصندوق وافق على عدم إدخال تعديلات في المنهجية الحالية المطبقة في تحديد متوسط الأجر النهائي، وإن وافق على دراسة جميع السبل الممكنة للقيام بمضي الوقت بمعالجة الحيودات الراهنة في مستويات المعاشات التقاعدية المبدئية ومعدلات إحلال الدخل؛
</seg>
<seg id="25898">
        6 - توافق على اتفاقي النقل المبرمين مع المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بالصيغة التي أقرها المجلس بموجب المادة 13 من النظام الأساسي للصندوق، بهدف تأمين استمرارية حقوق المعاش التقاعدي بين الصندوق وكل من المنظمتين على النحو الموضح في المرفق العاشر من تقرير المجلس([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/57/9).)؛
</seg>
<seg id="25899">
        ثانيا
</seg>
<seg id="25900">
        نظام تسوية المعاشات التقاعدية
</seg>
<seg id="25901">
        إذ تشير إلى الفرع - ثانيا من قرارها 55/224،
</seg>
<seg id="25902">
        وقد نظرت في الاستعراضين اللذين أجراهما الفريق العامل التابع للمجلس المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، ومن بعد ذلك المجلس، على النحو الموضح في تقريره([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/57/9).) بشأن مختلف جوانب نظام تسوية المعاشات التقاعدية،
</seg>
<seg id="25903">
        1 - تشير إلى الهدف المتمثل في تعزيز تنقُّل الموظفين وقابلية المعاشات التقاعدية للتحويل؛
</seg>
<seg id="25904">
        2 - توافق، من حيث المبدأ، على التغيرات التي أُدخلت في نظام تسوية المعاشات التقاعدية بصيغتها المبينة في المرفق الثالث عشر من تقرير المجلس([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/57/9).)، على أن يبدأ التنفيذ عندما يتبين من التقييم الاكتواري للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة تصاعد نمطي واضح في الفوائض، وتشمل التغييرات:
</seg>
<seg id="25905">
        (أ) تطبيق تسويات تكلفة المعيشة على استحقاقات التقاعد المؤجلة اعتبارا من سن الخمسين؛
</seg>
<seg id="25906">
        (ب) وتطبيق عوامل فرق تكلفة المعيشة على استحقاقات التقاعد المؤجلة اعتبارا من تاريخ انتهاء الخدمة؛
</seg>
<seg id="25907">
        3 - تلاحظ أن المجلس وافق على توصيات الفريق العامل بإلغاء خصم 1.5 نقطة مئوية من التسوية الأولى على أساس الرقم القياسي لأسعار المستهلك المستحقة للمنتفعين في الحاضر والمستقبل، رهنا بتوافر فائض اكتواري يتضح من التقييم الاكتواري الذي سيضطلع به في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="25908">
        4 - تحيط علما بقرار المجلس مواصلة دراسة المشاكل المرتبطة بتسوية المعاشات التقاعدية بعد منحها؛
</seg>
<seg id="25909">
        5 - تحيط علما أيضا بنتائج عملية رصد التكاليف/الوفورات الناجمة عن التعديلات المدخلة مؤخرا على خصيصة المسار الثنائي في نظام تسوية المعاشات التقاعدية، وباعتزام المجلس مواصلة رصد تلك التكاليف/الوفورات كل سنتين في مناسبة إجراء التقييمات الاكتوارية للصندوق؛
</seg>
<seg id="25910">
        ثالثا
</seg>
<seg id="25911">
        البيانات المالية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة وتقرير مجلس مراجعي الحسابات
</seg>
<seg id="25912">
        وقد نظرت في البيانات المالية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، وفي رأي مجلس مراجعي الحسابات وتقريره بشأنها، وفي المعلومات المقدمة عن عمليات المراجعة الداخلية لحسابات الصندوق، وملاحظات المجلس المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/57/9).)،
</seg>
<seg id="25913">
        تلاحظ أن تقرير مجلس مراجعي الحسابات بشأن حسابات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/57/9)، المرفق الثاني عشر.) يشير إلى أن البيانات المالية كانت متفقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وأنه لم توجد استنتاجات رئيسية خاصة بمشاكل تتعلق بالإجراءات والضوابط؛
</seg>
<seg id="25914">
        رابعا
</seg>
<seg id="25915">
        الترتيبات الإدارية والأهداف الطويلة الأجل للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="25916">
        إذ تشير إلى الفرع - سابعا من قرارها 51/217، والفرع - خامسا من قراراتها 52/222 و 53/210 و 54/251، والفـــرع - رابعا مـــن قـــــــــرارها 55/224، والفرع - خامسا من قرارها 56/255 بشأن الترتيبات والمصروفات الإدارية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="25917">
        وقد نظرت في الفصل السابع من تقرير المجلس المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/57/9).) بشأن الترتيبات الإدارية للصندوق،
</seg>
<seg id="25918">
        1 - تحيط علما بالمعلومات الواردة في الفقرتين 96 و 97 من تقرير المجلس المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/57/9).) بشأن التقديرات المنقحة لميزانية فترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="25919">
        2 - توافق على زيادة الموارد المدرجة ضمن التكاليف الإدارية لفترة السنتين 2002-2003 من 800 943 29 دولار إلى 000 006 30 دولار من دولارات الولايات المتحدة من أجل إعادة حساب الاستحقاقات الناجمة عن حكم محكمة منظمة العمل الدولية والتغيير الحاصل بأثر رجعي في جداول الأجور المحلية؛
</seg>
<seg id="25920">
        3 - تحيط علما بالمعلومات الواردة في الفقرات 100 إلى 104 من تقرير المجلس([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/57/9).) بشأن الاستعراض المكتبي الشامل لهيكل ومستويات ملاك الوظائف في أمانة الصندوق ودائرة إدارة الاستثمارات، وتحيط علما أيضا بدعم وتأييد المجلس من حيث المبدأ للجهود التي يبذلها أمين الصندوق/كبير الموظفين التنفيذيين وخطط التحديث التي وضعها بغية التعامل مع النمو السريع في أنشطة الصندوق؛
</seg>
<seg id="25921">
        4 - تحيط علما أيضا بدعم المجلـــــــس لما يـــبذله أمين الصندوق/كبير الموظفين التنفيذيين من جهود لمواصلة البحث عن مكان دائم للصندوق في نيويورك؛
</seg>
<seg id="25922">
        خامسا
</seg>
<seg id="25923">
        استحقاقات الخلف
</seg>
<seg id="25924">
        إذ تشير إلى الفرع - خامسا من قرارها 55/224،
</seg>
<seg id="25925">
        تحيط علما بالاستعراض اللاحق الذي أجراه المجلس المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة للمسائل المتصلة باستحقاقات الخلف في المعاش التقاعدي، وتطلب إلى المجلس دراسة الجوانب الإدارية والمالية لهذه المسألة، ككل، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="25926">
        سادسا
</seg>
<seg id="25927">
        الأنشطة المتصلة بالمشتركين السابقين من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية السابقة وجمهورية بيلاروس الاشتراكية السوفياتية السابقــــة
</seg>
<seg id="25928">
        إذ تشير إلى الفرع - سادسا من قرارها 55/224،
</seg>
<seg id="25929">
        1 - تلاحظ المعلومات المقدمة من المجلس المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة في الفقرات 125 إلى 140 من تقريره([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/57/9).)؛
</seg>
<seg id="25930">
        2 - تقرر أن هذه المسألة لا تتطلب أي مواصلة نظر من جانب الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="25931">
        سابعا
</seg>
<seg id="25932">
        حجم وتكوين المجلس المشترك للمعـاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة ولجنته الدائمة
</seg>
<seg id="25933">
        1 - تحيط علما بالمعلومات الواردة في الفقرات 205 إلى 220 من تقرير المجلس المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة ([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/57/9).) عن استعراض حجم وتكوين المجلس ولجنته الدائمة؛
</seg>
<seg id="25934">
        2 - تطلب إلى المجلس أن يدرس تمثيل المنظمات الأعضاء في الصندوق في المجلس، بغية توضيح المعايير المتبعة لتحقيق ذلك الغرض، وأن يقدم المزيد من المقترحات إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، بغية زيادة اتسام هذا التمثيل بالإنصاف كي يعكس التوزيع الفعلي للمشتركين النشطين في الصندوق، والاتجاهات الحالية والمقبلة في الاشتراك في الصندوق، والطابع المتغير للمنظمات الأعضاء في الصندوق، وتحسين مشاركة الأعضاء والأعضاء المناوبين في اجتماعات اللجنة والمجلس؛
</seg>
<seg id="25935">
        ثامنا
</seg>
<seg id="25936">
        مسائل أخرى
</seg>
<seg id="25937">
        1 - تحيط علما بالملاحظات التي أبداها المجلس المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة بصيغتها المبينة في الفقرتين 194 و 195 من تقريره ([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/57/9).)، بشأن الاستعراض الذي أجرته لجنة الخدمة المدنية الدولية والاستنتاجات التي توصلت إليها فيما يتعلق بالتغيرات في متوسط معدلات الضرائب المقررة في مقار العمل الرئيسية السبعة، التي تشكِّل أساس وضع الجدول الحالي الموحد للاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لأغراض تحديد الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي؛
</seg>
<seg id="25938">
        2 - توافق على تعديل المواد 28 (ز) و 30 (ج) و 34 (و) من النظام الأساسي للصندوق، على النحو الموضح في مرفق هذا القرار، على أن يسري ذلك اعتبارا من 1 نيسان/أبريل 2003، من أجل زيادة الحدود القصوى المطبقة لدى استبدال الحد الأدنى للاستحقاقات؛
</seg>
<seg id="25939">
        3 - توافق أيضا على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 21 من النظام الأساسي للصندوق، على النحو المبين في مرفق هذا القرار، تنص على اعتبار المشترك تاركا للخدمة عندما يكون في إجازة بدون مرتب لفترة طويلة دون دفع الاشتراكات المقررة للصندوق، على أن يسري ذلك اعتبارا من 1 نيسان/أبريل 2003؛
</seg>
<seg id="25940">
        4 - تلاحظ أن المجلس نظر في احتمال طلب المحكمة الجنائية الدولية الانضمام إلى عضوية الصندوق، وأنه سيجري تقديم طلب رسمي بهذا الشأن إلى اللجنة الدائمة في عام 2003، بحيث يمكن أن تبدأ العضوية في 1 كانون الثاني/يناير 2004؛
</seg>
<seg id="25941">
        5 - تلاحظ أيضا أن المجلس قد نظر في التقرير المفصل المقدم من المستشار الطبي، الذي يغطي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2000 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001؛
</seg>
<seg id="25942">
        6 - تحيط علما بالمسائل الأخرى التي يتناولها تقرير المجلس؛
</seg>
<seg id="25943">
        7 - تقرر أن تعاود النظر في مسألة إدخال تحسينات ممكنة على استحقاقات المعاشات التقاعدية في دورة الجمعية العامة التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="25944">
        تاسعا
</seg>
<seg id="25945">
        استثمارات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="25946">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن استثمارات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) A/C.5/57/11.)، فضلا عن الملاحظات التي أبداها عليه المجلس المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، بصيغتها المبينة في الفقرات 81 إلى 83 من تقريره([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/57/9).)؛
</seg>
<seg id="25947">
        2 - تشدد على أهمية التكفل بألا تتعرض للخطر، في ظل أي ظروف، المسؤولية الائتمانية للأمين العام، بموجب النظام الأساسي للصندوق، عن اتخاذ قرارات بشأن استثمارات أصول الصندوق؛
</seg>
<seg id="25948">
        3 - تلاحظ القلق الذي أبداه المجلس إزاء انخفاض القيمة السوقية لاستثمارات الصندوق، واستمرار إدارة الاستثمارات في بذل الجهود لمعالجة اضطرابات الأسواق؛
</seg>
<seg id="25949">
        4 - تحيط علما باعتزام مجلس مراجعي الحسابات ومجلس المعاشات التقاعدية القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="25950">
        (أ) متابعة توصيات مراجعة الحسابات؛
</seg>
<seg id="25951">
        (ب) استعراض إجراءات وأساليب عمل دائرة إدارة الاستثمارات؛
</seg>
<seg id="25952">
        (ج) استعراض الإطار المرجعي لإجراء استعراض خارجي مستقل لأداء استثمارات الصندوق؛
</seg>
<seg id="25953">
        عاشرا
</seg>
<seg id="25954">
        تنويع استثمارات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="25955">
        إذ تشير إلى قراراتها 36/119 ألف إلى جيم المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="25956">
        1 - تسلِّم بأن سياسة الصندوق المتمثلة في تنويع استثماراته على نطاق واسع حسب العملات وأنواع فئات الأصول والمناطق الجغرافية ما زالت أكثر الطرق موثوقية في الحد من المخاطر وتحسين العائد على مدى فترات زمنية طويلة؛
</seg>
<seg id="25957">
        2 - تؤكد من جديد الفقرة 3 من الفرع - ثامنا من قرارها 55/224؛
</seg>
<seg id="25958">
        3 - تؤكد من جديد أيضا سياسة تنويع استثمارات الصندوق عبر المناطق الجغرافية، حيثما يخدم ذلك مصالح المشتركين في الصندوق والمستفيدين منه، وفقا للمعايير الأربعة وهي: السلامة والربحية والسيولة وقابلية التحويل؛
</seg>
<seg id="25959">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم تقارير عن هذه المسألة إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="25960">
        المرفق
</seg>
<seg id="25961">
        تعــــديلات مدخــلة على النظــام الأسـاسي للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="25962">
        المادة 21
</seg>
<seg id="25963">
        الاشتراك
</seg>
<seg id="25964">
        تضاف الفقرة الجديدة التالية (ج):
</seg>
<seg id="25965">
        "(ج) بالرغم من أحكام الفقرة (ب) أعلاه، يعتبر المشترك قد ترك الخدمة عندما يكون قد أكمل '1' فترة ثلاث سنوات بلا انقطاع وهو في إجازة بدون مرتب دون أن يقترن ذلك بدفع اشتراكات وفقا للمادة 25 (ب)، أو '2' أربع سنوات حسب الشروط الموضحة في '1' أعلاه وفي غضون فترة مجموعها خمس سنوات. ولكي يستأنف ذلك المشترك السابق اشتراكه في الصندوق، عليه أن يفي بالمتطلبات المتعلقة بالمشتركين والمبينة في (أ) أعلاه.
</seg>
<seg id="25966">
        المادة 28
</seg>
<seg id="25967">
        الاستحقاق التقاعدي
</seg>
<seg id="25968">
        في الفقرة الفرعية '3' من الفقرة (ز)، يستعاض عن الرقم "300" بالرقم "000 1".
</seg>
<seg id="25969">
        المادة 30
</seg>
<seg id="25970">
        استحقاق التقاعد المؤجل
</seg>
<seg id="25971">
        في الفقرة (ج)، يستعاض عن الرقم "300" بالرقم "000 1".
</seg>
<seg id="25972">
        المادة 34
</seg>
<seg id="25973">
        استحقاق الأرملة
</seg>
<seg id="25974">
        في الفقرة (و)، يستعاض عن الرقم "200" بالرقم "600".
</seg>
<seg id="25975">
        القراران 57/287 ألف وباء
</seg>
<seg id="25976">
        اتخذا في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/604، الفقرة 6)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروعي القرارين الموصى بهما في التقرير.)
</seg>
<seg id="25977">
        57/287 - تقرير الأمين العام عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية
</seg>
<seg id="25978">
        ألف
</seg>
<seg id="25979">
        تقارير مكتب خدمات الرقابة الداخلية
</seg>
<seg id="25980">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25981">
        إذ تشير إلى قراريها 48/218 باء المؤرخ 29 تموز/يوليه 1994، و 54/244 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="25982">
        وقد نظرت في التقارير التالية لمكتب خدمات الرقابة الداخلية:
</seg>
<seg id="25983">
        (أ) تقرير عن التفتيش على إدارة البرامج والممارسات الإدارية في مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة([1]) انظر A/56/83.)،
</seg>
<seg id="25984">
        (ب) تقرير عن التحقيق في الادعاءات القائلة بحصول سوء تصرف وسوء إدارة في ''مشروع المركب'' بمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة([1]) انظر A/56/689.)،
</seg>
<seg id="25985">
        (ج) تقرير عن التفتيش المتعلق بالممارسات الإدارية والتنظيمية بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي([1]) انظر A/56/620.)،
</seg>
<seg id="25986">
        (د) تقرير عن التحقيق في ادعاءات تهريب اللاجئين في المكتب الفرعي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيروبي([1]) انظر A/56/733.)،
</seg>
<seg id="25987">
        (هـ) تقرير عن مراجعة حسابات أنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين([1]) انظر A/56/759.)،
</seg>
<seg id="25988">
        (و) تقرير عن بيان مستكمل بشأن أنشطة الرقابة المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات([1]) انظر A/56/903.)،
</seg>
<seg id="25989">
        (ز) تقرير عن التفتيش على إدارة البرامج والممارسات الإدارية في إدارة شؤون نـزع السلاح([1]) انظر A/56/817.)،
</seg>
<seg id="25990">
        (ح) تقرير عن استعراض فترة ما بعد تنفيذ نظام المعلومات الإدارية المتكامل في مقر الأمم المتحدة([1]) انظر A/56/879.)،
</seg>
<seg id="25991">
        (ط) تقرير عن التفتيش على إدارة البرامج والممارسات الإدارية في اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي([1]) انظر A/56/930.)،
</seg>
<seg id="25992">
        (ي) تقرير عن مراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بتعيين الموظفين في إدارة عمليات حفظ السلام([1]) انظر A/57/224.)،
</seg>
<seg id="25993">
        1 - تحيط علما بتقارير مكتب خدمات الرقابة الداخلية الواردة أعلاه؛
</seg>
<seg id="25994">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يضطلع، عن طريق مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بمراجعة إضافية للسياسات والإجراءات المتبعة لتعيين موظفي إدارة عمليات حفظ السلام، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة للنظر فيه في دورتها الثامنة والخمسين المستأنفة.
</seg>
<seg id="25995">
        باء
</seg>
<seg id="25996">
        تحسين آليات الرقابة الداخلية في الصناديق والبرامج التنفيذية
</seg>
<seg id="25997">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="25998">
        إذ تشير إلى الفقرة 11 من قرارها 48/218 باء المؤرخ 29 تموز/يوليه 1994، والفقرة 15 من قرارها 54/244 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="25999">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 55/259، المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2001،
</seg>
<seg id="26000">
        وقد نظرت في التقرير المستكمل المقدم من الأمين العام بشأن تحسين آليات الرقابة الداخلية في الصناديق والبرامج التنفيذية([1]) A/55/826 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="26001">
        وقد نظرت أيضا في تقرير الأمين العام الذي يتضمن آراء مستكملة تتعلق بتحسين آليات الرقابة الداخلية في الصناديق والبرامج التنفيذية([1]) A/56/823.)، المقدم عملا بالفقرة 2 من القرار 55/259،
</seg>
<seg id="26002">
        1 - تحيط علما بالتوصيات الواردة في تقرير الأمين العام([1]) A/55/826 و Corr.1.)، وتؤكد مجددا حق الصناديق والبرامج وحدها في تحديد آليات الرقابة الخاصة بها وعلاقتها بمكتب خدمات الرقابة الداخلية؛
</seg>
<seg id="26003">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية التي تقتضي الحصول على موافقتها قبل تنفيذها.
</seg>
<seg id="26004">
        القرار 57/288
</seg>
<seg id="26005">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/654، الفقرة 6)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="26006">
        57/288 - تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقـــة منذ عام 1991
</seg>
<seg id="26007">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26008">
        إذ تحيط علما بتقارير الأمين العام، ولا سيما التقرير الأول عن أداء المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكـــات الجسيمة للقانــــــــون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقـليم يوغوسلافيـــــــا السابقـــة منــذ عـــام 1991 عــــن فتــــرة السنتيـــن 2002 -2003([1]) A/57/480.)، والتقرير عن الأداء المالــــــــي للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة عن الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) A/57/367 .)، والتقرير الشامل عن نتائج تنفيذ توصيات فريق الخبراء المكلف بإجراء استعراض لفعالية عمل وأداء المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدولية لرواندا([1]) A/56/853.)، بالإضافة إلى التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/57/593.)،
</seg>
<seg id="26009">
        وإذ تشير إلى قراريها 56/247 ألف المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 56/247 باء المؤرخ 27 آذار/مارس 2002 بشأن تمويل المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة لفترة السنتين 2002-2003،
</seg>
<seg id="26010">
        1 - تؤيــد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/57/593.)؛
</seg>
<seg id="26011">
        2 - تحيط علما باستخدام سلطة الدخول في التزامات التي خولتها في قرارهـا 55/225 باء المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2001؛
</seg>
<seg id="26012">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد للجمعية العامة في الجزء الرئيسي من دورتها الثامنة والخمسين، تقريرا شاملا عن التقدم الذي أحرزته المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة في إصلاح نظامها لتقديم المساعدة القانونية، ولا سيما فيما يتعلق بترشيد تكاليف محامي الدفاع وإثبات العسر؛
</seg>
<seg id="26013">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين الميزانية المقترحة للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة لفترة السنتين 2004-2005 وفقا للأحكام التالية:
</seg>
<seg id="26014">
        (أ) ينبغي للميزانية أن تتضمن إشارة مفصلة إلى الكيفية التي ستدعم بها الموارد المطلوبة لفترة السنتين تنفيذ استراتيجية إنجاز سليمة وواقعية وإلى حالة تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات، عند الاقتضاء، فيما يتعلق ببنود خاصة من النفقات المقترحة؛
</seg>
<seg id="26015">
        (ب) ينبغي تقديم احتياجات الميزانية لقلم المحكمة ومكتب المدعي العام والمهام الإدارية غير القضائية للدوائر في شكل يستند إلى النتائج ويربط الأهداف والمدخلات بالإنجازات المتوقعة التي تقاس بمؤشرات الإنجاز؛
</seg>
<seg id="26016">
        (ج) ينبغي للمخصصات المقترحة لتغطية تكاليف ترجمة الوثائق وسفر الشهود أن تحدد إجراءات التطبيق والموافقة المسبقة التي يتبعها المسجل لضمان عدم تجاوزها الاحتياجات الثابتة؛
</seg>
<seg id="26017">
        (د) ينبغي لمقترحات تكاليف الدفاع أن تراعي التجربة المكتسبة حتى الآن في مجال الترتيبات المنقحة للأجر الإجمالي لمحامي الدفاع وتطبيق عملية اقتطاع الأنصبة من المدعى عليهم حسب القدرة على الدفع ومع مراعاة التعاريف المنقحة للعسر والعسر الجزئي؛
</seg>
<seg id="26018">
        (هـ) ينبغي لهيكل الوظائف المقترح لفترة السنتين 2004-2005 أن يبين حالات التخفيض والتغيير في الاحتياجات داخل المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة نظرا لتوقع إكمال التحقيقات بحلول عام 2004، وأن يسعى، حيثما يقتضي ذلك، إلى تلبية أي احتياجات جديدة من الوظائف الثابتة من خلال إعادة توزيع الوظائف؛
</seg>
<seg id="26019">
        5 - تتفق مع توصية مجلس مراجعي الحسابات في الفقرة 62 من تقريره([1]) انظر: الوثــــائق الرسمية للجمعية العــــامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 5 لام والتصويب (A/57/5/Add.12 و Corr.1).)، وتدعو قضاة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى أن يراعوا كما يجب التنفيذ الكامل لنظام تعيين محامي الدفاع بشكل اعتباطي من قائمة المحامين المتاحين التي يضعها مكتب المسجل؛
</seg>
<seg id="26020">
        6 - تلاحظ بقلق عدم ملء الوظائف التي وافقت عليها الجمعية العامة في قراريها 56/247 ألف وباء للقيام بخدمات مراجعة الحسابات والتحقيق محليا في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وتناشد مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يملأ هذه الوظائف دون مزيد من التأخير؛
</seg>
<seg id="26021">
        7 - تقرر أن يتم تـمويل النفقات غـير المقررة المتحملة في 2001، والبـــالغة 600 413 دولار من دولارات الولايات المتحدة، من الرصيد غير المرتبط به المتاح في الحساب الخاص للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛
</seg>
<seg id="26022">
        8 - تقرر أيضا، بالنسبة لفترة السنتين 2002-2003، أن يُضاف إلى المبلغ الإجمالي 200 926 248 دولار (صافيه 800 169 223 دولار) الذي اعتمدته لميزانية المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قرارها 56/247 باء، مبلغ إجمالي قــدره 500 727 13 دولار (صافيـــه 200 785 12 دولار)، ليكون المبلغ الإجمالي 700 653 262 دولار (صافيه 000 955 235 دولار)؛
</seg>
<seg id="26023">
        9 - تقرر كذلك سحب المبالغ الزائدة الناتجة عن إعادة حساب التكاليف وإنشاء فريق محاكمــة إضـــــافي، والبــالـــــغ إجماليهــــا 500 727 13 دولار (صافيهـــا 200 785 12 دولار)، من الرصيد غير المرتبط به المتاح في الحساب الخاص للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة اعتبارا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2001؛
</seg>
<seg id="26024">
        10 - تقــــــرر أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء بالنسبة لعام 2003 المبلغ الإجمالي 950 275 64 دولارا (صافيــــه 375 066 58 دولارا) بما في ذلك مبلغ إجماليه 750 863 6 دولارا (صافيه 600 392 6 دولار) يمثل الزيادة في الأنصبة المقررة، وفقا لجدول الأنصبة المقررة المطبق على الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2003 على النحو الموضح في قراريها 55/5 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 57/4 باء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002؛
</seg>
<seg id="26025">
        11 - تقرر أيضا أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء بالنسبة لعام 2003 المبلـــغ الإجمالي 950 275 64 دولارا (صـافيه 375 066 58 دولارا)، بما في ذلك مبلغ إجماليه 750 863 6 دولارا (صافيه 600 392 6 دولار) يمثل الزيادة في الأنصبة المقررة، وفقا لمعدلات الأنصبة المقررة المطبقة على عمليات حفظ السلام لعام 2003؛
</seg>
<seg id="26026">
        12 - تقرر كذلك، وفقا لأحكام قرارهـــــا 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1955، أن تُخصم من المبالغ المقسمة بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 10 و 11 أعلاه، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ قدره 400 763 26 دولار، بما في ذلك مبلغ 000 007 1 دولار الذي يمثل الزيادة الحاصلة في الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفــــين الموافَــق عليهــا للمحكمــة الدوليـــة ليوغوسلافيــا الســـابقة لفترة السنتين 2002-2003.
</seg>
<seg id="26027">
        المرفق
</seg>
<seg id="26028">
        تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991
</seg>
<seg id="26029">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="26030">
        القرار 57/289
</seg>
<seg id="26031">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/655، الفقرة 6)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="26032">
        57/289 - تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994
</seg>
<seg id="26033">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26034">
        وقد نظرت في تقارير الأمين العام، ولا سيما التقرير الأول عن أداء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانـــون الثانــي/ينايــر و 31 كانــون الأول/ديسمبر 1994 عن فترة السنتين 2002 - 2003([1]) A/57/481.)، والتقرير عن الأداء المالي للمحكمة الدولية لرواندا عن الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) A/57/368.)، والتقرير الشامل عن نتائج تنفيذ توصيات فريق الخبراء المكلف بإجراء استعراض لفعالية عمل وأداء المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدولية لرواندا([1]) A/56/853.)، والتقرير عن الالتزامات المالية طويلة الأجل المترتبة على الأمم المتحدة فيما يتصل بإنفاذ الأحكام([1]) A/57/347.)، والتقرير عن شروط خدمة القضاة المخصصين في المحكمة الدولية لرواندا([1]) A/57/587.)،
</seg>
<seg id="26035">
        وقد نظرت أيضا في التقديــرات المنقحة النــاجمة عـــن قـــــرار مجلس الأمــن 1431 (2002) المؤرخ 14 آب/أغسطس 2002 بشأن إنشاء مجموعة من القضاة المخصصين في المحكمة الدولية لرواندا([1]) A/57/482.)،
</seg>
<seg id="26036">
        وقد نظرت كذلك في التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/57/593.)،
</seg>
<seg id="26037">
        وإذ تشير إلى قراريها 56/248 ألف المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 56/248 باء المؤرخ 27 آذار/مارس 2002 بشأن تمويل المحكمة الدولية لرواندا للفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2002 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="26038">
        وإذ تحيط علما بقرار مجلس الأمن 1431 (2002) بشأن إنشاء مجموعة من القضاة المخصصين للمحكمة الدولية لرواندا،
</seg>
<seg id="26039">
        1 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/57/593.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="26040">
        2 - تلاحظ مع القلق أن مستويات معدل الشواغر في المحكمة الدولية لرواندا ما زالت مرتفعة بصورة غير مقبولة وأنه، بحلول نهاية عام 2002، سيكون قد مر على شغور وظيفة رئيس الادعاء مدة تزيد عن عامين ووظيفة وكيل المدعي العام مدة تزيد عن تسعة عشر شهرا، رغم أن المعلومات تبين أن هناك عددا كبيرا من المرشحين المؤهلين في المنطقة وغيرها، وتطلب إلى مسجِّل المحكمة أن يكفل ملء الوظيفتين المذكورتين أعلاه دون مزيد من التأخير وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في موعد لا يتجاوز الدورة الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="26041">
        3 - تحث الأمين العام على أن يطلب إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يجري استعراضا إداريا لمكتب المدعي العام، مع إيلاء اهتمام خاص للمشاكل التي نشأت في ملء هاتين الوظيفتين المهمتين للغاية([1]) المرجع نفسه، الفقرة 13.)، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في موعد لا يتجاوز دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="26042">
        4 - تلاحظ مع القلق أنه لم يتم بعد شغل الوظائف التي وافقت عليها الجمعية العامة في قراريها 56/248 ألف وباء للقيام بخدمات مراجعة الحسابات والتحقيق محليا في المحكمة الدولية لرواندا، وتهيب بمكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يملأ هذه الوظائف دون مزيد من التأخير؛
</seg>
<seg id="26043">
        5 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الالتزامات المالية طويلة الأجل المترتبة على الأمم المتحدة فيما يتصل بإنفاذ الأحكام([1]) A/57/347.)، باعتبار أنه سيجري النظر في طلبات الميزانية المقبلة بشأن إنفاذ الأحكام على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة المسوغ القانوني والإداري والمالي المقدم لدعم كل طلب من هذه الطلبات([1]) المرجع نفسه، الفقرة 41.)؛
</seg>
<seg id="26044">
        6 - تؤكد أن من المناسب أن تتحمل الأمم المتحدة التكاليف المباشرة الناجمة عن توفير نظام سجن، يتسق مع النظم المجملة في الفقرة 17 من تقرير الأمين العام([1]) A/57/347.)، للسجناء الذين يقضون أحكاما أصدرتها المحكمة الدولية لرواندا؛
</seg>
<seg id="26045">
        7 - تدعو مجلس الأمن إلى أن يعالج الشكوك التي أثيرت من المسائل التي حُددت في الفقرات 8 و 42 و 43 من تقرير الأمين العام([1]) A/57/347.) وأن يقدم توجيها بشأن التعديلات التي يمكن إجراؤها على النظام الأساسي للمحكمة الدولية لرواندا؛
</seg>
<seg id="26046">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين عن هذه المسائل، بما في ذلك نظر مجلس الأمن فيها؛
</seg>
<seg id="26047">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، كتدبير مؤقت ومخصص الغرض، تحميل التكاليف المتصلة بالاحتياجات الناشئة فيما يتعلق بإنفاذ الأحكام في حدود الموارد المعتمدة حاليا قبل نهاية فترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="26048">
        10 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل، بالتعاون التام مع المحكمة الدولية لرواندا، إيلاء النظر على النحو الواجب في جميع مقترحات الميزانية المقبلة للمحكمة وذلك لتوفير الموارد اللازمة لتيسير إنفاذ الأحكام؛
</seg>
<seg id="26049">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل الرقابة الملائمة على مشاريع تطوير مرفق السجن وصيانته بعد ذلك حسب المعايير الدولية الدنيا للسجون، حيثما تتحمل الأمم المتحدة تكاليف هذه الصيانة؛
</seg>
<seg id="26050">
        12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل تقييم مدى دقة تقديرات التكاليف المقترحة في تقريره عن إنفاذ الأحكام([1]) A/57/347.)، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، وأن يبقي تقديرات التكاليف هذه قيد الاستعراض الدوري؛
</seg>
<seg id="26051">
        13 - تحث المحكمة الدولية لرواندا على أن تواصل التشاور عن كثب مع المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة في تطوير وتنفيذ استراتيجيتها للإنجاز؛
</seg>
<seg id="26052">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا شاملا عن التقدم الذي أحرزته المحكمة الدولية لرواندا في إصلاح نظامها لتقديم المساعدة القانونية، لتنظر فيه الجمعية العامة في الجزء الرئيسي من دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="26053">
        15 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين الميزانية المقترحة للمحكمة الدولية لرواندا لفترة السنتين 2004-2005، التي ينبغي أن تتضمن العناصر التالية:
</seg>
<seg id="26054">
        (أ) ينبغي للميزانية أن تتضمن معلومات مفصلة عن الكيفية التي ستدعم بها المواردُ المطلوبة لفترة السنتين تطويرَ استراتيجية إنجاز سليمة وواقعية، وعن حالة تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات، عند الاقتضاء، فيما يتعلق ببنود محددة من النفقات المقترحة؛
</seg>
<seg id="26055">
        (ب) ينبغي تقديم احتياجات الميزانية لقلم المحكمة ومكتب المدعي العام والمهام الإدارية غير القضائية للدوائر، في شكل يستند إلى النتائج ويربط الأهداف والمدخلات بالإنجازات المتوقعة التي تقاس بمؤشرات الإنجاز؛
</seg>
<seg id="26056">
        (ج) ينبغي إدراج ترتيبات منقحة لمنع تجاوز نفقات محامي الدفاع ولإدارة ورصد ورقابة مصاريف نظام المساعدة القانونية للمحكمة الدولية لرواندا، وذلك لدعم مقترحات تكاليف الدفاع، بما في ذلك إدراج تعريف كامل لها ووضع معايير كمية لتحديد العسر والعسر الجزئي استنادا إلى أمور في جملتها ظروف المتهم وقدرته على الدفع؛
</seg>
<seg id="26057">
        (د) ينبغي دعم المخصصات المقترحة لتكاليف سفر المحققين بإجراءات ينفذها مسجل المحكمة من أجل عدم تجاوز الاحتياجات؛
</seg>
<seg id="26058">
        (هـ) ينبغي أن يعكس الهيكل المقترح للوظائف لفترة السنتين 2004-2005 التخفيضات والتغييرات في الاحتياجات داخل المحكمة الدولية لرواندا نظرا لتوقع إكمال التحقيقات بحلول عام 2003، وأن يعالج، حسب الاقتضاء، أي احتياجات جديدة للوظائف الثابتة عن طريق إعادة توزيع الوظائف؛
</seg>
<seg id="26059">
        16 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن ينظر في أن ينفذ، حيثما يكون ذلك عمليا، في المحكمة الدولية لرواندا جميع التدابير التي اتخذتها المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والتي ثبتت فعاليتها فيما يتعلق بضبط التكاليف الإدارية، بما في ذلك الاحتفاظ بمهام إدارية وتنظيمية تتسم بالكفاءة؛
</seg>
<seg id="26060">
        17 - توافق على رصد مـوارد إضافية للمحكمة الدولية لرواندا لعام 2003، على النحو الذي أوصت به اللجنة الاستشارية، فيما عدا تخفيض تكملة الملاك بأربع وظائف، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن استخدام القضاة المخصصين وأثرهم في تقرير الأداء الثاني لفترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="26061">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل الاستخدام الأمثل للقضاة المخصصين، بعد توظيفهم، لزيادة عدد جلسات المحكمة وتمديد ساعات العمل المقررة؛
</seg>
<seg id="26062">
        19 - تقرر تمويل النفقات غير المقررة المتكبدة في عام 2001، والبالغ إجماليها 500 664 2 دولار من دولارات الولايات المتحدة (صافيها 000 880 1 دولار)، من الرصيد غير المرتبط به المتاح في الحساب الخاص للمحكمة الدولية لرواندا([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 5 كاف والتصويبات (A/57/5/Add.11 و Corr.1-3)، الفصل الخامس، البيان الثاني (الفائض التراكمي بمبلغ 000 507 5 دولار).)؛
</seg>
<seg id="26063">
        20 - تقرر أيضا، بالنسبـــة لفترة السنتين 2002-2003، تعديـل المبلغ البالـغ إجماليـــه 300 127 197 دولار (صافيـــه 400 739 177 دولار)، الذي اعتُمد في القرار 56/248 باء لميزانية المحكمة الدولية لرواندا، بمبلغ إجماليه 600 657 4 دولار (صافيه 100 254 4 دولار) الناشئ عن استخدام قضـــاة مخصصيــن فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن 1431 (2002) ليكون مجموع المبلغ الإجمالي 900 784 201 دولار (صافيه 500 993 181 دولار)؛
</seg>
<seg id="26064">
        21 - تأذن للأمين العام بأن يدخل في التزامات، عند الضرورة، في حدود مبلغ لا يتجاوز 700 177 2 دولار (صافيه 200 879 دولار) لاحتياجات موارد المحكمة الدولية لرواندا لدعم إعادة تقدير تكاليف الموارد لفترة السنتين 2002-2003، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن أثر ذلك في سياق تقرير الأداء الثاني لفترة السنتين؛
</seg>
<seg id="26065">
        22 - تقرر أن تقســم بالنسبة لعام 2003 مبلغـــا إجماليه 600 047 53 دولار (صافيه 100 759 47 دولار)، بما في ذلك مبلغ إجماليه 750 202 5 دولارا (صافيه 450 521 4 دولارا) يمثل الزيادة الحاصلة في الأنصبة المقررة، فيما بين الدول الأعضاء وفقـــا لجـــدول الأنصبـــة المقـــررة المطبق على الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2003 على النحو المبين في قراريها 55/5 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 57/4 باء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002؛
</seg>
<seg id="26066">
        23 - تقرر أيضا أن تقسم بالنسبة لعام 2003 مبلغا إجماليه 600 047 53 دولار (صافيه 100 759 47 دولار)، بما في ذلك مبلغ إجماليه 750 202 5 دولارا (صافيه 450 521 4 دولارا) يمثل زيادة في الأنصبة المقررة، فيما بين الدول الأعضاء وفقا لمعدلات الأنصبة المقررة المطبقة على عمليات حفظ السلام لعام 2003؛
</seg>
<seg id="26067">
        24 - تقرر كذلك، وفقا لأحكام قرارهـــــا 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، أن تُخصم من المبالغ المقسمة فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 22 و 23 أعلاه، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ قدره 400 791 19 دولار، بما في ذلك مبلغ 500 403 دولار الذي يمثل الزيادة الحاصلة في الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافَق عليها للمحكمة الدولية لرواندا لفترة السنتين 2002-2003.
</seg>
<seg id="26068">
        المرفق
</seg>
<seg id="26069">
        تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994
</seg>
<seg id="26070">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="26071">
        (أ) انظر A/57/481.
</seg>
<seg id="26072">
        (ب) انظر A/57/482.
</seg>
<seg id="26073">
        (ج) انظر A/57/593.
</seg>
<seg id="26074">
        (د) انظر الفقرة 21 من هذا القرار.
</seg>
<seg id="26075">
        القرار 57/28
</seg>
<seg id="26076">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/568 و Corr.1، الفقرة 10)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية:. الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سلوفاكيا، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، فيجي، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="26077">
        57/28 - نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
</seg>
<seg id="26078">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26079">
        إذ تشير إلى قرارها 56/89 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 2001 بشأن نطاق الحمايـــة القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
</seg>
<seg id="26080">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 49/59 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، الذي اعتمدت بموجبه الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
</seg>
<seg id="26081">
        وإذ تشير كذلك إلـى الرسالة المؤرخة 24 تشرين الأول/أكتوبر 2000 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن بالنيابة عن موظفي منظومة الأمم المتحدة عامة([1]) S/2000/1133، المرفق.) والتي تسترعي الانتباه إلى مشاكل السلامة والأمـــن التي يواجهها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها،
</seg>
<seg id="26082">
        وإذ تشير إلى تقرير الأمين العام([1]) A/55/637.) والتوصيات الواردة فيه،
</seg>
<seg id="26083">
        وإذ تعيد التأكيد على ضرورة تشجيع وضمان احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فضلا عن الأحكام ذات الصلة من قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين،
</seg>
<seg id="26084">
        وإذ تعيد أيضا التأكيد على واجب جميع موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها احترام القوانين الوطنية للبلد الذي يعملون فيه، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="26085">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الأخطار والمخاطر الأمنية المتزايدة التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها في الميدان، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى توفير أوفى قدر ممكن من الحماية لأمنهم،
</seg>
<seg id="26086">
        وإذ تعرب عن قلقها لكون الأفراد المعينين محليا معرَّضين بشكل خاص للهجمات التي تستهدف الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="26087">
        وإذ ترحب بالزيادة الأخيرة في عدد الدول التي أصبحت أطرافا في الاتفاقية، التي دخلت حيِّز النفاذ في 15 كانون الثاني/يناير 1999، وإذ تلاحظ أن عدد الدول التي قامت بالتصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها قد بلغ حتى تاريخ اتخاذ هذا القرار ثلاثا وستين دولة،
</seg>
<seg id="26088">
        وإذ تضع نصب عينيها الحاجة إلى إضفاء طابع عالمي على الاتفاقية،
</seg>
<seg id="26089">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المخصصة لمسألة نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 52 (A/57/52).) المنشأة بموجب القرار 56/89، وإذ تأخذ في اعتبارها المناقشات التي دارت في اللجنة السادسة،
</seg>
<seg id="26090">
        1 - تعرب عن تقديرها للعمل الذي اضطلعت به اللجنة المخصصة لمسألة نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهـــا؛
</seg>
<seg id="26091">
        2 - تهيب بجميع الدول أن تنظر في الانضمام إلى الاتفاقية وأن تحترم التزاماتها المقررة بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة، ولا سيما الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، احتراما تاما؛
</seg>
<seg id="26092">
        3 - توصي الأمين العام بمواصلة السعي لإدراج الأحكام الرئيسية للاتفاقية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمنع الاعتداءات على أفراد العمليات، وتقرير هذه الاعتداءات كجرائم يعاقب عليها القانون ومحاكمة مرتكبيها أو تسليمهم، وذلك في الاتفاقات المقبلة، وفي الاتفاقات القائمة إن لزم الأمر، لمركز القوات ومركز البعثات والاتفاقات مع البلد المضيف التي تتفاوض بشأنها الأمم المتحدة مع تلك البلدان، مع مراعاة أهمية إبرام هذه الاتفاقات في الوقت المناسب، وتوصي البلدان المضيفة بإدراج تلك الأحكام في الاتفاقات؛
</seg>
<seg id="26093">
        4 - توصي أيضا بأن يقوم الأمين العام، بما يتفق مع سلطاته الحالية، بتقديم المشورة إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة، حسب الاقتضاء، عن الظروف التي تؤيد، في تقديره، الإعلان عن وجود خطر غير عادي بموجب أحكام المادة 1 (ج) '2' من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="26094">
        5 - تؤكد بأنه يجوز للأمين العام، بما يتفق مع سلطاته الحالية، وبما لديه من اطلاع على حقائق الأمور وما يتمتع به من سهولة الوصول إلى المعلومات، أن يوفر المعلومات لأي دولة، بناء على طلبها، عن الحقائق المتصلة بتطبيق الاتفاقية، كأي إعلان عن وجود خطر غير عادي، ومضمون ذلك الإعلان، من قبل مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو أي اتفاق مبرم بين الأمم المتحدة ومنظمة غير حكومية أو وكالة تعمل في المجال الإنساني؛
</seg>
<seg id="26095">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد أحكاما نموذجية أو موحدة لإدماجها في الاتفاقات المبرمة بين الأمم المتحدة والمنظمات أو الوكالات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني، وأن يقدم، إن أمكن، تقريرا عن التقدم المحرز في هذه المسألة قبل الاجتماع التالي للجنة المخصصة، وأن يوفر للدول الأعضاء أسماء المنظمات أو الوكالات التي أبرمت مثل هذه الاتفاقات، لأغراض إيضاح إمكانية انطباق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين تقوم تلك المنظمات أو الوكالات بنشرهم؛
</seg>
<seg id="26096">
        7 - تشجــع الأمين العام والهيئات ذات الصلة على مواصلة اتخاذ أي تدابير عملية أخرى تدخل في نطاق سلطاتها والولايات المؤسسية القائمة لتعزيز حماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بمن فيهم الأفراد المعينون محليا، الذين يتعرضون بشكل خاص للأخطار وتقع في صفوفهم معظم الإصابات بين موظفي الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطين بها؛
</seg>
<seg id="26097">
        8 - تقـرر أن تعود اللجنة المخصصة المنشأة بموجب القرار 56/89 إلى الانعقاد مجددا لمدة أسبوع واحد من 24 إلى 28 آذار/مارس 2003، وأن تواصل مناقشاتها بشأن التدابير اللازمة لتعزيز النظام القانوني القائم لحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بما في ذلك تناول مسألة تطبيق الاتفاقية على جميع عمليات الأمم المتحدة، مع مراعاة تقرير الأمين العام([1]) A/55/637.) ومناقشات اللجنة المخصصة؛
</seg>
<seg id="26098">
        9 - تطلب إلى اللجنة المخصصة تقديم تقرير عـن أعمالها إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="26099">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="26100">
        11 - تقـرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها".
</seg>
<seg id="26101">
        القرار 57/290
</seg>
<seg id="26102">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/656، الفقرة 6)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="26103">
        57/290 - الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لتمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
</seg>
<seg id="26104">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26105">
        إذ تشير إلــى قراراتـــها 47/217 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 55/235 و 55/236 المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/1 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2002، و 57/3 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2002، و 57/4 باء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="26106">
        1 - تقرر، وفقا للمعايير التي وضعتها الجمعية العامة في قرارها 55/235، أن تدرج سويسرا في المستوى باء من نظام التسويات المستخدم لتحديد معدلات الأنصبة المقررة لعمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="26107">
        2 - تقرر أيضا، وفقا للمعايير نفسها، أن تدرج تيمور-ليشتي في المستوى طاء من نظام التسويات المستخدم لتحديد معدلات الأنصبة المقررة لعمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="26108">
        3 - تقرر كذلك، في حالة الاعتمادات المحددة أو المقسمة التي توافق عليها الجمعيــــة العامـة لتمويل عمليــــات حفـــظ الســــلام، أن تحسب مساهمات سويسرا وتيمور -ليشتي، المحددة وفقا لمستوى كل منهما في نظام التسويات المستخدم لتحديد المعدلات الفعلية للأنصبة المقررة لعمليات حفظ السلام، بشكل يتناسب مع الجزء المعني من السنة التقويمية؛
</seg>
<seg id="26109">
        4 - تقرر أن تُحسب أنصبـــة سويسرا وتيمور - ليشتي المقررة لعام 2002 على أنها إيرادات متنوعة وفقا للمادة 5-2 (ج) من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="26110">
        5 - تلاحظ أنه، عملا بقرار الجمعية العامة 47/217، يتعين أن تحسب أنصبة سويسرا وتيمور - ليشتي المقررة لصندوق الاحتياطي الخاص بعمليات حفظ السلام من خلال تطبيق المعدلات الأولى لأنصبتهما المقررة لعمليات حفظ السلام على المستوى المأذون به في الصندوق.
</seg>
<seg id="26111">
        القرار 57/291
</seg>
<seg id="26112">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/657، الفقرة 6)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="26113">
        57/291 - تمويل بعثة الأمم المتحدة في سيراليون
</seg>
<seg id="26114">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26115">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل بعثة الأمم المتحدة في سيراليون([1]) A/57/619.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/57/633.)،
</seg>
<seg id="26116">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 1270 (1999) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1999 والمتعلق بإنشاء بعثة الأمم المتحدة في سيراليون، والقرارات اللاحقة التي نقح المجلس بموجبها ولاية البعثة ومددها، وآخرها القرار 1436 (2002) المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2002،
</seg>
<seg id="26117">
        وإذ تشير إلى قرارها 53/29 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 بشأن تمويل بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سيراليون، وإلى القرارات اللاحقة بشأن تمويل بعثة الأمم المتحدة في سيراليون، وآخرها القرار 56/251 باء المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2002،
</seg>
<seg id="26118">
        وإذ تدرك أنه لا غنى عن تزويد البعثة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من القيام بمسؤولياتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="26119">
        1 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/57/633.)؛
</seg>
<seg id="26120">
        2 - تقرر، آخذة في الاعتبار مبلغ 200 469 532 دولار من دولارات الولايات المتحدة الذي قُسّم سابقا بموجب أحكام قرار الجمعية العامة 56/251 باء، أن تقسّم فيما بين الدول الأعضاء مبلغ 90 مليون دولار الإضافي بمعدل شهري قدره 7.5 ملايين دولار للفترة من 1 تموز/يوليه 2002 إلى 30 حزيران/يونيه 2003، ويشمل ذلك مبلغ 67.5 مليون دولار للفترة من 1 تموز/يوليه 2002 إلى 31 آذار/مارس 2003 ومبلغ 22.5 مليون دولار للفترة من 1 نيسان/أبريل إلى 30 حزيران/يونيه 2003، وفقا للمستويات التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، على النحو الذي عدلتها به في قرارها 55/236 الذي يحمل التاريخ نفسه وقرارها 57/290 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعامي 2002 و 2003 كما هو مبيّن في قرارها 55/5 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، وعلى النحو الذي عدلتها به في قرارها 57/4 باء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، وذلك رهنا بقرار يتخذه مجلس الأمن لتمديد ولاية البعثة؛
</seg>
<seg id="26121">
        3 - تقرر أيضا، وفقا لأحكام قرارهـــــــــا 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، أن تخصم من المبلغ المقسّم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ قدره 400 326 دولار للفترة من 1 تموز/يوليه 2002 إلى 30 حزيران/يونيه 2003 بمعدل شهري قدره 200 27 دولار، ويشمل مبلغ 800 244 دولار للفترة من 1 تموز/يوليه 2002 إلى 31 آذار/مارس 2003 ومبلغ 600 81 دولار للفترة من 1 نيسان/أبريل إلى 30 حزيران/يونيه 2003، بالإضافة إلى الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين ومقدارها 200 004 9 دولار التي سبق أن تمت الموافقة عليها بموجب أحكام قرار الجمعية العامة 56/251 باء؛
</seg>
<seg id="26122">
        4 - تقرر كذلك أن تبقي قيد الاستعراض أثناء دورتها السابعة والخمسين البند المعنون "تمويل بعثة الأمم المتحدة في سيراليون".
</seg>
<seg id="26123">
        القرار 57/292
</seg>
<seg id="26124">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/649، الفقرة 80)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="26125">
        57/292 - المسائل المتصلة بالميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2002-2003
</seg>
<seg id="26126">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26127">
        أولا
</seg>
<seg id="26128">
        خطة زيادة عنصر الميزانية العادية لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي
</seg>
<seg id="26129">
        إذ تشير إلى الفقرة 163 من قرارها 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 التي طلبت فيها إلى الأمين العام أن يجعل الترتيبات المالية لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي متمشية مع الترتيبات المالية للمكاتب الإدارية المماثلة التابعة للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="26130">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن خطة زيادة عنصر الميزانية العادية لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي([1]) A/57/362.)، وتؤيد توصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في هذا الشأن([1]) A/57/7/Add.3، الفرع ألف. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 7.)؛
</seg>
<seg id="26131">
        2 - ترحب بما يعتزمه الأمين العام من الاستمرار في تعزيز مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وتحثّه على زيادة عنصر الميزانية العادية للمكتب خلال فترات السنتين المقبلة بما يكفل قدرة هذا المكتب على القيام على الوجه الأكمل بتنفيذ البرامج والأنشطة التي تشملها ولايته؛
</seg>
<seg id="26132">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يراعي أحكام هذا القرار عند إعداد الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="26133">
        ثانيا
</seg>
<seg id="26134">
        الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية
</seg>
<seg id="26135">
        إذ تشير إلــى قــراراتها 54/249 الـمؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/238 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/234 و 56/236 المؤرخين 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 56/286 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2002،
</seg>
<seg id="26136">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام بشأن الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية([1]) A/57/285.)،
</seg>
<seg id="26137">
        وقد نظرت أيضا في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/57/7/Add.4. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 7.)،
</seg>
<seg id="26138">
        1 - تحيط علما مع القلق بالمخاطر وأوجه النقص التي ينطوي عليها الوضع الحالي لمجمع مقر الأمم المتحدة، وتتفق مع الأمين العام على وجوب اتخاذ قرار بشأن حلول مستدامة لتحسين هذه الأوضاع؛
</seg>
<seg id="26139">
        2 - تحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية([1]) A/57/285.)؛
</seg>
<seg id="26140">
        3 - تحيط علما أيضا بتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/57/7/Add.4. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 7.)، وتؤيد الملاحظات والتوصيات الواردة فيه، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="26141">
        4 - ترحب مع التقدير بعرض الدعم المقدم من مدينة وولاية نيويورك، وتعترف بما تبذلانه من جهود من أجل تيسير تنفيذ الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية؛
</seg>
<seg id="26142">
        نطاق الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية
</seg>
<seg id="26143">
        5 - تقرر تنفيذ الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية على أساس نطاق خط الأساس بـموجب النهج الأول، نـهج التنفيذ التـدريجي والحيز المؤقت، بميزانية بناء متوقعة قدرها 049 1 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة([1]) يفترض مبلغ الـ 049 1 مليون دولار الذي يقترن بتغير قدره عشرة في المائة زيادة أو نقصانا، أن موعد بدء التشييد هو تشرين الأول/أكتوبر 2004 ويعكس تقديرا لنطاق خط الأساس بمبلغ 991 مليون دولار، وحيزا بديلا تقدر تكلفته بمبلغ 96 مليون دولار، وخفضا بمبلغ 17 مليون دولار فيما يتعلق بتكاليف التدابير الأمنية الموافق عليها سابقا، وخفضا بمبلغ 57 مليون دولار فيما يتعلق باستثناء غرفة اجتماع كبيرة جديدة وقاعة متعددة الأغراض في المجمّع الحالي، وإضافة مبلغ 36 مليون دولار فيما يتعلق بإدراج تكاليف استبدال الحائط الساتر.)، وبتغير قدره 10 في المائة زيادة أو نقصانا، أي مدى يقدر حاليا بمبلغ يتراوح بين 944.1 و 153.9 1 مليون دولار، وباقتراح تشرين الأول/أكتوبر 2004 موعدا لبدء البناء وفترة بناء مدتها خمس سنوات؛
</seg>
<seg id="26144">
        6 - تلاحظ أن الميزانية المتوقعة ينبغي زيادتها بمبلغ يصل إلى 144 مليون دولار، إذا قررت الجمعية تنفيذ أي خيار من خيارات النطاق المشار إليها في الفقرة 11 أدناه؛
</seg>
<seg id="26145">
        7 - تأذن للأمين العام بمواصلة العمل في مراحل التصميم المتبقية ومستندات التصميم والبناء، آخذا في الاعتبار الأحكام المبينة أدناه؛
</seg>
<seg id="26146">
        نطاق خط الأساس
</seg>
<seg id="26147">
        8 - توافق على تنفيذ نطاق خط الأساس على النحو المعدل باستبعاد غرفة الاجتماع الكبيرة الجديدة والقاعة متعددة الأغراض في مرآب السيارات؛
</seg>
<seg id="26148">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين خططا لغرف الاجتماعات الإضافية الثلاث المتوقعة في نطاق خط الأساس، بما في ذلك المعلومات المستخدمة لتقرير الحاجة إلى مثل هذا الحيز الإضافي وحجم كل غرفة؛
</seg>
<seg id="26149">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدرج في هذه الخطط حلولا مستدامة للسماح بوصول النور الطبيعي إلى الغرف بهدف كفالة ظروف عمل صحية؛
</seg>
<seg id="26150">
        الخيارات المتعلقة بالنطاق
</seg>
<seg id="26151">
        11 - توافق على أن تتضمن وثائق التصميم خيارات النطاق المقترحة المتعلقة بالأمن، ونظم الدعم وسبل مواجهة مختلف الاحتمالات والاستدامة ضمن عمل التصميم لغرض الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية، مع عدم الإخلال بالقرار النهائي الذي ستتخذه الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين فيما يتعلق بخيارات النطاق التي ستدرج، وتوافق أيضا على خطط الطوارئ المتعلقة بالإبقاء على غرفة الاجتماع الكبيرة الجديدة المقترحة والقاعة المتعددة الأغراض في مرآب السيارات في مجمع مقر الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="26152">
        الحيز المؤقت
</seg>
<seg id="26153">
        12 - تؤيد اقتراح الأمين العام الذي يقضي، وفقا للنهج الأول المتعلق بالتنفيذ على مراحل والحيز المؤقت، بإنجاز المفاوضات مع مدينة نيويورك بشأن تشييد مبنى موحد جديد للأمم المتحدة وحيازته بعقد استئجار مع خيار الشراء على جزء من ملعب روبرت موزز، بما في ذلك تكلفة توفير مرافق بديلة للمجتمع المحلي للتعويض عن فقد جزء من الملعب؛
</seg>
<seg id="26154">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تصميم مبنى الأمم المتحدة الموحد الجديد غرفة اجتماعات كبيرة دائمة وقاعة متعددة الأغراض دائمة؛
</seg>
<seg id="26155">
        14 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل التقيد بالضوابط الأمنية والبيئية الضرورية عند تصميم مبنى الأمم المتحدة الموحد؛
</seg>
<seg id="26156">
        15 - توافق، من حيث المبدأ، على نهج الأمين العام القائل بأن حيازة مبنى الأمم المتحدة الموحد ستتم عن طريق اتفاق استئجار مع خيار الشراء مع الأمم المتحدة يصبح بموجبه المبنى والأرض المقام عليها ملكا للأمم المتحدة عند انتهاء العقد؛
</seg>
<seg id="26157">
        مكان وقوف السيارات
</seg>
<seg id="26158">
        16 - تحيط علما مع القلق بالصعوبات الحالية في ما يتعلق بتوفر مكان لوقوف السيارات في الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="26159">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرس جميع الخيارات الممكنة لكفالة حيز كاف لوقوف السيارات يلبي الاحتياجات الحالية والمقبلة للبعثات الدبلوماسية وموظفي الأمانة العامة ضمن نطاق الميزانية العامة المتوقعة للخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين في سياق نظرها في الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية؛
</seg>
<seg id="26160">
        الإدارة والإشراف
</seg>
<seg id="26161">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يضع معايير صارمة للرقابة لجميع مراحل الخطة قبل تنفيذها وخلال تنفيذها، يحدد بموجبها بدقة أعمال التجديد التي يتعين القيام بها والنتائج الفنية التي ينبغي تحقيقها، وذلك لكفالة عدم تجاوز التكاليف المرتبطة بالمشروع ككل، وإنجاز المشروع بنجاح ضمن الإطار الزمني المتوقع والميزانية المحددة وطبقا للمواصفات الفنية المتفق عليها، وفرض غرامات مالية على المتعاقدين في حالة عدم تقيدهم بالمواعيد النهائية، وتوفير ضمانات لكفالة جودة العمل المنجز في الأمد الطويل؛
</seg>
<seg id="26162">
        19 - توافق على ما يعتزم الأمين العام القيام به من إنشاء مجلس استشاري مستقل ونـزيه، على النحو المبين في الفقرة 66 من تقريره([1]) A/57/285.)، وتطلب إليه أن يكفل عند إنشاء هذا المجلس التوزيع الجغرافي على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="26163">
        20 - تحيط علما بالمعلومات الواردة في الفقرة 75 من تقرير الأمين العام([1]) A/57/285.) وبعدم تحمل مجلس مراجعي الحسابات المسؤولية عن التصديق على تكاليف المشروع الأولية، وذلك بهدف تفادي تنازع المصالح؛
</seg>
<seg id="26164">
        21 - تشدد في هذا الصدد على أهمية قيام الأمين العام بتقديم تقارير إلى الجمعية العامة بشأن هذه الحالات، وذلك لضمان الشفافية؛
</seg>
<seg id="26165">
        22 - تشدد أيضا على أهمية الإشراف فيما يتعلق بوضع الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية وتنفيذها، وتطلب إلى مجلس مراجعي الحسابات وجميع هيئات الإشراف المعنية الأخرى الشروع فورا في أنشطة الإشراف وتقديم تقرير سنوي عنها إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="26166">
        23 - تحيط علما بالمرفقين الثاني والثالث لتقرير الأمين العام([1]) A/57/285.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يصدر تصويبا يعكس الهيكل التنظيمي الحالي للأمانة العامة لإدارة الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية في الوقت الحالي وخلال تنفيذ الخطة([1]) صدر التصويب بعد ذلك بوصفه الوثيقة A/57/285/Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="26167">
        رصد الاعتمادات والتمويل
</seg>
<seg id="26168">
        24 - تقرر إنشاء حساب خاص للخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية وتطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الترتيبات الضرورية في هذا الصدد، وفقا لأحكام القاعدة 6-6 من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="26169">
        25 - تقرر أيضا رصد 25.5 مليون دولار للحساب الخاص للخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية لفترة السنتين 2002-2003، وفقا للقرارات ذات الصلة المتعلقة بجدول الأنصبة المقررة الواجبة التطبيق على فترة السنتين 2002-2003، وذلك لتغطية تكاليف إدارة التصميم والمشاريع ذات الصلة وإدارة خدمات ما قبل البناء بالنسبة لنطاق خط الأساس وخيارات النطاق؛
</seg>
<seg id="26170">
        26 - تأذن للأمين العام بأن يدخل في التزامات تصل قيمتها إلى 26 مليون دولار لفترة السنتين 2004-2005 لتغطية تكاليف العمل المتبقي وإدارة المشاريع ذات الصلة وإدارة خدمات ما قبل البناء بالنسبة لنطاق خط الأساس وخيارات النطاق؛
</seg>
<seg id="26171">
        27 - ترحب باستعداد الأمين العام للشروع في حملة لتشجيع وكفالة التبرعات الخاصة؛
</seg>
<seg id="26172">
        28 - تؤكد من جديد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى كفالة الموارد المالية من القطاعين العام والخاص لتحسين المرافق والمعدات، بما في ذلك مشاركة الشركات الخاصة في تحسين الهياكل الأساسية، إذا كانت هذه المشاركة لا تنطوي على آثار مالية تتكبدها المنظمة، وتؤكد من جديد أيضا أن قبول أي تبرع ينبغي أن يكون مطابقا للطابع الدولي والحكومي الدولي للمنظمة ومتمشيا بشكل كامل مع النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="26173">
        29 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين بشأن:
</seg>
<seg id="26174">
        (أ) حالة الترتيبات التمويلية الممكنة، بما في ذلك اتفاقات التمويل التي سيقدمها البلد المضيف؛
</seg>
<seg id="26175">
        (ب) التبرعات الأخرى، والجهود التي يبذلها لكفالة مثل هذه التبرعات من القطاعين العام والخاص؛
</seg>
<seg id="26176">
        (ج) جميع جوانب نتائج المفاوضات مع مدينة وولاية نيويورك؛
</seg>
<seg id="26177">
        (د) التقدم المحرز في العمل المتعلق بوضع التصاميم؛
</seg>
<seg id="26178">
        المشتريات
</seg>
<seg id="26179">
        30 - تطلب إلى الأمين العام أن يأخذ في الاعتبار الكامل، في تنفيذ الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية، أحكام قراري الجمعية العامة 54/14 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999 و 55/247 المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2001 بشأن إصلاح المشتريات، وذلك بالنظر إلى الحاجة إلى مواصلة البحث عن سبل لتعزيز فرص الشراء بالنسبة للبائعين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="26180">
        31 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم لها تقريرا على أساس سنوي بشأن منح عقود الشراء المتعلقة بالخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية؛
</seg>
<seg id="26181">
        أحكام ختامية
</seg>
<seg id="26182">
        32 - تقرر أن أحكام هذا القرار، باستثناء الفقرات 24 إلى 26 وجميع مواصفات التصميم المطلوبة، ليست ملزمة إطلاقا في حالة عدم تمكن مدينة وولاية نيويورك من الوفاء بالتزاماتها إزاء الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية، وإذا لم يقدم البلد المضيف اتفاقات تمويل لتغطية تكاليف المشروع المبين في الفقرة 5 من هذا الفرع؛
</seg>
<seg id="26183">
        33 - تقرر أيضا أن تتناول مجددا مسألة تمويل الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="26184">
        34 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقارير سنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية؛
</seg>
<seg id="26185">
        ثالثا
</seg>
<seg id="26186">
        التقديرات المتعلقة بالمسائل المعروضة على مجلس الأمن
</seg>
<seg id="26187">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التقديرات المتعلقة بالمسائل المعروضة على مجلس الأمن([1]) A/C.5/57/23.)، وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/57/7/Add.17. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 7.)،
</seg>
<seg id="26188">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التقديرات المتعلقة بالمسائل المعروضة على مجلس الأمن([1]) A/C.5/57/23.)، وتؤيد الملاحظات والتوصيات المقدمة من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في تقريرها([1]) A/57/7/Add.17. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 7.)؛
</seg>
<seg id="26189">
        2 - توافق، في إطار الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 11 من المرفق الأول من قرارها 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986، على اعتماد إضافي مقداره 000 039 60 دولار من أجل البعثات السياسية الخاصة البالغ عددها 19 بعثة الوارد ذكرها في تقرير الأمين العام في إطار الباب 3، الشؤون السياسية، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="26190">
        3 - توافق أيضا على اعتماد قدره 100 183 8 دولار في إطار الباب 32، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، على أن يقابله مبلغ مماثل في إطار باب الإيرادات 1، الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="26191">
        رابعا
</seg>
<seg id="26192">
        تعزيز فرع منع الإرهاب التابع للأمانة العامة
</seg>
<seg id="26193">
        إذ تشير إلى الفقرة 103 من قرارها 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="26194">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تعزيز فرع منع الإرهاب في الأمانة العامة([1]) A/57/152 و Corr.1، و A/57/152/Add.1 وCorr.1 و 2، و A/57/152/Add.2.)، وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/57/7/Add.13. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 7.)،
</seg>
<seg id="26195">
        1 - تؤكد من جديد أولويات المنظمة كما وردت في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 6 (A/55/6/Rev.1)، الفقرة 26.)، وهي:
</seg>
<seg id="26196">
        (أ) صون السلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="26197">
        (ب) تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة وفقا للقرارات ذات الصلة والصادرة عن الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة الأخيرة؛
</seg>
<seg id="26198">
        (ج) تنمية أفريقيا؛
</seg>
<seg id="26199">
        (د) تعزيز حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="26200">
        (هـ) التنسيق الفعال لجهود المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="26201">
        (و) تعزيز العدل والقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="26202">
        (ز) نـزع السلاح؛
</seg>
<seg id="26203">
        (ح) مكافحة المخدرات ومنع الجريمة ومكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره؛
</seg>
<seg id="26204">
        2 - تؤكد من جديد أيضا دور مركز منع الجريمة الدولية التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة([1]) المسمى سابقا مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة.) في الأمانة العامة في المساهمة في منع الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره على النحو المحدد في الخطة المتوسطة الأجل([1])انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 6 (A/55/6/Rev.1)، البرنامج 12.)؛
</seg>
<seg id="26205">
        3 - تؤكد من جديد كذلك دور المركز في توفير المساعدة التقنية في مجال منع الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره، بناء على طلب الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="26206">
        4 - توافق على توفير مبلغ يُقيَّد علـــى حســـاب صندوق الطــوارئ قـــدره 900 230 دولار لتغطية تكاليف وظيفة واحدة برتبة مد-1 ووظيفة واحدة برتبة ف-4 ووظيفة واحدة برتبة ف-3 ووظيفتين من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في إطار الباب 14، منع الجريمة والعدالة الجنائية، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2002-2003، ومبلغ ذي صلة قدره 600 55 دولار في إطار الباب 32، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، يقابله مبلغ قدره 600 55 دولار في إطار باب الإيرادات 1، الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، وتقرر إيراد باقي الاحتياجات من الموارد، على النحو المفصَّل في مرفق تقرير الأمين العام([1]) A/57/152/Add.2.)، في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="26207">
        خامسا
</seg>
<seg id="26208">
        معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث
</seg>
<seg id="26209">
        إذ تشير إلى قراريها 47/227 المؤرخ 8 نيسان/ أبريل 1993 و 56/208 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="26210">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث([1]) A/57/479.)، وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة ([1]) A/57/7/Add.15. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 7.)،
</seg>
<seg id="26211">
        1 - تؤكد ضرورة إيجاد حلّ مالي صالح لأن يكفل لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث العمل بفعالية في المستقبل؛
</seg>
<seg id="26212">
        2 - تلاحظ مع القلق ما تراكم على المعهد من ديون للأمم المتحدة وللمؤسسة العقارية للمنظمات الدولية بسبب عدم سداد تكاليف الإيجار والصيانة المستحقة على مكتبي الاتصال التابعين له في نيويورك وجنيف؛
</seg>
<seg id="26213">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، على أساس مشاورات يجريها مع المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين عن سلامة المعهد المالية، بما ذلك حالة جميع التبرعات وسداد الديون المتراكمة على المعهد، وكذلك عن التسهيلات التي قُدمت إلى منظمات أخرى شبيهة؛
</seg>
<seg id="26214">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم، في سياق الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005، وعلى أساس المشاورات المذكورة آنفا مع المعهد، مقترحات وخيارات محددة بشأن أفضل الوسائل لمعالجة مسألة تكاليف الإيجار والصيانة السابقة والمقبلة المستحقة على المعهد، مستفيدا في ذلك من التسهيلات التي قُدمت إلى منظمات أخرى مرتبطة بالأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="26215">
        سادسا
</seg>
<seg id="26216">
        تقريـر الأداء الأول عن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2002-2003
</seg>
<seg id="26217">
        وقد نظرت في تقرير الأداء الأول المقدم من الأمين العام عن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2002-2003([1]) A/57/616.)، وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/57/7/Add.16. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 7.)،
</seg>
<seg id="26218">
        1 - تؤكد من جديد عملية إعداد الميزانية بالصيغة التي وافقت عليها في قرارها 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986 وعلى النحو الذي أعيد تأكيدها في قراراتها اللاحقة؛
</seg>
<seg id="26219">
        2 - تؤكد من جديد أيضا قراراتها 56/253 و 56/254 ألف إلى جيم المؤرخة 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 56/274 باء و 56/286 و 56/287 المؤرخة 27 حزيران/ يونيه 2002؛
</seg>
<seg id="26220">
        3 - تحيط علما بتقرير الأداء الأول المقدم من الأمين العام عن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2002-2003([1]) A/57/616.)، وتؤيد ملاحظات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/57/7/Add.16. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 7.) رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="26221">
        4 - تقرر أن ترصد مبلغ 100 896 6 دولار لدعم احتياجات جلسات لجنة مكافحة الإرهاب للفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2002 إلى 31 آذار/مارس 2003 في إطــار الأبــواب التــالية مــن الميــزانيـة الــبرنــامجيــة لــفترة السنتين 2002-2003: مبلغ 900 531 6 دولار في إطار الباب 2، شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات، ومبلغ 200 364 دولار في إطار الباب 27 دال، مكتب خدمات الدعم المركزي؛
</seg>
<seg id="26222">
        5 - تلاحظ استمرار عدم إمكانية التنبؤ باحتياجات أنشطة لجنة مكافحة الإرهاب من الخدمات ومدى القدرة على استيعاب بعض أو كامل تكاليف تقديم الخدمات للجنة؛
</seg>
<seg id="26223">
        6 - تكرر تأكيد الفقرة 2 من قرارها 56/288 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2002، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يكفل تزويد لجنة مكافحة الإرهاب بخدمات المؤتمرات والدعم دون أن يؤثر ذلك سلبا على خدمات المؤتمرات الأخرى؛
</seg>
<seg id="26224">
        7 - تقرر أن تواصل النظر في خدمات المؤتمرات والدعم المقدّمة إلى لجنة مكافحة الإرهاب لعام 2003 في ضوء استعراض مجلس الأمن لأنشطة اللجنة؛
</seg>
<seg id="26225">
        8 - تقرر أيضا أن تعتمد مبلغ 9‚9 ملايين دولار لمعدلات الشواغر التي تحققت في عام 2002، وأن تنظر في معدلات الشواغر الفعلية لعام 2003 في سياق تقرير الأداء الثاني عن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="26226">
        9 - تكرر تأكيد الفقرات 133 إلى 136 من قرارها 56/253؛
</seg>
<seg id="26227">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المعلومات عن المصروفات من الميزانية العادية كل ثلاثة أشهر بالشكل الملائم؛
</seg>
<seg id="26228">
        11 - تلاحظ مع القلق العميق التدهور الخطير والمتواصل في أعمال إدارة بريد الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="26229">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل وضع حد لاتجاه التدهور في أعمال إدارة بريد الأمم المتحدة كمسألة ذات أولوية، آخذا في الاعتبار جميع الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل مباشرة أعمال الإدارة في المستقبل، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في سياق تقرير الأداء الثاني؛
</seg>
<seg id="26230">
        13 - توافـــق علـــى زيــــادة صافيـــــة قدرهــــا 900 866 176 دولار فــي الاعتمـادات الموافـــــق عليها لفترة السنتين 2002-2003 وزيادة صافية قدرها 300 807 2 دولار في تقديرات الإيرادات لفترة السنتين، توزعان فيما بين أبواب النفقات والإيرادات كما هو مبيّن في تقرير الأمين العام([1]) A/57/616.)؛
</seg>
<seg id="26231">
        سابعا
</seg>
<seg id="26232">
        صندوق الطوارئ: بيان موحد بالآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية والتقديرات المنقحة
</seg>
<seg id="26233">
        تلاحظ أن رصيدا قدره 200 31 دولار متبق في صندوق الطوارئ.
</seg>
<seg id="26234">
        القرارات 57/293 ألف - جيم
</seg>
<seg id="26235">
        اتخذت في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/649، الفقرة 80)([1]) عرض رئيس اللجنة مشاريع القرارات الموصى بها في التقرير.)
</seg>
<seg id="26236">
        57/293 - الميزانية البرنامجيــــة لفترة الســـنتين 2002-2003
</seg>
<seg id="26237">
        ألف
</seg>
<seg id="26238">
        الاعتمادات المنقحة لميزانية فترة السنتين 2002-2003
</seg>
<seg id="26239">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="26240">
        تقرر، بالنسبة لفترة السنتين 2002-2003، تسوية المبلغ الذي رصدته في قراراتهــــــــا 56/254 ألف المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 56/274 باء و 56/286 المؤرخين 27 حزيران/يونيه 2002، وقدره 800 267 699 2 دولار من دولارات الولايات المتحدة، بمبلغ 900 550 191 دولار، وذلك على النحو التالي:
</seg>
<seg id="26241">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="26242">
        باء
</seg>
<seg id="26243">
        تقديرات الإيرادات المنقحة لفترة السنتين 2002-2003
</seg>
<seg id="26244">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="26245">
        تقرر، بالنسبة لفترة السنتين 2002-2003، زيادة تقديرات الإيرادات البالغـــــة 100 036 410 دولار من دولارات الولايات المتحدة، التي اعتمدتها بموجب قراراتــها 56/254 ألف المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 56/274 باء و 56/256 المؤرخين 27 حزيران/يونيه 2002، بمبلغ 500 393 4 دولار، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="26246">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="26247">
        جيم
</seg>
<seg id="26248">
        تمويل الاعتمادات لسنة 2003
</seg>
<seg id="26249">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="26250">
        تقرر، بالنسبة لسنة 2003:
</seg>
<seg id="26251">
        1 - أن تمول، وفقا للبندين 5-1 و 5-2 من النظام المالي للأمم المتحدة، الاعتمادات المدرجة في الميزانية بما مجموعه 850 290 606 1 دولارا من دولارات الولايـات المتحـدة، المؤلفة من مبلغ 350 589 312 1 دولارا يمثل نصف الاعتمادات التي وافقت عليها الجمعية العامة مبدئيا لفترة السنتين 2002-2003 في قرارها 56/254 جيـــــم المـــــــــــؤرخ 24 كــــانون الأول/ديســمبر 2001، ومبلغي 900 728 14 دولار و 200 360 59 دولار يمثلان اعتمادين إضافيين وافقت عليهما الجمعية لفترة السنتين 2002-2003 في قراريها 56/274 باء و 56/286 المؤرخــين 27 حزيران/يونيه 2002، ومبلغ 900 550 191 دولار يمثل الزيادة التي وافقت عليها الجمعية في القرار ألف أعلاه، زائد مبلغ 500 061 28 دولار يمثل الزيادة في الاعتمادات النهائية لفترة السنتين 2000-2001 التي وافقت عليها الجمعية في قراريها 56/240 ألف المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 56/240 جيم المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، وذلك على النحو التالي:
</seg>
<seg id="26252">
        (أ) مبلغ 284 259 37 دولارا مؤلف من:
</seg>
<seg id="26253">
        '1' مبلغ 800 878 25 دولار يمثل نصف الإيرادات المقدرة خلاف الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين التي وافقت عليها الجمعية لفترة السنتين 2002-2003 في قرارها 56/254 باء المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001؛
</seg>
<seg id="26254">
        '2' مخصوما منه مبلغ 100 376 10 دولار يمثل النقصان الذي وافقت عليه الجمعية في القرار باء أعلاه؛
</seg>
<seg id="26255">
        '3' مبلغ 244 237 دولارا يمثل الرصيد الفائض من الاعتمادات النهائية لفترة السنتين 2000-2001 في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001؛
</seg>
<seg id="26256">
        '4' مبلغ 816 748 26 دولارا يمثل الوفورات من تصفيات التزامات الفترات السابقة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001؛
</seg>
<seg id="26257">
        '5' مبلغ 077 5 دولارا يمثل الرصيد الصافي لاشتراكات الدول الأعضاء الجديدة، تقابله تسويات أخرى للأرصدة النقدية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001؛
</seg>
<seg id="26258">
        '6' مخصوما منه مبلغ 553 234 5 دولارا يمثل النقصان في الإيرادات خلاف الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لفترة السنتين 2000-2001 بالمقارنة بالتقديرات المنقحة التي وافقت عليها الجمعية في قرارها 55/239 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000؛
</seg>
<seg id="26259">
        (ب) مبلغ 566 031 569 1 دولارا يمثل الأنصبة المقررة على الدول الأعضاء وفقا لقراريها 55/5 بــــاء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 57/4 باء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن جدول الأنصبة المقررة لسنة 2003؛
</seg>
<seg id="26260">
        2 - أن تخصم من الأنصبة المقررة على الدول الأعضاء، وفقا لأحكام قرار الجمعية العامة 973 (د-10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب بما مجموعه 264 230 204 دولارا، تتألف من:
</seg>
<seg id="26261">
        (أ) مبلغ 900 268 176 دولار يمثل نصف الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطـــاعات الإلزامية من مرتبــات الـموظفين التي وافقت عليها الجمعية في قـــرارها 56/254 باء؛
</seg>
<seg id="26262">
        (ب) مبلغ 800 165 4 دولار يمثل الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين التي وافقت عليها الجمعية في قرارها 56/274 باء؛
</seg>
<seg id="26263">
        (ج) مبلغ 900 574 1 دولار يمثل الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين التي وافقت عليها الجمعية في قرارها 56/286؛
</seg>
<seg id="26264">
        (د) مبلغ 600 769 14 دولار يمثل الزيادة التقديرية في الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين التي وافقت عليها الجمعية في قرارها باء أعلاه؛
</seg>
<seg id="26265">
        (هـ) مبلغ 064 451 7 دولارا يمثل الزيادة في الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لفترة السنتين 2000-2001 بالمقارنة بالتقديرات المنقحة التي وافقت عليها الجمعية في قرارها 55/239 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000.
</seg>
<seg id="26266">
        القرار 57/294
</seg>
<seg id="26267">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.70 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، ألمانيا، آيرلندا، البرتغال، تايلند، توغو، جمهورية أفريقيا الوسطى، جنوب أفريقيا، الدانمرك، سورينام، غامبيا، فرنسا، لكسمبرغ، ليسوتو، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="26268">
        57/294 - 2001-2010: عقد دحر الملاريا في البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا
</seg>
<seg id="26269">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26270">
        إذ تشير إلى قراراتهــــــا 49/135 المــــــــؤرخ 19 كانون الأول/ديسمـــــبر 1994، و50/128 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 55/284 المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2001 بشأن مكافحة الملاريا في البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا،
</seg>
<seg id="26271">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة المتعلقة بمكافحة الملاريا وأمراض الإسهال، ولا سيما القرار 1998/36 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1998،
</seg>
<seg id="26272">
        وإذ تقر بأن من المهم والضروري أن تقوم البلدان التي تتوطن فيها الملاريا باعتماد استراتيجيات ملائمة لمكافحة الملاريا التي هي من أشد أمراض المناطق الحارة فتكاً، والتي تتسبب سنويا في حدوث ما لا يقل عن مليون حالة وفاة في أفريقيا، حيث تحدث تسع من كل عشر حالات ملاريا تقع في العالم،
</seg>
<seg id="26273">
        وإذ تحيط علماً بالإعلانات والمقررات المتعلقة بالقضايا الصحية، الصادرة عن منظمة الوحدة الأفريقية، ولا سيما الإعلان وخطة العمل المتعلقين بمبادرة "دحر الملاريا"، الصادرين عن القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، المعقودة في أبوجـــا يومـــي 24 و 25 نيسان/ابريل 2000([1]) انظر A/55/240/Add.1.)، وبالمقـــــرر AHG/Dec. 155 (XXXVI) المتعلق بتنفيذ الإعلان وخطة العمل المذكورين أعلاه، الصادر عن مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، في دورته العادية السادسة والثلاثين المعقودة في لومي في الفترة من 10 إلى 12 تموز/يوليه 2000([1]) انظر A/55/286، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="26274">
        وإذ ترحب بإنشاء الاتحاد الأفريقي في ديربان، جنوب أفريقيا، في 9 تموز/يوليه 2002، طبقا لأحكام قانونه التأسيسي، وبإقرار الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)،
</seg>
<seg id="26275">
        وإذ تقر بجهود منظمة الصحة العالمية وسواها من الشركاء في مكافحة الملاريا على مر السنين، بما في ذلك إقامة شراكة دحر الملاريا في عام 1998،
</seg>
<seg id="26276">
        وإذ تسلم بأن العلل والوفيات الناجمة عن الملاريا في أنحاء العالم كافة يمكن القضاء عليها بالالتزام السياسي وبما يتناسب معه من موارد إذا تم تثقيف الجمهور وتوعيته بالأمور المتصلة بالملاريا وتوافرت الخدمات الصحية الملائمة، ولا سيما في البلدان التي يتوطن فيها هذا المرض،
</seg>
<seg id="26277">
        وإذ تؤكد أن للمجتمع الدولي دورا أساسيا في تعزيز الدعم والمساعدة المُقدَّمين للبلدان النامية، ولا سيما البلدان الأفريقية، فيما تبذله من جهود لتقليل عبء الملاريا وتخفيف حدة آثارها السلبية،
</seg>
<seg id="26278">
        وإذ تقر بما لاستحداث لقاحات فعالة وأدوية جديدة للوقاية والعلاج من الملاريا، وبما لإجراء المزيد من الأبحاث داخل أطر منها الشراكات العالمية الفعالة، من قبيل مختلف مبادرات انتاج لقاحات الملاريا ومشروع انتاج أدوية الملاريا، من أهمية في كفالة تطوير تلك اللقاحات والأدوية،
</seg>
<seg id="26279">
        وإذ تؤكد أهميــة تنفيــذ إعــلان الأمم المتحدة بشأن الألفيــة([1]) انظر القرار 55/2.)، وإذ ترحب، في هذا الصدد، بالتزام الدول الأعضاء بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا،
</seg>
<seg id="26280">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/123.) وتدعو إلى مساندة التوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="26281">
        2 - تؤكد مجددا إعلان الفترة 2001-2010 عقد دحر الملاريا في البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="26282">
        3 - ترحب بما منح في الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.) من أولوية عالية لمكافحة الملاريا؛
</seg>
<seg id="26283">
        4 - تحيط علما مع الارتياح بالجهــود المتواصلــة التي تبذلــها البلــدان النامية، ولا سيما البلدان الأفريقية منها، لمكافحة الملاريا بوضع وتنفيذ خطط واستراتيجيات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والقاري، رغم محدودية مواردها المالية والتقنية والبشرية؛
</seg>
<seg id="26284">
        5 - تحيط علما بما تحققه بلدان عدة تتوطن فيها الملاريا، ولا سيما في أفريقيا، من تقدم فعلي بصدد تنفيذ تلك الخطط، ولا سيما من حيث تزايد توافر الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، وتطبيق أسلوب العلاج الوقائي للحوامل، والحصول الفوري على العقاقير العلاجية الفعالة؛
</seg>
<seg id="26285">
        6 - تؤكد أن من شأن إعلان العقد أن يؤدي إلى حفز جهود البلدان الأفريقية والمجتمع الدولي لا لدحر الملاريا في العالم أجمع فحسب، ولا سيما في أفريقيا حيث العبء أثقل ما يكون، ولكن أيضاً لمنع انتشار المرض إلى مناطق كانت من قبل خالية من الملاريا؛
</seg>
<seg id="26286">
        7 - تناشد المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، تخصيص موارد ضخمة جديدة، بما في ذلك عن طريق الصندوق العالمي لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا، لصالح البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا، بغية تمكينها من القيام بتنفيذ خطة العمل المعتمدة في أبوجا والمتعلقة بمبادرة "دحر الملاريا"([1]) انظر A/55/240/Add.1.) تنفيذاً كاملاً؛
</seg>
<seg id="26287">
        8 - تهيب بالمجتمع الدولي والحكومات المانحة تشجيع وتيسير نقل التكنولوجيا اللازمة إلى البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا، بشروط ميسرة، بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية، حسبما يتفق عليه، من أجل انتاج ناموسيات متينة معالجة بمبيدات الحشرات، لتفادي الصعوبات التي تكتنف تكرار العلاج، وإيجاد وسائل لزيادة توافر المجموعة الجديدة من مشتقات الأرتيميسينين لعلاج الملاريا المقاومة لعدة عقاقير؛
</seg>
<seg id="26288">
        9 - تثنــي على منظمة الصحة العالمية وعلى شركائها، وتحثهم على تقديم الدعم اللازم لها فيما تواصل اتخاذه من تدابير لمكافحة الملاريا في البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا، وعلى تقديم المساعدة اللازمة للدول الأفريقية بغية تحقيق أهدافها؛
</seg>
<seg id="26289">
        10 - تدعو إلى بذل جهود شاملة مشتركة بين أفريقيا والمجتمع الدولي لضمان تحقيق الأهداف التالية بحلول عام 2005:
</seg>
<seg id="26290">
        (أ) حصول ما لا يقل عن 60 في المائـــة مــن المعرضين لخطر الإصابــة بالملاريا، ولا سيما الحوامل والأطفال دون سن الخامسة، على أنسب مجموعة من التدابير الوقائية الشخصية والمجتمعية، مثل الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، وغيرها من وسائل التدخل الأخرى المتاحة والميسورة، لمنع العدوى والمعاناة؛
</seg>
<seg id="26291">
        (ب) حصول ما لا يقل عن 60 في المائة من النساء الحوامل المعرضات لخطر الإصابة بالملاريا، ولا سيما اللواتي يحملن لأول مرة، على المعالجة الوقائية بالمواد الكيميائية أو المعالجة الافتراضية المتقطعة؛
</seg>
<seg id="26292">
        (ج) حصول ما لا يقل عن 60 في المائة من مرضى الملاريا فوراً على العلاج الصحيح والميسور والملائم في غضون أربع وعشرين ساعة من بداية ظهور أعراض المرض، وضمان تمكُّنِهِم من ذلك؛
</seg>
<seg id="26293">
        11 - تعيد تأكيد الحاجة إلى كفالة تضمين التخطيط الإنمائي والأنشطة الإنمائية تدابير لتقليل مخاطر انتقال الملاريا، بما في ذلك تقليل المصادر والسيطرة على الأوضاع البيئية، مثل طرق التقليل إلى أدنى حد من مواقع تكاثر البعوض، التي تظهر بظهور مشاريع التنمية العمرانية القائمة والجديدة؛
</seg>
<seg id="26294">
        12 - تطلـب إلى الأمين العام أن يشرع، بالتعاون الوثيق مع المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، والبلدان النامية، والمنظمات الإقليمية، بما فيها الاتحاد الأفريقي، في إجراء تقييم في عام 2005 للتدابير المتخذة والتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف متوسطة الأجل، ووسائل التنفيذ المقدمة من المجتمع الدولي في هذا الصدد، والأهداف الشاملة للعقد، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="26295">
        13 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="26296">
        القرار 57/295
</seg>
<seg id="26297">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.71 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: باكستان، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، زامبيا، السنغال، سورينام، شيلي، الصين، غواتيمالا، كوبا، ليسوتو، نيجيريا، الهند
</seg>
<seg id="26298">
        57/295 - تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية
</seg>
<seg id="26299">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26300">
        إذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، الذي اعتمده في 8 أيلول/سبتمبر 2000 رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، والذي عقدت فيه الدول الأعضاء العزم على أن تكفل إتاحة منافع التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، للجميع وفقا للتوصيات الواردة في الإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2000، المعتمد في 7 تموز/يوليه 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/55/3/Rev.1)، الفصل الثالث، الفقرة 17.)،
</seg>
<seg id="26301">
        وإذ تشير أيضا إلى أن الإعلان الوزاري قد دعا إلى وضع استراتيجية متساوقة لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات على نطاق المنظومة تكفل التنسيق والتلاحم بين برامج وأنشطة مؤسسات المنظومة وتحويلها إلى منظومة من المؤسسات قائمة على المعرفة،
</seg>
<seg id="26302">
        وإذ تضع في الاعتبار قرارها 57/238 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، الذي شجعت فيه جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، بما فيها المؤسسات الدولية والإقليمية، على زيادة تعاونها مع العملية التحضيرية لمؤتمر القمة ودعمها لها،
</seg>
<seg id="26303">
        وإذ تلاحظ أن تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية قد جرى التسليم به باعتباره عنصرا هاما في نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة مؤخرا،
</seg>
<seg id="26304">
        1 - تؤكد الحاجة إلى استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوصفها أداة استراتيجية لتعزيز كفاءة وفعالية وآثار البرامج الإنمائية وأنشطة التعاون التقني لمنظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="26305">
        2 - تشدد على ضرورة التنسيق والتلاحم بين برامج وأنشطة منظومة الأمم المتحدة وعلى الدور الحاسم الذي يمكن أن تؤديه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تيسير ذلك التنسيق؛
</seg>
<seg id="26306">
        3 - تطلب إلى الأمين العام، بوصفه رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، أن يعمل عن كثب مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ومع فرقة العمل المعنية بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، من أجل وضع استراتيجية شاملة للمعلومات والاتصالات لمنظومة الأمم المتحدة، مع مراعاة العناصر التالية:
</seg>
<seg id="26307">
        (أ) تشجيع تطبيق واستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على نطاق المنظومة من أجل تعزيز قدرة الأمم المتحدة على إنشاء المعرفة وتقاسمها ونشرها، والمساعدة في زيادة كفاءة وفعالية الأمم المتحدة في تقديم الخدمات إلى الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="26308">
        (ب) تعميم وإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على نحو أكمل في الأنشطة الإنمائية وأنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها مؤسسات المنظومة؛
</seg>
<seg id="26309">
        (ج) بناء شبكات تعاونية ومجتمعات للممارسين بين مؤسسات المنظومة؛
</seg>
<seg id="26310">
        (د) القيام، حسب الاقتضاء، بوضع نُظُم موحدة للخدمات، مثل قواعد البيانات والوثائق والاجتماعات؛
</seg>
<seg id="26311">
        (هـ) تشجيع استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تعزيز تبادل الخبرات وزيادة تقاسم المعلومات فيما بين مؤسسات المنظومة، والمؤسسات والدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="26312">
        (و) وضع برامج تدريبية شاملة على نطاق المنظومة لبناء قدرات المنظومة على الاستفادة الكاملة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛
</seg>
<seg id="26313">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا مرحليا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، في إطار البند المعنون "تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية".
</seg>
<seg id="26314">
        القرار 57/296
</seg>
<seg id="26315">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.69 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، ألمانيا، أنغولا، إيطاليا، بنغلاديش، الجزائر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سنغافورة، السنغال، غابون، فنلندا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، لكسمبرغ، ليسوتو، المغرب، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ناميبيا، النرويج، النمسا، اليونان
</seg>
<seg id="26316">
        57/296 - أســباب الصراع في أفريقيـا وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها
</seg>
<seg id="26317">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26318">
        وفد نظرت في التقرير المرحلي للأمين العام المعنون "تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها"([1]) A/57/172.)،
</seg>
<seg id="26319">
        وإذ تشير إلى قراراتهـــــا 53/92 المؤرخ 7 كانـــــــون الأول/ديســـمبر 1998، و 54/234 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/217 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/37 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن أسباب الصراع في أفريقيا وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها،
</seg>
<seg id="26320">
        وإذ تشير أيضا إلى الفرع السابع من إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي يشدد على الاحتياجات الخاصة لأفريقيا،
</seg>
<seg id="26321">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الشراكة الجديدة لصالح تنمية أفريقيا، الصادر في 16 أيلول/سبتمبر 2002([1]) انظر القرار 57/2.)، والى قرارها 57/7 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن الاستعراض والتقييم النهائيين لبرنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات([1]) القرار 46/151، المرفق.) ودعم الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)،
</seg>
<seg id="26322">
        وإذ تؤكد من جديد أن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.) يشكل أولوية يجب أن تبقى في صدارة جدول أعمال منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="26323">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى زيادة ترسيخ الإرادة السياسية من أجل كفالة الدعم السياسي والمالي والتقني اللازم لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام تنفيذا فعالا في جميع المجالات التي أشار إليها التقرير،
</seg>
<seg id="26324">
        وإذ ترحب بالتزام البلدان الأفريقية، حسبما أكّدته من جديد الشراكة الجديدة لصالح تنمية أفريقيا، بتعزيز السلام والديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والإدارة الاقتصادية السليمة في تلك البلدان،
</seg>
<seg id="26325">
        وإذ ترحب أيضا بإنشاء الفريق العامل المخصص المعني بمنع نشوب الصراعات في أفريقيا وحلها التابع لمجلس الأمن والفريق الاستشاري المخصص المعني بالبلدان الأفريقية الخارجة من الصراعات، في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="26326">
        1 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المرحلي للأمين العام المعنون "تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها"([1]) A/57/172.)؛
</seg>
<seg id="26327">
        2 - تلاحظ مع القلق أنه بالرغم من إحراز بعض التقدم نحو استعادة السلام والاستقرار في المنطقة الأفريقية، فإن تحديات منع نشوب الصراعات والتنمية بعد انتهاء الصراع لا تزال في غاية الصعوبة، ولا يزال تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام([1]) A/52/871-S/1998/318.) المتعلقة بصنع السلام وبالمجالين الاقتصادي والاجتماعي وغيرهما من المجالات، تنفيذا فعالا، يحرز تقدما بطيئا ومتفاوتا؛
</seg>
<seg id="26328">
        3 - تحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات في جميع المجالات المذكورة في تقرير الأمين العام تنفيذا فعالا؛
</seg>
<seg id="26329">
        4 - تقرر أن تدرج بندا فرعيا بعنوان "أسباب الصراع في أفريقيا وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها" تحت بند جدول الأعمال الوحيد المتعلق بالتنمية في أفريقيا، المعنون "الشراكة الجديدة لصالح تنمية أفريقيا: التقدم المحرز في التنفيذ والدعم الدولي"، بداية من دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="26330">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل رصد التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره عن أسباب الصراع في أفريقيا وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها تنفيذا فعالا وفي الوقت المناسب، وأن يقدم تقريرا شاملا عن هذا البند الفرعي إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين.
</seg>
<seg id="26331">
        القرار 57/297
</seg>
<seg id="26332">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.68 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، أنغولا، إيطاليا، الجزائر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جنوب أفريقيا، السنغال، سورينام، غابون، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، ليسوتو، المغرب، ملاوي، ناميبيا، النرويج، اليونان
</seg>
<seg id="26333">
        57/297 - العقد الثاني للتنمية الصناعية في أفريقيا
</seg>
<seg id="26334">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26335">
        إذ تشير إلى قرارها 44/237 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989 الذي أعلنت فيه الفترة 1991-2000 العقد الثاني للتنمية الصناعية في أفريقيا، ثم عدَّلت بعد ذلك فترة العقد بموجب قرار الجمعية العامة 47/177 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992 لتغطي الفترة 1993-2002.
</seg>
<seg id="26336">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 54/203 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/187 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 المتعلقين بالعقد الثاني للتنمية الصناعية في أفريقيا،
</seg>
<seg id="26337">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم بشأن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2002([1]) انظر القرار 57/2.)، وإلى القرار 57/7 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 المتعلق بالاستعراض والتقييم النهائيين لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات([1]) القرار 46/151، المرفق.) ودعم الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)،
</seg>
<seg id="26338">
        وإذ تقر بأن التنمية الصناعية عنصر أساسي للتنمية الاقتصادية المطردة عن طريق توليد الدخل والعمالة، وأنها تحسّن بذلك أحوال المعيشة وتقضي على الفقر، وفي ذلك هدف أساسي يتضمنه إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="26339">
        وإذ تضع في الاعتبار أن أفريقيا تواجه عراقيل جسيمة في تنويع اقتصادها، ولاسيما في مجال التصنيع،
</seg>
<seg id="26340">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج العقد الثاني للتنمية الصناعية في أفريقيا([1]) A/57/175.)؛
</seg>
<seg id="26341">
        2 - تقر بأهمية التصنيع بالنسبة للنمو المطرد والتنمية المعجلة في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="26342">
        3 - تعرب عن خيبة أمل لكون التقدم المحرز في مجال التصنيع في أفريقيا محدودا، بالرغم من العقد الأول للتنمية الصناعية في أفريقيا في الثمانينات، والعقد الثاني للتنمية الصناعية في أفريقيا (1993-2002)؛
</seg>
<seg id="26343">
        4 - تقرر أن تختتم العقد الثاني للتنمية الصناعية في أفريقيا، وتهيب بالمجتمع الدولي، بما فيه منظومة الأمم المتحدة، أن يقدم دعمه لجهود التصنيع في أفريقيا في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="26344">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج موضوع التصنيع في أفريقيا في تقريره السنوي الموحد إلى الجمعية العامة عن تنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا.
</seg>
<seg id="26345">
        القرار 57/298
</seg>
<seg id="26346">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، بتصويت مسجل بأغلبية 147 مقابل لاشئ وامتناع 3 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/57/L.72 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولندا، تايلند، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغوسلافيا، اليونان، والتعديل الوارد في الوثيقة A/57/L.73 الذي قدمته أذربيجان
</seg>
<seg id="26347">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="26348">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="26349">
        الممتنعون: أرمينيا، بيلاروس، مدغشقر
</seg>
<seg id="26350">
        57/298 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
</seg>
<seg id="26351">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26352">
        إذ تشير إلى إطار التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة ومؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، الذي وقِّع في 26 أيار/مايو 1993([1]) A/48/185، المرفق الثاني، التذييل.)، وكذلك إلى قراراتها بشأن التعاون بين المنظمتين،
</seg>
<seg id="26353">
        وإذ تشير أيضا إلى المبادئ المجسَّدة في وثيقة هلسنكي الختامية وفي الإعلان الذي صدر في مؤتمر قمة هلسنكي عام 1992 عن رؤساء دول أو حكومات الدول المشاركة في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، وجاء فيه أنهم يعتبرون المؤتمر ترتيبا إقليميا بالمعنى الوارد في الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة ويشكِّل بذلك حلقة وصل هامة بين الأمن الأوروبي والأمن العالمي([1]) انظر A/47/361-S/24370، المرفق.)،
</seg>
<seg id="26354">
        وإذ تقر بتزايد مساهمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إقرار وصون السلام والأمن الدوليين في منطقة تلك المنظمة من خلال الأنشطة في مجالي الإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية، بما في ذلك من خلال أنشطة المفوض السامي لشؤون الأقليات الوطنية، وإدارة الأزمات، والإصلاح بعد انتهاء حالات الصراع، فضلا عن تحديد الأسلحة ونـزع السلاح،
</seg>
<seg id="26355">
        وإذ تشير إلى ميثاق الأمن الأوروبي المعتمد في مؤتمر القمة المعقود في اسطنبول، تركيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، الذي يؤكد مجددا أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منظمة أساسية لتسوية النـزاعات بالوسائل السلمية داخل منطقة تلك المنظمة، وأنها أداة رئيسية للإنذار المبكر، ومنع نشوب الصراعات، وإدارة الأزمات، والإصلاح بعد انتهاء حالات الصراع،
</seg>
<seg id="26356">
        وإذ تشير أيضا إلى الروابط الخاصة بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وشركاء التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكذلك بين تلك المنظمة وشركاء التعاون في آسيا، تايلند وجمهورية كوريا واليابان، التي ازدادت تعزيزا في عام 2002،
</seg>
<seg id="26357">
        وإذ تشدد على الأهمية المستمرة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا،
</seg>
<seg id="26358">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/57/217.)؛
</seg>
<seg id="26359">
        2 - تثني على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للقرارات والإعلانات ذات الصلة التي اعتمدها اجتماع المجلس الوزاري العاشر، الذي عُقد في بورتو، البرتغال، يومي 6 و 7 كانون الأول/ديسمبر 2002، ولا سيما ميثاق المنظمة المتعلق بمنع ومكافحة الإرهاب، الذي يؤكد مجددا المبادئ الأساسية الثابتة والدائمة التي توجه جهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في هذا المجال، والقرار المتعلق بتنفيذ التزامات المنظمة وأنشطتها في مجال مكافحة الإرهاب، وإعلان بورتو الوزاري، المعنون "الاستجابة للتغيير"، الذي يشدد على دور تلك المنظمة في تطوير بيئة الأمن الدولي، والقرار المتعلق بوضع استراتيجية تهدف إلى التصدي للأخطار التي تتهدد الأمن والاستقرار في القرن الحادي والعشرين، والقرار المتعلق بمؤتمر الاستعراض الأمني السنوي، والإعلان المتصل بالاتجار بالأشخاص، والقرار المتعلق بالتسامح وعدم التمييز، والقرار المتعلق بالمعايير الانتخابية، والقرار المتعلق بتعزيز دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في البعدين الاقتصادي والبيئي، والقرار المتعلق باستعراض دور تلك المنظمة في مجال عمليات حفظ السلام، والبيانات التي صدرت عن المجلس الوزاري بشأن القضايا الإقليمية؛
</seg>
<seg id="26360">
        3 - تلاحظ مع التقدير التحسن الإضافي الذي طرأ على التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك على مستوى الأنشطة المضطلع بها في الميدان؛
</seg>
<seg id="26361">
        4 - ترحب، في هذا السياق، بالاجتماعات التي عقدت بين الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأمينها العام، وتلك التي عقدت بين رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبمشاركة ممثلين رفيعي المستوى للأمم المتحدة في اجتماعات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛
</seg>
<seg id="26362">
        5 - تشيد بالتعاون الوثيق بين المؤسسات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ولا سيما المفوض السامي لشؤون الأقليات الوطنية، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والممثل المعني بحرية وسائط الإعلام، من جهة، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، من جهة أخرى، وترحب في هذا الصدد بالمشاركة النشطة للممثلين رفيعي المستوى لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة([1]) المعروف سابقا باسم مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة.) بالأمانة العامة، في أعمال اجتماعها التنفيذي السنوي المتعلق بالبعد الإنساني، الذي مهّد الطريق للوثائق التي اعتمدت في الاجتماع العاشر للمجلس الوزاري المخصص لذلك المجال، وترحب أيضا بمساهمات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في المنتدى الاقتصادي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لسنة 2002؛
</seg>
<seg id="26363">
        6 - تشجع على أن تبذل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مزيدا من الجهود لتعزيز استتباب الأمن والاستقرار في منطقة تلك المنظمة من خلال الإنذار المبكر، ومنع نشوب الصراعات، وإدارة الأزمات، والإصلاح بعد انتهاء حالات الصراع، ومن خلال مواصلة تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتحديد الأسلحة والتدابير الرامية إلى بناء الثقة والأمن؛
</seg>
<seg id="26364">
        7 - ترحب بالجهود المبذولة للتشجيع العملي لمفهوم منهاج العمل للأمن التعاوني، الذي اعتمد في مؤتمر قمة اسطنبول في سنة 1999، وتشجع على استمرار وضع طرائق للتعاون بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى؛
</seg>
<seg id="26365">
        8 - تثني على ما قامت به منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من عمل يتعلق بتنفيذ خطة عمل بوخارست لمكافحة الإرهاب([1]) انظر وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا MC(9).DEC/1، المرفق.)، وبرنامج العمل المعتمد في مؤتمر بيشكيك الدولي المعني بتعزيز الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى، المعقود في 13 و 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، اللذين تعهدت بموجبهما الدول المشاركة بالعمل على تعزيز وتطوير التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف فيما بينها، ومع الأمم المتحدة، ومع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، من أجل مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وترحب بالتقارير التي قدمها الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى المجلس الوزاري العاشر، وإلى رئيس لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، بشأن أنشطة تلك المنظمة في مجال منع ومكافحة الإرهاب، وتشجع على مواصلة تعزيز تعاون هذه الأطراف في مجال تقديم المساعدة إلى الدول المشاركة من أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتمكينها من تنفيذ التزاماتها الدولية في هذا المجال، وترحب في هذا الصدد بعقد المؤتمر الرفيع المستوى المعني بمنع ومكافحة الإرهاب، بمبادرة من الرئاسة البرتغالية، في لشبونة في 12 حزيران/يونيه 2002، والذي سعى، انطلاقا من اعترافه الكامل بالدور الريادي للأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، إلى تعزيز التعاون فيما بين مختلف المنظمات المعنية؛
</seg>
<seg id="26366">
        9 - تلاحظ العملية المتواصلة لإعادة النظر في إدارة وإجراءات عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي شُرع فيها بناء على مبادرة من الرئاسة الرومانية في عام 2001، واستمرت في ظل الرئاسة البرتغالية في عام 2002، بغية تعزيز كفاءة تلك المنظمة فيما يخص مسائل الأمن والتعاون في أوروبا، وفي مجابهة الأخطار والتحديات التي تتهدد الأمن والاستقرار في منطقة تلك المنظمة؛
</seg>
<seg id="26367">
        10 - تسلم بالتقدم المحرز في مجال تنفيذ القرارات المتخذة لتعزيز دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا باعتبارها منتدى سياسيا، وذلك تحديدا من خلال اتباع نهج متوازن حيال أبعادها الثلاثة، وتحيط علما، في هذا الصدد، بتعزيز التعاون في البعدين الاقتصادي والبيئي، وترحب على وجه الخصوص بالتوصيات التي رفعها المنتدى الاقتصادي لسنة 2002 بشأن التعاون من أجل الاستخدام المستدام للمياه وحماية جودتها، وبتوصيات الحلقة الدراسية المعقودة في باريس بشأن الآثار الاجتماعية - الاقتصادية لنـزع السلاح؛
</seg>
<seg id="26368">
        11 - تشيد باعتماد طرائق جديدة للاجتماع التنفيذي السنوي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المتعلق بالبعد الإنساني، وترحب بالتعاون الوثيق المتواصل بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المكتب المعني بالمخدرات والجريمة؛
</seg>
<seg id="26369">
        12 - تثني على العمل الذي قامت به منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل تطوير قدراتها على مساعدة الدول المشاركة التي ترغب في تعزيز مهاراتها في مجال أنشطة الشرطة؛
</seg>
<seg id="26370">
        13 - ترحب بجهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الرامية إلى توسيع نطاق الحوار مع الشركاء خارج منطقة تلك المنظمة، مثل شركاء التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وشركاء التعاون في آسيا، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والمؤتمر المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والدول المجاورة لمنطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة في مجال مكافحة الإرهاب من أجل تطبيقها في منطقة تلك المنظمة؛
</seg>
<seg id="26371">
        14 - تلاحظ مع التقدير المشاركة النشطة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ألبانيا والبوسنة والهرسك وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، بما فيها كوسوفو - جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وكرواتيا، والتزامها بمواصلة المساهمة بدرجة كبيرة في الإنذار المبكر، ومنع نشوب الصراعات، وإدارة الأزمات، والإصلاح بعد انتهاء حالات الصراع في المنطقة، ومن ثم المساعدة على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة؛
</seg>
<seg id="26372">
        15 - تثني على ما قامت به بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وعلى سلطات ذلك البلد، من جهود لتشجيع الإصلاح التشريعي وبناء المؤسسات والقدرات، وتلاحظ مع الارتياح التزامهما بتسهيل ترسيخ الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون، وذلك بسبل منها، على وجه الخصوص، تدريب قوة شرطة متعددة الإثنيات في جنوب صربيا، بما في ذلك تدريبها على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلا عن عملية عودة اللاجئين والمشردين داخليا في المنطقة؛
</seg>
<seg id="26373">
        16 - تعرب عن تقديرها لمساهمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1244 (1999) المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1999، وذلك باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، ولا سيما دورها الكبير في إعداد وتنظيم الانتخابات المحلية التي جــرت في كوسوفو في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2002، بهدف توطيد دعائم الاستقرار والرخاء في كوسوفو على أساس من التمتع بقسط وافر من الحكم الذاتي، مع احترام سيادة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وسلامتها الإقليمية، إلى حين التوصل إلى تسوية نهائية وفقا للقرار 1244 (1999)، فضلا عن التزام تلك المنظمـــة المستمر بتدريــب عناصر تضطلع بمهام قوة الشرطة في كوسوفو، تتسم بتعدد الإثنيات وتقوم على جهود المجتمع المحلي، وببناء المؤسسات الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="26374">
        17 - ترحب بجهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الهادفة إلى المساهمة في تنفيذ الاتفاق الإطاري المتعلق بجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة المبرم في 15 آب/أغسطس 2001، ولا سيما من خلال برامجها لتدريب وإصلاح قوات الشرطة، وبناء الثقة، والعلاقات فيما بين الإثنيات، وتثني على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإسهامها في إجراء انتخابات سلمية وديمقراطية، في 15 أيلول/سبتمبر 2002؛
</seg>
<seg id="26375">
        18 - تثني على جهود بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى البوسنة والهرسك، في إتمام نقل الإدارة وإجراء العمليات الانتخابية إلى سلطات البوسنة والهرسك، وفقا لاتفاقات سلام دايتون/باريس([1]) الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك ومرفقاته، الموقع بالأحرف الأولى في دايتون، الولايات المتحدة الأمريكية، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، والذي تم توقيعه في باريس في 14 كانون الأول/ديسمبر 1995 (A/50/790-S/1995/1999).)، وللدعم الذي قدمته إلى البوسنة والهرسك في التحضير للانتخابات العامة وإجرائها في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2002، والتي تمت بصفة عامة بشكل يتفق مع المعايير الدولية لإجراء الانتخابات الديمقراطية، فضلا عما تقدمه من دعم كبير متواصل لعملية خطة تنفيذ قانون الملكية، المقرر إنجازها بحلول سنة 2003.
</seg>
<seg id="26376">
        19 - تشدد على أهمية التعاون الإقليمي باعتباره وسيلة لتوطيد علاقات حسن الجوار والاستقرار والتنمية الاقتصادية، وترحب بتنفيذ ميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، باعتباره مبادرة شاملة طويلة الأجل لتعزيز علاقات حسن الجوار والاستقرار والتنمية الاقتصادية، وترحب بالتزام الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالمساهمة بمزيد من الجهد صوب تحقيق أهداف ميثاق الاستقرار؛
</seg>
<seg id="26377">
        20 - تعرب عن قلقها العميق لأنه على الرغم من الجهود التي بذلتها جمهورية مولدوفا ووسطاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الروسي وأوكرانيا، لم يحرز أي تقدم خلال عام 2002 تجاه التفاوض بشأن تسوية سياسية شاملة لمشكلة الترانسدنيستريان، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة جمهورية مولدوفا وسلامتها الإقليمية، وتأسف لأنه على الرغم من كل هذه الجهود، يواصل الجانب الترانسدنيسترياني عرقلة عملية التفاوض، وترحب بالجهود التي يبذلها الاتحاد الروسي للوفاء بالتزاماته التي تعهد بها في مؤتمر القمة الذي عقدته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في سنة 1999، في اسطنبول، وترحب أيضا بالتزام الاتحاد الروسي بإنهاء انسحاب القوات الروسية في أسرع وقت ممكن، واعتزامه القيام بذلك بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2003، رهنا بتوفر الظروف الضرورية؛
</seg>
<seg id="26378">
        21 - تؤيد الجهود التي تبذلها الرئاسة البرتغالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وحكومة بيلاروس للتوصل إلى قرار مقبول للطرفين يتعلق بالوجود الميداني في بيلاروس لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛
</seg>
<seg id="26379">
        22 - ترحب بالأنشطة التي قامت بها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل تشجيع عملية السلام في منطقة تشخينفالي/جنوب أوسيتيا، جورجيا، والمتمثلة في النتائج التي تحققت في الاجتماع الذي عقد في كاستيلو برانكو، البرتغال، والخطوات التي اتخذت لخفض كميات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في هذه المنطقة، إلى جانب ما قامت به بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى جورجيا من أعمال لتسهيل تنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف إلى إشراك المجتمع المحلي في هذه العملية، ووفقا للالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر قمة اسطنبول، تعرب عن تأييدها لرغبة الأطراف في الانتهاء من المفاوضات المتعلقة بمدة استمرار القواعد العسكرية الروسية في باتومي والخالكالاكي، والمرافق العسكرية الروسية الأخرى، وطرائق عملها، داخل أراضي جورجيا، وتحيط علما بزيارة الخبراء العسكريين التابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لقاعدة غوداوتا في أبخازيا، جورجيا، تلك الزيارة التي اتسمت بالشفافية، والتي شكلت علامة بارزة على الطريق نحو انتقال سريع وقانوني لمرافق غوداوتا؛
</seg>
<seg id="26380">
        23 - تعرب عن تقديرها للتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أبخازيا، ولا سيما المشاركة النشطة لممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في المفاوضات التي أجريت بقيادة الأمم المتحدة، لكنها تعبر عن الأسف لأنه لم يلاحظ تحقيق تقدم كبير في التغلب على حالة الجمود الخطرة التي لا تزال قائمة بشأن المسألة الأساسية في الصراع بين جورجيا وأبخازيا، المتمثلة في الوضع المستقبلي لأبخازيا داخل دولة جورجيا، وترحب باستعداد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لزيادة حجم مشاريعها في أبخازيا، في مجال البعد الإنساني؛
</seg>
<seg id="26381">
        24 - تثني على ما قامت به عملية رصد الحدود المنبثقة عن بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى جورجيا، وذلك على طول الحدود بين جورجيا وجمهوريتي الشيشان وأنغوشيت التابعتين للاتحاد الروسي، باعتبار ذلك مساهمة مهمة في تحقيق الاستقرار وبناء الثقة في المنطقة؛
</seg>
<seg id="26382">
        25 - تلاحظ مع الارتياح الجهود المتزايدة التي تبذلها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتشجيع التعاون مع دول آسيا الوسطى الخمس المشاركة، فضلا عن التعاون الإقليمي بين هذه الدول، في جميع أبعاد الأمن، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن التعاون في مضمار المسائل الاقتصادية والبيئية، وتشجع استمرار التعاون الوثيق بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة وغيرها من الأطراف الدولية الفاعلة في هذه المنطقة، وترحب بالجهود التي تبذلها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتعزيز تنفيذ برنامج العمل الذي أقر في مؤتمر بيشكيك الدولي المعني بتعزيز الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى، المعقود تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة بالأمانة العامة، بما في ذلك عقد اجتماع إقليمي للخبراء معني بمكافحة الاتجار في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في آسيا الوسطى، فضلا عن استعداد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمساعدة في معالجة مسائل معينة تتعلق بعملية الإصلاح الديمقراطي، وبناء المؤسسات، وإصلاح وكالات إنفاذ القانون في دول آسيا الوسطى الخمس المشاركة؛
</seg>
<seg id="26383">
        26 - تؤيد تماما أنشطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع في إقليم ناغورني - كاراباخ وما حولـه، التابع لجمهورية أذربيجان، وترحب بالتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="26384">
        27 - تعرب عن استمرار قلقها العميق إزاء عدم تسوية صراع ناغورني - كاراباخ على الرغم من الحوار المكثف الذي أجراه الطرفان والدعم القوي الذي قدمه الرئيسان المشاركان لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتؤكد من جديد أن الحل الفوري لهذا الصراع المطول سيساهم في إحلال السلام الدائم وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون في منطقة جنوب القوقاز، وتعيد تأكيد أهمية مواصلة الحوار بشأن السلام، وتهيب بالطرفين مواصلة بذل الجهود للتوصل عما قريب إلى حل للصراع، وذلك على أساس معايير القانون الدولي ومبادئه، وتشجع الطرفين على استكشاف المزيد من التدابير الكفيلة بتعزيز الثقة المتبادلة، وترحب بالتزام الطرفين بوقف إطلاق النار وبالتوصل إلى تسوية سلمية وشاملة، وترحب أيضا، على وجه الخصوص، بتواصل الاجتماعات بين رئيسي أرمينيا وأذربيجان، وممثليهما الخاصين، وتشجع الطرفين على مواصلة جهودهما، بدعم قوي من الرئيسين المشاركين، الهادفة إلى تحقيق تسوية عادلة ودائمة؛
</seg>
<seg id="26385">
        28 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="26386">
        القرار 57/299
</seg>
<seg id="26387">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.67، الذي قدمه رئيس الجمعية العامة
</seg>
<seg id="26388">
        57/299 - متابعة نتائج الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين: تنفيذ إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
</seg>
<seg id="26389">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26390">
        إذ تسلم بأن تنفيذ إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وتحقيق الأرقام المستهدفة المبينة فيه يتصلان بشكل متكامل ببلوغ الأهداف الإنمائية المبينة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="26391">
        وإذ تشير إلى قرارها دإ-26/2 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2001، المعنون "إعلان التزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز"، الذي قررت بموجبه تخصيص وقت كاف ويوم كامل على الأقل من أيام الدورة السنوية للجمعية العامة من أجل استعراض ومناقشة تقرير يقدمه الأمين العام،
</seg>
<seg id="26392">
        وإذ تسلم بأن عام 2003 يمثل أول عام من المقرر أن يتم فيه الوفاء بالتزامات الوقت المحدد المبينة في إعلان الالتزام، وأن الأرقام المستهدفة الأخرى من المقرر الوفاء بها في عامي 2005 و 2010،
</seg>
<seg id="26393">
        وإذ تأخذ في الاعتبار الدور الحاسم الذي يضطلع به المجتمع المدني على جميع الصُعد استجابة لقضية فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولا سيما بالنسبة إلى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز،
</seg>
<seg id="26394">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز([1]) A/57/227 و Corr.1.)، بما في ذلك التوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="26395">
        2 - تقرر تعيين يوم من الجلسات العامة الرفيعة المستوى تُخصَص لمتابعة نتائج دورتها الاستثنائية السادسة والعشرين وتنفيذ إعلان الالتزام، على أن تعقد فور المناقشة العامة لدورتها الثامنة والخمسين، وذلك في تاريخ تقرره الجمعية العامة خلال دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="26396">
        3 - تقرر أيضا ألا يتجاوز وقت البيانات المدلى بها في أثناء المناقشة في الجلسات العامة خمس دقائق لكل بيان؛
</seg>
<seg id="26397">
        4 - تقرر كذلك إجراء مناقشة مائدة مستديرة تفاعلية غير رسمية بالتوازي مع جلسة بعد الظهر العامة التي سيكون موضوعها "تنفيذ إعلان الالتزام بشأن بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز: الانتقال من السياسة إلى الممارسة - التقدم المحرز، والدروس المستفادة، وأفضل الممارسات"؛ وسوف يقدم رئيس مناقشة المائدة المستديرة غير الرسمية شفويا موجزا للمناقشات التي ستجري في مناقشات المائدة المستديرة غير الرسمية إلى الجمعية العامة في نهاية المناقشة التي ستجري في جلسة عامة؛
</seg>
<seg id="26398">
        5 - تقرر أنه بالإضافة إلى الدول الأعضاء، والدول ذات مركز المراقب، وممثلي كيانات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والأعضاء غير الحكوميين في مجلس تنسيق البرامج التابع لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ستُوَجه الدعوة بحضور مناقشة المائدة المستديرة التفاعلية غير الرسمية إلى الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والدرن والملاريا وإلى عدد لا يزيد عن خمسة عشر ممثلا من ممثلي المجتمع المدني الذين يمثلون المنظمات الدولية أو الوطنية أو الشعبية، بمن فيهم أولئك الذين يمثلون الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ويعملون معهم، والقطاع الخاص، بما في ذلك شركات المستحضرات الصيدلانية؛ وتطلب إلى رئيس الجمعية العامة أن يعد، بعد مشاورات ملائمة مع الدول الأعضاء، قائمة بممثلي المجتمع المدني المذكورين، استنادا إلى توصيات من البرنامج المشترك، مع مراعاة مبدأ التمثيل الجغرافي، وأن يقدم القائمة إلى الدول الأعضاء للنظر فيها على أساس عدم الاعتراض كي تتخذ الجمعية قرارا نهائيا بشأن المشاركة؛
</seg>
<seg id="26399">
        6 - تدعو رئيس الجمعية العامة إلى أن ينهي، بالتشاور مع الدول الأعضاء، أي مسائل تنظيمية معلقة؛
</seg>
<seg id="26400">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا شاملا وتحليليا عن التقدم المحرز في تحقيق الالتزامات المبينة في إعلان الالتزام، بغية تعيين المشاكل والعوائق وتقديم توصيات عن الإجراءات المطلوبة لتحقيق المزيد من التقدم، كي تنظر فيها الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، وتشدد، في هذا السياق، على أهمية مواصلة تنقيح المؤشرات الأساسية التي وضعها البرنامج المشترك واعتمدها مجلس تنسيق البرامج التابع له؛
</seg>
<seg id="26401">
        8 - تقرر ألا تشكل الترتيبات المجملة في الفقرة 5 أعلاه، بأي حال من الأحوال، سابقة بالنسبة إلى الأحداث الأخرى المماثلة؛
</seg>
<seg id="26402">
        9 - تقرر أيضا أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "متابعة نتائج الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين: تنفيذ إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)".
</seg>
<seg id="26403">
        القرار 57/29
</seg>
<seg id="26404">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/571، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إندونيسيا، أوغندا، باكستان، بنغلاديش، تايلند، تونس، زمبابوي، الصين، غامبيا، كينيا، مالي، مصر، المغرب، المكسيك، نيجيريا، الهند.)
</seg>
<seg id="26405">
        57/29 - منح منظمة شركاء في مجال السكان والتنمية مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="26406">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26407">
        إذ تضع في اعتبارها أهمية العمل الذي تقوم به منظمة شركاء في مجال السكان والتنمية،
</seg>
<seg id="26408">
        وإذ تراعي أهمية زيادة التفاعل بين منظمة شركاء في مجال السكان والتنمية والدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها في مجال السكان والتنمية،
</seg>
<seg id="26409">
        ورغبة منها في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة شركاء في مجال السكان والتنمية،
</seg>
<seg id="26410">
        1 - تقرر دعوة منظمة شركاء في مجال السكان والتنمية للمشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="26411">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="26412">
        القرار 57/2
</seg>
<seg id="26413">
        اتخذ في الجلسة العامة 11، المعقودة في 16 أيلول/سبتمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.2/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيـرو، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="26414">
        57/2 - إعلان الأمم المتحدة بشأن الشراكة الجديدة لصالح تنمية أفريقيا
</seg>
<seg id="26415">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="26416">
        تعتمد الإعلان التالي:
</seg>
<seg id="26417">
        إعلان الأمم المتحدة بشأن الشراكة الجديدة لصالح تنمية أفريقيا
</seg>
<seg id="26418">
        1 - نحن رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركين في الجلسة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة، المعقودة في 16 أيلول/سبتمبر 2002، قد استعرضنا كيفية دعم الشراكة الجديدة لصالح تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)، وهي إحدى برامج الاتحاد الأفريقي. وتشكل هذه الجلسة جزءا من الاستعراض والتقييم النهائيين لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات([1]) القرار 46/151، المرفق، الفرع الثاني.) خلال هذه الدورة السابعة والخمسين للجمعية.
</seg>
<seg id="26419">
        2 - ونعيد تأكيد التزامنا بإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، المعتمد في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بوصفهما تجسيدا لرغبتنا الجماعية وطموحنا من أجل عالم أفضل تعيش فيه جميع الشعوب في كرامة وسلام.
</seg>
<seg id="26420">
        3 - ونعيد إلزام أنفسنا بالاستجابة للاحتياجات الخاصة لأفريقيا التي أُقرت في إعلان الألفية، والإعلان الوزاري للجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية لعام 2001 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن دور منظومة الأمم المتحدة في دعم الجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، المعتمد في 18 تموز/يوليه 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/56/3/Rev.1)، الفصل الثالث، الفقرة 29.)، وتوافق آراء مونتيري الذي توصل إليه المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، والمعتمد في 22 آذار/مارس 2002([1]) تقرير المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وخطة التنفيذ الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة تنفيذ جوهانسبرغ")، المعتمدة خلال مؤتمر القمة في 4 أيلول/سبتمبر 2002([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/ سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.).
</seg>
<seg id="26421">
        4 - ونرحب بالشراكة الجديدة لصالح تنمية أفريقيا، بوصفها مبادرة يقودها الاتحاد الأفريقي وهو يمتلكها ويديرها، ونقر بأنها التزام جدي بالاستجابة لطموحات القارة، كما قرر ذلك مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، في دورته العادية السابعة والثلاثين، المعقودة في لوساكا في الفترة من 9 إلى 11 تموز/يوليه 2001.
</seg>
<seg id="26422">
        5 - كما نرحب بالتزام البلدان الأفريقية باتخاذ تدابير فعالة وحقيقية، في جملة أمور، من خلال إنشاء شتى الآليات المؤسسية ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتنفيذ الشراكة الجديدة لصالح تنمية أفريقيا. ويتجلى في هذا الالتزام الإقرار بأن المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ الشراكة الجديدة تقع على كاهل الحكومات والشعوب الأفريقية.
</seg>
<seg id="26423">
        6 - ونؤكد أن الدعم الدولي لتنفيذ الشراكة الجديدة لصالح تنمية أفريقيا هو أمر لا بد منه. ونحن في الوقت الذي نعترف فيه بالدعم المعرب عنه أو المقدم حتى الآن للشراكة الجديدة، نحث منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ولا سيما البلدان المانحة، على المساعدة على تنفيذ الشراكة الجديدة.
</seg>
<seg id="26424">
        7 - ونهيب بلجنة الجمعية العامة الجامعة المخصصة للاستعراض والتقييم النهائيين لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات بأن تنظر في كيفية قيام الأمم المتحدة بهيكلة دعمها للشراكة الجديدة لصالح تنمية أفريقيا وأن تتخذ القرارات اللازمة في هذا الصدد.
</seg>
<seg id="26425">
        القرار 57/300
</seg>
<seg id="26426">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.74، الذي قدمه رئيس الجمعية العامة
</seg>
<seg id="26427">
        57/300 - تعزيز الأمم المتحدة: برنامج لإجراء المزيد من التغييرات
</seg>
<seg id="26428">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26429">
        إذ تؤكد من جديد تصميمها على زيادة تعزيز دور الأمم المتحدة وقدرتها وفعاليتها وكفاءتها، ومن ثم تحسين أدائها بغية تحقيق الإمكانات الكاملة للمنظمة، وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وعلى الاستجابة على نحو أكثر فعالية لاحتياجات الدول الأعضاء والتحديات العالمية القائمة والمستجدة التي تواجه الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين،
</seg>
<seg id="26430">
        وإذ تشير إلى جميع جهود الإصلاح السابقة، بما فيها الجهود المستندة إلى تقرير الأمين العام([1]) A/51/950 وCorr.1 و Add.1-7.) وإلى قراريهــــا 52/12 ألف المؤرخ 12 تشريـــــن الثاني/نوفمبر 1997 و 52/12 باء المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1997، المعنونين "تجديد الأمم المتحدة: برنامج للإصلاح"،
</seg>
<seg id="26431">
        وإذ تشير أيضا إلى المادة 97 من الميثاق، وإلى النظام الداخلي للجمعية العامة، وإلى النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="26432">
        وإذ تشير كذلك إلى الولايات المنوطة بشتى الهيئات المنشأة بمعاهدات،
</seg>
<seg id="26433">
        وقد وضعت نصب عينيها ضرورة مواصلة عملية إعادة تنشيط الجمعية العامة، وإصلاح مجلس الأمن، وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتحديث الأمانة العامة،
</seg>
<seg id="26434">
        وإذ تشير إلى تصميم الدول الأعضاء على جعل الأمم المتحدة أداة أكثر فعالية لتحقيق كافة الأولويات المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="26435">
        وقد وضعت في اعتبارها أن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة، ولا سيما في أفريقيا، تدعو إلى مواصلة تقوية وتركيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="26436">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المعنون "تعزيز الأمم المتحدة: برنامج لإجراء المزيد من التغييرات"([1]) A/57/387 و Corr.1.)، وفي البيان المقدم من الأمين العام إلى الجمعية العامة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الجلسات العامة، الجلسة 38 (A/57/PV.38)، والتصويب.)، وفي ورقات غرف الاجتماع التي أعدتها الأمانة العامة([1]) A/57/CRP.1 و Corr.1، و A/57/CRP.2، و A/57/CRP.3.)، فضلا عن الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="26437">
        1 - ترحب بجهود ومبادرات الأمين العام الرامية إلى مواصلة إصلاح الأمم المتحدة لمجابهة تحديات العصر وتحقيق الأولويات الجديدة التي تواجه المنظمة في القرن الحادي والعشرين؛
</seg>
<seg id="26438">
        2 - تؤكد أن تعزيز الأمم المتحدة يشمل إعادة تنشيط الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وإصلاحها وإعادة تشكيلها؛
</seg>
<seg id="26439">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، وهو ينفذ أحكام هذا القرار، مراعاة الآراء والتعليقات التي تعرب عنها الدول الأعضاء، مع الاحترام التام لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات ومقررات الجمعية العامة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="26440">
        4 - ترحب باعتزام الأمين العام تقديم ميزانية برنامجية مقترحة أقصر لفترة السنتين 2004-2005 تبرر الاحتياجات من الموارد تبريرا تاما وتعبر بشكل أفضل عن أولويات الخطــة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005({{{[1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 6 (A/55/6/Rev.1).}}})، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية({{{[1]) انظر القرار 55/2.}}})، ونتائج المؤتمرات الدولية الرئيسية، مع مراعاة النطاق الكامل للنظامين الأساسي والإداري لتخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم({{{[1]) ST/SGB/2000/8.}}})، والتأكيد في الوقت نفسه على ضرورة ألا ينظر إلى الإصلاح على أنه عملية تخفيض للميزانية؛
</seg>
<seg id="26441">
        5 - تؤكد ضرورة زيادة تعزيز الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في تنفيذ أهداف التنمية من خلال تحسين الآليات وتوفير الموارد الكافية وأنشطة المتابعة الفعالة؛
</seg>
<seg id="26442">
        6 - تحيط علما باقتراح الأمين العام وضع وتقديم خطط لتعزيز التنسيق بين الوكالات فيما يتعلق بالمساعدة التقنية في مجال حقوق الإنسان، تُنفَّذ على الصعيد القطري بناء على طلب البلدان المهتمة؛
</seg>
<seg id="26443">
        7 - تؤكد أهمية اتباع النهج القطري في الأنشطة التنفيذية لصناديق وبرامج الأمم المتحدة، مع مراعاة ولاياتها القائمة؛
</seg>
<seg id="26444">
        8 - تشجع الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان والهيئات ذات الصلة المنشأة بمعاهدات على استعراض إجراءات الإبلاغ التي تتبعها الهيئات المنشأة بمعاهدات، بغية وضع نهج أكثر تنسيقا وتبسيط شروط الإبلاغ التي تقضي بها هذه المعاهدات، وتطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يدعم هذه العملية بطرق منها تقديم ما يقتضيه الأمر من توصيات؛
</seg>
<seg id="26445">
        9 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان والهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة استعراض الإجراءات الخاصة في مجال حقوق الإنسان من أجل ترشيد أعمالها وزيادة فعاليتها، بما يتفق وولاياتها، وتطلب أيضا إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يدعم هذه العملية بطرق منها تقديم ما يقتضيه الأمر من توصيات، وتوفير الدعم الإداري المناسب لكل إجراء من هذه الإجراءات الخاصة؛
</seg>
<seg id="26446">
        10 - تشجع جهود الأمين العام الرامية إلى تحسين فعالية وإدارة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفقا للقرارات والمقررات ذات الصلة، مع مراعاة تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمانة العامة([1]) انظر A/57/488.)، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="26447">
        11 - ترحب بمقترحات الأمين العام الداعية إلى تحسين تنفيذ الأنشطة الإعلامية، من حيث فعاليتها وتحديد أهدافها، بما يشمل إعادة تشكيل إدارة شؤون الإعلام التابعة للأمانة العامة، وفقا للقرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="26448">
        12 - تؤكد من جديد دور لجنة الإعلام في توجيه عملية إعادة تشكيل إدارة شؤون الإعلام، ومن ثم تدعو لجنة الإعلام إلى مباشرة هذه العملية بنشاط؛
</seg>
<seg id="26449">
        13 - ترحب بتواصل الجهود الرامية إلى زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة شؤون الإعلام، مع مراعاة المعوقات التي تواجهها البلدان النامية في سبيل الحصول على المعلومات؛
</seg>
<seg id="26450">
        14 - تحيط علما بمقترحات الأمين العام الواردة في الإجراء رقم 9 من تقريره([1]) A/57/387 و Corr.1.)، والتي يقصد منها تحسين إدارة المكتبات، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا تنظر فيه مجددا هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها لجنة الإعلام في دورتها الخامسة والعشرين، وذلك بغية البت في مقترحات الأمين العام في هذا الشأن في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="26451">
        15 - تحيط علما أيضا باقتراح الأمين العــــام الوارد في الإجــراء رقم 8 من تقريره([1]) A/57/387 و Corr.1.)، الداعي إلى ترشيد شبكة مراكز الإعلام التابعة للأمم المتحدة حول محاور إقليمية، حيثما اقتضى الأمر، بالتشاور مع الدول الأعضاء المعنية، بدءا بإقامة محور لأوروبا الغربية، ثم اتباع نهج مماثل في سائر البلدان المتقدمة النمو عالية التكلفة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الاقتراح، بغية تطبيق هذه المبادرة، بالتشاور مع الدول الأعضاء، في مناطق أخرى يُنتظر أن تؤدي فيها المبادرة إلى تعزيز تدفق المعلومات وتبادلها في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="26452">
        16 - تشير إلى اقتراح الأمين العام نقل اختصاصات وموارد قسم رسم الخرائط من إدارة شؤون الإعلام إلى إدارة عمليات حفظ السلام بالأمانة العامة، مع الإبقاء على الخدمة المقدمة حاليا للمستعملين خارج إدارة عمليات حفظ السلام، وتقرر أن تنظر في الاقتراح في إطار الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="26453">
        17 - ترحب باعتزام الأمين العام إجراء تقييم منتظم لتأثير وكفاءة جميع أنشطة إدارة شؤون الإعلام ولفعالية هذه الأنشطة بالقياس إلى تكلفتها، وتطلب إلى الأمين العام أن يشرع في هذا العمل في أقرب وقت ممكن، بمساعدة مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وأن يقدم تقريرا عما يتحقق من تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين عن طريق لجنة الإعلام في دورتها الخامسة والعشرين؛
</seg>
<seg id="26454">
        18 - تشير إلى الاقتراح الداعي إلى تحسين الاطلاع الإلكتروني على مجموعات مواد الأمم المتحدة ومنشوراتها ووثائق هيئاتها التداولية، وتطلب إلى الأمين العام أن يبقي على القدرة الداخلية لتوفير النسخ الورقية بناء على طلب الدول الأعضاء، رهنا بالأحكام ذات الصلة من قرارها 56/242 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001؛
</seg>
<seg id="26455">
        19 - ترحب بمقترحات الأمين العام الداعية إلى تحسين كفاءة وفعالية مهام خدمة المؤتمرات في الأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل استشارة الدول الأعضاء، بما في ذلك المجموعات المعنية، حول أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف، مع إيلاء المراعاة الواجبة لاحتياجاتها، وتؤكد في هذا الصدد ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء قرارات مدروسة، وتقرر أن يُبت في التدابير المتصلة بذلك في إطار نظرها في تقرير الأمين العام عن تحسين أداء إدارة شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات([1]) A/57/289.)؛
</seg>
<seg id="26456">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يبدأ، بصورة تجريبية، في إجراء عملية تشاورية مع رئيس الجمعية العامة ورؤساء اللجان الرئيسية للجمعية في نهاية الجزء الرئيسي من كل دورة من دورات الجمعية، بغية توحيد التقارير التي تتناول مواضيع مترابطة، إذا ما قررت اللجان الرئيسية ذلك؛
</seg>
<seg id="26457">
        21 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم مقترحات بشأن الاحتياجات المتكررة من التقارير إلى الجمعية العامة، في دورتها الثامنة والخمسين، للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها؛
</seg>
<seg id="26458">
        22 - ترحب باعتزام الأمين العام وضع خطة تنفيذية لتعزيز فعالية وجود الأمم المتحدة لخدمة أغراض الأنشطة الإنمائية والإنسانية في البلدان النامية بحلول أيلول/سبتمبر 2003، وتطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير إليها، للنظر فيه، عن طريق الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="26459">
        23 - ترحب أيضا باعتزام الأمين العام إصدار وثيقة توضح أدوار ومسؤوليات شتى كيانات الأمم المتحدة في مجال التعاون التقني بحلول أيلول/سبتمبر 2003، وأن يقدم تقريرا في هذا الشأن إلى الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة لتنظر فيه؛
</seg>
<seg id="26460">
        24 - ترحب كذلك بجهود الأمين العام الرامية إلى تعزيز القدرات الإدارية لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة بوسائل منها إنشاء وحدة لتخطيط السياسات، وتلاحظ في هذا الصدد اعتزامه، في إطار الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005، تقديم مقترحات، للعرض عليها، تتعلق بإنشاء وظيفة أمين عام مساعد جديدة؛
</seg>
<seg id="26461">
        25 - تؤيد قرار الأمين العام إسناد المسؤوليات التالية إلى وكيل الأمين العام المستشار الخاص لشؤون أفريقيا، المسؤول أمامه مباشرة:
</seg>
<seg id="26462">
        (أ) تنسيق وتوجيه عملية إعداد التقارير والإسهامات المتصلة بأفريقيا، خاصة دعم منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.) وتنسيق الدعوة العالمية لمساندة هذه الشراكة؛
</seg>
<seg id="26463">
        (ب) تنسيق فرقة العمل المشتركة بين الإدارات والمعنية بالشؤون الأفريقية لكفالة تجانس وتكامل نهج مساندة الأمم المتحدة لأفريقيا، بما في ذلك متابعة تنفيذ جميع ما تمخضت عنه مؤتمرات القمة والمؤتمرات الأخرى من نتائج تتصل بأفريقيا، وسد الثغرات وإعداد تقارير عن القضايا الحاسمة التي تمس أفريقيا؛
</seg>
<seg id="26464">
        26 - تقر نقل الموارد المخصصة لمكتب المنسق الخاص لأفريقيا وأقل البلدان نموا والموارد المخصصة من المكتب الحالي لمستشار المهمات الخاصة في أفريقيا إلى المكتب الجديد لوكيل الأمين العام المستشار الخاص لشؤون أفريقيا، وتطلب إلى الأمين العام العمل على إدراج المكتب الجديد في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005، مع تخصيص الموارد الكافية لولايته الموسعة؛
</seg>
<seg id="26465">
        27 - توافق على اعتزام الأمين العام تشكيل فريق من الشخصيات البارزة، يمثل طائفة متنوعة من الآراء، لاستعراض الصلة بين الأمم المتحدة والمجتمع المدني، وتؤكد أهمية الحرص على أن تكون صلاحيات ذلك الفريق معبرة عن الطابع الحكومي الدولي للأمم المتحدة، وتقرر أن تنظر في توصيات الفريق في إطار الإجراءات الحكومية الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="26466">
        28 - تقرر أن يكون إنشاء مكتب للشراكة، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في أعمال المنظمة مع القطاع الخاص، مع مراعاة نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، خاضعا لأحكام قراريها 55/215 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/76 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2001؛
</seg>
<seg id="26467">
        29 - تقر بالحاجة إلى مواصلة تحسين وتبسيط دورة التخطيط والبرمجة والميزنة الخاصة بالمنظمة؛
</seg>
<seg id="26468">
        30 - تحيط علما بالإشارة إلى أحكام الآجال المحددة الواردة في تقرير الأمين العام([1]) A/57/387 وCorr.1، الفقرة 44.)، وتشير إلى عدم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="26469">
        31 - تطلب إلى الأمين العام أن ينفذ البند 5-6 والقاعدة 105-6 من النظامين الأساسي والإداري لتخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم؛
</seg>
<seg id="26470">
        32 - تحيط علما باقتراح الأمين العام الوارد في الإجراء رقم 21 من تقريره([1]) A/57/387 و Corr.1.) الداعي إلى جعل الخطة المتوسطة الأجل أقصر وذات توجه استراتيجي أقوى وربطها بمخطط الميزانية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم اقتراحا أكثر تفصيلا إلى الجمعية العامة، عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، للنظر فيه في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="26471">
        33 - تؤكد من جديد دور كل من اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة ولجنة البرنامج والتنسيق واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في النظر، على الصعيد الحكومي الدولي، في عملية التخطيط والبرمجة والميزنة؛
</seg>
<seg id="26472">
        34 - تدعو لجنة البرنامج والتنسيق إلى مواصلة تحسين أساليب عملها؛
</seg>
<seg id="26473">
        35 - تحيط علما بطلب الأمين العام إتاحة قدر ما من المرونة في إعادة توزيع الموارد فيما بين البرامج وبين مخصصات الموظفين والمخصصات الأخرى داخل فترة الميزانية الواحدة وفي الظروف الاستثنائية، وتشير إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وتطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام أن يضع معايير لاستخدام أي إذن من هذا القبيل، وأن يقترح أساليب للإبلاغ عن مدد إعادات التوزيع وآثارها البرنامجية، مع تحديد الظروف الاستثنائية التي تستخدم فيها، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية، عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، للنظر فيه في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="26474">
        36 - ترحب بجهود الأمين العام الرامية إلى تعزيز نظام التقييم والرصد الذي يبرز أهمية تقييم آثار البرامج؛
</seg>
<seg id="26475">
        37 - تحيط علما باقتراح الأمين العام الوارد في الإجراء رقم 22 من تقريره([1]) A/57/387 و Corr.1.) الداعي إلى إجراء استعراض حكومي دولي من مرحلة واحدة للميزانية البرنامجية والخطة المتوسطة الأجل، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا يوضح اقتراحه للنظر فيه من جانب الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="26476">
        38 - تشارك الأمين العام رؤيته بالنسبة لتعزيز التميُّز لدى موظفي الأمم المتحدة بوسائل منها تجديد شباب المنظمة، مع كفالة أعلى مستويات المقدرة والكفاءة والنـزاهة، فضلا عن التمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="26477">
        39 - تطلب إلى الأمين العـــــام أن يقدم في أقـــرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، دراسة، للنظر فيها إطار موضوع إدارة الموارد البشرية، عن سبل ترقية موظفي فئة الخدمات العامة إلى وظائف الفئة الفنية، محللا آثار ذلك على البلدان غير الممثلة والبلدان الممثلة تمثيلا ناقصا، مع كفالة تطبيق التمثيل الجغرافي العادل ومواءمة إجراءات ومؤهلات امتحانات الترقية من فئة الخدمات العامة إلى الفئة الفنية مع إجراءات ومؤهلات امتحانات التعيين الوطنية التنافسية؛
</seg>
<seg id="26478">
        40 - ترحب باعتزام الأمين العام، كما يرد في الإجراء رقم 32 من تقريره([1]) A/57/387 و Corr.1.)، مواصلة تحسين الإدارة، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل تحسين عنصري المساءلة والمسؤولية، فضلا عن مواصلة تحسين آليات وإجراءات الرصد والرقابة؛
</seg>
<seg id="26479">
        41 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الثامنة والخمسين، تقريرا مرحليا عن تنفيذ تدابير الإصلاح المشار إليها في هذا القرار.
</seg>
<seg id="26480">
        القرار 57/30
</seg>
<seg id="26481">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/572، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أستراليا، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، تايلند، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، الصين، الفلبين، فييت نام، كمبوديا، ماليزيا، نيبال، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.)
</seg>
<seg id="26482">
        57/30 - منح مصرف التنمية الآسيوي مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="26483">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26484">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومصرف التنمية الآسيوي،
</seg>
<seg id="26485">
        1 - تقرر دعوة مصرف التنمية الآسيوي للمشاركة في دورات وأعمال الجمعية العامة بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="26486">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الإجراء اللازم لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="26487">
        القرار 57/31
</seg>
<seg id="26488">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/573، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، بولندا، الدانمرك، زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فنلندا، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا.)
</seg>
<seg id="26489">
        57/31 - منح المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="26490">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26491">
        رغبة منها في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة،
</seg>
<seg id="26492">
        1 - تقرر دعوة المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة إلى المشاركة في دورات وأعمال الجمعية العامة بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="26493">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="26494">
        القرار 57/32
</seg>
<seg id="26495">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/574، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، الكاميرون، كندا، كوبا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي، ماليزيا، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="26496">
        57/32 - منح الاتحاد البرلماني الدولي مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="26497">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26498">
        إذ تشير إلى مقررها 49/426 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994،
</seg>
<seg id="26499">
        وإذ تضع في اعتبارها المركز الفريد للاتحاد البرلماني الدولي بوصفه منظمة عالمية للبرلمانات،
</seg>
<seg id="26500">
        ورغبة منها في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي،
</seg>
<seg id="26501">
        1 - تقرر دعوة الاتحاد البرلماني الدولي إلى المشاركة بصفة مراقب في دورات الجمعية العامة وأعمالها؛
</seg>
<seg id="26502">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="26503">
        القرار 57/33
</seg>
<seg id="26504">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.19 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أوروغواي، جامايكا، ساموا، شيلي، قبرص، مالطة، المغرب، موناكو، ناورو، نيوزيلندا
</seg>
<seg id="26505">
        57/33 - الجلسات العامة للجمعية العامة المقرر عقدها يومي 9 و 10 كانون الأول/ديسمبر 2002 المكرسة للنظر في البند المعنون "المحيطات وقانون البحار" وللاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
</seg>
<seg id="26506">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26507">
        إذ تشير إلى فتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) انظر: قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).) في 10 كانون الأول/ديسمبر 1982،
</seg>
<seg id="26508">
        وإذ تشيد بالشخصيات التي خدمت كأعضاء في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار أو التي أسهمت بلا كلل في إنجاز الاتفاقية واعتمادها في 30 نيسان/أبريل 1982،
</seg>
<seg id="26509">
        وإذ تشير إلى قرارها 56/12 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 الذي قررت فيه أن تكرس جلسات عامة لمدة يومين في الدورة السابعة والخمسين، يومي 9 و 10 كانون الأول/ديسمبر 2002، للنظر في البند المعنون "المحيطات وقانون البحار" والاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لفتح باب التوقيع على الاتفاقية، وشجعت الدول الأعضاء والمراقبين على التمثيل بأعلى مستوى ممكن،
</seg>
<seg id="26510">
        تقرر اعتماد الترتيبات التنظيمية للجلسات العامة يومي 9 و 10 كانون الأول/ ديسمبر 2002، بصورتها المبينة في مرفق هذا القرار.
</seg>
<seg id="26511">
        المرفق
</seg>
<seg id="26512">
        الترتيبات التنظيمية للجلسات العامة للجمعية العامة المقرر عقدها يومي 9 و 10 كانون الأول/ديسمبر 2002 المكرسة للنظر في البند المعنون "المحيطات وقانون البحار" وللاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
</seg>
<seg id="26513">
        1 - تعقد ثلاث جلسات عامة للجمعية العامة يومي 9 و 10 كانون الأول/ديسمبر 2002، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="26514">
        (أ) جلسة عامة، يوم 9 كانون الأول/ديسمبر 2002، من الساعة 00/10 إلى الساعة 00/13، تكرس للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛
</seg>
<seg id="26515">
        (ب) جلستان عامتان، يوم 10 كانـــــــون الأول/ديسمبر 2002، من الساعة 00/10 إلى الساعة 00/13 ومن الساعة 00/15 إلى الساعة 00/18، تكرسان للنظر في البند المعنون "المحيطات وقانون البحار".
</seg>
<seg id="26516">
        2 - وستكون قائمة المتكلمين في الاحتفال على النحو التالي:
</seg>
<seg id="26517">
        (أ) الدكتور أوغو ميفسود بونيشي، رئيس جمهورية مالطة الأسبق، لتأبين السفير الراحل أرفيد باردو من مالطة؛
</seg>
<seg id="26518">
        (ب) السفير تومي كوه، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار؛
</seg>
<seg id="26519">
        (ج) رؤساء المجموعات الإقليمية الخمس؛
</seg>
<seg id="26520">
        (د) السفير دون مكاي، رئيس الاجتماع الثاني عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛
</seg>
<seg id="26521">
        (هـ) السيد مارتين بيلينغا - إيبوتو، رئيس جمعية السلطة الدولية لقاع البحار؛
</seg>
<seg id="26522">
        (و) السيد ساتيا ن. ناندان، الأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار؛
</seg>
<seg id="26523">
        (ز) القاضي غيلبرت غويللوم، رئيس محكمة العدل الدولية؛
</seg>
<seg id="26524">
        (ح) القاضي دولليفر نيلسون، رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار؛
</seg>
<seg id="26525">
        (ط) السيد بيتر ف. كروكر، رئيس لجنة حدود الجرف القاري.
</seg>
<seg id="26526">
        3 - ستقتصر مدة البيانات التي ستلقى في الاحتفال على عشر دقائق.
</seg>
<seg id="26527">
        4 - سينعقد فريقان غير رسميين بالتوازي يوم 9 كانون الأول/ديسمبر 2002، من الساعة 00/15 إلى الساعة 00/18، وسيكون تنظيمهما على النحو التالي:
</seg>
<seg id="26528">
        (أ) ستشمل المشاركة في الفريقين غير الرسميين كليهما المنظمات غير الحكومية والأكاديميين؛
</seg>
<seg id="26529">
        (ب) سيكون الموضوع العام للفريقين غير الرسميين هو "دينامية الاتفاقية: تحديات للحاضر وحلول للمستقبل"؛
</seg>
<seg id="26530">
        (ج) ستكون المواضيع الفرعية للفريق غير الرسمي 1 هي "السلطة الدولية لقاع البحار: مؤسسة لإدارة التراث المشترك للبشرية"، و "حدود في البحار: الحاجة إلى وضع حدود بحرية آمنة"، و "تسوية المنازعات: محور أساسي في الاتفاقية"؛ وستكون المواضيع الفرعية للفريق غير الرسمي 2 هي "تنفيذ الاتفاقية: مشكلة كفالة فعالية قواعدها (دور العناصر من غير الدول/النهج الإقليمي)"، و "المفاهيم الناشئة لتطوير وتعزيز النظام القانوني للمحيطات (النهج القائم على النظم الإيكولوجية، والمناطق البحرية المحمية ورعاية المحيطات)"، و "أدوات التغيير: إجراءات التعديل"؛
</seg>
<seg id="26531">
        (د) وسيرأس الفريق غير الرسمي 1 السفير كريستيان ماكويريا (شيلي) ومعه الأعضاء التالية أسماؤهم: السيد ساتيا ن. ناندان، الأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار، والسيد رولف فيف (النرويج)، والقاضي هوغو كامينوس (الأرجنتين)، المحكمة الدولية لقانون البحار؛ وسيرأس الفريق غير الرسمي 2 السفير هاشم جلال (إندونيسيا) ومعه الأعضاء التالية أسماؤهم: القاضي هوزيه لويس جيساس (الرأس الأخضر)، المحكمة الدولية لقانون البحار، والسيد مايكل بليس (أستراليا)، والبروفسور برنارد أوكسمان (الولايات المتحدة الأمريكية).
</seg>
<seg id="26532">
        القرار 57/34
</seg>
<seg id="26533">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.11 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، ألبانيا، أوكرانيا، بلغاريا، تركيا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، رومانيا، كندا، اليونان
</seg>
<seg id="26534">
        57/34 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود
</seg>
<seg id="26535">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26536">
        إذ تشير إلى قرارها 54/5 المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الذي منحت بموجبه منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود مركز مراقب، وإذ تشير كذلك إلى قرارها 55/211 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود،
</seg>
<seg id="26537">
        وإذ تشير أيضا إلى أن أحد مقاصد الأمم المتحدة هو تحقيق تعاون دولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإنساني،
</seg>
<seg id="26538">
        وإذ تشير كذلك إلى مواد ميثاق الأمم المتحدة التي تشجع الأنشطة المضطلع بها من خلال التعاون الإقليمي من أجل تعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="26539">
        وإذ تضع في اعتبارها الميثاق الموقَّع في مؤتمر القمة في يالطا، أوكرانيا، في 5 حزيران/ يونيه 1998، الذي بدأ نفاذه في 1 أيار/مايو 1999، مما حوَّل منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود إلى منظمة اقتصادية إقليمية ذات هوية قانونية دولية، وإذ تضع في اعتبارها كذلك الإعلانين اللذين اعتمدهما رؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء في تلك المنظمة في مؤتمري القمة اللذين عُقدا في اسطنبول في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 و 25 حزيران/يونيه 2002،
</seg>
<seg id="26540">
        وإذ تدرك أن أي نـزاع أو صراع في المنطقة يعوق التعاون، وإذ تشدد على ضرورة حل هذه النـزاعات أو الصراعات على أساس قواعد القانون الدولي ومبادئه،
</seg>
<seg id="26541">
        واقتناعا منها بأن توثيق التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى يسهم في تعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="26542">
        وإذ تشير إلى تقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 55/211([1]) A/57/87.)،
</seg>
<seg id="26543">
        1 - تحيط علما بنتائج مؤتمر قمة رؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، الذي عُقد في اسطنبول في 25 حزيران/ يونيه 2002؛
</seg>
<seg id="26544">
        2 - تشجع الجهود المبذولة في إطار منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود للنظر في سُبُل ووسائل زيادة مساهمة المنظمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة؛
</seg>
<seg id="26545">
        3 - ترحب بأنشطة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود التي ترمي إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مختلف الميادين، من قبيل التجارة والتنمية الاقتصادية، والأعمال المصرفية والتمويل، والاتصالات، والطاقة، والنقل، والزراعة والصناعة الزراعية، والرعاية الصحية والمواد الصيدلانية، والحماية البيئية، والسياحة، والعلم والتكنولوجيا، وتبادل البيانات الإحصائية والمعلومات الاقتصادية، والتعاون بين الدوائر الجمركية، ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والمواد الإشعاعية، وجميع أعمال الإرهاب والهجرة غير القانونية، أو في أي مجال آخر يتصل بذلك؛
</seg>
<seg id="26546">
        4 - تحيط علما باعتماد جدول الأعمال الاقتصادي لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود وبتنفيذه، وكذلك بالقرار المتعلق بإنشاء صندوق تنمية المشاريع التابع للمنظمة؛
</seg>
<seg id="26547">
        5 - تشجع التعاون القائم بين منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود والمنظمات والمبادرات الإقليمية الأخرى، ولا سيما ميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا، وعملية التعاون بين جنوب وشرق أوروبا، ومبادرة وسط أوروبا، ومبادرة البحر الأدرياتيكي والبحر الأيوني، ومبادرة التعاون بين جنوب وشرق أوروبا، وتعرب عن تقديرها لنتائج الاجتماع التنسيقي لهذه المؤسسات الإقليمية؛
</seg>
<seg id="26548">
        6 - ترحب بتوقيع اتفاق التعاون بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، في اسطنبول في 2 تموز/يوليه 2001، وبالدعم المقدم من اللجنة لأنشطة المنظمة في الميادين المنصوص عليها في الاتفاق المذكور آنفا؛
</seg>
<seg id="26549">
        7 - ترحب أيضا بتوقيع اتفاق التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود في اسطنبول، في 20 شباط/فبراير 2002، وبالدعم المقدم من البرنامج لأنشطة المنظمة؛
</seg>
<seg id="26550">
        8 - ترحب كذلك بالتعاون والتنسيق بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، وكذلك بالدعم المالي المقدم من منظمة الأغذية والزراعة لمشروع منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود بشأن التعزيز المؤسسي لتيسير التجارة الزراعية داخل المناطق والأقاليمية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود؛
</seg>
<seg id="26551">
        9 - تحيط علما بالتعاون بين مركز التجارة الدولية والأونكتاد/منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود في وضع العقود النموذجية للمشاريع المشتركة من أجل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
</seg>
<seg id="26552">
        10 - تحيط علما أيضا بالأهمية التي توليها منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتؤيد الجهود التي يبذلها مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في تلك المنظمة لاتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز ذلك التعاون؛
</seg>
<seg id="26553">
        11 - تدعو الأمين العام إلى مواصلة التشاور مع منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانتين؛
</seg>
<seg id="26554">
        12 - تدعو الوكالات المتخصصة والمنظمات والبرامج الأخرى في منظومة الأمم المتحدة إلى التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود بهدف مواصلة المشاورات والبرامج مع تلك المنظمة والمؤسسات المرتبطة بها تحقيقا لأهدافها؛
</seg>
<seg id="26555">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هدا القرار؛
</seg>
<seg id="26556">
        14 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود".
</seg>
<seg id="26557">
        القرار 57/35
</seg>
<seg id="26558">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.16 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أستراليا، ألمانيا، إندونيسيا، باكستان، البرتغال، بروني دار السلام، بلغاريا، بنغلاديش، بوتان، بوركينا فاصو، تايلند، تونغا، تيمور - ليشتي، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جورجيا، رومانيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السودان، سورينام، الصين، غابون، الفلبين، فيجي، فييت نام، قبرص، كازاخستان، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، ماليزيا، مصر، منغوليا، ميانمار، ناورو، نيبال، نيوزيلندا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="26559">
        57/35 - التعاون بين الأمم المتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا
</seg>
<seg id="26560">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26561">
        إذ تضع في اعتبارها أهداف ومقاصد رابطة أمم جنوب شرق آسيا، المكرسة في إعلان بانكوك المؤرخ 8 آب/أغسطس 1967، ولا سيما إقامة تعاون وثيق ونافع مع المنظمات الدولية والإقليمية القائمة التي لها نفس الأهداف والمقاصد،
</seg>
<seg id="26562">
        وإذ تشير مع الارتياح إلى أن أنشطة الرابطة تتفق ومقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="26563">
        وإذ ترحب بالتعاون القائم بين الرابطة ومنظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="26564">
        وإذ ترحب أيضا بمشاركة الرابطة في الاجتماعات الرفيعة المستوى بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، ومن ضمنها الاجتماع الرابع المعقود في نيويورك في 6 و 7 شباط/فبراير 2002({{{[1]) انظر S/2001/138.}}})،
</seg>
<seg id="26565">
        1 - تشجع رابطة أمم جنوب شرق آسيا والأمم المتحدة على زيادة الاتصالات وتحديد مجالات أخرى للتعاون بينهما، حسبما يقتضي الأمر؛
</seg>
<seg id="26566">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="26567">
        3- تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا".
</seg>
<seg id="26568">
        القرار 57/36
</seg>
<seg id="26569">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.18 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إندونيسيا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، تايلند، تركيا، جمهورية كوريا، سري لانكا، الصين، قبرص، مصر، منغوليا، نيجيريا، الهند، اليابان
</seg>
<seg id="26570">
        57/36 - التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية
</seg>
<seg id="26571">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26572">
        إذ تشير إلى قراراتها 36/38 المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، و 37/8 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1982، و 38/37 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1983، و 39/47 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، و 40/60 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/5 المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1986، و 43/1 المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1988، و 45/4 المؤرخ 16 تشريــــن الأول/أكتوبر 1990، و 47/6 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1992، و 49/8 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1994، و 51/11 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، و 53/14 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998، و 55/4 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2000،
</seg>
<seg id="26573">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/57/122.)،
</seg>
<seg id="26574">
        وقد استمعت إلى البيان([1]) انظر: الوثائـــــــق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمســــون، الجلسات العامة، الجلسة 56 (A/57/PV.56)، والتصويب.) الذي أدلى به الأمين العام للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية([1]) المعروفة سابقا باسم اللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية.) بشأن الخطوات التي اتخذتها المنظمة الاستشارية لضمان تحقيق التعاون المستمر والوثيق والفعال بين المنظمتين،
</seg>
<seg id="26575">
        وإذ تقر بوجه خاص بالتفاعل الوثيق بين المنظمة الاستشارية واللجنة السادسة،
</seg>
<seg id="26576">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/57/122.)؛
</seg>
<seg id="26577">
        2 - تلاحظ مع الارتياح الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية من أجل تدعيم دور الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها في تعزيز سيادة القانون وتوسيع نطاق التقيد بالصكوك الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="26578">
        3 - تلاحظ أيضا مع الارتياح التقدم الجدير بالثناء الذي تحقق صوب زيادة التعاون بين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمة الاستشارية؛
</seg>
<seg id="26579">
        4 - تلاحظ مع التقدير العمل الذي تقوم به المنظمة الاستشارية بغية تعزيز جهود الأمم المتحدة فيما يتصل بقضايا من قبيل مكافحة الفساد والإرهاب الدولي والاتجار غير المشروع، فضلا عن مسائل حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="26580">
        5 - تلاحظ أيضا مع التقدير مبادرة وجهود المنظمة الاستشارية من أجل تعزيز الأهداف والمبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، بما في ذلك جعل المعاهدات المودعة لدى الأمين العام تحظى بقبول أوسع نطاقا؛
</seg>
<seg id="26581">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الاستشارية؛
</seg>
<seg id="26582">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية".
</seg>
<seg id="26583">
        القرار 57/37
</seg>
<seg id="26584">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.21 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، أستراليا، إسرائيل، إندونيسيا، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، بروني دار السلام، بلجيكا، بليز، بوركينا فاصو، تايلند، توفالو، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر سليمان، جزر مارشال، الرأس الأخضر، ساموا، سانت لوسيا، سنغافورة، السودان، سورينام، سيشيل، شيلي، غرينادا، الفلبين، فيجي، قبرص، كمبوديا، كوبا، الكويت، كيريباتي، ماليزيا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، نيوزيلندا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="26585">
        57/37 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنتدى جزر المحيط الهادئ
</seg>
<seg id="26586">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26587">
        إذ تشير إلى قرارها 56/41 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="26588">
        وإذ تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) A/57/475.)،
</seg>
<seg id="26589">
        وإذ تشير إلى أن من مقاصد الأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني،
</seg>
<seg id="26590">
        وإذ تضع في اعتبارها أن من مقاصد منتدى جزر المحيط الهادئ، الذي أنشئ في عام 1971، تعزيز التعاون الإقليمي بين أعضائه من خلال التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية والشؤون السياسية والدولية،
</seg>
<seg id="26591">
        وإذ ترحب بالجهود المبذولة من أجل توثيق التعاون بين الأمم المتحدة ومنتدى جزر المحيط الهادئ والمؤسسات المرتبطة به،
</seg>
<seg id="26592">
        وإذ تضع نصب عينيها أحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بوجود ترتيبات أو وكالات إقليمية تعالج الأمور المتعلقة بصون السلام والأمن الدوليين، حسب الاقتضاء، فيما يتصل بالعمل الإقليمي والأنشطة الأخرى التي تتمشى مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="26593">
        وإذ ترحب بالمساعدة المقدمة من الأمم المتحدة من أجل صيانة السلام والأمن الدوليين في منطقة منتدى جزر المحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="26594">
        وإذ ترحب أيضا بعزم رؤساء الدول والحكومات في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمد في القرار 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000، على معالجة الاحتياجات الخاصة بالدول الجزرية الصغيرة النامية بتنفيذ برنامج العمل المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) تقريــــر المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/ أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.) ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية والعشرين([1]) انظر القرار دإ - 22/2.)،
</seg>
<seg id="26595">
        وإذ تسلم بأن توافق آراء مونتيري الذي توصل إليه المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق .) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة تنفيذ جوهانسبرغ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) أكَّدا من جديد مؤخرا على الاحتياجات الخاصة بالدول الجزرية الصغيرة النامية ودعوَا إلى عقد اجتماع دولي في عام 2004([1]) المرجع نفسه، الفقرة 61.) لاستعراض برنامج عمل بربادوس([1]) تقريــــر المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/ أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="26596">
        وإذ تحيط علما بالبيان الذي اعتمده الاجتماع الثالث والثلاثون لمنتدى جزر المحيط الهادئ، المعقود في سوفا خلال الفترة من 15 إلى 17 آب/أغسطس 2002([1]) A/57/331، المرفق.)،
</seg>
<seg id="26597">
        وإذ تؤكد على الحاجة إلى تعزيز التعاون القائم بالفعل بين كيانات منظومة الأمم المتحدة ومنتدى جزر المحيط الهادئ في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الشؤون السياسية والإنسانية،
</seg>
<seg id="26598">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تنسيق استغلال الموارد المتاحة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للمنظمتين،
</seg>
<seg id="26599">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة ومنتدى جزر المحيط الهادئ([1]) A/57/475.)، وبجهوده الرامية إلى تعزيز هذا التعاون؛
</seg>
<seg id="26600">
        2 - تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ التدابير اللازمة، بالتشاور مع الأمين العام لمنتدى جزر المحيط الهادئ، لتشجيع وتوسيع التعاون والتنسيق بين أمانتي المنظمتين بغية زيادة قدرة المنظمتين على تحقيق أهدافهما المشتركة؛
</seg>
<seg id="26601">
        3 - توصي بإجراء المزيد من المشاورات بين أمانتي منتدى جزر المحيط الهادئ والأمم المتحدة من أجل إقامة الاتصالات اللازمة وتعزيز الأنشطة التعاونية بينهما بطريقة أكثر تنظيما وانتظاما وشفافية، بما في ذلك دراسة الخيار المتمثل في إضفاء طابع رسمي على التعاون والتنسيق بين المنظمتين في المستقبل؛
</seg>
<seg id="26602">
        4 - تطلب إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية بالأمر أن تقوم، بالتشاور مع منتدى جزر المحيط الهادئ، بتنفيذ إطار التعاون من أجل بناء السلام الذي اعتُمد في الاجتماع الرابع الرفيع المستوى المعقود بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في عام 2001([1]) انظر S/2001/138.) وذلك بوضع برامج طويلة الأجل لبناء السلام من أجل التصدي للمخاطر التي تهدد أمن منطقة منتدى جزر المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="26603">
        5 - تحث الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة على التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل البدء في مشاورات وبرامج مع منتدى جزر المحيط الهادئ والمؤسسات المرتبطة به ومواصلة تلك المشاورات والبرامج وزيادتها تحقيقا لأهدافها؛
</seg>
<seg id="26604">
        6 - تدعو إلى تقديم مبادرات من الدول الأعضاء للمساعدة في جهود التعاون بين الأمم المتحدة ومنتدى جزر المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="26605">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="26606">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنتدى جزر المحيط الهادئ".
</seg>
<seg id="26607">
        القرار 57/38
</seg>
<seg id="26608">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.22 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، أفغانستان، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، تركمانستان، تركيا، سورينام، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان
</seg>
<seg id="26609">
        57/38 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي
</seg>
<seg id="26610">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26611">
        إذ تشير إلى قرارها 48/2 المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 1993 الذي منحت بموجبه منظمة التعاون الاقتصادي مركز المراقب،
</seg>
<seg id="26612">
        وإذ تشير أيضا إلى القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة من قبل بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي، وإذ تدعو مختلف الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة إلى توحيد جهودها من أجل تحقيق أهداف وغايات منظمة التعاون الاقتصادي،
</seg>
<seg id="26613">
        وإذ تضع في اعتبارها التقدم الذي أحرزته منظمة التعاون الاقتصادي في إطلاق وتنفيذ مختلف مشاريع وبرامج التنمية الإقليمية خلال السنوات العشر الأولى من وجودها،
</seg>
<seg id="26614">
        وإذ ترحب بمساعي منظمة التعاون الاقتصادي بشأن تعزيز صلاتها بمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بغية المضي قدما في تحقيق أهدافها ومن أجل تعزيز التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني،
</seg>
<seg id="26615">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 56/44 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) A/57/119.)، وتعرب عن ارتياحها لتسارع خُطى التفاعل المتبادل الفائدة بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="26616">
        2 - تلاحظ تغيُّر النظام السياسي ذي الطابع الديني في كابول وانتهاء الحرب الأهلية في أفغانستان، وتمتدح التزام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي بتقديم الدعم المالي والتقني إلى حكومة أفغانستان للاضطلاع الوشيك بعمليات إعادة الإعمار، ومن أجل البدء في مشاريع في ميادين النقل، والاتصالات، والتجارة، والإدارة، ومكافحة المخدرات، وتوطين اللاجئين العائدين إلى بلدهم؛
</seg>
<seg id="26617">
        3 - تلاحظ مع الارتياح إعلان إسلام أباد بشأن التعاون الزراعي فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، الصادر عن الاجتماع الوزاري الأول لمنظمة التعاون الاقتصادي المعني بالزراعة، المعقود في إسلام أباد، في الفترة من 23 إلى 25 تموز/يوليه 2002، الذي يُرسي حجر الأساس لتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي المبذولة في المنطقة، وتعرب عن تقديرها للتعاون الجاري بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة التعاون الاقتصادي من أجل إعداد استراتيجية إقليمية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، وتشجع منظمة الأغذية والزراعة على المشاركة الفعالة في أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="26618">
        4 - تشدد على أهمية التعاون بين منظومة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي في تعزيز سبل إدماج الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي في النظام التجاري المتعدد الأطراف، مع مراعاة المجالات التي تهم الدول الأعضاء، ولا سيما في ميادين التجارة والطاقة والنقل والاتصالات ونقل التكنولوجيا؛
</seg>
<seg id="26619">
        5 - تحيط علما بإعلان اسطنبول لعام 2002 الذي اعتمده مؤتمر القمة السابع لمنظمة التعاون الاقتصادي، اللاحق للاجتماع الثاني عشر لمجلس الوزراء في اسطنبول، تركيا، في الفترة من 11 إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر 2002؛
</seg>
<seg id="26620">
        6 - ترحب بانعقاد الاجتماع الأول لمنتدى الأعمال التجارية والأونكتاد/منظمة التجارة العالمية، الذي نُظم على هامش مؤتمر القمة السابع، بالتعاون مع مركز التجارة الدولية وبمساعدته، باعتباره آلية جديدة لتعزيز التجارة داخل الإقليم؛
</seg>
<seg id="26621">
        7 - تحيط علما بالقرار المتخذ للقيام، في عام 2002، بعقد الاجتماع الوزاري الثاني لمنظمة التعاون الاقتصادي المعني بالطاقة والنفط، والاجتماع الوزاري الأول لمنظمة التعاون الاقتصادي المعني بالبيئة، واجتماعها الوزاري الرابع للنقل والاتصالات؛
</seg>
<seg id="26622">
        8 - تلاحظ مع الارتياح أنشطة التعاون الجاري بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي في إطار مشروع بناء قدرات أمانة منظمة التعاون الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="26623">
        9 - تلاحظ مع الارتياح أيضا التعاون المتزايد بين منظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية، وتعرب عن تقديرها لعقد حلقة دراسية مشتركة عن النـزعات الإقليمية بين منظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية في بيشكك في عام 2002؛
</seg>
<seg id="26624">
        10 - تلاحظ مع التقدير التنفيذ الناجح للمشروع الجاري بين منظمة التعاون الاقتصادي ومركز التجارة الدولية بشأن توسيع نطاق التجارة داخل الإقليم؛
</seg>
<seg id="26625">
        11 - ترحب بالتعاون المتنامي بين منظمة التعاون الاقتصادي والمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة بخصوص المساعدات المالية التي تقدمها هذه المؤسسات في مجالات النقل والطاقة والخصخصة، ولا سيما المساعدة المقدمة من المصرف الإسلامي للتنمية للمشاريع المشتركة بين منظمة التعاون الاقتصادي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المتعلقة بإدخال عمليات النقل المتعدد الوسائط إلى منطقة منظمة التعاون الاقتصادي ومشروع التربيط والتشغيل المتوازي لشبكات الطاقة في منطقة المنظمة؛
</seg>
<seg id="26626">
        12 - ترحب أيضا بجهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لبدء الخدمة الدولية لقطار نقل الركاب وقطار الحاويات على خط السكك الحديدية الرئيسي العابر لآسيا، الذي يربط بين آلما آتا وطشقند وطهران واسطنبول، والذي ينتظر أن يسهم إسهاما كبيرا في استعادة بعض الممرات الرئيسية على طريق الحرير العظيم؛
</seg>
<seg id="26627">
        13 - تحيط علما مع القلق بتفاقم مشكلة إنتاج المخدرات ونقلها العابر وإساءة استعمالها وما ينجم عنها من آثار ضارة في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي، وتلاحظ مع التقدير بدء المرحلة دال من المشروع المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، وهي المرحلة المتعلقة بتعزيز وحدة تنسيق مراقبة المخدرات في أمانة منظمة التعاون الاقتصادي، وتهيب بالمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى مساعدة منظمة التعاون الاقتصادي، حسب الاقتضاء، في جهودها لمكافحة خطر المخدرات في منطقة المنظمة؛
</seg>
<seg id="26628">
        14 - تلاحظ مع الارتياح توسيع نطاق العلاقات الثقافية في المنطقة تحت رعاية المعهد الثقافي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي، وتؤيد الجهود التي يبذلها المعهد لتعزيز التراث الثقافي والأدبي الثري في المنطقة من خلال مشاريع وبرامج مناسبة، مع إمكانية الحصول على مساعدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والكيانات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="26629">
        15 - تلاحظ مع الارتياح أيضا الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي في ميادين العلم والتكنولوجيا من أجل تنمية المنطقة، بما في ذلك إنشاء المؤسسة العلمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="26630">
        16 - تسلِّم بأهمية المسائل البيئية مثل تلوث الهواء والماء في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي، وترحب بجهود مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعقد حلقة عمل عن التجارة والبيئة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، في إطار مشروع فرقة العمل المعنية ببناء القدرات المشتركة بين المؤتمر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛
</seg>
<seg id="26631">
        17 - تدعـو منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة والمجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدة التقنية، حسب الاقتضاء، إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي وأمانتها من أجل تعزيز نظامها للإنذار المبكر وزيادة قدرتها على التأهب والاستجابة في الوقت المناسب وفي عمليات إعادة التأهيل، بغية الحد من وقوع الخسائر البشرية وتخفيف حدة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للكوارث الطبيعية، بما فيها الزلازل والمجاعات والفيضانات؛
</seg>
<seg id="26632">
        18 - تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها منظمة التعاون الاقتصادي من أجل تنفيذ برامج الأمم المتحدة التي تهدف إلى تطوير مرافق النقل العابر في البلدان غير الساحلية في المنطقة؛
</seg>
<seg id="26633">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="26634">
        20 - تقـرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي".
</seg>
<seg id="26635">
        القرار 57/39
</seg>
<seg id="26636">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.24 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بربادوس، بليز، بنما، بوليفيا، بيـرو، ترينيداد وتوباغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، جزر البهاما، الجمهورية الدومينيكية، دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، السلفادور، سورينام، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فنـزويلا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، المكسيك، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس
</seg>
<seg id="26637">
        57/39 - التعاون بين الأمم المتحدة والمنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية
</seg>
<seg id="26638">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26639">
        إذ تشير إلى قرارها 56/98 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية،
</seg>
<seg id="26640">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/57/128.)،
</seg>
<seg id="26641">
        وإذ تضع في اعتبارها الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والمنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1651، الرقم 1061.)، الذي اتفق فيه الطرفان على تعزيز وزيادة التعاون بينهما في المسائل موضع الاهتمام المشترك، كل في ميدان اختصاصه ووفقا لنظامه الأساسي،
</seg>
<seg id="26642">
        وإذ تحيط علما بأن التعاون بين المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والأمم المتحدة قد تطور على مر السنين وتنوع سواء في مجالات التعاون أو من حيث المنظمات المشاركة في هذا التعاون،
</seg>
<seg id="26643">
        وإذ ترحب بالرصد المستمر لما يطرأ من تغييرات في تناول المواضيع المتصلة بمنظومة الأمم المتحدة، بالاتصال الوثيق مع وفود الدول الأعضاء التي تشترك في تلك المداولات،
</seg>
<seg id="26644">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) A/57/128.)؛
</seg>
<seg id="26645">
        2 - تحث اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على مواصلة توسيع نطاق ما تقوم به من أنشطة تنسيق ودعم متبادل مع المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية؛
</seg>
<seg id="26646">
        3 - تحث الوكالات المتخصصة والمؤسسات والصناديق والبرامج الأخرى في منظومة الأمم المتحدة على مواصلة وتكثيف دعمها لأنشطة المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية وتعاونها معها فيما تقوم به من أنشطة؛
</seg>
<seg id="26647">
        4 - تحث بوجه خاص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على تعميق علاقاتها التعاونية مع المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والمساهمة بأنشطة مشتركة لتحقيق أهداف الألفية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
</seg>
<seg id="26648">
        5 - تكرر طلبها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين الدائم للمنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية أن يقوما، في الوقت المناسب، بتقييم عملية تنفيذ الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والمنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1651، الرقم 1061.)، وأن يقدما تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="26649">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="26650">
        القرار 57/3
</seg>
<seg id="26651">
        اتخذ في الجلسة العامة 20، المعقودة في 27 أيلول/سبتمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.3 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيـرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تونغا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="26652">
        57/3 - قبول جمهورية تيمور- ليشتي الديمقراطية عضوا في الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="26653">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26654">
        وقد تلقت توصية مجلس الأمن المؤرخة 23 أيار/مايو 2002 بأن تُقبل جمهورية تيمور- ليشتي الديمقراطية عضوا في الأمم المتحدة([1]) A/57/258.)،
</seg>
<seg id="26655">
        وقد نظرت في طلب جمهورية تيمور- ليشتي الديمقراطية الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة([1]) A/56/953-S/2002/558، المرفق.)،
</seg>
<seg id="26656">
        تقرر قبول انضمام جمهورية تيمور- ليشتي الديمقراطية إلى عضوية الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="26657">
        القرار 57/40
</seg>
<seg id="26658">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.25 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أنغولا، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، رواندا، سان تومي وبرينسيبي، السودان، غابون، غامبيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الكاميرون، كوت ديفوار، الكونغو، المغرب
</seg>
<seg id="26659">
        57/40 - التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا
</seg>
<seg id="26660">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26661">
        إذ تشير إلى قراراتها 55/22 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 55/161 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/39 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا،
</seg>
<seg id="26662">
        وإذ تضع في اعتبارها ميثاق إنشاء الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا الذي اتفقت بموجبه بلدان وسط أفريقيا على العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية لمنطقتها دون الإقليمية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وإنشاء سوق مشتركة لوسط أفريقيا،
</seg>
<seg id="26663">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000 في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وبخاصة الفرع السابع منه،
</seg>
<seg id="26664">
        وإذ تلاحظ أن رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء قرروا، في الدورة العادية التاسعة للجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، المعقودة في مالابو في 24 حزيران/ يونيه 1999، استئناف أنشطة الجماعة، ولا سيما بإدراج عنصر للأمن الجماعي، وتزويدها بما يكفي من الموارد المالية والبشرية اللازمة لجعلها أداة حقيقية لتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها، وتشجيع تنمية التعاون بين شعوبها تحقيقا للهدف النهائي المتمثل في جعلها إحدى الركائز الخمس للجماعة الأفريقية، ومساعدة وسط أفريقيا على مواجهة تحديات العولمة،
</seg>
<seg id="26665">
        وإذ تضع في اعتبارها تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.)،
</seg>
<seg id="26666">
        وإذ ترحب بإنشاء مجلس السلام والأمن في وسط أفريقيا من أجل إشاعة مناخ السلام والأمن في المنطقة دون الإقليمية وتعزيز سيادة القانون اللازمة لتنميتها،
</seg>
<seg id="26667">
        وإذ ترحب أيضا بالجهود التي تبذلها دول وسط أفريقيا، سواء بمبادرة منها أو بدعم من المجتمع الدولي، للتركيز على الصعاب التي تعانيها هذه المنطقة الأساسية من أفريقيا،
</seg>
<seg id="26668">
        وإذ تشيد بتعهد الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا بتعزيز ترتيبات التعاون داخل الجماعة،
</seg>
<seg id="26669">
        وإذ تلاحظ بقلق بالغ أنه رغم الإمكانيات الهائلة التي يمكن أن تجعل من وسط أفريقيا واحدا من أعمدة التنمية في القارة، فإنه لا يزال يتعين على هذه المنطقة تحقيق الاستقرار الذي يمكنها من استخدام مواردها بما يحقق أقصى استفادة لسكانها بشكل منصف،
</seg>
<seg id="26670">
        وإذ ترحب بمساهمة منظومة الأمم المتحدة في الجهود الوطنية ودون الإقليمية المبذولة من أجل النهوض بعملية إرساء الديمقراطية والإنعاش والتنمية في وسط أفريقيا،
</seg>
<seg id="26671">
        وإذ ترحب أيضا بالجلسة العلنية لمجلس الأمن في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2002 التي خصصت لتعزيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة ومنطقة وسط أفريقيا([1]) S/PV.4630.)،
</seg>
<seg id="26672">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن جهود المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية كان من شأنها أن بدأت هذه المنطقة دون الإقليمية تخرج من دوامة الصراعات التي تعانيها، مما يتيح فرصة لبناء السلام يتعين على جميع الأطراف انتهازها،
</seg>
<seg id="26673">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى تعبئة موارد كبيرة لتعزيز برامج التسريح ونـزع السلاح وإعادة الإدماج،
</seg>
<seg id="26674">
        وإذ ترحب في هذا الصدد بإنشاء برنامج البنك الدولي المتعدد الأقطار للتسريح وإعادة الإدماج،
</seg>
<seg id="26675">
        وإذ ترحب أيضا بالانتهاء من إقامة المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا،
</seg>
<seg id="26676">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح التدابير التي اتخذتها الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز)،
</seg>
<seg id="26677">
        وإذ تلاحظ ما تقدمه المرأة من إسهامات مهمة في عملية التنمية،
</seg>
<seg id="26678">
        وإذ تشدد على الحاجة الملحة إلى الوصول إلى حل مناسب لمشكلة اللاجئين والمشردين داخليا في وسط أفريقيا،
</seg>
<seg id="26679">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا([1]) A/57/266.)؛
</seg>
<seg id="26680">
        2 - ترحب بجهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأجهزة ومؤسسات ووكالات الأمــم المتحــدة التي تحرص على إقامــة تعــاون مع الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا أو تعززه أو تبادر به من أجل تحقيق السلام والأمن والتنمية؛
</seg>
<seg id="26681">
        3 - تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأجهزة ومؤسسات ووكالات الأمم المتحدة التي لم تُقِم بعد اتصالات أو علاقات مع الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا إلى أن تنظر في القيام بذلك، لتساعد الجماعة في تعزيز قدراتها في مجال حفظ السلام والأمن والتعمير؛
</seg>
<seg id="26682">
        4 - تثني على المجتمع الدولي لقيامه بتقديم الدعم المالي والتقني والمادي للجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="26683">
        5 - تشدد على أهمية التعاون الوثيق بين منظومة الأمم المتحدة، بما فيها مؤسسات بريتون وودز، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="26684">
        6 - تهيب مرة أخرى بالمجتمع الدولي أن ينظر بجدية في زيادة دعمه المالي والتقني والمادي للجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا من أجل تمكينها من أن تقوم على الوجه الكامل بتنفيذ برنامج عملها وتلبية احتياجات المنطقة دون الإقليمية في مجالي التعمير والإنعاش؛
</seg>
<seg id="26685">
        7 - تهيب بجميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي أن تنظر في المساهمة في جهود الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتوطيد السلام والأمن في وسط أفريقيا، وتنفيذ أهداف وأغراض والتزامات مؤتمرات الأمم المتحدة وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وذلك من أجل تعزيز دور المرأة في عملية التنمية بوجه خاص؛
</seg>
<seg id="26686">
        8 - تحث المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة على مواصلة تقديم المساعدة الملائمة لبلدان الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا التي تمر بعملية تعمير وطني، بغية تمكينها من تعزيز جهودها الهادفة إلى إرساء الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون ودعم برامجها الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="26687">
        9 - تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تنسيق جهودهما الهادفة إلى مساعدة دول وسط أفريقيا على وضع برامج للتسريح ونـزع السلاح وإعادة الإدماج؛
</seg>
<seg id="26688">
        10 - تعرب عن اقتناعها بما لتنفيذ استراتيجيات شاملة ومتكاملة ومتسقة في المسائل المتصلة بالسلام والأمن والتنمية من أهمية في حل الصراعات، وتسلم بقيمة التعاون الدولي وجهود إعادة السلام وحفظ السلام، وتشدد على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي مساعدة البلدان التي تستقبل لاجئين على التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئية التي تنتج عن ذلك؛
</seg>
<seg id="26689">
        11 - تحث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تقديم المساعدة في تعزيز الوسائل المتاحة في المنطقة لضمان حيازة الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا للقدرات اللازمة في مجالات الوقاية والرصد والإنذار المبكر وعمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="26690">
        12 - تدعو منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وممرات إنمائية داخل منطقة الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا بمشاركة نشطة من جانب القطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="26691">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تكثيف اتصالاته مع الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا من أجل تشجيع التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة؛
</seg>
<seg id="26692">
        14 - تدعو المجتمع الدولي في هذا الصدد، في ضوء البيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2002 بصدد تعزيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة ومنطقة وسط أفريقيا في حفظ السلام والأمن([1]) S/PRST/2002/31؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 آب/أغسطس 2002 - 31 تموز/يوليه 2003.)، إلى النظر في دعم الجماعة في مجال التكامل الاقتصادي وتنفيذ برامجها للسلام والأمن، ولا سيما الإنشاء الفعلي لمجلس السلام والأمن في وسط أفريقيا ونظام الإنذار المبكر في وسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="26693">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="26694">
        القرار 57/41
</seg>
<seg id="26695">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.26 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إكوادور، أنتيغوا وبربودا، أوغندا، بربادوس، بليز، ترينيداد وتوباغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، جزر البهاما، جنوب أفريقيا، دومينيكا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، سورينام، شيلي، غابون، غرينادا، غيانا، كندا، كوبا، هايتي، اليابان
</seg>
<seg id="26696">
        57/41 - التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الكاريبية
</seg>
<seg id="26697">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26698">
        إذ تشير إلى قراراتها 46/8 المؤرخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، و 49/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/16 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، و 53/17 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998، و 55/17 المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="26699">
        وإذ تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) A/57/254.)،
</seg>
<seg id="26700">
        وإذ تضع في اعتبارها أحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بوجود ترتيبات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور ذات الصلة بصون السلام والأمن الدوليين ما يكون مناسبا للعمل الإقليمي، والأنشطة الأخرى التي تتمشى مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="26701">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة بغية صون السلام والأمن في منطقة البحر الكاريبـي،
</seg>
<seg id="26702">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن الاجتماع العام الأول بين ممثلي الجماعة الكاريبية والمؤسسات المرتبطة بها وممثلي منظومة الأمم المتحدة قد عُقد في نيويورك في 27 و 28 أيار/مايو 1997، وأن الاجتماع العام الثاني قد عُقد في ناسو في 27 و 28 آذار/مارس 2000،
</seg>
<seg id="26703">
        وإذ تضع في اعتبارها أنها قد سلّمت، في قراريها 54/225 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/203 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، بأهمية أن يُعتمد في سياق التنمية المستدامة، نهج يحقق الإدارة المتكاملة لمنطقة البحر الكاريبـي،
</seg>
<seg id="26704">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن رؤساء الدول والحكومات قد قرروا، في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمد في القرار 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000، معالجة الاحتياجات الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية بتنفيذ برنامج عمل بربادوس([1]) برنامج العمل المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية [تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.I8 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني].) ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية والعشرين([1]) انظر القرار د إ-22/2.) تنفيذا سريعا وتاما،
</seg>
<seg id="26705">
        وإذ تلاحظ أن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002، قد نظر في الاحتياجات والمشاكل المحددة التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية، وإذ تلاحظ أن دعوة قد وُجهت إلى عقد اجتماع خاص في عام 2004 لاستعراض تنفيذ برنامج عمل بربادوس،
</seg>
<seg id="26706">
        وإذ تلاحظ أيضا أن إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز المعتمد في قرار الجمعية العامة د إ-26/2 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2001 يقر بأن منطقة الكاريبـي يوجد فيها ثاني أعلى معدل إصابات بعد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،
</seg>
<seg id="26707">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى تعزيز التعاون القائم بالفعل بين كيانات منظومة الأمم المتحدة والجماعة الكاريبية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الشؤون السياسية والإنسانية،
</seg>
<seg id="26708">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى تنسيق استغلال الموارد المتاحة من أجل تعزيز الأهداف المشتركة للمنظمتين،
</seg>
<seg id="26709">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الكاريبية([1]) A/57/254.)، وكذلك بالجهود المبذولة لتعزيز هذا التعاون؛
</seg>
<seg id="26710">
        2 - ترحب بتوقيع الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجماعة الكاريبية على اتفاق تعاون بين أمانتي المنظمتين في 27 أيار/مايو 1997؛
</seg>
<seg id="26711">
        3 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يواصل، بالاشتراك مع الأمين العام للجماعة الكاريبية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية المعنية، توفير المساعدة في تعزيز التنمية وصون السلام والأمن في منطقة البحر الكاريبـي؛
</seg>
<seg id="26712">
        4 - تدعو الأمين العام إلى مواصلة تشجيع وتوسيع التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والجماعة الكاريبية بغية زيادة قدرة المنظمتين على بلوغ أهدافهما؛
</seg>
<seg id="26713">
        5 - تحث الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة على التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجماعة الكاريبية من أجل البدء في مشاورات وبرامج مع الجماعة الكاريبية والمؤسسات المرتبطة بها ومواصلة تلك المشاورات والبرامج وزيادتها تحقيقا لأهدافها، مع إيلاء اهتمام خاص للمجالات والمسائل المحددة في الاجتماع العام الثاني على النحو المبين في تقرير الأمين العام، وكذلك في القرارات 54/225 و 55/203 و 55/2 و دإ-26/2، وفي مقرر مؤتمر القمة العالمي بشأن التنمية المستدامة المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2.)؛
</seg>
<seg id="26714">
        6 - ترحب بمبادرات الدول الأعضاء في تقديم المساعدة في التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الكاريبية؛
</seg>
<seg id="26715">
        7 - توصي بعقد الاجتماع العام الثالث بين ممثلي الجماعة الكاريبية والمؤسسات المرتبطة بها وممثلي منظومة الأمم المتحدة في نيويورك في آذار/مارس 2003، بغية استعراض وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المجالات والمسائل المتفق عليها وعقد مشاورات بشأن اتخاذ تدابير وإجراءات إضافية حسبما يقتضيه الأمر لتيسير التعاون بين المنظمتين وتعزيزه؛
</seg>
<seg id="26716">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها التاسعة والخمسين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="26717">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الكاريبية".
</seg>
<seg id="26718">
        القرار 57/42
</seg>
<seg id="26719">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.28 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، الإمارات العربية المتحدة، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بنغلاديش، تركيا، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، السنغال، السودان، سورينام، غابون، غامبيا، غينيا، قطر، قيرغيزستان، كوت ديفوار، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن
</seg>
<seg id="26720">
        57/42 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي
</seg>
<seg id="26721">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26722">
        إذ تشير إلى قراراتها 37/4 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1982، و 38/4 المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1983، و 39/7 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1984، و 40/4 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1985، و 41/3 المـؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبـر 1986، و 42/4 المـؤرخ 15 تشــــــرين الأول/أكتوبـر 1987، و 43/2 المــؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1988، و 44/8 المــؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 1989، و 45/9 المــؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1990، و 46/13 المــؤرخ 28 تشريـن الأول/ أكتوبــر 1991، و 47/18 المــؤرخ 23 تشرين الثانـي/نوفمبـر 1992، و 48/24 المــؤرخ 24 تشرين الثانـي/نوفمبـر 1993، و 49/15 المــؤرخ 15 تشريـــن الثاني/نوفمبر 1994، و 50/17 المــــــؤرخ 20 تشريـن الثـــاني/نوفمــبر 1995، و 51/18 المــــــؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، و 52/4 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1997، و 53/16 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998، و 54/7 المؤرخ 25 تشرين الأول/ أكتوبــــــر 1999، و 55/9 المؤرخ 30 تشريـــن الأول/أكتوبر 2000، و 56/47 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="26723">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 3369 (د - 30) المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1975، الذي قررت فيه دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي إلى المشاركة، بصفة مراقب، في دورات وأعمال الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية،
</seg>
<seg id="26724">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/57/405.)،
</seg>
<seg id="26725">
        وإذ تأخذ في اعتبارها رغبة المنظمتين في مواصلة التعاون الوثيق فيما بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية والعلمية، ومواصلة سعيهما المشترك إلى إيجــاد حلـول للمشاكل العالمية، مثــل المسائل المتصلة بالسلام والأمــن الدوليين، ونـزع السـلاح، وتقرير المصير، وإنهـاء الاستعمار، وحقوق الإنسان الأساسية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="26726">
        وإذ تشير إلى مواد ميثاق الأمم المتحدة التي تشجع الأنشطة المضطلع بها عن طريق التعاون الإقليمي لتعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="26727">
        وإذ تنوه بتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة من ناحية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها الفرعية ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة من ناحية أخرى،
</seg>
<seg id="26728">
        وإذ تنوه أيضا بالتقدم المشجع المحرز في التعاون بين المنظمتين في المجالات العشرة ذات الأولوية، وكذلك في استكشاف مجالات أخرى للتعاون بينهما،
</seg>
<seg id="26729">
        واقتناعا منها بأن تدعيم التعاون بين الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة من ناحية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها ومؤسساتها من ناحية أخرى، يسهم فــي تعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="26730">
        وإذ ترحب بنتائج الاجتماع العام لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها من ناحية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها الفرعية ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة من ناحية أخرى، المعقود في فيينا في الفترة من 9 إلى 11 تموز/يوليه 2002،
</seg>
<seg id="26731">
        وإذ تلاحظ مع التقدير تصميم المنظمتين على زيادة تعزيز التعاون القائم بينهما عن طريق وضع مقترحات محددة في مجالات التعاون المعينة ذات الأولوية، وكذلك في الميدان السياسي،
</seg>
<seg id="26732">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) A/57/405.)؛
</seg>
<seg id="26733">
        2 - تنوه مع الارتياح بالمشاركة النشطة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في أعمال الأمم المتحدة لتحقيق المقاصد والمبادئ المجسّدة في ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="26734">
        3 - تطلب إلى الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي مواصلة التعاون بينهما في سعيهما المشترك إلى إيجاد حلول للمشاكل العالمية، مثل المسائل المتصلة بالسلام والأمن الدوليين، ونـزع السلاح، وتقرير المصير، وإنهاء الاستعمار، وحقوق الإنسان الأساسية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتعاون التقني؛
</seg>
<seg id="26735">
        4 - ترحب بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي لمواصلة تعزيز التعاون بين المنظمتين في مجالات الاهتمام المشترك واستعراض سبل ووسائل تعزيز الآليات الفعلية لذلك التعاون؛
</seg>
<seg id="26736">
        5 - ترحب مع التقدير بمواصلة التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي في ميادين صنع السلام والدبلوماسية الوقائية وحفظ السلام، وتلاحظ التعاون الوثيق بين المنظمتين في بناء السلام وإعادة البناء والتنمية في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="26737">
        6 - ترحب بجهود أمانتي المنظمتين في تعزيز تبادل المعلومات، والتنسيق والتعاون بينهما في مجالات الاهتمام المشترك في الميدان السياسي، وبالمشاورات الجارية بينهما لتطوير آليات ذلك التعاون؛
</seg>
<seg id="26738">
        7 - ترحب أيضا بالاجتماعات الدورية الرفيعة المستوى بين الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العـام لمنظمة المؤتمـر الإسلامـي، وكذلك بيـن كبـار موظفـي أمانتـي المنظمتين، وتشجّع مشاركتهم فـــي الاجتماعات الهامة التي تعقدها المنظمتان؛
</seg>
<seg id="26739">
        8 - تشجع الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة توسيع نطاق تعاونها مع الهيئات الفرعية لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة، وبخاصة عن طريق التفاوض بشأن إبرام اتفاقات للتعاون، وتدعوها إلى تكثيف الاتصالات والاجتماعات المعقودة بين مسؤولي الاتصالات من أجل التعاون في مجالات الاهتمام ذات الأولوية لدى الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي؛
</seg>
<seg id="26740">
        9 - تحث الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما الوكالات الرائدة، على زيادة المساعدة التقنية وغيرها من أشكال المساعدة التي تقدمها إلى منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها الفرعية ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة، تعزيزا لأواصر التعاون؛
</seg>
<seg id="26741">
        10 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لما يبذله من جهود متواصلة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة من ناحية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها الفرعية ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة من ناحية أخرى، لخدمة المصالح المشتركة للمنظمتين في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية؛
</seg>
<seg id="26742">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها التاسعة والخمسين، تقريرا عن حالة التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي؛
</seg>
<seg id="26743">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي".
</seg>
<seg id="26744">
        القرار 57/43
</seg>
<seg id="26745">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.29 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، أرمينيا، ألبانيا، أندورا، أنغولا، أوكرانيا، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بيـرو، تركيا، تشاد، توغو، تونس، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت لوسيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، سويسرا، سيشيل، شيلي، غابون، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، فييت نام، قبرص، الكاميرون، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، النرويج، النمسا، النيجر، هايتي، هنغاريا، اليونان
</seg>
<seg id="26746">
        57/43 - التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكفونية
</seg>
<seg id="26747">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26748">
        إذ تشير إلى قراراتها 33/18 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1978، و 50/3 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 1995، و 52/2 المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1997، و 54/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، و 56/45 المؤرخ 7 كانون الأول/ ديسمبر 2001، وإلى مقررها 53/453 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="26749">
        وإذ ترى أن المنظمة الدولية للفرانكفونية تضم عددا كبيرا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأنها تقيم بين تلك الدول تعاونا متعدد الأطراف في مجالات ذات أهمية بالنسبة للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="26750">
        وإذ تضع في اعتبارها مواد ميثاق الأمم المتحدة التي تحث على تعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها عن طريق التعاون الإقليمي،
</seg>
<seg id="26751">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن المنظمة الدولية للفرانكفونية، وفقا لما ورد في ميثاقها، تهدف إلى تحقيق ما يلي: إحلال الديمقراطية والنهوض بها، ومنع نشوب الصراعات ودعم حكم القانون وحقوق الإنسان، وتكثيف الحوار فيما بين الثقافات والحضارات، وتحقيق التقارب فيما بين الشعوب من خلال تبادل المعرفة وتوطيد التضامن فيما بينها من خلال أنشطة التعاون المتعدد الأطراف الرامي إلى نمو اقتصاداتها،
</seg>
<seg id="26752">
        وإذ ترحب بالتدابير التي اتخذتها المنظمة الدولية للفرانكفونية من أجل توثيق روابطها مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية والإقليمية من أجل تحقيق أهدافها،
</seg>
<seg id="26753">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح ما أبداه رؤساء الدول والحكومات التي تجمع اللغة الفرنسية فيما بينها، أثناء مؤتمر قمتهم التاسع المعقود في بيروت في الفترة من 18 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2002، من التزام بالتعاون المتعدد الأطراف في مجال البحث عن حلول للمشاكل الدولية الكبرى، وبما أبدوه من عزم على توسيع مجالات التضامن والتعاون الفرانكفوني بهدف مكافحة الفقر والإسهام في تحقيق عولمة أكثر إنصافا تجلب التقدم والسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحترم التنوع الثقافي واللغوي، وذلك لصالح أقل الشعوب مناعة أمام الأزمات وتنمية جميع البلدان،
</seg>
<seg id="26754">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 56/45([1]) A/57/358.)،
</seg>
<seg id="26755">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح التقدم الكبير الذي أحرز في مجال التعاون بين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وسائر هيئاتها وبرامجها وبين المنظمة الدولية للفرانكفونية،
</seg>
<seg id="26756">
        واقتناعا منها بأن تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكفونية يخدم مقاصد الأمم المتحدة ومبادءها،
</seg>
<seg id="26757">
        وإذ تلاحظ رغبة المنظمتين في تدعيم العلاقات القائمة بينهما وتطويرها وتوثيقها في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
</seg>
<seg id="26758">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) A/57/358.)، وترحب بالتعاون الذي ما فتئ يقوى ويؤتي ثماره بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكفونية؛
</seg>
<seg id="26759">
        2 - تلاحظ مع الارتياح أن المنظمة الدولية للفرانكفونية تشارك على نحو متزايد في أعمال الأمم المتحدة، مسهمة فيها إسهاما قيما؛
</seg>
<seg id="26760">
        3 - ترحب بتخصيص مؤتمر القمة التاسع للفرانكفونية للحوار بين الثقافات بوصفه أداة لتحقيق السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، من أجل تحقيق تضامن أكبر بين البلدان الفرانكفونية لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛
</seg>
<seg id="26761">
        4 - تعرب عن امتنانها للمنظمة الدولية للفرانكفونية لما قامت به في السنوات الأخيرة من مبادرات تشجع على الحوار بين الثقافات والحضارات؛
</seg>
<seg id="26762">
        5 - تلاحظ مع الارتياح الشديد ما أحرزته المنظمة الدولية للفرانكفونية من تقدم سواء في إعادة تشكيل هياكلها وفي إطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى منع نشوب الصراعات وتعزيز السلام ودعم الديمقراطية وحكم القانون، وفي تنفيذ مختلف المشاريع والبرامج الإنمائية في بلدان الفرانكفونية؛
</seg>
<seg id="26763">
        6 - تعرب عن تقديرها للأمين العام للأمم المتحدة وللأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لما يبذلانه من جهود متواصلة من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمتين، مما يخدم المصالح المشتركة للمنظمتين في كل من الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛
</seg>
<seg id="26764">
        7 - ترحب بمشاركة البلدان التي تشترك في استخدام اللغة الفرنسية، ولا سيما من خلال المنظمة الدولية للفرانكوفونية، في أنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك التحضير للمؤتمرات العالمية التي تنظّم تحت رعاية الأمم المتحدة وعقد تلك المؤتمرات ومتابعتها؛
</seg>
<seg id="26765">
        8 - تشيد بالمنظمة الدولية للفرانكوفونية للجهود التي تبذلها في مجال منع الصراعات وإدارتها وتسويتها، وتعزيز حقوق الإنسان، وتدعيم الديمقراطية وحكم القانون، وكذلك لما تقوم به من أعمال لصالح تنمية التعاون المتعدد الأطراف بين البلدان التي تشترك في استخدام اللغة الفرنسية، ولا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطوير التكنولوجيات الجديدة للمعلومات، وتطلب إلى هيئات الأمم المتحدة أن تقدم لها الدعم؛
</seg>
<seg id="26766">
        9 - تشيد أيضا بالاجتماعات الرفيعة المستوى التي تعقد دوريا بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وأمانة المنظمة الدولية للفرانكوفونية، وتدعو إلى مشاركة هاتين الأمانتين في الاجتماعات الهامة التي تعقدها المنظمتان؛
</seg>
<seg id="26767">
        10 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لإشراكه المنظمة الدولية للفرانكوفونية فــي الاجتماعات الدورية التي ينظمها مع رؤساء المنظمات الإقليمية، وتدعوه إلى مواصلة ذلك، آخذا في الاعتبار الدور الذي تضطلع به المنظمة الدولية للفرانكوفونية في مجال منع الصراعات وتعزيز الديمقراطية وحكم القانون؛
</seg>
<seg id="26768">
        11 - توصي الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكوفونية بمواصلة مشاوراتهما وتكثيفها بغية تحقيق قدر أكبر من التنسيق في مجال منع الصراعات وبناء السلام ودعم حكم القانون والديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="26769">
        12 - تلاحظ مع الارتياح تعزيز التعاون بيـن الأمــم المتحـدة والمنظمـة الدوليـة للفرانكوفونية في مجال تقديم المساعدات للعملية الانتخابية ومراقبتها، وتدعو إلى تعزيز التعاون بين المنظمتين في ذلك المجال؛
</seg>
<seg id="26770">
        13 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعمل، بالتعاون مع الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، على تشجيع عقد اجتماعات دورية بين ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة وممثلي أمانة المنظمة الدولية للفرانكوفونية بغية الحث على تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال وتحديد مجالات جديدة للتعاون؛
</seg>
<seg id="26771">
        14 - تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ ما يلزم من التدابير، بالتشاور مع الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، لمواصلة تعزيز التعاون بين المنظمتين؛
</seg>
<seg id="26772">
        15 - تدعو الوكالات المتخصصة، وصناديق الأمـم المتحدة وبرامجها، وكذلك اللجـان الإقليمية، بما فيها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، إلى التعاون من أجل تحقيق هذه الغاية مع الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية بتحديد أوجه جديدة للتعاون من أجل التنمية، ولا سيما في مجالات القضاء على الفقر، والطاقة، والتنمية المستدامة، والتعليم، والتدريب، وتطوير التكنولوجيات الجديدة للمعلومات؛
</seg>
<seg id="26773">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="26774">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكوفونية".
</seg>
<seg id="26775">
        القرار 57/44
</seg>
<seg id="26776">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.30 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إريتريا، أنغولا، أوغندا، آيرلندا، بوتسوانا، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، زامبيا، زمبابوي، سوازيلند، السودان، سيشيل، غابون، ليسوتو، المغرب، ملاوي، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا
</seg>
<seg id="26777">
        57/44 - التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي
</seg>
<seg id="26778">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26779">
        إذ تشير إلى قرارها 37/248 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1982 وسائر قرارات الجمعية العامة ومقرراتها ذات الصلة بشأن تشجيع التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ومن بينها المقرر 56/443 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="26780">
        وإذ تثني على الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية لما تبديه من التزام متواصل بالأخذ بترتيبات للتعاون فيما بينها تكون أكثر اتساما بالعمق وبالطابع الرسمي من أجل تحقيق التكامل الإقليمي،
</seg>
<seg id="26781">
        وإذ تقر بالجهود المستمرة لتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد والإدارة الاقتصادية السليمة وحقوق الإنسان وسيادة القانون وسائر التطورات الإيجابية في المنطقة ومن بينها توطيد السلام عن طريق إنشاء مؤسسات لتعزيز التكامل الإقليمي من قبيل المنتدى البرلماني والمنتدى الانتخابي ورابطة المحامين التابعة للجماعة الإنمائية،
</seg>
<seg id="26782">
        وإذ ترحب باعتماد الاتحاد الأفريقي الشراكة الجديدة لصالح تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)، وبإعلان الأمم المتحدة بشأن الشراكة الجديدة لصالح تنمية أفريقيا([1]) انظر القرار 57/2.) والجهود المستمرة التي تبذلها البلدان الأفريقية لتعزيز تنفيذ الشراكة الجديدة،
</seg>
<seg id="26783">
        وإذ تؤكد من جديد توافق آراء مونتيري الذي تم التوصل إليه في المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية واعتمد في 22 آذار/مارس 2002([1]) تقرير المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18 - 22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، والحاجة إلى موارد كافية لتمكين الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية من أن تنفذ بنجاح برامجها الرامية إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="26784">
        وإذ ترحب بما تبذله الجماعة الإنمائية من جهود لجعل الجنوب الأفريقي منطقة خالية من الألغام الأرضية،
</seg>
<seg id="26785">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء الحالة الإنسانية الصعبة للغاية التي تعاني منها بلدان المنطقة،
</seg>
<seg id="26786">
        وإذ تلاحظ بقلق بالغ أن الأحوال الجوية غير المؤاتية قد أدت إلى الجفاف الذي يؤثر حاليا على المنطقة وخاصة في المناطق الريفية،
</seg>
<seg id="26787">
        وإذ تقر بالمساهمة الاقتصادية والمالية القيمة والفعالة التي تواصل تقديمها منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاستكمال الجهود الوطنية ودون الإقليمية المبذولة من أجل النهوض بعملية إحلال الديمقراطية والإنعاش والتنمية في المنطقة،
</seg>
<seg id="26788">
        وإذ ترحب بإنشاء الفريق العامل المخصص المعني بمنع نشوب الصراعات وحلها في أفريقيا التابع لمجلس الأمن والفريق الاستشاري المخصص المعني بالبلدان الأفريقية الخارجة من صراعات، في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="26789">
        وإذ ترحب أيضا بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أنغولا في 4 نيسان/أبريل 2002، الذي أسفر عن وقف جميع الأعمال العدوانية وهيأ أحوالا لم يسبق لها مثيل لحل جميع المسائل المعلقة في بروتوكول لوساكا([1]) S/1994/1441، المرفق.) وإنجازه بالكامل،
</seg>
<seg id="26790">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء الحالة الإنسانية المتردية السائدة في أنغولا والتي تعرقل الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الإنعاش الاقتصادي وإعادة التعمير فضلا عن تنفيذ مشاريع التنمية الإقليمية، وإذ تضع في اعتبارها أن المسؤولية الرئيسية عن تحسين الحالة الإنسانية وتهيئة ظروف لتحقيق التنمية الطويلة الأجل والحد من الفقر في أنغولا تقع على عاتق حكومة أنغولا بمشاركة، عند الاقتضاء، من المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="26791">
        وإذ تعرب عن ارتياحها للمبادرات الرامية إلى إحلال السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي شرعت فيها الجماعة الإنمائية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وكيانات أخرى، وإذ تقر بأن الحوار بين الأطراف الكونغوية يشكل عنصرا أساسيا في عملية السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
</seg>
<seg id="26792">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الجهود التي يبذلها ميسر الحوار بين الأطراف الكونغوية، سير كيتوميلي ماسير، الرئيس السابق لجمهورية بوتسوانا، والرامية إلى ضمان التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الدائر في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
</seg>
<seg id="26793">
        وإذ ترحب مع الارتياح بالتوقيع، في 30 تموز/يوليه 2002، على اتفاق بريتوريا بين حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا([1]) S/2002/914، المرفق.) تحت رعاية رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي، بوصفه رئيس الاتحاد الأفريقي، والأمين العام، وكذلك بالتوقيع في 6 أيلول/سبتمبر 2002 على اتفاق لواندا بين حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا بوساطة من رئيس أنغولا خوزيه إدواردو دوس سانتوس، باعتبارهما خطوتين نحو تحقيق سلام دائم في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
</seg>
<seg id="26794">
        وإذ تلاحظ مع القلق ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في المنطقة والأمراض المعدية الأخرى من قبيل الملاريا والدرن التي لها عواقب اجتماعية واقتصادية بعيدة الأثر،
</seg>
<seg id="26795">
        وإذ تسلم بالدور الهام الذي تؤديه المرأة في تنمية المنطقة،
</seg>
<seg id="26796">
        وإذ تسلم أيضا بالدور الهام الذي يؤديه المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنمية المنطقة،
</seg>
<seg id="26797">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/94 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="26798">
        2 - تعرب عن تقديرها لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها فضلا عن المجتمع الدولي على ما قدمته من دعم مالي وتقني ومادي إلى الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، وترحب على وجه الخصوص بالتبرعات المالية وغيرها من التبرعات التي قدمها المجتمع الدولي استجابة للنداء المشترك الموجه من الجماعة الإنمائية والأمم المتحدة في نيويورك في 18 تموز/يوليه 2002 من أجل تقديم المساعدة لتفادي حدوث أزمة إنسانية في المنطقة، وتطلب إلى الدول الأعضاء، وخاصة مجتمع المانحين، مواصلة دعمها للجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة في المنطقة؛
</seg>
<seg id="26799">
        3 - تناشد المجتمع الدولي ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة الاستمرار في تقديم المساعدة المالية والتقنية والمادية، حسب الاقتضاء، إلى الجماعة الإنمائية لدعمها في جهودها الرامية إلى تنفيذ خطتها للتنمية الاستراتيجية الإرشادية الإقليمية بالكامل، ولدعمها في تنفيذ الشراكة الجديدة لصالح تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.) بشكل كامل؛
</seg>
<seg id="26800">
        4 - تهيب بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأجهزة والمؤسسات والهيئات في منظومة الأمم المتحدة، التي لم تُقم بعد اتصالات وعلاقات مع الجماعة الإنمائية، أن تستكشف إمكانية القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="26801">
        5 - تناشد الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة والمجتمع الدولي مساعدة الجماعة الإنمائية ودعمها فيما تبذله من جهود لمكافحة الألغام الأرضية، وتهيب بالدول الأعضاء في الجماعة أن تواصل تعزيز جهودها في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="26802">
        6 - تناشد أيضا الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة والمجتمع الدولي دعم الجهود التي تبذلها الجماعة الإنمائية بالموارد الكافية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا ومن بينها تلك الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولتنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة مع التأكيد بصورة خاصة على تعزيز دور المرأة في عملية التنمية؛
</seg>
<seg id="26803">
        7 - ترحب في هذا الصدد بقيام الجماعة الإنمائية بإنشاء شبكة إشراك المرأة في مجتمع الأعمال، بهدف تمكين المرأة بجملة وسائل من بينها تيسير وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان وعلى التدريب في مجال الأعمال والمهارات التقنية؛
</seg>
<seg id="26804">
        8 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل دعم التدابير التي تتخذها الجماعة الإنمائية للتصدي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك التعهد بالتزامات وتقديم مقترحات لاتخاذ إجراءات رئيسية في المستقبل لتنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
</seg>
<seg id="26805">
        9 - تشير إلى المسؤولية الرئيسية الملقاة على عاتق الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية فيما يتعلق بتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد والسياسات الاقتصادية السليمة وسيادة القانون وتعزيز تنفيذ برامج التنمية الوطنية، وتقر بالجهود المبذولة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="26806">
        10 - تناشد بقوة الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة والمجتمع الدولي على التعاون مع الجماعة الإنمائية والدول الأعضاء فيها في تنفيذ السياسات المناسبة للترويج لثقافة إحلال الديمقراطية والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، مما يدعم المشاركة الشعبية من جانب أبناء الجماعة في هذه المسائل وفقا لأهداف ومبادئ الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="26807">
        11 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل مساعدة السلطات الأنغولية، وخاصة عن طريق تقديم مساعدة إنسانية مالية ومادية، في تخفيف معاناة الشعب الأنغولي وعلى وجه الخصوص الأطفال والنساء والمسنين، وتهيب بالسلطات الأنغولية مواصلة تخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية التي ستحسن حياة الشعب الأنغولي؛
</seg>
<seg id="26808">
        12 - تهيب بالمجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، مواصلة الإسهام في تعزيز السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمساعدة في إنعاشها وإعادة بناء اقتصادها؛
</seg>
<seg id="26809">
        13 - تحث جميع الأطراف في اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار([1]) S/1999/815، المرفق.) وكذلك في اتفاق بريتوريا([1]) S/2002/914، المرفق.) واتفاق لواندا على العمل على تنفيذ هذه الاتفاقات على وجه السرعة وبالكامل، وعلى التعاون في هذا الصدد مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي؛
</seg>
<seg id="26810">
        14 - تؤكد الحاجة والأهمية الملحتين لتعزيز الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة فيما يتصل بمهام نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بشكل طوعي للإسهام في إقامة سلام دائم في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="26811">
        15 - تهيب بالمجتمع الدولي مواصلة تقديم المساعدة إلى البلدان التي تستقبل لاجئين في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئية الناتجة عن ذلك؛
</seg>
<seg id="26812">
        16 - تناشد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المساعدة في زيادة تعزيز قدرة المنطقة على إدارة الموارد المائية على نحو يكفل استدامتها وقدرتها في مجال الصرف الصحي، والاستجابة بسخاء لحالة الجفاف في الجنوب الأفريقي، وذلك بدعم المنطقة في إطار استراتيجياتها الموضوعة للتأهب للجفاف وإدارته؛
</seg>
<seg id="26813">
        17 - تعرب عن دعمها للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية في سعيها لتحقيق رؤيتها المشتركة فيما يتصل بإقامة جماعة اقتصادية إقليمية عن طريق تعميق الاندماج الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="26814">
        18 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم، في هذا الصدد، إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وممرات إنمائية في الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية، بمشاركة نشطة من القطاع الخاص، مع الاعتراف بما تتحمله البلدان المعنية من مسؤوليات وبجهودها الجارية فيما يختص بتهيئة البيئة اللازمة، بما فيها الإطار القانوني والاقتصادي المناسب لمثل هذه الأنشطة؛
</seg>
<seg id="26815">
        19 - تهيب أيضا بالمجتمع الدولي دعم الجهود التي تبذلها الجماعة الإنمائية في مجال بناء القدرات وفي التصدي للتحديات وللعواقب والفرص الجديدة التي تطرحها على اقتصادات المنطقة عملية العولمة والتحرير؛
</seg>
<seg id="26816">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بالتشاور مع الأمين التنفيذي للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، تكثيف الاتصالات الهادفة إلى تعزيز وتنسيق التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة؛
</seg>
<seg id="26817">
        21 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="26818">
        القرار 57/45
</seg>
<seg id="26819">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.31 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيـرو، تايلند، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="26820">
        57/45 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
</seg>
<seg id="26821">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26822">
        إذ تشير إلى قرارها 56/42 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية،
</seg>
<seg id="26823">
        وإذ تسلمت التقرير السنوي لعام 2001 لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية([1]) A/57/576.) عن تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
</seg>
<seg id="26824">
        1 - تحيط علما بالتقرير السنوي لعام 2001 لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المقدم باسمها من المدير العام لتلك المنظمة؛
</seg>
<seg id="26825">
        2 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
</seg>
<seg id="26826">
        القرار 57/46
</seg>
<seg id="26827">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.32، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الجزائر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، السودان، الصومال، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="26828">
        57/46 - التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية
</seg>
<seg id="26829">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26830">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية،
</seg>
<seg id="26831">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/57/386.)،
</seg>
<seg id="26832">
        وإذ تشير إلى المادة الثالثة من ميثاق جامعة الدول العربية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 70، الرقم 241.) التي توكل لمجلس الجامعة مهمة تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي يتم إنشاؤها في المستقبل لكفالة الأمن والسلام وتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="26833">
        وإذ تلاحظ رغبة المنظمتين في تدعيم الروابط القائمة بينهما في كل من الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والتقني والإداري، وفي تطوير هذه الروابط وزيادة تعزيزها،
</seg>
<seg id="26834">
        وإذ تأخذ في اعتبارها تقرير الأمين العام المعنون "خطة للسلام"([1]) A/47/277-S/24111.)، ولا سيما الفرع السابع المتعلق بالتعاون مع الترتيبات والمنظمات الإقليمية و"ملحق خطة للسلام"([1]) A/50/60-S/1995/1.)،
</seg>
<seg id="26835">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى استغلال الموارد الاقتصادية والمالية المتاحة بمزيد من الكفاءة والتنسيق بغرض تعزيز الأهداف المشتركة للمنظمتين،
</seg>
<seg id="26836">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى زيادة توثيق التعاون بين منظومة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة في تحقيق الغايات والأهداف المشتركة للمنظمتين،
</seg>
<seg id="26837">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) A/57/386.)؛
</seg>
<seg id="26838">
        2 - تثني على الجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة الدول العربية في سبيل تعزيز التعاون المتعدد الأطراف فيما بين الدول العربية، وتطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أن تواصل دعمها لها؛
</seg>
<seg id="26839">
        3 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لما اتخذه من إجراءات لمتابعة تنفيذ المقترحات التي أقرت في الاجتماعات التي عقدت بين ممثلي أمانات الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، ومنها الاجتماع القطاعي حول استخدام تكنولوجيا المعلومات في التنمية الذي عقد خلال الفترة مــن 18 إلــى 20 حزيران/يونيه 2002 فــي المقر الرئيسي لجامعة الدول العربية في القاهرة؛
</seg>
<seg id="26840">
        4 - تطلب إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تعملا، كل في ميدان اختصاصها، على زيادة تكثيف التعاون بينهما بغية تحقيق المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز السلام والأمن الدوليين، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونـزع السلاح، وإنهاء الاستعمار، وتقرير المصير، والقضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري؛
</seg>
<seg id="26841">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة بغية زيادة قدرتها على خدمة المصالح والأهداف المشتركة للمنظمتين في كل من الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والإداري؛
</seg>
<seg id="26842">
        6 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة ما يلي:
</seg>
<seg id="26843">
        (أ) أن تواصل التعاون مع الأمين العام وفيما بينها ومع جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة في متابعة المقترحات المتعددة الأطراف التي تهدف إلى تعزيز وتوسيع التعاون في جميع الميادين بين منظومة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة؛
</seg>
<seg id="26844">
        (ب) أن تعمل على تعزيز قدرات جامعة الدول العربية ومؤسساتها ومنظماتها المتخصصة في مجال الاستفادة من العولمة، وتكنولوجيا المعلومات ومواجهة التحديات التنموية في الألفية الجديدة؛
</seg>
<seg id="26845">
        (ج) أن تعمل على تكثيف التعاون والتنسيق مع مؤسسات جامعة الدول العربية المتخصصة في مجال إقامة الحلقات الدراسية والدورات التدريبية وإعداد الدراسات؛
</seg>
<seg id="26846">
        (د) أن تعمل على مواصلة وزيادة الاتصالات وتحسين آلية التشاور مع البرامج والمنظمات والوكالات المناظرة لها فيما يتعلق بالمشاريع والبرامج بغية تيسير تنفيذها؛
</seg>
<seg id="26847">
        (هـ) أن تشترك، متى أمكن ذلك، مع منظمات جامعة الدول العربية ومؤسساتها في تنفيذ وإنجاز المشاريع الإنمائية في المنطقة العربية؛
</seg>
<seg id="26848">
        (و) أن تبلغ الأمين العام، في موعد لا يتجاوز 6 حزيران/يونيه 2003، بالتقدم المحرز في تعاونها مع جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، وأن تبلغه بصفة خاصة بإجراءات المتابعة المتخذة بشأن المقترحات المتعددة الأطراف والثنائية المعتمدة في الاجتماعات السابقة بين المنظمتين؛
</seg>
<seg id="26849">
        7 - تطلب أيضا إلى الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة تكثيف التعاون مع جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة في القطاعات التالية ذات الأولوية، وهي الطاقة، والتنمية الريفية، والتصحر والأحزمة الخضراء، والتدريب، والتدريب المهني، والتكنولوجيا، والبيئة، والإعلام والتوثيق، والتجارة والمال، والموارد المائية، وتطوير القطاع الزراعي، وتمكين المرأة، والمواصلات، والاتصالات والمعلومات، وتفعيل دور القطاع الخاص، وبناء القدرات؛
</seg>
<seg id="26850">
        8 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعمل، بالتعاون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، على تشجيع التشاور دوريا بين ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاستعراض وتعزيز آليات التنسيق بغية الإسراع بإجراءات تنفيذ ومتابعة المشاريع والمقترحات والتوصيات المتعددة الأطراف المعتمدة في الاجتماعات المعقودة بين المنظمتين؛
</seg>
<seg id="26851">
        9 - توصي بأن تقوم الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بالاستفادة قدر الإمكان من المؤسسات والخبرات الفنية العربية في المشاريع التي تقام في المنطقة العربية؛
</seg>
<seg id="26852">
        10 - تؤكد مجددا، لغرض تعزيز التعاون واستعراض وتقييم التقدم، عقد اجتماع عام مرة كل سنتين بين منظومة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وعقد اجتماعات قطاعية مشتركة بين وكالاتهما مرة كل سنتين بشأن المجالات ذات الأولوية وذات الأهمية الكبيرة في تنمية الدول العربية، على أساس ما يتم الاتفاق عليه بين منظومة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة؛
</seg>
<seg id="26853">
        11 - تؤكد مجددا أيضا أهمية عقد الاجتماع العام المقبل المتعلق بالتعاون بين ممثلي أمانات مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة خلال عام 2003؛
</seg>
<seg id="26854">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="26855">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية".
</seg>
<seg id="26856">
        القرار 57/47
</seg>
<seg id="26857">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.38 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيـرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، غابون، غانا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="26858">
        57/47 - التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي
</seg>
<seg id="26859">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26860">
        إذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي أعلن فيه رؤساء الدول والحكومات عزمهم على مواصلة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية من خلال المنظمة العالمية للبرلمانات، أي الاتحاد البرلماني الدولي،
</seg>
<seg id="26861">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/46 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2001 الذي رحبت فيه بالجهود الجارية من أجل استكشاف سبل لإقامة علاقة جديدة وقوية بين الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية، من جهة، والاتحاد البرلماني الدولي، من جهة أخرى، وشجعت فيه الدول الأعضاء على مواصلة مشاوراتها بهدف اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال الدورة السابعة والخمسين للجمعية،
</seg>
<seg id="26862">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 2002([1]) A/57/375.) الذي يُقيِّم التعاون بين المنظمتين خلال الأشهر الاثني عشرة الماضية،
</seg>
<seg id="26863">
        وقد نظرت أيضا في تقرير الأمين العام المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2001([1]) A/55/996.)،
</seg>
<seg id="26864">
        وإذ تأخذ في اعتبارها اتفاق التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي لعام 1996([1]) A/51/402، المرفق) الذي يشكل الأساس للتعاون الحالي بين المنظمتين،
</seg>
<seg id="26865">
        وإذ تشير إلى الطابع الفريد للاتحاد البرلماني الدولي بوصفه منظمة مشتركة بين الدول،
</seg>
<seg id="26866">
        1 - ترحب بالجهود التي يبذلها الاتحاد البرلماني الدولي لتقديم إسهام برلماني أكبر في الأمم المتحدة وتعزيز الدعم المقدم لها؛
</seg>
<seg id="26867">
        2 - ترحب بقرارها 57/32 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 الذي يدعو الاتحاد البرلماني الدولي إلى المشاركة بصفة مراقب في دورات الجمعية العامة وأعمالها؛
</seg>
<seg id="26868">
        3 - تقرر السماح بتداول الوثائق الرسمية، التي اعتمدها الاتحاد البرلماني الدولي، في الجمعية العامة، على ألا تترتب آثار مالية من جراء ذلك على الأمم المتحدة، وألاَّ يشكِّل ذلك سابقة بالنسبة للمنظمات الأخرى التي لها مركز المراقب؛
</seg>
<seg id="26869">
        4 - تدعو الوكالات المتخصصة إلى النظر في اعتماد طرائق مماثلة للتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي؛
</seg>
<seg id="26870">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن شتى جوانب التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي؛
</seg>
<seg id="26871">
        6 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتخذ الخطوات اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للتدابير التي تهدف إلى تقوية العلاقة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي؛
</seg>
<seg id="26872">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة الخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي".
</seg>
<seg id="26873">
        القرار 57/48
</seg>
<seg id="26874">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.39 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، إريتريا، إسبانيا، ألمانيا، أنغولا، أوغندا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، تشاد، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="26875">
        57/48 - التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي
</seg>
<seg id="26876">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26877">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/57/351 وCorr.1.)،
</seg>
<seg id="26878">
        وإذ تشير إلى أحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة وكذلك إلى جميع قراراتهـــا المتعلقـــة بالتعاون بين الأمم المتحـــدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، بما فيها القراران 55/218 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/48 المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 2001،
</seg>
<seg id="26879">
        وإذ تضع في اعتبارها القرارات والإعلانات التي اعتمدها مؤتمر الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الأولى المعقودة في دربان، جنوب أفريقيا، في 9 و 10 تموز/يوليه 2002([1]) في 8 تموز/يوليه 2002، لم تعد منظمة الوحدة الأفريقية قائمة، ونشأ بدلا منها الاتحاد الأفريقي في 9 تموز/يوليه 2002.)،
</seg>
<seg id="26880">
        وإذ تحيط علما بالإعلان ASS/AU/Decl.1(I)، الذي اعتمده في 10 تموز/يوليه 2002 مؤتمر الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الأولى، بشأن تنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، والذي ينيط بلجنة التنفيذ للشراكة الجديدة ولجنتها التوجيهية ولاية مواصلة وضع تفاصيل إطار الشراكة الجديدة لكفالة تنفيذ خطة العمل الأولية،
</seg>
<seg id="26881">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان الأمم المتحدة بشأن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا الوارد في قرارها 57/2 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2002، وقرارها 57/7 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وإذ ترحب بالدعـــــم القوي الذي حظيت به الشراكة الجديدة في عدة مناسبات، ولا سيما خلال مؤتمر القمة لمجموعة الثمانية المعقود في كنانسكيس، كندا، في 26 و27 حزيران/ يونيه 2002، بوصفها إطارا لتعزيز التنمية والنمو المستدامين في أفريقيا،
</seg>
<seg id="26882">
        وإذ تحيط علما بالقرار AHG/Dec.175 (XXXVIII) الذي اعتمده مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الثامنة والثلاثين المعقودة في دربان في 8 تموز/يوليه 2002، والذي وافق على مذكرة التفاهم المتعلقة بالأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا وبذلك أكد أن لمؤتمر البلدان الأفريقية المعني بالأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا دورا مركزيا بوصفه منتدى لوضع السياسات وإطارا للنهوض بالقيم المشتركة وآلية للرصد والتقييم بالنسبة للاتحاد الأفريقي،
</seg>
<seg id="26883">
        وإذ تسلم بضرورة مواصلة وتوثيق التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في مسائل السلام والأمن والمسائل السياسية والاقتصادية والتقنية والثقافية والإدارية،
</seg>
<seg id="26884">
        وإذ تؤكد أهمية تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) تنفيذا فعالا ومنسقا ومتكاملا، وترحب في هذا الصدد بالتزامات الدول الأعضاء بالاستجابة للاحتياجات الخاصة لأفريقيا،
</seg>
<seg id="26885">
        وإذ تؤكد أيضا أن برنامج الدوحة الإنمائي المعتمد في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية المعقود في الدوحة، في الفترة من 9 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.)، وتوافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة تنفيذ جوهانسبرغ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، أمور ذات أهمية لبلوغ أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية والحد من الفقر في أفريقيا،
</seg>
<seg id="26886">
        وإذ ترحب بالتعاون الوثيق بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي مما أفضى إلى قيام الاتحاد الأفريقي بعقد اجتماع حكومي دولي رفيع المستوى بشأن منع ومكافحة الإرهاب في أفريقيا، وذلك في الجزائر العاصمة، في الفترة من 11 إلى 14 أيلول/سبتمبر 2002،
</seg>
<seg id="26887">
        وإذ تحيط علما، في هذا الصدد، باقتراح بدء سريان اتفاقية الجزائر لعام 1999 بشأن منع الإرهاب ومكافحته،
</seg>
<seg id="26888">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى تنفيذ الإعلان الوزاري المعتمد في 18 تموز/يوليه 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/56/3/Rev.1)، الفصل الثالث، الفقرة 29.) عن الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2001 بشأن دور الأمم المتحدة في دعم جهود البلدان الأفريقية من أجل تحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="26889">
        وإذ تحيط علما بالإعلان الصادر عن اجتماع القمة الاستثنائي لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل وغير ذلك من الأمراض المعديـــة، المعقود في أبوجا، في الفترة من 24 إلى 27 نيسان/أبريل 2001([1]) OAU/SPS/ABUJA/3.)، وإذ تضع في اعتبارها آلية رصد ومتابعة تنفيذه،
</seg>
<seg id="26890">
        وإذ تؤكد ضرورة التنفيذ العاجل لقرارها دإ - 26/2 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2001، المتضمن إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والمعتمد في دورتها الاستثنائية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإذ تسلم في هذا الصدد بالتزام الدول الأعضاء بمعالجة الاحتياجات الخاصة لأفريقيا،
</seg>
<seg id="26891">
        وإذ تضع في اعتبارها الإعلان وخطة العمل الواردين في الوثيقة المعنونة "عالم صالح للأطفال" المعتمدة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل المعقودة في نيويورك، في الفترة من 8 إلى 10 أيار/مايو 2002([1]) انظر القرار دإ - 27/2.)، والموقف الأفريقي الموحد بشأن الطفل، الذي أيده مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية السابعة والثلاثين المعقودة في لوساكا، في الفترة من 9 إلى 11 تموز/يوليه 2001([1]) انظر A/56/457، المرفق الأول، AHG/Dec.170 (XXXVII).)،
</seg>
<seg id="26892">
        وإذ تحيط علما ببرنامج عمل العقد الأفريقي للمعوقين الذي أقره مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية السادسة والسبعين المعقودة في دربان، في الفترة من 28 حزيران/يونيه إلى 6 تموز/يوليه 2002،
</seg>
<seg id="26893">
        وإذ تحيط علما أيضا بخطة العمل المتعلقة بمراقبة المخدرات والاتجار غير المشروع بالمخدرات وإساءة استعمالها في أفريقيا، التي أقرها مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية السادسة والسبعين،
</seg>
<seg id="26894">
        وإذ تقر بالإسهام المقدم من مكتب الأمم المتحدة للاتصال في مجال تعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وكذلك بضرورة توطيده قصد تعزيز أدائه،
</seg>
<seg id="26895">
        وإذ تلاحظ الجهود التي سيبذلها الاتحاد الأفريقي وأجهزته والدول الأعضاء في الهيئات الاقتصادية الإقليمية في مجال التكامل الاقتصادي، والحاجة إلى تعجيل عملية إنشاء الاتحاد الأفريقي وترسيخ أسسه بشكل كامل قصد تحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="26896">
        وإذ تلاحظ أيضا التقدم الذي أحرزته منظمة الوحدة الأفريقية في تطوير قدرة آليتها لمنع نشوب الصراعات وإدارتها وتسويتها، وتقر في هذا الصدد بالمساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="26897">
        وإذ تلاحظ كذلك أن مؤتمر الاتحاد الأفريقي قد اعتمد في دورته العادية الأولى البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلام والأمن، وأن المؤتمر قرر أن تظل آلية منع نشوب الصراعات وإدارتها وتسويتها قائمة ريثما يجري التصديق على البروتوكول ويبدأ سريانه،
</seg>
<seg id="26898">
        وإذ تؤكد الحاجة الملحة للتصدي لمحنة اللاجئين والمشردين داخليا في أفريقيا، وإذ تلاحظ في هذا السياق الجهود المبذولة لتنفيذ توصيات الاجتماع الوزاري لمنظمة الوحدة الأفريقية بشأن اللاجئين والعائديـن والمشرديـن في أفريقيا، المعقود في الخرطوم يومي 13 و 14 كانون الأول/ديسمبر 1998([1]) A/54/682، المرفق الثاني.)، وكذلك تأييد مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية، في دورته العادية الثانية والسبعين، لخطة التنفيذ الشاملة التي اعتمدها الاجتماع الخاص للخبراء التقنيين الحكوميين وغير الحكوميين الذي شاركت في تنظيمه منظمة الوحدة الأفريقية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمعقود في كوناكري في الفترة من 27 إلى 29 آذار/مارس 2000([1]) A/55/286، المرفق الأول، CM/Dec.531 (LXXII)، الفقرة 8.)،
</seg>
<seg id="26899">
        وإذ تسلم بأهمية استحداث وصون ثقافة سلام وتسامح وعلاقات وئام قائمة على أساس تعزيز التنمية الاقتصادية، والمبادئ الديمقراطية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والعدل الاجتماعي، والتعاون الدولي، على النحو الوارد في الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي والإعلان الصادر عن برنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا بشأن الديمقراطية وأجهزة الإدارة السياسية والاقتصادية والإدارة العامة،
</seg>
<seg id="26900">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى تعزيز النظام الأفريقي لحقوق الإنسان، وإذ تلاحظ في هذا السياق، ضرورة تقديم الدعم الكافي للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب حتى تنتهي من العملية المفضية إلى إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وتنفيذ إعلان غراند باي وخطة العمل بشأن حقوق الإنسان في أفريقيا لعام 1999،
</seg>
<seg id="26901">
        وإذ ترحب بمواصلة تعبئة الموارد من جانب البلدان الأفريقية والمصادر الأخرى من أجل أنشطة الاتحاد الأفريقي، وإذ تشجع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مواصلة التعاون مع الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="26902">
        وإذ تسلِّم بضرورة تحسين التنسيق والمواءمة بين المبادرات التي تتخذها منظومة الأمم المتحدة بشأن تنمية أفريقيا،
</seg>
<seg id="26903">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) A/57/351 وCorr.1.)؛
</seg>
<seg id="26904">
        2 - ترحب بالتعاون القائم بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وفي هذا الصدد، ترحب بالمشاركة المستمرة والإسهام البناء من جانب الاتحاد الأفريقي ووكالاته المتخصصة في عمل الأمم المتحدة، وتهيب بالمنظمتين أن تعززا إشراك الاتحاد الأفريقي في جميع أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بأفريقيا؛
</seg>
<seg id="26905">
        3 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس المؤقت للاتحاد الأفريقي مراجعة اتفاق التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية بحيث يأخذ في الاعتبار إنشاء الاتحاد الأفريقي؛
</seg>
<seg id="26906">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يُشرك عن كثب الاتحاد الأفريقي وأجهزته في تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولا سيما الالتزامات المتصلة بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا؛
</seg>
<seg id="26907">
        5 - تشجع الأمين العام على تعزيز قدرة مكتب الأمم المتحدة للاتصال مع الاتحاد الأفريقي؛
</seg>
<seg id="26908">
        6 - تؤكد ضرورة التعاون والتنسيق الوثيقين بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وتدعو منظومة الأمم المتحدة إلى مواصلة دعم الاتحاد الأفريقي بشكل مستمر وفقا لاتفاق التعاون بين المنظمتين؛
</seg>
<seg id="26909">
        7 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أن تقوم، رغم تسليمها بدورها الأساسي في تعزيز السلام والأمن الدوليين، بتكثيف المساعدة التي تقدمها إلى الاتحاد الأفريقي، حسب الاقتضاء، في مجال تعزيز القدرة المؤسسية والتنفيذية لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، ولا سيما في المجالات التالية:
</seg>
<seg id="26910">
        (أ) استحداث نظامه للإنذار المبكر، بما في ذلك غرفة العمليات في مديرية إدارة الصراعات؛
</seg>
<seg id="26911">
        (ب) تدريب الأفراد المدنيين والعسكريين، بما في ذلك وضع برنامج لتبادل الموظفين؛
</seg>
<seg id="26912">
        (ج) تبادل المعلومات وتنسيقها بشكل منتظم، بما في ذلك بين نظامي الإنذار المبكر التابعين للمنظمتين؛
</seg>
<seg id="26913">
        (د) إيفاد بعثات ميدانية للاتحاد الأفريقي إلى مختلف دوله الأعضاء، ولا سيما في مجال الاتصالات وغيرها من أشكال الدعم السوقي ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="26914">
        (هـ) بناء القدرات في مجال بناء السلام قبل انتهاء أعمال القتال في القارة وبعد انتهائها؛
</seg>
<seg id="26915">
        (و) دعم مجلس السلام والأمن في اتخاذ إجراءات إنسانية في القارة وفقا للبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="26916">
        8 - تحث منظومة الأمم المتحدة على النظر في إمكانات مساعدة الاتحاد الأفريقي في المجالات التالية:
</seg>
<seg id="26917">
        (أ) تعبئة الموارد المالية لدعم صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي؛
</seg>
<seg id="26918">
        (ب) إنشاء فريق الحكماء؛
</seg>
<seg id="26919">
        (ج) إنشاء لجنة للأركان العسكرية؛
</seg>
<seg id="26920">
        (د) إنشاء قوة أفريقية احتياطية؛
</seg>
<seg id="26921">
        9 - تحث الأمم المتحدة على تشجيع البلدان المانحة، بالتشاور مع الاتحاد الأفريقي، على المساهمة في تقديم ما يكفي من التمويل والتدريب والدعم السوقي إلى البلدان الأفريقية في جهودها من أجل تعزيز قدراتها على حفظ السلام، بغية تمكين تلك البلدان من المشاركة الفعالة في عمليات حفظ السلام داخل إطار الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="26922">
        10 - تحث أيضا الأمم المتحدة على المساهمة، حسب الاقتضاء، في تعزيز قدرة الاتحاد الأفريقي على نشر بعثات دعم السلام؛
</seg>
<seg id="26923">
        11 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة التعاون التام مع الاتحاد الأفريقي ودعمه، حسب الاقتضاء، في تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="26924">
        12 - تطلب إلى وكالات منظومة الأمم المتحدة العاملة في أفريقيا أن تدرج في برامجها، على الصُعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي، أنشطة لدعم الجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية في مجال تعزيز التعاون والتكامل الاقتصاديين الإقليميين؛
</seg>
<seg id="26925">
        13 - تؤكد أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بحاجة ماسة إلى توثيق التعاون فيما بينهما ووضع برامج ملموسة ترمي إلى معالجة المشاكل الناشئة عن انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والألغام المضادة للأفراد في إطار ما اعتمدتاه تلك المنظمتان من إعلانات وقرارات في هذا الشأن، ومن بينها خطة العمل المتعلقة بالألغام الأرضية المعتمدة في المؤتمر القاري الأول لخبراء الألغام الأرضية الأفارقة، المعقود في كمبتون بارك، جنوب أفريقيا، في الفترة من 19 إلى 21 أيار/مايو 1997، وإعلان باماكو المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن الموقف الأفريقي الموحد إزاء انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتداولها والاتجار بها بصورة غير مشروعة([1]) انظر A/CONF.192/PC/23.)، وبرنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحـــة الصغيرة والأسلحـــــة الخفيفة من جميع جوانبه، المعقود في نيويورك، في الفترة من 9 إلى 20 تموز/يوليه 2001؛([1]) انظر A/CONF.192/15، الفقرة 24.)
</seg>
<seg id="26926">
        14 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة مواصلة التعاون مع الاتحاد الأفريقي في إنشاء أجهزته وتنفيذ بروتوكولات الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي والمعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الأفريقية([1]) A/46/651، المرفق.)، وتكثيف تنسيق برامجها الإقليمية في أفريقيا لكفالة مواءمة تلك البرامج بالفعل مع برامج المنظمات الاقتصادية الأفريقية الإقليمية ودون الإقليمية والإسهام في تهيئة بيئة مؤاتية تساعد على التنمية الاقتصادية والاستثمار؛
</seg>
<seg id="26927">
        15 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تأييد الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)، والإعلان الوزاري للجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعيـــــة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/56/3/Rev.1)، الفصل الثالث، الفقرة 29.)، وتعزيـــز قدرة البلدان الأفريقية على اغتنام ما تهيئه العولمة من فرص والتغلب على ما تطرحه من تحديات، كوسيلة لكفالة النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="26928">
        16 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي تكثيف تعاونهم في مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي من خلال تنفيذ المعاهدات والبروتوكولات وغير ذلك من الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتلاحظ في هذا الصدد خطة العمل المعتمدة في الجزائر العاصمة، في 14 أيلول/سبتمبر 2002؛
</seg>
<seg id="26929">
        17 - تشجع منظومة الأمم المتحدة على تقديم الدعم الفعال لجهود الاتحاد الأفريقي الرامية إلى حث المجتمع الدولي لكي ينفِّذ، على النحو الواجب، برنامج الدوحة الإنمائي([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.) بوسائل منها المفاوضات الرامية إلى تحقيق تحسن كبير في الوصول إلى الأسواق بغية تعزيز النمو المستدام في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="26930">
        18 - تحث منظومة الأمم المتحدة على زيادة دعمها لأفريقيا في تنفيذ الإعلان الصادر في 24 نيسان/أبريل 2001 عن اجتماع القمة الاستثنائي لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسل، والأمراض المعدية الأخرى المتصلة بذلك([1]) OAU/SPS/ABUJA/3.)، وإعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، قصد وقف انتشار هذه الأمراض بوسائل منها بناء القدرات على أسس سليمة في مجال الموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="26931">
        19 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة تنفيذ خطة العمل الواردة في الوثيقة المعنونة "عالم صالح للأطفال" والمعتمدة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل([1]) انظر القرار دإ - 27/2.)، وتقديم المساعدة، حسب الاقتضاء، إلى الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="26932">
        20 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة وسائر الشركاء الإنمائيين تقديم المساعدة، حسب الاقتضاء، إلى الاتحاد الأفريقي والحكومات الأفريقية في مكافحتها لآفة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وإساءة استخدامها؛
</seg>
<seg id="26933">
        21 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وضع استراتيجية متسقة وفعالة، بوسائل منها البرامج والأنشطة المشتركة، قصد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في أفريقيا ضمن إطار تنفيذ المعاهدات والقرارات وخطط العمل الإقليمية والدولية التي اعتمدتها المنظمتان؛
</seg>
<seg id="26934">
        22 - ترحب باعتماد الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي للبروتوكول المنشئ لمحكمة أفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب تكمِّل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وتشجع على إتمام العملية المفضية إلى إنشاء المحكمة؛
</seg>
<seg id="26935">
        23 - تهيب بجميع الـــــدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات غير الحكومية، أن تقدم، حسب الاقتضاء، مساعدة إضافية إلى الاتحاد الأفريقي وإلى الحكومات الأفريقية التي تواجه مشاكل اللاجئين والعائدين والمشردين؛
</seg>
<seg id="26936">
        24 - تحث منظومة الأمم المتحدة على الإسراع بتنفيذ القرار 56/135 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 والمتعلق بمساعدة اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا، وعلى تقديم الدعم الفعال للبلدان الأفريقية في جهودها الرامية إلى إدراج مشاكل اللاجئين في الخطط الإنمائية الوطنية والإقليمية؛
</seg>
<seg id="26937">
        25 - تحث أيضا منظومة الأمم المتحدة على العمل من أجل كفالة التمثيل الفعال والعادل للرجال والنساء الأفارقة في المستويات العليا ومستويات وضع السياسات بمقر كل مؤسسة من مؤسساتها وفي عملياتها الميدانية الإقليمية؛
</seg>
<seg id="26938">
        26 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة التعاون مع الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء في تنفيذ السياسات المناسبة من أجل تعزيز ثقافة الديمقراطية والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وتدعيم المؤسسات الديمقراطية مما يعزز مشاركة شعوب القارة في هذه المسائل، وفقا لمقاصد ومبادئ الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا؛
</seg>
<seg id="26939">
        27 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز أن تدعم، كل ضمن ولاياتها الخاصة، إنشاء الهياكل المؤسسية المناسبة للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك البرلمان الأفريقي ومحكمة العدل والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمؤسسات المالية وأن تساعد في ذلك، حسب الحاجة وقدر الإمكان؛
</seg>
<seg id="26940">
        28 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="26941">
        القرار 57/49
</seg>
<seg id="26942">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، بتصويت مسجل بأغلبية 128 مقابل 1 وامتناع 3 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/57/L.40، الذي قدمته رومانيا
</seg>
<seg id="26943">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، الصين، عمان، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="26944">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="26945">
        الممتنعون: باكستان، غانا، كمبوديا
</seg>
<seg id="26946">
        57/49 - التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
</seg>
<seg id="26947">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26948">
        إذ تحيط علما بمذكرة الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) A/57/255.)،
</seg>
<seg id="26949">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر A/57/255.)،
</seg>
<seg id="26950">
        تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".
</seg>
<seg id="26951">
        القراران 57/4 ألف وباء
</seg>
<seg id="26952">
        57/4 - جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="26953">
        القرار ألف
</seg>
<seg id="26954">
        اتخذ في الجلسة العامة 20، المعقودة في 27 أيلول/سبتمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/429، الفقرة 7)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="26955">
        ألف
</seg>
<seg id="26956">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26957">
        إذ تشير إلى قرارها 54/237 جيم المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="26958">
        وقد نظرت في الرسالة المؤرخة 27 حزيران/يونيه 2002 الموجهة من رئيس الجمعية العامة بالنيابة إلى رئيس اللجنة الخامسة، التي يحيل بها رسالة مؤرخة 21 حزيران/يونيه 2002 موجهة إليه من رئيس لجنة الاشتراكات بشأن توصيات تلك اللجنة بشأن طلبات الإعفاء المقدمة بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة([1]) A/C.5/56/46.)،
</seg>
<seg id="26959">
        وإذ تؤكد مجددا التزام الدول الأعضاء، بموجب المادة 17 من الميثاق، بتحمل نفقات المنظمة حسب الأنصبة التي تحددها الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26960">
        1 - تؤكد مجددا دورها وفقا لأحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الدور الاستشاري للجنة الاشتراكات وفقا للمادة 160 من النظام الداخلي للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="26961">
        2 - تقر بأن عجز كل من جزر القمر، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، وسان تومي وبرينسيبي، والصومال، وطاجيكستان، وغينيا - بيساو، عن أن تسدد كامل الحد الأدنى اللازم لتجنب تطبيق المادة 19 من الميثاق يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادتها؛
</seg>
<seg id="26962">
        3 - تقـرر السماح لكل من جزر القمر، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، وسان تومي وبرينسيبي، والصومال، وطاجيكستان، وغينيا - بيساو، بالتصويت في الجمعية العامة حتى 30 حزيران/يونيه 2003؛
</seg>
<seg id="26963">
        4 - تقرر أيضا، وهي ترحب بتعهد الممثل الدائم لبوروندي لدى الأمم المتحدة وتأكيداته، السماح لبوروندي بالتصويت في الجمعية العامة حتى الدورة الموضوعية التالية للجنة الاشتراكات المقرر عقدها بدءا من 2 حزيران/يونيه 2003.
</seg>
<seg id="26964">
        القرار باء
</seg>
<seg id="26965">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/429/Add.1، الفقرة 6)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في التقرير.)
</seg>
<seg id="26966">
        باء
</seg>
<seg id="26967">
        باء*
</seg>
<seg id="26968">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26969">
        إذ تشير إلى قراراتها 47/217 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 55/5 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/240 هاء المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، و 56/243 ألف المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 56/243 باء المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، و 57/1 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2002، و 57/3 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2002،
</seg>
<seg id="26970">
        وإذ تشير أيضا إلى المادة 160 من النظام الداخلي للجمعية العامة،
</seg>
<seg id="26971">
        وقد نظرت في تقرير لجنة الاشتراكات عن دورتها الثانية والستين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 11 ((A/57/11.)،
</seg>
<seg id="26972">
        وقد نظرت أيضا في تقريري الأمين العام عن تطبيق المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة([1]) A/57/60.) وخطط التسديد المتعددة السنوات([1]) A/57/65.)،
</seg>
<seg id="26973">
        وقد نظرت كذلك في الرسالة المؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 2001 الموجهة من الأمين العام إلى رئيس الجمعية العامة([1]) A/56/767.)،
</seg>
<seg id="26974">
        وإذ ترحب بانضمام سويسرا وتيمور - ليشتي إلى عضوية الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="26975">
        خطط التسديد المتعددة السنوات
</seg>
<seg id="26976">
        1 - تؤيد استنتاجات وتوصيات لجنة الاشتراكات المتعلقة بخطط التسديد المتعددة السنوات، على النحو الوارد في الفقرات 17-23 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 11 ((A/57/11.)؛
</seg>
<seg id="26977">
        2 - تحث جميع الدول الأعضاء على تسديد اشتراكاتها المقررة بالكامل وفي حينها ودون فرض شروط، لتحاشي الصعوبات المالية التي تواجهها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="26978">
        الالتماسات الموجهة من الدول الأعضاء لتغيير الأنصبة المقررة للاشتراكات
</seg>
<seg id="26979">
        3 - تقرر تثبيت معدلات الأنصبة المقــررة لاشتراكات عام 2003 عند 001‚0 في المائة بالنسبة لأفغانستان و 969‚0 في المائة بالنسبة للأرجنتين، وذلك كتعديلين فرديين؛
</seg>
<seg id="26980">
        4 - تطلب إلى لجنة الاشتراكات أن توضح بقدر أكبر المعايير المتعلقة بالتعديلات الفردية لمعدلات الأنصبة المقررة للاشتراكات، للنظر فيها وإقرارها من قبل الجمعية العامة، تمشيا مع المادة 160 من النظام الداخلي للجمعية، حتى يتيسر لها مواصلة النظر في تلك التعديلات؛
</seg>
<seg id="26981">
        5 - تشدد على ضرورة الحرص على عدم المساس بجدول الأنصبة المقررة؛
</seg>
<seg id="26982">
        6 - تنوه إلى أن القرار الوارد في الفقرة 3 أعلاه لا يعتبر سابقة، وأن الالتماسات التي توجه مستقبلا من الدول الأعضاء، في إطار المادة 160 من النظام الداخلي، سينظر فيها على أساس كل حالة على حدة؛
</seg>
<seg id="26983">
        7 - تنوه أيضا إلى أن هذا القرار لا ينبغي أن تترتب عليه أي آثار بالنسبة لقسمة نفقات الوكالات المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ تحديد الأنصبة المقررة لاشتراكات الدول الأعضاء الجدد
</seg>
<seg id="26984">
        8 - تؤكد من جديد المنهجية الحالية لجدول الأنصبة المقررة للاشتراكات، بالصورة التي وافقت عليها في قرارها 55/5 باء؛
</seg>
<seg id="26985">
        9 - تقرر أن يكون معدل النصيب المقرر لاشتراك سويسرا، التي انضمت إلى عضوية الأمم المتحدة في 10 أيلول/سبتمبر 2002، 274‚1 في المائة بالنسبة لعامي 2002 و 2003؛
</seg>
<seg id="26986">
        10 - تقرر أيضا أن يكون معدل النصيب المقرر لاشتراك تيمور - ليشتي ، التي انضمت إلى عضوية الأمم المتحدة في 27 أيلول/سبتمبر 2002، 001‚0 في المائة بالنسبة لعامي 2002 و 2003؛
</seg>
<seg id="26987">
        11 - تقرر كذلك أن تحسب اشتراكات كل من سويسرا وتيمور - ليشتي في الميزانية العادية والمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة في الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، بالنسبة لعام 2002، على أساس 12/1 من معدل النصيب المقرر لاشتراك كل منهما في عام 2002 عن كل شهر عضوية كامل؛
</seg>
<seg id="26988">
        12 - تقرر أن تقيد لحساب سويسرا نسبة مقابلة من النصيب المقرر لاشتراكها كدولة غير عضو عن عام 2002؛
</seg>
<seg id="26989">
        13 - تقرر أيضا أن يطبق على اشتراك كل من سويسرا وتيمور - ليشتي عن عام 2002، في الحالات الأخرى، نفس أساس تحديد الأنصبة المقررة لاشتراكات سائر الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="26990">
        14 - تقرر كذلك أن يحسب النصيب المقرر لاشتراك كل من سويسرا وتيمور - ليشتي عن عام 2002 كإيرادات متنوعة وفقا للبند 5-2 (ج) من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="26991">
        15 - تقرر، بالنسبة لعام 2003، أن يضاف معدل النصيب المقرر لاشتراك كل من سويسرا وتيمور - ليشتي إلى جدول الأنصبة المقررة الذي حددته الجمعية العامة في قرارها 55/5 باء؛
</seg>
<seg id="26992">
        16 - تقرر أيضا، وفقا للبند 5-8 من النظام المالي، أن تحسب المبالغ المدفوعة مقدما من سويسرا وتيمور - ليشتي لصندوق رأس المال المتداول بتطبيق معدل النصيب المقرر لاشتراك كل منهما عن عام 2002 على المستوى المعتمد للصندوق، وأن تضاف هذه المبالغ إلى الصندوق، ريثما تدرج في جدول نطاقه 100 في المائة لاشتراكات الصندوق لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="26993">
        الاشتراكات غير المسددة المقررة على يوغوسلافيا السابقة
</seg>
<seg id="26994">
        17 - تقرر أن تواصل، في دورتها الثامنة والخمسين، النظر في مسألة الاشتراكات غير المسددة المقررة على يوغوسلافيا السابقة؛
</seg>
<seg id="26995">
        مسائل أخرى
</seg>
<seg id="26996">
        18 - تؤيد توصية لجنة الاشتراكات الواردة في الفقرة 125 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 11 ((A/57/11.) فيما يتعلق بتمويل الاعتمادات النهائية لميزانية فترة السنتين 2000-2001.
</seg>
<seg id="26997">
        القرار 57/50
</seg>
<seg id="26998">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/502، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أرمينيا، إندونيسيا، أوكرانيا، بيلاروس، جورجيا، كازاخستان.)
</seg>
<seg id="26999">
        57/50 - حظر استحداث وصنع أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل ومنظومات جديدة من هذه الأسلحة
</seg>
<seg id="27000">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27001">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن حظر استحداث وصنع أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل ومنظومات جديدة من هذه الأسلحة،
</seg>
<seg id="27002">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 51/37 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 54/44 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن حظر استحداث وصنع أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل ومنظومات جديدة من هذه الأسلحة،
</seg>
<seg id="27003">
        وإذ تشير كذلك إلى الفقرة 77 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار د إ - 10/2.)،
</seg>
<seg id="27004">
        وتصميما منها على منع ظهور أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل ذات خصائص مماثلة من حيث الأثر التدميري لخصائص أسلحة الدمار الشامل المحددة في تعريف أسلحة الدمار الشامل الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1948([1]) اعتمدت التعريف لجنة الأسلحة التقليدية (انظر S/C.3/32/Rev.1).)،
</seg>
<seg id="27005">
        وإذ تلاحظ استصواب إبقاء المسألة قيد النظر، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="27006">
        1 - تؤكد من جديد أنه ينبغي اتخاذ تدابير فعالة لمنع ظهور أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل؛
</seg>
<seg id="27007">
        2 - تطلب إلى مؤتمر نزع السلاح أن يبقي المسألة قيد الاستعراض، حسب الاقتضاء، دون الإخلال بمواصلة استعراض جدول أعماله، بهدف وضع توصيات، عند الحاجة، تتعلق بإجراء مفاوضات محددة بشأن الأنواع التي يتم تحديدها من هذه الأسلحة؛
</seg>
<seg id="27008">
        3 - تهيب بجميع الدول، فور صدور أي توصيات لمؤتمر نزع السلاح، أن تنظر بصورة إيجابية في تلك التوصيات؛
</seg>
<seg id="27009">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى مؤتمر نزع السلاح جميع الوثائق ذات الصلة بنظر الجمعية العامة في هذا البند في دورتها السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="27010">
        5 - تطلب إلى مؤتمر نزع السلاح أن يبلغ نتائج نظره في هذه المسألة في تقاريره السنوية إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="27011">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "حظر استحداث وصنع أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل ومنظومات جديدة من هذه الأسلحة: تقرير مؤتمر نزع السلاح".
</seg>
<seg id="27012">
        القرار 57/51
</seg>
<seg id="27013">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/503، الفقرة 7)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="27014">
        57/51 - مسألة أنتاركتيكا
</seg>
<seg id="27015">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27016">
        إذ تشير إلى قرارها 54/45 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام تقديم تقرير يتضمن المعلومات التي توفرها الأطراف الاستشارية في معاهدة أنتاركتيكا عن اجتماعاتها الاستشارية وعما تقوم به من أنشطة في أنتاركتيكا وما يحدث من تطورات فيما يتعلق بأنتاركتيكا،
</seg>
<seg id="27017">
        وإذ تضع في الاعتبار المناقشات التي دارت بشأن مسألة أنتاركتيكا منذ دورتها الثامنة والثلاثين،
</seg>
<seg id="27018">
        وإدراكا منها لما لأنتاركتيكا من أهمية خاصة بالنسبة للمجتمع الدولي، من أجل أمور منها السلم والأمن الدوليان، والبيئة العالمية والإقليمية، وآثارها في الأحوال المناخية العالمية والإقليمية، والبحث العلمي،
</seg>
<seg id="27019">
        وإذ تؤكد من جديد أنه ينبغي أن تجري إدارة أنتاركتيكا واستخدامها وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وبما يحقق صون السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي لفائدة البشرية بأسرها،
</seg>
<seg id="27020">
        وإذ تعترف بأن معاهدة أنتاركتيكا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 402، الرقم 5778.)، التي تنص، في جملة أمور، على تجريد القارة من السلاح، وحظر التفجيرات النووية والتخلص من النفايات النووية، وحرية البحث العلمي وتبادل المعلومات العلمية دون أية قيود، إنما تعزز مقاصد الميثاق ومبادئه،
</seg>
<seg id="27021">
        وإذ تلاحظ بارتياح دخــول بروتوكـــول معاهدة أنتاركتيكا المتعلق بحماية البيئة([1]) vol. XXX, No.6, p.1461 International Legal Materials,.) حيز النفاذ في 14 كانون الثاني/يناير 1998، الذي تقرر بموجبه أن تكون أنتاركتيكا محمية طبيعية مكرسة للسلم والعلم، والأحكام الواردة في البروتوكول فيما يتعلق بحماية بيئة أنتاركتيكا والنظم الإيكولوجية المعتمدة عليها والمرتبطة بها، بما في ذلك الحاجة إلى تقييم الأثر البيئي عند تخطيط وتنفيذ جميع الأنشطة ذات الصلة في أنتاركتيكا،
</seg>
<seg id="27022">
        وإذ ترحــب بالتعاون المستمر فيما بين البلدان التي تضطلع بأنشطة بحث علمي في أنتاركتيكا، مما قد يساعد في الإقلال إلى أدنى حد من الأثر البشري في بيئة أنتاركتيكا،
</seg>
<seg id="27023">
        وإذ ترحب أيضا بتزايد الوعي بما يبديه المجتمع الدولي من اهتمام بأنتاركتيكا، واقتناعا منها بالفوائد التي تعم البشرية قاطبة من زيادة المعرفة بأنتاركتيكا،
</seg>
<seg id="27024">
        وإذ تؤكد من جديد اقتناعها بأن مصلحة البشرية جمعاء تقضي بأن يظل استخدام أنتاركتيكا مقصورا إلى الأبد على الأغراض السلمية وحدها، وبألا تصبح ساحة أو موضوعا لخلاف دولي،
</seg>
<seg id="27025">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن مسألة أنتاركتيكا([1]) A/57/346.) والدور الذي أولاه الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في إعداد تقريره، وأيضا بالاجتماع الاستشاري الخاص الثاني عشر بشأن معاهدة أنتاركتيكا، المعقود في لاهاي في الفترة من 11 إلى 15 أيلول/سبتمبر 2000، والاجتماع الاستشاري الرابع والعشرين بشأن معاهدة أنتاركتيكا، المعقود في سان بطرسبورغ، الاتحاد الروسي، في الفترة مــن 9 إلــى 20 تموز/يوليه 2001، والاجتماع الاستشاري الخامس والعشرين بشأن معاهدة أنتاركتيكا، المعقود في وارسو فــي الفترة من 10 إلى 20 أيلول/سبتمبر 2002؛
</seg>
<seg id="27026">
        2 - تشير إلى البيان الوارد في إطار الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21([1]) انظــر: تقريـــر مؤتمــر الأمــم المتحـــدة المعــني بالبيئــة والتنميـة، ريـــو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني، الفصل 17، الفقرة 17-105.)، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، والذي ينص على أنه ينبغي للدول التي تجري أنشطة بحث في أنتاركتيكا، حسبما تنص المادة الثالثة من معاهدة أنتاركتيكا، أن تواصل العمل على ما يلي:
</seg>
<seg id="27027">
        (أ) كفالة أن تتاح البيانات والمعلومات الناتجة عن تلك البحوث للمجتمع الدولي دون أية قيود؛
</seg>
<seg id="27028">
        (ب) تعزيز إمكانيات وصول الدوائر العلمية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى هذه البيانات والمعلومات، بما في ذلك تشجيع إقامة الحلقات الدراسية والندوات الدورية؛
</seg>
<seg id="27029">
        3 - ترحب بالدعوات الموجهة إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لحضور الاجتماعات الاستشارية المتعلقة بمعاهدة أنتاركتيكا لكي يتسنى له تقديم المساعدة إلى هذه الاجتماعات في أعمالها الموضوعية، وتحث الأطراف على مواصلة ذلك بالنسبة للاجتماعات الاستشارية المقبلة؛
</seg>
<seg id="27030">
        4 - ترحب أيضا بالممارسة التي تقدم بمقتضاها الأطراف الاستشارية في معاهدة أنتاركتيكا إلى الأمين العام بانتظام معلومات عن اجتماعاتها الاستشارية وأنشطتها في أنتاركتيكا، وتشجع الأطراف على مواصلة تزويد الأمين العام والدول المهتمة بالأمر بمعلومات عما يجري من تطورات ذات صلة بأنتاركتيكا، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا متضمنا تلك المعلومات إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="27031">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "مسألة أنتاركتيكا".
</seg>
<seg id="27032">
        القرار 57/52
</seg>
<seg id="27033">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/504، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="27034">
        57/52 - صون الأمن الدولي - علاقات حسن الجوار والاستقرار والتنمية في جنوب شرق أوروبا
</seg>
<seg id="27035">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27036">
        إذ تشير إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا الموقعة في هلسنكي في 1 آب/أغسطس 1975،
</seg>
<seg id="27037">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="27038">
        وإذ تشير كذلك إلـى قراراتها 48/84 باء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50/80 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/55 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/48 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/71 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/62 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/27 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/18 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="27039">
        واقتناعا منها بضرورة تعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى ذات الصلة على منع النزاعات وتسويتها بوجه عام وذلك للحيلولة دون نشوب النزاعات،
</seg>
<seg id="27040">
        وإذ تشدد على الأهمية الحاسمة للتنفيذ التام لقرار مجلس الأمن 1244 (1999) المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1999 بشأن كوسوفو، جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وإذ تؤكد، في جملة أمور، دور ومسؤولية بعثة إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في كوسوفو، التي تدعمها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي، ودور ومسؤولية قوة كوسوفو في هذا الصدد، فضلا عن أهمية تنفيذ قراري مجلس الأمن 1345 (2001) المؤرخ 21 آذار/مارس 2001 و 1371 (2001) المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2001،
</seg>
<seg id="27041">
        وإذ تكرر التأكيد على أهمية عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا وإسهامها في تحقيق الأمن والاستقرار وإقامة علاقات حسن الجوار في جنوب شرق أوروبا، وإذ تشير بصفة خاصة إلى البيان المشترك الصادر عن وزراء الخارجية في عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا في بلغراد يوم 19 حزيران/يونيه 2002([1]) A/57/98-S/2002/705، المرفق.)،
</seg>
<seg id="27042">
        وإذ ترحب بالتقدّم المحرز في تطبيع العلاقات فيما بين جميع دول منطقة البلقان،
</seg>
<seg id="27043">
        وإذ تعيد تأكيد شرعية اتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريـــة مقدونيـــا اليوغوســــلافية السابقــــة وجمهوريــــة يوغوسلافيا الاتحادية، الموقّع في سكوبيي في 23 شباط/ فبراير 2001([1]) A/56/60-S/2001/234، المرفق.)،
</seg>
<seg id="27044">
        وإذ ترحب بالتوقيع على اتفاقات تحقيق الاستقرار والانتساب و/أو الاتفاقات الأوروبية بين بلدان المنطقة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء،
</seg>
<seg id="27045">
        وإذ تشدد على الأهمية الحاسمة لتعزيز الجهود الإقليمية المبذولة في جنوب شرق أوروبا فيما يتعلق بتدابير تحديد الأسلحة، وإزالة الألغام، ونزع السلاح، وتدابير بناء الثقة، وإذ يساورها القلق لاستمرار الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، على الرغم من الجهود الجارية المبذولة في هذا الشأن،
</seg>
<seg id="27046">
        وإذ ترحب بقيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وميثاق الاستقرار في جنوب شرق أوروبا بإنشاء مركز تبادل المعلومات عن الأسلحة الصغيرة في بلغراد، وإذ تؤكد دعمها لجميع المبادرات في المنطقة لمكافحة تكديس الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها اللذين يزعزعان الاستقرار،
</seg>
<seg id="27047">
        وإذ تدرك أهمية الأنشطة الوطنية والدولية التي تضطلع بها جميع المنظمات ذات الصلة بهدف إحلال السلام، والأمن، والاستقرار، والديمقراطية، وإقامة التعاون، وتحقيق التنمية الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان وحسن الجوار في منطقة جنوب شرق أوروبا،
</seg>
<seg id="27048">
        وإذ تعيد تأكيد تصميمها على وجوب أن تعيش جميع الدول معا في جو من السلام وحسن الجوار،
</seg>
<seg id="27049">
        1 - تؤكد من جديد الحاجة إلى الاحترام التام لميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="27050">
        2 - تهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة وأجهزة الأمم المتحدة المختصة احترام مبادئ السلامة الإقليمية لجميع الدول وسيادتها، وحرمة الحدود الدولية، ومواصلة اتخاذ التدابير اللازمة وفقا للميثاق والتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومن خلال مواصلة وضع الترتيبات الإقليمية اللازمة، حسب الاقتضاء، لإزالة الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وللمساعدة في منع نشوب الصراعات في جنوب شرق أوروبا التي يمكن أن تفضي إلى تفكك الدول عن طريق العنف؛
</seg>
<seg id="27051">
        3 - تؤكد من جديد الضرورة الملحة التي تقتضي دعم منطقة جنوب شرق أوروبا بوصفها منطقة للسلام والأمن، والاستقرار، والديمقراطية، والتعاون والتنمية الاقتصادية وتشجيع حسن الجوار واحترام حقوق الإنسان، ومن ثم الإسهام في صون السلام والأمن الدوليين وتعزيز احتمالات تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لجميع الشعوب في المنطقة بوصفها جزءا لا يتجزأ من أوروبا، وتسلم بدور الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد الأوروبي في تعزيز نزع السلاح على الصعيد الإقليمي؛
</seg>
<seg id="27052">
        4 - تهيب بجميع المشاركين في ميثاق الاستقرار في جنوب شرق أوروبا، فضلا عن جميع المنظمات الدولية المعنية، مواصلة دعم الجهود التي تبذلها دول جنوب شرق أوروبا من أجل تحقيق الاستقرار والتعاون الإقليميين بحيث تتمكن من مواصلة تحقيق التنمية المستدامة والاندماج في الهياكل الأوروبية؛
</seg>
<seg id="27053">
        5 - تهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلــة أن تسهم في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1244 (1999) بشأن كوسوفو، جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، فضلا عن قراري المجلس 1345 (2001) و 1371 (2001)؛
</seg>
<seg id="27054">
        6 - تؤيد الجهود والأنشطة التي تضطلع بها في كوسوفو الأمم المتحدة وقوة كوسوفو من أجل إقامة كوسوفو مستقرة متعددة الأعراق، مما يسهم في مواصلة تحسين الحالة الأمنية العامة في المنطقة؛
</seg>
<seg id="27055">
        7 - ترفض استخدام العنف من أجل تحقيق مآرب سياسية، وتشدد على أن الحلول السياسية السلمية وحدها هي التي تستطيع أن تضمن تحقيق مستقبل مستقر وديمقراطي في جنوب شرق أوروبا؛
</seg>
<seg id="27056">
        8 - تشدد على أهمية حسن الجوار وتنمية العلاقات الودية فيما بين الدول، وتهيب بجميع الدول أن تحل المنازعات فيما بينها بالوسائل السلمية، وفقا للميثاق؛
</seg>
<seg id="27057">
        9 - تحث على تعزيز العلاقات فيما بين دول جنوب شرق أوروبا على أساس احترام القانون الدولي والاتفاقات الدولية، وفقا لمبدأي حسن الجوار والاحترام المتبادل؛
</seg>
<seg id="27058">
        10 - تسلم بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، وترحب بوجه خاص بالمساعدة التي يقدمها بالفعل الاتحاد الأوروبي وميثاق الاستقرار في جنوب شرق أوروبا، فضلا عن الجهات المساهمة الأخرى، في تعزيز العملية الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في المنطقة على المدى الطويل؛
</seg>
<seg id="27059">
        11 - تؤكد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لتنمية دول جنوب شرق أوروبا في المجالات ذات الأولوية للبنية الأساسية، والنقل، والتجارة، والطاقة والبيئة؛
</seg>
<seg id="27060">
        12 - تؤكد أيضا على أن التقارب بين دول جنوب شرق أوروبا والاتحاد الأوروبي سيؤثر بشكل إيجابي في الحالة الأمنية والسياسية والاقتصادية في المنطقة، فضلا عن إقامة علاقات حسن الجوار فيما بين الدول؛
</seg>
<seg id="27061">
        13 - تؤكد كذلك على أهمية الجهود الإقليمية الرامية إلى منع نشوب الصراعات التي تهدد صون السلام والأمن الدوليين، وتلاحظ مع الارتياح في هذا الصدد الدور الذي تضطلع به قوة السلام المتعددة الجنسيات في جنوب شرق أوروبا؛
</seg>
<seg id="27062">
        14 - تشدد على أهمية مواصلة بذل جهود إقليمية وإقامة حوار مكثف في جنوب شرق أوروبا بهدف اتخاذ تدابير لتحديد الأسلحة ونزع السلاح وبناء الثقة، فضلا عن تعزيز التعاون واتخاذ تدابير ملائمة على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي لمنع جميع الأعمال الإرهابية؛
</seg>
<seg id="27063">
        15 - تسلم بخطورة مشكلة الألغام المضادة للأفراد في بعض أنحاء جنوب شرق أوروبا، وترحب في هذا الصدد بما يبذله المجتمع الدولي من جهود لدعم الإجراءات المتعلقة بالألغام، وتشجع الدول على الانضمام إلى هذه الجهود ودعمها؛
</seg>
<seg id="27064">
        16 - تحث جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، وعلى مساعدة البرامج والمشاريع الرامية إلى جمع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والتدمير المأمون للفائض من مخزونها، وتؤكد أهمية توثيق التعاون فيما بين الدول في جملة مجالات منها منع الجريمة، ومكافحة الإرهاب، والاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال؛
</seg>
<seg id="27065">
        17 - تهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة أن توافي الأمين العام بآرائها بشأن موضوع هذا القرار؛
</seg>
<seg id="27066">
        18 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "صون الأمن الدولي - علاقات حسن الجوار والاستقرار والتنمية في جنوب شرق أوروبا".
</seg>
<seg id="27067">
        القرار 57/53
</seg>
<seg id="27068">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/505، الفقرة 8)([1]) قدم الاتحاد الروسي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="27069">
        57/53 - التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي
</seg>
<seg id="27070">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27071">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/70 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/49 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/28 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/19 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="27072">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها بشأن دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي التي سلمت فيها، ضمن جملة أمور، بأن التطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تكون لها تطبيقات مدنية وعسكرية على السواء، وبأنه يلزم مواصلة وتشجيع التقدم المحرز في تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التطبيقات المدنية،
</seg>
<seg id="27073">
        وإذ تلاحظ التقدم الكبير المحرز في تطوير وتطبيق أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية،
</seg>
<seg id="27074">
        وإذ تؤكد أنها ترى في هذه العملية أوسع الفرص الإيجابية لزيادة تطوير الحضارة، وتوسيع فرص التعاون تحقيقا للصالح العام لجميع الدول، وتعزيز الإمكانات الخلاقة لدى البشرية، وإدخال تحسينات إضافية على تداول المعلومات في المجتمع العالمي،
</seg>
<seg id="27075">
        وإذ تشير في هذا الصدد إلى النُهج والمبادئ التي حُددت معالمها في مؤتمر مجتمع المعلومات والتنمية الذي عقد في ميدراند، جنوب أفريقيا، في الفترة من 13 إلى 15 أيار/مايو 1996،
</seg>
<seg id="27076">
        وإذ تضع في اعتبارها نتائج المؤتمر الوزاري المعني بالإرهاب، الذي عقد في باريس في 30 تموز/يوليه 1996، والتوصيات الصادرة عنه([1]) انظر A/51/261، المرفق.)،
</seg>
<seg id="27077">
        وإذ تلاحظ أن نشر واستخدام تكنولوجيا ووسائل المعلومات يؤثران في مصالح المجتمع الدولي بأكمله وأن الفعالية المثلى في هذا الصدد تتعزز بالتعاون الدولي الواسع النطاق،
</seg>
<seg id="27078">
        وإذ تعرب عن قلقها لاحتمال أن تستخدم هذه التكنولوجيات والوسائل في أغراض لا تتفق والهدفين المتمثلين في صون الاستقرار والأمن الدوليين وقد تؤثران تأثيرا سلبيا في سلامة الهياكل الأساسية للدول مما يضر بأمنها في الميدانين المدني والعسكري على السواء،
</seg>
<seg id="27079">
        وإذ ترى أن من الضروري منع استخدام مصادر أو تكنولوجيا المعلومات في تحقيق أغراض إجرامية أو إرهابية،
</seg>
<seg id="27080">
        وإذ تلاحظ إسهام الدول الأعضاء التي قدمت إلى الأمين العام تقييماتها للمسائل المتصلة بأمن المعلومات عملا بالفقرات 1 إلى 3 من القرارات 53/70، و 54/49، و 55/28، و 56/19،
</seg>
<seg id="27081">
        وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام التي تتضمن تلك التقييمات([1]) A/54/213، و A/55/140 و Corr.1 و Add.1، و A/56/164 و Add.1، و A/57/166 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="27082">
        وإذ ترحب بالمبادرة التي اتخذتها كل من الأمانة العامة ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح بعقد اجتماع خبراء دولي في جنيف في آب/أغسطس 1999، بشأن التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي، وكذلك بنتائج تلك المبادرة،
</seg>
<seg id="27083">
        وإذ ترى أن تقييمات الدول الأعضاء الواردة في تقارير الأمين العام واجتماع الخبراء الدولي قد أسهمت في زيادة الفهم لجوهر القضايا المتعلقة بأمن المعلومات على الصعيد الدولي وما يتصل به من مفاهيم،
</seg>
<seg id="27084">
        وإذ تؤكد على الطلب الموجه إلى الأمين العام في الفقرة 4 من قرارها 56/19،
</seg>
<seg id="27085">
        1 - تهيب بالدول الأعضاء أن تدعو على الصعد المتعددة الأطراف إلى المزيد من النظر في الأخطار القائمة والمحتملة في ميدان أمن المعلومات، وكذلك فيما يمكن اتخاذه من تدابير للحد من المخاطر التي تبرز في هذا الميدان، وبما يتمشى وضرورة المحافظة على التدفق الحر للمعلومات؛
</seg>
<seg id="27086">
        2 - ترى أن الغرض من هذه التدابير يمكن تحقيقه بدراسة المفاهيم الدوليــة ذات الصلة التي تهدف إلى تعزيز أمن النظــم العالمية للمعلومـات والاتصالات السلكية واللاسلكية؛
</seg>
<seg id="27087">
        3 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة موافاة الأمين العام بآرائها وتقييماتها بشأن المسائل التالية:
</seg>
<seg id="27088">
        (أ) التقييم العام لمسائل أمن المعلومات؛
</seg>
<seg id="27089">
        (ب) تعريف المفاهيم الأساسية المتصلة بأمن المعلومات، بما فيها التدخل دون إذن في نظم المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية وموارد المعلومات أو إساءة استخدامها؛
</seg>
<seg id="27090">
        (ج) مضمون المفاهيم المذكورة في الفقرة 2 من هذا القرار؛
</seg>
<seg id="27091">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرس الأخطار القائمة والمحتملة في مجال أمن المعلومات والتدابير التعاونية التي يمكن اتخاذها للتصدي لها، وأن يجري دراسة للمفاهيم المشار إليها في الفقرة 2 من هذا القرار، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين، يتم إنشاؤه في عام 2004، ويتولى هو تعيين أعضائه على أساس التوزيع الجغرافي العادل، وذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء القادرة على تقديم تلك المساعدة، وأن يقدم تقريرا عن نتائج تلك الدراسة إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="27092">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي".
</seg>
<seg id="27093">
        القرار 57/54
</seg>
<seg id="27094">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/506، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بوتان، بوركينا فاصو، بيرو، توفالو، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السودان، غيانا، فيجي، فييت نام، كوبا، الكونغو، كينيا، ليسوتو، ماليزيا، مدغشقر، موريشيوس، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 90 مقابل 48 وامتناع 21 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="27095">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سان تومي وبرينسيبي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، ميانمار، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="27096">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="27097">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، باراغواي، البرازيل، بيلاروس، تركمانستان، تونغا، جنوب أفريقيا، جورجيا، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، طاجيكستان، فيجي، قيرغيزستان، كازاخستان، اليابان
</seg>
<seg id="27098">
        57/54 - دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي ونزع السلاح
</seg>
<seg id="27099">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27100">
        إذ تقر بأن التطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تكون لها تطــــــبيقات مدنـــــية وعسكرية على السواء، وبأنه يلزم مواصلة وتشجيع التقدم المحرز في تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التطبيقات المدنية،
</seg>
<seg id="27101">
        وإذ يساورها القلق من أن التطبيقات العسكرية للتطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تقدم إسهاما كبيرا في تحسين وتطوير نظم الأسلحة المتقدمة، ولا سيما أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="27102">
        وإدراكا منها لضرورة المتابعة الدقيقة للتطورات العلمية والتكنولوجية التي قد يكون لها أثر سلبي في الأمن الدولي ونزع السلاح، وضرورة توجيه التطورات العلمية والتكنولوجية نحو الأغراض النافعة،
</seg>
<seg id="27103">
        وإذ تدرك ما لعمليات التحويل الدولية للمنتجات ذات الاستخدام المزدوج ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة وخدماتها وتقنياتها للأغراض السلمية من أهمية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول،
</seg>
<seg id="27104">
        وإذ تدرك أيضا ضرورة أن يجري تنظيم عمليات تحويل السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيات المتقدمة ذات التطبيقات العسكرية، عن طريق مبادئ توجيهية تُجرى بشأنها مفاوضات متعددة الأطراف وتكون عالمية التطبيق وغير تمييزية،
</seg>
<seg id="27105">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء الانتشار المتزايد لأنظمة وترتيبات مخصصة وحصرية لمراقبة الصادرات من السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، التي تنحو إلى إعاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="27106">
        وإذ تشير إلى أنه في الوثيقة الختامية للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقـــــود في ديربان، جنوب أفريقيــا، في الفترة مـــــن 29 آب/أغسطـــــس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.) لوحظ مع القلق استمرار فرض قيود غير ضرورية على الصادرات إلى البلدان النامية من المواد والمعدات والتكنولوجيا المستخدمة في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="27107">
        وإذ تؤكد أنه ينبغي للمبادئ التوجيهية المتفاوض عليها دوليا لتحويل التكنولوجيا المتقدمة ذات التطبيقات العسكرية أن تراعي المتطلبات الدفاعية المشروعة لجميع الدول ومتطلبات صون السلام والأمن الدوليين، مع كفالة ألا تحول هذه المبادئ التوجيهية دون الحصول على منتجات التكنولوجيا المتقدمة وخدماتها وتقنياتها لاستخدامها في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="27108">
        1 - تؤكد ضرورة استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لمنفعة البشرية جمعاء من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لجميع الدول وصون الأمن الدولي، وكذلك ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال استخدام العلم والتكنولوجيا من خلال نقل وتبادل التقنيات التكنولوجية للأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="27109">
        2 - تدعو الدول الأعضاء إلى بذل مزيد من الجهود بغية تطبيق العلم والتكنولوجيا في الأغراض المتصلة بنزع السلاح وإتاحة التكنولوجيات المتصلة بنزع السلاح للدول الراغبة فيها؛
</seg>
<seg id="27110">
        3 - تحث الدول الأعضاء على إجراء مفاوضات متعددة الأطراف تشارك فيها جميع الدول المهتمة بالأمر من أجل وضع مبادئ توجيهية مقبولة عالميا وغير تمييزية فيما يتعلق بعمليات التحويل الدولية للسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المتقدمة ذات التطبيقات العسكرية؛
</seg>
<seg id="27111">
        4 - تشجع هيئات الأمم المتحدة على أن تسهم، في إطار الولايات القائمة، في تشجيع تطبيق العلم والتكنولوجيا في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="27112">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي ونزع السلاح".
</seg>
<seg id="27113">
        القرار 57/55
</seg>
<seg id="27114">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/507، الفقرة 7)([1]) قدمت مصر مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="27115">
        57/55 - إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط
</seg>
<seg id="27116">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27117">
        إذ تشير إلى قراراتها 3263 (د - 29) المـــؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1974، و 3474 (د - 30) المؤرخ 11 كـــانون الأول/ديسمبر 1975، و 31/71 المـــؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1976، و 32/82 المؤرخ 12 كانــون الأول/ديسمبر 1977، و 33/64 المؤرخ 14 كانـــون الأول/ديسمبر 1978، و 34/77 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1979، و 35/147 المــــــؤرخ 12 كانــــون الأول/ديسمبر 1980، و 36/87 ألف وباء المؤرخيــن 9 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 37/75 المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1982، و 38/64 المؤرخ 15 كانـــــون الأول/ديسمـبر 1983، و 39/54 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1984، و 40/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/48 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/28 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 43/65 المؤرخ 7 كانون الأول/ ديسمــــبر 1988، و 44/108 المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمـــبر 1989، و 45/52 المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمـــبر 1990، و 46/30 المؤرخ 6 كانون الأول/ ديسمـــبر 1991، و 47/48 المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمـــبر 1992، و 48/71 المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمـــبر 1993، و 49/71 المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمـــبر 1994، و 50/66 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمـــبر 1995، و 51/41 المؤرخ 10كانون الأول/ ديسمـــبر 1996، و 52/34 المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمـــبر 1997، و 53/74 المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمـــبر 1998، و 54/51 المؤرخ 1 كانون الأول/ ديسمـــبر 1999، و 55/30 المؤرخ 20 تشرين الثاني/ نوفمـــبر 2000، و 56/21 المؤرخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="27118">
        وإذ تشير أيضا إلى التوصيات الداعية إلى إنشاء هذه المنطقة في الشرق الأوسط تمشيا مع الفقرات 60 إلى 63، ولا سيما الفقرة 63 (د)، من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)،
</seg>
<seg id="27119">
        وإذ تؤكد الأحكام الأساسية للقرارات المذكورة أعلاه، التي تهيب بجميع الأطراف المعنيــة مباشــرة أن تنظر في اتخاذ ما يلزم من خطوات عملية عاجلة لتنفيذ الاقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وأن تعلن رسميا، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة وفي أثناء إنشائها، أنها ستمتنع، على أساس المعاملة بالمثل، عن إنتاج الأسلحة النووية والأجهزة المتفجرة النووية أو الحصول عليها أو حيازتها على أي نحو آخر، وعن السماح لأي طرف ثالث بوضع أسلحة نووية في أراضيها، وأن توافق على إخضاع مرافقها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تعلن تأييدها لإنشاء المنطقة، وأن تودع تلك الإعلانات لدى مجلس الأمن للنظر فيها، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="27120">
        وإذ تؤكد من جديد حق جميع الدول، غير القابل للتصرف، في الحصول على الطاقة النووية وتطويرها للاستخدام في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="27121">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير مناسبة بشأن مسألة حظر شن هجمات عسكرية على المرافق النووية،
</seg>
<seg id="27122">
        وإذ تضع في اعتبارها توافق الآراء الذي توصلت إليه الجمعية العامة منذ دورتها الخامسة والثلاثين، ومؤداه أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط سيعزز كثيرا السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="27123">
        ورغبة منها في الاعتماد على ذلك التوافق في الآراء لكي يتسنى تحقيق قدر كبير من التقدم في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="27124">
        وإذ ترحب بجميع المبادرات الرامية إلى تحقيق نزع السلاح العام الكامل، بما في ذلك تحقيقه في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما بشأن إنشاء منطقة هناك تخلو من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="27125">
        وإذ تلاحظ مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، التي ينبغي أن تكون ذات طابع شامل وأن تمثل إطارا ملائما للتسوية السلمية للمسائل المتنازع عليها في المنطقة،
</seg>
<seg id="27126">
        وإذ تعترف بأهمية الأمن الإقليمي الموثوق به، بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يمكن التحقق منها بصورة متبادلة،
</seg>
<seg id="27127">
        وإذ تؤكد دور الأمم المتحدة الأساسي في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يمكن التحقق منها بصورة متبادلة،
</seg>
<seg id="27128">
        وقد درست تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 56/21([1]) A/57/214 و Add.1 و 2.)،
</seg>
<seg id="27129">
        1 - تحث جميع الأطراف المعنية مباشرة على النظر بجدية في اتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية العاجلة لتنفيذ الاقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وكوسيلة لتأييد هذا الهدف، تدعو البلدان المعنية إلى التقيد بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)؛
</seg>
<seg id="27130">
        2 - تهيب بجميع بلدان المنطقة التي لم توافق على إخضاع جميع أنشطتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، أن تقوم بالموافقة على ذلك؛
</seg>
<seg id="27131">
        3 - تحيط علما بالقرار GC(46)/RES/16 الذي اتخذه في 20 أيلول/سبتمبر 2002 المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته العادية السادسة والأربعين بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية السادسة والأربعون، 16-20 أيلول/سبتمبر 2002 (GC (46)/RES/DEC (2002)).)؛
</seg>
<seg id="27132">
        4 - تلاحظ ما لمفاوضات السلام الثنائية الجارية في الشرق الأوسط وأنشطة الفريق العامل المتعدد الأطراف المعني بالحد من الأسلحة والأمن الإقليمي من أهمية في تعزيز الثقة المتبادلة والأمن في الشرق الأوسط، بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="27133">
        5 - تدعو جميع بلدان المنطقة إلى أن تقوم، ريثما يتم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، بإعلان تأييدها لإنشاء هذه المنطقة، تمشيا مع الفقرة 63 (د) من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة ([1]) القرار دإ - 10/2.)، وإيداع تلك الإعلانات لدى مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="27134">
        6 - تدعو أيضا تلك البلدان إلى الامتناع، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة، عن استحداث أسلحة نووية أو إنتاجها أو تجربتهـــا أو الحصول عليها على أي نحو آخر، وعن السماح بوضع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية في أراضيها أو في أراض واقعة تحت سيطرتها؛
</seg>
<seg id="27135">
        7 - تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية وسائر الدول الأخرى إلى تقديم مساعدتها في إنشاء المنطقة وإلى الامتناع، في الوقت نفسه، عن أي عمل يتعارض مع هذا القرار نصا وروحا؛
</seg>
<seg id="27136">
        8 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/214 و Add.1 و 2.)؛
</seg>
<seg id="27137">
        9 - تدعو جميع الأطراف إلى النظر في الوسائل المناسبة التي يمكن أن تسهم في بلوغ هدف نزع السلاح العام الكامل وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="27138">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل مشاوراته مع دول المنطقة والدول المعنية الأخرى، وفقا للفقرة 7 من القرار 46/30، آخذا في الاعتبار تطور الحالة في المنطقة، وأن يلتمس آراء تلك الدول بشأن التدابير المبينة في الفصلين الثالث والرابع من الدراسة المرفقة بتقريره المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1990([1]) A/45/435.) أو غير ذلك من التدابير ذات الصلة، من أجل التحرك صوب إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="27139">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="27140">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط".
</seg>
<seg id="27141">
        القرار 57/56
</seg>
<seg id="27142">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/508، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، جزر سليمان، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، السودان، فيجي، فييت نام، كوبا، كولومبيا، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، ميانمار، ناورو.)، بتصويت مسجل بأغلبية 106 مقابل لا شيء وامتناع 55 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="27143">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، ميانمار، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="27144">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="27145">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="27146">
        57/56 - عقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها
</seg>
<seg id="27147">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27148">
        إذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى التخفيف من القلق المشروع الذي تشعر به دول العالم بخصوص ضمان الأمن الدائم لشعوبها،
</seg>
<seg id="27149">
        واقتناعا منها بأن الأسلحة النووية تشكل أكبر تهديد للجنس البشري ولبقاء الحضارة،
</seg>
<seg id="27150">
        وإذ ترحب بالتقدم المحرز في السنوات الأخيرة في ميداني نزع السلاح النووي والتقليدي على السواء،
</seg>
<seg id="27151">
        وإذ تلاحظ أنه على الرغم من التقدم الذي أحرز مؤخرا في ميدان نزع السلاح النووي، يلزم بذل مزيد من الجهود من أجل تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة،
</seg>
<seg id="27152">
        واقتناعا منها بأن نزع السلاح النووي والإزالة الكاملة للأسلحة النووية هما أمران أساسيان لتفادي خطر نشوب حرب نووية،
</seg>
<seg id="27153">
        وتصميما منها على الالتزام التام بالأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة بشأن عدم استعمال القوة أو التهديد بالقوة،
</seg>
<seg id="27154">
        وإذ تعترف بضرورة صون استقلال الدول غير الحائزة للأسلحة النووية وسلامتها الإقليمية وسيادتها من استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بما في ذلك استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="27155">
        وإذ ترى أنه لا بد للمجتمع الدولي، ريثما يتحقق نزع السلاح النووي على أساس عالمي، أن يضع تدابير وترتيبات فعالة لضمان أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها من قبل أي جهة،
</seg>
<seg id="27156">
        وإذ تعترف بأن التدابير والترتيبات الفعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها يمكن أن تسهم إسهاما إيجابيا في منع انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="27157">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 59 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ-10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح، التي حثت فيها الدول الحائزة للأسلحة النووية على متابعة الجهود الرامية إلى عقد ترتيبات فعالة، حسب الاقتضاء، لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، وإذ ترغب في التشجيع على تنفيذ الأحكام ذات الصلة من الوثيقة الختامية،
</seg>
<seg id="27158">
        وإذ تشير إلى الأجزاء ذات الصلة من التقرير الخاص لهيئة نزع السلاح([1]) أعيدت تسمية لجنة نزع السلاح فأصبحت مؤتمر نزع السلاح اعتبارا من 7 شباط/فبراير 1984.)، المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثانية عشرة([1]) الوثائــق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الاستثنائيــة الثانية عشرة، الملحق رقم 2 (A/S-12/2) ، الفرع الثالث - جيم.)، وهي ثاني دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح، ومن التقرير الخاص لمؤتمر نزع السلاح المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الخامسة عشرة([1]) المرجع نفســــــه، الــــدورة الاستثنائية الخامســــة عشـــــرة، الملحق رقم 2 (A/S-15/2)، الفرع الثالث - واو.)، وهي ثالث دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، وكذلك إلى تقرير المؤتمر عن دورته لعام 1992([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/47/27)، الفرع الثالث - واو.)،
</seg>
<seg id="27159">
        وإذ تشير أيضا إلى الفقرة 12 من إعلان الثمانينات عقدا ثانيا لنزع السلاح، الوارد في مرفق قرارها 35/46 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1980، التي تنص، في جملة أمور، على أنه ينبغي أن تبذل هيئة نزع السلاح ما في وسعها كي تعجل بالمفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="27160">
        وإذ تلاحظ المفاوضات المتعمقة التي جرت في مؤتمر نزع السلاح ولجنته المخصصة للترتيبات الدولية الفعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها([1]) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/48/27)، الفقرة 39.)، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="27161">
        وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة في إطار هذا البند في مؤتمر نزع السلاح، بما فيها مشاريع اتفاقية دولية،
</seg>
<seg id="27162">
        وإذ تحيط علما أيضا بالقرار ذي الصلة الذي اتخذه المؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومــــــات بلــــــدان عدم الانحياز، الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) انظر A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)، وكذلك بتوصيات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة،
</seg>
<seg id="27163">
        وإذ تحيط علما كذلك بالإعلانات التي أصدرتها من طرف واحد جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية بشأن سياساتها بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="27164">
        وإذ تلاحظ التأييد المعرب عنه في مؤتمر نزع السلاح وفي الجمعية العامة لإعداد اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، فضلا عن الصعوبات المشار إليها فيما يتعلق بالتوصل إلى نهج مشترك مقبول من الجميع،
</seg>
<seg id="27165">
        وإذ تحيط علما بقرار مجلس الأمن 984 (1995) المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1995 والآراء المعرب عنها بشأنه،
</seg>
<seg id="27166">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصـلة المتخذة في السنوات السابقة، ولا سيما القرارات 45/54 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/32 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/50 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/73 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمــبر 1993، و 49/73 المؤرخ 15 كانــــون الأول/ديسمبر 1994، و 50/68 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمـبر 1995، و 51/43 المؤرخ 10 كانون الأول/ديســمبر 1996، و 52/36 الـمـؤرخ 9 كانون الأول/ديســمبر 1997، و 53/75 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسـمبر 1998، و 54/52 المـــؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/31 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/22 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="27167">
        1 - تؤكد من جديد الحاجة الماسة إلى التوصل في وقت مبكر إلى اتفاق بشأن ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها؛
</seg>
<seg id="27168">
        2 - تلاحظ مع الارتياح عدم وجود اعتراض في مؤتمر نزع السلاح، من حيث المبدأ، على فكرة وضع اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، وإن وردت إشارة إلى الصعوبات المتعلقة بالتوصل إلى نهج مشترك مقبول من الجميع؛
</seg>
<seg id="27169">
        3 - تناشد جميع الدول، ولا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تعمل بنشاط من أجل التوصل في وقت مبكر إلى اتفاق بشأن نهج مشترك، وبوجه خاص بشأن صيغة موحدة يمكن إدراجها في صك دولي ذي طابع ملزم قانونا؛
</seg>
<seg id="27170">
        4 - توصي بتكريس المزيد من الجهود المكثفة للسعي إلى وضع هذا النهج المشترك أو هذه الصيغة الموحدة، ومواصلة استكشاف مختلف النُهُج البديلة، بما فيها بوجه خاص النُهُج التي نظر فيها مؤتمر نزع السلاح، وذلك بقصد تذليل الصعوبات؛
</seg>
<seg id="27171">
        5 - توصي أيضا بأن يواصل مؤتمر نزع السلاح بنشاط مفاوضاته المكثفة بغية التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر وعقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، آخذا في الاعتبار التأييد الواسع لوضع اتفاقية دولية ومراعيا أية اقتراحات أخرى ترمي الى تحقيق الهدف نفسه؛
</seg>
<seg id="27172">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "عقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها".
</seg>
<seg id="27173">
        القرار 57/57
</seg>
<seg id="27174">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/509، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأردن، إندونيسيا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بيلاروس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زامبيا، سري لانكا، السودان، سيراليون، شيلي، الصين، كوبا، كوت ديفوار، الكويت، كينيا، مالي، ماليزيا، مصر، منغوليا، ميانمار، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 159 مقابل لا شيء وامتناع 3 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="27175">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="27176">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="27177">
        الممتنعون: إسرائيل، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="27178">
        57/57 - منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي
</seg>
<seg id="27179">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27180">
        إذ تدرك المصلحة المشتركة للبشرية جمعاء في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="27181">
        وإذ تؤكد من جديد رغبة جميع الدول في أن يكون استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، للأغراض السلمية، وأن يكون القيام بهما لفائدة جـميع البلدان ولصـالحها، بصـرف النظر عن درجة تطـورها الاقتصـــادي أو العلمي،
</seg>
<seg id="27182">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أحكام المادتين الثالثة والرابعة من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى([1]) القرار 2222 (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="27183">
        وإذ تشير إلى التزام جميع الدول بأن تراعي في علاقاتها الدولية، بما في ذلك أنشطتها الفضائية، أحكام ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="27184">
        وإذ تؤكد من جديد على الفقرة 80 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، التي جاء فيها أنه، من أجل الحيلولة دون حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، ينبغي اتخاذ مزيد من التدابير وإجراء مفاوضات دولية مناسبة انطلاقا من روح المعاهدة،
</seg>
<seg id="27185">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة، وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العاشرة وفي دوراتها العادية، وبالتوصيات المقدمة إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة وإلى مؤتمر نزع السلاح،
</seg>
<seg id="27186">
        وإذ تدرك أن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي سوف يحول دون تعرض السلام والأمن الدوليين لخطر جسيم،
</seg>
<seg id="27187">
        وإذ تشدد على الأهمية القصوى للامتثال الدقيق لاتفاقات الحد من الأسلحة ونزع السلاح القائمة والمتصلة بالفضاء الخارجي، بما فيها الاتفاقات الثنائية، وللنظام القانوني القائم فيما يتعلق باستخدام الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="27188">
        وإذ ترى أن الاشتراك الواسع النطاق في النظام القانوني الساري على الفضاء الخارجي من شأنه أن يسهم في تعزيز فعالية هذا النظام،
</seg>
<seg id="27189">
        وإذ تلاحظ أن اللجنة المخصصة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي واصلت، مع أخذ الجهود السابقة التي بذلتها منذ إنشائها في عام 1985 في الاعتبار، وسعيا منها إلى تحسين أدائها من حيث النوعية، دراسة وتحديد مختلف المسائل والاتفاقات والمقترحات القائمة، فضلا عن المبادرات المقبلة المتصلة بمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي([1]) الوثائـــق الرسميــــة للجمعيـــة العامة، الدورة التاسعــــة والأربعـــون، الملحـــق رقم 27 (A/49/27)، الفرع الثالث - دال (الفقرة 5 من النص المذكور).)، وأن هذا قد أسهم في تحقيق تفهم أفضل لعدد من المشاكل وتصور أوضح لمختلف المواقف،
</seg>
<seg id="27190">
        وإذ تلاحظ أيضا أنه لم تكن هناك اعتراضات من حيث المبدأ داخل مؤتمر نزع السلاح على إعادة إنشاء اللجنة المخصصة، رهنا بإعادة النظر في الولاية الواردة في مقرر مؤتمر نزع السلاح المؤرخ 13 شباط/فبراير 1992([1]) CD/1125.)،
</seg>
<seg id="27191">
        وإذ تؤكد على طابع التكامل المتبادل بين الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف في ميدان منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وإذ تأمل في أن تتمخض هذه الجهود عن نتائج ملموسة في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="27192">
        واقتناعا منها بأنه ينبغي النظر في تدابير أخرى سعيا للتوصل إلى اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف تكون فعالة ويمكن التحقق منها بغية منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، بما في ذلك تسليح الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="27193">
        وإذ تشدد على أن الاستخدام المتزايد للفضاء الخارجي يضاعف من الحاجة إلى زيادة الشفافية وتقديم معلومات أفضل من جانب المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="27194">
        وإذ تشير في هذا السياق إلى قراراتها السابقة، ولا سيما القرارات 45/55 باء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 و 47/51 المؤرخ 9 كانون الأول/ديســـمبر 1992، و 48/74 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، التي أكدت فيها من جديد، في جملة أمور، أهمية تدابير بناء الثقة كوسيلة تفضي إلى ضمان بلوغ هدف منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="27195">
        وإدراكا منها لفوائد تدابير بناء الثقة والأمن في الميدان العسكري،
</seg>
<seg id="27196">
        وإذ تدرك أن المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاق دولي أو اتفاقات دولية لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي لا تزال تمثل مهمة ذات أولوية للجنة المخصصة وأن الاقتراحات المحددة بشأن تدابير بناء الثقة يمكن أن تشكل جزءا لا يتجزأ من تلك الاتفاقات،
</seg>
<seg id="27197">
        1 - تؤكد من جديد الطابع المهم والملح لمسألة منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، واستعداد جميع الدول لأن تسهم في تحقيق هذا الهدف المشترك، بما يتفق وأحكام معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى([1]) القرار 2222 (د - 21)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="27198">
        2 - تؤكد من جديد تسليمها، على نحو ما جاء في تقرير اللجنة المخصصة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، بأن النظام القانوني الساري على الفضاء الخارجي لا يكفل في حد ذاته منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وبأن هذا النظام يؤدي دورا مهما في منع حدوث سباق تسلح في تلك البيئة، وبأن هناك ضرورة لتدعيم وتعزيز ذلك النظام وزيادة فعاليته، وبأنه من المهم الامتثال الدقيق للاتفاقات القائمة، الثنائية والمتعددة الأطراف على حد سواء؛
</seg>
<seg id="27199">
        3 - تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية من أجل منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي على أن تكون مشفوعة بأحكام التحقق المناسبة والفعالة؛
</seg>
<seg id="27200">
        4 - تهيب بجميع الدول، ولا سيما الدول الحائزة لقدرات كبيرة في ميدان الفضاء، أن تسهم بنشاط في تحقيق الهدف المتمثل في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وفي منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وأن تمتنع عن القيام بأي أعمال تتعارض مع ذلك الهدف ومع المعاهدات القائمة ذات الصلة، حرصا على صون السلام والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="27201">
        5 - تؤكد من جديد أن مؤتمر نزع السلاح، بوصفه منتدى التفاوض المتعدد الأطراف الوحيد المعني بمسألة نزع السلاح، يضطلع بالدور الرئيسي في المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاق متعدد الأطراف أو اتفاقات متعددة الأطراف، حسب الاقتضاء، بشأن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي بجميع جوانبه؛
</seg>
<seg id="27202">
        6 - تدعو مؤتمر نزع السلاح إلى اختتام دراسة واستكمال الولاية الواردة في مقرره المؤرخ 13 شباط/فبراير 1992([1]) CD/1125.)، وإنشاء لجنة مخصصة في أقرب وقت ممكن خلال دورته في عام 2003؛
</seg>
<seg id="27203">
        7 - تقر في هذا الصدد بالتلاقي المتزايد في وجهات النظر بشأن إعداد تدابير تستهدف تعزيز الشفافية والثقة والأمن فيما يتعلق باستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="27204">
        8 - تحث الدول التي تضطلع بأنشطة في الفضاء الخارجي، وكذلك الدول المهتمة بالاضطلاع بأنشطة من هذا القبيل، على أن تبقي مؤتمر نزع السلاح على علم بالتقدم المحرز في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بهذه المسألة، إن وجدت، تيسيرا لأعماله؛
</seg>
<seg id="27205">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي".
</seg>
<seg id="27206">
        القرار 57/58
</seg>
<seg id="27207">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، توفالو، جزر سليمان، جنوب أفريقيا، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السويد، فانواتو، فيجي، مصر، المكسيك، ناورو، نيوزيلندا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 120 مقابل 3 وامتناع 42 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="27208">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كيريباتي، كينيا، لبنان، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، ميانمار، ناورو، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="27209">
        المعارضون: فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="27210">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أوزبكستان، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="27211">
        57/58 - تخفيض الأسلحة النووية غير الاستراتيجية
</seg>
<seg id="27212">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27213">
        إذ تشير إلى قرارها 55/33 دال المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="27214">
        وإذ تشدد على ما تعهدت به الدول الحائزة للأسلحة النووية دون لبس في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، بالإزالة التامة لما لديها من ترسانات الأسلحة النووية بما يفضي إلى نزع السلاح النووي، وهو الهدف الذي تلتزم به جميع الدول الأطراف في المعاهدة بموجب المادة السادسة([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة، والفقرات من الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 15: 6.)،
</seg>
<seg id="27215">
        وإذ تسلم بأن نزع السلاح وعدم الانتشار ضروريان لصون السلم والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="27216">
        وإذ تعيد تأكيد ضرورة تقيد جميع الأطراف تقيدا صارما بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)، وضرورة احترام التزاماتها المنصوص عليها في القرارات والوثائق الختامية المرتبطة بها والمتفق عليها في المؤتمرين الاستعراضيين المعقودين عام 2000 وعام 1995،
</seg>
<seg id="27217">
        وإذ تلاحظ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها، الصادرة في لاهاي في 8 تموز/يوليه 1996([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية، 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.)،
</seg>
<seg id="27218">
        وإذ تلاحظ الأهمية التي أولاها الأمين العام لمسألة خفض الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في تقريره المقدم إلى جمعية الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر A/54/2000.)،
</seg>
<seg id="27219">
        وإذ تشدد على الالتزام الذي تم التعهد به في الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2000، بمواصلة خفض الأسلحة النووية غير الاستراتيجية([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسـة، والفقرات من الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 15: 6.)،
</seg>
<seg id="27220">
        وإذ يقلقها أن العــــدد الإجمالي للأسلحة النووية المنشورة والمخزونة لا يزال يقدر بعديد من الآلاف،
</seg>
<seg id="27221">
        وإذ تعيد التأكيد على المسؤولية الخاصة للدول الحائزة للأسلحة النووية عن إجراء تخفيضات شفافة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها للأسلحة النووية، بما يؤدي إلى نزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="27222">
        وإذ تشدد على ضرورة إيلاء الأولوية لمواصلة خفض الأسلحة النووية غير الاستراتيجية والاضطلاع بذلك على نحو شامل،
</seg>
<seg id="27223">
        1 - توافق على وجوب اعتبار تخفيضات الأسلحة النووية غير الاستراتيجية وإزالتها جزءا لا يتجزأ من عملية خفض الأسلحة النووية ونزع السلاح؛
</seg>
<seg id="27224">
        2 - توافق أيضا على وجوب الاضطلاع بعملية خفض الأسلحة النووية غير الاستراتيجية بصورة شفافة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها؛
</seg>
<seg id="27225">
        3 - توافق كذلك على أهمية الحفاظ على المبادرتين النوويتين الرئاسيتين اللتين اتخذتهما الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية/الاتحاد الروسي بشأن الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في عامي 1991 و 1992، وإعادة تأكيدهما وتنفيذهما والاعتماد عليهما؛
</seg>
<seg id="27226">
        4 - تدعو الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية إلى تدوين مبادرتيهما النوويتين الرئاسيتين رسميا في شكل صكين قانونيين، وإلى الشروع في مفاوضات بشأن إجراء مزيد من التخفيضات التي يمكن التحقق منها فعليا في أسلحتهما النووية غير الاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="27227">
        5 - تشدد على أهمية اتخاذ تدابير خاصة متعلقة بالأمن والحماية المادية لنقل وتخزين الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، وتدعو جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية التي توجد في حوزتها أسلحة من ذلك النوع إلى اتخاذ الخطوات الضرورية في هذا المضمار؛
</seg>
<seg id="27228">
        6 - تدعو إلى اتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة والشفافية للتقليل من المخاطر التي يشكلها وجود أسلحة نووية غير استراتيجية؛
</seg>
<seg id="27229">
        7 - تدعو أيضا إلى اتخاذ تدابير محددة متفق عليها لمواصلة تخفيض وضع التأهب لمنظومات الأسلحة النووية غير الاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="27230">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين بندا معنونا "خفض الأسلحة النووية غير الاستراتيجية".
</seg>
<seg id="27231">
        القرار 57/59
</seg>
<seg id="27232">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إكوادور، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بنغلاديش، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، توفالو، الجزائر، جزر سليمان، الجمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السويد، سيراليون، شيلي، غامبيا، غانا، غرينادا، فانواتو، فيجي، كمبوديا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكويت، كينيا، مصر، المكسيك، ناورو، النمسا، نيوزيلندا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 125 مقابل 6 وامتناع 36 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="27233">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كيريباتي، كينيا، لبنان، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، ميانمار، ناورو، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="27234">
        المعارضون: إسرائيل، باكستان، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="27235">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أوزبكستان، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، فنلندا، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="27236">
        57/59 - نحو عالم خال من الأسلحة النووية: الحاجة إلى خطة جديدة
</seg>
<seg id="27237">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27238">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/77 ذال المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 زاي المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 جيم المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="27239">
        واقتناعا منها بأن وجود أسلحة نووية يشكل تهديدا لبقاء البشرية،
</seg>
<seg id="27240">
        وإذ تعلن أن مشاركة المجتمع الدولي ككل تعتبر مسألة أساسية للحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين وتعزيزهما، وأن الأمن الدولي يعتبر شاغلا جماعيا يتطلب التزاما جماعيا،
</seg>
<seg id="27241">
        وإذ تعلن أيضا أن المعاهدات التي جرى التفاوض بشأنها على نطاق دولي في ميدان نزع السلاح قد أسهمت مساهمة أساسية في السلام والأمن الدوليين، وأن تدابير نزع السلاح النووي من طرف واحد والثنائية تكمل النهج المتعدد الأطراف القائم على أساس المعاهدات الذي يرمي إلى نزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="27242">
        وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها، الصادرة في لاهاي في 8 تموز/يوليه 1996([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية، 1996، الصفحة 226 من النص الانكليزي.)،
</seg>
<seg id="27243">
        وإذ تعلن أن أي افتراض بالحيازة اللانهائية للأسلحة النووية بواسطة الدول الحائزة للأسلحة النووية يتعارض مع تكامل نظام عدم الانتشار النووي واستمراره ومع الهدف الأكبر للحفاظ على السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="27244">
        وإذ تعلن أيضا أنه من الأساسي أن تنطبق على جميع تدابير نزع السلاح النووي المبادئ الأساسية للشفافية والتحقق وعدم الرجوع،
</seg>
<seg id="27245">
        واقتناعا منها بأن إجراء المزيد من خفض الأسلحة النووية غير الاستراتيجية يشكل جزءا لا يتجزأ من عملية خفض الأسلحة النووية ونزع السلاح،
</seg>
<seg id="27246">
        وإذ تعلن أن كل مادة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) ملزمة للدول الأطراف فيها في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، وأنه من المحتم اعتبار جميع الدول الأطراف مسؤولة مسؤولية كاملة فيما يتعلق بالامتثال الصارم للالتزامات بموجب المعاهدة، وأنه قد أعلن الالتزام بما في المعاهدة من تعهدات بشأن نزع السلاح النووي، وأن تنفيذها يظل أمرا واجبا،
</seg>
<seg id="27247">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد لأنه لم يحدث حتى الآن سوى تقدم ضئيل في تنفيذ الخطوات الثلاث عشرة المتفق عليها في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2) الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات من الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 15.)،
</seg>
<seg id="27248">
        وإذ تؤكد أهمية تقديم التقارير الدورية في تعزيز الثقة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="27249">
        وإذ تُعرب عن قلقها الشديد لاستمرار إخفاق مؤتمر نزع السلاح في معالجة نزع السلاح النووي واستئناف المفاوضات بشأن إبرام معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف وقابلة للتحقق على نطاق دولي وبطريقة فعالة، تؤدي إلى حظر إنتاج المواد الانشطارية لصنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى،
</seg>
<seg id="27250">
        وإذ تُعرب عن قلقها الشديد لعدم دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.) حيز النفاذ حتى الآن،
</seg>
<seg id="27251">
        وإذ تُعرب عن قلقها الشديد لأن العدد الإجمالي للأسلحة النووية التي جرى نشرها وتكديسها لا يزال يبلغ الآلاف، ولاستمرار احتمال استخدام الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="27252">
        وإذ تُسلِّم بأن التخفيضات المستهدفة بمعاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ("معاهدة موسكو")([1]) انظر CD/1674.) لأعداد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي جرى نشرها تمثل خطوة إيجابية في عملية تهدئة التصعيد النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي، وإذ تشدد، في الوقت نفسه، على أن التخفيضات في عمليات النشر وفي حالة الاستعداد العملي لا يمكن أن تكون بديلا لتخفيضات لا رجعة فيها في الأسلحة النووية والإزالة التامة لها،
</seg>
<seg id="27253">
        وإذ تلاحظ أنه بالرغم من الإنجازات الثنائية، فإنه لا يوجد أي دليل على بذل جهود تشمل جميع الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية في عملية تؤدي إلى الإزالة التامة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="27254">
        وإذ تُعرب عن قلقها الشديد من أن النهج المستجدة التي تعطي دورا أوسع نطاقا للأسلحة النووية كجزء من الاستراتيجيات الأمنية، يمكن أن تؤدي إلى استحداث أنواع جديدة من الأسلحة النووية وتسويغ استخدامها،
</seg>
<seg id="27255">
        وإذ تُعرب عن قلقها لأن تطوير دفاعات بالقذائف قد يؤثر سلبا في نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، وقد يؤدي إلى سباق جديد للتسلح على الأرض وفي الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="27256">
        وإذ تشدد على أنه لا ينبغي اتخاذ أي خطوات قد تؤدي إلى تسليح الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="27257">
        وإذ تُعرب عن قلقها الشديد لاستمرار الإبقاء على خيار الأسلحة النووية من قِبَل ثلاث دول لم تنضم بعد إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتقوم بإدارة مرافق نووية غير خاضعة للضمانات، ولا سيما في ضوء آثار هشاشة الوضع الإقليمي في الأمن الدولي، وفي هذا السياق، استمرار التوترات الإقليمية وتدهور الحالة الأمنية في جنوب آسيا والشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="27258">
        وإذ ترحـب بانضمام كوبـــا إلى معاهـــدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)، والتصديق على معاهدة تلاتيلولكو([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.)،
</seg>
<seg id="27259">
        وإذ ترحب أيضا باختتام المفاوضات بين دول آسيا الوسطى بشأن معاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في تلك المنطقة، وإذ تؤكد على أهمية دخولها حيز النفاذ في أسرع وقت ممكن،
</seg>
<seg id="27260">
        وإذ ترحب كذلك بالتقدم في زيادة تطوير المناطق الخالية من الأسلحة النووية في بعض المناطق، ولا سيما تدعيم تلك المناطق في النصف الجنوبي للكرة الأرضية والمناطق المجاورة،
</seg>
<seg id="27261">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي أعلن فيه رؤساء الدول والحكومات عن تصميمهم على السعي إلى إزالة أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، والإبقاء على جميع الخيارات مفتوحة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية،
</seg>
<seg id="27262">
        وإذ تأخذ في الاعتبار التعهد الصريح الصادر عن الدول النووية في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000، بتحقيق الإزالة التامة لترساناتها النووية مما يؤدي إلى نزع السلاح النووي، وهو الأمر الذي التزمت به جميع الدول الأطراف في المعاهدة بموجب المادة السادسة منها([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2) الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات من الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 6:15.)،
</seg>
<seg id="27263">
        1 - تؤكد من جديد أن أي احتمال لاستخدام الأسلحة النووية يمثل خطرا متواصلا يهدد الإنسانية؛
</seg>
<seg id="27264">
        2 - تناشد جميع الدول أن تمتنع عن أي عمل قد يقود إلى سباق جديد للتسلح بالسلاح النووي أو قد يؤثر سلبا في نزع وعدم انتشار السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="27265">
        3 - تناشد أيضا جميع الدول أن تحترم المعاهدات الدولية في مجال نزع وعدم انتشار السلاح النووي وأن تفي على النحو الواجب بجميع الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه المعاهدات؛
</seg>
<seg id="27266">
        4 - تناشد جميع الدول الأطراف أن تواصل بتصميم وعزم مستمر التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقات الجوهرية المتوصل إليها في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000، وهو المؤتمر الذي توفر نتائجه الخطة الأساسية المطلوبة لتحقيق نزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="27267">
        5 - تناشد الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تحترم احتراما كاملا التزاماتها الواقعة عليها فيما يتعلق بالضمانات الأمنية، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف بشأن ضمانات أمنية تلزم جميع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، وتوافق على إيلاء الأولوية لهذه المسألة بغية إصدار توصيات مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2005؛
</seg>
<seg id="27268">
        6 - تناشد أيضا الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تزيد من شفافيتها واستجابتها للمساءلة فيما يتعلق بترساناتها من الأسلحة النووية ومن تنفيذها لتدابير نزع السلاح؛
</seg>
<seg id="27269">
        7 - تؤكد من جديد ضرورة أن تنظر اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2005، في تقارير منتظمة تقدمها جميع الدول الأطراف بشأن تنفيذ المادة السادسة من المعاهدة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) على النحو المبين في الفقرة 15 (12) من الوثيقة الختامية لعام 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2) الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات من الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 15.)، وبشأن الفقرة 4 (ج) من المقرر 2 لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="27270">
        8 - تناشد الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تنفذ الالتزامات الناشئة عن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لتطبيق مبدأ عدم الرجوع، وذلك بتدمير رؤوسها النووية في سياق تخفيضات الأسلحة النووية الاستراتيجية وتجنب الإبقاء عليها في وضع قد يجعل من السهل إعادة نشرها؛
</seg>
<seg id="27271">
        9 - توافق على أن من المهم والملح أن يتم التوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.) للتبكير ببدء نفاذها؛
</seg>
<seg id="27272">
        10 - تدعو إلى دعم ومواصلة وقف تفجيرات تجارب الأسلحة النووية وغيرها من التفجيرات النووية ريثما يبدأ نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؛
</seg>
<seg id="27273">
        11 - تؤكد الحاجة الملحة لكي تدخل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ ضمن سياق التقدم المحرز في تطبيق النظام الدولي لمراقبة تجارب الأسلحة النووية بموجب المعاهدة؛
</seg>
<seg id="27274">
        12 - توافق على ضرورة إيلاء الأولوية إلى زيادة الحد من الأسلحة النووية وغير الاستراتيجية ووجوب أن تفي الدول الحائزة للأسلحة النووية بالالتزامات الواقعة عليها في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="27275">
        13 - توافق أيضا على ضرورة إحداث تخفيضات في الأسلحة النووية غير الاستراتيجية على نحو شفاف، ولا رجعة فيه، وعلى ضرورة إدراج تخفيض وإزالة الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في المفاوضات المتعلقة بإجمالي تخفيضات الأسلحة، وينبغي أن تتخذ في هذا الصدد الإجراءات التالية على نحو عاجل لتحقيق ما يلي:
</seg>
<seg id="27276">
        (أ) زيادة تخفيض الأسلحة النووية غير الاستراتيجية اعتمادا على مبادرات انفرادية وكجزء لا يتجزأ من عملية تخفيض ونزع الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="27277">
        (ب) زيادة تدابير بناء الثقة والشفافية للحد من التهديدات الناشئة عن الأسلحة النووية غير الاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="27278">
        (ج) اتخاذ تدابير ملموسة يتفق عليها للحد بقدر أكبر من وضع التأهب لنظم الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="27279">
        (د) إضفاء الصبغة الرسمية على الترتيبات الثنائية غير الرسمية القائمة بشأن تخفيضات الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، مثل إعلانات بوش - غورباتشوف الصادرة في عام 1991، بتحويلها إلى اتفاقات ملزمة قانونا؛
</seg>
<seg id="27280">
        14 - تهيب بالدول الحائزة للأسلحة النووية أن تتخذ الخطوات اللازمة نحو اندماج جميع الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية بصورة كاملة في عملية تفضي إلى الإزالة التامة للأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="27281">
        15 - توافق على وجوب أن ينشئ مؤتمر نزع السلاح دون تأخير لجنة مخصصة لمعالجة نزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="27282">
        16 - توافق أيضا على وجوب أن يستأنف مؤتمر نزع السلاح المفاوضات بشأن معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف وقابلة للتحقق منها دوليا وبصورة فعالة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض الأسلحة النووية وغيرها من الأجهزة المتفجرة النووية تأخذ في اعتبارها هدفي نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي؛
</seg>
<seg id="27283">
        17 - توافق كذلك على وجوب أن يُنجز مؤتمر نزع السلاح دراسة واستكمال الولاية المتعلقة بمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي بجميع جوانبه، وفقا لما تضمنه مقرر المؤتمر المؤرخ 13 شباط/فبراير 1992([1]) CD/1125.)، وأن يعاود إنشاء لجنة مخصصة في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="27284">
        18 - تهيب بالدول الثلاث التي لم تصبح بعد أطرافا في معاهدة عدم انتشار الأسلحـة النووية وتدير مرافق نووية غير خاضعة للضمانات، أن تنضم فورا ودون شروط إلى المعاهدة باعتبارها دولا غير حائزة للأسلحة النووية، وأن تنفذ اتفاقات الضمانات الشاملة المطلوبة، إلى جانب البروتوكولات الإضافية، بما يتمشى مع البروتوكول النموذجي الإضافي الملحـق بالاتفاقات المبرمة بين الدول والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات التي وافق عليها مجلس محافظي الوكالة في 15 أيار/مايو 1997([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، INFCIRC/540 (Corrected).) لكفالة عدم الانتشار النووي، وأن تقوم بوضوح وعلى وجه السرعة بالرجوع في أية سياسات تسعى إلى تطوير أي أسلحة نووية أو نشرها، وتمتنع عن أي عمل قد يقوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين وجهود المجتمع الدولي الرامية إلى نزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="27285">
        19 - تهيب بالدول التي لم تقم حتى الآن بإبرام اتفاقات كاملة النطاق بشأن الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تفعل ذلك وأن تبرم بروتوكولات إضافية تلحق باتفاقات الضمانات الخاصة بها على أساس البروتوكول النموذجي؛
</seg>
<seg id="27286">
        20 - تؤكد من جديد اقتناعها بأن إنشاء مناطق خالية من السلاح النووي معترف بها دوليــا علــى أســاس الترتيبات التي يتم التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية يدعم السلام والأمـن العالميين والإقليميين، ويعزز نظام عدم الانتشار ويسهم فــي تحقيق هدف نزع السـلاح النووي، ويسانـد المقترحات الداعية إلى إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في المناطق التي لم توجد فيها بعد، مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا؛
</seg>
<seg id="27287">
        21 - تدعو إلى إتمام وتنفيذ المبادرة الثلاثية الأطراف بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية، وإلى النظر في إمكانية ضم دول أخرى حائزة للأسلحة النووية إليها؛
</seg>
<seg id="27288">
        22 - تهيب بجميع الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تضع في أقرب وقت ممكن عمليا ترتيبات لإخضاع موادها الانشطارية التي لم تعد لازمة للأغراض العسكرية للتحقق من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو لأي تحقق دولي آخر مناسب، وترتيبات لاستخدام هذه المواد في الأغراض السلمية، لضمان بقاء هذه المواد بعيدا عن البرامج العسكرية بصفة دائمة؛
</seg>
<seg id="27289">
        23 - تؤكد أن إخلاء العالم من الأسلحة النووية ينبغي أن يرتكز في نهاية المطاف على أساس صك أو إطار عالمي يتم التفاوض عليه بين أطراف متعددة ويكون ملزما قانونا ومشتملا على مجموعة من الصكوك التي يدعم بعضها بعضا؛
</seg>
<seg id="27290">
        24 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 55/33 جيم([1]) A/56/309.)، وتطلب إليه أن يقوم، في حدود الموارد الموجودة، بإعداد تقرير عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="27291">
        25 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "نحو عالم خال من الأسلحة النووية: الحاجة إلى خطة جديدة"، وأن تستعرض تنفيذ هذا القرار في تلك الدورة.
</seg>
<seg id="27292">
        القرار 57/5
</seg>
<seg id="27293">
        اتخذ في الجلسة العامة 31، المعقودة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2002، بتصويت مسجل بأغلبية 133 مقابل 2 وامتناع 2 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/57/L.4، الذي قدمته الجماهيرية العربية الليبية
</seg>
<seg id="27294">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="27295">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="27296">
        الممتنعون: أستراليا، لاتفيا
</seg>
<seg id="27297">
        57/5 - إنهاء التدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية كوسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي
</seg>
<seg id="27298">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27299">
        إذ تسترشد بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، خاصة تلك التي تدعو إلى تنمية العلاقات الودية بين الدول وتعزيز التعاون لحل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="27300">
        وإذ تحيط علما بما عبر عنه المجتمع الدولي من معارضة للإجراءات الاقتصادية القسرية الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية،
</seg>
<seg id="27301">
        وإذ تشير إلى قراراتها التي دعت فيها المجتمع الدولي إلى إتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لإنهاء التدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية،
</seg>
<seg id="27302">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الاستمرار في تطبيق تدابير قسرية انفرادية تتجاوز الحدود الإقليمية، وتمس آثارها سيادة دول أخرى ومصالح مشروعة لكيانات أو أشخاص تابعين لتلك الدول، في إنتهاك لقواعد القانون الدولي ومقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="27303">
        وإذ ترى أن الإسراع بوضع حد لهذه التدابير يتفق مع المقاصد والأهداف المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة والأحكام ذات الصلة في إتفاقية منظمة التجارة العالمية،
</seg>
<seg id="27304">
        وإذ تشير إلى قراراتها 51/22 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، و 53/10 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1998، و 55/6 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000،
</seg>
<seg id="27305">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 55/6([1]) A/57/179 وAdd.1 وCorr.1.)؛
</seg>
<seg id="27306">
        2 - تعيد التأكيد على أن لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير، وأنها بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛
</seg>
<seg id="27307">
        3 - تعرب عن قلقها البالغ إزاء الأثر السلبي الذي تحدثه التدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية في مجالات التجارة والتعاون المالي والاقتصادي، بما في ذلك على المستوى الإقليمي، لمخالفتها لمبادئ القانون الدولي المعترف بها، بالإضافة إلى أنها تشكل عقبات كأداء أمام حرية التجارة وتدفق رأس المال على المستويين الإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="27308">
        4 - تكرر دعوتها إلى إلغاء القوانين الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية وتفرض تدابير اقتصادية قسرية مخالفة للقانون الدولي على شركات وأشخاص تابعين لدول أخرى؛
</seg>
<seg id="27309">
        5 - تدعو مرة أخرى جميع الدول إلى عدم إقرار أو تطبيق ما تفرضه أي دولة من تدابير اقتصادية قسرية انفرادية تتجاوز حدود إقليمها، بما يتنافى ومبادئ القانون الدولي المعترف بها؛
</seg>
<seg id="27310">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="27311">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "إنهاء التدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية كوسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي".
</seg>
<seg id="27312">
        القرار 57/60
</seg>
<seg id="27313">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أستراليا، إندونيسيا، أوكرانيا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بولندا، بيرو، تايلند، الجزائر، جنوب أفريقيا، السنغال، السويد، شيلي، كندا، مصر، المكسيك، موناكو، النرويج، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، اليابان.)
</seg>
<seg id="27314">
        57/60 - دراسة الأمم المتحدة بشأن التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة
</seg>
<seg id="27315">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27316">
        إذ تشير إلــى قرارها 55/33 هاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="27317">
        وإذ تعيد تأكيد دور الأمم المتحدة في مجال نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة وتعهد الدول الأعضاء القيام بخطوات ملموسة تعزيزا لذلك الدور،
</seg>
<seg id="27318">
        وإذ ترحب بدراسة الأمم المتحدة بشأن التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم انتشار الأســلحة، التي أعدهـــا الأمين العـــام بمســـاعدة خبراء حكوميين، عملا بالقرار المذكور أعلاه([1]) A/57/124.)،
</seg>
<seg id="27319">
        واقتناعا منها بضرورة التثقيف الآن أكثر من أي وقت مضى لا في مجال نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة، ولا سيما أسلحة الدمار الشامل وحسب، بل أيضا في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والإرهاب، وغيرها من التحديات التي يواجهها الأمن الدولي وعملية نزع السلاح،
</seg>
<seg id="27320">
        وإذ تسلم بأهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، في الترويج لثقافة نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة،
</seg>
<seg id="27321">
        1 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لتقديمه إلى الدول الأعضاء دراسة الأمم المتحدة بشأن التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة([1]) A/57/124.) التي تتضمن مجموعة من التوصيات التي يتعين تنفيذها على الفور وعلى المدى الطويل؛
</seg>
<seg id="27322">
        2 - تحيل هذه التوصيات إلى الدول الأعضاء والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام بغية تنفيذها حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="27323">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا يستعرض فيه نتائج تنفيذ هذه التوصيات وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="27324">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين بندا عنوانه "التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة".
</seg>
<seg id="27325">
        القرار 57/61
</seg>
<seg id="27326">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) قدمت جنوب أفريقيا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)
</seg>
<seg id="27327">
        57/61 - عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح
</seg>
<seg id="27328">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27329">
        إذ تشير إلــى قـراراتها 49/75 طـــاء المـــؤرخ 15 كانــون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 واو المؤرخ 12 كانــــون الأول/ديسمــبر 1995، و 51/45 جيـــم المــــؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 واو المـــؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ألف ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 شين المؤرخ 1 كانــون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 ميــم المـؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 دال المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="27330">
        وإذ تشير أيضا إلى أن الجمعية العامة عقدت ثلاث دورات استثنائية مكرسة لنـزع السلاح في السنوات 1978 و 1982 و 1988، على التوالي، نظرا لوجود توافق في الآراء في كل حالة على عقد هذه الدورات،
</seg>
<seg id="27331">
        وإذ تضع في اعتبارها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ-10/2.) التي اعتمدت بتوافق الآراء في أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، والتي تضمنت الإعلان وبرنامج العمل وآلية نـزع السلاح،
</seg>
<seg id="27332">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا الهدف المتمثل في تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة،
</seg>
<seg id="27333">
        وإذ تحيط علما بالفقرة 145 من الوثيقــة الختامية للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/ أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)، التي أيدت عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنزع السلاح، التي ستتيح فرصة لاستعراض أهم جوانب عملية نزع السلاح من منظور أكثر انسجاما مع الحالة الدولية الراهنة، وتعبئة المجتمع والرأي العام الدوليين تأييدا للقضاء على الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وتحديد الأسلحة التقليدية وخفضها،
</seg>
<seg id="27334">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الدورة الموضوعية لهيئة نزع السلاح لعام 1999([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42).) وبعدم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن البند المعنون "دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح"،
</seg>
<seg id="27335">
        وإذ ترغب في الاعتماد على تبادل الآراء الموضوعي الذي جرى خلال الدورة الموضوعية لهيئة نزع السلاح لعام 1999، بشأن دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="27336">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في أثناء مؤتمر القمة الذي عقدته الأمم المتحدة بشأن الألفية في نيويورك في الفترة من 6 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.) والذي قرروا فيه "السعي بشدة إلى القضاء على أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، وإلى إبقاء جميع الخيارات متاحة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية"،
</seg>
<seg id="27337">
        وإذ تكرر الإعراب عن اقتناعها بأن عقد دورة استثنائية للجمعية العامة مكرسة لنـزع السلاح يمكن أن يحدد منهاج العمل مستقبلا في ميدان نزع السلاح وتحديد الأسلحة ومسائل الأمن الدولي ذات الصلة،
</seg>
<seg id="27338">
        وإذ تؤكد على أهمية تعددية الأطراف في عملية نزع السلاح وتحديد الأسلحة ومسائل الأمن الدولي ذات الصلة،
</seg>
<seg id="27339">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/120.) المتعلِّق بآراء الدول الأعضاء بشأن أهداف دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح وجدول أعمالها وتوقيتها،
</seg>
<seg id="27340">
        1 - تقرر إنشاء فريق عامل مفتوح باب العضوية، يعمل على أساس توافق الآراء، للنظر في الأهداف وجدول الأعمال، بما في ذلك إمكانية إنشاء لجنة تحضيرية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح، مع الإحاطة علما بالورقة التي قدمها رئيس الفريق العامل الثاني في أثناء الدورة الموضوعية لهيئة نزع السلاح لعام 1999، فضلا عن تقارير الأمين العام المتعلقة بآراء الدول الأعضاء بشأن أهداف دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنزع السلاح وجدول أعمالها وتوقيتها؛
</seg>
<seg id="27341">
        2 - تطلب إلى الفريق العامل المفتوح باب العضوية أن يجتمع في دورة تنظيمية من أجل تحديد تاريخ دوراته الموضوعية، وأن يقدم تقريرا عن أعماله، شاملا ما يمكن تقديمه من توصيات موضوعية، قبل نهاية دورة الجمعية العامة السابعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="27342">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الفريق العامل المفتوح باب العضوية، في حدود الموارد القائمة، ما يلزم من المساعدة ومن الخدمات لإنجاز مهامه؛
</seg>
<seg id="27343">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح".
</seg>
<seg id="27344">
        القرار 57/62
</seg>
<seg id="27345">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) قدمت جنوب أفريقيا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)، بتصويت مسجل بأغلبية 164 مقابل لا شيء وامتناع 3 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="27346">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="27347">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="27348">
        الممتنعون: إسرائيل، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="27349">
        57/62 - تدابيـــر لدعــم سلطـــة بروتوكــول جنيــف لعام 1925
</seg>
<seg id="27350">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27351">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، ولا سيما القرار 55/33 ياء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="27352">
        وتصميما منها على العمل على تحقيق تقدم فعال نحو نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة،
</seg>
<seg id="27353">
        وإذ تشير إلى تصميم المجتمع الدولي منذ عهد بعيد على تحقيق حظر فعال لاستحداث وإنتاج وتكديس واستعمال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، فضلا عن التأييد المتواصل لاتخاذ تدابير لدعم سلطة بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها ولوسائل الحرب البكتريولوجية، الموقع في جنيف في 17 حزيران/ يونيه 1925([1]) عصبة الأمم، مجموعة المعاهدات، المجلد الرابع والتسعون (1929)، الرقم 2138.)، على النحو الذي أعرب عنه بتوافق الآراء في كثير من القرارات السابقة،
</seg>
<seg id="27354">
        وإذ تشدد على ضرورة التخفيف من حدة التوتر الدولي وتعزيز الثقة بين الدول،
</seg>
<seg id="27355">
        وإذ ترحب بالمبادرات التي اتخذتها بعض الدول الأطـــراف لسحــب تحفظــاتها علـــى بروتوكول جنيــف لعام 1925،
</seg>
<seg id="27356">
        1 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام([1]) A/57/96.)؛
</seg>
<seg id="27357">
        2 - تجدد دعوتها السابقة لجميع الدول إلى التقيد الصارم بمبادئ وأهداف بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها ولوسائل الحرب البكتريولوجية، الموقع في جنيف في 17 حزيران/يونيه 1925([1]) عصبة الأمم، مجموعة المعاهدات، المجلد الرابع والتسعون (1929)، الرقم 2138.)، وتؤكد من جديد الضرورة الحيوية لدعم أحكامه؛
</seg>
<seg id="27358">
        3 - تهيب بالدول التي لا تزال لديها تحفظات على بروتوكول جنيف لعام 1925 أن تسحب تلك التحفظات؛
</seg>
<seg id="27359">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="27360">
        القرار 57/63
</seg>
<seg id="27361">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) قدمت جنوب أفريقيا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)، بتصويت مسجل بأغلبية 105 مقابل 12 وامتناع 44 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="27362">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سان تومي وبرينسيبي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، ميانمار، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="27363">
        المعارضون: إسبانيا، إسرائيل، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، بلغاريا، تركيا، رومانيا، لاتفيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="27364">
        الممتنعون: الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="27365">
        57/63 - تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار
</seg>
<seg id="27366">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27367">
        تصميما منها على تعزيز الاحترام الصارم للمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="27368">
        وإذ تشير إلى قرارها 56/24 راء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن التعاون المتعدد الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار والجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، وغيره من القرارات ذات الصلة،
</seg>
<seg id="27369">
        وإذ تشير أيضا إلى أحد مقاصد الأمم المتحدة المتمثل في صون السلام والأمن الدوليين، والقيام، تحقيقا لهذه الغاية، باتخاذ تدابير جماعية فعالة لمنع نشوء التهديدات للسلام وإزالتها، وقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلام، والقيام، عن طريق الوسائل السلمية ووفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، بتسوية أو حل المنازعات أو الحالات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلام، على النحو الوارد في الميثاق،
</seg>
<seg id="27370">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي يشدد، في جملة أمور، على ضرورة أن تتقاسم أمم العالم مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي، والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، والاضطلاع بهذه المسؤولية على أساس تعدد الأطراف، وعلى ضرورة أن تضطلع الأمم المتحدة، بوصفها أكثر المنظمات عالمية وتمثيلا، بدور مركزي في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="27371">
        واقتناعا منها بأنه في عصر العولمة والثورة المعلوماتية، تعد مشاكل تنظيم الأسلحة وعدم الانتشار ونزع السلاح، الآن أكثر من أي وقت مضى، الشغل الشاغل لجميع بلدان العالم، التي تتأثر بشكل أو بآخر بهذه المشاكل والتي ينبغي، تبعا لذلك، أن تتاح لها إمكانية المشاركة في المفاوضات التي تنشأ من أجل التصدي لها،
</seg>
<seg id="27372">
        وإذ تضع في اعتبارها وجود هيكل واسع النطاق من الاتفاقات المتعلقة بتنظيم الأسلحة ونزع السلاح التي نتجت عن مفاوضات متعددة الأطراف وغير تمييزية، شارك فيها عدد كبير من البلدان بغض النظر عن حجمها أو نفوذها،
</seg>
<seg id="27373">
        ووعيا منها بضرورة المضي قدما في ميدان تنظيم استخدام الأسلحة وعدم الانتشار ونزع السلاح، على أساس مفاوضات عالمية متعددة الأطراف وغير تمييزية بهدف التوصل إلى نزع سلاح عام كامل في ظل مراقبة دولية صارمة،
</seg>
<seg id="27374">
        وإذ تعترف بتكامل المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن نزع السلاح،
</seg>
<seg id="27375">
        وإذ تعترف أيضا بأن انتشار وتطوير أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، من بين أكثر الأمور التي تهدد السلام والأمن الدوليين تهديدا مباشرا والتي ينبغي التصدي لها وإيلاء ذلك أعلى الأولويات،
</seg>
<seg id="27376">
        وإذ تضع في اعتبارها أن اتفاقات نزع السلاح المتعددة الأطراف تتيح للدول الأطراف آلية للتشاور فيما بينها والتعاون من أجل حل أي مشاكل قد تنشأ فيما يتعلق بهدف أحكام الاتفاقات أو تطبيقها، وأن تلك المشاورات وذلك التعاون يمكن أن يتما عن طريق الإجراءات الدولية المناسبة داخل إطار الأمم المتحدة ووفقا للميثاق،
</seg>
<seg id="27377">
        وإذ تؤكد أن التعاون الدولي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، والحوار وتدابير بناء الثقة تساهم أساسا في إرساء علاقات الصداقة بين الشعوب والبلدان على الصعيدين المتعدد الأطراف والثنائي،
</seg>
<seg id="27378">
        وإذ يقلقها استمرار تلاشي تعددية الأطراف في ميدان تنظيم الأسلحة وعدم الانتشار ونزع السلاح، وإذ تسلم بأن لجوء الدول الأعضاء إلى الأعمال الانفرادية لحل مشاكلها الأمنية يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر ويقوض الثقة في النظام الأمني الدولي، فضلا عن دعائم الأمم المتحدة ذاتها،
</seg>
<seg id="27379">
        وإذ تعيد تأكيد الصلاحية المطلقة للدبلوماسية المتعددة الأطراف في ميدان نزع السلاح، وإذ تعقد العزم على تعزيز تعددية الأطراف بوصفها سبيلا أساسيا لتطوير مفاوضات تنظيم الأسلحة ونزع السلاح،
</seg>
<seg id="27380">
        1 - تعيد تأكيد مبدأ تعددية الأطراف بوصفه مبدأ أساسيا في المفاوضات في ميدان نزع السلاح وعدم الانتشار بهدف المحافظة على المعايير العالمية وتعزيزها وتوسيع نطاقها؛
</seg>
<seg id="27381">
        2 - تعيد أيضا تأكيد مبدأ تعددية الأطراف بوصفه مبدأ أساسيا في حل مشاكل نزع السلاح وعدم الانتشار؛
</seg>
<seg id="27382">
        3 - تحث على مشاركة جميع الدول المعنية في المفاوضات المتعددة الأطراف بشأن تنظيم الأسلحة وعدم الانتشار ونزع السلاح على نحو غير تمييزي؛
</seg>
<seg id="27383">
        4 - تشدد على أهمية الحفاظ على الاتفاقات القائمة المتعلقة بتنظيم الأسلحة ونزع السلاح، التي هي ثمرة للتعاون الدولي والمفاوضات المتعددة الأطراف ردا على التحديات التي تواجه البشرية؛
</seg>
<seg id="27384">
        5 - تهيب مرة أخرى بجميع الدول الأعضاء تجديد التزاماتها الفردية والجماعية في مجال التعاون المتعدد الأطراف والوفاء بها باعتبارها وسيلة مهمة لمتابعة وتحقيق أهدافها المشتركة في ميدان نزع السلاح وعدم الانتشار؛
</seg>
<seg id="27385">
        6 - تطلب إلى الدول الأطراف في الصكوك ذات الصلة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل أن تتشاور وتتعاون فيما بينها لحل مشاكلها فيما يتعلق بحالات عدم الامتثال، فضلا عن تنفيذها، وفقا للإجراءات المحددة في تلك الصكوك، وأن تمتنع عن اللجوء إلى الأعمال الانفرادية أو التهديد باللجوء إليها أو توجيه الاتهامات بلا دليل إلى بعضها بعضا حلا لمشاكلها؛
</seg>
<seg id="27386">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يلتمس من الدول الأعضاء آراءها بشأن مسألة تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="27387">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين بندا بعنوان "تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار".
</seg>
<seg id="27388">
        القرار 57/64
</seg>
<seg id="27389">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) قدمت جنوب أفريقيا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)، بتصويت مسجل بأغلبية 163 مقابل لا شيء وامتناع 5 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="27390">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="27391">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="27392">
        الممتنعون: إسرائيل، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="27393">
        57/64 - مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح وتحديد الأسلحة
</seg>
<seg id="27394">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27395">
        إذ تشير إلى قراراتها 50/70 ميم المؤرخ 12 كانون الأول/ديســمبر 1995، و 51/45 هاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 هاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ياء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 قاف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 كاف المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 واو المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="27396">
        وإذ تؤكد على أهمية مراعاة المعايير البيئية في إعداد وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة،
</seg>
<seg id="27397">
        وإذ تقر بضرورة المراعاة الواجبة، لدى صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، للاتفاقات المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، فضلا عن الاتفاقات السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="27398">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/121 و Add.1 و 2.)،
</seg>
<seg id="27399">
        وإدراكا منها للآثار البيئية الضارة المترتبة على استعمال الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="27400">
        1 - تعيد التأكيد على أن المنتديات الدولية لنزع السلاح ينبغي أن تأخذ في الاعتبار بصورة كاملة المعايير البيئية ذات الصلة في التفاوض بشأن معاهدات واتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، وأنه ينبغي لجميع الدول أن تسهم إسهاما كاملا، من خلال الإجراءات التي تتخذها، في كفالة الالتزام بالمعايير المذكورة آنفا لدى تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التي هي أطراف فيها؛
</seg>
<seg id="27401">
        2 - تهيب بالدول أن تتخذ تدابير انفرادية وثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف لكي تسهم في كفالة تطبيق أوجه التقدم العلمي والتكنولوجي في إطار الأمن الدولي ونزع السلاح وسائر المجالات ذات الصلة، دون الإضرار بالبيئة أو المساس بمساهمتها الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="27402">
        3 - ترحب بالمعلومات التي قدمتها الدول الأعضاء بشأن تنفيذ التدابير التي اتخذتها لتعزيز الأهداف المتوخاة في هذا القرار([1]) A/57/121 و Add.1 و 2.)؛
</seg>
<seg id="27403">
        4 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم إلى الأمين العام معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتعزيز الأهداف المتوخاة في هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا يتضمن هذه المعلومات إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="27404">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح وتحديد الأسلحة".
</seg>
<seg id="27405">
        القرار 57/65
</seg>
<seg id="27406">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) قدمت جنوب أفريقيا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)، بتصويت مسجل بأغلبية 160 مقابل 1 وامتناع 4 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="27407">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، ميانمار، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="27408">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="27409">
        الممتنعون: إسرائيل، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="27410">
        57/65 - الصلة بين نزع السلاح والتنمية
</seg>
<seg id="27411">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27412">
        إذ تشير إلى أحكام الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة المتعلقة بالصلة بين نزع السلاح والتنمية([1]) انظر القرار دإ - 10/2.)،
</seg>
<seg id="27413">
        وإذ تشير أيضا إلى اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية، في 11 أيلول/سبتمبر 1987([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.87.IX.8.)،
</seg>
<seg id="27414">
        وإذ تشير كذلك إلـى قراراتها 49/75 ياء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 زاي المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 دال المؤرخ 10 كانون الأول/ديســمبر 1996، و 52/38 دال المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 كاف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 راء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 لام المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 هاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="27415">
        وإذ تضع في الاعتبار الوثيقة الختامية للمؤتمر الثاني عشــر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/ أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)، والوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لحركة بلدان عدم الانحياز، المعقــود في قرطاجنــة، كولومبيا، يومــــي 8 و 9 نيسـان/ أبريل 2000([1]) A/54/917-S/2000/580، المرفق.)،
</seg>
<seg id="27416">
        وإذ ترحب بالأنشطة المختلفة التي نظمها الفريق التوجيهي الرفيع المستوى المعني بنزع السلاح والتنمية، وبالآراء والمقترحات الواردة من الحكومات بشأن هذه المسألة، بصيغتها المبينة في تقرير الأمين العام([1]) انظر A/57/167 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="27417">
        وإذ تؤكد على أهمية صلة التكافل بين نزع السلاح والتنمية في العلاقات الدولية الراهنة، وإذ يساورها القلق لتزايد النفقات العسكرية على نطاق العالم، والتي لولا ذلك لكان من الممكن إنفاقها على احتياجات التنمية،
</seg>
<seg id="27418">
        وإذ تأخذ في الاعتبار التطورات الحاصلة في سياق نزع السلاح والأمن الدولي منذ انتهاء الحرب الباردة، فضلا عن الآراء والأهداف الجديدة المتعلقة بقضايا التنمية والمعلنة في صكوك ومحافل منها إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وإعلان الدوحة الوزاري الصادر عن منظمة التجارة العالمية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) WT/MIN(01)/DEC/1.)، وتوافق آراء مونتيري الذي توصل إليه المؤتمر الدولي لتمويل التنمية والمعتمد في 22 آذار/مارس 2002([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 و Corr.1)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.) "خطة تنفيذ جوهانسبرغ" المعتمدين في 4 أيلول/سبتمبر 2002،
</seg>
<seg id="27419">
        وإذ تضع في الاعتبار التغيرات التي حدثت في العلاقات الدولية منذ اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية في 11 أيلول/سبتمبر 1987، بما في ذلك برنامج التنمية الذي نشأ خلال العقد الماضي،
</seg>
<seg id="27420">
        وإذ تضع في اعتبارها التحديات الجديدة التي تواجه المجتمع الدولي في ميدان التنمية واستئصال الفقر والقضاء على الأمراض التي ابتليت بها البشرية،
</seg>
<seg id="27421">
        1 - ترحب بتقرير الأمن العام، المقدم عملا بالقرار 56/24 هاء([1]) انظر A/57/167 و Add.1.)، بما في ذلك ما تضمنه من اقتراح النظر في إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لإجراء استعراض للصلة بين نزع السلاح والتنمية في سياق العلاقات الدولية الراهنة، فضلا عن دور المنظمة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="27422">
        2 - تطلب إلى الأمين العام، أن يقوم، في حدود الموارد المالية المتاحة، وبمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين الذي يتم تشكيله في سنة 2003 على أساس التوزيع الجغرافي العادل، وبالتماس آراء الدول، بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة يتضمن توصيات لإعادة تقييم الصلة بين نزع السلاح والتنمية في السياق الدولي الراهن، وكذلك دور المنظمة في هذا الصدد، لكي تنظر فيه في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="27423">
        3 - تطلب إلى الفريق التوجيهي الرفيع المستوى المعني بنزع السلاح والتنمية، أن يدعم ويعزز برنامج أنشــطته، وفقا للولاية المحددة في الفقرة الفرعية '9' (ب) من الفقرة 35 (ج) من برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.87.IX.8.)؛
</seg>
<seg id="27424">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عن طريق الأجهزة الملائمة وفي حدود الموارد المتاحة، بمواصلة اتخاذ تدابير لتنفيذ برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="27425">
        5 - تحث المجتمع الدولي على أن يُكرس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية جزءاً من الموارد المتاحة نتيجة لتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، وذلك بُغية تضييق الفجوة التي تزداد اتساعا باستمرار بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="27426">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "الصلة بين نزع السلاح والتنمية".
</seg>
<seg id="27427">
        القرار 57/66
</seg>
<seg id="27428">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) قدمت هولندا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 166 مقابل لا شيء دون امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="27429">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="27430">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="27431">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="27432">
        57/66 - التشريعات الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج
</seg>
<seg id="27433">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27434">
        إذ تقر بأن نزع السلاح وتحديد الأسلحة وعدم انتشار الأسلحة أمور أساسية لصون السلام والأمن الدوليين، وبأن فرض مراقبة وطنية فعالة على نقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج وسيلة هامة لتحقيق هذه الأهداف،
</seg>
<seg id="27435">
        وإذ تشير إلى أن الدول الأطراف في المعاهدات الدولية المتعلقة بنـزع السلاح وعدم الانتشار قد تعهدت بجملة أمور منها الرقابة على عمليات النقل التي قد تسهم في الأنشطة المؤدية إلى انتشار الأسلحة، وتيسير أقصى قدر ممكن من تبادل المواد والمعدات والمعلومات التكنولوجية من أجل الأغراض السلمية، وفقا لأحكام هذه المعاهدات،
</seg>
<seg id="27436">
        وإذ ترى أن تبادل التشريعات والأنظمة والإجراءات الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج يسهم في إيجاد تفاهم مشترك وثقة متبادلة فيما بين الدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="27437">
        واقتناعا منها بأن هذا التبادل يعود بالنفع على الدول الأعضاء التي هي بصدد وضع تشريعات من هذا القبيل،
</seg>
<seg id="27438">
        وإذ تؤكد من جديد الحق الأصيل في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="27439">
        1 - تدعو الدول الأعضاء التي يمكنها سن تشريعات وأنظمة وإجراءات وطنية أو تحسين ما هو قائم منها لممارسة الرقابة الفعالة على نقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، إلى أن تفعل ذلك، مع كفالة اتساق هذه التشريعات والأنظمة والإجراءات مع التزامات الدول الأطراف بموجب المعاهدات الدولية؛
</seg>
<seg id="27440">
        2 - تشجع الدول الأعضاء على أن تقوم، على أساس طوعي، بتقديم معلومات إلى الأمين العام عن تشريعاتها وأنظمتها وإجراءاتها الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج وكذلك ما يطرأ عليها من تغييرات، وتطلب إلى الأمين العام أن يتيح هذه المعلومات للدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="27441">
        3 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين بندا بعنوان "التشريعات الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج".
</seg>
<seg id="27442">
        القرار 57/67
</seg>
<seg id="27443">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) قدمت منغوليا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="27444">
        57/67 - الأمن الدولي لمنغوليا ومركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية
</seg>
<seg id="27445">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27446">
        إذ تشير إلـــى قراريها 53/77 دال المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمــــبر 1998 و 55/33 قاف المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="27447">
        وإذ تشير أيضا إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة فضلا عن إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="27448">
        وإذ تضع في الاعتبار قرارها 49/31 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994 والمتعلق بتوفير الحماية والأمن للدول الصغيرة،
</seg>
<seg id="27449">
        وانطلاقا من أن مركز الدولة الخالية من الأسلحة النووية هو أحد وسائل ضمان الأمن القومي للدول،
</seg>
<seg id="27450">
        واقتناعا منها بأن مركز منغوليا المعترف به دوليا سوف يسهم في تعزيز الاستقرار وبناء الثقة داخل المنطقة فضلا عن توطيد أمن منغوليا من خلال تعزيز استقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية وحُرمة حدودها والمحافظة على توازنها الإيكولوجي،
</seg>
<seg id="27451">
        وإذ تحيط علما باعتماد برلمان منغوليا لتشريع يحدد وينظم مركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية([1]) انظر A/55/56-S/2000/160.) بوصف ذلك خطـوة حقيقيـة نحو تشجيع أهداف عدم الانتشار النووي،
</seg>
<seg id="27452">
        وإذ تضع في اعتبارها البيان المشترك الصادر عن الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية بشأن ضمانات أمن منغوليا فيما يتصل بمركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية([1]) A/55/530-S/2000/1052، المرفق.) بوصفه إسهاما في تنفيذ القرار 53/77 دال، فضلا عن التزام تلك الدول تجاه منغوليا بأن تتعاون على تنفيذ القرار، وفقا لمبادئ الميثاق،
</seg>
<seg id="27453">
        وإذ تلاحظ أن الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية قد أحالت البيان المشترك إلى مجلس الأمن،
</seg>
<seg id="27454">
        وإدراكا منها أن حركة بلدان عدم الانحياز قد أعربت، خلال الاجتماع الوزاري لمكتبها التنسيقي الذي عُقد في 29 نيسان/أبريل 2002 في ديربان، جنوب أفريقيا، عن ترحيبها بسياسة منغوليا الرامية إلى إضفاء الصبغة المؤسسية على مركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية وعن تأييدها لتلك السياسة بوصفها إسهاما حقيقيا في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نظام عدم الانتشار وتعزيز إمكانية التنبؤ داخل شمال شرق آسيا،
</seg>
<seg id="27455">
        وإذ تلاحظ ما اتُّخذ من تدابير أخرى تنفيذا للقرار 55/33 قاف على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="27456">
        وإذ ترحب بالدور الفعال والإيجابي الذي تضطلع به منغوليا في إقامة علاقات سلمية وودية مع دول المنطقة وغيرها من الدول تعود عليها بالنفع المتبادل،
</seg>
<seg id="27457">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 55/33 قاف([1]) A/57/159.)،
</seg>
<seg id="27458">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 55/33 قاف([1]) A/57/159.)؛
</seg>
<seg id="27459">
        2 - تعــرب عــن تقديرهـــا لمـا يبـــذله الأمين العام من جهود تنفيذا للقرار 55/33 قاف؛
</seg>
<seg id="27460">
        3 - تؤيد وتدعم حُسن الجوار والتوازن اللذين يطبعان علاقة منغوليا بجيرانها باعتبار ذلك عنصرا مهما في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة؛
</seg>
<seg id="27461">
        4 - ترحب بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء للتعاون مع منغوليا في تنفيذ القرار 55/33 قاف، وبالتقدم الذي أحرز في مجال توطيد أمن منغوليا الدولي؛
</seg>
<seg id="27462">
        5 - تدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة التعاون مع منغوليا في اتخاذ التدابير الضرورية لتوطيد وتعزيز استقلال منغوليا وسيادتها وسلامتها الإقليمية وحُرمة حدودها وأمنها الاقتصادي وتوازنها الإيكولوجي ومركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية، وكذلك سياستها الخارجية المستقلة؛
</seg>
<seg id="27463">
        6 - تناشد الدول الأعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أن تدعم الجهود التي تبذلها منغوليا للانضمام إلى ترتيبات الأمن والترتيبات الاقتصادية الإقليمية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="27464">
        7 - تطلب إلى الأمين العام وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة مواصلة تقديم المساعدة إلى منغوليا لاتخاذ التدابير الضرورية المذكورة في الفقرة 5 أعلاه؛
</seg>
<seg id="27465">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="27466">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "الأمن الدولي لمنغوليا ومركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية".
</seg>
<seg id="27467">
        القرار 57/68
</seg>
<seg id="27468">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) اشترك الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="27469">
        57/68 - التخفيضات الثنائية في الأسلحة النووية الاستراتيجية والإطار الاستراتيجي الجديد
</seg>
<seg id="27470">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27471">
        إذ تشير إلى قرارها 53/77 ضاد المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 وغيره من القرارات ذات الصلة،
</seg>
<seg id="27472">
        وإذ ترحب بإتمام الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية للتخفيضات في الأسلحة الاستراتيجية المصنفة في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت)([1]) حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 16: 1991 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.92.IX.1)، التذييل الثاني.)،
</seg>
<seg id="27473">
        وإذ توافق على أن التحديات والتهديدات العالمية الجديدة تستلزم بناء أساس نوعي جديد للعلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي،
</seg>
<seg id="27474">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح إقامة العلاقة الاستراتيجية الجديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي على أساس مبادئ الأمن المشترك والثقة والانفتاح والتعاون والثبات،
</seg>
<seg id="27475">
        وإذ تعرب عن تقديرها لما أبداه البلدان من تصميم مشترك على العمل معا ومع دول ومنظمات دولية أخرى من أجل تشجيع الأمن والرفاه الاقتصادي ووجود عالم ينعم بالسلام والرخاء والحرية،
</seg>
<seg id="27476">
        وإذ تشيد بالاتفاق الذي سيقوم بمقتضاه كل من البلدين بخفض عدد ما لديه من رؤوس نووية استراتيجية بحيث لا يتجاوز 700 1 إلى 200 2 رأس نووي، على النحو المحدد فــي معاهدة خفض القدرة الهجومية الاستراتيجية (''معاهدة موسكو'')([1]) انظر CD/1674.)، بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2012،
</seg>
<seg id="27477">
        وإذ ترى أن التخفيضات الاستراتيجية المتفق عليها تمثل تقدما في الالتزام المقدم من كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي بمقتضى المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)،
</seg>
<seg id="27478">
        وإذ تعرب عن تقديرها لعزم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي على مواصلة العمل معا عن كثب، بما في ذلك من خلال البرامج التعاونية، من أجل ضمان أمن أسلحة الدمار الشامل وتكنولوجيا القذائف والمعلومات والخبرة التقنية والمواد المتعلقة بها،
</seg>
<seg id="27479">
        1 - ترحب بالتزام البلدين خفض عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية في معاهدة خفض القدرة الهجومية الاستراتيجية (''معاهدة موسكو'') الموقَّعة في 24 أيار/مايو 2002([1]) انظر CD/1674.)، الذي هو ثمرة مهمة من ثمرات هذه العلاقة الاستراتيجية الثنائية الجديدة والذي سيساعد على تهيئة ظروف أكثر ملاءمة للعمل بشكل نشط على تعزيز الأمن والتعاون وتوطيد الاستقرار الدولي؛
</seg>
<seg id="27480">
        2 - تتطلع إلى دخول معاهدة موسكو حيِّز النفاذ في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="27481">
        3 - تلاحظ مع الارتياح الإعلان المشترك الذي وقَّعه كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي في موسكو في 24 أيار/مايو 2002([1]) انظر CD/1674.) والذي نص على جملة أمور منها إنشاء الفريق الاستشاري للأمن الاستراتيجي برئاسة وزيري الدفاع ووزيري الخارجية والذي سيعمل من خلاله كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي على تعزيز الثقة المتبادلة بينهما وتوسيع الشفافية وتقاسم المعلومات والخطط ومناقشة القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك؛
</seg>
<seg id="27482">
        4 - تسلِّم بأن الشراكة العالمية لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل التابعة لمجموعة الثماني والتي أطلقها زعماء هذه المجموعة في مؤتمر قمة كاناناسكيس الذي عُقد بكاناناسكيس، كندا، في 26 و 27 حزيران/ يونيه 2002، ستعزز الأمن والسلامة على الصعيد الدولي عن طريق دعم مشاريع تعاون محددة، مبدئيا في الاتحاد الروسي، بغية التصدي لقضايا عدم الانتشار ونزع السلاح ومكافحة الإرهاب والسلامة النووية؛
</seg>
<seg id="27483">
        5 - تدعو جميع البلدان، حسب الاقتضاء، إلى الانضمام إلى التزام مجموعة الثماني بمبادئ عدم الانتشار التي أيدها زعماء مجموعة الثماني في مؤتمر قمة كاناناسكيس والرامية إلى منع الإرهابيين أو من يأويهم من حيازة أو تطوير أسلحة وقذائف نووية وكيميائية وإشعاعية وبيولوجية وما يتصل بها من مواد ومعدات وتكنولوجيا؛
</seg>
<seg id="27484">
        6 - تدعو الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي إلى إبقاء الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة على علم على النحو الواجب بالتخفيفات في قدرتهما الهجومية الاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="27485">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين بندا عنوانه "التخفيضات الثنائية في الأسلحة النووية الاستراتيجية والإطار الاستراتيجي الجديد".
</seg>
<seg id="27486">
        القرار 57/69
</seg>
<seg id="27487">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، تركمانستان، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان.)
</seg>
<seg id="27488">
        57/69 - إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا
</seg>
<seg id="27489">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27490">
        إذ تشير إلى قراراتها 52/38 قاف المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/33 ثاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وإذ تشير أيضا إلى مقرريها 54/417 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/412 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="27491">
        وإذ تشير أيضا إلى الفقرات 60 و 61 و 62 و 64 من الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة([1]) القرار دإ-10/2.)، وإلى أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)، وإذ تشير كذلك إلى الفقرات ذات الصلة في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000 ([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)) و Corr.1 و (2، الجزء الأول.) وفي تقرير لجنته الرئيسية الثانية([1]) المرجع نفسه، المجلد الثاني (NPT/CONF.2000/28 (Part III))، الفرع 6، الوثيقة NPT/CONF.2000/MC.II/1.)، فيما يتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا،
</seg>
<seg id="27492">
        وإذ تعرب عن اقتناعها بأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية سيسهم في تحقيق نزع السلاح العام الكامل،
</seg>
<seg id="27493">
        وإذ تؤكد أهمية الاتفاقات المعترف بها دوليا بشأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في مناطق مختلفة من العالم، وأهمية تعزيز نظام عدم الانتشار،
</seg>
<seg id="27494">
        وإذ ترحب باعتماد هيئة نزع السلاح، خلال دورتها الموضوعية لسنة 1999، للمبادئ والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يتم التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="27495">
        وإذ ترى أن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا على أساس ترتيبات يتم التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية([1]) أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.)، من شأنه أن يعزز أمن الدول المعنية وأن يرسخ السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="27496">
        وإذ تشير إلى إعلان ألماآتا الصادر في 28 شباط/ فبراير 1997([1]) A/52/112، المرفق.) عن رؤساء دول منطقة وسط آسيا، بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في المنطقة، والبيان الصادر في طشقند في 15 أيلول/سبتمبر 1997 عن وزراء خارجية أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان، بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا([1]) A/52/390، المرفق.)، والبيان الختامي للاجتماع الاستشاري للخبراء من بلدان وسط آسيا والدول الحائزة للأســــلحة النووية والأمم المتحدة، المعقود في بشكيك في 9 و 10 تموز/يوليه 1998([1]) A/53/183، المرفق.)، بقصد تحديد السبل والوسائل المقبولة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا،
</seg>
<seg id="27497">
        وإذ تعيد تأكيد الدور المشهود للأمم المتحدة في إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="27498">
        1 - تلاحظ مع التقدير الدعم المقدم من جميع الدول لمبادرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا؛
</seg>
<seg id="27499">
        2 - تحيط علما بقيام خبراء من جميع دول منطقة وسط آسيا الخمس، خلال اجتماعهم في سمرقند، أوزبكستان، في الفترة من 25 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2002، بوضع مشروع لمعاهدة وبروتوكول ملحق بها لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا؛
</seg>
<seg id="27500">
        3 - تدعو جميع دول منطقة وسط آسيا الخمس إلى مواصلة التشاور مع الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية بشأن مشروع المعاهدة والبروتوكول الملحق بها لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا، وفقا للمبادئ التوجيهية المتفق عليها التي اعتمدتها هيئة نزع الســـلاح عام 1999 فيما يتعلق بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="27501">
        4 - ترحب بما قررته جميع دول منطقة وسط آسيا الخمس من التوقيع على معاهدة بشأن إنشاء منطقة خالية مـــن الأسلحــة النوويــة فـــي وســــط آسيا في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="27502">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، في حدود الموارد المتاحة، تقديم المساعدة إلى دول منطقة وسط آسيا الخمس فيما تبذله من جهود إضافية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="27503">
        6 - تقرر مواصلة النظر في مسألة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا في دورتها الثامنة والخمسين، في إطار البند المعنون "نزع السلاح العام الكامل".
</seg>
<seg id="27504">
        القرار 57/6
</seg>
<seg id="27505">
        اتخذ في الجلسة العامة 43، المعقودة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.9/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، أفغانستان، بنغلاديش، بوروندي، بيلاروس، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، دومينيكا، السلفادور، السنغال، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، الفلبين، فنـزويلا، كوبا، كوستاريكا، الكويت، مصر، المغرب، الهند، هندوراس
</seg>
<seg id="27506">
        57/6- العقــــد الدولــــي لثقافــــة الســـلام واللاعنف من أجل أطفال العالـم، 2001-2010
</seg>
<seg id="27507">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27508">
        إذ تضـع في اعتبارهــا ميثـاق الأمــم المتحــدة، وما يتضمنــه من مقاصــد ومبادئ، ولا سيما التصميم على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب،
</seg>
<seg id="27509">
        وإذ تشير إلى النظام الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الذي جاء فيه أنه "لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تُبنى حصون السلام"،
</seg>
<seg id="27510">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها السابقة بشأن ثقافة السلام، ولا سيما القرار 52/15 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، الذي أعلنت فيه سنة 2000 السنة الدولية لثقافة السلام، والقرار 53/25 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمــبـر 1998، الذي أعلنت فيه الفترة 2001-2010 عقدا دوليا لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، والقرار 56/5 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="27511">
        وإذ تعيد تأكيد الإعلان([1]) القرار 53/243 ألف.)وبرنامج العمل([1]) القرار 53/243 باء.) المتعلقين بثقافة السلام، وإذ تسلم بأنهما يمثلان، في جملة أمور، أساس الاحتفال بالعقد، واقتناعا منها بأن الاحتفال بالعقد احتفالا ناجحا وفعالا في جميع أرجاء العالم سوف يروج لثقافة للسلام واللاعنف تستفيد منها البشرية، وبخاصة الأجيال المقبلة،
</seg>
<seg id="27512">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي يدعو إلى الترويج الفعال لثقافة السلام،
</seg>
<seg id="27513">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/66، المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2000، المعنون "نحو ثقافة للسلام"([1]) انظر: الوثائـق الرسميـــــــة للمجلـس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب (E/2000/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="27514">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم([1]) A/56/349.)، بما في ذلك الفقرة 28 منه التي تشير إلى أنه سيُخصص موضوع ذو أولوية مختلف متصل ببرنامج العمل لكل سنة من السنوات العشر للعقد،
</seg>
<seg id="27515">
        وإذ تلاحظ أهمية مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، الذي عقد في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، الذي عقد في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل، التي عقدت في نيويورك في الفترة من 8 إلى 10 أيار/مايو 2002، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001، وعقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004، بالنسبة للعقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، 2001-2010، وضرورة تنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتفق عليها في هذا السياق، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="27516">
        وإذ تعترف بالمساهمة الكبيرة التي تقدمها لثقافة السلام كافة الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة بصفة عامة والمجتمع الدولي برمته، من أجل حفظ السلام، وبناء السلام، ومنع نشوب الصراعات، ونـزع السلاح، والتنمية المستدامة، وتعزيز كرامة الإنسان وحقوق الإنسان، وإرساء الديمقراطية، وسيادة القانون والحكم الرشيد على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="27517">
        وإذ تأخذ في الاعتبار مبادرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المتمثلة في "بيان سنة 2000" الداعي إلى تعزيز ثقافة السلام، والذي حصل حتى الآن على أكثر من خمسة وسبعين مليون توقيع مؤيد في جميع أرجاء العالم،
</seg>
<seg id="27518">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة 56/5([1]) انظر A/57/186 وAdd.1.)،
</seg>
<seg id="27519">
        1 - تكرر تأكيد أن هدف العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، 2001-2010، هو زيادة تعزيز الحركـــة العالمية لثقافة السلام عقب الاحتفال بالسنة الدولية لثقافة السلام في عام 2000؛
</seg>
<seg id="27520">
        2 - تدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة إيلاء المزيد من الاهتمام لأنشطتها الرامية إلى تعزيز ثقافة السلام واللاعنف وإلى توسيع نطاق هذه الأنشطة، خاصة خلال العقد، وعلى كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وإلى ضمان تعزيز السلام واللاعنف على كافة المستويات؛
</seg>
<seg id="27521">
        3 - تشيد بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لاعترافها بأن تعزيز ثقافة السلام يمثل تجسيدا لولايتها الأساسية، وتشجعها، باعتبارها الوكالة الرائدة للعقد، على مواصلة تعزيز الأنشطة التي تضطلع بها للترويج لثقافة السلام، بما في ذلك نشر الإعلان([1]) القرار 53/243 ألف.) وبرنامج العمل([1]) القرار 53/243 باء.) المتعلقين بثقافة السلام والمواد ذات الصلة بمختلف اللغات في جميع أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="27522">
        4 - تشيد أيضا بهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وجامعة السلام، لما تقوم به من أنشطة في زيادة تعزيز ثقافة السلام واللاعنف، بما في ذلك تعزيز التثقيف في مجال السلام والأنشطة المتصلة بمجالات معينة حُددت في برنامج العمل المتعلق بثقافة السلام، وتشجعها على مواصلة وتعزيز جهودها وتوسيع نطاقها وزيادتها؛
</seg>
<seg id="27523">
        5 - تشجع السلطات المعنية على أن توفر في مدارس الأطفال التوعية التي تتضمن دروسا في التفاهم المتبادل، والتسامح، والمواطنة النشطة، وحقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة السلام؛
</seg>
<seg id="27524">
        6 - تشجع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، على تعزيز الجهود التي يبذلها للنهوض بأهداف العقد، وذلك بسبل منها اعتماد برنامج الأنشطة الخاص به الذي يُكمِّل مبادرات الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى؛
</seg>
<seg id="27525">
        7 - تشجع على اشتراك وسائط الإعلام في التثقيف الرامي إلى نشر ثقافة السلام واللاعنف، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال والشباب، بسبل منها التوسيع المعتزم لشبكة أخبار ثقافة السلام باعتبارها شبكة عالمية مكونة من مواقع متعددة اللغات على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="27526">
        8 - ترحب بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لمواصلة العمل بترتيبات الاتصال والتواصل الشبكي التي وضعت خلال السنة الدولية من أجل نشر آخر تطورات الاحتفال بالعقد فور حدوثها؛
</seg>
<seg id="27527">
        9 - تدعو الدول الأعضاء إلى الاحتفال بيوم 21 أيلول/سبتمبر من كل عام بوصفه اليوم الدولي للسلام، وهو يوم يجري فيه وقف إطلاق النار ونبذ العنف في جميع أنحاء العالم، وفقا لقرار الجمعية العامة 55/282 المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2001؛
</seg>
<seg id="27528">
        10 - تدعو أيضا الدول الأعضاء والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى موافاة الأمين العام بمعلومات عن الاحتفال بالعقد وعن الأنشطة المضطلع بها للترويج لثقافة السلام واللاعنف؛
</seg>
<seg id="27529">
        11 - تشدد على أهمية الجلسات العامة المزمع عقدها بشأن هذا البند في دورتها الستين([1]) انظر القرار 55/47، الفقرة 13.)، وتشجع في هذا الصدد على المشاركة فيها على مستوى رفيع، وتقرر أن تنظر في التوقيت المناسب في إمكانية تنظيم تلك الاجتماعات في أقرب وقت ممكن من المناقشة العامة؛
</seg>
<seg id="27530">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="27531">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "ثقافة السلام".
</seg>
<seg id="27532">
        القرار 57/70
</seg>
<seg id="27533">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إسبانيا، ألمانيا، أوغندا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، توغو، جمهورية أفريقيا الوسطى، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سلوفينيا، السنغال، السويد، سيراليون، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، لكسمبرغ، ليبريا، مالطة، مالي، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، موناكو، ناورو، النرويج، النيجر، نيجيريا، هايتي، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="27534">
        57/70 - تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وجمعها
</seg>
<seg id="27535">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27536">
        إذ ترى أن انتشار الأسلحة الصغيرة وتداولها والاتجار بها بصورة غـــــير مشروعة يشــــكل عائقا أمام التنمية وتهديدا للســــكان وللأمن الوطني والإقليمي، وعاملا يسهم في زعزعة استقرار الدول،
</seg>
<seg id="27537">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء اتســــاع نطاق ظاهرة انتشــــار الأســلحة الصغيرة وتداولها والاتجار بها بصورة غير مشروعة في دول منطقة الساحل الصحراوي دون الإقليمية،
</seg>
<seg id="27538">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الاســــتنتاجات التي خلصــــت إليها البعثات الاستشارية للأمم المتحدة التي أوفدها الأمين العام إلى البلدان المتضررة في المنطقة دون الإقليمية لدراسة أفضل الطرق لكبح التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة وجمعها،
</seg>
<seg id="27539">
        وإذ ترحب بتعيين إدارة شؤون نزع السلاح بالأمانة العامة مركز تنسيق لجميع الأنشطة التي تضطلع بها مؤسسات الأمم المتحدة في مجال الأسلحة الصغيرة،
</seg>
<seg id="27540">
        وإذ تشكر الأمين العام على تقريره عن أسباب النزاع في أفريقيا وتعزيز السلم الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.)، وإذ تضع في اعتبارها البيان الذي أدلى بـه رئيس مجلس الأمن في 24 أيلول/سبتمبر 1999 عن الأسلحة الصغيرة([1]) S/PRST/1999/28؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1999.)،
</seg>
<seg id="27541">
        وإذ ترحب بالتوصيات الصادرة عن اجتماعات دول المنطقة دون الإقليمية، التي عقدت في بانجول والجزائر العاصمة وباماكو وياموسوكرو ونيامي، من أجل إقامة تعاون إقليمي وثيق يرمـي إلى تعزيز الأمن،
</seg>
<seg id="27542">
        وإذ ترحب أيضا بالقرار الذي اتخذته الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن تجديد إعلان الوقف الاختياري لاستيراد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصديرها وتصنيعها في غرب أفريقيا، المعتمد في أبوجا في 31 كانون الأول/ديسمبر 1998([1]) A/53/763-S/1998/1194، المرفق.)،
</seg>
<seg id="27543">
        وإذ تشير إلى إعلان الجزائر الذي اعتمده مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الخامسة والثلاثين، المعقودة في الجزائر العاصمة في الفترة من 12 إلى 14 تموز/يوليه 1999([1]) A/54/424، المرفق الثاني، القرار AHG/Decl.1 (XXXV).)،
</seg>
<seg id="27544">
        وإذ تؤكد على الحاجة إلى إحراز تقدم في الجهود المبذولة من أجل تحقيق تعاون أكبر وتنسيق أفضل في مكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة، من خلال التفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه في الاجتماع المعني بالأسلحة الصغيرة الذي عقد في أوسلو يومي 13 و 14 تموز/يوليه 1998([1]) انظر CD/1556.) ونداء بروكسل من أجل العمل الذي اعتمده المؤتمر الدولي لنزع السلاح الدائم من أجل تحقيق التنمية المستدامة، المعقود في بروكسل يومي 12 و 13 تشرين الأول/أكتوبر 1998([1]) A/53/681، المرفق.)،
</seg>
<seg id="27545">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان باماكو المتعلق بالموقف الأفريقي المشترك بشأن انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتداولها والاتجار بها بطريقة غير مشروعة، الذي اعتمد في باماكو يوم 1 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) A/CONF.192/PC/23، المرفق.)،
</seg>
<seg id="27546">
        وإذ تشير إلى تقرير الأمين العام عن الألفية([1]) A/54/2000.)،
</seg>
<seg id="27547">
        وإذ ترحب ببرنامج العمل الرامي إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، وإذ تدعو إلى التعجيل بتنفيذه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفقرة 24.)،
</seg>
<seg id="27548">
        وإذ تسلم بالدور المهم الذي تقوم بـه منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالكشف والمنع وتوعية الجمهور بشأن الجهود المبذولة لكبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة،
</seg>
<seg id="27549">
        1 - ترحب مع الارتياح بإعلان المؤتمر الوزاري المعني بالأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا، المعقود في أبوجا، يومي 8 و 9 أيار/مايو 2000([1]) A/55/286، المرفق الثاني، القرار AHG/Dec1.4 (XXXVI).)، وتشجع الأمين العام على مواصلة ما يــــبذلـه من جهود في سياق تنفيذ قرار الجمعية العامة 49/75 زاي المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1994 وفي سياق توصيات البعثات الاستشارية الموفدة من الأمم المتحدة، وذلك بهدف كبح التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة وجمع تلك الأسلحة في الدول المتضررة التي تطلب ذلك، بمساعدة مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا وبالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي؛
</seg>
<seg id="27550">
        2 - تشجع إنشاء لجان وطنية في بلدان منطقة الساحل الصحراوي دون الإقليمية لمكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة، وتدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الممكن بما يكفل أداء تلك اللجان الوطنية لعملها أداء سلسا؛
</seg>
<seg id="27551">
        3 - ترحـب بالقرار المتخذ بشأن تجديد إعلان الوقف الاختياري لاستيراد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصديرها وتصنيعها في غرب أفريقيا، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في أبوجا في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1998(105)، وتحث المجتمع الدولي على دعم تنفيذ الوقف المذكور؛
</seg>
<seg id="27552">
        4 - تشجع إشراك منظمات ورابطات المجتمع المدني في جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة التي تبذلها اللجان الوطنية وإشراك تلك المنظمات والرابطات في تنفيذ الوقف الاختياري لاستيراد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصديرها وتصنيعها في غرب أفريقيا، فضلا عن إشراكها في تنفيذ برنامج العمل الرامي إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفقرة 24.)؛
</seg>
<seg id="27553">
        5 - تشجع أيضا التعاون بين الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وفي دعم عمليات جمع هذه الأسلحة في المناطق دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="27554">
        6 - تهيــب بالمجتمع الدولي أن يقدم الدعم التقني والمالي لتعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة؛
</seg>
<seg id="27555">
        7- تحيط علما بالاستنتاجات التي خلص إليها اجتماع وزراء خارجية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الذي عقد في باماكو يومي 24 و 25 آذار/مارس 1999، بشأن طرائق تنفيذ برنامج التنسيق والمساعدة من أجل الأمن والتنمية، وترحب باعتماد هذا الاجتماع لخطة عمل؛
</seg>
<seg id="27556">
        8- تحيط علما أيضا بالاستنتاجات التي خلص إليها المؤتمر الأفريقي المعني بتنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة: الاحتياجات والشـراكات، المعقود في بريتوريا، جنوب أفريقيا، في الفترة من 18 إلى 21 آذار/ مارس 2002؛
</seg>
<seg id="27557">
        9 - تدعـو الأمين العام، وتلك الدول والمنظمات القادرة على تقديم المساعــــدة للدول بغــــرض كبــح الاتجار غير المشـــروع بالأسلحــة الصغـــيرة وجمعهــا إلى أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="27558">
        10- تطلـب إلى الأمين العام أن يواصل بحث هذه المسألة، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="27559">
        11 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وجمعها".
</seg>
<seg id="27560">
        القرار 57/71
</seg>
<seg id="27561">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) اشتركت في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، مصر.)، بتصويت مسجل بأغلبية 104 مقابل 3 وامتناع 60 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="27562">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سان تومي وبرينسيبي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="27563">
        المعارضون: إسرائيل، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="27564">
        الممتنعون: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوزبكستان، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تركيا، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="27565">
        57/71 - القذائف
</seg>
<seg id="27566">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27567">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/54 واو المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 ألف المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 باء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="27568">
        وإذ تعيد تأكيد دور الأمم المتحدة في مجال تنظيم التسلح ونزع السلاح، وتعهد الدول الأعضاء باتخاذ خطوات ملموسة من أجل تعزيز ذلك الدور،
</seg>
<seg id="27569">
        وإذ تدرك الحاجة إلى تعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليـــين فـــي عـــــالم خـــــال من ويلات الحرب وعبء التسلح،
</seg>
<seg id="27570">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى اتباع نهج شامل إزاء القذائف بطريقة متوازنة وغير تمييزية، كإسهام في تحقيق السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="27571">
        وإذ تضع في اعتبارها أنه ينبغي مراعاة الشواغل الأمنية للدول الأعضاء على الصعيدين الدولي والإقليمي عند معالجة مسألة القذائف،
</seg>
<seg id="27572">
        وإذ تشدد على ما ينطوي عليه النظر في مسألة القذائف في السياق التقليدي من تعقيدات،
</seg>
<seg id="27573">
        وإذ تعرب عن تأييدها للجهود الدولية المبذولة لمكافحة استحداث جميع أسلحة الدمار الشامل وانتشارها،
</seg>
<seg id="27574">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الأمين العام أنشأ، استجابة للقرار 55/33 ألف، فريقا من الخبراء الحكوميين، لمساعدته على إعداد تقرير عن مسألة القذائف بجميع جوانبها، كي تنظر فيه الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين،
</seg>
<seg id="27575">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام عن مسألة القذائف بجميع جوانبها([1]) A/57/229.)؛
</seg>
<seg id="27576">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يستطلع آراء الدول الأعضاء بشأن التقرير المتعلق بمسألة القذائف بجميع جوانبها، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="27577">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين، بمواصلة بحث مسألة القذائف بجميع جوانبها وأن يقدم تقريرا كي تنظر فيه الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="27578">
        4 - تحيط علما بتقرير الأمين العام الذي يتضمن ردود الدول الأعضاء بشأن مسألة القذائف بجميع جوانبها والمقدم عملا بالقرار 56/24 باء([1]) A/57/114 و Add.1 و 2.)؛
</seg>
<seg id="27579">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "القذائف".
</seg>
<seg id="27580">
        القرار 57/72
</seg>
<seg id="27581">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="27582">
        57/72 - الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه
</seg>
<seg id="27583">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27584">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 56/24 تاء المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="27585">
        وإذ تشير إلى قراراتها 50/70 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 52/38 ياء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 هاء و 53/77 راء المؤرخين 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 صاد المؤرخ 1 كانون الأول/ ديسمبر 1999، و 54/54 تاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 فاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="27586">
        وإذ تؤكد أهمية التنفيذ المبكِّر والكامل لبرنامج العمل الرامي إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحــة الخفيفــة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفقرة 24.)، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه،
</seg>
<seg id="27587">
        1 - تقرر أن تعقد في نيويورك في تموز/يوليه 2003 أول اجتماع من الاجتماعات التي تعقدها الدول مرة كل سنتين كما ينص على ذلك برنامج العمل الرامي إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، وذلك للنظر في تنفيذ البرنامج على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي؛
</seg>
<seg id="27588">
        2 - ترحب بانعقاد فريق الخبراء الحكوميين المنشأ بهدف مساعدة الأمين العام على إجراء دراسة بشأن جدوى وضع صك دولي لتمكين الدول من تحديد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوقة، وتطلب إلى الأمين العام تقديم هذه الدراسة إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="27589">
        3 - تشجع جميع المبادرات الرامية إلى تعبئة الموارد والخبرة للتشجيع على تنفيذ برنامج العمل وتقديم المساعدة إلى الدول في تنفيذها لبرنامج العمل؛
</seg>
<seg id="27590">
        4 - تقرر أن تنظر، خلال دورتها الثامنة والخمسين، في اتخاذ خطوات أخرى لتحسين التعاون الدولي في مجال منع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحتها والقضاء عليها، مع مراعاة وجهات النظر التي تقدمها الدول إلى الأمين العام بشأن أي خطوات أخرى يمكن اتخاذها؛
</seg>
<seg id="27591">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل جمع وتعميم البيانات والمعلومات التي تقدمها الدول تطوعا، بما في ذلك التقارير الوطنية، بشأن تنفيذ تلك الدول لبرنامج العمل؛
</seg>
<seg id="27592">
        6 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="27593">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين بندا معنونا، "الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه".
</seg>
<seg id="27594">
        القرار 57/73
</seg>
<seg id="27595">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) اشتركت في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاصو، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توفالو، تونغا، جامايكا، جزر سليمان، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، ساموا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، شيلي، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، الكاميرون، كمبوديا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ليبريا، مدغشقر، مصر، المكسيك، منغوليا، موزامبيق، ناورو، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 160 مقابل 3 وامتناع 5 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="27596">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كيريباتي، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="27597">
        المعارضون: فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="27598">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إسرائيل، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الهند
</seg>
<seg id="27599">
        57/73 - المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة
</seg>
<seg id="27600">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27601">
        إذ تشير إلى قــراراتها 51/45 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسـمبر 1996، و 52/38 نون المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 فاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديســمبر 1998، و 54/54 لام المـــــؤرخ 1 كانون الأول/ديسمـبر 1999، و55/33 طاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 زاي المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="27602">
        وإذ ترحب باعتماد هيئة نزع السلاح في دورتها الموضوعية لعام 1999 نصا معنونا: "إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس الترتيبات التي يجري التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية"([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="27603">
        وإذ ترحِّب أيضا بتصديق كوبا على معاهدة تلاتيلولكو([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد رقم 634، الرقم 9068.) التي تحقق إنشاء أول منطقة مأهولة خالية من الأسلحة النووية تمتد لتشمل جميع دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي،
</seg>
<seg id="27604">
        وإذ ترحب كذلك بتصديق مملكة تونغا على معاهدة راروتونغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.86.IX.7)، التذييل السابع.)، فــي كانون الأول/ديسمبر 2001، وهو ما يكمِّل قائمة الأطراف الأصلية في معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="27605">
        وإذ ترحب بتأييد رؤساء الدول والحكومات في المحفل الثالث والثلاثين لجزر المحيط الهادئ، الذي عُقد في سوفا، في الفترة من 15 إلى 17 آب/أغسطس 2002، لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي،
</seg>
<seg id="27606">
        وإذ ترحب أيضا بالاجتماع الذي عُقد في نيويورك في نيسان/أبريل 2002، بين الأمين العام لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وممثلي أمانة محفل جزر المحيط الهادئ بهدف تحديد مجالات لزيادة التعاون،
</seg>
<seg id="27607">
        وقد صممت على مواصلة الإزالة الكاملة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="27608">
        وقد صممت أيضا على مواصلة الإسهام في منع انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه، وفي عملية نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، ولا سيما في ميدان الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، بغية تعزيز السلام والأمن الدوليين، وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="27609">
        وإذ تشير إلى الأحكام المتعلقة بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية الواردة في الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ-10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح،
</seg>
<seg id="27610">
        وإذ تؤكـد أهميـة معاهــدات تلاتيــلولكو([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد رقم 634، الرقم 9068.)، وراروتونــغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.86.IX.7)، التذييل السابع.)، وبانـكوك([1]) معاهدة المـنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا.)، وبيليندابا([1]) A/50/426، المرفق.)، المنشئة لمناطق خالية من الأسلحة النووية، وكذلك معاهدة أنتاركتيكا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد رقم 402، الرقم 5778.)، بالنسبة لتحقيق أمور منها إخلاء العالم تماما من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="27611">
        وإذ تؤكد على قيمة تعزيز التعاون بين أطراف معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية من خلال آليات مثل الاجتماعات المشتركة للدول الأطراف في تلك المعاهدات والموقعة عليها والمراقبة فيها،
</seg>
<seg id="27612">
        وإذ تشير إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة فيما يتعلق بحرية أعالي البحار وبحقوق المرور في المجال البحري، بما فيها تلك الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) انظر قانون البحار: الوثائق الرســمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والوثائق الرســمية للاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحــدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختـامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)،
</seg>
<seg id="27613">
        1 - ترحـــــب باستمـــــرار إسهـــــــام معاهــــــدة أنتاركتيكــــــا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد رقم 402، الرقم 5778.)، ومعاهــــــدات تلاتيلولكـــــــو([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد رقم 634، الرقم 9068.)، وراروتونغـــــا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.86.IX.7)، التذييل السابع.)، وبانكــوك([1]) معاهدة المـنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا.)، وبيليندابــــا([1]) A/50/426، المرفق.) في إخلاء نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة له المشمولة بتلك المعاهدات من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="27614">
        2 - تدعو جميع دول المنطقة إلى التصديق على معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبانكوك وبيليندابا، وتهيب بجميع الدول المعنية مواصلة العمل معا بهدف تيسير انضمام جميع الدول ذات الصلة التي لم تنضم بعد إلى بروتوكولات معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="27615">
        3 - ترحب بالخطوات المتخذة لإبرام معاهدات أخرى لمناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يجري التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية، وتهيب بجميع الدول أن تنظر في جميع المقترحات ذات الصلة، بما في ذلك تلك الواردة في قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا؛
</seg>
<seg id="27616">
        4 - تؤكد اقتناعها بالدور المهم للمناطق الخالية من الأسلحة النووية في تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وفي توسيع مناطق العالم الخالية من الأسلحة النووية، وتهيب بجميع الدول، مع الإشارة بصورة خاصة إلى مسؤوليات الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تدعم عملية نزع السلاح النووي وتعمل على الإزالة الكاملة لجميع الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="27617">
        5 - تهيب بالدول الأطراف والموقعة على معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبانكوك وبيليندابا أن تقوم، متابعة للأهداف المشتركة المتوخاة في تلك المعاهدات وتدعيما لمركز منطقة نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة كمناطق خالية من الأسلحة النووية، باستكشاف وإعمال المزيد من سبل التعاون فيما بينها وبين وكالاتها المنشأة بمعاهدات؛
</seg>
<seg id="27618">
        6 - ترحب بالجهود القوية التي تُبذل فيما بين الدول الأطراف والموقعة على تلك المعاهدات من أجل تعزيز أهدافها المشتركة وترى أنه يمكن عقد مؤتمر دولي للدول الأطراف والموقعة على معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية بغرض دعم الأهداف المشتركة المتوخاة من تلك المعاهدات؛
</seg>
<seg id="27619">
        7 - تشجع السلطات المختصة لمعاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية على تقديم المساعدة إلى الدول الأطراف والموقعة على تلك المعاهدات تيسيرا لإنجاز هذه الأهداف؛
</seg>
<seg id="27620">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة".
</seg>
<seg id="27621">
        القرار 57/74
</seg>
<seg id="27622">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) اشتركت في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتيس ونيفيس، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 143 مقابل لا شيء وامتناع 23 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="27623">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="27624">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="27625">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، إسرائيل، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، الصين، طاجيكستان، فييت نام، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="27626">
        57/74 - تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقــل الألغـــام المضـــادة للأفراد وتدمير تلك الألغام
</seg>
<seg id="27627">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27628">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/54 باء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 تاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 ميم المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="27629">
        وإذ تؤكد من جديد تصميمها على إنهاء المعاناة والإصابات الناتجة عن الألغام المضادة للأفراد التي تقتل أو تشوه مئات الأشخاص كل أسبوع، معظمهم من المدنيين الأبرياء والعزل وبخاصة الأطفال، وتعيق التنمية الاقتصادية والتعمير، وتمنع اللاجئين والمشردين داخليا من العودة إلى الوطن، وتتسبب في عواقب أخرى وخيمة على امتداد سنوات من زرعها،
</seg>
<seg id="27630">
        وإذ تعتقد أن من الضروري أن تبذل قصارى جهودها للمساهمة الفعالة والمنسقة في التصدي للتحدي المتمثل في إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرها،
</seg>
<seg id="27631">
        وإذ ترغب في بذل قصارى جهودها لضمان توفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام وتأهيلهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا،
</seg>
<seg id="27632">
        وإذ ترحب ببدء سريان اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.) في 1 آذار/مارس 1999، وإذ تلاحظ مع الارتياح العمل المضطلع به لتنفيذ الاتفاقية والتقدم الكبير المحرز في مجال تناول المشكلة العالمية المتصلة بالألغام الأرضية،
</seg>
<seg id="27633">
        وإذ تشير إلى الاجتماع الأول للدول الأطراف في الاتفاقية، المنعقد في مابوتو في الفترة من 3 إلى 7 أيار/مايو 1999، وإلى إعادة التأكيد الواردة في إعلان مابوتو على الالتزام بالإزالة التامة للألغام المضادة للأفراد([1]) انظر APLC/MSP.1/1999/1, Part II.)،
</seg>
<seg id="27634">
        وإذ تشير أيضا إلى الاجتماع الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية، الذي عقد بجنيف في الفترة من 11 إلى 15 أيلول/سبتمبر 2000، وإلى إعلان الاجتماع الثاني للدول الأطراف الذي يؤكد من جديد الالتزام بالتنفيذ الكامل التام لجميع أحكام الاتفاقية([1]) انظر APLC/MSP. 2/2000/1, Part II.)،
</seg>
<seg id="27635">
        وإذ تشير كذلك إلى الاجتماع الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية، الذي عقد في ماناغوا في الفترة من 18 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2001، وإلى إعلان الاجتماع الثالث للدول الأطراف الذي يؤكد من جديد الالتزام الراسخ بالإزالة التامة للألغام المضادة للأفراد والتصدي للآثار الخفية وغير الإنسانية لتلك الأسلحة([1]) انظر APLC/MSP.3/2001/1, Part II.)،
</seg>
<seg id="27636">
        وإذ تشير إلى الاجتماع الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية الذي عُقد في جنيف في الفترة من 16 إلى 20 أيلول/سبتمبر 2002، وإلى إعلان الاجتماع الرابع للدول الأطراف الذي أعادت فيه التأكيد على التزام الدول الأطراف بالمضي في تكثيف جهودها في المجالات التي تتصل بصفة أكثر مباشرة بالأهداف الإنسانية الجوهرية للاتفاقية([1]) انظر APLC/MSP.4/2002/1, Part II.)،
</seg>
<seg id="27637">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن دولا إضافية قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، مما وصل بمجموع الدول التي قبلت التزامات الاتفاقية رسميا إلى مائة وتسع وعشرين دولة،
</seg>
<seg id="27638">
        وإذ تؤكد استصواب العمل على انضمام جميع الدول إلى الاتفاقية، وإذ تعقد العزم على العمل الحثيث من أجل تشجيع إضفاء صبغة عالمية عليها،
</seg>
<seg id="27639">
        وإذ تلاحظ مع الأسف استمرار استخدام الألغام المضادة للأفراد في الصراعات عبر العالم، مما يتسبب في المعاناة الإنسانية وعرقلة التنمية بعد انتهاء الصراع،
</seg>
<seg id="27640">
        1 - تدعو جميع الدول التي لم توقع على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.) إلى الانضمام إلى الاتفاقية دون تأخير؛
</seg>
<seg id="27641">
        2 - تحث جميع الدول التي وقعت على الاتفاقية ولم تصدق عليها بعد، على القيام بذلك دون إبطاء؛
</seg>
<seg id="27642">
        3 - تشدد على أهمية التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية والامتثال لها؛
</seg>
<seg id="27643">
        4 - تحث جميع الدول الأطراف على تزويد الأمين العام بمعلومات كاملة وفي حينها، طبقا لما هو مطلوب بموجب المادة 7 من الاتفاقية، من أجل تعزيز الشفافية والامتثال للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="27644">
        5 - تدعو جميع الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها إلى القيام طواعية بتقديم معلومات من أجل إضفاء مزيد من الفعالية على الجهود العالمية في مجال العمل المتعلق بالألغام؛
</seg>
<seg id="27645">
        6 - تجدد طلبها إلى جميع الدول والأطراف الأخرى ذات الصلة أن تعمل سويا من أجل تعزيز ودعم وتحسين الرعاية والتأهيل وإعادة الإدماج اجتماعيا واقتصاديا لضحايا الألغام، وبرامج التوعية بخطر الألغام، وإزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم وضمان تدميرها؛
</seg>
<seg id="27646">
        7 - تدعو جميع الدول المهتمة والأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى المشاركة في برنامج العمل فيما بين الدورات، الذي وضعه الاجتماع الأول للدول الأطراف في الاتفاقية، والذي أدخل عليه مزيدا من التطوير الاجتماعات الثاني والثالث والرابع للدول الأطراف في الاتفاقية، وتشجِّعها على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="27647">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يضطلع، وفقا للفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية، بالأعمال التحضيرية اللازمة لعقد الاجتماع الخامس للدول الأطراف في الاتفاقية، في بانكوك في الفترة من 15 إلى 19 أيلول/سبتمبر 2003 وأن يقوم، نيابة عن الدول الأطراف ووفقا للفقرة 4 من المادة 11 من الاتفاقية، بدعوة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، فضلا عن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى حضور الاجتماع بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="27648">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام".
</seg>
<seg id="27649">
        القرار 57/75
</seg>
<seg id="27650">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) اشتركت في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونغا، جامايكا، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 143 مقابل لا شيء وامتناع 23 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="27651">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونغا، جامايكا، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، طاجيكستان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="27652">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="27653">
        الممتنعون: الأردن، الإمــارات العربية المتحدة، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، السودان، الصين، عمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، اليمن
</seg>
<seg id="27654">
        57/75 - الشفافية في مجال التسلح
</seg>
<seg id="27655">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27656">
        إذ تشـير إلى قراراتها 46/36 لام المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمـبر 1991، و 47/52 لام المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمـبر 1992، و 48/75 هـاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/75 جيم المـــــؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 دال المؤرخ 12 كانــــــون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 حاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 صاد المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 تاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 سين المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 شين المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 فاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المعنونة "الشفافية في مجال التسلح"،
</seg>
<seg id="27657">
        وإذ هي ما زالت ترى أن رفع مستوى الشفافية في مجال التسلح يسهم إلى حد كبير في بناء الثقة والأمن فيما بين الدول، وأن إنشاء سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية([1]) انظر القرار 46/36 لام.) يشكل خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز الشفافية في المسائل العسكرية،
</seg>
<seg id="27658">
        وإذ ترحب بالتقرير الموحد المقدم من الأمين العام عن السجل([1]) A/57/221 و Corr.1 و Add.1 و 2.) الذي يتضمن ردود الدول الأعضاء لعام 2001،
</seg>
<seg id="27659">
        وإذ ترحب أيضا باستجابة الدول الأعضاء للطلب الوارد بالفقرتين 9 و 10 من القرار 46/36 لام بتقديم بيانات عن وارداتها وصادراتها من الأسلحة، وكذلك تقديم المعلومات الأساسية المتاحة بشأن مقتنياتها العسكرية، ومشترياتها العسكرية عن طريق الإنتاج الوطني، وسياساتها ذات الصلة،
</seg>
<seg id="27660">
        وإذ تشدد على أنه ينبغي استعراض مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره من أجل ضمان توافر سجل قادر على اجتذاب مشاركة على أوسع نطاق ممكن،
</seg>
<seg id="27661">
        1 - تؤكد من جديد تصميمها على كفالة التشغيل الفعال لسجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليديـــة([1]) انظر القرار 46/36 لام.) على النحو المنصوص عليه في الفقــرات 7 إلى 10 مـــن القرار 46/36 لام؛
</seg>
<seg id="27662">
        2 - تهيب بالدول الأعضاء، ابتغاء تحقيق مشاركة عالمية، أن تزود الأمين العام في موعد غايته 31 أيار/مايو من كل عام بالبيانات والمعلومات المطلوبة للسجل، بما فيها التقـارير الصفرية، عنــد الاقتـضاء، بنـاء على القراريـن 46/36 لام و 47/52 لام والتوصيات الواردة في الفقرة 64 من تقرير الأمين العام لعام 1997 بشأن مواصلة تشغيل السجـــل وزيادة تطويــــره([1]) A/52/316 و Corr.1.) والتوصيــات الواردة في الفقرة 94 من تقرير الأمين العام لعام 2000 وتذييلاته ومرفقاته([1]) A/55/281.)؛
</seg>
<seg id="27663">
        3 - تدعو الدول الأعضاء التي تكون في وضع يمكنها من القيام بذلك، إلى أن تقدم معلومات إضافية عن المشتريات من الإنتاج الوطني وعن المقتنيات العسكرية وأن تستعمل خانة "الملاحظات" في نموذج الإبلاغ الموحد لتقديم معلومات إضافية، كالأصناف أو النماذج، ريثما تتحقق زيادة تطوير السجل؛
</seg>
<seg id="27664">
        4- تؤكد من جديد مقررها الداعي إلى إبقاء نطاق السجل والمشاركة فيه قيد الاستعراض بغية زيادة تطوير السجل، ووصولا إلى هذه الغاية:
</seg>
<seg id="27665">
        (أ) تذكّر الدول الأعضاء بطلبها الداعي إلى أن تبلغ الأمين العام بآرائها بشأن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره، وبشأن تدابير الشفافية المتصلة بأسلحة الدمار الشامل؛
</seg>
<seg id="27666">
        (ب) تطلب إلى الأمين العام أن يعد، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين، يجتمع في عام 2003، على أساس التمثيل الجغرافي العادل، تقريرا عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره، مع مراعاة أعمال مؤتمر نزع السلاح والآراء التي تعرب عنها الدول الأعضاء وتقارير الأمين العام عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره، بغية اتخاذها مقرراً في هذا الشأن في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="27667">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره لعام 2000 بشأن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره وأن يكفل إتاحة موارد كافية لقيام الأمانة العامة بتشغيل السجل ومواصلته؛
</seg>
<seg id="27668">
        6 - تدعو مؤتمر نزع السلاح إلى النظر في مواصلة أعماله التي يضطلع بها من أجل تحقيق الشفافية في مجال التسلح؛
</seg>
<seg id="27669">
        7 - تكرر طلبها إلى جميع الدول الأعضاء أن تتعاون على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، آخذة في اعتبارها تماما الظروف الخاصة السائدة في المنطقة أو المنطقة دون الإقليمية، بغية تعزيز وتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى زيادة الوضوح والشفافية في مجال التسلح؛
</seg>
<seg id="27670">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="27671">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "الشفافية في مجال التسلح".
</seg>
<seg id="27672">
        القرار 57/76
</seg>
<seg id="27673">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، بيرو، تركيا، جورجيا، سري لانكا، السودان، مصر، المملكة العربية السعودية، نيبال، نيجيريا.)
</seg>
<seg id="27674">
        57/76 - نزع السلاح الإقليمي
</seg>
<seg id="27675">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27676">
        إذ تشير إلى قراراتها 45/58 عين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/36 طاء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/52 ياء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/75 طاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/75 نون المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 كاف المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 كاف المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 عين المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 سين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 نون المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 سين المـــؤرخ 20 تشريـــن الثانـــــي/نوفمبــــر 2000، و 56/24 حاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، بشأن نزع السلاح الإقليمي،
</seg>
<seg id="27677">
        وإذ تعتقد أن المجتمع الدولي يسترشد، فيما يبذله من جهود نحو غاية نزع السلاح العام الكامل، بالرغبة الإنسانية المتأصلة في تحقيق السلام والأمن الحقيقيين، والقضاء على خطر نشوب الحرب، والإفراج عن الموارد الاقتصادية والفكرية وغيرها من الموارد لصالح المساعي السلمية،
</seg>
<seg id="27678">
        وإذ تؤكد الالتزام الثابت لجميع الدول بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة في إدارة علاقاتها الدولية،
</seg>
<seg id="27679">
        وإذ تلاحظ أن دورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.) اعتمدت مبادئ توجيهية أساسية لإحراز تقدم نحو تحقيق نزع السلاح العام الكامل،
</seg>
<seg id="27680">
        وإذ تحيط علما بالمبادئ التوجيهية والتوصيات الخاصة بالنهج الإقليمية تجاه نزع السلاح في سياق الأمن العالمي، التي اعتمدتها هيئة نزع السلاح في دورتها الموضوعية لعام 1993([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 42 (A/48/42)، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="27681">
        وإذ ترحب باحتمالات إحراز تقدم حقيقي في ميدان نزع السلاح التي تولدت في السنوات الأخيرة نتيجة للمفاوضات بين الدولتين العظميين،
</seg>
<seg id="27682">
        وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة مؤخرا بشأن نزع السلاح على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،
</seg>
<seg id="27683">
        وإذ تسلم بما لتدابير بناء الثقة من أهمية لتحقيق السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="27684">
        واقتناعا منها بأن من شأن الجهود التي تبذلها البلدان لتعزيز نزع السلاح الإقليمي، مع مراعاة الخصائص المحددة لكل منطقة، ووفقا لمبدأ تحقيق الأمن غير المنقوص بأدنى مستوى من التسلح، أن تعزز أمن جميع الدول وتسهم بالتالي في تحقيق السلام والأمن الدوليين عن طريق تقليل خطر الصراعات الإقليمية،
</seg>
<seg id="27685">
        1 - تشدد على الحاجة إلى بذل جهود مطردة، في إطار مؤتمر نزع السلاح وتحت الإشراف العام للأمم المتحدة، من أجل إحراز تقدم بشأن قضايا نزع السلاح بكامل نطاقها؛
</seg>
<seg id="27686">
        2 - تؤكد أن النُهج العالمية والإقليمية تجاه نزع السلاح يُكمل بعضها بعضا، وينبغي بالتالي اتباعها معا في آن واحد من أجل تعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="27687">
        3 - تهيب بالدول أن تقوم، كلما أمكن، بإبرام اتفاقات بشأن عدم الانتشار النووي، ونزع السلاح، وتدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="27688">
        4 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها بعض البلدان على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي بغية تحقيق نزع السلاح، وعدم الانتشار النووي، والأمن؛
</seg>
<seg id="27689">
        5 - تؤيد وتشجع الجهود الرامية إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي لتخفيف حدة التوترات الإقليمية وتعزيز تدابير نزع السلاح وعدم الانتشار النووي على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="27690">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "نزع السلاح الإقليمي".
</seg>
<seg id="27691">
        القرار 57/77
</seg>
<seg id="27692">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، بنغلاديش، بيرو، بيلاروس، جورجيا، نيبال.)، بتصويت مسجل بأغلبية 165 مقابل 1 وامتناع 1 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="27693">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيــــوس، موزامبيــق، موناكـو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="27694">
        المعارضون: الهند
</seg>
<seg id="27695">
        الممتنعون: بوتان
</seg>
<seg id="27696">
        57/77 - تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي
</seg>
<seg id="27697">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27698">
        إذ تشير إلى قراراتها 48/75 ياء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/75 سين المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 لام المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 فاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 فاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 عين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 ميم المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 عين المـــؤرخ 20 تشريـــن الثانـــي/نوفمبــــر 2000، و 56/24 طـــاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="27699">
        وإذ تسلِّم بالدور الحاسم لتحديد الأسلحة التقليدية في تعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليين،
</seg>
<seg id="27700">
        وإذ هي مقتنعة بأنه يلزم السعي بالدرجة الأولى إلى تحديد الأسلحة التقليدية في السياقين الإقليمي ودون الإقليمي نظرا إلى أن معظم الأخطار التي تهدد السلام والأمن في عصر ما بعد الحرب الباردة ينشأ أساسا بين دول تقع في منطقة إقليمية أو دون إقليمية واحدة،
</seg>
<seg id="27701">
        وإذ تدرك أن المحافظة على وجود توازن في القدرات الدفاعية للدول بأدنى مستوى من التسلح، أمر من شأنه أن يسهم في تحقيق السلام والاستقرار وينبغي أن يكون هدفا رئيسيا لتحديد الأسلحة التقليدية،
</seg>
<seg id="27702">
        ورغبة منها في تشجيع إبرام اتفاقات ترمي إلى تعزيز السلام والأمن الإقليميين بأدنى مستوى ممكن من التسلح والقوات العسكرية،
</seg>
<seg id="27703">
        وإذ تلاحظ باهتمام خاص المبادرات المتخذة في هذا الشأن في مناطق مختلفة من العالم، ولا سيما بدء المشاورات فيما بين عدد من بلدان أمريكا اللاتينية، والاقتراحات المقدمة لتحديد الأسلحة التقليدية في سياق جنوب آسيا، وإذ تسلم في إطار هذا الموضوع، بصلاحية وقيمة معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا([1]) CD/1064.)، التي تشكل حجر زاوية للأمن الأوروبي،
</seg>
<seg id="27704">
        وإذ تؤمن بأن الدول ذات الأهمية العسكرية والدول التي تتمتع بقدرات عسكرية أكبر تتحمل مسؤولية خاصة في تشجيع عقد مثل تلك الاتفاقات من أجل تحقيق الأمن الإقليمي،
</seg>
<seg id="27705">
        وإذ تؤمن أيضا بأن أحد الأهداف الرئيسية لتحديد الأسلحة التقليدية في مناطق التوتر ينبغي أن يتمثل في الحيلولة دون إمكان شن هجوم عسكري مفاجئ، وتجنب العدوان،
</seg>
<seg id="27706">
        1 - تقرر إيلاء اهتمام عاجل للمسائل المتعلقة بتحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="27707">
        2 - تطلب إلى مؤتمر نزع السلاح أن ينظر في صياغة مبادئ يمكن أن تصبح إطارا لاتفاقات إقليمية بشأن تحديد الأسلحة التقليدية، وتتطلع إلى تلقي تقرير من المؤتمر عن هذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="27708">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يلتمس، في غضون ذلك، آراء الدول الأعضاء بشأن هذا الموضوع وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="27709">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي".
</seg>
<seg id="27710">
        القرار 57/78
</seg>
<seg id="27711">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أستراليا، أوكرانيا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، بنغلاديش، كوت ديفوار، نيكاراغوا، هندوراس، اليابان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 156 مقابل 2 وامتناع 13 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="27712">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كيريباتي، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="27713">
        المعارضون: الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="27714">
        الممتنعون: إسرائيل، آيرلندا، باكستان، البرازيل، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جنوب أفريقيا، السويد، الصين، كوبا، مصر، المكسيك، ميانمار، نيوزيلندا
</seg>
<seg id="27715">
        57/78 - الطريق إلى الإزالة الكاملة للأسلحة النووية
</seg>
<seg id="27716">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27717">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/75 حاء المؤرخ 15كانون الأول/ديسمبر 1994، و50/70 جيم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 زاي المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و52/38 كاف المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 شين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 دال المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 صاد المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 نون المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="27718">
        وإذ تسلم بأن تعزيز السلام والأمن الدوليين والتشجيع على نزع السلاح النووي يكمل ويعضد أحدهما الآخر،
</seg>
<seg id="27719">
        وإذ تعيد تأكيد الأهمية الحيوية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) بوصفها حجر الزاوية للنظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية وبوصفها إحدى الدعائم الأساسية للسعي من أجل نزع السلاح النووي، وإذ ترحب بانضمام كوبا إلى المعاهدة،
</seg>
<seg id="27720">
        وإذ تعترف بالتقدم الذي أحرزته الدول الحائزة للأسلحة النووية في مجال خفض حجم أسلحتها النووية إما من طرف واحد أو من خلال المفاوضات، بما في ذلك إتمام عمليات خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وفقا لأحكام معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت - 1)([1]) حولية الأمم المتحدة لنزع الســــــلاح، المجلد 16: 1991 (منشــــــــورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A/92/IX.1)، التذييل الثاني.) والتوقيع مؤخرا على معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (''معاهدة موسكو'') بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية([1]) انظر CD/1674.)، مما يعتبر خطوة في سبيل مواصلة نزع الأسلحة النووية، وبالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في سبيل نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها،
</seg>
<seg id="27721">
        وإذ تعيد تأكيد اقتناعها بأن من شأن إحراز مزيد من التقدم في مجال نزع السلاح النووي أن يسهم في تعزيز النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية، مما يكفل السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="27722">
        وإذ ترحب باستمرار وقف تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى منذ التجارب النووية التي أجريت مؤخرا،
</seg>
<seg id="27723">
        وإذ ترحب أيضا بنجاح اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول - الثالث ((NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV و (Parts I and II)/Corr.2 و Parts IV)/Corr.1).)، وإذ تشدد على أهمية تنفيذ ما ورد فيها من استنتاجات،
</seg>
<seg id="27724">
        وإذ ترحب كذلك بالبداية البناءة لعملية الاستعراض المعززة للدورة الأولى للجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2005، التي عقدت في نيويورك في الفترة من 8 إلى 19 نيسان/أبريل 2002،
</seg>
<seg id="27725">
        وإذ ترحب بنجاح سلسلة الحلقات الدراسية الرامية إلى مواصلة تعزيز ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي عقدت في أمريكا اللاتينية، وآسيا الوسطى، وأفريقيا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإذ تشاطر الأمل بأن يساهم المؤتمر المقرر عقده في طوكيو في كانون الأول/ديسمبر 2002 في زيادة تعزيز نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك إضفاء العالميــة على اتفاقـات ضمانات الوكالة وبروتوكولاتها الإضافية، من خلال الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من النتائج التي تتوصل إليها الحلقات الدراسية الآنفة الذكر،
</seg>
<seg id="27726">
        وإذ تشجع الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة مشاوراتهما المكثفة وفقا للإعلان المشترك المتعلق بالعلاقة الاستراتيجية الجديدة بين الدولتين([1]) انظر CD/1674.)،
</seg>
<seg id="27727">
        وإذ ترحب بالإعلان الختامي الصادر عن المؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الذي انعقد في نيويورك في الفترة من 11 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) CTBT-Art.XIV/2001/6، المرفق.) وفقا للمادة الرابعة عشرة من المعاهدة([1]) انظر القرار 50/245.)،
</seg>
<seg id="27728">
        وإذ تُسلِّم بأهمية منع الإرهابيين من حيازة أو تطوير أسلحة نووية أو ما يتصل بها من مواد ومواد مشعة ومعدات وتكنولوجيا،
</seg>
<seg id="27729">
        وإذ تشدد على أهمية تثقيف الأجيال المقبلة بشأن مسائل نزع السلاح وعدم الانتشار، وإذ تلاحظ مع الارتياح تقديم الأمين العام تقرير فريق الخبراء الحكومي عـن هذه المسألة إلى الجمعية العامة([1]) A/57/124.)،
</seg>
<seg id="27730">
        1 - تعيد تأكيد أهمية إضفاء العالمية على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)، وتهيب بالدول التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة، أن تنضم إليها، بوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية، دون تأخير ودون شروط؛
</seg>
<seg id="27731">
        2 - تعيد أيضا تأكيد أهمية وفاء جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب المعاهدة؛
</seg>
<seg id="27732">
        3 - تشدد على الأهمية المركزية لاتخاذ الخطوات العملية التالية فيما يتعلق بالجهود المنظمة التدريجية الرامية إلى تنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والفقرتين 3 و 4 (ج) من المقرر الذي يتناول المبادئ والأهداف المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي، والصادر عن مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق، المقرر 2.):
</seg>
<seg id="27733">
        (أ) إيلاء أهمية للتوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.) دون تأخير ودون شروط ووفقا للعمليات الدستورية والقيام بذلك على سبيل الاستعجال من أجل دخول المعاهدة حيز النفاذ في وقت مبكر ووقف تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى ريثما تدخل المعاهدة حيز النفاذ؛
</seg>
<seg id="27734">
        (ب) تشكيل لجنة مخصصة في إطار مؤتمر نزع السلاح في أقرب وقت ممكن في أثناء دورته لعام 2003، وذلك للتفاوض على وضع معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف ويمكن التحقق منها دوليا وبفعالية، تحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية، وفقا لتقرير المنسق الخاص في عام 1995([1]) CD/1299.) والولاية الواردة فيه، مع أخذ أهداف نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية كليهما في الاعتبار، وذلك بغرض التوصل إلى إبرامها في غضون خمس سنوات، وإلى أن تدخل حيز النفاذ، يتم إبرام اتفاق لوقف إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="27735">
        (ج) إنشاء هيئة فرعية مناسبة تكلف بمعالجة مسألة نزع السلاح النووي في مؤتمر نزع السلاح، وذلك في أقرب وقت ممكن في أثناء دورته لعام 2003 في سياق وضع برنامج للعمل؛
</seg>
<seg id="27736">
        (د) إدراج مبدأ عدم الرجوع بحيث ينطبق على نزع السلاح النووي، وتدابير تحديد وتخفيض الأسلحة النووية وما يتصل بذلك من تدابير أخرى لتحديد الأسلحة وتخفيضها؛
</seg>
<seg id="27737">
        (هـ) تعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية على نحو صريح حسب المتفق عليه في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 بإزالة ترسانات أسلحتها النووية بصورة تامة بحيث تؤدي إلى نزع السلاح النووي، وهو ما تُلزم به جميع الدول الأعضاء في المعاهدة بموجب المادة السادسة منها؛
</seg>
<seg id="27738">
        (و) قيام الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بتخفيضات كبيرة في ترسانتيهما من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وتأكيدهما في الوقت نفسه على ما للمعاهدات المتعددة الأطراف القائمة من أهمية أساسية، وذلك بغرض المحافظة على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي وتعزيزهما؛
</seg>
<seg id="27739">
        (ز) قيام جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية باتخاذ خطوات تفضي إلى نزع السلاح النووي بطريقة تعزز الاستقرار الدولي، وتقوم على مبدأ الأمن التام للجميع، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:
</seg>
<seg id="27740">
        '1' بذل الدول الحائزة للأسلحة النووية مزيدا من الجهود بهدف مواصلة خفض ترساناتها النووية، بصورة انفرادية؛
</seg>
<seg id="27741">
        '2' ممارسة الدول الحائزة للأسلحة النووية مزيدا من الشفافية فيما يتعلق بقدراتها من الأسلحة النووية وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومن خلال التدابير الاختيارية الرامية لبناء الثقة من أجل دعم مزيد من التقدم في مجال نزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="27742">
        '3' إجراء مزيد من التخفيض في الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، انطلاقا من مبادرات انفرادية وكجزء متكامل من عملية تخفيض السلاح النووي ونزعه؛
</seg>
<seg id="27743">
        '4' اتخاذ تدابير ملموسة متفق عليها من أجل مواصلة خفض مستوى استخدام نظم الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="27744">
        '5' تقليص دور الأسلحة النووية في السياسات الأمنية من أجل التقليل إلى الحد الأدنى من خطورة أن تستخدم هذه الأسلحة على الإطلاق، وتسهيل عملية إزالتها الكاملة؛
</seg>
<seg id="27745">
        '6' مشاركة جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية في أقرب فرصة ملائمة في العملية المفضية إلى الإزالة الكاملة لأسلحتها النووية؛
</seg>
<seg id="27746">
        (ح) إعادة التأكيد على أن الهدف النهائي للجهود التي تبذلها الدول في إطار عملية نزع السلاح هو نزع السلاح العام الكامل تحت إشراف دولي فعال؛
</seg>
<seg id="27747">
        4 - تقر بأن تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية سيتطلب اتخاذ جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية مزيدا من الخطوات التي تشمل إجراء مزيد من التخفيض في الأسلحة النووية وذلك في إطار العمل الرامي إلى إزالتها؛
</seg>
<seg id="27748">
        5 - تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى إطلاع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على النحو الواجب، على التقدم المحرز أو الجهود المبذولة لنزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="27749">
        6 - تؤكد على أهمية إنجاح مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2005 نظرا لأن الدورة الثانية للجنة التحضيرية ستعقد في عام 2003؛
</seg>
<seg id="27750">
        7 - ترحب بالجهود الجارية في مجال إزالة الأسلحة النووية، وتلاحظ أهمية التخلص من المواد الانشطارية الناجمة عن ذلك بشكل مأمون وفعال، وتدعو جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى القيام، في أسرع وقت ممكن عمليا، باتخاذ الترتيبات اللازمة لإخضاع المواد الانشطارية التي تحدد كل واحدة من هذه الدول بأنها لم تعد مطلوبة لأغراض عسكرية، للتحقق من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو من جانب أي عملية تحقق أو ترتيبات دولية أخرى مناسبة لأجل تسخير هذه المواد للأغراض السلمية، وذلك لكفالة بقاء هذه المواد بعيدا عن البرامج العسكرية بصفة دائمة؛
</seg>
<seg id="27751">
        8 - تشدد على أهمية إجراء مزيد من التطوير لإمكانيات التحقق، بما في ذلك ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي ستتطلبها كفالة التقيد باتفاقات نزع السلاح النووي من أجل تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية واستمراريته؛
</seg>
<seg id="27752">
        9 - تهيب بجميع الدول أن تضاعف جهودها الرامية إلى منع وكبح انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وأن تؤكد وتعزز، إذا لزم الأمر، سياساتها الرامية إلى عدم تصدير المعدات أو المواد أو التكنولوجيا التي من شأنها أن تسهم في انتشار تلك الأسلحــــة، فيمـا تكفــل اتسـاق تلك السياسات مع التزامات الدول بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويــــة؛
</seg>
<seg id="27753">
        10 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تُخضع جميع المواد التي يمكن أن تسهم في انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل لأعلى المستويات الممكنة من الأمن والحفظ الحصين والرقابة الفعالة والحماية المادية بغية تحقيق جملة أمور منها الحيلولة دون وقوع تلك المواد في أيدي الإرهابيين؛
</seg>
<seg id="27754">
        11 - ترحب باتخــــاذ المؤتمـــــر العام للوكالــــــة الدوليــــــة للطاقـــــة الذرية في 20 أيلول/سبتمبر 2002، القرار GC (46)/RES/12([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية السادسة والأربعون، 16-20 أيلول/سبتمبر 2002 (GC(46)/RES/DEC(2002)).) وتشدد على أهمية القرار المذكور، حيث يوصي المدير العام للوكالة ومجلس محافظيها ودولهـــا الأعضــاء بمواصلـة النظر في تنفيـذ عناصـــــر خطــة العمــل الواردة في القرار GC (44)/RES/19 الذي اتخذه المؤتمر العام للوكالة في 22 أيلول/سبتمبر 2000([1]) المرجع نفسه، الدورة العادية الرابعة والأربعون، 18-22 أيلول/سبتمبر 2000 (GC(44)/RES/DEC(2000)).)، لتعزيز وتيسير إبرام اتفاقات الضمانات والبروتوكولات الإضافية ودخولها حيز النفاذ، وتدعو إلى تنفيذ ذلك القرار على وجه السرعة وبكامله؛
</seg>
<seg id="27755">
        12 - تشجع الدور البنّاء الذي يضطلع به المجتمع المدني في تعزيز عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي.
</seg>
<seg id="27756">
        القرار 57/79
</seg>
<seg id="27757">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، تايلند، تونغا، الجزائر، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، العراق، غانا، غينيا، الفلبين، فيجي، فييت نام، كمبوديا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، ملاوي، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، هايتي.)، بتصويت مسجل بأغلبية 107 مقابل 41 وامتناع 21 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="27758">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="27759">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="27760">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسرائيل، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، باكستان، بيلاروس، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جورجيا، السويد، طاجيكستان، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، موريشيوس، الهند، اليابان
</seg>
<seg id="27761">
        57/79 - نزع السلاح النووي
</seg>
<seg id="27762">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27763">
        إذ تشير إلى قرارها 49/75 هاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 بشأن التخفيض التدريجي للخطر النووي، وإلـى قراراتها 50/70 عين المؤرخ 12 كـانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 ســين المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 لام المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 خاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 عين المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 راء المـــؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 صاد المؤرخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 بشأن نـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="27764">
        وإذ تؤكد من جديد التزام المجتمع الدولي بهدف إزالة الأسلحة النووية إزالة تامة وإنشاء عالم خال من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="27765">
        وإذ تضع في اعتبارها أن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والأسلحة السُمية وتدمير تلك الأسلحة، لعام 1972([1]) القرار 2826 (د - 26)، المرفق.)، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، لعام 1993([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/47/27)، التذييل الأول.)، قد أرستا بالفعل النظم القانونية للحظر الكامل للأسلحة البيولوجية والكيميائية، على التوالي، وتصميما منها على التوصل إلى اتفاقية للأسلحة النووية بشأن حظر استحداث وتجريب وإنتاج وتكديس وإعارة ونقل واستعمال الأسلحة النووية والتهديد باستعمالها وتدمير تلك الأسلحة، وعلى إبرام تلك الاتفاقية الدولية في موعد مبكر،
</seg>
<seg id="27766">
        وإذ تسلم بأن الظروف المواتية قد تهيأت الآن لإنشاء عالم خال من الأسلحة النووية، وإذ تشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية ملموسة من أجل تحقيق هذا الهدف،
</seg>
<seg id="27767">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 50 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ- 10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، التي تدعو إلى التفاوض على وجه السرعة بشأن إبرام اتفاقات من أجل وقف التحسين النوعي لمنظومات الأسلحة النووية ووقف استحداثها، وإلى وضع برنامج شامل مقسم إلى مراحل وذي أطر زمنية متفق عليها، حيثما كان ذلك ممكنا، للقيام بشكل تدريجي ومتوازن بتخفيض الأسلحة النووية ووسائل إيصالها، مما يفضي إلى إزالتها تماما في نهاية المطاف في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="27768">
        وإذ تلاحظ تأكيد الدول الأطراف في اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) من جديد اقتناعها بأن الاتفاقية تشكل حجر أساس لعدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي، وتأكيد الدول الأطراف من جديد أهمية المقرر الخاص بتعزيز عملية استعراض المعاهدة([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق.)، والمقرر الخاص بمبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق.)، والمقرر الخاص بتمديد المعاهدة([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق.)، والقرار الخاص بالشرق الأوسط([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق.)، التي اعتمدها مؤتمر الأطراف فـي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995،
</seg>
<seg id="27769">
        وإذ تكرر تأكيد الأولوية الفائقة التي توليها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة والمجتمع الدولي لنزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="27770">
        وإذ ترحب ببدء نفاذ معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحــــد منهـــا )ستارت - 1)([1]) حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 16: 1991 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.92.IX.1)، التذييل الثاني.) التي أصبح الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية دولا أطرافا فيها،
</seg>
<seg id="27771">
        وإذ تكرر تأكيد دعوتها بأن يبدأ نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في موعد مبكر([1]) انظر القرار 50/245.)،
</seg>
<seg id="27772">
        وإذ تلاحظ مع التقدير توقيع الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ("معاهدة موسكو")([1]) انظر CD/1674.)، باعتبارها خطوة مهمة نحو تخفيض أسلحتهما الاستراتيجية النووية المنشورة، وتدعوهما إلى إجراء تخفيضات كبيرة أخرى لا رجعة فيها في ترسانتيهما النوويتين،
</seg>
<seg id="27773">
        وإذ تلاحظ أيضا مع التقدير ما اتخذته الدول الحائزة للأسلحة النووية من تدابير انفرادية للحد من الأسلحة النووية، وإذ تشجعها على اتخاذ المزيد من هذه التدابير،
</seg>
<seg id="27774">
        وإذ تسلم بالتكامل بين المفاوضات الثنائية والمفاوضات الجماعية والمفاوضات المتعددة الأطراف المتعلقة بنزع السلاح النووي، وبأن المفاوضات الثنائية لا يمكن أبدا أن تحل محل المفاوضات المتعددة الأطراف في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="27775">
        وإذ تلاحظ التأييد المعرب عنه في مؤتمر نزع السلاح وفي الجمعية العامة لوضع اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، والجهود المتعددة الأطراف المبذولة في مؤتمر نزع السلاح للتوصل إلى اتفاق بشأن مثل هذه الاتفاقية الدولية في موعد مبكر،
</seg>
<seg id="27776">
        وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها، الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الانكليزي.)، وإذ ترحب بإجماع كل قضاة المحكمة على التأكيد مجددا أن على جميع الدول التزاما بالسعي، بنوايا صادقة، إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وبالوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة،
</seg>
<seg id="27777">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 114 والتوصيات الأخرى ذات الصلة الواردة في الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)، والتي تهيب بمؤتمر نزع السلاح أن ينشئ على سبيل الأولوية لجنة مخصصة لبدء مفاوضات في عام 1998 بشأن برنامج مقسم إلى مراحل لنزع السلاح النووي، يؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على الأسلحة النووية خلال إطار زمني محدد،
</seg>
<seg id="27778">
        وإذ تشير إلى الفقرة 72 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالـــث عشر لحركة بلدان عدم الانحياز، المعقود فـــي قرطاجنـــة، كولومبيــا، يومـــي 8 و 9 نيســان/أبريــل 2000([1]) A/54/917-S/2000/580، المرفق.)،
</seg>
<seg id="27779">
        وإذ تضع في اعتبارها المبادئ والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية، التي اعتمدتها هيئة نزع السلاح خلال دورتها الموضوعية لعام 1999([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="27780">
        وإذ ترحب بإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي أعلن فيه رؤساء الدول والحكومات عزمهم الوطيد على السعي من أجل القضاء على أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، والإبقاء على كافة الخيارات مفتوحة في سبيل بلوغ هذه الغاية، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد السبل الكفيلة بالقضاء على الأخطار النووية،
</seg>
<seg id="27781">
        وإذ تؤكد من جديد أنه يتعين على الدول أن تمتنع، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، عن استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها في تسوية نزاعاتها في مجال العلاقات الدولية،
</seg>
<seg id="27782">
        وإذ يشغل بالها خطر استعمال أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، في الأعمال الإرهابية، والحاجة الملحة إلى تضافر الجهود الدولية من أجل الحد من هذا الخطر وتجاوزه،
</seg>
<seg id="27783">
        1 - تسلم بأنه، نظرا للتطورات السياسية التي استجدت مؤخرا، أصبح الوقت الآن مواتيا لكي تتخذ جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية تدابير فعالة لنزع السلاح بهدف إزالة هذه الأسلحة؛
</seg>
<seg id="27784">
        2 - تسلم أيضا بوجود حاجة حقيقية إلى التقليل من شأن الدور الذي تؤديه الأسلحة النووية في المذاهب الاستراتيجية والسياسات الأمنية من أجل التقليص إلى أدنى حد من خطر اللجوء في أي وقت إلى استعمال هذه الأسلحة وتيسير عملية إزالتها إزالة كاملة؛
</seg>
<seg id="27785">
        3 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على أن توقف فورا التحسين النوعي للرؤوس الحربية النووية ومنظومات إيصالها واستحداثها وإنتاجها وتكديسها؛
</seg>
<seg id="27786">
        4 - تحث أيضا الدول الحائزة للأسلحة النووية على القيام فورا، كتدبير مؤقت، بإلغاء حالة التأهب لأسلحتها النووية وبتعطيل نشاطها، وعلى اتخاذ تدابير ملموسة أخرى لزيادة خفض حالة استنفار منظومات أسلحتها النووية؛
</seg>
<seg id="27787">
        5 - تكرر طلبها إلى الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تقوم بتخفيض الخطر النووي تدريجيا وبتنفيذ تدابير فعالة لنزع الأسلحة النووية بهدف الإزالة التامة لهذه الأسلحة؛
</seg>
<seg id="27788">
        6 - تهيب بالدول الحائزة للأسلحة النووية أن تقر صكا ملزما دوليا وملزما قانونا بشأن التعهد المشترك بألا تكون السباقة إلى استخدام الأسلحة النووية، وذلك ريثما تتحقق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، كما تهيب بجميع الدول أن تبرم صكا ملزما دوليا وملزما قانونا بشأن الضمانات الأمنية بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="27789">
        7 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على البدء في إجراء مفاوضات متعددة الأطراف فيما بينها في مرحلة مناسبة بشأن إجراء تخفيضات كبيرة أخرى في الأسلحة النووية كتدبير فعال لنزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="27790">
        8 - تؤكد أهمية تطبيق مبدأ عدم الرجوع فيما يتعلق بعملية نزع السلاح النووي، وتدابير تحديد وتخفيض الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="27791">
        9 - ترحب بالنتيجة الإيجابية التي انتهى إليها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000، المعقود في نيويورك، في الفترة من 24 نيسان/أبريل إلى 19 أيار/مايو 2000([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2).)؛
</seg>
<seg id="27792">
        10 - ترحب أيضا بالتعهد القاطع الذي التزمت به الدول الحائزة للأسلحة النووية في الوثيقة الختامية لمؤتمر الاستعراض بإزالة ترساناتها النووية بالكامل، الأمر الذي يؤدي إلى نـزع السلاح النووي، الذي تلتزم به جميع الدول الأطراف بموجب المادة السادسة من المعاهدة([1]) المرجع نفسه، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات من الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 6:15.)، وبتأكيد الدول الأطراف من جديد أن الإزالة الكاملة للأسلحة النووية هي الضمان المطلق الوحيد ضد استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها([1]) المرجع نفسه، الفرع المعنون "المادة السابعة وأمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية"، الفقرة 2.)، وتدعو إلى التنفيذ الكامل والفعال للخطوات المبينة في الوثيقة الختامية؛
</seg>
<seg id="27793">
        11 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على إجراء تخفيضات أخرى في أسلحتها النووية غير الاستراتيجية، استنادا إلى مبادرات انفرادية وباعتبار ذلك متمما لعملية تخفيض الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="27794">
        12 - تدعو إلى الشروع فورا في إجراء مفاوضات في مؤتمر نزع السلاح بشأن وضع معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف ويمكن التحقق من تنفيذها دوليا وعلى نحو فعال، لحظر إنتاج المواد الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة الأخرى، وذلك بالاستناد إلى تقرير المنسق الخاص([1]) CD/1299.) والولاية الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="27795">
        13 - تحث مؤتمر نزع السلاح على الموافقة على برنامج عمل يتضمن الشروع فورا في إجراء مفاوضات بشأن هذه المعاهدة بغية إتمامهـــا في غضون خمس سنوات؛
</seg>
<seg id="27796">
        14 - تدعو إلى إبرام صك قانوني دولي أو أكثر بشأن تقديم ضمانات أمنية كافية إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="27797">
        15 - تدعو أيضا إلى دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.) حيز النفاذ في موعد مبكر، والالتزام بها على نحو تام؛
</seg>
<seg id="27798">
        16 - تعرب عن أسفها لأن مؤتمر نزع السلاح لم يتمكن من إنشاء لجنة مخصصة معنية بنزع السلاح النووي في دورته لعام 2002، وفقا لما دُعي إليه في قرار الجمعية العامة 56/24 صاد؛
</seg>
<seg id="27799">
        17 - تكرر طلبها إلى مؤتمر نزع السلاح أن ينشئ على سبيـــل الأولوية، في أوائــــل عام 2003، لجنة مخصصة لمعالجـــة مسألة نزع السلاح النووي، والشروع في مفاوضات بشأن برنامج مقسم إلى مراحل لنزع السلاح النووي يفضي في نهاية المطاف إلى إزالة الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="27800">
        18 - تدعــو إلى عقد مؤتمر دولي بشأن نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في موعد مبكر، وإلى تحديد تدابير ملموسة لنزع السلاح النووي والتعامل معها؛
</seg>
<seg id="27801">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الثامنة والخمسين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="27802">
        20 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "نزع السلاح النووي".
</seg>
<seg id="27803">
        القرار 57/7
</seg>
<seg id="27804">
        اتخذ في الجلسة العامة 43، المعقودة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس تقرير اللجنة الجامعة المخصصة التابعة للجمعية العامة لإجراء الاستعراض والتقييم النهائيين لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات (A/57/468/Add.1)
</seg>
<seg id="27805">
        57/7 - الاستعراض والتقييم النهائيان لبرنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات ودعم الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا
</seg>
<seg id="27806">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27807">
        إذ تشير إلى قرارها 46/151 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991، الذي يتضمن مرفقه برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات،
</seg>
<seg id="27808">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 48/214 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 49/142 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994 بشأن البرنامج الجديد، وإلى القرار 51/32 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1996 بشأن استعراض منتصف المدة لتنفيذ البرنامج الجديد، والقرار 55/216 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي أعادت فيه تأكيد قرارها بإجراء الاستعراض والتقييم النهائييـن للبرنامج الجديد في عام 2002،
</seg>
<seg id="27809">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 56/218 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 الذي أنشأت بموجبه اللجنة الجامعة المخصصة التابعة للجمعية العامة لإجراء الاستعراض والتقييم النهائيين لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات خلال الدورة السابعة والخمسين للجمعية بغية إجراء الاستعراض والتقييم النهائيين للبرنامج الجديد والمبادرات المتصلة به، استنادا إلى تقرير الأمين العام عن التقييم المستقل عالي الجودة، فضلا عن المقترحات المقدمة من الأمين العام بشأن طرائق اشتراك الأمم المتحدة في المستقبل في الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، والقرار 56/508 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2002 الذي قررت فيه أن تعقد اللجنة المخصصة دورتها الموضوعية لمدة ثلاثة أيام عمل من 24 إلى 26 أيلول/سبتمبر 2002،
</seg>
<seg id="27810">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارها 56/511 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2002 الذي قررت فيه تنظيم الجلسة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة للنظر فـي كيفية تقديم الدعم للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)،
</seg>
<seg id="27811">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا الإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى لدورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية لعام 2001 بشأن دور الأمم المتحدة في دعم الجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية من أجل تحقيق التنمية المستدامة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/56/3/Rev.1)، الفصل الثالث، الفقرة 29.)،
</seg>
<seg id="27812">
        وإذ تدرك الصلة بين أولويات الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القـرار 55/2.)، الذي التزم فيه المجتمع الدولي بمعالجة الاحتياجات الخاصة لأفريقيا، وضرورة تحقيق أهداف التنمية المتفق عليه دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية،
</seg>
<seg id="27813">
        وإذ تضع في اعتبارها برنامج عمل بروكسل لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2001-2010([1]) A/CONF.191/11.)، وإعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز([1]) القرار دإ-26/2، المرفـق.)، وإعلان الدوحة الوزاري([1]) A/C.2/56/7، المرفق.)، وتوافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وخطة التنفيـذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة تنفيذ جوهانسبرغ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/ سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="27814">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الجامعة المخصصة التابعة للجمعية العامة لإجراء الاستعراض والتقييم النهائيين لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات([1]) انظر A/57/468 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="27815">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح المساهمة المقدمة من فرادى الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لعمل اللجنة المخصصة،
</seg>
<seg id="27816">
        وإذ تلاحظ أيضا مع الارتياح أن مجموعة الثمانية كرسـت في اجتماع قمتها، المعقود في حزيران/يونيه 2002 في كنانسكس، كندا، جزءا من مداولاتها للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، أفضت إلى اعتماد خطة عمل مجموعة الثمانية من أجل أفريقيا،
</seg>
<seg id="27817">
        أولا
</seg>
<seg id="27818">
        الاستعراض والتقييم النهائيان لبرنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات
</seg>
<seg id="27819">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام بشأن الاستعراض والتقييـم النهائيين لبرنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات([1]) A/57/156 و Corr.1.)، لا سيما الدروس المستفادة بشأن البرنامج الجديد، فضلا عن التوصيات والمقترحات بشأن طرائق اشتراك الأمم المتحدة في المستقبل في الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="27820">
        2 - تحيط علما بتقرير التقييم المستقل بشأن البرنامج الجديد([1]) A/AC.251/9.)؛
</seg>
<seg id="27821">
        3 - تعــرب عن خيبة أملها للتقدم المحدود الذي أحرز في تحقيق أهداف البرنامج الجديد؛
</seg>
<seg id="27822">
        4 - تقرر إنهاء برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات، وتؤيد توصية الأمين العام بأن تصبح الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وكما قرر ذلك مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، في دورته العادية السابعة والثلاثين، المعقودة في لوساكا في الفترة من 9 إلى 11 تموز/يوليه 2001، الإطار الذي ينبغي أن يركز المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، جهوده فيــه من أجل تنمية أفريقيا؛
</seg>
<seg id="27823">
        ثانيا
</seg>
<seg id="27824">
        دعم تنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا
</seg>
<seg id="27825">
        5 - ترحب بالشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، بوصفها برنامجا للاتحاد الأفريقي يجسد رؤية جميع حكومات أفريقيا وشعوبها والتزامها بالسلام والتنمية؛
</seg>
<seg id="27826">
        6 - تؤكد من جديد التزامها بإعلان الأمم المتحدة بشأن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) انظر القـرار 57/2.) الذي اعتمدته الجلسة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة، المعقودة في 16 أيلول/سبتمبر 2002، للنظر في كيفية دعــم الشراكة الجديدة، وتحيط علما بالمداولات التي تمت في هذه المناسبة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامـــة، الدورة السابعة والخمسون، الجلسات العامة، الجلستان 10 و11 (A/57/PV.10 و11)، والتصويب.)؛
</seg>
<seg id="27827">
        7 - تحـث المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة على تنظيم الدعم للبلدان الأفريقية وفقا لمبادئ وأهداف وأولويات الشراكة الجديدة بروح شراكة جديدة؛
</seg>
<seg id="27828">
        8 - تعترف بأهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني فـي تنفيذ الشراكة الجديدة وتشجعها بقوة على ذلك؛
</seg>
<seg id="27829">
        ثالثا
</seg>
<seg id="27830">
        الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها البلدان والمنظمات الأفريقية
</seg>
<seg id="27831">
        9 - ترحـب بالتزام البلدان الأفريقية إدماج أولويات الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا في سياساتها الوطنية وأطر التخطيـط الإنمائي الوطني والمحافظة على الملكية الكاملة لتلك السياسات والأطر والقيام بدور قيادي في تطويرها واستخدامها، وتعبئة الموارد المحلية لدعم الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="27832">
        10 - ترحـب أيضا بالتزام البلدان الأفريقية بالسلام، والأمن، والديمقراطية، والحكم الرشيد، وحقوق الإنسان، والإدارة الاقتصادية السليمة، فضلا عن التزامها باتخاذ تدابير ملموسة من أجل تعزيز آليات منع نشوب الصراعات وإدارتها وحلها على النحو المنصوص عليه في الشراكة الجديدة، كأساس ضروري لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، وترحب في هذا السياق بالجهود المتواصلة التي تبذلها البلدان الأفريقية من أجل مواصلة تطوير الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران التي تشكل سمة هامة وابتكارية في الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="27833">
        11 - تعتـرف بأهمية إنشاء مراكز اتصال وطنية للشراكة الجديدة ضمن الهياكل الحكومية في البلدان الأفريقية، تكون مسؤولة عن رصد تنفيذ الشراكة الجديدة على الصعيد الوطني، وتقوم بدور جهة وديعة للمعلومات وتعزيز استجابة فرادى البلدان بصورة منسقة للشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="27834">
        12 - تؤكــد الحاجة إلى بناء وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي من أجل التنفيذ الفعال للشراكة الجديدة من جميع جوانبها، وضرورة رصد الموارد اللازمة لذلك؛
</seg>
<seg id="27835">
        13 - تشجـع مواصلة إدماج أولويات وأهداف الشراكة الجديدة في برامج الجماعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا وسائر الهياكل والمنظمات دون الإقليمية والإقليمية فضلا عن البرامج التي هـي لصالح أقل البلدان نموا في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="27836">
        14 - تشجـع أيضـا الجهود الرامية إلى إذكـاء الوعـي بالشراكة الجديدة وإشراك جميع الجهات صاحبة المصلحة في أفريقيا، لا سيما الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية فضلا عن المنظمات الأهلية، في تنفيذ الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="27837">
        15 - ترحــب بالتـزام البلدان الأفريقية بتشجيع وتعزيز دور المرأة الأفريقية في جميع جوانب تنفيـذ الشراكة الجديدة وفي تحقيق أهدافها؛
</seg>
<seg id="27838">
        رابعا
</seg>
<seg id="27839">
        الإجراءات التي ينبغي أن يتخذها المجتمع الدولي
</seg>
<seg id="27840">
        16 - تحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل بعد جهودا ملموسة لبلوغ هدف المساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية ونسبتها 0.7 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي على أن تفعل ذلك، على نحو ما تم الاتفاق عليه على الصعيد الدولي، وأن تنفذ فعلا تعهدها المتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسميــة لأقــل البلــدان نموا، كما ورد في الفقرة 83 من برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا في بروكسل في 20 أيار/مايو 2001([1]) A/CONF.191/11.)، وأن تخصص حصة هامة من هذه المساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان الأفريقية؛ وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز في كفالة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية على نحو فعال من أجل بلوغ الأهداف والمقاصد الإنمائية؛ وتؤكد أهمية إجراء دراسة للسبل والأطر الزمنية لغرض تحقيق هذه الأهداف والمقاصد؛
</seg>
<seg id="27841">
        17 - تشدد على الحاجة إلى إيجاد حل دائم لمشكلة المديونية الخارجية للبلدان الأفريقية الفقيرة المثقلة بالديون، بما في ذلك من خلال إلغاء الديون والترتيبات الأخرى، وتشدد أيضا، في هذا الصدد، على الحاجة إلى استكشاف الآليات الإبداعية الكفيلة بمعالجة مشكلة الديون في البلدان الأفريقية ذات الدخل المنخفض والمتوسط معالجة شاملة، مع مراعاة أن تخفيف عبء الديون الخارجية يمكن أن يفرج عن موارد يمكن استخدامها في تنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا بنجاح، ومع الأخذ في الاعتبار المبادرات التي اتخذت لخفض حجم الديون المعلقة والحاجة إلى تنفيذ تدابير تخفيف الديون بخطى حثيثة ومتسارعة، بما في ذلك في إطار نادي باريس ونادي لندن وغيرهما من المنتديات المعنية؛
</seg>
<seg id="27842">
        18 - تدرك الدور الأساسي للتجارة بوصفها محرك التنمية الاقتصادية في أفريقيا وتدعو في هذا الشأن إلى تحسين سبل وصول الصادرات الأفريقية إلى الأسواق في إطار إعلان الدوحة الوزاري([1]) القرار دإ-26/2، المرفـق.)، ودون المساس بنتائج مفاوضات منظمة التجارة العالمية، وكذلك في إطار اتفاقات المعاملة التفضيلية وتهيب، في هذا الصدد، بالبلدان المتقدمة النمو أن تساعد البلدان الأفريقية على تحسين قدراتها، بما في ذلك عن طريق إزالة القيود المتعلقة بجانب العرض وتشجيع التنويع، وهما أمران أساسيان لتمكينها من الاستفادة من هذه الفرص بصورة كاملة، آخذة في الحسبان ضرورة إتاحة وصول البلدان النامية إلى الأسواق؛
</seg>
<seg id="27843">
        19 - تهيب بالبلدان المتقدمة النمو التي لم تعمل على تحقيق هدف تأمين وصول كافــة صادرات أقل البلدان نموا إلى أسواقها دون فرض رسوم أو حصص عليها، كما ينص على ذلك برنامج عمل أقل البلدان نموا للعقد 2001-2010، أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="27844">
        20 - تهيب أيضا بالبلدان المتقدمة النمو أن تشجع قطاعاتها الخاصة على الاستثمار في أفريقيا وتيسر لها ذلك، ومساعدة البلدان الأفريقية على جذب الاستثمارات وتشجيع السياسات الكفيلة بجذب الاستثمارات، وتشجيع وتيسير نقل التكنولوجيا اللازمة للبلدان الأفريقية بشروط مشجعة، بما فيها شروط ميسرة وتفضيلية، يتفق عليها الطرفان، ومساعدتها على بناء القدرات البشرية والمؤسسية من أجل تنفيذ الشراكة الجديدة بما يتفق مع أولوياتها وأهدافها؛
</seg>
<seg id="27845">
        21 - تهيب كذلك بالبلدان المتقدمة النمو توجيه الموارد المالية والتقنية وأنواع الموارد الأخرى نحو تحقيق أولويات الشراكة الجديدة، وخاصة تنمية الهياكل الأساسية، وتوفير الخدمات الصحية، والتعليم، والماء والزراعة، وفقا للأولويات التي يحددها كل بلد أفريقي، واستكشاف السبل لإيجاد مصادر تمويل جديدة مبتكرة عامة وخاصة لأغراض التنمية، بشرط ألا تثقل تلك المصادر كاهل البلدان النامية بصورة مفرطة، خصوصا في أفريقيا، وتحيط علما في هذا الصدد بالاقتراح الداعي إلى استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لأغراض التنمية؛
</seg>
<seg id="27846">
        22 - تدرك أهمية التعاون في ما بين بلدان الجنوب وما يمكن أن يساهم به في تنفيذ الشراكة الجديدة، وتشجع في هذا الصدد الشركاء الآخرين على دعم هذا النوع من التعاون، بما في ذلك من خلال، عند الاقتضاء، التعاون الثلاثي، وترى أنه لا ينبغي اعتبار التعاون في ما بين بلدان الجنوب بديلا عن الدعم الذي تقدمه البلدان المتقدمة النمو، بل مكملا له؛
</seg>
<seg id="27847">
        23 - تهيب بالقطاع الخاص والمجتمع المدني خارج أفريقيا المشاركة والمساهمة في تنفيذ الشراكة الجديدة من جميع جوانبها، بما في ذلك من خلال إقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص؛
</seg>
<seg id="27848">
        24 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة، ضمن ولايات كل مؤسسة من مؤسساتها، مواءمة أنشطتها في أفريقيا مع أولويات الشراكة الجديدة، تماشيا مع الأولويات التي يحددها كل بلد أفريقي، وتحث على زيادة الموارد المخصصة لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="27849">
        25 - تهيب أيضا بمنظومة الأمم المتحدة تعزيز دورها في مجال الدعوة وأنشطتها الإعلامية دعما لتنمية أفريقيا؛
</seg>
<seg id="27850">
        26 - تحث منظومة الأمم المتحدة على أن تعزز، عند تنسيق أنشطتها على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، استجابة منسقة، بما في ذلك من خلال التعاون الوثيق مع المانحين الثنائيين على تنفيذ الشراكة الجديدة تلبية لاحتياجات كل بلد على حدة ضمن الإطار الأوسع لهذه الشراكة؛
</seg>
<seg id="27851">
        27 - ترحب بالإجراءات التي تنفذ بالفعل على الصعيد الإقليمي لتنظيم أنشطة منظومة الأمم المتحدة في مجموعات مواضيعية تشمل المجالات ذات الأولوية في الشراكة الجديدة، وتحث في هذا الصدد على تعزيز هذه العملية كوسيلة لتعزيز الاستجابة المنسقة لمنظومة الأمم المتحدة دعما للشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="27852">
        28 - تهيب بصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة أن تواصل تعزيز آلياتها الحالية للتنسيق والبرمجة، لا سيما التقييم القطري المشترك وإطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية كوسيلة لتعزيز الدعم المقدم للبلدان الأفريقية في تنفيذ الشراكة الجديدة ودعما للاستراتيجيات الوطنية للتخفيف من وطأة الفقر، وخاصة الورقات الاستراتيجية لتخفيف وطأة الفقر، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="27853">
        29 - تحث منظومة الأمم المتحدة على أن تتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي وسائر المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية ودون الإقليمية، لضمان تنفيذ برامج الشراكة الجديدة وأولوياتها؛
</seg>
<seg id="27854">
        30 - تشجع الجهود التي تبذلها حاليا منظومة الأمم المتحدة لزيادة تعزيز عملية تبسيط ومواءمة إجراءاتها الخاصة بالتخطيط والبرمجة وتسديد التكاليف والإبلاغ على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي من أجل التخفيف من العبء الذي يثقل قدرات البلدان الأفريقية المحدودة؛
</seg>
<seg id="27855">
        31 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة المساعدة على تنفيذ الشراكة الجديدة من خلال تقديم الدعم المتواصل لجهود البلدان الأفريقية في مجالي بناء القدرات البشرية والمؤسسية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي وحشد الموارد المالية؛
</seg>
<seg id="27856">
        32 - تطلب إلى المؤسسات المالية المتعددة الأطراف أن تكفل اتساق دعمها لأفريقيا مع الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="27857">
        33 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة تعزيز تعاونها مع الاتحاد الأفريقي ومجلس السلام والأمن التابــــع له والأجهزة الأفريقيـــــة الأخرى في ما تبذلـه من جهود من أجل تسوية الصراعات ومنع نشوبها على المستوى دون الإقليمي والقاري بغية ضمان أساس متين لتنفيذ الشراكة الجديدة، وترحب في هذا الصدد بإنشاء الفريق العامل المخصص المعني بمنع نشوب الصراعات في أفريقيا وحلها التابع لمجلس الأمن، وكذلك إنشاء فريق استشاري مخصص معني بالبلدان الأفريقية الخارجة من الصراعات في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="27858">
        34 - تلاحظ قرار الأمين العام إسناد المسؤولية إلى مستشاره الخاص في أفريقيا عن تنسيق وتوجيه عملية إعداد تقارير الأمانة العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بأفريقيا، وتلاحظ قرار تحويل موارد مكتب المنسق الخاص لشؤون أفريقيا وأقل البلدان نموا إلى مستشاره؛
</seg>
<seg id="27859">
        35 - تشدد على الحاجة إلى إنشاء هيكل في الأمانة العامة في نيويورك على مستوى مناسب، يتولى استعراض دعم منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للشراكة الجديدة وتقديم تقرير عن ذلك وعن التنفيذ المنسق لنتائج اجتماعات مؤتمرات القمة والمؤتمرات ذات الصلة بأفريقيا، فضلا عن تنسيق أنشطة الدعوة على الصعيد العالمي دعما للشراكة الجديدة، وتطلب في هذا السياق إلى الأمين العام أن يقدم مقترحات عن تنظيم هذا الهيكل في إطار مقترحاته المتعلقة بالميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="27860">
        36 - تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى النظر في كيفية دعم أهداف هذا القرار، تمشيا ودور التنسيق الذي يضطلع به على صعيد المنظومة؛
</seg>
<seg id="27861">
        37 - تقرر إدراج بند واحد وشامل عن تنمية أفريقيا بعنوان "الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم المحرز في التنفيذ والدعم الدولى" في جدول الأعمال السنوي للجمعية العامة، اعتبارا من دورتها الثامنة والخمسين، وتشجع الجهود المبذولة حاليا من أجل تجميع البنود المرتبطة بتنمية أفريقيا؛
</seg>
<seg id="27862">
        38 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم التقرير الموحد الأول عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين على أساس مساهمة الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين في الشراكة الجديدة، مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني.
</seg>
<seg id="27863">
        القرار 57/80
</seg>
<seg id="27864">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بولندا، تركيا، الجزائر، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي، ماليزيا، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميانمار، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="27865">
        57/80 - مقرر مؤتمر نزع السلاح (CD/1547) المؤرخ 11 آب/أغسطس 1998 بأن ينشئ، في إطار البند 1 من جدول أعماله المعنون "وقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي"، لجنة مخصصة للتفاوض، استنادا إلى تقرير المنسق الخاص (CD/1299) والولاية الواردة فيه، على عقد معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف يمكن التحقق منها دوليا وفعليا لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو وسائل التفجير النووية الأخرى
</seg>
<seg id="27866">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27867">
        إذ تشير إلى قراراتها 48/75 لام المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 53/77 طاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/33 ذال المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 ياء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="27868">
        واقتناعا منها بأن عقد معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف يمكن التحقق منها دوليا وفعليا لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو وسائل التفجير النووية الأخرى سيكون إسهاما كبيرا في نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="27869">
        وإذ تشير إلى تقرير مؤتمر نزع السلاح لعام 1998، الذي يُسجل فيه المؤتمر، في جملة أمور، أنه بالإقدام على اتخاذ مقرر في هذه المسألة، فإن ذلك المقرر لا ينطوي على أي مساس بأي مقررات تالية بشأن إنشاء هيئات فرعية أخرى في إطار البند 1 من جدول الأعمال، وأنه ستجرى مشاورات مكثفة لالتماس آراء الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح بشأن الطرائق والنهج الملائمة لمعالجة البند 1 من جدول الأعمال، مع مراعاة جميع المقترحات والآراء المقدمة في هذا الصدد([1]) انظـر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/53/27)، الفقرة 10.)،
</seg>
<seg id="27870">
        1 - تشير إلى مقرر مؤتمر نزع السلاح([1]) انظـر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/53/27)، الفقرة 10.)، بأن ينشئ في إطار البند 1 من جدول أعماله المعنون "وقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي"، لجنة مخصصة للتفاوض، استنادا إلى تقرير المنسق الخاص([1]) CD/1299.) والولاية الواردة فيه، على عقد معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف يمكن التحقق منها دوليا وفعليا لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو وسائل التفجير النووية الأخرى؛
</seg>
<seg id="27871">
        2 - تحث مؤتمر نزع السلاح على الموافقة على برنامج للعمل يتضمن البدء فورا في مفاوضات بشأن معاهدة من هذا القبيل.
</seg>
<seg id="27872">
        القرار 57/81
</seg>
<seg id="27873">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونغا، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="27874">
        57/81 - توطيد السلام من خلال تدابير عملية لنـزع السلاح
</seg>
<seg id="27875">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27876">
        إذ تشــــير إلى قراراتها 51/45 نون المؤرخ 10 كانون الأول/ديســمبر 1996، و 52/38 زاي المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ميم المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 حاء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 زاي المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 عين المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="27877">
        واقتناعا منها بأن اتباع نهج شامل ومتكامل إزاء تدابير عملية معينة لنـزع السلاح كثيرا ما يكون شرطا مسبقا للحفاظ على السلام والأمن وتوطيدهما وهو يوفر، بالتالي، أساسا لبناء السلام بشكل فعال في مرحلة ما بعد الصراع، يتمثل في التعمير والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجالات التي عانت من الصراع؛ وتشمل التدابير من هذا القبيل، في جملة أمور، جمع الأسلحة التي تم الحصول عليها من خلال الاتجار غير المشروع أو التصنيع غير المشروع، فضلا عن الأسلحة والذخائر التي تعتبرها السلطات الوطنية المختصة فائضة عن حاجتها، وبخاصة فيما يتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والتخلص منها بروح المسؤولية ويستحسن أن يكون ذلك عن طريق تدميرها، إلا إذا صدر إذن رسمي بشكل آخر من أشكال التخلص أو الاستخدام، وشرط أن يتم وضع العلامات اللازمة على هذه الأسلحة وتسجيلها؛ وتشمل كذلك تدابير بناء الثقة، ونزع السلاح وتسريح المقاتلين السابقين وإعادة إدماجهم؛ وإزالة الألغام؛ وتحويل الأسلحة،
</seg>
<seg id="27878">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن المجتمع الدولي يدرك الآن أكثر من أي وقت مضى أهمية هذه التدابير العملية لنـزع السلاح، ولا سيما بالنظر للمشاكل المتزايدة الناشئة عن تراكـــم الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها بصورة مفرطة ومزعزعة للاستقرار، مما يشكل تهديدا للسلام والأمن ويقلل من فرص التنمية الاقتصادية في كثير من المناطق، وبخاصة في حالات ما بعد الصراع،
</seg>
<seg id="27879">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لوضع برامج للنـزع العملي للسلاح وتنفيذها بفعالية في المناطق المتضررة، في إطار تدابير نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بحيث تكمّل، استنادا إلى كل حالة على حدة، جهود حفظ السلام وبناء السلام،
</seg>
<seg id="27880">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن منع نشوب الصراعات المسلحة([1]) A/55/985-S/2001/574 و Corr.1.) الذي يشير، في جملة أمور، إلى الدور الذي يؤديه نشر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار غير المشروع بها في سياق تعزيز الصراعات وإدامتها، ويقترح تدابير معينة تتصل بتلك الأسلحة من شأنها أن تساعد على منع نشوب هذه الصراعات،
</seg>
<seg id="27881">
        وإذ تحيط علما ببيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 31 آب/أغسطس 2001([1]) S/PRST/2001/21؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 كانون الثاني/يناير 2001-31 تموز/يوليه 2002.) الذي يؤكد أهمية التدابير العملية لنزع السلاح في سياق الصراعات المسلحة والذي يشدد، في ما يتعلق ببرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، على أهمية ما يلزم اتخاذه من تدابير في احتواء الأخطار الأمنية الناجمة عن استعمال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة،
</seg>
<seg id="27882">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام الذي أعد بمساعدة من فريق الخبراء الحكوميين المعني بالأسلحة الصغيرة([1]) A/54/258.)، ولا سيما التوصيات الواردة فيه، بوصفه إسهاما مهما في توطيد عملية السلام من خلال تدابير عملية لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="27883">
        وإذ تأخذ في اعتبارها المناقشات التي تمت في الدورة الموضوعية لعام 2001 لهيئة نزع السلاح في إطار الفريق العامل الثاني، والمتعلقة بالبند 5 من جدول الأعمال المعنون "تدابير عملية لبناء الثقة في مجال الأسلحة التقليدية"([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/56/42).)، وإذ تشجع هيئة نزع السلاح على مواصلة جهودها الرامية إلى تحديد هذه التدابير،
</seg>
<seg id="27884">
        وإذ ترحب ببرنامج العمل الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحـــة الصغيرة والأسلحـــة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفقرة 24.)، والذي يجب تنفيذه على وجه السرعة،
</seg>
<seg id="27885">
        1 - تشدد في سياق هذا القرار على الأهمية الخاصة "للمبادئ التوجيهية بشأن مراقبة الأسلحة التقليدية والحد منها ونزع السلاح، مع التأكيد بوجه خاص على تعزيز السلام في سياق قرار الجمعية العامة 51/45 نون"([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الثالث.)، التي اعتمدتها هيئة نزع السلاح بتوافق الآراء في دورتها الموضوعية لعام 1999؛
</seg>
<seg id="27886">
        2 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن توطيد السلام من خلال تدابير عملية لنـزع السلاح، المقدم عملا بالقرار 51/45 نون([1]) A/52/289.)، وتشجع من جديد الدول الأعضاء، وكذلك الترتيبات والوكالات الإقليمية، على أن تقدم مؤازرتها لتنفيذ التوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="27887">
        3 - ترحب بالأنشطة التي قامت بها مجموعة الدول المهتمة بالأمر التي شُكّلت في نيويورك في آذار/مارس 1998، وتدعو المجموعة إلى مواصلة تحليل الدروس المستفادة من المشاريع السابقة لنـزع السلاح وبناء السلام، وكذلك العمل على تعزيز التدابير العملية الجديدة لنـزع السلاح ولتوطيد السلام، وخصوصا على النحو الذي تضطلع بها أو تضعها الدول المتضررة نفسها؛
</seg>
<seg id="27888">
        4 - تشجع الدول الأعضاء، بما فيها مجموعة الدول المهتمة بالأمر، على أن تقدم مؤازرتها للأمين العام وللمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، وفقا لأحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، وللمنظمات غير الحكومية في استجابتهم لطلبات الدول الأعضاء المتعلقة بجمع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتدميرها في حالات ما بعد الصراع؛
</seg>
<seg id="27889">
        5 - تشكر الأمـــــين الــعام على التقرير الذي قدمه عن تنفيذ القرار 56/24 عين([1]) A/57/210.)، والذي يأخذ في الاعتبار أنشطة مجموعة الدول المهتمة بالأمر في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="27890">
        6 - ترحب بتقرير الأمين العام عن دراسة الأمم المتحدة المتعلقة بالتثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار([1]) A/57/124.)؛
</seg>
<seg id="27891">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ التدابير العملية لنزع السلاح، يأخذ في الاعتبار أنشطة مجموعة الدول المهتمة بالأمر في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="27892">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "توطيد السلام من خلال تدابير عملية لنـزع السلاح".
</seg>
<seg id="27893">
        القرار 57/82
</seg>
<seg id="27894">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة بولندا وكندا.)
</seg>
<seg id="27895">
        57/82 - تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
</seg>
<seg id="27896">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27897">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بموضوع الأسلحة الكيميائية ولا سيما القرار 56/24 كاف المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 الذي اتخذ دون تصويت والذي رحبت فيه بالعمل الجاري من أجل تحقيق هدف ومقصد اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 27 ((A/47/27، التذييل الأول.)،
</seg>
<seg id="27898">
        وتصميما منها على تحقيق الحظر الفعال لاستحداث وإنتاج وحيازة ونقل وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
</seg>
<seg id="27899">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أنه، منذ اتخاذ القرار 56/24 كاف، صدقت أربع دول أخرى على الاتفاقية أو انضمت إليها، مما رفع مجموع عدد الدول الأطراف في الاتفاقية إلى مائة وسبع وأربعين دولة،
</seg>
<seg id="27900">
        1 - تؤكد ضرورة امتثال الجميع لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 27 ((A/47/27، التذييل الأول.)، وتهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية أن تقوم بذلك دون إبطاء؛
</seg>
<seg id="27901">
        2 - تلاحظ مع التقدير العمل المتواصل الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق الهدف والغاية من الاتفاقية، وكفالة التنفيذ الكامل لأحكامها، بما فيها الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها، وتهيئة منتدى للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف؛
</seg>
<seg id="27902">
        3 - تؤكد على أهمية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقق من الامتثال لأحكام الاتفاقية، وكذلك في العمل على التحقيق الفعال لجميع أهدافها في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="27903">
        4 - تؤكد أيضا على الأهمية الحيوية التي ينطوي عليها تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية والامتثال لها على نحو كامل وفعال؛
</seg>
<seg id="27904">
        5 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على الوفاء بالكامل وفي الوقت المناسب بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وعلى دعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ؛
</seg>
<seg id="27905">
        6 - تشدد على أن من المهم بالنسبة للاتفاقية أن يكون جميع حائزي الأسلحة الكيميائيـــة، أو مرافق إنتاج الأسلحــة الكيميائية، أو مرافق استحداث الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الدول التي سبق أن أعلنت عن حيازتها لهذه الأسلحة، من بين الدول الأطراف في الاتفاقية، وترحب بالتقدم المحرز تحقيقا لذلك الغرض؛
</seg>
<seg id="27906">
        7 - ترحب بالتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إطار اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمة وفقا لأحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="27907">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة".
</seg>
<seg id="27908">
        القرار 57/83
</seg>
<seg id="27909">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أفغانستان، بابوا غينيا الجديدة، بوتان، توفالو، جزر سليمان، جزر مارشال، جورجيا، سري لانكا، فيجي، كولومبيا، موريشيوس، ناورو، نيبال، الهند.)
</seg>
<seg id="27910">
        57/83 - تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل
</seg>
<seg id="27911">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27912">
        إذ تدرك تصميم المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب، كما يتضح في القرارات ذات الصلة للجمعية العامة ومجلس الأمن،
</seg>
<seg id="27913">
        وإذ يساورها بالغ القلق بشأن ما يوجد من أدلة على الخطر المتزايد للصلات القائمة بين الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، وبشكل خاص أن الإرهابيين قد يسعون إلى حيازة أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="27914">
        وإذ تعترف بالنظر في المسائل المتصلة بالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل من جانب المجلس الاستشاري لمسائل نزع السلاح([1]) انظر A/57/335.)،
</seg>
<seg id="27915">
        وإذ تحيط علما بالقرار GC (46)/RES/13 الذي اعتمده المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2002 في دورته العادية السادسة والأربعين([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العاديــة السادسـة والأربعون، 16-20 أيلول/سبتمبر 2002 ((GC (46)/RES/DEC (2002).) وبإنشاء فريق استشاري في الوكالة معني بالأمن النووي لتقديم المشورة إلى المدير العام بشأن أنشطة الوكالة المتصلة بالأمن النووي،
</seg>
<seg id="27916">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الفريق العامل المعني بالسياسات المتعلقة بالأمم المتحدة والإرهاب([1]) A/57/273-S/2002/879، المرفق.)،
</seg>
<seg id="27917">
        وإدراكا منها للحاجة الماسة للتصدي في إطار الأمم المتحدة وعن طريق التعاون الدولي لهذا الخطر الذي يتهدد البشرية،
</seg>
<seg id="27918">
        وإذ تؤكد أن هناك حاجة ملحة لإحراز تقدم في مجال نزع السلاح ومنع انتشاره بغية المساعدة على صون الأمن والسلم الدوليين وللمساهمة في الجهود العالمية ضد الإرهاب،
</seg>
<seg id="27919">
        1 - تهيب بجميع الدول الأعضاء دعم الجهود الدولية لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها؛
</seg>
<seg id="27920">
        2 - تحث جميع الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير وطنية وتعزيزها، حسب الاقتضاء، لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها والمواد والتكنولوجيات المتصلة بتصنيعها، وتدعوها إلى إبلاغ الأمين العام، بصورة طوعية، بالتدابير المتخذة في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="27921">
        3 - تشجع التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة وفيما بينها لتعزيز القدرات الوطنية في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="27922">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا عن التدابير التي اتخذتها المنظمات الدولية بالفعل بشأن المسائل المتعلقة بالصلات بين مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن تدابير إضافية ذات صلة لمواجهة الخطر العالمي الذي يشكله حصول الإرهابيين على أسلحة الدمار الشامل، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="27923">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين بندا معنونا "تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل".
</seg>
<seg id="27924">
        القرار 57/84
</seg>
<seg id="27925">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، بابوا غينيا الجديدة، بوتان، توفالو، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، زامبيا، السودان، كمبوديا، كوبا، كينيا، ليسوتو، ماليزيا، مدغشقر، موريشيوس، ناميبيا، ناورو، هايتي، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 107 مقابل 46 وامتناع 17 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="27926">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، شيلي، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="27927">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="27928">
        الممتنعون: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسرائيل، أوزبكستان، أوكرانيا، باراغواي، البرازيل، بيلاروس، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الصين، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، اليابان
</seg>
<seg id="27929">
        57/84 - تخفيض الخطر النووي
</seg>
<seg id="27930">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27931">
        إذ تضع في اعتبارها أن استخدام الأسلحة النووية يُعرض البشرية وبقاء الحضارة لأفدح الأخطار،
</seg>
<seg id="27932">
        وإذ تؤكد من جديد أن أي استخدام للأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="27933">
        واقتناعا منها بأن انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه سيزيد من خطر الحرب النووية بشكل فادح،
</seg>
<seg id="27934">
        واقتناعا منها أيضا بأن نزع السلاح النووي والإزالة التامة للأسلحة النووية أمران لا غنى عنهما للقضاء على خطر الحرب النووية،
</seg>
<seg id="27935">
        وإذ ترى أنه يتعين على الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تتخذ، إلى أن يتحقق زوال الأسلحة النووية، التدابير اللازمة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها،
</seg>
<seg id="27936">
        وإذ ترى أيضا أن وجود الأسلحة النووية في أقصى حالات الاستنفار ينطوي على قدر غير مقبول من مخاطر استخدام الأسلحة النووية بشكل غير مقصود أو عارض، مما سيجلب عواقب وخيمة على البشرية قاطبة،
</seg>
<seg id="27937">
        وإذ تؤكد على الحاجة الماسة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتفادي الحوادث العارضة أو غير المأذون بها أو غير المبررة التي تنجم عن اختلال الحواسيب أو غيره من الأعطال الفنية،
</seg>
<seg id="27938">
        وإذ تدرك أن الدول الحائزة للأسلحة النووية قد اتخذت خطوات محدودة فيما يتعلق بإلغاء الاستهداف، وأن من الضروري اتخاذ مزيد من الخطوات العملية والواقعية والمتداعمة للإسهام في تحسين المناخ الدولي لإجراء مفاوضات تؤدي إلى إزالة الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="27939">
        وإذ تضع نصب عينيها أن الحد من التوترات الناجم عن تغير في المذاهب النووية ســــيكون له أثر إيجابي في السلام والأمن الدوليين وسيوفر ظروفا أفضل لإجراء مزيد من الخفض للأسلحة النووية وإزالتها،
</seg>
<seg id="27940">
        وإذ تؤكد من جديد الأولوية العليا التي أولتها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ-10/2.) ويوليها المجتمع الدولي لنزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="27941">
        وإذ تشير إلى ما جاء في فتوى محكمة العدل الدولية بشـــأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها ([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية 1996، الصفحة 226 من النص الانكليزي.) بأن ثمة التزاما يقع على عاتق جميع الدول بأن تواصل بحسن نية وتختتم المفاوضات المؤدية إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة،
</seg>
<seg id="27942">
        وإذ تشير أيضا إلى دعوة إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) إلى محاولة إبعاد المخاطر التي تمثلها أسلحة الدمار الشامل، والتصميم على السعي للقضاء على أسلحة الدمار الشامل، وخاصة الأسلحة النووية، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على المخاطر النووية،
</seg>
<seg id="27943">
        1 - تدعو إلى استعراض المذاهب النووية وإلى العمل، في هذا السياق، على اتخاذ خطوات فورية وعاجلة للتقليل من مخاطر استخدام الأسلحة النووية بشكل غير مقصود وعارض؛
</seg>
<seg id="27944">
        2 - تطلب إلى الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق الفقرة 1 من هذا القرار؛
</seg>
<seg id="27945">
        3 - تهيب بالدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه وتشجيع نزع السلاح النووي بغية إزالة الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="27946">
        4 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 56/24 جيم المؤرخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001([1]) A/57/401.)؛
</seg>
<seg id="27947">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يكثف الجهود ويؤيد المبادرات التي يمكن أن تساهم في التنفيذ الكامل للتوصيات السبع الواردة في تقرير المجلس الاستشاري المعني بقضايا نزع السلاح والتي من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من خطر اندلاع الحرب النووية([1]) انظر A/56/400، الفقرة 3.)، وكذلك أن يواصل تشجيع الدول الأعضاء على السعي إلى تهيئة الظروف التي تسمح بظهور توافق دولي في الآراء لعقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على المخاطر النووية، على النحو المقترح في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="27948">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "تخفيض الخطر النووي".
</seg>
<seg id="27949">
        القرار 57/85
</seg>
<seg id="27950">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنما، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زامبيا، ساموا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السودان، سيراليون، العراق، غانا، غواتيمالا، غيانا، الفلبين، فيجي، فييت نام، قطر، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، منغوليا، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 117 مقابل 30 وامتناع 24 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="27951">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="27952">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنسا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="27953">
        الممتنعون: أذربيجان، أرمينيا، أستراليا، إستونيا، أوزبكستان، البوسنة والهرسك، بيلاروس، تركمانستان، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، سويسرا، طاجيكستان، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، ليختنشتاين، النمسا، اليابان، يوغوسلافيا
</seg>
<seg id="27954">
        57/85 - متابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها
</seg>
<seg id="27955">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27956">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/75 كاف المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/45 ميم المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 سين المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و53/77 ثاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 فاء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 خاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/24 قاف المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="27957">
        واقتناعا منها بأن استمرار وجود الأسلحة النووية يشكل تهديدا للبشرية جمعاء وبأن استعمالها ينطوي على عواقب فاجعة لكل الحياة على الأرض، وإذ تسلم بأن المنجي الوحيد من حدوث كارثة نووية هو الإزالة التامة للأسلحة النووية والتأكد من أنها لن تُنتج مطلقا مرة أخرى،
</seg>
<seg id="27958">
        وإذ تعيد تأكيد التزام المجتمع الدولي بهدف الإزالة التامة للأسلحة النووية وإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="27959">
        وإذ تضع في اعتبارها الالتزامات الرسمية التي أخذتها الدول الأطراف على نفسها، في المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، العدد 10485.)، ولا سيما متابعة المفاوضات بحسن نية بشأن التدابير الفعالة المتصلة بوقف سباق التسلح النووي في موعد مبكر وبنزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="27960">
        وإذ تشير إلى مبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق، المقرر 2.)،
</seg>
<seg id="27961">
        وإذ تشدد على التعهد الصريح الذي قطعته الدول الحائزة للأسلحة النووية في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و (2، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 6:15.) لاستعراض المعاهدة في عام 2000 بالإزالة الشاملة لترسانات الأسلحة النووية فيها مما يفضي إلى نزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="27962">
        وإذ تشير إلى اعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في قرارها 50/245 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 1996، وإذ تبدي ارتياحها إزاء تزايد عدد الدول التي وقعت هذه المعاهدة وصدقت عليها،
</seg>
<seg id="27963">
        وإذ تسلم مع الارتياح بأن معاهدة أنتاركتيكا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 402، الرقم 5778.) ومعاهدات تلاتيلولكو([1]) المرجع نفسه، المجلد 634، الرقم 9068.) وراروتونغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.86.IX.7)، التذييل السابع.) وبانكوك([1]) معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا.) وبليندابا([1]) A/50/426، المرفق.) تؤدي تدريجيا إلى جعل نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة المشمولة بتلك المعاهدات خالية بأكملها من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="27964">
        وإذ تلاحظ قيام الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي في 24 أيار/مايو 2002 بالتوقيع على معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (''معاهدة موسكو'')([1]) انظر CD/1674.)، عقب زوال معاهدة الحد من المنظومات المضادة للقذائف التسيارية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 944، الرقم 13446.)، وإذ تحثهما على اتخاذ مزيد من الخطوات في إطار معاهدة موسكو، وكذلك من خلال ترتيبات أو اتفاقات ثنائية وقرارات من جانب واحد باتجاه تخفيض ترسانات الأسلحة النووية فيهما بصورة لا رجعة فيها،
</seg>
<seg id="27965">
        وإذ تشدد على أهمية تعزيز جميع التدابير القائمة ذات الصلة بنزع السلاح النووي وتحديد الأسلحة وخفضها،
</seg>
<seg id="27966">
        وإذ تدرك الحاجة إلى صك ملزم قانونا يتم التفاوض بشأنه على نحو متعدد الأطراف لضمان عدم التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="27967">
        وإذ تؤكد من جديد الدور الرئيسي لمؤتمر نزع السلاح بوصفه منتدى التفاوض المتعدد الأطراف الوحيد بشأن نزع السلاح، وإذ تعرب عن الأسف لعدم إحراز تقدم في مفاوضات نزع السلاح، ولا سيما نزع السـلاح النووي، فـي المؤتمر خلال دورته لعام 2002،
</seg>
<seg id="27968">
        وإذ تشدد على ضرورة أن يبدأ مؤتمر نزع السلاح مفاوضات بشأن وضع برنامج مقسم إلى مراحل وذي إطار زمني محدد لإزالة الأسلحة النووية إزالة تامة،
</seg>
<seg id="27969">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في تنفيذ الخطوات الثلاث عشرة الرامية إلى تنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)) و Corr 1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 15.)،
</seg>
<seg id="27970">
        وإذ ترغب في تحقيق هدف التوصل إلى حظر ملزم قانونا لاستحداث وإنتاج وتجريب ونشر وتكديس الأسلحة النووية أو التهديد بها أو استعمالها وتدمير تلك الأسلحة في ظل رقابة دولية فعالة،
</seg>
<seg id="27971">
        وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها، الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية 1996، الصفحة 226 من النص الانكليزي.)،
</seg>
<seg id="27972">
        وإذ تحيط علما بالأجزاء ذات الصلة من مذكرة الأمين العام المتصلة بتنفيذ القرار 56/24 قاف([1]) A/57/95 و Add.1 و 2.)،
</seg>
<seg id="27973">
        1 - تؤكد من جديد ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية بالإجماع بأن هناك التزاما قائما بالسعي بحسن نية إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نزع السلاح النووي بكافة جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة والوصول بتلك المفاوضات إلى نتيجة؛
</seg>
<seg id="27974">
        2 - تهيب مرة أخرى بجميع الدول الوفاء بذلك الالتزام فورا عن طريق الشروع في مفاوضات متعددة الأطراف تفضي إلى الإبرام المبكر لاتفاقية بشأن الأسلحة النووية لحظر استحداث وإنتاج وتجريب ونشر وتكديس ونقل الأسلحة النووية، والتهديد بها أو استعمالها، وتنص على إزالة تلك الأسلحة؛
</seg>
<seg id="27975">
        3 - تطلب إلى جميع الدول أن تبلغ الأمين العام بالجهود والتدابير التي اضطلعت بها بشأن تنفيذ هذا القرار ونزع السلاح النووي، وتطلب إلى الأمين العام أن يبلغ تلك المعلومات إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="27976">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "متابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها".
</seg>
<seg id="27977">
        القرار 57/86
</seg>
<seg id="27978">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/510، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، ألمانيا، أوكرانيا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تايلند، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، شيلي، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، لاتفيا، ليبريا، ليتوانيا، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="27979">
        57/86 - الامتثال لاتفاقات الحد من الأسلحة ونـزع السلاح وعدم انتشـار الأسلحة
</seg>
<seg id="27980">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="27981">
        إذ تشير إلى قرارها 52/30 المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1997 وإلى غيره من القرارات ذات الصلة بهذا الموضوع،
</seg>
<seg id="27982">
        وإذ تدرك حرص جميع الدول الأعضاء الدائم على المحافظة على احترام الحقوق والالتزامات الناشئة عن المعاهدات التي انضمت إليها وعن غيرها من مصادر القانون الدولي،
</seg>
<seg id="27983">
        واقتناعا منها بأن تقيد الدول الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات التي انضمت إليها وبغيرها من مصادر القانون الدولي أمر ضروري لتعزيز الأمن الدولي،
</seg>
<seg id="27984">
        وإذ تضع في اعتبارها الأهمية الأساسية لقيام الدول الأطراف بالتنفيذ التام للاتفاقات والالتزامات الأخرى المتفق عليها والتقيد الدقيق بها في ما يتعلق بالحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة، إذا أريد تعزيز الأمن الذي تستمده منها فرادى الدول والمجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="27985">
        وإذ تؤكد أن أي انتهاك ترتكبه الدول الأطراف لتلك الاتفاقات والالتزامات الأخرى المتفق عليها لن يكون له تأثير سيئ في أمن الدول الأطراف فحسب، بل يمكن أن يسبب أيضا مخاطر أمنية للدول الأخرى المعتمدة على القيود والتعهدات المنصوص عليها في تلك الاتفاقات والالتزامات الأخرى المتفق عليها،
</seg>
<seg id="27986">
        وإذ تؤكد أيضا أن أي إضعاف للثقة بتلك الاتفاقات والالتزامات الأخرى المتفق عليها ينتقص من مساهمتها في تحقيق الأمن العالمي أو الإقليمي، ويقوض مصداقيتها وفعاليتها،
</seg>
<seg id="27987">
        وإذ تدرك في هذا السياق أن امتثال الدول الأطراف التام لجميع أحكام الاتفاقات القائمة والتبديد الفعلي للشواغل المتعلقة بالامتثال بوسائل تتماشى مع تلك الاتفاقات ومع القانون الدولي يسهمان، في جملة أمور، في تحسين العلاقات بين الدول وتعزيز السلام والاستقرار العالميين،
</seg>
<seg id="27988">
        وإذ تؤمن بأن امتثال الدول الأطراف لجميع أحكام اتفاقات الحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة أمر يهم جميع أعضاء المجتمع الدولي ويعنيهم، وإذ تلاحظ الدور الذي أدته الأمم المتحدة والذي ينبغي أن تواصل أداءه بهذا الخصوص،
</seg>
<seg id="27989">
        وإذ ترحب بما يوفره امتثال الدول الأطراف امتثالا تاما لأحكام التحقق الواردة في اتفاقات الحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة من إسهام في تحقيق السلام الدولي والأمن الإقليمي،
</seg>
<seg id="27990">
        وإذ ترحب أيضا بالاعتراف العالمي بالأهمية الحاسمة لمسألة الامتثال لاتفاقات الحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة والالتزامات الأخرى المتفق عليها والتحقق منها،
</seg>
<seg id="27991">
        وإذ تسلم بأن امتثال الدول الأعضاء لالتزامات وتعهدات الحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة يكتسب أهمية خاصة في ضوء خطر الإرهاب الدولي،
</seg>
<seg id="27992">
        1 - تحث جميع الدول الأطراف في اتفاقات الحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة على أن تنفذ جميع أحكام تلك الاتفاقات بأكملها وأن تمتثل لها؛
</seg>
<seg id="27993">
        2 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تنظر بجدية في ما يترتب على عدم تقيد الدول الأطراف بأي من أحكام الاتفاقات في ميادين الحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة من آثار بالنسبة للأمن والاستقرار الدوليين، وكذلك بالنسبة لآفاق التقدم في تلك الميادين؛
</seg>
<seg id="27994">
        3 - تهيب بالدول الأعضاء أن تدعم الجهود الرامية إلى تسوية مسائل الامتثال بوسائل تتماشى مع تلك الاتفاقات ومع القانون الدولي، بغية تشجيع جميع الدول الأطراف على التقيد الدقيق بأحكام اتفاقات الحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة، وصون تمامية تلك الاتفاقات أو استعادتها؛
</seg>
<seg id="27995">
        4 - ترحب بالدور الذي قامت به الأمم المتحدة وما زالت تقوم به في استعادة تمامية اتفاقات معينة متعلقة بالحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة وتشجيع إجراء مفاوضات بشأنها، وفي إزالة الأخطار المحدقة بالسلام؛
</seg>
<seg id="27996">
        5 - تشجع الجهود التي تبذلها جميع الدول الأطراف من أجل مواصلة البحث حسب الاقتضاء، عن ميادين تعاون إضافية من شأنها أن تزيد الثقة في الامتثال للاتفاقات القائمة المتعلقة بالحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة، وأن تقلل من إمكانية إساءة تفسيرها أو فهمها؛
</seg>
<seg id="27997">
        6 - تلاحظ أن إجراءات التحقق الفعال المتعلقة باتفاقات الحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة من شأنها أن تسهم في أحيان كثيرة في زيادة الثقة بالتقيد بتلك الاتفاقات؛
</seg>
<seg id="27998">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين بندا عنوانه: "الامتثال لاتفاقات الحد من الأسلحة ونـزع السلاح وعدم انتشـار الأسلحة".
</seg>
<seg id="27999">
        القرار 57/87
</seg>
<seg id="28000">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/511، الفقرة 25)([1]) قدمت مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)
</seg>
<seg id="28001">
        57/87 - مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونزع السلاح
</seg>
<seg id="28002">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28003">
        إذ تشير إلى قرارها 56/25 جيم المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 المتعلق بالإبقاء على مراكز الأمم المتحدة الإقليمية الثلاثة للسلام ونزع السلاح وتنشيطها،
</seg>
<seg id="28004">
        وإذ تشير أيضا إلى تقارير الأمين العام بشأن مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا([1]) A/57/162.)، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ([1]) A/57/260.)، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي([1]) A/57/116.)،
</seg>
<seg id="28005">
        وإذ تؤكد من جديد المقرر الذي اتخذته في عام 1982، خلال دورتها الاستثنائية الثانية عشرة، بإنشاء برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نـزع السلاح، الذي يهدف إلى إعلام الجمهور وتثقيفه ومساعدته على تفهم وتأييد أهداف الأمم المتحدة في مجال تحديد الأسلحة ونزع السلاح([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الثانية عشرة، الجلسات العامة، الجلسة 1، الفقرتان 110 و 111.)،
</seg>
<seg id="28006">
        وإذ تضع في الاعتبار قراراتها 40/151 زاي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/60 ياء المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/39 دال المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 44/117 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989 المتعلقة بالمراكز الإقليمية للسلام ونزع السلاح في نيبال وبيرو وتوغو،
</seg>
<seg id="28007">
        وإذ تدرك أن التغييرات التي طرأت على العالم قد هيأت فرصا جديدة كما طرحت تحديات جديدة فيما يتصل بالسعي لتحقيق نـزع السلاح، وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، أن المراكز الإقليمية للسلام ونزع السلاح يمكن أن تسهم مساهمة كبيرة في التفاهم والتعاون بين الدول في كل منطقة بذاتها في مجالات السلام ونزع السلاح والتنمية،
</seg>
<seg id="28008">
        وإذ تلاحظ أنه في الفقرة 146 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومـــــات بلــــــدان عــدم الانحيــاز، المعقود فــي ديربان، جنــوب أفريقيا، فـي الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998، رحب رؤساء الدول أو الحكومات بالمقرر الذي اتخذته الجمعية العامة بشأن الإبقاء على المراكز الإقليمية الثلاثة للسلام ونزع السلاح في نيبال وبيرو وتوغو وتنشيطها([1]) A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="28009">
        1 - تكرر تأكيد أهمية الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة على الصعيد الإقليمي من أجل زيادة استقرار وأمن الدول الأعضاء فيها، اللذين يمكن تعزيزهما إلى حد كبير عن طريق الإبقاء على المراكز الإقليمية الثلاثة للسلام ونزع السلاح وتنشيطها؛
</seg>
<seg id="28010">
        2 - تؤكد من جديد أنه بغية تحقيق نتائج إيجابية، من المفيد أن تضطلع المراكز الإقليمية الثلاثة ببرامج للنشر والتثقيف تعزز السلام والأمن الإقليميين، يكون هدفها تغيير المواقف الأساسية فيما يتصل بالسلام والأمن ونزع السلاح، من أجل دعم تحقيق مبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها؛
</seg>
<seg id="28011">
        3 - تناشد الدول الأعضاء في كل منطقة والدول القادرة على تقديم تبرعات فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، تقديم تبرعات إلى المراكز الإقليمية في مناطقها، من أجل تعزيز أنشطتها ومبادراتها؛
</seg>
<seg id="28012">
        4 - تؤكد أهمية أنشطة الفرع الإقليمي لإدارة شؤون نزع السلاح التابعة للأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="28013">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل الدعم اللازم، في حدود الموارد الموجودة، إلى المراكز الإقليمية في اضطلاعها ببرامج أنشطتها؛
</seg>
<seg id="28014">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونزع السلاح".
</seg>
<seg id="28015">
        القرار 57/88
</seg>
<seg id="28016">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/511، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أنغولا، بوروندي، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، رواندا، غابون، غينيا الاستوائية، الكاميرون، الكونغو.)
</seg>
<seg id="28017">
        57/88 - تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي: أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا
</seg>
<seg id="28018">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28019">
        إذ تضع في اعتبارها مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها ومسؤوليتها الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="28020">
        وإذ تشير إلى قراراتها 43/78 حاء و 43/85 المؤرخين 7 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 44/21 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبـــر 1989، و 45/58 ميــــم المــــؤرخ 4 كانون الأول/ديسمــــــــبر 1990، و 46/37 بـــاء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمـــــــبر 1991، و 47/53 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/76 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/76 جيم المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/71 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/46 جيم المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/39 باء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/78 ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/55 ألــف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/34 باء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/25 ألف المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="28021">
        وإذ ترى أهمية وفعالية تدابير بناء الثقة المتخذة بناء على مبادرة جميع الدول المعنية وبمشاركتها، وإذ تأخذ في الاعتبار الخصائص التي تنفرد بها كل منطقة، ذلك أن هذه التدابير يمكن أن تسهم في الاستقرار الإقليمي وفي السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="28022">
        واقتناعا منها بأن الموارد المفرج عنها نتيجة لنزع السلاح، بما في ذلك نزع السلاح الإقليمي، يمكن أن تخصص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولحماية البيئة لصالح جميع الشعوب، ولاسيما شعوب البلدان النامية،
</seg>
<seg id="28023">
        وإذ تشير إلى المبادئ التوجيهية لتحقيق نزع السلاح العام الكامل التي اعتمدتها في دورتها الاستثنائية العاشرة، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح،
</seg>
<seg id="28024">
        واقتناعا منها بأن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا في جو من السلام والأمن والثقة المتبادلة داخل الدول وفيما بينها على حد سواء،
</seg>
<seg id="28025">
        وإذ تضع في اعتبارها قيام الأمين العام في 28 أيار/مايو 1992 بإنشاء لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا، التي يتمثل الهدف منها في تشجيع الحد من الأسلحة، ونزع السلاح، وعدم انتشار الأسلحة، والتنمية في المنطقة دون الإقليمية،
</seg>
<seg id="28026">
        وإذ تشير إلى إعلان برازافيل بشأن التعاون من أجل السلام والأمن في وسط أفريقيا([1]) A/50/474، المرفق الأول.)، وإعلان باتا بشأن تعزيز استدامة الديمقراطية والسلام والتنمية في وسط أفريقيا([1]) A/53/258-S/1998/763، المرفق الثاني، التذييل الأول.)، وإعلان ياوندي بشأن السلام والأمن والاستقرار في وسط أفريقيا([1]) A/53/868-S/1999/303، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="28027">
        وإذ تضع في اعتبارها القرارين 1196 (1998) و 1197 (1998) اللذين اتخذهما مجلس الأمن على التوالي في 16 و 18 أيلول/سبتمبر 1998 بعـد أن نظر في تقرير الأمين العام عن أسباب النزاع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.)،
</seg>
<seg id="28028">
        وإذ تؤكد ضرورة تعزيز القدرة على منع نشوب الصراعات وصون السلام في أفريقيا،
</seg>
<seg id="28029">
        وإذ تشير إلى قرار اللجنة الاستشارية الدائمة في اجتماعها الوزاري الرابع، بأن تنشئ، تحت إشراف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مركزا دون إقليمي في ياوندي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا،
</seg>
<seg id="28030">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي، الذي يتناول أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا منذ اتخاذ الجمعية العامة القرار 56/25 ألف([1]) A/57/161.)؛
</seg>
<seg id="28031">
        2 - تعيد تأكيد تأييدها للجهود الرامية إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي بغية تخفيف حدة التوترات والصراعات في وسط أفريقيا، وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في هذه المنطقة دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="28032">
        3 - تعيد أيضا تأكيد تأييدها لبرنامج العمل الذي اعتمدته اللجنة الاستشارية الدائمة في اجتماع اللجنة التنظيمي المعقود في ياوندي في الفترة من 27 إلى 31 تموز/يوليه 1992؛
</seg>
<seg id="28033">
        4 - تلاحظ مع الارتياح التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة في تنفيذ برنامج الأنشطة للفترة 2001-2002، ولا سيما بالقيام بما يلي:
</seg>
<seg id="28034">
        (أ) عقد مؤتمر دون إقليمي بشأن حماية النساء والأطفال في النزاعات المسلحة بوسط أفريقيا، في كينشاسا خلال الفترة من 14 إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛
</seg>
<seg id="28035">
        (ب) عقد اجتماع لرؤساء هيئات الأركان للدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة، في ليبرفيل في الفترة من 18 إلى 20 آذار/مارس 2002؛
</seg>
<seg id="28036">
        (ج) عقد الاجتماع الوزاري السابع عشر للجنة الاستشارية الدائمة في كينشاسا في الفترة من 22 إلى 26 نيسان/ أبريل 2002؛
</seg>
<seg id="28037">
        (د) عقد الاجتماع الاستشاري دون الإقليمي بشأن موضوع "المساواة والتنمية: مشاركة المرأة في وسط أفريقيا"، في دوالا في الفترة من 28 إلى 30 أيار/مايو 2002؛
</seg>
<seg id="28038">
        (هـ) عقد الاجتماع الوزاري الثامن عشر للجنة الاستشارية الدائمة في بانغي في الفترة من 26 إلى 30 آب/أغسطس 2002؛
</seg>
<seg id="28039">
        5 - تؤكد أهمية تقديم الدعم اللازم الذي تحتاجه الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة من أجل الاضطلاع بالكامل ببرنامج الأنشطة الذي اعتمدته في اجتماعاتها الوزارية؛
</seg>
<seg id="28040">
        6 - ترحب بقيام مؤتمر رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، المعقود في ياوندي في 25 شباط/فبراير 1999، بإنشاء آلية لتعزيز وحفظ وتوطيد الأمن والسلام في وسط أفريقيا، تُعرف باسم مجلس السلام والأمن في وسط أفريقيا، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل ما لديه من دعم من أجل الإعمال الفعلي لتلك الآلية المهمة؛
</seg>
<seg id="28041">
        7 - تؤكد ضرورة تشغيل آلية الإنذار المبكر في وسط أفريقيا كي تُستخدم، من ناحية، كأداة لتحليل ومتابعة الأحوال السياسية في الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة من أجل منع نشوب صراعات مسلحة في المستقبل، ومـن ناحية أخرى، كجهاز تقني تنفذ من خلاله الدول الأعضاء برنامج عمل اللجنة المعتمد في اجتماعها التنظيمي المعقود في ياوندي في عام 1992، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى هذه الآلية ما يلزم من مساعدة لكي تؤدي عملها على الوجه السليم؛
</seg>
<seg id="28042">
        8 - تطلب إلى الأمين العام وإلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يواصلا تقديم كل ما يلزم من مساعدة للمركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا كي يؤدي عمله على الوجه السليم؛
</seg>
<seg id="28043">
        9 - تطلب إلى الأمين العام، عملا بقرار مجلس الأمن 1197 (1998)، أن يقدم إلى الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة الدعم اللازم لضمان إنشاء وتيسير عمل مجلس السلام والأمن في وسط أفريقيا وآلية الإنذار المبكر؛
</seg>
<seg id="28044">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم دعمه لإقامة شبكة من البرلمانيين بهدف إنشاء برلمان دون إقليمي بوسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="28045">
        11 - تطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أن يواصلا تقديم المساعدة بصورة متزايدة إلى بلدان وسط أفريقيا في مجال التصدي لمشاكل اللاجئين والنازحين الموجودين في أقاليمها؛
</seg>
<seg id="28046">
        12 - تزجي شكرها إلى الأمين العام لقيامه بإنشاء الصندوق الاستئماني للجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="28047">
        13 - تناشد الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية وغير الحكومية تقديم تبرعات إضافية إلى الصندوق الاستئماني من أجل تنفيذ برنامج عمل اللجنة الاستشارية الدائمة؛
</seg>
<seg id="28048">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة بما يكفل تمكينها من مواصلة الاضطلاع بجهودها؛
</seg>
<seg id="28049">
        15 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعيـة العامـة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="28050">
        16 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البنـد المعنون "تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي: أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا".
</seg>
<seg id="28051">
        القرار 57/89
</seg>
<seg id="28052">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/511، الفقرة 25)([1]) قدمت مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة ترينيداد وتوباغو (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي).)
</seg>
<seg id="28053">
        57/89 - مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
</seg>
<seg id="28054">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28055">
        إذ تشير إلى قراراتها 41/60 ياء المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/39 كـــاف المــؤرخ 30 تشريـــن الثــــاني/نوفمبر 1987، و 43/76 حــاء المــؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988 بشأن مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومقره ليما،
</seg>
<seg id="28056">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 46/37 واو المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 48/76 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديســمبر 1994 و 50/71 جيم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/220 المؤرخ 22 كانــــون الأول/ديسمبر 1997، و 53/78 واو المـــؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/55 واو المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/34 هاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/25 هاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="28057">
        وإذ تشدد على تنشيط المركز الإقليمي وعلى الجهود التي بذلتها حكومة بيرو، وبلدان أخــرى، لتحقيق هــذا الهدف، وكذلك على الأعمال المهمة التي قـــام بهــا مدير المركز،
</seg>
<seg id="28058">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/57/116.)، الذي خلص فيه إلى أن المركز الإقليمي قد استمر في أداء دوره كأداة لتنفيذ المبادرات الإقليمية، وكثَّف مساهمته في تنسيق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلم والأمن،
</seg>
<seg id="28059">
        وإذ تلاحظ أن قضايا الأمن ونزع السلاح كانت دائما، ولا تزال، من المواضيع التي يُسلم بأهميتها في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي، بوصفها أول منطقة مأهولة في العالم أُعلنت منطقة خالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="28060">
        وإذ ترحب بتصديق حكومة كوبا على معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي (معاهدة تلاتيلولكو)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.)،
</seg>
<seg id="28061">
        وإذ ترحب أيضا بإنشاء منطقة السلام والتعاون في أمريكا الجنوبية، التي أعلنها رؤساء دول ورؤساء حكومات أمريكا الجنوبية في غواياكيل، إكوادور، في 27 تموز/يوليه 2002([1]) انظر A/57/232، المرفق.)،
</seg>
<seg id="28062">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به المركز الإقليمي في تعزيز تدابير بناء الثقة وفي تحديد الأسلحة والحد من الأسلحة، ونزع السلاح، والتنمية، على الصعيد الإقليمي،
</seg>
<seg id="28063">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أهمية المعلومات والبحوث والتعليم والتدريب من أجل السلام ونزع السلاح والتنمية، لتحقيق التفاهم والتعاون فيما بين الدول،
</seg>
<seg id="28064">
        وإذ تسلِّم بالحاجة إلى تزويد مراكز الأمم المتحدة الإقليمية الثلاثة للسلام ونزع السلاح بما يكفي من الموارد المالية والتعاون معها لتخطيط برامج أنشطتها ولتنفيذ تلك البرامج،
</seg>
<seg id="28065">
        1 - تكرر تأكيد دعمها القوي للدور الذي يقوم به مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي في الترويج للأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة على الصعيد الإقليمي تعزيزا للسلام والاستقرار والأمن والتنمية فيما بين الدول الأعضاء في المركز الإقليمي؛
</seg>
<seg id="28066">
        2 - تعرب عن ارتياحها وتهنئ المركز الإقليمي على توسيع نطاق المجموعة الكبيرة من الأنشطة التي اضطلع بها في العام الماضي في مجال السلام ونزع السلاح والتنمية، وتطلب إلى المركز الإقليمي أن يأخذ في الاعتبار المقترحات التي ستقدمها بلدان المنطقة تعزيزا لتدابير بناء الثقة وتحديد الأسلحة والحد من الأسلحة، والشفافية، ونزع السلاح، والتنمية، على الصعيد الإقليمي؛
</seg>
<seg id="28067">
        3 - تعرب عن تقديرها لما قُدِّم إلى المركز الإقليمي من دعم سياسي ومساهمات مالية ضرورية لمواصلة ما يضطلع به من أعمال؛
</seg>
<seg id="28068">
        4 - تدعو جميع دول المنطقة إلى مواصلة المشاركة في الأنشطة التي يقوم بها المركز الإقليمي، واقتراح المواضيع التي يمكن إدراجها في جدول أعماله، والاستفادة بشكل أكبر وأفضل مما لدى المركز من قدرات لمواجهة التحديات الماثلة حاليا أمام المجتمع الدولي، وبغيـــة تحقيق أهــداف ميثــاق الأمــم المتحدة في مجالات السلام ونزع السلاح والتنمية؛
</seg>
<seg id="28069">
        5 - تقر بأن المركز الإقليمي له دور هام في تعزيز وتطوير المبادرات الإقليمية التي اتفقت عليها بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي في مجال أسلحة الدمار الشامل، وخاصة الأسلحة النووية والأسلحة التقليدية، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وكذلك العلاقة بين نزع السلاح والتنمية؛
</seg>
<seg id="28070">
        6 - ترحب بتقرير الأمين العام عن الصلة بين نزع السلاح والتنمية([1]) A/57/167 و Add.1.)، وتدعم الدور الذي يضطلع به المركز الإقليمي للترويج لهذه القضايا في المنطقة متابعة لولايته في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالسلم ونزع السلاح؛
</seg>
<seg id="28071">
        7 - تناشد الدول الأعضاء، ولا سيما دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية والمؤسسات تقديم التبرعات اللازمة لتعزيز المركز الإقليمي وبرنامج أنشطته وتنفيذ تلك الأنشطة وزيادة تلك التبرعات؛
</seg>
<seg id="28072">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المركز الإقليمي كل دعم ضروري، في حدود الموارد الموجودة، لتمكينه من تنفيذ برنامج أنشطته وفقا لولايته؛
</seg>
<seg id="28073">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="28074">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".
</seg>
<seg id="28075">
        القرار 57/8
</seg>
<seg id="28076">
        اتخذ في الجلسة العامة 47، المعقودة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/57/L.13/Rev.1، الذي قدمه رئيس الجمعية العامة
</seg>
<seg id="28077">
        57/8 - حلقــة النقــاش المفتوحـــة للجمعية العامــة بشـــأن "الحالة في أفغانستان بعد انقضاء عام"
</seg>
<seg id="28078">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28079">
        إذ تلاحظ الدور الهام الذي قامت به الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، في عملية السلام في أفغانستان،
</seg>
<seg id="28080">
        وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة ستنظر في البندين المعنونين "المساعدة الدولية الطارئة مــن أجـــل إحـــلال الســــلام والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بالحـرب وتعميرهـا" و "الحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين" في 6 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="28081">
        واقتناعا منها بأن إجراء حوار تفاعلي حول الحالة في أفغانستان بعد انقضاء عام على الاتفاق الذي توصلت إليه مختلف الجماعات في بون، ألمانيا، سيهيّئ للمجتمع الدولي فرصة لتحصيل الدروس المستفادة من أفغانستان كما سيثري المناقشات المقرر إجراؤها في 6 كانون الأول/ديسمبر 2002 في الجمعية العامة بشأن أفغانستان، بما في ذلك مناقشة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع في أفغانستان ومستقبل أنشطة الأمم المتحدة في هذا الشأن،
</seg>
<seg id="28082">
        وإذ ترحب بالنهج المبتكرة للجهود المتواصلة الرامية إلى تنشيط أعمال الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28083">
        1 - تقرر أن تعقد في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 حلقة نقاش مفتوحة للجمعية العامــــة بشأن أفغانستـــــان في جلستين متتابعتين من الساعة 00/9 حتى الساعة 00/11، ومن الساعة 00/11 حتى الساعة 00/13؛
</seg>
<seg id="28084">
        2 - تقرر أيضا أن يكون محور حلقة النقاش المفتوحة "الحالة في أفغانستان بعد انقضاء عام"؛
</seg>
<seg id="28085">
        3 - تقرر كذلك أن تركز الجلسة الأولى لحلقة النقاش المفتوحة على المسائل السياسية وأن تركز الجلسة الثانية على المسائل الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="28086">
        4 - تقرر أن تنعقد حلقة النقاش المفتوحة برئاسة رئيس الجمعية العامة، وأن تتألف من أربعة محاورين لكل جلسة على الأكثر يختارهم الرئيس بالتشاور مع الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="28087">
        5 - تقرر أيضا أن يقدم رئيس الجمعية العامة ملخصا لمناقشات حلقة النقاش المفتوحة في بداية المناقشة التي ستجريها الجمعية في 6 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن البندين المتعلقين بأفغانستان.
</seg>
<seg id="28088">
        القرار 57/90
</seg>
<seg id="28089">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/511، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، إندونيسيا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، بنما، بوليفيا، بيرو، جنوب أفريقيا، شيلي، غواتيمالا، الفلبين، كوستاريكا، كولومبيا، ليبريا، ماليزيا، المكسيك، ميانمار، نيوزيلندا.)
</seg>
<seg id="28090">
        57/90 - برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نزع السلاح
</seg>
<seg id="28091">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28092">
        إذ تشير إلى مقررها الذي اتخذته في عام 1982 في دورتها الاستثنائية الثانية عشرة، وهي الدورة الاستثنائية الثانية المكرسة لنزع السلاح، والذي أعلنت بموجبه بدء الحملة العالمية لنزع السلاح([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الثانية عشرة، الجلسات العامة، الجلسة 1، الفقرتان 110 و 111.)،
</seg>
<seg id="28093">
        وإذ تضع في الاعتبار قرارها 47/53 دال المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي قررت فيه، ضمن جملة أمور، أن تُعرف الحملة العالمية لنزع السلاح من الآن فصاعدا باسم "برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نزع السلاح"، وصندوق التبرعات الاستئماني للحملة العالمية لنزع السلاح باسم "صندوق التبرعات الاستئماني لبرنامج الأمم المتحدة لمعلومات نزع السلاح"،
</seg>
<seg id="28094">
        وإذ تشير إلى قراراتها 51/46 ألف المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/78 هاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/34 ألف المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="28095">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نزع السلاح([1]) A/57/223 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="28096">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نزع السلاح([1]) A/57/223 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="28097">
        2 - تثني على الأمين العام لــمـا يبــذله من جهود ترمي إلى الاستفادة الفعالة من الموارد المحدودة المتيسرة لديه من أجل تعميم المعلومات المتعلقة بالحد من الأسلحة ونزع السلاح على أوسع نطاق ممكن، بما في ذلك عبر الوسائل الالكترونية، على الحكومات، ووسائط الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط التعليمية، ومعاهد البحث، ومن أجل تنفيذ برنامج لتنظيم حلقة دراسية ومؤتمر؛
</seg>
<seg id="28098">
        3 - تشدد على أهمية البرنامج بوصفه أداة مهمة في تمكين جميع الدول الأعضاء من المشاركة الكاملة في المداولات والمفاوضات المتعلقة بنزع السلاح في مختلف هيئات الأمم المتحدة، وفي مساعدتها على الامتثال للمعاهدات، على النحو المطلوب، وفي المساهمة في وضع آليات متفق عليها لأغراض الشفافية؛
</seg>
<seg id="28099">
        4 - تحيط علما مع التقدير بما أبدته إدارة الإعلام بالأمانة العامة ومراكز الإعلام التابعة لها من تعاون لتحقيق أهداف البرنامج؛
</seg>
<seg id="28100">
        5 - توصـــي بأن يُركـــز البرنامــــج جهوده على ما يلي:
</seg>
<seg id="28101">
        (أ) إعلام الجمهور وتثقيفه وزيادة تفهمه لأهمية العمل المتعدد الأطراف ودعمه، بما في ذلك عمل الأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح في ميدان الحد من الأسلحة ونزع السلاح، بطريقة واقعية ومتوازنة وموضوعية، والقيام، ضمن جملة أمور، بمواصلة النشر بجميع اللغات الرسمية لحولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، وتقديم تقرير عن نتائج الدراسة الاستقصائية للمستعملين، فضلا عن مواصلة إصدار منشورات مخصصة مطبوعة وذات شكل الكتروني؛
</seg>
<seg id="28102">
        (ب) مواصلة استكمال موقع نزع السلاح على شبكة الإنترنت بما يستجد من معلومات، بما في ذلك القيام، على فترات متواترة بتحديث قواعد البيانات مثل حالة الاتفاقات المتعددة الأطراف لضبط التسلح ونزع السلاح، وقرارات ومقررات الجمعية العامة المتعلقة بنزع السلاح، وذلك بوصف هذا الموقع جزءا من موقع الأمم المتحدة على الشبكة، وإنتاج نسخ للموقع بأكبر عدد ممكن من اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="28103">
        (ج) الاستمرار في تكثيف تواصل الأمم المتحدة مع الجمهور، وبخاصة المنظمات غير الحكومية ومعاهد البحث، من أجل المساعدة على مواصلة الحوار المستنير بشأن قضايا الساعة المتعلقة بالحد من الأسلحة، ونزع السلاح، والأمن؛
</seg>
<seg id="28104">
        (د) مواصلة تنظيم إجراء مناقشات بشأن مواضيع مهمة في ميدان الحد من الأسلحة ونزع السلاح بهدف توسيع المدارك وتيسير تبادل الآراء والمعلومات بين الدول الأعضاء والمجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="28105">
        6 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى تقديم مساهمات إلى صندوق التبرعات الاستئماني لبرنامج الأمم المتحدة لمعلومات نزع السلاح من أجل الإبقاء على برنامج قوي للتوعية؛
</seg>
<seg id="28106">
        7 - تحيط علما بالتوصيات الواردة في الدراسة المتعلقة بالتثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار التي قدمت إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين([1]) انظر A/57/124، الفرع الثامن.)، وتوجه انتباه الأمين العام إلى التوصيات المتعلقة بالأمم المتحدة بغرض تنفيذها، دون تكبيد الميزانية العادية للمنظمة أي تكاليف، وتدعوه إلى مواصلة دعمه للجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى والمنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان التربية وتعاونه معها، من أجل توسيع نطاق التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار ليشمل العالم بأسره؛
</seg>
<seg id="28107">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا يشمل كلا من تنفيذ منظومة الأمم المتحدة لأنشطة البرنامج في أثناء السنتين السابقتين، وأنشطة البرنامج التي تفكر المنظومة في تنفيذها في السنتين التاليتين؛
</seg>
<seg id="28108">
        9 - تقرر أن تضمن جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نزع السلاح".
</seg>
<seg id="28109">
        القرار 57/91
</seg>
<seg id="28110">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/511، الفقرة 25)([1]) قدمت مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة مصر (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية).)
</seg>
<seg id="28111">
        57/91 - مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا
</seg>
<seg id="28112">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28113">
        إذ تعي أحكام الفقرة 1 من المادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه من مهام الجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون على صون السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك المبادئ التي تنظم نزع السلاح والحد من الأسلحة،
</seg>
<seg id="28114">
        وإذ تشيـر إلى قراراتــــها 40/151 زاي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/60 دال المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/39 ياء المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 43/76 دال المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988 بشأن مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا، وقراريهــــــا 46/36 واو المــــؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 47/52 زاي المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 بشأن نزع السلاح الإقليمي، بما في ذلك تدابير بناء الثقة،
</seg>
<seg id="28115">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 48/76 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/71 جيم المــــؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/46 هاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/78 جيم المــــؤرخ 4 كانون الأول/ديســمبر 1998، و 54/55 باء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/34 دال المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/25 دال المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="28116">
        وإذ تعي الدعم الواسع النطاق لإنعاش المركز الإقليمي والدور المهم الذي يمكن للمركز القيام به في الظروف الراهنة لتعزيز تدابير بناء الثقة والحد من الأسلحة على الصعيد الإقليمي، مما يعزز التقدم في مجال التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="28117">
        وإذ تأخذ في الحسبان تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع والعمل من أجل السلم الدائم والتنمية المستدامة في أفريقيا([1]) A/52/871-S/1998/318.)،
</seg>
<seg id="28118">
        وإذ تأخذ أيضا في الحسبان مذكرة الأمين العام التي ترد فيها توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمانة العامة المتصلة بإدارة البرامج والممارسات الإداريــــة في إدارة شؤون نزع السلاح، ولا سيما التوصيات المتصلة بمراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونزع السلاح في أفريقيا، وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وفي آسيا والمحيط الهادئ([1]) A/56/817.)،
</seg>
<seg id="28119">
        وإذ تضع في اعتبارها الجهود المبذولة في إطار إنعاش أنشطة المركز الإقليمي من أجل تعبئة الموارد الضرورية لتغطية تكاليفه التشغيلية،
</seg>
<seg id="28120">
        وإذ تأخذ في الحسبان ضرورة إقامة تعاون وثيق بين المركز الإقليمي وآلية منع الصراعات وإدارتها وتسويتها التابعة للاتحاد الأفريقي، وذلك وفقا للمقرر الذي اعتمده مؤتمر رؤســـاء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقيـــة في دورته العادية الخامــسة والثلاثين، المعقودة فــي الجزائر العاصــمة، فـــي الفتــــرة مـــن 12 إلــــى 14 تمــــوز/يوليـــه 1999([1]) A/54/424، المرفق الثاني، المقرر AHG/Dec.138 (XXXV). في 8 تموز/يوليه 2002، لم تعد منظمة الوحدة الأفريقية موجودة، ونشأ في مكانها الاتحاد الأفريقي في 9 تموز/يوليه 2002.)،
</seg>
<seg id="28121">
        وإذ ترحب باعتماد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، المعقود في نيويورك، في الفترة مــن 9 إلـــــــى 20 تموز/يوليه 2001، لبرنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مJJن جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفقرة 24.)، وإذ تبرز ضرورة تنفيذ جميع الدول لهذا البرنامج على النحو الواجب،
</seg>
<seg id="28122">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/162.)، وتثني على الأنشطة التي يواصل مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا الاضطلاع بها، وخصوصا لدعم الجهود التي تبذلها الدول الأفريقية في مجالي السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="28123">
        2 - تؤكد من جديد دعمها القوي لإنعاش المركز الإقليمي، وتشدد على ضرورة تزويده بالموارد الضرورية لتمكينه من تعزيز أنشطته والاضطلاع ببرامجه؛
</seg>
<seg id="28124">
        3 - تناشد مرة أخرى جميع الدول، كما تناشد المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية تقديم التبرعات بغية تدعيم البرامج والأنشطة التي يضطلع بها المركز الإقليمي وتيسير تنفيذها؛
</seg>
<seg id="28125">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم الدعم اللازم للمركز الإقليمي من أجل تحقيق إنجازات ونتائج أفضل؛
</seg>
<seg id="28126">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يسهل إقامة تعاون وثيق بين المركز الإقليمي والاتحاد الأفريقي، ولا سيما في مجال السلم والأمن والتنمية، وأن يواصل مساعدة مدير المركز الإقليمي في جهوده المبذولة لتحقيق استقرار الحالة المالية للمركز وإنعاش أنشطته؛
</seg>
<seg id="28127">
        6 - تناشد على وجه الخصوص المركز الإقليمي القيام، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والدول الأفريقية، باتخاذ مبادرات من أجل تعزيز التنفيذ المتسق لبرنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مJJن جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفقرة 24.)؛
</seg>
<seg id="28128">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="28129">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا".
</seg>
<seg id="28130">
        القرار 57/92
</seg>
<seg id="28131">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/511، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أستراليا، أفغانستان، إندونيسيا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، تايلند، تونغا، جزر سليمان، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ساموا، سري لانكا، سويسرا، الصين، فانواتو، الفلبين، فيجي، فييت نام، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، ماليزيا، ملديف، منغوليا، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، نيبال، نيوزيلندا، الهند، اليابان.)
</seg>
<seg id="28132">
        57/92 - مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
</seg>
<seg id="28133">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28134">
        إذ تشير إلـــــى قراريهـــــا 42/39 دال المــــؤرخ 30 تشريــــن الثاني/نوفمبر 1987 و 44/117 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989 اللذين أنشأت بموجبهما مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا، وأعادت تسميته ليصبح مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، ومقره كاتماندو، وحددت ولايته بأن يقدم، عند الطلب، الدعم الفني للمبادرات وغيرها من الأنشطة المتفق عليها على نحو متبادل بين الدول الأعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من أجل تطبيق تدابير السلام ونزع السلاح، من خلال الاستخدام السليم للموارد المتاحة،
</seg>
<seg id="28135">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/57/260.)، الذي يعرب فيه عن اعتقاده بأن ولاية المركز الإقليمي لا تزال سارية، وبأنه يمكن للمركز أن يكون أداة مفيدة لتوطيد مناخ التعاون من أجل السلام ونزع السلاح في المنطقة،
</seg>
<seg id="28136">
        وإذ تلاحظ أن الاتجاهات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة قد أكدت مهمة المركز الإقليمي في مساعدة الدول الأعضاء لدى معالجتها للشواغل الأمنية ومسائل نزع السلاح الجديدة الناشئة في المنطقة،
</seg>
<seg id="28137">
        وإذ تشيد بالأنشطة النافعة التي يضطلع بها المركز الإقليمي في تشجيع الحوار الإقليمي ودون الإقليمي من أجل تعزيز الانفتاح، والشفافية وبناء الثقة، وكذلك تعزيز نزع السلاح والأمن من خلال تنظيم اجتماعات إقليمية، وهي الأنشطة التي أصبحت تعرف فيما بعد، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باسم "عملية كاتماندو"،
</seg>
<seg id="28138">
        وإذ تعرب عن تقديرها للمركز الإقليمي لتنظيمه ندوة كانازاوا الثامنة المعنية بشمال شرق آسيا، بشأن موضوع "مستقبل الأمن في شمال شرق آسيا والخطة الجديدة لعملية كانازاوا"، التي عقدت في كانازاوا، اليابان، في الفترة من 4 إلى 6 حزيران/يونيه 2002، ومؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بقضايا نزع السلاح، بشأن موضوع "تحديات الإرهاب للأمن الدولي ونزع السلاح: الآثار العالمية والإقليمية"، الذي عقد في كيوتو، اليابان، في الفترة من 7 إلى 9 آب/أغسطس 2002،
</seg>
<seg id="28139">
        وإذ ترحب بفكرة إمكانية إنشاء برنامج تعليمي وتدريبي من أجل السلام ونزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ للشباب ذوي الخلفيات المتباينة، يتم تمويله من التبرعات،
</seg>
<seg id="28140">
        وإذ تلاحظ الدور المهم الذي يضطلع به المركز الإقليمي في تقديم المساعدة إلى ما تقوم به الدول الأعضاء من مبادرات خاصة بالمنطقة، بما في ذلك مساعدته في العمل المتصل بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى، فضلا عن العمل المتصل بالأمن الدولي لمنغوليا وحصولها على مركز المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، بما في ذلك تنظيم اجتماع فريق الخبراء غير الحكوميين تحت رعاية الأمم المتحدة حول موضوع "السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز أمن منغوليا دوليا ومركزها كمنطقة خالية من الأسلحة النووية"، الذي عقد في سابورو، اليابان، يومي 5 و 6 أيلول/سبتمبر 2001،
</seg>
<seg id="28141">
        وإذ تقدر أيما تقدير الدعم الشامل الذي تقدمه نيبال بوصفها البلد المضيف لمقر المركز الإقليمي،
</seg>
<seg id="28142">
        1 - تؤكد من جديد دعمها القوي للتشغيل الوشيك لمركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ ومواصلة تعزيزه؛
</seg>
<seg id="28143">
        2 - تؤكد أهمية عملية كاتماندو بوصفها وسيلة قوية للنهوض بممارسة الحوار المتعلق بالأمن ونزع السلاح على نطاق المنطقة؛
</seg>
<seg id="28144">
        3 - تعرب عن تقديرها لاستمرار الدعم السياسي والتبرعات المالية المقدمة إلى المركز الإقليمي والتي تعتبر أساسية من أجل مواصلة تشغيله؛
</seg>
<seg id="28145">
        4 - تناشد الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الواقعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك المنظمات والمؤسسات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية تقديم التبرعات، التي تشكل الموارد الوحيدة للمركز الإقليمي وذلك لتعزيز برنامج أنشطة المركز وتنفيذه؛
</seg>
<seg id="28146">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل الدعم اللازم، في حدود الموارد المتاحة، إلى المركز الإقليمي في اضطلاعه ببرنامج أنشطته، مع مراعاة الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994؛
</seg>
<seg id="28147">
        6 - تحث الأمين العام على أن يكفل التشغيل الفعلي للمركز الإقليمي من كاتماندو في غضون ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق مع البلد المضيف وعلى أن يمكن المركز من العمل بفعالية؛
</seg>
<seg id="28148">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الثامنة والخمسين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="28149">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ".
</seg>
<seg id="28150">
        القرار 57/93
</seg>
<seg id="28151">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/511، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أستراليا، إسرائيل، ألمانيا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، باكستان، بنغلاديش، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، الجزائر، جزر سليمان، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سري لانكا، السنغال، سوازيلند، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، غانا، غينيا، فنـزويلا، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كينيا، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، ملاوي، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان.)
</seg>
<seg id="28152">
        57/93 - الزمالات والتدريب والخدمات الاستشارية للأمم المتحدة في ميدان نزع السلاح
</seg>
<seg id="28153">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28154">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/57/168.)،
</seg>
<seg id="28155">
        وإذ تشير إلى مقررها الوارد في الفقرة 108 من الوثيقــة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ-10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح، بإنشاء برنامج للزمالات في ميدان نزع السلاح، فضلا عن مقرراتها الواردة في المرفق الرابع للوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية عشرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الثانية عشرة، المرفقات، بنود جدول الأعمال 9-13، الوثيقة A/S-12/32.)، وهي ثاني دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح، التي قررت فيها، في جملة أمور، استمرار البرنامج،
</seg>
<seg id="28156">
        وإذ تلاحظ أن البرنامج لا يزال يسهم بقدر كبير في زيادة الوعي بأهمية نزع السلاح وفوائده، وفي زيادة فهم المسائل التي تثير قلق المجتمع الدولي في مجال نزع السلاح والأمن، وكذلك في تعزيز معرفة ومهارات الحاصلين على الزمالات، بما يتيح لهم المشاركة بمزيد من الفعالية في الجهود التي تُبذل في ميدان نزع السلاح على جميع الصعد،
</seg>
<seg id="28157">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن البرنامج قد أتاح التدريب طوال فترة وجوده على مدى أربعة وعشرين عاما لعدد كبير من الموظفين العموميين من الدول الأعضاء الذين يتقلد كثيرون منهم مناصب يتولون فيها المسؤولية في ميدان شؤون نزع السلاح داخل حكوماتهم،
</seg>
<seg id="28158">
        وإذ تقر بالحاجة إلى أن تأخذ الدول الأعضاء في اعتبارها مسألة المساواة بين الجنسين عند تسمية المرشحين للبرنامج،
</seg>
<seg id="28159">
        وإذ تشير إلى جميع القرارات التي اتخذت سنويا بشأن هذه المسألة منذ دورة الجمعية العامة السابعة والثلاثين، التي عقدت في عام 1982، بما في ذلك قرار الجمعية 50/71 ألف المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995،
</seg>
<seg id="28160">
        وإذ تعتقد أن أشكال المساعدة المتاحة في إطار البرنامج للدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، ستعزز قدرات الموظفين فيها على متابعة ما يجري من مداولات ومفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن نزع السلاح،
</seg>
<seg id="28161">
        1 - تعيد تأكيد مقرراتها الواردة في المرفق الرابع للوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية عشرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الثانية عشرة، المرفقات، بنود جدول الأعمال 9-13، الوثيقة A/S-12/32.) وفي تقرير الأمين العام([1]) A/33/305.) الذي وافقت عليه الجمعية في قرارها 33/71 هاء المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1978؛
</seg>
<seg id="28162">
        2 - تعرب عن تقديرها لحكومة ألمانيا لاستضافتها المشاركين في البرنامج منذ عام 1980، ولحكومة اليابان بمناسبة الزيارة الدراسية السنوية العشرين التي أتاحتها للحاصلين على زمالات، والتي تتضمن مناسبات في ناغازاكي وهيروشيما، ولحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيمها في عام 2001 برنامجا دراسيا محدداً في مجال نزع السلاح، مما أسهم في تحقيق الأهداف العامة للبرنامج؛
</seg>
<seg id="28163">
        3 - تعرب عن تقديرها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومعهد مونتيري للدراسات الدولية، لتنظيمها برامج دراسية معينة في ميدان نزع السلاح كل في مجال اختصاصه، مما أسهم في تحقيق أهداف البرنامج؛
</seg>
<seg id="28164">
        4 - تثني على الأمين العام لروح المثابرة التي استمر بها تنفيذ البرنامج؛
</seg>
<seg id="28165">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل سنويا، في حدود الموارد الموجودة، تنفيذ البرنامج الذي يتخذ من جنيف مقرا له، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="28166">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "الزمالات والتدريب والخدمات الاستشارية للأمم المتحدة في ميدان نزع السلاح".
</seg>
<seg id="28167">
        القرار 57/94
</seg>
<seg id="28168">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/511، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، بوركينا فاصو، توفالو، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زامبيا، السلفادور، السودان، غيانا، فيجي، فييت نام، كمبوديا، كوبا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ليسوتو، ماليزيا، مدغشقر، مصر، موريشيوس، ناميبيا، ناورو، نيبال، هايتي، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 110 مقابل 45 وامتناع 12 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="28169">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="28170">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="28171">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أوزبكستان، أوكرانيا، تركمانستان، جمهورية كوريا، جورجيا، قيرغيزستان، كازاخستان، اليابان
</seg>
<seg id="28172">
        57/94 - اتفاقية حظر استعمال الأسلحة النووية
</seg>
<seg id="28173">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28174">
        اقتناعا منها بأن استعمال الأسلحة النووية يشكل أكبر خطر يتهدد بقاء البشرية،
</seg>
<seg id="28175">
        وإذ تضع في اعتبارها فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996 بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية 1996، الصفحة 226 من النص الانكليزي.)،
</seg>
<seg id="28176">
        واقتناعا منها بأن من شأن إبرام اتفاق متعدد الأطراف شامل وملزم يحظر استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها أن يسهم في القضاء على التهديد النووي وتهيئة المناخ لمفاوضات تؤدي في نهاية المطاف إلى إزالة الأسلحة النووية، مما يعزز السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="28177">
        وإذ تدرك أن بعض الخطوات التي اتخذها الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تخفيض أسلحتهما النووية وتحسين المناخ الدولي يمكن أن تسهم في بلوغ هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="28178">
        وإذ تشير إلى ما ورد في الفقرة 58 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنـــــائية العاشرة([1]) القرار دإ-10/2.)، من أنـــه ينبغــي لجميــع الــدول أن تشترك بنشاط في الجهود الرامية إلى تهيئة ظروف في العلاقات الدولية فيما بين الدول يمكـــن في ظلهــــا الاتفاق على مدونة لقواعد السلوك السلمـــي للأمم في الشــؤون الدولية ويكون من شأنها الحيلولة دون استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="28179">
        وإذ تؤكد من جديد أن أي استعمال للأسلحة النووية سيشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وجريمـــة ضــــد الإنسانيــــة، على النحو المعلن في قراراتها 1653 (د-16) المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1961، و 33/71 باء المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1978، و 34/83 زاي المؤرخ 11 كانـون الأول/ديسمبر 1979، و 35/152 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1980، و 36/92 طاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="28180">
        وتصميما منها على إبرام اتفاقية دولية تحظر استحداث الأسلحة النووية وإنتاجها وتخزينها واستعمالها وصولا إلى تدميرها في نهاية المطاف،
</seg>
<seg id="28181">
        وإذ تشدد على أن إبرام اتفاقية دولية بشأن حظر استعمال الأسلحة النووية سيكون خطوة مهمة في برنامج متدرج نحـــو إزالــة الأسلحة النووية كلية في إطار زمني محـــدد،
</seg>
<seg id="28182">
        وإذ تلاحظ مع الأسف أن مؤتمر نزع السلاح لم يتمكن خلال دورته لعام 2002 من إجراء مفاوضات بشأن هـــذا الموضــــوع، حسبمــــا طلـــب قرار الجمعية العامة 56/25 بــاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="28183">
        1 - تكرر طلبها إلى مؤتمر نزع السلاح أن يبدأ في إجراء مفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق بشأن إبرام اتفاقية دولية تحظر استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها في أي ظرف من الظروف؛
</seg>
<seg id="28184">
        2 - تطلب إلى مؤتمر نزع السلاح أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن نتائج تلك المفاوضات.
</seg>
<seg id="28185">
        القرار 57/95
</seg>
<seg id="28186">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/512، الفقرة 9)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إيطاليا، بيلاروس، الجمهورية التشيكية، غانا، كازاخستان، المغرب، نيبال.)
</seg>
<seg id="28187">
        57/95 - تقرير هيئة نزع السلاح
</seg>
<seg id="28188">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28189">
        وقد نظرت في تقرير هيئة نزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/57/42).)،
</seg>
<seg id="28190">
        وإذ تشـير إلــى قراراتهـا 47/54 ألف المؤرخ 9 كـانون الأول/ديســـــمبر 1992، و 47/54 زاي المؤرخ 8 نيسان/أبريل 1993، و 48/77 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديســـــمبر 1993، و 49/77 ألف المؤرخ 15 كانون الأول/ديســــمبر 1994، و 50/72 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمــبر 1995، و 51/47 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/40 باء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/79 ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسـمبر 1998، و 54/56 ألف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/35 جيم المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/26 ألف المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="28191">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي طُلب إلى هيئة نزع السلاح أن تضطلع به والإسهام الذي ينبغي أن تقدمه في دراسة مختلف المشاكل في ميدان نزع السلاح وتقديم توصيات بشأنها وفي العمل على تنفيذ المقررات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العاشرة،
</seg>
<seg id="28192">
        وإذ تضع في الاعتبار مقررها 52/492 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 1998،
</seg>
<seg id="28193">
        1 - تحيط علما بتقرير هيئة نزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/57/42).)؛
</seg>
<seg id="28194">
        2 - تؤكد من جديد أهمية زيادة تعزيز الحوار والتعاون فيما بين اللجنة الأولى وهيئة نزع السلاح ومؤتمر نزع السلاح؛
</seg>
<seg id="28195">
        3 - تؤكد من جديد أيضا دور هيئة نزع السلاح، بوصفها الهيئة المتخصصة التداولية داخل جهاز الأمم المتحدة المتعدد الأطراف لنزع السلاح الذي يتيح إجراء مداولات متعمقة بشأن قضايا محددة في ميدان نزع السلاح، مما يؤدي إلى تقديم توصيات محددة بشأن تلك القضايا؛
</seg>
<seg id="28196">
        4 - تطلب إلى هيئة نزع السلاح أن تواصل أعمالها وفقا لولايتها، على النحو المبين في الفقرة 118 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار د إ -10/2.)، ووفقا للفقرة 3 من قرار الجمعية 37/78 حاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1982، وأن تبذل، تحقيقا لتلك الغاية، كل جهد ممكن من أجل التوصل إلى توصيات محددة بشأن البنود المدرجة في جدول أعمالها، آخذة في الاعتبار "سبل ووسائل تحسين أداء هيئة نزع السلاح"([1]) A/CN.10/137.) التي تم اعتمادها؛
</seg>
<seg id="28197">
        5 - توصي بأن تواصــــل هيئـــة نـــزع السلاح نظرها في البندين التاليين خلال دورتها الموضوعية لعام 2003:
</seg>
<seg id="28198">
        (أ) سبل ووسائل تحقيق نزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="28199">
        (ب) تدابير عملية لبناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية؛
</seg>
<seg id="28200">
        6 - تطلب إلى هيئة نزع السلاح أن تجتمع لفترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع خلال عام 2003، أي من 31 آذار/مارس إلى 17 نيسان/أبريل، وأن تقدم تقريرا موضوعيا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="28201">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى هيئة نزع السلاح التقرير السنوي لمؤتمر نزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/57/27).) مشفوعا بجميع الوثائق الرسمية للدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة فيما يتصل بمسائل نزع السلاح، وأن يقدم إلى الهيئة كل ما قد تحتاج إليه من مساعدة لتنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="28202">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العــام أن يكفــل تزويد هيئة نزع السلاح وأجهزتها الفرعية بتسهيلات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية باللغات الرسمية، وأن يقوم، على سبيل الأولوية، بتخصيص جميع الموارد والخدمات اللازمة، بما في ذلك المحاضر الحرفية، لتحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="28203">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "تقرير هيئة نزع السلاح".
</seg>
<seg id="28204">
        القرار 57/96
</seg>
<seg id="28205">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/512، الفقرة 9)([1]) قدمت هنغاريا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="28206">
        57/96 - تقرير مؤتمر نزع السلاح
</seg>
<seg id="28207">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28208">
        وقد نظرت في تقرير مؤتمر نزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/57/27).)،
</seg>
<seg id="28209">
        واقتناعا منها بأن مؤتمر نزع السلاح يضطلع، بوصفه المنتدى الوحيد للمجتمع الدولي للتفاوض المتعدد الأطراف بشأن نزع السلاح، بالدور الرئيسي في المفاوضات الموضوعية بشأن مسائل نزع السلاح ذات الأولوية،
</seg>
<seg id="28210">
        وإذ تسلم بضرورة إجراء مفاوضات متعددة الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق على قضايا محددة للتفاوض بشأنها،
</seg>
<seg id="28211">
        وإذ تشير في هذا المجال إلى أن لدى المؤتمر عددا من القضايا الملحة والمهمة للتفاوض بشأنها،
</seg>
<seg id="28212">
        1 - تؤكد من جديد دور مؤتمر نزع السلاح بوصفه المنتدى الوحيد للمجتمع الدولي للتفاوض المتعدد الأطراف بشأن نزع السلاح؛
</seg>
<seg id="28213">
        2 - تحث المؤتمر على الاضطلاع بهذا الدور في ضوء التطورات التي يشهدها الوضع الدولي، وذلك بهدف إحراز تقدم موضوعي في وقت مبكر فيما يتعلق بالبنود ذات الأولوية المدرجة على جدول أعماله؛
</seg>
<seg id="28214">
        3 - ترحب بما يبديه المؤتمر من اهتمام جماعي قوي ببدء أعماله الموضوعية بأسرع ما يمكن خلال دورته لعام 2003؛
</seg>
<seg id="28215">
        4 - ترحب أيضا بقرار المؤتمر الطلب إلى رئيسه الحالي ورئيسه المقبل مواصلة إجراء المشاورات المناسبة خلال فترة ما بين الدورات، والعمل، إذا أمكن، على تقديم توصيات تأخذ في الاعتبار جميع المقترحات الموجودة والآراء المطروحة والمناقشات التي أجريت خلال دورة عام 2002 تحقيقا لهذا الهدف، على النحو المعرب عنه في الفقرة 43 من تقريره([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/57/27).)؛
</seg>
<seg id="28216">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل كفالة تقديم ما يكفي من الخدمات الإدارية والفنية والمتعلقة بدعم المؤتمرات، لمؤتمر نزع السلاح؛
</seg>
<seg id="28217">
        6 - تطلب إلى المؤتمر أن يقدم تقريرا عن أعماله إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="28218">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "تقرير مؤتمر نزع السلاح".
</seg>
<seg id="28219">
        القرار 57/97
</seg>
<seg id="28220">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على أساس توصية اللجنة (A/57/513، الفقرة 7)([1]) قدمت مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة مصر (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في جامعة الدول العربية).)، بتصويت مسجل بأغلبية 158 مقابل 3 وامتناع 8 عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="28221">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="28222">
        المعارضون: إسرائيل، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="28223">
        الممتنعون: إثيوبيا، أستراليا، بابوا غينيا الجديدة، ترينيداد وتوباغو، تونغا، الكاميرون، كندا، الهند
</seg>
<seg id="28224">
        57/97 - خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط
</seg>
<seg id="28225">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28226">
        إذ تضع في الاعتبار قراراتها ذات الصلة،
</seg>
<seg id="28227">
        وإذ تحيط علما بالقرارات ذات الصلة التي اتخذها المؤتمـــر العــــام للوكالـة الدوليـــة للطاقة الذرية، وآخرها القــــرار GC(46)/RES/16، المتخـذ فــــي 20 أيلول/سبتمبر 2002([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية السادسة والأربعون، 16 - 20 أيلول/سبتمبر 2002 GC(46)/RES/DEC(2002))).)،
</seg>
<seg id="28228">
        وإذ تدرك أن من شأن انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط أن يشكل خطرا جسيما على السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="28229">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة العاجلة إلى إخضاع جميع المرافق النووية في منطقة الشرق الأوسط للضمانات الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
</seg>
<seg id="28230">
        وإذ تشير إلى المقرر المتعلق بمبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي، الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة وتمديدها، لعام 1995، في 11 أيار/مايو 1995([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول ((NPT/CONF.1995/32 (Part I و Corr.1) المرفـــق، المقرر 2.)، وحـــث فيه علـى الانضمام العالمي إلى المعاهدة كأولوية ملحة، وأهاب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدة أن تنضم إليها في أقرب وقت ممكن، ولا سيما تلك الدول التي تقوم بتشغيل مرافق نووية غير خاضعة للضمانات،
</seg>
<seg id="28231">
        وإذ تدرك مع الارتياح أنه قد جاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 أن المؤتمر تعهد ببذل جهود حاسمة من أجل تحقيق هدف عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأهاب بتلك الدول المتبقية التي ليست أطرافا في المعاهدة أن تنضم إليها، مما يعني بالتالي قبولها لالتزام دولي مُلزم قانونا بألا تحوز أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية وأن تقبل ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن جميع أنشطتها النووية، وأكد ضرورة الانضمام العالمي إلى المعاهدة وامتثال جميع الأطراف بشكل صارم لالتزاماتها بموجب المعاهدة([1]) انظر: مؤتمـــر الأطــــراف في معاهــــــــدة عدم انتشار الأسلحـــــة النووية لاستعراض المعاهـــــدة، لعام 2000، الوثيقة الختـامـية، المجلــــد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة التاسعة".)،
</seg>
<seg id="28232">
        وإذ تشير إلى القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995، في 11 أيار/مايو 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، لعام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (((NPT/CONF.1995/32 (Part I و Corr.1)، المرفق.)، والذي لاحظ فيه مع القلق استمرار وجود مرافق نووية في الشرق الأوسط غير مشمولة بالضمانات، وأكد من جديد أهمية تحقيق الانضمام العالمي المبكر إلى المعاهدة، وأهاب بجميع الدول في الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، دون استثناء، وأن تخضع جميع مرافقها النووية للضمانــات الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
</seg>
<seg id="28233">
        وإذ تلاحظ أن إسرائيل لا تزال الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تصبح بعد طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)،
</seg>
<seg id="28234">
        وإذ يساورها القلق إزاء ما يشكله انتشار الأسلحة النووية من أخطار على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="28235">
        وإذ تشدد على أهمية اتخاذ تدابير لبناء الثقة، ولا سيما إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، تعزيزا للسلام والأمن في المنطقة، وتوطيدا لنظام عدم الانتشار العالمي،
</seg>
<seg id="28236">
        وإذ تؤكد على ضرورة قيام جميع الأطراف المعنية مباشرة بالنظر، على نحو جاد، في اتخاذ الخطوات العملية العاجلة اللازمة لتنفيذ الاقتراح المتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحـــة النوويـــة فــي منطقــة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وإذ تدعو البلدان المعنية إلى الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كوسيلة لتحقيق هذا الهدف، وإلى الموافقة على إخضاع جميع أنشطتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ريثما يتم إنشاء المنطقة،
</seg>
<seg id="28237">
        وإذ تلاحظ أن مائة وستا وستين دولة قد وقَّعت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.)، بما فيها عدد من دول المنطقة،
</seg>
<seg id="28238">
        1 - ترحب بالاستنتاجات التي توصل إليها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000 بشأن الشرق الأوسط([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة، لعام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول ((NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السابعة وأمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية"، الفقرة 16.)؛
</seg>
<seg id="28239">
        2 - تؤكد من جديد أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) وإخضاع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقا لهدف الالتزام العالمي بالمعاهدة في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="28240">
        3 - تهيب بتلك الدولة أن تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية دون مزيد من الإبطاء، وألا تستحدث أسلحة نووية أو تنتجها أو تجربها أو تحصل عليها بأي طريقة أخرى، وأن تتخلى عن حيازة الأسلحة النووية، وأن تُخضِع للضمانات الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع مرافقها النووية غير المشمولة بالضمانات باعتبار ذلك تدبيرا مهما من تدابير بناء الثقة فيما بين جميع دول المنطقة وخطوة نحو تعزيز السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="28241">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="28242">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسـين البنـد المعنون "خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط".
</seg>
<seg id="28243">
        القرار 57/98
</seg>
<seg id="28244">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/514، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيراليون، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="28245">
        57/98 - اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
</seg>
<seg id="28246">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28247">
        إذ تشير إلى قرارها 56/28 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وقراراتها السابقة التي تشير إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.)،
</seg>
<seg id="28248">
        وإذ تشير مع الارتياح إلى اعتماد الاتفاقية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980، إلى جانب بروتوكول الشظايا التي لا يمكن اكتشافها (البروتوكول الأول)([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.)، وبروتوكول حظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى (البروتوكول الثاني)([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.)، وبروتوكول حظر أو تقييد استعمال الأسلحة الحارقة (البروتوكول الثالث)([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.)، التي دخلت حيز النفاذ في 2 كانون الأول/ديسمبر 1983،
</seg>
<seg id="28249">
        وإذ تشير أيضا مع الارتياح إلى اعتماد المؤتمر الاستعراضي الأول للدول الأطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لبروتوكول أسلحة الليزر المسببة للعمى (البروتوكول الرابع)([1]) CCW/CONF.I/16 (Part I)، المرفق ألف.) في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995، وللبروتوكول المعدل المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى (البروتوكول الثاني)([1]) المرجع نفسه، المرفق باء.) في 3 أيار/مايو 1996، اللذين دخلا حيز النفاذ في 30 تموز/يوليه 1998 و 3 كانون الأول/ديسمبر 1998 على التوالي،
</seg>
<seg id="28250">
        وإذ ترحب بنتائج المؤتمر الاستعراضي الثاني للدول الأطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقـلـيدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر([1]) انظر CCW/CONF.II/2، الجزء الثاني.) وتثني على جهود رئيس المؤتمر،
</seg>
<seg id="28251">
        وإذ تشير مع الارتياح إلى القرار الذي اتخذه المؤتمر الاستعراضي الثاني في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، بتوسيع نطاق الاتفاقية وبروتوكولاتها بحيث يشمل الصراعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي([1]) انظر CCW/CONF.II/2، الجزء الثاني.)،
</seg>
<seg id="28252">
        وإذ تشير إلى قرار المؤتمر الاستعراضي الثاني بتكليف هيئة بالاضطلاع، تحت إشراف الرئيس المعين، بأعمال متابعة لاجتماع الدول الأطراف فـــــي الاتفاقية الذي سيعقد في 12 و 13 كانون الأول/ديسمبر 2002 في جنيف إلى جانب المؤتمر السنوي الرابع للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل، وإذ تشير في هذا السياق إلى قرار إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين مفتوح باب العضوية يكون فيه منسقان منفصلان بشأن مخلفات الحروب من المتفجرات وبشأن الألغام الأرضية غير الألغام المضادة للأفراد([1]) انظر CCW/CONF.II/2، الجزء الثاني.)،
</seg>
<seg id="28253">
        وإذ ترحب بعمليات التصديق الإضافية على الاتفاقية وقبولها أو الانضمام إليها، وعمليات التصديق على البروتوكول الثاني المعدل والبروتوكول الرابع وقبولهما أو الانضمام إليهما، فضلا عن عمليات الانضمام إلى تعديل المادة الأولى من الاتفاقية بصيغتها المعتمدة في عام 2001([1]) انظر CCW/CONF.II/2، الجزء الثاني.)،
</seg>
<seg id="28254">
        وإذ تشير إلى الدور الذي قامت به لجنة الصليب الأحمر الدولية في إعداد الاتفاقية وبروتوكولاتها،
</seg>
<seg id="28255">
        وإذ تلاحظ أن النظام الداخلي للمؤتمر السنوي الأول للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل ينص على دعوة دول ليست أطرافا في البروتوكول، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالأمر للمشاركة في المؤتمر،
</seg>
<seg id="28256">
        وإذ ترحب بالجهود الخاصة التي تبذلها مختلف المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات في زيادة الوعي بالنتائج الإنسانية لمخلفات الحروب من المتفجرات،
</seg>
<seg id="28257">
        وإذ ترحب أيضا بنتائج المؤتمر السنوي الثالث للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل، المعقود في جنيف في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) انظر CCW/AP.II/CONF.3/4 و Corr.2، الجزء الأول.)،
</seg>
<seg id="28258">
        1 - تهيب بجميع الدول التي لم تتخذ بعد كل التدابير اللازمة لتصبح أطرافا في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.) وبروتوكولاتها، بصيغتها المعدلة فضلا عن تعديل المادة الأولى الذي يوسع بموجبه نطاق الاتفاقية([1]) انظر CCW/CONF.II/2، الجزء الثاني.)، أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، بغية تحقيق انضمام أكبر عدد ممكن من الدول إلى هذا الصك في وقت مبكر، وتهيب بالدول الخلف أن تتخذ التدابير المناسبة حتى يصبح الانضمام إلى هذه الصكوك عالميا في نهاية المطاف؛
</seg>
<seg id="28259">
        2 - تهيب بجميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تعلن بعد عن قبولها بأن تكون ملزمة ببروتوكولات الاتفاقية، أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="28260">
        3 - تهيب بجميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تخطر بعد الوديع بقبولها الالتزام بالتعديل الذي يوسع بموجبه نطاق الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها ليشمل الصراعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي([1]) انظر CCW/CONF.II/2، الجزء الثاني.)، أن تفعل ذلك في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="28261">
        4 - تلاحــــظ التكليـــف الصــــادر عـــــن المؤتمـــــر الاستعراضي الثاني لإنشاء فريق من الخبراء الحكوميين يكون فيــــه منسقــــان منفصـــلان لبحث سبل ووسائل معالجة مسألة مخلَّفات الحروب من المتفجرات ومواصلة دراسة مسألة الألغام الأرضية غير الألغام المضادة للأفراد على التوالي؛
</seg>
<seg id="28262">
        5 - تلاحظ أيضا قرار المؤتمر الاستعراضي الثاني بأن يقوم الرئيس المعين بإجراء مشاورات بشأن الخيارات الممكنة لتعزيز الامتثال للاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، فضلا عن القرار بدعوة الدول الأطراف المهتمة إلى عقد اجتماعات للخبراء لبحث المسائل المتعلقة بالأسلحة والذخائر ذات العيار الصغير؛
</seg>
<seg id="28263">
        6 - تعرب عن تأييدها للعمل الذي يضطلع به فريق الخبراء الحكوميين وتشجع الرئيس المعين والفريق على تصريف الأعمال بسرعة بغية تقديم توصيات بشأن مخلفات الحروب من المتفجرات كي تنظر فيها الدول الأطراف في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك مسألة المضي قدما في التفاوض بشأن وضع صك أو صكوك ملزمة قانونيا بشأن مخلفات الحروب من المتفجرات و/أو النهج الأخرى، وبغية تقديم تقارير إلى الدول الأطراف بشأن الألغام الأرضية غير الألغام المضادة للأفراد وبشأن الامتثال؛
</seg>
<seg id="28264">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم المساعدة اللازمة وأن يوفر الخدمات المطلوبة، بما في ذلك المحاضر الموجزة، لاجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية المقرر عقده في 12 و 13 كانون الأول/ديسمبر 2002 ولأي أعمال قد تستمر بعد الاجتماع إذا اعتبر ذلك مناسبا في رأي الدول الأطراف؛
</seg>
<seg id="28265">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، بصفته الوديع للاتفاقية وبروتوكولاتها، أن يواصل إبلاغ الجمعية العامة دوريا بعمليات التصديق على الاتفاقية وبروتوكولاتها وقبولها والانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="28266">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر".
</seg>
<seg id="28267">
        القرار 57/99
</seg>
<seg id="28268">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، دون تصويت، على أساس توصية اللجنة (A/57/515، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إسبانيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، تونس، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، لبنان، لكسمبرغ، مالطة، مصر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موناكو، النرويج، النمسا، هولندا، يوغوسلافيا، اليونان.)
</seg>
<seg id="28269">
        57/99 - تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط
</seg>
<seg id="28270">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28271">
        إذ تشير إلى قراراتهــا السابقة بشأن هذا الموضوع، بما فيها القرار 56/29 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="28272">
        وإذ تعيد تأكيد الدور الرئيسي لبلدان البحر الأبيض المتوسط في تدعيم وتعزيز السلام والأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط،
</seg>
<seg id="28273">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الإعلانات والالتزامات السابقة وجميع المبادرات التي اتخذتها البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط في مؤتمرات القمة والاجتماعات الوزارية والمنتديات المختلفة التي عقدت مؤخرا بشأن مسألة منطقة البحر الأبيض المتوسط،
</seg>
<seg id="28274">
        وإذ تدرك أن الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ذو طابع لا يتجزأ وأن تعزيز التعاون فيما بين بلدان البحر الأبيض المتوسط بهدف تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب المنطقة سيسهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة،
</seg>
<seg id="28275">
        وإذ تدرك أيضا الجهود التي بذلتها حتى الآن بلدان البحر الأبيض المتوسط وتصميمها على تكثيف عملية الحوار والتشاور بغية حل المشاكل القائمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإزالة أسباب التوتر وما ينجم عنها من تهديد للسلام والأمن، وإدراكها المتزايد لضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في المنطقة،
</seg>
<seg id="28276">
        وإذ تدرك كذلك أن التطورات الإيجابية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في أوروبا وفي المغرب العربي وفي الشرق الأوسط، يمكن أن تعزز آفاق إقامة تعاون أوثق بين أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في جميع المجالات،
</seg>
<seg id="28277">
        وإذ تعيد تأكيد مسؤولية جميع الدول في الإسهام في استقرار وازدهار منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتزام تلك الدول باحترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن أحكام إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د-25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="28278">
        وإذ تلاحظ مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، التي ينبغي أن تكون شاملة وأن تمثل إطارا ملائما لتسوية القضايا محل النزاع في المنطقة تسوية سلمية،
</seg>
<seg id="28279">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء التوتر المستمر والأعمال العسكرية المتواصلة في بعض أجزاء منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تعوق الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والتعاون في المنطقة،
</seg>
<seg id="28280">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/91.)،
</seg>
<seg id="28281">
        1 - تؤكد من جديد أن أمن منطقة البحر الأبيض المتوسط يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الأوروبي وكذلك بالسلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="28282">
        2 - تعرب عن ارتياحها للجهود المتواصلة التي تبذلها بلدان البحر الأبيض المتوسط للإسهام بنشاط في إزالة جميع أسباب التوتر في المنطقة، وفي إيجاد حلول عادلة ودائمة للمشاكل المستمرة في المنطقة بالوسائل السلمية، لتضمن بذلك انسحاب قوات الاحتلال الأجنبية واحترام سيادة واستقلال جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط وسلامتها الإقليمية، وحق الشعوب في تقرير المصير، وتدعو، لذلك، إلى التقيد التام بمبادئ عدم التدخل بكل أشكاله، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، وعدم جواز حيازة الأراضي بالقوة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="28283">
        3 - تشيد بالجهود التي تبذلها بلدان البحر الأبيض المتوسط في مواجهة التحديات المشتركـة من خلال ردود شاملة منسقة تقوم على أساس روح الشراكة المتعددة الأطراف، بغية تحقيق الهدف العام المتمثل في تحويل حوض البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة للحوار وعمليات التبادل والتعاون، بما يضمن السلام والاستقرار والازدهار، وتشجعها على تعزيز جهودها هذه بوسائل منها إقامة حوار تعاوني عملي المنحى على أساس دائم ومتعدد الأطراف فيما بين دول المنطقة، وتعترف بدور الأمم المتحدة في تعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="28284">
        4 - تقر بأن إزالة أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي في مستويات التنمية وغير ذلك من العقبات، ووجود احترام ومزيد من التفهم بين الثقافات المختلفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، هي أمور ستسهم في تعزيز السلام والأمن والتعاون فيما بين بلدان البحر الأبيض المتوسط من خلال المنتديات القائمة؛
</seg>
<seg id="28285">
        5 - تهيب بجميع دول منطقة البحر الأبيض المتوسط التي لم تنضم بعد إلى جميع الصكوك القانونية المبرمة عن طريق التفاوض المتعدد الأطراف فيما يتصل بميدان نزع السلاح وعدم الانتشار، أن تفعل ذلك، لكي تهيئ الظروف اللازمة لتعزيز السلام والتعاون في المنطقة؛
</seg>
<seg id="28286">
        6 - تشجع جميع دول المنطقة على تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز تدابير بناء الثقة فيما بينها، وذلك بتشجيع المصارحة والشفافية الحقيقيتين في جميع المسائل العسكرية، وبالاشتراك في جملة أمور من بينها نظام الأمم المتحدة للإبلاغ الموحد عن النفقات العسكرية، وبتقديم بيانات ومعلومات دقيقة إلى سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية([1]) انظر القرار 46/36 لام.)؛
</seg>
<seg id="28287">
        7 - تشجع بلدان البحر الأبيض المتوسط على زيادة تمتين تعاونها في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، آخذة في الاعتبار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مكافحة الجريمة الدولية ونقل الأسلحة غير المشروع وإنتاج المخدرات واستهلاكها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، مما يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة ويحول، بالتالي، دون تحسين الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويعرض العلاقات الودية بين الدول للخطر، ويعوق تنمية التعاون الدولي، ويؤدي إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والأساس الديمقراطي للمجتمع التعددي؛
</seg>
<seg id="28288">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن سبل تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط؛
</seg>
<seg id="28289">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
</seg>
<seg id="28290">
        القرار 57/9
</seg>
<seg id="28291">
        اتخذ في الجلسة العامة 47، المعقودة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، بتصويت مسجل بأغلبية 138 مقابل 1 وامتناع 2 عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/57/L.14 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تايلند، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، فرنسا، الفلبين، فنلندا، كازاخستان، كرواتيا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، ليتوانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="28292">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان
</seg>
<seg id="28293">
        المعارضون: جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
</seg>
<seg id="28294">
        الممتنعون: أنغولا، فييت نام
</seg>
<seg id="28295">
        57/9 - تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
</seg>
<seg id="28296">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28297">
        وقد تلقت تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2001([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقرير السنوي لعام 2001 (النمسا، تموز/يوليه 2002) (GC(46)/2)؛ وقد أحيل إلى أعضاء الجمعية العامة بمذكرة من الأمين العام (A/57/278).)،
</seg>
<seg id="28298">
        وإذ تحيط علما ببيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الجلسات العامة، الجلسة 46 (A/57/PV.46)، والتصويب.)، الذي قدم فيه معلومات إضافية بشأن التطورات الرئيسية في أنشطة الوكالة خلال عام 2002،
</seg>
<seg id="28299">
        وإذ تدرك أهمية عمل الوكالة في مجال التشجيع على زيادة استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، على النحو المتوخى في النظام الأساسي للوكالة، ووفقا للحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) وغيرها من الاتفاقات ذات الصلة الملزمة قانونا على الصعيد الدولي، التي أبرمت اتفاقات الضمانات ذات الصلة مع الوكالة لكي تطور بحوث الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها في الأغراض السلمية دون تمييز وطبقا للمادتين الأولى والثانية من المعاهدة وغيرهما من موادها ذات الصلة، ولأهداف المعاهدة وأغراضها،
</seg>
<seg id="28300">
        وإذ تعي أهمية نظام ضمانات الوكالة، وأهمية عمل الوكالة في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالضمانات من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي ترمي إلى تحقيق أهداف مماثلة، وكذلك في التكفل، قدر إمكانها، بعدم استعمال المساعدة التي تقدمها الوكالة أو التي تقدم بناء على طلبها أو تحت إشرافها أو مراقبتها استعمالا يدعم أي غرض عسكري، كما ورد في المادة الثانية من نظامها الأساسي،
</seg>
<seg id="28301">
        وإذ تؤكد من جديد أن الوكالة هي السلطة المختصة المسؤولة عن التحقق والتأكد، وفقا للنظام الأساسي للوكالة ونظام ضمانات الوكالة، من الامتثال للاتفاقات التي أبرمتها مع الدول الأطراف بشأن الضمانات التي تعهدت بها تلك الدول وفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة الثالثة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بغرض منع تحويل استخدام الطاقة النووية من الأغراض السلمية إلى الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، وإذ تؤكد من جديد أيضا أنه ينبغي عدم القيام بأي فعل من شأنه أن يضعف سلطة الوكالة في هذا الصدد، وأن على الدول الأطراف التي تساورها شواغل بشأن عدم امتثال دول أطراف لاتفاق الضمانات المبرم في إطار المعاهدة أن تتوجه إلى الوكالة بشواغلها هذه، مشفوعة بالأدلة والمعلومات الداعمة، لكي تقوم الوكالة بالنظر والتحقيق واستخلاص النتائج والبت في الإجراءات اللازمة وفقا لولايتها،
</seg>
<seg id="28302">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى مراعاة أعلى معايير الأمان في تصميم المنشآت النووية وتشغيلها وفي الاضطلاع بالأنشطة النووية السلمية من أجل التقليل إلى أدنى حد من الأخطار التي تهدد الحياة والصحة والبيئة، وإذ تسلم بأن سجل الأمان الجيد يتوقف على جودة كل من التكنولوجيا والممارسات التنظيمية، وعلى جودة تأهيل الموظفين وتدريبهم، فضلا عن التعاون الدولي،
</seg>
<seg id="28303">
        وإذ تلاحظ أن وجود سجل أمان عالمي بيِّن يمثل عنصرا أساسيا من عناصر الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأن تواصل الجهود لازم لضمان الحفاظ على العناصر البشرية والتقنية للأمان عند المستوى الأمثل، وإذ تلاحظ أيضا أنه على الرغم من كون الأمان مسؤولية وطنية، فإن التعاون الدولي بشأن المسائل المتصلة بالأمان أمر لا غنى عنه،
</seg>
<seg id="28304">
        وإذ ترى أن التوسع في أنشطة التعاون التقني المتصلة باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية سيسهم في رفاه شعوب العالم، وإذ تدرك ما للبلدان النامية من احتياجات خاصة بصدد المساعدة التقنية المقدمة من الوكالة وأهمية التمويل لأجل الاستفادة بصورة فعالة من نقل التكنولوجيا النووية واستخدامها في الأغراض السلمية ومن مساهمة الطاقة النووية في تنميتها الاقتصادية، ورغبة منها في أن تكون موارد الوكالة المخصصة لأنشطة التعاون التقني مضمونة وقابلة للتنبؤ بها وكافية للوفاء بالغايات المنوطة بها بموجب المادة الثانية من نظامها الأساسي،
</seg>
<seg id="28305">
        ووعيا منها بأن ما تنجزه الوكالة من أعمال في ميدان العلوم والتطبيقات النووية في القطاع غير المرتبط بالطاقة يسهم في التنمية المستدامة، ولا سيما فيما يختص بالبرامج الهادفة إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي، وتحسين صحة البشر، وزيادة توافر إمدادات مياه الشرب، وحماية البيئة البرية والبحرية،
</seg>
<seg id="28306">
        وإذ تسلم بأهمية أعمال الوكالة المتعلقة بالطاقة النووية، ودورة الوقود والعلوم النووية، والتقنيات النووية المسخرة لأغراض التنمية وحماية البيئة، والأمان النووي والحماية من الإشعاع، بما في ذلك أعمالها الموجهة نحو مساعدة البلدان النامية في هذه الميادين كافة،
</seg>
<seg id="28307">
        وإذ ترحب بعقد المنتدى العلمي الخامس، خلال الدورة العادية السادسة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة، بشأن الطاقة النووية - إدارة دورة الحياة؛ وإدارة المعرفة النووية؛ والأمن النووي،
</seg>
<seg id="28308">
        وإذ تحيط علما بتقرير المدير العام المرفوع إلى المؤتمر العام للوكالة بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتصلة بالعراق([1]) GC(46)/13.)، وبتقريره المقدم إلى مجلس الأمن المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر S/2002/367.)، وبالقرار GC(46)/RES/15 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2002 الصادر عن المؤتمر العام([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى الصادرة عن المؤتمر العام، الدورة العادية السادسة والأربعون، 16-20 أيلول/سبتمبر 2002 (GC(46)/RES/DEC/(2002)).)، وإذ تلاحظ بقلق متزايد أن ثلاث سنوات ونصفا مرت منذ آخر مرة تمكنت فيها الوكالة من الوفاء بولايتها في العراق، وأن إطالة تعليق عمليات التفتيش في العراق، المتصلة بقرارات مجلس الأمن، تزيد من صعوبة معرفة حالة المنشآت العراقية التي لها صلة بالطاقة النووية، معرفة مماثلة لما كان موجودا في أواخر عام 1998، وإذ تحيط علما أيضا بإعلان حكومة العراق لقرارها السماح بعودة مفتشي الأسلحة إلى العراق دون شروط،
</seg>
<seg id="28309">
        وإذ تحيط علما أيضا بالقرار GC(46)/RES/14 بشأن تنفيذ الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات فيما يتصل بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، INFCIRC/403.)، وإذ تلاحظ بقلق بالغ عدم إحراز تقدم ملموس، حسبما جاء في تقرير المدير العام([1]) GC(46)/16.)، وكذلك استمرار جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في عدم السماح للوكالة بتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة، وإذ تلاحظ التطورات السياسية الجارية في شمال شرق آسيا، وإذ تعرب عن أملها في أن تمهد تلك التطورات السبيل لإحراز تقدم نحو تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة تنفيذا تاما،
</seg>
<seg id="28310">
        وإذ تحيط علما كذلك بالقرارات GC(46)/RES/9A بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمان النووي والأمان الإشعاعي وأمان النفايات، و GC(46)/RES/9B بشأن النقل الآمن، و GC(46)/RES/9C بشأن التعليم والتدريب، و GC(46)/RES/9D المتعلق باتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، و GC(46)/RES/10 بشأن تعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة، و GC(46)/RES/11A بشأن تعزيز أنشطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية، و GC(46)/RES/11B المتعلق بالمعارف النووية، و GC(46)/RES/11C المتعلق بأنشطة الوكالة في مجال تطوير التكنولوجيا النووية الابتكارية، و GC(46)/RES/11D بشأن دعم حملة الاتحاد الأفريقي لاستئصال ذباب تسي تسي وداء المثقبيات في البلدان الأفريقية، و GC(46)/RES/12 بشأن تقوية فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءته وتطبيق البروتوكول النموذجي الإضافي، و GC(46)/RES/13 المتعلق بالأمن النووي - التقدم المحرز بشأن التدابير الرامية إلى الحماية من الإرهاب النووي، و GC(46)/RES/16 بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، التي اتخذها المؤتمر العام للوكالة يوم 20 أيلول/سبتمبر 2002 في دورته العادية السادسة والأربعين،
</seg>
<seg id="28311">
        وإذ تشير إلى القرار GC(43)/RES/19 بشأن تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي والبيان الذي أدلى به رئيس الدورة العادية الثالثة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة بشأن المادة السادسة، الذي اعتمده المؤتمر العام في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999،
</seg>
<seg id="28312">
        وإذ تحيط علما ببيان رئيس الدورة العادية السادسة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة، الذي أقره المؤتمر العام في جلسته العامة التاسعة، وصدر في إطار البند المتعلق بالقدرات والتهديدات النووية الإسرائيلية، الذي جاء فيه ما يلي:
</seg>
<seg id="28313">
        "يشير المؤتمر العام إلى بيان رئيس الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام في سنة 1992 بشأن البند المعنون 'القدرات والتهديدات النووية الإسرائيلية'. وقد رُئي في البيان أن من المستصوب عدم النظر في ذلك البند في الدورة السابعة والثلاثين. ويشير المؤتمر العام أيضا إلى بيان رئيس الدورة الثالثة والأربعين في سنة 1999 بشأن نفس البند من جدول الأعمال. وقد أعيد إدراج البند من جديد في جداول أعمال الدورات الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين والسادسة والأربعين بناء على طلب بعض الدول الأعضاء. وقد نوقش البند. ويلاحظ الرئيس أن بعض الدول الأعضاء تعتزم إدراج البند في جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية السابعة والأربعين للمؤتمر العام"،
</seg>
<seg id="28314">
        1 - تحيط علما بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقرير السنوي لعام 2001 (النمسا، تموز/يوليه 2002) (GC(46)/2)؛ وقد أحيل إلى أعضاء الجمعية العامة بمذكرة من الأمين العام (A/57/278).)؛
</seg>
<seg id="28315">
        2 - تؤكد ثقتها في دور الوكالة في تسخير الطاقة النووية للأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="28316">
        3 - تشجع كافة الدول الأعضاء في الوكالة التي لم تصدق بعد على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة على أن تفعل ذلك، وهي تشير إلى اعتماد المؤتمر العام للوكالة القرار GC(43)/RES/19 بشأن تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي والبيان المصاحب له الذي أدلى به رئيس الدورة العادية الثالثة والأربعين للمؤتمر العام؛
</seg>
<seg id="28317">
        4 - تشجع أيضا كافة الدول الأعضاء في الوكالة التي لم تصدق بعد على تعديل المادة الرابعة عشرة - ألف من النظام الأساسي للوكالة على أن تفعل ذلك، وهي تشير إلى اعتماد المؤتمر العام للوكالة القرار GC(43)/RES/8 بشأن تعديل المادة الرابعة عشرة - ألف من النظام الأساسي، الذي ينص على إعداد ميزانية الوكالة كل سنتين؛
</seg>
<seg id="28318">
        5 - اتساقا مع تعهدات الضمانات الخاصة بكل من الدول الأعضاء ومراعاة لأهمية تحقيق التطبيق العالمي لنظام ضمانات الوكالة، تحث كافة الدول التي لم تضع بعد اتفاقات الضمانات الشاملة موضع التنفيذ على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، وتؤكد أن التدابير الرامية إلى زيادة فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءته بهدف اكتشاف المواد والأنشطة النووية غير المعلنة يجب أن تنفذها كافة الدول المعنية وغيرها من الأطراف تنفيذا سريعا وشاملا على سبيل التقيد بالالتزامات الدولية التي يتحملها كل منها، وتؤكد أهمية نظام ضمانات الوكالة، بما فيه اتفاقات الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي النموذجي، وهي الصكوك التي تندرج ضمن عناصر النظام الأساسية، وتطلب إلى كافة الدول المعنية وغيرها من أطراف اتفاقات الضمانات التي لم توقع بعد على البروتوكولات الإضافية أن تفعل ذلك على وجه السرعة، وتطلب إلى الدول وغيرها من أطراف اتفاقات الضمانات التي وقَّعت على البروتوكولات الإضافية أن تتخذ التدابير اللازمة لوضعها موضع التنفيذ في أسرع وقت تسمح به تشريعاتها الوطنية، وتحيط علما بخطة العمل المجملة في القرار GC(44)/RES/19، وتشجع أمانة الوكالة والدول الأعضاء التي تقوم بتنفيذ عناصر خطة العمل على مواصلة جهودها في هذا الصدد، حسب الاقتضاء، ورهنا بتوافر الموارد، والقيام باستعراض التقدم المحرز في هذا المجال، وتوصي بأن تنظر الدول الأعضاء الأخرى في تنفيذ عناصر خطة العمل، حسب الاقتضاء، بغية تيسير نفاذ اتفاقات الضمانات الشاملة والبروتوكولات الإضافية، وترحب بانتهاء الوكالة من وضع الإطار المفاهيمي للضمانات المتكاملة الوارد في الوثيقة GOV/2002/8، وتطلب إلى الأمانة تنفيذ الضمانات المتكاملة على سبيل الأولوية وبفعالية وكفاءة، مع التسليم بأنه سيتواصل تطوير وصقل بعض عناصر الإطار المفاهيمي، في ضوء الخبرة المكتسبة والمزيد من التقييم والتطور التكنولوجي؛
</seg>
<seg id="28319">
        6 - تحث جميع الدول على السعي جاهدة إلى إقامة تعاون دولي فعال ومتسق لدى القيام بأعمال الوكالة، عملا بنظامها الأساسي، ولدى التشجيع على استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية وتطبيق التدابير اللازمة لزيادة تعزيز أمان المنشآت النووية والتقليل إلى أدنى حد من المخاطر التي تهدد الحياة والصحة والبيئة، ولدى تعزيز تقديم المساعدة والتعاون التقنيين للبلدان النامية، وكذلك لدى كفالة فعالية وكفاءة نظام ضمانات الوكالة؛
</seg>
<seg id="28320">
        7 - تشير إلى القرار GC(46)/RES/11C بشأن أنشطة الوكالة في مجال استحداث تكنولوجيا نووية مبتكرة، وتشدد على الدور الفريد الذي يمكن أن تؤديه الوكالة في إعداد متطلبات المستعملين وفي تناول مسائل الضمانات والأمان والمسائل البيئية توصُّلا إلى المفاعلات المبتكرة ودوراتها الوقودية، وتشدد على الحاجة إلى التمويل والموارد المناسبة الخارجة عن الميزانية للمشروع الدولي المعني بالمفاعلات النووية ودورات الوقود الابتكارية، وعلى الحاجة إلى التعاون الدولي في استحداث تكنولوجيا نووية مبتكرة؛
</seg>
<seg id="28321">
        8 - تشدد على الحاجة إلى الاستمرار، طبقا للنظام الأساسي للوكالة، في متابعة الأنشطة في مجالات العلوم النووية والتكنولوجيا النووية والتطبيقات النووية لتلبية ما لدى الدول الأعضاء من احتياجات أساسية في مجال التنمية المستدامة، وتشدد أيضا على الحاجة إلى تعزيز أنشطة التعاون التقني، بما في ذلك توفير الموارد الكافية، وإلى المداومة على تعزيز فعالية البرامج وكفاءتها؛
</seg>
<seg id="28322">
        9 - تشير إلى القرار GC(46)/RES/10 بشأن تعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة، وترحب بالتدابير والقرارات التي اتخذتها الوكالة لتعزيز وتمويل أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها، والتي يُنتظر أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية، وتهيب بالدول أن تتعاون للإسهام في تلك التدابير والقرارات وفي تنفيذها عملا بذلك؛
</seg>
<seg id="28323">
        10 - تؤكد من جديد أهمية كافة التدابير الواردة في القرار GC(46)/RES/16 بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وتهيب بجميع دول المنطقة تنفيذ كافة الأحكام الواردة فيه، بما في ذلك تطبيق كامل ضمانات الوكالة على كافة أنشطتها النووية، والتقيد بنظم عدم الانتشار الدولية وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في تلك المنطقة؛
</seg>
<seg id="28324">
        11 - تشيد بالمدير العام وبأمانة الوكالة تقديرا لجهودهما المستمرة النـزيهة الرامية إلى تنفيذ اتفاق الضمانات الذي ما زال ساريا بين الوكالة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وتسلم بأهمية دور الوكالة الهام في مراقبة تجميد المرافق النووية في ذلك البلد، حسبما طلب مجلس الأمن، وتلاحظ بقلق متزايد أنه على الرغم من كون جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) لا تزال الوكالة عاجزة عن التحقق من دقة واكتمال الإعلان الأولي عن المواد النووية، الذي قدمته جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وعاجزة بالتالي عن استنتاج عدم حدوث تحويل للمواد النووية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من غرض إلى آخر، وتعرب عن قلقها الشديد إزاء استمرار عدم تقيد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية باتفاق الضمانات المبرم بين ذلك البلد والوكالة، وتحث مرة أخرى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على التقيد التام والفوري باتفاق الضمانات، بما في ذلك جميع الخطوات التي ترى الوكالة أنها ضرورية لحفظ جميع المعلومات ذات الصلة بالتحقق من دقة واكتمال الإعلان الأولي المقدم من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وتشجع بقوة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الرد بشكل إيجابي ودون مزيد من التأخير على اقتراح الوكالة المفصَّل المؤرخ أيار/مايو 2001 الداعي إلى اتخاذ الخطوات الملموسة الأولى اللازمة للتحقق من دقة واكتمال الإعلان الأولي المقدم من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وتهيب بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الشروع فورا في التعاون الكامل مع الوكالة للتحقق من دقة واكتمال إعلانها الأولي، بالنظر إلى الاعتبارات الواردة في الفقرة 6 من تقرير المدير العام([1]) GC(46)/16.)، والحكم التقني المستقل الذي أصدره المدير العام منذ سنة 1999 والذي يتوقع أن يتطلب ذلك العمل ما بين ثلاثة وأربعة أعوام، بافتراض أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ستتعاون تعاونا كاملا؛
</seg>
<seg id="28325">
        12 - تشيد أيضا بالمدير العام للوكالة وبموظفيه تقديرا لجهودهم المضنية الرامية إلى تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بالعراق، وتهيب بالعراق أن ينفذ بالكامل ودون مزيد من التأخير جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن يتعاون في هذا الصدد تعاونا تاما مع الوكالة، وأن يتيح فورا ودون شروط أو قيود إمكانية الوصول تمكينا للوكالة من تنفيذ ولايتها، وتشدد على ضرورة قيام الوكالة، بمجرد عودتها إلى العراق، بحلّ المشكلة الرئيسية المتمثلة في تحديد إن كانت أنشطة وقدرات العراق النووية قد تغيرت منذ كانون الأول/ديسمبر 1998؛
</seg>
<seg id="28326">
        13 - ترحب بدخول اتفاقية الأمان النووي([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، INFCIRC/449.) حيز النفاذ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1996، وتناشد جميع الدول، ولا سيما الدول التي تشغِّل مفاعلات الطاقة النووية أو تشيِّد مثل هذه المفاعلات أو تخطط لإنشائها، التي لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لكي تصبح أطرافا في الاتفاقية أن تفعل ذلك، وتحيط علما مع الارتياح بتقرير الاجتماع الاستعراضي الثاني للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية، ولا سيما الاستنتاج بأن تقدما هاما أُحرز منذ الاجتماع الاستعراضي الأول في مجالات التشريع والاستقلال التنظيمي، والموارد المالية للمنظمين والمشغِّلين، وتنفيذ التحسينات الأمنية في المنشآت التي بُنيت طبقا لمعايير سابقة، والتأهب للطوارئ؛
</seg>
<seg id="28327">
        14 - تلاحظ مع الارتياح دخول الاتفاقية المشتركة بشأن الإدارة المأمونة للوقود المستهلك وبشأن الإدارة المأمونة للنفايــات المشعة([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، INFCIRC/546.) حيز النفاذ في 18 حزيران/يونيه 2001، وتناشد جميع الدول التي لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لكي تصبح أطرافا فيها، أن تفعل ذلك في الوقت المناسب الذي يتيح لها حضور الاجتماع الاستعراضي الأول للأطراف المتعاقدة، الذي سيُعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2003؛
</seg>
<seg id="28328">
        15 - تشير إلى القرار GC(46)/RES/9B بشأن النقل الآمن، وتحث الدول على الاشتراك في عام 2003 في المؤتمر الدولي المعني بالنقل الآمن للمواد المشعة، وإجراء دراسة شاملة عن جميع المسائل الواردة في برنامج المؤتمر المتفق عليه، ومتابعتها حسب الاقتضاء، وتشير إلى حقوق وحرية الملاحة بحرا ونهرا وجوا، وفقا للقانون الدولي وحسبما تنص عليه الصكوك الدولية ذات الصلة، وتشير إلى واجب جميع الدول، بموجب القانون الدولي، حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها، وتحث الدول على كفالة امتثال وثائقها التنظيمية الوطنية التي تحكم نقل المواد المشعة لما تنص عليه أحدث نسخة من أنظمة النقل التي تضعها الوكالة، وتشجع جميع الدول الأعضاء على الاستفادة من خدمات دائرة تقييم أمان النقل، بغية تحقيق أعلى مستويات الأمان عند نقل المواد المشعة، وترحب بالممارسة التي تتبعها بعض الدول الشاحنة والمشغِّلين بتقديمهم معلومات وإجابات في الوقت المناسب إلى الدول الساحلية المعنية قبل قيامهم بعمليات الشحن، وذلك في إطار تناول الشواغل المتعلقة بالسلامة والأمن، بما في ذلك التأهب للطوارئ، وتدعو بقية الدول والمشغِّلين إلى اتباع نفس الممارسة بغية تعزيز التفاهم والثقة فيما يتصل بشحن المواد المشعة، علما بأنه ما ينبغي للمعلومات والإجابات المقدمة أن تكون في أي حال من الأحوال متعارضة مع تدابير الحماية المادية والسلامة، وتشدد على أهمية مواصلة الحوار والتشاور بغية تعزيز التفاهم وبناء الثقة وتحسين الاتصالات فيما يتعلق بالنقل البحري الآمن للمواد المشعة، وتؤكد على أهمية وجود آليات فعالة للمسؤولية لكفالة عدم تعرض دقة البشر والبيئة للأضرار، وكذلك الخسارة الاقتصادية الفعلية الناتجة عن وقوع حوادث أثناء النقل البحري للمواد المشعة، وتشدد على أهمية الامتثال على نطاق واسع لنظام المسؤولية النووية الدولية الذي وضعته اتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1063، الرقم 16197.) بصيغتها المعدلة في عام 1997، والمعاهدات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="28329">
        16 - تشير أيضا إلى القرار GC(46)/RES/13 المتعلق بالأمن النووي - التقدم المحرز بشأن التدابير الرامية إلى الحماية من الإرهاب النووي، وتثني على المدير العام وعلى الأمانة لردهما السريع والبنَّاء على الطلب الوارد في القرار GC(45)/RES/14 المتعلق بتحسين الأمن النووي (بما في ذلك أمن المواد المشعة) والحماية من الإرهاب النووي، وتقرر في هذا السياق أن تراعي في عملها المتواصل لصياغة اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب النووي أنشطة الوكالة تلك، وتلاحظ الترتيبات التي نُفذت لتدبير التمويل لصندوق الأمن النووي عن طريق التبرعات، وتهيب بجميع الدول الأعضاء الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي والتقني، بما في ذلك التبرعات العينية، لتعزيز الأمن النووي ومنع الإرهاب النووي وتزويد صندوق الأمن النووي بما يحتاجه من دعم سياسي ومالي، وتحث الدول الأعضاء على تكثيف جهودها الوطنية لتأمين جميع المصادر المشعة داخل حدودها، وتدعو الدول الأعضاء إلى الإحاطة علما بمدونة السلوك المتعلقة بسلامة وأمن المواد المشعة، وأن تنظر في سبل كفالة تطبيقها على نطاق واسع، وتدعو جميع الدول إلى الاشتراك الطوعي في برنامج قاعدة بيانات الاتجار غير المشروع، وترحب بقرار المدير العام إنشاء فريق استشاري معني بالأمن والإنفاق عليه، وتناشد الدول التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية([1]) المرجع نفسه، المجلد 1456، الرقم 24631.) إلى القيام بذلك، وتلاحظ بقلق عدم إحراز تقدم في أعمال فريق الخبراء القانونيين والتقنيين المفتوح باب العضوية، الذي كوَّنه المدير العام لإعداد مسودة تعديل محدد التفاصيل يرمي إلى تعزيز اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وتدعو إلى التعجيل بإكمال المفاوضات بشأن ذلك التعديل، وتحيط علما بالخطوات التي اتخذتها أمانة الوكالة لكفالة سرية المعلومات ذات الصلة بالأمن النووي؛
</seg>
<seg id="28330">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى المدير العام للوكالة وثائق الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة المتصلة بأنشطة الوكالة.
</seg>
<seg id="28331">
        القرار 58/100
</seg>
<seg id="28332">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، بنـــاء علــــى توصــية اللجنة (A/58/473 و Corr.1، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 163 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 11 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="28333">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="28334">
        المعارضون: إسرائيل
</seg>
<seg id="28335">
        الممتنعون: بالاو، توفالو، تونغا، جزر مارشال، رواندا، غينيا الاستوائية، الكاميرون، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="28336">
        58/100 - الجولان السوري المحتل
</seg>
<seg id="28337">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28338">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/58/311.)،
</seg>
<seg id="28339">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 لا يزال تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر،
</seg>
<seg id="28340">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="28341">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها السابقة ذات الصلة، وآخرها القرار 57/128 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="28342">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 57/128([1]) A/58/264.)،
</seg>
<seg id="28343">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة ذات الصلة التي أهابت فيها بإسرائيل، في جملة أمور، أن تنهي احتلالها للأراضي العربية،
</seg>
<seg id="28344">
        وإذ تؤكد من جديد مرة أخرى عدم مشروعية القرار المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض،
</seg>
<seg id="28345">
        وإذ تؤكد من جديد أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="28346">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="28347">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1967،
</seg>
<seg id="28348">
        وإذ ترحب بانعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط بمدريد على أساس قراري مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 بهدف إقامة سلام عادل وشامل ودائم، وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء توقف عملية السلام على كافة المسارات،
</seg>
<seg id="28349">
        1 - تهيب بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، ولا سيما قرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تلغي قرارها على الفور؛
</seg>
<seg id="28350">
        2 - تهيب أيضا بإسرائيل أن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكف خصوصا عن إقامة المستوطنات؛
</seg>
<seg id="28351">
        3 - تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها، أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وليس لها أي أثر قانوني؛
</seg>
<seg id="28352">
        4 - تهيب بإسرائيل أن تكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان الســوري المحتل، وأن تكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل؛
</seg>
<seg id="28353">
        5 - تشجب انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949؛
</seg>
<seg id="28354">
        6 - تهيب مرة أخرى بالدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات التشريعية أو الإدارية المشار إليها أعلاه؛
</seg>
<seg id="28355">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="28356">
        القراران 58/101 ألف وباء
</seg>
<seg id="28357">
        58/101 - المسائل المتصلة بالإعلام
</seg>
<seg id="28358">
        القرار ألف
</seg>
<seg id="28359">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/475، الفقرة 10)([1]) قدمت لجنة الإعلام مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="28360">
        ألف
</seg>
<seg id="28361">
        الإعلام في خدمة الإنسانية
</seg>
<seg id="28362">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28363">
        إذ تحيط علما بالتقرير الشامل والمهم للجنة الإعلام([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 21 (A/58/21).)،
</seg>
<seg id="28364">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن المسائل المتصلة بالإعلام([1]) A/58/175.)،
</seg>
<seg id="28365">
        تحث جميع البلدان ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ككل وجميع الجهات المعنية الأخرى، مؤكدة مجددا التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبمبدأي حرية الصحافة وحرية الإعلام، فضلا عن المبادئ المتمثلة في استقلال وسائط الإعلام وتعدديتها وتنوعها، ومعربة عن بالغ القلق إزاء الفوارق الموجودة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وإزاء النتائج، بجميع أنواعها، المترتبة على هذه الفوارق التي تؤثر في قــــدرة وسائط الإعلام التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط الإعلام الأخرى والأفراد في البلدان النامية على نشر المعلومات ونقل آرائهم وقيمهم الثقافية والأخلاقية عن طريق الإنتاج الثقافي الأصيل، فضلا عن كفالة تنوع مصادر المعلومات وحرية وصولهم إليها، ومسلمة في هذا السياق بالدعوة إلى إقامة ما أطلق عليه في الأمم المتحدة وفي منتديات دولية شتى تسمية "نظام عالمي جديد للإعلام والاتصال، ينظر إليه باعتباره عملية متطورة ومستمرة"، على أن تضطلع بما يلي:
</seg>
<seg id="28366">
        (أ) التعاون والتفاعل، بغية تقليل الفوارق الموجودة حاليا في التدفقات الإعلامية على جميع الصعد عن طريق زيادة المساعدة الرامية إلى تطوير الهياكل الأساسية للاتصال وقدرات الاتصال في البلدان النامية، مع المراعاة الواجبة لاحتياجاتها وللأولويات التي تعطيها تلك البلدان لهذه المجالات، وبغية تمكين هذه البلدان ووسائط الإعلام التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط الإعلام الأخرى في البلدان النامية من وضع سياسات الإعلام والاتصال الخاصة بها بحرية واستقلال، وزيادة مشاركة وسائط الإعلام والأفراد في عملية الاتصال، وكفالة التدفق الحر للمعلومات على جميع الصعد؛
</seg>
<seg id="28367">
        (ب) كفالة أداء الصحفيين لمهامهم المهنية بحرية وفعالية والإدانة الحازمة لجميع الاعتداءات التي يتعرضون لها؛
</seg>
<seg id="28368">
        (ج) توفير الدعم لاستمرار وتعزيز برامج التدريب العملي لإذاعيين وصحفيين من وسائط الإعلام التابعة للقطاعين العام والخاص ووسائط الإعلام الأخرى في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="28369">
        (د) تعزيز الجهود الإقليمية والتعاون الإقليمي فيما بين البلدان النامية، فضلا عن التعاون بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، من أجل تعزيز قدرات الاتصال وتحسين الهياكل الأساسية لوسائـــط الإعلام وتكنولوجيـــا الاتصال في البلدان النامية، وبخاصة في مجالي التدريب ونشر المعلومات؛
</seg>
<seg id="28370">
        (ﻫ) العمل على تقديم كل ما يمكن من دعم ومساعدة، إضافة إلى التعاون الثنائي، إلى البلدان النامية ووسائط إعلامها التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط إعلامها الأخرى، مع المراعاة الواجبة لمصالحها واحتياجاتها في ميدان الإعلام وللإجراءات المعتمدة بالفعل في منظومة الأمم المتحدة، ومن بينها:
</seg>
<seg id="28371">
        '1' تنمية الموارد البشرية والتقنية التي لا غنى عنها لتحسين نظم الإعلام والاتصال في البلدان النامية، ودعم استمرار وتعزيز برامج التدريب العملي، مثل البرامج التي يضطلع بها بالفعل برعاية القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم النامي؛
</seg>
<seg id="28372">
        '2' تهيئة الظروف الكفيلة بتمكين البلدان النامية ووسائــط إعلامهــا التابعــة للقطـــاع العام أو الخاص أو وسائط إعلامها الأخرى من الحصول، عن طريق استخدام مواردها الوطنية والإقليمية، على تكنولوجيا الاتصال التي تلائم احتياجاتها الوطنية، فضلا عن مواد البرامج الضرورية، ولا سيما المواد المستخدمة في البث الإذاعي والتلفزيوني؛
</seg>
<seg id="28373">
        '3' المساعدة في إقامة وتعزيز روابط الاتصالات السلكية واللاسلكية على كل من الصعيد دون الإقليمي والإقليمي والأقاليمي، وبخاصة فيما بين البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="28374">
        '4' القيام، حسب الاقتضاء، بتيسير انتفاع البلدان النامية بتكنولوجيا الاتصال المتقدمة المتاحة في السوق الحرة؛
</seg>
<seg id="28375">
        (و) تقديم الدعم الكامل إلى البرنامج الدولي لتنمية الاتصال([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والعشرون، بلغراد، 23 أيلول/سبتمبر إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر 1980، المجلد الأول: القرارات، الفـــــرع الثالث - 4، القرار 4/21.) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، الذي ينبغي أن يدعم وسائط الإعلام التابعة للقطاعين العام والخاص على السواء.
</seg>
<seg id="28376">
        القرار باء
</seg>
<seg id="28377">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/475، الفقرة 10)([1]) قدمت لجنة الإعلام مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، وبصيغته المنقحة شفويا
</seg>
<seg id="28378">
        باء
</seg>
<seg id="28379">
        سياسات وأنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام
</seg>
<seg id="28380">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28381">
        إذ تعيد تأكيد مقررها بتدعيم دور لجنة الإعلام باعتبارها الهيئة الفرعية الرئيسية التابعة لها المكلفة بتقديم توصيات إليها تتعلق بعمل إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة،
</seg>
<seg id="28382">
        وإذ تتفق مع رأي الأمين العام على أن المنطلق الأساسي لجهود إعادة التوجيه التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام يظل قرار الجمعية العامة 13 (د - 1) المؤرخ 13 شباط/فبراير 1946، المنشئ لهذه الإدارة، الذي ينص في الفقرة 2 من مرفقه الأول على أن "أنشطة الإدارة ينبغي أن تنظم وأن توجه بطريقة تشجع إلى أقصى حد ممكن التفهم المستنير لعمل الأمم المتحدة وأهدافها بين شعوب العالم"،
</seg>
<seg id="28383">
        وإذ تتفق أيضا مع رأي الأمين العام على أنه ينبغي وضع مضامين الإعلام والاتصالات في صميم الإدارة الاستراتيجية للأمم المتحدة، ونشر ثقافة الاتصالات على جميع مستويات المنظمة، باعتبارها أداة لإعلام شعوب العالم إعلاما وافيا بأهداف وأنشطة الأمم المتحدة، وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بغرض إيجاد دعم عالمي واسع النطاق للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="28384">
        وإذ تؤكد أن المهمة الأساسية لإدارة شؤون الإعلام هي أن توفر للجمهور، من خلال أنشطتها في مجال الاتصال، معلومات دقيقة ونـزيهة وشاملة وفي الوقت المناسب بشأن مهام ومسؤوليات الأمم المتحدة، بغية تعزيز التأييد الدولي لأنشطة المنظمة، مع توافر أكبر قدر ممكن من الشفافية،
</seg>
<seg id="28385">
        وإذ تلاحظ أن الاستعراض الشامل لعمل إدارة شؤون الإعلام، الذي طلبت الجمعية العامة إجراءه في قرارها 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، وتنفيذ مرحلته الأولى التي يرد وصفها في تقرير الأمين العام عن إعادة توجيه أنشطة الأمم المتحدة في ميدان الإعلام والاتصالات والمقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها الرابعة والعشرين([1]) A/AC.1/198/2002/2.)، يتيحان، بالاضافة إلى تقرير الأمين العام المعنون "تعزيز الأمم المتحدة: برنامج لإجراء المزيد من التغييرات"([1]) A/57/387 و Corr.1.) وقرارها 57/300 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، حيث إنهما ينطبقان على إدارة شؤون الإعلام، فرصة اتخاذ مزيد من الخطوات لترشيد عمل الإدارة بغية تعزيز كفاءتها وفعاليتها وتعظيم استخدام مواردها،
</seg>
<seg id="28386">
        وإذ تعرب عن قلقها لأن الفجوة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال آخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، ولأن فئات كبيرة من السكان في البلدان النامية لا تستفيد من الثورة الحالية في مجال المعلومات والتكنولوجيا، وإذ تؤكد في هذا الصدد ضرورة تصحيح اختلالات الثورة العالمية في مجال الإعلام والتكنولوجيا لجعلها أكثر اتساما بالعدالة والإنصاف والفعالية،
</seg>
<seg id="28387">
        وإذ تسلم بأن التطورات في ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال تتيح فرصا واسعة جديدة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وأنها يمكن أن تضطلع بدور مهم في القضاء على الفقر في البلدان النامية، وإذ تؤكد في الوقت نفسه أنها يمكن أيضا أن تطرح تحديات ومخاطر وأن تؤدي إلى زيادة الفوارق بين البلدان وفي داخلها،
</seg>
<seg id="28388">
        وإذ تشير إلى قرارها 56/262 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2002 بشأن تعدد اللغات، وإذ تؤكد أهمية الاستخدام المناسب للغات الأمم المتحدة الرسمية في أنشطة إدارة شؤون الإعلام، من أجل إزالة التفاوت القائم بين استخدام اللغة الإنكليزية واللغات الرسمية الخمس الأخرى،
</seg>
<seg id="28389">
        وإذ ترحب بعضوية المملكة العربية السعودية في لجنة الإعلام،
</seg>
<seg id="28390">
        أولا
</seg>
<seg id="28391">
        مقدمة
</seg>
<seg id="28392">
        1 - تؤكد من جديد قرارها 13 (د - 1) الذي أنشأت بموجبه إدارة شؤون الإعلام، وجميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة المتعلقة بأنشطة الإدارة؛
</seg>
<seg id="28393">
        2 - تهيب بالأمين العام أن يواصل، فيما يتعلق بسياسات وأنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام، التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في الفقرة 2 من قرارها 48/44 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1993 والولايات الأخرى التي حددتها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="28394">
        3 - تؤكد أهمية الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 6 والتصويب A/57/6/Rev.1) و (Corr.1.)باعتبارها مبدأ توجيهيا يحدد الاتجاه العام لبرنامج الإعلام المتعلق بأهداف المنظمة من خلال الاتصال الفعال؛
</seg>
<seg id="28395">
        4 - تؤكد مجددا أن الأمم المتحدة لا تزال تشكل الأساس الذي لا غنى عنه لعالم يسوده السلام والعدل، وأنه يتعين أن يسمع صوتها بطريقة واضحة وفعالة، وتؤكد الدور الأساسي لإدارة شؤون الإعلام في هذا السياق؛
</seg>
<seg id="28396">
        5 - ترحب بمقترحات الأمين العام لتحسين التنفيذ الفعال والهادف للأنشطة الإعلامية، بما في ذلك إعادة تشكيل إدارة شؤون الإعلام، وفقا لقرارات الجمعية العامة ومقرراتها ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="28397">
        6 - تؤكد مجددا الدور المحوري للجنة الإعلام في سياسات وأنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام، بما في ذلك عملية إعادة تشكيل إدارة شؤون الإعلام، ووضع أولويات لأنشطتها، وترحب بالتفاعل البناء المستمر بين الإدارة وأعضاء اللجنة؛
</seg>
<seg id="28398">
        7 - تهيب بالدول الأعضاء أن تتكفل، إلى أقصى حد ممكن، بأن تصدر التوصيات المتعلقة ببرنامج إدارة شؤون الإعلام عن لجنة الإعلام وأن تنظر فيها اللجنة؛
</seg>
<seg id="28399">
        8 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام، وهي تتبع الأولويات التي حددتها الجمعية العامة في الخطة المتوسطة الأجل، وتسترشد بإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، أن تولي اهتماما خاصا للقضايا الكبرى مثل القضاء على الفقر، ومنع الصراعات، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، ووباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، واحتياجات القارة الأفريقية؛
</seg>
<seg id="28400">
        9 - تطلب أيضا إلى إدارة شؤون الإعلام أن تولي، عند الاضطلاع بأنشطتها، اهتماما لجميع القضايا الكبرى التي تناولها إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية والأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="28401">
        10 - تتفق مع الأمين العام على الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية لإدارة شؤون الإعلام من أجل توسيع قدرتها على الاتصال وتحسين موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="28402">
        11 - تعترف بأهمية العمل الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وبتعاونها مع وكالات الأنباء ومنظمات البث الإذاعي في البلدان النامية لنشر المعلومات عن المسائل ذات الأولوية، وتشجع على استمرار التعاون بين إدارة شؤون الإعلام ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في تعزيز الثقافة وفي مجالي التعليم والاتصال؛
</seg>
<seg id="28403">
        ثانيا
</seg>
<seg id="28404">
        الأنشطة العامة لإدارة شؤون الإعلام
</seg>
<seg id="28405">
        12 - ترحب بالخطوات التي اتخذت لإعادة تشكيل إدارة شؤون الإعلام، على النحو الوارد في تقرير الأمين العام عن إعادة توجيه أنشطة الأمم المتحدة في ميدان الإعلام والاتصالات([1]) A/AC.198/2003/2.)، وتشجع الأمين العام على أن يواصل عملية إعادة التوجيه وبذل الجهود لتحسين كفاءة الإدارة وإنتاجيتها، بما في ذلك تقديم مقترحات واسعة النطاق، وإذا أمكن، مقترحات مبتكرة جديدة، آخذا في الاعتبار المبادئ والتوجيهات العريضة الواردة في هذا القرار، وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن إلى لجنة الإعلام في دورتها السادسة والعشرين؛
</seg>
<seg id="28406">
        13 - تؤكد من جديد أن إدارة شؤون الإعلام هي مركز تنسيق سياسات الأمم المتحدة في مجال الإعلام ومركز الأنباء الرئيسي للإعلام عن الأمم المتحدة وأنشطتها وأنشطة الأمين العام، وتشجع على قيام تكامل أوثق للوظائف بين الإدارة والمكاتب التي تقدم خدمات المتحدثين باسم الأمين العام؛
</seg>
<seg id="28407">
        14 - ترحب بالتقدم المحرز منذ بدء عملية إعادة التوجيه في النهوض بأداء وفعالية إدارة شؤون الإعلام وفقا للولايات الصادرة عن الجمعية العامة وتوصيات لجنة الإعلام، وترحب أيضا، في هذا الصدد، بالقرار الذي اتخذته الإدارة بشأن تنفيذ استعراض سنوي لأثر البرنامج، والذي يجعل التقييم الذاتي جزءا من العمل اليومي لجميع مديري البرامج بغية إضفاء طابع مؤسسي على إدارة الأداء، وتطلب إلى الأمين العام أن يحيل تقرير الإدارة المتعلق بالاستعراض السنوي لأثر برنامج الإدارة إلى لجنة الإعلام في دوراتها المتتالية؛
</seg>
<seg id="28408">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، في سياق عملية إعادة التوجيه، بذل كافة الجهود لكفالة أن تتضمن منشورات الأمانة العامة وخدماتها الإعلامية الأخرى، بما في ذلك موقع الأمم المتحدة على الإنترنت ودائرة أنباء الأمم المتحدة، معلومات شاملة وموضوعية ومنصفة بشأن القضايا المطروحة على المنظمة، وأن تحتفظ باستقلالها ونـزاهتها ودقتها واتساقها الكامل مع قرارات ومقررات الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="28409">
        16 - تكرر التأكيد على ضرورة عدم حدوث ازدواجية بين أي من المواد المطبوعة الصادرة عن إدارة شؤون الإعلام، وفقا للولايات الحالية، والمنشورات الأخرى الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة، وضرورة إنتاجها بطريقة تراعي فعاليتها من حيث التكاليف؛
</seg>
<seg id="28410">
        17 - ترحب بجهود إدارة شؤون الإعلام الرامية إلى إعادة تشكيل مجلس المنشورات، وفقا للولايات التشريعية الحالية؛
</seg>
<seg id="28411">
        18 - تحث إدارة شؤون الإعلام على مواصلة إبداء أقصى قدر ممكن من الشفافية من أجل زيادة الوعي بأثر برامجها وأنشطتها؛
</seg>
<seg id="28412">
        19 - تؤكد ضرورة أن تكفل إدارة شؤون الإعلام، من خلال إعادة توجيهها، مواصلة أنشطتها وتحسينها في المجالات التي تهم البلدان النامية بصفة خاصة، وتهم، حسب الاقتضاء، البلدان الأخرى ذات الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، وأن تسهم عملية إعادة التوجيه في سد الفجوة القائمة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو في مجال الإعلام والاتصالات الذي يتسم بأهمية حاسمة؛
</seg>
<seg id="28413">
        20 - تشجع الأمين العام على تعزيز التنسيق بين إدارة شؤون الإعلام وسائر الإدارات التابعة للأمانة العامة، بما في ذلك تعيين مراكز تنسيق للعمل مع الإدارات الفنية على تحديد الجمهور المستهدف ووضع برامج إعلامية واستراتيجيات لوسائط الإعلام عن القضايا ذات الأولوية، وتشدد على ضرورة أن تعمل القدرات والأنشطة الإعلامية في الإدارات الأخرى بتوجيه من إدارة شؤون الإعلام؛
</seg>
<seg id="28414">
        21 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها إدارة شؤون الإعلام لتعزيز الجهاز الإعلامي للأمم المتحدة وتشدد، في هذا الصدد، على أهمية أن تتبع الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبرامج وصناديق منظومة الأمم المتحدة المشاركة في الأنشطة الإعلامية نهجا متسقا هادفا إلى تحقيق النتائج، وأن يجري توفير الموارد لتنفيذ هذه المبادرات، مع مراعاة التعليقات الواردة من الدول الأعضاء بشأن جدوى وفعالية تنفيذ برامج الإدارة؛
</seg>
<seg id="28415">
        22 - ترحب أيضا بتقرير الأمين العام عن أنشطة فريق الأمم المتحدة للاتصالات في عام 2002([1]) A/AC.198/2003/6.)، وتثني على إدارة شؤون الإعلام لمشاركتها النشطة والبناءة في الفريق، ولا سيما لجهودها الرامية إلى تعزيز التنسيق فيما بين الوكالات في مجال الإعلام، وتشجع الإدارة على مواصلة أداء دورها الرئيسي في الفريق المنشأ حديثا، وتحيط علما بالجهود التي يبذلها الفريق لتعزيز وضع عدد من المبادرات الرئيسية الأخرى، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دوراتها المتتالية تقارير عن أنشطة الفريق؛
</seg>
<seg id="28416">
        23 - تقدر الجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام في إصدار النشرات الصحفية اليومية، وتطلب إلى الإدارة مواصلة تزويد الدول الأعضاء وممثلي وسائط الإعلام بهذه الخدمة القيمة، مع النظر في الوسائل الممكنة لتحسين إصدارها وتبسيط شكلها وبنيتها وطولها، مع مراعاة آراء الدول الأعضاء وإمكانية قيام الإدارات الأخرى بتقديم خدمات مماثلة أو متداخلة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="28417">
        24 - تقر بيان المهمة المقترح في تقرير الأمين العام([1]) A/AC.198/2003/2، الفقرة 11.) الرامي إلى إدراج جميع أنشطة الإدارة، والذي نصه كما يلي: "تتمثل مهمة إدارة شؤون الإعلام في المساعدة في تحقيق الأغراض الموضوعية للأمم المتحدة بإيصال أنشطة المنظمة وشواغلها بصورة استراتيجية من أجل تحقيق أكبر تأثير في الجمهور"؛
</seg>
<seg id="28418">
        25 - ترحب بالنموذج التشغيلي الجديد لإدارة شؤون الإعلام على النحو المبين في تقرير الأمين العام([1]) A/AC.198/2003/2.) الذي يقر، في جملة أمور، بأن وضع المضمون ينبثق من إدارات الأمانة العامة ومكاتبها الأخرى ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، في حين تقع مسؤولية تنسيق وتشذيب هذا المضمون وعرضه وتوزيعه على عاتق الإدارة التي تعمل بالتعاون الوثيق مع وسائط الإعلام والدول الأعضاء وشركاء المجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="28419">
        26 - تطلب أن يجري خلال المشاورات التي تعقدها لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) في أثناء دورات الجمعية العامة العادية المتتالية بشأن البند المعنون "المسائل المتصلة بالإعلام"، تفاعل غير رسمي بين الأمانة العامة وأعضاء اللجنة، بعد أن يقدم وكيل الأمين العام للاتصالات والإعلام عرضه عن فحوى هذا العرض الشفهي، وأن يجري ذلك ضمن الموارد القائمة؛
</seg>
<seg id="28420">
        تعدد اللغات والإعلام
</seg>
<seg id="28421">
        27 - ترحب بالجهود الجارية التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام لتحسين التعددية اللغوية في أنشطتها وتشجع الإدارة على مواصلة مساعيها في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="28422">
        28 - تؤكد أهمية ضمان المعاملة الكاملة والمتساوية لجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة في جميع أنشطة إدارة شؤون الإعلام، وتشدد على أهمية التنفيذ الكامل لقرارها 52/214 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي طلبت إلى الأمين العام في الفرع جيم منه أن يضمن وضع نصوص جميع الوثائق العامة الجديدة باللغات الرسمية الست والمواد الإعلامية للأمم المتحدة يوميا في موقع الأمم المتحدة على الإنترنت وإتاحتها للدول الأعضاء دون تأخير؛
</seg>
<seg id="28423">
        29 - تؤكد من جديد طلبها إلى الأمين العام ضمان أن تتوافر لإدارة شؤون الإعلام القدرة الملائمة من الموظفين في جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة لأداء جميع أنشطتها؛
</seg>
<seg id="28424">
        30 - تذكر الأمين العام بالحاجة إلى أن يدرج في اقتراحات الميزانية البرنامجية المقبلة بشأن إدارة شؤون الإعلام أهمية استخدام جميع اللغات الرسمية الست في أنشطتها؛
</seg>
<seg id="28425">
        سد الفجوة الرقمية
</seg>
<seg id="28426">
        31 - تشير إلى المقرر الذي أيدته في قرارها 56/183 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، بعقد مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات في جنيف في كانون الأول/ديسمبر 2003، وفي تونس العاصمة في عام 2005، وترحب بمبادرات إدارة شؤون الإعلام لهذه القمة، وتشجع الدول، وهيئات وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمؤسسات الحكومية الدولية الأخرى، والمجتمع المدني على مواصلة المشاركة الفعالة في هذه العملية، وتعيد تأكيد أهمية المشاركة والدعم الفعالين للإدارة في نشر الوعي العالمي بمؤتمر القمة وأهدافه الرئيسية؛
</seg>
<seg id="28427">
        32 - تثني على الأمين العام لإنشائه دائرة تكنولوجيا المعلومات بالأمم المتحدة والشبكة الدولية للصحة وفرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغرض سد الفجوة الرقمية، وكاستجابة للفجوة المستمرة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وترحب بمساهمة إدارة شؤون الإعلام في الترويج لجهود الأمين العام في مجال سد الفجوة الرقمية كوسيلة لحفز النمو الاقتصادي واستجابة للفجوة المستمرة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وتطلب إلى الإدارة زيادة تعزيز دورها في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="28428">
        ثالثا
</seg>
<seg id="28429">
        الأولويات البرنامجية الجديدة لإدارة شؤون الإعلام
</seg>
<seg id="28430">
        33 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الجوانب البرنامجية للميزانية البرنامجية المقترحة لإدارة شؤون الإعلام للفترة 2004-2005([1]) A/AC.198/2003/3.)، وترحب بهيكل البرنامج الفرعي الجديد الذي يشمل خدمات الاتصالات الاستراتيجية، وخدمات الأنباء، وخدمات المكتبة، وخدمات التوعية؛
</seg>
<seg id="28431">
        34 - تسلم بأن إدارة شؤون الإعلام، بمساعدة مكتب خدمات الرقابة الداخلية بالأمانة العامة، بصدد صياغة منهجيات وإجراء تقييم منهجي عن أثر وكفاءة أنشطة الإدارة وفعاليتها من حيث التكاليف خلال فترة ثلاث سنوات، على النحو الذي طلبته الجمعية العامة في قرارها 57/300، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز إلى لجنة الإعلام في دورتها السادسة والعشرين؛
</seg>
<seg id="28432">
        35 - تعيد التأكيد على أنه يتعين على إدارة شؤون الإعلام أن تحدد أولويات برنامج عملها، مع مواصلة الاضطلاع بالولايات الحالية، وتمشيا مع القاعدة 5-6 من القواعد والأنظمة التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ وسبل التقييم، وذلك من أجل أن تركز رسالتها وتكثف جهودها على نحو أفضل، وأن تقوم، باعتبار ذلك دالة على إدارة الأداء، بمجاراة برامجها مع احتياجات جمهورها المستهدف على أساس التعليقات المحسنة وآليات التقييم؛
</seg>
<seg id="28433">
        36 - تبرز الحاجة إلى أن تكون المؤشرات المقترحة للإنجاز وللإنجازات المتوقعة، التي تشكل للمرة الأولى جزءا من الميزانية البرنامجية، محددة بوضوح، وقابلة للقياس، وقادرة على المساهمة في إنجاز تقييم ذي مغزى للأنشطة؛
</seg>
<seg id="28434">
        مراكز الأمم المتحدة للإعلام
</seg>
<seg id="28435">
        37 - تؤكد أنه ينبغي لمراكز الإعلام ووحدات الإعلام أو المحاور الإقليمية الإعلامية التابعة للأمم المتحدة، حسب مقتضى الحال، أن تؤدي دورا مهما في نشر المعلومات بين شعوب العالم بشأن أعمال المنظمة، بما في ذلك في المجالات المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وتشدد على أنه ينبغي لمراكز الإعلام أو المحاور الإقليمية الإعلامية، حسب مقتضى الحال، بوصفها "الصوت الميداني" لإدارة شؤون الإعلام أن تذكي الوعي العام بأعمال الأمم المتحدة على المستوى المحلي وتحشد الدعم لها، واضعة في اعتبارها أن المعلومات التي يجري توفيرها باللغات المحلية لها أكبر الأثر في السكان المحليين؛
</seg>
<seg id="28436">
        38 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن استعراض هيكل وعمليات مراكز الأمم المتحدة للإعلام([1]) A/57/747.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم مزيدا من المعلومات التفصيلية إلى لجنة الإعلام في دورتها السادسة والعشرين؛
</seg>
<seg id="28437">
        39 - ترحب بالجهود المستمرة التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام من أجل استعراض الموارد المخصصة من الموظفين والأموال لمراكز الأمم المتحدة للإعلام، بغرض النظر في إمكانية القيام، بالتشاور مع الدول الأعضاء المعنية، بتحويل الموارد من مراكز الإعلام الموجودة في البلدان المتقدمة النمو إلى الأنشطة الإعلامية التي تضطلع بها الأمم المتحدة في البلدان النامية، مع التشديد على احتياجات أقل البلدان نموا، وتحويلها كذلك إلى أي أنشطة أخرى تتسم بالأولوية البالغة، من قبيل إتاحة موقع الأمم المتحدة على الإنترنت بلغات متعددة والاضطلاع بتقييم الخدمات؛
</seg>
<seg id="28438">
        40 - تؤكد مجددا الفقرة 15 من قرارها 57/300 التي أحاطت فيها علما باقتراح الأمين العــــام الوارد في الإجــراء رقم 8 من تقريره([1]) A/57/387 و Corr.1.)، والداعي إلى ترشيد شبكة مراكز الإعلام التابعة للأمم المتحدة حول محاور إقليمية، حيثما اقتضى الأمر، بالتشاور مع الدول الأعضاء المعنية، بدءا بإقامة محور لأوروبا الغربية، ثم اتباع نهج مماثل في سائر البلدان المتقدمة النمو عالية التكلفة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الاقتراح، بغية تطبيق هذه المبادرة، بالتشاور مع الدول الأعضاء، في مناطق أخرى يمكن أن تؤدي فيها هذه المبادرة إلى تعزيز تدفق المعلومات وتبادلها في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="28439">
        41 - تشجع الجهود التي تبذلها بعض مراكز الأمم المتحدة للإعلام لإعداد صفحات استقبال خاصة بها على شبكة الإنترنت باللغات المحلية، وتشجع أيضا إدارة شؤون الإعلام على توفير الموارد والتسهيلات التقنية، وبخاصة إلى مراكز الإعلام التي لم تشرع بعد في تشغيل صفحات الاستقبال الخاصة بها على شبكة الإنترنت، ومن أجل إعداد تلك الصفحات باللغات المحلية لكل بلد مضيف على حدة، وتشجع كذلك البلدان المضيفة على تلبية احتياجات مراكز الإعلام؛
</seg>
<seg id="28440">
        42 - تشير إلى النداء الذي وجهه الأمين العام إلى البلدان المضيفة لمراكز الأمم المتحدة للإعلام من أجل تيسير عمل هذه المراكز في بلدانها من خلال توفير مكاتب بالمجان أو بإيجار مدعوم، مع أخذ الظروف الاقتصادية للبلدان المضيفة في الحسبان، ومراعاة ألا يكون هذا الدعم بديلا لاعتماد كامل الموارد المالية اللازمة لمراكز الإعلام في سياق الميزانية البرنامجية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="28441">
        43 - تلاحظ الدعم المستمر الذي تقدمه إدارة شؤون الإعلام لدمج الوجود الميداني للأمم المتحدة في دار واحدة تابعة للأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا تفصيليا عن التقدم المحرز إلى لجنة الإعلام في دورتها السادسة والعشرين؛
</seg>
<seg id="28442">
        رابعا
</seg>
<seg id="28443">
        خدمات الاتصالات الاستراتيجية
</seg>
<seg id="28444">
        44 - تسلم بأن خدمات الاتصالات الاستراتيجية، التي ستقوم بتنفيذها شعبة الاتصالات الاستراتيجية المنشأة حديثا، ستكون مسؤولة عن إعداد الرسائل الموجهة من الأمم المتحدة ونشرها عن طريق وضع استراتيجيات للاتصالات، بالتعاون الوثيق مع الإدارات الفنية وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، مع الامتثال الكامل للولايات التشريعية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="28445">
        حملات الترويج
</seg>
<seg id="28446">
        45 - تعترف بأن حملات الترويج التي ترمي إلى دعم الدورات الاستثنائية والمؤتمرات الدولية التي تعقدها الأمم المتحدة، تشكل جزءا من المسؤوليات الرئيسية لإدارة شؤون الإعلام، وترحب بالجهود التي تبذلها الإدارة لدراسة الوسائل الخلاقة التي يمكنها بها أن تنظم هذه الحملات وأن تضطلع بها بالاشتراك مع الإدارات الفنية المعنية، مسترشدة في ذلك بإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية؛
</seg>
<seg id="28447">
        46 - تؤيد الجهود التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام من أجل تركيز حملاتها الترويجية أيضا على المسائل الرئيسية التي يحددها الأمين العام، مع كفالة الاحترام للأولويات التي تقررها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="28448">
        47 - تعرب عن تقديرها للأعمال التي تضطلع بها إدارة شؤون الإعلام من أجل الترويج، في حملاتها، للمسائل التي تحظى باهتمام المجتمع الدولي، من قبيل التنمية المستدامة، والأطفال، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والملاريا وغيرها من الأمراض، وإنهاء الاستعمار، والحوار بين الحضارات، وثقافة السلام والتسامح ، وآثار كارثة تشيرنوبيل، وتشجع الإدارة على أن تواصل، بالتعاون مع البلدان المعنية والمنظمات والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، اتخاذ التدابير الملائمة لتعزيز الوعي العام العالمي بهذه المسائل وغيرها من القضايا العالمية المهمة؛
</seg>
<seg id="28449">
        48 - تشجع إدارة شؤون الإعلام على مواصلة العمل، في إطار فريق الأمم المتحدة للاتصالات، من أجل تنسيق تنفيذ استراتيجيات الاتصالات، مع رؤساء شؤون الإعلام في وكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها؛
</seg>
<seg id="28450">
        49 - تؤكد الحاجة إلى التركيز مجددا لدعم التنمية في أفريقيا، ولا سيما من جانب إدارة شؤون الإعلام، وذلك من أجل تعزيز الوعي في أوساط المجتمع الدولي بطبيعة الحالة الاقتصادية والاجتماعية الحرجة السائدة في أفريقيا وبأولويات الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="28451">
        دور إدارة شــؤون الإعـلام في مهام حفـظ السلام التي تضطلع بها الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="28452">
        50 - تثني على الجهود التي يبذلها الأمين العام لتعزيز القدرة الإعلامية لإدارة شؤون الإعلام لتمكينها من إنشاء وتشغيل وحدات إعلامية لعمليات حفظ السلام وللبعثات السياسية وبعثات بناء السلام التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك جهود الترويج وأنشطة الدعم الإعلامي الأخرى التي تضطلع بها، وتطلب إلى الأمانة العامة مواصلة تأمين مشاركة الإدارة، بدءا من مرحلة التخطيط للعمليات المقبلة، من خلال عمليات التشاور والتنسيق داخل الإدارة ومع الإدارات الأخرى بالأمانة العامة، ولا سيما إدارة عمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="28453">
        51 - تؤكد أهمية تعزيز القدرة الإعلامية لإدارة شؤون الإعلام في مجال عمليات حفظ السلام، ودورها في عملية اختيار الناطقين الرسميين باسم عمليات أو بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتشجع الإدارة، في هذا الصدد، على انتداب ناطقين رسميين ممن لديهم المهارات اللازمة للقيام بمهام هذه العمليات أو البعثات، واضعة في اعتبارها التوزيع الجغرافي العادل وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من الفصل الخامس عشر من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى مراعاة ما يعرب عنه من آراء في هذا الشأن، ولا سيما آراء البلدان المضيفة عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="28454">
        52 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم التقارير إلى لجنة الإعلام في دوراتها المتتالية عن دور إدارة شــؤون الإعـلام في حفـظ السلام الذي تضطلع به الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="28455">
        53 - ترحب بنقل مهام قسم رسم الخرائط من إدارة شــؤون الإعـلام إلى إدارة عمليات حفظ السلام، بالنظر إلى تناسب النواتج التي تصدر عن هذا القسم بصورة أوثق مع احتياجات وأنشطة تلك الإدارة؛
</seg>
<seg id="28456">
        خامسا
</seg>
<seg id="28457">
        خدمات الأنباء
</seg>
<seg id="28458">
        54 - تؤكد أن الهدف الأساسي لخدمات الأنباء التي تقدمها شعبة الأنباء ووسائط الإعلام هو تزويد وسائط الإعلام وجمهور المتلقين الآخرين في أنحاء العالم في الوقت المناسب بالأخبار والمعلومات الدقيقة والموضوعية والمتوازنة المنبثقة من منظومة الأمم المتحدة، بالاستعانة بجميع وسائط الإعلام الجماهيري الأربع المتاحة، وهي المادة المطبوعة، والإذاعة، والتلفزيون، والإنترنت، مع التركيز بصورة عامة على تعدد اللغات؛
</seg>
<seg id="28459">
        الوسائل التقليدية للاتصالات
</seg>
<seg id="28460">
        55 - تؤكد أيضا أن الإذاعة ما زالت واحدة من أفضل وسائط الإعلام التقليدية المتاحة لإدارة شؤون الإعلام من حيث فعالية التكلفة وبعد ما تحدثه من أثر، وأنها أداة مهمة في الاضطلاع بأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك أنشطة التنمية وحفظ السلام، بهدف تأمين قاعدة عريضة من المستمعين في أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="28461">
        56 - تلاحظ مع الارتياح النجاح الذي أحرزه المشروع النموذجي المتعلق بتطوير قدرة البث الإذاعي الدولي للأمم المتحدة، وتؤيد اقتراح الأمين العام الداعي إلى أن يصبح هذا المشروع النموذجي جزءا لا يتجزأ من أنشطة الإدارة؛
</seg>
<seg id="28462">
        57 - تطلب إلى الأمين العام أن يولي الاهتمام الوافي لتكافؤ اللغات الرسمية الست عند التوسع في قدرة البث الإذاعي الدولي؛
</seg>
<seg id="28463">
        58 - تلاحظ الجهود التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام من أجل البث المباشر للبرامج على محطات البث الإذاعي في جميع أنحاء العالم، باللغات الرسمية الست بالإضافة إلى اللغة البرتغالية، وبلغات أخرى حيثما أمكن، وتؤكد في هذا الصدد ضرورة توخي التجرد والموضوعية فيما يتعلق بالأنشطة الإعلامية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="28464">
        59 - تشجع إدارة شؤون الإعلام على مواصلة بناء الشراكات مع الإذاعيين المحليين والوطنيين والإقليميين، من أجل نشر رسالة الأمم المتحدة في جميع أرجاء المعمورة؛
</seg>
<seg id="28465">
        60 - تشدد على ضرورة أن تستفيد الإذاعة والتلفزيون في الأمم المتحدة بشكل كامل من الهياكل التكنولوجية الأساسية التي تم توفيرها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المنصات الساتلية وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وشبكة الإنترنت، وتطلب إلى الأمين العام أن ينظر، كجزء من إعادة توجيه إدارة شؤون الإعلام، في الأخذ باستراتيجية عالمية للبث، واضعا في اعتباره التكنولوجيات الموجودة؛
</seg>
<seg id="28466">
        موقع الأمم المتحدة على الإنترنت
</seg>
<seg id="28467">
        61 - تكرر تأكيد تقديرها للجهود التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام في إنشاء موقع على الإنترنت يتميز بجودة عالية وسهولة استعمال وفعالية من حيث التكاليف، منوهة بأن ذلك الجهد يستحق أن يخص بالذكر بالنظر إلى نطاق هذا العمل وقيود الميزانية داخل الأمم المتحدة والسرعة المثيرة التي تتوسع بها الشبكة العالمية، وتؤكد من جديد أن الموقع على الإنترنت ما انفك يمثل أداة مفيدة للغاية لوسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية والدول الأعضاء وعامة الجمهور، وترحب بإنشاء موقع الأمم المتحدة على الإنترنت بشأن الإرهاب؛
</seg>
<seg id="28468">
        62 - تشجع إدارة شؤون الإعلام على مواصلة اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة وصول المعوقين، بمن فيهم ذوو الإعاقات البصرية والسمعية، إلى موقع الأمم المتحدة على الإنترنت، وتطلب إلى الإدارة أن تقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها السادسة والعشرين تقريرا عن الجهود التي تبذلها في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="28469">
        63 - تلاحظ مع القلق أن تطوير وإثراء موقع الأمم المتحدة على الإنترنت بلغات متعددة يتم بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا بسبب عدد من العوامل من بينها نقص الموارد، وأن المكاتب التي توفر محتويات الموقع لا تقوم، على وجه العموم، بإتاحة ما تقدمه من مواد إلى موقع الأمم المتحدة على الإنترنت بجميع اللغات الرسمية الست؛
</seg>
<seg id="28470">
        64 - تشدد على الحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن تطوير موقع الأمم المتحدة على الإنترنت وتعهده وإثرائه بلغات متعددة، من خلال النظر، في جملة أمور، في إمكانية إجراء عملية إعادة هيكلة تنظيمية ترمي إلى إنشاء وحدة لغوية مستقلة لكل لغة من اللغات الرسمية الست داخل إدارة شؤون الإعلام سعيا إلى تحقيق التكافؤ التام بين اللغات الرسمية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="28471">
        65 - تؤكد من جديد طلبها إلى الأمين العام أن يكفل، بقدر الإمكان، وإلى حين اتخاذ ذلك القرار وتنفيذه، الإنصاف في توزيع الموارد المالية والبشرية المخصصة في إدارة شؤون الإعلام لموقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت بين جميع اللغات الرسمية وذلك بصورة مستمرة، مع المحافظة على تقديم الموقع لمعلومات مستكملة ودقيقة، وأن يبذل كل جهد ممكن لكي يكفل أيضا توافر جميع مواد الموقع التي لا تتغير ولا يلزمها تعهد منتظم باللغات الرسمية الست جميعها؛
</seg>
<seg id="28472">
        66 - تؤكد من جديد أيضا الحاجة إلى تحقيق التكافؤ التام بين اللغات الرسمية الست على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت، وتحيط علما في هذا الصدد باقتراح الأمين العام الوارد في الفقرة 33 من تقريره بشأن مواصلة تطوير موقع الأمم المتحدة على الإنترنت باللغات الرسمية الست وتعهده وإثرائه([1]) A/AC.198/2002/6.)، الداعي إلى أن تترجم كل إدارة من الإدارات المقدمة للمحتوى التابعة للأمانة العامة إلى جميع اللغات الرسمية جميع المواد وقواعد البيانات التي تنشرها باللغة الإنكليزية على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها السادسة والعشرين تقريرا عن أكثر الوسائل العملية لتنفيذ هذا الاقتراح وأكثرها كفاءة وفعالية من حيث التكاليف؛
</seg>
<seg id="28473">
        67 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره إلى لجنة الإعلام في دورتها السادسة والعشرين مقترحات تتعلق بتحديد موعد لوضع جميع ترتيبات الدعم الضرورية لتنفيذ هذا التصور، على أن يكفل التكافؤ بعد ذلك التاريخ، وكذلك تقديم مقترحات تتصل باستثناء مواد محددة من الترجمة على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت؛
</seg>
<seg id="28474">
        68 - تؤكد أهمية إتاحة إمكانية اطلاع الجمهور على مجموعة معاهدات الأمم المتحدة ووثائق الهيئات التداولية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="28475">
        69 - تشجع الأمين العام على أن يواصل من خلال إدارة شؤون الإعلام الاستفادة بشكل كامل من التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك شبكة الإنترنت، بغية العمل على تحسين النشر السريع للمعلومات عن الأمم المتحدة بطريقة تراعي فعالية التكلفة، وفقا للأولويات التي تضعها الجمعية العامة، ومع أخذ التنوع اللغوي للمنظمة في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="28476">
        70 - ترحب بإنشاء مركز أنباء الأمم المتحدة باللغة العربية، وتتطلع إلى إنشاء مراكز أنباء للأمم المتحدة ببقية اللغات الرسمية في نهاية عام 2003، تحقيقا للتكافؤ بين اللغات على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت؛
</seg>
<seg id="28477">
        71 - ترحب أيضا باقتراح الأمين العام تمكين الجمهور من الوصول مجانا إلى نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة من خلال وصلة مع موقع المنظمة على الإنترنت([1]) انظر A/AC.198/2003/2، الفقرة 4 والمرفق الثاني.)، المقدم من أجل النظر فيه في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة للفترة 2004-2005، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى لجنة الإعلام في دورتها السادسة والعشرين في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="28478">
        72 - تثني على شعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات التابعة لمكتب خدمات الدعم المركزي بالأمانة العامة على ما تبذله من جهود لكفالة إنشاء الهياكل التكنولوجية الأساسية اللازمة، بما يسمح بالوصل الوشيك لنظام الوثائق الرسمية بموقع الأمم المتحدة على الإنترنت، وتثني أيضا على إدارة شؤون الإعلام لمعالجتها مسائل إدارة المحتوى المتصلة بذلك النظام؛
</seg>
<seg id="28479">
        73 - تلاحظ أن دمج نظام الوثائق الرسمية في موقع الأمم المتحدة على الإنترنت سيعزز كثيرا من طابع التعددية اللغوية للموقع، ويساعد على تحقيق الكفاءة في جميع إدارات الأمانة العامة بالقضاء على الازدواجية في طريقة إعداد الوثائق ونشرها على الموقع؛
</seg>
<seg id="28480">
        74 - ترحب بقيام إدارة شؤون الإعلام بتوزيع مواد دائرة أنباء الأمم المتحدة على النطاق العالمي عن طريق البريد الإلكتروني، وتطلب إلى الإدارة توفير هذه الخدمة بكافة اللغات الرسمية مع كفالة دقة الأنباء العاجلة والبرقيات الإخبارية وحيادها وخلوها من أي تحيز؛
</seg>
<seg id="28481">
        75 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن جهود اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة من أجل إنشاء صفحة دخول تابعة للأمم المتحدة، وهو مرفق بحث مشترك بين الوكالات يشمل المواقع العامة على الإنترنت لجميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة يرد وصف له في المرفق الثاني من تقرير الأمين العام([1]) A/AC.198/2003/2.)؛
</seg>
<seg id="28482">
        76 - تهيب بإدارة شؤون الإعلام أن تشجع جميع الكيانات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة على المشاركة في المشروع النموذجي للبحث التابع لمنظومة الأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى لجنة الإعلام في دورتها السادسة والعشرين بشأن الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="28483">
        سادسا
</seg>
<seg id="28484">
        خدمات المكتبة
</seg>
<seg id="28485">
        77 - تلاحظ أن مكتبة داغ همرشولد جزء من شعبة الاتصال بإدارة شؤون الإعلام، وتلاحظ أيضا استمرار جهود الأمين العام الرامية إلى جعل المكتبة مكتبة حقيقية ذات تغطية عالمية، وتكرر تأكيد الحاجة إلى مواصلة توفير النسخ المطبوعة للدول الأعضاء عملا بالأحكام ذات الصلة من قرارها 57/283 باء المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003، وتلاحظ كذلك جهود الأمين العام الرامية إلى إثراء رصيد المكتبة من الكتب والمجلات بلغات متعددة، بما فيها المنشورات المتعلقة بالسلام والأمن والقضايا ذات الصلة بالتنمية، حتى تظل المكتبة مصدرا للمعلومات بشأن الأمم المتحدة وأنشطتها يمكن الوصول إليه على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="28486">
        78 - ترحب بإنشاء اللجنة التوجيهية للتحديث والإدارة المتكاملة لمكتبات الأمم المتحدة، التي ستضع وتنفذ استراتيجية لإنشاء نظام داخل الأمم المتحدة أكثر حداثة وفعالية وأكثر يسرا في الوصول إليه، وتطلب إلى الأمين العام أن يأخذ في الاعتبار عند توجيه عمل اللجنة التوجيهية خصوصية كل مكتبة عضو وميزتها المقارنة، وأن يكفل في الوقت نفسه توخي نهج متكامل ومتسق ومنسق بشأن إدارة مكتبات الأمم المتحدة والسياسة المتعلقة بها، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا بشأن عمل اللجنة التوجيهية إلى لجنة الإعلام في دورتها السادسة والعشرين؛
</seg>
<seg id="28487">
        79 - تقر بأهمية المكتبات الوديعة في نشر المعلومات والمعارف بشأن أنشطة الأمم المتحدة، وتحث في هذا الصدد مكتبة داغ همرشولد، بوصفها مركزا للتنسيق، على أن تتخذ المبادرات الضرورية من أجل تعزيز هذه المكتبات عن طريق توفير التدريب الإقليمي وأشكال المساعدة الأخرى؛
</seg>
<seg id="28488">
        80 - تلاحظ عقد الدورات التدريبية التي تنظمها مكتبة داغ همرشولد لممثلي الدول الأعضاء وموظفي الأمانة العامة في مجالات استخراج المعلومات من شبكة الإنترنت (بنظام سايبرسيك)، وكيفية البحث في الإنترنت، واستخدام الشبكة الداخلية للأمم المتحدة (الإنترانت)، ووثائق الأمم المتحدة، وبرنامج طلب المعلومات عن الأمم المتحدة، ونظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="28489">
        81 - تشير إلى الفقرة 44 من قرارها 56/64 باء المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، التي رحبت فيها بدور إدارة شؤون الإعلام في تشجيع زيادة التعاون فيما بين مكتبات منظومة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة في وضع فهرس مركزي إلكتروني على نطاق المنظومة يتيح البحث في السجلات الببليوغرافية في جميع المطبوعات المتاحة في جميع مكتبات منظومة الأمم المتحدة، وتثني على المركز الدولي للحوسبة لإنشائه النظام المشترك للفهرسة والوصول العام التابع لمنظومة الأمم المتحدة، الذي يتيح نقطة وصول وحيدة إلى الفهارس والقوائم وقواعد البيانات المتعلقة بالخلاصات التابعة للمكتبات، والمطبوعات المتاحة في المكتبات، والوصلات إلى موارد النصوص الكاملة، والمحفوظات، وتثني أيضا على الإدارة لدورها في إنشاء النظام المشترك للفهرسة والوصول العام التابع للأمم المتحدة، وتطلب إلى الإدارة أن تشجع جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على المشاركة في النظام، كما تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى لجنة الإعلام في دورتها السادسة والعشرين عن هذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="28490">
        82 - تتطلع إلى إجراء الاستعراض المتعمق لأنشطة المكتبات، المطلوب في الفقرة 34 من قرارها 56/253، وتطلب أن يتم تقديم هذا الاستعراض في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز انعقاد الدورة السادسة والعشرين للجنة الإعلام؛
</seg>
<seg id="28491">
        83 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التحديث والإدارة المتكاملة لمكتبات الأمم المتحدة([1]) A/AC.198/2003/5.)، وتتطلع إلى تقديم مزيد من المعلومات والمقترحات، على النحو المطلوب في الفقرة 14 من قرارها 57/300، إلى هيئات الأمم المتحدة المختصة، بما فيها لجنة الإعلام في دورتها السادسة والعشرين؛
</seg>
<seg id="28492">
        سابعا
</seg>
<seg id="28493">
        خدمات التوعية
</seg>
<seg id="28494">
        84 - تسلم بأن خدمات التوعية، التي ستنفذها شعبة الاتصال بإدارة شؤون الإعلام، ستهدف إلى إذكاء الوعي بدور الأمم المتحدة وعملها بشأن المسائل ذات الأولوية؛
</seg>
<seg id="28495">
        85 - تلاحظ أهمية مواصلة إدارة شؤون الإعلام تنفيذ البرنامج الجاري للمذيعين والصحفيين من البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، حسبما قررته الجمعية العامة، وتشجع الإدارة على النظر في أفضل السبل لتحقيق أقصى قدر من المكاسب المتأتية من البرنامج عن طريق استعراض جملة أمور منها مدته وعدد المشتركين فيه؛
</seg>
<seg id="28496">
        86 - تقر بالحاجة إلى أن تعزز إدارة شؤون الإعلام خدماتها في مجال التوعية في جميع المناطق، وتكرر تأكيد أهمية إدراج تحليل للنطاق والمجال الحاليين لأنشطة الإدارة في عملية إعادة توجيه أنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام والاتصالات، وأن يحدد هذا التحليل أكبر مجموعة ممكنة من الجمهور المستهدف والمناطق الجغرافية غير المشمولة بصورة كافية بهذه الأنشطة وقد تكون في حاجة إلى إيلائها اهتماما خاصا، بما في ذلك تحديد وسائل الاتصال المناسبة ومراعاة الاحتياجات فيما يتعلق باللغات المحلية؛
</seg>
<seg id="28497">
        87 - تهنئ رابطة مراسلي الأمم المتحدة على صندوق المنح الدراسية التذكاري لمكتبة داغ همرشولد الذي يقوم برعاية صحفيين من البلدان النامية للقدوم إلى مقر الأمم المتحدة والكتابة عن الأنشطة خلال انعقاد الجمعية العامة، وتحث المانحين على تقديم الدعم المالي للصندوق حتى يتمكن من زيادة عدد المنح التي يقدمها للصحفيين في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="28498">
        ثامنا
</seg>
<seg id="28499">
        ملاحظات ختامية
</seg>
<seg id="28500">
        88 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها السادسة والعشرين، وإلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، تقريرا عن أنشطة إدارة شؤون الإعلام، وعن تنفيذ التوصيات الواردة في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="28501">
        89 - تطلب إلى لجنة الإعلام أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="28502">
        90 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "المسائل المتصلة بالإعلام".
</seg>
<seg id="28503">
        القرار 58/102
</seg>
<seg id="28504">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/476، الفقرة 7)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 163 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 6 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="28505">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="28506">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="28507">
        الممتنعون: إسرائيل، أنغولا، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="28508">
        58/102 - المعلومات المرسلة من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بمقتضى المادة 73 (ﻫ) من ميثاق الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="28509">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28510">
        إذ تشير إلى قرارها 1970 (د - 18) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1963، الذي طلبت فيه إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة دراسة المعلومات المرسلة إلى الأمين العام بمقتضى المادة 73 (ﻫ) من ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار التام عند بحث حالة تنفيذ الإعلان الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960،
</seg>
<seg id="28511">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/131 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي طلبت فيه إلى اللجنة الخاصة أن تواصل الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بموجب القرار 1970 (د - 18)،
</seg>
<seg id="28512">
        وإذ تشدد على أهمية إرسال الدول القائمة بالإدارة، في الوقت المناسب، معلومات ملائمة، بمقتضى المادة 73 (ﻫ) من الميثاق، ولا سيما فيما يتعلق بورقات العمل التي تعدها الأمانة العامة عن الأقاليم المعنية،
</seg>
<seg id="28513">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/58/69.)،
</seg>
<seg id="28514">
        1 - تعيد تأكيد أنه ما دامت الجمعية العامة نفسها لم تقرر أن إقليما ما من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي قد حقق الحكم الذاتي بالكامل وفقا لأحكام الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، فإنه ينبغي للدولة المعنية القائمة بالإدارة أن تواصل إرسال المعلومات المتعلقة بذلك الإقليم بمقتضى المادة 73 (ﻫ) من الميثاق؛
</seg>
<seg id="28515">
        2 - تطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن توافي، أو أن تواصل موافاة، الأمين العام بالمعلومات المنصوص عليها في المادة 73 (ﻫ) من الميثاق وبأتم قدر ممكن من المعلومات عن التطورات السياسية والدستورية في الأقاليم المعنية، وذلك في غضون مدة أقصاها ستة أشهر من انتهاء السنة الإدارية في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="28516">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تأمين استقاء المعلومات الوافية من جميع المصادر المنشورة المتاحة وذلك فيما يتصل بإعداد ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم المعنية؛
</seg>
<seg id="28517">
        4 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بموجب قرار الجمعية العامة 1970 (د - 18)، وفقا للإجراءات المقررة.
</seg>
<seg id="28518">
        القرار 58/103
</seg>
<seg id="28519">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/477، الفقرة 7)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 164 صوتا مقابل صوتين وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="28520">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="28521">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="28522">
        الممتنعون: فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="28523">
        58/103 - الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر في مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
</seg>
<seg id="28524">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28525">
        وقد نظرت في البند المعنون "الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر في مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"،
</seg>
<seg id="28526">
        وقد نظرت في الفصل المتعلق بهذا البند من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/58/23 (Part II)، الفصل الخامس. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="28527">
        وإذ تشير إلـى قـرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، فضلا عن سائر قرارات الجمعية ذات الصلة، بما في ذلك بوجه خاص القراران 46/181 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 55/146 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="28528">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام الرسمي للدول القائمة بالإدارة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بأن تعزز تقدم سكان الأقاليم الخاضعة لإدارتها من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وبأن تحمي الموارد البشرية والطبيعية لتلك الأقاليم من إساءة الاستعمال،
</seg>
<seg id="28529">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن أي نشاط اقتصادي أو غيره من الأنشطة التي يترتب عليها أثر سلبي في مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وفي ممارستها حقها في تقرير المصير، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)، إنما يتعارض مع مقاصد الميثاق ومبادئه،
</seg>
<seg id="28530">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك أن الموارد الطبيعية تراث شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بمن فيها الشعوب الأصلية،
</seg>
<seg id="28531">
        وإذ تدرك الظروف الخاصة للموقع الجغرافي لكل إقليم ولحجمه وأحواله الاقتصادية، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنوع وتقوية اقتصاد كل إقليم،
</seg>
<seg id="28532">
        وإذ تعي ضعف الأقاليم الصغيرة بوجه خاص إزاء الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي،
</seg>
<seg id="28533">
        وإذ تعي أيضا أن الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية، عندما تتم بالتعاون مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ووفقا لرغباتها، يمكن أن تقدم مساهمة صحيحة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم، وكذلك في ممارستها حقها في تقرير المصير،
</seg>
<seg id="28534">
        وإذ يساورها القلق بشأن أية أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على نحو يضر بمصالح سكان تلك الأقاليم،
</seg>
<seg id="28535">
        وإذ تضع في اعتبارها الأحكام ذات الصلة الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز وفي القرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، ومنتدى جزر المحيط الهادئ، والجماعة الكاريبية،
</seg>
<seg id="28536">
        1 - تؤكد من جديد حق شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)، الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وكذلك حقها في التمتع بمواردها الطبيعية وحقها في التصرف في تلك الموارد بما يتفق وأفضل مصالحها؛
</seg>
<seg id="28537">
        2 - تؤكد قيمة الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية التي تتم بالتعاون مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ووفقا لرغباتها بقصد تقديم مساهمة صحيحة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم؛
</seg>
<seg id="28538">
        3 - تؤكد من جديد مسؤولية الدول القائمة بالإدارة بموجب ميثاق الأمم المتحدة عن تعزيز تقدم الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، كما تؤكد من جديد الحقوق المشروعة لشعوبها في مواردها الطبيعية؛
</seg>
<seg id="28539">
        4 - تؤكد من جديد شعورها بالقلق إزاء أية أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية التي هي تراث شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بمن فيها الشعوب الأصلية، في منطقة البحر الكاريبي، والمحيط الهادئ، والمناطق الأخرى، واستغلال مواردها البشرية، على نحو يضر بمصالحها، وبطريقة تحرمها من حقها في التصرف في تلك الموارد؛
</seg>
<seg id="28540">
        5 - تؤكد ضرورة تجنب أية أنشطة اقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر بشكل سيئ في مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="28541">
        6 - تهيب ثانية بجميع الحكومات، التي لم تتخذ بعد التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تتعلق برعاياها والهيئات الاعتبارية الخاضعة لولايتها التي تملك وتدير مؤسسات في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي تضر بمصالح سكان تلك الأقاليم، القيام باتخاذ تلك التدابير، وذلك وفقا للأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 2621 (د - 25) المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 1970، بقصد إزالة هذه المؤسسات؛
</seg>
<seg id="28542">
        7 - تكرر أن الاستغلال والنهب الضارين بالموارد البحرية وغيرها من الموارد الطبيعية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بما ينتهك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، تهديد لسلامة تلك الأقاليم وازدهارها؛
</seg>
<seg id="28543">
        8 - تدعو جميع الحكومات والمؤسسات في منظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان الاحترام والصون الكاملين للسيادة الدائمة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على مواردها الطبيعية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="28544">
        9 - تحث الدول المعنية القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لصون وضمان الحق غير القابل للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردها الطبيعية، وفي إقرار ومواصلة التحكم في استغلال تلك الموارد في المستقبل، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق ملكية شعوب تلك الأقاليم وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="28545">
        10 - تهيب بالدول المعنية القائمة بالإدارة أن تضمن ألا يسود التمييز ظروف العمل في الأقاليم الخاضعة لإدارتها، وأن تعزز في كل إقليم نظاما عادلا للأجور ينطبق على جميع السكان بدون أدنى تمييز؛
</seg>
<seg id="28546">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، من خلال جميع الوسائل التي تحت تصرفه، إطلاع الرأي العام العالمي على أي نشاط يؤثر في ممارسة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي حقها في تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)؛
</seg>
<seg id="28547">
        12 - تناشد وسائط الإعلام الجماهيري، ونقابات العمال، والمنظمات غير الحكومية، كما تناشد الأفراد، أن يواصلوا جهودهم لتعزيز الرفاه الاقتصادي لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="28548">
        13 - تقرر متابعة الحالة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بحيث تضمن أن يكون الهدف من جميع الأنشطة الاقتصادية في تلك الأقاليم تعزيز اقتصاداتها وتنويعها بما فيه مصلحة شعوبها، بمن فيها الشعوب الأصلية، وتعزيز قدرة تلك الأقاليم على البقاء اقتصاديا وماليا؛
</seg>
<seg id="28549">
        14 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في هذه المسألة وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="28550">
        القرار 58/104
</seg>
<seg id="28551">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/478، الفقرة 7)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 116 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 55 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="28552">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="28553">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="28554">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="28555">
        58/104 - تنفيــذ الوكالات المتخصصــة والمؤسســات الدوليــة المتصلة بالأمــم المتحــدة لإعلان منــح الاستقــلال للبلدان والشعوب المستعمرة
</seg>
<seg id="28556">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28557">
        وقد نظرت في البند المعنون "تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المتصلة بالأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة"،
</seg>
<seg id="28558">
        وقد نظرت أيضا في تقرير الأمين العام بشأن هذا البند([1]) A/58/66.)،
</seg>
<seg id="28559">
        وقد درست الفصل المتعلق بهذا البند من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/58/23 (Part II)، الفصل السادس. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="28560">
        وإذ تشير إلى قراريها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، و1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960، وقرارات اللجنة الخاصة، فضلا عن القرارات والمقررات الأخرى ذات الصلة، ومنها، بصفة خاصة قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/30 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2002،
</seg>
<seg id="28561">
        وإذ تضع في اعتبارها الأحكام المتصلة بالموضوع الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، والأحكام ذات الصلة من القرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، ومنتدى جزر المحيط الهادئ، والجماعة الكاريبية،
</seg>
<seg id="28562">
        وإذ تدرك الحاجة إلى تسهيل تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوارد في القرار 1514 (د - 15)،
</seg>
<seg id="28563">
        وإذ تلاحظ أن الغالبية العظمى من الأقاليم التي لا تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي أقاليم جزرية صغيرة،
</seg>
<seg id="28564">
        وإذ ترحب بالمساعدة المقدمة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من بعض الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
</seg>
<seg id="28565">
        وإذ ترحب أيضا بالمشاركة الحالية لتلك الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعد أعضاء منتسبة في اللجان الإقليمية، بصفة مراقب، في المؤتمرات العالمية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، رهنا بالنظام الداخلي للجمعية العامة ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ومقرراتها ذات الصلة، بما في ذلك قرارات ومقررات الجمعية واللجنة الخاصة بشأن أقاليم محددة،
</seg>
<seg id="28566">
        وإذ تلاحظ أنه لم تشارك في توفير المساعدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي سوى بعض الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="28567">
        وإذ تشدد على أنه، نظرا لمحدودية خيارات التنمية المتاحة للأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي، تنشأ تحديات خاصة أمام التخطيط من أجل التنمية المستدامة وتنفيذها، وأن تلك الأقاليم ستواجه بقيود عند التصدي للتحديات دون التعاون والمساعدة المستمرين من الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="28568">
        وإذ تشدد أيضا على أهمية تأمين الموارد اللازمة لتمويل برامج المساعدة الموسعة للشعوب المعنية، والحاجة إلى تعبئة الدعم في هذا الشأن من جميع مؤسسات التمويل الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="28569">
        وإذ تؤكد من جديد ولايات الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة بشأن اتخاذ جميــع التدابير اللازمة، كل في نطاق اختصاصها، لتأمين التنفيذ التام لقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) والقرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="28570">
        وإذ تعرب عن تقديرها للاتحاد الأفريقي، ومنتـــدى جزر المحيط الهادئ، والجماعة الكاريبية، والمنظمـــات الإقليمية الأخـــرى، لاستمرارها في مد يد المساعدة والتعاون للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="28571">
        وإذ تعرب عن اقتناعها بأن توثيق الاتصالات والمشاورات فيما بين الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية يساعد على تيسير الإعداد الفعلي لبرامج تقديم المساعدة إلى الشعوب المعنية،
</seg>
<seg id="28572">
        وإذ تدرك الحاجة الأساسية إلى إبقاء أنشطة الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة قيد الاستعراض المستمر، عند تنفيذ مختلف قرارات الأمم المتحدة المتصلة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="28573">
        وإذ تضع في اعتبارها الاقتصادات الهشة للغاية للأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي وضعفها في مواجهة الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير، والزوابع، وارتفاع منسوب مياه البحار، وإذ تشير إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="28574">
        وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 57/133 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المتصلة بالأمم المتحدة للإعلان،
</seg>
<seg id="28575">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/66.)؛
</seg>
<seg id="28576">
        2 - توصي بأن تكثف جميع الدول جهودها في الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل والفعال لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوارد في قرار الجمعية العامــة 1514 (د - 15)، وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="28577">
        3 - تؤكد من جديد على أنه ينبغي للوكالات المتخصصة، والمنظمات والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة أن تواصل الاســترشاد بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة في ما تبذلـه من جهود للمساهمة في تنفيذ الإعلان، وجميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="28578">
        4 - تؤكد من جديد أيضا على أن تسليم الجمعية العامة ومجلس الأمن، وغيرهما من أجهزة الأمم المتحدة بمشروعية تطلعات شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لممارسة حقها في تقرير المصير يستتبع، كنتيجة طبيعية، تقديم جميع المساعدات الملائمة لتلك الشعوب؛
</seg>
<seg id="28579">
        5 - تعرب عن تقديرها للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة التي واصلت التعاون مع الأمم المتحــدة والمنظمات الإقليميــة ودون الإقليميــة فــي تنفيــذ قــرار الجمعيـــة العامــــــــة 1514 (د - 15) وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتطلب إلى جميع الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة تنفيذ الأحكام ذات الصلة من تلك القرارات؛
</seg>
<seg id="28580">
        6 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وإلى المنظمات الدولية والإقليمية أن تبحث وتستعرض الظروف في كل إقليم كي تتخذ التدابير المناسبة، بغية التعجيل بإحراز تقدم في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأقاليم؛
</seg>
<seg id="28581">
        7 - تحــث الوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة التي لم تقدم بعد مساعدة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، على القيام بذلك بأسرع وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="28582">
        8 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة، وسائر المنظمات والمؤسسات في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية القيام، كل في إطار ولايتها، بتعزيز تدابير الدعم القائمة، ووضع برامج مناسبة لتقديم المساعدة إلى الأقاليم التي لا تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي، وذلك بغية التعجيل بإحراز تقدم في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="28583">
        9 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى المعنية في منظومة الأمم المتحدة تقديم معلومات عما يلي:
</seg>
<seg id="28584">
        (أ) المشاكل البيئية التي تواجهها الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="28585">
        (ب) الأضرار التي تلحقها بتلك الأقاليم الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير، وثورات البراكين، وغيرها من المشــاكل البيئيــة مثل تآكل الشواطـــئ والسواحل والجفاف؛
</seg>
<seg id="28586">
        (ج) سبل ووسائل مساعدة هذه الأقاليم على مكافحة الاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، وغيرهما من الأنشطة غير المشروعة والإجرامية؛
</seg>
<seg id="28587">
        (د) الاستغلال غير المشروع للموارد البحرية في هذه الأقاليم وضرورة استخدام تلك الموارد لمنفعة شعوب تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="28588">
        10 - توصي بأن يضع الرؤساء التنفيذيون للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة اقتراحات محددة من أجل التنفيذ التام لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبأن يقدموا هذه المقترحات إلى الهيئات الإدارية والتشريعية التابعة لها، وذلك بالتعاون النشط مع المنظمات الإقليمية المعنية؛
</seg>
<seg id="28589">
        11 - توصي أيضا بـأن تواصل الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة استعراض تنفيذ قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)، وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خلال الاجتماعات العادية لهيئات إدارتها؛
</seg>
<seg id="28590">
        12 - ترحب باستمرار المبادرة التي اضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإبقاء على اتصال وثيق بين الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وفي تقديم المساعدات إلى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="28591">
        13 - تشجع الأقاليــم غير المتمتعــة بالحكــم الذاتــي على اتخـاذ الخطـوات الرامية لإقامـة و/أو تعزيز المؤسسات والسياسات المتعلقة بالتأهب للكوارث وإدارتها؛
</seg>
<seg id="28592">
        14 - تطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن تعمل، عند الاقتضاء، على تيسير مشاركة الممثلين المعينين والمنتخبين للأقاليم غير المتمتعة بالحكــم الذاتــي في الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة التي تعقدها الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومقرراتها ذات الصلة، بما في ذلك قرارات ومقررات الجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بشأن أقاليم محددة، بحيث يتسنى لهذه الأقاليم الاستفادة من الأنشطة ذات الصلة التي تضطلع بها تلك الوكالات والمؤسسات؛
</seg>
<seg id="28593">
        15 - توصي بأن تكثف جميع الحكومات جهودها في الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، التي تكون تلك الحكومات أعضاء فيها، لإعطاء الأولوية لمسألة توفير المساعدة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="28594">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة في وضع تدابير ملائمة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يعد، بمساعدة تلك الوكالات والمؤسسات، تقريرا لتقديمه إلى الهيئات المختصة، يتناول الإجراءات المتخذة منذ تعميم تقريره السابق، لتنفيذ القرارات ذات الصلة، بما في ذلك هذا القرار؛
</seg>
<seg id="28595">
        17 - تثني على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمناقشة التي أجراها والقرار الذي اتخذه بشأن هذه المسألة، وتطلب إليه أن يواصل، بالتشاور مع اللجنة الخاصة، النظر في اتخاذ تدابير مناسبة لتنسيق سياسات وأنشطة الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="28596">
        18 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة أن تقـدم إلى الأمين العام تقارير دورية عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="28597">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيــل هــذا القــرار إلى الهيئات الإدارية للوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المعنية والمتصلة بالأمم المتحدة، كي يتسنى لتلك الهيئات اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="28598">
        20 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل النظر في المسألة وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="28599">
        القرار 58/105
</seg>
<seg id="28600">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء علــــــــى توصية اللجنة (A/58/479، الفقرة 6)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، تايلند، الجزائر، جمهورية تنـزانيا المتحدة، سنغافورة، الصين، غانا، الفلبين، كوبا، مصر، نيجيريا، الهند.)
</seg>
<seg id="28601">
        58/105 - التسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول الأعضاء لصالح سكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
</seg>
<seg id="28602">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28603">
        إذ تشير إلى قرارها 57/134 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="28604">
        وقد درست تقرير الأمين العام عن التسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول الأعضاء لصالح سكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي([1]) A/58/71.)، المعد عملا بقرارها 845 (د - 9) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1954،
</seg>
<seg id="28605">
        وإدراكا منها لأهمية تعزيز التقدم التعليمي لسكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="28606">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بضرورة مواصلة وزيادة المنح الدراسية المعروضة من أجل تلبية الحاجة المتزايدة للطلاب من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي إلى المساعدة في مجال التعليم والتدريب، وإذ ترى أنه ينبغي تشجيع الطلاب في تلك الأقاليم على الاستفادة من هذه العروض،
</seg>
<seg id="28607">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/71.)؛
</seg>
<seg id="28608">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي أتاحت منحا دراسية لسكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="28609">
        3 - تدعو جميع الدول إلى تقديم أو مواصلة تقديم عروض سخية بتوفير تسهيلات دراسية وتدريبية لسكان الأقاليم التي لم تنل بعد الحكم الذاتي أو الاستقلال، وإلى توفير الأموال اللازمة لسفر الطلاب المحتملين، كلما أمكن ذلك؛
</seg>
<seg id="28610">
        4 - تحث الدول القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لضمان النشر الواسع والمستمر، في الأقاليم الواقعة تحت إدارتها، للمعلومات المتعلقة بالتسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول، وعلى تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين الطلاب من الإفادة من هذه العروض؛
</seg>
<seg id="28611">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="28612">
        6 - توجه نظر اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة إلى هذا القرار.
</seg>
<seg id="28613">
        القرار 58/106
</seg>
<seg id="28614">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء علــــــــى توصية اللجنة (A/58/480، الفقرة 26)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="28615">
        58/106 - مسألة كاليدونيا الجديدة
</seg>
<seg id="28616">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28617">
        وقد نظرت في مسألة كاليدونيا الجديدة،
</seg>
<seg id="28618">
        وقد درست الفصل المتعلق بكاليدونيا الجديدة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/58/23 (Part II)، الفصل الثامن. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="28619">
        وإذ تعيد تأكيد حق الشعوب في تقرير المصير على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="28620">
        وإذ تشيـر إلى قراريها 1514 (د - 15) المـؤرخ 14 كانـون الأول/ديسمبر 1960 و 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960،
</seg>
<seg id="28621">
        وإذ تلاحظ أهمية التدابير الإيجابية التي تتبعها السلطات الفرنسية في كاليدونيا الجديدة، بالتعاون مع جميع قطاعات السكان، عملا على تشجيع التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ذلك الإقليم، بما في ذلك التدابير المتبعة في مجال حماية البيئة والإجراءات المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات والاتجار بها، بغية تهيئة إطار لتقدم الإقليم سلميا نحو تقرير المصير،
</seg>
<seg id="28622">
        وإذ تلاحظ أيضا في هذا السياق أهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة، فضلا عن الحوار المستمر فيما بين الأطراف المعنية في كاليدونيا الجديدة، في التحضير لعملية تقرير المصير في كاليدونيا الجديدة،
</seg>
<seg id="28623">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح تكثيف الاتصالات بين كاليدونيا الجديدة والبلدان المجاورة في منطقة جنوب المحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="28624">
        1 - ترحب بالتطورات المهمة الــتي حدثت فـــي كاليدونيــــا الجديدة على نحو ما يجسده توقيع ممثلي كاليدونيا الجديدة وحكومة فرنسا على اتفاق نوميا المؤرخ 5 أيار/مايو 1998([1]) A/AC.109/2114، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="28625">
        2 - تحث جميع الأطراف المعنية على مواصلة حوارها في إطار اتفاق نوميا بروح من التآلف، حرصا منها على مصالح شعب كاليدونيا الجديدة بأكمله؛
</seg>
<seg id="28626">
        3 - تلاحظ الأحكام ذات الصلة في اتفاق نوميا الرامية إلى أن تؤخذ هوية الكاناك في الاعتبار على نطاق أوسع في أوساط المنظمات السياسية والاجتماعية لكاليدونيا الجديدة، وأيضا أحكام الاتفاق المتعلقة بالتحكم في الهجرة وحماية العمالة المحلية؛
</seg>
<seg id="28627">
        4 - تلاحظ أيضا الأحكام ذات الصلة فـي اتفاق نوميا، التـي تنص على إمكانية أن تصبح كاليدونيا الجديدة عضوا أو عضوا منتسبا في منظمات دولية معينة مثل المنظمات الدولية فـي منطقـة المحيـط الهادئ، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة العمل الدولية، وفقا لأنظمة هذه الهيئات؛
</seg>
<seg id="28628">
        5 - تلاحظ كذلك أن الموقعين علـى اتفاق نوميا قد اتفقوا على توجيـه انتباه الأمــم المتحدة إلى التقدم المحرز في عملية التحرير؛
</seg>
<seg id="28629">
        6 - ترحب بالدعوة لزيارة كاليدونيا الجديدة، التي وجهتها الدولة القائمة بالإدارة لدى إنشاء المؤسسات الجديدة إلى بعثة لجمع المعلومات تتألف من ممثلين من بلدان منطقة المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="28630">
        7 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تحيل المعلومات المتعلقة بالحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كاليدونيا الجديدة إلى الأمين العام؛
</seg>
<seg id="28631">
        8 - تدعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل على إيجاد إطار يكفل تقدم الإقليم سلميا نحو عملية تقرير للمصير تكون فيها جميع الخيارات مفتوحة وتصون حقوق جميع سكان كاليدونيا الجديدة وفقا لنص وروح اتفاق نوميا، الذي يقوم على أساس مبدأ أن يكون لسكان كاليدونيا الجديدة حرية اختيار الطريقة التي يتحكمون بها في مصائرهم؛
</seg>
<seg id="28632">
        9 - ترحب بالتدابير التي اتخذت لتعزيز وتنويع اقتصاد كاليدونيا الجديدة في جميع الميادين، وتشجع على اتخاذ مزيد من هذه التدابير وفقا لروح اتفاقي ماتينيون ونوميا؛
</seg>
<seg id="28633">
        10 - ترحب أيضا بالأهمية التي توليها أطراف اتفاقي ماتينيون ونوميا لإحراز مزيد من التقدم في مجالات الإسكان، والعمالة، والتدريب، والتعليم، والرعاية الصحية في كاليدونيا الجديدة؛
</seg>
<seg id="28634">
        11 - تنوه بمساهمة مركز الثقافة الميلانيزي في حماية ثقافة الشعوب الأصلية في كاليدونيا الجديدة؛
</seg>
<seg id="28635">
        12 - تلاحظ المبادرات الإيجابية التي تهدف إلى حماية البيئة الطبيعية لكاليدونيا الجديدة، وبخاصة عملية ''زونيكو'' التي ترمي إلى رسم خرائط للموارد البحرية داخل المنطقة الاقتصادية لكاليدونيا الجديدة وتقييم تلك الموارد؛
</seg>
<seg id="28636">
        13 - تنوه بالصلات الوثيقة بين كاليدونيا الجديدة وشعوب جنوب المحيط الهادئ، وبالإجراءات الإيجابية التي تتخذها السلطات الفرنسية وسلطات الإقليم للعمل على مواصلة تنمية تلك الصلات، بما في ذلك توثيق الصلات مع البلدان الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="28637">
        14 - ترحب، في هذا الصدد، بحصول كاليدونيا الجديدة على مركز المراقب في منتدى جزر المحيط الهادئ، وبالزيارات المتواصلة التي تقوم بها إلى كاليدونيا الجديدة وفود رفيعة المستوى من بلدان منطقة المحيط الهادئ، وبالزيارات الرفيعة المستوى التي تقوم بها وفود من كاليدونيا الجديدة إلى البلدان الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="28638">
        15 - تقرر أن تبقي العملية الجارية في كاليدونيا الجديدة نتيجة التوقيع على اتفاق نوميا قيد النظر المستمر؛
</seg>
<seg id="28639">
        16 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في مسألة إقليم كاليدونيا الجديدة غير المتمتع بالحكم الذاتي، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="28640">
        القرار 58/107
</seg>
<seg id="28641">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء علــــــــى توصية اللجنة (A/58/480، الفقرة 26)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="28642">
        58/107 - مسألة توكيلاو
</seg>
<seg id="28643">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28644">
        وقد نظرت في مسألة توكيلاو،
</seg>
<seg id="28645">
        وقد نظرت في الفصل المتعلق بتوكيلاو من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/58/23 (Part II)، الفصل العاشر. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="28646">
        وإذ تشير إلى الإعلان الرسمي بشأن وضع توكيلاو مستقبلا، الوارد في ''صوت توكيلاو'' لعام 1994، الذي جاء فيه أنه جرى النظر فعليا فــي اتخاذ إجراء لتقرير المصير فــي توكيلاو وكذلك في وضع دستور لتوكيلاو بعد حصولها على الحكم الذاتـي، وأن توكيـلاو تفضل آنئذ مركز الارتباط الحر مع نيوزيلندا،
</seg>
<seg id="28647">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، الذي يرد فيه إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى جميع القرارات والمقررات التي اتخذتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، لا سيما قرار الجمعية العامة 57/137 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="28648">
        وإذ تشير كذلك إلى التشديد في الإعلان الرسمي على شروط العلاقة الخاصة بين توكيلاو ونيوزيلندا، بما في ذلك التوقع الذي مؤداه أن يحدد بوضوح في إطار تلك العلاقة شكل المساعدة التي يمكن لتوكيلاو أن تتوقعها باستمرار من نيوزيلندا في مجال تعزيز رفاه شعبها، إلى جانب مصالحها الخارجية،
</seg>
<seg id="28649">
        وإذ تلاحظ مع التقدير التعاون النموذجي الذي ما برحت نيوزيلندا تبديه، بوصفها الدولة القائمة بالإدارة، فيما يتعلق بالعمل المتصل بتوكيلاو الذي تقوم به اللجنة الخاصة، واستعدادها للسماح لبعثات الأمم المتحدة بزيارة الإقليم،
</seg>
<seg id="28650">
        وإذ تلاحظ أيضا مع التقدير المساهمة التعاونية التي تقدمها نيوزيلندا والوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية من أجل تنمية توكيلاو،
</seg>
<seg id="28651">
        وإذ تشير إلى إيفاد الأمم المتحدة بعثة إلى توكيلاو في آب/أغسطس 2002 تلبية لدعوة حكومة نيوزيلندا وممثلي توكيلاو،
</seg>
<seg id="28652">
        وإذ تشير أيضا إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة الموفدة إلى توكيلاو في عام 2002([1]) A/AC.109/2002/31.)،
</seg>
<seg id="28653">
        وإذ تلاحظ أن توكيلاو تجسد، بوصفها إقليما جزريا صغيرا، حالة معظم الأقاليم المتبقية غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="28654">
        وإذ تلاحظ أيضا أن توكيلاو، بوصفها حالة إفرادية يتجلى فيها التعاون الناجح على إنهاء الاستعمار، تعبر عن مغزى أوسع نطاقا بالنسبة للأمم المتحدة في سعيها إلى إتمام عملها في ميدان إنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="28655">
        1 - تلاحظ أن توكيلاو لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بتحقيق الحكم الذاتي، وباتخاذ إجراء لتقرير المصير يكون مؤداه اكتسابها مركزا يتفق مع الخيارات المتعلقة بمركز الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في المستقبل، الواردة في المبدأ السادس مــن مرفـــق قــــرار الجمعية العامـــــة 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960؛
</seg>
<seg id="28656">
        2 - تلاحظ أيضا رغبة توكيلاو في أن تمضي بالسرعة التي تراها نحو اتخاذ إجراء لتقرير المصير؛
</seg>
<seg id="28657">
        3 - تلاحظ كذلك تولي حكومة وطنية السلطة في عام 1999 على أساس انتخابات أجريت في القرى عن طريق الاقتراع العام للراشدين؛
</seg>
<seg id="28658">
        4 - تعترف بالهدف الذي تسعى توكيلاو إلى تحقيقه والمتمثل في إعادة السلطة إلى زعمائها التقليديين، وأملها في توفير الدعم اللازم لأولئك الزعماء لتمكينهم من الاضطلاع بمهامهم في العالم المعاصر؛
</seg>
<seg id="28659">
        5 - تعترف أيضا بالتقدم المحرز لتحقيق ذلك الهدف في إطار مشروع بيت توكيلاو الحديث، وترحب بالقرار الذي اتخذه اللواء فونو في حزيران/يونيه 2003 بشأن تحديد 30 حزيران/يونيه 2004 موعدا لنقل كامل المسؤولية إلى التاوبوليغا (المجالس القروية) في إدارة جميع خدماتها العامة؛
</seg>
<seg id="28660">
        6 - تعترف كذلك بمبادرة توكيلاو المتمثلة في تصميم خطة استراتيجيـــة للتنمية الاقتصــادية للفترة 2002-2004 من أجل النهوض بقدرتها على الحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="28661">
        7 - تلاحظ أن توكيلاو أنشأت جهاز تشغيل محلي للخدمة العامة، بما يتسق مع الرغبات المعلنة للزعماء التقليديين في الماضي ومع مبادئ بيت توكيلاو الحديث؛
</seg>
<seg id="28662">
        8 - ترحب بمواصلة الحوار مع الدولة القائمة بالإدارة والإقليم، بهدف وضع برنامج عمل خاص بتوكيلاو وفقا لقرار الجمعية العامة 55/147 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000؛
</seg>
<seg id="28663">
        9 - تعترف بالدعم المتواصل الذي التزمت نيوزيلندا بتقديمه لمشروع بيت توكيلاو الحديث في الفترة 2002-2003، وبتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جعل برامجه تتماشى مع المشروع؛
</seg>
<seg id="28664">
        10 - تلاحظ أن دستور توكيلاو بعد حصولها على الحكم الذاتي سوف يطور باستمرار وذلك كجزء من بناء بيت توكيلاو الحديث وكنتيجة له، وأن لكليهما أهمية وطنية ودولية بالنسبة لتوكيلاو؛
</seg>
<seg id="28665">
        11 - تسلم بحاجة توكيلاو إلى الحصول على التطمينات بشكل مستمر، بالنظر إلى عمليات التكيف الثقافي الجارية بالاقتران مع تعزيز قدرتها على الحكم الذاتي، وبالمسؤولية المتواصلة لشركاء توكيلاو الخارجيين في مساعدة توكيلاو على التوفيق بين رغبتها في الاعتماد على الذات إلى أقصى حد ممكن وحاجتها إلى المساعدة الخارجية، على اعتبار أن الموارد المحلية لن تكون كافية لتغطية الجانب المادي لتقرير المصير؛
</seg>
<seg id="28666">
        12 - تلاحظ التحدي الخاص الكامن في وضع توكيلاو، بوصفه من أصغر الأقاليم الصغيرة، وأنه بالإمكان تقريب موعد ممارسة إقليم لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، كما هي الحال بالنسبة لتوكيلاو، بمواجهة ذلك التحدي بطرق مبتكرة؛
</seg>
<seg id="28667">
        13 - تعترف برغبة الشركاء في إعادة تأكيد التزامهم تجاه بعضهم بعضا، وترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في ويلينغتون في 19 حزيران/يونيه 2003 بشأن نص اتفاق يتعلق بالمبادئ التي تقوم عليها العلاقة التي يجري العمل للحصول على الموافقة الرسمية عليها من جانب حكومة نيوزيلندا؛
</seg>
<seg id="28668">
        14 - ترحب بتأكيد حكومة نيوزيلندا أنها ستفي بالتزاماتها التي تعهدت بها للأمم المتحدة بخصوص توكيلاو، وستمتثل للرغبات التي أعرب عنها بحرية شعب توكيلاو فيما يتعلق بوضعه في المستقبل؛
</seg>
<seg id="28669">
        15 - ترحب أيضا بالموقف التعاوني للدول والأقاليم الأخرى في المنطقة إزاء توكيلاو، وطموحاتها الاقتصادية والسياسية ومشاركتها المتزايدة في الشؤون الإقليمية والدولية؛
</seg>
<seg id="28670">
        16 - ترحب كذلك بانضمام توكيلاو إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بوصفها عضوا منتسبا، وبانضمامها مؤخرا عضوا منتسبا إلى وكالة المنتدى لمصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="28671">
        17 - تؤكد من جديد موافقتها على تقرير بعثة الأمم المتحدة الموفدة إلى توكيلاو في عام 2002([1]) A/AC.109/2002/31.)؛
</seg>
<seg id="28672">
        18 - تلاحظ أنه قد أوصي في التقرير بإجراء دراسة لاستعراض خيارات تقرير المصير في توكيلاو مستقبلا، وتلاحظ كذلك ما أبداه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من استعداد لتقديم المساعدة في هذا الصــدد متى طلبتها توكيلاو؛
</seg>
<seg id="28673">
        19 - تهيب بنيوزيلندا وتوكيلاو أن تنظرا في وضع برنامج إعلامي لإبلاغ سكان توكيلاو بطبيعة عملية تقرير المصير شاملة الخيارات الثلاثة المتمثلة في الاندماج والارتباط الحر والاستقلال، بحيث يصبحون أفضل استعدادا لمواجهة عملية البت في هذا الأمر مستقبلا، وترحب بالدعوة الموجهة إلى رئيس اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لحضور المؤتمر الدستوري المقرر عقده في توكيلاو؛
</seg>
<seg id="28674">
        20 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة ووكالات الأمم المتحدة مواصلة تقديم مساعدتها لتوكيلاو وهي تمضي قدما في تنمية اقتصادها وتطوير هياكل حكمها في سياق تطورها الدستوري الجاري؛
</seg>
<seg id="28675">
        21 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل النظر في مسألة إقليم توكيلاو غير المتمتع بالحكم الذاتي، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="28676">
        القراران 58/108 ألف وباء
</seg>
<seg id="28677">
        اتخذا في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء علــــــــى توصية اللجنة (A/58/480، الفقرة 26)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروعي القرارين الموصى بهما في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="28678">
        58/108 - مسائل أنغيلا، وبرمودا، وبيتكيرن، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فرجن البريطانية، وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة، وجزر كايمان، وساموا الأمريكية، وسانت هيلانة، وغوام، ومونتسيرات
</seg>
<seg id="28679">
        ألف
</seg>
<seg id="28680">
        أحكام عامة
</seg>
<seg id="28681">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28682">
        وقد نظرت في مسائل أقاليم أنغيلا، وبرمودا، وبيتكيرن، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فرجن البريطانية، وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة، وجزر كايمان، وساموا الأمريكية، وسانت هيلانة، وغوام، ومونتسيرات غير المتمتعة بالحكم الذاتي، والمشار إليها فيما يلي بـ ''الأقاليم''،
</seg>
<seg id="28683">
        وقد نظرت في الفصل ذي الصلة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/58/23 (Part II)، الفصل التاسع. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="28684">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وجميع قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بتلك الأقاليم، ومنها، بصفة خاصة، القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين بشأن الأقاليم المشمولة بهذا القرار كل على حدة،
</seg>
<seg id="28685">
        وإذ تسلم بأن عملية إنهاء الاستعمار لا تطرح بديلا عن مبدأ تقرير المصير على النحو الذي أعلنته الجمعية العامة في قراريها 1514 (د - 15) و 1541 (د - 15) وغيرهما من القرارات،
</seg>
<seg id="28686">
        وإذ تسلم أيضا بأن جميع الخيارات المتاحة لتقرير مصير الأقاليم تعتبر صحيحة ما دامت تتفق مع الرغبات التي تعرب عنها الشعوب المعنية بحرية، وتطابق المبادئ المحددة تحديدا واضحا الواردة في القرارين 1514 (د - 15) و 1541 (د - 15)، وغيرهما من قرارات الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28687">
        وإذ تشير إلى قرارها 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960، الذي يتضمن المبادئ التي ينبغي أن تهتدي بها الدول الأعضاء عند تحديد ما إذا كان الالتزام قائما أم غير قائم بإحالة المعلومات المطلوبة بموجب المادة 73 (ﻫ) من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="28688">
        وإذ تعـرب عن قلقها لأنه رغم مرور أكثر من أربعين عاما على اعتماد الإعلان، ما زال عدد من الأقاليم غير متمتع بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="28689">
        وإذ تعي أهمية مواصلة تنفيذ الإعلان تنفيذا فعالا، آخذة في الاعتبار الهدف الذي حددته الأمم المتحدة للقضاء على الاستعمار بحلول عام 2010، وخطة عمل العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار([1]) انظر A/56/61، المرفق.)،
</seg>
<seg id="28690">
        وإذ تدرك أن الخصائص المميزة لشعوب الأقاليم ومشاعرها تستلزم اتباع نهوج مرنة وعملية ومبتكرة حيال خيارات تقرير المصير، من دون أي مساس بحجم الإقليم أو الموقع الجغرافي أو حجم السكان أو الموارد الطبيعية،
</seg>
<seg id="28691">
        وإذ ترحب بالموقف الذي أعلنت عنه حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ومفاده أنها ماضية في أخذ التزاماتها مأخذ الجد، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بإقامة الحكم الذاتي في الأقاليم التابعة، وبالعمل، بالتعاون مع الحكومات المنتخبة محليا، على ضمان استمرار أطرها الدستورية في تحقيق رغبات الشعب، وتأكيدها أن شعوب الأقاليم هي في نهاية المطاف صاحبة الحق في تقرير مركزها المقبل،
</seg>
<seg id="28692">
        وإذ ترحب أيضا بالموقف الذي أعلنت عنه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ومفاده أنها تؤيد أتم التأييد المبادئ المتعلقة بإنهاء الاستعمار، وتأخذ مأخذ الجد التزامها، بموجب الميثاق، بأن تعزز إلى أقصى درجة ممكنة رفاه سكان الأقاليم الخاضعة لإدارة الولايات المتحدة،
</seg>
<seg id="28693">
        وإذ تلاحظ التطورات الدستورية في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، التي تلقت اللجنة الخاصة معلومات بشأنها،
</seg>
<seg id="28694">
        وإذ تدرك الفائدة التي تعود على كل من الأقاليم وعلى اللجنة الخاصة من مشاركة ممثلي الأقاليم المنتخبين والمعينين في أعمال اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="28695">
        واقتناعا منها بأن رغبات وتطلعات شعوب الأقاليم ينبغي أن تظل الدليل الهادي لتطور مركزها السياسي المقبل وبأن عمليات الاستفتاء، والانتخابات الحرة والنـزيهة، وغيرها من أشكال التشاور الشعبي تؤدي دورا مهما في التحقق من رغبات الشعب وتطلعاته،
</seg>
<seg id="28696">
        واقتناعا منها أيضا بأن أي مفاوضات لتقرير مركز أي إقليم من هذه الأقاليم إنما يجب أن تجري بالمشاركة والحضور الفعالين لشعب ذلك الإقليم، وبأنه ينبغي التحقق من آراء شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في ما يختص بحقها في تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة، وعلى أساس كل حالة على حدة،
</seg>
<seg id="28697">
        وإذ تضع في اعتبارها أن البعثات الزائرة التابعة للأمم المتحدة توفر وسيلة فعالة للتحقق من الحالة في الأقاليم، وأن بعض الأقاليم لم يستقبل إحدى بعثات الأمم المتحدة الزائرة منذ فترة طويلة، وأن البعض الآخر لم توفد إليه أي بعثة زائرة من هذا القبيل، وإذ تنظر في إمكانية إيفاد بعثات زائرة أخرى إلى الأقاليم في وقت ملائم وبالتشاور مع الدول القائمة بالإدارة،
</seg>
<seg id="28698">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن من الأهمية بمكان، كي تتمكن اللجنة الخاصة من تعزيز فهمها للمركز السياسي لشعوب هذه الأقاليم ومن الاضطلاع بالولاية المناطة بها اضطلاعا فعالا، أن تطلع على الحقائـق المتوافرة لدى الدول القائمة بإدارة الأقاليم، وأن تحصل على المعلومات من المصادر المناسبة الأخرى، بمن فيها ممثلو الأقاليم، فيما يتعلق برغبات وتطلعات شعوب هذه الأقاليم،
</seg>
<seg id="28699">
        وإذ تسلم بالحاجة لأن تشرع اللجنة الخاصة بنشاط في حملة لتوعية الجمهور بغية مساعدة شعوب الأقاليم على تفهم خيارات تقرير المصير،
</seg>
<seg id="28700">
        وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الخصوص، أن عقد حلقات دراسية إقليمية في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ وفي مقر الأمم المتحدة وفي أماكن أخرى، بمشاركة نشطة من جانب ممثلي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، من شأنه أن يساعد اللجنة الخاصة على الاضطلاع بولايتها، وأن الطابع الإقليمي لهذه الحلقات الدراسية، من حيث تناوبها بين البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، يشكل عنصرا حاسما في نجاحها، مع اعترافها في الوقت نفسه بضرورة إعادة النظر في دور تلك الحلقات الدراسية في إطار برنامج للأمم المتحدة يرمي إلى التحقق من المركز السياسي لهذه الأقاليم،
</seg>
<seg id="28701">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن عقد حلقة دراسية إقليمية لمنطقة البحر الكاريبي في ذي فالي، أنغيلا، في الفترة من 20 إلى 22 أيار/مايو 2003، قد مكن اللجنة الخاصة من الاستماع إلى آراء ممثلي الأقاليم والدول الأعضاء، وكذلك إلى آراء المنظمات والخبراء في تلك المنطقة، بهدف استعراض الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم،
</seg>
<seg id="28702">
        وإذ تدرك الظروف الخاصة لكل إقليم من الأقاليم من حيث الموقع الجغرافي والأحوال الاقتصادية، وإذ تضع في الاعتبار ضرورة تشجيع الاستقرار الاقتصادي ومواصلة تنويع اقتصاد كل إقليم من الأقاليم وتعزيزه على سبيل الأولوية،
</seg>
<seg id="28703">
        وإذ تعي ما لهذه الأقاليم من قابلية خاصة للتأثر بالكوارث الطبيعية وتدهور البيئة، وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، برامج عمل كل من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3 - 14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر.)، والمؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث الطبيعية([1]) انظر A/CONF.172/9، الفصل الأول.)، والمؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) انظر: تقريــــر المؤتمر العالمــــــي المعني بالتنميــــــة المستدامــــة للدول الجزرية الصغيرة الناميـــة، بريديجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول.)، والمؤتمر الـدولي للسكان والتنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5 - 13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، ومؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3 - 14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانســبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسـطس - 4 أيلول/ سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب).)، وغيرها من المؤتمرات العالمية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="28704">
        وإذ تلاحظ مع التقدير المساهمة في تنمية بعض الأقاليم من جانب الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات إقليمية مثل مصرف التنمية الكاريبي، والجماعة الكاريبية، ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي، ومنتدى جزر المحيط الهادئ، والوكالات التابعة لمجلس المنظمات الإقليمية في منطقة المحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="28705">
        وإذ تلاحظ أن بعض حكومات الأقاليم قد بذلت جهودا لبلوغ أعلى درجات الإشراف في المجال المالي،
</seg>
<seg id="28706">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2002 في العديد من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، لا سيما في قطاعي السياحة والبناء،
</seg>
<seg id="28707">
        وإذ تشير إلى الجهود التي تبذلها اللجنة الخاصة حاليا من حيث الاستعراض النقدي لأعمالها بهدف وضع توصيات ومقررات ملائمة وبناءة لتحقيق أهدافها وفقا لولايتها،
</seg>
<seg id="28708">
        1 - تؤكد من جديد ما لشعوب تلك الأقاليم من حق غير قابل للتصرف في تقرير المصير، عملا بميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة؛
</seg>
<seg id="28709">
        2 - تؤكد من جديد أيضا أن عملية إنهاء الاستعمار لا تطرح بديلا عن مبدأ تقرير المصير الذي يشكل أيضا حقا أساسيا من حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="28710">
        3 - تؤكد من جديد كذلك أن شعوب الأقاليم نفسها هي في نهاية المطاف صاحبة الحق في أن تحدد بحرية مركزها السياسي المقبل وفقا لأحكام الميثاق ذات الصلة، والإعــلان، وقــرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وتهيب، في هذا الصدد، بالدول القائمة بالإدارة أن تقوم، بالتعاون مع حكومات الأقاليم، بتيسير برامج التثقيف السياسي في الأقاليم بغية تعزيز وعي الشعوب بحقها في تقرير المصير طبقا للخيارات المشروعة المتعلقة بالمركز السياسي، المستندة إلى المبادئ المحددة بوضوح في قــرار الجمعية العامـــــــة 1541 (د - 15)؛
</seg>
<seg id="28711">
        4 - تطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تحيل إلى الأمين العام المعلومات المطلوبة بموجب المادة 73 (ﻫ) من الميثاق وغيرها من المعلومات والتقارير المستكملة، بما فيها التقارير المتعلقة برغبات وتطلعات شعوب الأقاليم بشأن مركزها السياسي المقبل، على النحو المعبر عنه في استفتاءات نـزيهة وحرة وغيرها من أشكال التشاور الشعبي، فضلا عن نتائج أي عمليات مستنيرة وديمقراطية تتماشى والممارسات المعمول بها بموجب الميثاق، التي تبين رغبة الشعوب الواضحة، المعبر عنها تعبيرا حرا، في تغيير مركز الأقاليم الراهن؛
</seg>
<seg id="28712">
        5 - تشدد على أهمية إبلاغها بآراء ورغبات شعوب الأقاليم، وتعزيز فهمها لأحوال تلك الشعوب؛
</seg>
<seg id="28713">
        6 - تؤكد من جديد أن إيفاد بعثات الأمم المتحدة الزائرة للأقاليم في الوقت المناسب وبالتشاور مع الدول القائمة بالإدارة، إنما يشكل وسيلة فعالة للتحقق من أحوال الأقاليم، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة وممثلي شعوب الأقاليم المنتخبين القيام بتسهيل عمل اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقـلال للبلـدان والشعـوب المستعمرة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="28714">
        7 - تؤكد من جديد أيضا مسؤولية الدول القائمة بالإدارة بموجب الميثاق عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصون الهوية الثقافية للأقاليم، وتوصي بمواصلة منح الأولوية، بالتشاور مع حكومات الأقاليم المعنية، لتعزيز اقتصاد كل إقليم من الأقاليم وتنويعه؛
</seg>
<seg id="28715">
        8 - تطلب إلى الأقاليم وإلى الدول القائمة بالإدارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة وحفظها في الأقاليم من جميع أشكال التدهور البيئي، وتطلب مرة أخرى إلى الوكالات المتخصصة المعنية مواصلة رصد الأحوال البيئية في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="28716">
        9 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تواصل، بالتعاون مع كل حكومة من حكومات الأقاليم، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة المشاكل المتصلة بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وغير ذلك من الجرائم؛
</seg>
<seg id="28717">
        10 - تلاحظ ما تبذله بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من جهود تعاونية ترمي إلى معالجة مشكلة المخدرات غير المشروعة، مع التركيز على خفض الطلب والتوعية والعلاج والقضايا القانونية؛
</seg>
<seg id="28718">
        11 - تلاحظ مع القلق أن خطة العمل للعقد الدولي الأول للقضاء على الاستعمار([1]) انظر A/46/634/Rev.1، المرفق و Corr.1.) لم تنفذ بالكامل بحلول عام 2000 وتشدد على أهمية تنفيذ خطة العمل للعقد الدولي الثاني، لا سيما من خلال الإسراع في تطبيق برنامج العمل لإنهاء الاستعمار في كل إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، على أساس كل حالة على حدة؛
</seg>
<seg id="28719">
        12 - تدعو الدول القائمة بالإدارة إلى أن تشارك مشاركة كاملة في عمل اللجنة الخاصة، وأن تدخل مع اللجنة الخاصة في حوار بناء قبل انعقاد الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة من أجل تنفيذ أحكام المادة 73 (ﻫ) من الميثاق وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة في ما يتصل بالفترة 2001-2010؛
</seg>
<seg id="28720">
        13 - تحث الدول الأعضاء على المساهمة في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لاستهلال عالم خال من الاستعمار في سياق العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار، وتهيب بها أن تواصل تقديم دعمها الكامل للجنة الخاصة في سعيها لبلوغ ذلك الهدف النبيل؛
</seg>
<seg id="28721">
        14 - تحث الوكالات المتخصصة وغــيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على الشروع أو المضي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للإسراع بتحقيق تقدم على صعيد الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم، وتدعو إلى توثيق عرى التعاون بين اللجنة الخاصة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في المضي قدما بتوفير المساعدة للأقاليم؛
</seg>
<seg id="28722">
        15 - تلاحظ أن بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي قد أعربت عن قلقها إزاء الإجراء الذي اتبعته إحدى الدول القائمة بالإدارة، خلافا لرغبات الأقاليم نفسها، والمتمثل في تعديل قوانين أو سنها للأقاليم بموجب أوامر مجلسية، بحيث تطبق هذه الدولة التزاماتها النابعة من معاهدات دولية على الأقاليم؛
</seg>
<seg id="28723">
        16 - تحيط علما بالبيانات التي أدلى بها ممثلو الأقاليم المعنية المنتخبون وسائر السلطات المعنية والتي أكدوا فيها استعدادهم للتعاون في إطار جميع الجهود الدولية الرامية إلى منع سوء استعمال النظام المالي الدولي وللتشجيع على قيام بيئة تسودها القوانين وتنطوي على إجراءات ترخيص انتقائية للغاية، وممارسات إشرافية مشددة، وأنظمة راسخة تقاوم غسل الأموال؛
</seg>
<seg id="28724">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن تنفيذ القرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار منذ صدور إعلان العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار؛
</seg>
<seg id="28725">
        18 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة مسألة الأقاليم الصغيرة، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، مشفوعا بتوصيات بشأن الطرق المناسبة لمساعدة شعوب الأقاليم على ممارسة حقها في تقرير المصير.
</seg>
<seg id="28726">
        بــاء
</seg>
<seg id="28727">
        الأقاليم كل على حدة
</seg>
<seg id="28728">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28729">
        إذ تشير إلى القرار ألف أعلاه،
</seg>
<seg id="28730">
        أولا
</seg>
<seg id="28731">
        ساموا الأمريكية
</seg>
<seg id="28732">
        وإذ تحيط علما بتقرير الدولة القائمة بالإدارة ومفاده أن معظم قادة ساموا الأمريكية يعربون عن ارتياحهم للصلة الحالية التي تربط الإقليم بالولايات المتحدة الأمريكية، كما ورد في البيانات التي أدلى بها أولئك القادة في معرض الحلقات الدراسية الإقليمية التي عقدت في هافانا، كوبا، وفي نادي، فيجي، خلال العامين 2001 و 2002، على التوالي،
</seg>
<seg id="28733">
        وإذ تلاحظ أن حكومة الإقليم ما زالت تعاني من مشاكل على الصعيد المالي وعلى مستوى الميزانية والرقابة الداخلية، ولكنها قامت مؤخرا بخطوات باتجاه زيادة الإيرادات وخفض النفقات الحكومية،
</seg>
<seg id="28734">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الإقليم لا يزال، شأنه في ذلك شأن المجتمعات المعزولة المحدودة الموارد المالية، يفتقر إلى المرافق الطبية وغيرها من المرافق الهيكلية الأساسية المناسبة،
</seg>
<seg id="28735">
        وإذ تدرك الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم للحد من النفقات وتخفيضها، مع مواصلة برنامجها الرامي إلى توسيع نطاق الاقتصاد المحلي وتنويعه،
</seg>
<seg id="28736">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء الفيضانات الهائلة وانهيال الأوحال التي أدت في شهر أيار/مايو 2003 إلى خسائر في الأرواح وإلى أضرار بلغت بحسب التقديرات الأولية الصادرة عن حكومة الإقليم أكثر من 50 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وإذ تحيط علما بالطلب الرسمي الذي تقدم به الإقليم إلى الدولة القائمة بالإدارة للحصول على المساعدة اللازمة للانتعاش،
</seg>
<seg id="28737">
        1 - تلاحظ أن وزارة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية تنص على أن لوزير الداخلية ولاية إدارية على ساموا الأمريكية؛
</seg>
<seg id="28738">
        2 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم، بما في ذلك اتخاذ تدابير لإعادة بناء القدرات اللازمة في مجال الإدارة المالية وتعزيز المهام الحكومية الأخرى المسندة إلى حكومة الإقليم، وترحب بالمساعدة المقدمة من الدولة القائمة بالإدارة إلى الإقليم في الجهود التي يبذلها لتحقيق الانتعاش عقب الفيضانات التي حصلت مؤخرا؛
</seg>
<seg id="28739">
        3 - ترحب بالدعوة التي وجهها حاكم ساموا الأمريكية إلى اللجنة الخاصة لكي توفد بعثة زائرة إلى الإقليم، وتهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تيسر عمل هذه البعثة؛
</seg>
<seg id="28740">
        ثانيا
</seg>
<seg id="28741">
        أنغيلا
</seg>
<seg id="28742">
        إذ تلاحظ مواصلة استعراض الإصلاح الدستوري وإصلاح العملية الانتخابية في الإقليم،
</seg>
<seg id="28743">
        وإذ ترحب بانعقاد الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي لعام 2003 في أنغيلا، وهي المرة الأولى التي تنعقد فيها الحلقة الدراسية في إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="28744">
        وإذ تلاحظ رغبة حكومة الإقليم وشعب أنغيلا بأن توفد إليها اللجنة الخاصة بعثة من البعثات الزائرة،
</seg>
<seg id="28745">
        وإذ تدرك الجهود التي تبذلها حكومة أنغيلا لمواصلة تنمية الإقليم كمركز ناجح للأنشطة الاقتصادية الخارجية ومركز مالي جيد التنظيم للمستثمرين، من خلال سن قوانين حديثة للشركات واتحادات الشركات، فضلا عن سن تشريعات بشأن الشراكة والتأمين، وإدخال الحاسوب في نظام تسجيل الشركات،
</seg>
<seg id="28746">
        وإذ تلاحظ الحاجة إلى استمرار التعاون بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم في معالجة مشكلتي الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال،
</seg>
<seg id="28747">
        1 - ترحب بالتأكيد، خلال المراحل الأولية من استعراض الإصلاح الدستوري وإصلاح العملية الانتخابية، على المشاركة والإعلام والتوعية، وبالدعم الذي يقدمه كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق حكومة المملكة المتحدة للحكم السليم؛
</seg>
<seg id="28748">
        2 - ترحب أيضا بالتعاون بين حكومة الإقليم في أنغيلا والمملكة المتحدة لعقد الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي لعام 2003 في أنغيلا، وتلاحظ أن إقامة الحلقة الدراسية للمرة الأولى في إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، فضلا عن عقد اجتماع في دار البلدية بين شعب أنغيلا واللجنة الخاصة في أثناء الحلقة الدراسية، يساهمان في نجاح هذا الحدث؛
</seg>
<seg id="28749">
        3 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة وبجميع الدول والمنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة أن تواصل مساعدة الإقليم في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛
</seg>
<seg id="28750">
        ثالثا
</seg>
<seg id="28751">
        برمودا
</seg>
<seg id="28752">
        إذ تلاحظ نتائج الاستفتاء على الاستقلال الذي أجري في 16 آب/أغسطس 1995، وإدراكا منها لمختلف وجهات نظر الأحزاب السياسية في الإقليم بشأن مركز الإقليم في المستقبل،
</seg>
<seg id="28753">
        1 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تواصل العمل مع الإقليم من أجل تنميته الاجتماعية والاقتصادية؛
</seg>
<seg id="28754">
        2 - ترحب بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والإقليم في حزيران/يونيه 2002، الذي ينقل رسميا أراضي القواعد العسكرية السابقة إلى حكومة الإقليم، وبتقديم الموارد المالية لمعالجة بعض المشاكل البيئية؛
</seg>
<seg id="28755">
        3 - ترحب أيضا بانعقاد مؤتمر دولي معني بحفظ البيئة في أقاليم ما وراء البحار والدول الجزرية الصغيرة الأخرى، في الإقليم، في آذار/مارس 2003، ضم منظمات حكومية وغير حكومية لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك؛
</seg>
<seg id="28756">
        رابعا
</seg>
<seg id="28757">
        جزر فرجن البريطانية
</seg>
<seg id="28758">
        إذ تحيط علما بالخطوات التي تتخذ حاليا لاستعراض الدستور بهدف تحديثه،
</seg>
<seg id="28759">
        وإذ تلاحظ أن الإقليم لا يزال يبرز كأحد المراكز المالية الخارجية الرائدة في العالم، وأن قطاع الخدمات المالية أصبح يشكل حجر الزاوية للميزانية الحكومية المتكررة،
</seg>
<seg id="28760">
        وإذ تلاحظ أيضا الحاجة إلى استمرار التعاون بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم في التصدي للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال،
</seg>
<seg id="28761">
        وإذ تلاحظ كذلك أن الإقليم احتفل بيوم الصداقة السنوي بين جزر فيرجن البريطانية وجزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة في 31 أيار/مايو 2003 في شارلوت أمالي، سانت توماس،
</seg>
<seg id="28762">
        تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، وإلى الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وجميع المؤسسات المالية مواصلة تقديم المساعدة للإقليم من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنمية الموارد البشرية، واضعة في الاعتبار ضعف الإقليم في مواجهة العوامل الخارجية؛
</seg>
<seg id="28763">
        خامسا
</seg>
<seg id="28764">
        جزر كايمان
</seg>
<seg id="28765">
        إذ تلاحظ إنشاء حزب سياسي لأول مرة في الإقليم وما نتج عن ذلك من ظهور نظام حزبي في الإقليم،
</seg>
<seg id="28766">
        وإذ تحيط علما بعملية استعراض الدستور التي تقوم بها حكومة الإقليم بالتشاور مع الدولة القائمة بالإدارة،
</seg>
<seg id="28767">
        وإذ تلاحظ التدابير التي اتخذتها حكومة الإقليم لتعزيز زيادة اشتراك السكان المحليين في عملية صنع القرار في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي في جزر كايمان،
</seg>
<seg id="28768">
        وإذ تدرك أن الإقليم يتمتع بواحد من أعلى أنصبة الدخل الفردي في المنطقة، وبمناخ سياسي مستقر، وأنه برز كأحد المراكز المالية الخارجية الرائدة في العالم، وتكاد تنعدم فيه البطالة،
</seg>
<seg id="28769">
        وإذ تلاحظ مع القلق ضعف الإقليم في مواجهة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وما يتصل بذلك من أنشطة، وإذ تلاحظ التدابير التي اتخذتها السلطات لمعالجة تلك المشاكل،
</seg>
<seg id="28770">
        وإذ تلاحظ موافقة المجلس التشريعي لجزر كايمان على خطة الإقليم التطلعية للتنمية حتى عام 2008، وهي خطة تهدف إلى تعزيز التنمية التي تنسجم ومقاصد مجتمع كايمان وقيمه،
</seg>
<seg id="28771">
        1 - ترحب باكتمال تقرير لجنة استعراض الدستور، التي أجرت استعراضا مستفيضا للدستور الحالي، وبالتغييرات التي أوصى بها، عقب مناقشات عامة جرت مع الجماعات والأفراد الممثلين للمجتمعات المحلية، عملا بالتوصيات الواردة في الكتاب الأبيض للدولة القائمة بالإدارة المعنون ''الشراكة من أجل التقدم والرخاء: بريطانيا وأقاليم ما وراء البحار''([1]) A/AC.109/1999/1 و Corr.1، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="28772">
        2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة، وإلى الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تواصل تزويد حكومة الإقليم بجميع الخبرات اللازمة لتمكينها من بلوغ أهدافها الاجتماعية والاقتصادية؛
</seg>
<seg id="28773">
        3 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل، بالتشاور مع حكومة الإقليم، تيسير التوسع في البرنامج الجاري لتأمين العمل للسكان المحليين، لا سيما على مستوى صنع القرار؛
</seg>
<seg id="28774">
        سادسا
</seg>
<seg id="28775">
        غوام
</seg>
<seg id="28776">
        إذ تشير إلى أن الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في غوام قد أيدوا، في استفتاء أجري في عام 1987، مشروع قانون كمنولث غوام الذي من شأنه أن ينشئ إطارا جديدا للعلاقات بين الإقليم والدولة القائمة بالإدارة، وينص على منح غوام قدرا أكبر من الحكم الذاتي المحلي والاعتراف بحق شعب الشامورو في غوام في تقرير مصير الإقليم،
</seg>
<seg id="28777">
        وإذ تشير أيضا إلى طلبات الممثلين المنتخبين والمنظمات غير الحكومية التابعة للإقليم عدم شطب غوام من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعنى بها اللجنة الخاصة، إلى أن يقرر شعب الشامورو مصيره بنفسه، وإذ تأخذ في الاعتبار حقوقه ومصالحه المشروعة،
</seg>
<seg id="28778">
        وإذ تدرك أن المفاوضات بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم بشأن مشروع قانون كمنولث غوام قد توقفت، وأن غوام قد وضعت صيغة لعملية قيام الناخبين الشامورو المؤهلين بالتصويت من أجل تقرير مصيرهم،
</seg>
<seg id="28779">
        وإذ تدرك أن الدولة القائمة بالإدارة تواصل تنفيذ برنامجها لنقل ملكية فائض الأراضي الاتحادية إلى حكومة غوام،
</seg>
<seg id="28780">
        وإذ تلاحظ أن شعب الإقليم قد دعا إلى إصلاح برنامج الدولة القائمة بالإدارة فيما يتعلق بالنقل الشامل وغير المشروط والعاجل لملكية الأراضي إلى شعب غوام،
</seg>
<seg id="28781">
        وإذ تدرك أنه قد نتج عن الهجرة إلى غوام أن أصبح السكان الشامورو الأصليون أقلية في وطنهم،
</seg>
<seg id="28782">
        وإدراكا منها لإمكانات تنويع اقتصاد غوام وتنميته عن طريق صيد الأسماك والزراعة على نطاق تجاري وغير ذلك من الأنشطة المجدية،
</seg>
<seg id="28783">
        وإذ تشير إلى إيفاد بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة إلى الإقليم في عام 1979، وإذ تلاحظ ما أصدرته الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ لعام 1996 من توصية تدعو إلى إيفاد بعثة زائرة إلى غوام([1]) انظر A/AC.109/2058، الفقرة 33 (20).)،
</seg>
<seg id="28784">
        وإذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيانات التي أدلى بها ممثلو الإقليم وبالمعلومات التي قدموها بشأن الحالة السياسية والاقتصادية في غوام، أمام الجلسة 5 للجنة الرابعة في 3 تشرين الأول/أكتوبر عام 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، اللجنة الرابعة، الجلسة 5 (A/C.4/57/SR.5)، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="28785">
        وإذ يساورها القلق لأن أرقام تعداد السكان في الإقليم لعام 2001، تظهر أن 23 في المائة من السكان يعيشون في فقر،
</seg>
<seg id="28786">
        1 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تراعي ما أعرب عنه شعب الشامورو من إرادة حظيت بتأييد ناخبي غوام في استفتاء عام 1987 وكما نص عليها قانون غوام، وتشجع الدولة القائمة بالإدارة وحكومة إقليم غوام على الدخول في مفاوضات بشأن الموضوع، وتطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة إبلاغ الأمين العام بالتقدم المحرز في تحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="28787">
        2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم المنتخبة على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="28788">
        3 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل نقل ملكية الأراضي إلى أصحابها الأصليين في الإقليم، بالتعاون مع حكومة الإقليم؛
</seg>
<seg id="28789">
        4 - تطلب كذلك إلى الدولة القائمة بالإدارة مواصلة الاعتراف بالحقوق السياسية والهوية الثقافية والعرقية لشعب الشامورو في غوام واحترامها، واتخاذ جميع التدابير الضرورية للاستجابة لشواغل حكومة الإقليم فيما يتعلق بمسألة الهجرة إلى الإقليم؛
</seg>
<seg id="28790">
        5 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تتعاون في وضع برامج تهدف، على وجه التحديد، إلى تحقيق التنمية المستدامة للأنشطة الاقتصادية والمشاريع، مراعية الدور الخاص الذي يؤديه شعب الشامورو في تنمية غوام؛
</seg>
<seg id="28791">
        6 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل دعم ما تتخذه حكومة الإقليم من تدابير مناسبة بهدف تعزيز النمو في مجال صيد الأسماك، والزراعة على نطاق تجاري، وغير ذلك من الأنشطة المجدية؛
</seg>
<seg id="28792">
        7 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تيسر إيفاد بعثة زائرة إلى غوام كما طلبت حكومة الإقليم؛
</seg>
<seg id="28793">
        سابعا
</seg>
<seg id="28794">
        مونتسيرات
</seg>
<seg id="28795">
        إذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيانات التي أدلى بها رئيس وزراء الإقليم، وبالمعلومات التي قدمها بشأن الحالة السياسية والاقتصادية في مونتسيرات، أمام الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في ذي فالي، أنغيلا، في الفترة من 20 إلى 23 أيار/مايو 2003([1]) انظر A/58/23 (Part I)، الفصل الثاني، المرفق، الفقرة 24. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="28796">
        وإذ تلاحظ مع القلق الآثار المؤلمة المترتبة على الانفجار البركاني الذي أدى إلى إجلاء ثلاثة أرباع سكان الإقليم إلى مناطق آمنة في الجزيرة وإلى مناطق تقع خارج الإقليم، ولا سيما أنتيغوا وبربودا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والذي لا يزال يؤثر سلبا في اقتصاد الجزيرة،
</seg>
<seg id="28797">
        وإذ ترحب باستمرار المساعدة التي تقدمها إلى الإقليم الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية، ولا سيما أنتيغوا وبربودا، التي وفرت الملاذ الآمن وإمكانية الالتحاق بالمرافق التعليمية والصحية، فضلا عن العمل لآلاف النازحين من الإقليم،
</seg>
<seg id="28798">
        وإذ تلاحظ الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة القائمة بالإدارة لمواجهة الآثار الناجمة عن الانفجار البركاني،
</seg>
<seg id="28799">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن عددا من سكان الإقليم ما زالوا يعيشون في ملاجئ بسبب النشاط البركاني،
</seg>
<seg id="28800">
        وإذ تلاحظ أن رئيس وزراء مونتسيرات تولى رئاسة منظمة دول شرق البحر الكاريبي في أيار/مايو عام 2003،
</seg>
<seg id="28801">
        1 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة والوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الإقليمية وغيرها، أن تواصل تقديم المساعدة إلى الإقليم لتخفيف آثار الانفجار البركاني؛
</seg>
<seg id="28802">
        2 - تحيط علما باكتمال تقرير لجنة استعراض الدستور الذي جرى إعداده بعد مشاورات مستفيضة مع المونتسيراتيين في الإقليم وفي الخارج، وبتوافق الآراء على أن المونتسيراتيين يحتفظون بحقهم في تقرير المصير مستقبلا، ولكن الاستقلال لا يتسم بالأولوية نظرا للحالة الاجتماعية والاقتصادية للإقليم في الوقت الحاضر؛
</seg>
<seg id="28803">
        ثامنا
</seg>
<seg id="28804">
        بيتكيرن
</seg>
<seg id="28805">
        إذ تأخذ في اعتبارها الطابع الذي تنفرد به بيتكيرن من حيث السكان والمساحة،
</seg>
<seg id="28806">
        وإذ ترحب بمشاركة ممثل لعمدة بيتكيرن في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة الكاريبي، المنعقدة في ذي فالي، أنغيلا، في الفترة من 20 إلى 22 أيار/مايو 2003، وإذ تحيط علما بالشواغل التي أعرب عنها فيما يتعلق بالقضية التي ما زالت أمام المحاكم في الإقليم([1]) انظر A/58/23 (Part I)، الفصل الثاني، المرفق، الفقرة 27. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="28807">
        تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل تقديم المساعدات من أجل تحسين أحوال سكان الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها، وأن تواصل مناقشاتها مع ممثلي بيتكيرن حول أفضل الطرق لدعم الأمن الاقتصادي للإقليم؛
</seg>
<seg id="28808">
        تاسعا
</seg>
<seg id="28809">
        سانت هيلانة
</seg>
<seg id="28810">
        إذ تأخذ في اعتبارها السمات التي تنفرد بها سانت هيلانة وسكانها ومواردها الطبيعية،
</seg>
<seg id="28811">
        وإذ تدرك أن الدولة القائمة بالإدارة وسلطات الإقليم تقومان ببذل جهود لتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لسكان سانت هيلانة، لا سيما في ما يتعلق بالإنتاج الغذائي، واستمرار البطالة الشديدة، والوسائل المحدودة في مجال النقل والاتصالات،
</seg>
<seg id="28812">
        وإذ تلاحظ بقلق مشكلة البطالة في الجزيرة والجهد المشترك الذي تبذله الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمعالجة هذه المشكلة،
</seg>
<seg id="28813">
        1 - ترحب بقبول الدولة القائمة بالإدارة معظم المقترحات المقدمة من حكومة الإقليم فيما يتعلق بالتغيير الدستوري؛
</seg>
<seg id="28814">
        2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة وإلــى المنظمات الدولية ذات الصلة أن تواصل دعم الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم للتصدي لتحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك البطالة الشديدة، والمشاكل المتعلقة بندرة وسائل النقل والاتصالات؛
</seg>
<seg id="28815">
        عاشرا
</seg>
<seg id="28816">
        جزر تركس وكايكوس
</seg>
<seg id="28817">
        إذ تلاحظ أن الحركة الديمقراطية الشعبية قد انتخبت للمرة الثالثة على التوالي في انتخابات المجلس التشريعي التي أجريت في آذار/مارس 2003،
</seg>
<seg id="28818">
        وإذ تلاحظ أيضا الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لتعزيز الإدارة المالية في القطاع العام، بما في ذلك الجهود الرامية إلى زيادة الإيرادات،
</seg>
<seg id="28819">
        وإذ تلاحظ بقلق ضعف الإقليم في مواجهة الاتجار بالمخدرات وما يتصل به من أنشطة، فضلا عن مشاكل الإقليم الناجمة عن الهجرة غير المشروعة، وإذ تلاحظ ضرورة استمرار التعاون بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم في التصدي للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال،
</seg>
<seg id="28820">
        وإذ تلاحظ أن رئيس الوزراء انتخب رئيسا للرابطة الأوروبية لبلدان وأقاليم ما وراء البحار التي أنشئت حديثا،
</seg>
<seg id="28821">
        1 - ترحب بإنشاء لجنة استعراض الدستور، التي شرعت في برنامج تثقيفي عام بشأن الدستور، وتحققت من آراء السكان وقدمت توصيات إلى الدولة القائمة بالإدارة بشأن التغييرات التي يمكن إدخالها، عملا بالتوصيات الواردة في الكتاب الأبيض للدولة القائمة بالإدارة المعنون ''الشراكة من أجل التقدم والرخاء: بريطانيا وأقاليم ما وراء البحار''([1]) A/AC.109/1999/1 و Corr.1، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="28822">
        2 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالأمر أن تواصل تقديم المساعدة لتحسين أحوال سكان الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها؛
</seg>
<seg id="28823">
        3 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة وبحكومة الإقليم أن تواصلا التعاون على حل المشاكل المتعلقة بغسل الأموال وتهريبها وما يتصل بذلك من جرائم، فضلا عن الاتجار بالمخدرات؛
</seg>
<seg id="28824">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="28825">
        جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة
</seg>
<seg id="28826">
        إذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيانات التي أدلى بها ممثل حاكم الإقليم وبالمعلومات التي قدمها أمام الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي، التي عقدت في ذي فالي، أنغيلا، في الفترة من 20 إلى 22 أيار/مايو 2003([1]) انظر A/58/23 (Part I)، الفصل الثاني، المرفق، الفقرة 30. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="28827">
        وإذ تلاحظ استمرار اهتمام حكومة الإقليم في السعي للحصول على مركز العضو المنتسب في منظمة دول شرق البحر الكاريبي، ومركز المراقب في الجماعة الكاريبية، والطلب الحالي المقدم من الإقليم إلى الدولة القائمة بالإدارة من أجل الشروع في تفويض السلطات،
</seg>
<seg id="28828">
        وإذ تلاحظ أيضا ما أبدتـــه حكومة الإقليم من اهتمام بإدراجها في البرامج الإقليمية التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
</seg>
<seg id="28829">
        وإذ تلاحظ كذلك ضرورة مواصلة التنويع في اقتصاد الإقليم،
</seg>
<seg id="28830">
        وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لتعزيز الإقليم كمركز للخدمات المالية الخارجية،
</seg>
<seg id="28831">
        وإذ تشير إلى أن الإقليم لم يتلق أي بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة منذ عام 1977، وإذ لا يغرب عن بالها الطلب الرسمي من الإقليم بشأن إيفاد هذه البعثة في عام 1993 لمساعدة الإقليم في عملية التثقيف السياسي ومراقبة الاستفتاء العام الوحيد في تاريخ الإقليم حول خيارات المركز السياسي،
</seg>
<seg id="28832">
        وإذ تلاحظ أن الإقليم احتفل بيوم الصداقة السنوي بين جزر فيرجن البريطانية وجزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة يوم 31 أيار/مايو 2003 في شارلوت أمالي، سانت توماس،
</seg>
<seg id="28833">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="28834">
        2 - تطلب مرة أخرى إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تيسر اشتراك الإقليم حسب الاقتضاء، في شتى المنظمات، لا سيما منظمة دول شرق البحر الكاريبي والجماعة الكاريبية ورابطة الدول الكاريبية؛
</seg>
<seg id="28835">
        3 - تدعو إلى إدراج الإقليم في البرامج الإقليمية التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسوة بالأقاليم الأخرى غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تشارك فيها؛
</seg>
<seg id="28836">
        4 - تلاحظ الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها حكومة الإقليم وتدابير التقشف المالي التي يجري تنفيذها، وغيرها من التدابير المعتزم تنفيذها، للتخفيف من حدة النقص التي يواجهها الإقليم في التدفقات النقدية، وتهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تواصل تقديم كل المساعدات اللازمة إلى الإقليم من أجل زيادة تخفيف حدة الوضع الاقتصادي الصعب، بما في ذلك، في جملة أمور، منح الإعفاء من الديون وتقديم القروض؛
</seg>
<seg id="28837">
        5 - تلاحظ مع الاهتمام بدء نفاذ مذكرة التعاون المشتركة في عام 2001 حول تبادل المصنوعات اليدوية بين الإقليم والدانمرك، الدولة القائمة بإدارة الإقليم سابقا، بوصفها اتفاقا مرافقا لمذكرة عام 1999 لإعادة مواد المحفوظات من الفترة الاستعمارية الدانمركية، تمشيا مع إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في 8 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، وتطلب مرة أخرى إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن تساعد، في إطار برنامج إدارة السجلات والمحفوظات التابع لها، الإقليم في الاضطلاع بمبادرتها المتعلقة بالمحفوظات والمصنوعات اليدوية؛
</seg>
<seg id="28838">
        6 - تلاحظ موقف حكومة الإقليم، بما في ذلك صيغته الواردة في القرار 1609 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2001 الصادر عن الدورة 24 للمجلس التشريعي لجزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة، الذي يعارض قيام الدولة القائمة بالإدارة بتولي الأراضي المغمورة في المياه الإقليمية، تمشيا مع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة المتعلقة بملكية الموارد الطبيعية والسيطرة عليها، بما فيها الموارد البحرية، من قبل سكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وطلبها إعادة تلك الموارد البحرية إلى شعب الإقليم؛
</seg>
<seg id="28839">
        7 - تلاحظ مع القلق أن أرقام تعداد السكان في الإقليم لعام 2000 تشير إلى أن 32.5 في المائة من السكان يعيشون في فقر.
</seg>
<seg id="28840">
        القرار 58/109
</seg>
<seg id="28841">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء علــــــــى توصية اللجنة (A/58/480، الفقرة 26)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="28842">
        58/109 - مسألة الصحراء الغربية
</seg>
<seg id="28843">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28844">
        وقد أمعنت النظر في مسألة الصحراء الغربية،
</seg>
<seg id="28845">
        وإذ تعيد تأكيد حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي قرار الجمعيـة العامـــــة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 والمتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
</seg>
<seg id="28846">
        وإذ تشيـر إلى قرارها 57/135 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="28847">
        وإذ تشيـر أيضا إلى جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية،
</seg>
<seg id="28848">
        وإذ تشير كذلك إلى قراري مجلس الأمن 658 (1990) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1990 و 690 (1991) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1991، اللذين وافق مجلس الأمن بموجبهما على خطة التسوية للصحراء الغربية([1]) انظر S/21360 و S/22464 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="28849">
        وإذ تشيـر إلى قراري مجلس الأمن 1359 (2001) المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2001 و 1429 (2002) المؤرخ 30 تموز/يوليه 2002، وكذلك إلى القرار 1495 (2003) المؤرخ 31 تموز/يوليه 2003، الذي أعرب فيه المجلس عن تأييده لخطة السلام من أجل تقرير شعب الصحراء الغربية مصيره([1]) S/2003/565 و Corr.1، المرفق الثاني.) باعتبارها حلا سياسيا أمثل يقوم على اتفاق الطرفين،
</seg>
<seg id="28850">
        وإذ تحيط علما بردود الطرفين والدول المجاورة على المبعوث الشخصي للأمين العام، بشأن خطة السلام، الواردة في تقرير الأمين العام المؤرخ 23 أيار/مايو 2003([1]) S/2003/565 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="28851">
        وإذ تؤكد من جديد مسؤولية الأمم المتحدة إزاء شعب الصحراء الغربية،
</seg>
<seg id="28852">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح بدء نفاذ وقف إطلاق النار وفقا لاقتراح الأمين العام([1]) انظر A/58/171.)، وإذ تؤكد الأهمية التي تعلقها على الحفاظ على وقف إطلاق النار باعتباره جزءا لا يتجزأ من خطة التسوية،
</seg>
<seg id="28853">
        وإذ تسلط الضوء، في هذا الصدد، على صلاحية خطة التسوية، وتلاحظ في الوقت نفسه الاختلافات الجوهرية بين الطرفين في تنفيذها،
</seg>
<seg id="28854">
        وإذ تؤكد أن عدم تحقيق تقدم في تسوية النـزاع حول الصحراء الغربية لا يزال يسبـب معاناة لشعب الصحراء الغربية، ويظل مصـدرا محتمـــلا للقلاقــل في المنطقة، ويعوق التنمية الاقتصادية لمنطقة المغرب العربي، ونظرا لذلك، فإن من الضرورة القصوى البحث عن حل سياسي،
</seg>
<seg id="28855">
        وإذ ترحب بجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي بحثا عن حل سياسي مقبول من الطرفين من شأنه أن يسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره،
</seg>
<seg id="28856">
        وقد درست الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) انظر A/58/23 (Part II)، الفصل الثامن. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="28857">
        وقد درست أيضا تقرير الأمين العام([1]) انظر A/58/171.)،
</seg>
<seg id="28858">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) انظر A/58/171.)؛
</seg>
<seg id="28859">
        2 - تسلط الضوء على قرار مجلس الأمن 1495 (2003) الذي أعرب فيه المجلس عن تأييده لخطة السلام من أجل تقرير شعب الصحراء الغربية مصيره باعتبارها حلا سياسيا أمثل يقوم على اتفاق الطرفين؛
</seg>
<seg id="28860">
        3 - تواصل تأييدها القوي لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل تحقيق حل سياسي مقبول من الجانبين للنـزاع حول الصحراء الغربية؛
</seg>
<seg id="28861">
        4 - تثنـي على الأمين العام ومبعوثه الشخصي لجهودهما الهائلة وعلى الطرفين لما أبدياه من روح التعاون في دعم هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="28862">
        5 - تهيب بجميع الأطراف وبدول المنطقة أن تتعاون على الوجه الأكمل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي؛
</seg>
<seg id="28863">
        6 - تعيد تأكيد مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية؛
</seg>
<seg id="28864">
        7 - تهيب بالأطراف التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية لحل مشكلة مصير الأشخاص الذين اعتبروا مفقودين، وتهيب بالطرفين الامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي بالإفراج دون أي تأخير عن جميع المحتجزين لديهما منذ بداية الصراع؛
</seg>
<seg id="28865">
        8 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحـراء الغربيــة، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="28866">
        9 - تدعو الأمين العام إلى أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="28867">
        القرار 58/10
</seg>
<seg id="28868">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.12 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، أنغولا، أوروغواي، البرازيل، بنن، توغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، السنغال، سيراليون، غابون، غانا، غينيا، كوت ديفوار، الكونغو، ليبريا، ناميبيا، نيجيريا
</seg>
<seg id="28869">
        58/10 - منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي
</seg>
<seg id="28870">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28871">
        إذ تشير إلى قرارها 41/11 المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 1986 الذي أعلنت فيه رسميا أن المحيط الأطلسي، في المنطقة الواقعة بين أفريقيا وأمريكا الجنوبية، منطقة سلام وتعاون في جنوب المحيط الأطلسي،
</seg>
<seg id="28872">
        وإذ تشير أيضا إلى قــراراتها اللاحــقة المتعلقة بهــذه المسألة، بما فيها القــرار 45/36 المــؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، الذي أعادت فيه تأكيد تصميم دول المنطقة على تعزيز وتعجيل خطى تعاونها في كل من المجال السياسي والاقتصادي والعلمي والثقافي وغير ذلك من المجالات،
</seg>
<seg id="28873">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية مقاصد وأهداف منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي بوصفها أساسا لتعزيز التعاون فيما بين بلدان المنطقة،
</seg>
<seg id="28874">
        وإذ تؤكـــد مـــن جديــد أيضــا أن مسائل السلام والأمن ومسائل التنمية مترابطة ولا تنفصم، وأن التعاون فيما بين دول المنطقة من أجل تحقيق السلام والتنمية سيعزز أهداف منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي،
</seg>
<seg id="28875">
        وإذ تشير إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الثالث للدول الأعضاء في المنطقة، الذي عقد في برازيليا في 21 و 22 أيلول/سبتمبر 1994، من أجل تشجيع الديمقراطية والتعددية السياسية، وكذلك من أجل القيام، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) (A/CONF.157/24 (Part I، الفصل الثالث.)، بتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها، إلى جانب التعاون في سبيل تحقيق هذه الأهداف،
</seg>
<seg id="28876">
        وإذ تدرك الأهمية التي توليها دول المنطقة لحماية بيئة المنطقة، وإذ تسلم بالخطر الذي يشكله التلوث، من أي مصدر، على البيئة البحرية والساحلية وعلى توازنها الإيكولوجي ومواردها،
</seg>
<seg id="28877">
        وإذ ترحب باعتماد برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه من جميع جوانبه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، المعقود في نيويورك في الفترة من 9 إلى 20 تموز/يوليه 2001([1]) A/CONF.192/15، الفصل الرابع، الفقرة 24.)،
</seg>
<seg id="28878">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام، المقدم وفقا لقرار الجمعية العامة 56/7 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) A/58/265.)،
</seg>
<seg id="28879">
        1 - تهيب بجميع الدول أن تتعاون في تعزيز الأهداف المحددة في إعلان منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي وأن تمتنع عن اتخاذ أي إجراء لا يتفق مع تلك الأهداف ومع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة ذات الصلة، ولا سيما أي إجراءات قد تؤدي إلى نشوء أو تفاقم حالات توتر وإمكانية نشوب صراع في المنطقة؛
</seg>
<seg id="28880">
        2 - تلاحظ مع الارتياح السريان الكامل لمعاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.)، وتلاحظ أيضا مع الارتياح التقدم المحرز نحو السريان الكامل لمعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)([1]) انظر A/50/426، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="28881">
        3 - تشجع جميع الدول، ولا سيما الأعضاء في منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي، على التعاون في تشجيع وتعزيز المبادرات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية الرامية إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه؛
</seg>
<seg id="28882">
        4 - تشيد بالجهود الإقليمية التي تتخذها الدول الأعضاء في المنطقة لدعم تنفيذ برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) A/CONF.192/15، الفصل الرابع، الفقرة 24.)، وتهيب بها أن تواظب على جهودها في هذا المضمار؛
</seg>
<seg id="28883">
        5 - تؤكد أهمية جنوب المحيط الأطلسي بالنسبة للمعاملات البحرية والتجارية العالمية، وتصميمها على الحفاظ على تلك المنطقة تحقيقا لجميع الأغراض والأنشطة السلمية التي يحميها القانون الدولي، وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) انظر: قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)؛
</seg>
<seg id="28884">
        6 - تنظر بعين القلق إلى زيادة الاتجار بالمخدرات والجرائم ذات الصلة، بما في ذلك إساءة استعمال المخدرات، وتهيب بالمجتمع الدولي وبالدول الأعضاء في المنطقة تشجيع التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة جميع جوانب مشكلة المخدرات والجرائم المتصلة بها؛
</seg>
<seg id="28885">
        7 - تقر، في ضوء عدد الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى وضخامتها وتعقدها، بالحاجة إلى مواصلة تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية المقدمة من الدول الأعضاء في المنطقة، من أجل كفالة التصدي لتلك الكوارث والحالات بصورة فعالة وفي الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="28886">
        8 - ترحب بعرض بنن استضافة الاجتماع السادس للدول الأعضاء في المنطقة؛
</seg>
<seg id="28887">
        9 - تطلب إلى المؤسسات والأجهزة والهيئات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أن تقدم إلى الدول الأعضاء في المنطقة كل ما قد تلتمسه من مساعدات ملائمة في جهودها المشتركة الرامية إلى تنفيذ إعلان منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي؛
</seg>
<seg id="28888">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يبقي قيد الاستعراض تنفيذ القرار 41/11 والقرارات اللاحقة المتعلقة بهذه المسألة وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الستين، آخذا في الاعتبار، في جملة أمور، الآراء التي تعرب عنها الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="28889">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي".
</seg>
<seg id="28890">
        القرار 58/110
</seg>
<seg id="28891">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، بتصويت مسجل بأغلبية 162 صوتا مقابل 3 أصوات وعدم امتناع أحد عن التصويت*، على أساس تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (A/58/23)
</seg>
<seg id="28892">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="28893">
        المعارضون: إسرائيل، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="28894">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="28895">
        58/110 - نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار
</seg>
<seg id="28896">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28897">
        وقد درست الفصل المتعلق بنشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار والدعاية لما تقوم به الأمم المتحدة من أعمال في ميدان إنهاء الاستعمار([1]) A/58/23 (Part II)، الفصل الثالث. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 23.) من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
</seg>
<seg id="28898">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى سائر قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بنشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار، ولا سيما القرار 57/139 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="28899">
        وإذ تدرك الحاجة إلى اتباع نهج مرنة وعملية وابتكارية إزاء استعراض خيارات تقرير المصير لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بغية تحقيق أهداف العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار،
</seg>
<seg id="28900">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية نشر المعلومات كأداة لتعزيز أهداف الإعلان، وإذ تضع في اعتبارها دور الرأي العام العالمي في مساعدة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي مساعدة فعالة على تقرير مصيرها،
</seg>
<seg id="28901">
        وإذ تعترف بالدور الذي تؤديه الدول القائمة بالإدارة في نقل المعلومات إلى الأمين العام وفقا لأحكام المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="28902">
        وإذ تدرك دور المنظمات غير الحكومية في نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="28903">
        1 - تقــر الأنشطة التي تضطلع بها إدارة شؤون الإعلام وإدارة الشؤون السياسية التابعتان للأمانة العامة في ميدان نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار، وفقا للقرارات ذات الصلة التي اتخذتها الأمم المتحدة بشأن إنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="28904">
        2 - تعتبر أنه من المهم أن تواصل جهودها لكفالة نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار على أوسع نطاق ممكن، مع التركيز بوجه خاص على خيارات تقرير المصير المتاحة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="28905">
        3 - تطلب إلى إدارة الشؤون السياسية وإدارة شؤون الإعلام أن تأخذا في الاعتبار اقتراحات اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الداعية إلى مواصلة جهودهما الرامية إلى اتخاذ تدابير من خلال جميع وسائط الإعلام المتاحة، بما فيها المنشورات والإذاعة والتلفزيون، وكذلك شبكة الإنترنت، للتعريف بأعمال الأمم المتحدة في ميدان إنهاء الاستعمار، والقيام بجملة أمور، منها:
</seg>
<seg id="28906">
        (أ) الاستمرار في جمع المواد الأساسية المتعلقة بقضية تقرير المصير لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وإعدادها ونشرها، خصوصا في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="28907">
        (ب) التماس التعاون التام من الدول القائمة بالإدارة في الاضطلاع بالمهام المشار إليها أعلاه؛
</seg>
<seg id="28908">
        (ج) إقامة علاقة عمل مع المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية المناسبة، ولا سيما في منطقتي المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، وذلك بعقد مشاورات دورية وتبادل المعلومات معها؛
</seg>
<seg id="28909">
        (د) تشجيع مشاركة المنظمات غير الحكومية في نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="28910">
        (هـ) تقديم تقارير إلى اللجنة الخاصة عن التدابير المتخذة تنفيذا لهذا القرار؛
</seg>
<seg id="28911">
        4 - تطلب إلى جميع الدول، بما فيها الدول القائمة بالإدارة، أن تواصل تقديم التعاون في مجال نشر المعلومات المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه؛
</seg>
<seg id="28912">
        5 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تتابع تنفيذ هذا القرار وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="28913">
        القرار 58/111
</seg>
<seg id="28914">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، بتصويت مسجل بأغلبية 154 صوتا مقابل صوتين وامتناع 8 أعضاء عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/58/L.21، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: سانت لوسيا، غرينادا، فيجي، كوبا، كوت ديفوار
</seg>
<seg id="28915">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="28916">
        المعارضون: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="28917">
        الممتنعون: إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، بلجيكا، جورجيا، فنلندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="28918">
        58/111 - تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
</seg>
<seg id="28919">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28920">
        وقد درست تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) A/58/23 (Parts I-III). للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="28921">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 والمتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى جميع قراراتها اللاحقة المتعلقة بتنفيذ الإعلان، وآخرها القرار 57/140 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، فضلا عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="28922">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان الفترة 2001-2010 عقدا دوليا ثانيا للقضاء على الاستعمار، والحاجة إلى دراسة سبل التحقق من رغبات شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتــي على أساس القـــرار 1514 (د - 15) والقرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="28923">
        وإذ تسلــم بأن القضاء على الاستعمار كان إحدى أولويات المنظمة ولا يزال إحدى أولوياتها للعقد الذي بدأ في عام 2001،
</seg>
<seg id="28924">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى اتخاذ تدابير للقضاء على الاستعمار قبل عام 2010، حسبما يدعو إليه قرارها 55/146 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="28925">
        وإذ تكرر الإعراب عن اقتناعها بالحاجة إلى القضاء على الاستعمار وكذلك القضاء على التمييز العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية،
</seg>
<seg id="28926">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح ما أنجزته اللجنة الخاصة بالإسهام في التنفيذ الفعال والكامل للإعلان ولقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="28927">
        وإذ تؤكد أهمية مشاركة الدول القائمة بالإدارة في أعمال اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="28928">
        وإذ تلاحظ مع القلق الأثر السلبي الناجم عن عدم مشاركة بعض الدول القائمة بالإدارة على تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة وعلى أعمالها،
</seg>
<seg id="28929">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح تعاون بعض الدول القائمة بالإدارة ومشاركتها النشطة في أعمال اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="28930">
        وإذ تلاحظ أن الدول القائمة بالإدارة الأخرى قد وافقت الآن على العمل مع اللجنة الخاصة بصفة غير رسمية،
</seg>
<seg id="28931">
        وإذ تحيــط علما بالمشاورات والاتفاقــــات بين الأطـــراف المعنية في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبالإجراء الذي اتخــذه الأمين العـام فيما يتعلق ببعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="28932">
        وإذ تدرك ما للدول الحديثة الاستقلال والناشئة من حاجة ملحة إلى مساعدات من الأمم المتحدة ومنظومة مؤسساتها في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي وغيرهما من الميادين،
</seg>
<seg id="28933">
        وإذ تدرك أيضا ما لكثير من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي المتبقية، وكثير منها أقاليم جزرية صغيرة، من حاجة ملحة إلى المساعدات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المساعدات من الأمم المتحدة ومن مؤسسات منظومتها،
</seg>
<seg id="28934">
        وإذ تحيط علما بوجه خاص بقيام اللجنة الخاصة، للمرة الأولى في إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، بعقد حلقة دراسية إقليمية لمنطقة البحر الكاريبي بشأن النهوض بعملية إنهاء الاستعمار في منطقة البحر الكاريبي وبرمودا وأنغيلا، وذلك في الفترة من 20 إلى 22 أيار/مايو 2003([1]) انظر A/58/23 (Part I)، الفصل الثاني، المرفق. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 23.)،
</seg>
<seg id="28935">
        1 - تؤكد من جديد قرارها 1514 (د - 15) وجميع القرارات والمقررات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها قـــرارها 55/146 الذي تعلــن فيــه الفتــرة 2001-2010 عقدا دوليا ثانيا للقضاء على الاستعمار، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تتخذ، وفقا لتلك القرارات، جميع الخطوات اللازمة لتمكين شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي المعنية من ممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، ممارسة كاملة في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="28936">
        2 - تؤكـــد من جديـــد مرة أخرى أن وجود الاستعمار بأي شكل أو مظهر، بما في ذلك الاستغلال الاقتصادي، أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)؛
</seg>
<seg id="28937">
        3 - تؤكد من جديد تصميمها على مواصلة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجــل القضــاء الكامــل والسريــع على الاستعمار، وكفالــة مراعاة جميع الدول مراعاة أمينة لما يتصل بالموضوع من أحكام الميثاق وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="28938">
        4 - تؤكد مرة أخرى تأييدها لتطلعات الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري إلى ممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقا للقرارات ذات الصلة للأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="28939">
        5 - توافق على تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خلال عام 2003، بما في ذلك برنامج العمل المتوخى لعام 2004([1]) انظر A/58/23 (Part I)، الفصل الأول، الفرع ياء. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 23.)؛
</seg>
<seg id="28940">
        6 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة التعاون الكامل مع اللجنة الخاصة لإنجاز برنامج عمل بنــاء قبل نهاية عام 2004 على أساس كل حالة على حدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لتيسير تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة والقرارات ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما في ذلك القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="28941">
        7 - ترحب بالمشاورات الجارية بين اللجنة الخاصة ونيوزيلندا، بوصفها الدولة القائمة بالإدارة في توكيلاو، بمشاركة ممثلي شعب توكيلاو، بغرض إحراز تقدم في برنامج العمل المتعلق بمسألة توكيلاو؛
</seg>
<seg id="28942">
        8 - تطلب إلى اللجنة الخاصة مواصلة التماس الوسائل المناسبة لتنفيذ الإعلان تنفيذا فوريا وتاما والقيام بالأعمال التي وافقت عليها الجمعية العامة فيما يتعلق بالعقد الدولي للقضــاء على الاستعمار والعقـــد الدولي الثاني في جميع الأقاليم التي لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، مع القيام بصفة خاصة بما يلي:
</seg>
<seg id="28943">
        (أ) وضع مقترحات محددة للقضاء على الاستعمار، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="28944">
        (ب) مواصلة دراسة مدى تنفيذ الدول الأعضاء للقرار 1514 (د - 15)، ولغيره من القرارات ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="28945">
        (ج) مواصلة دراسة الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتقديم توصيات عند الاقتضاء إلى الجمعية العامة بأنسب الخطوات التي يجب اتخاذها لتمكين سكان تلك الأقاليم من ممارسة حقهم في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقا للقرارات ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="28946">
        (د) إنجاز برنامج عمل بناء على أساس كل حالة على حدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي قبل نهاية عام 2004 لتيسير تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة والقرارات ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="28947">
        (هـ) مواصلة إيفاد بعثات زائرة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وفقا للقرارات ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="28948">
        (و) عقد حلقات دراسية، حسب الاقتضاء، بهدف الحصول على المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة الخاصة ونشرها، وتيسير مشاركة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تلك الحلقات الدراسية؛
</seg>
<seg id="28949">
        (ز) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكسب التأييد العالمي على صعيد الحكومات، فضلا عن المنظمات الوطنية والدولية، لتحقيق أهداف الإعلان وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="28950">
        (ح) الاحتفال سنويا بأسبوع التضامن مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي([1]) انظر القرار 2911 (د - 27).)؛
</seg>
<seg id="28951">
        9 - تهيب بجميع الدول، ولا سيما الدول القائمة بالإدارة، وكذلك الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، أن تنفذ، كل في مجال اختصاصه، توصيات اللجنة الخاصة من أجل تنفيذ الإعلان وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="28952">
        10 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تضمن ألا تؤثر الأنشطة الاقتصادية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتها تأثيرا سلبيا على مصالح الشعوب، بل أن تكون، بدلا من ذلك، حافزة للتنمية وأن تساعد شعوب تلك الأقاليم في ممارسة حقها في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="28953">
        11 - تحث الدول القائمة بالإدارة المعنية على اتخاذ تدابير فعالة لحماية وضمان الحقوق غير القابلة للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردها الطبيعية، بما فيها الأرض، وعلى بدء ومواصلة التحكم في تنمية هذه الموارد في المستقبل، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية لشعوب تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="28954">
        12 - تحث جميع الدول على أن تعمد، مباشرة وعن طريق عملها في الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية إلى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ الخطوات اللازمة للحصول على كل مساعدة ممكنة، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، وأن تستخدم هذه المساعدة استخداما فعالا في تعزيز اقتصادات تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="28955">
        13 - تؤكد من جديد أن بعثات الأمم المتحدة الزائرة التي توفد إلى الأقاليم وسيلة فعالة لتقييم الوضع في الأقاليم، فضلا عن التعرف على رغبات وطموحات سكانها، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تواصل تعاونها مع اللجنة الخاصة في الاضطلاع بولايتها وتيسير إيفاد البعثات الزائرة إلى الأقاليم؛
</seg>
<seg id="28956">
        14 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة التي لم تشترك بصفة رسمية في أعمال اللجنة الخاصة أن تفعل ذلك في دورة اللجنة لعام 2004؛
</seg>
<seg id="28957">
        15 - تطلب إلى الأمين العام والوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة تقديم المساعدات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المساعدات إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ومواصلة تقديم تلك المساعدات، حسب الاقتضاء، بعد أن تمارس تلك الأقاليم حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال؛
</seg>
<seg id="28958">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر للجنة الخاصة التسهيلات والخدمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، فضلا عن القرارات والمقررات الأخرى التي تتخذها الجمعية العامة واللجنة الخاصة بشأن إنهاء الاستعمار.
</seg>
<seg id="28959">
        القرار 58/112
</seg>
<seg id="28960">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.36 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: ألمانيا، آيرلندا، البرتغال، بولندا، جمهورية كوريا، ليتوانيا، المغرب (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="28961">
        58/112 - تقرير لجنة السياسات الإنمائية
</seg>
<seg id="28962">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28963">
        إذ تلاحظ أن تيمور - ليشتي أصبحت عضوا في الأمم المتحدة في 27 أيلول/سبتمبر 2002،
</seg>
<seg id="28964">
        وإذ تشير إلى مقرري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/280 و 2003/281 المؤرخين 24 تموز/يوليه 2003 والمتعلقين بتقرير لجنة السياسات الإنمائية([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 13 (E/2003/33).)،
</seg>
<seg id="28965">
        وإذ تلاحظ أن تيمور - ليشتي أبدت موافقتها على إدراجها في قائمة أقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="28966">
        تقر توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإضافة تيمور - ليشتي إلى قائمة أقل البلدان نموا.
</seg>
<seg id="28967">
        القرار 58/113
</seg>
<seg id="28968">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2003، بتصويت مسجل بأغلبية 170 صوتا مقابل لا شيء وامتناع عضوين عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/58/L.33/Rev.1 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كوبا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="28969">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="28970">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="28971">
        الممتنعون: إسرائيل، كينيا
</seg>
<seg id="28972">
        58/113 - تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني
</seg>
<seg id="28973">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="28974">
        إذ تشير إلى قرارها 57/147 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإلى القرارات السابقة بشأن المسألة،
</seg>
<seg id="28975">
        وإذ تشير أيضا إلى التوقيع على إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت، في واشنطن العاصمة في 13 أيلول/سبتمبر 1993، من قبل حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، والتوقيع على اتفاقات التنفيذ اللاحقة التي أبرمها الطرفان،
</seg>
<seg id="28976">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء تدهور الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض المحتلة الذي بات يشكل أزمة إنسانية متفاقمة،
</seg>
<seg id="28977">
        وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى تحسين البنية الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في الأرض المحتلة،
</seg>
<seg id="28978">
        ووعيا منها لصعوبة تحقيق التنمية في ظل الاحتلال، وأن السلام والاستقرار يوفران أفضل الظروف لتعزيزها،
</seg>
<seg id="28979">
        وإذ تلاحظ ضخامة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب الفلسطيني وقيادته،
</seg>
<seg id="28980">
        وإذ تدرك الضرورة الملحة لتقديم مساعدة دولية إلى الشعب الفلسطيني، مع مراعاة الأولويات الفلسطينية،
</seg>
<seg id="28981">
        وإذ ترحب بنتائج مؤتمر دعم السلام في الشرق الأوسط، المعقود في واشنطن العاصمة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1993، وبإنشاء لجنة الاتصال المخصصة، وبالعمل الذي يضطلع به البنك الدولي بوصفه أمانتها، وبإنشاء الفريق الاستشاري، وبجميع اجتماعات المتابعة والآليات الدولية التي أنشئت من أجل تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="28982">
        وإذ ترحب أيضا بعمل لجنة الاتصال المشتركة، التي توفر محفلا تناقش فيه مع السلطة الفلسطينية السياسة الاقتصادية والمسائل العملية المتصلة بالمساعدات المقدمة من المانحين،
</seg>
<seg id="28983">
        وإذ تؤكد الأهمية المستمرة لعمل لجنة الاتصال المخصصة بالنسبة لتنسيق تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="28984">
        وإذ تلاحظ انعقاد اجتماعي لجنة الاتصال المخصصة في لندن في 18 و 19 شباط/فبراير 2003 وفي روما في 10 كانون الأول/ديسمبر 2003 لاستعراض حالة الاقتصاد الفلسطيني،
</seg>
<seg id="28985">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى مشاركة الأمم المتحدة مشاركة كاملة في عملية بناء المؤسسات الفلسطينية وتقديم مساعدة واسعة النطاق إلى الشعب الفلسطيني، وإذ ترحب في هذا الصدد بالدعم المقدم إلى السلطة الفلسطينية من جانب فرقة العمل المعنية بالإصلاح الفلسطيني، التي أنشأتها اللجنة الرباعية في عام 2002،
</seg>
<seg id="28986">
        وإذ تلاحظ في هذا الصدد المشاركة النشطة لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وللممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في أنشطة المبعوثين الخاصين للجنة الرباعية،
</seg>
<seg id="28987">
        وإذ ترحب بتأييد مجلس الأمن في قراره 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، لخريطة الطريق المستندة إلى الأداء لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)، وإذ يؤكد الحاجة إلى تنفيذها والامتثال لأحكامها،
</seg>
<seg id="28988">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/58/88-E/2003/84 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="28989">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء استمرار الأحداث المأساوية والعنيفة الأخيرة التي خلفت وراءها الكثير من القتلى والجرحى،
</seg>
<seg id="28990">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/88-E/2003/84 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="28991">
        2 - تحيط علما أيضا بتقرير المبعوثة الشخصية للأمين العام للشؤون الإنسانية عن الأحوال والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني([1]) متاح على: http://domino.un.org/bertini_rpt.htm.)؛
</seg>
<seg id="28992">
        3 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لاستجابته السريعة وجهوده فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="28993">
        4 - تعرب عن تقديرها أيضا للدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي قدمت، وما زالت تقدم، المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="28994">
        5 - تؤكد أهمية الأعمال التي يضطلع بها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، والخطوات المتخذة تحت رعاية الأمين العام لكفالة إنشاء آلية منسقة لأنشطة الأمم المتحدة في جميع أنحاء الأراضي المحتلة؛
</seg>
<seg id="28995">
        6 - تحث الدول الأعضاء، والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الإقليمية والأقاليمية على أن تقدم، بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدات اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية؛
</seg>
<seg id="28996">
        7 - تهيب بالمؤسسات والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة أن تكثف مساعداتها لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الفلسطيني، وفقا للأولويات الفلسطينية التي تحددها السلطة الفلسطينية؛
</seg>
<seg id="28997">
        8 - تحث الدول الأعضاء على فتح أسواقها أمام صادرات المنتجات الفلسطينية بأفضل الشروط، بما يتفق مع القواعد التجارية المناسبة، وتنفيذ اتفاقات التجارة والتعاون القائمة تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="28998">
        9 - تهيب بالجهات المانحة الدولية التعجيل بإيصال المساعدات التي تعهدت بتقديمها إلى الشعب الفلسطيني لتلبية احتياجاته الملحة؛
</seg>
<seg id="28999">
        10 - تؤكد في هذا السياق أهمية كفالة حرية مرور المعونة إلى الشعب الفلسطيني وحرية حركة الأشخاص والسلع؛
</seg>
<seg id="29000">
        11 - تحث الجهات المانحة الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات غير الحكومية على أن تقدم بأسرع ما يمكن مساعدة اقتصادية وإنسانية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني للتصدي لأثر الأزمة الحالية؛
</seg>
<seg id="29001">
        12 - تؤكد ضرورة تنفيذ بروتوكول باريس بشأن العلاقات الاقتصادية المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1994 والوارد في المرفق الخامس للاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة والموقع في واشنطن العاصمة في 28 أيلول/سبتمبر 1995([1]) A/51/889-S/1997/357، المرفق.)، ولا سيما فيما يتعلق بالإفراج الكامل والفوري عن إيرادات الضرائب غير المباشرة المستحقة للفلسطينيين، وترحب بالتقدم المحرز في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="29002">
        13 - تقترح أن تعقد في عام 2004 حلقة دراسية تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="29003">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يتضمن:
</seg>
<seg id="29004">
        (أ) تقييما للمساعدة التي تلقاها الشعب الفلسطيني فعليا؛
</seg>
<seg id="29005">
        (ب) تقييما للاحتياجات التي لم تلب بعد، والمقترحات المحددة لتلبيتها على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="29006">
        15 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند الفرعي المعنون "تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني".
</seg>
<seg id="29007">
        القرار 58/114
</seg>
<seg id="29008">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.39 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، تركيا، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="29009">
        58/114 - تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ
</seg>
<seg id="29010">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29011">
        إذ تشير إلى قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 والمبادئ التوجيهية الواردة في مرفقه، وإلى قرارات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأخرى ذات الصلة، وإلى استنتاجات المجلس المتفق عليها،
</seg>
<seg id="29012">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/89-E/2003/85.)،
</seg>
<seg id="29013">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن حالة تنفيذ الإجراءات المحددة في تقرير الأمين العام المعنون ''تعزيز الأمم المتحدة: برنامج لإجراء المزيد من التغييرات''([1]) A/58/351.)،
</seg>
<seg id="29014">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية توخي مبادئ الحياد والإنسانية والنزاهة في تقديم المساعدة الإنسانية،
</seg>
<seg id="29015">
        وإذ تدرك أن الاستقلال، أي أن تتميز الأهداف الإنسانية باستقلال ذاتي بمنأى عن الأهداف السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو غيرها من الأهداف التي قد يصبو إليها أي من العناصر الفاعلة فيما يتعلق بالمجالات التي يجري فيها تنفيذ إجراءات إنسانية، مبدأ توجيهي هام أيضا لتقديم المساعدة الإنسانية،
</seg>
<seg id="29016">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء أعمال العنف التي ترتكب ضد الموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ولا سيما الهجمات المتعمدة، التي تشكل خرقا للقانون الإنساني الدولي أو غير ذلك من جوانب القانون الدولي التي قد تكون منطبقة،
</seg>
<seg id="29017">
        وإذ يساورها بالغ القلق أيضا إزاء عدم تمكن الموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية من الوصول إلى ضحايا حالات الطوارئ الإنسانية، ولا سيما في حالات الصراع المسلح وحالات ما بعد انتهاء الصراع، في كثير من مناطق العالم،
</seg>
<seg id="29018">
        وإذ تؤكد من جديد أن مسؤولية رعاية ضحايا حالات الطوارئ الإنسانية تقع في المقام الأول على الدول التي تحدث تلك الحالات داخل حدودهــا، مع الاعتراف بأن حجم الكثير من حالات الطوارئ وطــول فترة استمرارها قد يتجاوزان قدرة الكثير من البلدان المتضررة على التصدي لها،
</seg>
<seg id="29019">
        وإذ يساورها القلق إزاء الحاجة إلى تعبئة مستويات كافية من التمويل للمساعدة الإنسانية الطارئة،
</seg>
<seg id="29020">
        وإذ تؤكد أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة ينبغي أن يستفيد من التمويل الكافي والذي يمكن التنبؤ به على نحو أفضل، مع التأكيد على أهمية مواصلة المكتب لجهوده من أجل توسيع قاعدة مانحيه،
</seg>
<seg id="29021">
        وإذ تعترف بأهمية المساعدة الإنسانية في كفالة الانتقال الفعال من حالة الصراع إلى حالة السلام وفي منع تكرار الصراع المسلح، وبأن المساعدة الإنسانية يجب أن تقدم بوسائل تؤدي إلى دعم الانتعاش والتنمية في الأجل الطويل،
</seg>
<seg id="29022">
        وإذ تعترف أيضا بأهمية تقديم مساعدات كافية في الانتقال من الإغاثة إلى التنمية،
</seg>
<seg id="29023">
        1 - تحيط علما مع التقدير بنتائج الجزء السادس المتعلق بالشؤون الإنسانية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال دورته الموضوعية لعام 2003؛
</seg>
<seg id="29024">
        2 - ترحب بتعيين المنسق الجديد للإغاثة في حالات الطوارئ، وتشجع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة على مواصلة جهوده لتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة، بما في ذلك عن طريق عملية النداءات الموحدة، وتطلب إلى مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة فضلا عن العناصر الفاعلة الأخرى في المجالين الإنساني والإنمائي أن تتعاون مع المكتب في تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية وفعاليتها وكفاءتها؛
</seg>
<seg id="29025">
        3 - تؤكد ضرورة العمل، خلال المسار العادي لعملية الميزنة، على رفع نصيب ما تتحمله الميزانية العادية للأمم المتحدة من ميزانية مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على نحو متزايد؛
</seg>
<seg id="29026">
        4 - تشدد على أهمية مناقشة السياسات والأنشطة الإنسانية في الجمعية العامة وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="29027">
        5 - تطلب إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة، والحكومات، والمنظمات غير الحكومية، أن تتعاون مع الأمين العام ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ لكفالة أن يتم في الوقت المناسب تنفيذ القرارات التي اتخذت في الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية ومتابعة تنفيذ تلك القرارات؛
</seg>
<seg id="29028">
        6 - تشجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على النظر في مسألة الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية بأسلوب متكامل، عن طريق بحث إمكانية عقد اجتماع مشترك للجزءين الإنساني والتنفيذي خلال دورته الموضوعية في المستقبل القريب، بالنظر إلى أهمية حث المنظمات الإنسانية والإنمائية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية، على أن تناقش وتستعرض على نحو أوفى الآثار المترتبة على الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية في برامجها، وتدعو المجلس إلى أن يأخذ في الاعتبار، في جملة أمور، الأعمال الجارية في منظومة الأمم المتحدة لاستجلاء دورها في حالات الانتقال بعد انتهاء الصراع فضلا عن غيرها من المعلومات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="29029">
        7 - تدين بقوة جميع أشكال العنف التي يتعرض لها بصورة متزايدة الموظفون العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها، فضلا عن القيام بأي عمل أو الإجحام عن العمل، بما يتعــــارض مع القانون الدولي، ويؤدي الى إعاقة الموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها عن أداء مهامهم الإنسانية أو منعهم من القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="29030">
        8 - تحث جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة سلامة وأمن الموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
</seg>
<seg id="29031">
        9 - تؤكد من جديد الدور القيادي الذي تقوم به المنظمات المدنية في تنفيذ المساعدة الإنسانية، وبخاصة في المناطق المتضررة بالصراعات، وتؤكد أنه يلزم في الحالات التي تستخدم فيها القدرات والوسائل العسكرية لدعم تقديم المساعدة الإنسانية، أن يكون استخدامها وفقا للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية، وتحيـط علمـــا في هــذا الصــدد بـ "المبادئ التوجيهية لعام 2003 لاستخدام وسائل الدفاع العسكري والمدني في دعم الأنشطة الإنسانية التي تضطلع بها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ المعقدة"([1]) متاح على: www.reliefweb.int/w/rwb.nsf.)، وكذلك "المبادئ التوجيهية لعام 1994 لاستخدام وسائل الدفاع العسكري والمدني في عمليات الإغاثة في حالات الكوارث"([1]) إدارة الشؤون الإنسانية، الوثيقة DHA/94/95.)؛
</seg>
<seg id="29032">
        10 - تهيب بجميع الحكومات والأطراف في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، وبخاصة في حالات الصراعات المسلحة وحالات ما بعد انتهاء الصراع، في البلدان التي يعمل فيها الموظفون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، أن تتعاون تعاونا تاما، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي والقوانين الوطنية، مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الإنسانية الأخرى، وأن تكفل إمكانية وصول الموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية فضلا عن اللوازم والمعدات بصورة مأمونة ودون إعاقة، لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة في مساعدة السكان المدنيين المتضررين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا؛
</seg>
<seg id="29033">
        11 - تشجع الدول الأعضاء التي يوجد فيها مشردون داخليا على القيام، حسب الاقتضاء، بجملة أمور منها وضع أو تعزيز القوانين والسياسات والمعايير الدنيا الوطنية المتعلقة بالمشردين داخليا، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.)، ومواصلة العمل مع الوكالات الإنسانية في جهودها الرامية إلى الاستجابة على نحو يمكن التنبؤ به بصورة أفضل لاحتياجات المشردين داخليا، وتدعو في هذا الصدد إلى تقديم دعم دولي، عند الطلب، للجهود التي تبذلها الحكومات في مجال بناء القدرات؛
</seg>
<seg id="29034">
        12 - تؤكد من جديد أهمية التزام جميع الدول والأطراف في الصراع المسلح بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة وفقا للقانون الإنساني الدولي، وتدعو الدول إلى تعزيز ثقافة الحماية، آخذة بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال وكبار السن والمعوقين؛
</seg>
<seg id="29035">
        13 - ترحب بمواصلة الجهود المبذولة للتصدي لمسألة الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي في سياق الأزمات الإنسانية، وتلاحظ مع الاهتمام نشرة الأمين العام بشأن التدابير الخاصة المتعلقة بالحماية من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي([1]) ST/SGB/2003/13.)؛
</seg>
<seg id="29036">
        14 - تشجع مجتمع المانحين على تحسين استجابته لحالات الطوارئ الإنسانية عن طريق سياسات وممارسات المنح الجيد، مع وضع آليات لاستعراضها، وترحب بالخطوات المتخذة في هذا الاتجاه؛
</seg>
<seg id="29037">
        15 - تطلب إلى مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة تحسين طريقة تقييم الاحتياجات الإنسانية وزيادة اتساقها؛
</seg>
<seg id="29038">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2004، تقريرا عن التقدم المحرز في تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، بما في ذلك تنفيذ ومتابعة قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/5 المؤرخ 15 تموز/يوليه 2003.
</seg>
<seg id="29039">
        القرار 58/115
</seg>
<seg id="29040">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.40 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرتغال، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، بيلاروس، تايلند، تشاد، توغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، شيلي، الصومال، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فرنسا، فيجي، قطر، الكاميرون، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، هايتي، الهند، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="29041">
        58/115 - تقديـم المساعـــدة لأغراض الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي والاجتماعي في الصومال
</seg>
<seg id="29042">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29043">
        إذ تشير إلى قرارها 47/160 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، وإلى قراراتها اللاحقة ذات الصلة، ولا سيما القراران 56/106 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/154 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="29044">
        وإذ تلاحظ مع القلق الشديد أن الجفاف الحالي الذي تعاني منه الصومال منذ أربع سنوات يهدد حياة البدو الرحل الصوماليين ومواشيهم،
</seg>
<seg id="29045">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق ارتفاع معدلات هلاك المواشي إلى ما يتجاوز 80 في المائة في أشد المناطق تأثرا بالجفاف، وهي هضبة سول وسناغ في الصومال، وارتفاع احتمالات تعرض البدو الرحل الصوماليين للمجاعة،
</seg>
<seg id="29046">
        وإذ تلاحظ مع القلق الشديد خطر الانهيار الوشيك للاقتصاد الصومالي جراء هذا الجفاف، وبوجه خاص، الاقتصاد الرعوي ونظم الدعم الاجتماعي،
</seg>
<seg id="29047">
        وإذ تشدد على الحاجة الماسة إلى تقديم المساعدة الإنسانية وخدمات الإغاثة والتعمير،
</seg>
<seg id="29048">
        وإذ تلاحظ الصلة بين السعي من أجل السلام وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في الصومال،
</seg>
<seg id="29049">
        وإذ ترحب بتركيز الأمم المتحدة المتواصل، بمشاركة المجتمع المدني على مستوى القواعد الشعبية، على برامج المساعدة، بما في ذلك اتباع نهج إنسانية وإنمائية، واضعة في اعتبارها الحالة على أرض الواقع،
</seg>
<seg id="29050">
        وإذ تشير إلى بياني رئيس مجلس الأمن المؤرخين 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001([1]) S/PRST/2001/30؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 كانون الثاني/يناير 2001 - 31 تموز/يوليه 2002.) و 28 آذار/مارس 2002([1]) S/PRST/2002/8؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 كانون الثاني/يناير 2001 - 31 تموز/يوليه 2002.)، اللذين يدين مجلس الأمن فيهما الهجمات على الموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، ويهيب فيهما بجميع الأطراف في الصومال أن تحترم كل الاحترام سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية، وأن تضمن لهم الحرية الكاملة في التنقل في كل أرجاء الصومال والوصول إليها،
</seg>
<seg id="29051">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية مواصلة تنفيذ قراراتها 47/160 و 56/106 و 57/154 من أجل إنعاش الخدمات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية في جميع أرجاء البلد،
</seg>
<seg id="29052">
        وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام([1]) A/58/133 و S/2003/231 و S/2003/636 و S/2003/987.)،
</seg>
<seg id="29053">
        1 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لما يبذله من جهود متواصلة لا تكل من أجل تعبئة المساعدة المقدمة إلى الشعب الصومالي؛
</seg>
<seg id="29054">
        2 - تعيد تأكيد تأييدها الراسخ لعملية المصالحة الوطنية التي ترعاها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وبوجه خاص لمؤتمر السلام المنعقد في كينيا وللجهود التي تبذلها لجنة التيسير، وتحث الأطراف كافة في جميع أنحاء الصومال على المشاركة في هذه العملية، وتدعو الهيئة الحكومية الدولية ودولها الأعضاء إلى مواصلة بذل جهودها الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية في الصومال؛
</seg>
<seg id="29055">
        3 - تشجع على مواصلة تنفيذ قرارها 47/160 من أجل إنعاش الخدمات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية في جميع أرجاء الصومال؛
</seg>
<seg id="29056">
        4 - ترحب باستراتيجية الأمم المتحدة التي تركز على تنفيذ الأنشطة المجتمعية التي ترمي إلى إعادة بناء الهياكل الأساسية المحلية وزيادة اعتماد المجتمعات السكانية على الذات، وبالجهود الجارية التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة ونظيراتها من الوكالات الصومالية وشريكاتها من المنظمات لإقامة ومواصلة آليات التنسيق والتعاون الوثيقين المتاحة لتنفيذ برنامج الإغاثة والإنعاش والتعمير؛
</seg>
<seg id="29057">
        5 - تلاحظ النهج التدريجي القائم على الأولويات الذي تتبعه منظومة الأمم المتحدة في معالجة الأزمة والاحتياجات الراهنة في الصومال، مع الحفاظ، في ذات الوقت، على الالتزامات الطويلة الأجل بأنشطة الإصلاح والإنعاش والتنمية؛
</seg>
<seg id="29058">
        6 - تـثـني على مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة لما أبداه من استجابة، وتشدد على الحاجة الماسة إلى اتخاذ تدابير عملية تهدف إلى التخفيف من حدة الآثار التي خلفها الجفاف في الصومال؛
</seg>
<seg id="29059">
        7 - تحث جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية على مواصلة تنفيذ قراراتها 47/160 و 56/106 و 57/154 من أجل مساعدة الشعب الصومالي في الشروع في إنعاش الخدمات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية، وفي بناء المؤسسات بهدف استعادة أجهزة الإدارة المدنية على جميع المستويات في جميع أنحاء البلد التي يسودها السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="29060">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعبئة المساعدة الدولية التي تقدم إلى الصومال في المجال الإنساني ومجالي الإنعاش والتعمير؛
</seg>
<seg id="29061">
        9 - تهيب بجميع الأطراف الصومالية أن تحترم أمن موظفي الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية وسلامتهم وأن تضمن حريتهم الكاملة في التنقل والحركة في جميع أنحاء الصومال والوصول إليها بأمان؛
</seg>
<seg id="29062">
        10 - تحث المجتمع الدولي على أن يقدم، على سبيل الاستعجال، المساعدة والإغاثة الإنسانيتين إلى الشعب الصومالي للتخفيف بوجه خاص من آثار الجفاف السائد؛
</seg>
<seg id="29063">
        11 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يقدم مساعدة متواصلة ومتزايدة استجابة لنداء الأمم المتحدة الموحد المشترك بين الوكالات لعام 2004 لتقديم المساعدة إلى الصومال في مجالات الإغاثة والإنعاش والتعمير؛
</seg>
<seg id="29064">
        12 - تشيد بالأمين العام لإنشائه الصندوق الاستئماني لبناء السلام في الصومال، وترحب بالتبرعات المقدمة حتى الآن إلى الصندوق، وتناشد الدول الأعضاء تقديم التبرعات إلى الصندوق؛
</seg>
<seg id="29065">
        13 - تطلب إلى الأمين العام، نظرا للحالة الحرجة السائدة في الصومال، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة والعملية لتنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="29066">
        القرار 58/116
</seg>
<seg id="29067">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.41 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، ألمانيا، أنغولا، أوغندا، آيرلندا، البرتغال، بوركينا فاصو، بوروندي، تايلند، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، غانا، غينيا - بيساو، فرنسا، كوبا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، النيجر، نيجيريا، الهند، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="29068">
        58/116 - تقديم المساعدة الاقتصادية لتعمير جيبوتي وتنميتها
</seg>
<seg id="29069">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29070">
        إذ تشير إلى قرارها 56/108 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، وإلى قراراتها السابقة بشأن تقديم المساعدة الاقتصادية إلى جيبوتي،
</seg>
<seg id="29071">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="29072">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان بروكسل([1]) A/CONF.191/13، الفصل الأول.) وبرنامج العمل للعقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) المرجع نفسه، الفصل الثاني.)، اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا في 20 أيار/مايو 2001، فضلا عن الالتزامات المتبادلة المتعهد بها في تلك المناسبة والأهمية المعلقة على متابعة المؤتمر وتنفيذ برنامج العمل،
</seg>
<seg id="29073">
        وإذ تدرك أن جيبوتي مدرجة ضمن قائمة أقل البلدان نموا وأنها تحتل المرتبة الـ 153 من بين البلدان الـ 175 المشمولة بالدراسة الواردة في تقرير التنمية البشرية لعام 2003([1]) نشرته لحساب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤسسة MERIC، القاهرة، 2003.)،
</seg>
<seg id="29074">
        وإذ تلاحظ أن الجهود المبذولة في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جيبوتي يعوقها شدة تقلب الأحوال المناخية المحلية، ولا سيما حالات الجفاف الدورية، وأن تنفيذ برامج التعمير والتنمية يقتضي تكريس موارد كبيرة تفوق القدرات المحدودة للبلد،
</seg>
<seg id="29075">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الحالة في جيبوتي قد تفاقمت نتيجة لحالة الجفاف المدمرة السائدة في القرن الأفريقي وعدم توفر موارد طبيعية، الأمر الذي لا يزال يشكل ضغوطا شديدة على الهياكل الأساسية الاقتصادية والميزنية والاجتماعية والإدارية الهشة للبلد،
</seg>
<seg id="29076">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء النقص الحاد في مياه الشرب وإزاء الأرقام المخيفة المتوقعة بالنسبة لعام 2020 على النحو الوارد في تقرير الأمين العام([1]) A/58/285.)،
</seg>
<seg id="29077">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن حكومة جيبوتي تواصل تنفيذ برنامج إصلاحي وتوشك على الانتهاء من إعداد ورقة استراتيجية للحد من الفقر بمشاركة المؤسسات المالية الدولية،
</seg>
<seg id="29078">
        وإذ تلاحظ مع الامتنان الدعم الذي قدمته بلدان ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية مختلفة لتلبية احتياجات البلد الإنسانية،
</seg>
<seg id="29079">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/285.)؛
</seg>
<seg id="29080">
        2 - تعلن عن تضامنها مع حكومة وشعب جيبوتي، اللذين ما زالا يواجهان تحديات إنمائية وإنسانية حاسمة تعزى، بوجه خاص، إلى شح الموارد الطبيعية إلى جانب الظروف المناخية القاسية ومسألة النقص الحاد في إمدادات المياه، مما يؤثر على التطلعات الإنمائية للبلد؛
</seg>
<seg id="29081">
        3 - تشجع حكومة جيبوتي على أن تواصل، على الرغم من الظروف الاقتصادية والإقليمية الصعبة، بذل جهودها الجادة لتوطيد الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="29082">
        4 - تلاحظ مع الارتياح تنفيذ جيبوتي لبرنامج إصلاحي، وتناشد، في هذا السياق، جميع الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية الاستجابة على نحو واف لاحتياجات البلد المالية والمادية وفقا لورقة استراتيجية الحد من الفقر؛
</seg>
<seg id="29083">
        5 - تعرب عن امتنانها للمنظمات الحكومية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لما قدمته من مساهمات لإنعاش جيبوتي، وتدعوها إلى مواصلة بذل جهودها؛
</seg>
<seg id="29084">
        6 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لجهوده المتواصلة الرامية إلى توعية المجتمع الدولي بالصعوبات التي تواجهها جيبوتي، وترحب بمبادرته الرامية إلى تعيين مبعوث خاص للشؤون الإنسانية للقرن الأفريقي بهدف حشد الموارد لتقديم الدعم في مجال الإغاثة ولتحقيق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="29085">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، في تعاون وثيق مع حكومة جيبوتي، بذل جهوده الرامية إلى حشد الموارد اللازمة لإيجاد برنامج فعال للمساعدات المالية والتقنية والمادية لجيبوتي؛
</seg>
<seg id="29086">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن الحالة الإنسانية في جيبوتي وعن التقدم المحرز في تقديم المساعدة الاقتصادية إلى جيبوتي وعن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="29087">
        القرار 58/117
</seg>
<seg id="29088">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.42 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، إيطاليا، باراغواي، بليز، بنما، بوليفيا، بيرو، جامايكا، جزر القمر، دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السلفادور، السنغال، سورينام، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، كوستاريكا، كولومبيا، المكسيك، ملاوي، نيجيريا، نيكاراغوا، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="29089">
        58/117 - تقديم المساعدة الدولية إلى التحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى والتعاون معه
</seg>
<seg id="29090">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29091">
        إذ تعيد تأكيد جميع القرارات ذات الصلة للجمعية العامة التي تؤكد فيها أهمية الدعم والتعاون والمساعدة الاقتصادية والمالية والتقنية الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية، التي تشكل إطارا لتقديم المساعدة إلى التحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى([1]) انظر A/49/580-S/1994/1217، المرفق الأول.) دعما للجهود الوطنية الرامية إلى جعل المنطقة منطقة سلام وحرية وديمقراطية وتنمية،
</seg>
<seg id="29092">
        وإذ تلاحظ أن بلدان أمريكا الوسطى قد أحرزت تقدما كبيرا فــي توطيـد الديمقراطية والحكم الرشيد، وتعزيز الحكومات المدنية، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وكل ذلك كأداة لتشجيع التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي، الأمر الذي يدل على رغبة شعوب أمريكا الوسطى في العيش والازدهار في جو يسوده السلام والتضامن والعدالة الاجتماعية،
</seg>
<seg id="29093">
        وإذ تشدد على أهمية الالتزامات التي تم التعهد بها في اجتماعات القمة الإقليمية والاجتماعات الوزارية وتنفيذها، ولا سيما في تلك المجالات المشمولة في المبادرات البرنامجية للتحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية مما يسمح بتحقيق تحسن مطرد في نوعية حياة شعوب المنطقة،
</seg>
<seg id="29094">
        وإذ تلاحظ أن مختلف الظواهر الطبيعية التي شهدتها المنطقة هـي مـن العوامل التي عرضت للخطر التنوع البيولوجي في أمريكا الوسطى،
</seg>
<seg id="29095">
        وإذ تؤكد أن ما أحرز من تقدم في امتثال الالتزامات المحددة في برنامج التحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى يوفر الأوضاع اللازمة لتنفيذ سياسات الحد من سرعة تأثر المنطقة بالكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="29096">
        وإذ تلاحظ أن إطار عمل خطة بويبلا - بنما تشتمل على مبادرة أمريكا الوسطى لمنع الكوارث الطبيعية وتخفيف آثارها، وعلى غيرها من المبادرات التي تشجع على حفظ الموارد الطبيعية وإدارتها إدارة مستدامة، وتشتمل على الاستراتيجية من أجل التحول والتحديث في أمريكا الوسطى في القرن الحادي والعشرين، التي طرحت خلال اجتماع الفريق الاستشاري الإقليمي المعقود في مدريد يومي 8 و 9 آذار/مارس 2001، والاستراتيجية الخاصة بجنوب - جنوب شرق المكسيك،
</seg>
<seg id="29097">
        وإذ تلاحظ أيضا اعتماد الآلية الإقليمية لتنسيق المساعدة المتبادلة في حالات الكوارث في عام 2001، فضلا عن الأعمال الناجحة التي يقوم بها مركز التنسيق لمنع الكوارث الطبيعية في أمريكا الوسطى، ولا سيما الولاية المتعلقة بعقد المنتدى الإقليمي لإعصار ميتش + 5 والبرنامج الإقليمي لإدارة المخاطر في أمريكا الوسطى لمركز التنسيق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
</seg>
<seg id="29098">
        وإذ ترحب باعتماد الحوار السياسي واتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا الوسطى، الأمر الذي ينبغي أن يسفر عن إبرام اتفاقات في المستقبل تعــزز عمليـــة حــوار سان خوسيه وتوسعها لتشمل مجالات من بينها المجالات الاقتصادية والهجرة وحملة مكافحة الإرهاب الدولي،
</seg>
<seg id="29099">
        وإذ تعترف بما أحرز من تقدم في مجال إزالة الألغام المضادة للأفراد من أراضي أمريكا الوسطى، فضلا عن ضرورة تأهيـل ضحايا تلك الألغام وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم مــن أجــل إعادة الأوضاع الطبيعية لتحقيق التنمية المتكاملة للمنطقة،
</seg>
<seg id="29100">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأميـن العـام([1]) A/58/286.)؛
</seg>
<seg id="29101">
        2 - تلاحظ التخفيض الكبير خلال العامين الماضيين في المساعدة والتعاون الدوليين المقدمين على أساس عدم السداد إلى التحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى، وفق ما ورد في تقرير الأمين العام؛
</seg>
<seg id="29102">
        3 - تؤيد قرار حكومات أمريكا الوسطى تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية المتواصلة لدولها الأعضاء بطريقة متناسقة ومتوازنة، فضلا عن تنمية المنطقة ككل، عن طريق برامج تساعد على توطيد الديمقراطية وتسوية أوجه التفاوت الاجتماعي والفقر المدقع؛
</seg>
<seg id="29103">
        4 - تكرر تأكيـد أهميــة دعــم وتعزيز الجهود التـي تبذلها بلـدان أمريكـا الوسطـى لتنفيذ الآلية الإقليمية لتنسيق المساعدة المتبادلة في حالات الكوارث والخطة الإقليمية للحد من الكوارث فضلا عن تنفيذ الإطــار الاستراتيجي للحد من أوجه الضعف والكوارث في أمريكا الوسطى([1]) انظر A/54/630، المرفق.)، ولا سيما اتخاذ تدابير لاتقاء الأضرار والتخفيف من حدتها، مع التركيز بشكل خاص على الفئات والقطاعات الأشد ضعفا؛
</seg>
<seg id="29104">
        5 - تطلب إلى الأمين العام وإلى أجهزة ومؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة وإلى جميع الدول والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، حسبما يقتضي الأمر، مواصلة تقديم الدعم اللازم لبلوغ أهداف برنامج التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى، بما فيها الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في إطار الفترة الخمسية للحد من أوجه الضعف في مواجهة الكوارث الطبيعية ومن آثارها في أمريكا الوسطى؛
</seg>
<seg id="29105">
        6 - تلاحظ مع التقدير تنقيح برنامج التعاون دون الإقليمي فــي أمريكا الوسطى، الذي أنشأه برنامج الأمــم المتحدة الإنمائي فــي عـام 1996، والبرامج الوطنية لوكالات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى، على أساس الأولويات المحددة في استراتيجية التنمية الإقليمية من أجل التحول والتحديث في أمريكا الوسطى، الواردة ضمن مبادرات خطة بويبلا - بنما؛
</seg>
<seg id="29106">
        7 - تشجع الحكومات والمنظمات المعنية بالتصدي للكوارث في أمريكا الوسطى على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث بهدف الحد من سرعة التأثر بالأخطار، وتحث المجتمع الدولي على الإسهام في هذه الجهود، بما في ذلك من خلال التعاون والمساعدة التقنية حسبما يقتضي الأمر؛
</seg>
<seg id="29107">
        8 - تلاحظ مع الارتياح تجديد المنظمات الإنمائية الثنائية والمتعددة الأطراف، في كانون الأول/ديسمبر 2002، للالتزام بالممر البيولوجي لأمريكا الوسطى، الذي يجري استحداثه اعتمادا على أموال خاصة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومرفق البيئة العالمية من خلال البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، والوكالة الألمانية للتعاون التقني، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك باعتباره أحد أعمدة التنمية المستدامة الذي يشمل حفظ الموارد الطبيعية والقدرة على التنافس الاقتصادي والجهود الرامية إلى تخفيف حدة الفقر؛
</seg>
<seg id="29108">
        9 - تعترف بما بذل من جهود وما تحقق من إنجازات في مجال إزالة الألغام في أمريكا الوسطى، وتطلب إلى الأجهزة المعنية في منظومة الأمم المتحدة، ومنظمة الدول الأمريكية، وكذلك المجتمع الدولي، مواصلة تقديم الدعم المادي والتقني والمالي الذي تحتاج إليه حكومات أمريكا الوسطى لاستكمال أنشطة إزالة الألغام والتوعية بخطرها ومساعدة ضحاياها في المنطقة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.)؛
</seg>
<seg id="29109">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار كجزء من تقرير موحد في إطار البند المعنون "الحالة في أمريكا الوسطى: التقدم المحرز في تشكيل منطقة سلام وحرية وديمقراطية وتنمية".
</seg>
<seg id="29110">
        القرار 58/118
</seg>
<seg id="29111">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.43 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، السويد، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مدغشقر، مصر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="29112">
        58/118 - اشتراك المتطوعين "ذوي الخوذ البيض" في الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في ميادين الإغاثة الإنسانية والإنعاش والتعاون التقني لأغراض التنمية
</seg>
<seg id="29113">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29114">
        إذ تعيد تأكيد قراراتها 50/19 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 و 52/171 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 54/98 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/102 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="29115">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد قراراتهــا 46/182 المــؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/168 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/57 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/139 ألف وباء المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/57 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/194 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، وقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1995/56 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1995 و 1996/33 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1996،
</seg>
<seg id="29116">
        وإذ تؤكد ضرورة التصدي لفجوة التخطيط الاستراتيجي القائمة بين الأنشطة الغوثية والإنمائية في سياق حالات الطوارئ الإنسانية، مع مراعاة الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="29117">
        وإذ تسلم بأن على المجتمع الدولي، عند التصدي للكوارث التي من صنع البشر وللكوارث الطبيعية التي تزداد حجما وتعقيدا، وللحالات المزمنة المتسمة بالجوع وسوء التغذية والفقر، ألا يعتمد على صياغة استجابة عالمية منسقة تنسيقا جيدا في إطار الأمم المتحدة فحسب، بل عليه أن يعتمد أيضا على تعزيز الانتقال السلس من الإغاثة إلى الإنعاش والتعمير والتنمية،
</seg>
<seg id="29118">
        وإذ تشير مجددا إلى أن اتقاء حالات الطوارئ على صعيد عالمي والتأهب لها والتخطيط لاحتمالات حدوثها أمور تتوقف في معظمها على تعزيز قدرات التصدي المحلية والوطنية وعلى مدى توافر الموارد المالية المحلية والدولية على حد سواء،
</seg>
<seg id="29119">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/320.) الذي أعــــده عمـلا بالقرار 56/102 بشـــأن اشتراك المتطوعين "ذوي الخوذ البيض" في الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة فـي ميادين الإغاثة الإنسانية والإنعاش والتعاون التقني لأغراض التنمية؛
</seg>
<seg id="29120">
        2 - تعترف بقيمة الإجراءات المحلية والإقليمية الهادفة إلى إتاحة أفرقة متطوعين وطنية محددة مسبقا واحتياطية ومدربة مثل "ذوي الخوذ البيض" لمنظومة الأمم المتحدة، من خلال متطوعي الأمم المتحدة والوكالات الأخرى، وفقا للإجراءات والممارسات المقبولة في الأمم المتحدة، بهدف توفير موارد بشرية وتقنية متخصصة للإغاثة والإنعاش في حالات الطوارئ؛
</seg>
<seg id="29121">
        3 - تعرب عن ارتياحها للتقدم الذي أحرزته مبادرة ذوي الخوذ البيض باعتبارها جهدا دوليا تطوعيا منفردا لتزويد منظومة الأمم المتحدة بالخبرة التطوعية اللازمة للاستجابة بصورة سريعة ومنسقة لنداءات الأمم المتحدة المتعلقة بالإغاثة الإنسانية والإنعاش والتعمير والتنمية، مع الحفاظ على الطابع اللاسياسي والمحايد وغير المنحاز الذي يتسم به العمل الإنساني؛
</seg>
<seg id="29122">
        4 - تشجع الدول الأعضاء على تحديد ما لديها من جهات تنسيق وطنية لذوي الخوذ البيض من أجل مواصلة تزويد منظومة الأمم المتحدة بشبكة عالمية من مرافق الاستجابة السريعة يمكن الوصول إليها في حالات الطوارئ الإنسانية؛
</seg>
<seg id="29123">
        5 - تسلم مع التقدير بالتقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في السوق المشتركة للجنوب والشركاء المرتبطون بها في تعزيز الدور الإقليمي لمبادرة ذوي الخوذ البيض وتوسيع نطاقه، وتشجع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في الرابطات الإقليمية الأخرى على بذل جهود مشتركة مماثلة؛
</seg>
<seg id="29124">
        6 - تحث الشركاء التشغيليين لمنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما متطوعي الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على الاستفادة من الخبرة الطوعية لذوي الخوذ البيض حسب الاقتضاء، بما في ذلك تصديهم للحالات المزمنة التي يسود فيها الجوع وسوء التغذية والفقر؛
</seg>
<seg id="29125">
        7 - تسلم بأن مبادرة ذوي الخوذ البيض يمكن أن يكون لها دور هام في ترويج ونشر وتطبيق القرارات المتخذة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وتدعو الدول الأعضاء القادرة على ذلك إلى النظر في الوسائل الكفيلة بدمج مبادرة الخوذ البيض في أنشطة برامجها وإلى رصد موارد مالية كافية من خلال شباك التمويل الخاص التابع لصندوق التبرعات الخاص لمتطوعي الأمم المتحدة، أو بالتعاون معه؛
</seg>
<seg id="29126">
        8 - تدعو الأمين العام إلى النظر، بناء على الخبرة المكتسبة، في إمكانية استخدام ذوي الخوذ البيض موردا من موارد اتقاء تأثيرات حالات الطوارئ الإنسانية في فترات ما بعد انتهاء حالات الصراع والتخفيف من تلك التأثيرات، والإبقاء في هذا السياق على دعم كاف لمهام الاتصال التي يضطلع بها ذوو الخوذ البيض، مع أخذ عملية الإصلاحات في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="29127">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يأخذ في الاعتبار السنوات العشر التي ستكون قد انقضت على اعتماد قرارها 49/139 باء، وهو القرار الأول المتعلق بمبادرة ذوي الخوذ البيض، وأن يقوم، في ضوء النجاح الذي حققته الإجراءات المنسقة المتخذة منذ ذلك الوقت مع جهات عدة منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومتطوعي الأمم المتحدة، بالنظر في ما حققته من آثار وبتحليل الخطوات والطرائق الممكنة تعزيزا لدمج مبادرة ذوي الخوذ البيض ضمن أعمال منظومة الأمم المتحدة، مع اقتراح الآليات والمجالات المناسبة، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="29128">
        القرار 58/119
</seg>
<seg id="29129">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.44 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إستونيا، ألمانيا، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلغاريا، بنما، بولندا، بيلاروس، تركمانستان، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، فرنسا، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كوبا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، ملاوي، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، الهند، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="29130">
        58/119 - تعزيز التعاون الدولي وتنسيق الجهود في دراسة الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتخفيفها وتقليلها
</seg>
<seg id="29131">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29132">
        إذ تؤكد من جديد قراراتهـا 45/190 المـؤرخ 21 كـانون الأول/ديســمبر 1990، و 46/150 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمــبر 1991، و 47/165 المؤرخ 18 كانــون الأول/ديسمــبر 1992، و 48/206 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/172 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبـر 1997، و 54/97 المؤرخ 8 كانـون الأول/ديسمبــر 1999، و 56/109 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001 وكذلك قرارها 55/171 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن إغلاق محطة تشيرنوبيل النووية لتوليد الكهرباء، وإذ تحيط علما بالمقررات التي اتخذتها أجهزة ومؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة تنفيذا لتلك القرارات،
</seg>
<seg id="29133">
        وإذ تشير إلى قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990/50 المؤرخ 13 تموز/يوليه 1990، و 1991/51 المؤرخ 26 تموز/يوليه 1991، و 1992/38 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1992، ومقرر المجلس 1993/232 المؤرخ 22 تموز/يوليه 1993،
</seg>
<seg id="29134">
        وإدراكا منها للطابع الطويل الأجل لآثار الكارثة التي شهدتها محطة تشيرنوبيل النووية لتوليد الكهرباء، التي كانت كارثة تكنولوجية كبرى من حيث نطاقها وتعقيدها وما ترتب عليها من آثار إنسانية وبيئية واجتماعية واقتصادية وصحية ومن مشاكل تثير قلقا مشتركا لدى الجميع ويتطلب حلها توسيع وتنشيط التعاون الدولي وتنسيق الجهود المبذولة في هذا الميدان على الصعيدين الدولي والوطني،
</seg>
<seg id="29135">
        وإذ تعرب عن القلق الشديد إزاء الآثار المستمرة لهذا الحادث على حياة وصحة البشر، ولا سيما الأطفال، في المناطق المتضررة في الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس، وكذلك في البلدان المتضررة الأخرى،
</seg>
<seg id="29136">
        وإذ تعترف بأهمية الجهود الوطنية التي تضطلع بها حكومات الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس من أجل تخفيف الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتقليلها،
</seg>
<seg id="29137">
        وإذ تلاحظ مع التقدير المساهمات المقدمة من الدول ومن مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لتطوير التعاون من أجل تخفيف الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتقليلها، وكذلك أنشطة المنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات وأنشطة المنظمات غير الحكومية، فضلا عن الأنشطة الثنائية،
</seg>
<seg id="29138">
        وإذ تسلم بأهمية استمرار الدعم الدولي للجهود الوطنية التي تبذلها الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني في الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس، باعتبارها البلدان الأشد تضررا، من أجل تخفيف الآثار السلبية المستمرة الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل على التنمية المستدامة للمناطق المتضررة، نتيجة للآثار الإشعاعية والصحية والاجتماعية الاقتصادية والنفسية والبيئية للكارثة، وتقليل تلك الآثار إلى أدنى حد،
</seg>
<seg id="29139">
        وإذ ترحب بتعاظم الدور الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنسقون المقيمون التابعون للأمم المتحدة والأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة في الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس للمساعدة في التصدي للآثار الإنمائية والإنسانية الناجمة عن الكارثة،
</seg>
<seg id="29140">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمم المتحدة المعنون ''الآثار الإنسانية الناجمة عن حادث تشيرنوبيل النووي: استراتيجية للإنعاش''، الذي تم إعداده على أساس تقييم الاحتياجات الدولية الذي أجري في أواسط عام 2001 في المناطق المتضررة من الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس،
</seg>
<seg id="29141">
        وإذ تؤكد على أهمية النهج الإنمائي الجديد في معالجة المشاكل الناجمة عن حادث تشيرنوبيل والهادف إلى تطبيع أوضاع الأفراد المعنيين والمجتمعات المعنية على المديين المتوسط والطويل،
</seg>
<seg id="29142">
        وإذ تشدد على استمرار الحاجة إلى تلبية الاحتياجات غير العادية المترتبة على حادث تشيرنوبيل، ولا سيما في المجالين الصحي والإيكولوجي ومجال إجراء البحوث، مع التحول من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة الإنعاش فيما يتعلق بالتخفيف من الآثار المترتبة على كارثة تشيرنوبيل، كما جاء في تقرير الأمم المتحدة المعنون ''الآثار الإنسانية الناجمة عن حادث تشيرنوبيل النووي: استراتيجية للإنعاش''،
</seg>
<seg id="29143">
        وإذ ترحب بتدشين شبكة تشيرنوبيل الدولية للبحوث والمعلومات بهدف دعم الجهود الجاري بذلها على الصعيدين الدولي والوطني وصعيد المجتمع المدني من أجل التنمية المستدامة للأقاليم المتضررة، وذلك بتجميع وتوحيد وتنسيق البحوث العلمية ذات الصلة، وطلب إجراء مزيد من البحوث عند الاقتضاء، وإتاحة وضمان النشر الفعال لنتائجها، مما يعين على اتخاذ القرارات عن علم واستنارة بشأن مراحل الإنعاش والإدارة على المدى الطويل، بغية تحسين الأوضاع الإنسانية والإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والطبية المعقدة والمتنوعة في تلك الأقاليم،
</seg>
<seg id="29144">
        وإذ ترحب أيضا بإنشاء منتدى تشيرنوبيل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمشاركة كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ولجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، وممثلي الدول الثلاث الأشد تضررا،
</seg>
<seg id="29145">
        وإذ ترحب كذلك بتنسيق الأنشطة التي تضطلع بها شبكة تشيرنوبيل الدولية للبحوث والمعلومات ومنتدى تشيرنوبيل، وبالجهود المبذولة لضمان الإدماج الموضوعي لتقييم المنتدى للآثار البيئية والصحية في عملية الشبكة،
</seg>
<seg id="29146">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 56/109([1]) A/58/332.)،
</seg>
<seg id="29147">
        1 - تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تقوم بدور حفاز وتنسيقي هام في تعزيز التعاون الدولي في دراسة الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتخفيفها وتقليلها، وتثني على المساهمات المقدمة من جميع الآليات المتعددة الأطراف المعنية الأخرى تحقيقا لتلك الغاية؛
</seg>
<seg id="29148">
        2 - ترحب بالتدابير العملية الإضافية التي اتخذها الأمين العام ومنسق الأمم المتحدة للتعاون الدولي بشأن تشيرنوبيل من أجل تعزيز تنسيق الجهود الدولية المبذولة في ذلك المجال، وبخاصة تدشين شبكة تشيرنوبيل الدولية للبحوث والمعلومات؛
</seg>
<seg id="29149">
        3 - ترحب أيضا بالجهود التي تضطلع بها وكالات منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية الأعضاء في فرقة العمل المشتركة بين الوكالات والمعنية بتشيرنوبيل، من أجل تنفيذ نهج إنمائي جديد لدراسة الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتخفيفها وتقليلها، وبخاصة من خلال إنشاء مشاريع معينة، وتطلب إلى فرقة العمل المشتركة بين الوكالات مواصلة القيام بأنشطتها تحقيقا لتلك الغاية، بما في ذلك من خلال تنسيق الجهود في ميدان حشد الموارد؛
</seg>
<seg id="29150">
        4 - تعترف بالصعوبات التي تواجهها أشد البلدان تضررا في تقليل الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل إلى أدنى حد، وتدعو الدول، وبخاصة الدول المانحة، وجميع الوكالات والصناديق والبرامج المعنية في منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة مؤسسات بريتون وودز، فضلا عن المنظمات غير الحكومية، إلى مواصلة تقديم الدعم للجهود الجارية التي يبذلها الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس للتخفيف من الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل، بما في ذلك من خلال رصد مبالغ كافية لدعم البرامج الطبية والاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجية المتصلة بالكارثة؛
</seg>
<seg id="29151">
        5 - تحيط علما مع الارتياح بالتطور الأخير في برنامج التعاون من أجل التأهيل الهادف إلى تحقيق أحوال معيشية أفضل في الأقاليم المتضررة وتنميتها تنمية مستدامة؛
</seg>
<seg id="29152">
        6 - تشدد على أهمية الدور الذي تقوم به سلطات البلدان المتضررة في تخفيف الآثار الإنسانية وغيرها من الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل، وترحب بالجهود التي تواصل البلدان المتضررة بذلها في هذا الصدد، بما في ذلك التدابير المتخذة لتيسير عمل المنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، من أجل تخفيف الآثار الإنسانية وغيرها من الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل؛
</seg>
<seg id="29153">
        7 - تؤكد ضرورة تنسيق التعاون الدولي في دراسة الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل، ولا سيما من خلال العمل الفعال لشبكة تشيرنوبيل الدولية للبحوث والمعلومات، ومنتدى تشيرنوبيل، ومركز تشيرنوبيل الدولي للسلامة النووية والنفايات المشعة والإيكولوجيا الإشعاعية، وسائر مراكز البحث في أشد البلدان تضررا، وتدعو الدول الأعضاء وجميع الأطراف المهتمة إلى المشاركة في هذه الأنشطة؛
</seg>
<seg id="29154">
        8 - ترحب بقرار مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة بإعلان 26 نيسان/أبريل اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث والكوارث الإشعاعية في الدول الأعضاء في الرابطة؛
</seg>
<seg id="29155">
        9 - تدعو الدول الأعضاء إلى الاحتفال بهذا اليوم والقيام بالأنشطة الملائمة لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث والكوارث الإشعاعية وإذكاء الوعي العام بآثارها على الصحة البشرية والبيئة في شتى أرجاء العالم؛
</seg>
<seg id="29156">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل الجهود التي يبذلها لتنفيذ قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وأن يواصل، من خلال آليات التنسيق القائمة، وبخاصة منسق الأمم المتحدة من أجل التعاون الدولي بشأن تشيرنوبيل، إقامة تعاون وثيق مع وكالات منظومة الأمم المتحدة، وكذلك مع المنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات المعنية، مع القيام في الوقت نفسه بتنفيذ البرامج والمشاريع بتشيرنوبيل؛
</seg>
<seg id="29157">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن ينظر في السبل الممكنة لمواصلة تعزيز القدرات التنسيقية والتحليلية والتثقيفية والتقنية للأمم المتحدة في الميدان، وكذلك في المقر، على النحو الوارد وصفه في تقرير الأمين العام([1]) A/58/332.)، مع إيلاء الاعتبار الواجب للقدرات القائمة فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والميزانية في المنظمة؛
</seg>
<seg id="29158">
        12 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين، في إطار بند فرعي مستقل في جدول الأعمال، تقريرا يتضمن تقييما شاملا لتنفيذ جميع جوانب هذا القرار ومقترحات لاتخاذ تدابير مبتكرة لتحقيق الدرجة المثلى من فعالية تصدي المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة لكارثة تشيرنوبيل، وأن ينظر في كيفية تركيز التعاون الدولي على نحو أفضل من أجل تحقيق نهج إنمائي طويل الأمد للمناطق المتضررة، واضعا في اعتباره الاحتياجات غير العادية المتعلقة بتشيرنوبيل.
</seg>
<seg id="29159">
        القرار 58/11
</seg>
<seg id="29160">
        اتخذ في الجلسة العامة 59، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.14 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أفغانستان، إكوادور، أوروغواي، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بربادوس، بليز، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، بيلاروس، تايلند، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر مارشال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، شيلي، طاجيكستان، غامبيا، غواتيمالا، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كولومبيا، الكويت، كينيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، منغوليا، موريشيوس، ناميبيا، نيجيريا، الهند
</seg>
<seg id="29161">
        58/11 - العقـد الدولـي لثقافـة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالـم، 2001-2010
</seg>
<seg id="29162">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29163">
        إذ تضـع في اعتبارهــا ميثـاق الأمــم المتحــدة، وما يتضمنــه من مقاصــد ومبادئ، ولا سيما التصميم على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب،
</seg>
<seg id="29164">
        وإذ تشير إلى النظام الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الذي جاء فيه أنه "لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام"،
</seg>
<seg id="29165">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها السابقة بشأن ثقافة السلام، ولا سيما القرار 52/15 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، الذي أعلنت فيه سنة 2000 السنة الدولية لثقافة السلام، والقرار 53/25 المؤرخ 10 تشرين الثانـــي/نوفمــبـر 1998، الـذي أعلنـت فيـه الفــترة 2001-2010 عقدا دوليا لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، والقرار 56/5 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، والقرار 57/6 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="29166">
        وإذ تعيد تأكيد الإعلان([1]) القرار 53/243 ألف.) وبرنامج العمل([1]) القرار 53/243 باء.) بشأن ثقافة السلام، وإذ تسلم بأنهما يمثلان، في جملة أمور، أساس الاحتفال بالعقد، واقتناعا منها بأن الاحتفال بالعقد احتفالا ناجحا وفعالا في جميع أرجاء العالم سوف يروج لثقافة للسلام واللاعنف تستفيد منها البشرية، وبخاصة الأجيال المقبلة،
</seg>
<seg id="29167">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي يدعو إلى الترويج الفعال لثقافة السلام،
</seg>
<seg id="29168">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/66 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2000 والمعنون "نحو ثقافة للسلام"([1]) انظر: الوثائـق الرسميـــــــة للمجلـس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحـق رقم 3 والتـصويـب (E/2000/23 و (Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="29169">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم([1]) A/56/349.)، بما في ذلك الفقرة 28 منه التي تشير إلى أنه سيخصص موضوع ذو أولوية مختلف متصل ببرنامج العمل لكل سنة من السنوات العشر للعقد،
</seg>
<seg id="29170">
        وإذ تلاحظ أهمية مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، الذي عقد في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، الذي عقد في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل، التي عقدت في نيويورك في الفترة من 8 إلى 10 أيار/مايو 2002، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001، وعقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004، بالنسبة للعقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، 2001-2010، وضرورة تنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتفق عليها في هذا السياق، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="29171">
        وإذ تعترف بالمساهمة الكبيرة التي تقدمها لثقافة السلام كافة الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة بصفة عامة والمجتمع الدولي برمته من أجل حفظ السلام، وبناء السلام، ومنع نشوب الصراعات، ونزع السلاح، والتنمية المستدامة، وتعزيز كرامة الإنسان وحقوق الإنسان، وإرساء الديمقراطية، وسيادة القانون والحكم الرشيد، والمساواة بين الجنسين، على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="29172">
        وإذ تلاحظ أن قرارها 57/337 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2003 بشأن منع نشوب الصراعات المسلحة من شأنه أن يساهم في مواصلة تعزيز ثقافة السلام،
</seg>
<seg id="29173">
        وإذ تأخذ في الاعتبار مبادرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المتمثلة في "بيان سنة 2000" الداعي إلى تعزيز ثقافة السلام، والذي حصل حتى الآن على أكثر من خمسة وسبعين مليون توقيع مؤيد في جميع أرجاء العالم،
</seg>
<seg id="29174">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة 57/6([1]) انظر A/58/182.)،
</seg>
<seg id="29175">
        1 - تكرر تأكيد أن هدف العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، 2001-2010، زيادة تعزيز الحركـــة العالمية لثقافة السلام عقب الاحتفال بالسنة الدولية لثقافة السلام في عام 2000؛
</seg>
<seg id="29176">
        2 - تدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة إيلاء المزيد من الاهتمام لأنشطتها الرامية إلى الترويج لثقافة السلام واللاعنف وإلى توسيع نطاق هذه الأنشطة، خاصة خلال العقد، وعلى كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وإلى ضمان تعزيز السلام واللاعنف على كافة المستويات؛
</seg>
<seg id="29177">
        3 - تشيد بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لاعترافها بأن تعزيز ثقافة السلام يمثل تجسيدا لولايتها الأساسية، وتشجعها، باعتبارها الوكالة الرائدة للعقد، على مواصلة تعزيز الأنشطة التي تضطلع بها للترويج لثقافة السلام، بما في ذلك نشر الإعلان([1]) القرار 53/243 ألف.) وبرنامج العمل([1]) القرار 53/243 باء.) بشأن ثقافة السلام والمواد ذات الصلة بمختلف اللغات في جميع أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="29178">
        4 - تشيد أيضا بهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وجامعة السلام، لما تقوم به من أنشطة في زيادة الترويج لثقافة السلام واللاعنف، بما في ذلك تعزيز التثقيف في مجال السلام والأنشطة المتصلة بمجالات معينة حددت في برنامج العمل المتعلق بثقافة السلام، وتشجعها على مواصلة وتعزيز جهودها وتوسيع نطاقها؛
</seg>
<seg id="29179">
        5 - تشجع السلطات المعنية على أن توفر في مدارس الأطفال التعليم الذي يتضمن دروسا في التفاهم المتبادل، والتسامح، والمواطنة النشطة، وحقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة السلام؛
</seg>
<seg id="29180">
        6 - تشجع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، على توطيد الجهود التي يبذلها للنهوض بأهداف العقد، وذلك بسبل منها اعتماد برنامج الأنشطة الخاص به الذي يكمل مبادرات الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى؛
</seg>
<seg id="29181">
        7 - تشجع على اشتراك وسائط الإعلام في التثقيف الرامي إلى نشر ثقافة السلام واللاعنف، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال والشباب، بسبل منها التوسيع المعتزم لشبكة أخبار ثقافة السلام باعتبارها شبكة عالمية مكونة من مواقع متعددة اللغات على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="29182">
        8 - ترحب بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لمواصلة العمل بترتيبات الاتصال والتواصل الشبكي التي وضعت خلال السنة الدولية من أجل نشر آخر تطورات الاحتفال بالعقد فور حدوثها؛
</seg>
<seg id="29183">
        9 - تدعو الدول الأعضاء إلى الاحتفال بيوم 21 أيلول/سبتمبر من كل عام بوصفه اليوم الدولي للسلام، وهو يوم يجري فيه وقف إطلاق النار ونبذ العنف في جميع أنحاء العالم، وفقا لقرار الجمعية العامة 55/282 المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2001؛
</seg>
<seg id="29184">
        10 - تدعو الدول الأعضاء والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى موافاة الأمين العام بمعلومات عن الاحتفال بالعقد وعن الأنشطة المضطلع بها للترويج لثقافة السلام واللاعنف؛
</seg>
<seg id="29185">
        11 - تشدد على أهمية الجلسات العامة المزمع عقدها بشأن هذا البند في دورتها الستين([1]) انظر القرار 55/47، الفقرة 13.)، وتشجع في هذا الصدد على المشاركة فيها على مستوى رفيع، وتقرر أن تنظر في التوقيت المناسب في إمكانية تنظيم تلك الاجتماعات في أقرب وقت ممكن من المناقشة العامة؛
</seg>
<seg id="29186">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="29187">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "ثقافة السلام".
</seg>
<seg id="29188">
        القرار 58/120
</seg>
<seg id="29189">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.45 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، البحرين، بنما، بنن، بوركينا فاصو، تايلند، تشاد، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، رواندا، السنغال، السودان، سيشيل، الصومال، الصين، عمان، غابون، غرينادا، كوبا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، نيبال، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="29190">
        58/120 - تقديم المساعدة الاقتصادية الطارئة الخاصة لإنعاش جزر القمر وتنميتها
</seg>
<seg id="29191">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29192">
        إذ تشير إلى قراريها 51/30 واو المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 53/1 واو المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 بشأن تقديم المساعدة الاقتصادية الطارئة الخاصة إلى جزر القمر،
</seg>
<seg id="29193">
        وإذ تلاحظ أن جزر القمر مرت منذ عام 1995 ببضعة أحداث جسام، من بينها نزاع انفصالي، فأحدثت حالة خطيرة من عدم الاستقرار السياسي وتسببت في اضطرابات اقتصادية واجتماعية،
</seg>
<seg id="29194">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الموقع غير المؤاتي لجزر القمر بوصفها دولة جزرية تندرج ضمن أقل البلدان نموا، وتدني الناتج المحلي الإجمالي للبلد بسبب انهيار أسعار منتجاتها الموجهة للتصدير، وفقر تربتها، وندرة ثرواتها الطبيعية، وصغر حجم سوقها المحلية، لها آثار اقتصادية ضارة وتزيد السكان فقرا،
</seg>
<seg id="29195">
        ولما كانت على علم بالجهود التي تبذلها حكومة جزر القمر من أجل مساعدة أكثر قطاعات السكان تضررا وحرمانا، وإعادة تخصيص الجزء الأكبر من الميزانية اللازمة لإدارة شؤون الدولة لهذه الغاية، وكمسألة عاجلة للغاية،
</seg>
<seg id="29196">
        1 - ترحب بتوقيع اتفاق فومبوني المؤرخ شباط/فبراير 2001، وهو ما فتح آفاقا أمام إيجاد حل سلمي للأزمة الانفصالية؛
</seg>
<seg id="29197">
        2 - تعيد تأكيد دعمها لما تبذله جنوب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والمنظمة الدولية للبلدان الناطقة باللغة الفرنسية وبلدان أخرى في المنطقة من جهود للوساطة سعيا إلى حل الأزمة في جزر القمر؛
</seg>
<seg id="29198">
        3 - ترحب بالتوصيات الواردة في البيان الذي وقعه أصدقاء جزر القمر يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر 2003 في باريس وبإعلان لجنة المحيط الهندي الصادر في موروني يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر 2003؛
</seg>
<seg id="29199">
        4 - تحث حكومة جزر القمر وحكومات الجزر المتمتعة بالاستقلال الذاتي على مواصلة الجهود المبذولة حاليا من أجل التعجيل بتنظيم انتخابات تشريعية وإقامة ما تبقى من المؤسسات الوطنية كما نص عليها الدستور؛
</seg>
<seg id="29200">
        5 - تعيد التأكيد على أن المسؤولية الأساسية عن رفاه الشعب وتنمية الاقتصاد تقع لا محالة على عاتق حكومة جزر القمر وحكومات الجزر المتمتعة بالاستقلال الذاتي؛
</seg>
<seg id="29201">
        6 - تعرب عن تقديرها لجميع الدول ولجميع المنظمات الدولية المعنية، بما فيها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، على ما تقدمه من مساعدة لإغاثة جزر القمر؛
</seg>
<seg id="29202">
        7 - تؤكد أن الموارد المالية المتاحة ما زالت مع ذلك غير كافية لتلبية أمس الاحتياجات الأساسية في سبيل ضمان انتعاش البلد من النواحي الإنسانية والاقتصادية والسياسية؛
</seg>
<seg id="29203">
        8 - تطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، في حال حصول اتفاق بين حكومة جزر القمر وسلطات الجزر المتمتعة بالاستقلال الذاتي، وريثما يوضع اتفاق فومبوني في صيغته النهائية بحلول أوائل عام 2004، أن توجه مساعدتها المالية والتقنية لإعانة شرائح السكان الأكثر تضررا خلال الفترة الانتقالية وبعدها، وتحقيق الإعمار والتنمية المستدامة وتمكين البلد من تجديد التزامه مع المؤسسات المالية الدولية؛
</seg>
<seg id="29204">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يبذل الجهود من أجل تعبئة الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وغيرها من المنظمات المعنية، في سبيل تزويد جزر القمر بالمساعدة المالية والاقتصادية والتقنية الضرورية، ولا سيما عن طريق إعفائها من الديون، وذلك بغية تمكينها من تنفيذ اتفاق فومبوني تنفيذا تاما، وخاصة تنظيم الانتخابات التشريعية؛
</seg>
<seg id="29205">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع جميع إدارات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المعنية، فضلا عن المنظمات الدولية العاملة فعلا في جزر القمر، بجمع المعلومات ذات الصلة وتقييم احتياجات البلد والمساعدة المحتملة من جانب المجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="29206">
        11 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="29207">
        القرار 58/121
</seg>
<seg id="29208">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.46 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، آيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بليز، بنما، بنن، بوليفيا، تايلند، توغو، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر القمر، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سلوفاكيا، سنغافورة، السنغال، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، الصومال، طاجيكستان، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنلندا، فيجي، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، الكويت، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيوزيلندا، الهند، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="29209">
        58/121 - تقديم المساعدة لأغراض الإغاثة الإنسانية والإصلاح والتنمية في تيمور - ليشتي
</seg>
<seg id="29210">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29211">
        إذ تشير إلى جميع قراراتها ذات الصلة بالحالة في تيمور - ليشتي،
</seg>
<seg id="29212">
        وإذ تشيــر أيضا إلى جميع قــرارات ومقــررات مجلــس الأمــن ذات الصلة بشــأن الحالــة في تيمور - ليشتي، ولا سيما القــراران 1473 (2003) المـــؤرخ 4 نيســـان/أبريـــل 2003 و 1480 (2003) المؤرخ 19 أيار/مايو 2003، اللذان سلم فيهما بالدور الحيوي الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تيمور الشرقية وبقيادة الممثل الخاص للأمين العام في مســاعدة شــعب تيمور - ليشتي،
</seg>
<seg id="29213">
        وإذ تسلم بالدور الأساسي الذي يقوم به المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية، في تقديم الدعم لعملية بناء دولة تيمور - ليشتي،
</seg>
<seg id="29214">
        وإذ تعترف بالتقدم المحـرز في الانتقـــال مــن الإغاثـــة والإصلاح إلى التنميــة في تيمور - ليشتي في الوقت الذي تلاحظ فيه استمرار أوجه الضعف، بما فيها الحاجة إلى تعزيز قدرة حكومة تيمور - ليشتي على التأهب والاستجابة من أجل التصدي للحالات الإنسانية الطارئة والتحديات الكبيرة التي يمثلها الإصلاح والتعمير والتنمية، ولا سيما في السنوات الأولى من الاستقلال،
</seg>
<seg id="29215">
        وإذ تؤكد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة الدولية لدعم تنمية تيمور - ليشتي في جملة قطاعات منها التعليم والصحة والزراعة والهياكل الأساسية والقضاء والإدارة العامة وإنفاذ القوانين،
</seg>
<seg id="29216">
        وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها حكومة إندونيسيا والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة في تقديم المساعـــدة الإنسانيـــة إلى اللاجئيـــن مــن تيمور - ليشتي في مقاطعة شرق نوسا تنغارا الإندونيسية، أو في تيسير عودتهم وإعادة إدماجهم في تيمور - ليشتي أو المساعدة على إدماجهم وإعادة توطينهم في المناطق المحلية، حيثما يكون ذلك مناسبا، في إندونيسيا،
</seg>
<seg id="29217">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/58/280.)؛
</seg>
<seg id="29218">
        2 - ترحب أيضا بالتزام المجتمع الدولي بتلبية الاحتياجات الخارجية اللازمة لأنشطة الإصلاح والتعمير والتنمية في تيمور - ليشتي؛
</seg>
<seg id="29219">
        3 - تحث الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية على مواصلة تقديم الدعم إلى تيمور - ليشتي، حكومة وشعبا، في جهودهما المبذولة من أجل بناء الدولة القائم على الدعم الذاتي، وفي مواجهة أوجه الضعف والتحديات المتبقية من قبيل بناء القدرات على الصعيد الوطني في جميع القطاعات، والمصالحة الوطنية، والعودة الطوعية لما تبقى من اللاجئين إلى تيمور - ليشتي، والتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="29220">
        4 - تعترف بأن وجود إدارة حكومية شفافة وفعالة تسير سيرا ديمقراطيا أمر حاسم لتعزيز تهيئة بيئـة سياسيـــة واقتصاديــة واجتماعيــة تتســم بالاستقــرار والأمــن في تيمور - ليشتي، وتحث، في هذا الصدد، المجتمع الدولي على أن يواصل تقديم الدعم إلى الجهود الرامية إلى بناء المؤسسات وتدريب موظفي الخدمة المدنية، ولا سيما في مجالي المالية العامة والإدارة العليا وفي وضع نظم إدارية مركزية ومحلية للحكومة والحفاظ عليها؛
</seg>
<seg id="29221">
        5 - تعترف أيضا بضرورة التعجيل بتطوير قطاع العدالة في تيمور - ليشتي وفي هذا الصدد تحث على مواصلة تقديم الدعم الدولي في مجالات إنفاذ القوانين والجهاز القضائي ونظام السجون؛
</seg>
<seg id="29222">
        6 - ترحب باستجابة المجتمع الدولي المستمرة للاحتياجات من المعونة الغذائية، وتطلب إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية أن تساعد تيمور - ليشتي في ضمان التنمية المستدامة في مجالات الزراعة وتربية الماشية ومصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="29223">
        7 - ترحب مع التقدير بالمساعدة التي تقدمها الدول الأعضاء ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة وبرنامج الأغذية العالمي، وجميع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، استجابة لنداءات حكومة تيمور - ليشتي في أوقات الفيضانات والجفاف؛
</seg>
<seg id="29224">
        8 - تحيط علما مع التقدير بالتقدم المحرز في إصلاح الهياكل الأساسية، وتوصي بأن تظل الاحتياجات التي لم تلب المتعلقة بالهياكل الأساسية موضع تركيز المساعدة الدولية في مجالات من قبيل تعمير وإصلاح المباني العامة والمرافق التعليمية والطرق والخدمات العامة؛
</seg>
<seg id="29225">
        9 - تثني على الاستجابة الدولية المستمرة في توفير الخدمات الصحية لعامة السكان، بما في ذلك النشر المبكر لبرامج التحصين والوقاية من الأمراض والرعاية الصحية الإنجابية وبرامج تغذية الأطفال، في الوقت الذي تسلم فيه بضرورة مواصلة تقديم المساعدة في إعادة بناء المستشفيات وتدريب المهنيين في مجال الرعاية الصحية وتعزيز بناء القدرات من أجل مواجهة التحديات في مجال الصحة العامة التي تطرحها الأمراض من قبيل السل والملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="29226">
        10 - ترحب بالتقدم المحرز في إصلاح المدارس والإمدادات من المواد التعليمية وتوزيعها وإعداد المعلمين، في الوقت الذي تشدد فيه على ضرورة بناء القدرات، ولا سيما في مجال التعليم الثانوي والعالي، والاهتمام المستمر بالاحتياجات في مجال الإصلاح، بما في ذلك دعم الأطفال المتضررين من العنف دعما نفسيا واجتماعيا؛
</seg>
<seg id="29227">
        11 - ترحب أيضا بازدياد مشاركة النســاء في تيمور - ليشتي في جميع جوانب المجتمع، وتشجع على مواصلة بذل الجهود لمعالجة المسائل الجنسانية، بما في ذلك الاحتياجات المتعلقة بالبحث والخدمات والتشريع المناسب بغية مكافحة العنف العائلي والجرائم الأخرى المتصلة بنوع الجنس؛
</seg>
<seg id="29228">
        12 - ترحب كذلك بالجهود المستمرة التي تبذلها لجنة الاستقبال وتقصي الحقائق والمصالحة من أجل تيسير المصالحة الوطنية وعودة اللاجئين إلى تيمور - ليشتي؛
</seg>
<seg id="29229">
        13 - ترحب بالتزام حكومة إندونيسيا والمجتمع الدولي ومساهمتهما في الصندوق الخاص المنشـأ للموظفيــن والمتقاعديــن السابقيــن مــن موظفــي حكومـــة إندونيسيــا في تيمور - ليشتي، وبالتقدم الذي أحرزه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في صرف الأموال من الصندوق الخاص، وتشجع المجتمع الدولي على النظر في زيادة مساهماته فيه؛
</seg>
<seg id="29230">
        14 - ترحب أيضا بعقد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشــتركــة للتعـــاون الثنائي بيــن إندونيســــيا وتيمور - ليشتي في ديلي في أيلول/سبتمبر 2003 الذي أكد أهمية إقامة علاقات جيدة ومواصلة تعزيز التعاون وتيسيره في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك؛
</seg>
<seg id="29231">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة كي تنظر فيه في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="29232">
        القرار 58/122
</seg>
<seg id="29233">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.47 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنما، بولندا، بوليفيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="29234">
        58/122 - سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="29235">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29236">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ،
</seg>
<seg id="29237">
        وإذ تشير إلى قراراتها 53/87 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/192 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/175 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/217 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/155 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة، وكذلك قراريها 52/167 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997 بشأن سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، و 52/126 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 بشأن حماية موظفي الأمم المتحدة، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/5 المؤرخ 15 تموز/يوليه 2003،
</seg>
<seg id="29238">
        وإذ ترحب باتخاذ مجلس الأمن القرار 1502 (2003) المؤرخ 26 آب/أغسطس 2003 بشأن سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
</seg>
<seg id="29239">
        وإذ تحيط علما بتقريري الأمين العام عن حماية المدنيين فــي الصراعات المسلحة([1]) S/2001/331 و S/2002/1300.)، وبقـــراري مجلس الأمــن 1265 (1999) الــمــؤرخ 17 أيلــول/سبتمبــر 1999 و 1296 (2000) المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2000، وبالتوصيـات الواردة فيهما، وببيانات رئيس المجلس المؤرخة 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن دور المجلس في منع نشوب الصراعات المسلحة([1]) S/PRST/1999/34؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1999.)، و 13 كانون الثاني/يناير 2000 بشأن تقديم المساعدة الإنسانية إلى اللاجئين في أفريقيا([1]) S/PRST/2000/1؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 2000.)، و 9 شباط/فبراير 2000 بشأن حماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية في مناطق الصراع([1]) S/PRST/2000/4؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 2000.)، و 9 آذار/مارس 2000 بشأن الجوانب الإنسانية للمسائل المعروضة على المجلس([1]) S/PRST/2000/7؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 2000.)، و 15 آذار/مارس 2002 بشأن المذكرة المعدة لأغراض النظر في المسائل المتصلة بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة([1]) S/PRST/2002/6؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 كانون الثاني/يناير 2001 - 31 تموز/يوليه 2002.)، وإذ تلاحظ، في هذا السياق، مختلف الآراء المعرب عنها خلال جميع المناقشات المفتوحة التي أجراها المجلس بشأن هذه المسائل،
</seg>
<seg id="29240">
        وإذ تؤكد من جديد ضرورة تعزيز مبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي وضمان احترامها،
</seg>
<seg id="29241">
        وإذ يساورها القلق إزاء تزايد صعوبة الظروف التي تقدم فيها المساعدة الإنسانية في بعض المناطق، وبخاصة التلاشي المستمر لاحترام مبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي في حالات كثيرة،
</seg>
<seg id="29242">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء المخاطر الأمنية والأخطار التي يتعرض لها العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها على الصعيد الميداني، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تحسين النظام الحالي لإدارة الأمن بغية تعزيز سلامتهم وأمنهم،
</seg>
<seg id="29243">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء أعمال العنف التي ترتكب في كثير من أنحاء العالم ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ولا سيما الهجمات المتعمدة، التي تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، فضلا عن غيره من جوانب القانون الدولي التي قد تكون منطبقة،
</seg>
<seg id="29244">
        وإذ تعرب عن عميق أسفها لوقوع وفيات في صفوف العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الدوليين والوطنيين وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها الذين شاركوا في تقديم المساعدة الإنسانية، وإذ تشجب بشدة ازدياد عدد الخسائر في صفوف هؤلاء الموظفين، في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، ولا سيما في حالات الصراعات المسلحة وحالات ما بعد انتهاء الصراع،
</seg>
<seg id="29245">
        وإذ تشيد بشجاعة والتزام من يشاركون في العمليات الإنسانية معرضين أنفسهم في كثير من الأحيان لمخاطر كبيرة، ولا سيما الموظفون المحليون،
</seg>
<seg id="29246">
        وإذ تدين بشدة أعمال القتل وغيره من ضروب العنف، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، والتخويف، والنهب المسلح، والخطف، واحتجاز الرهائن، والاختطاف، والمضايقات، والاعتقال والاحتجاز غير الشرعيين، التي يتعرض لها على نحو متزايد الأفراد المشاركون في العمليات الإنسانية، فضلا عن الهجمات التي تشن على قوافل المساعدة الإنسانية، وتدمير ونهب ممتلكات هؤلاء الأفراد،
</seg>
<seg id="29247">
        وإذ تشدد على أن القانون الدولي يتضمن أحكاما تحظر الهجمات الموجهة عن علم وبشكل مقصود ضد الأفراد العاملين في بعثة لتقديم المساعدة الإنسانية أو لحفظ السلام يتم الاضطلاع بها وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والتي تشكل، في حالات الصراعات المسلحة، جرائم حرب،
</seg>
<seg id="29248">
        وإذ تذكر بإدراج الهجمات التي تستهدف عن عمد الأفراد المشاركين فـي إحدى بعثات تقديم المساعـدة الإنسانية أو إحدى بعثات حفظ السلام وفقا للميثاق ضمن جرائم الحـرب فــي نظـام رومـا الأساسي للمحكمــة الجنائية الدولية([1]) انظر: الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.)، الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2002، وإذ تلاحظ الدور الـذي يمكـن أن تقـوم بــه المحكمة في تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي للمحاكمة في الحالات المناسبة،
</seg>
<seg id="29249">
        وإذ تعرب عن القلق من أن الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها تشكل أحد العوامل التي تحد بصورة متزايدة من قدرة المنظمة على توفير المساعدة والحماية للمدنيين تنفيذا لولايتها بموجب الميثاق،
</seg>
<seg id="29250">
        وإذ تذكر بأن المسؤولية الأساسية بموجب القانون الدولي عن أمن وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها تقع على عاتق الحكومة المضيفة لعملية من عمليات الأمم المتحدة التي تنفذ بموجب الميثاق أو بموجب اتفاقاتها مع المنظمات ذات الصلة،
</seg>
<seg id="29251">
        وإذ تحث جميع الأطراف الأخرى المشاركة في الصراعات المسلحة على كفالة الأمن والحماية لجميع العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وذلك امتثالا للقانون الإنساني الدولي، وخصوصا التزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقــام 970-973.) والالتزامات التي تنطبق عليها بموجب البروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)،
</seg>
<seg id="29252">
        وإذ تضع في اعتبارها أن بلوغ الفئات الضعيفة ضروري من أجل توفير القدر الكافي من الحماية والمساعدة في سياق الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المعقدة ومن أجل تعزيز القدرات المحلية على تلبية الاحتياجات الإنسانية في مثل هذه الظروف،
</seg>
<seg id="29253">
        وإذ ترحب بأن الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) القرار 49/59، المرفق.)، التي دخلت حيز النفاذ في 15 كانون الثاني/يناير 1999، قد صدق عليها، أو انضم إليها، حتى الآن تسع وستون دولة، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تعزيز عالمية الاتفاقية،
</seg>
<seg id="29254">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى كفالة مستويات ملائمة من السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وثقافة تقوم على المساءلة على جميع المستويات،
</seg>
<seg id="29255">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد أن كفالة سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة تشكل واجبا أساسيا من واجبات المنظمة يجب أن يستند إلى ترتيب ضروري لتقاسم التكلفة مع الوكالات والصناديق والبرامج ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="29256">
        وإذ تسترشد بالأحكام المتصلة بالحماية الواردة في اتفاقيـة امتيازات الأمــم المتحــدة وحصاناتها المؤرخة 13 شباط/فبراير 1946([1]) القرار 22 ألف (د - 1).)، واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها المؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947([1]) القرار 179 (د - 2).)، والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهــا، واتفاقية جنيـف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، والبروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف، والبروتوكول الثاني المعدل المؤرخ 3 أيار/مايو 1996([1]) CCW/CONF.I/16 (Part I)، المرفق باء.) الملحق باتفاقية حظــر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضـــرر أو عشوائيـــــة الأثــر المـؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبــر 1980([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.)،
</seg>
<seg id="29257">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/58/344.) وتلاحظ أنه لا يشمل التطورات التي استجدت بعد 30 حزيران/يونيه 2003؛
</seg>
<seg id="29258">
        2 - تحث جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الكامل والفعال لمبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وكذلك الأحكام ذات الصلة من قانون حقوق الإنسان واللاجئين المتعلقة بسلامة وأمـن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="29259">
        3 - تحث أيضا جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمــن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وعلى احترام وكفالة احترام حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة، التي تعتبر أساسية لاستمرار عمليات الأمم المتحدة وتنفيذها بنجاح؛
</seg>
<seg id="29260">
        4 - تهيب بجميع الأطراف الأخرى المشاركة في الصراعات المسلحة أن تكفل، امتثالا للقانــــــون الإنساني الدولي، ولا سيما لالتزاماتهـــا بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقــام 970-973.) والالتزامات التي تنطبق عليها بموجب البروتوكولين الإضافيين الملحقين بها([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)، سلامة وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وأن تمتنع عن اختطافهم أو احتجازهم اللذين يشكلان انتهاكا لحصاناتهم بموجب الاتفاقيات ذات الصلة المشار إليها في هذا القرار وبموجب القانون الإنساني الدولي المنطبق، وأن تفرج على وجه السرعة عن أي مختطفين أو محتجزين منهم دون تعريضهم للأذى؛
</seg>
<seg id="29261">
        5 - تهيب بجميع الحكومات والأطراف في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، ولا سيما في حالات الصراعات المسلحة وفي حالات ما بعد انتهاء الصراع، في البلدان التي يعمل فيها العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، طبقا للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي والقوانين الوطنية، أن تتعاون على نحو كامل مع الأمم المتحدة وسائر الوكالات والمنظمات الإنسانية، وأن تكفل حرية الوصول للعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية دون إعاقة وعلى نحو مأمون، كي يؤدوا بكفــاءة مهمتهم المتمثلـــة في مساعدة السكـــان المدنيين المتضررين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا؛
</seg>
<seg id="29262">
        6 - تدين بشدة أي عمل أو إحجام عن العمل، يتنافى مع القانون الدولي، ويعوق العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفــي الأمــم المتحدة أو يمنعهم من أداء مهامهم الإنسانية، أو يؤدي إلى تعريضهم لتهديدات أو لاستعمال القوة ضدهم أو للاعتداء البدني عليهم الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابة بجراح أو إلى الموت، وتؤكد ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الأعمال، وتؤكد، لهذا الغرض، الحاجة إلى سن تشريعات وطنية، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="29263">
        7 - تعرب عن قلقها العميق إزاء تزايد التهديدات التي استهدفت سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها بمعدل غير مسبوق خلال العقد الماضي، وإفلات مرتكبي أعمال العنف من العقاب على ما يبدو؛
</seg>
<seg id="29264">
        8 - تحث بقوة جميع الدول على اتخاذ إجراءات مشددة لكفالة أن يجرى تحقيق كامل فــي أي تهديد أو عمــل مــن أعمال العنف يرتكب في أراضيها ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وكفالة تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة وفقا للقانون الدولي والقوانين الوطنية، وتلاحظ ضرورة أن تضع الدول حدا للإفلات من العقاب على هذه الأفعال؛
</seg>
<seg id="29265">
        9 - تهيب بجميع الدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في الصكوك الدولية ذات الصلة وأن تحترم بالكامل التزاماتها المقررة بموجب هذه الصكوك، ولا سيما الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) القرار 49/59، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="29266">
        10 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في نظــام رومــا الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدولية([1]) انظر: الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="29267">
        11 - تهيب كذلك بجميع الدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).) واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها([1]) القرار 179 (د - 2).)، وأن تحترم احتراما تاما التزاماتها بموجب هاتين الاتفاقيتين اللتين صدقت على أولاهما حتى الآن مائة وثمان وأربعون دولة، وعلى الثانية مائة وثماني دول؛
</seg>
<seg id="29268">
        12 - تهيب بجميع الدول أن تقدم معلومات وافية وعلى وجه السرعة في حالة اعتقال أو احتجاز العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية أو موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وأن تزودهم بالمساعدة الطبية اللازمة، وأن تسمح لأفرقة طبية مستقلة بزيارة المحتجزين وتحري حالتهم الصحية، وتحثها علــى اتخــاذ التدابير اللازمة لكفالة الإفراج بسرعة عن موظفي الأمم المتحدة وغيرهم مـن الموظفين الذيــن يضطلعـون بأنشطة تنفيذا لولاية إحدى عمليات الأمم المتحدة، والذيـن تــم اعتقالهم أو احتجازهم مما يشكل انتهاكا لحصانتهم، وذلك وفقا للاتفاقيات ذات الصلة المشار إليها في هذا القرار ولأحكام القانون الإنساني الدولي المنطبقة؛
</seg>
<seg id="29269">
        13 - تؤكد من جديد التزام جميع العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهــا، وفقــا للقانون الدولي ولميثـاق الأمــم المتحدة، بمراعاة واحترام القوانين الوطنية للبلدان التي يعملون فيهـا؛
</seg>
<seg id="29270">
        14- تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لكفالة الاحترام الكامــل لحقــوق الإنســان والامتيازات والحصانات الخاصة بموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا لولايــة إحدى عمليات الأمم المتحدة، وأن يواصل النظر في السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز حماية موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا لولاية إحدى عمليات الأمم المتحدة، وذلك بالسعي، على وجه الخصوص، إلى أن تتضمن المفاوضات المتعلقة باتفاقات المقــار وغيرها من الاتفاقات الخاصة بالبعثات المتعلقة بموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، الشروط المنطبقة الواردة في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها، والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
</seg>
<seg id="29271">
        15 - توصي بأن يواصل الأمين العام السعي إلى إدراج الأحكام الرئيسية من الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ومن بينها الأحكام المتعلقة بمنع وقوع اعتداءات على أفراد العملية، واعتبار هذه الاعتداءات جرائم تخضع للعقاب بموجب القانون ومقاضاة المعتدين أو تسليمهم، وذلك ضمن الاتفاقات التي تبرم في المستقبل، وأيضا، إذا لزم الأمر، الاتفاقات الحالية المتعلقة بمركز القوات واتفاقات مركز البعثات واتفاقات البلدان المضيفة التي تم التفاوض بشأنها بين الأمم المتحدة وتلك البلدان، مع مراعاة أهمية إبرام هذه الاتفاقات في الوقت المناسب، وأن تقوم البلدان المضيفة بإدراج تلك الأحكام في الاتفاقات المذكورة؛
</seg>
<seg id="29272">
        16 - تحيط علما مع التقدير بالعمل الذي تقوم به اللجنة المخصصة المنشأة وفقا للقرار 56/89 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، والتي ستعقد اجتماعها وفقا للقرار 58/82 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، بولاية تتمثل في توسيع نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بما في ذلك عن طريق وضع صك قانوني؛
</seg>
<seg id="29273">
        17- ترحب بالمبادرات الجارية التي اتخذها الأمين العام عقب صدور تقرير الفريق المستقل المعني بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في العراق برئاسة مارتي أهتيساري، وتطلب إلى الأمين العام مواصلة جهوده في هذا الصدد، باعتبارها أمرا ذا أولوية قصوى، وأن يطلع الجمعية العامة وفقا لذلك؛
</seg>
<seg id="29274">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لكفالة إعلام موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الموظفين الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا لولاية إحدى عمليات الأمم المتحدة، على نحو مناسب، بالظروف المطلوب منهم أن يعملوا في ظلها، بما في ذلك الأعراف والتقاليد ذات الصلة السائدة في البلد المضيف، والمعايير التي يتعين عليهم استيفاؤها، بما في ذلك المعايير الواردة في القانون المحلي والقانون الدولي ذوي الصلة، وكذلك تدريبهم تدريبا مناسبا في مجالات الأمن وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، من أجل تعزيز أمنهم وفعاليتهم في أداء مهامهم، وتؤكد من جديد ضرورة قيام جميع المنظمات الإنسانية الأخرى بتوفير دعم مماثل لموظفيها؛
</seg>
<seg id="29275">
        19 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لكفالة إعلام موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الموظفين الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا لولاية إحدى عمليات الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على نحو مناسب، بالمعايير الأمنية الدنيا وما يتصل بها من قواعد السلوك، والعمل بموجبها؛
</seg>
<seg id="29276">
        20 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يتخذ ما يلزم من تدابير، تندرج في نطاق مسؤولياته، لزيادة وتعزيز الوعي الأمني في إطار الثقافة التنظيمية للأمانة العامة، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، بما في ذلك عن طريق تعميم وتعزيز الإجراءات واللوائح الأمنية، ولخلق الوعي لدى موظفي الأمم المتحدة بتلك الإجراءات واللوائح وبالحاجة إلى التقيد بها، ولضمان أن تصبح المسائل الأمنية جزءا لا يتجزأ من تخطيط عمليات الأمم المتحدة القائمة أو التي صدر بها تكليف حديثا، وأن تشمل هذه الاحتياطات جميع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
</seg>
<seg id="29277">
        21- ترحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام لمواصلة تعزيز نظام إدارة الأمن للأمم المتحدة، وفي هذا الصدد تدعو الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية إلى تعزيز عملية تحليل الأخطار التي تهدد سلامتها وأمنها، سعيا للتقليل من الأخطار الأمنية وتسهيل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الإبقاء على حضور فعلي في الميدان، لجملة أمور، منها إنجاز مهامها الإنسانية؛
</seg>
<seg id="29278">
        22 - تشدد على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لسلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية المعينين محليا، الذين تقع معظم الإصابات في صفوفهم؛
</seg>
<seg id="29279">
        23 - تشدد أيضا على أهمية إيلاء اهتمام خاص لسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، المشتركين في عمليات حفظ السلام وبنائه؛
</seg>
<seg id="29280">
        24 - تؤكد ضرورة كفالة أن يحصل جميع موظفي الأمم المتحدة على التدريب المناسب في مجال الأمن، بما في ذلك التدريب البدني والنفسي، قبل إيفادهم إلى الميدان، وضرورة إيلاء أولوية قصوى لتحسين خدمات المشورة المتاحة لموظفي الأمم المتحدة بشأن حالات الإجهاد النفسي والصدمات النفسية، بطرق من بينها تنفيذ برنامج تدريب شامل في مجال الأمن والتحكم بحالات الإجهاد النفسي والصدمات النفسية، وبرنامج لدعم ومساعدة جميع موظفي الأمم المتحدة في جميع أنحاء المنظومة وذلك قبل البعثات وفي أثنائها وبعدها، وتؤكد ضرورة أن تتوفر للأمين العام الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك الغرض؛
</seg>
<seg id="29281">
        25 - تسلم بضرورة أن يكون للأمم المتحدة نظام معزز وموحد لإدارة الأمن، في المقر وفي الميدان على حد سواء، وتطلب إلى منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء اتخاذ جميع التدابير الملائمة اللازمة لتحقيق ذلك؛
</seg>
<seg id="29282">
        26 - تطلب إلى مكتب منسق شؤون الأمن التابع للأمم المتحدة مواصلة القيام بدور مركزي في تعزيز وزيادة التعاون بين الوكالات والصناديق والبرامج في تخطيط وتنفيذ التدابير الرامية إلى تحسين التدريب والتوعية في مجال أمن الموظفين، وفي تعزيز شبكة الإدارة الأمنية المشتركة بين الوكالات، وتهيب بجميع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة دعم هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="29283">
        27 - تسلم بضرورة تعزيز التنسيق والتعاون، في المقر وفي الميدان على حد سواء، بين نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن والمنظمات غير الحكومية بشأن المسائل المتصلة بسلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بهدف التصدي للشواغل الأمنية المشتركة في الميدان؛
</seg>
<seg id="29284">
        28 - تشدد على ضرورة رصد موارد كافية ويمكن التنبؤ بها لسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال عملية النداءات الموحدة، وتشجع جميع الدول على المشاركة في الصندوق الاستئماني لأمن موظفي منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="29285">
        29 - تذكر بالدور الأساسي لموارد الاتصالات السلكية واللاسلكية في تيسير كفالة سلامة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وتهيب بالدول أن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية تامبيري بشأن توفير موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية لأغراض التخفيف من أثر الكوارث ولعمليات الإغاثة المؤرخة 18 حزيران/يونيه 1998 أو التصديق عليها، وتشجعها على أن تيسر، وفقا لقوانينها وأنظمتها الوطنية، استعمال معدات الاتصالات في هذه العمليات، على وجه السرعة، وتؤكد أهمية أن تيسر الدول الاتصالات عن طريق الحد من القيود المفروضة على استخدام معدات الاتصالات من قبل الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، أو رفعها كلما أمكن، ضمن جملة أمور أخرى؛
</seg>
<seg id="29286">
        30 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا شاملا ومستكملا عن حالة سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة، وعن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك التقدم الذي يحرزه الأمين العام في السعي للمساءلة وتحديد المسؤولية عن جميع الحوادث الأمنية الفردية التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها، على جميع المستويات وعلى نطاق منظومة الأمم المتحدة بأكملها، فضلا عن سرد للتدابير المتخذة من قبل الحكومات والأمم المتحدة لمنع وقوع تلك الحوادث والتصرف إزاءها.
</seg>
<seg id="29287">
        القرار 58/123
</seg>
<seg id="29288">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2003، بتصويت مسجل بأغلبية 169 صوتا مقابل صوت واحد وعدم امتناع أحد عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/58/L.31/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، إريتريا، ألمانيا، أنغولا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بنن، بوركينا فاصو، تشاد، توغو، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، زامبيا، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، غابون، غينيا - بيساو، فرنسا، فنلندا، الكاميرون، كوت ديفوار، الكونغو، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، موريتانيا، موزامبيق، ناميبيا، النمسا، نيجيريا، الهند، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="29289">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="29290">
        المعارضون: رواندا
</seg>
<seg id="29291">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="29292">
        58/123 - تقديم المساعدة الخاصة من أجل الانتعاش الاقتصادي والتعمير في جمهورية الكونغو الديمقراطية
</seg>
<seg id="29293">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29294">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن تقديم المساعدة الخاصة من أجل الانتعاش الاقتصادي والتعمير في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
</seg>
<seg id="29295">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات مجلس الأمن وجميع البيانات التي أدلى بها رئيسه بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية،
</seg>
<seg id="29296">
        وإذ تعيد تأكيد سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجميع الدول في المنطقة وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي،
</seg>
<seg id="29297">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء سوء الحالة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والأثر الذي خلفه القتال المتواصل على السكان في الجزء الشرقي، مما يتسبب في استمرار معاناة السكان المدنيين، وإذ تدعو إلى حمايتهم مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات،
</seg>
<seg id="29298">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وإزاء ما تحدثه لدى النساء والفتيات من أثر غير متناسب،
</seg>
<seg id="29299">
        وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء العواقب الفادحة للصراع على الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في البلد، وإزاء استمرار عدم الوصول إلى المتضررين على نحو كاف،
</seg>
<seg id="29300">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء استمرار الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية كمصدر لمزيد من الصراع، وإذ تؤكد من جديد، في هذا الخصوص، التزامها باحترام سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية على مواردها الطبيعية،
</seg>
<seg id="29301">
        وإذ يساورها شديد القلق أيضا إزاء الوقع السلبي للحرب على تعزيز التنمية المستدامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي منطقة البحيرات الكبرى،
</seg>
<seg id="29302">
        وإذ يساورها عميق القلق إزاء التدمير الشامل والمستمر للحياة والممتلكات، فضلا عن الضرر الجسيم للهياكل الأساسية والبيئة، الذي تعاني منه جمهورية الكونغو الديمقراطية،
</seg>
<seg id="29303">
        وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تستضيف آلاف اللاجئين من بلدان مجاورة مما يشكل عبئا ثقيلا على مواردها المحدودة، وإذ تعرب عن أملها في تهيئة الأوضاع التي تيسر عودة اللاجئين الآمنة والطوعية،
</seg>
<seg id="29304">
        وإذ تشير إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية بلد من أقل البلدان نموا يواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية حادة ناجمة عن ضعف هياكلها الاقتصادية الأساسية ومتفاقمة بسبب الصراع الجاري،
</seg>
<seg id="29305">
        وإذ تضع في اعتبارها الترابط الوثيق بين كفالة السلام والأمن وقدرة البلد على تلبية الاحتياجات الإنسانية لشعبه واتخاذ خطوات فعالة تهدف إلى الإسراع بتنشيط اقتصاده، وإذ تؤكد من جديد الحاجة الملحة إلى مساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية على إنعاش اقتصادها المتضرر وإعادة بنائه وفي جهودها الرامية إلى استعادة الخدمات الرئيسية والهياكل الأساسية في البلد،
</seg>
<seg id="29306">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/273.)؛
</seg>
<seg id="29307">
        2 - ترحب بإبرام الاتفاق العالمي والشامل بشأن المرحلة الانتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الموقع في بريتوريا في 17 كانون الأول/ديسمبر 2002، وبما تبعه من إنشاء لحكومة الوحدة الوطنية والانتقال، وتشجع على إنشاء جميع المؤسسات الانتقالية بشكل فعال؛
</seg>
<seg id="29308">
        3 - ترحب أيضا بإعلان المبادئ بشأن علاقات حسن الجوار والتعاون بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وبوروندي ورواندا([1]) A/58/428-S/2003/983، المرفق.)، الذي توج الاختتام الناجح للاجتماع الرفيع المستوى الذي عقد في 25 أيلول/سبتمبر 2003 تحت رعاية الأمين العام؛
</seg>
<seg id="29309">
        4 - ترحب كذلك بالجهود التي بذلتها جمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية أنغولا، وجميع بلدان وسط أفريقيا، وكذلك بالدور الهام الذي قام به الأمين العام في تسهيل اعتماد هذين الاتفاقين؛
</seg>
<seg id="29310">
        5 - تحث جميع الأطراف المعنية في المنطقة على وقف الأنشطة العسكرية ووقف الدعم للجماعات المسلحة، واستخدام نفوذها لدعم العملية الانتقالية وإشراك الجميع فيها؛
</seg>
<seg id="29311">
        6 - تدين بشدة ما يرتكب بانتظام من أعمال عنف ضد المدنيين، بما في ذلك المجازر التي ارتكبت مؤخرا في إيتوري، وغيرها من المجازر والأعمال المروعة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، لا سيما ضد النساء والفتيات، وتؤكد ضرورة تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة، بمن فيهم من هم في مستوى القيادة، وتحث جميع الأطراف بما فيها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع استمرار انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لا سيما في حق المدنيين؛
</seg>
<seg id="29312">
        7 - ترحب بأعمال قوة الطوارئ المؤقتة المتعددة الجنسيات في بونيا بقيادة الاتحاد الأوروبي والجهود التي بذلتها بعد ذلك بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية للمساعدة في تأمين منطقة إيتوري؛
</seg>
<seg id="29313">
        8 - تسلم بأهمية انسحاب جميع القوات الأجنبية انسحابا فعليا من جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="29314">
        9 - تحث جميع الأطراف المعنية في المنطقة على وقف تجنيد الأطفال الجنود وتدريبهم واستخدامهم بما ينافي القانون الدولي وترحب بالخطوات الأولية التي اتخذتها حكومـــــــة جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل تسريح الأطفال الجنود وإعادة إدماجهم، لا سيما عن طريق التعليم، وتحث الحكومة وجميع الأطراف على مواصلة بذل جهودها في هذا السياق والأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للمقاتلات السابقات من الفتيات؛
</seg>
<seg id="29315">
        10 - تدعو الجهات المانحة إلى تعزيز دعمها للجهود التي تبذلها بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتسريح الجماعات المسلحة التي توجد حاليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإعادتها إلى أوطانها، وإلى تشجيع الحكومة الانتقالية وجميع أطراف الصراع على التعاون مع البعثة في تهيئة مناخ من الأمن والثقة، وإن دعم البلدان المجاورة ضروري في هذه العملية؛
</seg>
<seg id="29316">
        11 - تشدد على أن توطيد السلام واستئناف النشاط الاقتصادي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمران مترابطان بشكل لا انفصام له وتدعو إلى زيادة المساعدة الاقتصادية الدولية في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="29317">
        12 - تشجع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تثبيت الإطار الاقتصادي الكلي بحيث يمكن تهيئة الظروف اللازمة للنمو المستدام؛
</seg>
<seg id="29318">
        13 - تحث جميع الأطراف على الاحترام التام للقانون الإنساني الدولي وكفالة وصول موظفي الشؤون الإنسانية بشكل آمن ودونما عائق إلى جميع السكان المتضررين في جميع أنحاء إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="29319">
        14 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يكثف دعمه لأنشطة الإغاثة الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="29320">
        15 - تحث جميع الأطراف على السماح بتنقل السكان بحرية وبدون عوائق، وهو أمر أساسي لاستئناف الأنشطة الاقتصادية وغيرها؛
</seg>
<seg id="29321">
        16 - تعرب عن قلقها العميق بسبب الحالة الإنسانية المتردية جدا في إيتوري، وتناشد جميع الأطراف الكونغولية الموجودة في الميدان أن تتعاون تعاونا كاملا مع المؤسسات الانتقالية بشكل عام، ومع لجنة إعادة السلام إلى إيتوري بشكل خاص؛
</seg>
<seg id="29322">
        17 - تعرب أيضا عن قلقها العميق بسبب الحالة الإنسانية المتردية في جميع أنحاء البلد والعدد الكبير جدا من الأشخاص المشردين داخليا في الجزء الشرقي من البلد، ولا سيما في منطقة إيتوري، وتحث جميع الأطراف على تجنب المزيد من التشريد وعلى تيسير عودة اللاجئين والمشردين داخليا عودة طوعية وفي ظروف آمنة إلى مواطنهم الأصلية؛
</seg>
<seg id="29323">
        18 - تؤكد أهمية إعادة حركة المرور النهري إلى ما كانت عليه، وترحب، في هذا الصدد، بإعادة فتح نهري الكونغو وأوبانغوي، وتعرب عن دعمها لإنشاء لجنة حوض نهر الكونغو؛
</seg>
<seg id="29324">
        19 - تدعو إلى إعادة فتح وصلة كيسانغاني - كيندو بين السكة الحديدية والنقل النهري لتيسير إيصال المساعدة الإنسانية، ووصول العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية لإيصال الإمدادات الجديدة؛
</seg>
<seg id="29325">
        20 - تشجع استمرار تعاون حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مع الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة، والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من المنظمات، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في الاهتمام بالحاجة إلى الإصلاح والتعمير، وترحب في هذا الخصوص، بتجدد حوارها وتعاونها؛
</seg>
<seg id="29326">
        21 - تجدد مناشدتها العاجلة للمجالس التنفيذية لصناديق وبرامج الأمم المتحدة مواصلة إبقاء الاحتياجات الخاصة لجمهورية الكونغو الديمقراطية قيد النظر، وتؤكد ضرورة أن يعمم منظور جنساني ملائم في جهود التعمير الشاملة؛
</seg>
<seg id="29327">
        22 - ترحب بإدراج جمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛
</seg>
<seg id="29328">
        23 - تحث حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على تنفيذ الاستراتيجيات الشاملة الوطنية لرصد وإدارة الالتزامات الخارجية التي تكون جزءا لا يتجزأ من الاشتراطات الوطنية المسبقة لقدرة تحمل الديون، بما في ذلك الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي والموارد العامة؛
</seg>
<seg id="29329">
        24 - ترحب بالمبادرات التي اتخذت لخفض الديون غير المدفوعة، وتدعو إلى اتخاذ تدابير وطنية ودولية أخرى في هذا الاتجاه، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، شطب الديون وغير ذلك من الترتيبات؛
</seg>
<seg id="29330">
        25 - تدعو الشركاء في التنمية إلى تغطية العجز في تمويل برنامج الطوارئ المتعدد القطاعات للإصلاح والتعمير، وإلى دعم إصلاح الخدمة المدنية والجهود المبذولة لإعادة توحيد البلد؛
</seg>
<seg id="29331">
        26 - تدعو الحكومات إلى الاستمرار في تقديم الدعم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="29332">
        27 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="29333">
        (أ) أن يكفل، من خلال ممثله الخاص لجمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يقوم بدعوة اللجنة الدولية للدعم في الفترة الانتقالية إلى الانعقاد، تنسيق جميع أنشطة منظومة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتسهيل التنسيق مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية الأخرى لأنشطة الدعم في الفترة الانتقالية، وترحب لتحقيق ذلك باعتماد آليات تنسيق جديدة تهدف إلى ضمان مواجهة متماسكة وفعالة للأزمة الإنسانية المتعددة الأوجه في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="29334">
        (ب) أن يواصل التشاور مع الزعماء الإقليميين بالتنسيق مع رئيس الاتحاد الأفريقي، حول سبل التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع؛
</seg>
<seg id="29335">
        (ج) أن يواصل التشاور مع الزعماء الإقليميين بالتنسيق مع رئيس الاتحاد الأفريقي، من أجل الإعداد لمؤتمر دولي بشأن السلام والأمن والتنمية في وسط أفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، للتصدي على نحو شامل لمشاكل المنطقة؛
</seg>
<seg id="29336">
        (د) أن يبقي الحالة الإنسانية والاقتصادية في جمهورية الكونغو الديمقراطية قيد الاستعراض بهدف تشجيع المشاركة في برنامج لتقديم المساعدة المالية والمادية إلى ذلك البلد، ودعم ذلك البرنامج، لتمكين البلد من تلبية الاحتياجات العاجلة في مجال الانتعاش الاقتصادي والتعمير؛
</seg>
<seg id="29337">
        (هـ) أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن الإجراءات التي اتخذت عملا بهذا القرار.
</seg>
<seg id="29338">
        القرار 58/124
</seg>
<seg id="29339">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.11/Rev.2 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تونس، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، زامبيا، الصين، طاجيكستان، غواتيمالا، فرنسا، قبرص، كندا، كوبا، الكويت، لبنان، مصر، منغوليا، نيوزيلندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="29340">
        58/124 - سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي، 2002
</seg>
<seg id="29341">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29342">
        إذ تشير إلى الاتفاقيات الدولية التي تتناول حماية التراث الثقافي والطبيعي، بما فيها اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح، التي اعتمدت في لاهاي في عام 1954([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 249، الرقم 3511.) والبروتوكولان الملحقان بها، والاتفاقية المتعلقة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970([1]) المرجع نفسه، المجلد 823، الرقم 11806.)، والاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي لعام 1972([1]) المرجع نفسه، المجلد 1037، الرقم 15511.)، وكذلك التوصية المتعلقة بحماية الثقافة التقليدية والفولكلور الشعبي لعام 1989([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الخامسة والعشرون، باريس، 17 تشرين الأول/أكتوبر - 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، المجلــد 1: القــرارات، المرفق الأول - باء.)، والإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي لعام 2001 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والثلاثون، باريس، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المجلد 1: القرارات، القرار 25، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="29343">
        وإذ ترحب بقيام مائة وست وسبعين دولة طرفا بالتصديق على الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، وإذ تلاحظ تسجيل أكثر من سبعمائة وأربعة وخمسين موقعا في قائمة التراث العالمي،
</seg>
<seg id="29344">
        وإذ تلاحظ قيام المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 باعتماد الاتفاقية المعنية بحمـــاية التراث الثقافي تحت الماء([1]) المرجع نفسه، القرار 24.)،
</seg>
<seg id="29345">
        وإذ تدرك أهمية حماية التراث الثقافي العالمي، المادي وغير المادي، بوصفها أرضية مشتركة لتعزيز التفاهم والإثراء المتبادلين بين الثقافات والحضارات،
</seg>
<seg id="29346">
        وإذ تلاحظ الأعمال التي اضطلعت بها بالفعل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، بما فيها الحملات الدولية،
</seg>
<seg id="29347">
        وإذ تشير إلى قراريها 56/8 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 الذي أعلنت فيه عام 2002 سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي، و 57/158 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي أعلنت فيه اختتام السنة،
</seg>
<seg id="29348">
        1 - تلاحظ الأنشطة التي اضطلعت بها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة خلال سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي؛
</seg>
<seg id="29349">
        2 - تحيط علما مع التقدير باعتماد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في دورته الثانية والثلاثين، للاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي غير المادي، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003([1]) المرجع نفسه، الدورة الثانية والثلاثون، باريس، 29 أيلول/سبتمبر - 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003، المجلد 1: القرارات، القرار 32.)؛
</seg>
<seg id="29350">
        3 - ترحب باعتماد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003 للإعلان المتعلق بالتدمير المتعمد للتراث الثقافي([1]) المرجع نفسه، القرار 33، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="29351">
        4 - تدعو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى مواصلة تكثيف تنفيذ البرامج والأنشطة والمشاريع الرامية إلى تعزيز وحماية التراث الثقافي العالمي، وذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء والمراقبين وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، كل في إطار ولايته الخاصة، والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="29352">
        5 - تدعو الدول الأعضاء والمراقبين إلى مواصلة تعزيز التعليم والنهوض بالوعي العام بغية التشجيع على احترام التراث الثقافي الوطني والعالمي.
</seg>
<seg id="29353">
        القرار 58/125
</seg>
<seg id="29354">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على تقرير لجنة الوثائق (A/58/625)
</seg>
<seg id="29355">
        58/125 - وثائق تفويض الممثلين في دورة الجمعية العامة الثامنة والخمسين
</seg>
<seg id="29356">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29357">
        وقد نظرت في تقرير لجنة وثائق التفويض([1]) A/58/625.) والتوصية الواردة فيه،
</seg>
<seg id="29358">
        توافق على تقرير لجنة وثائق التفويض.
</seg>
<seg id="29359">
        القرار 58/126
</seg>
<seg id="29360">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.49/Rev.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي قدمه رئيس الجمعية العامة
</seg>
<seg id="29361">
        58/126 - تنشيط أعمال الجمعية العامة
</seg>
<seg id="29362">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29363">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن تنشيط أعمالها([1]) القرارات 46/77 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/233 المؤرخ 17 آب/أغسطس 1993، و 48/264 المؤرخ 29 تموز/يوليه 1994، و 51/193 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 51/241 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1997، و 52/163 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 55/14 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 55/285 المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2001، و 56/509 المؤرخ 8 تموز/يوليه 2002، و 57/300 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 57/301 المؤرخ 13 آذار/مارس 2003.)،
</seg>
<seg id="29364">
        وإذ تدرك ضرورة تعزيز سلطتها ودورها وتحسين أساليب عملها،
</seg>
<seg id="29365">
        تقرر اعتماد النص الوارد في مرفق هذا القرار.
</seg>
<seg id="29366">
        المرفق
</seg>
<seg id="29367">
        ألف - تعزيز سلطة الجمعية العامة ودورها
</seg>
<seg id="29368">
        من أجل تعزيز سلطة الجمعية العامة ودورها، تقرر ما يلي:
</seg>
<seg id="29369">
        1 - تعيد الدول الأعضاء تأكيد الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، بشأن المكانة الرئيسية التي تحتلها الجمعية العامة.
</seg>
<seg id="29370">
        2 - أن يدعى مجلس الأمن إلى أن يقدم دوريا، عملا بالمادة 24 من الميثاق، تقارير خاصة وذات منحى موضوعي إلى الجمعية العامة لكي تنظر في المسائل ذات الأهمية الدولية الجارية.
</seg>
<seg id="29371">
        3 - أن يدعى مجلس الأمن إلى مواصلة اتخاذ مبادرات لتحسين جودة تقريره السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، الذي كلف بتقديمه بموجب الفقرة 3 من المادة 24 من الميثاق، وذلك من أجل تزويد الجمعية بسرد موضوعي وتحليلي ومادي لعمله عملا بالقرار 51/193.
</seg>
<seg id="29372">
        4 - أن يقوم رئيس الجمعية العامة عند إجراء تقييم للنقاش بشأن التقرير السنوي لمجلس الأمن، المطلوب تقديمه بموجب الفقرة 12 من مرفق القرار 51/241، بإبلاغ الجمعية العامة بما يقرره في ما يتعلق بالحاجة إلى إجراء مزيد من النظر في تقرير مجلس الأمن، بما في ذلك في ما يتصل بعقد مشاورات غير رسمية تتعلق بضرورة قيام الجمعية باتخاذ أي إجراء بناء على المناقشة وتتعلق بمضمون هذا الإجراء، وكذلك بشأن أي مسائل تعرض على المجلس.
</seg>
<seg id="29373">
        5 - أن يستمر رئيس مجلس الأمن في إحاطة رئيس الجمعية العامة بانتظام بعمل المجلس. وقد يرغب رئيس الجمعية في إبلاغ الدول الأعضاء بالمسائل الموضوعية المثارة أثناء هذه الاجتماعات.
</seg>
<seg id="29374">
        6 - أن يجتمع رؤساء الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي معا بصفة دورية بغية ضمان زيادة التعاون والتنسيق وتكامل برامج عمل هذه الأجهزة الثلاثة وفقا لمسؤوليات كل منها بموجب الميثاق. وفي هذا الصدد، قد يرغب رئيس مجلس الأمن في أن يناقش خطط مجلس الأمن المتعلقة بالمناقشات المواضيعية مع رئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويبلغ رئيس الجمعية الدول الأعضاء بنتيجة هذه الاجتماعات.
</seg>
<seg id="29375">
        7 - أن يقوم الرئيس المنتخب للجمعية العامة، في حزيران/يونيه من كل عام، بعد أن يأخذ في حسبانه الآراء المقدمة من الدول الأعضاء، وبعد التشاور مع من يشغل منصب رئيس الجمعية العامة ومع الأمين العام، باقتراح مسألة أو مسائل ذات أهمية عالمية تدعى الدول الأعضاء إلى التعليق عليها أثناء المناقشة العامة في الدورة المقبلة للجمعية. كما يتم تلخيص الآراء المقدمة من الدول الأعضاء وتعميمها على الدول الأعضاء. ولا تمس هذه المقترحات بشأن المسألة (المسائل) المطروحة للتعليق عليها بالحق السيادي للدول الأعضاء في أن تقرر وحدها وبشكل كامل مضمون البيانات التي تصدرها بشأن المناقشة العامة.
</seg>
<seg id="29376">
        8 - أن يجري الإعلان بصورة أفضل عن العمل الذي تقوم به الجمعية العامة وما تتخذه من قرارات، وأن يجري تبعا لذلك تكثيف وتعزيز الدعم المقدم لهذه الأغراض من إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة. ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم خطة لبلوغ هذا الهدف، في حدود الموارد القائمة، إلى لجنة الإعلام في دورتها المقبلة بحيث يمكن إصدار توصيات تقدم إلى الجمعية.
</seg>
<seg id="29377">
        9 - أن تنظر الدول الأعضاء والأمانة العامة في المبادرات التي يمكن اتخاذها لتحسين رصد متابعة قرارات الجمعية العامة، من قبيل تقديم مدخلات في الوقت المحدد في ما يتصل بتقارير الأمين العام وتنفيذ المقترحات التي من شأنها تعزيز متابعة المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="29378">
        10 - أن يجري، في حدود الموارد القائمة، زيادة الموارد المتاحة لمكتب رئيس الجمعية العامة من الموظفين ومن موارد الدعم الأخرى، مع مراعاة أحكام الفقرة 22 من مرفق القرار 55/285. وتتاح خمس وظائف إضافية لإكمال الدعم المقدم حاليا، يجري شغل ثلاث منها على أساس سنوي، بعد إجراء مشاورات مع الرئيس الجديد، وذلك اعتبارا من الدورة التاسعة والخمسين للجمعية.
</seg>
<seg id="29379">
        11 - أن يزود الرئيس المنتخب للجمعية العامة بمكتب مؤقت وسائر أشكال الدعم. ويطلب إلى الأمين العــام اتخاذ الترتيبات اللازمــة لتوفير هـــذا الدعم في حــدود الموارد القائمة بدءا من الرئيس المنتخب للدورة التاسعة والخمسين للجمعية.
</seg>
<seg id="29380">
        باء - تحسين أساليب عمل الجمعية العامة
</seg>
<seg id="29381">
        ينبغي إضفاء المزيد من الترشيد على أساليب عمل الجمعية العامة حتى تغدو أشد كفاءة وأكثر فعالية ولكي تكون نتائجها مثمرة بقدر أكبر. ويلزم لتحقيق هذه الغاية ما يلي:
</seg>
<seg id="29382">
        1 - يجتمع مكتب الجمعية العامة طوال الدورة، ويواصل تحسين أساليب عمله لزيادة كفاءته وفاعليته. وينهض المكتب بدور ريـــادي في توفير المشــــورة للجمعية العامة بشأن تنظيم أعمالها وتنسيقهـــا وإدارتهـــــا باقتدار. وفـــي هذا الصدد، تنظر الجمعية أيضا في مقترحات لإصلاح المكتب.
</seg>
<seg id="29383">
        2 - قد يكون من المفيد تحديد مواعيد عمل اللجان الرئيسية التابعة للجمعية العامة في فترتين موضوعيتين خلال الدورة. وينبغي ألا تقتضي إعادة تحديد مواعيد أعمال اللجان الرئيسية تكاليف إضافية أو زيادة في عدد الجلسات أو إطالة أمدها أو انعدام في التزامن بين جداول عمل اللجان الرئيسية. ولكي تتمكن الجمعية من النظر في التغييرات المتعلقة بهذا الشأن اعتبارا من دورتها الستين، مطلوب من الأمين العام أن يقدم بحلول 1 شباط/فبراير 2004 خيارات مختلفة لكي ينظر فيها المكتب مع مراعاة احتياجات الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة والأماكن المختلفة لانعقاد اجتماعاتها ودورة ميزانيتها. ويعقد المكتب مشاورات مفتوحة حول الخيارات المقدمة من الأمين العام قبل أن يتقدم بتوصياته إلى الجمعية للبت فيها بحلــول 1 تموز/يوليه 2004.
</seg>
<seg id="29384">
        3 - تنظر الجمعية العامة في عقد المزيد من المناقشات الحوارية. ويقوم المكتب في بداية كل دورة، بناء على توصيات رئيس الجمعية العامة، بتوصية الجمعية ببرنامج للمناقشات الحوارية التي ستجرى خلال تلك الدورة حول بنود جدول أعمالها، وشكل هذه المناقشات.
</seg>
<seg id="29385">
        4 - من أجل تحديد مفاهيم أدق لمضمون جدول أعمال الجمعية العامة، يطلب إلى الأمين العام أن يتقدم إليها بجدول أعمال توضيحي يستند إلى جميع بنود جدول أعمال الدورة الثامنة والخمسين، ويدور حول الأولويات المحددة للمنظمة للفترة 2002-2005({{{[1]) تتمثل أولويات المنظمة للفترة 2002-2005 فيما يلي:
</seg>
<seg id="29386">
        (أ) صون السلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="29387">
        (ب) تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة وفقا للقرارات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة المعقودة مؤخرا؛
</seg>
<seg id="29388">
        (ج) تنمية أفريقيا؛
</seg>
<seg id="29389">
        (د) تعزيز حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="29390">
        (هـ) التنسيق الفعال لجهود المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="29391">
        (و) تعزيز العدالة والقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="29392">
        (ز) نزع السلاح؛
</seg>
<seg id="29393">
        (ح) مراقبة المخدرات ومنع الجريمة ومكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره،
</seg>
<seg id="29394">
        انظر الفقرة 26 من المقدمة في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005 (الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 6 (A/55/6/Rev.1)) المعتمدة في القرار 55/234.}}}) وذلك لكي تنظر فيه الجمعية بحلول 1 آذار/مارس 2004. ويعقد المكتب مناقشات مفتوحة حول جدول الأعمال التوضيحي قبل تقديم توصيات في هذا الشأن إلى الجمعية لكي تبت فيها بحلول 1 تموز/يوليه 2004.
</seg>
<seg id="29395">
        5 - من المحبذ أن يكون للجمعية العامة جدول أعمال مختصر لضمان استيفاء مناقشة جميع المسائل، لكي تخلف قراراتها أثرا أقوى. ومن ثم، مطلوب من رئيس الجمعية العامة في الدورة الثامنة والخمسين للجمعية، أن يقوم، بالتشاور مع الأمين العام وبعد التشاور مع الدول الأعضاء المعنية، بتقديم مقترحات لمواصلة اختزال تواتر مناقشة البنود إلى مرة كل عامين أو ثلاثة أعوام وتجميع بنود جدول أعمال الجمعية المعتاد وحذف بعضها، وذلك حتى ينظر المكتب في هذه المقترحات بحلول 1 نيسان/أبريل 2004. ويعقد المكتب مناقشات مفتوحة حول المقترحات قبل أن يتقدم بتوصيات بشأن هذه المسألة إلى الجمعية حتى تبت فيها بحلول 1 تموز/يوليه 2004.
</seg>
<seg id="29396">
        6 - ينبغي لقرارات الجمعية العامة أن تميل أكثر إلى الإيجاز والتركيز والمنحى العملي. وحيثما أمكن من الناحية العملية، ينبغي أن يأخذ عدد أكبر من الإجراءات التي تتخذها الجمعية صورة مقررات. كما ينبغي مراعاة الإيجاز في المعتاد إلى أقصى حد في فقرات الديباجة في قرارات الجمعية.
</seg>
<seg id="29397">
        7 - ينبغي الحد من ضخامة كم الوثائق التي تعرض على الجمعية العامة للنظر فيها. ومطلوب من الأمين العام في هذا الشأن أن يواصل جهوده لتقديم مقترحات إلى الدول الأعضاء من أجل توحيد التقارير المعدة بشأن المواضيع المترابطة وفقا لأحكام الفقرة 20 من القرار 57/300. وينبغي أن تقترن المقترحات الداعية إلى اختصار جدول الأعمال بمقترحات ذات صلة تدعو إلى تقليل كم الوثائق.
</seg>
<seg id="29398">
        8 - تلتزم اللجان الرئيسية التابعة للجمعية العامة بالنظام الداخلي للجمعية العامة وذلك رغم تباين ممارساتها وأساليب عملها. وللتعرف على أفضل الممارسات وأساليب العمل، واعترافا بسعي اللجان الرئيسية المستمر من أجل تبسيط أعمالها، مطلوب من الأمين العام أن يقدم مذكرة مستمدة من تجربة الرؤساء السابقين للجان الرئيسية تتضمن سردا تاريخيا وتحليليا لممارسات هذه اللجان وأساليب عملها، وذلك حتى ينظر فيها المكتب بحلول 1 نيسان/أبريل 2004. ويعقد المكتب مناقشات مفتوحة بشأن المذكرة قبل أن يقدم توصياته في هذا الشأن إلى الجمعية حتى تبت فيها بحلول 1 تموز/يوليه 2004.
</seg>
<seg id="29399">
        9 - وفقا للفقرتين الفرعيتين (أ) و (ج) من الفقرة 2 من القرار 56/509، تنتخب الجمعية العامة رئيسا لها ونوابا للرئيس ورؤساء للجان الرئيسية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من افتتاح الدورة التي سيمارسون فيها مهامهم. وسعيا إلى تحسين التخطيط المسبق ولأعمال اللجان الرئيسية والتحضير لها، تنتخب بالمثل هيئات مكاتب اللجان الرئيسية بأكملها قبل ثلاثة أشهر من الدورة المقبلة.
</seg>
<seg id="29400">
        القرار 58/127
</seg>
<seg id="29401">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.50 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، تونس، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، موناكو، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="29402">
        58/127 - تقديم المساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام
</seg>
<seg id="29403">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29404">
        إذ تشير إلى قرارها 57/159 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002 وإلى جميع قراراتها السابقة بشأن تقديم المساعدة في إزالة الألغام والأعمال المتعلقة بالألغام، التي اتخذت جميعها بدون تصويت،
</seg>
<seg id="29405">
        وإذ تسلم بأن للأمم المتحدة دورا هاما في ميدان تقديم المساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام، بالإضافة إلى الدور الرئيسي للدول في هذا المجال، وإذ تضع في اعتبارها أن الأعمال المتعلقة بالألغام تشكل عنصرا هاما ومتكاملا من عناصر الأنشطة الإنسانية والإنمائية التي تضطلع بها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="29406">
        وإذ تؤكد من جديد بالغ قلقها إزاء المشاكل الإنسانية والإنمائية الجسيمة الناجمة عن وجود الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة التي تشكل عقبة أمام عودة اللاجئين وغيرهم من المشردين، وعمليات المعونة الإنسانية، والتعمير والتنمية الاقتصادية، فضلا عن إعادة الأوضاع الاجتماعية إلى حالتها الطبيعية، والتي تترتب عليها عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة ودائمة بالنسبة إلى سكان البلـدان المتضررة من الألغام،
</seg>
<seg id="29407">
        وإذ تضع في اعتبارها ما تشكله الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة من خطر بالغ يهدد سلامة وصحة وأرواح السكان المحليين المدنيين والأفراد المشاركين في البرامج والعمليات الإنسانية والمتعلقة بحفظ السلام والتأهيل،
</seg>
<seg id="29408">
        وإذ يشجعها تناقص عدد الضحايا الجدد للألغام، وإن كانت تعرب عــن فزعها إزاء العدد الحالي المرتفع لضحايا الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وبخاصة بين السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وإذ تشير في هذا السياق إلى قرارها 57/190 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإلى قراري لجنة حقوق الإنسان 2003/49 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003 بشأن حقوق الإنسان للمعوقين و 2003/86 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2003 بشأن حقوق الطفل([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="29409">
        وإذ يثير جزعها الشديد عدد الألغام التي لا تزال تزرع كل سنة، فضلا عن وجود عدد متناقص، ولكن لا يزال كبيرا جدا، من الألغام والذخائر غير المنفجرة الأخرى نتيجة للصراعات المسلحة، وإذ هي لا تزال، بالتالي، مقتنعة بالضرورة الملحة لزيادة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإزالة الألغام زيادة كبيرة بغية القضاء على خطر الألغام الأرضية على المدنيين، في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="29410">
        وإذ تلاحظ أن عددا من الأحكام ذات الأهميـة بالنسبة لعمليــات إزالــة الألغـــام، ولا سيما اشتراط إمكانية الكشف عن الألغام، وتوفير ما يلزم من معلومات ومساعدة تقنية ومادية لتطهير حقول الألغام وإزالة الألغام والفخاخ المتفجرة أو إبطال مفعولها على أي نحو آخر، قد أدرج في البروتوكول الثاني المعدل([1]) CCW/CONF.I/16 (Part I)، المرفق باء.) لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحــة تقليدية معينـة يمكن اعتبارها مفرطـــة الضــرر أو عشوائية الأثر([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.81.IX.4، التذييل السابع.)، وإذ تلاحظ أيضا بدء نفاذ البروتوكول الثاني المعدل للاتفاقية في 3 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="29411">
        وإذ تلاحظ أيضا الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدت في المؤتمرين السنويين الرابع([1]) CCW/AP.II/CONF.4/3 (Part I)، الفرع الرابع.) والخامس([1]) انظر CCW/AP.II/CONF.5/2.) للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، المعقودين في جنيف في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 على التوالي،
</seg>
<seg id="29412">
        وإذ تلاحظ كذلك البروتوكول الإضافي الجديد المتعلق بمعالجة الأثر الذي تتركه المخلفات المتفجرة للحروب بعد انتهاء الصراع، الذي اعتمده اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحــة تقليديــــــة معينــــة يمكـــن اعتبارها مفرطـــة الضــرر أو عشوائية الأثر المعقود في جنيف يومي 27 و 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003([1]) CCW/GGE/VI/2، المرفق الثاني.)، وإذ تلاحظ الاتفاق الذي توصل إليه الاجتماع ذاته بشأن تكليفات مواصلة العمل في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="29413">
        وإذ تلاحظ أن المزيد من الدول قد صادق على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.) التي دخلت حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 1999 أو انضم إليها، فبلغ مجموع الدول التي قبلت رسميا الالتزامات الواردة فيها مائة وواحد وأربعين دولة،
</seg>
<seg id="29414">
        وإذ تلاحظ أيضا الاستنتاجات التي خلص إليها الاجتماع الخامس للدول الأطراف في اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام المعقود في بانكوك في الفترة من 15 إلى 19 أيلول/سبتمبر 2003([1]) انظر APLC/MSP.5/2003/5.)، وإذ تحيط علما بإعادة تأكيد الدول الأطراف في إعلان بانكوك([1]) المرجع نفسه، الجزء الثاني.) الالتزامات بالقيام بجملة أمور منها مواصلة بذل الجهود المتصلة بالأهداف الأساسية الإنسانية للاتفاقية، وإذ تحث جميع الدول الأطراف والمنظمات المعنية على المشاركة بنشاط في عمل برنامج ما بين الدورات الذي أنشأته الدول الأطراف في الاتفاقية، وإذ تحيط علما بأن المؤتمر الاستعراضي الأول، الذي سيدعى الأمين العام لحضوره، سيعقد في نيروبي في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="29415">
        وإذ تؤكد ضرورة إقناع الدول المتضررة من الألغام بإيقاف العمليات الجديدة لنشر الألغام المضادة للأفراد ضمانا لفعالية وكفاءة عمليات إزالة الألغام،
</seg>
<seg id="29416">
        وإذ تؤكد أيضا الضرورة الملحة لحث الجهات الفاعلة التي لا تدخل في عداد الدول على أن توقف فورا ودون شروط أي عمليات جديدة لنشر الألغام وسائر الأجهزة المتفجرة المرتبطة بها،
</seg>
<seg id="29417">
        وإذ تسلم بأهمية المساعدة على إزالة الألغام في البلدان المتضررة من الألغام، عن طريق كفالة توفير الخرائط والمعلومات الضرورية وتقديم المساعدة التقنية والمادية الملائمة للمساعدة في تطهير حقول الألغام وإزالة الألغام والفخاخ المتفجرة وغيرها من الذخائر غير المنفجرة الموجودة حاليا،
</seg>
<seg id="29418">
        وإذ تلاحظ أن الموارد المخصصة لأنشطة الأعمال المتعلقة بالألغام قد ازدادت في السنوات الأخيرة، وإذ تؤكد مع ذلك على ضرورة تعبئة موارد إضافية وكفالة أفضل استغلال لهذه الموارد، ولا سيما لمساعدة الضحايا، من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة، وإذ تشجع جميع الدول والأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والخاصة على مواصلة بذل جهودها في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="29419">
        وإذ يقلقها التوافر المحدود للمعدات المأمونة والفعالة من حيث التكلفة التي تستخدم في الكشف عن الألغام وإزالتها، وكذلك الحاجة إلى تنسيق عالمي فعال في ميدان البحث والتطوير لتحسين التكنولوجيات ذات الصلة، وإذ تدرك الحاجة إلى العمل على تحقيق تقدم أكبر وأسرع في هذا الميدان وعلى تشجيع التعاون التقني على الصعد الدولي والوطني والمحلي تحقيقا لهذه الغاية،
</seg>
<seg id="29420">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى تدعيم التعاون والتنسيق في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام على كافة المستويات وإلى تخصيص الموارد اللازمة لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك الموارد اللازمة لدعم المبادرات المتعلقة ببناء القدرات الوطنية والإقليمية، حيثما ينطبق ذلك، وأعمال الأمم المتحدة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="29421">
        وإذ تلاحظ مع التقدير وضع الأمم المتحدة للصيغة النهائية لخطة للتصدي لحالات الطوارئ من أجل تلبية الاحتياجات الطارئة المتصلة بالأعمال المتعلقة بالألغام،
</seg>
<seg id="29422">
        وإذ ترحب بمختلف المراكز المنشأة لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام، وكذلك بإقامة ووجود صناديق استئمانية دولية للأنشطة ذات الصلة بالأعمال المتعلقة بالألغام،
</seg>
<seg id="29423">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح تضمين ولايات العديد من عمليات حفظ السلام أحكاما تتصل بالعمل في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام المضطلع به بتوجيه من إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمانة العامة، في سياق هذه العمليات،
</seg>
<seg id="29424">
        وإذ تشيد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومات المانحة والمتلقية ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والمنظمات غير الحكومية، لتنسيق جهودها والبحث عن حلول للمشاكل المتصلة بوجود الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، فضلا عن مساعدتها لضحايا الألغام،
</seg>
<seg id="29425">
        وإذ ترحب بالدور الذي يقوم به الأمين العام في زيادة الوعي العام بمشكلة الألغام الأرضية،
</seg>
<seg id="29426">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام عن تقديم المساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام([1]) A/58/260.) وبالتوصيات الواردة فيه، وتحيط علما مع التقدير بالاستراتيجية المنقحة للأعمال المتعلقة بالألغام الواردة في إضافة التقرير([1]) A/58/260/Add.1.)؛
</seg>
<seg id="29427">
        2 - تدعو، بصفة خاصة، إلى مواصلة الجهود التي تبذلها الدول بمساعدة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية التي تشارك في الأعمال المتعلقة بالألغام، حسب الاقتضاء، لتدعيم تأسيس وتطوير القدرات الوطنية ذات الصلة بالأعمال المتعلقة بالألغام في البلدان التي تشكل فيها الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة تهديدا خطيرا لسلامة وصحة وحياة السكان المحليين أو عائقا أمام جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الوطني والمحلي، وتحث جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول التي لديها القدرة على مساعدة البلدان المتضررة من الألغام في تأسيس وتطوير قدراتها الوطنية في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام، على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="29428">
        3 - تدعو الدول الأعضاء إلى إعداد برامج وطنية ودعمها، بالتعاون مع هيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والحكومية وغير الحكومية المعنية، حسب الاقتضاء، بغية تقليل المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، بما في ذلك بين النساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="29429">
        4 - تعرب عن تقديرها للحكومات والمنظمات الإقليمية والجهات المانحة الأخرى على تبرعاتها المالية والعينية للأعمال المتعلقة بالألغام، بما في ذلك التبرعات المقدمة للعمليات في حالات الطوارئ ولعمليات حفظ السلام ولبرامج بناء القدرات الوطنية والمحلية؛
</seg>
<seg id="29430">
        5 - تشجع الجهود المبذولة لإنجاز الأعمال المتعلقة بالألغام وفقا للمعايير الوطنية والدولية المقبولة، بما فيها المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام، وتشجع أيضا جميع الدول المشاركة في الأعمال المتعلقة بالألغام، بما فيها البلدان المساهمة بقوات التي تقوم بأعمال تتعلق بالألغام ضمن عمليات حفظ السلام، على اتباع هذه المعايير، حيثما يمكن تطبيقها؛
</seg>
<seg id="29431">
        6 - تشدد على أهمية استخدام نظام لإدارة المعلومات، مثل نظام إدارة المعلومات للأعمال المتعلقة بالألغام، بالتنسيق الكامل مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، وبدعم فعال من مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية؛
</seg>
<seg id="29432">
        7 - تناشد الحكومات والمنظمات الإقليمية والجهات المانحة الأخرى مواصلة دعمها للأعمال المتعلقة بالألغام، وزيادة هذا الدعم حيثما أمكن ذلك، وذلك من خلال تقديم تبرعات موثوق بها ويمكن التنبؤ بها في الوقت المناسب، بما في ذلك التبرعات المقدمة عن طريق صندوق التبرعات الاستئماني لتقديم المساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام، فضلا عن الجهود الوطنية في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام والبرامج الإنسانية التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية في هذا المجال، بغية توفير المساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام في الوقت المناسب، وتؤكد ضرورة إدراج تلك المساعدة في الإطار الأوسع لاستراتيجية المساعدة الإنسانية والإنمائية وغيرها من الاستراتيجيات؛
</seg>
<seg id="29433">
        8 - تؤكد أهمية الدعم الدولي لتقديم المساعدة في حالات الطوارئ إلى ضحايا الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وتقديم خدمات الرعاية والتأهيل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي إلى الضحايا، وتؤكد أيضا ضرورة إدراج تلك المساعدة في الإطار الأوسع لاستراتيجيات الصحة العامة والخدمات الاجتماعية الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="29434">
        9 - تشجع جميع البرامج والهيئات المتعددة الأطراف والوطنية ذات الصلة على أن تقوم، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بإدراج الأنشطة الخاصة بالأعمال المتعلقة بالألغام، حسب الاقتضاء، في أنشطتها في مجالات تقديم المساعدة الإنسانية، والتأهيل، والتعمير، والمساعدة الإنمائية، آخذة في الاعتبار الحاجة إلى كفالة عنصر الملكية الوطنية والمحلية، والاستدامة، وبناء القدرات؛
</seg>
<seg id="29435">
        10 - تشجع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية المعنية على اتخاذ المزيد من الإجراءات لإدماج المنظور الجنساني والاعتبارات المناسبة لنوع الجنس والعمر في جميع جوانب برامج الأعمال المتعلقة بالألغام، وبخاصة البرامج الرامية إلى تقليل عدد الضحايا من الأطفال والتخفيف من معاناتهم؛
</seg>
<seg id="29436">
        11 - تؤكد أهمية التعاون والتنسيق في الأعمال المتعلقة بالألغام، وتؤكد مرة أخرى أهمية الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في التنسيق الفعال للأنشطة ذات الصلة بالأعمال المتعلقة بالألغام، على أساس سياسة الأمم المتحدة المتعلقة بتلك الأعمال وتنسيقها الفعال([1]) انظر A/53/496، المرفق الثاني.)، ولا سيما الدور الذي تقوم به دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام، وتؤكد أيضا أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به في هذا المجال السلطات الوطنية والمنظمات الإقليمية، فضلا عن الدور الهام الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية المعنية، وتشدد على ضرورة تقييم الجمعية العامة لهذه الأدوار بصورة متواصلة؛
</seg>
<seg id="29437">
        12 - تشدد على دور دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام بوصفها جهة التنسيق للأعمال المتعلقة بالألغام داخل منظومة الأمم المتحدة، وعلى تعاونها المستمر مع جميع الأنشطة المتصلة بالألغام التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وتنسيقها المتواصل لهذه الأنشطة، وتعرب في هذا الصدد عن تقديرها لما تضطلع به الهيئات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة من أدوار، وفقا لسياسة الأمم المتحدة فيما يتصل بالأعمال المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="29438">
        13 - تحث الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والحكومية وغير الحكومية على مواصلة تقديم المساعدة الكاملة إلى الأمين العام والتعاون التام معه، وبصفة خاصة تزويده بالمعلومات والبيانات، فضلا عن الموارد المناسبة الأخرى التي قد تكون مفيدة في تعزيز الدور التنسيقي للأمم المتحدة فيما يتصل بالأعمال المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="29439">
        14 - تحيط علما مع التقدير بالمبادئ التوجيهية للأعمال المتعلقة بالألغام الموضوعة ليؤخذ بها في اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقات السلام([1]) المبادئ التوجيهية متاحة على العنوان التالي: E-MINE at www.mineaction.org.)، وتطلب إلى الأمين العام إتاحتها بصورة واسعة النطاق لوسطاء الأمم المتحدة ومنسقيها والممثلين الخاصين للأمين العام وغيرهم، حسب الاقتضاء، وتدعو جميع أطراف الصراعات إلى إدماج أحكام الأعمال المتعلقة بالألغام في اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقات السلام وغيرها من الترتيبات ذات الصلة، حيثما كانت تتصل بهذا المجال؛
</seg>
<seg id="29440">
        15 - تحيط علما بما تنطوي عليه الأعمال المتعلقة بالألغام من إمكانيات كتدابير لإرساء السلام وبناء الثقة بين الأطراف المعنية في حالات ما بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="29441">
        16 - تشجع الأمين العام على أن يواصل، حسب الاقتضاء، اقتراح أحكام تتصل بالأعمال المتعلقة بالألغام فيما يقدمه من توصيات إلى مجلس الأمن بشأن عمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="29442">
        17 - تشدد على أهمية إجراء المزيد من التقييمات والدراسات الاستقصائية المتعددة القطاعات بغية زيادة تحديد طبيعة ونطاق وتأثير مشكلة الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة في البلدان المتضررة، والمساعدة على وضع أولويات وخطط عمل اقتصادية وإنمائية وطنية واضحة، مع التشديد على ضرورة مشاركة سكان المناطق المتضررة من الألغام في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="29443">
        18 - تلاحظ مع التقدير استمرار الأمم المتحدة في تطوير المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام، بمساعدة مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية وغيره من الشركاء في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام، بغية دعم الاضطلاع بأنشطة الأعمال المتعلقة بالألغام بصورة مأمونة وفعالة، وتشدد على الحاجة إلى اتباع طريقة عملية جامعة لتطوير واستعراض هذه المعايير، وعلى أهمية وضع معايير وطنية للأعمال المتعلقة بالألغام في البلدان المتضررة من الألغام استنادا إلى المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="29444">
        19 - تعترف بأهمية بناء القدرات الوطنية وبالملكية الوطنية لبرامج الأعمال المتعلقة بالألغام، وتشجع على مواصلة إنشاء المراكز الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام، بما فيها المراكز العاملة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، فضلا عن تلك المنشأة تحت إشراف دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام، وفي حالات الطوارئ، وتشجع الدول على دعم أنشطة تلك المراكز والصناديق الاستئمانية التي تنشأ لتنسيق المساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام وتعزيز الملكية الوطنية لها؛
</seg>
<seg id="29445">
        20 - تطلب إلى دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام مواصلة تطوير الشبكة الإلكترونية للمعلومات الخاصة بالألغام وإتاحتها في شكل مستودع سهل الاستعمال للمعلومات المتصلة بالألغام، وكوسيلة يمكن أن تستخدمها البرامج المتصلة بالأعمال المتعلقة بالألغام لكي تعمم بانتظام على المانحين وسائر الشركاء تقارير قياسية عن نطاق وآثار مشكلة الألغام، وعن الموارد والقدرات المتاحة للأعمال المتعلقة بالألغام، وعن التقدم المحرز في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="29446">
        21 - تشدد على أهمية تسجيل مواقع الألغام والاحتفاظ بجميع هذه السجلات وإتاحتها للأطراف المعنية عند وقف أعمال القتال، وترحب بتعزيز الأحكام ذات الصلة في القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="29447">
        22 - تهيب بالدول الأعضاء، ولا سيما الدول التي لديها القدرة على توفير ما يلزم من معلومات ومساعدة تقنية ومالية ومادية، القيام بذلك، حسب الاقتضاء، والقيام، وفقا للقانون الدولي، في أقرب وقت ممكن، بتحديد أماكن حقول الألغام والألغام والفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى، وإزالتها أو تدميرها أو إبطال مفعولها على أي نحو آخر؛
</seg>
<seg id="29448">
        23 - تحث الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية، التي تملك القدرة على تقديم المساعدة التكنولوجية إلى البلدان المتضررة من الألغام، على أن تقدم هذه المساعدة، حسب الاقتضاء، وأن تشجع البحث والتطوير العلميين للتقنيات والتكنولوجيات المتصلة بالأعمال المتعلقة بالألغام، بما يخدم احتياجات المستعمل، وذلك في أطر زمنية معقولة، بغية تنفيذ الأنشطة ذات الصلة بالأعمال المتعلقة بالألغام بشكل أكثر أمانا وفعالية من حيث التكلفة، وتحثها أيضا على أن تعزز التعاون على كل المستويات في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="29449">
        24 - تدعو الدول إلى استكشاف إمكانية تعزيز الصكوك القانونية غير التمييزية والمتفاوض عليها دوليا التي تتصدى لمشكلة الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، فضلا عن معالجة أوضاع ضحاياها؛
</seg>
<seg id="29450">
        25 - تحيط علما مع التقدير بالجهود التي يبذلها الأمين العام لزيادة الوعي العام بأثر مشكلة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة؛
</seg>
<seg id="29451">
        26 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في جميع المسائل ذات الصلة التي أثيرت في تقاريره السابقة إلى الجمعية عن المساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام، وفي هذا القرار، بما في ذلك التقدم الذي تحرزه لجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، والبرامج الوطنية ، وعن تشغيل صندوق التبرعات الاستئماني لتقديم المساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام، والبرامج الأخرى المتصلة بهذه الأعمال، فضلا عن تقديم تقرير عن أول حالة لتنفيذ خطة الاستجابة في حالات الطوارئ وعن الدروس المستفادة من هذه التجربة وعن تنفيذ الاستراتيجية خلال الفترة 2001-2005([1]) A/58/260/Add.1.)؛
</seg>
<seg id="29452">
        27 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "تقديم المساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام".
</seg>
<seg id="29453">
        القرار 58/128
</seg>
<seg id="29454">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.52 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، الأردن، أفغانستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جورجيا، جيبوتي، السودان، الصين، الفلبين، قطر، كازاخستان، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب
</seg>
<seg id="29455">
        58/128 - تعزيز التفاهم الديني والثقافي والانسجام والتعاون
</seg>
<seg id="29456">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29457">
        إذ تعيد تأكيد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)،
</seg>
<seg id="29458">
        وإذ تشدد على أهمية تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين البشر على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم، وتذكر بأن الدول جمعاء قد تعهدت بموجب الميثاق بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتقيد بها على نطاق العالم لفائدة الجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="29459">
        وإذ تؤكد أن الحوار بين الأديان جزء لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى ترجمة القيم المشتركة الواردة في إعلان الأمم المتحـدة بشــأن الألفيـــة([1]) انظر القرار 55/2.) إلى إجــراءات عمليــة، ولا سيما الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة السلام والحوار بين الحضارات،
</seg>
<seg id="29460">
        وإذ تشير إلى قرارها 57/6 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، الذي دعت فيه الدول الأعضاء إلى توسيع نطاق أنشطتها الرامية إلى تعزيز ثقافة السلام واللاعنف على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="29461">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="29462">
        وإذ تشير مع الارتياح إلى إعلان البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات([1]) القرار 56/6.)، وتضع في اعتبارها الإسهام القيم الذي يمكن أن يقدمه الحوار بين الحضارات في تحسين الوعي بالقيم المشتركة بين البشرية جمعاء وفهمها،
</seg>
<seg id="29463">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن التنوع الثقافي([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثون، باريس 15 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المجلد 1: القرارات، الفصل الخامس، القرار 25، المرفق الأول.) وإلى المبادئ التي يتضمنها،
</seg>
<seg id="29464">
        وإذ تؤكد على ضرورة أن يتم، على جميع مستويات المجتمع وفيما بين الأمم، تعزيز الحرية والعدل والديمقراطية والتسامح والتضامن والتعاون والتعددية واحترام تنوع الثقافات والأديان أو المعتقدات، والحوار والتفاهم باعتبارها عناصر مهمة لتحقيق السلام،
</seg>
<seg id="29465">
        وإذ تعيد تأكيد أن حرية التعبير وتعددية وسائط الإعلام وتعدد اللغات والمساواة في فرص الاستفادة من الفنون والمعرفة العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك ما يتخذ منها شكلا رقميا، وإتاحة الإمكانية لجميع الثقافات للاستفادة من وسائل التعبير والنشر ضمانات للتنوع الثقافي، وأن من الضروري الحرص على أن تعبر جميع الثقافات عن نفسها وأن تعرف بنفسها، مع كفالة حرية تدفق الأفكار بالكلمة والصورة،
</seg>
<seg id="29466">
        وإذ تسلم بكافة الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة لتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين البشر على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم ومعتقداتهم ولغاتهم،
</seg>
<seg id="29467">
        وإذ يثير جزعها أن حالات خطيرة من التعصب والتمييز بسبب الدين أو المعتقد، بما في ذلك أعمال العنف والتخويف والإكراه التي يحركها التعصب الديني، تتزايد في العديد من بقاع العالم وتهدد التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="29468">
        وإذ تضع في اعتبارها أن التسامح إزاء الاختلافات الثقافية والعرقية والدينية واللغوية وكذلك الحوار بين الحضارات وداخلها أساسي للسلام والتفاهم والصداقة بين الأفراد والشعوب من شتى ثقافات العالم وأممه، في حين أن مظاهر التحامل الثقافي والتعصب وكره الأجانب إزاء شتى الثقافات والأديان يولد الكراهية والعنف بين الشعوب والأمم عبر العالم،
</seg>
<seg id="29469">
        وإذ تؤكد أن مكافحة الكراهية والتحامل والتعصب والقوالب النمطية المستندة إلى الدين أو الثقافة تمثل تحديا عالميا كبيرا يستلزم المزيد من العمل،
</seg>
<seg id="29470">
        1 - تعترف بأن احترام تنوع الأديان والثقافات والتسامح والحوار والتعاون في مناخ من الثقة المتبادلة والتفاهم من شأنه أن يسهم في مكافحة الأيديولوجيات والممارسات القائمة على التمييز والتعصب والكراهية ويساعد على تعزيز السلام العالمي والعدالة الاجتماعية والصداقة بين الشعوب؛
</seg>
<seg id="29471">
        2 - تعيد تأكيد الالتزام الرسمي لكافة الدول بالوفاء بالتزاماتها بتشجيع احترام كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لفائدة الجميع والتقيد بها وحمايتها على نطاق العالم وفقا لميثاق الأمم المتحدة والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي، فالطابع العالمي لهذه الحقوق والحريات أمر لا يطاله شك؛
</seg>
<seg id="29472">
        3 - تعيد أيضا تأكيد أهمية أن تحفظ كافة الشعوب والأمم تراثها الثقافي وتقاليدها وتطورهما وتصونهما في جو وطني ودولي مفعم بالسلام والتسامح والاحترام المتبادل؛
</seg>
<seg id="29473">
        4 - تسلم بأن احترام التنوع الديني والثقافي في عالم تتزايد عولمته يسهم في التعاون الدولي، ويشجع تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، ويساعد على تهيئة بيئة تفضي إلى تبادل التجربة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="29474">
        5 - تسلم أيضا بأن كافة الثقافات والحضارات تتقاسم مجموعة مشتركة من القيم العالمية؛
</seg>
<seg id="29475">
        6 - تسلم كذلك بأنه، في حين أنه يتعين مراعاة أهمية الخصوصيات الوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعزز وتحمي كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="29476">
        7 - تعيد تأكيد أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية يسهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي والسلام ويغني التنوع الثقافي وتراث المجتمع برمته في الدول التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص، وتحث الدول على ضمان أن تعكس نظمها السياسية والقانونية التنوع المتعدد الثقافات داخل مجتمعاتها وأن تحسن، عند الاقتضاء، المؤسسات والمنظمات والممارسات الديمقراطية والسياسية حتى تقوم على المشاركة التامة وتتفادى تهميش وإقصاء شرائح معينة من المجتمع والتمييز ضدها؛
</seg>
<seg id="29477">
        8 - تشجع الحكومات على تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين البشر على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم، وذلك بطرق منها التثقيف، مما سيعالج مصادر التعصب الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والديني كما تشجعها على أن تأخذ بمنظور جنساني عند القيام بذلك، لتعزيز التفاهم والتسامح والسلام والعلاقات الودية بين الأمم وجميع الفئات العرقية والدينية، مع التسليم بأن التثقيف على جميع المستويات هو الوسيلة الأساسية لبناء ثقافة السلام؛
</seg>
<seg id="29478">
        9 - تهيب بجميع الدول أن تبذل قصاراها لضمان الاحترام والحماية التامين للأماكن الدينية تقيدا بالتزاماتها الدولية ووفقا لتشريعاتها الوطنية، وأن تتخذ تدابير ملائمة ترمي إلى منع أعمال الإضرار بهذه الأماكن وتدميرها أو التهديد بالقيام بذلك؛
</seg>
<seg id="29479">
        10 - تحث الدول على أن تتخذ، امتثالا لالتزاماتها الدولية، كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة التحريض على العنف أو أعمال العنف والتخويف والإكراه التي تحركها الكراهية والتعصب بسبب الثقافة أو الدين أو المعتقد مما قد يتسبب في الفتنة والشقاق داخل المجتمعات وفيما بينها؛
</seg>
<seg id="29480">
        11 - تحث أيضا الدول على أن تتخذ تدابير فعالة لمنع التمييز بسبب الدين أو المعتقد في إقرار حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها والتمتع بها والقضاء على هذا التمييز في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وأن تبذل كافة الجهود لسن تشريعات أو إلغائها، عند الاقتضاء، بغرض حظر أي تمييز، واتخاذ كافة التدابير الملائمة لمكافحة التعصب بسبب الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="29481">
        12 - تحث كذلك الدول على أن تضمن قيام أفراد أجهزة إنفاذ القوانين والعسكريين وموظفي الخدمة المدنية والمربين والمسؤولين الحكوميين الآخرين، عند أدائهم مهامهم الرسمية، باحترام الأديان والمعتقدات المختلفة وعدم التمييز ضد الأشخاص الذين يمارسون ديانات أو معتقدات أخرى وتوفير أي تثقيف أو تدريب ضروري وملائم؛
</seg>
<seg id="29482">
        13 - ترحب بجهود الدول وكيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات المرتكزة على الدين والمنظمات غير الحكومية الأخرى، ووسائط الإعلام في تنمية ثقافة السلام وتشجعها على أن تواصل تلك الجهود، بطرق منها تشجيع التفاعل بين الأديان والثقافات داخل المجتمعات وفيما بينها وذلك بالقيام، في جملة أمور، بتنظيم مؤتمرات وملتقيات وحلقات دراسية وحلقات عمل وأعمال بحث وما يتصل بذلك من إجراءات؛
</seg>
<seg id="29483">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل نشر مواد الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا القرار على أوسع نطاق وبأكبر عدد ممكن من اللغات المختلفة عن طريق منظومة الأمم المتحدة، بما فيها مراكز الأمم المتحدة للإعلام، في حدود الموارد المتاحة؛
</seg>
<seg id="29484">
        15 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="29485">
        القرار 58/129
</seg>
<seg id="29486">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.51 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، رواندا، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، سيراليون، صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="29487">
        58/129 - نحو إقامة شراكات عالمية
</seg>
<seg id="29488">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29489">
        إذ تشير إلى قراريها 55/215 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/76 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="29490">
        وإذ تؤكد من جديد الدور الحيوي الذي تقوم به الأمم المتحدة، وبخاصة الجمعية العامة، في التشجيع على إقامة شراكات في سياق العولمة،
</seg>
<seg id="29491">
        وإذ تشدد على الطابع الحكومي الدولي للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="29492">
        وإذ تعيد تأكيد تصميمها على تهيئة بيئة من شأنها أن تفضي، على الصعيدين الوطني والعالمي على السواء، إلى تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="29493">
        وإذ تشير إلى الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولا سيما فيما يتعلق بإقامة شراكات عن طريق إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بصفة عامة، لتمكينها من الإسهام في تحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ برامجها، ولا سيما في السعي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="29494">
        وإذ تشدد على أهمية مساهمة القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني بصفة عامة في تنفيذ النتائج التي تمخضت عنها مؤتمرات الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما،
</seg>
<seg id="29495">
        وإذ تشير إلى الدور المركزي للحكومات ومسؤوليتها الرئيسية فيما يتعلق برسم السياسات على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="29496">
        وإذ تؤكد على أن الجهود المبذولة للتصدي للتحديات التي تطرحها العولمة يمكن أن تستفيد من تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، ولا سيما القطاع الخاص، من أجل ضمان تحويل العولمة إلى قوة إيجابية للجميع،
</seg>
<seg id="29497">
        وإذ تشدد على أن التعـــــاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، ولا سيما القطاع الخاص، من شأنه أن يخدم المقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، وأن يسهم بشكل ملموس في تحقيق الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية وفي النتائج التي تمخضت عنها المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة والاستعراضات التي أجرتها بشأنها، ولا سيما في مجالي تحقيق التنمية والقضاء على الفقر، وينبغي الاضطلاع به على نحو يعزز نزاهة المنظمة وحيادها واستقلالها،
</seg>
<seg id="29498">
        وإذ تؤكد أن بمقدور جميع الشركاء المعنيين، ولا سيما القطاع الخاص، الإسهام بطرق عديدة في التصدي للعقبات التي تواجه البلدان النامية في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل تنميتها المستدامة، وفي تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، وذلك بسبل من بينها توفير الموارد المالية، وإتاحة فرص الحصول على التكنولوجيا، وتوفير الخبرة في مجال الإدارة، وتقديم الدعم للبرامج المتعلقة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض الأخرى، وتوفير الرعاية المتعلقة بها والعلاج اللازم لها، بما في ذلك تخفيض أسعار الأدوية، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="29499">
        وإذ تشجع القطاع الخاص على أن يقوم بدور الشريك المثابر والذي يعتمد عليه في عملية التنمية وألا يكتفي بمراعاة الآثار الاقتصادية والمالية لمشاريعه، بل والآثار الإنمائية والاجتماعية والآثار المتعلقة بحقوق الإنسان والآثار الجنسانية والبيئية أيضا، وبصفة عامة، أن يقبل ويطبق مبدأ المواطنة الصالحة للشركات، أي يجعل القيم والمسؤوليات الاجتماعية تحكم السلوك والسياسة القائمين على حوافز الربح، طبقا للقوانين والأنظمة الوطنية،
</seg>
<seg id="29500">
        وإذ تشير إلى أن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية قد رحب بجميع الجهود المبذولة لتشجيع مبدأ المواطنة الصالحة للشركات وأحاط علما بالمبادرة التي اتخذت في الأمم المتحدة لتشجيع إقامة شراكات عالمية([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7).)،
</seg>
<seg id="29501">
        وإذ تلاحظ أن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، لكي يعزز التنفيذ الفعال لجدول أعمال القرن 21 على الصعيد الدولي، شجع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة على تنفيذ مبادرات تشجيع إقامة الشراكات من أجل دعم نتائج مؤتمر القمة([1]) انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب).)،
</seg>
<seg id="29502">
        وإذ تلاحظ أيضا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي كرر التأكيد، في قراره 2003/61 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2003، بناء على توصية لجنة التنمية المستدامة في دورتها الحادية عشرة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الملحق رقم 9 (E/2003/29)، الفصل الأول، الفرع ألف.)، على أن الشراكات من أجل التنمية المستدامة، بوصفها مبادرات طوعية لأصحاب المصلحة المتعددين، تسهم في تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيـران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="29503">
        وإذ تلاحظ كذلك أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أيد أيضا في قراره 2003/15 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2003 الاستنتاجات التي اعتمدتها لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الحادية والأربعين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الملحق رقم 6 (E/2003/26)، الفصل الأول، الفرع باء.) والتي تدعو، على الصعيد الدولي، إلى تشجيع المبادرات الحديثة التي ترمي إلى إقامة شراكات طوعية لأغراض التنمية الاجتماعية،
</seg>
<seg id="29504">
        وإذ تحيط علما بالأعمال التي تضطلع بها الأمم المتحدة في مجال الشراكات، مثل مبادرة الاتفاق العالمي التي قدمها الأمين العام، وفرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصندوق الأمم المتحدة للشراكات الدولية، وإذ ترحب بما تم على الصعيد الميداني من إقامة العديد من الشراكات دخلت فيها مختلف وكالات الأمم المتحدة وشركاء غير حكوميين والدول الأعضاء، مثل تحالف الأمم المتحدة بين القطاعين العام والخاص لأغراض التنمية الريفية،
</seg>
<seg id="29505">
        وإذ تؤكد أن الشراكات ينبغي أن تركز على تحقيق نتائج ملموسة،
</seg>
<seg id="29506">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/227.)؛
</seg>
<seg id="29507">
        2 - تؤكد أن المبادئ والنهج التي تحكم هذه الشراكات يجب أن ترتكز على الأساس المتين الذي تقوم عليه مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، على النحو الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، وتدعو منظومة الأمم المتحدة إلى مواصلة الالتزام بنهج موحد ومنهجي للشراكة ينطوي، دون فرض أي جمود لا لزوم له على اتفاقات الشراكة، على المبادئ التالية: الغرض المشترك، والشفافية، وعدم منح مزايا غير عادلة لأي كيان شريك للأمم المتحدة، والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، والمساءلة، واحترام آليات الأمم المتحدة، والسعي إلى تحقيق التمثيل المتوازن للشركاء المعنيين من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتحقيق توازن قطاعي وجغرافي، وعدم المساس باستقلال وحياد منظومة الأمم المتحدة، بصفة عامة، والوكالات المعنية، بصفة خاصة؛
</seg>
<seg id="29508">
        3 - تشجع الهيئات والوكالات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، وتدعو مؤسسات بريتون وودز، فضلا عن منظمة التجارة العالمية، إلى مواصلة استطلاع إمكانية تعزيز استخدام الشراكات من أجل تحسين تنفيذ أهدافها وبرامجها، وبخاصة سعيا إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر، آخذة في الاعتبار اختلاف ولايات الهيئات والوكالات وأساليب عملها وأهدافها، فضلا عن الأدوار الخاصة التي يضطلع بها الشركاء غير الحكوميين؛
</seg>
<seg id="29509">
        4 - تذكر بأن خطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) حددت لجنة التنمية المستدامة للقيام بدور جهة التنسيق في المناقشات المتعلقة بالشراكات التي تعزز التنمية المستدامة، وتؤكد من جديد في هذا الصدد المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالشراكات في سياق عملية مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وإجراءات متابعتها، كما حددها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2003/61؛
</seg>
<seg id="29510">
        5 - تؤكد أهمية مساهمة الشراكات الطوعية في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، مع تكرار التأكيد على أنها مكملة وليس المقصود منها أن تكون بديلا عن الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات من أجل تحقيق تلك الأهداف؛
</seg>
<seg id="29511">
        6 - تؤكد أيضا أن الشراكات ينبغي أن تكون متسقة مع القوانين الوطنية والاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية، وكذلك مع أولويات البلدان التي يجري تنفيذ الشراكات فيها، مع مراعاة ما تقدمه الحكومات من توجيهات ذات صلة؛
</seg>
<seg id="29512">
        7 - تطلب إلى جميع الهيئات داخل منظومة الأمم المتحدة أن تدخل في شراكات لكفالة نزاهة واستقلال المنظمة وأن تدرج فيما تقدمه من تقارير بصفة منتظمة، وحسب الاقتضاء، مواقعها على شبكة الإنترنت وغيرها من الوسائل، معلومات عن الشراكات؛
</seg>
<seg id="29513">
        8 - تؤكد أن الشراكات ينبغي أن تصمم وتنفذ بطريقة تتسم بالشفافية وخاضعة للمساءلة، وفي هذا الصدد، تهيب بالشركاء أن يقوموا بتزويد الحكومات، وأصحاب المصلحة الآخرين، والوكالات والهيئات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدوليــة التي تتعـــامل معــهم، بالأسلوب الملائم، بالمعلومات ذات الصلة، وتبادلها معها، بما في ذلك عن طريق التقارير، مع توجيه اهتمام خاص لأهمية تبادل المعلومات فيما بين الشراكات بشأن خبراتها العملية؛
</seg>
<seg id="29514">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعزيز الشفافية والمساءلة في الشراكات؛
</seg>
<seg id="29515">
        10 - تسلم بأن خدمة الشراكات الناجحة تتطلب مهارات معينة من جانب موظفي الأمانة العامة، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل دعم وتعزيز تطوير تلك المهارات، عن طريق التدريب الملائم وتبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات؛
</seg>
<seg id="29516">
        11 - تشير إلى الفقرة ذات الصلة من قرارها 57/300 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002؛
</seg>
<seg id="29517">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="29518">
        القرار 58/12
</seg>
<seg id="29519">
        اتخذ في الجلسة العامة 59، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.16 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، إكوادور، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، باراغواي، بليز، بنما، بوركينا فاصو، بوليفيا، بيرو، ترينيداد وتوباغو، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، السلفادور، سويسرا، شيلي، طاجيكستان، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، قبرص، كرواتيا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، منغوليا، موناكو، نيكاراغوا، هندوراس، اليونان
</seg>
<seg id="29520">
        58/12 - جامعة السلام
</seg>
<seg id="29521">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29522">
        إذ تشير إلى قرارها 56/2 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الذي أشارت فيه إلى أنها وافقت، في قرارها 34/111 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1979، على فكرة إنشاء جامعة للسلام تكون مركزا دوليا متخصصا للتعليم العالي والبحوث ونشر المعرفة المتصلة بالسلام وترويجه عالميا في إطار منظومة الأمم المتحدة، والذي أشارت فيه أيضا إلى قرارها 35/55 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1980، الذي وافقت فيه على إنشاء جامعة السلام، فضلا عن جميع القرارات السابقة المتعلقة بهذا البند،
</seg>
<seg id="29523">
        وإذ تلاحظ أن الأمين العام أنشأ في عام 1991، بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوقا استئمانيا للسلام، يتألف من تبرعات من أجل تزويد الجامعة بما يلزمها من موارد لكي توسع نطاق نشاطها ليشمل العالم بأكمله، مستفيدة في ذلك استفادة كاملة من إمكاناتها في مجالات التعليم والبحوث ودعم الأمم المتحدة، ولكي تضطلع بولايتها المتمثلة في الترويج للسلام في العالم،
</seg>
<seg id="29524">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الإجراءات النشطة التي يتخذها الأمين العام، بالتشاور مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبتشجيع ودعم من حكومة كوستاريكا، من أجل تنشيط الجامعة([1]) انظر A/54/312، الفقرة 2.)،
</seg>
<seg id="29525">
        وإذ تعترف بالأنشطة المهمة والمتنوعة التي اضطلعت بها الجامعة خلال الفترة من 2001 إلى 2003، بفضل ما قدمته الحكومات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية من مساعدات ومساهمات قيمة، ولا سيما التقدم المحرز في إعداد البرنامج الأكاديمي وتنفيذه وتوسيع نطاقه على الصعيد العالمي في إطار برنامج الخمس سنوات للتوسيع والتنشيط،
</seg>
<seg id="29526">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الأنشطة الموجهة نحو التوسع في برامج التعليم والبحوث التي تضطلع بها الجامعة في أفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ ووسط آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي،
</seg>
<seg id="29527">
        وإذ تلاحظ أيضا مع الارتياح التقدم المحرز في وضع برامج التدريس على مستوى درجة الماجستير والدورات الدراسية القصيرة الأجل وبرامج لنشر مواد الدورات الدراسية للتعليم من بعد وإنشاء مكتبة رقمية تغطي المسائل المتصلة بالسلام،
</seg>
<seg id="29528">
        وإذ تلاحظ أن الجامعة ركزت تركيزا خاصا على مجالات منع نشوب الصراعات، وحفظ السلام، وبناء السلام، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وأنها شرعت في تنفيذ برامج في مجالي بناء توافق الآراء بصورة ديمقراطية، وأساليب تسوية الصراعات بالوسائل السلمية،
</seg>
<seg id="29529">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الجامعة قد شرعت في تنفيذ برنامج واسع النطاق لبناء ثقافة سلام في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، في إطار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من أجل تنمية وترويج ثقافة السلام،
</seg>
<seg id="29530">
        وإذ تلاحظ مع التقدير عملية تكثيف التعاون بين الجامعة ومؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها، وبخاصة جامعة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وإدارة الشؤون السياسية وإدارة شؤون نزع السلاح بالأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث وغير ذلك من المؤسسات والوكالات،
</seg>
<seg id="29531">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية الترويج للتعليم الذي يعزز التعايش السلمي بين البشر، بما في ذلك احترام حياة البشر وكرامتهم وسلامتهم، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الجنس أو الدين أو الثقافة، فضلا عن تعزيز العلاقات الودية والتضامن بين الشعوب،
</seg>
<seg id="29532">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام الذي يلخص التقدم المحرز في بث الحيوية من جديد في جامعة السلام، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الخمس سنوات للتوسيع والتنشيط([1]) A/58/430.)؛
</seg>
<seg id="29533">
        2 - تطلب إلى الأمين العام، بالنظر إلى الأعمال الهامة التي تضطلع بها جامعة السلام ودورها الذي ينطوي على إمكانات وضع مفاهيم ونهج جديدة للأمن من خلال البحث والحوار بغية الاستجابة بفعالية للتهديدات الناشئة التي يتعرض لها السلام، أن يدرس مزيدا من السبل لتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة السلام؛
</seg>
<seg id="29534">
        3 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن ينظر في الاستعانة بخدمات الجامعة في إطار ما يبذله من جهود من أجل تسوية الصراعات وبناء السلام وفي الترويج للإعلان وبرنامج العمل بشأن ثقافة السلام([1]) القراران 53/243 ألف وباء.)؛
</seg>
<seg id="29535">
        4 - تدعو الدول الأعضاء، والهيئات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والأشخاص المهتمين بالأمر إلى المساهمة في الصندوق الاستئماني للسلام أو في ميزانية الجامعة؛
</seg>
<seg id="29536">
        5 - تدعو الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى الاتفاق الدولي لإنشاء جامعة السلام([1]) انظر القرار 35/55، المرفق.)، فتدلل بذلك على دعمها لمؤسسة تعليمية مكرسة للترويج لثقافة سلام عالمية؛
</seg>
<seg id="29537">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "جامعة السلام".
</seg>
<seg id="29538">
        القرار 58/130
</seg>
<seg id="29539">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/496، الفقرة 15)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، عمان، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="29540">
        58/130 - تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين
</seg>
<seg id="29541">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29542">
        إذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، المعقود في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995، وإلى دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين المعنونة "مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة"، المعقودة في جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="29543">
        وإذ تؤكد من جديد أن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل([1]) تقرير مــؤتمر القمـــة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) والمبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين([1]) القرار دإ - 24/2، المرفق.)، تشكل الإطار الأساسي لتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="29544">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والأهداف الإنمائية الواردة فيه، وإلى الالتزامات المتعهد بها في المؤتمرات والدورات الاستثنائية ومؤتمرات القمة الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="29545">
        وإذ تشير أيضا إلى الالتزام بتعزيز النظم الاقتصادية الوطنية والعالمية القائمة على مبادئ العدل والإنصاف والديمقراطية والمشاركة والشفافية والمساءلة والإدماج،
</seg>
<seg id="29546">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="29547">
        وإذ ترى أنه على الرغم من الجهود المبذولة والتقدم المحرز في بعض مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما زالت قطاعات عريضة من مجتمعاتنا، لا سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نموا، تواجه تحديات خطيرة، تشمل الأزمات المالية الطاحنة وانعدام الأمن والفقر والاستبعاد وعدم التكافؤ في معدلات نمو الدخل وتوزيعه وفي مجالي التعليم والصحة،
</seg>
<seg id="29548">
        وإذ تلاحظ أن لجنة التنمية الاجتماعية ستنظر خلال دورتها الثالثة والأربعين التي ستعقد في عام 2005 في موضوعها ذي الأولوية المعنون "استعراض الإجراءات الإضافية المتخذة لتنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة"،
</seg>
<seg id="29549">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/58/172.)؛
</seg>
<seg id="29550">
        2 - تؤكد من جديد ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لتنفيذ الالتزامات التي تعهــد بهـا رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والواردة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل([1]) تقرير مــؤتمر القمـــة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، التي كانت بمثابة حجر الأساس لتوافق جديد في الآراء يجعل الناس محور الاهتمام في السياسات الإنمائية، وورد فيها تعهد بالقضاء على الفقر وتشجيع العمالة الكاملة والمنتجة وتعزيز التكامل الاجتماعي، من أجل إقامة مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة للجميع؛
</seg>
<seg id="29551">
        3 - تؤكد من جديد أيضا القرارات المتـصلة بالإجراءات والمبادرات الأخرى الرامية إلى التعجيـل بتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع، التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين والواردة في المبادرات الأخرى المتخذة من أجل التنمية الاجتماعية([1]) القرار دإ - 24/2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="29552">
        4 - تؤكد من جديد كذلك أن الهدف من التكامل الاجتماعي هو خلق "مجتمع يسع الجميع" يؤدي فيه كل فرد، بما له من حقوق وما عليه من مسؤوليات، دورا فعالا، وأن ذلك المجتمع الذي يحتضن الجميع لا بد أن ينبني على احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع الثقافي والديني والعدالة الاجتماعية والاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة والمحرومة والمشاركة الديمقراطية وسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="29553">
        5 - تقر بضرورة تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من أجل معالجة أشد الاحتياجات الاجتماعية إلحاحا لدى الناس الذين يعيشون في فقر، وذلك بعدة طرق من بينها تصميم وإنشاء آليات مناسبة لتدعيم وتوطيد المؤسسات الديمقراطية والحكم الديمقراطي؛
</seg>
<seg id="29554">
        6 - تعيد تأكيد الالتزام بالمساواة بين الجنسين وبتعزيز السياسات والبرامج التي تسهم في زيادة وضمان وتوسيع نطاق مشاركة المرأة بصورة كاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس من الندية التامة، وزيادة فرص وصولها إلى جميع الموارد اللازمة لكي تمارس حقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية كافة على الوجه الأكمل، وذلك بإزالة الحواجز التي ما زالت تعترض طريقها؛
</seg>
<seg id="29555">
        7 - تؤكد أن إحراز تقدم في تحقيق أهداف طويلة الأجل من قبيل كفالة الإنصاف والتلاحم الاجتماعي ووجود رصيد كاف من رأس المال البشري، أمر يتطلب إلى جانب السياسات الاجتماعية سياسات اقتصادية داعمة ومتساوقة قصيرة الأجل وطويلة الأجل على الصعيدين الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="29556">
        8 - تشدد على أهمية تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا لتنمية الموارد البشرية وتعزيزا لعملية التنمية، وتدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى القيام، على أرفع مستوى ممكن، بتقييم مدى فعالية ذلك التكامل وتقديم توصيات بهذا الشأن إلى الجمعية العامة، وتطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية موالاة هذه المسألة بعنايتها الخاصة في دوراتها القادمة، وتدعو مختلف كيانات منظومة الأمم المتحدة إلى أن تراعي، كل في حدود ولايته وفي مجال اختصاصه، مسألة كفالة التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="29557">
        9 - تؤكد ضرورة ضمان المشاركة الفعالة للبلدان النامية في عملية صنع القرارات الاقتصادية على الصعيد الدولي، وذلك بعدة طرق من بينها زيادة المشاركة في المنتديات الاقتصادية الدولية بما يضمن شفافية المؤسسات المالية الدولية وخضوعها للمساءلة فيما يتعلق بإدراج مسألة التنمية الاجتماعية في صلب سياساتها وبرامجها؛
</seg>
<seg id="29558">
        10 - تعيد تأكيد أن التعاون الدولي المتساوق والمعزز والبيئة الاقتصادية الخارجية المؤاتية يشكلان، بالنظر إلى الترابط المتزايد والمتعدد الأوجه بين جميع المناطق والبلدان، تكملة لا غنى عنها للجهود التي تبذلها البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لتعزيز تنميتها الاجتماعية والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="29559">
        11 - تسلم بأن تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، أمر يتطلب شراكة جديدة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وتؤكد في هذا السياق أهمية اتباع سياسات سليمة وإقامة حكم رشيد على جميع المستويات وكفالة سيادة القانون، فضلا عن تعبئة الموارد المحلية، واجتذاب التدفقات الدولية، وتعزيز التجارة الدولية باعتبارها أحد محركات التنمية، وزيادة التعاون الدولي والمالي والتقني من أجل التنمية، وتمويل الديون بشكل مستدام وتخفيف عبء الديون الخارجية، وزيادة تماسك واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية؛
</seg>
<seg id="29560">
        12 - تسلم أيضا بأنه ستلزم زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية والموارد الأخرى بقدر كبير إذا أريد للبلدان النامية أن تحقق الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دوليا، ومن بينها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وتسلم كذلك بأنه لبناء الدعم اللازم للمساعدة الإنمائية الرسمية، تعهد كذلك رؤساء الدول والحكومات بتحسين السياسات والاستراتيجيات الإنمائية على الصعيدين الوطني والدولي بما يزيد من فعالية المعونة؛
</seg>
<seg id="29561">
        13 - تحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل بعد جهودا ملموسة من أجل تحقيق الهدف المتمثل في تخصيص نسبة من ناتجها القومي الإجمالي قدرها 0.7 في المائة للبلدان النامية على سبيل المساعدة الإنمائية الرسمية وتوفير نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لأقل البلدان نموا على سبيل المساعدة الإنمائية الرسمية، حسبما أعيد تأكيده في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا، المعقود في بروكسل في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001([1]) انظر A/CONF.191/13.)،على القيام بذلك، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز في العمل على كفالة فعالية استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية إسهاما في تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية، وتعترف بجهود جميع المانحين، وتثني على المانحين الذين فاقت إسهاماتهم في المساعدة الإنمائية الرسمية الأهداف المحددة أو بلغتها أو هي في سبيلها إلى بلوغ تلك الأهداف، وتشدد على أهمية بحث الوسائل والأطر الزمنية اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات آنفة الذكر؛
</seg>
<seg id="29562">
        14 - تعيد تأكيد وجوب أن تجتهد البلدان المستفيدة والبلدان المانحة وكذلك المؤسسات الدولية في زيادة فعالية المساعدة الإنمائية الرسمية؛
</seg>
<seg id="29563">
        15 - تشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك إنشاء آليات مالية جديدة، حسب الاقتضاء، لدعم جهود البلدان النامية الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والحد من الفقر وتوطيد نظمها الديمقراطية، مع إعادة التأكيد على أن كل بلد هو الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية، وأن السياسات الوطنية تضطلع بالدور الرئيسي في عملية التنمية؛
</seg>
<seg id="29564">
        16 - تعيد تأكيد أن التنمية الاجتماعية تتطلب مشاركة نشطة من جانب جميع الجهات الفاعلة في عملية التنمية ومن بينها منظمات المجتمع المدني والشركات والمشاريع التجارية الصغيرة، وأن الشراكات فيما بين جميع الجهات الفاعلة المختصة غدت، بشكل متزايد، جزءا من التعاون الوطني والدولي من أجل التنمية الاجتماعية، كما تعيد تأكيد أنه، في كل بلد، يمكن أن تسهم الشراكة فيما بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص إسهاما فعالا في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، وتشدد على أنه على الصعيد الدولي ينبغي تشجيع المبادرات الأخيرة الرامية إلى بناء شراكات تطوعية لأغراض التنمية الاجتماعية ومناقشة تلك المبادرات باستفاضة على عدة مستويات من بينها المستوى الحكومي الدولي؛
</seg>
<seg id="29565">
        17 - تشدد على مسؤولية القطاع الخاص على كل من الصعيدين الوطني والدولي، مما يشمل الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، عن الآثار المترتبة على أنشطتها ليس في المجالين الاقتصادي والمالي فحسب بل وأيضا في مجال التنمية والمجال الاجتماعي ومجالي الشؤون الجنسانية والبيئة، وعلى التزاماتها تجاه العاملين فيها وإسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك التنمية الاجتماعية، وتؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية داخل منظومة الأمم المتحدة ومن خلال مشاركة جميع الجهات صاحبة المصلحة، بشأن مسؤولية الشركات وخضوعها للمساءلة؛
</seg>
<seg id="29566">
        18 - تعيد تأكيد أنه ينبغي أن يكون التعليم وخلق فرص العمل وتحسين ظروف العمل، وهي بعض من العناصر التي لا غنى عنها للقضاء على الفقر وتحقيق التكامل الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والتنمية عموما، في صدارة الاستراتيجيات الإنمائية والتعاون الدولي دعما للسياسات الوطنية، وتسلم بضرورة تعزيز العمالة المستوفاة لمعايير العمل المبينة في صكوك منظمة العمل الدولية القائمة في هذا الصدد والصكوك الدولية الأخرى؛
</seg>
<seg id="29567">
        19 - تشجع، في هذا السياق، المبادرات التي تضطلع بها حاليا منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بوضع استراتيجيات وتدابير توظيف شاملة تشجع توظيف الشباب، وذلك مع مراعاة ما هو قائم في هذا الصدد من صكوك دولية تتصل بالشباب؛
</seg>
<seg id="29568">
        20 - تعيد تأكيد دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى تحسين التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة والجهود الجارية الرامية إلى تنسيق المبادرات الحالية المتعلقة بأفريقيا، وتطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية أن تواصل في أعمالها إيلاء الأهمية اللازمة للبعد الاجتماعي للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="29569">
        21 - ترحب بمساهمة لجنة التنمية الاجتماعية في متابعة واستعراض الإجراءات الإضافية المتخذة لتنفيذ الالتزامات التي جرى التعهـد بها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والمبادرات الأخرى التي اتفق عليها في دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، وتؤكد من جديد أن اللجنة ستواصل تحمل المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد، وتشجع الحكومات والوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية، والمجتمع المدني على مواصلة تقديم الدعم لأعمالها؛
</seg>
<seg id="29570">
        22 - تشير، في هذا الصدد، إلى طلبها إلى كل من اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تدرس أساليب عملها لكي يتسنى لها تحسين متابعتها لتنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة، مع التسليم بأنه ليست هناك حاجة لاتباع نهج موحد حيث إن لكل لجنة فنية خصوصيتها، مع ملاحظة أيضا أن أساليب العمل الحديثة يمكن أن تكفل على نحو أفضل استعراض التقدم المحرز في التنفيذ على جميع الصعد، وذلك استنادا إلى تقرير يتضمن توصيات يقدمه الأمين العام إلى جميع اللجان الفنية وإلى الهيئة الفرعية ذات الصلة التابعة للمجلس بشأن أساليب عملها، وفقا للأحكام المحددة في النتائج ذات الصلة والمقررات ذات الصلة التي تتخذها كل هيئة، مع مراعاة التقدم الذي أحرزته مؤخرا في هذا الصدد بعض اللجان، وبخاصة لجنة التنمية المستدامة؛ وينبغي للجان الفنية والهيئات الأخرى المختصة التابعة للمجلس أن تقدم إليه في موعد لا يتجاوز عام 2005 تقارير عن نتائج هذه الدراسة؛
</seg>
<seg id="29571">
        23 - تشير إلى قرارها أن تستعرض في عام 2005 التقدم المحرز في تنفيذ جميع الالتزامات المتعهد بها في إعلان الألفية، وتشير أيضا إلى إمكانية تنظيم مناسبة رئيسية في هذا السياق، وتطلب في هذا الصدد إلى لجنة التنمية الاجتماعية أن تحيل إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، النتائج الموضوعية لاستعراضها للإجراءات الإضافية المتخذة تنفيذا لنتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، وذلك لكي تنظر فيها في عام 2005؛
</seg>
<seg id="29572">
        24 - تدعو الأمين العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التنمية الاجتماعية واللجان الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها المعنية وسائر المنتديات الحكومية الدولية المختصة، كل في نطاق ولايته، إلى مواصلة إدراج الالتزامات والتعهدات الواردة في إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن وفي المبادرات الأخرى للتنمية الاجتماعية ضمن برامج عملها وإلى إيلائها الاهتمام على سبيل الأولوية، ومواصلة المشاركة بنشاط في متابعة هذه الالتزامات والتعهدات ورصد ما تمخض عنها من إنجــازات؛
</seg>
<seg id="29573">
        25 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية في تلك الدورة تقريرا عن هذه المسألة.
</seg>
<seg id="29574">
        القرار 58/131
</seg>
<seg id="29575">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/497 (Part II)، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التاليــة: إثيوبيــا، إكـــوادور، إندونيســــيا، إيــــران (جمهورية - الإسلامية)، البرازيل، بربادوس، بنما، بنن، بوركينا فاصو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، السلفادور، السنغال، السودان، سيراليون، غامبيا، غواتيمالا، الفلبين، قيرغيزستان، الكاميرون، كمبوديا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، مدغشقر، المغرب، منغوليا، ميانمار، نيجيريا، الهند.)
</seg>
<seg id="29576">
        58/131 - دور التعاونيات في التنمية الاجتماعية
</seg>
<seg id="29577">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29578">
        إذ تشير إلى قــــراراتها 47/90 المـــــؤرخ 16 كــــانون الأول/ديسمبر 1992، و 49/155 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/58 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 54/123 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/114 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، بشأن دور التعاونيات في التنمية الاجتماعية،
</seg>
<seg id="29579">
        وإذ تدرك أن التعاونيات، بأشكالها المختلفة، تعزز مشاركة جميع الناس بمن فيهم النساء والشباب والمسنون والمعوقون، على أتم وجه ممكن، في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها أصبحت تشكل عاملا رئيسيا من عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="29580">
        وإذ تدرك أيضا المساهمة المهمة والإمكانيات التي تنطوي عليها جميع أشكال التعاونيات فيما يتعلق بمتابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، المعقود في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، المعقود في بيجين في الفترة من 4 إلى 15 أيلول/سبتمبر 1995، ومؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، المعقود في إسطنبول، تركيا، في الفترة من 3 إلى 14 حزيران/يونيه 1996، واستعراضاتها التي تجري كل خمس سنوات، وكذلك مؤتمر القمة العالمي للأغذية، المعقود في روما في الفترة من 13 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، المعقودة في مدريد في الفترة من 8 إلى 12 نيسان/أبريل 2002، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، المعقود في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، المعقود في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002،
</seg>
<seg id="29581">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/159.)؛
</seg>
<seg id="29582">
        2 - توجه اهتمام الدول الأعضاء إلى المقترحات الواردة في تقرير الأمين العام والداعية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتهيئة بيئة داعمة لتطوير التعاونيات؛
</seg>
<seg id="29583">
        3 - توجه أيضا اهتمام الدول الأعضاء إلى المبادئ التوجيهية المنقحة الرامية إلى تهيئة بيئة داعمة لتطوير التعاونيات(12) A/56/73-E/2001/68، المرفق.) لكي تنظر فيها لدى وضع أو تنقيح سياساتها الوطنية بشأن التعاونيات؛
</seg>
<seg id="29584">
        4 - تشجع الحكومات على أن تبقي قيد الاستعراض، حسب الاقتضاء، الأحكام القانونية والإدارية التي تنظم أنشطة التعاونيات، لكفالة تهيئة بيئة داعمة لها ولحماية وتعزيز إمكانيات التعاونيات من أجل مساعدتها في تحقيق أهدافها؛
</seg>
<seg id="29585">
        5 - تحث الحكومات والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة ذات الصلة على أن تولي، بالتعاون مع المنظمات التعاونية الوطنية والدولية، الاعتبار الواجب لدور التعاونيات ومساهمتها في تنفيذ ومتابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ومؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، واستعراضاتها التي تجري كل خمس سنوات، وكذلك مؤتمر القمة العالمي للأغذية، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، عن طريق القيام بجملة أمور منها:
</seg>
<seg id="29586">
        (أ) استخدام وتطوير إمكانيات التعاونيات ومساهماتها على الوجه التام من أجل بلوغ أهداف التنمية الاجتماعية، ولا سيما القضاء على الفقر وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتعزيز التكامل الاجتماعي؛
</seg>
<seg id="29587">
        (ب) تشجيع وتسهيل إقامة التعاونيات وتطويرها، بما في ذلك اتخاذ تدابير ترمي إلى تمكين الناس الذين يعيشون في فقر أو ينتمون إلى الفئات الضعيفة من المساهمة على أساس طوعي في إنشاء التعاونيات وتطويرها؛
</seg>
<seg id="29588">
        (ج) اتخاذ تدابير مناسبة ترمي إلى تهيئة بيئة داعمة وتمكينية لتطوير التعاونيات بجملة وسائل منها إقامة شراكة فعالة بين الحكومات والحركة التعاونية، والتشجيع على سن وتنفيذ قوانين أفضل وعلى التدريب والبحث وتقاسم الممارسات الجيدة وتنمية الموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="29589">
        6 - تدعو الحكومات إلى أن تقوم، بالتعاون مع الحركة التعاونية، بوضع برامج تعزز وتقوي تثقيف الأعضاء والقيادات المنتخبة والإدارة التعاونية المهنية، حسب الاقتضاء، وإلى إقامة أو تحسين قواعد البيانات الإحصائية المتعلقة بتطوير التعاونيات وبإسهاماتها في الاقتصادات الوطنية؛
</seg>
<seg id="29590">
        7 - تدعو الحكومات والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة والمنظمات التعاونية المحلية والوطنية والدولية ذات الصلة، إلى مواصلة الاحتفال سنويا باليوم الدولي للتعاونيات في أول يوم سبت من شهر تموز/يوليه على النحو الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 47/90؛
</seg>
<seg id="29591">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، والمنظمات التعاونية الوطنية والإقليمية والدولية، بتقديم الدعم إلى الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء، في جهودها المبذولة من أجل تهيئة بيئة داعمة لتطوير التعاونيات، وأن يواصل تقديم المساعدة من أجل تنمية الموارد البشرية والمشورة التقنية والتدريب، وأن يشجع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، من خلال جملة أمور منها عقد المؤتمرات وحلقات العمل والحلقات الدراسية على الصعيدين الوطني والإقليمي؛
</seg>
<seg id="29592">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يركز على دور التعاونيات في القضاء على الفقر.
</seg>
<seg id="29593">
        القرار 58/132
</seg>
<seg id="29594">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/497 (Part II)، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، غانا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="29595">
        58/132 - تنفيذ برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين: نحو بناء مجتمع للجميع في القرن الحادي والعشرين
</seg>
<seg id="29596">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29597">
        إذ تشير إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تعيد تأكيد الالتزامات الواردة في صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.) واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)،
</seg>
<seg id="29598">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها ذات الصلة، ولا سيما القرار 37/52 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1982 الذي اعتمدت بموجبه برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين([1]) A/37/351/Add.1 و Corr.1، المرفق، الفرع الثامن، التوصية الأولى (رابعا).)، والقرار 48/96 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 الذي اعتمدت بموجبه القواعد الموحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، والقرار 56/115 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، وكذلك قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="29599">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات المشاركون في مؤتمر قمة الألفية للأمم المتحدة في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، وإذ تشدد على الحاجة إلى تعزيز وحماية تمتع المعوقين الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تسلم بأهمية إدراج منظور الإعاقة في تنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية،
</seg>
<seg id="29600">
        وإذ تلاحظ مع التقدير مبادرات وإجراءات الحكومات لتنفيذ الأجزاء ذات الصلة من القواعد الموحدة والقرارات ذات الصلة التي تولي اهتماما خاصا لمسائل تيسير الوصول إلى البيئات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، وفرص العمل والسبل المستدامة لكسب الرزق، بما في ذلك الأنشطة ذات الصلة للمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية،
</seg>
<seg id="29601">
        وإذ تؤكد من جديد نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي تعقــدها الأمم المتحــدة واستعراضات متابعة كل منها،
</seg>
<seg id="29602">
        وإذ تلاحظ أن خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، لعام 2002، التي اعتمدتها الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة([1]) تقريـــــر الجمعيـــــة العالميــــة الثانية للشيخوخة، مدريد، 8-12 نيسان/أبريل 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.IV.4)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، اعتبرت مسألة "كبار السن والإعاقة" مسألة محددة يجب أن تعنى بها السياسات،
</seg>
<seg id="29603">
        وإذ تلاحظ أيضا الأعمال التحضيرية التي قامت بها اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم بإنشاء فريق عامل بهدف إعداد وتقديم مشروع نص يشكل أساسا للتفاوض على وضع مشروع الاتفاقية،
</seg>
<seg id="29604">
        وإذ تدرك الالتزام القوي من جانب الحكومات بتكافؤ الفرص وبحقوق المعوقين وبتعزيز وحماية تمتع المعوقين الكامل بجميع حقوق الإنسان بما في ذلك في سياق التنميـــة،
</seg>
<seg id="29605">
        وإذ تسلم بأهمية دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز وحماية تمتع المعوقين الكامل بجميع حقوق الإنسان، وإذ تلاحظ في هذا الصدد عملها من أجل الترويج لوضع اتفاقية دولية بشأن حقوق المعوقين،
</seg>
<seg id="29606">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الإسهامات المهمة للمنظمات الحكومية الدولية على الصعيد الإقليمي واللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة في التوعية وبناء القدرات من أجل المشاركة الكاملة للمعوقين ومساواتهم، فضلا عن نتائج المؤتمرات الدولية المتصلة بالمعوقين،
</seg>
<seg id="29607">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة اعتماد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات فعالة لتعزيز حقوق المعوقين ومشاركتهم الكاملة والفعالة على جميع الصعد،
</seg>
<seg id="29608">
        وإذ تسلم بأهمية تيسير وصول المعوقين إلى البيئة المادية والمعلومات والاتصالات لتمكينهم من التمتع الكامل بحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="29609">
        وإذ تعيد تأكيد أن التكنولوجيا، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتيح وسائل جديدة لتحسين إمكانية الوصول وفرص العمل أمام المعوقين، ولتيسير تحقيق المشاركة والمساواة بشكل كامل وفعال بالنسبة لهم، وإذ ترحب بمبادرات الأمم المتحدة ومساهمات المجموعات الإقليمية لتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيلة لبلوغ الهدف العالمي المتمثل في بناء مجتمع للجميع،
</seg>
<seg id="29610">
        وإذ تدرك أهمية توافر بيانات حسنة التوقيت وموثوق بها عن المواضيع التي تراعي الإعاقة، وعن التخطيط للبرامج وتقييمها، والحاجة إلى مواصلة تطوير منهجية إحصائية عملية لجمع البيانات عن السكان المعوقين وتصنيفها،
</seg>
<seg id="29611">
        وإذ تدرك أيضا التحدي المتمثل في إدماج منظور الإعاقة بشكل أفضل في أنشطة التنمية والتعاون التقني،
</seg>
<seg id="29612">
        وإذ تدرك كذلك الحاجة إلى تحسين نوعية حياة المعوقين في العالم أجمع من خلال التوعية بقضايا الإعاقة ومراعاتها واحترام تمتع المعوقين الكامل بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="29613">
        وإذ تسلم بأنه ينبغي لدى وضع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والدولية إيلاء الاعتبار لأثر الفقر، ولا سيما في المناطق الريفية، على حالة المعوقين،
</seg>
<seg id="29614">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء ما تخلفه باستمرار حالات الصراع المسلح من عواقب مدمرة للغاية ولا سيما بالنسبة إلى حقوق الإنسان للمعوقين،
</seg>
<seg id="29615">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/58/61-E/2003/5.) عن تنفيذ برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين([1]) A/37/351/Add.1 و Corr.1، المرفق، الفرع الثامن، التوصية الأولى (رابعا).)، بما في ذلك توصيات الأمين العام المتصلة بالخيارات المتعلقة بالسياسات الهادفة إلى تعزيز تمتع المعوقين الكامل بجميع حقوق الإنسان في سياق التنمية؛
</seg>
<seg id="29616">
        2 - ترحب بالعمل الذي يضطلع به المقرر الخاص المعني بمسألة الإعاقة والتابع للجنة التنمية الاجتماعية لتعزيز تمتع المعوقين الكامل بجميع حقوق الإنسان وبتكافؤ الفرص؛
</seg>
<seg id="29617">
        3 - تهيب بالحكومات أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للقيام بما يتجاوز مجرد اعتماد خطط وطنية للمعوقين، وذلك بجملة وسائل منها وضع أو تعزيز ترتيبات للترويج لقضايا الإعاقة والتوعية بها وتخصيص الموارد الكافية للتنفيذ الكامل للخطط والمبادرات القائمة، وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية دعم الجهود الوطنية عن طريق التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="29618">
        4 - تشجع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية والقطاع الخاص، حسب الاقتضاء، على مواصلة اتخاذ تدابير ملموسة من أجل إدماج منظور الإعاقة في صلب عملية التنمية وتعزيز تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمعايير الدولية المتفق عليها بشأن المعوقين، ولا سيما القواعد الموحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، ومن أجل زيادة تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين؛
</seg>
<seg id="29619">
        5 - تشجع الحكومات على مواصلة دعمها للمنظمات غير الحكومية والتجمعات الأخرى، بما فيها منظمات المعوقين، التي تسهم في إنجاز برنامج العمل العالمي؛
</seg>
<seg id="29620">
        6 - تشجع أيضا الحكومات على إشراك المعوقين في صياغـــة الاستراتيجيات والخطط، ولا سيما تلك المتعلقة بهم؛
</seg>
<seg id="29621">
        7 - تحث المنظمات والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، بما فيها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة واللجان الإقليمية، فضلا عن المنظمات والمؤسسات الحكومية الدولية وغير الحكومية، على إدراج منظور الإعاقة ضمن أنشطتها، حسب الاقتضاء، ومواصلة التعاون على نحو وثيق مع شعبة السياسات والتنمية الاجتماعية التابعة للأمانة العامة من أجل تعزيز تمتع المعوقين الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الأنشطة المضطلع بها على الصعيد الميداني، وذلك عن طريق تقاسم الخبرات والنتائج والتوصيات المتعلقة بالمعوقين؛
</seg>
<seg id="29622">
        8 - تشدد على أهمية تحسين البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمعوقين، طبقا للتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، حتى تصبح قابلة للمقارنة على الصعيدين الدولي والمحلي لأغراض وضع وتخطيط وتقييم السياسات من منظور الإعاقة، وتحث الحكومات في هذا الصدد على التعاون مع شعبة الإحصاءات التابعة للأمانة العامة في التطوير المستمر لإحصاءات ومؤشرات عالمية عن الإعاقة، وتشجعها على الاستفادة من المساعدة التقنية المتاحة من الشعبة لبناء قدرات وطنية في مجال نظم جمع البيانات الوطنية؛
</seg>
<seg id="29623">
        9 - تحث الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على توفير حماية خاصة للمعوقين عقليا أو بدنيا الذين قد يعانون من التمييز بصور متعددة أو جسيمة، مع التركيز بشكل خاص على إدماجهم في المجتمع وحماية وتعزيز تمتعهم الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="29624">
        10 - تحث الحكومات على معالجة حالة المعوقين فيما يتعلق بجميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ معاهدات حقوق الإنسان السارية التي هي طرف فيها؛
</seg>
<seg id="29625">
        11 - تدعو الدول إلى أن تواصل اشتراكها بنشاط في المفاوضات الجارية في إطار اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم؛
</seg>
<seg id="29626">
        12 - تشجع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية والقطاع الخاص على مواصلة دعم صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لحالات الإعاقة بغية تعزيز قدرته على دعم الأنشطة الحفازة والمبتكرة للتنفيذ الكامل لبرنامج العمل العالمي والقواعد الموحدة، بما في ذلك العمل الذي يضطلع به المقرر الخاص، ودعم أنشطة بناء القدرات الوطنية، مع التركيز على أولويات العمل المحددة في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="29627">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل دعم المبادرات التي تتخذها المنظمات والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المبادرات التي تتخذها المنظمات والمؤسسات الإقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية، من أجل تعزيز تمتع المعوقين الكامل بجميع حقوق الإنسان وعدم التمييز ضدهم ومواصلة تنفيذ برنامج العمل العالمي، فضلا عن جهودها لإشراك المعوقين في أنشطة التعاون التقني كمستفيدين وصانعي قرار على السواء؛
</seg>
<seg id="29628">
        14 - تعرب عن تقديرها للأمين العام للجهود التي يبذلها من أجل تحسين تيسير إمكانية وصول المعوقين إلى الأمم المتحدة، وتحثه على مواصلة تنفيذ خطط لإتاحة بيئة خالية من العوائق؛
</seg>
<seg id="29629">
        15 - ترحب بالاستعراض الذي قام به الأمين العام في تقريره الحالي للاستعراض والتقييم الخمسي الرابع لبرنامج العمل العالمي([1]) A/58/61-E/2003/5.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الستين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="29630">
        القرار 58/133
</seg>
<seg id="29631">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/497 (Part II)، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، جامايكا، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="29632">
        58/133 - السياسات والبرامج المتصلة بالشباب
</seg>
<seg id="29633">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29634">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة وكذلك بسائر الصكوك الدولية ذات الصلة، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بها([1]) القرار 54/263، المرفقان الأول والثاني.)،
</seg>
<seg id="29635">
        وإذ تعيد تأكيد التزام الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتمتع الشباب بها بصورة تامة،
</seg>
<seg id="29636">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وإذ تسلم بأن إعلان الألفية يتضمن غايات وأهدافا هامة تتصل بالشباب،
</seg>
<seg id="29637">
        وإذ تشير إلى الالتزامات المعلنة في المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي عقدتها الأمم المتحدة منذ التسعينات وإلى عمليات متابعتها، ولا سيما الالتزامات المتعلقة منها بالشباب وبضمنها تشغيل الشباب، وإذ تعيد تأكيد تلك الالتزامات،
</seg>
<seg id="29638">
        وإذ تسلم بأن مشاركة الشباب ذخر للتنمية الاقتصادية المستدامة والتطور الاجتماعي وشرط مسبق لتحقيقهما، وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء الحجم الهائل لبطالة الشباب وعمالتهم الناقصة في جميع أرجاء العالم وما لذلك من آثار عميقة بالنسبة لمستقبل مجتمعاتنا، ولا سيما الشباب في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="29639">
        وإذ تقر بأن الفقر يمثل، ضمن عوامل أخرى، تحديا خطيرا للمشاركة والإسهام الكاملين والفعالين للشباب في المجتمع،
</seg>
<seg id="29640">
        وإذ تشير إلى قرارها 50/81 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1995، الذي اعتمدت بموجبه برنامج العمل العالمـــي للشباب حــتى سنة 2000 وما بعـــدها، المرفق بذلك القرار،
</seg>
<seg id="29641">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 54/120 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي أحاطت فيه علما مع التقدير بإعلان لشبونة بشأن سياسات وبرامج الشباب الذي اعتمد في المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب المنعقد في عام 1998([1]) انظر WCMRY/1998/28، الفصل الأول، القرار 1.)، وقراريها 56/117 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/165 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="29642">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تقرير الشباب في العالم لعام 2003([1]) E/CN.5/2003/4.) وتقريره عن تعزيز تشغيل الشباب([1]) A/58/229.)؛
</seg>
<seg id="29643">
        2 - تعيد التأكيد على أن مجالات الأولوية العشرة المحددة في برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة 2000 وما بعدها، وهي التعليم، والعمالة، والجوع والفقر، والصحة، والبيئة، وإساءة استخدام المخدرات، وجنوح الأحداث، وأنشطة شغل وقت الفراغ، والفتيات والشابات، وإشراك الشباب، تظل مجالات تتسم بأهمية قصوى؛
</seg>
<seg id="29644">
        3 - تحيط علما بشواغل الشباب الخمسة المحددة في تقرير الشباب في العالم لعام 2003، وهي الآثار المتفاوتة التي تتركها العولمة على الشابات والشبان، واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وفرص الوصول إليها، والزيادة الكبيرة في معدلات إصابة الشباب بفيروس نقص المناعة البشرية والآثار التي يتركها الوباء على حياتهم، والمشاركة النشطة للشباب في الصراعات المسلحة، كضحايا وكمجرمين على حد سواء، وتعاظم أهمية معالجة قضــايا العلاقات بين الأجيال في مجتمع آخذ في الشيخوخة؛
</seg>
<seg id="29645">
        4 - تسلم بأهمية المشاركة الكاملة والفعالة للشباب ومنظمات الشباب، على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي، في الترويج لبرنامج العمل العالمي وتنفيذه، وفي تقييم التقدم المحرز في تنفيذه وما واجهه من عقبات، وكذا بضرورة دعم أنشطة الآليات التي أنشأها الشباب ومنظمات الشباب، آخذة في الاعتبار أن البنات والأولاد والشابات والشبان يتمتعون بنفس الحقوق وإن تباينت احتياجاتهم ومواطن قوتهم، وأنهم عناصر نشطة في عمليات اتخاذ القرار وأنصار للتغيير الإيجابي والتنمية في المجتمع؛
</seg>
<seg id="29646">
        5 - تسلم أيضا بالأهمية البالغة لتمكين الشباب عن طريق بناء قدرتهم على تحقيق مزيد من الاستقلالية، والتغلب على القيود التي تعيق مشاركتهم، وإتاحة الفرص لهم لصنع القرارات التي تؤثر في حياتهم ورفاههم؛
</seg>
<seg id="29647">
        6 - تهيب بجميع الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة واللجان الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، وبخاصة منظمات الشباب، أن تبذل كل الجهود الممكنة من أجل تنفيذ برنامج العمل العالمي، الذي يهدف إلى وضع سياسات شبابية شاملة لعدة قطاعات من خلال إدماج منظور شبابي في كل عمليات التخطيط واتخاذ القرارات المتصلة بالشباب؛
</seg>
<seg id="29648">
        7 - تحيط علما مع التقدير بالعمل الذي تضطلع به اللجان الإقليمية لتنفيذ برنامج العمل العالمي ومتابعة المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب في مناطقها الخاصة، بالتنسيق مع الاجتماعات الإقليمية للوزراء المسؤولين عن الشباب ومنظمات الشباب غير الحكومية الإقليمية، وتقديم خدمات استشارية لدعم سياسات وبرامج الشباب الوطنية في كل منطقة، وتشجعها على مواصلة القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="29649">
        8 - توصي منظومة الأمم المتحدة بمواصلة إتاحة فرص الحوار بين الحكومات وممثلي منظمات الشباب التي تتمتع بالمركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال جملة أمور منها المنتديات والحوارات المفتوحة والاجتماعات والمناقشات، وذلك استنادا إلى الخبرة الإيجابية المكتسبة من مشاركة الشباب في عمل الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل؛
</seg>
<seg id="29650">
        9 - تقرر بأن يستند تنظيم منتدى عالمي للشباب مستقبلا إلى قرار تتخذه الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="29651">
        10 - تلاحظ القرار الذي اتخذته ثمانية بلدان للتطوع، بصفة بلدان رائدة، في إعداد استعراضات وخطط عمل وطنية بشأن تشغيل الشباب؛
</seg>
<seg id="29652">
        11 - تشجع الدول الأعضاء على إعداد استعراضات وخطط عمل وطنية بشأن تشغيل الشباب، إما أن تدمج في خطط عملها الوطنية المتعلقة بالتشغيل أو أن تصدر كوثائق مستقلة، وعلى الاستفادة بشكل كامل من البيانات والإحصاءات الموجودة وإشراك الشباب ومنظمات الشباب في هذه العملية، آخذة في الاعتبار أمورا من بينها التعهدات التي قطعتها الدول الأعضاء على نفسها في هذا الصدد، ولا سيما تلك التي وردت في برنامج العمل العالمي، والقيام، حيثما توجد هذه الاستعراضات وخطط العمل، بتقديمها إلى الأمانة العامة بحلول أيلول/سبتمبر 2004؛
</seg>
<seg id="29653">
        12 - تدعو منظمة العمل الدولية، في إطار شبكة تشغيل الشباب، أن تقوم بالتعاون مع الأمانة العامة والبنك الدولي والوكالات المتخصصة المعنية الأخرى بمساعدة الحكومات ودعمها، بناء على طلبها، في ما تبذله من جهود من أجل إعداد الاستعراضات وخطط العمل الوطنيـــة، وبإجراء تحليل وتقييم شاملين للتقدم المحرز في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="29654">
        13 - توصي بأن تكرس جلستان عامتان في أثناء دورتها الستين، في عام 2005، لاستعراض حالة الشباب والإنجازات التي تحققت في تنفيذ برنامج العمل العالمي بعد عشر سنوات من اعتماده؛
</seg>
<seg id="29655">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن ينظر، فيما يتعلق بالفقرة 4 أعلاه، في إمكانية عقد اجتماع استشاري مع منظمات الشباب وممثلي الشباب، آخذا في الاعتبار التوزيع الجغرافي العادل، لمناقشة تقييم التقدم المحرز والعقبات المصادفة في تنفيذ برنامج العمل العالمي، وذلك في إطار التحضير للجلستين العامتين للجمعية العامة المزمع عقدهما في عام 2005، وأن يدرج نتائج ذلك الاجتماع في صلب تقريره المقدم إلى الجمعية في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="29656">
        15 - تدعو جميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى المساهمة في صندوق الأمم المتحدة للشباب، وتطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الإجراءات المناسبة للتشجيع على تقديم التبرعات؛
</seg>
<seg id="29657">
        16 - تلاحظ مع التقدير ما تقدمه بعض الدول الأعضاء من خبرات فنية وموارد مالية دعما لأنشطة شبكة تشغيل الشباب، وتدعو جميع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية إلى تقديم تبرعات إلى الشبكة دعما للإجراءات المتخذة على الصعيد القطري في إطار الشبكة؛
</seg>
<seg id="29658">
        17 - تكرر دعوتها الواردة في برنامج العمل العالمي بأن تنظر الدول الأعضاء في ضم ممثلين للشباب إلى وفودها إلى الجمعية العامة وغيرها من اجتماعات الأمم المتحدة ذات الصلة، ليتسع بذلك نطاق قنوات الاتصال وتتعزز مناقشة القضايا المتصلة بالشباب، وتطلب إلى الأمين العام أن يبلغ الدول الأعضاء مرة أخرى بهذه الدعوة؛
</seg>
<seg id="29659">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الستين، عن طريق لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الثالثة والأربعين، تقريرا شاملا يتضمن تقييما لتنفيذ مجالات الأولوية المحددة في برنامج العمل العالمي منذ عام 1995، بما في ذلك معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، وكذلك اللجان الإقليمية ومنظمات الشباب في سياق الجهود المتعددة التخصصات من أجل الشباب ومع الشباب؛
</seg>
<seg id="29660">
        19 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يضع في اعتباره، عند إعداد التقرير المطلوب في الفقرة 18 أعلاه، القضايا الخمس المحددة في الفقرة 3 أعلاه وأن يناقشها في مرفق لذلك التقرير؛
</seg>
<seg id="29661">
        20 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تحليلا وتقييما شاملين لخطط العمل الوطنية المتعلقة بتشغيل الشباب.
</seg>
<seg id="29662">
        القرار 58/134
</seg>
<seg id="29663">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/498، الفقرة 10)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلغاريا، بولندا، بيلاروس، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، المغرب (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين) النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="29664">
        58/134 - متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة
</seg>
<seg id="29665">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29666">
        إذ تشير إلى قرارها 57/167 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي أيدت فيه الإعلان السياسي وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002([1]) تقريـــر الجمعيـــة العالميـــة الثانيـــة للشيـــخوخة، مدريد، 8-12 نيسان/أبريل 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.IV.4)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، ورحبت بإعداد خريطة طريق لعملية تنفيذ خطة عمل مدريد من قبل برنامج الأمم المتحدة للشيخوخة التابع لشعبة السياسات والتنمية الاجتماعية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، وكذلك قرارها 57/177 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي أكدت فيه، في جملة أمور، أهمية دمج منظور جنساني في صلب الأنشطة الرئيسية،
</seg>
<seg id="29667">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/14 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2003، الذي دعا فيه المجلس الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني إلى المشاركة في اتباع نهج "تصاعدي" لاستعراض خطة عمل مدريد وتقييمها،
</seg>
<seg id="29668">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، الذي وافقت فيه على إطار العمل من أجل التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، وأكدت فيه من جديد على أهمية القيام بشكل منتظم باستعراض التقدم المحرز في الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في كل من المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما،
</seg>
<seg id="29669">
        وإذ تسلم بأن متابعة وتنفيذ نتائج الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة تشكل جزءا لا يتجزأ من التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="29670">
        وإذ تسلم أيضا بأنه من المنتظر حدوث تغير ديمغرافي عالمي هائل خلال السنوات الخمسين المقبلة، سواء في البلدان النامية أو البلدان المتقدمة النمو، وكذا في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وأنه نظرا إلى أن هذا التغير سيكون أسرع وتيرة في البلدان النامية حيث من المتوقع أن يزيد عدد السكان الأكبر سنا بمقدار أربعة أضعاف خلال الفترة الزمنية نفسها، فمن المحتم إدماج الشيخوخة ضمن السياسات الإنمائية من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك تلك الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="29671">
        وإذ تدرك أن الافتقار إلى بيانات مفصلة على أساس العمر والجنس يشكل عقبة تحول دون النظر في قضايا الشيخوخة وفي حالة كبار السن على صعيد السياسات الدولية والوطنية على السواء،
</seg>
<seg id="29672">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/160.)؛
</seg>
<seg id="29673">
        2 - تحيط علما أيضا بخريطة الطريق لتنفيذ خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002، الواردة في تقرير الأمين العام؛
</seg>
<seg id="29674">
        3 - تدعو الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى القيام، حسب الاقتضاء، بإدراج الشيخوخة ضمن إجراءاتها الرامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها تلك الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولا سيما الهدف المتعلق بالقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="29675">
        4 - تشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات على الصعيدين الوطني والدولي لتنفيذ خطة عمل مدريد([1]) تقريــــــر الجمعيــــــة العالميـــــة الثانيــــــة للشيـــخوخة، مدريـــــــــــد، 8-12 نيسان/أبريل 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.IV.4)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، بما في ذلك الحاجة إلى تحديد أولويات وطنية ودولية واختيار النهج المناسبة لضمان أن تقيم البلدان مجتمعا يتسع لجميع الأعمار؛
</seg>
<seg id="29676">
        5 - تشجع إقامة صلات مؤسسية على الصعيد الوطني بين الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة والكيانات الحكومية المسؤولة عن وضع وتنفيذ وتنسيق السياسات والبرامج المتعلقة بالشيخوخة؛
</seg>
<seg id="29677">
        6 - تؤكد أهمية دور المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في دعم جهود الحكومات لتنفيذ خطة عمل مدريد وتقييمها ومتابعتها؛
</seg>
<seg id="29678">
        7 - تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينظر في إدراج الشيخوخة في قائمته المتعلقة بالقضايا المواضيعية المتعددة القطاعات والمشتركة بين نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة لإقرار برنامج العمل المتعدد السنوات للجزء المتعلق بالتنسيق من دورته الموضوعية؛
</seg>
<seg id="29679">
        8 - تطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية أن تدمج منظورا للشيخوخة في إطار نظرها في المواضيع ذات الأولوية المتعلقة بمتابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="29680">
        9 - تطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية ولجنة وضع المرأة مواصلة التنسيق والتعاون عن طريق مكتبيهما بشأن مسألة المسنات في إطار برنامجي عملهما المتعددي السنوات؛
</seg>
<seg id="29681">
        10 - تشير، في هذا الصدد، إلى طلبها إلى كل من اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تدرس أساليب عملها لكي تواصل على نحو أفضل تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، مع التسليم بأنه ليست هناك حاجة لاتباع نهج موحد حيث إن لكل لجنة فنية طابعها المحدد، ومع ملاحظة أن أساليب العمل الحديثة يمكن أن تكفل على نحو أفضل استعراض التقدم المحرز في التنفيذ على جميع الصعد، وذلك استنادا إلى تقرير يتضمن توصيات يقدمها الأمين العام إلى كل لجنة من اللجان الفنية وإلى الهيئة الفرعية ذات الصلة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن أساليب عملها، وفقا للأحكام المحددة في النتائج والمقررات ذات الصلة التي تتخذها كل هيئة، مع مراعاة التقدم الذي أحرزته مؤخرا في هذا الصدد بعض اللجان، وبخاصة لجنة التنمية المستدامة، ومع التذكير بأن اللجان الفنية والهيئات الأخرى ذات الصلة التابعة للمجلس ينبغي أن تقدم إليه في موعد لا يتجاوز عام 2005 تقارير عن نتائج هذه الدراسة؛
</seg>
<seg id="29682">
        11 - تطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية النظر في مسألة تواتر وشكل استعراض تنفيذ خطة عمل مدريد في دورتها الثانية والأربعين، آخذة بعين الاعتبار أحكام القرار 57/270 باء؛
</seg>
<seg id="29683">
        12 - تؤكد أهمية جمع البيانات والإحصاءات السكانية، مفصلة على أساس العمر والجنس، بشأن جميع جوانب وضع السياسات من قبل البلدان كافة، وتشجع الكيانات ذات الصلة في الأمم المتحدة على دعم الجهود الوطنية، ولا سيما جهود البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في مجال بناء القدرات، وتحيط علما في هذا السياق بقيام الأمم المتحدة بإنشاء قاعدة بيانات بشأن الشيخوخة متاحة عبر شبكة الإنترنت، وتدعو الدول إلى أن تقدم، قدر الإمكان، معلومات لإدراجها في قاعدة البيانات؛
</seg>
<seg id="29684">
        13 - تطلب إلى اللجنة الإحصائية مساعدة الدول الأعضاء على وضع الطرائق الكفيلة بتفصيل البيانات بحسب العمر والجنس؛
</seg>
<seg id="29685">
        14 - تطلب إلى المنظمات والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وإلى الوكالات المتخصصة أن تدرج مسألة الشيخوخة، بما في ذلك من منظور جنساني، في برامج عملها وأن تقدم تقارير عن التقدم الذي تحرزه في هذا الشأن إلى لجنة التنمية الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="29686">
        15 - تدعو المؤسسات المالية الدولية والمصارف الإنمائية الإقليمية إلى أن تأخذ كبار السن في الاعتبار لدى وضعها سياساتها ومشاريعها في إطار الجهود الرامية إلى مساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على تنفيذ خطة عمل مدريد؛
</seg>
<seg id="29687">
        16 - توصي بتمتين الروابط المؤسسية بين جهات التنسيق المعنية بالقضايا الجنسانية وجهات التنسيق المعنية بالشيخوخة في الأمم المتحدة، بغية تحسين إدماج الجوانب الجنسانية للشيخوخة في صلب أعمال المنظومة؛
</seg>
<seg id="29688">
        17 - ترحب بالتقدم المحرز في أعمال بعض اللجان الإقليمية في تحقيق أهداف وتوصيات خطة عمل مدريد، وتشجـــع اللجــان الإقليميـــة الأخرى على إحراز تقدم في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="29689">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريره([1]) A/58/160.) إلى لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الثانية والأربعين وأن يتيح أي معلومات أخرى متصلة بهذه المسألة يمكن أن تساعد اللجنة في مداولاتها؛
</seg>
<seg id="29690">
        19 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="29691">
        القرار 58/135
</seg>
<seg id="29692">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/499، الفقرة 32)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="29693">
        58/135 - التعاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: تقديم المساعدة إلى الدول في مجال بناء القدرات تيسيرا لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها
</seg>
<seg id="29694">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29695">
        إذ تشير إلى قرارها 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الذي اعتمدت بموجبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمة عبر الوطنية،
</seg>
<seg id="29696">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 55/255 المؤرخ 31 أيار/مايو 2001، الذي اعتمدت بموجبه بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
</seg>
<seg id="29697">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 56/120 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن إجراءات مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: تقديم المساعدة إلى الدول في مجال بناء القدرات تيسيرا لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها،
</seg>
<seg id="29698">
        وإذ تؤكد مجددا عميق قلقها بشأن وطأة تأثير الجريمة المنظمة عبر الوطنية على الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وعلى تطور المجتمعات،
</seg>
<seg id="29699">
        وإذ تؤكد مجددا أن اعتماد الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها تطور بالغ الدلالة في القانون الجنائي الدولي، وأن الاتفاقية والبروتوكولات تشكل صكوكا هامة للتعاون الدولي الفعال على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
</seg>
<seg id="29700">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها([1]) E/CN.15/2003/5.)؛
</seg>
<seg id="29701">
        2 - ترحب بدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز النفاذ، وتلاحظ عدد التوقيعات والتصديقات على بروتوكولات الاتفاقية الثلاثة، الذي سيؤدي على الأرجح إلى دخول بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، حيز النفاذ في موعد مبكر كما كان متوقعا؛
</seg>
<seg id="29702">
        3 - تثني على مركز منع الجريمة الدولية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لما بذله من جهود في الدعوة إلى التصديق على الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، ومن تلك الجهود على وجه الخصوص إعداد أدلة تشريعية مصممة بقصد تيسير التصديق على هذه الصكوك ومن ثم تنفيذها لاحقا، وتدعو المركز إلى وضع الصيغة النهائية لهذه الأدلة التشريعية وتعميمها على أوسع نطاق ممكن؛
</seg>
<seg id="29703">
        4 - ترحب بتنظيم الأمين العام، بالتعاون مع المركز ومكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة، للحدث المكرس للمعاهدة بعنوان "محور الاهتمام في عام 2003: معاهدات مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب"، المعقود في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 23 إلى 26 أيلول/سبتمبر 2003، وفقا لقرار الجمعية العامة 57/173 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، وترحب بمشاركة الدول الأعضاء في هذا الحدث، وتحث الدول الأعضاء التي لم تودع بعد صكوك التصديق أو الموافقة أو الانضمام المتعلقة بالاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها على القيام بذلك، بغية ضمان أوسع مشاركة ممكنة في هذه الصكوك ومن ثم زيادة فعاليتها إلى أقصى حد؛
</seg>
<seg id="29704">
        5 - ترحب أيضا بالدعم المالي المقدم من عدة جهات مانحة لتيسير بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها وتنفيذها، وتشجع الدول الأعضاء على تقديم تبرعات كافية إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومساهمات تدعم مباشرة أنشطة المركز ومشاريعه بما يشمل المساهمة في المعاهد التابعة لشبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، من أجل تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لتنفيذ هذه الصكوك القانونية الدولية؛
</seg>
<seg id="29705">
        6 - تطلب إلى المركز، بصفته أمانة مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، أن يضطلع بجميع الأنشطة اللازمة بغية ضمان التحضير الفعال للجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف، في عام 2004؛
</seg>
<seg id="29706">
        7 - تطلب أيضا إلى المركز، في إطار التحضير لتقديم الخدمات إلى مؤتمر الأطراف، ووفق الولاية المسندة إليه، وفي حدود ما هو متوفر من موارد الميزانية والموارد الخارجة عن الميزانية، أن يضع دليلا يتضمن إرشادات مفيدة للدول الأطراف تعينها على الوفاء بمتطلبات الإبلاغ إلى مؤتمر الأطراف، وأن يجري دراسة حول سبل تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية من خلال الآليات القائمة، بما في ذلك الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف؛
</seg>
<seg id="29707">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد المركز بالموارد اللازمة لتمكينه من الترويج بطريقة فعالة لتنفيــذ الاتفاقيــة والبروتوكولات الملحقــة بها، وكذلك أداء وظائفه بصفته أمانة مؤتمر الأطراف، وفقا للولاية المسندة إليه؛
</seg>
<seg id="29708">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في تقريره عن أعمال المركز المزمع تقديمه إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="29709">
        القرار 58/136
</seg>
<seg id="29710">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/499، الفقرة 32)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="29711">
        58/136 - تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية على تشجيع تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بالإرهاب في إطار أنشطة مركز منع الجريمة الدولية
</seg>
<seg id="29712">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29713">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة فيما يتعلق بمنع الإرهاب وقمعه، وكذلك قرارات مجلس الأمن 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، و 1377 (2001) المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 1456 (2003) المـؤرخ 20 كانون الثاني/ينايـر 2003،
</seg>
<seg id="29714">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/1 المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001، الذي أدانت فيه بقوة أعمال الإرهاب الشائنة في 11 أيلول/سبتمبر 2001، وقرارها 57/27 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، الذي أدانت فيه أيضا أعمال الإرهاب في بالي وموسكو ودعت على وجه الاستعجال إلى التعاون الدولي من أجل منع أعمال الإرهاب والقضاء عليها، وكذلك قرار مجلس الأمن 1465 (2003) المؤرخ 13 شباط/فبراير 2003، الذي أدان فيه المجلس الهجوم بالقنابل في بوغوتا في 7 شباط/فبراير 2003،
</seg>
<seg id="29715">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 57/173 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي أكدت فيه على أهمية دور مركز منع الجريمة الدولية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تنفيذ ولايته، بما في ذلك منع الإرهاب ومكافحته، وخصوصا في تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية، عند الطلب، بما يكمل عمل لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب،
</seg>
<seg id="29716">
        وإذ تشير إلى قرارها 57/292 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي وافقت في الجزء الرابع منه على تعزيز فرع منع الإرهاب بالأمانة العامة، نظرا إلى أن الإرهاب يمثل إحدى أولويات الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005،
</seg>
<seg id="29717">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارها 56/261 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2002، المتعلق بخطط العمل لتنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، الذي يتضمن خطة عمل لمكافحة الإرهاب،
</seg>
<seg id="29718">
        وإذ تؤيد الجهود المستمرة التي يبذلها المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغية تعزيز نهج متكامل لمكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية وغير ذلك من أشكال النشاط الإجرامي ذات الصلة،
</seg>
<seg id="29719">
        وإذ تشدد على ضرورة توثيق التنسيق والتعاون بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ولجنة مكافحة الإرهاب، وكذلك المركز، في مجال منع ومكافحة الإرهاب والأنشطة الإجرامية التي تنفذ لغرض تعزيز الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره،
</seg>
<seg id="29720">
        واقتناعا منها بالحاجة التي أكدها كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن في قرارات متعددة، وخصوصا قرار المجلس 1373 (2001)، إلى منع أعمال الإرهاب وقمعها، وإذ تلاحظ بقلق بالغ الروابط القائمة بين الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والاتجار بالأسلحة، وكذلك عمليات نقل المواد النووية والكيميائية والبيولوجية بصورة غير مشروعة،
</seg>
<seg id="29721">
        وإذ تعرب عن تقديرها لحكومة النمسا وللمركز على تنظيم الندوة المتعلقة بموضوع "مكافحة الإرهاب الدولي: مساهمة الأمم المتحدة"، التي عقدت في فيينا يومي 3 و 4 حزيران/يونيه 2002، وإذ تحيط علما بتقرير المدير التنفيذي([1]) انظرA/57/152 و Corr.1 و Add.1 و Corr.1/Add.1 و 2 و Add.2.)،
</seg>
<seg id="29722">
        وإذ تشير إلى أنه يجب على الدول الأعضاء أن تضمن امتثال أي تدابير تتخذ لمكافحة الإرهاب لجميع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، واعتماد تلك التدابير وفقا للقانون الدولي، وخصوصا القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان والقانون الدولي الخاص باللاجئين والقانون الإنساني الدولي، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="29723">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أن اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعيـة العامــة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996 تواصل إعداد مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 37 (A/58/37)، المـرفــــق الـثـانـي - ألف.) ومشروع اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب النووي([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني - باء.)،
</seg>
<seg id="29724">
        1 - تشجع أنشطة مركز منع الجريمة الدولية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ضمن إطار الولايات المسندة إليه في مجال منع الإرهاب عن طريق تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، وخصوصا من أجل تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بالإرهاب، مما يعزز التعاون الدولي على منع الإرهاب ومكافحته، والعمل بتنسيق وثيق مع لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب، ومع مكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة، وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="29725">
        2 - ترحب بإنشاء البرنامج العالمي لمكافحة الإرهاب الذي استهله المركز، والذي يوفر الإطار المناسب للأنشطة الداعمة للدول الأعضاء في مكافحتها للإرهاب، وخصوصا من خلال تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بالإرهاب؛
</seg>
<seg id="29726">
        3 - تهيب بالدول الأعضاء التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بالإرهاب، أن تفعل ذلك وأن تنفذها، وأن تقوم، عند الاقتضاء، بطلب المساعدة من المركز تحقيقا لتلك الغاية؛
</seg>
<seg id="29727">
        4 - تلاحظ إعداد دليل الأمم المتحدة التشريعي للاتفاقيات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بالإرهاب، الذي استعرضه فريق من الخبراء استضافه المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في سيراكوزا، إيطاليا، في الفترة من 3 إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2002، وتدعو الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بالإرهاب أو تنضم إليها إلى الاستفادة من الدليل التشريعي في جهودها الرامية إلى إدراج أحكام تلك الصكوك في تشريعاتها الوطنية؛
</seg>
<seg id="29728">
        5 - تحث الدول الأعضاء على مواصلة العمل معا، وكذلك على أساس إقليمي وثنائي، وبالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، لمنع ومكافحة أعمال الإرهاب عن طريق تعزيز التعاون الدولي والمســاعدة التقنيــة ضمــن إطــار قــرارات مجلــس الأمن 1373 (2001) و 1377 (2001) و 1456 (2003) وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة، ووفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="29729">
        6 - تطلب إلى المركز أن يقوم، رهنا بتوفر الموارد من الميزانية العادية أو من الموارد الخارجة عن الميزانية، بإعداد مبادئ توجيهية بشأن المساعدة التقنية، لكي يعمل المركز وفقا لها، في المجالات التي تقع ضمن اختصاصه وبالتنسيق مع لجنة مكافحة الإرهاب، على تقديم المساعدة فيما يتصل بالتشجيع على التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بالإرهاب والانضمام إليها وتنفيذها، وعلى تحديد العناصر الملموسة في تلك المساعدة، بغية تيسير التعاون فيما بين الدول الأعضاء على مكافحة الإرهاب، وأن يقدم تلك المبادئ التوجيهية إلى الدول الأعضاء للنظر فيها؛
</seg>
<seg id="29730">
        7 - تطلب أيضا إلى المركز أن يكثف جهوده، رهنا بتوفر الأموال من خارج الميزانية، لتقديم المساعدة التقنية، عند الطلب، في مجال منع الإرهاب ومكافحته من خلال تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بالإرهاب، مع التأكيد بصفة خاصة على ضرورة تنسيق عمله مع لجنة مكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="29731">
        8 - تعرب عن تقديرها للبلدان المانحة التي قامت، من خلال التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أو من خلال المساهمات المباشرة في شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بدعم بدء البرنامج العالمي لمكافحة الإرهاب، وتدعو جميع الدول إلى تقديم تبرعات كافية إلى الصندوق بغية تعزيز قدرة المركز على تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء التي تطلبها، وخصوصا من أجل تشجيع التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بالإرهاب والانضمام إليها وتنفيذها؛
</seg>
<seg id="29732">
        9 - توصي لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بأن تواصل بانتظام، بالتنسيق مع غيرها من هيئات الأمم المتحدة، وخصوصا لجنة مكافحة الإرهاب، استعراض التقدم الذي تحرزه الدول الأعضاء في الانضمام كأطراف إلى الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بالإرهاب وتنفيذها، واحتياجات الدول الأعضاء التي تطلب المساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="29733">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن ينظم مناقشة رفيعة المستوى، أثناء الدورة الثالثة عشرة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بشأن التقدم المحرز فيما يتعلق بجوانب العدالة الجنائية المتصلة بالإرهاب والتعاون الدولي وفيما يتعلق بالاتفاقيات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بالإرهاب، وتدعو لجنة مكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية المعنية إلى المشاركة في تلك المناقشة؛
</seg>
<seg id="29734">
        11 - تدعو الدول الأعضاء إلى تزويد الأمين العام بمعلومات عن طبيعة الصلات بين الإرهاب وسائر أشكال الجريمة، بغية زيادة التآزر في تقديم المساعدة التقنية من جانب المركز، وتطلب إلى الأمين العام أن يضمن تقريره عن تنفيذ هذا القرار دراسة تحليلية لتلك المعلومات؛
</seg>
<seg id="29735">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها التاسعة والخمسين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="29736">
        القرار 58/137
</seg>
<seg id="29737">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/499، الفقرة 32)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="29738">
        58/137 - تعزيز التعاون الدولي على منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وحماية ضحاياه
</seg>
<seg id="29739">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29740">
        إذ تشير إلى إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة([1]) القرار 40/34، المرفق.)،
</seg>
<seg id="29741">
        وإذ تحيط علما بالمبدأ التوجيهي 8، المعنون تدابير خاصة لحماية ودعم الأطفال ضحايا الاتجار، والوارد في تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان([1]) انظر E/2002/68/Add.1.)،
</seg>
<seg id="29742">
        وإذ تشير إلى اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، وإذ تلاحظ بدء نفاذ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية([1]) القرار 54/263، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="29743">
        وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1999، المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها (الاتفاقية رقم 182)، والتي تحظر العمل القسري أو الإجباري لكل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة،
</seg>
<seg id="29744">
        وإذ تشير كذلك إلى الفقرتين 25 و 27 من إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين([1]) القرار 55/59، المرفق.)،
</seg>
<seg id="29745">
        وإذ تشير إلى قرارها 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الذي اعتمدت بموجبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.)، وبوجه خاص بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="29746">
        وإذ تدين الاتجار بالأشخاص بصفته شكلا بغيضا من أشكال الاسترقاق العصري وبصفته مخالفا لحقوق الإنسان العالمية،
</seg>
<seg id="29747">
        وإذ تشجب معاملة البشر كسلع يقايضها أو يشتريها أو يبيعها المتجرون، ولا سيما المستغلون،
</seg>
<seg id="29748">
        وإذ يساورها بالغ القلق من أن الاتجار بالأشخاص بغرض استغلالهم بكافة الأشكال تمارسه، على نطاق عالمي، جماعات إجرامية منظمة عبر وطنية، يضلع الكثير منها أيضا في أشكال أخرى من النشاط غير المشروع، منها الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والفساد،
</seg>
<seg id="29749">
        وإذ يثير بالغ جزعها أن الاتجار بالأشخاص أصبح تجارة متنامية ومربحة في معظم أرجاء العالم، وأنه يزداد تفاقما لأسباب متعددة، منها الفقر والصراع المسلح والظروف الاجتماعية والاقتصادية غير الملائمة والطلب الموجود في سوقي العمالة والجنس غير المشروعين،
</seg>
<seg id="29750">
        وإذ تعرب عن استيائها من قدرة الشبكات الإجرامية على الإفلات من العقاب، مستغلة ضعف ضحاياها،
</seg>
<seg id="29751">
        وإذ تلاحظ الفوارق وأوجه الترابط بين السلوكين الإجراميين المتمثلين في الاتجار بالأشخاص، كما هو مبين في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتهريب المهاجرين، كما هو مبين في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثالث.)،
</seg>
<seg id="29752">
        واقتناعا منها بالحاجة الماسة إلى تعاون دولي واسع النطاق ومنسق بين جميع الدول الأعضاء، يتبع فيه نهج عالمي متوازن ومتعدد الجوانب، يشمل تقديم مساعدة تقنية كافية من أجل منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته،
</seg>
<seg id="29753">
        واقتناعا منها أيضا بأن المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، يمكن أن يقوم بدور في الحد، حاليا ومستقبلا، من فرص الإيقاع بالناس كضحايا للاتجار، وفي مساعدة الحكومات على تعزيز حماية الضحايا بتزويدهم بمساعدة اجتماعية شاملة وغير واصمة، وبمساعدة اقتصادية ملائمة، تشمل أيضا مجالات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف،
</seg>
<seg id="29754">
        وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء، ولا سيما بلدان المنشأ والعبور والمقصد، لخلق وعي لدى المجتمع المدني بشأن خطورة جريمة الاتجار وأشكالها المختلفة، وكذلك بدور الناس في منع إيقاع ضحايا ومساعدة ضحايا الاتجار،
</seg>
<seg id="29755">
        وإذ تحيط علما بالمناقشة التي تناولت موضوع الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال، التي أجرتها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثانية عشرة،
</seg>
<seg id="29756">
        1 - تحث الدول الأعضاء على اتباع نهج شامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يتضمن جهودا لإنفاذ القانون كما يتضمن، عند الاقتضاء، مصادرة عائدات الاتجار وحجزها وحماية الضحايا واتخاذ تدابير وقائية، تشمل تدابير ضد الأنشطة التي تستدر الربح من استغلال ضحايا الاتجار؛
</seg>
<seg id="29757">
        2 - تهيب بالدول الأعضاء أن تتعاون من أجل منع الاتجار بالأشخاص، خصوصا لأغراض الاستغلال الجنسي، من خلال:
</seg>
<seg id="29758">
        (أ) تحسين التعاون التقني من أجل تدعيم المؤسسات المحلية والوطنية الهادفة إلى منع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، في بلدان المنشأ؛
</seg>
<seg id="29759">
        (ب) تنظيم حملات إعلامية عن الأساليب والطرائق التي يستخدمها المتجرون، وبرامج توعية موجهة نحو الفئات المحتمل استهدافها، وكذلك توفير التدريب المهني على المهارات الاجتماعية والمساعدة على إعادة إدماج ضحايا الاتجار في المجتمع؛
</seg>
<seg id="29760">
        (ج) التركيز على المناطق الخارجة من الصراعات حيث تظهر أنماط الاتجار بالبشر كظاهرة جديدة، وإدماج تدابير مكافحة الاتجار في أنشطة التدخل المبكر؛
</seg>
<seg id="29761">
        3 - تسلم بأن التعاون الدولي الواسع النطاق بين الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة ضروري لمواجهة التهديد الذي يمثله الاتجار بالأشخاص مواجهة فعالة؛
</seg>
<seg id="29762">
        4 - تحث الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.)، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيــة([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية([1]) القرار 54/263، المرفق الثاني.)، أو الانضمام إليها، وعلى تنفيذ تلك الصكوك بوسائل منها:
</seg>
<seg id="29763">
        (أ) تجريم الاتجار بالأشخاص؛
</seg>
<seg id="29764">
        (ب) تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون على مكافحة الاتجار بالأشخاص؛
</seg>
<seg id="29765">
        (ج) إدراج جرم الاتجار بالأشخاص كجرم أصلي في جرائم غسل الأموال؛
</seg>
<seg id="29766">
        5 - تدعو الدول الأعضاء إلى اعتماد تدابير تتوافق مع قانونها الداخلي وقدرتها وتستهدف، ضمن جملة أمور:
</seg>
<seg id="29767">
        (أ) مكافحة الاستغلال الجنسي، بغية القضاء عليه، من خلال ملاحقة الضالعين في ذلك النشاط ومعاقبتهم؛
</seg>
<seg id="29768">
        (ب) إذكاء الوعي بين مسؤولي العدالة الجنائية وغيرهم حسب الاقتضاء، خصوصا من خلال التدريب، باحتياجات ضحايا الاتجار وبدور الضحايا البالغ الأهمية في الكشف عن هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها، بوسائل منها:
</seg>
<seg id="29769">
        '1' التحقيق في جميع الحالات التي يبلغ عنها الضحايا، ومنع الإيقاع بمزيد من الضحايا، ومعاملة الضحايا بصفة عامة باحترام؛
</seg>
<seg id="29770">
        '2' معاملة الضحايا والشهود بحساسية طوال الإجراءات الجنائية والقضائية، وفقا للمادتين 24 و 25 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفقرة 2 من المادة 6 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="29771">
        6 - تدعو أيضا الدول الأعضاء إلى اعتماد تدابير تتوافق مع قانونها الداخلي وقدرتها وتستهدف، ضمن جملة أمور:
</seg>
<seg id="29772">
        (أ) توفير المساعدة والحماية لضحايا الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير تمكن ضحايا الاتجار من البقاء في إقليمهم بصفة مؤقتة أو دائمة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="29773">
        (ب) ترويج ما يلزم من التدابير التشريعية والتدابير الأخرى لتوفير نطاق واسع من المساعدة، تشمل المساعدة القانونية والنفسية والطبية والاجتماعية، وكذلك التعويض أو جبر الأضرار إن اقتضى الأمر، لضحايا الاتجار الفعليين، رهنا بإثبات حدوث إيذاء لهم؛
</seg>
<seg id="29774">
        (ج) توفير معاملة إنسانية لجميع ضحايا الاتجار، مع مراعاة سنهم ونوع جنسهم واحتياجاتهم الخاصة، وفقا لما تنص عليه الفقرتان 3 و 4 من المادة 6 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="29775">
        (د) مساعدة ضحايا الاتجار على معاودة الاندماج في المجتمع؛
</seg>
<seg id="29776">
        7 - تدعو كذلك الدول الأعضاء إلى القيام، حسب الاقتضاء، بوضع مبادئ توجيهية لحماية ضحايا الاتجار قبل بدء الإجراءات الجنائية وأثناءها وبعدها؛
</seg>
<seg id="29777">
        8 - تحث الدول الأعضاء على ضمان اتساق التدابير المتخذة ضد الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دوليا، وضمان احترامها لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية للضحايا؛
</seg>
<seg id="29778">
        9 - تدعو الدول الأعضاء إلى إنشاء آليات للتنسيق والتعاون بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية بهدف الاستجابة للاحتياجات العاجلة لضحايا الاتجار؛
</seg>
<seg id="29779">
        10 - تدعو أيضا الدول الأعضاء إلى رصد موارد مناسبة لخدمات الضحايا وحملات التوعية العامة وأنشطة إنفاذ القانون التي تستهدف القضاء على الاتجار والاستغلال وتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك توفير مساعدة تقنية وافية وبرامج لبناء القدرات، بغية تحسين قدرة الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛
</seg>
<seg id="29780">
        11 - تشجع الدول الأعضاء على دراسة دور استغلال بغاء الآخرين في تشجيع الاتجار بالأشخاص؛
</seg>
<seg id="29781">
        12 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على اعتماد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لخفض الطلب الذي يشجع كافة أشكال الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وبإذكاء وعي الناس بأن الاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال يحط من قدر ضحاياه، وبالمخاطر المتصلة بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="29782">
        13 - تشجع كذلك الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير، تشمل إذكاء وعي الناس، لكي تثبط، خصوصا بين صفوف الرجال، الطلب الذي يشجع الاستغلال الجنسي، وذلك وفقا للفقرة 5 من المادة 9 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="29783">
        14 - تشجع الدول الأعضاء على استهداف الصلة، حيثما وجدت، بين الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي وغير الجنسي وأنماط الإجرام الأخرى؛
</seg>
<seg id="29784">
        15 - تشجع مركز منع الجريمة الدولية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مواصلة تعاونه وتنسيقه الوثيقين مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="29785">
        16 - تشجع الدول الأعضاء على تقديم تبرعات لزيادة تعزيز ودعم المركز وبرنامجه العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، خصوصا في مجال أنشطة المساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="29786">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الرابعة عشرة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="29787">
        القرار 58/138
</seg>
<seg id="29788">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/499، الفقرة 32)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="29789">
        58/138 - الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
</seg>
<seg id="29790">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29791">
        إذ تشير إلى قرارها 56/119 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن دور مؤتمـرات الأمم المتحدة المعنية بمنـع الجريـمة ومعاملة المجرمين، ومهمتها وتواترها ومدتها، وقرارها 57/171 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية،
</seg>
<seg id="29792">
        وإذ تضع في الاعتبار أن من المزمع، وفقا لقراريها 415 (د - 5) المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1950 و 46/152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991، عقد المؤتمر الحادي عشر في سنة 2005،
</seg>
<seg id="29793">
        وإذ تضع في اعتبارها المبادئ التوجيهية والنسق الجديد لمؤتمرات الأمم المتحدة، حسبما تنص عليه الفقرة 2 من القرار 56/119 وكذلك الفقرتان 29 و 30 من إعلان المبادئ وبرنامج عمـل برنامـج الأمم المتحدة لمنــع الجريمة والعدالة الجنائية المرفــقين بالقــرار 46/152،
</seg>
<seg id="29794">
        وإذ تسلم بالإسهامات الهامة لمؤتمرات الأمم المتحدة في تعزيز تبادل الخبرات في إعداد البحوث ووضع القوانين والسياسات العامة واستبانة الاتجاهات والمسائل المستجدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، فيما بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والخبراء الأفراد الذين يمثلون مختلف المهن والتخصصات،
</seg>
<seg id="29795">
        وإذ تشير إلى أنها، في قرارها 57/171، طلبت إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تضع في دورتها الثانية عشرة الصيغة النهائية لبرنامج المؤتمر الحادي عشر، وأن تقدم توصياتها النهائية، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29796">
        وإذ تشير أيضا إلى أنها كانت قد قررت، في قرارها 57/171، أن يكون الموضوع الرئيسي للمؤتمر الحادي عشر "أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية"،
</seg>
<seg id="29797">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 57/170 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، والمتعلق بمتابعة خطط العمل لأجل تنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين([1]) القرار 56/261، المرفق.)،
</seg>
<seg id="29798">
        وإذ تشدد على أهمية الاضطلاع بجميع الأنشطة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر في حينها وبطريقة متوافقة،
</seg>
<seg id="29799">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/58/87-E/2003/82.)،
</seg>
<seg id="29800">
        1 - تلاحظ التقدم المحرز حتى الآن في الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="29801">
        2 - تقرر أن تعقد المؤتمر الحادي عشر في الفترة من 18 إلى 25 نيسان/أبريل 2005، مع عقد مشاورات قبل المؤتمر في 18 نيسان/أبريل 2005؛
</seg>
<seg id="29802">
        3 - تقرر أيضا أن يعقد الجزء الرفيع المستوى من المؤتمر الحادي عشر خلال الأيام الثلاثة الأخيرة للمؤتمر، لإتاحة المجال لرؤساء الدول أو الحكومات أو الوزراء للتركيز على البنود الموضوعية الرئيسية من جدول أعمال المؤتمر؛
</seg>
<seg id="29803">
        4 - توافق على جدول الأعمال المؤقت التالي للمؤتمر الحادي عشر، الذي وضعته لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في صيغته النهائية في دورتها الثانية عشرة:
</seg>
<seg id="29804">
        1 - افتتاح المؤتمر.
</seg>
<seg id="29805">
        2 - المسائل التنظيمية.
</seg>
<seg id="29806">
        3 - التدابير الفعالة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
</seg>
<seg id="29807">
        4 - التعاون الدولي في التصدي للإرهاب وللعلاقات بين الإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى في سياق عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
</seg>
<seg id="29808">
        5 - الفساد: التهديدات والاتجاهات في القرن الحادي والعشرين.
</seg>
<seg id="29809">
        6 - الجرائم الاقتصادية والمالية: تحديات تواجه التنمية المستدامة.
</seg>
<seg id="29810">
        7 - تطبيق المعايير: خمسون سنة من وضع المعايير في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
</seg>
<seg id="29811">
        8 - اعتماد تقرير المؤتمر؛
</seg>
<seg id="29812">
        5 - تقرر أن تنظر في المسائل التالية في حلقات عمل ضمن إطار المؤتمر الحادي عشر:
</seg>
<seg id="29813">
        (أ) تعزيز التعاون الدولي في إنفاذ القانون بما في ذلك تدابير تسليم المجرمين؛
</seg>
<seg id="29814">
        (ب) تعزيز إصلاح العدالة الجنائية، بما في ذلك العدالة التصالحية؛
</seg>
<seg id="29815">
        (ج) استراتيجيات لمنع الجريمة وأفضل الممارسات، وبخاصة فيما يتعلق بجرائم المناطق الحضرية والشباب المعرضين للمخاطر؛
</seg>
<seg id="29816">
        (د) تدابير مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بالاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="29817">
        (هـ) تدابير مكافحة الجريمة الاقتصادية، بما في ذلك غسل الأموال؛
</seg>
<seg id="29818">
        (و) تدابير مكافحة الجرائم ذات الصلة بالحاسوب؛
</seg>
<seg id="29819">
        6 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يعد، بالتعاون مع شبكة معاهد برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، دليلا للمناقشة لأجل الاجتماعات التحضيرية الإقليمية وحلقات العمل للمؤتمر الحادي عشر؛
</seg>
<seg id="29820">
        7 - تحث الاجتماعات التحضيرية الإقليمية على دراسة البنود الموضوعية المدرجة في جدول الأعمال والمواضيع الرئيسية لحلقات العمل الخاصة بالمؤتمر الحادي عشر، وعلى تقديم توصيات عملية المنحى لكي تستخدم كأساس لمشاريع التوصيات والاستنتاجات التي سينظر فيها المؤتمر واللجنة في دورتها الرابعة عشرة؛
</seg>
<seg id="29821">
        8 - تؤكد أهمية حلقات العمل، وتدعو الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية وسائر الهيئات المعنية إلى تقديم الدعم المالي والتنظيمي والتقني إلى مركز منع الجريمة الدولية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإلى شبكة معاهد برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لأجل الأعمال التحضيرية لحلقات العمل، بما في ذلك إعداد وتعميم المواد الأساسية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="29822">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يضمن دليل المناقشات، المطلوب في الفقرة 6 أعلاه، النظر في الأفكار والمشاريع والوثائق المتعلقة بالتعاون التقني مع التركيز على تعزيز الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف في أنشطة المساعدة التقنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="29823">
        10 - تدعو البلدان المانحة إلى التعاون مع البلدان النامية بغية ضمان مشاركتها الكاملة في حلقات العمل؛
</seg>
<seg id="29824">
        11 - توافق على خطة إعداد وثائق المؤتمر الحادي عشر، حسبما اقترحه الأمين العام في تقريره عن الأعمال التحضيرية للمؤتمر([1]) المرجع نفسه، الفقرة 69.)، مع مراعاة توصيات اللجنة فيما يتصل بذلك؛
</seg>
<seg id="29825">
        12 - تدعو الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة إلى إبلاغ المؤتمر الحادي عشر بأنشطتها الرامية إلى تنفيذ خطط العمل لأجل تنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشريـن([1]) القرار 56/261، المرفق.)، للاسترشاد بها في صياغة التشريعات والسياسات العامة والبرامج في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية على الصعيدين الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="29826">
        13 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يتيح الموارد اللازمة لمشاركة أقل البلدان نموا في الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الحادي عشر وفي المؤتمر نفسه، وفقا للممارسة المتبعة في الماضي؛
</seg>
<seg id="29827">
        14 - تشجع الحكومات على الاضطلاع بالأعمال التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر في مرحلة مبكرة باستخدام جميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك القيام عند الاقتضاء بإنشاء لجان تحضيرية وطنية، بغية الإسهام في مناقشة مركزة ومنتجة بشأن المواضيع الرئيسية، والمشاركة بنشاط في تنظيم حلقات العمل ومتابعتها؛
</seg>
<seg id="29828">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر الموارد حسبما يلزم وفقا للممارسة المستقرة الخاصة بميزانية الأمم المتحدة وضمن المخصصات الإجمالية للميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005، بغية ضمان تنفيذ برنامج إعلامي واسع وفعال بشأن الأعمال التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر والمؤتمر نفسه ومتابعة وتنفيذ توصياته؛
</seg>
<seg id="29829">
        16 - تكرر دعوتها إلى الدول الأعضاء إلى جعل تمثيلها في المؤتمر الحادي عشر على أعلى مستوى ممكن، أي أن يمثلها على سبيل المثال رؤساء الدول أو الحكومات أو وزراء الحكومات ووزراء العدل، والإدلاء ببيانات عن الموضوع المحوري والمواضيع الرئيسية للمؤتمر، والمشاركة في اجتماعات مائدة مستديرة مواضيعية تفاعلية؛
</seg>
<seg id="29830">
        17 - تطلب إلى الأمين العام تيسير تنظيم اجتماعات فرعية للمنظمات غير الحكومية والمنظمات المهنية المشاركة في المؤتمر الحادي عشر، وفقا للممارسة المتبعة في الماضي، واجتماعات لمجموعات المصالح المهنية والجغرافية، واتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع مشاركة الدوائر الأكاديمية والبحثية في المؤتمر؛
</seg>
<seg id="29831">
        18 - تشجع مرة أخرى الوكالات المتخصصة وبرامج الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المختصة، وكذلك المنظمات المهنية الأخرى، على التعاون مع مركز منع الجريمة الدولية في الأعمال التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر؛
</seg>
<seg id="29832">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يعين أمينا عاما وأمينا تنفيذيا للمؤتمر الحادي عشر، وفقا للممارسة المتبعة في الماضي، لكي يؤديا مهامهما الوظيفية بمقتضى النظام الداخلي لمؤتمرات الأمم المتحدة بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="29833">
        20 - تطلب إلى اللجنة منح وقت كاف في دورتها الثالثة عشرة لاستعراض التقدم المحرز في الأعمال التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر، ووضع جميع الترتيبات التنظيمية والفنية اللازمة في صيغتها النهائية في وقت مناسب، وتقديم توصياتها إلى الجمعية العامة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="29834">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يضمن المتابعة الصحيحة لهذا القرار، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة عن طريق لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثالثة عشرة.
</seg>
<seg id="29835">
        القرار 58/139
</seg>
<seg id="29836">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/499، الفقرة 32)([1]) قدمت رواندا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="29837">
        58/139 - معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
</seg>
<seg id="29838">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29839">
        إذ تشير إلى قرارها 57/172 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 وإلى جميع القرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="29840">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/223.)،
</seg>
<seg id="29841">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة الملحة إلى وضع استراتيجيات فعالة لأفريقيا من أجل منع الجريمة، فضلا عن أهمية أجهزة إنفاذ القوانين والهيئات القضائية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،
</seg>
<seg id="29842">
        وإذ تلاحظ أن الحالة المالية لمعهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين قد أثرت تأثيرا شديدا في قدرته على تقديم خدماته إلى الدول الأعضاء الأفريقية بطريقة فعالة وشاملة،
</seg>
<seg id="29843">
        1 - تثني على معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لما يبذله من جهود من أجل تعزيز وتنسيق أنشطة التعاون التقني الإقليمي المتصلة بنظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="29844">
        2 - تثــني على الأمين العام للجهود التي يبذلها لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتزويد المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمين لتمكينه من العمل بفعالية من أجل الوفاء بالالتزامات المنوطة به؛
</seg>
<seg id="29845">
        3 - تعيد تأكيد الحاجة إلى زيادة تعزيز قدرة المعهد على دعم الآليات الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في البلدان الأفريقية؛
</seg>
<seg id="29846">
        4 - تحث الدول الأعضاء في المعهد على بذل جميع الجهود الممكنة للوفاء بالتزاماتها تجاه المعهد؛
</seg>
<seg id="29847">
        5 - تهيب بجميع الدول الأعضاء وبالمنظمات غير الحكومية أن تتخذ تدابير عملية ملموسة لدعم المعهد في مجال تنمية القدرات اللازمة وأن تنفذ برامجه وأنشطته الرامية إلى تعزيز نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="29848">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يكثف الجهود لتعبئة جميع الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة من أجل تقديم ما يلزم من دعم مالي وتقني إلى المعهد لتمكينه من الوفاء بولايته؛
</seg>
<seg id="29849">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل بذل جهوده لتعبئة الموارد المالية اللازمة لاحتفاظ المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمين لتمكينه من العمل بفعالية من أجل الوفاء بالالتزامات المنوطة به؛
</seg>
<seg id="29850">
        8 - تهيب ببرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وببرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات أن يعملا في تعاون وثيق مع المعهد؛
</seg>
<seg id="29851">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعم تعزيز التعاون والتنسيق والتآزر على الصعيد الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة، ولا سيما في بعدها عبر الوطني الذي لا تكفي الإجراءات الوطنية وحدها للتصدي له؛
</seg>
<seg id="29852">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم مقترحات ملموسة، بما في ذلك توفير المزيد من الموظفين الفنيين الأساسيين، لتعزيز برامج المعهد وأنشطته، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="29853">
        القرار 58/13
</seg>
<seg id="29854">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.15 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشاد، توفالو، تيمور - ليشتي، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، طاجيكستان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="29855">
        58/13 - دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أوالمستعادة
</seg>
<seg id="29856">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29857">
        إذ تضع في اعتبارها الصلات التي لا تنفصم بين المبادئ المجسدة فــي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والأسس التي يقوم عليها أي مجتمع ديمقراطي،
</seg>
<seg id="29858">
        وإذ تشير إلى قراراتها 49/30 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/133 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/31 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/18 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، و 53/31 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و 54/36 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، و 55/43 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/96 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 56/269 المؤرخ 27 آذار/مارس 2002،
</seg>
<seg id="29859">
        وإذ تشيـر أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظـر القرار 55/2.)، وبصفة خاصة الفقرتين 6 و 24 منــه،
</seg>
<seg id="29860">
        وإذ تشيـر كذلك إلـى الإعلانات وخطط العمل المعتمدة في المؤتمرات الدولية الخمسـة للديمقراطيـات الجديـدة أو المستعادة المعقودة في مانيلا في عام 1988، وماناغوا في عام 1994، وبوخارست في عام 1997، وكوتونو في عام 2000، وأولانباتـار في عام 2003،
</seg>
<seg id="29861">
        وإذ تشير إلى أن المؤتمر الدولي الخامس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة الذي عقد في أولانباتار في الفترة من 10 إلى 12 أيلول/سبتمبر 2003 ركز على الديمقراطية والحكم الرشيـد والمجتمع المدنــي،
</seg>
<seg id="29862">
        وإذ تضع في اعتبارها التغيرات الرئيسية الجارية على الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلى قيام نظام دولي يستند إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والمبادئ الهامة الأخرى مثل احترام المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، والسلام، والديمقراطية، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون، والتعددية، والتنمية، وتحسين مستويات المعيشة، والتضامن،
</seg>
<seg id="29863">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها لحكومة منغـوليا على التنظيم الناجـح للمؤتمر الدولي الخامس،
</seg>
<seg id="29864">
        وإذ تضع في اعتبارها أن أنشطة الأمم المتحدة المضطلع بها دعما لجهود الحكومات الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وتوطيدها إنما تبذل وفقا لميثاق الأمم المتحدة وبناء على طلب محدد من الدول الأعضاء المعنية فقط،
</seg>
<seg id="29865">
        وإذ تحيط علما مع الارتياح بما نظم من حلقات دراسية وحلقات عمل ومؤتمرات في عامـي 2002 و 2003 بشأن إرساء الديمقراطية والحكم الرشيد، وما عقد من حلقات دراسية وحلقات عمل ومؤتمرات تحت رعاية المؤتمر الدولي الخامس،
</seg>
<seg id="29866">
        وإذ تحيط علما بالآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء أثناء مناقشة هذه المسألة في دوراتها السادسة والخمسين إلى الثامنة والخمسين،
</seg>
<seg id="29867">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الديمقراطية والتنمية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا، وأن الديمقراطية تقوم على الرغبة التي تعرب عنها الشعوب بحرية في تحديد النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة بها، وعلى مشاركتها الكاملة في كافة مناحي حياتها،
</seg>
<seg id="29868">
        وإذ تلاحظ أن عددا كبيرا من المجتمعات أخذ يضطلع مؤخرا بجهود كبيرة لتحقيق أهدافه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من خلال إرساء الديمقراطية وممارسات الحكم الرشيد وإصلاح اقتصاداته، وهي مساع تستحق من المجتمع الدولي أن يدعمها ويعترف بها،
</seg>
<seg id="29869">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها للدعم الذي قدمته الدول الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة، وسائر المنظمات الحكومية الدولية، إلى حكومة منغوليا من أجل عقد المؤتمر الدولي الخامس،
</seg>
<seg id="29870">
        وإذ تحيط علما باستنتاجات منتدى البرلمانيين المعقود في أولانباتار في 11 أيلول/سبتمبر 2003 وإسهام الإعلان البرلماني الصادر عنه في أعمال المؤتمر الدولي الخامس،
</seg>
<seg id="29871">
        وإذ ترحب بانعقاد منتدى دولي للمجتمع المدني في إطار المؤتمر الدولي الخامس،
</seg>
<seg id="29872">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/58/392.) وتركيزه على إعلان وخطة عمل أولانباتار: الديمقراطية والحكم الرشيد والمجتمع المدني([1]) A/58/387، المرفقان الأول والثاني.) اللذين اعتــمــدا في المؤتمر الدولي الخامس في 12 أيلول/سبتمبر 2003،
</seg>
<seg id="29873">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/58/392.)؛
</seg>
<seg id="29874">
        2 - ترحب بإعلان وخطة عمل أولانباتار: الديمقراطية والحكم الرشيد والمجتمع المدني({{{[1]) A/58/387، المرفقان الأول والثاني.}}}) اللذين اعتمدا في المؤتمر الدولي الخامس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة؛
</seg>
<seg id="29875">
        3 - تشجع الدول الأعضاء، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، وسائر المنظمات الحكومية الدولية، والبرلمانات الوطنية، على الإسهام الفعلي، عن طريق جملة أمور منها التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وغيرها من المنظمات البرلمانية والمنظمات غير الحكومية، في متابعة المؤتمر الدولي الخامس، وعلى بذل المزيد من الجهود لتحديد ما يمكن اتخاذه من خطوات لدعم مساعي الحكومات في سبيل تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة، بما في ذلك الخطوات المبينة في إعلان وخطة عمل أولانباتار؛
</seg>
<seg id="29876">
        4 - تسلــم بأن للأمم المتحدة دورا هاما عليها أن تؤديه في تقديم دعم مناسب ومترابط وفي أوانه للجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل إرساء الديمقراطية والحكم الرشيد ضمن سياق جهودها الإنمائية؛
</seg>
<seg id="29877">
        5 - تشجع الأمين العام على مواصلة تحسين قدرة المنظمة في مجال الاستجابة بفعالية لطلبات الدول الأعضاء من خلال تقديم دعم مترابط وكاف للجهود التي تبذلها هذه البلدان بغية تحقيق هدفــي الحكم الرشيد وإرساء الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="29878">
        6 - تؤكد ضرورة أن تتفق الأنشطة التي تضطلع بها المنظمة مع ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="29879">
        7 - تشيد بالأمين العام، ومن خلاله بمنظومة الأمم المتحدة، لما اضطلع به من أنشطة، بناء على طلب الحكومات لدعم الجهود الرامية إلى توطيد الديمقراطية والحكم الرشيد وتطلب إليـه مواصلة تلك الأنشطـة؛
</seg>
<seg id="29880">
        8 - تطلب إلى الأمين العام بحث الخيارات الرامية إلى تعزيز الدعم المقدم من منظومة الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في سبيل توطيد الديمقراطية والحكم الرشيد، بما في ذلك تقديم الدعم إلى رئيس المؤتمر الدولي الخامس في جهوده الرامية إلى إكساب المؤتمر ومتابعته مزيدا من الكفاءة والفعالية؛
</seg>
<seg id="29881">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="29882">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة".
</seg>
<seg id="29883">
        القرار 58/140
</seg>
<seg id="29884">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/499، الفقرة 32)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، السويد، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، غامبيا، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="29885">
        58/140 - تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني
</seg>
<seg id="29886">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29887">
        إذ تشير إلى قرارها 46/152، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن وضع برنامج فعال للأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي وافقت فيه على إعلان المبادئ وبرنامج العمل المرفقين بذلك القرار،
</seg>
<seg id="29888">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/173 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني،
</seg>
<seg id="29889">
        وإذ تحيط علما بقرارها 58/135 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن التعاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: تقديم المساعدة إلى الدول في مجال بناء القدرات تيسيرا لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها،
</seg>
<seg id="29890">
        وإذ تحيط علما أيضا بقرارها 58/136 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية في تحسين تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتصلة بالإرهاب في إطار أنشطة مركز منع الجريمة الدولية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،
</seg>
<seg id="29891">
        وإذ تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/24 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2003 بشأن عمل مركز منع الجريمة الدولية، بما في ذلك إدارة صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية،
</seg>
<seg id="29892">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/28 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2003 بشأن التعاون الدولي على منع اختطاف الأشخاص ومكافحته والقضاء عليه وتقديم المساعدة إلى الضحايا،
</seg>
<seg id="29893">
        وإذ تؤكد دور الأمم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وبخاصة الحد من النشاط الإجرامي، وزيادة الكفاءة والفعالية في إنفاذ القوانين وإقامة العدالة، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وتعزيز الأخذ بأرفع معايير الإنصاف والإنسانية والسلوك المهني،
</seg>
<seg id="29894">
        وإذ تسلم بأن العمل ضد النشاط الإجرامي العالمي مسؤولية جماعية ومشتركة،
</seg>
<seg id="29895">
        واقتناعا منها باستصواب زيادة توثيق التنسيق والتعاون بين الدول في مجال مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والفساد وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، والجرائم المتصلة بالمخدرات وغسل الأموال وصنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، والاستخدام الإجرامي لتكنولوجيا المعلومات، وكذلك الأنشطة الإجرامية التي ترتكب بغرض تدعيم الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي يمكن للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية على السواء أن تؤديه في هذا الخصوص،
</seg>
<seg id="29896">
        وإذ تعترف بالجهود المبذولة حاليا على المستوى الإقليمي التي تكمل عمل برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وإذ تلاحظ في هذا الخصوص العمل الجاري في إطار عمليتي بالي وبويبلا([1]) أحدث نشاطين في هذا الصدد المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني المعني بتهريب البشر والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية، المعقود في بالي، إندونيسيا، في الفترة من 28 إلى 30 نيسان/أبريل 2003، والمؤتمر الإقليمي الثامن المعني بالهجرة، المعقود في كانكون، المكسيك، في الفترة من 29 إلى 30 أيار/مايو 2003، في إطار عملية بويبلا.)،
</seg>
<seg id="29897">
        وإذ تعترف أيضا بالجهود المبذولة حاليا التي تكمل عمل برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مجال مكافحة الفساد، وإذ تلاحظ نتائج المنتدى العالمي الثالث بشأن مكافحة الفساد وضمان النزاهة، المعقود في سول، في الفترة من 28 إلى 31 أيار/مايو 2003،
</seg>
<seg id="29898">
        وإذ تقر بالدور الذي تقوم به معايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وبتطور تلك المعايير والقواعد على النحو المبين في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/30 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2003،
</seg>
<seg id="29899">
        وإذ تسلم بالحاجة الملحة إلى زيادة أنشطة التعاون التقني لمساعدة البلدان، وبخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في جهودها المبذولة من أجل ترجمة اتفاقيات الأمم المتحدة وغيرها من الصكوك القانونية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات إلى واقع ملموس،
</seg>
<seg id="29900">
        وإذ تشير إلى قرارها 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الذي اعتمدت بموجبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وقرارها 55/255 المؤرخ 31 أيار/مايو 2001، الذي اعتمدت بموجبه بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
</seg>
<seg id="29901">
        وإذ ترحب باعتماد قرارها 58/4 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003 بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
</seg>
<seg id="29902">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى المحافظة على التوازن في قدرات التعاون التقني لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بين جميع الأولويات التي حددتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="29903">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة التي طلبت فيها إلى الأمين العام أن يوفر، على وجه الاستعجال، لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الموارد الكافية التي تمكنه من تنفيذ ولايته تنفيذا تاما، طبقا للأولوية العالية الممنوحة للبرنامج،
</seg>
<seg id="29904">
        وإذ تضع في الاعتبار إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين([1]) القرار 55/59، المرفق.)،
</seg>
<seg id="29905">
        وإذ تشير إلى خطط العمل لتنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين([1]) القرار 56/261، المرفق.)،
</seg>
<seg id="29906">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/25 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2003، بشأن التعاون الدولي والمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
</seg>
<seg id="29907">
        وإذ تدرك الزيادة المستمرة في عدد طلبات المساعدة التقنية التي تقدمها أقل البلدان نموا والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان الخارجة من الصراعات، إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،
</seg>
<seg id="29908">
        وتقديرا منها للأموال المقدمة من بعض الدول الأعضاء في عامي 2002 و 2003 والتي سمحت لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتعزيز قدرته على تنفيذ عدد متزايد من المشاريع في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
</seg>
<seg id="29909">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 57/173([1]) A/58/222.)؛
</seg>
<seg id="29910">
        2 - تؤكد أهمية عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ ولايته في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك منع الإرهاب ومكافحته، ولا سيما في تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية، عند الطلب، الذي يكمل عمل لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب؛
</seg>
<seg id="29911">
        3 - تؤكــد من جديد أهمية برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتصل بالتشجيع على اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي تلبية احتياجات المجتمع الدولي في مواجهة النشاط الإجرامي على الصعيدين الوطني وعبر الوطني على السواء، وفي مساعدة الدول الأعضاء على تحقيق أهداف منع الجريمة داخل الدول وفيما بينها وتحسين تدابير التصدي للجريمة؛
</seg>
<seg id="29912">
        4 - تؤكد من جديد تقديرها لقرار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية تعميم الأخذ بمنظور جنساني في أنشطتها وطلبها دمج منظور جنساني في جميع أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛
</seg>
<seg id="29913">
        5 - تؤكد من جديد أيضا الدور الذي يؤديه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تزويد الدول الأعضاء، بناء على طلبها، بالتعاون التقني والخدمات الاستشارية وغير ذلك من أشكال المساعدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك في مجالات منع ومراقبة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد والإرهاب، وكذلك في مجال إعادة بناء الأنظمة الوطنية للعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="29914">
        6 - تقر بالتقدم المحرز في تنفيذ البرامج العالمية التي تتصدى للاتجار بالبشر، والفساد، والجريمة المنظمة، والإرهاب، والتي صيغت على أساس المشاورات الوثيقة مع الدول الأعضاء، والاستعراض الذي قامت به لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتطلب إلى الأمين العام مواصلة الترويج لتلك البرامج وتعزيز مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن طريق تزويده بالموارد اللازمة لتنفيذ الولايــة المنوطــة به في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="29915">
        7 - تؤيد منح الأولوية العليا للتعاون التقني والخدمات الاستشارية في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك في مجالات منع ومراقبة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد والإرهاب، وتشدد على الحاجة إلى تعزيز الأنشطة التنفيذية التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وذلك، على وجه الخصوص، لمساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان الخارجة من الصراع؛
</seg>
<seg id="29916">
        8 - تحث الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة على وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية ودولية واتخاذ تدابير ضرورية أخرى تكمل عمل برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في التصدي الفعال للمشاكل الكبيرة التي يشكلها تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من أنشطة؛
</seg>
<seg id="29917">
        9 - تدعو جميع الدول إلى دعم الأنشطة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من خلال تقديم التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أو من خلال التبرعات المقدمة مباشرة لدعم مثل هذه الأنشطة، بما فيها الأنشطة التي تهدف إلى تقديم المساعدة التقنية من أجل تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، بما في ذلك التدابير المبينة في خطط العمل الرامية إلى تنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين([1]) القرار 56/261، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="29918">
        10 - تشجع البرامج والصناديق والمؤسسات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية الدولية، وخصوصا البنك الدولي، ووكالات التمويل الإقليمية والوطنية، على دعم الأنشطة التنفيذية التقنية التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="29919">
        11 - تحث الدول ووكالات التمويل على أن تستعرض، حسبما هو مناسب، سياساتها المتعلقة بتمويل المساعدة الإنمائية، وأن تدرج عنصرا بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية في تلك المساعدة؛
</seg>
<seg id="29920">
        12 - ترحب بالجهود التي تبذلها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية كي تضطلع على نحو أكثر نشاطا بالمهمة المنوطة بها فيما يتعلق بتعبئة الموارد، وتهيب باللجنة أن تواصل تعزيز أنشطتها في هذا الاتجاه، وأن يتم ذلك أيضا وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/31 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2003 المتعلق بعمل اللجنة؛
</seg>
<seg id="29921">
        13 - تلاحظ مع التقدير قرار تنظيم مناقشة رفيعة المستوى خلال الدورة الثالثة عشرة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بشأن التقدم المحرز في ما يتعلق بجوانب العدالة الجنائية للإرهاب وبالاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بالإرهاب؛
</seg>
<seg id="29922">
        14 - تعرب عن تقديرها للمنظمات غير الحكومية وسائر قطاعات المجتمع المدني ذات الصلة لدعمها برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="29923">
        15 - تدعو الكيانات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وغيرهما من وكالات التمويل الدولية، إلى زيادة تعاملها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للإفادة من أوجه التآزر وتفادي الازدواج في الجهود، ومن أجل ضمان أن يتم، حسبما هو مناسب، إدراج الأنشطة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما فيها الأنشطة المتصلة بمنع الفساد، في خططها لتحقيق التنمية المستدامة، وأن يتم على الوجه الأكمل استخدام خبرة المكتب في مجال الأنشطة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما فيها الأنشطة المتصلة بمنع الفساد وتعزيز سيادة القانون؛
</seg>
<seg id="29924">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الدعم الكافي للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصفها الهيئة الرئيسية لتقرير السياسات في هذا المجال، في تنفيذها لأنشطتها، بما فيها أنشطة التعاون والتنسيق مع شبكة معاهد برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومع الهيئات المعنية الأخرى؛
</seg>
<seg id="29925">
        17 - ترحب بسريان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) والسريان المقبل لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبنتائج حدث المعاهدات "محور الاهتمام في عام 2003: معاهدات مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب" الذي عقده الأمين العام في نيويورك، في الفترة من 23 إلى 26 أيلول/سبتمبر 2003؛
</seg>
<seg id="29926">
        18 - تشدد على أهمية التعجيل بدخول بروتوكولي الاتفاقية المتبقيين حيز النفاذ؛
</seg>
<seg id="29927">
        19 - تحث جميع الدول والمنظمات الاقتصادية الإقليمية التي لم تصادق على الاتفاقية أو لم تنضم إليها بعد، على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن بغية المشاركة في الدورة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف، المقرر عقدها في فيينا في الفترة من 28 حزيران/يونيه إلى 9 تموز/يوليه 2004؛
</seg>
<seg id="29928">
        20 - ترحب بالتبرعات التي قدمت بالفعل وتشجع الدول على تقديم تبرعات كافية ومنتظمة لتطبيق الاتفاقية وبروتوكولاتها، من خلال آلية الأمم المتحدة للتمويل المنصوص عليها في الاتفاقية خصيصا لذاك الغرض أو عبر تقديم الدعم المباشر لتنفيذ الأنشطة والمبادرات؛
</seg>
<seg id="29929">
        21 - ترحب أيضا بالنتائج الناجحة للمفاوضات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبمشاركة الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المختصة في المؤتمر السياسي الرفيع المستوى لغرض توقيع الاتفاقية، المعقود في ميريدا، المكسيك، في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2003، وتحثها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصديق على الاتفاقية في أسرع وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="29930">
        22 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير الدعم الكافي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تمكينه من العمل على التعجيل في دخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز النفاذ؛
</seg>
<seg id="29931">
        23 - تحث الدول على تقديم تبرعات كافية ومنتظمة لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز النفاذ، من خلال آلية الأمم المتحدة للتمويل المنصوص عليها في الاتفاقية خصيصا لذاك الغرض أو عبر تقديم الدعم المباشر لتنفيذ الأنشطة والمبادرات؛
</seg>
<seg id="29932">
        24 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="29933">
        القرار 58/141
</seg>
<seg id="29934">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/500، الفقرة 11)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيــانا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قـــبرص، قيرغيزستان، كازاخســـتان، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلنـــدا الشمالية، منغوليا، موناكو، ميانمـــار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="29935">
        58/141 - التعاون الدولي على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية
</seg>
<seg id="29936">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="29937">
        إذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وإلى قرارها 57/174 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 وغيره من قراراتها السابقة،
</seg>
<seg id="29938">
        وإذ تعيد تأكيد التزامها بنتائج الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة المكرسة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية مواجهة مشتركة، المعقودة في نيويورك في الفترة من 8 إلى 10 حزيران/يونيه 1998، وإذ ترحب بتصميم الحكومات المتواصل على التغلب على مشكلة المخدرات العالمية، وذلك بتطبيق كامل ومتوازن للاستراتيجيات الوطنية والإقليمية والدولية للحد من الطلب على المخدرات غير المشروعة وإنتاجها والاتجار بها،
</seg>
<seg id="29939">
        وإذ تعيد التأكيد على أهمية التزامات الدول الأعضاء بتحقيق الأهداف المحددة لعامي 2003 و 2008، بصيغتها الواردة في الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين([1]) القرار دإ-20/2، المرفق.)، وإذ ترحب بالمبادئ التوجيهية والعناصر التي أوصت لجنة المخدرات المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات باعتمادها لدى إعداد التقارير اللاحقة بشأن متابعة الدورة الاستثنائية العشرين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 8 (E/1999/28/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الأول، القرار 42/11؛ والمرجع نفسه، 2001، الملحق رقم 8 (E/2001/28/Rev.1)، الفصل الأول، الفرع جيم، القرار 44/2.)،
</seg>
<seg id="29940">
        وإذ تشدد على أهمية خطة العمل([1]) القرار 54/132، المرفق.) لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات([1]) القرار دإ-20/3، المرفق.)، التي تأخذ بنهج عالمي جديد يوازن بين خفض العرض والطلب غير المشروعين بموجب مبدأ تقاسم المسؤولية، وخطة العمل بشأن التعاون الدولي على إبادة محاصيل المخدرات غير المشروعة وبشأن التنمية البديلة([1]) القرار دإ-20/4 هاء.)، التي تعترف بأهمية خفض العرض بوصفه جزءا لا يتجزأ من استراتيجية متوازنة لمراقبة المخدرات،
</seg>
<seg id="29941">
        وإذ تعترف بجهود جميع البلدان، ولا سيما البلدان التي تنتج المخدرات لاستخدامها في الأغراض العلمية والطبية، وجهود الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، في منع تسريب تلك المواد إلى أسواق غير مشروعة وفي مواصلة إنتاجها بمستوى يلبي الطلب المشروع، تمشيا مع الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 520، الرقم 7515.) واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971([1]) المرجع نفسه، المجلد 1019، الرقم 14956.)،
</seg>
<seg id="29942">
        وإذ تدرك أن التقدم في سبيل بلوغ الأهداف المحددة في الإعلان السياسي لم يكن منتظما، حسبما يتبين أيضا في التقارير التي تقدم كل سنتين من المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة([1]) E/CN.7/2001/2 و Add.1-3، و E/CN.7/2001/16، و E/CN.7/2003/2 و Add.1-6.)، وإذ تقر بأن مشكلة المخدرات لا تزال تحديا عالميا يشكل خطرا فادحا يتهدد الصحة العامة وسلامة البشرية ورفاهها، وخصوصا الأطفال والشباب، وبأنها تقوض أسس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامــــة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى الحد من الفقر، وتتسبب في نشوء العنف والجريمة، بما في ذلك في المناطق الحضرية،
</seg>
<seg id="29943">
        وإذ تعرب عن عميق قلقها إزاء التحديات والتهديدات الخطيرة التي يشكلها استمرار الروابط القائمة بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب، وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية على الصعيدين الوطني وعبر الوطني، مثل الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، وغسل الأموال، والفساد، والاتجار بالأسلحة، والاتجار بالسلائف الكيميائية، وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى تعاون قوي وفعال على مجابهة هذه التهديدات،
</seg>
<seg id="29944">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء السياسات والأنشطة المؤيدة لأن يجيز القانون المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة، مما يتنافى مع المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات، بل قد يعرض للخطر النظام الدولي لمراقبة المخدرات،
</seg>
<seg id="29945">
        وإذ تسلم بأن التعاون الدولي في مجال مكافحة إساءة استعمال المخدرات وإنتاج المخدرات والاتجار بها على نحو غير مشروع، أظهر أن الجهود المتواصلة والجماعية يمكن أن تفضي إلى نتائج إيجابية، وإذ تعرب عن تقديرها للمبادرات المتخذة في هذا المجال،
</seg>
<seg id="29946">
        وإذ ترحب بعقد الجزء الوزاري من الدورة السادسة والأربعين للجنة المخدرات في فيينا يومي 16 و 17 نيسان/أبريل 2003،
</seg>
<seg id="29947">
        أولا
</seg>
<seg id="29948">
        احترام المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في مجال مكافحة مشكلة المخدرات العالمية
</seg>
<seg id="29949">
        1 - تؤكد من جديد أن مكافحة مشكلة المخدرات العالمية مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع ويجب أن تتم في إطار متعدد الأطراف يتطلب نهجا متكاملا ومتوازنا، وبما يتفق تماما مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخصوصا مع الاحترام التام لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، ولمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستنادا إلى مبدأي المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل؛
</seg>
<seg id="29950">
        2 - تحث جميع الدول على التصديق على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 976، الرقم 14152.)، واتفاقيــــة المؤثـــرات العقلية لسنة 1971([1]) المرجع نفسه، المجلد 1019، الرقم 14956.)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988([1]) انظر: الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فيينا، 25 تشرين الثاني/نوفمبر - 20 كانون الأول/ديسمبر 1988، المجلد الأول (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.XI.5).)، أو الانضمام إليها وتنفيذ جميع أحكامها؛
</seg>
<seg id="29951">
        ثانيا
</seg>
<seg id="29952">
        التعاون الدولي على مكافحة مشكلة المخدرات في العالم ومتابعة الدورة الاستثنائية العشرين
</seg>
<seg id="29953">
        1 - تؤكد من جديد البيان الوزاري المشترك والتدابير الإضافية لأجل تنفيذ خطط العمل المنبثقة عن الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة، المعتمدة خلال الجزء الوزاري من الدورة السادسة والأربعين للجنة المخدرات([1]) A/58/124، الفرع ثانيا - ألف.)، والتي تشدد على أن مشكلة المخدرات العالمية يجب التصدي لها في أطر متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية ووطنية، وأنه بغيـــة النجاح فــي ذلك لا بد من إشراك جميع الدول الأعضاء في العمل على التصدي لها، ولا بد من دعم ذلك العمل بتعاون دولي وإنمائي قوي، ولا بد كذلك من زيادة دمجه في الأولويات الإنمائية الوطنية، وهذا يتطلب توازنا بين خفض العرض وخفض الطلب، كما يتطلب اتباع استراتيجية شاملة تجمع بين التنمية البديلة، التي تشمل، حسب الاقتضاء، التنمية البديلة الوقائية والاستئصال والمنع وإنفاذ القوانين والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، فضلا عن التثقيف؛
</seg>
<seg id="29954">
        2 - تهيب بجميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة أن تواصل التعاون الوثيق مع الحكومات من أجل تعزيز وتنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية العشرين والجزء الوزاري من الدورة السادسة والأربعين للجنة المخدرات؛
</seg>
<seg id="29955">
        الاستراتيجيات الوطنية لمراقبة المخدرات
</seg>
<seg id="29956">
        3 - تشدد على أن جمع البيانات وتحليلها وتقييم نتائج السياسات الجارية تشكل وسائل لا غنى عنها للمضي قدما في صوغ سياسات سليمة تستند إلى الأدلة في مراقبة المخدرات؛
</seg>
<seg id="29957">
        خفض الطلب
</seg>
<seg id="29958">
        4 - تحث جميع الدول الأعضاء على تنفيذ خطة العمل([1]) القرار 54/132، المرفق.) التي تضع موضع التنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات([1]) القرار دإ-20/3، المرفق.) وعلى تعزيز جهودها الوطنية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات غير المشروعة بين سكانها، ولا سيما الأطفال والشباب، حيث تلاحظ مع القلق ارتفاع مستويات تعاطي المخدرات فيما بين صفوفهم؛
</seg>
<seg id="29959">
        5 - تحث الدول على القيام بما يلي، رغبة في تحقيق خفض ملحوظ وقابل للقياس في تعاطي المخدرات بحلول عام 2008:
</seg>
<seg id="29960">
        (أ) مواصلة تنفيذ سياسات وبرامج شاملة بشأن خفض الطلب، بما في ذلك إجراء البحوث، على نحو يستوعب جميع المخدرات الخاضعة للمراقبة الدولية، وذلك لرفع مستوى الوعي العام بمشكلة المخدرات، مع إيلاء اهتمام خاص إلى الوقاية والتثقيف وتقديم المعلومات، وبخاصة للشباب وغيرهم من المعرضين للمخاطر، عن تطوير المهارات الحياتية والأخذ بالخيارات السليمة والانخراط في أنشطة بعيدة عن المخدرات؛
</seg>
<seg id="29961">
        (ب) مواصلة تطوير وتنفيذ سياسات شاملة بشأن خفض الطلب، بما في ذلك الأنشطة المعنية بالحد من المخاطر، على نحو يكون متماشيا مع أساليب الممارسة الطبية السليمة ومع المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات، ويحد من العواقب الصحية والاجتماعية الوخيمة الناجمة عن إساءة استعمال المخدرات، وتوفير طائفة عريضة من الخدمات الشاملة لعلاج متعاطي المخدرات وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، مع تخصيص الموارد المناسبة لمثل هذه الخدمات، حيث إن الإقصاء الاجتماعي يشكل عاملا مهما من العوامل المفضية إلى تعاطي المخدرات؛
</seg>
<seg id="29962">
        (ج) تعزيز برامج التدخل المبكر التي تثني الأطفال والشباب عن استعمال العقاقير غير المشروعة، بما في ذلك استعمال العقاقير المتعددة وتعاطي مواد لأغراض الترفيه، مثل القنب والمخدرات التركيبية، وبخاصة المنشطات الأمفيتامينية، وتشجيع مشاركة الأجيال الشابة بنشاط في حملات مكافحة إساءة استعمال المخدرات؛
</seg>
<seg id="29963">
        (د) توفير مجموعة شاملة من الخدمات لغرض الوقاية من انتقال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغيره من الأمراض المعدية المرتبطة بإساءة استعمال المخدرات، بما في ذلك خدمات التثقيف والمشورة وعلاج تعاطي المخدرات، وخصوصا تقديم المساعدة إلى البلدان النامية فيما تبذله من جهود في التصدي لتلك القضايا؛
</seg>
<seg id="29964">
        المخدرات التركيبية غير المشروعة
</seg>
<seg id="29965">
        6 - تحث الدول على أن تجدد جهودها، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بغية تنفيذ التدابير الشاملة التي تحتوي عليها خطة العمل لمكافحة صنع المنشطات الأمفيتامينية وسلائفها والاتجار بها وتعاطيها على نحو غير مشروع([1]) انظر القرار دإ-20/4 ألف.)، وعلى أن تبذل جهدا خاصا لأجل التصدي لتعاطي المنشطات الأمفيتامينية واستعمالها لأغراض الترفيه، وبخاصة بين الشباب، وعلى أن تنشر المعلومات عن العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية الوخيمة التي تنجم عن هذا التعاطي؛
</seg>
<seg id="29966">
        مراقبة السلائف
</seg>
<seg id="29967">
        7 - تشجع الدول على القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="29968">
        (أ) إنشاء أو تعزيز آليات من أجل تعظيم الاستفادة الفعالة من النظم القائمة، ولضمان المراقبة الصارمة للسلائف الكيميائية المستخدمة في صنع العقاقير غير المشروعة؛
</seg>
<seg id="29969">
        (ب) دعم العمليات الدولية الهادفة إلى منع تسريب السلائف الكيميائية المستخدمة في صنع الكوكايين والهيروين والمنشطات الأمفيتامينية على نحو غير مشروع، وذلك بتبادل المعلومات مع سائر الدول والقيام في الوقت المناسب بعمليات مشتركة لإنفاذ القوانين، بما في ذلك اللجوء إلى عمليات التسليم المراقب؛
</seg>
<seg id="29970">
        (ج) مواصلة التعاون الدولي على تنفيذ المادة 12 بشأن مراقبة السلائف من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988([1]) انظر: الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فيينا، 25 تشرين الثاني/نوفمبر - 20 كانون الأول/ديسمبر 1988، المجلد الأول (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.XI.5).)، وذلك بالتعاون الوثيق مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وتنفيذ التدابير المتفق عليها خلال الدورة الاستثنائية العشرين([1]) انظر القرار دإ-20/4 باء.)؛
</seg>
<seg id="29971">
        التعاون القضائي
</seg>
<seg id="29972">
        8 - تهيب بجميع الدول أن تعزز التعاون الدولي فيما بين السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القوانين على جميع المستويات بهدف منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخــــدرات، وأن تتقاسم وتروج أفضل الممارسات العملية الرامية إلى منع الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بما في ذلك ما يتم من خلال إنشاء وتدعيم الآليات الإقليمية وتقديم المساعدة التقنية وإقرار أساليب التعاون الفعالة، وبخاصة في مجالات المراقبة الجوية والبحرية والمرفئية؛
</seg>
<seg id="29973">
        مواجهة غسل الأموال
</seg>
<seg id="29974">
        9 - تحث الدول على تعزيز الإجراءات المتخذة، وبخاصة التعاون الدولـــي والمساعـــدة التقنيـــــة، الراميــــة إلى منع ومكافحة غسل العوائد المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات وما يتصل بذلك من الأنشطة الإجرامية، بمساندة من منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والمصارف الإنمائية الإقليمية من أجل وضع وتعزيز نظم دولية شاملة لمكافحة غسل الأموال وتحسين تقاسم المعلومات فيما بين المؤسسات والوكالات المالية المسؤولة عن منع غسل هذه العوائد والكشف عنها؛
</seg>
<seg id="29975">
        10 - تهيب بالدول أن تنظر في إدراج أحكام في خططها الوطنية لمكافحة المخدرات من أجل إنشاء شبكات وطنية تعزز قدرات كل منها على منع ورصد ومكافحة وقمع الجرائم الخطيرة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، مع العمل بشكل عام على مكافحة جميع الأفعال الإجرامية المنظمة عبر الوطنية واستكمال الشبكات الإقليمية والدولية القائمة المعنية بغسل الأموال؛
</seg>
<seg id="29976">
        التعاون الدولي على استئصال المحاصيل غير المشروعة والتنمية البديلة
</seg>
<seg id="29977">
        11 - تهيب بالدول أن تعمل، عند الاقتضاء، على ما يلي:
</seg>
<seg id="29978">
        (أ) تعزيز دعمها، بما في ذلك، حسب المناسب، توفير موارد مالية جديدة وإضافية لبرامج التنمية البديلة والاستئصال التي تضطلع بهـــا البـــلدان المتأثرة من جراء الزراعـــة غير المشروعة للقنب، ولا سيما في أفريقيا، وخشخاش الأفيون وشجيرة الكوكا، وبخاصة البرامج الوطنية التي تسعى إلى الحد من التهميش الاجتماعي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة؛
</seg>
<seg id="29979">
        (ب) دعم الاستراتيجيات المشتركة من خلال التعاون الدولي والإقليمي من أجل تعزيز قدرات التنمية البديلة والاستئصال والمنع، بما في ذلك عن طريق التدريب والتعليم، بهدف القضاء على زراعة المحاصيل غير المشروعة؛
</seg>
<seg id="29980">
        (ج) تشجيع التعاون الدولي، بما في ذلك، عند الاقتضاء، التنمية البديلة الوقائية، لمنع نشوء زراعة المحاصيل غير المشروعة في مناطق أخرى أو انتقالها إليها؛
</seg>
<seg id="29981">
        (د) العمل، طبقا لمبدأ المسؤولية المشتركة، على تهيئة مزيد من سبل الوصول إلى الأسواق أمام منتجات برامج التنمية البديلة اللازمة لخلق فرص العمل والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="29982">
        (هـ) إنشاء أو تعزيز الآليات الوطنية، حسب المناسب، لمراقبة المحاصيل غير المشروعة والتحقق منها؛
</seg>
<seg id="29983">
        (و) مواصلــــة المساهمة في الحفاظ على توازن بين العرض والطلب المشروعين فيما يخص توفير المواد الخام الأفيونية التي تستخدم للأغراض الطبية والعلمية وكذلك التعاون على منع انتشار مصادر إنتاج المواد الخام الأفيونية؛
</seg>
<seg id="29984">
        12 - ترحب باعتماد حكومة أفغانستان الانتقالية استراتيجية وطنية بشأن المخدرات، وتلاحظ أن ثمة ضرورة للتنسيق المتواصل مع الجهود الدولية؛
</seg>
<seg id="29985">
        13 - توصي بتقديم معونة وافية بالغرض إلى أفغانستان في إطار الاستراتيجية الدولية الشاملة المنفذة، بوجه خاص، تحت رعاية الأمم المتحدة ومن خلال محافل أخرى متعددة الأطراف، دعما لالتزام حكومة أفغانستان الانتقالية، بما في ذلك تعزيز "الأحزمة الأمنية" في المنطقة، وتؤكد من جديد أن الاستجابة لهذا الوضع الفريد لن يصرف الاهتمام عن الالتزامات والموارد المكرسة لمكافحة المخدرات في أنحاء أخرى من العالم؛
</seg>
<seg id="29986">
        ثالثا
</seg>
<seg id="29987">
        الإجراءات التي تتخذها منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="29988">
        1 - تؤكد أن الطابع المتعدد الأبعاد لمشكلة المخدرات في العالم يقتضي تعزيز التكامل والتنسيق بين أنشطة مكافحة المخدرات على مستوى منظومة الأمم المتحدة بأسرها، بما في ذلك ما يتم في إطار متابعة المؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة، إضافة إلى المؤسسات والمنظومات الأخرى المتعددة الأطراف ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="29989">
        2 - تؤكد من جديد عزمها على مواصلة تعزيز جهاز الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، ولا سيما لجنة المخدرات وبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، بما يمكنها من النهوض بالولايات الموكلة إليها، مع الأخذ في الاعتبار التوصيات الواردة في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/30 المـــؤرخ 28 تموز/يوليــــــه 1999 والتدابير المتخذة والتوصيات التي تم إقرارها من جانب لجنــــــة المخدرات في دوراتها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين والسادسة والأربعين بهدف تعزيز أدائها لمهامها، وبخاصة في قراراتها 44/16 المؤرخ 29 آذار/مارس 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 8 (E/2001/28/Rev.1)، الفصل الأول، الفرع جيم.) و 45/17 المؤرخ 15 آذار/مارس 2002([1]) المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 8 والتصويبان (E/2002/28 و Corr.1 و 2)، الفصل الأول، الفرع جيم.) و 46/8 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003([1]) المرجع نفسه، 2003، الملحق رقم 8 والتصويب (E/2003/28 و Corr.1)، الفصل الأول، الفرع جيم.)؛
</seg>
<seg id="29990">
        3 - تشجع لجنة المخدرات، بوصفها هيئة التنسيق العالمية بشأن المراقبة الدولية للمخدرات، وبصفتها الهيئة التشريعية لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، وكذلك الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات على مواصلة أعمالها المفيدة بشأن مراقبة السلائف والمواد الكيميائية الأخرى المستخدمة في التصنيع غير المشروع للعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية؛
</seg>
<seg id="29991">
        4 - تلاحظ أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تحتاج إلى موارد كافية للنهوض بالولايات المسندة إليها، ومن ثم تحث الدول الأعضاء على أن تتعهد ببذل جهد مشترك من أجل تخصيص موارد كافية ووافية من الميزانية للهيئة عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/20 المؤرخ 23 تموز/يوليه 1996، وتؤكد الحاجة إلى الحفاظ على قدرة الهيئة بسبل شتى منها تهيئة الوسائل الملائمة من جانب الأمين العام والدعم التقني الكافي من جانب برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، كما تدعو إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والهيئة بما يتيح لها تنفيذ جميع الولايات الموكلة إليها بموجب الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات؛
</seg>
<seg id="29992">
        5 - ترحب بالجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات تنفيذا لولايته، وتطلب إلى البرنامج مواصلة ما يلي:
</seg>
<seg id="29993">
        (أ) أن يعزز الحوار مع الدول الأعضاء وأن يكفل أيضا مواصلة التحسين في الإدارة بما يسهم في دعم ومواصلة التنفيذ ويشجع من ثم المدير التنفيذي على تعظيم فعالية البرنامج بسبل شتى من بينها التنفيذ الكامل لقراري لجنة المخدرات 44/16 و 45/17، وبخاصة التوصيات الواردة فيهما؛
</seg>
<seg id="29994">
        (ب) أن يدعم أواصر التعاون مع الدول الأعضاء ومع برامج وصناديق الأمم المتحدة والوكالات ذات الصلــــة، إضافـــــة إلــى المنظمات والوكالات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالأمر، وأن يعمل، عند الطلب، على تقديم المساعدة لتنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية العشرين؛
</seg>
<seg id="29995">
        (ج) أن يزيد مساعداته، في حدود الموارد المتاحة من التبرعات، إلى البلدان التي تبذل جهودا للحد من زراعة المحاصيل غير المشروعة، وبخاصة من خلال اعتماد برامج التنمية البديلة، مع استكشاف آليات جديدة ومبتكرة للتمويل؛
</seg>
<seg id="29996">
        (د) أن يقوم، مع توخي حفظ التوازن بين برامج خفض العرض والطلب، برصد موارد كافية بما يتيح له أداء دوره في تنفيذ خطة العمل([1]) القرار 54/132، المرفق.) لتنفيذ إعلان المبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات([1]) القرار دإ-20/3، المرفق.)، وبتقديم الدعم إلى البلدان، بناء على طلبها، لمواصلة وضع وتنفيذ سياسات خفض الطلب على المخدرات؛
</seg>
<seg id="29997">
        (هـ) أن يعزز الحوار والتعاون مع المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف ومع المؤسسات المالية الدولية بما يتيح تنفيذ أنشطة الإقراض والبرمجة المتصلة بمكافحة المخدرات في البلــــدان المعنيــــة والمتأثرة لتنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية العشرين، مع إبقاء لجنة المخدرات على علم بما يحرز من تقدم آخر في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="29998">
        (و) أن يراعي محصلة الدورة الاستثنائية العشرين ويعمل على تضمين تقريره بشأن الاتجار غير المشروع في المخدرات تقييما مستكملا وموضوعيا وشاملا للاتجاهات العالمية في الاتجار والنقل غير المشروعين للعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية، بما في ذلك الأساليب والطرق المستخدمة، مع التوصية بالسبل والوسائل التي تكفل تحسين قدرة الدول على استخدام هذه الطرق من أجل التصدي لمشكلة المخدرات من جوانبها كافة؛
</seg>
<seg id="29999">
        (ز) أن ينشر تقرير المخدرات العالمي، مزودا بمعلومات شاملة ومتوازنة عن مشكلة المخدرات في العالم، وأن يسعى لالتماس المزيد من الموارد من خارج الميزانية من أجل نشره بجميع اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="30000">
        (ح) أن يقدم المساعدة التقنية من واقع التبرعات المتاحة لهذا الغرض، إلى الدول التي تحددها الهيئات الدولية المختصة بوصفها الأكثر تضررا من جراء عبور المخدرات، وبخاصة البلدان النامية المحتاجة إلى هذه المساعدة والدعم؛
</seg>
<seg id="30001">
        (ط) أن يضع استراتيجيات عملية المنحى لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ خطة العمل التي تضع الإعلان موضع التنفيذ، وأن يقدم إلى لجنة المخدرات في دورتها السابعة والأربعين تقريرا عن متابعة خطة العمل؛
</seg>
<seg id="30002">
        (ي) أن يقوم، رهنا بتوافر الموارد، بتقديم المساعدة، بناء على طلب الدول وفي إطار الاحترام الكامل لسيادتها ووحدتها الإقليمية، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ووكالة الفضاء الأوروبية ضمن أطراف أخرى، من أجل الكشف في الوقت المناسب عن نشوء أو نقل زراعات المحاصيل غير المشروعة؛
</seg>
<seg id="30003">
        6 - ترحب بعقد المؤتمر المعني بالطرق التي تسلكها تجارة المخدرات من آسيا الوسطى إلى أوروبا، في باريس، يومي 21 و 22 أيار/مايو 2003، وتشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة على المضي في تدابير متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر (ميثاق باريس)([1]) انظر S/2003/641.)؛
</seg>
<seg id="30004">
        7 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، رهنا بتوفر الموارد وبالمبادئ التوجيهية للجنة المخدرات لاستخدام الأموال ذات الغرض العام، إضافة إلى المؤسسات المالية الدولية والمنظمات المشاركة في منع وقمع غسل الأموال والاتجار بالمخدرات، تيسير سبل التدريب وإسداء المشورة من خلال التعاون التقني في الدول، عند الطلب، مع مراعاة أمور شتى من بينها التوصيات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها فرقة العمل المعنية بغسل الأموال والأفرقة الإقليمية المنبثقة عنها؛
</seg>
<seg id="30005">
        8 - تحث جميع الحكومات على أن تقدم أقصى دعم مالي وسياسي ممكن إلى برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات من خلال توسيع قاعدة مانحيه وزيادة التبرعات المقدمة إليه، وبخاصة التبرعات ذات الغرض العام لتمكينه من أن يواصل ويوسع ويعزز أنشطته التنفيذية وأنشطة التعاون التقني، وتوصي بتخصيص حصة كافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة للبرنامج لتمكينه من الاضطلاع بالولايات الموكلة إليه والعمل على تأمين تمويل مضمون وقابل للتنبؤ؛
</seg>
<seg id="30006">
        9 - تشجع اجتماعات رؤساء الوكالات الوطنية المختصة بإنفاذ قوانين مراقبة المخدرات واللجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل المتصلة به في الشرقين الأدنى والأوسط المنبثقة عن لجنة المخدرات، على أن تواصل المساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، آخذة بعين الاعتبار نتائج الدورة الاستثنائية العشرين والجزء الوزاري من الدورة السادسة والأربعين للجنة المخدرات؛
</seg>
<seg id="30007">
        10 - تهيب بوكالات الأمم المتحدة وكياناتها ذات الصلة وسائر المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية المعنية، بما في ذلك المصارف الإنمائية الإقليمية، أن تدمج قضايا مراقبة المخدرات في صلب برامجها؛
</seg>
<seg id="30008">
        11 - تحيط علما بتقرير لجنة المخدرات([1]) A/58/124.) وتقرير الأمين العام([1]) A/58/253.)، وإذ تراعي الدعوة إلى تقديم تقارير متكاملة، تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها التاسعة والخمسين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="30009">
        القرار 58/142
</seg>
<seg id="30010">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/501، الفقرة 43)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، بربادوس، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، غانا، غواتيمالا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فييت نام، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لكسمبرغ، ليسوتو، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="30011">
        58/142 - المرأة والمشاركة في الحياة السياسية
</seg>
<seg id="30012">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30013">
        إذ تعيد تأكيد التزامات جميع الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على نحو ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تسترشد بأغراض ومبادئ صكوك حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="30014">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، الذي ينص على أن لكل شخص الحق في أن يشــارك في حكم بلده والحق في تكافؤ فرص تقلد الوظائف العامة،
</seg>
<seg id="30015">
        وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، الذي ينص في جملة أمور على أن لكل مواطن الحق في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، سواء بطريقة مباشرة أو من خلال ممثلين يختارون اختيارا حرا، وفي أن يصوت وينتخب في انتخابات دورية صحيحة، وفي أن تتاح له فرص تولي الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة عموما،
</seg>
<seg id="30016">
        وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، التي تنص ضمن جملة أمور على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة بالبلد،
</seg>
<seg id="30017">
        وإذ تشير كذلك إلى اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة([1]) القرار 640 (د - 7)، المرفق.)، التي تنص على أن من حق المرأة أن تصوت على قدم المساواة مع الرجل دون أي تمييز في جميع الانتخابات وأن تنتخب لعضوية جميع الهيئات المنشأة بموجب القانون الوطني والتي يختار أعضاؤها من خلال انتخابات عامة، كما يحق لها أن تشغل مناصب عامة وأن تمارس جميع المهام الحكومية المنصوص عليها في القوانين الوطنية،
</seg>
<seg id="30018">
        وإذ تشير إلى إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقريـــــــر المــــؤتمر العـــالمي الرابــــع المعــــني بـــالمرأة، بيـــــجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وإلى نتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ- 23/2، المرفق، والقرار دإ- 23/3.)، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، والاستنتاجات المتفق عليها 1997/2 بشأن موضوع المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار، التي اعتمدتها لجنة وضع المرأة في 21 آذار/مارس 1997([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1997، الملحق رقم 7 (E/1997/27)، الفصل الأول، الفرع جيم - 1.)،
</seg>
<seg id="30019">
        وإذ تؤكد أن تمكين المرأة واستقلالها وتحسين مركزها السياسي والاجتماعي والاقتصادي كلها شروط أساسية لكفالة تمثيل الحكومة للجميع واتسامها بالشفافية وخضوعها للمساءلة وإقامة مؤسسات ديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة،
</seg>
<seg id="30020">
        وإذ تؤكد أيضا أن مشاركة المرأة على نحو نشط وبصورة متكافئة مع الرجل في صنع القرار على جميع المستويات أساسية من أجل تحقيق المساواة والتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية،
</seg>
<seg id="30021">
        وإذ يقلقها أنه على الرغم من الإقرار بوجه عام بالحاجة إلى كفالة التوازن بين الجنسين في هيئات صنع القرار بكافة مستوياتها، ما زالت المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد كبير في معظم مستويات الحكومة، وبخاصـة في الهيئات الوزارية والهيئات التنفيذية الأخرى، وفي الهيئات التشريعية،
</seg>
<seg id="30022">
        وإذ تسلم بأن المرأة أثبتت قدرة قيادية ذات شأن في المنظمات المجتمعية وغير الرسمية وفي الوظائف العامة،
</seg>
<seg id="30023">
        وإذ تسلم أيضا بأن مشاركة المرأة في العملية السياسية وفي صنع القرار مشاركة كاملة ومتكافئة أمر من شأنه أن يحقق نوعا من التوازن يعكس بشكل أدق تكوين المجتمع، وهو توازن ضروري لتعزيز الديمقراطية وتطبيقها بشكل سليم، وحري أن يؤدي دورا حيويا في تعزيز وضع المرأة المتكافئ بما يشمل تحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي، ويسهم في إعادة تحديد الأولويات السياسية وتوفير منظورات جديدة لمعالجة القضايا السياسية،
</seg>
<seg id="30024">
        وإذ تسلم كذلك بأن مشاركة المرأة في صنع القرار وفي الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتأثر بصورة سلبية بالفقر الذي يصيب بشكل غير متناسب المرأة، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="30025">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية دور المرأة في منع نشوب الصراعات وفضها وفي بناء السلام، وإذ تؤكد أهمية مشاركتها بصورة كاملة ومتكافئة في جميع الجهود الرامية إلى صون السلام والأمن والنهوض بهما وضرورة تعزيز دورها في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بمنع نشوب الصراعات وفضها وإعادة بناء المجتمع بعد انتهاء الصراعات، وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 والقرارات ذات الصلة للجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30026">
        وإذ تسلم بأهمية التثقيف والتدريب منذ سن مبكرة في مجالات الحكم والسياسات العامة والاقتصاد والتربية الوطنية وتكنولوجيا المعلومات والعلوم لكفالة اكتساب المرأة المعرفة والمهارات والثقة والقيم الأخلاقية اللازمة للمشاركة على النحو الأكمل في المجتمع وفي العملية السياسية،
</seg>
<seg id="30027">
        1 - تحث الدول على القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="30028">
        (أ) تعزيز وحماية حق المرأة في حرية تكوين الجمعيات والمجاهرة بآرائها ومناقشة الشؤون السياسية علنا وتقديم الالتماسات إلى الحكومة والمشاركة في أعمالها على جميع المستويات بما في ذلك المشاركة على قدم المساواة مع الرجل في صياغة وتنفيذ السياسات الحكومية؛
</seg>
<seg id="30029">
        (ب) إلغاء القوانين واللوائح والممارسات التي تحول، بطريقة تمييزية، دون مشاركة المرأة في العملية السياسية أو تقيدها، واعتماد تدابير إيجابية تعجل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة؛
</seg>
<seg id="30030">
        (ج) كفالة الحصول بصورة متكافئة على التعليم وحقوق الملكية وحقوق الإرث والوصول على نحو متكافئ إلى تكنولوجيا المعلومات وضمان تكافؤ فرص العمل في المجالين التجاري والاقتصادي، مما يشمل التجارة الدولية، بغيـــة تزويد المرأة بالأدوات التي تمكنها من المشاركة بصورة كاملة على قدم المساواة في عمليات صنع القرار على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="30031">
        (د) التصدي، عند الاقتضاء، للمواقف الاجتماعية السلبية التي تتعرض لقدرة المرأة على المشاركة على قدم المساواة في العملية السياسية، وهي المواقف التي تسهم في تقليص نسبة المرأة بين صناع القرارات السياسية على كل من الصعيد المحلي والوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="30032">
        (هـ) النهوض بالهدف المتمثل في تحقيق التوازن بين الجنسين في جميع الوظائف العامة واتخاذ كل التدابير المناسبة لتشجيع الأحزاب السياسية على كفالة أن تتاح للمرأة فرص عادلة ومتكافئة للتنافس على جميع الوظائف العامة التي يجري شغلها بالانتخاب أو بدونه؛
</seg>
<seg id="30033">
        (و) استعراض أثر نظمها الانتخابية على التمثيل السياسي للمرأة في الهيئات المنتخبة، وهو أثر يتباين باختلاف الحالة، وتعديل تلك النظم أو إصلاحها حيثما اقتضى الأمر؛
</seg>
<seg id="30034">
        (ز) تضمين المناهج الدراسية بالمدارس، حسب الاقتضاء، برامج تثقيفية تذكي وعي الشباب بمسألة مساواة المرأة في الحقوق وتلقنه المسؤوليات المدنية وتنهض ببناء الثقة وتتصدى للمواقف الاجتماعية السلبية التي تثني المرأة عن المشاركة في الحياة السياسية؛
</seg>
<seg id="30035">
        (ح) رصد التقدم المحرز فيما يتعلق بتمثيل المرأة وذلك بالقيام، على نحو منتظم، بجمع وتحليل ونشر البيانات المتصلة بمشاركة المرأة والرجل في العملية السياسية على جميع مستوياتها، وبتقدم الأحزاب السياسية صوب توفير فرص متكافئة وعادلة للمرأة كيما تشارك في تلك العملية؛
</seg>
<seg id="30036">
        (ط) التعرف على النساء اللائي تتوافر فيهن مؤهلات شغل المناصب العليا والوظائف في مواقع اتخاذ القرار في منظومة الأمم المتحدة وترشيح المزيد منهن للتعيين أو الانتخاب في هيئات الخبراء الحكومية الدولية والهيئات المنشأة بموجب المعاهدات وتشجيع مزيد من النساء على التقدم بطلبات لشغل تلك الوظائف؛
</seg>
<seg id="30037">
        (ي) تحقيق التوازن بين الجنسين في وفودها لدى الأمم المتحدة وسائر الاجتماعات والمؤتمرات الدولية؛
</seg>
<seg id="30038">
        (ك) التشجيع على زيادة إشراك نساء الشعوب الأصلية والنساء الأخريات المهمشات في عملية صنع القرار بجميع مستوياتها والتصدي للمعوقات التي تواجهها المرأة المهمشة في محاولتها الوصول إلى عمليتي رسم السياسات واتخاذ القرارات والمشاركة فيهما وتذليل تلك المعوقات؛
</seg>
<seg id="30039">
        (ل) العمل على كفالة انطباق التدابير المتعلقة بالتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية على المرأة والرجل على السواء، مع مراعاة أن تقاسم مسؤوليات الأسرة بين المرأة والرجل ينشئ بيئة تمكن المرأة من المشاركة في الحياة السياسية؛
</seg>
<seg id="30040">
        2 - تدعو الحكومات وكذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى بالمجتمع المدني إلى:
</seg>
<seg id="30041">
        (أ) إنشاء آليات ووضع برامج تدريبية تشجع المرأة على المشاركة في العملية الانتخابية وتزيد قدرتها على الإدلاء بصوت مستنير في الانتخابات الحرة النـزيهة؛
</seg>
<seg id="30042">
        (ب) تشجيع الأحزاب السياسية على إزالة جميع العوائق التي تنطوي على تمييـز مباشر أو غير مباشر ضد مشاركة المرأة، بما يكفل تمتع المرأة بالحق في أن تشارك مشاركة تامة، على قدم المساواة مع الرجل وعلى كافة مستويات عملية اتخاذ القرارات، في جميع هياكل رسم السياسات الداخلية وفي عمليات الترشيح وفي قيادات الأحزاب السياسية؛
</seg>
<seg id="30043">
        (ج) تشجيع الأحزاب السياسية على أن تجدّ في طلب المرشحات المؤهلات، وتوفر التدريب على إدارة الحملات ومخاطبة الجمهور وجمع التبرعات وعلى إجراءات الهيئات التداولية، وتضمن قوائمها الحزبية، حيثما وجدت قوائم من هذا القبيل، أسماء المؤهلين من النساء والرجال لتولي مناصب يجري شغلها عن طريق الانتخابات؛
</seg>
<seg id="30044">
        (د) العمل على كفالة أن تتاح للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، معلومات عن المرشحين وبرامج الأحزاب السياسية وإجراءات التصويت، مما يشمل تسجيل الناخبين وقانون الانتخابات؛
</seg>
<seg id="30045">
        (هـ) دعم المبادرات، بما في ذلك الشراكات وبرامج التبادل بين القطاعين العام والخاص، التي تهدف إلى زيادة المهارات السياسية لدى المرأة، مما يشمل نشر أو تعزيز المهارات المتعلقة بكيفية التصويت والدعوة والإدارة والحكم والتقدم لشغل المناصب العامة والعمل في مواقع المسؤولية التي يجري شغلها بالانتخاب أو التعيين؛
</seg>
<seg id="30046">
        (و) تعزيز مشاركة الشباب، ولا سيما الشابات، في منظمات المجتمع المدني بما يمكنهم من اكتساب الخبرة والمهارات والقدرات التي يمكن الاستعانة بها في ميدان المشاركة في الحياة السياسية؛
</seg>
<seg id="30047">
        (ز) التشجيع على إنشاء ودعم المنظمات غير الحكومية التي توفر التدريب على العمل القيادي وصنع القرار ومهارات مخاطبة الجمهور واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء الثقة والاضطلاع بالحملات السياسية؛
</seg>
<seg id="30048">
        (ح) تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة عدد النساء في الهيئات العامة، مما يتأتى بطرق عدة من بينها إجراء بحوث بشأن المعوقات التي تحول دون تقلد المرأة المناصب العامة العليا؛
</seg>
<seg id="30049">
        (ط) النهوض ببرامج التوظيف والتطوير المهني التي تتيح للمرأة فرصا متكافئة للحصول على التدريب في مجالات الإدارة وتنظيم المشاريع وفي المجال التقني ومجال العمل القيادي بغية تمكينها من تولي مناصب تشريعية وقضائية وتنفيذية في الحكومة؛
</seg>
<seg id="30050">
        (ي) موالاة دراسة الصلات بين القضاء على الفقر وتمكين المرأة، وبخاصة فيما يتعلق بمشاركتها في الحياة السياسية، وتجميع الممارسات الحميدة والدروس المستخلصة ونشرها على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="30051">
        (ك) تحقيق تكافؤ الفرص بما يكفل للمرأة التعيين في الهيئات الاستشارية وهيئات صنع القرار والترقي إلى المناصب العليا، الأمر الذي يتأتى بعدة طرق من بينها استعراض معايير التوظيف والتعيين والترقية لكفالة صحة تلك المعايير بالنسبة للمرأة وعدم انطوائها على أي تمييز ضدها؛
</seg>
<seg id="30052">
        (ل) وضع برامج لتثقيف النساء والفتيات وتدريبهن على استخدام وسائط الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كي يحصلن على المعلومات ويعملن على نشرها ويصبحن ناخبات مستنيرات قادرات على التواصل فيما بينهن ومع الناخبين المحتملين وجمع التبرعات اللازمة للحملات؛
</seg>
<seg id="30053">
        (م) تشجيع وسائط الإعلام على الاعتراف بأهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية وتقديم تغطية نزيهة ومتوازنة للمرشحين الذكور والإناث وتغطية المشاركة في المنظمات السياسية النسائية وكفالة تغطية المسائل التي لها تأثير مباشر على المرأة؛
</seg>
<seg id="30054">
        3 - تحث الدول ومنظومة الأمم المتحدة على زيادة مشاركة المرأة على جميع مستويات صنع القرار في فض الصراعات وفي عمليات السلام؛
</seg>
<seg id="30055">
        4 - تدعو المنظمات غير الحكومية والجهات الأخرى الفاعلة في المجتمع المدني إلى:
</seg>
<seg id="30056">
        (أ) الدعوة على جميع المستويات إلى تمكين المرأة من التأثير في القرارات والعمليات والنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال جملة أمور منها بناء وتمتين شبكات تربط بين النساء؛
</seg>
<seg id="30057">
        (ب) القيام، في اتساق مع تشريعات حماية البيانات، بإنشاء قواعد بيانات بشأن المرأة ومؤهلاتها للاستفادة منها في تعيين النساء في مناصب اتخاذ القرارات والمناصب الاستشارية العليا، لنشرها على الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية والشركات الخاصة والأحزاب السياسية والهيئات المختصة الأخرى؛
</seg>
<seg id="30058">
        (ج) زيادة التنسيق والتعاون دعما للمرأة، ومواصلة عرض شواغل المرأة وتجاربها على الحكومات؛
</seg>
<seg id="30059">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره إلى لجنة وضع المرأة في دورتها الخمسين معلومات عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية على جميع المستويات، مع مراعاة أن اللجنة سوف تنظر في عام 2006 في البند المعنون "مشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة في عمليات اتخاذ القرارات على جميع المستويات"، وتشجع الحكومات على التعاون مع الأمين العام بتزويده ببيانات دقيقة عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية على جميع المستويات.
</seg>
<seg id="30060">
        القرار 58/143
</seg>
<seg id="30061">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/501، الفقرة 43)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، باراغواي، باكستان، بنغلاديش، بوركينا فاصو، بوليفيا، بيرو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، رواندا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، سيراليون، شيلي، غامبيا، غانا، غواتيمالا، الفلبين، قيرغيزستان، كرواتيا، كمبوديا، كوستاريكا، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، منغوليا، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس.)
</seg>
<seg id="30062">
        58/143 - العنف ضد العاملات المهاجرات
</seg>
<seg id="30063">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30064">
        إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن العنف الموجه ضد العاملات المهاجرات، وإلى القرارات التي اتخذتها لجنة وضع المرأة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وإلى إعلان القضاء على العنف ضد المرأة([1]) انظر القرار 48/104.)،
</seg>
<seg id="30065">
        وإذ تؤكد مجددا الأحكام المتعلقة بالعاملات المهاجرات، الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، والمؤتمر الدولي للسكان والتنميــة([1]) تقريـــر المـــؤتمر الــــدولي للســــكان والتنميـــة، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.95.XIII.18، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمــــرأة([1]) تقريـــــــر المــــــــؤتمر العــــــالمي الرابــــــع المعــــــني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، ومؤتمــر القمــــة العالـــمي للتنميــة الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، والاستعراض الذي يجرى لكل منها كل خمس سنوات،
</seg>
<seg id="30066">
        وإذ تلاحظ مختلف الأنشطة التي بادرت إلى الاضطلاع بها كيانات داخل منظومة الأمم المتحدة، من قبيل مؤتمر نصف الكرة الأرضية المعني بالهجرة الدولية: حقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص في الأمريكتين، الذي نظمته اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والمنظمة الدولية للهجرة، في سانتياغو، في الفترة من 20 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، فضلا عن الأنشطة الأخرى التي تواصل تقييم المحنة التي تواجه العاملات المهاجرات وتخفيفها،
</seg>
<seg id="30067">
        وإذ تؤكد أن مواجهة مشكلة العنف الموجه ضد العاملات المهاجرات تقتضي توافر معلومات موضوعية وشاملة ومستندة إلى قاعدة عريضة، بما في ذلك القيام إن أمكن بإنشاء قاعدة بيانات للبحـــث والتحليل، وإجراء تبادل واســـع النطاق لخبرات مختلــف الدول الأعضــاء والمجتمع المدنــي وللدروس المستفادة فيما يتصل بصوغ السياسات العامة والاستراتيجيات المحددة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="30068">
        وإذ تشجع على مواصلة مشاركة المجتمع المدني في وضع التدابير المناسبة وتنفيذها دعما لقيام شراكات مبتكرة فيما بين الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني من أجل مكافحة العنف ضد العاملات المهاجرات،
</seg>
<seg id="30069">
        وإذ تلاحظ الأعداد الكبيرة من النساء من البلدان النامية وبعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، اللائي ما زلن يتجهن نحو البلدان الأيسر حالا بحثا عن سبل كسب العيش لأنفسهن ولأسرهن، نتيجة للفقر والبطالة وغيرهما من الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية، وإذ تسلم بواجب البلدان الأصلية في السعي نحو إيجاد الأوضاع التي توفر فرص العمل والأمن الاقتصادي لمواطنيها،
</seg>
<seg id="30070">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء المعلومات المتوافرة عن استمرار حالات إساءة المعاملة وأعمال العنف الخطيرة التي ترتكب ضد العاملات المهاجرات،
</seg>
<seg id="30071">
        وإذ تدرك أن حركة عدد كبير من العاملات المهاجرات يمكن تسهيلها وتحقيقها باستخدام الوثائق المزورة أو المخالفة للأصول والزيجات الصورية بهدف الهجرة، وأن ذلك يمكن تيسيره بسبل شتى، من بينها شبكة الإنترنت، وأن هؤلاء العاملات المهاجرات أكثر عرضة للأذى والاستغلال،
</seg>
<seg id="30072">
        وإذ تسلم بالفوائد الاقتصادية التي يجنيها البلد الأصلي وبلد المقصد على السواء من تشغيل العاملات المهاجرات،
</seg>
<seg id="30073">
        وإذ تدرك أهمية اتباع النهج والاستراتيجيات المشتركة والمتضافرة على كل من الصعيد الثنائي والإقليمي والأقاليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق العاملات المهاجرات ورفاههن،
</seg>
<seg id="30074">
        وإذ تدرك أيضا أهمية استكشاف الصلة بين هجرة النساء والاتجار بهن،
</seg>
<seg id="30075">
        وإذ تشجعها بعض التدابير التي أقرتها بعض بلدان المقصد لتخفيف محنة العاملات المهاجرات المقيمات في نطاق ولايتها القضائية،
</seg>
<seg id="30076">
        وإذ تشدد على الدور المهم الذي تضطلع به هيئات الأمم المتحدة المختصة المنشأة بمعاهدات، في رصد تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان وما يتعلق بذلك من الإجراءات الخاصة، في حدود ولاية كل منها، وفي التصدي لمشكلة العنف ضد العاملات المهاجرات وفي حماية وتعزيز حقوقهن ورفاههن،
</seg>
<seg id="30077">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/161.)؛
</seg>
<seg id="30078">
        2 - تحيـط عـلما أيـضا بتقـرير كل من الـمقررة الخـاصة للـجنة حقوق الإنسان المعنية بـحقوق الإنسان للمهاجرين([1]) E/CN.4/2003/85 و Add.1 و Add.1/Corr.1، و Add.2، و Add.3 و Add.3/Corr.1، و Add.4.)، والمقررة الخاصة للجنة حقوق الإنـسان الـمعـنيـة بالـعنف ضد المرأة وأسـبابه وعواقبه([1]) E/CN.4/2003/75و Corr.1 و Add.1، وAdd.2 و Add.2/Corr.1، و Add.3، و Add.4.)، فيما يتعلق بمسألة العنف ضد العاملات المهاجرات، وتشجـــع المقررتين الخاصتين على مواصلة معالجة مسألة العنف ضد العاملات المهاجرات وما لهن من حقوق الإنسان الخاصة، ولا سيما مشاكل العنف بسبب نوع الجنس، والتمييز، فضلا عن الاتجار بالنساء؛
</seg>
<seg id="30079">
        3 - تسلم مع التقدير ببدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم([1]) القرار 45/158، المرفق.) في 1 تموز/يوليه 2003؛
</seg>
<seg id="30080">
        4 - تطلب إلى جميع الحكومات أن تواصل تعاونها التام مع كلتا المقررتين الخاصتين في أداء المهام والواجبات الموكولة إليهما، وأن تزودهما بجميع المعلومات المطلوبة، بما في ذلك ما يتم عن طريق الاستجابة الفورية للمناشدات العاجلة من المقررتين الخاصتين؛
</seg>
<seg id="30081">
        5 - تشجع الحكومات، وبخاصة حكومات البلدان الأصلية وبلدان المقصد، على إتاحة المعلومات المتعلقة بالعنف ضد العاملات المهاجرات للمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين بهدف مطالبة المقررة الخاصة بالتوصية باتخاذ تدابير وإجراءات ملموسة من أجل التصدي للمشكلة؛
</seg>
<seg id="30082">
        6 - تشجع أيضا الحكومات على النظر جديا في دعوة المقررة الخاصة إلى زيارة بلدانها من أجل مساعدتها على الاضطلاع بفعالية بالولاية الموكولة إليها؛
</seg>
<seg id="30083">
        7 - تحث الحكومات المعنية، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان المقصد، على زيادة تعزيز جهودها الوطنية لحماية ودعم حقوق العاملات المهاجرات ورفاههن، بما في ذلك ما يتم عن طريق التعاون المستمر على كل من الصعيد الثنائي والإقليمي والأقاليمي والدولي، من خلال وضع استراتيجيات وإجراءات مشتركة ومراعاة النهج المبتكرة والخبرات المتوفرة لدى فرادى الدول الأعضاء، وإقامة حوار متواصل فيما بينها من أجل تسهيل تبادل المعلومات؛
</seg>
<seg id="30084">
        8 - تحث أيضا الحكومات المعنية، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان المقصد، على دعم البرامج الرامية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية وتخصيص الموارد الملائمة لهذه البرامج، وبصفة خاصة الإعلام الموجه للفئات المستهدفة، والتثقيف والحملات الرامية إلى زيادة الوعي الجماهيري بهذه المسألة على الصعيدين الوطني والشعبي، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="30085">
        9 - تلاحظ مع التقـدير قيـام دول أعــضاء، بما في ذلك بـلدان أصلـية وبلدان عبـور وبـلـدان مقصـد، باتـخاذ تـدابـير لإطـلاع العـامـلات المهـاجرات على ما يستحق لهن من حـقوق ومزايا، وتشجـع الدول الأعضاء الأخرى على اعتماد التدابير الملائمة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="30086">
        10 - تهيب بالحكومات المعنية، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان المقصد، أن تضع جزاءات عقابية وجنائية، إن لم تكن قد فعلت ذلك، من أجل معاقبة مرتكبي العنف ضد العاملات المهاجرات، وأن تزود قدر الإمكان ضحايا العنف بكامل المساعدة والحماية العاجلتين، مثل المشورة، والمساعدة القانونية والقنصلية، والإيواء المؤقت، وغير ذلك من التدابير التي تسمح لهن بحضور سير الدعاوى القضائية، وأن تشجع المنظمات غير الحكومية على القيام بذلك، وأن تضع خططا لإعادة الإدماج والتأهيل لصالح العاملات المهاجرات العائدات إلى بلدانهن الأصلية؛
</seg>
<seg id="30087">
        11 - تشجع الحكومات المعنية، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان المقصد، على دعم البرامج التدريبية الموجهة إلى موظفيها القائمين على إنفاذ القانون وموظفيها المسؤولين عن الادعاء العام وموظفيها المختصين بتقديم الخدمات، وعلى صوغ وتنفيذ مثل هذه البرامج إذا لم تكن قد فعلت ذلك، من أجل إكساب موظفي القطاع العام هؤلاء المهارات والتوجهات الكفيلة بتقديم الحلول السليمة والمهنية للعاملات المهاجرات اللائي يعانين سوء المعاملة والعنف؛
</seg>
<seg id="30088">
        12 - تشجع أيضا الحكومات المعنية، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان المقصد، على اتخاذ تدابير أو تعزيز التدابير القائمة من أجل تنظيم استقدام وتشغيل العاملات المهاجرات، والنظر في اتخاذ التدابير القانونية الملائمة لمكافحة الوسطاء الذين يتعمدون تشجيع تحركات العمال السرية ويستغلون العاملات المهاجرات؛
</seg>
<seg id="30089">
        13 - تدعو الحكومات إلى تحديد مسببات الهجرة غير الموثقة وأثرها الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي، فضلا عن انعكاساتها على صياغة وتطبيق السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسات المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك ما يتصل بالعاملات المهاجرات؛
</seg>
<seg id="30090">
        14 - تشجع الحكومات المعنية، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد، على الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة، بما في ذلك شعبة الإحصاءات بالأمانة العامة، وغيرها من الهيئات ذات الصلة، مثل المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، لاستحداث منهجيات وطنية مناسبة في مجال جمع البيانات بما يتيح إنتاج بيانات مقارنة عن العنف ضد العاملات المهاجرات لاستخدامها كأساس للبحوث والتحليلات المتعلقة بالموضوع؛
</seg>
<seg id="30091">
        15 - تشجع الدول الأعضاء على النظر في التوقيع والتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة أو الانضمام إليها، والنظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقيــة الدولية لحمــاية حقــوق جمـيع العـمـال المهـاجـرين وأفــــراد أسرهم واتفـاقية الرق لعام 1926([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 212، الرقم 2861.) أو الانضمام إليهما؛
</seg>
<seg id="30092">
        16 - ترحب بالسريان الوشيك لمفعول بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) انظر القرار 55/25.)، وباعتماد الجمعية العامة بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) انظر القرار 55/25.)، وتشجــع الحكومـــات على النظر في التوقيع على البروتوكولين والتصديق عليهما أو الانضمام إليهما؛
</seg>
<seg id="30093">
        17 - تشجع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على النظر في وضع توصية عامة بشأن حالة العاملات المهاجرات؛
</seg>
<seg id="30094">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الـجمـعية العـامة، في دورتهـا الستين، تقريرا عن مشكلة العـنف ضد العاملات المهاجرات وعن تنفيذ هذا القرار، آخذا في الاعتبار المعلومات المستكملة المقدمة من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، فضلا عن المنظمة الدولية للهجرة وسائر المصادر ذات الصلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية.
</seg>
<seg id="30095">
        القرار 58/144
</seg>
<seg id="30096">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/501، الفقرة 43)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، غانا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="30097">
        58/144 - تحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="30098">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30099">
        إذ تشير إلى المادتين 1 و 101 من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك المادة 8 منه التي تنص على ألا تفرض الأمم المتحدة قيودا تحد بها من أهلية الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى قدم المساواة في هيئاتها الرئيسية والفرعية،
</seg>
<seg id="30100">
        وإذ تشير أيضا إلى الهدف الوارد في منهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقريــــر المـــــؤتمر العـــالمي الرابـــع المعـــني بـــالمرأة، بيـــجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، المتمثل في تحقيق المساواة العامة بين الجنسين، وخصوصا في وظائف الفئة الفنية وما فوقها، بحلول عام 2000، والإجراءات والمبادرات الأخرى المعروضة في الوثيقة الختامية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/3، المرفق.)،
</seg>
<seg id="30101">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 57/180 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، فضلا عن قرارها 57/305 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003، وبخاصة الفقرات 39 إلى 41 من الجزء الثاني منه،
</seg>
<seg id="30102">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2003/44 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003 بشأن إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 E/2003/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، ولا سيما الفقرة 15 منه التي سلمت فيها اللجنة بأن تعميم المنظور الجنساني سيستفيد كثيرا من المشاركة القوية والكاملة للمرأة، بما في ذلك على المستويات العليا لاتخاذ القرار في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="30103">
        وإذ تأخذ في الاعتبار استمرار انعدام التمثيل أو التمثيل الناقص للمرأة من بعض البلدان، وبخاصة من البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، ومن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومن الدول الأعضاء غير الممثلة أو الممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد كبير،
</seg>
<seg id="30104">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بجهود مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات، ومكتب إدارة الموارد البشرية، وإدارة شؤون الإعلام، ومكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية، والمكتب التنفيذي للأمين العام، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، لتحقيق هدف إقامة التـوازن بين الجنسين أو المحافظة عليه، وكذلك الإدارات والمكاتب التي بلغت أو تجــاوزت الهــدف المتمثـل فـي تحقيق نسبة 50 في المائة لاختيار مرشحات للوظائف الشاغرة في السنة الماضية،
</seg>
<seg id="30105">
        وإذ تعرب عن قلق خاص إزاء تباطؤ التقدم للسنة الثانية على التوالي صوب تحقيق هدف إقامة التوازن بين الجنسين بنسبة 50/50، وإزاء عدم إحراز أي تقدم تقريبا في الفترة بين عامي 1998 و 2003 في معدل تمثيل النساء في التعيينات لمدة سنة واحدة أو أكثر في الفئة الفنية والفئات العليا،
</seg>
<seg id="30106">
        وإذ تعرب عن القلق لعدم وجود أكثر من امرأة واحدة لغاية الآن من بين الممثلين الخاصين للأمين العام،
</seg>
<seg id="30107">
        وإذ ترحب بعمل إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمانة العامة على إصدار توجيهات للبعثات الميدانية بشأن الإجراءات التي ينبغي اتباعها في معالجة القضايا المتعلقة بالانضباط والادعاءات المتعلقة بسوء السلوك الخطير من جانب أفراد البعثة، وإذ يشجعها اعتماد لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة اتفاقا يقضي بتنقيح الإجراءات المتعلقة بمعالجة جميع أشكال التحرش الجنسي وإدماجها في أمر إداري جديد يشمل جميع أشكال التحرش،
</seg>
<seg id="30108">
        وإذ ترحب أيضا بترتيبات العمل المرنة الجديدة المأذون بتطبيقها في جميع إدارات الأمانة العامة ومكاتبها([1]) انظر ST/SGB/2003/4.)،
</seg>
<seg id="30109">
        وإذ تلاحظ بقلق أن الإحصاءات المتعلقة بتمثيل المرأة في بعض مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ليست مستكملة تماما،
</seg>
<seg id="30110">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/58/374.) والإجراءات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="30111">
        2 - تعـرب عـــن الأســـف لأن هدف توزيع الجنسين بنسبـة 50/50 لم يتحقق بحلول نهاية عام 2000، وتحث الأمين العام على مضاعفة جهوده لإحراز تقدم كبير نحو بلوغ هذا الهدف في المستقبل القريب جدا؛
</seg>
<seg id="30112">
        3 - تعيد تأكيد الهدف العاجل المتمثل في تحقيق توزيع الجنسين بنسبة 50/50 في جميع فئات الوظائف في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما على المستويات العليا ومستويــات تقريــر السياســات، مع الاحترام الكامل لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة، وأيضا مع مراعاة استمرار انعدام التمثيل أو التمثيل الناقص للمرأة من بعض البلدان، ولا سيما من البلدان النامية، ومن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومن الدول الأعضاء غير الممثلة أو الممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد كبير؛
</seg>
<seg id="30113">
        4 - تعرب عن القلق لأن المرأة ما زالت تشكل أقل من 30 في المائة من مجموع الموظفين في الفئة الفنية في ثلاث إدارات ومكاتب في الأمانة العامة، ولأن المرأة ما زالت تشكل أقل من 20 في المائة من مجموع الموظفين في الفئة الفنية في ثلاث مؤسسات في منظومة الأمم المتحدة، وتشجع الأمين العام والرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة على تكثيف جهودهم لبلوغ هدف إقامة التوازن بين الجنسين داخل منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="30114">
        5 - ترحب:
</seg>
<seg id="30115">
        (أ) بالالتزام الشخصي المستمر للأمين العام ببلوغ هدف المساواة بين الجنسين، وبتأكيده أن التوازن بين الجنسين سيمنح أولوية عليا في الجهود المتواصلة التي يبذلها من أجل إيجاد ثقافة إدارية جديدة في المنظمة؛
</seg>
<seg id="30116">
        (ب) بتعهد الرؤساء التنفيذيين في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بتكثيف جهودهم لبلوغ أهداف المساواة بين الجنسين الواردة في إعلان([1]) تقريـــر المؤتمـــــر العــالمي الرابـــع المعـــني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج عمل بيجين([1]) تقريــــر المـــــؤتمر العـــالمي الرابـــع المعـــني بـــالمرأة، بيـــجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)؛
</seg>
<seg id="30117">
        (ج) بإدراج هدف تحسين التوازن بين الجنسين في خطط العمل المتصلة بإدارة الموارد البشرية للإدارات والمكاتب كل على حدة، وتشجع زيادة التعاون، بما في ذلك تقاسم المبادرات المرتبطة بأفضل الممارسات، بين رؤساء الإدارات والمكاتب، والمستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة، ومكتب إدارة الموارد البشرية بالأمانة العامة، لتنفيذ هذه الخطط التي تشمل أهدافا واستراتيجيات محـــددة لتحسين تمثيـــل المــرأة في الإدارات والمكاتب كل على حدة؛
</seg>
<seg id="30118">
        (د) بالقرار الذي اتخذ في سياق النظام الجديد لاختيار الموظفين([1]) انظر ST/AI/2002/4.) بمساءلة رؤساء الإدارات والمكاتب عن الأرقام المستهدفة المتصلة بتكافؤ الجنسين في خطط العمل التي تضعها الإدارات في مجال الموارد البشرية، من خلال اتفاقات الأداء؛
</seg>
<seg id="30119">
        (هـ) بمواصلة تحديد مراكز تنسيق للمرأة في منظومة الأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تحديد مراكز التنسيق هذه على مستوى عال بصورة كافية مع تمتعها بإمكانية الوصول الكامل إلى الإدارة العليا في كل من المقر والميدان؛
</seg>
<seg id="30120">
        (و) بمواصلة توفير برامج تدريبية محددة بشأن تعميم المنظور الجنساني والقضايا الجنسانية في أماكن العمل، على أن تكون مصممة لتلبية الاحتياجات الخاصة للإدارات كل على حدة، وتثني على رؤساء الإدارات والمكاتب الذين بدأوا التدريب الجنساني بالنسبة لمديريهم وموظفيهم، وتشجع بقوة من لم يقوموا منهم بعد بتنظيم هذا التدريب على أن يفعلوا ذلك في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="30121">
        (ز) بقيام مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية بوضع مشروع لتعزيز جهود الأمين العام في تحقيق التوازن بين الجنسين عن طريق اعتماد نُهُج أكثر تنسيقا وتكاملا إزاء هذه المسألة، وذلك بغرض وضع وتحقيق أهداف يمكن التحقق منها لضمان بلوغ أهداف التوازن بين الجنسين بحلول عام 2006؛
</seg>
<seg id="30122">
        (ح) بقيام مكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة بإعداد تحليل يرتكز على البحث في الأسباب المحتملة لبطء التقدم في تحسن وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة، بغرض تقديمه إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، وذلك من أجل وضع استراتيجيات جديدة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="30123">
        (ط) بالتزام مكتب إدارة الموارد البشرية ومكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة بالبحث عن سبل أفضل لإدماج مراكز التنسيق التابعة للإدارات في نظام التوظيف الجديد حتى تتمكن مراكز التنسيق من القيام بدور هام في الرصد الدوري والمنتظم لتعيين المرأة والاحتفاظ بها والنهوض بحياتها الوظيفية([1]) انظر A/58/374، الفقرة 76.)، وتتطلع إلى الحصول على معلومات عن هذه المسألة في التقرير المقبل؛
</seg>
<seg id="30124">
        6 - تطلب إلى الأمين العــام أن يقـوم بما يلي، بغية تحقيق هدف توزيع الجنسين بنسبة 50/50 والمحافظة عليه مع الاحترام التام لمبدأ لتوزيع الجغرافي العادل، وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من الميثاق:
</seg>
<seg id="30125">
        (أ) أن يستمر في وضع استراتيجيات توظيف مبتكرة لتحديد واجتذاب المرشحات المؤهلات تأهيلا مناسبا، وخصوصا من وفي البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والدول الأعضاء الأخرى غير الممثلة أو الممثلة تمثيلا ناقصا في الأمانة العامة، وفي الوظائف التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا؛
</seg>
<seg id="30126">
        (ب) أن يشجع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها وإداراتها على استخدام موارد ونظم تكنولوجيا المعلومات والأساليب الأخرى القائمة استخداما أكثر فعالية لنشر المعلومات المتعلقة بفرص العمل المتاحة للمرأة، وتنسيق قوائم المرشحات المحتملات تنسيقا أفضل؛
</seg>
<seg id="30127">
        (ج) أن يواصل عن كثب رصد التقدم الذي تحرزه الإدارات والمكاتب في بلوغ هدف إقامة توازن بين الجنسين، وأن يكفل تحقيق نسبة تعيين وترقية للنساء المؤهلات تأهيلا مناسبا تمثل50 في المائة على الأقل من جملة التعيينات والترقيات إلى أن يتم بلوغ هدف توزيع الجنسين بنسبة 50/50؛
</seg>
<seg id="30128">
        (د) أن يشجع بقوة رؤساء الإدارات والمكاتب على مواصلة اختيار مرشحات حين تكون مؤهلاتهن مماثلة لمؤهلات المرشحين من الرجال أو أفضل منها، وأن يشجع ويرصد ويقيم على نحو فعال أداء المديرين بالنسبة إلى تحقيق الأهداف المتمثلة في تحسين تمثيل المرأة؛
</seg>
<seg id="30129">
        (هـ) أن يشجع التشاور خلال عملية الاختيار بين رؤساء الإدارات والمكاتب التي توجد فيها مراكز تنسيق لشؤون المرأة فيما بين الإدارات، وأن يكفل تسمية مراكز التنسيق هذه على مستوى عال بما فيه الكفاية، مع تمتعها بالوصول بشكل كامل وفعال إلى مستويات الإدارة العليا؛
</seg>
<seg id="30130">
        (و) أن يمدد البرامج الحالية لتدريب المديرين وتوعيتهم بشأن قضايا تحقيق التوازن بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="30131">
        (ز) أن يمكن مكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة من المساهمة بصورة فعالة في تحقيق الأهداف المتصلة بتكافؤ الجنسين في خطط العمل في مجال الموارد البشرية ورصدها وتيسير وضعها وتنفيذها، بوسائل منها ضمان الحصول على المعلومات المطلوبة لتنفيذ هذه الأعمال؛
</seg>
<seg id="30132">
        (ح) أن يكثف الجهود التي يبذلها، في حدود الموارد المتاحة، من أجل تهيئة بيئة عمل تراعي الفوارق بين الجنسين وتلبي احتياجات موظفيه من النساء والرجال على السواء، بوسائل منها السعي بنشاط إلى وضع سياسات ملائمة لأغراض العمل والحياة، مثل أوقات العمل المرنة، والترتيبات المرنة فيما يتصل بأماكن العمل، والتطور الوظيفي، والبرامج الإرشادية، واحتياجات رعاية الأطفال والمسنين، وكذلك من خلال توفير معلومات أشمل للمرشحين والمرشحات المحتملين والمعينين والمعينات الجدد بشأن فرص العمل للأزواج والزوجات، وتوفير الدعم لأنشطة الشبكات والمنظمات النسائية داخل منظومة الأمم المتحدة، والتوسع في التدريب على مراعاة الفوارق بين الجنسين في جميع الإدارات والمكاتب ومقار العمل، بما في ذلك زيادة تزويد الموظفين والمديرين بالمعلومات وزيادة تدريبهم على المنافع التي يمكن جنيها من وراء السياسات المتعلقة بالعمل/الحياة في مجالي الإنتاجية والكفاءة؛
</seg>
<seg id="30133">
        (ط) أن يواصل العمل على زيادة تعزيز السياسة المناهضة للتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، بوسائل منها كفالة التنفيذ الكامل للمبادئ التوجيهية لتطبيق هذه السياسة في المقر وفي الميدان؛
</seg>
<seg id="30134">
        7 - تشجع بقوة الأمين العام، في إطار التزامه بتحديد أهداف ملموسة لتعيين نساء كممثلات ومبعوثات خاصات له لكي يتحقق هدف إقامة توازن بين الجنسين بنسبة 50/50 بحلول عام 2015([1]) انظر S/2002/1154، الفقرة 44.)، على تكثيف الجهود التي يبذلها لتعيين المزيد من النساء ممثلات ومبعوثات خاصات للاضطلاع بالمساعي الحميدة بالنيابة عنه، وخصوصا في المسائل المتصلة بحفظ السلام، وبناء السلام، والدبلوماسية الوقائية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي الأنشطة التنفيذية أيضا، بما في ذلك تعيينهن بصفة منسقات مقيمات، وتعيين مزيد من النساء في المناصب العليا الأخرى؛
</seg>
<seg id="30135">
        8 - تشجع الأمين العام والرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة وضع نهج مشتركة لتشجيع النساء على الاستمرار في الخدمة، والتنقل فيما بين الوكالات، وتحسين فرص التطوير الوظيفي؛
</seg>
<seg id="30136">
        9 - تشجع الأمم المتحدة والدول الأعضاء على مواصلة تنفيذ نتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين" المتعلقة بتحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة([1]) القرار دإ - 23/3، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="30137">
        10 - تشجع بقوة الدول الأعضاء على القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="30138">
        (أ) دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها لتحقيق هدف توزيع الجنسين بنسبة 50/50، وبخاصة على المستويات العليا ومستويات تقرير السياسات، عن طريق التعرف على مزيد من المرشحات وتقديم ترشيحهن بانتظام للتعيين في مناصب داخل منظومة الأمم المتحدة، وتحديد واقتراح مصادر التوظيف الوطنية، بما في ذلك من خلال إنشاء شبكات مع منظمات مهنية، التي ستساعد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على تحديد المرشحات المناسبات، وخصوصا من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتوعية مواطنيها، لا سيما النساء، بالوظائف الشاغرة المتاحة في منظومة الأمم المتحدة بكاملها، وتشجيع المزيد من النساء على تقديم ترشيحهن لشغل مناصب داخل الأمانة العامة والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج واللجان الإقليمية، بما في ذلك المناصب المتوفرة في مجالات يكون تمثيل المرأة فيها ناقصا، مثل حفظ السلام وبناء السلام والمجالات غير التقليدية الأخرى؛
</seg>
<seg id="30139">
        (ب) تحديد مرشحات لتكليفهن في بعثات حفظ السلام، وتحسين تمثيل المرأة في الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة المدنية؛
</seg>
<seg id="30140">
        (ج) تحديد المزيد من المرشحات وتقديم ترشيحهن على نحو منتظم لغرض التعيين أو الانتخاب في الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء والهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛
</seg>
<seg id="30141">
        (د) تحديد وتسمية المزيد من المرشحات لغرض التعيين أو الانتخاب كقاضيات أو ليتولين مناصب عليا أخرى في المحاكم الدولية؛
</seg>
<seg id="30142">
        (هـ) التعاون على نحو وثيق مع الأمم المتحدة من أجل تيسير تشغيل الأزواج في جميع مواقع العمل الرئيسية التابعة للأمانة العامة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="30143">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة وضع المرأة في دورتها الثامنة والأربعين([1]) انظر E/CN.6/2003/8، الفقرتان 24 و 49.) بيانا شفويا بآخر المستجدات، وإلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يشمل إحصاءات مستوفاة عن عدد النساء ونسبتهن المئوية في جميع الوحدات التنظيمية وعلى جميع المستويات في أرجاء منظومة الأمم المتحدة، وعن معدلات الاستنزاف الموزعة حسب نوع الجنس بالنسبة لجميع الوحدات التنظيمية وعلى جميع المستويات، وكذلك عن تنفيذ خطط عمل الإدارات فيما يتصل بالموارد البشرية، ولا سيما من أجل تحقيق أهداف إقامة توازن بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="30144">
        12 - تطلب إلى الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، تيسيرا لإعداد التقرير المذكور أعلاه، أن تقدم بيانات عن الموظفين في كل ما يتعلق بعمليات التعيين والترقية والتنقل، فضلا عن جمع وتقديم البيانات في موعدها المحدد من أجل القياس الدقيق للتقدم المحرز في تحقيق التكافؤ بين الجنسين في صفوف الموظفين.
</seg>
<seg id="30145">
        القرار 58/145
</seg>
<seg id="30146">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/501، الفقرة 43)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="30147">
        58/145 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
</seg>
<seg id="30148">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30149">
        إذ تشير إلى قرارها 57/178 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 وإلى قراراتها السابقة بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة،
</seg>
<seg id="30150">
        وإذ تضع فــي اعتبارهــا أن أحـــد مقاصد الأمم المتحدة، كما وردت في المادتـين 1 و 55 من الميثاق، العمل على تعزيز الاحترام على مستوى العالم لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز بسبب الجنس،
</seg>
<seg id="30151">
        وإذ تؤكد من جديد الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="30152">
        وإذ تؤكد أنه ينبغي للمرأة وللرجل أن يشاركا بالتساوي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن يسهما بالتساوي في هذه التنمية، وأن يستفيدا بالتساوي من تحسن ظروف الحياة،
</seg>
<seg id="30153">
        وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، واللذين أعاد فيهما المؤتمر تأكيد أن حقوق الإنسان للمرأة والطفلة جزء من حقوق الإنسان العالمية غير قابـــل للتصـــرف فيه وجزء لا يتجزأ منها ولا يمكن فصله عنها،
</seg>
<seg id="30154">
        وإذ تعترف بالحاجة إلى اتباع نهج شامل ومتكامل إزاء تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها، يتضمن إدماج تلك الحقوق في صلب أنشطة الأمم المتحدة على نطاق المنظومة،
</seg>
<seg id="30155">
        وإذ تعيد تأكيد الالتزامات المتعهد بها في الإعلان السياسي([1]) القرار دإ-23/2، المرفق.) والوثيقة الختامية([1]) القرار دإ-23/3، المرفق.) للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، ولا سيما الفقرتان 68 (ج) و (د) المتعلقتان باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.) والبروتوكول الاختياري الملحق بها([1]) القرار 54/4، المرفق.)،
</seg>
<seg id="30156">
        وإذ تذكر بأن رؤساء الدول والحكومات أعربوا في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) عن عزمهم على تنفيذ الاتفاقية،
</seg>
<seg id="30157">
        وإذ تدرك أن تمتع المرأة على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية سيعزز إعمال حقوق الطفل، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للفتيات، وإذ تقر بأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها([1]) القرار 54/263، المرفقان الأول والثاني.) يعزز بعضهما بعضا،
</seg>
<seg id="30158">
        وإذ ترحب بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإن كانت تعرب عن قلقها إزاء التحديات المتبقية،
</seg>
<seg id="30159">
        وإذ ترحب أيضا بتزايد عدد الدول الأطراف في الاتفاقية، الذي بلغ حتى الآن مائة وخمسا وسبعين دولة،
</seg>
<seg id="30160">
        وإذ تشير إلى بدء نفاذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="30161">
        وإذ تضع في الاعتبار التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والداعية إلى تضمين التقارير الوطنية معلومات عن تنفيذ منهاج عمل بيجين([1]) تقريــــر المــــؤتمر العــــالمي الرابــع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، وفقا للفقرة 323 من ذلك المنهاج،
</seg>
<seg id="30162">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة عن دورتيها الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/58/38).)،
</seg>
<seg id="30163">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء كثرة عدد التقارير المتأخرة والتي لا تزال متأخرة، وبخاصة التقارير الأولية، الأمر الذي يشكل عائقا أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية،
</seg>
<seg id="30164">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/58/341.) عن حالة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="30165">
        2 - تعرب عن خيبة الأمل لعدم تحقيق التصديق العالمي على الاتفاقية بحلول عام 2000، وتحث جميع الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية أو لم تنضم إليها حتى الآن، على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="30166">
        3 - تحث الدول الأطراف على الامتثال التام لالتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها([1]) القرار 54/4، المرفق.)، وعلى أخذ التعليقات الختامية والتوصيات العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="30167">
        4 - تشجع جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، في إطار ولاية كل منها، وكذلك الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وبخاصة المنظمات النسائية، على القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز المساعدة التي تقدمها إلى الدول الأطراف، بناء على طلبها، في تنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="30168">
        5 - ترحب بالتزايد السريع في عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، الذي بلغ حاليا تسعا وخمسين دولة، وتحث الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية على النظر في أمر التوقيع على البروتوكول الاختياري والتصديق عليه أو الانضمام إليه؛
</seg>
<seg id="30169">
        6 - تلاحظ الاجتماع المغلق الذي عقدته اللجنة في 16 تموز/يوليه 2003 مع الدول الأطراف التي تأخرت أكثر من خمس سنوات في تقديم تقاريرها؛
</seg>
<seg id="30170">
        7 - تحيط علما مع التقدير بأن اللجنة بدأت عملها في إطار البروتوكول الاختياري؛
</seg>
<seg id="30171">
        8 - تلاحظ أن بعض الدول الأطراف قد عدلت تحفظاتها، وتعرب عن الارتياح لسحب بعض التحفظات، وتحث الدول الأطراف على أن تحد من مدى أي تحفظات تسجلها على الاتفاقية، وأن تصوغ أي تحفظات من هذا القبيل بأكبر قدر ممكن من الدقة والتحديد، وأن تكفل عدم تعارض أية تحفظات مع هدف الاتفاقية ومقصدها، وأن تراجع تحفظاتها دوريا بهدف سحبها، وأن تسحب التحفظات التي تتعارض مع هدف الاتفاقية ومقصدها؛
</seg>
<seg id="30172">
        9 - ترحب باعتماد اللجنة مبادئ توجيهية منقحة لتقديم التقارير([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/57/38).)، وتحث الدول الأطراف على الامتثال للمبادئ التوجيهية المنقحة، لا سيما فيما يتصل بمحتوى التقارير وطولها؛
</seg>
<seg id="30173">
        10 - تشير إلى العدد الكبير من التقارير المتأخرة، وبخاصة التقارير الأولية، وتحث الدول الأطراف في الاتفاقية على بذل كل جهد ممكن لتقديم تقاريرها عن تنفيذ الاتفاقية في حينها وفقا للمادة 18 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="30174">
        11 - تشجع الأمانة العامة على أن تقدم إلى الدول الأطراف، بناء على طلبها، مزيدا من المساعدة التقنية لتعزيز قدرتها على إعداد التقارير، وبخاصة التقارير الأولية، وتدعو الحكومات إلى الإسهام في تلك الجهود؛
</seg>
<seg id="30175">
        12 - تدعو الدول الأطراف إلى أن تستخدم المساعدة التقنية التي تقدمها الأمانة العامة لتيسير إعداد التقارير، وبخاصة التقارير الأولية؛
</seg>
<seg id="30176">
        13 - تثني على اللجنة لما تقدمه من مساهمات في التنفيذ الفعال للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="30177">
        14 - تحث بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على اتخاذ التدابير المناسبة لإتاحة الوصول في أقرب وقت ممكن إلى قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، كي يبدأ نفاذ هذا التعديل؛
</seg>
<seg id="30178">
        15 - تعرب عن تقديرها للجهود التي بذلتها اللجنة إلى حد الآن لتحسين فعالية أساليب عملها، وتشجع اللجنة على مواصلة أنشطتها في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="30179">
        16 - تشجع مواصلة أعضاء اللجنة مشاركتهم في الاجتماعات المشتركة بين اللجان وفي اجتماعات الأشخاص الذين يرأسون الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاجتماعات بشأن أساليب العمل المتصلة بنظام تقديم تقارير الدول؛
</seg>
<seg id="30180">
        17 - تشجع اللجنة على أن تواصل، في إطار ولايتها، الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛
</seg>
<seg id="30181">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، وفقا لقرار الجمعية العامة 54/4 المـــؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999، بتوفير الموارد اللازمة، بما في ذلك الموظفون والمرافق، من أجل قيام اللجنة بمهامها بشكل فعال في إطار اضطلاعها بولايتها الكاملة، واضعا في اعتباره على وجه الخصوص بدء نفاذ البروتوكول الاختياري؛
</seg>
<seg id="30182">
        19 - تحث الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية على نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها؛
</seg>
<seg id="30183">
        20 - تشجع الدول الأطراف على نشر التعليقات الختامية المعتمدة في معرض النظر في تقاريرها، فضلا عن التوصيات العامة للجنة؛
</seg>
<seg id="30184">
        21 - تشجع جميع الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة على مواصلة العمل على تعزيز معرفة المرأة بصكوك حقوق الإنسان وفهمها لها وقدرتها على الانتفاع بها، وخصوصا الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها؛
</seg>
<seg id="30185">
        22 - تحث الوكالات المتخصصة على القيام، بدعوة من اللجنة، بتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تندرج في نطاق أنشطتها؛
</seg>
<seg id="30186">
        23 - ترحب بمساهمة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة؛
</seg>
<seg id="30187">
        24 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الستين، تقريرا عن حالة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="30188">
        القرار 58/146
</seg>
<seg id="30189">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/501، الفقرة 43)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، إكوادور، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تونس، تيمور - ليشتي، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، رواندا، زامبيا، زمبابوي، السلفادور، السنغال، سوازيلند، سيراليون، شيلي، الصين، غانا، غواتيمالا، غيانا، الفلبين، فيجي، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، منغوليا، ميانمار، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، هايتي، هندوراس.)
</seg>
<seg id="30190">
        58/146 - تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية
</seg>
<seg id="30191">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30192">
        إذ تشير إلى قرارها 56/129 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="30193">
        وإذ تشير أيضا إلى ما حظيت به مشاكل المرأة الريفية من أهمية في استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، نيروبي، 15-26 تموز/يوليه 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.85.IV.10)، الفصل الأول، الفرع ألف.)، وإعلان([1]) تقريـــر المـــؤتمر العـــالمي الرابـــع المعــني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج عمل([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) بيجين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، والوثائق الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)،
</seg>
<seg id="30194">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي أعربت فيه الدول الأعضاء، في جملة أمور، عن تصميمها على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بوصف ذلك وسيلة فعالة لمحاربة الفقر والجوع والمرض واستحثاث تنمية مستدامة بحق،
</seg>
<seg id="30195">
        وإذ ترحب بتوافق آراء مونتيري المنبثق عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.II.A.7، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وكذلك بإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنـوب أفريقيـا، 26 آب/أغسـطس-4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1، والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (خطة جوهانسبرغ للتنفيذ)([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، حيث أهيب بالحكومات أن تعمل على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياسات التنمية على جميع المستويات وفي جميع القطاعات،
</seg>
<seg id="30196">
        وإذ ترحب أيضا بالاستنتاجات التي اتفقت عليها واعتمدتها لجنة وضع المرأة في دورتها السابعة والأربعين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 7 (E/2003/27)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ انظر أيضا قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/44.)، بشأن مشاركة المرأة في وسائط الإعلام وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وإمكانيات استخدامها لها، وأثر ذلك على النهوض بالمرأة وتمكينها واستخدامه كأداة للنهوض بالمرأة وتمكينها،
</seg>
<seg id="30197">
        وإذ ترحب كذلك بالإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية لعام 2003 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي تم إقراره في 2 تموز/يوليه 2003([1]) انظر (Part I) A/58/3، الفصل الثالث، الفقرة 35. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 3.)، والذي أكد على الحاجة إلى جعل التنمية الريفية جزءا لا يتجزأ من سياسات التنمية الوطنية والدولية ومن أنشطة منظومة الأمم المتحدة وبرامجها، ودعا إلى تعزيز دور المرأة الريفية على جميع مستويات التنمية الريفية، بما في ذلك صنع القرار،
</seg>
<seg id="30198">
        وإذ تسلم بدور المرأة الريفية ومساهمتها الحاسمين في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين الأمن الغذائي والقضاء على الفقر الريفي،
</seg>
<seg id="30199">
        وإذ تلاحظ أن بعض تأثيرات العولمة قد تعمق التهميش الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية،
</seg>
<seg id="30200">
        وإذ تلاحظ أيضا أن عملية العولمة كان لها بعض الفوائد إذ أتاحت للمرأة الريفية فرص العمل بأجر في قطاعات جديدة،
</seg>
<seg id="30201">
        وإذ تضع في اعتبارها حقيقة أن البيانات المتاحة وأدوات القياس والتحليل الموجودة لا تكفي للتفهم الكامل للآثار المترتبة على عملية العولمة والتغييرات الريفية بالنسبة لنوع الجنس، وأثر ذلك على المرأة الريفية،
</seg>
<seg id="30202">
        وإذ تسلم بالحاجة الملحة لاتخاذ تدابير ملائمة ترمي إلى زيادة تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية،
</seg>
<seg id="30203">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/167 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="30204">
        2 - تطلب إلى الأمين العام وإلى جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، عند وضع السياسات والخطط والأنشطة مستقبلا، مراعاة الآراء التي تعرب عنها الدول الأعضاء في ردودها فيما يتعلق بمدى استصواب عقد مشاورة رفيعة المستوى بشأن السياسات على المستوى الحكومي، بغية تحديد الأولويات ووضع الاستراتيجيات الحاسمة الكفيلة بالتصدي للتحديات المتعددة التي تواجهها المرأة الريفية؛
</seg>
<seg id="30205">
        3 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تواصل، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، حسب الاقتضاء، بذل جهودها الرامية إلى تنفيذ نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمرات القمة التي تعقدها وكفالة متابعتها على نحو متكامل ومتناسق، بما في ذلك استعراضاتها الخمسية، وأن تولي أهمية أكبر لتحسين حالة المرأة الريفية في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية والإقليمية والعالمية، بوسائل منها:
</seg>
<seg id="30206">
        (أ) تهيئة بيئة مؤاتية تمكن من تحسين حالة المرأة الريفية، بما في ذلك إدراج منظور جنساني في سياسات الاقتصاد الكلي ووضع نظم مناسبة للدعم الاجتماعي؛
</seg>
<seg id="30207">
        (ب) مواصلة تمكين المرأة الريفية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بدعم مشاركتها في اتخاذ القرارات على جميع المستويات بصورة تامة وعلى قدم المساواة، بما في ذلك في المؤسسات الريفية، عن طريق جملة أمور منها توفير برامج التدريب وبناء القدرات، بما في ذلك الإلمام بالنواحي القانونية؛
</seg>
<seg id="30208">
        (ج) إدراج منظور جنساني في تصميم السياسات والبرامج الإنمائية، بما فيها سياسات الميزانية، وتطبيقها ورصدها وتقييمها، مع إيلاء مزيد من الاهتمام لاحتياجات المرأة الريفيــــة، بما يضمن استفادتها من السياســــات والبرامج التي يتم إقرارها في جميع المجالات، وبما يضمن خفض العدد اللامتناسب من النساء الريفيات اللائي يعشن في فقر؛
</seg>
<seg id="30209">
        (د) ضمان أخذ وجهات نظر المرأة الريفية في الاعتبار وكفالة مشاركتها في وضع السياسات والأنشطة المتعلقة بحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وأنشطة المساعدة الإنسانية وبناء السلام والتعمير بعد انتهاء الصراع، وفي تنفيذها ورصدها وتقييمها؛
</seg>
<seg id="30210">
        (هـ) بذل الجهود وتعزيزها لتلبية الاحتياجات الأساسية للمرأة الريفية عن طريق تدابير بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية وتوفير إمدادات مياه مأمونة وموثوقة والصرف الصحي، إضافة إلى البرامج التغذوية، والبرامج التعليمية وبرامج محو الأمية، والتدابير المرتبطة بالصحة والدعم الاجتماعي، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والعلاج والرعاية والدعم المتصل بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="30211">
        (و) تصميم وتنفيذ سياسات تعزز وتحمي تمتع المرأة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحميها، وتهيئة بيئة لا تجيز انتهاكات حقوق المرأة والفتاة، بما في ذلك العنف العائلي؛
</seg>
<seg id="30212">
        (ز) وضع برامج مساعدة وخدمات استشارية محددة لتعزيز المهارات الاقتصادية للمرأة الريفية في القطاع المصرفي والإجراءات التجارية والمالية الحديثة، وتقديم الائتمانات الصغيرة والخدمات المالية والتجارية الأخرى لعدد أكبر من النساء في المناطق الريفية من أجل تمكينهن اقتصاديا؛
</seg>
<seg id="30213">
        (ح) اتخاذ خطوات نحو كفالة إبراز أعمال المرأة ومساهماتها غير المدفوعة الأجر في الإنتاج الزراعي وغير الزراعي، بما في ذلك الدخل الذي تدره في القطاع غير الرسمي، وتقييم جدوى إقامة وتحسين آليات من قبيل إجراء دراسات بشأن استخدام الوقت، وذلك لقياس العمل غير مدفوع الأجر على أساس كمي، إدراكا منها لاحتمال انعكاسه في صوغ السياسات والبرامج وتنفيذها على الصعيدين الوطني والإقليمي؛
</seg>
<seg id="30214">
        (ط) وضع وتنقيح القوانين لضمان منح المرأة الريفية، حيثما توجد ملكية خاصة للأراضي والعقارات، الحقوق الكاملة والمتساوية لتملك الأراضي وغيرها من العقارات، بما في ذلك من خلال الحق في الميراث، والقيام بإصلاحات إدارية وغير ذلك من التدابير الضرورية لإعطاء المرأة الحق نفسه المخول للرجل في الحصول على القروض ورأس المال والتكنولوجيات المناسبة وفرص الوصول إلى الأسواق والحصول على المعلومات؛
</seg>
<seg id="30215">
        (ي) ترويج البرامج التي تمكن النساء والرجال في الريف من التوفيق بين أعمالهم ومسؤولياتهم العائلية وتشجع الرجال على تقاسم مسؤوليات البيت ورعاية الأطفال بالمساواة مع النساء؛
</seg>
<seg id="30216">
        4 - تدعو لجنـة وضــع المـرأة إلى مواصلة إيلاء العنايـة الواجبة لحالــة المرأة الريفية لدى النظـر في المواضيع ذات الأولوية المحددة في برنامج عملها المتعدد السنوات للفترة 2002-2006؛
</seg>
<seg id="30217">
        5 - تدعو المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمعنية بقضايا التنمية إلى أن تعالج وتدعم تمكين المرأة الريفية واحتياجاتها الخاصة في برامجها واستراتيجياتها، بما في ذلك في سياق العولمة؛
</seg>
<seg id="30218">
        6 - تؤكد ضرورة التعرف على أفضل الممارسات لكفالة وصول المرأة الريفية إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمساهمة فيها على نحو تام، وذلك عن طريق جملة أمور منها إجراء دراسات محددة، وتدعو مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، في جنيف وتونس، إلى أخذ أولويات المرأة الريفية والفتاة الريفية واحتياجاتهما في الاعتبار عند معالجة مسائل نوع الجنس بصفتهما مستخدمتين نشطتين للمعلومات، وإلى ضمان مشاركتهما في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
</seg>
<seg id="30219">
        7 - تدعو الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمؤسسات المختصة في منظومة الأمم المتحدة إلى ضمان إدراج احتياجات المرأة الريفية في عملية المتابعة المتكاملة لمؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، والاستعراض المقرر إجراؤه في عام 2005 لما أحرز من تقدم في تنفيذ جميع الالتزامات المتعهد بها في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ومنهاج عمل بيجين([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، والوثائق الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="30220">
        8 - تدعو الدول الأعضاء إلى مراعاة التعليقات الختامية والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمتعلقة بتقاريرها إلى اللجنة، عند صوغ السياسات والبرامج التي تركز على تحسين حالة المرأة الريفية، بما في ذلك السياسات والبرامج المزمع صوغها وتنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية؛
</seg>
<seg id="30221">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الستين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يتناول فيه مختلف أوجه تمكين المرأة الريفية بما في ذلك الآثار التي تخلفها أطر سياسات الاقتصاد الكلي على حالتها.
</seg>
<seg id="30222">
        القرار 58/147
</seg>
<seg id="30223">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/501، الفقرة 43)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تايلند، تركيا، توغو، تيمور - ليشتي، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، السويد، سويسرا، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="30224">
        58/147 - القضاء على العنف العائلي ضد المرأة
</seg>
<seg id="30225">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30226">
        إذ تؤكد من جديد التزام جميع الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على النحو الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وكذلك في سائر الصكوك الدولية ذات الصلة، وإذ تؤكد من جديد أيضا أن التمييز على أساس الجنس يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، وسائر الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن القضاء على هذا التمييز يشكل جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة،
</seg>
<seg id="30227">
        وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة([1]) انظر القرار 48/104.)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقريـــر المـــؤتمر العـــالمي الرابــــع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) تقريــــــر المــــــؤتمر الـــــدولي للســـكان والتنميـــة، القـــاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، فضلا عن أعمال المتابعة التي تقوم بها لجنة وضع المرأة بشأن العنف ضد المرأة، والوثائق الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ-23/2، المرفق، والقرار دإ-23/3، المرفق.)،
</seg>
<seg id="30228">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها السابقة المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة،
</seg>
<seg id="30229">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2003/45 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 E/2003/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وكذا بجميع قراراتها السابقة ذات الصلة بهذه المسألة،
</seg>
<seg id="30230">
        وإذ تضع في اعتبارها أن العنف العائلي ضد المرأة والفتاة مسألة من مسائل حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="30231">
        وإذ تدرك أن العنف العائلي ضد المرأة هو، من بين أمور أخرى، مشكلة من مشاكل المجتمع ومظهر من مظاهر عدم التكافؤ في علاقات القوة بين المرأة والرجل،
</seg>
<seg id="30232">
        وإذ تدرك أيضا أن مسؤولية تعزيز المساواة بين الجنسين تقع على عاتق الرجل والمرأة كليهما ويتعين أن يضطلعا بها على حد سواء،
</seg>
<seg id="30233">
        وإذ تدرك كذلك ما للعنف العائلي ضد المرأة من آثار خطيرة مباشرة وطويلة الأجل على الصحة، بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية للأفراد والأسر،
</seg>
<seg id="30234">
        وإذ تدرك ما للعنف العائلي من آثار على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والدول،
</seg>
<seg id="30235">
        وإذ تؤكد أهمية تمكين المرأة واستقلالها الاقتصادي كإحدى الأدوات الحيوية لمنع العنف العائلي ضد المرأة والقضاء عليه،
</seg>
<seg id="30236">
        1 - تقر:
</seg>
<seg id="30237">
        (أ) بأن العنف العائلي شكل من أشكال العنف يحدث في نطاق الحياة الخاصة عادة بين أفراد تربطهم صلة قربى أو صلة معاشرة؛
</seg>
<seg id="30238">
        (ب) بأن العنف العائلي هو أحد أكثر أشكال العنف ضد المرأة شيوعا وأقلها وضوحا للعيان، وبأن عواقبه تمس مجالات كثيرة من حياة الضحايا؛
</seg>
<seg id="30239">
        (ج) بأن العنف العائلي يمكن أن يتخذ أشكالا كثيرة مختلفة، منها العنف البدني والنفسي والجنسي؛
</seg>
<seg id="30240">
        (د) بأن العنف العائلي مثار قلق عام ويقتضي من الدول أن تتخذ إجراءات جادة لحماية الضحايا ومنع العنف العائلي؛
</seg>
<seg id="30241">
        (هـ) بأن العنف العائلي يمكن أن يشمل الحرمان الاقتصادي والعزلة وأن مثل هذا السلوك قد يسبب بالغ الأذى لسلامة المرأة أو صحتها أو رفاهها؛
</seg>
<seg id="30242">
        2 - ترحب:
</seg>
<seg id="30243">
        (أ) بأنشطـــة الدول ومبادراتها الرامية إلى القضاء على العنف العائلي ضد المرأة، بما في ذلك التدابير القانونية والتثقيفية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها؛
</seg>
<seg id="30244">
        (ب) بأعمال المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، وتحيط علما بالتقرير المعنون "التطورات المستجدة في مجال العنف ضد المرأة (1994-2002)"([1]) E/CN.4/2003/75 و Corr.1 و Add.1، وAdd.2 و Add.2/Corr.1، و Add.3، و Add.4.)؛
</seg>
<seg id="30245">
        (ج) بالجهود التي تبذلها هيئات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لمعالجة مسألة العنف العائلي، وتشجعها على تنسيق جهودها، وتعرب بالأخص عن تقديرها للمبادرات التي اتخذها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في سبيل مكافحة العنف ضد المرأة على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، وكذلك للتقرير عن العنف والصحة في العالم الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية في عام 2003، ولا سيما ما ورد فيه عن مسألة ارتكاب العنف لأسباب جنسانية؛
</seg>
<seg id="30246">
        (د) بالعمل الذي يقوم به المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، كالمنظمات النسائية والمنظمات الأهلية والأفراد، من أجل القضاء على العنف العائلي ضد المرأة بطرق منها زيادة الوعي بآثاره الضارة، وتوفير خدمات الدعم لضحايا العنف من النساء؛
</seg>
<seg id="30247">
        3 - تدين بشدة جميع أشكال العنف العائلي ضد المرأة والفتاة، وتدعو، في هذا الصدد، إلى القضاء على جميع أشكال العنف المرتكب لأسباب جنسانية في نطاق الأسرة، ويشمل ذلك الحالات التي تتغاضى فيها الدولة عن هذا العنف؛
</seg>
<seg id="30248">
        4- تعرب عن قلقها:
</seg>
<seg id="30249">
        (أ) لكون المرأة لا تزال تقع ضحية العنف العائلي، ولاستمرار وقوع العنف العائلي في جميع المناطق في العالم تحت أشكال كثيرة ومختلفة، ولعدم ملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم؛
</seg>
<seg id="30250">
        (ب) لكون العنف العائلي، بما فيه العنف الجنسي في إطار الزواج، لا يزال يعامل كمسألة خاصة في بعض البلدان؛
</seg>
<seg id="30251">
        5 - تؤكد أن على الدول التزاما بالسهر على منع العنف العائلي ضد المرأة والتحقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه وتوفير الحماية للضحايا، وتؤكد أيضا أن عدم القيام بذلك يشكل انتهاكا وتعطيلا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو إبطالا للتمتع بها؛
</seg>
<seg id="30252">
        6 - تؤكد من جديد التزام الدول بوضع تشريعات و/أو تعزيز آليات مناسبة لمعالجة الأمور الجنائية المتصلة بجميع أشكال العنف العائلي، بما فيها الاغتصاب في إطار الزواج والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات، وكفالة رفع تلك القضايا أمام المحاكم بسرعة؛
</seg>
<seg id="30253">
        7 - تهيب بالدول أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="30254">
        (أ) سن وتشديد وتنفيذ تشريعات تحظر العنف العائلي وتحدد التدابير العقابية وتوفر حماية قانونية كافية ضد العنف العائلي، والقيام بصورة دورية بمراجعة هذه القوانين واللوائح وتقييمها وتنقيحها لكفالة فعاليتها في القضاء على العنف العائلي؛
</seg>
<seg id="30255">
        (ب) اعتبار العنف الجنسي العائلي فعلا إجراميا وضمان التحقيق مع مرتكبيه ومحاكمتهم حسب الأصول؛
</seg>
<seg id="30256">
        (ج) وضع سياسات وسن تشريعات جديدة، أو تشديد ما هو قائم منها، لتعزيز التدابير الوقائية وحماية حقوق الإنسان الخاصة بالضحايا وكفالة التحقيق مع الجناة ومحاكمتهم حسب الأصول، وتوفير المساعدة القانونية والاجتماعية لضحايا العنف العائلي، فضلا عن تطبيق سياسات تتعلق بإعادة تأهيل الجناة؛
</seg>
<seg id="30257">
        (د) تشديد التدابير الرامية إلى منع العنف العائلي ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="30258">
        (هـ) كفالة قدر أكبر من الحماية للمرأة بوسائل منها القيام، حسب الاقتضاء، بإصدار أوامر قضائية تحظر على الأزواج المتسمين بالعنف دخول بيت العائلة، أو حظر اتصال الأزواج المتسمين بالعنف بالضحايا؛
</seg>
<seg id="30259">
        (و) توفير التدريب الكافي، أو تيسير توفيره، بما يشمل التوعية بالفوارق بين الجنسين، لجميع أصحاب المهن ممن يتعاملون مع العنف العائلي، ولا سيما مع ضحايا العنف العائلي، بمن فيهم ضباط الشرطة، ورجال القضاء والقانون، والعاملون بالرعاية الصحية، والمربون والمعلمون، وأخصائيو إرشاد وتوجيه الشباب، والأخصائيون الاجتماعيون؛
</seg>
<seg id="30260">
        (ز) توفير المساعدة لضحايا العنف العائلي، أو تيسير توفيرها، في تقديم بلاغات للشرطة وتلقي العلاج والمساندة، مما قد يشمل إقامة مراكز رعاية شاملة وملاجئ ومراكز مأمونة لضحايا العنف العائلي؛
</seg>
<seg id="30261">
        (ح) حماية المرأة التي تسعى للانتصاف من التعرض للمزيد من الأذى بسبب القوانين أو الممارسات التي لا تراعي نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="30262">
        (ط) وضع قواعد وإجراءات جديدة لاستجابة الشرطة، أو تشديد القائم منها، لكفالة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية ضحايا العنف العائلي ومنع التمادي في أعمال العنف العائلي؛
</seg>
<seg id="30263">
        (ي) اتخاذ تدابير تكفل حماية المرأة التي يمارس العنف ضدها، وتمكنها من الالتجاء إلى سبل الانتصاف العادلة والفعالة، بوسائل من بينها دفع تعويضات عن الضرر إلى الضحايا وتوفير العلاج لهن وإعادة تأهيل مرتكبي أعمال العنف؛
</seg>
<seg id="30264">
        (ك) تكثيف جهودها لزيادة الوعي الجماعي والفردي بشأن العنف المرتكب ضد المرأة، بما في ذلك من خلال التثقيف بشأن حقوق الإنسان، وتسليط الأضواء على دور الرجال والأولاد في منع العنف العائلي ضد المرأة والقضاء عليه، وتشجيع ودعم المبادرات الرامية إلى تعــــزيز تغيير مواقف مرتكبي العنف ضد المرأة وسلوكهم وتأهيلهم؛
</seg>
<seg id="30265">
        (ل) تشجيع جهود وسائل الإعلام للمشاركة في حملات التوعية؛
</seg>
<seg id="30266">
        (م) اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتمكين المرأة وتعزيز استقلالها الاقتصادي، بما في ذلك من خلال المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، وزيادة فرص العمل للمرأة، فضلا عن المساواة في الحصول والسيطرة على الموارد الاقتصادية، بما فيها الأراضي والسلف والائتمانات الصغيرة وبرامج الادخار التقليدية، كالبنوك والتعاونيات النسائية، وكفالة حقوق الملكية والميراث، بغية الحد من تعرض المرأة لجميع أشكال العنف، بما فيها العنف العائلي؛
</seg>
<seg id="30267">
        (ن) عدم الاحتجاج بأي أعراف أو تقاليد أو اعتبارات دينية للتنصل من التزاماتها بالقضاء على العنف ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="30268">
        (س) النظر، على سبيل الأولوية، في الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="30269">
        (ع) بالنسبة إلى الدول الأطراف في الاتفاقية، تضمين تقاريرها المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، معلومات بشأن التدابير القانونية وتدابير السياسات المعتمدة والمنفذة في إطار جهودها لمنع العنف العائلي ضد المرأة والقضاء عليه، ومراجعة تلك المعلومات، عند الاقتضاء، على أساس التقارير المقدمة إلى الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="30270">
        (ف) التعاون بصورة وثيقة مع الوكالات المتخصصة ذات الصلة وكذلك مع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها، إضافة إلى المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، عند الاقتضاء، ومع المنظمات الأهلية وغير الحكومية المعنية، بما في ذلك المنظمات النسائية، سعيا إلى القضاء على العنف ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="30271">
        (ص) العمل على جمع واستكمال البيانات المتاحة عن العنف ضد المرأة وتحسين جمعها، بما في ذلك من خلال نظم المعلومات المصنفة حسب نوع الجنس، والتي ينبغي إعلانها ونشرها على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="30272">
        8 - تؤكد الحاجة إلى تقديم المساعدة التقنية والمالية إلى البلدان النامية دعما لجهودها الرامية إلى القضاء على العنف العائلي ضد المرأة، وذلك من صناديق الأمم المتحدة وبرامجها، ومن المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، ومن المانحين الثنائيين والمتعددي الأطراف، ومن المجتمع المدني، فضلا عن الحاجة إلى المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي إلى المنظمـــات غير الحكوميـــة والجماعــات المحلية الناشطة في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="30273">
        9 - تشجع الدول على المساهمة أو زيادة المساهمة في الصندوق الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، الذي يديره صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة؛
</seg>
<seg id="30274">
        10 - تدعو:
</seg>
<seg id="30275">
        (أ) الوكالات المتخصصة ذات الصلة وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والمنظمات غير الحكومية المعنية إلى تبادل المعلومات عن موضوع هذا القرار، وتشجع على تبادل تلك المعلومات بين المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان والهيئات ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="30276">
        (ب) الهيئات ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على مواصلة التصدي لهذه المسألة عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="30277">
        11 - تقرر مواصلة نظرها في هذه المسألة في دورتها الستين في إطار البند المعنون "النهوض بالمرأة".
</seg>
<seg id="30278">
        القرار 58/148
</seg>
<seg id="30279">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/502، الفقرة 10)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="30280">
        58/148 - متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والتنفيذ التام لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة
</seg>
<seg id="30281">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30282">
        إذ تشيـر إلى قراراتها السابقة بهذا الشأن، بما فيها القرار 57/182 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="30283">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ-23/2، المرفق، والقرار دإ-23/3، المرفق.)، وإلى الإجراءات والمبادرات المقترحة للتغلب على العراقيل والتحديات القائمة،
</seg>
<seg id="30284">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بأن إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقريــــر المــــؤتمر العــــالمي الرابــع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تشكل مساهمات مهمة في عملية النهوض بالمرأة على صعيد العالم قاطبة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، ولا بد من ترجمتها إلى عمل فعال من قبل جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات المعنية، وكذلك من قبل المنظمات غير الحكومية،
</seg>
<seg id="30285">
        وإذ تشدد على أهمية وجود إرادة والتزام سياسيين قويين ومطردين على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا تاما وعاجلا،
</seg>
<seg id="30286">
        وإذ تسلم بأن المسؤولية عن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين مسؤولية وطنية في المقام الأول، وأن تعزيز الجهود أمر لازم في هذا الصدد، وإذ تؤكد من جديد أن توطيد التعاون الدولي أمر أساسي من أجل تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتـــائج الـــدورة الاســـتثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا فعالا،
</seg>
<seg id="30287">
        وإذ ترحب بزيادة الاهتمام بحالة المرأة والفتاة وبإدماج المنظور الجنساني في عمل الأمم المتحدة، وبخاصة في نتائج المؤتمرات الرئيسية والدورات الاستثنائية ومؤتمرات القمة وعمليات متابعتها، وإذ تؤكد من جديد التزامها بالارتكاز على التقدم المحرز في هذا المجال،
</seg>
<seg id="30288">
        وإذ تؤكد أهمية مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/287 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003، الذي قرر المجلس بموجبه أن يجري، خلال الجزء الخاص بالتنسيق في دورته الموضوعية لعام 2004، استعراضا وتقييما للتنفيذ على نطاق المنظومة للاستنتاجات المتفق عليها 1997/2 بشأن إدماج منظور جنساني في جميع السياسات والبرامج في منظومة الأمم المتحدة، التي اعتمدها المجلس في 18 تموز/يوليه 1997([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمســون، الملحق رقم 3 (A/52/3/Rev.1)، الفصل الرابع، الفقرة 4.)، وإذ تحيط علما بقرار المجلس 2003/49 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003،
</seg>
<seg id="30289">
        وإذ تؤكد من جديد الدور الأولي والأساسي للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في تعزيز النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، مع ملاحظة أهمية المناقشة المفتوحة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، التي أجريت في مجلس الأمن في 28 و 29 تشرين الأول/أكتوبر 2002([1]) انظر S/PV.4635 و S/PV.4635 (Resumption 1).) وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2003([1]) انظر S/PV.4852 و S/PV.4852 (Resumption 1).)،
</seg>
<seg id="30290">
        وإذ تضع في اعتبارها قراراتها ذات الصلة وقرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000،
</seg>
<seg id="30291">
        1 - تؤكد من جديد الأهداف والغايات والالتزامات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقريــــر المــــؤتمر العــــالمي الرابــع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وأيضا في وثيقتي الإعلان السياسي والإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللتين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثالثة والعشرين([1]) القرار دإ-23/2، المرفق، والقرار دإ-23/3، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="30292">
        2 - تحـيط علمـا مـع التقـدير بتقـرير الأمـين العـام عن متـابـعـة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثـالثة والعشرين والتقـدم المحرز في ذلك([1]) A/58/166.)؛
</seg>
<seg id="30293">
        3 - تهيب بالحكومات والكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، في إطار ولاية كل منها، وبسائر الأطراف الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، أن تواصل اتخاذ إجراءات فعالة من أجل تحقيق تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا تاما وفعالا؛
</seg>
<seg id="30294">
        4 - تؤكد من جديد قرارها أن تقوم الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة وضع المرأة، وفقا لولاية كل منها وطبقا لقراري الجمعية العامة 48/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 وغيرها من القرارات ذات الصلة، بإنشاء آلية حكومية دولية من ثلاثة مستويات تضطلع بالدور الرئيسي في مجال تقرير السياسات والمتابعة عموما وفي مجال تنسيق عملية تنفيذ ورصد منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="30295">
        5 - تؤكد من جديد أيضا أن متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين ستتم في إطار متابعة متكاملة ومنسقة للمؤتمرات الدولية ومؤتمرات القمة الرئيسية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي وما يتصل بهما من ميادين؛
</seg>
<seg id="30296">
        6 - تشجع بقوة الحكومات على مواصلة دعم دور ومساهمة المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية، في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="30297">
        7 - تهيب بالحكومات وجميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة الأخرى أن تواصل إدماج منظور جنساني في تنفيذ ومتابعة المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة مؤخرا وفي التقارير المقبلة بشأن هذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="30298">
        8 - تدعو الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.) إلى أن تدرج في تقاريرها المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، معلومات بشأن التدابير المتخذة من أجل تنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين وكذلك منهاج عمل بيجين؛
</seg>
<seg id="30299">
        9 - تحث الدول الأعضاء على النظر في التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث، والقرار 55/255، المرفق.) أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، ولا سيما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وترحب بوشك بدء نفاذ ذلك البروتوكول في 25 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="30300">
        10 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تقدم، قبل 30 نيسان/أبريل 2004، ردودا على استبيان الأمانة العامة بشأن تنفيذ منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، في إطار التحضير للاستعراض والتقييم المطلوبين في برنامج العمل المتعدد السنوات للجنة وضع المرأة([1]) انظر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/4.)؛
</seg>
<seg id="30301">
        11 - تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن يواصل جهوده الرامية إلى كفالة أن يصبح تعميم مراعاة المنظور الجنساني جزءا لا يتجزأ من جميع الأنشطة الواقعة ضمن نطاق عمله وعمل هيئاته الفرعية، استنادا إلى الاستنتاجات المتفق عليها 1997/2 التي اعتمدها المجلس في 18 تموز/يوليه 1997([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمســون، الملحق رقم 3 (A/52/3/Rev.1)، الفصل الرابع، الفقرة 4.)، وترحب، في هذا الصدد، بإدراج مسألة تعميم المنظور الجنساني في جدول أعماله، وبالنظر في التقدم المحرز سنويا في مجال تعميم المنظور الجنساني، وبالاهتمام بالمنظور الجنساني في نتائج الدورة الموضوعية للمجلس لعام 2003؛
</seg>
<seg id="30302">
        12 - تشجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أن يطلب إلى اللجان الإقليمية، في إطار ولاية كل منها وفي حدود مواردها، أن تكثف جهودها لإنشاء قاعدة بيانات تجدد بصورة منتظمة، وتدرج فيها جميع البرامج والمشاريع التي تنفذها وكالات منظومة الأمم المتحدة أو مؤسساتها في منطقة كل منها على حدة، وأن تيسر نشر المعلومات المتعلقة بهذه البرامج والمشاريع، بالإضافة إلى تقييم أثرها في تمكين المرأة من خلال تنفيذ منهاج عمل بيجين؛
</seg>
<seg id="30303">
        13 - ترحب بمساهمة لجنة وضع المرأة في متابعة واستعراض تنفيذ الالتزامات المتعهد بها في إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين في المستقبل، وتؤكد من جديد على أن لجنة وضع المرأة ستواصل قيامها بدور مركزي في هذا الصدد، وتشجع الحكومات والوكالات المتخصصة ذات الصلة وصناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها والمجتمع المدني على مواصلة دعم أعمالها؛
</seg>
<seg id="30304">
        14 - تدرك الأهمية المعلقة على ما تقوم به اللجان الإقليمية وغيرها من الهياكل الإقليمية أو دون الإقليمية، ضمن ولاياتها، بالتشاور مع الحكومات، من رصد على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي لمناهج العمل العالمية والإقليمية ولتنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وتدعو إلى العمل على تعزيز التعاون في ذلك الصدد فيما بين الحكومات وفيما بين الأجهزة الوطنية، عند الاقتضاء، داخل كل منطقة؛
</seg>
<seg id="30305">
        15 - تدرك أيضا أن الإرادة والالتزام السياسيين المطردين على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي يشكلان عنصرين أساسيين لتنفيذ منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا تاما وعاجلا؛
</seg>
<seg id="30306">
        16 - تؤكد أن تشجيع المساواة بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة ومساهمتها، إلى جانب تعميم منظور جنساني، هي من بين العناصر الأساسية للنهوض بتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) على نحو يهدف، بوجه خاص، إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية ونتائج مؤتمرات القمة والمؤتمرات والدورات الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="30307">
        17 - تدرك الحاجة أيضا إلى تعبئة الموارد بالقدر الكافي على الصعيدين الوطني والدولي، فضلا عن حشد موارد جديدة وإضافية للبلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، من جميع آليات التمويل المتاحة، بما فيها المصادر متعددة الأطراف والثنائية ومصادر القطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="30308">
        18 - تشدد على أن تهيئة بيئة تمكينية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك من خلال كفالة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل، أمر ضروري لكفالة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية على نحو تام، وتهيب بالدول أن تزيل العراقيل التي تعترض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا تاما؛
</seg>
<seg id="30309">
        19 - تؤكد من جديد أن كفالة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا فعالا، تقتضي من منظومة الأمم المتحدة أن تشجع على نهج سياسة فعالة وواضحة المعالم في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك من خلال عمل شعبة النهوض بالمرأة ومكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة ومن خلال الحفاظ على الوحدات ومراكز التنسيق المعنية بالقضايا الجنسانية؛
</seg>
<seg id="30310">
        20 - تؤكد من جديد أيضا أن لهيئات الأمم المتحدة التي تركز على القضايا الجنسانية، مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، دورا حاسما ينبغي أن تؤديه في تنفيذ أهداف إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وتدرك أن لأخصائيي القضايا الجنسانية على صعيد منظومة الأمم المتحدة أيضا دورا مهما ينبغي القيام به في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="30311">
        21 - تسلم بالدور المهم الذي تضطلع به المرأة في منع الصراعات وحلها وفي بناء السلام، وبأهمية مشاركتها على قدم المساواة وإشراكها بصورة كاملة في كافة الجهود الرامية إلى صون السلام والأمن وتعزيزهما، وبضرورة زيادة دورها في عملية صنع القرار فيما يتعلق بمنع الصراعات وحلها، وتحث منظومة الأمم المتحدة والحكومات على بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد، وعلى اتخاذ خطوات لكفالة ودعم المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مستويات صنع القرار وتنفيذه فيما يتصل بالأنشطة الإنمائية وعمليات السلام، بما في ذلك منع الصراعات وحلها، والتعمير ما بعد انتهاء الصراع، وصنع السلام وحفظه وبناؤه، وكذلك من خلال إدماج منظور جنساني في تلك العمليات التي تضطلع بها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="30312">
        22 - تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها جميع المؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة في مجال تعزيز دور المرأة في منع الصراعات وحلها؛
</seg>
<seg id="30313">
        23 - ترحب بعقد مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات في جنيف، في عام 2003، وبالدعوة إلى عقده في تونس العاصمة، في عام 2005، وتشجع الحكومات وسائر أصحاب المصالح على إدماج منظور جنساني في الأعمال التحضيرية والوثائق الختامية، مع مراعاة الاستنتاجات المتفق عليها بشأن مساهمة المرأة في وسائط الإعلام وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتمكينها من الوصول إليها وتأثير هذه الوسائط والتكنولوجيات واستخدامها كأداة للنهوض بالمرأة وتمكينها، وهي الاستنتاجات التي اعتمدتها لجنة وضع المرأة في دورتها السابعة والأربعين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 7 (E/2003/27)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ انظر أيضا قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/44.)، وتقرير الأمين العام([1]) A/58/166.)؛
</seg>
<seg id="30314">
        24 - ترحب أيضا ببدء نفاذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 54/4، المرفق.)، وتحث الدول الأطراف في الاتفاقية على أن تنظر في التوقيع على البروتوكول الاختياري أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، إن لم تكن قد فعلت ذلك؛
</seg>
<seg id="30315">
        25 - تطلب إلى جميع الهيئات التي تعالج المسائل المتعلقة بالبرامج والميزانية، بما في ذلك لجنة البرنامج والتنسيق، أن تكفل تعميم مراعاة منظور جنساني بشكل واضح في جميع البرامج والخطط المتوسطة الأجل والميزانيات البرنامجية؛
</seg>
<seg id="30316">
        26 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل نشر إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين على أوسع نطاق ممكن وبجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="30317">
        27 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يضمن تقاريره إلى الجمعية العامة منظورا جنسانيا من أجل دعم صوغ سياسات تراعي القضايا الجنسانية؛
</seg>
<seg id="30318">
        28 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم سنويا إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة وضع المرأة تقارير عن متابعة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين وعن التقدم المحرز في ذلك، مصحوبة بتقييم للتقدم المحرز في تعميم مراعاة منظور جنساني في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال توفير معلومات عن الإنجازات الرئيسية والدروس المستخلصة وأفضل الممارسات، وأن يوصي بمزيد من التدابير والاستراتيجيات بشأن الإجراءات التي ستتخذ مستقبلا في منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="30319">
        29 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج ضمن تقاريره السنوية والخمسية التي يعدها بشأن متابعة إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، تقييما للتقدم المحرز في مجال تعزيز هدف تحقيق المساواة بين الجنسين، لا سيما فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية المبينة في إعلان الألفية، والتوصيات الرامية إلى تحسين قياس المؤشرات ونطاق تغطيتها حتى يمكن تقييم التقدم المحرز صوب تحقيق المساواة بين الجنسين في إطاره الزمني؛
</seg>
<seg id="30320">
        30 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل تلقي جميع أفراد وموظفي الأمم المتحدة العاملين بالمقر وفي الميدان، وبخاصة في إطار العمليات الميدانية، تدريبا يمكنهم من تعميم مراعاة منظور جنساني في عملهم، بما في ذلك تحليل الأثر الجنساني، وأن يكفل المتابعة الملائمة لهذا التدريب؛
</seg>
<seg id="30321">
        31 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم، بحلول نهاية عام 2004، تجميعا لإحصاءات مستكملة وموثوقة من الدول الأعضاء وغيرها من المصادر المختصة عن وضع المرأة والفتاة، بما في ذلك المسنات من النساء، في بلدان العالم قاطبة، وأن يتضمن ذلك إصدار جزء جديد من نساء العالم: الاتجاهات والإحصاءات؛
</seg>
<seg id="30322">
        32 - تسلم بالحاجة إلى مواصلة إدراج منظور جنساني في أعمال لجانها الرئيسية؛
</seg>
<seg id="30323">
        33 - تشير، في هذا الصدد، إلى طلبها إلى كل لجنة من اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تدرس أساليب عملها لكي تواصل على نحو أفضل تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، مع التسليم بأنه ليست هناك حاجة لاتباع نهج موحد حيث إن لكل لجنة فنية طابعها المحدد، ومع ملاحظة أن أساليب العمل الحديثة يمكن أن تضمن على نحو أفضل استعراض التقدم المحرز في التنفيذ على جميع الصعد، وذلك استنادا إلى تقرير يتضمن توصيات يقدمها الأمين العام إلى كل لجنة من اللجان الفنية وكل هيئة من الهيئات الفرعية ذات الصلة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن أساليب عملها، وفقا للأحكام المحددة في النتائج والمقررات ذات الصلة التي تتخذها كل هيئة، مع مراعاة التقدم الذي أحرزته مؤخرا في هذا الصدد بعض اللجان، وبخاصة لجنة التنمية المستدامة، ومع التذكير بأن اللجان الفنية والهيئات الأخرى ذات الصلة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ينبغي أن تقدم إليه في موعد لا يتجاوز عام 2005 تقارير عن نتائج هذه الدراسة؛
</seg>
<seg id="30324">
        34 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "تنفيذ نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة 'المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين' ".
</seg>
<seg id="30325">
        القرار 58/149
</seg>
<seg id="30326">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/503 و Corr.1، الفقرة 34)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، السودان (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية)، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، اليابان.)
</seg>
<seg id="30327">
        58/149 - مساعدة اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا
</seg>
<seg id="30328">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30329">
        إذ تشير إلى قرارها 57/183 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="30330">
        وإذ تشير أيضــــا إلى أحـكام قــــــرارها 2312 (د - 22) الـمؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1967، الذي اعتمدت بموجبه الإعلان المتعلق باللجوء الإقليمي،
</seg>
<seg id="30331">
        وإذ تشير كذلك إلى اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية المنظمة للنواحي الخاصة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1001، الرقم 14691.)، وإلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب([1]) المرجع نفسه، المجلد 1520، الرقم 26363.)،
</seg>
<seg id="30332">
        وإذ تشير إلى إعلان الخرطوم([1]) A/54/682، المرفق الأول.) والتوصيات بشأن اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا في أفريقيا([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) اللذين اعتمدتهما منظمة الوحدة الأفريقية(165) في 8 تموز/يوليه 2002، لم تعد منظمة الوحدة الأفريقية قائمة، ونشأ بدلا منها الاتحاد الأفريقي في 9 تموز/يوليه 2002.) في الاجتماع الوزاري المعقود في الخرطوم في 13 و 14 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="30333">
        وإذ ترحب بالـمقرر EX/CL/Dec.46 (III) المتعلق بحالة اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا، الذي اتخذه المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته العادية الثالثة، المعقودة في مابوتو، في الفترة من 4 إلى 8 تموز/يوليه 2003([1]) انظر A/58/626، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="30334">
        وإذ ترحب أيضا بالمقرر AHG/Dec.165 (XXXVII) بشأن الذكرى السنوية الخمسين لاعتماد اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين، الذي اتخذه مؤتمر رؤساء دول وحكومات بلدان منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية السابعة والثلاثين، المعقودة في لوساكا في الفترة من 9 إلى 11 تموز/يوليه 2001([1]) انظر A/56/457، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="30335">
        وإذ تشير إلى قرارها 57/2 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2002 والمتعلق بإعلان الأمم المتحدة بشأن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وإذ تؤكد أن الدعم الدولي لتنفيذ الشـــراكة الجديــدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.) أمر أساسي، لا سيما ما يتعلق منها باللاجئين والعائدين والمشردين،
</seg>
<seg id="30336">
        وإذ تؤكد من جديد أن اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكولها لعام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.)، بصيغتهما المستـكملة باتفـاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعـام 1969، لا يزالان يشكلان الأساس الذي يستند إليه النظام الدولي لحماية اللاجئين في أفريقيا،
</seg>
<seg id="30337">
        وإذ تسلم بأن المبادئ والحقوق الأساسية المتجسدة في هاتين الاتفاقيتين قد وفرت نظاما مرنا لحماية اللاجئين أمكن للملايين منهم أن يسلموا في إطاره من خطر الصراعات المسلحة والاضطهاد،
</seg>
<seg id="30338">
        وإذ ترحب في هذا الصدد بالإعلان المعتمد خلال الاجتماع الوزاري للدول الأطراف في اتفاقية عام 1951 و/أو بروتوكولها لعام 1967 المتعلقين بمركز اللاجئين، المعقود في جنيف في 12 و 13 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) HCR/MMSP/2001/10، المرفق الأول.)، باعتباره تعبيرا عن الالتزام الجماعي بالتنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية والبروتوكول،
</seg>
<seg id="30339">
        وإذ تشير إلى خطة التنفيذ الشاملة التي اعتمدها الاجتماع الخاص للخبراء التقنيين الحكوميين وغير الحكوميين الذي عقدته منظمة الوحدة الأفريقية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في كوناكري، في الفترة من 27 إلى 29 آذار/مارس 2000، بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية المنظمة للنـواحي الخاصة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969، وإذ تلاحظ أن المجلس الوزاري لمنظمة الوحدة الأفريقية قد وافق على هذه الخطة في دورته العادية الثانية والسبعين، المعقودة في لومي، في الفترة من 6 إلى 8 تموز/يوليه 2000([1]) انظر A/55/286، المرفق الأول، المقرر CM/Dec.531 (LXXII)، الفقرة 8.)،
</seg>
<seg id="30340">
        وإذ تشيد بعقد المؤتمر الوزاري الأول للاتحاد الأفريقي، المعني بحقوق الإنسان في أفريقيا، في كيغالي، في 8 أيار/مايو 2003، وإذ تشير إلى العناية التي أوليت للمسائل ذات الصلة باللاجئين والمشردين في إعلان كيغالي([1]) انظر MIN/CONF/HRA/Decl.1 (I).) الذي اعتمده المؤتمر،
</seg>
<seg id="30341">
        وإذ تقر بمساهمات الدول الأفريقية في وضع معايير إقليمية لحماية اللاجئين والعائدين، وإذ تلاحظ مع التقدير أن بلدان اللجوء تستضيف اللاجئين بروح تتسم بالإنسانية والتضامن والإخاء الأفريقيين،
</seg>
<seg id="30342">
        وإذ تقر أيضا بضرورة تصدي الدول للأسباب الجذرية للتشريد القسري بحزم وخلق الظروف التي تيسر إيجاد حلول دائمة للاجئين والمشردين، وإذ تشدد في هذا الصدد على ضرورة أن تعمل الدول على تعزيز السلام والاستقرار والرخاء في جميع أنحاء القارة الأفريقية للتصدي للتدفقات الكبيرة للاجئين،
</seg>
<seg id="30343">
        واقتناعا منها بضرورة تعزيز قدرة الدول على توفير المساعدة والحماية للاجئين والعائدين والمشردين، وبضرورة أن يقوم المجتمع الدولي، في إطار تقاسم الأعباء، بزيـادة ما يقدمه من مساعدات مادية ومالية وتقنية إلى البلدان المتأثرة بمشكلة اللاجئين والعائدين والمشردين، وبضرورة التصدي في الوقت ذاته لأوجه القصور في ترتيبات المساعدة القائمة وضرورة دعم المبادرات المتخذة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="30344">
        وإذ تسلم مع التقدير بأن ثمة مساعدة قائمة من قبل يقدمها المجتمع الدولي للاجئين والعائدين والمشردين وللبلدان المضيفة في أفريقيا،
</seg>
<seg id="30345">
        وإذ تلاحظ مبادرة "تكملة الاتفاقية" التي اتخذها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والتي ترمي إلى تعزيز نظام الحماية الدولية عن طريق وضع نهج شاملة لتسوية أوضاع اللاجئين بطرق منها تحسين تقاسم الأعباء والمسؤوليات الدولية وإيجاد حلول دائمة،
</seg>
<seg id="30346">
        وإذ يساورها قلق بالغ لاستمرار الحالة الإنسانية الحرجة في البلدان الأفريقية، ولا سيما في القرن الأفريقي وأفريقيا الجنوبية، والتي تفاقمت نتيجة لعدة عوامل منها تواصل الكوارث الطبيعية بما فيها الجفاف والفيضانات والتصحر، الأمر الذي من شأنه أن يعجل بتشريد الناس،
</seg>
<seg id="30347">
        وإذ تلاحظ بقلق شديد أنه على الرغم من جميع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهما حتى الآن، لا تزال حالة اللاجئين والمشردين في أفريقيا محفوفة بالخطر،
</seg>
<seg id="30348">
        وإذ تشدد على أن تقديم الإغاثة والمساعدة من جانب المجتمع الدولي للاجئين الأفارقة ينبغي أن يتم على أساس عادل وغير تمييزي،
</seg>
<seg id="30349">
        وإذ ترى أن النساء والأطفال من اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا يشكلون أغلبية السكان المتضررين من الصراعات وأشدهم تأثرا بوطأة الأعمال الوحشية وغيرها من العواقب المترتبة على الصراعات،
</seg>
<seg id="30350">
        1 - تحيط علما بتقريري الأمين العام([1]) A/58/353.) ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 12 A/58/12)).)؛
</seg>
<seg id="30351">
        2 - تلاحظ بقلق أن الحالة الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة التي يزيد من تفاقمها عدم الاستقرار السياسي والصراع الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية قد أدت إلى ارتفاع عدد اللاجئين والمشردين في بعض بلدان أفريقيا، ولا يزال يساورها القلق بصورة خاصة إزاء الأثر الذي تخلفه الأعداد الهائلة من اللاجئين على الحالة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئة في بلدان اللجوء؛
</seg>
<seg id="30352">
        3 - تشجع الدول الأفريقية على كفالة التنفيذ والمتابعة الكاملين لخطة التنفيذ الشاملة التي اعتمدها الاجتماع الخاص للخبراء التقنيين الحكوميين وغير الحكوميين الذي عقدته منظمة الوحدة الأفريقية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في كوناكري، في الفترة من 27 إلى 29 آذار/مارس 2000، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية المنظمة للنواحي الخاصة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1001، الرقم 14691.)؛
</seg>
<seg id="30353">
        4 - تهيب بالدول والأطراف الأخرى في الصراعات المسلحة أن تمتثل بدقة للقانون الإنساني الدولي نصا وروحا، واضعة في الاعتبار أن الصراع المسلح سبب من الأسباب الرئيسية للتشريد القسري في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="30354">
        5 - تعرب عن تقديرها لما أبان عنه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من خصال قيادية منذ توليه المنصب في كانون الثاني/يناير 2001، وتثني على المفوضية لما تبذله من جهود متواصلة، بدعم من المجتمع الدولي، لمساعدة بلدان اللجوء الأفريقية وتلبية ما يحتاج إليه اللاجئون والعائدون والمشردون في أفريقيا من مساعدة وحماية؛
</seg>
<seg id="30355">
        6 - تؤكد من جديد أن مسألتي الحماية الدولية وإيجاد حلول دائمة للاجئين، وعند الاقتضاء لغيرهم من الأشخاص الذين تهتم بهم المفوضية، اللتين بحثتا في محافل منها عملية المشاورات العالمية بشأن الحماية الدولية، واللتين وردتا في جدول أعمال الحماية([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 12 ألف (A/57/12/Add.1)، المرفق الرابع.)، إنما تقعان في صميم ولاية المفوضية؛
</seg>
<seg id="30356">
        7 - ترحب بالجهود التي تبذلها المفوضية لتعزيز الروابط مع غيرها من كيانات منظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز حماية اللاجئين وإيجاد وتنفيذ الحلول الدائمة للاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تهتم بهم المفوضية، وتعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها المفوضية لتعزيز الشراكات مع الشركاء التنفيذيين والمنفذين؛
</seg>
<seg id="30357">
        8 - تحيط علما بالاجتماع الوزاري للدول الأطراف في اتفاقية عام 1951 و/أو بروتوكولها لعام 1967 المتعلقين بمركز اللاجئين، باعتباره تعبيرا عن التزامها الجماعي بالتنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) والبروتوكول([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.)؛
</seg>
<seg id="30358">
        9 - تؤكد من جديد أن اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967 المتعلقين بمركز اللاجئين، بصيغتهما المستكملة باتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، لا يزالان يشكلان الأساس الذي يستند إليه النظام الدولي لحماية اللاجئين في أفريقيا، وتشجع الدول الأفريقية التي لم تنضم بعد إلى هذه الصكوك على أن تفعل ذلك، وتهيب بالدول الأطراف في الاتفاقيتين أن تعيد تأكيد التزامها بما ورد فيهما من مثل واحترامها وتقيدها بأحكامهما؛
</seg>
<seg id="30359">
        10 - تلاحظ ضرورة أن تعالج الدول الأسباب الجذرية للتشريد القسري في أفريقيا، وتهيب بالدول الأفريقية والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تتخذ إجراءات ملموسة لتلبية احتياجات اللاجئين والعائدين والمشردين إلى الحماية والمساعدة وأن تسهم بسخاء في المشاريع والبرامج الوطنية الرامية إلى التخفيف من محنتهم؛
</seg>
<seg id="30360">
        11 - تلاحظ أيضا الصلة القائمة، في جملة أمور، بين انتهاكات حقوق الإنسان والفقر والكوارث الطبيعية والتدهور البيئي، وبين تشريد السكان، وتدعو الدول إلى مضاعفة الجهود وتضافرها، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع ومعالجة هذه المشاكل؛
</seg>
<seg id="30361">
        12 - تشجع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كل في نطاق ولايتها، في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا، وترحب في هذا الصدد بتوقيع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مذكرة تفاهم في 26 أيار/مايو 2003؛
</seg>
<seg id="30362">
        13 - تلاحظ مع التقدير الجهود المستمرة التي تبذلها الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية في مجالي الوساطة وفض الصراعات، فضلا عن إنشاء آليات إقليمية لمنع نشوب الصراعات وفضها، وتحث جميع الأطراف المعنية على معالجة العواقب الإنسانية للصراعات؛
</seg>
<seg id="30363">
        14 - تعرب عن تقديرها وتأييدها القوي للحكومات وللسكان المحليين في أفريقيا الذين لا يزالون، رغم التدهور العام للظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتحميل الموارد الوطنية فوق طاقتها، يقبلون العبء الإضافي الذي تضعه على كاهلهم الأعداد المتزايدة من اللاجئين والمشردين، امتثالا منهم لمبادئ اللجوء ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="30364">
        15 - ترحب بقرار رؤساء الدول والحكومات الأفريقية معالجة حالة اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="30365">
        16 - تعرب عن قلقها من الحالات التي يخل فيها بالمبادئ الأساسية لحق اللجوء بطرد اللاجئين أو ردهم من حيث أتــوا دون موجب قانوني أو تعريضهم لمخاطر تهدد حياتهم وأمنهم وسلامتهم وكرامتهم ورفاههم؛
</seg>
<seg id="30366">
        17 - تؤكد من جديد أن الدول المضيفة تتحمل المسؤولية الأولى عن ضمان الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء، وتهيب بالدول أن تتخذ، بالتعاون مع المنظمات الدولية، كل في نطاق ولايتها، جميع التدابير اللازمة لكفالة احترام مبادئ حماية اللاجئين، وأن تكفل بخاصة عدم انتهاك الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين بوجود العناصر المسلحة أو بأنشطتهم أو باستخدام تلك المخيمات لأغراض تتنافى مع طابعها المدني؛
</seg>
<seg id="30367">
        18 - تندد بأعمال القتل والإصابات وغير ذلك من أشكال العنف التي يتعرض لها موظفو المفوضية، وتحث الدول والأطراف في الصراع وسائر الجهات الفاعلة المعنية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأنشطة المتصلة بالمساعدة الإنسانية، والحيلولة دون تعرض العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الوطنيين منهم والدوليين للاعتداء والاختطاف وكفالة سلامتهم وأمنهم، وتهيب بالدول أن تحقق تحقيقا وافيا في أية جرائم ترتكب ضد موظفي المساعدة الإنسانية، وأن تقدم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، وتهيب بالمنظمات والعاملين في مجال تقديم المعونة أن يمتثلوا للقوانين واللوائح الوطنية للبلدان التي يعملون فيها؛
</seg>
<seg id="30368">
        19 - تدين أي استغلال للاجئين، وبخاصة الاعتداء عليهم واستغلالهم جنسيا، وتدعو إلى تقديم المسؤولين عن هذه الأعمال الشنيعة إلى العدالة، وترحب في هذا الخصوص بالاستنتاج المتعلق بالحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين الذي اعتمدته اللجنـة التنفيذيـة لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في دورتها الرابعة والخمسين([1]) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 12 ألف (A/58/12/Add.1)، الفصل الثالث، الفرع هاء.)، وتلاحظ بقلق عميق أن الحماية غير الوافية و/أو المساعدة غير الملائمة، وبالخصوص كمية ونوعية الأغذية وغيرها من المساعدات المادية الأخرى، تزيد من ضعف اللاجئين وملتمسي اللجوء أمام الاعتداء والاستغلال الجنسيين؛
</seg>
<seg id="30369">
        20 - ترحب بقرار المفوضية أن تضع مدونة قواعد سلوك لموظفي المساعدة الإنسانية ترمي إلى منع استغلال اللاجئين وبخاصة استغلالهم جنسيا؛
</seg>
<seg id="30370">
        21 - تهيب بالمفوضية والاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية وجميع الدول الأفريقية أن تقوم، بالاشتراك مع وكالات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية والمجتمع الدولي، بتعزيز الشراكات القائمة وتنشيطها وإقامة شراكات جديدة لدعم النظام الدولي لحماية اللاجئين؛
</seg>
<seg id="30371">
        22 - تهيب بالمفوضية والمجتمع الدولي والكيانات المعنية الأخرى تكثيف دعمها للحكومات الأفريقية من خلال الأنشطة المناسبة لبناء القدرات، بما في ذلك تدريب الموظفين المناسبين، ونشر المعلومات عن الصكوك والمبادئ المتعلقة باللاجئين، وتوفير الخدمات المالية والتقنية والاستشارية للتعجيل بسن أو تعديل التشريعات المتعلقة باللاجئين وتنفيذها، وتعزيز الاستجابة في حالات الطوارئ، ودعم القدرات من أجل تنسيق الأنشطة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="30372">
        23 - تؤكد من جديد الحق في العودة ومبدأ العودة الطوعية إلى الوطن، وتناشد بلدان المنشأ وبلدان اللجوء أن تهيئ الظروف المواتية للعودة الطوعية إلى الوطن، وتسلم بأنه على الرغم من أن العودة الطوعية إلى الوطن لا تزال هي الحل الأمثل، فإن إدماج اللاجئين محليا وإعادة توطينهم في بلدان ثالثة، حيثما أمكن تحقيق ذلك، يشكل أيضا خيارا صالحا لمعالجة حالة اللاجئين الأفارقة الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم، بسبب الظروف السائدة في بلدان منشئهم؛
</seg>
<seg id="30373">
        24 - تلاحظ بارتياح العودة الطوعية لملايين اللاجئين إلى أوطانهم بعد نجاح العمليات التي قامت بها المفوضية لإعادتهم إلى أوطانهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، بالتعاون مع البلدان المضيفة للاجئين وبلدان المنشأ، وترحب بالجهود الجاري بذلها، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والجهات الإنمائية، للتشجيع على وضع إطار لحلول دائمة، ولا سيما في حالات اللاجئين التي طال أمدها، بما في ذلك نهج "الإعادات الأربع" (الإعادة إلى الوطن، وإعادة الإدماج، وإعادة التأهيل، وإعادة التعمير) من أجل العودة الدائمة للاجئين؛
</seg>
<seg id="30374">
        25 - تناشد المجتمع الدولي أن يستجيب لطلبات اللاجئين الأفارقة الراغبين في الاستيطان من جديد في بلد ثالث، تكريسا منه بذلك لروح التضامن واستجابة منه لضرورة تقاسم الأعباء، وتلاحظ مع التقدير أن بعض البلدان الأفريقية قد عرضت أماكن لإعادة توطين اللاجئين؛
</seg>
<seg id="30375">
        26 - تهيب بمجتمع المانحين الدوليين تقديم مساعدة مالية ومادية تسمح بتنفيذ برامج إنمائية أهلية تفيد كلا من اللاجئين والمجتمعات المضيفة، حسب الاقتضاء، بالاتفاق مع البلدان المضيفة وبما يتلاءم مع الأهداف الإنسانية؛
</seg>
<seg id="30376">
        27 - ترحب بالبرامج التي تضطلع بها المفوضية مع الحكومات المضيفة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي لمعالجة ما يترتب على أعداد اللاجئين من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية؛
</seg>
<seg id="30377">
        28 - تهيب بمجتمع المانحين الدوليين تقديم مساعدة مادية ومالية لتنفيذ برامج ترمي إلى إصلاح الضرر الذي يلحق بالبيئة وبالبنية التحتية في بلدان اللجوء نتيجة لوجود لاجئين على أراضيها؛
</seg>
<seg id="30378">
        29 - تعرب عن قلقها من طول مدة بقاء اللاجئين في بعض البلدان الأفريقية، وتهيب بالمفوضية أن تبقي برامجها قيد الاستعراض، وفقا لولايتها في البلدان المضيفة، واضعة في الاعتبار الاحتياجات المتزايدة للاجئين؛
</seg>
<seg id="30379">
        30 - تلاحظ الاستنتاج الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دورتها الرابعة والخمسين بشأن أهمية التبكير باستخدام نظم تسجيل وتعداد فعالة كأداة للحماية ووسيلة للتمكن من القياس الكمي للاحتياجات وتقديرها من أجل تقديم المساعدات الإنسانية وتوزيعها وتنفيذ حلول دائمة مناسبة([1]) المرجع نفسه، الفرع باء.)؛
</seg>
<seg id="30380">
        31 - تشدد على ضرورة قيام المفوضية، بصفة منتظمة، بجمع إحصاءات عن عدد اللاجئين الذين يعيشون خارج مخيمات اللاجئين في بعض البلدان الأفريقية، بغية تقييم احتياجاتهم وتلبيتها؛
</seg>
<seg id="30381">
        32 - تحث المجتمع الدولي على أن يستمر في تمويل برامج المفوضية الخاصة باللاجئين تمويلا سخيا، بروح من التضامن الدولي وتقاسم الأعباء، وعلى أن يكفل لأفريقيا حصة عادلة ومنصفة من الموارد المخصصة للاجئين، آخذا في الاعتبار الزيادة الكبيرة المستجدة في البرامج المخصصة لأفريقيا؛
</seg>
<seg id="30382">
        33 - تطلب إلى جميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية أن تهتم بوجه خاص بتلبية الاحتياجات الخاصة للاجئين من النساء والأطفال والمشردين، بمن فيهم أولئك الذين هم بحاجة إلى حماية خاصة؛
</seg>
<seg id="30383">
        34 - تهيب بالدول والمفوضية أن تبذل جهودا متجددة لكفالة احترام حقوق المسنين من اللاجئين واحتياجاتهم وكرامتهم على نحو كامل وضمان معالجتها من خلال أنشطة برنامجية مناسبة؛
</seg>
<seg id="30384">
        35 - تعرب عن بالغ القلق إزاء محنة المشردين داخليا في أفريقيا، وتهيب بالدول أن تتخذ إجراءات ملموسة لمنع التشريد الداخلي، ولتلبية احتياجات المشردين داخليا إلى الحماية والمساعدة، وتشير في هذا الصدد إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.)، وتحث المجتمع الدولي وعلى رأسه مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة، على أن يساهم بسخاء في المشاريع والبرامج الوطنية الرامية إلى تخفيف محنة المشردين داخليا؛
</seg>
<seg id="30385">
        36 - تدعو ممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخليا إلى أن يواصل حواره الجاري مع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية، وفقا لولايته، وأن يدرج معلومات عن ذلك فيما يقدمه من تقارير إلى لجنة حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="30386">
        37 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها التاسعة والخمسين، تقريرا شاملا عن المساعدة المقدمة للاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا، آخذا في اعتباره التام الجهود التي تبذلها بلدان اللجوء، في إطار البند المعنون "تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والمسائل المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين والمسائل الإنسانية"، وأن يقدم تقريرا شفويا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2004.
</seg>
<seg id="30387">
        القرار 58/14
</seg>
<seg id="30388">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.18 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بليز، ترينيداد وتوباغو، توفالو، تونغا، جزر سليمان، جزر مارشال، جنوب أفريقيا، الدانمرك، ساموا، السويد، سيراليون، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="30389">
        58/14 - استدامة مصائد الأسماك، بطرق منها اتفاق عام 1995 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات الصلة
</seg>
<seg id="30390">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30391">
        إذ تؤكد من جديد قراراتها 46/215 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 49/116 و 49/118 المؤرخين 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/25 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 57/142 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002، وكذلك القرارات الأخرى ذات الصلة بصيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة، والصيد غير المأذون به في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وفي أعالي البحار والمصيد العرضي والمرتجع في مصائد الأسماك، والتطورات الأخرى، وقراريها 56/13 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/143 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال (''الاتفاق'')([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.98.V.11، الفرع الأول؛ انظر أيضا A/CONF.164/37.)،
</seg>
<seg id="30392">
        وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ("الاتفاقية")([1]) انظر قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)، وإذ تضع في اعتبارها العلاقة بين الاتفاقية والاتفاق،
</seg>
<seg id="30393">
        وإذ تسلم بأنه وفقا للاتفاقية، يحدد الاتفاق أحكاما بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، بما في ذلك الأحكام التي تتعلق بالتعاون دون الإقليمي والإقليمي في مجال الإنفاذ، والتسوية الإلزامية للمنازعات، وحقوق والتزامات الدول فيما يتصل بالإذن باستخدام السفن الحاملة لأعلامها لصيد الأسماك في أعالي البحار،
</seg>
<seg id="30394">
        وإذ تلاحظ أن مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية، التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (''المدونة'')([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.98.V.11)، الفرع الثالث.) وخطط العمل الدولية المتصلة بها، تحدد مبادئ ومعايير عالمية للسلوك فيما يتعلق بالممارسات المتسمة بالمسؤولية في مجال حفظ وإدارة وتنمية مصائد الأسماك، تشمل المبادئ التوجيهية للصيد في أعالي البحار وفي المناطق الخاضعة للولاية الوطنية لدول أخرى، وبشأن انتقاء أدوات الصيد وممارساته، بهدف الحد من المصيد العرضي والمرتجع،
</seg>
<seg id="30395">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح استراتيجية تحسين المعلومات المتاحة بشأن حالة واتجاهات الصيد الفعلي للأسماك([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير الدورة الخامسة والعشرين للجنة مصائد الأسماك، روما، 24-28 شباط/فبراير 2003، التذييل حاء.) التي اعتمدتها مؤخرا منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وإذ تسلم بأن تحسين معرفة وفهم حالة واتجاهات صيد الأسماك في الأجل الطويل أمر أساسي في وضع السياسات المتعلقة بمصائد الأسماك وإدارتها بهدف تنفيذ المدونة،
</seg>
<seg id="30396">
        وإذ تسلم بضرورة القيام، على سبيل الأولوية، بتطبيق خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) الرامية إلى تحقيق استدامة مصائد الأسماك،
</seg>
<seg id="30397">
        وإذ تشجب ما ثبت من أن الأرصدة السمكية، بما فيها الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال تتعرض للصيد المفرط في أنحاء عديدة من العالم، أو تتعرض لجهود صيد مكثفة وضئيلة التنظيم، بطريقة تعزى أساسا إلى عوامل شتى منها الصيد غير المأذون به، وقصور التدابير التنظيمية، وطاقة الصيد المفرطة،
</seg>
<seg id="30398">
        وإذ يساورها القلق لأن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم يهدد باستنزاف بعض أنواع الأسماك استنزافا خطيرا ويلحق أضرارا كبيرة بالنظم الإيكولوجية البحرية، وباستدامة مصائد الأسماك، فضلا عن الضرر الذي يلحقه بالأمن الغذائي للعديد من الدول واقتصاداتها، ولا سيما الدول النامية،
</seg>
<seg id="30399">
        وإذ تسلم بأن المراقبة غير الكافية من طرف دولة العلم لسفن الصيد، بما فيها سفن صيد الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، وعدم وجود تدابير رصد ومراقبة وإشراف كافية يزيدان من حدة مشكلة الصيد المفرط،
</seg>
<seg id="30400">
        وإذ تسلم أيضا بأن علاقة الترابط بين الأنشطة البحرية مثل الشحن والصيد والمسائل البيئية بحاجة إلى دراسة أعمق،
</seg>
<seg id="30401">
        وإذ تسترعي الانتباه إلى الظروف التي تؤثر على مصائد الأسماك في العديد من الدول النامية، ولا سيما الدول الأفريقية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وإذ تسلم بالحاجة الملحة لبناء القدرات لمساعدة تلك الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية، وتحقيق المنافع التي تتيحها موارد الصيد،
</seg>
<seg id="30402">
        وإذ تلاحظ التزام جميع الدول، وفقا لأحكام الاتفاقية، بأن تتعاون في حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، وإذ تسلم بأهمية التنسيق والتعاون على الصعد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني في مجالات تشمل، في جملة أمور، جمع البيانات وتبادل المعلومات وبناء القدرات والتدريب من أجل حفظ الموارد البحرية الحية وإدارتها وتنميتها على نحو مستدام،
</seg>
<seg id="30403">
        وإذ تسلم بالواجب المنصوص عليه في الاتفاقية وفي الاتفاق المتعلق بتعزيز الامتثال للتدابير الدولية للحفظ والإدارة من جانب سفن الصيد في أعالي البحار ("اتفاق الامتثال")([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.98.V.11)، الفرع الثاني.) وفي الاتفاق وفي المدونة والقاضي بأن تمارس دول العلم مراقبة فعالة لسفن الصيد التي ترفع أعلامها، وللسفن التي ترفع أعلامها التي تقدم الدعم لسفن الصيد تلك، وبأن تكفل عدم تسبب أنشطة تلك السفن في تقويض فعالية تدابير الحفظ والإدارة المتخذة وفقا للقانون الدولي، والمعتمدة على الصعيد الوطني أو دون الإقليمي أو الإقليمي أو العالمي،
</seg>
<seg id="30404">
        وإذ تسلم أيضا بالحاجة الملحة للعمل على جميع الصعد لكفالة استخدام موارد مصائد الأسماك وإدارتها على نحو مستدام في الأجل الطويل،
</seg>
<seg id="30405">
        وإذ تسلم كذلك بالأهمية الاقتصادية والثقافية لسمك القرش في العديد من البلدان، وبالأهمية البيولوجية لسمك القرش في النظام الإيكولوجي البحري، وبهشاشة بعض أنواع سمك القرش أمام الاستغلال المفرط، وبضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز استدامة سمك القرش ومصائده في الأجل الطويل،
</seg>
<seg id="30406">
        وإذ تؤكد من جديد دعمها لمبادرة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك بشأن حفظ وإدارة سمك القرش، وإذ تلاحظ بقلق أن قلة فقط من البلدان نفذت خطة العمل الدولية لحفظ سمك القرش وإدارته التي اعتمدتها منظمة الأغذية والزراعة في عام 1999،
</seg>
<seg id="30407">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح نتائج الجولة الثانية من المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف في الاتفاق، التي جرت في نيويورك في الفترة من 23 إلى 25 تموز/يوليه 2003،
</seg>
<seg id="30408">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/58/215.)، وإذ تؤكد الدور المفيد لذلك التقرير في تجميع المعلومات المتصلة بالتنمية المستدامة لموارد العالم البحرية الحية، التي تقدمها الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، ومنظمات مصائد الأسماك الإقليمية ودون الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية،
</seg>
<seg id="30409">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن أنشطة صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة المبلغ عنها في معظم مناطق محيطات العالم وبحاره آخذة في الانخفاض،
</seg>
<seg id="30410">
        وإذ تعرب عن القلق لأن صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة ما زال يشكل خطرا يهدد الموارد البحرية الحية،
</seg>
<seg id="30411">
        وإذ تؤكد ضرورة بذل الجهود بما يكفل عدم إفضاء تنفيذ القرار 46/215 في بعض أجزاء من العالم إلى نقل الشباك العائمة إلى أجزاء أخرى من العالم، بما يتعارض مع هذا القرار،
</seg>
<seg id="30412">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار فقدان الطيور البحرية، ولا سيما طائر القطرس، من جراء النفوق العارض بسبب عمليات الصيد بالخيوط الطويلة، إلى جانب ما يحصل من فقدان في سائر الأنواع البحرية، بما فيها أسماك القرش والأسماك ذات الزعانف الظهرية البارزة، من جراء النفوق العارض، وإذ تلاحظ مع الارتياح قرب نفاذ الاتفاق المتعلق بحفظ طائري القطرس والنوء، في إطار اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة،
</seg>
<seg id="30413">
        وإذ ترحب بقيام عدد متزايد من الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية، وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، فضلا عن المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، بسن تشريعات أو وضع أنظمة أو اعتماد اتفاقيات أو اتخاذ تدابير أخرى كخطوات ترمي إلى تنفيذ أحكام الاتفاق،
</seg>
<seg id="30414">
        وإذ تسلم بالإسهام الهام الذي تمثله استدامة مصائد الأسماك بالنسبة للأمن الغذائي، ولدخل الأجيال الحاضرة والمقبلة وثروتها،
</seg>
<seg id="30415">
        أولا
</seg>
<seg id="30416">
        تحقيق استدامة مصائد الأسماك
</seg>
<seg id="30417">
        1 - تؤكد من جديد ما تعلقه من أهمية على الحفظ الطويل الأجل للموارد البحرية الحية في محيطات العالم وبحاره وإدارتها واستخدامها المستدام، وعلى التزامات الدول بالتعاون لتحقيق هذه الغاية، وفقا للقانون الدولي، على النحو الوارد في الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية([1]) انظر قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)، ولا سيما الأحكام المتصلة بالتعاون الواردة في الجزء الخامس، والفرع 2 من الجزء السابع من الاتفاقية المتعلقة بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق، والأنواع السمكية الكثيرة الارتحال، والثدييات البحرية، والأنواع السمكية النهرية السرء، والموارد البحرية الحية في أعالي البحار، وفي الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاق([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.98.V.11، الفرع الأول؛ انظر أيضا A/CONF.164/37.)؛
</seg>
<seg id="30418">
        2 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية، التي تحدد الإطار القانوني الذي يتعين أن تنفذ في حدوده جميع الأنشطة المضطلع بها في المحيطات والبحار، أن تفعل ذلك بغرض بلوغ هدف المشاركة العالمية في الاتفاقية، آخذة في الاعتبار العلاقة بين الاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="30419">
        3 - تؤكد من جديد أهمية خطة جوهانسبرغ للتنفيذ فيما يتعلق بمصائد الأسماك، ولا سيما الالتزام المعقود فيها بإعادة الأرصدة السمكية المستنزفة إلى سابق عهدها على سبيل الاستعجال، وحيثما أمكن في موعد لا يتجاوز عام 2015([1]) انظر: تقريــــر مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق، الفقرة 31 (أ).)؛
</seg>
<seg id="30420">
        4 - تحث جميع الدول على تطبيق النهج التحوطي، على نطاق واسع، على حفظ وإدارة واستغلال الأرصدة السمكية، بما فيها الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، وتهيب بالدول الأطراف في الاتفاق أن تنفذ أحكام المادة 6 من الاتفاق تنفيذا كاملا، على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="30421">
        ثانيا
</seg>
<seg id="30422">
        تنفيذ اتفاق عام 1995 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمــم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسـمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال
</seg>
<seg id="30423">
        5 - تهيب بجميع الــــــدول والكيانات المشار إليهـــــا في الاتفاقية، وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، التي لم تصدق بعد على الاتفاق أو تنضم إليه، أن تقوم بذلك، وأن تنظر في تطبيقه مؤقتا؛
</seg>
<seg id="30424">
        6 - تؤكد أهمية التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاق، بما في ذلك الأحكام المتصلة بالتعاون الثنائي والإقليمي ودون الإقليمي في مجال الإنفاذ، وتحث على مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="30425">
        7 - ترحب بنفاذ اتفاقية حفظ وإدارة موارد مصائد الأسماك في جنوب شرق المحيط الأطلسي، في 13 نيسان/أبريل 2003، وتدعو الدول الموقعة وغيرها من الدول المهتمة فعلا والتي لها سفن تمارس في منطقة الاتفاقية صيد الأسماك التي تشملها تلك الاتفاقية إلى التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="30426">
        8 - تهيب بجميع الدول أن تكفل امتثال سفنها لتدابير الحفظ والإدارة التي اعتمدتها المنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وفقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="30427">
        9 - تدعـو الدول والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة وفقا للجزء السابع من الاتفاق، بما في ذلك، عند الاقتضاء، إنشاء الآليات أو وضع الصكوك المالية الخاصة من أجل تقديم المساعدة إلى الدول النامية، ولا سيما أقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتمكينها من تنمية قدراتها الوطنية على استغلال الموارد السمكية، بما في ذلك تطوير أساطيل الصيد التي تحمل أعلامها المحلية، وتجهيز بيانات القيمة المضافة وتوسيع قاعدتها الاقتصادية في مجال صناعة صيد الأسماك، بما يتفق مع واجب ضمان الحفظ والإدارة الملائمين لهذه الموارد من مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="30428">
        10 - تقرر إنشاء صندوق للمساعدة في إطار الجزء السابع من الاتفاق لمساعدة الدول النامية الأطراف على تنفيذ الاتفاق، تديره منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، التي ينبغي أن تقوم بدور المكتب التنفيذي للصندوق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وفقا للصلاحيات المتفق بشأنها في الجولة الثانية من المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف في الاتفاق والترتيبات المناسبة التي اتخذتها تلك الدول فيما بينها؛
</seg>
<seg id="30429">
        11 - تؤكد أهمية التواصل مع المنظمات المانحة المحتملة كي تساهم في برنامج المساعدة، بما في ذلك صندوق المساعدة الذي أنشئ مؤخرا في إطار الجزء السابع من الاتفاق؛
</seg>
<seg id="30430">
        12 - تشير إلى الفقرة 6 من قرارها 56/13، وتطلب إلى الأمين العام عقد جولة ثالثة من المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف في الاتفاق، توخيا لأغراض وأهداف النظر في تنفيذ الاتفاق على الصعد الوطني والإقليمي ودون الإقليمي والعالمي، ولا سيما بإجراء تقييم لتنفيذ الاتفاق من طرف المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك، وكذلك النظر في الخطوات التحضيرية الأولى لمؤتمر استعراضي يدعو إلى عقده الأمين العام عملا بالمادة 36 من الاتفاق، وتطلب إليه تقديم أي توصية مناسبة في هذا الشأن إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="30431">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، التي ليست أطرافا في الاتفاق، فضلا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والوكالات المتخصصة الأخرى، ولجنة التنمية المستدامة، والبنك الدولي، ومرفق البيئة العالمية، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى ذات الصلة، والهيئات والترتيبات الإقليمية المعنية بمصائد الأسماك، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى حضور الجولة الثالثة من المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف في الاتفاق، بصفة مراقبين؛
</seg>
<seg id="30432">
        ثالثا
</seg>
<seg id="30433">
        الصكوك المتعلقة بمصائد الأسماك
</seg>
<seg id="30434">
        14 - ترحب بنفاذ اتفاق الامتثال([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.98.V.11)، الفرع الثاني.)، وتهيب بجميع الدول والكيانات الأخرى، المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 10 من اتفاق الامتثال، والتي لم تودع بعد صكوك قبول الاتفاق، أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="30435">
        15 - تحث الأطراف في اتفاق الامتثال على تبادل المعلومات في تنفيذ هذا الاتفاق؛
</seg>
<seg id="30436">
        16 - تحث الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على تشجيع تطبيق المدونة في مجال اختصاص كل منها؛
</seg>
<seg id="30437">
        17 - تدعو الدول إلى دعم تنفيذ استراتيجية تحسين المعلومات المتاحة بشأن حالة واتجاهات الصيد الفعلي للأسماك([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير الدورة الخامسة والعشرين للجنة مصائد الأسماك، روما، 24-28 شباط/فبراير 2003، التذييل حاء.) على الصعيدين الوطني والإقليمي، مع إيلاء اهتمام خاص ببناء القدرات في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="30438">
        18 - تحث الدول على وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية وكذلك عند الاقتضاء خطط عمل إقليمية لتنفيذ خطط العمل الدولية التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أي خطة العمل الدولية المعنية بتنظيم قدرات الصيد، وخطة العمل الدولية للحد من المصيد العارض للطيور البحرية في عمليات الصيد بالخيوط الطويلة، وخطة العمل الدولية لحفظ أسماك القرش وإدارتها، وخطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه؛
</seg>
<seg id="30439">
        رابعا
</seg>
<seg id="30440">
        صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم
</seg>
<seg id="30441">
        19 - تهيب بالدول عدم السماح للسفن التي ترفع علمها بالصيد في أعالي البحار أو في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية لدول أخرى، ما لم تكن سلطات الدول المعنية قد أعطت هذه السفن ترخيصا حسب الأصول وبما يتفق مع الشروط الواردة في ذلك الترخيص، دون أن تكون لهذه الدول مراقبة فعلية لأنشطة هذه السفن، واتخاذ تدابير محددة، بما في ذلك ردع رفع رعاياها لأعلام جديدة على تلك السفن، وفقا للأحكام ذات الصلة في كل من الاتفاقية والاتفاق واتفاق الامتثال، من أجل مراقبة عمليات الصيد التي تضطلع بها السفن التي ترفع علمها؛
</seg>
<seg id="30442">
        20 - تؤكد ضرورة القيام، عند الاقتضاء، بتعزيز الإطار القانوني الدولي للتعاون الحكومي الدولي، ولا سيما على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، في إدارة الأرصدة السمكية ومكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وذلك بشكل يتوافق مع القانون الدولي، وقيــــام الـــــدول والكيانـــات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق بالتعاون في الجهود الرامية إلى النظر في هذه الأنواع من أنشطة الصيد؛
</seg>
<seg id="30443">
        21 - تشجع الدول على النظر في أن تصبح أعضاء في الشبكة الدولية لرصد الأنشطة ذات الصلة بصيد الأسماك ومراقبتها والإشراف عليها، وهي شبكة تطوعية تابعة للمختصين بالرصد والمراقبة والإشراف، تستهدف تسهيل تبادل المعلومات ودعم البلدان في الوفاء بالتزاماتها عملا بالاتفاقات الدولية، ولا سيما اتفاق الامتثال؛
</seg>
<seg id="30444">
        22 - تدعو المنظمة البحرية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المختصة إلى دراسة وفحص وتوضيح دور "الصلة الحقيقية" فيما يتصل بواجب دول العلم ممارسة مراقبة فعالة على السفن التي تحمل علمها، بما في ذلك سفن الصيد؛
</seg>
<seg id="30445">
        23 - تهيب بدول العلم ودول الميناء أن تتخذ جميع التدابير المتوافقة مع القانون الدولي واللازمة لمنع تشغيل سفن لا تفي بالمواصفات، ومنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم؛
</seg>
<seg id="30446">
        24 - تشجع الدول على القيام، في تعاملها مع المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بمصائد الأسماك، بوضع وتنفيذ أنظمة رصد للسفن، ووضع خطط للمراقبة التجارية، عند الاقتضاء وبالتوافق مع القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="30447">
        25- تحث الدول على وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية وخطط عمل إقليمية، حسب الاقتضاء، بغية وضع خطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه موضع التنفيذ بحلول عام 2004، وإنشاء آلية فعالة للرصد والإبلاغ والإنفاذ ومراقبة سفن الصيد، بما في ذلك عن طريق دول العلم، بغية تعزيز خطة العمل الدولية؛
</seg>
<seg id="30448">
        26 - تحث المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك على وضع تدابير فعالة لمكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم عن طريق جملة أمور منها وضع سجل بالسفن المرخص لها بالصيد في مناطق اختصاصها، وفقا للمدونة؛
</seg>
<seg id="30449">
        27 - تحث الدول على إلغاء الإعانات التي تساهم في انتشار صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وفي الإفراط في الصيد، وذلك إلى جانب إكمال الجهود التي تبذلها منظمة التجارة العالمية لإيضاح وتحسين قواعدها الخاصة بالإعانات المقدمة إلى مصائد الأسماك، مع مراعاة أهمية هذا القطاع بالنسبة للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="30450">
        28 - تثني على منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لما تقوم به من أنشطة في مكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، بما في ذلك مبادرتها بتنظيم المشاورة التقنية الحكومية الدولية بشأن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وزيادة حمولات أساطيل الصيد، المقرر إجراؤها في حزيران/يونيه 2004، والمشاورة التقنية الحكومية الدولية بشأن دور دولة الميناء في مكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، المقرر إجراؤها في أيلول/سبتمبر 2004؛
</seg>
<seg id="30451">
        29 - تسلم بالحاجة إلى تعزيز قدرة دولة الميناء على مكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وتحث الدول على التعاون، ولا سيما على الصعيد الإقليمي، وعن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وكذلك عن طريق المشاركة، حسب الاقتضاء، في جهود منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية لدراسة المسائل الفنية المتصلة بدور دولة الميناء، علما بأن تلك الجهود تشمل وضع مبادئ ومبادئ توجيهية لوضع مذكرات تفاهم إقليمية بشأن التدابير التي ينبغي أن تتخذها دولة الميناء لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه؛
</seg>
<seg id="30452">
        خامسا
</seg>
<seg id="30453">
        قدرات الصيد المفرطة
</seg>
<seg id="30454">
        30 - تهيب بالدول وبالمنظمات الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك أن تتخذ، على سبيل الأولوية، تدابير فعالة لتحسين إدارة قدرات الصيد وأن تطبق، بحلول عام 2005، خطة العمل الدولية لإدارة قدرات الصيد، مع القيام، عن طريق هذه الإجراءات، بمراعاة ضرورة تجنب نقل قدرات الصيد إلى مصائد أخرى أو مناطق أخرى بما فيها، على سبيل الذكر لا الحصر، المناطق التي أصبح فيها استغلال مصائد الأسماك مفرطا أو نضبت فيها تلك المصائد؛
</seg>
<seg id="30455">
        31 - تحث الدول وغيرها من الكيانات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة العاشرة من اتفاق الامتثال والتي أصبحت أطرافا في ذلك الاتفاق على إنشاء سجل لسفن الصيد المرخص لها بالصيد في أعالي البحار، والقيام، عملا بالمادتين الرابعة والسادسة من الاتفاق، بإتاحة ذلك السجل لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة على سبيل الأولوية، وتحث منظمة الأغذية والزراعة على الإسراع بإنشاء سجل سفن الصيد وفق ما دعا إليه اتفاق الامتثال؛
</seg>
<seg id="30456">
        32 - تهيب بجميع الدول أن تقدم المساعدة إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في هذا العمل، وأن تتخذ تدابير لوضع حد لتزايد سفن الصيد الكبيرة الحجم، وفقا لخطة العمل الدولية المعنية بتنظيم قدرات الصيد، وأن تشارك في المشاورة التقنية الحكومية الدولية بشأن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وزيادة حمولات أساطيل الصيد، التي ستنظمها منظمة الأغذية والزراعة في عام 2004؛
</seg>
<seg id="30457">
        سادسا
</seg>
<seg id="30458">
        صيد الأسماك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة
</seg>
<seg id="30459">
        33 - تؤكد من جديد ما تعلقه من أهميـــة على استمرار الامتثال لقرارها 46/215 وغيره من القرارات اللاحقة المتعلقة بصيد الأسماك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة، وتحث الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، على أن تنفذ التدابير الموصى بها في هذه القرارات تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="30460">
        سابعا
</seg>
<seg id="30461">
        المصيد العرضي والمرتجع
</seg>
<seg id="30462">
        34 - تحث الدول والمنظمات الدولية والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة والمعنية بإدارة مصائد الأسماك، التي لم تقم بعد باتخاذ تدابير للحد من المصيد العرضي والمصيد بعدد الصيد المفقودة أو المتروكة، والمصيد المرتجع والفاقد بعد الصيد في مصائد الأسماك، بما في ذلك صغار السمك، أو القضاء عليه، بما يتسق مع القانون الدولي والصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك، على أن تفعل ذلك، وعلى أن تنظر خصوصا في اتخاذ تدابير تشمل، حسب الاقتضاء، تدابير تقنية ذات صلة بحجم السمكة وحجم عيون شبكة وعدة الصيد، والمصيد المرتجع، ومواسم حظر الصيد، والمناطق والبقاع المخصصة لمصائد أسماك مختارة، ولا سيما مصائد الأسماك الحرفية، وإنشاء آليات لنقل المعلومات عن مناطق التجمع الكثيف لصغار السمك، مع مراعاة أهمية كفالة سرية هذه المعلومات، ودعم الدراسات والبحوث التي تحد من المصيد العرضي من صغار السمك أو تقضي عليه؛
</seg>
<seg id="30463">
        35 - تشجع الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق على النظر بجدية في المشاركة، حسب الاقتضاء، في المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المكلفة بحفظ الأنواع غير المستهدفة التي تقع عرضا فريسة لعمليات الصيد، وتلاحظ بشكل خاص اتفاقية البلدان الأمريكية لحماية وحفظ السلاحف البحرية وموائلها، والصكوك الإقليمية لحفظ السلاحف البحرية في غرب أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي الكبرى، ومنطقة المحيط الهندي ومنطقة جنوب شرق آسيا، والأعمال التي قام بها مركز تنمية مصائد الأسماك في جنوب شرق آسيا في مجال حفظ وإدارة السلاحف البحرية، والاتفاق بشأن حفظ الحيتانيات الصغيرة في بحر البلطيق وبحر الشمال([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1772، الرقم 30865.)، واتفاق حفظ طائري القطرس والنوء في إطار اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="30464">
        36 - تلاحظ مع الارتياح الأنشطة التي تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية، بهدف تشجيع الحد من المصيد العرضي والمرتجع في أنشطة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="30465">
        ثامنا
</seg>
<seg id="30466">
        التعاون دون الإقليمي والإقليمي
</seg>
<seg id="30467">
        37 - تحث الدول الساحلية والدول التي تمارس الصيد في أعالي البحار على مواصلة تعاونها، وفقا للاتفاقية وللاتفاق، فيما يتصل بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، إما مباشرة أو عن طريق المنظمات والترتيبات دون الإقليمية أو الإقليمية المناسبة المعنية بإدارة مصائد الأسماك، لكفالة حفظ وإدارة تلك الأرصدة بشكل فعال؛
</seg>
<seg id="30468">
        38 - تشجع الدول التي تمارس صيد الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في أعالي البحار، والدول الساحلية ذات الصلة في المناطق التي توجد فيها منظمة أو ترتيب دون إقليمي أو إقليمي لإدارة مصائد الأسماك له صلاحية اتخاذ تدابير حفظ تلك الأرصدة وإدارتها، على الوفاء بواجب التعاون بالانضمام إلى تلك المنظمة أو المشاركة في ذلك الترتيب، أو بالموافقة على تطبيق تدابير الحفظ والإدارة التي تتخذها تلك المنظمة أو ذلك الترتيب؛
</seg>
<seg id="30469">
        39 - تدعو في هذا الصدد المنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك إلى كفالة إمكانية أن تصبح جميع الدول ذات الاهتمام الحقيقي بمصائد الأسماك المعنية أعضاء في هذه المنظمات أو أن تشارك في هذه الترتيبات، وفقا للاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="30470">
        40 - تشجع الدول الساحلية ذات الصلة والدول التي تمارس صيد الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في أعالي البحار، في المناطق التي لا توجد فيها منظمة أو ترتيب دون إقليمي أو إقليمي لإدارة مصائد الأسماك له صلاحية اتخاذ تدابير حفظ تلك الأرصدة وإدارتها، على التعاون على إنشاء منظمة من ذلك القبيل أو الدخول في ترتيب مناسب آخر لكفالة حفظ وإدارة تلك الأرصدة، والمشاركة في أعمال تلك المنظمة أو ذلك الترتيب؛
</seg>
<seg id="30471">
        41 - ترحب ببدء المفاوضات وبالأعمال التحضيرية الجارية لإنشاء منظمات أو وضع ترتيبات دون إقليمية وإقليمية معنية بإدارة مصائد الأسماك في العديد من مناطق الصيد، وتحث المشاركين في هذه المفاوضات على تطبيق أحكام الاتفاقية والاتفاق على أعمالهم؛
</seg>
<seg id="30472">
        42 - تشجع الدول على أن تضع سياسات وآليات للمحيطات تعنى بالإدارة المتكاملة، بما في ذلك على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي، وعلى أن تقدم أيضا، في جملة أمور، المساعدة إلى الدول النامية في بلوغ هذه الأهداف، وكذلك بوسائل منها تعزيز التعاون المحسن بين المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك وغيرها من الكيانات الإقليمية، مثل البرامج والاتفاقيات للبحار الإقليمية التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛
</seg>
<seg id="30473">
        تاسعا
</seg>
<seg id="30474">
        صيد الأسماك المتسم بالمسؤولية في النظام الإيكولوجي البحري
</seg>
<seg id="30475">
        43 - تشجع الدول على أن تطبق، بحلول عام 2010، نهج النظام الإيكولوجي، وتنوه بإعلان ريكافيك بشأن دور صيد الأسماك المتسم بالمسؤولية في النظام الإيكولوجي البحري([1]) E/CN.17/2002/PC.2/3، المرفق.)، وبمقــرري مؤتمر الأطـراف فـي اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي خامسا/6([1]) انظر UNEP/CBD/COP/5/23، المرفق الثالث.) وسادسا/12([1]) انظر UNEP/CBD/COP/6/20، المرفق الأول.)، وتشجع الدول على النظر في المبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من أجل تنفيذ الاعتبارات المتعلقة بالنظام الإيكولوجي في إدارة مصائد الأسماك، وتنوه بما للأحكام ذات الصلة من الاتفاق ومن المدونة من أهمية لهذا النهج؛
</seg>
<seg id="30476">
        44 - تهيب بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ولا سيما برنامجه للبحار الإقليمية، والمنظمة البحرية الدولية، والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وسائر المنظمات الحكومية الدولية المناسبة، أن تنظر، على سبيل الأولوية، في مسألة الأنقاض البحرية، من حيث صلتها بمصائد الأسماك، وأن تقوم، حسب الاقتضاء، بالعمل على التنسيق الأفضل وعلى مساعدة الدول في التنفيذ الكامل للاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المرفق الخامس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن، لعام 1973، بصيغتها المعدلة بالبروتوكول ذي الصلة لعام 1978؛
</seg>
<seg id="30477">
        45 - تحث جميع الدول على تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية([1]) A/51/116، المرفق الثاني.)، والتعجيل بأنشطة حماية البيئة البحرية من التلوث والتدهور المادي؛
</seg>
<seg id="30478">
        46 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بتعاون وثيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبالتشاور مع الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وغيرها من المنظمات ذات الصلة، بتضمين تقريره القادم عن مصائد الأسماك فرعا يجمل المخاطر التي تحدق حاليا بالتنوع البيولوجي البحري في النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر المرتفعات البحرية، والشعاب المرجانية، بما فيها شعاب المياه الباردة وغيرها من السمات الهشة تحت سطح البحر المتصلة بأنشطة الصيد، ويتضمن تفاصيل عن أي تدابير حفظ وإدارة موجودة على الصعد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني لمعالجة هذه المسائل؛
</seg>
<seg id="30479">
        47 - تهيب بالدول ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمات والترتيبات دون الإقليمية أو الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك أن تنفذ بالكامل وعلى سبيل الأولوية خطة العمل الدولية لحفظ وإدارة سمك القرش، بطرق منها إجراء تقييمات لأرصدة سمك القرش، ووضع وتنفيذ خطط عمل وطنية، والاعتراف بحاجة بعض الدول، ولا سيما الدول النامية، إلى تلقي مساعدة في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="30480">
        48 - تحث الدول، بما فيها الدول التي تقوم بأنشطة عن طريق المنظمات والترتيبات دون الإقليمية أو الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، على تنفيذ خطة العمل الدولية لحفظ وإدارة سمك القرش، وعلى جمع البيانات العلمية المتعلقة بصيد سمك القرش والنظر في اتخاذ تدابير حفظ وإدارة، ولا سيما في الحالات التي يكون فيها لصيد سمك القرش الموجه وغير الموجه أثر كبير على أرصدة سمك القرش الضعيفة أو المهددة، وذلك لكفالة حفظ وإدارة سمك القرش واستدامة استخدامه في الأجل الطويل، بما في ذلك حظر صيد سمك القرش الموجه الذي يقتصر على جمع زعانف سمك القرش، واتخاذ تدابير لتخفيض نفايات ومرتجع المصائد الأخرى من مصيد سمك القرش إلى أدنى حد ممكن، وتشجيع استخدام النافق من أسماك القرش استخداما كاملا؛
</seg>
<seg id="30481">
        49 - تحث جميع الدول على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في مساعدة الدول النامية على تنفيذ خطة العمل الدولية لحفظ وإدارة سمك القرش، بما في ذلك عن طريق تقديم التبرعات إلى الأعمال التي تقوم بها المنظمة، مثل برنامج مدونة السلوك المتعلقة بالأسماك؛
</seg>
<seg id="30482">
        50 - تدعو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى القيام، بالتشاور مع المنظمات أو الترتيبات دون الإقليمية أو الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك إلى إعداد دراسة عن الأثر الذي يحدثه صيد سمك القرش في الصيد الموجه وغير الموجه على أرصدة سمك القرش، وأثر ذلك على الأنواع المقترنة إيكولوجيا، مع مراعاة الاعتبارات التغذوية والاجتماعية الاقتصادية الواردة في خطة العمل الدولية لحفظ وإدارة سمك القرش، ولا سيما فيما يتصل بمصائد الأسماك الصغيرة الحجم وصيد الكفاف، والصيد الحرفي والذي تمارسه المجتمعات المحلية، وإلى استكمال الورقة التقنية رقم 389 لمنظمة الأغذية والزراعة المعنونة "استخدام سمك القرش وتسويقه والاتجار به"، وذلك لتيسير تحسين حفظ سمك القرش وإدارته واستخدامه، وتقديم معلومات عن ذلك إلى الأمين العام ليدرجها في أقرب وقت ممكن في تقرير عن مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="30483">
        عاشرا
</seg>
<seg id="30484">
        بناء القدرات
</seg>
<seg id="30485">
        51 - تكرر تأكيد الأهمية القصوى التي يكتسيها تعاون الدول مباشرة أو، حسب الاقتضاء، عن طريق المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، وغيرها من المنظمات الدولية، بما في ذلك عن طريق المساعدة المالية و/أو التقنية، وفقا للاتفاق، ولاتفاق الامتثال، وللمدونة، ولخطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه، لزيادة قدرة الدول النامية على تحقيق أهداف هذا القرار وتنفيذ الإجراءات التي يدعو إلى اتخاذها؛
</seg>
<seg id="30486">
        52 - تدعو الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة إلى إعداد مشاريع وبرامج وشراكات مع أصحاب المصلحة المعنيين، وإلى تعبئة الموارد اللازمة من أجل التنفيذ الفعال لنتائج العملية الأفريقية المتعلقة بحماية وتنمية البيئة البحرية والساحلية، وإلى النظر في إدراج عناصر من مصائد الأسماك في هذا العمل؛
</seg>
<seg id="30487">
        53 - تدعو أيضا الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة إلى مواصلة تنفيذ الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك، وتحسين العائدات المالية لمصائد الأسماك من خلال دعم وتعزيز المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، مثل آلية مصائد الأسماك الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي ومن خلال الاتفاقات المبرمة كاتفاقية حفظ وإدارة الأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في غرب ووسط المحيط الهادئ، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="30488">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="30489">
        التعاون داخل منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="30490">
        54 - تطلب إلى جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المانحة دعم تعزيز قدرات المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك ودولها الأعضاء على الإنفاذ والامتثال؛
</seg>
<seg id="30491">
        55 - تدعو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى مواصلة ترتيباتها التعاونية مع وكالات الأمم المتحدة بشأن تنفيذ خطط العمل الدولية، وإلى تقديم تقرير عن المجالات ذات الأولوية للتعاون والتنسيق في هذه الأعمال إلى الأمين العام لإدراجه في تقريره السنوي عن المحيطات وقانون البحار؛
</seg>
<seg id="30492">
        ثاني عشر
</seg>
<seg id="30493">
        دورة الجمعية العامة التاسعة والخمسون
</seg>
<seg id="30494">
        56 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع جميع أعضاء المجتمع الدولي، والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، ومؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، على هذا القرار، وأن يدعوها إلى موافاة الأمين العام بالمعلومات ذات الصلة لتنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="30495">
        57 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها التاسعة والخمسين، تقريرا عن "استدامة مصائد الأسماك، بطرق منها اتفــــاق عـــام 1995 لتنفيــذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات الصلة"، مع مراعاة المعلومات التي تقدمها الدول والوكالات المتخصصة ذات الصلة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وسائر أجهزة وهيئات وبرامج منظومة الأمم المتحدة المختصة والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، فضلا عن سائر الهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، على أن يتألف من عناصر منها ما ورد في الفقرات ذات الصلة من هذا القرار؛
</seg>
<seg id="30496">
        58 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين، في إطار البند المعنون "المحيطات وقانون البحار"، بندا فرعيا بعنوان "استدامة مصائد الأسماك، بطــــرق منها اتفاق عام 1995 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات الصلة".
</seg>
<seg id="30497">
        القرار 58/150
</seg>
<seg id="30498">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/503 و Corr.1، الفقرة 34)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، أفغانستان، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، تركيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، الصومال، قطر، الكاميرون، كوت ديفوار، كينيا، ليسوتو، مدغشقر، المغرب، ملاوي، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، اليمن.)
</seg>
<seg id="30499">
        58/150 - تقديم المساعدة إلى اللاجئين القصر غير المصحوبين
</seg>
<seg id="30500">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30501">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/172 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/150 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/73 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/105 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/122 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/145 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/136 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="30502">
        وإذ تدرك أن أغلبية اللاجئين هم من الأطفال والنساء،
</seg>
<seg id="30503">
        وإذ تضع في اعتبارها أن القصر غير المصحوبين هم من أضعف فئات اللاجئين وأكثرهم عرضة للإهمال والعنف والتجنيد العسكري القسري والاعتداء الجنسي والإيذاء والإصابة بالأمراض المعدية، مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والملاريا، والسل، مما يجعلهم بحاجة إلى مساعدة ورعاية خاصتين،
</seg>
<seg id="30504">
        وإذ تدرك أن الحل النهائي لمحنة القصر غير المصحوبين هو عودتهم إلى أسرهم وجمع شملهم بها،
</seg>
<seg id="30505">
        وإذ تأخذ في الاعتبار أن أهم الخطوات في التعامل مع القصر غير المصحوبين هي الإسراع بتحديد هويتهم، والمبادرة على الفور إلى تسجيلهم وتوثيق بياناتهم، وتتبع أثر أسرهم،
</seg>
<seg id="30506">
        وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية المعنونة "عالم صالح للأطفال"، التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السابعة والعشرين المعقودة في 10 أيار/مايو 2002([1]) القرار دإ - 27/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="30507">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة من أجل تحديد هوية القصر غير المصحوبين واقتفاء أثرهم، وإذ ترحب بما تبذلانه من جهود لجمع شمل أفراد أسر اللاجئين،
</seg>
<seg id="30508">
        وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من أجل جمع شمل اللاجئين بأسرهم،
</seg>
<seg id="30509">
        وإذ تلاحظ الجهود التي يبذلها المفوض السامي لكفالة الحماية والمساعدة للاجئين، بمن فيهم الأطفال والقصر غير المصحوبين، وإذ تلاحظ ضرورة بذل مزيد من الجهود لتحقيق هذا الهدف،
</seg>
<seg id="30510">
        وإذ تشير إلى أحكام اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، وإلى اتفاقية عام 1951([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكولها لعام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.) المتعلقين بمركز اللاجئين،
</seg>
<seg id="30511">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/299.)؛
</seg>
<seg id="30512">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها لاستمرار محنة اللاجئين القصر غير المصحوبين، وتشدد مرة أخرى على الحاجة الماسة إلى تحديد هويتهم في وقت مبكر وإلى توفير معلومات مفصلة ودقيقة في الوقت المناسب فيما يتعلق بعددهم وأماكن وجودهم؛
</seg>
<seg id="30513">
        3 - تشدد على أهمية توفير الموارد الكافية لبرامج تحديد هوية القصر غير المصحوبين وتسجيلهم وتوثيق بياناتهم واقتفاء أثرهم وجمع شملهم بأسرهم؛
</seg>
<seg id="30514">
        4 - تهيب بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعيا منها بأهمية وحدة الأسرة، أن تدرج في برامجها سياسات تستهدف منع تشتت شمل الأسر اللاجئة، بالتعاون مع سائر هيئات الأمم المتحدة المعنية؛
</seg>
<seg id="30515">
        5 - تهيب بجميع الحكومات والأمين العام والمفوضية وجميع مؤسسات الأمم المتحدة وكذلك سائر المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بذل أقصى الجهود لمساعدة اللاجئين القصر وحمايتهم وللتعجيل بعودة اللاجئين القصر غير المصحوبين إلى أسرهم وجمع شملهم بها؛
</seg>
<seg id="30516">
        6 - تحث المفوضية وجميع مؤسسات الأمم المتحدة وكذلك سائر المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية على اتخاذ الخطوات الملائمة لتعبئة موارد تتناسب مع احتياجات اللاجئين القصر غير المصحوبين وتوجه نحو جمع شملهم بأسرهم؛
</seg>
<seg id="30517">
        7 - تهيب بجميع الدول وغيرها من أطراف الصراع المسلح أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، وتهيب بالدول الأطراف، في هذا الصدد، أن تحترم أحكام اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمـــم المتحـــدة، مجمـــوعة المعاهــدات، المجلد 75، الأرقام 970-973.) والصكوك المتصلة بها احتراما كاملا، وأن تحترم أحكـام اتفاقيــة حقــوق الطفـل([1]) القرار 44/25، المرفق.) التي تكفل للأطفال المتضررين بالصراع المسلح حماية ومعاملة خاصتين؛
</seg>
<seg id="30518">
        8 - تدين جميع أعمال استغلال اللاجئين القصر غير المصحوبين، بما في ذلك استخدامهم كجنود أو دروع بشرية في الصراع المسلح وتجنيدهم قسرا في القوات العسكرية، وأية أعمال أخرى تعرض سلامتهم وأمنهم الشخصي للخطر؛
</seg>
<seg id="30519">
        9 - تسلم بأن التعليم وسيلة من أنجع الوسائل الأولية لكفالة حماية القصر غير المصحوبين، ولا سيما الفتيات، حيث يقيهم من الأنشطة الاستغلالية مثل عمالة الأطفال، أو التجنيد العسكري، أو الاستغلال والاعتداء الجنسيين؛
</seg>
<seg id="30520">
        10 - تهيب بالأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية حشد مساعدات كافية للاجئين القصر غير المصحوبين، وذلك في مجالات الإغاثة والتعليم والأنشطة الترويحية والصحة والتأهيل النفسي؛
</seg>
<seg id="30521">
        11 - تشجع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح فيما يبذلـه من جهود لزيادة الوعي في جميع أنحاء العالم وتعبئة الرأي الرسمي والرأي العام لحماية الأطفال المتأثرين بالصراع المسلح، بمن فيهم اللاجئون القصر؛
</seg>
<seg id="30522">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن يولي اهتماما خاصا في تقريره للاجئة الطفلة.
</seg>
<seg id="30523">
        القرار 58/151
</seg>
<seg id="30524">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/503 و Corr.1، الفقرة 34)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر البهاما، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="30525">
        58/151 - مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
</seg>
<seg id="30526">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30527">
        وقد نظرت في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أنشطة مفوضيته([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 12 (A/58/12).) وفي تقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أعمال دورتها الرابعة والخمسين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 12 ألف (A/58/12/Add.1).) وفي الاستنتاجات والمقررات الواردة فيه،
</seg>
<seg id="30528">
        وإذ تشير إلى قراراتها السنوية السابقة بشأن أعمال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ أن أنشأتها الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30529">
        وإذ تعرب عن تقديرها لما أبداه المفوض السامي من خصال قيادية، وإذ تثني على موظفي المفوضية وشركائها المنفذين لما يتحلون به من كفاءة وشجاعة وتفان في تأدية مسؤولياتهم، وإذ تؤكد إدانتها الشديدة لكل أشكال العنف التي يتعرض لها بصورة متزايدة مقدمو المساعدة الإنسانية وموظفو الأمم المتحدة والموظفون المرتبطون بها،
</seg>
<seg id="30530">
        1 - تؤيد تقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أعمال دورتها الرابعة والخمسين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 12 ألف (A/58/12/Add.1).)؛
</seg>
<seg id="30531">
        2 - ترحب بما تقوم به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولجنتها التنفيذية من عمل مهم طيلة السنة، وتلاحظ في هذا السياق الاستنتاجات المعتمدة بشأن الحماية الدولية، وبشأن عودة الأشخاص الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة إلى الحماية الدولية، وبشأن ضمانات الحماية في إطار تدابير اعتراض الأشخاص، وبشأن الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين([1]) المرجع نفسه، الفصل الثالث، الفروع باء إلى هاء.)، التي تهدف إلى تعزيز النظام الدولي للحماية وفقا لخطة الحماية([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 12 ألف A/57/12/Add.1))، المرفق الرابع.) التي تمخضت عنها المشاورات العالمية المتعلقة بتوفير الحماية الدولية، وإلى مساعدة الحكومات في القيام بما عليها من مسؤوليات عن توفير الحماية في ظل الأجواء الدولية المتغيرة حاليا؛
</seg>
<seg id="30532">
        3 - تؤكد مجددا اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكولها لعام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.) بوصفهما أساس النظام الدولي لحماية اللاجئين، وتـقـر بأهمية تطبيقهما تطبيقا كاملا وفعالا من جانب الدول الأطراف وبالقيم المتجسدة فيهما، وتلاحظ مع الارتياح أن مائة وخمسا وأربعـين دولـــة هي الآن أطراف في أحد الصكين أو كليهما، وتشجع الدول التي ليست أطرافا في هذين الصكين على النظر في الانضمام إليهما، وتؤكد بشكل خاص أهميــــة الاحترام الكامــــل لمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين، وتدرك أن عددا من الدول غير الأطراف في الصكين الدوليين للاجئين قد أظهرت سخاء في استضافة اللاجئين؛
</seg>
<seg id="30533">
        4 - تلاحظ أن خمسا وخمسين دولة هي الآن أطراف في اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية([1]) المرجع نفسه، المجلد 360، الرقم 5158.) وأن سبعا وعشرين دولة أصبحت أطرافا في اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961([1]) المرجع نفسه، المجلد 989، الرقم 14458.)، وتشجع المفوض السامي على مواصلة أنشطته لصالح الأشخاص العديمي الجنسية؛
</seg>
<seg id="30534">
        5 - تؤكد مجددا أن حماية اللاجئين مسؤولية تقع أساسا على عاتق الدول، التي يمثل تعاونها الكامل والفعال وعملها وإرادتها السياسية أمورا لا غنى عنها لتمكين المفوضية من إنجاز المهام الموكلة إليها؛
</seg>
<seg id="30535">
        6 - تشدد على أن الحماية الدولية تمثل وظيفة ديناميكية عملية المنحى، تقع في صميم ولاية المفوضية، وتشمل القيام، بالتعاون مع الدول والشركاء الآخرين، بتشجيع وتيسير أمور منها قبول اللاجئين واستقبالهم ومعاملتهم وكفالة التوصل إلى حلول دائمة تركز على الحماية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للفئات المستضعفة، وتلاحظ في هذا السياق أن الحماية الدولية خدمة تقوم على كثافة اليد العاملة وتتطلب من ثم عددا كافيا من الموظفين من ذوي الخبرة المناسبة، وبخاصة على الصعيد الميداني؛
</seg>
<seg id="30536">
        7 - ترحب بمبادرة المفوض السامي المسماة "تكملة الاتفاقية"([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 12 (A/58/12)، الفقرة 24.)، وتشجع المفوض السامي والدول التي عرضت تيسير التوصل إلى اتفاقات في إطار هذه المبادرة، على تعزيـــز النظام الدولي للحماية عن طريق استحداث نهج شاملة لحل مشاكل اللاجئين، بما في ذلك تحسين تقاسم الأعباء والمسؤوليات على الصعيد الدولي والأخذ بحلول دائمة؛
</seg>
<seg id="30537">
        8 - تشير إلى الدور المهم الذي تؤديه الشراكات الفعالة والتنسيق في تلبية احتياجات اللاجئين وغيرهم من المشردين وفي إيجاد حلول دائمة لمشاكلهم، وترحب بالجهود الجارية حاليا، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والأطراف الفاعلة في المجال الإنمائي، للتشجيع على وضع إطار لحلول دائمة، وبخاصة لمشاكل اللاجئين التي طال أمدها، بما في ذلك نهج "الإعادات الأربع" (الإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج وإعادة التأهيل وإعادة البناء)، وذلك تحقيقا لعودة مستدامة؛
</seg>
<seg id="30538">
        9 - تحث جميع الدول والمنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة على أن تقوم، بالاشتراك مع المفوضية وبروح من التضامن الدولي واقتسام الأعباء والمسؤوليات، بالتعاون وتعبئة الموارد بغية تحسين قدرة البلدان التي استقبلت أعدادا غفيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء وتخفيف عبئها الثقيل، وتهيب بالمفوضية أن تواصل تأدية دورها الحفاز في تعبئة المساعدة من المجتمع الدولي للتصدي للأسباب الجذرية فضلا عن الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الناجمة عن كثرة أعداد اللاجئين في البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="30539">
        10 - تؤكد بقوة من جديد الأهمية الأساسية والطابع الإنساني البحت وغير السياسي لمهمة المفوضية المتمثلة في توفير الحماية الدولية للاجئين وفي البحث عن حلول دائمة لمشاكل اللاجئين، وتشير إلى أن هذه الحلول تتضمن العودة الطوعية، وإذا اقتضى الأمر ذلك وكان ممكنا، إدماجهم محليا وإعادة توطينهم في بلد ثالث، وتعيد التأكيد على أن العودة الطوعية، مدعومة باتخاذ ما يلزم من تدابير لإعادة التأهيل وتقديم المساعدة الإنمائية لتيسير دوام عملية إعادة الإدماج، لا تزال هي الحل المفضل؛
</seg>
<seg id="30540">
        11 - تؤكـد واجب جميع الدول أن تقبل عودة مواطنيها، وتهيب بالدول أن تيسر عودة مواطنيها الذين تبين أنهم ليسوا في حاجة إلى حماية دولية، وتؤكد ضرورة أن تتم عودة الأشخاص بطريقة آمنة وإنسانية وفي إطار الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية وكرامتهم، بصرف النظر عن وضع الأشخاص المعنيين؛
</seg>
<seg id="30541">
        12 - تشجع المفوضية على مواصلة تحسين نظمها الإدارية وعلى كفالة استخدام مواردها بطريقة فعالة وشفافة، وتدرك أنـه لا بـد أن تتوافر للمفوضية موارد كافية وفي حينها لكي تواصل القيام بالولاية الموكلة إليها بموجب نظامها الأساسي([1]) القرار 428 (د - 5)، المرفق.) وقرارات الجمعية العامة اللاحقة المتعلقة باللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، وتحـث الحكومات وغيرها من المانحين على الاستجابة على وجه السرعة للنداءات السنوية والتكميلية التي توجهها المفوضية لتلبية احتياجاتها في إطار برنامجها؛
</seg>
<seg id="30542">
        13 - تطلـب إلى المفوض السامي أن يقدم تقريرا عن أنشطته إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="30543">
        القرار 58/152
</seg>
<seg id="30544">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/503 و Corr.1، الفقرة 34)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، زامبيا، زمبابوي، السودان، سيراليون، الصومال، الكاميرون، كينيا، مصر، النيجر، نيجيريا.)
</seg>
<seg id="30545">
        58/152 - توسيع عضوية اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
</seg>
<seg id="30546">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30547">
        إذ تحيط علما بمقرري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/285 و 2003/286 المؤرخين 24 تموز/يوليه 2003 والمتعلقين بتوسيع عضوية اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،
</seg>
<seg id="30548">
        وإذ تحيط علما أيضا بالطلبين المتعلقين بتوسيع عضوية اللجنة التنفيذية الواردين في الرسالة المؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 2002 والموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة([1]) E/2003/3.)، والمذكرة الشفوية المؤرخة 25 نيسان/أبريل 2003 والموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة لزامبيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف([1]) E/2003/77.)،
</seg>
<seg id="30549">
        1 - تقرر زيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أربع وستين إلى ست وستين دولة؛
</seg>
<seg id="30550">
        2 - تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينتخب الأعضاء الإضافيين في دورته التنظيمية المستأنفة لعام 2004.
</seg>
<seg id="30551">
        القرار 58/153
</seg>
<seg id="30552">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/503 و Corr.1، الفقرة 34)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، تايلند، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غانا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="30553">
        58/153 - تنفيذ الإجراءات التي اقترحها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لتعزيز قدرة مفوضيته على الاضطلاع بولايتها
</seg>
<seg id="30554">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30555">
        إذ تشير إلى الجزء الخامس من قرارها 428 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1950، الذي يتضمن مرفقه النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وإلى قرارها 57/186 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن الإبقاء على المفوضية،
</seg>
<seg id="30556">
        وإذ تعرب عن تقديرها للجهود المتضافرة التي يبذلها المفوض السامي في إطار المشاورات التي يجريها مع الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي ومراقبي لجنته الدائمة، من خلال العملية المعروفة باسم "عملية مفوض الأمم المتحدة السامي لعام 2004"، بشأن السبل الكفيلة بجعل المفوضية أفضل تجهيزا للاضطلاع بولايتها في سياق الوضع العالمي المتغير، وإذ تلاحظ أن ذلك يندرج في إطار دعم الأهداف والمقاصد والالتزامات الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وكذلك في إطار جهود الأمين العام لتعزيز منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="30557">
        1 - ترحب بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن تعزيز قدرة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الاضطلاع بولايتها([1]) انظر A/58/410.) على النحو الذي يدعو إليه القرار 57/186؛
</seg>
<seg id="30558">
        2 - تؤكد من جديد أن مسألتي الحماية الدولية والبحث عن الحلول الدائمة للاجئين وكذلك، عند الاقتضاء، غيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، اللتين بحثتا في جملة من المحافل منها عملية المشاورات العالمية بشأن توفير الحماية الدولية، واللتين ضمنتا في جدول أعمال الحماية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 12 ألف (A/57/12/Add.1)، المرفق الرابع.) تقعان في صميم ولاية المفوضية؛
</seg>
<seg id="30559">
        3 - ترحب بالجهود التي تبذلها المفوضية بغرض تعزيز صلاتها بغيرها من كيانات منظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز حماية اللاجئين وإيجاد وتنفيذ الحلول الدائمة للاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، وتعرب عن تقديرها لما تبذله من جهود لتعزيز الشراكات مع الشركاء التنفيذيين والمنفذين؛
</seg>
<seg id="30560">
        4 - ترحب بانضمام المفوضية إلى مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وتدعو المجموعة الإنمائية إلى العمل، من خلال نظام المنسقين المقيمين وبالتشاور الكامل مع الحكومة المعنية، على إدراج النظر في احتياجات اللاجئين وكذلك، عند الاقتضاء، غيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، في عملية التقييم القطري المشترك وما يتلو ذلك من صياغة وتنفيذ لبرامجها الإنمائية؛
</seg>
<seg id="30561">
        5 - تلاحظ أهمية الدعم الذي تقدمه المفوضية في إطار ولايتها للجهود التي يبذلها منسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ بهدف تعزيز استراتيجيات الأمم المتحدة التي يمكن التنبؤ بها والمناسبة من حيث التوقيت والتي تستهدف، في جملة أمور، إدماج الحلول الدائمة للاجئين مع تلك الخاصة بالمشردين داخليا؛
</seg>
<seg id="30562">
        6 - تبرز أهمية الجهود المشتركة التي تبذلها إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السلام التابعتان للأمانة العامة، جنبا إلى جنب مع جهود المفوضية، مما يسهم في إيجاد حلول دائمة للاجئين في حالات الصراع وما بعد الصراع، وتشجع المفوضية على أداء دور أكثر فعالية، بما في ذلك من خلال تقاسم المعلومات مع محافل الأمم المتحدة ذات الصلة، وتشدد على ضرورة الاضطلاع بجميع هذه الأنشطة على نحو يتسق مع ولاية المفوضية؛
</seg>
<seg id="30563">
        7 - تشير إلى الفقرة 20 من النظام الأساسي للمفوضية، وتدعو إلى تطبيقها؛
</seg>
<seg id="30564">
        8 - تؤكد من جديد استمرار الطابع الطوعي لتمويل المفوضية وفقا لنظامها الأساسي، مع الاعتراف بأهمية المساهمات التي تقدمها البلدان المضيفة للاجئين، لا سيما البلدان النامية، وتلاحظ الحاجة إلى تقاسم دولي أكثر إنصافا للمسؤوليات والأعباء، وتعرب عن القلق إزاء النقص المزمن في تمويل المفوضية، وتطلب إلى الدول أن تساهم، حسب قدراتها، في التمويل الكامل لمستوى الميزانية الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية، وتشجع المفوضية على مواصلة جهودها الرامية إلى توسيع قاعدة الجهات المانحة وتنويع مصادر التمويل، بما في ذلك من خلال القطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="30565">
        9 - تقرر إزالة القيد الزمني المتعلق بالإبقاء على المفوضية والوارد في قرارها 57/186، والإبقاء على المفوضية لحين حل مشكلة اللاجئين؛
</seg>
<seg id="30566">
        10 - تقرر أيضا أن يقدم المفوض السامي تقريرا سنويا شفويا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإطلاعه أولا بأول على جوانب التنسيق في عمل المفوضية، وأن يواصل، حسب المنصوص عليه في الفقرة 11 من نظامها الأساسي، الممارسة الحالية التي تتمثل في تقديم تقرير سنوي خطي إلى الجمعية العامة، على أن يتضمن هذا التقرير كل عشر سنوات، ابتداء من الدورة الثامنة والستين، استعراضا استراتيجيا للوضع العالمي للاجئين ودور المفوضية، يعد بالتشاور مع الأمين العام واللجنة التنفيذية.
</seg>
<seg id="30567">
        القرار 58/154
</seg>
<seg id="30568">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/503 و Corr.1، الفقرة 34)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أرمينيا، إسبانيا، أفغانستان، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، تركمانستان، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، طاجيكستان، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، النيجر، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="30569">
        58/154 - متابعة المؤتمر الإقليمي لمعالجة مشاكل اللاجئين والمشردين والأشكال الأخرى للتشريد القسري والعائدين في بلدان رابطة الدول المستقلة والدول المجاورة ذات الصلة
</seg>
<seg id="30570">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30571">
        إذ تشير إلى قراراتها 48/113 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/173 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/151 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/70 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/102 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/123 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، وبصفة خاصة القرارين 54/144 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/134 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="30572">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/281.)،
</seg>
<seg id="30573">
        وقد نظرت في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 12 A/58/12)).)،
</seg>
<seg id="30574">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية برنامج العمل الذي اعتمده في عام 1996 المؤتمر الإقليمي لمعالجة مشاكل اللاجئين والمشردين والأشكال الأخرى للتشريد القسري والعائدين في بلدان رابطة الدول المستقلة والدول المجاورة ذات الصلة([1]) A/51/341 و Corr.1، التذييل.) وصلاحيته المستمرة كأداة توجيه أساسية للأنشطة المستقبلية،
</seg>
<seg id="30575">
        وإذ تدرك الحدة المستمرة لمشاكل الهجرة والتشرد في بلدان رابطة الدول المستقلة وضرورة متابعة المؤتمر،
</seg>
<seg id="30576">
        وإذ تشير إلى قرار الفريق التوجيهي للمؤتمر، في اجتماعه الخامس، القاضي بمواصلة الأنشطة المضطلع بها في إطار العملية المعنونة "متابعة مؤتمر جنيف لعام 1996 المعني بمشاكل اللاجئين والمشردين والهجرة ومسائل اللجوء" لمدة خمس سنوات،
</seg>
<seg id="30577">
        وإذ تشير أيضا إلى خطة العمل للقضايا المواضيعية، التي اشترك في إعدادها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، وفقا للتوصيات التي اعتمدها الفريق التوجيهي في اجتماعه الخامس،
</seg>
<seg id="30578">
        وإذ ترحب بعقد اجتماع الخبراء الثاني في موسكو، في الفترة من 20 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، في إطار خطة العمل الخاصة بالقضايا الموضوعية، بشأن موضوع تطوير نظام اللجوء ومعاملة طالبي اللجوء، فضلا عن الجهود الدولية الرامية إلى تحسين تنظيم الهجرة وإدارة الحدود، مع إيلاء الاحترام الواجب لمسائل حماية اللاجئين، وإذ تشجع جميع الوكالات الرائدة على مواصلة تنفيذ خطة العمل،
</seg>
<seg id="30579">
        وإذ ترحب أيضا بالمبادرات دون الإقليمية في إطار التعاون عبر الحدود، وبعقد الاجتماع الاستعراضي على مستوى كبار المسؤولين، في كولماردن، السويد، في أيلول/سبتمبر 2002،
</seg>
<seg id="30580">
        وإذ تؤكد من جديد رأي المؤتمر القائل بأن المسؤولية الرئيسية عن معالجة مشاكل تشرد السكان تقع على عاتق البلدان المتضررة نفسها وأن هذه المسائل ينبغي اعتبارها أولويات وطنية، مع التسليم في الوقت نفسه بضرورة تعزيز الدعم الدولي للجهود الوطنية المبذولة من جانب بلدان رابطة الدول المستقلة بهدف الاضطلاع الفعال بهذه المسؤوليات في إطار برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر،
</seg>
<seg id="30581">
        وإذ تلاحظ بارتياح الجهود التي تبذلها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل وضع استراتيجيات واستحداث أدوات عملية لبناء القدرات في بلدان المنشأ على نحو أكثر فعالية، وتعزيز برامج تلبي احتياجات مختلف الفئات محط اهتمام بلدان رابطة الدول المستقلة،
</seg>
<seg id="30582">
        وإذ تحيط علما بالنتائج الإيجابية الناجمة عن تنفيذ برنامج العمل،
</seg>
<seg id="30583">
        واقتناعا منها بضرورة موالاة تعزيز التدابير العملية ومواصلة الإبقاء على النهج الإقليمي لتحقيق التنفيذ الفعال لبرنامج العمل،
</seg>
<seg id="30584">
        وإذ تلاحظ بقلق القرار القاضي بإرجاء الاجتماع الاستعراضي لكبار المسؤولين بشأن تنفيذ قرارات المؤتمر،
</seg>
<seg id="30585">
        وإذ تشير إلى أن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتقوية المؤسسات الديمقراطية تمثل أمورا أساسية لمنع التشريد الجماعي للسكان،
</seg>
<seg id="30586">
        وإذ تضع في اعتبارها أنه ينبغي تيسير التقيد بالمبادئ والتوصيات الواردة في برنامج العمل، وأنه لا يمكن ضمان ذلك إلا بالتعاون وتنسيق الأنشطة التي تضطلع بها في هذا الخصوص جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المهتمة بالأمر وغيرها من الجهات الفاعلة،
</seg>
<seg id="30587">
        1 - تحيط علما بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 12 A/58/12)).)؛
</seg>
<seg id="30588">
        2 - تهيب بحكومات بلدان رابطة الدول المستقلة أن تقوم، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بتعزيز جهودها وتعاونها المتبادل المتصل بمتابعة المؤتمر الإقليمي لمعالجة مشاكل اللاجئين والمشردين والأشكال الأخرى للتشريد القسري والعائدين في بلدان رابطة الدول المستقلة والدول المجاورة ذات الصلة، وترحب بالنتائج الإيجابية التي حققتها في تنفيذ برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر([1]) A/51/341 و Corr.1، التذييل.)؛
</seg>
<seg id="30589">
        3 - تدعو جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية عام 1951([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكول عام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.) المتعلقين بمركز اللاجئين، أو لم تنفذهما تنفيذا كاملا، إلى أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="30590">
        4 - تهيب بالدول والمنظمات الدولية المهتمة بالأمر أن تقدم، بروح من التضامن وتقاسم الأعباء، دعمها للأنشطة المضطلع بها في متابعة برنامج العمل وذلك بأشكال وعلى مستويات ملائمة؛
</seg>
<seg id="30591">
        5 - تدعو المؤسسات المالية الدولية وغيرها من المؤسسات إلى الإسهام في تمويل مشاريع وبرامج ضمن نطاق أنشطة المتابعة هذه؛
</seg>
<seg id="30592">
        6 - تدعو بلدان رابطة الدول المستقلة إلى تكثيف التعاون الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي على حفظ التوازن بين الالتزامات والمصالح في مثل هذه الأنشطة؛
</seg>
<seg id="30593">
        7 - تهيب بحكومات بلدان رابطة الدول المستقلة أن تواصل تعزيز التزامها بالمبادئ التي يقوم عليها برنامج العمل، ولا سيما مبدأ حقوق الإنسان ومبدأ حماية اللاجئين، وأن توفر دعما سياسيا رفيع المستوى لكفالة تنفيذ الأنشطة المضطلع بها في متابعة برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="30594">
        8 - تدعو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إلى تعزيز صلاتهما المتبادلة مع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية الأخرى، من قبيل مجلس أوروبا واللجنة الأوروبية ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الإنمائية والمالية، من أجل معالجة أفضل للمسائل الواسعة النطاق والمعقدة التي تنطوي عليها الأنشطة المضطلع بها في متابعة برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="30595">
        9 - ترحب بالتقدم المحرز في بناء المجتمع المدني، ولا سيما عن طريق تنمية القطاع غير الحكومي وتنمية التعاون بين المنظمات غير الحكومية وحكومات عدد من بلدان رابطة الدول المستقلة، وتلاحظ في هذا الصدد العلاقة بين التقيد بمبادئ برنامج العمل والنجاح المحقق في تعزيز المجتمع المدني، وبصفة خاصة في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="30596">
        10 - تشجع على إشراك المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية في متابعة المؤتمر، وتدعوها إلى إبداء تأييد أقوى للحوار البناء المتعدد الجنسيات بين مجموعة كبيرة من البلدان المعنية؛
</seg>
<seg id="30597">
        11 - تؤكد ضرورة الاضطلاع بأنشطة متابعة برنامج العمل فيما يتعلق بكفالة احترام حقوق الإنسان باعتباره عاملا مهما في إدارة تدفقات الهجرة وترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والاستقرار؛
</seg>
<seg id="30598">
        12 - تقر بأهمية اتخاذ تدابير تقوم على التقيد التام بجميع مبادئ القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني وقوانين حقوق الإنسان واللجوء، لمنع نشوء حالات تفضي إلى تدفق موجات جديدة من اللاجئين والمشردين والأشكال الأخرى من التشريد القسري؛
</seg>
<seg id="30599">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة المضطلع بها في متابعة برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="30600">
        14 - تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="30601">
        القرار 58/155
</seg>
<seg id="30602">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/504، الفقرة 65)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، توغو، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السنغال، السودان، الصين، عمان، فلسطين، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 106 أصوات مقابل 5 أصوات وامتناع 65 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="30603">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحـــدة، أنتيغـــوا وبربودا، إندونيسيا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، السودان، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمــان، غـــابون، غامبيــا، غانــا، غرينـــادا، غيانــا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، هايتي، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="30604">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="30605">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بيرو، توفالو، تونغا، جزر سليمان، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="30606">
        58/155 - حالة الأطفال الفلسطينيين ومساعدتهم
</seg>
<seg id="30607">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30608">
        إذ تشير إلى اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)،
</seg>
<seg id="30609">
        وإذ تشير أيضا إلى الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل لتنفيذ الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه في التسعينات، اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، المعقود في نيويورك في 29 و 30 أيلول/سبتمبر 1990([1]) A/45/625، المرفق.)،
</seg>
<seg id="30610">
        وإذ تشير كذلك إلى الإعلان وخطة العمل اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السابعة والعشرين([1]) انظر القرار دإ-27/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="30611">
        وإذ تشعر بالقلق لأن الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي ما زالوا محرومين من كثير من الحقوق الأساسية بموجب الاتفاقية،
</seg>
<seg id="30612">
        وإذ تشعر بالقلق أيضا إزاء التدهور الخطير والمتواصل الذي تشهده حالة الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإزاء الآثار الخطيرة الناجمة من عمليات الاقتحام الإسرائيلية المتواصلة والحصار الإسرائيلي المستمر للمدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، مما تسبب في وقوع أزمة إنسانية حادة،
</seg>
<seg id="30613">
        وإذ تشدد على أهمية سلامة ورفاه جميع الأطفال في منطقة الشرق الأوسط برمتها،
</seg>
<seg id="30614">
        وإذ تعرب عن إدانتها لجميع أعمال العنف، التي تفضي إلى خسائر كبيرة في الأرواح البشرية وإلى إصابات، بما في ذلك في أوساط الأطفال الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="30615">
        وإذ تشعر بقلق عميق إزاء الآثار الخطيرة للأعمال العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك الآثار النفسية، على رفاه الأطفال الفلسطينيين حاضرا ومستقبلا،
</seg>
<seg id="30616">
        1 - تشدد على الحاجة الملحة لأن يعيش الأطفال الفلسطينيون حياة عادية خالية من الاحتلال الأجنبي ومن الدمار والخوف، في دولتهم الخاصة بهم؛
</seg>
<seg id="30617">
        2 - تطالب، في غضون ذلك، بأن تحترم إسرائيل بصفتها الدولة القائمة بالاحتلال، الأحكام ذات الصلة من اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) وأن تمتثل بشكل كامل لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات الحرب، المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، من أجل كفالة رفاه وحماية الأطفال الفلسطينيين وأسرهم؛
</seg>
<seg id="30618">
        3 - تهيب بالمجتمع الدولي تقديم المساعدة والخدمات اللازمة على وجه السرعة من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة التي يواجهها الأطفال الفلسطينيون وأسرهم والمساعدة في إعادة إعمار المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.
</seg>
<seg id="30619">
        القرار 58/156
</seg>
<seg id="30620">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/504، الفقرة 65)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، غانا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="30621">
        58/156 - الطفلة
</seg>
<seg id="30622">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30623">
        إذ تشير إلى قرارهــا 57/189 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 وإلى جميع القرارات ذات الصلة، بما في ذلك الاستنتاجات المتفق عليها للجنة وضع المرأة، وبخاصة تلك المتصلة بالطفلة،
</seg>
<seg id="30624">
        وإذ تؤكد من جديد الحقوق المتساوية للمرأة والرجل، على النحو المنصوص عليه في عدة صكوك منها ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)،
</seg>
<seg id="30625">
        وإذ ترحب ببدء نفاذ البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة، وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية([1]) القرار 54/263، المرفقان الأول والثاني.)،
</seg>
<seg id="30626">
        وإذ ترحب أيضا بكون البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الثاني.) سيبدأ نفاذه قريبا في 25 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="30627">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية المعتمد في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="30628">
        وإذ تؤكد من جديد الوثيقة الختامية المعنونة "عالم صالح للأطفال" التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية المعنية بالطفل في 10 أيار/مايو 2002([1]) القرار دإ-27/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="30629">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السادسة والعشرين([1]) القرار دإ-26/2، المرفق.)، المعقودة في 27 حزيران/يونيه 2001،
</seg>
<seg id="30630">
        وإذ تشير إلى جميع المؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة في هذا الشأن، وإلى إعلان([1]) تقريــــر المؤتـــــمر العـــالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج عمل([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) بيجين المعتمدين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وإلى نتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ-23/2، المرفق، والقرار دإ-23/3، المرفق.)، وإلى الوثيقتين الختاميتين للاستعراضين الخمسيين الأخيرين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) القرار دإ-21/2، المرفق.) وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) القرار دإ-24/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="30631">
        وإذ تؤكد من جديد إطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم([1]) انظر: منظمة الأمم المتحـدة للتربية والعلم والثقافة، التقريـــر النهائي للمنتـــدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).)،
</seg>
<seg id="30632">
        وإذ تشير إلى الإعلان وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، المعقود في ستكهولم في الفترة من 27 إلى 31 آب/أغسطس 1996([1]) A/51/385، المرفق.)، وإذ ترحب بالتزام يوكوهاما العالمي لعام 2001 المعتمد في المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، الذي عقد في يوكوهاما، اليابان، في الفترة من 17 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) انظر القرار A/S-27/12، المرفق.)،
</seg>
<seg id="30633">
        وإذ تقر بما يبذله المجتمع الدولي من جهود لتعزيز معايير مكافحة الإيذاء والاستغلال الجنسيين، وإذ تحيط علما، في هذا الصدد، بنشرة الأمين العام عن التدابير الخاصة الرامية إلى الحماية من الاستغلال والإيذاء الجنسيين([1]) ST/SGB/2003/13.) وغير ذلك من السياسات ومدونات السلوك التي وضعتها منظومة الأمم المتحدة بهدف منع ومعالجة ما يقع من حوادث من هذا القبيل،
</seg>
<seg id="30634">
        وإذ تشير إلى المؤتمر الدولي المعني بالأطفال المتأثرين بالحرب، الذي عقد في وينيبـغ، كندا، في الفترة من 10 إلى 17 أيلول/سبتمبر 2000، وإذ تؤكد أن برنامج وينيبغ المتعلق بالأطفال المتأثرين بالحرب([1]) A/55/467-S/2000/973، المرفق.) ما زال يحظى بالأهمية بالنسبة إلى جميع الأطفال المتأثرين بالصراع المسلح،
</seg>
<seg id="30635">
        وإذ تقر بضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين لكفالة إقامة عالم تتمتع فيه البنات بالعدالة والمساواة،
</seg>
<seg id="30636">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التمييز ضد الطفلة وانتهاك حقوقها، اللذين يفضيان في أحيان كثيرة إلى الحد من فرص حصول البنات على التعليم والتغذية والرعاية الصحية البدنية والعقلية وإلى تمتعهن بقدر أقل مما يتمتع به الصبية من الحقوق والفرص والمزايا في مرحلتي الطفولة والمراهقة، وتعرضهن في أحيان كثيرة لأشكال شتى من الاستغلال الثقافي والاجتماعي والجنسي والاقتصادي، وللعنف والممارسات الضارة، مثل وأد الإناث، وسفاح المحارم، والزواج المبكر، واختيار جنس المولود قبل الولادة، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث،
</seg>
<seg id="30637">
        وإذ يساورها بالغ القلق أيضا لأن الطفلة، في الحالات التي يسود فيها الفقر والحرب والصراع المسلح، تكون من بين أشد الضحايا تضررا، ومن ثم تكون إمكانية نمائها التام محدودة،
</seg>
<seg id="30638">
        وإذ يقلقها أن الطفلة أصبحت علاوة على ذلك ضحية للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي كما أضحت على نحو مطرد ضحية لفيروس نقص المناعة البشرية، مما يؤثر تأثيرا جسيما في نوعية حياتها ويتركها عرضة لمزيد من التمييز،
</seg>
<seg id="30639">
        وإذ يقلقها أيضا تزايد عدد الأسر التي يرأسها أطفال، وبخاصة بنات يتيمات، بمن فيهن من تيتمن من جراء وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)،
</seg>
<seg id="30640">
        واقتناعا منها بأن العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تتبدى على نحو مختلف تجاه المرأة والطفلة، ويمكن أن تكون من بين العوامل التي تفضي إلى تدهور ظروف المعيشة والفقر والعنف وشتى أشكال التمييز والحد من حقوق الإنسان أو الحرمان منها بالنسبة إلى المرأة والطفلة،
</seg>
<seg id="30641">
        1 - تؤكد ضرورة الإعمال الكامل والعاجل لحقوق الطفلة على النحو الذي تكفله لها جميع الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، فضلا عن ضرورة التصديق على تلك الصكوك على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="30642">
        2 - تحث الدول على النظر في التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 54/4، المرفق.) وعلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 54/263، المرفقان الأول والثاني.)، أو التصديق عليها أو الانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="30643">
        3 - تحث جميع الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية وإدخال الإصلاحات القانونية لضمان تمتع الطفلة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعا كاملا ومتساويا، واتخاذ إجراءات فعالة ضد انتهاكات تلك الحقوق والحريات؛
</seg>
<seg id="30644">
        4 - تحث جميع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على تعزيز الجهود المبذولة ثنائيا ومع المنظمات الدولية والمانحين من القطاع الخاص من أجل بلوغ أهداف المنتدى العالمي للتعليم([1]) انظر: منظمة الأمم المتحـدة للتربية والعلم والثقافة، التقريـــر النهائي للمنتـــدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).)، وبخاصة الهدف المتعلق بإزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005، ومن أجل تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة لتعليم البنات كوسيلة لبلوغ هذا الهدف، وتعيد تأكيد الالتزام الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="30645">
        5 - تهيب بجميع الدول اتخاذ تدابير لمواجهة العقبات التي ما زالت تؤثر في بلوغ الأهداف المحددة في منهاج عمل بيجين([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، بصيغتها الواردة في الفقرة 33 من الإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) القرار د إ-23/3، المرفق.)، حسب الاقتضاء، بما في ذلك تعزيز الآليات الوطنية لتنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بالطفلة، والقيام، في بعض الحالات، بتعزيز التنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن إعمال حقوق الإنسان للبنات، على النحو المبين في الإجراءات والمبادرات الأخرى؛
</seg>
<seg id="30646">
        6 - تحث الدول على سن قوانين لكي تكفل عدم إتمام الزواج إلا بالموافقة الحرة والكاملة لمن يعتزم الزواج وإنفاذ هذه القوانين بكل دقة، وسن قوانين تتعلق بالحد الأدنى للسن القانونية للموافقة على الزواج والحد الأدنى لسن الزواج، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج عند اللزوم، وإنفاذ هذه القوانين بكل دقة؛
</seg>
<seg id="30647">
        7 - تحث أيضا الدول على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلا عن الالتزام بتنفيذ منهاج عمل بيجين ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ-23/2، المرفق، والقرار دإ-23/3، المرفق.) والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل([1]) القرار دإ-27/2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="30648">
        8 - تحث جميع الدول على تشجيع المساواة بين الجنسين والتكافؤ في إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، من قبيل التعليم، والتغذية، والرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، والتطعيم، والوقاية من الأمراض التي تشكل الأسباب الرئيسية للوفيات، وتعميم مراعاة منظور جنساني في جميع السياسات والبرامج الإنمائية؛
</seg>
<seg id="30649">
        9 - تحث أيضا جميع الدول على سن وإنفاذ تشريعات لحماية البنات من جميع أشكال العنف والاستغلال، بما في ذلك وأد الإناث واختيار جنس المولود قبل الولادة، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاغتصاب، والعنف العائلي، وسفاح المحارم، والاعتداء الجنسي، والاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، والاتجار بالأطفال وإكراههم على العمل، وتحثها على وضع برامج مأمونة وسرية متناسبة مع الأعمار وتطوير خدمات الدعم الطبي والاجتماعي والنفسي لمساعدة البنات اللائـي يتعرضن للعنف؛
</seg>
<seg id="30650">
        10 - تحث الدول على صياغة خطط أو برامج أو استراتيجيات وطنية شاملة ومتعددة التخصصات ومنسقة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والطفلة، على أن تنشر على نطاق واسع وتحدد أهدافا وجداول زمنية للتنفيذ، فضلا عن إجراءات فعالة للتنفيذ على الصعيد المحلي من خلال إنشاء آليات للرصد تشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إجراء مشاورات مع المنظمات النسائية، مع إيلاء الاهتمام للتوصيات المتعلقة بالطفلة التي قدمتها المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه؛
</seg>
<seg id="30651">
        11 - تهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تقوم، منفردة ومجتمعة، بتعزيز تنفيذ منهاج عمل بيجين، وبخاصة الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالطفلة ومن ضمنها الإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين؛
</seg>
<seg id="30652">
        12 - تحث الدول على كفالة تمتع الطفلة بشكل تام ومتكافئ بحق الأطفال في الإعراب عن أنفسهم والمشاركة في جميع المسائل التي تمسهم، حسب عمرهم ومدى نضجهم؛
</seg>
<seg id="30653">
        13 - تقر بأن عددا كبيرا من الأطفال، بمن فيهم الأيتام، والأطفال الذين يعيشون في الشوارع، والأطفال المشردون داخليا واللاجئون، والأطفال المتضررون من جراء الاتجار بهم واستغلالهم جنسيا واقتصاديا، والأطفال المسجونون، يعيشون دون دعم من الأبوين، وتحث في هذا الصدد الدول على اتخاذ تدابير خاصة لدعم هؤلاء الأطفال وكذلك المؤسسات والمرافق والدوائر التي تتولى رعايتهم، مع بناء وتعزيز قدرة الأطفال على حماية أنفسهم؛
</seg>
<seg id="30654">
        14 - تحث الدول على اتخاذ التدابير الملائمة بهدف الوفاء باحتياجات الطفلة اليتيمة عن طريق تنفيذ سياسات واستراتيجيات وطنية ترمي إلى بناء وتعزيز قدرات الحكومات والأسر والمجتمعات المحلية على تهيئة بيئة داعمة لليتامى والبنات والصبية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمتضررين منه، بما في ذلك توفير المشورة والدعم النفسي بالشكل الملائم، وكفالة إلحاقهم بالمدارس وإيداعهم الملاجئ، وتوفير التغذية الجيدة والخدمات الصحية والاجتماعية بشكل متكافئ مع غيرهم من الأطفال؛ وحماية اليتامى والأطفال الضعفاء من جميع أشكال الإيذاء والعنف والاستغلال والتمييز والاتجار وفقد الميراث؛
</seg>
<seg id="30655">
        15 - تحث أيضا الدول على اتخاذ تدابير خاصة من أجل حماية البنات المتأثرات بالصراع المسلح، وبخاصة حمايتهن من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والعنف القائم على أساس نوع الجنس، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي والتعذيب والاختطاف وعمل السخرة، مع إيلاء اهتمام خاص للبنات اللاجئات والمشردات، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للطفلة المتأثرة بالصراع المسلح في عمليات تقديم المساعدة الإنسانية ونزع السلاح والتسريح والمساعدة على إعادة التأهيل وإعادة الإدماج؛
</seg>
<seg id="30656">
        16 - تعرب عن استيائها إزاء جميع حالات الاستغلال والإيذاء الجنسيين الموجهة ضد النساء والأطفال، لا سيما البنات، خلال الأزمات الإنسانية، بما في ذلك الحالات الضالع فيها أفراد الشؤون الإنسانية وحفظ السلام؛
</seg>
<seg id="30657">
        17 - تحث جميع الدول والمجتمع الدولي على احترام حقوق الطفل وحمايتها وتعزيزها، مع مراعاة أوجه الضعف الخاصة بالطفلة في حالات ما قبل الصراع وأثناء الصراع وما بعده، وتدعو إلى اتخاذ مبادرات خاصة للعناية بجميع حقوق واحتياجات البنات المتأثرات بالصراع المسلح؛
</seg>
<seg id="30658">
        18 - تهيب بالحكومات والمجتمع المدني، بما في ذلك وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، أن تعزز التثقيف في مجال حقوق الإنسان والاحترام الكامل لحقوق الإنسان المتعلقة بالطفلة والتمتع التام بها، وذلك بعدة وسائل منها ترجمة المواد الإعلامية المتناسبة مع الأعمار بشأن تلك الحقوق وإنتاج هذه المواد ونشرها بين جميع قطاعات المجتمع، وبخاصة بين الأطفال؛
</seg>
<seg id="30659">
        19 - تهيب بالدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تقوم بتعبئة كل ما يلزم من موارد ودعم وجهود لبلوغ الغايات والأهداف الاستراتيجية والإجراءات المنصوص عليها في منهاج عمل بيجين والإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين؛
</seg>
<seg id="30660">
        20 - تطلب إلى الأمين العام، بصفته رئيسا لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، أن يكفل قيام جميع المؤسسات والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، منفردة ومجتمعة، وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، بمراعاة حقوق الطفلة واحتياجاتها الخاصة في برنامج التعاون القطري وفقا للأولويات الوطنية، بما في ذلك عن طريق إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية([1]) انظر A/53/226، الفقرات 72 إلى 77، و A/53/226/Add.1، الفقرات 88 إلى 98.)؛
</seg>
<seg id="30661">
        21 - تطلب إلى جميع هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات وإلى آليات الإجراءات الخاصة وغيرها من آليات حقوق الإنسان التابعة للجنة حقوق الإنسان ولجنتها الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أن تعتمد، بصورة منتظمة ومنهجية، منظورا جنسانيا لدى تنفيذها لولاياتها، وأن تضمن تقاريرها معلومات عن التحليل النوعي لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والبنات، وتشجع على توطيد التعاون والتنسيق في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="30662">
        22 - تشـدد على أهمية إجراء تقييم جوهري لتنفيذ منهاج عمل بيجين مـن منظور يركز على الدورة الحياتية من أجل تحديد الثغرات والعقبات في عملية التنفيذ ووضع المزيد من الإجراءات لتحقيق أهداف منهاج العمل؛
</seg>
<seg id="30663">
        23 - تطلب إلى الدول الأعضاء أن تكفل، في سياق الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومكافحته، إيلاء اهتمام خاص للطفلة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمتضررة منه؛
</seg>
<seg id="30664">
        24 - تقرر استعراض التقدم المحرز في حماية وتعزيز حقوق ورفاه الطفلة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم معلومات عن الطفلة في تقريره عن متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، الذي ستنظر فيه الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="30665">
        القرار 58/157
</seg>
<seg id="30666">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/504، الفقرة 65)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، دومينيكا، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت كيتس ونيفس، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، الصين، غابون، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 179 صوتا مقابل صوت واحد وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="30667">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="30668">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="30669">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="30670">
        58/157 - حقوق الطفل
</seg>
<seg id="30671">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30672">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن حقوق الطفل، وأحدثها القرار 57/190 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، وكذلك قرار لجنة حقوق الإنسان 2003/86 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="30673">
        وإذ تشدد على أن اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) يجب أن تشكل المعيار الذي يعتمد في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وإذ تضع في اعتبارها أيضا أهمية البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية([1]) القرار 54/263، المرفقان الأول والثاني.)، وسائر صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،
</seg>
<seg id="30674">
        وإذ تؤكد من جديد أن المبادئ العامة المتعلقة بأمور من بينها المصالح المثلى للطفل، وعدم التمييز، والمشاركة، والبقاء، والنماء توفر الإطار لجميع الأعمال المتعلقة بالأطفال، بمن فيهم المراهقون،
</seg>
<seg id="30675">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل لتنفيذ الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه في التسعينات، اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، المعقود في نيويورك في 29 و 30 أيلول/سبتمبر 1990([1]) A/45/625، المرفق.)، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="30676">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وإعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)([1]) القرار دإ -26/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="30677">
        وإذ تؤكد من جديد الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل، المعنونة "عالم صالح للأطفال"([1]) القرار دإ -27/2، المرفق.)، والالتزامات الواردة فيها بتعزيز وحماية حقوق كل طفل، وكل كائن بشري يقل عمره عن 18 سنة، بمن في ذلك المراهقون، وإدماج مسائل حقوق الطفل في الوثائق الختامية لجميع المؤتمرات والدورات الاستثنائية ومؤتمرات القمة الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="30678">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا ما للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان من أدوار أساسية في تعزيز وحماية حقوق ورفاه الأطفال، وإذ تلاحظ أهمية المناقشات التي أجراها مجلس الأمن بشأن الأطفال والصراع المسلح وأهمية قراري المجلس 1379 (2001) المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 1460 (2003) المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2003 وأهمية تعهد المجلس بإيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال في الصراع المسلح ولرفاههم وحقوقهم لدى اتخاذ إجراءات تهدف إلى الحفاظ على السلم والأمن، بما في ذلك تضمين الولايات المسندة إلى عمليات حفظ السلم أحكاما تنص على حماية الأطفال، فضلا عن تزويد هذه العمليات بمستشارين في شؤون حماية الأطفال،
</seg>
<seg id="30679">
        وإذ ترحب بتقريري الأمين العام عن حالة اتفاقية حقوق الطفل([1]) A/58/282.) وعن التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الواردة في الوثيقة المعنونة "عالم صالح للأطفال"([1]) A/58/333.)، وتقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح([1]) انظر A/58/328 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="30680">
        وإذ ترحب أيضا بما قامت به لجنة حقوق الطفل من عمل في مجال بحث التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف في الاتفاقية في تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في الاتفاقية، وفي تقديم توصيات إلى الدول الأطراف بشأن تنفيذ الاتفاقية، وفي القيام، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بزيادة الوعي بمبادئ الاتفاقية وأحكامها،
</seg>
<seg id="30681">
        وإذ ترحب كذلك بالزيادة في عدد أعضاء لجنة حقوق الطفل من عشرة إلى ثمانية عشر،
</seg>
<seg id="30682">
        وإذ ترحب بتعيين الأمين العام للخبير المستقل المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال،
</seg>
<seg id="30683">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن حالة الأطفال في أنحاء كثيرة من العالم لا تزال حرجة نتيجة لاستمرار الفقر، واللامساواة الاجتماعية، وسوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في بيئة اقتصادية ما فتئت تزداد عولمة، وانتشار الأوبئة، ولا سيما فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل، والضرر البيئي، والكوارث الطبيعية، والصراع المسلح، والتشرد، والاستغلال، والأمية، والجوع، والتعصب، والتمييز، وانعدام المساواة بين الجنسين، والعجز وعدم كفاية الحماية القانونية، واقتناعــا منها بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة وفعالة،
</seg>
<seg id="30684">
        وإذ تضع في اعتبارها العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، 2001-2010، وإذ تشير إلى الإعلان وبرنامج العمل المتعلقين بثقافة السلام([1]) القراران 53/243 ألف وباء.) اللذين يشكلان أساس العقد،
</seg>
<seg id="30685">
        وإذ تسلم بأن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع ومن ثم وجب تعزيزها، وأنه يحق لها الحصول على حماية ودعم شاملين، وأن المسؤولية الأساسية عن حماية الأطفال وتربيتهم وتنشئتهم تقع على عاتق الأسرة، وأن على جميع مؤسسات المجتمع أن تحترم حقوق الطفل وتكفل رفاهه وتوفر المساعدة الملائمة للأهل، والأسر، والأوصياء القانونيين وغيرهم من مقدمي الرعاية بما يساعد الطفل على النمو والتطور في بيئة آمنة ومستقرة وفي جو من السعادة والحب والتفاهم، مع مراعاة وجود أشكال متنوعة للأسرة في مختلف الأنظمة الثقافية والاجتماعية والسياسية،
</seg>
<seg id="30686">
        وإذ تسلم أيضا بأن الشراكة بين الحكومات والمنظمات الدولية والهيئات والمؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وجميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، فضلا عن القطاع الخاص، تتسم بأهمية في إعمال حقوق الطفل،
</seg>
<seg id="30687">
        وإذ تؤكد ضرورة تعميم منظور جنساني في جميع السياسات والبرامج المتصلة بالأطفال،
</seg>
<seg id="30688">
        تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية
</seg>
<seg id="30689">
        1 - تحث الدول التي لم تقم بعد بالتوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) أو لم تنضم إليها، على أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية، وتحث الدول الأطراف على أن تنفذ الاتفاقية تنفيذا كاملا، وتؤكد في الوقت ذاته أن تنفيذ الاتفاقية وتحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل، يعزز بعضهما بعضا؛
</seg>
<seg id="30690">
        2 - تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من التحفظات المبداة على الاتفاقية، وتحث الدول الأعضاء على سحب التحفظات التي تتعارض مع هدف الاتفاقية وغايتها وعلى النظر في إمكانية استعراض التحفظات الأخرى بهدف سحبها؛
</seg>
<seg id="30691">
        3 - تحث الدول التي لم تنظر بعد في التوقيع على البروتوكولين الاختياريين بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية([1]) القرار 54/263، المرفقان الأول والثاني.) الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، والتصديق عليهما أو الانضمام إليهما، على القيام بذلك، وتحث الدول الأطراف على تنفيذهما بالكامل؛
</seg>
<seg id="30692">
        4 - تهيب بالدول الأطراف أن تكفل احترام الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون تمييز من أي نوع، وأن تكون المصالح المثلى للطفل الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، وأن تعترف بالحق الأصيل للطفل في الحياة، وأن تكفل بقاء الطفل على قيد الحياة ونماءه إلى أقصى حد ممكن، وأن تكفل أيضا قدرة الطفل على التعبير عن آرائه بحرية في جميع المسائل التي تؤثر فيه وأن يتم الإصغاء إلى هذه الآراء وإيلاؤها الأهمية الواجبة وفقا لسن الطفل ومدى نضجه؛
</seg>
<seg id="30693">
        5 - تحث الدول الأطراف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، واضعة في اعتبارها المادة 4 من الاتفاقية، عن طريق ما يلي:
</seg>
<seg id="30694">
        (أ) وضع تشريعات وسياسات وخطط عمل وطنية فعالة وتعزيز الهياكل الحكومية المعنية بالأطفال، بمن في ذلك، عند الاقتضاء، الوزراء المسؤولون عن المسائل المتصلة بالأطفال والمفوضون المستقلون المعنيون بحقوق الطفل؛
</seg>
<seg id="30695">
        (ب) كفالة التدريب الوافي والمنهجي في مجال حقوق الطفل للفئات الفنية التي تعمل مع الأطفال ولخدمتهم، بمن في ذلك القضاة المتخصصون والمسؤولون عن إنفاذ القوانين والمحامون والأخصائيون الاجتماعيون والأطباء والأخصائيون الصحيون والمدرسون، وكفالة التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية المعنية بحقوق الطفل، وتشجع الدول وهيئات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة على مواصلة تعزيز التعليم والتدريب في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="30696">
        6 - تهيب بالدول الأطراف:
</seg>
<seg id="30697">
        (أ) أن تكفل أن يكون أعضاء لجنة حقوق الطفل من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تشمله الاتفاقية، وأن يعملوا بصفتهم الشخصية، على أن يراعى التوزيع الجغرافي العادل وكذلك النظم القانونية الرئيسية؛
</seg>
<seg id="30698">
        (ب) أن تعزز تعاونها مع اللجنة وأن تفي، في الوقت المناسب، بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين فيما يتصل بتقديم التقارير، وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، وأن تراعي كذلك التوصيات المقدمة من اللجنة لدى تنفيذ أحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="30699">
        7 - تهيب بجميع الدول والجهات الفاعلة المعنية أن تواصل التعاون مع المقررين الخاصين والممثلين الخاصين التابعين لمنظومة الأمم المتحدة في أداء ولاياتهم، وتطلب إلى الأمين العام تزويدهم بالقدر المناسب من الموظفين والتسهيلات من الميزانية العادية للأمم المتحدة، عندما يكون ذلك متوافقا مع ولاية كل منهم، وتدعو الدول إلى مواصلة تقديم التبرعات حسب الاقتضاء، وتحث جميع الجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة على تزويدهم بتقارير شاملة لكي يتسنى لهم أداء ولاياتهم كاملة؛
</seg>
<seg id="30700">
        8 - تهيب بجميع الدول أن تضع حدا لإفلات بعض مرتكبي الجرائم ضد الأطفال من العقاب، معترفة في هذا الصدد بالمساهمة المتمثلة في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كوسيلة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وبخاصة عندما يكون الأطفال ضحايا لجرائم خطيرة، منها جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وأن تحيل مرتكبي مثل هذه الجرائم إلى العدالة، وألا تمنح عفوا عن هذه الجرائم؛
</seg>
<seg id="30701">
        9 - تشجع جميع الدول على ما يلي:
</seg>
<seg id="30702">
        (أ) تعزيز قدراتها الإحصائية الوطنية واستخدام إحصاءات مفصلة بحسب السن ونوع الجنس وغيرهما من العوامل ذات الصلة التي قد تفضي إلى تفاوتات، واستخدام مؤشرات إحصائية أخرى على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي بغية وضع سياسات وبرامج اجتماعية وتقييمها بحيث يتم استخدام الموارد الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة وفعالية من أجل إعمال حقوق الطفل إعمالا تاما؛
</seg>
<seg id="30703">
        (ب) تعزيز شراكتها مع أجهزة الأمم المتحدة، في إطار ولاية كل منها، ومع مؤسسات بريتون وودز وغيرها من الوكالات المتعددة الأطراف، وكذلك مع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="30704">
        10 - تطلب إلى جميع الأجهزة ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة، القيام بصورة منتظمة ومنهجية بإدماج مكثف لمنظور حقوق الطفل في جميع الأنشطة التي تقوم بها لتنفيذ ولاياتها، وأن تضمن تدريب موظفيها على الأمور المتعلقة بحماية الطفل، وتهيب بالدول أن تتعاون تعاونا وثيقا معها؛
</seg>
<seg id="30705">
        11 - تشجع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلا عن المنظمات غير الحكومية المعنية ومناصري حقوق الطفل، على مواصلة المساهمة، حسب الاقتضاء، في قاعدة البيانات التي تنشرها منظمة الأمم المتحدة للطفولة عبر شبكة الإنترنت، من أجل مواصلة توفير المعلومات عن القوانين والهياكل والسياسات والعمليات المعتمدة على الصعيد الوطني لترجمة الاتفاقية إلى واقع ملموس، وتثني، في هذا الصدد، على الجهود التي تضطلع بها هذه الهيئة لنشر الدروس المستفادة من تنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="30706">
        تعزيز حقوق الطفل وحمايتها وعدم التمييز ضد الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أوضاع بالغة الصعوبة
</seg>
<seg id="30707">
        الهوية والعلاقات الأسرية وتسجيل المواليد
</seg>
<seg id="30708">
        12 - تهيب بجميع الدول أن تكثف الجهود الرامية إلى كفالة تسجيل جميع الأطفال فور ولادتهم، بما في ذلك عن طريق النظر في اتباع إجراءات مبسطة وسريعة وفعالة؛
</seg>
<seg id="30709">
        13 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تتعهد باحترام حق الطفل في المحافظة على هويته، بما في ذلك جنسيته واسمه وعلاقاته الأسرية على النحو الذي يعترف به القانون، دون تدخل غير مشروع، والقيام، حيثما يكون الطفل قد حرم بصورة غير قانونية من بعض العناصر المتصلة بهويته أو كلها، بتوفير المساعدة والحماية الملائمتين بغية إعادة إثبات هويته على وجه السرعة؛
</seg>
<seg id="30710">
        14 - تحث جميع الدول على العمل، ما أمكن، على كفالة حق الطفل في معرفة أبويه وفي رعايتهما له؛
</seg>
<seg id="30711">
        15 - تهيب بالدول أن تقوم، بما يتماشى مع التزامات كل دولة، بكفالة حق الطفل الذي يقيم أبواه في دولتين مختلفتين في أن يحتفظ، إلا في الظروف الاستثنائية، بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة منتظمة مع كل من أبويه، وذلك من خلال توفير إمكانية دخول كل من الدولتين المعنيتين وزيارتهما، واحترام مبدأ المسؤولية المشتركة لكل من الأبوين عن تنشئة أطفالهما ونمائهم؛
</seg>
<seg id="30712">
        16 - تحث جميع الدول على كفالة عدم فصل الطفل عن أبويه رغما عنهما، إلا في الحالات التي تقرر فيها السلطات المختصة، رهنا بالمراجعة القضائية ووفقا للقانون الساري والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لتحقيق المصلحة العليا للطفل، وتحث جميع الدول كذلك، في الحالات التي تلزم فيها رعاية بديلة، على تعزيز الرعاية الأسرية والمجتمعية باعتبارها أفضل من وضع الطفل في مؤسسة، إدراكا منها لاحتمال أن يكون مثل هذا القرار ضروريا في حالة معينة، كأن يتعرض الطفل لإساءة المعاملة أو الإهمال من جانب أبويه، أو عندما يكون الأبوان منفصلين ويكون من الواجب اتخاذ قرار فيما يتعلق بمحل إقامة الطفل؛
</seg>
<seg id="30713">
        17 - تهيب بالدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة أن يكون لمصلحة الطفل العليا الاعتبار الرئيسي عند تبني الأطفال، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة حالات التبني غير القانوني وحالات التبني التي لا تتبع فيها الإجراءات المعتادة؛
</seg>
<seg id="30714">
        18 - تهيب أيضا بالدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي لمشكلة الأطفال الذين يشبون دون أبوين، وبخاصة الأيتام والأطفال الذين يقعون ضحايا للعنف الأسري والاجتماعي والإهمال وإساءة المعاملة؛
</seg>
<seg id="30715">
        19 - تحث الدول على معالجة حالات الخطف الدولي للأطفال على يد أحد الأبوين؛
</seg>
<seg id="30716">
        الفقر
</seg>
<seg id="30717">
        20 - تؤكد من جديد أن الاستثمار في الأطفال وإعمال حقوقهم هما من أكثر السبل فعالية لاستئصال الفقر؛
</seg>
<seg id="30718">
        21 - تهيب بالدول والمجتمع الدولي التعاون والدعم والمشاركة في الجهود العالمية الرامية إلى استئصال الفقر على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والقطري، إدراكا منها لضرورة تعزيز توفير الموارد وتوزيعها توزيعا فعالا على جميع هذه الصعد، لضمان بلوغ جميع أهداف التنمية والقضاء على الفقر في أطرها الزمنية وكما وردت في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولتعزيز تمتع الطفل بحقوقه؛
</seg>
<seg id="30719">
        الصحة
</seg>
<seg id="30720">
        22 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لإقامة نظم صحية وخدمات اجتماعية مستدامة وأن تكفل إمكانية الاستفادة من هذه النظم والخدمات دون تمييز، وأن تولي اهتماما خاصا لتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية من أجل الوقاية من الأمراض وسوء التغذية، ولتوفير خدمات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها، وللاحتياجات الخاصة للمراهقين، ولقضايا الصحة الإنجابية والجنسية، وللأخطار الناجمة عن إساءة استعمال المخدرات وعن العنف، لا سيما بالنسبة إلى الفئات الضعيفة كافة، وتهيب بالدول الأطراف كافة أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان حق جميع الأطفال، دون تمييز، في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه؛
</seg>
<seg id="30721">
        23 - تحث جميع الدول على إعطاء الأولوية للأنشطة والبرامج الرامية إلى منع إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية والمستنشقات، وكذلك منع أشكال الإدمان الأخرى، لا سيما إدمان الكحوليات والتبغ، في صفوف الأطفال والشباب، وبخاصة من يعيش منهم في ظروف تجعله ضعيفا أمام هذه الأخطار، وعلى مكافحة استغلال الأطفال والشباب في إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها بصورة غير مشروعة؛
</seg>
<seg id="30722">
        24 - تهيب بجميع الدول أن توفر الدعم وخدمات إعادة التأهيل للأطفال وأفراد أسرهم المتضررين من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وأن تشرك الأطفال والقائمين على رعايتهم، فضلا عن القطاع الخاص في هذا الأمر، من أجل الوقاية الفعالة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وذلك من خلال توفير المعلومات الصحيحة وإتاحة إمكانية الحصول على خدمات الرعاية والعلاج والفحص الطوعية والسرية، ومنها المنتجات الصيدلانية والتكنولوجيات الطبية التي يستطيع الجميع تحمل تكاليفها، على أن تولى الأهمية الواجبة لمنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل؛
</seg>
<seg id="30723">
        التعليم
</seg>
<seg id="30724">
        25 - تهيب أيضا بالدول كافة:
</seg>
<seg id="30725">
        (أ) الاعتراف بالحق في التعليم على أساس تكافؤ الفرص وذلك بجعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانيا للجميع ودون تمييز، وبضمان أن تتاح لجميع الأطفال، بمن فيهم الفتيات والأطفال الذين هم في حاجة إلى حماية خاصة والأطفال المعوقون وأطفال الشعوب الأصلية والأطفال المنتمون إلى أقليات والأطفال من أصول عرقية مختلفة، إمكانية الحصول دون تمييز على تعليم من نوعية جيدة، فضلا عن جعل التعليم الثانوي متاحا بوجه عام وفي متناول الجميع، وبخاصة عن طريق الأخذ التدريجي بالتعليم المجاني، على أن يوضع في الاعتبار أن التدابير الخاصة بضمان المساواة في فرص الحصول على التعليم، بطرق منها الإجراءات التصحيحية، تساهم في تحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة الاستبعاد، وكفالة تعليم الطفل وقيام الدول الأطراف بوضع وتنفيذ برامج لتعليم الطفل وفقا للمادتين 28 و 29 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="30726">
        (ب) وضع خطط عمل وطنية، أو تعزيز القائم منها، بغية تحقيق أهداف توفير التعليم للجميع على نحو يكفل إنجاز جميع الفتيان والفتيات دورة كاملة من الدراسة الابتدائية، وتؤكد من جديد الدور التنسيقي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="30727">
        (ج) وضع وتنفيذ برامج لتوفير الخدمات الاجتماعية وتقديم الدعم للمراهقات من الحوامل والأمهات، وبخاصة لتمكينهن من مواصلة تعليمهن وإكماله؛
</seg>
<seg id="30728">
        (د) التشجيع على تهيئة بيئة تعليمية تخلو من جميع الحواجز التي تعوق تعليم المراهقات من الحوامل والأمهات؛
</seg>
<seg id="30729">
        (هـ) اتخاذ كافة التدابير الملائمة للقيام، عن طريق التعليم، بمنع العنصرية والمواقف والسلوك المتسم بالتمييز العنصري وكراهية الأجانب، مع مراعاة الدور الهام الذي يقوم به الأطفال في تغيير تلك الممارسات؛
</seg>
<seg id="30730">
        (و) ضمان استفادة الأطفال، منذ سن مبكرة، من التعليم ومن المشاركة في الأنشطة التي تنمي احترام حقوق الإنسان وتعزز ممارسة نبذ العنف، بهدف غرس قيم وأهداف ثقافة السلام في نفوسهم، وتدعو الدول إلى وضع استراتيجيات وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان تكون شاملة وقائمة على المشاركة وفعالة؛
</seg>
<seg id="30731">
        (ز) كفالة أن تعكس البرامج والمواد التعليمية على نحو كامل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وقيم السلام والتسامح والمساواة بين الجنسين، والاستفادة من كافة الفرص التي يتيحها العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، 2001-2010؛
</seg>
<seg id="30732">
        (ح) تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات السريعة التطور لدعم التعليم بتكلفة معقولة، بما في ذلك التعليم المفتوح والتعليم من بعد، مع الحد من عدم المساواة فيما يتعلق بفرص التعلم ونوعيته؛
</seg>
<seg id="30733">
        26 - تحث الدول على ما يلي:
</seg>
<seg id="30734">
        (أ) اتخاذ تدابير لحماية التلاميذ من العنف أو الأذى أو الاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والتخويف أو إساءة المعاملة في المدارس، وإنشاء آليات للتظلم متناسبة مع أعمار الأطفال ومفتوحة أمامهم، وإجراء تحقيقات دقيقة وفورية في جميع أعمال العنف والتمييز؛
</seg>
<seg id="30735">
        (ب) اتخاذ تدابير لوضع حد لاستخدام العقوبة البدنية في المدارس؛
</seg>
<seg id="30736">
        التحرر من العنف
</seg>
<seg id="30737">
        27 - تهيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والذهني والجنسي، والتعذيب، وإساءة معاملة الأطفال، وإساءة المعاملة من قبل رجال الشرطة وغيرهم من سلطات وموظفي ومسؤولي إنفاذ القوانين في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك دور الأيتام، والعنف العائلي؛
</seg>
<seg id="30738">
        28 - تهيب أيضا بالدول أن تحقق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال وأن تعرض هذه الحالات على السلطات المختصة لغرض مقاضاة المسؤولين عن مثل هذه الممارسات وأن تفرض عليهم العقوبات التأديبية أو الجزائية المناسبة؛
</seg>
<seg id="30739">
        29 - تطلب إلى جميع آليات حقوق الإنسان ذات الصلة، ولا سيما المقررون الخاصون والأفرقة العاملة، كل في إطار ولايته، إيلاء الاهتمام لحالات العنف الخاصة ضد الأطفال بما يعكس خبراتهم في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="30740">
        عدم التمييز
</seg>
<seg id="30741">
        30 - تهيب بجميع الدول أن تكفل تمتع الأطفال بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز من أي نوع؛
</seg>
<seg id="30742">
        31 - تلاحظ مع القلق وجود عدد كبير من الأطفال، ولا سيما البنات، بين ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتؤكد ضرورة تضمين برامج مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تدابير خاصة تتفق مع مبدأ مصالح الطفل المثلى وتحترم آراءه، بغية إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لحقوق وحالة الأطفال ضحايا هذه الممارسات، وتهيب بالدول أن تقدم دعما خاصا لهؤلاء الأطفال وتكفل تمتعهم بالخدمات على قدم المساواة؛
</seg>
<seg id="30743">
        32 - تهيب بجميع الدول التي تعيش فيها أقليات عرقية أو دينية أو لغوية أو يوجد فيها أشخاص تعود أصولهم إلى السكان الأصليين عدم حرمان طفل ينتمي إلى أقلية من هذه الأقليات أو يكون من السكان الأصليين من حقه، مع أفراد مجموعته الآخرين، في التمتع بثقافته، أو المجاهرة بدينه وممارسة شعائر هذا الدين، أو استخدام لغته؛
</seg>
<seg id="30744">
        الطفلة
</seg>
<seg id="30745">
        33 - تهيب بجميع الدول اتخاذ كل ما يلزم من تدابير، بما في ذلك إجراء الإصلاحات القانونية عند الاقتضاء، من أجل:
</seg>
<seg id="30746">
        (أ) ضمان التمتع الكامل للبنات بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهن، واتخاذ إجراءات فعالة ضد انتهاكات هذه الحقوق والحريات، ووضع البرامج والسياسات على أساس حقوق الطفل، مع وضع الحالة الخاصة للبنات في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="30747">
        (ب) القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد البنات، بما في ذلك وأد البنات واختيار نوع الجنس قبل الولادة، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والممارسات التقليدية أو العرفية الضارة، ومنها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والأسباب الجذرية لتفضيل الأبناء، والتزويج دون موافقة الشخصين المعتزم تزويجهما موافقة حرة وتامة، والتزويج في سن مبكرة، والتعقيم القسري، وذلك بسن التشريعات وإنفاذها والقيام، عند الاقتضاء، بوضع خطط أو برامج أو استراتيجيات وطنية شاملة ومتعددة التخصصات ومنسقة لحماية البنات؛
</seg>
<seg id="30748">
        الأطفال المعوقون
</seg>
<seg id="30749">
        34 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان التمتع الكامل للأطفال المعوقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم، في المجالات العامة والخاصة على السواء، بما في ذلك إمكانية حصولهم على تعليم جيد ورعاية صحية جيدة، وحمايتهم من العنف وسوء المعاملة والإهمال، وأن تقوم بوضع تشريعات تحظر التمييز ضدهم حرصا على كرامتهم، وتعزيزا لاعتمادهم على أنفسهم وتيسيرا لمشاركتهم النشطة وإدماجهم في المجتمع، وإنفاذ التشريعات القائمة بالفعل في هذا الصدد، مع مراعاة الوضع البالغ الصعوبة للأطفال المعوقين الذين يعيشون في فقر؛
</seg>
<seg id="30750">
        35 - تشجع اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم على النظر في مسألة الأطفال المعوقين أثناء مداولاتها؛
</seg>
<seg id="30751">
        الأطفال المهاجرون
</seg>
<seg id="30752">
        36 - تهيب بجميع الدول أن تكفل للأطفال المهاجرين التمتع بجميع حقوق الإنسان، فضلا عن إمكانية تلقي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم الجيد، وأن تكفل للأطفال المهاجرين، وبخاصة غير المصحوبين منهم، لا سيما ضحايا العنف والاستغلال، الحصول على حماية ومساعدة خاصتين؛
</seg>
<seg id="30753">
        الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشارع
</seg>
<seg id="30754">
        37 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تمنع انتهاكات حقوق الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشارع، بما في ذلك التمييز، والاحتجاز التعسفي، والإعدام خارج نطاق القضاء أو تعسفا أو بإجراءات موجزة، والتعذيب، وجميع أشكال العنف والاستغلال، وإحالة مرتكبي هذه الانتهاكات إلى القضاء، واعتماد وتنفيذ سياسات لحماية هؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم اجتماعيا ونفسيا وإعادة إدماجهم، وأن تعتمد كذلك استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وتربوية لمعالجة مشاكل الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشارع؛
</seg>
<seg id="30755">
        الأطفال اللاجئون والأطفال المشردون داخليا
</seg>
<seg id="30756">
        38 - تهيب كذلك بجميع الدول أن تحمي الأطفال اللاجئين والأطفال طالبي اللجوء والأطفال المشردين داخليا، لا سيما غير المصحوبين منهم، ممن يتعرضون بشكل خاص لمخاطر لها صلة بصراع مسلح، كالتجنيد والعنف والاستغلال الجنسيين، وأن تولي اهتماما خاصا لبرامج إعادتهم طوعا إلى أوطانهم، وحيثما أمكن، لإدماجهم وإعادة توطينهم محليا، وأن تمنح الأولوية لتعقب الأسر ولم شملها، وأن تتعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات الدولية التي تعنى باللاجئين، بما في ذلك عن طريق تيسير أعمال هذه المنظمات؛
</seg>
<seg id="30757">
        عمل الأطفال
</seg>
<seg id="30758">
        39 - تهيب بجميع الدول أن تترجم إلى واقع ملموس التزامها بالقضاء التدريجي والفعال على عمل الأطفال الذي يحتمل أن يكون خطرا عليهم أو متعارضا مع تعليمهم، أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي، وأن تعمد فورا إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، وأن تشجع التعليم بوصفه استراتيجية رئيسية بهذا الخصوص، بما في ذلك وضع برامج للتدريب المهني والتلمذة الصناعية، وإدماج الأطفال العاملين في نظام التعليم الرسمي، والقيام، عند اللزوم وبالتعاون مع المجتمع الدولي، باستكشاف ووضع سياسات اقتصادية تعالج العوامل التي تسهم في ظهور هذه الأشكال من عمل الأطفال؛
</seg>
<seg id="30759">
        40 - تحث جميع الدول التي لم تنظر حتى الآن في التصديق على اتفاقيــتي منظمـة العمـل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن العمل، لعام 1973 (الاتفاقية رقم 138)، وبشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182) على أن تفعل ذلك، وتهيب بالدول الأطراف في هذين الصكين أن تقوم بتنفيذهما تنفيذا كاملا وأن تمتثل في الوقت المحدد لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير؛
</seg>
<seg id="30760">
        الأطفال المدعى أنهم خرقوا قانون العقوبات أو المعترف بأنهم قد خرقوه
</seg>
<seg id="30761">
        41 - تهيب:
</seg>
<seg id="30762">
        (أ) بجميع الدول، ولا سيما منها الدول التي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام، الامتثال لما تعهدت به من التزامات بموجب الأحكام ذات الصلة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها بشكـل خـاص المادتان 37 و 40 من اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، والمادتان 6 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، مع مراعاة الضمانات التي تكفل حماية حقوق المحكوم عليهم بالإعدام والضمانات المحددة في قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 المؤرخ 25 أيار/مايو 1984 و 1989/64 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989، وتهيب بتلك الدول أن تلغي بمقتضى القانون، وبالسرعة الممكنة، عقوبة الإعدام بحق من لم يكونوا قد بلغوا سن الثامنة عشرة عند ارتكابهم الجريمة؛
</seg>
<seg id="30763">
        (ب) بجميع الدول أن تحمي الأطفال المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="30764">
        (ج) بجميع الدول أن تتخذ خطوات مناسبة لضمان الامتثال للمبدأ القاضي بأن حرمان الأطفال من حريتهم إجراء لا ينبغي استخدامه إلا كملاذ أخير، ولأقصر فترة مناسبة من الوقت، ولا سيما قبل المحاكمة، ولضمان تزويد الأطفال، عند القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم، بمساعدة قانونية كافية وفصلهم عن الكبار إلى أقصى حد ممكن، إلا إذا ارتئي أن مصلحتهم المثلى تقتضي عدم القيام بذلك، وأن تتخذ أيضا خطوات مناسبة لضمان ألا يحكم على أي طفل محتجز بالأشغال الشاقة، أو بعقوبة جسدية، أو يحرم من إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية، والنظافة والإصحاح البيئي، والتربية، والتعليم الأساسي والتدريب المهني، أو من توفير هذه الخدمات له، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال المعوقين الذين يكونون قيد الاحتجاز، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="30765">
        التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي
</seg>
<seg id="30766">
        42 - تشجع الدول على التعاون، بما في ذلك من خلال التعاون التقني الثنائي والمتعدد الأطراف والمساعدة المالية، على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ومنها منع أي نشاط يتعارض مع حقوق الطفل، وعلى إعادة تأهيل الضحايا ودمجهم في المجتمع، وأن يتم القيام بهذه المساعدة وبهذا التعاون بالتشاور فيما بين الدول المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة، فضلا عن الجهات الفاعلة الأخرى المختصة؛
</seg>
<seg id="30767">
        منع واستئصال بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية
</seg>
<seg id="30768">
        43 - تهيب بجميع الدول:
</seg>
<seg id="30769">
        (أ) أن تتخذ جميع التدابير الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف المناسبة وذلك، في جملة أمور، لتطوير القوانين الوطنية وتخصيص الموارد اللازمة لوضع سياسات وبرامج وممارسات طويلة الأجل، ولجمع بيانات شاملة ومفصلة بحسب السن ونوع الجنس وغير ذلك من العناصر ذات الصلة، وتيسير مشاركة الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي في وضع الاستراتيجيات، مع مراعاة أعمارهم ودرجة نضجهم، وكفالة التنفيذ الفعلي للصكوك الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالأطفال وبيعهم لأي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال، بما في ذلك نقل أعضاء الأطفال بهدف الربح، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وتشجع جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائط الإعلام على التعاون في بذل الجهود تحقيقا لهذه الغاية؛
</seg>
<seg id="30770">
        (ب) أن تزيد التعاون على جميع الأصعدة لمنع إنشاء شبكات الاتجار بالأطفال وتفكيك القائم منها؛
</seg>
<seg id="30771">
        (ج) أن تنظر في التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الثاني.)، أو في الانضمام إليه؛
</seg>
<seg id="30772">
        (د) أن تجرم وتعاقب فعليا على جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم، بما في ذلك داخل الأسرة أو لأغراض تجارية، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وفي البغاء، والسياحة لغرض ممارسة الجنس مع الأطفال، وبيع الأطفال وأعضائهم، واستخدام شبكة الإنترنت لهذه الأغراض، مع الحرص، في معاملة نظام العدالة الجنائية للضحايا من الأطفال، على أن تكون مصالح الطفل المثلى هي الاعتبار الرئيسي، واتخاذ تدابير فعالة ضد تجريم الأطفال ضحايا الاستغلال، واتخاذ تدابير فعالة أيضا لضمان مقاضاة المجرمين، سواء كانوا محليين أو أجانب، على أيدي السلطات الوطنية المختصة، إما في البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة أو في البلد التي يكون مرتكب الجريمة من رعاياها أو المقيمين فيها، أو البلد التي يكون الضحية من رعاياها، أو على أي أساس آخر يسمح به القانون المحلي، وفقا لأصول المحاكمة المتبعة؛
</seg>
<seg id="30773">
        (هـ) أن تعالج بفعالية، في حالات بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، احتياجات الضحايا، بما في ذلك شفاؤهم جسديا ونفسيا وإعادة إدماجهم في أسرهم وفي المجتمع إدماجا كاملا؛
</seg>
<seg id="30774">
        (و) أن تكافح وجود سوق تشجع مثل هذه الممارسات الإجرامية إزاء الأطفال، بما في ذلك من خلال اعتماد تدابير وقائية وإصلاحية وجزائية تستهدف الزبائن أو الأفراد الذين يستغلون الأطفال جنسيا أو يعتدون عليهم جنسيا، وتطبيق هذه التدابير وإنفاذها على نحو فعال، فضلا عن ضمان توعية الجمهور بذلك؛
</seg>
<seg id="30775">
        (ز) أن تقدم لبعضها بعض أقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بعمليات التحقيق أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين في الدعاوى المقامة بشأن الجرائم المحددة في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية([1]) القرار 54/263، المرفق الثاني.)، بما في ذلك تقديم المساعدة للحصول على ما في حوزتها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات؛
</seg>
<seg id="30776">
        (ح) أن تسهم في القضاء على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، وذلك باتباع نهج شمولي يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك، ومنها التخلف، والفقر، والتفاوت الاقتصادي، وإجحاف الهياكل الاجتماعية والاقتصادية، وتفكك الأسرة، ونقص التعليم، والهجرة من الأرياف إلى المدن، والتمييز بين الجنسين، والسلوك الجنسي غير المسؤول للراشدين، والممارسات التقليدية الضارة، والصراعات المسلحة، والاتجار بالأطفال؛
</seg>
<seg id="30777">
        الأطفال والصراع المسلح
</seg>
<seg id="30778">
        44 - تدرك أن الجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي وجرائم تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة أو استخدامهم للمشاركة مشاركة نشطة في أعمال القتال في الصراعات المسلحة، الدولية منها وغير الدولية، قد أدرجت ضمن جرائم الحرب في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثـــائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضـــين المعــني بإنشــاء محكمـــة جنائيـــة دوليـــة، رومـــــا، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشــــورات الأمــــم المتحدة، رقم المبيع (A.02.I.5، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="30779">
        45 - تحث جميع الدول وسائر الأطراف في الصراعات المسلحة أن تضع حدا لتجنيد الأطفال واستخدامهم في حالات الصراع المسلح خلافا للقانون الدولي، وأن تكفل تسريحهم ونزع أسلحتهم فعليا وتأهيلهم وشفاءهم بدنيا ونفسيا وإعادة إدماجهم في المجتمع؛
</seg>
<seg id="30780">
        46 - تحث جميع الدول على القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="30781">
        (أ) أن تقوم، لدى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة([1]) القرار 54/263، المرفق الأول.)، برفع السن الدنيا للتجنيد الطوعي للأفراد في قواتها المسلحة الوطنية من السن المحددة في الفقرة 3 من المادة 38 من الاتفاقية، مع مراعاة أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة لهم الحق، بموجب الاتفاقية، في حماية خاصة، وأن تعتمد ضمانات تكفل ألا يكون التجنيد قسريا أو مفروضا بالإكراه؛
</seg>
<seg id="30782">
        (ب) أن تحمي الأطفال المتأثرين بالصراع المسلح، ولا سيما من الأفعال التي تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وأن تكفل حصولهم على المساعدة الإنسانية في حينها وبصورة فعالة ودون عوائق وكذلك على المساعدة لشفائهم بدنيا ونفسيا؛
</seg>
<seg id="30783">
        47 - تشدد على أهمية إيلاء الاعتبار بصفة منتظمة لحقوق الطفلة واحتياجاتها الخاصة ولضعفها الخاص أثناء الصراعات وفي حالات ما بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="30784">
        48 - تأسف لأن التقرير بشأن التقييم الشامل لاستجابة الأمم المتحدة لمسألة الأطفال المتأثرين بالصراع المسلح، والمطلوب في القرار 57/190، لم يقدم بعد، وتعيد تأكيد طلبها إلى الأمين العام أن يقدم تقريره للنظر فيه في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="30785">
        متابعة
</seg>
<seg id="30786">
        49 - تحث الدول التي لم تضع بعد خطة عمل وطنية على أن تقوم بذلك في أسرع وقت ممكن، وأن تضمنها الأهداف المتفق عليها في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل، كما وردت في وثيقتها الختامية المعنونة "عالم صالح للأطفال"([1]) القرار دإ -27/2، المرفق.)، وأن تضع تلك الأهداف في إطار اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="30787">
        50 - تقرر ما يلي:
</seg>
<seg id="30788">
        (أ) أن تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا مستكملا بشأن التقدم المحرز في الوفاء بالالتزامات المحددة في الوثيقة المعنونة "عالم صالح للأطفال"، بهدف تحديد المشاكل والقيود وتقديم توصيات بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل تحقيق المزيد من التقدم، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="30789">
        (ب) أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن حقوق الطفل يتضمن معلومات عن حالة الاتفاقية والمشاكل التي جرى تناولها في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="30790">
        (ج) أن تطلب إلى الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح أن يواصل تقديم تقارير تتضمن معلومات ذات صلة بحالة الأطفال المتأثرين بالصراع المسلح، إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان، مع مراعاة الوثيقة الختامية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية المعنية بالطفل، ووضع الولايات الحالية للهيئات ذات الصلة وتقاريرها في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="30791">
        (د) أن تطلب إلى الخبير المستقل إجراء دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال في أقرب وقت ممكن، وتدعو الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها، بما فيها لجنة حقوق الطفل، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية الأخرى ذات الصلة، إلى أن تقدم دعمها الموضوعي وكذلك، عند الاقتضاء، دعمها المالي، بما في ذلك عن طريق التبرعات، من أجل إجراء الدراسة بشكل فعال، وتدعو المنظمات غير الحكومية إلى الإسهام في الدراسة، آخذة في اعتبارها توصيات اللجنة التي قدمت في أعقاب مناقشتيها العامتين للعنف ضد الأطفال، المعقودتين في أيلول/سبتمبر 2000 و 2001، وتشجع الخبير المستقل على السعي أيضا إلى إشراك الأطفال في الدراسة، مع وضع أعمارهم ومدى نضجهم في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="30792">
        (هـ) أن تدعو الخبير المستقل المكلف بإجراء دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال إلى تقديم تقرير مرحلي شفوي عن الدراسة إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="30793">
        (و) أن تطلب إلى الأمين العام أن يكفل توفير القدر المناسب من الموظفين والتسهيلات من الميزانية العادية للأمم المتحدة لكي تؤدي اللجنة مهامها بفعالية وسرعة، وتدعو اللجنة إلى مواصلة تعزيز حوارها البناء مع الدول الأطراف في الاتفاقية وأداء مهامها بشفافية وفعالية؛
</seg>
<seg id="30794">
        (ز) أن تواصل نظرها في هذه المسألة في دورتها التاسعة والخمسين في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الطفل وحمايتها".
</seg>
<seg id="30795">
        القرار 58/158
</seg>
<seg id="30796">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/505، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بليز، بوركينا فاصو، بولندا، بوليفيا، بيرو، تيمور - ليشتي، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، دومينيكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، الصين، غابون، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="30797">
        58/158 - العقد الدولي للشعوب الأصلية في العالم
</seg>
<seg id="30798">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30799">
        إذ تشير إلى قرارها 57/192 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 وإلى القرارات السابقة المتعلقة بالعقد الدولي للشعوب الأصلية في العالم، بما في ذلك القرار 50/157 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995 الذي اعتمدت بموجبه برنامج أنشطة العقد،
</seg>
<seg id="30800">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 40/131 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1985 الذي أنشأت بموجبه صندوق الأمم المتحدة للتبرعات للشعوب الأصلية، وقرارها 57/191 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي أدى إلى إنشاء الصندوق الاستئماني لدعم المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية،
</seg>
<seg id="30801">
        وإذ تشير كذلك إلى أن هدف العقد يتمثل في تدعيم التعاون الدولي لحل المشاكل التي تواجهها الشعوب الأصلية في مجالات من قبيل حقوق الإنسان والبيئة والتنمية والتعليم والصحة، وإلى أن موضوع العقد هو "الشعوب الأصلية: شراكة في العمل"،
</seg>
<seg id="30802">
        وإذ ترحب، في هذا الصدد، بمساهمات المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية نحو بلوغ أهداف العقد، من خلال دورتيه الأولى والثانية، المعقودتين في نيويورك في الفترة من 13 إلى 24 أيار/مايو 2002 ومن 12 إلى 23 أيار/مايو 2003 على التوالي،
</seg>
<seg id="30803">
        وإذ ترحب أيضا بالمساهمات المقدمة من المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، المعقود في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002، من أجل بلوغ أهداف العقد،
</seg>
<seg id="30804">
        وإذ ترحب كذلك بتقارير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية، المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتيها الثامنة والخمسين([1]) E/CN.4/2002/97 و Add.1.) والتاسعة والخمسين([1]) E/CN.4/2003/90 و Add.1-3.)،
</seg>
<seg id="30805">
        وإذ تسلم بأهمية التشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية في تخطيط وتنفيذ برنامج أنشطة العقد، وبالحاجة إلى توفير الدعم المالي الكافي من جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك الدعم المقدم من داخل منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن الحاجة إلى ما يكفي من سبل التنسيق وقنوات الاتصال،
</seg>
<seg id="30806">
        وإذ تحث جميع الأطراف على مواصلة بذل أقصى جهودها لبلوغ أهداف العقد،
</seg>
<seg id="30807">
        1 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن تنفيذ برنامج أنشطة العقد الدولي للشعوب الأصلية في العالم([1]) A/58/289.)؛
</seg>
<seg id="30808">
        2 - تؤكد اقتناعها بقيمة وتنوع ثقافات وأشكال التنظيم الاجتماعي للشعوب الأصلية، وبأن تنمية الشعوب الأصلية ضمن بلدانها ستساهم في النهوض الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي لجميع بلدان العالم؛
</seg>
<seg id="30809">
        3 - تؤكد أهمية تدعيم القدرة البشرية والمؤسسية للشعوب الأصلية لكي تضع بنفسها حلول مشكلاتها؛
</seg>
<seg id="30810">
        4 - تطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بوصفه منسق العقد:
</seg>
<seg id="30811">
        (أ) مواصلة الترويج لأهداف العقد، واضعا في الاعتبار الشواغل الخاصة بالشعوب الأصلية أثناء اضطلاعه بمهامه؛
</seg>
<seg id="30812">
        (ب) إيلاء الاعتبار الواجب لنشر المعلومات عن حالة وثقافات ولغات وحقوق وطموحات الشعوب الأصلية، في حدود الموارد والتبرعات المتاحة، والقيام، في هذا السياق، بدراسة إمكانية تنظيم مشاريع ومناسبات خاصة ومعارض، وغير ذلك من الأنشطة الموجهة إلى عامة الجمهور، وبخاصة الشباب؛
</seg>
<seg id="30813">
        (ج) تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة، عن طريق الأمين العام، بشأن تنفيذ برنامج أنشطة العقد؛
</seg>
<seg id="30814">
        5 - تؤكد من جديد أن من الأهداف الرئيسية للعقد اعتماد إعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتشدد على أهمية المشاركة الفعالة من جانب ممثلي الشعوب الأصلية في الفريق العامل بين الدورات المفتوح باب العضوية والتابع للجنة حقوق الإنسان والمكلف بوضع مشروع إعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية، والمنشأ عملا بقرار اللجنة 1995/32 المؤرخ 3 آذار/مارس 1995([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصـــــــادي والاجتماعي، 1995، الملحـــــق رقم 3 والتصويبان (E/1995/23 و Corr.1 و 2)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="30815">
        6 - ترحب بالنظر الفعال من جانب المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية في عدد من المواضيع المتعلقة بالعقد، على النحو الوارد في تقريره المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الثانية([1]) المرجع نفسه، 2003، الملحق رقم 23 (E/2003/43).)، وتشجع المنتدى على مواصلة العمل من أجل بلوغ أهداف العقد؛
</seg>
<seg id="30816">
        7 - تشجع الحكومات على دعم العقد من خلال ما يلي:
</seg>
<seg id="30817">
        (أ) إعداد البرامج والخطط والتقارير المتصلة بالعقد، بالتشاور مع الشعوب الأصلية؛
</seg>
<seg id="30818">
        (ب) التماس السبل، بالتشاور مع الشعوب الأصلية، الكفيلة بإسناد مسؤولية أكبر للشعوب الأصلية في شؤونها الخاصة مع إتاحة صوت مسموع لها في القرارات المتصلة بالأمور التي تؤثر فيها؛
</seg>
<seg id="30819">
        (ج) إنشاء لجان وطنية أو غير ذلك من الآليات التي تشارك فيها الشعوب الأصلية لكفالة تخطيط وتنفيذ أهداف وأنشطة العقد على أساس الشراكة الكاملة مع الشعوب الأصلية؛
</seg>
<seg id="30820">
        (د) المساهمة في الصناديق التالية:
</seg>
<seg id="30821">
        '1' صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للعقد الدولي للشعوب الأصلية في العالم؛
</seg>
<seg id="30822">
        '2' صندوق الأمم المتحدة للتبرعات للشعوب الأصلية من أجل مساعدة ممثلي الشعوب الأصلية على المشاركة في المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية وفي الفريق العامل المعني بالشعوب الأصلية التابع للجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفي الفريق العامل بين الدورات المفتوح باب العضوية والتابع للجنة حقوق الإنسان والمكلف بوضع مشروع إعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛
</seg>
<seg id="30823">
        '3' الصندوق الاستئماني لدعم المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية؛
</seg>
<seg id="30824">
        '4' صندوق تنمية الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
</seg>
<seg id="30825">
        (هـ) تحديد الموارد اللازمة للأنشطة المخصصة لتنفيذ أهداف العقد، بالتعاون مع الشعوب الأصلية ومع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="30826">
        8 - تدعو مؤسسات الأمم المتحدة المالية والإنمائية وبرامجها التنفيذية والوكالات المتخصصة والأمانات التابعة لها، فضلا عن المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، للقيام، طبقا للإجراءات المعمول بها من جانب هيئات إدارتها، بما يلي:
</seg>
<seg id="30827">
        (أ) إيلاء أسبقية وموارد متزايدة لتحسين أحوال الشعوب الأصلية مع تركيز خاص على احتياجات هذه الشعوب في البلدان النامية بما في ذلك من خلال إعداد برامج عمل محددة لتنفيذ أهداف العقد ضمن مجالات اختصاصها؛
</seg>
<seg id="30828">
        (ب) الشروع في تنفيذ مشاريع خاصة، من خلال القنوات الملائمة وبالتعاون مع الشعوب الأصلية، لدعم مبادراتها المستندة إلى المجتمعات المحلية وتيسير تبادل المعلومات والخبرات فيما بين الشعوب الأصلية ومع سائر الخبراء المعنيين؛
</seg>
<seg id="30829">
        (ج) تعيين جهات اتصال لتنسيق الأنشطة المتعلقة بالعقد مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="30830">
        وتثني على المؤسسات والبرامج والوكالات وعلى المنظمات الإقليمية والدولية التي قامت بذلك فعلا؛
</seg>
<seg id="30831">
        9 - توصي بأن يكفل الأمين العام تنسيق متابعة التوصيات المتعلقة بالشعوب الأصلية والصادرة عن مؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="30832">
        10 - تطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يقدم، عن طريق الأمين العام، تقريرا بشأن تنفيذ برنامج أنشطة العقد إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="30833">
        11 - تحيط علما بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/306 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2003 فيما يتعلق ببدء استعراضه للعقد، عملا بقرار الجمعية العامة 50/157؛
</seg>
<seg id="30834">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين بندا معنونا "برنامج أنشطة العقد الدولي للشعوب الأصلية في العالم، 1995-2004".
</seg>
<seg id="30835">
        القرار 58/159
</seg>
<seg id="30836">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/506، الفقرة 24)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، أندورا، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بربادوس، بوليفيا، بيرو، تيمور - ليشتي، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، السلفادور، شيلي، غواتيمالا، كوبا، كينيا، المكسيك، موناكو، هايتي.)
</seg>
<seg id="30837">
        58/159 - التعارض بين الديمقراطية والعنصرية
</seg>
<seg id="30838">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30839">
        إذ تسترشد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وميثاق الأمم المتحدة، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="30840">
        وإذ تشير إلى الالتزام الذي تم التوصل إليه في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، بشأن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
</seg>
<seg id="30841">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.) في 8 أيلول/سبتمبر 2001،
</seg>
<seg id="30842">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2003/41 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="30843">
        وإذ تضع في اعتبارها مسؤولية الحكومات عن كفالة المساواة على نحو ما تنص عليه صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
</seg>
<seg id="30844">
        وإذ تؤكد مجددا أن أعمال العنف والتمييز العنصريين ليست تعبيرا شرعيا عن الرأي، بل هي بالأحرى جرائم،
</seg>
<seg id="30845">
        وإذ يهولها تزايد العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في الأوساط السياسية ولدى الرأي العام وفي المجتمع عامة،
</seg>
<seg id="30846">
        وإذ تسلم بالدور الأساسي للتعليم وغيره من السياسات الفعالة في مجال تعزيز التسامح واحترام الآخرين، وبناء مجتمعات تعددية جامعة،
</seg>
<seg id="30847">
        1 - تدين البرامج السياسية والمنظمات القائمة على أساس العنصرية أو كراهية الأجانب أو مذاهب التفوق العنصري وما يتصل بذلك من تمييز، فضلا عن التشريعات والممارسات القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بوصفها تتعارض مع الديمقراطية ومع الحكم الشفاف الخاضع للمساءلة؛
</seg>
<seg id="30848">
        2 - تؤكد أن ممارسات العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب التي تتغاضى عنها السياسات الحكومية تعد انتهاكا لحقوق الإنسان وقد تعرض للخطر العلاقات الودية بين الشعوب والتعاون بين الأمم والسلام والأمن الدوليين وكذلك الوئام بين الأشخاص الذين يعيشون جنبا إلى جنب في نفس الدولة الواحدة؛
</seg>
<seg id="30849">
        3 - تؤكد أيضا أن أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب تتغاضى عنه السلطات العامة فيما يتصل بالجرائم المرتكبة بدافع العنصرية وكراهية الأجانب إنما يسهم في إضعاف سيادة القانون والديمقراطية ومن شأنه أن يشجع على تكرار ارتكاب مثل هذه الأفعال؛
</seg>
<seg id="30850">
        4 - تدين استمرار وانبعاث النازية الجديدة والفاشية الجديدة والأيديولوجيات القومية العنيفة القائمة على التحيز العنصري أو القومي، وتعلن أن هذه الظواهر لا يمكن تبريرها أبدا في أي حال من الأحوال أو أي ظرف من الظروف؛
</seg>
<seg id="30851">
        5 - تدرك ببالغ القلق تزايد حدة معاداة السامية وكراهية الإسلام في مختلف أنحاء العالم، فضلا عن ظهور حركات عنصرية وعنيفة تقوم على العنصرية والأفكار التمييزية ضد الجماعات العربية والمسلمة واليهودية، وكذلك جماعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي وجماعات السكان المنحدرين من أصل آسيوي وغيرها من الجماعات؛
</seg>
<seg id="30852">
        6 - تؤكد أن القضاء على جميع أشكال التمييز، وبخاصة الجنسانية والعرقية والتمييز العنصري، فضلا عن شتى أشكال التعصب، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين للشعوب الأصلية ولأفراد مجتمعات الشعوب الأصلية والمهاجرين، واحترام التنوع العرقي والثقافي والديني تساهم في تعزيز وتشجيع الديمقراطية والمشاركة السياسية؛
</seg>
<seg id="30853">
        7 - تحث الدول على تعزيز التزامها بالعمل على تشجيع التسامح وحقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بوصف ذلك وسيلة من الوسائل الكفيلة بترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الشفاف الخاضع للمساءلة، وتوصي في هذا الصدد بتدابير من قبيل إدراج تعليم حقوق الإنسان أو تعزيزه في المدارس وفي مؤسسات التعليم العالي؛
</seg>
<seg id="30854">
        8 - تحث أيضا الدول على كفالة أن تعكس نظمها السياسية والقانونية التعددية الثقافية المتنوعة داخل مجتمعاتها، وعند الاقتضاء، وعلى تحسين المؤسسات الديمقراطية بحيث تقوم على المشاركة بشكل أتم، وعلى تفادي تهميش وإبعاد قطاعات محددة من المجتمع والتمييز ضدها؛
</seg>
<seg id="30855">
        9 - تؤكد الدور الرئيسي الذي يمكن للزعماء السياسيين والأحزاب السياسية، ويجب عليهم، القيام به لترسيخ الديمقراطية والتشجيع عليها عن طريق مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتشجع الأحزاب السياسية على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز التضامن والتسامح والاحترام، وذلك من خلال جملة أمور منها وضع مدونات سلوك طوعية، بما في ذلك تدابير تأديبية داخلية للمعاقبة على الانتهاكات المتصلة بذلك، بحيث يمتنع أعضاؤها عن الإدلاء ببيانات عامة أو اتخاذ إجراءات تشجع أو تحرض على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="30856">
        10 - تدعو الاتحاد البرلماني الدولي وغيره من المنظمات البرلمانية الدولية المعنية إلى تشجيع البرلمانات على المناقشة واتخاذ إجراءات، تشمل قوانين وسياسات، بشأن تدابير مختلفة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="30857">
        11 - تدعو آليات لجنة حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات إلى مواصلة إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن ازدياد العنصرية وكراهية الأجانب في الأوساط السياسية وفي المجتمع عامة، مع إيلاء الاهتمام الواجب للمنظور الجنساني، وبخاصة فيما يتعلق بتعارضها مع الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="30858">
        12 - تحيط علما بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن التعارض بين الديمقراطية والعنصرية([1]) E/CN.4/2003/62 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="30859">
        13 - تحيط علما أيضا بنتائج حلقة الخبراء الدراسية، بشأن الترابـط بين الديمقـراطية وحقوق الإنسان، التي عقدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيـف في يومي 25 و 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002([1]) انظر E/CN.4/2003/59.)؛
</seg>
<seg id="30860">
        14 - تدعو المقرر الخاص التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب إلى أن يقدم إلى الجمعية العامة الدراسة المتعلقة بمسألة البرامج السياسية التي تدعو إلى التمييز العنصري أو تحرض عليه، وفقا لطلب اللجنة في قرارها 2003/41([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وذلك بعد استكمالها وتوسيع نطاقها حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="30861">
        15 - تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها التاسعة والخمسين في إطار البند المعنون "القضاء على العنصرية والتمييز العنصري".
</seg>
<seg id="30862">
        القرار 58/15
</seg>
<seg id="30863">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/497 (Part I)، الفقرة 18)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة والذي عدلته البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، باكستان، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، هايتي، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن.)
</seg>
<seg id="30864">
        58/15 - التحضير للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها في عام 2004
</seg>
<seg id="30865">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30866">
        إذ تشير إلى قراراتها 44/82 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 45/133 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/92 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/237 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 1993، و 50/142 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبـــر 1995، و 52/81 المـؤرخ 12 كانـون الأول/ديسمبر 1997، و 54/124 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/113 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/164 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، المتعلقة بإعلان السنة الدولية للأسرة، والأعمال التحضيرية لها، والاحتفال بها في عام 1994، وذكراها السنوية العاشرة في عام 2004،
</seg>
<seg id="30867">
        وإذ تسلم بأن الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة تتيح فرصة هامة لتعزيز الجهود والدفع بها على كافة المستويات من أجل الاضطلاع ببرامج محددة في إطار أهداف السنة،
</seg>
<seg id="30868">
        وإذ تسلم أيضا بأنه ينبغي النظر إلى عام 2004 باعتباره موعدا نهائيا تكون قد تحققت بحلوله إنجازات ملموسة فيما يتعلق بتحديد ودراسة المسائل ذات الأهمية المباشرة للأسرة، وإنشاء آليات لتخطيط وتنسيق أنشطة الوكالات والهيئات الحكومية وغير الحكومية المناسبة،
</seg>
<seg id="30869">
        وإذ تؤكد أن المساواة بين المرأة والرجل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع أفراد الأسرة عنصران ضروريان لكفالة رفاه الأسرة والمجتمع بأسره، وإذ تلاحظ أهمية التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، وإذ تسلم بالمبدأ القائل بأن تنشئة الأطفال ونماءهم مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الوالدين كليهما،
</seg>
<seg id="30870">
        وإذ تلاحظ بارتياح التعاون الوثيق بين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الأسرة، وكذلك الجهود التي تبذلها في مجال البحث والأعمال التحضيرية التي تضطلع بها للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة،
</seg>
<seg id="30871">
        وإذ تقدر الدور الفعال الذي تقوم به اللجان الإقليمية في العملية التحضيرية للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة، لا سيما في تيسير التعاون الإقليمي في ذلك الصدد،
</seg>
<seg id="30872">
        وإذ تشير إلى أنها ستكرس جلسة عامة خلال دورتها التاسعة والخمسين في عام 2004 للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة، مستفيدة بذلك من الأحداث التي ستنظم في 15 أيار/مايو 2004 بمناسبة اليوم الدولي للأُسر،
</seg>
<seg id="30873">
        1 - ترحب بقرار بنن استضافة مؤتمر إقليمي تحضيري في بنن في أيار/مايو 2004 بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضمن الموارد المتاحة؛
</seg>
<seg id="30874">
        2 - ترحب أيضا بقرار دولة قطر استضافة مؤتمر دولي للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004؛
</seg>
<seg id="30875">
        3 - ترحب بقيام الأمين العام بافتتاح الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="30876">
        4 - ترحب كذلك بقرارات أعضاء المجتمع الدولي (الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني) استضافة المناسبات احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة؛
</seg>
<seg id="30877">
        5 - تشجع الحكومات على بذل كل ما بوسعها لتنفيذ أهداف الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة ودمج المنظور الأسري في عمليات التخطيط؛
</seg>
<seg id="30878">
        6 - تشير إلى دعوتها جميع الدول إلى اعتبار نهاية عام 2003 موعدا نهائيا لإكمال برنامج الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة؛
</seg>
<seg id="30879">
        7 - تشير أيضا إلى دعوتها الحكومات التي لم تنشئ بعد لجان تنسيق وطنية أو آليات مماثلة حسب الاقتضاء للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة إلى أن تفعل ذلك، وتدعوها هي وحكومات البلدان التي توجد لديها هيئات مسؤولة عن التحضير والاحتفال بهذه الذكرى إلى تعزيز التدابير التحضيرية التي تجري بالفعل؛
</seg>
<seg id="30880">
        8 - توصي جميع الجهات الفاعلة، من بينها الحكومات والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، أن تسهم في وضع الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تعزيز سبل المعيشة للأسرة؛
</seg>
<seg id="30881">
        9 - تشجع وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، بما فيها اللجان الإقليمية، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، على التعاون بشكل وثيق ومنسق مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة في القضايا المتعلقة بالأسرة، من خلال جملة من التدابير منها تبادل الخبرات والنتائج، اعترافا بدورها القيم في وضع السياسات الأسرية على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="30882">
        10 - تطلب إلى وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، بما فيها اللجان الإقليمية، ضمن الموارد المتاحة، دعم المناسبات الإقليمية في عام 2004 من أجل المساهمة في إنجاح تلك المناسبات، وتدعو المنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات البحثية والأكاديمية إلى أن تفعل ذلك أيضا؛
</seg>
<seg id="30883">
        11 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="30884">
        (أ) تعزيز برنامج عمل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المتعلق بالأسرة، عملا بأهداف الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة، في سياق الأحكام الوطنية ذات الصلة بالأسرة لنتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، وفي سياق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، لتعزيز دور الأسرة الفريد في المجتمع، ولا سيما من خلال:
</seg>
<seg id="30885">
        '1' تطوير وتعزيز منظور يركز على الأسرة في سياسات وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي متابعة نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="30886">
        '2' إسداء المشورة في مجال السياسات بشأن المسائل والاتجاهات الناشئة التي تؤثر في الأسرة، من خلال إعداد دراسات وأبحاث ترمي بصفة خاصة إلى تعزيز دور الأسرة في المجتمع؛
</seg>
<seg id="30887">
        '3' تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان، بناء على طلبها، لتعزيز القدرات الوطنية، حسب الاقتضاء، في مجال العمل المتصل بالأسرة؛
</seg>
<seg id="30888">
        (ب) معالجة مسائل الأسرة، عندما تكون ذات صلة، في تقريره عن التنفيذ المتكامل والمنسق لنتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة ومتابعة هذه النتائج، في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="30889">
        12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا مؤقتا إلى لجنة التنمية المستدامة في دورتها الثانية والأربعين، وتقريرا فنيا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار وعن التحضيرات للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها، على جميع المستويات.
</seg>
<seg id="30890">
        القرار 58/160
</seg>
<seg id="30891">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/506، الفقرة 24)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة المغرب (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين) والمكسيك.)، بتصويت مسجل بأغلبية 174 صوتا مقابل صوتين وامتناع عضوين عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="30892">
        المؤيدون: أفغانستان، الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، عمان، غـــابون، غامبيـــا، غانـــا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="30893">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="30894">
        الممتنعون: أستراليا، كندا
</seg>
<seg id="30895">
        58/160 - الجهود العالمية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييـز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ والمتابعة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربـان
</seg>
<seg id="30896">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30897">
        إذ تشيـر إلى قرارها 56/266 المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، الذي أيـدت فيه إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، بوصفهما يشكلان أساسا متينا لاتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات للقضاء التام على آفة العنصرية،
</seg>
<seg id="30898">
        وإذ تشيـر أيضا إلى قرارها 57/195 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي بيـنت فيـه الأدوار والمسؤوليات الهامة لمختلف هيئات الأمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، بما في ذلك على وجه الخصوص لجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="30899">
        وإذ تحيط علما بقراري لجنة حقوق الإنسان 2002/68 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2003/30 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003([1]) المرجع نفسه، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="30900">
        وإذ تؤكد أن إعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) (A/CONF.157/24 (Part I، الفصل الثالث.)، يعلـقـان أهمية على القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والأشكال الأخرى للتعصب،
</seg>
<seg id="30901">
        وإذ تسلم بأن العنصرية والتمييـز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب إنما يستند إلى العرق أو اللون أو السلالة أو الأصل الوطني أو العرقي، وأن الضحايا يمكن أن تلحق بهم أشكال متعددة أو جسيمة من التمييز بفعل أسباب أخرى ذات صلة، من قبيل نوع الجنس واللغة والدين والمعتقد السياسي والمعتقدات الأخرى والأصل الاجتماعي والملكية والمولد والأوضاع الأخرى،
</seg>
<seg id="30902">
        وإذ تعيد التأكيد على أن جميع الكائنات البشرية تولد حرة ومتساوية في الكرامة والحقوق وتملك إمكانية المشاركة بشكل بناء في تنمية مجتمعاتها ورفاهها، وأن أي عقيدة مبنية على التفوق العرقي خاطئة من الوجهة العلمية، وتستحق الإدانة من الوجهة الأخلاقية، وخطيرة وغير منصفة من الوجهة الاجتماعية، وينبغي رفضها، فضلا عن النظريات التي تسعى إلى تحديد وجود أعراق بشرية منفصلة،
</seg>
<seg id="30903">
        وإذ تؤكد من جديد التزامها بحملة عالمية من أجل القضاء قضاء تاما على العنصرية والتمييـز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
</seg>
<seg id="30904">
        وإذ تؤكد من جديد على أن الامتثال العالمي والتنفيذ الكامل للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) يكتسيان أهمية بالغة في تعزيز المساواة وعدم التمييز في العالم،
</seg>
<seg id="30905">
        واقتناعا منها بأن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب يتكشف بأسلوب مختلف إزاء النساء والفتيات، ويمكن أن يكون من بين العوامل التي تفضي إلى تدهور في ظروف معيشتهـن وإلى الفقر والعنف وأشكال التمييـز المتعددة وتحديد أو إنكار حقوق الإنسان الخاصة بهن، وإذ تقر بضرورة إدماج منظور جنسانـي في السياسات والاستراتيجيات وبرامج العمل ذات الصلة المناهضة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب من أجل التصدي للأشكال المتعددة للتمييز،
</seg>
<seg id="30906">
        وإذ تؤكد من جديد وطيد عزمها على القضاء على العنصرية والتمييز العنصري قضاء مبـرمـا وغير مشروط، والتزامها بذلك وقناعتها بأن العنصرية والتمييز العنصري يشكلان إنكارا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)،
</seg>
<seg id="30907">
        وإذ تقــر بأن التنفيذ الناجح لبرنامج عمل ديربان يتطلب إرادة سياسية وتعاونا دوليا وتمـويلا كافيا على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="30908">
        وإذ يساورها بالغ القلق من أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصــل بذلك من تعصب وأعمال عنف لا تزال قائمة على الرغم من الجهود المتواصلة، بل ويتنامـى حجمها وتتخذ أشكالا جديدة بشكل مستمر، بما في ذلك الاتجاهات الرامية إلى إرساء سياسات تقوم على التفوق أو الاستئثار العنصري والدينـي والعرقي والثقافي والقومي،
</seg>
<seg id="30909">
        وإذ يثيـر جزعها بصفة خاصة تفـاقــم العنف بدوافــع عنصرية وأفكار تدعو لكراهية الأجانب في أجزاء عديدة من العالم، في الدوائر السياسية وفي مجال الرأي العام وفي المجتمع ككل نتيجة أمور من بينها انبعاث أنشطة رابطات أنشئت على أساس برامج ومواثيق عنصرية ومحرضة على كراهية الأجانب، والتمادي في استعمال تلك البرامج والمواثيق لتـرويج الأيديولوجيات العنصرية أو التحريض على اعتناقها،
</seg>
<seg id="30910">
        وإذ تشدد على أهمية القضاء بسرعة على الاتجاهات المستمرة والعنيفة التي تنم عن العنصرية والتمييز العنصري، وإذ تدرك أن أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بدافع من العنصرية وكراهية الأجانب إنما يسهم في إضعاف سيادة القانون والديمقراطية ويميل إلى التشجيع على تكرار هذه الجرائم ويتطلب العمل والتعاون بعزيمة للقضاء عليه،
</seg>
<seg id="30911">
        وإذ تدرك أن على الدول تنفيذ وإعمال تدابيـر تشريعيـة وقضائية وتنظيمية وإدارية ملائمة وفعالة لمنع أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والحماية منها، مما يساهم بالتالي في منع انتهاكات حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="30912">
        وإذ تؤكد ما للفقر والتخلف والتهميش والاستبعـاد الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي من صلة وثيقة بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مما يسهم بالتالي في استمرار المواقف والممارسات العنصرية التي تجلب بدورها المزيد من الفقر،
</seg>
<seg id="30913">
        وإذ يساورها بالغ القلق لإساءة استخدام التكنولوجيات الجديدة، بما فيها الإنترنت، من جانب أولئك الذين يروجون للعنصرية والتمييز العنصري، وذلك من أجل نشر آرائهم المقيتة،
</seg>
<seg id="30914">
        وإذ تلاحظ أن استخدام هذه التكنولوجيات يمكن أن يسهم أيضا في مكافحة العنصرية والتمييـز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
</seg>
<seg id="30915">
        وإذ تلاحظ أيضا التطورات التي حدثت في إطار لجنة حقوق الإنسان، من خلال أفرقتهـا العاملة بين الدورات والآليات الأخرى المنشـأة خصيصا من أجل التنفيـذ الفعـال لإعلان وبرنامج عمـل ديربان، وبخاصة العمل الذي يقوم به فريق الخبراء البارزين المستقلين وفريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي والفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان،
</seg>
<seg id="30916">
        وإذ ترحـب بالمبادرات الإقليمية الجاري الاضطلاع بهـا من أجل تنفيـذ التـزامات ديربان، وإذ تعـرب في هذا السياق عن تقديرها لحكومات المكسيك وكينيا والجمهورية التشيكية لاستضافتها حلقات دراسية للخبراء الإقليمييـن بهـدف تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان ضمن منطقة كل منها، وإذ تشجـع بقيـة المناطق على اتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصـدد،
</seg>
<seg id="30917">
        أولا
</seg>
<seg id="30918">
        مبـادئ عامـة أساسيـة
</seg>
<seg id="30919">
        1 - تقــر بأنه لا يسمح بأي انتقاص من حظر التمييز العنصري والإبادة الجماعية وجريمة الفصل العنصري والـرق، وفقا لما ورد في الالتزامات المنصوص عليها في صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="30920">
        2 - تعرب عن قلقها العميق وإدانتها القاطعة لجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري، بما في ذلك أعمال العنف ذات الصلة المرتكبة بدوافع عنصرية والأعمال الناجمة عن كراهية الأجانب والتعصب، وكذلك أنشطة الدعاية والمنظمات التي تسعى إلى تبـرير أو ترويج العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب أيا كان شكلــه؛
</seg>
<seg id="30921">
        3 - تؤكد أن العنصرية والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب حيثما يصلان إلى مرتبة العنصرية والتمييز العنصري، تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وعقبات أمام التمتع التام بها؛
</seg>
<seg id="30922">
        4 - تشدد على مسؤولية الدول والمنظمات الدولية عن كفالة عدم انطواء التدابير المتخذة في معرض مكافحة الإرهاب على أي تمييز من حيث الغرض أو الأثر يرتكز على أساس العرق أو اللون أو السلالة أو الأصل القومي أو العرقي، وتحث جميع الدول على إلغاء جميع أشكال التنميط العنصري أو الامتناع عنها؛
</seg>
<seg id="30923">
        5 - تسلم بأنه ينبغي على الدول أن تقوم بتنفيذ وإعمال تدابير تشريعية وقضائية وتنظيمية وإدارية ملائمة وفعالة من أجل الحيلولة دون وقوع أعمال العنصرية والتمييـز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والوقاية منها، مما يسهم في منع انتهاكات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="30924">
        6 - تؤكـد أن الدول هـي المسؤولـة عـن اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الأعمال الإجرامية التي تـرتكب بدوافع من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما في ذلك التدابير الكفيلة باعتبار مثل هذه الدوافع عاملا مشددا لأغراض الحكم بالإدانة، وذلك من أجل منع عدم المعاقبة على ارتكاب هذه الجرائم وكفالة سيادة القانون؛
</seg>
<seg id="30925">
        7 - تحـث جميع الدول على مراجعة قوانينها وسياساتها وممارساتها فيما يتعلق بالهجرة وتنقيحها، عند الضرورة، حتى تكون خالية من التمييز العنصري وتتفق مع التزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="30926">
        8 - تدين إساءة استخدام وسائط الإعلام المطبوعة والسمعية والبصرية والإلكترونية وتكنولوجيات الاتصالات الجديدة، بما فيها الإنترنت، في التحريض على العنف بدوافع من الحقد العنصري، وتهيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة هذا الشكل من أشكال العنصرية وفقا للالتزامات التي قطعتها على نفسها في إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، ولا سيما الفقرة 147 من برنامج العمل، وذلك وفقا للمعايير الدولية والإقليمية الحالية لحرية التعبير، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الحق في حرية الرأي والتعبيـر؛
</seg>
<seg id="30927">
        9 - تديـن أيضا المنتديات والمنظمات السياسية التي تقوم على العنصرية وكراهية الأجانب أو على عقائد التفوق العرقي وما يتصل به من تمييز، وكذلك التشريعات والممارسات القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بوصفها لا تتفق مع الديمقراطية وأسلوب الحكم الشفاف الخاضع للمساءلة؛
</seg>
<seg id="30928">
        10 - تشجع جميع الدول على أن تدرج في مناهجها التعليمية وبرامجها الاجتماعية، على جميع المستويات، وحسبما يلزم، التوعية بالثقافات والشعوب والبلدان الأجنبية والقبول بها واحترامها؛
</seg>
<seg id="30929">
        11 - تشـدد على مسـؤولية الدول عن تعميم منظور جنسانـي في وضع وتطوير تدابيـر للمنع والتوعية والحماية تهدف إلى القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على جميع المستويات، بغية كفالة توجيهها بفعالية نحو الأوضاع المتمايزة للمرأة والرجل؛
</seg>
<seg id="30930">
        12 - تعرب عن قلقها لتزايد الحوادث العنصرية في مختلف المناسبات الرياضية؛
</seg>
<seg id="30931">
        13 - تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها بعض الهيئات الرياضية الرسمية لمكافحة العنصرية، وتشجع هيئات أخرى مماثلة على اتخاذ تدابير مشابهة؛
</seg>
<seg id="30932">
        ثانيــا
</seg>
<seg id="30933">
        الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
</seg>
<seg id="30934">
        14 - تحـث الدول التي لم تصدق بعد على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تكافح العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، أو التي لم تنضم إليها بعد، على النظر في التصديق عليها أو الانضمام إليها، وبخاصة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) على سبيل الاستعجال، بغية تحقيق التصديق عليها على النطاق العالمي بحلول عام 2005، وعلى النظر في إصدار الإعلان المتوخى بموجب المادة 14 منها، والامتثال لالتزاماتها بتقديم التقارير، ونشر الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري والعمل بموجبها، وسحب تحفظاتها التي تتعارض مع موضوع وغرض الاتفاقية والنظر في سحب التحفظات الأخرى؛
</seg>
<seg id="30935">
        15 - تدعو الدول الأطراف في الاتفاقية إلى التصديق على تعديل المادة 8 من الاتفاقية المتعلق بتمويل لجنة القضاء على التمييز العنصري، وتدعو إلى توفير موارد إضافية كافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة لتمكين اللجنة من أداء ولايتها بشكل كامل؛
</seg>
<seg id="30936">
        16 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على تكثيف جهودها لتنفيذ الالتزامات التي قبلتها بموجب المادة 4 من الاتفاقية، مع إيلاء الاهتمام اللازم لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وللمادة 5 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="30937">
        17 - تلاحظ أن لجنة القضاء على التمييز العنصري تــرى أن حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية لا يتعارض مع الحق في حرية الرأي والتعبير على النحو المبين في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة 5 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="30938">
        18 - ترحــب بتأكيــد لجنة القضاء على التمييـز العنصري على أهمية متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وعلى التدابيـر الموصى بهـا لتعزيز تنفيذ الاتفاقية فضلا عن أداء اللجنــة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 18 (A/57/18)، الفصل الحادي عشر.)؛
</seg>
<seg id="30939">
        ثالثــا
</seg>
<seg id="30940">
        التنفيذ والمتابعة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربان
</seg>
<seg id="30941">
        19 - تشـدد على أن المسؤولية الأساسية عن المكافحة الفعالة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تقع على عاتق الدول، وتؤكد أنه من أجل بلوغ هذه الغاية تتحمل الدول المسؤولية الرئيسية عن كفالة التنفيذ الكامل والفعال لجميع الالتزامات والتوصيات الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)؛
</seg>
<seg id="30942">
        20 - تشدد أيضا، في ذلك السياق، على الدور الأساسي والتكميلي الذي تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والهيئات والمراكز الإقليمية والمجتمع المدني في عملها المشترك مع الدول من أجل تحقيق أهداف إعلان وبرنامج عمل ديربان؛
</seg>
<seg id="30943">
        21 - تهيب بالدول أن تضع خطط عمل بالتشاور مع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، وسائر المؤسسات المنشأة بموجب القانون لمكافحة العنصرية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأن تزود مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بخطط العمل تلك والمواد الأخرى ذات الصلة بالتدابير المتخـــذة لتنفيـــذ أحـــكام إعلان وبرنامج عمل ديربان؛
</seg>
<seg id="30944">
        22 - تهيب بجميع الدول أن تقوم دون إبطاء بصياغة وتنفيذ سياسات وخطط عمل على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما في ذلك تجلياتها القائمة على نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="30945">
        23 - تحث الدول على دعم الأنشطة التي تضطلع بها الهيئات والمراكز الإقليمية القائمة في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في مناطقها الإقليمية، وتوصي بإنشاء هيئات ومراكز من هذا القبيل في جميع المناطق الإقليمية التي لا توجد فيها؛
</seg>
<seg id="30946">
        24 - تقر بالدور الأساسي للمجتمع المدنـي في مكافحة العنصرية والتمييـز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبصفة خاصة في مساعدة الدول على وضع أنظمة واستراتيجيات، وفي اتخاذ تدابير وإجراءات لمكافحة هذه الأشكال من التمييز، ومن خلال تنفيذ المتابعة؛
</seg>
<seg id="30947">
        25 - تشدد على أن الدول، وفقا لإعلان وبرنامج عمل ديربان، تتحمل مسؤولية مشتركة، على الصعيد الدولي وفي إطار منظومة الأمم المتحدة، عن تحديد طرائق للاستعراض العام لتنفيذ الإعلان وبرنامج العمل؛
</seg>
<seg id="30948">
        26 - تؤكد وتعيد تأكيد دورها بوصفها أعلى آلية حكومية دولية لصياغة وتقييم السياسات المتعلقة بالمسائل الخاصة بالميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة، وفقا للفصل التاسع من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك التنفيذ والمتابعة الشاملان للأهداف والغايات المحددة في جميع المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="30949">
        27 - تقــر بأن نتائج المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تستوي مع نتائج جميع المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والميادين الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="30950">
        28 - تدعو جميع أجهزة منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها ذات الصلة إلى الاشتراك في متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتدعو الوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة إلى القيام، ضمن ولاية كل منها على حدة، بتعزيز وتكييف أنشطتها وبرامجها واستراتيجياتها المتوسطة الأجل لمراعاة متابعة المؤتمر؛
</seg>
<seg id="30951">
        29 - تدعو جميع هيئات رصد حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات وجميع الآليات والهيئات الفرعية التابعة للجنة حقوق الإنسان إلى مراعاة أحكام إعلان وبرنامـــج عمــل ديربان ذات الصـــلة أثناء اضطلاعها بولاياتها الخاصة؛
</seg>
<seg id="30952">
        30 - تؤكد من جديد تولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإشراف على تنسيق تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على صعيد المنظومة؛
</seg>
<seg id="30953">
        31 - تحيط علما بالتوصيات التي اعتمدها بتوافق الآراء الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان، في دورته الأولى، في 21 آذار/ مارس 2003([1]) انظر E/CN.4/2003/20، الفرع الثالث، الفقرة 33.)؛
</seg>
<seg id="30954">
        32 - تلاحظ أن الفريق العامل سيواصل عقد دوراته في المستقبل على أساس النهج المواضيعي الذي اعتمده في أثناء دورته الأولى، وتلاحظ مع التقدير أن الدورة المقبلة للفريق العامل التي أبدى ممثل شيلي اهتمامه برئاستها ستعمد لهذا الغرض إلى تحليل المجالين المواضيعيين المتعلقين بالقضاء على الفقر وبالتعليم؛
</seg>
<seg id="30955">
        33 - تلاحظ أيضا الدورات التي عقدها فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي، وتجديد ولايته والتعديلات التي أدخلت على ولايته؛
</seg>
<seg id="30956">
        34 - ترحب بانعقاد الدورة الافتتاحية لفريق الخبراء البارزين المستقلين، المعقودة في جنيف في الفترة من 16 إلى 18 أيلول/سبتمبر 2003 بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني، وتحيط علما بالنتائج الموضوعية التي توصلت إليها، وتطلب في هذا السياق إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يدرس إمكانية وضع مؤشر للمساواة بين الأعراق، حسبما اقترحه فريق الخبراء البارزين المستقلين، وأن يقدم إلى لجنة حقوق الإنسان تقريرا عن هذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="30957">
        35 - تسلــم مع التقديـر بدخول الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم حيـز النفـاذ([1]) القرار 54/158، المرفق.) في 1 تمـوز/يوليه 2003، وتدعو جميع الدول التي لم تنضـم بعد إلى هـــذا الصـك الهـام إلى أن تنظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="30958">
        36 - تلاحـظ مع الارتيـاح ما أحـرز من تقـدم خلال الدورتين الأولـى والثانية للجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعـزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، المعقودتين في نيويورك في الفترة من 29 تموز/يوليـه إلى 9 آب/أغسطس 2002 ومن 16 إلى 27 حزيران/يونيه 2003؛
</seg>
<seg id="30959">
        37 - تلاحظ مع التقدير انعقاد الدورتين الأولى والثانية للمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، في نيويورك، في الفترة من 13 إلى 24 أيار/مايو 2002 ومن 12 إلى 23 أيار/مايو 2003؛
</seg>
<seg id="30960">
        38 - تؤكـد الحاجـة إلـى كفالة توفـر موارد مالية وبشريـة كافيـة، من خلال مصادر متنوعـة منها الميزانية العادية للأمم المتحدة، لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تضطلع بمسؤولياتها بكفـاءة في تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان؛
</seg>
<seg id="30961">
        39 - تشجع على إجراء تحسينات في الجهود التي تبذلها حاليا وحدة مناهضة التمييز التابعة للمفوضية في مجال توفير قيادة قوية ودعم أكبر للآليات التي أنشأتها لجنة حقوق الإنسان لمتابعة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان؛
</seg>
<seg id="30962">
        رابعــا
</seg>
<seg id="30963">
        تنفيذ برنامج عمـل العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتنسيق الأنشطـة
</seg>
<seg id="30964">
        40 - تلاحـظ ببالغ القلق أن أهداف برنامج عمل العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييـز العنصري لم تتحـقق بوجه عام على الرغم من الجهـود العديدة التي يبذلها المجتمع الدولي، وترحــب من ثم باعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، وتدعـو إلى تنفيذه التام على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="30965">
        41 - تقــرر، بعد النظر في تقرير الأمين العام عن مدى تنفيذ برنامج العمل للعقد الثالث([1]) انظر A/58/80-E/2003/71.)، اختتام العقد الثالث؛
</seg>
<seg id="30966">
        42 - تقـرر أيضا أن تركز في إطار أنشطتها الرامية إلى مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على التنفيذ الملموس لإعلان وبرنامج عمل ديربان بوصفهما يشكلان أساسا متينا للتوصل إلى توافق واسع في الآراء بشأن اتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات للقضاء التام على آفة العنصرية؛
</seg>
<seg id="30967">
        خامسا
</seg>
<seg id="30968">
        المقــــرر الخاص للجنـــة حقــــوق الإنســــان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومتابعة زياراته
</seg>
<seg id="30969">
        43 - تعرب عن دعمها وتقديرها الكاملين لعمل المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتشجعه على مواصلته؛
</seg>
<seg id="30970">
        44 - تكرر من جديد نداءها إلى جميع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية، إلى التعاون بشكل كامل مع المقرر الخاص؛
</seg>
<seg id="30971">
        45 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل تبادل الآراء مع الدول الأعضاء والآليات ذات الصلة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل زيادة تعزيز فعاليتها والتعاون المتبادل فيما بينها؛
</seg>
<seg id="30972">
        46 - تدرك ببالغ القلق تزايد حدة معاداة السامية وكراهية المسيحية وكراهية الإسلام في أنحاء مختلفة من العالم، فضلا عن ظهور حركات عنصرية وعنيفة تقوم على العنصرية والأفكار التمييزية الموجهة ضد الجماعات العربية والمسيحية واليهودية والمسلمة وجماعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي وجماعات السكان المنحدرين من أصل آسيوي وغيرها من الجماعات؛
</seg>
<seg id="30973">
        47 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يجمع معلومات من جميع المعنيين، وأن يستجيب بفعالية للمعلومات الموثوقة التي تتاح له، وأن يتابع المعلومات المستقاة من الرسائل والزيارات القطرية، وأن يلتمس آراء الحكومات وتعليقاتها، وأن يعرضها في تقاريره حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="30974">
        48 - تـهـيـب بالدول التعاون مع المقرر الخاص والنظر بجدية في طلباته زيارة بلدانها لتمكينه من الوفاء بولايته على نحو تام وفعال؛
</seg>
<seg id="30975">
        49 - تشجـع على إقامة تعاون أوثق بين المقرر الخاص ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مع وحدة مناهضة التمييز؛
</seg>
<seg id="30976">
        50 - تـحـث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على تزويد الدول، بناء على طلبها، بالخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية لتمكينها من تنفيذ توصيات المقرر الخاص بشكل كامل؛
</seg>
<seg id="30977">
        51 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بجميع المساعدات البشرية والمالية اللازمة لإنجاز ولايته بكفاءة وفعالية وعلى وجه السرعة، ولتمكينه من تقديم تقرير مؤقت إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="30978">
        52 - تحيــط علما مع التقدير بالتوصيات الواردة في التقرير المؤقت للمقرر الخاص([1]) انظـر A/58/313.)، وتشجع على مواصلة عمله؛
</seg>
<seg id="30979">
        53 - تـحـث الدول الأعضاء على النظر في تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المقرر الخاص، وتدعو سائر أصحاب المصلحة ذوي الصلة إلى تنفيذ تلك التوصيات؛
</seg>
<seg id="30980">
        54 - تهـيـب بالمقرر الخاص أن يولي اهتماما خاصا، لدى تنفيذ ولايته، لظاهرة تصاعد وتيرة الحوادث العنصرية في مختلف المناسبات الرياضية؛
</seg>
<seg id="30981">
        سادسا
</seg>
<seg id="30982">
        مسائل عامــة
</seg>
<seg id="30983">
        55 - تطلـب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="30984">
        56 - تقــرر أن تبقي هذه المسألة الهامة قيد نظرها في دورتها التاسعة والخمسين في إطار البند المعنون "القضاء على العنصرية والتمييز العنصري".
</seg>
<seg id="30985">
        القرار 58/161
</seg>
<seg id="30986">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/507، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، أرمينيا، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، تايلند، توغو، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، السلفادور، سنغافورة، سورينام، الصومال، العراق، عمان، فييت نام، قطر، الكاميرون، الكويت، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موزامبيق، النيجر، نيجيريا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 109 أصوات مقابل 3 أصوات وامتناع 61 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="30987">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريـــا، أســــتراليا، إكـــوادور، ألبانيا، الإمارات العربية المتحـــدة، أنتيغــوا وبربودا، أنغولا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، تركيا، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سنغافورة، السودان، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="30988">
        المعارضون: بوتان، موريشيوس، الهند
</seg>
<seg id="30989">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوغندا، أوكرانيا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، بلجيكا، بوروندي، بولندا، بيلاروس، ترينيداد وتوباغو، توفالو، تونغا، جزر القمر، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، سان مارينو، سري لانكا، سلوفاكيا، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، غيانا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشـــتاين، مالطـــة، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="30990">
        58/161 - الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير
</seg>
<seg id="30991">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="30992">
        إذ تؤكد من جديد ما للإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والمجسد في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وكذلك في إعلان منح الاستقـــلال للبلدان والشعـــوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، من أهمية لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على الوجه الفعال،
</seg>
<seg id="30993">
        وإذ ترحب بتقدم ممارسة الشعوب الخاضعة للاحتلال الاستعماري أو الخارجي أو الأجنبي لحقها في تقرير المصير وبلوغها مركز الدولة ذات السيادة ونيلها الاستقلال،
</seg>
<seg id="30994">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار أعمال التدخل والاحتلال العسكريين الأجنبيين أو التوعد بذلك، التي تهدد شعوبا وأمما بإنكار حقها في تقرير المصير أو التي أنكرت بالفعل هذا الحق،
</seg>
<seg id="30995">
        وإذ تعرب عن شديد القلق لأن الملايين من الناس قد اقتلعوا وما زالوا يقتلعون من ديارهم نتيجة لاستمرار هذه الأعمال ليصبحوا لاجئين ومشردين، وإذ تؤكد الحاجة العاجلة إلى اتخاذ إجراءات دولية متضافرة للتخفيف من حالتهم،
</seg>
<seg id="30996">
        وإذ تشير إلى القرارات ذات الصلة المتعلقة بانتهاك حق الشعوب في تقرير المصير وسائر حقوق الإنسان نتيجة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكري الأجنبية، التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان في دورتها التاسعة والخمسين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) والدورات السابقة،
</seg>
<seg id="30997">
        وإذ تؤكد من جديد قراراتها السابقة بشأن الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، بما في ذلك القرار 57/197 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="30998">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000، الذي يتضمن إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية ويدعم، في جملة أمور، حق الشعوب التي لا تزال تخضع لسيطرة الاستعمار والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير،
</seg>
<seg id="30999">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حق الشعوب في تقرير المصير([1]) A/58/180.)،
</seg>
<seg id="31000">
        1 - تؤكد من جديد أن الإعمال العالمي لحق جميع الشعوب في تقرير المصيــــر، بما في ذلك الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والخارجية والأجنبية، شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على الوجه الفعال وللحفاظ على تلك الحقوق وتعزيزها؛
</seg>
<seg id="31001">
        2 - تعلن معارضتها الجازمة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكري الأجنبية، لأن هذه الأعمال قد أفضت إلى كبت حق الشعوب في تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان في بعض أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="31002">
        3 - تهيب بالدول المسؤولة عن هذه الأعمال أن توقف فورا تدخلها العسكري في البلدان والأقاليم الأجنبية واحتلالها لها، وكذلك كل أعمال القمع والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، وخصوصا الأساليب الوحشية وغير الإنسانية التي تفيد التقارير بأنها تستخدم لتنفيذ تلك الأعمال ضد الشعوب المعنية؛
</seg>
<seg id="31003">
        4 - تأسف لمحنة الملايين من اللاجئين والمشردين الذين اقتلعوا من ديارهم بسبب الأعمال المذكورة آنفا، وتعيد تأكيد حقهم في العودة إلى ديارهم طوعا في أمن وكرامة؛
</seg>
<seg id="31004">
        5 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تواصل إيلاء اهتمام خاص لما ينجم عن التدخل أو العدوان أو الاحتلال العسكري الأجنبي من انتهاك لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="31005">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن هذه المسألة في إطار البند المعنون "حق الشعوب في تقرير المصير".
</seg>
<seg id="31006">
        القرار 58/162
</seg>
<seg id="31007">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/507، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، إكوادور، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنن، بوروندي، بيرو، توغو، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زامبيا، زمبابوي، السلفادور، سوازيلند، السودان، سورينام، الصين، غامبيا، غانا، غينيا - بيساو، فييت نام، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مدغشقر، مصر، ملاوي، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 125 صوتا مقابل 26 صوتا وامتناع 29 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="31008">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="31009">
        المعارضون: إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، آيسلندا، إيطاليا، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، السويد، فرنسا، فنلندا، كندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="31010">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، أندورا، أوزبكستان، آيرلندا، بالاو، البرتغال، تركيا، تونغا، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، لاتفيا، ليختنشتاين، مالطة، ناورو، النمسا، نيوزيلندا، اليونان
</seg>
<seg id="31011">
        58/162 - استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير
</seg>
<seg id="31012">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31013">
        إذ تشير إلى قرارها 57/196 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2003/2 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="31014">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها ذات الصلة التي أدانت فيها، في جملة أمور، أي دولة سمحت أو تغاضت عن تجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم بهدف الإطاحة بحكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما حكومات البلدان النامية، أو بهدف محاربة حركات التحرير الوطني، وإذ تشير كذلك إلى القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها في جملة أمور، اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على الارتزاق في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1490، الرقم 25573.)،
</seg>
<seg id="31015">
        وإذ تؤكد من جديد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة، والاستقلال السياسي، والسلامة الإقليمية للدول، وحق الشعوب في تقرير المصير، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية القومية للدول،
</seg>
<seg id="31016">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أنــه، عملا بمبدأ حق تقرير المصير، يحق لجميع الشعوب أن تحدد بحرية وضعها السياسي وأن تسعى إلى تحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأن على كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقا لأحكام الميثاق،
</seg>
<seg id="31017">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="31018">
        وإذ يثير جزعها وقلقها ما تشكله أنشطة المرتزقة من خطر على السلام والأمن في البلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا، وفي الدول الصغيرة،
</seg>
<seg id="31019">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الخسائر في الأرواح والأضرار الجسيمة التي تلحق بالممتلكات والآثار السلبية على سياسة البلدان المتأثرة واقتصاداتها، نتيجة لما يقوم به المرتزقة من أنشطة إجرامية،
</seg>
<seg id="31020">
        واقتناعا منها بأنه بصرف النظر عن طريقة استخدام المرتزقة أو الشكل الذي يتخذونه لاكتساب بعض مظاهر الشرعية، فإنهم أو الأنشطة ذات الصلة بهم يشكلون تهديدا لسلام وأمن الشعوب وتقرير مصيرها وعقبة في سبيل تمتع الشعوب بحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31021">
        1 - ترحب بتقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير([1]) انظر A/58/115.)؛
</seg>
<seg id="31022">
        2 - تؤكد من جديد أن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم أمور تثير قلقا شديدا لدى جميع الدول وتشكل انتهاكا للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="31023">
        3 - تسلم بأن الصراع المسلح والإرهاب والاتجار بالأسلحة والعمليات الخفية التي تقوم بها دول ثالثة تؤدي، في جملة أمور، إلى تشجيع الطلب على المرتزقة في السوق العالمية؛
</seg>
<seg id="31024">
        4 - تحث جميع الدول على اتخاذ الخطوات اللازمة وتوخي أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة، وعلى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها، فضلا عن رعاياها، في تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم من أجل التخطيط لأنشطة تستهدف إعاقة ممارســـة حق الشعوب فـــي تقريـــر المصير، وزعزعة الاستقرار أو الإطاحة بحكومة أي دولة أو تقويض أو إضعاف، بصورة تامة أو جزئية، السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة التي تتصرف بما يتماشى مع احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها؛
</seg>
<seg id="31025">
        5 - تطلب إلى جميع الدول أن تلتزم أقصى قدر من الحيطة إزاء أي نوع من تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم الخبرة الاستشارية العسكرية والخدمات الأمنية على الصعيد الدولي، وأن تفرض كذلك حظرا خاصا على تدخل هذه الشركات في الصراعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة استقرار الأنظمة الدستورية؛
</seg>
<seg id="31026">
        6 - ترحب بدخول الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم([1]) القرار 44/34، المرفق.) حيز النفاذ، وتهيب بجميع الدول التي لم تنظر بعد في اتخاذ الإجراءات اللازمـــة للانضـــمام إلى الاتفاقيــــة أو التصــــديق عليها أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="31027">
        7 - ترحب أيضا بالتعاون المقدم من البلدان التي زارها المقرر الخاص؛
</seg>
<seg id="31028">
        8 - ترحب كذلك بقيام بعض الدول باعتماد تشريعات وطنية تقيد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم؛
</seg>
<seg id="31029">
        9 - تهيب بالدول أن تحقق في احتمال ضلوع المرتزقة متى وحيثما تحدث أعمال إجراميــــة ذات طبيعة إرهابية، وأن تقدم الضالعين إلى العدالة أو تنظر في تسليمهم إذا ما طلب منها ذلك، وفقا للقانون المحلي والمعاهدات الثنائية أو الدولية المنطبقة؛
</seg>
<seg id="31030">
        10- ترحب بالقيام، امتثالا لقرار الجمعية العامة 56/232 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، بعقد اجتماع الخبراء الثاني بشأن مسألة الأشكال التقليدية والجديدة لأنشطة المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، في جنيف، في الفترة من 13 إلى 17 أيار/مايو 2002، وتحيط علما بنتائجه([1]) انظر E/CN.4/2003/4.)؛
</seg>
<seg id="31031">
        11 - تحيط علما مع التقدير باقتراح تعريف قانوني محكم للمرتزقة، الوارد في تقرير المقرر الخاص، وتطلب إلى الأمين العام أن يعممه على الدول الأعضاء وأن يلتمس آراءها بغية إدراجها في تقرير المقــرر الخاص إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="31032">
        12 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القيام، على سبيل الأولوية، بالتعريف بالآثار السلبية لأنشطة المرتزقة على حق الشعوب في تقرير المصير، وتقديم الخدمات الاستشارية، عند الطلب وحسب الاقتضاء، إلى الدول المتأثرة بهذه الأنشطة؛
</seg>
<seg id="31033">
        13 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل، لدى اضطلاعه بولايته، إيلاء الاعتبار لاستمرار أنشطة المرتزقة في العديد من أنحاء العالم واتخاذها أشكالا ومظاهر وطرائق جديدة؛
</seg>
<seg id="31034">
        14 - توصي لجنة حقوق الإنسان بتجديد ولاية المقرر الخاص لفترة ثلاث سنوات؛
</seg>
<seg id="31035">
        15 - تحث جميع الدول على التعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص في الوفاء بولايته؛
</seg>
<seg id="31036">
        16 - تطلب إلى الأمين العام وإلى المفوض السامي لحقوق الإنسان تزويد المقرر الخاص بكل ما يلزم من مساعدة ودعم للوفاء بولايته، من الناحيتين المهنية والمالية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون بين المقرر الخاص وغيره من عناصر منظومة الأمم المتحدة المختصة بمكافحة الأنشطة ذات الصلة بالمرتزقة؛
</seg>
<seg id="31037">
        17 - تطلب إلى المقرر الخاص استشارة الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية في تنفيذ هذا القرار، وتقديم استنتاجاته بشأن استخدام المرتزقة كوسيلة لتقويض حق الشعوب في تقرير المصير، مشفوعة بتوصيات محددة، إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="31038">
        18 - تقرر أن تنظر، في دورتها التاسعة والخمسين، في مسألة استخدام المرتزقة كوسيلـــة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقـــة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في إطار البند المعنون "حق الشعوب في تقرير المصير".
</seg>
<seg id="31039">
        القرار 58/163
</seg>
<seg id="31040">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/507، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، باكستان، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تركيا، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غامبيا، غيانا، غينيا - بيساو، فرنسا، فلسطين، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، كرواتيا، كوبا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 169 صوتا مقابل 5 أصوات وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="31041">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="31042">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="31043">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="31044">
        58/163 - حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
</seg>
<seg id="31045">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31046">
        إدراكا منها أن تنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، واردة ضمن مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها المحددة في الميثاق،
</seg>
<seg id="31047">
        وإذ تشيـر إلى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) القرار 1514 (د - 15).)، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="31048">
        وإذ تشير أيضا إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 50/6.)،
</seg>
<seg id="31049">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="31050">
        وإذ ترى أن الحاجة ملحة لاستئناف المفاوضات فورا في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط على أساسها المتفق عليه وللإسراع بتحقيق تسوية نهائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
</seg>
<seg id="31051">
        وإذ تؤكد حق جميع الدول في المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا،
</seg>
<seg id="31052">
        1 - تعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين؛
</seg>
<seg id="31053">
        2 - تحــث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على أن ينال حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
</seg>
<seg id="31054">
        القرار 58/164
</seg>
<seg id="31055">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.1 و Corr.1، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرســـك، بولنـــدا، بوليفيـــا، بــــيرو، بيلاروس، تركيا، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غانا، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="31056">
        58/164 - التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
</seg>
<seg id="31057">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31058">
        إذ تشير إلى المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وإلى إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 3452 (د - 30)، المرفق.)، وإلى قرارها 39/46 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، الذي اعتمدت بموجبه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها،
</seg>
<seg id="31059">
        وإذ تشير أيضا إلى أن عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حق غير قابل للتقييد تجب حمايته في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات الاضطراب الداخلي أو الدولي أو الصراع المسلح، وإلى أن حظر التعذيب أمر مؤكد صراحة في جميع الصكوك الدولية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="31060">
        وإذ تشير كذلك إلى جميع القرارات أو المقررات السابقة التي اتخذتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبخاصة قرار الجمعية 57/200 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 وقرار لجنة حقوق الإنسان 2003/32 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="31061">
        وإذ تشير إلى التوصية الواردة في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، وهي التوصية الداعية إلى وجوب إعطاء أولوية عالية لتوفير الموارد اللازمة لمساعدة ضحايا التعذيب والتعويضات الفعالة اللازمة لتأهيلهم بدنيا ونفسيا واجتماعيا، عن طريق جملة أمور منها تقديم تبرعات إضافية إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب،
</seg>
<seg id="31062">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح وجود شبكة دولية كبيرة من مراكز تأهيل ضحايا التعذيب، تضطلع بدور مهم في تقديم المساعدة إلى ضحايا التعذيب، كما تلاحظ تعاون الصندوق مع هذه المراكز،
</seg>
<seg id="31063">
        وإذ تثني على الجهود الدؤوبة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية لمكافحة التعذيب ولتخفيف معاناة ضحاياه،
</seg>
<seg id="31064">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلانها في قرارها 52/149 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، أن يكون يوم 26 حزيران/يونيه اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب،
</seg>
<seg id="31065">
        1 - تدين جميع أشكال التعذيب، ومن بينها التعذيب عن طريق التخويف، على النحو المبين في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="31066">
        2 - تحث جميع الحكومات على تشجيع التنفيذ التام لإعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، وتشدد بوجه خاص على وجوب أن تنظر الهيئة الوطنية المختصة على الفور وبنزاهة في جميع الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن يجري تحميل من يحرضون على أعمال التعذيب أو يأمرون بارتكابها أو يسكتون عنها، أو يرتكبونها مسؤولية أعمالهم وأن يعاقبوا عليها عقوبة شديدة، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن أماكن الاحتجاز التي يتبين أن الأعمال المحظورة قد ارتكبت فيها، وأن تكفل النظم القانونية الوطنية حصول ضحايا هذه الأعمال على الجبر والتعويض العادل والكافي وتلقيهم التأهيل الاجتماعي والطبي المناسبين، وتشجع على إنشاء مراكز للتأهيل من أجل ضحايا التعذيب؛
</seg>
<seg id="31067">
        3 - تحيط علما بالمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المرفقة بقرارها 55/89 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، باعتبارها أداة مفيدة في الجهود الرامية إلى مكافحة التعذيب؛
</seg>
<seg id="31068">
        4 - تحث الحكومات على أن تتخذ تدابير فعالة للجبر ولمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك مظاهرها القائمة على نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="31069">
        5 - تؤكد أنه، بمقتضى المادة 4 من الاتفاقية، يجب جعل التعذيب جريمة في القانون الجنائي المحلي، وتشدد على أن أعمال التعذيب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، تعرض مرتكبيها للمحاكمة والعقاب؛
</seg>
<seg id="31070">
        6 - تلاحظ مع التقدير أن مائة وأربعا وثلاثين دولة قد أصبحت أطرافا في الاتفاقية، وتحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية على أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="31071">
        7 - تدعو جميع الدول التي تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها، والدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية، إلى النظر في الانضمام إلى الدول الأطراف التي فعلت ذلك والنظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المادة 20؛
</seg>
<seg id="31072">
        8 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على أن تخطر الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، بقبولها لتعديلات المادتين 17 و 18 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="31073">
        9 - تحث الدول الأطراف على الوفاء التام بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بما فيها التزامها بتقديم تقارير وفقا للمادة 19 من الاتفاقية، بالنظر إلى كثرة عدد التقارير التي لم تقدم، وتدعو الدول الأطراف إلى إدراج منظور جنساني ومعلومات عن الأطفال والأحداث لدى تقديم التقارير إلى لجنة مناهضة التعذيب؛
</seg>
<seg id="31074">
        10 - تشدد على التزام الدول الأطراف بموجب المادة 10 من الاتفاقية بكفالة تثقيف وتدريب الموظفين الذين قد يشاركون في احتجاز أي فرد يتعرض لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو في استجواب هذا الفرد أو معاملته؛
</seg>
<seg id="31075">
        11 - تؤكد، في هذا السياق، أنه يجب على الدول ألا تعاقب الأفراد المشار إليهم في الفقرة 10 أعلاه بسبب عدم إطاعتهم أوامر تقضي بارتكاب أعمال تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو بالتستر على أعمال من هذا القبيل؛
</seg>
<seg id="31076">
        12 - تهيب بالدول الأطراف أن تنظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 57/199 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، والذي ينص على مزيد من التدابير يمكن الاستعانة بها في مكافحة التعذيب ومنعه، وتلاحظ في هذا الصدد أنه يلزم تصديق عشرين دولة طرف لكي يدخل البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ، وأن إحدى وعشرين دولة قد وقعت بالفعل على البروتوكول وصدقت عليه دولتان؛
</seg>
<seg id="31077">
        13 - تهيب بجميع الحكومات أن تتخذ ما يناسب من التدابير التشريعية أو الإدارية أو القضائية الفعالة أو غيرها من التدابير لمنع وحظر إنتاج المعدات المصممة خصيصا لممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتجار بها وتصديرها واستخدامها؛
</seg>
<seg id="31078">
        14 - ترحب بأعمال لجنة مناهضة التعذيب وبتقرير تلك اللجنة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 44 (A/58/44).) المقدم وفقا للمادة 24 من الاتفــاقــيـة؛
</seg>
<seg id="31079">
        15 - تهيب بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يواصل، طبقا لولايته المحددة في قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات، بناء على طلبها، لأجل إعداد التقارير الوطنية التي تقدم إلى اللجنة ولأجل منع التعذيب، فضلا عن تقديم المساعدة التقنية في إعداد المواد التعليمية المخصصة لهذا الغرض وفي إنتاجها وتوزيعها؛
</seg>
<seg id="31080">
        16 - تحث الدول الأطراف على أن تراعي مراعاة تامة الاستنتاجات والتوصيات التي تخلص إليها اللجنة بعد نظرها في تقارير هذه الدول؛
</seg>
<seg id="31081">
        17 - تلاحظ مع التقدير التقرير المؤقت المقدم من المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب([1]) انظر A/58/120.) الـذي يصف فيه الاتجاهات والتطورات العامة المتعلقة بولايته، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة تضمين توصياته مقترحات بشأن منع التعذيب والتحقيق فيه؛
</seg>
<seg id="31082">
        18 - تدعو المقرر الخاص إلى مواصلة بحث مسائل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الموجهة ضد النساء، والظروف المؤدية إلى هذا التعذيب، وإلى تقديم توصيات مناسبة لمنع أشكال التعذيب ذات الصفة الجنسانية، بما فيها الاغتصاب أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي وجبر ضحايا هذه الضروب من التعذيب، وإلى تبادل الآراء مع المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، بهدف تعزيز فعاليتهما والتعاون فيما بينهما؛
</seg>
<seg id="31083">
        19 - تدعو أيضا المقرر الخاص إلى مواصلة النظر في المسائل المتصلة بتعذيب الأطفال والظروف المؤدية إلى هذا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإلى تقديم توصيات مناسبة لمنع هذا الضرب من ضروب التعذيب؛
</seg>
<seg id="31084">
        20 - تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده على أداء مهمته، وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تستجيب على النحو المناسب وعلى وجه السرعة لنداءاته العاجلة، وأن تنظر بجدية فيما يقدمه من طلبات لزيارة بلدانها، وتحث هذه الحكومات على الدخول في حوار بناء مع المقرر الخاص فيما يتعلق بمتابعة توصياته؛
</seg>
<seg id="31085">
        21 - تعيد التأكيد على ضرورة أن يتمكن المقرر الخاص من الاستجابة بفعالية، ولا سيما للنداءات العاجلة وللمعلومات الصادقة والموثوق بها التي تعرض عليه، وتدعو المقرر الخاص إلى مواصلة التماس آراء وتعليقات جميع الأطراف المعنية، وبخاصة الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="31086">
        22 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل النظر في تضمين تقريره معلومات عن متابعة الحكومات لتوصياته وزياراته ورسائله، بما في ذلك التقدم المحرز والمشاكل التي تعترضه؛
</seg>
<seg id="31087">
        23 - تؤكد ضرورة مواصلة التبادل المنتظم للآراء فيما بين لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص والآليات والهيئات الأخـرى ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، وكـذلك مواصـلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة ذات الصـلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بغية مواصلة تعزيز فعاليتها والتعاون فيما بينها بشأن المسائل المتعلقة بالتعذيب، وذلك بعدة طرق منها تحسين التنسيق فيما بينها؛
</seg>
<seg id="31088">
        24 - تعرب عن امتنانها وتقديرها لكل من تبرع إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب([1]) انظر A/58/284.) من حكومات ومنظمات وأفراد؛
</seg>
<seg id="31089">
        25 - تؤكد أهمية العمل الذي يقوم به مجلس أمناء الصندوق، وتناشد جميع الحكومات والمنظمات أن تتبرع للصندوق سنويا، ويفضل أن يتم ذلك بحلول 1 آذار/مارس قبل الاجتماع السنوي لمجلس الأمناء، وأن تزيد مستوى التبرعات زيادة كبيرة إن أمكن، كي يتسنى النظر في طلبات المساعدة التي تتزايد باطراد؛
</seg>
<seg id="31090">
        26 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى جميع الحكومات نداءات الجمعية العامة الداعية إلى التبرع للصندوق، وأن يواصل إدراج الصندوق سنويا ضمن البرامج التي يعلن عن تقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية؛
</seg>
<seg id="31091">
        27 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يساعد مجلس أمناء الصندوق في ندائه من أجل تقديم التبرعات وفي جهوده الرامية إلى زيادة المعرفة بوجود الصندوق وبالوسائل المالية المتاحة له في الوقت الحاضر، فضلا عن مساعدته في تقييمه للاحتياجات الشاملة من التمويل الدولي لخدمات تأهيل ضحايا التعذيب، وأن يستفيد، في هذه الجهود، من جميع الإمكانيات القائمة، بما فيها إعداد المواد الإعلامية وإنتاجها ونشرها؛
</seg>
<seg id="31092">
        28 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود الإطار العام لميزانية الأمم المتحدة، توفير القدر الكافي من الموظفين والمرافق للهيئات والآليات التي تشارك في مناهضة التعذيب ومساعدة ضحاياه، بما يتناسب مع ما أبدته الدول الأعضاء من تأييد قوي لمناهضة التعذيب ومساعدة ضحاياه؛
</seg>
<seg id="31093">
        29 - تدعو البلدان المانحة والبلدان المستفيدة إلى النظر في تضمين برامجها ومشاريعها الثنائية المتصلة بتدريب أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن وموظفي السجون وأفراد الشرطة وموظفي الرعاية الصحية، المسائل التي تتعلق بحماية حقوق الإنسان ومنع التعذيب، مع مراعاة المنظور الجنساني؛
</seg>
<seg id="31094">
        30 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الستين وإلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن حالة الاتفاقية وتقريرا عن عمليات الصندوق؛
</seg>
<seg id="31095">
        31 - تهيب بجميع الحكومات وبمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها الأخرى، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، أن تحتفل في 26 حزيران/يونيه باليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب؛
</seg>
<seg id="31096">
        32 - تقرر أن تنظر في دورتها التاسعة والخمسين في تقارير الأمين العام، بما فيها التقرير المتعلق بصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وتقرير لجنة مناهضة التعذيب والتقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب.
</seg>
<seg id="31097">
        القرار 58/165
</seg>
<seg id="31098">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.1 و Corr.1، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا، بوليفيا، بيرو، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="31099">
        58/165 - العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان
</seg>
<seg id="31100">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31101">
        إذ تشير إلى قرارها 56/144 المـــؤرخ 19 كــــانون الأول/ديســـمبر 2001، وإلى قــــرار لجنة حقوق الإنسان 2002/78 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="31102">
        وإذ تضع في اعتبارها أن العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) يشكلان أول معاهدتين دوليتين شاملتين وملزمتين قانونا في ميدان حقوق الإنسان، ويؤلفان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) لب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31103">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/307.) عن حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق، والقرار 44/128، المرفق.)،
</seg>
<seg id="31104">
        وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأن تعزيز وحماية فئة من هذه الحقوق لا ينبغي مطلقا أن يعفي الدول أو يحلها من تعزيز وحماية الحقوق الأخرى،
</seg>
<seg id="31105">
        وإذ تسلم بالدور المهم الذي تضطلع به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دراسة ما تحرزه الدول الأطراف من تقدم في تنفيذ الالتزامات المتعهد بها في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تقديم توصيات إلى الدول الأطراف بشأن تنفيذ تلك الصكوك،
</seg>
<seg id="31106">
        وإذ ترى أن عمل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصورة فعالة أمر لا غنى عنه لتنفيذ العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان تنفيذا تاما وفعالا،
</seg>
<seg id="31107">
        وإذ تدرك أهمية الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان وآليات الرصد الإقليمية لتكملة النظام العالمي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="31108">
        1 - تعيد تأكيد أهمية العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) بوصفهما جزأين رئيسيين من الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="31109">
        2 - ترحب مرة أخرى بمبادرة الأمين العام في جمعية الألفية للأمم المتحدة، بدعوة رؤساء الدول والحكومات إلى التوقيع على العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان أو التصديق عليهما أو الانضمام إليهما، وتعرب عن تقديرها لتلك الدول التي فعلت ذلك؛
</seg>
<seg id="31110">
        3 - تناشد بقوة جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) أن تقوم بذلك، وأن تنظر على وجه الأولوية كذلك في الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق، والقرار 44/128، المرفق.)، وفي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد؛
</seg>
<seg id="31111">
        4 - تدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى تكثيف الجهود المنتظمة الرامية إلى تشجيع الدول على أن تصبح أطرافا في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والقيام، عن طريق برنامج الخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان، بمساعدة هذه الدول، بناء على طلبها، على التصديق على العهدين أو الانضمام إليهما وإلى البروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بغية تحقيق انضمام على النطاق العالمي؛
</seg>
<seg id="31112">
        5 - تؤكد أهمية وفاء الدول الأطراف على أدق وجه بالتزاماتها المقررة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحيثما ينطبق، بموجب البروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
</seg>
<seg id="31113">
        6 - تؤكد أيضا أنه يتعين على الدول ضمان اتفاق أي تدبير يتخذ لمكافحة الإرهاب مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي ذي الصلة، بما في ذلك التزاماتها بمقتضى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31114">
        7 - تشدد على أهمية تفادي الانتقاص من حقوق الإنسان بتقييدها، وتشدد على ضرورة الالتزام الدقيق بالشروط والإجراءات المتفق عليها للتقييد بموجب المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع مراعاة الحاجة إلى قيام الدول الأطراف بتقديم أوفى المعلومات الممكنة في حالات الطوارئ حتى يتسنى تقييم مبررات سلامة التدابير المتخذة في تلك الظروف، وتحيط علما في هذا الصدد خاصة بالتعليق العام رقم 29 الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/56/40)، المجلد الأول، المرفق السادس.)؛
</seg>
<seg id="31115">
        8 - تشجع الدول الأطراف على أن تنظر في الحد من نطاق أي تحفظات تبديها فيما يتعلق بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وأن تصوغ أي تحفظات على أدق وجه وفي أضيق نطاق ممكن، وأن تكفل ألا تكون التحفظات غير متوافقة مع هدف المعاهدة ذات الصلة والغرض منها؛
</seg>
<seg id="31116">
        9 - تشجع أيضا الدول الأطراف على أن تستعرض بانتظام أي تحفظات تبديها فيما يتعلق بأحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك بغرض سحبها؛
</seg>
<seg id="31117">
        10 - ترحب بالتقريرين السنويين للجنة المعنية بحقوق الإنسان، المقدمين إلى الجمعية العامة في دورتيها السابعة والخمسين([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/57/40).) والثامنة والخمسين([1]) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/58/40).)، وتحيط علما بالتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة([1]) انظر HRI/GEN/1/Rev.6.)؛
</seg>
<seg id="31118">
        11 - ترحب أيضا بتقارير لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن دوراتها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 2 (E/2002/22).)، وعن دورتيها الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين([1]) المرجع نفسه، 2003، الملحق رقم 2 (E/2003/22).)، وتحيط علما بالتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة([1]) انظر HRI/GEN/1/Rev.6.)؛
</seg>
<seg id="31119">
        12 - تحث الدول الأطراف على الوفاء في الوقت المناسب بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى حضور جلسات نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقارير والمشاركة فيها إذا طلب منها ذلك، وتحيط علما في هذا الصدد بالتعليق العام رقم 30 الذي اعتمدته اللجنة([1]) انظر HRI/GEN/1/Rev.6.)؛
</seg>
<seg id="31120">
        13 - تحث أيضا الدول الأطراف على الوفاء في الوقت المناسب بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى حضور جلسات نظر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقارير، والمشاركة فيها إذا طلب منها ذلك؛
</seg>
<seg id="31121">
        14 - تحث كذلك الدول الأطراف على استخدام بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس في تقاريرها، وتشدد على أهمية المراعاة الكاملة للمنظور الجنساني لدى تنفيذ العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، بما في ذلك في التقارير الوطنية التي تقدمها الدول الأطراف وفي أعمال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="31122">
        15 - تشجع بقوة الدول الأطراف التي لم تقدم بعد الوثائق الأساسية إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن تفعل ذلك، وتدعو جميع الدول الأطراف إلى استعراض وثائقها الأساسية واستكمالها بصورة منتظمة([1]) انظر HRI/CORE/1 والإضافات.)؛
</seg>
<seg id="31123">
        16 - تحث الدول الأطراف على إيلاء الاعتبار الواجب، لدى تنفيذ أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، للتوصيات والملاحظات المبداة أثناء النظر في تقاريرها من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وللآراء التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الأول المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
</seg>
<seg id="31124">
        17 - تدعو الدول الأطراف إلى إيلاء اهتمام خاص للقيام على الصعيد الوطني بنشر التقارير التي قدمتها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمحاضر الموجزة المتعلقة بنظر اللجنتين في تلك التقارير والتوصيات والملاحظات التي أبدتها اللجنتان بعد النظر في تلك التقارير؛
</seg>
<seg id="31125">
        18 - تحث جميع الدول على أن تنشر بأكبر عدد ممكن من اللغات المحلية نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن تقوم بتوزيعها والتعريف بها على أوسع نطاق ممكن في أقاليمها؛
</seg>
<seg id="31126">
        19 - تحث كل دولة طرف على ترجمة النص الكامل للملاحظات الختامية المتعلقة بتقاريرها المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى نشره وإتاحته بالوسائل المناسبة على أوسع نطاق ممكن في إقليمها؛
</seg>
<seg id="31127">
        20 - تؤكد من جديد أن على الدول الأطراف أن تراعي في ترشيحاتها للعضوية في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تتألف اللجنتان من أشخاص ذوي أخلاق عالية ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة الفائدة من مشاركة بعض الأشخاص من ذوي التجربة في المجال القانوني، وكذلك مراعاة التمثيل المتساوي للرجال والنساء، وأن يعمل الأعضاء بصفتهم الشخصية، وتؤكد مرة أخرى كذلك على أن يراعى، في انتخاب اللجان، التوزيع الجغرافي العادل للعضوية، وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية؛
</seg>
<seg id="31128">
        21 - تدعو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أن تواصلا، عند نظرهما في تقارير الدول الأطراف، تحديد الاحتياجات الخاصة التي قد تلبيها الإدارات والصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك عن طريق الخدمات الاستشارية وبرنامج المساعدة التقنية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31129">
        22 - تشدد على ضرورة تحسين التنسيق فيما بين آليات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة لدعم الدول الأطراف، لدى طلبها، في تنفيذ العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتشجع على مواصلة الجهود في هذا الاتجاه؛
</seg>
<seg id="31130">
        23 - ترحب باللقاء الذي عقدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والدول الأطراف في تشرين الأول/أكتوبر 2002، وباللقاء الذي عقدته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدول الأطراف في أيار/مايو 2003، من أجل تبادل الأفكار بشأن كيفية الارتقاء بكفاية أساليب عمل اللجنة، وتشجع جميع الدول الأطراف على مواصلة مساهمتها في الحوار مع تقديم مقترحات وأفكار عملية وملموسة بشأن السبل الكفيلة بتحسين فعالية عمل اللجنتين؛
</seg>
<seg id="31131">
        24 - ترحب أيضا بالجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سعيا إلى توحيد المعايير في تنفيذ أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وتناشد الهيئات الأخرى التي تتناول المسائل المماثلة المتعلقة بحقوق الإنسان احترام هذه المعايير الموحدة، حسبما عبرت عنه اللجنتان في تعليقاتهما العامة؛
</seg>
<seg id="31132">
        25 - تلاحظ الحاجة إلى مواصلة النظر في مسألة قابلية الحقوق المحددة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعرض على القضاء، وإلى بذل مزيد من الجهود في سبيل وضع مؤشرات ومعايير لقياس التقدم المحرز من جانب الدول الأطراف على الصعيد الوطني في إعمال الحقوق التي يحميها العهد؛
</seg>
<seg id="31133">
        26 - تحيط علما باهتمام بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في دورتها التاسعة والخمسين فريقا عاملا مفتوح العضوية للنظر في الخيارات المتعلقة بإعداد بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولتقديم توصيات محددة فيما يتعلق بسير عمله بشأن بروتوكول اختياري من هذا القبيل، وتشجع جميع الأطراف على المشاركة بنشاط في الدورة الأولى للفريق العامل؛
</seg>
<seg id="31134">
        27 - تشجع الوكالات المتخصصة التي لم تقدم بعد تقاريرها عن التقدم المحرز في مراعاة الالتزام بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا للمادة 18 من العهد، على تقديم تلك التقارير، وتعرب عن تقديرها للوكالات التي قامت فعلا بذلك؛
</seg>
<seg id="31135">
        28 - تشجع الأمين العام على الاستمرار في مساعدة الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان على إعداد تقاريرها بوسائل منها عقد حلقات دراسية أو حلقات عمل على الصعيد الوطني لتدريب المسؤولين الحكوميين القائمين على إعداد تلك التقارير، واستكشاف الإمكانيات الأخرى المتاحة في إطار برنامج الخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31136">
        29 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل قيام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمساعدة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مساعدة فعالة على تنفيذ الولاية المنوطة بكل منهما، بوسائل من بينها توفير موارد كافية من موظفي الأمانة العامة وخدمات المؤتمرات وغيرها من خدمات الدعم ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="31137">
        30 - ترحب بمبادرة الأمين العام إلى القيام، آخذا اقتراحات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الاعتبار، باتخاذ خطوات حاسمة، ولا سيما عن طريق إدارة الإعلام بالأمانة العامة، لزيادة التعريف بأعمال تلك اللجنة، وكذلك بأعمال لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="31138">
        31 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين، في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان"، تقريرا عن حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك جميع التحفظات والإعلانات.
</seg>
<seg id="31139">
        القرار 58/166
</seg>
<seg id="31140">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.1 و Corr.1، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، إكوادور، أوروغواي، أوغندا، باراغواي، بنغلاديش، بوركينا فاصو، بوليفيا، بيرو، تونس، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، السلفادور، السنغال، السودان، غامبيا، غواتيمالا، الفلبين، كوبا، كولومبيا، مالي، مصر، المغرب، المكسيك، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هندوراس.)
</seg>
<seg id="31141">
        58/166 - الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
</seg>
<seg id="31142">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31143">
        إذ تسترشد بالصكوك الأساسية المتعلقة بالحماية الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، وإذ تعيد تأكيد التزام الدول بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها،
</seg>
<seg id="31144">
        وإذ تضع في اعتبارها المبادئ والمعايير المقررة في إطار منظمة العمل الدولية، وأهمية العمل المضطلع به في الوكالات المتخصصة الأخرى وفي مختلف هيئات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
</seg>
<seg id="31145">
        وإذ تشير إلى أنه رغم وجود مجموعة راسخة من المبادئ والمعايير، ثمة حاجة ملحة لبذل المزيد من الجهود على نطاق العالم لتحسين حالة جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وضمان احترام حقوق الإنسان والكرامة لهم،
</seg>
<seg id="31146">
        وإذ تدرك ما حدث من ازدياد ملحوظ في حركات الهجرة، وبخاصة في مناطق معينة من العالم،
</seg>
<seg id="31147">
        وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء حالة الضعف الخطيرة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
</seg>
<seg id="31148">
        وإذ تعتبر أن إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، يحثان جميع الدول على ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
</seg>
<seg id="31149">
        وإذ تؤكد أهمية تهيئة وتعزيز الظروف الملائمة لتشجيع المزيد من الوئام والتسامح بين العمال المهاجرين وبقية المجتمع في الدولة التي يقيمون فيها، وذلك لغرض القضاء على مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب المتزايدة التي يمارسها ضد العمال المهاجرين أفراد أو جماعات تنتمي إلى شرائح في العديد من المجتمعات،
</seg>
<seg id="31150">
        وإذ تشير إلى قرارها 45/158 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1990، الذي اعتمدت بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها،
</seg>
<seg id="31151">
        وإذ تأخذ في الاعتبار أن إعلان وبرنامج عمل فيينا يدعوان الدول إلى النظر في إمكانية التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="31152">
        1 - تحيط علما مع التقدير ببدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في 1 تموز/يوليه 2003؛
</seg>
<seg id="31153">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء تفاقم مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب وغيرها من أشكال التمييز والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة التي تستهدف العمال المهاجرين في أنحاء مختلفة من العالم؛
</seg>
<seg id="31154">
        3 - ترحب بقيام بعض الدول بالتوقيع أو التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، وتحيط علما بتقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقية([1]) A/58/221.)؛
</seg>
<seg id="31155">
        4 - تهيب مرة أخرى بجميع الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على الاتفاقية أن تنظر على وجه السرعة في التوقيع والتصديق عليها أو الانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="31156">
        5 - تحيط علما بترتيبات الاجتماع الأول للدول الأطراف في الاتفاقية، المعقود في 11 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="31157">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الترتيبات اللازمة لكي يتم في الوقت المناسب تشكيل اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المشار إليها في المادة 72 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="31158">
        7 - تهيب بجميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقدم تقاريرها الدورية الأولى في الوقت المناسب، حسبما طلب في المادة 73 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="31159">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدات الضرورية للترويج للاتفاقية من خلال الحملة الإعلامية العالمية عن حقوق الإنسان وبرنامج الخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31160">
        9 - ترحب بتزايد أنشطة الحملة العالمية لإدخال الاتفاقية حيز النفاذ، وتدعو مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية إلى مواصلة تكثيف جهودها بغرض نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وتعزيز فهم أهميتها؛
</seg>
<seg id="31161">
        10 - ترحب أيضا بعمل المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين فيما يتعلق بالاتفاقية، وتشجعها على مواصلة هذا المسعى؛
</seg>
<seg id="31162">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا مستكملا عن حالة الاتفاقية إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="31163">
        12 - تقرر أن تنظر في تقرير الأمين العام في دورتها التاسعة والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون "تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="31164">
        القرار 58/167
</seg>
<seg id="31165">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، تايلند، تركمانستان، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جيبوتي، سري لانكا، السلفادور، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، عمان، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، النيجر، نيجيريا، الهند.)
</seg>
<seg id="31166">
        58/167 - حقوق الإنسان والتنوع الثقافي
</seg>
<seg id="31167">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31168">
        إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، فضلا عن صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="31169">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 54/160 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/91 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/204 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإذ تشير كذلك إلى قراريها 54/113 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/23 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بشأن سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات،
</seg>
<seg id="31170">
        وإذ تلاحظ أن العديد من الصكوك المبرمة داخل منظومة الأمم المتحدة تشجع التنوع الثقافي، فضلا عن صون الثقافة وتنميتها، ولا سيما إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي، الذي أعلنه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1966 المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الرابعة عشرة([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الرابعة عشرة، باريس، 1966، القرارات.)،
</seg>
<seg id="31171">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/309.)،
</seg>
<seg id="31172">
        وإذ ترحب باعتماد البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات في قرارها 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="31173">
        وإذ ترحب أيضا بمساهمة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، في تشجيع احترام التنوع الثقافي،
</seg>
<seg id="31174">
        وإذ ترحب كذلك بالإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثون، باريس، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المجلد 1: القرارات، الفصل الخامس، القرار 25، المرفق الأول.) وخطة العمل المتصلة به([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، اللذين اعتمدهما المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية والثلاثين، والذي دعت فيه الدول الأعضاء منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية إلى التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لتعزيز المبادئ المنصوص عليها في الإعلان وخطة العمل المتصلة به بهدف زيادة تضافر الإجراءات لصالح التنوع الثقافي،
</seg>
<seg id="31175">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشابكة، وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان كافة بطريقة نزيهة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز، وأن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تشجع وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع وجوب أن يؤخذ في الحسبان ما تتسم به الخصائص الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة من أهمية،
</seg>
<seg id="31176">
        وإذ تسلم بأن التنوع الثقافي وسعي جميع الشعوب والأمم من أجل تطورها الثقافي مصدر لإثراء الحياة الثقافية للبشرية بشكل متبادل،
</seg>
<seg id="31177">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن ثقافة السلام تعزز بشكل فعال مبدأ عدم اللجوء إلى العنف واحترام حقوق الإنسان وتقوي التضامن فيما بين الشعوب والأمم وتدعم الحوار بين الثقافات،
</seg>
<seg id="31178">
        وإذ تسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تتقاسم مجموعة مشتركة من القيم العالمية،
</seg>
<seg id="31179">
        وإذ تسلم أيضا بأن تعزيز حقوق الشعوب الأصيلة وثقافاتهم وتقاليدهم سيسهم في احترام ومراعاة التنوع الثقافي فيما بين جميع الشعوب والدول،
</seg>
<seg id="31180">
        وإذ ترى أن تقبل التنوع الثقافي والعرقي والديني واللغوي، وكذلك الحوار فيما بين الحضارات وداخلها، أمران أساسيان لتحقيق السلام والتفاهم والصداقة بين الأفراد والشعوب المنتمية إلى مختلف ثقافات العالم وأممه، في حين تولد مظاهر التحامل الثقافي والتعصب والكراهية إزاء الثقافات والأديان المغايرة كراهية وعنفا فيما بين الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="31181">
        وإذ تسلم بأن لكل ثقافة عزتها وقيمتها الجديرتين بأن يعترف بهما وأن تحترما وتصانا، واقتناعا منها بأن جميع الثقافات، بثراء تعددها وتنوعها وبما تحدثه من تأثيرات متبادلة على بعضها بعض، تشكل جزءا من التراث المشترك الذي تملكه البشرية جمعاء،
</seg>
<seg id="31182">
        واقتناعا منها بأن تشجيع التعدد الثقافي وتقبل شتى الثقافات والحضارات وقيام حوار فيما بينها، يسهم في جهود جميع الشعوب والأمم لإثراء ثقافاتها وتقاليدها بالعمل على تبادل المعرفة والإنجازات الفكرية والأدبية والمادية على نحو يعود عليها بالمنفعة المتبادلة،
</seg>
<seg id="31183">
        1 - تؤكد ما لاحتفاظ جميع الشعوب والأمم بتراثها الثقافي وتقاليدها وتطوير ذلك التراث والتقاليد والمحافظة عليها في مناخ وطني ودولي يسوده السلام والتسامح والاحترام المتبادل من أهمية بالنسبة إليها جميعا؛
</seg>
<seg id="31184">
        2 - ترحب باعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي تعتبر فيه الدول الأعضاء، في جملة أمور، أن التسامح من القيم الأساسية ذات الأهمية الحيوية للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، وأنه ينبغي أن يتضمن العمل بنشاط على تنمية ثقافة السلام والحوار بين الحضارات، وأن يحترم البشر بعضهم بعضا بكل ما تتسم به معتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم من تنوع دون أن يخشوا أو يقمعوا ما يوجد داخل المجتمعات أو فيما بينها من اختلافات، بل أن يعتزوا بها باعتبارها رصيدا ثمينا للبشرية؛
</seg>
<seg id="31185">
        3 - تسلم بأن لكل فرد الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته؛
</seg>
<seg id="31186">
        4 - تؤكد أن على المجتمع الدولي أن يسعى من أجل مواجهة التحديات والفرص التي تطرحها العولمة وذلك بطريقة تضمن احترام التنوع الثقافي لدى الجميع؛
</seg>
<seg id="31187">
        5 - تعرب عن إصرارها على منع التذويب الثقافي في سياق العولمة والحد منه، وذلك عن طريق زيادة التبادل بين الثقافات المسترشد بتشجيع التنوع الثقافي وحمايته؛
</seg>
<seg id="31188">
        6 - تؤكد أن الحوار بين الثقافات يثري بصفة أساسية الفهم المشترك لحقوق الإنسان وأن الفوائد المكتسبة من تشجيع وتنمية الاتصالات والتعاون على الصعيد الدولي في الميادين الثقافية هي من الأهمية بمكان؛
</seg>
<seg id="31189">
        7 - ترحب بإقرار المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بضرورة احترام التنوع وتعظيم فوائده داخل الدول وفيما بينها، بالعمل معا من أجل بناء مستقبل مثمر يسوده الوئام من خلال تطبيق وتعزيز القيم والمبادئ من قبيل العدل والمساواة وعدم التمييز والديمقراطية والإنصاف والصداقة والتسامح والاحترام داخل المجتمعات والأمم وفيما بينها، وعلى وجه الخصوص من خلال برامج الإعلام والتعليم بغية إذكاء الوعي والتفهم لمزايا التنوع الثقافي، بما في ذلك البرامج التي تعمل فيها السلطات العامة في شراكة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وسائر قطاعات المجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="31190">
        8 - تسلم بأن احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع يعزز التعدد الثقافي، ويسهم من ثم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيات الثقافية، وينهض بتطبيق حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم، ويعزز العلاقات الودية المستقرة فيما بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛
</seg>
<seg id="31191">
        9 - تشدد على أن تشجيع التعدد الثقافي والتسامح على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي مهم لتعزيز احترام الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي؛
</seg>
<seg id="31192">
        10 - تشدد أيضا على أن التسامح واحترام التنوع ييسران تعزيز حقوق الإنسان واحترامها على الصعيد العالمي، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وتمتع الكل بجميع حقوق الإنسان، وتؤكد على أن التسامح واحترام التنوع الثقافي وتشجيع حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي من الأمور المتعاضدة؛
</seg>
<seg id="31193">
        11 - تحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على بناء نظام دولي يقوم على شمول الجميع وعلى العدل والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم المتبادل وتشجيع واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، ونبذ جميع معتقدات الإقصاء القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="31194">
        12 - تحث الدول على كفالة أن تعكس نظمها السياسية والقانونية التنوع الثقافي داخل مجتمعاتها، وعند الاقتضاء، على تحسين المؤسسات الديمقراطية لجعلها تقوم على مشاركة أكمل، وتجنب تهميش وإقصاء قطاعات معينة من المجتمع وممارسة التمييز ضدها؛
</seg>
<seg id="31195">
        13 - تهيب بالدول والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وتدعو المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى الإقرار بالتنوع الثقافي وتعزيز احترامه بغرض النهوض بأهداف السلام والتنمية وبحقوق الإنسان المقبولة عالميا؛
</seg>
<seg id="31196">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد، في ضوء هذا القرار، تقريرا عن حقوق الإنسان والتنوع الثقافي، مع مراعاة آراء الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، فضلا عن الاعتبارات الواردة في هذا القرار بشأن التسليم بالتنوع الثقافي وأهميته فيما بين جميع شعوب وأمم العالم، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="31197">
        15 - تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الستين في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
</seg>
<seg id="31198">
        القرار 58/168
</seg>
<seg id="31199">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إريتريا، إندونيسيا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بيرو، تركمانستان، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سوازيلند، السودان، سورينام، الصين، غانا، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، ملاوي، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، هايتي.)
</seg>
<seg id="31200">
        58/168 - تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية
</seg>
<seg id="31201">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31202">
        إذ تضع في اعتبارها أن من بين مقاصد الأمم المتحدة تنمية العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، واتخاذ التدابير الملائمة الأخرى لتعزيز السلام العالمي، وكذلك تحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="31203">
        ورغبة منها في إحراز مزيد من التقدم في التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="31204">
        وإذ ترى أن هذا التعاون الدولي ينبغي أن يستند إلى المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وغيرها من الصكوك ذات الصلة،
</seg>
<seg id="31205">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بوجوب ألا تنبني أعمال الأمم المتحدة في هذا الميدان على مجرد الفهم العميق للنطاق العريض من المشاكل القائمة في جميع المجتمعات فحسب، بل وأيضا على الاحترام الكامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل منها، بما يتفق بدقة مع مقاصد الميثاق ومبادئه ويصب في اتجاه الغرض الأساسي المتمثل في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق التعاون الدولي،
</seg>
<seg id="31206">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="31207">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية ضمان العالمية والموضوعية واللاانتقائية لدى النظر في مسائل حقوق الإنسان، على النحو المؤكد في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="31208">
        وإذ تؤكد أهمية توافر الموضوعية والاستقلالية وحسن التقدير لدى المقررين والممثلين الخاصين المعنيين بقضايا مواضيعية وبلدان محددة، وكذلك لدى أعضاء الأفرقة العاملة، عند اضطلاعهم بولاياتهم،
</seg>
<seg id="31209">
        وإذ تشدد على واجب الحكومات المتمثل في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بالمسؤوليات التي تعهدت بها بموجب القانون الدولي، ولا سيما الميثاق، فضلا عن مختلف الصكوك الدولية في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31210">
        1 - تعيد التأكيد على أن لجميع الشعوب، بحكم مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، الحق في تقرير وضعها السياسي بحرية دون تدخل خارجي وفي السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن من واجب كل دولة أن تحترم ذلك الحق وفقا لأحكام الميثاق، بما في ذلك احترام السلامة الإقليمية؛
</seg>
<seg id="31211">
        2 - تؤكد من جديد أن من مقاصد الأمم المتحدة وواجب جميع الدول الأعضاء القيام، بالتعاون مع المنظمة، بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتزام اليقظة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت؛
</seg>
<seg id="31212">
        3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تستند في أنشطتها الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك العمل على زيادة التعاون الدولي في هذا الميدان، إلى ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، وأن تمتنع عن الأنشطة التي تتعارض مع ذلك الإطار الدولي؛
</seg>
<seg id="31213">
        4 - ترى أنه ينبغي للتعاون الدولي في هذا الميدان أن يسهم إسهاما فعالا وعمليا في المهمة العاجلة المتمثلة في منع الانتهاكات الجماعية والصارخة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وفي تعزيز السلم والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="31214">
        5 - تؤكد من جديد أنه ينبغي الاسترشاد بمبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية في العمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها بالكامل باعتبارها أحد الاهتمامات المشروعة للمجتمع العالمي، وعدم استخدام ذلك لتحقيق غايات سياسية؛
</seg>
<seg id="31215">
        6 - تطلب إلى جميع هيئات حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة، وإلى المقررين والممثلين الخاصين، والخبراء المستقلين والأفرقة العاملة، إيلاء الاعتبار الواجب لمحتوى هذا القرار لدى اضطلاعهم بالولايات المنوطة بهم؛
</seg>
<seg id="31216">
        7 - تعرب عن اقتناعها بأن اتباع نهج غير متحيز ونزيه تجاه مسائل حقوق الإنسان من شأنه أن يسهم في تشجيع التعاون الدولي وفي تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="31217">
        8 - تشدد، في هذا السياق، على الحاجة المستمرة إلى توافر معلومات نزيهة وموضوعية بشأن الأحوال والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان؛
</seg>
<seg id="31218">
        9 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في أن تتخذ، حسب الاقتضاء، كل في إطار نظامها القانوني ووفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما الميثاق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التدابير التي تراها مناسبة لتحقيق مزيد من التقدم في التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="31219">
        10 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تأخذ هذا القرار في الاعتبار على النحو الواجب، وأن تنظر في مقترحات أخرى لدعم إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان عن طريق تعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية؛
</seg>
<seg id="31220">
        11 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/185 و Add.1 و 2.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم اقتراحات وأفكار عملية من شأنها الإسهام في دعم الأعمال التي تضطلع بها الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، وذلك عن طريق تعزيز التعاون الدولي القائم على مبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا شاملا عن هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="31221">
        12 - تقرر النظر في هذه المسألة في دورتها التاسعة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="31222">
        القرار 58/169
</seg>
<seg id="31223">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="31224">
        58/169 - حقوق الإنسان والهجرات الجماعية
</seg>
<seg id="31225">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31226">
        إذ تشعر بانزعاج بالغ إزاء نطاق الهجرات الجماعية وضخامتها وحالات تشرد السكان في مناطق كثيرة من العالم والمعاناة الإنسانية للاجئين والمشردين الذين يشكل النساء والأطفال نسبة كبيرة منهم،
</seg>
<seg id="31227">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وكذلك إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان، وإلى استنتاجات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part. I)، الفصل الثالث.) الذي سلم بجملة أمور منها أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والاضطهاد، والصراعات السياسية والعرقية، والمجاعة، وانعدام الأمن الاقتصادي، والفقر، والعنف المعمم، كل ذلك من بين الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى الهجرات الجماعية وتشريد السكان،
</seg>
<seg id="31228">
        وإذ تضع في اعتبارها المناقشات المفتوحة التي أجريت في مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في الصراع المسلح، وتقارير الأمين العام الثلاثة عن ذلك الموضوع([1]) S/1999/957 و S/2001/331 و S/2002/1300.)، والقرارات ذات الصلة التي اتخذت،
</seg>
<seg id="31229">
        وإذ تؤكد من جديد استمرار أهمية أحكام اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.)، وبروتوكولها لعام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.) بالنسبة إلى حالة الشعوب المهاجرة جماعيا، وإذ ترحب في هذا الخصوص بعملية المشاورات العالمية بشأن الحماية الدولية وجدول الأعمال بشأن الحماية([1]) الوثائــق الرسميــــة للجمعيــــة العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 12 ألف (A/57/12/Add.1)، المرفق الرابع.) وغيرها من عمليات المتابعة التي أقرتها الدول نتيجة لذلك والتي سعت، في جملة أمور، إلى تعزيز الاستجابات الدولية لحالات التدفق الجماعي،
</seg>
<seg id="31230">
        وإذ ترحب بالاهتمام المتزايد الذي توليه الأمم المتحدة لمشكلة أمن مخيمات اللاجئين، بما في ذلك من خلال وضع مبادئ توجيهية تنفيذية بشأن فصل العناصر المسلحة عن تجمعات اللاجئين، وإيلاء اهتمام متزايد للتسجيل ولتخطيط المخيمات وتصميمها،
</seg>
<seg id="31231">
        وإذ تشدد على أهمية التقيد بالقانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واللاجئين من أجل تفادي حدوث الهجرات الجماعية، وحماية اللاجئين والمشردين داخليا، وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم احترام تلك القوانين والمبادئ، وبخاصة خلال الصراع المسلح، بما في ذلك رفض إتاحة الوصول إلى المشردين بشكل آمن ودون معوقات،
</seg>
<seg id="31232">
        وإذ تؤكد من جديد أن المسؤولية الرئيسية عن كفالة حماية اللاجئين والمشردين داخليا تقع على عاتق الدول،
</seg>
<seg id="31233">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة في بلورة نهج شامل لمعالجة الأسباب الجذرية لتحركات اللاجئين وغيرهم من المشردين وآثار هذه التحركات، ولتعزيز آليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ،
</seg>
<seg id="31234">
        وإذ تسلم بأن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها آليات لجنة حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، تملك قدرات هامة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تسبب تحركات اللاجئين والمشردين أو التي تحول دون التوصل إلى حلول دائمة لمحنتهم،
</seg>
<seg id="31235">
        وإذ تحيط علما بالعمل الجاري في منظومة الأمم المتحدة لتوضيح دور الأمم المتحدة في الحالات الانتقالية في مرحلة ما بعد الصراع بما في ذلك حالات الهجرة الجماعية،
</seg>
<seg id="31236">
        وإذ تسلم بالتكامل بين نظام حماية حقوق الإنسان ونظام العمل الإنساني، وبخاصة ولايتا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وكذلك العمل الذي يضطلع به مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة، وممثل الأمين العام لشؤون المشردين داخليا، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح، وبأن التعاون بينهم، وفقا للولاية المنوطة بكل منهم، إضافة إلى التنسيق بين عناصر منظومة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والعناصر الإنسانية والإنمائية والسياسية والأمنية، يساهم مساهمة هامة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المجبرين على الهجرة الجماعية والتشرد الجماعي،
</seg>
<seg id="31237">
        وإذ تعترف مع التقدير بالأعمال الهامة والمستقلة التي تضطلع بها الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وغيرها من هيئات العمل الإنساني في توفير الحماية والمساعدة للاجئين والمشردين داخليا، بالتعاون مع الهيئات الدولية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="31238">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/186.)؛
</seg>
<seg id="31239">
        2 - تشجب بشدة التعصب العرقي وسائر أشكال التعصب باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية لحركات الهجرة القسرية، وتحث الدول على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة احترام حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات؛
</seg>
<seg id="31240">
        3 - تعيد تأكيد الحاجة إلى أن تقوم جميع الحكومات والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية المعنية بتكثيف تعاونها ومساعدتها في الجهود المبذولة على نطاق العالم لمعالجة حالات حقوق الإنسان التي تفضي إلى حدوث هجرات جماعية للاجئين والمشردين وكذلك للتصدي للمشاكل الخطيرة المتعلقة بالحماية والمساعدة الناجمة عن ذلك؛
</seg>
<seg id="31241">
        4 - تحث الأمين العام على مواصلة إعطاء أولوية عالية لتوحيد آليات التأهب والاستجابة للطوارئ وتعزيزها، بما في ذلك أنشطة الإنذار المبكر في المجال الإنساني بغرض كفالة جملة أمور منها اتخاذ إجراءات فعالة لتحديد جميع تجاوزات حقوق الإنسان التي تسهم في الهجرات الجماعية للأشخاص؛
</seg>
<seg id="31242">
        5 - تشجع الدول التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية عام 1951([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكول عام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.) المتعلقين بمركز اللاجئين وغيرهما من الصكوك الإقليمية ذات الصلة باللاجئين، وإلى الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، على النظر في الانضمام إليها، حسب الاقتضاء، وعلى اتخاذ التدابير المناسبة لنشر تلك الصكوك وتنفيذها على الصعيد المحلي وتشجيع الامتثال للأحكام المناهضة للتشريد التعسفي والقسري، وزيادة احترام حقوق الأشخاص الفارين والقيام، حسب الاقتضاء، بمعالجة حالة المشردين قسريا في تقاريرها المقدمة إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31243">
        6 - تهيب بالدول أن تكفل الحماية الفعالة للاجئين، بجملة أمور منها احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتشدد على مسؤولية كافة الدول والمنظمات الدولية عن التعاون مع البلدان المتضررة بالهجرات الجماعية للاجئين والمشردين، ولا سيما البلدان النامية، وتهيب أيضا بجميع المنظمات الدولية وغير الحكومية ذات الصلة أن تواصل الاستجابة لاحتياجات المساعدة والحماية للاجئين والمشردين، بما في ذلك من خلال تشجيع وضع حلول دائمة لمحنتهم؛
</seg>
<seg id="31244">
        7 - تحث الدول على المحافظة على الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين ومستوطناتهم، على نحو يتمشى مع القانون الدولي، وذلك بعدة وسائل من بينها اتخاذ تدابير فعالة لمنع تسلل العناصر المسلحة إليها، وتحديد هوية هذه العناصر المسلحة أيا كانت وفصلها عن تجمعات اللاجئين، وتوطين اللاجئين في مواقع آمنة، بعيدا عن الحدود إذا أمكن، وكفالة وصول أفراد المعونة الإنسانية إليهم بسرعة وبلا عوائق؛
</seg>
<seg id="31245">
        8 - تدين جميع حوادث الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي والعنف ضد اللاجئين والمشردين داخليا، وتشجع الحكومات على اعتماد وتنفيذ مبادرات تهدف إلى منع الاستغلال والإيذاء الجنسيين في حالات الطوارئ ومعالجة الادعاءات المتعلقة بهما، وتهيب بجميع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تكفل التنفيذ والرصد الفعالين لنشرة الأمين العام([1]) ST/SGB/2003/13.)، وخطة عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات المعنية بالحماية من الاستغلال والإيذاء الجنسيين في الأزمات الإنسانية([1]) انظر A/57/465، المرفق الأول.)، وغير ذلك من مدونات السلوك ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="31246">
        9 - تشجع المقررين الخاصين والممثلين الخاصين والأفرقة العاملة للجنة حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، إذ يتصرفون في إطار ولاياتهم، على التماس المعلومات، عند الاقتضاء، عن مشاكل حقوق الإنسان التي قد تسفر عن هجرات جماعية للسكان أو تعوق عودتهم الطوعية إلى ديارهم، وعلى إدراج هذه المعلومات، عند الاقتضاء، مشفوعة بتوصياتهم في التقارير التي يقدمونها، وعرض هذه المعلومات على مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات الملائمة تنفيذا لولايته، بالتشاور مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين؛
</seg>
<seg id="31247">
        10 - تطلب إلى جميع هيئات الأمم المتحدة، وهي تتصرف في إطار ولاياتها، وإلى الوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية والحكومية الدولية وغير الحكومية، أن تتعاون تعاونا تاما مع جميع آليات لجنة حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص، أن تزودها بجميع ما تملكه من معلومات ذات صلة بحالات حقوق الإنسان الــــتي تتسبب في اللجـــوء والتشرد أو تمس اللاجئين والمشردين وأن تتبادل هذه المعلومات فيما بينها، في إطار ولاياتها، لكي يتسنى تشجيع الاستجابات الدولية الفعالة؛
</seg>
<seg id="31248">
        11 - تطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، لدى ممارسته لولايته على النحو المبين في قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، وبالتعاون مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، أن يولي اهتماما خاصا للحالات التي تحدث أو تهدد بإحداث هجرات جماعية أو تشريد جماعي، وأن يسهم في الجهود الرامية إلى معالجة هذه الحالات معالجة فعالة وإلى تشجيع العودة على نحو مستدام من خــلال تدابــير التعزيز والحماية، بما في ذلك رصد حالة حقوق الإنسان للأشخاص الفارين أو العائدين في إطار الهجرات الجماعية، وآليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، والإنذار المبكر وتبادل المعلومات، وتوفير المشورة التقنية، والخبرة العملية والتعاون في بلدان المنشأ وفي البلدان المضيفة على حد سواء؛
</seg>
<seg id="31249">
        12 - ترحب بالجهود التي يبذلها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان للمساهمة في تهيئة بيئة سليمة للعودة المستدامة للمشردين في مجتمعات ما بعد انتهاء الصراع والعمل بالتعاون مع الدول المعنية عن طريق مبادرات من قبيل إصلاح نظام العدالة، وإقامة مؤسسات وطنية قادرة على الدفاع عن حقوق الإنسان، ووضع برامج عريضة القاعدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز المنظمات غير الحكومية المحلية عن طريق إيجاد تمثيل لها في الميدان ووضع برامج لتوفير الخدمات الاستشارية والتعاون التقني؛
</seg>
<seg id="31250">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا عن تنفيذ هذا القرار فيما يتصل بجميع جوانب حقوق الإنسان والهجرات الجماعية، مع التركيز بشكل خاص على ما تبذله منظومة الأمم المتحدة من جهود في سبيل تعزيز حماية الأشخاص الذين يصبحون مشردين من جراء الهجرات الجماعية، وتيسير عودتهم وإعادة إدماجهم، وكذلك توفير معلومات عن الجهود المبذولة من أجل مواصلة تعزيز قدرة الأمم المتحدة على تفادي حدوث تدفقات جديدة من اللاجئين وغيرهم من المشردين والتصدي للأسباب الجذرية لهذه التدفقات، وأن يقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="31251">
        14 - تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="31252">
        القرار 58/16
</seg>
<seg id="31253">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.7/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، أستراليا، أوكرانيا، البرازيل، بيلاروس، تايلند، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الصين، قيرغيزستان، كازاخستان، مصر، الهند، اليابان
</seg>
<seg id="31254">
        58/16 - التصدي للتهديدات والتحديات العالمية
</seg>
<seg id="31255">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31256">
        إذ تشيـر إلى قراراتها 55/162 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/95 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/144 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية وقرارها 57/145 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="31257">
        وإذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="31258">
        وإذ تعيد تأكيد الدور التنسيقي والرائد الذي تضطلع به الأمم المتحدة في إقامة نظام متماسك وفعال للتصدي للتهديدات والتحديات العالمية، وإذ ترحب بالجهود المستمرة التي تبذلها الدول الأعضاء والأمين العام تحقيقا لهذه الغاية،
</seg>
<seg id="31259">
        وإذ تعترف بأهمية القيام، في سياق تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، باتباع نهج شامل يرمي إلى التصدي للتهديدات والتحديات العالمية وفقا للميثاق والقانون الدولي والصكوك الدولية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="31260">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن تنفيذ الإعلان بشأن الألفية([1]) A/58/323.) والملاحظات الواردة فيه بشأن الوسائل والأساليب اللازمة لمواصلة تعزيز التصدي، بقيادة الأمم المتحدة، وعلى نحو أكثر شمولا وتماسكا للتهديدات والتحديات العالمية في القرن الحادي والعشرين،
</seg>
<seg id="31261">
        وإذ تحيط علما بالرسالة المؤرخة 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 والموجهة إلى رئيس الجمعية العامة من الأمين العام بشأن إنشاء فريق رفيع المستوى معني بالتهديدات والتحديات والتغيير([1]) A/58/612.)،
</seg>
<seg id="31262">
        1 - تشيد بالتفاعل المتزايد بين الدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها، والمنظمات الدولية والإقليمية، المتعاونة مع الأمم المتحدة، الرامي إلى مواجهة مختلف التهديدات والتحديات العالمية، لا سيما تلك المتمثلة في الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره، والجريمة المنظمة عبر الحدود، والصراعات الإقليمية، والفقر، والتنمية غير المستدامة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وغسل الأموال، والأمراض المعدية، وتدهور البيئة، والكوارث الطبيعية، وحالات الطوارئ المعقدة وغير ذلك؛
</seg>
<seg id="31263">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ذات الصلة وغيرها لتقديمها إلى الأمين العام مساهماتها المتعلقة بالقضايا المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من القرار 57/145؛
</seg>
<seg id="31264">
        3 - تشجع الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها ووكالات منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية على أن تواصل بذل جهودها من أجل وضع استراتيجية شاملة وفعالة للتصدي للتهديدات والتحديات العالمية؛
</seg>
<seg id="31265">
        4 - ترحب بإنشاء الأمين العام الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير لتقديم توصيات بشأن عناصر العمل الجماعي، وتعرب عن استعدادها لأن تنظر، على سبيل الأولوية، في دورتها التاسعة والخمسين، في توصيات الأمين العام في هذا الشأن.
</seg>
<seg id="31266">
        القرار 58/170
</seg>
<seg id="31267">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة الصين وماليزيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)
</seg>
<seg id="31268">
        58/170 - تعـزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="31269">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31270">
        إذ تعيد تأكيد التزامها بتعزيز التعاون الدولي، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما في الفقرة 3 من المادة 1 منه، فضلا عن الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/ يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) لتعزيز التعاون الصادق بين الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31271">
        وإذ تشير إلى اعتمادها إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.) وإلى قرارها 57/224 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2003/60 المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2003 والمتعلق بتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="31272">
        وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطـــــس إلــى 8 أيلول/سبتمبر 2001، والدور الذي يؤديه في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31273">
        وإذ تسلم بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان له أهمية جوهرية في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة كاملة، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال،
</seg>
<seg id="31274">
        وإذ تعيد تأكيد أن الحوار فيما بين الأديان والثقافات والحضارات في ميدان حقوق الإنسان يمكن أن يسهم إلى حد كبير في تعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان، وإذ تشير إلى قرارها إعلان سنة 2001 سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، وكذلك إلى قرارها 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، والمعنون "برنامج عالمي للحوار بين الحضارات"،
</seg>
<seg id="31275">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بطرق عدة من بينها التعاون الدولي،
</seg>
<seg id="31276">
        وإذ تشدد على أن التفاهم المتبادل والحوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامة في جميع الأنشطة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="31277">
        وإذ تشير إلى اتخاذ اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها القرار 2000/22 المؤرخ 18 آب/أغسطس 2000 والمتعلق بتعزيز الحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان، في دورتها الثانية والخمسين([1]) انظر E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="31278">
        1 - تعيد تأكيد أن من مقاصد الأمم المتحدة ومن مسؤولية جميع الدول الأعضاء تعزيز وحماية وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بطرق عدة من بينها التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="31279">
        2 - تسلم أنه، بالإضافة إلى ما يقع على عاتق الدول من مسؤوليات خاصة تجاه مجتمعاتها، يتعين عليها الاضطلاع بمسؤولية جماعية في الدفاع عن مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والإنصاف على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="31280">
        3 - تعيد تأكيد أن الحوار بين الثقافات والحضارات ييسر قيام ثقافة قوامها التسامح واحترام التنوع، وترحب في هذا الصدد بعقد عدة مؤتمرات واجتماعات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بشأن الحوار بين الحضارات؛
</seg>
<seg id="31281">
        4 - تحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على إقامة نظام دولي يستند إلى الاندماج والعدالة والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم المتبادل وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، وعلى رفض جميع المذاهب التي تدعو إلى الاستبعاد على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="31282">
        5 - تعيد تأكيد أهمية تقوية التعاون الدولي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيق أهداف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="31283">
        6 - ترى أن التعاون الدولي في هذا الميدان، طبقا للمقاصد والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا بد وأن يشكل إسهاما فعالا وعمليا في المهمة الملحة المتمثلة في منع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="31284">
        7 - تعيد تأكيد وجوب الاهتداء، في العمل على تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الوجه الأكمل، بمبادئ العالمية وعدم الانتقائية والموضوعية والشفافية، بما يتسق والمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق؛
</seg>
<seg id="31285">
        8 - تهيب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية أن تواصل إجراء حوار بناء ومشاورات من أجل زيادة فهم جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها وحمايتها، وتشجع المنظمات غير الحكومية على المساهمة الفعالة في هذا المسعى؛
</seg>
<seg id="31286">
        9 - تدعو الدول وآليات الأمم المتحدة وإجراءاتها ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى أن تواصل الاهتمام بأهمية التعاون المتبادل والتفاهم والحوار لكفالة تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="31287">
        10 - تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="31288">
        القرار 58/171
</seg>
<seg id="31289">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة الصين وماليزيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)، بتصويت مسجل بأغلبية 125 صوتا مقابل 53 صوتا وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="31290">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="31291">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="31292">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="31293">
        58/171 - حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد
</seg>
<seg id="31294">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31295">
        إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة وآخرها القرار 57/222 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2003/17 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 E/2003/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="31296">
        وإذ تعيد تأكيد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د - 29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32 منه، التي تعلن فيها أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو تشجع استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
</seg>
<seg id="31297">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) E/CN.4/2000/46 و Add.1.)، المقدم عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/21 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وبتقريري الأمين العام عن تنفيذ القرارين 52/120 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997([1]) A/53/293 و Add.1.) و 55/110 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) A/56/207 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="31298">
        وإذ تعترف بما تتسم به جميع حقوق الإنسان من عالمية وعدم قابلية للتجزئة وترابط وتشابك، وإذ تؤكد مجددا في هذا الصدد الحق في التنمية بوصفه جزءا لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31299">
        وإذ تشير إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، أهاب بالدول الامتناع عن اتخاذ أي تدابير قسرية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتثير عقبات في وجه العلاقات التجارية بين الدول، وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الأول، الفقرة 31.)،
</seg>
<seg id="31300">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الإشارات التي وردت بشأن هذه المسألة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في 12 آذار/مارس 1995([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، المعتمدين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في 15 أيلول/سبتمبر 1995([1]) تقريـــر المــــؤتمر العــــالمي الرابـــع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وإعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية وجدول أعمال الموئل، المعتمدين في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في 14 حزيران/يونيه 1996([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وفي استعراضاتها الخمسية،
</seg>
<seg id="31301">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء ما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار سلبية في مجال العلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون،
</seg>
<seg id="31302">
        وإذ تبدي قلقها الشديد إزاء الآثار السلبية التي تلحق بحالة الطفل في بعض البلدان من جراء التدابير القسرية التي تتخذ من جانب واحد في انتهاك للقانون الدولي والميثاق والتي تطرح عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول، وتعيق التحقيق التام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعطل رفاه السكان في البلدان المتأثرة، وتنجم عنها عواقب خاصة بالنسبة إلى النساء والأطفال، بمن فيهم المراهقون،
</seg>
<seg id="31303">
        وإذ تشعر ببالغ القلق لأنه على الرغم من التوصيات المعتمدة بشأن هذه المسألة من جانب الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية التي عقدت مؤخرا، ما زالت تتخذ وتنفذ من جانب واحد تدابير قسرية تتنافى مع القانون الدولي العام والميثاق، بكل ما لها من آثار سلبية في الأنشطة الاجتماعية الإنسانية وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية، بما في ذلك آثارها خارج نطاق الحدود الإقليمية، وتثير بذلك مزيدا من العقبات أمام التمتع التام بجميع حقوق الإنسان لشعوب وأفراد خاضعين لولاية دول أخرى،
</seg>
<seg id="31304">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الآثار التي تتخطى الحدود لأي تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتصادية ذات طابع قسري يجري تنفيذها ضد عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، وتؤدي إلى وضع عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31305">
        وإذ تلاحظ ما يبذله الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية التابع للجنة حقوق الإنسان من جهود متواصلة، وإذ تؤكد مجددا بصفة خاصة معاييره التي تعتبر بموجبها التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد إحدى العقبات التي تعرقل تنفيذ إعلان الحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.)،
</seg>
<seg id="31306">
        1 - تحث جميع الدول على الامتناع عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري بكل ما لها من آثار خارج نطاق الحدود الإقليمية، التي تضع عقبات في وجه العلاقات التجارية بين الدول، وتعرقل بذلك الإعمال التام للحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛
</seg>
<seg id="31307">
        2 - تحث أيضا جميع الدول على اتخاذ خطوات من أجل تجنب وعدم إقرار أي تدابير انفرادية لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق، وتعرقل التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح سكان البلدان المتأثرة، وبخاصة الأطفال والنساء، وتعيق رفاههم، وتخلق العقبات أمام تمتعهم التام بحقوق الإنسان، بما في ذلك حق كل إنسان في التمتع بمستوى معيشي يضمن له صحته ورفاهه، وحقه في الحصول على الغذاء والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، ومن أجل ضمان عدم استخدام الغذاء والدواء كأدوات للضغط السياسي؛
</seg>
<seg id="31308">
        3 - تدعو جميع الدول إلى النظر في اتخاذ تدابير إدارية أو تشريعية، حسب الاقتضاء، من أجل التصدي لتطبيق تدابير قسرية من جانب واحد خارج نطاق الحدود الإقليمية أو التصدي لآثارها؛
</seg>
<seg id="31309">
        4 - ترفض التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد بكل ما لها من آثار خارج نطاق الحدود الإقليمية بوصفها أدوات للضغط السـياسي أو الاقتصادي على أي بلد، ولا سيما البلدان النامية، بسبب آثارها السلبية في إعمال جميع حقوق الإنسان لقطاعات كبيرة من سكانها، وبصفة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ؛
</seg>
<seg id="31310">
        5 - تهيب بالدول الأعضاء التي بدأت في اتخاذ هذه التدابير أن تلتزم بواجباتها ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها، بإلغاء هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="31311">
        6 - تؤكد مجددا في هذا السياق حق جميع الشعوب في تقرير المصير، الذي تقرر بموجبه بحرية وضعها السياسي وتتابع بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="31312">
        7 - تحث لجنة حقوق الإنسان على أن تراعي تماما، في مهمتها المتعلقة بإعمال الحق في التنمية، الآثار السلبية للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد، بما في ذلك سن القوانين الوطنية وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية؛
</seg>
<seg id="31313">
        8 - تطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يقوم، لدى اضطلاعه بمهامه المتعلقة بتعزيز الحق في التنمية وإعماله وحمايته، بمنح الأولوية لهذا القرار في تقريره السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، مع مراعاة ما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار مستمرة على سكان البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="31314">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يسترعي انتباه جميع الدول الأعضاء إلى هذا القرار، وأن يواصل جمع آرائها ومعلومات عما يترتب على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من تبعات وآثار سلبية على سكانها، وأن يقدم تقريرا تحليليا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، مع تسليط الضوء على التدابير العملية والوقائية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="31315">
        10 - تقرر أن تبحث هذه المسألة على سبيل الأولوية في دورتها التاسعة والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
</seg>
<seg id="31316">
        القرار 58/172
</seg>
<seg id="31317">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة الصين وماليزيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)، بتصويت مسجل بأغلبية 173 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="31318">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="31319">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="31320">
        الممتنعون: أستراليا، جورجيا، السويد، كندا، اليابان
</seg>
<seg id="31321">
        58/172 - الحق في التنمية
</seg>
<seg id="31322">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31323">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، الذي يعرب بوجه خاص عن العزم على تعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في جو يتسم بمزيد من الحرية، فضلا عن استخدام الآليات الدولية لتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب،
</seg>
<seg id="31324">
        وإذ تؤكد من جديد الهدف الرامي إلى جعل الحق في التنمية أمرا واقعا لكل شخص، على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="31325">
        وإذ تشدد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتنفيذ الأهداف والغايات التي قررتها جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة وعملياتها الاستعراضية، التي تحظى بأهمية قصوى في إعمال الحق في التنمية،
</seg>
<seg id="31326">
        وإذ تحيط علما بنتائج المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد في الدوحة في الفترة من 9 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) A/C.2/56/7، المرفق.)،
</seg>
<seg id="31327">
        وإذ تذكر بأن إعلان الحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، قد أكد أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وأن تكافؤ الفرص من أجل التنمية حق للأمم وللأفراد الذين يكوِّنون الأمم على حد سواء، وأن الفرد هو المستهدف والمستفيد الرئيسي من التنمية،
</seg>
<seg id="31328">
        وإذ تشدد على أن إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) أكدا من جديد على أن الحق في التنمية حق عالمي غير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وأن الفرد هو المستهدف والمستفيد الرئيسي من التنمية،
</seg>
<seg id="31329">
        وإذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية، ولا سيما قرار اللجنة 1998/72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، بشأن الحاجة الملحة إلى مواصلة السير قدما من أجل إعمال الحق في التنمية على النحو المبين في إعلان الحق في التنمية،
</seg>
<seg id="31330">
        وإذ ترحب باعتمادها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)، في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003،
</seg>
<seg id="31331">
        وإذ تشير إلى الجلسات العامة الرفيعة المستوى التي عقدتها الجمعية العامة في 22 أيلول/سبتمبر 2003، المكرسة لمتابعة نتائج الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين وتنفيذ إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="31332">
        وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات حركة عدم الانحياز، المعقود في كوالالمبور في الفترة من 20 إلى 25 شباط/فبراير 2003،
</seg>
<seg id="31333">
        وإذ تؤكد من جديد استمرار تأييدها للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.) بوصفها إطارا إنمائيا لأفريقيا،
</seg>
<seg id="31334">
        وإدراكا منها أن حالات الظلم عبر التاريخ قد ساهمت قطعا في انتشار الفقر، والتخلف، والتهميش، والإقصاء الاجتماعي، والتفاوت الاقتصادي، وعدم الاستقرار، وانعدام الأمن، بين العديد من الناس في مختلف أرجاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="31335">
        وإذ تؤكد أن القضاء على الفقر يمثل أحد العناصر الحاسمة في تعزيز الحق في التنمية وإعماله، وأن الفقر مشكلة متعددة الأوجه تستلزم نهجا متكاملا ومتعدد الجوانب في تناول الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية على جميع المستويات، وبخاصة في سياق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة السكان الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 2015،
</seg>
<seg id="31336">
        وإذ تعرب عن الأسف لعدم توصل الفريق العامل المعني بالحق في التنمية إلى نتيجة في دورته الرابعة، ولا سيما بشـــأن تنفيـــذ استنتاجــات الدورة الثالثة للفريق العامل([1]) E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفرع الثامن - ألف.)، مدركة في الوقت نفسه لآراء وملاحظات الرئيس - المقرر([1]) E/CN.4/2003/26 و Corr.1، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="31337">
        1 - تؤيد استنتاجات الدورة الثالثة للفريق العامل المعني بالحق في التنمية([1]) E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفرع الثامن - ألف.)، على نحو ما اعتمدته لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2002/69 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، التي تشكل أساسا وطيدا لاتخاذ مبادرات أخرى بهدف تعزيز الحق في التنمية وإعماله؛
</seg>
<seg id="31338">
        2 - تطلب إلى الفريق العامل أن يعاود النظر في دورته الخامسة في استنتاجات دورته الثالثة وأن يطورها كيما يفي بولايته على نحو بناء وفعال، واضعة في الاعتبار أن الفريق العامل لم يتوصل في دورته الرابعة إلى نتيجة؛
</seg>
<seg id="31339">
        3 - تشدد على أهمية المبادئ الأساسية الواردة في استنتاجات الدورة الثالثة للفريق العامل والمنسجمة مع أهداف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل المساواة، وعدم التمييز، والخضوع للمساءلة، والمشاركة، والتعاون الدولي، بوصفها مبادئ بالغة الأهمية لتعميم منظور الحق في التنمية على الصعيد الدولي، وتؤكد أهمية مبدأي الإنصاف والشفافية؛
</seg>
<seg id="31340">
        4 - تؤكد من جديد الالتزام بتنفيذ الغايات والأهداف المحددة في جميع الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة وعملياتها الاستعراضية، ولا سيما المتعلقة منها بإعمال الحق في التنمية، مع التسليم بأن إعمال الحق في التنمية أمر حاسم في تحقيق المقاصد والأهداف والغايات الواردة في تلك الوثائق الختامية؛
</seg>
<seg id="31341">
        5 - تؤكد من جديد أيضا أن إعمال الحق في التنمية أمر أساسي من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، اللذين يعتبران جميع حقوق الإنسان حقوقا عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ويجعلان من الإنسان محور التنمية، ويقران أنه بالرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن غياب التنمية لا يمكن التذرع به لتبرير الحرمان من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛
</seg>
<seg id="31342">
        6 - تشدد على أن المسؤولية الأساسية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة، وتؤكد من جديد المسؤولية الرئيسية للدول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأهمية التشديد باستمرار على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛
</seg>
<seg id="31343">
        7 - تؤكد من جديد أن الدول تتحمل المسؤولية في المقام الأول عن توفير الظروف الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية وأنها ملزمة بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
</seg>
<seg id="31344">
        8 - تؤكد من جديد أيضا الحاجة إلى بيئة دولية مواتية تفضي إلى إعمال الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="31345">
        9 - تشدد على ضرورة السعي إلى زيادة تقبل الحق في التنمية وتيسير تطبيقه وإعماله على الصعيدين الدولي والوطني، وتهيب بالدول أن تتخذ التدابير الضرورية لإعمال الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31346">
        10 - تؤكد الأهمية الحاسمة لتحديد وتحليل العقبات التي تعرقل الإعمال الكامل للحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="31347">
        11 - تؤكد أن العولمة، على الرغم من كونها تتيح فرصا وتطرح تحديات في الوقت نفسه، فإن عملية العولمة تظل غير كافية لتحقيق الأهداف المتمثلة في إدماج جميع البلدان في عالم معولم، وتشدد على ضرورة وضع سياسات واتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل التصدي لتحديات العولمة واغتنام فرصها إذا أريد لهذه العملية أن تكون جامعة شاملة ومنصفة؛
</seg>
<seg id="31348">
        12 - تدرك أن الفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية لا تزال واسعة بشكل غير مقبول رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي، وأن البلدان النامية لا تزال تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة، وأن العديد منها يواجه خطر التهميش ومن ثم الاستثناء فعليا من الاستفادة من مزايا العولمة؛
</seg>
<seg id="31349">
        13 - تؤكد مجددا التزام البلدان المتقدمة النمو باتخاذ خطوات ملموسة نحو بلوغ هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية إلى البلدان النامية ونسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا، وتحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تتخذ تلك الخطوات بعد على أن تفعل ذلك، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز حرصا على ضمان استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداما فعالا للمساعدة في بلوغ الأهداف والغايات الإنمائية؛
</seg>
<seg id="31350">
        14 - تدرك ضرورة معالجة مسألة وصول البلدان النامية إلى الأسواق، بما في ذلك في ميادين الزراعة، والخدمات، والمنتجات غير الزراعية، ولا سيما المهم منها بالنسبة إلى البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="31351">
        15 - ترى أن تحديد وتيرة معقولة لتحرير التجارة بشكل مقبول، بما في ذلك في المجالات التي لا تزال قيد التفاوض؛ والوفاء بالالتزامات المتعلقة بقضايا التنفيذ ومشاكله؛ واستعراض أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بهدف تعزيزها وجعلها دقيقة وفعالة وعملية بقدر أكبر؛ وتجنب أشكال جديدة من النزعة الحمائية؛ وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية، تشكل قضايا هامة في السير قدما نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛
</seg>
<seg id="31352">
        16 - تؤكد أن المجتمع الدولي بعيد عن تحقيق الهدف الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والمتمثل في خفض عدد السكان الذين يعيشون في فقر إلى النصف بحلول عام 2015، وتشدد على مبدأ التعاون الدولي، بما في ذلك الشراكة والالتزام، بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية من أجل تحقيق هذا الهدف؛
</seg>
<seg id="31353">
        17 - تدرك أهمية الارتباط القائم بين المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية وإعمال الحق في التنمية، وتشدد، في هذا الصدد، على ضرورة توسيع قاعدة صنع القرار على الصعيد الدولي بشأن القضايا المتصلة بالتنمية وملء الثغرات في المجال التنظيمي، فضلا عن تعزيز منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف، وتشدد أيضا على ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار وتحديد المعايير في مجال الاقتصاد الدولي؛
</seg>
<seg id="31354">
        18 - تدرك أيضا أن الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستوى الوطني يساعدان جميع الدول في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، وتتفق بشأن قيمة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول من أجل تحديد ممارسات الحكم الرشيد، بما في ذلك الحكم المتسم بالشفافية، والمسؤولية، والمساءلة، والمشاركة، وتعزيز هذه الممارسات التي تستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها وتناسبها، بما في ذلك من خلال اتباع نهج شراكة متفق عليها إزاء التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="31355">
        19 - تدرك كذلك أهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنساني بوصف ذلك مسألة جامعة لها دلالتها في عملية إعمال الحق في التنمية، وتلاحظ بوجه خاص العلاقة الإيجابية القائمة بين تعليم المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في الأنشطة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع، وتعزيز الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="31356">
        20 - تشدد على ضرورة إدماج حقوق الأطفال، إناثا وذكورا على السواء، في جميع السياسات والبرامج، وضمان حماية تلك الحقوق وتعزيزها، لا سيما في المجالات المتعلقة بالصحة والتعليم وتنمية قدراتهم بشكل كامل؛
</seg>
<seg id="31357">
        21 - تشدد أيضا على وجوب اتخاذ تدابير إضافية أخرى على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغير ذلك من الأمراض المعدية، مع مراعاة الجهود والبرامج الجارية، وتكرر تأكيد ضرورة تقديم مساعدة دولية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="31358">
        22 - تسلم بالحاجة إلى إقامة شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص سعيا للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية، وإقامة إدارة رشيدة داخل الشركات؛
</seg>
<seg id="31359">
        23 - تؤكد على الضرورة الملحة لاتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة جميع أشكال الفساد على الصعيدين الوطني والدولي، ولمنع عمليات النقل الدولي للأصول المكتسبة بصورة غير مشروعة، والكشف عنها وردعها على نحو أكثر فعالية، ولتعزيز التعاون الدولي على استرجاع الأصول، وتشدد على أهمية التزام جميع الحكومات التزاما سياسيا حقيقيا من خلال إطار قانوني ثابت، وفي هذا السياق، تحث الدول على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.) والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="31360">
        24 - تتطلع إلى أن تنظر لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والستين في وثيقة المفاهيم التي ستعدها اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والتي ستحدد الخيارات المتاحة لإعمال الحق في التنمية ومدى جدوى تلك الخيارات؛
</seg>
<seg id="31361">
        25 - تؤكد ضرورة زيادة تعزيز أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في التنمية وإعماله، بما في ذلك ضمان استخدام الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ ولايتها استخداما فعالا وتحسين الخدمات والدعم المقدم للفريق العامل المعني بالحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="31362">
        26 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تقديم المفوضية مساعدة فعالة في تنفيذ التوصيات الواردة في استنتاجات الدورة الثالثة للفريق العامل المعني بالحق في التنمية([1]) E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفرع الثامن - ألف.)، وأن يكفل أيضا مشاركة ومساهمة هادفتين لجميع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية، فضلا عن الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية، في الدورة المقبلة للفريق العامل؛
</seg>
<seg id="31363">
        27 - تهيب بوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، فضلا عن الوكالات المتخصصة، تعميم منظور الحق في التنمية في برامجها وأهدافها التنفيذية، وتشدد على الحاجة لأن تقوم المؤسسات المالية الدولية والنظم التجارية المتعددة الأطراف بتعميم منظور الحق في التنمية في سياساتها وأهدافها؛
</seg>
<seg id="31364">
        28 - تطلب إلى الأمين العام أن يعرض هذا القرار على نظر الدول الأعضاء، وأجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها، ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها، والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية، لا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="31365">
        29 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم أيضا إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الستين تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك الجهود المبذولة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز الحق في التنمية وإعماله.
</seg>
<seg id="31366">
        القرار 58/173
</seg>
<seg id="31367">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أفغانستان، أذربيجان، الأرجنتين، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوروغواي، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بنما، بوركينا فاصو، بوليفيا، بيرو، تايلند، توغو، تيمور - ليشتي، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، السنغال، سوازيلند، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، الكاميرون، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالي، المكسيك، موزامبيق، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، هندوراس، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 174 صوتا مقابل صوتين وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="31368">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="31369">
        المعارضون: جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="31370">
        الممتنعون: أستراليا، الجمهورية التشيكية، السويد، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
</seg>
<seg id="31371">
        58/173 - حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية
</seg>
<seg id="31372">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31373">
        إذ تؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)،
</seg>
<seg id="31374">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية حق من حقوق الإنسان، وأن هذا الحق ناشئ عن كرامة الإنسان المتأصلة فيه،
</seg>
<seg id="31375">
        وإذ تشير إلى أن الصحة، وفقا لدستور منظمة الصحة العالمية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 14، الرقم 221.)، حالة من اكتمال سلامة الفرد البدنية والعقلية والرفاه الاجتماعي، وليست مجرد انعدام المرض أو العجز،
</seg>
<seg id="31376">
        وإذ تعترف بضرورة تحقيق الإعمال التدريجي التام لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية،
</seg>
<seg id="31377">
        وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة في الإعلانات وبرامج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة وفي اجتماعات متابعتها، وبخاصة الأهداف الإنمائية الأربعة المتصلة بالصحة الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="31378">
        وإذ تلاحظ قرار لجنة حقوق الإنسان 2003/28 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وجميع القرارات السابقة التي اتخذتها اللجنة بشأن إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية،
</seg>
<seg id="31379">
        وإذ ترحب باعتماد جمعية الصحة العالمية، في دورتها السادسة والخمسين المعقودة في 21 أيار/مايو 2003، الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ([1]) انظر: منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون، جنيف، 19-28 أيار/مايو 2003، القرارات والمقررات، المرفقات (WHA 56/2003/REC/1)، القرار 56-1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="31380">
        وإذ تعترف بالمساهمات الهامة التي قدمتها جميع المبادرات الحكومية الدولية الإقليمية ودون الإقليمية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون التقني الأفقي وتشجيع أفضل الممارسات،
</seg>
<seg id="31381">
        وإذ تدرك أن الإعمال التام لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية لا يزال، بالنسبة إلى ملايين الناس في العالم بأسره، هدفا بعيد المنال، وأن هذا الهدف أصبح يتباعد أكثر فأكثر في حالات عديدة، لا سيما بالنسبة إلى الفقراء،
</seg>
<seg id="31382">
        وإذ تسلم بضرورة قيام الدول، عن طريق التعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، بتهيئة الظروف المؤاتية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لضمان الإعمال التام والفعلي لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية،
</seg>
<seg id="31383">
        وإذ تسلم أيضا، في هذا الصدد، بالدور الهام للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وبخاصة دور الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، في مكافحة هذا الوباء،
</seg>
<seg id="31384">
        وإذ تسلم كذلك بما يقوم به المهنيون في مجال الصحة من دور لا غنى عنه في تعزيز وحماية حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية،
</seg>
<seg id="31385">
        وإذ ترحب بالمبادرات التي اتخذها الأمين العام وهيئات وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك والمعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، علاوة على مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مثل الصندوق العالمي لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا، التي تساهم في تحسين طرق تناول القضايا الصحية على نطاق العالم كله، بما فيه البلدان النامية، وإذ تشير في الوقت ذاته إلى أنه يتعين إحراز المزيد من التقدم في هذا المضمار، بما في ذلك في مجال تعبئة الموارد،
</seg>
<seg id="31386">
        وإذ يساورها القلق إزاء الترابط بين الفقر وإعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، لا سيما وأن اعتلال الصحة يمكن أن يكون سببا ونتيجة للفقر في آن معا،
</seg>
<seg id="31387">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الصحة الجنسية والإنجابية عنصران مكملان لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية،
</seg>
<seg id="31388">
        وإذ تشير إلى الإعلان بشأن الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة الذي اعتمده المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية المعقود في الدوحة في تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) WT/MIN(01)/Dec/2. متاح على: http://docsonline.wto.org.)، وإذ ترحب بالقرار الذي اتخذه المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 30 آب/أغسطس 2003 بشأن تنفيذ الفقرة 6 من الإعلان([1]) WT/L/540.متاح على: http://docsonline.wto.org.)،
</seg>
<seg id="31389">
        1 - تحث الدول على اتخاذ الخطوات، فرادى ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين، وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وإلى أقصى حد تسمح به الموارد المتوفرة لديها، بهدف تحقيق الإعمال التدريجي التام لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية عن طريق اللجوء إلى كافة السبل المناسبة، بما في ذلك على وجه الخصوص اعتماد التدابير التشريعية؛
</seg>
<seg id="31390">
        2 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل مساعدة البلدان النامية على تعزيز الإعمال التام لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وذلك بطرق منها الدعم المالي والتقني، إضافة إلى تدريب الأفراد، وتسلم في الوقت نفسه بأن المسؤولية الأولى عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان إنما تقع على عاتق الدول؛
</seg>
<seg id="31391">
        3 - تهيب بالدول ضمان ممارسة كل فرد للحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية دون تمييز من أي نوع؛
</seg>
<seg id="31392">
        4 - تؤكد من جديد أن تحقيق أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحية البدنية والعقلية من أهم الأهداف الاجتماعية على نطاق العالم، ويتطلب بلوغه اتخاذ إجراءات من جانب الكثير من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى بالإضافة إلى قطاع الصحة؛
</seg>
<seg id="31393">
        5 - تؤكد أن الحكم السديد على جميع المستويات، والسياسات الاقتصادية السليمة، والمؤسسات الديمقراطية الراسخة التي تستجيب لحاجات الناس عناصر أساسية أيضا في الإعمال التام لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛
</seg>
<seg id="31394">
        6 - تهيب بالدول إيلاء اهتمام خاص لحالة الفئات الضعيفة، وذلك بطرق منها اتخاذ تدابير إيجابية، بغية ضمان الإعمال التام لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛
</seg>
<seg id="31395">
        7 - تهيب أيضا بالدول إدراج منظور يراعي نوع الجنس في صلب جميع سياساتها وبرامجها التي تؤثر على صحة المرأة؛
</seg>
<seg id="31396">
        8 - تهيب كذلك بالدول حماية وتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية باعتبارهما عنصرين مكملين لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛
</seg>
<seg id="31397">
        9 - تدعو الدول إلى النظر في توقيع الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ والتصديق عليها([1]) انظر: منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون، جنيف، 19-28 أيار/مايو 2003، القرارات والمقررات، المرفقات (WHA 56/2003/REC/1)، القرار 56-1، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="31398">
        10 - تحيط علما مع الاهتمام بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية([1]) E/CN.4/2003/58.)؛
</seg>
<seg id="31399">
        11 - تحيط علما مع الاهتمام أيضا بالنهج الذي اقترحه المقرر الخاص بأن يدرج مسؤوليات الدول على جميع المستويات في أعماله المقبلة بشأن كيفية تقييم الإعمال التدريجي لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وبما يبذله من جهود لتطبيق هذا النهج على مجالات متخصصة من الرعاية الصحية، من قبيل الأدوية الأساسية، والصحة الجنسية والإنجابية، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وصحة الطفل، والمياه والصرف الصحي؛
</seg>
<seg id="31400">
        12 - ترحب بما أولاه المقرر الخاص من اهتمام خاص لتحديد الممارسات الجيدة من أجل الإعمال الفعال لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛
</seg>
<seg id="31401">
        13 - تقر بالحاجة إلى المزيد من التعاون والبحوث على الصعيد الدولي من أجل التشجيع على استحداث عقاقير ولقاحات وأدوات تشخيص جديدة للأمراض التي تثقل كاهل البلدان النامية، وتشدد على ضرورة دعم البلدان النامية في ما تبذله من جهود في هذا الصدد، مع مراعاة أن فشل قوى السوق في التصدي لهذه الأمراض له أثر سلبي مباشر على الإعمال التدريجي في تلك البلدان لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛
</seg>
<seg id="31402">
        14 - تطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان توفير الموارد اللازمة لاضطلاع المقرر الخاص بولايته على نحو فعال في نطاق الموارد المتوفرة حاليا؛
</seg>
<seg id="31403">
        15 - تهيب بالحكومات أن تتعاون تعاونا تاما مع المقرر الخاص في تنفيذ ولايته، وأن توفر كافة المعلومات المطلوبة وأن ترد على نحو عاجل على مراسلاته؛
</seg>
<seg id="31404">
        16 - تنوه بما طلبته لجنة حقوق الإنسان بأن يقوم المقرر الخاص بتقديم تقرير سنوي إلى اللجنة وتقرير مؤقت إلى الجمعية العامة عن الأنشطة المضطلع بها في نطاق ولايته؛
</seg>
<seg id="31405">
        17 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
</seg>
<seg id="31406">
        القرار 58/174
</seg>
<seg id="31407">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، باكستان، بوتان، بيرو، بيلاروس، تركيا، توغو، تونس، الجزائر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جورجيا، زمبابوي، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، الصين، طاجيكستان، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كوبا، كولومبيا، كينيا، مدغشقر، مصر، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 120 صوتا مقابل 42 صوتا وامتناع 18 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="31408">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانســـتان، تركيـــا، توغـــو، توفــــالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="31409">
        المعارضون: أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="31410">
        الممتنعون: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إسرائيل، أندورا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، بوتسوانا، بوليفيا، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مولدوفا، سان مارينو، شيلي، فيجي، قبرص، ناورو، نيوزيلندا، اليابان
</seg>
<seg id="31411">
        58/174 - حقوق الإنسان والإرهاب
</seg>
<seg id="31412">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31413">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="31414">
        وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 50/6.)، والإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي([1]) القرار 49/60، المرفق.)،
</seg>
<seg id="31415">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) وأكد فيهما المؤتمر من جديد أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، فضلا عن ارتباطه في بعض البلدان بالاتجار بالمخدرات، أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومات التي تم تشكيلها بصورة مشروعة، ومن ثم فإن على المجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته،
</seg>
<seg id="31416">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="31417">
        وإذ تشير، في هذا الصدد، إلى ما ورد من إشارة في تقرير الأمين العام عن تنفيذ إعلان الألفية بما مؤداه أن الإرهاب بحد ذاته انتهاك لحقوق الإنسان ويجب مكافحته على هذا الأساس، على أن الجهود المبذولة لمكافحته ينبغي أن تتقيد تقيدا تاما بالمعايير الدولية المعمول بها([1]) انظر A/58/323، الفقرة 28.)،
</seg>
<seg id="31418">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 48/122 المؤرخ 20 كانــــون الأول/ديســمبر 1993، و 49/185 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/186 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/133 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/109 و 54/110 المؤرخين 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 54/164 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/158 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/160 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/219 و 57/220 المؤرخين 18 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="31419">
        وإذ تشير بصفة خاصة إلى قرارها 52/133 الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن الآثار المترتبة على الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره بالنسبة إلى التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="31420">
        وإذ تشير إلى القرارات السابقة للجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31421">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="31422">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="31423">
        وإذ تدرك أن العالم في فجر القرن الحادي والعشرين، يقف شاهدا على تحولات تاريخية بعيدة المدى، ما انفكت أثناءها قوى القومية العدوانية والتطرف الديني والعرقي تطرح تحديات جديدة،
</seg>
<seg id="31424">
        وإذ يثير جزعها أن أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره الرامية إلى تقويض حقوق الإنسان قد استمرت برغم الجهود الوطنية والدولية،
</seg>
<seg id="31425">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الحق في الحياة حق أساسي من حقوق الإنسان، وبدونه لا يمكن للكائن البشري أن يمارس أي حق آخر،
</seg>
<seg id="31426">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الإرهاب يؤدي إلى وجود بيئة تقضي على حق الناس في العيش متحررين من الخوف،
</seg>
<seg id="31427">
        وإذ تعيد تأكيد أن جميع الدول عليها التزام بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبضمان التنفيذ الفعال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي،
</seg>
<seg id="31428">
        وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات الإرهابية،
</seg>
<seg id="31429">
        وإذ تعرب عن عميق تعاطفها وتعازيها لجميع ضحايا الإرهاب وأسرهم،
</seg>
<seg id="31430">
        وإذ تثير جزعها بصفة خاصة إمكانية استغلال جماعات إرهابية للتكنولوجيات الجديدة في تيسير أعمال الإرهاب، مما قد يسفر عن أضرار جسيمة، منها وقوع خسائر فادحة في الأرواح،
</seg>
<seg id="31431">
        وإذ تؤكد ضرورة تكثيف الحرب ضد الإرهاب على الصعيد الوطني، وتعزيز التعاون الدولي الفعال في مكافحة الإرهاب وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك التزامات الدول ذات الصلة بموجب حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، ودعم دور الأمم المتحدة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="31432">
        وإذ تؤكد أيضا أن على الدول أن ترفض توفير ملاذ آمن لأولئك الذين يمولون أعمالا إرهابية أو يخططون لها أو يدعمونها أو يرتكبونها أو الذين يوفرون ملاذات آمنة،
</seg>
<seg id="31433">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع التدابير التي تتخذ لمكافحة الإرهاب يجب أن تكون متوافقة على نحو تام مع القانون الدولي، بما في ذلك المعايير والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31434">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى حماية حقوق الإنسان وكفالة الضمانات للفرد، بما يتفق مع مبادئ وصكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، وبخاصة الحق في الحياة،
</seg>
<seg id="31435">
        وإذ تلاحظ الوعي المتزايد لدى المجتمع الدولي بما للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره من آثار سلبية على التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى ترسيخ سيادة القانون والحريات الديمقراطية وفق ما هو مكرس في ميثاق الأمم المتحدة وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31436">
        وإذ تلاحظ أيضا التطورات التي حدثت منذ دورتها السادسة والخمسين بشأن معالجة مسألة حقوق الإنسان والإرهاب على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="31437">
        1 - تكرر إدانتها القاطعة لأعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بجميع أشكاله ومظاهره، باعتبارها أنشطة ترمي إلى القضاء على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مما يهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، ويزعزع استقرار الحكومات التي تم تشكيلها بصورة مشروعة، ويقوض أركان المجتمع المدني القائم على التعددية، فضلا عن إلحاق أضرار فادحة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول؛
</seg>
<seg id="31438">
        2 - تدين بقوة انتهاكات الحق في الحياة والحرية والأمن؛
</seg>
<seg id="31439">
        3 - تعرب عن استيائها العميق إزاء تزايد عدد الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال والشيوخ، الذين يقتلون ويذبحون وتقطع أوصالهم على أيدي الإرهابيين في أعمال العنف والإرهاب التي ترتكب بصورة عشوائية وبلا تمييز على نحو لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف؛
</seg>
<seg id="31440">
        4 - تعرب عن تضامنها مع ضحايا الإرهاب؛
</seg>
<seg id="31441">
        5 - تؤكد من جديد قرار رؤساء الدول والحكومات الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، والقاضي باتخاذ إجراءات متضافرة ضد الإرهاب الدولي والانضمام في أقرب وقت ممكن إلى جميع الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="31442">
        6 - تحث المجتمع الدولي على تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره طبقا للصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الصكوك التي تتصل بحقوق الإنسان، بهدف القضاء على الإرهاب؛
</seg>
<seg id="31443">
        7 - تهيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير الضرورية والفعالة، طبقا للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، من أجل منع الإرهاب ومكافحته والقضاء عليه بجميع أشكاله ومظاهره أينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه، وتهيب بالدول أيضا أن تقوم عند الاقتضاء بتعزيز تشريعاتها لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره؛
</seg>
<seg id="31444">
        8 - تحث جميع الدول على أن ترفض منح ملاذ آمن للإرهابيين؛
</seg>
<seg id="31445">
        9 - تهيب بالدول أن تتخذ التدابير الملائمة، بما يتفق مع الأحكام ذات الصلة من القانون الوطني والقانون الدولي، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قبل منح مركز اللاجئ، بما يكفل ألا يكون طالب اللجوء قد قام بتخطيط أو تسهيل ارتكاب الأعمال الإرهابية، بما فيها الاغتيالات، أو المشاركة في ارتكابها، وفي هذا السياق، تحث الدول التي منحت مركز اللاجئ أو استجابت لطلب اللجوء لأشخاص شاركوا أو ادعوا مشاركتهم في أعمال الإرهاب على أن تعيد النظر في تلك الحالات؛
</seg>
<seg id="31446">
        10 - تدين التحريض على أعمال الكراهية العرقية والعنف والإرهاب؛
</seg>
<seg id="31447">
        11 - تشدد على أن لكل إنسان، بصرف النظر عن الجنسية أو العرق أو الجنس أو الديانة أو أي تمييز آخر، الحق في الحماية من الإرهاب والأعمال الإرهابية؛
</seg>
<seg id="31448">
        12 - تعرب عن قلقها إزاء تزايد الصلة بين الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية الأخرى التي تعمل في الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات على الصعيدين الوطني والدولي، فضلا عن الجرائم الخطيرة التي ترتكب جراء ذلك، كالقتل والابتزاز والاختطاف والاعتداء وأخذ الرهائن والسرقة، وتطلب إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تواصل إيلاء اهتمام خاص لهذه المسألة؛
</seg>
<seg id="31449">
        13 - ترحب بتقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان والإرهاب([1]) A/58/533.)، وتطلب إليه مواصلة التماس آراء الدول الأعضاء بشأن الآثار المترتبة على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بالنسبة إلى التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبشأن إمكانية إنشاء صندوق تبرعات لصالح ضحايا الإرهاب، فضلا عن الطرق والوسائل الكفيلة بتأهيل ضحايا الإرهاب وإعادة إدماجهم في المجتمع، وذلك من أجل إدراج النتائج التي خلص إليها في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="31450">
        14 - تقرر النظر في هذه المسألة في دورتها الستين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="31451">
        القرار 58/175
</seg>
<seg id="31452">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تونس، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، غامبيا، غانا، غيانا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، كينيا، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، النرويج، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="31453">
        58/175 - المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
</seg>
<seg id="31454">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31455">
        إذ تشير إلى قراراتها وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="31456">
        وإذ ترحب بالاهتمام المتزايد بسرعة في جميع أنحاء العالم بإنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة والمتسمة بالتعددية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="31457">
        واقتناعا منها بالدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الوطنية وستظل تقوم به في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وفي تنمية الوعي العام بتلك الحقوق والحريات وزيادته،
</seg>
<seg id="31458">
        وإذ تسلم بأن الأمم المتحدة قامت بدور هام في المساعدة على تطوير المؤسسات الوطنية ويتعين أن تواصل أداء دور أهم،
</seg>
<seg id="31459">
        وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، واللذين أكدا من جديد الدور الهام والبناء الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيما بصفتها الاستشارية بالنسبة للسلطات المختصة ودورها في كفالة الانتصاف في حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وفي نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31460">
        وإذ تشير أيضا إلى منهاج عمل بيجين([1]) تقريـــر المــؤتمر العالمي الرابــــع المعـــني بــالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، الذي حثت فيه الحكومات على إنشاء أو تعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة،
</seg>
<seg id="31461">
        وإذ تلاحظ مختلف النهج المعتمدة في جميع أنحاء العالم لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الوطني، وإذ تؤكد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة، وإذ تؤكد وتدرك قيمة تلك النهج في تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها،
</seg>
<seg id="31462">
        وإذ تشير إلى برنامج العمل الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في اجتماعها في فيينا في الفترة من 14 إلى 16 حزيران/يونيه 1993([1]) انظر A/CONF.157/NI/6.) خلال انعقاد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والذي تضمن توصية بتعزيز أنشطة وبرامج الأمم المتحدة للاستجابة لطلبات الحصول على مساعدة المقدمة من الدول الراغبة في إنشاء أو تعزيز مؤسساتها الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31463">
        وإذ تلاحظ الدور القيم الذي اضطلعت به المؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان والمساهمات المقدمة منها، وأهمية استمرار مشاركتها المناسبة،
</seg>
<seg id="31464">
        وإذ ترحب بتعزيز التعاون الإقليمي في جميع المناطق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنتديات الإقليمية الأخرى لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31465">
        وإذ تلاحظ مع التقدير وجود شبكات إقليمية لحقوق الإنسان في أوروبا وأفريقيا، والعمل المستمر الذي تضطلع به شبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الأمريكتين، وعمل منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31466">
        وإذ ترحب بتعزيز التعاون الدولي فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية،
</seg>
<seg id="31467">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/58/261.)؛
</seg>
<seg id="31468">
        2 - تؤكد من جديد أهمية تطوير مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة وتعددية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، على نحو يتمشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيـز حقوق الإنسان وحمايتها (''مبادئ باريس'')، الواردة في مرفق القرار 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993؛
</seg>
<seg id="31469">
        3 - تعيد تأكيد الأهمية المستمرة لمبادئ باريس، في الذكرى السنوية العاشرة لإقرار الجمعية العامة لها، وتسلم بقيمة زيادة تعزيز تطبيقها، عند الاقتضاء، وتشجع الدول والمؤسسات الوطنية والأطراف المعنية الأخرى على النظر في سبل تحقيق ذلك؛
</seg>
<seg id="31470">
        4 - تسلم بأنه، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، لكل دولة الحق في أن تختار إطار المؤسسات الوطنية الأصلح لاحتياجاتها الخاصة على الصعيد الوطني من أجل تعزيز حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31471">
        5 - تشجع الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، أو تعزيز ما هو قائم منها بالفعل، على النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينا؛
</seg>
<seg id="31472">
        6 - ترحب بتزايد عدد الدول التي أنشأت أو تنظر في إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="31473">
        7 - تشجع المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها التي تنشئها الدول الأعضاء على مواصلة القيام بدور نشط في منع ومكافحة جميع انتهاكات حقوق الإنسان كما وردت في إعلان وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="31474">
        8 - تلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدول التي وفرت لمؤسساتها الوطنية مزيدا من الاستقلال، عبر وسائل، من بينها إعطاؤها دور المحقق أو تعزيز مثل هذا الدور، وتشجع الحكومات الأخرى على النظر في اتخاذ خطوات مثيلة؛
</seg>
<seg id="31475">
        9 - تؤكد من جديد الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية، حيثما توجد، بوصفها الوكالات المناسبة، في جملة أمور، منها نشر المواد المتعلقة بحقوق الإنسان والقيام بأنشطة إعلامية أخرى، بما في ذلك أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما في إطار عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004؛
</seg>
<seg id="31476">
        10 - تحث الأمين العام على مواصلة إيلاء أولوية عليا للطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على المساعدة على إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها كجزء من برنامج الأمم المتحدة للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31477">
        11 - تثني على مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأولوية العليا التي توليها للعمل المتصل بالمؤسسات الوطنية، وتشجع المفوض السامي، نظرا إلى اتساع نطاق الأنشطة المتصلة بالمؤسسات الوطنية، على كفالة اتخاذ ترتيبات مناسبة وتوفير موارد في الميزانية لمواصلة وزيادة توسيع نطاق الأنشطة دعما للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتدعو الحكومات إلى التبرع بأموال إضافية لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان تحقيقا لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="31478">
        12 - ترحب بإنشاء موقع للمؤسسات الوطنية على الإنترنت([1]) www.nhri.net (منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان).) كوسيلة هامة لإيصال المعلومات إلى المؤسسات الوطنية وتبادل أفضل الممارسات، وتلاحظ كذلك مع الارتياح اعتزام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نشر مجموعة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالمؤسسات الوطنية؛
</seg>
<seg id="31479">
        13 - تلاحظ مع التقدير تزايد الدور النشط والهام الذي تقوم به لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، كما اعترف به في قرار لجنة حقوق الإنسان 1994/54 المؤرخ 4 آذار/مارس 1994([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصـــــــــادي والاجتماعي، 1994، الملحق رقــــــم 4 والتصويب (E/1994/24 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، بالتعاون الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مساعدة الحكومات والمؤسسات الوطنية، عند الطلب، على متابعة القرارات والتوصيات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز المؤسسات الوطنية؛
</seg>
<seg id="31480">
        14 - تلاحظ أيضا مع التقدير عقد اجتماعات منتظمة للجنة التنسيق الدولية واتخاذ الترتيبات لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدورات السنوية للجنة حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31481">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة اللازمة لعقد اجتماعات لجنة التنسيق الدولية في أثناء دورات لجنة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31482">
        16 - ترحب بمواصلة التقليد المتبع المتمثل في عقد المؤسسات الوطنية اجتماعات إقليمية في بعض المناطق، والشروع في ذلك في مناطق أخرى، وتشجع المؤسسات الوطنية على أن تقوم، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بتنظيم اجتماعات مماثلة داخل مناطقها مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="31483">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة اللازمة لعقد الاجتماعات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك تقديم موارد من صندوق التبرعات للتعاون التقني؛
</seg>
<seg id="31484">
        18 - تسلم بالدور الهام والبناء الذي يمكن أن تضطلع به المنظمات غير الحكومية، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، من أجل زيادة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="31485">
        19 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي أسهمت بموارد إضافية بغرض إنشاء وتعزيز مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31486">
        20 - تشجع جميع الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات مناسبة لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الوطنية وتشغيلها بصورة فعالة؛
</seg>
<seg id="31487">
        21 - تشجع جميع كيانات الأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها على العمل بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الوطنية على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="31488">
        22 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="31489">
        القرار 58/176
</seg>
<seg id="31490">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أنغولا، بوروندي، بنن، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، رواندا، سان تومي وبرينسيـبي، غابون، غينيا الاستوائية، الكاميرون، الكونغو، النيجر.)
</seg>
<seg id="31491">
        58/176 - المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا
</seg>
<seg id="31492">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31493">
        إذ تشيـر إلى قرارها 55/105 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31494">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 55/34 باء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 55/233 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 والجزء الثالث من قرارها 55/234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="31495">
        وإذ تشير كذلك إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أوصى بإتاحة مزيد من الموارد لدعم الترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بموجب برنامج التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="31496">
        وإذ تشير إلى تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 36 والتصويب (A/56/36 و Corr.1 و Add.1).)،
</seg>
<seg id="31497">
        وإذ تحيط علما بانعقاد المؤتمر الوزاري العشرين للجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا في مالابو في الفترة من 27 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003،
</seg>
<seg id="31498">
        1 - ترحب بأنشطة المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا في ياوندي؛
</seg>
<seg id="31499">
        2 - تلاحظ مع الارتياح الدعم الذي قدمه البلد المضيف من أجل إنشاء المركز؛
</seg>
<seg id="31500">
        3 - تطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مواصلة تقديم مساعدتهما الكاملة للمركز كيما يؤدي أعماله على نحو سليم؛
</seg>
<seg id="31501">
        4 - تطلـب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="31502">
        القرار 58/177
</seg>
<seg id="31503">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تايلند، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، النيجر، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="31504">
        58/177 - توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا
</seg>
<seg id="31505">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31506">
        إذ تشعر بانزعاج بالغ إزاء العدد المتزايد على نحو يثير الفزع من المشردين داخليا في جميع أنحاء العالم لأسباب تشمل الصراع المسلح والانتهاكات لحقوق الإنسان والكوارث الطبيعية ومن صنع الإنسان الذين لا يحصلون على ما يكفي من الحماية والمساعدة، وإذ تدرك التحديات الخطيرة الناجمة عن ذلك بالنسبة للمجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="31507">
        وإذ تدرك ما تنطوي عليه مشكلة المشردين داخليا من أبعاد تتعلق بحقوق الإنسان وأبعاد إنسانية وما تتحمله الدول والمجتمع الدولي من مسؤولية عن زيادة تعزيز حمايتهم وتقديم المساعدة لهم،
</seg>
<seg id="31508">
        وإذ تؤكد أن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن توفير الحماية وتقديم المساعدة للمشردين داخليا الخاضعين لولايتها، فضلا عن معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة تشردهم بالتعاون مع المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="31509">
        وإذ تلاحظ الوعي المتزايد لدى المجتمع الدولي بمسألة المشردين داخليا في جميع أنحاء العالم، والحاجة الملحة إلى التصدي العاجل للأسباب الجذرية لتشردهم وإيجاد حلول دائمة، بما فيها عودتهم طوعا بأمان وكرامة أو إدماجهم محليا،
</seg>
<seg id="31510">
        وإذ تشير إلى القواعد ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، وإذ تسلم بأن حماية المشردين داخليا قد تعززت بتحديد وإعادة تأكيد وتدعيم معايير معينة فيما يتعلق بحمايتهم، وبخاصة عن طريق المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="31511">
        وإذ تؤكد على الدور الرئيسي الذي يضطلع به منسق الإغاثة الطارئة في التنسيق المشترك بين الوكالات من أجل حماية ومساعدة المشردين داخليا، وإذ ترحب بالمبادرات المضطلع بها لكفالة وضع استراتيجيات أفضل لحماية ومساعدة وتنمية المشردين داخليا وتنسيق الأنشطة المتعلقة بهم على نحو أفضل،
</seg>
<seg id="31512">
        وإذ تثني على ممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخليا للأنشطة التي اضطلع بها حتى الآن، وللدور الحفاز الذي يؤديه لرفع مستوى الوعي بمحنة المشردين داخليا، وللجهود التي يبذلها في سبيل وضع استراتيجية شاملة تركز على الوقاية وتوفير حماية أفضل للمشردين داخليا وتقديم مساعدة أفضل لهم وتلبية احتياجاتهم الإنمائية،
</seg>
<seg id="31513">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2003/51 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، فيما يتعلق بضرورة وضع استراتيجيات عالمية للتصدي لمشكلة التشرد الداخلي،
</seg>
<seg id="31514">
        وإذ تعرب عن استيائها من ممارسات التشريد القسري، والآثار السلبية المترتبة عليها بالنسبة لتمتع جماعات كبيرة من السكان بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تلاحظ أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعــــني بإنشــــاء محكـــمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.) يعرف الإبعاد أو النقل القسري للسكان بأنه جريمة ضد الإنسانية وأن الإبعاد أو النقل غير المشروع للسكان المدنيين وكذلك الأمر بتشريد السكان المدنيين بأنها جرائم حرب،
</seg>
<seg id="31515">
        وإذ تلاحظ الزيادة في نشر وترويج وتطبيق المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي في معالجة حالات التشرد الداخلي،
</seg>
<seg id="31516">
        وإذ ترحب بالتعاون القائم بين ممثل الأمين العام والأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى، وإذ تشجع على زيادة تعزيز هذا التعاون بغية وضع استراتيجيات أفضل لحماية المشردين داخليا ومساعدتهم وتنميتهم،
</seg>
<seg id="31517">
        وإذ تعترف مع التقدير بالمساهمة الهامة والمستقلة التي تقدمها الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والوكالات الإنسانية الأخرى لحماية ومساعدة المشردين داخليا بالتعاون مع الهيئات الدولية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="31518">
        وإذ تشير إلى قرارها 56/164 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="31519">
        1 - ترحب بتقرير ممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخليا([1]) انظر A/58/393.)؛
</seg>
<seg id="31520">
        2 - تعرب عن تقديرها للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي قدمت الحماية والمساعدة للمشردين داخليا ودعمت أعمال ممثل الأمين العام؛
</seg>
<seg id="31521">
        3 - تشجع ممثل الأمين العام على القيام، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات وجميع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، بمواصلة تحليله لأسباب التشرد الداخلي، واحتياجات المشردين وحقوقهم، وتدابير الوقاية، وسبل تعزيز حماية المشردين داخليا ومساعدتهم وإيجاد حلول لهم، على أن توضع في الاعتبار حالات محددة، وأن تتضمن تقاريره إلى لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة معلومات عن ذلك؛
</seg>
<seg id="31522">
        4 - تعرب عن القلق بوجه خاص إزاء المشاكل الخطيرة التي تواجه العديد من النساء والأطفال المشردين داخليا، بما في ذلك تعرضهم للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال الجنسي والتجنيد الإجباري والخطف، وترحب بالتزام ممثل الأمين العام بأن يولي اهتماما عميقا وأكثر منهجية لاحتياجاتهم الخاصة فيما يتعلق بتوفير الحماية وتقديم المساعدة والتنمية وكذلك للفئات الأخرى التي لها احتياجات خاصة مثل المسنين والمعوقين، مع مراعاة قرارات الجمعية العامة ذات الصلة والوضع في الاعتبار قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000؛
</seg>
<seg id="31523">
        5 - تلاحظ مع التقدير الدور المتزايد الذي تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في مساعدة المشردين داخليا وتعزيز وحماية حقوقهم الإنسانية؛
</seg>
<seg id="31524">
        6 - تلاحظ أهمية مراعاة حقوق الإنسان والاحتياجات الخاصة لتوفير الحماية وتقديم المساعدة للمشردين داخليا، حسب الاقتضاء، في عمليات السلام وإعادة الإدماج وعمليات الإعمار؛
</seg>
<seg id="31525">
        7 - تعرب عن تقديرها لكون المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.) أداة هامة في معالجة حالات التشرد الداخلي، وترحب بحقيقة أن عددا متزايدا من الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية أصبح يطبقها كمعيار، وتشجع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على استخدام المبادئ التوجيهية في معالجة حالات التشرد الداخلي؛
</seg>
<seg id="31526">
        8 - ترحب بحقيقة أن ممثل الأمين العام يواصل استخدام المبادئ التوجيهية في حواره مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة ذات الصلة الأخرى، وتطلب إليه أن يواصل جهوده من أجل زيادة نشر المبادئ التوجيهية وتعزيزها وتطبيقها؛
</seg>
<seg id="31527">
        9 - تحث جميع الحكومات على أن تواصل تيسير أنشطة ممثل الأمين العام، وبخاصة الحكومات التي لديها حالات تشرد داخلي، وعلى أن تنظر جديا في توجيه الدعوة إلى ممثل الأمين العام لزيارة بلدانها لتمكينه من دراسة المسائل ذات الصلة وتحليلها على نحو أوفى، وتشكر الحكومات التي قامت بذلك فعلا؛
</seg>
<seg id="31528">
        10 - تدعو الحكومات إلى أن تنظر جديا، في حوارها مع ممثل الأمين العام، في التوصيات والاقتراحات التي يقدمها إليها وفقا لولايته، وأن تبلغه بالتدابير المتخذة بشأنها؛
</seg>
<seg id="31529">
        11 - تهيب بالحكومات توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا، بما في ذلك مساعدتهم على الاندماج مجددا ومساعدتهم إنمائيا، وتيسير الجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ذات الصلة في هذا الصدد، وذلك بطرق منها زيادة تحسين فرص الوصول إلى المشردين داخليا؛
</seg>
<seg id="31530">
        12 - تؤكد على الدور الرئيسي الذي يضطلع به منسق الإغاثة الطارئة في التنسيق المشترك بين الوكالات من أجل حماية ومساعدة المشردين داخليا، وتلاحظ العمل الذي تضطلع به الوحدة المعنية بالتشرد الداخلي في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة، وتشجع على زيادة تعزيز التعاون مع ممثل الأمين العام وفقا لمذكرة التفاهم المؤرخة 17 نيسان/أبريل 2002 والمبرمة بين الممثل ومنسق الإغاثة الطارئة؛
</seg>
<seg id="31531">
        13 - تؤكد أيضا الحاجة إلى زيادة تعزيز الترتيبات المشتركة بين الوكالات وقدرات وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة ذات الصلة الأخرى للتصدي للتحديات الإنسانية الضخمة الناجمة عن التشرد الداخلي، وتؤكد في هذا الصدد أهمية اتباع نهج تعاوني فعال يمكن التنبؤ به ويخضع للمساءلة؛
</seg>
<seg id="31532">
        14 - تشجع جميع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنظمات تقديم المساعدة الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنمائية على زيادة تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها عن طريق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وفي البلدان التي تشهد حالات من التشرد الداخلي وتقديم كل ما يمكن من أوجه المساعدة والدعم لممثل الأمين العام؛
</seg>
<seg id="31533">
        15 - تلاحظ مع التقدير الاهتمام المتزايد بمسألة المشردين داخليا في عملية النداءات الموحدة المشتركة بين الوكالات، وتشجع على بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="31534">
        16 - تسلم بأهمية قاعدة البيانات العالمية للمشردين داخليا التي دعا إليها ممثل الأمين العام، وتشجع أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والحكومات على مواصلة التعاون في هذا الجهد وتقديم الدعم له، بما في ذلك عن طريق توفير البيانات ذات الصلة عن حالات التشرد الداخلي والموارد المالية؛
</seg>
<seg id="31535">
        17 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها المنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي، ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ومجلس أوروبا، والكومنولث، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، للعمل على تلبية احتياجات المشردين داخليا في مجالات توفير الحماية وتقديم المساعدة والتنمية، وتشجعها هي والمنظمات الإقليمية الأخرى على تعزيز أنشطتها وزيادة تعاونها مع ممثل الأمين العام؛
</seg>
<seg id="31536">
        18 - تطلب إلى الأمين العام تزويد ممثله، من الموارد القائمة، بكل ما يلزم من مساعدة للنهوض بولايته على نحو فعال، وتشجع الممثل على مواصلة التماس مساهمات الدول والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة من أجل إيجاد أساس أكثر ثباتا للعمل الذي يضطلع به؛
</seg>
<seg id="31537">
        19 - تطلب إلى ممثل الأمين العام أن يعد تقريرا عن تنفيذ هذا القرار لتنظر فيه الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="31538">
        20 - تقرر أن تواصل في دورتها الستين النظر في مسألة توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا.
</seg>
<seg id="31539">
        القرار 58/178
</seg>
<seg id="31540">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="31541">
        58/178 - الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك
</seg>
<seg id="31542">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31543">
        إذ تشير إلى قرارها 53/144 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 الذي أقرت بموجبه بتوافق الآراء الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك، المرفق بالقرار،
</seg>
<seg id="31544">
        وإذ تكرر أهمية الإعلان وتشدد على أهمية نشره على نطاق واسع،
</seg>
<seg id="31545">
        وإذ تشير إلى جميع القرارات السابقة بشأن هذا الموضوع، ولا سيما قرارها 57/209 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، وقرار لجنة حقوق الإنسان 2003/64 المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="31546">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن المنظمات والأشخاص المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها، في العديد من البلدان، يتعرضون للتهديد والمضايقة وعدم الأمان نتيجة لتلك الأنشطة،
</seg>
<seg id="31547">
        وإذ يساورها شديد القلق لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأشخاص المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها في جميع أرجاء العالم،
</seg>
<seg id="31548">
        وإذ تشير إلى أن للمدافعين عن حقوق الإنسان حق التمتع على قدم المساواة بحماية القانون، وإذ يساورها قلق شديد بشأن أي إساءة بإقامة دعاوى مدنية أو جنائية ضدهم بسبب أنشطتهم الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="31549">
        وإذ يساورها القلق بشأن العدد الكبير من الرسائل التي تلقتها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان التي تشير، بالإضافة إلى التقارير المقدمة من بعض آليات الإجراءات الخاصة، إلى المخاطر الجسيمة التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان، وخصوصا أولئك النشطين على الصعيد المحلي وعلى صعيد المجتمعات المحلية، والعواقب الوخيمة التي تمس المدافعات عن حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات،
</seg>
<seg id="31550">
        وإذ تلاحظ مع القلق الشديد أن ظاهرة الإفلات من العقاب على التهديدات والاعتداءات وأعمال الترويع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ما زالت مستمرة في عدد من البلدان في جميع مناطق العالم، مما يؤثر سلبا على عملهم وسلامتهم،
</seg>
<seg id="31551">
        وإذ تؤكد على أهمية الدور الذي يؤديه الأفراد والمنظمات غير الحكومية والجماعات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، وفي النهوض بالديمقراطية وتعزيزها وصونها،
</seg>
<seg id="31552">
        وإذ تشير إلى أنه، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، لا يمكن الانتقاص من بعض الحقوق، وإذ تشدد على أنه لا يمكن الانتقاص من حقوق وحريات أخرى إلا بالتقيد الشديد بالشروط والإجراءات المتفق عليها والمحددة بموجب المادة 4 من العهد،
</seg>
<seg id="31553">
        وإذ يساورها شديد القلق لأن التشريعات المتعلقة بالأمن القومي وبمكافحة الإرهاب وغيرها من التدابير أسيىء استخدامها، في بعض الحالات، في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان أو أنها أدت إلى إعاقة أعمالهم وسلامتهم بشكل مخالف للقانون الدولي،
</seg>
<seg id="31554">
        وإذ تعترف بالعمل الجليل الذي قامت به الممثلة الخاصة للأمين العام خلال السنوات الثلاث الأولى من ولايتها،
</seg>
<seg id="31555">
        وإذ ترحب بالتعاون بين الممثلة الخاصة والإجراءات الخاصة الأخرى للجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31556">
        وإذ ترحب أيضا بالمبادرات الإقليمية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والتعاون بين الآليات الدولية والإقليمية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وإذ تشجع على إحراز مزيد من التقدم في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="31557">
        وإذ تشير إلى أن المسؤولية الرئيسية عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة، وإذ تلاحظ ببالغ القلق أن الأنشطة التي تقوم بها بعض الجهات غير الحكومية تشكل تهديدا خطيرا لأمن المدافعين عن حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31558">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير قوية وفعالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31559">
        1 - تهيب بجميع الدول أن تعزز الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك وإنفاذه على نحو تام، بما في ذلك من خلال اتخاذ خطوات عملية، حسب الاقتضاء، لتحقيق ذلك الغرض؛
</seg>
<seg id="31560">
        2 - ترحب بتقارير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان([1]) E/CN.4/2001/94 و E/CN.4/2002/106 و Add.1 و 2؛ انظر أيضا A/56/341 و A/57/182.) ومساهمتها في تعزيز الإعلان على نحو فعال وتحسين حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم؛
</seg>
<seg id="31561">
        3 - تشجع جميع الدول على تأمين بيئة تسهل عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى إدامتها؛
</seg>
<seg id="31562">
        4 - تدين جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأشخاص المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أرجاء العالم والدفاع عنها، وتحث الدول على اتخاذ جميع الإجراءات الملائمة، التي تتماشى مع الإعلان وجميع صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة، لإزالة انتهاكات حقوق الإنسان هذه؛
</seg>
<seg id="31563">
        5 - تهيب بجميع الدول اتخاذ جميع التدابير الضرورية لكفالة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، على الصعيدين المحلي والوطني؛
</seg>
<seg id="31564">
        6 - تحث الدول على كفالة أن تكون جميع التدابير التي تتخذها لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي متمشية مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وألا تعيق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وسلامتهم؛
</seg>
<seg id="31565">
        7 - تؤكد على أهمية مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، وتحث الدول، في هذا الصدد، على اتخاذ تدابير ملائمة لمعالجة مسألة الإفلات من العقاب على التهديدات والاعتداءات وأعمال الترويع المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31566">
        8 - تحث جميع الحكومات على التعاون مع الممثلة الخاصة وتقديم المساعدة لها لأداء مهامها وتزويدها بكافة المعلومات في سياق إنجاز ولايتها، عند الطلب؛
</seg>
<seg id="31567">
        9 - تهيب بالحكومات أن تنظر بجدية في قبول الطلبات التي توجهها إليها الممثلة الخاصة لزيارة بلدانها، وتحثها على الشروع في حوار بناء مع الممثلة الخاصة فيما يتعلق بمتابعة توصياتها، وذلك لتمكينها من إنجاز مهامها على نحو أكثر فاعلية؛
</seg>
<seg id="31568">
        10 - تحث الحكومات التي لم ترد بعد على الرسائل التي بعثت بها الممثلة الخاصة على أن تفعل ذلك دون مزيد من التأخير؛
</seg>
<seg id="31569">
        11 - تدعو الحكومات إلى النظر في ترجمة الإعلان إلى لغاتها الوطنية وتشجعها على نشره على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="31570">
        12 - تطلب إلى جميع وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية، ضمن ولاياتها، تقديم كل ما أمكن من مساعدة ودعم إلى الممثلة الخاصة في سياق تنفيذها لبرنامج الأنشطة الذي تضطلع به؛
</seg>
<seg id="31571">
        13 - تدعو هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك على الصعيد القطري، وضمن نطاق ولايتها وفي نطاق عملها بالتعاون مع الدول، إلى أن تولي الاهتمام الواجب للإعلان ولتقارير الممثلة الخاصة، وتطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تلفت انتباه جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك على الصعيد القطري، إلى تقارير الممثلة الخاصة؛
</seg>
<seg id="31572">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر للممثلة الخاصة جميع الموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة لتمكينها من مواصلة الاضطلاع بولايتها على نحو فعال، بما في ذلك من خلال الزيارات التي تقوم بها إلى البلدان؛
</seg>
<seg id="31573">
        15 - تقرر أن تنظر في هذه المسألة في دورتها التاسعة والخمسين، في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="31574">
        القرار 58/179
</seg>
<seg id="31575">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، آيرلندا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، الفلبين، فيجي، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 181 صوتا مقابل صوت واحد وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="31576">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايـــتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونـــان
</seg>
<seg id="31577">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="31578">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="31579">
        58/179 - إمكانية الحصول على الأدوية في حالة تفشي أوبئة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا
</seg>
<seg id="31580">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31581">
        إذ تعيد تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="31582">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد أن حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية حق من حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31583">
        وإذ تشير إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 2001/33 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2002/32 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2002([1]) المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2003/29 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2003([1]) المرجع نفسه، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="31584">
        وإذ تقر بأن الوقاية والعناية والدعم الشاملين، بما في ذلك معالجة المصابين والمتأثرين بأوبئة كفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا وإمكانية حصولهم على الأدوية عناصر لاستجابة فعالة لا يمكن فصل بعضها عن بعض، ولا بد من إدماجها في نهج شامل للتصدي لأوبئة كهذه،
</seg>
<seg id="31585">
        وإذ تؤكد أهمية التنفيذ التام لإعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ''أزمة عالمية - تحرك عالمي''([1]) القرار دإ-26/2، المرفق.)، وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/184.)،
</seg>
<seg id="31586">
        وإذ ترحب بالالتزام السياسي المتواصل المعلن عنه في الجلسات العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة المكرسة لمتابعة نتائج الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين وتنفيذ إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، "أزمة عالمية - تحرك عالمي"، المنعقدة في 22 أيلول/سبتمبر 2003،
</seg>
<seg id="31587">
        وإذ تعرب عن تأييدها لأعمال الصندوق العالمي لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا، ولأعمال الهيئات الدولية الأخرى التي تكافح هذه الأوبئة،
</seg>
<seg id="31588">
        وإذ تضــع في اعتبارها قــــرارات جمعيـــة الصحة العالمية WHA55.12 و WHA55.14 المؤرخين 18 أيار/مايو 2002([1]) انظر: منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية الخامسة والخمسون، جنيف، 13 ــ 18 أيار/مايو 2002، القرارات والمقررات، المرفقات WHA55/2002/REC/1)).) و WHA56.30 المؤرخ 28 أيار/مايو 2003([1]) المرجع نفسه، جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون، جنيف، 19 - 28 أيار/مايو 2003، القرارات والمقررات، المرفقات (WHA56/2003/REC/1).)،
</seg>
<seg id="31589">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا مدونة الممارسات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وعالم العمل لمنظمة العمل الدولية، الذي اعتمده مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في حزيران/يونيه 2001([1]) ILO/AIDS/2001/2.)،
</seg>
<seg id="31590">
        وإذ تحيط علما بالتعليق العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية (المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، الذي اعتمدته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها الثانية والعشرين([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 2 (E/2001/22)، المرفق الرابع.)،
</seg>
<seg id="31591">
        وإذ تحيط علما أيضا بالتعليق العام رقم 3 (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وحقوق الطفل، الذي اعتمدته لجنة حقوق الطفل فــــي دورتها الثانية والثلاثين([1]) CRC/GC/2003/3.)،
</seg>
<seg id="31592">
        وإذ يثير جزعها أن وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) قد أودى بحياة 3.1 مليون شخص في عام 2002، وأن ما يقرب من 42 مليون شخص كانوا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في نهاية عام 2002، وأن 25 مليون طفل تقل أعمارهم عن 15 سنة، بمن فيهم 20 مليونا في أفريقيا، يتوقع أن يفقدوا أحد والديهم أو كليهما بسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بحلول عام 2010،
</seg>
<seg id="31593">
        وإذ تدرك كل الإدراك أن الإخفاق في تقديم العلاج بالأدوية المضادة لفيروسات النسخ العكسي لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى الملايين ممن يحتاجونها يشكل حالة صحية عالمية طارئة،
</seg>
<seg id="31594">
        وإذ تشير إلى قرارها 57/294 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 والمعنون "2001-2010: عقد دحر الملاريا في البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا"،
</seg>
<seg id="31595">
        وإذ يثير جزعها ما أفادت به الشراكة العالمية لدحر الملاريا بأن الملاريا تتسبب سنويا في أكثر من مليون حالة وفاة، حوالي 90 في المائة منها يحدث في أفريقيا، وأنها هي السبب الرئيسي للوفيــات بيــن الأطفـــال الصغار، وأنها تتسبب في وقوع ما لا يقل عن 300 مليون حالة إصابة بأمراض حادة كل عام،
</seg>
<seg id="31596">
        وإذ يثير جزعها أيضا ما ورد في تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2003 عن مكافحة السل على نطاق العالم([1]) WHO/CDS/TB/2003/316.)، من أن السل يتسبب في وفاة مليوني شخص كل عام ومن أن 7 إلى 8 ملايين شخص يصابون بالسل كل عام في مختلف أنحاء العالم وأن من المتوقع أن يودي السل بحياة 36 مليون شخص، في الفترة بين 2002 و 2020، إذا لم تتم مواصلة تعزيز حملة مكافحة السل،
</seg>
<seg id="31597">
        وإذ تقر بما لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من دور كبير في زيادة انتشار السل وغيره من الأمراض الانتهازية،
</seg>
<seg id="31598">
        وإذ ترحب بمبادرات الأمين العام ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، والدول والمجتمع المدني، بما في ذلك القطاع الخاص، في سبيل زيادة إمكانية حصول الأفراد المصابين، وخصوصا في البلدان النامية، على العقاقير المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا وجعلها ميسرة لهم، وإذ تلاحظ أنه يمكن إنجاز الكثير جدا في هذا الشأن،
</seg>
<seg id="31599">
        وإذ تشير إلى الإعلان بشأن الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة، الذي اعتمده المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، المعقود في الدوحة في تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) WT/MIN(01)/DEC/2. متاح على: http://docsonline.wto.org.)، وإذ ترحب بالقرار الذي اتخذه المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 30 آب/أغسطس 2003 بشأن تنفيذ الفقرة 6 من الإعلان([1]) WT/L/540. متاح على: http://docsonline.wto.org.)،
</seg>
<seg id="31600">
        وإذ تقر بأن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) قد يكون لـه أثر مدمر بشكل فريد في جميع قطاعات المجتمع ومستوياته، وإذ تؤكد أن وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، إن لم يتم كبحه، قد يشكل خطرا على الاستقرار والأمن، على نحو ما ورد في قرار مجلس الأمن 1308 (2000) المؤرخ 17 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="31601">
        وإذ تشدد، نظرا لما تطرحه أوبئة كفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا من تحديات متزايدة، على ضرورة تكثيف الجهود في سبيل ضمان الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بطرق منها التقليل من التعرض لأوبئة كفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا ومنع ما يتصل بها من تمييز ووصم،
</seg>
<seg id="31602">
        1 - تقر بأن إمكانية الحصول على الأدوية في حالة تفشي أوبئة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا عنصر أساسي في التوصل تدريجيا إلى الإعمال التام لحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛
</seg>
<seg id="31603">
        2 - ترحب بالتزام كل من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بالعمل مع المجتمع الدولي لمساندة البلدان النامية في بلوغ الهدف العالمي المتمثل في تقديم أدوية مضادة لفيروسات النسخ العكسي إلى 3 ملايين شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في نهاية عام 2005، أي هدف "3 بحلول 5"؛
</seg>
<seg id="31604">
        3 - تحيط علما مع الاهتمام بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان عن حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية([1]) انظر A/58/427.)؛
</seg>
<seg id="31605">
        4 - تهيب بالدول أن تضع وتنفذ استراتيجيات وطنية، وفقا لأحكام القانون الدولي السارية، بما في ذلك الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها، لتحقيق حصول الجميع، تدريجيا، على السلع والخدمات والمعلومات ذات الصلة بالوقاية، وكذلك حصول جميع الأفراد المصابين والمتأثرين بأوبئة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا على العلاج والعناية والدعم على نحو شامل؛
</seg>
<seg id="31606">
        5 - تهيب أيضا بالدول أن تنشئ هياكل أساسية وطنية صحية واجتماعية ونظما للرعاية الصحية، أو أن تعزز ما يوجد من هذه الهياكل والنظم، مع الاستعانة بالمجتمع الدولي، حسب الاقتضاء، من أجل توفير الوقاية والعلاج والعناية والدعم بفعالية للتصدي لأوبئة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا؛
</seg>
<seg id="31607">
        6 - تهيب كذلك بالدول أن تنتهج سياسات، وفقا لأحكام القانون الدولي السارية، بما في ذلك الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها، من شأنها أن تعزز:
</seg>
<seg id="31608">
        (أ) إتاحة كميات كافية من المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيات الطبية المستخدمة في معالجة أوبئة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا أو ما يلازمها من أكثر حالات الإصابة بالعدوى الانتهازية شيوعا؛
</seg>
<seg id="31609">
        (ب) إتاحة الإمكانية، والقدرة على تحمل التكلفة، للجميع، دون تمييز، بما في ذلك أشد فئات السكان تعرضا للمخاطر أو أشدها حرمانا من الناحية الاجتماعية، للحصول على المستحضرات الصيدلانية أو التكنولوجيات الطبية المستخدمة في معالجة أوبئة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا أو ما يلازمها من أكثر حالات الإصابة بالعدوى الانتهازية شيوعا؛
</seg>
<seg id="31610">
        (ج) ضمان أن تكون المستحضرات الصيدلانية أو التكنولوجيات الطبية المستخدمة في معالجة أوبئة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا أو ما يلازمها من أكثر حالات الإصابة بالعدوى الانتهازية شيوعا، بصرف النظر عن مصادرها وبلدان منشئها، مناسبة علميا وطبيا وذات نوعية جيـــدة؛
</seg>
<seg id="31611">
        7 - تهيب بالدول أن تقوم، على الصعيد الوطني، وعلى أساس غير تمييزي، وفقا لأحكام القانون الدولي السارية، بما في ذلك الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها، بما يلي:
</seg>
<seg id="31612">
        (أ) الامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها عدم إتاحة إمكانية حصول جميع الأشخاص، أو الحد من إمكانية حصولهم جميعا على قدم المساواة، على مستحضرات صيدلانية أو تكنولوجيات طبية وقائية أو علاجية أو ملطفة تستخدم في معالجة أوبئة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا أو ما يلازمها من أكثر حالات الإصابة بالعدوى الانتهازية شيوعا؛
</seg>
<seg id="31613">
        (ب) اعتماد وتنفيذ تشريعات أو تدابير أخرى، وفقا لأحكام القانون الدولي السارية، بما فيها الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها، لضمان عدم قيام أطراف ثالثة بفرض أية قيود على إمكانية الحصول على هذه المستحضرات الصيدلانية أو التكنولوجيات الطبية الوقائية أو العلاجية أو الملطفة؛
</seg>
<seg id="31614">
        (ج) اتخاذ كل التدابير الإيجابية المناسبة، بأقصى قدر من الموارد المخصصة لهذا الغرض، لتعزيز إمكانية الحصول بصورة فعالة على هذه المستحضرات الصيدلانية أو التكنولوجيات الطبية الوقائية أو العلاجية أو الملطفة؛
</seg>
<seg id="31615">
        8 - تهيب أيضا بالدول، تعزيزا لإعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)([1]) القرار دإ-26/2، المرفق.)، أن تتصدى للعوامل التي تؤثر في توفير العقاقير المتصلة بمعالجة أوبئة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وما يلازمها من أكثر حالات الإصابة بالعدوى الانتهازية شيوعا، وكذلك أن تضع استراتيجيات متكاملة لتعزيز نظم الرعاية الصحية، بما في ذلك التطوع بإسداء المشورة وإجراء الفحوص، والقدرات المختبرية وتدريب مقدمي الرعاية الصحية وأفرادها التقنيين، من أجل تقديم العلاج ومراقبة استخدام الأدوية والتشخيصات وما يرتبط بها من تكنولوجيات؛
</seg>
<seg id="31616">
        9 - تهيب كذلك بالدول أن تتخذ كل التدابير المناسبة، وطنيا ومن خلال التعاون، ووفقا لأحكام القانون الدولي السارية، بما فيها الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها، لتشجيع أعمال البحث والتطوير لإنتاج مستحضرات صيدلانية وقائية أو علاجية أو ملطفة واستحداث أدوات تشخيصية جديدة أكثر فعالية؛
</seg>
<seg id="31617">
        10 - تهيب بالدول أن تتخذ، على الصعيد الدولي، فرادى و/أو من خلال التعاون الدولي، وفقا لأحكام القانون الدولي السارية، بما فيها الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها، خطوات من قبيل:
</seg>
<seg id="31618">
        (أ) العمل، حيثما أمكن، على تيسير الحصول في بلدان أخرى على ما هو ضروري من المستحضرات الصيدلانية أو التكنولوجيات الطبية الوقائية أو العلاجية أو الملطفة المستخدمة في معالجة أوبئة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا، أو ما يلازمها من أكثر حالات الإصابة بالعدوى الانتهازية شيوعا، فضلا عن تقديم التعاون الضروري، حيثما أمكن، وخاصة في أوقات الطوارئ؛
</seg>
<seg id="31619">
        (ب) ضمان أن ما تتخذه من إجراءات بوصفها أعضاء في المنظمات الدولية، يراعي على النحو الواجب حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وأن تطبيق أحكام الاتفاقات الدولية يدعم سياسات الصحة العامة التي تعمل على زيادة إمكانية الحصول على نطاق واسع على المستحضرات الصيدلانية أو التكنولوجيات الطبية الوقائية أو العلاجية أو الملطفة الآمنة والفعالة، بتكلفة يمكن تحملها؛
</seg>
<seg id="31620">
        11 - ترحب بالمساهمات المالية التي وردت حتى الآن للصندوق العالمي لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا، وتحث على تقديم المزيد من المساهمات للحفاظ على الصندوق، وتهيب بجميع الدول أن تشجع القطاع الخاص على الإسهام في الصندوق بصورة عاجلــــة؛
</seg>
<seg id="31621">
        12 - تهيب ببرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) أن يعمل على تعبئة المزيد من الموارد لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتهيب بجميع الحكومات أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان إتاحة الموارد الضرورية للبرنامج، بما يتمشى وإعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="31622">
        13 - تهيب بالدول أن تحرص على استفادة من يتعرضون لخطر الإصابة بالملاريا، ولا سيما النساء الحوامل والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، من أنسب مجموعة من التدابير الوقائية الشخصية والمجتمعية، من قبيل الناموسيات المعالجَة للوقاية من الحشرات وغيرها من وسائل الوقاية التي يمكن الحصول عليها وتحمل تكلفتها، وذلك لمنع العدوى وتجنب المعاناة؛
</seg>
<seg id="31623">
        14 - تهيب أيضا بالدول أن توفر الدعم اللازم لشراكات دحـــر الملاريا ووقف السل التابعة لمنظمة الصحة العالمية في إطار تدابيرها الجارية لمكافحة الملاريا والســـل؛
</seg>
<seg id="31624">
        15 - تهيب بالمجتمع الدولي، والبلدان المتقدمة النمو بوجه خاص، مواصلة مساعدة البلدان النامية في مكافحة أوبئة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا عن طريق تقديم الدعم المالي والتقني، فضلا عن تدريب الموظفين؛
</seg>
<seg id="31625">
        16 - تدعو اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى الاهتمام بمسألة إمكانية الحصول على الأدوية في حالة تفشي أوبئة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا، وتدعو الدول إلى تضمين التقارير التي تقدمها إلى اللجنة المعلومات المناسبة عن ذلك.
</seg>
<seg id="31626">
        القرار 58/17
</seg>
<seg id="31627">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.20 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بلغاريا، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، توغو، تونس، تونغا، الجزائر، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، رومانيا، السلفادور، سورينام، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، الصين، غامبيا، غانا، غواتيمالا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، لبنان، مدغشقر، مصر، منغوليا، موريتانيا، نيبال، النيجر، الهند، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="31628">
        58/17 - إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية
</seg>
<seg id="31629">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31630">
        إذ تؤكد من جديد أحكام ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="31631">
        وإذ تشير إلى قراراتها 3026 ألف (د - 27) المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1972، و 3148 (د - 28) المـــــؤرخ 14 كانون الأول/ديســـــمبر 1973، و 3187 (د - 28) المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمـــبر 1973، و 3391 (د - 30) المـــــــؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1975، و 31/40 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1976، و 32/18 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1977، و 33/50 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1978، و 34/64 المـــؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1979، و 35/127 و 35/128 المؤرخين 11 كانون الأول/ديسمبر 1980، و 36/64 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، و 38/34 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1983، و 40/19 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، و 42/7 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبـر 1987، و 44/18 المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، و 46/10 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1991، و 48/15 المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، و 50/56 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/24 المؤرخ 25 تشـــــرين الثاني/نوفمبر 1997، و 54/190 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/97 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="31632">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/8 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، الذي أعلنت فيه عام 2002 سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي،
</seg>
<seg id="31633">
        وإذ تشير كذلك إلى اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح، التي اعتمدت في لاهاي في 14 أيار/مايو 1954([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 249، الرقم 3511.)، وإلى بروتوكوليها المعتمدين في عامي 1954 و 1999،
</seg>
<seg id="31634">
        وإذ تشير إلى الاتفاقية المتعلقة بوسائل حظر ومنع استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيتها بطرق غير مشروعة، التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1970([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة السادسة عشرة، باريس، 12 تشرين الأول/أكتوبر - 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، المجلد 1: القرارات.)،
</seg>
<seg id="31635">
        وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي التي اعتمدها المؤتمر العــام لمنظمـــة الأمم المتحــدة للتربية والعلم والثقافة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1972([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1037، الرقم 15511.)،
</seg>
<seg id="31636">
        وإذ تشير كذلك إلى اتفاقية الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة التي اعتمدها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في روما في 24 حزيران/يونيه 1995([1]) متاح على: www.unidroit.org.)،
</seg>
<seg id="31637">
        وإذ تحيط علما باعتماد المؤتمر العام لمنظمـــة الأمم المتحــدة للتربية والعلم والثقافة الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي تحت سطح الماء في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثون، باريس، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المجلد 1: القرارات.)،
</seg>
<seg id="31638">
        وإذ تشير إلى إعلان ميدلين بشأن التنوع الثقافي والتسامح، وخطة العمل بشأن التعاون الثقافي، المعتمدين في الاجتماع الأول لوزراء الثقافة لبلدان حركة عدم الانحياز المعقود في ميدلين، كولومبيا، يومي 4 و 5 أيلول/سبتمبر 1997([1]) A/52/432، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="31639">
        وإذ تلاحظ أن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اعتمد، في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثون، باريس، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المجلد 1: القرارات.)، الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي وخطة العمل الخاصة بتنفيذه،
</seg>
<seg id="31640">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام الذي قدمه بالتعاون مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة([1]) انظر A/58/314.)،
</seg>
<seg id="31641">
        وإذ تدرك الأهمية التي تعلقها بعض البلدان الأصلية على إعادة الممتلكات الثقافية التي تعتبرها ذات قيمة روحية وثقافية أساسية حتى يتسنى لها تكوين مجموعات ممثلة لتراثها الثقافي،
</seg>
<seg id="31642">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وما يترتب عليه من أضرار بالتراث الثقافي للأمم،
</seg>
<seg id="31643">
        وإذ تعرب عن قلقها أيضا إزاء فقدان الممتلكات الثقافية أو تدميرها أو إزالتها أو سرقتها أو نهبها أو نقلها بصورة غير مشروعة أو اختلاسها وأي عمل من أعمال التخريب أو الأضرار التي تتعرض لها تلك الممتلكات لا سيما في مناطق الصراعات المسلحة بما في ذلك في المناطق الواقعة تحت الاحتلال، سواء كانت تلك الصراعات دولية أو داخلية،
</seg>
<seg id="31644">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1483 (2003) المتخذ في 22 أيار/مايو 2003، وخاصة الفقرة 7 منه المتعلقة بإعادة الممتلكات الثقافية للعراق،
</seg>
<seg id="31645">
        1 - تثني على منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة واللجنة الحكومية الدولية لتشجيع إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو ردها في حالة امتلاكها بصورة غير مشروعة، لما أنجزتاه من عمل، وبخاصة من خلال تشجيع المفاوضات الثنائية، من أجل إعادة الممتلكات الثقافية أو ردها، وإعداد قوائم بالموجودات من الممتلكات الثقافية المنقولة وتنفيذ معيار تحديد القطع المتصل بها، والحد من الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ونشر المعلومات بين الجمهور في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="31646">
        2 - تهيب بجميع الهيئات والوكالات والصناديق والبرامج ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة العمل بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في إطار ولاياتها وبالتعاون مع الدول الأعضاء، على مواصلة معالجة مسألة إعادة الممتلكات الثقافية أو ردها إلى بلدانها الأصلية، وتقديم الدعم المناسب لذلك؛
</seg>
<seg id="31647">
        3 - ترحب باعتماد الإعلان بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي، من قبل المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003؛
</seg>
<seg id="31648">
        4 - تؤكد من جديد أهمية مبادئ وأحكام اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 249، الرقم 3511.)، وتدعو الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى هذه الاتفاقية إلى أن تقوم بذلك وأن تنهض بتنفيذها؛
</seg>
<seg id="31649">
        5 - تؤكد من جديد أيضا أهمية البروتوكول الثاني للاتفاقية المعتمد في لاهاي في 26 آذار/مارس 1999، وتدعو جميع الدول الأطراف في الاتفاقية إلى النظر في مسألة الانضمام إلى البروتوكول الثاني؛
</seg>
<seg id="31650">
        6 - ترحب بالجهود التي بذلتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة حديثا من أجل حماية التراث الثقافي للبلدان التي تمر بمرحلة الصراع، بما في ذلك إعادة الممتلكات الثقافية سالمة إلى تلك البلدان مع إعادة غيرها من القطع ذات الأهمية الأثرية والتاريخية والثقافية أو النادرة من حيث قيمتها العلمية والدينية، التي نقلت بطرق غير مشروعة، وتهيب بالمجتمع الدولي المساهمة في هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="31651">
        7 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في اعتماد وتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بوسائل حظر ومنع استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيتها بطرق غير مشروعة([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة السادسة عشرة، باريس، 12 تشرين الأول/أكتوبر - 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، المجلد 1: القرارات.)؛
</seg>
<seg id="31652">
        8 - تحث الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير وطنية ودولية فعالة لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بما في ذلك توفير تدريب خاص لموظفي دوائر الشرطة والجمارك والحدود؛
</seg>
<seg id="31653">
        9 - تؤكد من جديد أهمية أحكام الاتفاقية المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، التي وضعها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص([1]) متاح على: www.unidroit.org.)، وتدعو الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية إلى أن تنظر في الانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="31654">
        10 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تواصل، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، جرد ممتلكاتها الثقافية بانتظام، وكذلك إلى أن تعمل من أجل إنشاء قاعدة بيانات للتشريعات الثقافية للدول الأعضاء، لا سيما في شكل إلكتروني؛
</seg>
<seg id="31655">
        11 - تؤكد من جديد الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لتشجيع استخدام نظم تحديد الممتلكات، ولا سيما معيار تحديد القطع، وتشجيع الربط بين نظم التحديد وقواعد البيانات الموجودة، بما فيها قاعدة البيانات التي وضعتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، لإتاحة إرسال المعلومات إلكترونيا بغية الحد من الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتشجع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد، بالتعاون مع الدول الأعضاء، عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="31656">
        12 - تسلم بما تحقق خلال سنة 2002، سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي، من وعي عام وزيادة في التعبئة والعمل لصالح قيم التراث، وتدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى مواصلة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة استنادا إلى تلك الأعمال؛
</seg>
<seg id="31657">
        13 - ترحب باعتماد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 للمدونة الدولية لقواعد سلوك تجار الممتلكات الثقافية([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الثلاثون، باريس، 26 تشرين الأول/أكتوبر - 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، المجلد 1: القرارات.)، وتدعو العاملين في مجال الاتجار بالممتلكات الثقافية وجمعياتهم، حيثما وجدت، إلى التشجيع على تنفيذ المدونة؛
</seg>
<seg id="31658">
        14 - تسلم بأهمية إنشاء المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الصندوق الدولي لإعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو ردها في حالة امتلاكها بصورة غير مشروعة، الذي أفتتح في تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وتشجع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على تعزيز الصندوق وتنشيطه؛
</seg>
<seg id="31659">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في جهودها الرامية إلى بلوغ الأهداف التي يتوخاها هذا القرار؛
</seg>
<seg id="31660">
        16 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم، بالتعاون مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="31661">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين بندا عنوانه "إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية".
</seg>
<seg id="31662">
        القرار 58/180
</seg>
<seg id="31663">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تايلند، توغو، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غانا، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 169 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="31664">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانـــا، غرينـــادا، غواتيمــالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="31665">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="31666">
        الممتنعون: بروني دار السلام، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الصين، فييت نام، كوبا، ميانمار
</seg>
<seg id="31667">
        58/180 - تعزيز دور الأمم المتحدة في زيادة فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إقامة الديمقراطية
</seg>
<seg id="31668">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31669">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن الموضوع، ولا سيما القرار 56/159 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="31670">
        وإذ تؤكد من جديد أن المساعدة الانتخابية والدعم الموجهين لتشجيع إقامة الديمقراطية لا تقدمهما الأمم المتحدة إلا بناء على طلب محدد من الدولة العضو المعنية،
</seg>
<seg id="31671">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح تزايد عدد الدول الأعضاء التي تستخدم الانتخابات كوسيلة سلمية للتعرف على إرادة الشعب، مما يؤدي إلى بناء الثقة في أنظمة الحكم التمثيلية، ويسهم في توفير قدر أكبر من السلام والاستقرار على الصعيد الوطني،
</seg>
<seg id="31672">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، ولا سيما المبدأ الذي ينص على أن إرادة الشعب التي تعبر عنها الانتخابات الدورية والنزيهة تشكل أساس سلطة الحكومة، فضلا عن الحق في اختيار الممثلين بحرية من خلال إجراء انتخابات دورية ونزيهة بالاقتراع العام والمتكافئ والتصويت السري أو ما يعادل ذلك من إجراءات التصويت الحر،
</seg>
<seg id="31673">
        وإذ تحيط علما مع الاهتمام بقرار لجنة حقـــوق الإنســـان 2003/36 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="31674">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى تعزيز العمليات الديمقراطية والمؤسسات الانتخابية وبناء القدرة الوطنية، بما في ذلك القدرة على إجراء انتخابات نزيهة، وزيادة مشاركة المواطنين، وتوفير التربية الوطنية، في البلدان التي تطلب المساعدة بغية توطيد وتقنين إنجازات الانتخابات السابقة ودعم الانتخابات اللاحقة،
</seg>
<seg id="31675">
        وإذ ترحب بما تقدمه الدول من دعم إلى أنشطة المساعدة الانتخابية التي تضطلع بها الأمم المتحدة، عن طريق جملة وسائل منها توفير الخبراء في الانتخابات، بما في ذلك موظفو لجان الانتخابات، وتوفير المراقبين وتقديم التبرعات لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمراقبة الانتخابات،
</seg>
<seg id="31676">
        وإذ ترحب أيضا بإسهامات المنظمات الدولية والإقليمية فضلا عن إسهامات المنظمات غير الحكومية لتعزيز فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إقامة الديمقراطية،
</seg>
<seg id="31677">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن أنشطة الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إقامة الديمقراطية([1]) A/58/212.)،
</seg>
<seg id="31678">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/58/212.)؛
</seg>
<seg id="31679">
        2 - تشيد بما تقدمه الأمم المتحدة من مساعدة انتخابية للدول الأعضاء بناء على طلبها، وتطلب أن تستمر هذه المساعدة على أساس كل حالة على حدة، وفقا لتطور احتياجات البلدان الطالبة للمساعدة لتطوير وتحسين وصقل مؤسساتها وعملياتها الانتخابية، مع التسليم بأن المسؤولية الأساسية عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تقع على كاهل الحكومات؛
</seg>
<seg id="31680">
        3 - تطلب إلى شعبة المساعدة الانتخابية التابعة لإدارة الشؤون السياسية بالأمانة العامة أن تواصل، في إطار دورها كمنسق للمساعدة الانتخابية المقدمة من الأمم المتحدة، إبلاغ الدول الأعضاء بانتظام بالطلبات الواردة وبطبيعة المساعدة المقدمة؛
</seg>
<seg id="31681">
        4 - تطلب إلى الأمم المتحدة أن تواصل جهودها لكي تكفل، قبل التعهد بتقديم المساعدة الانتخابية إلى الدولة الطالبة للمساعدة، وجود الوقت الكافي لتنظيم وإيفاد بعثة لتقديم تلك المساعدة بطريقة فعالة، بما في ذلك توفير تعاون تقني طويل الأجل، وتوافر الظروف التي تتيح إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأن يجري تقديم تقارير وافية ومتساوقة عن نتائج البعثة؛
</seg>
<seg id="31682">
        5 - توصي بأن تواصل الأمم المتحدة تقديم المشورة الفنية وغيرها من أشكال المساعدة إلى الدول والمؤسسات الانتخابية الطالبة للمساعدة، استنادا إلى بعثات تقييم الاحتياجات، من أجل أن تساعد في تعزيز عملياتها الديمقراطية، وذلك طوال الفترة الزمنية التي تستغرقها العملية الانتخابية بأسرها، بما في ذلك، إذا اقتضى الأمر، قبل الانتخابات وبعدها؛
</seg>
<seg id="31683">
        6 - تلاحظ مع التقدير الجهود الإضافية المبذولة لتعزيز التعاون مع سائر المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية لتيسير الاستجابة لطلبات المساعدة الانتخابية استجابة شاملة وموجهة لتلبية احتياجات محددة، وتشجع تلك المنظمات على تقاسم المعرفة والخبرة من أجل العمل على ترويج أفضل الممارسات بالنسبة لما تقدمه من مساعدة وما تعده من تقارير عن العمليات الانتخابية، وتعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي قدمت مراقبين أو خبراء تقنيين لدعم جهود الأمم المتحدة في مجال تقديم المساعدة الانتخابية؛
</seg>
<seg id="31684">
        7 - تشير إلى قيام الأمين العام بإنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمراقبة الانتخابات، وتهيب بالدول الأعضاء أن تنظر في التبرع لهذا الصندوق؛
</seg>
<seg id="31685">
        8 - تشجع الأمين العام على أن يواصل الاستجابة، من خلال شعبة المساعدة الانتخابية، للتطور في طبيعة طلبات المساعدة وللحاجة المتزايدة لأنواع محددة من مساعدة الخبراء في الأجل المتوسط التي ترمي إلى دعم وتعزيز القدرات الحالية لدى الحكومة الطالبة للمساعدة، وبخاصة من خلال تعزيز قدرة المؤسسات الانتخابية الوطنية؛
</seg>
<seg id="31686">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود شعبة المساعدة الانتخابية بالموارد البشرية والمالية الكافية كي تتمكن من النهوض بولايتها، وأن يواصل كفالة قدرة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الاستجابة، في حدود ولايتها وبالتنسيق الوثيق مع الشعبة، للطلبات الكثيرة والتي يزداد تعقيدها وشمولها من الدول الأعضاء للحصول على الخدمات الاستشارية؛
</seg>
<seg id="31687">
        10 - تلاحظ مع الارتياح التنسيق الشامل بين شعبة المساعدة الانتخابية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتشجع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على زيادة مشاركتها في هذا السياق؛
</seg>
<seg id="31688">
        11 - تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يواصل برامجه المتعلقة بتقديم المساعدة في مجال شؤون الحكم بالتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة، ولا سيما المنظمات التي تعمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية والروابط بين المجتمع المدنـي والحكومات؛
</seg>
<seg id="31689">
        12 - تكرر تأكيد أهمية تعزيز التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="31690">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وبخاصة فيما يتعلق بحالة الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على المساعدة الانتخابية، وعما يبذله من جهود لتعزيز دعم المنظمة لعملية إقامة الديمقراطية في الدول الأعضاء.
</seg>
<seg id="31691">
        القرار 58/181
</seg>
<seg id="31692">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غامبيا، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="31693">
        58/181 - عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004
</seg>
<seg id="31694">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31695">
        إذ تسترشد بالمبادئ الأساسية والعالمية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)،
</seg>
<seg id="31696">
        وإذ تعيد تأكيد المادة 26 من الإعلان العالمي التي تنص على أنه ''يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية''، وإذ تشير إلى أحكام الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة التي تتجلى فيها أهداف هذه المادة،
</seg>
<seg id="31697">
        وإذ تشير إلى القرارات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بشأن عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004،
</seg>
<seg id="31698">
        وإذ تعتقد أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان يشكل أداة مهمة للقضاء على التمييز القائم على أساس نوع الجنس ولكفالة تكافؤ الفرص من خلال تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة،
</seg>
<seg id="31699">
        واقتناعا منها بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان ينبغي أن يشكل عملية شاملة تستمر مدى الحياة، يتعلم منها جميع الأشخاص احترام كرامة الآخرين وسبل ووسائل كفالة ذلك الاحترام في جميع المجتمعات،
</seg>
<seg id="31700">
        واقتناعا منها أيضا بأنه لكي يحقق الجميع نساء ورجالا وأطفالا إمكاناتهم الإنسانية تحقيقا كاملا، يجب أن يكونوا على دراية بما لهم من حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة، وبالمسؤولية المقابلة للدول،
</seg>
<seg id="31701">
        وإذ تسلم بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان أمر جوهري لإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن البرامج المصممة بعناية في مجالات التدريب ونشر الأفكار والمعلومات يمكن أن يكون لها تأثير محفز في المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحيلولة دون انتهاكها،
</seg>
<seg id="31702">
        واقتناعا منها بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان يسهم في تكوين مفهوم شامل للتنمية يتمشى مع كرامة الأشخاص من جميع الأعمار، مما يسهم في تعزيز حقوق أضعف فئات المجتمع مثل الأطفال والشباب وكبار السن والشعوب الأصلية والأقليات والفقراء في المناطق الحضرية والريفية والعمال المهاجرين واللاجئين والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمعوقين،
</seg>
<seg id="31703">
        واقتناعا منها أيضا بأن تحسين التنسيق والتعاون على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من شأنه أن يعزز فعالية الأنشطة التثقيفية والإعلامية الجارية في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31704">
        وإذ تدرك الدور القيم والمبدع والنشط الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأهلية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عن طريق نشر المعلومات والاشتراك في التثقيف في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما على مستوى القواعد الشعبية،
</seg>
<seg id="31705">
        وإذ تعي الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في التثقيف في مجال حقوق الإنسان، عن طريق تقديم الدعم المالي للأنشطة الحكومية وغير الحكومية، فضلا عن المبادرات الابتكارية والفعالة التي يتخذها،
</seg>
<seg id="31706">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود التي اضطلعت بها حتى الآن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتنفيذ خطة العمل لعقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004([1]) A/51/506/Add.1، التذييل.)، ولزيادة تقاسم المعلومات عن التثقيف في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31707">
        وإذ ترحب بالأنشطة الإعلامية الأخرى التي تضطلع بها الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31708">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2003/70 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، الذي طلبت فيه اللجنة إلى المفوضية أن تقدم، بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، تقريرا عن إنجازات عقد الأمم المتحدة الجاري للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وأوجه القصور فيه،
</seg>
<seg id="31709">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن التثقيف والأنشطة الإعلامية في مجال حقوق الإنسان([1]) انظر A/58/318.)؛
</seg>
<seg id="31710">
        2 - ترحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ خطة عمل عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004([1]) A/51/506/Add.1، التذييل.)، وتطوير الأنشطة الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31711">
        3 - تحث جميع الحكومات على الترويج لوضع استراتيجيات وطنية شاملة وقائمة على المشاركة ومستدامة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وعلى إرساء وتعزيز المعارف المتعلقة بحقوق الإنسان بأبعادها النظرية وتطبيقاتها العملية على السواء، في سياساتها التعليمية؛
</seg>
<seg id="31712">
        4 - تحث أيضا جميع الحكومات على تكثيف جهودها للإسهام في تنفيذ خطة العمل، وبخاصة لتنفيذ المقترحات الواردة في القرارات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بشأن ما يمكن إدراجه من أنشطة في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31713">
        5 - تشجع الحكومات على أن تزيد، عن طريق التبرعات، من دعمها لجهود التثقيف والإعلام التي تبذلها المفوضية في إطار خطة العمل؛
</seg>
<seg id="31714">
        6 - تشجع المفوضية على مواصلة دعم القدرات الوطنية للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان من خلال برنامجها للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31715">
        7 - تحث إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة على أن تواصل استخدام مراكز الأمم المتحدة للإعلام من أجل نشر المعلومات الأساسية والمراجع والمواد السمعية البصرية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في حينها؛
</seg>
<seg id="31716">
        8 - تطلب إلى المفوض السامي مواصلة تنسيق ومواءمة الاستراتيجيات التثقيفية والإعلامية في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ خطة العمل والحملة الإعلامية العالمية لحقوق الإنسان في إطار منظومة الأمم المتحدة، بالتعاون مع عدة جهات في جملتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وإدارة شؤون الإعلام، وكفالة تحقيق أقصى درجات الفعالية والكفاءة في جمع المعلومات والمواد التعليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق الوسائل الإلكترونية، واستخدام هذه المعلومات والمواد وتجهيزها وإدارتها وتوزيعها؛
</seg>
<seg id="31717">
        9 - تشجع جميع أجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها ذات الصلة على توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان لجميع موظفي الأمم المتحدة ومسؤوليها؛
</seg>
<seg id="31718">
        10 - تشجع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على النظر، كل في إطار ولايتها، لدى دراسة تقارير الدول الأطراف، في أنشطة الدول الأطراف في مجال التثقيف في حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31719">
        11 - تشجع جميع الآليات ذات الصلة التابعة للجنة حقوق الإنسان على إدراج فرع خاص عن التثقيف في مجال حقوق الإنسان في تقاريرها بصورة منتظمة، بحسب صلة ذلك بولايتها، فضلا عن إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان كأحد بنود جداول أعمال اجتماعاتها السنوية، وذلك بهدف تعزيز مساهمتها في التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31720">
        12 - تهيب بالمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والوطنية، والمنظمات الحكومية الدولية، أن تضع برامج للتثقيف في مجال حقوق الإنسان لدى تنفيذ خطة العمل؛
</seg>
<seg id="31721">
        13 - ترحب بالمبادرات الرامية إلى ضم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأطفال والشباب إلى الوفود الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة بوصفها من العناصر المهمة في التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31722">
        14 - تشجع الحكومات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على التماس تعاون القطاع الخاص والمؤسسات الإنمائية والتجارية والمالية ووسائط الإعلام في وضع استراتيجيات التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31723">
        15 - تشجع المنظمات الإقليمية على وضع استراتيجيات من أجل توزيع مواد التثقيف في مجال حقوق الإنسان على نطاق أوسع وبجميع اللغات المناسبة، وتحقيق أقصى مشاركة من جانب الكيانات الوطنية في البرامج الإقليمية المعنية بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31724">
        16 - تطلب إلى المفوض السامي أن يوجه اهتمام جميع أعضاء المجتمع الدولي والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان إلى هذا القرار؛
</seg>
<seg id="31725">
        17 - تقرر أن تكرس جلسة عامة للاحتفال بيوم حقوق الإنسان في الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة وذلك في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، على أن تنظم كحوار تفاعلي لاستعراض إنجازات عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004، ولمناقشة ما يمكن الاضطلاع به مستقبلا من أنشطة لتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان.
</seg>
<seg id="31726">
        القرار 58/182
</seg>
<seg id="31727">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إكوادور، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلغاريا، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="31728">
        58/182 - التعزيز الفعال للإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية
</seg>
<seg id="31729">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31730">
        إذ تشير إلى قرارها 47/135 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، وكذا إلى قراراتها اللاحقة بخصوص الإعلان المتعلق بحقــــوق الأشخـــــاص المنتميـــن إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية،
</seg>
<seg id="31731">
        وإذ ترى أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية يسهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي والسلام ويثري التنوع والتراث الثقافيين للمجتمع ككل في الدول التي يعيش فيها أولئك الأشخاص،
</seg>
<seg id="31732">
        وإذ يساورها القلق من وتيرة وحدّة المنازعات والصراعات المتعلقة بالأقليات ومن نتائجها المأساوية في الكثير من الأحيان، وإذ يقلقها أيضا أن الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرضة على وجه الخصوص للتشريد،
</seg>
<seg id="31733">
        وإذ تسلم بأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، على نحو فعال، يشكل جزءا أساسيا ضمن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وإذ تعترف بأن اتخاذ تدابير في هذا المجال يمكن أن يسهم أيضا إلى حد بعيد في درء الصراعات،
</seg>
<seg id="31734">
        وإذ تؤكد الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات الوطنية في مجال الإنذار المبكر بشأن المشاكل المتعلقة بأوضاع الأقليات،
</seg>
<seg id="31735">
        وإذ تؤكد أيضا أهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان بوصفه أداة فعالة لتعزيز إقامة مجتمع يستوعب الجميع وإشاعة التفاهم والتسامح إزاء الأشخاص المنتمين إلى أقليات وفيما بينهم،
</seg>
<seg id="31736">
        وإذ تعترف بالدور المهم الذي يقع على عاتق الأمم المتحدة فيما يتعلق بحماية الأقليات، بجملة طرق منها إيلاء الإعلان ما يليق به من اعتبار وإعماله،
</seg>
<seg id="31737">
        وإذ تلاحظ أن الفريق العامل المعني بالأقليات التابع للجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان عقد دورتيه الثامنة والتاسعة في الفترة من 27 إلى 31 أيار/مايو 2002 ومن 12 إلى 16 أيار/مايو 2003، على التوالي،
</seg>
<seg id="31738">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/255.)؛
</seg>
<seg id="31739">
        2 - تسلم بأن احترام حقوق الإنسان وإشاعة التفاهم والتسامح من جانب الحكومات وكذا بين الأقليات وفيما بينها، أمران جوهريان في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات؛
</seg>
<seg id="31740">
        3 - تؤكد من جديد التزام الدول بضمان تمكين الأشخاص المنتمين إلى أقليات من الممارسة الكاملة والفعالة لجميع حقوق الإنسان والحريات السياسية دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون، وفقا للإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية([1]) القرار 47/135، المرفق .)، وعلى النحو الذي أكده المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001؛
</seg>
<seg id="31741">
        4 - تشجع الدول على أن تقوم، في متابعتها للمؤتمر العالمي، بإدراج جوانب تتعلق بالأقليات في خطط عملها الوطنية، وعلى أن تأخذ في الحسبان بشكل تام في هذا الصدد، أشكال التمييز المتعدد؛
</seg>
<seg id="31742">
        5 - تحث الدول والمجتمع الدولي على تعزيز حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية وحمايتها، على النحو المنصوص عليه في الإعلان، بما في ذلك عن طريق تثقيفهم بالشكل المناسب وتيسير اشتراكهم في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية للمجتمع وفي التقدم والتنمية الاقتصاديين في بلدانهم، واعتماد منظور جنساني عند القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="31743">
        6 - تهيب بالدول أن تولي عناية خاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للأطفال المنتمين إلى أقليات، مع مراعاة أن البنات والصبيان قد يواجهون أنواعا مختلفة من المخاطر؛
</seg>
<seg id="31744">
        7 - تحث الدول على أن تتخذ، حسب الاقتضاء، جميع التدابير الدستورية والتشريعية والإدارية الضرورية وغيرها من التدابير اللازمة لتعزيز الإعلان وإعماله، وتناشد الدول أن تتعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفقا للإعلان، من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية؛
</seg>
<seg id="31745">
        8 - تهيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية المواقع الثقافية والدينية للأقليات القومية أو العرقية والأقليات الدينية واللغوية؛
</seg>
<seg id="31746">
        9 - تهيب بالأمين العام أن يوفر، بناء على طلب الحكومات المعنية، الخبرة الفنية المناسبة بشأن المسائل المتعلقة بالأقليات، بما في ذلك منع المنازعات وحلها، بغية المساعدة في معالجة الحالات الراهنة أو المحتملة ذات الصلة بالأقليات؛
</seg>
<seg id="31747">
        10 - تهيب بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يقوم، في نطاق ولايته، بتعزيز تنفيذ الإعلان، وأن يواصل الحوار مع الحكومات تحقيقا لهذا الغرض، وأن ينشر على نطاق واسع دليل الأمم المتحدة للأقليات؛
</seg>
<seg id="31748">
        11 - تطلب إلى المفوض السامي أن يواصل ما يبذله من جهود لتحسين التنسيق والتعاون بين برامج الأمم المتحدة ووكالاتها بشأن الأنشطة المتصلة بتعزيز حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات وحمايتها، وأن يراعي فيما يبذله من جهود أعمال المنظمات الإقليمية ذات الصلة النشطة في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31749">
        12 - ترحب بالمشاورات المشتركة بين الوكالات التي يجريها المفوض السامي مع برامج الأمم المتحدة ووكالاتها بشأن المسائل المتصلة بالأقليات، وتهيب بهذه البرامج والوكالات أن تساهم مساهمة فعالة في هذه العملية؛
</seg>
<seg id="31750">
        13 - تدعو الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان إلى أن تواصل، في إطار ولاية كل منها على حدة، الاهتمام بأوضاع وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية، لدى النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف وكذا تقارير الممثلين الخاصين والمقررين الخاصين والأفرقة العاملة التابعة للجنة حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31751">
        14 - تشجع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على مواصلة الإسهام في تعزيز حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية وحمايتها؛
</seg>
<seg id="31752">
        15 - تهيب بالفريق العامل المعني بالأقليات التابع للجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أن يقوم بتنفيذ ولايته على نحو كامل بمشاركة طائفة واسعة من المشاركين، بجملة طرق من بينها أن يوصي، على أساس النتائج التي توصل إليها، باتخاذ مزيد من التدابير، حسب الاقتضاء، لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية؛
</seg>
<seg id="31753">
        16 - تدعو المفوض السامي إلى التماس التبرعات من أجل تيسير المشاركة الفعالة، بما في ذلك من خلال تنظيم الحلقات الدراسية التدريبية لممثلي المنظمات غير الحكومية والأشخاص المنتمين إلى أقليات، ولا سيما من البلدان النامية، في أعمال الفريق العامل المعني بالأقليات؛
</seg>
<seg id="31754">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن يواصل تضمين تقاريره أمثلة عن الممارسات الحسنة في مجال تثقيف الأقليات وعن مشاركتها الفعالة في عمليات صنع القرار؛
</seg>
<seg id="31755">
        18 - تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها الستين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="31756">
        القرار 58/183
</seg>
<seg id="31757">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="31758">
        58/183 - حقوق الإنسان وإقامة العدل
</seg>
<seg id="31759">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31760">
        إذ تضع في اعتبارها المبادئ الواردة في المواد 3 و 5 و 8 و 9 و 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والأحكام ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق، والقرار 44/128، المرفق.)، ولا سيما المادة 6 من العهد التي تنص، في جملة أمور، على أنه لا يحرم أي إنسان من حياته تعسفا، وتحظر الحكم بعقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أشخاص أعمارهم دون 18 عاما، والمادة 10 التي تنص على أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان،
</seg>
<seg id="31761">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.)، وفي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، ولا سيما الحق في التساوي في المعاملة أمام المحاكم وجميع هيئات إقامة العدل الأخرى، وفي اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، وبخاصة المادة 37 منها التي تنص على أن يعامل كل طفل محروم من حريته بطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه، وفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، وبخاصة الالتزام بمعاملة الرجل والمرأة على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية في المحاكم وأمام القضاء،
</seg>
<seg id="31762">
        وإذ توجه الانتباه إلى المعايير الدولية العديدة في مجال إقامة العدل،
</seg>
<seg id="31763">
        وإذ تعرب عن اقتناعها بأن استقلال وحياد الهيئة القضائية شرطان لا غنى عنهما لحماية حقوق الإنسان ولكفالة انعدام التمييز في إقامة العدل ولذا ينبغي احترامهما في جميع الظروف،
</seg>
<seg id="31764">
        وإذ تؤكد أن الحق في الوصول إلى العدالة، على النحو الوارد في الصكوك الدولية السارية لحقوق الإنسان، يشكل أساسا مهما لتعزيز سيادة القانون عن طريق إقامة العدل،
</seg>
<seg id="31765">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية كفالة احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة في حالات ما بعد انتهاء الصراع، بوصف ذلك إسهاما ذا أهمية حاسمة في بناء السلام والعدل وفي وضع حد للإفلات من العقاب،
</seg>
<seg id="31766">
        وإذ تشير إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإجراءات المعنية بالأطفال في نظام العدالة الجنائية([1]) قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997/30، المرفق.) وإلى إنشاء فريق التنسيق المعني بتقديم المشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث، وما عقده هذا الفريق لاحقا من اجتماعات،
</seg>
<seg id="31767">
        وإذ توجه الانتباه إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان فيينا المتعلق بالجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين([1]) القرار 55/59، المرفق.)، ومن خطط العمل الرامية إلى تنفيذ الإعلان ومتابعته([1]) القرار 56/261، المرفق.)،
</seg>
<seg id="31768">
        وإذ تشير إلى قرارها 56/161 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، وكذلك إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2002/47 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/30 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2003، المعنون "معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية"،
</seg>
<seg id="31769">
        1 - تؤكد من جديد أهمية التنفيذ التام والفعال لجميع معايير الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛
</seg>
<seg id="31770">
        2 - تكرر دعوتها إلى جميع الدول الأعضاء ألا تألو جهدا في توفير الآليات والإجراءات التشريعية الفعالة وغيرها، فضلا عن الموارد الكافية، لكفالة تنفيذ تلك المعايير تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="31771">
        3 - تؤكد أن على الدول أن تكفل اتساق أي من التدابير التي تتخذها لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك في مجال إقامة العدل، مع التزاماتها وفقا للقانون الدولي، وخاصة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="31772">
        4 - تدعو الحكومات إلى توفير التدريب، بما في ذلك التدريب على مناهضة العنصرية وعلى التعددية الثقافية ومراعاة الفوارق بين الجنسين، فيما يتصل بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بما في ذلك قضاء الأحداث، لجميع القضاة، والمحامين، والمدعين العامين، والمرشدين الاجتماعيين، وموظفي الهجرة وضباط الشرطة وغيرهم من الفنيين المعنيين، بمن فيهم الأفراد الذين يتم نشرهم في العمليات الميدانية الدولية؛
</seg>
<seg id="31773">
        5 - تدعو الدول إلى الاستفادة من المساعدة التقنية المقدمة من برامج الأمم المتحدة ذات الصلة بغية تعزيز القدرات والهياكل الأساسية الوطنية في مجال إقامة العدل؛
</seg>
<seg id="31774">
        6 - تناشد الحكومات أن تدرج إقامة العدل في خططها الإنمائية الوطنية كجزء لا يتجزأ من عملية التنمية، وأن تخصص موارد كافية لتقديم خدمات المساعدة القانونية بغية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاستجابة بصورة إيجابية لطلبات الحصول على المساعدة المالية والتقنية من أجل دعم وتعزيز إقامة العدل؛
</seg>
<seg id="31775">
        7 - تشجع اللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة ومعاهد الأمم المتحدة العاملة في مجالات حقوق الإنسان ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، وغيرها من المؤسسات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بما فيها الرابطات المهنية الوطنية المعنية بتعزيز معايير الأمم المتحدة في هذا المجال، وغيرها من قطاعات المجتمع المدني بما فيها وسائط الإعلام، على مواصلة تطوير أنشطتها في تعزيز حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛
</seg>
<seg id="31776">
        8 - تحيط علما مع الاهتمام بالمناقشات التي أجراها مجلس الأمن بشأن بند جدول الأعمال المعنون "العدالة وسيادة القانون: دور الأمم المتحدة"؛
</seg>
<seg id="31777">
        9 - تدعو لجنة حقوق الإنسان ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الجريمة التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن تنسق بشكل وثيق أنشطتها المتصلة بإقامة العدل؛
</seg>
<seg id="31778">
        10 - تهيب بآليات لجنة حقوق الإنسان وهيئاتها الفرعية، بما في ذلك المقررون الخاصون، والممثلون الخاصون، والأفرقة العاملة، مواصلة إيلاء اهتمام خاص للمسائل المتعلقة بالتعزيز والحماية الفعليين لحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بما في ذلك قضاء الأحداث، والقيام، عند الاقتضاء، بتقديم توصيات محددة في هذا الصدد، تشمل مقترحات باتخاذ تدابير في مجال تقديم خدمات استشارية ومساعدة تقنيـــة؛
</seg>
<seg id="31779">
        11 - تهيب بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يعمل، في إطار ولايته، على تعزيز أنشطته المتصلة ببناء القدرات الوطنية في مجال إقامة العدل، ولا سيما في حالات ما بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="31780">
        12 - تشجع المفوضية على مواصلة تنظيم دورات تدريبية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة الرامية إلى دعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وترحب بنشر دليل حقوق الإنسان الموجه للقضاة والمدعين العامين والمحامين في إطار عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004؛
</seg>
<seg id="31781">
        13 - ترحب بزيادة الاهتمام الذي يوليه المفوض السامي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة لمسألة قضاء الأحداث، ولا سيما عبر أنشطة المساعدة التقنية، وتشجع المفوض السامي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة على الاضطلاع بمزيد من الأنشطة في هذا الصدد، ضمن إطار ولايتيهما، مع مراعاة أن التعاون الدولي الهادف إلى تعزيز إصلاح قضاء الأحداث أصبح يشكل أولوية داخل منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="31782">
        14 - تهيب بفريق التنسيق المعني بتقديم المشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث أن يعمل على زيادة التعاون فيما بين الشركاء المعنيين وأن يتبادل معهم المعلومات وأن يحشد قدراتهم ويعبئ اهتماماتهم لزيادة فعالية تنفيذ البرامج؛
</seg>
<seg id="31783">
        15- تدعو الحكومات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، والمنظمات غير الحكومية إلى إيلاء اهتمام متزايد لموضوع النساء في السجون، بمن في ذلك أطفال النساء الموجودات في السجون، بغرض تحديد المشاكل الرئيسية والسبل التي يمكن بها معالجتها، وتحيط علما باقتراح اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان إعداد ورقة عمل عن هذه المسألة([1]) انظر E/CN.4/2004/2-E/CN.4/Sub.2/2003/43، الفصل الثاني، الفرع باء، المقرر 2003/104.)؛
</seg>
<seg id="31784">
        16 - تؤكد أهمية إعادة بناء وتعزيز الهياكل الأساسية لإقامة العدل واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في حالات ما بعد انتهاء الصراع، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل التنسيق والاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة بين برامج وأنشطة هيئات المنظومة ذات الصلة في مجال إقامة العدل في حالات ما بعد انتهاء الصراع، بما في ذلك المساعدة المقدمة عن طريق الوجود الميداني للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="31785">
        17 - تشدد على الحاجة الخاصة إلى بناء القدرات الوطنية في مجال إقامة العدل، وبخاصة عبر إصلاح الجهاز القضائي، والشرطة، والنظام الجنائي، وكذلك إصلاح قضاء الأحداث، بغرض تحقيق وصون الاستقرار في المجتمعات وسيادة القانون في حالات ما بعد انتهاء الصراع، وترحب في هذا الصدد بدور المفوضية في مساندة إنشاء وتشغيل آليات قضائية انتقالية في حالات ما بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="31786">
        18 - تقرر النظر في مسألة حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل في دورتها الستين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="31787">
        القرار 58/184
</seg>
<seg id="31788">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، طاجيكستان، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 179 صوتا مقابل لا شيء وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="31789">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="31790">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="31791">
        الممتنعون: إسرائيل
</seg>
<seg id="31792">
        58/184 - القضاء على جميع أشكال التعصب الديني
</seg>
<seg id="31793">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31794">
        إذ تشير إلى أن جميع الدول قد تعهدت، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها على النطاق العالمي، بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="31795">
        وإذ تؤكد من جديد أن التمييز ضد البشر على أساس الدين أو المعتقد يشكل إهانة لكرامة الإنسان وتنكرا لمبادئ الميثاق،
</seg>
<seg id="31796">
        وإذ تشير إلى المادة 18 من الإعلان العالمــي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والفقرة 4 من إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="31797">
        وإذ تعيد تأكيد قرارهـا 36/55 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، الذي أصدرت بموجبه الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="31798">
        وإذ تلاحظ أحكام إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي انعقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلــول/سبتمبــر 2001([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، وهي الأحكام الرامية إلى مكافحة التعصب الديني،
</seg>
<seg id="31799">
        وإذ تشدد على أن الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد حق متأصل وبعيد الأثر، وعلى أنه يشمل حرية الفكر في جميع المسائل، والاقتناع الشخصي واعتناق أي دين أو معتقد، سواء أبديت مظاهره فرديا أو جماعيا، علانية أو سرا،
</seg>
<seg id="31800">
        وإذ تؤكد من جديد الدعوة التي وجهها في فيينا المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان منذ عشر سنوات، إلى جميع الحكومــات لاتخاذ كل ما يلــزم مــن تدابير امتثالا لالتزاماتها الدولية ومع المراعاة الواجبــة للنظــم القانونية لكل منها، لمواجهة التعصب وما يتصل بــه من عنــف قائم على أساس الدين أو المعتقــد، بما في ذلك ممارسات التمييز ضــد المرأة وتدنيس الأماكن الدينية، وإذ تسلم بأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والتعبير والدين([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرة 22.)،
</seg>
<seg id="31801">
        وإذ تبرز أهمية دور التعليم في تعزيز التسامح، الذي يشمل قبول التنوع واحترامه، وإذ تبرز أيضا أن التعليم، لا سيما في المدارس، ينبغي أن يسهم على نحو فعال في تعزيز التسامح والقضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="31802">
        وإذ يثير جزعها أن حالات خطيرة من التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك أعمال العنف والتخويف والإكراه بدافع من التعصب الديني، لا تزال ترتكب في أنحاء عديدة من العالم وتهدد التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="31803">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء أعمال وحالات العنف والتمييز الناشئة عن التعصب الديني التي تمس نساء كثيرات،
</seg>
<seg id="31804">
        وإذ يقلقها بالغ القلق تفاقم التعصب والتمييز بصورة عامة على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك التشريعات التقييدية، والنظم الإدارية والتسجيل التمييزي والتطبيق التعسفي لهذه التدابير وغيرها،
</seg>
<seg id="31805">
        وإذ تسلم بأن هذا التعصب والتمييز كثيرا ما يظهران في شكل أعمال من العنف ترتكب ضد الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="31806">
        وإذ تؤمن بأن هناك حاجة إلى زيادة تكثيف الجهود لتعزيز وحماية الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد وللقضاء على جميع أشكال الكراهية والتعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد، كما شدد على ذلك أيضا المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
</seg>
<seg id="31807">
        1 - تؤكد من جديد أن حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد حق من حقوق الإنسان مستمد من الكرامة الأصيلة للإنسان ومكفول للجميع دون تمييز؛
</seg>
<seg id="31808">
        2 - تحث الدول على أن تكفل أن توفر أنظمتها الدستورية والقانونية ضمانات فعلية لحرية الفكر والضمير والدين والمعتقد، بما في ذلك توفير وسائل الانتصاف الفعالة في الحالات التي ينتهك فيها الحق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="31809">
        3 - تحث أيضا الدول على أن تكفل، بوجه خاص، عدم حرمان أي فرد يخضع لولايتها القضائية، بسبب دينه أو معتقده، من الحق في الحياة والحرية والأمن على شخصه، والحق في حرية التعبير، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في عدم تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز بشكل تعسفي، وأن تحمي سلامته البدنية، وأن تقدم جميع المسؤولين عن انتهاك هذه الحقوق إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="31810">
        4 - تحث كذلك الدول على أن تتخذ، طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الكراهية والتعصب وأعمال العنف والتخويف والإكراه بدافع من التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية؛
</seg>
<seg id="31811">
        5 - تحث الدول على إيلاء اهتمام خاص لمكافحة جميع الممارسات المرتكبة بدافع من الدين أو المعتقد التي تؤدي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="31812">
        6 - تشدد، كما أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، على أنه لا يجوز فرض قيود على حرية المجاهرة بالدين أو المعتقد إلا إذا كانت القيود المنصوص عليها في القانون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، وكانت تطبق على نحو لا يبطل الحق في حرية الفكر والضمير والدين؛
</seg>
<seg id="31813">
        7 - تحث الدول على كفالة أن يبدي جميع الموظفين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية، بمن فيهم أعضاء هيئات إنفاذ القوانين، والعسكريون، والمربون، في أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، الاحترام لمختلف الأديان والمعتقدات، وألا يميزوا بين الناس على أساس الدين أو المعتقد، وعلى توفير جميع أشكال التعليم أو التدريب الضروري والمناسب؛
</seg>
<seg id="31814">
        8 - تهيب بجميع الدول أن تعترف بحق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع فيما يتعلق بأي دين أو معتقد، وإنشاء الأماكن اللازمة لتلك الأغراض وتعهدها، وفق ما هو منصوص عليه في إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="31815">
        9 - تعرب عن قلقها الشديد إزاء أي هجوم تتعرض له الأماكن والمواقع والمزارات الدينية، وتهيب بجميع الدول أن تقوم، وفقا لتشريعاتها الوطنية وطبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ببذل قصارى الجهود لضمان الاحترام والحماية الكاملين لمثل هذه الأماكن والمواقع والمزارات، وأن تتخذ تدابير إضافية حيثما تكون عرضة للتدنيس أو التدمير؛
</seg>
<seg id="31816">
        10 - تسلم بأن التشريعات وحدها ليست كافية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الحق في حرية الدين أو المعتقد، وأن تحلي الأفراد والجماعات بالتسامح وعدم التمييز أمر ضروري لتحقيق أهداف الإعلان بالكامل، وتدعو في هذا الخصوص الدول والهيئات الدينية والمجتمع المدني إلى التحاور على جميع المستويات من أجل تحقيق المزيد من التسامح والاحترام والتفهم لحرية الدين أو المعتقد، وتشجيع وتعزيز التفاهم والتسامح والاحترام في المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد، وذلك عن طريق النظام التعليمي وبغيره من الوسائل؛
</seg>
<seg id="31817">
        11 - تؤكد أهمية إقامة حوار متواصل ومعزز بين الأديان والمعتقدات، بما في ذلك على نحو ما اشتمل عليه الحوار بين الحضارات، لتعزيز التسامح والاحترام والتفاهم المتبادل بشكل أكبر؛
</seg>
<seg id="31818">
        12 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت المقدم من المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان عن حرية الدين أو المعتقد([1]) انظر A/58/296.)، وتشجع جهوده المتواصلة لبحث ما يقع في جميع أنحاء العالم من أحداث وما يتخذ من إجراءات حكومية تتعارض مع أحكام الإعلان والتوصية بتدابير تصحيحية حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="31819">
        13 - تحث جميع الدول على التعاون الكامل مع المقرر الخاص، بما في ذلك عن طريق النظر بصورة إيجابية في الطلبات التي يتقدم بها لزيارة بلدانها لتمكينه من إنجاز ولايته بفعالية أكبر، وترحب بمبادرات الدول الرامية إلى التعاون مع المقرر الخاص، وتشجع المجتمع المدني على مواصلة تعاونه الفعال معه؛
</seg>
<seg id="31820">
        14 - تحث الدول على بذل كل الجهود المناسبة لتشجيع العاملين في التعليم على تعزيز احترام كل الأديان أو المعتقدات، وبالتالي تشجيع التفاهم والتسامح المتبادلين؛
</seg>
<seg id="31821">
        15 - تشجع الحكومات، عند طلب المساعدة من برنامج الأمم المتحدة للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان، على أن تنظر، حسب الاقتضاء، في إمكانية إدراج طلبات للحصول على مساعدة في ميدان تعزيز الحق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد وحمايته؛
</seg>
<seg id="31822">
        16 - ترحب بالجهود المستمرة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية والهيئات والجماعات الدينية لتعزيز تنفيذ ونشر الإعلان وتشجع هذه الجهود، وتشجع كذلك عملها المتصل بتعزيز حرية الدين أو المعتقد وتسليط الضوء على حالات التعصب الديني والتمييز والاضطهاد؛
</seg>
<seg id="31823">
        17 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تواصل النظر في التدابير اللازمة لتنفيذ الإعلان؛
</seg>
<seg id="31824">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تزويد المقرر الخاص بما يلزم من موارد لتمكينه من الاضطلاع الكامل بولايته؛
</seg>
<seg id="31825">
        19 - تقرر أن تنظر في دورتها التاسعة والخمسين في مسألة القضاء على جميع أشكال التعصب الديني في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان"، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة عن هذا البند.
</seg>
<seg id="31826">
        القرار 58/185
</seg>
<seg id="31827">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، دومينيكا، رواندا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="31828">
        58/185 - دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة
</seg>
<seg id="31829">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31830">
        إذ تؤكد أن تعبير "العنف ضد المرأة" يعني أي فعل من أفعال العنف الممارسة على أساس نوع الجنس، يترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحيـــــة الجسديــــــة أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر أو الحرمـــــان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة،
</seg>
<seg id="31831">
        تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="31832">
        (أ) أن يجري دراسة متعمقة، تمول من الموارد المتاحة حاليا، ويستكمل تمويلها، إذا اقتضى الأمر، من خلال التبرعات، لجميع أشكال ومظاهر العنف ضد المرأة، كما هو محدد في إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقريـــر المــــؤتمر العــــالمي الرابــــع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وفي نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ-23/2، المرفق، والقرار دإ-23/3، المرفق.)، وفي الوثائق ذات الصلة، مبوبة على أساس نوع العنف، ومستندة إلى البحوث التي تم إجراؤها والبيانات التي أمكن تجميعها على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وخاصة في الميادين التالية:
</seg>
<seg id="31833">
        '1' عرض إحصائي عام لجميع أشكال العنف ضد المرأة من أجل إجراء تقييم أفضل لنطاق هذا العنف، مع تحديد الثغرات التي تشوب جمع البيانات وصوغ مقترحات لتقييم حجم المشكلة؛
</seg>
<seg id="31834">
        '2' أسباب العنف ضد المرأة بما في ذلك أسبابه الجذرية وغير ذلك من العوامل المساهمة في وقوعه؛
</seg>
<seg id="31835">
        '3' الآثار الناجمة عن العنف ضد المرأة في الأجلين المتوسط والطويل؛
</seg>
<seg id="31836">
        '4' التكاليف الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي ينطوي عليها العنف ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="31837">
        '5' تحديد أفضل نماذج الممارسات في المجالات التي تشمل التشريعات والسياسات والبرامج وسبل الانتصاف الفعالة وكفاءة هذه الآليات في مكافحة العنف ضد المرأة والقضاء عليه؛
</seg>
<seg id="31838">
        (ب) أن يتعاون بشكل وثيق، لدى إعداد الدراســـــة، مع جميع هيئات الأمــــم المتحدة ذات الصلة وكذلك مع المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه ونتائجه؛
</seg>
<seg id="31839">
        (ج) أن يلتمس المعلومات، بما في ذلك الاستراتيجيات والسياسات والبرامج وأفضل الممارسات، من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، في إعداد هذه الدراسة؛
</seg>
<seg id="31840">
        (د) أن يتيح الدراسة لجميع الدول الأعضاء والمراقبين، فضلا عن الأطراف الأخرى صاحبة المصلحة بالأمم المتحدة، وأن يقدم، على أساس هذه الدراسة، تقريرا، مشفوعا بالدراسة كمرفق له، إلى الجمعية العامة في دورتها الستين، وذلك في إطار البند المعنون "النهوض بالمرأة"، وأن يدرج به توصيات عملية المنحى تنظر فيها الدول وتضم جملة أمور، منها سبل الانتصاف الفعالة والتدابير الكفيلة بالمنع وإعادة التأهيل؛
</seg>
<seg id="31841">
        (هـ) أن يقدم تقريرا مرحليا عن الدراسة إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، في إطار البند المعنون "النهوض بالمرأة".
</seg>
<seg id="31842">
        القرار 58/186
</seg>
<seg id="31843">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سويسرا، سيراليون، الصومال، الصين، غامبيا، غانا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 176 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضوين عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="31844">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="31845">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="31846">
        الممتنعون: إسرائيل، جزر مارشال
</seg>
<seg id="31847">
        58/186 - الحق في الغذاء
</seg>
<seg id="31848">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31849">
        إذ تشير إلى قرارها 57/226 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، فضلا عن جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان في هذا الصدد، ولا سيما القرار 2003/25 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائــق الرسميــة للمجلس الاقتصادي والاجتماعـي، 2003، الملحــق رقــــم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="31850">
        وإذ تشير أيضا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، الذي ينص على أن لكل شخص الحق في التمتع بمستوى معيشي كاف لضمان صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء،
</seg>
<seg id="31851">
        وإذ تشير كذلك إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، التي تعترف بالحق الأساسي لكل شخص في التحرر من الجوع،
</seg>
<seg id="31852">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية، روما، 5-16 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 (منشورات الأمـــم المتحــدة، رقم المبيع A.75.II.A.3)، الفصل الأول.)، فضلا عن إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="31853">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي، وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية، 13-17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (WFS 96/REP)، الجزء الأول، التذييل.)،
</seg>
<seg id="31854">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، الصادر في روما بتاريخ 13 حزيران/يونيه 2002([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، 10-13 حزيران/يونيه 2002، الجزء الأول، التذييل؛ انظر أيضا A/57/499، المرفق.)،
</seg>
<seg id="31855">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
</seg>
<seg id="31856">
        وإذ تسلم بأن لمشكلتي الجوع وانعدام الأمن الغذائي أبعادا عالمية، وبأن من المرجح أن تستمر هاتان المشكلتان، بل وأن تتفاقما على نحو خطير في بعض المناطق، ما لم تتخذ تدابير عاجلة وحاسمة ومتضافرة، وذلك بالنظر إلى الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم والضغط على الموارد الطبيعية،
</seg>
<seg id="31857">
        وإذ تؤكد من جديد أن تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مواتية، يسودها السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، هي الركيزة الأساسية التي ستمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي وللقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="31858">
        وإذ تكرر التأكيد، على غرار إعلان روما وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، على أن الغذاء ينبغي ألا يستخدم كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي، وإذ تؤكد من جديد في هذا الخصوص أهمية التعاون والتضامن الدوليين، وضرورة الامتناع عن الانفراد باتخاذ تدابير لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعرض الأمن الغذائي للخطر،
</seg>
<seg id="31859">
        واقتناعا منها بوجوب قيام كل دولة باعتماد استراتيجية تتفق مع مواردها وقدراتها لتحقيق أهدافها الخاصة بها في تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان روما وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، والتعاون في الوقت نفسه، إقليميا ودوليا، بقصد تنظيم الحلول الجماعية لمسائل الأمن الغذائي العالمية في عالم يتزايد فيه الترابط بين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات، ويعد فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمرين أساسيين،
</seg>
<seg id="31860">
        وإذ تشدد على أهمية عكس اتجاه الانخفاض المستمر في المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة، بالأرقام الحقيقية وكنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية على السواء،
</seg>
<seg id="31861">
        1 - تؤكد من جديد أن الجوع يشكل إساءة وانتهاكا لكرامة الإنسان ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على كل من المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛
</seg>
<seg id="31862">
        2 - تؤكد من جديد أيضا حق كل إنسان في الحصول على طعام مأمون ومغذ، بما يتفق مع الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع لكي يكون قادرا تماما على تطوير قدراته الجسدية والعقلية والحفاظ عليها؛
</seg>
<seg id="31863">
        3 - تــرى أن من غير المقبول وجود حوالي 840 مليون شخص في العالم يعانون من نقص في التغذية، ووفاة طفل دون سن العاشرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بسبب الجوع في مكان ما من العالم كل سبع ثوان، وأن أكثر من بليوني شخص في العالم يعانون من "الجوع غير الظاهر" أو من سوء التغذية المتصل بنقص العناصر الغذائية؛
</seg>
<seg id="31864">
        4 - تعرب عن قلقها حيال تعرض المرأة بشكل غير متناسب للجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقر، مما يعد إلى حد ما نتيجة لانعدام المساواة بين الجنسين، ولأن احتمالات وفاة البنات من جراء سوء التغذية أو الإصابة بأمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها تبلغ ضعف احتمالات وفاة البنين، ولأن التقديرات تشير إلى أن نسبة تعرض المرأة لسوء التغذية تبلغ حوالي ضعف نسبة تعرض الرجل؛
</seg>
<seg id="31865">
        5 - تشجع جميع الدول على اتخاذ تدابير بغية تحقيق الإعمال الكامل للحق في الغذاء تدريجيا، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتعزيز الأوضاع المواتية لتحرر جميع الناس من الجوع والتمتع الكامل بالحق في الغذاء في أقرب وقت ممكن، وعلى وضع واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع؛
</seg>
<seg id="31866">
        6 - تشجع أيضا جميع الدول على اتخاذ تدابير لمنع التمييز ضد المرأة، خاصة حيثما أدى ذلك إلى تعرض المرأة والفتاة لسوء التغذية، بما في ذلك اتخاذ تدابير تكفل إعمال الحق في الغذاء، مع كفالة تكافؤ فرص حصول المرأة على الموارد، بما فيها الدخل والأرض والمياه، تمكينا لها من إطعام نفسها؛
</seg>
<seg id="31867">
        7 - تشدد على الحاجة إلى بذل الجهود لتعبئة الموارد التقنية والمالية من جميع المصادر، بما في ذلك تخفيف عبء الديون الخارجية الواقع على كاهل البلدان النامية، وتخصيص هذه الموارد واستخدامها على النحو الأمثل، وتعزيز الإجراءات الوطنية الرامية إلى تنفيذ سياسات مستدامة للأمن الغذائي؛
</seg>
<seg id="31868">
        8 - تدعو مرة أخرى جميع المؤسسات المالية والإنمائية الدولية، فضلا عن وكالات الأمم المتحدة وصناديقها ذات الصلة، إلى إيلاء الأولوية لتحقيق الهدف المتمثل في خفض نسبة الذين يعانون من الجوع بمقدار النصف بحلول عام 2015، وتقديم التمويل اللازم لهذا الغرض، فضلا عن الحق في الغذاء، على النحو المبـين في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية، 13-17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (WFS 96/REP)، الجزء الأول، التذييل.)، وفي إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="31869">
        9 - تحث الدول على إيلاء أولوية وافية في استراتيجياتها الإنمائية ونفقاتها لإعمال الحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="31870">
        10 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء([1]) انظر A/58/330.)، وتثني على المقرر الخاص لما قام به من عمل قيم في تعزيز الحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="31871">
        11 - تؤيد تنفيذ ولاية المقرر الخاص، على النحو الذي تم تمديدها بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان 2003/25؛
</seg>
<seg id="31872">
        12 - تعرب عن تقديرها للمقرر الخاص على مساهمته الفعالة في استعراض منتصف المدة لتنفيذ إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية، 13-17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (WFS 96/REP)، الجزء الأول، التذييل.)، من خلال تقديم توصياته بشأن جميع جوانب الحق في الغذاء إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وعلى مشاركته وإسهامه في فعاليات هذا الاستعراض؛
</seg>
<seg id="31873">
        13 - تشجع المقرر الخاص على تعميم منظور جنساني في الأنشطة المتعلقة بولايته؛
</seg>
<seg id="31874">
        14 - تطلب إلى الأمين العام والمفوض السامي أن يوفرا كافة الموارد البشرية والمالية الضرورية لتمكين المقرر الخاص من تنفيذ مهام ولايته تنفيذا فعالا؛
</seg>
<seg id="31875">
        15 - ترحب بالعمل الذي قامت به بالفعل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعزيز الحق في الغذاء الكافي، ولا سيما تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، الذي أكدت فيه اللجنة جملة أمور منها أن الحق في الغذاء الكافي يرتبط ارتباطا لا ينفصم بالكرامة المتأصلة للإنسان، وأنه حق لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولا يمكن أيضا فصله عن العدالة الاجتماعية، مما يستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية ملائمة، على الصعيدين الوطني والدولي، في سبيل القضاء على الفقر وإعمال كافة حقوق الإنسان للجميع([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعــي، 2000، الملحـق رقم 2 والتصويب (E/2000/22 و Corr.1)، المرفق الخامس، الفقرة 4.)؛
</seg>
<seg id="31876">
        16 - ترحب أيضا بأعمال الفريق العامل الحكومي الدولي الذي أسند إليه مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ولاية القيام، في غضون عامين، بوضع مجموعة من المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل تحقيق الإعمال التدريجي للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني؛
</seg>
<seg id="31877">
        17 - ترحب كذلك بالتعاون المستمر بين المفوض السامي ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمقرر الخاص، وتشجعهم على مواصلة تعاونهم في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="31878">
        18 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريرا شاملا إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الستين وتقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="31879">
        19 - تدعو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، والمنظمات غير الحكومية إلى أن تتعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص في تنفيذ مهام ولايته، وذلك بجملة وسائل منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="31880">
        20 - تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها التاسعة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="31881">
        القرار 58/187
</seg>
<seg id="31882">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 181 صوتا مقابل لا شيء وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="31883">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="31884">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="31885">
        الممتنعون: الهند
</seg>
<seg id="31886">
        58/187 - حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
</seg>
<seg id="31887">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31888">
        إذ تؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="31889">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الأهمية الأساسية لاحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، بما في ذلك في سياق التصدي للإرهاب والخشية من الإرهاب،
</seg>
<seg id="31890">
        وإذ تشير إلى أن الدول ملزمة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة لجميع الأشخاص،
</seg>
<seg id="31891">
        وإذ تسلم بأن احترام حقوق الإنسان واحترام الديمقراطية واحترام سيادة القانون أمور مترابطة يعزز كل منها الآخر،
</seg>
<seg id="31892">
        وإذ تشير إلى قـرارها 57/219 المــؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 وقرار لجنة حقوق الإنسان 2003/68 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="31893">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 وإلى جملة أمور من بينها مسؤولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن تعزيز وحماية التمتع الفعال بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31894">
        وإذ تكرر تأكيد الفقرة 17 من الفرع الأول من إعـــلان وبرنامج عمل فييــنا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، التي تنص على أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته،
</seg>
<seg id="31895">
        وإذ تلاحظ قرارها 56/160 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، وإذ تلاحظ أيضا قرار لجنة حقوق الإنسان 2003/37 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003 بشأن حقوق الإنسان والإرهاب([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="31896">
        وإذ تلاحظ أيضا الإعلان بشأن مسألة مكافحة الإرهاب الوارد في مرفق قرار مجلس الأمن 1456 (2003) المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2003، ولا سيما تأكيده أنه يتعين على الدول أن تكفل امتثال جميع التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأنه ينبغي أن تتخذ هذه التدابير وفقا للقانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="31897">
        وإذ تشير إلى القرارات ذات الصلة للجمعية العامة ومجلس الأمن،
</seg>
<seg id="31898">
        وإذ تلاحظ الإعلانات والبيانات والتوصيات الصادرة عن عدد من هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بشأن مسألة توافق تدابير مكافحة الإرهاب مع التزامات حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="31899">
        وإذ تؤكد من جديد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بجميع أشكالها ومظاهرها، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أعمالا إجرامية ولا مبرر لها، وإذ تجدد التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته،
</seg>
<seg id="31900">
        وإذ تؤكد على أن لكل إنسان الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) دونما تمييز من أي نوع، بما في ذلك بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو أي وضع آخر،
</seg>
<seg id="31901">
        وإذ تشير إلى أنه وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، هناك حقوق معينة غير قابلة للتقييد في أي ظرف من الظروف، وأن أي تدابير تقيد أحكام العهد يجب أن تأتي وفقا لتلك المادة في جميع الحالات، وإذ تشدد على الطابع الاستثنائي والمؤقت لأي تقييد من هذا القبيل، كما ورد في التعليق العام رقم 29 فيما يتعلق بحالات الطوارئ، الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 24 تموز/يوليه 2001([1]) انظر HRI/GEN/1/Rev.6.)،
</seg>
<seg id="31902">
        1 - تؤكد من جديد أنه يتعين على الدول أن تكفل خضوع أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="31903">
        2 - تهيب بالدول زيادة الوعي بأهمية هذه الالتزامات فيما بين السلطات الوطنية المشاركة في مكافحة الإرهاب؛
</seg>
<seg id="31904">
        3 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بقرار الجمعية العامة 57/219([1]) E/CN.4/2003/120.)، وترحب بما تضمنه من استنتاجات بشأن ضرورة ضمان احترام حقوق الإنسان في الكفاح الدولي للقضاء على الإرهاب، وبشأن الدور الهام الذي تقوم به الأمم المتحدة في تعزيز صون السلام والأمن الدوليين وفي تحقيق التعاون الدولي لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وحمايتها؛
</seg>
<seg id="31905">
        4 - تحيط علما مع الاهتمام بتقرير الأمين العام عن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب([1]) A/58/266.)، وترحب بمختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب التي اتخذتها الأمم المتحدة والهيئات الحكومية الدولية الإقليمية وكذلك الدول؛
</seg>
<seg id="31906">
        5 - ترحب بنشر "مجموعة قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بشأن حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب"، وتطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان استكمالها ونشرها بصفة دورية؛
</seg>
<seg id="31907">
        6 - ترحب أيضا بالحوار الجاري في سياق مكافحة الإرهاب، بين مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له والهيئات المختصة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتشجع مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له على مواصلة تعزيز التعاون مع هيئات حقوق الإنسان المختصة، ولا سيما مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع إيلاء الاهتمام اللازم لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العمل الجاري عملا بقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالإرهاب؛
</seg>
<seg id="31908">
        7 - تطلب إلى جميع الإجراءات والآليات المعنية التابعة للجنة حقوق الإنسان، وكذلك إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، أن تنظر، في إطار ولاياتها، في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق تدابير مكافحة الإرهاب، وأن تنسق جهودها، حسب الاقتضاء، من أجل تعزيز نهج متسق بشأن هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="31909">
        8 - تشجع الدول على أن تأخذ في اعتبارها قرارات ومقررات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، في سياق مكافحة الإرهاب، وتشجعها على النظر في التوصيات الصادرة عن الإجراءات والآليات الخاصة للجنة حقوق الإنسان وفي التعليقات والآراء ذات الصلة الصادرة عن الهيئات المنشأة بمعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31910">
        9 - تطلب إلى المفوض السامي أن يستخدم الآليات القائمة لمواصلة:
</seg>
<seg id="31911">
        (أ) دراسة مسألة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، على أن يأخذ في الاعتبار المعلومات الموثوق بها الواردة من جميع المصادر؛
</seg>
<seg id="31912">
        (ب) تقديم توصيات عامة بشأن التزام الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء اتخاذ إجراءات تستهدف مكافحة الإرهاب؛
</seg>
<seg id="31913">
        (ج) تقديم المساعدة وإسداء المشورة للدول، بناء على طلبها، بشأن حماية حقـوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وكذلك تقديم المساعدة وإسداء المشورة لهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="31914">
        10 - تطلب أيضا إلى المفوض السامي أن يقدم دراسة تراعي وجهات نظر الدول بشأن مدى قدرة الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان وهيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان، في إطار ولاياتها القائمة، على معالجة توافق التدابير الوطنية لمكافحة الإرهاب مع التزامات حقوق الإنسان الدولية في عملها، لكي تنظر فيها الدول من أجل تدعيم تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بالآليات المؤسسية الدولية لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="31915">
        11 - تطلب كذلك إلى المفوض السامي أن يقدم الدراسة المطلوبة إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، مع تقديم تقرير مؤقت إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="31916">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الستين وإلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="31917">
        القرار 58/188
</seg>
<seg id="31918">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إريتريا، أفغانستان، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بوركينا فاصو، بيلاروس، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زمبابوي، سانت لوسيا، سوازيلند، السودان، سورينام، الصين، غانا، فييت نام، الكاميرون، كوبا، الكونغو، كينيا، ليسوتو، ملاوي، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، هايتي.)، بتصويت مسجل بأغلبية 106 أصوات مقابل 55 صوتا وامتناع 19 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="31919">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمـــان، غــــابون، غامبيــــا، غانــــا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فنـزويلا، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="31920">
        المعارضون: أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="31921">
        الممتنعون: الأرجنتين، أوروغواي، أوزبكستان، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بيرو، تايلند، توفالو، تونغا، جزر سليمان، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سنغافورة، شيلي، غواتيمالا، الفلبين، فيجي، ناورو، هندوراس
</seg>
<seg id="31922">
        58/188 - احترام المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لتحقيق التعاون الدولي على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على ذلك، وعلى حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية
</seg>
<seg id="31923">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31924">
        إذ تشير إلى أن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت، بموجب المادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة، بأن تتخذ إجراءات مشتركة ومنفردة بالتعاون مع المنظمة لتحقيق المقاصد المنصوص عليها في المادة 55، بما في ذلك إشاعة الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين ومراعاتها في العالم أجمع،
</seg>
<seg id="31925">
        وإذ تشير أيضا إلى ديباجة الميثاق، وبخاصة التصميم على تأكيد الإيمان من جديد بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
</seg>
<seg id="31926">
        وإذ تؤكد من جديد أن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية يجب أن يعتبر من الأهداف ذات الأولوية للأمم المتحدة وفقا لمقاصدها ومبادئها، وبخاصة مقصد التعاون الدولي، وأن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، في إطار هذه المقاصد والمبادئ، من الشواغل المشروعة للمجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="31927">
        وإذ تضع في اعتبارها التغيرات الكبرى الجارية على الساحة الدولية وتطلع جميع الشعوب إلى إقامة نظام دولي على أساس المبادئ المجسدة في الميثاق، بما فيها تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والتشجيع على ذلك، واحترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، وتعزيز السلام، والديمقراطية، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون، والتعددية، والتنمية، وتحسين مستويات المعيشة، والتضامن،
</seg>
<seg id="31928">
        وإذ تدرك أن من واجب المجتمع الدولي أن يستنبط سبلا ووسائل لإزالة العقبات الحالية ومواجهة التحديات التي تعترض سبيل الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان ومنع استمرار ما ينجم عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم، وأن يواصل إيلاء الاهتمام لأهمية التعاون والتفاهم والحوار بشكل متبادل في كفالة تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="31929">
        وإذ تؤكد من جديد أن تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان يمثل ضرورة أساسية لبلوغ مقاصد الأمم المتحدة بالكامل، وأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية حقوق وحريات يكتسبها كل إنسان عند مولده، وأن مسؤولية تعزيز هذه الحقوق والحريات وحمايتها تقع على عاتق الحكومات في المقام الأول،
</seg>
<seg id="31930">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن جميع حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشابكة، وأنه يتعين على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان إجمالا معاملة منصفة وعادلة، على قدم المساواة وبالقدر نفسه من الاهتمام،
</seg>
<seg id="31931">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك مختلف المواد الواردة في الميثاق والتي تحدد الصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بوصفها الإطار الأهم لبلوغ مقاصد الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="31932">
        وإذ تؤكد من جديد التزام جميع الدول بالوفاء بواجباتها بمقتضى صكوك القانون الدولي الهامة الأخرى، ولا سيما صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="31933">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أنه، وفقا للمادة 103 من الميثاق، إذا تعارضت التزامات أعضاء الأمم المتحدة بمقتضى الميثاق مع التزاماتهم بموجب أي اتفاق دولي آخر، فالأولوية تمنح لالتزاماتها بمقتضى الميثاق،
</seg>
<seg id="31934">
        وإذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة، بما فيها قرارها 57/217 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="31935">
        1 - تؤكد من جديد الالتزام الرسمي لجميع الدول بتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان وفي حـــل المشاكل الدولية ذات الطابع الإنساني امتثالا منها على نحو كامل لميثاق الأمم المتحدة، وذلك بجملة وسائل منها التقيد الصارم بجميع المقاصد والمبادئ المبينة في المادتين 1 و 2 منه؛
</seg>
<seg id="31936">
        2 - تؤكد الدور الحيوي للأعمال التي تضطلع بها الأمم المتحدة والترتيبات الإقليمية، بما يتفق مع المقاصد والأهداف المجسدة في الميثاق، في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها، وكذلك في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الإنساني، وتؤكد أنه يتعين على جميع الدول، لدى اضطلاعها بهذه الأنشطة، أن تمتثل امتثالا تاما للمبادئ الواردة في المادة 2 من الميثاق، وبوجه خاص احترام المساواة في السيادة بين جميع الدول وتجنب اللجوء إلى التهديد بالقوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو انتهاج أي أسلوب آخر يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="31937">
        3 - تؤكد من جديد أنه يتعين على الأمم المتحدة أن تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنســان والحريــات الأساسيــة للجميع بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغــــة أو الدين ومراعاتها في العالم أجمع؛
</seg>
<seg id="31938">
        4 - تهيب بجميع الدول أن تتعاون تعاونا كاملا، عن طريق الحوار البناء، من أجل كفالة تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة وللجميع وإيجاد حلول سلمية للمشاكل الدولية ذات الطابع الإنساني، وأن تمتثل امتثالا صارما فيما تتخذه من إجراءات، تحقيقا لذلك، لمبادئ القانون الدولي وقواعده، وذلك بجملة وسائل منها الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="31939">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يوجه انتباه الدول الأعضاء، وأجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها وسائر عناصرها، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، إلى هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛
</seg>
<seg id="31940">
        6 - تقرر أن تنظر في هذه المسألة في دورتها التاسعة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="31941">
        القرار 58/189
</seg>
<seg id="31942">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إندونيسيا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، رواندا، زمبابوي، سوازيلند، السودان، الصومال، الصين، فييت نام، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كولومبيا، كينيا، ماليزيا، موريتانيا، ميانمار، ناميبيا، هايتي.)، بتصويت مسجل بأغلبية 111 صوتا مقابل 10 أصوات وامتناع 55 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="31943">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريـــا، إكـــــوادور، الإمارات العربيـــة المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سورينام، سيراليون، سيشيل، الصومال، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="31944">
        المعارضون: الأرجنتين، أستراليا، إسرائيل، السودان، سويسرا، شيلي، كندا، النرويج، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="31945">
        الممتنعون: أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، توفالو، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناورو، النمسا، نيبال، الهند، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="31946">
        58/189 - احترام مبدأي السيادة الوطنية وتعدد النظم الديمقراطية في العمليات الانتخابية بوصفه عنصرا هاما في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها
</seg>
<seg id="31947">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31948">
        إذ تؤكد من جديد مقصد الأمم المتحدة المتمثل في إقامة علاقات ودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، وفي اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلام العالمي،
</seg>
<seg id="31949">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
</seg>
<seg id="31950">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، الذي أقرت بموجبه إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="31951">
        وإذ تؤكد من جديد الحق في تقرير المصير الذي يمكن لجميع الشعوب بموجبه أن تقرر بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
</seg>
<seg id="31952">
        وإذ تقر بأنه ينبغي احترام المبادئ المجسدة في المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما احترام السيادة الوطنية، لدى إجراء الانتخابات،
</seg>
<seg id="31953">
        وإذ تقر أيضا بثراء وتنوع النظم السياسية الديمقراطية ونماذج العمليات الانتخابية الحرة والنزيهة في العالم التي تستند إلى الخصائص الوطنية والإقليمية والخلفيات المتعددة،
</seg>
<seg id="31954">
        وإذ تؤكد على مسؤولية الدول عن كفالة السبل والوسائل اللازمة لتيسير المشاركة الشعبية الكاملة والفعلية في العمليات الانتخابية التي تجرى فيها،
</seg>
<seg id="31955">
        وإذ تقر بالمساهمة التي قدمتها الأمم المتحدة في مجال المساعدة الانتخابية إلى العديد من الدول بناء على طلبها،
</seg>
<seg id="31956">
        وإذ تؤكد من جديد تعهد جميع الدول رسميا بتنفيذ التزاماتها بأن تشجع على نطاق عالمي احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها وحمايتها لصالح الجميع وفقا للميثاق والصكوك الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي،
</seg>
<seg id="31957">
        وإذ ترحب بالتزام جميع الدول الأعضاء، المعرب عنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، بالعمل بصورة جماعية على جعل العمليات السياسية أكثر شمولا، مما يسمح بمشاركة حقيقية في تلك العمليات من جميع المواطنين في جميع البلدان،
</seg>
<seg id="31958">
        1 - تؤكد من جديد أن لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير، الذي تقرر بموجبه بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن من واجب كل دولة أن تحترم ذلك الحق وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="31959">
        2 - تكرر تأكيد أن إجراء انتخابات دورية نزيهة وحرة عنصر هام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="31960">
        3 - تؤكد من جديد حق الشعوب في تحديد الأساليب وإقامة المؤسسات فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية، وأنه ليس هناك بالتالي نموذج وحيد للديمقراطية أو للمؤسسات الديمقراطية وأن على الدول أن تكفل توافر جميع الآليات والوسائل اللازمة لتيسير المشاركة الشعبية الكاملة والفعلية في تلك العمليات؛
</seg>
<seg id="31961">
        4 - تؤكد من جديد أيضا أهمية الاحترام التام لتطور العملية الانتخابية الوطنية في حرية في كل دولة، على نحو يولي الاحترام الكامل للمبادئ المكرسة في الميثاق وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="31962">
        5 - تهيب بجميع الدول الامتناع عن تمويل الأحزاب السياسية أو المنظمات الأخرى في أي دولة أخرى بما يتنافى مع مبادئ الميثاق ويقوض شرعية العمليات الانتخابية فيها؛
</seg>
<seg id="31963">
        6 - تدين أي عمل من أعمال العدوان المسلح أو التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الشعوب أو حكوماتها المنتخبة أو قادتها الشرعيين؛
</seg>
<seg id="31964">
        7 - تؤكد من جديد أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة وأن هذه الإرادة يعبر عنها في انتخابات دورية ونزيهة يشارك فيها جميع الناخبين على قدم المساواة وتجرى عن طريق الاقتراع السري أو أي إجراءات معادلة للتصويت الحر.
</seg>
<seg id="31965">
        القرار 58/18
</seg>
<seg id="31966">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2003، بتصويت مسجل بأغلبية 97 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 60 عضوا عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/58/L.23 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، فلسطين، قطر، كوبا، الكويت، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن
</seg>
<seg id="31967">
        * المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غابون، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، هايتي، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="31968">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="31969">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوزبكستان، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تونغا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="31970">
        58/18 - اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف
</seg>
<seg id="31971">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31972">
        إذ تشير إلى قراراتها 181 (د - 2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، و 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948، و 3236 (د - 29) المـؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، و 3375 (د - 30) و 3376 (د - 30) المؤرخين 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975، و 31/20 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة، بما فيها القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في دوراتها الاستثنائية الطارئة والقرار 57/107 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="31973">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 35 (A/58/35).)،
</seg>
<seg id="31974">
        وإذ تشير إلى الاعتراف المتبادل بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني، فضلا عن الاتفاقات القائمة المعقودة بين الجانبين وضرورة الامتثال الكامل لهذه الاتفاقات،
</seg>
<seg id="31975">
        وإذ ترحب بالعرض الرسمي المقدم من اللجنة الرباعية لخريطة الطريق المستندة إلى الأداء لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)،
</seg>
<seg id="31976">
        وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تضطلع بمسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية من جميع جوانبها على نحو مرض وفقا للشرعية الدولية،
</seg>
<seg id="31977">
        1 - تعرب عن تقديرها للجنة المعنيـة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لما تبذله من جهود في أداء المهام التي أسندتها إليها الجمعية العامة وتحيط علما بتقريرها السنوي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 35 (A/58/35).)، بما في ذلك الاستنتاجات والتوصيات الواردة في الفصل السابع منه؛
</seg>
<seg id="31978">
        2 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل بذل كل الجهود للعمل على إعمال الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وتأييد عملية السلام في الشرق الأوسط، وتعبئة الدعم الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني، وتأذن للجنة بإدخال تعديلات على برنامج عملها المعتمد حسبما قد تراه مناسبا وضروريا، في ضوء التطورات الحاصلة وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين وفيما بعد؛
</seg>
<seg id="31979">
        3 - تطلب أيضا إلى اللجنة أن تواصل إبقاء الحالة المتعلقة بقضية فلسطين قيد الاستعراض وأن تقدم إلى الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو الأمين العام تقارير ومقترحات حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="31980">
        4 - تطلب كذلك إلى اللجنة الاستمرار في تعاونها مع المنظمات الفلسطينية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ودعمها لها بغية تعبئة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ومؤازرة ممارسته لحقوقه غير القابلة للتصرف، والتوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين، وإشراك المزيد من منظمات المجتمع الدولي في أعمالها؛
</seg>
<seg id="31981">
        5 - تطلب إلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، المنشأة بموجب قرار الجمعية العامـــة 194 (د-3)، وإلى هيئات وكيانات الأمم المتحدة الأخرى العاملة في مختلف جوانب قضية فلسطين، أن تواصل التعاون الكامل مع اللجنة، وأن تواصل، بناء على طلب اللجنة، إتاحة ما لديها من المعلومات والوثائق ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="31982">
        6 - تدعو كافة الحكومات والمنظمات إلى مد يد التعاون مع اللجنة في أدائها لمهامها؛
</seg>
<seg id="31983">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمم تقرير اللجنة على جميع هيئات الأمم المتحدة المختصة، وتحث تلك الهيئات على اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="31984">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل تزويد اللجنة بجميع التسهيلات اللازمة لأداء مهامها.
</seg>
<seg id="31985">
        القرار 58/190
</seg>
<seg id="31986">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إكوادور، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بنغلاديش، بوركينا فاصو، بوليفيا، بيرو، تونس، الرأس الأخضر، سري لانكا، السلفادور، السنغال، السودان، شيلي، غواتيمالا، الفلبين، كوبا، كولومبيا، مالي، مصر، المغرب، المكسيك، موزامبيق، نيجيريا، هايتي، هندوراس.)
</seg>
<seg id="31987">
        58/190 - حماية المهاجرين
</seg>
<seg id="31988">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="31989">
        إذ تشير إلى قرارها 57/218 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="31990">
        وإذ تؤكد من جديد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأنه يحق لكل إنسان التمتع بجميع الحقوق والحريات المبينة فيه، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما بسبب العنصر، أو اللون، أو الأصل القومي،
</seg>
<seg id="31991">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الأحكام المتعلقة بالمهاجرين التي اعتمدها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القــاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) انظـــر: تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)،
</seg>
<seg id="31992">
        وإذ ترحب بالأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان للمهاجرين الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في 8 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، وإذ تعرب عن ارتياحها للتوصيات الهامة المقدمة من أجل وضع استراتيجيات دولية ووطنية لحماية المهاجرين ومن أجل رسم سياسات للهجرة تحترم حقوق الإنسان للمهاجرين احتراما تاما،
</seg>
<seg id="31993">
        وإذ تشير إلى قرارها 40/144 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1985 الذي اعتمدت بموجبـــه إعلان حقـوق الإنسان للأفـراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه،
</seg>
<seg id="31994">
        وإذ تقــر بالمساهمات الإيجابية التي كثيرا ما يقدمها المهاجرون، بما في ذلك عن طريق اندماجهم المحتمل في المجتمع المضيف،
</seg>
<seg id="31995">
        وإذ تضع في اعتبارها حالة الضعف التي كثيرا ما يجد المهاجرون وأسرهم أنفسهم فيها، لأسباب من بينها غيابهم عن دولهم الأصلية والصعوبات التي يواجهونها بسبب الاختلافات في اللغة والعادات والثقافة، وكذلك الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والعراقيل التي تعترض عودة المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير قانوني إلى دولهم الأصلية،
</seg>
<seg id="31996">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا ضرورة اتباع نهج مركز ومتسق في معالجة شؤون المهاجرين بوصفهم فئة ضعيفة محددة، ولا سيما النساء والأطفال المهاجرون،
</seg>
<seg id="31997">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء مظاهر العنف والعنصرية وكراهية الأجانب وغيرها من أشكال التمييز والمعاملة اللاإنسانية والمهينة للمهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، في مختلف أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="31998">
        وإذ تؤكد على أهمية تهيئة الأوضاع الكفيلة بإيجاد مزيد من الوئام بين المهاجرين وبقية المجتمع في الدول التي يقيمون فيها، بهدف إزالة مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب المتنامية التي يتعرض لها المهاجرون من قبل أفراد أو جماعات في قطاعات معينة في كثير من المجتمعات،
</seg>
<seg id="31999">
        وإذ تحيط علما بالفتوى OC-16/99 الصادرة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999 عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، بشأن الحق في الحصول على معلومات عن المساعدة القنصلية في إطار ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة في حالة الرعايا الأجانب الذين تحتجزهم سلطات دولة مستقبلة،
</seg>
<seg id="32000">
        وإذ تحيط علما أيضا بالفتوى OC-18/03 الصادرة في 17 أيلول/سبتمبر 2003 عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، بشأن الوضع القانوني للمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة وحقوقهم،
</seg>
<seg id="32001">
        وإذ يشجعها تزايد اهتمام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين حماية فعالة وتامة، وإذ تشدد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لكفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين،
</seg>
<seg id="32002">
        وإذ تحيط علما بقرار منظمة العمل الدولية إجراء مناقشة عامة بشأن العمال المهاجرين، على أساس نهج متكامل، في مؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في جنيف في حزيران/يونيه 2004،
</seg>
<seg id="32003">
        1 - ترحب بالالتزام المتجدد الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) باتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، والقضاء على الأفعال العنصرية وكراهية الأجانب المتزايدة في مجتمعات كثيرة، وإشاعة المزيد من الوئام والتسامح في جميع المجتمعات؛
</seg>
<seg id="32004">
        2 - تطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تقوم، وفقا للنظام الدستوري لكل منها، بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين بصورة فعالة، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والصكوك الدولية التي هي طرف فيها، والتي يمكن أن تشمل العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 39/46، المرفق.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم([1]) القرار 45/158، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، وسائر الصكوك الدولية المنطبقة المتعلقة بحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="32005">
        3 - تهيب بالدول أن تعزز وتحمي تماما حقوق الإنسان للمهاجرين، بصيغتها الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)؛
</seg>
<seg id="32006">
        4 - تقـر مع التقدير ببدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وبالبدء المرتقب لنفاذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الثاني.)، وببدء نفاذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثالث.)؛
</seg>
<seg id="32007">
        5 - تدين بشدة مظاهر وأعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد المهاجرين، والقوالب النمطية التي يوسمون بها في كثير من الأحيان، وتحث الدول على تطبيق القوانين القائمة متى حدثت أفعال أو مظاهر أو استخدمت تعابير تنم عن كراهية الأجانب أو التعصب ضد المهاجرين، وذلك بغية استئصال ظاهرة إفلات من يرتكبون الأفعال التي تنم عن كراهية الأجانب والعنصرية من العقاب؛
</seg>
<seg id="32008">
        6 - تدين بشدة أيضا جميع أشكال التمييز العنصري وكراهية الأجانب فيما يتعلق بإمكانية الحصول على العمل والتدريب المهني والسكن والدراسة والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، فضلا عن الخدمات الموجهة لاستخدام الجمهور، وترحب بالدور النشط الذي تضطلع به المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مجال مكافحة العنصرية ومساعدة الأفراد ضحايا الأعمال العنصرية، بمن فيهم الضحايا من المهاجرين؛
</seg>
<seg id="32009">
        7 - تطلب إلى جميع الدول أن تقوم بحزم، وفقا لتشريعاتها الوطنية والصكوك القانونية الدولية المنطبقة التي هي طرف فيها، بالملاحقة القضائية لحالات انتهاك قوانين العمل فيما يتعلق بظروف عمل العمال المهاجرين، بما في ذلك ما يتصل منها بأجورهم وأوضاعهم الصحية وسلامتهم في العمل؛
</seg>
<seg id="32010">
        8 - تهيب بجميع الدول أن تنظر في أمر استعراض سياسات الهجرة، وتنقيحها عند الاقتضاء، بهدف القضاء على جميع الممارسات التي يقع ضحيتها المهاجرون وأفراد أسرهم، وأن توفر التدريب المتخصص للمسؤولين المكلفين بوضع السياسات الحكومية وإنفاذ القانون وشؤون الهجرة وغيرهم من المسؤولين الحكوميين المعنيين، بطرق منها التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، تأكيدا لأهمية اتخاذ إجراءات فعالة لتهيئة الظروف الكفيلة بإشاعة المزيد من الوئام والتسامح داخل المجتمعات؛
</seg>
<seg id="32011">
        9 - تكرر تأكيد الحاجة إلى قيام جميع الدول الأطراف بالحماية التامة لحقوق الإنسان المعترف بها عالميا للمهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، بصرف النظر عن وضعهم القانوني، ومعاملتهم معاملة إنسانية، وبخاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدة والحماية؛
</seg>
<seg id="32012">
        10 - تؤكد من جديد وبشدة أن من واجب الدول الأطراف في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 596، الرقم 8638.) كفالة الاحترام الكامل والمراعاة التامة للاتفاقية، ولا سيما فيما يخص حق الرعايا الأجانب، بصرف النظر عن وضعهم فيما يتعلق بالهجرة، في الاتصال بمسؤول في قنصلية دولتهم في حالة الاحتجاز، والتزام الدولة التي يقع الاحتجاز في إقليمها بإبلاغ المواطن الأجنبي بحقه في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="32013">
        11 - تؤكد مجددا مسؤولية الحكومات عن ضمان وحماية حقوق المهاجرين من الأفعال غير المشروعة أو أعمال العنف، ولا سيما أفعال التمييز العنصري والجرائم التي يرتكبها أفراد أو جماعات بدافع عنصري أو بدافع كراهية الأجانب، وتحثها على تعزيز التدابير المتخذة في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="32014">
        12 - تحث جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة لإنهاء الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمهاجرين، بما في ذلك من جانب أفراد أو جماعات؛
</seg>
<seg id="32015">
        13 - تشجع الدول الأعضاء التي لم تسن بعد تشريعات جنائية محلية لمكافحة الاتجار الدولي بالمهاجرين على أن تفعل ذلك، بحيث تراعي هذه التشريعات، بصورة خاصة، الاتجار الذي يعرض حياة المهاجرين للخطر أو الذي ينطوي على مختلف أشكال العبودية أو الاستغلال، مثل أي شكل من أشكال استعباد المدين أو الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل، وعلى أن تعزز التعاون الدولي لمكافحة هذا الاتجار؛
</seg>
<seg id="32016">
        14 - تهيب بالدول أن تتقيد، في ما تسنه من تدابير تشريعية تتعلق بالأمن القومي، بالتشريعات الوطنية والصكوك القانونية الدولية المنطبقة التي هي طرف فيها، بهدف احترام حقوق الإنسان للمهاجرين؛
</seg>
<seg id="32017">
        15 - تشجع الدول على النظر في المشاركة في الحوارات الدولية والإقليمية المتعلقة بالهجرة، التي تضم بلدان المنشأ وبلدان المقصد، وكذلك بلدان العبور، وتدعوها إلى النظر في التفاوض لإبرام اتفاقات ثنائية وإقليمية بشأن العمال المهاجرين في إطار قانون حقوق الإنسان المنطبق، ووضع وتنفيذ برامج مع دول المناطق الأخرى لحماية حقوق المهاجرين؛
</seg>
<seg id="32018">
        16 - تشجع جميع الحكومات على إزالة العقبات التي قد تحول دون تحويل المهاجرين لإيراداتهم وأصولهم ومعاشاتهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى أي بلدان أخرى بصورة آمنة وغير مقيدة وسريعة، وفقا للتشريعات المنطبقة، والنظر، حسب الاقتضاء، في اتخاذ تدابير لحل المشاكل الأخرى التي قد تعوق هذه التحويلات؛
</seg>
<seg id="32019">
        17 - ترحب ببرامج الهجرة التي اعتمدتها بعض البلدان والتي تتيح للمهاجرين الاندماج التام في البلدان المضيفة، وتيسر لم شمل الأسر، وتوجد بيئة متجانسة ومتسامحة، وتشجع الدول على النظر في إمكانية اعتماد برامج من هذا القبيل؛
</seg>
<seg id="32020">
        18 - تهيب بجميع الدول أن تحمي حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين، وبخاصة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، مع الحرص على وضع مصلحة الطفل العليا وأهمية لم شمله مع والديه في صدارة الاعتبارات، عندما يكون ذلك ممكنا ومناسبا، وتشجع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة على أن تولي اهتماما خاصا، في إطار ولاية كل منها، لأوضاع الأطفال المهاجرين في جميع الدول، وأن تقوم، عند الضرورة، بتقديم توصيات لتعزيز حمايتهم؛
</seg>
<seg id="32021">
        19 - تطلب إلى الدول أن تعتمد تدابير ملموسة للحيلولة دون انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين أثناء العبور، بما في ذلك في الموانئ والمطارات وعند الحدود وفي نقاط التفتيش على الهجرة، وأن تدرب الموظفين العموميين الذين يعملون في تلك المرافق وفي مناطق الحدود على معاملة المهاجرين وأسرهم باحترام ووفقا للقانون، وأن تعمد، وفقا للقانون المنطبق، إلى ملاحقة من يقترف أي فعل ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم، من قبيل الاحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاكات الحق في الحياة، بما فيها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، أثناء عبورهم من بلدهم الأصلي إلى بلد المقصد، أو العكس، بما في ذلك مرورهم عبر الحدود الوطنية؛
</seg>
<seg id="32022">
        20 - تهيب بالدول أن تيسر لم شمل الأسر بسرعة وفعالية، مع إيلاء الاعتبار الواجب للقوانين المنطبقة، لأن لم الشمل هذا يؤثر تأثيرا إيجابيا في إدماج المهاجرين؛
</seg>
<seg id="32023">
        21 - تشجع دول المنشأ على تعزيز وحماية حقوق الإنسان لأسر العمال المهاجرين التي تبقى في بلدان المنشأ، مع الاهتمام بوجه خاص بالأطفال والمراهقين الذين هاجر آباؤهم، وتشجع المنظمات الدولية على النظر في دعم الدول في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="32024">
        22 - تشجع الدول على تنظيم حملات إعلامية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بغية بيان الفرص والقيود والحقوق في حالة الهجرة لتمكين كل فرد، لا سيما المرأة، من اتخاذ قرارات واعية، وللحيلولة دون تحولهم إلى ضحايا للاتجار وسعيهم للوصول بوسائل خطرة تهدد حياتهم وسلامتهم البدنية؛
</seg>
<seg id="32025">
        23 - ترحب بإعلان يوم 18 كانون الأول/ديسمبر يوما دوليا للمهاجرين([1]) انظر القرار 55/93.)، وبدعوة الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى الاحتفال به بعدة طرق من بينها نشر المعلومات عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين وعن إسهاماتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان المضيفة وفي بلدانهم الأصلية، وتبادل الخبرات ووضع الإجراءات التي تكفل حمايتهم؛
</seg>
<seg id="32026">
        24 - تحث الدول على النظر في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) وبروتوكوليها، وهما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، وتنفيذ تلك الصكوك تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="32027">
        25 - تحيط علما بالتقرير المؤقت للمقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين([1]) A/58/275.)، وتطلب إليها أن تستمر في مراعاة التوصيات الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى أدائها لولايتها ومهامها وواجباتها؛
</seg>
<seg id="32028">
        26 - تطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاونا تاما مع المقررة الخاصة في أداء المهام والواجبات المنوطة بها بموجب ولايتها، وأن تزودها بكل المعلومات المطلوبة، وأن تستجيب فورا لنداءاتها العاجلة؛
</seg>
<seg id="32029">
        27 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها التاسعة والخمسين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية"، وتطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم إلى الجمعية، في دورتها التاسعة والخمسين، تقريرا مؤقتا بشأن إنجازها لولايتها.
</seg>
<seg id="32030">
        القرار 58/191
</seg>
<seg id="32031">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="32032">
        58/191 - حالة حقوق الإنسان في كمبوديا
</seg>
<seg id="32033">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32034">
        إذ تشير إلى قراراتها 57/225 و 57/228 ألف المؤرخين 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 57/228 باء المؤرخ 13 أيار/مايو 2003، وقرار لجنة حقوق الإنسان 2003/79 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وقراراتها السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="32035">
        وإذ تشير أيضا إلى ما قررته لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 2003/79، طلب تقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها الستين عن دور وإنجازات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مساعدة حكومة وشعب كمبوديا، ومواصلة نظرها في حالة حقوق الإنسان في كمبوديا في دورتها الستين،
</seg>
<seg id="32036">
        وإذ تسلم بأن التاريخ المأساوي لكمبوديا يتطلب اتخاذ تدابير خاصة لضمان حماية حقوق الإنسان لجميع السكان في كمبوديا وعدم العودة إلى سياسات الماضي وممارساته، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق المتعلق بالتسوية السياسية الشاملة للصراع في كمبوديا، الموقع في باريس في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1991([1]) A/46/608-S/23177.)،
</seg>
<seg id="32037">
        أولا
</seg>
<seg id="32038">
        الدعم المقدم من الأمم المتحدة والتعاون معها
</seg>
<seg id="32039">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عن طريق ممثله الخاص المعني بحقوق الإنسان في كمبوديا، وبالتعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كمبوديا، بمساعدة حكومة كمبوديا على ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع السكان في كمبوديا، وأن يكفل توفير الموارد الكافية لمواصلة قيام المكتب بمهامه من خلال حضوره التنفيذي، ولتمكين الممثل الخاص من مواصلة أداء مهامه على وجه السرعة؛
</seg>
<seg id="32040">
        2 - ترحب بتقرير الأمين العام عن دور مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإنجازاتها في مساعدة حكومة وشعب كمبوديا على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها([1]) A/58/268.)، وتقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بحقوق الإنسان في كمبوديا([1]) انظر A/58/317.)، واستخدام صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لبرنامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في كمبوديا من أجل تمويل برنامج أنشطة مكتب المفوضية في كمبوديا، وتدعو المجتمع الدولي إلى النظر في التبرع للصندوق الاستئماني؛
</seg>
<seg id="32041">
        3 - تشجع حكومة كمبوديا على مواصلة تعاونها مع المفوضية وسائر وكالات منظومة الأمم المتحدة في جهودها المشتركة لتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها بالكامل بموجب المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="32042">
        ثانيا
</seg>
<seg id="32043">
        دور المنظمات غير الحكومية
</seg>
<seg id="32044">
        تثني على الدور الحيوي الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في كمبوديا، في مجالات عدة تشمل التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان وتنمية المجتمع المدني، وتشجع حكومة كمبوديا على مواصلة ضمان حماية منظمات حقوق الإنسان هذه وأعضائها ومواصلة العمل معها على نحو وثيق وبروح من التعاون؛
</seg>
<seg id="32045">
        ثالثا
</seg>
<seg id="32046">
        الإصلاح الإداري والتشريعي والقضائي
</seg>
<seg id="32047">
        1 - ترحب بما حققته حكومة كمبوديا من تقدم في إدارة الانتخابات الوطنية في تموز/يوليه 2003 بأمور عدة من بينها إجراء هذه الانتخابات في مناخ حر وسلمي بصفة عامة، وتحسين وصول الأحزاب السياسية إلى وسائط الإعلام الجماهيرية، وتحث الحكومة على التحقيق الكامل في حوادث التخويف والعنف والقتل وشراء الأصوات، ومحاكمة المسؤولين عنها، وتعزيز قدرة الإنفاذ للجنة الانتخابات الوطنية واستقلالها، وتعزيز التحسينات التي تحققت لزيادة تدعيم عملية إرساء الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="32048">
        2 - تلاحظ مع القلق استمرار المشاكل المتصلة بسيادة القانون وأداء السلطات القضائية لمهامها، والناجمة عن جملة أمور منها الفساد وتدخل السلطة التنفيذية في استقلال القضاء، وتحث حكومة كمبوديا على الإسراع بتنفيذ الإصلاح القانوني والقضائي كمسألة ذات أولوية، بما في ذلك الانتهاء دون تأخير من اعتماد القوانين والمدونات التي تعتبر عناصر أساسية للإطار القانوني الأساسي، ولا سيما إصدار قانون بشأن تنظيم وعمل مجالس التقاضي، وضمان استقلال المجلس الأعلى للقضاء والجهاز القضائي ككل ونزاهتهما وفعاليتهما؛
</seg>
<seg id="32049">
        3 - ترحب بمشاريع القانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الفساد، وقانون مركز القضاة والمدعين العامين (النظام الأساسي للقضاء)، ومشروع قانون بتعديل قانون تنظيم وعمل المجلس الأعلى للقضاء، واستراتيجيته للإصلاح القانوني والقضائي وخطة العمل لتنفيذه، وتحث حكومة كمبوديا على مواصلة تعزيز تدريب القضاة والمحامين بواسطة المدرسة الملكية لتدريب القضاة والمدعين العامين ومركز تدريب المحامين والتطوير المهني القانوني التابع لنقابة المحامين في مملكة كمبوديا، وتشجع الحكومة على إتاحة إمكانية الوصول إلى القضاء للجميع ووضع مشروع للمساعدة القانونية مناسب لكمبوديا؛
</seg>
<seg id="32050">
        4 - ترحب أيضا باعتماد المرسوم الفرعي بشأن منح امتيازات الأراضي لأغراض اجتماعية، وتحث حكومة كمبوديا على تعزيز جهودها لمعالجة المشاكل المتصلة بحقوق حيازة الأراضي عن طريق القيام، في جملة أمور، باعتماد مراسيم فرعية بشأن منح امتيازات الأراضي لأغراض اقتصادية وبشأن إجراءات الخفض والإعفاءات المحددة المتعلقة بامتيازات الأراضي التي تتجاوز 000 10 هكتار، وتعزيز الشفافية وإيلاء أولوية عليا لإدارة الأراضي ومشروع الإصلاح الإداري، ومواصلة إجراء استعراض لعقود منح امتيازات الأراضي وتنفيذها، وتلاحظ مع القلق المشاكل المتبقية المتعلقة بانتزاع ملكية الأراضي والطرد القسري ومواصلة التشريد؛
</seg>
<seg id="32051">
        5 - تشجع حكومة كمبوديا على بذل المزيد من الجهود لكي تنفذ بسرعة وفعالية برنامجها الإصلاحي الذي يشمل خطة العمل المتعلقة بالحكم والإصلاحات العسكرية وإصلاحات الشرطة التي تتضمن، في جملة أمور، برنامجا لتسريح الجنود؛
</seg>
<seg id="32052">
        6 - ترحب بالتقدم الذي أحرزته حكومة كمبوديا في مجال إزالة الألغام المضادة للأفراد وخفض عدد الأسلحة الصغيرة في كمبوديا، وتشجع الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة والمجتمع الدولي لمعالجة هذه المسائل؛
</seg>
<seg id="32053">
        7 - تعرب عن القلق الشديد إزاء استمرار وجود حالات الإفلات من العقاب في كمبوديا، وتنوه بجهود وإجراءات حكومة كمبوديا لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات، وتهيب بالحكومة القيام، كمسألة ذات أولوية حاسمة، بزيادة ما تبذلـه من جهود للتحقيق بصورة عاجلة مع جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديمهم للمحاكمة وفقا للإجراءات القانونية الواجبة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="32054">
        8 - تلاحظ بقلق شديد الأوضاع السائدة في السجون في كمبوديا، وتلاحظ باهتمام بعض الجهود الهامة الرامية إلى تحسين نظام السجون، وتوصي بمواصلة تقديم المساعدة الدولية لتحسين الأوضاع المادية للاحتجاز، وتهيب بحكومة كمبوديا اتخاذ المزيد من التدابير لتحسين أوضاع الاحتجاز، بما في ذلك استعراض سياسة إصدار الأحكام واستحداث خيارات عدا الاحتجاز رهن المحاكمة كبديل للسجن، ومنع أي شكل من أشكال التعذيب، وتوفير الأغذية والرعاية الصحية الملائمة للسجناء والمحتجزين، وتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال، واستعادة المحامين وأفراد الأسر ومنظمات حقوق الإنسان لإمكانية الوصول إلى السجون ونزلاء السجون، وفقا للأنظمة السارية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="32055">
        رابعا
</seg>
<seg id="32056">
        انتهاكات حقوق الإنسان والعنف
</seg>
<seg id="32057">
        1 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، واحتجاز المتهمين لفترات أطول من اللازم قبل محاكمتهم، وانتهاك حقوق العمال، والطرد القسري، والعنف السياسي، بما في ذلك قتل الناشطين السياسيين وضلوع الشرطة والأفراد العسكريين في العنف والافتقار الجلي إلى الحماية من القتل على يد الغوغاء، وتلاحظ أن حكومة كمبوديا أحرزت بعض التقدم في معالجة هذه المسائل، وتحث الحكومة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات، بما في ذلك النظـر فـي تشكيل مجلس للتحقيق في عمليات القتل التي يرتكبها الغوغاء؛
</seg>
<seg id="32058">
        2 - تحث حكومة كمبوديا على اتخاذ كافة الخطوات لمكافحة التمييز بجميع مظاهره ومنع ارتكاب العنف ضد أفراد أي جماعة عرقية أو إثنية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص، فضلا عن الوفاء بالتزاماتها كطرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، بوسائل عديدة من بينها طلب المساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="32059">
        خامسا
</seg>
<seg id="32060">
        محكمة الخمير الحمر
</seg>
<seg id="32061">
        1 - تؤكد من جديد أن أشد انتهاكات حقوق الإنسان خطورة في كمبوديا في تاريخها الحديث ارتكبها الخمير الحمر، وتسلم بأن السقوط النهائي للخمير الحمر والجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة كمبوديا وفرا الأساس لإعادة إحلال السلام والاستقرار بهدف التوصل إلى المصالحة الوطنية في كمبوديا والتحقيق مع كبار قادة كمبوتشيا الديمقراطية وأولئك الذين يتحملون أكبر قسط من المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة لقانون العقوبات الكمبودي، والقانون الإنساني الدولي، والأعراف الإنسانية الدولية، والاتفاقيات الدولية التي اعترفت بها كمبوديا، التي ارتكبت خلال الفترة من 17 نيسان/أبريل 1975 إلى 6 كانون الثاني/يناير 1979 ومحاكمتهم؛
</seg>
<seg id="32062">
        2 - ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 6 حزيران/يونيه 2003 بين الأمم المتحدة وحكومة كمبوديا لإنشاء دوائر محاكمة استثنائية تمارس اختصاصها وفقا للمعايير الدولية للعدل والإنصاف ووفق الأصول القانونية كما وردت في المادة 12 من الاتفاق، وتحث الأمين العام وحكومة كمبوديا على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء الدوائر الاستثنائية في أقرب وقت ممكن، وتناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدة إلى الدوائر الاستثنائية بما في ذلك الدعم المالي والدعم بالموظفين، وفقا لقرار الجمعية العامة 57/228 باء؛
</seg>
<seg id="32063">
        سادسا
</seg>
<seg id="32064">
        حماية المرأة والطفل
</seg>
<seg id="32065">
        1 - ترحب بما بذل من جهود وأحرز من تقدم في تحسين وضع المرأة، بما في ذلك بشأن مشروع القانون المتعلق بمنع العنف العائلي وحماية ضحاياه، وتحث حكومة كمبوديا على اتخاذ المزيد من التدابير لمكافحة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، بما في ذلك العنف الجنسي، واتخاذ جميع الخطوات للوفاء بواجباتها كطرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، بما في ذلك عن طريق طلب المساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="32066">
        2 - تثني على حكومة كمبوديا لما تبذله من جهود للحيلولة دون انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتشجعها على مواصلة التركيز على المشكلة؛
</seg>
<seg id="32067">
        3 - ترحب بسلسلة الجهود التي تبذلها حكومة كمبوديا لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك بشأن مشروع قانون مكافحة الاتجار، في حين تلاحظ ببالغ القلق تنامي ظاهرة الاتجار بالنساء والأطفال واستغلالهم جنسيا على نطاق دولي، وتطلب إلى الحكومة والمجتمع الدولي تعزيز جهودهما المتضافرة لمعالجة هذه المشاكل بصورة شاملة؛
</seg>
<seg id="32068">
        4 - تلاحظ ببالغ القلق مشكلة عمل الأطفال في أسوأ أشكالها، وتهيب بحكومة كمبوديا أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن ممارسة أي عمل يمكن أن يكون خطرا عليهم أو أن يتعارض مع تعليمهم أو أن يكون ضارا بصحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، وذلك من خلال تنفيذ القوانين الكمبودية المتعلقة بعمل الأطفال وقانون العمل الحالي وأحكام قانون مكافحة الاتجار بالأطفال ومقاضاة الذين ينتهكون هذه القوانين، وتدعو منظمة العمل الدولية إلى مواصلة تقديم المساعدة اللازمة في هذا الخصوص، وتشجع الحكومة على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1999 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها (الاتفاقية رقم 182)؛
</seg>
<seg id="32069">
        5 - ترحب بزيادة مخصصات الميزانية في مجالات التعليم والصحة، وتشجع صرفها في الوقت المناسب، وترحب بجهود حكومة كمبوديا لزيادة تحسين الأوضاع الصحية للأطفال وفرص حصولهم على التعليم، وتشجيع إتاحة سبل مجانية وميسرة لتسجيل المواليد، وإقامة نظام لقضاء الأحداث؛
</seg>
<seg id="32070">
        سابعا
</seg>
<seg id="32071">
        خاتمة
</seg>
<seg id="32072">
        تدعو المجتمع الدولي إلى مساعدة حكومة كمبوديا في جهودها لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="32073">
        القرار 58/192
</seg>
<seg id="32074">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إريتريا، إندونيسيا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بوتسوانا، بوروندي، بيلاروس، توغو، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، رواندا، زمبابوي، السلفادور، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، غامبيا، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، موزامبيق، ميانمار، النيجر، نيجيريا، هايتي.)، بتصويت مسجل بأغلبية 119 صوتا مقابل 50 صوتا وامتناع 9 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="32075">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="32076">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمــى وآيرلنـدا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونــــان
</seg>
<seg id="32077">
        الممتنعون: الأرجنتين، تيمور - ليشتي، جزر مارشال، ساموا، سنغافورة، شيلي، غواتيمالا، ناورو، الهند
</seg>
<seg id="32078">
        58/192 - تعزيز السلام كشرط أساسي لتمتع الجميع تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="32079">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32080">
        إذ تشير إلى قرارها 57/216 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="32081">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2003/61 المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2003 والمعنون "تعزيز السلام كشرط أساسي لتمتع الجميع تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان"([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="32082">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 39/11 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 والمعنون "إعلان بشأن حق الشعوب في السلم"، وإلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="32083">
        وإذ تضع في اعتبارها المبادئ الأساسية للقانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="32084">
        وإذ تؤكد، وفقا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، دعمها الكامل والنشط للأمم المتحدة وللنهوض بدورها وفعاليتها في تعزيز السلام والأمن والعدل على الصعيد الدولي، وفي التشجيع على إيجاد حلول للمشاكل الدولية، وتطوير العلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول،
</seg>
<seg id="32085">
        وإذ تؤكد من جديد التزام جميع الدول بتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يعرض السلام والأمن الدوليين والعدل للخطر،
</seg>
<seg id="32086">
        وإذ تؤكد هدفها المتمثل في تحسين العلاقات بين جميع الدول والمساهمة في تهيئة الظروف التي تستطيع فيها شعوبها العيش في سلام حقيقي ودائم، بدون أي تهديد لأمنها أو محاولة للنيل منه،
</seg>
<seg id="32087">
        وإذ تؤكد من جديد التزام جميع الدول بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو على أي نحو آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="32088">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا التزامها بالسلام والأمن والعدل وبمواصلة تطوير العلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول،
</seg>
<seg id="32089">
        وإذ ترفض استخدام العنف سعيا إلى تحقيق أهداف سياسية، وتؤكد أن الحلول السياسية السلمية هي وحدها التي يمكن أن تضمن مستقبلا مستقرا وديمقراطيا لجميع شعوب العالم،
</seg>
<seg id="32090">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية ضمان احترام مبادئ سيادة الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وعدم التدخل في مسائل تقع أساسا ضمن الولاية الداخلية لأي دولة من الدول، وفقا للميثاق والقانون الدولي،
</seg>
<seg id="32091">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وأن لها بمقتضى هذا الحق حرية تقرير وضعها السياسي وحرية السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
</seg>
<seg id="32092">
        وإذ تعيد كذلك تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="32093">
        وإذ تشدد على أن إخضاع الشعوب للأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق أساسية ويتعارض مع الميثاق ويعيق تعزيز السلام والتعاون العالميين،
</seg>
<seg id="32094">
        وإذ تذكر بأن لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن في ظله الإعمال التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)،
</seg>
<seg id="32095">
        واقتناعا منها بهدف تهيئة ظروف الاستقرار والرفاه اللازمة لإقامة علاقات سلمية وودية بين الدول على أساس احترام مبادئ المساواة بين الشعوب في الحقوق وفي تقرير المصير،
</seg>
<seg id="32096">
        واقتناعا منها أيضا بأن الحياة دون حرب هي الشرط الدولي الأساسي للرفاه المادي للبلدان وتنميتها وتقدمها وللإعمال التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="32097">
        1 - تؤكد أن السلام شرط أساسي لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان للجميع؛
</seg>
<seg id="32098">
        2 - تعلن رسميا أن المحافظة على السلام وتعزيزه يشكلان التزاما أساسيا لكل دولة؛
</seg>
<seg id="32099">
        3 - تشدد على أن المحافظة على السلام وتعزيزه يتطلبان من الدول أن توجه سياساتها نحو القضاء على خطر الحرب، وخاصة خطر الحرب النووية، ونبذ استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية على أساس ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="32100">
        4 - تؤكد أنه ينبغي لجميع الدول أن تشجع إحلال السلام والأمن الدوليين وصونهما وتعزيزهما، وإقامة نظام دولي يستند إلى احترام المبادئ المكرسة في الميثاق، وتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية وحق الشعوب في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="32101">
        5 - تحث جميع الدول على احترام وتطبيق مبادئ ومقاصد الميثاق في علاقاتها بالدول الأخرى بغض النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وحجمها أو موقعها الجغرافي أو مستوى التنمية الاقتصادية فيها؛
</seg>
<seg id="32102">
        6 - تقرر مواصلة النظر في مسألة تعزيز حق الشعوب في السلم في دورتها الستين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="32103">
        القرار 58/193
</seg>
<seg id="32104">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، أفغانستان، إندونيسيا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، توغو، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، غانا، قطر، الكاميرون، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 123 صوتا مقابل 51 صوتا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="32105">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="32106">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="32107">
        الممتنعون: البرازيل، سنغافورة، شيلي، غواتيمالا
</seg>
<seg id="32108">
        58/193 - العولمة وآثارها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="32109">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32110">
        إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تعرب بوجه خاص عن الحاجة إلى تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز،
</seg>
<seg id="32111">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وكذلك إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="32112">
        وإذ تشير أيضا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="32113">
        وإذ تشير كذلك إلى الإعلان المتعلق بالحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986،
</seg>
<seg id="32114">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وإلى الوثيقتين الختاميتين للدورتين الاستثنائيتين الثالثة والعشرين([1]) القرار دإ-23/2، المرفق، والقرار دإ-23/3، المرفق.) والرابعة والعشرين([1]) القرار دإ-24/2، المرفق.) للجمعية العامة، المعقودتين فـي نيويورك من 5 إلـى 10 حزيران/يونيه 2000، وفي جنيف من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000، على التوالي،
</seg>
<seg id="32115">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 57/204 و 57/205 المؤرخين 18 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="32116">
        وإذ تشير كذلك إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2003/23 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2003 والمتعلق بالعولمة وآثارها على التمتع الكامل بحقوق الإنسان([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="32117">
        وإذ تسلم بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة، وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي بطريقة نزيهة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز،
</seg>
<seg id="32118">
        وإذ تدرك أن للعولمة آثارا مختلفة في جميع البلدان تجعلها أكثر عرضة للتطورات الخارجية، الإيجابية منها والسلبية، بما في ذلك التطورات الحاصلة في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="32119">
        وإذ تدرك أيضا أن العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية، بل لها أيضا أبعاد اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية تؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="32120">
        وإذ تدرك كذلك الحاجة إلى إجراء تقييم واف ومستقل وشامل للآثار الاجتماعية والبيئية والثقافية للعولمة على المجتمعات،
</seg>
<seg id="32121">
        وإذ تسلم بأن لكل ثقافة عزتها وقدرها الجديرين بأن يعترف بهما وبأن يحترما ويصانا، وإذ تعرب عن اقتناعها بأن جميع الثقافات، بثراء تعددها وتنوعها وبما يحدثه بعضها على بعض من تأثيرات متبادلة، تشكل جزءا من التراث المشترك للبشرية جمعاء، وإذ تعي أن سيادة ثقافة عالمية وحيدة تشكل خطرا أكبر إذا ظل العالم النامي فقيرا ومهمشا،
</seg>
<seg id="32122">
        وإذ تسلم أيضا بأن الآليات المتعددة الأطراف منوط بها دور فريد في مواجهة التحديات التي تطرحها العولمة وفي اغتنام الفرص التي تتيحها،
</seg>
<seg id="32123">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء أثر الاضطرابات المالية الدولية السلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="32124">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وداخل البلدان، أسهمت، في جملة أمور، في تزايد حدة الفقر وأثرت تأثيرا سلبيا في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="32125">
        وإذ تلاحظ أن البشر يسعون لتحقيق عالم يسوده احترام حقوق الإنسان وتنوع الثقافات، وأنهم يعملون، في هذا الصدد، على كفالة اتساق جميع الأنشطة، بما فيها الأنشطة المتأثرة بالعولمة، مع تلك الأهداف،
</seg>
<seg id="32126">
        1 - تسلم بأنه على الرغم من إمكانية تأثير العولمة في حقوق الإنسان بحكم تأثيرها في أمور شتى منها دور الدولة، فإن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها هما من مسؤولية الدولة في المقام الأول؛
</seg>
<seg id="32127">
        2 - تؤكد من جديد أن تضييق الفجوة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء، داخل البلدان وفيما بينها، يمثل هدفا صريحا على الصعيدين الوطني والدولي، كجزء من الجهد الهادف إلى تهيئة بيئة مواتية تتيح التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="32128">
        3 - تؤكد من جديد أيضا الالتزام بتهيئة بيئة على الصعيدين الوطني والعالمي على السواء، تساعد على التنمية والقضاء على الفقر بوسائل شتى، منها الحكم الرشيد داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي، والشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية، والالتزام بنظام تجاري ومالي متعدد الأطراف مفتوح وعادل وقائم على قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي؛
</seg>
<seg id="32129">
        4 - تسلم بأن العولمة تتيح فرصا هائلة، ولكن تقاسم فوائدها متفاوت جدا وتوزيع تكاليفها غير متكافئ، وهو جانب من العملية يؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="32130">
        5 - ترحب بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن العولمة وأثرها على التمتع الكامل بحقوق الإنسان([1]) E/CN.4/2002/54.)، الذي يركز على تحرير التجارة الزراعية وأثر ذلك في إعمال الحق في التنمية، بما فيه الحق في الغذاء، وتحيط علما بالاستنتاجات والتوصيات التي يتضمنها التقرير؛
</seg>
<seg id="32131">
        6 - تهيب بالدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني تشجيع النمو الاقتصادي المنصف والمستدام بيئيا، لإدارة العولمة على نحو يسمح بالحد من الفقر بطريقة منهجية، وببلوغ الأهداف الإنمائية الدولية؛
</seg>
<seg id="32132">
        7 - تسلم بأن العولمة لن تكون شاملة للجميع ومنصفة وذات طابع إنساني وتسهم بالتالي في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، إلا عن طريق بذل جهود دؤوبة واسعة النطاق، بما في ذلك انتهاج سياسات واتخاذ تدابير على الصعيد العالمي لتهيئة مستقبل مشترك قائم على إنسانيتنا المشتركة بكل تنوعها؛
</seg>
<seg id="32133">
        8 - تشدد على الحاجة الملحة إلى إنشاء نظام دولي منصف وشفاف وديمقراطي، يكون للفقراء والبلدان الفقيرة فيه صوت أكثر فعالية؛
</seg>
<seg id="32134">
        9 - تؤكد أن العولمة عملية تحول هيكلي معقدة لها العديد من الجوانب المتعددة الاختصاصات، ولها تأثير على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="32135">
        10 - تؤكد أيضا أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يسعى إلى مجابهة ما تمثله العولمة من تحديات واغتنام ما تتيحه من فرص بطريقة تكفل احترام التنوع الثقافي للجميع؛
</seg>
<seg id="32136">
        11 - تشدد بالتالي على ضرورة مواصلة تحليل آثار العولمة على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="32137">
        12 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/257.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل التماس آراء الدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يقدم تقريرا شاملا عن هذا الموضوع إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="32138">
        القرار 58/194
</seg>
<seg id="32139">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.3، الفقرة 57)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 73 صوتا مقابل 40 صوتا وامتناع 56 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="32140">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريـــا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تيمور - ليشتي، جزر البهاما، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="32141">
        المعارضون: أذربيجان، الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بيلاروس، تركمانستان، تونس، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية مولدوفا، جورجيا، زمبابوي، سري لانكا، السنغال، الصين، طاجيكستان، عمان، فييت نام، قطر، كمبوديا، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، النيجر، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="32142">
        الممتنعون: إثيوبيا، إريتريا، أنتيغوا وبربودا، أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، بربادوس، بليز، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، جامايكا، الجزائر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سنغافورة، سورينام، سيراليون، الصومال، غابون، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا، كازاخستان، الكاميرون، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، ملاوي، ملديف، منغوليا، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، نيجيريا
</seg>
<seg id="32143">
        58/194 - حالة حقوق الإنسان في تركمانستان
</seg>
<seg id="32144">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32145">
        إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزاما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وواجب الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب الصكوك الدولية المختلفة في هذا المجال،
</seg>
<seg id="32146">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان الحاصلة في تركمانستان،
</seg>
<seg id="32147">
        وإذ تشير إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2003/11 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="32148">
        وإذ تحيط علما بالتوصيات الواردة في تقرير مقرر آلية موسكو التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الصادر في 12 آذار/مارس 2003،
</seg>
<seg id="32149">
        وإذ تلاحظ مع التقدير العرض الذي تقدمت به حكومة تركمانستان مؤخرا بدعوة وفد من خبراء مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتقديم المساعدة الفنية في مجال حقوق الإنسان، والزيارات التي قام بها مؤخرا المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للدول المشاركة في وسط آسيا، وأيضا المفوض السامي لتلك المنظمة المعني بالأقليات القومية،
</seg>
<seg id="32150">
        تهيب بحكومة تركمانستان أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="32151">
        (أ) تنفيذ التدابير الواردة في قرار لجنة حقوق الإنسان 2003/11([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) تنفيذا تاما، وإبلاغ اللجنة قبل انعقاد دورتها الستين بما يتخذ من خطوات في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="32152">
        (ب) تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مقرر آلية موسكو التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تنفيذا تاما، والعمل بشكل بناء مع مختلف مؤسسات تلك المنظمة، وتيسير مزيد من الزيارات من جانب المبعوث الشخصي للرئيس الحالي للمنظمة للدول المشاركة في وسط آسيا وزيارات المفوض السامي لتلك المنظمة المعني بالأقليات القومية؛
</seg>
<seg id="32153">
        (ج) إقامة حوار بناء مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتعاون بشكل كامل مع جميع آليات لجنة حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="32154">
        (د) تمكين الهيئات المستقلة، بما في ذلك لجنة الصليب الأحمر الدولية وكذلك المحامون والأقارب، من الاتصال الفوري بالأشخاص المحتجزين.
</seg>
<seg id="32155">
        القرار 58/195
</seg>
<seg id="32156">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.3، الفقرة 57)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، البرتغال، توفالو، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، رومانيا، سانت كيتس ونيفس، السويد، فرنسا، فنلندا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية.)، بتصويت مسجل بأغلبية 68 صوتا مقابل 54 صوتا وامتناع 51 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="32157">
        المؤيدون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، توفالو، تيمور - ليشتي، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غرينادا، فرنسا، فنلندا، فيجي، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="32158">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، أفغانستان، إندونيسيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنن، بيلاروس، تركمانستان، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، سري لانكا، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، كولومبيا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، النيجر، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="32159">
        الممتنعون: إثيوبيا، الأرجنتين، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، تايلند، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جورجيا، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سنغافورة، سورينام، سويسرا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، قبرص، الكاميرون، كمبوديا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، ملاوي، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، نيجيريا
</seg>
<seg id="32160">
        58/195 - حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية
</seg>
<seg id="32161">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32162">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وسائر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="32163">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="32164">
        وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية إيران الإسلامية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)،
</seg>
<seg id="32165">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وآخرها القرار 56/171 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، وإذ تشير أيضا إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2001/17 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="32166">
        وإذ تلاحظ الالتزام الذي تعهدت به حكومة جمهورية إيران الإسلامية بتعزيز احترام حقوق الإنسان في البلد وتوطيد سيادة القانون،
</seg>
<seg id="32167">
        1 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="32168">
        (أ) الدعوة المفتوحة التي وجهتها حكومة جمهورية إيران الإسلامية في نيسان/أبريل 2002 إلى جميع آليات حقوق الإنسان للرصد المواضيعي؛
</seg>
<seg id="32169">
        (ب) الزيارة التي قام بها الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بالاحتجاز التعسفي إلى جمهورية إيران الإسلامية في الفترة من 15 إلى 27 شباط/فبراير 2003، والتقرير الذي قدمه بعد ذلك([1]) E/CN.4/2004/3/Add.2 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="32170">
        (ج) الزيارة التي قام بها المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جمهورية إيران الإسلامية، في الفترة من 4 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، والزيارة التي يزمع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للجنة القيام بها في شباط/فبراير 2004؛
</seg>
<seg id="32171">
        (د) التوصية التي قدمها رئيس الجهاز القضائي في جمهورية إيران الإسلامية إلى القضاة بأن يختاروا بديلا لعقوبة الرجم بالحجارة في القضايا التي، لولا ذلك، ستفرض فيها تلك العقوبة؛
</seg>
<seg id="32172">
        (هـ) الجهود التي تبذلها الحكومة المنتخبة من أجل تعزيز نمو المجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="32173">
        (و) فتح حوار بشأن حقوق الإنسان مع عدد من البلدان؛
</seg>
<seg id="32174">
        (ز) الجهود التي يبذلها البرلمان، ولا سيما لجنة المادة 90، وجهود اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛
</seg>
<seg id="32175">
        2 - تعرب عن قلقها الشديد لما يلي:
</seg>
<seg id="32176">
        (أ) استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛
</seg>
<seg id="32177">
        (ب) استمرار تدهور الحالة بالنسبة إلى حرية الرأي والتعبير، وبخاصة تزايد أعمال الاضطهاد التي تمارس بسبب التعبير السلمي عن الآراء السياسية، ومن ذلك الاعتقال والاحتجاز بدون توجيه اتهام أو إجراء محاكمة؛ وعمليات المداهمة التي تقوم بها قوات الجهاز القضائي والأمن ضد الصحفيين والبرلمانيين والطلبة ورجال الدين والأكاديميين؛ فضلا عن ردود الفعل الصارمة على مظاهرات الطلاب، ومنها السجن وسوء المعاملة واستخدام لجان التأديب الجامعية ضد من يشاركون في هذه المظاهرات؛
</seg>
<seg id="32178">
        (ج) استمرار عمليات الإعدام التي تجري في ظل عدم احترام الضمانات المعترف بها دوليا، وتشجب على وجه التحديد عمليات الإعدام العلنية؛
</seg>
<seg id="32179">
        (د) اللجوء إلى التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وبخاصة ممارسة بتر الأطراف والجلد؛
</seg>
<seg id="32180">
        (هـ) استمرار فرض قيود على حرية الاجتماع وحل الأحزاب السياسية بالقوة؛
</seg>
<seg id="32181">
        (و) عدم الامتثال التام للمعايير الدولية في مجال إقامة العدل، وعدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، واستخدام قوانين الأمن الوطني لحرمان الفرد من حقوقه، وعدم احترام الضمانات المعترف بها دوليا، بما في ذلك ما يتعلق بالأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية؛
</seg>
<seg id="32182">
        (ز) التمييز المنظم في القانون والممارسة، ضد المرأة والفتاة، ورفض مجلس الوصاية اتخاذ أي خطوات للتصدي لهذا التمييز المنظم، وتلاحظ في هذا السياق رفضه في آب/أغسطس 2003 النظر في الاقتراح الذي قدمه البرلمان المنتخب بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="32183">
        (ح) استمرار التمييز ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات، ومن ذلك التمييز ضد البهائيين والمسيحيين واليهود والسنيين، ويشمل ذلك حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والحرمان من حرية العبادة أو من القيام بأمور طائفية بصورة علنية، وعدم مراعاة حقوق الملكية؛
</seg>
<seg id="32184">
        (ط) استمرار الاضطهاد وإصدار الأحكام التعسفية بالسجن على المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والمنشقين الدينيين والإصلاحيين؛
</seg>
<seg id="32185">
        3 - تهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="32186">
        (أ) التقيد بما تعهدت به بمحض إرادتها من التزامات بموجب العهدين الدوليين الخاصين لحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وسائر الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها تلك الصكوك المتصلة بحرية الرأي والتعبير، واللجوء إلى التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة والفتاة، ومواصلة بذل جهودها لتعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="32187">
        (ب) الاستجابة التامة لتوصيات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للجنة حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="32188">
        (ج) مواصلة التعاون مع آليات الأمم المتحدة، وبوجه خاص مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والاستجابة التامة لتوصياتهما؛
</seg>
<seg id="32189">
        (د) التعجيل بالإصلاح القضائي، وضمان كرامة الفرد، وكفالة التطبيق الكامل للإجراءات القانونية السليمة من قبل جهاز قضائي مستقل ونزيه يتبع إجراءات عادلة وشفافة، وفي هذا السياق، كفالة احترام حقوق الدفاع وعدالة الأحكام في جميع الحالات، بما فيها حالات الأفراد المنتمين إلى فئات الأقليات الدينية؛
</seg>
<seg id="32190">
        (هـ) تعيين مدع عام يتحلى بالحياد، مع ملاحظة إعادة إنشاء مكتب المدعي العام في جمهورية إيران الإسلامية منذ كانون الأول/ديسمبر 2001؛
</seg>
<seg id="32191">
        (و) القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على أسباب دينية أو ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات، بمن فيهم البهائيون والمسيحيون واليهود والسنيون، ومعالجة هذه المسألة بشكل منفتح وبمشاركة كاملة من جانب الأقليات ذاتها؛
</seg>
<seg id="32192">
        (ز) اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لإنهاء ممارسات بتر الأطراف والجلد العلني والعمل بحزم على إصلاح نظام السجون؛
</seg>
<seg id="32193">
        4 - تشجع الآليات المواضيعية التابعة للجنة حقوق الإنسان، بما في ذلك المقررة الخاصة المعنية بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، على زيارة جمهورية إيران الإسلامية، وتشجع حكومة جمهورية إيران الإسلامية على التعاون مع هذه الآليات الخاصة وعلى الاستجابة التامة للتوصيات التي تقدمها بعد ذلك؛
</seg>
<seg id="32194">
        5 - تقرر أن تواصل النظر في حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، مع إيلاء اهتمام خاص لما يستجد من تطورات، بما في ذلك حالة البهائيين وغيرهم من فئات الأقليات، في دورتها التاسعة والخمسين، في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان"، في ضوء العناصر الإضافية التي تقدمها لجنة حقوق الإنسان.
</seg>
<seg id="32195">
        القرار 58/196
</seg>
<seg id="32196">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.3، الفقرة 57)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 81 صوتا مقابل صوتين وامتناع 91 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="32197">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيا، تيمور - ليشتي، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="32198">
        المعارضون: أوغندا، رواندا
</seg>
<seg id="32199">
        الممتنعون: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فيجي، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="32200">
        58/196 - حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية
</seg>
<seg id="32201">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32202">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وسائر الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="32203">
        وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزاما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="32204">
        وإذ تلاحظ أن جمهورية الكونغو الديمقراطية طرف في العديد من الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والعديد من الصكوك المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="32205">
        وإذ تشير إلى جميع قـراراتها السابقة، وكذلك قرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
</seg>
<seg id="32206">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 1493 (2003) المؤرخ 28 تموز/يوليه 2003،
</seg>
<seg id="32207">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن،
</seg>
<seg id="32208">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا قرار مجلس الأمن 1460 (2003) المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2003 بشأن الأطفال والصراع المسلح، وتقرير الأمين العام المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 عن الأطفال والصراع المسلح([1]) A/58/546-S/2003/1053 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="32209">
        وإذ ترحب بالوثيقة الختامية للمفاوضات السياسية فيما بين الأطراف الكونغولية الموقعة في صن سيتي، جنوب أفريقيا، في 2 نيسان/أبريل 2003،
</seg>
<seg id="32210">
        وإذ تحيط علما بالتقرير الخاص الثاني للأمين العام بشأن بعثة منظمة الأمم المتحدة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية المؤرخ 27 أيار/مايو 2003([1]) S/2003/566.)، وتقرير بعثة مجلس الأمن إلى وسط أفريقيا في الفترة من 7 إلى 16 حزيران/يونيه 2003([1]) S/2003/653.)، وتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المؤرخ 13 شباط/فبراير 2003([1]) انظر S/2003/216.)، وتقرير المفوض السامي بشأن الأحداث التي وقعت في 3 نيسان/أبريل 2003 في درودرو([1]) S/2003/674، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="32211">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار أعمال القتال في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبخاصة في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وفي إيتوري، وما صاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على نحو ما ورد بيانه في التقارير المذكورة أعلاه،
</seg>
<seg id="32212">
        وإذ تنـدد بحالة الإفلات من العقاب التي يتسم بها الكثير من عمليات القتال، وما يصاحبها من انتهاكات لحقوق الإنسان وأزمات إنسانية في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية،
</seg>
<seg id="32213">
        1 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="32214">
        (أ) إعلان رئيس الدولة في 4 نيسان/أبريل 2003 للدستور الذي سيحكم البلد بموجبه خلال فترة الانتقال، وقيام الرئيس جوزيف كابيلا في 7 نيسان/أبريل 2003 بأداء قسم الولاء للدستور الجديد، وتنصيب حكومة الوحدة الوطنية والانتقال في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 17 تموز/يوليه 2003، وافتتاح الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في 22 آب/أغسطس 2003، وإقامة المؤسسات الانتقالية الخمس في 28 آب/أغسطس 2003؛
</seg>
<seg id="32215">
        (ب) التوقيع في 18 آذار/مارس 2003 من جانب حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وست جماعات مسلحة على اتفاق لوقف إطلاق النار، مما مهد السبيل إلى عقد اجتماع لجنة إعادة السلام إلى إيتوري في الفترة من 4 إلى 14 نيسان/أبريل 2003، وإنشاء إدارة مؤقتة في إيتوري؛
</seg>
<seg id="32216">
        (ج) اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في دار السلام، جمهورية تنزانيا المتحدة، في 16 أيار/مايو 2003، والتوقيع في 19 حزيران/يونيه 2003 على التزام بوجمبورا من جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية والتجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية - غوما والتجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية - حركة التحرير؛
</seg>
<seg id="32217">
        (د) إلغاء محكمة النظام العسكري؛
</seg>
<seg id="32218">
        (هـ) التقرير المؤقت المقدم من المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية([1]) انظر A/58/534.) والزيارات التي قامت بها إلى هذا البلد في الفترة من 26 شباط/فبراير إلى 10 آذار/مارس ومن 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/سبتمبر 2003؛
</seg>
<seg id="32219">
        (و) الزيارة التي قام بها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من 12 إلى 15 كانون الثاني/يناير 2003، والإجراءات التي اتخذتها مفوضيته في ذلك البلد؛
</seg>
<seg id="32220">
        (ز) المشاورات التي دارت بين الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول سبل معالجة مشكلة الإفلات من العقاب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحيط علما باقتراح المفوض السامي الداعي إلى إنشاء هيئة تحقيق دولية للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="32221">
        (ح) تمديد ولاية بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واستمرار وجودها، وزيادة نشر أفرادها وفقا لقرار مجلس الأمن 1493 (2003)؛
</seg>
<seg id="32222">
        (ط) التعاون بين بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن إنشاء مؤسسات وهياكل أساسية وطنية لحماية حقوق الإنسان وآليات لإقامة العدل في الفترة الانتقالية؛
</seg>
<seg id="32223">
        (ي) العمل الذي قام به الممثل الخاص للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="32224">
        2 - تدين ما يلي:
</seg>
<seg id="32225">
        (أ) استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية والمناطق الأخرى في شرقي البلد؛
</seg>
<seg id="32226">
        (ب) استمرار العنف المسلح والعمليات الانتقامية في الجزء الشرقي من البلد ضد السكان المدنيين، ولا سيما في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وفي إيتوري؛
</seg>
<seg id="32227">
        (ج) جميع المذابح التي ارتكبت في مقاطعة إيتوري، وبخاصة المذابح التي وقعت في درودرو، وآخرها في كاتشيلي في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2003، وتساند في الوقت نفسه الجهود التي تبذلها بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل التحقيق في تلك المذابح؛
</seg>
<seg id="32228">
        (د) ما يتردد عن ارتكاب أعمال التشويه وأكل لحوم البشر في منطقة ممباسا؛
</seg>
<seg id="32229">
        (هـ) حالات الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وحالات الاختفاء، والتعذيب، والملاحقة، والاعتقال بصورة غير قانونية، والاضطهاد على نطاق واسع، والاحتجاز التعسفي لفترات طويلة؛
</seg>
<seg id="32230">
        (و) اللجوء على نطاق واسع إلى استخدام العنف الجنسي ضد النساء والأطفال، بما في ذلك كوسيلة من وسائل الحرب؛
</seg>
<seg id="32231">
        (ز) استمــرار تجنيــد الأطفــال الجنود واستخدامهم من قبل قوات وجماعات مسلحة، وبخاصة في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغـــو الديمقراطية، بما يتنافى مع القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="32232">
        (ح) إفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من العقاب، وتشير في هذا الصدد إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائــق الرسميـــــة لمؤتمر الأمــــم المتحــــدة الدبلوماسي للمفوضــين المعــــني بإنشــاء محكمـــة جنائيـــة دوليــــة، رومـا، 15 حزيــــران/يونيـــــه - 17 تمــــوز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="32233">
        (ط) استغلال الموارد الطبيعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بصورة غير مشروعة، نظرا لما لذلك الاستغلال من صلة باستمرار الصراع؛
</seg>
<seg id="32234">
        3 - تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:
</seg>
<seg id="32235">
        (أ) حالات انتهاك حريات التعبير والرأي وتكوين الجمعيات والاجتماع، والهجمات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما في الجزء الشرقي من البلاد؛
</seg>
<seg id="32236">
        (ب) مواصلة تعليق الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، لا سيما أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة النظام العسكري في 7 كانون الثاني/يناير 2003 في حق الأشخاص المتهمين باغتيال رئيس الجمهورية السابق؛
</seg>
<seg id="32237">
        (ج) تراكم وانتشار الأسلحة الصغيرة بشكل مفرط وتوزيعها وتداولها والاتجار بها بطريقة غير مشروعة في المنطقة وآثارها السلبية على حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="32238">
        (د) الزيادة في عدد اللاجئين والمشردين داخليا، وبخاصة في الجزء الشرقي من البلد؛
</seg>
<seg id="32239">
        (هـ) استمرار انعدام الأمن، ولا سيما في الجزء الشرقي من البلد الذي تسيطر عليه الجماعات المسلحة، مما يعوق على نحو خطير الجهود التي تبذلها المنظمات الإنسانية بغية الوصول إلى الأشخاص المتضررين نتيجة للحالة الأمنية المقلقة؛
</seg>
<seg id="32240">
        4 - تحث جميع أطراف الصراع في جمهوريــــــة الكونغو الديمقراطية على القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="32241">
        (أ) الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية، بما في ذلك وقف الدعم المقدم للجماعات المسلحة المتحالفة معها، تيسيرا لإعادة إرساء سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها وسلامتها الإقليمية؛
</seg>
<seg id="32242">
        (ب) تنفيذ التزام بوجمبورا المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2003 واتفاق دار السلام المؤرخ 16 أيار/مايو 2003 على نحو تام ودون إبطاء، والتعاون مع الإدارة المؤقتة في إيتوري في الإشراف على تسوية الصراع في الجزء الشمالي الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="32243">
        (ج) مواصلة احترام التزاماتها فيما يتعلق بتنفيذ الدستور الانتقالي؛
</seg>
<seg id="32244">
        (د) السماح بدخول جميع المناطق بحرية وأمان من أجل إتاحة ودعم التحقيقات الجارية بشأن الانتهاكات الجسيمة المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بغية تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، والتعاون على نحو تام لهذا الغرض مع آليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية من أجل التحقيق فيما يزعم من انتهاكات لحقوق الإنسان وخرق للقانون الإنساني الدولي في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="32245">
        (هـ) الإنهاء الفوري لتجنيد واستخدام الجنود الأطفال، بوصفهما أمران يتنافيان مع القانون الدولي والميثاق الأفريقي بشأن حقوق الأطفال ورفاههم([1]) حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الثاني: الصكوك الإقليمية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.97.XIV.1)، الفرع جيم، الرقم 39.)، حيث إن اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) والبروتوكول الاختياري بشأن مشاركة الأطفال في الصراعات المسلحة([1]) القرار 54/263، المرفق الأول.) يخولان حماية خاصة للأشخاص دون 18 من العمر، مع تقديم المعلومات دون إبطاء عن التدابير المتخذة للتوقف عن الممارسات من هذا القبيل؛
</seg>
<seg id="32246">
        (و) الوفاء بالاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات خلال عملية التعمير فيما بعد انتهاء الصراع، فضلا عن كفالة مشاركة المرأة بشكل تام في جميع جوانب تسوية الصراع وعمليات السلام، بما في ذلك حفظ السلام وإدارة الصراع وبناء السلام، وذلك على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="32247">
        (ز) تنفيذ جميع التدابير الضرورية لوضع حد للانتهاكات الواسعة الانتشار لحقوق الإنسان وللإفلات من العقاب، لا سيما فيما يتعلق بالعنف الجنسي ضد النساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="32248">
        (ح) حماية حقوق الإنسان واحترام القانون الإنسان الدولي، لا سيما من خلال كفالة سلامة وأمن وحرية حركة جميع المدنيين وكذلك موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وضمان وصول العاملين في المجال الإنساني دونما عائق إلى كافة السكان المتضررين في جميع أنحاء إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="32249">
        (ط) الحيلولة دون نشوء الظروف التي تفضي إلى تدفق اللاجئين والمشردين في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية وعبر حدودها، واتخاذ وتطبيق جميع التدابير الضرورية لتهيئة ظروف تفضي إلى العودة الطوعية للاجئين والمشردين؛
</seg>
<seg id="32250">
        5 - تحث حكومة الوحدة الوطنية والانتقال على كفالة أن تتصدر حماية حقوق الإنسان وإقامة دولة على أساس سيادة القانون وتشكيل جهاز قضائي مستقل أولوياتها، بما في ذلك إنشاء المؤسسات الضرورية على النحو الوارد في الاتفاق العالمي الشامل والجامع بشأن المرحلة الانتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الموقع في بريتوريا في 17 كانون الأول/ديسمبر 2002؛
</seg>
<seg id="32251">
        6- تهيب بحكومة الوحدة الوطنية والانتقال اتخاذ التدابير المحددة التالية:
</seg>
<seg id="32252">
        (أ) تحقيق أهداف الفترة الانتقالية على النحو المبين في الاتفاق العالمي الشامل والجامع، لا سيما إجراء انتخابات في حرية وشفافية على جميع المستويات لتهيئة إقامة حكم ديمقراطي دستوري، وتشكيل جيش وطني منظم ومتكامل؛
</seg>
<seg id="32253">
        (ب) تعزيز المؤسسات الانتقالية وإعادة إرساء الاستقرار وسيادة القانون في كامل أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن ثم إعادة السلام والتقدم إلى شعبها؛
</seg>
<seg id="32254">
        (ج) الامتثال التام لالتزاماتها بمقتضى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ومن ثم مواصلة التعاون مع آليات الأمم المتحدة من أجل حماية حقوق الإنسان وزيادة تعزيز تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="32255">
        (د) إجراء إصلاح شامل للنظام القضائي؛
</seg>
<seg id="32256">
        (هـ) إعادة العمل بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام والتقيد بالتزامها بالعمل تدريجيا على إلغاء تلك العقوبة؛
</seg>
<seg id="32257">
        (و) وضع حد للإفلات من العقاب وكفالة تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والمخالفات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي إلى العدالة وفقا للأصول القانونية السليمة؛
</seg>
<seg id="32258">
        (ز) التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومواصلة التعاون مع المحكمة الدولية لرواندا؛
</seg>
<seg id="32259">
        7 - تهيب بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إطلاعها أولا بأول على ما يجري من مشاورات بين مفوضيته والأمين العام فيما يتعلق بالطرق الكفيلة بمساعدة الحكومة الانتقالية لجمهورية الكونغو الديمقراطية على معالجة مشكلة الإفلات من العقاب؛
</seg>
<seg id="32260">
        8 - تهيب بالمجتمع الدولي القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="32261">
        (أ) دعم المكتب الميداني لحقوق الإنسان داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف إتاحة إمكانية تنفيذ برامجه على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="32262">
        (ب) دعم القيام، في الوقت الملائم وتحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بتنظيم عقد مؤتمر دولي للسلام والأمن والديمقراطية والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى بأفريقيا، بمشاركة جميع حكومات المنطقة وجميع الأطراف المعنية الأخرى، ودعم إدراج حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية ضمن مواضيع هذا المؤتمر الرئيسية؛
</seg>
<seg id="32263">
        9 - تطلب:
</seg>
<seg id="32264">
        (أ) إلى المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية وأحد أعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إجراء ما يلزم من تحقيقات داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية وتقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها الستين وإلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="32265">
        (ب) إلى الأمين العام أن يقدم للمقررتين الخاصتين والبعثة المشتركة كل ما يلزم من مساعدة لتمكينهم من أداء ولايتهم على الوجه التام؛
</seg>
<seg id="32266">
        (ج) إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تزويد البعثة المشتركة بالمهارات التقنية اللازمة لأداء ولايتها؛
</seg>
<seg id="32267">
        (د) إلى الأمين العام تشجيع بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية على أن تواصل توعية جميع موظفي البعثة، بمن فيهم أفراد الشرطة المدنية والأفراد العسكريون، فيما يختص بالمعايير ذات الصلة بحماية الأطفال، لا سيما عند تعاملهم مع الجنود الأطفال، مع تزويدهم بالتدريب في هذا الصدد، وعلى التعاون الوثيق مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح؛
</seg>
<seg id="32268">
        (هـ) إلى الأمين العام تشجيع بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية على أن تواصل العمل بنشاط على معالجة المسائل المتصلة بالفروق بين الجنسين، وبالتمتع التام بجميع حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة، والسعي جاهدة إلى القضاء على العنف ضد المرأة، وتوفير التدريب الكافي لجميع أفراد البعثة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="32269">
        10 - تقرر مواصلة دراسة حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتطلب إلى المقررة الخاصة تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="32270">
        القرار 58/197
</seg>
<seg id="32271">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/481/Add.1، الفقرة 12)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="32272">
        58/197 - التجارة الدولية والتنمية
</seg>
<seg id="32273">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32274">
        إذ تـشير إلى قـراراتها 55/182 المـؤرخ 20 كانـون الأول/ديـسمبر 2000، و 56/178 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/235 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 المتعلقة بالتجارة الدولية والتنمية،
</seg>
<seg id="32275">
        وإذ تشير أيضا إلى خطة العمل المعتمدة في الدورة العاشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المعقودة في بانكوك في الفترة من 12 إلى 19 شباط/فبراير 2000([1]) TD/390، الجزء الثاني.)،
</seg>
<seg id="32276">
        وإذ تؤكد من جديد دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كمركز تنسيق داخل الأمم المتحدة للمعالجة المتكاملة للتجارة والتنمية، والمسائل المترابطة في مجالات التمويل، والتكنولوجيا، والاستثمار، والتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="32277">
        وإذ تشير إلى أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) المتعلقة بالتجارة ومسائل التنمية ذات الصلة، وكذلك نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، المعقود في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002([1]) تقريــــر المؤتمـــر الدولي لتمــــــويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامـة، المـعـقود في جـوهانسـبرغ، جنوب أفريـقيـا، في الفتـرة من 26 آب/أغـسطـس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب(، الفصل الأول، القرار 1، المرفق، والقرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="32278">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 57/250 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسـمبر 2002 و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 اللذين دعت فيهما مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومجلس التجارة والتنمية إلى أن يسهما، في حدود ولايتيهما، في تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة واستعراض التقدم المحرز في تنفيذها، ودعت رئيس مجلس التجارة والتنمية إلى عرض نتائج هذه الاستعراضات على المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="32279">
        وإذ تحيط علما بتقرير اجتماع الشخصيات البارزة بشأن قضايا السلع الأساسية، المعقود في جنيف يومي 22 و 23 أيلول/سبتمبر 2003([1]) A/58/401.)، وإذ تعرب عن تقديرها لأعمال الشخصيات البارزة،
</seg>
<seg id="32280">
        وإذ تشير إلى أنه من اللازم، للإفادة بصورة كاملة من التجارة التي تشكل في حالات كثيرة المصدر الوحيد الأهم من المصادر الخارجية لتمويل التنمية، إنشاء وتعزيز المؤسسات والسياسات الملائمة في البلدان النامية، وكذلك في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وإلى أن تحسين سبل الوصول إلى الأسواق، ووضع قواعد متوازنة، ووضع برامج للمساعدة التقنية وبناء القدرات تكون موجهة توجيها جيدا وممولة تمويلا مستداما لصالح البلدان النامية، أمور تؤدي أيضا أدوارا مهمة في هذا السياق،
</seg>
<seg id="32281">
        وإذ تلاحظ المساهمة الملموسة للنظام التجاري المتعدد الأطراف في النمو الاقتصادي، والتنمية والعمالة، وأهمية مواصلة عملية الإصلاح وسياسات تحرير التجارة، وكذا أهمية رفض استخدام السياسة الحمائية حتى يقوم النظام بدوره كاملا في تعزيز الانتعاش والنمو والتنمية، لا سيما في البلدان النامية، مع مراعاة الفقرة 10 من القرار 55/182،
</seg>
<seg id="32282">
        وإذ تسلم مع القلق بأن ثمار الرخاء الاقتصادي العالمي وتحرير التجارة لم تستفد منها جميع البلدان النامية استفادة كاملة،
</seg>
<seg id="32283">
        وإذ تسلم بأن عددا من البلدان النامية اضطلع بقدر لا يستهان به من تحرير التجارة والاستثمار، انفراديا وعلى الصعيد الإقليمي و/أو المتعدد الأطراف، في إطار برامج التكيف الهيكلي وخارجها على حد سواء،
</seg>
<seg id="32284">
        وإذ تؤكد من جديد الحاجة الماسة إلى إقرار حقوق المجتمعات المحلية والأصلية المالكة للمعرفة والابتكارات والممارسات التقليدية، وذلك رهنا بالتشريعات الوطنية، وضرورة تطوير وتنفيذ آليات لتقاسم المنافع بشروط متفق عليها لاستخدام تلك المعرفة والابتكارات والممارسات، بموافقة مالكي المعرفة والابتكارات والممارسات ومشاركتهم،
</seg>
<seg id="32285">
        وإذ تسلم بضرورة أن تتخذ البلدان التدابير الأمنية المناسبة والضرورية، وإن كانت تؤكد أيضا أهمية اتخاذ هذه التدابير بطريقة أقل تعطيلا للتجارة العادية والممارسات المتصلة بها،
</seg>
<seg id="32286">
        وإذ تحيط علما بإقدام مجلس التجارة والتنمية، خلال دورته الخمسين، على إجراء استعراض واف للتطورات والقضايا المطروحة في برنامج عمل ما بعد الدوحــة، التي تتسم بأهميـة خاصة للبلدان النامية، بما في ذلك حصيلة المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمـة التجارة العالمية، المعقود في كانكون، المكسيك، في الفترة من 10 إلى 14 أيلول/سبتمبر 2003([1]) انظر A/58/15 (Part V)، الفصل الثاني، الفرع باء. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 15.)، وإسهام هذا الاستعراض في فهم الإجراءات اللازمة لمساعدة البلدان النامية على كفالة اندماجها بشكل مفيد ومجد في نظام التجارة المتعدد الأطراف والاقتصاد العالمي، وإنجاح مفاوضات الدوحة على أسس متوازنة وذات توجه إنمائي،
</seg>
<seg id="32287">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير مجلس التجارة والتنمية([1]) A/58/15 (Parts I-V). للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 15.) وتقرير الأمين العام([1]) A/58/414.)،
</seg>
<seg id="32288">
        وإذ تلاحظ الاقتراحات المقدمة لتنفيذ برنامج عمل منظمة التجارة العالمية، بما فيها الاقتراحات المتعلقة بتحرير التجارة الدولية للمواد الزراعية وغير الزراعية،
</seg>
<seg id="32289">
        وإذ تؤكد القدرة الإنمائية التي يمكن أن تتولد عن تحقيق نتائج متوازنة في المفاوضات الجارية في إطار برنامج عمل الدوحة، تعكس مصالح جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، لا سيما مصالح البلدان النامية،
</seg>
<seg id="32290">
        1 - تؤكد من جديد الأهمية الكبرى للسعي إلى تحقيق الأهداف المحددة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، المتمثلة في إيجاد نظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والإنصاف وعدم التمييز ويمكن التنبؤ به ويرتكز على القانون في سبيل تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، والإنصاف، والتكافؤ، والتنمية البشرية، والقضاء على الفقر، وتؤكد من جديد التزامها ببلوغ تلك الأهداف؛
</seg>
<seg id="32291">
        2 - تكرر تأكيد الالتزامات المقطوعة خلال المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، المعقود في الدوحة في الفترة من 9 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بوضع التنمية في صميم برنامج عمل الدوحة ومواصلة بذل الجهود الإيجابية لضمان حصول البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا، على حصة في نمو التجارة العالمية تتناسب مع احتياجات تنميتها الاقتصادية([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="32292">
        3 - تعرب عن قلقها إزاء عدم تحقيق تقدم كاف في مفاوضات الدوحة، ولا سيما في المجالات التي تهم البلدان النامية، على نحو ما يتبين، في جملة أمور، من عدم الالتزام بالمهل المحددة فيما يتصل بالمعاملة الخاصة والتفضيلية، والمسائل والشواغل المتصلة بالتنفيذ، وطرائق المفاوضات الزراعية؛
</seg>
<seg id="32293">
        4 - تعرب أيضا عن قلقها إزاء الانتكاسة في المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية([1]) انظر A/58/15 (Part V)، الفصل الثاني، الفرع باء. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 15.)، وتشدد على أهمية مضاعفة الجهود من أجل اختتام مفاوضات الدوحة في الوقت المناسب وضمان إنجاحها وجعلها ذات منحى إنمائي في موعد لا يتجاوز 1 كانون الثاني/يناير 2005، وهو الموعد المحدد في الإعلان الوزاري للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية ("إعلان الدوحة الوزاري")([1]) المرجع نفسه، المرفق، الفقرة 45.)؛
</seg>
<seg id="32294">
        5 - تعرب كذلك عن قلقها إزاء ما قد يترتب على انتكاسة المؤتمر الوزاري الخامس من آثار وخيمة في النظام التجاري المتعدد الأطراف، ومن ذلك احتمال زيادة التدابير الحمائية؛
</seg>
<seg id="32295">
        6 - تعرب عن قلقها إزاء اتخاذ عدد من الإجراءات الانفرادية التي لا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية والتي تضر بصادرات جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، ويترتب عليها أثر كبير في مفاوضات منظمة التجارة العالمية الجارية وكذلك في تحقيق البعد الإنمائي للمفاوضات التجارية وزيادة تعزيز هذا البعد؛
</seg>
<seg id="32296">
        7 - ترى أن الإرادة والالتزام السياسيين لأعضاء منظمة التجارة العالمية بمعالجة المشاكل العالقة في إطار برنامج عمل الدوحة بشكل فوري وكامل والتركيز على المسائل الإنمائية الرئيسية، ضروريان للعودة بالمفاوضات إلى المسار الصحيح؛
</seg>
<seg id="32297">
        8 - تشدد على ضرورة تنسيق الإرادة السياسية والجهود لمواجهة تحديات العولمة، بما في ذلك عن طريق تحسين فرص الوصول إلى الأسواق وفتحها أمام منتجات التصدير التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للبلدان النامية لكي تحقق استفادة أكبر من عملية العولمة؛
</seg>
<seg id="32298">
        9 - تسلم بأهمية قيام البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بالنظر في التخفيف من الحواجز التجارية المقامة فيما بينها؛
</seg>
<seg id="32299">
        10 - تشدد على أهمية الاضطلاع بعملية تتسم بالانفتاح والشفافية والشمولية والديمقراطية واعتماد إجراءات من شأنها أن تكفل العمل الفعال للنظام التجاري المتعدد الأطراف مما يتيح الشفافية الداخلية والمشاركة الفعلية للأعضاء، بما في ذلك في عملية صنع القرارات، ويمكنهم من كفالة مراعاة مصالحهم الحيوية في نتائج المفاوضات التجارية؛
</seg>
<seg id="32300">
        11 - تشدد أيضا على ضرورة جعل مصالح وشواغل البلدان النامية محور برنامج عمل الدوحة وإعادة الثقة به، وتهيب، في هذا الصدد، بأعضاء منظمة التجارة العالمية المشاركة في المفاوضات بوعي متجدد بإلحاحيتها وهدفها ومضاعفة جهودها الرامية إلى تحقيق نتيجة موفقة لبرنامج عمل الدوحة، بما في ذلك في المسائل التالية التي توليها البلدان النامية اهتماما خاصا:
</seg>
<seg id="32301">
        (أ) الحل السريع والملائم لمسائل التنفيذ العالقة، تمشيا مع الفقرة 12 من إعلان الدوحة الوزاري؛
</seg>
<seg id="32302">
        (ب) إتمام استعراض جميع الأحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية بغية تعزيزها وتدقيقها وجعلها أكثر فعالية وقابلية للتنفيذ، مع التسليم بأهمية الفقرة 12-1 '1' من القرار المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 الذي اتخذه المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية بشأن المسائل والشواغل المتصلة بالتنفيذ([1]) WT/MIN (01)/17. متـــاح علـــى: http://docsonline.wto.org.)؛
</seg>
<seg id="32303">
        (ج) تحقيق تحسن جوهري في فرص الوصول إلى الأسواق، وتخفيض جميع أشكال إعانات الصادرات، بغية إنهائها تدريجيا، وتحقيق تخفيض جوهري في الدعم الداخلي للزراعة الذي يؤدي إلى تشويه التجارة، والتعجيل باعتماد طرائق ملائمة في الالتزامات بالتخفيض في المفاوضات المتعلقة بالزراعة، مع المراعاة العملية للمعاملة الخاصة والتفضيلية الفعلية والشواغل غير التجارية، وفقا للفقرتين 13 و 14 من إعلان الدوحة الوزاري؛
</seg>
<seg id="32304">
        (د) التطبيق التعسفي لتدابير مكافحة الإغراق ومعايير الصحة العامة والصحة النباتية وغيرها من التدابير المشوهة للتجارة؛
</seg>
<seg id="32305">
        (ﻫ) النظر الإيجابي في المسائل المتعلقة بالتجارة والمتصلة بقطاع السلع الأساسية في النظام التجاري المتعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="32306">
        (و) إيجاد حل فعال لمعالجة المشاكل الواردة في المبادرة القطاعية بشأن القطن التي اقترحتها مجموعة البلدان الأفريقية في سياق المفاوضات المتعلقة بالزراعة داخل إطار برنامج عمل الدوحة؛
</seg>
<seg id="32307">
        (ز) إجراء مفاوضات بشأن التجارة في الخدمات بغرض تعزيز النمو الاقتصادي لكافة الشركاء التجاريين وتنمية البلدان النامية وأقل البلدان نموا، دون الاستبعاد المسبق لأي قطاع من الخدمات أو طرق العرض ومع إيلاء عناية خاصة للقطاعات وطرق العرض ذات الأهمية التصديرية بالنسبة للبلدان النامية، وإقرار العمل الذي تم إنجازه في المفاوضات والعدد الكبير من الاقتراحات التي قدمها الأعضاء بشأن طائفة واسعة من القطاعات وعدة مسائل أفقية، وكذا بشأن حركة الأشخاص الطبيعيين؛
</seg>
<seg id="32308">
        (ح) وضع طرائق ملائمة لالتزامات الحد من الدعم أو إلغائه في المفاوضات المتعلقة بتوفير فرص وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 16 من إعلان الدوحة الوزاري، ولا سيما فيما يتعلق بالمنتجات ذات الأهمية التصديرية بالنسبة للبلدان النامية، مع مراعاة الاحتياجات والمصالح الخاصة بالبلدان النامية وأقل البلدان نموا، بطرق منها عدم التقيد التام بالمعاملة بالمثل في الالتزامات بالتخفيض؛
</seg>
<seg id="32309">
        (ط) مراجعة اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية([1]) انظر: الصكوك القانونية المتضمنة نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، الموقعة في مراكش في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (مجموعة غات)، رقم المبيع GATT/1994-7).)، مع المراعاة التامة لبعده الإنمائي؛
</seg>
<seg id="32310">
        (ي) تخفيض أو إزالة التعريفات الجمركية العالية، وتعريفات الحد الأقصى والتعريفات الجمركية التصاعدية، فضلا عن الحواجز غير الجمركية، على المنتجات غير الزراعية، ولا سيما على المنتجات ذات الأهمية التصديرية بالنسبة للبلدان النامية، وذلك وفقا للفقرة 16 من إعلان الدوحة الوزاري المتعلقة بفرص وصول تلك المنتجات إلى الأسواق؛
</seg>
<seg id="32311">
        (ك) إيضاح وتحسين الضوابط في مجالات مكافحة الإغراق وإعانات الدعم والتدابير التعويضية، مع أخذ احتياجات البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا في الاعتبار، والحفاظ في الوقت نفسه على المفاهيم والمبادئ الأساسية والفعالية لتلك الاتفاقات ولصكوكها وأهدافها في وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق؛
</seg>
<seg id="32312">
        (ل) القيام، في سياق الفقرتين 36 و 37 من إعلان الدوحة الوزاري، بدراسة العلاقة بين التجارة والدين والمالية وبين التجارة ونقل التكنولوجيا والتوصيات الممكنة بهذا الشأن، مع مراعاة بعدها الإنمائي؛
</seg>
<seg id="32313">
        (م) إضفاء قدر أكبر من الشفافية على ما تقوم به منظمة التجارة العالمية من عمليات، بما في ذلك من خلال نشر المعلومات على نحو أكثر فاعلية وسرعة؛
</seg>
<seg id="32314">
        12 - تسلم بالدور الحاسم الذي يمكن أن يؤديه التنفيذ العاجل لاتفاقات منظمة التجارة العالمية وتحسين قواعد منظمة التجارة العالمية التي تعكس البعد الإنمائي لإعلان الدوحة الوزاري، في ما يتعلق بالفرص المتاحة لتنمية البلدان النامية وقدرتها على الاندماج في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="32315">
        13 - تحيط علما بأحكام إعلان الدوحة الوزاري بشأن العلاقة بين التجارة والاستثمار، والتفاعل بين التجارة وسياسة التنافس، والشفافية في عمليات الشراء الحكومية وتسهيل التجارة؛
</seg>
<seg id="32316">
        14 - تؤكد مجددا أن الزراعة تظل قطاعا رئيسيا أساسيا للأغلبية الساحقة من البلدان النامية، وتشدد على أهمية إنجاز برنامج عمل الدوحة بنجاح في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="32317">
        15 - تؤكد مجددا أيضا الالتزام بالتنفيذ الكامل والدقيق للاتفاق بشأن المنسوجات والملابس([1]) انظر: الصكوك القانونية المتضمنة نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، الموقعة في مراكش في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (مجموعة غات)، رقم المبيع GATT/1994-7).)، وتدعو إلى إحراز المزيد من التقدم في تنفيذه، وهو شرط أساسي وملازم للتنفيذ الكامل للاتفاقات المنبثقة من جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف؛
</seg>
<seg id="32318">
        16 - تؤكد مجددا كذلك أن الأفضليات الممنوحة للبلدان النامية، وفقا لـ ''بند التأهيل''([1]) قرار الأطراف المتعاقدة المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 (L/4903). متاح على: http://docsonline.wto.org.) ينبغي أن تكون عامة وغير قائمة على المعاملة بالمثل وغير تمييزية؛
</seg>
<seg id="32319">
        17 - تؤكد مجددا ضرورة تنفيذ الفقرة 4 من قرار مراكش الوزاري بشأن التدابير الخاصة بالآثار السلبية الممكنة لبرنامج الإصلاح في أقل البلدان نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء([1]) انظر: الصكوك القانونية المتضمنة نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، الموقعة في مراكش في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (مجموعة غات)، رقم المبيع GATT/1994-7).)؛
</seg>
<seg id="32320">
        18 - ترحب بالقرار الذي اتخذه المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بشأن تنفيذ الفقرة 6 من إعلان الدوحة المعني بالاتفاق الخاص بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة([1]) WT/L.540. متاح على: http://docsonline.wto.org.) لمعالجة المشاكل التي تواجه البلدان ذات القدرات التصنيعية غير الكافية أو المنعدمة في قطاع الأدوية في الحصول على الأدوية بأسعار متيسرة عند مكافحة المشاكل الخطيرة في مجال الصحة العامة المتفشية في العديد من البلدان النامية وأقل البلدان نموا، لا سيما المشاكل الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والسل والملاريا، والأوبئة الأخرى، وتدعو جميع الأعضاء إلى العمل من أجل حل ناجز ودائم للمشكلة، وذلك بوسائل منها تعديل اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ضمن الإطار الزمني المتفق عليه لضمان أن يكون الحل يسير الاستخدام ومستداما ويمكن التنبؤ به ومضمونا قانونيا؛
</seg>
<seg id="32321">
        19 - تؤكد أن الاتفاقات التجارية الثنائية والإقليمية ينبغي أن تعزز النظام التجاري المتعدد الأطراف، وتشدد في هذا السياق على أهمية توضيح وتحسين الضوابط والإجراءات في ظل الأحكام الحالية لمنظمة التجارة العالمية التي تنطبق على الاتفاقات التجارية الإقليمية وفقا للفقرة 29 من إعلان الدوحة الوزاري، مع أخذ آثار تلك الاتفاقات بالنسبة للتنمية في الاعتبار، وتحث مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على تقديم إسهامات فنية في هذا الشأن وفقا لولايته؛
</seg>
<seg id="32322">
        20 - تؤكد مجددا الالتزامات التي قطعت في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة الثالث بشأن أقل البلدان نموا، الذي عقد في بروكسل في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001([1]) انظر A/CONF.191/13.)، وتهيب، في هذا الصدد، بالبلدان المتقدمة النمو التي لم ترفع الرسوم والحصص التي تعوق وصول صادرات جميع أقل البلدان نموا إلى الأسواق أن تعمل على تحقيق هذا الهدف، وتلاحظ أن بحث المقترحات المتعلقة بمساهمة البلدان النامية في تحسين وصول أقل البلدان نموا إلى الأسواق سيكون مفيدا أيضا؛
</seg>
<seg id="32323">
        21 - ترحب بالموافقة على انضمام كمبوديا ونيبال إلى منظمة التجارة العالمية، وتشدد على أهمية تيسير انضمام جميع البلدان النامية التي تطلب العضوية في منظمة التجارة العالمية، وخاصة أقل البلدان نموا وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، مع الأخذ في الاعتبار الفقرة 21 من القرار 55/182 والتطورات اللاحقة، وتدعو إلى تطبيق فعلي وأمين للمبادئ التوجيهية لمنظمة التجارة العالمية بشأن انضمام أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="32324">
        22 - تدعو أعضاء المجتمع الدولي إلى بحث مصالح الدول غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في سياق تحرير التجارة؛
</seg>
<seg id="32325">
        23 - تؤكد مجددا الالتزام بمتابعة حثيثة لبرنامج عمل منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بمعالجة القضايا والشواغل المتصلة بالتجارة التي تؤثر في اندماج البلدان ذات الاقتصادات الصغيرة والضعيفة بدرجة أكبر في النظام التجاري المتعدد الأطراف بطريقة تتناسب وظروفها الخاصة وتدعم جهودها من أجل التنمية المستدامة، وفقا للفقرة 35 من إعلان الدوحة الوزاري؛
</seg>
<seg id="32326">
        24 - تسلم بجدية الشواغل المعرب عنها في برنامج عمل ألماتي المعتمد في المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، الذي عقد في ألماتي، كازاخستان، يومي 28 و 29 آب/أغسطس 2003([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفق الأول.)، وتشدد على ضرورة قيام المنظمات الدولية والمانحين المعنيين بالمعالجة الفعالة للمشاكل والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الواردة في الفقرة 33 من برنامج العمل، فضلا عن المسائل الأخرى ذات الصلة الواردة في الجزء المتعلق بالتجارة الدولية وتيسير التجارة في برنامج العمل، في إطار نهج يقوم على تعدد أصحاب المصالح؛
</seg>
<seg id="32327">
        25 - تلاحظ التدابير المتصلة بالصحة والبيئة التي تؤثر في الصادرات، وتشدد على أن اعتماد أو إنفاذ أي تدابير ضرورية لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات لا ينبغي أن تطبق بطريقة تشكل تمييزا تعسفيا أو غير مبرر أو تقييدا مقنعا للتجارة الدولية، وتسلم بأهمية دعم بناء القدرات لتمكين البلدان النامية من اتخاذ التدابير الضرورية المناسبة للوفاء بالمعايير التي اعتمدتها منظمة التجارة العالمية؛
</seg>
<seg id="32328">
        26 - تشجع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسائر المنظمات الدولية المعنية على مواصلة التعاون بشأن بناء القدرات المتعلقة بالتجارة في البلدان النامية، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، ضمن الإطار المتكامل لتقديم المساعدة التقنية ذات الصلة بالتجارة لأقل البلدان نموا وبرنامج المساعدة التقنية المتكامل المشترك؛
</seg>
<seg id="32329">
        27 - تطلب إلــى مؤتمـــر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن يواصل عمله، في إطار ولايته، بشأن القضايا والسياسات المتعلقة بالتجارة من المنظور الإنمائي، بما في ذلك مساهمته في خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، وتلاحظ عمله بشأن المستويات الأساسية للتنمية المتعلقة بالنظام التجاري الدولي والمفاوضات التجارية([1]) انظر TD/B/50/8، الفرع الثالث.)؛
</seg>
<seg id="32330">
        28 - تعيد تأكيد أهمية دعم برامج مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في مجال التعاون التقني وبناء القدرات التي تساعد البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان ذات الاقتصادات الصغيرة والضعيفة، وخاصة البرامج التي تدعم مشاركة هذه الاقتصادات في برنامج عمل الدوحة، وفقا لاستراتيجية التعاون التقني لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛
</seg>
<seg id="32331">
        29 - تؤكد أهمية دعم أنشطة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وتدعو الدول الأعضاء إلى دعمها، وتدعو المانحين والبلدان الأخرى الذين يكونون في وضع يمكنهم من ذلك إلى مواصلة تقديم الموارد اللازمة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لكي ينفذ أنشطته في مجال التعاون التقني من خلال إعطاء الأولوية للأنشطة المستدامة الطويلة الأجل، لا سيما من خلال آليات التمويل المتعدد السنوات والعمليات المشتركة بين الشُعَب، استنادا إلى الأولويات المواضيعية التي حددها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في برنامج عمله؛
</seg>
<seg id="32332">
        30 - تحيط علما بالبند الموضوعي من جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية([1]) A/58/15 (Part V)، المرفق الثاني. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 15.) الذي سيعقد في ساو باولو، البرازيل، في الفترة من 13 إلى 18 حزيران/يونيه 2004، المعنون "تعزيز التماسك بين استراتيجيات التنمية الوطنية والعمليات الاقتصادية العالمية في اتجاه تحقيق النمو والتنمية الاقتصاديين، وبخاصة للبلدان النامية"، وفي هذا الإطار تؤكد على أهمية دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وولايته؛
</seg>
<seg id="32333">
        31 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم، بالتعاون مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار وعن التطورات في النظام التجاري المتعدد الأطراف، وذلك في إطار البند الفرعي المعنون "التجارة الدولية والتنمية".
</seg>
<seg id="32334">
        القرار 58/198
</seg>
<seg id="32335">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/481/Add.1، الفقرة 12)([1]) قدم المغرب (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 125 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 37 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="32336">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، سوازيلند، السودان، سورينام، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هولندا، اليمن
</seg>
<seg id="32337">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="32338">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيسلندا، البرتغال، بلغاريا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="32339">
        58/198 - التدابير الاقتصادية الأحادية بوصفها وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية
</seg>
<seg id="32340">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32341">
        إذ تشير إلى المبادئ ذات الصلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="32342">
        وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.) الذي ينص، في جملة أمور، على أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير أحادية اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
</seg>
<seg id="32343">
        وإذ تضع في اعتبارها المبادئ العامة التي تحكم النظام التجاري الدولي والسياسات التجارية من أجل التنمية، الواردة في القرارات والقواعد والأحكام ذات الصلة للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية،
</seg>
<seg id="32344">
        وإذ تشير إلى قراراتها 44/215 المؤرخ 22 كــــــانون الأول/ديسمبر 1989، و 46/210 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 48/168 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50/96 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/181 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/200 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/179 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="32345">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن استخدام التدابير الاقتصادية القسرية الأحادية يؤثر تأثيرا ضارا بوجه خاص في اقتصاد البلدان النامية وجهودها الإنمائية، ويخلف أثرا سلبيا عاما في التعاون الاقتصادي الدولي وفي الجهود المبذولة على نطاق العالم للتحرك نحو إقامة نظام تجاري غير تمييزي ومفتوح ومتعدد الأطراف،
</seg>
<seg id="32346">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/301.)؛
</seg>
<seg id="32347">
        2 - تحث المجتمـــع الدولي علـــى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف استخدام تدابير اقتصادية قسرية أحادية ضد البلدان النامية لم تأذن بها أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، أو تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتتنافى مع المبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="32348">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل رصد ما يفرض من تدابير من هذا النوع وأن يقيم أثر تلك التدابير في البلدان المتضررة، بما في ذلك أثرها في التجارة والتنمية؛
</seg>
<seg id="32349">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="32350">
        القرار 58/199
</seg>
<seg id="32351">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/481/Add.2، الفقرة 14)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="32352">
        58/199 - إرساء ثقافة عالمية لأمن الفضاء الحاسوبي وحماية الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات
</seg>
<seg id="32353">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32354">
        إذ تشير إلى قراراتها 57/239 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن إرساء ثقافة عالمية لأمن الفضاء الحاسوبي، و 55/63 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/121 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن إرساء الأساس القانوني لمكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية، و 53/70 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/49 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/28 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/19 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/53 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي،
</seg>
<seg id="32355">
        وإذ تسلم بتنامي أهمية تكنولوجيا المعلومات لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير السلع والخدمات الأساسية وإدارة دفة الأعمال التجارية وتبادل المعلومات، بالنسبة إلى الحكومات ودوائر الأعمال والمنظمات الأخرى والمستعملين الأفراد،
</seg>
<seg id="32356">
        وإذ تلاحظ ازدياد الصلات في ما بين الهياكل الأساسية الحيوية لمعظم البلدان - كتلك المستخدمة في جملة أمور منها توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، والنقل الجوي والبحري، والخدمات المصرفية والمالية، والتجارة الإلكترونية، والتزويد بالمياه، وتوزيع الأغذية والصحة العامة - والهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات التي تربط بين عملياتها وتؤثر فيها بشكل متزايد،
</seg>
<seg id="32357">
        وإذ تدرك أن كل بلد سيحدد بنفسه الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات الخاصة به،
</seg>
<seg id="32358">
        وإذ تدرك أيضا أن هذا الترابط التكنولوجي المتزايد يعتمد على شبكة معقدة من عناصر الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات،
</seg>
<seg id="32359">
        وإذ تلاحظ أنه كنتيجة لزيادة التواصل، فإن الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات باتت معرضة الآن إلى عدد مطرد وطائفة متنوعة ومتزايدة من التهديدات وأشكال الانكشاف مما يثير شواغل أمنية جديدة،
</seg>
<seg id="32360">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الحماية الفعالة للهياكل الأساسية الحيوية تشمل، ضمن جملة أمور، تحديد الأخطار والحد من درجة انكشاف الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات، وتخفيف حدة الضرر ووقت الاسترجاع إلى أدنى حد في حالة حدوث ضرر أو هجوم، وتحديد سبب الضرر أو مصدر الهجوم،
</seg>
<seg id="32361">
        وإذ تدرك أن الحماية الفعالة تتطلب الاتصال والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي فيما بين جميع الأطراف صاحبة المصلحة، وأنه ينبغي دعم الجهود الوطنية من خلال التعاون الفعال والحقيقي على الصعيدين الدولي والإقليمي في ما بين أصحاب المصلحة،
</seg>
<seg id="32362">
        وإذ تدرك أيضا أن الفجوات القائمة فيما بين الدول من حيث إمكانية الحصول على تكنولوجيات المعلومات واستخدامها يمكن أن تقلل فعالية التعاون في مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية وفي إرساء ثقافة عالمية لأمن الفضاء الحاسوبي، وإذ تلاحظ الحاجة إلى تيسير نقل تكنولوجيــا المعلومات، وخاصة إلى البلدان النامية،
</seg>
<seg id="32363">
        وإذ تدرك كذلك أهمية التعاون الدولي لتحقيق أمن الفضاء الحاسوبي وحماية الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات من خلال دعم الجهود الوطنية الرامية إلى النهوض بالقدرة البشرية، وزيادة التعليم وفرص العمل، وتحسين الخدمات العامة ونوعية الحياة عن طريق الاستفادة من تكنولوجيات وشبكات المعلومات والاتصالات المتقدمة، والموثوق بها والمأمونة وعن طريق تعزيز القدرة على الوصول إليها على الصعيد العالمي،
</seg>
<seg id="32364">
        وإذ تلاحظ الأعمال التي تضطلع بها المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة في تعزيز أمن الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات،
</seg>
<seg id="32365">
        وإذ تدرك أنه ينبغي بذل الجهود الرامية إلى حماية الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات بإيلاء الاعتبار الواجب للقوانين الوطنية المطبقة في ما يتعلق بحماية الخصوصية، فضلا عن التشريعات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="32366">
        1 - تحيط علما بالعناصر الواردة في مرفق هذا القرار لحماية الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات؛
</seg>
<seg id="32367">
        2 - تدعو جميع المنظمات الدولية ذات الصلة بما فيها الهيئات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، إلى النظر، حسب الاقتضاء، في أمور عدة من بينها هذه العناصر لحماية الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات في أي أعمال مستقبلية تتعلق بأمن الفضاء الحاسوبي أو بحماية الهياكل الأساسية الحيوية؛
</seg>
<seg id="32368">
        3 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في أمور عدة من بينها هذه العناصر، لدى وضع استراتيجياتها لتقليل المخاطر التي تهدد الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات، وفقا لقوانينها وأنظمتها الوطنية؛
</seg>
<seg id="32369">
        4 - تدعو الدول الأعضاء وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة إلى أن تراعي، في جملة أمور، هذه العناصر والحاجة إلى حماية الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات لدى قيامها بأعمالها التحضيرية للمرحلة الثانية من مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، المقرر عقده في تونس العاصمة في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005؛
</seg>
<seg id="32370">
        5 - تشجع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة التي وضعت استراتيجيات للتصدي لأمن الفضاء الحاسوبي وحماية الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات، على تبادل أفضل ما لديها من ممارسات وتدابير من شأنها مساعدة الدول الأعضاء الأخرى في جهودها الرامية إلى تيسير تحقيق أمن الفضاء الحاسوبي؛
</seg>
<seg id="32371">
        6 - تشدد على ضرورة بذل جهود معززة في سبيل ردم الهوة الرقمية، تحقيقا للقدرة على الحصول على المعلومات وتكنولوجيات الاتصالات على الصعيد العالمي، ومن أجل حماية الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات وذلك عن طريق تيسير نقل تكنولوجيا المعلومات وبناء القدرات، لا سيما إلى البلدان النامية، وخصوصا أقل البلدان نموا، بما يسمح لجميع الدول بالاستفادة بشكل كامل من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تحقيقا لتنميتها الاجتماعية والاقتصادية.
</seg>
<seg id="32372">
        المرفق
</seg>
<seg id="32373">
        عناصر لحماية الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات
</seg>
<seg id="32374">
        1 - وجود شبكات إنذار في حالات الطوارئ فيما يتعلق بأوجه الانكشاف للفضاء الحاسوبي وبالتهديدات والحوادث التي يتعرض لها.
</seg>
<seg id="32375">
        2 - التوعية من أجل تيسير فهم الأطراف صاحبة المصلحة لطبيعة ومدى ما لديها من هياكل أساسية حيوية للمعلومات وللدور الذي ينبغي لكل طرف أن يؤديه من أجل حمايتها.
</seg>
<seg id="32376">
        3 - فحص الهياكل الأساسية وتحديد أوجه الترابط فيما بينها، بما يعزز حماية هذه الهياكل الأساسية.
</seg>
<seg id="32377">
        4 - تعزيز الشراكات فيما بين الأطراف صاحبة المصلحة سواء كانت عامة أو خاصة، من أجل تبادل وتحليل المعلومات الحيوية المتعلقة بالهياكل الأساسية بما يكفل منع الأضرار أو الهجمات التي تتعرض لها تلك الهياكل والتحقيق في أمرها ومواجهتها.
</seg>
<seg id="32378">
        5 - إنشاء وصيانة شبكات للاتصال في حالات الأزمات واختبارها للتأكد من أنها سوف تظل مأمونة ومستقرة في حالات الطوارئ.
</seg>
<seg id="32379">
        6 - ضمان مراعاة السياسات في مجال إتاحة البيانات للحاجة إلى حماية الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات.
</seg>
<seg id="32380">
        7 - تيسير تقصي الهجمات التي تتعرض لها الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات والعمل، عند الاقتضاء، على كشف المعلومات الخاصة بهذا التقصي للبلدان الأخرى.
</seg>
<seg id="32381">
        8 - إجراء تدريب وتمارين لتعزيز القدرة على الاستجابة واختبار خطط الاستمرارية والطوارئ في حالة وقوع هجوم على هياكل المعلومات الأساسية، وكذلك تشجيع الأطراف صاحبة المصلحة على المشاركة في أنشطة مماثلة.
</seg>
<seg id="32382">
        9 - وجود قوانين موضوعية وإجرائية كافية، وموظفين مدربين لتمكين الدول من التحقيق في الهجمات التي تشن على الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات وتقديم مرتكبيها إلى القضاء وتنسيق هذه التحقيقات مع دول أخرى، حسب الاقتضاء.
</seg>
<seg id="32383">
        10 - المشاركة في مجال التعاون الدولي، عند الاقتضاء، لتأمين الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات، بما في ذلك ما يتم من تطوير وتنسيق نظم الإنذار في حالات الطوارئ، وتقاسم وتحليل المعلومات المتعلقة بأوجه الانكشاف والتهديدات والحوادث، وتنسيق التحقيقات التي تجرى بشأن الهجمات التي تقع على هذه الهياكل الأساسية طبقا للقوانين المحلية.
</seg>
<seg id="32384">
        11 - تعزيز البحث والتطوير على الصعيدين الوطني والدولي وتشجيع استخدام تكنولوجيات الأمن المستوفية للمعايير الدولية.
</seg>
<seg id="32385">
        القرار 58/19
</seg>
<seg id="32386">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2003، بتصويت مسجل بأغلبية 98 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 63 عضوا عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/58/L.24 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، فلسطين، قطر، كوبا، الكويت، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن
</seg>
<seg id="32387">
        * المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قبرص، قطر، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، هايتي، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="32388">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="32389">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تونغا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، فيجي، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="32390">
        58/19 - شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة
</seg>
<seg id="32391">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32392">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 35 (A/58/35).)،
</seg>
<seg id="32393">
        وإذ تحيط علما، بوجه خاص، بالمعلومات ذات الصلة الواردة في الفصل الخامس - باء من ذلك التقرير،
</seg>
<seg id="32394">
        وإذ تشير إلى قرارها 32/40 باء المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1977 وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة، بما فيها القرار 57/108 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="32395">
        1 - تلاحظ مع التقدير الإجراءات التي اتخذها الأمين العام امتثالا لقرارها 57/108؛
</seg>
<seg id="32396">
        2 - ترى أن شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة لا تزال تقدم مساهمة مفيدة وبناءة؛
</seg>
<seg id="32397">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الشعبة بالموارد اللازمة وأن يكفل استمرارها في الاضطلاع بأعمالها على النحو المبين بالتفصيل في القرارات السابقة ذات الصلة، وذلك بالتشاور مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وتحت إرشادها، بما في ذلك بوجه خاص تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات في مختلف المناطق بمشاركة جميع قطاعات المجتمع الدولي، وزيادة تطوير وتوسيع نطاق مجموعة وثائق نظام الأمم المتحدة للمعلومات الخاصة بقضية فلسطين، وإعداد منشورات ومواد إعلامية بشأن مختلف نواحي قضية فلسطين ونشرها على أوسع نطاق ممكن، وتوفير برنامج التدريب السنوي لموظفي السلطة الفلسطينية؛
</seg>
<seg id="32398">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل استمرار تعاون إدارة شؤون الإعلام وغيرها من وحدات الأمانة العامة في تمكين الشعبة من أداء مهامها وفي تغطية مختلف جوانب قضية فلسطين تغطية وافية؛
</seg>
<seg id="32399">
        5 - تدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع الشعبة في أدائها لمهامها؛
</seg>
<seg id="32400">
        6 - تطلب إلى اللجنة والشعبة أن تواصلا، في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.
</seg>
<seg id="32401">
        القراران 58/1 ألف وباء
</seg>
<seg id="32402">
        58/1 - جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="32403">
        القرار ألف
</seg>
<seg id="32404">
        اتخذ في الجلسة العامة 34، المعقودة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/432، الفقرة 7)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="32405">
        ألف
</seg>
<seg id="32406">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32407">
        وقد نظرت في الرسالة المؤرخة 3 تموز/يوليه 2003 والموجهة إلى رئيس اللجنة الخامسة من رئيس الجمعية العامة، يحيل بها رسالة مؤرخة 27 حزيران/يونيه 2003 من رئيس لجنة الاشتراكات بشأن توصيات هذه اللجنة فيما يتعلق بطلبات الإعفاء بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة([1]) A/C.5/57/39.)،
</seg>
<seg id="32408">
        وقد نظرت أيضا في الرسالة المؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 2003 والموجهة إلى رئيس اللجنة الخامسة من رئيس الجمعية العامة، يحيل بها رسالة مؤرخة 26 أيلول/سبتمبر 2003 من الممثل الدائم للنيجر لدى الأمم المتحدة([1]) A/C.5/58/4.)،
</seg>
<seg id="32409">
        وإذ تؤكد مجددا التزام الدول الأعضاء، بموجب المادة 17 من الميثاق، بتحمل نفقات المنظمة حسب الأنصبة التي تحددها الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32410">
        1 - تؤكد مجددا دورها وفقا لأحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الدور الاستشاري للجنة الاشتراكات وفقا للمادة 160 من النظام الداخلي للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="32411">
        2 - تؤكد مجددا أيضا قرارها 54/237 جيم المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999؛
</seg>
<seg id="32412">
        3 - تقر بأن عجز كل من بوروندي، وجزر القمر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، وسان تومي وبرينسيـبي، والصومال، وطاجيكستان، وغينيا - بيساو عن تسديد كامل الحد الأدنى اللازم لتجنب تطبيق المادة 19 من الميثاق يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادتها، مع الإشارة إلى الملاحظات الواردة في الفقرتين 82 و 90 من المرفق لرسالة رئيس لجنة الاشتراكات([1]) A/C.5/57/39.)؛
</seg>
<seg id="32413">
        4 - تحيط علما بالمعلومات التي قدمتها النيجر، وترحب بنيتها تقديم جدول زمني لتسديد اشتراكاتها ومتأخراتها؛
</seg>
<seg id="32414">
        5 - تستنتج أن عجز النيجر عن تسديد كامل الحد الأدنى اللازم لتجنب تطبيق المادة 19 من الميثاق يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادتها، وتدعو النيجر إلى تقديم المعلومات المناسبة إلى لجنة الاشتراكات إذا سادت ظروف مماثلة في المستقبل؛
</seg>
<seg id="32415">
        6 - تقـرر السماح لكل من بوروندي، وجزر القمر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، وسان تومي وبرينسيـبي، والصومال، وطاجيكستان، وغينيا - بيساو والنيجر بالتصويت في الجمعية العامة حتى 30 حزيران/يونيه 2004.
</seg>
<seg id="32416">
        القرار باء
</seg>
<seg id="32417">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/432/Add.1، الفقرة 7)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="32418">
        باء
</seg>
<seg id="32419">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32420">
        إذ تشير إلى قراراتها 43/223 باء المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 46/221 باء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 55/5 باء وجيم ودال المؤرخة 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/4 باء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 57/4 جيم المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003،
</seg>
<seg id="32421">
        وقد نظرت في تقرير لجنة الاشتراكات عن أعمال دورتها الثالثة والستين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 11 (A/58/11).)،
</seg>
<seg id="32422">
        وقد نظرت أيضا في تقرير الأمين العام عن خطط التسديد المتعددة السنوات([1]) A/58/63.) ومذكرته بشأن متأخرات الأنصبة المقررة على يوغوسلافيا السابقة([1]) A/58/189.)، فضلا عن الرسالة المؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 2001 والموجهة إلى رئيس الجمعية العامة من الأمين العام([1]) A/56/767.)،
</seg>
<seg id="32423">
        وإذ تؤكد من جديد التزام جميع الدول الأعضاء بتحمل نفقات الأمم المتحدة، حسب الأنصبة التي حددتها الجمعية العامة، وفقا للفقرة 2 من المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="32424">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا المبدأ الأساسي القائل بأن نفقات المنظمة ينبغي تقسيمها فيما بين الدول الأعضاء على نحو يتناسب عامة مع قدرة كل منها على الدفع،
</seg>
<seg id="32425">
        1 - تؤكد من جديد ما قضت به من قبل في قرارها 55/5 باء بأن يتم تثبيت عناصر جدول الأنصبة المقررة المبينة في الفقرة 1 من ذلك القرار حتى عام 2006؛
</seg>
<seg id="32426">
        2 - تقرر أن يكون جدول الأنصبة المقررة لاشتراكات الدول الأعضاء في الميزانية العادية للأمم المتحدة عن السنوات 2004 و 2005 و 2006 على النحو التالي:
</seg>
<seg id="32427">
        3 - تقرر أيضا أن:
</seg>
<seg id="32428">
        (أ) يخول الأمين العام أن يقبل، حسب ما يرتئيه وبعد التشاور مع رئيس لجنة الاشتراكات، وبصرف النظر عن أحكام البند 3-9 من النظام المالي([1]) انظر ST/SGB/2003/7.)، شريحة من اشتراكات الدول الأعضاء عن السنوات التقويمية 2004 و 2005 و 2006 بعملات غير دولار الولايات المتحدة؛
</seg>
<seg id="32429">
        (ب) يدعى، وفقا للبند 3-8 من النظام المالي(9)، الكرسي الرسولي الذي رغم أنه ليس عضوا في الأمم المتحدة يشارك في بعض أنشطتها المحددة، لأن يسهم في نفقات المنظمة عن الأعوام 2004 و 2005 و 2006 استنادا إلى معدل افتراضي للنصيب المقرر قدره 0.001 في المائة، ويمثل الأساس لحساب الرسوم السنوية الثابتة التي سيتحملها الكرسي الرسولي وفقا لقرار الجمعية العامة 44/197 باء المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1989؛
</seg>
<seg id="32430">
        4 - تلاحظ أن تطبيق المنهجية الحالية، على النحو الوارد أعلاه، يفضي إلى زيادات كبيرة في معدل النصيب المقرر لبعض الدول الأعضاء، ومنها بلدان نامية؛
</seg>
<seg id="32431">
        5 - تشدد على الحاجة لأن يتجلى في جداول الأنصبة المقررة المقبلة المبدأ القائل بأن نفقات المنظمة ينبغي تقسيمها على نحو يتناسب عامة مع القدرة على الدفع؛
</seg>
<seg id="32432">
        6 - تطلب إلى لجنة الاشتراكات أن تواصل، وفقا لولايتها وللنظام الداخلي للجمعية العامة، استعراض منهجية جداول الأنصبة المقررة المقبلة استنادا إلى المبدأ القائل بأن نفقات المنظمة ينبغي تقسيمها على نحو يتناسب عامة مع القدرة على الدفع؛
</seg>
<seg id="32433">
        7 - تشير إلى الفقرة 7 من قرارها 54/237 دال المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2000، وتطلب إلى لجنة الاشتراكات أن تواصل نظرها في المعايير المنهجية المحتملة لتقرير الوقت الذي ينبغي فيه الاستعاضة عن أسعار الصرف السائدة في السوق بأسعار الصرف المعدلة حسب الأسعار أو أي معدلات تحويل أخرى ملائمة بغرض إعداد جدول الأنصبة المقررة، مع مراعاة أحكام القرار 46/221 باء ذات الصلة، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="32434">
        8 - تطلب إلى لجنة الاشتراكات أن تواصل إجراء تحليل شامل للطريقة المنقحة لإجراء حساب لأسعار الصرف المعدلة حسب الأسعار، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="32435">
        9 - تشير إلى الفقرة 1 من قرارها 48/223 جيم المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1993، وتؤكد من جديد أن لجنة الاشتراكات مطلوب منها، بوصفها هيئة فنية، إعداد جدول الأنصبة المقررة مع الاستناد بشكل صارم إلى بيانات موثوق بها ويمكن التحقق منها ومقارنتها؛
</seg>
<seg id="32436">
        10 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن خطط التسديد المتعددة السنوات(6)؛
</seg>
<seg id="32437">
        11 - تحث جميع الدول الأعضاء على تسديد اشتراكاتها المقررة بالكامل وفي حينها ودون فرض شروط؛
</seg>
<seg id="32438">
        12 - تؤكد من جديد الفقرة 1 من قرارها 57/4 باء؛
</seg>
<seg id="32439">
        13 - تلاحظ قرار لجنة الاشتراكات، الوارد في الفقرة 130 من تقريرها(5)، بأن تواصل النظر في دورتها الرابعة والستين في مسألة التدابير الرامية إلى تشجيع تسديد المتأخرات، وتطلب إلى اللجنة تقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="32440">
        14 - تؤيد الملاحظات الأولية التي أبدتها لجنة الاشتراكات فيما يتعلق بمعايير التسويات المخصصة لمعدلات الأنصبة المقررة، الواردة في الفقرتين 45 و 47 من تقريرها(5)؛
</seg>
<seg id="32441">
        15 - تلاحظ قرار لجنة الاشتراكات بأن تواصل النظر في المسألة خلال دورتها الرابعة والستين، وتطلب إليها تقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="32442">
        16 - تؤكد من جديد الفقرة 4 من قرارها 57/4 باء، وتحث لجنة الاشتراكات على الإسراع في عملها بشأن المعايير المتعلقة بالتسويات المخصصة لمعدلات الأنصبة المقررة؛
</seg>
<seg id="32443">
        17 - تؤيد توصيات لجنة الاشتراكات الواردة في الفقرة 122 من تقريرها(5)؛
</seg>
<seg id="32444">
        18 - تقرر تأجيل النظر في مسألة متأخرات الأنصبة المقررة على يوغوسلافيا السابقة إلى دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="32445">
        القرار 58/200
</seg>
<seg id="32446">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/481/Add.2، الفقرة 14)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="32447">
        58/200 - تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية
</seg>
<seg id="32448">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32449">
        إذ تسلم بالدور الذي يمكن أن يضطلع به التعاون الدولي في مجال العلم والتكنولوجيا في سبيل سد الفجوة التكنولوجية والرقمية بين بلدان الشمال والجنوب،
</seg>
<seg id="32450">
        وإذ تسلم أيضا بأهمية التعاون بين بلدان الشمال والجنوب وكذلك فيما بين بلدان الجنوب في مجال العلم والتكنولوجيا،
</seg>
<seg id="32451">
        وإذ تسلم كذلك بالدور الحيوي الذي تقوم به التكنولوجيات الجديدة والناشئة في مجال النهوض بإنتاجية البلدان وقدرتها التنافسية، وبالحاجة إلى أمور منها بناء القدرات واتخاذ التدابير المعززة لنقل التكنولوجيات إلى البلدان النامية ونشرها وتعزيز أنشطة القطاع الخاص، وتوعية الجمهور بأهمية العلم والتكنولوجيا،
</seg>
<seg id="32452">
        وإذ تعيد تأكيد ضرورة تعزيز أنشطة المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال العلم والتكنولوجيا ودور اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية في توفير التوجيه المتعلق بإعداد السياسة العامة، ولا سيما فيما يخص المسائل التي تكون موضع أهمية بالنسبة للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="32453">
        وإذ تسلم بدور تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تعزيز التنمية كخطوة مهمة باتجاه التصدي للتحديات المتعلقة بردم الهوة الرقمية، وإذ ترحب في هذا الصدد، باجتماع المرحلة الأولى من مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، المعقود في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003، والمرحلة الثانية منه المقرر عقدها في تونس العاصمة في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005،
</seg>
<seg id="32454">
        وإذ ترحب باختيار اللجنة للموضوع الرئيسي''تعزيز تطبيق العلم والتكنولوجيا لتحقيق الأهداف الإنمائية الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية'' لأعمالها خلال فترة ما بين الدورتين 2003-2004، على النحو الذي رحب به المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2003/56 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003،
</seg>
<seg id="32455">
        وإذ تلاحظ مع التقدير عمل اللجنة في أثناء فترة ما بين الدورات 2001-2003 الخاصة بها بشـأن موضوعها "تطوير التكنولوجيا وبناء القدرات من أجل التنافس في مجتمع رقمي"، ولا سيما مؤشرات تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات التي تعد إسهاما مهما في التحضير لمؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات،
</seg>
<seg id="32456">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن أثر التكنولوجيات الأحيائية الجديدة، مع إيلاء عناية خاصة للتنمية المستدامة، بما في ذلك الأمن الغذائي والصحة والإنتاجية الاقتصادية([1]) A/58/76.)،
</seg>
<seg id="32457">
        وإذ تحيط علما أيضا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/56 الذي دعا فيه المجلس اللجنة إلى أن تتعاون بصورة وثيقة مع فرقة العمل المعنية بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز المزيد من تبادل المعلومات والتنسيق بين الأنشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بغية الإسهام في مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات،
</seg>
<seg id="32458">
        1 - تحث هيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، العاملة في مجال التكنولوجيا الأحيائية، على أن تتعاون في عملها من أجل كفالة حصول البلدان على معلومات علمية موثوق بها ونصائح عملية تمكنها من الانتفاع من هذه التكنولوجيات، حسب الاقتضاء، لتعزيز النمو والتنمية الاقتصاديين؛
</seg>
<seg id="32459">
        2 - تحيط علما بمقترح الأمين العام المتعلق بوضع إطار عمل متكامل لتطوير التكنولوجيا الأحيائية داخل منظومة الأمم المتحدة، على النحو الوارد في تقريره([1]) A/58/76.)، وتطلب إليه تقديم تقرير آخر عن حالة التنسيق بين المؤسسات والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، بغية تعزيز تنسيق الأنشطة في مجال التكنولوجيا الأحيائية، وخصوصا في مجال تشجيع التكنولوجيا الأحيائية داخل منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="32460">
        3 - تحيط علما أيضا بالمنشور المعنون مؤشرات التنمية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.D.14.)، وتدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى القيام، بالتعاون مع فرقة العمل المعنية بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، بتحديث هذا المنشور في إطار مساهمته في مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، وتشير إلى قرار الجمعية العامة 56/183 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي شجعت فيه الجمعية المساهمات الفعالة والمشاركة النشطة من جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="32461">
        4 - تهيب بالأمين العام أن يواصل العمل من أجل كفالة تزويد اللجنة وأمانتها داخل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالموارد الضرورية لتمكين اللجنة من أداء ولايتها بشكل أفضل؛
</seg>
<seg id="32462">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="32463">
        القرار 58/201
</seg>
<seg id="32464">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/481/Add.3، الفقرة 8)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="32465">
        58/201 - برنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية في إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية
</seg>
<seg id="32466">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32467">
        إذ تشير إلى قرارها 56/180 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يعقد في عام 2003 الاجتماع الوزاري الدولي الذي يعرف الآن بالمؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، وكذلك إلى قرارها 57/242 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="32468">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن نتائج المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر([1]) A/58/388.)؛
</seg>
<seg id="32469">
        2 - تعرب عن تقديرها العميق لحكومة كازاخستان لاستضافتها المؤتمر الوزاري الدولي في ألماتي يومي 28 و 29 آب/أغسطس 2003؛
</seg>
<seg id="32470">
        3 - تؤيد برنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غـير الساحلية في إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفق الأول.)، وإعلان ألماتي([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) الذي اعتمده المؤتمر الوزاري الدولي؛
</seg>
<seg id="32471">
        4 - تدعو إلى تنفيذ برنامج عمل ألماتي تنفيذا تاما وفعليا؛
</seg>
<seg id="32472">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين بندا عنوانه "إجراءات محددة تتصل بالاحتياجات والمشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية: نتائج المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر"؛
</seg>
<seg id="32473">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل ألماتي.
</seg>
<seg id="32474">
        القرار 58/202
</seg>
<seg id="32475">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/481/Add.4، الفقرة 7)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="32476">
        58/202 - النظام المالي الدولي والتنمية
</seg>
<seg id="32477">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32478">
        إذ تشــير إلــى قراريها 55/186 المؤرخ 20 كانــون الأول/ديسمبر 2000 و 56/181 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 المعنونين كليهما "نحو بنيان مالي دولي معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية، ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية"، وإلى قرارها 57/241 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="32479">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، وإلى قرارها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002، الذي أيدت فيه توافق آراء مونتيري المعتمد في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وإلى خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ") التي اعتمدت في 4 أيلول/سبتمبر 2002([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="32480">
        وإذ تؤكد على أنه ينبغي للنظام المالي الدولي أن يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المطرد والحد من الفقر، وأن يتيح في الوقت نفسه وبطريقة متسقة تعبئة جميع مصادر التمويل من أجل التنمية، بما في ذلك تعبئة الموارد المحلية، وتدفقات الاستثمارات الدولية، والمساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف عبء الديون الخارجية، وإيجاد نظام للتجارة العالمية يتسم بالانفتاح والإنصاف والخضوع للقواعد وإمكانية التنبؤ وعدم التمييز،
</seg>
<seg id="32481">
        وإذ تكرر التأكيد على أن النجاح في بلوغ هدفي التنمية والقضاء على الفقر يتوقف على الحكم الرشيد داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي، وإذ تشدد على أن السياسات الاقتصادية السليمة، والمؤسسات الديمقراطية الراسخة التي تستجيب لاحتياجات الشعب، وتحسين البنية التحتية، تمثل أساس النمو الاقتصادي المطرد، والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل،
</seg>
<seg id="32482">
        وإذ تكرر التأكيد أيضا على ضرورة تعزيز الدور القيادي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تشجيع التنمية،
</seg>
<seg id="32483">
        وإذ ترحب بالتفاعل المتنامي بين الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتجارية الدولية، وفقا للأحكام ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة، ووفقا للاتفاقات ذات الصلة([1]) تشمل الاتفاقات ذات الصلة الاتفاقين المؤرخين 15 نيسان/أبريل 1948 بين الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي (الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 16، الرقم 108)، وبين الأمم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (المرجع نفسه، المجلد 16، الرقم 109).)،
</seg>
<seg id="32484">
        وإذ تشجع على إحراز مزيد من التقدم في مسألة مشاركة البلدان النامية في عمليات صنع القرار ووضع المعايير في المجال الاقتصادي على الصعيد الدولي، بما فيها العمليات التي تضطلع بها مؤسسات بريتون وودز وغيرها من المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجمعات المخصصة، وترحب في الوقت ذاته بالخطوات التي اتخذت بهدف تعزيز قدرة البلدان النامية على المشاركة بفعالية في المؤسسات المالية الدولية،
</seg>
<seg id="32485">
        وإذ تسلم بضرورة التعجيل بتعزيز تماسك وإدارة واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية وأهمية كفالة أن تكون مفتوحة ونزيهة وشاملة كي تكمل الجهود الإنمائية الوطنية الرامية إلى كفالة النمو الاقتصادي المطرد وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية،
</seg>
<seg id="32486">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/369.)؛
</seg>
<seg id="32487">
        2 - تقر بالمؤشرات الأولية المتزايدة التي تدل على أن النشاط الاقتصادي يتعزز تدريجيا في اقتصادات عديدة، بينما تلاحــظ مع القلق عــدم توازن انتعـاش الاقتصــاد العالمـــي، وهو ما يشكل تحديا لما تبذله البلدان النامية من جهود للقضاء على الفقر وكفالة النمو الاقتصادي المطرد، وتشدد على أهمية تعاون جميع البلدان والمؤسسات في الجهود الرامية إلى تجاوز الأخطار الناجمة عن انعدام الاستقرار المالي وكفالة انتعاش قوي ومطرد؛
</seg>
<seg id="32488">
        3 - تدعو البلدان المتقدمة النمو، ولا سيما الاقتصادات الصناعية الكبرى، إلى أن تأخذ بعين الاعتبار أثر سياساتها في مجال الاقتصاد الكلي في النمو والتنمية الدوليين؛
</seg>
<seg id="32489">
        4 - تقر بالقلق من أن البلدان النامية مجتمعة قامت في عام 2002 بتحويل صاف للموارد المالية إلى الخارج للسنة السادسة على التوالي، وتشدد على ضرورة اتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والدولي، حسب الاقتضاء، لمعالجة هذه المسألة، وتلاحظ في الوقت ذاته ما بذل من جهود حتى الآن لبلوغ هذه الغاية وأن تلك التحويلات تدل في الوقت الراهن، بالنسبة لبعض البلدان النامية، على حدوث تطورات إيجابية في الميزان التجاري، وهو أمر لا بد منه، في جملة أمور، لتسديد الديون، ومن شأنه أن يسمح بشراء الأصول الأجنبية؛
</seg>
<seg id="32490">
        5 - تشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك آليات مالية جديدة، حسب الاقتضاء، لدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والحد من الفقر وتعزيز نظمها الديمقراطية، وتؤكد مجددا في الوقت ذاته أن كل بلد يتحمل المسؤولية الأولى عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية، وأن السياسات الوطنية تؤدي الدور الريادي في عملية التنمية؛
</seg>
<seg id="32491">
        6 - تؤكد أهمية وجود مؤسسات محلية قوية لتعزيز الأنشطة التجارية والاستقرار المالي بغرض تحقيق النمو والتنمية من خلال جملة وسائل منها السياسات السليمة في مجال الاقتصاد الكلي والسياسات الهادفة إلى تعزيز القواعد التنظيمية التي تحكم قطاعات الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية، وتؤكد أيضا أن مبادرات التعاون الدولي في هذه المجالات ينبغي أن تشجع تدفق رؤوس الأموال إلى البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="32492">
        7 - تشدد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي الدولي والنمو المستدام، وترحب بالجهود التي يبذلها تحقيقا لهذه الغاية صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي، وكذلك بإقدام لجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية على بحث السبل الكفيلة بشحذ الأدوات من أجل تعزيز الاستقرار المالي الدولي ومواصلة العمل على منع الأزمات، عن طريق جملة أمور منها تنفيذ الرقابة بشكل عادل وتشديد الرقابة على أسواق رؤوس الأموال والبلدان التي لها أهمية عامة وإقليمية، وذلك بغية تحقيق جملة أمور منها كشف المشاكل والمخاطر في وقت مبكر، وتعزيز الاستجابات المناسبة على مستوى السياسات، وتوفير الدعم الكافي بالوسائل الاحترازية لمعالجة الأزمات الخارجية، واعتماد مزيد من التحسينات في مجال شفافية بيانات الاقتصاد الكلي والمعلومات الإحصائية المتعلقة بتدفقات رؤوس الأموال الدولية؛
</seg>
<seg id="32493">
        8 - تكرر التأكيد في هذا الصدد على أهمية التدابير التي تتخذ للتخفيف من أثر التقلب المفرط في تدفقات رؤوس الأموال القصيرة الأجل، وتحسين شفافية التدفقات المالية والمعلومات المتصلة بها، وضرورة النظر فيها؛
</seg>
<seg id="32494">
        9 - تلاحظ أثر الأزمات المالية ومخاطر العدوى في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بغض النظر عن حجمها، وتشدد على ضرورة كفالة امتلاك المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، لمجموعة ملائمة من المرافق والموارد المالية للتصدي بطريقة سريعة وملائمة، وفقا لسياساتها، لتلك الأزمات؛
</seg>
<seg id="32495">
        10 - تلاحظ أيضا أهمية دفع الجهود الجارية لإصلاح البنيان المالي الدولي، على النحو المتوخى في توافق آراء مونتيري([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وتشدد على الحاجة إلى أن تتضمن تلك الجهود مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية مشاركة فعلية، وتشجع في هذا الصدد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مواصلة بحث المسائل المتعلقة بإسماع صوت تلك البلدان وكفالة مشاركتها الفعلية، وفق ما ورد في بلاغي لجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية واللجنة الإنمائية في اجتماعيهما الأخيرين، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في 21 و 22 أيلول/سبتمبر 2003، وتتطلع إلى بحث خريطة طريق بشأن هذه المسألة في اجتماعهما المقبل في نيسان/أبريل 2004؛
</seg>
<seg id="32496">
        11 - ترحب بالعمل المتواصل الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي بشأن الحصص، وتلاحظ إتمام الصندوق للاستعراض العام الثاني عشر المتعلق بالحصص، وهو التقرير الذي أشار إلى كفاية المستوى الحالي لموارد الصندوق وإلى اعتزام المجلس التنفيذي، خلال فترة الاستعراض العام الثالث عشر، أن يرصد عن كثب ويقيم مدى كفاية موارد الصندوق والنظر في التدابير الكفيلة بتوزيع الحصص على نحو يعكس التطورات التي شهدها الاقتصاد العالمي، والنظر فــي التدابـيـر القمينة بتعزيز إدارة الصندوق؛
</seg>
<seg id="32497">
        12 - تؤكد ضرورة كفالة المشاركة الفعلية والمتساوية للبلدان النامية في صياغة المعايير والقوانين المالية، وتشدد على ضرورة كفالة تنفيذها، بشكل طوعي وتدريجي، بوصفها مساهمة في الحد من الضعف في مواجهة الأزمات المالية ومخاطر العدوى؛
</seg>
<seg id="32498">
        13 - تدعو المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية والصناديق الإنمائية إلى مواصلة الاضطلاع بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، من خلال تنسيق العمل، حسب الاقتضاء، وتؤكد على أن تعزيز المصارف الإنمائية الإقليمية والمؤسسات المالية دون الإقليمية يضيف دعما ماليا مرنا إلى الجهود الإنمائية الوطنية والإقليمية، مما يزيد من قدرتها على التملك ومن فعاليتها بوجه عام، وتعد مصدرا أساسيا للمعارف والخبرات بالنسبة لأعضائها من البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="32499">
        14 - تهيب بالمؤسسات المالية المتعددة الأطراف أن تستند، في تقديمها للمشورة في مجال السياسات والدعم المالي للبلدان الأعضاء، إلى استراتيجيات تلك البلدان الوطنية للإصلاح والتنمية، وأن تولي الاعتبار الواجب للاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ولقدراتها التنفيذية، وأن تقلل إلى أدنى حد من الآثار السلبية لبرامج التكيف الهيكلي في القطاعـات الضعيفة مـن المجتمع، وأن تأخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت أهمية سياسات واستراتيجيات التوظيف والقضاء على الفقر التي تراعي نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="32500">
        15 - تكرر تأكيد أهمية تسوية أزمات الديون المستحقة على الدول بطريقة منظمة، وتلاحظ تزايد الاستخدام الطوعي لأحكام العمل الجماعي في السندات السيادية على الصعيد الدولي، وتحيط علما بالجهود المبذولة من قبل الدول المدينة والدائنين الخاصين لوضع مدونة طوعية لقواعد السلوك لتسوية أزمات الديون المستحقة على الدول؛
</seg>
<seg id="32501">
        16 - تشجع الجهود المبذولة، بما في ذلك ما تقوم به مؤسسات بريتون وودز، لتحسين عملية تقييم القدرة على تحمل عبء الديون في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل من خلال جملة أمور من بينها تطوير أدوات أفضل لمعالجة الصدمات الآتية من الخارج وضرورة أخذ العوامل المميزة للبلد بعين الاعتبار؛
</seg>
<seg id="32502">
        17 - تشجع أيضا على النظر في مقترحات لاستحداث آليات ابتكارية عامة وخاصة لتمويل التنمية، على ألا تثقل تلك الآليات كاهل البلدان النامية بلا داع، وعلى دراسة نتائج التحليل المطلوب إلى الأمين العام عن المصادر المبتكرة الممكنة للتمويل، وذلك في المنتديات الملائمة، مع الإحاطة علما باقتراح استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لأغراض التنمية، مع مراعاة أن أي تقدير لمخصصات حقوق السحب الخاصة لا بد وأن يحترم النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي والنظام الداخلي المعمول به في الصندوق، الذي يقضي بأخذ الاحتياج العالمي للسيولة على المستوى الدولي في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="32503">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="32504">
        19 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين، في إطار البند المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي"، البند الفرعي المعنون "النظام المالي الدولي والتنمية".
</seg>
<seg id="32505">
        القرار 58/203
</seg>
<seg id="32506">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/481/Add.5، الفقرة 7)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="32507">
        58/203 - أزمة الديون الخارجية والتنمية
</seg>
<seg id="32508">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32509">
        إذ تشـير إلى قراراتها 51/164 المــؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/185 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/175 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/202 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/184 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/184 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/240 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن تعزيز التعاون الدولي من أجل إيجاد حل دائم لمشاكل الديون الخارجية للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="32510">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="32511">
        وإذ تؤكد من جديد توافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) الذي يعترف بالتمويل المستدام للديون كعنصر مهم في تعبئة الموارد للاستثمار العام والخاص،
</seg>
<seg id="32512">
        وإذ تشير إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="32513">
        وإذ يساورها القلق إزاء تفاوت معدلات الانتعاش الاقتصادي في العالم في الوقت الراهن، إلا أنها صممت على كفالة أن يؤدي إلى نمو اقتصادي عالمي متواصل، وإلى تنمية مستدامة وإلى حل دائم لمشاكل الديون الخارجية للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="32514">
        وإذ تلاحظ، في هذا الصدد، أن الحجم الإجمالي لديون البلدان النامية قد ارتفع من 421.6 1 بليون دولار في عام 1990 إلى 384.2 2 بليون دولار في عام 2002،
</seg>
<seg id="32515">
        وإذ تلاحظ مع القلق الشديد أن استمرار مشاكل الديون وخدمة الدين التي تواجهها البلدان النامية الفقيرة المثقلة بالديون يشكل أحد عناصر عديدة تؤثر سلبا في الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإذ تضع في اعتبارها أثر تلك العناصر في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا ومن بينها الأهداف الواردة في إعلان الألفية،
</seg>
<seg id="32516">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن بعض البلدان النامية المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل المثقلة بالديون لا تزال تواجه صعوبات جسيمة في الوفاء بالتزاماتها المتصلة بخدمة ديونها الخارجية، مما يشكل عنصرا يعوق بشدة جهودها الرامية إلى كفالة النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="32517">
        وإذ تلاحظ أنه في عام 2002 شهدت البلدان النامية ككل، للسنة السادسة على التوالي تحويلات صافية للموارد المالية إلى الخارج، وإذ تبرز الحاجة إلى القيام، حسب الاقتضاء، باتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والدولي لمعالجة هذه المسألة بما يعزز التوقعات بتحمل الديون، فيما تلاحظ أيضا أنه بالنسبة لبعض البلدان النامية تنم تلك التحويلات، في الوقت الراهن، عن تطورات إيجابية في الميزان التجاري وكانت لازمة، ضمن جملة أمور، لسداد الديون،
</seg>
<seg id="32518">
        واقتناعا منها بأن تعزيز إمكانية وصول السلع والخدمات ذات الأهمية التصديرية بالنسبة للبلدان النامية إلى الأسواق يسهم إسهاما ذا شأن في قدرة البلدان النامية على تحمل الديون،
</seg>
<seg id="32519">
        وإذ ترحب بالأثر الإيجابي للمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مع الاعتراف في الوقت نفسه بأنه ما زالت هناك تحديات كبيرة، وإذ تدعو جميع البلدان المتقدمة النمو الدائنة في إطار ثنائي إلى القيام من جانب واحد بإسقاط جميع المطالبات المتبقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، وذلك بعد تخفيف عبء الديون عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون،
</seg>
<seg id="32520">
        وإذ ترحب أيضا بالإجراءات التي اتخذتها البلدان الدائنة في إطار نادي باريس، والتي اتخذتها بعض البلدان الدائنة من خلال إلغاء الديون الثنائية، وإذ تحث جميع البلدان الدائنة على المشاركة في الجهود التي تبذل لعلاج مشاكل الديون الخارجية وخدمة الدين التي تواجهها البلدان النامية، وإذ تلاحظ نهج إيفيان لنادي باريس الذي توخاه في تشرين الأول/أكتوبر 2003 وأن التخفيف من عبء الدين لا يحل محل مصادر التمويل البديلة،
</seg>
<seg id="32521">
        وإذ تشدد على الدور المهم الذي يقوم به الدائنون من القطاع الخاص في التخفيف من عبء الدين وتحقيق القدرة على تحمل الديون،
</seg>
<seg id="32522">
        وإذ ترحب بالنداء الوارد في البيان الذي أصدرته لجنة التنمية المشتركة لصندوق النقد الدولي/البنك الدولي في 22 أيلول/سبتمبر 2003 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الذي تحث فيه جميع الدائنين الرسميين والتجاريين على الاشتراك في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون،
</seg>
<seg id="32523">
        وإذ تعترف بالمناقشات الحالية الدائرة حول إعادة هيكلة الديون السيادية، لا سيما الجهود التي يقودها المدينون السياديون والدائنون الخاصون من أجل وضع مدونة سلوك طوعية، وإذ تشدد على أنه ينبغي لطرائق إعادة هيكلة الديون السيادية أن تكون تطوعية ومراعية للسوق ومرنة، مع إيلاء الاعتبار الواجب إلى الظروف المحددة للبلدان فرادى، وأنها تنبغي أن تكون نتيجة لاشتراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين،
</seg>
<seg id="32524">
        وإذ تلاحظ تزايد الاستخدام الطوعي لأحكام العمل الجماعي في عقود السندات السيادية من جانب البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو على السواء،
</seg>
<seg id="32525">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/290.)؛
</seg>
<seg id="32526">
        2 - تؤكد من جديد التصميم، الذي تم الإعراب عنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، على معالجة مشاكل الديون التي تواجهها البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل بطريقة شاملة وفعالة عن طريق اتخاذ تدابير مختلفة على كل من الصعيد الوطني والدولي لتحسين قدرتها على تحمل دينها على المدى الطويل؛
</seg>
<seg id="32527">
        3 - تشدد على أن النظام المالي الدولي يشكل إلى جانب تحسين التمويل الخارجي الرسمي والخاص، والاستثمار المباشر الأجنبي، العناصر الأساسية لإيجاد حل دائم لمشاكل الديون الخارجية للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="32528">
        4 - تؤكد أن تمويل الدين المحتمل عنصر مهم لحشد الموارد للاستثمار العام والخاص، وأن الاستراتيجيات الوطنية الشاملة لرصد وإدارة الديون الخارجية الواردة في الشروط المسبقة المحلية لتحمل عبء الدين، بما في ذلك سياسات الاقتصاد الكلي السليمة وإدارة موارد القطاع العام، تمثل عنصرا أساسيا في الحد من مواطن الضعف الوطنية؛
</seg>
<seg id="32529">
        5 - ترحب بالفريق العامل التابع لمنظمة التجارة العالمية المعني بالتجارة والديون والمالية، وبولايته المتمثلة في دراسة الصلة بين التجارة والديون والمالية، بهدف تحسين قدرة النظام التجاري المتعدد الأطراف على الإسهام في إيجاد حل دائم لمشكلة المديونية الخارجية للبلدان النامية ولأقل البلدان نموا، وتعزيز تماسك السياسات التجارية والمالية الدولية، وذلك لحماية النظام التجاري المتعدد الأطراف من آثار التقلبات المالية والنقدية، وتحيط علما بتقريره المقدم إلى المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، المؤرخ 11 تموز/يوليه 2003([1]) WT/WGTDF/2. متاح على: http://docsonline.wto.org.)؛
</seg>
<seg id="32530">
        6 - تسلم بأنه على الدائنين والمدينين أن يشتركوا في تحمل مسؤولية منع حالات الديون التي لا يمكن تحملها وإيجاد حلول لها، وبأنه بإمكان التخفيف من الديون أن يقوم بدور رئيسي في الإفراج عن موارد ينبغي توجيهها إلى أنشطة تتسق وهدف القضاء على الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة، وبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وتحث في هذا الصدد البلدان على توجيه تلك الموارد التي أفرج عنها بالتخفيف من الديون، لا سيما بإلغاء الديون أو تخفيضها، نحو بلوغ تلك الأهداف؛
</seg>
<seg id="32531">
        7 - تؤكد أن القدرة على تحمل الديون تعتمد على مزيج من عدة عوامل، على الصعيدين الدولي والوطني، وتؤكد أنه ينبغي ألا يستخدم أي مؤشر بمفرده للتوصل إلى أحكام قاطعة بشأن القدرة على تحمل الديون، وتؤكد على أخذ ظروف البلدان في الحسبان؛
</seg>
<seg id="32532">
        8 - تشير إلى الدعوة التي وجهت إلى البلدان الصناعية، على النحو الوارد في إعلان الألفية، من أجل تنفيذ البرنامج المعزز لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون دون مزيد من الإبطاء والموافقة على إلغاء جميع الديون الرسمية الثنائية لهذه البلدان في مقابل التزامها بالحد من الفقر على نحو يمكن إثباته، وترحب في هذا الصدد بقرار البلدان التي اتخذت بالفعل إجراءات للقيام بذلك، الذي يشدد على ضرورة معاملة إجراءات تخفيف الدين المكملة لهذا النظام بوصفها إجراءات إضافية؛
</seg>
<seg id="32533">
        9 - تهيب بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي لم تتخذ تدابير السياسة العامة الضرورية لكي تصبح مؤهلة للمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتبلغ مرحلة اتخاذ القرارات، من خلال جملة أمور منها صياغة استراتيجيات الحد من الفقر، حيثما وجدت، أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="32534">
        10 - تشدد على الحاجة إلى مواصلة جميع الدائنين لتدابير تخفيف الدين، حسب الاقتضاء، على نحو حثيث وسريع، بما في ذلك داخل ناديي باريس ولندن والمنتديات ذات الصلة الأخرى، وترحب بالمبادرات الثنائية الأخرى المتخذة لتخفيف حجم المديونية المستحقة، من أجل المساهمة في تحقيق القدرة على تحمل الدين وتيسير التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="32535">
        11 - تهيب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة من أجل تنفيذ الالتزامات والاتفاقات والقرارات التي اتخذتها المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، ولا سيما تلك المتصلة بمشكلة الديون الخارجية للبلدان النامية، وتدعو مؤسسات بريتون وودز وكذلك القطاع الخاص إلى القيام بذلك، وتشدد على الحاجة في هذا الصدد إلى ما يلي:
</seg>
<seg id="32536">
        (أ) التنفيذ السريع والفعال والكامل للمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي ينبغي أن تمول بكاملها من الموارد الإضافية، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة تقاسم الأعباء فيما بين الجهات الدائنة الدولية العامة وغيرها من البلدان المانحة على نحو يتسم بالعدالة والإنصاف والشفافية، ومراعاة ما يلزم من تدابير، حسب الاقتضاء، لمعالجة أي تغيرات أساسية في الأوضاع الاقتصادية لتلك البلدان النامية التي عليها ديون لا تستطيع أن تتحملها، بما فيها الديون الناجمة عن كوارث طبيعية أو خسائر كبيرة في معدلات التبادل التجاري أو نتيجة الصراعات، مع وضع المبادرات التي اتخذت للحد من المديونية المستحقة في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="32537">
        (ب) مواصلة العمل من أجل الحصول من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون على التزام متواصل بإجراء تحسينات في سياساتها الداخلية وإدارتها للاقتصاد، لدعم بناء القدرات اللازمة لإدارة الأصول والخصوم المالية، وكفالة المشاركة الكاملة من جانب جميع الدائنين المعنيين وقيامهم بتخفيض الديون، وكفالة توافر التمويل المناسب والكافي بشروط تساهلية من مؤسسات التمويل الدولية وأوساط المانحين، ومواصلة البحث عن خيارات لمعالجة المسائل الشائكة فيما بين البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المتعلقة بالتخفيف من الديون ودعاوى الدائنين؛
</seg>
<seg id="32538">
        (ج) مواصلة الجمع بين المدينين والدائنين الدوليين في المنتديات الدولية ذات الصلة من أجل إعادة هيكلة الديون التي لا يمكن تحملها بطريقة تتسم بالكفاءة وحسن التوقيت مع مراعاة الحاجة لإشراك القطاع الخاص في حل الأزمات؛
</seg>
<seg id="32539">
        (د) التسليم بالمشاكل المتعلقة بالقدرة على تحمل الدين التي تواجه بعض البلدان منخفضة الدخل غير المثقلة بالديون، ولا سيما البلدان التي تواجه ظروفا استثنائية، والقيام في هذا الصدد بملاحظة المعاملة الخاصة التي اعتمدها نادي باريس إزاء البلدان المدينة النامية من غير البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لكفالة أن تتيح عملية إعادة هيكلة الديون للبلدان المدينة من غير البلدان الفقيرة المثقلة بالديون معاملة خاصة بالديون تعكس احتياجاتها المالية والهدف المتمثل في كفالة القدرة على تحمل الدين مدة طويلة؛
</seg>
<seg id="32540">
        (ﻫ) خفض عبء الديون التي لا يمكن تحملها المستحقة على البلدان النامية عن طريق إجراءات مثل تخفيف الدين، وحسب الاقتضاء، إلغاء الدين، وغير ذلك من الآليات المبتكــرة الموجهـة نحو المعالجة الشاملة لمشاكل الديون في البلدان النامية، ولا سيما أفقر البلدان وأكثرها مديونية؛
</seg>
<seg id="32541">
        (و) التشجيع على استكشاف آليات مبتكرة لمعالجة مشاكل ديون البلدان النامية بصورة شاملة، بما فيها البلدان متوسطة الدخل، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛ ويمكن أن تتضمن هذه الآليات عمليات مقايضة الديون لتمويل التنمية المستدامة أو ترتيبات مقايضة الديون المستحقة لجهات دائنة متعددة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="32542">
        (ز) إنشاء آليات فعالة لتتبع الديون في البلدان النامية وتعزيز المساعدة التقنية لإدارة الدين الخارجي وتتبع الدين، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين المنظمات التي تقدم المساعدة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="32543">
        (ح) اتخاذ خطوات لضمان ألا تنتقص الموارد المقدمة لتخفيف الدين من موارد المساعدة الإنمائية الرسمية المقصود توفيرها للبلدان النامية وكفالة أن تلتمس ترتيبات التخفيف من الدين تجنب فرض أي عبء غير منصف على البلدان النامية الأخرى؛
</seg>
<seg id="32544">
        (ط) الترحيب بنظر جميع أصحاب المصلحة المعنيين، في المنتديات الملائمة، في إنشاء آلية دولية لمعالجة الدين، ولا ينبغي أن يمنع اعتمادها التمويل الطارئ في أوقات الأزمات، لتشجيع التقاسم المنصف للأعباء وتقليل المخاطر المعنوية إلى أدنى حد، وهي الآلية التي تجمع المدينين والدائنين من أجل إعادة هيكلة الديون التي لا يمكن تحملها بطريقة تتسم بالكفاءة وحسن التوقيت؛
</seg>
<seg id="32545">
        (ي) وضع مجموعة من المبادئ الواضحة لإدارة الأزمات المالية وحلها تنص على تقاسم الأعباء بشكل منصف بين القطاعين العام والخاص وبين المدينين والدائنين والمستثمرين، مع الاعتراف بالحاجة إلى وجود مجموعة مرنة من الأدوات اللازمة للاستجابة على النحو المناسب للظروف والقدرات الاقتصادية المتباينة لمختلف البلدان؛
</seg>
<seg id="32546">
        12 - تشدد على أهمية الاستمرار في توخي المرونة فيما يختص بمعايير الأهلية للمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ولا سيما البلدان التي تمر بحالات ما بعد الصراع، وعلى الحاجة إلى إبقاء الإجراءات الحسابية والافتراضات الأساسية لتحليل القدرة على تحمل الديون قيد الاستعراض؛
</seg>
<seg id="32547">
        13 - تشدد على ضرورة تحقيق انتعاش أولي في البلدان الفقيرة الخارجة من الصراع المثقلة بالديون، بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، من أجل المساعدة، حسب الاقتضاء، في سداد المتأخرات المستحقة على تلك البلدان للمؤسسات المالية الدولية؛
</seg>
<seg id="32548">
        14 - تؤكد من جديد أنه ينبغي لعمليات استعراض القدرة على تحمل الديون أن تضع في الاعتبار أيضا تأثير إجراءات التخفيف من الديون على التقدم المحرز صوب تحقيق الأهداف الإنمائية الواردة في إعلان الألفية، وضرورة مراعاة تحليل القدرة على تحمل الديون عند نقطة الإكمال حدوث أي تغير في احتمالات النمو العالمي أو في معدلات التبادل التجاري، وخاصة بالنسبة إلى البلدان النامية المصدرة للسلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="32549">
        15 - تلاحظ أهمية مواصلة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لجهودهما الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في تحليل القدرة على تحمل الديون ودراسة أية تغييرات أساسية في قدرة البلدان على تحمل الديون نتيجة كوارث طبيعية أو خسائر كبيرة في معدلات التبادل التجاري أو صراعات عند وضع التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة بما فيها ما يخص تخفيف الدين، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="32550">
        16 - تشدد على ضرورة تعزيز القدرة المؤسسية للبلدان النامية في مجال إدارة الديون، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم الجهود المبذولة من أجل بلوغ هذه الغاية، وتؤكد في هذا الصـدد أهمية الاضـطلاع بمبادرات من قبيل نظام إدارة الديون والتحليل المالي([1]) نظام إدارة الديون والتحليل المالي هو نظام محوسب وضعه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من أجل مساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على وضع هياكل إدارية ومؤسسية وقانونية مناسبة لإدارة الدين العام الخارجي والداخلي على نحو فعال. وبحلول كانون الأول/ديسمبر 2002، كان قد تم تركيب هذا النظام في الإدارات المكلفة بالديون في ستين بلدا في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.)، والمبادئ التوجيهية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المتعلقة بإدارة الدين العام([1]) متاح على: www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2000/eng.)، وبرنامج بناء القدرات في مجال إدارة الديون؛
</seg>
<seg id="32551">
        17 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى القيام، بالتعاون مع المصارف الإقليمية، واللجان الإقليمية والمؤسسات المتعددة الأطراف، بدراسة إمكانية إنشاء فريق استشاري معني بإدارة الديون الخارجية، بهدف تطوير أفضل الممارسات وتعزيز القدرات المؤسسية للبلدان النامية في مجال إدارة الديون، مع أخذ الأعمال التي أنجزت في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="32552">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار، وأن يضمن ذلك التقرير تحليلا شاملا وموضوعيا لمشاكل الديون الخارجية وخدمة الدين التي تواجهها البلدان النامية، من جملتها المشاكل الناجمة عن عدم الاستقرار المالي على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="32553">
        19 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند الفرعي المعنون "أزمة الديون الخارجية والتنمية"، في إطار البند المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي".
</seg>
<seg id="32554">
        القرار 58/204
</seg>
<seg id="32555">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/481/Add.6، الفقرة 8)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="32556">
        58/204 - السلع الأساسية
</seg>
<seg id="32557">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32558">
        إذ تشير إلى قرارها 57/236 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإذ تشدد على الحاجة الماسة إلى كفالة تنفيذه الكامل،
</seg>
<seg id="32559">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="32560">
        وإذ تحيط علما ببرنامج عمل العقد 2001-2010([1]) انظر A/CONF.191/13، الفصل الثاني.) لصالح أقــل البلـدان نموا وبالتقرير المتعلـق بأقـل البلـدان نمــوا لعام 2002([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.02.II.D.13.)،
</seg>
<seg id="32561">
        وإذ تحيط علما أيضا بالإعلان الوزاري الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، المعقود في الدوحة في الفترة من 9 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.)،
</seg>
<seg id="32562">
        وإذ تحيط علما كذلك بتوافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="32563">
        وإذ تحيط علما بالأهداف المحددة في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية، 13-17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (WFS 96/REP)، الجزء الأول، التذييل.)، وبالوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: بعد مرور خمس سنوات([1]) المرجع نفسه، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية: بعد مرور خمس سنوات، 10-13 حزيران/يونيه 2002، الجزء الأول، التذييل؛ انظر أيضا A/57/499، المرفق.)، التي تعيد تأكيد التعهد بالقضاء على الجوع،
</seg>
<seg id="32564">
        وإذ تحيط علما أيضا بخطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (خطة جوهانسبرغ للتنفيذ)([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="32565">
        وإذ تحيط علما كذلك بتقرير مجلس التجارة والتنمية عن دورته الخمسين([1]) A/58/15 (Part V). للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 15.) وتقرير الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن الاتجاهات والتوقعات العالمية المتعلقة بالسلع الأساسية([1]) A/57/381، المرفق.)، المتضمن توصيات تتعلق بالإجراءات المحددة المتصلة بالاحتياجات والمشاكل الخاصة بالبلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية،
</seg>
<seg id="32566">
        وإذ تضع في اعتبارها الفرصة التي سيتيحها انعقاد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في ساو باولو، البرازيل، في الفترة من 13 إلى 18 حزيران/يونيه 2004، لمواصلة النظر في المقترحات المقدمة لمعالجة مسائل السلع الأساسية في إطار العلاقات بين التجارة والاستثمار والمالية،
</seg>
<seg id="32567">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن صندوق النقد الدولي سيستعرض في عام 2004 دوره في مساعدة البلدان المنخفضة الدخل في الأمد المتوسط،
</seg>
<seg id="32568">
        وإذ تحيط علما بالملخص الذي قدمه رئيس الجمعية العامة بشأن السلع الأساسية والذي أعده الفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجمعية([1]) A/58/615، المرفق.)،
</seg>
<seg id="32569">
        1 - تحيط علما بتقرير اجتماع الشخصيات البارزة بشأن قضايا السلع الأساسية، المعقود في جنيف في 22 و 23 أيلول/سبتمبر 2003([1]) A/58/401.)، وتعرب عن التقدير للشخصيات البارزة على العمل الذي أنجزوه؛
</seg>
<seg id="32570">
        2 - تؤكد ضرورة بذل الجهود من قبل البلدان النامية التي تعتمد بشدة على السلع الأساسية الأولية من أجل مواصلة تشجيع تنفيذ سياسة محلية وتهيئة بيئة مؤسسية تشجع التنوع وتحرير التجارة وقطاع الصادرات وتعزز المنافسة؛
</seg>
<seg id="32571">
        3 - تشجع الحكومات والمنظمات المانحة على زيادة دعمها المالي والتقني للأنشطة الرامية إلى معالجة مسائل السلع الأساسية، لا سيما احتياجات ومشاكل البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="32572">
        4 - تشدد على أهمية الاستئناف السريع والاختتام الناجح لبرنامج العمل المعتمد في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.)، على أن توضع في الاعتبار احتياجات البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="32573">
        5 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وسائر هيئات وأجهزة منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة إلى أن تواصل تعميم البرامج المعنية بالقضايا المتعلقة بالسلع الأساسيــة ومنحهــا أولوية عليا داخل الولايات المنوطة بكل منها؛
</seg>
<seg id="32574">
        6 - ترحب بنظر مجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في قضايا السلع الأساسية بصورة منتظمة؛
</seg>
<seg id="32575">
        7 - تدعو المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص إلى الشروع في برامج مساعدة، وغير ذلك من المبادرات الابتكارية دعما للبلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="32576">
        8 - تلاحظ أهمية تقرير اجتماع الشخصيات البارزة بشأن قضايا السلع الأساسية، وكذلك موجز المناقشات التي دارت في مجلس التجارة والتنمية واللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة بالنسبة إلى مجالس الإدارة ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة وبالنسبة للهيئات الدولية المعنية بالسلع الأساسية، اللذين يبرزان أهمية إيجاد حلول دائمة للمشاكل التي تواجهها البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية في سعيها من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="32577">
        9 - تحث الحكومات على مواصلة تقييم فعالية نظم التمويل التعويضي للنقص في حصائل الصادرات، بما في ذلك تنفيذها وتيسير استعمالها، وتدعو المؤسسات المالية الدولية إلى مواصلة القيام بذلك، وتؤكد في هذا الصدد أهمية تمكين منتجي السلع الأساسية في البلدان النامية من تأمين أنفسهم ضد الخطر، بما في ذلك الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="32578">
        10 - تدعو البلدان المانحة والشركاء في التنمية إلى دعم الجهود التي تبذلها البلدان التي تعتمد على السلع الأساسية من أجل إضافة قيمة لمنتجاتها، وتكرر تأكيد أهمية إحراز تقدم في برنامج عمل الدوحة لضمان استدامة هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="32579">
        11 - تطلب إلى الأمين العام القيام بمزيد من المناقشات المفتوحة والشفافة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن تعزيز تأثير مجموعة الصكوك الحالية دعما للبلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية في الجهود التي تبذلها من أجل تنويع صادراتها، والتغلب على القيود المفروضة على المعروض من السلع، وتعزيز المؤسسات، واكتساب المعرفة والقدرة التقنية؛
</seg>
<seg id="32580">
        12 - تهيب بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وتدعو سائر الهيئات والأجهزة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة إلى أن تقوم، بصورة مترابطة، وضمن ولاية كل منها، بتعزيز بناء قدراتها وأنشطة التعاون التقني في ميادين رسم السياسات وتنفيذها، وبناء المؤسسات، وإدارة واستخدام الإيرادات من السلع الأساسية، وإدارة مخاطر الأسعار، فضلا عن تحسين قدرات العرض، بما في ذلك القدرة على الوفاء بالنوعية وغير ذلك من شروط الدخول إلى الأسواق، وإلى تعزيز الأنشطة الرامية إلى تحقيق التعاون بين بلدان الجنوب في ميدان السلع الأساسية، وتبادل الخبرات وتحديد أفضل الممارسات لمعالجة حالات العرض المفرط؛
</seg>
<seg id="32581">
        13 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة إلى أن تواصل تحليل الاتجاهات في السلع الأساسية وأثرها في التنمية في البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية، بما في ذلك أثرها في القدرة على تحمل الديون؛
</seg>
<seg id="32582">
        14 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والصندوق المشترك للسلع الأساسية، وجميع المنظمات الأخرى ذات الصلة إلى تقديم معلومات وتحليلات مفيدة، وفي الوقت المناسب، ودقيقة وشاملة، وسهلة الاستعمال بشأن السلع الأساسية وتمكين البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية من استخدام هذه المعلومات؛
</seg>
<seg id="32583">
        15 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام التابعة للأمانة العامة أن تتخذ، ضمن الموارد المتاحة في الميزانية، المبادرات والأنشطة اللازمة لإزكاء الوعي بمسألة السلع الأساسية وإبقائها مسألة ذات أولوية عليا بالنسبة للحكومات، والمجتمع الدولي، ووسائط الإعلام، والدوائر الأكاديمية، وجميع أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة؛
</seg>
<seg id="32584">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، آخذا في الاعتبار أحكام قرار الجمعية 57/236.
</seg>
<seg id="32585">
        القرار 58/205
</seg>
<seg id="32586">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/482، الفقرة 9)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="32587">
        58/205 - منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية
</seg>
<seg id="32588">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32589">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/205 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/186 المــؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/244 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، بشأن منع ومكافحـة الممارسـات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية،
</seg>
<seg id="32590">
        وإذ تشير أيضا إلى توافق آراء مونتيري المعتمد في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.II.A.7، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، والذي أكد على أولوية مكافحة الفساد على الصعد كافة، وإلى خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="32591">
        وإذ يساورها بالغ القلق بسبب المشاكل الخطيرة الناجمة عن استمرار الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأموال والأصول إلى بلدانها الأصلية، بما من شأنه أن يلحق خطرا باستقرار المجتمعات وأمنها، ويقوض قيم الديمقراطية والأخلاقيات المتحضرة، ويشكل خطرا على التنمية المستدامة والسياسية، وخاصة عندما يؤدي عدم وجود رد على الصعيدين الوطني والدولي إلى الإفلات من العقاب،
</seg>
<seg id="32592">
        وإذ تحيط علما بالدراسة العالمية بشأن تحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وخصوصا الأموال المتأتية من تصرفات فاسدة، المقدمة إلى اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد([1]) A/AC.261/12.)، التي لاحظت ضخامة المبالغ المالية المعنية، والصعوبات الاقتصادية التي تعرضت لها البلدان التي وقعت ضحية لهذا النوع من الفساد، والعقبات الكأداء التي تحول دون استردادها عافيتها،
</seg>
<seg id="32593">
        وإذ تلاحظ أن الدول الأعضاء لديها ترتيبات وقدرات مؤسسية مختلفة لكفالة تنفيذ التشريعات المتعلقة بمنع الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية،
</seg>
<seg id="32594">
        وإذ ترى أن منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية، لم تنظمها بشكل كاف جميع التشريعات الوطنية والصكوك القانونية الدولية،
</seg>
<seg id="32595">
        وإذ تؤكد المسؤوليات الملقاة على عاتق جميع الحكومات لسن قوانين ترمي إلى منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية،
</seg>
<seg id="32596">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية([1]) A/58/125.)؛
</seg>
<seg id="32597">
        2 - ترحب بدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز النفاذ([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="32598">
        3 - تلاحظ مع التقدير تقرير اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد عن أعمال دوراتها الأولى إلى السابعة([1]) A/58/422 و Corr.1 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="32599">
        4 - ترحب باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) انظر القرار 58/4.)؛
</seg>
<seg id="32600">
        5 - ترحب أيضا بمشاركة الدول الأعضاء على مستوى رفيع، بما في ذلك المستوى الوزاري، في المؤتمر السياسي الرفيع المستوى لتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعقود في ميريدا، المكسيك، في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2003([1]) A/CONF.205/2.)؛
</seg>
<seg id="32601">
        6 - تدعو جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المختصة إلى التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتصديق عليها وتنفيذها بشكل كامل، في أسرع وقت ممكن من أجل كفالة دخولها حيز النفاذ على وجه السرعة؛
</seg>
<seg id="32602">
        7 - تشجع جميع الدول الأعضاء التي لم تقم بعد بسن قوانين لمنع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المكتسبة بشكل غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية عملا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على أن تقوم بذلك؛
</seg>
<seg id="32603">
        8 - تشجع أيضا جميع الدول الأعضاء التي لم تطلب إلى المؤسسات المالية أن تنفذ، بشكل ملائم، برامج شاملة تكفل توخي ما ينبغي من الحرص واليقظة بما من شأنه تيسير الشفافية ومنع إيداع أموال مكتسبة بشكل غير مشروع، على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="32604">
        9 - تشجع التعاون على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي، حيثما كان ذلك مناسبا، في الجهود الرامية إلى منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصليـــة؛
</seg>
<seg id="32605">
        10 - تدعو إلى المزيد من التعاون الدولي بطرق شتى من بينها ما يتم من خلال منظومة الأمم المتحدة دعما للجهود الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية من أجل منع ومواجهة تحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، فضلا عن إعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية؛
</seg>
<seg id="32606">
        11 - تطلب إلى المجتمع الدولي أن يقدم، في جملة أمور، المساعدة التقنية اللازمة لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية بهدف منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية، ووضع استراتيجيات من أجل إدماج الشفافية والنزاهة في صلب أنشطة القطاعين العام والخاص على السواء وتعزيزهما؛
</seg>
<seg id="32607">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن تنفيذ هذا القـرار؛
</seg>
<seg id="32608">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين بندا فرعيا بعنوان "منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال والأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأموال والأصول إلى بلدانها الأصلية".
</seg>
<seg id="32609">
        القرار 58/206
</seg>
<seg id="32610">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/483/Add.1، الفقرة 7)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="32611">
        58/206 - دور المرأة في التنمية
</seg>
<seg id="32612">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32613">
        إذ تشــير إلـى قراراتها 52/195 المـــؤرخ 18 كانون الأول/ديســمبر 1997، و 54/210 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/188 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، وإلى جميع قراراتها الأخرى المتعلقة بإدماج المرأة في عملية التنمية والقرارات ذات الصلة والاستنتاجات المتفق عليها، بما في ذلك ما يتعلق منها بدور المرأة في الاقتصاد([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1997، الملحــــق رقــــم 7 (E/1997/27)، الفصل الأول، الفرع جيم - 1، الاستنتاجات المتفق عليها 1997/3.)، التي اعتمدتها لجنة وضع المرأة،
</seg>
<seg id="32614">
        وإذ تشير أيضا إلى النتائج التي أسفرت عنها دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين([1]) القراران دإ - 23/2، المرفق، و دإ - 23/3، المرفق.)"،
</seg>
<seg id="32615">
        وإذ تعيد تأكيد إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي يؤكد ضرورة ضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص للرجل والمرأة، ويدعو، في جملة أمور، إلى تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بوصفهما وسيلتين فعالتين وضروريتين لمكافحة الفقر والجوع والمرض وتنشيط تنمية مستدامة بحق،
</seg>
<seg id="32616">
        وإذ تعيد التأكيد أيضا على أن للمساواة بين الجنسين أهمية أساسية في تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة والمؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة مؤخرا، وأن الاستثمار في تنمية المرأة والفتاة له أثر مضاعف، ولا سيما في الإنتاجية والكفاءة والنمو الاقتصادي المطرد،
</seg>
<seg id="32617">
        وإذ تسلم بالإسهام المهم الذي تقدمه المرأة في الاقتصاد وبما تمثله المرأة من قوة رئيسية للتغيير والتطور في جميع قطاعات الاقتصاد، وبخاصة في المجالات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والخدمات،
</seg>
<seg id="32618">
        وإذ تؤكد من جديد أن المرأة مساهم رئيسي في الاقتصاد وفي مكافحة الفقر عن طريق العمل المأجور وغير المأجور على حد سواء في المنـزل وفي المجتمع المحلي ومكان العمل، وأن تمكين المرأة عامل حاسم في القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="32619">
        وإذ تسلم بأن قضايا السكان والتنمية، والتعليم والتدريب، والصحة، والتغذية، والبيئة، وتوفير المياه، والصرف الصحي، والإسكان، والاتصالات، والعلم والتكنولوجيا، وفرص العمل تمثل عناصر مهمة في القضاء بشكل فعال على الفقر والنهوض بالمرأة وتمكينها،
</seg>
<seg id="32620">
        وإذ تسلم أيضا في هذا الصدد بأهمية احترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية وفي بيئة وطنية ودولية تشجع، في جملة أمور، العدل والمساواة بين الجنسين والإنصاف والمشاركة المدنية والسياسية والحرية السياسية من أجل النهوض بالمرأة وتمكينها،
</seg>
<seg id="32621">
        وإذ تسلم كذلك بأن إمكانية الحصول المتكافئ على التعليم والتدريب، لا سيما في قطاع الأعمال والتجارة والإدارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من التكنولوجيات الجديدة، تعد عنصرا أساسيا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="32622">
        وإذ تسلم بأن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية العسيرة القائمة في كثير من البلدان النامية، وخاصة في أقل البلدان نموا، أدت إلى التعجيل بتأنيث الفقر، وبأن تمكين المرأة يشكل عاملا حاسما في القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="32623">
        وإذ تسلم أيضا بأن القضاء على الفقر وتحقيق السلام وصونه جوانب متعاضدة، وإذ تسلم كذلك بأن السلام يرتبط ارتباطا لا ينفصم بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وبالتنمية،
</seg>
<seg id="32624">
        وإذ تدرك أنه في حين أن عمليتي العولمة والتحرير قد أتاحتا للمرأة فرصا للعمل في العديد من البلدان، فإنهما أيضا جعلتا المرأة، لا سيما في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا، أكثر تعرضا للمشاكل التي تسببها التقلبات الاقتصادية المتزايدة،
</seg>
<seg id="32625">
        وإذ تسلم بأن بعض الآثار المترتبة على تحرير الأسواق قد يزيد من حدة التهميش الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في القطاع الزراعي، بما في ذلك عن طريق ضياع فرص العمل لدى صغار المزارعين الذين يرجح أن يكون معظمهم من النساء وليس من الرجال، وإذ تشدد على أن صغار المزارعات يحتجن بشكل خاص إلى الدعم والتمكين حتى يستطعن مواجهة التحديات التي يولدها تحرير الأسواق الزراعية ويتمكن من استغلال الفرص التي يتيحها،
</seg>
<seg id="32626">
        وإذ تسلم أيضا بأن تعزيز فرص التجارة المتاحة للبلدان النامية، بما في ذلك عن طريق تحرير التجارة، سيحسن الأحوال الاقتصادية لتلك المجتمعات، بما في ذلك المرأة التي لها أهمية خاصة في المجتمعات المحلية الريفية،
</seg>
<seg id="32627">
        وإذ تدرك أنه على الرغم من أن النساء يمثلن نسبة مهمة ومتزايدة من أصحاب المشاريع التجارية، فإن مساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية محدودة بفعل عوامل عدة من بينها انعدام المساواة بين المرأة والرجل في إمكانيات الاستفادة من الائتمانات والتكنولوجيا وخدمات الدعم والأراضي والمعلومات وفي التحكم فيها،
</seg>
<seg id="32628">
        وإذ يقلقها أن ما تتعرض له المرأة من تمييز مستمر، ومن حرمان من الحقوق والفرص في التعليم والتدريب والاستفادة من التسهيلات الائتمانية أو عدم مساواة في هذا الشأن، وانعدام سيطرتها على الأراضي ورأس المال والتكنولوجيا ومجالات الإنتاج الأخرى، يعيقها عن المساهمة بدور كامل ومتساو في التنمية والتمتع بفرصة متساوية في الاستفادة منها،
</seg>
<seg id="32629">
        وإذ تشدد على تشجيع البرامج التي تهدف إلى التوسط في المسائل المالية، بغية كفالة حصول المرأة الريفية على الائتمانات ووسائل الإنتاج والأدوات الزراعية، وبصفة خاصة تخفيف اشتراطات الضمان الإضافي لحصول المرأة على التمويل،
</seg>
<seg id="32630">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء انخفاض تمثيل المرأة في عملية صنع القرار الاقتصادي، وإذ تشدد على أهمية إدماج المنظور الجنساني في عمليات وضع وتنفيذ وتقييم جميع السياسات،
</seg>
<seg id="32631">
        وإذ تلاحظ أهمية المنظمات والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وخاصة صناديقها وبرامجها، ومن بينها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، في تسهيل النهوض بالمرأة في مجال التنمية، وإذ تقدر العمل الذي يقوم به المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة،
</seg>
<seg id="32632">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون "تمكين المرأة وإدماج المنظورات الجنسانية في تعزيز النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة"([1]) A/58/135.)؛
</seg>
<seg id="32633">
        2 - تعيد تأكيد الأهداف والالتزامات الواردة في إعلان([1]) تقريــر المــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني بـــالمرأة، بيـــجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج عمل بيجين([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) وأيضا في الإعلان السياسي([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق.) والإجراءات والمبادرات الأخرى الرامية إلى تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) القرار دإ - 23/3، المرفق.) التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="32634">
        3 - تهيب بالحكومات والكيانات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، كل في نطاق ولايتها، وجميع جهات المجتمع المدني الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، مواصلة اتخاذ التدابير الفعالة لتحقيق التنفيذ الكامل والفعال لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="32635">
        4 - تشدد على أهمية تهيئة بيئة مواتية وإيجابية في جميع ميادين الحياة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل الإدماج الفعال للمرأة في عملية التنمية؛
</seg>
<seg id="32636">
        5 - تحث جميع الحكومات على وضع وتعزيز استراتيجيات لإدماج منظور جنساني في صلب عملية تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية والإنمائية، وفي رصد وتقييم ما يتصل بها من برامج عمل؛
</seg>
<seg id="32637">
        6 - تسلم بالحاجة إلى إدماج منظور جنساني في سياسات الميزانية على جميع الصعد، وتهيب بالحكومات زيادة اشتراك المرأة بشكل كامل ومتساو في صنع القرار الاقتصادي، عن طريق أمور عدة، منها إشراكها في عملية الميزانية؛
</seg>
<seg id="32638">
        7 - تسلم أيضا بروابط التعاضد القائمة بين المساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر، فضلا عن ضرورة القيام، حيثما كان ذلك مناسبا وبالتشاور مع المجتمع المدني، بوضع وتنفيذ استراتيجيات شاملة للقضاء على الفقر تراعي المنظور الجنساني وتعالج المسائل الاجتماعية والهيكلية ومسائل الاقتصاد الكلي؛
</seg>
<seg id="32639">
        8 - تسلم كذلك بالحاجة إلى تعزيز قدرة الحكومات على إدماج منظور جنساني في السياسات وفي صنع القرار، وتشجع جميع الحكومات والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين، على تقديم المساعدة والدعم للبلدان النامية في إدماج منظور جنساني في جميع جوانب صنع السياسات، بما في ذلك عن طريق توفير المساعدة التقنية والموارد المالية؛
</seg>
<seg id="32640">
        9 - تشدد على أهمية وضع استراتيجيات وطنية تهدف إلى تشجيع الأنشطة المستدامة والمنتجة في مجال تنظيم المشاريع التي ستدر الدخل للمرأة المحرومة والمرأة التي تعيش في ظل الفقر؛
</seg>
<seg id="32641">
        10 - تحث جميع الحكومات على أن تكفل للمرأة المساواة في الحقوق مع الرجل وإمكانية انتفاعها بشكل كامل وعلى قدم المساواة بالتعليم والتدريب والعمل والتكنولوجيا والموارد الاقتصادية والمالية، بما في ذلك الائتمان، لا سيما بالنسبة للمرأة الريفية والمرأة في القطاع غير الرسمي، وأن تعمل، حسب الاقتضاء، على تسهيل انتقال المرأة من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي؛
</seg>
<seg id="32642">
        11 - تشجع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على تعزيز وحماية حقوق المرأة العاملة، والعمل على إزالة جميع الحواجز الهيكلية والقانونية، وكذلك المواقف المقولبة إزاء المساواة بين الجنسين في العمل، واتخاذ خطوات إيجابية لتشجيع الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية؛
</seg>
<seg id="32643">
        12 - تحث جميع الحكومات على اتخاذ كل التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي، مع توجيه اهتمام خاص إلى الفقيرات وغير المتعلمات، وعلى تقديم الدعم لأجل حصول المرأة على المساعدة القانونية؛
</seg>
<seg id="32644">
        13 - تهيب بالحكومات ورابطات المشتغلين بالأعمال الحرة تيسير حصول النساء، بمن فيهن الشابات ومنظمات المشاريع، على التعليم والتدريب في مجال الأعمال التجارية والإدارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
</seg>
<seg id="32645">
        14 - تعترف بالدور الذي تؤديه عمليات التمويل الصغيرة، بما في ذلك القروض الصغيرة، في القضاء على الفقر، وتمكين المرأة وإيجاد فرص العمل، وتلاحظ في هذا الصدد أهمية النظم المالية الوطنية السليمة، وتشجع على تعزيز مؤسسات القروض الصغيرة القائمة والناشئة وتدعيم قدراتها، بما في ذلك عن طريق الدعم الذي تقدمه المؤسسات المالية الدولية؛
</seg>
<seg id="32646">
        15 - تشدد على ضرورة تقديم المساعدة لتمكين المرأة في البلدان النامية، وخاصة الجماعات النسائية على مستوى القاعدة الشعبية، من الانتفاع الكامل بالتكنولوجيات الجديدة واستخدامها، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات، من أجل تعزيز قدراتها؛
</seg>
<seg id="32647">
        16 - تحث الدول على أن تسن وتنقح القوانين التي تضمن للمرأة حقوقا كاملة ومتساوية في ملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات، بما في ذلك عن طريق الميراث، وعلى أن تجري إصلاحات إدارية وغير ذلك من التدابير اللازمة لإعطاء المرأة نفس حقوق الرجل في الحصول على الائتمان ورأس المال والتكنولوجيا المناسبة وإمكانيات الوصول إلى الأسواق والحصول على المعلومات؛
</seg>
<seg id="32648">
        17 - تهيب بالحكومات تشجيع القطاع المالي على تعميم مراعاة منظور جنساني في سياساته وبرامجه، ولا سيما عن طريق ما يلي:
</seg>
<seg id="32649">
        (أ) استكشاف الخيارات الممكنة فيما يتعلق بالوصول إلى من يعيشون في فقر، وخصوصا المرأة، بما في ذلك من خلال الصناديق الدولية العامة و/أو الخاصة؛
</seg>
<seg id="32650">
        (ب) رسم خطط للادخار تجتذب الفقراء، ولا سيما الفقيرات؛
</seg>
<seg id="32651">
        (ج) الاضطلاع بأبحاث لمعرفة المزيد عن خصائص الأعمال التجارية التي تمتلكها المرأة واحتياجاتها المالية وأدائها؛
</seg>
<seg id="32652">
        (د) العمل على توخي المساواة في معاملة الزبونات، من خلال تقديم تدريب شامل في مجال التوعية الجنسانية للموظفين على جميع المستويات، وإتاحة تمثيل أفضل للمرأة في مناصب صنع القرار؛
</seg>
<seg id="32653">
        18 - تطلب إلى الحكومات أن تكفل المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في صنع القرارات وصوغ السياسات وتنفيذها على كافة المستويات كيما تظهر أولوياتها ومهاراتها وقدراتها على نحو واف في السياسة الوطنية؛
</seg>
<seg id="32654">
        19 - تهيب بالحكومات أن تشجع، بجملة وسائل من بينها سن تشريعات وتوفير بيئة عمل مواتية للأسرة ومراعية للجوانب الجنسانية، تسهيل الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأمهات العاملات، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفال العاملات وغيرهم ممن يعلنهم، وأن تنظر في وضع سياسات وبرامج، حسب الاقتضاء، لتمكين الرجل والمرأة من التوفيق بين مسؤولياتهما في العمل ومسؤولياتهما الاجتماعية والأسرية؛
</seg>
<seg id="32655">
        20 - تعرب عن قلقها من أن وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) يزيد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، وأن المرأة والفتاة تتحملان قدرا غير متناسب من العبء الذي تفرضه أزمة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وأنهما أسهل إصابة بالعدوى وأنهما تؤديان دورا رئيسيا في الرعاية وأنهما قد باتتا أكثر تعرضا للفقر نتيجة لأزمة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="32656">
        21 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يبذل جهودا للتخفيف من حدة آثار التقلبات المفرطة والاختلال الاقتصادي، التي لها تأثير سلبي غير متناسب في المرأة وأن يعزز فرص التجارة المتاحة للبلدان النامية من أجل تحسين الأحوال الاقتصادية للمرأة؛
</seg>
<seg id="32657">
        22 - تحث المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية على أن تمنح الأولوية لمساعدة البلدان النامية في الجهود التي تبذلها من أجل كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة في تقرير الاستراتيجيات الإنمائية وتنفيذها، والإدماج التام للشواغل الجنسانية في البرامج الوطنية، بما في ذلك عن طريق توفير الموارد الكافية للأنشطة التنفيذية من أجل التنمية لدعم الجهود التي تبذلها الحكومات لكي تكفل توفير فرص كاملة ومتساوية أمام المرأة للانتفاع من الرعاية الصحية ورؤوس الأموال والتعليم والتدريب والتكنولوجيا، وكذلك مشاركتها الكاملة والمتساوية في جميع عمليات صنع القرار؛
</seg>
<seg id="32658">
        23 - تسلم بأنه سيلزم زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية وغيرها من الموارد زيادة كبيرة إذا أريد للبلدان النامية أن تبلغ الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وأنه بغية تعزيز الدعم للمساعدة الإنمائية الرسمية، يلزم أن يكون هناك تعاون على زيادة تحسين السياسات والاستراتيجيات الإنمائية، وطنيا ودوليا على السواء، كي يتسنى تعزيز فعالية المعونة؛
</seg>
<seg id="32659">
        24 - تحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل بعد جهودا ملموسة نحو بلوغ هدف تخصيص 0.7 في المائة، من ناتجها القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية رسمية للبلدان النامية ونسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للبلدان المتقدمة النمو لأقل البلدان نموا، على أن تقوم بذلك، على نحو ما أكده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا، المعقود في بروكسل، في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001([1]) انظر A/CONF.191/13.)، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز في كفالة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداما فعالا في تحقيق الغايات والأهداف الإنمائية، وتعترف بجهود المانحين جميعا، وتثني على المانحين الذين تجاوزت مساهماتهم الخاصة بالمساعدة الإنمائية الرسمية الأرقام المستهدفة أو بلغتها أو بسبيل بلوغها، وتؤكد أهمية القيام بدراسة وسائل تحقيق هذه الأهداف والغايات والأطر الزمنية اللازمة لتحقيقها؛
</seg>
<seg id="32660">
        25 - تشجع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني على مواصلة توفير الموارد المالية الضرورية لمساعدة الحكومات الوطنية في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف ومعايير التنمية المتفق عليها في إطار مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومؤتمر قمة الألفية، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، والدورتين الاستثنائيتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين للجمعية العامة وغيرها من المؤتمرات ومؤتمرات القمة ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="32661">
        26 - تشجع منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، حسب الاقتضاء، على مساعدة الحكومات، متى طلبت ذلك، على بناء القدرة المؤسسية ووضع خطط عمل وطنية أو المضي قدما في تنفيذ خطط العمل القائمة من أجل إعمال منهاج عمل بيجين؛
</seg>
<seg id="32662">
        27 - تحث الحكومات على أن تهيئ بيئة قانونية غير تمييزية ومراعية للجوانب الجنسانية وعلى أن تحافظ عليها باستعراضها التشريعات الموضوعة بغية السعي لإزالة الأحكام التمييزية في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يتم ذلك بنهاية عام 2005، ومحو الثغرات التشريعية التي تترك المرأة والفتاة دون حماية لحقوقهما ودون وسيلة انتصاف فعالة ضد التمييز القائم على نوع الجنس، وتشجع تقديم المساعدة للبلدان تحقيقا لهذا القصد؛
</seg>
<seg id="32663">
        28 - تحث الجهات المانحة المتعددة الأطراف، كل في إطار ولايتها، والمصارف الإنمائية الإقليمية على استعراض وتنفيذ سياسات تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى كفالة وصول نسبة أعلى من الموارد إلى المرأة، ولا سيما المرأة في المناطق الريفية والنائية، وتدعو المؤسسات المالية الدولية إلى القيام، كل في إطار ولايتها، بالعمل نفسه؛
</seg>
<seg id="32664">
        29 - ترحب بعقد المرحلة الأولى لمؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003، ومرحلته الثانية التي ستعقد في تونس العاصمة في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وتشجع الحكومات وسائر أصحاب المصلحة الآخرين على إدماج منظور جنساني في عملياته التحضيرية ووثائقه الختامية، مع مراعاة الاستنتاجات المتفق عليها بشأن مشاركة المرأة في وسائط الإعلام وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات ووصولها إليها، وأثر هذه التكنولوجيات وفائدتها كأداة للنهوض بالمرأة ولتمكينها، وهي الاستنتاجات التي اعتمدتها لجنة وضع المرأة في دورتها السابعة والأربعين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 7 (E/2003/27)، الفصل الأول، الفرع ألف.) وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2003/44 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2003، وتقرير الأمين العام([1]) A/58/135.)؛
</seg>
<seg id="32665">
        30 - تشجع الحكومات، والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني على الإدماج التام لمنظور جنساني في عملية تنفيذ ومتابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية وتنفيذ التوصيات المحددة بشأن تقديم التمويل الصغير والائتمانات الصغيرة للمرأة وسياسات الميزانيات الملبية لاحتياجات المرأة؛
</seg>
<seg id="32666">
        31 - تشدد على أهمية جمع كل المعلومات ذات الصلة المطلوبة عن دور المرأة في التنمية وإحصاءات مصنفة حسب الجنس من جميع البلدان، وتشجع الكيانات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة على أن تدعم الجهود الوطنية، لا سيما ما تبذله البلدان النامية من جهود، وتدعو في هذا الصدد البلدان المتقدمة النمو، والكيانات ذات الصلة التابعة للأمم المتحـــدة وغيرها من المنظمات الدولية إلى تقديم الدعم والمساعدة إلى البلدان النامية، عند طلبها ذلك، فيما يتعلق بإنشاء قواعد بياناتها ونظم معلوماتها وتطويرها وتعزيزها، وتشجـــع جميـع الحكومـات، والمنظمـات الدوليـة، بما في ذلك منظومـة الأمـم المتحـدة، على جمـع المعلومـات المطلوبـة عن دور المرأة في التنمية وعن إعداد جميع الإحصاءات حسب الجنس؛
</seg>
<seg id="32667">
        32 - تحث جميع الحكومات، والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة على القيام بإدماج منظور جنساني في أدواتها للتخطيط والتقييم، بما في ذلك في التقييمات القطرية المشتركة، وإطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وورقات استراتيجيات الحد من الفقر، حيثما وجدت؛
</seg>
<seg id="32668">
        33 - تشجع القيام، حسب الاقتضاء، بإشراك أصحاب المصلحة ذوي الصلة بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، في إدماج منظور جنساني في صلب التخطيط والتقييم؛
</seg>
<seg id="32669">
        34 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة تعميم منظور جنساني في جميع برامجها وسياساتها، بما في ذلك المتابعة المتكاملة لمؤتمرات الأمم المتحدة، وفقا للاستنتاجات المتفق عليها 1997/2 بشأن إدماج منظور جنساني، التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 1997([1]) الوثائق الرسمية للجمعيـــة العامــــة، الدورة الثانيــــة والخمسون، الملحــــــق رقم 3 (A/52/3/Rev.1)، الفصــــل الرابع - ألف، الفقرة 4.)، وترحب بقرار المجلس تكريس أحد الموضوعين الواردين في الجزء المتعلق بالتنسيق من دورته الموضوعية لعام 2004 لاستعراض وتقييم تنفيذ تلك الاستنتاجات المتفق عليها، وذلك على نطاق المنظومة؛
</seg>
<seg id="32670">
        35 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يستكمل الدراسة الاستقصائية العالمية عن دور المرأة في التنمية لكي تنظر فيها الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، مع ملاحظة أن تركز هذه الدراسة، كما حدث في الماضي، على قضايا إنمائية ناشئة مختارة ذات أثر في دور المرأة في الاقتصاد على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="32671">
        36 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك أثر العولمة في تمكين المرأة وإدماجها في التنمية؛
</seg>
<seg id="32672">
        37 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند الفرعي المعنون "دور المرأة في التنمية".
</seg>
<seg id="32673">
        القرار 58/207
</seg>
<seg id="32674">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/483/Add.2، الفقرة 8)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="32675">
        58/207 - تنمية الموارد البشرية
</seg>
<seg id="32676">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32677">
        إذ تشير إلى قراراتها 52/196 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/211 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/189 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، فضلا عن الفروع ذات الصلة من خطة التنمية([1]) القرار 51/240، المرفق.)،
</seg>
<seg id="32678">
        وإذ تؤكد من جديد الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف المبينة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="32679">
        وإذ تشير إلى النتائج التي أسفرت عنها المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي وما يتصل بهما من ميادين،
</seg>
<seg id="32680">
        وإذ تشير أيضا إلى الإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية لعام 2002 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن مساهمة تنمية الموارد البشرية في عملية التنمية، بما في ذلك مساهمتها في مجالي الصحة والتعليم([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/57/3/Rev.1)، الفصل الثالث، الفقرة 44.)،
</seg>
<seg id="32681">
        وإذ تؤكد أن الصحة والتعليم هما في لب تنمية الموارد البشرية، والحاجة إلى كفالة أن يتمكن الأطفال في كل مكان بحلول عام 2015، الذكور منهم والإناث على السواء، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، وأن يتمكنوا من الالتحاق بجميع مستويات التعليم على قدم المساواة، على النحو المعرب عنه في المنتدى العالمي للتعليم، الذي عقد في داكار في الفترة من 26 إلى 28 نيسان/أبريل 2000، وفي إعلان الألفية،
</seg>
<seg id="32682">
        وإذ تسلم بأن البشر في صميم اهتمامات التنمية المستدامة، وأن تنمية الموارد البشرية جانب أساسي في عملية القضاء على الفقر وذات أهمية حيوية لعملية التنمية المستدامة، حيث تسهم في النمو الاقتصادي المطرد، والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة،
</seg>
<seg id="32683">
        وإذ تسلم أيضا بضرورة إدماج تنمية الموارد البشرية في استراتيجيات شاملة تعمم منظورا جنسانيا،
</seg>
<seg id="32684">
        وإذ تؤكد أن الحكومات تقع عليها المسؤولية الرئيسية عن تحديد وتنفيذ سياسات ملائمة لتنمية الموارد البشرية، وأن ثمة حاجة لزيادة الدعم المقدم من المجتمع الدولي للجهود الوطنية للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="32685">
        وإذ تؤكد أيضا على الحاجة إلى تهيئة بيئة وطنية ودولية مواتية من شأنها أن تعزز تنمية الموارد البشرية في البلدان النامية كيما يتسنى لها مواجهة تحديات العولمة والاستفادة منها،
</seg>
<seg id="32686">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى توافر الموارد المالية الكافية لزيادة الاستثمار في تنمية الموارد البشرية،
</seg>
<seg id="32687">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء اتساع الهوة الإنمائية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، بما في ذلك الفجوة في المعارف وفرص الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإزاء تزايد الفوارق في الدخل داخل البلدان وفيما بينها وما لذلك من أثر ضار في تنمية الموارد البشرية في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="32688">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء الأثر المدمر لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والملاريا والسل، وغيرها من الأمراض المعدية الرئيسية، في تنمية الموارد البشرية في البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء،
</seg>
<seg id="32689">
        وإذ تلاحظ أثر تنقل الأفراد من ذوي المهارات الرفيعة والأفراد الحاصلين على تعليم عال في تنمية الموارد البشرية والتنمية المستدامة في البلدان النامية، وإذ تسلم بضرورة إجراء مزيد من الدراسات والتحليلات لآثارها في سياق العولمة،
</seg>
<seg id="32690">
        وإذ تشدد على الحاجة المستمرة إلى التنسيق والتكامل بين أجهزة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة في مساعدة البلدان النامية، ومن بينها خاصة أقل البلدان نموا، في تعزيز تنمية مواردها البشرية، وخاصة تنمية أضعف الفئات، والحاجة إلى أن تواصل الأمم المتحدة إعطاء الأولوية لتنمية الموارد البشرية في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="32691">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/348.)؛
</seg>
<seg id="32692">
        2 - تدرك أهمية تنمية الموارد البشرية كوسيلة لتعزيز جملة أمور منها النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، فضلا عن أنها وسيلة للمشاركة بمزيد من الفعالية في النظام الاقتصادي العالمي والاستفادة من العولمة؛
</seg>
<seg id="32693">
        3 - تحث على زيادة الاستثمارات من جانب جميع البلدان، ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني في جميع جوانب التنمية البشرية، مثل الصحة والتغذية والتعليم والتدريب وتعزيز بناء القدرات، بغية تحقيق التنمية المستدامة والرفاه للجميع؛
</seg>
<seg id="32694">
        4 - تحث أيضا على اعتماد نهج شاملة إزاء تنمية الموارد البشرية في تصميم وتنفيذ استراتيجيات إنمائية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي، وعلى تقاسم أفضل الممارسات، مع التسليم بالدور الذي يمكن أن تؤديه نظم المعارف المحلية؛
</seg>
<seg id="32695">
        5 - تحث كذلك على اعتماد نهج شاملة للقطاعات لتنمية الموارد البشرية، تضم، في جملة عوامل أخرى، النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، وفرص الرزق المستدام، وتمكين المرأة، وإشراك الشباب، واحتياجات الفئات الضعيفة من المجتمع، واحتياجات المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية، والحرية السياسية، والمشاركة الجماهيرية، واحترام حقوق الإنسان، والعدالة والمساواة، وجميعها عوامل ضرورية لزيادة القدرة البشرية على مجابهة ما تشكله التنمية من تحد؛
</seg>
<seg id="32696">
        6 - تشجع جميع البلدان على كفالة الاشتراك على المستويين المحلي والمجتمعي في وضع وتنفيذ سياسات وطنية ومحلية لتعزيز تنمية الموارد البشرية، وتشجعها أيضا، في هذا الصدد، على مواصلة تطوير القدرات الفردية فضلا عن تمكين المجتمعات المحلية؛
</seg>
<seg id="32697">
        7 - تؤكد على ضرورة كفالة المشاركة الكاملة للمرأة في صياغة وتنفيذ السياسات العامة الوطنية والمحلية لتعزيز تنمية الموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="32698">
        8 - تعلن أهمية كفالة الموارد الكافية للتعليم كجانب أساسي للقضاء على الفقر وتعزيز التنمية بغية تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية البشرية المستدامين؛
</seg>
<seg id="32699">
        9 - تشجع الحكومات على إدارة الموارد المخصصة للتعليم بطريقة تتسم بالمسؤولية والدقة والشفافية، وضمان المساءلة؛
</seg>
<seg id="32700">
        10 - تعترف بنقص الموارد الكافية في العديد من البلدان النامية لتوسيع شمول التعليم وتحسين نوعيته، ولا سيما لتوفير التعليم الابتدائي للجميع مجانا؛
</seg>
<seg id="32701">
        11 - تشجع المجتمع الدولي على أن يقدم مزيدا من المساعدة التقنية والدعم المالي والمخصصات المالية لتنمية الموارد البشرية في البلدان النامية دعما لجهودها الوطنية؛
</seg>
<seg id="32702">
        12 - تشجع منظومة الأمم المتحدة على التركيز في أنشطتها التعاونية على بناء القدرات البشرية والمؤسسية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والفتيات والفئات الضعيفة؛
</seg>
<seg id="32703">
        13 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة العمل على زيادة تنسيق جهودها المشتركة الرامية إلى تنمية الموارد البشرية وفق السياسات والأولويات الوطنية؛
</seg>
<seg id="32704">
        14 - تشجع منظومة الأمم المتحدة على أن تواصل، حسب الاقتضاء، الدخول في شراكات مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، والأولويات الوطنية، للمساهمة بقدر أكبر في بناء القدرات في مجال تنمية الموارد البشرية في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="32705">
        15 - تسلم بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز تنمية الموارد البشرية، وترحب، في هذا الصدد، بمؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، الذي عقدت المرحلة الأولى منه في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003 والذي سوف تعقد المرحلة الثانية منه في تونس العاصمة في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، بوصفه خطوة مهمة في سبيل التصدي للتحديات المتمثلة في رأب الفجوة الرقمية، فضلا عن تحديد نهج يستند فعلا إلى المعلومات والمعارف كيما تتحقق في البلدان النامية، الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف المبينة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="32706">
        16 - تسلم أيضا بالحاجة إلى توجيه جهود متضافرة نحو تعزيز المهارات والمعارف التقنية لسكان المناطق الريفية والزراعية بهدف تحسين مصادر أرزاقهم ورفاههم المادي، وتشجع، في هذا الصدد، على تخصيص مزيد من الموارد لهذا الغرض بغية تيسير الوصول إلى التكنولوجيا والمعارف المناسبة داخل البلدان ومن البلدان الأخرى، ولا سيما البلدان المتقدمة النمو، ومن خلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك عن طريق الترتيبات الثلاثية؛
</seg>
<seg id="32707">
        17 - تدعو المنظمات الدولية، بما فيها المؤسسات المالية الدولية، إلى أن تقوم، كل في حدود ولايتها، بإعطاء مزيد من الأولوية لدعم أهداف تنمية الموارد البشرية وإدماجها في سياساتها ومشاريعها وعملياتها؛
</seg>
<seg id="32708">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن يضمنه فرعا مستقلا عن أثر تنقل الأفراد من ذوي المهارات الرفيعة والأفراد الحاصلين على تعليم عال، في تنمية الموارد البشرية في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="32709">
        19 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين، في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي الدولي"، البند الفرعي المعنون "تنمية الموارد البشرية".
</seg>
<seg id="32710">
        القرار 58/208
</seg>
<seg id="32711">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/483/Add.3، الفقرة 8)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="32712">
        58/208 - الهجرة الدولية والتنمية
</seg>
<seg id="32713">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32714">
        إذ تشير إلى برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي اعتمد في القاهرة([1]) تقريـــــــر المــؤتمر الــدولي للســـكان والتنميـــة، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، ولا سيما الفصل العاشر منه المتعلق بالهجرة الدولية، وإلى الإجراءات الأساسية الرامية إلى مواصلة تنفيذ برنامج العمل الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة دإ - 21/2 المؤرخ 2 تموز/يوليه 1999، ولا سيما الفرع الثاني - جيم المتعلق بالهجرة الدولية، وإلى الأحكام ذات الصلة الواردة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) وفي برنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) ومنهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقريــــــر المؤتمر العـــالمي الرابــع المعني بـــالمرأة، بيـــجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.) وفي الوثائق الختامية المنبثقة من الدورتين الاستثنائيتين الرابعة والعشرين([1]) القرار دإ-24/2، المرفق.) والخامسة والعشرين([1]) القرار دإ-25/2، المرفق.) للجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32715">
        وإذ تشير أيـضا إلى قراراتها 49 /127 الـمؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/123 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/189 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/212 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/203 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، المتعلقة بالهجرة الدولية والتنمية، وكذلك إلى مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1995/313 المؤرخ 27 تموز/يوليه 1995،
</seg>
<seg id="32716">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="32717">
        وإذ تؤكد من جديد التزام جميع الدول بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تؤكد من جديد أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف )د - 3(.)، وإذ تشير إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف )د - 20(، المرفق.) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.) واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)،
</seg>
<seg id="32718">
        وإذ تشير إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم([1]) القرار 45/158، المرفق.)، التي دخلت حيز النفاذ في تموز/يوليه 2003،
</seg>
<seg id="32719">
        وإذ تشـير أيضــا إلى أن رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية صمموا على اتخـــاذ التدابير الراميـــة، في جملة أمور، إلى كفالة احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، والقضاء على الأعمال المتزايدة التي تنـم عن العنصرية وكراهية الأجانب في كثير من المجتمعات، وتحقيق مزيد من التجانس والتسامح في جميع المجتمعات،
</seg>
<seg id="32720">
        وإذ تؤكد من جديد ضرورة أن تضطلع كل من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بما أناطه بهما ميثاق الأمم المتحدة من مسؤوليات، وأن تعمل الدول الأعضاء على تحقيق الأهداف التي وضعتها مؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة وذلك فيما يتعلق بصياغة السياسات وتوفير التوجيه والتنسيق لأنشطة الأمم المتحدة في ميدان السكان والتنمية، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بالهجرة الدولية،
</seg>
<seg id="32721">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا ضرورة قيام مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من المنظمات الدولية بتعزيز دعمها المالي والتقني للبلدان النامية، وكذلك للبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لتعزيز إسهام الهجرة في التنمية،
</seg>
<seg id="32722">
        وإذ تحيط علما بالآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء إزاء مسألة عقد مؤتمر للأمم المتحدة بشأن الهجرة الدولية ونطاقه وشكله وجدول أعماله، وإذ تلاحظ انخفاض عدد الجهات التي ردت على الاستقصاء الذي أجرته الأمانة العامة، وإذ تدعو، في هذا السياق، الأمين العام إلى مواصلة النظر في هذه المسألة،
</seg>
<seg id="32723">
        وإذ تلاحظ ما يقوم به من أعمال في إطار برنامج سياسة الهجرة الدولية كل من معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، والمنظمة الدولية للهجرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتشارك مع مكتب العمل الدولي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة، بغية تعزيز قدرة الحكومات على إدارة تدفقات الهجرة على المستويين الوطني والإقليمي بما يعزز التعاون فيما بين الدول من أجل تنظيم الهجرة،
</seg>
<seg id="32724">
        وإذ تدرك أن الهوة المتعاظمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي داخل كثير من البلدان وفيما بينها وتهميش بعض البلدان في الاقتصاد العالمي، ومرد ذلك جزئيا تباين تأثير مكاسب العولمة وتحرير التجارة، أمران يسهمان، من بين عوامل مهمة أخرى داخلية ودولية على السواء، في حدوث تدفقات كبيرة للأشخاص داخل البلدان وفيما بينها، وفي تكثيف ظاهرة الهجرة الدولية المعقدة،
</seg>
<seg id="32725">
        وإذ تدرك أيضا أنه رغم وجود مجموعة من المبادئ الراسخة، فثمة حاجة إلى تعزيز التعاون الدولي بشأن قضايا الهجرة وبذل المزيد من الجهود، بما في ذلك من خلال الآليات المناسبة، بغرض كفالة احترام وحماية حقوق الإنسان والكرامة لجميع المهاجرين وأسرهم، لا سيما العاملات المهاجرات،
</seg>
<seg id="32726">
        وإذ تحيط علما بحقوق جميع المهاجرين والتزامهم باحترام التشريعات الوطنية، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالهجرة،
</seg>
<seg id="32727">
        وإذ تلاحظ أن وجود التزام عـام بتعدد الثقافـات يساعد على توفير إطار يكفل الإدماج الفعلي للمهاجرين، والحيلولة دون التمييز ومكافحته، وتشجيع قيم التضامن والتسامح داخل المجتمعات المضيفة،
</seg>
<seg id="32728">
        وإذ تسلم بضرورة إجراء المزيد من الدراسات والتحليلات لآثار تنقلات العمال المهاجرين من ذوي الكفاءات العالية والحاصلين على درجات علمية متقدمة، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، وإذ تؤكد الحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات والتحليلات عن آثار تلك التنقلات في التنمية في إطار العولمة،
</seg>
<seg id="32729">
        وإذ تلاحظ أهمية المبالغ التي يحولها العمال المهاجرون، والتي تعد بالنسبة للعديد من البلدان أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، ويمكن أن تكون عاملا إنمائيا مهما، وإذ تشدد على ضرورة بحث مختلف أبعاد هذه المسألة من منظور للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="32730">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/98.)؛
</seg>
<seg id="32731">
        2 - تحث الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على مواصلة تعزيز التعاون الدولي والترتيبات الدولية على جميع الصعد في مجال الهجرة الدولية والتنمية من أجل معالجة جميع جوانب الهجرة، وزيادة الفوائد التي تعود بها الهجرة الدولية على جميع المعنيين إلى أقصى حد؛
</seg>
<seg id="32732">
        3 - تهيب بجميع الهيئات والوكالات والصناديق والبرامج ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمــــم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة أن تواصل، في إطار الأنشطة المستمرة المنوطة بها، تناول مسألة الهجرة الدولية والتنمية وذلك بهدف إدماج قضايا الهجرة، بما في ذلك المنظور الجنساني والتنوع الثقافي، بصورة أكثر اتساقا في الإطار الأوسع المتعلق بتنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتفق عليها واحترام جميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="32733">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون مع الهيئات والوكالات والصناديــق والبرامـــج ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، عقد اجتماعات منتظمة، حسب الضرورة، بغية تنسيق أنشطتها المتعلقة بالهجرة الدولية وجمع معلومات لمساعدة الدول على تحديد القضايا الحاسمة الأهمية، ومناقشة الخطوات المقبلة؛
</seg>
<seg id="32734">
        5 - تحيط علما بالمبادرات التي اتخذتها الدول الأعضاء بغرض مواصلة تعيين الأبعاد الكثيرة للهجرة الدولية والتنمية لتحسين تفهم عمليات الهجرة الدولية وصلاتها بالعولمة والتنمية، ومعالجة القضايا المتصلة بالهجرة الدولية، وتحليل الثغرات ومواطن القصور في النهوج الراهنة، وتعظيم فوائد الهجرة الدولية إلى أقصى حد، وتعزيز التعاون على كل من الصعيد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="32735">
        6 - تشجع حكومات بلدان الأصل، وبلدان المرور العابر، والبلدان التي يقصدها المهاجرون على تعزيز التعاون بشأن القضايا المتعلقة بالهجرة، وتلاحظ مع التقدير الاجتماعات والمؤتمرات العديدة التي عقدت بشأن الهجرة والتنمية([1]) بما في ذلك المؤتمر الأوروبي المعني بالهجرة، المعقود في بروكسل في 16 و 17 تشرين الأول/أكتوبر 2001؛ والندوة الدولية المعنية بالهجرة: نحو تعاون إقليمي بشأن الهجرة غير النظامية/غير الموثقة التي عقدت في بانكوك فــي الفترة من 21 إلى 23 نيسان/أبريل 1999، واعتمدت إعـلان بانكـوك الخــاص بالهجرة غير النظامية (انظر A/C.2/54/2، المرفق(؛ والمؤتمر الإقليمي لمعالجة مشاكل اللاجئين والمشردين والأشكال الأخرى للتشريد القسري والعائدين في بلدان رابــطة الدول المستقلة والدول المجاورة، المعقود في جنيف في 30 و 31 أيار/مايو 1996؛ والمؤتمر الإقليمي المعني بالهجرة في أمريكا الشمالية والوسطى؛ والاجتماعات الإقليمية لبناء القدرات والتعاون فيما يتعلق بسياسات الهجرة، التــي نظمهــا وخطط لها برنامج سياسة الهجرة الدولية؛ ومؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط المعني بالسكان والهجرة والتنمية، المعقود في بالما دي مايوركا، إسبانيا، في الفترة من 15 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر 1998؛ والندوة التقنية المعنية بالهجرة الدولية والتنمية التابعة لفرقة العمل المعنية بتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميــع التابعة للجنــة التنسـيق الإدارية، المعقودة في لاهاي في الفترة من 29 حزيران/يونيه إلى 3 تموز/يوليه 1998؛ والمؤتمران الإقليميان الوزاريان الأول والثاني بشأن تهريب الأشخاص والاتجار بالأشخاص والجريمة العابرة للحدود ذات الصلة، المعقودان في بالي، إندونيسيا، في الفترة من 26 إلى 28 شباط/فبراير 2002 وفي الفترة من 28 إلى 30 نيسان/أبريل 2003.)، لا سيما في سياق التعاون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="32736">
        7 - تدعو الحكومات إلى أن تسعى، بمساعدة المجتمع الدولي، حسب الاقتضاء، إلى جعل خيار بقاء الشخص في بلده خيارا ممكنا للجميع، لا سيما من خلال الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يؤدي إلى تحقيق توازن اقتصادي أفضل بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="32737">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، على سبيل الاستثناء، تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، بدلا من دورتها الستين، بشأن تنفيذ هذا القرار، يتضمن، في جملة أمور، معلومات مستكملة عن نتائج الأنشطة ذات الصلة الجارية داخل منظومة الأمم المتحدة وعن تعاون الأمم المتحدة مع المنظمة الدولية للهجرة وسائر المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بالهجرة الدولية والتنمية، بما في ذلك أفضل الممارسات بشأن الهجرة المنظمة والسياسات الرامية إلى زيادة الفهم وتعزيز التعاون في مجال الهجرة الدولية والتنمية فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين، وأن يستعرض المبادرات الرئيسية للدول الأعضاء، وأن يقترح خيارات عملية لتنظر فيها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="32738">
        9 - تقرر أن تكرس الجمعية العامة في عام 2006 حوارا رفيع المستوى لبحث الهجرة الدولية والتنمية، وذلك وفقا لقواعد وإجراءات الجمعية؛
</seg>
<seg id="32739">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا في دورتها الستين عن التفاصيل التنظيمية للحوار الرفيع المستوى، مع مراعاة ما يلي:
</seg>
<seg id="32740">
        (أ) أن الغرض من الحوار الرفيع المستوى مناقشة الجوانب المتعددة الأبعاد للهجرة الدولية والتنمية بهدف تحديد الوسائل والسبل الملائمة لزيادة منافعهما الإنمائية إلى أقصى حد ممكن وخفض آثارهما السلبية إلى أدنى حد ممكن؛
</seg>
<seg id="32741">
        (ب) أنه ينبغي أن يركز الحوار الرفيع المستوى بقوة على قضايا السياسة العامة، بما في ذلك التحدي المتمثل في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا؛
</seg>
<seg id="32742">
        (ج) أن اجتماعات المائدة المستديرة وعمليات التبادل غير الرسمية مفيدة للحوار؛
</seg>
<seg id="32743">
        (د) أن نتائج الحوار الرفيع المستوى ستصدر في شكل موجز يعده الرئيس، ويوزع على نطاق واسع على الدول الأعضاء والمراقبين ووكالات الأمم المتحدة وسائر المنظمات المعنية؛
</seg>
<seg id="32744">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند الفرعي المعنون "الهجرة الدولية والتنمية".
</seg>
<seg id="32745">
        القرار 58/209
</seg>
<seg id="32746">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/484/Add.8، الفقرة 6)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="32747">
        58/209 - تقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته الثانية والعشرين
</seg>
<seg id="32748">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32749">
        إذ تشير إلى قرارها 2997 (د - 27) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1972، الذي أنشأت بموجبه مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة،
</seg>
<seg id="32750">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 53/242 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999، و 56/193 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/251 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، بشأن تقرير مجلس الإدارة،
</seg>
<seg id="32751">
        وإذ تحيط علما بتقرير مجلس الإدارة عن دورته الخاصة السابعة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 25 (A/57/25).)،
</seg>
<seg id="32752">
        وإذ تعيد تأكيد دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه الهيئة الرئيسية في مجال البيئة ضمن منظومة الأمم المتحدة، الذي ينبغي أن يراعي، في نطاق ولايته، احتياجات التنمية المستدامة لدى البلدان النامية، فضلا عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،
</seg>
<seg id="32753">
        وإذ تأخذ في الحسبان خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس-4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="32754">
        وإذ تشير إلى ضرورة تعزيز أحكام خطة جوهانسبرغ للتنفيذ بشأن تقديم الدعم لبناء القدرات في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،
</seg>
<seg id="32755">
        1 - تحيط علما بتقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته الثانية والعشرين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 25 (A/58/25).) وبالمقررات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="32756">
        2 - تشدد على ضرورة أن يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في نطاق ولايته، على مواصلة إسهامه في برامج التنمية المستدامة وفي تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس-4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) على جميع المستويات، مع الأخذ في الاعتبار ولاية لجنة التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="32757">
        3 - تكرر التأكيد على الحاجة إلى ضمان أن يظل بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية للبلدان النامية عنصرين رئيسيين في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتشدد، في هذا الصدد، على ضرورة التنفيذ الكامل والفعال للمقررات ذات الصلة لمجلس الإدارة/المنتدى الوزاري العالمي للبيئة؛
</seg>
<seg id="32758">
        4 - تهيب ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يساهم، في نطاق ولايته، في الإعداد للدورة الثانية عشرة للجنة التنمية المستدامة، مع تجنب الازدواجية والتداخل بين عمل الهيئتين؛
</seg>
<seg id="32759">
        5 - تهيب أيضا ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يساهم، في نطاق ولايته وبصفته عضوا في فرقة العمل المشتركة بين الوكالات، في إعداد الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج عمل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامــة للدول الجزريـــة الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، الذي سيعقد في موريشيوس في الفترة من 30 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 2004، بما في ذلك عمليته التحضيرية؛
</seg>
<seg id="32760">
        6 - تشجع الدول الأعضاء ومجلس الإدارة وهيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة على تقديم تعليقاتها، في الوقت المناسب، على المسألة المهمة، على تعقيدها، المتعلقة بإنشاء عضوية عالمية لمجلس الإدارة/المنتدى الوزاري العالمي للبيئة، بما في ذلك آثارها القانونية والسياسية والمؤسسية والمالية على مستوى المنظومة، بغرض الإسهام في التقرير الذي سيقدمه الأمين العام إلى الجمعية العامة للنظر فيه قبل دورتها الستين، وفقا للقرار 57/251؛
</seg>
<seg id="32761">
        7 - تشجع الدول الأعضاء على المشاركة في عملية المشاورات الحكومية الدولية الجارية بشأن دعم الأساس العلمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛
</seg>
<seg id="32762">
        8 - تلاحظ، فيما يتعلق بدعم الوضع المالي العام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الخيارات المختلفة المتاحة والجهود الجاري بذلها لتعزيز إمكانية التنبؤ فيما يتعلق بتمويل برنامج عمله وتوسيع قاعدة المساهمات فيه؛
</seg>
<seg id="32763">
        9 - تدعو مجلس الإدارة/المنتدى الوزاري العالمي للبيئة إلى استعراض أساليب عمله وجدول أعماله وبرنامج عمله، بالنظر إلى ولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بهدف تيسير الإدارة وتعزيز المشاركة الفعالة من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في دوراته، ومع مراعاة العمل الذي قامت به مؤخرا لجنة الممثلين الدائمين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="32764">
        10 - تؤكد على ضرورة مواصلة تحسين التنسيق والتعاون فيما بين منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة في تعزيز البعد البيئي للتنمية المستدامة، وترحب، في هذا الصدد، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في فريق الأمم المتحدة الإنمائي؛
</seg>
<seg id="32765">
        11 - تطلب إتاحة التقارير الصادرة عن أعمال فريق إدارة البيئة للجمعية العامة في دورتها المقبلة عن طريق مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛
</seg>
<seg id="32766">
        12 - تكرر تأكيد ضرورة رصد موارد مالية كافية، على أساس ثابت ويمكن التنبؤ به، لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتشدد في هذا الصدد، وفقا للقرار 2997 (د - 27)، على الحاجة إلى النظر في أن ترد بشكل ملائم جميع التكاليف الإداريــة والتنظيميــة للبرنامـج في سيــاق الميزانيــة العاديـــة للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="32767">
        13 - تطلب إلى الأمين العام إبقاء احتياجات برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي من الموارد قيد الاستعراض، لإتاحة تقديم الخدمات اللازمة بطريقة فعالة إلى البرنامج وإلى غيره من هيئات الأمم المتحدة ومنظماتها في نيروبي.
</seg>
<seg id="32768">
        القرار 58/20
</seg>
<seg id="32769">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2003، بتصويت مسجل بأغلبية 159 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 6 أعضاء عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/58/L.25 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، فلسطين، قطر، كوبا، الكويت، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن
</seg>
<seg id="32770">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="32771">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="32772">
        الممتنعون: أستراليا، أوزبكستان، أوغندا، تونغا، رواندا، هندوراس
</seg>
<seg id="32773">
        58/20 - البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين
</seg>
<seg id="32774">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32775">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف([1]) المرجع نفسه.)،
</seg>
<seg id="32776">
        وإذ تحيط علما، بوجه خاص، بالمعلومات الواردة في الفصل السادس من ذلك التقرير،
</seg>
<seg id="32777">
        وإذ تشير إلى قرارها 57/109 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="32778">
        واقتناعا منها بأن نشر المعلومات الدقيقة والشاملة على نطاق عالمي والدور الذي تقوم به منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لا تزال لهما أهمية حيوية في زيادة الوعي بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي دعم هذه الحقوق،
</seg>
<seg id="32779">
        وإذ تشير إلى الاعتراف المتبادل بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني، فضلا عن الاتفاقات القائمة المعقودة بين الجانبين وضرورة الامتثال الكامل لهذه الاتفاقات،
</seg>
<seg id="32780">
        وإذ ترحب بالعرض الرسمي المقدم من اللجنة الرباعية لخريطة الطريق لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)،
</seg>
<seg id="32781">
        1 - تلاحظ مع التقدير العمل الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة امتثالا للقرار 56/35 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2001؛
</seg>
<seg id="32782">
        2 - ترى أن البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بشأن قضية فلسطين برنامج جم الفائدة في زيادة وعي المجتمع الدولي بقضية فلسطين والحالة في الشرق الأوسط، وأن هذا البرنامج يسهم إسهاما فعالا في تهيئة مناخ يفضي إلى الحوار ويدعم عملية السلام؛
</seg>
<seg id="32783">
        3 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تواصل، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومع توخي المرونة اللازمة التي قد تتطلبها التطورات المؤثرة في قضية فلسطين، برنامجها الإعلامي الخاص لفترة السنتين 2004-2005، وبخاصة:
</seg>
<seg id="32784">
        (أ) نشر المعلومات عن جميع أنشطة منظومة الأمم المتحدة فيما يتصل بقضية فلسطين، بما في ذلك التقارير المتعلقة بالأعمال التي تضطلع بها كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="32785">
        (ب) مواصلة إصدار وتحديث المنشورات المتعلقة بمختلف جوانب قضية فلسطين في جميع الميادين، بما في ذلك المواد المتصلة بالتطورات الأخيرة في هذا الصدد، وعلى وجه الخصوص احتمالات السلام؛
</seg>
<seg id="32786">
        (ج) توسيع نطاق مجموعتها من المواد السمعية البصرية عن قضية فلسطين، ومواصلة إنتاج تلك المواد والمحافظة عليها، بما في ذلك تحديث المواد المعروضة في الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="32787">
        (د) تنظيم وتشجيع إيفاد بعثات إخبارية للصحفيين لتقصي الحقائق في المنطقة، بما فيها الأرض الواقعة تحت ولاية السلطة الفلسطينية والأرض المحتلة؛
</seg>
<seg id="32788">
        (هـ) تنظيم حلقات دراسية أو لقاءات دولية وإقليمية ووطنية للصحفيين تهدف بوجه خاص إلى توعية الرأي العام بقضية فلسطين؛
</seg>
<seg id="32789">
        (و) مواصلة تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني في ميدان تطوير وسائط الإعلام، وبخاصة تعزيز برنامج تدريب المذيعين والصحفيين الفلسطينيين الذي بدأ عام 1995.
</seg>
<seg id="32790">
        القرار 58/210
</seg>
<seg id="32791">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/484/Add.1 و Corr.1، الفقرة 7)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="32792">
        58/210 - تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك تنفيذ البرنامج العالمي للطاقة الشمسية للفترة 1996-2005
</seg>
<seg id="32793">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32794">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/7 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 1998، و 54/215 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/205 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/200 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، بشأن البرنامج العالمي للطاقة الشمسية للفترة 1996-2005،
</seg>
<seg id="32795">
        وإذ تشير أيضا إلى التوصيات والاستنتاجات الواردة في خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) بشأن تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="32796">
        وإذ ترحب بالمبادرات الرامية إلى تحسين سبل الاستفادة من خدمات الطاقة التي يمكن التعويل عليها وتحمل نفقاتها، وتكون مجدية من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية وسليمة من الناحية البيئية، لأغراض التنمية المستدامة بما يسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="32797">
        وإذ تؤكد أن البرنامج العالمي للطاقة الشمسية للفترة 1996-2005 يستهدف الإحاطة بجميع أشكال الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، والحرارية، والفلطائية الضوئية، وطاقة الكتلة الإحيائية، والرياح، والطاقة المائية، والمدية الجزرية، والمحيطية، والحرارية الأرضية،
</seg>
<seg id="32798">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/164.)؛
</seg>
<seg id="32799">
        2 - تؤكد من جديد أن خطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) تمثل إطار العمل الحكومي الدولي لتسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة الذي تمت الموافقة عليه في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وتدعو إلى تنفيذها بكاملها؛
</seg>
<seg id="32800">
        3 - تلاحظ الدور الذي لا تزال تقوم به اللجنة العالمية للطاقة الشمسية في تعبئة الدعم والمساعدة الدوليين من أجل تنفيذ الكثير من المشاريع الوطنية ذات الأولوية القصوى في مجال مصادر الطاقة المتجددة التي يتضمنها البرنامج العالمي للطاقة الشمسية للفترة 1996-2005، والتي يجري تنفيذ الكثير منها بتمويل وطني؛
</seg>
<seg id="32801">
        4 - تلاحظ أيضا أنه رغم الدعم المالي الكبير الذي تقدمه بعض البلدان المتقدمة النمو الأعضاء في الأمم المتحدة وتقدمه بعض المنظمات الحكومية الدولية، سواء داخل منظومة الأمم المتحدة أو خارجها، من أجل تنفيذ البرنامج العالمي للطاقة الشمسية للفترة 1996-2005، لا تزال الحاجة قائمة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="32802">
        5 - تقر بضرورة أن يراعي تصميم خدمات الطاقة الريفية، بما في ذلك سبل تمويلها، تعزيز ملكية المجتمعات المحلية لها إلى أقصى حد ممكن، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="32803">
        6 - تشجع منظومة الأمم المتحدة على مواصلة إزكاء الوعي بأهمية تسخير الطاقة من أجل أغراض التنمية المستدامة، بما في ذلك ضرورة إيجاد مصادر جديدة ومتجددة للطاقة، وتنفيذ البرنامج العالمي للطاقة الشمسية للفترة 1996-2005، ولا سيما في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="32804">
        7 - تؤكد الحاجة إلى تكثيف أعمال البحث والتطوير لدعم تسخير الطاقة من أجل أغراض التنمية المستدامة، مما سيتطلب مزيدا من الالتزام من جانب جميع الأطراف صاحبة المصلحة، بما فيها الحكومات والقطاع الخاص، بحشد الموارد المالية والبشرية لتسريع جهود البحث؛
</seg>
<seg id="32805">
        8 - تؤكد أن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة المتاحة يتطلب نقل التكنولوجيا ونشرها على نطاق العالم، بما في ذلك عن طريق التعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب وفيما بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="32806">
        9 - تهيب بالحكومات، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة والجهات الأخرى صاحبة المصلحة المعنية، السعي، حسب الاقتضاء، للجمع بين التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة الاستفادة من الطاقة، وزيادة الاعتماد على تكنولوجيات الطاقة المتقدمة، بما في ذلك تكنولوجيات الوقود الأحفوري المتقدمة الأكثر نظافة، والاستخدام المستدام لمصادر الطاقة التقليدية، مما يتيح إمكانية الوفاء بالاحتياجات المتزايدة من خدمات الطاقة على المدى الأبعد من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="32807">
        10 - تشجع المبادرات الوطنية والإقليمية بشأن أنواع الطاقة المتجددة الرامية إلى تعزيز فرص حصول أشد الناس فقرا على الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وإلى تحسين كفاءة الطاقة والمحافظة عليها من خلال اللجوء إلى مزيج من التكنولوجيات المتاحة، مع المراعاة التامة لأحكام خطة جوهانسبرغ للتنفيذ بشأن تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="32808">
        11 - ترحب بمبادرة حكومة ألمانيا لاستضافة المؤتمر الدولي المعني بالطاقة المتجددة، المقرر عقده في بون، في الفترة من 1 إلى 4 حزيران/يونيه 2004؛
</seg>
<seg id="32809">
        12 - تدعو المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى مواصلة إضفاء الفعالية على تنفيذ البرنامج العالمي للتوعية والتدريب في ميدان الطاقة المتجددة للفترة 1996-2005 في مختلف المناطق الإقليمية؛
</seg>
<seg id="32810">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="32811">
        14 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين، في إطار البند المعنون "البيئة والتنمية المستدامة"، البند الفرعي المعنون "تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك تنفيذ البرنامج العالمي للطاقة الشمسية للفترة 1996-2005".
</seg>
<seg id="32812">
        القرار 58/211
</seg>
<seg id="32813">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/484/Add.2، الفقرة 14)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="32814">
        58/211 - السنة الدولية للصحارى والتصحر، 2006
</seg>
<seg id="32815">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32816">
        إذ تشير إلى الفصل 12 من جدول أعمال القرن 21 الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="32817">
        وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر، وخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)،
</seg>
<seg id="32818">
        وإذ تشير كذلك إلى خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، وإلى إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) المرجع نفسه، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="32819">
        وقد نظرت في المقرر 22/15 المؤرخ 7 شباط/فبراير 2003 الصادر عن مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن سنة دولية للصحارى والتصحر([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 25 (A/58/25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="32820">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تفاقم التصحر، ولا سيما في أفريقيا، وآثاره البعيدة المدى بالنسبة لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الهدف المتعلق بالقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="32821">
        وإذ تشير إلى المبادرة البيئية المتمثلة في الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق، الفقرات 138 إلى 142.)،
</seg>
<seg id="32822">
        وإذ تدرك الحاجة إلى إزكاء وعي الجمهور وحماية التنوع البيولوجي بالصحارى، فضلا عن مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمعارف التقليدية لدى المتضررين من هذه الظاهرة،
</seg>
<seg id="32823">
        1 - تقرر إعلان عام 2006 السنة الدولية للصحارى والتصحر؛
</seg>
<seg id="32824">
        2 - تعين الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر، وخاصة في أفريقيا، منسقا لأنشطة السنة، بالاقتران مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وهيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="32825">
        3 - تدعو جميع البلدان إلى إنشاء لجان وطنية أو هيئات تنسيق وإلى الاحتفال بالسنة بترتيب أنشطة مناسبــة؛
</seg>
<seg id="32826">
        4 - تهيب بجميع المنظمات الدولية المعنية والدول الأعضاء تقديم الدعم للأنشطة المتصلة بالتصحر، بما في ذلك تدهور التربة، التي ستنظمها البلدان المتضررة، ولا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="32827">
        5 - تشجع البلدان على المساهمة، قدر استطاعتها، في الاتفاقية والقيام بمبادرات خاصة من أجل الاحتفال بالسنة بغية تعزيز تنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="32828">
        6 - تطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الستين عن حالة الاستعداد للسنة.
</seg>
<seg id="32829">
        القرار 58/212
</seg>
<seg id="32830">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/484/Add.3، الفقرة 8)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="32831">
        58/212 - اتفاقية التنوع البيولوجي
</seg>
<seg id="32832">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32833">
        إذ تشــير إلـى قـــراراتها 55/201 المـــؤرخ 20 كانـــون الأول/ديسمـــبر 2000، و 56/197 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/253 و 57/260 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="32834">
        وإذ تكرر تأكيد أن اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1760، الرقم 30619.) هي الصك الدولي الأساسي المبرم من أجل الحفاظ على الموارد البيولوجية والاستفادة منها بصورة مستدامة، والتقاسم المنصف والعادل للفوائد الناشئة عن استخدام الموارد الجينية،
</seg>
<seg id="32835">
        وإذ تشير إلى التزامات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بمتابعة تنفيذ الأهداف الثلاثة للاتفاقية بمزيد من الكفاءة والاتساق وخفض المعدل الراهن لفقدان التنوع البيولوجي إلى حد كبير بحلول عام 2010، الأمر الذي سيتطلب العمل على جميع الصعد، بما في ذلك تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي وتوفير موارد مالية وتقنية جديدة وإضافية للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="32836">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة الماسة إلى التسليم، رهنا بالتشريعات الوطنية، بما للمجتمعات الأصلية والمحلية صاحبة المعارف والابتكارات والممارسات التقليدية من حقوق، واستحداث وتطبيق آليات لاقتسام الفوائد بموافقة المجتمعات صاحبة تلك المعارف والابتكارات والممارسات ومشاركتها، على أساس شروط يتفق عليها الأطراف المعنيون للاستفادة من تلك المعارف والابتكارات والممارسات،
</seg>
<seg id="32837">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها للعرض السخي المقدم من حكومة ماليزيا لاستضافة الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية، المزمع عقدهما في كوالالمبور في الفترتين من 9 إلى 20 شباط/فبراير ومن 23 إلى 27 شباط/فبراير 2004، على التوالي،
</seg>
<seg id="32838">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي المقدم من الأمين العام إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين([1]) A/58/191.)؛
</seg>
<seg id="32839">
        2 - تلاحظ نتائج الاجتماع المفتوح المشترك بين الدورات المعني ببرنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي حتى عام 2010، المعقود في مونتريال، كندا، في الفترة من 17 إلى 20 آذار/مارس 2003؛
</seg>
<seg id="32840">
        3 - تلاحظ أيضا نتائج الاجتماعين الثامن والتاسع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، المعقودين في مونتريال، كندا، في الفترتين من 10 إلى 14 آذار/مارس ومن 10 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2003؛
</seg>
<seg id="32841">
        4 - تكرر تأكيد التزام مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بالتفاوض، ضمن إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، بشأن نظام دولي لتعزيز وحماية تقاســم الفوائد الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية على نحو عادل ومنصف، مــع مراعاة مبادئ بون التوجيهية بشأن الوصول إلى الموارد الوراثية وتقاسم الفوائد الناشئة عند استخدامها على نحو عادل ومنصف؛
</seg>
<seg id="32842">
        5 - تكرر أيضا تأكيد التزام مؤتمر القمة بتعزيز التنفيذ الواسع النطاق لمبادئ بون التوجيهية بشأن الوصول إلى الموارد الوراثية، وتقاسم الفوائد الناشئة عند استخدامها على نحو عادل ومنصف، كمساهمة لمساعدة الأطراف عند قيامها بوضع وصياغة تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير تتعلق بالسياسات العامة بشأن الحصول عليها، وتقاسم الفوائد، والتعاقد، والترتيبات الأخرى في إطار شروط يتفق عليها وديا للحصول على الموارد وتقاسم الفوائد؛
</seg>
<seg id="32843">
        6 - تدعو البلدان التي لم تصدق بعد على اتفاقية التنوع البيولوجي إلى أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="32844">
        7 - ترحب ببدء سريان بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي([1]) انظر UNEP/CBD/ExCOP/1/3 و Corr.1، الجزء الثاني، المرفق.) في 11 أيلول/سبتمبر 2003، وبعقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع أطراف بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية، وتدعو أطراف الاتفاقية التي لم تقم بعــد بالتصديق علــى البروتوكول أو الانضمام إليه إلى أن تنظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="32845">
        8 - تؤكد على أن التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية سيستلزم توفير الدعم التام من الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة، وتحث الأطراف كذلك على تيسير بناء القدرات المتعلقة بالسلامة البيولوجية في البلدان النامية وكذلك في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بما في ذلك تطوير وتعزيز القدرات الوطنية لإتاحة المعلومات المطلوبة إلى مركز تبادل المعلومات المتعلقة بالسلامة البيولوجية والتفاعل معه؛
</seg>
<seg id="32846">
        9 - تدعو البلدان إلى النظر في التصديق على المعاهدة الدولية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو الانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="32847">
        10 - تشجع البلدان المتقدمة النمو الأطراف في الاتفاقية على المساهمة في الصناديق الاستئمانية ذات الصلة للاتفاقية، وخاصة لتعزيز المشاركة التامة للبلدان النامية الأطراف في جميع أنشطتها؛
</seg>
<seg id="32848">
        11 - تحث الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي على تيسير نقل التكنولوجيا لتنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وفق أحكامها؛
</seg>
<seg id="32849">
        12 - تؤكد على الحاجة إلى زيادة الموارد المالية والتقنية اللازمة لتنفيذ البلدان النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لاتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية، وترحب في هذا الصدد بالتجديد الثالث الناجح والبالغ الأهمية لمرفق البيئة العالمية؛
</seg>
<seg id="32850">
        13 - تحيط علما بالعمل الذي يقوم به فريق الاتصال التابع للأمانات ومكاتب الهيئات الفرعية المعنية بالأمر التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) المرجع نفسه، المجلد 1954، الرقم 33480.)، واتفاقية التنوع البيولوجي، وتواصل التشجيع على استمرار التعاون من أجــل تعزيــز أوجــه التكامــل فيما بين الأمانــات، مع احترام المركــز القانوني المستقل لكل منها؛
</seg>
<seg id="32851">
        14 - تؤكد أهمية مواءمة شروط الإبلاغ في الاتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ومراعاة استقلالية مركزها القانوني؛
</seg>
<seg id="32852">
        15 - تدعو الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي إلى مواصلة تقديم تقارير إلى الجمعية العامة عــــــن الأعمال الجارية بشأن الاتفاقية، بما في ذلك بروتوكول قرطاجنة الملحق بها؛
</seg>
<seg id="32853">
        16 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند الفرعي المعنون "اتفاقية التنوع البيولوجي".
</seg>
<seg id="32854">
        القرار 58/213
</seg>
<seg id="32855">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/484/Add.4، الفقرة 8)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="32856">
        58/213 - مواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية
</seg>
<seg id="32857">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32858">
        إذ تشير إلى إعلان بربادوس([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) وبرنامج عمل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، وإذ تشير أيضا إلى قرارها 49/122 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994 بشأن المؤتمر العالمي،
</seg>
<seg id="32859">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتهـــا 51/183 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/202 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/189 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، ووثيقـــة الاستعراض التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثانية والعشرين([1]) انظر القرار دإ - 22/2، المرفق.)، وإلى قراراتها 54/224 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/199، و 55/202 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/198 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/262 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="32860">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/ سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، وعلى وجه الخصوص، الاهتمام الممنوح للدول الجزرية الصغيرة النامية في الفصل السابع من خطة جوهانسبرغ للتنفيذ، فضلا عما ورد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وفي توافق آراء مونتيري المنبثق عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، من إشارات إلى الاحتياجات المحددة للدول الجزرية الصغيرة النامية،
</seg>
<seg id="32861">
        وإذ تشير إلى قرارها المتصل بعقد اجتماع دولي في عام 2004([1]) القرار 57/262، الفقرة 5.)، يشمل جزءا رفيع المستوى، من أجل إجراء استعراض كامل وشامل لتنفيذ برنامج العمل، كما دعت إلى ذلك خطة جوهانسبرغ للتنفيذ،
</seg>
<seg id="32862">
        وإذ ترحب بالأنشطة التحضيرية للاجتماع الدولي الجارية على الصعيدين الوطني والإقليمي، وإذ تعرب عن تقديرها لحكومات ساموا، والرأس الأخضر، وترينيداد وتوباغو، لاستضافتها اجتماعات تحضيرية إقليمية،
</seg>
<seg id="32863">
        وإذ تؤكد من جديد الأهمية السياسية لاستعراض فترة العشر سنوات المقبل الذي سيتناول التقدم المحرز منذ المؤتمر العالمي، وإذ تؤكد أن الخطر الناشئ من ضعف الدول الجزرية الصغيرة النامية والتحديات التي تواجهها قد اشتد، وأن ذلك يستلزم تعزيز التعاون وزيادة المساعدة الإنمائية الفعالة بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="32864">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/170.)؛
</seg>
<seg id="32865">
        2 - تقر النظام الداخلي المؤقت للاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بصيغته الواردة في مذكرة الأمين العام([1]) A/58/567 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="32866">
        3 - تقرر أن يكون الاجتماع الدولي مفتوحا أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة، وأن يشارك فيه المراقبون وفقا للممارسة المتبعة في الجمعية العامة ومؤتمراتها وطبقا للنظام الداخلي للاجتماع الدولي؛
</seg>
<seg id="32867">
        4 - ترحب بالجهود المبذولة على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي لتنفيذ برنامج العمل([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وتحيط علما بالتقارير الواردة من الاجتماعات التحضيرية الإقليمية لمناطق المحيط الهادئ([1]) A/58/303، المرفق.) والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي، والبحر الأبيض المتوسط وبحر الصين الجنوبي([1]) A/C.2/58/12، المرفق.)، والبحر الكاريبي([1]) A/C.2/58/14، المرفق.) للدول الجزرية الصغيرة النامية؛
</seg>
<seg id="32868">
        5 - تكرر التأكيد على الحاجة الملحة للتنفيذ الكامل والفعال لبرنامج عمل وإعلان بربادوس([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ووثيقة الاستعراض التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثانية والعشرين([1]) انظر القرار دإ - 22/2، المرفق.) من أجل مساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="32869">
        6 - تقرر أن ينعقد الاجتماع الدولي في الفترة من 30 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 2004 وأن يشمل جزءا رفيع المستوى من أجل إجراء استعراض كامل وشامل لتنفيذ برنامج العمل، كما دعت إلى ذلك خطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، وترحب بالعرض الذي تقدمت به حكومة موريشيوس لاستضافة الاجتماع الدولي؛
</seg>
<seg id="32870">
        7 - تقرر أيضا عقد مشاورات رسمية لمدة يومين في موريشيوس في 28 و 29 آب/أغسطس 2004، إذا ارتأى الاجتماع التحضيري المفتوح باب العضوية ضرورة لذلك وتم تمويلها من التبرعات، وذلك لتيسير التحضير للاجتماع الدولي على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="32871">
        8 - تحث على أن يكون التمثيل والمشاركة في الاجتماع الدولي على أعلى مستوى ممكن؛
</seg>
<seg id="32872">
        9 - تقرر أن يهدف الاجتماع الدولي إلى الحصول على التزام سياسي متجدد من جانب المجتمع الدولي، وأن يركز على الإجراءات العملية من أجل مواصلة تنفيذ برنامج العمل، مع مراعاة القضايا الجديدة والناشئة، والتحديات والحالات التي نشأت منذ اعتماد برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="32873">
        10 - تؤيد قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/55 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003، الذي قرر فيه، بناء على توصية لجنة التنمية المستدامة في دورتها الحادية عشرة، عقد اجتماع تحضيري أقاليمي للدول الجزرية الصغيرة النامية في ناساو في الفترة من 26 إلى 30 كانون الثاني/يناير 2004، وتعرب عن تقديرها لحكومة جزر البهاما لاستضافة الاجتماع، وتشجع على المشاركة فيه على المستوى الوزاري؛
</seg>
<seg id="32874">
        11 - تؤيد أيضا ما قرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2003/55، بناء على توصية لجنة التنمية المستدامة في دورتها الحادية عشرة، بشأن عقد اجتماع تحضيري للاجتماع الدولي خلال الدورة الثانية عشرة للجنة مدته ثلاثة أيام من 14 إلى 16 نيسان/أبريل 2004، لإجراء تقييم متعمق لتنفيذ برنامج العمل ووضع الصيغة النهائية للتحضيرات المتعلقة بالاجتماع الدولي، بما في ذلك جدول أعماله؛
</seg>
<seg id="32875">
        12 - تقرر أن يكون الاجتماع التحضيري مفتوحا للجميع، وأن يعقد طبقا للنظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والترتيبات التكميلية التي وضعها المجلس للجنة التنمية المستدامة في مقرريه 1993/215 المؤرخ 12 شباط/فبراير 1993، و 1995/201 المؤرخ 8 شباط/فبراير 1995 السارية على جميع الدول الأعضاء وغيرها من المشاركين، جريا على الممارسة التي اتبعت في اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وذلك مع الأخذ بأحكام اللجنة بشأن المساعدة المتعلقة بالسفر، طبقا لأحكام مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/283 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003؛
</seg>
<seg id="32876">
        13 - تشجع مشاركة الأعضاء المنتسبين في اللجان الإقليمية الذين يمثلون دولا جزرية صغيرة نامية في الاجتماع الدولي، وتقرر أن تكون مشاركتهم وفقا للمادة 61 من النظام الداخلي المؤقت للاجتماع الدولي؛
</seg>
<seg id="32877">
        14 - تقرر أن تكون مشاركة المجموعات الرئيسية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، في الاجتماع الدولي وفقا للمادة 65 من النظام الداخلي المؤقت للاجتماع الدولي؛
</seg>
<seg id="32878">
        15 - تقرر أيضا أنه يجوز للمنظمات غير الحكومية التي يتصل عملها بموضوع الاجتماع الدولي، وغير المعتمدة حاليا لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن تقدم طلبات لتشارك بصفة مراقب في الاجتماع الدولي، وفي اجتماعه التحضيري، بشرط موافقة الاجتماع التحضيري المفتوح؛
</seg>
<seg id="32879">
        16 - تحيط علما بتعيين أمين عام للاجتماع الدولي؛
</seg>
<seg id="32880">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل، بالتشاور مع وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة، وآخذا في الاعتبار التقارير التي يمكن أن ترد إليه من الوكالات المانحة الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف وكذلك من المجموعات الرئيسية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، تقديم تقرير توليفي في الوقت المناسب إلى لجنة التنمية المستدامة في دورتها الثانية عشرة على أساس الأعمال التحضيرية الوطنية والإقليمية والأقاليمية التي تقوم بها الدول الجزرية الصغيرة النامية والأطراف الأخرى والتقارير التي تعدها؛
</seg>
<seg id="32881">
        18 - تطلب القيام، في حدود الموارد المتاحة، بتوفير الموارد الضرورية لإدارة شؤون الإعلام التابعة للأمانة العامة لكفالة نشر أهداف ومقاصد الاجتماع الدولي على أوسع نطاق ممكن في الدول الأعضاء، والمجموعات الرئيسية، بما فيها المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك من خلال شبكة المعلومات التابعة للدول الجزرية الصغيرة النامية، وذلك بهدف التشجيع على المساهمة في الاجتماع الدولي وعمليته التحضيرية ودعمهما؛
</seg>
<seg id="32882">
        19 - تعرب عن تقديرها للتبرعات المقدمة إلى الصندوق الاستئماني للتبرعات المنشأ بغرض مساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية على المشاركة مشاركة كاملة وفعالة في الاجتماع الدولي وعمليته التحضيرية، حسبما وافق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في القرار 2003/55 والمقرر 2003/283([1]) انظر أيضا A/C.2/58/4.)، وتحث جميع الدول الأعضاء والمنظمات على التبرع بسخاء للصندوق؛
</seg>
<seg id="32883">
        20 - تشجع البلدان النامية على المشاركة مشاركة كاملة وفعالة في الاجتماع الدولي وتدعو البلدان والوكالات المانحة إلى تقديم موارد إضافية من خارج الميزانية، ولا سيما من خلال التبرعات إلى الصندوق الاستئماني، لتسهيل مشاركتها؛
</seg>
<seg id="32884">
        21 - ترحب بجهود التنسيق الجاري الاضطلاع بها في منظومة الأمم المتحدة من خلال إنشاء فرقة عمل مشتركة بين الوكالات لتمكين منظومة الأمم المتحدة من تحسين التنسيق وتعزيز التعاون بشأن المسائل ذات الصلة بالعملية التحضيرية والاجتماع الدولي نفسه؛
</seg>
<seg id="32885">
        22 - تهيب بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة أن تضطلع، من خلال شعبة التنمية المستدامة ووحدة الدول الجزرية الصغيرة النامية التابعة لها([1]) على النحو الذي جاء به التكليف في الفقرة 123 من برنامج العمل وفي الفقرة 15 من القرار 49/122.)، بأنشطة في كل من العمليات التحضيرية والاجتماع الدولي لتعزيز التنسيق والتعاون داخل منظومة الأمم المتحدة وكذلك مع سائر المنظمات المتعددة الأطراف ذات الصلة، لكفالة فعالية التنفيذ والرصد والمتابعة لنتائج استعراض العشر سنوات لبرنامج العمل؛
</seg>
<seg id="32886">
        23 - تهيب بمكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) انظر القرار 56/227.) أن يفي بولايته وأن يدعو بقوة في ظل الشراكة مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة ومع المجموعات الرئيسية، ووسائط الإعلام، والأوساط الأكاديمية والمؤسسات، إلى تعبئة الدعم والموارد الدولية من أجل إنجاح الاجتماع الدولي، ولمتابعة نتائج استعراض العشر سنوات لبرنامج العمل؛
</seg>
<seg id="32887">
        24 - ترحب بما قدمه المانحون من تبرعات سخية للنهوض بأعباء تزويد وحدة الدول الجزرية الصغيرة النامية بالموظفين، وتهيب بالأمين العام تقصي الخيارات العملية لتعزيز الوحدة، بما في ذلك عن طريق إعادة توزيع الموارد، على أساس دائم في فترة السنتين 2004-2005، عملا بالقرارين 56/198 و 57/262، بهدف تيسير التنفيذ الكامل والفعال لإعلان بربادوس وبرنامج العمل ونتائج الاجتماع الدولي؛
</seg>
<seg id="32888">
        25 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين، في إطار البند المعنون "البيئة والتنمية المستدامة"، بندا فرعيا عنوانه "مواصلة تنفيذ نتائج المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية: متابعة نتائج الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج عمل بربادوس"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقرير الاجتماع الدولي إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="32889">
        القرار 58/214
</seg>
<seg id="32890">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/484/Add.5، الفقرة 15)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="32891">
        58/214 - الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
</seg>
<seg id="32892">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32893">
        إذ تشـير إلى قـراراتـها 44/236 المؤرخ 22 كـانــون الأول/ديسمبر 1989، و 49/22 ألف المؤرخ 2 كانـون الأول/ديسمبـر 1994، و 49/22 بـاء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 53/185 المؤرخ 15 كانـون الأول/ديسمبر 1998، و 54/219 المـؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/195 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمـبـر 2001، و 57/256 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، وقـراري المجـلس الاقـتصادي والاجتـمــاعـي 1999/63 المـؤرخ 30 تموز/يوليه 1999، و 2001/35 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001، وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="32894">
        وإذ تشير أيضا إلى إدراج بند "إدارة الكوارث وقابلية التأثر" في برنامج العمل المتعدد السنوات للجنة التنمية المستدامة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 9 E/2003/29))، الفصل الأول، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="32895">
        وإذ تؤكد أن الحد من الكوارث، بما في ذلك الحد من التأثر بالكوارث الطبيعية، عنصر مهم يسهم في تحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="32896">
        وإذ تحيط علما بالأحكام ذات الصلة الواردة في الإعلان الوزاري الصادر عن المؤتمر الوزاري للمنتدى العالمي الثالث للمياه، المعقود في كيوتو، اليابان، يومي 22 و 23 آذار/مارس 2003 بشأن الكوارث المتصلة بالمياه([1]) انظر A/57/785، المرفق.)،
</seg>
<seg id="32897">
        وإذ تؤكد من جديد أن الكوارث الطبيعية تلحق أضرارا بالهياكل الأساسية الاجتماعية والاقتصادية في جميع البلدان، لكن العواقب الطويلة الأمد المترتبة على الكوارث الطبيعية تكون وخيمة بوجه خاص على البلدان النامية، وتعرقل تحقيق تنميتها المستدامة،
</seg>
<seg id="32898">
        وإذ تسلم بالحاجة الماسة إلى المضي في تطوير المعارف العلمية والتقنية القائمة والانتفاع بها للحد من التأثر بالكوارث الطبيعية، وإذ تشدد على حاجة البلدان النامية إلى الوصول إلى التكنولوجيا اللازمة للتصدي بفعالية للكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="32899">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية وتفاقم أثرها في السنوات الأخيرة، مما أسفر عن خسائر جسيمة في الأرواح وعواقب اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية طويلة الأمد تمس المجتمعات الضعيفة في كافة أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="32900">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى مواصلة بلورة فهم للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من تفاقم قلة مناعة المجتمعات إزاء الكوارث الطبيعية ومعالجة تلك الأنشطة، وإلى بناء قدرة المجتمعات على التصدي لأخطار الكوارث ومواصلة تعزيزها،
</seg>
<seg id="32901">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث([1]) A/58/277.)؛
</seg>
<seg id="32902">
        2 - تدعو الحكومات والمنظمات الدولية المعنية إلى اعتبار تقييم أخطار الكوارث عنصرا أساسيا في الخطط الإنمائية وبرامج القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="32903">
        3 - تشدد على أن التعاون والتنسيق المستمرين بين الحكومات، ومنظومة الأمم المتحدة، وسائر المؤسسات الدولية، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والشركاء الآخرين، حسب الاقتضاء، عنصران أساسيان للتصدي لآثار الكوارث الطبيعية بفعالية؛
</seg>
<seg id="32904">
        4 - تسلم بأهمية القيام، حسب الاقتضاء، بربط إدارة أخطار الكوارث بالأطر الإقليمية، مثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)، من أجل معالجة قضايا القضاء على الفقر، والتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="32905">
        5 - تسلم أيضا بأهمية إدماج منظور جنساني، فضلا عن إشراك النساء، في تصميم وتنفيذ جميع مراحل إدارة الكوارث، خاصة في مرحلة الحد من الكوارث؛
</seg>
<seg id="32906">
        6 - تسلم كذلك بأهمية الإنذار المبكر بوصفه عنصرا أساسيا في الحد من الكوارث، وتوصي بتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي الثاني المعني بالإنذار المبكر، المعقود في بون، ألمانيا، في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2003، الذي سلط الضوء على أهمية التنسيق والتعاون المعززين لإدماج الأنشطة والدراية الفنية لمختلف القطاعات المشاركة في عملية الإنذار المبكر، وأسهم في استعراض استراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمنا: مبادئ توجيهية لاتقاء الكوارث الطبيعية والتأهب لها وتخفيف حدتها، وخطة عملها([1]) A/CONF.172/9، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="32907">
        7 - تقرر أن تعقد مؤتمرا عالميا بشأن الحد من الكوارث في عام 2005، على مستوى كبار المسؤولين، بهدف تعزيز المناقشات المتخصصة وتحقيق تغييرات ونتائج ملموسة، سعيا إلى تحقيق الأهداف التالية:
</seg>
<seg id="32908">
        (أ) اختتام استعراض استراتيجية يوكوهاما وخطة عملها، بهدف استكمال الإطار التوجيهي بشأن الحد من الكوارث في القرن الحادي والعشرين؛
</seg>
<seg id="32909">
        (ب) تحديد أنشطة معينة لكفالة تنفيذ الأحكام ذات الصلة الواردة في خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) بشأن قابلية التأثر وتقييم المخاطر وإدارة الكوارث؛
</seg>
<seg id="32910">
        (ج) تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة لتعزيز الحد من الكوارث في سياق بلوغ التنمية المستدامة، وتحديد الثغرات والتحديات؛
</seg>
<seg id="32911">
        (د) زيادة الوعي بأهمية سياسات الحد من الكوارث، مما ييسر ويعزز تنفيذ تلك السياسات؛
</seg>
<seg id="32912">
        (هـ) زيادة موثوقية المعلومات الملائمة المتصلة بالكوارث وتوافرها للجمهور ووكالات إدارة الكوارث في جميع المناطق، على النحو الوارد في الأحكام ذات الصلة من خطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="32913">
        8 - تقبل مع فائق التقدير العرض السخي المقدم من حكومة اليابان لاستضافة المؤتمر، وتقرر أن يعقد المؤتمر في كوبي - هيوغو، اليابان، في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2005؛
</seg>
<seg id="32914">
        9 - تقرر إنشاء لجنة تحضيرية حكومية دولية مفتوحة باب العضوية للمؤتمر من أجل استعراض الأعمال التحضيرية التنظيمية والفنية للمؤتمر، وإقرار برنامج عمل المؤتمر، واقتراح النظام الداخلي لكي يعتمده المؤتمر، وتقرر أيضا أن تجتمع اللجنة التحضيرية في جنيف عقب دورتي عام 2004 نصف السنويتين لفرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث، لفترة أقصاها يومان في كل مرة، وأن تعقد اللجنة التحضيرية اجتماعا لمدة يوم واحد في كوبي، خلال المواعيد المذكورة في الفقرة 8 أعلاه، حسب الضرورة؛
</seg>
<seg id="32915">
        10 - تقرر كذلك أن يكون للجنة التحضيرية الحكومية الدولية مكتب يتألف من خمسة ممثلين للدول الأعضاء ينتخبون على أساس التمثيل الجغرافي العادل؛
</seg>
<seg id="32916">
        11 - تدعو المجموعات الإقليمية إلى تسمية مرشحيها لمكتب اللجنة التحضيرية بحلول نهاية كانون الثاني/يناير 2004، حتى يتسنى إشراكهم في التحضير للاجتماع الأول للجنة التحضيرية، وإبلاغ تلك التسميات لأمانة المؤتمر؛
</seg>
<seg id="32917">
        12 - تطلب إلى الأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث أن تقوم بدور أمانة المؤتمر وأن تنسق الأنشطة التحضيرية التي ستمول تكلفتها من مصادر من خارج الميزانية عن طريق الصندوق الاستئماني للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وبتعاون وثيق مع البلد المضيف واللجنة التحضيرية للمؤتمر، مع الدعم التام من إدارات الأمانة العامة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="32918">
        13 - تفهم أن الأنشطة الواردة في الفقرة 12 أعلاه لن تعيق الأعمال والأولويات الأخرى القائمة للأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="32919">
        14 - تدعو الدول الأعضاء وكافة الهيئات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وسائر الوكالات والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، ولا سيما الأعضاء في فرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث، إلى المشاركة النشطة في المؤتمر وكذلك في عمليته التحضيرية؛
</seg>
<seg id="32920">
        15 - ترحب بإسهامات جميع المناطق التي يمكن أن تقدم مدخلات فنية في العملية التحضيرية وفي المؤتمر ذاته؛
</seg>
<seg id="32921">
        16 - تشجع الإسهامات الفعالة من المجموعات الرئيسية، على النحو المحدد في جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)، وتدعوها إلى طلب الاعتماد في المؤتمر وفي عمليته التحضيرية، وتقرر أن يكون اعتمادها ومشاركتها وفقا للنظام الداخلي للجنة التنمية المستدامة وللنظام الداخلي لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والممارسة المتبعة في اللجنة فيما يتعلق بمشاركة وإشراك المجموعات الرئيسية؛
</seg>
<seg id="32922">
        17 - تقرر أن يتم تمويل التكاليف الإضافية الفعلية للعملية التحضيرية والمؤتمر ذاته من موارد خارجة عن الميزانية، دون أن يؤثــر ذلك سلبيا في الأنشطة المبرمجة، ومن خــلال تبرعات محددة للصندوق الاستئماني للاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="32923">
        18 - تطلب إلى الأمانة العامة أن توفر خدمات المؤتمرات للعملية التحضيرية والمؤتمر ذاته، ويتحمل تكاليفها البلد المضيف، على أساس أن تكفل الأمانة العامة استخدام مواردها البشرية الموجودة إلى أقصى حد ممكن دون أن يكلف ذلك البلد المضيف أعباء إضافية؛
</seg>
<seg id="32924">
        19 - تشجع المجتمع الدولي على توفير الموارد المالية اللازمة للصندوق الاستئماني للاستراتيجية وتقديم ما يلزم من الموارد العلمية والتقنية والبشرية وغيرها، لضمان الدعم الكافي لأنشطة الأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية وفرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث وأفرقتها العاملة، وكذلك لتيسير الأعمال التحضيرية للمؤتمر؛
</seg>
<seg id="32925">
        20 - تعرب عن تقديرها للبلدان التي قدمت دعما ماليا لأنشطة الاستراتيجية عن طريق التبرع لصندوقها الاستئماني؛
</seg>
<seg id="32926">
        21 - تطلب إلى الأمين العـــام أن يرصد ما يكفي من الموارد المالية والإدارية في حــــدود المــوارد القائمة، كي يتسنى للأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية أداء عملها بفعالية؛
</seg>
<seg id="32927">
        22 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة فـي دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، ولا سيما عن حالة الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي بشأن الحد من الكوارث وذلك في إطار البند المعنون "البيئة والتنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="32928">
        القرار 58/215
</seg>
<seg id="32929">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/484/Add.5، الفقرة 15)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="32930">
        58/215 - الكوارث الطبيعية وقلة المناعة إزاءها
</seg>
<seg id="32931">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32932">
        إذ تشير إلى مقررها 57/547 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="32933">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان جوهانسبرغ المتعلق بالتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1، والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="32934">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى مواصلة بلورة فهم للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من تفاقم قلة مناعة المجتمعات إزاء الكوارث الطبيعية، ومعالجة تلك الأنشطة، وإلى بناء قدرة المجتمعات على التصدي لأخطار الكوارث ومواصلة تعزيزها،
</seg>
<seg id="32935">
        وإذ تلاحظ أن البيئـة العالمية لا تزال تعاني التدهور مما يفاقم حالات الضعف الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="32936">
        وإذ تضع في اعتبارها مختلف طرق وأشكال تأثر جميع الدول، ولا سيما البلدان النامية الأقل مناعة، بالأخطار الطبيعية الشديدة كالزلازل، والثورات البركانية، والظواهر الجوية الشديدة الوطأة كموجات الحر، والجفاف الشديد والفيضانات والزوابع، وظاهرة النينيو/النينيا،
</seg>
<seg id="32937">
        وإذ تعرب عن قلقها العميق من تواتر وحدة الظواهر الجوية الشديدة الوطأة والكوارث الطبيعية المتصلة بها،
</seg>
<seg id="32938">
        وإذ تعرب أيضا عن بالغ قلقها إزاء الآثار السلبية الكبيرة التي تنجم عن الأخطار الطبيعية الشديدة، بما في ذلك الظواهر الجوية الشديدة الوطأة والكوارث الطبيعية المتصلة بها التي لا تزال تعوق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="32939">
        وإذ تكرر التأكيد أنه بالرغم من أن الكوارث الطبيعية تضر بالهياكل الأساسية الاجتماعية والاقتصادية لجميع البلدان، فإن الآثار الطويلة المدى للكوارث الطبيعية تكون شديدة بوجه خاص بالنسبة للبلدان النامية، وتعرقل تحقيقها للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="32940">
        وإذ تشدد على ضرورة أن تتأهب السلطات الوطنية للكوارث ولجهود التخفيف منها، وبخاصة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، ليتسنى زيادة تصدي السكان للكوارث، والحد من أخطارها عليهم وعلى سبل رزقهم، وعلى الهياكل الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والموارد البيئية،
</seg>
<seg id="32941">
        وإذ تشير إلى أن الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث توفر إطارا للتعاون بشأن وضع منهجيات للقيام على نحو منظم بتحديد سمات الكوارث الطبيعية وقياسها وتقييمها والتصدي لها، بما في ذلك الكوارث والأخطار ومواطن الضعف المتصلة بالأحوال الجوية،
</seg>
<seg id="32942">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة معالجة الظواهر الجوية الشديدة الوطأة والكوارث الطبيعية المتصلة بها والحد منها بصورة متسقة،
</seg>
<seg id="32943">
        وإذ تلاحظ ضرورة إقامة تعاون دولي لزيادة قدرة البلدان على التصدي للآثار السلبية لجميع الأخطار الطبيعية، بما فيها الظواهر الجوية الشديدة الوطأة والكوارث الطبيعية المتصلة بها، وبخاصة في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="32944">
        وإذ تشدد على أهمية زيادة الوعي في ما بين البلدان النامية بالقدرات المتاحة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، التي يمكن تسخيرها لمساعدتها،
</seg>
<seg id="32945">
        وإذ تحيط علما بنتائج المؤتمر الدولي الثاني المعني بالإنذار المبكر، الذي عقد في بون، ألمانيا، في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2003،
</seg>
<seg id="32946">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث([1]) A/58/277.) وبخاصة الفرع المتعلق بالآثار السلبية للظواهر الجوية الشديدة الوطأة والكوارث الطبيعية المتصلة بها على البلدان الضعيفة، وبخاصة البلدان النامية، على نحو ما طلبته الجمعية العامة في مقررها 57/547؛
</seg>
<seg id="32947">
        2 - تحث المجتمع الدولي على مواصلة استكشاف سبل ووسائل، بما في ذلك من خلال التعاون والمساعدة التقنية، للحد من الآثار الضارة للكوارث الطبيعية، بما في ذلك الآثار الناشئة عن الظواهر الجوية الشديدة الوطأة، وبخاصة في البلدان النامية الضعيفة، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وتشجع فرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث على مواصلة عملها بهذا الشأن؛
</seg>
<seg id="32948">
        3 - تشجع الحكومات على وضع خطط وإنشاء مراكز اتصال للحد من الكوارث وتعزيزها حيثما كانت موجودة من قبل؛
</seg>
<seg id="32949">
        4 - تشجع أيضا الحكومات على أن تقوم، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين، بتعزير بناء القدرات في أشد المناطق ضعفا، لتمكينها من معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من قلة مناعتها، وتشجع المجتمع الدولي على أن يوفر في هذا الصدد المساعدة الفعالة للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="32950">
        5 - تشجع فرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث على دعم التنسيق بشأن تعزيز الحد من الكوارث، وكذلك إتاحة المعلومات لكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن خيارات الحد من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك المخاطر الطبيعية الشديدة، والكوارث، ومواطن الضعف المتصلة بالأحوال الجوية الشديدة الوطأة؛
</seg>
<seg id="32951">
        6 - تشجع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)، والأطراف في بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) FCCC/CP/1997/7/Add.1، المقرر 1/CP.3، المرفق.) على مواصلة التصدي للآثار الضارة لتغير المناخ، لا سيما في البلدان النامية الأقل مناعة بوجه خاص، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية، وتشجع أيضا الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ على مواصلة تقييم الآثار الضارة لتغير المناخ في نظم البلدان النامية الاجتماعية والاقتصادية ونظم الحد من الكوارث الطبيعية فيها؛
</seg>
<seg id="32952">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار في فرع مستقل من تقريره عن تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وتقرر النظر في مسألة الكوارث الطبيعية وقلة المناعة إزاءها في تلك الدورة، في إطار البند الفرعي "الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث" من البند المعنون "البيئة والتنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="32953">
        القرار 58/216
</seg>
<seg id="32954">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/484/Add.7، الفقرة 7)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="32955">
        58/216 - التنمية المستدامة للمناطق الجبلية
</seg>
<seg id="32956">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32957">
        إذ تشير إلى قرارها 53/24 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الذي أعلنت فيه عام 2002 السنة الدولية للجبال،
</seg>
<seg id="32958">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 55/189 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/245 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="32959">
        وإذ تقر بأن الفصل 13 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)، وجميع الفقرات ذات الصلة من خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمـي للتنميــة المستدامــة ("خطــة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب(، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، لا سيما الفقرة 42 منه، يشكلان الأطر العامة للسياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة في المناطق الجبلية،
</seg>
<seg id="32960">
        وإذ تلاحظ الشراكة الدولية من أجل التنمية المستدامة في المناطق الجبلية ("الشراكة الجبلية") التي استهلت خلال مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بدعم تعهد بتقديمه ثمانية وثلاثون بلدا، وخمس عشرة منظمة حكومية دولية، وثمان وثلاثون منظمة من المجموعات الرئيسية، باعتبارها نهجا مهما لمعالجة الأبعاد المختلفة المتداخلة للتنمية المستدامة في المناطق الجبلية،
</seg>
<seg id="32961">
        وإذ تحيط علما بمنهاج عمل بيشكيك للجبال([1]) A/C.2/57/7، المرفق.)، وهو الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة بيشكيك العالمي للجبال، الذي عقد في بيشكيك في الفترة من 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، والذي مثل الحدث الختامي للسنة الدولية للجبال،
</seg>
<seg id="32962">
        1 - تحيط علما بالتقرير الذي أحاله الأمين العام عن السنة الدولية للجبال، 2002([1]) A/58/134.)؛
</seg>
<seg id="32963">
        2 - ترحب بالنتائج المهمة التي تحققت خلال السنة، التي زادت كثيرا من الوعي وعززت الاهتمام بالتنمية المستدامة والقضاء على الفقر في المناطق الجبلية، وتحفز على العمل الفعال الطويل الأمد من أجل تنفيذ الفصل 13 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.) والفقرة 42 من خطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب(، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="32964">
        3 - تلاحظ مع التقدير أن هناك شبكة متنامية من الحكومات والمنظمات والمجموعات الرئيسية والأفراد في أرجاء العالم تدرك أن للجبال أهمية عالمية باعتبارها مصدر معظم مياه الأرض العذبة، ومكامن التنوع البيولوجي الغني، والوجهات الشعبية للاستجمام والسياحة، ومناطق ذات أهمية من حيث التنوع الثقافي والمعرفة والتراث الثقافي؛
</seg>
<seg id="32965">
        4 - تلاحظ مع التقدير أيضا الدور الفعال للحكومات، والمجموعات الرئيسية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات والوكالات الدولية، في الأنشطة المتصلة بالسنة، بما في ذلك إنشاء ثمان وسبعين لجنة وطنية أو آلية مشابهة؛
</seg>
<seg id="32966">
        5 - تعرب عن التقدير للعمل الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بوصفها الوكالة الرائدة بالنسبة للسنة، وكذلك للإسهام القيم المقدم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجامعة الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة؛
</seg>
<seg id="32967">
        6 - تشدد على أن هناك تحديات كبرى ما زالت ماثلة أمام تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في المناطق الجبلية، فضلا عن وجود تحديات في مجالات النشاط الوطني والتعاون الدولي ودعم الشراكات وتعبئة الموارد المالية، وبالنظر إلى ذلك:
</seg>
<seg id="32968">
        (أ) تشجع منظومة الأمم المتحدة على مضاعفة الجهود تعزيزا للتعاون فيما بين الوكالات على زيادة فعالية تنفيذ الفصل 13 من جدول أعمال القرن 21 والفقرة 42 من خطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="32969">
        (ب) تشجع أيضا على مواصلة إنشاء وتطوير ما يتصل بالجبال من لجان وطنية ومراكز تنسيق وآليات أخرى تضم عددا كبيرا من أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني من أجل التنمية المستدامة في المناطق الجبلية؛
</seg>
<seg id="32970">
        (ج) تؤيد الجهود الوطنية، المبذولة داخل إطار خطط التنمية الوطنية، الرامية إلى وضع أهداف وخطط استراتيجية من أجل التنمية المستدامة للجبال، وكذلك سياسات وقوانين وبرامج ومشاريع تهيئ السبيل إلى تنفيذها؛
</seg>
<seg id="32971">
        (د) تشجع الأخذ في التنمية المستدامة للسلاسل الجبلية وفي تبادل المعلومات في هذا الصدد، بنهج عابرة للحدود، حيثما أقرت الدول المعنية ذلك؛
</seg>
<seg id="32972">
        (هـ) تشجع أيضا الدول الأعضاء على جمع وإصدار معلومات وإنشاء قواعد بيانات مخصصة للجبال، بحيث يتسنى استثمار المعرفة في دعم البحوث والبرامج والمشاريع المتعددة التخصصات وفي تحسين صنع القرار والتخطيط؛
</seg>
<seg id="32973">
        (و) تؤيد وضع وتنفيذ برامج اتصال عالمية وإقليمية ووطنية للتأسيس على ما أوجدته السنة من وعي بأهمية التغيير ومن قوة دافعة لإحداثه؛
</seg>
<seg id="32974">
        (ز) تؤكد على أهمية برامج بناء القدرات والتعليم ابتغاء زيادة مستوى الوعي بالممارسات السليمة في مجال التنمية المستدامة للمناطق الجبلية وبطبيعة العلاقات القائمة بين المناطق المرتفعة والمناطق المنخفضة؛
</seg>
<seg id="32975">
        (ح) تدعو إلى تحسين إمكانية حصول المرأة الجبلية على الموارد وكذا تعزيز دورهــــا في مجتمعاتها المحلية وثقافاتها، وتحيط علما في هذا السياق بالتوصيات الواردة في إعلان تيمفو الصادر عن مؤتمر تكريم المرأة الجبلية، المعقود في تيمفو في الفترة من 1 إلى 4 تشرين الأول/أكتوبر 2002؛
</seg>
<seg id="32976">
        7 - تلاحظ بدء نفاذ البروتوكولات التسعة لاتفاقية حماية جبال الألب، وذلك كمساهمة في التعاون الإقليمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الجبلية؛
</seg>
<seg id="32977">
        8 - تلاحظ أيضا اعتماد الاتفاقية الإطارية لحماية جبال الكاربات وكفالة تنميتها المستدامة والتوقيع عليها من قبل بلدان المنطقة؛
</seg>
<seg id="32978">
        9 - تلاحظ كذلك أن عملية تشاورية قد أجريت مع جميع أصحاب المصلحة في الشراكة الجبلية، لا سيما البلدان المانحة، من أجل تحديد أفضل الخيارات لمواصلة تقديم المساعدة إلى أصحاب المصلحة في تنفيذ الشراكة؛
</seg>
<seg id="32979">
        10 - تحيط علما بالاستنتاجات التي توصل إليها الاجتماع العالمي الأول لأعضاء الشراكة الجبلية، الذي انعقد في ميرانو، إيطاليا، يومي 5 و 6 تشرين الأول/أكتوبر 2003([1]) A/C.2/58/8، المرفق.) بناء على دعوة من حكومة إيطاليا؛
</seg>
<seg id="32980">
        11 - تلاحظ أن الاجتماع العالمي المقبل لأعضاء الشراكة الجبلية سينعقد خلال النصف الثاني من عام 2004، وترحب في هذا الصدد بالعرض الذي قدمته حكومة بيرو لاستضافة الاجتماع؛
</seg>
<seg id="32981">
        12 - تلاحظ أيضا في هذا السياق أن الشراكة الجبلية تعتبر آلية للتعاون ذات طابع حركي وشفاف ومرن وتشاركي، وأنها مفتوحة أمام الحكومات، بما في ذلك السلطات المحلية والإقليمية، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى التي تتسق أهدافها وأنشطتها مع رؤية الشراكة ومهمتها؛
</seg>
<seg id="32982">
        13 - تلاحظ كذلك أن أعضاء الشراكة الجبلية ملتزمون بتنفيذ الشراكة وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/61 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2003، وتدعوهم إلى الامتثال للمعايير والمبادئ التوجيهية المتفق عليها في المقرر الذي اتخذته لجنة التنمية المستدامة في دورتها الحادية عشرة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 9 E/2003/29))، الفصل الأول، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="32983">
        14 - تدعو المجتمع الدولي وسائر الشركاء المعنيين إلى النظر في الانضمام إلى الشراكة الجبلية؛
</seg>
<seg id="32984">
        15 - تشجع جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، كل في إطار ولايته، على مواصلة تعاونها البناء في إطار متابعة السنة، مع مراعاة عمل الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالجبال، والحاجة إلى مواصلة إشراك منظومة الأمم المتحدة، لا سيما منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجامعة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمؤسسات المالية الدولية، وغير ذلك من المنظمات الدولية ذات الصلة، مع مراعاة التوصيات الواردة في منهاج عمل بيشكيك للجبال([1]) A/C.2/57/7، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="32985">
        16 - تشجع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ومرفق البيئة العالمية وسائر آليات التمويل الدولية ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، كالآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف و/أو التصحر، وبخاصة في أفريقيا، فضلا عن جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، على توفير الدعم، بطرق منها تقديم تبرعات مالية للبرامج والمشاريع المحلية والوطنية والدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة في المناطق الجبلية؛
</seg>
<seg id="32986">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن حالة التنمية المستدامة في المناطق الجبلية، مع تحليل شامل للتحديات المقبلة والتوصيات المناسبة في مجال السياسة العامة، وذلك في إطار بند فرعي معنون "التنمية المستدامة في المناطق الجبلية" من البند المعنون "البيئة والتنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="32987">
        القرار 58/217
</seg>
<seg id="32988">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/485، الفقرة 14)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="32989">
        58/217 - العقد الدولي للعمل، "الماء من أجل الحياة"، 2005-2015
</seg>
<seg id="32990">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="32991">
        إذ تشير إلى قرارها 55/196 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي أعلنت فيه سنة 2003 السنة الدولية للمياه العذبة،
</seg>
<seg id="32992">
        وإذ تؤكد أن الماء يكتسي أهمية حاسمة في تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك السلامة البيئية والقضاء على الفقر والجوع، كما أنه لا غنى عنه لصحة الإنسان ورفاهيته،
</seg>
<seg id="32993">
        وإذ تشير إلى أحكام جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 المعتمد في دورتها الاستثنائية التاسعة عشرة([1]) القرار د إ - 19/2، المرفق.)، وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس-4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، والمقررات المتصلة بالمياه العذبة الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعن لجنة التنمية المستدامة في دورتها السادسة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 9 (E/1998/29).)،
</seg>
<seg id="32994">
        وإذ تؤكد مجددا الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا بشأن المياه والصرف الصحي، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وتصميما منها على تحقيق الهدف المتمثل في تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب المأمونة، أو الذين لا تكون مياه الشرب المأمونة في متناولهم، إلى النصف، بحلول عام 2015، وهدف مماثل محدد في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ يتوخى تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يتوافر لديهم الصرف الصحي الأساسي بمقدار النصف،
</seg>
<seg id="32995">
        وإذ تحيط علما بمحتويات تقرير الأمم المتحدة عن تنمية المياه في العالم: الماء من أجل الإنسان، الماء من أجل الحياة([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.03.II.A.2.)، وهو مشروع مشترك بين ثلاث وعشرين وكالة من الوكالات المتخصصة والكيانات التابعة الأخرى للأمم المتحدة وغيرها من الآليات والمبادرات التعاونية المتصلة بالمياه،
</seg>
<seg id="32996">
        وإذ تحيط علما أيضا بالبيان الوزاري المعنون "رسالة من بلدان منطقة بحيرة بيوا وحوض نهر يودو"، الذي اعتمده في 23 آذار/مارس 2003 المؤتمر الوزاري بمناسبة المنتدى العالمي الثالث للمياه، المنعقد في كيوتو، اليابان([1]) A/57/785، المرفق.)، ونداء دوشانبي للمياه، الذي وجهه في 1 أيلول/سبتمبر 2003 المنتدى الدولي للمياه العذبة، المعقود في دوشانبي في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 1 أيلول/سبتمبر 2003([1]) A/58/362، المرفق.)،
</seg>
<seg id="32997">
        1 - تعلن الفترة من 2005 إلى 2015 العقد الدولي للعمل، ''الماء من أجل الحياة''، ويبدأ اعتبارا من اليوم العالمي للمياه في 22 آذار/مارس 2005؛
</seg>
<seg id="32998">
        2 - تقرر أن تتمثل أهداف العقد في زيادة التركيز على المسائل المتصلة بالمياه على جميع المستويات، وعلى تنفيذ البرامج والمشاريع المتصلة بالمياه، مع السعي إلى كفالة مشاركة المرأة وإشراكها في الجهود الإنمائية المتصلة بالمياه، وتكثيف التعاون على جميع المستويات، من أجل المساعدة في تحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه المتفق عليها دوليا والواردة في جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) القرار د إ - 19/2، المرفق.)، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس-4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، والأهداف المحددة في الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة للجنة التنمية المستدامة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="32999">
        3 - ترحب بالقرار الذي اتخذته لجنة التنمية المستدامة في دورتها الحادية عشرة بصيغته الواردة في برنامج عملها المتعدد السنوات، وهو القرار الذي يقضي باعتبار المسائل المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والمستوطنات البشرية مجموعة المواضيع التي سيجري تناولها في الدورة الأولى، للفترة 2004-2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 9 E/2003/29))، الفصل الأول، الفرع ألف.)، وتدعو اللجنة إلى العمل، في حدود الموارد المتوافرة، على تحديد الأنشطة والبرامج الممكن الاضطلاع بها فيما يتصل بالعقد، وذلك في إطار النظر في مجموعة المواضيع المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والمستوطنات البشرية في دورتيها الثانية عشرة والثالثة عشرة، على النحو المنصوص عليه في برنامج عملها المتعدد السنوات؛
</seg>
<seg id="33000">
        4 - تدعو الأمين العام إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنظيم أنشطة العقد، مع مراعاة نتائج السنة الدولية للمياه العذبة وأعمال لجنة التنمية المستدامة في دورتيها الثانية عشرة والثالثة عشرة؛
</seg>
<seg id="33001">
        5 - تهيب بهيئات الأمم المتحدة المعنية ووكالاتها المتخصصة ولجانها الإقليمية ذات الصلة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة تقديم رد منسق باستخدام الموارد المتاحة والتبرعات من أجل جعل "الماء من أجل الحياة" عقدا للعمل.
</seg>
<seg id="33002">
        القرار 58/218
</seg>
<seg id="33003">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/485، الفقرة 14)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="33004">
        58/218 - تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
</seg>
<seg id="33005">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33006">
        إذ تشيـــر إلـــى قــراراتــها 55/199 الــمـــؤرخ 20 كانــون الأول/ديسمبر 2000 و 56/226 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/253 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 57/270 ألف وباء المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 23 حزيران/يونيه 2003، على التوالي،
</seg>
<seg id="33007">
        وإذ تشير أيضا إلــى إعـــــلان ريــــــو بشأن البيئـــــة والتنمية([1]) تقريـــر مؤتمــر الأمــم المتحـــدة المعــني بالبيئــة والتنميـة، ريـــو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الأول.)، وجدول أعمال القرن 21([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) القـرار دإ-19/2، المرفـق.)، وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمـة العالمي للتنـمية المسـتدامـة، جوهـانسبرغ، جنـوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="33008">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام بتنفيـذ خطة جوهانسبرغ للتنفيذ، بما في ذلك الأهداف والمقاصد المحددة زمنيا وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="33009">
        وإذ تعرب عن ارتياحها لموافقة لجنة التنمية المستدامة، في دورتها الحادية عشرة، على التنظيم الجديد لأعمالها وبرنامج عملها المتعدد السنوات، فضلا عن أساليب عمل جديدة تهدف إلى تعزيز التنفيذ وتدعيمه، وعلـى الترتيب القاضي بأن تجري أعمال اللجنة في سلسلة من دورات التنفيذ العملية المنحى مدتها سنتان تخصص إحداهما للاستعراض والأخرى للسياسات([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 9 E/2003/29))، الفصل الأول، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="33010">
        وإذ تلاحظ اعتماد اللجنة، في دورتها الحادية عشرة، للمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بمبادرات الشراكة التي اتخذتها طواعية بعض الحكومات والمنظمات الدولية والمجموعات الرئيسية، والتي جرى إعلانها خلال مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وفي أثناء متابعة مؤتمر القمة، بالصيغة التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي([1]) انظر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/61.)،
</seg>
<seg id="33011">
        وإذ تؤكد من جديد استمرار الحاجة إلى كفالة تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة باعتبارها ركائز مترابطة ومتداعمة للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="33012">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن القضاء على الفقر، وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، وحماية وإدارة قاعدة الموارد الطبيعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أهداف شاملة ومتطلبات أساسية للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="33013">
        وإذ تلاحظ انعقاد اجتماع دولي للخبراء في مراكش، المغرب، في الفترة من 16 إلى 19 حزيران/يونيه 2003، بشأن إطار عمل لفترة عشر سنوات للبرامج المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين،
</seg>
<seg id="33014">
        وإذ تسلم بأن الإدارة الرشيدة داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="33015">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/210.) عن الأنشطة المضطلع بها لتنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) القـرار دإ-19/2، المرفـق.)، ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="33016">
        2 - تـؤكد من جديد أن التنمية المستدامة عنصر رئيسي من عناصر الإطار الشامل لأنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهـداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="33017">
        3 - تهيب بالحكومات، وجميع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة، والمؤسسات المالية الدولية، ومرفق البيئة العالمية والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، فضلا عن المجموعات الرئيسية، أن تتخذ، كل وفقا لولايته الخاصة، إجراءات لكفالة فعاليـة تنفيذ ومتابعة الالتزامات والبرامج والأهداف المحددة زمنيا المعتمدة في مؤتمر القمة، وتشجعها على الإبلاغ عن التقدم الملموس المحرز في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="33018">
        4 - تدعــو إلى تنفيذ الالتزامات والبرامج والأهداف المحددة زمنيا المعتمدة في مؤتمر القمة، ولهذا الغرض، تدعو إلى إعمال الأحكام المتصلة بوسائل التنفيذ، على النحو الوارد في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="33019">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يعزز التعاون والتنسيق بين الوكالات على نطاق المنظومة من أجل تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، وأن يقدم، في هذا الصدد، تقريرا عن أنشطة التعاون والتنسيق بين هـذه الوكالات إلى لجنة التنمية المستدامة وإلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2004؛
</seg>
<seg id="33020">
        6 - ترحب بالقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الحادية عشرة بدعوة اللجان الإقليمية إلى النظر، بالتعاون مع أمانة اللجنة، في تنظيم اجتماعات إقليمية بشأن التنفيذ إسهاما منها في أعمال اللجنة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 9 E/2003/29))، الفصل الأول، الفرع ألف.)، وتحث، في هذا الصدد، اللجان الإقليمية على مراعاة المجموعات المواضيعية ذات الصلة الواردة في برنامج عمل اللجنة، وعلى تقديم إسهامات على النحو الذي حددته اللجنة في دورتها الحادية عشرة؛
</seg>
<seg id="33021">
        7 - ترحب أيضا بالقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الحادية عشرة بدعوة سائر الهيئات والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها إلى الإسهام في الأعمال التحضيرية لدورات اللجنة للاستعراض والسياسات والاجتماع التحضيري الحكومي الدولي([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 9 E/2003/29))، الفصل الأول، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="33022">
        8 - تطلب إلى الأمين العام، عند إبلاغه الدورة الثانية عشرة للجنة عن حالة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، استنادا إلى إسهامات من جميع المستويات، على النحو الذي حددته اللجنة في دورتها الحادية عشرة، أن يقدم:
</seg>
<seg id="33023">
        (أ) تقريرا واحدا عن كل مسألة من مسائل المياه والصرف الصحي والاستيطان البشري، التي سيجري تناولها بطريقة متكاملة خلال الدورة، يتضمن استعراضا مفصلا للتقدم المحرز في التنفيذ فيما يتصل بتلك المسائل، ويأخذ في الاعتبار، حسب الاقتضاء، أوجه الترابط فيما بينها، مع معالجة المسائل الشاملة التي حددتها اللجنة في دورتها الحادية عشرة؛
</seg>
<seg id="33024">
        (ب) تقريرا عن التقدم العام المحرز في تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، يعكس:
</seg>
<seg id="33025">
        '1' المسائل الشاملة التي حددتها اللجنة في دورتها الحادية عشرة؛
</seg>
<seg id="33026">
        '2' التقدم المحرز فيما يخص أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة وتكاملها؛
</seg>
<seg id="33027">
        '3' المعوقات والتحديات والفرص وأفضل الممارسات وتبادل المعلومات والدروس المستفادة؛
</seg>
<seg id="33028">
        9 - تدعو مكتب اللجنة في دورتها الثانيـة عشرة إلى أن يواصل تقديم التوصيات إلى اللجنة بشأن الطرائق التنظيمية المحددة، من خلال مشاورات مفتوحة وشفافة تجـرى في الوقت المناسب وفقا للقواعد الإجرائيــة المتبعة في الأمم المتحدة، مع مراعاة أن الأنشطة المضطلع بها خلال اجتماعات اللجنة ينبغي أن تكفل التوازن في عدد المشاركين من جميع المناطق، فضلا عن التوازن بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="33029">
        10 - تقرر رصد الموارد التي سبق تخصيصها لأفرقة اللجنة العاملة المخصصة لما بين الدورات لدعم مشاركة ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة في اجتماع من الاجتماعات الإقليمية لمناطقهـا في كل دورة من دورات التنفيذ؛
</seg>
<seg id="33030">
        11 - تدعـو البلدان المانحة إلى النظر في دعم مشاركة خبراء من البلدان النامية في مجالات المياه والصرف الصحي والاستيطان البشري في دورات اللجنة المقبلة للاستعراض والسياسات؛
</seg>
<seg id="33031">
        12 - تقرر أن تكرس لدعم عمل اللجنة الموارد المفرج عنها نتيجة انتهاء أعمال اللجنة المعنية بتسخير الطاقة والموارد الطبيعية لأغراض التنمية التي أنـيـط عملها بلجنة التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="33032">
        13 - تشجع الحكومات والمنظمات على كافة المستويات، فضلا عن المجموعات الرئيسية، بما في ذلك الأوساط العلمية والمربــون، على الاضطلاع بمبادرات مثمرة وأنشطة ترمي إلى دعم أعمال لجنة التنمية المستدامة وتشجيع وتيسير تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، بوسائـل شتـى منهـا مبادرات الشراكات الطوعية التي تضم أصحاب المصلحة المتعددين؛
</seg>
<seg id="33033">
        14 - تشجع الحكومات على المشاركة، على المستوى المناسب، في دورات اللجنة المقبلة للاستعراض والسياسات، بإيفاد ممثلين عن الإدارات والوكالات ذات الصلة المسؤولة عن المياه والصرف الصحي والاستيطان البشري؛
</seg>
<seg id="33034">
        15 - تطلب إلى الأمانة العامـة أن تقدم تقريرا موجزا يتضمن حصيلة المعلومات المتصلة بالشراكات إلى اللجنة في دورتها الثانية عشرة، وفقا لبرنامج عملها وتنظيم أعمالها، مـع ملاحظـة الأهمية الخاصة لهذه التقارير في سنوات الاستعراض، بغية تبادل الدروس المستفادة، وأفضل الممارسات، وتحديد وتلافي المشاكل والثغرات والمعوقات التي تواجه تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="33035">
        16 - تطلـب إلى اللجنة أن تنظر، وفقا لقرار الجمعية العامة 47/191 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992 وعلى نحو ما حددته اللجنة في دورتها الحادية عشرة، في التقدم المحرز بخصوص المسائل الشاملة في المجموعات المواضيعية ذات الصلة، مستخدمة إسهامات من جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="33036">
        17 - تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تنفيذ ما يتصل بولايته من أحكام واردة في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ، ولا سيما تشجيع تنفيذ جدول أعمال القرن 21 عن طريق تعزيز التنسيق على نطاق المنظومة؛
</seg>
<seg id="33037">
        18 - تـحــث الأمانة العامة على إيلاء الاعتبار الواجب للتقارير الوطنية لدى إعداد تقارير الأمين العام المشار إليها في الفقرة 8 أعلاه؛
</seg>
<seg id="33038">
        19 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم في تلك الدورة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="33039">
        القرار 58/219
</seg>
<seg id="33040">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/486، الفقرة 10)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="33041">
        58/219 - عقـد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة
</seg>
<seg id="33042">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33043">
        إذ تشير إلى الفصل 36 من جدول أعمال القرن 21 المتعلق بتعزيز التعليم والتوعية والتدريب، المعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، المعقود في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 3 إلى 14 حزيران/يونيه 1992([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان(، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="33044">
        وإذ تشير أيضا إلى الأحكام ذات الصلة من خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'') المتعلقة بالتعليم، ولا سيما الفقرة 124 (د) منها المتصلة بعقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="33045">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 57/254 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="33046">
        وإذ تؤكد من جديد الهدف الإنمائي المتفق عليه دوليا بتوفير التعليم الأساسي للجميع، وعلى وجه الخصوص أن يتمكن الأطفال، ذكورا وإناثا على حد سواء، في كل مكان بحلول عام 2015، من إكمال دورة كاملة من التعليم الابتدائي،
</seg>
<seg id="33047">
        وإذ تحيط علما بتقرير المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المتعلق بعقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="33048">
        وإذ ترحب بقرار لجنة التنمية المستدامة في دورتها الحادية عشرة اعتبار التعليم إحدى المسائل الشاملة في برنامج عملها المتعدد السنوات([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 9 E/2003/29))، الفصل الأول، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="33049">
        وإذ تشدد على أن التعليم يشكل عنصرا لا غنى عنه في تحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="33050">
        1 - تحيط علما بإطار العمل الخاص بمشروع خطة تنفيذ دولية أعدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بوصفها الوكالة الرائدة المعينة لهذا الغرض، أن تروج لعقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة، وذلك بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها الأخرى ذات الصلة، وتطلب إليها كذلك الانتهاء من وضع خطة التنفيذ الدولية، مع القيام في الوقت نفسه بتوضيح علاقة الخطة بالعمليات التعليمية القائمة، ولا سيما إطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التقرير النهائي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).)، وعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية([1]) انظر القرار 56/116.)، وذلك بالتشاور مع الحكومات والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والأطراف الأخرى صاحبة المصلحة؛
</seg>
<seg id="33051">
        2 - تؤكد من جديد أن التعليم من أجل التنمية المستدامة يعتبر عنصرا حاسما في تعزيز التنمية المستدامة، وتشجع الحكومات في هذا السياق على النظر في إدراج تدابير لتنفيذ عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة في استراتيجياتها التعليمية وخططها الإنمائية الوطنية بحلول عام 2005؛
</seg>
<seg id="33052">
        3 - تدعو الحكومات إلى زيادة توعية الجمهور بعقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة وكفالـة الاشتـراك في أنشطتـه على نطاق واسع، وذلك بعدة طرق من بينها التعاون والاضطلاع بمبادرات يشارك فيها المجتمع المدنـي وغيره من أصحاب المصلحة المعنيين؛
</seg>
<seg id="33053">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين في إطار البند المعنون "البيئة والتنمية المستدامة"، بندا فرعيا معنونا "عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="33054">
        القرار 58/21
</seg>
<seg id="33055">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2003، بتصويت مسجل بأغلبية 160 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 5 أعضاء عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/58/L.26/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، فلسطين، قطر، كوبا، الكويت، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن
</seg>
<seg id="33056">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="33057">
        المعارضون: إسرائيل، أوغندا، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="33058">
        الممتنعون: أستراليا، تونغا، رواندا، ناورو، هندوراس
</seg>
<seg id="33059">
        58/21 - تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية
</seg>
<seg id="33060">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33061">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك القرارات المتخذة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة،
</seg>
<seg id="33062">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002، و 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003،
</seg>
<seg id="33063">
        وإذ ترحب بتأكيد مجلس الأمن لرؤيته المتمثلة في منطقة توجد فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة معترف بها،
</seg>
<seg id="33064">
        وإذ تلاحظ أنه قد مضى ستة وخمسون عاما على اتخاذ القرار 181 (د - 2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 وستة وثلاثون عاما على احتلال الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، عام 1967،
</seg>
<seg id="33065">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المقدم عملا بالطلب الوارد في قرارها 57/110 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2002([1]) A/58/416-S/2003/947.)،
</seg>
<seg id="33066">
        وإذ تؤكد من جديد أن مسؤولية الأمم المتحدة مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تتم تسوية القضية بجميع جوانبها،
</seg>
<seg id="33067">
        واقتناعا منها بأن تحقيق تسوية نهائية وسلمية لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لبلوغ سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="33068">
        وإدراكا منها لكون مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها يمثل أحد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="33069">
        وإذ تؤكد مبدأ عدم جواز اكتساب الأرض عن طريق الحرب،
</seg>
<seg id="33070">
        وإذ تعيد تأكيد عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض المحتلة منذ عام 1967 وعدم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير مركز القدس، وإذ تؤكد أن بناء إسرائيل جدارا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، يتعارض مع الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي،
</seg>
<seg id="33071">
        وإذ تؤكد مرة أخرى حق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا،
</seg>
<seg id="33072">
        وإذ تشير إلى الاعتراف المتبادل بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني([1]) انظر A/48/486-S/26560، المرفق.)، وإلى وجود اتفاقات مبرمة بين الطرفين وإلى ضرورة الامتثال التام لتلك الاتفاقات،
</seg>
<seg id="33073">
        وإذ ترحب بتأييد مجلس الأمن، في القرار 1515 (2003)، لخريطة الطريق المستندة إلى الأداء التي وضعتها اللجنة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)، وإذ تؤكد الحاجة إلى تنفيذ خريطة الطريق والامتثال لأحكامها،
</seg>
<seg id="33074">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح إنشاء السلطة الفلسطينية، وإذ تسلم بالحاجة الملحة لإعادة بناء مؤسساتها التي أضيرت وإصلاحها وتعزيزها،
</seg>
<seg id="33075">
        وإذ ترحب بالإسهام الإيجابي لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في عملية السلام، بما في ذلك في إطار أنشطة اللجنة الرباعية،
</seg>
<seg id="33076">
        وإذ ترحب أيضا بانعقاد اجتماعات المانحين الدوليين، فضلا عن إنشاء الآليات الدولية لتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="33077">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء الأحداث المأساوية التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، واستمرار تدهور الحالة بما فيها ارتفاع عدد القتلى والجرحى، ولا سيما في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وانتشار الدمار في الممتلكات والهياكل الأساسية الفلسطينية، الخاصة والعامة على حد سواء، بما فيها العديد من مؤسسات السلطة الفلسطينية،
</seg>
<seg id="33078">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها أيضا إزاء تكرر توغل قوات الاحتلال الإسرائيلية داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية وإعادة احتلال تلك القوات للعديد من المراكز السكانية الفلسطينية،
</seg>
<seg id="33079">
        وإذ تؤكد أهمية سلامة ورفاه السكان المدنيين جميعا في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وتدين جميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين في كلا الجانبين، بما فيها الهجمات الانتحارية بالقنابل وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء،
</seg>
<seg id="33080">
        وإذ يساورها شديد القلق لتزايد المعاناة وارتفاع عدد الضحايا من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقدان الثقة بين الجانبين، والحالة الأليمة التي تواجهها عملية السلام في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="33081">
        وإدراكا منها للحاجة الملحة إلى تنشيط المشاركة الدولية الفعالة لمساعدة الطرفين على التغلب على المأزق الحالي الخطير في عملية السلام،
</seg>
<seg id="33082">
        وإذ تؤكد الحاجة الملحة إلى تعاون الطرفين مع كافة الجهود الدولية، بما فيها جهود اللجنة الرباعية، لوضع حد للحالة المأساوية الراهنة واستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية نهائية سلمية،
</seg>
<seg id="33083">
        وإذ ترحب بالمبادرات والجهود التي قام بها المجتمع المدني مؤخرا سعيا وراء تسوية قضية فلسطين بطريقة سلمية،
</seg>
<seg id="33084">
        1 - تؤكد من جديد ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، بجميع جوانبها، وضرورة تكثيف كل الجهود لتحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="33085">
        2 - تؤكد من جديد أيضا تأييدها الكامل لعملية السلام في الشرق الأوسط التي بدأت في مدريد، وللاتفاقات القائمة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وتؤكد ضرورة إقرار سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وترحب في هذا الصدد بجهود اللجنة الرباعية؛
</seg>
<seg id="33086">
        3 - ترحب بمبادرة السلام العربية التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في دورته الرابعة عشرة التي عقدت في بيروت يومي 27 و 28 آذار/مارس 2002([1]) A/56/1026-S/2002/932، المرفق الثاني، القرار 14/221.)؛
</seg>
<seg id="33087">
        4 - تهيب بالطرفين الوفاء بالتزاماتهما بتنفيذ خريطة الطريق([1]) S/2003/529، المرفق.) باتخاذ خطوات متوازية ومتبادلة في هذا الصدد، وتؤكد أهمية وإلحاح إنشاء آلية رصد موثوقة وفعالة، يقوم بها طرف ثالث، بما في ذلك جميع أعضاء اللجنة الرباعية؛
</seg>
<seg id="33088">
        5 - تؤكد ضرورة الالتزام بتصور الحل المتمثل في دولتين وبمبدأ الأرض مقابل السلام وتنفيذ قرارات مجلــس الأمـــن 242 (1967) و 338 (1973) و 1397 (2002) و 1515 (2003)؛
</seg>
<seg id="33089">
        6 - تؤكد أيضا ضرورة الإنهاء العاجل لإعادة احتلال المراكز السكانية الفلسطينية والوقف الكامل لجميع أعمال العنف، بما في ذلك الهجمات العسكرية والتدمير وأعمال الإرهاب؛
</seg>
<seg id="33090">
        7 - تهيب بالأطراف المعنية واللجنة الرباعية وغيرها من الأطراف المهتمة أن تبذل كل ما يلزم من جهود وأن تتخذ مبادرات لوضع حد لتدهور الحالة والرجوع عن جميع التدابير المتخذة على أرض الواقع منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، وضمان التعجيل باستئناف عملية السلام بنجاح والتوصل إلى تسوية سلمية نهائية؛
</seg>
<seg id="33091">
        8 - تؤكد ضرورة القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="33092">
        (أ) انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967؛
</seg>
<seg id="33093">
        (ب) إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة؛
</seg>
<seg id="33094">
        9 - تؤكد أيضا ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرارها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948؛
</seg>
<seg id="33095">
        10 - تحث الدول الأعضاء على الإسراع في تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية والتقنية إلى الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية خلال هذه الفترة الحرجة للمساعدة في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني والهياكل الأساسية الفلسطينية وتقديم الدعم في إعادة تشكيل المؤسسات الفلسطينية وإصلاحها؛
</seg>
<seg id="33096">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده مع الأطراف المعنية، وبالتشاور مع مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين وتعزيز السلام في المنطقة، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تلك الجهود وعن التطورات المستجدة في هذه المسألة.
</seg>
<seg id="33097">
        القرار 58/220
</seg>
<seg id="33098">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/487، الفقرة 13)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="33099">
        58/220 - التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية
</seg>
<seg id="33100">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33101">
        إذ تشدد على أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب، باعتباره عنصرا مهما من عناصر التعاون الدولي من أجل التنمية، يوفر فرصا حقيقية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في سعيها الفردي والجماعي من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="33102">
        وإذ تدرك أن البلدان النامية تتحمل المسؤولية الأساسية عن تشجيع التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتحقيقه، ليس كبديل للتعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، بل كعنصر مكمل له، وإذ تكرر في هذا الصدد تأكيد ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها البلدان النامية لتوسيع نطاق التعاون فيما بين بلدان الجنوب،
</seg>
<seg id="33103">
        وإذ تحيط علما بالإعلان الوزاري الذي اعتمده وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77 في اجتماعهم السنوي السابع والعشرين، المعقود في نيويورك يوم 25 أيلول/سبتمبر 2003([1]) A/58/413، المرفق.)، الذي أكد من جديد على تزايد أهمية ووجاهة التعاون فيما بين بلدان الجنوب،
</seg>
<seg id="33104">
        1 - تحيط علما بتقرير اللجنة الرفيعة المستوى المعنية باستعراض التعاون التقني فيما بين البلدان النامية عن دورتها الثالثة عشرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 39 (A/58/39).)، وتؤيد المقررات التي اعتمدتها اللجنة الرفيعة المستوى في تلك الدورة([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)، وتقـرر تغيير اسم اللجنة إلى اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، دون تغيير ولايتها أو نطاق أنشطتها؛
</seg>
<seg id="33105">
        2 - تحيط علما أيضا بتقريري الأمين العام عن حالة التعاون فيما بين بلدان الجنوب([1]) A/58/319.) وعن زيادة وعي الجمهور بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب ودعمه لذلك التعاون([1]) A/58/345.)؛
</seg>
<seg id="33106">
        3 - تؤكد من جديد ضرورة مواصلة تعزيز الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في حدود الموارد المتاحة لها ككيان مستقل وكمركز تنسيق للتعاون فيما بين بلدان الجنوب داخل منظومة الأمم المتحدة، وتقر بضرورة اعتبار أنشطتها جزءا لا يتجزأ من السياسة الإنمائية عموما لمنظومة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتهيب في هذا السياق بصناديق الأمم المتحدة وبرامجها والكيانات الأخرى في جهاز الأمم المتحدة الإنمائي تكثيف جهودها من أجل تعميم التعاون التقني والاقتصادي فيما بين البلدان النامية، عن طريق الاستعانة بالآليات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالتشاور مع الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="33107">
        4 - تلاحظ مع الاهتمام أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يمكن أن يؤثر إيجابيا في السياسات والإجراءات العالمية والإقليمية والوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي في البلدان النامية، وتحث البلدان النامية وشركاءها على تكثيف التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في هذه المجالات، لأنها تسهم في بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ومن بينها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="33108">
        5 - تسلم بأن مبادرات التكامل الإقليمي بين البلدان النامية تمثل شكلا مهما وقيما من أشكال التعاون فيما بين بلدان الجنوب وبأن التكامل الإقليمي يشكل خطوة باتجاه الاندماج الإيجابي في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="33109">
        6 - تسلم أيضا بالحاجة الملحة إلى المساعدة في تعزيز قدرات البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا، على المشاركة في عمليتي العولمة والتحرير والاستفادة منهما، ولبلوغ هذه الغاية، ترحب بالمبادرات التي تتخذ على كل من المستوي دون الإقليمي والإقليمي والأقاليمي والعالمي من أجل إنشاء آليات للشراكة العامة والخاصة تهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجالي التجارة والاستثمار، وتلاحظ في هذا السياق المبادرات التي اتخذها منتدى التجارة العالمية؛
</seg>
<seg id="33110">
        7 - تكرر تأكيد الحاجة الملحة للمساعدة في تعزيز مؤسسات ومراكز الامتياز في بلدان الجنوب، ولا سيما على المستويين الإقليمي والأقاليمي، بغية الاستفادة بطريقة أكثر فعالية من هذه الكيانات من أجل تحسين تبادل المعارف فيما بين بلدان الجنوب، وإقامة الشبكات فيما بينها، وبناء القدرات، وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وتحليل السياسات وتنسيق الإجراءات فيما بين البلدان النامية بشأن القضايا الرئيسية موضع الاهتمام المشترك، وتشجع في هذا السياق هذه المؤسسات ومراكز الامتياز، فضلا عن التجمعات الاقتصادية الإقليمية ودون الإقليمية، على إقامة صلات أوثق وجسور فيما بينها، بما في ذلك عن طريق شبكة معلومات التنمية التابعة للوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="33111">
        8 - تلاحظ مع الاهتمام عقد المؤتمر الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب في مراكش، المغرب، في الفترة من 16 إلى 19 كانون الأول/ديسمبر 2003، وتهيب بالبلدان النامية المشاركة بنشاط في المؤتمر لكفالة نجاحه وتعزيز زخم وكثافة التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتشجع شركاء تلك البلدان في التنمية والمنظمات الدولية ذات الصلة على القيام بالشيء نفسه؛
</seg>
<seg id="33112">
        9 - تحث جميع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات المتعددة الأطراف ذات الصلة على أن تكثف جهودها من أجل أن تعمم بشكل فعال استخدام التعاون فيما بين بلدان الجنوب في تصميم وصياغة وتنفيذ برامجها العادية، وأن تنظر في زيادة المخصصات من الموارد البشرية والتقنية والمالية لدعم مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتحيط علما في هذا الصدد بالمبادرات الواردة في برنامج عمل هافانا المعتمد في مؤتمر قمة الجنوب الأول([1]) A/55/74، المرفق الثاني.)، ومتابعة المؤتمر الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب في مراكش، فضلا عن أعمال التحضير لمؤتمر قمة الجنوب الثاني الذي سيعقد في عام 2005؛
</seg>
<seg id="33113">
        10 - تـدرك ضرورة تعبئة موارد إضافية من أجل تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتكرر في هذا الصدد تأكيد ما قررته في قرارها 57/263 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 بأن تدرج الصندوق الاستئماني للتبرعات لتشجيع التعاون فيما بين بلدان الجنوب، ما دام قائما، في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية، وتقرر بالطريقة ذاتها أن تدرج صندوق بيريس غيريرو الاستئماني للتعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية في مؤتمر إعلان التبرعات ذاته، وتدعو جميع البلدان، وبخاصة البلدان المتقدمة النمو، إلى دعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بجملـــة سبل منهــا هـذان الصــندوقان، مع مراعاة ضرورة أن يواصل هــذان الصــندوقان استخدام تلك الموارد بطريقة فعالة؛
</seg>
<seg id="33114">
        11 - تقرر أن تعلن يوم 19 كانون الأول/ديسمبر، وهو التاريخ الذي أقرت فيه الجمعية العامة خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني فيما بين البلدان النامية([1]) تقرير مؤتمر الأمـــــم المتحـــــدة للتعــــاون التقني فيما بين البلدان النامية، بوينس آيرس، 30 آب/أغسطس - 12 أيلول/سبتمبر 1978 (منشــورات الأمــم المتحدة، رقم المبيع A.78.II.A.11 والتصويب)، الفصل الأول.)، يوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="33115">
        12 - تقرر أيضا أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين بندا فرعيا معنونا "التعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل التنمية"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا شاملا في تلك الدورة عن حالة التعاون فيما بين بلدان الجنوب وعن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="33116">
        القرار 58/221
</seg>
<seg id="33117">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/488، الفقرة 16)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="33118">
        58/221 - برنامج العمل للسنة الدولية للائتمانات الصغيرة، 2005
</seg>
<seg id="33119">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33120">
        إذ تشير إلى قرارها 53/197 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي أعلنت فيه سنة 2005 السنة الدولية للائتمانات الصغيرة، وطلبت بموجبه أن يكون الاحتفال بهذه السنة مناسبة خاصــة للدفع قدما ببرامج الائتمانات الصغيرة في جميع البلدان، خاصة البلدان النامية،
</seg>
<seg id="33121">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 52/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي أكـدت فيــه على دور الائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير كوسيلة مهمة لمكافحة الفقر من شأنها أن تشجع على تكوين الأصول، والعمالة، والأمن الاقتصادي، وتمكين الفقراء، وخاصة النساء،
</seg>
<seg id="33122">
        وإذ تشدد على ضرورة إتاحة فرص الحصول على الائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير للفقراء في المناطق الريفية والحضرية، بما يعزز قدرتهم على زيادة دخولهـم وتكوين الأصول والتخفيف من ضعفهم في أوقات الشدة،
</seg>
<seg id="33123">
        وإذ تضع في اعتبارها ما لوسائط التمويل الصغير، كالائتمان والتوفير وما يتصل بذلك من الخدمات التجارية، من أهمية في توفير فرص للفقراء للحصول على رأس المال،
</seg>
<seg id="33124">
        وإذ تقــر بالحاجـة إلى تيسير فرص حصول الفقراء، وخاصة النساء، على الائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير لتمكينهم من الاضطلاع بمشاريع صغرى لإيجاد أعمال حرة لهم والمساهمة في تحقيق عملية التمكين،
</seg>
<seg id="33125">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام الذي يتضمن مشروع برنامج العمل للسنة الدولية للائتمانات الصغيرة، 2005([1]) A/58/179.)؛
</seg>
<seg id="33126">
        2 - تؤكد على أن الاحتفال بسنة 2005 بوصفها السنة الدولية للائتمانات الصغيرة سيوفر فرصة مهمة لزيادة الوعي بأهمية الائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير في القضاء على الفقر، وتقاسم الممارسات الجيدة، ومواصلة تعزيز التطورات في القطاع المالي بما يدعم توفير الخدمات المالية المستدامة التي تراعي مصلحة الفقراء في جميع البلدان؛
</seg>
<seg id="33127">
        3 - تدعــو إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية إلى الاضطلاع معا بتنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة للإعداد للسنة الدولية والاحتفال بها؛
</seg>
<seg id="33128">
        4 - تقر بأهمية زيادة حجم الخدمات المقدمة في مجال الائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير، واستخدام السنة الدولية كقاعدة للبحث عن سبل لتعزيز أثر التنمية واستدامتها من خلال تقاسم أفضل الممارسات والدروس المستفادة؛
</seg>
<seg id="33129">
        5 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في إنشاء لجان تنسيق وطنية أو مراكز تنسيق توكل إليها مسؤولية تعزيز الأنشطة المتصلة بالإعداد للسنة الدولية والاحتفال بها؛
</seg>
<seg id="33130">
        6 - تدعو الدول الأعضاء والمنظمات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى التعاون على التحضير للسنة الدولية والاحتفال بها، والتوعية والتعريف بالائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير؛
</seg>
<seg id="33131">
        7 - تقر بأن إتاحة فرص الحصول على الائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف وغايات المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما في ذلك الأهداف والغايات الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولا سيما الأهداف المتصلة بالقضاء على الفقر، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة؛
</seg>
<seg id="33132">
        8 - تشجع على تنظيم أحداث إقليمية ودون إقليمية بشأن الائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير، ومن بين تلك الأحداث، ترحب بعقد اجتماع مجالس مؤتمر قمة منطقة آسيا والمحيط الهادئ المعني بالائتمانات الصغيرة، في داكا، في الفترة من 16 إلى 19 شباط/فبراير 2004؛
</seg>
<seg id="33133">
        9 - تشجع الدول الأعضاء والمنظمات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات، على تقديم تبرعات و/أو القيام بأشكال أخرى من الدعم للسنة الدولية، وفق المبادئ التوجيهية الخاصة بالسنوات الدولية؛
</seg>
<seg id="33134">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يــعد تقريرا عن التحضير للسنة الدولية للائتمانات الصغيرة، 2005، بالتشاور مع الدول الأعضاء والمنظمات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، في إطار البند المعنون "تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)".
</seg>
<seg id="33135">
        القرار 58/222
</seg>
<seg id="33136">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/488، الفقرة 16)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="33137">
        58/222 - تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)
</seg>
<seg id="33138">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33139">
        إذ تشيــر إلــى قراراتهـــــا 47/196 المـؤرخ 22 كانـــون الأول/ديسمبر 1992، و 48/183 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50/107 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 56/207 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/266 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="33140">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات بمناسبة انعقاد قمة الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، والالتزام الذي قطعوه على أنفسهم بالقضاء على الفقر المدقع، وبتخفيض نسبة من يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة من يعانون من الجوع من سكان العالم إلى النصف بحلول سنة 2015،
</seg>
<seg id="33141">
        وإذ تؤكد الأولوية التي أولاها رؤساء الدول والحكومات للقضاء على الفقر واعتبارهم أن القضاء عليـه ضرورة ملحة، على نحو ما أعرب عنه في توافق آراء مونتيـري المعتمد في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيـري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وفي نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب(، الفصل الأول، القرار 1، المرفق، والقرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="33142">
        وإذ تشير إلى نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="33143">
        وإذ تضع في اعتبارها نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) تقريـــر مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين([1]) القرار د إ - 24/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="33144">
        وإذ تعرب عن عميق قلقها لأن عدد من يعيشون في فقر مدقع ما برح يتزايد في بلدان كثيرة، وهم في غالبيتهم من النساء والأطفال الذين يشكلون أكثر الفئات تضررا، ولا سيما في أقل البلدان نموا وفي أفريقيا جنوب الصحراء،
</seg>
<seg id="33145">
        وإذ تسلم بأنه رغم انخفاض معدل الفقر في بعض البلدان، فإنه يجري تهميش بعض البلدان النامية والمجموعات المحرومة ويتعرض غيرها لخطر التهميش والإقصاء الفعلي من الإفادة من منافع العولمة، مما يؤدي إلى اتساع فجوة الدخل بين البلدان وفي داخلها، الأمر الذي يعوق الجهود المبذولة للقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="33146">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/179.)؛
</seg>
<seg id="33147">
        2 - تكرر التأكيد على أن القضاء على الفقر أخطر تحد عالمي يواجه العالم اليوم وأنه ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية، وأن كل بلد تقع على عاتقه المسؤولية الرئيسية عن تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر فيه، وأنه لا يمكن المبالغة في تأكيد أهمية دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وأنه يلزم اتخاذ تدابير متضافرة وملموسة على جميع الصعد لتمكين البلدان النامية من القضاء على الفقر وتحقيق تنميتها المستدامة؛
</seg>
<seg id="33148">
        3 - تسلم بضرورة أن تدمج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي وأن تشارك مشاركة عادلة في منافع العولمة، وذلك حتى تتمكن من بلوغ الأهداف المحددة في سياق استراتيجيات التنمية الوطنية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، لا سيما الهدف المتعلق بالقضاء على الفقر، ولكي تكون استراتيجيات القضاء على الفقر هذه استراتيجيات فعالة؛
</seg>
<seg id="33149">
        4 - تؤكد مجددا أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص، في سياق العمل العام للقضاء على الفقر، إلى الطابع المتعدد الأبعاد للفقر، والأوضاع والسياسات الوطنية والدولية التي تفضي إلى القضاء عليه، وتشجع أمورا من بينها التكامل الاجتماعي والاقتصادي للناس الذين يعيشون في فقر، وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بما في ذلك الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="33150">
        الاستجابة العالمية للقضاء على الفقر
</seg>
<seg id="33151">
        5 - تشدد على أهمية متابعة نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وتدعو إلى تنفيذ توافق الآراء في مونتيري([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيـري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) تنفيذا تاما وفعالا؛
</seg>
<seg id="33152">
        6 - تؤكد مجددا أن الحكم الرشيد على الصعيد الدولي عنصر أساسي للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة؛ وأن من المهم لتأمين بيئة اقتصادية دولية ديناميكية مؤاتية، تشجيع الإدارة الاقتصادية العالمية من خلال تناول الأنماط الدولية للمال والتجارة والتكنولوجيا والاستثمار التي لها تأثير في فرص البلدان النامية في التنمية؛ وأنه ينبغي للمجتمع الدولي، تحقيقا لهذه الغاية، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة، بما في ذلك تأمين الدعم للإصلاح الهيكلي والاقتصادي الكلي، وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية وزيادة وصول البلدان النامية إلى الأسواق؛ وضرورة رفد الجهود المبذولة لإصلاح البنيان المالي الدولي بقدر أكبر من الشفافية وبالمساهمة الفعلية للبلدان النامية في عمليات صنع القرار؛ وأن نظاما تجاريا متعدد الأطراف، ذا طابع شمولي وقائما على القوانين والانفتاح وعدم التمييز والإنصاف، فضلا عن تحرير التجارة تحريرا حقيقيا، يمكن أن ينشطا التنمية على نحو كبير في العالم كله، وأن يعودا بالنفع على البلدان في جميع مراحل التنمية؛
</seg>
<seg id="33153">
        7 - تؤكد مجددا أيضا أن الحكم الرشيد على الصعيد الوطني عنصر أساسي للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وأن السياسات الاقتصادية السليمة، والمؤسسات الديمقراطية القوية المتجاوبة مع احتياجات الناس، وتحسين الهياكل الأساسية تشكل أساس النمو الاقتصادي المستمر والقضاء على الفقر وخلق فرص العمل، وأن الحرية والسلام والأمن، والاستقرار الداخلي واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وسيادة القانون، والمساواة بين الجنسين، والسياسات ذات التوجه السوقي، والالتزام العام بمجتمعات عادلة وديمقراطية، تشكل عناصر أساسية يعزز الواحد منها الآخر أيضا؛
</seg>
<seg id="33154">
        8 - تسلم بالدور الكبير الذي يمكن للتجارة أن تؤديه كمحرك للنمو والتنمية وفي القضاء على الفقر، وتعرب عن أسفها لأن المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد في كانكون، المكسيك، في الفترة من 10 إلى 14 أيلول/سبتمبر 2003([1]) انظر A/58/15 (Part V)، الفصل الثاني، الفرع باء. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 15.) قد فشل في الوصول إلى اتفاق، وتدعو إلى استئناف المفاوضات وتنفيذ خطة الدوحة التي اعتمدت في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد في الدوحة في الفترة من 9 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="33155">
        9 - تسلم أيضا بمسؤولية جميع الحكومات عن اعتماد سياسات ترمي إلى منع ومكافحة ممارسات الفساد على الصعيدين الوطني والدولي، وترحب في هذا الخصوص باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="33156">
        10 - تؤكد أن التعاون الدولي، بالإضافة إلى السياسات الداخلية المتماسكة والمتسقة، عنصر رئيسي في استكمال ودعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية بغية استغلال مواردها المحلية لتحقيق التنمية، والقضاء على الفقر، وفي ضمان قدرتها على تحقيق الأهداف الإنمائية على النحو المتوخى في إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="33157">
        11 - تكرر التأكيد على أنه ستلزم زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية وغيرها من الموارد زيادة كبيرة إذا كان للبلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، أن تحقق الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وأنه من الضروري من أجل إيجاد الدعم للمساعدة الإنمائية الرسمية، أن يكون هناك تعاون من أجل مواصلة تحسين السياسات والاستراتيجيات الإنمائية لتعزيز فعالية المعونة، على الصعيدين الوطني والدولي، وتطلب في هذا الشأن إلى البلدان التي أعلنت عن زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية أن توفر هذه الموارد في أقرب وقت ممكن، وتلاحظ في هذا السياق الاتجاه المتصاعد في الآونة الأخيرة للمساعدة الإنمائية الرسمية؛
</seg>
<seg id="33158">
        12 - تحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل بعد جهودا ملموسة لبلوغ هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية رسمية للبلدان النامية، وهدف تخصيص من 0.15 إلى 0.20 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لأقل البلدان نموا، على القيام بذلك، على النحو الذي أعيد تأكيده في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقـل البـلـدان نـموا، الذي عـقد في بـروكسل في الفتـرة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001([1]) انظر A/CONF.191/13.)، وتشجع البلدان النامية على الاستناد إلى التقدم المحرز فيما يتعلق بكفالة الاستخدام الفعال للمساعدة الإنمائية الرسمية في المساعدة على تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية، وتعترف بالجهود التي يبذلها جميع المانحين، وتثني على المانحين الذين تزيد تبرعاتهم المقدمة في إطار المساعدة الإنمائية الرسمية عن الأهداف المحددة أو تبلغها أو تزداد اقترابا منها، وتؤكد أهمية القيام بدراسة سبل تحقيق هذه الغايات والأهداف والأطر الزمنية لذلك؛
</seg>
<seg id="33159">
        13 - تسلم بأن تهيئة بيئة داخلية مؤاتية أمر حيوي لحشد الموارد المحلية، وزيادة الإنتاجية، والحد من هروب رؤوس الأموال، وتشجيع القطاع الخاص، واجتذاب الاستثمار والمساعدة الدوليين والاستفادة منهما على نحو فعال، وبأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم الجهود الرامية إلى إيجاد هذه البيئة؛
</seg>
<seg id="33160">
        14 - تسلم أيضا بأنه يجب على الدائنين والمدينين تقاسم المسؤولية عن منع حالات الدين التي لا تتوافر القدرة على تحملها وحلها، وبأن تخفيف عبء الدين يمكن أن يؤدي دورا أساسيا في الإفراج عن الموارد التي ينبغي توجيهها نحو الأنشطة الرامية إلى القضاء على الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد، والتنمية المستدامة، والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وتحث في هذا الصدد، البلدان على توجيه تلك الموارد المفرج عنها من خلال تخفيف عبء الدين، وبوجه خاص من خلال شطب الديون وخفضها، نحو تحقيق هذه الأهداف؛
</seg>
<seg id="33161">
        15 - تـهـيب بالبلدان المتقدمة النمو أن تقوم، عن طريق التعاون المكثف والفعال مع البلدان النامية، بتعزيز بناء القدرات وتيسير الحصول على التكنولوجيا والمعارف المتصلة بها ونقلها، ولا سيما إلى البلدان النامية، بشروط ملائمة، منها الشروط التساهلية والتفضيلية، حسبما يتفق عليه فيما بينها، مع مراعاة الحاجة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية، فضلا عن الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="33162">
        16 - تعترف بالدور الحاسم الذي يمكن أن تؤديه الائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير في استئصال الفقر، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين الفئات الضعيفة، وتنمية المجتمعات الريفية، وتشجع الحكومات على اعتماد سياسات تدعم الوصول إلى الائتمانات الصغيرة وتنمية مؤسسات التمويل الصغير وتعزيز قدراتها، وتهيب بالمجتمع الدولي دعم تلك الجهود؛
</seg>
<seg id="33163">
        سياسات للقضاء على الفقر
</seg>
<seg id="33164">
        17 - تؤكد مجددا أن القضاء على الفقر ينبغي أن يواجه بطريقة متكاملة، كما هو موضح في خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، مع مراعاة الأهمية لضرورة تمكين النساء، والاستراتيجيات القطاعية في هذه المجالات التي من بينها التعليم، وتنمية الموارد البشرية، والصحة، والمستوطنات البشرية، والتنمية الريفية والمحلية وتنمية المجتمعات، والعمالة المنتجة، والسكان، والبيئة والموارد الطبيعية، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، والأمــن الغذائـي، والطاقــة والهجرة، والاحتياجات المحددة الخاصة للفئات المحرومة الضعيفة، بما يزيد الفرص والخيارات المتاحة للناس الذين يعيشون في فقر، ويتيح لهم إقامة ودعم الأصول الخاصة بهم من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار، وتشجع في هذا الصدد البلدان على تطوير سياساتها الوطنية الرامية إلى الحد من الفقر وفقا لأولوياتها الوطنية، بما في ذلك، وحسبما يكون ملائما، من خلال ورقات استراتيجيات الحد من الفقر؛
</seg>
<seg id="33165">
        18 - تؤكد في هذا السياق على أهمية زيادة إدماج الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، في استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية، بما فيها ورقات استراتيجيات الحد من الفقر، حيثما وجدت، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل دعم البلدان النامية في تنفيذ تلك الاستراتيجيات والخطط الإنمائية؛
</seg>
<seg id="33166">
        19 - تدرك أهمية نشر أفضل الممارسات للحد من الفقر بأبعاده المختلفة، مع مراعاة ضرورة مواءمة تلك الممارسات الأفضل للظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتاريخية لكل بلد؛
</seg>
<seg id="33167">
        20 - تؤكد مجددا أنه ينبغي لجميع الحكومات ولمنظومة الأمم المتحدة أن تعزز انتهاج سياسة نشطة وواضحة لتعميم منظور جنساني في جميع السياسات والبرامج الرامية إلى القضاء على الفقر، على الصعيدين الوطني والدولي كليهما، وتشجع استخدام التحليل الجنساني كأداة لإدماج بعد جنساني في التخطيط لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="33168">
        21 - تؤكد مجددا أيضا على أن القضاء على الفقر وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، وحماية وإدارة قاعدة الموارد الطبيعية الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تمثل أهدافا عليا ومتطلبات أساسية للتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="33169">
        22 - تؤكد الدور الحاسم لكل من التعليم النظامي وغير النظامي، ولا سيما التعليم الأساسي والتدريب، وبخاصة الموجه للفتيات، في تمكين هؤلاء الذين يعيشون في فقر، وتؤكد من جديد، في هذا السياق، على إطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربيــة والعلـم والثقافة، التقرير الختامي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).)، وتسلم بأهمية استراتيجية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للقضاء على الفقر، ولا سيما الفقر المدقع، في دعم برامج توفير التعليم للجميع باعتبارها أداة لتحقيق الهدف الإنمائي للألفية بشأن تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015؛
</seg>
<seg id="33170">
        23 - تدرك الآثار المدمرة الناجمة من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل وغيرها من الأمراض المعدية والناقلة للعدوى في جهود التنمية البشرية والنمو الاقتصادي والقضاء على الفقر في جميع المناطق، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء، وتحث الحكومات والمجتمع الدولي على إيلاء أولوية عاجلة لمكافحة تلك الأمراض، وتحيط علما بالدعوة إلى المؤتمر الدولي الخامس عشر المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي سيعقد في تايلند، في الفترة من 11 إلى 16 تموز/يوليه 2004، وترحب في هذا الصدد بالقرار الذي اعتمده مؤخرا أعضاء منظمة التجارة العالمية بشأن تنفيذ الفقرة 6 من إعلان الدوحة بشأن الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة([1]) WT/L/540. متاح على: http://docsonline.wto.org.)؛
</seg>
<seg id="33171">
        24 - تؤكد الصلة بين القضاء على الفقر وتحسين إمكانات الحصول على مياه الشرب السليمة، وتشدد في هذا الصدد على هدف تحقيق تخفيض إلى النصف، بحلول 2015، في نسبة السكان غير القادرين على الوصول إلى مياه الشرب السليمة أو على تحمل تكاليفها، ونسبة السكان الذين لا يتوافر لهم الصرف الصحي الأساسي، حسب ما جرى تأكيده مجددا في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="33172">
        25 - تسلم بأن عدم كفاية مرافق الإسكان يظل يشكل تحديا ملحا في الكفاح من أجل القضاء على الفقر المدقع، وخاصة في المناطق الحضرية في البلدان النامية، وتعرب عن قلقها إزاء النمو السريع لعدد سكان الأحياء المزدحمة الفقيرة في المناطق الحضرية من البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا، وتشدد على أنه ما لم تتخذ إجراءات وتدابير عاجلة وفعالة على الصعيدين الوطني والدولي، سيظل يتزايد عدد سكان الأكواخ، الذين يمثلون ثلث سكان الحضر في العالم، وتؤكد على الحاجة إلى مزيد من الجهود بهدف تحقيق تحسن كبير لمستويات معيشة 100 مليون على الأقل من ساكني الأكواخ بحلول عام 2020؛
</seg>
<seg id="33173">
        مبادرات محددة في مجال مكافحة الفقر
</seg>
<seg id="33174">
        26 - تعترف أيضا بالإسهام المهم الممكن للصندوق العالمي للتضامن في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وخاصة هدف تخفيض نسبة من يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم ونسبة من يعانون من الجوع إلى النصف؛
</seg>
<seg id="33175">
        27 - تكرر التأكيد على تأييدها لقرار مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بإنشاء الصندوق العالمي للتضامن للقضاء على الفقر ولتعزيز التنمية الاجتماعية والبشرية في البلدان النامية، مع التشديد على الطابع الطوعي للمساهمات وعلى ضرورة تجنب أي ازدواجية مع صناديق الأمم المتحدة القائمة، وتشجيع دور القطاع الخاص والمواطنين الأفراد مقارنة بالحكومات في تمويل هذه الجهود، كما هو موضح في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="33176">
        28 - تشجع الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، والمؤسسات والهيئات ذات الصلة والأفراد على المساهمة في الصندوق العالمي للتضامن؛
</seg>
<seg id="33177">
        29 - تطلب، في هذا الصدد، إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يقوم باتخاذ مزيد من التدابير لتشغيل الصندوق العالمي للتضامن وذلك بالقيام، على وجه السرعة، بإنشاء اللجنة الرفيعة المستوى التي تتمثل مهمتها في تحديد استراتيجية الصندوق وتعبئة الموارد لتمكينه من بدء أنشطته في مجال التخفيف من الفقر؛
</seg>
<seg id="33178">
        30 - تسلم بأهمية زيادة مشاركة البلدان النامية في الجهود المشتركة، بما في ذلك الجهود المشتركة في ما بين البلدان النامية، للتغلب على الفقر المدقع، وتحيط علما في هذا الصدد بالمبادرات التي قامت بها البلدان النامية، بما فيها المبادرات التي أعلن عنها في الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="33179">
        31 - ترحب بالمبادرات التي نفذتها المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية للتغلب على الفقر المدقع؛
</seg>
<seg id="33180">
        أفريقيا، وأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية
</seg>
<seg id="33181">
        32 - تؤكد أهمية تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا، على نحو مـا أقــره إعلان الألفية، حيث لا يزال الفقر يشكل تحديا كبيرا وحيث لم تنتفع بعد معظم البلدان انتفاعا كاملا من الفرص التي تتيحها العولمة، مما يفاقـم أكثر من تهميش القارة؛
</seg>
<seg id="33182">
        33 - تؤكد مجددا دعمها للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)، وتشجع بذل المزيد من الجهود في تنفيذ التعهدات الواردة بها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتهيب بالدول المتقدمة النمو ومنظومة الأمم المتحدة مواصلة دعم هذه الشراكة، التي يتمثل هدفها الأساسي في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة على أساس الملكية والقيادة الأفريقية، وتعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي، وفقا لمبادئ هذه الشراكة وأهدافها وأولوياتها؛
</seg>
<seg id="33183">
        34 - تهيب بحكومات أقل البلدان نموا وشركائها في التنمية التنفيذ الكامل للالتزامات الواردة في إعلان بروكسل([1]) A/CONF.191/13، الفصل الأول.) وبرنامج عمل العقد 2001-2010([1]) المرجع نفسه، الفصل الثاني.) لصالح أقل البلدان نموا، المعتمدين في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="33184">
        35 - تشدد على التحدي الكبير القائم في مجال الحد من الفقر والمتجسد في المعوقات الجغرافية للبلدان النامية غير الساحلية وأشكال الضعف الخاصة بالدول الجزرية الصغيرة النامية، وترحب في هذا الصدد باعتماد برنامج عمل ألماتي في المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، الذي عقد في ألماتي، كازاخستان، يومي 28 و 29 آب/أغسطس 2003([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفق الأول.)، وتدعم الاستعراض الشامل لتنفيذ برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، المقرر عقده في موريشيوس، في الفترة من 30 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 2004؛
</seg>
<seg id="33185">
        الأمم المتحدة ومكافحة الفقر
</seg>
<seg id="33186">
        36 - تدعو إلى التنفيذ الكامل لقرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 المتعلق بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، الذي يوفر أساسا شاملا لمتابعة نتائج تلك المؤتمرات ومؤتمرات القمة، ويساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، ولا سيما الهدف المتعلق بالقضاء على الفقر والجوع، وتلاحظ في هذا السياق، القرار المتعلق بإجراء استعراض في عام 2005 للتقدم المحرز في تنفيذ جميع الالتزامات الواردة في إعلان الألفية، وأن هنالك مجالا لعقد حدث رئيسي؛
</seg>
<seg id="33187">
        37 - تؤكد من جديد الدور الذي تضطلع به صناديق الأمم المتحدة وبرامجـها، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصناديق المرتبطة به، في مساعدة الجهود الوطنية للبلدان النامية في مجالات منها القضاء على الفقر، وضرورة تمويل هذه الصناديق والبرامج وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="33188">
        38 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامــة في دورتهـــا التاســـعة والخمســـين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="33189">
        39 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)".
</seg>
<seg id="33190">
        القرار 58/223
</seg>
<seg id="33191">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/489، الفقرة 16)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، وبصيغته المنقحة شفويا
</seg>
<seg id="33192">
        58/223 - معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث
</seg>
<seg id="33193">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33194">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/188 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/206 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/195 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/229 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/208 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/208 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/268 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="33195">
        وإذ ترحب بالتقدم الذي أحرزه مؤخرا معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في مختلف برامجه وأنشطته، بما في ذلك التعاون الذي وثقت عراه مع المؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ومع المؤسسات الإقليمية والوطنية،
</seg>
<seg id="33196">
        وإذ تعرب عن تقديرها للحكومات والمؤسسات الخاصة التي قدمت مساهمات مالية وغير مالية إلى المعهد أو تعهدت بتقديمها،
</seg>
<seg id="33197">
        وإذ تلاحظ بقلق عدم زيادة المساهمات في الصندوق العام، بينما تتزايد مشاركة البلدان المتقدمة النمو في البرامج التدريبية في نيويورك وجنيف،
</seg>
<seg id="33198">
        وإذ تلاحظ أن معظم الموارد التي تقدم كمساهمات إلى المعهد توجه إلى صندوق المنح المرصودة لأغراض خاصة، لا إلى الصندوق العام، وإذ تشدد على ضرورة معالجة هذه الحالة غير المتوازنة،
</seg>
<seg id="33199">
        وإذ تلاحظ أيضا أن المعهد لا يتلقى أي معونة مالية من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وأنه يقدم برامج تدريبية لجميع الدول الأعضاء مجانا،
</seg>
<seg id="33200">
        وإذ تكرر التأكيد على أنه ينبغي منح أنشطة التدريب دورا أبرز وأكبر في دعم إدارة الشؤون الدولية وفي تنفيذ برامج منظومة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="33201">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/183.)؛
</seg>
<seg id="33202">
        2 - تؤكد من جديد أهمية اتباع نهج منسق على نطاق منظومة الأمم المتحدة إزاء البحث والتدريب، يستند إلى استراتيجية متسقة وفعالة وإلى تقسيم فعلي للعمل فيما بين المؤسسات والهيئات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="33203">
        3 - تؤكد من جديد أيضا فائدة معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بالنظر إلى الأهمية المتزايدة للتدريب داخل الأمم المتحدة وإلى احتياجات الدول للتدريب، وفائدة أنشطة البحث المتصلة بالتدريب التي يضطلع بها المعهد في إطار ولايته؛
</seg>
<seg id="33204">
        4 - ترحب بالتقدم المحرز في بناء الشراكات بين المعهد والمنظمات والهيئات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال برامجها التدريبية، وتؤكد في هذا السياق على الحاجة إلى مواصلة تطوير نطاق تلك الشراكات وتوسيعه، ولا سيما على الصعيد القطري؛
</seg>
<seg id="33205">
        5 - ترحب أيضا بإنشاء مكتب هيروشيما لآسيا والمحيط الهادي التابع للمعهد في هيروشيما، اليابان؛
</seg>
<seg id="33206">
        6 - تطلب إلى مجلس أمناء المعهد مواصلة ضمان التوزيع الجغرافي العادل والمنصف والشفافية لدى إعداد البرامج وتوظيف الخبراء، وتشدد في هذا الصدد على أنه ينبغي لدورات المعهد أن تركز أساسا على قضايا التنمية وإدارة الشؤون الدولية؛
</seg>
<seg id="33207">
        7 - تجدد نداءها إلى جميع الحكومات، ولا سيما حكومات البلدان المتقدمة النمو والمؤسسات الخاصة التي لم تقدم بعد للمعهد مساهمة مالية أو غير مالية، أن تقدم له دعمها المالي وغير المالي السخي، وتحث الدول التي أوقفت تبرعاتها على النظر في استئنافها في ضوء النجاح الذي تحقق في إعادة هيكلة المعهد وتنشيطه؛
</seg>
<seg id="33208">
        8 - تشجع مجلس أمناء المعهد على مواصلة بذل جهوده لتسوية الحالة المالية الحرجة للمعهد، ولا سيما بقصد توسيع قاعدة الجهات المانحة وزيادة المساهمات المقدمة إلى الصندوق العام؛
</seg>
<seg id="33209">
        9 - تشجع أيضا مجلس الأمناء على النظر في مواصلة تنويع أماكن عقد المناسبات التي ينظمها المعهد وأن تشمل تلك الأماكن المدن التي تستضيف اللجان الإقليمية، بغية الترويج لزيادة المشاركة والحد من التكاليف؛
</seg>
<seg id="33210">
        10 - تؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتسوية المسائل المتعلقة بإيجار المعهد وديونه ومعدلات الإيجار وتكاليف صيانته على وجه السرعة، مع مراعاة حالته المالية، وترحب بنظر اللجنة الخامسة في هذه المسائل؛
</seg>
<seg id="33211">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يتضمن تفاصيل عن حالة المساهمات المقدمة إلى المعهد وعن حالته المالية.
</seg>
<seg id="33212">
        القرار 58/224
</seg>
<seg id="33213">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/489، الفقرة 16)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="33214">
        58/224 - كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة في تورينو، إيطاليا
</seg>
<seg id="33215">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33216">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/228 المـؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/207 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 55/258 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2001،
</seg>
<seg id="33217">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 55/278 المؤرخ 7 آب/أغسطس 2001، الذي أقرت فيه النظام الأساسي لكلية موظفي منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="33218">
        وإذ تؤكد من جديد دور كلية الموظفين كمؤسسة لإدارة المعارف والتدريب والتعلم المستمر على نطاق المنظومة لفائدة موظفي منظومة الأمم المتحدة، بشكل خاص في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلام والأمن، والإدارة الداخلية،
</seg>
<seg id="33219">
        1 - تحيط علما مع التقدير بمذكرة الأمين العام وبالتقرير المرفق([1]) A/58/305 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="33220">
        2 - ترحب بالتقدم الذي أحرزته كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة، منذ بدء سريان مفعول نظامها الأساسي في 1 كانون الثاني/يناير 2002 في متابعة الأهداف الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="33221">
        3 - تهيب بجميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة الاستفادة استفادة كاملة وفعالة من تسهيلات كلية الموظفين؛
</seg>
<seg id="33222">
        4 - تدعو كلية الموظفين، عند وضع وتنفيذ برنامج عملها، إلى التركيز، في جملة أمور، على الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الاتساق والفعالية إلى أقصى حد ممكن على نطاق المنظومة في دعم المتابعة المنسقة والمتكاملة لنتائج المؤتمرات، بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص، إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وتحسين الخدمات المقدمة إلى الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="33223">
        5 - تشجع كلية الموظفين على توفير قيادة استراتيجية من أجل زيادة فعالية التشغيل والترويج للتعاون فيما بين الوكالات، وتعزيز الثقافة الإدارية بما تقدمه من قدوة يحتذى بها، بما في ذلك استحداث نظم جديدة لإدارة الأداء، وهياكل عمل مرنة وتعاونية وسبل فعالة من حيث التكلفة لتقديم الخدمات إلى العملاء والمستفيدين؛
</seg>
<seg id="33224">
        6 - تهيب بالمؤسسات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، بما فيها جامعة الأمم المتحدة ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث وكلية الموظفين، التعاون تعاونا وثيقا لتحقيق تلك الغايات؛
</seg>
<seg id="33225">
        7 - ترحب بالدعم المالي وغير المالي الذي تقدمه الدول الأعضاء لأعمال كلية الموظفين، وتدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه للكلية، عن طريق التبرعات، وذلك وفقا للمادة السابعة من النظام الأساسي، لتمكين الكلية من تعزيز إسهامها المميز في دعم وجود ثقافة إدارية متماسكة على صعيد منظومة الأمم المتحدة تتجاوب مع احتياجات الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="33226">
        8 - تدعو مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق في منظومة الأمم المتحدة إلى أن يوصي، وفقا للمادة العاشرة من النظام الأساسي، برفع تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 5 من المادة الرابعة من النظام الأساسي، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وليس إلى الجمعية العامة.
</seg>
<seg id="33227">
        القرار 58/225
</seg>
<seg id="33228">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/490، الفقرة 12)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="33229">
        58/225 - دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل
</seg>
<seg id="33230">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33231">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/169 المؤرخ 15 كانـون الأول/ديـسـمبر 1998، و 54/231 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/212 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/209 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/274 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل،
</seg>
<seg id="33232">
        وإذ تؤكد مجددا مــا أبدي من إصرار فــي إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظـر القرار 55/2.) من أجل ضمـان أن تصبح العولمة قوة إيجابية بالنسبة لشعوب العالم بأسره،
</seg>
<seg id="33233">
        وإذ تسلم بأن العولمة والاعتماد المتبادل يتيحان فرصا جديدة ويفرضان تحديات جديدة من خلال التجارة والاستثمار وتدفق رأس المال والتقدم التكنولوجي، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، من أجل نمو الاقتصاد العالمي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة في العالم، التي أحرز بعض البلدان في سياقها تقدما في الاستفادة بنجاح من الفرص التي تتيحها العولمة في حين واجه بعضها الآخر صعوبات في التغلب على التحديات التي تفرضها،
</seg>
<seg id="33234">
        وإذ تلاحظ مع القلق أنه رغم التحسن الحالي، فإن النمو الاقتصادي العالمي قد انخفض منذ اعتماد إعلان الألفية، مقترنا بأثر سلبي في إمكانات التنمية في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="33235">
        وإذ تسلم بأهمية استجابة جميع البلدان بصورة ملائمة في مجال السياسة العامة على المستوى الوطني للتحديات التي تفرضها العولمة، لا سيما من خلال اتباع سياسات سليمة، وإذ تشدد على أن هذه السياسات الوطنية قادرة على تحقيق نتائج أفضل بدعم دولي وفي ظل بيئة اقتصادية دولية ملائمة، وإذ تلاحظ ضرورة الحصول على دعم من المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها أقل البلدان نموا، لا سيما في تحسين قدراتها المؤسسية والإدارية، وإذ تسلم بأنه ينبغي لجميع البلدان أن تتبع سياسات تفضي إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة اقتصادية عالمية مواتية،
</seg>
<seg id="33236">
        وإذ تلاحظ بقلق عميق أن عددا كبيرا من البلدان النامية لم يتمكن بعد من الاستفادة بالكامل من النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم، وإذ تؤكد أهمية تشجيع إدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي بغرض تمكينها من الاستفادة بأكبر قدر من فرص التجارة الناشئة عن العولمة وتحرير الاقتصاد،
</seg>
<seg id="33237">
        وإذ تضع في اعتبارها الالتزام الذي تـم التعهد به في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، المعقود في الدوحة في الفترة من 9 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفــق.)، بمواصلـة عملية الإصلاح وتحرير السياسات التجارية، بما يكفل أن يؤدي النظام دوره كاملا في تعزيز الانتعاش والنمو والتنمية، والتأكيد من جديد بشدة على المبادئ والأهداف الواردة في الاتفاق المنشـئ لمنظمة التجارة العالمية([1]) انظر: الصكوك القانونية المتضمنة لنتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، الموقعة في مراكش في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (مجموعة غات)، رقم المبيع GATT/1994-7).)، والتعهد برفض استخدام سياسة الحماية وجعل التنمية محور برنامج عمل الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفــق.)، بما يكفل أن تعم فوائد العولمة الجميع وتتحقق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية،
</seg>
<seg id="33238">
        وإذ تشدد على أن عملية الإصلاح الرامية إلى تعزيز البنيان المالي الدولي والعمل على استقراره ينبغي أن تستند إلى مشاركة عريضة في نهج حقيقي متعدد الأطراف، يضم جميع أعضاء المجتمع الدولي، لكفالة أن تمثل على الوجه الكافي شتى احتياجات ومصالح جميع البلدان،
</seg>
<seg id="33239">
        وإذ تؤكد الحاجة الماسة إلى كفالة مشاركة جميع البلدان النامية مشاركة فعالة في عملية العولمة، بوصفها أداة لتحقيق النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="33240">
        وإذ تسلم بأن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية لا تتجزأ ومترابطة ومتداخلة،
</seg>
<seg id="33241">
        وإذ تلاحظ مع القلق ازدياد الروابط بين الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغسل الأموال والجرائم المنظمة الأخرى عبر الحدود الوطنية، وإذ تدعو إلى بذل جهود دولية أفضل للتصدي بفعالية لهذه الاتجاهات العالمية، بما في ذلك من خلال الأنظمة الاقتصادية والمصرفية الفعالة في جميع البلدان وإعادة الأصول المكتسبة بطرق غير مشروعة إلى بلدانها الأصلية، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)، وإذ ترحب في هذا الصدد باعتماد الجمعية العامة لها،
</seg>
<seg id="33242">
        1 - تحيط علما مع التقديــر بتقرير الأمين العام([1]) A/58/394.)؛
</seg>
<seg id="33243">
        2 - تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تضطلع بدور محوري في تشجيع التعاون الدولي لأغراض التنمية وتشجيع الاتساق في السياسات المتعلقة بقضايا التنمية العالمية، بما في ذلك في سياق العولمة والاعتماد المتبادل؛
</seg>
<seg id="33244">
        3 - تكرر التأكيد أن النجاح في بلوغ الهدفين المتمثلين في تحقيق التنمية والقضاء على الفقر يعتمد، في جملة أمور، على الحكم الرشيد داخل كل من البلدان وعلى الصعيد الدولي على حد سواء، وأن السياسات الاقتصادية السليمة، والمؤسسات الديمقراطية الراسخة الملبية لاحتياجات الناس، وتحسين الهياكل الأساسية تشكل عناصر أساسية لتحقيق النمو المطرد والقضاء على الفقر وخلق فرص العمل، وأن إعمال الشفافية في الأنظمة المالية والنقدية والتجارية، والالتزام بنظام تجاري ومالي متعدد الأطراف مفتوح، وعادل، وخاضع لقواعد، ويمكن التنبؤ به، وغير تمييزي، يعتبران أيضا من الأمور الأساسية لذلك؛
</seg>
<seg id="33245">
        4 - تشدد على ضرورة معالجة التباينات في النظام العالمي الحالي، بما في ذلك تلك المتصلة بقلة مناعة البلدان إزاء الصدمات الخارجية، وتركيـز الابتكارات التكنولوجية في البلدان الصناعية، وتنقل العمالة المحدود على الصعيد الدولي، فضلا عن قضايا من قبيل ازدياد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز مشاركة البلدان النامية في النظامين التجاري والمالي العالميين؛
</seg>
<seg id="33246">
        5 - ترحــب بالالتزام الصادر عن جميع البلدان بتشجيع إقامة نظم اقتصادية وطنية وعالمية تستند إلى مبادئ العدالة، والإنصاف، والديمقراطية، والمشاركة، والشفافية، والمساءلة، والشمول، على النحو الوارد في توافق آراء مونتيـري المنبثق عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويـل التنميـة، مونتيـري، المكسيـك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفـق.)؛
</seg>
<seg id="33247">
        6 - تحـث بقـوة المجتمع الدولي على اتخاذ جميع التدابير الضرورية والملائمة، بما في ذلك دعم الإصلاح الهيكلي والمتعلق بالاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز المساعدة الإنمائية الرسمية، والبحث عن حل دائم لمشكلة الدين الخارجي، وإتاحة إمكانيات الوصول إلى الأسواق، وبناء القدرات، ونشر المعارف والتكنولوجيا، بقصد تحقيق التنمية المستدامة لكافة البلدان الأفريقية وكذلك أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وتشجيع مشاركتها في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="33248">
        7 - تشدد على أنه بات من الأساسي في ظل اقتصاد عالمي يزداد ترابطا وعولمة، اتباع نهج شامل لمواجهة التحديات المتداخلة الوطنية والدولية والمنهجية القائمة في مجال تمويل التنمية، أي التنمية المستدامة، والمراعية للفوارق بين الجنسين والمركزة على الإنسان، وذلك بهدف إفساح الفرص أمام الجميع، وكفالة إتاحة الموارد واستخدامها بشكل فعال، وإنشاء مؤسسات قوية وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="33249">
        8 - تشـدد أيضا على الأهمية الخاصة لتهيئة بيئـة اقتصادية دولية تمكينية من خلال جهود تعاونية قوية تبذلها جميع البلدان والمؤسسات لتشجيع التنمية الاقتصادية المنصفة في إطار اقتصاد عالمي يعود بالخير على الناس كافة، وتدعــو، في هذا السياق، البلدان المتقدمة النمو، لا سيما البلدان الصناعية الرئيسية، ذات الثقل البالغ في التأثير في النمو الاقتصادي العالمي، إلى أن تراعي، عند صياغة سياساتها الاقتصادية الكلية، ما إذا كانت الآثار المترتبة على تلك السياسات من حيث البنية الاقتصادية الخارجية ملائمة للنمو والتنمية؛
</seg>
<seg id="33250">
        9 - تشجع جميع البلدان على أن تنظر، في سياق الترتيبات الإقليمية أو دون الإقليمية القائمة، في استعراض المساهمات التي تقدمها سياساتها الوطنية المالية والتجارية والمتعلقة بتخفيف الديون وغيرها من السياسات، في تحقيق الأهداف والالتزامات الإنمائية المتفق عليها؛
</seg>
<seg id="33251">
        10 - تؤكد من جديد الأهمية الكبرى لاتباع نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وعالمي ومنصف وقائم على قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي عند السعي لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظـر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="33252">
        11 - تشـدد على الحاجة إلى تعزيز المسؤولية والمساءلة في الشركات، بما في ذلك من خلال الصياغة التامة والتنفيذ الفعال لاتفاقات وتدابير مشتركة بين الحكومات، ومبادرات دولية، وشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولوائح وطنية ملائمة، وإلى دعم التحسين المستمر في ممارسات الشركات داخل جميع البلدان؛
</seg>
<seg id="33253">
        12 - تدعـو جميع البلدان، فضلا عن الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية، إلى أن تواصل، في إطار ولاية كل منها، تعزيز أوجه التفاعل مع المجتمع المدني، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، بوصفها شركاء مهمين في التنمية؛
</seg>
<seg id="33254">
        13 - تعرب عن قلقها إزاء النكسة التي مني بها المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية، المعقود في كانكون، المكسيك، في الفترة من 10 إلى 14 أيلول/سبتمبر 2003([1]) انظــــر A/58/15 (Part V)، الفصـــل الثــــاني، الفـــرع بـاء. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 15.)، وتشدد على أهمية مضاعفة الجهود المبذولة في العمل من أجل اختتام مفاوضات الدوحة الموجهة لتحقيق التنمية بنجاح وفي الوقت المناسب، في موعد أقصاه 1 كانون الثاني/يناير 2005، على النحو الوارد في الإعلان الوزاري للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفــق.)؛
</seg>
<seg id="33255">
        14 - تلاحظ أهمية المضي قدما بالجهود الحالية الرامية إلى إصلاح البنيان المالي الدولي، على النحو المتوخى في توافق آراء مونتيري، وتؤكد أنه يلزم أن تشمل تلك الجهـود مشاركة فعالة من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتشجع في هذا الصدد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مواصلة دراسة المسائل المتعلقة بإبلاغ صوت تلـك البلدان وتحقيق مشاركتها الفعالة، على النحو الوارد في البيانين الصادرين عن لجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية ولجنة التنمية في اجتماعيهما الأخيرين المعقودين في دبـي، الإمارات العربية المتحدة، يومي 21 و 22 أيلول/سبتمبر 2003، وتتطلع إلى النظر في خريطة طريق بشأن هذه القضية خلال اجتماعهما المقبل في نيسان/أبريل 2004؛
</seg>
<seg id="33256">
        15 - تشدد على أهمية النظر في السياسات الاقتصادية الكلية المقاومة للتقلبات الدورية في مواجهة تدفقات رأس المال السريعة التقلب، وأهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي من أجل تحسين قدرة البلدان النامية على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية؛
</seg>
<seg id="33257">
        16 - تشـدد أيضا على أنه عند تناول الصلات بين العولمة والتنمية المستدامة، يجب التركيز على تحديد السياسات والممارسات التي تطور وترسخ الدعائم المترابطة والمعززة لبعضها بعضا التي تقوم عليها التنمية المستدامة أي التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والحماية البيئية، مع مراعاة مبادئ ريو، بما فيها مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن تباينت، على النحو المبين في المبدأ 7 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان) المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الأول.)، ومع الأخذ في الاعتبار أن الحكم الرشيد، على الصعيدين الوطني والدولي، أساسي للتنمية المستدامة ولتيسير نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا بشروط تساهلية وتفضيلية على النحو المتفق عليه؛
</seg>
<seg id="33258">
        17 - تشدد على ضرورة بناء مجتمع للمعلومات شامل وذي طابع عالمي حقيقة، وينبغي بالتالي دعم الجهود الوطنية عن طريق التعاون الدولي والإقليمي الفعال في ما بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، بهدف المساعدة في جملة أمور، على ردم الهوة الرقمية وتعزيز الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخلق فرص عمل رقمية وتسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة التنمية، وتدعو مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات إلى تشجيع جميع أصحاب المصلحة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="33259">
        18 - تكرر تأكيد الحاجة إلى التصدي للشواغل والاحتياجات المحددة لأقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، وتهيب، في هذا الصدد، بأقل البلدان نموا وشركائها في التنمية، بما في ذلك المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، أن تواصل التنفيذ العاجل لبرنامج عمل العقد 2001-2010([1]) انظر A/CONF.191/13، الفصل الثاني.) لصالح أقل البلدان نموا، وأن تعتمد تدابيـر أخرى لإدماج أقل البلدان نموا بشكل فعال في الاقتصاد العالمي والنظام التجاري المتعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="33260">
        19 - ترحـب ببرنامج عمل ألماتـي الذي اعتمده المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، المعقود في ألماتي، كازاخستان، يومي 28 و 29 آب/أغسطس 2003([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفـق الأول.)، والذي يتناول الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية ضمن إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، وتهيـب بجميع أصحاب المصلحة تنفيذ برنامج العمل على نحو كامل وفعال؛
</seg>
<seg id="33261">
        20 - تشدد على أهمية الاعتراف بالشواغل المحددة للبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ومعالجتها، بغية مساعدتها في الاستفادة من العولمة تمهيدا لاندماجها الكامل في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="33262">
        21 - تدعو جميع الوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة إلى أن تقوم من خلال عدة جهات منها، مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق في منظومة الأمم المتحدة، وضمن الموارد المتاحة، إلى استعراض تأثير عملها في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وإلى التركيز في تقريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على التقدم المحرز في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="33263">
        22 - تشدد على ضرورة مواصلة منظومة الأمم المتحدة معالجة البعد الاجتماعي للعولمة، وتشجع في هذا الصدد العمل الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية بشأن البعد الاجتماعي للعولمة، وتحيط علما بالعمل الذي تقوم به حاليا اللجنة العالمية المعنية بالأبعاد الاجتماعية للعولمة التابعة لها؛
</seg>
<seg id="33264">
        23 - تشدد أيضا على أهمية الهجرة كظاهرة مواكبة للعولمة المتزايدة، بما في ذلك أثرها في الاقتصادات، وتؤكد كذلك على ضرورة تحقيق قدر أكبر من التنسيق والتعاون في ما بين البلدان فضلا عن المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="33265">
        24 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين في سياق هذا القرار، تقريرا عن العولمة والاعتماد المتبادل، ينبغي له أن يركز على سبل تحقيق قدر أكبر من الاتساق من أجل المضي قدما بالأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="33266">
        25 - تقـرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "العولمة والاعتماد المتبادل".
</seg>
<seg id="33267">
        القرار 58/226
</seg>
<seg id="33268">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/491، الفقرة 15)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="33269">
        58/226 - تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) وتعزيز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)
</seg>
<seg id="33270">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33271">
        إذ تشير إلى قراراتها 3327 (د - 29) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1974، و 32/162 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1977، و 34/115 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1979، و 56/205 و 56/206 المؤرخين 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/275 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="33272">
        وإذ تحيط علما بقـراري الـمجلـس الاقتـصـادي والاجتماعي 2002/38 الـمـؤرخ 26 تموز/يوليه 2002 و 2003/62 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2003،
</seg>
<seg id="33273">
        وإذ تشير إلى جدول أعمال الموئل([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.) والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة([1]) القرار دإ-25/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="33274">
        وإذ تشير أيضا إلى الهدف الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والمتمثل في تحقيق تحسن كبير في حياة 100 مليون شخص على الأقل من سكان الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020، على النحو المقترح في مبادرة مدن بلا أحياء فقيرة، وإذ تشير كذلك إلى الهدف الوارد في خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، والمتمثل في خفض نسبة الأشخاص الذين يتعذر عليهم الحصول على المياه الصالحة للشرب أو لا يطيقون تكلفتها ونسبة الأشخاص الذين لا يتوافر لهم الصرف الصحي الأساسي، إلى النصف بحلول عام 2015،
</seg>
<seg id="33275">
        وإذ تأخذ في الاعتبار إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) المرجع نفسه، القرار 1، المرفق.) وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، فضلا عن توافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="33276">
        وإذ تسلم بأن التوجه العام للرؤية الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) وتأكيدها على الحملتين العالميتين بشأن الحيازة المضمونة والإدارة الحضرية مدخل استراتيجي للتنفيذ الفعال لجدول أعمال الموئل، لا سيما لتوجيه التعاون الدولي فيما يتعلق بتوفير المأوى الملائم للجميع والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية،
</seg>
<seg id="33277">
        وإذ تدرك الحاجة إلى تحقيق قدر أكبر من الانسجام والفعالية في تنفيذ جدول أعمال الموئل، والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة، والأهداف الإنمائية ذات الصلة المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية،
</seg>
<seg id="33278">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى مد مؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية في الألفية الجديدة بمزيد من المساهمات المالية التي يمكن التنبؤ بها بما يكفل الإحراز الفعلي والحسن التوقيت لنتائج ملموسة في تنفيذ جدول أعمال الموئل، والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة، والأهداف الإنمائية ذات الصلة المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية وإعلان وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="33279">
        وإذ ترحب بإنشاء المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة لصندوق استئماني للمياه والصرف الصحي باعتباره آلية تمويل لدعم تهيئة بيئات تمكينية مؤاتية للاستثمار المراعي للفقراء في مجال المياه والصرف الصحي بمدن البلدان النامية،
</seg>
<seg id="33280">
        وإذ تثني على البلدان التي تبرعت لمؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية، على النحو المشار إليه في تقرير الأمين العام إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي([1]) E/2003/76.)،
</seg>
<seg id="33281">
        وإذ تكرر النداء الموجه إلى المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة بأن تضاعف جهودها من أجل تعزيز المؤسسة بغية إنجاز هدفـهـا التنفـيـذي الرئيسي، المبين في القرار 3327 (د - 29)، والمتمثل في دعم تنفيذ جدول أعمال الموئل، بما في ذلك دعم المأوى وبرامج تطوير الهياكل الأساسية ذات الصلة ومؤسسات وآليات تمويل الإسكان، لا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="33282">
        وإذ تشير إلى قرار لجنة التنمية المستدامة، في دورتها الحادية عشرة، والقاضي بمعالجة مواضيع المياه والصرف الصحي والمستوطنات البشرية في دوراتها المقبلة المتعلقة بالاستعراض والسياسات([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 9 (E/2003/29)، الفصل الأول، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="33283">
        وإذ تلاحظ الجهود التي يبذلها موئل الأمم المتحدة في سبيل إقامة شراكات مع شركاء جدول أعمال الموئل، ومع الصناديق والبرامج الأخرى التابعة للأمم المتحدة، ومع المؤسسات المالية الدولية من قبيل البنك الدولي،
</seg>
<seg id="33284">
        وإذ تسلم بأن تخطيط المآوى والمستوطنات البشرية وإدارتها قطاعان مهمان في الجهود الإنسانية،
</seg>
<seg id="33285">
        وإذ تعرب عن تقديرها لحكومة إسبانيا ومدينة برشلونة لرغبتهما في استضافة الدورة الثانية للمنتدى الحضري العالمي في عام 2004، وتعرب عن تقديرها لحكومة كندا ومدينة فانكوفر لرغبتهما في استضافة الدورة الثالثة للمنتدى الحضري العالمي في عام 2006،
</seg>
<seg id="33286">
        1 - تحيط علما بتقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) عن أعمال دورته التاسعة عشرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 8 (A/58/8).)، وبتقرير الأمين العام عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) وتعزيز موئل الأمم المتحدة([1]) A/58/178.)؛
</seg>
<seg id="33287">
        2 - تسلم بأن الحكومات تتحمل المسؤولية الأولى عن التنفيذ السليم والفعال لجدول أعمال الموئل([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.) والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة،([1]) القرار دإ-25/2، المرفق.)، وتشدد على ضرورة أن ينفذ المجتمع الدولي تنفيذا تاما التزاماته بدعم حكومات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية فيما تبذله من جهود، وذلك عن طريق توفير الموارد اللازمة وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتهيئة بيئة تمكينية دولية؛
</seg>
<seg id="33288">
        3 - تشجع الحكومات على أن تدرج المسائل المتعلقة بالمأوى والمستوطنات البشرية المستدامة والفقر في المدن في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية، بما فيها ورقات استراتيجيات الحد من الفقر، حيثما وجدت؛
</seg>
<seg id="33289">
        4 - تحث الحكومات على تشجيع الاستثمارات المراعية للفقراء في مجال الخدمات والهياكل الأساسية، ولا سيما في مجالي المياه والصرف الصحي، بغية تحسين البيئة المعيشية، لا سيما في الأحياء الفقيرة والمستوطنات العشوائية؛
</seg>
<seg id="33290">
        5 - تشجع الحكومات على إنشاء مراصد حضرية محلية ووطنية وإقليمية وعلى توفير الدعم المالي والفني لموئل الأمم المتحدة من أجل مواصلة تطوير منهجيات جمع البيانات وتحليلها ونشرها؛
</seg>
<seg id="33291">
        6 - تشجع أيضا الحكومات على دعم وإتاحة مشاركة الشباب في تنفيذ جدول أعمال الموئل، من خلال الأنشطة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية على صعيد المدن والأنشطة الأخرى على الصعيدين الوطني والمحلي؛
</seg>
<seg id="33292">
        7 - تشجع الحكومات وموئل الأمم المتحدة على مواصلة تعزيز الشراكات مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وغيرها من شركاء جدول أعمال الموئل، بما في ذلك المجموعات النسائية والفئات الأكاديمية والمهنية، بهدف تمكينها، ضمن الأطر والشروط القانونية لكل بلد، من الاضطلاع بدور أكثر فعالية في توفير المأوى الملائم للجميع وفي التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في عالم آخذ في التحضر؛
</seg>
<seg id="33293">
        8 - تشجع موئل الأمم المتحدة على مواصلة العمل بشكل وثيق مع الوكالات الأخرى ذات الصلة ضمن منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما مع أعضاء ومراقبي مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وأعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات([1]) أنشئت عملا بالقرار 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991.)؛
</seg>
<seg id="33294">
        9 - تطلب إلى موئل الأمم المتحدة مواصلة تعزيز جهوده الرامية إلى جعل مبادرة تحالف المدن وسيلة ناجعة لتنفيذ هدفي جدول أعمال الموئل، أي توفير المأوى الملائم للجميع والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في عالم آخذ في التحضر؛
</seg>
<seg id="33295">
        10 - تحيط علما مع التقدير بالجهود التي تبذلها شراكة تحالف المدن بين البنك الدولي وموئل الأمم المتحدة، والبلدان المانحة الأخرى، في سبيل مواصلة توفير منتدى مهم لتنسيق السياسات ووضعها، وكذلك في سبيل توفير الدعم لإعداد استراتيجيات لتنمية المدن تراعي فيها مصالح الفقراء وبرامج للنهوض بالأحياء الفقيرة ضمن الأطر والشروط القانونية لكل بلد؛
</seg>
<seg id="33296">
        11 - تدعو الأمين العام إلى أن يدرج في تقريره عن الاستعراض الذي سيجري في عام 2005 لتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية تقييم التقدم المحرز نحو هدف تحقيق قدر كبير من التحسن في حياة ما لا يقل عن 100 مليون من سكان الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="33297">
        12 - ترحب بالجهود التي تبذلها المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة من أجل جمع الأموال، والتي حققت زيادة في المساهمات المخصصة للأغراض العامة لمؤسسة موئل الأمم المتحدة والمستوطنات البشرية لعام 2003؛
</seg>
<seg id="33298">
        13 - تدعو إلى مواصلة تقديم الدعم المالي لموئل الأمم المتحدة عن طريق زيادة التبرعات المقدمة إلى المؤسسة، وتدعو الحكومات إلى توفير تمويل متعدد السنوات لدعم تنفيذ البرنامج؛
</seg>
<seg id="33299">
        14 - تطلب إلى موئل الأمم المتحدة التعاون مع شعبة التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، في التحضيرات للدورة الثانية عشرة للجنة التنمية المستدامة من أجل تشجيع إجراء مناقشة مثمرة بشأن مجموعة مواضيعية من القضايا المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والمستوطنات البشرية؛
</seg>
<seg id="33300">
        15 - تطلب إلى المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة أن تبلغ مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنتائج مناقشات مواضيع المياه والصرف الصحي والمستوطنات البشرية في الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="33301">
        16 - تلاحظ أن الدورتين القادمتين للمنتدى الحضري العالمي، وهو منتدى تقني غير تشريعي، المزمع عقدهما في عام 2004 في برشلونة، وفي عام 2006 في فانكوفر، تتيحان فرصة للخبراء يتبادلون فيها الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في مجال المستوطنات البشرية؛
</seg>
<seg id="33302">
        17 - تدعو البلدان المانحة إلى دعم مشاركة ممثلي البلدان النامية في الدورة الثانية والدورات المقبلة للمنتدى الحضري العالمي؛
</seg>
<seg id="33303">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يبقي احتياجات موئل الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي من الموارد قيد الاستعراض للسماح بتقديم الخدمات اللازمة لموئل الأمم المتحدة وسائر الأجهزة والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة في نيروبي على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="33304">
        19 - تطلب إلى موئل الأمم المتحدة، بصفته مركز تنسيق لتنمية المستوطنات البشرية وأنشطة المستوطنات البشرية داخل منظومة الأمم المتحدة، أن يعمل من أجل تنسيق مسائل المستوطنات البشرية إسهاما في التنسيق العام للجهود الإنسانية، بما في ذلك من خلال مشاركته في نظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مسألة الانتقال من الإغاثة إلى التنمية في المستقبل القريب؛
</seg>
<seg id="33305">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="33306">
        21 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين بندا عنوانه "الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) وبتعزيز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)".
</seg>
<seg id="33307">
        القرار 58/227
</seg>
<seg id="33308">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/491، الفقرة 15)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="33309">
        58/227 - النظام الداخلي لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)
</seg>
<seg id="33310">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33311">
        إذ تشير إلى قرارها 32/162 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1977، الذي أنشأت بموجبه لجنة المستوطنات البشرية ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)،
</seg>
<seg id="33312">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/206 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي قررت فيه تحويل مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) إلى أمانة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، وتحويل لجنة المستوطنات البشرية إلى مجلس إدارة موئل الأمم المتحدة، وهو جهاز فرعي تابع للجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33313">
        وقد نظرت في توصية مجلس الإدارة الواردة في قراره 19/1 المؤرخ 9 أيار/مايو 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 8 (A/58/8)، المرفق الأول.)، بأن تعتمد الجمعية العامة مشروع نظامه الداخلي بصيغته الواردة في مرفق ذلك القرار، ونظرت في البيان الشفوي الذي أدلى به رئيس الفريق العامل المعني بالنظام الداخلي لمجلس الإدارة([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني، التذييل الرابع.)،
</seg>
<seg id="33314">
        تعتمد مشروع النظام الداخلي لمجلــــــس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) بصيغته الواردة في مرفق قرار مجلس الإدارة 19/1([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 8 (A/58/8)، المرفق الأول.).
</seg>
<seg id="33315">
        القرار 58/228
</seg>
<seg id="33316">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/492، الفقرة 12)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="33317">
        58/228 - مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمــوا
</seg>
<seg id="33318">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33319">
        إذ تشير إلى قرارها 55/279 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2001، الذي أيدت فيه إعلان بروكسل([1]) A/CONF.191/13، الفصل الأول.) وبرنامج عمل العقد 2001-2010([1]) المرجع نفسه، الفصل الثاني.) لصالح أقل البلدان نموا، وإلى قرارها 57/276 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="33320">
        وإذ تعيد تأكيد قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000 الذي اعتمدت فيه إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وبخاصة الفقرة 15 منه التي تعهد فيها رؤساء الدول والحكومات بمعالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="33321">
        وإذ تشير إلى مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/320 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الذي قرر فيه المجلس إدراج بند فرعي منتظم عنوانه "استعراض وتنسيق تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا"،
</seg>
<seg id="33322">
        وإذ تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/17 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2003، الذي أحاط فيه المجلس علما بالتقرير المرحلي المقدم من الأمين العام عن تنفيذ برنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/58/86-E/2003/81.)،
</seg>
<seg id="33323">
        وإذ تحيط علما أيضا بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/287 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003، الذي أقر فيه المجلس موضوع "تعبئة الموارد والبيئة المواتية للقضاء على الفقر في سياق تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا"، بوصفه موضوع الجزء الرفيع المستوى من دورته لعام 2004،
</seg>
<seg id="33324">
        وإذ تحيط علما كذلك بتقرير الأمين العام([1]) A/58/86-E/2003/81.)،
</seg>
<seg id="33325">
        1 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء ضعف تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010([1]) المرجع نفسه، الفصل الثاني.) لصالح أقل البلدان نموا، وتعرب عن ترقبها قيام جميع الشركاء بالإقدام على التنفيذ بشكل أنشط؛
</seg>
<seg id="33326">
        2 - تعيد تأكيد أن برنامج العمل يوفر إطارا للشراكة يستند إلى الالتزامات المتبادلة بين أقل البلدان نموا وشركائها في التنمية لاتخاذ إجراءات محددة في عدد من المجالات المترابطة، على النحو الوارد في برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="33327">
        3 - تهيب بأقل البلدان نموا أن تواصل، بدعم من شركائها في التنمية، الوفاء بالتزاماتها والعمل على تنفيذ الإجراءات الواردة في برنامج العمل من خلال تحويلها إلى تدابير محددة في نطاق أطرها الإنمائية الوطنية واستراتيجياتها من أجل القضاء على الفقر، ولا سيما ورقات استراتيجيات الحد من الفقر، حيثما وجدت، مع مشاركة المجتمع المدني، بما فيه القطاع الخاص، وعلى أساس حوار شامل عريض القاعدة، وأن تواصل أيضا تشجيع إقامة بيئة مواتية من أجل حشد الموارد واستعمالها بفعالية بما يتفق والفقرة 82 من برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="33328">
        4 - تهيب بالشركاء في التنمية لأقل البلدان نموا، بما في ذلك المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتنفيذ برنامج العمل بفعالية وسرعة، وتحث البلدان المتقدمة النمو على بذل جهود ملموسة، إن لم تكن قد فعلت ذلك حتى الآن، للتنفيذ الفعال لالتزاماتها المتعلقـــة بتقديم المساعدة الإنمائية الرسميــة لأقــل البلـــدان نموا، على النحو الذي تنص عليه الفقرة 83 من برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="33329">
        5 - تحث أقل البلدان نموا وشركاءها في التنمية على جعل برنامج العمل أداة فعالة لتنفيذ استراتيجيات الحد من الفقر على الصعيد الوطني، وصولا إلى بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية؛
</seg>
<seg id="33330">
        6 - تدعو منظومة الأمم المتحدة، ومنها مؤسسات بريتون وودز وجميع المنظمات الدولية الأخرى، إلى القيام، في إطار ولاية كل منها، بدعم تنفيذ برنامج العمل على سبيل الأولوية، بما في ذلك برامج التعاون المالي والتقني المخصصة لأقل البلدان نموا، دعما لبرامجها الإنمائية الوطنية، بما في ذلك استراتيجياتها للحد من الفقر؛
</seg>
<seg id="33331">
        7 - تؤكد ضرورة التنفيذ الفعال لبرنامج العمل وتقييمه السنوي في الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتسلم في هذا الصدد بالأهمية الحاسمة لمشاركة أقل البلدان نموا في عملية تقييم برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="33332">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير المناسبة لتيسير مشاركة ممثلين حكوميين من أقل البلدان نموا في التقييم السنوي الذي يجريه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لبرنامج العمل، وذلك في نطاق الاعتمادات المالية الإجمالية التي قررتها الجمعية العامة في قرارها 1798 (د - 17) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1962، والتعديلات التي أدخلت عليه لاحقا؛
</seg>
<seg id="33333">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لدعم مشاركة أقل البلدان نموا في الاجتماعات الدولية، فضلا عن مشاركتها في عمليات التحضير والتشاور، وذلك في حدود الموارد المتوافرة، وبالمشاركة الكاملة من جانب اللجان الإقليمية وهيئات الأمم المتحدة المختصة؛
</seg>
<seg id="33334">
        10 - تؤكد أهمية تنسيق الإجراءات في منظومة الأمم المتحدة من أجل تنفيذ برنامج العمل، وتهيب بالأمين العام اتخاذ التدابير الملائمة لكفالة كفاءة وفعالية مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، كيما يتسنى له القيام بمهامه وفقا لقرار الجمعية العامة 56/227 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001؛
</seg>
<seg id="33335">
        11 - تهيب بالأمين العام أن يقدم، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا مرحليا سنويا عن تنفيذ برنامج العمل يكون تحليليا بدرجة أكبر وأكثر تركيزا على النتائج، عن طريق زيادة التأكيد على النتائج الملموسة وبيان التقدم المحرز في تنفيذه.
</seg>
<seg id="33336">
        القرار 58/229
</seg>
<seg id="33337">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/493، الفقرة 9)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، تشاد، تونس، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، فلسطين، قطر، كوبا، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 157 صوتا مقابل 4 أصوات وامتناع 10 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="33338">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="33339">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="33340">
        الممتنعون: أستراليا، بابوا غينيا الجديدة، تونغا، جزر سليمان، الجمهورية الدومينيكية، الكاميرون، كوستاريكا، ناورو، نيكاراغوا، هندوراس
</seg>
<seg id="33341">
        58/229 - السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية
</seg>
<seg id="33342">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33343">
        إذ تذكر بقرارها 57/269 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإذ تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/59 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003،
</seg>
<seg id="33344">
        وإذ تعيد تأكيد مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية،
</seg>
<seg id="33345">
        وإذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز حيازة الأرض بالقوة، وإذ تذكر بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشـريـن الثــانـي/نـوفمبــر 1967، و 465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مــارس 1980، و 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="33346">
        وإذ تعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="33347">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء استغلال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="33348">
        وإذ تعرب عن قلقها أيضا للدمار الشامل الذي ألحقته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالأراضي الزراعية والبساتين في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك اقتلاع عدد ضخم من أشجار الزيتون،
</seg>
<seg id="33349">
        وإذ تدرك ما للمستوطنات الإسرائيلية من أثر ضار في الموارد الطبيعية الفلسطينية وغيرها من الموارد الطبيعية العربية، ولا سيما مصادرة الأراضي وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة، والأثر الضار للعواقب الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="33350">
        وإذ تدرك أيضا الأثر الضار للجدار الذي تقوم إسرائيل ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، في الموارد الطبيعية الفلسطينية، وأثره الخطير في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="33351">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن 242 (1967)، و 338 (1973) المؤرخ 22 تشـرين الأول/أكتوبر 1973، و 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978، و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وخريطة الطريق المستندة إلى الأداء التي وضعتها اللجنة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) انظر S/2003/529، المرفق.)، على النحو الذي أقره مجلس الأمن في قراره 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وإلى التوصل إلى تسوية نهائية على جميع المسارات،
</seg>
<seg id="33352">
        وإذ تذكر بضرورة إنهاء جميع أعمال العنف، بما فيها أعمال الترويع والاستفزاز والتحريض والتدمير،
</seg>
<seg id="33353">
        وإذ تحيط علما بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل([1]) A/58/75-E/2003/21.)،
</seg>
<seg id="33354">
        1 - تعيد تأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه؛
</seg>
<seg id="33355">
        2 - تهيب بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عدم استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، أو التسبب في ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر؛
</seg>
<seg id="33356">
        3 - تعترف بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، وتعرب عن الأمل في أن تعالج هذه المسألة في إطار مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛
</seg>
<seg id="33357">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وتقرر إدراج البند المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="33358">
        القرار 58/22
</seg>
<seg id="33359">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2003، بتصويت مسجل بأغلبية 155 صوتا مقابل 8 أصوات وامتناع 7 أعضاء عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/58/L.27 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، فلسطين، قطر، كوبا، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن
</seg>
<seg id="33360">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="33361">
        المعارضون: إسرائيل، أوغندا، بالاو، جزر مارشال، كوستاريكا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="33362">
        الممتنعون: تونغا، جزر سليمان، رواندا، السلفادور، غواتيمالا، نيكاراغوا، هندوراس
</seg>
<seg id="33363">
        58/22 - القدس
</seg>
<seg id="33364">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33365">
        إذ تشير إلى قرارها 181 (د - 2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، ولا سيما أحكامه المتعلقة بمدينة القدس،
</seg>
<seg id="33366">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 36/120 هاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1981، وجميع القرارات اللاحقة، بما في ذلك القرار 56/31 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2001، والتي قررت فيها، في جملة أمور، أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيرت أو توخت تغيير طابع ومركز مدينة القدس الشريف، وبخاصة ما يسمى "القانون الأساسي" المتعلق بالقدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها فورا،
</seg>
<seg id="33367">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، بما في ذلك القرار 478 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980، الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، ألا يعترف بـ "القانون الأساسي"، وطلب إلى الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس أن تسحب هذه البعثات من المدينة المقدسة،
</seg>
<seg id="33368">
        وإذ تعرب عن شديد قلقها إزاء أي إجراء تتخذه أي هيئة، حكومية كانت أو غير حكومية، على نحو يشكل انتهاكا للقرارات المذكورة أعلاه،
</seg>
<seg id="33369">
        وإذ تؤكد من جديد أن المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، لديه اهتمام مشروع بقضية مدينة القدس وحماية البعد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="33370">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/58/278.)،
</seg>
<seg id="33371">
        1 - تكرر تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية، ومن ثم فهي لاغية وباطلة وليست لها أي شرعية على الإطلاق؛
</seg>
<seg id="33372">
        2 - تشجب قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن 478 (1980)، وتهيب مرة أخرى بتلك الدول أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، طبقا لميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="33373">
        3 - تشدد على أن أي حل شامل وعادل ودائم لقضية مدينة القدس ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الشواغل المشروعة لكلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية تكفل حرية الديانة والضمير لسكان المدينة، فضلا عن إتاحة إمكانية الوصول للناس من جميع الأديان والجنسيات إلى الأماكن المقدسة بصورة دائمة وبحرية ودون عائق؛
</seg>
<seg id="33374">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="33375">
        القرار 58/230
</seg>
<seg id="33376">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/494، الفقرة 15)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، وبصيغته المنقحة شفويا
</seg>
<seg id="33377">
        58/230 - متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية
</seg>
<seg id="33378">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33379">
        إذ تشير إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، المعقود في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002، وإلى قراراتها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002، و 57/250 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، و 57/272 و 57/273 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإلى قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/34 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2002، و 2003/47 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003،
</seg>
<seg id="33380">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن تنفيذ ومتابعة الالتزامات والاتفاقات المعلنة في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) A/58/216.)، الذي أعد بالتعاون مع أصحاب المصلحة من المؤسسات الرئيسية،
</seg>
<seg id="33381">
        وقد نظرت في الموجز الذي قدمه رئيس الجمعية العامة للحوار الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، الذي عقد في نيويورك يومي 29 و 30 تشرين الأول/أكتوبر 2003([1]) A/58/555 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="33382">
        وقد نظرت أيضا في الموجز الذي قدمه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلس مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية، المعقود في نيويورك في 14 نيسان/أبريل 2003([1]) A/58/77-E/2003/62.)،
</seg>
<seg id="33383">
        وقد صممت على مواصلة تنفيذ الالتزامات المعلنة والاتفاقات التي تم التوصل إليها في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية ومواصلة العمل على أساسها، وعلى تعزيز الإشراك المنسق والمتسق لجميع الأطراف المعنية صاحبة المصلحة في تمويل عملية التنمية،
</seg>
<seg id="33384">
        1 - ترحب بعقد الحوار الأول الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية؛
</seg>
<seg id="33385">
        2 - تكرر دعوتها إلى تنفيذ الالتزامات المعلنة والاتفاقات التي تم التوصل إليها في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية تنفيذا تاما ومواصلة العمل على أساسها([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.II.A.7.)؛
</seg>
<seg id="33386">
        3 - تلاحظ التقدم المحرز في تنفيذ هذه الالتزامات والاتفاقات، وأنه لا يزال ثمة قدر كبير يتعين القيام به في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="33387">
        4 - تؤكد الصلة بين تمويل التنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="33388">
        5 - تشدد على أهمية التنفيذ التام للالتزام بمواصلة تعزيز تماسك النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية واتساقها، في سبيل تكميل الجهود الإنمائية الوطنية، وتطلب إلى الأمين العام في هذا الصدد، أن يبقي الإجراءات المتخذة قيد الاستعراض؛
</seg>
<seg id="33389">
        6 - تسلم بالمبادرات المتخذة لتعزيز صوت البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومشاركتها وتمثيلها في أعمال الهيئات الحكومية الدولية التابعة للمؤسسات صاحبة المصلحة وفي عمليات صنع القرار فيها، وتدعوها إلى مواصلة وتعزيز الإجراءات الرامية إلى التوصل إلى قرارات في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="33390">
        7 - تدعو منظمة التجارة العالمية إلى تعزيز علاقاتها المؤسسية مع الأمم المتحدة، وخاصة من خلال مشاركتها النشطة في اجتماعات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المخصصة لتمويل التنمية، ومن خلال مشاركتها في إعداد التقرير السنوي المتعلق بتنفيذ ومتابعة الالتزامات المعلنة والاتفاقات التي تم التوصل إليها في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية؛
</seg>
<seg id="33391">
        8 - ترحب بالقرارات التي اتخذتها المؤسسات الرئيسية صاحبة المصلحة في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية بأن تدرج في جداول أعمال هيئاتها الحكومية الدولية بنودا ذات صلة بتنفيذ توافق آراء مونتيري المنبثق عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.II.A.7، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وتدعو جميع المؤسسات الرئيسية صاحبة المصلحة إلى أن تنظر في القيام بذلك، وفقا للفقرة 70 من توافق آراء مونتيري، وأن تسهم في تقييم التقدم المحرز في الحوار الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن تمويل التنمية وفي اجتماع الربيع الذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="33392">
        9 - تطلب إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن يواصل، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، المعالجة الشاملة للمسائل المتعلقة بالسلع الأساسية وأثرها في تمويل التنمية؛
</seg>
<seg id="33393">
        10 - تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يراعي، لدى دراسته تقرير فريق الخبراء المخصص للتعاون الدولي في المسائل الضريبية في دورته الموضوعية المقبلة، الإطار المؤسسي للتعاون الدولي في المسائل الضريبية؛
</seg>
<seg id="33394">
        11 - تشير إلى الفقرة 69 من توافق آراء مونتيري، واستنادا إلى تجربة اجتماع الربيع الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والحوار الرفيع المستوى للجمعية العامة في عام 2003، في سياق النهج المتكامل لمتابعة وتنفيذ الالتزامات المعلنة والاتفاقات التي تم التوصل إليها في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، تطلب إلى:
</seg>
<seg id="33395">
        (أ) رئيس الجمعية العامة أن يقوم، بالتعاون مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتعزيز التحضيرات الجارية مع جميع المؤسسات الرئيسية صاحبة المصلحة وغيرها من أصحاب المصلحة الآخرين بشأن المسائل ذات الصلة بتنظيم الحوار الرفيع المستوى، بالتشاور مع جميع الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="33396">
        (ب) رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم، بدعم من نواب الرئيس، بتعزيز تفاعلات المجلس الجارية من خلال عمليات التبادل الاعتيادية مع مؤسسات بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن المسائل التنظيمية المتصلة بمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، في سياق التحضيرات للاجتماع الرفيع المستوى مع هذه المؤسسات، على أن يأخذ في الاعتبار قرار الجمعية العامة 57/270 باء وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/47، وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن إلى المجلس؛
</seg>
<seg id="33397">
        (ج) رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعمل، بالتشاور مع جميع المؤسسات الرئيسية صاحبة المصلحة، على تكريس الاجتماع الاستثنائي السنوي الرفيع المستوى حول مسائل محددة، ضمن النهج المتكامل الشمولي لتوافق آراء مونتيري، وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن إلى المجلس؛
</seg>
<seg id="33398">
        12 - تدعو اللجان الإقليمية إلى العمل، بدعم من المصارف الإنمائية الإقليمية، حسب الاقتضاء، وبالتعاون مع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها، على اغتنام فرصة دوراتها الحكومية الدولية العادية، لعقد اجتماعات استثنائية، في حدود الموارد الموجودة، وحسب الاقتضاء، لمعالجة الجوانب الإقليمية والأقاليمية في متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، والمساعدة، من ثم، في سد الفجوات القائمة بين كل من البعد الوطني والإقليمي والدولي لتنفيذ توافق آراء مونتيري وتكون بمثابة إسهامات في الحوار الرفيع المستوى وفي اجتماع الربيع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="33399">
        13 - ترحب بإنشاء مكتب تمويل التنمية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، وتؤكد من جديد، في هذا الصدد، الحاجة إلى التنفيذ الكامل للقرار 57/273 لتمكين المكتب من تقديم الدعم الفعال للعملية الحكومية الدولية المكرسة لمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، ومن تسهيل مشاركة جميع أصحاب المصلحة وفقا للنظام الداخلي للأمم المتحدة، وبخاصة إجراءات اعتماد وثائق التفويض وطرائق المشاركة المعمول بها في المؤتمر وفي عمليته التحضيرية، ومن مواصلة القيام بما يلي في إطار ولايته:
</seg>
<seg id="33400">
        (أ) تنظيم حلقات عمل ومشاورات مع جهات متعددة من أصحاب المصلحة، بمن فيهم خبراء من القطاعين الرسمي والخاص، فضلا عن المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني، لدراسة المسائل المتصلة بحشد الموارد من أجل تمويل التنمية والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="33401">
        (ب) الاضطلاع بأنشطة يشارك فيها مختلف الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، حسب الاقتضاء، لتشجيع أفضل الممارسات وتبادل المعلومات بشأن تنفيذ الالتزامات المعلنة والاتفاقات التي تم التوصل إليها في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية؛
</seg>
<seg id="33402">
        14 - تقرر أن تنظر في دورتها التاسعة والخمسين، في مصادر ابتكارية ممكنة لتمويل التنمية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم نتيجة التحليل المتعلق بهذه المسألة، على نحو ما هو مطلوب في الفقرة 44 من توافق آراء مونتيري؛
</seg>
<seg id="33403">
        15 - تدعو البلدان إلى الإبلاغ بحلول عام 2005، من خلال جملة أمور منها آليات الإبلاغ القائمة، عما تبذله من جهود لتنفيذ توافق آراء مونتيري، واضعة في اعتبارها الحاجة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="33404">
        16 - تقرر أن يعقد الحوار الرفيع المستوى لتمويل التنمية لعام 2005 على المستوى الوزاري، على أن تحدد الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين توقيت وطرائق عقد ذلك الحوار الرفيع المستوى، واضعة في اعتبارها الأحداث الرئيسية الأخرى المقررة لتلك السنة، والحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الحوار؛
</seg>
<seg id="33405">
        17 - تقرر أيضا أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين بندا معنونا "متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقييما تحليليا سنويا لحالة تنفيذ توافق آراء مونتيري، بما في ذلك تنفيذ هذا القرار، يعد بالتعاون الكامل مع المؤسسات الرئيسية صاحبة المصلحة.
</seg>
<seg id="33406">
        القرار 58/231
</seg>
<seg id="33407">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/495 و Corr.1، الفقرة 17)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="33408">
        58/231 - الإدارة العامة والتنمية
</seg>
<seg id="33409">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33410">
        إذ تشير إلى قراراتها 50/225 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1996، و 53/201 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 56/213 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/277 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن الإدارة العامة والتنمية، فضلا عن قرار المجلس الاقتصـادي والاجـتماعي 2001/45 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="33411">
        وإذ تؤكد على الحاجة إلى مبادرات بناء القدرات الهادفة إلى بناء المؤسسات، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز الإدارة المالية، وتسخير قوة المعلومات والتكنولوجيا،
</seg>
<seg id="33412">
        وإذ تشير إلى أن عام 2006 سيوافق الذكرى السنوية العاشرة للدورة الخمسين المستأنفة للجمعية العامة بشأن الإدارة العامة والتنمية،
</seg>
<seg id="33413">
        وإذ ترحب باعتماد الميثاق الإيبيري - الأمريكي للخدمة العامة في المؤتمر الإيبيري - الأمريكي الخامس لوزراء الإدارة العامة والإصلاح الحكومي، المعقود في سانتا كروز دي لاسيرا، بوليفيا، يومي 26 و 27 حزيران/يونيه 2003([1]) A/58/193، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="33414">
        وإذ تعرب عن تقديرها العميق لكرم الحكومة المكسيكية في استضافة المنتدى العالمي الخامس المعني بإعادة تحديد دور الدولة، المعقود في مكسيكو سيتي في الفترة من 3 إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2003،
</seg>
<seg id="33415">
        وإذ ترحب بمبادرات الحكومة الإلكترونية بوصفها أداة لتعزيز التنمية،
</seg>
<seg id="33416">
        وإذ ترحب أيضا باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)،
</seg>
<seg id="33417">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن دور الإدارة العامة في تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) A/58/152.)؛
</seg>
<seg id="33418">
        2 - تكرر التأكيد على أن وجود إدارة عامة تتسم بالكفاءة والمساءلة والفعالية والشفافية على الصعيدين الوطني والدولي يؤدي دورا أساسيا في تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وتؤكد في هذا السياق الحاجة إلى تعزيز بناء القدرات الإدارية والتنظيمية الوطنية للقطاع العام، وخاصة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="33419">
        3 - تحيط علما مع التقدير بالاحتفال بيوم 23 حزيران/يونيه بوصفه يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة وبمنح جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة، مما يبعث في موظفي الخدمة العامة في كل أنحاء العالم الدافع لتعزيز الإدارة العامة بوصفها أداة للتنمية، وفي هذا الصدد تشجع الدول الأعضاء على المشاركة في عملية الجوائز من خلال تقديم المرشحين؛
</seg>
<seg id="33420">
        4 - تحيط علما أيضا مع التقدير بإعلان مراكش الذي اعتمده المنتدى العالمي الرابع المعني بإعادة تحديد دور الدولة، المعقود في مراكش، المغرب، في الفترة من 11 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2002([1]) A/58/383، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="33421">
        5 - ترحب مع التقدير بالعرض الذي قدمته حكومة جمهورية كوريا لاستضافة المنتدى العالمي السادس المعني بإعادة تحديد دور الدولة، في سيول في عام 2005؛
</seg>
<seg id="33422">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم مقترحات للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لدورة الجمعية العامة الخمسين المستأنفة المتعلقة بالإدارة العامة والتنمية، وذلك خلال دورة الجمعية العامة الحادية والستين في عام 2006؛
</seg>
<seg id="33423">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام تعزيز تبادل المعلومات والبحوث ونشر الممارسات الناجحة والخدمات الاستشارية في مجال الإدارة العامة التي تساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="33424">
        8 - تشجع الأمين العام على مواصلة دعم مبادرات الحكومة الالكترونية في مناطق أفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي بوصفها أداة للتنمية؛
</seg>
<seg id="33425">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="33426">
        القرار 58/232
</seg>
<seg id="33427">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/495 و Corr.1، الفقرة 17)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="33428">
        58/232 - اتفاق بين الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية
</seg>
<seg id="33429">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33430">
        إذ تشـير إلــى قراراتها 2529 (د - 24) المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1969، و 32/156 و 32/157 المؤرخين 19 كانون الأول/ديسمبر 1977، و 36/41 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1981،
</seg>
<seg id="33431">
        وقد نظرت في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/2 المؤرخ 10 تموز/يوليه 2003 الذي يتضمن مرفقه نص مشروع الاتفاق الذي تفاوضت بشأنه اللجنة المعنية بالمفاوضات مع الوكالات الحكومية الدولية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة منظمة السياحة العالمية المعنية بمفاوضات تحويل المنظمة إلى وكالة متخصصة، والذي يهدف إلى تحويل منظمة السياحة العالمية، وهي منظمة حكومية دولية، إلى وكالة متخصصة وفقا للمادتين 57 و 63 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="33432">
        توافق على الاتفاق بين الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية كما يرد في مرفق هذا القرار.
</seg>
<seg id="33433">
        المرفق
</seg>
<seg id="33434">
        الاتفاق بين الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية
</seg>
<seg id="33435">
        إذ تشيران إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 2529 (د - 24) المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1969 و 32/156 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1977،
</seg>
<seg id="33436">
        وإذ تضعان في اعتبارهما ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية،
</seg>
<seg id="33437">
        وإذ تضعان في اعتبارهما أيضا أحكام المادة 57 من ميثاق الأمم المتحدة والفقرة 3 من المادة 3 والمادة 31 من النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية،
</seg>
<seg id="33438">
        إن الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية قد اتفقتا على ما يلي:
</seg>
<seg id="33439">
        المادة 1
</seg>
<seg id="33440">
        الاعتراف
</seg>
<seg id="33441">
        1 - تعترف الأمم المتحدة بمنظمة السياحة العالمية بوصفها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات المناسبة بموجب نظامها الأساسي لإنجاز الأهداف المنصوص عليها فيه.
</seg>
<seg id="33442">
        2 - تعترف الأمم المتحدة بالدور الحاسم والأساسي لمنظمة السياحة العالمية، بوصفها منظمة حكومية دولية، في السياحة العالمية، المنصوص عليه في نظامها الأساسي.
</seg>
<seg id="33443">
        3 - تلاحظ الأمم المتحدة، اقتناعا منها بأن السياحة العالمية يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في المساعي الرامية إلى تحقيق هدفين مشتركين هما التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، أن منظمة السياحة العالمية ستولي عناية خاصة، وفقا لنظامها الأساسي، لمصالح البلدان النامية في ميدان السياحة.
</seg>
<seg id="33444">
        المادة 2
</seg>
<seg id="33445">
        التنسيق والتعاون
</seg>
<seg id="33446">
        1 - تعترف منظمة السياحة العالمية، في علاقاتها مع الأمم المتحدة وهيئاتها والوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بالدور التنسيقي للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبمسؤولياتهما الشاملة في مجال النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="33447">
        2 - تعترف منظمة السياحة العالمية، لدى أداء دورها التنسيقي الأساسي في ميدان السياحة وفقا لنظامها الأساسي وبغرض الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة تهيئة الفرص للقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل في أقل البلدان نموا، بالحاجة إلى التنسيق والتعاون الفعالين مع الأمم المتحدة وهيئاتها والوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="33448">
        3 - لهذا توافق منظمة السياحة العالمية على التعاون مع الأمم المتحدة في أي تدبير قد يكون ضروريا لتنفيذ التنسيق اللازم للسياسات والأنشطة.
</seg>
<seg id="33449">
        4 - توافق منظمة السياحة العالمية كذلك على المشاركة في أي هيئة أو أي هيئات أنشأتها أو قد تنشئها الأمم المتحدة بغرض تيسير هذا التعاون والتنسيق، وعلى التعاون مع تلك الهيئة أو الهيئات، وبخاصة عن طريق العضوية في مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق في منظومة الأمم المتحدة، وعلى تقديم ما قد يلزم من معلومات لتحقيق هذا الغرض.
</seg>
<seg id="33450">
        5 - تقوم منظمة السياحة العالمية بإعلام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمسائل الداخلة في مجال اختصاصها ذات الاهتمام المشترك بين الوكالات، وبأي اتفاق رسمي بشأن مثل هذه المسائل يعقد بين منظمة السياحة العالمية ووكالة أخرى داخل منظومة الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="33451">
        المادة 3
</seg>
<seg id="33452">
        التمثيل المتبادل
</seg>
<seg id="33453">
        1 - يدعى ممثلو الأمم المتحدة إلى حضور اجتماعات الجمعية العامة والمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية وهيئاتهما الفرعية، وإلى المشاركة، دون التمتع بحق التصويت، في المداولات التي تجريها هذه الهيئات. وتوزع أمانة منظمة السياحة العالمية البيانات المكتوبة التي تقدمها الأمم المتحدة على أعضاء الهيئات المذكورة أعلاه، وفقا للنظام الداخلي ذات الصلة.
</seg>
<seg id="33454">
        2 - يدعى ممثلو منظمة السياحة العالمية إلى حضور اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه المختلفة، واجتماعات اللجان الرئيسية للجمعية العامة وهيئاتها الأخرى، ومؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعاتها وإلى الاشتراك في مداولاتها، دون التمتع بحق التصويت، وذلك عند تناول بنود في جداول أعمالها تتصل بأمور داخلة في نطاق أنشطة منظمة السياحة العالمية وبغيرها من الأمور التي تهم الجانبين. وتوزع الأمانة العامة للأمم المتحدة البيانات المكتوبة المقدمة من منظمة السياحة العالمية على أعضاء الهيئات المذكورة أعلاه، وفقا للنظام الداخلي ذات الصلة.
</seg>
<seg id="33455">
        3 - يدعى ممثلو منظمة السياحة العالمية، بغرض التشاور، إلى حضور جلسات الجمعية العامة عند مناقشة مسائل من النوع المحدد في الفقرة 2 من هذه المادة.
</seg>
<seg id="33456">
        المادة 4
</seg>
<seg id="33457">
        اقتراح بنود جدول الأعمال
</seg>
<seg id="33458">
        1 - تتخذ منظمة السياحة العالمية، بعد إجراء ما قد يلزم من مشاورات تمهيدية، ترتيبات لإدراج البنود التي تقترحها الأمم المتحدة في جدول أعمال جمعيتها العامة أو مجلسها التنفيذي أو هيئاتهما الفرعية، حسب الاقتضاء.
</seg>
<seg id="33459">
        2 - تتخذ الأمم المتحدة، بعد إجراء ما قد يلزم من مشاورات تمهيدية، ترتيبات لإدراج البنود التي تقترحها منظمة السياحة العالمية في جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو حسب الاقتضاء ووفقا للنظام الداخلي ذات الصلة، في جدول أعمال الأجهزة أو الهيئات الأخرى للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="33460">
        المادة 5
</seg>
<seg id="33461">
        توصيات الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="33462">
        1 - بالنظر إلى التزام الأمم المتحدة بالعمل من أجل الأهداف المحددة في المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة، وإلى اختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسلطاته المنصوص عليها في المادة 62 من الميثاق، بإجراء دراسات ووضع تقارير عن المسائل الدولية في ميادين الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها من أمور أو المبادرة إلى القيام بذلك، وتقديم توصيات بشأن هذه المسائل إلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن، وبالنظر أيضا إلى المسؤولية التي تتحملها الأمم المتحدة، بموجب المادتين 58 و 63 من الميثاق فيما يتعلق بتقديم توصيات بقصد تنسيق سياسات هذه الوكالات المتخصصة وأنشطتها، توافق منظمة السياحة العالمية على اتخاذ ما يلزم لكي تقدم إلى الهيئة المختصة في منظمة السياحة العالمية بأسرع ما يمكن، أية توصيات رسمية قد توجهها إليها الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="33463">
        2 - توافق منظمة السياحة العالمية على أن تدخل، عند الطلب، في مشاورات مع الأمم المتحدة بصدد مثل هذه التوصيات، وأن تعلم الأمم المتحدة في الوقت المناسب بالإجراءات التي اتخذتها منظمة السياحة العالمية أو اتخذها أعضاؤها إعمالا لهذه التوصيات، أو بالنتائج الأخرى التي نجمت عن النظر فيها.
</seg>
<seg id="33464">
        المادة 6
</seg>
<seg id="33465">
        المساعدة المقدمة إلى الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="33466">
        تتعاون منظمة السياحة العالمية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية، مع الأمم المتحدة بتزويدها إلى أقصى حد ممكن بما قد تطلبه من معلومات أو دراسات خاصة، ومدها بما قد تطلبه من مساعدة.
</seg>
<seg id="33467">
        المادة 7
</seg>
<seg id="33468">
        التقارير المنتظمة
</seg>
<seg id="33469">
        تقدم منظمة السياحة العالمية إلى الأمم المتحدة تقارير منتظمة عن أنشطتها.
</seg>
<seg id="33470">
        المادة 8
</seg>
<seg id="33471">
        تبادل المعلومات والوثائق
</seg>
<seg id="33472">
        رهنا بأي ترتيبات قد تكون ضرورية لحماية المواد السرية، يجري بين الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية تبادل كامل وعاجل للمعلومات والوثائق المناسبة.
</seg>
<seg id="33473">
        المادة 9
</seg>
<seg id="33474">
        الإعلام
</seg>
<seg id="33475">
        مراعاة للهدف الذي ترمي إليه منظمة السياحة العالمية، على النحو المحدد في الفقرة 1 من المادة 3 من نظامها الأساسي، وبغية تنسيق أنشطة منظمة السياحة العالمية في هذا الميدان مع عمليات دوائر الإعلام التابعة للأمم المتحدة، تبرم ترتيبات تكميلية بشأن تلك المسائل بين الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية.
</seg>
<seg id="33476">
        المادة 10
</seg>
<seg id="33477">
        العلاقات مع محكمة العدل الدولية
</seg>
<seg id="33478">
        1 - توافق منظمة السياحة العالمية على تقديم أي معلومات قد تطلبها محكمة العدل الدولية عملا بالمادة 34 من النظام الأساسي للمحكمة.
</seg>
<seg id="33479">
        2 - تأذن الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنظمة السياحة العالمية بأن تطلب الفتاوى من محكمة العدل الدولية بشأن المسائل القانونية التي تستجد في نطاق اختصاصها بخلاف المسائل المتعلقة بالعلاقات المتبادلة بين الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية أو غيرها من الوكالات المتخصصة.
</seg>
<seg id="33480">
        3 - يجوز توجيه هذه الطلبات إلى محكمة العدل الدولية من جانب الجمعية العامة أو المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية الذي يتصرف عملا بالإذن الذي تمنحه الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية.
</seg>
<seg id="33481">
        4 - تقوم منظمة السياحة العالمية، لدى طلب فتوى من محكمة العدل الدولية، بإبلاغ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الطلب.
</seg>
<seg id="33482">
        المادة 11
</seg>
<seg id="33483">
        الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وغيرها من الأقاليم
</seg>
<seg id="33484">
        توافق منظمة السياحة العالمية على التعاون في ميادين اختصاصها مع الأمم المتحدة في إعمال المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في الفصول الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ميثاق الأمم المتحدة، وغيرها من المبادئ والالتزامات المعترف بها إزاء البلدان والشعوب المستعمرة، آخذة في الاعتبار قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة فيما يتعلق بالمسائل التي تؤثر في رفاه وتقدم شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وغيرها من الأقاليم.
</seg>
<seg id="33485">
        المادة 12
</seg>
<seg id="33486">
        المساعدة التقنية
</seg>
<seg id="33487">
        تتعهد الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية بالعمل معا على تقديم المساعدة التقنية في ميدان السياحة وتطوير السياحة. وتتعهدان على وجه الخصوص بتفادي الازدواجية غير المستحسنة في الأنشطة والخدمات، وتوافقان على اتخاذ ما يلزم من تدابير لتحقيق التنسيق الفعال في إطار آلية التنسيق القائمة في ميدان المساعدة التقنية، مع مراعاة أدوار ومسؤوليات كل من الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية بموجب صكي إنشائهما، فضلا عن أدوار ومسؤوليات المنظمات الأخرى المشاركة في أنشطة المساعدة التقنية. وتحقيقا لهذه الغاية، تعترف منظمة السياحة العالمية بالمسؤوليات الشاملة للمنسقين المقيمين عن الأنشطة التنفيذية المضطلع بها من أجل التنمية، بصيغتها الواردة في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة. ويجوز لمنظمة السياحة العالمية، بوصفها إحدى الوكالات المتخصصة الصغيرة التي ليس لها تمثيل ميداني، أن تستعين بالمنسقين المقيمين لكفالة تمثيلها وتعزيز دورها.
</seg>
<seg id="33488">
        المادة 13
</seg>
<seg id="33489">
        الخدمات الإحصائية
</seg>
<seg id="33490">
        1 - تتفق الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية على السعي لتحقيق أقصى قدر من التعاون بينهما، وإزالة كل ازدواجية غير مستحسنة بينهما، واستخدام كل منهما لموظفيها أكفأ استخدام لدى قيام كل منهما بجمع المعلومات الإحصائية وتحليلها ونشرها وتعميمها. وتتفقان على توحيد جهودهما لكفالة تحقيق أقصى فائدة ممكنة من المعلومات الإحصائية وأوسع استعمال ممكن لها، وضمان التنسيق الوثيق لمبادرات كل منهما الإحصائية، والتخفيف إلى أدنى حد ممكن من العبء الملقى على كاهل الحكومات والمنظمات الأخرى التي يمكن أن تجمع منها تلك المعلومات.
</seg>
<seg id="33491">
        2 - تعترف منظمة السياحة العالمية بأن الأمم المتحدة هي الوكالة المركزية لجمع وتحليل ونشر وتوحيد وتحسين الإحصاءات السياحية التي تخدم المقاصد العامة للمنظمات الدولية.
</seg>
<seg id="33492">
        3 - تعترف الأمم المتحدة بمنظمة السياحة العالمية على أنها المنظمة المختصة بجمع وتحليل ونشر وتوحيد وتحسين الإحصاءات السياحية، وتعزيز تكامل هذه الإحصاءات في نطاق منظومة الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="33493">
        المادة 14
</seg>
<seg id="33494">
        التعاون الإداري
</seg>
<seg id="33495">
        1 - تعترف الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية باستصواب التعاون في المسائل الإدارية ذات الأهمية المشتركة.
</seg>
<seg id="33496">
        2 - لذا، تتعهد الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية بأن تتشاورا فيما بينهما، ومع الوكالات الأخرى المعنية داخل منظومة الأمم المتحدة، بين الحين والآخر بشأن هذه المسائل، ولا سيما بشأن أكثر الطرق تحقيقا للكفاءة والتوافق في استخدام المرافق والموظفين والخدمات وبشأن الوسائل الملائمة لتفادي إنشاء وتشغيل مرافق وخدمات متنافسة أو متداخلة، وذلك بغية كفالة أكبر قدر ممكن من التوحيد في هذه المسائل.
</seg>
<seg id="33497">
        3 - تستخدم المشاورات المشار إليها في هذه المادة لتحديد الطريقة الأكثر إنصافا لتمويل أي خدمـــات أو مساعدة خاصة تقدمها، بناء على الطلب، منظمــــة السياحة العالمية إلى الأمم المتحدة أو تقدمها الأمم المتحدة إلى منظمة السياحة العالمية، رهنا بترتيبات تكميلية يتفق عليها لهذا الغرض.
</seg>
<seg id="33498">
        4 - تستقصي المشاورات المشار إليها في هذه المادة أيضا إمكانية استمرار أو إنشاء مرافق أو خدمات مشتركة في مجالات محددة، بما في ذلك إمكانية قيام منظمة واحدة بتوفير هذه المرافق أو الخدمات إلى منظمة أو عدة منظمات أخرى، وتحدد الطريقة الأكثر إنصافا لتمويل هذه المرافق أو الخدمات، رهنا بترتيبات تكميلية يتفق عليها لهذا الغرض.
</seg>
<seg id="33499">
        المادة 15
</seg>
<seg id="33500">
        المكاتب الإقليمية والفرعية
</seg>
<seg id="33501">
        تتعاون أي مكاتب إقليمية أو فرعية قد تنشئها منظمة السياحة العالمية تعاونا وثيقا مع المكاتب الإقليمية أو الفرعية التي أنشأتها أو قد تنشئها الأمم المتحدة، ولا سيما مكاتب اللجان الإقليمية ومكاتب المنسقين المقيمين.
</seg>
<seg id="33502">
        المادة 16
</seg>
<seg id="33503">
        الترتيبات المتعلقة بالموظفين
</seg>
<seg id="33504">
        1 - حرصا على الوصول إلى معايير موحدة للتوظيف الدولي، تتفق الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية على أن تضعا، بالقدر المستطاع عمليا، معايير مشتركة بشأن الموظفين وأساليب وترتيبات تهدف إلى تفادي قيام فوارق لا مبرر لها من حيث أحكام التوظيف وشروطه، وعلى تلافي التنافس في تدبير الموظفين، وتسهيل أي تبادل للموظفين يرغب فيه الطرفان ويكون لخيرهما المتبادل. ولهذا الغرض، توافق منظمة السياحة العالمية على قبول النظام الأساسي للجنة الخدمة المدنية الدولية، وعلى الاشتراك في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة وفقا للنظام الأساسي للصندوق، وقبول اختصاص المحكمة الإدارية للأمم المتحدة في المسائل التي تقدم بشأنها طلبات يدعى فيها بعدم الامتثال لهذا النظام الإداري.
</seg>
<seg id="33505">
        2 - تتفق الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية على التعاون إلى أقصى حد ممكن في تحقيق هذه الأهداف، وبالأخص تتفقان على ما يلي:
</seg>
<seg id="33506">
        (أ) التشاور معا بين الحين والحين بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك المتصلة بأحكام وشروط استخدام الموظفين والعاملين، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من التوحيد في هذه المسائل؛
</seg>
<seg id="33507">
        (ب) التعاون في تبادل الموظفين عندما يكون ذلك مستصوبا، على أساس مؤقت أو دائم، مع وضع الأحكام المناسبة لحفظ الحقوق المتصلة بالأقدمية والمعاشات التقاعدية؛
</seg>
<seg id="33508">
        (ج) التعاون مع الوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في إنشاء وتشغيل جهاز ملائم لتسوية المنازعات التي تنشأ بصدد استخدام الموظفين والمسائل المتصلة بذلك.
</seg>
<seg id="33509">
        3 - الأحكام والشروط التي ستقدم بمقتضاها الأمم المتحدة أو منظمة السياحة العالمية أية تسهيلات أو خدمات للأخرى بصدد الموضوعات المشار إليها في هذه المادة تكون، حيثما اقتضى الأمر، موضوعا لاتفاقات تكميلية تعقد لهذا الغرض وفقا للمادة 20 من هذا الاتفاق.
</seg>
<seg id="33510">
        المادة 17
</seg>
<seg id="33511">
        المسائل المتصلة بالميزانية والمسائل المالية
</seg>
<seg id="33512">
        1 - تعترف منظمة السياحة العالمية بفائدة إقامة علاقات وثيقة مع الأمم المتحدة في شؤون الميزانية والشؤون المالية، بغية تحقيق أكبر قدر ممكن من الكفاءة والاقتصاد في تنفيذ العمليات الإدارية للأمم المتحدة والوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وتأمين أقصى درجات التنسيق والتوحيد في سير هذه العمليات.
</seg>
<seg id="33513">
        2 - توافق منظمة السياحة العالمية على قبول النظام الأساسي لوحدة التفتيش المشتركة.
</seg>
<seg id="33514">
        3 - توافق منظمة السياحة العالمية على أن تأخذ، على قدر ما يكون ذلك عمليا ومناسبا، بما توصي به الأمم المتحدة من الممارسات والنماذج الموحدة.
</seg>
<seg id="33515">
        4 - تتم الموافقة على الترتيبات التي تعقد بين الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية في المجال المالي ومجال الميزانية، وذلك وفقا للصك التأسيسي لكل منهما.
</seg>
<seg id="33516">
        5 - يتشاور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية مع الأمين العام للأمم المتحدة عند إعداد ميزانية منظمة السياحة العالمية، بهدف تحقيق القدر الممكن عمليا من التماثل في طرق عرض ميزانيات الأمم المتحدة والوكالات الداخلة في منظومة الأمم المتحدة، على وجه يسمح بتوفير أساس للمقارنة بين مختلف الميزانيات، ودون استبعاد استخدام كل منظمة لعملات مختلفة في إعداد ميزانيتها.
</seg>
<seg id="33517">
        6 - توافق منظمة السياحة العالمية على أن تحيل ميزانياتها المقترحة إلى الأمم المتحدة، في موعد لا يتجاوز موعد إرسال الميزانيات المذكورة إلى أعضاء المنظمة، لتمكين الجمعية العامة للأمم المتحدة من النظر فيها وتقديم توصيات بشأنها، وفقا للفقرة 3 من المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="33518">
        7 - يحق لممثلي منظمة السياحة العالمية أن يشاركوا في أي وقت، ودون تصويت، في مداولات الجمعية العامة أو أي لجنة أنشأتها تابعة لها، وذلك عند النظر في ميزانية منظمة السياحة العالمية أو في مسائل إدارية أو مالية عامة تمس منظمة السياحة العالمية.
</seg>
<seg id="33519">
        المادة 18
</seg>
<seg id="33520">
        وثائق السفر الصادرة عن الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="33521">
        يحق لموظفي منظمة السياحة العالمية الرسميين، طبقا لما قد يعقده الأمين العام للأمم المتحدة من ترتيبات خاصة مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، استخدام وثائق السفر التي تصدرها الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="33522">
        المادة 19
</seg>
<seg id="33523">
        تنفيذ الاتفاق
</seg>
<seg id="33524">
        للأمين العام للأمم المتحدة وللأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أن يعقدا، من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، ما يعد مستصوبا من ترتيبات تكميلية.
</seg>
<seg id="33525">
        المادة 20
</seg>
<seg id="33526">
        التعديل والتنقيح
</seg>
<seg id="33527">
        يجوز تعديل هذا الاتفاق أو تنقيحه بالاتفاق بين الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية، وأي تعديل أو تنقيح من هذا القبيل يبدأ نفاذه بمجرد إقراره من الجمعية العامة للأمم المتحدة والجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية.
</seg>
<seg id="33528">
        المادة 21
</seg>
<seg id="33529">
        بدء نفاذ الاتفاق
</seg>
<seg id="33530">
        يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بمجرد إقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية.
</seg>
<seg id="33531">
        القرار 58/233
</seg>
<seg id="33532">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.17/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، السويد، فرنسا، فنلندا، كندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المغرب (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="33533">
        58/233 - الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم المحرز في التنفيذ والدعم الدولي
</seg>
<seg id="33534">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33535">
        إذ تشير إلى قرارها 57/2 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2002 بشأن إعلان الأمم المتحدة بشأن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا،
</seg>
<seg id="33536">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/7 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن الاستعراض والتقييم النهائيين لبرنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات([1]) القرار 46/151، المرفق.) ودعم الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)،
</seg>
<seg id="33537">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 57/297 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن العقد الثاني للتنمية الصناعية في أفريقيا،
</seg>
<seg id="33538">
        وإذ تضع في اعتبارهـــا برنامج عمل العقـــد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) انظر A/CONF.191/13، الفصل الثاني.)، وإعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)([1]) القرار دإ-26/2، المرفق.)، وإعلان الدوحة الوزاري([1]) A/C.2/56/7، المرفق.)، وتوافق آراء مونتيري المنبثق عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس-4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="33539">
        وإذ تلاحظ مع التقدير التزام المجتمع الدولي بدعم الشراكة الجديدة، وإذ ترحب، في هذا الصدد، بنتائج مؤتمر طوكيو الدولي الثالث المعني بالتنمية في أفريقيا،
</seg>
<seg id="33540">
        وإذ تلاحظ أيضا مع التقدير أن مؤتمر قمة مجموعة البلدان الثمانية المعقود في إيفيان، فرنسا في حزيران/يونيه 2003 قد خصص جانبا كبيرا من مداولاته للشراكة الجديدة، وإذ ترحب، في هذا الصدد، باعتماد التقرير المتعلق بتنفيذ خطة عمل مجموعة البلدان الثمانية بشأن أفريقيا، وإذ ترحب أيضا بالاجتماع الافتتاحي لمنتدى الشراكة من أجل أفريقيا، المعقود في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، دعما للشراكة الجديدة،
</seg>
<seg id="33541">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المعنون ''الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقرير الموحد الأول عن التقدم المحرز في التنفيذ والدعم الدولي''([1]) A/58/254.)،
</seg>
<seg id="33542">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/58/254.)؛
</seg>
<seg id="33543">
        2 - تعيد تأكيد دعمها الكامل لتنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="33544">
        3 - تقر بالتقدم المحرز في تنفيذ الشراكة الجديدة وما تحظى به الشراكة الجديدة من دعم على الصعيدين الإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="33545">
        4 - تقر أيضا بأنه ما زال يتعين بذل الكثير من الجهود لتحقيق أهداف الشراكة الجديدة، وبخاصة ما يتعلق منها بالنمو الاقتصادي والحد من الفقر؛
</seg>
<seg id="33546">
        5 - تعيد تأكيــد أن علــى المجتمــع الدولي وأفريقيا وشركائها في التنمية تكثيف التعاون بينهم لتحقيق أهداف الشراكة الجديدة وأولوياتها، استنادا إلى مبدأي الملكية والشراكة؛
</seg>
<seg id="33547">
        6 - تهيب بالدول الأعضاء والمجتمع الدولي تعزيز الدعم المقدم لتنفيذ الشراكة الجديدة، وتدعو منظومة الأمم المتحدة إلى القيام بذلك وفقا لمبادئها وأهدافها وأولوياتها؛
</seg>
<seg id="33548">
        أولا
</seg>
<seg id="33549">
        الإجراءات المتخذة من قبل البلدان والمنظمات الأفريقية
</seg>
<seg id="33550">
        7 - تلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية وفاء بالتزاماتها المتعلقة بتنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا لترسيخ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحكم الرشيد، والإدارة الاقتصادية السليمة، وتشجع البلدان الأفريقية على مواصلة تعزيز جهودها، في هذا الصدد، عن طريق إنشاء مؤسسات للحكم وتنمية المنطقة وتعزيز تلك المؤسسات؛
</seg>
<seg id="33551">
        8 - ترحب بجهود البلدان الأفريقية في إدارة الصراعات في المنطقة وحلها، لا سيما تصميمها على إنشاء مجلس للسلام والأمن داخل الاتحاد الأفريقي، والوساطة الأفريقية في عدد من الصراعات، وجهود الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية الأفريقية الرامية إلى تعزيز قدراتها على الاضطلاع بعمليات دعم السلام؛
</seg>
<seg id="33552">
        9 - تحيط علما باعتماد مذكرة التفاهم المتعلقة بالآلية الأفريقية لاستعراض الأقران، الموقعة في أبوجا في 9 آذار/مارس 2003، وترحب في هذا الصدد بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالآلية، وبخاصة انضمام عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى الآلية، وتعيين فريق من الشخصيات البارزة، وتحث الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على الانضمام أيضا إلى الآلية؛
</seg>
<seg id="33553">
        10 - ترحب بالأولويات التي تم تحديدها في الشراكة الجديدة وبالتقدم المحرز في وضع برامج في مجالات التنمية الزراعية والبيئة وتطوير الهياكل الأساسية، فضلا عن العمل المتواصل في مجالات الصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا؛
</seg>
<seg id="33554">
        11 - ترحب أيضا بجهود البلدان الأفريقية للوفاء بالتزاماتها بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعميم المنظورات الجنسانية في تنفيذ الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="33555">
        12 - ترحب كذلك باعتماد الاتحاد الأفريقي لاتفاقية منع ومكافحة الفساد، في مابوتو في 12 تموز/يوليه 2003([1]) انظــر A/58/626، المرفق الأول، Assembly/AU/Dec. 27 (II).)؛
</seg>
<seg id="33556">
        13 - تشجع البلدان الأفريقية على اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة لترسيخ عملية إدماج أولويات الشراكة الجديدة في خططها وأطرها الإنمائية الوطنية، بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر، حيث وجدت، وحشد الدعم الجماهيري والسياسي من أجل الشراكة الجديدة، ووضع برامج رشيدة في المجالات ذات الأولوية التي حددتها الشراكة الجديدة، وتعبئة الموارد الكافية لتلك المجالات؛
</seg>
<seg id="33557">
        14 - تؤكـــد أهميـــة دور مراكز الاتصال الوطنية في رصد تنفيذ الشراكة الجديدة، وضرورة بناء وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية من أجل تنفيذ الشراكة بجميع جوانبها تنفيذا فعالا؛
</seg>
<seg id="33558">
        15 - تؤكد أيضا على أن الجماعات الاقتصادية الإقليمية وسائل فعالة لتنمية القارة الأفريقية وتحقيق تكاملها، وتدعو في هذا الخصوص إلى تعزيز دورها في تنسيق وتنفيذ برامج الشراكة الجديدة ومشاريعها على الصعيد دون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="33559">
        16 - تشجع على مواصلة إدماج أولويات الشراكة الجديدة وأهدافها في برامج الهياكل والمنظمات الإقليمية، فضلا عن البرامج الخاصة بأقل البلدان الأفريقية نموا؛
</seg>
<seg id="33560">
        17 - تهيب بالبلدان الأفريقية النهوض بتطوير قطاعاتها الخاصة المحلية وتعزيزها وتيسير مشاركتها الفعلية في نمو الاقتصادات الأفريقية وتنميتها وتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها؛
</seg>
<seg id="33561">
        18 - تقدر جهود البلدان الأفريقية الرامية إلى التوعية بالشراكة الجديدة وإشراك جميع أصحاب المصلحة الأفريقيين، أي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية والمنظمات المجتمعية، في تنفيذها؛
</seg>
<seg id="33562">
        19 - ترحب بالقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في مابوتو بإدماج الشراكة الجديدة في هياكل الاتحاد الأفريقي وعملياته؛
</seg>
<seg id="33563">
        ثانيا
</seg>
<seg id="33564">
        الإجراءات المتخذة من قبل المجتمع الدولي
</seg>
<seg id="33565">
        20 - ترحب بتعهد العديد من الشركاء في التنمية بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية التي التزموا بها، وترحب أيضا بتبرعاتهم، وتحثهم على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي في تقديم المساعدة التي تعهدوا بتوفيرها؛
</seg>
<seg id="33566">
        21 - تلاحظ مع الارتياح أن بعض البلدان المتقدمة النمو قد رفعت القيود عن مساعدتها الإنمائية الرسمية، وتشجع البلدان التي لم تفعل ذلك بعد على أن تحذو حذوها، وفقا للتوصية ذات الصلة للجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="33567">
        22 - تهيب بالمجتمع الدولي والمؤسسات المتعددة الأطراف ذات الصلة والبلدان المتقدمة النمو أن تعزز اتساق سياساتها إزاء البلدان الأفريقية في مجالات التجارة والاستثمار والمعونات؛
</seg>
<seg id="33568">
        23 - تشدد على ضرورة إيجاد حل دائم لمشاكل المديونية الخارجية التي تعاني منها البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في أفريقيا، بطرق من بينها إلغاء الديون وترتيبات أخرى، وعلى ضرورة التشجيع على ابتكار آليات لمعالجة مشكلة الديون معالجة شاملة في البلدان الأفريقية ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مع الأخذ في الاعتبار أن تخفيف الدين الخارجي قد يوفر موارد يمكن أن تستخدم لإنجاح تنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا مع مراعاة المبادرات التي تتخذ لتخفيف الديون المستحقة وضرورة تنفيذ تدابير تخفيف الديون بسرعة وهمة، بما في ذلك اتخاذ تدابير في إطار نادي باريس ونادي لندن ومنتديات أخرى ذات صلة؛
</seg>
<seg id="33569">
        24 - ترحب بالإجراءات التي اتخذتها البلدان الدائنة في إطار نادي باريس، والتي اتخذتها بعض البلدان الدائنة الأخرى من خلال إلغاء الديون الثنائية، وتحث جميع البلدان الدائنة على المشاركة في الجهود المبذولة لمعالجة مشاكل الديون الخارجية وخدمة الدين التي تواجهها البلدان الأفريقية، وتلاحظ اعتماد نادي باريس لنهج إيفيان في تشرين الأول/أكتوبر 2003، وتلاحظ أيضا أن التخفيف من عبء الديون لا يحل محل مصادر التمويل البديلة؛
</seg>
<seg id="33570">
        25 - تشجع البلدان المتقدمة النمو والشركاء الآخرين على دعم تشجيع قطاع الاستثمار الخاص في بلدانهم على الاستثمار في البلدان الأفريقية، وبخاصة في القطاعات الاقتصادية المنتجة الرئيسية، وتقديم الضمانات لهذه الاستثمارات، ودعم سياسات البلدان الأفريقية الهادفة إلى تهيئة بيئة مواتية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي؛
</seg>
<seg id="33571">
        26 - تشدد على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ الأطر والبرامج القائمة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بوسائل منها التعاون الثلاثي دعما للشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="33572">
        27 - تعترف بأنشطة مؤسسات بريتون وودز ومصرف التنمية الأفريقي في البلدان الأفريقية، وتشجعهما على مواصلة تقديم الدعم لتنفيذ أولويات الشراكة الجديدة وأهدافها؛
</seg>
<seg id="33573">
        28 - تلاحظ تنامي التعاون فيما بين كيانات منظومة الأمم المتحدة دعما للشراكة الجديدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يعمل على زيادة اتساق الأعمال التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة دعما للشراكة الجديدة استنادا إلى مجموعات الأنشطة المتفق عليها؛
</seg>
<seg id="33574">
        29 - تطلب إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة أن تعزز بقدر أكبر آلياتها القائمة للتنسيق والبرمجة، فضلا عن تبسيط ومواءمة الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والدفع وتقديم التقارير، باعتبار ذلك وسيلة لتعزيز الدعم المقدم إلى البلدان الأفريقية في تنفيذ الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="33575">
        30 - تلاحظ أن كيانات منظومة الأمم المتحدة تستخدم بشكل نشط الآليات التشاورية الإقليمية بوصفها وسيلة لتعزيز التعاون والتنسيق على الصعيد الإقليمي، وتشجعها على تكثيف جهودها لوضع برامج مشتركة وتنفيذها دعما للشراكة الجديدة على الصعيد الإقليمي؛
</seg>
<seg id="33576">
        31 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أن تواصل تقديم المساعدة إلى أمانة الشراكة الجديدة وإلى البلدان الأفريقية في وضع مشاريع وبرامج ضمن نطاق أولويات الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="33577">
        32 - ترحب بتعاون الأمم المتحدة مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية الأفريقية ودعمها لها في مجال منع نشوب الصراعات وإدارتها، وتحيط علما مع التقدير بالعمل الذي تضطلع به الأفرقة الاستشارية المخصصة المعنية بالبلدان الأفريقية الخارجة من الصراعات، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتتطلع إلى تقييم أعمالها خلال الدورة الموضوعية للمجلس في عام 2004، وتشجع على تنفيذ هذه الأنشطة دعما للجهود الأفريقية في مجالي منع نشوب الصراعات وإدارة الصراعات وفي حالات ما بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="33578">
        33 - ترحب أيضا بإنشاء مكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ تدابير لتعزيز المكتب لكي يتمكن من الاضطلاع بولايته بفعالية؛
</seg>
<seg id="33579">
        34 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها التاسعة والخمسين، تقريرا شاملا عن تنفيذ هذا القرار، استنادا إلى الملاحظات التي ترد من الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة في الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني.
</seg>
<seg id="33580">
        القرار 58/234
</seg>
<seg id="33581">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.55 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أرمينيا، ألمانيا، أوغندا، بلجيكا، ترينيداد وتوباغو، جمهورية كوريا، رواندا، زامبيا، السويد، سويسرا، سيراليون، الصومال، فرنسا، كندا، كينيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موزامبيق، النرويج، اليونان
</seg>
<seg id="33582">
        58/234 - اليوم الدولي للتفكر في الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994
</seg>
<seg id="33583">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33584">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)،
</seg>
<seg id="33585">
        وإذ تشير إلى قرارها 260 ألف (د - 3) المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1948 الذي اعتمدت فيه اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وقرارها 53/43 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1998 المعنون ''الذكرى السنوية الخمسون لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها''، وقراراتها الأخرى ذات الصلة بمسألة الإبادة الجماعية،
</seg>
<seg id="33586">
        وإذ تشير أيضا إلى النتائج والتوصيات التي توصل إليها التحقيق المستقل الذي أذن به الأمين العام، بموافقة مجلس الأمن([1]) انظر S/1999/340.)، في الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة أثناء الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994([1]) انظر S/1999/1257، المرفق.)،
</seg>
<seg id="33587">
        وإذ تشير كذلك إلى قرار مجلس الأمن 955 (1994) المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 والمتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994،
</seg>
<seg id="33588">
        وإذ تشير إلى التقرير الذي يتضمن النتائج والتوصيات التي توصل إليها الفريق الدولي للشخصيات البارزة الذي شكلته منظمة الوحدة الأفريقية السابقة للتحقيق في الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا وفي الأحداث المحيطة بها، والمعنون ''رواندا: جريمة الإبادة الجماعية التي كان يمكن منعها''،
</seg>
<seg id="33589">
        وإذ تلاحظ بقلق إفلات العديد من الأشخاص المدعى ارتكابهم الإبادة الجماعية من قبضة العدالة لغاية الآن،
</seg>
<seg id="33590">
        وإذ تسلم بأهمية مكافحة الإفلات من العقاب على جميع الانتهاكات التي تشكل جريمة الإبادة الجماعية،
</seg>
<seg id="33591">
        واقتناعا منها بأن فضح ومساءلة مرتكبي تلك الجرائم، بمن فيهم المتواطئون معهم، واستعادة الضحايا لكرامتهم عن طريق الإقرار بمعاناتهم وإحياء ذكراها أمور من شأن المجتمعات أن تسترشد بها في منع حدوث انتهاكات من هذا القبيل في المستقبل،
</seg>
<seg id="33592">
        وإذ تحيط علما بالتوصية التي اتخذها المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته العادية الثانية المعقودة في نجامينا في الفترة من 3 إلى 6 آذار/مارس 2003 والداعية إلى أن تعلن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إحياء لذكرى ضحايا الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994، يوما دوليا للتفكر وإعادة الالتزام بمحاربة الإبادة الجماعية في شتى أنحاء العالم([1]) A/57/775، المرفق، المقرر EX.CL/Dec.16 (II).)،
</seg>
<seg id="33593">
        وإدراكا منها أن نيسان/أبريل 2004 يصادف الذكرى السنوية العاشرة للإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا،
</seg>
<seg id="33594">
        1 - تقرر تسمية يوم 7 نيسان/أبريل 2004 اليوم الدولي للتفكر في الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا؛
</seg>
<seg id="33595">
        2 - تشجع جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة فضلا عن منظمات المجتمع المدني على الاحتفال بهذا اليوم الدولي، بما في ذلك إقامة احتفالات وأنشطة خاصة إحياء لذكرى ضحايا الإبادة الجماعية في رواندا؛
</seg>
<seg id="33596">
        3 - تشجع جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة على النظر في تعزيز تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقيق المستقل في الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة أثناء الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994(197)؛
</seg>
<seg id="33597">
        4 - تهيب بجميع الدول أن تتصرف وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها على نحو تكفل فيه عدم تكرار أحداث من النوع الذي وقع في رواندا عام 1994.
</seg>
<seg id="33598">
        القرار 58/235
</seg>
<seg id="33599">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.56 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، ألمانيا، أوغندا، آيرلندا، إيطاليا، بنن، الجزائر، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رواندا، سنغافورة، السويد، لكسمبرغ، موزامبيق، النمسا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="33600">
        58/235 - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها
</seg>
<seg id="33601">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33602">
        إذ تشير إلى تقرير الفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية المعني بأسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 45 (A/56/45).)، وإلى قراراتها 53/92 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/234 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/217 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 55/281 المؤرخ 1 آب/أغسطس 2001 و 56/37 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/296 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 57/337 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2003،
</seg>
<seg id="33603">
        وإذ تشير أيضا، في هذا السياق، إلى قراري مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن، و 1366 (2001) المؤرخ 30 آب/أغسطس 2001 بشأن منع نشوب الصراعات المسلحة،
</seg>
<seg id="33604">
        وقد نظرت في المصفوفة المستكملة لعام 2002 الواردة في تقرير الأمين العام([1]) انظر A/58/352.) عن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.)،
</seg>
<seg id="33605">
        وإذ تشير إلى قرارها 57/7 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن الاستعراض والتقييم النهائيين لبرنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات ودعم الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا،
</seg>
<seg id="33606">
        وإذ تلاحظ أن منع نشوب الصراعات يجب أن يظل محور التركيز الأساسي لأعمال الأمم المتحدة وأن السلام والأمن والتنمية يعزز الواحد منها الآخر، وبخاصة في سياق حالات ما بعد انتهاء الصراع،
</seg>
<seg id="33607">
        وإذ تلاحظ أيضا أن منع نشوب الصراعات وتوطيد أركان السلام يتطلبان بذل جهود منسقة ومتواصلة ومتكاملة من جانب منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="33608">
        وإذ تشير إلى الفرع السابع من إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي يبرز الاحتياجات الخاصة لأفريقيا،
</seg>
<seg id="33609">
        وإذ تؤكد من جديد أن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها يجب أن يظل أولوية في جدول أعمال منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="33610">
        وإذ تشدد على أن المسؤولية عن السلام والأمن في أفريقيا، بما في ذلك القدرة على معالجة الأسباب الجذرية للصراع وعلى حل الصراعات بالوسائل السلمية تقع بالدرجة الأولى على عاتق البلدان الأفريقية نفسها، وكذلك على عاتق الهياكل الإقليمية ودون الإقليمية،
</seg>
<seg id="33611">
        وإذ تشدد أيضا على الحاجة إلى زيادة ترسيخ الإرادة السياسية من أجل كفالة الدعم السياسي والمالي والتقني اللازم والحيوي لتنفيذ التوصيات تنفيذا فعالا في جميع المجالات المذكورة في تقرير الأمين العام،
</seg>
<seg id="33612">
        وإذ تؤكد من جديد أن على الجمعية العامة مواصلة تأدية الدور الرئيسي في رصد تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام وفي تقييم التقدم المحرز([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 45 (A/56/45)، الفقرة 67.)،
</seg>
<seg id="33613">
        1 - تحيط علما مع التقدير بالمصفوفة المستكملة لعام 2002 الواردة في تقرير الأمين العام([1]) انظر A/58/352.) والمتعلقة بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.) وأوجه التقدم الأخرى التي تحققت في مجالات عديدة منذ تقديم التقرير المرحلي الأخير؛
</seg>
<seg id="33614">
        2 - تلاحظ مع التقدير أوجه التقدم العديدة التي أحرزت في مجال منع وتسوية المنازعات، وبالجهود المتواصلة التي بذلت من خلال المبادرات الأفريقية التي اتخذت مؤخرا على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي للتوسط بين أطراف الصراعات وحلها؛
</seg>
<seg id="33615">
        3 - تطلب إلى الدول الأعضاء أن تكفل مواصلة اتخاذ مبادرات من ذلك القبيل بالتشاور والتنسيق الوثيقين مع الأمم المتحدة، لكي تكفل قيام الأمم المتحدة بدور واضح، حسب الاقتضاء، في التنفيذ اللاحق للتسويات التي تم التوصل إليها عن طريق الوساطة؛
</seg>
<seg id="33616">
        4 - ترحب بالجهود التي اتخذتها البلدان الأفريقية والرامية إلى إنشاء مجلس للسلام والأمن داخل الاتحاد الأفريقي، وتشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي لم تصدق بعد على البروتوكول المتعلق بإنشاء المجلس على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="33617">
        5 - تشجع البلدان الأفريقية على مواصلة بذل جهودها في مجال تطوير القدرة الأفريقية على الاضطلاع بعمليات دعم السلام على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، وتشجع الأمم المتحدة والبلدان المانحة على إنشاء آليات مناسبة لمساعدة الدول الأفريقية على تطوير قدرتها على الاضطلاع بعمليات دعم السلام على نحو متماسك ومنسق؛
</seg>
<seg id="33618">
        6 - ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بإنشاء مرفق للسلام لدعم إنشاء الآلية الأفريقية للسلام والأمن وتنفيذ مبادرات السلام التي يضطلع بها الاتحاد الأفريقي؛
</seg>
<seg id="33619">
        7 - ترحب أيضا بإنشاء الفريق العامل المخصص المعني بمنع نشوب الصراعات في أفريقيا وحلها التابع لمجلس الأمن، وبإنشاء الفريق الاستشاري المخصص المعني بالبلدان الأفريقية الخارجة من الصراعات، في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="33620">
        8 - تلاحظ بقلق أن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام ما زال يتسم بالبطء وعدم الاتساق؛
</seg>
<seg id="33621">
        9 - تلاحظ أن الجهود الرامية إلى منع نشوب الصراعات وتوطيد السلام، ولا سيما الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وتقوية مؤسسات سيادة القانون، وإعادة إنشاء إدارة عامة تتسم بالشفافية وتخضع للمساءلة، وتشجيع الإصلاح الديمقراطي، وتسريح المقاتلين السابقين ونزع سلاحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع ينبغي أن تحظى بدعم الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة من خلال التنسيق والتماسك وتقديم الدعم المالي والسياسي بشكل مطرد؛
</seg>
<seg id="33622">
        10 - تقرر مواصلة رصد تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.)؛
</seg>
<seg id="33623">
        11 - ترحب بتسمية مكتب المستشار الخاص المعني بأفريقيا مركز تنسيق داخل الأمانة العامة يتولى، من خلال فرقة العمل المعنية بالشؤون الأفريقية المشتركة بين الإدارات والمنشأة فعلا، مواصلة رصد تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها مع إيلاء اهتمام خاص للأعمال الوقائية وتوطيد أركان السلام بعد انتهاء الصراع وتقديم توصيات عن الكيفية التي يمكن أن يتم بموجبها تحسين تنفيذ تلك التوصيات؛
</seg>
<seg id="33624">
        12 - تهيب بالدول الأعضاء تقديم الدعم المالي والتقني على نحو منسق ومطرد لدعم الأنشطة الرامية إلى القضاء على الفقر وتعزيز احترام حقوق الإنسان وتعزيز مؤسسات سيادة القانون وتعزيز الإدارة العامة التي تتسم بالشفافية وتخضع للمساءلة؛
</seg>
<seg id="33625">
        13 - تشجع الأمين العام على استكشاف ترتيبات وآليات مناسبة تمكن الدول الأعضاء من القيام على نحو أكثر فعالية بمعالجة الأسباب المتعددة الجوانب للصراعات، بما في ذلك أبعادها الإقليمية وبتعزيز الأسلوب المنسق والمطرد الذي يمكنها من خلاله تقديم المساعدة المالية والتقنية في الأعمال الوقائية وبناء السلام بعد انتهاء الصراع، وتشجعه على تقديم توصيات إليها بهذا الشأن؛
</seg>
<seg id="33626">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، آخذا في الاعتبار أحدث التطورات المتصلة بتعاون أفريقيا مع المجتمع الدولي في هذه المسائل.
</seg>
<seg id="33627">
        القرار 58/236
</seg>
<seg id="33628">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.54، الذي قدمه رئيس الجمعية العامة
</seg>
<seg id="33629">
        58/236 - متابعة نتائج الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين: تنفيذ إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
</seg>
<seg id="33630">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33631">
        إذ تشير إلى الغايات والأهداف المنصوص عليها في إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)([1]) القرار دإ-26/2، المرفق.) الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السادسة والعشرين في عام 2001، وإلى الغايات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية لعام 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="33632">
        وإذ تعيد تأكيد الالتزام الذي قطعته على نفسها جميع الدول في الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين للجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33633">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن هناك 42 مليون إنسان في أنحاء العالم يعيشون مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وأن تفشي فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) قد أودى بحياة 3.1 مليون إنسان خلال عام 2002 وكان من نتيجته أن أصبح هناك حتى الآن 14 مليونا من الأطفال يتامى،
</seg>
<seg id="33634">
        وإذ تلاحظ بقلق شديد أن غالبية الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية تحدث بين الشباب وأن نسبة النساء والفتيات اللائي يتضررن من الوباء غير سوية،
</seg>
<seg id="33635">
        وإذ تلاحظ أن عدم توفر المساواة في الوضع القانوني والاجتماعي للنساء يزيد من ضعفهن إزاء فيروس نقص المناعة البشرية،
</seg>
<seg id="33636">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء استمرار انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على الصعيد العالمي، وهو ما يزيد من تفاقم الفقر ويشكل تهديدا كبيرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وللأمن الغذائي في المناطق الشديدة التضرر، بينما تسلم في الوقت ذاته بأن الفقر والتخلف والأمية من العوامل الرئيسية التي تسهم في انتشار المرض،
</seg>
<seg id="33637">
        وإذ تلاحظ أن الوباء يؤثر على جميع المناطق وأنه في حين تظل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أشد المناطق تضررا، فإنه قد تفشى بشدة أو بدأ يظهر في منطقة البحر الكاريبي وشرق أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="33638">
        وإذ تسلم بأن الوقاية والرعاية وتوفير الدعم والعلاج للمصابين والمتضررين من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) عناصر يعزز بعضها البعض في التصدي الفعال للوباء وأنه لا بد من تكاملها ضمن نهج شامل لمكافحته،
</seg>
<seg id="33639">
        وإذ تسلم أيضا بأهمية مواصلة التشديد على تدابير الوقاية في البلدان التي تنخفض فيها معدلات انتشار المرض،
</seg>
<seg id="33640">
        وإذ تدرك أنه في حين تتحمل الحكومات المسؤولية الرئيسية عن التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، فإن جهود ومشاركة كل قطاعات المجتمع لها أهمية أساسية في تحقيق التصدي الفعال،
</seg>
<seg id="33641">
        وإذ تؤكد من جديد أن الإعمال الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع عنصر أساسي في التصدي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على الصعيد العالمي وإذ تؤكد من جديد أيضا أهمية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) أو المعرضين لخطر الإصابة به، بمن في ذلك أكثرهم ضعفا،
</seg>
<seg id="33642">
        وإذ تدرك أن السكان الذين تزعزع استقرارهم الصراعات المسلحة وحالات الطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، بمن في ذلك اللاجئون والمشردون داخليا، وبخاصة النساء والأطفال، يواجهون بدرجة أكبر خطر التعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية،
</seg>
<seg id="33643">
        وإذ يشجعها أن المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات التي تمثل الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والنساء والشباب والأيتام، والمنظمات ذات الأساس الديني، والقطاع الخاص تشارك بصورة متزايدة في التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على الصعيد الوطني، وتلاحظ في الوقت ذاته ضرورة مواصلة إشراك أصحاب المصلحة هؤلاء على كافة المستويات،
</seg>
<seg id="33644">
        وإذ تسلم بالجهود التي تبذلها المنظمات الإنسانية الدولية، بما في ذلك الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في مكافحة الوباء في المناطق الأشد تضررا في العالم،
</seg>
<seg id="33645">
        وإذ تلاحظ أن تعزيز الالتزام السياسي، بما في ذلك على أعلى المستويات، كما يتضح ضمن جملة أمور في الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في 22 أيلول/سبتمبر 2003، يبين عزم الحكومات والمجتمع الدولي على تعزيز التنفيذ والتعاون من أجل بلوغ الغايات والأهداف الواردة في إعلان الالتزام،
</seg>
<seg id="33646">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الدعم المقدم إلى الاستجابات الوطنية من منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما أمانة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ورعاته، لتحقيق عدة أمور من بينها إنشاء آليات قطرية فعالة، تشمل تعبئة الموارد المالية، وتيسير وتوفير المساعدة التقنية والدعم للصندوق العالمي لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا، وللبلدان التي تطلب ذلك، على كل مستويات عملية تقديم الهبات،
</seg>
<seg id="33647">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أيضا التوجه الاستراتيجي الجديد الذي يتبناه برنامج الأمم المتحدة المشترك بعد التقييم الذي أجراه مجلس تنسيق البرنامج لعمل البرنامج على مدى خمس سنوات، والذي يتضمن بصفة خاصة زيادة التركيز على العمليات التي تجرى على المستوى الوطني، ومواصلة القيادة والدعوة على المستوى العالمي، والتركيز على الآثار الجنسانية المترتبة على فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)،
</seg>
<seg id="33648">
        وإذ يشجعها التقدم الذي أحرزته منظومة الأمم المتحدة نحو وضع فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) موضع الاعتبار في أنشطتها، بما في ذلك التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في مكان العمل في الأمم المتحدة، وتعيين مراكز تنسيق معنية بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في عمليات حفظ السلام، والعمل على وضع مبادئ توجيهية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في حالات الطوارئ،
</seg>
<seg id="33649">
        وإدراكا منها لبروز دور برنامج فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) المتعدد البلدان التابع للبنك الدولي، والصندوق العالمي لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا، ومساهمات المؤسسات الخاصة باعتبارها مصادر هامة للتمويل الجديد والإضافي،
</seg>
<seg id="33650">
        وإذ تلاحظ مع القلق أنه رغم تحقيق كثير من البلدان للأهداف المحددة لعام 2003 في إعلان الالتزام، فإنه لا تزال هناك ثغرات لا يستهان بها،
</seg>
<seg id="33651">
        وإذ تلاحظ مع القلق أيضا أنه لا يتوقع، مع المعدل الحالي لتنفيذ الالتزامات، أن تتمكن بلدان عديدة من تحقيق الأهداف المحددة لعام 2005،
</seg>
<seg id="33652">
        وإذ تسلم بأن كثيرا من البلدان النامية قد لا تتوفر لها الموارد المالية أو البشرية اللازمة لتوفير القدرة على التصدي الفعال لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وإذ تشدد في هذا السياق على أهمية التعاون الدولي،
</seg>
<seg id="33653">
        وإذ تلاحظ أن الموارد المتاحة حاليا على الصعيد العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، رغم التحسن الذي طرأ عليها، تقل عن نصف مبلغ الـ 10 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الذي يعتبر ضروريا لتوفير استجابة فعالة في عام 2005 وحده، وأنه سيلزم توفير قدر كبير من التمويل الجديد لبلوغ الأهداف المحددة للموارد العالمية،
</seg>
<seg id="33654">
        وإذ تلاحظ أيضا أن تكثيف التنفيذ سيتطلب إقامة الشراكات وتعزيز التعاون على كافة المستويات فضلا عن تعزيز الدعم المقدم لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية وزيادة الموارد المالية بدرجة كبيرة،
</seg>
<seg id="33655">
        وإذ تلاحظ كذلك أنه لا بد من تكثيف التنفيذ من خلال إقامة الشراكات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل توفير الأدوية وما يتصل بها من تكنولوجيات ميسورة وسهلة الاستخدام وجاهزة إلى المصابين والمتضررين من الأشخاص والمجتمعات المحلية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،
</seg>
<seg id="33656">
        وإذ يشجعها أن عددا متزايدا من شركات القطاع الخاص يوفر خدمات الوقاية والرعاية والعلاج للعاملين فيها وأسرهم، وإذ تلاحظ في الوقت ذاته ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="33657">
        وإذ تشير إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2003/47 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="33658">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام عن التقدم المحرز نحو تنفيذ إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)([1]) A/58/184.)؛
</seg>
<seg id="33659">
        2 - تعيد تأكيد التزامها بالغايات والأهداف الواردة في إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)([1]) القرار دإ-26/2، المرفق.) وفي إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وبتنفيذهما؛
</seg>
<seg id="33660">
        3 - تؤكد مع بالغ القلق أن الحالة الطارئة الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بنطاقها وأثرها المدمرين، تتطلب إجراءات عاجلة في كل الميادين وعلى كل المستويات؛
</seg>
<seg id="33661">
        4 - تحث منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلا عن سائر المنظمات الدولية ذات الصلة، على مواصلة دعم الجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ إعلان الالتزام، والتصدي لمسألة تكاليف الأدوية والتكنولوجيا المتصلة بها ومدى توفرها وتيسرها؛
</seg>
<seg id="33662">
        5 - تحث الدول الأعضاء على تكثيف الجهود الوطنية والتعاون الدولي في تنفيذ إعلان الالتزام من أجل بلوغ الغايات والأهداف الواردة فيه، استنادا إلى الخطط الوطنية، حيثما وجدت، وعلى الأخص في الجوانب التي حدد تقرير الأمين العام وجود ثغرات فيها، عن طريق جملة أمور منها ما يلي:
</seg>
<seg id="33663">
        (أ) توفير قيادة أقوى وأكثر وضوحا في التصدي للوباء؛
</seg>
<seg id="33664">
        (ب) تهيئة بيئة تشجع على مشاركة جميع أصحاب المصلحة وإقامة الشراكات معهم، بما في ذلك المجتمع المدني، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والفئات المهمشة والضعيفة، والمنظمات الثقافية وذات الأساس الديني، والمنظمات غير الحكومية، وممارسي الطب التقليدي، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، ووسائط الإعلام؛
</seg>
<seg id="33665">
        (ج) تعزيز سياسات وبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بما فيها تلك المتصلة بحماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، ومن بينها القضاء على الوصم والتمييز ضد الأشخاص المصابين و/أو المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وكفالة المساواة بين الجنسين، ومساعدة الأيتام والأطفال، وتوسيع فرص الحصول على العلاج والرعاية والدعم؛
</seg>
<seg id="33666">
        (د) إقامة استجابة شاملة وتعزيزها لتحقيق تغطية واسعة ومتعددة القطاعات للوقاية والرعاية والعلاج والدعم، والتسليم بضرورة التصدي بصورة جادة لمسائل التخفيف من الآثار المترتبة، ولا سيما في أشد البلدان تضررا؛ وفي هذا السياق، ينبغي القيــام تحديــدا بما يلي:
</seg>
<seg id="33667">
        '1' تكثيف تدابير الوقاية، ولا سيما تلك الموجهة إلى الفئات الضعيفة، وبخاصة النساء والشباب، أخذا في الاعتبار أن الوقاية هي الدعامة الرئيسية للاستجابات الوطنية والإقليمية والدولية؛
</seg>
<seg id="33668">
        '2' توسيع فرص الحصول على العلاج، بصورة تدريجية ومستدامة، بما في ذلك الوقاية من الأمراض الطفيلية وعلاجها والاستخدام الفعال للأدوية المضادة لفيروسات النسخ العكسي؛
</seg>
<seg id="33669">
        '3' تحسين سبل توفير الرعاية والدعم للمصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بمن في ذلك الأيتام؛
</seg>
<seg id="33670">
        '4' التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء؛
</seg>
<seg id="33671">
        '5' تعزيز فرص الحصول على العقاقير الفعالة منخفضة التكلفة والمستحضرات الصيدلانية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="33672">
        '6' تعزيز نظم الرعاية الصحية وإدماج برامج فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في الخدمات الصحية الحالية؛
</seg>
<seg id="33673">
        '7' تعزيز رصد فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ونظم تقييم فعالية البرامج؛
</seg>
<seg id="33674">
        (هـ) تعزيز السياسات والممارسات الصيدلانية، بما في ذلك تلك التي تنطبق على العقاقير غير المشمولة ببراءات الاختراع ونظم الملكية الفكرية، من أجل زيادة النهوض بجهود الابتكار والتطوير في الصناعات المحلية بما يتمشى مع القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="33675">
        (و) تكثيف مبادرات أو برامج التدريب والبحث لتعزيز قدرات الحكومات على التعامل مع الوباء؛
</seg>
<seg id="33676">
        (ز) تقاسم الخبرات وتبادل المعلومات بشأن مجالات التدخل الرئيسية، مثل الوقاية وتوفير الرعاية والدعم للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومعالجة الأحوال المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="33677">
        (ح) التصدي لأزمة الموارد البشرية التي تؤثر على التنفيذ الفعال للبرامج الوطنية الشاملة المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بما في ذلك دعم تطوير قدرات الرصد والتقييم والعمل على الصعيدين الوطني والدولي لإيجاد حلول تتسم بالمرونة؛
</seg>
<seg id="33678">
        (ط) تعبئة الموارد المالية وتوفير الدعم اللازم لكفالة توجيهها بفعالية واستيعابها بسرعة، وتوفير التغطية العادلة والمستدامة للخدمات، ولا سيما للفئات الأشد احتياجا لها؛
</seg>
<seg id="33679">
        6 - ترحب مع التقدير بالإعلان بشأن الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة المعتمد في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية المعقود في الدوحة([1]) WT/MIN (01)/DEC/2. متاح على: http://docsonline.wto.org.)، وبقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 30 آب/أغسطس 2003 بشأن تنفيذ الفقرة 6 من الإعلان([1]) WT/L/540. متاح على: http://docsonline.wto.org.)؛
</seg>
<seg id="33680">
        7 - ترحب بالتزام منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بالعمل مع المجتمع الدولي لمساعدة البلدان النامية على بلوغ الهدف المتمثل في توفير الأدوية المضادة لفيروسات النسخ العكسي لـ 3 ملايين شخص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بحلول نهاية عام 2005، أي هدف ''3 بحلول 5''، وتشير إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2003/29 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2003 والمعنون ''فرص الحصول على الأدوية في سياق تفشي أوبئة من قبيل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا''([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="33681">
        8 - تحث على تعبئة موارد إضافية من المصادر الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف والخاصة تشمل دون أن تقتصر على الدعم الإضافي للصندوق العالمي لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا، من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة؛
</seg>
<seg id="33682">
        9 - تحث أيضا على توفير موارد مالية إضافية لمنظومة الأمم المتحدة، وبخاصة لأمانة برنامج الأمم المتحدة المشترك ورعاته، لكي تتمكن من تكثيف دعمها للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على الصعيد الوطني؛
</seg>
<seg id="33683">
        10 - تؤكد أنه مع ازدياد عدد المبادرات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، فإنه من الضروري توثيق التنسيق على كافة المستويات، بما في ذلك في ظل القيادة الحكومية على الصعيد الوطني لكفالة تبني نهج متسق وزيادة فعالية التصدي؛
</seg>
<seg id="33684">
        11 - تشجع القطاع الخاص على المشاركة الكاملة في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بما في ذلك بتبني سياسات ذات صلة تحقق عدم التمييز في مكان العمل؛
</seg>
<seg id="33685">
        12 - تشجع القطاع الخاص والصناعات الصيدلانية على المساهمة في مكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بعدة أمور من بينها مواصلة توفير المستحضرات الصيدلانية الأساسية المتصلة بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والتي تفي بالمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية بأقل الأسعار الممكنة؛
</seg>
<seg id="33686">
        13 - تسلم بأهمية توفير فرص حصول الشبان والشابات على المعلومات والتثقيف، بما في ذلك التثقيف عن طريق الأقران والتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية الموجهة خصيصا للشباب، والخدمات اللازمة لتوفير مهارات الحياة اللازمة للتقليل من فرص إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية، وذلك في شراكة كاملة مع الشباب والوالدين والأسر والقائمين على شؤون التعليم ومقدمي الرعاية الصحية؛
</seg>
<seg id="33687">
        14 - تعيد تأكيد ضرورة التصدي بصورة عاجلة للحالة المؤلمة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وبصفة خاصة الأحوال المتأزمة في الجنوب الأفريقي، من أجل تقليل ضياع القدرات المؤسسية في القطاعات الوطنية الرئيسية إلى أدنى حد ممكن والتخفيف من خطر تسارع دورة الفقر وانعدام الأمن الغذائي وعدم الاستقرار وزيادة الضعف إزاء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="33688">
        15 - تؤكد ضرورة تكثيف الجهود في كل المناطق ، ولا سيما منطقة البحر الكاريبي وشرق أوروبا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="33689">
        16 - تقرر عقد اجتماع رفيع المستوى في عام 2005 لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المحددة في إعلان الالتزام، وتقرر أيضا مواصلة النظر، خلال الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة، في موعد وشكل الاجتماع والمشاركة فيه، بما في ذلك مشاركة المجتمع المدني، وغير ذلك من التفاصيل التنظيمية؛
</seg>
<seg id="33690">
        17 - تطلب إلى الأمين العام، في هذا الصدد، أن يقدم تقريرا شاملا وتحليليا عن التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في إعلان الالتزام، وبخاصة الالتزامات المحددة لعام 2005، بغية تحديد المشاكل والمعوقات وتقديم توصيات بشأن الإجراءات اللازمة لمواصلة إحراز التقدم؛
</seg>
<seg id="33691">
        18 - تقرر أن تدرج في جدول أعمال دورتها التاسعة والخمسين البند المعنون ''متابعة نتائج الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين: تنفيذ إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)''.
</seg>
<seg id="33692">
        القرار 58/237
</seg>
<seg id="33693">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.53 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، إريتريا، أوغندا، آيرلندا، إيطاليا، توغو، جنوب أفريقيا، جيبوتي، رواندا، السودان، السويد، غابون، غامبيا، فيجي، الكاميرون، كينيا، مالي، مدغشقر، موريشيوس، موزامبيق، اليابان
</seg>
<seg id="33694">
        58/237 - 2001-2010: عقد دحر الملاريا في البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا
</seg>
<seg id="33695">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33696">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/135 المـــؤرخ 19 كـــانون الأول/ديســمبر 1994 و 50/128 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 55/284 المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2001 و 57/294 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن مكافحة الملاريا في البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا،
</seg>
<seg id="33697">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة المتعلقة بمكافحة الملاريا وأمراض الإسهال، ولا سيما القرار 1998/36 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1998،
</seg>
<seg id="33698">
        وإذ تحيط علما بالإعلانات والمقررات المتعلقة بمسائل الصحة والصادرة عن منظمة الوحدة الأفريقية، ولا سيما الإعلان وخطة العمل المتعلقين بمبادرة "دحر الملاريا"، اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة الاستثنائي لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، المعقود في أبوجـــا يومـــي 24 و 25 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر A/55/240/Add.1.)، وبالمقـــــرر AHG/Dec.155 (XXXVI) المتعلق بتنفيذ الإعلان وخطة العمل المذكورين أعلاه والذي اتخذته جمعية رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، في دورتها العادية السادسة والثلاثين المعقودة في لومي في الفترة من 10 إلى 12 تموز/يوليه 2000([1]) انظر A/55/286، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="33699">
        وإذ تحيط علما أيضا بإعلان مابوتو بشأن الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والأمراض المعدية الأخرى ذات الصلة، الذي اعتمدته جمعية الاتحاد الأفريقي في دورتها العادية الثانية المعقودة في مابوتو في الفترة من 10 إلى 12 تموز/يوليه 2003([1]) A/58/626، المرفق الأول، Assembly/AU/Decl.6 (II).)،
</seg>
<seg id="33700">
        وإذ تسلم بالصلة القائمة بين الجهود المبذولة لبلوغ الأهداف المحددة في مؤتمر قمة أبوجا باعتبارها ضرورية وهامة لتحقيق هدف ''دحر الملاريا'' بحلول عام 2010 ولبلوغ الأهداف المحددة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) بحلول عام 2015،
</seg>
<seg id="33701">
        وإذ تسلم أيضا بالحاجة الملحة إلى رفع مستوى البرامج الوطنية لمكافحة الملاريا لكي تتمكن البلدان الأفريقية من تلبية الهدف المتوسط الأجل الذي حدده مؤتمر قمة أبوجا لفترة السنوات الخمس الممتدة من 2000 إلى 2005،
</seg>
<seg id="33702">
        وإذ تسلم كذلك بأن العلل والوفيات الناجمة عن الملاريا في أنحاء العالم كافة يمكن القضاء عليها بالالتزام السياسي وبما يتناسب معه من موارد إذا تم تثقيف الجمهور وتوعيته بالأمور المتصلة بالملاريا وتوافرت الخدمات الصحية الملائمة، ولا سيما في البلدان التي يتوطن فيها هذا المرض،
</seg>
<seg id="33703">
        وإذ تؤكد أهميــة تنفيــذ إعــلان الألفيــة، وإذ ترحب، في هذا الصدد، بالتزام الدول الأعضاء بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا،
</seg>
<seg id="33704">
        وإذ تثني على الجهود التي بذلتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وسائر الشركاء في مكافحة الملاريا على مر السنين، بما في ذلك إقامة الشراكة من أجل دحر الملاريا في عام 1998،
</seg>
<seg id="33705">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/136 و Corr.1.) وتدعو إلى دعم التوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="33706">
        2 - تهيب بالمجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم للمنظمات الشريكة في مبادرة ''دحر الملاريا''، ومن بينها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، باعتبارها مصادر مكملة وحيوية لدعم الجهود التي تبذلها البلدان التي تتوطن فيها الملاريا من أجل مكافحة المرض؛
</seg>
<seg id="33707">
        3 - تناشد المجتمع الدولي أن يكفل تلقي الصندوق العالمي لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا تمويلا متزايدا لدعم خطط وطنية سليمة لمكافحة الملاريا في البلدان التي يتوطن فيها المرض، على أن تنفذ هذه الخطط بطريقة مستدامة ومنصفة تسهم في تطوير النظام الصحي؛
</seg>
<seg id="33708">
        4 - تحث البلدان التي تتوطن فيها الملاريا على زيادة تخصيص موارد محلية من أجل مكافحة الملاريا؛
</seg>
<seg id="33709">
        5 - تشجع جميع البلدان الأفريقية التي لم تقم بعد بتنفيذ توصيات مؤتمر قمة أبوجا التي تدعو إلى تقليل أو إلغاء الضرائب والتعريفات المفروضة على الناموسيات وغيرها من المنتجات اللازمة لمكافحة الملاريا، على القيام بذلك من أجل تقليل أسعار الناموسيات بالنسبة للمستهلكين، وتنشيط التجارة الحرة في الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات؛
</seg>
<seg id="33710">
        6 - تهيب بالمجتمع الدولي دعم سبل تنشيط تنمية القدرة التصنيعية لإنتاج الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات في أفريقيا، والقيام في هذا الصدد بتشجيع وتيسير نقل التكنولوجيا اللازمة لإنتاج ناموسيات معالجة بمبيدات الحشرات تكون أكثر فعالية في اتقاء الناموس ومتينة؛
</seg>
<seg id="33711">
        7 - تقر بما لاستحداث لقاحات فعالة وأدوية جديدة للوقاية من الملاريا وعلاجها، وبما لإجراء المزيد من الأبحاث داخل أطر منها الشراكات العالمية الفعالة، من قبيل مختلف مبادرات إنتاج لقاحات الملاريا ومشروع انتاج أدوية الملاريا من أهمية في كفالة تطوير تلك اللقاحات والأدوية؛
</seg>
<seg id="33712">
        8 - تؤكد من جديد على الحاجة إلى إقامة شراكة موسعة بين القطاعين العام والخاص من أجل مكافحة الملاريا والوقاية منها، وتحث في هذا السياق شركات النفط العاملة في أفريقيا على النظر في توفير مركب البوليمر لتصنيع ناموسيات بأسعار مخفضة كمساهمة في دحر الملاريا في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="33713">
        9 - تحث صناعة المستحضرات الصيدلانية على أن تحيط علما بالحاجة المتزايدة إلى مركب فعال لعلاج الملاريا، وخاصة في أفريقيا، والحاجة إلى تشكيل تحالفات وشراكات إضافية لمساعدة جميع الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالمرض في الحصول على علاج فوري وميسور ويتسم بالجودة؛
</seg>
<seg id="33714">
        10 - تطلـب إلى الأمين العام أن يشرع، بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية، والبلدان النامية، والمنظمات الإقليمية، بما فيها الاتحاد الأفريقي، في إجراء تقييم في عام 2005 للتدابير المتخذة والتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المتوسطة الأجل، ووسائل التنفيذ التي يتيحها المجتمع الدولي في هذا الصدد، والأهداف الشاملة للعقد، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="33715">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار بند جدول الأعمال المعنون "2001-2010: عقد دحر الملاريا في البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا".
</seg>
<seg id="33716">
        القرار 58/238
</seg>
<seg id="33717">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.30/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="33718">
        58/238 - بعثة الأمم المتحدة للتحقق في غواتيمالا
</seg>
<seg id="33719">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33720">
        إذ تشير إلى قرارها 57/161 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، والذي قررت فيه أن تأذن بتجديد ولايــــة بعثة الأمم المتحـــــدة للتحقــــــق في غواتيمالا للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="33721">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن حكومة غواتيمالا أكدت مجددا التزامها بالتنفيذ الكامل لاتفاقات السلام،
</seg>
<seg id="33722">
        وإذ تشدد على أن هناك جوانب أساسية من اتفاقات السلام لم تنفذ بعد وأن الجدول الزمني للتنفيذ والتحقق الذي وضعته اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقات السلام يمتد إلى نهاية سنة 2004،
</seg>
<seg id="33723">
        وإذ تأخذ في اعتبارها طلب حكومة غواتيمالا تمديد ولاية البعثة إلى نهاية عام 2004، في ضوء استصواب بقاء البعثة خلال السنة الأولى للحكومة الجديدة، التي ستتولى مهامها في كانون الثاني/يناير 2004،
</seg>
<seg id="33724">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا أن منظمات المجتمع المدني في غواتيمالا والمجتمع الدولي أعربت عن قلقها إزاء احتمال حدوث نكسات في تنفيذ اتفاقات السلام في حال مغادرة البعثة غواتيمالا قبل أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها وتثبت التزامها بعملية السلام،
</seg>
<seg id="33725">
        وإذ تحيط علما بتوقيع ممثلي الأحزاب السياسية الرئيسية في غواتيمالا في 10 تموز/يوليه 2003، برعاية منظمة البلدان الأمريكية، على إعلان يعربون فيه عن دعمهم لاتفاقات السلام باعتبارها اتفاقات رسمية يتعين إدماجها في خطط الحكومة لتنفيذ عملية السلام،
</seg>
<seg id="33726">
        وإذ تأخذ في اعتبارها التقرير الثامن للأمين العام عن التحقق من الامتثال لاتفاقات السلام([1]) A/58/267.)،
</seg>
<seg id="33727">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا التقرير الرابع عشر عن حقوق الإنسان المقدم من البعثة([1]) A/58/566.)،
</seg>
<seg id="33728">
        وإذ تأخذ في اعتبارها كذلك تقرير لجنة استجلاء التاريخ([1]) A/53/928، المرفق.)،
</seg>
<seg id="33729">
        وإذ تؤكد الدور الإيجابي الذي تؤديه البعثة في دعم عملية السلام في غواتيمالا، وإذ تشدد على ضرورة استمرار تمتع البعثة بالدعم الكامل من جميع الأطراف المعنية،
</seg>
<seg id="33730">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن أعمال البعثة([1]) A/58/262.) وفي التوصيات الواردة فيه،
</seg>
<seg id="33731">
        1 - ترحب بالتقرير الثامن للأمين العام عن التحقق من الامتثال لاتفاقات السلام([1]) A/58/267.)؛
</seg>
<seg id="33732">
        2 - ترحب أيضا بالتقرير الرابع عشر عن حقوق الإنسان المقدم من بعثة الأمم المتحدة للتحقق في غواتيمالا([1]) A/58/566.)؛
</seg>
<seg id="33733">
        3 - تهيب بحكومة غواتيمالا مواصلة التزامها بالتنفيذ الكامل لاتفاقات السلام؛
</seg>
<seg id="33734">
        4 - تهيب أيضا بالمسؤولين الحكوميين المنتخبين حديثا اتخاذ الإجراءات لتنفيذ الالتزامات التي أخذها ممثلو الأحزاب السياسية الرئيسية على عاتقهم في تموز/يوليه 2003 بدعم اتفاقات السلام باعتبارها اتفاقات رسمية يتعين إدماجها في خطط الحكومة لتنفيذ عملية السلام؛
</seg>
<seg id="33735">
        5 - تحيط علما بالتوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن أعمال البعثة([1]) A/58/262.)، والتي تهدف إلى كفالة استجابة البعثة على النحو المناسب لمتطلبات عملية السلام حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004، بالنظر إلى المسائل العديدة المعلقة التي لا تزال تلزم معالجتها، وإلى ضرورة ضمان التزام الحكومة الجديدة باتفاقات السلام؛
</seg>
<seg id="33736">
        6 - تلاحظ أنه بينما تحققت البعثة خلال عام 2003 من أربعة جوانب عامة لاتفاقات السلام، فإنها ستركز خلال عام 2004 على مجالين فقط هما حقوق الإنسان والتجريد من السلاح، وتعزيز السلطة المدنية؛
</seg>
<seg id="33737">
        7 - تلاحظ أيضا نتائج اجتماع الفريق الاستشاري لغواتيمالا، المعقود في غواتيمالا سيتي يومي 13 و 14 أيار/مايو 2003، والذي اتفق فيه جميع المشاركين على أن اتفاقات السلام ينبغي أن تظل الخريطة الرئيسية لطريق غواتيمالا نحو التنمية؛
</seg>
<seg id="33738">
        8 - تلاحظ كذلك أنه رغم التحقق من إحراز تقدم في بعض المجالات، مثل سن تشريعات لمكافحة التمييز بمظاهره العديدة، وإعادة نشر الوحدات العسكرية، ووضع برنامج وطني لتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء الصراع المسلح، فإن التقدم نحو تنفيذ اتفاقات السلام خلال العام الماضي كان أقل من المتوقع، وغير كاف لإعطاء قوة دفع جديدة لعملية السلام؛
</seg>
<seg id="33739">
        9 - تلاحظ أن توطيد عملية بناء السلام لا يزال يشكل أحد التحديات الهامة التي تتطلب مزيدا من الإرادة السياسية، ومشاركة سائر قطاعات المجتمع، واستمرار مشاركة المجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="33740">
        10 - تلاحظ مع القلق مناخ الترويع ضد موظفي القضاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين اجتماعيا والصحفيين؛
</seg>
<seg id="33741">
        11 - تحيط علما بالاتفاق الذي توصلت إليه في آذار/مارس 2003 حكومة غواتيمالا وأمين مظالم حقوق الإنسان، بدعم من المجتمع المدني، والذي يجري تنقيحه في الوقت الحاضر لإنشاء لجنة للتحقيق في أنشطة الجماعات غير المشروعة وأجهزة الأمن السرية؛
</seg>
<seg id="33742">
        12 - ترحب بالاتفاق الموقع في 1 كانون الأول/ديسمبر 2003 بين حكومة غواتيمالا ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن إنشاء مكتب تابع للمفوضية في غواتيمالا يضطلع بولاية رصد حالة حقوق الإنسان في البلد وإسداء المشورة للحكومة بشأن صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج والتدابير الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="33743">
        13 - تهيب بالحكومة مواصلة تخفيض الإنفاق العسكري وتخصيص ميزانيات كافية للمؤسسات والبرامج التي منحت لها الأولوية بموجب اتفاقات السلام؛
</seg>
<seg id="33744">
        14 - تؤكد أهمية التنفيذ التام للاتفاق المتعلق بهوية وحقوق السكان الأصليين([1]) A/49/882-S/1995/256، المرفق.) بوصف ذلك مفتاحا لمكافحة التمييز وتوطيد السلام وتحقيق المساواة في غواتيمالا، وتشدد على ضرورة التنفيذ التام للاتفاق المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية وحالة الزراعة([1]) A/50/956، المرفق.) بوصفه وسيلة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع المسلح؛
</seg>
<seg id="33745">
        15 - تهيب بالحكومة تنفيذ توصيات لجنة استجلاء التاريخ بغية تعزيز المصالحة الوطنية، وإقرار الحق في معرفة الحقيقة وتوفير سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والعنف المرتكبة أثناء الصراع الذي دام ستة وثلاثين عاما؛
</seg>
<seg id="33746">
        16 - تدعو المجتمع الدولي، وبصفة خاصة الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، إلى مواصلة دعم توطيد عملية بناء السلام، واعتبار اتفاقات السلام إطارا لبرامجها ومشاريعها الخاصة بتقديم المساعدة التقنية والمالية، وتؤكد الأهمية المستمرة للتعاون الوثيق فيما بينها في سياق إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية لغواتيمالا؛
</seg>
<seg id="33747">
        17 - تحث المجتمع الدولي على أن يقدم، من خلال آليات التعاون الدولي القائمة، الدعم المالي لتعزيز القدرات الوطنية على ضمان توطيد عملية السلام في غواتيمالا؛
</seg>
<seg id="33748">
        18 - تحث أيضا المجتمع الدولي على أن يقدم الدعم المالي لتعزيز قدرات الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك المكتب التابع للمفوضية الذي سينشأ في غواتيمالا سيتي في المستقبل، بينما تستعد البعثة لتكثيف أعمالها من أجل ضمان قيام هيئات منظومة الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي بمتابعة محددة، في إطار استراتيجية عامة للفترة الانتقالية؛
</seg>
<seg id="33749">
        19 - تؤكد على أنه بالرغم من الدور الرئيسي الذي أدته البعثة في النهوض بتوطيد دعائم السلام ومراعاة حقوق الإنسان وفي التحقق من الامتثال للجدول الزمني المنقح لتنفيذ ما لم ينفذ بعد من الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات السلام، فإن نجاح عملية السلام على المدى الطويل مرهون بقدرات المؤسسات الغواتيمالية، سواء الحكومية منها أو التابعة للمجتمع المدني، وبتجدد التزامها باتفاقات السلام؛
</seg>
<seg id="33750">
        20 - تطلب إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة العاملة في غواتيمالا أن تواصل رصد تنفيذ الاتفاق المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية وحالة الزراعة وأن تقدم سنويا، في إطار تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التنمية البشرية على الصعيد الوطني، تقريرا عن تنفيذ الاتفاق مستخدمة في ذلك المنهجية والمؤشرات التي وضعتها مع البعثة؛
</seg>
<seg id="33751">
        21 - تقرر أن تأذن بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للتحقق في غواتيمالا للمرة الأخيرة للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004؛
</seg>
<seg id="33752">
        22 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في بداية دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، ثم تقريرا نهائيا عن أعمال البعثة قبل نهاية تلك الدورة، مشفوعين بما يراه مناسبا من توصيات.
</seg>
<seg id="33753">
        القرار 58/239
</seg>
<seg id="33754">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.38 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بليز، بنما، بولندا، بوليفيا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، الدانمرك، دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، ليتوانيا، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، نيكاراغوا، هندوراس، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="33755">
        58/239 - الحالة في أمريكا الوسطى: التقدم المحرز في تشكيل منطقة سلام وحرية وديمقراطية وتنمية
</seg>
<seg id="33756">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33757">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة التي طلبت فيها إلى الأمين العام، ومنظومة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم والمساعدة إلى شعوب أمريكا الوسطى بغرض صون وتوطيد السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة، وكذلك إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="33758">
        وإذ تؤكد من جديد جميع قراراتها ذات الصلة التي تشدد فيها على أهمية التعاون والدعم الدوليين في المجالات الاقتصادية والمالية والتقنية، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف على حد سواء، اللذين يستهدفان تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أمريكا الوسطى استكمالا لما تبذله شعوب وحكومات أمريكا الوسطى من جهود لتوطيد دعائم السلام والديمقراطية،
</seg>
<seg id="33759">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا العلاقة والتفاعل الوثيقين بين السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة، بوصفها الأعمدة الأساسية والدائمة التي يستند إليها العمل السياسي الذي تقوم به حكومات أمريكا الوسطى تحقيقا للطموحات المشروعة لدى شعوب أمريكا الوسطى في التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية،
</seg>
<seg id="33760">
        وإذ تقر بأن السلام والديمقراطية في أمريكا الوسطى ثمرتا عملية طويلة وشاقة أمكن التغلب على ما واجهته من عقبات بفضل جهود شعوب وحكومات المنطقة، وبمساعدة وتعاون من منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="33761">
        وإذ تشيد بما تبذله حكومات أمريكا الوسطى من جهود لمواصلة الوفاء بما تم التعهد به من التزامات في الاتفاقات الوطنية والإقليمية والدولية بغية توطيد دعائم الحكم الديمقراطي في المنطقة، عن طريق تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتنفيذ البرامج الاجتماعية الرامية إلى القضاء على الفقر والتغلب على البطالة، وتحسين السلامة العامة، وتعزيز السلطة القضائية، وترسيخ الحداثة والشفافية في الإدارة العامة، ومكافحة الفساد،
</seg>
<seg id="33762">
        وإذ تحيط علما بوجود حكومات منتخبة بحرية في جميع أرجاء أمريكا الوسطى، وهو ما يعني حدوث تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية تهيئ مناخا ملائما لتشجيع النمو الاقتصادي والمضي قدما في استكمال إقامة مجتمعات تشيع فيها الديمقراطية والعدالة والإنصاف،
</seg>
<seg id="33763">
        وإذ تشدد، في هذا السياق، على أهمية التقدم المحرز بشأن نظام التكامل لأمريكا الوسطى، والتحالف من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الوسطى، وإرساء السياسة الاجتماعية الإقليمية الواردة في معاهدة التكامل الاجتماعي لأمريكا الوسطى والمعاهدة الإطارية للأمن الديمقراطي في أمريكا الوسطى، إلى جانب أمور أخرى،
</seg>
<seg id="33764">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح ما تحقق من تقدم في المنطقة في السعي إلى إيجاد حلول سلمية للنـزاعات القائمة على الأراضي والحدود، وفقا لمبادئ القانون الدولي العام وأحكام ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="33765">
        وإذ تقر بأن التباطؤ في تنمية الاقتصادات في المنطقة قد ازداد حدة في العامين الماضيين نتيجة للمناخ الاقتصادي الدولي غير الملائم، الذي أثر سلبا في ما تبذله شعوب وحكومات المنطقة من جهود لتشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة بفعالية،
</seg>
<seg id="33766">
        وإذ تقر مع الارتياح بما أحرزته منطقة أمريكا الوسطى من تقدم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبالتزام الدول بمواصلة كفالة التمتع الفعال بها،
</seg>
<seg id="33767">
        وإذ تقر بما تبذله المنطقة من جهود لتعزيز أمن المواطنين عن طريق اتخاذ خطوات ترمي إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، والحد من الأسلحة وتحديدها، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ومكافحة الإرهاب،
</seg>
<seg id="33768">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الحالة في أمريكا الوسطى([1]) A/58/270.)؛
</seg>
<seg id="33769">
        2 - تشيد بالجهود التي تبذلها شعوب وحكومات بلدان أمريكا الوسطى في سبيل توطيد دعائم السلام والديمقراطية وتعزيز التنمية المستدامة عن طريق الوفاء بما تم التعهد به من التزامات في الاجتماعات ومؤتمرات القمة التي عقدت في المنطقة؛
</seg>
<seg id="33770">
        3 - تقر بالتقدم المحرز صوب تنفيذ اتفاقات السلام في المنطقة، وتكرر، في هذا السياق، تأكيد تقديرها وتهنئتها بوجه خاص لشعب وحكومة السلفادور على النجاح في الوفاء بما تم التعهد به من التزامات في تلك الاتفاقات، وتعرب عن شكرها العميق للأمين العام على ما قدمه من مساعدة دائمة لتلك العملية وعلى الطريقة الجديرة بالثناء التي أنجز بها عملية التحقق من ذلك؛
</seg>
<seg id="33771">
        4 - تحث حكومة غواتيمالا على إعطاء دفعة جديدة للوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقات السلام، في إطار البرنامج المعدل للفترة 2001-2004، وللتفاهم الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الخامس لفريق غواتيمالا الاستشاري، الذي نظمه مصرف التنمية للبلدان الأمريكية والذي عقد في غواتيمالا سيتي يومي 13 و 14 أيار/مايو 2003؛
</seg>
<seg id="33772">
        5 - تحث حكومات المنطقة على مواصلة كفالة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بهدف توطيد دعائم الديمقراطية في أمريكا الوسطى؛
</seg>
<seg id="33773">
        6 - تشيد بما يبذل من جهود وما يتخذ من إجراءات داخل المنطقة لمحاربة آفة الفساد، وتحث جميع دول المنطقة على مواصلة إجراءاتها الرامية إلى القضاء على هذه الآفة، وتحيط علما، في هذا السياق، بالتهنئة الواردة في تقرير الأمين العام([1]) المرجع نفسه، الفرع الأول-دال.) لحكومة نيكاراغوا على ما قامت به من عمل في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="33774">
        7 - تنظر بعين الارتياح إلى اعتماد الإصلاحات الهامة في مجال إدارة الشؤون العامة وكذلك في المجال القضائي في أمريكا الوسطى وتعرب، في هذا السياق، عن ارتياحها بوجه خاص للتقدم الذي أحرزته هندوراس في استكمال عملية التحول السياسي، التي بدأت في أيلول/سبتمبر 2001، وتحث حكومات أمريكا الوسطى على مضاعفة جهودها بغرض مواصلة تعزيز تلك المجالات؛
</seg>
<seg id="33775">
        8 - تحث الدول الأعضاء على مواصلة توحيد الجهود الرامية إلى زيادة مواءمة وتعزيز عملية التكامل في أمريكا الوسطى والنهوض بها، وتناشد المجتمع الدولي مواصلة دعم تلك العملية للإسهام في التنمية المستدامة في تلك المنطقة؛
</seg>
<seg id="33776">
        9 - تلاحظ مع الارتياح ما حققته حكومات أمريكا الوسطى من تقدم في التوصل إلى تسوية سلمية لنـزاعاتها على الأراضي والحدود، وتحثها بشدة على مواصلة العمل على حل المسائل التي ما زالت معلقة مع الامتثال التام لقواعد القانون الدولي، والأحكام والفتاوى الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="33777">
        10 - تشدد على أهمية التجارة الخارجية في تنمية أمريكا الوسطى وتؤكد، في هذا السياق، أهمية التفاوض لإبرام اتفاقات للتجارة الحرة المتوازنة بين المنطقة ونظيراتها في الخارج؛
</seg>
<seg id="33778">
        11 - تؤكد من جديد أهمية خطة بويبلا - بنما بوصفها وسيلة لتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة أمريكا الوسطى، وتقر، في هذا الصدد، بالتقدم المحرز في تنفيذ الخطة؛
</seg>
<seg id="33779">
        12 - تحث حكومات بلدان أمريكا الوسطى على مواصلة تعزيز المؤسسات المكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو ما سيكون من شأنه المساعدة على كفالة تمتع جميع شعوب المنطقة بها تمتعا تاما وفعليا؛
</seg>
<seg id="33780">
        13 - تناشد حكومات أمريكا الوسطى أن تواصل ما تبذله من جهود لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، والحد من الأسلحة وتحديدها، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب من خلال الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في الاتفاقات الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="33781">
        14 - تقدر ما تبذله بلدان أمريكا الوسطى من جهود من أجل تعزيز أمن المواطنين في المنطقة عن طريق عقد مؤتمرات قمة بشأن هذه المسألة مثل مؤتمر القمة الاستثنائي بشأن الأمن الإقليمي الذي عقد في بليز سيتي في 4 أيلول/سبتمبر 2003، ومؤتمر القمة الاستثنائي بشأن الأمن الذي عقد في غواتيمالا سيتي في 17 تموز/يوليه 2003؛
</seg>
<seg id="33782">
        15 - ترحب بما بذل من جهود لتعزيز قوات الشرطة المدنية وتشجيع تجريد المنطقة من السلاح، مع تشديدها على الإجراءات المتخذة من خلال الخطة الإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة، وتأكيدها على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي تقديم دعمه للهيئات المختصة في مجال أمن المواطنين؛
</seg>
<seg id="33783">
        16 - تحيط علما مع الارتياح بعزم حكومة غواتيمالا على إنشاء لجنة للتحقيق في أنشطة الجماعات غير المشروعة وأجهزة الأمن السرية، وتحث الأمين العام على مساندة تلك المبادرة بغية تنفيذها على وجه السرعة؛
</seg>
<seg id="33784">
        17 - تقدر مبادرة حكومة نيكاراغوا بشأن برنامج الحد من الأسلحة وتحديدها في أمريكا الوسطى الرامي إلى تحقيق توازن معقول في القوى وتشجيع الاستقرار والثقة المتبادلة والشفافية، والذي سيبدأ تنفيذه في المنطقة وفقا للجدول الزمني الذي وضع له؛
</seg>
<seg id="33785">
        18 - تشدد على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي، لا سيما أجهزة منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والجهات المانحة التعاون مع بلدان أمريكا الوسطى وتقديم المساعدة إليها، بما في ذلك توفير الموارد المالية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، بغرض دعم تشجيع التنمية المستدامة وتوطيد دعائم السلام والحرية والديمقراطية في المنطقة؛
</seg>
<seg id="33786">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم دعمه التام لمبادرات وأنشطة حكومات أمريكا الوسطى، خاصة الجهود المبذولة من أجل توطيد الديمقراطية عبر تشجيع التكامل وتنفيذ برنامج شامل للتنمية المستدامة، وأن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا موحدا وكاملا عن تنفيذ جميع القرارات ذات الصلة بأمريكا الوسطى، في دورتها الستين في إطار البند المعنون "الحالة في أمريكا الوسطى: التقدم المحرز في تشكيل منطقة سلام وحرية وديمقراطية وتنمية"، وتقرر أن ينظر في البند بعد ذلك كل عامين.
</seg>
<seg id="33787">
        القرار 58/23
</seg>
<seg id="33788">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2003، بتصويت مسجل بأغلبية 104 أصوات مقابل 5 أصوات وامتناع 61 عضوا عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/58/L.28 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، فلسطين، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن
</seg>
<seg id="33789">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، هايتي، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="33790">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="33791">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تونغا، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="33792">
        58/23 - الجولان السوري
</seg>
<seg id="33793">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33794">
        وقد نظرت في البند المعنون "الحالة في الشرق الأوسط"،
</seg>
<seg id="33795">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/264.)،
</seg>
<seg id="33796">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="33797">
        وإذ تعيد تأكيد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="33798">
        وإذ تعيد مرة أخرى تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="33799">
        وإذ يساورها بالغ القلق لعدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري، الذي لا يزال محتلا منذ عام 1967، خلافا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="33800">
        وإذ تؤكد عدم قانونية بناء المستوطنات والأنشطة الإسرائيلية الأخرى في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="33801">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح انعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط، في مدريد، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1991، على أساس قرارات مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978، وصيغة الأرض مقابل السلام،
</seg>
<seg id="33802">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها لتوقف عملية السلام على المسار السوري، وإذ تعرب عن أملها في أن تستأنف محادثات السلام قريبا من النقطة التي وصلت إليها،
</seg>
<seg id="33803">
        1 - تعلن أن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن 497 (1981)؛
</seg>
<seg id="33804">
        2 - تعلن أيضا أن قرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 (1981)، وتطالب إسرائيل بإلغائه؛
</seg>
<seg id="33805">
        3 - تعيد تأكيد قرارها أن جميع الأحكام ذات الصلة في الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي لعام 1907([1]) انظر: صندوق كارنيغي للسلام الدولي، اتفاقيات وإعلانات لاهاي لعامي 1899 و 1907 (نيويورك، مطبعة جامعة أكسفورد، 1915).) واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) ما زالت تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتهيب بأطراف الاتفاقيتين احترام وكفالة احترام التزاماتها بموجب هذين الصكين في جميع الظروف؛
</seg>
<seg id="33806">
        4 - تقرر مرة أخرى أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة؛
</seg>
<seg id="33807">
        5 - تطلب إلى إسرائيل استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات السابقة؛
</seg>
<seg id="33808">
        6 - تطالب مرة أخرى بانسحاب إسرائيل من كل الجولان السوري المحتل إلى خط 4 حزيران/يونيه 1967، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="33809">
        7 - تهيب بجميع الأطراف المعنية وبراعيي عملية السلام والمجتمع الدولي بأسره بذل جميع الجهود اللازمة لضمان استئناف عملية السلام ونجاحها، عن طريق تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973)؛
</seg>
<seg id="33810">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="33811">
        القرار 58/240
</seg>
<seg id="33812">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، بتصويت مسجل بأغلبية 156 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضوين عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/58/L.19 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أستراليا، ألمانيا، إندونيسيا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بليز، بنن، ترينيداد وتوباغو، توفالو، تونغا، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سري لانكا، السويد، سيراليون، غامبيا، فانواتو، فنلندا، فيجي، قبرص، كندا، لكسمبرغ، مالطة، مدغشقر، المكسيك، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هايتي، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="33813">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="33814">
        المعارضون: تركيا
</seg>
<seg id="33815">
        الممتنعون: فنـزويلا، كولومبيا
</seg>
<seg id="33816">
        58/240 - المحيطات وقانون البحار
</seg>
<seg id="33817">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33818">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/28 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 52/26 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، و 54/33 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، و 57/141 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002، والقرارات الأخرى ذات الصلة المتخذة نتيجة لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ("الاتفاقية")([1]) انظر: قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.97.V.10.) حيز النفاذ في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994،
</seg>
<seg id="33819">
        وإذ تؤكد الطابع العالمي والموحد للاتفاقية وأهميتها الأساسية فيما يتعلق بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيزهما، وكذلك بالنسبة لتنمية المحيطات والبحار بصورة مستدامة،
</seg>
<seg id="33820">
        وإذ تؤكد من جديد أن الاتفاقية تضع الإطار القانوني الذي يجب أن تنفذ من خلاله جميع الأنشطة في المحيطات والبحار، وأنها ذات أهمية استراتيجية كأساس للعمل والتعاون على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي في القطاع البحري، وأنه يلزم الحفاظ على تكاملها، على نحو ما أقره أيضا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="33821">
        وإذ تدرك أن المشاكل المتعلقة بحيز المحيطات مشاكل مترابطة ترابطا وثيقا وتلزم دراستها ككل، باتباع نهج متكامل متعدد التخصصات ومشترك بين القطاعات،
</seg>
<seg id="33822">
        واقتناعا منها، على أساس الترتيبات القائمة وفقا للاتفاقية، بالحاجة إلى تحسين التنسيق على الصعيد الوطني والتعاون والتنسيق على المستويين الحكومي الدولي وفيما بين الوكالات، على السواء، بغية معالجة جميع الجوانب المتعلقة بالمحيطات والبحار بصورة متكاملة،
</seg>
<seg id="33823">
        واعترافا منها بما تضطلع به المنظمات الدولية المختصة من دور هام، فيما يتعلق بشؤون المحيطات، في تنفيذ الاتفاقية وفي تعزيز التنمية المستدامة للمحيطات والبحار،
</seg>
<seg id="33824">
        وإذ تشير إلى الدور الأساسي للتعاون والتنسيق الدوليين من أجل تعزيز الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمحيطات والبحار، وإذ تشير أيضا إلى أن دور التعاون والتنسيق الدوليين على أساس ثنائي، وكذلك في إطار دون إقليمي أو إقليمي أو أقاليمي أو عالمي، حسب الحالة، يتمثل في دعم وتكميل الجهود الوطنية التي تبذلها جميع الدول، بما فيها الدول الساحلية، في مجال تشجيع تنفيذ الاتفاقية والتقيد بأحكامها وتعزيز الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمناطق الساحلية والبحرية،
</seg>
<seg id="33825">
        وإذ تؤكد مرة أخرى الحاجة الأساسية لبناء القدرات بما يكفل لجميع الدول، ولا سيما البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك الدول الأفريقية الساحلية، القدرة على تنفيذ الاتفاقية والاستفادة من التنمية المستدامة للمحيطات والبحار،
</seg>
<seg id="33826">
        وإذ تؤكد الحاجة الأساسية لبناء القدرات بما يكفل لجميع الدول، ولا سيما البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، القدرة على المشاركة الكاملة في المحافل والعمليات العالمية والإقليمية التي تعالج مسائل المحيطات وقانون البحار،
</seg>
<seg id="33827">
        وإذ تشدد على ضرورة تعزيز قدرة المنظمات الدولية المختصة على الإسهام، على كل من الصعيد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي، بوسائل من بينها برامج التعاون مع الحكومات، في تنمية القدرات الوطنية والمحلية في مجال العلوم البحرية والإدارة المستدامة للمحيطات ومواردها،
</seg>
<seg id="33828">
        وإذ تشير إلى توصيات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، بما فيها التوصية التي تدعو إلى إنشاء عملية منتظمة ترعاها الأمم المتحدة، بحلول عام 2004، للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية الاقتصادية، في الوقت الراهن والمستقبل المنظور، مع الاستعانة في ذلك بالتقييمات الإقليمية القائمة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق، الفقرة 36 (ب).)، وإلى ما قررته الجمعية العامة في قرارها 57/141 بإنشاء مثل تلك العملية بحلول عام 2004،
</seg>
<seg id="33829">
        وإذ تؤكد من جديد قلقها العميق إزاء الوضع المتعلق بالكثير من مصائد الأسماك في العالم والذي يرجع أساسا إلى الإفراط في استغلال القدرات، والإفراط في الصيد، والصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه، وكذلك إلى وجود تلوث في مناطق كثيرة،
</seg>
<seg id="33830">
        وإذ تؤكد من جديد قلقها إزاء الآثار الضارة التي تتعرض لها البيئة البحرية، وخاصة النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بما فيها النظم المرجانية، بسبب الأنشطة البشرية، مثل الإفراط في استخدام الموارد البحرية الحية، واستخدام ممارسات صيد مدمرة، والآثار المادية للسفن، وجلب أنواع معتدية غريبة، والتلوث البحري من جميع المصادر، وبينها مصادر على الأرض وسفن، وخاصة عن طريق التسريب غير القانوني للنفط والمواد الضارة الأخرى، ومن إلقاء المواد بما في ذلك إلقاء النفايات الخطرة مثل المواد المشعة والنفايات النووية والمواد الكيميائية الخطرة،
</seg>
<seg id="33831">
        واعترافا منها بأن الدراسات الاستقصائية الهيدروغرافية والخرائط الملاحية لها دور حيوي في تأمين سلامة الملاحة وحماية الأرواح في البحر وحماية البيئة، بما في ذلك النظم الإيكولوجية البحرية الهشة واقتصادات صناعة النقل البحري في العالم، وإذ تقر، في هذا الصدد، بأن التحول نحو الاستعانة بالوسائل الإلكترونية في وضع الخرائط الملاحية لا يعزز سلامة الملاحة وإدارة حركة السفن فحسب، ولكنه يتيح أيضا بيانات ومعلومات يمكن الاستعانة بها في الأنشطة المستدامة المتعلقة بمصائد الأسماك وفي أوجه استخدام أخرى في مجالات البيئة البحرية وترسيم الحدود البحرية وحماية البيئة،
</seg>
<seg id="33832">
        وإذ ترحب بعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمؤتمر الدولي المعني بسلامة نقل المواد المشعة وبالنتائج التي أسفر عنها المؤتمر الذي أتاح للدول فرصة لمعالجة المسائل المتصلة بنقل المواد المشعة بما في ذلك النقل البحري،
</seg>
<seg id="33833">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/65 و Add.1.)، وإذ تشدد في هذا الصدد على الدور الحيوي لتقرير الأمين العام السنوي الشامل، الذي يتضمن معلومات بشأن التطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وعمل المنظمة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الأخرى في ميدان شؤون المحيطات وقانون البحار على الصعيدين العالمي والإقليمي، والذي يشكل نتيجة لذلك الأساس اللازم لنظر الجمعية العامة في التطورات المتعلقة بشؤون المحيطات وقانون البحار واستعراضها سنويا، باعتبار الجمعية العامة المؤسسة العالمية المختصة لإجراء هذا الاستعراض،
</seg>
<seg id="33834">
        وإذ تحيط علما أيضا بالتقرير الصادر عن أعمال عملية الأمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية بشأن المحيطات وقانون البحار (''العملية التشاورية'') التي أنشأتها الجمعية العامة بقرارها 54/33 تسهيلا للاستعراض السنوي الذي تقوم به الجمعية للتطورات المتعلقة بشؤون المحيطات في اجتماعها الرابع([1]) انظر A/58/95.)،
</seg>
<seg id="33835">
        وإذ تلاحظ المسؤوليات التي يتحملها الأمين العام بموجب الاتفاقية وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ولا سيما القرارات 49/28 و 52/26 و 54/33، وإذ تلاحظ، في هذا السياق، الزيادة المتوقعة في مسؤوليات شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة، في ضوء التقارير المتوقع ورودها من الدول إلى لجنة حدود الجرف القاري ("اللجنة")، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في معالجة الشعبة للتطورات الجديدة، مثل العملية المنتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية الاقتصادية، مع طلبات الدول المتعلقة بالمساعدة التقنية، ودور الشعبة في مجال التنسيق والتعاون فيما بين الوكالات،
</seg>
<seg id="33836">
        أولا
</seg>
<seg id="33837">
        تنفيذ الاتفاقية والاتفاقات والصكوك ذات الصلة
</seg>
<seg id="33838">
        1 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية([1]) انظر: قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.97.V.10.) وفي الاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 ("الاتفاق")([1]) انظر: قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.97.V.10.)، أن تفعل ذلك تحقيقا لهدف المشاركة العالمية؛
</seg>
<seg id="33839">
        2 - تعيد تأكيد الطابع الموحد للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="33840">
        3 - تهيب بالدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاق المتعلق بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، وهي الأحكام المتعلقة بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.98.V.11)، الفرع الأول؛ انظر أيضا A/CONF.164/37.)، أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="33841">
        4 - تهيب مرة أخرى بالدول أن توائم، على سبيل الأولوية، تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية، وأن تضمن التطبيق المتسق لتلك الأحكام، وأن تكفل أيضا أن تكون أي إعلانات أو بيانات صدرت أو تصدر عنها عند التوقيع أو التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها متطابقة مع أحكام الاتفاقية، وأن تسحب، بخلاف ذلك، أي إعلانات أو بيانات صادرة عنها وغير متطابقة مع الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="33842">
        5 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية على أن تودع لدى الأمين العام الخرائط وقوائم الإحداثيات الجغرافية، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="33843">
        6 - تشدد على الحاجة الأساسية إلى العمل على تحسين تنفيذ الاتفاقات الدولية المشار إليها في المادة 311 من الاتفاقية وإلى تهيئة الظروف، حسب الاقتضاء، لتطبيق الصكوك ذات الطابع الطوعي، وتذكر بما للمنظمات الدولية من دور هام في تحقيق هذه الأهداف؛
</seg>
<seg id="33844">
        ثانيا
</seg>
<seg id="33845">
        اجتماع الدول الأطراف
</seg>
<seg id="33846">
        7 - تحيط علما بتقرير الاجتماع الثالث عشر للدول الأطراف في الاتفاقية([1]) SPLOS/103 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="33847">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في نيويورك في الفترة من 14 إلى 18 حزيران/يونيه 2004 وأن يوفر الخدمات اللازمة؛
</seg>
<seg id="33848">
        ثالثا
</seg>
<seg id="33849">
        تسوية المنازعات
</seg>
<seg id="33850">
        9 - تلاحظ مع الارتياح المساهمات المستمرة التي تقدمها المحكمة الدولية لقانون البحار ("المحكمة") لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وفقا للجزء الخامس عشر من الاتفاقية، وتشدد على أهمية دور وسلطة المحكمة فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية والاتفاق، وتشجع مرة أخرى الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تنظر بعد في إصدار إعلان مكتوب تختار فيه ما ترتئيه من الوسائل المبينة في المادة 287 لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية والاتفاق على أن تفعل ذلك، وتدعو الدول الأطراف إلى الإحاطة علما بأحكام المرفقات الخامس والسادس والسابع والثامن للاتفاقية والمتعلقة بالتوفيق، والمحكمة، والتحكيم، والتحكيم الخاص، على التوالي؛
</seg>
<seg id="33851">
        10 - تشيد على نحو مماثل بالدور الهام قديم العهد الذي تضطلع به محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات المتصلة بقانون البحار؛
</seg>
<seg id="33852">
        11 - تشير إلى التزام كافة الأطراف في نزاع معروض على إحدى المحاكم المشار إليها في المادة 287 من الاتفاقية بالامتثال الفوري بموجب المادة 296 من الاتفاقية لأي قرار تصدره تلك المحكمة؛
</seg>
<seg id="33853">
        12 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم ترشح بعد موفقين أو محكمين وفقا للمرفقين الخامس والسابع للاتفاقية، على أن تفعل ذلك، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل استكمال وتعميم القوائم المتضمنة أسماء هؤلاء الموفقين والمحكمين بصورة منتظمة؛
</seg>
<seg id="33854">
        رابعا
</seg>
<seg id="33855">
        المنطقة
</seg>
<seg id="33856">
        13 - تلاحظ التقدم المحرز في المناقشات التي جرت بشأن المسائل المتصلة بالأنظمة التي تحكم التنقيب عن مواد الكبريتيد المؤلفة من عدة معادن والقشر الأرضية الغنية بالكوبالت واستكشافهما في المنطقة؛
</seg>
<seg id="33857">
        14 - تكرر التأكيد على أهمية الجهود الجارية التي تبذلها السلطة الدولية لقاع البحار (''السلطة'')، وفقا للمادة 145 من الاتفاقية، لوضع القواعد والأنظمة والإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الفعالة للبيئة البحرية، وحماية الموارد الطبيعية في المنطقة وحفظها، ووقاية النباتات والحيوانات فيها من الآثار الضارة التي قد تنجم عن الأنشطة الجارية في المنطقة؛
</seg>
<seg id="33858">
        خامسا
</seg>
<seg id="33859">
        الأداء الفعال للسلطة والمحكمة
</seg>
<seg id="33860">
        15 - تناشد جميع الدول الأطراف في الاتفاقية تسديد الاشتراكات المقررة عليها للسلطة وللمحكمة، بالكامل وفي الوقت المحدد، وتناشد أيضا جميع أعضاء السلطة المؤقتين السابقين تسديد الاشتراكات غير المسددة؛
</seg>
<seg id="33861">
        16 - تهيب بالدول التي لم تصدق بعد على اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها([1]) SPLOS/25.)، والبروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة وحصاناتها([1]) ISBA/4/A/8، المرفق.)، أو لم تنضم إليهما بعد، أن تنظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="33862">
        سادسا
</seg>
<seg id="33863">
        الجرف القاري وأعمال اللجنة
</seg>
<seg id="33864">
        17 - تشجع الدول الأطراف التي بوسعها أن تبذل قصارى جهدها لتقديم تقاريرها المتعلقة بتعيين الحدود الخارجية للجرف القاري في ما وراء 200 ميل بحري إلى اللجنة ضمن الفترة التي حددتها الاتفاقية، على أن تفعل ذلك، آخذة في الاعتبار المقرر الذي اتخذ في الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف في الاتفاقية([1]) SPLOS/72.)؛
</seg>
<seg id="33865">
        18 - توافق على أن يدعو الأمين العام إلى عقد الدورة الثالثة عشرة للجنة في نيويورك في الفترة من 26 إلى 30 نيسان/أبريل 2004، تعقبها اجتماعات للجنة فرعية لمدة أسبوعين في حالة تقديم تقرير إلى اللجنة، وعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة في الفترة من 30 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 2004، تعقبها أيضا اجتماعات للجنة الفرعية لمدة أسبوعين في حالة تقديم تقرير؛
</seg>
<seg id="33866">
        19 - تشجع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة على أن تنظر في إعداد وتوفير دورات تدريبية لمساعدة الدول النامية على إعداد هذه التقارير، استنادا إلى المخطط الذي أعدته اللجنة لعقد دورات تدريبية مدتها خمسة أيام([1]) CLCS/24 و Corr.1.) بغية تيسير إعداد التقارير وفقا للمبادئ التوجيهية العلمية والتقنية للجنة([1]) CLCS/11 و Corr.1 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="33867">
        سابعا
</seg>
<seg id="33868">
        بناء القدرات
</seg>
<seg id="33869">
        20 - تهيب بالوكالات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية أن تبقي برامجها قيد الاستعراض المنتظم لضمان أن تتوافر لدى جميع الدول، ولا سيما الدول النامية، المهارات الاقتصادية والقانونية والملاحية والعلمية والتقنية اللازمة للتنفيذ الكامل للاتفاقية ولأهداف هذا القرار، ولتحقيق التنمية المستدامة للمحيطات والبحار على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، وأن تراعي عند قيامها بذلك حقوق الدول النامية غير الساحلية؛
</seg>
<seg id="33870">
        21 - تهيب بالدول والمؤسسات المالية الدولية أن تواصل تعزيزها لأنشطة بناء القدرات، وبخاصة في البلدان النامية، في ميدان البحوث العلمية البحرية، بوسائل من بينها تدريب الأفراد المهرة اللازمين، وتقديم المعدات والمرافق والسفن اللازمة، ونقل التكنولوجيا السليمة بيئيا، بما في ذلك عن طريق برامج التعاون الثنائية والإقليمية والعالمية والشراكات التقنية؛
</seg>
<seg id="33871">
        22 - تشجع الدول على مساعدة الدول النامية، وبخاصة أقل الدول نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك الدول الأفريقية الساحلية، على صعيد ثنائي، وأيضا على صعيد إقليمي حيثما يكون ذلك مناسبا، في إعداد التقارير المطلوب عرضها على اللجنة، بما في ذلك تقييم طبيعة الجرف القاري للدولة الساحلية وإعداده في شكل دراسة حاسوبية مكتبية، ورسم الخرائط للحدود الخارجية لجرفها القاري؛
</seg>
<seg id="33872">
        ثامنا
</seg>
<seg id="33873">
        سلامة الملاحة والتنفيذ من قبل دولة العلم
</seg>
<seg id="33874">
        23 - تشجع الدول على التصديق على الاتفاقات الدولية التي تعالج مسألة سلامة الملاحة، أو الانضمام إليها، وعلى اتخاذ ما يلزم من تدابير، بما يتسق مع الاتفاقية، بهدف تطبيق وإنفاذ القواعد التي تشتمل عليها تلك الاتفاقات؛
</seg>
<seg id="33875">
        24 - تحث الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية على العمل في إطار المنظمة البحرية الدولية ووفقا للاتفاقية والقواعد والأنظمة الدولية المتعلقة بالتدابير المتصلة بالتخلص على مراحل من الناقلات ذات الهيكل الواحد، وترحب بنظر المنظمة في أي من المقترحات المتعلقة بهذا الموضوع على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="33876">
        25 - ترحب بالعمل الذي تقوم به المنظمة البحرية الدولية في وضع مبادئ توجيهية بشأن أماكن استقبال السفن التي تحتاج إلى المساعدة، وتشجع الدول على وضع خطط وإجراءات من أجل تنفيذ تلك المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بالسفن في المياه الخاضعة لولاياتها القضائية؛
</seg>
<seg id="33877">
        26 - ترحب أيضا باتخاذ المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السابعة والأربعين للقرار GC(47)/RES/7 بشأن اتخاذ تدابير لتعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بالسلامة في المجال النووي ومجالات الإشعاع والنقل وإدارة النفايات، بما في ذلك الجوانب المتصلة بسلامة النقل البحري([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى التي اتخذها المؤتمر العام، الدورة العادية السابعة والأربعون، 15-19 أيلول/سبتمبر 2003 (GC(47)/RES/DEC (2003)).)، الذي طلب فيه المؤتمر إلى الوكالة أن تقوم، في حدود ما لها من صلاحيات وبالتشاور مع الدول الأعضاء فيها، بوضع خطة عمل والحصول على موافقة مجلس الوكالة عليها، في آذار/مارس 2004 إن أمكن، استنادا إلى نتائج المؤتمر الدولي المعني بسلامة نقل المواد المشعة؛
</seg>
<seg id="33878">
        27 - تحث دول العلم التي تفتقر إلى إدارة بحرية فعالة وأطر قانونية مناسبة على إنشاء أو تعزيز ما يلزم من هياكل أساسية وقدرات تشريعية وتنفيذية تكفل وفاءها بمسؤولياتها بصورة فعالة والتزامها بتلك المسؤوليات بموجب القانون الدولي، وعلى النظر، ريثما يتم اتخاذ تلك الإجراءات، في الحد من منح حق حمل أعلامها لسفن جديدة أو تعليق سجلاتها أو عدم فتح سجلات جديدة؛
</seg>
<seg id="33879">
        28 - تدعو المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الدولية المختصة الأخرى ذات الصلة إلى أن تدرس وتبحث وتوضح دور "الصلة الحقيقية" فيما يتعلق بالواجب الذي يملي على دول العلم ممارسة مراقبة فعلية على السفن التي تحمل أعلامها، بما في ذلك سفن الصيد؛
</seg>
<seg id="33880">
        29 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون والتشاور مع وكالات ومؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، بإعداد شروحات وافية لواجبات والتزامات دول العلم وتعميمها على الدول، بما في ذلك التبعات القانونية التي يمكن أن تترتب على عدم امتثالها للواجبات التي تمليها الصكوك الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="33881">
        30 - تشجع على تسريع وتيرة العمل الذي تقوم به المنظمة البحرية الدولية في وضع خطة طوعية نموذجية للمراجعة، وتحث المنظمة على أن تعزز مشروع مدونتها المتعلقة بالتنفيذ؛
</seg>
<seg id="33882">
        31 - ترحب بعمل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في مجال تعزيز امتثال الدول وسفن الصيد التابعة لها لتدابير الحفظ والإدارة، وتطلب إلى المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة أن تعززا تعاونهما وتنسقا جهودهما فيما يتعلق بواجبات دولة العلم المتصلة بذلك، بما في ذلك من خلال الفريق الاستشاري المشترك بين الوكالات المعني بالتنفيذ من قبل دولة العلم خلال فترة بقاء الفريق؛
</seg>
<seg id="33883">
        32 - ترحب أيضا بما تقوم به منظمة العمل الدولية من أعمال لتوحيد وتحديث معايير العمل البحرية الدولية، وتهيب بالدول الأعضاء الاهتمام بصورة فعلية بوضع هذه المعايير الجديدة للملاحين والصيادين؛
</seg>
<seg id="33884">
        33 - تسلم بما للضوابط التي تفرضها دول الموانئ من دور هام في تعزيز فعالية عمليات الإنفاذ التي تقوم بها دول العلم وكفالة امتثال مالكي ومستأجري السفن لمعايير السلامة والعمل والتلوث التي تضعها دول العلم والمتفق عليها دوليا فضلا عن الامتثال للأنظمة المتعلقة بالأمن البحري وتدابير الحفظ والإدارة، وتشجع كذلك الدول الأعضاء على تحسين تبادل المعلومات المناسبة فيما بين سلطات الرقابة في دول الموانئ؛
</seg>
<seg id="33885">
        34 - تدعو المنظمة البحرية الدولية إلى أن تعزز مهامها فيما يتعلق بمراقبة امتثال دول الموانئ لمعايير السلامة والتلوث، فضلا عن الامتثال للأنظمة المتعلقة بالأمن البحري، وإلى أن تعزز، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، الامتثال لمعايير العمل، بغية تعزيز إنفاذ جميع الدول للحد الأدنى من المعايير المتفق عليها عالميا، وتدعو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى أن تواصل عملها في التعريف بما تتخذه دول الموانئ من تدابير فيما يتعلق بسفن الصيد ليتسنى التصدي للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم؛
</seg>
<seg id="33886">
        35 - تهيب بدول العلم ودول الموانئ أن تتخذ جميع التدابير التي تتسق مع القانون الدولي واللازمة لمنع تشغيل السفن التي لا تستوفي المعايير المطلوبة، وأنشطة الصيد غير المشروعة وغير المبلغ عنها وغير المنظمة؛
</seg>
<seg id="33887">
        36 - تحث جميع الدول على القيام، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، بمكافحة القرصنة والسلب المسلح في البحر عن طريق اتخاذ تدابير تشمل ما يتعلق منها بتقديم المساعدة في مجال بناء القدرات من خلال تدريب الملاحين وموظفي الموانئ وموظفي إنفاذ القوانين على منع هذه الحوادث والإبلاغ عنها والتحقيق فيها، وتقديم المتهمين بارتكابها إلى العدالة، وفقا للقانون الدولي، ومن خلال اعتماد تشريعات وطنية وتوفير السفن والمعدات اللازمة لأغراض الإنفاذ واتخاذ الحيطة إزاء الغش في تسجيل السفن؛
</seg>
<seg id="33888">
        37 - تهيب بجميع الدول والهيئات الدولية ذات الصلة أن تتعاون في منع ومكافحة القرصنة والسلب المسلح في البحر، وتحث الدول على أن تولي اهتماما، على سبيل الاستعجال، للترويج لاتفاقات تعاون وعقد هذه الاتفاقات وتنفيذها وخاصة على المستوى الإقليمي وفي المناطق التي تزيد فيها احتمالات التعرض للخطر؛
</seg>
<seg id="33889">
        38 - تحث الدول على أن تصبح أطرافا في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكولها([1]) منشورات المنظمة البحرية الدولية، رقم المبيع 462.88.12E.)، وتدعو الدول إلى الاشتراك في استعراض هذين الصكين الذي تقوم به اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية من أجل تعزيز وسائل مكافحة هذه الأعمال غير المشروعة، بما فيها الأعمال الإرهابية، وتحث كذلك الدول على اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة تنفيذ هذين الصكين بصورة فعالة، ولا سيما باعتماد التشريعات التي يقتضيها الحال لإيجاد إطار سليم للتعامل مع حوادث السلب المسلح والأعمال الإرهابية التي تقع في عرض البحر؛
</seg>
<seg id="33890">
        39 - تهيب بالدول العمل سوية وبالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية على تعزيز التدابير لمنع مغادرة السفن المتورطة في تهريب المهاجرين؛
</seg>
<seg id="33891">
        40 - تحث من جديد الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الثالث.) على أن تفعل ذلك وتتخذ التدابير المناسبة لكفالة تنفيذه بشكل فعال؛
</seg>
<seg id="33892">
        41 - ترحب بالعمل الذي تقوم به المنظمة البحرية الدولية في إعداد تعديلات للاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر وللاتفاقيــة الدوليـــة للبحث والإنقاذ في البحر بشأن نقل الأشخاص الذين يتم إنقاذهـــم في البحر إلى مكان آمن؛
</seg>
<seg id="33893">
        تاسعا
</seg>
<seg id="33894">
        بناء القدرة على وضع الخرائط الملاحية
</seg>
<seg id="33895">
        42 - ترحب بعمل المنظمة الهيدروغرافية الدولية ولجانها الهيدروغرافية الإقليمية الأربع عشرة، وتشجع على زيادة عدد أعضاء هذه المنظمة، إذ تلاحظ قدرتها على تقديم المساعدة التقنية وتسهيل التدريب وتحديد مصادر التمويل المحتملة لاستحداث أو تطوير الخدمات الهيدروغرافية، وتهيب بالدول والوكالات دعم الصندوق الاستئماني للمنظمة الهيدروغرافية الدولية وبحث إمكانية الدخول في شراكات مع القطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="33896">
        43 - تدعو المنظمة الهيدروغرافية الدولية والمنظمة البحرية الدولية إلى الاستمرار في تنسيق جهودهما والاشتراك في اتخاذ تدابير بغية التشجيع على زيادة التعاون والتنسيق الدوليين للانتقال إلى استخدام الخرائط الملاحية الإلكترونية وزيادة المساحة التي تغطيها المعلومات الهيدروغرافية على المستوى العالمي وبخاصة في مناطق الملاحة الدولية والموانئ وحيثما كانت هناك مناطق بحرية هشة أو محمية؛
</seg>
<seg id="33897">
        44 - تشجع على تكثيف الجهود لبناء قدرات البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأفريقية الساحلية، لتحسين الخدمات الهيدروغرافية ووضع الخرائط الملاحية، بما يشمل حشد الموارد وبناء القدرات بدعم من المؤسسات المالية الدولية ومجتمع المانحين، مع التسليم بأن وفورات الحجم يمكن أن تتحقق على المستوى الإقليمي في بعض الحالات من خلال تقاسم مرافق تقديم الخدمات الهيدروغرافية وإعداد الخرائط الملاحية وتوفير سبل الحصول عليها، وتقاسم القدرات والمعلومات التقنية المتصلة بذلك؛
</seg>
<seg id="33898">
        45 - ترحب باعتماد اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية المعايير والمبادئ التوجيهية بشأن نقل التكنولوجيا البحرية([1]) انظر IOC-XXII/2 Annex 12/rev..)؛
</seg>
<seg id="33899">
        عاشرا
</seg>
<seg id="33900">
        البيئة البحرية والموارد البحرية وحماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة
</seg>
<seg id="33901">
        46 - تؤكد مرة أخرى أهمية تنفيذ الجزء الثاني عشر من الاتفاقية بغية حماية وحفظ البيئة البحرية ومواردها البحرية الحية من التلوث والتدهور المادي، وتهيب بجميع الدول أن تتعاون وتتخذ التدابير، بصورة مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية المختصة، من أجل حماية البيئة البحرية وحفظها؛
</seg>
<seg id="33902">
        47 - تهيب بالدول أن تواصل إيلاء أولوية لعملها فيما يتعلق بالتلوث البحري من مصادر برية، كجزء من استراتيجياتها وبرامجها الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك بطريقة متكاملة وشاملة، كوسيلة لتنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية([1]) A/51/116، المرفق الثاني.)؛
</seg>
<seg id="33903">
        48 - ترحب بالعمل المستمر من جانب الدول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمات الإقليمية في تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، وتشجع زيادة التأكيد على الصلة بين الماء العذب والمنطقة الساحلية والموارد البحرية في تنفيذ أهداف الألفية الإنمائية، على أن تؤخذ في الحسبان الأهداف المحددة زمنيا في خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، وخاصة الهدف المتعلق بالصرف الصحي وتوافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.II.A.7، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="33904">
        49 - تهيب بالدول أن تعزز تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية وإعلان مونتريال بشأن حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية([1]) E/CN.17/2002/PC.2/15، المرفق، الفرع 1.)، وأن تعزز السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث والآثار المادية الأخرى، وأن تحسن الفهم والتقييم العلميين للنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية كقاعدة أساسية لاتخاذ قرارات سليمة من خلال الإجراءات المحددة في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="33905">
        50 - ترحب بالعمل المضطلع به في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي وفي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمات العالمية والإقليمية الأخرى ذات الصلة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1760، الرقم 30619.)، لوضع استراتيجيات وبرامج لتطبيق نهج متكامل يرتكز على النظم الإيكولوجية في الإدارة، وتحث تلك المنظمات على أن تتعاون في وضع دليل عملي في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="33906">
        51 - تكرر تأكيد دعوتها إلى النظر على سبيل الاستعجال في السبل التي يمكن عن طريقها القيام، على أساس علمي، بتحقيق التكامل في إدارة المخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي البحري للمرتفعات البحرية والشعب المرجانية في المياه الباردة وبعض المعالم الأخرى الموجودة تحت سطح الماء، وتحسين هذه الإدارة؛
</seg>
<seg id="33907">
        52 - تدعو الهيئات العالمية والإقليمية ذات الصلة إلى أن تستقصي على سبيل الاستعجال، وفقا لولاية كل منها، الكيفية التي يتم التصدي بها بشكل أفضل، على أساس علمي يشمل تدابير تحوطية، للمخاطر والمحاذير التي تهدد النظم الإيكولوجية الهشة والمعرضة للخطر والتنوع البيولوجي في المناطق التي تتجاوز الولايات القضائية الوطنية، وإمكانية الاستعانة في هذه العملية بالمعاهدات وغيرها من الصكوك القائمة ذات الصلة، بما يتسق مع القانون الدولي، وبخاصة الاتفاقية، ومع مبادئ العمل بنهج متكامل يرتكز على النظم الإيكولوجية في الإدارة، بما في ذلك تحديد أنواع النظم الإيكولوجية البحرية الجديرة بالاهتمام على سبيل الأولوية، وأن تستكشف طائفة من النهج والأدوات التي يمكن استخدامها لحماية تلك النظم وإدارتها، وتطلب إلى الأمين العام أن يتعاون مع هذه الهيئات ويقيم اتصالا معها وأن يقدم في تقريره السنوي إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين إضافة تبين التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها هذه النظم الإيكولوجية البحرية والتنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، كما تبين تفاصيل بشأن أية تدابير موجودة للحفظ والإدارة، على الصعيد العالمي أو الإقليمي أو دون الإقليمي أو الوطني، لمعالجة هذه القضايا؛
</seg>
<seg id="33908">
        53 - تلاحظ العمل العلمي والتقني المضطلع به في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي فيما يتصل بالتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية؛
</seg>
<seg id="33909">
        54 - تؤكد من جديد أهمية الجهود التي تبذلها الدول لتطوير وتسهيل استخدام نهج وأدوات متنوعة لحفظ وإدارة النظم البحرية الهشة، بما في ذلك عن طريق إقامة مناطق بحرية محمية، بما يتسق مع القانون الدولي ويعتمد على أفضل المعلومات العلمية المتاحة، وإقامة شبكات حقيقية من تلك المناطق البحرية المحمية بحلول عام 2012؛
</seg>
<seg id="33910">
        55 - تشجع الدول، وفقا للاتفاقية وللصكوك الأخرى ذات الصلة، على أن تشارك، على أساس ثنائي أو إقليمي، في وضع وتعزيز خطط للطوارئ من أجل مواجهة حوادث التلوث وغيرها من الحوادث التي يحتمل أن تكون لها آثار سلبية خطيرة على التنوع البيولوجي البحري؛
</seg>
<seg id="33911">
        56 - تحث الدول والهيئات العالمية والإقليمية ذات الصلة على أن تعزز تعاونها في حماية وحفظ الشعب المرجانية والمنغروف والغلاف النباتي لقيعان البحار، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات؛
</seg>
<seg id="33912">
        57 - تؤكد من جديد دعمها للمبادرة الدولية بشأن الشعب المرجانية، وترحب بنتائج الندوة الدولية الثانية عن إدارة النظم الإيكولوجية البحرية الاستوائية، التي عقدت في مانيلا في عام 2003، وتؤيد الأعمال التي يجري الاضطلاع بها في إطار ولاية جاكرتا بشأن الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية([1]) انظر A/51/312، المرفق الثاني، المقرر الثاني/10.)، وتلاحظ أن المبادرة الدولية بشأن الشعب المرجانية والهيئات الأخرى ذات الصلة تنظر في إدخال النظم الإيكولوجية للشعب المرجانية في المياه الباردة في برامج أنشطتها؛
</seg>
<seg id="33913">
        58 - تشجع الدول على أن تتعاون، إما مباشرة فيما بينها أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة، في تبادل المعلومات في حالة وقوع حوادث لسفن أجنبية على الشعب المرجانية، وفي تشجيع وضع تقنيات للتقييم الاقتصادي لقيمة إصلاح نظم الشعب المرجانية وعدم استعمالها؛
</seg>
<seg id="33914">
        59 - تشدد على ضرورة تعميم نهج إدارة الشعب المرجانية في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وكذلك في أنشطة وكالات وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة والمؤسسات المالية الدولية ومجتمع المانحين؛
</seg>
<seg id="33915">
        60 - ترحب بعقد المنظمة البحرية الدولية لمؤتمر دبلوماسي من أجل اعتماد اتفاقية دولية لمراقبة مياه الصابورة والرواسب للسفن والتصرف فيها؛
</seg>
<seg id="33916">
        61 - تلاحظ باهتمام المناقشات الجارية في لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية بشأن تحديد الساحل الأوروبي الغربي للمحيط الأطلسي وبحر المانش كمنطقة بحرية شديدة الحساسية، وتشجع المنظمة على النظر في أن تعتمد في نهاية المطاف التدبير الحمائي المقترح المرتبط بذلك، بقدر ما يكون متسقا مع الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="33917">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="33918">
        التعاون الإقليمي
</seg>
<seg id="33919">
        62 - تؤكد مرة أخرى أهمية المنظمات والترتيبات الإقليمية لأغراض التعاون والتنسيق في مجال الإدارة المتكاملة للمحيطات، وحيث توجد هياكل إقليمية مستقلة من أجل مختلف جوانب إدارة المحيطات، مثل حماية البيئة وإدارة مصائد الأسماك والملاحة والأبحاث العلمية ورسم الحدود البحرية، تدعو كافة هذه الهياكل المختلفة إلى العمل معا، حسب الاقتضاء، لبلوغ الحد الأمثل في التعاون والتنسيق؛
</seg>
<seg id="33920">
        63 - تلاحظ أن هناك عددا من المبادرات على المستوى الإقليمي، في مناطق مختلفة، لتعزيز تنفيذ الاتفاقية، وتلاحظ في هذا السياق نتائج الجلسة العامة الثانية لمؤتمر تعيين الحدود البحرية في البحر الكاريبي، الذي عقد في مكسيكو سيتي يومي 13 و 14 تشرين الأول/أكتوبر 2003، وكذلك عمل صندوق المساعدة الذي يركز على منطقة البحر الكاريبي التابع للمؤتمر والذي يهدف إلى تيسير القيام طوعا، من خلال المساعدة التقنية في المقام الأول، بإجراء مفاوضات بشأن تحديد الحدود البحرية بين دول البحر الكاريبي، وتحيط علما مرة أخرى بوجود صندوق السلام: التسوية السلمية للمنازعات الإقليمية، الذي أنشأته الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية في عام 2000 كآلية رئيسية يمكنها أن تعمل، بحكم توسيع نطاقها الإقليمي، على منع المنازعات الإقليمية ومنازعات الحدود البرية والبحرية، وتسوية المنازعات المعلقة، وتهيب بالدول والجهات الأخرى التي يمكن لها أن تساهم في هذين الصندوقين تقديم إسهاماتها؛
</seg>
<seg id="33921">
        ثاني عشر
</seg>
<seg id="33922">
        إنشاء عملية منتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية الاقتصادية
</seg>
<seg id="33923">
        64 - ترحب بتقرير الأمين العام الذي يتضمن مقترحات بشأن طرائق إنشاء عملية منتظمة في إطار الأمم المتحدة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية الاقتصادية([1]) A/58/423.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء والمؤسسات والوكالات والبرامج ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية المختصة الأخرى والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، باتخاذ الخطوات التالية لإنشاء العملية المنتظمة بحلول عام 2004:
</seg>
<seg id="33924">
        (أ) عقد اجتماع لفريق خبراء لا يزيد عدد المشاركين فيه عن أربعة وعشرين مشاركا، ويتألف من ممثلين للدول من جميع المجموعات الإقليمية وممثلين للمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، من بينهم العلماء وواضعو السياسات، لكي يعد، بما في ذلك عن طريق الاستعانة بخبير استشاري، مشروع وثيقة تشمل تفاصيل عن نطاق العملية المنتظمة وإطارها العام ومخططها، واستعراض الأقران والأمانة، وبناء القدرات والتمويل، وينظر في مشروع الوثيقة ويستعرضه وينقحه؛
</seg>
<seg id="33925">
        (ب) إحالة مشروع الوثيقة إلى الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية والرابطات العلمية وآليات التمويل والأطراف الأخرى لتقديم تعليقات كتابية ولتحديد مسائل معينة ينبغي تناولها في التقييم الأول؛
</seg>
<seg id="33926">
        (ج) تكليف فريق الخبراء بتنقيح مشروع الوثيقة في ضوء ما يبدى من تعليقات؛
</seg>
<seg id="33927">
        (د) عقد حلقة عمل دولية يشترك فيها ممثلون من جميع الأطراف المعنية، بالاقتران مع الاجتماع الخامس للعملية التشاورية، لإمعان النظر في مشروع الوثيقة ومراجعتها؛
</seg>
<seg id="33928">
        (هـ) عقد اجتماع حكومي دولي لوضع الوثيقة في صيغتها النهائية واعتمادها وإنشاء العملية المنتظمة رسميا؛
</seg>
<seg id="33929">
        65 - تقبل عرض حكومة آيسلندا استضافة هذا الاجتماع الحكومي الدولي في ريكيافيك في عام 2004، وفقا للفقرة 17 من القرار 47/202 ألف المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992؛
</seg>
<seg id="33930">
        66 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تطور العملية المنتظمة؛
</seg>
<seg id="33931">
        ثالث عشر
</seg>
<seg id="33932">
        العملية التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية بشأن المحيطات وقانون البحار
</seg>
<seg id="33933">
        67 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد الاجتماع الخامس للعملية التشاورية في نيويورك في الفترة من 7 إلى 11 حزيران/يونيه 2004، وأن يوفر له المرافق اللازمة لأداء عمله وأن يضع الترتيبات اللازمة لتوفير الدعم له من جانب شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة في الأمانة العامة، بما في ذلك شعبة التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="33934">
        68 - توصي بأن تعمد العملية التشاورية، أثناء المداولات التي ستجريها في اجتماعها بشأن تقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار، إلى تنظيم مناقشاتها بحيث تتمحور حول المجالات التالية:
</seg>
<seg id="33935">
        الاستخدامات المستدامة الجديدة للمحيطات بما في ذلك حفظ وإدارة التنوع البيولوجي لقاع البحر في المناطق التي تتجاوز نطاق الولاية الوطنية؛
</seg>
<seg id="33936">
        وكذلك المسائل التي نوقشت في اجتماعات سابقة؛
</seg>
<seg id="33937">
        رابع عشر
</seg>
<seg id="33938">
        التنسيق والتعاون فيما بين الوكالات
</seg>
<seg id="33939">
        69 - تؤكد مجددا طلبها إلى الأمين العام إنشاء آلية فعالة وشفافة ومنتظمة ومشتركة بين الوكالات لتنسيق المسائل المتعلقة بالمحيطات والبحار داخل منظومة الأمم المتحدة، واضعا في الاعتبار الفقرة 49 من الجزء 'ألف' من تقرير العملية التشاورية في اجتماعها الثالث([1]) انظر A/57/80.)؛
</seg>
<seg id="33940">
        70 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع رؤساء المنظمات الحكومية الدولية والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة والتي تشارك في الأنشطة المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار على هذا القرار، وأن يوجه انتباه هذه الجهات إلى الفقرات ذات الصلة الخاصة بها، وتشدد على أهمية المدخلات البناءة التي تسهم بها هذه الجهات في حينها لتقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار ومشاركتها في الاجتماعات والعمليات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="33941">
        71 - تدعو المنظمات الدولية المختصة، وكذلك مؤسسات التمويل، إلى أن تراعي هذا القرار مراعاة خاصة في برامجها وأنشطتها وأن تساهم في إعداد تقرير الأمين العام الشامل عن المحيطات وقانون البحار؛
</seg>
<seg id="33942">
        خامس عشر
</seg>
<seg id="33943">
        أنشطة شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار
</seg>
<seg id="33944">
        72 - تعرب عن تقديرها للأمين العام على التقرير السنوي الشامل عن المحيطات وقانون البحار([1]) A/58/65 و Add.1.)، الذي أعدته شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، وكذلك على الأنشطة الأخرى التي تقوم بها الشعبة، وفقا لأحكام الاتفاقية والولاية المبينة في القرارات 49/28 و 52/26 و 54/33 و 56/12 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛
</seg>
<seg id="33945">
        73 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل الاضطلاع بالمسؤوليات المسندة إليه في الاتفاقية وفي القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة، بما فيها القراران 49/28 و 52/26، وأن يكفل توفير الموارد الملائمة لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار لكي تؤدي هذه المسؤوليات في إطار الميزانية المعتمدة للمنظمة؛
</seg>
<seg id="33946">
        74 - تدعو الدول الأعضاء والجهات الأخرى القادرة على دعم أنشطة التدريب في إطار البرنامج التدريبي لإدارة المناطق البحرية والساحلية التابع لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="33947">
        سادس عشر
</seg>
<seg id="33948">
        الصناديق الاستئمانية والزمالات
</seg>
<seg id="33949">
        75 - تقر بأهمية تقديم المساعدة إلى البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، في تطبيق الاتفاقية، وتحث الدول والمنظمات والوكالات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية، وكذلك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، على تقديم تبرعات مالية أو غيرها من التبرعات للصناديق الاستئمانية المنشأة لهذا الغرض على النحو المشار إليه في القرار 57/141؛
</seg>
<seg id="33950">
        76 - تقر أيضا بأهمية الصندوق الاستئماني في إعداد التقارير المقدمة إلى اللجنة لمساعدة الدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، في إعداد التقارير التي تقدمها إلى اللجنة إذا كان جرفها القاري يمتد أكثر من 200 ميل بحري، وتيسيرا لإدارة الصندوق الاستئماني، تعدل، كما هو محدد في مرفق هذا القرار، الفروع 1 و 4 و 6 من الاختصاصات والمبادئ التوجيهية والقواعد للصندوق الاستئماني، حسبما يرد في المرفق الثاني للقرار 55/7 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وفقا للفقرة 31 منه؛
</seg>
<seg id="33951">
        77- تحث الدول الأعضاء والجهات الأخرى القادرة على المساهمة في زيادة تطوير برنامج زمالة هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكارية في مجال قانون البحار الذي أنشأته الجمعية العامة في قرارها 35/116 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1980، على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="33952">
        سابع عشر
</seg>
<seg id="33953">
        الدورة التاسعة والخمسون للجمعية العامة
</seg>
<seg id="33954">
        78 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يشمل التطورات والمسائل الأخرى المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار، بالاقتران مع تقريره السنوي الشامل عن المحيطات وقانون البحار، وأن يقدم ذلك التقرير وفقا للطرائق المبينة في القرارات 49/28 و 52/26 و 54/33، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتيح التقرير، بشكله الشامل الحالي، قبل انعقاد اجتماع العملية التشاورية بستة أسابيع على الأقل؛
</seg>
<seg id="33955">
        79 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "المحيطات وقانون البحار".
</seg>
<seg id="33956">
        المرفق
</seg>
<seg id="33957">
        تعديلات للاختصاصات والمبادئ التوجيهية والقواعد للصندوق الاستئماني المنشأ تيسيرا لإعداد التقارير المقدمة إلى لجنة حدود الجرف القاري للدول النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والامتثال للمادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
</seg>
<seg id="33958">
        1 - دواعي إنشاء الصندوق الاستئماني
</seg>
<seg id="33959">
        في الفقرة 2، تعدل الجملة الأخيرة بحيث يصبح نصها كما يلي:
</seg>
<seg id="33960">
        "وإن أقرب موعد محدد لأن تقدم الدول البيانات هو 13 أيار/مايو 2009".
</seg>
<seg id="33961">
        4 - طلب المساعدة المالية
</seg>
<seg id="33962">
        في الفقرة 17، يعدل البند الفرعي '4' من البند (أ) ليصبح نصه:
</seg>
<seg id="33963">
        " '4' السير الذاتية للمتدربين، بحيث تشمل تاريخ الميلاد؛"
</seg>
<seg id="33964">
        6 - منح المساعدة
</seg>
<seg id="33965">
        تعدل الفقرة 23 ليصبح نصها:
</seg>
<seg id="33966">
        "23 - يقدم الأمين العام المساعدة المالية من الصندوق بالنسبة للطلبات الموافق عليها بناء على تقييم الشعبة وتوصياتها التي تستند إلى مشورة فريق الخبراء. وتسدد المنظمة المبالغ وفقا للممارسات المعتمدة".
</seg>
<seg id="33967">
        القرار 58/241
</seg>
<seg id="33968">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="33969">
        58/241 - الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه
</seg>
<seg id="33970">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="33971">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 57/72 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="33972">
        وإذ تشير إلى قـــراراتها 50/70 بــاء المــؤرخ 12 كانــــون الأول/ديسمبر 1995، و 52/38 ياء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 هاء و 53/77 راء المؤرخين 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 صاد المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 54/54 تاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 فاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 تاء المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="33973">
        وإذ تؤكد أهمية التنفيذ المبكر والكامل لبرنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)،
</seg>
<seg id="33974">
        وإذ ترحب بأنه قد تم بتوافق الآراء اعتماد تقرير اجتماع الدول الأول الذي يعقد مرة كل سنتين للنظر في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، والذي انعقد في نيويورك في الفترة من 7 إلى 11 تموز/يوليه 2003([1]) A/CONF.192/BMS/2003/1.)،
</seg>
<seg id="33975">
        وإذ ترحب أيضا بجهود الدول الأعضاء لتقديم تقارير وطنية، على أساس طوعي، بشأن تنفيذها لبرنامج العمل،
</seg>
<seg id="33976">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الجهود الإقليمية الجارية لدعم تنفيذ برنامج العمل،
</seg>
<seg id="33977">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 57/72([1]) انظر A/58/207.)،
</seg>
<seg id="33978">
        وإذ ترحب بالتقرير عن جدوى وضع صك دولي يمكن الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها، الذي أعده فريق الخبراء الحكوميين المنشأ عملا بالقرار 56/24 تاء([1]) انظر A/58/138.)،
</seg>
<seg id="33979">
        وإدراكا منها للقرار الذي اتخذته بعقد مؤتمر تحدد في دورتها الثامنة والخمسين موعد ومكان انعقاده، في موعد أقصاه عام 2006، من أجل استعراض التقدم المحرز في مجال تنفيذ برنامج العمل،
</seg>
<seg id="33980">
        1 - تقرر عقد مؤتمر للأمم المتحدة لاستعراض التقدم المحرز بشأن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)، في نيويورك لمدة أسبوعين بين حزيران/يونيه وتموز/يوليه 2006؛
</seg>
<seg id="33981">
        2 - تقرر أيضا أن تنعقد دورة اللجنة التحضيرية للمؤتمر في نيويورك لمدة أسبوعين في كانون الثاني/يناير 2006، وأن تعقد دورة لاحقة إذا لزم الأمر؛
</seg>
<seg id="33982">
        3 - تقرر كذلك أن تعقد في عام 2005 الاجتماع الثاني للدول الذي يعقد مرة كل سنتين على النحو المنصوص عليه في برنامج العمل، قصد النظر في تنفيذ برنامج العمل على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي؛
</seg>
<seg id="33983">
        4 - تقرر أنه من المجدي وضع صك دولي يمكن الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها؛
</seg>
<seg id="33984">
        5 - تلاحظ أنه سيتم تحديد طابع هذا الصك الدولي أثناء المفاوضات؛
</seg>
<seg id="33985">
        6 - تلاحظ أيضا أنه ينبغي أن يكون الصك الدولي مكملا للالتزامات القائمة للدول في إطار الصكوك الدولية ذات الصلة وأن لا يتعارض معها؛
</seg>
<seg id="33986">
        7 - تلاحظ كذلك أنه ينبغي للصك الدولي أن يراعي الأمن القومي للدول ومصالحها القانونية؛
</seg>
<seg id="33987">
        8 - تقرر إنشاء فريق عامل مفتوح باب العضوية، يجتمع في ثلاث دورات تستغرق كل منها أسبوعين، وذلك للتفاوض بشأن صك دولي يمكن الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها؛
</seg>
<seg id="33988">
        9 - تقرر أيضا أن يعقد الفريق العامل المفتوح باب العضوية دورة تنظيمية في نيويورك يومي 3 و 4 شباط/فبراير 2004 بغية تحديد مواعيد دوراته الموضوعية؛
</seg>
<seg id="33989">
        10 - تطلب إلى الأمين العام تزويد الفريق العامل المفتوح باب العضوية بالمساعدة والخدمات التي قد تلزم لتنفيذ مهامه؛
</seg>
<seg id="33990">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم، ضمن الموارد المالية المتاحة وبالاستعانة بأي مساعدة أخرى توفرها الدول الأعضاء القادرة على ذلك، بإجراء مشاورات واسعة النطاق مع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية والوكالات الدولية والخبراء في هذا المجال، بشأن ما يمكن اتخاذه من خطوات إضافية لتعزيز التعاون الدولي لمنع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحتها والقضاء عليها، مع مراعاة وجهات النظر التي تقدمها الدول إلى الأمين العام، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين بشأن نتائج هذه المشاورات؛
</seg>
<seg id="33991">
        12 - تواصل تشجيع كافة المبادرات الرامية إلى حشد الموارد والخبرات من أجل الترويج لتنفيذ برنامج العمل ولتقديم المساعدة إلى الدول لتنفيذ هذا البرنامج؛
</seg>
<seg id="33992">
        13 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة جمع وتعميم البيانات والمعلومات التي تقدمها الدول على أساس طوعي، بما في ذلك التقارير الوطنية المتعلقة بتنفيذ تلك الدول لبرنامج العمل، وتشجع الدول الأعضاء على تقديم هذه التقارير؛
</seg>
<seg id="33993">
        14 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين بشأن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="33994">
        15 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه".
</seg>
<seg id="33995">
        القرار 58/242
</seg>
<seg id="33996">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/484/Add.2، الفقرة 14)([1]) قدم المغرب (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="33997">
        58/242 - تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا
</seg>
<seg id="33998">
        إن الجمعية العامـة،
</seg>
<seg id="33999">
        إذ تشيـر إلى قراريهـا 56/196 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/259 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، والقرارات الأخرى التي تتصل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)،
</seg>
<seg id="34000">
        وإذ تسلـم بالالتـزام الشديد الذي أظهره المجتمع الدولي في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمر 2003 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق، والقرار 2، المرفق.) والجمعية الثانية لمرفق البيئة العالمية بجعل المرفق آلية مالية للاتفاقية، عملا بالمادة 21 من الاتفاقية،
</seg>
<seg id="34001">
        وإذ تسلــم أيضا بـدور مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، بوصفـه أعلى هيئة لصنع القرار فيما يتعلق بتقديم التوجيـه في المسائل المتعلقة بتطبيق الاتفاقية، وفي تشجيع الآليات المالية على السعي إلى توفير أكبر قدر من الموارد للبلدان النامية المتأثرة مع احترام ولاية كل آلية من الآليات،
</seg>
<seg id="34002">
        وإذ تؤكد من جديد على أن الاتفاقية أداة مهمة لاستئصال الفقر، وبخاصة في أفريقيا، وإذ تسلم بأهمية تنفيذ الاتفاقيـــة لبلوغ الأهــداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهـــداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="34003">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الطابع العالمي للاتفاقية، وإذ تقر بأن التصحر والجفاف مشكلتان لهما بعد عالمي من حيث كونهما يؤثران في جميع مناطق العالم،
</seg>
<seg id="34004">
        وإذ تعرب عن عميق تقديرها وامتنانها لحكومة كوبا على استضافتها الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية في هافانا في الفترة من 25 آب/أغسطس إلى 5 أيلول/سبتمبر 2003،
</seg>
<seg id="34005">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/158.)؛
</seg>
<seg id="34006">
        2 - ترحـب بقرار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا، في دورته السادسة بقبول مرفق البيئة العالمية آليـة تمويلية للاتفاقية، عملا بالمادة 21 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="34007">
        3 - ترحب أيضا بقرار مجلس مرفق البيئة العالمية، في اجتماعه المعقود في واشنطـن العاصمة، في الفترة من 14 إلى 16 أيار/مايو 2003، بإنشاء برنامج تنفيذي جديد معنـي بالإدارة المستدامة للأراضي، وتحث، في هذا الصدد، الأمين التنفيذي على التشاور مع كبير الموظفين التنفيذيين ورئيس مرفق البيئة العالمية، بالتعاون مع المدير العام للآلية العالمية، من أجل إعداد وإقرار مذكرة تفاهم، على نحو ما أذن به مؤتمر الأطراف لينظر فيها ويعتمدها مؤتمر الأطراف ومجلس مرفق البيئة العالمية؛
</seg>
<seg id="34008">
        4 - ترحب كذلك بنتائج الجمعية الثانية لمرفق البيئة العالمية، المعقودة في بيجين في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2002، ولا سيما القرار القاضي بجعل تدهور الأراضي مجالا جديدا للتركيز في المرفق، مما سيدعم، في جملة أمور، تطبيق الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="34009">
        5 - تنـوه مع التقدير بازدياد عدد البلدان النامية المتأثرة التي اعتمدت برامج عملها الوطنيـة ودون الإقليمية والإقليمية، وتحــث البلدان النامية المتأثرة على التعجيل بعملية وضع واعتماد برامج عملها إذا لم تكن قد فعلت ذلك حتى الآن، بغيـة وضع صيغتها النهائية بأسرع ما يمكن؛
</seg>
<seg id="34010">
        6 - تدعو البلدان النامية المتأثرة إلى جعل تنفيذ برامج عملها لمكافحة التصحر من بين أبرز أولوياتها في حوارها مع شركائها في التنمية؛
</seg>
<seg id="34011">
        7 - تهيب بالأطراف المتأثرة أن تدمج مسألة التصحر في استراتيجياتها للتنمية المستدامة، بالتعاون مع المنظمات المتعددة الأطراف ذات الصلة، بما فيها الوكالات التنفيذية لمرفق البيئة العالمية؛
</seg>
<seg id="34012">
        8 - تحــث المجتمع الدولي على اتخاذ التدابير الفعالة لتطبيق الاتفاقية من خلال برامج للتعاون على الصعيدين الثنائـي والمتعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="34013">
        9 - تحـث صناديق وبرامج الأمم المتحدة، ومؤسسات بريتون وودز، والبلدان المانحة وسائر الوكالات الإنمائية على دمج إجراءات دعم الاتفاقية في صلـب استراتيجياتها بما يدعم بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفيـة([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="34014">
        10 - ترحب بتعزيز التعاون بين أمانة الاتفاقية والآلية العالمية عن طريق صوغ وتنفيذ خطة عمل مشتركة ترمي إلى زيادة أثر الموارد والإجراءات إلى أقصى حد، مع تفادي الازدواجية والتداخل، والاستفادة من خبرة كل منظمة وقيمتها المضافة وشبكتها بطريقة تعاونية عند تنفيذ برامج العمل؛
</seg>
<seg id="34015">
        11 - تدعـو جميع الأطراف إلى أن تسـدد فورا وبشكل كامل الاشتراكات المطلوبة للميزانية الأساسية للاتفاقية لفترة السنتين 2002-2003، كما تحث جميع الأطراف التي لم تسـدد بعـد اشتراكاتها لعام 1999 و/أو لفترة السنتين 2000-2001 على أن تقوم بذلك بأسرع ما يمكن، بما يكفل استمرارية التدفق النقدي المطلوب لتمويل الأعمال الجارية لمؤتمر الأطراف والأمانة والآليـة العالمية؛
</seg>
<seg id="34016">
        12 - تهيب بالحكومات المساهمـة بسخـاء في الصندوق العام والصندوق التكميلي والصندوق الخاص، وتدعـو المؤسسات المالية المتعـددة الأطراف، والمصارف الإنمائية الإقليمية، ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، وجميع المنظمات الأخرى المعنية بالأمـر، فضلا عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، إلى القيام بذلك، طبقا للفقـرات ذات الصلة من القواعد المالية لمؤتمر الأطراف([1]) ICCD/COP (1)/11/Add.1 و Corr.1، المقرر 2/COP.1، المرفق، الفقرات 7 إلى 11.)، وترحـب بالدعم المالي المقدم بالفعل من جانب بعض البلدان؛
</seg>
<seg id="34017">
        13 - تحيط علما بالمقرر 23/COP.6 المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2003 بشأن برنامج وميزانية فترة السنتين 2004-2005([1]) انظر ICCD/COP (6)/11/Add.1.)، باعتباره عملية جارية لمؤتمر الأطراف للقيام باستعراض شامل لأنشطة الأمانة، على النحو المحدد في الفقرة 2 من المادة 23 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="34018">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في اقتراحـه للميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005 اعتمادا لدورات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية، بما في ذلك الدورة السابعــة العاديــة للمؤتمــر واجتماعات الهيئات الفرعية المنبثـقـة منـه؛
</seg>
<seg id="34019">
        15 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا في دورتها التاسعة والخمسين عن تنفيـذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="34020">
        16 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند الفرعي المعنون "تنفيذ اتفاقيــة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا".
</seg>
<seg id="34021">
        القرار 58/243
</seg>
<seg id="34022">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/484/Add.6، الفقرة 11)([1]) قدم المغرب (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34023">
        58/243 - حماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة
</seg>
<seg id="34024">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34025">
        إذ تشير إلى قرارها 54/222 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، ومقررها 55/443 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، وقراريها 56/199 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/257 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، والقرارات الأخرى المتعلقة بحماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلـــة،
</seg>
<seg id="34026">
        وإذ تشير أيضا إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)، بما في ذلك التسليم بأن الطابع العالمي لتغير المناخ يقتضي تعاون جميع البلدان على أوسع نطاق ممكن ومشاركتها في استجابة دولية فعالة ومناسبة، وفقا لمسؤولياتها المشتركة وإن كانت متباينة، ولقدرات كل منها وأحوالها الاجتماعية والاقتصادية،
</seg>
<seg id="34027">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، وإعلان دلهي الوزاري بشأن تغير المناخ والتنمية المستدامة الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة التي عقدت في نيودلهي في الفترة من 23 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002([1]) FCCC/CP/2002/7/Add.1، المقرر 1/CP.8.)،
</seg>
<seg id="34028">
        وإذ تلاحظ أن مائة وثماني وثمانين دولة ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل الاقتصادي قد صدقت على الاتفاقية،
</seg>
<seg id="34029">
        وإذ تظل يساورها عميق القلق لأن جميع البلدان، وبخاصة البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، تواجه مخاطر متزايدة بسبب التعرض للآثار السلبية لتغير المناخ،
</seg>
<seg id="34030">
        وإذ تلاحظ أعمال الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وضرورة بناء القدرات العلمية والتكنولوجية وتعزيزها، عن طريق أمور من بينها مواصلة دعم الفريق من أجل تبادل البيانات والمعلومات العلمية، لا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="34031">
        وإذ تلاحظ أيضا أن بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ([1]) FCCC/CP/1997/7/Add.1، المقرر 1/CP.3، المرفق.) قد نال حتى الآن مائة وتسعة عشر تصديقا، بما في ذلك تصديقات الأطراف المذكورة في المرفق الأول للاتفاقية، التي تتسبب في 44.2 في المائة من الانبعاثات،
</seg>
<seg id="34032">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي أعرب فيه رؤساء الدول والحكومات عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لضمان بدء نفاذ بروتوكول كيوتو، وكان الاتجاه إلى تحبيذ حدوثه بحلول الذكرى السنوية العاشرة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 2002، والشروع في الخفض المطلوب لانبعاثات غازات الدفيئة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 23.)،
</seg>
<seg id="34033">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية([1]) A/58/308.)،
</seg>
<seg id="34034">
        1 - تهيب بالدول أن تتعاون في العمل من أجل بلوغ الهدف النهائي المتوخى في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)؛
</seg>
<seg id="34035">
        2 - تلاحظ أن الدول التي صدقت على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ([1]) FCCC/CP/1997/7/Add.1، المقرر 1/CP.3، المرفق.) تحث بشدة الدول التي لم تصدق عليه بعد، على القيام بذلك في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="34036">
        3 - تلاحظ مع الاهتمام ما تم من أعمال تحضيرية لتنفيذ الآليات المرنة التي أرساها بروتوكول كيوتو؛
</seg>
<seg id="34037">
        4 - تلاحظ العمل الجاري الذي يضطلع به فريق الاتصال التابع لأمانة كل من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)، واتفاقية التنوع البيولوجي([1]) المرجع نفسه، المجلد 1760، الرقم 30619.) وموظفو الهيئات الفرعية ذات الصلة التابعة لها، وتشجع على التعاون من أجل تعزيز أوجه التكامل فيما بين الأمانات الثلاث مع احترام المركز القانوني المستقل لكل منها؛
</seg>
<seg id="34038">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يرصد في اقتراحه للميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005 اعتمادات لدورات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وهيئاتها الفرعية؛
</seg>
<seg id="34039">
        6 - تدعو الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن أعمال مؤتمر الأطراف؛
</seg>
<seg id="34040">
        7 - تدعو مؤتمرات الأطراف في الاتفاقيات المتعددة الأطراف المتعلقة بالبيئة إلى أن تراعي، لدى تحديد تواريخ اجتماعاتها، جدول اجتماعات الجمعية العامة ولجنة التنمية المستدامة، وذلك لكفالة التمثيل الكافي للبلدان النامية في تلك الاجتماعات؛
</seg>
<seg id="34041">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند الفرعي المعنون "حماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة".
</seg>
<seg id="34042">
        القرار 58/244
</seg>
<seg id="34043">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/501، الفقرة 43)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: رومانيا، المغرب (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، المكسيك.)، بتصويت مسجل بأغلبية 126 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 30 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="34044">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="34045">
        المعارضون: أستراليا، كندا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="34046">
        الممتنعون: إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جورجيا، الدانمرك، سان مارينو، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا
</seg>
<seg id="34047">
        58/244 - مستقبل عمل المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة
</seg>
<seg id="34048">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34049">
        إذ تشـير إلى قراراتـها السابقة بهذا الشـأن، ولا سيما القـرارات 55/219 الـمــؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/125 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/175 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="34050">
        وإذ تشـير أيضا إلى أنها قررت في قرارها 56/125 إنشاء فريق عامل مناط به تقديم توصيات إلى الجمعية العامة بشأن مستقبل عمل المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة،
</seg>
<seg id="34051">
        وإذ تؤكد من جديد قرارها 57/311 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2003 بشأن الحالة المالية للمعهد،
</seg>
<seg id="34052">
        وإذ ترحب بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/57 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003، الذي قرر فيه المجلس تعديل المادتين الثالثة والرابعة من النظام الأساسي للمعهد،
</seg>
<seg id="34053">
        وإذ ترحب أيضا بما يبذله الفريق العامل المعني بمستقبل عمل المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة من جهود وما يبديه من ثبات في العمل على إيجاد نهج شامل لتنشيط المعهد وتعزيزه، مما أسفر عن إقرار تغييرات مؤسسية وسياسية هامة تساهم في تعزيز المعهــد،
</seg>
<seg id="34054">
        1 - ترحب بتقرير الفريق العامل المعني بمستقبل عمل المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة([1]) A/58/540.)، الذي أكد فيه الفريق العامل مجددا أمورا من بينها ولاية المعهد في مجال المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، وشدد على ضرورة إصلاح المعهد وتنشيطه على نحو ما أوصى به في تقريره السابق([1]) A/57/330 و Add.1.) وما أقرته الجمعية العامة في قرارها 57/175؛
</seg>
<seg id="34055">
        2 - تقرر مواصلة رصد تنفيذ التدابير التي أوصى بها الفريق العامل في تقريره([1]) A/57/330 و Add.1.) في إطار من التشاور الوثيق مع الأمين العام؛
</seg>
<seg id="34056">
        3 - تؤكد الأهمية الحيوية للتبرعات المالية التي تقدمها الدول الأعضاء إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة بغية تمكينه من الاضطلاع بولايته؛
</seg>
<seg id="34057">
        4 - تحث الدول الأعضاء على التبرع للصندوق الاستئماني، لا سيما أثناء هذه الفترة الانتقالية الحرجة؛
</seg>
<seg id="34058">
        5 - تقـــرر أن تواصل دعمها الكامل للجهود الراهنة الرامية إلى تنشيط المعهـــد، وأن توفر في هذا الشأن تمويلا تكميليا للموارد المتاحة، إذا دعت الحاجة لذلك، لضمان وجـــود موارد كافية لدى المعهد كي يؤدي عمله لفتـــرة سنة واحدة ويقدم تقريره إلى الجمعية العامة على النحو المطلوب في القرار 57/311، فـي ضوء التأخر الحاصل في تعييـن مدير لتنفيــذ برنامج عمل مجد والقيام بأنشطة جمع الأموال؛
</seg>
<seg id="34059">
        6 - تقرر أيضا أن تطلب إلى الفريق العامل مواصلة رصد تنفيذ التوصيات والتدابير الواردة في تقريره([1]) A/57/330 و Add.1.) إلى أن يعقد المجلس التنفيذي الجديد دورته الأولى؛
</seg>
<seg id="34060">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="34061">
        القرار 58/245
</seg>
<seg id="34062">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/504، الفقرة 65)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، بنن، بوركينا فاصو، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، روانــــدا، سوازيلنــــد، الســــودان، سيراليون، غـــابون، غامبيا، غينيا - بيساو، الكاميرون، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، كينيا، مالي، ماليزيا، مصر، ملاوي، موريتانيا، موزامبيق، النيجر، نيجيريا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 115 صوتا مقابل 20 صوتا وامتناع 28 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="34063">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، الفلبين، فييت نام، قبرص، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="34064">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، ألمانيا، أوغندا، آيسلندا، بلجيكا، بولندا، جورجيا، الدانمرك، السويد، سويسرا، فنلندا، كندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="34065">
        الممتنعون: الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، أندورا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، تركيا، توفالو، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، سان مارينو، سلوفاكيا، صربيا والجبل الأسود، فنـزويلا، فيجي، كرواتيا، لاتفيا، منغوليا، النرويج، هنغاريا
</seg>
<seg id="34066">
        58/245 - مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح
</seg>
<seg id="34067">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34068">
        إذ تشير إلـــى الفقرات 35 إلـــى 37 مـن قــرارها 51/77 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996 بشأن حقوق الطفل، الذي أنشئت بموجبه ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح،
</seg>
<seg id="34069">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/190 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، والذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يجري تقييما شاملا لنطاق وفعالية تناول منظومة الأمم المتحدة لمسألة الأطفال المتأثرين بالصراع المسلح، بما يشمل توصيات تتعلق بتعزيز تلك الأنشطة وتعميمها وإدماجها والمحافظة عليها،
</seg>
<seg id="34070">
        وإذ تحيط علما بتقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح([1]) انظر A/58/328 و Corr.1.) والبيان الشفوي الذي أدلى به أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، اللجنة الثالثة، الاجتماع الثامن عشر (A/C.3/58/SR.18)، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="34071">
        وإذ تشير إلى دور الجمعية العامة في تعزيز حماية الأطفال المتأثرين بالصراع المسلح،
</seg>
<seg id="34072">
        وإذ تعترف بالتقدم المحرز منذ إنشاء ولاية الممثل الخاص، والتوصية التي مدد الأمين العام بموجبها ولاية الممثل الخاص لفترة أخرى مدتها ثلاث سنوات،
</seg>
<seg id="34073">
        وإذ تشيد بالدعم والتبرعات المقدمة من البلدان المانحة من أجل العمل الذي يضطلع به الممثل الخاص للوفاء بولايته،
</seg>
<seg id="34074">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء عدم الاستقرار المالي لمكتب الممثل الخاص وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على تنفيذ الولاية المذكورة،
</seg>
<seg id="34075">
        تقرر دعم الأنشطة التي تندرج تحت إطار ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح عن طريق التمويل من الميزانية العادية.
</seg>
<seg id="34076">
        القرار 58/246
</seg>
<seg id="34077">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.2، الفقرة 131)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، دومينيكا، رواندا، رومانيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="34078">
        58/246 - اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم
</seg>
<seg id="34079">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34080">
        إذ تشير إلى قرارها 56/168 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي قررت بموجبه إنشاء لجنة مخصصة، يجوز لجميع الدول الأعضاء وللمراقبين في الأمم المتحدة المشاركة فيها، للنظر في مقترحات إعداد اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم بالاستناد إلى النهج الكلي المتبع في الأعمال المنجزة في ميادين التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز، ومع مراعاة توصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية،
</seg>
<seg id="34081">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/229 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإلى القرارات ذات الصلة للجنة التنمية الاجتماعية ولجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="34082">
        وإذ تؤكد مجددا ما تتسم به جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من عالمية وعدم قابلية للتجزئة وترابط، وضرورة أن يكفل للأشخاص المعوقين تمتعهم الكامل بها دون تمييز،
</seg>
<seg id="34083">
        واقتناعا منها بالإسهام الذي يمكن أن تقدمه اتفاقية في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="34084">
        وإذ تشجع الدول الأعضاء والمراقبين على المشاركة بنشاط في اللجنة المخصصة لكي تقدم إلى الجمعية العامة، على سبيل الأولوية، مشروع نص اتفاقية،
</seg>
<seg id="34085">
        وإذ تشدد على أهمية المشاركة النشطة للمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في عمل اللجنة المخصصة، وعلى إسهامها القيم في تعزيز تمتع الأشخاص المعوقين تمتعا تاما بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،
</seg>
<seg id="34086">
        وإذ تعترف بالمساهمات الهامة التي قدمها أصحاب المصلحة كافة إلى اللجنة المخصصة حتى الآن،
</seg>
<seg id="34087">
        1 - ترحب بتقرير اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم([1]) انظر A/58/118 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="34088">
        2 - تطلب إلى الأمين العام إحالة تقرير اللجنة المخصصة إلى لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الثانية والأربعين وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الستين، وتطلب كذلك إلى كلتا اللجنتين مواصلة الإسهام في عمل اللجنة المخصصة؛
</seg>
<seg id="34089">
        3 - تؤيد قرار اللجنة المخصصة بإنشاء فريق عامل بهدف إعداد وتقديم مشروع نص يكون أساس المفاوضات في اللجنة المخصصة بشأن مشروع الاتفاقية، مع وضع جميع الإسهامات في الاعتبار([1]) المرجع نفسه، الفقرة 15.)؛
</seg>
<seg id="34090">
        4 - تلاحظ أن الفريق العامل سيقدم نتائج أعماله بشأن إعداد مشروع نص إلى اللجنة المخصصة في دورتها الثالثة؛
</seg>
<seg id="34091">
        5 - تقرر أن تبدأ اللجنة المخصصة المفاوضات بشأن مشروع اتفاقية في عام دورتها الثالثة؛
</seg>
<seg id="34092">
        6 - تقرر أيضا أن تعقد اللجنة المخصصة، في حدود الموارد المتوافرة، دورتين في عام 2004، مدة كل منهما عشرة أيام عمل، قبل انعقاد الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="34093">
        7 - تؤكد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة لكي يدعما معا عمل اللجنة المخصصة؛
</seg>
<seg id="34094">
        8 - تحث على بذل مزيد من الجهود لضمان المشاركة الفعالة من جانب المنظمات غير الحكومية في اللجنة المخصصة، وفقا لقرار الجمعية العامة 56/510 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2002، واستنادا إلى مقرر اللجنة الخاصة بشأن طرائق مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمالها؛
</seg>
<seg id="34095">
        9 - تشدد على الحاجة إلى بذل جهود إضافية لضمان وصول الأشخاص المعوقين، بتجهيزات معقولة، إلى المرافق والوثائق في الأمم المتحدة، وفقا لمقرر الجمعية العامة 56/474 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2002؛
</seg>
<seg id="34096">
        10 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة تقديم التسهيلات اللازمة إلى اللجنة المخصصة لأداء عملها؛
</seg>
<seg id="34097">
        11 - تشجع الدول الأعضاء على مواصلة ضم أشخاص معوقين و/أو خبراء آخرين في المجال إلى وفودها المشاركة في اجتماعات اللجنة المخصصة؛
</seg>
<seg id="34098">
        12 - تحث الدول الأعضاء والمراقبين والمجتمع المدني والقطاع الخاص على المساهمة في صندوق التبرعات المنشأ عملا بقرارها 57/229 لدعم مشاركة المنظمات غير الحكومية والخبراء من البلدان النامية، ولا سيما من أقل البلدان نموا، في أعمال اللجنة المخصصة؛
</seg>
<seg id="34099">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا شاملا للجنة المخصصة وبيانا عن تنفيذ الفقرات 7 و 8 و 9 من هذا القرار.
</seg>
<seg id="34100">
        القرار 58/247
</seg>
<seg id="34101">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/508/Add.3، الفقرة 57)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="34102">
        58/247 - حالة حقوق الإنسان في ميانمار
</seg>
<seg id="34103">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34104">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="34105">
        وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزاما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن عليها الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="34106">
        وإذ تدرك أن ميانمار طرف في اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها([1]) القرار 260 ألف (د - 3).)، واتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970-973.)، فضلا عن الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي لعام 1930 (الاتفاقية رقم 29) والاتفاقية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحماية الحق في التنظيم لعام 1948 (الاتفاقية رقم 87)، الصادرتين عن منظمة العمل الدولية،
</seg>
<seg id="34107">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 1460 (2003) المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2003 بشأن الأطفال والصراع المسلح وتقرير الأمين العام المعد بناء على ذلك القرار([1]) A/58/546-S/2003/1053 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="34108">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقـة بشـأن هذا الموضوع، وآخرها القرار 57/231 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، وقرارات لجنة حقوق الإنسان، وآخرها القرار 2003/12 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، والقرار الأول الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثامنة والثمانين، في 14 حزيران/يونيه 2000، والمتعلق بممارسة العمل الجبري أو الإلزامي في ميانمار،
</seg>
<seg id="34109">
        وإذ تؤكد أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة وأن شعب ميانمار قد عبر عن إرادته بوضوح في الانتخابات التي جرت في عام 1990،
</seg>
<seg id="34110">
        وإذ تؤكد أيضا أن إنشاء حكومة ديمقراطية حقيقية في ميانمار أمر أساسي لإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="34111">
        وإذ تقر بأن الحكم الرشيد والديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان أمور أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي،
</seg>
<seg id="34112">
        وإذ تحيط علما بتزايد إدراك حكومة ميانمار لضرورة مكافحة إنتاج الأفيون في ميانمار بشكل شامل،
</seg>
<seg id="34113">
        وإذ تحيط علما أيضا بخريطة الطريق للانتقال إلى الديمقراطية التي أعلن عنها رئيس وزراء ميانمار في 30 آب/أغسطس 2003،
</seg>
<seg id="34114">
        1 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="34115">
        (أ) الزيارات التي قام بها إلى ميانمار المبعوث الخاص للأمين العام بشأن ميانمار خلال السنة الماضية والزيارات التي قام بها المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار؛
</seg>
<seg id="34116">
        (ب) الجهود التي بذلها المجتمع الدولي، بما في ذلك الدعم المقدم من بلدان المنطقة، لتشجيع حكومة ميانمار على استئناف جهودها نحو المصالحة والحوار الوطنيين، بعد أن أقرت بأهمية تعزيز الديمقراطية بوصفها عنصرا جوهريا من عناصر الأمن الإقليمي؛
</seg>
<seg id="34117">
        (ج) تقرير الأمين العام([1]) A/58/325 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="34118">
        (د) التقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار([1]) انظر A/58/219.)؛
</seg>
<seg id="34119">
        (ﻫ) الاتفاق المبرم في 27 أيار/مايو 2003 بشأن خطة العمل المشتركة بين حكومة اتحاد ميانمار ومنظمة العمل الدولية للقضاء على ممارسات العمل الجبري في ميانمار، بما في ذلك الاتفاق على تعيين ميسر مستقل لمساعدة الضحايا المحتملين للعمل الجبري، مع ملاحظة أن الظروف غير مواتية في الوقت الراهن لتنفيذ خطة العمل؛
</seg>
<seg id="34120">
        (و) التعاون المتواصل من جانب حكومة ميانمار مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛
</seg>
<seg id="34121">
        2 - تعرب عن قلقها البالغ بشأن:
</seg>
<seg id="34122">
        (أ) الأحداث التي وقعت في 30 أيار/مايو 2003 وما رافقها وتبعها من انتهاكات ما زالت مستمرة لحقوق الإنسان والتي تشكل انتكاسة خطيرة لحالة حقوق الإنسان في البلد، والضلوع الظاهر في تلك الأحداث لرابطة اتحاد التضامن والتنمية المرتبطة بالحكومة؛
</seg>
<seg id="34123">
        (ب) احتجاز داو أونغ سان سو كي ووضعها في الإقامة الجبرية، والإصرار على حرمانها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها حرية الحركة، فضلا عن مواصلة احتجاز كبار القادة الآخرين للعصبة الوطنية من أجل الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="34124">
        (ج) إغلاق مكاتب العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية في جميع أنحاء البلد وتشديد الرقابة على أعضاء العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية ومنظمات سياسية أخرى ومناصريها وسجنهم، فضلا عن الاحتجاز المتواصل للأفراد، بمن فيهم السجناء الذين انتهت فترة عقوبتهم؛
</seg>
<seg id="34125">
        (د) تعرض أعضاء العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية للمضايقة والترويع بشكل منهجي ومتواصل من جانب أعضاء رابطة اتحاد التضامن والتنمية؛
</seg>
<seg id="34126">
        (هـ) عدم التعاون الذي أبدته حكومة ميانمار إزاء المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، ولا سيما فيما يتعلق باقتراحه زيارة مناطق الفئات العرقية للتحقيق فيما يدعى بحصوله من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="34127">
        3 - تعرب مرة أخرى عن قلقها البالغ إزاء:
</seg>
<seg id="34128">
        (أ) الانتهاك المنهجي المستمر لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب ميانمار، وبشكل خاص:
</seg>
<seg id="34129">
        '1' حالات القتل خارج نطاق القضاء؛ واستمرار ممارسة التعذيب؛ وتمادي أفراد القوات المسلحة في الاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي؛ وظروف الاحتجاز السيئة؛ والترحيل القسري؛ وعدم الاحترام الواسع النطاق لسيادة القانون وانعدام استقلال القضاء؛ والاتجار بالأشخاص؛ والعمل الجبري، بما في ذلك عمل الأطفال؛ وقطع الأرزاق ومصادرة الأراضي من جانب القوات المسلحة؛ وانتهاكات الحق في التمتع بمستوى معيشة لائق، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية والتعليم؛
</seg>
<seg id="34130">
        '2' كبت حرية التعبير، بما في ذلك حرية وسائط الإعلام وحرية تكوين الجمعيات والاجتماع والحركة؛
</seg>
<seg id="34131">
        '3' التمييز والاضطهاد على أساس الدين أو الانتماء العرقي اللذين يعاني منهما الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية والنساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="34132">
        (ب) حالة العدد الكبير من المشردين داخليا وتدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة، وتذكر في هذا السياق بالالتزامات التي تقع على عاتق ميانمار بموجب القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="34133">
        4 - تهيب بحكومة ميانمار:
</seg>
<seg id="34134">
        (أ) أن تبدأ تحقيقا كاملا ومستقلا، بتعاون دولي، في حادثة ديبايين التي وقعت في 30 أيار/مايو 2003؛
</seg>
<seg id="34135">
        (ب) أن تيسر فورا وتتعاون تعاونا كاملا مع التحقيق الذي اقترحه المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار في تهم الاغتصاب والإيذاء الأخرى للمدنيين من جانب أفــــراد القـــوات المسلحة في ولاية شان وغيرها من الولايات، بما في ذلك عدم إعاقة الوصول إلى المنطقة، وكفالة سلامة أولئك الذين يتعاونون مع التحقيق أو الذين يشملهم التحقيق؛
</seg>
<seg id="34136">
        (ج) أن تكفل فورا دخول منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بشكل آمن ودون عقبات إلى جميع مناطق ميانمار لكفالة توفير المساعدة الإنسانية وضمان وصولها إلى أكثر الجماعات استضعافا من السكان؛
</seg>
<seg id="34137">
        (د) أن تسعى عن طريق الحوار والوسائل السلمية إلى إنهاء الصراع فورا مع جميع الفئات العرقية الأخرى في ميانمار التي لم توقع معها بعد اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتفي بالتزاماتها في تحسين التنمية وحالة حقوق الإنسان في المناطق التي يشملها وقف إطلاق النار؛
</seg>
<seg id="34138">
        (هـ) أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لمواصلة التعاون مع منظمة العمل الدولية سعيا إلى التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة التحقيق التي شكلت للنظر في امتثال ميانمار لاتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي، وأن تهيئ بيئة تتيح تنفيذا ذا مصداقية لخطة العمل المشتركة بين حكومة اتحاد ميانمار ومنظمة العمل الدولية للقضاء على ممارسات العمل الجبري في ميانمار، ولا سيما آلية الميسر التي أحدثتها الخطة؛
</seg>
<seg id="34139">
        5 - تحث بقوة حكومة ميانمار على:
</seg>
<seg id="34140">
        (أ) إنهاء الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في ميانمار وكفالة الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="34141">
        (ب) الإفراج فورا ودون شروط عن داو أونغ سان سو كي والقادة الآخرين للعصبة الوطنية من أجل الديمقراطية وأعضائها الذين احتجزوا في 30 أيار/مايو 2003 أو بعد هذا التاريخ، والسماح لهم بالقيام بدور كامل في تحقيق المصالحة الوطنية والتحول إلى الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="34142">
        (ج) الإفراج فورا ودون شروط عن جميع المحتجزين السياسيين الآخرين؛
</seg>
<seg id="34143">
        (د) الإلغاء الفوري لجميع التدابير "المؤقتــة" الأخرى التي فرضت بعد حادثة 30 أيار/مايو 2003، بما فيها إعادة فتح جميع مكاتب العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية في أرجاء البلد؛
</seg>
<seg id="34144">
        (هـ) الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على النشاط السياسي السلمي، والكفالة الكاملة لحرية التعبير، بما في ذلك حرية وسائط الإعلام وحرية تكوين الجمعيات والاجتماع؛
</seg>
<seg id="34145">
        (و) وضع حد للإفلات من العقاب وذلك بالتحقيق مع منتهكي حقوق الإنسان أيا كانوا وتقديمهم للعدالة، بمن فيهم الأفراد العسكريون وأعضاء رابطة اتحاد التضامن والتنمية وسائر العاملين في الحكومة، أيا كانت الظروف؛
</seg>
<seg id="34146">
        (ز) تعزيز التعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام بشأن ميانمار والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار بغية إجراء تقييم مباشر للحالة بعد 30 أيار/مايو 2003، والانتقال بالبلد إلى حكم مدني، وكفالة تمكينهما من دخول ميانمار بشكل كامل وبكل حرية وعدم تعرض جميع الأشخاص الذين يتعاونون معهما لأي شكل من أشكال الترويع أو المضايقة أو العقاب، وإتاحة الفرصة المتساوية لهما أثناء وجودهما في ميانمار للوصول إلى قادة وأعضاء جميع الأحزاب السياسية في البلد، بما في ذلك العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="34147">
        (ح) إعادة إحلال الديمقراطية واحترام نتائج الانتخابات التي جرت في عام 1990 والشروع فورا في حوار موضوعي ومنظم مع داو أونغ سان سو كي والقادة الآخرين للعصبة الوطنية من أجل الديمقراطية يرمي إلى تحقيق الديمقراطية والمصالحة الوطنية، وإشراك القادة السياسيين الآخرين في تلك المحادثات في مرحلة مبكرة، بمن فيهم ممثلون عن الفئات العرقية؛
</seg>
<seg id="34148">
        (ط) تفصيل خريطة الطريق التي ما زال ينقصها عناصر أساسية من قبيل التوقيت المحدد وخطة ملائمة لإشراك جميع الفئات السياسية والقوميات العرقية بما يكفل شفافية العملية وشموليتها؛
</seg>
<seg id="34149">
        6 - تحث مرة أخرى حكومة ميانمار، على النحو المنصوص عليه في قرارها 57/231 وفي قرار لجنة حقوق الإنسان 2003/12، على ما يلي:
</seg>
<seg id="34150">
        (أ) كفالة استقلالية القضاء والإجراءات القانونية السليمة؛
</seg>
<seg id="34151">
        (ب) النظر على سبيل الأولوية العالية في أن تصبح طرفا في الصكوك الدولية المتبقية لحقوق الإنسان التي ليست طرفا فيها بعد، والامتثال التام لالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="34152">
        (ج) الإنهاء الفوري لتجنيد الجنود الأطفال واستخدامهم، بما في ذلك من جانب بعض الفئات العرقية المسلحة، وكفالة نـزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وإنهاء التشريد القسري المنتظم وتوفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا، وإتاحة العودة الطوعية الآمنة والكريمة للاجئين، واتخاذ الإجراءات الملائمة لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="34153">
        7 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="34154">
        (أ) أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتابع مباحثاته بشأن حالة حقوق الإنسان وإعادة إحلال الديمقراطية مع حكومة وشعب ميانمار، بما في ذلك الأطراف ذات الصلة بعملية المصالحة الوطنية في ميانمار؛
</seg>
<seg id="34155">
        (ب) أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الستين، تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="34156">
        (ج) أن يقدم ما يلزم من مساعدة لتمكين مبعوثه الخاص من تنفيذ هذا القرار ومن القيام، في سياق دوره التيسيري، بتدارس جميع الاحتمالات للاضطلاع بولايته اضطلاعا كاملا وفعليا؛
</seg>
<seg id="34157">
        (د) أن يواصل تقديم ما يلزم من مساعدة إلى المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لتمكينه من الاضطلاع بولايته بشكل كامل؛
</seg>
<seg id="34158">
        8 - تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="34159">
        القرار 58/248
</seg>
<seg id="34160">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء علــــــــى توصية اللجنة (A/58/517، الفقرة 12)([1]) عرض ممثل مصر مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34161">
        58/248 - تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة
</seg>
<seg id="34162">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34163">
        إذ تشير إلى قرارها 3499 (د - 30) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1975، الذي أنشأت بموجبه اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، وإلى قراراتها ذات الصلة المتخذة في دورات لاحقة،
</seg>
<seg id="34164">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 47/233 المؤرخ 17 آب/أغسطس 1993 بشأن تنشيط أعمال الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34165">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 47/62 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1992 بشأن مسألة التمثيل العادل في عضوية مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه،
</seg>
<seg id="34166">
        وإذ تحيط علما بتقرير الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 47 (A/56/47).)،
</seg>
<seg id="34167">
        وإذ تشير إلى العناصر ذات الصلة بعمل اللجنة الخاصــــة الـــواردة فــي قرارهـــا 47/120 باء المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 1993،
</seg>
<seg id="34168">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 51/241 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1997 بشأن تعزيز منظومة الأمم المتحدة وقرارها 51/242 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1997، والمعنون ''ملحق لخطة للسلام''، الذي اعتمدت بموجبه النصين المتعلقين بالتنسيق ومسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة، المرفقين بذلك القرار،
</seg>
<seg id="34169">
        وإذ تشير كذلك إلى أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وإذ تؤكد من جديد سلطتها واستقلالها،
</seg>
<seg id="34170">
        وإذ ترى استصواب إيجاد سبل ووسائل عملية لتعزيز المحكمة مع الأخذ في الاعتبار، بصفة خاصة، الاحتياجات الناشئة عن زيادة عبء العمل الذي تقوم به،
</seg>
<seg id="34171">
        وإذ تحيط علما بالتقدم المحرز بشأن ورقة العمل المنقحة المتعلقة بطرائق عمل اللجنة الخاصة بصيغتها المعدلة،
</seg>
<seg id="34172">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن([1]) A/58/347.)،
</seg>
<seg id="34173">
        وإذ تشير إلى قرارها 57/24 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="34174">
        وقــد نظــرت فـــي تقريــر اللجنــة الخاصة عن أعمـال دورتها المعقـــودة في عام 2003([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/58/33).)،
</seg>
<seg id="34175">
        وإذ تلاحظ مع التقدير العمل الذي أنجزته اللجنة الخاصة لتشجيع الدول على التركيز على ضرورة منع ما قد ينشأ فيما بينها من منازعات يمكن أن تعرض صون السلام والأمن الدوليين للخطر، وتسوية هذه المنازعات بالوسائل السلمية،
</seg>
<seg id="34176">
        1 - تحيط علما بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/58/33).)؛
</seg>
<seg id="34177">
        2 - تقرر أن تعقد اللجنة الخاصة دورتها المقبلة في الفترة من 29 آذار/مارس إلى 8 نيسان/ أبريل 2004؛
</seg>
<seg id="34178">
        3 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تقوم، في دورتها التي ستعقد في عام 2004، وفقا للفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 50/52 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، بما يلي:
</seg>
<seg id="34179">
        (أ) أن تواصل نظرها في جميع المقترحات المتعلقة بمسألة صون السلام والأمن الدوليين بجميع جوانبها بغية تعزيز دور الأمم المتحدة، وأن تنظـر، في هـذا السياق، فيما قـدم بالفعل أو ما قـد يقدم إلـى اللجنة الخاصة في دورتها التي ستعقد في عام 2004 من مقترحات أخرى متصلة بصون السلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="34180">
        (ب) أن تواصل النظر على سبيل الأولوية في مسألة تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق، عن طريق الشروع في مناقشة فنية بشأن جميع تقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/48/573-S/26705 و A/49/356 و A/50/60-S/1995/1 و A/50/361 و A/50/423 و A/51/317 و A/52/308 و A/53/312 و A/54/383 و Add.1 و A/55/295 و Add.1 و A/56/303 و A/57/165 و Add.1 و A/58/346.)، والمقترحات المقدمة بشأن هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="34181">
        (ج) أن تبقي مسألة تسوية المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية على جدول أعمالها؛
</seg>
<seg id="34182">
        (د) أن تواصل النظر في المقترحات المتعلقة بمجلس الوصاية على ضوء تقرير الأمين العام المقدم وفقا لقرار الجمعية العامة 50/55 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995([1]) A/50/1011.)، وتقرير الأمين العام المعنون ''تجديد الأمم المتحدة: برنامج للإصلاح''([1]) A/51/950 و Add.1-7.)، والآراء التي أعربت عنها الدول بشأن هذا الموضوع في الدورات السابقة للجمعية؛
</seg>
<seg id="34183">
        (ﻫ) أن تواصل النظر، على سبيل الأولوية، في سبل ووسائل تحسين طرائق عملها وزيادة فعاليتها بغية تحديد تدابير للتنفيذ في المستقبل تكون مقبولة على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="34184">
        4 - تدعو اللجنة الخاصة إلى أن تواصل في دورتها التي ستعقد في عام 2004 تحديد مواضيع جديدة لكي تبحثها في إطار أعمالها المقبلة بهدف الإسهام في تنشيط أعمال الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="34185">
        5 - تلاحظ استعداد اللجنة الخاصة، في سياق نظرها في موضوع تقديم المساعدة للأفرقة العاملة المعنية بتنشيط أعمال الأمم المتحدة والتنسيق بين اللجنة الخاصة والأفرقة العاملة الأخرى التي تعنى بإصلاح المنظمة، لتقديم ما قد يلتمس من مساعدة، في حدود ولايتها، بناء على طلب الهيئات الفرعية الأخرى للجمعية العامة فيما يتصل بأي مسألة تعرض على تلك الهيئات؛
</seg>
<seg id="34186">
        6 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن أعمالها؛
</seg>
<seg id="34187">
        7 - تحيط علما بالفقرتين 42 و 43 من تقرير الأمين العام([1]) A/58/347.) وتثني على الأمين العام لجهوده المستمرة في التقليل من التأخير في نشر مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة، وتؤيد الجهود التي يبذلها الأمين العام للحد من التأخير في نشر مرجع ممارسات مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="34188">
        8 - تشجع الأمين العام، في جهوده المتواصلة للتقليل من التأخير في نشر مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن بما في ذلك استكشاف خيارات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية كوسيلة لتحقيق هذا الهدف دون المساس باستمرار التقيد بمواعيد الإصدار؛
</seg>
<seg id="34189">
        9 - تثني على الأمين العام لمبادرته المتعلقة بإتاحة دراسات مرجع الممارسات على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="34190">
        10 - تطلب إلى الأمين العام بذل كل جهد ممكن، في حدود مستوى الميزانية المعتمدة حاليا، من أجل أن تتاح في صيغة إلكترونية جميع طبعات مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="34191">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة، في دورتها التاسعة والخمسين، عن كل من مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="34192">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون ''تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة''.
</seg>
<seg id="34193">
        القرار 58/249
</seg>
<seg id="34194">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/570، الفقرة 7)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34195">
        58/249 - التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات
</seg>
<seg id="34196">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34197">
        وقد نظرت في البيانات المالية المراجعة وتقرير مجلس مراجعي الحسابات عن صناديق التبرعات التي يديرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 5 هاء (A/58/5/Add.5).)، وفي تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن تنفيذ توصياته المتصلة بفترة السنتين 2000-2001([1]) A/58/114، التذييل.)، وفي التقرير الثاني للأمين العام عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات بشأن حسابات الأمم المتحدة([1]) A/58/97.) وحسابات صناديق الأمم المتحدة وبرامجها([1]) A/58/97/Add.1.) لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/384.)،
</seg>
<seg id="34198">
        وإذ تدرك الأوضاع الصعبة التي تعمل في ظلها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،
</seg>
<seg id="34199">
        1 - توافق على التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة وتقرير مجلس مراجعي الحسابات ورأيه في الحسابات المتعلقة بصناديق التبرعات التي يديرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002(11)؛
</seg>
<seg id="34200">
        2 - تقر توصيات مجلس مراجعي الحسابات الواردة في تقريره([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 5 هاء (A/58/5/Add.5)، الفصل الثاني.)؛
</seg>
<seg id="34201">
        3 - تقر أيضا الملاحظات والتوصيات الواردة في الفقرات 2 إلى 18 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية(15)؛
</seg>
<seg id="34202">
        4 - تلاحظ مع القلق جوانب القصور التي حددها مجلس مراجعي الحسابات في إدارة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للموارد المالية والبشرية، وتحث المفوض السامي لشؤون اللاجئين على مواصلة تنفيذ توصيات المجلس، وتطلب إليه تقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز في هذا الصدد إلى مجالس الإدارة المعنية؛
</seg>
<seg id="34203">
        5 - تلاحظ الجهود التي يبذلها المفوض السامي في تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات؛
</seg>
<seg id="34204">
        6 - تلاحظ مع القلق الاستنفاد الحاصل مرة أخرى في احتياطيات المفوضية، وتطلب إلى المفوض السامي فحص أسباب استمرار العجز في اعتمادات التشغيل لضمان أن تؤدي المفوضية عملها في الأحوال العادية في حدود إيراداتها لكل سنة مالية؛
</seg>
<seg id="34205">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة عن النطاق الكامل للالتزامات غير الممولة المتعلقة باستحقاقات نهاية الخدمة وما بعد التقاعد في الأمم المتحدة وفي صناديقها وبرامجها، وأن يقترح تدابير تكفل تحقيق التقدم في توفير التمويل الكامل لهذه الالتزامات؛
</seg>
<seg id="34206">
        8 - تحيط علما بالتقرير الثاني للأمين العام عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات بشأن حسابات الأمم المتحدة(13) وحسابات صناديق الأمم المتحدة وبرامجها(14) لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، وبتقرير مجلس مراجعي الحسابات عن تنفيذ توصياته(12)؛
</seg>
<seg id="34207">
        9 - تلاحظ مع التقدير التوصية بدمج تقريري الأمين العام عن حسابات الأمم المتحدة وعن صناديقها وبرامجها في تقرير واحد([1]) A/58/114، التذييل، الفقرة 7.)؛
</seg>
<seg id="34208">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل في التقرير الموحد إدراج حالة تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات وأن يبين التوصيات التي نفذت جزئيا والتوصيات التي لم تنفذ؛
</seg>
<seg id="34209">
        11 - تطلب إلى المنظمات التي روجعت حساباتها اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات المتبقية لمراجعي الحسابات تنفيذا كاملا وعلى وجه السرعة.
</seg>
<seg id="34210">
        القرار 58/24
</seg>
<seg id="34211">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.22 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنغولا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، تايلند، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، شيلي، الصومال، الصين، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كندا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، كينيا، لكسمبرغ، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موزامبيق، ناميبيا، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="34212">
        58/24 - تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة إلى إثيوبيا
</seg>
<seg id="34213">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34214">
        إذ تشير إلى قرارها 57/149 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002 عن تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة إلى إثيوبيا،
</seg>
<seg id="34215">
        وإذ تلاحظ مع القلق الجفاف المتكرر الذي يصيب إثيوبيا وعواقبه،
</seg>
<seg id="34216">
        وإذ تشير إلى مبادرات الأمين العام لتحسين الأمن الغذائي، بما في ذلك تعيين مبعوث خاص للأزمة الإنسانية في القرن الأفريقي،
</seg>
<seg id="34217">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء جسامة الجفاف المتكرر الذي يؤثر على الملايين من جراء فقدان المحاصيل الشديد في الأجزاء المعرضة للجفاف من البلاد والتي لديها بنية أساسية ضعيفة وقدرات إنمائية منخفضة،
</seg>
<seg id="34218">
        وإذ تضع في اعتبارها نداء عام 2004 المشترك بين الأمم المتحدة وحكومة إثيوبيا لتقديم المساعدة الطارئة إلى إثيوبيا لتلبية الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية للأسر المعيشية المعوزة، للحيلولة دون ازدياد الأزمة الإنسانية الحالية سوءا،
</seg>
<seg id="34219">
        وإذ تلاحظ بقلق شديد الاحتياجات الإنسانية الكبيرة والمستمرة في مجالات مثل الصحة والماء وسوء التغذية الحاد التي ما زالت موجودة في أجزاء من البلد،
</seg>
<seg id="34220">
        وإذ تلاحظ بقلق شديد أيضا الحالة الإنسانية الفظيعة وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الطويلة الأجل،
</seg>
<seg id="34221">
        وإذ تؤكد على ضرورة التصدي للأزمة مع مراعاة أهمية التحول من الإغاثة إلى التنمية، ومع التسليم بالأسباب الهيكلية الكامنة للجفاف المتكرر في إثيوبيا،
</seg>
<seg id="34222">
        وإذ تدرك أن المسؤولية الرئيسية عن تحسين الحالة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق تنمية طويلة الأجل إنما تقع على عاتق حكومة إثيوبيا، مع مراعاة الدور الهام الذي يقوم به المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="34223">
        وإذ تؤكد أهمية إنشاء نظام إنذار مبكر قوي للتنبؤ على نحو أفضل بالكوارث والتصدي لها في أقرب وقت ممكن، وللتقليل من عواقبها،
</seg>
<seg id="34224">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/224.)؛
</seg>
<seg id="34225">
        2 - ترحب بالجهود المنسقة والتعاونية التي تبذلها حكومة إثيوبيا ووكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والمجتمع المانح والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى، لتجنب وقوع أزمة إنسانية رئيسية في إثيوبيا في عام 2003، من خلال استجابتها في الوقت المناسب وبسخاء؛
</seg>
<seg id="34226">
        3 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يستجيب في الوقت المناسب لنداء عام 2004 المشترك بين الأمم المتحدة وحكومة إثيوبيا لتقديم المساعدة الطارئة إلى إثيوبيا التي تغطي الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية، فضلا عن الاحتياجات العاجلة لأنشطة البرامج في عام 2004 الرامية إلى التصدي للأسباب الكامنة لانعدام الأمن الغذائي ولمسائل مثل إنعاش المناطق المتضررة وحماية الأصول والتنمية المستدامة فيها؛
</seg>
<seg id="34227">
        4 - ترحب بالبرنامج الذي أعده تحالف الأمن الغذائي في إثيوبيا، وتشجع المجتمع الدولي على دعم التحالف فيما يتعلق بتنفيذ هدفه الأساسي المتمثل في كسر دائرة الاعتماد على المعونة الغذائية خلال فترة الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة، الأمر الذي من شأنه تمكين خمسة عشر مليونا من المستضعفين من العمل في الأنشطة الإنتاجية المستدامة؛
</seg>
<seg id="34228">
        5 - ترحب أيضا بجهود حكومة إثيوبيا والمجتمع الدولي والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، لتعزيز الآليات القائمة بالفعل للتصدي لمثل هذه الحالات الطارئة، وتقدر جهودها لزيادة توفر الغذاء عن طريق الإنتاج المحلي، وتضمن للأسر المعيشية المعوزة الحصول على تسهيلات في مجالات الغذاء والصحة والماء؛
</seg>
<seg id="34229">
        6 - ترحب كذلك بمبادرة الأمين العام بتعيين مبعوث خاص للأزمة الإنسانية في القرن الأفريقي، من أجل حشد الموارد لدعم الإغاثة والتنمية المستدامة في المناطق المتضررة؛
</seg>
<seg id="34230">
        7 - تدعو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة إلى مواصلة النظر في طرق تعزيز حشد المساعدة الغوثية الطارئة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في إثيوبيا؛
</seg>
<seg id="34231">
        8 - تهيب بجميع شركاء التنمية إدراج جهود الإغاثة في الإنعاش وحماية الأصول والتنمية الطويلة الأجل والتصدي للأسباب الهيكلية الكامنة للجفاف المتكرر في إثيوبيا وذلك، في جملة أمور، وفقا لورقة استراتيجية الحد من الفقر، بما في ذلك الاستراتيجيات الرامية إلى منع وقوع مثل هذه الأزمات في المستقبل والتي تهدف إلى تحسين تكيف السكان؛
</seg>
<seg id="34232">
        9 - تشجع حكومة إثيوبيا على زيادة تعزيز جهودها للتصدي للأسباب الهيكلية الكامنة وراء التهديدات المتكررة الناجمة عن الجفاف، كجزء من برنامجها الإنمائي الاقتصادي العام؛
</seg>
<seg id="34233">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="34234">
        القرار 58/250
</seg>
<seg id="34235">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/575، الفقرة 6)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34236">
        58/250 - خطة المؤتمرات
</seg>
<seg id="34237">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34238">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، ومنها القرارات 40/243 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 43/222 ألف إلى هاء المؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 51/211 ألف إلى هاء المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/214 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/208 ألف إلى هاء المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/248 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/222 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/242 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 56/254 دال المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، و 56/262 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2002، و 56/287 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2002، و 57/283 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 57/283 باء المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003،
</seg>
<seg id="34239">
        وإذ تعيد تأكيد قرارها 42/207 جيم المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1987 الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يكفل المساواة في معاملة اللغات الرسمية للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="34240">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد الأحكام ذات الصلة بخدمات المؤتمرات الواردة في قراراتها المتعلقة بتعدد اللغات،
</seg>
<seg id="34241">
        وقد نظرت في تقرير لجنة المؤتمرات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 32 A/58/32)).)، والتقارير ذات الصلة للأمين العام([1]) A/58/194 و Corr.1 و 2، و A/58/213، و A/57/783، و A/57/809.)،
</seg>
<seg id="34242">
        وقد نظرت أيضا في التقرير الأول للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 والتصويب (A/58/7 و Corr.1).)، وبخاصة الفقرة أولا - 84 منه، وفي التقرير الثاني للجنة الاستشارية([1]) A/58/7/Add.1 و Corr.1. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="34243">
        أولا
</seg>
<seg id="34244">
        جدول المؤتمرات والاجتماعات
</seg>
<seg id="34245">
        1 - تلاحظ مع التقدير أعمال لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="34246">
        2 - توافق على مشروع جدول مؤتمرات واجتماعات الأمم المتحدة لفترة السنتين 2004-2005، بالصيغة التي قدمتها لجنة المؤتمرات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـــــــــــــدورة الثامنة والخمسون، الملـــــحق رقـــــــم 32 A/58/32))، المرفق الثاني.)، آخذة في اعتبارها ملاحظات اللجنة، ورهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="34247">
        3 - تأذن للجنة المؤتمرات بإدخال أي تعديلات على جدول مؤتمرات واجتماعات الفترة 2004-2005 تصبح ضرورية نتيجة الإجراءات والمقررات التي تتخذها الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="34248">
        4 - تلاحظ بارتياح أن الأمانة العامة أخذت في الاعتبار الترتيبات المشار إليها في قرارات الجمعية العامة 53/208 ألف و 54/248 و 55/222 و 56/242 و 57/283 باء فيما يتعلق بيوم الجمعة العظيمة للطوائف الأرثوذكسية وعطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى الرسميتين، وتطلب إلى جميع الهيئات الحكومية الدولية أن تتقيد بهذه القرارات عند إعداد خطط اجتماعاتها؛
</seg>
<seg id="34249">
        ثانيا
</seg>
<seg id="34250">
        ألف - استخدام موارد ومرافق خدمات المؤتمرات
</seg>
<seg id="34251">
        1 - تلاحظ التحسن الذي طرأ على استخدام مركز المؤتمرات في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا استجابة للفقرة 21 من الجزء الثاني - ألف من قرارها 57/283 باء، وتطلب إلى الأمين العام مواصلة استكشاف جميع الخيارات الممكنة لزيادة استخدام مركز المؤتمرات بشكل أكبر؛
</seg>
<seg id="34252">
        2 - تطلب إلى لجنة المؤتمرات أن تتشاور مع الهيئات التي ظلت تستخدم أقل من الرقم المرجعي المنطبق للموارد المخصصة لها طيلة الدورات الثلاث الماضية، وذلك بغية تقديم توصيات ملائمة من أجل الاستخدام الأمثل لموارد خدمات المؤتمرات، وتحث أمانات ومكاتب الهيئات التي لا تستخدم موارد خدمات المؤتمرات بشكل كاف على العمل بصورة أوثق مع إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات في الأمانة العامة، وعلى النظر في إدخال تغييرات على برنامج عملها، حسب الاقتضاء، بما في ذلك تعديلات تستند إلى الأنماط السابقة فيما يتعلق ببنود جدول الأعمال المتكررة، وذلك من أجل الحد من معدلات استخدامها الناقص للموارد؛
</seg>
<seg id="34253">
        3 - ترحب بالجهود المبذولة حاليا لتحسين استخدام مرافق المؤتمرات بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي وفقا لما ورد في تقرير الأمين العام([1]) A/57/809.)؛
</seg>
<seg id="34254">
        4 - تشير إلى قرارات عدة صادرة عنها ومنها الفقرة 9 من الجزء الثاني - ألف من القرار 57/283 باء، وتؤكد من جديد وجوب أن تنعقد في نيروبي كل اجتماعات هيئات الأمم المتحدة التي توجد مقارها في نيروبي، إلا إذا أذنت الجمعية العامة أو لجنة المؤتمرات نيابة عنها بخلاف ذلك؛
</seg>
<seg id="34255">
        5 - تكرر الإعراب عن تشجيعها للأمين العام على مواصلة تكثيف الجهود التي يبذلها حاليا مكتب الأمم المتحدة في نيروبي لاجتذاب مزيد من الاجتماعات إلى مرافقه؛
</seg>
<seg id="34256">
        6 - تثني بقوة عن توجيه أي دعوة لاستضافة اجتماعات تخالف قاعدة عقد الاجتماعات في المقر، ولا سيما بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي ومراكز الأمم المتحدة الأخرى التي يكون مستوى استخدامها منخفضا؛
</seg>
<seg id="34257">
        7 - تشدد على ضرورة تزويد جميع مراكز العمل بالموارد الكافية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="34258">
        8 - تكرر الإعراب عن قلقها إزاء تأخر إجراءات ملء الشواغر المتبقية في دوائر الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وتدعو إلى الإسراع بملء هذه الشواغر، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم، عن طريق لجنة المؤتمرات، تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="34259">
        9 - تأسف للصعوبات، بما فيها التأخيرات، التي تواجه شغل جميع الوظائف الشاغرة في الوحدة العربية بقسم الترجمة الشفوية بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وتطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير المناسبة لضمان شغل تلك الوظائف دون مزيد من التأخير، وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن، عن طريق لجنة المؤتمرات، إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="34260">
        10 - تلاحظ ما للاجتماعات التي تعقدها المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء من أهمية لسير دورات الهيئات الحكومية الدولية بطريقة سلسة، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل، قدر الإمكان، تلبية جميع طلبات توفير خدمات المؤتمرات لاجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="34261">
        11 - تلاحظ مع القلق انخفاض معدل توفير خدمات الترجمة الشفوية للمجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية؛
</seg>
<seg id="34262">
        12 - تلاحظ مع التقدير أنه جرى، وفقا للمنهجية الراهنة لتسجيل الإحصاءات، تلبية 100 في المائة من طلبات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية لاستخدام مرافق المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="34263">
        13 - تشدد على أهمية تقديم الخدمات وفقا لأعلى مستوى من الجودة إلى الدول الأعضاء في جميع مراكز العمل، وتطلب إلى الأمين العام، في هذا الصدد، أن يتخذ التدابير المناسبة لمعالجة أوجه التفاوت الراهنة في نوعية خدمات المؤتمرات بين مراكز العمل؛
</seg>
<seg id="34264">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يضمن تقاريره المقبلة معدلات استخدام خدمات الترجمة الشفوية ومرافق المؤتمرات في جميع مراكز العمل؛
</seg>
<seg id="34265">
        15 - تلاحظ أن الأمين العام قد قدم تقريره([1]) A/58/397.) عملا بالفقرة 14 من الجزء الثاني - ألف من قرارها 57/283 باء الذي أكدت فيـــه من جديد قرارهــــــا بإدراج كل الموارد الضرورية في ميزانية فترة السنتين 2004-2005 لتوفير خدمات الترجمة الشفوية لاجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء بناء على طلب تلك المجموعات، وبناء على كل حالة على حدة، وفقا للممارسة المتبعة؛
</seg>
<seg id="34266">
        باء - إصلاح إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات
</seg>
<seg id="34267">
        1 - تؤكد من جديد أن اللجنة الخامسة هي اللجنة الرئيسية المختصة التابعة للجمعية العامة والمكلفة بالمسؤوليات المتعلقة بالمسائل الإدارية ومسائل الميزانية؛
</seg>
<seg id="34268">
        2 - ترحب بالخطوات المبدئية التي اتخذها الأمين العام لتنفيذ تدابير الإصلاح الواردة في تقريره([1]) A/57/289.) وفقا للجزء الثاني - باء من قرارها 57/283 باء، وتشجع على مواصلة تنفيذ التدابير المبينة في الفقرة 52 من تقريره عن إصلاح إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات في الأمانة العامة([1]) A/58/213.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="34269">
        3 - تكرر تأكيد طلبها الوارد في الفقرة 12 من الجزء الثاني - باء من قرارها 57/283 باء؛
</seg>
<seg id="34270">
        4 - تؤكد أن إصلاح الإدارة ينبغي أن يستهدف تحسين نوعية الوثائق وتوقيت إصدارها وتسليمها ونوعية خدمات المؤتمرات المقدمة إلى الدول الأعضاء، بغية تلبية احتياجاتها بأقصى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية ووفقا للقرارات ذات الصلة للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="34271">
        5 - تؤكد أيضا أن إصلاح الإدارة ينبغي أن يستهدف كذلك زيادة إنتاجية الإدارة في تقديم جميع الخدمات وفقا للقرارات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="34272">
        6 - تلاحظ أن الإصلاح سيشمل إجراء دراسة شاملة للإدارة العامة المتكاملة، وفقا للفقرة 8 من الجزء الثاني - باء من قرارها 57/283 باء، بالتشاور مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية وبمشاركة كاملة من جميع مراكز العمل في عملية تعاونية وتشاورية، بهدف التوصل إلى استنتاجات عملية وشاملة في الوقت نفسه، وتطلب إلى الأمين العام أن يطلع الجمعية العامة على ذلك أولا بأول عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="34273">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل إعداد تدابير فعالة لتعزيز نظام المسؤولية والمساءلة داخل الأمانة العامة من أجل ضمان تقديم الوثائق في حينها لكي يجري تجهيزها، وأن يقدم تقريرا وافيا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="34274">
        8 - تلاحظ اعتزام الأمين العام إنشاء فرقة عمل تابعة للأمانة العامة بمشاركة واسعة لإجراء دراسة وافية لمعايير عبء العمل وقياس الأداء وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="34275">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يجري دراسة دقيقة لجدوى تكاليف المحاضر الموجزة وأن يستعرض قائمة الهيئات التي يحق إصدار المحاضر الموجزة لها، بالتشاور الكامل مع الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة، بغية تقييم مدى الحاجة إلى تلك المحاضر، واستكشاف إمكانية إصدارها على نحو أكثر كفاءة وفعالية، وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن، عن طريق لجنة المؤتمرات، إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="34276">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام كفالة أن يتم، في العمل الجاري حاليا والمزمع القيام به بشأن معايير عبء العمل وقياس الأداء، على وجه التحديد، استحداث أساليب ومؤشرات كمية لتقييم الإنتاجية والكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، وكفالة أن يتم ذلك أيضا فيما يتعلق بنوعية الخدمات، وتقديم تقرير بهذا الشأن، عن طريق لجنة المؤتمرات، إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="34277">
        11 - تطلب كذلك إلى الأمين العام كفالة أن يتم، في العمل الجاري حاليا والمزمع القيام به بشأن معايير عبء العمل وقياس الأداء، على وجه التحديد، استحداث أساليب ومؤشرات نوعية لتقييم الإنتاجية والكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، وتقديم تقرير بهذا الشأن، عن طريق لجنة المؤتمرات، إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="34278">
        12 - تقر بأن ارتياح الدول الأعضاء يمثل مؤشرا رئيسيا للأداء في إدارة وخدمات المؤتمرات، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتباع نهج يركز على المستخدِم في إدارة الأداء على نطاق أوسع، وأن يقدم مقترحات إلى الجمعية العامة بشأن إدماج ذلك النهج في أساليب إدارة الأداء التي تتبعها الإدارة وإدماج نتائج ذلك النهج، فضلا عن نتائج تقييمه الداخلي الخاص للإدارة، في المقترحات المقبلة الرامية إلى تحسين أداء الإدارة؛
</seg>
<seg id="34279">
        ثالثا
</seg>
<seg id="34280">
        المسائل المتعلقة بالوثائق والنشر
</seg>
<seg id="34281">
        1 - تشدد على أهمية المساواة بين اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="34282">
        2 - تعيد تأكيد الجزء باء من قرارها 52/214، وتشدد على وجوب ألا يؤثر أي تقليص في حجم التقارير على جودة العرض أو محتوى التقارير؛
</seg>
<seg id="34283">
        3 - تلاحظ أن التقارير التي لا تصدر عن الأمانة العامة تتضمن غالبية الوثائق الصادرة([1]) انظر A/57/228، الفقرات 79 إلى 86.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يدرس سبل ووسائل تحقيق الامتثال للمبادئ التوجيهية المتعلقة بحدود عدد الصفحات، وأن يقدم تقريرا عن المسألة إلى الجمعية العامة، عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="34284">
        4 - تلاحظ أيضا التحسن النسبي الذي طرأ على توقيت إصدار الوثائق للدورة الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="34285">
        5 - تلاحظ مع القلق أنه لا يجري التقيد على الوجه الكامل بقاعدة الأسابيع الستة لإصدار الوثائق بسبب جملة أمور منها تأخر تقديم الوثائق من قبل الإدارات التي تعدها، مخالفة للقواعد ذات الصلة، وتطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير التصحيحية لضمان التقيد الصارم بقاعدة الأسابيع الستة لتقديم الوثائق في حينها، نظرا لما يخلفه التأخر في إصدار الوثائق من آثار على أداء الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء؛
</seg>
<seg id="34286">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل اتباع القواعد المتصلة بتزامن توزيع الوثائق بجميع اللغات الرسمية بالنسبة لنشر وثائق الهيئات التداولية على نظام الوثائق الرسمية وموقع الأمم المتحدة على الإنترنت، تمشيا مع الفقرة 5 من الجزء الثالث من قرارها 55/222؛
</seg>
<seg id="34287">
        7 - تلاحظ مع القلق ما ورد في الفقرة 61 من تقرير الأمين العام([1]) A/58/194 و Corr.1 و 2.)، وتؤكد مجددا أنه ينبغي ألا يكون هناك أي استثناء من قاعدة توزيع الوثائق بجميع اللغات الرسمية، وتشدد على مبدأ التوزيع المتزامن لجميع الوثائق الرسمية بجميع اللغات الرسمية قبل وضعها على مواقع الأمم المتحدة على الإنترنت؛
</seg>
<seg id="34288">
        8 - تكرر تأكيد طلبها إلى الأمين العام أن يكفل توافر الوثائق وفقا لقاعدة الأسابيع الستة لكي يتسنى توزيعها المتزامن باللغات الرسمية الست؛
</seg>
<seg id="34289">
        9 - تكرر تأكيد طلبها أيضا إلى الأمين العام كفالة أن تعكس الترجمة التحريرية، من حيث المبدأ، خصوصية كل لغة قدر المستطاع مع تحقيق التوافق في القرارات؛
</seg>
<seg id="34290">
        10 - تشير إلى الفقرات 25 و 26 و 27 من الجزء الثالث من القرار 57/283 باء وتعرب عن قلقها لعدم تقديم التقرير المطلوب في الفقرة 28 من هذا القرار، وتحث الأمين العام على الإسراع بموافاة الدول الأعضاء بنتائج المشاورات المشار إليها في هذا السياق، وتقرر العودة إلى بحث هذه المسألة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="34291">
        11 - تكرر تأكيد طلبها إلى الأمين العام أن يصدر توجيهاته إلى جميع الإدارات لإدراج العناصر التالية في التقارير التي تصدرها الأمانة العامة:
</seg>
<seg id="34292">
        (أ) موجز للتقرير؛
</seg>
<seg id="34293">
        (ب) نص موحد يضم الاستنتاجات والتوصيات والإجراءات الأخرى المقترحة؛
</seg>
<seg id="34294">
        (ج) المعلومات الأساسية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="34295">
        12 - تشجع الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء على إدراج العناصر المذكورة أعلاه، حيثما كان ذلك مناسبا، في تقاريرها إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="34296">
        13 - تطلب أن تحتوي جميع الوثائق التي تقدمها الأمانة العامة والهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء إلى الهيئات التشريعية، للنظر فيها واتخاذ إجراء بشأنها، على استنتاجات وتوصيات مطبوعة بحروف داكنة؛
</seg>
<seg id="34297">
        14 - تلاحظ مع القلق تأخر صدور المحاضر الحرفية والمحاضر الموجزة، وتطلب إلى الأمين العام في هذا الصدد اتخاذ التدابير المناسبة لتحسين تلك الحالة، بغية إصدارها في حينها؛
</seg>
<seg id="34298">
        15 - تلاحظ أيضا مع القلق عدم التقيد بالمادة 59 من النظام الداخلي للجمعية العامة، وتطلب إلى الأمين العام أن يضمن إبلاغ الدول الأعضاء في غضون خمسة عشر يوما من انتهاء الدورة بالقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="34299">
        16 - تلاحظ كذلك مع القلق تناقص النسبة المئوية للوثائق المتاحة باللغة العربية الصادرة عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وتطلب إلى الأمين العام أن يتخذ تدابير فورية لضمان أن تكون نسبة ما يصدر باللغة العربية من جميع وثائق ومنشورات اللجنة 100 في المائة خلال فترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="34300">
        17 - تعيد تأكيد الجزء باء من قرارها 52/214، وتشدد مجددا على وجوب ألا يؤثر أي تقليص لعدد صفحات الوثائق تأثيرا سلبيا على جودة العرض أو على المحتوى الموضوعي للوثائق وأن يتم التقليص بطريقة مرنة فيما يتعلق بالتقارير الموحدة؛
</seg>
<seg id="34301">
        رابعا
</seg>
<seg id="34302">
        المسائل المتعلقة بالترجمة التحريرية والترجمة الشفوية
</seg>
<seg id="34303">
        1 - تلاحظ مع القلق ارتفاع معدلات المراجعة الذاتية في بعض اللغات الرسمية، فضلا عن مشاكل الترجمة التحريرية التي تصادف في بعض اللغات؛
</seg>
<seg id="34304">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يتناول، عند تحديث معايير عبء العمل، مسألة المستوى المناسب للمراجعة الذاتية الذي لا يؤثر على النوعية في جميع اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="34305">
        3 - تكرر تأكيد طلبها إلى الأمين العام الوارد في الفقرة 1 من الجزء الرابع من قرارها 55/222؛
</seg>
<seg id="34306">
        خامسا
</seg>
<seg id="34307">
        تكنولوجيا المعلومات
</seg>
<seg id="34308">
        1 - تشدد على أنه ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي لإدخال التكنولوجيا الجديدة تعزيز نوعية خدمات المؤتمرات وإنتاجيتها وفعالية تكاليفها وكفاءتها وفقا للتكليفات الصادرة عن الهيئات التشريعية؛
</seg>
<seg id="34309">
        2 - تلاحظ التقدم النسبي الذي أحرزته حتى الآن مراكز العمل كافة في إدماج تكنولوجيا المعلومات في نظم الإدارة وتجهيز الوثائق؛
</seg>
<seg id="34310">
        3 - تلاحظ أيضا الحالة الخاصة التي يواجهها مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وتحث الأمين العام على اتخاذ خطوات لضمان أن تكون الممارسات والنظم والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في إدارة المؤتمرات ووثائقها متماثلة في جميع مراكز العمل وأن يتم إضفاء الطابع المؤسسي على ذلك، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا بهذا الشأن، عن طريق لجنة المؤتمرات، إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="34311">
        سادسا
</seg>
<seg id="34312">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة المؤتمرات في دورتها المقبلة تقريرا موحدا عن جميع الإجراءات المطلوبة في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="34313">
        2 - تشير إلى الحاجة إلى النظر في بحث بنود جدول أعمال اللجنة الخامسة كل سنتين أو كل ثلاث سنوات، وفقا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بترشيد جدول أعمال الجمعية العامة والمبينة في الفقرة 5 (ج) من المرفق الأول لقرارها 48/264 المؤرخ 29 تموز/يوليه 1994، وفي قرارها 58/126 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن تنشيط أعمال الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="34314">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، عن طريق لجنة المؤتمرات وفي سياق الفقرة 2 أعلاه، مقترحات بشأن إمكانية النظر في هذا البند كل سنتين.
</seg>
<seg id="34315">
        القرار 58/251
</seg>
<seg id="34316">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/576، الفقرة 8)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34317">
        58/251 - النظام الموحد للأمم المتحدة
</seg>
<seg id="34318">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34319">
        وقد نظرت في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لسنة 2003([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/58/30).) والبيان المقدم من الأمين العام عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على القرارات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة([1]) A/58/378.)،
</seg>
<seg id="34320">
        وإذ تعيد تأكيد التزامها بنظام وحيد وموحد للأمم المتحدة بوصفه حجر الزاوية في تنظيم وتنسيق شروط الخدمة الخاصة بالنظام الموحد للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="34321">
        واقتناعا منها بأن النظام الموحد يشكل أفضل أداة للحصول على موظفين يتمتعون بأعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنـزاهة للخدمة المدنية الدولية، حسبما يشترط ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="34322">
        وإذ تعيد تأكيد النظام الأساسي للجنة ودورها المركزي في مجال تنظيم وتنسيق شروط الخدمة الخاصة بالنظام الموحد للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="34323">
        تحيط علما مع التقدير بعمل لجنة الخدمة المدنية الدولية، وتحيط علما بتقريرها لعام 2003(31)؛
</seg>
<seg id="34324">
        أولا
</seg>
<seg id="34325">
        شروط الخدمة السارية على موظفي الفئتين
</seg>
<seg id="34326">
        ألف - استعراض نظام الأجور والاستحقاقات
</seg>
<seg id="34327">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/216 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/216 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/209 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/223 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/285 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="34328">
        1 - تحيط علما مع التقدير بالتقدم المستمر الذي أحرزته اللجنة في استعراض نظام الأجور والاستحقاقات في سياق الإطار المعتمد لإدارة الموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="34329">
        2 - تحيط علما بقرارات اللجنـــة الواردة في الفقرات 35 و 86 و 88 من تقريرها(31)؛
</seg>
<seg id="34330">
        باء - الترتيبات التعاقدية
</seg>
<seg id="34331">
        إذ تشير إلى الفقرة 4 من الجزء الأول - ألف من قرارها 57/285،
</seg>
<seg id="34332">
        1 - تلاحظ مع التقدير العملية التعاونية الجارية بين اللجنة والمؤسسات لوضع إطار عام للترتيبات التعاقدية يمكن أن تعمل من خلاله مؤسسات النظام الموحد؛
</seg>
<seg id="34333">
        2 - تحيط علما بقراري اللجنة الواردين في الفقرتين 104 و 105 من تقريرها(31)؛
</seg>
<seg id="34334">
        جيم - التنقل
</seg>
<seg id="34335">
        إذ تشير إلى الجزء الخامس من قرارها 55/258 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2001 والجزء الأول - باء من قرارها 57/285،
</seg>
<seg id="34336">
        1 - تحيط علما بالقرار الذي اتخذته اللجنة والوارد في الفقرة 125 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/58/30).)؛
</seg>
<seg id="34337">
        2 - تحيط علما أيضا بقرار اللجنة الوارد في الفقرة 126 من تقريرها بأن تستعرض خطة التنقل والمشقة الحالية في سياق استعراض الأجور والاستحقاقات؛
</seg>
<seg id="34338">
        دال - بدل المخاطر
</seg>
<seg id="34339">
        إذ تشير إلى الجزء الأول - دال من قرارها 57/285،
</seg>
<seg id="34340">
        تشير إلى أن بدل المخاطر مبلغ رمزي الطابع، وتطلب إلى اللجنة أن تعيد النظر في رفع مستوى بدل المخاطر قليلا للموظفين المحليين وتتخذ قرارا بشأنه، آخذة في الاعتبار الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء، وأن تقدم تقريرا عن تنفيذ هذا الطلب إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="34341">
        هاء - بدل الإقامة المخصص للبعثات/نهج العمليات الخاصة
</seg>
<seg id="34342">
        تحيط علما بقرار اللجنة الوارد في الفقرة 154 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/58/30).)؛
</seg>
<seg id="34343">
        ثانيا
</seg>
<seg id="34344">
        شروط خدمة موظفي الفئة الفنية وما فوقها
</seg>
<seg id="34345">
        ألف - جدول المرتبات الأساسية/الدنيا
</seg>
<seg id="34346">
        إذ تشير إلــــى الجزء الأول - حاء من قرارها 44/198 المؤرخ 21 كانون الأول/ديســــــمبر 1989، والذي قررت بموجبه مستوى أدنى لصافي مرتبات موظفي الفئة الفنية وما فوقها بالرجوع إلى مستويات صافي المرتبات الأساسية للموظفين الذين يشغلون وظائف مماثلة في المدينة الأساس للخدمة المدنية المتخذة مرجعا للمقارنة([1]) انظر مرفق هذا القرار.)،
</seg>
<seg id="34347">
        توافق على توصية اللجنة الواردة في الفقرة 188 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/58/30).)؛
</seg>
<seg id="34348">
        باء - الصلة بين بدل التنقل والمشقة وجدول المرتبات الأساسية/الدنيا
</seg>
<seg id="34349">
        إذ تشير إلى قراراتها 44/198، و 46/191 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 51/216، و 55/223، و 57/285،
</seg>
<seg id="34350">
        تتطلع قدما إلى أن تتلقى، في دورتها التاسعة والخمسين، تقريري اللجنة عن استعراضها لخطة التنقل والمشقة، وعن الصلة بين بدل التنقل والمشقة وجدول المرتبات الأساسية/الدنيا؛
</seg>
<seg id="34351">
        ثالثا
</seg>
<seg id="34352">
        شروط الخدمة لفئة الخدمــــات العامة والفئـات الأخــــرى من الموظفين المعينين محليا: منهجيات الدراسة الاستقصائية لأفضل شروط الخدمة السائدة في أماكن العمل في المقر وخارجه
</seg>
<seg id="34353">
        إذ تشير إلى الفقرة 1 من الجزء الثالث من قرارها 47/216 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1992،
</seg>
<seg id="34354">
        توافق على قرارات اللجنة وعلى التحسينات والتعديلات على المنهجيات الموضحة في الفقرات 230، و 265 إلى 269، و 279، و 288، و 302، و 311، و 312، و 326، و 354، و 355 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/58/30).).
</seg>
<seg id="34355">
        المرفق
</seg>
<seg id="34356">
        مقارنة متوسط الأجر الصافي لموظفي الأمم المتحدة في الفئة الفنية وما فوقها في نيويورك وموظفي الولايات المتحدة في واشنطن العاصمة، حسب الرتب المعادلة (الهامش للسنة التقويمية 2003)
</seg>
<seg id="34357">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="34358">
        (أ) لحساب متوسط مرتبات موظفي الأمم المتحدة، استخدمت إحصاءات الموظفين المتاحة لمجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2000.
</seg>
<seg id="34359">
        (ب) تتعلق معاملات الترجيح هذه بموظفي النظام الموحد للأمم المتحدة فــــي الرتب ف - 1 إلـــى مد - 2 العاملين في المقر وفي المكاتب الدائمة بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2000.
</seg>
<seg id="34360">
        القرار 58/252
</seg>
<seg id="34361">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/579، الفقرة 7)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34362">
        58/252 - تقرير الأداء الثاني عن فترة السنتين 2002-2003 بشأن المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994
</seg>
<seg id="34363">
        إن الجمعية العامــة،
</seg>
<seg id="34364">
        وقد نظـرت في تقرير الأداء الثاني للأمين العام عن فترة السنتين 2002-2003 بشأن المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994([1]) A/58/597.)، وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/58/605.)،
</seg>
<seg id="34365">
        وإذ تشيـر إلى قرارها 49/251 المؤرخ 20 تموز/يوليـه 1995 بشأن تمويل المحكمة الدولية لرواندا وقراراتها اللاحقـة بشأن هذه المسألة، التي كان آخرها القرارات 56/248 ألف المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 56/248 باء المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، و 57/289 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="34366">
        1 - تحيط علمـــــا بتقريــــر الأداء الثانـــي للأمين العام عن فترة السنتين 2002 -2003 بشأن المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994([1]) A/58/597.)، وبالتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/58/605.)؛
</seg>
<seg id="34367">
        2 - تؤيــد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/58/605.)؛
</seg>
<seg id="34368">
        3 - تلاحظ مع القلق تأخــر إصدار تقرير الأداء الثاني للأمين العام عن فترة السنتين 2002-2003، آخـذة بعين الاعتبار طابع التقرير والفترة المشمولـة بــه؛
</seg>
<seg id="34369">
        4 - تقـرر، بالنسبة لفترة السنتين 2002-2003، أن يضاف إلى المبلغ الإجمالي 600 962 203 دولار من دولارات الولايات المتحدة (صافيه 700 870 182 دولار) الذي اعتمـدته لميزانية المحكمة الدولية لرواندا في قرارها 57/289 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، مبلغ إجمالي قدره 100 517 4 دولار (صافيـه 200 392 4 دولار) ليكون مجموع المبلغ الإجمالي 700 479 208 دولار (صافيـــه 900 262 187 دولار).
</seg>
<seg id="34370">
        القرار 58/253
</seg>
<seg id="34371">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/579، الفقرة 7)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34372">
        58/253 - تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكـــات المماثلـــة المرتكبــة في أراضي الدول المجـــــاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994
</seg>
<seg id="34373">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34374">
        وقد نظرت في الوثائق التي قدمها الأمين العام عن تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكــات المماثلــة المرتكبــة فــي أراضي الدول المجاورة بين 1 كانـــون الثانــي/ينايــر و 31 كانــون الأول/ديسمبر 1994 لفتــــرة السنتين 2004 -2005([1]) A/58/269 و A/58/366 و A/58/367 و A/58/368 و A/58/550.)، وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/554.)،
</seg>
<seg id="34375">
        وإذ تشير إلى قرارها 49/251 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1995 عن تمويل المحكمة الدولية لرواندا، وإلى قراراتها اللاحقة بشأن هذا الموضوع، التي كان آخرها القرارات 56/248 ألف المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 56/248 باء المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، و 57/289 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="34376">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 1503 (2003) المؤرخ 28 آب/أغسطس 2003 عن إنشاء وظيفة جديدة للمدعي العام للمحكمة الدولية لرواندا،
</seg>
<seg id="34377">
        وإذ تشير كذلك إلى قرار مجلس الأمن 1512 (2003) المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2003 عن إعطاء إذن لاستخدام عدد يصل إلى تسعة قضاة مخصصين إضافيين في المحكمة الدولية لرواندا،
</seg>
<seg id="34378">
        وإذ ترحب بالتطورات والتحسينات التي أدخلت على إدارة وأنشطة المحكمة والتي تم إنجازها خلال فترة السنتين 2002-2003،
</seg>
<seg id="34379">
        1 - تحيط علما بالوثائق التي قدمها الأمين العام عن تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجـــاورة بين 1 كانـــون الثانــي/ينايــر و 31 كانــون الأول/ديسمبر 1994 لفتــــرة السنتين 2004 -2005([1]) A/58/269 و A/58/366 و A/58/367 و A/58/368 و A/58/550.)، وبالتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية(39)؛
</seg>
<seg id="34380">
        2 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="34381">
        3 - تلاحظ مع القلق مستويات الاشتراكات المقررة غير المسددة، وتحث الدول الأعضاء على سداد اشتراكاتها المقررة في موعدها وبالكامل ودون شروط؛
</seg>
<seg id="34382">
        4 - ترحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام لتقديم الميزانية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005 في شكل يركز على تحقيق النتائج، وتشجعه على تحقيق مزيد من التقدم في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="34383">
        5 - تطلب إلى الأمين العام الحرص على أن يقدم التقرير المطلوب في الفقرة 2 من قرار الجمعية العامة 55/226 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، وكذلك آراء مجلس مراجعي الحسابات بشأنه، إلى الجمعية خلال الجزء الرئيسي من دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="34384">
        6 - ترحب بتعيين مدع عام وبمنح إذن باستخدام عدد يصل إلى تسعة قضاة مخصصين إضافيين، على النحو الذي أقره مجلس الأمن في قراريه 1503 (2003) و 1512 (2003)، وتؤكد أهمية الحرص على أن تحصل المحكمة على الموارد المالية والبشرية الكافية لدعم قدرتها القضائية المعززة وتمكينها من تحقيق الأهداف المنصوص عليها في استراتيجية الإنجاز التي وضعتها؛
</seg>
<seg id="34385">
        7 - ترحب أيضا بالجهود التي تبذلها المحكمة لتعزيز التنسيق بين دوائرها، ومكتب المدعي العام، والأجزاء ذات الصلة في قلم المحكمة، من خلال إنشاء لجان إدارية مختلفة؛
</seg>
<seg id="34386">
        8 - تطلب إلى المحكمة مواصلة تعزيز عملها مع هيئة مستشار الدفاع لتسهيل عمل المحكمة؛
</seg>
<seg id="34387">
        9 - ترحب بوضع استراتيجية الإنجاز، وتدعو المحكمة إلى تنقيح الاستراتيجية، بحسب الاقتضاء، لكي تؤخذ فــي الاعتبـــار أحكــام قـــراري مجلـــس الأمـــن 1503 (2003) و 1512 (2003) وقدرة المحكمة القضائية المتزايدة الناتجة عن ذلك؛
</seg>
<seg id="34388">
        10 - تطلب إلى الأمين العام تطوير مزيد من العلاقات بين استراتيجية الإنجاز التي وضعتها المحكمة وأهدافها وبين الموارد المطلوبة في مقترحات الميزانية المقبلة؛
</seg>
<seg id="34389">
        11 - توافق على رأي اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية المتمثل في أن استمرار التعاون الوثيق بين المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدولية لرواندا يعد أمرا أساسيا، وتحث الأمين العام على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ذلك التعاون؛
</seg>
<seg id="34390">
        12 - تلاحظ مع القلق أن معدل الشواغر في المحكمة الدولية لرواندا ما زال عاليا، مع التسليم في الوقت نفسه بأنه تم تخفيض مستوى الشواغر خلال فترة السنتين 2002-2003، وتطلب إلى الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة، على سبيل الأولوية، لتخفيض معدل الشواغر خلال فترة السنتين 2004-2005، بما في ذلك عن طريق تفويض رئيس قلم المحكمة سلطة تعيين موظفين من الفئة الفنية بحسب الاقتضاء، والنظر في تمديد عقود الموظفين الأساسيين لفترات أطول، على نحو يتمشى مع النظام الإداري والأساسي للموظفين ومع مراعاة الأهداف المنصوص عليها في استراتيجية الإنجاز؛
</seg>
<seg id="34391">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، عند الاقتضاء، تحديد الأولويات المتعلقة بدعم استراتيجية الإنجاز وتوزيع الموارد لهذا الغرض، وأن يقدم تقريرا عن ذلك في تقريريه الأول والثاني عن الأداء؛
</seg>
<seg id="34392">
        14 - تطلب أيضا إلى الأمين العام اتخاذ تدابير تتعلق بتحقيق الكفاءة لتبسيط عمل المحكمة، وتقديم تقييم للأثر المالي لهذه التدابير في مقترحات الميزانية المقبلة؛
</seg>
<seg id="34393">
        15 - تدعو مجلس الأمن إلى أن يواصل الرصد الوثيق للتقدم الذي تحرزه المحكمة نحو استكمال ولايتها، وفقا لاستراتيجية الإنجاز؛
</seg>
<seg id="34394">
        16 - تدعو أيضا مجلس الأمن إلى أن يطلب إلى الأمين العام القيام بالإعدادات الأولية، بما في ذلك وضع النظام الداخلي، لنقل الدعاوى إلى القضاء الوطني؛
</seg>
<seg id="34395">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن مقترحات تتعلق بالموارد اللازمة للمساعدة على نقل الدعاوى إلى القضاء الوطني؛
</seg>
<seg id="34396">
        18 - تقرر المحافظة على المستوى الحالي لتمويل الاستشاريين والخبراء؛
</seg>
<seg id="34397">
        19 - تقرر أيضا الموافقة على الموارد المقترحة للوظائف ولغير الوظائف اللازمة لشعبة التحقيقات لعام 2004، وإرجاء النظر في الاحتياجات من الموارد لشعبة التحقيقات لعام 2005 إلى الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="34398">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يعيد، في سياق تقريره الأول عن الأداء لفترة السنتين 2004-2005، تقديم المقترحات المتعلقة بالاحتياجات من الموارد لشعبة التحقيقات لعام 2005، وأن يكفل أن تكون هذه المقترحات كافية لتنفيذ استراتيجية الإنجاز بصورة فعالة؛
</seg>
<seg id="34399">
        21 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يستعرض برنامج التوعية الذي وضعته المحكمة، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة خلال الجزء الرئيسي من دورتها التاسعة والخمسين عن أفضل الوسائل لنشر المعلومات المتعلقة بعمل المحكمة، وعن الموارد المخصصة لهذه المهمة، وعن الطريقة التي تدعم بها مبادرات التوعية المقبلة والتنسيق مع أجزاء أخرى من منظومة الأمم المتحدة استراتيجية الإنجاز وتساهم بها في عملية المصالحة في رواندا؛
</seg>
<seg id="34400">
        22 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن مهام الرقابة في المحكمة في تقريره الأول عن الأداء لفترة السنتين 2004-2005، مع الإشارة بصفة محددة إلى الرقابة على الموارد المخصصة لتحسين مرافق السجون وجعلها تتمشى مع المعايير الدولية؛
</seg>
<seg id="34401">
        23 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة إمكانية توفير المساعدة إلى المحكمة من مكتب الأمم المتحدة في نيروبي وغيره من المكاتب في منظومة الأمم المتحدة لزيادة قدرات الترجمة عن بُعد وتقديم تقرير عن مقارنة التكاليف في سياق تقريره الأول عن الأداء؛
</seg>
<seg id="34402">
        24 - ترحب بتقرير الأمين العام الشامل عن التقدم الذي أحرزته المحكمة في إصلاح نظام المعونة القانونية([1]) A/58/366.)؛
</seg>
<seg id="34403">
        25 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل إصلاح نظام المعونة القانونية، آخذا في الاعتبار التوصيات الواردة في التقرير الشامل أو غير ذلك من الإصلاحات التي تعتبرها المحكمة أكثر ملاءمة، بوصف ذلك ذا أولوية عليا، وأن يقدم تقريرا عن التنفيذ وما يترتب على ذلك من وفورات في تكاليف الدفاع في تقريره الأول عن الأداء لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="34404">
        26 - تقرر استخدام معدل للشواغر يبلغ 18.2 في المائة بالنسبة لموظفي الفئة الفنية و 9.7 في المائة بالنسبة لموظفي الخدمات العامة كأساس في حساب ميزانية فترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="34405">
        27 - تشير إلى الفقرة 3 من قرارها 57/289، التي حثت فيها الأمين العام على أن يطلب إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يجري استعراضا إداريا لمكتب المدعي العام السابق، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم التقرير المتعلق بهذه المسألة إلى الجمعية العامة في موعد لا يتجاوز دورتها الثامنة والخمسين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="34406">
        28 - تقرر أن تعتمد للحساب الخاص للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 مبلغا إجماليا قدره 200 324 235 دولار من دولارات الولايات المتحدة لفترة السنتين 2004-2005، على النحو المفصل في مرفق هذا القرار؛
</seg>
<seg id="34407">
        29 - تقرر أيضا أن يتألف المبلغ الإجمالي للأنصبة المقررة لعام 2004 في إطار الحساب الخاص البالغ 200 179 122 دولار، مما يلي:
</seg>
<seg id="34408">
        (أ) 100 662 117 دولار، وهو يمثل نصف الاعتماد التقديري الموافق عليه لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="34409">
        (ب) 100 517 4 دولار، وهو الزيادة في الاعتماد النهائي المرصود لفترة السنتين 2002-2003 التي وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 58/252 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="34410">
        30 - تقرر كذلك أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغ 600 089 61 دولار الذي يمثل نصف المبلغ الإجمالي للأنصبة المقررة لعام 2004، وفقا لجدول الأنصبة المقررة المطبق على الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2004، على النحو المنصوص عليه في قرارها 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="34411">
        31 - تقرر أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغ 600 089 61 دولار الذي يمثل نصف المبلغ الإجمالي للأنصبة المقررة لعام 2004، وفقا لجدول الأنصبة المقررة المطبق على عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام لعام 2004؛
</seg>
<seg id="34412">
        32 - تقرر أيضا، وفقا لأحكام قرارهـــــا 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، أن يخصم من المبالغ المقسمة فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 30 و 31 أعلاه، مبلغ قدره 250 149 11 دولارا ويتألف مما يلي:
</seg>
<seg id="34413">
        (أ) 350 024 11 دولارا، وهو يمثل نصف الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها للمحكمة لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="34414">
        (ب) 900 124 دولار، وهو يمثل الزيادة الحاصلة في الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لفترة السنتين 2002-2003 التي وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 58/252 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003.
</seg>
<seg id="34415">
        المرفق
</seg>
<seg id="34416">
        تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 لفترة السنتين 2004-2005
</seg>
<seg id="34417">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="34418">
        (أ) بالنسبة لعام 2005، ستحدد الجمعية العامة مبلغ الأنصبة المقررة ذا الصلة في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="34419">
        القرار 58/254
</seg>
<seg id="34420">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/580، الفقرة 7)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34421">
        58/254 - تقرير الأداء الثاني عن فترة السنتين 2002-2003 بشأن المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991
</seg>
<seg id="34422">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34423">
        وقد نظرت في تقرير الأداء الثاني للأمين العام لفترة السنتين 2002-2003 بشأن المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991([1]) A/58/593.)، وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/58/605.)،
</seg>
<seg id="34424">
        وإذ تشير إلى قرارها 47/235 المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 1993 بشأن تمويل المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة وقراراتها اللاحقة بهذا الشأن، التي كان آخرها القرارات 56/247 ألف المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 56/247 باء المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، و 57/288 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="34425">
        1 - تحيط علما بتقــــرير الأداء الثـــــاني للأمين العــــــام لفترة السنتين 2002-2003 بشأن المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991([1]) A/58/593.)، وبالتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/58/605.)؛
</seg>
<seg id="34426">
        2 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/58/605.)؛
</seg>
<seg id="34427">
        3 - تلاحظ مع القلق تأخر إصدار تقرير الأداء الثاني للأمين العام لفترة السنتين 2002-2003، آخذة بعين الاعتبار طابع التقرير والفترة المشمولة به؛
</seg>
<seg id="34428">
        4 - تقرر، بالنسبة لفترة السنتين 2002-2003، أن يضاف إلى المبلغ الإجمالي 700 653 262 دولار من دولارات الولايات المتحدة (صافيه 000 955 235 دولار) الذي اعتمدته لميزانية المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قرارها 57/288 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، مبلغ إجمالي قدره 500 668 25 دولار (صافيه 200 803 18 دولار) ليكون مجموع المبلغ الإجمالي 200 322 288 دولار (صافيه 800 603 254 دولار).
</seg>
<seg id="34429">
        القرار 58/255
</seg>
<seg id="34430">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/580، الفقرة 7)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34431">
        58/255 - تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991
</seg>
<seg id="34432">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34433">
        وقد نظرت في تقارير الأمين العام عن تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 لفترة السنتين 2004-2005([1]) A/58/226 و A/58/288 و A/58/368.)، وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/449.)،
</seg>
<seg id="34434">
        وإذ تشير إلى قرارها 47/235 المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 1993 بشأن تمويل المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة وقراراتها اللاحقة بهذا الشأن، التي كان آخرها القراران 56/247 باء المؤرخ 27 آذار/مارس 2002 و 57/288 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="34435">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 1503 (2003) المؤرخ 28 آب/أغسطس 2003 بشأن إنشاء منصب جديد للمدعي العام للمحكمة الدولية لرواندا،
</seg>
<seg id="34436">
        وإذ ترحب بالتطورات والتحسينات التي تحققت في إدارة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والأنشطة التي أنجزت حتى الآن خلال فترة السنتين 2002-2003،
</seg>
<seg id="34437">
        1 - تحيط علما بتقارير الأمين العام عن تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 لفترة السنتين 2004-2005([1]) A/58/226 و A/58/288 و A/58/368.)، وبالتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/449.)؛
</seg>
<seg id="34438">
        2 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية([1]) A/58/449.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="34439">
        3 - تلاحظ مع القلق مستويات الاشتراكات المقررة غير المسددة، وتحث الدول الأعضاء على سداد اشتراكاتها المقررة في حينها وبالكامل ودون شروط؛
</seg>
<seg id="34440">
        4 - تتفق مع رأي اللجنـة الاستشارية المتمثل في أن استمرار التعاون الوثيق بين المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقــة والمحكمـــة الدوليـة لرواندا يعـد أمـرا أساســيا، وتحث الأمين العام على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ذلك؛
</seg>
<seg id="34441">
        5 - تقرر عدم تأييد التوصية الواردة في الفقرة 38 من تقرير اللجنة الاستشارية([1]) A/58/449.)؛
</seg>
<seg id="34442">
        6 - تشجع الدول الأعضاء على النظر في دفع أنصبتها المقررة باليورو عملا بالبند 3-9 والقاعدة 103-3 من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة([1]) ST/SGB/2003/7.)؛
</seg>
<seg id="34443">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تقديم التقرير المطلوب في الفقرة 2 من قرار الجمعية العامة 55/225 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، والذي يتضمن آراء مجلس مراجعي الحسابات بهذا الشأن، إلى الجمعية في الجزء الرئيسي من دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="34444">
        8 - ترحب بالجهود التي بذلها الأمين العام لتقديم الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005 في صيغة الميزنة بناء على النتائج، وتشجع الأمين العام على إحراز مزيد من التقدم في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="34445">
        9 - تدعو مجلس الأمن إلى أن يواصل الرصد الوثيق للتقدم الذي تحرزه المحكمة نحو إنجاز ولايتها، وفقا لاستراتيجية الإنجاز؛
</seg>
<seg id="34446">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل الربط بين استراتيجية الإنجاز التي وضعتها المحكمة وأهدافها وبين الموارد المطلوبة في مقترحات الميزانية المقبلة؛
</seg>
<seg id="34447">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل، عند الاقتضاء، تحديد الأولويات المتعلقة بدعم استراتيجية الإنجاز وتوزيع الموارد لهذا الغرض، وأن يقدم تقريرا عن ذلك في سياق تقريريه الأول والثاني عن الأداء لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="34448">
        12 - تطلب كذلك إلى الأمين العام اتخاذ تدابير تتعلق بتحقيق الكفاءة لتبسيط عمل المحكمة وتقديم تقييم للأثر المالي لتلك التدابير في سياق مقترحات الميزانية المقبلة؛
</seg>
<seg id="34449">
        13 - تشجع المحكمة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات لنظامها المتعلق بالمعونة القانونية ورصد هذه الإصلاحات عن كثب، وتطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن ذلك، وبخاصة عن الوفورات المترتبة في تكاليف الدفاع، في تقريره الأول عن الأداء لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="34450">
        14 - تشير إلى الفقرة 25 من قرارها 58/253 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، وتطلب إلى الأمين العام أن يشمل، حسب الاقتضاء، المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة في نطاق نظره وتوصياته المشار إليها في الفقرتين 38 و 39 من تقريره الشامل عن التقدم الذي أحرزته المحكمة الدولية لرواندا في إصلاح نظامها المتعلق بالمعونة القانونية([1]) A/58/366.)؛
</seg>
<seg id="34451">
        15 - تقرر استخدام معدل للشواغر يبلغ 10.2 في المائة بالنسبة لموظفي الفئة الفنية و 7.3 في المائة بالنسبة لموظفي فئة الخدمات العامة كأساس في حساب ميزانية فترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="34452">
        16 - تقرر أيضا عدم الموافقة على الزيادة المقترحة في الموارد المخصصة للاستشاريين والخبراء؛
</seg>
<seg id="34453">
        17 - تقرر كذلك الموافقة على الموارد المقترحة للوظائف ولغير الوظائف اللازمة لشعبة التحقيقات لعام 2004، وتأجيل النظر في الاحتياجات من الموارد اللازمة للشعبة لعام 2005 إلى دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="34454">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يعيد، في سياق تقريره الأول عن الأداء لفترة السنتين 2004-2005، تقديم مقترح متعلق بالاحتياجات من الموارد اللازمة لشعبة التحقيقات لعام 2005، وأن يكفل أن يكون المقترح كافيا لتنفيذ استراتيجية الإنجاز بشكل فعال؛
</seg>
<seg id="34455">
        19 - تؤيد استنتاجات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في الفقرة 28 من تقريرها([1]) A/58/449.)؛
</seg>
<seg id="34456">
        20 - تتفق مع اللجنة الاستشارية على ضرورة رصد حجم العمل وخطى الإنجاز باستمرار من أجل تحديد ما إذا كان بالإمكان إلغاء أو نقل بعض الوظائف التي تقرر إلغاؤها أو الاستغناء عنها لنقلها إلى مجالات أخرى في المحكمة قبل النصف الثاني من عام 2005؛
</seg>
<seg id="34457">
        21 - تقرر تخفيض الاعتماد المرصود من أجل الخدمات التعاقدية إلى المستوى المقترح في تقرير الأداء الثاني للأمين العام بشأن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2002-2003([1]) A/58/593.)، باعتباره الاعتماد النهائي المقترح قبل إعادة تقدير التكاليف في ضوء الوفورات المتحققة فيما يتصل بمحامي الدفاع خلال فترة السنتين؛
</seg>
<seg id="34458">
        22 - تقرر أيضا تخفيض الموارد المقترحة لسفر موظفي قلم المحكمة بمبلغ 000 200 دولار من دولارات الولايات المتحدة؛
</seg>
<seg id="34459">
        23 - تقرر كذلك أن تعتمد للحساب الخاص للمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 مبلغا مجموعه 300 226 298 دولار لفترة السنتين 2004-2005، على النحو المفصل في مرفق هذا القرار؛
</seg>
<seg id="34460">
        24 - تقرر أن يراعي تمويل الاعتماد المرصود لفترة السنتين 2004-2005 في إطار الحساب الخاص، الإيراد التقديري البالغ 000 184 دولار لفترة السنتين 2004-2005 الذي سيخصم من المبلغ الإجمالي للاعتماد؛
</seg>
<seg id="34461">
        25 - تقرر أيضا أن يتألف مجموع الأنصبة المقررة لعام 2004 في إطار الحساب الخاص والبالغ 650 689 174 دولارا، مما يلي:
</seg>
<seg id="34462">
        (أ) 150 021 149 دولارا، وهو يمثل نصف الاعتماد التقديري الموافق عليه لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="34463">
        (ب) 500 668 25 دولار، وهو يمثل الزيادة في الاعتماد النهائي المرصود لفترة السنتين 2002-2003 التي وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 58/254 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="34464">
        26 - تقرر كذلك أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغ 825 344 87 دولارا الذي يمثل نصف مجموع الأنصبة المقررة لعام 2004، وفقا لجدول الأنصبة المقررة المطبق على الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2004، على النحو المنصوص عليه في قرارها 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="34465">
        27 - تقرر أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغ 825 344 87 دولارا الذي يمثل نصف مجموع الأنصبة المقررة لعام 2004، وفقا لجدول الأنصبة المقررة المطبق على عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام لعام 2004؛
</seg>
<seg id="34466">
        28 - تقـرر أيضـا، وفقـا لأحكــام قرارهــــا 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، أن يخصم من المبالغ المقسمة فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 26 و 27 أعلاه، مبلغ قدره 150 051 20 دولارا ويتألف مما يلي:
</seg>
<seg id="34467">
        (أ) 850 185 13 دولارا، وهو يمثل نصف الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافــق عليها للمحكمة لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="34468">
        (ب) 300 865 6 دولار، وهو يمثل الزيادة في الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لفترة السنتين 2002-2003 التي وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 58/254.
</seg>
<seg id="34469">
        المرفق
</seg>
<seg id="34470">
        تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منـذ عــام 1991 لفتــرة السنتين 2004-2005
</seg>
<seg id="34471">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="34472">
        (أ) لم تحظ توصيات اللجنة الاستشارية بتأييد كامل (انظر الفقرتين 5 و 19 من القرار). وقد أخذ هذا في الحسبان عند صياغة البند 3 أعلاه.
</seg>
<seg id="34473">
        (ب) بالنسبة لعام 2005، ستحدد الجمعية العامة مبلغ الأنصبة المقررة ذا الصلة في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="34474">
        القرار 58/256
</seg>
<seg id="34475">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/581، الفقرة 6)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34476">
        58/256 - جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
</seg>
<seg id="34477">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34478">
        إذ تشير إلى قراريها 55/235 و 55/236 المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="34479">
        وإذ تشير أيضا إلى أنها طلبت إلى الأمين العام، في قرارها 55/235، أن يستكمل تشكيل مستويات مساهمة الدول الأعضاء في عمليات حفظ السلام، المبينة في القرار المذكور، مرة كل ثلاث سنوات، بالاقتران مع استعراضات جدول الأنصبة المقررة في الميزانية العادية، وذلك وفقا للمعايير المبينة في القرار، وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34480">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تنفيذ قراريها 55/235 و 55/236([1]) A/58/157 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="34481">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/157 و Add.1.) وبالتشكيل المستكمل لمستويات المساهمة في عمليات حفظ السلام للفترة الممتدة من 2004 إلى 2006، الوارد في ذلك التقرير؛
</seg>
<seg id="34482">
        2 - تؤيد التشكيل المستكمل لمستويات المساهمة في عمليات حفظ السلام للفترة الممتدة من 2004 إلى 2006، المدرج في الإضافة لتقرير الأمين العام([1]) A/58/157/Add.1، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="34483">
        3 - تطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن استكمال تشكيل مستويات المساهمة في عمليات حفظ السلام للفترة الممتدة من 2007 إلى 2009، إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين، وذلك وفقا للأحكام الواردة في قرارها 55/235.
</seg>
<seg id="34484">
        القرار 58/257
</seg>
<seg id="34485">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/582، الفقرة 12)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34486">
        58/257 - تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن إصلاح فئة الخدمة الميدانية للموظفين في عمليات الأمم المتحدة للسلام
</seg>
<seg id="34487">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34488">
        وقد نظرت في تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن إصلاح فئة الخدمة الميدانية للموظفين في عمليات الأمم المتحدة للسلام([1]) انظر A/57/78.)، وفي مذكرة الأمين العام التي يحيل بها تعليقاته على ذلك التقرير([1]) A/57/78/Add.1.)،
</seg>
<seg id="34489">
        وقد نظرت أيضا في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/57/434، الفقرات 2 إلى 4.)،
</seg>
<seg id="34490">
        1 - تحيط علما بتقرير وحدة التفتيش المشتركة عن إصلاح فئة الخدمة الميدانية للموظفين في عمليات الأمم المتحدة للسلام([1]) انظر A/57/78.)، وبتعليقات الأمين العام على ذلك التقرير([1]) A/57/78/Add.1.)؛
</seg>
<seg id="34491">
        2 - تحيط علما أيضا بالملاحظات والتوصيات ذات الصلة التي قدمتها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/57/434، الفقرات 2 إلى 4.)؛
</seg>
<seg id="34492">
        3 - تقر التوصيات من 1 إلى 6 الواردة في تقرير وحدة التفتيش المشتركة([1]) انظر A/57/78.).
</seg>
<seg id="34493">
        القرار 58/258
</seg>
<seg id="34494">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/582، الفقرة 12)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34495">
        58/258 - تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن مراجعة تحديد وإدارة معدلات بدل الإقامة المقرر للبعثات
</seg>
<seg id="34496">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34497">
        إذ تشير إلى قراريها 48/218 باء المؤرخ 29 تموز/يوليه 1994 و 54/244 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="34498">
        وقد نظرت في تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن مراجعة تحديد وإدارة معدلات بدل الإقامة المقرر للبعثات([1]) انظر A/56/648.)،
</seg>
<seg id="34499">
        1 - تحيط علما بتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن مراجعة تحديد وإدارة معدلات بدل الإقامة المقرر للبعثات([1]) انظر A/56/648.)؛
</seg>
<seg id="34500">
        2 - تؤكد مجددا قرارها 56/246 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، ولا سيما الفقرة 8؛
</seg>
<seg id="34501">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يكلف مكتب خدمات الرقابة الداخلية بتقديم تقرير مستكمل عن مسألة معدلات بدل الإقامة المقرر للبعثات إلى الجمعية العامة في الجزء الثاني من دورتها الثامنة والخمسين المستأنفة.
</seg>
<seg id="34502">
        القرار 58/259
</seg>
<seg id="34503">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/583، الفقرة 6)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34504">
        58/259 - تمويل بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
</seg>
<seg id="34505">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34506">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية([1]) A/58/381.)، وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/447 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="34507">
        وإذ تشير إلى قراري مجلس الأمن 1258 (1999) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1999 و 1279 (1999) المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، المتعلقين على التوالي بإيفاد أفراد الاتصال العسكريين إلى منطقة الكونغو، وبإنشاء بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإلى القرارات اللاحقة التي مدد المجلس بموجبها ولاية البعثة، والتي كان آخرها القرار 1493 (2003) المؤرخ 28 تموز/يوليه 2003، الذي أذن فيه المجلس أيضا بتعزيز القوام العسكري للبعثة،
</seg>
<seg id="34508">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 54/260 ألف المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2000 بشأن تمويل البعثة، وإلــــى قراراتهـــــا اللاحقــــة بهذا الشأن والتي كان آخرها القرار 57/335 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2003،
</seg>
<seg id="34509">
        وإذ تعيد تأكيد المبادئ العامة التي يستند إليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام حسبما نصت عليها قرارات الجمعية العامة 1874 (دإ - 4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963، و 3101 (د - 28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1973، و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="34510">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أنه قد جرى تقديم تبرعات للبعثة،
</seg>
<seg id="34511">
        وإدراكا منها لضرورة تزويد البعثة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="34512">
        1 - تحيط علما بحالة الاشتراكات المقدمة لبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة البالغة 139.7 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وهي تمثل نحو 9.1 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة، وتلاحظ بقلق أن اثنتين وثلاثين دولة فقط من الدول الأعضاء قد سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث سائر الدول الأعضاء، ولا سيما تلك التي عليها متأخرات، على أن تكفل دفع اشتراكاتها المقررة غير المسددة؛
</seg>
<seg id="34513">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث سائر الدول الأعضاء على بذل كل جهد ممكن لكفالة تسديد اشتراكاتها المقررة للبعثة بالكامل؛
</seg>
<seg id="34514">
        3 - تعرب عن القلق إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطــــة حفــــظ الســـلام، ولا سيما فيما يتعلق بتسديد التكاليف للدول المساهمة بقوات والتي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء عن دفع أنصبتها المقررة؛
</seg>
<seg id="34515">
        4 - تعرب أيضا عن القلق إزاء التأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا وتزويدها بالموارد الكافية، ولا سيما البعثات العاملة في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="34516">
        5 - تشدد على ضرورة معاملة جميع بعثات حفظ السلام الحالية والمقبلة معاملة متساوية وغير تمييزية فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="34517">
        6 - تشدد أيضا على ضرورة تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي تضطلع كل منها بولايتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="34518">
        7 - تكرر تأكيد طلبها إلى الأمين العام تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من المرافق والمعدات الموجودة في قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في برينديزي، إيطاليا، من أجل خفض تكاليف المشتريات المطلوبة للبعثة إلى الحد الأدنى؛
</seg>
<seg id="34519">
        8 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/447 و Corr.1.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذها بالكامل؛
</seg>
<seg id="34520">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إدارة البعثة بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بالنقل الجوي؛
</seg>
<seg id="34521">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، بغية خفض تكلفة استخدام موظفين من فئة الخدمات العامة، أن يواصل بذل الجهود لتعيين موظفين محليين في البعثة لشغل وظائف تلك الفئة بما يتناسب واحتياجات البعثة؛
</seg>
<seg id="34522">
        تقديرات الميزانية للفترة من 1 تموز/يوليه 2003 إلى 30 حزيران/يونيه 2004
</seg>
<seg id="34523">
        11 - تقرر أن تعتمد للحساب الخاص لبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مبلغا قدره 300 038 59 دولار للإنفاق على البعثة خلال الفترة من 1 تموز/يوليه 2003 إلى 30 حزيران/يونيه 2004، وذلك إضافة إلى مبلغ قدره 582 مليون دولار كان قد تم اعتماده وتقسيمه للفترة نفسها بمقتضى أحكام قرارها 57/335؛
</seg>
<seg id="34524">
        12 - تشدد على أنه لا يجوز تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="34525">
        13 - تشجع الأمين العام على مواصلة اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في البعثة تحت رعاية الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="34526">
        14 - تدعو إلى التبرع للبعثة، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تكون مقبولة لدى الأمين العام، على أن تدار التبرعات، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي أرستها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="34527">
        15 - تقرر أن تبقي قيد الاستعراض خلال دورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "تمويل بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية".
</seg>
<seg id="34528">
        القرار 58/25
</seg>
<seg id="34529">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.34 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إستونيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، لكسمبرغ، المغرب (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="34530">
        58/25 - التعاون الدولي بشأن تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية، من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية
</seg>
<seg id="34531">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34532">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، الذي يتضمن مرفقه المبادئ التوجيهية لتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، فضلا عن جميع قراراتها المتعلقة بالتعاون الدولي بشأن تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية، من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية، وإذ تشير إلى القرارات المتعلقة بالأجزاء الإنسانية من الدورات الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="34533">
        وإذ تسلم بأهمية توخي مبادئ الحياد والإنسانية والنـزاهة في تقديم المساعدة الإنسانية،
</seg>
<seg id="34534">
        وإذ تؤكد أن الدولة المتضررة هي المسؤولة في المقام الأول عن الشروع في تقديم المساعدة الإنسانية وتنظيمها وتنسيقها وتنفيذها داخل إقليمها، وعن تيسير عمل المنظمات الإنسانية في مجال التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="34535">
        وإذ تؤكد أيضا أهمية إدماج الحد من المخاطر في التخطيط الإنمائي والانتعاش في مرحلة ما بعد وقوع الكوارث،
</seg>
<seg id="34536">
        وإذ تؤكد كذلك، في هذا السياق، أهمية دور منظمات التنمية في دعم الجهود الوطنية في التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="34537">
        وإذ تؤكد مسؤولية الدول كافة عن الاضطلاع بجهود التأهب للكوارث الطبيعية ودرئها والتخفيف من آثارها بغية تقليل هذه الآثار إلى الحد الأدنى، مع التسليم، في الوقت ذاته بأهمية التعاون الدولي في دعم جهود البلدان المتضررة التي قد تكون قدراتها على الوفاء بهذه الاحتياجات محدودة،
</seg>
<seg id="34538">
        وإذ ترحب بالاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث،
</seg>
<seg id="34539">
        وإذ تؤكد ضرورة قيام السلطات الوطنية بتعزيز مرونة السكان في مواجهة الكوارث عن طريق جملة أمور منها تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث من أجل تقليل المخاطر التي يتعرض لها الناس، وسبل معيشتهم، والبنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية، والموارد البيئية،
</seg>
<seg id="34540">
        وإذ تأخذ في الاعتبار ما أسفر عنه المؤتمر الدولي الثاني المعني بالإنذار المبكر، الذي عقد في بون، ألمانيا، في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2003، تحت رعاية الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="34541">
        وإذ تلاحظ الدور الحاسم الذي تلعبه الموارد المحلية في مواجهة الكوارث الطبيعية فضلا عن دور القدرات الموجودة داخل البلدان،
</seg>
<seg id="34542">
        وإذ تدرك الدور الهام الذي تؤديه جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية، في التأهب لوقوع الكوارث والحد من مخاطرها والتصدي لها وجهود الإنعاش والتنمية المتعلقة بها،
</seg>
<seg id="34543">
        وإذ تؤكد أهمية زيادة وعي البلدان النامية بالقدرات الموجودة حاليا على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي والتي يمكن استخدامها لمساعدتها،
</seg>
<seg id="34544">
        وإذ تؤكد أيضا أهمية التعاون الدولي في دعم الجهود التي تبذلها الدول المتضررة من أجل التصدي للكوارث الطبيعية في جميع مراحلها، بما في ذلك الجهود المبذولة لاتقاء تلك الكوارث والتأهب لها والتخفيف من آثارها، ومن أجل الإنعاش والتعمير، وأهمية تعزيز قدرة البلدان المتضررة على التصدي،
</seg>
<seg id="34545">
        وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء، بتسهيلات من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة وبالتعاون مع الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ، من أجل تحسين كفاءة وفعالية تقديم المساعدة الدولية للبحث والإنقاذ في المناطق الحضرية، وإذ تلاحظ، في هذا الصدد، قرارها 57/150 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002 والمعنون "تعزيز فعالية وتنسيق المساعدة الدولية المقدمة في مجال البحث والإنقاذ بالمناطق الحضرية"،
</seg>
<seg id="34546">
        وإذ تشجع، في هذا الصدد، الجهود الرامية إلى تعزيز الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ وأفرقته الإقليمية، وبخاصة من خلال اشتراك ممثلين لعدد أكبر من البلدان في ما يضطلع به من أنشطة،
</seg>
<seg id="34547">
        وإذ تضع في اعتبارها ما يمكن أن يسببه النقص في الموارد من آثار على التأهب للكوارث الطبيعية والتصدي لها، وإذ تشدد، في هذا الخصوص، على الحاجة إلى التوصل إلى فهم أدق لما لمستويات التمويل من أثر على التصدي للكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="34548">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى مزيد من التحسين في المعلومات والتحليلات المتاحة بشأن الاحتياجات المتعلقة بالكوارث الطبيعية وطرق التصدي لها وتمويلها،
</seg>
<seg id="34549">
        1 - تحيط علما بتقريري الأمين العام المعنونين "التعاون الدولي بشأن تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية، من مرحلة الإغاثة إلى مرحلـة التنمية"([1]) A/58/434.) و "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ"([1]) A/58/89-E/2003/85.)؛
</seg>
<seg id="34550">
        2 - تعرب عن عميق قلقها لتزايد عدد ونطاق الكوارث الطبيعية التي تتسبب في حدوث خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات في جميع أنحاء العالم، والآثار المتزايدة المترتبة عليها، ولا سيما في المجتمعات الضعيفة التي تفتقر إلى القدرات الكافية للتخفيف بصورة فعالة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية السلبية الطويلة الأجل المترتبة على الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="34551">
        3 - تهيب بجميع الدول أن تعتمد، عند الاقتضاء، ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الملائمة للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وأن تواصل تنفيذ تلك التدابير تنفيذا فعالا يشمل، في جملة أمور، اتقاء الكوارث بوسائل من قبيل الاستخدام الملائم للأراضي ووضع قواعد تنظيمية للمباني، علاوة على التأهب للكوارث وبناء القدرات في مجال التصدي لها والتخفيف من آثارها، وتطلب إلى المجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدة إلى البلدان النامية في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="34552">
        4 - تؤكد في هذا السياق أهمية تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما من خلال الاستخدام الفعال للآليات المتعددة الأطراف، في تقديم المساعدة الإنسانية في حالات الكوارث في جميع مراحلها، من مرحلة الإغاثة منها والتخفيف من آثارها، إلى مرحلة التنمية، بما في ذلك توفير الموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="34553">
        5 - تؤكد أيضا أن المساعدة الإنسانية في حالات الكوارث الطبيعية ينبغي تقديمها وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في مرفق القرار 46/182 وبمراعاتها على النحو الواجب، وينبغي تحديد هذه المساعدة على أساس البعد الإنساني والاحتياجات الناجمة عن كل كارثة طبيعية على حدة؛
</seg>
<seg id="34554">
        6 - تسلم بأن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة يسهمان في تحسين قدرة الدول على التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية والتصدي والتأهب لها؛
</seg>
<seg id="34555">
        7 - تؤكد من جديد أن تحليل مخاطر الكوارث والحد من إمكانية التعرض لها يشكلان جزءا لا يتجزأ من تقديم المساعدة الإنسانية والقضاء على الفقر واستراتيجيات التنمية المستدامة وينبغي مراعاتهما في الخطط الإنمائية لجميع البلدان والمجتمعات الضعيفة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، في الخطط المتصلة بالانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية، وتؤكد من جديد أنه يجب، في إطار هذه الاستراتيجيات الوقائية، مواصلة تعزيز نظم التأهب للكوارث والإنذار المبكر بها على الصعيدين القطري والإقليمي، بوسائل منها التنسيق بين الهيئات المعنية للأمم المتحدة بشكل أفضل والتعاون مع حكومات البلدان المتضررة والمنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات المعنية بهدف زيادة فعالية التصدي للكوارث الطبيعية إلى أقصى حد والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="34556">
        8 - تشدد على أهمية وضع واستكمال الخطط الوطنية للتأهب للكوارث، حسب الاقتضاء، حسبما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الدولي السابع والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في جنيف في عام 1999؛
</seg>
<seg id="34557">
        9 - تشدد أيضا على أهمية تحسين التعاون الدولي، بما في ذلك مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، من أجل مساعدة البلدان النامية في جهودها الرامية إلى بناء القدرات والتنبؤ بالكوارث الطبيعية والتأهب والتصدي لها؛
</seg>
<seg id="34558">
        10 - تؤكد الحاجة إلى الشراكة بين الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ذات الصلة والشركات المتخصصة لتشجيع التدريب على تعزيز مستوى التأهب للكوارث الطبيعية والتصدي لها؛
</seg>
<seg id="34559">
        11 - تؤكد أيضا الحاجة إلى تعزيز فرص البلدان النامية المتضررة بالكوارث الطبيعية في الحصول على التكنولوجيات المتصلة بنظم الإنذار المبكر ونقل هذه التكنولوجيات، وفي الاستفادة من برامج التخفيف من آثار هذه الكوارث؛
</seg>
<seg id="34560">
        12 - تشجع على زيادة استخدام تكنولوجيات الاستشعار من بعد الفضائية والأرضية لاتقاء الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها وإدارتها، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="34561">
        13 - تشجع أيضا على القيام، في هذه العمليات، بتقاسم البيانات الجغرافية، بما فيها صور الاستشعار من بعد والبيانات المستمدة من نظام المعلومات الجغرافية والنظام العالمي لتحديد المواقع، بين الحكومات والوكالات الفضائية والمنظمات الإنسانية الدولية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، وتلاحظ أيضا، في ذلك السياق، المبادرات المضطلع بها في هذا الشأن، من قبيل المبادرات التي اضطلع بها كل من المركز الدولي بشأن الفضاء والكوارث الكبيرة والشبكة العالمية للمعلومات المتعلقة بالكوارث؛
</seg>
<seg id="34562">
        14 - تؤكد ضرورة بذل جهود خاصة في مجال التعاون الدولي من أجل مواصلة تحسين وتوسيع نطاق عملية استخدام القدرات الوطنية والمحلية، واستخدام القدرات الإقليمية ودون الإقليميـــة للبلدان النامية في مجال التأهب للكوارث والتصدي لها، عند الاقتضاء، وهو ما قد يتم بالقرب من موقع حدوث الكارثة، بصورة فعالة وتكلفة أقل؛
</seg>
<seg id="34563">
        15 - تسلم، في هذا الصدد، بأن نظام الأمم المتحدة لتقييـم الكوارث والتنسيــق ما فتئ يمثل أداة قيمة يتاح بواسطتها للدول الأعضاء الدراية الفنية في إدارة الكوارث للتصدي لحالات الطوارئ التي تقع بصورة فجائية؛
</seg>
<seg id="34564">
        16 - ترحب بدور مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة بصفته مركز تنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة بكاملها من أجل تعزيز جهود التصدي للكوارث وتنسيقها فيما بين الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وسائر الشركاء العاملين في المجال الإنساني؛
</seg>
<seg id="34565">
        17 - تحيط علما مع الاهتمام بالمبادرات التي اتخذها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنشاء مناصب إقليمية لخبراء استشاريين في التصدي للكوارث وخبراء استشاريين في الحد من الكوارث لمساعدة البلدان النامية في بناء القدرات لدرء الكوارث والتأهب لها والتخفيف من آثارها والتصدي لها بطريقة منسقة ومتكاملة؛
</seg>
<seg id="34566">
        18 - تشجع على مواصلة التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية من أجل زيادة قدرة هذه المنظمات على التصدي للكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="34567">
        19 - تشجع الدول التي لم تنضم إلى اتفاقية تامبيري بشأن توفير موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية لأغراض التخفيف من أثر الكوارث ولعمليات الإغاثة، التي اعتمدت في تامبيري، فنلندا، في 18 حزيران/يونيه 1998، أو تصدق عليها على النظر في الانضمام إليها أو التصديق عليها؛
</seg>
<seg id="34568">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع المنظمات والشركاء ذوي الصلة، بوضع الصيغة النهائية لدليل التكنولوجيات المتطورة للتصدي للكوارث بوصف ذلك جزءا جديدا من السجل المركزي لقدرات إدارة الكوارث([1]) متاح على: www.reliefweb.int/ocha_ol/programs/response/register.html.)؛
</seg>
<seg id="34569">
        21 - تشجع الجهات المانحة على النظر في أهمية ضمان ألا يكون تقديم المساعدة في حالات الكوارث الطبيعية الأشد وطأة على حساب الكوارث التي قد تكون أقل وطأة نسبيا، مع مراعاة أن تكون الاحتياجات هي القوة الدافعة وراء تخصيص الموارد، فضلا عن أهمية بذل الجهود من أجل زيادة مستوى المساعدة المقدمة لبرامج الحد من الكوارث والتأهب لها، ولأنشطة التصدي للكوارث والتخفيف من آثارها؛
</seg>
<seg id="34570">
        22 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرس طرق زيادة تحسين تقييم الاحتياجات وجهود التصدي وتعزيز توافر البيانات المتعلقة بالتمويل لمواجهة التصدي للكوارث الطبيعية، وأن ينظر في تقديم توصيات محددة من أجل تحسين التصدي للكوارث الطبيعية على الصعيد الدولي بناء على تلك الدراسة، عند الاقتضاء، آخذا في الاعتبار أيضا ضرورة معالجة أي اختلالات أو أوجه قصور جغرافية أو قطاعية تعتري حالات التصدي هذه حيثما وجدت، علاوة على الاستفادة من الوكالات الوطنية العاملة في مجال التصدي لحالات الطوارئ على نحو أكثر فعالية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="34571">
        القرار 58/260
</seg>
<seg id="34572">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/584، الفقرة 6)([1]) قدم مقرر اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34573">
        58/260 - تمويل بعثة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرقية
</seg>
<seg id="34574">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34575">
        وقـــد نظـــرت في تقريري الأمين العام عن تمويل بعثة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرقية([1]) A/58/192 و Add.1.)، وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/409.)،
</seg>
<seg id="34576">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1272 (1999) المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999 والمتعلق بإنشاء إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية، وإلى القرارات اللاحقة التي مدد المجلس بموجبها ولاية الإدارة الانتقالية، والتي كان آخرها القرار 1392 (2002) المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2002 الذي مددت بموجبه الولاية حتى 20 أيار/مايو 2002،
</seg>
<seg id="34577">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 1410 (2002) المؤرخ 17 أيار/مايو 2002، والذي أنشأ المجلس بموجبه بعثة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرقية اعتبارا من 20 أيار/مايو 2002 لفترة مبدئية مدتها إثنا عشر شهرا، وإلى قراره اللاحق 1480 (2003) المؤرخ 19 أيار/مايو 2003، والذي مدد المجلس بموجبه ولاية البعثة حتى 20 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="34578">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 54/246 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن تمويل إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية، وإلى قراراتها اللاحقة بشأن تمويل بعثة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرقية، والتي كان آخرها القرار 57/327 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2003،
</seg>
<seg id="34579">
        وإذ تؤكد من جديد المبادئ العامة التي يستند إليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام حسبما نصت عليها قرارات الجمعية العامة 1874 (دإ - 4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963، و 3101 (د - 28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديســمبر 1973، و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="34580">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أنه قد جرى تقديم تبرعات للبعثة وللصندوق الاستئماني لإدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية،
</seg>
<seg id="34581">
        وإدراكا منها لضرورة تزويد البعثة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="34582">
        1 - تحيط علما بحالة الاشتراكات المقدمة لإدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرقية حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة البالغة 65.5 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وهي تمثل نحو 4 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة، وتلاحظ بقلق أن ثلاثا وأربعين دولة فقط من الدول الأعضاء قد سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث سائر الدول الأعضاء، ولا سيما تلك التي عليها متأخرات، على أن تكفل دفع اشتراكاتها المقررة غير المسددة؛
</seg>
<seg id="34583">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث سائر الدول الأعضاء على بذل كل جهد ممكن لكفالة تسديد اشتراكاتها المقررة للإدارة الانتقالية وللبعثة بالكامل؛
</seg>
<seg id="34584">
        3 - تعرب عن القلق إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، ولا سيما فيما يتعلق بتسديد التكاليف للبلدان المساهمة بقوات والتي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء عن دفع أنصبتها المقررة؛
</seg>
<seg id="34585">
        4 - تعرب عن القلق أيضا إزاء التأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا وتزويدها بالموارد الكافية، ولا سيما البعثات العاملة في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="34586">
        5 - تشدد على ضرورة معاملة جميع بعثات حفظ السلام الحالية والمقبلة معاملة متساوية وغير تمييزية فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="34587">
        6 - تشدد أيضا على ضرورة تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي تضطلع كل منها بولايتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="34588">
        7 - تكرر تأكيد طلبها إلى الأمين العام تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المرافق والمعدات الموجودة في قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في برينديزي، إيطاليا، بغية خفض تكاليف المشتريات المطلوبة للبعثة إلى الحد الأدنى؛
</seg>
<seg id="34589">
        8 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/409.)، وتطلب إلى الأمين العام كفالة تنفيذها بالكامل؛
</seg>
<seg id="34590">
        تقديرات الميزانيــــة المنقحة للفترة مــــــن 1 تموز/يوليـــــه 2003 إلى 30 حزيران/يونيه 2004
</seg>
<seg id="34591">
        9 - تقرر أن تعتمد للحساب الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرقية مبلغا قدره 500 827 23 دولار للإنفاق على البعثة خلال الفترة من 1 تموز/يوليه 2003 إلى 30 حزيران/يونيه 2004، وذلك إضافة إلى مبلغ 100 337 193 دولار الذي كان قد تم اعتماده للفترة نفسها بمقتضى أحكام قرارها 57/327؛
</seg>
<seg id="34592">
        تمويل الاعتماد
</seg>
<seg id="34593">
        10 - تقرر أيضا، بالنظر إلى المبلغ 100 337 193 دولار الذي كان قد سبق تقسيمه بمقتضى أحكام قرارها 57/327، أن تقســــم فيما بين الدول الأعضـــاء مبلغ 500 827 23 دولار بمعدل شهري قدره 625 985 1 دولارا، وفقا للمستويات التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 55/235 ثم عدلتها في قراريها 55/236 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 57/290 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2003 كما هو مبين في قراريهــــــا 55/5 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 57/4 باء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 وجدول الأنصبة المقررة لعام 2004 كما هو مبين في قرارها 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، وذلك رهنا بقرار يتخذه مجلس الأمن لتمديد ولاية البعثة؛
</seg>
<seg id="34594">
        11 - تقرر كذلك أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرة 10 أعلاه، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ 900 539 دولار، بمعدل شهري قدره 991 44 دولارا، وهو ما يمثل الإيرادات التقديرية الإضافية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والمــوافق عليها للبعثة؛
</seg>
<seg id="34595">
        إهداء أصول البعثة إلى حكومة تيمور - ليشتي
</seg>
<seg id="34596">
        12 - توافق على إهداء أصول البعثة، التي تصل قيمتها الإجمالية حسب كشوف الجرد إلى 900 262 35 دولار، فضلا عن قيمة متبقية مقابلة قدرها 900 879 15 دولار، إلى حكومة تيمور - ليشتي؛
</seg>
<seg id="34597">
        13 - تشدد على أنه لا يجوز تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="34598">
        14 - تشجع الأمين العام على مواصلة اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في البعثة تحت رعاية الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="34599">
        15 - تدعو إلى التبرع للبعثة، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تكون مقبولة لدى الأمين العام، على أن تدار التبرعات، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي أرستها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="34600">
        16 - تقرر أن تبقي قيد الاستعراض خلال دورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "تمويـــل بعثة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرقية".
</seg>
<seg id="34601">
        القرار 58/261
</seg>
<seg id="34602">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/589، الفقرة 6)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34603">
        58/261 - تمويل بعثة الأمم المتحدة في ليبريا
</seg>
<seg id="34604">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34605">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل بعثة الأمم المتحدة في ليبريا([1]) A/58/539.)، وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/591.)،
</seg>
<seg id="34606">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1497 (2003) المؤرخ 1 آب/أغسطس 2003، والذي أعلن فيه المجلس استعداده لإنشاء قوة لتحقيق الاستقرار تابعة للأمم المتحدة من أجل تقديم الدعم إلى الحكومة الانتقالية والمساعدة على تنفيذ اتفاق سلام شامل في ليبريا،
</seg>
<seg id="34607">
        وإذ تشــير أيضـــا إلى قـــرار مجلـــس الأمن 1509 (2003) المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2003، والذي قرر فيه المجلس إنشاء بعثة الأمم المتحدة في ليبريا لفترة اثني عشر شهرا،
</seg>
<seg id="34608">
        وإذ تعيد تأكيد المبادئ العامة التي يستند إليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام حسبما نصت عليها قراراتها 1874 (دإ-4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963، و 3101 (د - 28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1973، و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="34609">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أنه قد جرى تقديم تبرعات للبعثة،
</seg>
<seg id="34610">
        وإدراكا منها لضرورة تزويد البعثة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب قرار مجلس الأمن ذي الصلة،
</seg>
<seg id="34611">
        1 - تعرب عن القلق إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، ولا سيما فيما يتعلق بتسديد التكاليف للبلدان المساهمة بقوات والتي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء عن دفع أنصبتها المقررة؛
</seg>
<seg id="34612">
        2 - تعرب عن القلق أيضا إزاء التأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا وتزويدها بالموارد الكافية، ولا سيما البعثات العاملة في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="34613">
        3 - تؤكد على ضرورة معاملة جميع بعثات حفظ السلام الحالية والمقبلة معاملة متساوية وغير تمييزية فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="34614">
        4 - تؤكد أيضا على ضرورة تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي تضطلع كل منها بولايتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="34615">
        5 - تطلب إلى الأمين العام تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المرافق والمعدات الموجودة في قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في برينديزي، إيطاليا، بغية خفض تكاليف المشتريات اللازمة للبعثة إلى الحد الأدنى؛
</seg>
<seg id="34616">
        6 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/591.)، وتطلب إلى الأمين العام كفالة تنفيذها بالكامل؛
</seg>
<seg id="34617">
        7 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إدارة البعثة بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد؛
</seg>
<seg id="34618">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، بغية خفض تكلفة استخدام موظفين من فئة الخدمات العامة، أن يواصل بذل الجهود لتعيين موظفين محليين في البعثة لشغل وظائف تلك الفئة بما يتناسب مع احتياجات البعثة؛
</seg>
<seg id="34619">
        تقديرات الميزانية للفترة من 1 آب/أغسطس 2003 إلى 30 حزيران/يونيه 2004
</seg>
<seg id="34620">
        9 - تأذن للأمين العام بإنشاء حساب خاص لبعثة الأمم المتحدة في ليبريا لأغراض المعالجة المحاسبية للإيرادات والنفقات المرتبطة بالبعثة؛
</seg>
<seg id="34621">
        10 - تقرر أن تعتمد للحساب الخاص لبعثة الأمم المتحدة في ليبريا مبلغا قدره 300 494 564 دولار من دولارات الولايات المتحدة للفترة من 1 آب/أغسطس 2003 إلى 30 حزيران/يونيه 2004، ويشمل مبلغا قدره 700 462 47 دولار سبق للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية أن أذنت به لتشغيل البعثة بموجب أحكام الجزء الرابع من قرار الجمعية العامة 49/233 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994 للفترة من 1 آب/أغسطس إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="34622">
        تمويل الاعتماد
</seg>
<seg id="34623">
        11 - تقرر أيضا أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا قدره 450 مليون دولار، بمعدل شهري قدره 090 909 40 دولارا، وفقا للمستويات التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 55/235 ثم عدلتها في قراريها 55/236 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 57/290 ألف المــــؤرخ 20 كانـــون الأول/ديسمبر 2002، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2003 كما هو مبين في قراريها 55/5 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 57/4 باء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 وجدول الأنصبة المقررة لعام 2004 كما هو مبين في قرارها 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="34624">
        12 - تقرر كذلك أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 أعلاه، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ 000 210 5 دولار، بمعدل شهري قدره 636 473 دولارا، وهو يمثل الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والموافق عليها للبعثة؛
</seg>
<seg id="34625">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، عن طريق التعاون بين بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وبعثة الأمم المتحدة في سيراليون وبعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار، التماس الفرص التي تتيح، حيثما أمكن، التوصل إلى أفضل النتائج من حيث توفير وإدارة موارد الدعم وتقديم الخدمات للبعثات الثلاث؛
</seg>
<seg id="34626">
        14 - تشدد على أنه لا يجوز تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="34627">
        15 - تلاحظ مع التقدير استخدام مخزون النشر الاستراتيجي لبدء تشغيل البعثة؛
</seg>
<seg id="34628">
        16 - تشجع الأمين العام على اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع الموظفين المشاركين في البعثة تحت رعاية الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="34629">
        17 - تدعو إلى التبرع للبعثة، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تكون مقبولة لدى الأمين العام، على أن تدار التبرعات، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي أرستها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="34630">
        18 - تقرر أن تبقي قيد الاستعراض خلال دورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "تمويل بعثة الأمم المتحدة في ليبريا".
</seg>
<seg id="34631">
        القرار 58/262
</seg>
<seg id="34632">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/590، الفقرة 6)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34633">
        58/262 - قبــول عضوية المحكمة الجنائية الدولية في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="34634">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34635">
        وقد نظرت في مذكرة الأمين العام بشأن قبــول عضوية المحكمة الجنائية الدولية في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) A/C.5/58/13.)، وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/545.)،
</seg>
<seg id="34636">
        تقرر أن تقبل، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2004، عضوية المحكمة الجنائية الدولية في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، وفقا للفقرتين (ب) و (ج) من المادة 3 من النظام الأساسي للصندوق.
</seg>
<seg id="34637">
        القرار 58/263
</seg>
<seg id="34638">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/572، الفقرة 19)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34639">
        58/263 - تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن الأنشطة المدرة للدخل في منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="34640">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34641">
        وقد نظرت في تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن الأنشطة المدرة للدخل في منظومة الأمم المتحدة([1]) انظر A/57/707.)، وفي تعليقات الأمين العام ومجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق على ذلك التقرير([1]) انظر A/57/707/Add.1.)،
</seg>
<seg id="34642">
        1 - توافق على المفاهيم الواردة في الفقرة (أ) من التوصية 1 لوحدة التفتيش المشتركة([1]) انظر A/57/707.) المتعلقة بتوحيد إدارة الأنشطة المدرة للدخل على أساس ممارسات تجارية متينة، آخذة في الاعتبار الولايات التشريعية ذات الصلة، وتنتظر باهتمام المقترحات المحددة التي سيقدمها الأمين العام؛
</seg>
<seg id="34643">
        2 - تحيط علما بالفقرة (ب) من التوصية 1 للوحدة([1]) انظر A/57/707.) وبالتعليقات ذات الصلة التي أدلى بها الأمين العام([1]) انظر A/57/707/Add.1.)؛
</seg>
<seg id="34644">
        3 - تؤيد التوصية 2 للوحدة؛
</seg>
<seg id="34645">
        4 - تلاحظ الفقرة (أ) من التوصية 3 للوحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في الجزء الثاني من دورتها الثامنة والخمسين المستأنفة تقريرا عن إمكانية تشغيل الجولات برفقة المرشدين والمكتبة ومركز الهدايا في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي والتكاليف المترتبة على ذلك؛
</seg>
<seg id="34646">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يستكشف إمكانية بيع منتجات مركز الهدايا والمكتبة عن طريق شبكة الإنترنت، إلى جانب الترتيبات الحالية؛
</seg>
<seg id="34647">
        6 - تؤيد الفقرتين (ب) و (ج) من التوصية 3 للوحدة، وتتفق مع تعليقات الأمين العام المتعلقة بالفقرة (أ) من تلك التوصية؛
</seg>
<seg id="34648">
        7 - تقر بأن الوحدة تحدد في توصيتها 4 بعض العوامل العامة التي ينبغي النظر فيها فيما يتعلق بمسألة الاستعانة بمصادر خارجية للاضطلاع بالأنشطة المدرة للدخل في إطار سياسات موافق عليها في مجال الاستعانة بالمصادر الخارجية؛
</seg>
<seg id="34649">
        8 - توافق على تعليقات الأمين العام المتعلقة بالتوصية 5، وتتطلع إلى تلقي مزيد من المقترحات من الأمين العام بخصوص إدارة بريد الأمم المتحدة في أعقاب قرارها 57/292 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002؛
</seg>
<seg id="34650">
        9 - توافق أيضا على أنه ينبغي للأجهزة التشريعية المختصة، خلال نظرها في تعزيز أطر السياسات العامة للأنشطة المدرة للدخل في مؤسساتها، أن تنظر في تحقيق الأهداف التي حددتها الوحدة في التوصية 6، آخذة في الاعتبار خاصيات كل مؤسسة منها وتعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق فيما يتعلق بتحقيق مداخيل من الممتلكات الثقافية؛
</seg>
<seg id="34651">
        10 - توافق كذلك على تعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق بشأن التوصية 7 للوحدة؛
</seg>
<seg id="34652">
        11 - تؤيد التوصية 8 التي ينبغي ألا تؤثر في الممارسات المتبعة حاليا فيما يتعلق بتوزيع المواد الإعلامية على الجمهور بالمجان؛
</seg>
<seg id="34653">
        12 - تؤيد أيضا التوصية 9، وتتفق مع مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق على أن تطبيق هذا النهج ينبغي أن يكون متماشيا مع الأهداف والظروف الخاصة للمنظمات المعنية؛
</seg>
<seg id="34654">
        13 - تحيط علما بالتوصيات 11 إلى 13 للوحدة وتعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق عليها.
</seg>
<seg id="34655">
        القرار 58/264
</seg>
<seg id="34656">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/572، الفقرة 19)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34657">
        58/264 - شروط خدمة وأجور المسؤولين بخلاف مسؤولي الأمانة العامة: أعضاء محكمة العدل الدولية، وقضاة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وقضاة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
</seg>
<seg id="34658">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34659">
        إذ تشير إلى الجزء الثامن من قرارها 53/214 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998 وقرارها 56/285 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2002 بشأن شروط خدمة وأجور المسؤولين بخلاف مسؤولي الأمانة العامة: أعضاء محكمة العدل الدولية، وقضاة المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، وقضاة المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، وإلى قرارها 55/249 المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2001 بشأن شروط خدمة وأجور القضاة المخصصين للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وقرارها 57/289 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن تمويل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا،
</seg>
<seg id="34660">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/C.5/57/36.)،
</seg>
<seg id="34661">
        1 - تقرر تعديل المادة 1 من النظام الأساسي للمعاشات التقاعدية لأعضاء محكمة العدل الدوليــــة والاستعاضـــة عن تلك المادة بالأحكام المبينـــة في المرفق الأول لهذا القرار؛
</seg>
<seg id="34662">
        2 - تقرر أيضا تعديل المادة 1 من النظام الأساسي للمعاشات التقاعدية لقضاة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والاستعاضة عن تلك المادة بالأحكام المبينة في المرفق الثاني لهذا القرار؛
</seg>
<seg id="34663">
        3 - تقرر كذلك تعديل المادة 1 من النظام الأساسي للمعاشات التقاعدية لقضاة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والاستعاضة عن تلك المادة بالأحكام المبينة في المرفق الثالث لهذا القرار.
</seg>
<seg id="34664">
        المرفق الأول
</seg>
<seg id="34665">
        النظام الأساسي للمعاشات التقاعدية لأعضاء محكمة العدل الدولية (استنادا إلى أحكام قرار الجمعية العامة 38/239 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1983 والجزء الثامن من قرارها 53/214 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998 والساري اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1999)
</seg>
<seg id="34666">
        يستعاض عن نص المادة 1 بالنص التالي:
</seg>
<seg id="34667">
        المادة 1
</seg>
<seg id="34668">
        المعاش التقاعدي
</seg>
<seg id="34669">
        1 - يحق لعضو في محكمة العدل الدولية لم يعد يشغل منصبه وبلغ سن الستين الحصول على معاش تقاعدي يدفع شهريا بقية حياته، رهنا بأحكام الفقرتين 6 و 7 أدناه، وبشرط أن يكون قد وفى بما يلي:
</seg>
<seg id="34670">
        (أ) إكمال ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة؛
</seg>
<seg id="34671">
        (ب) لم يطلب منه التخلي عن منصبه بموجب المادة 18 من النظام الأساسي للمحكمة لأسباب عدا الأسباب الصحية.
</seg>
<seg id="34672">
        2 - بالنسبة لعضو عمل مدة التسع سنوات كاملة، يكون المعاش التقاعدي كالتالي:
</seg>
<seg id="34673">
        (أ) 000 60 دولار من دولارات الولايات المتحدة لسنة 1999؛
</seg>
<seg id="34674">
        (ب) 000 70 دولار لسنة 2000؛
</seg>
<seg id="34675">
        (ج) نصف المرتب السنوي اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2001.
</seg>
<seg id="34676">
        3 - يحق لعضو كان في الخدمة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1998، وأعيد أو يعاد انتخابه، الحصول على زيادة مبلغ معاشه التقاعدي بنسبة واحد على ثلاث مائة من المبلغ المدفوع بموجب الفقرة 2، عن كل شهر في الخدمة بعد مرور تسع سنوات، بشرط ألا يتجاوز المعاش التقاعدي ثلثي مرتبه السنوي:
</seg>
<seg id="34677">
        (أ) بالنسبة لسنة 1999، مبلغ أقصاه 600 81 دولار؛
</seg>
<seg id="34678">
        (ب) بالنسبة لسنة 2000، مبلغ أقصاه 200 95 دولار؛
</seg>
<seg id="34679">
        (ج) بالنسبة لسنة 2001، ثلثا المرتب السنوي، 667 106 دولارا.
</seg>
<seg id="34680">
        4 - يحق لعضو عمل أقل من مدة التسع سنوات كاملة الحصول على معاش تقاعدي يحدد على أساس نصف المرتب السنوي بحسب نسبة عدد شهور الخدمة الفعلية إلى مائة وثمانية أشهر.
</seg>
<seg id="34681">
        5 - للعضو الذي توقف عن الخدمة قبل بلوغ الستين، والذي يحق له الحصول على معاش تقاعدي عند بلوغ تلك السن، خيار الحصول على معاش تقاعدي بداية من أي تاريخ يختاره بعد توقفه عن الخدمة. وإذا ما اختار ذلك، يطبق عامل تخفيض إكتواري قدره نصف واحد في المائة شهريا على المعاش التقاعدي الذي كان سيدفع له عند بلوغه الستين.
</seg>
<seg id="34682">
        6 - لا يدفع أي معاش تقاعدي لعضو سابق أعيد انتخابه إلى أن تنتهي خدمته مجددا. وعندئذ يحسب مبلغ المعاش التقاعدي وفقا للفقرات 2 إلى 4 أعلاه على أساس مجموع مدة خدمة العضو، ويخضع لتخفيض يعادل القيمة الإكتوارية لأي معاش تقاعدي يدفع له قبل بلوغه الستين.
</seg>
<seg id="34683">
        7 - لا يدفع أي معاش تقاعدي لعضو سابق انتخب أو عين قاضيا دائما في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة أو في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، أو عين للخدمة في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة أو المحكمة الجنائية الدولية لرواندا كقاض مخصص، إلى أن تنتهي خدمته أو تعيينه.
</seg>
<seg id="34684">
        المرفق الثاني
</seg>
<seg id="34685">
        النظام الأساسي للمعاشات التقاعدية لقضاة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة (استنادا إلى أحكام الجزء الثامن من قرار الجمعية العامة 53/214 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998 والساري اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1999)
</seg>
<seg id="34686">
        يستعاض عن نص المادة 1 بالنص التالي:
</seg>
<seg id="34687">
        المادة 1
</seg>
<seg id="34688">
        المعاش التقاعدي
</seg>
<seg id="34689">
        1 - يحق لقاض في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة لم يعد يشغل منصبه وبلغ سن الستين الحصول على معاش تقاعدي يدفع شهريا بقية حياته، رهنا بأحكام الفقرتين 4 و 5 أدناه، وبشرط أن يكون قد وفى بما يلي:
</seg>
<seg id="34690">
        (أ) إكمال ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة؛
</seg>
<seg id="34691">
        (ب) لم يطلب منه التخلي عن منصبه بموجب المادة 18 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لأسباب عدا الأسباب الصحية.
</seg>
<seg id="34692">
        2 - يحدد مبلغ المعاش التقاعدي على النحو التالي:
</seg>
<seg id="34693">
        (أ) إذا عمل القاضي مدة أربع سنوات كاملة وتوقف عن الخدمة بعد 1 كانون الثاني/يناير 2001، يكون مبلغ المعاش التقاعدي السنوي تُسعَي المرتب السنوي؛
</seg>
<seg id="34694">
        (ب) إذا عمل القاضي مدة أربع سنوات كاملة وتوقف عن الخدمة بعد 1 كانون الثاني/يناير 1999 ولكن قبل 1 كانون الثاني/يناير 2000، يكون مبلغ المعاش التقاعدي السنوي 500 26 دولار من دولارات الولايات المتحدة؛
</seg>
<seg id="34695">
        (ج) إذا عمل القاضي مدة أربع سنوات كاملة وتوقف عن الخدمة بعد 1 كانون الثاني/يناير 2000 ولكن قبل 1 كانون الثاني/يناير 2001، يكون مبلغ المعاش التقاعدي السنوي 000 31 دولار؛
</seg>
<seg id="34696">
        (د) يحصل القضاة الذين عملوا مدة أربع سنوات ويتقاعدون في عام 1999 أو عام 2000 على زيادة في معاشهم التقاعدي على النحو التالي: مثلما ورد أعلاه، يحصل القضاة الذين يتقاعدون في عام 1999 على معاش تقاعدي سنوي قدره 500 26 دولار ويرفع إلى 000 31 دولار في عام 2000 وإلى 500 35 دولار في عام 2001. أما القضــــاة الذين يتقاعدون في عام 2000 فيحصلون على معاش تقاعدي سنوي قدره 000 31 دولار ويرفع إلى 500 35 دولار في عام 2001؛
</seg>
<seg id="34697">
        (ﻫ) اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1999، ترفع جميع المعاشات التقاعدية الجارية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1998، بما فيها معاشات القضاة الذين تقاعدوا في ذلك التاريخ أو قبله، بنسبة 10.3 في المائة، أي بنسبة التغيير الناتجة عن زيادة المرتب السنوي؛
</seg>
<seg id="34698">
        (و) إذا عمل قاض أقل من مدة الأربع سنوات كاملة، يحصل على معاش تقاعدي يحدد على أساس المعاش التقاعدي السنوي بحسب نسبة عدد شهور خدمته الفعلية إلى ثمانية وأربعين شهرا؛
</seg>
<seg id="34699">
        (ز) إذا بدأ القاضي خدمته قبل 1 كانون الثاني/يناير 1999 وأعيد أو يعاد انتخابه بعد ذلك لمدة خدمة أخرى، يواصل الحصول على نسبة واحد إلى مائة وثلاثة وثلاثين من استحقاقات المعاش التقاعدي للمحكمة الدولية عن كل شهر إضافي بعد مدة خدمته الأصلية، بحد أقصى من المعاش التقاعدي يعادل نسبة ثمانية إلى سبعة وعشرين من المرتب السنوي. أما القضـاة الذين انتخبوا لمدة خدمة تبدأ بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 فلا يحـق لهم الحصول على زيادة في استحقاقاتهم من المعاش التقاعدي في حالة إعادة انتخابهم.
</seg>
<seg id="34700">
        3 - للقاضي الذي توقف عن الخدمة قبل بلوغ الستين، والذي يحق له الحصول على معاش تقاعدي عند بلوغ تلك السن، خيار الحصول على معاش تقاعدي بداية من أي تاريخ يختاره بعد توقفه عن الخدمة. وإذا ما اختار ذلك، يحصل على معاش تقاعدي توازي قيمته قيمة المعاش التقاعدي الذي كان سيدفع له في سن الستين.
</seg>
<seg id="34701">
        4 - لا يدفع أي معاش تقاعدي لقاض سابق أعيد انتخابه إلى أن تنتهي خدمته مجددا. وعندئذ يحسب مبلغ المعاش التقاعدي وفقا للفقرة 2 أعلاه على أساس مجموع مدة خدمته، ويخضع لتخفيض يعادل القيمة الإكتوارية لأي معاش تقاعدي يدفع له قبل بلوغه الستين.
</seg>
<seg id="34702">
        5 - لا يدفع أي معاش تقاعدي لقاض سابق انتخب عضوا في محكمة العدل الدولية، أو انتخب أو عين عضوا دائما في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، أو عين للخدمة في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة أو المحكمة الجنائية الدولية لرواندا كقاض مخصص، إلى أن تنتهي خدمته أو تعيينه.
</seg>
<seg id="34703">
        المرفق الثالث
</seg>
<seg id="34704">
        النظام الأساسي للمعاشات التقاعدية لقضاة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (استنادا إلى أحكام الجزء الثامن من قرار الجمعية العامة 53/214 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998 والساري اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1999)
</seg>
<seg id="34705">
        يستعاض عن نص المادة 1 بالنص التالي:
</seg>
<seg id="34706">
        المادة 1
</seg>
<seg id="34707">
        المعاش التقاعدي
</seg>
<seg id="34708">
        1 - يحق لقاض في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لم يعد يشغل منصبه وبلغ سن الستين الحصول على معاش تقاعدي يدفع شهريا بقية حياته، رهنا بأحكام الفقرتين 4 و 5 أدناه، وبشرط أن يكون قد وفى بما يلي:
</seg>
<seg id="34709">
        (أ) إكمال ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة؛
</seg>
<seg id="34710">
        (ب) لم يطلب منه التخلي عن منصبه بموجب المادة 18 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لأسباب عدا الأسباب الصحية.
</seg>
<seg id="34711">
        2 - يحدد مبلغ المعاش التقاعدي على النحو التالي:
</seg>
<seg id="34712">
        (أ) إذا عمل القاضي مدة أربع سنوات كاملة وتوقف عن الخدمة بعد 1 كانون الثاني/يناير 2001، يكون مبلغ المعاش التقاعدي السنوي تُسعَي المرتب السنوي؛
</seg>
<seg id="34713">
        (ب) إذا عمل القاضي مدة أربع سنوات كاملة وتوقف عن الخدمة بعد 1 كانون الثاني/يناير 1999 ولكن قبل 1 كانون الثاني/يناير 2000، يكون مبلغ المعاش التقاعدي السنوي 500 26 دولار من دولارات الولايات المتحدة؛
</seg>
<seg id="34714">
        (ج) إذا عمل القاضي مدة أربع سنوات كاملة وتوقف عن الخدمة بعد 1 كانون الثاني/يناير 2000 ولكن قبل 1 كانون الثاني/يناير 2001، يكون مبلغ المعاش التقاعدي السنوي 000 31 دولار؛
</seg>
<seg id="34715">
        (د) يحصل القضاة الذين عملوا مدة أربع سنوات ويتقاعدون في عام 1999 أو عام 2000 على زيادة في معاشهم التقاعدي على النحو التالي: مثلما ورد أعلاه، يحصل القضاة الذين يتقاعدون في عام 1999 على معاش تقاعدي سنوي قدره 500 26 دولار ويرفع إلى 000 31 دولار في عام 2000 وإلى 500 35 دولار في عام 2001. أما القضـــــاة الذين يتقاعدون في عام 2000 فيحصلون على معاش تقاعدي سنوي قدره 000 31 دولار ويرفع إلى 500 35 دولار في عام 2001؛
</seg>
<seg id="34716">
        (ﻫ) اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1999، ترفع جميع المعاشات التقاعدية الجارية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1998، بما فيها معاشات القضاة الذين تقاعدوا في ذلك التاريخ أو قبله، بنسبة 10.3 في المائة، أي بنسبة التغيير الناتجة عن زيادة المرتب السنوي؛
</seg>
<seg id="34717">
        (و) إذا عمل قاض أقل من مدة الأربع سنوات كاملة، يحصل على معاش تقاعدي يحدد على أساس المعاش التقاعدي السنوي بحسب نسبة عدد شهور خدمته الفعلية إلى ثمانية وأربعين شهرا؛
</seg>
<seg id="34718">
        (ز) إذا بدأ القاضي خدمته قبل 1 كانون الثاني 1999 وأعيد أو يعاد انتخابه بعد ذلك لمدة خدمة أخرى، يواصل الحصول على نسبة واحد إلى مائة وثلاثة وثلاثين من استحقاقات المعاش التقاعدي للمحكمة الدولية عن كل شهر إضافي بعد مدة خدمته الأصلية، بحد أقصى من المعاش التقاعدي يعادل نسبة ثمانية إلى سبعة وعشرين من المرتب السنوي. أما القضاة الذين انتخبوا لمدة خدمة تبدأ بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 فلا يحق لهم الحصول على زيادة في استحقاقاتهم من المعاش التقاعدي في حالة إعادة انتخابهم.
</seg>
<seg id="34719">
        3 - للقاضي الذي توقف عن الخدمة قبل بلوغ الستين، والذي يحق له الحصول على معاش تقاعدي عند بلوغ تلك السن، خيار الحصول على معاش تقاعدي بداية من أي تاريخ يختاره بعد توقفه عن الخدمة. وإذا ما اختار ذلك، يحصل على معاش تقاعدي توازي قيمته قيمة المعاش التقاعدي الذي كان سيدفع له في سن الستين.
</seg>
<seg id="34720">
        4 - لا يدفع أي معاش تقاعدي لقاض سابق أعيد انتخابه إلى أن تنتهي خدمته مجددا. وعندئذ يحسب مبلغ معاشه التقاعدي وفقا للفقرة 2 أعلاه على أساس مجموع مدة خدمته، ويخضع لتخفيض يعادل القيمة الإكتوارية لأي معاش تقاعدي يدفع له قبل بلوغه الستين.
</seg>
<seg id="34721">
        5 - لا يدفع أي معاش تقاعدي لقاض سابق انتخب عضوا في محكمة العدل الدولية، أو انتخب أو عين عضوا دائما في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، أو عين للخدمة في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة أو المحكمة الجنائية الدولية لرواندا كقاض مخصص، إلى أن تنتهي خدمته أو تعيينه.
</seg>
<seg id="34722">
        القرار 58/265
</seg>
<seg id="34723">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/572، الفقرة 19)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34724">
        58/265 - مرتب وبدل تقاعد الأمين العام والمرتب والأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي لمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
</seg>
<seg id="34725">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34726">
        إذ تشير إلى الفقرة 4 من قرارها 57/310 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2003،
</seg>
<seg id="34727">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/7/Add.3. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="34728">
        تتفق مع ما ورد في الفقرة 3 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/7/Add.3. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)، وتقرر ألا تجري تغييرا في الوقت الحالي للممارسة الحالية فيما يتعلق بمرتب وبدل تقاعد الأمين العام والمرتب والأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي لمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
</seg>
<seg id="34729">
        القرار 58/266
</seg>
<seg id="34730">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/572، الفقرة 19)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34731">
        58/266 - شروط خدمة وتعويضات المسؤولين الذين يعملون في خدمة الجمعية العامة من غير مسؤولي الأمانة العامة: عضوا لجنة الخدمة المدنية الدولية المتفرغان ورئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية
</seg>
<seg id="34732">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34733">
        إذ تشير إلى قراريها 35/221 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1980 و 55/238 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="34734">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/C.5/57/35.)،
</seg>
<seg id="34735">
        1 - توافق على المقترحات الواردة في الفقرات 4 إلى 6 من تقرير الأمين العام(79) بسبب الزيادة في جدول مرتبات موظفي بعض رتب الفئة الفنية والفئات العليا وفقا لقرارها 57/285 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، وذلك اعتبارا من 1 أيلول/سبتمبر 2003؛
</seg>
<seg id="34736">
        2 - تقرر إدراج الاحتياجات المالية الإضافية المترتبة على هذه المقترحات، في قرارها المتعلق بتقرير الأداء الثاني لفترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="34737">
        3 - تقرر أيضا المحافظة على إجراء التسوية لتعويضات رئيس لجنة الخدمة المدنية الدولية ونائبه ورئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية على أساس حركة مؤشر أسعار الاستهلاك([1]) المرجع نفسه، الفقرة 2.)؛
</seg>
<seg id="34738">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يسترعي انتباه الجمعية العامة إلى مسألة شروط الخدمة والتعويضات للمسؤولين الثلاثة متى أصبحت التعويضات السنوية لرئيس لجنة الخدمة المدنية الدولية ورئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية أدنى من مستوى تعويضات الأمناء العامين المساعدين، ولكن ليس قبل انعقاد دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="34739">
        5 - تقرر استبدال شرط إجراء استعراضات شاملة مرة كل خمس سنوات في المستقبل والوارد في الفقرة 8 من تقرير الأمين العام، بالإجراء المبين أعلاه؛
</seg>
<seg id="34740">
        6 - تؤكد مجددا مبدأ فصل وتمييز شروط الخدمة والتعويضات للمسؤولين الثلاثة عن شروط الخدمة والتعويضات لمسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="34741">
        القراران 58/267 ألف وباء
</seg>
<seg id="34742">
        اتخذا في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/572/Add.1، الفقرة 5)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروعي القرارين الموصى بهما في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34743">
        58/267 - الميزانيـــة البرنامجية لفترة الســــنتين 2002-2003
</seg>
<seg id="34744">
        ألف
</seg>
<seg id="34745">
        الاعتمادات النهائية لميزانية فترة السنتين 2002-2003
</seg>
<seg id="34746">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="34747">
        1 - تحيط علما بتقرير الأداء الثاني للأمين العام عن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2002-2003([1]) A/58/558 و Add.1 و Add.1/Corr.1.)، وبالتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/604.)؛
</seg>
<seg id="34748">
        2 - تقــرر بالنسبة لفترة السنتين 2002-2003 ما يلي:
</seg>
<seg id="34749">
        (أ) زيادة مبلغ 700 068 891 2 دولار من دولارات الولايات المتحدة الذي اعتمدته في قراريها 57/293 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 57/311 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2003 بما مقداره 100 659 76 دولار، وذلك على النحو التالي:
</seg>
<seg id="34750">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="34751">
        (ب) يؤذن للأمين العام تحويل الاعتمادات بين أبواب الميزانية بموافقة اللجنة الاستشارية؛
</seg>
<seg id="34752">
        (ج) بالإضافة إلى الاعتمادات الموافق عليها بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، يعتمد مبلغ 000 125 دولار لكل سنة من فترة السنتين 2002-2003 من الإيرادات المتراكمة في صندوق الهبات المخصصة للمكتبة وذلك لشراء كتب ودوريات وخرائط ومعدات للمكتبة ولتغطية نفقات مثيلة أخرى لمكتبة قصر الأمم بما يتفق مع أهداف وشروط الهبة.
</seg>
<seg id="34753">
        باء
</seg>
<seg id="34754">
        التقديرات النهائية لإيرادات فترة السنتين 2002-2003
</seg>
<seg id="34755">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="34756">
        تقرر بالنسبة لفترة السنتين 2002-2003 ما يلي:
</seg>
<seg id="34757">
        (أ) زيادة تقديرات الإيرادات البالغة 600 429 414 دولار من دولارات الولايات المتحدة التي وافقت عليها في قرارها 57/293 باء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، بمبلغ 500 660 13 دولار، وذلك على النحو التالي:
</seg>
<seg id="34758">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="34759">
        (ب) تضاف الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين إلى حساب صندوق معادلة الضرائب وفقا لأحكام قرار الجمعية العامة 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955؛
</seg>
<seg id="34760">
        (ج) تحمل النفقات المباشرة لإدارة بريد الأمم المتحدة، والخدمات المقدمة إلى الزوار، وخدمات المطاعم والخدمات ذات الصلة، وتشغيل المرآب، وخدمات التلفزيون، وبيع المنشورات، التي لم يرصد لها اعتماد في الميزانية، على حساب الإيرادات الآتية من تلك الأنشطة.
</seg>
<seg id="34761">
        القرار 58/268
</seg>
<seg id="34762">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/574، الفقرة 6)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34763">
        58/268 - تخطيط البرامج
</seg>
<seg id="34764">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34765">
        إذ تشيـر إلى قراراتهـــــــا 37/234 المـــــؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1982، و 38/227 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1983، و 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبــر 1986، و 55/234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/282 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/270 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="34766">
        وقد نظرت في تقرير لجنة البرنامج والتنسيق عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 16 (A/58/16).)،
</seg>
<seg id="34767">
        وإذ تقدر الرسائل الموجهة من رئيس الجمعية العامة التي أحال بها توصيات الجمعية([1]) A/C.5/58/19 و A/C.5/58/21.) واللجنة الثانية([1]) A/C.5/58/11.) واللجنة الثالثة([1]) A/C.5/58/15.) ولجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)([1]) A/C.5/58/14.)، بشأن توصيات لجنة البرنامج والتنسيق المتعلقة بالتنقيحات المقترحة للبرامج 7 و 8 و 23 من الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005، وبالتقييم،
</seg>
<seg id="34768">
        1 - تحيط علما بتقرير لجنة البرنامج والتنسيق عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 16 (A/58/16).)؛
</seg>
<seg id="34769">
        2 - تؤيد استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق المتعلقة بالتنقيحات المقترحة للخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005 على النحو الوارد في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 16 (A/58/16).)، وكما أيدتها اللجنة الثانية فيما يتعلق بالبرنامج 7، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية([1]) A/C.5/58/11.)، والجمعية العامة فيما يتعلق بالبرنامج 8، الدعم المقدم من الأمم المتحدة لبرنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/C.5/58/19.)، ولجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) فيما يتعلق بالبرنامج 23، الإعلام(89)؛
</seg>
<seg id="34770">
        3 - تعيد تأكيد الفقرات ذات الصلة من قرارها 55/231 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تحديد الأولويات إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، عن طريق لجنة البرنامج والتنسيق؛
</seg>
<seg id="34771">
        4 - تؤيد استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق بشأن استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة على النحو الوارد في الفصل الثاني من تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 16 (A/58/16).)؛ وبشأن التقييم على النحو الوارد في الفرع جيم من الفصل الثالث([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 16 (A/58/16).) وكما أيدته اللجنة الثالثة([1]) A/C.5/58/15.) والجمعية العامة([1]) A/C.5/58/21.)؛ وبشأن تقرير الاستعراض السنوي لمجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق لعام 2002 وبشأن برنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا على النحو الوارد في الفصل الرابع([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 16 (A/58/16).)؛ وبشأن وحدة التفتيش المشتركة على النحو الوارد في الفصل الخامس([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 16 (A/58/16).)؛
</seg>
<seg id="34772">
        5 - تقرر أن تنظر في تقرير الأمين العام عن عملية إشراك مديري برامج الأمم المتحدة في عمليات التحقيق، المطلوبة في الفقرة 3 من الجزء الرابع من قرارها 57/282، في الجزء الأول من دورتها الثامنة والخمسين المستأنفة في إطار البند المعنون "استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة".
</seg>
<seg id="34773">
        القرار 58/269
</seg>
<seg id="34774">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/587، الفقرة 6)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34775">
        58/269 - تعزيز الأمم المتحدة: برنامج لإجراء المزيد من التغييرات
</seg>
<seg id="34776">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34777">
        إذ تؤكد من جديد تصميمها على زيادة تعزيز دور الأمم المتحدة وقدرتها وفعاليتها وكفاءتها، وبالتالي تحسين أدائها بغية تحقيق الإمكانات الكاملة للمنظمة، وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وعلى الاستجابة على نحو أكثر فعالية لاحتياجات الدول الأعضاء والتحديات العالمية القائمة والمستجدة التي تواجه الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين،
</seg>
<seg id="34778">
        وإذ تشير إلى المواد 17 و 18 و 97 و 100 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="34779">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/211 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1987، و 55/234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="34780">
        وإذ تشير كذلك إلى الأحكام ذات الصلة من قرارها 57/300 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="34781">
        وإذ تشير إلى اختصاصات لجنة البرنامج والتنسيق على النحو الوارد في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2008 (د - 60) المؤرخ 14 أيار/مايو 1976،
</seg>
<seg id="34782">
        وإذ تؤكد أن الموارد التي يتم توفيرها للأمين العام ينبغي أن تكون متناسبة مع جميع البرامج والأنشطة التي صدر بها تكليف،
</seg>
<seg id="34783">
        وإذ تؤكد من جديد دور الجمعية العامة والهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء ذات الصلة بها، كل في مجال ولايته، فيما يتعلق بالتخطيط والبرمجة والميزنة والرصد والتقييم،
</seg>
<seg id="34784">
        وقد نظرت في تقريري الأمين العام المعنونين "الاستعراض الحكومي الدولي للخطة المتوسطة الأجل والميزانية البرنامجية"([1]) A/57/786.) و "جوانب التحسن في عملية التخطيط والميزنة الحالية"([1]) A/58/395 و Corr.1.)، وفي مذكرة الأمين العام المعنونة "جوانب التحسن في عملية التخطيط والميزنة الحالية"([1]) A/58/600.)، وفي تقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن هذا الشأن([1]) A/58/7/Add.5 )وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف) و A/58/610.)،
</seg>
<seg id="34785">
        وإذ تأخذ في الاعتبار الآراء التي أبدتها الدول الأعضاء خلال النظر في هذا البند في دورتيها السابعة والخمسين والثامنة والخمسين،
</seg>
<seg id="34786">
        1 - ترحب بالتزام الأمين العام بتعزيز الأمم المتحدة، بما في ذلك عملية التخطيط والبرمجة والميزنة؛
</seg>
<seg id="34787">
        2 - تؤكد أن تحديد أولويات الأمم المتحدة من صلاحيات الدول الأعضاء على النحو المبين في الولايات التشريعية؛
</seg>
<seg id="34788">
        3 - تؤكد أيضا ضرورة مشاركة الدول الأعضاء مشاركة كاملة في عملية إعداد الميزانية بدءا من مراحلها المبكرة وطوال العملية بأسرها؛
</seg>
<seg id="34789">
        4 - تشدد على أهمية تزويد الدول الأعضاء بالمعلومات اللازمة لتمكينها من اتخاذ قرارات مستنيرة؛
</seg>
<seg id="34790">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد، على أساس تجريبـي، إطارا استراتيجيا يحل محل الخطة المتوسطة الأجل الحالية لفترة أربع سنوات، لتقديمه إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، ويضم في وثيقة واحدة:
</seg>
<seg id="34791">
        (أ) الجزء الأول: موجز للخطة، يعكس أهداف المنظمة في الأجل الطويل؛
</seg>
<seg id="34792">
        (ب) الجزء الثاني: خطة برنامجية لفترة سنتين؛
</seg>
<seg id="34793">
        6 - تقرر ما يلي:
</seg>
<seg id="34794">
        (أ) أن يظل مخطط الميزانية يوفر مستوى التفاصيل نفسه الذي يوفره حاليا وفقا للبند 3-2 من الأنظمة والقوانين التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم([1]) ST/SGB/2000/8.)؛
</seg>
<seg id="34795">
        (ب) أن يقدم مخطط الميزانية وينظر في إقراره بعد النظر في الإطار الاستراتيجي وإقراره؛
</seg>
<seg id="34796">
        (ج) أن يشكل مخطط الميزانية والإطار الاستراتيجي معا بعد إقرارهما أساس إعداد الميزانية البرنامجية المقترحة؛
</seg>
<seg id="34797">
        7 - تؤكد أن الإطار الاستراتيجي، على النحو المبين أعلاه، يشكل توجيها رئيسيا للسياسات في الأمم المتحدة وأساسا لتخطيط البرامج والميزنة والرصد والتقييم؛
</seg>
<seg id="34798">
        8 - تقرر أن تجري استعراضا لشكل الإطار الاستراتيجي ومضمونه ومدته، بما في ذلك ضرورة الإبقاء على الجزء الأول، بغية البت فيه بشكل نهائي في دورتها الثانية والستين، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا، عن طريق لجنة البرنامج والتنسيق، يستعرض فيه الخبرات المكتسبة مع التغييرات التي أجريت على عملية التخطيط والميزنة؛
</seg>
<seg id="34799">
        9 - تقرر أيضا أن تكون السرود البرنامجية لملزمات الميزانية البرنامجية مطابقة للخطة البرنامجية لفترة السنتين؛
</seg>
<seg id="34800">
        10 - تقرر كذلك أن تبقي على الشكل الحالي للميزانية البرنامجية المقترحة وأن تحافظ على مستوى المعلومات الواردة فيها؛
</seg>
<seg id="34801">
        11 - تقرر ألا تنظر لجنة البرنامج والتنسيق من الآن فصاعدا في مخطط الميزانية؛
</seg>
<seg id="34802">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في مقدمة ملزمات الميزانية معلومات عن الولايات الجديدة و/أو المنقحة التي توافق عليها الجمعية العامة بعد اعتماد الخطة البرنامجية لفترة السنتين؛
</seg>
<seg id="34803">
        13 - تطلب إلى لجنة البرنامج والتنسيق أن تقوم، لدى أدائها لدورها البرنامجي في عملية التخطيط والميزنة، باستعراض الجوانب البرنامجية للولايات الجديدة و/أو المنقحة المشار إليها أعلاه، فضلا عن أي اختلافات تنشأ بين الخطة البرنامجية لفترة السنتين والجوانب البرنامجية للميزانية البرنامجية المقترحة؛
</seg>
<seg id="34804">
        14 - تطلب أيضا إلى لجنة البرنامج والتنسيق أن تقوم، في سياق تقريرها عن دورتها الخامسة والأربعين، بتقديم تعليقات بشأن مختلف جوانب عملية الاستعراض المشار إليها أعلاه؛
</seg>
<seg id="34805">
        15 - تؤكد أهمية الطابع الحكومي الدولي للجنة البرنامج والتنسيق في أدائها لوظائفها؛
</seg>
<seg id="34806">
        16 - تدعو لجنة البرنامج والتنسيق إلى تقديم مقترحات بشأن تعزيز دورها في عملية الرصد والتقييم في دورتها الرابعة والأربعين؛
</seg>
<seg id="34807">
        17 - تشير إلى الفقرة 34 من قرار الجمعية العامة 57/300 التي دعت فيها لجنة البرنامج والتنسيق إلى مواصلة تحسين أساليب عملها؛
</seg>
<seg id="34808">
        18 - تدعو لجنة البرنامج والتنسيق إلى تقديم توصيات بشأن تحسين فعاليتها في دورتها الرابعة والأربعين؛
</seg>
<seg id="34809">
        19 - تؤكد ضرورة تعزيز نظام الرصد والتقييم، وتحث الأمين العام في هذا الصدد على تحسين شكل وتوقيت تقارير الأداء البرنامجي والتقييم؛
</seg>
<seg id="34810">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل أن تكون الموارد محددة تحديدا واضحا في جميع أبواب الميزانية البرنامجية المقترحة من أجل أداء وظيفتي الرصد والتقييم؛
</seg>
<seg id="34811">
        21 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يعهد إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بالتعاون مع وحدة التفتيش المشتركة، بمهمة تقديم مقترحات بشأن تعزيز أداء وتقييم البرامج ورصدها إلى الجمعية العامة لكي تنظر فيها في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="34812">
        القرار 58/26
</seg>
<seg id="34813">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.35 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، ألمانيا، أنغولا، أوغندا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بوتسوانا، بوركينا فاصو، تايلند، توغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، السنغال، سوازيلند، السويد، سيراليون، سيشيل، الصومال، فرنسا، قبرص، كوبا، كينيا، لكسمبرغ، ليسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النرويج، نيجيريا، الهند، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="34814">
        58/26 - تقديم مساعدة إنسانية طارئة إلى ملاوي
</seg>
<seg id="34815">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34816">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة ولا سيما القرارات 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 54/219 و 54/233 المؤرخين 22 كانون الأول/ ديسمبر 1999، و 55/163 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/103 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، وإلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/32 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2002،
</seg>
<seg id="34817">
        واقتناعا منها بأن لجميع الناس حق التمتع بمستوى معيشي لائق من حيث الصحة والرفاه لهم ولأسرهم، بما في ذلك الحق في الغذاء والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، والحق في الأمن في حالة انعدام سبل كسب العيش لظروف خارجة عن إرادتهم،
</seg>
<seg id="34818">
        وإذ تلاحظ أن الجفاف والأنواع الأخرى من الكوارث الطبيعية أصبحت ظاهرة متكررة في ملاوي،
</seg>
<seg id="34819">
        وإذ تكرر التأكيد على أن الكوارث الطبيعية تلحق الضرر بالهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المتضررة، وأن الآثار الطويلة الأجل لهذه الكوارث الطبيعية تشتد بصفة خاصة في البلدان النامية الفقيرة، بما فيها ملاوي، وتعوق تحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="34820">
        وإذ تشعر بالقلق لأن ملاوي ظلت تواجه هذه الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات وهطول الأمطار الغزيرة مما تسبب في تكبد خسائر كبيرة في المحاصيل وفي فقدان الأرواح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات وبالهياكل الأساسية،
</seg>
<seg id="34821">
        وإذ تلاحظ الزيادة المستمرة في حالات سوء التغذية، ولا سيما بين الأطفال، وفي الوفيات الناجمة عن الأمراض التي يتسبب فيها الجوع الحاصلة في ملاوي وما يترتب عليها من آثار سلبية طويلة الأجل،
</seg>
<seg id="34822">
        وإذ يثير جزعها أن سرعة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) زادت من حالة الضعف في المجتمعات المحلية، وأدت إلى زيادة درجة الاعتماد فيها، وقللت بدرجة كبيرة من قدرتها على التصدي للأزمات الإنسانية،
</seg>
<seg id="34823">
        وإذ تشعر بقلق بالغ إزاء الضعف الخطير في قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب هذه الصدمات، ولأن حدوث كوارث طبيعية شديدة من حين لآخر يساهم بشكل متزايد في وقف التنمية الاجتماعية والاقتصادية،
</seg>
<seg id="34824">
        وإذ تسلــم بأهمية الجهود الوطنية في اتقــاء تعميق الأزمـة الإنسانية،
</seg>
<seg id="34825">
        وإذ تلاحـظ مع التقدير تعبئـة الموارد وتخصيصها من جانب الدول والمؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية من أجل تكملة جهود مـلاوي الوطنيــة،
</seg>
<seg id="34826">
        وإذ تـدرك أن التعاون الدولي يظل عاملا حاسما في نجاح جميع الجهود الوطنيــة المبذولة لمعالجة الأزمــة،
</seg>
<seg id="34827">
        1 - ترحــب بالدور الإيجابي الذي تقوم بــه حكومة مـلاوي في عمليات الإغاثة ولا سيما بالتنسيق الوثيق بين منظومة الأمم المتحدة والحكومة؛
</seg>
<seg id="34828">
        2 - ترحب أيضا بالنـداء الموحـد الذي وجهـه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة من أجـل مـلاوي في 18 تمـوز/يوليه 2002، وكذلك بالنداء الإنساني الصادر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 من أجل عام 2004، وبالرصـد المستمر للحالة، بما في ذلك عن طريق الأنشطة التي يضطلع بها المبعوث الخاص للأمين العام المعني بالاحتياجات الإنسانية في الجنوب الأفريقي؛
</seg>
<seg id="34829">
        3 - تطلـب إلـى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مواصلة البحث عن سبل ووسائل لتحسين فعالية عملية النداءات الموحـدة للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="34830">
        4 - تهيــب بجميع الدول أن تتخـذ، حسب الاقتضاء، التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الملائمـة وأن تواصل تنفيذها بفعالية من أجل تخفيف آثـار الكوارث الطبيعية، عن طريق جملـة أمـور تشمل مجالات اتقـاء الكوارث، بما في ذلك وضع قواعد تنظيمية للبنـاء واستخدام الأراضي بشكل ملائـم، والإنـذار المبكـر والتأهـب للكوارث، وبنـاء القدرات في مجال التصدي للكوارث، وتطلـب إلـى المجتمع الدولي في هذا الصـدد أن يستمـر في تقديم المساعدة إلى ملاوي عند الضرورة؛
</seg>
<seg id="34831">
        5 - تشدد على أهميـة تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لمساعدة مـلاوي في جهودها الرامية إلى بنـاء القدرات وللتنبـؤ بالكوارث الطبيعية والتأهـب لها والتصدي لها؛
</seg>
<seg id="34832">
        6 - تؤكد في هذا الصدد على ضرورة زيادة تعزيز التعاون الدولي في تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة لدعم جهـود مـلاوي في مواجهة الكوارث الطبيعية في جميع مراحلها، من مرحلـة الإغاثـة والتخفيف من الكوارث إلى مرحلة التنميـة، بما في ذلك عن طريق توفيـر الموارد الكافيــة، وتشجع استخدام الآليات المتعددة الأطراف بطريقـة فعالة؛
</seg>
<seg id="34833">
        7 - تؤكد أيضـا على ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ الناجمة عن الكوارث الطبيعية وفقـا للمبادئ التوجيهيـة الواردة في مرفق القرار 46/182 على أساس الأبعـاد والاحتياجات الإنسانية؛
</seg>
<seg id="34834">
        8 - تحــث المجتمع الدولي على مواصلة دعمــه لجهود ملاوي الرامية إلى مكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيـدز)، والفقـر وسـوء التغذية من أجل زيادة قدراتها على التصدي للكوارث الطبيعيــة؛
</seg>
<seg id="34835">
        9 - تطلــب إلـى الأمين العام أن يقـدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار لكي تنظـر فيـه في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="34836">
        القرار 58/270
</seg>
<seg id="34837">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/573، الفقرة 79)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="34838">
        58/270 - المسائل المتصلة بالميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005
</seg>
<seg id="34839">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="34840">
        إذ تؤكد من جديد قراراتها 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/211 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1987، و 45/248 باء، الجزء السادس، المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="34841">
        وإذ تشير إلى قراريها 57/280 و 57/282 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="34842">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 57/292 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 57/311 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2003،
</seg>
<seg id="34843">
        وإذ تؤكد من جديد ولاية كل من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ولجنة البرنامج والتنسيق في سياق الميزانيـــة البرنامجية المقترحـــة لفترة الســنتين 2004-2005،
</seg>
<seg id="34844">
        وقد نظرت في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005([1]) A/58/6 (Introduction)، و A/58/6 (Sects. 1-35)، و A/58/6 (Sect.13)/Add.1، و A/58/6 (Sect.14)/Rev.1، و A/58/6 (Income Sects. 1-3)، و A/58/6/Corr.1. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائـق الرسميــة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثامنـة والخمسون، الملحق رقم 6.)، وفي التقرير ذي الصلة بهذا الشأن لكل من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) الوثائــــــق الرسميـــــة للجمعيــــــة العامـــــــة، الــــــدورة الثامنــــــــة والخمسون، الملحق رقم 7 والتصويب (A/58/7 و Corr.1)؛ و A/58/7/Add.13 (وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائــــــق الرسميـــــة للجمعيــــــة العامـــــــة، الــــــدورة الثامنــــــــة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف).) ولجنة البرنامج والتنسيق([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 16 (A/58/16).)،
</seg>
<seg id="34845">
        1 - تؤكد من جديد أن اللجنة الخامسة هي اللجنة الرئيسية المختصة التابعة للجمعية العامة المعهود إليها بالمسؤوليات المتعلقة بشؤون الإدارة والميزانية؛
</seg>
<seg id="34846">
        2 - تؤكد من جديد أيضا المادة 153 من نظامها الداخلي؛
</seg>
<seg id="34847">
        3 - تؤكد من جديد كذلك الأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم([1]) ST/SGB/2000/8.)، والنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة([1]) ST/SGB/2003/7.)؛
</seg>
<seg id="34848">
        4 - ترحب بتقديم الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005(99) في حينها؛
</seg>
<seg id="34849">
        5 - تؤيد استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق بشأن السرود البرنامجية للميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005، الواردة في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 16 (A/58/16).)، رهنا بأحكام هذا القرار كما ترد في المرفق الأول؛
</seg>
<seg id="34850">
        6 - توافق على السرود البرنامجية للباب 14، التنمية، والباب 24، حقوق الإنسان، كما ترد أيضا في المرفق الأول؛
</seg>
<seg id="34851">
        7 - تؤيد استنتاجات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بشأن الموارد الخاصة بالوظائف وبغير الوظائف، الواردة في تقريرها عن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 والتصويب A/58/7) و (Corr.1.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="34852">
        8 - تقرر استخدام معدل للشواغر يبلغ 5.5 في المائة بالنسبة لموظفي الفئة الفنية و 3.8 في المائة بالنسبة لموظفي فئة الخدمات العامة كأساس في حساب الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="34853">
        9 - تقرر أيضا الإبقاء على الممارسة الحالية لإعادة تقدير التكاليف لفترة السنتين المقبلة، باستثناء ما يتعلق بالباب 23، البرنامج العادي للتعاون التقني، من الميزانية البرنامجية المقترحة، الذي ينبغي ألا تطبق عليه إعادة تقدير التكاليف؛
</seg>
<seg id="34854">
        10 - تقرر كذلك العودة إلى مسألة إعادة تقدير التكاليف في دورتها التاسعة والخمسين في سياق تقرير الأداء الأول عن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005، وتطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يضمن هذا التقرير معلومات عن الاختلاف في الاحتياجات المتوقعة لإعادة تقدير التكاليف، الناشئ عن التضخم وحركة العملات، بين تشرين الأول/أكتوبر 2003 ووقت إعداد التقرير؛
</seg>
<seg id="34855">
        11 - تطلب إلى مجلس مراجعي الحسابات أن يبحث، بالتشاور مع الأمين العام، منهجية إعادة تقدير التكاليف، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن ذلك يشمل اقتراح أنسب الآليات لإدارة الجوانب المتعلقة بالعملات لمنهجية إعادة تقدير التكاليف؛
</seg>
<seg id="34856">
        12 - تلاحظ ما أبدته اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية من ملاحظات متعلقة بمفهوم إدارة جدول ملاك الموظفين ككل الوارد في الفقرات 73 إلى 78 و 143 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 والتصويب A/58/7) و (Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="34857">
        13 - تعيد تأكيد الفقرة 35 من قرارها 57/300 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002؛
</seg>
<seg id="34858">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يبدأ، على أساس تجريبـي وفي سياق إعداد الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005، بإعادة توزيع الوظائف حسبما تقتضي الضرورة لتلبية الاحتياجات الناشئة للمنظمة في سعيها لتنفيذ ما كلفت به من برامج وأنشطة، وذلك وفقا للمبادئ التالية:
</seg>
<seg id="34859">
        (أ) تقتصر التجربة على إعادة توزيع ما يصل إلى 50 وظيفة على نطاق المنظومة بأسرها؛
</seg>
<seg id="34860">
        (ب) لا تنطوي التجربة على أي تغيير في سياسات المنظمة في إدارة الموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="34861">
        (ج) تظل الميزانية البرنامجية المقترحة الأداة الرئيسية التي يطرح بها الأمين العام احتياجات المنظمة من الموارد والموظفين؛
</seg>
<seg id="34862">
        (د) لا تمنع سلطة إعادة توزيع الوظائف، بأي حال من الأحوال، الأمين العام من طلب وظائف إضافية خلال فترة التجربة؛
</seg>
<seg id="34863">
        (هـ) لا تزيد التجربة من ارتفاع معدل شغور الوظائف في أي باب من أبواب الميزانية؛
</seg>
<seg id="34864">
        (و) لا تنطبق التجربة على خدمات اللغات؛
</seg>
<seg id="34865">
        (ز) لا تنفذ المناقلة بين الأبواب إلا بعد استكشاف جميع إمكانيات استخدام الموارد المتاحة داخل أبواب الميزانية التي ستنتفع من النقل استكشافا تاما؛
</seg>
<seg id="34866">
        (ح) لا تنفذ التجربة كنتيجة لقرارات الجمعية العامة التي تدعو إلى تنفيذ مقررات "في إطار الموارد الموجودة"؛
</seg>
<seg id="34867">
        (ط) يجري إبلاغ الجمعية العامة في سياق التقارير السنوية عن أداء الميزانية؛
</seg>
<seg id="34868">
        (ي) يطلب إلى الأمين العام أن يقدم بصورة دورية إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية معلومات عن الإجراءات المتخذة؛
</seg>
<seg id="34869">
        15 - تطلب أيضا إلى الأمين العام كفالة ألا تحد التجربة بأي شكل من الأشكال من فرص الاستعانة بموظفين من الخارج لشغل الوظائف من أي رتبة؛
</seg>
<seg id="34870">
        16 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين المستأنفة تقريرا عن الآثار المترتبة على التجربة في سياسات إدارة الموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="34871">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، تقريرا شاملا إلى الجمعية العامة كي تنظر فيه في دورتها الستين، عن التقدم المحرز في تنفيذ التجربة والدروس المستفادة منها، يتضمن الجوانب التالية:
</seg>
<seg id="34872">
        (أ) الآثار المترتبة في البنود ذات الصلة من النظام المالي والقواعد المالية للمنظمة؛
</seg>
<seg id="34873">
        (ب) الآثار المترتبة الإضافية، إن وجدت، في سياسات إدارة الموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="34874">
        (ج) القيود التي يصادفها الأمين العام في ممارسة المرونة التي منحها له قرارا الجمعية العامة 48/228 جيم المؤرخ 29 تموز/يوليه 1994 و 50/214 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1995 فضلا عن القاعدة 5-6 من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة([1]) ST/SGB/2003/7.)؛
</seg>
<seg id="34875">
        (د) التدابير الكفيلة بعدم حدوث أي أثر سلبي لهذه السياسة على الأبواب التي بها معدلات عالية لشغور الوظائف؛
</seg>
<seg id="34876">
        (ﻫ) تفصيلا للعناصر المطلوبة في الفقرة 35 من قرارها 57/300؛
</seg>
<seg id="34877">
        (و) توصيات بشأن إمكانية تطبيق هذا النهج مستقبلا على إدارة جدول ملاك الموظفين؛
</seg>
<seg id="34878">
        18 - تقرر أن يكون جدول مــلاك الموظفيــــن لكل سنة في فترة السنتين 2004-2005 على النحو المبين في المرفق الثاني لهذا القرار؛
</seg>
<seg id="34879">
        19 - تقرر أيضا أن توافق، بصرف النظر عن مقترح الأمين العام وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، على إنشاء وظائف جديدة تمول من الميزانية العادية لفترة السنتين 2004-2005، على النحو المبين في المرفق الثالث لهذا القرار؛
</seg>
<seg id="34880">
        20 - تشير إلى الفقرتين 8 و 9 من قرارها 57/300، وتلاحظ في هذا الصدد مقترح الأمين العام، في تقريره عن إدارة وتنظيم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان([1]) A/58/569.)، بشأن إنشاء وظيفتين، واحدة برتبة ف - 5 والأخرى برتبة ف - 4، في إطار البرنامج الفرعي 2، وكذلك إنشاء وظيفتين، واحدة برتبة مد - 1 والأخرى برتبة ف - 4، في إطار البرنامج الفرعي 3 من الباب 24، حقوق الإنسان، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004 - 2005، ويتصل إنشاء هذه الوظائف بتنفيذ الإجراءين 3 و 4 من تقريره المعنون "تعزيز منظومة الأمم المتحدة: برنامج لإجراء المزيد من التغييرات"([1]) A/57/387 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="34881">
        21 - تقرر إنشاء الوظائف المذكورة أعلاه على النحو المبين في المرفق الثالث لهذا القرار؛
</seg>
<seg id="34882">
        22 - تقرر أيضا مواصلة النظر في هذه المسألة في سياق مقررات الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة بشأن المسائل المذكورة في الفقرتين 8 و 9 من قرارها 57/300؛
</seg>
<seg id="34883">
        23 - تقرر كذلك أن تعيد تصنيف أربع وظائف من الرتبة ف - 4 في الرتبة ف - 5، واحدة في الباب 15، المستوطنات البشرية، وواحدة في الباب 17، المراقبة الدولية للمخدرات، واثنتان في الباب 22، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في غرب آسيا، وأن تعيد تصنيف وظيفة واحدة من الرتبة مد - 1 في الرتبة مد - 2 في الباب 30، المراقبة الداخلية، وواحدة من الرتبة مد - 2 في رتبة الأمين العام المساعد في الباب 27، المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="34884">
        24 - تقرر الموافقة على تحويل الوظائف، الذي طلبه الأمين العام وأوصت به اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية على النحو المبين في المرفق الرابع لهذا القرار، باستثناء وظيفتين، واحدة برتبة ف - 4 والأخـــرى برتبة ف - 3 كان قد اقترح تحويلهما إلى الباب 5، عمليات حفظ السلام، من صندوق التبرعات الاستئماني لتقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="34885">
        25 - تطلب إلى الأمين العام أن يوقف إجراءات التوظيف في الشواغر الجديدة في وظائف فئة الخدمات العامة لفترة السنتين 2004-2005، باستثناء موظفي السلامة والأمن ومساعدي التحرير (مجهزي النصوص) في وظائف اللغات، وأن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز وعن أثر هذه التدابير في سياق تقاريره عن الأداء؛
</seg>
<seg id="34886">
        26 - تقرر إلغاء ست وظائف من فئة الخدمات العامة، ثلاث منها في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة وثلاث في اللجنة الاقتصادية لأوروبا؛
</seg>
<seg id="34887">
        27 - تقرر أيضا أن تخفض مرة أخرى المبلغ المقترح المخصص لتجديد الخدمات المشتركة بمقدار 3.2 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة؛
</seg>
<seg id="34888">
        28 - تقرر كذلك تخفيض المبلغ المخصص للمساعدة العامة المؤقتة بمقدار 2.5 مليون دولار؛
</seg>
<seg id="34889">
        29 - تقرر ألا يطبق التخفيض المشار إليه في الفقرة 28 أعـــلاه على الباب 2، شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="34890">
        30 - تقرر أيضا تخفيض المبلغ المخصص للعمل الإضافي وفرق العمل الليلي بمقدار 2 مليون دولار، على النحو المبين في الفقرة 84 من التقرير الأول للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 والتصويب A/58/7) و (Corr.1.)، وتقرر كذلك عدم تطبيق التخفيضات ذات الصلة على العمليات الأمنية، وتدعو الأمين العام إلى توضيح الاحتياجات من الموارد للعمل الإضافي وفرق العمل الليلي في سياق تقريره الأول عن أداء الميزانية؛
</seg>
<seg id="34891">
        31 - تطلب إلى الأمين العام وقف ممارسة دفع معدلات بدل إقامة أعلى لموظفي الأمم المتحدة من الرتب المتوسطة والعليا؛
</seg>
<seg id="34892">
        32 - تقرر تخفيض مجموع الاعتماد المرصود للمنشورات بمقدار 000 400 دولار؛
</seg>
<seg id="34893">
        33 - تقرر أيضا الإبقاء على الاعتمادات المخصصة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة عند المستوى الذي أوصى به الأمين العام؛
</seg>
<seg id="34894">
        34 - تقرر كذلك اعتماد مبلغ قدره 200 38 دولار في إطار الباب 9، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومطلوب لإعداد ورقات اللجنة التنفيذية بشأن مسائل السياسة الاستراتيجية المشتركة و/أو دعم عمل اللجنة المتعلق بإعداد منشورات لتعزيز الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="34895">
        35 - تقرر اعتماد مبلغ قدره 500 78 دولار في إطار الباب 9، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومطلوب في إطار البرنامج الفرعي 2 للاستشاريين والخبراء؛
</seg>
<seg id="34896">
        36 - تقرر أيضا إرجاء اعتماد مبالغ في الميزانية لوحدة التفتيش المشتركة لسنة 2005؛
</seg>
<seg id="34897">
        37 - تقرر كذلك اعتماد مبلغ قدره 600 858 1 دولار للاستشاريين والخبراء لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية؛
</seg>
<seg id="34898">
        38 - تقرر اعتماد مبلغ قدره 900 731 56 دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="34899">
        39 - تقرر أيضا تخفيض الاعتمادات المخصصة لمراكز الأمم المتحدة للإعلام بمقدار 2 مليون دولار؛
</seg>
<seg id="34900">
        40 - تقرر كذلك تأجيل النظر في مبلغ قدره 000 590 دولار لتمويل نظام داعم للشبكة في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ريثما يتم استكشاف جميع البدائل الصالحة وإبلاغ الجمعية العامة بها؛
</seg>
<seg id="34901">
        41 - تقرر إعادة اعتماد مبلغ قدره 200 105 دولار في إطار الباب 28، الإعلام، للوازم والمواد في إطار خدمات الاتصال؛
</seg>
<seg id="34902">
        42 - تشير إلى مقررها 57/579 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعزيز موقع الأمم المتحدة على الشبكة بمواصلة نقل موظفين إلى الوظائف اللغوية المطلوبة وإبلاغ الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن حالة تنفيذ ذلك؛
</seg>
<seg id="34903">
        43 - تقرر النظر في مقترح الأمين العام بشأن نقل الأمانتين التقنيتين للجنتين الخامسة والسادسة في دورتها التاسعة والخمسين بغية اتخاذ قرار بشأنه في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="34904">
        44 - تشيــــر إلــى قــــرارها 57/24 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 والقاعــــدة 5-6 والمعايير الواردة في البند 105-6 (أ) من الأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم([1]) ST/SGB/2000/8.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن إمكانيات استيعاب أو حشد الموارد الخارجة عن الميزانية لـ مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة، في إطار تقريره الأول عن الأداء؛
</seg>
<seg id="34905">
        45 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن تحسين تنفيذ القاعدة 5-6 والبند 105-6 من الأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج؛
</seg>
<seg id="34906">
        46 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل تنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا مرحليا عن أثر الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
</seg>
<seg id="34907">
        47 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يستعرض هيكل ووظائف جميع مكاتب الاتصال أو التمثيل الموجودة في نيويورك والتابعة لمنظمات تقع مقارها في أماكن أخرى ممولة من الميزانية العادية، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين المستأنفة عن إمكانيات تحسين فعاليتها؛
</seg>
<seg id="34908">
        48 - تطلب إلى الأمين العام القيام باستعراض أساسي وشامل للبرنامج العادي للتعاون التقني، وتقديم المقترحات المناسبة إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="34909">
        49 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين مقترحا بشأن التنفيذ التدريجي للمادة 20 من النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بغية تنفيذه بشكل كامل؛
</seg>
<seg id="34910">
        50 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يجري، من خلال مكتب خدمات الرقابة الداخلية، استعراضا لعمل وإدارة مكتبات الأمم المتحدة، بغية تقييم الاحتياجات من الموظفين لهذه المكتبات في ضوء أوجه التقدم التكنولوجي التي أحرزت في توصيل خدمات المعلومات، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="34911">
        51 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن مقترحات لإيجاد قدرة أنشط في مكتب إدارة الموارد البشرية بالأمانة العامة لتمكينه من الحد من مستوى التمثيل المنخفض للدول الأعضاء ومن عدد الدول الأعضاء غير الممثلة؛
</seg>
<seg id="34912">
        52 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يعهد إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية بمهمة إجراء دراسة عن مدى توافر المهارات، في أسواق العمل المحلية، التي يتم في الوقت الحالي توظيف عناصر دولية في فئة الخدمات العامة للقيام بها، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن النتائج التي يتم التوصل إليها وآثارها؛
</seg>
<seg id="34913">
        53 - تؤكد من جديد الأحكام الواردة في الفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 57/307 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003، وتطلب إلى الأمين العام ضمان استقلالية المحكمة الإدارية للأمم المتحدة وفصل أمانتها عن مكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها التاسعة والخمسين التقرير عن الاستقلال المالي للمحكمة الذي طلب في القرار المشار إليه أعلاه؛
</seg>
<seg id="34914">
        54 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التقدم الإضافي الذي تم إحرازه لزيادة قدرة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا على توصيل البيانات ونقلها إلكترونيا، في سياق الميزانية البرنامجيــة المقترحـــة لفتــرة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="34915">
        55 - تؤكد من جديد ما جاء في الفقرتين 15 و 17 من قرارها 57/300، ولا سيما في ما يخص طلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يشرع في أقرب وقت ممكن، بمساعدة مكتب خدمات الرقابة الداخلية، في إجراء تقييم منهجي لأثر وكفاءة جميع أنشطة إدارة شؤون الإعــــلام ولفاعلية هذه الأنشطة من حيث التكلفة، وأن يقدم تقريرا عما يحرز من تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن طريق لجنة الإعلام واللجنة الخامسة؛
</seg>
<seg id="34916">
        56 - تؤكد من جديد أيضا أنه ينبغي لنظام الوثائق الرسمية التابع للأمم المتحدة، باعتباره نظاما لحفظ واستعادة الوثائق الرسمية، أن يغطي المنظومة بكاملها، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة في نيروبي وجميع اللجان الإقليمية، وتطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يسعى إلى تنفيذ ذلك بشكل نشط وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز؛
</seg>
<seg id="34917">
        57 - تؤكد على الأولوية التي تمنحها لضرورة تحسين وتحديث مرافق المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وتطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يبقي قيد الاستعراض مسألة إنشاء مرافق إضافية في المكتب، وأن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن ذلك في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007، في ضوء الخبرة المستفادة من تشغيل مرافق المؤتمرات الحديثة؛
</seg>
<seg id="34918">
        58 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا شاملا يتناول التدابير الممكنة لتحسين أداء حساب التنمية، بما في ذلك الطرق والوسائل التي تهدف إلى تبني نهج أكثر تركيزا في صياغة المشاريع وتكاملها وتنفيذها وتقييمها، فضلا عن تقديم مقترحات بشأن زيادة تمويلها، وفقا لقراري الجمعية العامة 52/12 باء المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 54/15 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999.
</seg>
<seg id="34919">
        المرفق الأول
</seg>
<seg id="34920">
        التغييــرات المدخلـــــة على السرود البرنامجية للميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005(99) كما هي واردة في استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق في دورتها الثالثة والأربعين(101) وتعديلات إضافية
</seg>
<seg id="34921">
        الباب 1
</seg>
<seg id="34922">
        تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموما
</seg>
<seg id="34923">
        الجدول 1-21
</seg>
<seg id="34924">
        في مؤشر الإنجاز (هـ) '1' وبعد عبارة "إصلاحات الأمين العام" تدرج عبارة "حسب التكليف الوارد في قرارات الجمعية العامة"، بالنظر إلى أحكام المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="34925">
        الجدول 1-34
</seg>
<seg id="34926">
        يضاف مؤشر إنجاز (أ) نصه: "(أ) عدد المنازعات المحالة إلى مكتب أمين المظالم والتي يتوصل أمين المظالم إلى تسوية لها"؛ ويدرج "(ب)" قبل مؤشر الإنجاز الموجود أصلا.
</seg>
<seg id="34927">
        الباب 2
</seg>
<seg id="34928">
        شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات
</seg>
<seg id="34929">
        الجـداول 2-15 و 2-17 و 2-19 و 2-22 و 2-24 و 2-26 و 2-33 و 2-35 و 2-41 و 2-43
</seg>
<seg id="34930">
        في الجدول 2-15 يضاف "(أ) زيادة الإنتاجية" في إطار كل من الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز.
</seg>
<seg id="34931">
        في الجداول 2-17 و 2-19 و 2-26 يضاف "(ب) زيادة الإنتاجية" في إطار كل من الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز.
</seg>
<seg id="34932">
        في الجدول 2-22 يضاف "(هـ) زيادة الإنتاجية" في إطار كل من الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز.
</seg>
<seg id="34933">
        في الجداول 2-24 و 2-33 و 2-35 و 2-41 و 2-43 يضاف "(ج) زيادة الإنتاجية" في إطار كل من الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز.
</seg>
<seg id="34934">
        الجدول 2-9
</seg>
<seg id="34935">
        يضاف إنجاز متوقع (ج) نصه: "(ج) تحسين أداء خدمات المؤتمرات في نيويورك وجميع مراكز العمل الأخرى".
</seg>
<seg id="34936">
        يضاف مؤشر إنجاز (ج) نصه:
</seg>
<seg id="34937">
        "(ج) '1' استخدام التكنولوجيا في العمليات الأساسية بأقصى قدر ممكن؛
</seg>
<seg id="34938">
        "'2' مقترحات مستكملة عن معايير عبء العمل والكفاءة ومؤشرات الأداء ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="34939">
        "'3' إصدار نشرات الأمين العام المستكملة التي تبين الصلة بين المقر ووحدات خدمات المؤتمرات في مراكز العمل الأخرى".
</seg>
<seg id="34940">
        الجدول 2-13
</seg>
<seg id="34941">
        تحذف الحاشية (أ) ويحذف مؤشرها.
</seg>
<seg id="34942">
        يضاف مؤشر إنجاز '3' نصه: "'3' عرض الوثائق في حينها مع المراعاة التامة لقاعدة الأسابيع الستة".
</seg>
<seg id="34943">
        الجــداول 2-17 و 2-19 و 2-24 و 2-26 و 2-33 و 2-35 و 2-41 و 2-43
</seg>
<seg id="34944">
        في إطار مؤشرات الإنجاز، مقاييس الأداء، يستعاض عن عبارة "الفترة 2004-2005: ستحدد بواسطة دراسة استقصائية" بعبارة "الفترة 2004-2005: 90 في المائة (ستحدد بواسطة دراسة استقصائية)".
</seg>
<seg id="34945">
        الجداول 2-15 و 2-22 و 2-31 و 2-39
</seg>
<seg id="34946">
        يضاف إنجاز متوقع (ج) نصه: "(ج) تحسين التقيد بالمواعيد الزمنية لإنتاج وتوزيع وثائق الهيئات التداولية باللغات الرسمية الست للمنظمة"؛ وفي الجدول 2-22 يعطى الرمز (د) للإنجاز المتوقع (ج).
</seg>
<seg id="34947">
        يضاف مؤشر إنجاز (ج) نصه: "(ج) الكمية والنسبة المئوية لوثائق الهيئات التداولية التي يتم إنتاجها وتوزيعها باللغات الرسمية الست للمنظمة في غضون المواعيد النهائية المقررة"؛ وفي الجدول 2-22 يعطى الرمز (د) لمؤشر الإنجاز (ج).
</seg>
<seg id="34948">
        الفقرة 2-33 (أ) '2' د
</seg>
<seg id="34949">
        تدمج الفقرتان الفرعيتان '2' و '3' في فقرة فرعية واحدة '2' يكون نصها كالتالي: "'2' الأجهزة الفرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي: اللجنة الإحصائية (قرابة 10 جلسات رسمية)، لجنة السكان والتنمية (15 جلسة ومشاورات)، لجنة التنمية الاجتماعية (40 جلسة ومشاورات)، لجنة وضع المرأة (30 جلسة ومشاورات)، لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية ( 25 جلسة ومشاورات)، لجنة التنمية المستدامة (70 جلسة ومشاورات)، اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية (60 جلسة ومشاورات)، المحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات (40 جلسة ومشاورات)؛"
</seg>
<seg id="34950">
        يضاف عنصر النشاط التالي: "'3' اجتماعات التجمعات الإقليمية والتجمعات الرئيسية الأخرى استنادا إلى الممارسة الحالية، على أن يوضع في الاعتبار مواصلة الجمعية العامة النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين وفقا لقرارها 57/283 باء."
</seg>
<seg id="34951">
        الجدول 2-15
</seg>
<seg id="34952">
        في مؤشر الإنجاز (أ) وبعد عبارة "وفقا للقواعد المرعية في هذا الصدد" تضاف عبارة "ولا سيما قاعدة الأسابيع الستة لتقديم الوثائق".
</seg>
<seg id="34953">
        الجدول 2-17
</seg>
<seg id="34954">
        يضاف مؤشر إنجاز (ب) نصه: "(ب) عرض الوثائق في الوقت المناسب مع مراعاة قاعدة الأسابيع الستة"؛ ويدرج "(أ)" قبل مؤشر الإنجاز السابق.
</seg>
<seg id="34955">
        الفقرة 2-43
</seg>
<seg id="34956">
        في الجملة الثالثة وبعد عبارة "نظام الوثائق الرسمية" تضاف عبارة "دون التأثير سلبا على جودة الخدمات المقدمة وكمية الوثائق التي تطلبها الدول الأعضاء".
</seg>
<seg id="34957">
        الفقرة 2-45 (ب)
</seg>
<seg id="34958">
        يضاف الناتج التالي:
</seg>
<seg id="34959">
        "'6' اجتماعات التجمعات الإقليمية والتجمعات الرئيسية الأخرى على أساس الممارسة الحالية، مع مراعاة مواصلة الجمعية العامة النظر في هذه المسألة خلال دورتها الثامنة والخمسين وفقا لقرارها 57/283 باء."
</seg>
<seg id="34960">
        الفقرة 2-46
</seg>
<seg id="34961">
        في الجملة الثالثة وبعد عبارة "قوامه 16 وظيفة" تضاف عبارة "دون التأثير سلبا على جودة الخدمات المقدمة وكمية الوثائق التي تطلبها الدول الأعضاء".
</seg>
<seg id="34962">
        الجداول 2-22 و 2-31 و 2-39
</seg>
<seg id="34963">
        في مؤشر الإنجاز (أ) وبعد عبارة "وفقا للقواعد ذات الصلة" تضاف عبارة "وبخاصة فيما يتعلق بقاعدة الأسابيع الستة لإصدار وتوزيع وثائق الهيئات التداولية باللغات الرسمية الست في آن واحد".
</seg>
<seg id="34964">
        الجداول 2-24 و 2-33 و 2-35 و 2-41 و 2-43
</seg>
<seg id="34965">
        يضاف إنجاز متوقع (ب) نصه: "(ب) عرض الوثائق في الوقت المناسب مع مراعاة قاعدة الأسابيع الستة"؛ ويدرج "(أ)" قبل الإنجاز المتوقع السابق.
</seg>
<seg id="34966">
        يضاف مؤشر إنجاز (ب) نصه: "(ب) درجة الارتياح الذي تعبر عنه الدول الأعضاء لعرض الوثائق في الوقت المناسب"؛ ويدرج "(أ)" قبل مؤشر الإنجاز السابق.
</seg>
<seg id="34967">
        الباب 3
</seg>
<seg id="34968">
        الشؤون السياسية
</seg>
<seg id="34969">
        الفقرة 3-7
</seg>
<seg id="34970">
        بعد عبارة "المزيد من التغييرات (A/57/387)" تضاف عبارة "الموافق عليه في الفقرة 26 من قرار الجمعية العامة 57/300".
</seg>
<seg id="34971">
        الفقرة 3-16
</seg>
<seg id="34972">
        في الجملة الرابعة تحذف عبارة "ولجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت"، ويستعاض في بداية الجملة عن الرقم "11" بالرقم "10".
</seg>
<seg id="34973">
        الجدول 3-13
</seg>
<seg id="34974">
        في نهاية مؤشر الإنجاز '1' تضاف عبارة "بالوسائل السلمية".
</seg>
<seg id="34975">
        في مؤشر الإنجاز '2' وبعد كلمة "التي" تضاف عبارة "توجد بها صراعات أو حالات صراع والتي"، وتحذف عبارة "، بما في ذلك التعاون مع الشركاء".
</seg>
<seg id="34976">
        الجدول 3-19
</seg>
<seg id="34977">
        الهدف 1
</seg>
<seg id="34978">
        في نهاية الإنجاز المتوقع (أ) وبعد عبارة "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" تضاف عبارة "وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
</seg>
<seg id="34979">
        يضاف مؤشر إنجاز (أ) '2' نصه: "'2' فعالية الخدمات المقدمة إلى اللجنة الخاصة وحلقاتها الدراسية وإلى الجمعية العامة؛ وفعالية البحوث والدراسات التحليلية والتقارير عن الأحوال في الأقاليم؛ وفعالية الحملات الإعلانية"؛ ويعاد ترقيم مؤشر الإنجاز (أ) ليصبح (أ) '1'.
</seg>
<seg id="34980">
        الهدف 2
</seg>
<seg id="34981">
        في نهاية الهدف وبعد عبارة "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" تضاف عبارة "وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
</seg>
<seg id="34982">
        الفقرة 3-44
</seg>
<seg id="34983">
        يستعاض عن نص الفقرة الفرعية (د) بالنص التالي: "(د) وأن الدول القائمة بالإدارة ستتعاون مع اللجنة الخاصة في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها ذات الصلة".
</seg>
<seg id="34984">
        الفقرة 3-47
</seg>
<seg id="34985">
        في الجملة الأخيرة يستعاض عن عبارة "للشرعية الدولية" بعبارة "للشرعية والمشروعية الدوليتين".
</seg>
<seg id="34986">
        في نهاية الفقرة تضاف عبارة "وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
</seg>
<seg id="34987">
        الجدول 3-21
</seg>
<seg id="34988">
        تحذف من مؤشر الإنجاز '1' عبارة "حسبما يتضح من نمط التصويت على القرارات ذات الصلة".
</seg>
<seg id="34989">
        الجدول 3-25
</seg>
<seg id="34990">
        تحذف من مؤشري الإنجاز (ب) '1' و '2' عبارة "غير خلافية".
</seg>
<seg id="34991">
        الباب 4
</seg>
<seg id="34992">
        نزع السلاح
</seg>
<seg id="34993">
        الفقرة 4-39
</seg>
<seg id="34994">
        يستعاض عن الوارد في الأسطر من السابع إلى التاسع بعد عبارة "ومواقع الموارد التالية على شبكة الإنترنت:" وحتى عبارة "والاستعمال المزدوج للسلع والتكنولوجيا؛ " بما يلي: "جمع المعلومات عن التدابير التي تتخذها الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لمنع الإرهابيين من الحصول على أسلحة الدمار الشامل؛ وتوفير إمكانية حصول الدول الأعضاء على المعلومات عن التشريعات الوطنية بشأن نقل الأسلحة والمعدات العسكرية والاستعمال المزدوج للسلع والتكنولوجيا؛".
</seg>
<seg id="34995">
        الباب 5
</seg>
<seg id="34996">
        عمليات حفظ السلام
</seg>
<seg id="34997">
        الفقرة 5-5
</seg>
<seg id="34998">
        قبل الجملة الأخيرة تدرج الجملة التالية: "وستواصل الإدارة أيضا تحسين تمثيل الدول الأعضاء الممثلة تمثيلا ناقصا وغير الممثلة في التعيينات المقبلة."
</seg>
<seg id="34999">
        في بداية الجملة الخامسة يستعاض عن عبارة "كما ستواصل" بعبارة "وستواصل".
</seg>
<seg id="35000">
        الجدول 5-9
</seg>
<seg id="35001">
        في الإنجاز المتوقع (ج) وفي مؤشر الإنجاز (ج) تدرج بعد عبارة "القضايا الجنسانية" عبارة "وتوازنها الجغرافي".
</seg>
<seg id="35002">
        الجدول 5-12
</seg>
<seg id="35003">
        في مؤشر الإنجاز '1'، مقاييس الأداء: هدف الفترة 2004-2005، يستعاض عن عبارة "10 أسابيع" بعبارة "8 أسابيع".
</seg>
<seg id="35004">
        في مؤشر الإنجاز '2'، مقاييس الأداء: هدف الفترة 2004-2005، يستعاض عن عبارة "80 في المائة من المعايير القياسية" بعبارة "100 في المائة من المعايير القياسية في غضون الإطار الزمني المتوقع".
</seg>
<seg id="35005">
        الجدول 5-14
</seg>
<seg id="35006">
        في مؤشر الإنجاز (ب) '2'، مقاييس الأداء: هدف الفترة 2004-2005، يستعاض عن عبارة "6 أشهر" بعبارة "4 أشهر".
</seg>
<seg id="35007">
        الجدول 5-16
</seg>
<seg id="35008">
        تعاد صياغة مؤشر الإنجاز (أ) '2' ليصبح نصه: "'2' زيادة عدد الدول الأعضاء التي أبرمت معها الأمانة العامة ترتيبات احتياطية".
</seg>
<seg id="35009">
        في إطار مؤشر الإنجاز (ب) تعاد صياغة مقاييس الأداء ليصبح نصها كالتالي:
</seg>
<seg id="35010">
        "الفترة 2000-2001: _ في المائة من جميع احتياجات نشر الأفراد، التي تمت تلبيتها باستخدام نظام الأمم المتحدة للترتيبات الاحتياطية ومستويات النشر السريع أو الموجودة في قائمة النشر السريع".
</seg>
<seg id="35011">
        "تقديرات الفترة 2002-2003: _ في المائة من جميع احتياجات نشر الأفراد، التي تمت تلبيتها باستخدام نظام الأمم المتحدة للترتيبات الاحتياطية ومستويات النشر السريع أو الموجودة في قائمة النشر السريع".
</seg>
<seg id="35012">
        "هدف الفترة 2004-2005: _ في المائة من جميع احتياجات نشر الأفراد، التي تمت تلبيتها باستخدام نظام الأمم المتحدة للترتيبات الاحتياطية ومستويات النشر السريع أو الموجودة في قائمة النشر السريع".
</seg>
<seg id="35013">
        الفقرة 5-29
</seg>
<seg id="35014">
        تحذف الفقرة 5-29 ويعاد ترقيم الفقرات اللاحقة وفقا لذلك.
</seg>
<seg id="35015">
        الفقرة 5-39 (سابقا)
</seg>
<seg id="35016">
        يستعاض عن الفقرة 5-39 (سابقا) بما يلي: "يتوقع أن يحقق البرنامج الفرعي أهدافه وإنجازاته المتوقعة استنادا إلى افتراض أن دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام ستحصل على مستوى كاف من الموارد للاستجابة لولايات الجمعية العامة ومجلس الأمن".
</seg>
<seg id="35017">
        الباب 8
</seg>
<seg id="35018">
        الشؤون القانونية
</seg>
<seg id="35019">
        الفقرة 8-3
</seg>
<seg id="35020">
        في السطر قبل الأخير وقبل عبارة "وتسجيل المعاهدات ونشرها" تدرج، كهدف، عبارة "ومساعدة الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ النظام القانوني الدولي للبحار والمحيطات بالإضافة إلى قانون المعاهدات؛".
</seg>
<seg id="35021">
        الفقرة 8-12
</seg>
<seg id="35022">
        تعاد صياغة المهمة الثالثة للشعبة بحيث يصبح نصها: "وستقدم الشعبة خدمات من أجل التطبيق الفعلي للنظام القضائي الدولي للبحار والمحيطات، مما يساعد في فهم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982) والاتفاقات المتعلقة بها وقبولها وتطبيقها".
</seg>
<seg id="35023">
        الفقرة 8-31
</seg>
<seg id="35024">
        في نهاية الفقرة الفرعية (ب) '9' تضاف عبارة: "مع الإيفاء بطلبات الحكومات بشأن المسائل المتعلقة بالقانون العام الدولي عن طريق الأجهزة الفرعية ذات الصلة وفقا للممارسة الحالية".
</seg>
<seg id="35025">
        الجدول 8-14
</seg>
<seg id="35026">
        في مؤشر الإنجاز (أ) '4'، مقاييس الأداء: الفترة 2000-2001 والتقديرات للفترة 2002-2003 والهدف بالنسبة للفترة 2004-2005، يستعاض عن عبارة "أسبوع واحد" بعبارة "أسبوع واحد مع مراعاة قاعدة الأسابيع الستة لتقديم الوثائق".
</seg>
<seg id="35027">
        الفقرة 8-39 (أ) '5'
</seg>
<seg id="35028">
        يستعاض عن العنوان "اللجنة المخصصة لوضع صكوك قانونية لمنع أعمال الإرهاب" بالعنوان التالي: "اللجنة المخصصة المنشأة وفقا لقرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996".
</seg>
<seg id="35029">
        الفقرة 8-39 (ب) '1'
</seg>
<seg id="35030">
        في إطار المنشورات المتكررة تدرج عبارة "وحولية لجنة القانون الدولي، 2002، المجلدان الأول والثاني (قرار الجمعية العامة 987 (د - 10)، أحكام محكمة العدل الدولية وفتاويها ومشاوراتها وأوامرها)".
</seg>
<seg id="35031">
        الجدول 8-18
</seg>
<seg id="35032">
        في إطار مؤشر الإنجاز (أ) تضاف فقرة فرعية '9' نصها: "'9' إجراء عدد أكبر من المعاملات الدولية ومن عمليات مقايضة الديون التجارية الدولية في إطار نظام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي".
</seg>
<seg id="35033">
        الباب 9
</seg>
<seg id="35034">
        الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
</seg>
<seg id="35035">
        الفقرة 9-3
</seg>
<seg id="35036">
        في الجملة الأولى وبعد عبارة "النمو الاقتصادي" تدرج عبارة "والاجتماعي".
</seg>
<seg id="35037">
        الجدول 9-12
</seg>
<seg id="35038">
        في نهاية مؤشر الإنجـــاز (أ) '3' تضاف عبارة "بمساعدة الأمانة العامة".
</seg>
<seg id="35039">
        في السطر الثاني من الإنجاز المتوقع (ب) وبعد كلمة "لمساعدة" يستعاض عن عبارة "البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية" بعبارة "جميع البلدان".
</seg>
<seg id="35040">
        في نهاية مؤشر الإنجاز (د) '3' تضاف عبارة "مع مراعاة أحكام المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة".
</seg>
<seg id="35041">
        في نهاية مؤشر الإنجاز (و) تضاف عبارة "بمساعدة الأمانة العامة".
</seg>
<seg id="35042">
        الجدول 9-16
</seg>
<seg id="35043">
        يصبح نص الإنجاز المتوقع (أ) كما يلي: "(أ) التنفيذ الفعال لنتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة على جميع المستويات، بجملـــة وسائــــل منهـــــا الاضطلاع بمبادرات في ميدان الشراكة تبعا للطرائق المتفق عليها فـــي لجنـــة التنمية المستدامة بما يدعم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في مؤتمر القمة العالمي".
</seg>
<seg id="35044">
        في الإنجاز المتوقع (ب) تحذف عبارة "في جميع أنشطة التنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="35045">
        يستعاض عن مؤشر الإنجاز (ب) '1' بما يلي: "'1' التقدم المحرز في تحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة وبخاصة المتصلة منها بالمياه والمرافق الصحية والمستوطنات البشرية وإطار السنوات العشر لبرامج الاستهلاك والإنتاج المستدامة".
</seg>
<seg id="35046">
        يستعاض عن الإنجاز المتوقع (هـ) بما يلي: "(هـ) تمكين اللجنة من القيام على نحو فعال باستعراض وتيسير الشراكات التي تدعم تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ".
</seg>
<seg id="35047">
        يستعاض عن مؤشر الإنجاز (هـ) بما يلي: "(هـ) توفير معلومات وتقارير موجزة عن الشراكات وذلك باتباع طريقة يتوخى فيها الشفافية والمشاركة والمصداقية وفقا للإجراءات المتفق عليها في لجنة التنمية المستدامة خلال دورتها الحادية عشرة".
</seg>
<seg id="35048">
        في الإنجاز المتوقع (و) وبعد عبارة "ولا سيما التعاون" تدرج عبارة "بين الشمال والجنوب و".
</seg>
<seg id="35049">
        الجدول 9-22
</seg>
<seg id="35050">
        يضاف إنجاز متوقع (و) نصه: "(و) زيادة إمكانية وصول الحكومات والهيئات الدولية إلى الأدوات التحليلية والخيارات والمنهجيات الملائمة المتعلقة بالروابط بين القضايا والسياسات العامة السياسية والقضايا والسياسات العامة الاقتصادية، من قبيل الجزاءات الاقتصادية وفرض تدابير اقتصادية قسرية، والعلاقة بين نزع السلاح والتنمية والجوانب ذات الصلة من عملية الإنعاش والإعمار بعد انتهاء الصراع".
</seg>
<seg id="35051">
        يضاف مؤشر إنجاز (و) نصه:
</seg>
<seg id="35052">
        "(و) المعلومات المستقاة من الدول الأعضاء عن إمكانيات وصولها إلى الأدوات التحليلية والخيارات والمنهجيات الملائمة المتصلة بالروابط بين القضايا والسياسات العامة السياسية والقضايا والسياسات العامة الاقتصادية
</seg>
<seg id="35053">
        "مقاييس الأداء:
</seg>
<seg id="35054">
        "الفترة 2000-2001: تحدد فيما بعد
</seg>
<seg id="35055">
        "تقديرات الفترة 2002-2003: تحدد فيما بعد
</seg>
<seg id="35056">
        "الرقم المستهدف للفترة 2004-2005: يحدد فيما بعد".
</seg>
<seg id="35057">
        الجدول 9-30
</seg>
<seg id="35058">
        تحذف من الإنجاز المتوقع (أ) عبارة "يقوم به مختلف أصحاب المصلحة".
</seg>
<seg id="35059">
        يستعاض عن نص الإنجاز المتوقع (هـ) بما يلي: "(هـ) تعزيز قدرة الحكومات، ولا سيما حكومات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، على المشاركة بصورة نشطة في تمويل عملية التنمية".
</seg>
<seg id="35060">
        يضاف إنجاز متوقع (و) نصه: "(و) مشاركة الحكومات بشكل أوفى في العمل على كفالة متابعة تنفيذ الاتفاقات والالتزامات التي تم التوصل إليها في المؤتمر على نحو مناسب ومواصلة بناء الجسور بين المنظمات والمبادرات الإنمائية والتمويلية والتجارية في إطار جدول الأعمال الشامل للمؤتمر".
</seg>
<seg id="35061">
        يضاف مؤشر إنجاز (و) نصه:
</seg>
<seg id="35062">
        "(و) المعلومات المستقاة من الدول الأعضاء عن مساهمة البرنامج الفرعي في كفالة مشاركة الحكومات بشكل أوفى في متابعة تنفيذ نتائج المؤتمر
</seg>
<seg id="35063">
        "مقاييس الأداء:
</seg>
<seg id="35064">
        "الفترة 2000-2001: غير متوافرة
</seg>
<seg id="35065">
        "تقديرات الفترة 2002-2003: ستحدد فيما بعد
</seg>
<seg id="35066">
        "الرقم المستهدف للفترة 2004-2005: سيحدد فيما بعد".
</seg>
<seg id="35067">
        الباب 10
</seg>
<seg id="35068">
        أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية
</seg>
<seg id="35069">
        الفقرة 10-1
</seg>
<seg id="35070">
        تضاف في نهاية الفقرة الجملة التالية: "وفضلا عن ذلك، فإن البرنامج مسؤول عن توفير الدعم الفعال لمتابعة مواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، مع المراعاة التامة للنواتج ذات الصلة لخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وقرار الجمعية العامة 57/262 المتعلق بعقد اجتماع دولي في موريشيوس في عام 2004 لإجراء استعراض كامل وشامل لتنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية".
</seg>
<seg id="35071">
        الفقرة 10-4
</seg>
<seg id="35072">
        في الجملة الأولى وبعد عبارة "النقل العابر و" تدرج عبارة "مواصلة تنفيذ".
</seg>
<seg id="35073">
        في الجملة الثالثة وبعد عبارة "وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجان الإقليمية" تدرج عبارة "ومركز الجنوب".
</seg>
<seg id="35074">
        الجدول 10-5
</seg>
<seg id="35075">
        في الهدف وفي الجملة الأولى من الفقرة تحذف عبارة "في المضي قدما".
</seg>
<seg id="35076">
        في نهاية الإنجاز المتوقع تضاف عبارة "وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة".
</seg>
<seg id="35077">
        الفقرة 10-14 (د)
</seg>
<seg id="35078">
        التغيير في النص الإنكليزي لا ينطبق على النص العربي.
</seg>
<seg id="35079">
        الباب 11
</seg>
<seg id="35080">
        دعم الأمم المتحدة للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا
</seg>
<seg id="35081">
        الفقرة 11-16
</seg>
<seg id="35082">
        يستعاض عن نص العامل الخارجي (ب) بما يلي: "(ب) أن تتعاون وكالات منظومة الأمم المتحدة على الاضطلاع بأنشطتها وتنسقها بطريقة مترابطة وفعالة".
</seg>
<seg id="35083">
        في آخر الفقرة يضاف عامل خارجي (ﻫ) نصه: "و(هـ) يفي جميع أصحاب المصلحة بتبرعاتهم المالية المعلنة وغيرها من الالتزامات لدعم الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا".
</seg>
<seg id="35084">
        الجدول 11-10
</seg>
<seg id="35085">
        في الإنجاز المتوقع (أ) وقبل عبارة "ووسائط الاتصال" تدرج عبارة "والمؤسسات الأكاديمية،".
</seg>
<seg id="35086">
        الباب 12
</seg>
<seg id="35087">
        التجارة والتنمية
</seg>
<seg id="35088">
        يستعاض في كل فقرة يشار فيها إلى "الأهداف الإنمائية للألفية" بعبارة "أهداف إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، حسبما حددت في الجزء الثالث من قرار الجمعية العامة 55/2".
</seg>
<seg id="35089">
        الفقرة 12-7
</seg>
<seg id="35090">
        في الجملة الأولى يستعاض عن عبارة "مستوى القطاعات" بعبارة "الصعيد الوطني".
</seg>
<seg id="35091">
        الفقرة 12-29 (أ)
</seg>
<seg id="35092">
        قبل الفقرة الفرعية '1' التي نصها "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" تدرج فقرة فرعية جديدة '1' نصها: "'1' الجمعية العامة: تقديم الخدمات الفنية والمدخلات إلى الحوار الرفيع المستوى بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي من أجل التنمية عن طريق الشراكة وفقا للأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 57/250"؛ ويعاد ترقيم الفقرات الفرعية التالية ضمن الفقرة (أ) تبعا لذلك.
</seg>
<seg id="35093">
        الجدول 12-10
</seg>
<seg id="35094">
        في مؤشر الإنجاز (ﻫ) وبعد عبارة "في مجال التعاون التقني" تضاف عبارة "التي تحسن مجالات التجارة والمنافسة وتنمية المشاريع والاستثمار".
</seg>
<seg id="35095">
        الجدول 12-11
</seg>
<seg id="35096">
        في مؤشر الإنجاز (ب) يستعاض عن عبارة "زيادة عدد الأنشطة المشتركة بين القطاعات" بعبارة "زيادة عدد الأنشطة الشاملة لعدة قطاعات زيادة هامة".
</seg>
<seg id="35097">
        الجدول 12-15
</seg>
<seg id="35098">
        في مؤشر الإنجاز (أ) '2' يستعاض عن عبارة "في هذا المجال" بعبارة "في مجال بناء القدرات المتصلة بالتجارة".
</seg>
<seg id="35099">
        الفقرة 12-54
</seg>
<seg id="35100">
        في نهاية الفقرة الفرعية (أ) '1' وبعد عبارة "النظام التجاري المتعدد الأطراف (2)؛" تضاف عبارة "الإسهامات في التقرير المتعلق بتنفيذ المؤتمر الدولي لتمويل التنمية فيما يتعلق بالتجارة".
</seg>
<seg id="35101">
        المرفق
</seg>
<seg id="35102">
        يستبقــــى الناتــــج الــــوارد في الوثيقة A/56/6، الفقرة 11 ألف - 31 (د) '1' ونصه: "تقديم الخدمات الاستشارية إلى الدول النامية من أجل تعزيز قدرتها على جذب أموال استثمارات الحوافظ الخارجية وتعظيم أثرها الإنمائي إلى أقصى حد ممكن"، والناتج الوارد في الوثيقة A/56/6، الفقرة 11 ألف - 43 (أ) '1' (ب) ونصه: "الإسهام في تقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج عمل بربادوس لتحقيق التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية".
</seg>
<seg id="35103">
        الباب 14
</seg>
<seg id="35104">
        البيئة
</seg>
<seg id="35105">
        الفقرة 14-4
</seg>
<seg id="35106">
        في نهاية الجملة الثانية تضاف عبارة "وكذلك في الدورة الاستثنائية السابعة لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، المعقودة في كرتاخينا، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="35107">
        الجدول 14-18
</seg>
<seg id="35108">
        يصبح نص مؤشر الإنجاز (د) كما يلي: "(د) زيادة التعاون مع الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية وأمانات الاتفاق البيئي المتعدد الأطراف من أجل تشجيع الدعم المتبادل بين سياسات التجارة والتنمية".
</seg>
<seg id="35109">
        يصبح نص مؤشر الإنجاز (هـ) '1' كما يلي: "'1' زيادة عدد الشركات الملتزمة بالأحكام ذات الصلة التي أقرها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بشأن مسؤولية الشركات والاتفاق العالمي".
</seg>
<seg id="35110">
        الفقرة 14-47 (ب) '2'
</seg>
<seg id="35111">
        في الأسطر 18 إلى 20 يستعاض عن عبارة "تقارير عن دراسات استقصائية ودراسات بشأن السياسات والممارسات المناسبة، بما في ذلك مؤشرات قياس التقدم لتحسين المنتجات والخدمات انطلاقا من منظور تراعى فيه الدورة الحياتية" بعبارة "تقارير عن دراسات استقصائية ودراسات بشأن الممارسات الملائمة لتحسين المنتجات والخدمات من منظور تراعى فيه الدورة الحياتية".
</seg>
<seg id="35112">
        في الأسطر 26 إلى 28 يستعاض عن عبارة "وثائق تقنية (تشمل مبادئ توجيهية ودراسات حالة وبرامج تدريبية) بشأن السياسات والممارسات المتصلة بإدارة الدورة الحياتية لعمليات الإنتاج والمنتجات والخدمات" بعبارة "وثائق تقنية (تشمل مبادئ توجيهية ودراسات حالة وبرامج تدريب) بشأن الممارسات المتصلة بإدارة الدورة الحياتية لعمليات الإنتاج والمنتجات والخدمات".
</seg>
<seg id="35113">
        الفقرة 14-47 (ج) '1'
</seg>
<seg id="35114">
        في السطرين 15 و 16 وبعد عبارة "تقديم مشورة فنية إلى مؤسسات مالية مختارة للتأثير في قرارات الاستثمار بما يكون فيه صالح الطاقة المتجددة وتحقيق الكفاءة في الطاقة" تضاف عبارة "وتكنولوجيا الوقود الأحفوري المتقدمة".
</seg>
<seg id="35115">
        الجدول 14-26
</seg>
<seg id="35116">
        في إطار "الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصية" يستعاض عن الفقرة التي نصها:
</seg>
<seg id="35117">
        "ومن المتوقع أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بعد استخدام الجدول البياني للتبرعات خلال فترة تجريبية في عام 2003، بتحليل الخبرة المكتسبة ووضع جدول جديد لفترة السنتين المقبلة 2004-2005، داعيا جميع الدول الأعضاء إلى تقديم تبرعات كافية وقابلة للتنبؤ"
</seg>
<seg id="35118">
        بفقرة نصها:
</seg>
<seg id="35119">
        "وسيقوم مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2004 باستعراض فعالية هذا النظام واتخاذ قرار، حسب الاقتضاء".
</seg>
<seg id="35120">
        الباب 15
</seg>
<seg id="35121">
        المستوطنات البشرية
</seg>
<seg id="35122">
        الجدول 15-10
</seg>
<seg id="35123">
        يستعاض عن الإنجاز المتوقع (ط) بما يلي: "(ط) زيادة الوعي بمحنة فقراء الحضر وإرهاف الحس تجاهها وتعزيز التعاون والشراكة في ظل مبادرات تحسين أحوال الأحياء الفقيرة تمشيا مع هدف الألفية الإنمائي'مدن بدون أحياء فقيرة'".
</seg>
<seg id="35124">
        في مؤشر الإنجاز (ط) وبعد كلمة "البلدان" تدرج عبارة "وسائر الشركاء في جدول أعمال الموئل".
</seg>
<seg id="35125">
        في الإنجاز المتوقع (ي) تحذف عبارة "مصادر الطاقة المتجددة و".
</seg>
<seg id="35126">
        يستعاض عن مؤشر الإنجاز (ي) بما يلي: "(ي) عدد البلدان التي تعمل مع موئل الأمم المتحدة على تعزيز إمكانيات الحصول على خدمات متنوعة وفعالة في مجال الطاقة فضلا عن إمكانيات الوصول إلى وسائل النقل العام ووسائل النقل غير الآلية".
</seg>
<seg id="35127">
        الباب 16
</seg>
<seg id="35128">
        منع الجريمة والعدالة الجنائية
</seg>
<seg id="35129">
        الجدول 16-7
</seg>
<seg id="35130">
        في مؤشر الإنجاز (ﻫ) يستعاض عن عبارة "عدد البلدان" بعبارة "النسبة المئوية للبلدان"؛ وتعدل تدابير الأداء وفقا لذلك.
</seg>
<seg id="35131">
        الباب 17
</seg>
<seg id="35132">
        المراقبة الدولية للمخدرات
</seg>
<seg id="35133">
        الجدول 17-7
</seg>
<seg id="35134">
        في مؤشر الإنجاز '2' وبعد كلمة "الكامل" تضاف عبارة "والكفؤ".
</seg>
<seg id="35135">
        الجدول 17-10
</seg>
<seg id="35136">
        يصبح نص مؤشر الإنجاز (ج) كما يلي: "(ج) توافر المعلومات للمستخدمين فيما يتعلق بالجوانب المختلفة لمشكلة المخدرات".
</seg>
<seg id="35137">
        الجدول 17-12
</seg>
<seg id="35138">
        في إطار مؤشر الإنجاز (ج) '1'، مقاييس الأداء: هدف الفترة 2004-2005، يستعاض عن عبارة "تقدير معدل متوسطه 'قناعة تامة'" بعبارة "تقدير معدله 75 في المائة 'قناعة تامة'"؛
</seg>
<seg id="35139">
        يحذف مؤشر الإنجاز (ج) '2' ويحذف الترقيم '1' من مؤشر الإنجاز (ج) '1'؛
</seg>
<seg id="35140">
        في إطار مؤشري الإنجاز (و) و (ح)، مقاييس الأداء: هدف الفترة 2004-2005، يستعاض عن عبارة "تقديرا متوسطه 'قناعة تامة' في الدراسة الاستقصائية" بعبارة "تقديرا معدله 75 في المائة 'قناعة تامة'"؛
</seg>
<seg id="35141">
        الجدول 17-13
</seg>
<seg id="35142">
        يصبح نص الإنجاز المتوقع (ب) كما يلي: "(ب) تعزيز الانضمام إلى المعاهدة، بناء على طلب الحكومات".
</seg>
<seg id="35143">
        يصبح نص مؤشر الإنجاز (ب) كما يلي: "(ب) عدد الدول الأعضاء التي تلقت دعما من الأمانة العامة كي تصبح طرفا في واحدة من المعاهدات الثلاث لمراقبة المخدرات".
</seg>
<seg id="35144">
        في مؤشر الإنجاز (ج) تدرج عبارة "، بمساعدة الأمانة العامة،" بعد عبارة "الحكومات التي".
</seg>
<seg id="35145">
        الجدول 17-15 (الجدول 17-14 في النسخة العربية)
</seg>
<seg id="35146">
        في مؤشرات الإنجاز (أ) و (ب) و (ج) و (د) تدرج عبارة "، بمساعدة الأمانة العامة،" بعد عبارة "الدول الأعضاء التي".
</seg>
<seg id="35147">
        REPHRASED
</seg>
<seg id="35148">
        REPHRASED
</seg>
<seg id="35149">
        REPHRASED
</seg>
<seg id="35150">
        الجدول 17-17 (الجدول 17-16 في النسخة العربية)
</seg>
<seg id="35151">
        الهدف 1
</seg>
<seg id="35152">
        يستعاض عن نص مؤشر الإنجاز (أ) بالنص التالي: "(أ) تعزيز المساعدة التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات إلى الدول الأعضاء لوضع أو تعزيز الاستراتيجيات الوطنية للحد من الزراعات غير المشروعة والقضاء عليها، بما في ذلك اتخاذ تدابير شاملة مثل وضع برامج للتنمية البديلة، وإنفاذ القانون، والقضاء على الزراعات غير المشروعة".
</seg>
<seg id="35153">
        في مؤشرات الإنجاز (ب) و (ج) و (د) وبعد عبارة "عدد البلدان التي" تدرج عبارة "، بمساعدة الأمانة العامة،".
</seg>
<seg id="35154">
        في مؤشر الإنجاز (هـ) '1' يستعاض عن عبارة "الدول الأعضاء المصممة والمنفذة لسياسات" بعبارة "الدول الأعضاء التي، بمساعدة الأمانة العامة، تصمم وتنفذ سياسات".
</seg>
<seg id="35155">
        الهدف 2
</seg>
<seg id="35156">
        في مؤشر الإنجاز (أ) وبعد عبارة "دول العبور التي" تدرج عبارة "، بمساعدة الأمانة العامة،".
</seg>
<seg id="35157">
        الباب 18
</seg>
<seg id="35158">
        التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا
</seg>
<seg id="35159">
        الفقرة 18 ألف - 25
</seg>
<seg id="35160">
        في الجملة الثانية وبعد عبارة "هذا الهدف" تضاف عبارة "، مع مراعاة التنظيم الجديد لأعمال لجنة التنمية المستدامة وبرنامج عملها فيما يتعلق بمنتدى التنفيذ الإقليمي،".
</seg>
<seg id="35161">
        الجدول 18 ألف - 10
</seg>
<seg id="35162">
        يصبح نص الإنجاز المتوقع (أ) كما يلي: "(أ) تحسين قدرة الدول الأعضاء على تصميم وتنفيذ ورصد السياسات والاستراتيجيات الإنمائية التي تفي باحتياجات الفقراء، مع مراعاة أهداف الإعلان بشأن الألفية وأولويات الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا".
</seg>
<seg id="35163">
        الجدول 18 ألف - 12
</seg>
<seg id="35164">
        يصبح نص الإنجاز المتوقع (أ) كما يلي: "(أ) زيادة الوعي لدى راسمي السياسات بالترابط بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة المذكورة والحاجة إلى إحداث التكامل فيما بينها".
</seg>
<seg id="35165">
        في مؤشر الإنجاز (أ) يستعاض عن عبارة "عدد المرات التي يرجعون فيها إلى" بعبارة "عدد المرات التي يشار فيها إلى". وفي مقاييس الأداء يستعاض عن عبارة "عدد المرات" بعبارة "عدد الإشارات".
</seg>
<seg id="35166">
        يصبح نص الإنجاز المتوقع (ج) كما يلي: "(ج) الدمج الفعال للمسائل المترابطة المتعلقة بالأمن الغذائي والسكان والبيئة والمستوطنات البشرية في السياسات الإنمائية".
</seg>
<seg id="35167">
        الجدول 18 ألف - 18
</seg>
<seg id="35168">
        في مؤشر الإنجاز (أ) يستعاض عن عبارة "التي دربتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا" بعبارة "بمساعدة من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا".
</seg>
<seg id="35169">
        الباب 19
</seg>
<seg id="35170">
        التنمية الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ
</seg>
<seg id="35171">
        البرنامج الفرعي 7
</seg>
<seg id="35172">
        يستعاض عن العنوان بعبارة "التنمية الاجتماعية، بما في ذلك القضايا المستديمة والمستجدة".
</seg>
<seg id="35173">
        الفقرة 19-7
</seg>
<seg id="35174">
        يستعاض عن عبارة "أقل البلدان نموا والبلدان غير الساحلية والجزرية النامية وغيرها من البلدان النامية" بعبارة "البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وبوجه خاص أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية".
</seg>
<seg id="35175">
        الفقرة 19-40
</seg>
<seg id="35176">
        يستعاض في بداية الفقرة الفرعية (ج) '2' ونهايتها عن عبارة "في أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها في مرحلة انتقالية" بعبارة "ولا سيما في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وبوجه خاص أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية".
</seg>
<seg id="35177">
        الفقرة 19-48 (ج) '2' و '3' و '4'
</seg>
<seg id="35178">
        بعد عبارة "وكفاءة استعمال الطاقة" تضاف عبارة "، وتكنولوجيا الوقود الأحفوري المتقدمة،".
</seg>
<seg id="35179">
        REPHRASED
</seg>
<seg id="35180">
        الجدول 19-22
</seg>
<seg id="35181">
        في الإنجاز المتوقع (أ) يستعاض عن عبارة "القضايا الاجتماعية" بعبارة "قضايا التنمية الاجتماعية".
</seg>
<seg id="35182">
        يحذف مؤشر الإنجاز (أ) '1' ويحذف الترقيم '2' من مؤشر الإنجاز (أ) '2'.
</seg>
<seg id="35183">
        الباب 21
</seg>
<seg id="35184">
        التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
</seg>
<seg id="35185">
        الجدول 21-10
</seg>
<seg id="35186">
        يضاف كمؤشري إنجاز (ج) و (د) مؤشرا الإنجاز (د) و (هـ) الواردان في الفقرة 17-9 من الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005 بصيغتها المنقحة.
</seg>
<seg id="35187">
        الجدول 21-12
</seg>
<seg id="35188">
        تضاف كمؤشرات إنجاز '3' و '4' و '5' مؤشرات الإنجاز الواردة في الفقرة 17-13 من الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005 بصيغتها المنقحة.
</seg>
<seg id="35189">
        الجدول 21-14
</seg>
<seg id="35190">
        في الإنجاز المتوقع (ج) وبعد عبارة "التعاون الإقليمي" تدرج كلمة "التقني".
</seg>
<seg id="35191">
        يضاف كمؤشري إنجاز (ج) '2' و '3' مؤشرا الإنجاز (أ) و (ب) الواردان في الفقرة 17-18 من الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005 بصيغتها المنقحة؛ ويعاد ترقيم مؤشــر الإنجـــاز (ج) الموجود أصلا ليصبــح (ج) '1'.
</seg>
<seg id="35192">
        الجدول 21-16
</seg>
<seg id="35193">
        في مؤشر الإنجاز (ج) وبعد عبارة "التغلب على الفقر مع الظروف المتغيرة" تدرج عبارة "وذلك بمساعدة اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي".
</seg>
<seg id="35194">
        الفقرة 21-60
</seg>
<seg id="35195">
        يستعاض عن نص هذه الفقرة بما يلي: "يتوقع للبرنامج الفرعي أن يحقق أهدافه وإنجازاته المتوقعة مع افتراض: (أ) استمرار حصول تعميم المنظور الجنساني في المنطقة على الدعم الكامل من بلدان المنطقة؛ و(ب) مواصلة الدول الأعضاء دعم أنشطة البرنامج الفرعي".
</seg>
<seg id="35196">
        الجدول 21-20
</seg>
<seg id="35197">
        يضاف كمؤشري إنجاز (أ) '4' و '5' مؤشرا الإنجاز (أ) و (ج) الواردان في الفقرة 17-33 من الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005 بصيغتها المنقحة. ويضاف في نهاية كل منهما عبارة "بمساعدة أو تعاون اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي".
</seg>
<seg id="35198">
        الجدول 21-22
</seg>
<seg id="35199">
        يضاف كمؤشر إنجاز (ب) '2' مؤشر الإنجاز (ب) الوارد في الفقرة 17-37 من الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005 بصيغتها المنقحة؛ ويعاد ترقيم مؤشر الإنجاز (ب) الموجود أصلا ليصبح (ب) '1'.
</seg>
<seg id="35200">
        الجدول 21-24
</seg>
<seg id="35201">
        REPHRASED
</seg>
<seg id="35202">
        يضاف كإنجاز متوقع (هـ) وكمؤشر إنجاز (هـ) الإنجاز المتوقع (أ) الوارد في الفقرة 17-41 ومؤشر الإنجاز (أ) الوارد في الفقرة 17-42 من الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005 بصيغتها المنقحة.
</seg>
<seg id="35203">
        الجدول 21-28
</seg>
<seg id="35204">
        في نهاية مؤشر الإنجاز (أ) '2' وبعد عبارة "نظم الترميز الدولية والإقليمية" تضاف عبارة "بمساعدة و/أو تعاون اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي".
</seg>
<seg id="35205">
        يضاف كمؤشري إنجاز (أ) '3' و '4' مؤشرا الإنجاز (د) و (ﻫ) الواردان في الفقرة 17-50 من الخطة المتوسطة الأجـل للفتـرة 2002-2005 بصيغتها المنقحـــة.
</seg>
<seg id="35206">
        الجدول 21-30
</seg>
<seg id="35207">
        تضاف كإنجازات متوقعة (ج) و (د) و (ﻫ) وكمؤشرات إنجاز (ج) و (د) و (ﻫ) الإنجازات المتوقعة (أ) و (ج) و (د) الواردة في الفقرة 17-54 ومؤشرات الإنجاز (أ) و (ب) و (ج) الواردة في الفقرة 17-55 من الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005 بصيغتها المنقحة.
</seg>
<seg id="35208">
        REPHRASED
</seg>
<seg id="35209">
        الجدول 21-32
</seg>
<seg id="35210">
        يضاف كمؤشر إنجاز (ج) '2' مؤشر الإنجاز (ب) الوارد في الفقرة 17-59 من الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005 بصيغتها المنقحة؛ ويعاد ترقيم مؤشر الإنجاز (ج) '2' ليصبح (ج) '3'.
</seg>
<seg id="35211">
        الباب 23
</seg>
<seg id="35212">
        البرنامج العادي للتعاون التقني
</seg>
<seg id="35213">
        الفقرة 23-35
</seg>
<seg id="35214">
        (أ) '1' في أولى الخدمات الاستشارية يستعاض عن عبارة "لا سيما في أقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمـر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية" بعبارة "ولا سيما في البلدان النامية والبلدان التي تمـر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وبوجه خاص أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الجزرية النامية"؛
</seg>
<seg id="35215">
        (ﻫ) '1' في السطر الثامن وبعد عبارة "ووضع سياسات" تدرج عبارة "لكفاءة استخدام الطاقة وتكنولوجيا الوقود الأحفـــوري المتقدمة و"؛
</seg>
<seg id="35216">
        (ﻫ) '2' يستعاض عن عبارة "والطاقة المتجددة" بعبارة "وتنفيذ الفقرة 20 من خطة جوهانسبرغ للتنفيذ المتعلقة بالطاقة"؛
</seg>
<seg id="35217">
        (و) '1' في أولى الخدمات الاستشارية يستعاض عن عبارة "لا سيما لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والجزرية والبلدان التي تمـر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية" بعبارة "ولا سيما للبلدان النامية والبلدان التي تمـر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وبوجه خاص أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الجزرية النامية"؛
</seg>
<seg id="35218">
        (ز) '3' يستعاض عن النص بما يلي: "مشروع ميداني بشأن معالجة التنمية الاجتماعية، بما في ذلك القضايا الاجتماعية المستجدة".
</seg>
<seg id="35219">
        الباب 24
</seg>
<seg id="35220">
        حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="35221">
        الفقرة 24-3
</seg>
<seg id="35222">
        تحذف الجملة الأخيرة.
</seg>
<seg id="35223">
        الفقرة 24-4
</seg>
<seg id="35224">
        تحذف الجملة الأخيرة.
</seg>
<seg id="35225">
        الفقرة 24-5
</seg>
<seg id="35226">
        تحذف الجملة الأخيرة.
</seg>
<seg id="35227">
        الفقرة 24-6
</seg>
<seg id="35228">
        يصبح نص الجملة الأخيرة كما يلي: "وخلال فترة السنتين، ستعمل المفوضية على بلوغ الهدف المتعلق بزيادة الفعالية وتحسين الإدارة، مع مراعاة القرارات والمقررات ذات الصلة وكذلك التوصيات التي صدرت بالفعل في هذا الصدد".
</seg>
<seg id="35229">
        الفقرة 24-8
</seg>
<seg id="35230">
        يصبح نص الفقرة الفرعية (أ) '2' كما يلي: "'2' في إطار البرنامج الفرعي 1، وظيفة جديدة واحدة برتبة ف-4 لتوجيه البحث والتحليل فيما يتصل بإعمال الحق في التنمية، بما في ذلك استراتيجيات تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية".
</seg>
<seg id="35231">
        الفقرة 24-15
</seg>
<seg id="35232">
        تحذف الفقرة الفرعية (هـ) ويعاد ترتيب حروف قيود الفقرات الفرعية اللاحقة تبعا لذلك.
</seg>
<seg id="35233">
        الفقرة 24-29
</seg>
<seg id="35234">
        في نهاية الفقرة تضاف الجملة التالية: "وستقدم مقترحات محددة في هذا الشأن إلى الجمعية العامة بما يتفق مع ما قضت به في الفقرة 4 من قراراها 54/244".
</seg>
<seg id="35235">
        الجدول 24-11
</seg>
<seg id="35236">
        يضاف إنجاز متوقع (ﻫ) نصه: "(ﻫ) بذل جهود معززة تساهم في القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب"، ويضاف مؤشر إنجاز (هـ) نصه:"(هـ) ازدياد عدد الأنشطة المضطلع بها للوفاء بالتكليفات".
</seg>
<seg id="35237">
        الفقرة 24-39
</seg>
<seg id="35238">
        يصبح نص الفقرة الفرعية (ج) كما يلي: "(ج) إنشاء وظيفة جديدة واحدة برتبة ف-4 لتعزيز القدرة في مجال إعمال الحق في التنمية، بما في ذلك استراتيجيات تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية عن طريق توجيه البحوث والتحليلات".
</seg>
<seg id="35239">
        الفقرة 24-58
</seg>
<seg id="35240">
        يصبح نص الجملة الثانية كما يلي: "وتقيم المفوضية فرقا لها في الميدان استجابة للمقررات ذات الصلة للهيئات الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومن ضمنها لجنة حقوق الإنسان، وفقا لولاية كل منها".
</seg>
<seg id="35241">
        في الجملة الخامسة يستعاض عن عبارة "وإنشاء ثقافة لحقوق الإنسان" بعبارة "وإنشاء برامج للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="35242">
        الباب 25
</seg>
<seg id="35243">
        توفير الحماية والمساعدة للاجئين
</seg>
<seg id="35244">
        الفقرة 25-4
</seg>
<seg id="35245">
        في الجملة الأخيرة يستعاض عن عبارة "وسيركز برنامج العمل" بعبارة "وكذلك سيركز العمل في إطار البرنامج الفرعي المتعلق بالحماية الدولية".
</seg>
<seg id="35246">
        الجدول 25-5
</seg>
<seg id="35247">
        يستعاض عن الإنجاز المتوقع (د) بما يلي: "(د) إحراز تقدم نحو إيجاد حل دائم من خلال إعداد عمليات العودة الطوعية إلى الوطن وتيسيرها وتنفيذها تنفيذا فعالا في ظل السلامة والكرامة، ويتبع ذلك رصد الأوضاع السائدة في البلدان التي يعود إليها اللاجئون".
</seg>
<seg id="35248">
        في نهاية مؤشر الإنجاز (د) تضاف عبارة "ضمن إطار عمليات العودة الطوعية إلى الوطن".
</seg>
<seg id="35249">
        يستعاض عن الإنجاز المتوقع (ﻫ) بما يلي: "(ﻫ) التشجيع على التكامل المحلي كحل دائم ممكن، حيثما كان ذلك ممكنا، وفقا لاستراتيجية المفوض السامي الخاصة بالتنمية عن طريق التكامل المحلي".
</seg>
<seg id="35250">
        في إطار مؤشر الإنجاز (و) '2' يضاف ما يلي:
</seg>
<seg id="35251">
        "مقاييس الأداء:
</seg>
<seg id="35252">
        "الفترة 2000-2001: لا يوجد
</seg>
<seg id="35253">
        "المقدر للفترة 2002-2003: سيحدد فيما بعد
</seg>
<seg id="35254">
        "الهدف للفترة 2004-2005: سيحدد فيما بعد".
</seg>
<seg id="35255">
        يضاف إلى مؤشر الإنجاز (و) فقرة فرعية '3' نصها:
</seg>
<seg id="35256">
        "'3' مدى الأخذ بالسبل الكفيلة بتحسين رصد إعادة التوطين ومراقبتها
</seg>
<seg id="35257">
        "مقاييس الأداء:
</seg>
<seg id="35258">
        "الفترة 2000-2001: لا يوجد
</seg>
<seg id="35259">
        "المقدر للفترة 2002-2003: سيحدد فيما بعد
</seg>
<seg id="35260">
        "الهدف للفترة 2004-2005: سيحدد فيما بعد".
</seg>
<seg id="35261">
        تضاف نقطة في نهاية الإنجاز المتوقع (ج) ويضاف الإنجاز المتوقع (ز) إلى الإنجاز المتوقع (ج).
</seg>
<seg id="35262">
        يدمج مؤشر الإنجاز (ز) بمؤشر الإنجاز (ج) وتنجم عن ذلك فقرتان فرعيتان نصهما:
</seg>
<seg id="35263">
        "(ج) '1' تناقص عدد الحوادث المتصلة بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس التي أبلغت بها العيادات الصحية في مخيمات اللاجئين"
</seg>
<seg id="35264">
        "'2' عدد خطط العمليات القطرية التي تضعها المفوضية بشأن الفئات الخمس ذات الأولوية والقطاعات الرئيسية"
</seg>
<seg id="35265">
        في مؤشر الإنجاز (ج) تضاف فقرة فرعية '3' نصها:
</seg>
<seg id="35266">
        "'3' وضع مؤشرات قابلة للقياس تتعلق بالتزامات المفوض السامي الخمسة
</seg>
<seg id="35267">
        "مقاييس الأداء:
</seg>
<seg id="35268">
        "الفترة 2000-2001: لا يوجد
</seg>
<seg id="35269">
        "المقدر للفترة 2002-2003: سيحدد فيما بعد
</seg>
<seg id="35270">
        "الهدف للفترة 2004-2005: سيحدد فيما بعد".
</seg>
<seg id="35271">
        الجدول 25-6
</seg>
<seg id="35272">
        يستعاض عن نص مؤشر الإنجاز (ب) '1' بما يلي: "'1' عدد المبادرات التي تدمج نوعية حياة اللاجئين والمجتمعات المحلية المحيطة في خطط التنمية الوطنية".
</seg>
<seg id="35273">
        في مؤشر الإنجاز (ب) '2' تحذف عبارة "بالقياس إلى معايير جوهرية".
</seg>
<seg id="35274">
        في مؤشر الإنجاز (ب) '3' يستعاض عن عبارة "التمويل الصغير" بعبارة "تحقيق الاعتماد على الذات".
</seg>
<seg id="35275">
        في الإنجاز المتوقع (د) يستعاض عن كلمة "حماية" بكلمة "مساعدة" وفي نهايته تضاف عبارة "من خلال تقديم المجتمع الدولي لتبرعات كافية، بروح من مشاطرة الأعباء والتضامن الدولي".
</seg>
<seg id="35276">
        REPHRASED
</seg>
<seg id="35277">
        فــي مؤشـــر الإنجـــاز (د) '2' تحــــذف عبـــــــــارة "، واستراتيجية التنمية عن طريق التكامل المحلي".
</seg>
<seg id="35278">
        في إطار مؤشر الإنجاز (د) تضاف فقرة فرعية '3' نصها: "(3) زيادة مستوى التبرعات المقدمة من المجتمع الدولي". ويضاف إلى مؤشر الإنجاز هذا ما يلي: "مقاييس الأداء: ستحدد فيما بعد".
</seg>
<seg id="35279">
        الباب 28
</seg>
<seg id="35280">
        الإعـــلام
</seg>
<seg id="35281">
        الفقرة 28-3
</seg>
<seg id="35282">
        يستعاض عن الجملتين الأوليين بما يلي: "ترد الولاية الأسـاسية لإدارة شـــؤون الإعلام في قــــرار الجمعية العامة 13 (د - 1) المؤرخ 13 شباط/فبراير 1946، وتتمثل مهمتها الرئيسية في أن توفر للجمهور، من خلال أنشطة التوعية التي تضطلع بها، معلومات دقيقة ونزيهة وشاملة وحسنة التوقيت عن مهام الأمم المتحدة ومسؤولياتها بهدف تعزيز الدعم الدولي لأنشطة المنظمة بأكبر قدر من الشفافية، مع احترام الولايات القائمة وفقا للبند 5-6 من الأنظمة والقوانين التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم، وأن تركز رسالتها وجهودها على نحو أفضل، وأن تتولى، كوظيفة من وظائف إدارة الأداء، مواءمة برامجها مع احتياجات الجمهور الذي تستهدفه، على أساس تحسين سبل الحصول على تعليقات وآليات التقييم، على النحو المبين في قرار الجمعية العامة 57/130 باء".
</seg>
<seg id="35283">
        في الجملة الأخيرة وبعد عبارة "صياغة بيان جديد بالمهام" تدرج عبارة "على النحو الذي رحبت به لجنة الإعلام".
</seg>
<seg id="35284">
        الفقرة 28-4
</seg>
<seg id="35285">
        يصبح نص الجملة الثانية كما يلي: "وتتركز مهمتها الرئيسية، مع استرشادها بشكل رئيسي بأولويات الخطة المتوسطة الأجل، ومع مراعاتها لقرار الجمعية العامة 55/2 (الإعلان بشأن الألفية)، على القضاء على الفقر، ومنع الصراعات، وتحقيق التنمية المستدامة، وإعمال حقوق الإنسان، ومكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والمعركة ضد الإرهاب الدولي، واحتياجات القارة الأفريقية (انظر القرار 57/130 باء)، وكذلك على التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا وكفالة الشفافية في التجارة الدولية".
</seg>
<seg id="35286">
        الفقرة 28-11
</seg>
<seg id="35287">
        في نهاية الجملة الثالثة وبعد عبارة "في أوروبا الغربية" تضاف عبارة "وفقا للقرارين 57/130 باء و 57/300، ولا سيما للفقرتين 44 و 15 على التوالي".
</seg>
<seg id="35288">
        الجدول 28-7
</seg>
<seg id="35289">
        تضاف في نهاية الهدف عبارة "وتقييم الأثر عن طريق إجراء استعراضات سنوية للبرنامج".
</seg>
<seg id="35290">
        في نهاية مؤشر الإنجاز (د) تضاف عبارة "تنفيذا لنتائج الاستعراضات السنوية التي تقوم بها الإدارة لآثار البرامج".
</seg>
<seg id="35291">
        الفقرة 28-29
</seg>
<seg id="35292">
        تحذف من الجملة الأولى عبارة "ويقررها الأمين العام".
</seg>
<seg id="35293">
        في الجملة الثانية يستعاض عن عبارة "، مع الاهتداء في ذلك بإعلان الألفية" بعبارة "في الخطة المتوسطة الأجل والإعلان بشأن الألفية (قرار الجمعية العامة 55/2)".
</seg>
<seg id="35294">
        الفقرة 28-30
</seg>
<seg id="35295">
        يصبح نص الجملة الثانية كما يلي: "بتوجيه من دائرة مراكز الإعلام بالمقر، تقوم مراكز الإعلام التابعة للأمم المتحدة والعناصر الإعلامية والمحاور الإقليمية، حسب الاقتضاء، بدور كبير في نشر المعلومات عن عمل المنظمة على شعوب العالم، بما في ذلك في المجالات المحددة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وتتولى مراكز الإعلام وظيفة 'الصوت الميداني' لإدارة شؤون الإعلام، وتعمل عن طريق الوسطاء المحليين على تعزيز وعي الجمهور وتعبئة الدعم لعمل الأمم المتحدة على الصعيد المحلي، مع مراعاة أن الإعلام باللغات المحلية له أقوى الأثر على السكان المحليين".
</seg>
<seg id="35296">
        الفقرة 28-31
</seg>
<seg id="35297">
        في الجملة الأولى وبعد عبارة "محاور إعلامية إقليمية تنشأ في مواقع استراتيجيـــــة" تدرج عبارة "وفقا للقرارين 57/130 باء و 57/300، ولا سيما للفقرتين 44 و 15 على التوالي".
</seg>
<seg id="35298">
        الفقرة 28-33
</seg>
<seg id="35299">
        تحذف الجملة الأخيرة.
</seg>
<seg id="35300">
        الجدول 28-10
</seg>
<seg id="35301">
        في الهدف وبعد عبارة "بالمجالات ذات الأولوية" تضاف عبارة "من الخطة المتوسطة الأجل والإعلان بشأن الألفية (قرار الجمعية العامة 55/2)".
</seg>
<seg id="35302">
        في الإنجاز المتوقع (أ) يستعاض عن عبارة "بشأن القضايا ذات الأولوية" بعبارة "وفقا للأولويات التي حددتها الجمعية العامة".
</seg>
<seg id="35303">
        الفقرة 28-50
</seg>
<seg id="35304">
        في نهاية الجملة الأولى يستعاض عن عبارة "للدول الأعضاء" بعبارة "للأجهزة الحكومية الدولية بالتعاون مع الدول الأعضاء".
</seg>
<seg id="35305">
        الجدول 28-18
</seg>
<seg id="35306">
        يدرج الرمز "(أ)" في بداية كل من الإنجاز المتوقع ومؤشر الإنجاز. ويضاف إلى مؤشـــر الإنجاز (أ) ما يلـــي: "؛ عدد مرات الاتصال بموقع الأمم المتحدة على الشبكة بحسب اللغة الرسمية؛ وعدد البرامج الإذاعية بحسب اللغة".
</seg>
<seg id="35307">
        يضاف إنجاز متوقع (ب) نصه: "(ب) حسن التوقيت في تقديم المواد الفوتوغرافية ومواد الفيديو".
</seg>
<seg id="35308">
        يضاف مؤشر إنجاز (ب) نصه: "(ب) الفترة الزمنية التي تتوافر فيها المادة الفوتوغرافية أو مادة الفيديو لمنظمات ووسائط الإعلام بعد انتهاء الحدث".
</seg>
<seg id="35309">
        الجدول 28-22
</seg>
<seg id="35310">
        في نهاية مؤشر الإنجاز (أ) يضاف ما يلي: "؛ عدد المشاريع المشتركة و/أو المنسقة بواسطة مكتبة داغ همرشولد ومكتبات الأمم المتحدة الأخرى؛ وعدد مرات الاتصال بمواقع مكتبة داغ همرشولد على الشبكة بحسب اللغة الرسمية".
</seg>
<seg id="35311">
        الفقرة 28-66
</seg>
<seg id="35312">
        بعد عبارة "بالنسبة للمسائل ذات الأولوية" يستعاض عن باقي النص بما يلي: "بالاسترشاد بشكل رئيسي بأولويات الخطة المتوسطة الأجل ومع مراعاة قرار الجمعية العامة 55/2 (الإعلان بشأن الألفية)".
</seg>
<seg id="35313">
        الجدول 28-24
</seg>
<seg id="35314">
        في الهدف يستعاض عن عبارة "بالاستناد إلى إعلان الألفية" بعبارة "بالاستناد إلى أولويات الخطة المتوسطة الأجل ومع مراعاة قرار الجمعية العامة 55/2 (الإعلان بشأن الألفية)".
</seg>
<seg id="35315">
        يضاف إلى مؤشر الإنجاز ما يلي: "؛ عدد قراء نشرة وقائع الأمم المتحدة، بحسب اللغة الرسمية؛ وعدد المرات التي يشار فيها في الصحف والمجلات إلى مقالات نشرت في نشرة وقائع الأمم المتحدة".
</seg>
<seg id="35316">
        الباب 29 ألف
</seg>
<seg id="35317">
        مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية
</seg>
<seg id="35318">
        الجدول 29 ألف - 5
</seg>
<seg id="35319">
        في مؤشر الإنجاز (ج) تدرج كلمة "الفعالة" بعد عبارة "خدمات الدعم".
</seg>
<seg id="35320">
        الجدول 29 ألف - 8
</seg>
<seg id="35321">
        في الهدف 1 يستعاض عن عبارة "المنظور الإصلاحي للأمين العام" بعبارة "إصلاحات الأمم المتحدة".
</seg>
<seg id="35322">
        في إطار الهدف 1 يضاف مؤشر إنجاز '2' نصه:
</seg>
<seg id="35323">
        "'2' مدى ارتياح الهيئات الحكومية الدولية
</seg>
<seg id="35324">
        ''قياسات الأداء:
</seg>
<seg id="35325">
        "دراسات استقصائية دورية فيما بين الدول الأعضاء".
</seg>
<seg id="35326">
        ويعاد ترقيم مؤشر الإنجاز الموجود أصلا ليصبح '1'.
</seg>
<seg id="35327">
        الجدول 29 ألف - 10
</seg>
<seg id="35328">
        في نهاية الإنجاز المتوقع يضاف ما يلي: "فيما يتصل بالشؤون التأديبية والمطالبات والطعون التي يقدمها الموظفون".
</seg>
<seg id="35329">
        الباب 29 باء
</seg>
<seg id="35330">
        مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات
</seg>
<seg id="35331">
        الجدول 29 باء - 5
</seg>
<seg id="35332">
        في الهدف يستعاض عن عبارة "وإجراءاتها المتعلقة" بعبارة "وإجراءاتها الواردة في نظاميها الأساسي والإداري الماليين وفي الأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم فيما يتعلق".
</seg>
<seg id="35333">
        الجدول 29 باء - 8
</seg>
<seg id="35334">
        الهدف 1
</seg>
<seg id="35335">
        يضاف إنجاز متوقع (ب) نصه: "(ب) قيام الإدارات والمكاتب في الأمانة العامة بالتنفيذ والامتثال على نحو أفضل للنظامين الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة والأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم".
</seg>
<seg id="35336">
        يضاف مؤشر إنجاز (ب) نصه: "(ب) عثور الهيئات المسؤولة عن الرقابة على عدد أقل من حالات عدم الامتثال للنظامين الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة والأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم، وغير ذلك من الإجراءات والمبادئ التوجيهية الأخرى الموافق عليها بالنسبة للميزانية العادية، وميزانيات حفظ السلام، والموارد الخارجة عن الميزانية، وميزانيات المحاكم". ويعاد ترقيم مؤشري الإنجاز (أ) و (ب) ليصبحا (أ) '1' و '2'.
</seg>
<seg id="35337">
        الهدف 2
</seg>
<seg id="35338">
        في مؤشر الإنجاز (أ) وبعد عبارة "المطالبات المتعلقة بالسفر" تضاف عبارة "تجهيز كشف الأجور، والتأمين، والفواتير، والمطالبات".
</seg>
<seg id="35339">
        يضاف مؤشر إنجاز (ج) نصه: "(ج) توافر التقارير المالية في المواعيد المطلوبة".
</seg>
<seg id="35340">
        الجدول 29 باء - 10
</seg>
<seg id="35341">
        في إطار الهدف 1 يغير مؤشر الإنجاز (ب) ليصبح المؤشر (ب) '1'، ويضاف مؤشر إنجاز (ب) '2' نصه: "'2' توافر وثائق الميزانية في المواعيد المطلوبة".
</seg>
<seg id="35342">
        في إطار الهدف 1 يضاف إنجاز متوقع (ج) نصه: "(ج) تحسين الامتثال للقاعدة 5-6 من الأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم"؛ ويضاف مؤشر إنجاز (ج) نصه: "(ج) عدد أبواب الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007 التي تعكس عدد النواتج المحذوفة لأنها أصبحت بالية أو غير ذات صلة أو ذات فائدة هامشية".
</seg>
<seg id="35343">
        الفقرة 29 باء - 31
</seg>
<seg id="35344">
        في الفقرة الفرعية (أ) '2' وبعد عبارة "وتدابير تشجيع دفع الاشتراكات المقررة والمسائل المتصلة بها" تدرج عبارة "إذا صدر تكليف بها".
</seg>
<seg id="35345">
        الباب 29 جيم
</seg>
<seg id="35346">
        مكتب إدارة الموارد البشرية
</seg>
<seg id="35347">
        الجدول 29 جيم - 9
</seg>
<seg id="35348">
        في نهاية الإنجاز المتوقع (أ) تضاف عبارة "مع مراعاة المادة 101 من الميثاق".
</seg>
<seg id="35349">
        في نهاية مؤشر الإنجاز (أ) '2' تضاف عبارة "مع مراعاة المادة 101 من الميثاق".
</seg>
<seg id="35350">
        في إطار مؤشر الإنجاز (أ) '3'، مقاييس الأداء، وقبل عبارة "عدد الدول الأعضاء غير الممثلة" يضاف مقياس أداء نصه: "مستوى النقص في تمثيل الدول الأعضاء: يحدد فيما بعد".
</seg>
<seg id="35351">
        الفقرة 29 جيم - 22
</seg>
<seg id="35352">
        في السطر الخامس من الفقرة الفرعية (أ) '2' وبعد عبارة "التوازن بين الجنسين" تدرج عبارة "والتمثيل الجغرافي".
</seg>
<seg id="35353">
        في نهاية الفقرة الفرعية (ب) '1' (هـ) تضاف عبارة "ومع مراعاة التخطيط للتعويض عن الموظفين المتقاعدين".
</seg>
<seg id="35354">
        الباب 29 دال
</seg>
<seg id="35355">
        مكتب خدمات الدعم المركزية
</seg>
<seg id="35356">
        الجدول 29 دال - 5
</seg>
<seg id="35357">
        في نهاية الإنجاز المتوقع (أ) تضاف عبارة "وبالتالي تحسين تطبيق النظامين الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة والأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم".
</seg>
<seg id="35358">
        في مؤشر الإنجاز (أ) '3' يستعاض عن عبارة "تماما بالموارد" بعبارة "من الموارد بفاعلية وكفاءة".
</seg>
<seg id="35359">
        الجدول 29 دال - 12
</seg>
<seg id="35360">
        يصبح نص الهدف كما يلي: "ضمان توافر فرص فعالة وكافية ومتنوعة للمشتريات وخدمات رفيعة المستوى في مجال المشتريات للمنظمة".
</seg>
<seg id="35361">
        يضاف إنجاز متوقع (ج) نصه: "(ج) تحسين الجهود المبذولة لتنويع الجهات الموردة للأمم المتحدة"، ويضاف مؤشر إنجاز (ج) مقابل ونصه: "(ج) عدد الموردين الجدد المسجلين".
</seg>
<seg id="35362">
        الباب 29 هاء
</seg>
<seg id="35363">
        الإدارة، جنيف
</seg>
<seg id="35364">
        الباب 29 واو
</seg>
<seg id="35365">
        الإدارة، فيينا
</seg>
<seg id="35366">
        الباب 29 زاي
</seg>
<seg id="35367">
        الإدارة، نيروبي
</seg>
<seg id="35368">
        الجدول 29 هاء - 12
</seg>
<seg id="35369">
        في نهاية الإنجاز المتوقع (و) تضاف عبارة "وتحسين الجهود المبذولة لتنويع الجهات الموردة للأمم المتحدة".
</seg>
<seg id="35370">
        الفقرة 29 واو - 20
</seg>
<seg id="35371">
        في نهاية الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) تضاف عبارة "والتقيد بمبدأ التمثيل الجغرافي مع مراعاة المادة 101 من الميثاق".
</seg>
<seg id="35372">
        الجدول 29 زاي - 12
</seg>
<seg id="35373">
        في نهاية الإنجاز المتوقع (و) تضاف عبارة "وتحسين الجهود المبذولة لتنويع الجهات الموردة للأمم المتحدة".
</seg>
<seg id="35374">
        الجداول 29 هاء - 6 (الهـــدف)، و 29 هـــــاء - 8 (الهدف 1)، و 29 واو - 7 (الهــدف)، و 29 واو - 9 (الهـدف 1)، و 29 زاي - 6 (الهــدف)، و 29 زاي - 8 (الهدف 1)
</seg>
<seg id="35375">
        في نهاية كل من الأهداف تضاف عبارة "بهدف جعل العمليات تتسم بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية".
</seg>
<seg id="35376">
        يضاف مؤشر إنجاز '2' نصه: "'2' تحقيق وفورات من خلال اتخاذ تدابير فعالة"؛ ويعطى مؤشر الإنجاز الموجود أصلا الرمز '1'.
</seg>
<seg id="35377">
        الباب 30
</seg>
<seg id="35378">
        الرقابة الداخلية
</seg>
<seg id="35379">
        الجدول 30-8
</seg>
<seg id="35380">
        في مؤشر الإنجاز (أ) وبعد عبارة "عدم الامتثال" تضاف عبارة "من جانب مديري البرامج،".
</seg>
<seg id="35381">
        في الإنجاز المتوقع (ب) وبعد كلمة "المنظمة" تضاف عبارة "وزيادة الكفاءة".
</seg>
<seg id="35382">
        في مؤشر الإنجاز (ب) يستعاض عن عبارة "توصيات مراجعة الحسابات التي تدعو إلى تفويض رسمي بالسلطات" بعبارة "مراجعات الحسابات المتعلقة بتفويض السلطات".
</seg>
<seg id="35383">
        يصبح مؤشر الإنجاز (ج) المؤشر (ج) '1'؛ ويضاف مؤشر إنجاز (ج) '2' نصه:
</seg>
<seg id="35384">
        "'2' مستوى استرداد النفقات الخاطئة أو غير المأذون بها
</seg>
<seg id="35385">
        "مقاييس الأداء:
</seg>
<seg id="35386">
        "تحدد فيما بعد".
</seg>
<seg id="35387">
        في مؤشر الإنجاز (د) تحذف عبارة "والمهام".
</seg>
<seg id="35388">
        الجدول 30-10
</seg>
<seg id="35389">
        في نهاية الإنجاز المتوقع (أ) تضاف عبارة "وفقا للولايات".
</seg>
<seg id="35390">
        الجدول 30-12
</seg>
<seg id="35391">
        يضاف مؤشر إنجاز '3' نصه:
</seg>
<seg id="35392">
        "'3' عدد القضايا التي تم حلها
</seg>
<seg id="35393">
        "مقاييس الأداء:
</seg>
<seg id="35394">
        "تحدد فيما بعد".
</seg>
<seg id="35395">
        المرفق، العمود المعنون "سبب التوقف"
</seg>
<seg id="35396">
        في الفقرة 28-22 (أ) '2' (ب) وبعد عبارة ''المنظمة'' تدرج عبارة "الواردة في الخطة المتوسطة الأجل، ومن أجل تعزيز الدعم للتقييم الذاتي من قبل الإدارات والمكاتب الأخرى".
</seg>
<seg id="35397">
        الباب 31
</seg>
<seg id="35398">
        الأنشطة الإدارية المشتركة التمويل
</seg>
<seg id="35399">
        الجدول 31-9
</seg>
<seg id="35400">
        في إطار مؤشر الإنجاز (أ) يضاف ما يلي:
</seg>
<seg id="35401">
        "مقاييس الأداء:
</seg>
<seg id="35402">
        "الفترة 2000-2001: تحدد فيما بعد
</seg>
<seg id="35403">
        "تقديرات الفترة 2002-2003: تحدد فيما بعد
</seg>
<seg id="35404">
        "الرقم المستهدف للفترة 2004-2005: يحدد فيما بعد".
</seg>
<seg id="35405">
        الجدول 31-24
</seg>
<seg id="35406">
        في إطار الهدف 1 يضاف إنجاز متوقع (ب) نصه: "(ب) كفالة التنسيق فيما بين وكالات الأمم المتحدة على نحو ملائم للسهر على سلامة الموظفين وأمنهم"؛ ويعطى الإنجاز المتوقع الموجود أصلا الرمز (أ).
</seg>
<seg id="35407">
        يضاف مؤشر إنجاز (ب) نصه:
</seg>
<seg id="35408">
        "(ب) '1' انخفاض عدد الحوادث الأمنية التي يمكن تفاديها في الميدان
</seg>
<seg id="35409">
        "'2' ازدياد نسبة حضور دورات التدريب الأمني المشتركة التي يديرها منسق الأمم المتحدة لشؤون الأمن في الميدان
</seg>
<seg id="35410">
        "'3' امتثال جميع المنسقين المقيمين ومنسقي الشؤون الإنسانية لمسؤولياتهم بوصفهم 'المسؤولين المكلفين' بشؤون الأمن"؛
</seg>
<seg id="35411">
        ويعطى مؤشر الإنجاز الموجود أصلا الرمز (أ).
</seg>
<seg id="35412">
        المرفق الثاني
</seg>
<seg id="35413">
        ملاك الموظفين للعامين 2004 و 2005
</seg>
<seg id="35414">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="35415">
        المرفق الثالث
</seg>
<seg id="35416">
        الوظائف الجديدة الموافق عليها في سياق استعراض مقترح الأمين العام الأولي
</seg>
<seg id="35417">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="35418">
        المرفق الرابع
</seg>
<seg id="35419">
        تحويل الموارد المؤقتة إلى وظائف ثابتة
</seg>
<seg id="35420">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="35421">
        القرارات 58/271 ألف إلى جيم
</seg>
<seg id="35422">
        اتخذت في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/573، الفقرة 79)([1]) قدم رئيس اللجنة مشاريع القرارات الموصى بها في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="35423">
        58/271 - الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005
</seg>
<seg id="35424">
        ألف
</seg>
<seg id="35425">
        اعتمادات الميزانية لفترة السنتين 2004-2005
</seg>
<seg id="35426">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="35427">
        تقرر بالنسبة إلى فترة السنتين 2004-2005 ما يلي:
</seg>
<seg id="35428">
        1 - الموافقة بموجبه على اعتمادات يبلغ مجموعها 300 860 160 3 دولار من دولارات الولايات المتحدة للأغراض التالية:
</seg>
<seg id="35429">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="35430">
        2- يؤذن للأمين العام بنقل اعتمادات في ما بين أبواب الميزانية بموافقة اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية؛
</seg>
<seg id="35431">
        3 - يتم التصرف بصافي المبلغ الإجمالي المدرج تحت مختلف أبواب الميزانية للطباعة التعاقدية بوصفها وحدة خاضعة لإدارة مجلس منشورات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="35432">
        4 - بالإضافة إلى الاعتمادات الموافق عليها بموجب الفقرة 1 أعلاه، يرصد اعتماد قدره 000 125 دولار لكل سنة من فترة السنتين 2004-2005 من الإيرادات المتراكمة في صندوق الهبات المخصصة للمكتبة لشراء كتب ومنشورات دورية وخرائط ومعدات للمكتبة ولتغطية نفقات أخرى تتكبدها مكتبة قصر الأمم في جنيف بما يتماشى مع أهداف وشروط الهبة.
</seg>
<seg id="35433">
        بـاء
</seg>
<seg id="35434">
        تقديرات الإيرادات لفترة السنتين 2004-2005
</seg>
<seg id="35435">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="35436">
        تقرر بالنسبة إلى فترة السنتين 2004-2005 ما يلي:
</seg>
<seg id="35437">
        1 - الموافقة على تقديرات للإيرادات غير الأنصبة المقررة على الدول الأعضاء، يبلغ مجموعها 800 291 415 دولار من دولارات الولايات المتحدة، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="35438">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="35439">
        2 - إضافة الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين إلى صندوق معادلة الضرائب وفقا لأحكام قرار الجمعية العامة 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955؛
</seg>
<seg id="35440">
        3 - تحميل المصروفات المباشرة لإدارة بريد الأمم المتحدة، والخدمات المقدمة إلى الزوار، وبيع المنشورات الإحصائية، والمطاعم والخدمات ذات الصلة، وتشغيل المرآب، وخدمات التلفزيون، وبيع المنشورات، وهي المصروفات غير المدرجة في اعتمادات الميزانية، على الإيرادات المتأتية من تلك الأنشطة.
</seg>
<seg id="35441">
        جيم
</seg>
<seg id="35442">
        تمويل الاعتمادات لعام 2004
</seg>
<seg id="35443">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="35444">
        تقرر بالنسبة إلى عام 2004 ما يلي:
</seg>
<seg id="35445">
        1 - تمويل اعتمادات الميزانية البالغة 150 430 580 1 دولارا من دولارات الولايات المتحدة، أي نصــف الاعتمــاد البالغ 300 860 160 3 دولار الذي وافقت عليه الجمعية العامة لفترة السنتين 2004-2005 في الفقرة 1 من القرار ألف أعلاه، مضافا إليه مبلغ 100 909 76 دولار وهو الزيادة في الاعتمادات المنقحة لفترة السنتين 2002-2003 التي وافقت عليها الجمعية في قراريها 57/311 المؤرخ 18 حزيران/يونيــه 2003 و 58/267 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، وفقا للبندين 3-1 و 3-2 من النظام المالي للأمم المتحدة([1]) ST/SGB/2003/7.) على النحو التالي:
</seg>
<seg id="35446">
        (أ) 450 007 8 دولارا، المتأتي من مبلغ 050 400 14 دولارا وهو صافي نصف الإيرادات التقديرية عدا الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها لفترة السنتين 2004-2005 بموجب القرار باء أعلاه، مطروحا منه مبلغ 600 392 6 دولار وهو النقصان الحاصل في الإيرادات عدا الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لفترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="35447">
        (ب) 800 331 649 1 دولار، وهو الأنصبة المقررة على الدول الأعضاء وفقا لقرارها 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="35448">
        2 - تخصم من الأنصبــة المقــررة على الدول الأعضاء، وفقا لأحكـــام قــــــرار الجمعيــة العامـــــــة 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب البالغ إجماليه 950 298 213 دولارا ويتألف من:
</seg>
<seg id="35449">
        (أ) 850 245 193 دولارا، أي نصف الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها لفترة السنتين 2004-2005 في القرار باء أعلاه؛
</seg>
<seg id="35450">
        (ب) و 100 053 20 دولار، وهو الزيادة الحاصلة في الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لفترة السنتين 2002-2003 التي وافقت عليها الجمعية في قرارها 58/267 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003.
</seg>
<seg id="35451">
        القرار 58/272
</seg>
<seg id="35452">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/573، الفقرة 79)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="35453">
        58/272 - المواضيع الخاصة المتصلة بالميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005
</seg>
<seg id="35454">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="35455">
        أولا
</seg>
<seg id="35456">
        الاستراتيجية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
</seg>
<seg id="35457">
        إذ تشير إلى قرارها 57/304 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003،
</seg>
<seg id="35458">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المعنون "استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تنفيذ قرار الجمعية العامة 57/304 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003"([1]) A/58/377.)،
</seg>
<seg id="35459">
        وقد نظرت أيضا في تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون "إدارة المعلومات في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة: نظم المعلومات الإدارية"([1]) انظر A/58/82.)، وفي تعليقات الأمين العام وتعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق على التقرير([1]) انظر A/58/82/Add.1.)، وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/58/389.)،
</seg>
<seg id="35460">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/377.)، وترحب بالخطوات المتخذة لتناول جميع الطلبات الواردة في قرارها 57/304؛
</seg>
<seg id="35461">
        2 - تكرر تأكيد ضرورة بيان عائد الاستثمار في المشاريع الرئيسية المخطط لها والمقترحة، وذلك بصورة كمية قدر الإمكان؛
</seg>
<seg id="35462">
        3 - تحيط علما بتقرير وحدة التفتيش المشتركة([1]) انظر A/58/82.)، وبتعليقات الأمين العام وتعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق على التقرير([1]) انظر A/58/82/Add.1.)، وبالتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/58/389.)؛
</seg>
<seg id="35463">
        ثانيا
</seg>
<seg id="35464">
        استعراض شامل لهيكل الوظائف في الأمانة العامة للأمم المتحدة
</seg>
<seg id="35465">
        إذ تشير إلى قرارها 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 ومقررها 57/574 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="35466">
        تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الاستعراض الشامل لهيكل الوظائف في الأمانة العامة للأمم المتحدة([1]) A/58/398.)، وبالتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/58/7/Add.5. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="35467">
        ثالثا
</seg>
<seg id="35468">
        طلب تقديم إعانة مالية إلى معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح
</seg>
<seg id="35469">
        وقد نظرت في مذكرة الأمين العام بشأن طلب تقديم إعانة مالية إلى معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح بناء على توصيات مجلس أمناء المعهد المتعلقة ببرنامج عمل المعهد لعام 2004([1]) A/C.5/58/3.)، وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/7/Add.4. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="35470">
        1 - توافق على طلب تقديم الجمعية العامة إعانة مالية قدرها 600 227 دولار من دولارات الولايات المتحدة إلى معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح لعام 2004 من الميزانية العادية الموافق عليها للأمم المتحدة، على أساس أنه لن تكون هناك حاجة إلى رصد اعتماد إضافي في إطار الباب 4، نزع السلاح، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005([1]) A/58/6 (Sect.4). وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 6.)؛
</seg>
<seg id="35471">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يوافي الجمعية العامة في الجزء الرئيسي من دورتها التاسعة والخمسين بتقرير عن استمرار الحاجة إلى تقديم إعانة مالية إلى المعهد، آخذا بعين الاعتبار التقارير السابقة وأي مقررات ذات صلة بشأن مسألة الإعانات المالية؛
</seg>
<seg id="35472">
        رابعا
</seg>
<seg id="35473">
        تحسين وتحديث مرافق المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي بغية استيعاب الاجتماعات والمؤتمرات الرئيسية على نحو ملائم
</seg>
<seg id="35474">
        إذ تشير إلى قراراتها 55/222 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/242 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/283 باء المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003،
</seg>
<seg id="35475">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تحسين وتحديث مرافق المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي بغية استيعاب الاجتماعات والمؤتمرات الرئيسية على نحو ملائم([1]) A/58/530.)، وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/7/Add.6. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="35476">
        1 - تأذن بتحديث مرافق المؤتمرات الحالية في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي؛
</seg>
<seg id="35477">
        2 - تقرر أن تخصص الموارد ذات الصلة في إطار الباب 33، التشييد والتعديل والتحسين وأعمال الصيانة الرئيسية، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005([1]) A/58/6 (Sect.33). وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 6.) لتمويل تحديث مرافق المؤتمرات الحالية في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وذلك بمبلغ قدره 000 032 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة يحمل على صندوق الطوارئ؛
</seg>
<seg id="35478">
        3 - تقرر أيضا أن توافق على استخدام مبلغ قدره 000 1020 دولار لتحديث مرافق المؤتمرات الحالية في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي ويمول من الرصيد المتوافر في حساب التشييد الجاري؛
</seg>
<seg id="35479">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن الخبرة المكتسبة من تشغيل مرافق المؤتمرات المحدثة في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي خلال فترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="35480">
        خامسا
</seg>
<seg id="35481">
        البعثات السياسيـة الخاصة: التقديــرات المتعلقــة بالمسائــل المعروضة على مجلس الأمن
</seg>
<seg id="35482">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة والمساعي الحميدة والمبادرات السياسية الأخرى التي أذنت بها الجمعية العامة و/أو مجلس الأمن([1]) A/C.5/58/20.)، وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/7/Add.18. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="35483">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة والمساعي الحميدة والمبادرات السياسية الأخرى التي أذنت بها الجمعية العامة و/أو مجلس الأمن([1]) A/C.5/58/20.)؛
</seg>
<seg id="35484">
        2 - تؤيد ملاحظات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في تقريرها([1]) A/58/7/Add.18. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="35485">
        3 - تقرر عدم تأييد ملاحظة اللجنة الاستشارية الواردة في الفقرة 26 من تقريرها؛
</seg>
<seg id="35486">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل استكشاف أوجه التآزر والتكامل بين مختلف البعثات وسائر كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بغية ضمان الكفاءة والاستخدام الأمثل للموارد، وأن يفيد عن هذا الموضوع في سياق مقترحات الميزانية المقبلة المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة؛
</seg>
<seg id="35487">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام التوسع في معالجة البعثات الكبيرة بهدف توفير قدر من المعلومات مماثل للقدر الوارد في الميزانيات المقترحة لعمليات حفظ السلام، مع مراعاة قرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="35488">
        6 - توافق على أن يحمل مبلغ قدره 500 119 133 دولار من دولارات الولايات المتحدة مـــن أجل البعثات السياسية الخاصة الـ 17 الوارد ذكرها في الجدول 1 من الفرع الثاني من تقرير الأمين العام([1]) A/C.5/58/20.) والمنبثقة عن القرارات التي اتخذها أو التي سيتخذها مجلس الأمن، على الاعتماد البالغ 700 431 169 دولار والمرصود للبعثات السياسية الخاصة في إطار الباب 3، الشؤون السياسية، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005([1]) A/58/6 (Sect.3). وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 6.)؛
</seg>
<seg id="35489">
        7 - توافق أيضا على أن يحمل مبلغ إضافي قدره 400 172 2 دولار من أجل بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط/فبراير 2004 نتيجة اعتماد القرار 58/275 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، على الاعتماد البالغ 700 431 169 دولار والمرصود للبعثات السياسية الخاصة في إطار الباب 3، الشؤون السياسية، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="35490">
        8 - توافق كذلك على أن يحمل مبلغ قدره 000 185 7 دولار من أجل البعثات السياسية الخاصة الثلاث الوارد ذكرها في الجدول 1 من الفرع الأول من تقرير الأمين العام([1]) A/C.5/58/20.) والمنبثقة عن القرارات التي اتخذتها أو التي ستتخذها الجمعية العامة، على الاعتماد البالغ 700 431 169 دولار والمرصود للبعثات السياسية الخاصة في إطار الباب 3، الشؤون السياسية، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="35491">
        سادسا
</seg>
<seg id="35492">
        وحدة التفتيش المشتركة
</seg>
<seg id="35493">
        1 - توافق على ميزانيـــة إجمالية لوحدة التفتيش المشتركة لعام 2004 بمبلغ قدره 800 900 4 دولار من دولارات الولايات المتحدة([1]) انظر (A/58/6 (Sec.31 (وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحـــق رقم 6)، و A/58/528، و A/58/7/Add.11 (وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف).)؛
</seg>
<seg id="35494">
        2 - تقرر أن تتخذ إجراءات بشأن الميزانية الإجمالية لوحدة التفتيش المشتركة لعام 2005 في سياق تقرير الأداء الأول عن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="35495">
        سابعا
</seg>
<seg id="35496">
        لجنة الخدمة المدنية الدولية
</seg>
<seg id="35497">
        توافق على ميزانية إجمالية للجنة الخدمة المدنية الدولية لفترة السنتين 2004-2005 بمبلغ قدره 100 724 14 دولار من دولارات الولايات المتحدة([1]) انظر (A/58/6 (Sec.31 (وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحـــق رقم 6)، و A/58/528، و A/58/7/Add.11 (وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف).)؛
</seg>
<seg id="35498">
        ثامنا
</seg>
<seg id="35499">
        مكتب منسق الأمم المتحدة لشؤون الأمن
</seg>
<seg id="35500">
        توافق على ميزانية إجمالية لمكتب منسـق الأمم المتحدة لشؤون الأمن لفترة السنتين 2004-2005 بمبلغ قدره 800 375 86 دولار من دولارات الولايات المتحدة([1]) انظر (A/58/6 (Sec.31 (وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحـــق رقم 6)، و A/58/528، و A/58/7/Add.11 (وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف).)؛
</seg>
<seg id="35501">
        تاسعا
</seg>
<seg id="35502">
        التقديرات المنقحة نتيجة لقرارات ومقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2003
</seg>
<seg id="35503">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التقديرات المنقحة نتيجة للقرارات والمقررات التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورتيه الموضوعية والموضوعية المستأنفة لعام 2003([1]) A/C.5/58/10.)، وبالتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/7/Add.8. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="35504">
        2 - تلاحظ أن الاحتياجات المالية الإضافية لاجتماع لجنة خبراء الإدارة العامة والبالغة 300 58 دولار من دولارات الولايات المتحدة لم تعد لازمة؛
</seg>
<seg id="35505">
        3 - تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى استعراض مقرره 2003/264 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2003 والمتعلق بالترتيبات الخاصة بالمنتدى الاجتماعي، وتدعو المجلس في هذا الصدد إلى عقد المنتدى الاجتماعي قبيل دورات اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتقرر تحميل الموارد ذات الصلة وقدرها 800 12 دولار على صندوق الطوارئ؛
</seg>
<seg id="35506">
        4 - تدعو أيضا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى استعراض مقرره 2003/269 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2003 من أجل بحث إمكانية عدم الاحتياج إلى عقد اجتماعات إضافيـــة للجنة حقوق الإنسان فيما يتصل بدورته الستين، وتطلب إلى الأمين العام أن يوفر ما قد يلزم من خدمات المؤتمرات نتيجة مقرر المجلس 2003/269، بعد استعراضه، وأن يوافي الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين بتقرير عن النفقات ذات الصلة وذلك في سياق تقريره الأول عن أداء الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005، وتقرر تخصيص مبلغ في صندوق الطوارئ قدره 800 193 دولار تحسبا لأي احتياجات إضافية تنشأ عن توفير تلك الخدمات؛
</seg>
<seg id="35507">
        عاشرا
</seg>
<seg id="35508">
        المصروفـات الإداريــة للصندوق المشتــرك للمعاشــات التقاعديــة لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="35509">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الدائمة لمجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة عن المصروفات الإدارية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) A/58/214.)، وفي تقرير الأمين العام عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على تقرير اللجنة الدائمة لمجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) A/C.5/58/27.)، وفي التقريرين ذوي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/7/Add.9 و A/58/7/Add.19. وللاطلاع على النصين النهائيين، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="35510">
        1 - تتفق مع التوصيات الواردة في تقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بشأن المصروفات الإدارية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) A/58/7/Add.9. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.) وبشأن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على تقرير اللجنة الدائمة لمجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) A/58/7/Add.19. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="35511">
        2 - توافق على أن تحمل مباشرة على الصندوق مصروفات يبلغ صافي مجموعها 800 770 80 دولار من دولارات الولايات المتحدة لفترة السنتين 2004-2005، وعلى عدم إجراء أي تغيير في الاعتماد المبدئي المرصود لإدارة الصندوق والبالغ صافيه 900 384 74 دولار لفترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="35512">
        3 - توافق أيضا على رصد مبلغ إضافي قدره 500 504 1 دولار زيادة على مستوى الموارد المخصصة في إطار الباب 1، تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموما، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005([1]) A/58/6 (Sect.1). وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 6.)، ليكون حصة الأمم المتحدة في تكلفة المصروفات الإدارية للأمانة المركزية للصندوق؛
</seg>
<seg id="35513">
        4 - تأذن لمجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة بتكملة التبرعات المقدمة إلى صندوق الطوارئ لفترة السنتين 2004-2005 بمبلغ لا يتجاوز 000 200 دولار؛
</seg>
<seg id="35514">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="35515">
        البعثات السياسية الخاصة
</seg>
<seg id="35516">
        تلاحظ وجود رصيد غير مخصص قدره 800 954 26 دولار من دولارات الولايات المتحدة متبق من الاعتماد المخصص للبعثات السياسية الخاصة والبالغ 700 431 169 دولار([1]) انظر A/C.5/58/33.)،
</seg>
<seg id="35517">
        ثاني عشر
</seg>
<seg id="35518">
        الميزانية البرنامجية المقترحة لمركز التجارة الدولية المشترك بين الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية
</seg>
<seg id="35519">
        وقد نظرت في مقترحات الميزانية البرنامجية لمركز التجارة الدولية المشترك بين الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية لفترة السنتين 2004-2005([1]) A/58/6 (Sect.13) و Add.1. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 6.)، وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/7/Add.7. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="35520">
        تقرر الموافقة على الموارد البالغة 200 472 23 دولار من دولارات الولايات المتحدة والمقترحة لفترة السنتين 2004-2005 في إطار الباب 13، مركز التجارة الدولية المشترك بين الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005([1]) A/58/6 (Sect.13) و Add.1. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 6.)؛
</seg>
<seg id="35521">
        ثالث عشر
</seg>
<seg id="35522">
        أثر التغييرات في أسعار الصرف ومعدلات التضخم
</seg>
<seg id="35523">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التقديرات المنقحة الناتجة عن أثر التغييرات في أسعار الصرف ومعدلات التضخم([1]) A/58/528.)، وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/7/Add.11. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="35524">
        تحيط علما بالتقديرات المنقحة الناشئة عن إعادة حساب التكاليف نتيجة لأثر التغييرات في أسعار الصرف ومعدلات التضخم؛
</seg>
<seg id="35525">
        رابع عشر
</seg>
<seg id="35526">
        السلامة المالية لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث
</seg>
<seg id="35527">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث([1]) A/58/544.)، وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/7/Add.10. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="35528">
        1 - تقرر إلغاء الديون المترتبة على معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث فيما يتصل برسوم الإيجار والصيانة، والبالغة 184 321 دولارا من دولارات الولايات المتحدة؛
</seg>
<seg id="35529">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث إلى ترشيد الهيكل المالي للمعهد بطرق عدة من بينها إمكانية تطبيق معدل متسق للدعم البرنامجي على صندوق المنح المرصودة لأغراض خاصة، حتى يتماشى مع المعدل الموحد الذي تأخذ به الأمم المتحدة، وتقرر أن تعود إلى هذه المسألة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="35530">
        خامس عشر
</seg>
<seg id="35531">
        الآثار المترتبة على تكلفــة تقديم خدمات مؤتمرات تكون أكثر ملاءمة وعلى أساس يمكن التنبؤ به بشكل أفضل إلى اجتماعات المجموعـــات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء
</seg>
<seg id="35532">
        إذ تشير إلى قراريها 56/242 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/283 باء المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003،
</seg>
<seg id="35533">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن الآثار المترتبة على تكلفة تقديم خدمات مؤتمرات تكون أكثر ملاءمة وعلى أساس يمكن التنبؤ به بشكل أفضل إلى اجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء([1]) A/58/397.)، وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/58/7/Add.5. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="35534">
        تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الآثار المترتبة على تكلفة تقديم خدمات مؤتمرات تكون أكثر ملاءمة وعلى أساس يمكن التنبؤ به بشكل أفضل إلى اجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء([1]) A/58/397.)، وبالتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/58/7/Add.5. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)، وتلاحظ في هذا الصدد أن تقديرات ميزانية الأمم المتحدة لن تتأثر بأي حال؛
</seg>
<seg id="35535">
        سادس عشر
</seg>
<seg id="35536">
        صندوق الطوارئ
</seg>
<seg id="35537">
        تلاحظ وجود رصيد قدره 500 314 11 دولار من دولارات الولايات المتحدة متبق في صندوق الطوارئ([1]) انظر A/C.5/58/34.)؛
</seg>
<seg id="35538">
        سابع عشر
</seg>
<seg id="35539">
        خدمات المؤتمرات وخدمات الدعــــم المقدمــــــة إلى لجنة مكافحة الإرهاب تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1373 (2001)
</seg>
<seg id="35540">
        إذ تشير إلى قراريها 56/288 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2002 و 57/292 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="35541">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن خدمات المؤتمرات وخدمات الدعم المقدمة إلى لجنة مكافحة الإرهاب تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1373 (2001)([1]) A/C.5/58/23.)، وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/7/Add.17. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="35542">
        1 - تكرر تأكيد الفقرة 2 من قرارها 56/288، التي طلبت فيها إلى الأمين العام أن يكفل تقديم خدمات المؤتمرات وخدمات الدعم إلى لجنة مكافحة الإرهاب دون أن يؤثر ذلك سلبا في خدمات المؤتمرات الأخرى؛
</seg>
<seg id="35543">
        2 - تقرر أن تعتمد في الميزانية البرنامجية مبلغا قدره 000 193 8 دولار من دولارات الولايات المتحدة لدعم احتياجات لجنة مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بالاجتماعات لفترة السنتين 2004-2005، على النحو التالي: 900 958 7 دولار في إطار الباب 2، شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات([1]) A/58/6 (Sect.2). وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 6.)، و 100 234 دولار في إطار الباب 29 دال، مكتب خدمات الدعم المركزية([1]) A/58/6 (Sect.29D). وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 6.)؛
</seg>
<seg id="35544">
        ثامن عشر
</seg>
<seg id="35545">
        حساب التنمية
</seg>
<seg id="35546">
        تحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون ''تنفيذ المشاريع الممولة من حساب التنمية: التقرير المرحلي الثالث''([1]) A/58/404.)، وتتفق مع توصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بشأنه([1]) انظر A/58/7/Add.5. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="35547">
        تاسع عشر
</seg>
<seg id="35548">
        النفقات الإضافية الناشئة عن التضخم وتقلب أسعار العملات
</seg>
<seg id="35549">
        1 - تعيد تأكيد قرارها 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986؛
</seg>
<seg id="35550">
        2 - تلاحظ أن آثار التضخم والتقلب في أسعار العملات على الميزانية يمكن أن تكون إيجابية وسلبية؛
</seg>
<seg id="35551">
        3 - تحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن النفقات الإضافية الناجمة عن التضخم والتقلب في أسعار العملات([1]) A/58/400.)، وبالتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/58/7/Add.5. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="35552">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يستكشف إمكانية إنشاء صندوق احتياطي لاستخدام المكاسب الناتجة عن العملات وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين، عن طريق اللجنة الاستشارية؛
</seg>
<seg id="35553">
        عشرين
</seg>
<seg id="35554">
        نسبة وظائف الخدمات العامة بالمقارنة بوظائف الفئة الفنية في اللجان الإقليمية
</seg>
<seg id="35555">
        تحيط علما بتقرير الأمين العام عن نسبة وظائف الخدمات العامة بالمقارنة بوظائف الفئة الفنية في اللجان الإقليمية([1]) A/58/403.)، وبالتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/58/7/Add.5. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="35556">
        حاديا وعشرين
</seg>
<seg id="35557">
        صندوق الأمم المتحدة للشراكات الدولية
</seg>
<seg id="35558">
        تحيط علما بتقرير الأمين العام عن صندوق الأمم المتحدة للشراكات الدولية([1]) A/58/173.)؛
</seg>
<seg id="35559">
        ثانيا وعشرين
</seg>
<seg id="35560">
        الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية
</seg>
<seg id="35561">
        تحيط علما بالتقرير المرحلي السنوي الأول للأمين العام عن تنفيذ الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية([1]) A/58/599.)، وبمذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية للفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليه 2003([1]) A/58/342.)، وبمذكرة الأمين العام التي يحيل بها التقرير المرحلي لمجلس مراجعي الحسابات عن الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية([1]) A/58/321.)، وبالتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/7/Add.15. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="35562">
        ثالثا وعشرين
</seg>
<seg id="35563">
        إدارة وتنظيم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
</seg>
<seg id="35564">
        تحيط علما بتقرير الأمين العام عن إدارة وتنظيم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان([1]) A/58/569.)، وبالتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/7/Add.12. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="35565">
        رابعا وعشرين
</seg>
<seg id="35566">
        الآثار الإداريـة والمالية المترتبة على القرارات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام 2003
</seg>
<seg id="35567">
        إذ تشير إلى قرارها 58/251 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 والمعنون "النظام الموحد للأمم المتحدة"، ولا سيما الجزء الأول - دال الذي يتعلق ببدل المخاطر،
</seg>
<seg id="35568">
        تحيط علما ببيان الأمين العام([1]) A/58/378.) عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على القرارات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام 2003([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/58/30).)، وبالتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/7/Add.2. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 7 ألف.).
</seg>
<seg id="35569">
        القرار 58/273
</seg>
<seg id="35570">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/573، الفقرة 79)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="35571">
        58/273 - النفقات غير المنظــــورة والاسـتثنائية لفترة السـنتين 2004-2005
</seg>
<seg id="35572">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="35573">
        1 - تأذن للأمين العام، بعد الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ورهنا بالنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة([1]) ST/SGB/2003/7.) وأحكام الفقرة 3 أدناه، بالدخول في التزامات في فترة السنتين 2004-2005 لتغطية النفقات غير المنظورة والاستثنائية الناشئة إما خلال فترة السنتين أو بعدها، على ألا تكون موافقة اللجنة الاستشارية ضرورية بالنسبة لما يلي:
</seg>
<seg id="35574">
        (أ) الالتزامات التي لا يتجاوز مجموعها 8 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة في أي سنة واحدة من فترة السنتين 2004-2005، والتي يشهد الأمين العام بأنها تتعلق بصون السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="35575">
        (ب) الالتزامات التي يشهد رئيس محكمة العدل الدولية بأنها تتعلق بنفقــات سببها ما يلي:
</seg>
<seg id="35576">
        '1' تعيين قضاة خاصين (المادة 31 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية)، ولا يتعدى مجموعها 000 330 دولار؛
</seg>
<seg id="35577">
        '2' استدعاء الشهود وتعيين الخبراء (المادة 50 من النظام الأساسي) وتعيين الخبراء القضائيين (المادة 30 من النظام الأساسي)، ولا يتعدى مجموعها 000 50 دولار؛
</seg>
<seg id="35578">
        '3' استبقاء غير المعاد انتخابهم من القضاة في مناصبهم لحين انتهائهم من النظر في القضايا المعروضــة عليهــم (الفقرة 3 من المادة 13 من النظام الأساسي)، ولا يتعدى مجموعها 000 40 دولار؛
</seg>
<seg id="35579">
        '4' تسديد المعاشات التقاعدية للقضاة المتقاعدين ونفقات سفرهم ونقل أثاثهم، ونفقات سفر أعضاء المحكمة ونقل أثاثهم ومنحة استقرارهم (الفقرة 7 من المادة 32 من النظام الأساسي)، ولا يتعدى مجموعها 000 410 دولار؛
</seg>
<seg id="35580">
        '5' أعمال المحكمة أو أعمال دوائرها التي تقع خارج لاهاي (المادة 22 من النظام الأساسي)، ولا يتعدى مجموعها 000 25 دولار؛
</seg>
<seg id="35581">
        (ج) الالتزامات التي لا يتجاوز مجموعهــا 000 500 دولار في فتــــرة السنتين 2004-2005، والتي يشهد الأمين العام بأنها تلزم لتوفير التدابير الأمنية المشتركة بين المنظمات عملا بالجزء الرابع من قرار الجمعية العامة 36/235 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1981؛
</seg>
<seg id="35582">
        2 - تقرر أن يقدم الأمين العام تقريرا إلى اللجنة الاستشارية وإلى الجمعية العامة في دورتيها التاسعة والخمسين والستين عن جميع الالتزامات التي تعقد بموجب أحكام هذا القرار، مشفوعة بالملابسات المتعلقة بها، وأن يقدم تقديرات تكميلية إلى الجمعية بشأن هذه الالتزامات؛
</seg>
<seg id="35583">
        3 - تقـــرر أنـه إذا مـا أسفــر قـــرار لمجلس الأمن، بالنسبة لفتـــرة السنتين 2004-2005، عن حاجة الأمين العام إلى الدخول في التزامات تتعلق بصون السلام والأمن بمبلغ يتجاوز 10 ملايين دولار فيما يخص ذلك القرار، تحال تلك المسألة إلى الجمعية العامة أو يدعو الأمين العام، إذا كانت اجتماعات الجمعية معلقة أو كانت الجمعية غير منعقدة، إلى عقد دورة مستأنفة أو استثنائية للجمعية من أجل النظر في المسألة.
</seg>
<seg id="35584">
        القرار 58/274
</seg>
<seg id="35585">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/573، الفقرة 79)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="35586">
        58/274 - صندوق رأس المال المتداول لفترة السنتين 2004-2005
</seg>
<seg id="35587">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="35588">
        تقرر ما يلي:
</seg>
<seg id="35589">
        1 - ينشأ صندوق رأس المال المتداول لفترة السنتين 2004-2005 بمبلغ 100 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة؛
</seg>
<seg id="35590">
        2 - تقدم الدول الأعضاء دفعات إلى صندوق رأس المال المتداول وفقا لجدول الأنصبة المقررة الذي اعتمدته الجمعية العامة والخاص باشتراكات الدول الأعضاء في الميزانية لعام 2004؛
</seg>
<seg id="35591">
        3 - يخصم من هذه الدفعات المقدمة:
</seg>
<seg id="35592">
        (أ) المبالغ المقيدة لحساب الدول الأعضاء والناشئة عن التحويلات التي تمت في عامي 1959 و 1960 من حساب الفائض إلى صندوق رأس المال المتداول والتي تبلغ بعد التسوية 092 025 1 دولارا؛
</seg>
<seg id="35593">
        (ب) الدفعات النقدية المسددة من الدول الأعضاء لصندوق رأس المال المتداول عن فترة السنتين 2004-2005 وفقا لقرار الجمعية العامة 56/257 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001؛
</seg>
<seg id="35594">
        4 - إذا ما تجاوزت المبالغ المقيدة لحساب أي دولة من الدول الأعضاء والدفعات المســـددة منها لصندوق رأس المـــال المتداول عن فترة السنتين 2002-2003 قيمة الدفعات المقدمة من هذه الدولة العضو بمقتضى أحكام الفقرة 2 أعلاه، تخصم الزيـادة من مبلغ الاشتراكات المقررة على الدولة العضو فيما يتعلق بفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="35595">
        5 - يؤذن للأمين العام بالحصول على سلف من صندوق رأس المال المتداول من أجل ما يلي:
</seg>
<seg id="35596">
        (أ) المبالغ التي قد تكون ضرورية لتمويل اعتمادات الميزانية انتظارا لتلقي الاشتراكات؛ ويجري رد مبالغ هذه السلف بمجرد توافر مبالغ الاشتراكات الواردة لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="35597">
        (ب) المبالـغ الـتي قد تكون ضرورية لتمويل الالتزامــات المأذون بهــا على النحــو الواجـب بمقتضى أحكام القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة، ولا سيما القرار 58/273 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، والمتصلة بالنفقات غير المنظورة والاستثنائية؛ ويرصد الأمين العام مبلغا في تقديرات الميزانية لرد المبالغ إلى صندوق رأس المال المتداول؛
</seg>
<seg id="35598">
        (ج) المبالغ التي قد تكون ضرورية لاستمرار الصندوق الدائر في تمويل المشتريات والأنشطة المتنوعــة التي تسدد ذاتيا، إلى جانب المبالغ الصافية المستحقة السداد للغرض ذاته، بما لا يتجاوز مبلغ 000 200 دولار؛ ويجوز الحصول على سلف تتجاوز مبلغ 000 200 دولار بموافقة مسبقة من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية؛
</seg>
<seg id="35599">
        (د) بموافقة مسبقة من اللجنة الاستشارية، المبالغ التي قد تلزم لتمويل المدفوعات اللازمة لأقساط التأمين المسددة مقدما عندما تمتد فترة التأمين إلى ما بعد فترة السنتين التي يتم فيها السداد؛ ويرصد الأمين العام المبلغ اللازم في تقديرات الميزانية المتعلقة بكل فترة من فترات السنتين، خلال فترة امتداد البوالص ذات الصلة، للوفاء بالرسوم المتعلقة بكل فترة من فترات السنتين؛
</seg>
<seg id="35600">
        (هـ) المبالغ التي قد تكون ضرورية لتمكين صندوق معادلة الضرائب من الوفاء بالالتزامات الراهنة ريثما تتجمع المبالغ الملتزم بها؛ وتسدد هذه السلف بمجرد توافر المبالغ الملتزم بها في صندوق معادلة الضرائب؛
</seg>
<seg id="35601">
        6 - في حال عدم كفاية المبلغ المذكور في الفقرة 1 أعلاه للوفاء بالأغراض المتصلة عادة بصندوق رأس المال المتداول، يؤذن للأمين العام بأن يستخدم في فترة السنتين 2004-2005 مبالغ نقدية من الصناديق والحسابات الخاصة المودعة لديه، بمقتضى الشروط التي وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 1341 (د - 13) المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1958، أو من حصيلة القروض المأذون بها من الجمعية.
</seg>
<seg id="35602">
        القرار 58/275
</seg>
<seg id="35603">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/586، الفقرة 7)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="35604">
        58/275 - تمويل بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار
</seg>
<seg id="35605">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="35606">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن ميزانية بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار للفترة من 13 أيار/مايو 2003 إلى 30 حزيران/يونيه 2004([1]) A/58/370.)، وفي مذكرة الأمين العام بشأن ميزانية بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار([1]) A/58/598.)، وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/538.)،
</seg>
<seg id="35607">
        وقد نظرت أيضا في الرسالة المؤرخة 27 تشرين الأول/أكتوبر 2003 التي وجهها الأمين العام إلى رئيس الجمعية العامة([1]) A/58/535.)، وفي الرسالة المؤرخة 29 تشرين الأول/أكتوبر 2003 التي وجهها رئيس الجمعية العامة إلى رئيس اللجنة الخامسة([1]) A/C.5/58/12.) بشأن بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار،
</seg>
<seg id="35608">
        1 - تؤكد من جديد، في سياق ما قرره مجلس الأمن بشأن تمويل بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار، دور الجمعية العامة على النحو المحدد في المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة، باعتبارها الهيئة التي تنظر في ميزانية المنظمة وتوافق عليها وكذلك تقسم نفقاتها فيما بين الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="35609">
        2 - تلاحظ أن تمويل البعثة قد تم حتى الآن وفقا لأحكام قرار الجمعية العامة 49/233 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994؛
</seg>
<seg id="35610">
        3 - تقرر، كتدبير مؤقت واستثنائي، تمويل البعثة حتى انتهاء ولايتها الحالية وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة في إطار الميزانية العادية؛
</seg>
<seg id="35611">
        4 - تقرر أيضا أن مسألة التمويل الأنسب للبعثة لدى تجديد ولايتها ينبغي أن تنظر فيها الجمعية العامة في الجزء الأول من دورتها الثامنة والخمسين المستأنفة، وذلك في سياق المعايير والممارسات المعمول بها؛
</seg>
<seg id="35612">
        5 - تطلب إلى رئيس الجمعية العامة أن يطلع رئيس مجلس الأمن على مضمون هذا القرار.
</seg>
<seg id="35613">
        القرار 58/276
</seg>
<seg id="35614">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/571، الفقرة 14)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="35615">
        58/276 - ممارسات الاستعانة بمصادر خارجية
</seg>
<seg id="35616">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="35617">
        إذ تشير إلى قراريها 54/256 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2000 و 55/232 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="35618">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن ممارسات الاستعانة بمصادر خارجية([1]) A/57/185.)، وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 7 (A/57/7 و Add.1-27)، الوثيقة A/57/7/Add.1، الفقرتان 10 و 11.)،
</seg>
<seg id="35619">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/57/185.)؛
</seg>
<seg id="35620">
        2 - تؤيــد التوصيات الواردة في الفقرتين 10 و 11 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 7 (A/57/7 و Add.1-27)، الوثيقة A/57/7/Add.1، الفقرتان 10 و 11.)؛
</seg>
<seg id="35621">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ أحكام قرارها 55/232 وعن الأنشطة المنفـذة بالاستعانة بمصادر خارجية خلال السنتين 2002 و 2003، بما في ذلك معلومات عن موضع ونوع الأنشطة المنفـذة بالاستعانة بمصادر خارجية وتوضيح الأسباب التي تستدعي ذلك بشكل أكثر تفصيلا.
</seg>
<seg id="35622">
        القرار 58/277
</seg>
<seg id="35623">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/571، الفقرة 14)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="35624">
        58/277 - تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن استعراض عمليات مراجعة حسابات الإدارة فيما يتعلق بالاستعانة بمصادر خارجية في الأمم المتحدة وفي الصناديق والبرامج التابعة لها
</seg>
<seg id="35625">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="35626">
        إذ تؤكد من جديد قراراتها السابقة بشأن وحدة التفتيش المشتركة، ولا سيما القرارات 50/233 المؤرخ 7 حزيران/يونيه 1996، و 54/16 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، و 55/230 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/245 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/284 ألف وباء المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="35627">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا قراريها 54/256 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2000 و 55/232 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن ممارسات الاستعانة بمصادر خارجية،
</seg>
<seg id="35628">
        وقد نظرت في تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن استعراض عمليات مراجعة حسابات الإدارة فيما يتعلق بالاستعانة بمصادر خارجية في الأمم المتحدة وفي الصناديق والبرامج التابعة لها([1]) انظر A/58/92.)، وفي تعليقات الأمين العام على هذا التقرير([1]) انظر A/58/92/Add.1.)، وفي الفقرات 5 إلى 7 و 9 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/389.)،
</seg>
<seg id="35629">
        1 - تحيط علما بالتوصية 1 لوحدة التفتيش المشتركة([1]) انظر A/58/92.)؛
</seg>
<seg id="35630">
        2 - تحيط علما أيضا بالتوصية 2 للوحدة وتعليقات الأمين العام المتصلة بها([1]) انظر A/58/92/Add.1.)؛
</seg>
<seg id="35631">
        3 - تؤيد التوصية 3 (أ) للوحدة؛
</seg>
<seg id="35632">
        4 - تحيط علما بالتوصيتين 4 و 5 للوحدة، وكذلك بتعليقات الأمين العام([1]) انظر A/58/92/Add.1.) واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية المتصلة بهما([1]) A/58/389.)؛
</seg>
<seg id="35633">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل إلزام المتعهدين الذين يتواجد موظفوهم في مباني الأمم المتحدة بصورة منتظمة بإجراء تحريات عن خلفيات أولئك الموظفين على أساس فردي وبتحمل نفقات تلك التحريات؛
</seg>
<seg id="35634">
        6 - تؤيد التوصيات 7 إلى 9 للوحدة؛
</seg>
<seg id="35635">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن ينقل إلى أعضاء الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالمشتريات الخبرة التي اكتسبتها شعبة المشتريات التابعة لمكتب خدمات الدعم المركزية بالأمانة العامة من استخدام الصيغ الجديدة التي وضعتها لرصد أداء الموردين بموجب عقود الاستعانة بمصادر خارجية وتقييمه والتصديق عليه، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في سياق تقريره المقبل عن ممارسات الاستعانة بمصادر خارجية.
</seg>
<seg id="35636">
        القرار 58/278
</seg>
<seg id="35637">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/571، الفقرة 14)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="35638">
        58/278 - تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن الخدمات العامة والمشتركة لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة في فيينا
</seg>
<seg id="35639">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="35640">
        وقد نظرت في تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن الخدمات العامة والمشتركة لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة في فيينا([1]) انظر A/58/258.)، وفي تعليقات الأمين العام ومجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق على هذا التقرير([1]) انظر A/58/258/Add.1.)، وفي التعليقات ذات الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/389، الفقرتان 8 و 9.)،
</seg>
<seg id="35641">
        1 - ترحب بعملية الإعداد الشاملة التي تمت في الوقت المناسب لتقرير وحدة التفتيش المشتركة([1]) انظر A/58/258.)؛
</seg>
<seg id="35642">
        2 - تقرر أن تعود في دورتها التاسعة والخمسين إلى النظر في تقرير وحدة التفتيش المشتركة وفي تعليقات الأمين العام ومجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق على هذا التقرير([1]) انظر A/58/258/Add.1.)، عقب صدور التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.
</seg>
<seg id="35643">
        القرار 58/279
</seg>
<seg id="35644">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/571، الفقرة 14)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="35645">
        58/279 - تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن مراجعة حسابات دائرة إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="35646">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="35647">
        إذ تشير إلى قراريها 48/218 باء المؤرخ 29 تموز/يوليه 1994 و 54/244 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="35648">
        وقد نظرت في تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن مراجعة حسابات دائرة إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) انظر A/58/81.)،
</seg>
<seg id="35649">
        1 - تحيط علما بتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن مراجعة حسابات دائرة إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) انظر A/58/81.)؛
</seg>
<seg id="35650">
        2 - تلاحظ بقلق النتائج التي توصل إليها مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن المجالات المنطوية على مشاكل في آليات التسيير والإدارة والمساءلة في دائرة إدارة الاستثمارات؛
</seg>
<seg id="35651">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذ جميع توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية الواردة في تقرير المكتب تنفيذا تاما وعلى وجه السرعة، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين المستأنفة.
</seg>
<seg id="35652">
        القراران 58/27 ألف وباء
</seg>
<seg id="35653">
        اتخذا في الجلسة العامة 70، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.32 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر سليمان، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غرينادا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="35654">
        58/27 - تقديم المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحلال السلام والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بالحرب وتعميرها، والحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين
</seg>
<seg id="35655">
        ألف
</seg>
<seg id="35656">
        الحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين
</seg>
<seg id="35657">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="35658">
        إذ تشير إلى قرارها 57/113 ألف المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2002 وجميع قراراتها السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="35659">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبيانات رئيس المجلس بشأن الحالة في أفغانستان، ولا سيما القرارات 1267 (1999) المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 1999، و 1378 (2001) المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 1383 (2001) المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 1390 (2002) المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2002، و 1401 (2002) المؤرخ 28 آذار/مارس 2002، و 1453 (2002) المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 1510 (2003) المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2003،
</seg>
<seg id="35660">
        وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي والمستمر بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، وإذ تحترم تراثها التاريخي المتعدد الثقافات والأعراق،
</seg>
<seg id="35661">
        وإذ تعيد تأكيد إدانتها لاستخدام إقليم أفغانستان على أي نحو لغرض الأنشطة الإرهابية، وإذ ترحب بالجهود الموفقة المستمرة التي يبذلها الشعب الأفغاني وتحالف عملية الحرية الثابتة من أجل محاربة الإرهاب في أرضه،
</seg>
<seg id="35662">
        واقتناعا منها بأن المسؤولية الرئيسية عن بلوغ حل سياسي تقع على عاتق الشعب الأفغاني نفسه، وإذ تعرب في هذا الصدد عن تأييدها التام للرئيس قرضاي والإدارة الانتقالية الأفغانية، وإذ تعيد تأكيد دعمها المتواصل لتنفيذ أحكام الاتفاق الذي توصلت إليه شتى الجماعات الأفغانية في بون، ألمانيا، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) اتفاق بشأن ترتيبات مؤقتة في أفغانستان ريثما يعاد إنشاء المؤسسات الحكومية الدائمة (انظر (S/2001/1154.)، بما فيها إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2004،
</seg>
<seg id="35663">
        واقتناعا منها أيضا بأن السبيل إلى إحلال السلام الدائم وتحقيق المصالحة هو التوصل إلى تسوية سياسية ترمي إلى إقرار دستور ديمقراطي يتسم بالتعددية وتنصيب حكومة عريضة القاعدة متعددة الأعراق تمثل جميع الفئات وتراعي احتياجات الجنسين وتحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان لجميع الأفغان والالتزامات الدولية لأفغانستان وتلتزم بالسلام مع جميع البلدان،
</seg>
<seg id="35664">
        وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى إنشاء جيش وطني أفغاني ووزارة دفاع وقوة شرطة وطنية تتسم بالفعالية والتوازن العرقي، وإذ تسلم بأهمية الخطوات الأولى التي اتخذتها في هذا الصدد الإدارة الانتقالية،
</seg>
<seg id="35665">
        وإذ تكرر تأكيد الأهمية الكبيرة التي لا تزال تعلق على إيجاد نظام قضائي عادل وفعال يحترم القواعد والمعايير الدولية، عن طريق أمور من بينها ضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="35666">
        وإذ تشجع الإدارة الانتقالية على النظر في الشروع في عملية المصالحة الوطنية،
</seg>
<seg id="35667">
        وإذ تحيط علما بالتطورات الإيجابية في أفغانستان في العامين الماضيين، ولا سيما عودة عدد كبير من اللاجئين والمشردين داخليا، وزيادة إمساك الأفغان بزمام الأمور حسبما يتجلى في التقدم المحرز في تنفيذ البرامج التعليمية والصحية، ووضع ميزانية وطنية شاملة، وإصدار عملة جديدة، ونشر مشروع نص للدستور، وبدء عملية نزع السلاح، والتسريح وإعادة الإدماج، والإصلاحات التي جرت حتى الآن في قطاع الأمن، وإذ تؤكد أنه ينبغي الإسراع بتنفيذ هذه العمليات وموالاتها إلى أن تكتمل،
</seg>
<seg id="35668">
        وإذ تعرب عن تقديرها ودعمها القوي للجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام وممثله الخاص لأفغانستان وموظفو بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان من أجل تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان، وإذ تؤكد بوجه خاص في هذا الصدد الدور القيم الذي أداه الممثل الخاص للأمين العام طوال العملية الجارية،
</seg>
<seg id="35669">
        وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة يجب أن تستمر في تأدية دورها المحوري والمحايد في الجهود الدولية لمساعدة الشعب الأفغاني على تدعيم السلام في أفغانستان وإعادة بناء بلده ومؤسساته، فضلا عن الجهود التي ترمي إلى تقديم المساعدة الإنسانية، والاضطلاع بأعباء الإصلاح والتعمير، وبناء القدرات الوطنية وتسهيل العودة المنظمة للاجئين،
</seg>
<seg id="35670">
        وإذ تدرك الحاجة إلى وجود التزام دولي قوي مستمر بتقديم المساعدة الإنسانية وإلى برامج للإصلاح والتعمير تمسك بزمامها الإدارة الانتقالية، وإذ تلاحظ أن التقدم الملموس في هذا الخصوص يمكن أن يعزز سلطة الإدارة الانتقالية ويسهم إسهاما كبيرا في عملية السلام،
</seg>
<seg id="35671">
        وإذ تثني على الجهود الدولية لمساعدة الإدارة الانتقالية في توفير بيئة آمنة في أفغانستان، وإذ تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج منسق في جميع جوانب القطاع الأمني وأهمية إنشاء جيش وقوة شرطة وطنيين يتسمان بالتوازن العرقي وبمستوى مهني لائق ويخضعان للسلطات المدنية الشرعية،
</seg>
<seg id="35672">
        وإذ ترحب في هذا الخصوص بالدور المهم الذي تقوم به القوة الدولية للمساعدة الأمنية والدول الرئيسية المشاركة فيها في تحسين الظروف الأمنية في كابول وغيرها من أجزاء أفغانستان وحولها،
</seg>
<seg id="35673">
        وإذ تدرك حاجة أفغانستان وجيرانها إلى العمل معا في تعاون وثيق من أجل إقامة السلام والأمن والاستقرار والعلاقات ذات الفائدة المتبادلة، بما في ذلك عن طريق التجارة والاستثمار، وإذ ترحب لذلك بالتوقيع على إعلان كابول بشأن علاقات حسن الجوار في 22 كانون الأول/ديسمبر 2002([1]) S/2002/1416، المرفق.) وعلى الإعلان بشأن تشجيع توثيق التعاون في مجالات التجارة والنقل العابر والاستثمار في 22 أيلول/سبتمبر 2003،
</seg>
<seg id="35674">
        وإذ تلاحظ أنه بالرغم من التحسن الذي طرأ على القطاع الأمني، فإن انعدام الأمن لا يزال يمثل أخطر تحد تواجهه أفغانستان والشعب الأفغاني حاليا، وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء عدد من الحوادث الأمنية التي وقعت مؤخرا في أفغانستان، بما في ذلك الهجمات الإرهابية ضد موظفي الأمم المتحدة والموظفين الوطنيين والدوليين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والقوة الدولية للمساعدة الأمنية، وإذ تلاحظ ضرورة زيادة تعزيز قدرة الإدارة الانتقالية على ممارسة سلطتها على الصعيد الوطني، وتثني على الخطوات التي اتخذت في ذلك الخصوص،
</seg>
<seg id="35675">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الزيادة المتواصلة في زراعة المخدرات وإنتاجها والاتجار بها في أفغانستان، مما يقوض استقرار أفغانستان وأمنها فضلا عن إعمارها السياسي والاقتصادي، كما يخلف عواقب خطيرة في المنطقة وخارجها، وإذ ترحب في هذا السياق بتعهد الإدارة الانتقالية بتخليص أفغانستان من هذا الإنتاج وهذه التجارة المضرين،
</seg>
<seg id="35676">
        وإذ تسلم بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفغانستان، ولا سيما تنمية السبل المربحة والمستدامة لكسب الرزق في قطاع الإنتاج غير النظامي، تشكل شرطا هاما للنجاح في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمراقبة المخدرات التي وضعتها الإدارة الانتقالية،
</seg>
<seg id="35677">
        وإذ تسلم أيضا بالحاجة إلى تعزيز التعاون والدعم على الصعيد الدولي للتعجيل بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأفغانية لمراقبة المخدرات، وإذ تتطلع في هذا الصدد إلى المؤتمر الدولي لمكافحة المخدرات الذي سوف تستضيفه في كابول في عام 2004 الإدارة الانتقالية والأمم المتحدة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،
</seg>
<seg id="35678">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/616.)؛
</seg>
<seg id="35679">
        2 - ترحب ببعثة مجلس الأمن إلى أفغانستان التي أوفدت في الآونة الأخيرة وبتقريرها([1]) S/2003/1074.) الذي يتضمن عدة توصيات إيجابية؛
</seg>
<seg id="35680">
        3 - تؤكد أن الحالة غير المستقرة في أفغانستان تشكل خطرا مستمرا على السلام والاستقرار في المنطقة، وتعرب عن تصميمها على موالاة مساعدة الإدارة الانتقالية في الجهود التي تبذلها للحيلولة دون استخدام إقليم أفغانستان لأغراض الإرهاب؛
</seg>
<seg id="35681">
        4 - تعيد تأكيد دعمها القوي للإدارة الانتقالية فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل لاتفاق بون([1]) اتفاق بشأن ترتيبات مؤقتة في أفغانستان ريثما يعاد إنشاء المؤسسات الحكومية الدائمة (انظر (S/2001/1154.)، وتؤيد أولوياتها التي عرضتها في إطار التنمية الوطنية وفي ميزانيتها الوطنية، وهي إعادة بناء الهيكل الأساسي للاقتصاد، وتدعيم الحكومة المركزية، والعملية الدستورية، وبناء جيش وقوة شرطة وطنيين يخضعان للسلطة المدنية، وتنفيذ نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وأنشطة إزالة الألغام على نحو عادل ويمكن التحقق منه، وإعادة بناء النظام القضائي، واحترام حقوق الإنسان، ومكافحة إنتاج المخدرات والاتجار بها غير المشروعين، وتحث المجتمع الدولي على دعم الجهود المبذولة في هذه المجالات؛
</seg>
<seg id="35682">
        5 - تؤكد أهمية تعزيز سلطة الإدارة الانتقالية، وتيسير إصلاح القطاع الأمني وجهود التعمير التي تبذل في سائر أنحاء البلد وتوفير بيئة آمنة للعملية الدستورية والأعمال التحضيرية للانتخابات العامة، وترحب في هذا الصدد بالتوسيع الذي جرى مؤخرا لولاية القوة الدولية للمساعدة الأمنية وفقا لاتفاق بون وبتشكيل أفرقة تابعة للمقاطعات للتعمير بصورة تدريجية في شتى أجزاء أفغانستان؛
</seg>
<seg id="35683">
        6 - تهيب بجميع الفئات الأفغانية أن تتخلى عن استخدام العنف وأن تحترم حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وسلطة الإدارة الانتقالية وأن تنفذ بالكامل أحكام اتفاق بون؛
</seg>
<seg id="35684">
        7 - ترحب بالدور الذي تؤديه اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أفغانستان، بما في ذلك عن طريق توفير مشورة تتسم بالخبرة إلى اللجنة الدستورية، وتشجع الإدارة الانتقالية والمجتمع الدولي على مواصلة توفير المساعدة والدعم اللازمين لتمكين اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان من أداء ولايتها؛
</seg>
<seg id="35685">
        8 - تؤكد ما للاجتماع المقبل للويا جيرغا الدستورية وإجراء الانتخابات في عام 2004 من أهمية أساسية لإقامة أفغانستان سلمية وديمقراطية، وذلك وفقا للإطار الزمني المبين في اتفاق بون من أجل تشكيل حكومة تمثيلية، وتشدد على الحاجة إلى مشاركة جميع الأفغان، بمن في ذلك النساء، مشاركة واسعة ومفتوحة في العملية السياسية في ظل بيئة آمنة؛
</seg>
<seg id="35686">
        9 - تكرر تأكيد أهمية مشاركة المرأة وتمثيلها بصورة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في كل أرجاء البلد، وتهيب بالإدارة الانتقالية أن تحمي وتشجع المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وتلاحظ في هذا الصدد تصديق أفغانستان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.) في 5 آذار/مارس 2003؛
</seg>
<seg id="35687">
        10 - تشيد بالدور المهم الذي يقوم به الممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان وموظفو بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في دعم جهود الإدارة الانتقالية لتنفيذ اتفاق بون بالكامل وتدعم بقوة ذلك الدور، وتؤيد مفهوم بعثة المساعدة كبعثة تامة التكامل تحت سلطة الممثل الخاص ذات طابع دولي طفيف؛
</seg>
<seg id="35688">
        11 - تهيب بالبلدان المانحة أن تفي على الفور بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في المؤتمر الدولي المعني بتقديم المساعدة في تعمير أفغانستان، المعقود في طوكيو في 21 و 22 كانون الثاني/يناير 2002، والتي أعادت تأكيدها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في 21 أيلول/سبتمبر 2003، وتدعوها إلى أن توفر موارد إضافية تتجاوز الموارد التي تعهدت بها حتى الآن، وتهيب أيضا بجميع الدول الأعضاء أن تقدم المساعدة الإنسانية وأن تدعم الإدارة الانتقالية عن طريق تدابير تتخذ وفقا لميزانية التنمية الوطنية التي نشرتها الإدارة الانتقالية؛
</seg>
<seg id="35689">
        12 - تهيب بالمجتمع الدولي دعم جهود الإدارة الانتقالية في تنسيق المساعدة، وصوغ استراتيجية من أجل تنمية أفغانستان في المدى الطويل وتخصيص أموال كافية للصندوق الاستئماني لتعمير أفغانستان؛
</seg>
<seg id="35690">
        13 - تهيب بالموقعين على إعــلان كابــول بشأن علاقات حسـن الجوار([1]) S/2002/1416، المرفق.) احترام التزاماتهم بموجب الإعلان، وتهيب بجميع الدول الأخرى احترام ودعم تنفيذ أحكامه وتعزيز الاستقرار الإقليمي؛
</seg>
<seg id="35691">
        14 - ترحب في هذا الصدد بتوقيع الإعلان بشأن تشجيع توثيق التعاون في مجالات التجارة والنقل العابر والاستثمار كدليل جديد على التزام أفغانستان وجيرانها بتوثيق عرى التعاون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="35692">
        15 - تهيب بأعضاء اللجنة الثلاثية مضاعفة جهودهم لدعم إرساء السلام والأمن في مناطق حدود أفغانستان الجنوبية والجنوبية الشرقية؛
</seg>
<seg id="35693">
        16 - تدعو إلى مواصلة تقديم المساعدة الدولية إلى الأعداد الكبيرة من اللاجئين والمشردين داخليا من الأفغان وتيسير عودتهم بأمان وبصورة منظمة وإعادة إدماجهم بصورة مستدامة في المجتمع بغية الإسهام في استقرار البلد بكامله؛
</seg>
<seg id="35694">
        17 - ترحب بجهود الإدارة الانتقالية لاحترام التزامات أفغانستان الدولية بالكامل فيما يتعلق بالمخدرات، وتهيب بها أن تواصل تعزيز جهودها للقضاء على المحصول السنوي للخشخاش ووضع القوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة موضع التنفيذ الفعال في مكافحة المخدرات؛
</seg>
<seg id="35695">
        18 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يساعد الإدارة الانتقالية على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الشاملة لمراقبة المخدرات، التي ترمي إلى القضاء على زراعة الخشخاش غير المشروعة التي لا تزال تشكل تهديدا خطيرا للإعمار السياسي والاقتصادي الناجح في أفغانستان، بما في ذلك عن طريق دعم زيادة إنفاذ القوانين، واستبدال المحاصيل وغيرها من البرامج البديلة لكسب الرزق والتنمية وبناء القدرات لمؤسسات مكافحة المخدرات؛
</seg>
<seg id="35696">
        19 - تؤيد مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وسلائفها داخل أفغانستان وفي الدول المجاورة والبلدان الواقعة على امتداد طرق ذلك الاتجار، بما في ذلك زيادة التعاون فيما بينها لتعزيز سبل مكافحة المخدرات من أجل كبح تدفق المخدرات، وترحب بتقديم التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات عن المخدرات في أفغانستان، في موسكو في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2003؛
</seg>
<seg id="35697">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة خلال دورتها الثامنة والخمسين تقريرا كل أربعة أشهر عن التقدم الذي تحرزه الأمم المتحدة والجهود التي يبذلها ممثله الخاص بغية تعزيز السلام في أفغانستان، وأن يقدم إلى الجمعية في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="35698">
        21 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "الحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين".
</seg>
<seg id="35699">
        باء
</seg>
<seg id="35700">
        تقديم المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحـلال السلام والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بالحرب وتعميرها
</seg>
<seg id="35701">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="35702">
        إذ تشير إلى قرارها 57/113 باء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2002 وإلى جميع قراراتها السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="35703">
        وإذ تشير أيضا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين شتى الجماعات الأفغانية في بون، ألمانيا، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) اتفاق بشأن ترتيبات مؤقتة في أفغانستان ريثما يعاد إنشاء المؤسسات الحكومية الدائمة (انظر (S/2001/1154.) والمؤتمر الدولي المعني بتقديم المساعدة في تعمير أفغانستان، المعقود في طوكيو في 21 و 22 كانون الثاني/يناير 2002،
</seg>
<seg id="35704">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها لاستمرار آثار عقود من الصراع في أفغانستان، أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية واسعة النطاق، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتدمير للممتلكات، وإلحاق أضرار جسيمة بالهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، وتدفقات للاجئين وأشكال أخرى من التشريد القسري لأعداد كبيرة من البشر،
</seg>
<seg id="35705">
        وإذ تضع في اعتبارها أن أفغانستان شديدة التعرض للكوارث الطبيعية، وأن بعض الأجزاء من إقليمها لا تزال تتأثر بجفاف شديد،
</seg>
<seg id="35706">
        وإذ تلاحظ انضمام أفغانستان إلى اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام الأرضية المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.)،
</seg>
<seg id="35707">
        وإذ لا يزال يساورها بالغ القلق إزاء المشكلة الناجمة عن وجود ملايين الألغام الأرضية المضادة للأفراد والذخائر غير المنفجرة، مما يشكل خطرا كبيرا على السكان المدنيين وعائقا رئيسيا يحول دون عودة اللاجئين والسكان المشردين واستئناف الأنشطة الزراعية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، وتقديم المساعدة الإنسانية وبذل جهود الإصلاح والتعمير،
</seg>
<seg id="35708">
        وإذ ترحب بالخطوات الإيجابية المتخذة حتى الآن من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للعديد من الأفغان، ولا سيما النساء والأطفال، وإذ تثني في هذا الصدد على الدور الإيجابي الذي تؤديه اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الأفغاني، وإن كانت تلاحظ بقلق بالغ استمرار الممارسات التمييزية التي تحول دون تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="35709">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها للتقارير التي تفيد بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في أجزاء من البلد،
</seg>
<seg id="35710">
        وإذ تذكر الإدارة الانتقالية وجميع الجماعات الأفغانية بالتزامها باحترام حقوق الإنسان في البلد، على النحو الوارد في اتفاق بون،
</seg>
<seg id="35711">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية سلامة وأمن الموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها في أفغانستان، وإذ يثير جزعها زيادة الاعتداءات على الموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، بمن فيهم المواطنون الأفغان، في أجزاء من البلد،
</seg>
<seg id="35712">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن الزيادة في تلك الاعتداءات قد حدت من فرص الوصول إلى بعض المناطق في أفغانستان وأدت إلى ظروف غير ملائمة لإيصال المعونة إلى المشردين داخليا والشرائح الضعيفة من السكان المدنيين،
</seg>
<seg id="35713">
        وإذ تسلم بأن توفير بيئة آمنة أمر لا غنى عنه لإيصال المساعدة الإنسانية وتوزيعها بأمان وفعالية، وشرط أساسي لجهود الإصلاح والتعمير والتنمية الطويلة الأجل، وإذ ترحب بتوسيع ولاية القوة الدولية للمساعدة الأمنية كي تتيح لها، قدر ما تسمح به الموارد، دعم الإدارة الانتقالية الأفغانية ومن يخلفها في صون الأمن في المناطق الواقعة خارج كابول ونواحيها في أفغانستان، كيما يتسنى للسلطات الأفغانية ولموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الموظفين المدنيين الدوليين المشاركين، بوجه خاص، في جهود التعمير والجهود الإنسانية، أن يعملوا في بيئة آمنة، وأن يقدموا المساعدة الأمنية اللازمة لأداء مهام أخرى دعما لتنفيذ اتفاق بون،
</seg>
<seg id="35714">
        وإذ ترحب باضطلاع الإدارة الانتقالية بجهود الإصلاح والتعمير عن طريق إطار التنمية الوطنية والميزانية الوطنية،
</seg>
<seg id="35715">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية الانتقال السلس من الإغاثة الإنسانية إلى الإصلاح والتعمير في أفغانستان، وإذ ترحب بالمساهمة المهمة التي قدمها في هذا الصدد النهج المتكامل لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وأعضاء مجتمع المانحين،
</seg>
<seg id="35716">
        وإذ تعرب عن تقديرها للممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان على جهودهما المتواصلة من أجل تنسيق وتخطيط وتنفيذ المساعدة الإنسانية وغيرها من المساعدة بالتعاون مع الإدارة الانتقالية،
</seg>
<seg id="35717">
        وإذ ترحب بعودة أعداد غفيرة من اللاجئين والمشردين داخليا، بينما تلاحظ بقلق أن التشريد لا يزال ظاهرة واسعة الانتشار وأن الظروف السائدة في بعض أنحــاء أفغانستــان لا تفضي حاليا إلى العودة إلى الديار بصورة آمنة ومستدامة،
</seg>
<seg id="35718">
        وإذ تعرب عن الامتنان للبلدان التي تواصل استضافة السكان اللاجئين الأفغان، وإذ تهيب مرة أخرى، في الوقت نفسه، بكافة الجماعات أن تواصل الوفاء بالتزاماتها من أجل حماية اللاجئين والمشردين داخليا وإتاحة سبل الوصول الدولية إليهم لكفالة حمايتهم ورعايتهم،
</seg>
<seg id="35719">
        وإذ تعرب عن تقديرها لمنظومة الأمم المتحدة ولجميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي لا يزال موظفوها الدوليون والمحليون يلبون على نحو إيجابي الاحتياجات الإنسانية لأفغانستان، وإذ تعرب عن تقديرها أيضا للأمين العام على قيامه بتعبئة المساعدة الإنسانية الملائمة وتنسيق إيصالها،
</seg>
<seg id="35720">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/616.)؛
</seg>
<seg id="35721">
        2 - تؤكد أن مسؤولية حل الأزمة الإنسانية تقع في المقام الأول على عاتق الشعب الأفغاني نفسه، وتحثه على مواصلة بذل الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية؛
</seg>
<seg id="35722">
        3 - تحث كافة الجماعات الأفغانية على أن تدعم بنشاط الإدارة الانتقالية في تحمل المسؤوليات بموجب اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام الأرضية المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.)، والتعاون التام مع برنامج الإجراءات المتعلقة بالألغام الذي تنسقه الأمم المتحدة والتدمير الفعلي لجميع المخزونات الموجودة من الألغام الأرضية؛
</seg>
<seg id="35723">
        4 - تؤكد الدور التنسيقي للممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان بالنسبة إلى منظومة الأمم المتحدة لكفالة الانتقال السلس من عملية الإغاثة الإنسانية إلى الإصلاح والتعمير في أفغانستان، بما في ذلك تعاون منظومة الأمم المتحدة مع الجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع الدولي، ولا سيما مع المؤسسات المالية الدولية؛
</seg>
<seg id="35724">
        5 - تثني على الممثل الخاص للأمين العام، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، لما أنجزوه من أعمال؛
</seg>
<seg id="35725">
        6 - ترحب بالتبرعات الكبيرة التي قدمت في الآونة الأخيرة إلى الصندوق الاستئماني للقانون والنظام، وتأسف في الوقت نفسه لأن التمويل المقدم إلى الصندوق الاستئماني لتعمير أفغانستان والصندوق الاستئماني للقانون والنظام، اللذين قصد بهما المساهمة في حشد الدعم الدولي لأفغانستان، لا يزال غير كاف؛
</seg>
<seg id="35726">
        7 - تحث المجتمع الدولي على المشاركة النشطة والمساهمة المالية في جهود الإصلاح والتعمير هذه، وتشجع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة عن طريق ميزانية التنمية الوطنية للإدارة الانتقالية الأفغانية وتركيز الاهتمام على بناء قدرات الأفغان؛
</seg>
<seg id="35727">
        8 - تدين بشدة الهجمات المدبرة التي شنت في الآونة الأخيرة وجميع أعمال العنف والتخويف الأخرى الموجهة ضد الموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وتعرب عن أسفها للأرواح التي أزهقت والأضرار المادية التي لحقت بهؤلاء الموظفين؛
</seg>
<seg id="35728">
        9 - تحث الإدارة الانتقالية والسلطات المحلية على كفالة سلامة موظفي الأمم المتحدة والموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وأمنهم وحرية تنقلهم، فضلا عن تأمين سلامة وصولهم إلى جميع السكان المتضررين دون عوائق، وتوفير الحماية لممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="35729">
        10 - تلاحظ تصديق أفغانستان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.) في 5 آذار/مارس 2003، وتدين بشدة مرة أخرى، في الوقت نفسه، التمييز المتواصل ضد النساء والفتيات، وضد الأشخاص المنتمين إلى جماعات إثنية ودينية، بما فيها الأقليات؛
</seg>
<seg id="35730">
        11 - تشدد على أهمية إشراك جميع عناصر المجتمع الأفغاني، ولا سيما النساء، بنشاط في وضع برامج الإغاثة والإصلاح والتعمير وتنفيذها؛
</seg>
<seg id="35731">
        12 - تذكر كافة الجماعات الأفغانية بالتزامها باتفاق بون([1]) اتفاق بشأن ترتيبات مؤقتة في أفغانستان ريثما يعاد إنشاء المؤسسات الحكومية الدائمة (انظر (S/2001/1154.)، وتهيب بها أن تحترم تماما حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون أي نوع من أنواع التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تحمي الحقوق المتساوية للمرأة والرجل وتعززها؛
</seg>
<seg id="35732">
        13 - ترحب بشروع الإدارة الانتقالية في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وبجميع الجهود التي يبذلها فريق المراقبين الدوليين للتحقق من عدالة العملية، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يساعد الإدارة الانتقالية في هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="35733">
        14 - ترحب أيضا، في هذا الصدد، بانضمام الإدارة الانتقالية في 24 أيلول/سبتمبر 2003 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة([1]) القرار 54/263، المرفق الأول.)، وتحث الجماعات الأفغانية على الامتناع عن تجنيد الأطفال أو استخدامهم بما ينافي المعايير الدولية، مع تأكيد أهمية تسريح الجنود الأطفال وغيرهم من الأطفال المتضررين بالحرب وإعادة إدماجهم؛
</seg>
<seg id="35734">
        15 - تؤكد على ضرورة التحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها الانتهاكات المرتكبة ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية ودينية، وضد النساء والفتيات، وتيسير توفير وسائل إنصاف كافية وفعالة للضحايا، وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة وفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="35735">
        16 - تناشد الإدارة الانتقالية والمجتمع الدولي أن يعملا على أن تتضمن جميع المساعدات الإنسانية وبرامج الإصلاح والتعمير في المستقبل منظورا جنسانيا، وأن تشجع بنشاط المشاركة الكاملة والمتساوية لكل من المرأة والرجل في هذه البرامج، وتشدد على أهمية وجود منصب لمستشار أقدم للشؤون الجنسانية في هذا السياق؛
</seg>
<seg id="35736">
        17 - تهيب بالإدارة الانتقالية أن توفر للأطفال الأفغان المرافق التعليمية والصحية في جميع أنحاء البلد، مع التسليم بالاحتياجات الخاصة للبنات، وأن تكفل إمكانية وصولهم إلى هذه المرافق بحرية كاملة؛
</seg>
<seg id="35737">
        18 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي ما زالت تستضيف اللاجئين الأفغان، وتذكرها بالتزاماتها، بموجب القانون الدولي للاجئين، المتعلقة بحماية اللاجئين وبالحق في طلب اللجوء؛
</seg>
<seg id="35738">
        19 - تهيب بالإدارة الانتقالية أن تعمل، بدعم من المجتمع الدولي، على تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين الأفغان والمشردين داخليا بصورة طوعية وآمنة ومستدامة وفي كرامة، وترحب في هذا الخصوص ببدء تنفيذ برنامج التنمية الوطني القائم على المناطق وبرنامج التضامن الوطني، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يوفر التمويل الكافي لهذه البرامج التي تساعد، في جملة أمور، على إعادة توطين اللاجئين الأفغان والمشردين داخليا؛
</seg>
<seg id="35739">
        20 - تحث المانحين على الوفاء فورا بتعهدات التمويل التي التزموا بها في طوكيــو في المؤتمــر الدولي المعني بتقديم المساعــدة في تعمير أفغانستــان والتي أعــادوا تأكيدهـــا في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في 21 أيلول/سبتمبر 2003، وتدعوهم إلى تقديم موارد إضافية تتجاوز الموارد التي تعهدوا بها حتى الآن؛
</seg>
<seg id="35740">
        21 - تناشد على وجه الاستعجال جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تواصل تقديم كل المساعدات الإنسانية والمالية والتقنية والمادية الممكنة والضرورية إلى السكان الأفغان، بما في ذلك توفير الحد الأدنى من خدمات الرعاية الصحية والخدمات الصحية في جميع أنحاء البلد، وذلك بالتعاون الوثيق مع الإدارة الانتقالية والمجتمع المدني الأفغاني؛
</seg>
<seg id="35741">
        22 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل ويعزز تنسيق المساعدة الإنسانية المقدمة إلى أفغانستان، مراعيا دور الممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان؛
</seg>
<seg id="35742">
        23 - تهيب أيضا بالمجتمع الدولي أن يستجيب بسخاء ودون تأخير لميزانية التنمية الوطنية وأن يضطلع بأنشطة طويلة الأجل من أجل الإصلاح والتعمير؛
</seg>
<seg id="35743">
        24 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة خلال دورتها الثامنة والخمسين تقريرا كل أربعة أشهر عن التقدم الذي تحرزه الأمم المتحدة والجهود التي يبذلها ممثله الخاص بغية تعزيز السلام في أفغانستان، وأن يقدم إلى الجمعية في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="35744">
        25 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "تقديم المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحلال السلام والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بالحرب وتعميرها".
</seg>
<seg id="35745">
        القرار 58/280
</seg>
<seg id="35746">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/571، الفقرة 14)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="35747">
        58/280 - استعراض الازدواجية والتعقيد والبيروقراطية في عمليات الأمم المتحدة وإجراءاتها الإدارية
</seg>
<seg id="35748">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="35749">
        إذ تشير إلى قراراتها 48/218 باء المؤرخ 29 تموز/يوليه 1994، و 54/244 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="35750">
        وقد نظرت في تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن استعراض الازدواجية والتعقيد والبيروقراطية في عمليات الأمم المتحدة وإجراءاتها الإدارية([1]) انظر A/58/211.)،
</seg>
<seg id="35751">
        تحيط علما بتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية([1]) انظر A/58/211.).
</seg>
<seg id="35752">
        القرار 58/28
</seg>
<seg id="35753">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/451، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوركينا فاصو، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="35754">
        58/28 - المعلومات الموضوعية عـــن المسائـــل العسكريـــة، بما فـــي ذلك شفافيــة النفقات العسكرية
</seg>
<seg id="35755">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="35756">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/72 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/43 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/14 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن المعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، بما في ذلك شفافية النفقات العسكرية،
</seg>
<seg id="35757">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 35/142 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1980، الذي استحدث نظام الأمم المتحدة للإبلاغ الموحد عن النفقات العسكرية، وإلى قراراتها 48/62 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/66 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/38 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/32 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، التي تهيب بجميع الدول الأعضاء الاشتراك في ذلك النظام، وإلى قرارها 47/54 باء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، الذي يؤيد المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالمعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية ويدعو الدول الأعضاء إلى تزويد الأمين العام بالمعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بتنفيذها،
</seg>
<seg id="35758">
        وإذ تلاحظ أنه منذ ذلك الحين، قدم عدد من الدول الأعضاء التي تنتمي إلى مناطق جغرافية مختلفة تقارير وطنية عن النفقات العسكرية وعن المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالمعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية،
</seg>
<seg id="35759">
        واقتناعا منها بأن التحسن في العلاقات الدولية يشكل أساسا سليما لزيادة تعزيز الوضوح والشفافية في جميع المسائل العسكرية،
</seg>
<seg id="35760">
        واقتناعا منها أيضا بأن الشفافية في المسائل العسكرية عنصر أساسي في تهيئة بيئة تسودها الثقة بين الدول على نطاق العالم وأن زيادة تدفق المعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية يمكن أن تساعد في تخفيف التوترات الدولية وأن تقدم بالتالي مساهمة مهمة في منع الصراعات،
</seg>
<seg id="35761">
        وإذ تلاحظ الدور الذي يلعبه نظام الإبلاغ الموحد، بوصفه أداة مهمة لتعزيز الشفافية في المسائل العسكرية، على النحو الذي توخاه قرارها 35/142 باء،
</seg>
<seg id="35762">
        وإدراكا منها بأن قيمة نظام الإبلاغ الموحد سوف تتعزز بمشاركة أوسع نطاقا من جانب الدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="35763">
        وإذ ترحب بالتالي بتقرير الأمين العام([1]) A/54/298.) عن سبل ووسائل تنفيذ المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالمعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، بما في ذلك بوجه خاص، كيفية تعزيز وتوسيع نطاق المشاركة في نظام الإبلاغ الموحد،
</seg>
<seg id="35764">
        وإذ تشير إلى أن المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالمعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية قد أوصت بالاستمرار في دراسة مجالات معينة، مثل تحسين نظام الإبلاغ الموحد،
</seg>
<seg id="35765">
        وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها منظمات إقليمية عديدة لتعزيز شفافية النفقات العسكرية، بما في ذلك التبادل السنوي الموحد للمعلومات ذات الصلة فيما بين الدول الأعضاء فيها،
</seg>
<seg id="35766">
        1 - تهيب بالدول الأعضاء أن توافي الأمين العام، بحلول 30 نيسان/أبريل من كل سنة، بتقارير عن نفقاتها العسكرية عن آخر سنة مالية تتوافر عنها بيانات، ويفضل أن تستخدم قدر الإمكان أداة الإبلاغ الموصى بها في قرارها 35/142 باء، أو، حسب الاقتضاء، أي شكل آخر يستحدث بالاقتران مع نظم مماثلة لإبلاغ المنظمات الدولية أو الإقليمية الأخرى عن النفقات العسكرية، وتشجع ضمن السياق نفسه الدول الأعضاء على تقديم تقارير تفيد بعدم وجود ما تبلغ عنه، حيثما اقتضى الأمر؛
</seg>
<seg id="35767">
        2 - توصي جميع الدول الأعضاء بتنفيذ المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالمعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، على أن تراعي مراعاة تامة الأحوال السياسية والعسكرية والأحوال الأخرى المحددة السائدة في كل منطقة، على أساس مبادرات دول المنطقة المعنية وبموافقتها؛
</seg>
<seg id="35768">
        3 - تشجع الهيئات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة على تعزيز شفافية النفقات العسكرية، وتعزيز التكامل بين نظم الإبلاغ، مع مراعاة السمات الخاصة لكل منطقة، والنظر في إمكانية تبادل المعلومات مع الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="35769">
        4 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن المعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، بما في ذلك شفافية النفقات العسكرية([1]) A/58/202.)؛
</seg>
<seg id="35770">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، في حدود الموارد المتاحة، بما يلي:
</seg>
<seg id="35771">
        (أ) مواصلة ممارسة إرسال مذكرة شفوية سنوية إلى الدول الأعضاء يطلب فيها تقديم بيانات إلى نظام الأمم المتحدة للإبلاغ الموحد عن النفقات العسكرية، مع تحديد شكل الإبلاغ والتعليمات ذات الصلة، والقيام في الوقت المناسب بنشر الموعد اللازم لإحالة بيانات النفقات العسكرية، في وسائط الإعلام المناسبة التابعة للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="35772">
        (ب) تعميم تقارير النفقات العسكرية سنويا، بصيغتها الواردة من الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="35773">
        (ج) مواصلة المشاورات مع الهيئات الدولية ذات الصلة، في حدود الموارد المتاحة، من أجل التحقق من متطلبات تعديل الأداة الحالية لتشجيع المشاركة فيها على نحو أوسع نطاقا، وتقديم توصيات تستند إلى نتائج تلك المشاورات وتأخذ في الحسبان آراء الدول الأعضـــاء، بشأن التغـــــييرات اللازم إدخالها على مضمون نظام الإبلاغ الموحد وعلى هيكله؛
</seg>
<seg id="35774">
        (د) تشجيع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة على ترويج الشفافية بشأن النفقات العسكرية، والتشاور مع تلك الهيئات والمنظمات مع الاهتمام بدراسة إمكانيات تعزيز التكامل بين نظم الإبلاغ الدولية والإقليمية وتبادل المعلومات ذات الصلة بين تلك الهيئات والأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="35775">
        (هـ) تشجيع مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونزع السلاح في أفريقيا، وفي آسيا والمحيط الهادئ، وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على مساعدة الدول الأعضاء في مناطقها في تعزيز معرفتها بنظام الإبلاغ الموحد؛
</seg>
<seg id="35776">
        (و) تشجيع عقد ندوات وحلقات تدريبية دولية وإقليمية/دون إقليمية لشرح الغرض من نظام الإبلاغ الموحد، وإصدار التعليمات التقنية المناسبة؛
</seg>
<seg id="35777">
        (ز) تقديم تقرير عن الخبرات المكتسبة في أثناء تلك الندوات والحلقات التدريبية؛
</seg>
<seg id="35778">
        6 - تشجع الدول الأعضاء على:
</seg>
<seg id="35779">
        (أ) إبلاغ الأمين العام عن المشاكل التي يمكن أن تواجهها في نظام الإبلاغ الموحد وعن أسباب عدم تقديمها للبيانات المطلوبة؛
</seg>
<seg id="35780">
        (ب) مواصلة موافاة الأمين العام في الوقت المناسب بآرائها واقتراحاتها عن سبل ووسائل تعزيز وتوسيع نطاق المشاركة في نظام الإبلاغ الموحد، بما في ذلك التغييرات اللازم إدخالها على مضمون ذلك النظام وهيكله، للتداول بشأنها في الدورة الستين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="35781">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "المعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، بما في ذلك شفافية النفقات العسكرية".
</seg>
<seg id="35782">
        القرار 58/29
</seg>
<seg id="35783">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/453، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة ماليزيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) وناورو.)، بتصويت مسجل بأغلبية 130 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 42 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="35784">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="35785">
        المعارضون: فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="35786">
        الممتنعون: إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="35787">
        58/29 - تنفيذ إعلان اعتبار المحيط الهندي منطقة سلام
</seg>
<seg id="35788">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="35789">
        إذ تشير إلى إعلان اعتبار المحيط الهندي منطقة سلام، الـوارد في قرارها 2832 (د - 26) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1971، وإذ تشير أيضا إلى قراريها 54/47 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/16 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 والقرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="35790">
        وإذ تشير أيضا إلى تقرير اجتماع دول المحيط الهندي الساحلية والخلفية المعقود في تموز/يوليه 1979([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والثلاثون، الملحق رقم 45 والتصويب (A/34/45 و Corr.1).)،
</seg>
<seg id="35791">
        وإذ تشير كذلك إلى الفقرة 102 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز المنعقد في كوالالمبور، في الفترة من 20 إلى 25 شباط/فبراير 2003([1]) انظر A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.)، التي أشير فيها، ضمن جملة أمور، إلى أن رئيس اللجنة المخصصة للمحيط الهندي سوف يواصل مشاوراته غير الرسمية بشأن عمل اللجنة في المستقبل،
</seg>
<seg id="35792">
        وإذ تؤكد ضرورة تعزيز النهج التي تتبع بتوافق الآراء، والتي تفضي إلى متابعة هذه المساعي،
</seg>
<seg id="35793">
        وإذ تلاحظ المبادرات المتخذة من جانب بلدان المنطقة تعزيزا للتعاون، ولا سيما التعاون الاقتصادي، في منطقة المحيط الهندي، وما يمكن أن تسهم به هذه المبادرات في تحقيق الأهداف العامة لإحدى مناطق السلام،
</seg>
<seg id="35794">
        واقتناعا منها بأن مشاركة جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين والمستعملين البحريين الرئيسيين للمحيط الهندي في أعمال اللجنة المخصصة أمر هام ومن شأنه أن يساعد على الاستمرار في إجراء حوار مفيد للجميع من أجل تهيئة أوضاع السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهندي،
</seg>
<seg id="35795">
        وإذ ترى أنه يلزم القيام بمزيد من الجهود وتخصيص وقت أطول من أجل إجراء مناقشة مركزة بشأن التدابير العملية لكفالة تهيئة أوضاع السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهندي،
</seg>
<seg id="35796">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المخصصة للمحيط الهندي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 29 A/58/29)).)،
</seg>
<seg id="35797">
        1 - تحيط علما بتقرير اللجنة المخصصة للمحيط الهندي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 29 A/58/29)).)؛
</seg>
<seg id="35798">
        2 - تكرر تأكيد اقتناعها بأن مشاركة جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين وكذلك المستعملين البحريين الرئيسيين للمحيط الهندي في أعمال اللجنة المخصصة أمر هام ومن شأنه أن يسهل كثيرا إقامة حوار مفيد للجميع من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهندي؛
</seg>
<seg id="35799">
        3 - تطلب إلى رئيس اللجنة المخصصة أن يواصل مشاوراته غير الرسمية مع أعضاء اللجنة وأن يقدم تقريرا، من خلال اللجنة، إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="35800">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، في حدود الموارد المتاحة، تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى اللجنة المخصصة، بما في ذلك توفير المحاضر الموجزة؛
</seg>
<seg id="35801">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "تنفيذ إعلان اعتبار المحيط الهندي منطقة سلام".
</seg>
<seg id="35802">
        القرار 58/2
</seg>
<seg id="35803">
        اتخذ في الجلسة العامة 34، المعقودة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.1 الذى قدمه رئيس الجمعية العامة
</seg>
<seg id="35804">
        58/2 - فريق الجمعية العامة المفتوح باب العضوية المعني بالسلع الأساسية
</seg>
<seg id="35805">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="35806">
        إذ تشير إلى قرارها 57/236 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="35807">
        1 - تقرر دعوة فريق مفتوح باب العضوية يتبع للجمعية العامة يعنى بالسلع الأساسية، برئاسة رئيس الجمعية العامة وعضوية ستة خبراء كحد أقصى من الشخصيات البارزة المستقلة والمشاركين الرئيسيين في المناقشة، إلى الانعقاد في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2003، من الساعة 00/15 إلى الساعة 00/17؛
</seg>
<seg id="35808">
        2 - تقرر أيضا أن يقدم رئيس الجمعية العامة موجزا لمناقشات الفريق المفتوح باب العضوية في بداية مناقشة اللجنة الثانية للبند الذي يتناول السلع الأساسية.
</seg>
<seg id="35809">
        القرار 58/30
</seg>
<seg id="35810">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/454، الفقرة 9)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة نيجيريا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية) وناورو.)
</seg>
<seg id="35811">
        58/30 - معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)
</seg>
<seg id="35812">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="35813">
        إذ تشير إلى قراريها 51/53 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 56/17 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وإلى جميع قراراتها الأخرى ذات الصلة، فضلا عن قرارات منظمة الوحدة الأفريقية،
</seg>
<seg id="35814">
        وإذ تشير أيضا إلى التوقيع على معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)([1]) انظر A/50/426، المرفق.) في القاهرة في 11 نيسان/أبريل 1996،
</seg>
<seg id="35815">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان القاهرة الذي اعتمد في تلك المناسبة([1]) A/51/113-S/1996/276، المرفق.) والذي أكد أن المناطق الخالية من الأسلحة النووية، ولا سيما في مناطق التوتر، مثل منطقة الشرق الأوسط، تعزز السلم والأمن العالميين والإقليميين،
</seg>
<seg id="35816">
        وإذ تحيط علما بالبيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن باسم أعضاء المجلس في 12 نيسان/أبريل 1996([1]) S/PRST/1996/17؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1996.)، مؤكدا أن توقيع معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا يشكل مساهمة مهمة من البلدان الأفريقية في صون السلم والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="35817">
        وإذ ترى أن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، ولا سيما في الشرق الأوسط، من شأنه أن يعزز الأمن في أفريقيا ويعزز استمرارية المنطقة الأفريقية الخالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="35818">
        1 - تهيب بالدول الأفريقية التي لم توقع وتصدق بعد على معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)([1]) انظر A/50/426، المرفق.) أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن حتى يبدأ سريانها دون تأخير؛
</seg>
<seg id="35819">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الحائزة للأسلحة النووية التي وقعت البروتوكولات التي تتعلق بها، وتهيب بتلك الدول التي لم تصدق بعد على البروتوكولات التي تتعلق بها أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="35820">
        3 - تهيب بالدول المذكورة في البروتوكول الثالث للمعاهدة التي لم تتخذ بعد جميع التدابير الضرورية لضمان التطبيق السريع للمعاهدة في الأراضي التي هي مسؤولة عنها دوليا، قانونا أو فعلا، والتي تقع داخل حدود المنطقة الجغرافية التي حددت في المعاهدة، أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="35821">
        4 - تهيب بالدول الأفريقية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) التي لم تعقد بعد اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملا بتلك المعاهدة، أن تفعل ذلك لكي تفي بالشروط التي تنص عليها المادة 9 (ب) من معاهدة بليندابا والمرفق الثاني التابع لها عندما تدخل حيز النفاذ، وأن تبرم بروتوكولات إضافية لاتفاقات ضماناتها على أساس البروتوكول النموذجي الذي اعتمده مجلس محافظي الوكالة في 15 أيار/مايو 1997([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، INFCIRC/540 (مصوبة).)؛
</seg>
<seg id="35822">
        5 - تعرب عن امتنانها للأمين العام ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لما أبدوه من دأب في تقديم المساعدة الفعالة للأطراف الموقعة على المعاهدة؛
</seg>
<seg id="35823">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون ''معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا''.
</seg>
<seg id="35824">
        القرار 58/31
</seg>
<seg id="35825">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/455، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بربادوس، بليز، بنما، بوليفيا، بيرو، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، الجمهورية الدومينيكية، دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السلفادور، سورينام، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فنـزويلا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، المكسيك، ناورو، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس.)، وبصيغته المعدلة شفويا
</seg>
<seg id="35826">
        58/31 - توطيد النظام المنشأ بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)
</seg>
<seg id="35827">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="35828">
        إذ تشير إلى فتح باب التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.) في مكسيكو في 14 شباط/فبراير 1967،
</seg>
<seg id="35829">
        وإذ تشير أيضا إلى أن معاهدة تلاتيلولكو تنص في ديباجتها على أن المناطق المجردة من الأسلحة النووية ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق نزع السلاح العام الكامل في مرحلة لاحقة،
</seg>
<seg id="35830">
        وإذ تشير كذلك إلـــى أنــها رحبت مع الارتيــــاح الخاص، فـي قـــرارها 2286 (د - 22) المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1967، بمعاهدة تلاتيلولكو بوصفها حدثا ذا أهمية تاريخية في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="35831">
        وإذ تشير إلى أن المؤتمر العام لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وافق على مجموعة من التعديلات([1]) A/47/467، المرفق.) على معاهدة تلاتيلولكو وفتح باب التوقيع عليها في الأعوام 1990 و 1991 و 1992 ليتسنى سريان ذلك الصك بالكامل،
</seg>
<seg id="35832">
        وإذ توجه الاهتمام إلى أنه، بتصديق كوبا، أصبحت معاهدة تلاتيلولكو الآن سارية بالنسبة لثلاث وثلاثين دولة ذات سيادة في المنطقة، وبذلك توطدت أول منطقة خالية من الأسلحة النووية يجري إنشاؤها في منطقة كثيفة السكان،
</seg>
<seg id="35833">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أبدت اهتماما بتشجيع آليات التعاون والتشاور في المناطق الأخرى الخالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="35834">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية تعزيز الوكالة بوصفها المنتدى القانوني والسياسي الملائم لكفالة التعاون مع وكالات المناطق الأخرى الخالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="35835">
        1 - ترحب بكون معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.) أصبحت الآن سارية بالنسبة للدول ذات السيادة في المنطقة، وبأن هذا الأمر أقره رسميا المؤتمر العام لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في هافانا يومي 5 و 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وتحيط علما بنتائج الدورة المذكورة للمؤتمر العام، بما في ذلك اعتماد إعلان هافانا([1]) انظر القرار CG/Res.457 الصادر عن وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. متاح على: www.opanal.org.)؛
</seg>
<seg id="35836">
        2 - تحث بلـــدان المنطقة التي لم تودع بعد وثائق تصديقها على التعديلات المدخلة على معاهــــدة تلاتيلولكو التي أقرهـا المؤتمر العــام للوكالـــــة في قراراته 267 (دإ-5) و 268 (د - 12) و 290 (دإ-7) على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="35837">
        3 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "توطيد النظام المنشأ بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)".
</seg>
<seg id="35838">
        القرار 58/32
</seg>
<seg id="35839">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/457، الفقرة 8)([1]) قدم الاتحاد الروسي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="35840">
        58/32 - التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي
</seg>
<seg id="35841">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="35842">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/70 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/49 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/28 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/19 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/53 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="35843">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها بشأن دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي التي سلمت فيها، ضمن جملة أمور، بأن التطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تكون لها تطبيقات مدنية وعسكرية على السواء، وبأنه يلزم مواصلة وتشجيع التقدم المحرز في تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التطبيقات المدنية،
</seg>
<seg id="35844">
        وإذ تلاحظ التقدم الكبير المحرز في تطوير وتطبيق أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية،
</seg>
<seg id="35845">
        وإذ تؤكد أنها ترى في هذه العملية أوسع الفرص الإيجابية لمواصلة تطوير الحضارة، وتوسيع فرص التعاون تحقيقا للصالح العام لجميع الدول، وتعزيز الإمكانات الخلاقة لدى البشرية، وإدخال تحسينات إضافية على تداول المعلومات في المجتمع العالمي،
</seg>
<seg id="35846">
        وإذ تشير في هذا الصدد إلى النهج والمبادئ التي حددت معالمها في مؤتمر مجتمع المعلومات والتنمية الذي عقد في ميدراند، جنوب أفريقيا، في الفترة من 13 إلى 15 أيار/مايو 1996،
</seg>
<seg id="35847">
        وإذ تضع في اعتبارها نتائج المؤتمر الوزاري المعني بالإرهاب، الذي عقد في باريس في 30 تموز/يوليه 1996، والتوصيات الصادرة عنه([1]) انظر A/51/261، المرفق.)،
</seg>
<seg id="35848">
        وإذ تلاحظ أن نشر واستخدام تكنولوجيا ووسائل المعلومات يؤثران في مصالح المجتمع الدولي بأكمله وأن الفعالية المثلى في هذا الصدد تتعزز بالتعاون الدولي الواسع النطاق،
</seg>
<seg id="35849">
        وإذ تعرب عن قلقها لاحتمال أن تستخدم هذه التكنولوجيات والوسائل في أغراض لا تتفق والهدفين المتمثلين في صون الاستقرار والأمن الدوليين وقد تؤثر تأثيرا سلبيا في سلامة الهياكل الأساسية للدول مما يضر بأمنها في الميدانين المدني والعسكري على السواء،
</seg>
<seg id="35850">
        وإذ ترى أن من الضروري منع استخدام مصادر أو تكنولوجيا المعلومات في تحقيق أغراض إجرامية أو إرهابية،
</seg>
<seg id="35851">
        وإذ تلاحظ إسهام الدول الأعضاء التي قدمت إلى الأمين العام تقييماتها للمسائل المتصلة بأمن المعلومات عملا بالفقرات 1 إلى 3 من القرارات 53/70، و 54/49، و 55/28، و 56/19، و 57/53،
</seg>
<seg id="35852">
        وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام التي تتضمن تلك التقييمات([1]) A/54/213، و A/55/140 و Corr.1 و Add.1، و A/56/164 و Add.1، و A/57/166 و Add.1، و A/58/373.)،
</seg>
<seg id="35853">
        وإذ ترحب بالمبادرة التي اتخذها كل من الأمانة العامة ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح بعقد اجتماع خبراء دولي في جنيف في آب/أغسطس 1999، بشأن التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي، وكذلك بنتائج تلك المبادرة،
</seg>
<seg id="35854">
        وإذ ترى أن تقييمات الدول الأعضاء الواردة في تقارير الأمين العام واجتماع الخبراء الدولي قد أسهمت في زيادة الفهم لجوهر القضايا المتعلقة بأمن المعلومات على الصعيد الدولي وما يتصل به من مفاهيم،
</seg>
<seg id="35855">
        وإذ تؤكد على الطلب الموجه إلى الأمين العام في الفقرة 4 من قراريها 56/19 و 57/53،
</seg>
<seg id="35856">
        1 - تهيب بالدول الأعضاء أن تدعو إلى مواصلة النظر، على الصعد المتعددة الأطراف، في الأخطار القائمة والمحتملة في ميدان أمن المعلومات، وكذلك في ما يمكن اتخاذه من تدابير للحد من المخاطر التي تبرز في هذا الميدان، وبما يتماشى وضرورة المحافظة على التدفق الحر للمعلومات؛
</seg>
<seg id="35857">
        2 - ترى أن الغرض من هذه التدابير يمكن تحقيقه بدراسة المفاهيم الدولية ذات الصلة التي تهدف إلى تعزيز أمن النظم العالمية للمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية؛
</seg>
<seg id="35858">
        3 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة موافاة الأمين العام بآرائها وتقييماتها بشأن المسائل التالية:
</seg>
<seg id="35859">
        (أ) التقييم العام لمسائل أمن المعلومات؛
</seg>
<seg id="35860">
        (ب) تعريف المفاهيم الأساسية المتصلة بأمن المعلومات، بما فيها التدخل دون إذن في نظم المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية وموارد المعلومات أو إساءة استخدامها؛
</seg>
<seg id="35861">
        (ج) مضمون المفاهيم المذكورة في الفقرة 2 من هذا القرار؛
</seg>
<seg id="35862">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرس الأخطار القائمة والمحتملة في مجال أمن المعلومات والتدابير التعاونية التي يمكن اتخاذها للتصدي لها، وأن يجري دراسة للمفاهيم المشار إليها في الفقرة 2 من هذا القرار، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين، سيتم إنشاؤه في عام 2004، ويتولى هو تعيين أعضائه على أساس التوزيع الجغرافي العادل، وذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء القادرة على تقديم تلك المساعدة، وأن يقدم تقريرا عن نتائج تلك الدراسة إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="35863">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي".
</seg>
<seg id="35864">
        القرار 58/33
</seg>
<seg id="35865">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/458، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بوتان، بوركينا فاصو، بيرو، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السودان، غيانا، فييت نام، كمبوديا، كوبا، الكونغو، كينيا، ليسوتو، ماليزيا، مدغشقر، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا، نيبال، هايتي، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 106 أصوات مقابل 49 صوتا وامتناع 19 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="35866">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابـــون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="35867">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="35868">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، باراغواي، البرازيل، بيلاروس، تونغا، جنوب أفريقيا، رواندا، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، فانواتو، قيرغيزستان، كازاخستان، اليابان
</seg>
<seg id="35869">
        58/33 - دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي ونزع السلاح
</seg>
<seg id="35870">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="35871">
        إذ تقر بأن التطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تكون لها تطبيقات مدنية وعسكرية، وبأن هناك حاجة إلى مواصلة وتشجيع التقدم في ميدان العلم والتكنولوجيا لأغراض التطبيقات المدنية،
</seg>
<seg id="35872">
        وإذ يساورها القلق من أن التطبيقات العسكرية للتطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تقدم إسهاما كبيرا في تحسين وتطوير نظم الأسلحة المتقدمة، ولا سيما أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="35873">
        وإدراكا منها لضرورة المتابعة الدقيقة للتطورات العلمية والتكنولوجية التي قد يكون لها أثر سلبي على الأمن الدولي ونزع السلاح، وضرورة توجيه التطورات العلمية والتكنولوجية نحو الأغراض النافعة،
</seg>
<seg id="35874">
        وإذ تدرك ما لعمليات التحويل الدولية للمنتجات ذات الاستخدام المزدوج ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة وخدماتها وتقنياتها للأغراض السلمية من أهمية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول،
</seg>
<seg id="35875">
        وإذ تدرك أيضا ضرورة أن يجري تنظيم عمليات تحويل السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيات المتقدمة ذات التطبيقات العسكرية، عن طريق مبادئ توجيهية تجرى بشأنها مفاوضات متعددة الأطراف وتكون عالمية التطبيق وغير تمييزية،
</seg>
<seg id="35876">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء الانتشار المتزايد لأنظمة وترتيبات مخصصة وحصرية لمراقبة الصادرات من السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، التي تنحو إلى إعاقة التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="35877">
        وإذ تشير إلى أنه في الوثيقة الختامية للمؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في كوالالمبور في الفترة من 20 إلى 25 شباط/فبراير 2003([1]) A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.)، قد لوحظ مرة أخرى مع القلق استمرار فرض قيود دونما موجب على الصادرات إلى البلدان النامية من المواد والمعدات والتكنولوجيا المخصصة للاستخدام في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="35878">
        وإذ تؤكد وجوب أن تراعى في المبادئ التوجيهية المتفاوض عليها دوليا لتحويل التكنولوجيا المتقدمة ذات التطبيقات العسكرية المتطلبات الدفاعية المشروعة لجميع الدول ومتطلبات صون السلام والأمن الدوليين، مع كفالة ألا تحول هذه المبادئ التوجيهية دون الحصول على منتجات التكنولوجيا المتقدمة وخدماتها وتقنياتها لاستخدامها في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="35879">
        1 - تؤكد ضرورة استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لمنفعة البشرية جمعاء من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لجميع الدول وصون الأمن الدولي، وكذلك ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال استخدام العلم والتكنولوجيا من خلال نقل وتبادل الدراية التكنولوجية للأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="35880">
        2 - تدعو الدول الأعضاء إلى بذل مزيد من الجهود بغية تطبيق العلم والتكنولوجيا في الأغراض المتصلة بنزع السلاح وإتاحة التكنولوجيات المتصلة بنزع السلاح للدول الراغبة فيها؛
</seg>
<seg id="35881">
        3 - تحث الدول الأعضاء على إجراء مفاوضات متعددة الأطراف تشارك فيها جميع الدول المهتمة من أجل وضع مبادئ توجيهية مقبولة عالميا وغير تمييزية فيما يتعلق بعمليات التحويل الدولية للسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المتقدمة ذات التطبيقات العسكرية؛
</seg>
<seg id="35882">
        4 - تشجع هيئات الأمم المتحدة على أن تسهم، في إطار الولايات القائمة، في تشجيع تطبيق العلم والتكنولوجيا في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="35883">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي ونزع السلاح".
</seg>
<seg id="35884">
        القرار 58/34
</seg>
<seg id="35885">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/459، الفقرة 7)([1]) قدمت مصر مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="35886">
        58/34 - إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط
</seg>
<seg id="35887">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="35888">
        إذ تشير إلى قراراتها 3263 (د - 29) المـــؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1974، و 3474 (د - 30) المؤرخ 11 كـــانون الأول/ديســـــمبر 1975، و 31/71 المـــؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبــــر 1976، و 32/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1977، و 33/64 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1978، و 34/77 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1979، و 35/147 المــــــؤرخ 12 كانــــون الأول/ديسمبــر 1980، و 36/87 ألف وباء المؤرخيــن 9 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 37/75 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1982، و 38/64 المؤرخ 15 كانـــــون الأول/ديسمـبر 1983، و 39/54 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1984، و 40/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/48 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/28 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 43/65 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 44/108 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 45/52 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبـر 1990، و 46/30 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/48 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/71 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/71 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/66 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/41 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/34 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/74 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/51 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/30 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/21 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/55 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="35889">
        وإذ تشير أيضا إلى التوصيات الداعية إلى إنشاء هذه المنطقة في الشرق الأوسط تمشيا مع الفقرات 60 إلى 63، ولا سيما الفقرة 63 (د)، من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ-10/2.)،
</seg>
<seg id="35890">
        وإذ تؤكد الأحكام الأساسية للقرارات المذكورة أعلاه، التي تهيب بجميع الأطراف المعنيــة مباشــرة أن تنظر في اتخاذ ما يلزم من خطوات عملية عاجلة لتنفيذ الاقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وأن تعلن رسميا، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة وفي أثناء إنشائها، أنها ستمتنع، على أساس المعاملة بالمثل، عن إنتاج الأسلحة النووية والأجهزة المتفجرة النووية أو الحصول عليها أو حيازتها على أي نحو آخر، وعن السماح لأي طرف ثالث بوضع أسلحة نووية في أراضيها، وأن توافق على إخضاع مرافقها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تعلن تأييدها لإنشاء المنطقة، وأن تودع تلك الإعلانات لدى مجلس الأمن للنظر فيها، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="35891">
        وإذ تؤكد من جديد حق جميع الدول، غير القابل للتصرف، في الحصول على الطاقة النووية وتطويرها للاستخدام في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="35892">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير مناسبة بشأن مسألة حظر شن هجمات عسكرية على المرافق النووية،
</seg>
<seg id="35893">
        وإذ تضع في اعتبارها توافق الآراء الذي توصلت إليه الجمعية العامة منذ دورتها الخامسة والثلاثين، ومؤداه أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط سيعزز كثيرا السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="35894">
        ورغبة منها في الاعتماد على ذلك التوافق في الآراء لكي يتسنى تحقيق قدر كبير من التقدم في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="35895">
        وإذ ترحب بجميع المبادرات الرامية إلى تحقيق نزع للسلاح عام وكامل، بما في ذلك تحقيقه في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما بشأن إنشاء منطقة هناك خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="35896">
        وإذ تلاحظ مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، التي ينبغي أن تكون ذات طابع شامل وأن تمثل إطارا ملائما للتسوية السلمية للمسائل المتنازع عليها في المنطقة،
</seg>
<seg id="35897">
        وإذ تعترف بأهمية الأمن الإقليمي الموثوق به، بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يمكن التحقق منها بصورة متبادلة،
</seg>
<seg id="35898">
        وإذ تؤكد دور الأمم المتحدة الأساسي في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يمكن التحقق منها بصورة متبادلة،
</seg>
<seg id="35899">
        وقد درست تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 57/55([1]) A/58/137 (Part I) و Add.1 و Add.1/Corr.1.)،
</seg>
<seg id="35900">
        1 - تحث جميع الأطراف المعنية مباشرة على النظر بجدية في اتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية العاجلة لتنفيذ الاقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وكوسيلة لتأييد هذا الهدف، تدعو البلدان المعنية إلى التقيد بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)؛
</seg>
<seg id="35901">
        2 - تهيب بجميع بلدان المنطقة التي لم توافق على إخضاع جميع أنشطتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، أن تقوم بالموافقة على ذلك؛
</seg>
<seg id="35902">
        3 - تحيط علما بالقرار GC(46)/RES/16 الذي اتخذه في 20 أيلول/سبتمبر 2002 المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته العادية السادسة والأربعين بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخــرى للمؤتمر العــام، الدورة العادية السادسة والأربعون، 16-20 أيلول/سبتمبر 2002 (GC (46)/RES/DEC (2002)).)؛
</seg>
<seg id="35903">
        4 - تلاحظ ما لمفاوضات السلام الثنائية الجارية في الشرق الأوسط وأنشطة الفريق العامل المتعدد الأطراف المعني بالحد من الأسلحة والأمن الإقليمي من أهمية في تعزيز الثقة المتبادلة والأمن في الشرق الأوسط، بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="35904">
        5 - تدعو جميع بلدان المنطقة إلى أن تقوم، ريثما يتم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، بإعلان تأييدها لإنشاء هذه المنطقة، تمشيا مع الفقرة 63 (د) من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ-10/2.)، وإيداع تلك الإعلانات لدى مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="35905">
        6 - تدعو أيضا تلك البلدان إلى الامتناع، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة، عن استحداث أسلحة نووية أو إنتاجها أو تجربتهـــا أو الحصول عليها على أي نحو آخر، وعن السماح بوضع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية في أراضيها أو في أراض واقعة تحت سيطرتها؛
</seg>
<seg id="35906">
        7 - تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية وسائر الدول الأخرى إلى تقديم مساعدتها في إنشاء المنطقة وإلى الامتناع، في الوقت نفسه، عن أي عمل يتعارض مع هذا القرار نصا وروحا؛
</seg>
<seg id="35907">
        8 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/137 (Part I) و Add.1 و Add.1/Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="35908">
        9 - تدعو جميع الأطراف إلى النظر في الوسائل المناسبة التي يمكن أن تسهم في بلوغ هدف نزع السلاح العام والكامل وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="35909">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل مشاوراته مع دول المنطقة والدول المعنية الأخرى، وفقا للفقرة 7 من القرار 46/30، آخذا في الاعتبار تطور الحالة في المنطقة، وأن يلتمس آراء تلك الدول بشأن التدابير المبينة في الفصلين الثالث والرابع من الدراسة المرفقة بتقريره المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1990([1]) A/45/435.) أو غير ذلك من التدابير ذات الصلة، من أجل التحرك صوب إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="35910">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="35911">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط".
</seg>
<seg id="35912">
        القرار 58/35
</seg>
<seg id="35913">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/460، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، جزر سليمان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، سري لانكا، السلفادور، السودان، فييت نام، كوبا، كولومبيا، مالي، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، ميانمار.)، بتصويت مسجل بأغلبية 119 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 58 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="35914">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبــال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="35915">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="35916">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كنــدا، لاتفيــا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="35917">
        58/35 - عقد ترتيبــات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها
</seg>
<seg id="35918">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="35919">
        إذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى التخفيف من القلق المشروع الذي تشعر به دول العالم بخصوص ضمان الأمن الدائم لشعوبها،
</seg>
<seg id="35920">
        واقتناعا منها بأن الأسلحة النووية تشكل أكبر تهديد للجنس البشري ولبقاء الحضارة،
</seg>
<seg id="35921">
        وإذ ترحب بالتقدم المحرز في السنوات الأخيرة في ميداني نزع السلاح النووي والتقليدي على السواء،
</seg>
<seg id="35922">
        وإذ تلاحظ أنه على الرغم من التقدم الذي أحرز مؤخرا في ميدان نزع السلاح النووي، يلزم بذل مزيد من الجهود من أجل تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة،
</seg>
<seg id="35923">
        واقتناعا منها بأن نزع السلاح النووي والإزالة الكاملة للأسلحة النووية أمران أساسيان لتفادي خطر نشوب حرب نووية،
</seg>
<seg id="35924">
        وتصميما منها على الالتزام التام بالأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة بشأن عدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="35925">
        وإذ تعترف بضرورة صون استقلال الدول غير الحائزة للأسلحة النووية وسلامتها الإقليمية وسيادتها من استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بما في ذلك استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="35926">
        وإذ ترى أنه لا بد للمجتمع الدولي، ريثما يتحقق نزع السلاح النووي على أساس عالمي، أن يضع تدابير وترتيبات فعالة لضمان أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استعمال الأسلحة النووية أو التهديــد باستعمالها من قبــل أي جهة،
</seg>
<seg id="35927">
        وإذ تعترف بأن التدابير والترتيبات الفعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها يمكن أن تسهم إسهاما إيجابيا في منع انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="35928">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 59 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) انظر القرار دإ-10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح، التي حثت فيها الدول الحائزة للأسلحة النووية على متابعة الجهود الرامية إلى عقد ترتيبات فعالة، حسب الاقتضاء، لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، وإذ ترغب في التشجيع على تنفيذ الأحكام ذات الصلة من الوثيقة الختامية،
</seg>
<seg id="35929">
        وإذ تشير إلى الأجزاء ذات الصلة من التقرير الخاص للجنة نزع السلاح([1]) أعيدت تسمية لجنة نزع السلاح فأصبحت مؤتمر نزع السلاح اعتبارا من 7 شباط/فبراير 1984.)، المقــدم إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثانية عشرة([1]) الوثائــق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الاستثنائيــة الثانية عشرة، الملحق رقم 2 (A/S-12/2)، الفرع الثالث - جيم.)، وهي ثاني دورة استثنائيـــة مكرسـة لنزع السلاح، ومن التقرير الخاص لمؤتمر نزع السلاح المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الخامسة عشرة([1]) المرجع نفســــــه، الــــدورة الاستثنائية الخامســــة عشـــــرة، الملحق رقم 2 (A/S-15/2)، الفرع الثالث - واو.)، وهي ثالث دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، وكذلك إلى تقرير المؤتمر عن دورته لعام 1992([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/47/27)، الفرع الثالث - واو.)،
</seg>
<seg id="35930">
        وإذ تشير أيضا إلى الفقرة 12 من إعلان الثمانينات عقدا ثانيا لنزع السلاح، الوارد في مرفق قرارها 35/46 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1980، التي تنص، في جملة أمور، على أنه ينبغي أن تبذل لجنة نزع السلاح ما في وسعها كي تعجل بالمفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="35931">
        وإذ تلاحظ المفاوضات المتعمقة التي جرت في مؤتمر نزع السلاح ولجنته المخصصة للترتيبات الدولية الفعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها([1]) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/48/27)، الفقرة 39.)، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="35932">
        وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة في إطار هذا البند في مؤتمر نزع السلاح، بما فيها مشاريع اتفاقية دولية،
</seg>
<seg id="35933">
        وإذ تحيط علما أيضا بالقرار ذي الصلة الذي اتخذه المؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومــــــات بلــــــدان عدم الانحياز، الذي عقد في كوالالمبور في الفترة من 20 إلى 25 شباط/فبراير 2003([1]) انظر A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.)، وكذلك بتوصيات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة،
</seg>
<seg id="35934">
        وإذ تحيط علما كذلك بالإعلانات التي أصدرتها من طرف واحد جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية بشأن سياساتها بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="35935">
        وإذ تلاحظ التأييد المعرب عنه في مؤتمر نزع السلاح وفي الجمعية العامة لإعداد اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، فضلا عن الصعوبات المشار إليها فيما يتعلق بالتوصل إلى نهج مشترك مقبول من الجميع،
</seg>
<seg id="35936">
        وإذ تحيط علما بقرار مجلس الأمن 984 (1995) المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1995 والآراء المعرب عنها بشأنه،
</seg>
<seg id="35937">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصـلة المتخذة في السنوات السابقة، ولا سيما القرارات 45/54 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/32 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/50 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/73 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمــبر 1993، و 49/73 المؤرخ 15 كانــــون الأول/ديسمبر 1994، و 50/68 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمـبر 1995، و 51/43 المؤرخ 10 كانون الأول/ديســمبر 1996، و 52/36 الـمـؤرخ 9 كانون الأول/ديســمبر 1997، و 53/75 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسـمبر 1998، و 54/52 المـــؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/31 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/22 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/56 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="35938">
        1 - تؤكد من جديد الحاجة الماسة إلى التوصل في وقت مبكر إلى اتفاق بشأن ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها؛
</seg>
<seg id="35939">
        2 - تلاحظ مع الارتياح عدم وجود اعتراض في مؤتمر نزع السلاح، من حيث المبدأ، على فكرة وضع اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، وإن وردت إشارة إلى الصعوبات المتعلقة بالتوصل إلى نهج مشترك مقبول من الجميع؛
</seg>
<seg id="35940">
        3 - تناشد جميع الدول، ولا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تعمل بنشاط من أجل التوصل في وقت مبكر إلى اتفاق بشأن نهج مشترك، وبوجه خاص بشأن صيغة موحدة يمكن إدراجها في صك دولي ذي طابع ملزم قانونا؛
</seg>
<seg id="35941">
        4 - توصي بتكريس المزيد من الجهود المكثفة للسعي إلى وضع هذا النهج المشترك أو هذه الصيغة الموحدة، ومواصلة استكشاف مختلف النهج البديلة، بما فيها بوجه خاص النهج التي نظر فيها مؤتمر نزع السلاح، وذلك بقصد تذليل الصعوبات؛
</seg>
<seg id="35942">
        5 - توصي أيضا بأن يواصل مؤتمر نزع السلاح بنشاط مفاوضاته المكثفة بغية التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر وعقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، آخذا في الاعتبار التأييد الواسع لوضع اتفاقية دولية ومراعيا أية اقتراحات أخرى ترمي إلى تحقيق الهدف نفسه؛
</seg>
<seg id="35943">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "عقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها".
</seg>
<seg id="35944">
        القرار 58/36
</seg>
<seg id="35945">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/461، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأردن، أرمينيا، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، بيلاروس، ترينيداد وتوباغو، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، السودان، سيراليون، الصين، قطر، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، منغوليا، ميانمار، ناورو، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 174 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="35946">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="35947">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="35948">
        الممتنعـــون: إسرائيـــل، جـــزر مارشـــال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="35949">
        58/36 - منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي
</seg>
<seg id="35950">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="35951">
        إذ تدرك المصلحة المشتركة للبشرية جمعاء في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="35952">
        وإذ تؤكد من جديد رغبة جميع الدول في أن يكون استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، للأغراض السلمية، وأن يكون القيام بهما لفائدة جميع البلدان ولصالحها، بصرف النظر عن درجة تطورها الاقتصادي أو العلمي،
</seg>
<seg id="35953">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أحكام المادتين الثالثة والرابعة من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى([1]) القرار 2222 (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="35954">
        وإذ تشير إلى التزام جميع الدول بأن تراعي في علاقاتها الدولية، بما في ذلك أنشطتها الفضائية، أحكام ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="35955">
        وإذ تؤكد من جديد الفقرة 80 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ-10/2.)، التي جاء فيها أنه، من أجل الحيلولة دون حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، ينبغي اتخاذ مزيد من التدابير وإجراء مفاوضات دولية مناسبة وفقا لروح المعاهدة،
</seg>
<seg id="35956">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة، وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العاشرة وفي دوراتها العادية، وبالتوصيات المقدمة إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة وإلى مؤتمر نزع السلاح،
</seg>
<seg id="35957">
        وإذ تدرك أن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي سوف يحول دون تعرض السلام والأمن الدوليين لخطر جسيم،
</seg>
<seg id="35958">
        وإذ تشدد على الأهمية القصوى للامتثال الدقيق لاتفاقات الحد من الأسلحة ونزع السلاح القائمة والمتصلة بالفضاء الخارجي، بما فيها الاتفاقات الثنائية، وللنظام القانوني القائم فيما يتعلق باستخدام الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="35959">
        وإذ ترى أن الاشتراك الواسع النطاق في النظام القانوني الساري على الفضاء الخارجي من شأنه أن يسهم في تعزيز فعالية هذا النظام،
</seg>
<seg id="35960">
        وإذ تلاحظ أن اللجنة المخصصة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي واصلت، مع أخذ الجهود السابقة التي بذلتها منذ إنشائها في عام 1985 في الاعتبار، وسعيا منها إلى تحسين أدائها من حيث النوعية، دراسة وتحديد مختلف المسائل والاتفاقات والمقترحات القائمة، فضلا عن المبادرات المقبلة المتصلة بمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/49/27)، الفرع الثالث - دال (الفقرة 5 من النص المذكور).)، وأن هذا قد أسهم في تحقيق تفهم أفضل لعدد من المشاكل وتصور أوضح لمختلف المواقف،
</seg>
<seg id="35961">
        وإذ تلاحظ أيضا أنه لم تكن هناك اعتراضات من حيث المبدأ داخل مؤتمر نزع السلاح على إعادة إنشاء اللجنة المخصصة، رهنا بإعادة النظر في الولاية الواردة في مقرر مؤتمر نزع السلاح المؤرخ 13 شباط/فبراير 1992([1]) CD/1125.)،
</seg>
<seg id="35962">
        وإذ تؤكد على طابع التكامل المتبادل بين الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف في ميدان منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وإذ تأمل في أن تتمخض هذه الجهود عن نتائج ملموسة في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="35963">
        واقتناعا منها بأنه ينبغي النظر في تدابير أخرى سعيا للتوصل إلى اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف تكون فعالة ويمكن التحقق منها بغية منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، بما في ذلك تسليح الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="35964">
        وإذ تشدد على أن الاستخدام المتزايد للفضاء الخارجي يضاعف من الحاجة إلى زيادة الشفافية وتقديم معلومات أفضل من جانب المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="35965">
        وإذ تشير في هذا السياق إلى قراراتها السابقة، ولا سيما القرارات 45/55 باء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 و 47/51 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/74 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، التي أكدت فيها من جديد، في جملة أمور، أهمية تدابير بناء الثقة كوسيلة تفضي إلى ضمان بلوغ هدف منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="35966">
        وإدراكا منها لفوائد تدابير بناء الثقة والأمن في الميدان العسكري،
</seg>
<seg id="35967">
        وإذ تدرك أن المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاق دولي أو اتفاقات دولية لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي لا تزال تمثل مهمة ذات أولوية للجنة المخصصة وأن الاقتراحات المحددة بشأن تدابير بناء الثقة يمكن أن تشكل جزءا لا يتجزأ من تلك الاتفاقات،
</seg>
<seg id="35968">
        1 - تؤكد من جديد الطابع المهم والملح لمسألة منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، واستعداد جميع الدول لأن تسهم في تحقيق هذا الهدف المشترك، بما يتفق وأحكام معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى([1]) القرار 2222 (د - 21)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="35969">
        2 - تؤكد من جديد تسليمها، على نحو ما جاء في تقرير اللجنة المخصصة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، بأن النظام القانوني الساري على الفضاء الخارجي لا يكفل في حد ذاته منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وبأن هذا النظام يؤدي دورا مهما في منع حدوث سباق تسلح في تلك البيئة، وبأن هناك ضرورة لتدعيم وتعزيز ذلك النظام وزيادة فعاليته، وبأنه من المهم الامتثال الدقيق للاتفاقات القائمة، الثنائية والمتعددة الأطراف، على حد سواء؛
</seg>
<seg id="35970">
        3 - تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية من أجل منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي على أن تكون مشفوعة بأحكام التحقق المناسبة والفعالة؛
</seg>
<seg id="35971">
        4 - تهيب بجميع الدول، ولا سيما الدول الحائزة لقدرات كبيرة في ميدان الفضاء، أن تسهم بنشاط في تحقيق الهدف المتمثل في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وفي منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجــي، وأن تمتنــع عن القيــام بأي أعمــال تتعــارض مع ذلك الهدف ومع المعاهدات القائمة ذات الصلة، حرصا على صون السلام والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="35972">
        5 - تؤكد من جديد أن مؤتمر نزع السلاح، بوصفه منتدى التفاوض المتعدد الأطراف الوحيد المعني بمسألة نزع السلاح، يضطلع بالدور الرئيسي في المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاق متعدد الأطراف أو اتفاقات متعددة الأطراف، حسب الاقتضاء، بشأن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي بجميع جوانبه؛
</seg>
<seg id="35973">
        6 - تدعو مؤتمر نزع السلاح إلى اختتام دراسة واستكمال الولاية الواردة في مقرره المؤرخ 13 شباط/فبراير 1992([1]) CD/1125.)، وإنشاء لجنة مخصصة في أقرب وقت ممكن خلال دورته في عام 2004؛
</seg>
<seg id="35974">
        7 - تقــر، في هذا الصدد، بالتلاقي المتزايد في وجهات النظر بشأن إعداد تدابير تستهدف تعزيز الشفافية والثقة والأمن فيما يتعلق باستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="35975">
        8 - تحث الدول التي تضطلع بأنشطة في الفضاء الخارجي، وكذلك الدول المهتمة بالاضطلاع بأنشطة من هذا القبيل، على أن تبقي مؤتمر نزع السلاح على علم بالتقدم المحرز في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بهذه المسألة، إن وجدت، تيسيرا لأعماله؛
</seg>
<seg id="35976">
        9 - تقـرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي".
</seg>
<seg id="35977">
        القرار 58/37
</seg>
<seg id="35978">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، مصر.)، بتصويت مسجل بأغلبية 113 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 57 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="35979">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="35980">
        المعارضون: إسرائيل، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="35981">
        الممتنعون: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوزبكستان، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="35982">
        58/37 - القذائف
</seg>
<seg id="35983">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="35984">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/54 واو المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 ألف المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 باء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/71 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="35985">
        وإذ تعيد تأكيد دور الأمم المتحدة في مجال تنظيم التسلح ونزع السلاح، والتزام الدول الأعضاء باتخاذ خطوات ملموسة من أجل تعزيز ذلك الدور،
</seg>
<seg id="35986">
        وإذ تدرك الحاجة إلى تعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليين في عالم خال من ويلات الحرب وعبء التسلح،
</seg>
<seg id="35987">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى اتباع نهج شامل إزاء القذائف بطريقة متوازنة وغير تمييزية، بوصف ذلك إسهامـا في تحقيق السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="35988">
        وإذ تضع في اعتبارها أنه ينبغي مراعاة الشواغل الأمنية للدول الأعضاء على الصعيدين الدولي والإقليمي عند معالجة مسألة القذائف،
</seg>
<seg id="35989">
        وإذ تشدد على ما ينطوي عليه النظر في مسألة القذائف في السياق التقليدي من تعقيدات،
</seg>
<seg id="35990">
        وإذ تعرب عن تأييدها للجهود الدولية المبذولة لمكافحة استحداث جميع أسلحة الدمار الشامل وانتشارها،
</seg>
<seg id="35991">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الأمين العام، استجابة للقرار 55/33 ألف، قـــدم، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين، تقريرا عن مسألة القذائف من جميع جوانبها، كي تنظر فيه الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين([1]) A/57/229.)،
</seg>
<seg id="35992">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن مسألة القذائف من جميع جوانبها،
</seg>
<seg id="35993">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام الذي يتضمن ردود الدول الأعضاء بشأن التقرير المتعلق بمسألة القذائف من جميع جوانبها والمقدم عملا بالقرار 57/71([1]) A/58/117 و Add.1 و 2.)؛
</seg>
<seg id="35994">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل استطلاع آراء الدول الأعضاء بشأن التقرير المتعلق بمسألة القذائف من جميع جوانبها، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="35995">
        3 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين سيتـم إنشاؤه عام 2004 على أساس التوزيع الجغرافي العادل، بمواصلة بحث مسألة القذائف من جميع جوانبها وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة كي تنظر فيه في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="35996">
        4 - تقــرر أن تدرج البند المعنون "القذائف" في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="35997">
        القرار 58/38
</seg>
<seg id="35998">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، بيرو، بيلاروس، تركيا، سري لانكا، السودان، مالي، مصر، المملكة العربية السعودية، نيبال، نيجيريا.)
</seg>
<seg id="35999">
        58/38 - نزع السلاح الإقليمي
</seg>
<seg id="36000">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="36001">
        إذ تشير إلى قراراتها 45/58 عين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/36 طاء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/52 ياء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/75 طاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/75 نون المــــؤرخ 15 كانـــــون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 كاف المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 كاف المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 عين المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 سين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 نون المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 سين المـــؤرخ 20 تشريـــن الثانـــــي/نوفمبــــر 2000، و 56/24 حاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/76 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن نزع السلاح الإقليمي،
</seg>
<seg id="36002">
        وإذ تعتقد أن المجتمع الدولي يسترشد، فيما يبذله من جهود نحو غاية نزع السلاح العام الكامل، بالرغبة الإنسانية المتأصلة في تحقيق السلام والأمن الحقيقيين، والقضاء على خطر نشوب الحرب، والإفراج عن الموارد الاقتصادية والفكرية وغيرها من الموارد لصالح المساعي السلمية،
</seg>
<seg id="36003">
        وإذ تؤكد الالتزام الثابت لجميع الدول بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة في إدارة علاقاتها الدولية،
</seg>
<seg id="36004">
        وإذ تلاحظ أن دورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة اعتمدت مبادئ توجيهية أساسية لإحراز تقدم نحو تحقيق نزع السلاح العام الكامل([1]) القرار دإ-10/2.)،
</seg>
<seg id="36005">
        وإذ تحيط علما بالمبادئ التوجيهية والتوصيات الخاصة بالنهج الإقليمية تجاه نزع السلاح في سياق الأمن العالمي، التي اعتمدتها هيئة نزع السلاح في دورتها الموضوعية لعام 1993([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 42 (A/48/42)، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="36006">
        وإذ ترحب باحتمالات إحراز تقدم حقيقي في ميدان نزع السلاح التي تولدت في السنوات الأخيرة نتيجة للمفاوضات بين الدولتين العظميين،
</seg>
<seg id="36007">
        وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة مؤخرا بشأن نزع السلاح على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،
</seg>
<seg id="36008">
        وإذ تسلم بما لتدابير بناء الثقة من أهمية لتحقيق السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="36009">
        واقتناعا منها بأن من شأن الجهود التي تبذلها البلدان لتعزيز نزع السلاح الإقليمي، مع مراعاة الخصائص المحددة لكل منطقة، ووفقا لمبدأ تحقيق الأمن غير المنقوص بأدنى مستوى من التسلح، أن تعزز أمن جميع الدول وتسهم بالتالي في تحقيق السلام والأمن الدوليين عن طريق تقليل خطر الصراعات الإقليمية،
</seg>
<seg id="36010">
        1 - تشدد على الحاجة إلى بذل جهود مطردة، في إطار مؤتمر نزع السلاح وتحت الإشراف العام للأمم المتحدة، من أجل إحراز تقدم بشأن قضايا نزع السلاح بكامل نطاقها؛
</seg>
<seg id="36011">
        2 - تؤكد أن النهج العالمية والإقليمية تجاه نزع السلاح يكمل بعضها بعضا، وينبغي بالتالي اتباعها معا في آن واحد من أجل تعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="36012">
        3 - تهيب بالدول أن تقوم، كلما أمكن، بإبرام اتفاقات بشأن عدم الانتشار النووي، ونزع السلاح، وتدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="36013">
        4 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها بعض البلدان على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي بغية تحقيق نزع السلاح، وعدم الانتشار النووي، والأمن؛
</seg>
<seg id="36014">
        5 - تؤيد وتشجع الجهود الرامية إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي لتخفيف حدة التوترات الإقليمية وتعزيز تدابير نزع السلاح وعدم الانتشار النووي على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="36015">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "نزع السلاح الإقليمي".
</seg>
<seg id="36016">
        القرار 58/39
</seg>
<seg id="36017">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، بنغلاديش، بيرو، بيلاروس، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، نيبال، هولندا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 172 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="36018">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="36019">
        المعارضون: الهند
</seg>
<seg id="36020">
        الممتنعون: بوتان
</seg>
<seg id="36021">
        58/39 - تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي
</seg>
<seg id="36022">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="36023">
        إذ تشير إلى قراراتها 48/75 ياء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/75 سين المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 لام المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 فاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 فاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 عين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 ميم المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 عـــين المــؤرخ 20 تشـــرين الثـــاني/نوفـمـبر 2000، و 56/24 طـاء المــؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/77 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="36024">
        وإذ تسلم بالدور الحاسم لتحديد الأسلحة التقليدية في تعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليين،
</seg>
<seg id="36025">
        وإذ هي مقتنعة بأنه يلزم السعي بالدرجة الأولى إلى تحديد الأسلحة التقليدية في السياقين الإقليمي ودون الإقليمي نظرا إلى أن معظم الأخطار التي تهدد السلام والأمن في عصر ما بعد الحرب الباردة ينشأ أساسا بين دول تقع في منطقة إقليمية أو دون إقليمية واحدة،
</seg>
<seg id="36026">
        وإذ تدرك أن المحافظة على وجود توازن في القدرات الدفاعية للدول بأدنى مستوى من التسلح أمر من شأنه أن يسهم في تحقيق السلام والاستقرار وينبغي أن يكون هدفا رئيسيا لتحديد الأسلحة التقليدية،
</seg>
<seg id="36027">
        ورغبة منها في تشجيع إبرام اتفاقات ترمي إلى تعزيز السلام والأمن الإقليميين بأدنى مستوى ممكن من التسلح والقوات العسكرية،
</seg>
<seg id="36028">
        وإذ تلاحظ باهتمام خاص المبادرات المتخذة في هذا الشأن في مناطق مختلفة من العالم، ولا سيما بدء المشاورات فيما بين عدد من بلدان أمريكا اللاتينية، والاقتراحات المقدمة لتحديد الأسلحة التقليدية في سياق جنوب آسيا، وإذ تسلم في إطار هذا الموضوع بصلاحية وقيمة معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا([1]) CD/1064.)، التي تشكل حجر زاوية للأمن الأوروبي،
</seg>
<seg id="36029">
        وإذ تؤمن بأن الدول ذات الأهمية العسكرية والدول التي تتمتع بقدرات عسكرية أكبر تتحمل مسؤولية خاصة في تشجيع عقد مثل هذه الاتفاقات من أجل تحقيق الأمن الإقليمي،
</seg>
<seg id="36030">
        وإذ تؤمن أيضا بأن أحد الأهداف الرئيسية لتحديد الأسلحة التقليدية في مناطق التوتر ينبغي أن يتمثل في الحيلولة دون إمكان شن هجوم عسكري مفاجئ، وتجنب العدوان،
</seg>
<seg id="36031">
        1 - تقرر إيلاء اهتمام عاجل للمسائل المتعلقة بتحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="36032">
        2 - تطلب إلى مؤتمر نزع السلاح أن ينظر في صياغة مبادئ يمكن أن تصبح إطارا لاتفاقات إقليمية بشأن تحديد الأسلحة التقليدية، وتتطلع إلى تلقي تقرير من المؤتمر عن هذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="36033">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يلتمس، في غضون ذلك، آراء الدول الأعضاء بشأن هذا الموضوع وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="36034">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي".
</seg>
<seg id="36035">
        القرار 58/3
</seg>
<seg id="36036">
        اتخذ في الجلسة العامة 43، المعقودة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.5 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="36037">
        58/3 - تعزيز بناء القدرات في مجال الصحة العامة على الصعيد العالمي
</seg>
<seg id="36038">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="36039">
        إذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في قمة الألفية للأمم المتحدة، والأهداف الإنمائية الواردة ضمنه، ولا سيما الأهداف الإنمائية المتصلة بالصحة، وإلى قراراتها 55/162 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/95 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/144 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="36040">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات جمعية الصحة العالمية 48-13 المؤرخ 12 أيار/مايو 1995، و 54-14 المؤرخ 21 أيار/مايو 2001، و 56-28 و 56-29 المؤرخين 28 أيار/مايو 2003،
</seg>
<seg id="36041">
        وإذ تسلم بأن على الدول الأعضاء أن تعزز جهودها من أجل وضع حد لتفشي فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والإصابة بداء الملاريا وغيرها من الأمراض الرئيسية وعكس اتجاهها بحلول عام 2015،
</seg>
<seg id="36042">
        وإذ تعيد تأكيد إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)([1]) القرار د إ-26/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="36043">
        وإذ تسلم بأن عولمة التجارة وتزايد الأسفار الدولية قد أديا إلى زيادة خطر الانتشار السريع للأمراض المعدية على النطاق العالمي، مما يطرح تحديات جديدة في مجال الصحة العامة،
</seg>
<seg id="36044">
        وإذ تلاحظ بقلق ما يخلفه فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وداء السل والملاريا وغيرها من الأمراض المعدية والأوبئة الرئيسية من أثر وخيم على البشرية وعبء ثقيل على الفقراء، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="36045">
        وإذ ترحب بالنجاح الحالي الذي تحققه البلدان المتضررة من المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة في مكافحة هذا الداء الذي يمثل أول مرض معد خطير يظهر في القرن الحادي والعشرين، وبالالتزام السياسي والقيادة القوية اللذين أبدتهما البلدان المتضررة، وبالدور الذي اضطلعت به منظمة الصحة العالمية في السيطرة على الوباء، مع وعيها بأن مكافحة المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والأوبئة الأخرى ما زالت بعيدة عن بلوغ غايتها،
</seg>
<seg id="36046">
        واقتناعا منها بأن تعزيز الصحة العامة أمر حاسم في تنمية جميع الدول الأعضاء، وبأن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتحقق من خلال اتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز بناء القدرات في مجال الصحة العامة، بما في ذلك نظم الوقاية من الأمراض المعدية والتحصين ضدها،
</seg>
<seg id="36047">
        وإذ تؤكد أن الدول الأعضاء تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تعزيز بناء قدراتها في مجال الصحة العامة لكشف تفشي الأمراض المعدية الرئيسية والتصدي لها بسرعة، بإنشاء آليات فعالة للصحة العامة وتحسينها، وإذ تسلم في الوقت ذاته بأن حجم الاستجابة الضرورية قد يتجاوز قدرات العديد من البلدان النامية،
</seg>
<seg id="36048">
        واقتناعا منها بأن السيطرة على تفشي الأمراض، ولا سيما الأمراض الجديدة التي تظل مسبباتها مجهولة، تتطلب تعاونا دوليا وإقليميا،
</seg>
<seg id="36049">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى مزيد من التعاون الدولي والإقليمي للتصدي للتحديات الجديدة والقائمة في مجال الصحة العامة، وخاصة ما يتعلق منها بتعزيز التدابير الفعالة كاللقاحات، وكذا لمساعدة البلدان النامية على تأمين اللقاحات ضد الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها،
</seg>
<seg id="36050">
        وإذ تسلم أيضا بخبرة منظمة الصحة العالمية والدور الذي تضطلع به في جملة ميادين منها التنسيق مع الدول الأعضاء في تبادل المعلومات وتدريب الموظفين والدعم التقني واستخدام الموارد وتحسين آليات التأهب والاستجابة في مجال الصحة العامة على الصعيد العالمي، وفي تحفيز وتعزيز العمل المتعلق بالوقاية من الأوبئة والأمراض المستوطنة وغيرها من الأمراض ومكافحتها والقضاء عليها، فضلا عن عمل مكتب منظمة الصحة العالمية المخصص لمراقبة الأمراض السارية والتصدي لها،
</seg>
<seg id="36051">
        وإذ تؤكد استمرار أهمية اللوائح الصحية الدولية بوصفها أداة لكفالة أقصى حماية ممكنة من تفشي الأمراض دوليا وأدنى إعاقة لحركة المرور الدولية، وإذ تحث الدول الأعضاء على إيلاء أولوية كبرى للعمل بشأن تنقيح اللوائح،
</seg>
<seg id="36052">
        وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تعزيز بناء القدرات في مجال الصحة العامة على الصعيد العالمي وتقوية الصحة العامة على الصعيد القطري،
</seg>
<seg id="36053">
        وإذ ترحب أيضا بالإعلان بشأن الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة، المعتمد من الدوحة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) WT/MIN (01)/DEC/2. متاح على: http://docsonline.wto.org.)، وإذ تلاحظ قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 30 آب/أغسطس 2003 بشأن تنفيذ الفقرة 6 من الإعلان([1]) WT/L/540. متاح على: http://docsonline.wto.org.)،
</seg>
<seg id="36054">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى تعزيز الهياكل الأساسية الصحية والاجتماعية الوطنية لتقوية التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز في الحصول على خدمات الصحة العامة والمعلومات والتعليم لصالح جميع الناس، ولا سيما الفئات المحرومة والضعيفة،
</seg>
<seg id="36055">
        1 - تحث الدول الأعضاء على زيادة إدماج شؤون الصحة العامة في استراتيجياتها الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك وضع آليات فعالة في مجال الصحة العامة وتحسينها، وخاصة شبكات مراقبة الأمراض والتصدي لها ومكافحتها والوقاية منها ومعالجتها وتبادل المعلومات بشأنها وتوظيف موظفي قطاع الصحة العامة على الصعيد الوطني وتدريبهم؛
</seg>
<seg id="36056">
        2 - تهيب بالدول الأعضاء والمجتمع الدولي التوعية بالممارسات السليمة في مجال الصحة العامة، بما في ذلك عن طريق التعليم ووسائط الإعلام الجماهيرية؛
</seg>
<seg id="36057">
        3 - تؤكد أهمية التعاون الدولي النشط في مكافحة الأمراض المعدية استنادا إلى مبدأي الاحترام المتبادل والمساواة، بهدف تعزيز بناء القدرات في مجال الصحة العامة، ولا سيما في البلدان النامية، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات وتقاسم الخبرة، فضلا عن برامج البحث والتدريب التي تركز على مراقبة الأمراض المعدية والوقاية منها ومكافحتها والتصدي لها وتقديم الرعاية والعلاج المتعلقين بها، والتلقيح ضدها؛
</seg>
<seg id="36058">
        4 - تدعو إلى تحسين نظم التأهب والاستجابة في مجال الصحة العامة على الصعيد العالمي، بما في ذلك نظم الوقاية من الأمراض المعدية ورصدها، للتصدي بشكل أفضل للأمراض الرئيسية بما في ذلك في حالات تفشي الأمراض الجديدة على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="36059">
        5 - تشجع الدول الأعضاء على أن تشارك بفعالية في التحقق من بيانات ومعلومات المراقبة المتعلقة بحالات الصحة العامة الطارئة التي تكون مثار قلق دولي وفي التصديق عليها، وعلى أن تتبادل، في الوقت المناسب وبشفافية وبالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية، المعلومات والخبرات بشأن الأوبئة والوقاية من الأمراض المعدية الجديدة والناشئة من جديد التي تمثل خطرا على الصحة العامة على الصعيد العالمي ومكافحتها؛
</seg>
<seg id="36060">
        6 - تدعو اللجان الإقليمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حسب الاقتضاء، إلى التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمجتمع المدني، عندما يطلب منها ذلك، في بناء قدراتها في مجال الصحة العامة وفي التعاون الإقليمي من أجل الحد من الأثر الضار للأمراض المعدية الرئيسية والقضاء عليه؛
</seg>
<seg id="36061">
        7 - تشجع الدول الأعضاء، فضلا عن وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها وصناديقها وبرامجها على أن تواصل، كل في نطاق ولايته، معالجة شواغل الصحة العامة ضمن برامجها وأنشطتها الإنمائية، وأن تقدم دعما فعليا لبناء القدرات في مجال الصحة العامة على الصعيد العالمي ومؤسسات الرعاية الصحية؛
</seg>
<seg id="36062">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج ملاحظات بشأن مسألة تعزيز بناء القدرات في مجال الصحة العامة على الصعيد العالمي في تقريره عن متابعة تنفيذ نتائج قمة الألفية للأمم المتحدة، الذي سيقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="36063">
        القرار 58/40
</seg>
<seg id="36064">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة إكوادور ونيجيريا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية).)
</seg>
<seg id="36065">
        58/40 - حظر إلقاء النفايات المشعة
</seg>
<seg id="36066">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="36067">
        إذ تضع في اعـتبارها القرارين CM/Res.1153 (XLVIII) لـعام 1988([1]) انظر A/43/398، المرفق الأول.) و CM/Res.1225 (L) لعام 1989([1]) انظر A/44/603، المرفق الأول.)، اللذين اتخذهما مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية بشأن إلقاء النفايات النووية والصناعية في أفريقيا،
</seg>
<seg id="36068">
        وإذ ترحب بالقرار GC(XXXIV)/RES/530 بشأن وضع مدونة للممارسات المتعلقة بالنقل الدولي عبر الحدود للنفايات المشعة، الذي اتخذه المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 أيلول/سبتمبر 1990، خلال دورته العادية الرابعة والثلاثين([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الرابعة والثلاثون، 17-21 أيلول/سبتمبر 1990 (GC(XXXIV)/RESOLUTIONS (1990)).)،
</seg>
<seg id="36069">
        وإذ تحيط علما بالتزام المشتركين في مؤتمر القمة المعني بالسلامة والأمن النوويين المنعقد في موسكو يومي 19 و 20 نيسان/أبريل 1996 بحظر إلقاء النفايات المشعة في البحار([1]) A/51/131، المرفق الأول، الفقرة 20.)،
</seg>
<seg id="36070">
        وإذ تضع فـي اعتبارهـا قـرارها 2602 جيـم (د - 24) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1969، الذي طلبت فيه إلى مؤتمر لجنة نـزع السلاح([1]) أصبح مؤتمر لجنة نـزع السلاح يسمى باسم لجنة نـزع السلاح اعتبارا من دورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة. وقد أصبحت لجنة نزع السلاح تسمى باسم مؤتمر نزع السلاح اعتبارا من 7 شباط/فبراير 1984.) القيام بجملة أمور من بينها النظر في الطرق الفعالة اللازمة لمكافحة استعمال وسائل الحرب الإشعاعية،
</seg>
<seg id="36071">
        وإذ تدرك المخاطر الكامنة وراء أي استخدام للنفايات المشعة الذي من شأنه أن يشكل حربا إشعاعية، وآثار هذا الاستخدام على الأمن الإقليمي والدولي، وخصوصا بالنسبة إلى أمن البلدان النامية،
</seg>
<seg id="36072">
        وإذ تشير إلى كل قراراتها المتخذة بشأن هذه المسألة منذ دورتها الثالثة والأربعين في عام 1988، بما في ذلك قرارها 51/45 ياء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996،
</seg>
<seg id="36073">
        وإذ تشير أيضا إلى القرار GC(45)/RES/10، الذي اعتمده بتوافق الآراء المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته العادية الخامسة والأربعين في 21 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العــام، الــدورة العاديـة الخامسة والأربعون، 17-21 أيلول/سبتمبر 2001 GC(45)/RES/DEC(2001))).)، والذي دعا فيه الدول التي تقوم بشحن المواد المشعة إلى أن تقدم، حسب الاقتضاء، ضمانات للدول المعنية، بناء على طلبها، بأن اللوائح الوطنية للدولة القائمة بالشحن تراعي لوائح الوكالة فيما يخص النقل، وأن تزودها بالمعلومات ذات الصلة بشحن تلك المواد، على ألا تتعارض المعلومات المقدمة، بأي حال من الأحوال، مع تدابير الأمن والسلامة،
</seg>
<seg id="36074">
        وإذ ترحب باعتماد الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة تصريف الوقود المستعمل وسلامة تصريف النفايات المشعة، في فيينا، في 5 أيلول/سبتمبر 1997([1]) انظر GOV/INF/821-GC(41)/INF/12 و Corr.1، التذييل 1.)، على نحو ما أوصى به المشاركون في مؤتمر القمة المعني بالسلامة والأمن النوويين،
</seg>
<seg id="36075">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة تصريف الوقود المستعمل وسلامــة تصريف النفايــات المشعة قد بدأ سريانها فــي 18 حزيران/يونيه 2001،
</seg>
<seg id="36076">
        وإذ تلاحظ أن الاجتماع الاستعراضي الأول للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة تصريف الوقود المستعمل وسلامة تصريف النفايات المشعة قد عقد في فيينا، في الفترة من 3 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2003،
</seg>
<seg id="36077">
        ورغبة منها في أن تشجع تنفيذ الفقرة 76 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ-10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="36078">
        1 - تحيط علما بالجزء المتعلق بإبرام اتفاقية في المستقبل بشأن حظر الأسلحة الإشعاعية من تقرير مؤتمر نـزع السلاح([1]) الوثــائق الرســـــمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/54/27)، الفصل الثالث، الفرع هاء.)؛
</seg>
<seg id="36079">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء أي استخدام للنفايات المشعة من شأنه أن يشكل حربا إشعاعية ويحدث آثارا خطيرة بالنسبة إلى الأمن الوطني لجميع الدول؛
</seg>
<seg id="36080">
        3 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع أي إلقاء للنفايات النووية أو المشعة قد يشكل تعديا على سيادة الدول؛
</seg>
<seg id="36081">
        4 - تطلب إلى مؤتمر نـزع السلاح أن يأخذ في اعتباره، خلال المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقية بشأن حظر الأسلحة الإشعاعية، النفايات المشعة باعتبارها تدخل في نطاق اتفاقية من هذا القبيل؛
</seg>
<seg id="36082">
        5 - تطلب أيضا إلى مؤتمر نـزع السلاح أن يكثف الجهود بغية التعجيل بإبرام هذه الاتفاقية، وأن يدرج في تقريره إلى الجمعية العامة، في دورتها الستين، بيانا عن التقدم المحرز في المفاوضات المتعلقة بهذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="36083">
        6 - تحيط علما بالقرار CM/Res.1356 (LIV) لعام 1991، الذي اتخذه مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية([1]) انظر A/46/390، المرفق الأول.)، بشأن اتفاقية باماكو المتعلقة بحظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا ومراقبة حركة نقلها عبر الحدود داخل أفريقيا؛
</seg>
<seg id="36084">
        7 - تعرب عن الأمل في أن يؤدي التنفيذ الفعال لمدونة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنية بالممارسات المتعلقة بالنقل الدولي عبر الحدود للنفايات المشعة، إلى زيادة حماية جميع الدول من إلقاء النفايات المشعة في أراضيها؛
</seg>
<seg id="36085">
        8 - تناشد جميع الدول الأعضاء التي لم تبادر بعد إلى اتخاذ الخطوات اللازمة كي تصبح أطرافا في الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة تصريف الوقود المستعمل وسلامة تصريف النفايات المشعة([1]) انظر GOV/INF/821-GC(41)/INF/12 و Corr.1، التذييل 1.)، أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="36086">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "حظر إلقاء النفايات المشعة".
</seg>
<seg id="36087">
        القرار 58/41
</seg>
<seg id="36088">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوزبكستان، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تايلند، تركيا، تونغا، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="36089">
        58/41 - تحسين فعالية أساليب عمل اللجنة الأولى
</seg>
<seg id="36090">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="36091">
        إذ تعرب عن بالغ القلق إزاء التهديدات القائمة المحدقة بالسلام والأمن الدوليين والتهديدات الجديدة التي ظهرت في أعقاب 11 أيلول/سبتمبر 2001،
</seg>
<seg id="36092">
        وإذ تؤكد من جديد دور اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة في معالجة قضايا نزع السلاح وقضايا الأمن الدولي ذات الصلة، وفقا للمهام والصلاحيات المنوطة بالجمعية العامة في صون السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك المبادئ التي تحكم نزع السلاح وتنظيم التسلح، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="36093">
        وإذ ترى أن من شأن تحسين أساليب عمل اللجنة الأولى أن يكمل وييسر الجهد الأوسع نطاقا المبذول لتنشيط أعمال الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="36094">
        وإذ تشير في هذا الصدد إلى تقارير الأمين العام ذات الصلة وقرارات الجمعية العامة بهذا الشأن، وكذلك إلى العملية الجارية في إطار المشاورات غير الرسمية المفتوحة للجمعية العامة بكامل هيئتها بشأن تنشيط أعمال الجمعية العامة التي يرأسها رئيسها، وإذ تسعى إلى المساهمة في هذا الجهـــد،
</seg>
<seg id="36095">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يلتمس، في نطاق الموارد المتاحة، آراء الدول الأعضاء بشأن مسألة تحسين فعالية أساليب عمل اللجنة الأولى، وأن يعد تقريرا يجمع ويرتب فيه آراء الدول الأعضاء بشأن الخيارات المناسبة، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة لتنظر فيه خلال دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="36096">
        2 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين بندا بعنوان "تحسين فعالية أساليب عمل اللجنة الأولى".
</seg>
<seg id="36097">
        القرار 58/42
</seg>
<seg id="36098">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أوكرانيا، البوسنة والهرسك، مالي، هولندا.)
</seg>
<seg id="36099">
        58/42 - التشريعات الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج
</seg>
<seg id="36100">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="36101">
        إذ تقر بأن نزع السلاح وتحديد الأسلحة وعدم انتشار الأسلحة أمور أساسية لصون السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="36102">
        وإذ تشير إلى أن من الوسائل الهامة لتحقيق تلك الأهداف فرض مراقبة وطنية فعالة على نقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك عمليات النقل التي يمكن أن تساهم في أنشطة الانتشار،
</seg>
<seg id="36103">
        وإذ تشير أيضا إلى أن الدول الأطراف في المعاهدات الدولية المتعلقة بنـزع السلاح وعدم الانتشار قد تعهدت بتيسير أقصى قدر ممكن من تبادل المواد والمعدات والمعلومات التكنولوجية من أجل الأغراض السلمية وفقا لأحكام تلك المعاهدات،
</seg>
<seg id="36104">
        وإذ ترى أن تبادل التشريعات والأنظمة والإجراءات الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج يسهم في إيجاد تفاهم وثقة متبادلة فيما بين الدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="36105">
        واقتناعا منها بأن مثل هذا التبادل يعود بالنفع على الدول الأعضاء التي هي بصدد وضع تشريعات من هذا القبيل،
</seg>
<seg id="36106">
        وإذ تؤكد من جديد الحق الطبيعي في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="36107">
        1 - تدعو الدول الأعضاء التي يمكنها سن تشريعات وأنظمة وإجراءات وطنية أو تحسين ما هو قائم منها لممارسة الرقابة الفعالة على نقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، إلى أن تفعل ذلك، مع كفالة اتساق هذه التشريعات والأنظمة والإجراءات مع التزامات الدول الأطراف بموجب المعاهدات الدولية؛
</seg>
<seg id="36108">
        2 - تشجع الدول الأعضاء على أن تقوم، على أساس طوعي، بتقديم معلومات إلى الأمين العام عن تشريعاتها وأنظمتها وإجراءاتها الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج وكذلك ما يطرأ عليها من تغييرات، وتطلب إلى الأمين العام أن يجعل هذه المعلومات متاحة للدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="36109">
        3 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "التشريعات الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج".
</seg>
<seg id="36110">
        القرار 58/43
</seg>
<seg id="36111">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) قدمت باكستان مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 73 صوتا مقابل 48 صوتا وامتناع 46 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="36112">
        المؤيدون: أذربيجان، الأردن، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحــدة، أنتيغــوا وبربودا، إندونيسيا، أوغندا، إيــران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوليفيا، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، الصومال، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا، قطر، الكاميرون، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيكاراغوا، هايتي، اليمن
</seg>
<seg id="36113">
        المعارضون: إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوتان، بولندا، تيمور - ليشتي، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشماليـــة، موريشيـــوس، موناكـــو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="36114">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، بابوا غينيا الجديدة، بربادوس، بليز، بنما، بنن، بوروندي، البوسنة والهرسك، بيرو، بيلاروس، جزر البهاما، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، رواندا، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سوازيلند، شيلي، طاجيكستان، غانا، غواتيمالا، فيجي، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، مدغشقر، منغوليا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هندوراس، اليابان
</seg>
<seg id="36115">
        58/43 - تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي
</seg>
<seg id="36116">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="36117">
        إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="36118">
        وإذ تشير إلى قرارها 57/337 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2003 المعنون "منع نشوب الصراعات المسلحة"، الذي تدعو فيه الدول الأعضاء إلى تسوية نزاعاتها بالوسائل السلمية، على النحو المحدد في الفصل السادس من الميثاق، عن طريق جملة أمور منها أي إجراءات يتخذها الأطراف، بما في ذلك الاستفـادة بأنجع الطرق من محكمة العدل الدوليـــة،
</seg>
<seg id="36119">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن المتصلة بمنع نشوب الصراعات المسلحة، وإذ تلاحظ جميع البيانات الرئاسية لمجلس الأمن المتعلقة بهذه المسألة،
</seg>
<seg id="36120">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية وفعالية تدابير بناء الثقة المتخذة بمبادرة من جميع الدول المعنية وبمشاركتها، وإذ تأخذ في اعتبارها المميزات الخاصة بكل منطقة، إذ إن هذه التدابير تستطيع أن تساهم في الاستقرار الإقليمي،
</seg>
<seg id="36121">
        واقتناعا منها بأن الموارد المتوفرة نتيجة لنـزع السلاح، بما في ذلك نزع السلاح الإقليمي، يمكن أن تخصص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولحماية البيئة لصالح جميع الشعوب، ولا سيما شعوب البلدان النامية،
</seg>
<seg id="36122">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى إجراء حوار هادف فيما بين الدول المعنية في مناطق التوتر لتجنب نشوب الصراعات،
</seg>
<seg id="36123">
        وإذ ترحب بعمليات السلام التي استهلتها الدول المعنية لتسوية نزاعاتها بالوسائل السلمية على نحو ثنائي أو من خلال وساطة جهات أخرى، منها الأطراف الثالثة أو المنظمات الإقليمية أو الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="36124">
        وإذ تدرك أن الدول في بعض المناطق قد اتخذت فعلا خطوات إزاء تعزيز تدابير بناء الثقة على الأصعدة الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي في المجالين السياسي والعسكري، بما في ذلك الحد من الأسلحة ونزع السلاح، وإذ تلاحظ أن تدابير بناء الثقة قد حسنت حالة السلام والأمن في تلك المناطق وأسهمت في إحراز تقدم في أوضاع شعوبها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي،
</seg>
<seg id="36125">
        وإذ يساورها القلق من أن استمرار النـزاعات بين الدول، وبخاصة في غياب آلية فعالة لحلها عن طريق الوسائل السلمية، قد يساهم في سباق التسلح ويعرض صون السلام والأمن الدوليين والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتعزيز الحد من الأسلحة ونزع السلاح، إلى الخطر،
</seg>
<seg id="36126">
        1 - تهيب بالدول الأعضاء الامتناع، وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها؛
</seg>
<seg id="36127">
        2 - تؤكد من جديد التزامها بالتسوية السلمية للنـزاعات بموجب الفصل السادس من الميثاق، ولا سيما المادة 33 التي تنص على التماس حل عن طريق التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكالات أو الترتيبات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي تختارها الأطراف؛
</seg>
<seg id="36128">
        3 - تهيب بالدول الأعضاء التي لم تقم بعد بإجراء مشاورات وحوار في مناطق التوتر أن تفعل ذلك دون شروط مسبقة؛
</seg>
<seg id="36129">
        4 - تحث الدول على الامتثال الصارم لجميع الاتفاقات الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك اتفاقات الحد من الأسلحة ونزع السلاح التي هي أطراف فيها؛
</seg>
<seg id="36130">
        5 - تحث أيضا، في إطار تدابير بناء الثقة، على الحفاظ على التوازن العسكري بين الدول في مناطق التوتر والصراع وفقا لمبدأ تحقيق الأمن غير المنقوص بأدنى مستوى من التسلح؛
</seg>
<seg id="36131">
        6 - تشجع تعزيز التدابير الانفرادية والثنائية والإقليمية لبناء الثقة قصد تجنب نشوب الصراعات ومنع الاندلاع غير المقصود والعرضي لأعمال القتال؛
</seg>
<seg id="36132">
        7 - تطلب إلى الأمين العام التماس آراء الدول الأعضاء بغرض استقصاء إمكانيات تعزيز الجهود المبذولة لإرساء تدابير بناء الثقة في السياق الإقليمي ودون الإقليمي، وبخاصة في مناطق التوتر؛
</seg>
<seg id="36133">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا حول الموضوع إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="36134">
        9 - تقـرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين بندا بعنوان "تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي".
</seg>
<seg id="36135">
        القرار 58/44
</seg>
<seg id="36136">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) قدمت ماليزيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 118 صوتا مقابل 12 صوتا وامتناع 46 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="36137">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيــا، أذربيجـــان، الأردن، إريتريـــا، إكـــوادور، الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، أنتيغـــوا وبربودا، إندونيسيا، أنغــولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلنــد، تركمانســتان، ترينيــداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="36138">
        المعارضون: إسبانيا، إسرائيل، ألبانيا، إيطاليا، البرتغال، بلغاريا، بولندا، جزر مارشال، لاتفيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="36139">
        الممتنعون: الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، تركيا، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="36140">
        58/44 - تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار
</seg>
<seg id="36141">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="36142">
        تصميما منها على تعزيز الاحترام الصارم للمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="36143">
        وإذ تشير إلى قرارها 56/24 راء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن التعاون المتعدد الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار والجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، وغيره من القرارات ذات الصلة، وكذلك قرارها 57/63 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار،
</seg>
<seg id="36144">
        وإذ تشير أيضا إلى أن من مقاصد الأمم المتحدة صون السلام والأمن الدوليين، والقيام، تحقيقا لهذه الغاية، باتخاذ تدابير جماعية فعالة لمنع نشوء تهديدات للسلام وإزالتها، وقمع أعمال العدوان أو غيرها من وجوه الإخلال بالسلام، والقيام، عن طريق الوسائل السلمية ووفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، بتسوية أو حل المنازعات أو الحالات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلام، على النحو المجسد في الميثاق،
</seg>
<seg id="36145">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي يشدد، في جملة أمور، على ضرورة أن تتقاسم أمم العالم مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي، فضلا عن التصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، والاضطلاع بهذه المسؤولية على أساس تعدد الأطراف، وعلى ضرورة أن تضطلع الأمم المتحدة، بوصفها أكثر المنظمات عالمية وتمثيلا، بدور مركزي في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="36146">
        واقتناعا منها بأنه في عصر العولمة وفي مواكبة الثورة المعلوماتية، باتت مشاكل تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح، الآن أكثر من أي وقت مضى، قضايا مهمة لجميع بلدان العالم، التي تتأثر بشكل أو بآخر بهذه المشاكل والتي ينبغي أن تتاح لها، تبعا لذلك، إمكانية المشاركة في المفاوضات التي تجرى من أجل التصدي لها،
</seg>
<seg id="36147">
        وإذ تضع في اعتبارها وجود هيكل واسع النطاق من الاتفاقات المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسلح التي نتجت عن مفاوضات متعددة الأطراف وغير تمييزية وشفافة، وشـــارك فيهــا عدد كبير من البلدان بغض النظر عن حجمها وقوتها،
</seg>
<seg id="36148">
        ووعيا منها بضرورة المضي قدما في ميدان تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح، على أساس مفاوضات عالمية متعددة الأطراف وغير تمييزية وشفافة بهدف التوصل إلى نزع سلاح عام وكامل في ظل مراقبة دولية صارمة،
</seg>
<seg id="36149">
        وإذ تعترف بتكامل المفاوضات الثنائية والجماعية والمتعددة الأطراف بشأن نزع السلاح،
</seg>
<seg id="36150">
        وإذ تعترف أيضا بأن انتشار وتطوير أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، من بين أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين تهديدا مباشرا والتي ينبغي إيلاؤها الأولوية العليا،
</seg>
<seg id="36151">
        وإذ تضع في اعتبارها أن اتفاقات نزع السلاح المتعددة الأطراف تتيح للدول الأطراف آلية للتشاور فيما بينها والتعاون من أجل حل أي مشاكل قد تنشأ فيما يتعلق بالهدف من أحكام الاتفاقات أو بتطبيق هذه الأحكام، وأن تلك المشاورات وذلك التعاون يمكن أن يتما أيضا عن طريق الإجراءات الدولية المناسبة داخل إطار الأمم المتحدة ووفقا للميثاق،
</seg>
<seg id="36152">
        وإذ تؤكد أن التعاون الدولي وتسوية النزاعات بالطرق السلمية والحوار وتدابير بناء الثقة تساهم أساسا في إرساء علاقات الصداقة بين الشعوب والبلدان على الصعيدين المتعدد الأطراف والثنائي،
</seg>
<seg id="36153">
        وإذ يقلقها استمرار تلاشي تعددية الأطراف في ميدان تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح، وإذ تسلم بأن لجوء الدول الأعضاء إلى الأعمال الانفرادية لحل مشاكلها الأمنية يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر ويقوض الثقة في النظام الأمني الدولي، فضلا عن دعائم الأمم المتحدة ذاتها،
</seg>
<seg id="36154">
        وإذ تعيد تأكيد الصلاحية المطلقة للدبلوماسية المتعددة الأطراف في ميدان نزع السلاح، وإذ تعقد العزم على تعزيز تعددية الأطراف بوصفها سبيلا أساسيا لتطوير التفاوض حول تنظيم التسلح ونزع السلاح،
</seg>
<seg id="36155">
        1 - تعيد تأكيد مبدأ تعددية الأطراف بوصفه المبدأ الأساسي للتفاوض في ميدان نزع السلاح وعدم الانتشار بهدف المحافظة على المعايير العالمية وتعزيزها وتوسيع نطاقها؛
</seg>
<seg id="36156">
        2 - تعيد أيضا تأكيد مبدأ تعددية الأطراف بوصفه المبدأ الأساسي لحل مشاكل نزع السلاح وعدم الانتشار؛
</seg>
<seg id="36157">
        3 - تحث على مشاركة جميع الدول المعنية في المفاوضات المتعددة الأطراف بشأن تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح في إطار من عدم التمييز والشفافية؛
</seg>
<seg id="36158">
        4 - تشدد على أهمية الحفاظ على الاتفاقات القائمة المتعلقة بتنظيم التسلح ونزع السلاح، التي هي ثمرة للتعاون الدولي والمفاوضات المتعددة الأطراف في مواجهة التحديات التي تجابه البشرية؛
</seg>
<seg id="36159">
        5 - تهيب مرة أخرى بجميع الدول الأعضاء تجديد التزاماتها الفردية والجماعية في مجال التعاون المتعدد الأطراف والوفاء بها باعتبارها وسيلة مهمة لمتابعة وتحقيق أهدافها المشتركة في ميدان نزع السلاح وعدم الانتشار؛
</seg>
<seg id="36160">
        6 - تطلب إلى الدول الأطراف في الصكوك ذات الصلة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل أن تتشاور وتتعاون فيما بينها لحل مشاكلها فيما يتعلق بحالات عدم الامتثال، وكذلك لتنفيذ هذه الصكوك، وفقا للإجراءات المحددة فيها، وأن تمتنع عن اللجوء إلى الأعمال الانفرادية أو التهديد باللجوء إليها أو تبادل الاتهامات بعدم الامتثال بلا دليل حلا لمشاكلها؛
</seg>
<seg id="36161">
        7 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 57/63 والذي تضمن ردود الدول الأعضاء بشأن تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار([1]) انظر A/58/176 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="36162">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يستطلع آراء الدول الأعضاء بشأن مسألة تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="36163">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار".
</seg>
<seg id="36164">
        القرار 58/45
</seg>
<seg id="36165">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) قدمت ماليزيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 173 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="36166">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="36167">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="36168">
        الممتنعون: إسرائيل، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="36169">
        58/45 - مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح وتحديد الأسلحة
</seg>
<seg id="36170">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="36171">
        إذ تشير إلى قراراتها 50/70 ميم المؤرخ 12 كانون الأول/ديســمبر 1995، و 51/45 هاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 هاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ياء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 قاف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 كاف المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 واو المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/64 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="36172">
        وإذ تؤكد على أهمية مراعاة المعايير البيئية في إعداد وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة،
</seg>
<seg id="36173">
        وإذ تقر بضرورة المراعاة الواجبة، لدى صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، للاتفاقات المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، فضلا عن الاتفاقات السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="36174">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/129 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="36175">
        وإدراكا منها للآثار البيئية الضارة المترتبة على استعمال الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="36176">
        1 - تعيد التأكيد على أن المنتديات الدولية لنزع السلاح ينبغي أن تأخذ في الاعتبار بصورة كاملة المعايير البيئية ذات الصلة في التفاوض بشأن معاهدات واتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، وأنه ينبغي لجميع الدول أن تسهم إسهاما كاملا، من خلال الإجراءات التي تتخذها، في كفالة الالتزام بالمعايير المذكورة آنفا لدى تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التي هي أطراف فيها؛
</seg>
<seg id="36177">
        2 - تهيب بالدول أن تتخذ تدابير انفرادية وثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف لكي تسهم في كفالة تطبيق أوجه التقدم العلمي والتكنولوجي في إطار الأمن الدولي ونزع السلاح وسائر المجالات ذات الصلة، دون الإضرار بالبيئـة أو المساس بمساهمتها الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="36178">
        3 - ترحب بالمعلومات التي قدمتها الدول الأعضاء بشأن تنفيذ التدابير التي اتخذتها لتعزيز الأهداف المتوخاة في هذا القرار([1]) A/58/129 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="36179">
        4 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم إلى الأمين العام معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتعزيز الأهداف المتوخاة في هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا يتضمن هذه المعلومات إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="36180">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح وتحديد الأسلحة".
</seg>
<seg id="36181">
        القرار 58/46
</seg>
<seg id="36182">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زامبيا، ساموا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السودان، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، غيانا، الفلبين، فيجي، فييت نام، قطر، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، منغوليا، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 124 صوتا مقابل 29 صوتا وامتناع 22 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="36183">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="36184">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنسا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="36185">
        الممتنعون: أذربيجان، أرمينيا، أستراليا، إستونيا، أندورا، أوزبكستان، البوسنة والهرسك، بيلاروس، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، ليختنشتاين، النمسا، اليابان
</seg>
<seg id="36186">
        58/46 - متابعـة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها
</seg>
<seg id="36187">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="36188">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/75 كاف المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/45 ميم المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 سين المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ثاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 فاء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 خاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 قاف المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/85 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="36189">
        واقتناعا منها بأن استمرار وجود الأسلحة النووية يشكل تهديدا للبشرية جمعاء وبأن استعمالها ينطوي على عواقب فاجعة لكل الحياة على الأرض، وإذ تسلم بأن الدفاع الوحيد ضد حدوث كارثة نووية إنما هو الإزالة التامة للأسلحة النووية والتيقن من أنها لن تنتج مطلقا مرة أخرى،
</seg>
<seg id="36190">
        وإذ تعيد تأكيد التزام المجتمع الدولي بهدف الإزالة التامة للأسلحة النووية وإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="36191">
        وإذ تضع في اعتبارها الالتزامات الرسمية التي أخذتها الدول الأطراف على نفسها في المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)، ولا سيما متابعة المفاوضات بحسن نية بشأن التدابير الفعالة المتصلة بوقف سباق التسلح النووي في موعد مبكر وبنزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="36192">
        وإذ تشير إلى مبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، في عام 1995([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق، المقرر 2.)،
</seg>
<seg id="36193">
        وإذ تشدد على التعهد الصريح الذي قطعته الدول الحائزة للأسلحة النووية في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و (2، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 6:15.) بالإزالة الشاملة لترسانات الأسلحة النووية فيها مما يفضي إلى نزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="36194">
        وإذ تشير إلى اعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في قرارها 50/245 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 1996، وإذ تبدي ارتياحها إزاء تزايد عدد الدول التي وقعت هذه المعاهدة وصدقت عليها،
</seg>
<seg id="36195">
        وإذ تسلـــم مع الارتياح بأن معاهدة أنتاركتيكا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 402، الرقم 5778.) ومعاهدات تلاتيلولكو([1]) المرجع نفسه، المجلد 634، الرقم 9068.) وراروتونغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.86.IX.7)، التذييل السابع.) وبانكوك([1]) معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا.) وبليندابا([1]) A/50/426، المرفق.) تؤدي تدريجيا إلى جعل نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة المشمولة بتلك المعاهدات خالية بأكملها من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="36196">
        وإذ تشدد على أهمية تعزيز جميع التدابير القائمة ذات الصلة بنزع السلاح النووي وتحديد الأسلحة وخفضها،
</seg>
<seg id="36197">
        وإذ تدرك الحاجة إلى صك ملزم قانونا يتم التفاوض بشأنه على نحو متعدد الأطراف لضمان عدم التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="36198">
        وإذ تؤكد من جديد الدور الرئيسي لمؤتمر نزع السلاح بوصفه منتدى التفاوض المتعدد الأطراف الوحيد بشأن نزع السلاح، وإذ تعرب عن الأسف لعدم إحراز تقدم في مفاوضات نزع السلاح، ولا سيما نزع السلاح النووي، في المؤتمر خلال دورته لعام 2003،
</seg>
<seg id="36199">
        وإذ تشدد على ضرورة أن يبدأ مؤتمر نزع السلاح مفاوضات بشأن وضع برنامج مقسم إلى مراحل وذي إطار زمني محدد لإزالة الأسلحة النووية إزالة تامة،
</seg>
<seg id="36200">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في تنفيذ الخطوات الثلاث عشرة الرامية إلى تنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 15.)،
</seg>
<seg id="36201">
        وإذ ترغب في تحقيق هدف التوصل إلى حظر ملزم قانونا لاستحداث وإنتاج وتجريب ونشر وتكديس الأسلحة النووية أو التهديد بها أو استخدامها وتدمير تلك الأسلحة في ظل رقابة دولية فعالة،
</seg>
<seg id="36202">
        وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية، الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.)،
</seg>
<seg id="36203">
        وإذ تحيط علما بالأجزاء ذات الصلة من تقرير الأمين العام المتصلة بتنفيذ القرار 57/85([1]) A/58/162 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="36204">
        1 - تشدد مرة أخرى على ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية بالإجماع بأن هناك التزاما قائما بالسعي بحسن نية إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نزع السلاح النووي بكافة جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة والوصول بتلك المفاوضات إلى نتيجة؛
</seg>
<seg id="36205">
        2 - تهيب مرة أخرى بجميع الدول الوفاء بذلك الالتزام فورا عن طريق الشروع في مفاوضات متعددة الأطراف تفضي إلى الإبرام المبكر لاتفاقية بشأن الأسلحة النووية لحظر استحداث وإنتاج وتجريب ونشر وتكديس ونقل الأسلحة النووية أو التهديد بها أو استخدامها، وتنص على إزالة تلك الأسلحة؛
</seg>
<seg id="36206">
        3 - تطلب إلى جميع الدول أن تبلغ الأمين العام بالجهود والتدابير التي اضطلعت بها بشأن تنفيذ هذا القرار ونزع السلاح النووي، وتطلب إلى الأمين العام أن يبلغ تلك المعلومات إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="36207">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "متابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها".
</seg>
<seg id="36208">
        القرار 58/47
</seg>
<seg id="36209">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، بنغلاديش، بوتان، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، زامبيا، السودان، فيجي، فييت نام، كمبوديا، كوبا، كينيا، ليسوتو، ماليزيا، مدغشقر، موريشيوس، ناميبيا، ناورو، هايتي، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 114 صوتا مقابل 47 صوتا وامتناع 17 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="36210">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="36211">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="36212">
        الممتنعون: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسرائيل، أوزبكستان، أوكرانيا، باراغواي، البرازيل، بيلاروس، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الصين، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، اليابان
</seg>
<seg id="36213">
        58/47 - تخفيض الخطر النـووي
</seg>
<seg id="36214">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="36215">
        إذ تضع في اعتبارها أن استخدام الأسلحة النووية يعـرض البشرية وبقاء الحضارة لأفدح الأخطار،
</seg>
<seg id="36216">
        وإذ تؤكد من جديد أن أي استخدام للأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="36217">
        واقتناعا منها بأن انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبـه سيـزيد من خطر الحرب النووية بشكل خطر،
</seg>
<seg id="36218">
        واقتناعا منها أيضا بأن نـزع السلاح النووي والإزالة التامة للأسلحة النووية أمـران لا غنـى عنهما للقضاء على خطر الحرب النوويــة،
</seg>
<seg id="36219">
        وإذ تــرى أنــه يتعين على الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تتخـذ، إلى أن يتحقق زوال الأسلحة النووية، التدابير اللازمـة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها،
</seg>
<seg id="36220">
        وإذ تـرى أيضا أن وجود الأسلحة النووية في أقصـى حالات الاستنـفار ينطوي على قـدر غير مقبول من مخاطر استخدام الأسلحة النووية بشكل غير مقصود أو عارض، الأمـر الذي من شأنـه أن يجلب عواقب وخيمـة على البشرية قاطبــة،
</seg>
<seg id="36221">
        وإذ تؤكــد على الحاجة الماسـة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتفادي الحوادث العارضة أو غير المأذون بها أو غير المبـررة التي تنجم عن اختلال الحواسيب أو غيـره من الأعطال الفنيــة،
</seg>
<seg id="36222">
        وإذ تـدرك أن الدول الحائزة للأسلحة النووية قد اتخذت خطوات محدودة فيما يتعلق بإلغاء الاستهداف، وأن من الضروري اتخاذ مزيـد من الخطوات العملية والواقعية والمتداعمة للإسهام في تحسين المناخ الدولي لإجراء مفاوضات تؤدي إلى إزالة الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="36223">
        وإذ تضع نصب عينيـها أن الحد من التوترات الناجم عن تغيــر في المذاهب النووية سيكون لــه أثر إيجابـي في السلام والأمن الدوليين وسيوفـر ظروفا أفضل لإجراء مزيـد من الخفض للأسلحة النووية وإزالتهـا،
</seg>
<seg id="36224">
        وإذ تؤكـد من جديد الأولوية العليا التي أولتها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القـرار دإ-10/2.) ويوليها المجتمع الدولي لنـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="36225">
        وإذ تشيــر إلى ما جـاء في فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها([1]) A/51/218، المرفـق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتــوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.) بأن ثمــة التـزاما يقـع على عاتق جميع الدول بأن تواصل بحسن نيـة وتختتـم المفاوضات المؤديـة إلى نـزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمـة وفعالـة،
</seg>
<seg id="36226">
        وإذ تشير أيضا إلى دعـوة إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القـرار 55/2.) إلى السعي إلى إزالة المخاطر التي تمثلهـا أسلحة الدمار الشامل، والتصميم على السعي للقضاء على أسلحة الدمار الشامل، وبخاصة الأسلحة النووية، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على المخاطر النووية،
</seg>
<seg id="36227">
        1 - تدعــو إلى استعراض المذاهب النووية وإلى العمل، في هذا السياق، على اتخاذ خطوات فورية وعاجلة للتقليل من مخاطر استخدام الأسلحة النووية بشكل غير مقصود وعـارض؛
</seg>
<seg id="36228">
        2 - تطلــب إلى الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الفقرة 1 أعلاه؛
</seg>
<seg id="36229">
        3 - تـهـــيـب بالدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه وتشجيع نـزع السلاح النووي بغيـة إزالة الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="36230">
        4 - تحيـط علمـا بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 57/84 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبـر 2002([1]) A/58/162 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="36231">
        5 - تطلــب إلى الأمين العام أن يكثـف الجهود ويؤيــد المبادرات التي يمكن أن تساهم في التنفيذ الكامل للتوصيات السبع المحددة في تقرير المجلس الاستشاري لمسائل نـزع السلاح والتي من شأنها أن تقلـل إلى حد كبير من خطر اندلاع الحرب النووية([1]) انظر A/56/400، الفقرة 3.)، وكذلك أن يواصل تشجيع الدول الأعضاء على السعي إلى تهيئــة الظروف التي تسمح بظهور توافق دولي في الآراء حول عقـد مؤتمر دولـي لتحديد سبل القضاء على المخاطر النووية، على النحو المقتـرح في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القـرار 55/2.)، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="36232">
        6 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "تخفيض الخطر النووي".
</seg>
<seg id="36233">
        القرار 58/48
</seg>
<seg id="36234">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أرمينيا، أفغانستان، إكوادور، بابوا غينيا الجديدة، بوتان، جزر سليمان، جورجيا، سري لانكا، فرنسا، فيجي، كولومبيا، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، الهند.)
</seg>
<seg id="36235">
        58/48 - تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل
</seg>
<seg id="36236">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="36237">
        إذ تشيـر إلى قرارها 57/83 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="36238">
        وإذ تدرك تصميم المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب، كما يتضح في القرارات ذات الصلة للجمعية العامة ومجلس الأمن،
</seg>
<seg id="36239">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تزايـد احتمال وجود صلات بين الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، وبشكل خاص أن الإرهابيين قد يسعون إلى حيازة أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="36240">
        وإذ تلاحظ ما أعـرب عنــه في الوثيقة الختامية للمؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز المعقود في كوالالمبور في الفترة من 20 إلى 25 شباط/فبراير 2003([1]) A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.) من تأييــد لاتخاذ تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="36241">
        وإذ تلاحظ أيضا أن مجموعة البلدان الثمانية والاتحاد الأوروبي والمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وأطرافا أخرى قد راعت في مداولاتها الأخطار التي تشكلها حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل، والحاجة إلى التعاون الدولي في مكافحتها،
</seg>
<seg id="36242">
        وإذ تسلـــم بنظـر المجلس الاستشاري لمسائل نزع السلاح في المسائل المتصلة بالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل([1]) انظر A/57/335.)،
</seg>
<seg id="36243">
        وإذ تحيط علما بالقرار GC(47)/RES/8 الذي اتخذه المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر 2003 في دورته العادية السابعة والأربعين([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية السابعة والأربعون، 15-19 أيلول/سبتمبر 2003 ((GC(47)/RES/DEC (2003).) وبإنشاء فريق استشاري في الوكالة معني بالأمن لتقديم المشورة إلى المدير العام بشأن أنشطة الوكالة المتصلة بالأمن النووي،
</seg>
<seg id="36244">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الفريق العامل المعني بالسياسات المتعلقة بالأمم المتحدة والإرهاب([1]) A/57/273-S/2002/875، المرفق.)،
</seg>
<seg id="36245">
        وإذ تحيط علما كذلك بتقرير الأمين العام([1]) A/58/208 و Add.1.) المقدم عملا بالفقرتين 2 و 4 من القرار 57/83،
</seg>
<seg id="36246">
        وإدراكا منها للحاجة الماسة للتصدي، في إطار الأمم المتحدة وعن طريق التعاون الدولي، لهذا الخطر الذي يتهدد البشرية،
</seg>
<seg id="36247">
        وإذ تؤكد أن هناك حاجة ملحة لإحراز تقدم في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار بغية المساعدة على صون السلام والأمن الدوليين وللمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب،
</seg>
<seg id="36248">
        1 - تهيـب بجميع الدول الأعضاء دعم الجهود الدولية لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها؛
</seg>
<seg id="36249">
        2 - تحث جميع الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير وطنية وتعزيزها، حسب الاقتضاء، لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها والمواد والتكنولوجيات المتصلة بتصنيعها، وتدعوها إلى إبلاغ الأمين العام، على أساس طوعي، بالتدابير المتخذة في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="36250">
        3 - تشجع علـى التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة وفيما بينها لتعزيز القدرات الوطنية في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="36251">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا عن التدابير التي اتخذتها المنظمات الدولية بالفعل بشأن المسائل المتعلقة بالصلة بين مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن تدابير إضافية ذات صلة لمواجهة التهديد العالمي الذي تشكله حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="36252">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل".
</seg>
<seg id="36253">
        القرار 58/49
</seg>
<seg id="36254">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بنغلاديش، بنما، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونغا، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، ساموا، السلفادور، سنغافورة، سوازيلند، سورينام، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، الكاميرون، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، مدغشقر، مصر، المكسيك، منغوليا، موزامبيق، ناورو، النرويج، نيوزيلندا، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 168 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="36255">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغــواي، أوزبكســـتان، أوغنــدا، أوكرانيــــا، إيـران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="36256">
        المعارضون: فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="36257">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إسرائيل، بوتان، جزر مارشال، جورجيا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الهند
</seg>
<seg id="36258">
        58/49 - المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة
</seg>
<seg id="36259">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="36260">
        إذ تشـــير إلـــى قــراراتها 51/45 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسـمــــبر 1996، و 52/38 نون المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 فاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديســمبر 1998، و 54/54 لام المـــــؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 طاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 زاي المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/73 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="36261">
        وإذ ترحب باعتماد هيئة نزع السلاح في دورتها الموضوعية لعام 1999 نصا معنونا "إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس الترتيبات التي يجري التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية"([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="36262">
        وقد صممت على مواصلة الإزالة الكاملة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="36263">
        وقد صممت أيضا على مواصلة الإسهام في منع انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه، وفي عملية نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، ولا سيما في ميدان الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، بغية تعزيز السلام والأمن الدوليين، وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="36264">
        وإذ تشير إلى الأحكام المتعلقة بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية الواردة في الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ-10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح،
</seg>
<seg id="36265">
        وإذ تؤكـد أهميـة معاهــدات تلاتيــلولكو([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.)، وراروتونــغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.86.IX.7، التذييل السابع.)، وبانـكوك([1]) معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا.)، وبليندابا([1]) A/50/426، المرفق.)، المنشئة لمناطق خالية من الأسلحة النووية، وكذلك معاهدة أنتاركتيكا([1]) الأمـم المتحــدة، مجموعــة المعاهـــدات، المجلــــد 402، الرقم 5778.)، بالنسبة لتحقيق أمور منها إخلاء العالم تماما من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="36266">
        وإذ تشدد على قيمة تعزيز التعاون بين أطراف معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية من خلال آليات مثل الاجتماعات المشتركة للدول الأطراف في تلك المعاهدات والموقعة عليها والمراقبة فيها،
</seg>
<seg id="36267">
        وإذ تشير إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة فيما يتعلق بحرية أعالي البحار وبحقوق المرور في المجال البحري، بما فيها تلك الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) انظر: قانون البحار: الوثائق الرســمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والوثائق الرســمية للاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحــدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختـامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)،
</seg>
<seg id="36268">
        1 - ترحب باستمرار إسهام معاهدة أنتاركتيكا([1]) الأمـم المتحــدة، مجموعــة المعاهـــدات، المجلــــد 402، الرقم 5778.)، ومعاهدات تلاتيلولكو([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.)، وراروتونغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.86.IX.7، التذييل السابع.)، وبانكوك([1]) معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا.)، وبليندابا([1]) A/50/426، المرفق.) في إخلاء نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة له المشمولة بتلك المعاهدات من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="36269">
        2 - ترحب أيضا بتصديق جميع الأطراف الأصلية على معاهدة راروتونغا، وتهيب بالدول المؤهلة الانضمام إلى المعاهدة وبروتوكولاتها؛
</seg>
<seg id="36270">
        3 - ترحب كذلك بالجهود المبذولة لإتمام عملية التصديق على معاهدة بليندابا، وتهيب بدول المنطقة التي لم توقع وتصدق بعد على المعاهدة أن تفعل ذلك، بهدف دخولها حيز النفاذ في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="36271">
        4 - تهيب بجميع الدول المعنية مواصلة العمل معا بغية تيسير انضمام جميع الدول ذات الصلة التي لم تنضم بعد إلى بروتوكولات معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="36272">
        5 - ترحب بالخطوات المتخذة لإبرام معاهدات أخرى لمناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يجري التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية، وتهيب بجميع الدول أن تنظر في جميع المقترحات ذات الصلة، بما في ذلك تلك الواردة في قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإنشاء منطقتين خاليتين من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا؛
</seg>
<seg id="36273">
        6 - تؤكد اقتناعها بالدور المهم للمناطق الخالية من الأسلحة النووية في تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وفي توسيع مناطق العالم الخالية من الأسلحة النووية، وتهيب بجميع الدول، مع الإشارة بصورة خاصة إلى مسؤوليات الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تدعم عملية نزع السلاح النووي وتعمل على الإزالة الكاملة لجميع الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="36274">
        7 - تهيب بالدول الأطراف والموقعة على معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبانكوك وبليندابا أن تقوم، متابعة للأهداف المشتركة المتوخاة في تلك المعاهدات وتدعيما لمركز منطقة نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة كمناطق خالية من الأسلحة النووية، باستكشاف وإعمال المزيد من سبل التعاون فيما بينها وبين وكالاتها المنشأة بمعاهدات؛
</seg>
<seg id="36275">
        8 - ترحب بالجهود القوية التي تبذل فيما بين الدول الأطراف والموقعة على تلك المعاهدات من أجل تعزيز أهدافها المشتركة، وترى أنه يمكن عقد مؤتمر دولي للدول الأطراف والموقعة على معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية بغرض دعم الأهداف المشتركة المتوخاة في تلك المعاهدات؛
</seg>
<seg id="36276">
        9 - تشجع السلطات المختصة لمعاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية على تقديم المساعدة إلى الدول الأطراف والموقعة على تلك المعاهدات تيسيرا لإنجاز هذه الأهداف؛
</seg>
<seg id="36277">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة".
</seg>
<seg id="36278">
        القرار 58/4
</seg>
<seg id="36279">
        اتخذ في الجلسة العامة 51، المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، دون تصويت، بناء على تقرير اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد (A/58/422)
</seg>
<seg id="36280">
        58/4 - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
</seg>
<seg id="36281">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="36282">
        إذ تشير إلى قرارها 55/61 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي أنشأت بموجبه لجنة مخصصة للتفاوض بشأن صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد وطلبت فيه إلى الأمين العام أن يدعو فريق خبراء دوليا حكوميا مفتوح باب العضوية إلى الانعقاد لكي يدرس ويعد مشروع إطار مرجعي للتفاوض بشأن ذلك الصك، وقرارها 55/188 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي دعت فيه فريق الخبراء الدولي الحكومي المفتوح باب العضوية الذي سينعقد عملا بالقرار 55/61 إلى دراسة مسألة الأموال المحولة بشكل غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية،
</seg>
<seg id="36283">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريهــا 56/186 المــؤرخ 21 كانــون الأول/ديسمبــر 2001 و 57/244 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية،
</seg>
<seg id="36284">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 56/260 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2002، الذي طلبت فيه إلى اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد أن تنهي أعمالها في أواخر سنة 2003،
</seg>
<seg id="36285">
        وإذ تشير إلى قرارها 57/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي قبلت فيه مع التقدير العرض المقدم من حكومة المكسيك لاستضافة مؤتمر سياسي رفيع المستوى لغرض التوقيع على الاتفاقية، وطلبت فيه إلى الأمين العام أن يحدد موعد انعقاد المؤتمر لمدة ثلاثة أيام قبل نهاية عام 2003،
</seg>
<seg id="36286">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/13 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2001 والمعنون "تعزيز التعاون الدولي على منع ومكافحة تحويل الأموال ذات المصدر غير المشروع، المتأتية من أفعال فساد، بما في ذلك غسل الأموال، وعلى إعادة تلك الأموال"،
</seg>
<seg id="36287">
        وإذ تعرب عن تقديرها لحكومة الأرجنتين لاستضافتها الاجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد، وذلك في بوينس آيرس في الفترة من 4 إلى 7 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="36288">
        وإذ تستذكر توافق آراء مونتيري، الذي اعتمده المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، المعقود في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002(([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، والذي جرى فيه التشديد على أن مكافحة الفساد على جميع المستويات هي إحدى الأولويات،
</seg>
<seg id="36289">
        وإذ تستذكر أيضا إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، الذي عقد في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002(([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وبخاصة الفقرة 19 منه التي أعلن فيها أن الفساد يهدد التنمية المستدامة للشعوب،
</seg>
<seg id="36290">
        وإذ تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر،
</seg>
<seg id="36291">
        1- تحيط علما بتقرير اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد(([1]) A/58/422 و Add.1.)، التي اضطلعت بعملها في مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، والذي قدمت فيه اللجنة المخصصة النص النهائي لمشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى الجمعية العامة لكي تنظر فيه وتتخذ إجراء بشأنه، وتثني على اللجنة المخصصة لما قامت به من أعمال؛
</seg>
<seg id="36292">
        2- تعتمد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرفقة بهذا القرار، وتفتح باب التوقيع عليها في مؤتمر التوقيع السياسي الرفيع المستوى المزمع عقده في ميريدا، المكسيك، في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2003، وفقا للقرار 57/169؛
</seg>
<seg id="36293">
        3- تحث كل الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المختصة على التوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أقرب وقت ممكن ضمانا للتعجيل ببدء نفاذها؛
</seg>
<seg id="36294">
        4- تقرر أن يدار الحساب المشار اليه في المادة 62 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ضمن إطار صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى أن يقرر خلاف ذلك مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، المنشأ عملا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتشجع الدول الأعضاء على البدء بتقديم تبرعات وافية إلى الحساب الآنف الذكر بغية تزويد البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بما قد تحتاج إليه من مساعدة تقنية للاستعداد للتصديق على الاتفاقية وتنفيذها؛
</seg>
<seg id="36295">
        5- تقرر أيضا أن تكمل اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد مهامها الناشئة عن التفاوض بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعقد اجتماع قبل وقت كاف من انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، من أجل إعداد مشروع نص النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف وغير ذلك من القواعد المذكورة في المادة 63 من الاتفاقية، والتي ستحال إلى مؤتمر الدول الأطراف في دورته الأولى للنظر فيها؛
</seg>
<seg id="36296">
        6- تطلب إلى مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية أن يعالج مسألة تجريم رشو موظفي المنظمات الدولية العمومية، بما فيها الأمم المتحدة، والمسائل ذات الصلة، واضعا في الحسبان مسائل الامتيازات والحصانات وكذلك مسألة الولاية القضائية ودور المنظمات الدولية، وذلك بسبل منها تقديم توصيات بشأن الإجراء المناسب في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="36297">
        7- تقرر أنه ينبغي تسمية يوم 9 كانون الأول/ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد وبدور الاتفاقية في مكافحته ومنعه؛
</seg>
<seg id="36298">
        8- تطلب إلى الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية بتوجيه من ذلك المؤتمر؛
</seg>
<seg id="36299">
        9- تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يزود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالموارد اللازمة لتمكينه من العمل بصورة فعالة على التعجيل ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومن النهوض بمهام أمانة مؤتمر الأطراف في الاتفاقية ودعم اللجنة المخصصة في أعمالها التي تضطلع بها بمقتضى الفقرة 5 أعلاه؛
</seg>
<seg id="36300">
        10- تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يعد، وفقا للقرار 57/169، تقريرا شاملا عن المؤتمر السياسي الرفيع المستوى المزمع عقده في ميريدا، المكسيك، للتوقيع على الاتفاقية، كي يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="36301">
        المرفق
</seg>
<seg id="36302">
        اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
</seg>
<seg id="36303">
        الديباجة
</seg>
<seg id="36304">
        إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
</seg>
<seg id="36305">
        إذ تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر،
</seg>
<seg id="36306">
        وإذ تقلقها أيضا الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة، وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال،
</seg>
<seg id="36307">
        وإذ تقلقها كذلك حالات الفساد التي تتعلق بمقادير هائلة من الموجودات، يمكن أن تمثل نسبة كبيرة من موارد الدول، والتي تهدد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة لتلك الدول،
</seg>
<seg id="36308">
        واقتناعا منها بأن الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو ظاهرة عبر وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصادات، مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا،
</seg>
<seg id="36309">
        واقتناعا منها أيضا بأن اتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب أمر لازم لمنع الفساد ومكافحته بصورة فعالة،
</seg>
<seg id="36310">
        واقتناعا منها كذلك بأن توافر المساعدة التقنية يمكن أن يؤدي دورا هاما، بما في ذلك عن طريق تدعيم الطاقات وبناء المؤسسات، في تعزيز قدرة الدول على منع الفساد ومكافحته بصورة فعالة،
</seg>
<seg id="36311">
        واقتناعا منها بأن اكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة يمكن أن يلحق ضررا بالغا بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصادات الوطنية وسيادة القانون،
</seg>
<seg id="36312">
        وإذ عقدت العزم على أن تمنع وتكشف وتردع، على نحو أنجع، الإحالات الدولية للموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة، وأن تعزز التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات،
</seg>
<seg id="36313">
        وإذ تسلم بالمبادئ الأساسية لمراعاة الأصول القانونية في الإجراءات الجنائية وفي الإجراءات المدنية أو الإدارية للفصل في حقوق الملكية،
</seg>
<seg id="36314">
        وإذ تضع في اعتبارها أن منع الفساد والقضاء عليه مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول، وأنه يجب عليها أن تتعاون معا بدعم ومشاركة أفراد وجماعات خارج نطاق القطاع العام، كالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، إذا كان يراد لجهودها في هذا المجال أن تكون فعالة،
</seg>
<seg id="36315">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا مبادئ الإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، والإنصاف والمسؤولية والتساوي أمام القانون وضرورة صون النـزاهة وتعزيز ثقافة تنبذ الفساد،
</seg>
<seg id="36316">
        وإذ تثني على ما تقوم به لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أعمال في ميدان منع الفساد ومكافحته،
</seg>
<seg id="36317">
        وإذ تستذكر الأعمال التي اضطلعت بها المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى في هذا الميدان، بما في ذلك أنشطة مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الدول الأمريكية ومجلس التعاون الجمركي (المعروف أيضا باسم المنظمة العالمية للجمارك) وجامعة الدول العربية،
</seg>
<seg id="36318">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بالصكوك المتعددة الأطراف لمنع الفساد ومكافحته، بما فيها اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في 29 آذار/مارس 1996(([1]) انظر E/1996/99.)، واتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الأوروبية أو موظفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبـي، التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبـي في 26 أيار/مايـو 1997(([1]) Official Journal of the European Communities, C 195, 25 June 1997.)، واتفاقية مكافحة رشو الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، التي اعتمدتها منظمــة التعــاون والتنميـــة في الميدان الاقتصـــادي في 21 تشرين الثاني/نوفمــبر 1997(([1]) انظر الوثيقة المعنونة: الفساد ومبادرات تعزيز النـزاهة في البلدان النامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.98.III.B.18).)، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 27 كانون الثاني/يناير 1999([1]) مجلس أوروبا، مجموعة المعاهدات الأوروبية، الرقم 173.)، واتفاقية القانون المدني بشأن الفساد، التي اعتمدتـها اللجنـــة الوزارية لمجلس أوروبـــا في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999([1]) المرجع نفسه، الرقم 174.)، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته، التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في 12 تموز/يوليه 2003،
</seg>
<seg id="36319">
        وإذ ترحب بدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز النفاذ في 29 أيلول/سبتمبر 2003([1]) قرار الجمعية العامة 55/25، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="36320">
        اتفقت على ما يلي:
</seg>
<seg id="36321">
        الفصل الأول
</seg>
<seg id="36322">
        أحكام عامة
</seg>
<seg id="36323">
        المادة 1
</seg>
<seg id="36324">
        بيان الأغراض
</seg>
<seg id="36325">
        أغراض هذه الاتفاقية هي:
</seg>
<seg id="36326">
        (أ) ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع؛
</seg>
<seg id="36327">
        (ب) ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات؛
</seg>
<seg id="36328">
        (ج) تعزيز النـزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.
</seg>
<seg id="36329">
        المادة 2
</seg>
<seg id="36330">
        المصطلحات المستخدمة
</seg>
<seg id="36331">
        لأغراض هذه الاتفاقية:
</seg>
<seg id="36332">
        (أ) يقصــد بتعبير "موظف عمومــي": '1' أي شخص يشغــل منصبـا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصــرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛ '2' أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسـب ما هو مطبق في المجال القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف؛ '3' أي شخص آخر معرف بأنه "موظف عمومي" في القانون الداخلي للدولة الطرف. بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، يجوز أن يقصد بتعبير "موظف عمومي" أي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطبق في المجال المعني من قانون تلك الدولة الطرف؛
</seg>
<seg id="36333">
        (ب) يقصد بتعبير "موظف عمومي أجنبي" أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء أكان معينا أم منتخبا؛ وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛
</seg>
<seg id="36334">
        (ج) يقصد بتعبير "موظف مؤسسة دولية عمومية" مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها؛
</seg>
<seg id="36335">
        (د) يقصد بتعبير "الممتلكات" الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها؛
</seg>
<seg id="36336">
        (ﻫ) يقصد بتعبير "العائدات الإجرامية" أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم؛
</seg>
<seg id="36337">
        (و) يقصد بتعبير "التجميد" أو "الحجز" فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛
</seg>
<seg id="36338">
        (ز) يقصد بتعبير "المصادرة"، التي تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛
</seg>
<seg id="36339">
        (ح) يقصد بتعبير "الجرم الأصلي" أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة 23 من هذه الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="36340">
        (ط) يقصد بتعبير "التسليم المراقب" السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخولــه بعلــم من سلطاتها المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه.
</seg>
<seg id="36341">
        المادة 3
</seg>
<seg id="36342">
        نطاق الانطباق
</seg>
<seg id="36343">
        1- تنطبق هذه الاتفاقية، وفقا لأحكامها، على منع الفساد والتحري عنه وملاحقــة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36344">
        2- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، ليس ضروريا أن تكون الجرائم المبينة فيها قد ألحقت ضررا أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك.
</seg>
<seg id="36345">
        المادة 4
</seg>
<seg id="36346">
        صون السيادة
</seg>
<seg id="36347">
        1- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
</seg>
<seg id="36348">
        2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.
</seg>
<seg id="36349">
        الفصل الثاني
</seg>
<seg id="36350">
        التدابير الوقائية
</seg>
<seg id="36351">
        المادة 5
</seg>
<seg id="36352">
        سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية
</seg>
<seg id="36353">
        1- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية والمساءلة.
</seg>
<seg id="36354">
        2- تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.
</seg>
<seg id="36355">
        3- تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.
</seg>
<seg id="36356">
        4- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد.
</seg>
<seg id="36357">
        المادة 6
</seg>
<seg id="36358">
        هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية
</seg>
<seg id="36359">
        1- تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل:
</seg>
<seg id="36360">
        (أ) تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="36361">
        (ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.
</seg>
<seg id="36362">
        2- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ لـه. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.
</seg>
<seg id="36363">
        3- تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد.
</seg>
<seg id="36364">
        المادة 7
</seg>
<seg id="36365">
        القطاع العام
</seg>
<seg id="36366">
        1- تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد تتسم بأنها:
</seg>
<seg id="36367">
        (أ) تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهلية؛
</seg>
<seg id="36368">
        (ب) تشتمل على إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="36369">
        (ج) تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية؛
</seg>
<seg id="36370">
        (د) تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.
</seg>
<seg id="36371">
        2- تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.
</seg>
<seg id="36372">
        3- تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.
</seg>
<seg id="36373">
        4- تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.
</seg>
<seg id="36374">
        المادة 8
</seg>
<seg id="36375">
        مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين
</seg>
<seg id="36376">
        1- من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النـزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني.
</seg>
<seg id="36377">
        2- على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية.
</seg>
<seg id="36378">
        3- لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996.
</seg>
<seg id="36379">
        4- تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم.
</seg>
<seg id="36380">
        5- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
</seg>
<seg id="36381">
        6- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.
</seg>
<seg id="36382">
        المادة 9
</seg>
<seg id="36383">
        المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية
</seg>
<seg id="36384">
        1- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتها في منع الفساد. وتتناول هذه النظم، التي يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منها:
</seg>
<seg id="36385">
        (أ) توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات وعقود الاشتراء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بإرساء العقود، توزيعا عاما، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا لإعداد عروضهم وتقديمها؛
</seg>
<seg id="36386">
        (ب) القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معايير الاختيار وإرساء العقود وقواعد المناقصة؛
</seg>
<seg id="36387">
        (ج) استخدام معايير موضوعية ومقررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد أو الإجراءات؛
</seg>
<seg id="36388">
        (د) إقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية، بما في ذلك نظام فعال للطعن، ضمانا لوجود سبل قانونية للتظلم والانتصاف في حال عدم اتباع القواعد أو الإجراءات الموضوعة عملا بهذه الفقرة؛
</seg>
<seg id="36389">
        (ﻫ) اتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات، مثل الإعلان عن أي مصلحة في مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات التدريبية.
</seg>
<seg id="36390">
        2- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلي:
</seg>
<seg id="36391">
        (أ) إجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية؛
</seg>
<seg id="36392">
        (ب) الإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها؛
</seg>
<seg id="36393">
        (ج) نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة؛
</seg>
<seg id="36394">
        (د) نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية؛
</seg>
<seg id="36395">
        (ﻫ) اتخاذ تدابير تصحيحية، عند الاقتضاء، في حال عدم الامتثال للاشتراطات المقررة في هذه الفقرة.
</seg>
<seg id="36396">
        3- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو البيانات المالية أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والإيرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات.
</seg>
<seg id="36397">
        المادة 10
</seg>
<seg id="36398">
        إبلاغ الناس
</seg>
<seg id="36399">
        تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
</seg>
<seg id="36400">
        (أ) اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية؛
</seg>
<seg id="36401">
        (ب) تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات؛
</seg>
<seg id="36402">
        (ج) نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية.
</seg>
<seg id="36403">
        المادة 11
</seg>
<seg id="36404">
        التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة
</seg>
<seg id="36405">
        1- نظرا لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ودون مساس باستقلالية القضاء، تدابير لتدعيم النـزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي. ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي.
</seg>
<seg id="36406">
        2- يجوز استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتدابير المتخذة عملا بالفقرة 1 من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة في الدول الأطراف التي لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءا من الجهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته.
</seg>
<seg id="36407">
        المادة 12
</seg>
<seg id="36408">
        القطاع الخاص
</seg>
<seg id="36409">
        1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعالة ومتناسبة ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير.
</seg>
<seg id="36410">
        2- يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلي:
</seg>
<seg id="36411">
        (أ) تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="36412">
        (ب) العمل على وضع معايير وإجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، بما في ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب المصالح، ومن أجل ترويج استخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفي العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة؛
</seg>
<seg id="36413">
        (ج) تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير عند الاقتضاء بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة في إنشاء وإدارة الشركات؛
</seg>
<seg id="36414">
        (د) منع إساءة استخدام الإجراءات التي تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالإعانات والرخص التي تمنحها السلطات العمومية للأنشطة التجارية؛
</seg>
<seg id="36415">
        (ﻫ) منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم؛
</seg>
<seg id="36416">
        (و) ضمان أن تكون لدى منشآت القطاع الخاص، مع أخذ بنيتها وحجمها بعين الاعتبار، ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخليا تساعد على منع أفعال الفساد وكشفها وضمان أن تكون حسابات منشآت القطاع الخاص هذه وبياناتها المالية اللازمة خاضعة لإجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة.
</seg>
<seg id="36417">
        3- بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية:
</seg>
<seg id="36418">
        (أ) إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛
</seg>
<seg id="36419">
        (ب) إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية؛
</seg>
<seg id="36420">
        (ج) تسجيل نفقات وهمية؛
</seg>
<seg id="36421">
        (د) قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح؛
</seg>
<seg id="36422">
        (ﻫ) استخدام مستندات زائفة؛
</seg>
<seg id="36423">
        (و) الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون.
</seg>
<seg id="36424">
        4- على كل دولة ألا تسمح باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى من الوعاء الضريبـي، لأن الرشاوى هي من أركان الأفعال المجرمة وفقا للمادتين 15 و 16 من هذه الاتفاقية، وكذلك، عند الاقتضاء، سائر النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك الفاسد.
</seg>
<seg id="36425">
        المادة 13
</seg>
<seg id="36426">
        مشاركة المجتمع
</seg>
<seg id="36427">
        1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:
</seg>
<seg id="36428">
        (أ) تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها؛
</seg>
<seg id="36429">
        (ب) ضمان تيسر حصول الناس فعليا على المعلومات؛
</seg>
<seg id="36430">
        (ج) القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية؛
</seg>
<seg id="36431">
        (د) احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري:
</seg>
<seg id="36432">
        '1' لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم؛
</seg>
<seg id="36433">
        '2' لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم.
</seg>
<seg id="36434">
        2- على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار إليها في هذه الاتفاقية، وأن توفر لهم، حسب الاقتضاء، سبل الاتصال بتلك الهيئات لكي يبلغوها، بما في ذلك دون بيان هويتهم، عن أي حوادث قد يرى أنها تشكل فعلا مجرما وفقا لهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36435">
        المادة 14
</seg>
<seg id="36436">
        تدابير منع غسل الأموال
</seg>
<seg id="36437">
        1- على كل دولة طرف:
</seg>
<seg id="36438">
        (أ) أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال إحالة الأموال أو كل ما لـه قيمة، وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المعرضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛
</seg>
<seg id="36439">
        (ب) أن تكفل، دون مساس بأحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية، قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال (بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك) على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي، وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات.
</seg>
<seg id="36440">
        2- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بضمانات تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور. ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن إحالة أي مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.
</seg>
<seg id="36441">
        3- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لإلزام المؤسسات المالية، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يلي:
</seg>
<seg id="36442">
        (أ) تضمين استمارات الإحالة الإلكترونية للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المصدر؛
</seg>
<seg id="36443">
        (ب) الاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع؛
</seg>
<seg id="36444">
        (ج) فرض فحص دقيق على إحالات الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المصدر.
</seg>
<seg id="36445">
        4- لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال.
</seg>
<seg id="36446">
        5- تسعى الدول الأطراف إلى تنمية وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.
</seg>
<seg id="36447">
        الفصل الثالث
</seg>
<seg id="36448">
        التجريم وإنفاذ القانون
</seg>
<seg id="36449">
        المادة 15
</seg>
<seg id="36450">
        رشو الموظفين العموميين الوطنيين
</seg>
<seg id="36451">
        تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
</seg>
<seg id="36452">
        (أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية؛
</seg>
<seg id="36453">
        (ب) التماس موظف عمومي أو قبولـه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزيـة غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.
</seg>
<seg id="36454">
        المادة 16
</seg>
<seg id="36455">
        رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية
</seg>
<seg id="36456">
        1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام، عمدا، بوعد موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية، من أجل الحصول على منفعة تجارية أو أي مزية غير مستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.
</seg>
<seg id="36457">
        2- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية عمدا، بشكل مباشر أو غير مباشـر، بالتماس أو قبول مزيــة غير مستحقــة، سواء لصالح الموظــف نفســه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.
</seg>
<seg id="36458">
        المادة 17
</seg>
<seg id="36459">
        اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي
</seg>
<seg id="36460">
        تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومــي عمـدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر.
</seg>
<seg id="36461">
        المادة 18
</seg>
<seg id="36462">
        المتاجرة بالنفوذ
</seg>
<seg id="36463">
        تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
</seg>
<seg id="36464">
        (أ) وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر؛
</seg>
<seg id="36465">
        (ب) قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة.
</seg>
<seg id="36466">
        المادة 19
</seg>
<seg id="36467">
        إساءة استغلال الوظائف
</seg>
<seg id="36468">
        تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين.
</seg>
<seg id="36469">
        المادة 20
</seg>
<seg id="36470">
        الإثراء غير المشروع
</seg>
<seg id="36471">
        تنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف عمومي إثراء غيـر مشــروع، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع.
</seg>
<seg id="36472">
        المادة 21
</seg>
<seg id="36473">
        الرشوة في القطاع الخاص
</seg>
<seg id="36474">
        تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية:
</seg>
<seg id="36475">
        (أ) وعد أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته؛
</seg>
<seg id="36476">
        (ب) التماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، أو قبولـه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته.
</seg>
<seg id="36477">
        المادة 22
</seg>
<seg id="36478">
        اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص
</seg>
<seg id="36479">
        تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأي صفة، أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه.
</seg>
<seg id="36480">
        المادة 23
</seg>
<seg id="36481">
        غسل العائدات الإجرامية
</seg>
<seg id="36482">
        1- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
</seg>
<seg id="36483">
        (أ)'1' إبدال الممتلكات أو إحالتها، مـع العلم بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه مصدر تلك الممتلكات غير المشروع أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛
</seg>
<seg id="36484">
        '2' إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأن تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية؛
</seg>
<seg id="36485">
        (ب) ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:
</seg>
<seg id="36486">
        '1' اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت استلامها، بأنها عائدات إجرامية؛
</seg>
<seg id="36487">
        '2' المشاركة في ارتكاب أي فعل مجرم وفقا لهذه المادة، أو التعاون أو التآمر على ارتكابه، والشروع في ارتكابه والمساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.
</seg>
<seg id="36488">
        2- لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:
</seg>
<seg id="36489">
        (أ) تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛
</seg>
<seg id="36490">
        (ب) تدرج كل دولة طرف في عداد الجرائم الأصلية، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="36491">
        (ج) لأغراض الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية وخارجها. غير أن الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف لا تمثل جرائم أصلية إلا إذا كان السلوك ذو الصلة يعتبر فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وكان من شأنه أن يعتبر فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تنفذ أو تطبق هذه المادة لو كان قد ارتكب هناك؛
</seg>
<seg id="36492">
        (د) تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها الـمنْفذة لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات تدخل على تلك القوانين لاحقا أو بوصف لها؛
</seg>
<seg id="36493">
        (ﻫ) يجوز النص على أن الجرائم المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تسري على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي، إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك.
</seg>
<seg id="36494">
        المادة 24
</seg>
<seg id="36495">
        الإخفــــاء
</seg>
<seg id="36496">
        دون مساس بأحكام المادة 23 من هذه الاتفاقية، تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمدا، عقب ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية دون المشاركة في تلك الجرائم، بإخفاء ممتلكات أو مواصلة الاحتفاظ بها عندما يكون الشخص المعني على علم بأن تلك الممتلكات متأتية من أي من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36497">
        المادة 25
</seg>
<seg id="36498">
        إعاقة سير العدالة
</seg>
<seg id="36499">
        تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
</seg>
<seg id="36500">
        (أ) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="36501">
        (ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحق الدول الأطراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين.
</seg>
<seg id="36502">
        المادة 26
</seg>
<seg id="36503">
        مسؤولية الشخصيات الاعتبارية
</seg>
<seg id="36504">
        1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36505">
        2- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الشخصيات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.
</seg>
<seg id="36506">
        3- لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم.
</seg>
<seg id="36507">
        4- تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات الاعتبارية التي تلقى عليها المسؤولية وفقا لهذه المادة لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها العقوبات النقدية.
</seg>
<seg id="36508">
        المادة 27
</seg>
<seg id="36509">
        المشاركة والشروع
</seg>
<seg id="36510">
        1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم، وفقا لقانونها الداخلي، المشاركة بأي صفة، كطرف متواطئ أو مساعد أو محرض مثلا، في فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36511">
        2- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم، وفقا لقانونها الداخلي، أي شروع في ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36512">
        3- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم، وفقا لقانونها الداخلي، الإعداد لارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36513">
        المادة 28
</seg>
<seg id="36514">
        العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامي
</seg>
<seg id="36515">
        يمكن الاستدلال من الملابسات الوقائعية الموضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو الغرض بصفته ركنا لفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36516">
        المادة 29
</seg>
<seg id="36517">
        التقادم
</seg>
<seg id="36518">
        تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، فترة تقادم طويلة تبدأ فيها الإجراءات القضائية بشأن أي فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية، وتحدد فترة تقادم أطول أو تعلق العمل بالتقادم في حال إفلات الجاني المزعوم من يد العدالة.
</seg>
<seg id="36519">
        المادة 30
</seg>
<seg id="36520">
        الملاحقة والمقاضاة والجزاءات
</seg>
<seg id="36521">
        1- تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية خاضعا لعقوبات تراعى فيها جسامة ذلك الجرم.
</seg>
<seg id="36522">
        2- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36523">
        3- تسعى كل دولة طرف إلى ضمان ممارسة أي صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكابهم أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التي تتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكابها.
</seg>
<seg id="36524">
        4- في حالة الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، وفقا لقانونها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، لضمان أن تراعي الشروط المفروضة بخصوص قرارات الإفراج إلى حين المحاكمة أو الاستئناف ضرورة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة.
</seg>
<seg id="36525">
        5- تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار جسامة الجرائم المعنية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.
</seg>
<seg id="36526">
        6- تنظر كل دولة طرف، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في إرساء إجراءات تجيز للسلطة المختصة، عند الاقتضاء، تنحية الموظف العمومي المتهم بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة.
</seg>
<seg id="36527">
        7- تنظر كل دولة طرف، حينما تسوغ جسامة الجرم ذلك، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اتخاذ إجراءات لإسقاط الأهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة أخرى، ولفترة زمنية يحددها قانونها الداخلي، عن الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، للقيام بما يلي:
</seg>
<seg id="36528">
        (أ) تولي منصب عمومي؛
</seg>
<seg id="36529">
        (ب) تولي منصب في منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة.
</seg>
<seg id="36530">
        8- لا تمس الفقرة 1 من هذه المادة بممارسة السلطات المختصة صلاحياتها التأديبية تجاه المستخدمين المدنيين.
</seg>
<seg id="36531">
        9- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون توصيف الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك محفوظا حصرا للقانون الداخلي للدولة الطرف، وبوجوب الملاحقة والمعاقبة على تلك الجرائم وفقا لذلك القانون.
</seg>
<seg id="36532">
        10- تسعى الدول الأطراف إلى تشجيع إعادة إدماج الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية في مجتمعاتهم.
</seg>
<seg id="36533">
        المادة 31
</seg>
<seg id="36534">
        التجميد والحجز والمصادرة
</seg>
<seg id="36535">
        1- تتخذ كل دولة طرف، إلى أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوني الداخلي، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:
</seg>
<seg id="36536">
        (أ) العائدات الإجرامية المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛
</seg>
<seg id="36537">
        (ب) الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36538">
        2- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من كشف أي من الأشياء المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو اقتفاء أثره أو تجميده أو حجزه، لغرض مصادرته في نهاية المطاف.
</seg>
<seg id="36539">
        3- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم إدارة السلطات المختصة للممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة، المشمولة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.
</seg>
<seg id="36540">
        4- إذا حولت هذه العائدات الإجرامية إلى ممتلكات أخرى أو بدلت بها، جزئيا أو كليا، وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة.
</seg>
<seg id="36541">
        5- إذا خلطت هذه العائدات الإجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المخلوطة، مع عدم المساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو حجزها.
</seg>
<seg id="36542">
        6- تخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على نفس النحو وبنفس القدر الساريين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه العائدات الإجرامية، أو من الممتلكات التي حولت تلك العائدات إليها أو بدلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات.
</seg>
<seg id="36543">
        7- لأغراض هذه المادة والمادة 55 من هذه الاتفاقية، تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها. ولا يجوز للدولة الطرف أن ترفض الامتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.
</seg>
<seg id="36544">
        8- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع لهـذه العائدات الإجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخـرى الخاضعة للمصادرة، ما دام ذلك الإلزام يتوافـــق مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.
</seg>
<seg id="36545">
        9- لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.
</seg>
<seg id="36546">
        10- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها متوافقين مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخاضعين لتلك الأحكام.
</seg>
<seg id="36547">
        المادة 32
</seg>
<seg id="36548">
        حماية الشهود والخبراء والضحايا
</seg>
<seg id="36549">
        1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل.
</seg>
<seg id="36550">
        2- يجوز أن تشمل التدابير المتوخاة في الفقرة 1 من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول:
</seg>
<seg id="36551">
        (أ) إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أماكن إقامتهم والسماح، عند الاقتضاء، بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود على إفشائها؛
</seg>
<seg id="36552">
        (ب) توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة أولئك الأشخاص، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة.
</seg>
<seg id="36553">
        3- تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة.
</seg>
<seg id="36554">
        4- تسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا إذا كانوا شهودا.
</seg>
<seg id="36555">
        5- تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.
</seg>
<seg id="36556">
        المادة 33
</seg>
<seg id="36557">
        حماية المبلغين
</seg>
<seg id="36558">
        تنظر كل دولة طرف في أن تدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوغ لها لأي شخص يقوم، بحسن نية ولأسباب وجيهة، بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36559">
        المادة 34
</seg>
<seg id="36560">
        عواقب أفعال الفساد
</seg>
<seg id="36561">
        مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الثالثة من حقوق بحسن نية، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي إجراء انتصافي آخر.
</seg>
<seg id="36562">
        المادة 35
</seg>
<seg id="36563">
        التعويض عن الضرر
</seg>
<seg id="36564">
        تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادئ قانونها الداخلي، لضمان حق الكيانات أو الأشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد في رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض.
</seg>
<seg id="36565">
        المادة 36
</seg>
<seg id="36566">
        السلطات المتخصصة
</seg>
<seg id="36567">
        تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة أو هيئات متخصصة أو أشخاص متخصصين في مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون. وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات أو هؤلاء الأشخاص ما يلزم من الاستقلالية، وفقا للمبادئ الأساسية للنظام القانوني للدولة الطرف، لكي يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية ودون أي تأثير لا مسوغ لـه. وينبغي تزويد هؤلاء الأشخاص أو موظفي تلك الهيئة أو الهيئات بما يلزم من التدريب والموارد المالية لأداء مهامهم.
</seg>
<seg id="36568">
        المادة 37
</seg>
<seg id="36569">
        التعاون مع سلطات إنفاذ القانون
</seg>
<seg id="36570">
        1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا في ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والإثبات، وعلى توفير مساعدة فعلية محددة للسلطات المختصة يمكن أن تسهم في حرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائدات.
</seg>
<seg id="36571">
        2- تنظر كل دولة طرف في أن تتيح، في الحالات المناسبة، إمكانية تخفيف عقوبة المتهم الذي يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36572">
        3- تنظر كل دولة طرف في إمكانية منح الحصانة من الملاحقة القضائية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لأي شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36573">
        4- تجري حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة 32 من هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
</seg>
<seg id="36574">
        5- عندما يكون الشخص المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، الموجود في دولة طرف، قادرا على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا في إبرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.
</seg>
<seg id="36575">
        المادة 38
</seg>
<seg id="36576">
        التعاون بين السلطات الوطنية
</seg>
<seg id="36577">
        تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين، من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، من جانب آخر. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون:
</seg>
<seg id="36578">
        (أ) المبادرة بإبلاغ السلطات الأخيرة، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقا للمواد 15 و 21 و 23 من هذه الاتفاقية ؛ أو
</seg>
<seg id="36579">
        (ب) تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها.
</seg>
<seg id="36580">
        المادة 39
</seg>
<seg id="36581">
        التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص
</seg>
<seg id="36582">
        1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36583">
        2- تنظر كل دولة طرف، في تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في إقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36584">
        المادة 40
</seg>
<seg id="36585">
        السرية المصرفية
</seg>
<seg id="36586">
        تكفل كل دولة طرف، في حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية في أفعـــال مجرمــــة وفقــــــا لهذه الاتفاقية، وجــــود آليات مناسبة في نظامهـــا القانوني الداخــلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية.
</seg>
<seg id="36587">
        المادة 41
</seg>
<seg id="36588">
        السجل الجنائي
</seg>
<seg id="36589">
        يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي يؤخذ بعين الاعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق أن صدر بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36590">
        المادة 42
</seg>
<seg id="36591">
        الولاية القضائية
</seg>
<seg id="36592">
        1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تخضع لولايتها القضائية ما جرمته من أفعال وفقا لهذه الاتفاقية في الحالتين التاليتين:
</seg>
<seg id="36593">
        (أ) عندما يرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف؛ أو
</seg>
<seg id="36594">
        (ب) عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانين تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب الجرم.
</seg>
<seg id="36595">
        2- رهنا بأحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تخضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لولايتها القضائية في الحالات التالية:
</seg>
<seg id="36596">
        (أ) عندما يرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ أو
</seg>
<seg id="36597">
        (ب) عندما يرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها؛ أو
</seg>
<seg id="36598">
        (ج) عندما يكون الجرم واحدا من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 (ب) '2' من المادة 23 من هذه الاتفاقية ويرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرم وفقا للفقــرة 1 (أ) '1' أو '2' أو (ب) '1'من المادة 23 من هذه الاتفاقية داخل إقليمها؛ أو
</seg>
<seg id="36599">
        (د) عندما يرتكب الجرم ضد الدولة الطرف.
</seg>
<seg id="36600">
        3- لأغراض المادة 44 من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لإخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه لمجرد كونه أحد مواطنيها.
</seg>
<seg id="36601">
        4- يجوز لكل دولة طرف أيضا أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير لإخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه.
</seg>
<seg id="36602">
        5- إذا أبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن أي دول أطراف أخرى تجري تحقيقا أو ملاحقة أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، وجب على السلطات المعنية في تلك الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات.
</seg>
<seg id="36603">
        6- دون مساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي.
</seg>
<seg id="36604">
        الفصل الرابع
</seg>
<seg id="36605">
        التعاون الدولي
</seg>
<seg id="36606">
        المادة 43
</seg>
<seg id="36607">
        التعاون الدولي
</seg>
<seg id="36608">
        1- تتعاون الدول الأطراف في المسائل الجنائية، وفقا للمواد 44 إلى 50 من هذه الاتفاقية. وتنظر الدول الأطراف، حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظامها القانوني الداخلي، في مساعدة بعضها البعض، في التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد.
</seg>
<seg id="36609">
        2- في مسائل التعاون الدولي، كلما اشترط توافر ازدواجية التجريم وجب اعتبار ذلك الشرط مستوفى بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج الجرم المعني ضمن نفس فئة الجرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة أو تستخدم في تسميته نفس المصطلح الذي تستخدمه الدولة الطرف الطالبة، إذا كان السلوك الذي يقوم عليه الجرم الذي تلتمس بشأنه المساعدة يعتبر فعلا إجراميا في قوانين كلتا الدولتين الطرفين.
</seg>
<seg id="36610">
        المادة 44
</seg>
<seg id="36611">
        تسليم المجرمين
</seg>
<seg id="36612">
        1- تنطبق هذه المادة على الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.
</seg>
<seg id="36613">
        2- على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والتي لا يعاقب عليها بموجب قانونها الداخلي.
</seg>
<seg id="36614">
        3- إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعا للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس المفروضة عليها ولكن لها صلة بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يخص تلك الجرائم.
</seg>
<seg id="36615">
        4- يعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها. ولا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية جرما سياسيا إذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم.
</seg>
<seg id="36616">
        5- إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
</seg>
<seg id="36617">
        6- على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة:
</seg>
<seg id="36618">
        (أ) أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="36619">
        (ب) وأن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.
</seg>
<seg id="36620">
        7- على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.
</seg>
<seg id="36621">
        8- يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.
</seg>
<seg id="36622">
        9- تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
</seg>
<seg id="36623">
        10- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحة.
</seg>
<seg id="36624">
        11- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوغ لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الإجراءات التي تتخذها في حالة أي جرم آخر يعتبر خطيرا بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية والإثباتية، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.
</seg>
<seg id="36625">
        12- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة 11 من هذه المادة.
</seg>
<seg id="36626">
        13- إذا رفض طلب تسليم مقدم لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، في إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها.
</seg>
<seg id="36627">
        14- تكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها.
</seg>
<seg id="36628">
        15- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب وجيهة لاعتقاد أن الطلب قدم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب.
</seg>
<seg id="36629">
        16- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر جرما يتعلق أيضا بأمور مالية.
</seg>
<seg id="36630">
        17- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لادعائها.
</seg>
<seg id="36631">
        18- تسعى الدول الأطراف إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ التسليم أو لتعزيز فاعليته.
</seg>
<seg id="36632">
        المادة 45
</seg>
<seg id="36633">
        نقل الأشخاص المحكوم عليهم
</seg>
<seg id="36634">
        يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي يكمل أولئك الأشخاص مدة عقوبتهم هناك.
</seg>
<seg id="36635">
        المادة 46
</seg>
<seg id="36636">
        المساعدة القانونية المتبادلة
</seg>
<seg id="36637">
        1- تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36638">
        2- تقدم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجوز أن تحاسب عليها شخصية اعتبارية، وفقا للمادة 26 من هذه الاتفاقية، في الدولة الطرف الطالبة.
</seg>
<seg id="36639">
        3- يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض التالية:
</seg>
<seg id="36640">
        (أ) الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛
</seg>
<seg id="36641">
        (ب) تبليغ المستندات القضائية؛
</seg>
<seg id="36642">
        (ج) تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد؛
</seg>
<seg id="36643">
        (د) فحص الأشياء والمواقع؛
</seg>
<seg id="36644">
        (ﻫ) تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء؛
</seg>
<seg id="36645">
        (و) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدقة منها؛
</seg>
<seg id="36646">
        (ز) تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية؛
</seg>
<seg id="36647">
        (ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛
</seg>
<seg id="36648">
        (ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب؛
</seg>
<seg id="36649">
        (ي) استبانة عائدات الجريمة وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية وتجميدها واقتفاء أثرها؛
</seg>
<seg id="36650">
        (ك) استرداد الموجودات، وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36651">
        4- يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تفضي إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلبا بمقتضى هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36652">
        5- ترسل المعلومات بمقتضى الفقرة 4 من هذه المادة دون مساس بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبع لها السلطات المعنية التي تقدم تلك المعلومات. وعلى السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان، وإن مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها. بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في سياق إجراءاتها معلومات تبرئ شخصا متهما. وفي تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المرسلة، إذا ما طلب إليها ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف المتلقية إبــلاغ الدولة الطرف المرسلة بذلك الإفشاء دون إبطاء.
</seg>
<seg id="36653">
        6- لا يجوز أن تمس أحكام هذه المادة بالالتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة.
</seg>
<seg id="36654">
        7- تطبق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة على الطلبات المقدمة بمقتضى هذه المادة إذا كانت الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. أما إذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة بدلا منها. وتشجع الدول الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهل التعاون.
</seg>
<seg id="36655">
        8- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية.
</seg>
<seg id="36656">
        9- (أ) على الدولة الطرف متلقية الطلب، في استجابتها لطلب مساعدة مقدم بمقتضى هذه المادة دون توافر ازدواجية التجريم، أن تأخذ بعين الاعتبار أغراض هذه الاتفاقية حسبما بينت في المادة 1؛
</seg>
<seg id="36657">
        (ب) يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة عملا بهذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. بيد أنه يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، بما يتوافق مع المفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، أن تقدم المساعدة التي لا تنطوي على إجراء قسري. ويجوز رفض تقديم تلك المساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور تافهة، أو أمور يكون ما يلتمس من التعاون أو المساعدة بشأنها متاحا بمقتضى أحكام أخرى من هذه الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="36658">
        (ج) يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدابير لكي تتمكن من تقديم مساعدة أوسع عملا بهذه المادة في حال انتفاء ازدواجية التجريم.
</seg>
<seg id="36659">
        10- يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ويطلب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان:
</seg>
<seg id="36660">
        (أ) موافقة ذلك الشخص بحرية وعن علم؛
</seg>
<seg id="36661">
        (ب) اتفاق السلطات المعنية في الدولتين الطرفين، رهنا بما قد تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.
</seg>
<seg id="36662">
        11- لأغراض الفقرة 10 من هذه المادة:
</seg>
<seg id="36663">
        (أ) تكون الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص مخولة إبقاءه قيد الاحتجاز وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛
</seg>
<seg id="36664">
        (ب) على الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإرجاعه إلى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا لما يتفق عليه مسبقا، أو على أي نحو آخر، بين السلطات المعنية في الدولتين الطرفين؛
</seg>
<seg id="36665">
        (ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تشترط على الدولة الطرف التي نقل منها بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع ذلك الشخص؛
</seg>
<seg id="36666">
        (د) تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل منها.
</seg>
<seg id="36667">
        12- لا يجوز أن يلاحق الشخص الذي ينقل وفقا للفقرتين 10 و 11 من هذه المادة، أيا كانت جنسيته، أو يحتجز أو يعاقب أو تفرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية في إقليم الدولة التي ينقل إليها، بسبب فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقل منها.
</seg>
<seg id="36668">
        13- تسمي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم. وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب. وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة معنية لتنفيذه، عليها أن تشجع تلك السلطة المعنية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. وتوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تسميها الدول الأطراف. ولا يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، فعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.
</seg>
<seg id="36669">
        14- تقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأي وسيلة كفيلة بأن تنتج سجلا مكتوبا، بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وفي ظروف تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى الدولة الطرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، فيجوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تؤكد كتابة على الفور.
</seg>
<seg id="36670">
        15- يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:
</seg>
<seg id="36671">
        (أ) هوية السلطة مقدمة الطلب؛
</seg>
<seg id="36672">
        (ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛
</seg>
<seg id="36673">
        (ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛
</seg>
<seg id="36674">
        (د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة اتباعها؛
</seg>
<seg id="36675">
        (ﻫ) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛
</seg>
<seg id="36676">
        (و) الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.
</seg>
<seg id="36677">
        16- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبين أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي أو يمكن أن تسهل ذلك التنفيذ.
</seg>
<seg id="36678">
        17- ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقا للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
</seg>
<seg id="36679">
        18- عندما يكون شخص ما موجودا في إقليم دولة طرف ويراد سماع أقواله، كشاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة الاستماع عن طريق الائتمار بواسطة الفيديو، إذا لم يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الشخص المعني شخصيا في إقليم الدولة الطرف الطالبة. ويجوز للدولتين الطرفين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.
</seg>
<seg id="36680">
        19- لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئة لشخص متهم. وفي هذه الحالة، على الدولة الطرف الطالبة أن تشعر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طلب منها ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء.
</seg>
<seg id="36681">
        20- يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.
</seg>
<seg id="36682">
        21- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:
</seg>
<seg id="36683">
        (أ) إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛
</seg>
<seg id="36684">
        (ب) إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛
</seg>
<seg id="36685">
        (ج) إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛
</seg>
<seg id="36686">
        (د) إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.
</seg>
<seg id="36687">
        22- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا متصلا بأمور مالية.
</seg>
<seg id="36688">
        23- يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.
</seg>
<seg id="36689">
        24- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يفضل أن تورد أسبابها في الطلب ذاته. ويجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حالة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم الجاري في ذلك. وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعية الطلب والتقدم المحرز في معالجته. وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.
</seg>
<seg id="36690">
        25- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجئ المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
</seg>
<seg id="36691">
        26- قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة 21 من هذه المادة، أو إرجاء تنفيذه بمقتضى الفقرة 25 من هذه المادة، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر في إمكانية تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.
</seg>
<seg id="36692">
        27- دون مساس بتطبيق الفقرة 12 من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته الشخصية في ذلك الإقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي ضمان عدم التعرض هذا متى بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد لازما للسلطات القضائية، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.
</seg>
<seg id="36693">
        28- تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.
</seg>
<seg id="36694">
        29- REPHRASED
</seg>
<seg id="36695">
        (أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مما يوجد في حوزتها من سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛
</seg>
<seg id="36696">
        (ب) يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.
</seg>
<seg id="36697">
        30- تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه المادة أو تضعها موضع النفاذ العملي أو تعزز أحكامها.
</seg>
<seg id="36698">
        المادة 47
</seg>
<seg id="36699">
        نقل الإجراءات الجنائية
</seg>
<seg id="36700">
        تنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات الملاحقة المتعلقة بفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية إلى بعضها البعض، بهدف تركيز تلك الملاحقة، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.
</seg>
<seg id="36701">
        المادة 48
</seg>
<seg id="36702">
        التعاون في مجال إنفاذ القانون
</seg>
<seg id="36703">
        1- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتوافق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية، كي تعزز فاعلية تدابير إنفاذ القانون من أجل مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتتخذ الدول الأطراف، على وجه الخصوص، تدابير فعالة لأجل:
</seg>
<seg id="36704">
        (أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات بطريقة آمنة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما فيها صلاتها بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا؛
</seg>
<seg id="36705">
        (ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن:
</seg>
<seg id="36706">
        '1' هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين؛
</seg>
<seg id="36707">
        '2' حركة العائدات الإجرامية أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛
</seg>
<seg id="36708">
        '3' حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛
</seg>
<seg id="36709">
        (ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحليل أو التحقيق؛
</seg>
<seg id="36710">
        (د) تبادل المعلومات، عند الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى بشأن وسائل وطرائق معينة تستخدم في ارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك استخدام هويات زائفة أو وثائق مزورة أو محورة أو زائفة أو غيرها من وسائل إخفاء الأنشطة؛
</seg>
<seg id="36711">
        (ﻫ) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك تعيين ضباط اتصال، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية؛
</seg>
<seg id="36712">
        (و) تبادل المعلومات وتنسيق ما يتخذ من تدابير إدارية وتدابير أخرى، حسب الاقتضاء، لغرض الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36713">
        2- بغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات في حال وجودها. وإذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز للدول الأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس للتعاون المتبادل في مجال إنفاذ القانون بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتستفيد الدول الأطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من الاتفاقات أو الترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون.
</seg>
<seg id="36714">
        3- تسعى الدول الأطراف إلى التعاون، ضمن حدود إمكانياتها، على التصدي للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
</seg>
<seg id="36715">
        المادة 49
</seg>
<seg id="36716">
        التحقيقات المشتركة
</seg>
<seg id="36717">
        تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالأمور التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، يجوز القيام بتحقيقات مشتركة بالاتفاق حسب الحالة. وتكفل الدول الأطراف المعنية مراعاة الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.
</seg>
<seg id="36718">
        المادة 50
</seg>
<seg id="36719">
        أساليب التحري الخاصة
</seg>
<seg id="36720">
        1- من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرف، بقدر ما تسمح به المبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسلم المراقب على النحو المناسب وكذلك، حيثما تراه مناسبا، اتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الالكتروني وغيره من أشكال الترصد والعمليات السرية، استخداما مناسبا داخل إقليمها، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب من أدلة.
</seg>
<seg id="36721">
        2- لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تشجع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام أساليب التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدولي. وتبرم تلك الاتفاقات أو الترتيبات وتنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوي الدول في السيادة، ويراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات.
</seg>
<seg id="36722">
        3- في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبين في الفقرة 2 من هذه المادة، تتخذ القرارات المتعلقة باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي تبعا للحالة، ويجوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من قبل الدول الأطراف المعنية.
</seg>
<seg id="36723">
        4- يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو الأموال والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.
</seg>
<seg id="36724">
        الفصل الخامس
</seg>
<seg id="36725">
        استرداد الموجودات
</seg>
<seg id="36726">
        المادة 51
</seg>
<seg id="36727">
        حكم عام
</seg>
<seg id="36728">
        استرداد الموجودات بمقتضى هذا الفصل هو مبدأ أساسي في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمســاعدة في هذا المجال.
</seg>
<seg id="36729">
        المادة 52
</seg>
<seg id="36730">
        منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة
</seg>
<seg id="36731">
        1- تتخذ كل دولة طرف، دون إخلال بالمادة 14 من هذه الاتفاقية، ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين للأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلفين أو سبق أن كلفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم. ويصمم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغي أن يؤول على أنه يثني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو يحظر عليها ذلك.
</seg>
<seg id="36732">
        2- تيسيرا لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي ومستلهمة المبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، بما يلي:
</seg>
<seg id="36733">
        (أ) إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يتوقع من المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، وأنواع الحسابات والمعاملات التي يتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات والاحتفاظ بها ومسك دفاترها التي يتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات؛
</seg>
<seg id="36734">
        (ب) إبلاغ المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية، عند الاقتضاء وبناء على طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، بهوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يتوقع من تلك المؤسسات أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، إضافة إلى تلك التي يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر.
</seg>
<seg id="36735">
        3- في سياق الفقرة الفرعية 2 (أ) من هذه المادة، تنفذ كل دولة طرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق بالأشخاص المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى، معلومات عن هوية الزبون، كما تتضمن، قدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع.
</seg>
<seg id="36736">
        4- بهدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، تنفذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. وفضلا عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، وبتجنب إقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي، ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباتها.
</seg>
<seg id="36737">
        5- تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالية، وفقا لقانونها الداخلي، بشأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال. وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادها.
</seg>
<seg id="36738">
        6- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات. ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال.
</seg>
<seg id="36739">
        المادة 53
</seg>
<seg id="36740">
        تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات
</seg>
<seg id="36741">
        على كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي:
</seg>
<seg id="36742">
        (أ) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات؛
</seg>
<seg id="36743">
        (ب) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم؛
</seg>
<seg id="36744">
        (ج) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها أو لسلطاتها المختصة، عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة، بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية لها.
</seg>
<seg id="36745">
        المادة 54
</seg>
<seg id="36746">
        آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة
</seg>
<seg id="36747">
        1- على كل دولة طرف، من أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملا بالمادة 55 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية أو ارتبطت به أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي:
</seg>
<seg id="36748">
        (أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف أخرى؛
</seg>
<seg id="36749">
        (ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة، عندما تكون لديها ولاية قضائية، بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل أموال أو أي جرم آخر يندرج ضمن ولايتها القضائية أو من خلال إجراءات أخرى يأذن بها قانونها الداخلي؛
</seg>
<seg id="36750">
        (ج) النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة.
</seg>
<seg id="36751">
        2- على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بناء على طلب مقدم عملا بالفقرة 2 من المادة 55 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي:
</seg>
<seg id="36752">
        (أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطرف الطالبة يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة؛
</seg>
<seg id="36753">
        (ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على طلب يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة؛
</seg>
<seg id="36754">
        (ج) النظر في اتخاذ تدابير إضافية للسماح لسلطاتها المختصة بأن تحافظ على الممتلكات من أجل مصادرتها، مثلا بناء على توقيف أو اتهام جنائي ذي صلة باحتياز تلك الممتلكات.
</seg>
<seg id="36755">
        المادة 55
</seg>
<seg id="36756">
        التعاون الدولي لأغراض المصادرة
</seg>
<seg id="36757">
        1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:
</seg>
<seg id="36758">
        (أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره؛
</seg>
<seg id="36759">
        (ب) أو أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 31 والفقرة 1 (أ) من المادة 54 من هذه الاتفاقية، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب، طالما كان متعلقا بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 موجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.
</seg>
<seg id="36760">
        2- إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة.
</seg>
<seg id="36761">
        3- تنطبق أحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 46، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة:
</seg>
<seg id="36762">
        (أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر في إطار قانونها الداخلي؛
</seg>
<seg id="36763">
        (ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب للأطراف الثالثة الحسنة النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر المصادرة نهائي؛
</seg>
<seg id="36764">
        (ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا.
</seg>
<seg id="36765">
        4- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب.
</seg>
<seg id="36766">
        5- تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.
</seg>
<seg id="36767">
        6- إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.
</seg>
<seg id="36768">
        7- يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية أو في حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها.
</seg>
<seg id="36769">
        8- قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير.
</seg>
<seg id="36770">
        9- لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.
</seg>
<seg id="36771">
        المادة 56
</seg>
<seg id="36772">
        التعاون الخاص
</seg>
<seg id="36773">
        تسعى كل دولة طرف، دون إخلال بقانونها الداخلي، إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقاتها أو إجراءاتها القضائية، معلومات عن العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المتلقية على استهلال أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى هذا الفصل من الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36774">
        المادة 57
</seg>
<seg id="36775">
        إرجاع الموجودات والتصرف فيها
</seg>
<seg id="36776">
        1- ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة 31 أو المادة 55 من هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرائق منها إرجاع تلك الدولة الطرف تلك الممتلكات، عملا بالفقرة 3 من هذه المادة، إلى مالكيها الشرعيين السابقين، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلي.
</seg>
<seg id="36777">
        2- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
</seg>
<seg id="36778">
        3- وفقا للمادتين 46 و 55 من هذه الاتفاقية والفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب:
</seg>
<seg id="36779">
        (أ) في حالة اختلاس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية مختلسة على النحو المشار إليه في المادتين 17 و 23 من هذه الاتفاقية، عندما تنفذ المصادرة وفقا للمادة 55 واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة؛
</seg>
<seg id="36780">
        (ب) في حالة عائدات أي جرم آخر مشمول بهذه الاتفاقية، عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقا للمادة 55 من هذه الاتفاقية، واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة؛
</seg>
<seg id="36781">
        (ج) في جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة.
</seg>
<seg id="36782">
        4- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة.
</seg>
<seg id="36783">
        5- يجوز للدول الأطراف أيضا، عند الاقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة، من أجل التصرف نهائيا في الممتلكات المصادرة.
</seg>
<seg id="36784">
        المادة 58
</seg>
<seg id="36785">
        وحدة المعلومات الاستخبارية المالية
</seg>
<seg id="36786">
        على الدول الأطراف أن تتعاون معا على منع ومكافحة إحـــالة عائـــــدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وعلى تعزيز ســــبل ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تكون مسؤولة عن تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة.
</seg>
<seg id="36787">
        المادة 59
</seg>
<seg id="36788">
        الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف
</seg>
<seg id="36789">
        تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المضطلع به عملا بهذا الفصل من الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36790">
        الفصل السادس
</seg>
<seg id="36791">
        المساعدة التقنية وتبادل المعلومات
</seg>
<seg id="36792">
        المادة 60
</seg>
<seg id="36793">
        التدريب والمساعدة التقنية
</seg>
<seg id="36794">
        1- تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحسين برامج تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته. ويمكن أن تتناول تلك البرامج التدريبية، ضمن جملة أمور، المجالات التالية:
</seg>
<seg id="36795">
        (أ) وضع تدابير فعالة لمنع الفساد وكشفه والتحقيق فيه أو المعاقبة عليه ومكافحته، بما في ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق؛
</seg>
<seg id="36796">
        (ب) بناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسة استراتيجية لمكافحة الفساد؛
</seg>
<seg id="36797">
        (ج) تدريب السلطات المختصة على إعداد طلبات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تفي بمتطلبات الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="36798">
        (د) تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال العمومية، بما في ذلك المشتريات العمومية، والقطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="36799">
        (ﻫ) منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وإرجاع تلك العائدات؛
</seg>
<seg id="36800">
        (و) كشف وتجميد إحالة عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="36801">
        (ز) مراقبة حركة عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية والأساليب المستخدمة في إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تمويهها؛
</seg>
<seg id="36802">
        (ح) استحداث آليات وأساليب قانونية وإدارية ملائمة وفعالة لتيسير إرجاع عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="36803">
        (ط) الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية؛
</seg>
<seg id="36804">
        (ي) التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى اللغات.
</seg>
<seg id="36805">
        2- تنظر الدول الأطراف في أن تقدم إلى بعضها البعض، حسب قدراتها، أكبر قدر ممكن من المساعدة التقنية، وخصوصا لصالح البلدان النامية، في خططها وبرامجها الرامية إلى مكافحة الفساد، بما في ذلك الدعم المادي والتدريب في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، والتدريب والمساعدة، وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة ذات الصلة التي ستيسر التعاون الدولي بين الدول الأطراف في مجالي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة.
</seg>
<seg id="36806">
        3- تعزز الدول الأطراف، بالقدر اللازم، جهودها الرامية إلى تحقيق أقصى زيادة ممكنة في الأنشطة العملياتية والتدريبية المضطلع بها في المنظمات الدولية والإقليمية وفي إطار الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.
</seg>
<seg id="36807">
        4- تنظر الدول الأطراف في مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء تقييمات ودراسات وبحوث بشأن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه في بلدانها، لكي تضع، بمشاركة السلطات المختصة والمجتمع، استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفساد.
</seg>
<seg id="36808">
        5- تيسيرا لاسترداد عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، يجوز للدول الأطراف أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأسماء الخبراء الذين يمكن أن يساعدوا على تحقيق ذلك الهدف.
</seg>
<seg id="36809">
        6- تنظر الدول الأطراف في استخدام المؤتمرات والحلقات الدراسية الإقليمية ودون الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون والمساعدة التقنية ولحفز مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.
</seg>
<seg id="36810">
        7- تنظر الدول الأطراف في إنشاء آليات طوعية بهدف المساهمة ماليا في الجهود التي تبذلها البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لتطبيق هذه الاتفاقية من خلال برامج ومشاريع المساعدة التقنية.
</seg>
<seg id="36811">
        8- تنظر كل دولة طرف في تقديم تبرعات إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغرض القيام، من خلال المكتب، بتعزيز البرامج والمشاريع المضطلع بها في البلدان النامية بهدف تنفيذ هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36812">
        المادة 61
</seg>
<seg id="36813">
        جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها
</seg>
<seg id="36814">
        1- تنظر كل دولة طرف في القيام، بالتشاور مع الخبراء، بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف التي ترتكب فيها جرائم الفساد.
</seg>
<seg id="36815">
        2- تنظر الدول الأطراف في تطوير الإحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد والمعلومات وتقاسم تلك الإحصاءات والخبرة التحليلية والمعلومات فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان وكذلك معلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته.
</seg>
<seg id="36816">
        3- تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفي إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.
</seg>
<seg id="36817">
        المادة 62
</seg>
<seg id="36818">
        تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية
</seg>
<seg id="36819">
        1- تتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما للفساد من آثار سلبية في المجتمع عموما وفي التنمية المستدامة خصوصا.
</seg>
<seg id="36820">
        2- تبذل الدول الأطراف، قدر الإمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية، جهودا ملموسة من أجل:
</seg>
<seg id="36821">
        (أ) تعزيز تعاونها مع البلدان النامية على مختلف الأصعدة، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الفساد ومكافحته؛
</seg>
<seg id="36822">
        (ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذلـه البلدان النامية من جهود لمنع ومكافحة الفساد بصورة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛
</seg>
<seg id="36823">
        (ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج إليه من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لتلك الغاية، تسعى الدول الأطراف إلى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب مخصص تحديدا لذلك الغرض في آلية تمويل تابعة للأمم المتحدة. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تنظر على وجه الخصوص، وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه الاتفاقية، في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الأموال، أو من القيمة المعادلة للعائدات الإجرامية أو الممتلكات التي تصادرها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="36824">
        (د) تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية، حسب الاقتضاء، على الانضمام إليها في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة وإقناعها بذلك، وخصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية لمساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36825">
        3- تتخذ هذه التدابير، قدر الإمكان، دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.
</seg>
<seg id="36826">
        4- يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة المادية واللوجستية، آخذة بعين الاعتبار الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي التي تنص عليها هذه الاتفاقية، ولمنع الفساد وكشفه ومكافحته.
</seg>
<seg id="36827">
        الفصل السابع
</seg>
<seg id="36828">
        آليات التنفيذ
</seg>
<seg id="36829">
        المادة 63
</seg>
<seg id="36830">
        مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية
</seg>
<seg id="36831">
        1- ينشأ بمقتضى هذا الصك مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه.
</seg>
<seg id="36832">
        2- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر الدول الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد ذلك، تعقد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدول الأطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر.
</seg>
<seg id="36833">
        3- يعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظاما داخليا وقواعد تحكم سير الأنشطة المبينة في هذه المادة، وتشمل قواعد بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم وتسديد النفقات المتكبدة في الاضطلاع بتلك الأنشطة.
</seg>
<seg id="36834">
        4- يتفق مؤتمر الدول الأطراف على أنشطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق الأهداف المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك:
</seg>
<seg id="36835">
        (أ) تيسير الأنشطة التي تقوم بها الدول الأطراف بمقتضى المادتين 60 و 62 والفصول الثاني إلى الخامس من هذه الاتفاقية، بوسائل منها التشجيع على جمع التبرعات؛
</seg>
<seg id="36836">
        (ب) تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنماط واتجاهات الفساد وعن الممارسات الناجحة في منعه ومكافحته وفي إرجاع العائدات الإجرامية، بوسائل منها نشر المعلومات ذات الصلة حسبما هو مذكور في هذه المادة؛
</seg>
<seg id="36837">
        (ج) التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="36838">
        (د) استخدام المعلومات ذات الصلة التي تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل مكافحة الفساد ومنعه استخداما مناسبا بغية تجنب ازدواج العمل دون ضرورة؛
</seg>
<seg id="36839">
        (ﻫ) استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها؛
</seg>
<seg id="36840">
        (و) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها؛
</seg>
<seg id="36841">
        (ز) الإحاطة علما باحتياجات الدول الأطراف من المساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية والإيصاء بما قد يراه ضروريا من إجراءات في هذا الشأن.
</seg>
<seg id="36842">
        5- لأغراض الفقرة 4 من هذه المادة، يكتسب مؤتمر الدول الأطراف المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها في ذلك، من خلال المعلومات التي تقدمها تلك الدول ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الدول الأطراف من آليات استعراض تكميلية.
</seg>
<seg id="36843">
        6- تقوم كل دولة طرف بتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف. وينظر مؤتمر الدول الأطراف في أنجع السبل لتلقي المعلومات واتخاذ الإجراءات المبنية عليها، بما في ذلك المعلومات المتلقاة من الدول الأطراف ومن المنظمات الدولية. ويجوز للمؤتمر أيضا أن ينظر في المساهمات المتلقاة من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، المعتمدة حسب الأصول وفقا للإجراءات التي يقررها المؤتمر.
</seg>
<seg id="36844">
        7- عملا بالفقرات 4 إلى 6 من هذه المادة، ينشئ مؤتمر الدول الأطراف، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أي آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا.
</seg>
<seg id="36845">
        المادة 64
</seg>
<seg id="36846">
        الأمانة
</seg>
<seg id="36847">
        1- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36848">
        2- تقوم الأمانة بما يلي:
</seg>
<seg id="36849">
        (أ) مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة 63 من هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها؛
</seg>
<seg id="36850">
        (ب) مساعدة الدول الأطراف، عند الطلب، على تقديم المعلومات إلى مؤتمر الدول الأطراف حسبما تتوخاه الفقرتان 5 و 6 من المادة 63 من هذه الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="36851">
        (ج) ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
</seg>
<seg id="36852">
        الفصل الثامن
</seg>
<seg id="36853">
        أحكام ختامية
</seg>
<seg id="36854">
        المادة 65
</seg>
<seg id="36855">
        تنفيذ الاتفاقية
</seg>
<seg id="36856">
        1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما يلزم من تدابير، بما فيها التدابير التشريعية والإدارية، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36857">
        2- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته.
</seg>
<seg id="36858">
        المادة 66
</seg>
<seg id="36859">
        تسوية النـزاعات
</seg>
<seg id="36860">
        1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النـزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض.
</seg>
<seg id="36861">
        2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، على التحكيم بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النـزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
</seg>
<seg id="36862">
        3- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
</seg>
<seg id="36863">
        4- يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="36864">
        المادة 67
</seg>
<seg id="36865">
        التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
</seg>
<seg id="36866">
        1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2003 في ميريدا، المكسيك، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 9 كانون الأول/ديسمبر 2005.
</seg>
<seg id="36867">
        2- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في أي منظمة من هذا القبيل قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
</seg>
<seg id="36868">
        3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها.
</seg>
<seg id="36869">
        4- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها.
</seg>
<seg id="36870">
        المادة 68
</seg>
<seg id="36871">
        بدء النفاذ
</seg>
<seg id="36872">
        1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فـي اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
</seg>
<seg id="36873">
        2- بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الثلاثين المتعلق بذلك الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة الصك ذا الصلة أو في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.
</seg>
<seg id="36874">
        المادة 69
</seg>
<seg id="36875">
        التعديل
</seg>
<seg id="36876">
        1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها وتحيله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح، بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويبذل مؤتمر الدول الأطراف قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يلزم لاعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الدول الأطراف.
</seg>
<seg id="36877">
        2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.
</seg>
<seg id="36878">
        3- يكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.
</seg>
<seg id="36879">
        4- يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، بالنسبة لأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="36880">
        5- عندما يبدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أبدت قبولها الالتزام به. وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرتها.
</seg>
<seg id="36881">
        المادة 70
</seg>
<seg id="36882">
        الانسحاب
</seg>
<seg id="36883">
        1- يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.
</seg>
<seg id="36884">
        2- لا تعود منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية طرفا في هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
</seg>
<seg id="36885">
        المادة 71
</seg>
<seg id="36886">
        الوديع واللغات
</seg>
<seg id="36887">
        1- يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36888">
        2- يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="36889">
        وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="36890">
        القرار 58/50
</seg>
<seg id="36891">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: آيرلندا، باراغواي، البرازيل، جزر سليمان، جنوب أفريقيا، السلفادور، السويد، شيلي، كوستاريكا، مصر، المكسيك، نيوزيلندا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 128 صوتا مقابل 4 أصوات وامتناع 43 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="36892">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجــان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="36893">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="36894">
        الممتنعون: أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أوزبكستان، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، قيرغيزستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="36895">
        58/50 - تخفيض الأسلحة النووية غير الاستراتيجية
</seg>
<seg id="36896">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="36897">
        إذ تشير إلى قراراتها 55/33 دال المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 57/58 و 57/59 المؤرخين 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="36898">
        وإذ تشدد على الالتزام القاطع الذي تعهدت به الدول الحائزة للأسلحة النووية، في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، بالإزالة التامة لما لديها من ترسانات الأسلحة النووية بما يفضي إلى نزع السلاح النووي، وهو ما تلتزم به جميع الدول الأطراف في المعاهدة بموجب المادة السادسة([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 6:15.)،
</seg>
<seg id="36899">
        وإذ تسلم بأن نزع السلاح وعدم الانتشار ضروريان لصون السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="36900">
        وإذ تعيد تأكيد ضرورة تقيد جميع الأطراف تقيدا صارما بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)، في جميع الأوقات وفي كافة الظروف، وضرورة احترام التزاماتها المنصوص عليها في القرارات والوثائق الختامية والمتفق عليها في المؤتمرين الاستعراضيين المعقودين في عامي 1995 و 2000،
</seg>
<seg id="36901">
        وإذ تلاحظ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، الصادرة في لاهاي في 8 تموز/يوليه 1996([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.)،
</seg>
<seg id="36902">
        وإذ تعيد التأكيد على مسؤولية الدول الحائزة للأسلحة النووية عن إجراء تخفيضات شفافة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها للأسلحة النووية، بما يؤدي إلى نزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="36903">
        وإذ تشدد على الالتزام الذي تم التعهد به في الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2000، بمواصلة خفض الأسلحة النووية غير الاستراتيجية([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 9:15.)،
</seg>
<seg id="36904">
        واقتناعا منها بأن مواصلة تخفيض الأسلحة النووية غير الاستراتيجية يشكل جزءا لا يتجزأ من عملية تخفيض الأسلحة النووية ونزع السلاح،
</seg>
<seg id="36905">
        وإذ يساورها القلق إزاء الخطر الذي تشكله الأسلحة النووية غير الاستراتيجية بسبب قابليتها للتنقل وقربها من أماكن الصراع وبالتالي بشأن خطر الانتشار والاستعمال،
</seg>
<seg id="36906">
        وإذ يساورها القلق أيضا إزاء النهج الآخذة في الظهور للدور الأوسع الذي تقوم به الأسلحة النووية كجزء من الاستراتيجيات الأمنية بما في ذلك إمكانية استحداث أنواع جديدة من الأسلحة النووية غير الاستراتيجية قليلة القوة،
</seg>
<seg id="36907">
        وإذ تأخذ في اعتبارها الافتقار إلى الشفافية وإلى الاتفاقات الرسمية فيما يتعلق بالأسلحة النووية غير الاستراتيجية،
</seg>
<seg id="36908">
        وإذ تؤكد على ضرورة إيلاء أولوية عليا لمواصلة تخفيض الأسلحة النووية غير الاستراتيجية كخطوة مهمة باتجاه القضاء على الأسلحة النووية وعلى إجرائه بطريقة شاملة،
</seg>
<seg id="36909">
        1 - توافق على أن تستند تخفيضات الأسلحة النووية غير الاستراتيجية وإزالتها إلى مبادرات انفرادية وإدراجها كجزء لا يتجزأ من عملية تخفيض الأسلحة النووية ونزع السلاح؛
</seg>
<seg id="36910">
        2 - توافق أيضا على وجوب الاضطلاع بعملية تخفيض الأسلحة النووية غير الاستراتيجية بصورة شفافة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها؛
</seg>
<seg id="36911">
        3 - توافق كذلك على أهمية الحفاظ على المبادرتين النوويتين الرئاسيتين اللتين اتخذتهما الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية/الاتحاد الروسي بشأن الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في عامي 1991 و 1992، وإعادة تأكيدهما وتنفيذهما؛
</seg>
<seg id="36912">
        4 - تهيب بالاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية تدوين مبادرتيهما النوويتين الرئاسيتين رسميا في شكل صكين قانونيين، والشروع في مفاوضات بشأن مواصلة تخفيض هذه الأسلحة؛
</seg>
<seg id="36913">
        5 - تشدد على أهمية تعزيز تدابير خاصة متعلقة بالأمن والحماية المادية لنقل وتخزين الأسلحة النووية غير الاستراتيجية ومكوناتها والمواد ذات الصلة عن طريق عدة سبل من بينها وضع هذه الأسلحة في مواقع تخزين مركزية آمنة ماديا بغرض قيام الدول الحائزة لها بنقلها والقضاء عليها بعد ذلك كجزء من عملية نزع السلاح النووي التي التزمت بها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)، وتهيب بجميع الدول الحائزة للأسلحة النووية التي توجد في حوزتها أسلحة من ذلك النوع اتخاذ الخطوات الضرورية في هذا المضمار؛
</seg>
<seg id="36914">
        6 - تدعو إلى اتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة والشفافية للتقليل من المخاطر التي يشكلها وجود أسلحة نووية غير استراتيجية؛
</seg>
<seg id="36915">
        7 - تدعو أيضا إلى اتخاذ تدابير ملموسة متفق عليها لمواصلة تخفيض وضع التأهب لمنظومات الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من أجل الحد من خطر استعمال الأسلحة النووية غير الاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="36916">
        8 - تشدد على ضرورة صدور تعهد من الدول الحائزة للأسلحة النووية بعدم زيادة عدد أو أنواع الأسلحة المنشورة وعدم استحداث أنواع جديدة من هذه الأسلحة أو إجراء ترشيد من أجل استعمالها؛
</seg>
<seg id="36917">
        9 - تدعو إلى حظر أنواع الأسلحة النووية غير الاستراتيجية التي تمت إزالتها من ترسانات بعض الدول الحائزة لأسلحة نووية ووضع آليات شفافة للتحقق من إزالة هذه الأسلحة؛
</seg>
<seg id="36918">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "تخفيض الأسلحة النووية غير الاستراتيجية".
</seg>
<seg id="36919">
        القرار 58/51
</seg>
<seg id="36920">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إكوادور، آيرلندا، باراغواي، البرازيل، بوليفيا، جزر سليمان، جنوب أفريقيا، ساموا، السلفادور، السويد، شيلي، كوستاريكا، مصر، المكسيك، النمسا، نيوزيلندا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 133 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 38 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="36921">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="36922">
        المعارضون: إسرائيل، باكستان، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="36923">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوتان، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="36924">
        58/51 - نحو عالم خال من الأسلحة النووية: خطة جديدة
</seg>
<seg id="36925">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="36926">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/77 ذال المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 زاي المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 جيم المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 57/59 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="36927">
        واقتناعا منها بأن وجود الأسلحة النووية يشكل تهديدا لبقاء البشرية وأن الضمان الحقيقي الوحيد ضد استعمال هذه الأسلحة أو التهديد باستعمالها هو الإزالة التامة لها والتأكد من أنها لن تستخدم أو تنتج مرة أخرى مطلقا،
</seg>
<seg id="36928">
        واقتناعا منها أيضا بأن الإبقاء على الأسلحة النووية ينطوي على الخطر الملازم المتمثل في انتشار تلك الأسلحة ووقوعها في أيدي أطراف خلاف الدول،
</seg>
<seg id="36929">
        وإذ تؤكد من جديد أن عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي عمليتان متداعمتان وتكتسيان نفس القدر من الأهمية وتتطلبان إحراز تقدم فيهما معا على نحو متواصل ولا رجعة فيه،
</seg>
<seg id="36930">
        وإذ تعلن أن مشاركة المجتمع الدولي ككل تعتبر مسألة أساسية للحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين وتعزيزهما، وأن الأمن الدولي يعتبر شاغلا جماعيا يتطلب التـزاما جماعيا،
</seg>
<seg id="36931">
        وإذ تعلن أيضا أن المعاهدات التي جرى التفاوض بشأنها على نطاق دولي في ميدان نزع السلاح قد ساهمت مساهمة أساسية في السلام والأمن الدوليين، وأن تدابير نزع السلاح النووي الأحادية والثنائية تكمل النهج المتعدد الأطراف القائم على أساس المعاهدات والذي يرمي إلى نزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="36932">
        وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، الصادرة في لاهاي في 8 تموز/يوليه 1996([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.)،
</seg>
<seg id="36933">
        وإذ تعلن أن أي افتراض بالحيازة اللانهائية للأسلحة النووية من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية يتعارض مع تكامل نظام عدم الانتشار النووي واستمراره ومع الهدف الأكبر للحفاظ على السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="36934">
        وإذ تعلن أن كل مادة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) ملزمة للدول الأطراف في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، وأنه من المحتم اعتبار جميع الدول الأطراف مسؤولة مسؤولية كاملة فيما يتعلق بالامتثال الصارم لالتزاماتها بموجب المعاهدة التي قطعت فيها التعهدات بشأن نزع السلاح النووي، والتي يظل تنفيذها أمرا واجبا،
</seg>
<seg id="36935">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد لأنه لم يحدث حتى الآن سوى تقدم ضئيل في تنفيذ الخـطـوات الثلاث عشرة المتعلقة بنزع السلاح النووي، وإذ تصمم على تنفيذ هذه الخطوات العملية الثلاث عشرة التي اتفق عليها جميع الدول الأطراف في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 15.)،
</seg>
<seg id="36936">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد لاستمرار إخفاق مؤتمر نزع السلاح في معالجة نزع السلاح النووي واستئناف المفاوضات بشأن إبرام معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف وقابلة للتحقق على نطاق دولي وبطريقة فعالة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لصنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى تأخذ في اعتبارها هدفي نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي،
</seg>
<seg id="36937">
        وإذ تعرب عن قلقها البالغ لعدم دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.) حيز النفاذ إلـى الآن،
</seg>
<seg id="36938">
        وإذ تؤكد أهمية تقديم التقارير الدورية في تعزيز الثقة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="36939">
        وإذ تلاحظ الإكمال الناجح في أيلول/سبتمبر 2002 للمرحلة الأولى من المبادرة الثلاثية الأطراف بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف إلى التمكين من وضع المواد النووية الفائضة المتخلفة عن الأسلحة المفككة تحت ضمانات دولية،
</seg>
<seg id="36940">
        واقتناعا منها بأن إجراء المزيد من خفض الأسلحة النووية غير الاستراتيجية يشكل جزءا لا يتجزأ من عملية خفض الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="36941">
        وإذ تلاحظ أنه بالرغم من الاتفاقات الثنائية، فإنه لا يوجد أي دليل على بذل جهود تشمل جميع الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية في العملية المتعددة الأطراف المؤدية إلى الإزالة التامة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="36942">
        وإذ تعلن أنه من الأساسي أن تنطبق على جميع تدابير نزع السلاح النووي المبادئ الأساسية المتمثلة في الشفافية والتحقق واللارجعـة،
</seg>
<seg id="36943">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد لاستمرار الدول الثلاث التي لم تنضم بعد إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتدير مرافق نووية غير خاضعة لضمانات، وهي إسرائيل وباكستان والهند، في الإبقاء على خيار السلاح النووي، لا سيما بالنظر إلى آثار عدم الاستقرار الإقليمي على الأمن الدولي، وبالنظر، في هذا السياق، إلى استمرار التوترات الإقليمية والحالة الأمنية المتدهورة في جنوب آسيا والشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="36944">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد أيضا إزاء إعلان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية انسحابها من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وقرارها إعادة تشغيل مفاعل يونغبيون النووي بدون ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
</seg>
<seg id="36945">
        وإذ تعرب عن القلق لأن تطوير دفاعات بالقذائف قد يؤثر سلبا في نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي، وقد يؤدي إلى سباق جديد للتسلح على الأرض وفي الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="36946">
        وإذ تشدد على عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تسليح الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="36947">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء النــهج المستجدة التي تعطي دورا أوسع نطاقا للأسلحة النووية كجزء من الاستراتيجيات الأمنية، بما في ذلك تسويغ استخدام أنواع جديدة من الأسلحة النووية وإمكانية تطويرها،
</seg>
<seg id="36948">
        وإذ ترحب كذلك بالتقدم المحـرز في إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="36949">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي أعلن فيه رؤساء الدول والحكومات عن تصميمهم على السعي إلى إزالة أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، والإبقاء على جميع الخيارات مفتوحة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية،
</seg>
<seg id="36950">
        وإذ تأخذ في الاعتبار التعهد الصريح الصادر عن الدول الحائزة للأسلحة النووية في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، بتحقيق الإزالة التامة لترساناتها النووية بما يؤدي إلى نزع السلاح النووي، وهو الأمر الذي التزمت به جميع الدول الأطراف في المعاهدة بموجب المادة السادسة منها([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 6:15.)،
</seg>
<seg id="36951">
        1 - تؤكد من جديد أن أي احتمال لاستخدام الأسلحة النووية يمثل خطرا متواصلا يهدد الإنسانية؛
</seg>
<seg id="36952">
        2 - تهيب بجميع الدول أن تمتنع عن أي عمل قد يقود إلى سباق جديد للتسلح بالسلاح النووي أو قد يؤثر سلبا في نزع السلاح النووي وعدم انتشاره؛
</seg>
<seg id="36953">
        3 - تهيب بجميع الدول أن تفي بجميع الالتزامات الواقعة عليها بموجب المعاهدات الدولية والقانون الدولي في مجال نزع السلاح النووي وعدم انتشاره؛
</seg>
<seg id="36954">
        4 - تهيب بجميع الدول الأطراف أن تواصل بتصميم التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقات المتوصل إليها في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويـــــة لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقـــة الختامية، المجلــــد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول.)، وهو المؤتمر الذي توفر نتائجه الخطة الأساسية المطلوبة لتحقيق نزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="36955">
        5 - توافـق على أن من المهم والملح الحصول على التوقيعات والتصديقات اللازمة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.) للتبكير ببدء نفاذها؛
</seg>
<seg id="36956">
        6 - تدعــو إلى دعم ومواصلة وقف تفجيرات تجارب الأسلحة النووية وغيرها من التفجيرات النووية ريثما يبدأ نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؛
</seg>
<seg id="36957">
        7 - تؤكد الحاجة الملحة إلى دخــول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ ضمن سياق التقدم المحرز في تطبيق النظام الدولي للمراقبة؛
</seg>
<seg id="36958">
        8 - تهيب بالدول الحائزة للأسلحة النووية أن تنفذ الالتزامات المعلنة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)، وكذلك في سائر الاتفاقات أو المبادرات المتعلقة بنـزع السلاح النووي أو تخفيضه، وأن تطبق مبدأ اللارجعــــة، وذلك بتـــدمير رؤوسها الحربية النووية وتجنب الإبقاء عليها في وضع قد يجعل من السهل إعادة نشرهـــا؛
</seg>
<seg id="36959">
        9 - تسلم بأن التخفيضات المستهدفة بمعاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ("معاهدة موسكو")([1]) انظر CD/1674.) لأعـداد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي جرى نشرها تمثل خطوة إيجابية أولى، وتدعو الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي إلى جعل المعاهدة قابلة للتحقق ولا رجعة فيـها وشفافة، وإلى التصدي لمسألة الرؤوس الحربية الخاملة لجعلها تدبيرا فعالا من تدابير نزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="36960">
        10 - توافــق على ضرورة إعطاء أولوية أكبر لزيادة تخفيض الأسلحة النووية غير الاستراتيجية بوصف ذلك خطوة هامة صوب إزالة الأسلحة النووية، وللاضطلاع بذلك بطريقة شاملة، بما في ذلك القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="36961">
        (أ) زيادة تخفيض الأسلحة النووية غير الاستراتيجية وإزالتها استنادا إلى مبادرات انفرادية وكجزء لا يتجزأ من عملية تخفيض الأسلحة النووية ونزعها؛
</seg>
<seg id="36962">
        (ب) تنفيذ التخفيضات بطريقة شفافة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيـها؛
</seg>
<seg id="36963">
        (ج) الحفاظ على المبادرتين النوويتين الرئاسيتين اللتين اتخذتهما الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية/الاتحاد الروسي بشأن الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في عامي 1991 و 1992، وإعادة تأكيدهما وتنفيذهما؛
</seg>
<seg id="36964">
        (د) قيام الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بتدوين مبادرتيهما النوويتين الرئاسيتين رسميا في شكل صكين قانونيين، وشروعهما في مفاوضات بشأن إجراء مزيد من التخفيضات في تلك الأسلحة؛
</seg>
<seg id="36965">
        (هـ) تعزيز تدابير خاصة متعلقة بالأمن والحماية المادية لنقل وتخزين الأسلحة النووية غير الاستراتيجية ومكوناتها والمواد ذات الصلة بها بالقيام، في جملة أمور، بوضع تلك الأسلحة في مواقع تخزين مركزية آمنـة ماديا بهدف قيام الدول الحائزة للأسلحة النووية بعد ذلك بنقلها وإزالتها في إطار عملية نزع السلاح النووي الملتزمة بها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فضلا عن الخطوات الضرورية التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد من قبل جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية التي توجد في حوزتها أسلحة من ذلك النوع؛
</seg>
<seg id="36966">
        (و) اتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة والشفافية للحد من التهديدات الناشئة عن الأسلحة النووية غير الاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="36967">
        (ز) اتخاذ تدابير ملموسة متفق عليها للحد بقدر أكبر من وضع التأهب لنظم الأسلحة النووية غير الاستراتيجية بغية الحد من خطر استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="36968">
        (ح) تعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية التي لديها أسلحة من هذا القبيل بعدم زيادة عدد الأسلحة المنشورة أو أنواعها وعدم تطوير أنواع جديدة من تلك الأسلحة أو تسويغ استخدامها؛
</seg>
<seg id="36969">
        (ط) حظر أنواع الأسلحة النووية غير الاستراتيجية التي أزيلت بالفعل من ترسانات بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية وإنشاء آليات للشفافية من أجل التحقق من إزالة تلك الأسلحة؛
</seg>
<seg id="36970">
        11 - تهيب بالدول الحائزة للأسلحة النووية أن تزيد من شفافيتها واستجابتها للمساءلة فيما يتعلق بترساناتها من الأسلحة النووية ومن تنفيذها لتدابير نزع السلاح؛
</seg>
<seg id="36971">
        12 - توافــق على وجوب أن ينشئ مؤتمر نزع السلاح دون تأخير لجنة مخصصة ملائمة لمعالجة مسألة نزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="36972">
        13 - توافـق على وجوب أن يستأنف مؤتمر نزع السلاح المفاوضات بشأن معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف وقابلة للتحقق دوليا وبصورة فعالة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض الأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية تأخذ في اعتبارها هدفي نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي؛
</seg>
<seg id="36973">
        14 - توافق على وجوب أن ينجز مؤتمر نزع السلاح دراسة واستكمال الولاية المتعلقة بمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي بجميع جوانبه، وفقا لما تضمنه مقرر المؤتمر المؤرخ 13 شباط/فبراير 1992([1]) CD/1125.)، وأن يعاود إنشاء لجنة مخصصة في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="36974">
        15 - تـهيب بالدول الحائزة للأسلحة النووية أن تتخذ الخطوات اللازمة نحو اندماج جميع الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية بصورة كاملة في عملية تفضي إلى الإزالة التامة للأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="36975">
        16 - تنــوه إلـى أنه ينبغي للاجتماع الثالث للجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2005، ولاجتماعها الرابع، حسب الاقتضاء، وبعد أخذ مداولات الدورات السابقة ونتائجها بعين الاعتبار، بذل كل جهد ممكن لإصـدار تقرير يتضمن توصيات لمؤتمر استعراض المعاهدة؛
</seg>
<seg id="36976">
        17 - تشدد على مـا لتقديم التقارير الدورية من أهميـة في تعزيز الثقة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويـــة؛
</seg>
<seg id="36977">
        18 - تـهيب بالدول الحائزة للأسلحة النووية أن تحترم احتراما كاملا التزاماتها القائمة فيما يتعلق بالضمانات الأمنية، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف بشأن ضمانات أمنية ملزمة قانونا لجميع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="36978">
        19 - تنــوه إلـى المقترحات المتعلقة بالضمانات الأمنية التي قدمت إلى الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتدعو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2005 إلى إتاحة الوقت اللازم للنظر بصورة شاملة في مسألة الضمانات الأمنية في اجتماعها الثالث بغية التقدم بتوصيات لمؤتمر استعراض المعاهدة بشأن كيفية إحراز تقدم في المسألة؛
</seg>
<seg id="36979">
        20 - تـهيب بالدول الثلاث التي لم تصبح بعد أطرافا في معاهدة عدم انتشار الأسلحـة النووية وتدير مرافق نووية غير خاضعة للضمانات، وهي إسرائيل وباكستان والهند، أن تنضم فورا ودون شروط إلى المعاهدة باعتبارها دولا غير حائزة للأسلحة النووية، وأن تنفذ اتفاقات الضمانات الشاملة المطلوبة، إلى جانب البروتوكولات الإضافية، بما يتمشى مع البروتوكول النموذجي الإضافي الملحـق بالاتفاقات المبرمة بين الدول والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات التي وافق عليها مجلس محافظي الوكالة في 15 أيار/مايو 1997([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، INFCIRC/540 (مصوبة).) لكفالة عدم الانتشار النووي، وأن تقوم بوضوح وسرعة بالرجوع عـن أيـة سياسات تسعى إلى تطوير أي أسلحة نووية أو نشرها، وتمتنع عن أي عمل قد يقوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين وجهود المجتمع الدولي الرامية إلى نزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="36980">
        21 - تؤكد من جديد اقتناعها بأن إنشاء مناطق خالية من السلاح النووي معترف بها دوليــا علــى أســاس الترتيبات التي يتم التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية يدعم السلام والأمـن العالميين والإقليميين ويعزز نظام عدم الانتشار النووي ويسهم فــي تحقيق هدف نزع السـلاح النـــووي؛
</seg>
<seg id="36981">
        22 - تعرب عن القلق إزاء التوترات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وتعرب مجددا عن التأييد لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ولإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب آسيا؛
</seg>
<seg id="36982">
        23 - تـهيب بالدول التي لم تقم حتى الآن بإبرام اتفاقات كاملة النطاق بشأن الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تفعل ذلك وأن تبرم بروتوكولات إضافية تلحق باتفاقات الضمانات الخاصة بها على أساس البروتوكول النموذجي؛
</seg>
<seg id="36983">
        24 - تـهيب بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تعيد النظر في إعلاناتها الأخيرة، كيما تكون ممتثلة امتثالا كاملا لأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتؤيــد، في هذا الصدد، جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد تسوية مبكرة وسلمية للوضع وإلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية؛
</seg>
<seg id="36984">
        25 - تشدد على وجوب تمكــن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التحقق من أن المرافق النووية التابعة للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تستخدم للأغراض السلمية وحسب، وتمكنها من كفالة ذلك، وتدعو الدول إلى أن تتعاون تعاونا كاملا وفوريا مع الوكالة في تسوية المسائل الناشئة عن تنفيذ التزامات كل منها إزاء الوكالة؛
</seg>
<seg id="36985">
        26 - تـهيب بالاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية أن يتوجها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ متطلبات التحقق المحددة في اتفاق إدارة البلوتونيوم والتخلص منه، الموقع من قبل الدولتين على أساس الإطار القانوني النموذجي الذي اتفق عليه والمتاح حاليا ليستخدم في اتفاقــات التحقق الجديدة بين الوكالة وكل من الدولتين؛
</seg>
<seg id="36986">
        27 - تهيب بجميع الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تضع في أقرب وقت ممكن عمليا ترتيبات لإخضاع موادها الانشطارية التي لم تعد لازمة للأغراض العسكرية للتحقق من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو لأي تحقق دولي آخر مناسب، وترتيبات لاستخدام هذه المواد في الأغراض السلمية، لضمان بقاء هذه المواد بعيدا عن البرامج العسكرية بصفة دائمة؛
</seg>
<seg id="36987">
        28 - تؤكد أن إخلاء العالم من الأسلحة النووية ينبغي أن يرتكز في نهاية المطاف على أساس صك أو إطار عالمي يتم التفاوض عليه بين أطراف متعددة ويكون ملزما قانــونا ومشتمــلا على مجموعــة مــن الصكوك التي يدعم بعضها بعضا؛
</seg>
<seg id="36988">
        29 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 57/59([1]) A/58/162 و Add.1.)، وتطلب إليه أن يقوم، في حدود الموارد الموجودة، بإعداد تقرير عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="36989">
        30 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين بندا عنوانه "نحو عالم خال من الأسلحة النووية: خطة جديدة"، وأن تستعرض تنفيذ هذا القرار في تلك الدورة.
</seg>
<seg id="36990">
        القرار 58/52
</seg>
<seg id="36991">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) قدمت بولندا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="36992">
        58/52 - تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
</seg>
<seg id="36993">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="36994">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بموضوع الأسلحة الكيميائية، ولا سيما القرار 57/82 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، الذي اتخذ دون تصويت والذي رحبت فيه بالعمل الجاري من أجل تحقيق هدف ومقصد اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/47/27)، التذييل الأول.)،
</seg>
<seg id="36995">
        وتصميما منها على تحقيق الحظر الفعال لاستحداث وإنتاج وحيازة ونقل وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
</seg>
<seg id="36996">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أنه، منذ اتخاذ القرار 57/82، صدقت إحدى عشرة دولة أخرى على الاتفاقية أو انضمت إليها، مما رفع مجموع عدد الدول الأطراف في الاتفاقية إلى مائة وثمان وخمسين دولة،
</seg>
<seg id="36997">
        1 - تشدد على أن عالمية اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحــة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/47/27)، التذييل الأول.) عنصر أساسي لتحقيق هدف الاتفاقية والغرض منها؛
</seg>
<seg id="36998">
        2 - تؤكد أن الاتفاقية وتنفيذها يسهمان في تعزيز السلام والأمن الدوليين، وتشدد على أن تنفيذ الجميع للاتفاقية بشكل كامل وفعال سيزيد من الإسهام في تحقيق هذا الغرض عن طريق الاستبعاد الكامل لإمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك من أجل الإنسانية جمعاء؛
</seg>
<seg id="36999">
        3 - تؤكد أن التنفيذ الكامل والفعال لجميع أحكام الاتفاقية يشكل في حد ذاته إسهاما مهما في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في المكافحة العالمية للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره؛
</seg>
<seg id="37000">
        4 - تشدد على ضرورة امتثال الجميع للاتفاقية وتهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية أن تقوم بذلك دون إبطاء؛
</seg>
<seg id="37001">
        5 - تلاحظ مع الارتياح نتائج الدورة الاستثنائية الأولى لمؤتمر الدول الأطراف المعني باستعراض سير اتفاقية الأسلحة الكيميائية، المعقود في لاهاي في الفترة من 28 نيسان/أبريل إلى 9 أيار/مايو 2003([1]) انظر: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الوثيقة RC-1/5.)، والإعلان السياسي([1]) المرجع نفسه، الوثيقة RC-1/3.) الذي تؤكــد فيه الدول الأطراف مجددا التزامها بتحقيق هدف الاتفاقية والغرض منها؛
</seg>
<seg id="37002">
        6 - تؤكد على أن من المهم بالنسبة للاتفاقية أن يكون جميع حائزي الأسلحة الكيميائيـــة، أو مرافق إنتاج الأسلحــة الكيميائية، أو مرافق استحداث الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الدول التي سبق أن أعلنت عن حيازتها لهذه الأسلحة، من بين الدول الأطراف في الاتفاقية، وترحب بالتقدم المحرز في تحقيق ذلك الغرض؛
</seg>
<seg id="37003">
        7 - تلاحظ أن التطبيق الفعال لنظام التحقق يزيد الثقة في امتثال الدول الأطراف للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="37004">
        8 - تؤكد على أهمية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقق من الامتثال لأحكام الاتفاقية، وكذلك في العمل على التحقيق الفعال لجميع أهدافها في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="37005">
        9 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على الوفاء بالكامل وفي الوقت المناسب بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وعلى دعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ؛
</seg>
<seg id="37006">
        10 - تلاحظ تعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولي للأغراض السلمية في ميدان الأنشطة الكيميائية للدول الأطراف وبأهمية ذلك التعاون وإسهامه في تعزيز الاتفاقية بأكملها؛
</seg>
<seg id="37007">
        11 - تلاحظ مع التقدير العمل المتواصل الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق هدف الاتفاقية والغرض منها، وكفالة التنفيذ الكامل لأحكامها، بما فيهــا الأحكــام المتعلقــة بالتحقق الدولي من الامتثال لها، وتهيئة منتدى للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف؛
</seg>
<seg id="37008">
        12 - ترحب بالتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إطار اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمة، وفقا لأحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="37009">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة".
</seg>
<seg id="37010">
        القرار 58/53
</seg>
<seg id="37011">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، طاجيكستان، غــابون، غامبيــا، غانــا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 153 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 23 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="37012">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="37013">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="37014">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، إسرائيل، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، الصين، طاجيكستان، فييت نام، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، لبنان، مصر، المغرب، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="37015">
        58/53 - تنفيــذ اتفاقيـة حظـر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام
</seg>
<seg id="37016">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37017">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/54 باء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 تاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 ميم المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/74 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="37018">
        وإذ تؤكد من جديد تصميمها على إنهاء المعاناة والإصابات الناتجة عن الألغام المضادة للأفراد التي تقتل أو تشوه مئات الأشخاص كل أسبوع، معظمهم من المدنيين الأبرياء والعزل وبخاصة الأطفال، وتعيق التنمية الاقتصادية والتعمير، وتمنع اللاجئين والمشردين داخليا من العودة إلى الوطن، وتتسبب في عواقب أخرى وخيمة على امتداد سنوات من زرعها،
</seg>
<seg id="37019">
        وإذ تعتقد أن من الضروري أن تبذل قصارى جهودها للمساهمة الفعالة والمنسقة في التصدي للتحدي المتمثل في إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرها،
</seg>
<seg id="37020">
        وإذ ترغب في بذل قصارى جهودها لضمان توفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام وتأهيلهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا،
</seg>
<seg id="37021">
        وإذ ترحب ببدء سريان اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.) في 1 آذار/مارس 1999، وإذ تلاحظ مع الارتياح العمل المضطلع به لتنفيذ الاتفاقية والتقدم الكبير المحرز في مجال تناول المشكلة العالمية المتصلة بالألغام الأرضية،
</seg>
<seg id="37022">
        وإذ تشير إلى الاجتماع الأول للدول الأطراف في الاتفاقية، المعقود في مابوتو في الفترة من 3 إلى 7 أيار/مايو 1999، وإلى إعادة التأكيد الواردة في إعلان مابوتو على الالتزام بالإزالة التامة للألغام المضادة للأفراد([1]) انظر APLC/MSP.1/1999/1، الجزء الثاني.)،
</seg>
<seg id="37023">
        وإذ تشير أيضا إلى الاجتماع الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية، المعقود في جنيف في الفترة من 11 إلى 15 أيلول/سبتمبر 2000، وإلى إعلان الاجتماع الثاني للدول الأطراف الذي يؤكد من جديد الالتزام بالتنفيذ الكامل والتام لجميع أحكام الاتفاقية([1]) انظر APLC/MSP.2/2000/1، الجزء الثاني.)،
</seg>
<seg id="37024">
        وإذ تشير كذلك إلى الاجتماع الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية، المعقود في ماناغوا في الفترة من 18 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2001، وإلى إعلان الاجتماع الثالث للدول الأطراف الذي يؤكد من جديد الالتزام الراسخ بالإزالة التامة للألغام المضادة للأفراد والتصدي للآثار الخفية وغير الإنسانية لتلك الأسلحة([1]) انظر APLC/MSP.3/2001/1، الجزء الثاني.)،
</seg>
<seg id="37025">
        وإذ تشير إلى الاجتماع الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية المعقود في جنيف في الفترة من 16 إلى 20 أيلول/سبتمبر 2002، وإلى إعلان الاجتماع الرابع للدول الأطراف الذي أعادت فيه التأكيد على التزام الدول الأطراف بالمضي في تكثيف جهودها في المجالات التي تتصل بصفة أكثر مباشرة بالأهداف الإنسانية الجوهرية للاتفاقية([1]) انظر APLC/MSP.4/2002/1، الجزء الثاني.)،
</seg>
<seg id="37026">
        وإذ تشير أيضا إلى الاجتماع الخامس للدول الأطراف في الاتفاقية، المعقود في بانكوك في الفترة من 15 إلى 19 أيلول/سبتمبر 2003، وإلى إعلان الاجتماع الخامس للدول الأطراف الذي يلزم الدول الأطراف، قبل عام من عقد مؤتمرها الاستعراضي الأول، بأن تواصل بنشاط متجدد جهودها لتطهير المناطق من الألغام المزروعة بها، ومساعدة الضحايا، وتدمير المخزون من الألغام المضادة للأفراد وتشجيع الانضمام الشامل إلى الاتفاقية،
</seg>
<seg id="37027">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن دولا إضافية قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، مما وصل بمجموع الدول التي قبلت التزامات الاتفاقية رسميا إلى مائة وواحد وأربعين دولة،
</seg>
<seg id="37028">
        وإذ تؤكد استصواب العمل على انضمام جميع الدول إلى الاتفاقية، وإذ تعقد العزم على العمل الحثيث من أجل تشجيع إضفاء صبغة عالمية عليها،
</seg>
<seg id="37029">
        وإذ تلاحظ مع الأسف استمرار استخدام الألغام المضادة للأفراد في الصراعات عبر العالم، مما يتسبب في المعاناة الإنسانية وعرقلة التنمية بعد انتهاء الصراع،
</seg>
<seg id="37030">
        1 - تدعو جميع الدول التي لم توقع على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.) إلى الانضمام إلى الاتفاقية دون تأخير؛
</seg>
<seg id="37031">
        2 - تحث جميع الدول التي وقعت على الاتفاقية ولم تصدق عليها بعد، على القيام بذلك دون إبطاء؛
</seg>
<seg id="37032">
        3 - تشدد على أهمية التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية والامتثال لها؛
</seg>
<seg id="37033">
        4 - تحث جميع الدول الأطراف على تزويد الأمين العام بمعلومات كاملة وفي حينها، طبقا لما هو مطلوب بموجب المادة 7 من الاتفاقية، من أجل تعزيز الشفافية والامتثال للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="37034">
        5 - تدعو جميع الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها إلى القيام طواعية بتقديم معلومات من أجل إضفاء مزيد من الفعالية على الجهود العالمية في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="37035">
        6 - تجدد طلبها إلى جميع الدول والأطراف الأخرى ذات الصلة أن تعمل سويا من أجل تعزيز ودعم وتحسين الرعاية والتأهيل وإعادة الإدماج اجتماعيا واقتصاديا لضحايا الألغام، وبرامج التوعية بخطر الألغام، وإزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم وضمان تدميرها؛
</seg>
<seg id="37036">
        7 - تدعو جميع الدول المهتمة، والأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى المشاركة في برنامج العمل فيما بين الدورات، الذي وضعه الاجتماع الأول للدول الأطراف في الاتفاقية، والذي أدخل عليه مزيد من التطوير في الاجتماعات اللاحقة للدول الأطراف، وتشجعها على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="37037">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يضطلع، وفقا للفقرة 1 من المادة 12 من الاتفاقية، بالأعمال التحضيرية اللازمة لعقد المؤتمر الاستعراضي الأول للاتفاقية في نيروبي في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2004؛
</seg>
<seg id="37038">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم، نيابة عن الدول الأطراف ووفقا للفقرة 3 من المادة 12 من الاتفاقية، بدعوة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، فضلا عن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى حضور الاجتماع الاستعراضي الأول بصفة مراقب، وتحث على الاشتراك على أعلى مستوى ممكن في جزء رفيع المستوى يعقد في نهاية المؤتمر الاستعراضي؛
</seg>
<seg id="37039">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام".
</seg>
<seg id="37040">
        القرار 58/54
</seg>
<seg id="37041">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، جزر سليمان، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 150 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 27 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="37042">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="37043">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="37044">
        الممتنعــون: الأردن، الإمـــارات العربيـــة المتحــدة، إيران (جمهورية - الإسلامية)، البحرين، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جيبوتي، رواندا، السودان، الصومال، الصين، عمان، قطر، كوبا، كوت ديفوار، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، اليمن
</seg>
<seg id="37045">
        58/54 - الشفافية في مجال التسلح
</seg>
<seg id="37046">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37047">
        إذ تشـير إلى قراراتها 46/36 لام المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمـبر 1991، و 47/52 لام المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمـبر 1992، و 48/75 هاء المـؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/75 جيـم المـؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 دال المؤرخ 12 كانــــــون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 حاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 صاد المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 تاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 سين المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 شين المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 فاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/75 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، المعنونة "الشفافية في مجال التسلح"،
</seg>
<seg id="37048">
        وإذ هي ما زالت ترى أن رفع مستوى الشفافية في مجال التسلح يسهم إلى حد كبير في بناء الثقة والأمن فيما بين الدول، وأن إنشاء سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية([1]) انظر القرار 46/36 لام.) يشكل خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز الشفافية في المسائل العسكرية،
</seg>
<seg id="37049">
        وإذ ترحب بالتقرير الموحد المقدم من الأمين العام عن السجل([1]) A/58/203.)، الذي يتضمن ردود الدول الأعضاء لعام 2002،
</seg>
<seg id="37050">
        وإذ ترحب أيضا باستجابة الدول الأعضاء للطلب الوارد في الفقرتين 9 و 10 من القرار 46/36 لام بتقديم بيانات عن وارداتها وصادراتها من الأسلحة، وكذلك تقديم المعلومات الأساسية المتاحة بشأن مقتنياتها العسكرية، ومشترياتها عن طريق الإنتاج الوطني، وسياساتها ذات الصلة،
</seg>
<seg id="37051">
        وإذ تشدد على أنه ينبغي استعراض مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره من أجل ضمان توافر سجل قادر على اجتذاب مشاركة على أوسع نطاق ممكن،
</seg>
<seg id="37052">
        1 - تؤكد من جديد تصميمها على كفالة التشغيل الفعال لسجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليديـــة([1]) انظر القرار 46/36 لام.)، على النحو المنصوص عليه في الفقــرات 7 إلى 10 مـــن القرار 46/36 لام؛
</seg>
<seg id="37053">
        2 - تقر تقرير الأمين العام عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره([1]) A/58/274.) والتوصيات المنبثقة عن تقرير فريق الخبراء الحكوميين لعام 2003 المعتمد بتوافق الآراء، والواردة في ذلك التقرير([1]) المرجع نفسه، الفقرات 112 إلى 114.)؛
</seg>
<seg id="37054">
        3 - تقرر أن تعدل نطاق السجل تمشيا مع التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام لعام 2003؛
</seg>
<seg id="37055">
        4 - تهيب بالدول الأعضاء، ابتغاء تحقيق مشاركة عالمية، أن تزود الأمين العام في موعد غايته 31 أيار/مايو من كل عام بالبيانات والمعلومات المطلوبة للسجل، بما في ذلك التقارير التي تفيد بعدم وجود ما تبلغ عنه، عنــد الاقتـضاء، بنـاء على القراريـن 46/36 لام و 47/52 لام والتوصيات الواردة في الفقرة 64 من تقرير الأمين العام لعام 1997 عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره([1]) A/52/316 و Corr.1.) والتوصيات الواردة في الفقرة 94 من تقرير الأمين العام لعام 2000 وتذييلاته ومرفقاته([1]) A/55/281.)، وفي تقرير الأمين العام لعام 2003؛
</seg>
<seg id="37056">
        5 - تدعو الدول الأعضاء التي تكون في وضع يمكنها من القيام بذلك، إلى أن تقدم معلومات إضافية عن المشتريات من الإنتاج الوطني وعن المقتنيات العسكرية وأن تستعمل خانة "الملاحظات" في نموذج الإبلاغ الموحد لتقديم معلومات إضافية، كالأصناف أو النماذج، ريثما تتحقق زيادة تطوير السجل؛
</seg>
<seg id="37057">
        6 - تؤكد من جديد مقررها الداعي إلى إبقاء نطاق السجل والمشاركة فيه قيد الاستعراض بغية زيادة تطوير السجل؛
</seg>
<seg id="37058">
        7 - تذكر الدول الأعضاء، تحقيقا لهذه الغاية، بطلبها الداعي إلى أن تبلغ الأمين العام بآرائها بشأن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره، وبشأن تدابير الشفافية المتصلة بأسلحة الدمار الشامل؛
</seg>
<seg id="37059">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن ينفذ التوصيات الواردة في تقريره لعام 2003 عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره وأن يكفل إتاحة موارد كافية لقيام الأمانة العامة بتشغيل السجل ومواصلته؛
</seg>
<seg id="37060">
        9 - تكرر طلبها إلى جميع الدول الأعضاء أن تتعاون على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، آخذة في اعتبارها تماما الظروف الخاصة السائدة في المنطقة أو المنطقة دون الإقليمية، بغية تعزيز وتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى زيادة الوضوح والشفافية في مجال التسلح؛
</seg>
<seg id="37061">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="37062">
        القرار 58/55
</seg>
<seg id="37063">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أرمينيا، إسبانيا، إسرائيل، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، تركيا، توغو، تونغا، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، صربيا والجبل الأسود، غابون، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، النيجر، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="37064">
        58/55 - تعزيز برنامج عمل الأمم المتحدة المتعلق بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه على الصعيد الإقليمي بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
</seg>
<seg id="37065">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37066">
        إذ تشير إلى قراراتها 50/70 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/38 ياء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 راء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 صاد المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 54/54 تاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 فاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
</seg>
<seg id="37067">
        وإذ تشير أيضا إلى برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، المعتمد في 20 تموز/يوليه 2001([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)، والذي يشجع المنظمات الإقليمية على وجه الخصوص على اتخاذ مبادرات لتعزيز تنفيذه،
</seg>
<seg id="37068">
        وإذ ترحب بنتائج اجتماع الدول الأول الذي يعقد مرة كل سنتين للنظر في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، الذي انعقد في نيويورك في الفترة من 7 إلى 11 تموز/يوليه 2003([1]) انظر A/CONF.192/BMS/2003/1.)،
</seg>
<seg id="37069">
        واقتناعا منها بأهمية التدابير الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار والتجارة غير المشروعين بالأسلحة الصغيرة، بما في ذلك التدابير التي يمكن أن تتكيف مع النهج الإقليمية،
</seg>
<seg id="37070">
        وإذ تسلم بقدرة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، باعتبارها ترتيبا إقليميا بموجب الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، على تقديم مساهمة كبيرة على الصعيد الإقليمي في العملية الجارية في الأمم المتحدة من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، آخذة في الاعتبار الخصائص الإقليمية،
</seg>
<seg id="37071">
        وإذ تحيط علما باعتماد وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000(([1]) A/CONF.192/PC/20، التذييل.)،
</seg>
<seg id="37072">
        وإذ تحيط علما أيضا بما أنجز من أعمال حتى الآن في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لوضع أدلة بأفضل الممارسات فيما يتعلق بمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وإذ تسلم بأن وضع كتيب تجمع فيه هذه الأدلة قد يكون مفيدا لدول أعضاء أخرى في جهودها لتنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة،
</seg>
<seg id="37073">
        1 - تؤكد من جديد أهمية التدابير الرامية إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، بما في ذلك الجهود الجارية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="37074">
        2 - تشيد بالتقدم الذي أحرزته بالفعل في هذا المجال منظمات في العديد من المناطق والمناطق دون الإقليمية، وتشيد، في هذا الصدد، بالتقدم المحرز حتى الآن في وضع أدلة عن أفضل الممارسات المتعلقة بمنع ومكافحة والقضاء على الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبالأمل المعرب عنه فيها في أن تفضي هذه العملية بسرعة إلى نتيجة إيجابية؛
</seg>
<seg id="37075">
        3 - تدعو جميع الدول الأعضاء التي لم تنظر بعد في إمكانية وضع تدابير إقليمية ودون إقليمية واعتمادها، عند الاقتضاء، لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه والإسهام في تعزيز السلام والأمن الدوليين، إلى أن تفعل ذلك.
</seg>
<seg id="37076">
        القرار 58/56
</seg>
<seg id="37077">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، تايلند، تونغا، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر سليمان، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، غانا، غينيا، الفلبين، فييت نام، كمبوديا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، هايتي.)، بتصويت مسجل بأغلبية 112 صوتا مقابل 45 صوتا وامتناع 20 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="37078">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="37079">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، سيراليون، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="37080">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، باكستان، بيلاروس، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جورجيا، رواندا، السويد، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، موريشيوس، الهند، اليابان
</seg>
<seg id="37081">
        58/56 - نزع السلاح النووي
</seg>
<seg id="37082">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37083">
        إذ تشير إلى قرارها 49/75 هاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 بشأن التخفيض التدريجي للخطر النووي، وإلـى قراراتها 50/70 عين المؤرخ 12 كـانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 ســين المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 لام المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 خاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 عين المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 راء المـــؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 صاد المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/79 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن نـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="37084">
        وإذ تؤكد من جديد التزام المجتمع الدولي بهدف إزالة الأسلحة النووية إزالة تامة وإنشاء عالم خال من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="37085">
        وإذ تضع في اعتبارها أن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والأسلحة السمية وتدمير تلك الأسلحة، لعام 1972([1]) القرار 2826 (د - 26)، المرفق.)، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، لعام 1993([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/47/27)، التذييل الأول.)، قد أرستا بالفعل النظم القانونية للحظر الكامل للأسلحة البيولوجية والكيميائية، على التوالي، وتصميما منها على التوصل إلى اتفاقية للأسلحة النووية بشأن حظر استحداث وتجريب وإنتاج وتكديس وإعارة ونقل واستعمال الأسلحة النووية والتهديد باستعمالها وتدمير تلك الأسلحة، وعلى إبرام اتفاقية دولية من هذا القبيل في موعد مبكر،
</seg>
<seg id="37086">
        وإذ تسلم بأن الظروف قد تهيأت الآن لإنشاء عالم خال من الأسلحة النووية، وإذ تشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية ملموسة من أجل تحقيق هذا الهدف،
</seg>
<seg id="37087">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 50 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ-10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، التي تدعو إلى التفاوض على وجه السرعة بشأن إبرام اتفاقات من أجل وقف التحسين النوعي لمنظومات الأسلحة النووية ووقف استحداثها، وإلى وضع برنامج شامل مقسم إلى مراحل وذي أطر زمنية متفق عليها، حيثما كان ذلك ممكنا، للقيام بشكل تدريجي ومتوازن بتخفيض الأسلحة النووية ووسائل إيصالها، يفضي إلى إزالتها تماما في نهاية المطاف في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="37088">
        وإذ تعيد تأكيد اقتناع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمـــم المتحـــدة، مجموعـــة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) بأن المعاهدة تشكل حجر أساس لعدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي، وأهمية المقرر الخاص بتعزيز عملية استعراض المعاهدة([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق.)، والمقرر الخاص بمبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق.)، والمقرر الخاص بتمديد المعاهدة([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق.)، والقرار الخاص بالشرق الأوسط([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق.)، التي اتخذها مؤتمر الأطراف فـي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995،
</seg>
<seg id="37089">
        وإذ تؤكد أهمية الخطوات الثلاث عشرة في الجهود المنتظمة والتدريجية الرامية إلى تحقيق الهدف المتمثل في نزع السلاح النووي بما يفضي إلى إزالة الأسلحة النووية تماما على نحو ما اتفقت عليه الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في الوثيقة الختامية للمؤتمر الذي عقدته في عام 2000 لاستعراض المعاهدة([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 15.)؛
</seg>
<seg id="37090">
        وإذ تكرر تأكيد الأولوية الفائقة التي توليها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة والمجتمع الدولي لنزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="37091">
        وإذ تلاحظ مع التقدير بدء نفاذ معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها )ستارت - 1)([1]) حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 16: 1991 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.92.IX.1)، التذييل الثاني.)، التي أصبح الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية دولا أطرافا فيها،
</seg>
<seg id="37092">
        وإذ تكرر تأكيد دعوتها بأن يبدأ نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في موعد مبكر([1]) انظر القرار 50/245.)،
</seg>
<seg id="37093">
        وإذ تلاحظ مع التقدير بدء نفاذ معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ("معاهدة موسكو") المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي([1]) انظر CD/1674.)، باعتبارها خطوة مهمة نحو تخفيض أسلحتهما الاستراتيجية النووية المنشورة، وإذ تدعوهما في الوقت ذاته إلى إجراء تخفيضات كبيرة أخرى لا رجعة فيها في ترسانتيهما النوويتين،
</seg>
<seg id="37094">
        وإذ تلاحظ أيضا مع التقدير ما اتخذته الدول الحائزة للأسلحة النووية من تدابير انفرادية للحد من الأسلحة النووية، وإذ تشجعها على اتخاذ المزيد من هذه التدابير،
</seg>
<seg id="37095">
        وإذ تسلم بالتكامل بين المفاوضات الثنائية والمفاوضات الجماعية والمفاوضات المتعددة الأطراف المتعلقة بنزع السلاح النووي، وبأن المفاوضات الثنائية لا يمكن أبدا أن تحل محل المفاوضات المتعددة الأطراف في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="37096">
        وإذ تلاحظ التأييد المعرب عنه في مؤتمر نزع السلاح وفي الجمعية العامة لوضع اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، والجهود المتعددة الأطراف المبذولة في مؤتمر نزع السلاح للتوصل إلى اتفاق بشأن مثل هذه الاتفاقية الدولية في موعد مبكر،
</seg>
<seg id="37097">
        وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.)، وإذ ترحب بإجماع كل قضاة المحكمة على التأكيد مجددا أن على جميع الدول التزاما بالسعي، بنوايا صادقة، إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وبالوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة،
</seg>
<seg id="37098">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 74 والتوصيات الأخرى ذات الصلة الواردة في الوثيقة الختامية للمؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان حركة عدم الانحياز المعقود في كوالالمبور في الفترة من 20 إلى 25 شباط/فبراير 2003([1]) A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.)، والتي تهيب بمؤتمر نزع السلاح أن ينشئ بأسرع ما يمكن وعلى سبيل الأولوية لجنة مخصصة لمعالجة مسألة نزع السلاح النووي وأن يبدأ مفاوضات بشأن وضع برنامج مقسم إلى مراحل لإزالة الأسلحة النووية تماما في غضون إطار زمني محدد،
</seg>
<seg id="37099">
        وإذ تشير إلى الفقرة 11 من الإعلان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية بلدان حركة عدم الانحياز، المعقود في نيويورك في 26 أيلول/سبتمبر 2003([1]) انظر A/58/420، المرفق.)،
</seg>
<seg id="37100">
        وإذ تضع في اعتبارها المبادئ والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية، التي اعتمدتها هيئة نزع السلاح خلال دورتها الموضوعية لعام 1999([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="37101">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي أعلن فيه رؤساء الدول والحكومات عزمهم الوطيد على السعي من أجل القضاء على أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، والإبقاء على كافة الخيارات مفتوحة في سبيل بلوغ هذه الغاية، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد السبل الكفيلة بالقضاء على الأخطار النووية،
</seg>
<seg id="37102">
        وإذ تؤكد من جديد أنه يتعين على الدول أن تمتنع، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، عن استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها في تسوية نزاعاتها في مجال العلاقات الدولية،
</seg>
<seg id="37103">
        وإذ يشغل بالها خطر استعمال أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، في الأعمال الإرهابية، والحاجة الملحة إلى تضافر الجهود الدولية من أجل الحد من هذا الخطر وتجاوزه،
</seg>
<seg id="37104">
        1 - تسلم بأنه، نظرا للتطورات السياسية التي استجدت مؤخرا، أصبح الوقت الآن مواتيا لكي تتخذ جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية تدابير فعالة لنزع السلاح بهدف إزالة هذه الأسلحة؛
</seg>
<seg id="37105">
        2 - تعيد تأكيد أن عمليتي نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي مترابطتان بصورة جوهرية وتعزز كل منهما الأخرى ولا بد أن تمضيا جنبا إلى جنب وأن هناك حاجة حقيقية إلى عملية منهجية وتدريجية لنزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="37106">
        3 - ترحب بالجهود الرامية إلى إنشاء مناطق جديدة خالية من الأسلحة النووية في أنحاء مختلفة من العالم بناء على اتفاقات أو ترتيبات تتوصل إليها دول المناطق المعنية بحُر إرادتها فيما يعد تدبيرا فعالا من شأنه أن يحد من زيادة انتشار الأسلحة النووية جغرافيا ويسهم في قضية نزع السلاح النووي، وتشجع تلك الجهود؛
</seg>
<seg id="37107">
        4 - تسلم بوجود حاجة حقيقية إلى التقليل من شأن الدور الذي تؤديه الأسلحة النووية في المذاهب الاستراتيجية والسياسات الأمنية من أجل التقليص إلى أدنى حد من خطر اللجوء في أي وقت إلى استعمال هذه الأسلحة وتيسير عملية إزالتها إزالة كاملة؛
</seg>
<seg id="37108">
        5 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على أن توقف فورا التحسين النوعي للرؤوس الحربية النووية ومنظومات إيصالها واستحداثها وإنتاجها وتكديسها؛
</seg>
<seg id="37109">
        6 - تحث أيضا الدول الحائزة للأسلحة النووية على القيام فورا، كتدبير مؤقت، بإلغاء حالة التأهب لأسلحتها النووية وبتعطيل نشاطها، وعلى اتخاذ تدابير ملموسة أخرى لزيادة خفض حالة استنفار منظومات أسلحتها النووية؛
</seg>
<seg id="37110">
        7 - تكرر طلبها إلى الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تقوم بتخفيض الخطر النووي تدريجيا وبتنفيذ تدابير فعالة لنزع الأسلحة النووية بهدف الإزالة التامة لهذه الأسلحة؛
</seg>
<seg id="37111">
        8 - تهيب بالدول الحائزة للأسلحة النووية أن تقر صكا ملزما دوليا وملزما قانونا بشأن التعهد المشترك بألا تكون السباقة إلى استخدام الأسلحة النووية، وذلك ريثما تتحقق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، كما تهيب بجميع الدول أن تبرم صكا ملزما دوليا وملزما قانونا بشأن الضمانات الأمنية بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="37112">
        9 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على البدء في إجراء مفاوضات متعددة الأطراف فيما بينها في مرحلة مناسبة بشأن إجراء تخفيضات كبيرة أخرى في الأسلحة النووية كتدبير فعال لنزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="37113">
        10 - تؤكد أهمية تطبيق مبدأ عدم الرجوع فيما يتعلق بعملية نزع السلاح النووي، وتدابير تحديد وتخفيض الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="37114">
        11 - تشدد على أهمية التعهد الذي قطعته الدول الحائزة للأسلحة النووية على نفسها بصورة واضحة لا لبس فيها، في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة، المعقود في نيويورك في الفترة من 24 نيسان/أبريل إلى 19 أيار/مايو 2000، وهو التعهد بإزالة ترساناتها النووية بالكامل، وصولا إلى نـزع السلاح النووي، الذي تلتزم به جميع الدول الأطراف بموجب المادة السادسة من المعاهدة([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 6:15.)، وبتأكيد الدول الأطراف من جديد أن الإزالة الكاملة للأسلحة النووية هي الضمان المطلق الوحيد ضد استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها([1]) المرجع نفسه، الفرع المعنون "المادة السابعة وأمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية"، الفقرة 2.)؛
</seg>
<seg id="37115">
        12 - تدعو إلى التنفيذ الكامل والفعال للخطوات الثلاث عشرة الرامية إلى نزع السلاح النووي، والواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 15.)؛
</seg>
<seg id="37116">
        13 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على إجراء تخفيضات أخرى في أسلحتها النووية غير الاستراتيجية، استنادا إلى مبادرات انفرادية وباعتبار ذلك متمما لعملية تخفيض الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="37117">
        14 - تدعو إلى الشروع فورا في إجراء مفاوضات في مؤتمر نزع السلاح بشأن وضع معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف ويمكن التحقق من تنفيذها دوليا وعلى نحو فعال، لحظر إنتاج المواد الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة الأخرى، وذلك بالاستناد إلى تقرير المنسق الخاص([1]) CD/1299.) والولاية الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="37118">
        15 - تحث مؤتمر نزع السلاح على الموافقة على برنامج عمل يتضمن الشروع فورا في إجراء مفاوضات بشأن هذه المعاهدة بغية إتمامها في غضون خمس سنوات؛
</seg>
<seg id="37119">
        16 - تدعو إلى إبرام صك قانوني دولي أو أكثر بشأن تقديم ضمانات أمنية كافية إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="37120">
        17 - تدعو أيضا إلى دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.) حيز النفاذ في موعد مبكر، والالتزام بها على نحو تام؛
</seg>
<seg id="37121">
        18 - تعرب عن أسفها لأن مؤتمر نزع السلاح لم يتمكن من إنشاء لجنة مخصصة معنية بنزع السلاح النووي في دورته لعام 2003، وفقا لما دعي إليه في قرار الجمعية العامة 57/79؛
</seg>
<seg id="37122">
        19 - تكرر طلبها إلى مؤتمر نزع السلاح أن ينشئ على سبيل الأولوية، في أوائل عام 2004، لجنة مخصصة لمعالجة مسألة نزع السلاح النووي، والشروع في مفاوضات بشأن برنامج مقسم إلى مراحل لنزع السلاح النووي يفضي في نهاية المطاف إلى إزالة الأسلحة النووية تماما؛
</seg>
<seg id="37123">
        20 - تدعــو إلى عقد مؤتمر دولي بشأن نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في موعد مبكر، وإلى تحديد تدابير ملموسة لنزع السلاح النووي والتعامل معها؛
</seg>
<seg id="37124">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها التاسعة والخمسين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="37125">
        22 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "نزع السلاح النووي".
</seg>
<seg id="37126">
        القرار 58/57
</seg>
<seg id="37127">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بولندا، بيلاروس، تركيا، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي، ماليزيا، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، ميانمار، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="37128">
        58/57 - مقرر مؤتمر نزع السلاح (CD/1547) المؤرخ 11 آب/أغسطس 1998 بأن ينشئ، في إطار البند 1 من جدول أعماله المعنون ''وقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي''، لجنة مخصصة للتفاوض، استنادا إلى تقرير المنسق الخاص (CD/1299) والولاية الواردة فيه، على عقد معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف يمكن التحقق منها دوليا وبصورة فعالة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى
</seg>
<seg id="37129">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37130">
        إذ تشير إلى قراراتها 48/75 لام المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 53/77 طاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/33 ذال المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 ياء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/80 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="37131">
        واقتناعا منها بأن عقد معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف يمكن التحقق منها دوليا وبصورة فعالة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى سيكون إسهاما كبيرا في نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="37132">
        وإذ تشير إلى تقرير مؤتمر نزع السلاح لعام 1998، الذي سجل فيه المؤتمر، في جملة أمور، أنه بالإقدام على اتخاذ مقرر في هذه المسألة، فإن ذلك المقرر لا ينطوي على أي مساس بأي مقررات أخرى بشأن إنشاء هيئات فرعية أخرى في إطار البند 1 من جدول الأعمال، وأنه ستجرى مشاورات مكثفة لالتماس آراء الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح بشأن الطرائق والنهج الملائمة لمعالجة البند 1 من جدول الأعمال، مع مراعاة جميع المقترحات والآراء المقدمة في هذا الصدد([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقـــم 27 (A/53/27)، الفقرة 10.)،
</seg>
<seg id="37133">
        1 - تذكر بمقرر مؤتمر نزع السلاح([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقـــم 27 (A/53/27)، الفقرة 10.) الذي قرر بموجبه أن ينشئ، في إطار البند 1 من جدول أعماله المعنون ''وقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي''، لجنة مخصصة للتفاوض، استنادا إلى تقرير المنسق الخاص([1]) CD/1299.) والولاية الواردة فيه، على عقد معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف يمكن التحقق منها دوليا وبصورة فعالة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى؛
</seg>
<seg id="37134">
        2 - تحث مؤتمر نزع السلاح على الموافقة على برنامج للعمل يتضمن البدء فورا في مفاوضات بشأن معاهدة من هذا القبيل.
</seg>
<seg id="37135">
        القرار 58/58
</seg>
<seg id="37136">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، زامبيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كولومبيا، الكونغو، لكسمبرغ، مالطة، مالي (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا)، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، النرويج، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="37137">
        58/58 - تقديم المساعــدة إلى الدول مــن أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وجمعها
</seg>
<seg id="37138">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37139">
        إذ ترى أن انتشار الأسلحة الصغيرة وتداولها والاتجار بها بصورة غير مشروعة يشكل عائقا أمام التنمية وتهديدا للسكان وللأمن الوطني والإقليمي وعاملا يسهم في زعزعة استقرار الدول،
</seg>
<seg id="37140">
        وإذ تشعر بانزعاج بالغ إزاء حجم انتشار الأسلحة الصغيرة وتداولها والاتجار بها بصورة غير مشروعة في دول منطقة الساحل الصحراوي دون الإقليمية،
</seg>
<seg id="37141">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الاستنتاجات التي خلصت إليها البعثات الاستشارية للأمم المتحدة التي أوفدها الأمين العام إلى البلدان المتضررة في المنطقة دون الإقليمية لدراسة أفضل الطرق لكبح تداول الأسلحة الصغيرة وجمعها بصورة غير مشروعة،
</seg>
<seg id="37142">
        وإذ ترحب بتسمية إدارة شؤون نزع السلاح بالأمانة العامة مركزا لتنسيق جميع الأنشطة التي تضطلع بها مؤسسات الأمم المتحدة في مجال الأسلحة الصغيرة،
</seg>
<seg id="37143">
        وإذ تهنىء الأمين العام على تقريره عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة في أفريقيا([1]) A/52/871-S/1998/318.)، وإذ تضع في اعتبارها البيان الذي أدلى بـه رئيس مجلس الأمن في 24 أيلول/سبتمبر 1999 عن الأسلحة الصغيرة([1]) S/PRST/1999/28؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1999.)،
</seg>
<seg id="37144">
        وإذ ترحب بالتوصيات الصادرة عن اجتماعات دول المنطقة دون الإقليمية، التي عقدت في بانجول والجزائر العاصمة وباماكو وياموسوكرو ونيامي، من أجل إقامة تعاون إقليمي وثيق يرمـي إلى تعزيز الأمن،
</seg>
<seg id="37145">
        وإذ ترحب أيضا بقرار الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تجديد الإعلان المتعلق بالوقف الاختياري لاستيراد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصديرها وتصنيعها في غرب أفريقيا، والذي اعتمده رؤساء دول ورؤساء حكومات دول الجماعة، في أبوجا في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1998([1]) A/53/763-S/1998/1194، المرفق.)،
</seg>
<seg id="37146">
        وإذ تشير إلى إعلان الجزائر الذي اعتمده مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الخامسة والثلاثين، المعقودة بالجزائر العاصمة في الفترة من 12 إلى 14 تموز/يوليه 1999([1]) A/54/424، المرفق الثاني، المقرر AHG/Decl.1 (XXXV).)،
</seg>
<seg id="37147">
        وإذ تؤكد على الحاجة إلى إحراز تقدم في الجهود المبذولة من أجل تحقيق تعاون أكبر وتنسيق أفضل في مكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة غير المشروع، من خلال التفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه في الاجتماع المعني بالأسلحة الصغيرة الذي عقد في أوسلو يومي 13 و 14 تموز/يوليه 1998([1]) انظر CD/1556.) ونداء بروكسل من أجل العمل الذي اعتمده المؤتمر الدولي لنـزع السلاح الدائم من أجل تحقيق التنمية المستدامة، المعقود في بروكسل يومي 12 و 13 تشرين الأول/أكتوبر 1998([1]) A/53/681، المرفق.)،
</seg>
<seg id="37148">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان باماكو المتعلق بالموقف الأفريقي المشترك بشأن انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتداولها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، الذي اعتمد في باماكو يوم 1 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) A/CONF.192/PC/23، المرفق.)،
</seg>
<seg id="37149">
        وإذ تشير إلى تقرير الأمين العام عن الألفية([1]) A/54/2000.)،
</seg>
<seg id="37150">
        وإذ ترحب ببرنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحـــة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفقرة 24.)، وتدعو إلى التعجيل بتنفيذه،
</seg>
<seg id="37151">
        وإذ تسلم بالدور الهام الذي تقوم بـه منظمات المجتمع المدني في الكشف عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة ومنعه وتوعية الجمهور، في إطار الجهود المبذولة لكبحه،
</seg>
<seg id="37152">
        1 - ترحب مع الارتياح بإعلان المؤتمر الوزاري المعني بالأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا، المعقود في أبوجا، يومي 8 و 9 أيار/مايو 2000([1]) A/55/286، المرفق الثاني، المقرر AHG/Dec1.4 (XXXVI).)، وتشجع الأمين العام على مواصلة ما يبذله من جهود في سياق تنفيذ قرار الجمعية العامة 49/75 زاي المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 وفي سياق توصيات البعثات الاستشارية الموفدة من الأمم المتحدة، وذلك بهدف كبح التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة وجمع تلك الأسلحة في الدول المتضررة التي تطلب ذلك، بدعم من مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا وبالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي؛
</seg>
<seg id="37153">
        2 - ترحـب بقرار الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تجديد الإعلان المتعلق بالوقف الاختياري لاستيراد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصديرها وتصنيعها في غرب أفريقيا([1]) A/53/763-S/1998/1194، المرفق.)، لمدة ثلاثة أعوام حتى تشرين الأول/أكتوبر 2004، وتشجع المجتمع الدولي على دعم تنفيذ الوقف المذكور؛
</seg>
<seg id="37154">
        3 - تشجع إنشاء لجان وطنية في بلدان منطقة الساحل الصحراوي دون الإقليمية لمكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة غير المشروع، وتدعو المجتمع الدولي إلى دعمه أينما أمكن ذلك لكفالة أداء تلك اللجان لعملها أداء سلسا؛
</seg>
<seg id="37155">
        4 - تشجع أيضا إشراك منظمات ورابطات المجتمع المدني في جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة التي تبذلها اللجان الوطنية وإشراك تلك المنظمات والرابطات في تنفيذ الوقف الاختياري لاستيراد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصديرها وتصنيعها في غرب أفريقيا، فضلا عن تنفيذ برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحـــة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفقرة 24.)؛
</seg>
<seg id="37156">
        5 - تشجع كذلك التعاون بين الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وفي دعم عمليات جمع هذه الأسلحة في المناطق دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="37157">
        6 - تهيــب بالمجتمع الدولي أن يقدم الدعم التقني والمالي لتعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة؛
</seg>
<seg id="37158">
        7- تحيط علما بالاستنتاجات التي خلص إليها اجتماع وزراء خارجية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الذي عقد في باماكو يومي 24 و 25 آذار/مارس 1999، بشأن طرائق تنفيذ برنامج التنسيق والمساعدة من أجل الأمن والتنمية، وترحب باعتماد هذا الاجتماع لخطة عمل؛
</seg>
<seg id="37159">
        8- تحيط علما أيضا بالاستنتاجات التي خلص إليها المؤتمر الأفريقي المعني بتنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الصغيرة: الاحتياجات والشراكات، المعقود في بريتوريا في الفترة من 18 إلى 21 آذار/مارس 2002؛
</seg>
<seg id="37160">
        9 - تدعـو الأمين العام وتلك الدول والمنظمات القادرة على تقديم المساعدة للدول بغرض كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وجمعها إلى أن يفعلوا ذلك؛
</seg>
<seg id="37161">
        10- تطلـب إلى الأمين العام أن يواصل بحث هذه المسألة وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="37162">
        11 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وجمعها".
</seg>
<seg id="37163">
        القرار 58/59
</seg>
<seg id="37164">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/462، الفقرة 82)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أستراليا، أفغانستان، إكوادور، أوكرانيا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، بنغلاديش، توفالو، تيمور - ليشتي، السلفادور، سويسرا، غابون، غواتيمالا، فيجي، كوت ديفوار، نيبال، نيكاراغوا، هندوراس، اليابان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 164 صوتا مقابل صوتين وامتناع 14 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="37165">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="37166">
        المعارضون: الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="37167">
        الممتنعون: إسرائيل، آيرلندا، باكستان، البرازيل، بوتان، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جنوب أفريقيا، السويد، الصين، كوبا، مصر، المكسيك، ميانمار، نيوزيلندا
</seg>
<seg id="37168">
        58/59 - الطريق إلى الإزالة الكاملة للأسلحة النووية
</seg>
<seg id="37169">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37170">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/75 حاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 جيم المـــــؤرخ 12 كانــــــون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 زاي المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 كاف المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 شين المـؤرخ 4 كانــون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 دال المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 صاد المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 نون المـــــؤرخ 29 تشريـــــن الثاني/نوفمبر 2001، و 57/78 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="37171">
        وإذ تسلم بأن تعزيز السلام والأمن الدوليين والتشجيع على نزع السلاح النووي يكمل ويعضد أحدهما الآخر،
</seg>
<seg id="37172">
        وإذ تعرب عن القلق الشديد إزاء الأخطار المتزايدة التي يمثلها انتشار أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="37173">
        واقتناعا منها بضرورة بذل كل الجهود لتجنب الدمار النووي،
</seg>
<seg id="37174">
        وإذ تعيد تأكيد الأهمية الحيوية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) بوصفها حجر الزاوية للنظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية وبوصفها إحدى الدعائم الأساسية للسعي من أجل نزع السلاح النووي، وإذ ترحب بانضمام تيمور - ليشتي إلى المعاهدة،
</seg>
<seg id="37175">
        وإذ تضع في اعتبارها أن التحديات التي تقف أمام المعاهدة ونظام عدم الانتشار النووي قد زادت ضرورة الامتثال التام وأنه لا يمكن للمعاهدة أن تفي بدورها إلا إذا توافرت الثقة في امتثال الدول الأطراف كافة،
</seg>
<seg id="37176">
        وإذ تعترف بالتقدم الذي أحرزته الدول الحائزة للأسلحة النووية في مجال خفض أسلحتها النووية إما من طرف واحد أو من خلال المفاوضات بينها، بما في ذلك دخول معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (''معاهدة موسكو'') بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية([1]) انظر CD/1674.) حيز النفاذ مؤخرا مما يعتبر خطوة في سبيل مواصلة نزع الأسلحة النووية، والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في سبيل نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها،
</seg>
<seg id="37177">
        وإذ تعيد تأكيد اقتناعها بأن التقدم المطرد في مجال نزع السلاح النووي سوف يسهم في تعزيز النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية، مما يكفل السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="37178">
        وإذ ترحب باستمرار وقف التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى منذ التجارب النووية الأخيرة،
</seg>
<seg id="37179">
        وإذ ترحب أيضا بالنجاح في اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول إلى الثالث NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV) و ((Parts I-II)/Corr.1 and 2.)، وإذ تشدد على أهمية تنفيذ ما ورد فيها من استنتاجات،
</seg>
<seg id="37180">
        وإذ ترحب كذلك بالمناقشات البناءة التي جرت في الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2005، وهي الدورة التي عقدت في نيسان/أبريل - أيار/مايو 2003،
</seg>
<seg id="37181">
        وإذ ترحب بنجاح سلسلة الحلقات الدراسية والمؤتمرات الرامية إلى زيادة تعزيز ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك المؤتمر الدولي المعني بتوسيع نطاق الانضمام للضمانات المعززة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الــذي عقـــد في طوكيــــو في 9 و 10 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإذ تشاطر الأمل في زيادة تعزيز نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن طريق إضفاء العالمية على اتفاقات ضمانات الوكالة وبروتوكولاتها الإضافية، وذلك بالاستفادة إلى أقصى حد ممكن من نتائج الحلقات الدراسية والمؤتمرات الآنفة الذكر،
</seg>
<seg id="37182">
        وإذ تشجع الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة مشاوراتهما المكثفة وفقا للإعلان المشترك المتعلق بالعلاقة الاستراتيجية الجديدة بين الدولتين([1]) انظر CD/1674.)،
</seg>
<seg id="37183">
        وإذ ترحب بالإعلان الختامي الصادر عن المؤتمر الثالث المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الذي انعقد في فيينا في الفترة من 3 إلى 5 أيلول/سبتمبر 2003([1]) CTBT-Art.XIV/2003/5، المرفق الأول.) وفقا للمادة الرابعة عشرة من المعاهدة([1]) انظر القرار 50/245.)،
</seg>
<seg id="37184">
        وإذ تسلم بأهمية منع الإرهابيين من حيازة أو تطوير أسلحة نووية أو ما يتصل بها من مواد أو مواد مشعة أو معدات أو تكنولوجيا وإذ تؤكد دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="37185">
        وإذ تشدد على أهمية تثقيف الأجيال المقبلة بشأن مسائل نزع السلاح وعدم الانتشار، وإذ ترحب بالتوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن دراسة الأمم المتحدة بشأن التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار الذي قدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين([1]) A/57/124.)،
</seg>
<seg id="37186">
        1 - تعيد تأكيد أهمية تحقيق الصفة العالمية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)، وتهيب بالدول التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة أن تنضم إليها، بوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية، دون تأخير وبدون شروط؛
</seg>
<seg id="37187">
        2 - تعيد أيضا تأكيد أهمية وفاء جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالتزاماتها بموجب المعاهدة؛
</seg>
<seg id="37188">
        3 - تشدد على الأهمية المركزية لاتخاذ الخطوات العملية التالية فيما يتعلق بالجهود المنظمة التدريجية الرامية إلى تنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والفقرتين 3 و 4 (ج) من المقرر الذي يتناول المبادئ والأهداف المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي، والصادر عن مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I))، المرفق، المقرر 2.):
</seg>
<seg id="37189">
        (أ) إيلاء أهمية للتوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.) دون تأخير ودون شروط ووفقا للإجراءات الدستورية والقيام بذلك على سبيل الاستعجال من أجل دخول المعاهدة حيز النفاذ في وقت مبكر فضلا عن وقف التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى ريثما تدخل المعاهدة حيز النفاذ؛
</seg>
<seg id="37190">
        (ب) تشكيل لجنة مخصصة في إطار مؤتمر نزع السلاح في أقرب وقت ممكن أثناء دورته لعام 2004، وذلك للتفاوض على وضع معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف ويمكن التحقق منها دوليا وبصورة فعالة، تحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية، وفقا لتقرير المنسق الخاص في عام 1995([1]) CD/1299.) والولاية الواردة فيه، مع مراعاة هدفي نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية كليهما، وذلك بغرض التوصل إلى إبرامها في غضون خمس سنوات، وبانتظار دخول المعاهدة حيز النفاذ، يتم إبرام اتفاق لوقف إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="37191">
        (ج) إنشاء هيئة فرعية مناسبة تكلف بمعالجة مسألة نزع السلاح النووي في مؤتمر نزع السلاح، وذلك في أقرب وقت ممكن أثناء دورته لعام 2004 في سياق وضع برنامج للعمل؛
</seg>
<seg id="37192">
        (د) إدراج مبدأ عدم الرجوع بحيث ينطبق على نزع السلاح النووي، وتدابير تحديد وتخفيض الأسلحة النووية وما يتصل بذلك من تدابير أخرى؛
</seg>
<seg id="37193">
        (هـ) تعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية على نحو صريح حسب المتفق عليه في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000 بإزالة ترسانات أسلحتها النووية بصورة تامة مما يؤدي إلى نزع السلاح النووي، وهو ما تلزم به جميع الدول الأطراف في المعاهدة بموجب المادة السادسة منها؛
</seg>
<seg id="37194">
        (و) قيام الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بإجراء تخفيضات كبيرة في ترسانتيهما من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، مع إيلاء أهمية كبرى للمعاهدات المتعددة الأطراف القائمة، وذلك بغرض المحافظة على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي وتعزيزهما؛
</seg>
<seg id="37195">
        (ز) اتخاذ جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية لخطوات تفضي إلى نزع السلاح النووي بطريقة تعزز الاستقرار الدولي وتقوم على مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:
</seg>
<seg id="37196">
        '1' بذل جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية مزيدا من الجهود بهدف مواصلة خفض ترساناتها النووية من طرف واحد؛
</seg>
<seg id="37197">
        '2' ممارسة الدول الحائزة للأسلحة النووية مزيدا من الشفافية فيما يتعلق بقدراتها في مجال الأسلحة النووية وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومن خلال التدابير الاختيارية الرامية لبناء الثقة من أجل دعم المزيد من التقدم في مجال نزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="37198">
        '3' إجراء المزيد من التخفيض في الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، انطلاقا من مبادرات من طرف واحد وكجزء متكامل من عملية تخفيض الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="37199">
        '4' اتخاذ تدابير ملموسة متفق عليها من أجل مواصلة خفض الحالة التشغيلية لنظم الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="37200">
        '5' تقليص دور الأسلحة النووية في السياسات الأمنية من أجل التقليل إلى الحد الأدنى من مخاطر استخدام هذه الأسلحة على الإطلاق وتسهيل عملية إزالتها بالكامل؛
</seg>
<seg id="37201">
        '6' مشاركة جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية في أقرب فرصة ملائمة في العملية المفضية إلى الإزالة الكاملة لأسلحتها النووية؛
</seg>
<seg id="37202">
        (ح) إعادة التأكيد على أن الهدف النهائي للجهود التي تبذلها الدول في إطار عملية نزع السلاح هو نزع السلاح العام والكامل تحت إشراف دولي فعال؛
</seg>
<seg id="37203">
        4 - تقر بأن تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية سيتطلب اتخاذ جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية مزيدا من الخطوات التي تشمل إجراء المزيد من التخفيض للأسلحة النووية وذلك في إطار العمل الرامي إلى تحقيق إزالتها؛
</seg>
<seg id="37204">
        5 - تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى إطلاع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على النحو الواجب، على التقدم المحرز أو الجهود المبذولة لنزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="37205">
        6 - تؤكد على أهمية إنجاح مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2005 نظرا لأن الدورة الثالثة للجنة التحضيرية ستعقد في عام 2004؛
</seg>
<seg id="37206">
        7 - ترحب بالجهود الجارية في مجال إزالة الأسلحة النووية، وتلاحظ أهمية الإدارة الآمنة والفعالة للمواد الانشطارية الناجمة عن ذلك، وتدعو جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى القيام، في أسرع وقت ممكن عمليا، باتخاذ الترتيبات اللازمة لإخضاع المواد الانشطارية التي تحدد كل واحدة من هذه الدول بأنها لم تعد مطلوبة لأغراض عسكرية للتحقق من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو من جانب أي عملية تحقق أو ترتيبات دولية أخرى مناسبة لتسخير هذه المواد للأغراض السلمية، وذلك لكفالة بقاء هذه المواد بعيدا عن البرامج العسكرية بصفة دائمة؛
</seg>
<seg id="37207">
        8 - تشدد على أهمية إجراء مزيد من التطوير لإمكانيات التحقق، بما في ذلك ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي ستتطلبها كفالة التقيد باتفاقات نزع السلاح النووي من أجل تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية واستمراريته؛
</seg>
<seg id="37208">
        9 - تهيب بجميع الدول أن تضاعف جهودها الرامية إلى منع وكبح انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وأن تؤكد وتعزز، إذا لزم الأمر، سياساتها الرامية إلى عدم نقل المعدات أو المواد أو التكنولوجيا التي يمكن أن تسهم في انتشار تلك الأسلحة، فيما تكفل اتساق تلك السياسات مع التزامات الدول بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="37209">
        10 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تخضع جميع المواد التي يمكن أن تسهم في انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل لأعلى المستويات الممكنة من معايير الأمن والحفظ الآمن والرقابة الفعالة والحماية المادية بغية تحقيق جملة أمور منها الحيلولة دون وقوع تلك المواد في أيدي الإرهابيين؛
</seg>
<seg id="37210">
        11 - ترحب باتخــــاذ المؤتمـــــر العام للوكالــــــة الدوليــــــة للطاقـــــة الذرية في 19 أيلول/سبتمبر 2003 القرار GC(47)/RES/11([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخـــرى للمـــؤتمر العام، الدورة العادية السابعة والأربعون، 15-19 أيلول/سبتمبر 2003 ((GC(47)RES/DEC(2003).)، الذي يوصي الدول الأعضاء في الوكالة بمواصلـة النظر في تنفيـذ عناصـــــر خطــة العمــل الواردة في القرار GC(44)/RES/19 الذي اتخذه المؤتمر العام للوكالة في 22 أيلول/سبتمبر 2000([1]) المرجــع نفســـه، الـــــدورة العاديــــــة الرابعــــــة والأربعــــون، 18-22 أيلول/سبتمبر 2000 (GC(44)/RES/DEC(2000)).)، وفي خطة العمل المستكملة للوكالة الصادرة في نيسان/أبريل 2003، بهدف تيسير دخول اتفاقات الضمانات الشاملة والبروتوكولات الإضافيــة حيز النفاذ، وتدعو إلى التنفيذ المبكر والكامل لذلك القرار؛
</seg>
<seg id="37211">
        12 - تشجع الدور البناء الذي يضطلع به المجتمع المدني في تعزيز عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي.
</seg>
<seg id="37212">
        القرار 58/5
</seg>
<seg id="37213">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.2 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، الإمارات العربية المتحدة، أنغولا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاصو، بوروندي، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، السنغال، سوازيلند، السودان، سويسرا، سيراليون، الصومال، الصين، عمان، غابون، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فرنسا، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليختنشتاين، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، ناورو، النمسا، النيجر، نيجيريا، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="37214">
        58/5 - الرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام
</seg>
<seg id="37215">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37216">
        إذ تشير إلى أنها قررت أن تدرج في جدول أعمالها بندا بعنوان "الرياضة من أجل السلام والتنمية" وبندا فرعيا بعنوان ''السنة الدولية للرياضة والتربية البدنية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الجلسات العامة، الجلسة 2 (A/58/PV.2) ، والتصويب.)''،
</seg>
<seg id="37217">
        وإذ تضع في اعتبارها دور الرياضة والتربية البدنية كوسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام،
</seg>
<seg id="37218">
        وإذ تعترف بالدور الرئيسي للأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والوكالات المتخصصة الأخرى في تعزيز التنمية البشرية عن طريق الرياضة والتربية البدنية من خلال برامجها القطرية،
</seg>
<seg id="37219">
        وإذ تحيط علما بالبلاغ الصادر عن اجتماع المائدة المستديرة للوزراء المسؤولين عن الرياضة والتربية البدنية المعقود في باريس في 9 و10 كانون الثاني/يناير 2003، الذي أعرب فيه الوزراء عن التزامهم بضمان الاعتراف الكامل بدور التربية البدنية والرياضة وتطويره،
</seg>
<seg id="37220">
        وإذ تشير إلى اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.) والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل، المعنونة "عالم صالح للأطفال"([1]) القرار دإ-27/2، المرفق.) اللتين تؤكدان توجيه التعليم إلى تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،
</seg>
<seg id="37221">
        وإذ تشير أيضا إلى الميثاق الدولي للتربية البدنية والرياضة الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، سجلات المؤتمر العام، الدورة العشرون، باريس، 24 تشرين الأول/أكتوبر - 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1978، المجلد 1: القرارات.) وإطار عمل داكار المعتمد في المنتدى العالمي للتعليم في نيسان/أبريل 2000([1]) المرجع نفسه، التقرير النهائي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000، باريس، 2000.) وكذلك إلى الوثائق الأخرى ذات الصلة التي تؤكد دور الرياضة والتربية البدنية،
</seg>
<seg id="37222">
        وإذ تحيط علما بتقرير فرقة عمل الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالرياضة من أجل التنمية والسلام،
</seg>
<seg id="37223">
        وإذ تلاحظ أن الرياضة والتربية البدنية تتعرضان في الكثير من البلدان إلى تهميش متزايد في نظم التعليم رغم أنهما أداة هامة لا يقتصر نفعها على الارتقاء بالصحة وتنمية الأبدان بل يشمل كذلك اكتساب القيم اللازمة للترابط الاجتماعي والحوار بين الثقافات،
</seg>
<seg id="37224">
        وإذ تعترف مع القلق بالأخطار التي يواجهها الرياضيون رجالا ونساء، ولا سيما الشباب منهم، ومن بينها عمالة الأطفال، والعنف، وتعاطي العقاقير، والتخصص المبكر، والإفراط في التمرين، والتسويق وما ينطوي عليه من صور الاستغلال، وكذلك ضروب الخطر والحرمان الأقل بروزا، مثل تمزق الأواصر العائلية في وقت مبكر وانعدام الروابط الرياضية والاجتماعية والثقافية،
</seg>
<seg id="37225">
        وإذ تسلم بضرورة التوسع في تنسيق الجهود على الصعيد الدولي لتيسير زيادة فعالية مكافحة تعاطي العقاقير، وإذ تلاحظ في هذا الشأن اتفاقية مكافحة تعاطي العقاقير التي وضعها مجلس أوروبا([1]) مجلس أوروبا، مجموعة المعاهدات الأوروبية، الرقم 135.)، وإعلان كوبنهاغن لمكافحة تعاطي العقاقير في ميدان الرياضة الذي اعتمد إبان المؤتمر العالمي المعني بتعاطي العقاقير في ميدان الرياضة المنعقد في الفترة من 3 إلى 5 آذار/مارس 2003، وجميع الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="37226">
        1 - تدعو الحكومات والأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، عند الاقتضاء، والمؤسسات المتصلة بالرياضة إلى القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="37227">
        (أ) تعزيز دور الرياضة والتربية البدنية من أجل الجميع في إطار تدعيم برامجها وسياساتها الإنمائية، والنهوض بالوعي الصحي وإذكاء روح الإنجاز وتنشيط التواصل بين الثقافات، وترسيخ قيم الجماعة؛
</seg>
<seg id="37228">
        (ب) إدراج الرياضة والتربية البدنية كأداة تساهم في بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، والأهداف الأوسع نطاقا للتنمية والسلام؛
</seg>
<seg id="37229">
        )ج) العمل في إطار جماعي حتى تتمكن الرياضة والتربية البدنية من تهيئة الفرص للتضامن والتعاون من أجل نشر ثقافة السلام وتعزيز المساواة الاجتماعية والجنسانية ومن أجل الدعوة إلى الحوار والتواؤم؛
</seg>
<seg id="37230">
        (د) الاعتراف بإسهام الرياضة والتربية البدنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع إقامة وترميم البنية التحتية للرياضة؛
</seg>
<seg id="37231">
        (ﻫ) المضي قدما في تعزيز الرياضة والتربية البدنية بناء على الاحتياجات المقيمة محليا كأداة للنهوض بالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="37232">
        (و) توثيق التعاون والشراكة بين جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الأسرة، والمدرسة، والنوادي/الاتحادات، والمجتمعات المحلية، والجمعيات الرياضية الشبابية، ودوائر صنع القرار، والقطاعان العام والخاص، من أجل ضمان التكامل فيما بينها ولفتح باب الانتفاع من الرياضة والتربية المدنية أمام الجميع؛
</seg>
<seg id="37233">
        (ز) ضمان تمكين المواهب الشابة من تنمية قدراتها الرياضية الكامنة بمنأى عن أي خطر يهدد أمنها وسلامتها البدنية والمعنوية؛
</seg>
<seg id="37234">
        2 - تشجع الحكومات والهيئات الرياضية الدولية والمنظمات المتصلة بالرياضة على وضع وتنفيذ مبادرات شراكة ومشاريع إنمائية تتفق مع برامج التعليم المستخدمة على كافة مستويات التعليم المدرسي من أجل المساعدة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="37235">
        3 - تدعو الحكومات والهيئات الرياضية الدولية إلى مساعدة البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والبلدان الجزرية الصغيرة النامية، في جهودها الرامية إلى بناء القدرات في مجال الرياضة والتربية البدنية؛
</seg>
<seg id="37236">
        4 - تشجع الأمم المتحدة على تكوين شراكات استراتيجية مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة المنخرطين في مجال الرياضة، ومن بينهم المنظمات الرياضية، والجمعيات الرياضية، والقطاع الخاص، للمساعدة في تنفيذ برامج الرياضة من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="37237">
        5 - تشجع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على التماس طرق جديدة مبتكرة لاستخدام الرياضة في الاتصالات والتعبئة الاجتماعية، خاصة على الصعد الوطني والإقليمي والمحلي، مع الاستعانة بالمجتمع المدني من خلال المشاركة النشطة وضمان الوصول إلى الجماهير المستهدفة؛
</seg>
<seg id="37238">
        6 - تؤكد ضرورة تعاون جميع الأطراف تعاونا وثيقا مع الهيئات الرياضية الدولية في وضع "مدونة لقواعد الممارسة السليمة"؛
</seg>
<seg id="37239">
        7 - تدعو الحكومات إلى الإسراع بوضع اتفاقية دولية لمكافحة تعاطي العقاقير في جميع الأنشطة الرياضية، وتطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن تتولى تنسيق العمل على وضع هذه الاتفاقية بالتعاون مع غيرها من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="37240">
        8 - تقرر إعلان عام 2005 سنة دولية للرياضة والتربية البدنية كوسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام، وتدعو الحكومات إلى تنظيم أنشطة تؤكد من خلالها التزامها في هذا المجال والتماس المساعدة من الشخصيات الرياضية في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="37241">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا في دورتها التاسعة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار وعن أعمال التحضير للأنشطة المقرر تنظيمها على الصعيدين الوطني والدولي من أجل الاحتفال بسنة 2005 في إطار البند الفرعي المعنون "السنة الدولية للرياضة والتربية البدنية".
</seg>
<seg id="37242">
        القرار 58/60
</seg>
<seg id="37243">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/463، الفقرة 23)([1]) قدمت كوستاريكا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="37244">
        58/60 - مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
</seg>
<seg id="37245">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37246">
        إذ تشير إلى قراراتها 41/60 ياء المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/39 كـــاف المــؤرخ 30 تشريـــن الثــــاني/نوفمبر 1987، و 43/76 حــاء المــؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988 بشأن مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومقره ليما،
</seg>
<seg id="37247">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 46/37 واو المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 48/76 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديســمبر 1994 و 50/71 جيم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/220 المؤرخ 22 كانــــون الأول/ديسمبر 1997، و 53/78 واو المـــؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/55 واو المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/34 هاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/25 هاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001، و 57/89 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="37248">
        وإذ تشدد على تنشيط المركز الإقليمي وعلى الجهود التي بذلتها حكومة بيرو، وبلدان أخــرى، لتحقيق هــذا الهدف، وكذلك على الأعمال الهـــامة التي قـــام بهــا مدير المركز،
</seg>
<seg id="37249">
        وإذ تقر بأن المركز الإقليمي واصل العمل كأداة لتنفيذ المبادرات الإقليمية وكثف مساهمته في تنسيق جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق السلام والأمن،
</seg>
<seg id="37250">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/58/122.) الذي يخلص إلى أن المركز الإقليمي يعمل أيضا كميسر لتنفيذ المبادرات الإقليمية من خلال تحديد الاحتياجات الأمنية الإقليمية، وميادين التعاون الجديدة مع الدول والمنظمات في المنطقة، عن طريق تقديم مزيد من المعلومات المتعمقة بشأن مسائل الأسلحة النارية، بما في ذلك توفير التدريب لدوائر إنفاذ القوانين والمنظمات غير الحكومية بشأن هذه المسائل، وتشجيع نشر المعلومات الخاصة بقضايا الأمن فيما بين الدبلوماسيين والعسكريين والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني،
</seg>
<seg id="37251">
        وإذ ترحب أيضا بأن التقرير يشدد على أن المركز الإقليمي قد بدأ مستوى جديدا من النشاط في المجال المهم لنزع السلاح والتنمية، وتشجع المركز على موالاة تطوير هذا النشاط،
</seg>
<seg id="37252">
        وإذ تلاحظ أن قضايا الأمن ونزع السلاح كانت دائما، ولا تزال، من المواضيع التي يسلم بأهميتها في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بوصفها أول منطقة مأهولة في العالم أعلنت منطقة خالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="37253">
        وإذ ترحب بأن معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)([1]) الأمــم المتحــدة، مجموعــة المعاهــدات، المجلــد 634، الرقم 9068.) أصبحت سارية الآن على الدول ذات السيادة في المنطقة، وأن المؤتمر العام لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أقر ذلك رسميـــا في دورتـــه الثامنـــة عشرة، المعقودة في هافانا، في 5 و 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003،
</seg>
<seg id="37254">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به المركز الإقليمي في تعزيز تدابير بناء الثقة وفي تحديد الأسلحة والحد منها، ونزع السلاح، والتنمية، على الصعيد الإقليمي،
</seg>
<seg id="37255">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أهمية المعلومات والبحوث والتعليم والتدريب من أجل السلام ونزع السلاح والتنمية، لتحقيق التفاهم والتعاون فيما بين الدول،
</seg>
<seg id="37256">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى تزويد مراكز الأمم المتحدة الإقليمية الثلاثة للسلام ونزع السلاح بما يكفي من الموارد المالية والتعاون معها لتخطيط برامج أنشطتها ولتنفيذ تلك البرامج،
</seg>
<seg id="37257">
        1 - تكرر تأكيد دعمها القوي للدور الذي يقوم به مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في الترويج للأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة على الصعيد الإقليمي تعزيزا للسلام والاستقرار والأمن والتنمية فيما بين الدول الأعضاء في المركز الإقليمي؛
</seg>
<seg id="37258">
        2 - تعرب عن ارتياحها لما قام به المركز الإقليمي من توسيع لنطاق المجموعة الكبيرة من الأنشطة التي اضطلع بها في العام الماضي في مجال السلام ونزع السلاح والتنمية وتهنئه على ذلك، وتطلب إلى المركز الإقليمي أن يأخذ في الاعتبار المقترحات التي ستقدمها بلدان المنطقة تعزيزا لتدابير بناء الثقة وتحديد الأسلحة والحد منها، والشفافية، ونزع السلاح، والتنمية، على الصعيد الإقليمي؛
</seg>
<seg id="37259">
        3 - تعرب عن تقديرها لما قدم إلى المركز الإقليمي من دعم سياسي ومساهمات مالية ضرورية لمواصلة ما يضطلع به من أعمال؛
</seg>
<seg id="37260">
        4 - تدعو جميع دول المنطقة إلى مواصلة المشاركة في الأنشطة التي يقوم بها المركز الإقليمي، واقتراح المواضيع التي يمكن إدراجها في برنامجه، والاستفادة بشكل أكبر وأفضل مما لدى المركز من قدرات لمواجهة التحديات الماثلة حاليا أمام المجتمع الدولي، وبغيـــة تحقيق أهــداف ميثــاق الأمــم المتحدة في مجالات السلام ونزع السلاح والتنمية؛
</seg>
<seg id="37261">
        5 - تقر بأن المركز الإقليمي له دور هام في تعزيز وتطوير المبادرات الإقليمية التي اتفقت عليها بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في مجال أسلحة الدمار الشامل، وخاصة الأسلحة النووية والأسلحة التقليدية، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وكذلك العلاقة بين نزع السلاح والتنمية؛
</seg>
<seg id="37262">
        6 - ترحب بإنشاء فريق الخبراء الحكوميين المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية عملا بقرار الجمعية العامة 57/65 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، الذي سيكون لتقريره الذي سيقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين أهمية قصوى للدور الذي يؤديه المركز الإقليمي في الترويج لهذه القضايا في المنطقة متابعة لولايته في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالسلم ونزع السلاح؛
</seg>
<seg id="37263">
        7 - تؤكد على الاستنتاج الذي توصل إليه الأمين العام من أن المركز قد أبرز، بصورة محددة، دور المنظمة كحفاز إقليمي في مجال السلام ونزع السلاح في مساعدة بلدان المنطقة في النهوض بقضية السلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي([1]) A/58/122، الفقرة 39.)؛
</seg>
<seg id="37264">
        8 - تناشد الدول الأعضاء، ولا سيما دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية والمؤسسات تقديم التبرعات اللازمة لتعزيز المركز الإقليمي وبرنامج أنشطته وتنفيذ تلك الأنشطة وزيادة تلك التبرعات؛
</seg>
<seg id="37265">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المركز الإقليمي كل دعم ضروري، في حدود الموارد الموجودة، لتمكينه من تنفيذ برنامج أنشطته وفقا لولايته؛
</seg>
<seg id="37266">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="37267">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".
</seg>
<seg id="37268">
        القرار 58/61
</seg>
<seg id="37269">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/463، الفقرة 23)([1]) قدمت نيجيريا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="37270">
        58/61 - مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا
</seg>
<seg id="37271">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37272">
        إذ تعي أحكام الفقرة 1 من المادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه من مهام الجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون على صون السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك المبادئ التي تنظم نزع السلاح والحد من الأسلحة،
</seg>
<seg id="37273">
        وإذ تشيـر إلى قراراتــــها 40/151 زاي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/60 دال المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/39 ياء المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 43/76 دال المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988 بشأن مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا، وقراريهــــــا 46/36 واو المــــؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/52 زاي المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 بشأن نزع السلاح الإقليمي، بما في ذلك تدابير بناء الثقة،
</seg>
<seg id="37274">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 48/76 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمـبر 1994، و 50/71 جيم المــــؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/46 هـــاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/78 جيم المــــؤرخ 4 كانون الأول/ديســمبر 1998، و 54/55 باء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/34 دال المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/25 دال المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/91 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="37275">
        وإذ تعي الدعم الواسع النطاق لإنعاش المركز الإقليمي والدور المهم الذي يمكن للمركز القيام به في الظروف الراهنة لتعزيز تدابير بناء الثقة والحد من الأسلحة على الصعيد الإقليمي، مما يعزز التقدم في مجال التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="37276">
        وإذ تحيط علما بما ورد في تقرير الأمين العام([1]) A/58/139.) من أن المركز يتلقى من الدول الأعضاء في المنطقة الأفريقية عددا متزايدا من طلبات الدعم الفني لعدة مبادرات سلمية وأنشطة لحل الصراعات في المنطقة،
</seg>
<seg id="37277">
        وإذ تحيط علما أيضا بما ورد في تقرير الأمين العام([1]) انظر A/58/139، الفقرة 46.) من أن مساعدة مالية محدودة جدا أتيحت للمركز بالرغم من تواصل جهود جمع الأموال،
</seg>
<seg id="37278">
        وإذ يساورها القلق من أن يعوق استمرار الصعوبات المالية التي يواجهها المركز قدرته على تحقيق أقصى إمكاناته والوفاء بولايته كما ينبغي،
</seg>
<seg id="37279">
        وإذ تضع في اعتبارها الجهود المبذولة في إطار إنعاش أنشطة المركز الإقليمي من أجل تعبئة الموارد الضرورية لتغطية تكاليفه التشغيلية،
</seg>
<seg id="37280">
        وإذ تأخذ في الحسبان ضرورة إقامة تعاون وثيق بين المركز الإقليمي وآلية منع النزاعات وإدارتها وحلها التابعة للاتحاد الأفريقي، وذلك وفقا للمقرر الذي اتخذه مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الخامــسة والثلاثين، المعقودة فــي الجزائر العاصــمة، في الفترة من 12 إلى 14 تموز/يوليه 1999([1]) A/54/424، المرفق الثاني، المقرر AHG/Dec.138 (XXXV). في 8 تموز/يوليه 2002، لم تعد منظمة الوحدة الأفريقية موجودة، ونشأ في مكانها الاتحاد الأفريقي في 9 تموز/يوليه 2002.)،
</seg>
<seg id="37281">
        وإذ ترحب بالإجماع على اعتماد تقرير اجتماع الدول الأول الذي تعقده الأمم المتحدة مرة كل سنتين للنظر في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، المعقود في نيويورك من 7 إلى 11 تموز/يوليه 2003([1]) A/CONF.192/BMS/2003/1.)،
</seg>
<seg id="37282">
        1 - تثني على الأنشطة التي يواصل مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا الاضطلاع بها، وخصوصا لدعم الجهود التي تبذلها الدول الأفريقية في مجالي السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="37283">
        2 - تؤكد من جديد دعمها القوي لإنعاش المركز الإقليمي، وتشدد على ضرورة تزويده بالموارد الضرورية لتمكينه من تعزيز أنشطته والاضطلاع ببرامجه؛
</seg>
<seg id="37284">
        3 - تناشد مرة أخرى جميع الدول، كما تناشد المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية تقديم التبرعات بغية تدعيم البرامج والأنشطة التي يضطلع بها المركز الإقليمي وتيسير تنفيذها؛
</seg>
<seg id="37285">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم الدعم اللازم للمركز الإقليمي من أجل تحقيق إنجازات ونتائج أفضل؛
</seg>
<seg id="37286">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يسهل التعاون الوثيق بين المركز الإقليمي والاتحاد الأفريقي، ولا سيما في مجال السلم والأمن والتنمية، وأن يواصل مساعدة مدير المركز الإقليمي في جهوده المبذولة لتحقيق استقرار الحالة المالية للمركز وإنعاش أنشطته؛
</seg>
<seg id="37287">
        6 - تناشد على وجه الخصوص المركز الإقليمي القيام، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، والدول الأفريقية، باتخاذ مبادرات من أجل تعزيز التنفيذ المتسق لبرنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، رابعا، الفقرة 24.)؛
</seg>
<seg id="37288">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="37289">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا".
</seg>
<seg id="37290">
        القرار 58/62
</seg>
<seg id="37291">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/463، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أستراليا، أفغانستان، إندونيسيا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، تايلند، تونغا، تيمور - ليشتي، جزر سليمان، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ساموا، سري لانكا، الصين، فانواتو، الفلبين، فيجي، فييت نام، كازاخستان، كمبوديا، ماليزيا، ملديف، منغوليا، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، نيبال، نيوزيلندا، الهند، اليابان.)
</seg>
<seg id="37292">
        58/62 - مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
</seg>
<seg id="37293">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37294">
        إذ تشير إلى قراريها 42/39 دال المـــؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 و 44/117 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989 اللذين أنشأت بموجبهما مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا، وأعادت تسميته ليصبح مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، ومقره كاتماندو، وحددت ولايته بأن يقدم، عند الطلب، الدعم الفني للمبادرات وغيرها من الأنشطة المتفق عليها على نحو متبادل بين الدول الأعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من أجل تنفيذ تدابير السلام ونزع السلاح، من خلال الاستخدام السليم للموارد المتاحة،
</seg>
<seg id="37295">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/58/190.)، الذي يعرب فيه عن اعتقاده بأن ولاية المركز الإقليمي لا تزال سارية وبأن المركز أداة مفيدة لتوطيد مناخ التعاون من أجل السلام ونزع السلاح في المنطقة،
</seg>
<seg id="37296">
        وإذ تلاحظ أن الاتجاهات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة قد أكدت مهمة المركز الإقليمي في مساعدة الدول الأعضاء فيما تقوم بمعالجة الشواغل الأمنية ومسائل نزع السلاح الجديدة الناشئة في المنطقة،
</seg>
<seg id="37297">
        وإذ تشيد بالأنشطة المفيدة التي يضطلع بها المركز الإقليمي في تشجيع الحوار على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي من أجل تعزيز الانفتاح، والشفافية، وبناء الثقة، وكذلك تعزيز نزع السلاح والأمن من خلال تنظيم اجتماعات إقليمية، وهي أنشطة أصبحت تعرف، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باسم "عملية كاتماندو"،
</seg>
<seg id="37298">
        وإذ تعرب عن تقديرها للمركز الإقليمي لتنظيمه اجتماعات ومؤتمرات في المنطقة في سمرقند، أوزبكستان، في الفترة من 25 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2002، وفي جزيرة جيجو، كوريا الجنوبية، في الفترة ما بين 3 و 5 كانون الأول/ديسمبر 2002، وفي بالي، إندونيسيا، يومي 10 و 11 شباط/فبراير 2003، ويومي 14 و 15 شباط/فبراير 2003، وفي كانازاوا، اليابان، في الفترة من 10 إلى 12 حزيران/يونيه 2003، وفي أوساكا، اليابان، في الفترة من 19 إلى 22 آب/أغسطس 2003([1]) A/58/190.)،
</seg>
<seg id="37299">
        وإذ ترحب بفكرة إمكانية إنشاء برنامج تعليمي وتدريبي من أجل السلام ونزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ للشباب ذوي الخلفيات المتباينة، يتم تمويله من التبرعات،
</seg>
<seg id="37300">
        وإذ تلاحظ الدور المهم الذي يضطلع به المركز الإقليمي في تقديم المساعدة إلى ما تقوم به الدول الأعضاء من مبادرات خاصة بالمنطقة، بما في ذلك مساعدته المستمرة في وضع الصيغة النهائية لمعاهدة تتصل بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى([1]) A/58/190.)، وكذلك بأمن منغوليا دوليا ومركزها كمنطقة خالية من الأسلحة النووية، بما في ذلك تنظيم اجتماع تشاوري غير رسمي بين أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة في كانون الثاني/يناير 2003 لمناقشة حالة تنفيذ الجوانب غير النووية بالنسبة لمركز منغوليا([1]) A/58/190.)،
</seg>
<seg id="37301">
        وإذ تقدر أيما تقدير الدعم الشامل الذي تقدمه نيبال بوصفها البلد المضيف لمقر المركز الإقليمي،
</seg>
<seg id="37302">
        1 - تؤكد من جديد دعمها القوي للتشغيل الوشيك لمركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ ومواصلة تعزيزه؛
</seg>
<seg id="37303">
        2 - تؤكد أهمية عملية كاتماندو بوصفها وسيلة قوية للنهوض بممارسة الحوار المتعلق بالأمن ونزع السلاح على نطاق المنطقة؛
</seg>
<seg id="37304">
        3 - تعرب عن تقديرها لاستمرار الدعم السياسي والتبرعات المالية المقدمة إلى المركز الإقليمي التي تعتبر أساسية من أجل مواصلة تشغيله؛
</seg>
<seg id="37305">
        4 - تناشد الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الواقعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك المنظمات والمؤسسات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، تقديم التبرعات التي تشكل الموارد الوحيدة للمركز الإقليمي، وذلك لتعزيز برنامج أنشطة المركز وتنفيذه؛
</seg>
<seg id="37306">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل الدعم اللازم، في حدود الموارد المتاحة، إلى المركز الإقليمي في اضطلاعه ببرنامج أنشطته، مع مراعاة الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994؛
</seg>
<seg id="37307">
        6 - تحث الأمين العام على أن يكفل التشغيل الفعلي للمركز الإقليمي من كاتماندو في غضون ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق مع البلد المضيف وعلى أن يمكن المركز من العمل بفعالية؛
</seg>
<seg id="37308">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها التاسعة والخمسين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="37309">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ".
</seg>
<seg id="37310">
        القرار 58/63
</seg>
<seg id="37311">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/463، الفقرة 23)([1]) قدمت ماليزيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="37312">
        58/63 - مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونزع السلاح
</seg>
<seg id="37313">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37314">
        إذ تشير إلى قرارها 57/87 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 المتعلق بالإبقاء على مراكز الأمم المتحدة الإقليمية الثلاثة للسلام ونزع السلاح وتنشيطها،
</seg>
<seg id="37315">
        وإذ تشير أيضا إلى تقارير الأمين العام بشأن مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا([1]) A/58/139.)، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ([1]) A/58/190.)، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي([1]) A/58/122.)،
</seg>
<seg id="37316">
        وإذ تؤكد من جديد المقرر الذي اتخذته في عام 1982، خلال دورتها الاستثنائية الثانية عشرة، بإنشاء برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نزع السلاح، الذي يهدف إلى إعلام الجمهور وتثقيفه ومساعدته على تفهم وتأييد أهداف الأمم المتحدة في مجال تحديد الأسلحة ونزع السلاح([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الثانية عشرة، الجلسات العامة، الجلسة 1، الفقرتان 110 و 111.)،
</seg>
<seg id="37317">
        وإذ تضع في اعتبارها قراراتها 40/151 زاي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/60 ياء المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/39 دال المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 44/117 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989، المتعلقة بالمراكز الإقليمية للسلام ونزع السلاح في بيرو وتوغو ونيبال،
</seg>
<seg id="37318">
        وإذ تدرك أن التغييرات التي طرأت على العالم قد هيأت فرصا جديدة كما طرحت تحديات جديدة فيما يتصل بالسعي لتحقيق نزع السلاح، وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، أن المراكز الإقليمية للسلام ونزع السلاح يمكن أن تسهم مساهمة كبيرة في التفاهم والتعاون بين الدول في كل منطقة بذاتها في مجالات السلام ونزع السلاح والتنمية،
</seg>
<seg id="37319">
        وإذ تلاحظ أنه في الفقرة 146 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998، رحب رؤساء الدول أو الحكومات بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة بشأن الإبقاء على المراكز الإقليمية الثلاثة للسلام ونزع السلاح في بيرو وتوغو ونيبال وتنشيطها([1]) A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="37320">
        1 - تكرر تأكيد أهمية الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة على الصعيد الإقليمي من أجل زيادة استقرار وأمن الدول الأعضاء فيها، اللذين يمكن تعزيزهما إلى حد كبير عن طريق الإبقاء على المراكز الإقليمية الثلاثة للسلام ونزع السلاح وتنشيطها؛
</seg>
<seg id="37321">
        2 - تؤكد من جديد أنه بغية تحقيق نتائج إيجابية، من المفيد أن تضطلع المراكز الإقليمية الثلاثة ببرامج للنشر والتثقيف تعزز السلام والأمن الإقليميين، يكون هدفها تغيير المواقف الأساسية فيما يتصل بالسلام والأمن ونزع السلاح، من أجل دعم تحقيق مبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها؛
</seg>
<seg id="37322">
        3 - تناشد الدول الأعضاء في كل منطقة والدول القادرة على تقديم تبرعات فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، تقديم تبرعات إلى المراكز الإقليمية في مناطقها، من أجل تعزيز أنشطتها ومبادراتها؛
</seg>
<seg id="37323">
        4 - تؤكد أهمية أنشطة الفرع الإقليمي لإدارة شؤون نزع السلاح التابعة للأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="37324">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل الدعم اللازم، في حدود الموارد الموجودة، إلى المراكز الإقليمية في اضطلاعها ببرامج أنشطتها؛
</seg>
<seg id="37325">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونزع السلاح".
</seg>
<seg id="37326">
        القرار 58/64
</seg>
<seg id="37327">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/463، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إكوادور، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، بوركينا فاصو، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زامبيا، السلفادور، السودان، فييت نام، كمبوديا، كوبا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ليسوتو، ماليزيا، مدغشقر، مصر، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا، نيبال، هايتي، الهند، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 118 صوتا مقابل 46 صوتا وامتناع 13 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="37328">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانســتان، ترينيــداد وتوبــاغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غــابون، غامبيـــا، غانــا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="37329">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكســمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="37330">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أوزبكستان، أوكرانيا، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جورجيا، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، اليابان
</seg>
<seg id="37331">
        58/64 - اتفاقية حظر استعمال الأسلحة النووية
</seg>
<seg id="37332">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37333">
        اقتناعا منها بأن استعمال الأسلحة النووية يشكل أكبر خطر يتهدد بقاء البشرية،
</seg>
<seg id="37334">
        وإذ تضع في اعتبارها فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996 بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها ([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.)،
</seg>
<seg id="37335">
        واقتناعا منها بأن من شأن إبرام اتفاق متعدد الأطراف شامل وملزم يحظر استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها أن يسهم في القضاء على التهديد النووي وتهيئة المناخ لمفاوضات تؤدي في نهاية المطاف إلى إزالة الأسلحة النووية، مما يعزز السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="37336">
        وإذ تدرك أن بعض الخطوات التي اتخذها الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تخفيض أسلحتهما النووية وتحسين المناخ الدولي يمكن أن تسهم في بلوغ هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="37337">
        وإذ تشير إلى ما ورد في الفقرة 58 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) انظر القرار دإ-10/2.)، التي يواكب هذا العام ذكراها السنوية الخامسة والعشرين، من أنه ينبغي لجميع الدول أن تشترك بنشاط في الجهود الرامية إلى تهيئة ظروف في العلاقات الدولية فيما بين الدول يمكن في ظلها الاتفاق على مدونة لقواعد السلوك السلمي للأمم في الشؤون الدولية ويكون من شأنها الحيلولة دون استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="37338">
        وإذ تؤكد من جديد أن أي استعمال للأسلحة النووية سيشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وجريمـــة ضــــد الإنسانيــــة، على النحو المعلن في قراراتها 1653 (د - 16) المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1961، و 33/71 باء المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1978، و 34/83 زاي المؤرخ 11 كانـون الأول/ديسمبر 1979، و 35/152 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1980، و 36/92 طاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="37339">
        وتصميما منها على إبرام اتفاقية دولية تحظر استحداث أسلحة نووية وإنتاجها وتخزينها واستعمالها وصولا إلى تدميرها في نهاية المطاف،
</seg>
<seg id="37340">
        وإذ تشدد على أن إبرام اتفاقية دولية بشأن حظر استعمال الأسلحة النووية سيكون خطوة هامة في برنامج متدرج نحو إزالة الأسلحة النووية كلية في إطار زمني محدد،
</seg>
<seg id="37341">
        وإذ تلاحظ مع الأسف أن مؤتمر نزع السلاح لم يتمكن خلال دورته لعام 2003 من إجراء مفاوضات بشأن هذا الموضوع، حسبما طلب قرار الجمعية العامة 57/94 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="37342">
        1 - تكرر طلبها إلى مؤتمر نزع السلاح أن يبدأ في إجراء مفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق بشأن إبرام اتفاقية دولية تحظر استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها في أي ظرف من الظروف؛
</seg>
<seg id="37343">
        2 - تطلب إلى مؤتمر نزع السلاح أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن نتائج تلك المفاوضات.
</seg>
<seg id="37344">
        القرار 58/65
</seg>
<seg id="37345">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/463، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: بوروندي، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، رواندا، سان تومي وبرينسيـبي، غابون، غينيا الاستوائية، الكاميرون، الكونغو.)
</seg>
<seg id="37346">
        58/65 - تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي: أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا
</seg>
<seg id="37347">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37348">
        إذ تضع في اعتبارها مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها ومسؤوليتها الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="37349">
        وإذ تشير إلى قراراتها 43/78 حاء و 43/85 المؤرخين 7 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 44/21 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبـــر 1989، و 45/58 ميــــم المــــؤرخ 4 كانون الأول/ديسمــــــــبر 1990، و 46/37 بـــاء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمـــــــبر 1991، و 47/53 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/76 ألــــف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/76 جيم المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/71 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/46 جيم المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/39 باء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/78 ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/55 ألـــــــف المؤرخ 1 كانـــــــون الأول/ديسمبر 1999، و 55/34 بــــــاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/25 ألف المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/88 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="37350">
        وإذ ترى أهمية وفعالية تدابير بناء الثقة المتخذة بناء على مبادرة جميع الدول المعنية وبمشاركتها، وإذ تأخذ في الاعتبار الخصائص التي تنفرد بها كل منطقة، ذلك أن هذه التدابير يمكن أن تسهم في الاستقرار الإقليمي وفي السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="37351">
        واقتناعا منها بأن الموارد المفرج عنها نتيجة لنـزع السلاح، بما في ذلك نزع السلاح الإقليمي، يمكن أن تخصص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولحماية البيئة لصالح جميع الشعوب، ولا سيما شعوب البلدان النامية،
</seg>
<seg id="37352">
        وإذ تشير إلى المبادئ التوجيهية لتحقيق نزع السلاح العام والكامل التي اعتمدتها في دورتها الاستثنائية العاشرة، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="37353">
        واقتناعا منها بأن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا في جو من السلام والأمن والثقة المتبادلة داخل الدول وفيما بينها على حد سواء،
</seg>
<seg id="37354">
        وإذ تضع في اعتبارها قيام الأمين العام في 28 أيـــار/مايــــو 1992 بإنشاء لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا، التي يتمثل الهدف منها في تشجيع الحد من الأسلحة، ونزع السلاح، وعدم انتشار الأسلحة، والتنمية في المنطقة دون الإقليمية،
</seg>
<seg id="37355">
        وإذ تشير إلى إعلان برازافيل بشأن التعاون من أجل السلام والأمن في وسط أفريقيا([1]) A/50/474، المرفق الأول.)، وإعلان باتا بشأن تعزيز استدامة الديمقراطية والسلام والتنمية في وسط أفريقيا([1]) A/53/258-S/1998/763، المرفق الثاني، التذييل الأول.)، وإعلان ياوندي بشأن السلام والأمن والاستقرار في وسط أفريقيا([1]) A/53/868-S/1999/303، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="37356">
        وإذ تضع في اعتبارها القرارين 1196 (1998) و 1197 (1998) اللذين اتخذهما مجلس الأمن على التوالي في 16 و 18 أيلول/سبتمبر 1998 بعـد أن نظر في تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.)،
</seg>
<seg id="37357">
        وإذ تؤكد ضرورة تعزيز القدرة على منع نشوب الصراعات وصون السلام في أفريقيا،
</seg>
<seg id="37358">
        وإذ تشير إلى قرار اللجنة الاستشارية الدائمة في اجتماعها الوزاري الرابع، بأن تنشئ، تحت إشراف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مركزا دون إقليمي في ياوندي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا،
</seg>
<seg id="37359">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي، الذي يتناول أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا منذ اتخاذ الجمعية العامة القرار 57/88([1]) A/58/177.)؛
</seg>
<seg id="37360">
        2 - تعيد تأكيد تأييدها للجهود الرامية إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي بغية تخفيف حدة التوترات والصراعات في وسط أفريقيا، وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في هذه المنطقة دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="37361">
        3 - تعيد أيضا تأكيد تأييدها لبرنامج العمل الذي اعتمدته اللجنة الاستشارية الدائمة في اجتماع اللجنة التنظيمي المعقود في ياوندي في الفترة من 27 إلى 31 تموز/يوليه 1992؛
</seg>
<seg id="37362">
        4 - تلاحظ مع الارتياح التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة في تنفيذ برنامج الأنشطة للفترة 2002-2003، ولا سيما بالقيام بما يلي:
</seg>
<seg id="37363">
        (أ) عقد حلقة دراسية في برازافيل في الفترة من 12 إلى 14 أيار/مايو 2003 بشأن القيام في منطقة وسط أفريقيا بتنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)؛
</seg>
<seg id="37364">
        (ب) عقد الاجتماع الوزاري التاسع عشر للجنة الاستشارية الدائمة في برازافيل في الفترة من 14 إلى 17 أيار/مايو 2003؛
</seg>
<seg id="37365">
        (ج) إجراء التدريبات العسكرية لحفظ السلام "بيونغو 2003" في فرانسفيل، غابون، في الفترة من 21 إلى 28 تموز/يوليه 2003؛
</seg>
<seg id="37366">
        (د) عقد الاجتماع الوزاري العشرين للجنة الاستشارية الدائمة في مالابو، في الفترة من 27 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003؛
</seg>
<seg id="37367">
        5 - تؤكد أهمية تقديم الدعم اللازم الذي تحتاجه الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة من أجل الاضطلاع بالكامل ببرنامج الأنشطة الذي اعتمدته في اجتماعاتها الوزارية؛
</seg>
<seg id="37368">
        6 - ترحب بقيام مؤتمر رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، المعقود في ياوندي في 25 شباط/فبراير 1999، بإنشاء آلية لتعزيز وحفظ وتوطيد السلام والأمن في وسط أفريقيا، تعرف باسم مجلس السلام والأمن في وسط أفريقيا، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل ما لديه من دعم من أجل الإعمال الفعلي لتلك الآلية الهامة؛
</seg>
<seg id="37369">
        7 - تؤكد ضرورة تشغيل آلية الإنذار المبكر في وسط أفريقيا كي تستخدم، من ناحية، كأداة لتحليل ومتابعة الأحوال السياسية في الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة من أجل منع نشوب صراعات مسلحة في المستقبل، ومـن ناحية أخرى، كجهاز تقني تنفذ من خلاله الدول الأعضاء برنامج عمل اللجنة المعتمد في اجتماعها التنظيمي المعقود في ياوندي في عام 1992، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى هذه الآلية ما يلزم من مساعدة لكي تؤدي عملها على الوجه السليم؛
</seg>
<seg id="37370">
        8 - تطلب إلى الأمين العام وإلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يواصلا تقديم كل ما يلزم من مساعدة للمركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا كي يؤدي عمله على الوجه السليم؛
</seg>
<seg id="37371">
        9 - تطلب إلى الأمين العام، عملا بقرار مجلس الأمن 1197 (1998)، أن يقدم إلى الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة الدعم اللازم لإنشاء مجلس السلام والأمن في وسط أفريقيا وآلية الإنذار المبكر وتيسير عملهما؛
</seg>
<seg id="37372">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم دعمه لإقامة شبكة من البرلمانيين بهدف إنشاء برلمان دون إقليمي بوسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="37373">
        11 - تطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أن يواصلا تقديم المساعدة بصورة متزايدة إلى بلدان وسط أفريقيا في مجال التصدي لمشاكل اللاجئين والنازحين الموجودين في أقاليمها؛
</seg>
<seg id="37374">
        12 - تزجي شكرها إلى الأمين العام لقيامه بإنشاء الصندوق الاستئماني للجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="37375">
        13 - تناشد الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية وغير الحكومية تقديم تبرعات إضافية إلى الصندوق الاستئماني من أجل تنفيذ برنامج عمل اللجنة الاستشارية الدائمة؛
</seg>
<seg id="37376">
        14 - تزجي شكرها إلى الأمين العام لإيفاده بعثة تقييم متعددة التخصصات إلى منطقة وسط أفريقيا في الفترة من 8 إلى 22 حزيران/يونيه 2003، بغرض حصر الاحتياجات ذات الأولوية في المنطقة والتحديات التي تجابهها، مع التركيز بصفة محددة على المسائل المتصلة بالسلام والأمن والتنمية الاقتصادية والجوانب الإنسانية وحقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="37377">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة بما يكفل تمكينها من مواصلة الاضطلاع بجهودها؛
</seg>
<seg id="37378">
        16 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعيـة العامـة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="37379">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البنـد المعنون "تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي: أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا".
</seg>
<seg id="37380">
        القرار 58/66
</seg>
<seg id="37381">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/464، الفقرة 9)([1]) قدمت اليابان مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="37382">
        58/66 - تقرير مؤتمر نزع السلاح
</seg>
<seg id="37383">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37384">
        وقد نظرت في تقرير مؤتمر نزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/58/27).)،
</seg>
<seg id="37385">
        واقتناعا منها بأن مؤتمر نزع السلاح، بصفته المنتدى الوحيد للتفاوض المتعدد الأطراف لنـزع السلاح في المجتمع الدولي، يضطلع بدور رئيسي في المفاوضات الفنية المتعلقة بمسائل نزع السلاح ذات الأولوية،
</seg>
<seg id="37386">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى إجراء مفاوضات متعددة الأطراف، بهدف التوصل إلى اتفاقات ملموسة،
</seg>
<seg id="37387">
        وإذ تشير، في هذا المجال، إلى أن لدى المؤتمر عددا من القضايا الملحة والهامة للتفاوض بشأنها،
</seg>
<seg id="37388">
        وإذ تحيط علما بالمناقشات الحثيثة التي أجريت في دورة المؤتمر لعام 2003 بشأن برنامج العمل، حسبما ورد في التقرير وفي محاضر الجلسات العامة،
</seg>
<seg id="37389">
        وإذ تحيط علما أيضا بالمساهمات القيمة التي قدمت خلال دورة عام 2003 لإثراء المناقشات حول المسائل الفنية المدرجة على جدول الأعمال في الجلسات العامة، وكذلك المناقشات التي جرت حول مسائل أخرى يمكن أن تكون لها صلة أيضا بالبيئة الأمنية الدولية الراهنة،
</seg>
<seg id="37390">
        وإذ تشدد على الضرورة الملحة لشروع المؤتمر في أعماله الفنية بشأن بنود جدول الأعمال المتفق عليها في هذه الظروف،
</seg>
<seg id="37391">
        1 - تعيد تأكيد دور مؤتمر نزع السلاح بصفته المنتدى الوحيد للتفاوض المتعدد الأطراف في المجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="37392">
        2 - تحث المؤتمر على الاضطلاع بذلك الدور في ضوء تطورات الوضع الدولي، بهدف إحراز تقدم موضوعي مبكر بشأن البنود التي تتصدر الأولوية في جدول أعماله؛
</seg>
<seg id="37393">
        3 - ترحب بالاهتمام الجماعي القوي لدى المؤتمر بالشروع في العمل الفني في أقرب وقت ممكن خلال دورته لعام 2004؛
</seg>
<seg id="37394">
        4 - ترحب أيضا بقرار المؤتمر بتوجيه طلب إلى رئيسه الحالي ورئيسه المقبل لإجراء مشاورات خــلال فتــرة ما بين الدورتين، وتقديم توصيات، إن أمكن، تأخذ في اعتبارها جميع المقترحات ذات الصلة، بما فيها ما ورد في الوثيقة CD/1693/Rev.1، والآراء التي أبديت والمناقشات التي جرت، والسعي إلى إطلاع أعضاء المؤتمر على مشاوراتهما، حسب الاقتضاء، مثلما ورد في الفقرة 38 من تقريره([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/58/27).)؛
</seg>
<seg id="37395">
        5 - تطلب إلى جميع الدول أعضــاء المؤتمر التعاون مع الرئيس الحالي والرؤساء القادمين في جهودهم لمساعدة المؤتمــر على الشــروع مبكــرا في أعماله الفنية في دورته لعام 2004؛
</seg>
<seg id="37396">
        6 - تطلب إلى الأمين العام الاستمرار في كفالة تزويد المؤتمر بما يكفي من خدمات الدعم الإدارية والفنية والخاصة بالمؤتمرات؛
</seg>
<seg id="37397">
        7 - تطلب إلــى المؤتمر تقديم تقرير عن أعماله إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="37398">
        8 - تقرر إدراج البند المعنون "تقرير مؤتمر نزع السلاح" في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين.
</seg>
<seg id="37399">
        القرار 58/67
</seg>
<seg id="37400">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/464، الفقرة 9)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إيطاليا، البرازيل، بيلاروس، الجزائر، الجمهورية التشيكية، غواتيمالا، فنـزويلا، كازاخستان، مصر، المغرب، نيبال.)
</seg>
<seg id="37401">
        58/67 - تقرير هيئة نزع السلاح
</seg>
<seg id="37402">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37403">
        وقد نظرت في تقرير هيئة نزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/58/42).)،
</seg>
<seg id="37404">
        وإذ تشـير إلــى قراراتهـا 47/54 ألف المؤرخ 9 كـانون الأول/ديســـــمبر 1992، و 47/54 زاي المؤرخ 8 نيسان/أبريل 1993، و 48/77 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/77 ألف المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/72 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمــبر 1995، و 51/47 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/40 باء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/79 ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسـمبر 1998، و 54/56 ألف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/35 جيم المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/26 ألف المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/95 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="37405">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي طلب إلى هيئة نزع السلاح أن تضطلع به والإسهام الذي ينبغي أن تقدمه في دراسة مختلف المشاكل في ميدان نزع السلاح وتقديم توصيات بشأنها وفي العمل على تنفيذ المقررات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العاشرة،
</seg>
<seg id="37406">
        وإذ تضع في الاعتبار مقررها 52/492 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 1998،
</seg>
<seg id="37407">
        1 - تحيط علما بتقرير هيئة نزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/58/42).)؛
</seg>
<seg id="37408">
        2 - تؤكد من جديد أهمية زيادة تعزيز الحوار والتعاون فيما بين اللجنة الأولى وهيئة نزع السلاح ومؤتمر نزع السلاح؛
</seg>
<seg id="37409">
        3 - تؤكد من جديد أيضا دور هيئة نزع السلاح، بوصفها الهيئة المتخصصة التداولية داخل جهاز الأمم المتحدة المتعدد الأطراف لنـزع السلاح الذي يتيح إجراء مداولات متعمقة بشأن قضايا محددة في ميدان نزع السلاح، مما يؤدي إلى تقديم توصيات محددة بشأن تلك القضايا؛
</seg>
<seg id="37410">
        4 - تطلب إلى هيئة نزع السلاح أن تواصل أعمالها وفقا لولايتها، على النحو المبين في الفقرة 118 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) انظر القرار دإ-10/2.)، ووفقا للفقرة 3 من قرار الجمعية 37/78 حاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1982، وأن تبذل، تحقيقا لتلك الغاية، كل جهد ممكن من أجل التوصل إلى توصيات محددة بشأن البنود المدرجة في جدول أعمالها، آخذة في الاعتبار ''سبل ووسائل تحسين أداء هيئة نزع السلاح''([1]) A/CN.10/137.) التي تم اعتمادها؛
</seg>
<seg id="37411">
        5 - توصي بأن تنظر هيئة نزع السلاح في البندين التاليين خلال دورتها الموضوعية لعام 2004:
</seg>
<seg id="37412">
        (أ) [يحدد فيما بعد]؛
</seg>
<seg id="37413">
        (ب) [يحدد فيما بعد]؛
</seg>
<seg id="37414">
        6 - تطلب إلى هيئة نزع السلاح أن تجتمع لفترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع خلال عام 2004، تحديدا في الفترة من 5 إلى 23 نيسان/أبريل، وأن تقدم تقريرا موضوعيا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="37415">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى هيئة نزع السلاح التقرير السنوي لمؤتمر نزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسـون، الملحق رقم 27 (A/58/27).) مشفوعا بجميع الوثائق الرسمية للدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة فيما يتصل بمسائل نزع السلاح، وأن يقدم إلى الهيئة كل ما قد تحتاج إليه من مساعدة لتنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="37416">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العــام أن يكفــل تزويد هيئة نزع السلاح وأجهزتها الفرعية على نحو كامل بتسهيلات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية باللغات الرسمية، وأن يقوم، على سبيل الأولوية، بتخصيص جميع الموارد والخدمات اللازمة، بما في ذلك المحاضر الحرفية، لتحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="37417">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "تقرير هيئة نزع السلاح".
</seg>
<seg id="37418">
        القرار 58/68
</seg>
<seg id="37419">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/465، الفقرة 7)([1]) قدمت مصر (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في جامعة الدول العربية) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 162 صوتا مقابل 4 أصوات وامتناع 10 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="37420">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمــارات العربيــة المتحــدة، أنتيغــــوا وبربــودا، أنـــدورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوســنة والهرســك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="37421">
        المعارضــون: إســرائيل، جــزر مارشـــال، ميكرونيزيــا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="37422">
        الممتنعون: إثيوبيا، أستراليا، بابوا غينيا الجديدة، ترينيداد وتوباغو، تونغا، رواندا، فانواتو، الكاميرون، كندا، الهند
</seg>
<seg id="37423">
        58/68 - خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط
</seg>
<seg id="37424">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37425">
        إذ تضع في الاعتبار قراراتها ذات الصلة،
</seg>
<seg id="37426">
        وإذ تحيط علما بالقرارات ذات الصلة التي اتخذها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وآخرها القرار GC(47)/RES/13، المتخذ في 19 أيلول/سبتمبر 2003([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخــرى للمــؤتمر العــام، الدورة العادية السابعة والأربعون، 15-19 أيلول/سبتمبر 2003 ((GC(47)/RES/DEC(2003).)،
</seg>
<seg id="37427">
        وإذ تدرك أن من شأن انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط أن يشكل خطرا جسيما على السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="37428">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة العاجلة إلى إخضاع جميع المرافق النووية في منطقة الشرق الأوسط للضمانات الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
</seg>
<seg id="37429">
        وإذ تشير إلى المقرر المتعلق بمبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي، الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة وتمديدها في عام 1995، في 11 أيار/مايو 1995([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول ((NPT/CONF.1995/32 (Part I و Corr.1) المرفـــق، المقرر 2.)، وحـــث فيه علـى الانضمام العالمي إلى المعاهدة كأولوية ملحة، وأهاب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدة أن تنضم إليها في أقرب وقت ممكن، ولا سيما تلك الدول التي تقوم بتشغيل مرافق نووية غير خاضعة للضمانات،
</seg>
<seg id="37430">
        وإذ تدرك مع الارتياح أنه قد جاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، أن المؤتمر تعهد ببذل جهود حاسمة من أجل تحقيق هدف عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأهاب بتلك الدول المتبقية التي ليست أطرافا في المعاهدة أن تنضم إليها، مما يعني بالتالي قبولها لالتزام دولي ملزم قانونا بألا تحوز أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية وأن تقبل ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن جميع أنشطتها النووية، وأكد ضرورة الانضمام العالمي إلى المعاهدة وامتثال جميع الأطراف بشكل صارم لالتزاماتها بموجب المعاهدة([1]) انظر: مؤتمـــر الأطــــراف في معاهــــــــدة عدم انتشار الأسلحـــــة النووية لاستعراض المعاهـــــدة في عام 2000، الوثيقة الختـامـية، المجلــــد الأول ((NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة التاسعة".)،
</seg>
<seg id="37431">
        وإذ تشير إلى القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، في 11 أيار/مايو 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول ((NPT/CONF.1995/32 (Part I و Corr.1)، المرفق.)، والذي لاحظ فيه مع القلق استمرار وجود مرافق نووية في الشرق الأوسط غيـر مشمولة بالضمانات، وأكد من جديد أهمية تحقيق الانضمام العالمي المبكر إلى المعاهدة، وأهاب بجميع الدول في الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، دون استثناء، وأن تخضع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
</seg>
<seg id="37432">
        وإذ تلاحظ أن إسرائيل لا تزال الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تصبح بعد طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)،
</seg>
<seg id="37433">
        وإذ يساورها القلق إزاء ما يشكله انتشار الأسلحة النووية من أخطار على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="37434">
        وإذ تشدد على أهمية اتخاذ تدابير لبناء الثقة، ولا سيما إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، تعزيزا للسلام والأمن في المنطقة، وتوطيدا لنظام عدم الانتشار العالمي،
</seg>
<seg id="37435">
        وإذ تؤكد على ضرورة قيام جميع الأطراف المعنية مباشرة بالنظر، على نحو جاد، في اتخاذ الخطوات العملية العاجلة اللازمة لتنفيذ الاقتراح المتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحـــة النوويـــة فــي منطقــة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وإذ تدعو البلدان المعنية إلى الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كوسيلة لتحقيق هذا الهدف، وإلى الموافقة على إخضاع جميع أنشطتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ريثما يتم إنشاء المنطقة،
</seg>
<seg id="37436">
        وإذ تلاحظ أن مائة وتسعا وستين دولة قد وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.)، بما فيها عدد من دول المنطقة،
</seg>
<seg id="37437">
        1 - ترحب بالاستنتاجات التي توصل إليها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، بشأن الشرق الأوسط([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول ((NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السابعة وأمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية"، الفقــرة 16.)؛
</seg>
<seg id="37438">
        2 - تؤكد من جديد أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) وإخضاع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقا لهدف الالتزام العالمي بالمعاهدة في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="37439">
        3 - تهيب بتلك الدولة أن تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية دون مزيد من الإبطاء، وألا تستحدث أسلحة نووية أو تنتجها أو تجربها أو تحصل عليها بأي طريقة أخرى، وأن تتخلى عن حيازة الأسلحة النووية، وأن تخضع للضمانات الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع مرافقها النووية غير المشمولة بالضمانات باعتبار ذلك تدبيرا مهما من تدابير بناء الثقة فيما بين جميع دول المنطقة وخطوة نحو تعزيز السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="37440">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="37441">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسـين البنـد المعنون "خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط".
</seg>
<seg id="37442">
        القرار 58/69
</seg>
<seg id="37443">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/466، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا، بوليفيا، بيرو، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيراليون، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="37444">
        58/69 - اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
</seg>
<seg id="37445">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37446">
        إذ تشير إلى قرارها 57/98 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 وقراراتها السابقة التي تشير إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.)،
</seg>
<seg id="37447">
        وإذ تشير مع الارتياح إلى اعتماد الاتفاقية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980، إلى جانب بروتوكول الشظايا التي لا يمكن اكتشافها (البروتوكول الأول)([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.)، وبروتوكول حظر أو تقييد استعمال الألغام والفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى (البروتوكول الثاني)([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.)، وبروتوكول حظر أو تقييد استعمال الأسلحة الحارقة (البروتوكول الثالث)([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.)، التي دخلت حيز النفاذ في 2 كانون الأول/ديسمبر 1983،
</seg>
<seg id="37448">
        وإذ تشير أيضا مع الارتياح إلى اعتماد المؤتمر الاستعراضي الأول للدول الأطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لبروتوكول أسلحة الليزر المسببة للعمى (البروتوكول الرابع)([1]) CCW/CONF.I/16 (Part I)، المرفق ألف.) في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995، وللبروتوكول المعدل المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى (البروتوكول الثاني)([1]) المرجع نفسه، المرفق باء.) في 3 أيار/مايو 1996، اللذين دخلا حيز النفاذ في 30 تموز/يوليه 1998 و 3 كانون الأول/ديسمبر 1998 على التوالي،
</seg>
<seg id="37449">
        وإذ ترحب بنتائج المؤتمر الاستعراضي الثاني للدول الأطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقـلـيدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر([1]) CCW/CONF.II/2، الجزء الثاني.) وتثني على جهود رئيس المؤتمر،
</seg>
<seg id="37450">
        وإذ تشير مـــع الارتياح إلى القرار الذي اتخذه المؤتمر الاستعراضي الثاني في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، بتوسيع نطاق الاتفاقية وبروتوكولاتها بحيث يشمل الصراعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي([1]) CCW/CONF.II/2، الجزء الثاني.)،
</seg>
<seg id="37451">
        وإذ تشير إلى قرار المؤتمر الاستعراضي الثاني بتكليف هيئة بالاضطلاع، تحت إشراف الرئيس المعين، بأعمال متابعة لاجتماع الدول الأطراف فـــــي الاتفاقية، وإذ تشير في هذا السياق إلى قرار إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين مفتوح باب العضوية يكون فيه منسقان مستقلان بشأن المخلفات الحربية المتفجرة وبشأن الألغام الأرضية غير الألغام المضادة للأفراد([1]) CCW/CONF.II/2، الجزء الثاني.)،
</seg>
<seg id="37452">
        وإذ ترحب بعمليات التصديق الإضافية على الاتفاقية وقبولها أو الانضمام إليها، وعمليات التصديق على البروتوكول الثاني المعدل والبروتوكول الرابع وقبولهما أو الانضمام إليهما، فضلا عن عمليات الانضمام إلى تعديل المادة الأولى من الاتفاقية بصيغتها المعتمدة في عام 2001([1]) CCW/CONF.II/2، الجزء الثاني.)،
</seg>
<seg id="37453">
        وإذ تشير إلى الدور الذي قامت به لجنة الصليب الأحمر الدولية في إعداد الاتفاقية وبروتوكولاتها،
</seg>
<seg id="37454">
        وإذ تلاحظ أن النظام الداخلي للمؤتمر السنوي الأول للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل ينص على دعوة دول ليست أطرافا في البروتوكول، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالأمر إلى المشاركة في المؤتمر،
</seg>
<seg id="37455">
        وإذ ترحب بالجهود الخاصة التي تبذلها مختلف المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات في زيادة الوعي بالنتائج الإنسانية للمخلفات الحربية المتفجرة،
</seg>
<seg id="37456">
        وإذ ترحب أيضا بنتائج المؤتمر السنوي الرابع للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل، المعقود في جنيف في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002([1]) انظر CCW/AP.II/CONF.4/3 (Part I).)،
</seg>
<seg id="37457">
        1 - تهيب بجميع الدول التي لم تتخذ بعد كل التدابير اللازمة لتصبح أطرافا في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.) وبروتوكولاتها، بصيغتها المعدلة فضلا عن تعديل المادة الأولى الذي يوسع بموجبه نطاق الاتفاقية([1]) CCW/CONF.II/2، الجزء الثاني.)، أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، بغية تحقيق انضمام أكبر عدد ممكن من الدول إلى هذه الصكوك في وقت مبكر، وتهيب بالدول الخلف أن تتخذ التدابير المناسبة حتى يصبح الانضمام إلى هذه الصكوك عالميا في نهاية المطاف؛
</seg>
<seg id="37458">
        2 - تهيب بجميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تعلن بعد عن قبولها الالتزام ببروتوكولات الاتفاقية، أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="37459">
        3 - تهيب بجميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تخطر بعد الوديع بقبولها الالتزام بالتعديل الذي يوسع بموجبه نطاق الاتفاقية وبروتوكولاتها ليشمل الصراعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي([1]) CCW/CONF.II/2، الجزء الثاني.)، أن تفعل ذلك في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="37460">
        4 - تلاحظ قرار اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية المعقود يومي 12 و 13 كانون الأول/ديسمبر 2002([1]) انظر CCW/MSP/2002/2.) القاضي بأن يواصل الفريق العامل المعني بالمخلفات الحربية المتفجرة عملـــــه في عام 2003 بولاية للتفاوض بشأن صك متعلق بالتدابير العلاجية العامة لما بعد الصراعات التي من شأنها تخفيض أخطار المخلفات الحربية المتفجرة، ولاستقصاء وتحديد مدى إمكانية نجاح تلك المفاوضات في وضع تدابير وقائية عامة لتحسين إمكانية الاعتماد على الذخائر، وأن يواصل، في معزل عن تلك المفاوضات، النظر في تنفيذ المبادئ القائمة للقانون الإنساني الدولي، وأن يواصل البحث، بصيغة مفتوحة للمشاركة، في إمكانية وضع تدابير وقائية ترمي إلى تحسين تصميم بعض الأنواع المحددة من الذخائر، بما فيها الذخائر الثانوية، بهدف التخفيض إلى أقصى حد من الخطر الإنساني المتمثل في تحول تلك الذخائر إلى مخلفات حربية متفجرة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 21.)؛
</seg>
<seg id="37461">
        5 - تلاحظ أيضا قرار اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية القاضي بأن يواصل الفريق العامل المعني بالألغام خلاف الألغام المضادة للأفراد عمله في عام 2003 بولاية لاستقصاء مسألة الألغام خلاف الألغام المضادة للأفراد، والنظر في أكثر السبل ملاءمة لتخفيض الأخطار التي يمثلها الاستخدام غير المسؤول لمثل هذا النوع من الألغام، بما في ذلك إمكانية إنشاء ولاية تفاوضية لوضع صك جديد وغير ذلك من التدابير الملائمة، مع أخذ المسائل المحددة في القرار بعين الاعتبار([1]) المرجع نفسه، الفقرة 22.)؛
</seg>
<seg id="37462">
        6 - تلاحظ كذلك قرار اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية القاضي بأن يواصل الرئيس المعين إجراء مشاورات خلال الفترة بين الدورات بشأن الخيارات الممكنة لتعزيز الامتثال للاتفاقية وبروتوكولاتها، مع مراعاة الاقتراحات المقدمة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 23.)؛
</seg>
<seg id="37463">
        7 - تعرب عن تأييدها للعمل الذي يضطلع به فريق الخبراء الحكوميين وتشجع الرئيس المعين والفريق على تصريف الأعمال بسرعة بغية تقديم مقترح يمكن على أساسه وضع صك بشأن المخلفات الحربية المتفجرة كي تنظر فيه الدول الأطراف في اجتماعها في 27 و 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وبغية تقديم تقارير إلى الدول الأطراف بشأن الألغام الأرضية غير الألغام المضادة للأفراد وبشأن الامتثال؛
</seg>
<seg id="37464">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم المساعدة اللازمة وأن يوفر الخدمات المطلوبة، بما في ذلك المحاضر الموجزة، لاجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية المقرر عقده في 27 و 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ولأي أعمال قد تستمر بعد الاجتماع، إذا اعتبر ذلك مناسبا في رأي الدول الأطراف؛
</seg>
<seg id="37465">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، بصفته الوديع للاتفاقية وبروتوكولاتها، أن يواصل إبلاغ الجمعية العامة دوريا بالوسائل الإلكترونية بعمليات التصديق على الاتفاقية وبروتوكولاتها وقبولها والانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="37466">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنــــــون "اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر".
</seg>
<seg id="37467">
        القرار 58/6
</seg>
<seg id="37468">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.9 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كيريباتي، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="37469">
        58/6 - بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي
</seg>
<seg id="37470">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37471">
        إذ تشير إلى قرارها 56/75 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2001 الذي قررت فيه أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين البند المعنون "بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي"([1]) قررت الجمعية العامة، في جلستها العامة الثانية المنعقدة في 19 أيلول/سبتمبر 2003، أن تدرج في جدول أعمال دورتها الثامنة والخمسين بندا معنونا ''الرياضة من أجل السلام والتنمية'' يضم بندا فرعيا معنونا ''بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي''.)، وإلى قرارها بأن تنظر في هذا البند كل سنتين قبل كل دورة من دورتي الألعاب الأوليمبية الشتوية والصيفية،
</seg>
<seg id="37472">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 48/11 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1993، الذي أحيت فيه، في جملة أمور، التقليد الإغريقي القديم "إيكيتشيريا" أو "الهدنة الأوليمبية"، داعية إلى لزوم الهدنة خلال الألعاب بما يشجع على إقامة بيئة سلمية وكفالة المرور الآمن للرياضيين والأشخاص الآخرين إلى الألعاب ومشاركتهم فيها، ومن ثم حشد شباب العالم لصالح قضية السلام،
</seg>
<seg id="37473">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) يتضمن الدعوة إلى مراعاة الهدنة الأوليمبية في الحاضر والمستقبل، ودعم اللجنة الأوليمبية الدولية في جهودها الرامية إلى تعزيز السلام والتفاهم بين البشر من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي،
</seg>
<seg id="37474">
        وإذ تلاحظ أن الدورة الثامنة والعشرين للألعاب الأوليمبية ستجري في الفترة من 13 إلى 29 آب/أغسطس 2004 في أثينا، اليونان، مهد الألعاب الأوليمبية في الأزمنة القديمة الذي تم فيه إحياؤها من جديد عام 1896، وأنشئ فيه تقليد الهدنة الأوليمبية،
</seg>
<seg id="37475">
        وإذ ترحب بمبادرة الأمين العام إلى إنشاء فرقة عمل الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالرياضة من أجل التنمية والسلام،
</seg>
<seg id="37476">
        وإذ تقر بالدور الهام الذي تضطلع به الرياضة في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف التي يتضمنها إعلان الألفية،
</seg>
<seg id="37477">
        وإذ تقر أيضا بما يمكن أن يقدمه نداء اللجنة الأوليمبية الدولية إلى مراعاة هدنة أوليمبية، والذي ترتبط به اللجان الأوليمبية الوطنية في الدول الأعضاء، من مساهمة قيمة في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="37478">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح رفع علم الأمم المتحدة في جميع مواقع مباريات الألعاب الأوليمبية والجهود المشتركة بين اللجنة الأوليمبية الدولية ومنظومة الأمم المتحدة في ميادين تشمل التخفيف من وطأة الفقر، والتنمية البشرية والاقتصادية، والمساعدة الإنسانية، والتعليم، وتحسين الصحة، والمساواة بين الجنسين، وحماية البيئة، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)،
</seg>
<seg id="37479">
        وإذ ترحب بقيام اللجنة الأوليمبية الدولية بإنشاء مؤسسة دولية للهدنة الأوليمبية ومركز دولي للهدنة الأوليمبية من أجل زيادة تعزيز مثل السلام والتفاهم من خلال الرياضة، يضم مجلسها الرئيس الحالي للجمعية العامة، وممثلين عن الأمين العام والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
</seg>
<seg id="37480">
        وإذ ترحب أيضا بالدعم الذي تقدمه فرادى الشخصيات العالمية من أجل تعزيز الهدنة الأوليمبية،
</seg>
<seg id="37481">
        1 - تحث الدول الأعضاء على أن تقوم، في إطار ميثاق الأمم المتحدة، بمراعاة الهدنة الأوليمبية، بصورة فردية وجماعية، خلال الدورة الثامنة والعشرين للألعاب الأوليمبية التي ستعقد في أثينا؛
</seg>
<seg id="37482">
        2 - ترحب بقرار اللجنة الأوليمبية الدولية بتعبئة جميع المنظمات الرياضية الدولية واللجان الأوليمبية الوطنية للدول الأعضاء للقيام بأعمال ملموسة على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والعالمي للترويج لثقافة السلام القائمة على روح الهدنة الأوليمبية وتعزيزها؛
</seg>
<seg id="37483">
        3 - تهيـب بالدول الأعضاء كافة التعاون مع اللجنــة الأوليمبية الدولية في جهودهــا من أجل تسخير الهدنة الأوليمبية من أجل تعزيز السلام والحـوار والمصالحة في مناطق الصـراع أثناء فترة الألعـاب الأوليمبية وبعدهـا؛
</seg>
<seg id="37484">
        4 - ترحب بزيادة عدد المشاريع المنفذة من أجل تحقيق التنمية عن طريق الرياضة وتشجع الدول الأعضاء وجميع الوكالات والبرامج المعنية في منظومة الأمم المتحدة على توطيد عملها في هذا الميدان بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية الدولية؛
</seg>
<seg id="37485">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمل على تعزيز مراعاة الهدنة الأوليمبية لدى الدول الأعضاء وتقديم الدعم لمبادرات التنمية البشرية عن طريق الرياضة، وأن يتعاون مع اللجنة الأوليمبية الدولية في تحقيق هذين الهدفين؛
</seg>
<seg id="37486">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند الفرعي المعنون "بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي" وأن تنظر في هذا البند الفرعي قبل الدورة الشتوية العشرين للألعاب الأوليمبية.
</seg>
<seg id="37487">
        القرار 58/70
</seg>
<seg id="37488">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/467، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، تونس، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مصر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="37489">
        58/70 - تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط
</seg>
<seg id="37490">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37491">
        إذ تشير إلى قراراتهــا السابقة بشأن هذا الموضوع، بما فيها القرار 57/99 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="37492">
        وإذ تعيد تأكيد الدور الرئيسي لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط في تدعيم وتعزيز السلام والأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط،
</seg>
<seg id="37493">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الإعلانات والالتزامات السابقة وجميع المبادرات التي اتخذتها بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط في مؤتمرات القمة والاجتماعات الوزارية والمنتديات المختلفة التي عقدت مؤخرا بشأن مسألة منطقة البحر الأبيض المتوسط،
</seg>
<seg id="37494">
        وإذ تدرك أن الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ذو طابع لا يتجزأ وأن تعزيز التعاون فيما بين بلدان البحر الأبيض المتوسط بهدف تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب المنطقة سيسهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة،
</seg>
<seg id="37495">
        وإذ تدرك أيضا الجهود التي بذلت حتى الآن وتصميم بلدان البحر الأبيض المتوسط على تكثيف عملية الحوار والتشاور بغية حل المشاكل القائمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإزالة أسباب التوتر وما ينجم عنها من تهديد للسلام والأمن، وإحساس تلك البلدان المتزايد بضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في المنطقة،
</seg>
<seg id="37496">
        وإذ تدرك كذلك أن التطورات الإيجابية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في أوروبا والمغرب العربي والشرق الأوسط، يمكن أن تعزز آفاق إقامة تعاون أوثق بين أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في جميع المجالات،
</seg>
<seg id="37497">
        وإذ تعيد تأكيد مسؤولية جميع الدول في الإسهام في استقرار وازدهار منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتزام تلك الدول باحترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن أحكام إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د-25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="37498">
        وإذ تلاحظ مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، التي ينبغي أن تكون ذات طابع شامل وأن تمثل إطارا ملائما لتسوية المسائل محل النزاع في المنطقة تسوية سلمية،
</seg>
<seg id="37499">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء التوتر المستمر والأعمال العسكرية المتواصلة في بعض أجزاء منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تعوق الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والتعاون في المنطقة،
</seg>
<seg id="37500">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/132 و Add.1 و 2.)،
</seg>
<seg id="37501">
        1 - تؤكد من جديد أن أمن منطقة البحر الأبيض المتوسط يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الأوروبي وكذلك بالسلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="37502">
        2 - تعرب عن ارتياحها للجهود المتواصلة التي تبذلها بلدان البحر الأبيض المتوسط للإسهام بنشاط في إزالة جميع أسباب التوتر في المنطقة، وفي إيجاد حلول عادلة ودائمة للمشاكل المستمرة في المنطقة بالوسائل السلمية، لتضمن بذلك انسحاب قوات الاحتلال الأجنبية واحترام سيادة واستقلال جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط وسلامتها الإقليمية، وحق الشعوب في تقرير المصير، وتدعو، بالتالي، إلى التقيد التام بمبادئ عدم التدخل بكل أشكاله، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، وعدم جواز حيازة الأراضي بالقوة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="37503">
        3 - تشيد بالجهود التي تبذلها بلدان البحر الأبيض المتوسط في مواجهة التحديات المشتركـة من خلال ردود شاملة منسقة تقوم على أساس روح الشراكة المتعددة الأطراف، بغية تحقيق الهدف العام المتمثل في تحويل حوض البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة للحوار وعمليات التبادل والتعاون، بما يضمن السلام والاستقرار والازدهار، وتشجعها على تعزيز جهودها هذه بوسائل منها إقامة حوار تعاوني عملي المنحى على أساس دائم ومتعدد الأطراف فيما بين دول المنطقة، وتعترف بدور الأمم المتحدة في تعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="37504">
        4 - تقر بأن إزالة أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي في مستويات التنمية وغير ذلك من العقبات، ووجود احترام ومزيد من التفهم بين الثقافات المختلفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، أمور ستسهم في تعزيز السلام والأمن والتعاون فيما بين بلدان البحر الأبيض المتوسط من خلال المنتديات القائمة؛
</seg>
<seg id="37505">
        5 - تهيب بجميع دول منطقة البحر الأبيض المتوسط التي لم تنضم بعد إلى جميع الصكوك القانونية المتفاوض عليها المتعددة الأطراف فيما يتصل بميدان نزع السلاح وعدم الانتشار، أن تفعل ذلك، لكي تهيئ الظروف اللازمة لتعزيز السلام والتعاون في المنطقة؛
</seg>
<seg id="37506">
        6 - تشجع جميع دول المنطقة على تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز تدابير بناء الثقة فيما بينها، وذلك بتشجيع المصارحة والشفافية الحقيقيتين في جميع المسائل العسكرية، من خلال الاشتراك، من بين جملة أمور، في نظام الأمم المتحدة للإبلاغ الموحد عن النفقات العسكرية، وبتقديم بيانات ومعلومات دقيقة إلى سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية([1]) انظر القرار 46/36 لام.)؛
</seg>
<seg id="37507">
        7 - تشجع بلدان البحر الأبيض المتوسط على زيادة تمتين تعاونها في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، آخذة في الاعتبار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مكافحة الجريمة الدولية ونقل الأسلحة غير المشروع وإنتاج المخدرات واستهلاكها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، مما يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة ويحول، بالتالي، دون تحسين الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويعرض العلاقات الودية بين الدول للخطر، ويعوق تنمية التعاون الدولي، ويؤدي إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والأساس الديمقراطي للمجتمع التعددي؛
</seg>
<seg id="37508">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن سبل تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط؛
</seg>
<seg id="37509">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
</seg>
<seg id="37510">
        القرار 58/71
</seg>
<seg id="37511">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/468، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تايلند، تركيا، توفالو، تونغا، تيمور - ليشتي، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، غابون، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 173 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="37512">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غــابون، غامبيــا، غانــا، غرينــادا، غواتيمــالا، غيـــانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيـــا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيـــا، موزامبيـــق، مونـــاكو، ميانمـــار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="37513">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="37514">
        الممتنعون: الجمهورية العربية السورية، كولومبيا، موريشيوس، الهند
</seg>
<seg id="37515">
        58/71 - معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
</seg>
<seg id="37516">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37517">
        إذ تكرر التأكيد على أن وقف تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى يشكل تدبيرا فعالا من تدابير نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="37518">
        وإذ تشير إلى أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي اعتمدت بموجب قرارها 50/245 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 1996، قد فتح باب التوقيع عليها في 24 أيلول/سبتمبر 1996،
</seg>
<seg id="37519">
        وإذ تؤكد على أن إبرام معاهدة عالمية يمكن التحقق منها بصورة فعالة للحظر الشامل للتجارب النووية يشكل أداة أساسية في ميدان نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="37520">
        وإذ يشجعها توقيع مائة وتسع وستين دولة على المعاهدة، منها إحدى وأربعون دولة من الدول الأربع والأربعين اللازمة لدخول المعاهدة حيز النفاذ، وإذ ترحب بتصديق مائة وسبع دول على المعاهدة، منها اثنتان وثلاثون دولة من الدول الأربع والأربعين اللازمة لدخولها حيز النفاذ، ومن بينها ثلاثة من الدول الحائزة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="37521">
        وإذ تشير إلى قرارها 57/100 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="37522">
        وإذ ترحب بالإعلان الختامي للمؤتمر الثالث المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الذي عقد في فيينا في الفترة من 3 إلى 5 أيلول/سبتمبر 2003([1]) CTBT-Art.XIV/2003/5، المرفق الأول.)، عملا بالمادة الرابعة عشرة من المعاهدة،
</seg>
<seg id="37523">
        1 - تشدد على الأهمية والحاجة الماسة إلى التوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، دون تأخير ودون شروط ووفقا للعمليات الدستورية، لتحقيق بدء نفاذها في أقرب وقت؛
</seg>
<seg id="37524">
        2 - ترحب بإسهامات الدول الموقعة في أعمال اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وبخاصة الجهود التي تبذلها لضمان أن يكون نظام التحقق المنشأ بموجب المعاهدة قادرا على الوفاء بمتطلبات التحقق التي ستفرضها المعاهدة عند بدء نفاذها، وذلك وفقا للمادة الرابعة من المعاهدة؛
</seg>
<seg id="37525">
        3 - تحث الدول على مواصلة وقفها الاختياري لتفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى، ريثما يبدأ نفاذ المعاهدة؛
</seg>
<seg id="37526">
        4 - تحث جميع الدول التي لم توقع بعد على المعاهدة على أن توقع وتصدق عليها في أقرب وقت ممكن وأن تمتنع، إلى أن يحدث ذلك، عن الأفعال التي من شأنها أن تحبط هدف المعاهدة ومقصدها؛
</seg>
<seg id="37527">
        5 - تحث جميع الدول التي وقعت على المعاهدة ولكن لم تصدق عليها بعد، وبخاصة الدول التي يلزم تصديقها لبدء نفاذ المعاهدة، إلى أن تسارع بعمليات التصديق بغية اختتام هذه العمليات بنجاح في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="37528">
        6 - تحث جميع الدول على أن تبقي هذه المسألة قيد النظر على أرفع المستويات السياسيـة؛
</seg>
<seg id="37529">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".
</seg>
<seg id="37530">
        القرار 58/72
</seg>
<seg id="37531">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/469، الفقرة 8)([1]) قدمت هنغاريا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="37532">
        58/72 - اتفاقيــة حظـر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير تلك الأسلحة
</seg>
<seg id="37533">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37534">
        إذ تشير إلـى قراراتها السابقة المتصلـة بالحظر الكامل والفعال للأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير تلك الأسلحة،
</seg>
<seg id="37535">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن هناك مائة وخمسين دولة طرفا في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير تلك الأسلحة([1]) القرار 2826 (د-26)، المرفق.)، من بينها جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن،
</seg>
<seg id="37536">
        وإذ تضع في الاعتبار طلبها إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تشارك في تنفيذ توصيات المؤتمرات الاستعراضية، بما في ذلك تبادل المعلومات والبيانات المتفق عليها في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الثالث للدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير تلك الأسلحة([1]) BWC/CONF.III/23، الجزء الثاني.)، وأن تقــــدم هـــذه المعلومات والبيانات إلى الأمين العام، وفقا للإجراء الموحد، سنويا وفي موعد لا يتجاوز 15 نيسان/أبريل،
</seg>
<seg id="37537">
        وإذ ترحب بالتأكيد مجددا في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الرابع([1]) BWC/CONF.IV/9، الجزء الثاني.) على الحظر الفعلي، في جميع الأحوال، بموجب المادة 1 من الاتفاقية، لاستخدام الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية واستحداثها وإنتاجها وتكديسها،
</seg>
<seg id="37538">
        وإذ تشير إلى المقرر المتخذ في المؤتمر الاستعراضي الخامس بعقد ثلاثة اجتماعات سنوية للدول الأطراف لمدة أسبوع واحد كل سنة ابتداء من عام 2003 وحتى المؤتمر الاستعراضي السادس، وبعقد اجتماع للخبراء لمدة أسبوعين للإعداد لكل اجتماع من اجتماعات الدول الأطراف([1]) BWC/CONF.V/17، الفقرة 18.)،
</seg>
<seg id="37539">
        1 - تلاحظ مع الارتياح الزيادة في عدد الدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير تلك الأسلحة([1]) القرار 2826 (د-26)، المرفق.)، وتؤكد مجددا طلبها إلى جميع الدول الموقعة التي لم تصدق بعد على الاتفاقية أن تفعل ذلك دون تأخير، وتهيب بالدول التي لم توقع على الاتفاقية أن تصبح أطرافا فيها في موعد مبكر، فتسهم بذلك في تحقيق الانضمام إلى الاتفاقية على نطاق عالمي؛
</seg>
<seg id="37540">
        2 - ترحب بالمعلومات والبيانات التي قدمت حتى الآن، وتؤكد من جديد طلبها إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تشارك في تبادل المعلومات والبيانات، المتفق عليه في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الثالث للأطراف في الاتفاقية([1]) BWC/CONF.III/23، الجزء الثاني.)؛
</seg>
<seg id="37541">
        3 - تشير إلى المقرر المتخـــــذ في المؤتمــــر الاستعراضي الخامس([1]) BWC/CONF.V/17، الفقرة 18.) وتهيب بالدول الأطـــراف في الاتفاقيـــة أن تشارك في تنفيذه؛
</seg>
<seg id="37542">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم ما يلزم من مساعدة إلى الحكومات الوديعة للاتفاقية، وأن يوفر ما قد يلزم من خدمــات لتنفيــذ مقررات وتوصيات المؤتمرات الاستعراضيــة، بما في ذلك تقــديم كل ما يلزم من مساعدة إلى الاجتماعات السنوية للدول الأطراف وإلى اجتماعات الخبراء؛
</seg>
<seg id="37543">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير تلك الأسلحة".
</seg>
<seg id="37544">
        القرار 58/73
</seg>
<seg id="37545">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/511، الفقرة 6)([1]) عرض ممثل غانا بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="37546">
        58/73 - برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه
</seg>
<seg id="37547">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37548">
        إذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه([1]) A/58/446.)، وبالمبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بتنفيذ برنامج المساعدة في المستقبل، التي اعتمدتها اللجنة الاستشارية المعنية ببرنامج المساعدة، والواردة في الفرع الثالث من التقرير،
</seg>
<seg id="37549">
        وإذ ترى أن القانون الدولي ينبغي أن يحتل مكانة لائقة في تدريس المواد القانونية في الجامعات كافة،
</seg>
<seg id="37550">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها الدول على المستوى الثنائي لتقديم المساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته،
</seg>
<seg id="37551">
        واقتناعا منها بأنه ينبغي، مع ذلك، تشجيع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية على تقديم مزيد من الدعم لبرنامج المساعدة وعلى زيادة أنشطتها في سبيل النهوض بتدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه، ولا سيما الأنشطة التي تعود بنفع خاص على أشخاص من البلدان النامية،
</seg>
<seg id="37552">
        وإذ تعيد تأكيد قراراتها 2464 (د - 23) المؤرخ 20 كانـون الأول/ديسمبر 1968، و 2550 (د - 24) المؤرخ 12 كـانون الأول/ديســـمبر 1969، و 2838 (د - 26) المـــؤرخ 18 كانـــون الأول/ديســـمبر 1971، و 3106 (د - 28) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1973، و 3502 (د - 30) المـؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1975، و 32/146 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1977، و 36/108 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 38/129 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1983، التي أعلنت فيها أو أشارت إلى أنه من المستصوب، عند الاضطلاع بتنفيذ برنامج المساعدة، الاستفادة إلى أبعد حد ممكن من الموارد والتسهيلات التي تتيحها الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وغيرها، وكذلك قراراتها 34/144 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، و 40/66 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 42/148 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1987، و 44/28 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 46/50 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 48/29 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50/43 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/152 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/102 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/77 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، التي أعربت فيها، إضافة إلى ذلك، عن الأمل، أو أعادت تأكيد الأمل، في أن تؤخذ في الاعتبار، لدى تعيين المحاضرين للحلقات الدراسية التي ستعقد في إطار برنامج الزمالات في مجال القانون الدولي، الحاجة إلى تأمين تمثيل النظم القانونية الرئيسية وتحقيق التوازن بين مختلف المناطق الجغرافية،
</seg>
<seg id="37553">
        1 - توافق على المبادئ التوجيهية والتوصيات الواردة في الفرع الثالث من تقرير الأمين العام([1]) A/58/446.) والتي اعتمدتها اللجنة الاستشارية المعنية ببرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه، ولا سيما تلك التي تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة في إدارة برنامج المساعدة في إطار سياسة تتبع أقصى قدر من الاقتصاد ماليا؛
</seg>
<seg id="37554">
        2 - تأذن للأمين العام بأن يضطلع في عامي 2004 و 2005 بالأنشطة المحددة في تقريره، بما في ذلك تقديم ما يلي:
</seg>
<seg id="37555">
        (أ) عدد من الزمالات في مجال القانون الدولي في كل من عامي 2004 و 2005، يتحدد على ضوء الموارد الكلية لبرنامج المساعدة ويمنح بناء على طلب حكومات البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="37556">
        (ب) منحة دراسية واحدة على الأقل في كل من عامي 2004 و 2005 في إطار زمالة هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكارية في مجال قانون البحار، رهنا بتوافر تبرعات جديدة تقدم خصيصا إلى صندوق الزمالات؛
</seg>
<seg id="37557">
        (ج) مساعدة في شكل منحة سفر، رهنا بالموارد الكلية لبرنامج المساعدة، لفرد واحد من كل بلد نام يدعى إلى الاشتراك في الدورات الدراسية الإقليمية التي يحتمل تنظيمها في عامي 2004 و 2005؛
</seg>
<seg id="37558">
        وبأن يمول الأنشطة السالفة الذكر من الاعتمادات المدرجة في الميزانية العادية، حسب الاقتضاء، وكذلك من التبرعات المالية المخصصة لكل نشاط من الأنشطة المعنية، التي ترد نتيجة للطلبات المبينة في الفقرات 11 إلى 13 أدناه؛
</seg>
<seg id="37559">
        3 - تعرب عن تقديرها للأمين العام على جهوده البناءة من أجل تعزيز التدريب والمساعدة في مجال القانون الدولي في إطار برنامج المساعدة في عامي 2002 و 2003، وبصفة خاصة من أجل تنظيم الدورتين الثامنة والثلاثين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 10 والتصويب A/57/10) و Corr.1)، الفصل العاشر، الفرع هاء.) والتاسعة والثلاثين([1]) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 10 A/58/10))، الفصل الحادي عشر، الفرع هاء.) للحلقة الدراسية للقانون الدولي، المعقودتين في جنيف في عامي 2002 و 2003، على التوالي، ولأنشطة مكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة بشأن برنامج الزمالات في مجال القانون الدولي الذي قامت بتنفيذه شعبة التدوين التابعة له وبشأن زمالة هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكارية في مجال قانون البحار التي قامت بتنفيذها شعبته لشؤون المحيطات وقانون البحار؛
</seg>
<seg id="37560">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن ينظر في إمكانية قبول مرشحين، للاشتراك في مختلف عناصر برنامج المساعدة، من البلدان التي لديها استعداد لتحمل التكلفة الكاملة لهذا الاشتراك؛
</seg>
<seg id="37561">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن ينظر في المزايا النسبية لاستعمال الموارد المتاحة والتبرعات في عقد دورات دراسية إقليمية أو دون إقليمية أو وطنية، مقابل الدورات الدراسية التي يتم عقدها في إطار منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="37562">
        6 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل توفير الموارد اللازمة للميزانية البرنامجية لبرنامج المساعدة لفترة السنتين التالية ولفترات السنتين المقبلة بغية الحفاظ على فعالية البرنامج؛
</seg>
<seg id="37563">
        7 - ترحب بالجهود التي يبذلها مكتب الشؤون القانونية لاستكمال مجموعة المعاهدات للأمم المتحدة والحولية القانونية للأمم المتحدة، وكذلك بالجهود المبذولة لوضع مجموعة المعاهدات وغيرها من المعلومات القانونية على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="37564">
        8 - تعرب عن تقديرها لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لمشاركته في برنامج المساعدة، من خلال الأنشطة التي ورد وصفها في تقرير الأمين العام؛
</seg>
<seg id="37565">
        9 - تعرب عن تقديرها أيضا لأكاديمية القانون الدولي في لاهاي على مساهمتها القيمة المتواصلة في برنامج المساعدة، مما أتاح للمرشحين في إطار برنامج الزمالات في مجال القانون الدولي الحضور والمشاركة في برنامج المساعدة بالاقتران بالدورات الدراسية التي تنظمها الأكاديمية؛
</seg>
<seg id="37566">
        10 - تلاحظ مع التقدير الإسهامات التي تقدمها أكاديمية القانون الدولي في لاهاي في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه، وتهيب بالدول الأعضاء والمنظمات المهتمة أن تنظر بعين العطف في إمكانية الاستجابة لنداء الأكاديمية من أجل مواصلة دعمها وزيادة مساهماتها المالية إذا أمكن، حتى يتسنى للأكاديمية الاضطلاع بأنشطتها، ولا سيما تلك المتصلة بالدورات الدراسية الصيفية والدورات الإقليمية وبرامج مركز الدراسات والبحوث في مجال القانون الدولي والعلاقات الدولية؛
</seg>
<seg id="37567">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل التعريف ببرنامج المساعدة وأن يدعو بصورة دورية الدول الأعضاء والجامعات والمؤسسات الخيرية وغيرها من المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية المهتمة، وكذلك الأفراد، لتقديم تبرعات من أجل تمويل البرنامج أو المساعدة بغير ذلك من الوسائل في تنفيذه والتوسع فيه إن أمكن؛
</seg>
<seg id="37568">
        12 - تكرر طلبها إلى الدول الأعضاء والمهتمين من المنظمات والأفراد التبرع، في جملة أمور، للحلقة الدراسية للقانون الدولي، وبرنامج الزمالات في مجال القانون الدولي، وزمالة هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكارية في مجال قانون البحار، ومكتبة الأمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي، وتعرب عن تقديرها لمن قدم تبرعات لهذا الغرض من دول أعضاء ومؤسسات وأفراد؛
</seg>
<seg id="37569">
        13 - تحث بوجه خاص جميع الحكومات على تقديم تبرعات من أجل قيام معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بتنظيم دورات دراسية إقليمية لاستكمال المعلومات في مجال القانون الدولي، بما يكفل بصفة خاصة تغطية المبلغ اللازم لتمويل بدل الإقامة اليومي لما يصل إلى خمسة وعشرين مشتركا في كل دورة من الدورات الدراسية الإقليمية، وبذلك تخفف العبء الواقع على كاهل البلدان التي قد تستضيف الدورات وتمكن المعهد من مواصلة تنظيم الدورات الدراسية الإقليمية؛
</seg>
<seg id="37570">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ برنامج المساعدة خلال عامي 2004 و 2005، وأن يقدم، بعد إجراء مشاورات مع اللجنة الاستشارية المعنية ببرنامج المساعدة، توصيات بشأن تنفيذ برنامج المساعدة في السنوات اللاحقة؛
</seg>
<seg id="37571">
        15 - تقرر أن تعين خمسا وعشرين دولة عضوا، ست من أفريقيا، وخمس من آسيا، وثلاث من أوروبا الشرقية، وخمس من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وست من أوروبا الغربية ودول أخرى، أعضاء في اللجنة الاستشارية المعنية ببرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه، لمدة أربع سنوات ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2004([1]) عينت الدول الآتية أعضاء في اللجنة الاستشارية المعنية بالبرنامج: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيـــران (جمهورية - الإسلامية)، إيطاليا، باكستان، البرتغال، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، السودان، غانا، فرنسا، قبرص، كندا، كولومبيا، كينيا، لبنان، ماليزيا، المكسيك، نيجيريا، الولايات المتحدة الأمريكية.)؛
</seg>
<seg id="37572">
        16 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه".
</seg>
<seg id="37573">
        القرار 58/74
</seg>
<seg id="37574">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء علـى توصية اللجنة (A/58/512، الفقرة 9)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، سلوفاكيا، السويد، الصين، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فييت نام، قبرص، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، الهند، هنغاريا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="37575">
        58/74 - اتفاقية حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية
</seg>
<seg id="37576">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37577">
        إذ تشير إلى قراراتها 46/55 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 49/61 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 52/151 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/98 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/101 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/150 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/78 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/16 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="37578">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المخصصة المعنية بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 22 (A/58/22).)، المنشأة عملا بالقرار 55/150،
</seg>
<seg id="37579">
        وإذ تلاحظ اعتماد اللجنة المخصصة لمشروع المواد والتفاهمات،
</seg>
<seg id="37580">
        وإذ تلاحظ أيضا التأييد العام لإبرام اتفاقية بشأن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية،
</seg>
<seg id="37581">
        وإذ تشدد على أهمية التجانس والوضوح في القانون المطبق على حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية،
</seg>
<seg id="37582">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير اللجنة المخصصة المعنية بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 22 (A/58/22).)؛
</seg>
<seg id="37583">
        2 - تقرر أن تعود اللجنة المخصصـــة إلى الانعقــاد في الفتـــرة مـــن 1 إلى 5 آذار/مارس 2004 على أن تكلف بصياغة الديباجة والأحكام الختامية اللازمة لإتمام اتفاقية تتعلق بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، وتتضمن النتائج التي اعتمدتها بالفعل اللجنة المخصصة؛
</seg>
<seg id="37584">
        3 - تطلب إلى اللجنة المخصصة أن تقدم تقريرا عن نتائج عملها إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="37585">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "اتفاقية حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية".
</seg>
<seg id="37586">
        القرار 58/75
</seg>
<seg id="37587">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء علـى توصية اللجنة (A/58/513، الفقرة 9)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، ألمانيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلغاريا، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، غواتيمالا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="37588">
        58/75 - تقرير لجنـة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها السادسة والثلاثين
</seg>
<seg id="37589">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37590">
        إذ تشير إلى قرارها 2205 (د - 21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسندة إليها ولاية زيادة التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي مع الأخذ في الاعتبار، في ذلك الصدد، مصالح جميع الشعوب، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنمية مستفيضة،
</seg>
<seg id="37591">
        وإذ تؤكد من جديد اقتناعها بأن التحديث والتنسيق التدريجيين للقانون التجاري الدولي، بتقليلهما أو إزالتهما العوائق القانونية التي تحول دون تدفق التجارة الدولية، وبالأخص ما يؤثر منها في البلدان النامية، سيساهمان مساهمة كبيرة في التعاون الاقتصادي العالمي فيما بين جميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة وفي إزالة التمييز في التجارة الدولية وبالتالي في تحقيق ما فيه خير جميع الشعوب،
</seg>
<seg id="37592">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة عن دورتها السادسة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17).)،
</seg>
<seg id="37593">
        وإذ يقلقها أن الأنشطة التي تضطلع بها الهيئات الأخرى في ميدان القانون التجاري الدولي بدون تنسيق كاف مع اللجنة يمكن أن تفضي إلى ازدواجية غير مرغوب فيها في الجهود وقد لا تتفق والهدف المتمثل في تعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي،
</seg>
<seg id="37594">
        وإذ تؤكد من جديد أن ولاية اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، تتمثل في تنسيق الأنشطة القانونية في هذا الميدان، ولا سيما لتفادي الازدواجية في الجهود المبذولة، بما في ذلك فيما بين المنظمات التي تضع قواعد التجارة الدولية، وتعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث وتنسيق القانون التجاري الدولي، وللاستمرار، من خلال أمانتها، في المحافظة على التعاون الوثيق مع الأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك المنظمات الإقليمية، النشطة في ميدان القانون التجاري الدولي، على النحو المبين في قرار الجمعية العامة 50/47 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995،
</seg>
<seg id="37595">
        وإذ تحيط علما بالمقترحات التي قدمها الأمين العام في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005 بغرض تعزيز أمانة اللجنة في حدود الموارد المتاحة في المنظمة لتمكينها من التعامل مع حجم العمل المتزايد الناشئ، بسبب أمور منها، تنسيق العمل مع المنظمات الأخرى والطلبات المتنامية للمساعدة الفنية التشريعية ([1]) A/58/6 (الفرع 8)، الفقرتان 8-13 و 8-48.)،
</seg>
<seg id="37596">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن دورتها السادسة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17).)؛
</seg>
<seg id="37597">
        2 - تحيط علما مع الارتياح بانتهاء اللجنة من وضع الأحكام التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص واعتمادها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 A/58/17))، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="37598">
        3 - تثني على اللجنة لموافقتها من حيث المبدأ على مشروع الدليل التشريعي لقانون الإعسار([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرة 197؛ انظر أيضا A/CN.9/534.)، الذي وضع بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصرف التنمية الآسيوي ورابطة المحامين الدولية والاتحاد الدولي للمختصين في مجال الإعسار، وتطلب إتاحة مشروع الدليل التشريعي للدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وكذلك القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية وفرادى الخبراء، للتعليق عليه؛
</seg>
<seg id="37599">
        4 - تثني أيضا على اللجنة لما أحرزته من تقدم في أعمالها بشأن مشروع الدليل التشريعي المتعلق بالمعاملات المكفولة بضمانات، وبشأن الأحكام التشريعية النموذجية المتعلقة بالتدابير المؤقتة في مجال التحكيم التجاري الدولي وبشأن مسائل التعاقد الإلكتروني وقانون النقل؛
</seg>
<seg id="37600">
        5 - تطلب إلى اللجنة وأمانتها، استنادا إلى دورها كهيئة قانونية أساسية داخل منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، أن تكون الرائدة في كفالة التعاون والتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واللجان الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الدولية الأخرى في الأعمال المتعلقة بالنصوص القانونية الدولية وأن تقترح معايير دولية مناسبة ومقبولة على نطاق واسع، مع المراعاة الواجبة للأهداف المتميزة للجنة والمؤسسات المالية الدولية؛
</seg>
<seg id="37601">
        6 - تؤكد من جديد أهمية أعمال اللجنة، ولا سيما بالنسبة إلى البلدان النامية، فيما يتعلق بالتدريب والمساعدة الفنية التشريعية في ميدان القانون التجاري الدولي، وفي هذا الصدد:
</seg>
<seg id="37602">
        (أ) تعرب عن تقديرها للجنة لتنظيمها حلقات دراسية وبعثات إعلامية في الاتحاد الروسي وبنغلاديش وبوتسوانا وبوركينا فاسو وبيرو وتايلند وجمهورية كوريا وصربيا والجبل الأسود وفييت نام وكازاخستان وكوبا ومنغوليا ونيوزيلندا؛
</seg>
<seg id="37603">
        (ب) تعرب عن تقديرها للحكومات التي أتاحت مساهماتها تنظيم الحلقات الدراسية والبعثات الإعلامية، وتناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة والأفراد تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من أجل عقد الندوات، وتمويل مشاريع خاصة، عند الاقتضاء، ومساعدة أمانة اللجنة بصور أخرى في الاضطلاع بأنشطة التدريب والمساعدة الفنية التشريعية، وبخاصة في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="37604">
        (ج) تكرر مناشدتها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عن المساعدة الإنمائية، مثل البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية، وكذلك الحكومات، أن تدعم في برامجها الثنائية للمعونة برنامج اللجنة للتدريب والمساعدة الفنية التشريعية وأن تتعاون وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة؛
</seg>
<seg id="37605">
        7 - تناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات والمؤسسات والأفراد أن تقدم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني الذي أنشئ لتقديم المساعدة فيما يتعلق بالسفــر إلى البلدان النامية الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
</seg>
<seg id="37606">
        8 - تقرر، لضمان مشاركة كل الدول الأعضاء مشاركة تامة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، أن تواصل نظرها، في اللجنة الرئيسية المختصة خلال الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة، في منح المساعدة المتعلقة بالسفر لأقل البلدان نموا الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
</seg>
<seg id="37607">
        9 - تشدد على أهمية إعمال الاتفاقيات المنبثقة عن أعمال اللجنة من أجل توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي على الصعيد العالمي، وتحقيقا لهذه الغاية تحث الدول على النظر في التوقيع على تلك الاتفاقيات أو التصديق عليها أو الانضمام إليها إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛
</seg>
<seg id="37608">
        10 - تطلب إلى الأمين العام، بالنظر إلى الطلبات المستمرة على الموارد من موظفي أمانة اللجنة الناتجة، من جملة أمور، عن الحاجة إلى التنسيق بين أعداد متنامية من منظمات دولية في ميدان القانون التجاري الدولي والطلبات المتزايدة المتعلقة بالمساعدة الفنية التشريعية، أن يبقي مستوى الموارد المتاحة للجنة قيد النظر من أجل ضمان قدرتها على تنفيذ ولايتها.
</seg>
<seg id="37609">
        القرار 58/76
</seg>
<seg id="37610">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء علـى توصية اللجنة (A/58/513، الفقرة 9)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="37611">
        58/76 - الأحكام التشريعية النموذجية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص
</seg>
<seg id="37612">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37613">
        إذ تضع في اعتبارها دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحسين توفير البنى التحتية والخدمات العمومية وإدارتها على نحو سليم من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة،
</seg>
<seg id="37614">
        وإذ تعترف بالحاجة إلى توفير بيئة مؤاتية تشجع استثمار القطاع الخاص في البنى التحتية وتراعي شواغل المصلحة العامة للبلد على حد سواء،
</seg>
<seg id="37615">
        وإذ تشدد على أهمية توفير إجراءات تتسم بالكفاءة والشفافية لإسناد مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص،
</seg>
<seg id="37616">
        وإذ تؤكد استصواب تيسير تنفيذ المشاريع بواسطة قواعد تعزز الشفافية والإنصاف والاستدامة الطويلة وتزيل القيود غير المرغوب فيها على مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنى التحتية وتشغيلها،
</seg>
<seg id="37617">
        وإذ تشير إلى التوجيه القيم الذي وفرته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للدول الأعضاء من أجل وضع إطار تشريعي مؤات لمشاركة القطاع الخاص في تطوير البنى التحتية من خلال الدليل التشريعي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.01.V.4.)،
</seg>
<seg id="37618">
        وإذ تعتقد أن الأحكام التشريعية النموذجية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص ستتيح مساعدة أكبر للدول، ولا سيما البلدان النامية، في تعزيز الإدارة الجيدة ووضع إطار تشريعي ملائم لهذه المشاريع،
</seg>
<seg id="37619">
        1 - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لانتهائها من وضع الأحكام التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، التي يرد نصها في المرفق الأول لتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها السادسة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17).) واعتمادها؛
</seg>
<seg id="37620">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن ينشر الأحكام التشريعية النموذجية وأن يبذل قصارى جهده لضمان أن تصبح الأحكام التشريعية النموذجية، هي والدليل التشريعي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.01.V.4.)، معروفين ومتاحين على نطاق عام؛
</seg>
<seg id="37621">
        3 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، رهنا بتوافر الموارد، أن يدمج في الوقت المناسب نص الأحكام التشريعية النموذجية والدليل التشريعي في منشور واحد، وأن يستبقي، لدى القيام بذلك، التوصيات التشريعية الواردة في الدليل التشريعي بوصفها أساسا لإعداد الأحكام التشريعية النموذجية؛
</seg>
<seg id="37622">
        4 - توصي جميع الدول بإيلاء الاعتبار الواجب للأحكام التشريعية النموذجية والدليل التشريعي لدى تنقيح أو اعتماد تشريعات تتعلق بمشاركة القطاع الخاص في تطوير البنى التحتية العامة وتشغيلها.
</seg>
<seg id="37623">
        القرار 58/77
</seg>
<seg id="37624">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء علــى توصية اللجنة (A/58/514، الفقرة 8)([1]) عرض ممثل ترينيداد وتوباغو بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="37625">
        58/77 - تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والخمسين
</seg>
<seg id="37626">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37627">
        وقد نظرت في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 10 (A/58/10).)،
</seg>
<seg id="37628">
        وإذ تؤكد أهمية تعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="37629">
        وإذ تسلم بأن من المستصوب إحالة المسائل القانونية ومسائل الصياغة إلى اللجنة السادسة، بما في ذلك المواضيع التي قد تقدم إلى لجنة القانون الدولي لبحثها بشكل أعمق، وبأن من المستصوب تمكين اللجنة السادسة ولجنة القانون الدولي من تعزيز إسهامهما بقدر أكبر في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه،
</seg>
<seg id="37630">
        وإذ تشير إلى الحاجة إلى أن تبقى قيد الاستعراض مواضيع القانون الدولي التي قد تكون، بالنظر إلى أهميتها الجديدة أو المتجددة بالنسبة للمجتمع الدولي، ملائمة للتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، ومن ثم يمكن أن تدرج في برنامج العمل المقبل للجنة القانون الدولي،
</seg>
<seg id="37631">
        وإذ ترحب بعقد الحلقة الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي، وتلاحظ مع التقدير التبرعات المقدمة إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحلقة الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي،
</seg>
<seg id="37632">
        وإذ تشدد على جدوى تركيز وتنظيم مناقشة تقرير لجنة القانون الدولي في اللجنة السادسة على نحو يوفر الظروف التي تكفل تركيز الاهتمام على كل موضوع من المواضيع الرئيسية التي يتناولها التقرير وإجراء مناقشات حول مواضيع محددة،
</seg>
<seg id="37633">
        وإذ ترغب في زيادة تعزيز التفاعل بين اللجنة السادسة، بوصفها هيئة تتألف من ممثلين حكوميين، ولجنة القانون الدولي، بوصفها هيئة تتألف من خبراء قانونيين مستقلين، بغية تعزيز الحوار بين الهيئتين، على النحو الذي اقترحته المبادرة النمساوية السويدية في الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة لتنشيط النقاش حول تقرير لجنة القانون الدولي،
</seg>
<seg id="37634">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 10 (A/58/10).)، وتوصي بأن تواصل اللجنة أعمالها بشأن المواضيع المدرجة في برنامجها الحالي، آخذة في الاعتبار تعليقات وملاحظات الحكومات سواء كانت خطية أو معربا عنها شفويا في مناقشات الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="37635">
        2 - توجه أنظار الحكومات إلى ما توليه لجنة القانون الدولي من أهمية لاستطلاع آراء الحكومات بشأن مختلف الجوانب التي تنطوي عليها المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة، ولا سيما بشأن جميع المسائل المحددة الواردة في الفصل الثالث من تقريرها؛
</seg>
<seg id="37636">
        3 - تكرر دعوتها إلى الحكومات، في سياق الفقرة 2 أعلاه، لتقديم معلومات إلى لجنة القانون الدولي عن ممارسات الدول بشأن موضوع ''الأعمال الانفرادية للدول''؛
</seg>
<seg id="37637">
        4 - تدعو الحكومات إلى أن تقدم، في سياق الفقرة 2 أعلاه، معلومات إلى لجنة القانون الدولي بشأن التشريعات الوطنية والاتفاقات الثنائية وغيرها من الاتفاقات والترتيبات المتعلقة باستخدام وإدارة المياه الجوفية العابرة للحدود، ولا سيما ما يتعلق منها بتنظيم نوعية وكمية هذه المياه، مما يتصل بالموضوع المعنون حاليا ''تقاسم الموارد الطبيعية''؛
</seg>
<seg id="37638">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو الدول والمنظمات الدولية إلى تقديم معلومات بشأن ممارساتها فيما يتعلق بموضوع ''مسؤولية المنظمات الدولية''، بما في ذلك الحالات التي يمكن أن تعتبر فيها الدول الأعضاء في منظمة دولية مسؤولة عن أفعال المنظمة؛
</seg>
<seg id="37639">
        6 - تدعو لجنة القانون الدولي إلى مواصلة اتخاذ تدابير لتعزيز كفاءتها وإنتاجيتها؛
</seg>
<seg id="37640">
        7 - تشجع لجنة القانون الدولي على مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى تحقيق وفورات في دوراتها المقبلة؛
</seg>
<seg id="37641">
        8 - تحيط علما بالفقرة 448 من تقرير لجنة القانون الدولي، وتقرر أن تعقد الدورة القادمــة للجنة فــي مكتب الأمم المتحدة فــي جنيــف فــي الفترة من 3 أيار/مايو إلى 4 حزيران/يونيه ومن 5 تموز/يوليه إلى 6 آب/أغسطس 2004؛
</seg>
<seg id="37642">
        9 - ترحب بتعزيز الحوار بين لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة في الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة، وتشدد على أن من المستصوب زيادة تعزيز الحوار بين الهيئتين، وتشجع في هذا السياق، في جملة أمور، مواصلة ممارسة إجراء مشاورات غير رسمية في شكل مناقشات بين أعضاء اللجنة السادسة وأعضاء لجنة القانون الدولي الذين يحضرون الدورة التاسعة والخمسين للجمعية؛
</seg>
<seg id="37643">
        10 - تشجع الوفود على التقيد قدر الإمكان، أثناء مناقشة تقرير لجنة القانون الدولي، ببرنامج العمل المنظم الذي وافقت عليه اللجنة السادسة، والنظر في أمر تقديم بيانات موجزة ومركزة؛
</seg>
<seg id="37644">
        11 - تشجع الدول الأعضاء على النظر في تمثيلها على مستوى المستشارين القانونيين أثناء الأسبوع الأول الذي يناقش فيه تقرير لجنة القانون الدولي في اللجنة السادسة لتهيئة إمكانية مناقشة مسائل القانون الدولي على مستوى رفيع، وتقرر أن يسمى ذلك الأسبوع من الآن فصاعدا ''أسبوع القانون الدولي''؛
</seg>
<seg id="37645">
        12 - تطلب إلى لجنة القانون الدولي أن تواصل إيلاء اهتمام خاص للإشارة في تقريرها السنوي بالنسبة لكل موضوع إلى أي مسائل محددة تكون الآراء التي أعربت عنها الحكومات بشأنها، إما في اللجنة السادسة أو خطيا، ذات أهمية خاصة في تقديم توجيه فعال للجنة القانون الدولي في أعمالها الأخرى؛
</seg>
<seg id="37646">
        13 - تحيط علما بالفقرات 449 إلى 455 من تقرير لجنة القانون الدولي بشأن التعاون مع الهيئات الأخرى، وتشجع اللجنة على مواصلة تنفيذ الفقرة (ﻫ) من المادة 16 والفقرتين 1 و 2 من المادة 26 من نظامها الأساسي من أجل زيادة تعزيز التعاون بين اللجنة وسائر الهيئات المعنية بالقانون الدولي، واضعة في اعتبارها فائدة هذا التعاون؛
</seg>
<seg id="37647">
        14 - تلاحظ أن التشاور مع المنظمات الوطنية وفرادى الخبراء المعنيين بالقانون الدولي يمكن أن يساعد الحكومات في النظر في إمكانية تقديم تعليقات وملاحظات على المشاريع المقدمة من لجنة القانون الدولي وفي صياغة تعليقاتها وملاحظاتها؛
</seg>
<seg id="37648">
        15 - تؤكد من جديد مقرراتها السابقة المتعلقة بالدور الذي لا غنى عنه لشعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة في مساعدة لجنة القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="37649">
        16 - توافق على النتائج التي خلصت إليها لجنة القانون الدولي في الفقرات 440 إلى 443 من تقريرها بشأن وثائق اللجنة وتعيد تأكيد قراراتها السابقة فيما يتعلق بالمحاضر الموجزة للجنة القانون الدولي([1]) انظـــر القرار 32/151، الفقرة 10، والقرار 37/111، الفقرة 5، وجميع القرارات التالية لهما والمتعلقة بتقارير لجنة القانون الدولي المقدمة سنويا إلى الجمعية العامة.)؛
</seg>
<seg id="37650">
        17 - تعرب عن أملها في أن يستمر عقد الحلقة الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي بالاقتران مع دورات لجنة القانون الدولي وأن تتاح فرصة حضور تلك الحلقة الدراسية لعدد متزايد من المشتركين، ولا سيما من البلدان النامية، وتناشد الدول أن تواصل تقديم التبرعات لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحلقة الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي بسبب الحاجة الماسة إليها؛
</seg>
<seg id="37651">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود الحلقة الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي بالخدمات الكافية، بما في ذلك الترجمة الشفوية، حسب الاقتضاء، وتشجعه على مواصلة النظر في سبل تحسين هيكل الحلقة الدراسية ومضمونها؛
</seg>
<seg id="37652">
        19 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل إلى لجنة القانون الدولي، لعنايتها، محاضر المناقشة التي جرت بشأن تقرير اللجنة في الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة، إلى جانب البيانات الخطية التي قد تعممها الوفود مقترنة ببياناتها الشفوية، وأن يعد ويوزع موجزا لمواضيع المناقشة وفقا للممارسة المتبعة؛
</seg>
<seg id="37653">
        20 - تطلب إلى الأمانة العامة أن تعمم على الدول، في أقرب وقت ممكن بعد اختتام دورة لجنة القانون الدولي، الفصل الثاني من تقريرها الذي يشتمل على موجز للأعمال التي تم الاضطلاع بها في تلك الدورة والفصل الثالث الذي يشتمل على المسائل المحددة التي تكون آراء الحكومات بشأنها ذات أهمية خاصة للجنة ومشاريع المواد التي اعتمدت، إما بعد القراءة الأولى أو الثانية للجنة؛
</seg>
<seg id="37654">
        21 - توصي بأن تبدأ المناقشة المتعلقة بتقرير لجنة القانون الدولي في الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.
</seg>
<seg id="37655">
        القرار 58/78
</seg>
<seg id="37656">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء علــــــــى توصية اللجنة (A/58/515، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، بلغاريا، قبرص، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا.)
</seg>
<seg id="37657">
        58/78 - تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف
</seg>
<seg id="37658">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37659">
        وقد نظرت في تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 26 (A/58/26).)،
</seg>
<seg id="37660">
        وإذ تشير إلى المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة، وإلى اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).)، والاتفاق المعقود بـين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 169 (د - 2).) ومسؤوليات البلد المضيف،
</seg>
<seg id="37661">
        وإذ تشير أيضا إلى أنه ينبغي للجنة، وفقا للفقرة 7 من قرار الجمعية العامة 2819 (د - 26) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1971، أن تنظر في المسائل الناشئة عن تنفيذ الاتفاق المعقود بـين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة، وأن تسدي المشورة إلى البلد المضيف بشأن تلك المسائل،
</seg>
<seg id="37662">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 43/172 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988، الذي أكدت فيه أهمية توافر تصور إيجابي للأعمال التي تضطلع بها الأمم المتحدة، وحثت على مواصلة بذل الجهود لزيادة الوعي لدى الجمهور، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لشرح أهمية الدور الذي تؤديه الأمم المتحدة والبعثات المعتمدة لديها في تعزيز السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="37663">
        وإذ تسلم بأنه ينبغي للسلطات المختصة في البلد المضيف أن تواصل اتخاذ التدابـير الفعالة الرامية، على الأخص، إلى منع وقوع أي تصرفات تشكل انتهاكا لأمن البعثات وسلامة موظفيها،
</seg>
<seg id="37664">
        1 - تؤيد توصيات لجنة العلاقات مع البلد المضيف واستنتاجاتها الواردة في الفقرة 52 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 26 (A/58/26).)؛
</seg>
<seg id="37665">
        2 - ترى أن المحافظة على الأوضاع الملائمة لأداء الوفود والبعثات المعتمدة لدى الأمم المتحدة لأعمالها بصورة اعتيادية واحترام امتيازاتها وحصاناتها، الذي يمثل مسألة بالغة الأهمية، هما لمصلحة الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء، وتطلب إلى البلد المضيف أن يواصل، من خلال المفاوضات، حل المشاكل التي قد تنشأ، واتخاذ جميع التدابـير اللازمة لمنع أي تدخل يعرقل سير عمل البعثات؛
</seg>
<seg id="37666">
        3 - ترحب بقرار اللجنة إجراء استعراض مفصل لتنفيذ برنامج وقوف المركبات الدبلوماسية([1]) A/AC.154/355، المرفق.) حسبما أوصى بذلك المستشـار القانـــوني في الرأي الذي أبداه فـــي 24 أيلول/سبتمبر 2002([1]) A/AC.154/358، المرفق.)، بغية معالجة المشاكل التي واجهتها بعض البعثات الدائمة خلال العام الأول من البرنامج، وكفالة تنفيذه بشكل صحيح ومنصف وفعال وغير تمييزي ويتمشى مع القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="37667">
        4 - تعرب عن تقديرها للجهود التي يبذلها البلد المضيف، وتأمل في أن تستمر معالجة المسائل التي تثار في اجتماعات اللجنة بروح من التعاون ووفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="37668">
        5 - تلاحظ أن القيود التي فرضها البلد المضيف من قبل على تنقل موظفي بعض البعثات وموظفي الأمانة العامة المنتمين إلى جنسيات معينة ظلت سارية المفعول خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتطلب إلى البلد المضيف النظر في رفع هذه القيود، وتلاحظ في هذا الصدد مواقف الدول المتأثرة بالقيود وموقفي الأمين العام والبلد المضيف؛
</seg>
<seg id="37669">
        6 - تلاحظ أيضا أن اللجنة تتوقع أن يواصل البلد المضيف كفالة إصدار تأشيرات الدخول لممثلي الدول الأعضاء، في الوقت المناسب، عملا بأحكام الفرع 11 من المادة الرابعة من الاتفاق المعقود بـين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 169 (د - 2).)، وذلك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة الرسمية؛
</seg>
<seg id="37670">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل مشاركته النشطة في جميع جوانب علاقات الأمم المتحدة مع البلد المضيف؛
</seg>
<seg id="37671">
        8 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل أعمالها طبقا لقرار الجمعيـة العامة 2819 (د - 26)؛
</seg>
<seg id="37672">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف".
</seg>
<seg id="37673">
        القرار 58/79
</seg>
<seg id="37674">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء علــــــــى توصية اللجنة (A/58/516، الفقرة 8)([1]) عرض ممثل هولندا بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="37675">
        58/79 - المحكمة الجنائية الدولية
</seg>
<seg id="37676">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37677">
        إذ تشير إلى قراراتها 47/33 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، و 48/31 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/53 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/46 المؤرخ 11 كانـــون الأول/ديسمبـــر 1995، و 51/207 المــؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/160 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/105 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/105 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/155 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/85 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/23 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="37678">
        وإذ تلاحظ أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـــة قـــد اعتمــد فــي 17 تموز/يوليه 1998([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.) ودخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2002،
</seg>
<seg id="37679">
        وإذ تلاحظ أيضا أنه بانتخاب القضاة والمدعي العام وتعيين رئيس قلم المحكمة، تكون المحكمة الجنائية الدولية قد استكملت جميع هياكلها،
</seg>
<seg id="37680">
        وإذ تكرر تأكيد المغزى التاريخي لاعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
</seg>
<seg id="37681">
        1 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.) النظر في المصادقة عليه أو الانضمام إليه دون إبطاء، وتشجع الجهود الرامية إلى زيادة التعريف بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية الذي عقد في روما في الفترة من 15 حزيران/يونيه إلى 17 تموز/يوليه 1998، وبأحكام النظام الأساسي وبالعملية التي أدت إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية؛
</seg>
<seg id="37682">
        2 - تهيب بجميع الدول أن تنظر في إمكانية الدخول طرفا في اتفاق امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الأولى، نيويورك، 3-10 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.V.2، والتصويب)، الجزء الثاني-هاء.) دون إبطاء؛
</seg>
<seg id="37683">
        3 - ترحب بعقد الدورتين الأولى والثانية المستأنفتين للدورة الأولى والدورة الثانية لجمعية الدول الأطراف، في نيويورك من 3 إلى 7 شباط/فبراير، و 21 إلى 23 نيسان/أبريل 2003، ومن 8 إلى 12 أيلول/سبتمبر 2003، تباعا، وترحب أيضا بانتخاب القضاة والمدعي العام وباعتماد عدد من الصكوك([1]) النظام الأساسي لموظفي المحكمة الجنائية الدولية وقرار بشأن إنشاء الأمانة الدائمة لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية.)؛
</seg>
<seg id="37684">
        4 - تحيط علما بإنشاء الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان التابع لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمفتوح باب العضوية على قدم المساواة أمام جميع الدول الأعضاء، وباحتمال أن يعقد اجتماع الفريق العامل في وقت ما في المستقبل في مقر الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="37685">
        5 - تعرب عن تقديرها للأمين العام على ما قدمه من مساعدة تتسم بالفعالية والكفاءة في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية؛
</seg>
<seg id="37686">
        6 - ترحب بإنشاء الأمانة الدائمة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛
</seg>
<seg id="37687">
        7 - تسلم بضرورة أن يتم على نحو منظم وسلس نقل العمل من الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى أمانة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛
</seg>
<seg id="37688">
        8 - تدعو الأمين العام إلى أن يتخذ خطوات لإبرام اتفاق علاقات بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، وأن يعرض مشروع الاتفاق الذي ستسفر عنه المفاوضات، على الجمعية العامة طلبا لموافقتها عليه؛
</seg>
<seg id="37689">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "المحكمة الجنائية الدولية".
</seg>
<seg id="37690">
        القرار 58/7
</seg>
<seg id="37691">
        اتخذ في الجلسة العامة 54، المعقودة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، بتصويت مسجل بأغلبية 179 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع عضوين عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/58/L.4 الذي قدمته كوبا
</seg>
<seg id="37692">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كيريباتي، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="37693">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="37694">
        الممتنعون: المغرب، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="37695">
        58/7 - ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا
</seg>
<seg id="37696">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37697">
        تصميما منها على تشجيع الامتثال الدقيق للمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="37698">
        وإذ تؤكد من جديد مبادئ تساوي الدول في السيادة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأشكاله المختلفة، وحرية التجارة والملاحة الدوليتين، من بين مبادئ أخرى ترد أيضا في العديد من الصكوك القانونية الدولية،
</seg>
<seg id="37699">
        وإذ تشير إلى البيانات الصادرة عن رؤساء الدول أو الحكومات في مؤتمرات القمة لأمريكا اللاتينية، بشأن ضرورة القضاء على التطبيق الانفرادي للتدابير ذات الطابع الاقتصادي والتجاري التي تتخذها دولة ضد دولة أخرى وتؤثر على حرية تدفق التجارة الدولية،
</seg>
<seg id="37700">
        وإذ يساورها القلق إزاء استمرار دول أعضاء في سن وتطبيق قوانين وأنظمة تمس بآثارها، التي تتجاوز حدود تلك الدول، سيادة دول أخرى ومصالح مشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية، كما تمس حرية التجارة والملاحة، مثل القانون المسمى "قانون هيلمز - بيرتون" الصادر في 12 آذار/مارس 1996،
</seg>
<seg id="37701">
        وإذ تحيط علما بإعلانات وقرارات مختلف المحافل الحكومية الدولية والهيئات والحكومات، التي تعرب عن رفض المجتمع الدولي والرأي العام لسن وتطبيق أنظمة من النوع المشار إليه أعلاه،
</seg>
<seg id="37702">
        وإذ تشير إلى قراراتها 47/19 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، و 48/16 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، و 49/9 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994، و 50/10 المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، و 51/17 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، و 52/10 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمــــبر 1997، و 53/4 الــمؤرخ 14 تشريــن الأول/أكتوبــر 1998، و 54/21 المـــؤرخ 9 تشريـــن الثانــي/نوفمبر 1999، و 55/20 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/9 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/11 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="37703">
        وإذ يساورها القلق للاستمرار، منذ اتخاذ قراراتــــها 47/19 و 48/16 و 49/9 و 50/10 و 51/17 و 52/10 و 53/4 و 54/21 و 55/20 و 56/9 و 57/11، في سن وتطبيق تدابير جديدة من هذا النوع، ترمي إلى تعزيز وتوسيع نطاق الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي ضد كوبا، وإذ يساورها القلق أيضا إزاء الآثار السلبية لهذه التدابير على الشعب الكوبي والمواطنين الكوبيين المقيمين في بلدان أخرى،
</seg>
<seg id="37704">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 57/11([1]) A/58/287.)؛
</seg>
<seg id="37705">
        2 - تكرر تأكيد دعوتها إلى جميع الدول أن تمتنع عن سن وتطبيق قوانين وتدابير من النوع المشار إليه في ديباجة هذا القرار، عملا بالتزاماتها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي اللذين يؤكدان، في جملة أمور، حرية التجارة والملاحة؛
</seg>
<seg id="37706">
        3 - تحث مرة أخرى الدول التي لديها قوانين وتدابير من هذا القبيل وتواصل تطبيقها على اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغائها أو إبطالها في أقرب وقت ممكن وفقا لنظامها القانوني؛
</seg>
<seg id="37707">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع الأجهزة والوكالات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في ضوء مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="37708">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا".
</seg>
<seg id="37709">
        القرار 58/80
</seg>
<seg id="37710">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء علـى توصية اللجنة (A/58/517، الفقرة 12)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أوغندا، أوكرانيا، البرازيل، بلغاريا، تركيا، الجزائر، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، سيراليون، شيلي، الصين، ماليزيا، مصر.)
</seg>
<seg id="37711">
        58/80 - تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات
</seg>
<seg id="37712">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37713">
        إذ يساورها القلق إزاء المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجه بعض الدول من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يتخذها مجلس الأمن ضد دول أخرى، وإذ تأخذ في الاعتبار التزام أعضاء الأمم المتحدة بموجب المادة 49 من ميثاق الأمم المتحدة بالاشتراك في تقديم المساعدة المتبادلة بغرض تنفيذ التدابير التي يقررها مجلس الأمن،
</seg>
<seg id="37714">
        وإذ تشير إلى حق الدول الثالثة التي تواجه مشاكل اقتصادية خاصة من ذلك النوع في أن تتشاور مع مجلس الأمن فيما يتعلق بإيجاد حل لتلك المشاكل، وفقا للمادة 50 من الميثاق،
</seg>
<seg id="37715">
        وإذ تسلم بأنه من المستصوب النظر في اتخاذ إجراءات أخرى مناسبة للتشاور من أجل معالجة المشاكل المشار إليها في المادة 50 من الميثاق بطريقة أكثر فعالية،
</seg>
<seg id="37716">
        وإذ تشير إلى:
</seg>
<seg id="37717">
        (أ) تقرير الأمين العام المعنون "خطة للسلام"([1]) A/47/277-S/24111.)، وبخاصة الفقرة 41 منه،
</seg>
<seg id="37718">
        (ب) قرارها 47/120 ألف المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 والمعنون "خطة للسلام: الدبلوماسية الوقائية والمسائل ذات الصلة"، وقرارها 47/120 باء المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 1993 والمعنون ''خطة للسلام''، وبخاصة الجزء الرابع منه المعنون "المشاكل الاقتصادية الخاصة الناشئة عن تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ"، وقرارها 51/242 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1997 والمعنون "ملحق لخطة للسلام"، وبخاصة المرفق الثاني له المعنون "مسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة"،
</seg>
<seg id="37719">
        (ج) ورقة الموقف المقدمة من الأمين العام بعنوان "ملحق لخطة للسلام"([1]) A/50/60-S/1995/1.)،
</seg>
<seg id="37720">
        (د) بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 22 شباط/فبراير 1995([1]) S/PRST/1995/9؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1995.)،
</seg>
<seg id="37721">
        (ﻫ) تقرير الأمين العام([1]) A/48/573-S/26705.) الذي أعد عملا ببيان رئيس مجلس الأمن([1]) S/25036؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1992.) عن مسألة المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجهها الدول نتيجة للجزاءات المفروضة بموجب الفصل السابع من الميثاق،
</seg>
<seg id="37722">
        (و) التقارير الاستعراضية السنوية المقدمة من لجنة التنسيق الإدارية عن الفترة من 1992 إلى 2000([1]) E/1993/81 و E/1994/19 و E/1995/21 و E/1996/18 و Add.1 و E/1997/54 و Corr.1 و E/1998/21 و E/1999/48 و E/2000/53 و E/2001/55.)، والتقارير الاستعراضية السنوية المقدمة من مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيـق عـــن عامــي 2001 و 2002([1]) E/2002/55 و E/2003/55.)، لا سيما الأجــزاء المتعلقة منها بالمساعدة المقدمة إلى البلدان استنادا إلى المادة 50 من الميثاق،
</seg>
<seg id="37723">
        (ز) تقارير الأمين العام عن تقديم المساعدة الاقتصادية إلى الدول المتضررة من جراء تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تفرض جزاءات على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية([1]) A/49/356 و A/50/423 و A/51/356 و A/52/535 و A/54/534 و A/55/620 و Corr.1 و A/56/632 و A/58/358.) وقرارات الجمعية العامة 48/210 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/21 ألف المــؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/58 هاء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/30 ألف المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/169 حاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/96 زاي الـمــؤرخ 15 كانــــون الأول/ديسمبــر 1999، و 55/170 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/110 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="37724">
        (ح) تقارير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة عن أعمال دوراتها التي عقدت في الأعوام 1994 إلى 2003([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 33 (A/49/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة الخمسون، الملحق رقم 33 (A/50/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 33 (A/51/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 33 والتصويب A/52/33) و (Corr.1؛ والمرجع نفسه، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/53/33)؛ والمرجـع نفسـه، الدورة الرابعـــة والخمسـون، الملحـق رقـم 33 والتصويـب A/54/33) و (Corr.1؛ والمرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/55/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/56/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/57/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/58/33).)،
</seg>
<seg id="37725">
        (ط) تقارير الأمين العام عن تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق([1]) A/50/361 و A/51/317 و A/52/308 و A/53/312 و A/54/383 و Add.1 و A/55/295 و Add.1 و A/56/303 و A/57/165 و Add.1 و A/58/346.)،
</seg>
<seg id="37726">
        (ي) تقرير الأمين العام المقدم إلى جمعية الألفية للأمم المتحدة([1]) A/54/2000.)، وخاصة الفرع الرابع - هاء منه، المعنون "توجيه الجزاءات"،
</seg>
<seg id="37727">
        (ك) إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وبخاصة الفقرة 9 منه،
</seg>
<seg id="37728">
        (ل) تقرير الأمين العام المعنون "الدليل التفصيلي لتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية"([1]) A/56/326؛ انظر أيضا: تقرير الأمين العام عن تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية (A/58/323)، الفقرة 23.)، ولا سيما الفقرات 56 إلى 61 منه،
</seg>
<seg id="37729">
        (م) تقرير لجنــة البرنامـــج والتنسيـــق عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين، وبخاصة التوصية بأن يقوم مجلس الرؤساء التنفيذيين بدور من أجل تنسيق أفضل لتحليل مشاكل البلدان التي تحتكم إلى المادة 50 من الميثاق، ووضع منهجيات جديدة لتحديد الضــرر الــذي لحــق بالــدول المتأثـــرة وآليات جديـــدة لتحديـــد التعويض المناسب الذي يقدم لها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 16 A/58/16))، الفقرة 581.)،
</seg>
<seg id="37730">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 1 (A/58/1).)، لا سيما الفقرتان 68 و 69 منه،
</seg>
<seg id="37731">
        وإذ تشير إلى أن مسألة تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات قد تناولتها محافل كثيرة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاتها الفرعية،
</seg>
<seg id="37732">
        وإذ تشير أيضا إلى التدابير التي اتخذها مجلس الأمن وفقا لبيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1994([1]) انظر S/PRST/1994/81؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1994.) والتي تقضي، كجزء من جهود المجلس الرامية إلى تحسين تدفق المعلومات وتبادل الأفكار بين أعضاء المجلس والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، بزيادة اللجوء إلى الجلسات المفتوحة، وبخاصة في المرحلة المبكرة من نظر المجلس في أحد المواضيع،
</seg>
<seg id="37733">
        وإذ تشير كذلك إلى التدابير التي اتخذها مجلس الأمن طبقا لمذكرة رئيس مجلس الأمن المؤرخة 29 كانون الثاني/يناير 1999([1]) S/1999/92؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1999.) بهدف تحسين عمل لجان الجزاءات، بما في ذلك زيادة فعالية تلك اللجان وشفافيتها،
</seg>
<seg id="37734">
        وإذ تؤكد أنه ينبغي، لدى وضع نظم الجزاءات، أن يؤخذ في الحسبان على النحو الواجب ما للجزاءات من آثار محتملة على دول ثالثة،
</seg>
<seg id="37735">
        وإذ تؤكد أيضا، في هذا السياق، السلطات التي يتمتع بها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق والمسؤولية الأساسية التي أنيطت بالمجلس بموجب المادة 24 من الميثاق عن صون السلم والأمن الدوليين بما يكفل اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات سريعة وفعالة،
</seg>
<seg id="37736">
        وإذ تشير إلى أنه يجوز لأي عضو من أعضاء الأمم المتحدة من غير أعضاء مجلس الأمن، بموجب المادة 31 من الميثاق، أن يشترك، دون تصويت، في مناقشة أية مسألة تعرض على المجلس متى رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص،
</seg>
<seg id="37737">
        وإذ تسلم بأن فرض الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق يحدث مشاكل اقتصادية خاصة في دول ثالثة، وبأن من الضروري تكثيف الجهود المبذولة لمعالجة هذه المشاكل بفعالية،
</seg>
<seg id="37738">
        وإذ تضع في اعتبارها آراء الدول الثالثة التي يمكن أن تتضرر من جراء فرض الجزاءات،
</seg>
<seg id="37739">
        وإذ تسلم بأن تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات من شأنه أن يسهم أيضا في اتباع المجتمع الدولي لنهج فعال وشامل إزاء الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن،
</seg>
<seg id="37740">
        وإذ تسلم أيضا بضرورة أن يواصل المجتمع الدولي بوجه عام، والمؤسسات الدولية المشاركة في تقديم المساعدة الاقتصادية والمالية بوجه خاص، مراعاة المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجهها الدول الثالثة المتضررة من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق، ومعالجتها بطريقة أكثر فعالية، بالنظر إلى حجمها وأثرها السلبي على اقتصاد تلك الدول،
</seg>
<seg id="37741">
        وإذ تشير إلى أحكام قراراتها 50/51 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/208 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/162 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/107 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/107 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/157 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/87 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/25 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="37742">
        1 - تجدد دعوتها إلى مجلس الأمن أن ينظر في وضع مزيد من الآليات أو الإجراءات، حسب الاقتضاء، لعقد المشاورات المنصوص عليها في المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن مع الدول الثالثة التي تواجه أو قد تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ناجمة عن تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يفرضها المجلس بمقتضى الفصل السابع من الميثاق، بغرض إيجاد حل لتلك المشاكل، بما في ذلك السبل والوسائل الملائمة لزيادة فعالية أساليب عمله والإجراءات المطبقة لدى النظر في طلبات المساعدة المقدمة من الدول المتضررة؛
</seg>
<seg id="37743">
        2 - ترحب بالتدابير التي اتخذها مجلس الأمن منذ اتخاذ قرار الجمعيـــة العامـــة 50/51 وآخرها مذكرة رئيس مجلس الأمن المؤرخة 15 كانون الثاني/يناير 2002([1]) S/2002/70؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 كانون الثاني/يناير 2001 - 31 تموز/يوليه 2002.) التي وافق بموجبها أعضاء مجلس الأمن على تمديد ولاية الفريق العامل غير الرسمي التابع للمجلس والمنشأ في عام 2000([1]) S/2000/319.) بغرض وضع توصيات عامة بشأن كيفية تحسين فعالية جزاءات الأمم المتحدة، وتتطلع إلى اعتماد وثيقة النتائج المقترحة التي أعدها الفريق العامل، ولا سيما ما يتعلق منها بالآثار غير المقصودة للجزاءات ومساعدة الدول في تنفيذ الجزاءات، وتوصي بقوة بأن يواصل المجلس جهوده الرامية إلى زيادة تعزيز فعالية وشفافية لجان الجزاءات، وتبسيط إجراءات عملها، وتيسير سبل الاتصال بها لممثلي الدول التي تجد نفسها في مواجهة مشاكل اقتصادية خاصة ناجمة عن تنفيذ الجزاءات؛
</seg>
<seg id="37744">
        3 - تدعو مجلس الأمن ولجان الجزاءات التابعة له والأمانة العامة إلى أن يواصلوا، حسب الاقتضاء، كفالة ما يلي:
</seg>
<seg id="37745">
        (أ) أن تتضمن تقارير ما قبل التقييم وتقارير التقييم الجاري كجزء من التحليل الوارد فيها التأثير غير المقصود المحتمل والفعلي للجزاءات على دول ثالثة وأن توصي بطرق يمكن بها تخفيف حدة التأثير السلبي للجزاءات؛
</seg>
<seg id="37746">
        (ب) أن تتيح لجان الجزاءات فرصا للدول الثالثة التي تضررت من الجزاءات لكي تطلعها على التأثير غير المقصود للجزاءات الذي تعانيه والمساعدة التي تحتاجها لتخفيف حدة التأثير السلبي للجزاءات؛
</seg>
<seg id="37747">
        (ج) أن تواصل الأمانة العامة، عندما يطلب منها ذلك، تقديم المشورة والمعلومات إلى الدول الثالثة كي تساعدها في البحث عن وسائل التخفيف من حدة التأثير غير المقصود للجزاءات، ومن ذلك مثلا الاستناد إلى المادة 50 من الميثاق لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="37748">
        (د) أن يتسنى لمجلس الأمن أن يطلب إلى الأمين العام، عندما يكون للجزاءات الاقتصادية تأثير شديد على دول ثالثة، النظر في تعيين ممثل خاص أو، إذا لزم الأمر، إيفاد بعثات لتقصي الحقائق ميدانيا لتضع ما يلزم من تقييمات وتحدد السبل المحتملة لتقديم المساعدة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="37749">
        (ﻫ) أن يتسنى لمجلس الأمن، في سياق الحالات المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) أعلاه، النظر في إنشاء أفرقة عاملة لدراسة تلك الحالات؛
</seg>
<seg id="37750">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يسعى إلى تنفيذ قرارات الجمعية العامـة 50/51 و 51/208 و 52/162 و 53/107 و 54/107 و 55/157 و 56/87 و 57/25 وأن يضمن قيام الوحدات المختصة في الأمانة العامة بإيجاد القدرة الكافية والطرائق المناسبة والإجراءات التقنية والمبادئ التوجيهية الملائمة لكي تواصل، على أساس منتظم، جمع وتنسيق المعلومات المتعلقة بالمساعدة الدولية المتاحة للدول الثالثة المتضررة من تنفيذ الجزاءات، وتواصل وضع منهجية يمكن اتباعها لتقييم الآثار السلبية التي تلحق فعلا بالدول الثالثة، وتستكشف تدابير ابتكارية وعملية لتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة؛
</seg>
<seg id="37751">
        5 - ترحب بتقرير الأمين العام الذي يتضمن موجزا لمداولات اجتماع فريق الخبراء المخصص المعني بوضع منهجية لتقييم الآثار التي تلحق بالدول الثالثة من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ وباستكشاف تدابير مبتكرة وعملية لتقديم المساعدة الدولية إلى الدول الثالثة المتضررة واستنتاجاته الرئيسية([1]) A/53/312.)، وتدعو من جديد الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، التي لم تقدم بعد آراءها بشأن تقرير اجتماع فريق الخبراء المخصص إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="37752">
        6 - تحيط علما بآخر تقرير مقدم من الأمين العام عن هذه المسألة([1]) A/58/346.)، ولا سيما آراؤه حول مداولات فريق الخبراء المخصص بشأن تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات واستنتاجاته الرئيسية بما فيها توصياته، وكذلك آراء الدول ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى، بصيغتها التي وردت بها في تقارير الأمين العام السابقة([1]) انظر A/54/383 و Add.1 و A/55/295 و Add.1 و A/57/165 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="37753">
        7 - تؤكد من جديد أهمية دور الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة البرنامج والتنسيق في تعبئة ورصد الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، لفائدة الدول التي تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ناجمة عن تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يفرضها مجلس الأمن، وفي القيام، حسب الاقتضاء، بتحديد حلول للمشاكل الاقتصادية الخاصة لتلك الدول؛
</seg>
<seg id="37754">
        8 - تحيط علما بما قرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 2000/32 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000، من مواصلة النظر في مسألة تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات، وتدعو المجلس إلى أن يتخذ في دورته التنظيمية لعام 2004 الترتيبات المناسبة لهذا الغرض في إطار برنامج العمل الخاص به لعام 2004، وتدعو المجلس أيضا إلى أن يواصل نظره في مسألة تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات، وتقرر إحالة آخر تقارير الأمين العام عن تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات مع المواد الأساسية ذات الصلة إلى المجلس في دورته الموضوعية لعام 2004؛
</seg>
<seg id="37755">
        9 - تدعو مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية والدول الأعضاء إلى أن تعالج، بشكل مباشر وأكثر تحديدا، عند الاقتضاء، المشاكل الاقتصادية الخاصة للدول الثالثة المتضررة من الجزاءات المفروضة بمقتضى الفصل السابع من الميثاق وأن تنظر، لهذا الغرض، في تحسين إجراءات التشاور من أجل إقامة حوار بناء مع هذه الدول، بجملة وسائل منها عقد اجتماعات منتظمة ومتكررة، وكذلك، حيثما يكون ذلك مناسبا، عقد اجتماعات خاصة بين الدول الثالثة المتضررة ومجتمع المانحين، تشترك فيها وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية؛
</seg>
<seg id="37756">
        10 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة أن تواصل النظر، على سبيل الأولوية، في دورتها التي ستعقد في عام 2004 في مسألة تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق، من خلال الشروع في مناقشة فنية بشأن جميع تقارير الأمين العام ذات الصلة، ولا سيما تقريره لعام 1998 الذي يتضمن موجزا لمداولات اجتماع فريق الخبراء المخصص، المعقود عملا بالفقرة 4 من قرار الجمعية العامة 52/162([1]) A/53/312.) واستنتاجاته الرئيسية، بالإضافة إلى آخر تقارير الأمين العام عن هذه المسألة([1]) A/58/346.)، على أن تأخذ في الاعتبار التقرير المرتقب للفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن والمعني بالمسائل العامة المتصلة بالجزاءات، والمقترحات المقدمة بشأن هذه المسألة، ومناقشتها في اللجنة السادسة أثناء الدورة الثامنة والخمسين للجمعية، والنص المتعلق بمسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة والوارد في المرفق الثاني لقرار الجمعية 51/242، وأيضا عن طريق تنفيــذ أحكـــام قــــرارات الجمعية 50/51 و 51/208 و 52/162 و 53/107 و 54/107 و 55/157 و 56/87 و 57/25 وأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="37757">
        11 - تقرر النظر في إطار اللجنة السادسة أو فريق من أفرقتها العاملة، في دورة الجمعية العامة التاسعة والخمسين، في سبل تحقيق مزيد من التقدم في وضع تدابير فعالة تهدف إلى تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق؛
</seg>
<seg id="37758">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، في إطار بند جدول الأعمال المعنون "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة".
</seg>
<seg id="37759">
        القرار 58/81
</seg>
<seg id="37760">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/518، الفقرة 10)([1]) عرض ممثل أستراليا بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="37761">
        58/81 - التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي
</seg>
<seg id="37762">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37763">
        إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="37764">
        وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 50/6.)،
</seg>
<seg id="37765">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="37766">
        وإذ تشير كذلك إلى جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتعلقة بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي،
</seg>
<seg id="37767">
        واقتناعا منها بأهمية أن تنظر الجمعية العامة في اتخاذ تدابير للقضاء على الإرهاب الدولي بوصفها الهيئة العالمية المؤهلة لذلك،
</seg>
<seg id="37768">
        وإذ تشعر بانزعاج شديد لاستمرار الأعمال الإرهابية التي ارتكبت على نطاق العالم،
</seg>
<seg id="37769">
        وإذ تعيد تأكيد إدانتها القوية لأعمال الإرهاب الشائنة التي أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح البشرية، وإلى دمار هائل وأضرار بالغة، بما فيها تلك التي دفعت إلى اتخاذ قرار الجمعية العامة 56/1 المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001، فضلا عن قرارات مجلس الأمن 1368 (2001) المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001 و 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001 و 1377 (2001) المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وتلك الأعمال التي حدثت منذ اتخاذ قرار الجمعية العامة 57/27 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="37770">
        وإذ تشير إلى إدانتها القوية للهجوم الوحشي والمتعمد على مقر بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق في بغداد في 19 آب/أغسطس 2003 في قرار الجمعية العامة 57/338 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2003 وفي قرار مجلس الأمن 1502 (2003) المؤرخ 26 آب/أغسطس 2003،
</seg>
<seg id="37771">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى زيادة تعزيز التعاون الدولي بين الدول وبين المنظمات والوكالات الدولية، والمنظمات والترتيبات الإقليمية والأمم المتحدة، من أجل منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومكافحته والقضاء عليه، أينما يرتكب وأيا كان مرتكبوه، وفقا لمبادئ الميثاق والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="37772">
        وإذ تلاحظ دور لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب في رصد تنفيذ ذلك القرار، بما في ذلك اتخاذ الدول ما يلزم من تدابير مالية وقانونية وتقنية والتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بالموضوع أو قبولها،
</seg>
<seg id="37773">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تعزيز دور الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ذات الصلة في مكافحة الإرهاب الدولي، ومقترحات الأمين العام لتعزيز دور المنظمة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="37774">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا الحاجة الأساسية إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي الرامي إلى تدعيم القدرة الوطنية للدول على منع وقمع الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره بصورة فعالة،
</seg>
<seg id="37775">
        وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 49/60 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، الذي شجعت فيه الجمعية الدول على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومكافحته والقضاء عليه، بهدف ضمان وجود إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب المسألة،
</seg>
<seg id="37776">
        وإذ تحيط علما بالوثيقة الختامية للمؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز التي اعتمدت في كوالالمبور في 25 شباط/فبراير 2003([1]) A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.) والتي كررت فيها حركة بلدان عدم الانحياز موقفها الجماعي بشأن الإرهاب وأكدت من جديد على المبادرة السابقة للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) انظر A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول، الفقرات 149 إلى 162.)، التي دعت إلى عقد مؤتمر قمة دولي برعاية الأمم المتحدة لإعداد استجابة منظمة ومشتركة للمجتمع الدولي تجاه الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وعلى غيرها من المبادرات ذات الصلة،
</seg>
<seg id="37777">
        وإذ تضع في اعتبارها التطورات والمبادرات الأخيرة على الصعد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي لمنع الإرهاب الدولي وقمعه،
</seg>
<seg id="37778">
        وإذ تشير إلى أنها قررت، في القرارات 54/110 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/158 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/88 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/27، أن تتناول اللجنة المخصصة التي أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لإعداد استجابة منظمة ومشتركة للمجتمع الدولي تجاه الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وأن تبقي تلك المسألة في جدول أعمالها،
</seg>
<seg id="37779">
        وإذ تعي قرار الجمعية العامة 57/219 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="37780">
        وإذ تلاحظ الجهود الإقليمية الرامية إلى منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومكافحته والقضاء عليه، أينما يرتكب وأيا كان مرتكبوه، بما فيها الجهود المبذولة في إطار وضع اتفاقيات إقليمية والانضمام إليها،
</seg>
<seg id="37781">
        وقد درست تقرير الأمين العام([1]) A/58/116 و Add.1.)، وتقرير اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 37 والتصويــب (A/58/37 و Corr.1).)، وتقرير الفريق العامل التابع للجنة السادسة المنشأ عملا بالقرار 57/27([1]) A/C.6/58/L.10.)،
</seg>
<seg id="37782">
        1 - تدين بقوة جميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته بوصفها أعمالا إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ترتكب وأيا كان مرتكبوها؛
</seg>
<seg id="37783">
        2 - تكرر تأكيد أن الأعمال الإجرامية التي يقصد أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين لأغراض سياسية أعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، أيا كان الطابع السياسي أو الفلسفي أو العقائدي أو العنصري أو العرقي أو الديني أو أي طابع آخر للاعتبارات التي قد يحتج بها لتبرير تلك الأعمال؛
</seg>
<seg id="37784">
        3 - تكرر تأكيد طلبها إلى جميع الدول أن تتخذ تدابير إضافية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لمنع الإرهاب ولتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وأن تنظر، على وجه الخصوص من أجل تحقيق هذه الغاية، في تنفيذ التدابير الواردة في الفقرات 3 (أ) إلى (و) من القرار 51/210؛
</seg>
<seg id="37785">
        4 - تكرر أيضا تأكيد طلبها إلى جميع الدول أن تكثف تبادل المعلومات عن الوقائع المتصلة بالإرهاب، حسب الحاجة وعند الاقتضاء، وأن تتجنب في ذلك نشر معلومات غير دقيقة أو لم يتم التحقق منها، وذلك بغية تعزيز كفاءة تنفيذ الصكوك القانونية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="37786">
        5 - تكرر تأكيد طلبها إلى الدول أن تمتنع عن تمويل الأنشطة الإرهابية أو تشجيعها أو توفير التدريب عليها أو دعمها على أي نحو آخر؛
</seg>
<seg id="37787">
        6 - تؤكد من جديد ضرورة تحقيق التعاون الدولي وتنفيذ التدابير التي تتخذها الدول لمكافحة الإرهاب على نحو يتفق مع مبادئ الميثاق والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="37788">
        7 - تحث جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد على النظر، على سبيل الأولوية، ووفقــا لقرار مجلس الأمن 1373 (2001)، في أن تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة المشار إليها في الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 51/210 وفي الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل([1]) القرار 52/164، المرفق.) والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب([1]) القرار 54/109، المرفق.)، وتهيب بجميع الدول أن تقوم، حسب الاقتضاء، بسن التشريعات المحلية اللازمة لتنفيذ أحكام تلك الاتفاقيات والبروتوكولات، لضمان أن تتيح الولاية القضائية لمحاكمها محاكمة مرتكبي الأعمال الإرهابية، والتعاون لهذه الغاية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وتقديم الدعم والمساعدة لها؛
</seg>
<seg id="37789">
        8 - تحث الدول على التعاون مع الأمين العام، ومع بعضها بعض، فضلا عن التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية المهتمة، بغية كفالة تقديم المشورة التقنية واستشارات الخبراء الأخرى، عند الاقتضاء في إطــار الولايات القائمة، إلى الدول التي تحتاج إلى المساعدة وتطلبها كي تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات المشار إليها في الفقرة 7 أعلاه؛
</seg>
<seg id="37790">
        9 - تلاحظ مع التقدير والارتياح أن عددا من الدول أصبحت، استجابة للدعوة الواردة في الفقرة 7 من القرار 57/27، أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة المشار إليها في ذلك القرار، محققة بذلك هدف قبول تلك الاتفاقيات وتنفيذها على نطاق أوسع؛
</seg>
<seg id="37791">
        10 - تؤكد من جديد الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، الوارد في مرفق القرار 49/60، والإعلان المكمل لإعلان عام 1994 المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، الوارد في مرفق القرار 51/210، وتهيب بجميع الدول تنفيذهما؛
</seg>
<seg id="37792">
        11 - تحث جميع الدول والأمين العام على توخي الاستخدام الأمثل لمؤسسات الأمم المتحدة القائمة، في جهودهم الرامية إلى منع الإرهاب الدولي؛
</seg>
<seg id="37793">
        12 - ترحب بجهود فرع منع الإرهاب في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، بعد استعراض الإمكانيات المتاحة داخل منظومة الأمم المتحدة، لتعزيز قدرات الأمم المتحدة على منع الإرهاب من خلال الولاية المنوطة به، وتقر، في سياق قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، بدور الفرع المذكور في مساعدة الدول على أن تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة المتعلقة بالإرهاب وعلى تنفيذها؛
</seg>
<seg id="37794">
        13 - تدعو المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية إلى أن تقدم إلى الأمين العام معلومات عن التدابير التي اتخذتها على الصعيد الإقليمي للقضاء على الإرهاب الدولي؛
</seg>
<seg id="37795">
        14 - ترحب بالتقدم الهام الذي أحرز في صياغة مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي أثناء اجتماعات اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، والفريق العامل التابع للجنة السادسة المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 57/27؛
</seg>
<seg id="37796">
        15 - تقرر أن تواصل اللجنة المخصصة وضع مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي، وأن تواصل جهودها الرامية إلى تسوية المسائل المعلقة المتعلقة بوضع مشروع اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، كوسيلة لمواصلة وضع إطار قانوني شامل من الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب الدولي، وأن تبقي في جدول أعمالها مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لإعداد استجابة منظمة ومشتركة للمجتمع الدولي تجاه الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره؛
</seg>
<seg id="37797">
        16 - تقرر أيضا أن تجتمع اللجنة المخصصة في الفترة من 28 حزيران/يونيه إلى 2 تموز/يوليه 2004 لمواصلة وضع مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي، مع تكريس الوقت المناسب لمواصلة النظر في القضايا المعلقة المتعلقة بصياغة مشروع اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وأن تبقي في جدول أعمالها مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لإعداد استجابة منظمة ومشتركة للمجتمع الدولي تجاه الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وأن يستمر العمل، إذا اقتضى الأمر، خلال الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، في إطار فريق عامل تابع للجنة السادسة؛
</seg>
<seg id="37798">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل توفير التسهيلات اللازمة للجنة المخصصة لأداء عملها؛
</seg>
<seg id="37799">
        18 - تطلب إلى اللجنة المخصصة أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين في حالة إتمام مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي أو مشروع الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي؛
</seg>
<seg id="37800">
        19 - تطلب أيضا إلى اللجنة المخصصة أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن التقدم المحرز في تنفيذ ولايتها؛
</seg>
<seg id="37801">
        20 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي".
</seg>
<seg id="37802">
        القرار 58/82
</seg>
<seg id="37803">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء علـى توصية اللجنة (A/58/519، الفقرة 10)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، تايلند، توفالو، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، غانا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="37804">
        58/82 - نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
</seg>
<seg id="37805">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37806">
        إذ تشير إلى قرارها 57/28 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وكذلك إلى اتخاذ مجلس الأمن القرار 1502 (2003) في 26 آب/أغسطس 2003،
</seg>
<seg id="37807">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/338 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2003، الذي أدانت فيه بقوة الهجوم المروع والمتعمد الذي استهدف مقر بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق في بغداد في 19 آب/أغسطس 2003،
</seg>
<seg id="37808">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 49/59 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، الذي اعتمدت بموجبه الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
</seg>
<seg id="37809">
        وإذ تشير إلـى الرسالة المؤرخة 24 تشرين الأول/أكتوبر 2000 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن بالنيابة عن موظفي منظومة الأمم المتحدة عامة([1]) S/2000/1133، المرفق.) والتي تسترعي الانتباه إلى مشاكل السلامة والأمـــن التي يواجهها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها،
</seg>
<seg id="37810">
        وإذ تشير أيضا إلى تقرير الأمين العام([1]) A/55/637.) بشأن نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها والتوصيات الواردة فيه، وإذ تشير أيضا إلى تقرير الأمين العام([1]) A/58/187.) اللاحق بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="37811">
        وإذ تعيد التأكيد على ضرورة تشجيع وضمان احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فضلا عن الأحكام ذات الصلة من قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين،
</seg>
<seg id="37812">
        وإذ تعيد أيضا التأكيد على أن من واجب جميع موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها احترام القوانين الوطنية للبلد الذي يعملون فيه، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="37813">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الأخطار والمخاطر الأمنية المتزايدة التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها في الميدان، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى توفير أوفى قدر ممكن من الحماية لأمنهم،
</seg>
<seg id="37814">
        وإذ تعرب عن قلقها لتعرض الأفراد المعينين محليا بشكل خاص للهجمات التي تستهدف الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="37815">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن مرتكبي الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها يعملون في مأمن من العقاب فيما يبدو،
</seg>
<seg id="37816">
        وإذ ترحب بالزيادة الأخيرة في عدد الدول التي أصبحت أطرافــــا فــــي الاتفاقية، التي دخلت حيز النفاذ في 15 كانون الثاني/يناير 1999، وإذ تلاحظ أن عدد الدول التي قامت بالتصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها قد بلغ حتى تاريخ اتخاذ هذا القرار تسعا وستين دولة،
</seg>
<seg id="37817">
        وإذ تضع نصب عينيها الحاجة إلى إضفاء طابع عالمي على الاتفاقية،
</seg>
<seg id="37818">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المخصصة لمسألة نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهـــا([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 52 (A/58/52).) المنشــأة عملا بالقــــرار 56/89 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، وفي تقرير الفريق العامل التابع للجنة السادسة([1]) A/C.6/58/L.16 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="37819">
        1 - تعرب عن تقديرها للجنة المخصصة لمسألة نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقيــــة المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهـــا للعمل الذي اضطلعت بــه؛
</seg>
<seg id="37820">
        2 - تحـث الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية، وفقا لالتزاماتها الدولية، لمنع ارتكاب الجرائم ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
</seg>
<seg id="37821">
        3 - تحث أيضا الدول على أن تكفل عدم إفلات مرتكبي الجرائم ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها من العقاب ومحاكمتهم؛
</seg>
<seg id="37822">
        4 - تؤكد أن من واجب جميع الدول الوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب قواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة فيما يتعلق بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
</seg>
<seg id="37823">
        5 - تهيب بجميع الدول أن تنظر في الانضمام إلى الاتفاقية وأن تحترم بالكامل التزاماتها المقررة بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة، ولا سيما الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
</seg>
<seg id="37824">
        6 - توصي الأمين العام بمواصلة السعي إلى إدراج الأحكام الرئيسية للاتفاقية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمنع الاعتداءات على أفراد العمليات، واعتبار هذه الاعتداءات جرائم يعاقب عليها القانون ومحاكمة مرتكبيها أو تسليمهم، وذلك في الاتفاقات المقبلة، وفي الاتفاقات القائمة إن لزم الأمر، لمركز القوات ومركز البعثات والاتفاقات مع البلد المضيف التي تتفاوض بشأنها الأمم المتحدة مع تلك البلدان، مع مراعاة أهمية إبرام هذه الاتفاقات في الوقت المناسب، وتوصي البلدان المضيفة بإدراج تلك الأحكام في الاتفاقات؛
</seg>
<seg id="37825">
        7 - توصي أيضا بأن يقوم الأمين العام، بما يتفق مع سلطاته الحالية، بتقديم المشورة إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة، حسب الاقتضاء، بشأن الظروف التي تبرر، في تقديره، الإعلان عن وجود خطر غير عادي بموجب أحكام المادة 1 (ج) '2' من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="37826">
        8 - تؤكد أنه يجوز للأمين العام، بما يتفق مع سلطاته الحالية، وبما لديه من اطلاع على حقائق الأمور وما يتمتع به من سهولة الوصول إلى المعلومات، أن يوفر المعلومات لأي دولة، بناء على طلبها، عن الحقائق المتصلة بتطبيق الاتفاقية، كأي إعلان عن وجود خطر غير عادي، ومضمون ذلك الإعلان، من قبل مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو أي اتفاق مبرم بين الأمم المتحدة ومنظمة غير حكومية أو وكالة تعمل في المجال الإنساني؛
</seg>
<seg id="37827">
        9 - تلاحظ أن الأمين العام قد أعد نصا موحدا ليدرج في الاتفاقات المبرمة بين الأمم المتحدة والمنظمات أو الوكالات الإنسانية غير الحكومية لغرض توضيح تطبيق الاتفاقية للأشخاص الذين تستخدمهم تلك المنظمات أو الوكالات، وتطلب إلى الأمين العام أن يوفر للدول الأعضاء أسماء المنظمات أو الوكالات التي أبرمت مثل هذه الاتفاقات؛
</seg>
<seg id="37828">
        10 - تحث الأمين العام والهيئات ذات الصلة على مواصلة اتخاذ أي تدابير عملية أخرى تدخل في نطاق سلطاتها والولايات المؤسسية القائمة لتعزيز حماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بمن فيهم الأفراد المعينون محليا، الذين يتعرضون بشكل خاص للأخطار وتقع في صفوفهم معظم الإصابات التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطون بها؛
</seg>
<seg id="37829">
        11 - تقـرر أن تعود اللجنة المخصصة المنشأة بموجب القرار 56/89 إلى الانعقاد مجددا لمدة أسبوع واحد من 12 إلى 16 نيسان/أبريل 2004، وأن تسند إليها ولاية توسيع نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بما في ذلك بوسائل منها وضع صك قانوني، وأن يتواصل هذا العمل خلال الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة ضمن إطار فريق عامل تابع للجنة السادسة؛
</seg>
<seg id="37830">
        12 - تطلب إلى اللجنة المخصصة تقديم تقرير عـن أعمالها إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="37831">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="37832">
        14 - تقـرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها".
</seg>
<seg id="37833">
        القرار 58/83
</seg>
<seg id="37834">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء علــــــــى توصية اللجنة (A/58/522، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أوروغواي، أوغندا، البرتغال، بلجيكا، بوتسوانا، بوركينا فاصو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، المكسيك، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، نيجيريا، الهند، هولندا، اليابان.)
</seg>
<seg id="37835">
        58/83 - منــح المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="37836">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37837">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية،
</seg>
<seg id="37838">
        1 - تقرر دعوة المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="37839">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="37840">
        القرار 58/84
</seg>
<seg id="37841">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء علـــى توصية اللجنة (A/58/523، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أوكرانيا، بيلاروس، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا.)
</seg>
<seg id="37842">
        58/84 - منح الجماعة الاقتصادية لمنطقة أوروبا وآسيا مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="37843">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37844">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لمنطقة أوروبا وآسيا،
</seg>
<seg id="37845">
        1 - تقرر دعوة الجماعة الاقتصادية لمنطقة أوروبا وآسيا إلى المشاركة في دورات وأعمال الجمعية العامة بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="37846">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="37847">
        القرار 58/85
</seg>
<seg id="37848">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء علــــــــى توصية اللجنة (A/58/524، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، إسرائيل، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية.)
</seg>
<seg id="37849">
        58/85 - منح مجموعة جورجيا وأوزبكستان وأوكرانيا وأذربيجان ومولدوفا مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="37850">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37851">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومجموعة جورجيا وأوزبكستان وأوكرانيا وأذربيجان ومولدوفا،
</seg>
<seg id="37852">
        1 - تقرر دعوة مجموعة جورجيا وأوزبكستان وأوكرانيا وأذربيجان ومولدوفا إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="37853">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="37854">
        القرار 58/86
</seg>
<seg id="37855">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء علــى توصية اللجنة (A/58/525، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أستراليا، أوغندا، أوكرانيا، البرتغال، بوروندي، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، رواندا، زمبابوي، السودان، سيراليون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، الكاميرون، كوت ديفوار، كوستاريكا، كينيا، ليسوتو، مدغشقر، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيجيريا، الولايات المتحدة الأمريكية.)
</seg>
<seg id="37856">
        58/86 - منح جماعة شرق أفريقيا مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="37857">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37858">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجماعة شرق أفريقيا،
</seg>
<seg id="37859">
        1 - تقرر دعوة جماعة شرق أفريقيا إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="37860">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="37861">
        القرار 58/87
</seg>
<seg id="37862">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء علــــــــى توصية اللجنة (A/58/521، الفقرة 6)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="37863">
        58/87 - إقامة العدل في الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="37864">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37865">
        إذ تعترف مع الامتنان بالإسهام الهام الذي قدمته المحكمة الإدارية للأمم المتحدة ("المحكمة") لمنظومة الأمم المتحدة في أدائها لمهامها، وإذ تثني على أعضاء المحكمة لما أدوه من أعمال قيمة،
</seg>
<seg id="37866">
        ورغبة منها في مساعدة المحكمة على القيام بعملها مستقبلا بأقصى قدر ممكن من الفعالية،
</seg>
<seg id="37867">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/57/736.)،
</seg>
<seg id="37868">
        تقرر تعديل النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة على النحو التالي، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2004:
</seg>
<seg id="37869">
        تعدل الفقرة 1 من المادة 3 لتصبح كما يلي:
</seg>
<seg id="37870">
        "تتكون المحكمة من سبعة أعضاء على ألا يكون اثنان منهم من مواطني دولة واحدة. وتتوافر لديهم الخبرة القضائية أو غير ذلك من الخبرات القانونية ذات الصلة في مجال القانون الإداري أو ما يعادل ذلك في الهيئات القضائية في البلد الذي ينتمي إليه العضو. ولا يجوز أن تتألف المحكمة في أية قضية معينة من أكثر من ثلاثة أعضاء فقط".
</seg>
<seg id="37871">
        القرار 58/88
</seg>
<seg id="37872">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء علــــــــى توصية اللجنة (A/58/470، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، الدانمرك، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سنغافورة، السويد، شيلي، الصين، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، كازاخستان، كندا، كوبا، كوستاريكا، مالطة، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، الهند، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="37873">
        58/88 - آثار الإشعاع الذري
</seg>
<seg id="37874">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37875">
        إذ تشير إلى قرارها 913 (د - 10) المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1955، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري، وإلى قراراتها اللاحقة بشأن هذا الموضوع، بما فيها القرار 57/115 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي طلبت فيه إلى اللجنة العلمية، من بين جملة أمور، مواصلة أعمالها،
</seg>
<seg id="37876">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بأعمال اللجنة العلمية،
</seg>
<seg id="37877">
        وإذ تؤكد من جديد استصواب مواصلة اللجنة العلمية لأعمالها،
</seg>
<seg id="37878">
        وإذ يساورها القلق إزاء الآثار الضارة التي يمكن أن تلحق بالأجيال الحالية والمقبلة من جراء مستويات الإشعاع التي تتعرض لها البشرية والبيئة،
</seg>
<seg id="37879">
        وإذ تلاحظ الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في دورتها الثامنة والخمسين فيما يتعلق بعمل اللجنة العلمية،
</seg>
<seg id="37880">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن بعض الدول الأعضاء أعربت عن اهتمام خاص بأن تصبح أعضاء في اللجنة العلمية، وإذ تعرب عن نيتها مواصلة النظر في المسألة في دورتها المقبلة،
</seg>
<seg id="37881">
        وإدراكا منها لاستمرار الحاجة إلى دراسة وتجميع المعلومات عن الإشعاع الذري والمؤين وإلى تحليل آثاره في البشرية والبيئة،
</seg>
<seg id="37882">
        1 - تثني على لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري لإسهامها القيم، طيلة السنوات الثماني والأربعين التي مضت على إنشائها، في توسيع نطاق معرفة وفهم مستويات الإشعاع المؤين وآثاره ومخاطره، ولأدائها مهمتها الأصلية بقدرة علمية فائقة واستقلال في الرأي؛
</seg>
<seg id="37883">
        2 - تعيد تأكيد ما قررته من إبقاء على المهام الحالية للجنة العلمية وعلى دورها المستقل؛
</seg>
<seg id="37884">
        3 - تطلب إلى اللجنة العلمية مواصلة أعمالها، بما في ذلك أنشطتها المهمة الرامية إلى زيادة المعرفة بمستويات الإشعاع المؤين من جميع المصادر وآثاره ومخاطره، وتدعو اللجنة العلمية إلى تقديم برنامج عملها إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="37885">
        4 - تؤيد نوايا اللجنة العلمية وخططها المتعلقة بأنشطة الاستعراض والتقييم العلميين التي ستضطلع بها في المستقبل نيابة عن الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="37886">
        5 - تطلب إلى اللجنة العلمية أن تواصل في دورتها المقبلة استعراض المشاكل المهمة في ميدان الإشعاع المؤين، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="37887">
        6 - تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة مواصلة تقديم الدعم للجنة العلمية لتتمكن من الاضطلاع بأعمالها بفعالية، ولقيامها بنشر النتائج التي تخلص إليها على الجمعية العامة والأوساط العلمية والجمهور؛
</seg>
<seg id="37888">
        7 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات غير الحكومية لما تقدمه من مساعدة إلى اللجنة العلمية، وتدعوها إلى زيادة تعاونها في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="37889">
        8 - تدعو اللجنة العلمية إلى مواصلة مشاوراتها مع العلماء والخبراء من الدول الأعضاء المهتمة في عملية إعداد تقاريرها العلمية المقبلة؛
</seg>
<seg id="37890">
        9 - ترحب، في هذا السياق، باستعداد الدول الأعضاء لتزويد اللجنة العلمية بالمعلومات ذات الصلة بآثار الإشعاع المؤين في المناطق المتأثرة به، وتدعو اللجنة العلمية إلى تحليل تلك المعلومات وإيلائها الاعتبار الواجب، وبوجه خاص في ضوء ما تتوصل إليه هي نفسها من نتائج؛
</seg>
<seg id="37891">
        10 - تدعو الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية إلى توفير المزيد من البيانات ذات الصلة عن الجرعات والآثار والمخاطر الناجمة عن مختلف مصادر الإشعاع، وهو ما سيساعد اللجنة العلمية مساعدة كبيرة في إعداد تقاريرها المقبلة إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="37892">
        11 - تحث برنامج الأمم المتحدة للبيئة على إعادة النظر في التمويل الحالي للجنة العلمية وتعزيزه عملا بالفقرة 6 من القرار 57/115 حتى تتمكن اللجنة من الاضطلاع بالمسؤوليات والولاية التي أناطتها بها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="37893">
        12 - تشدد على ضرورة عقد دورات عادية للجنة العلمية على أساس سنوي بما يسمح لها أن تورد في تقريرها آخر التطورات والمستجدات في مجال الإشعاع المؤين وهذا من شأنه أن يمكنها من تقديم معلومات محدثة بغية نشرها فيما بين جميع الدول.
</seg>
<seg id="37894">
        القرار 58/89
</seg>
<seg id="37895">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/58/471، الفقرة 14)([1]) قدمت شيلي (بالنيابة عن الفريق العامل الجامع المعني بالتعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="37896">
        58/89 - التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية
</seg>
<seg id="37897">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37898">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/122 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 54/68 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 57/116 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="37899">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا بما للبشرية من مصلحة مشتركة في تعزيز وتوسيع نطاق استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، بوصفه مجالا مفتوحا للبشرية جمعاء، وفي استمرار الجهود لجعل الفوائد المستمدة من ذلك تشمل جميع الدول، وأيضا، بما للتعاون الدولي من أهمية في هذا الميدان وهو ما ينبغي أن تظل الأمم المتحدة مركز تنسيق له،
</seg>
<seg id="37900">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية التعاون الدولي في تطوير سيادة القانون، بما في ذلك معايير قانون الفضاء ذات الصلة ودورها المهم في التعاون الدولي لاستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، وأهمية التقيد على أوسع نطاق ممكن بالمعاهدات الدولية التي تعزز استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية لمواجهة التحديات الجديدة الناشئة، لا سيما بالنسبة للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="37901">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء إمكانية حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وإذ تضع في اعتبارها أهمية المادة الرابعة من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى([1]) القرار 2222 (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="37902">
        وإذ تسلم بأنه ينبغي لجميع الدول، ولا سيما الدول ذات القدرات الفضائية الكبرى، أن تسهم بنشاط في بلوغ الهدف المتمثل في منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز وتوطيد التعاون الدولي في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="37903">
        وإذ ترى أن مسألة الحطام الفضائي تشغل بال جميع الدول،
</seg>
<seg id="37904">
        وإذ تلاحظ التقدم المحرز في زيادة تطوير الاستكشاف والاستخدام السلميين للفضاء وكذلك في مختلف مشاريع الفضاء الوطنية والتعاونية، الذي يسهم في التعاون الدولي، وأهمية زيادة تطوير الإطار القانوني لتعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="37905">
        واقتناعا منها بأهمية التوصيات الواردة في القرار المعنون "الألفية الفضائية: إعلان فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية"، الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، المعقود في فيينا في الفترة من 19 إلى 30 تموز/يوليه 1999([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، فيينا، 19-30 تموز/يوليه 1999 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.00.I.3، الفصل الأول، القرار 1.)، وبالحاجة إلى تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="37906">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ توصيات المؤتمر([1]) A/58/174.)،
</seg>
<seg id="37907">
        واقتناعا منها بأن استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في مجالات من قبيل التطبيب عن بعد والتعليم عن بعد ورصد الأرض، يسهمان في بلوغ أهداف المؤتمرات العالمية التي تعقدها الأمم المتحدة والتي تتناول مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="37908">
        وقد نظرت في تقرير لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية عن أعمال دورتها السادسة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20).)،
</seg>
<seg id="37909">
        1 - تؤيد تقرير لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية عن أعمال دورتها السادسة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20).)؛
</seg>
<seg id="37910">
        2 - تحث الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدات الدولية التي تنظم استخدام الفضاء الخارجي([1]) معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى (القرار 2222 (د - 21)، المرفق)؛ واتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين، ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي (القرار 2345 (د - 22)، المرفق)؛ واتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية (القــــرار 2777 (د - 26)، المرفق)؛ واتفاقية تســــجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي (القرار 3235 (د - 29)، المرفق)؛ والاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى (القرار 34/68، المرفق).) على النظر في التصديق على تلك المعاهدات أو الانضمام إليها وكذلك إدراجها في تشريعاتها الوطنية؛
</seg>
<seg id="37911">
        3 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية قامت في دورتها الثانية والأربعين بمواصلة أعمالها التي كلفتها بها الجمعية العامة في قرارها 57/116([1]) انظــر: الوثائــق الرسميــة للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، الفصل الثاني - دال.)؛
</seg>
<seg id="37912">
        4 - تؤيد توصية اللجنة بأن تقوم اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الثالثة والأربعين بما يلــي، آخذة فـــي اعتبارهــــا اهتمامات جميع البلدان، ولا سيما اهتمامات البلدان النامية:
</seg>
<seg id="37913">
        (أ) النظر في المسائل التالية بوصفها بنودا دائمة في جدول الأعمال:
</seg>
<seg id="37914">
        '1' التبادل العام للآراء؛
</seg>
<seg id="37915">
        '2' حالة معاهدات الأمم المتحدة الخمس بشأن الفضاء الخارجي وتطبيقها؛
</seg>
<seg id="37916">
        '3' المعلومات المتصلة بأنشطة المنظمات الدولية في مجال قانون الفضاء؛
</seg>
<seg id="37917">
        '4' المسائل المتصلة بما يلي:
</seg>
<seg id="37918">
        أ - تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده؛
</seg>
<seg id="37919">
        ب - طبيعة المدار الثابت بالنسبة للأرض واستخدامه، بما في ذلك النظر في السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق الاستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة للأرض، دون المساس بالدور الذي يضطلع به الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية؛
</seg>
<seg id="37920">
        (ب) النظر في مناقشة كل من المسائل/البنود التالية:
</seg>
<seg id="37921">
        '1' استعراض المبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي وإمكانية تنقيحها([1]) انظر القرار 47/68.)؛
</seg>
<seg id="37922">
        '2' النظر في المشروع الأولي للبروتوكول بشأن المسائل الخاصة بالموجودات الفضائية، الملحق باتفاقية المصالح الدولية بشأن المعدات المتنقلة التي فتح باب التوقيع عليها في كيب تاون، جنوب أفريقيا، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001:
</seg>
<seg id="37923">
        أ - الاعتبارات المتصلة بإمكانية قيام الأمم المتحدة بوظيفة السلطة الإشرافية بموجب المشروع الأولي للبروتوكول؛
</seg>
<seg id="37924">
        ب - الاعتبارات المتصلة بالعلاقة بين أحكام المشروع الأولي للبروتوكول وحقوق الدول والتزاماتها بموجب النظام القانوني المطبق على الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="37925">
        '3' المساهمات المقدمة إلى اللجنة من اللجنة الفرعية القانونية لإعداد تقريرها إلى الجمعية العامة، لكي تقوم الجمعية باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="37926">
        (ج) النظر في ممارسات الدول والمنظمات الدولية في مجال تسجيل الأجسام الفضائية وفقا لخطة العمل التي اعتمدتها اللجنة([1]) انظر: الوثائــــق الرسميــة للجمعيـــــة العامـــــة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، الفقرة 199.)؛
</seg>
<seg id="37927">
        5 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية القانونية ستقدم، في دورتها الثالثة والأربعين، مقترحاتها إلى اللجنة بشأن البنود الجديدة التي ستنظر فيها اللجنة الفرعية في دورتها الرابعة والأربعين المقرر عقدها في عام 2005؛
</seg>
<seg id="37928">
        6 - تلاحظ أيضا أنه، في سياق الفقرة 4 (أ) '2' أعلاه، ستدعو اللجنة الفرعية القانونية فريقها العامل إلى معاودة الانعقاد لمدة ثلاث سنوات من 2002 إلى 2004، حسب الصلاحيات التي وافقت عليها اللجنة الفرعية القانونية([1]) انظر A/AC.105/763 و Corr.1، الفقرة 118، و A/AC.105/787، الفقرة 138.)؛
</seg>
<seg id="37929">
        7 - تلاحظ كذلك أنه، في سياق الفقرة 4 (أ) '3' أعلاه، قام فريق الخبراء المعني بأخلاقيات الفضاء الخارجي، الذي دعته اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين لكي يحدد الجوانب التي قد يلزم أن تدرسها اللجنة من تقرير اللجنة العالمية المعنية بأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ويصوغ تقريرا، بالتشاور مع منظمات دولية أخرى، وبالاتصال الوثيق مع اللجنة العالمية، بتقديم تقريره إلى اللجنة الفرعية القانونية، وتوافق على إحالة التقرير إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة مع الطلب إليها أن تبقي اللجنة ولجنتيها الفرعيتين على علم بأنشطتها المتصلة بالفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="37930">
        8 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية القانونية ستقوم، في سياق الفقرة 4 (أ) '4' أعلاه، بدعوة فريقها العامل المعني بهذا البند فقط إلى معاودة الانعقاد للنظر فقط في المسائل المتصلة بتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده؛
</seg>
<seg id="37931">
        9 - توافق على أنه ينبغي للجنة الفرعية القانونية أن تدعو مجددا فريقها العامل إلى الانعقاد للنظر في المسائل الواردة في الفقرتين 4 (ب) '2' (أ) و (ب) أعلاه، كل على حدة؛
</seg>
<seg id="37932">
        10 - تلاحظ مع الارتياح أنه وفقا للفقرة 13 من قرار الجمعية العامة 57/116، واصلت حكومة النمسا إجراء وتسهيل مشاورات غير رسمية فيما بين الدورات بشأن تكوين مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين لفترة الولاية الثالثة، وأنه قد تم التوصل إلى اتفاق بتوافق الآراء، قبل الدورة السادسة والأربعين للجنة، بشأن تمديد مدة ولاية المكتب الحالي للجنة وتشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين في المستقبل؛
</seg>
<seg id="37933">
        11 - تؤيد الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة بشأن تمديد مدة ولاية المكتب الحالي للجنة وتشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين في المستقبل([1]) انظر: الوثائـق الرسميــة للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، المرفق الثاني، الفقـــــرات 4 إلى 9.)، استنادا إلى التدابير المتعلقة بطرائق عمل اللجنة وهيئتيها الفرعيتين([1]) المرجع نفسه، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 20 (A/52/20)، المرفق الأول. انظر أيضا: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، المرفق الثاني، التذييل الثالث.) التي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 52/56 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1997، وتلاحظ أن اللجنة قامت، وفقا للفقرة 14 من قرار الجمعية العامة 57/116، بإجراء انتخابات أعضاء مكتبها في دورتها السادسة والأربعين؛
</seg>
<seg id="37934">
        12 - توافق على أن تجري اللجنة ولجنتاها الفرعيتان، في بداية دوراتها في عام 2004، انتخابات أعضاء مكاتبها التي وافقت عليها اللجنة في دورتها السادسة والأربعين([1]) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، الفقرة 241.)؛
</seg>
<seg id="37935">
        13 - توافق أيضا على أنه ينبغي، وفقا للتدابير ذات الصلة بتشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين في المستقبل والمشار إليها في الفقرة 11 أعلاه، أن تتوصل اللجنة في دورتها السابعة والأربعين، في عام 2004، إلى اتفاق بشأن جميع أعضاء مكاتب اللجنة وهيئتيهــا الفرعيتين لفترة الولاية التاليــة، ولتحقيــق هــذا الغــرض، ينبغي للجنـــة أن تـــدرج في جدول أعمال دورتها السابعة والأربعين بندا بشأن تشكيــل مكاتب اللجنـة وهيئتيهــــا الفرعيتين للفترة 2006-2007؛
</seg>
<seg id="37936">
        14 - تحث كل مجموعة من المجموعات الإقليمية الخمس على أن تكفل التوصل إلى اتفاق داخل المجموعة على عضو المكتب الذي يتعــين اتخـاذ قرار بشــأنه للفترة 2006-2007 قبل انعقاد الدورة السابعة والأربعين للجنة؛
</seg>
<seg id="37937">
        15 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واصلت، في دورتها الأربعين، العمل الذي أسندته إليها الجمعية العامة بموجب قرارها 57/116([1]) المرجع نفسه، الفصل الثاني - جيم.)؛
</seg>
<seg id="37938">
        16 - تؤيد توصية اللجنة بأن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في دورتها الحادية والأربعين بما يلي، آخذة في اعتبارها اهتمامات جميع البلدان، ولا سيما اهتمامات البلدان النامية:
</seg>
<seg id="37939">
        (أ) النظر في البنود التالية:
</seg>
<seg id="37940">
        '1' التبادل العام للآراء وعرض التقارير المقدمة عن الأنشطة الوطنية؛
</seg>
<seg id="37941">
        '2' برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية؛
</seg>
<seg id="37942">
        '3' تنفيذ توصيات المؤتمر؛
</seg>
<seg id="37943">
        '4' المسائل المتصلة باستشعار الأرض من بعد بواسطة الساتل، بما في ذلك التطبيقات الخاصة بالبلدان النامية ورصد بيئة الأرض؛
</seg>
<seg id="37944">
        (ب) النظر في البنود التالية وفقا لخطط العمل التي اعتمدتها اللجنة([1]) انظر A/AC.105/761، الفقرة 130، فيما يتعلق بالبنــد '1'؛ و A/AC.105/804، المرفق الثالث، فيما يتعلق بالبنــد '2'؛ والوثائــــق الرسميــــة للجمعيـــــة العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، الفقرة 138، فيما يتعلق بالبند '3'.):
</seg>
<seg id="37945">
        '1' الحطام الفضائي؛
</seg>
<seg id="37946">
        '2' استخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="37947">
        '3' النظم الفضائية للتطبيب عن بعد؛
</seg>
<seg id="37948">
        (ج) النظر في مناقشة كل من المسائل/البنود التالية:
</seg>
<seg id="37949">
        '1' دراسة الطبيعة الفيزيائية والخواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة للأرض واستخدامه وتطبيقاته، بما في ذلك أمور عدة منها ميدان الاتصالات الفضائية، وكذلك المسائل الأخرى المتصلة بتطورات الاتصالات الفضائية، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات البلدان النامية ومصالحها؛
</seg>
<seg id="37950">
        '2' تنفيذ نظام فضائي عالمي متكامل لإدارة الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="37951">
        '3' الفيزياء الشمسية - الأرضية؛
</seg>
<seg id="37952">
        17 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ستقدم في دورتها الحادية والأربعين اقتراحها إلى اللجنة بشأن مشروع جدول أعمال مؤقت للدورة الثانية والأربعين للجنة الفرعية التي ستعقد في عام 2005؛
</seg>
<seg id="37953">
        18 - تؤيد توصية اللجنة بأن تعقد ندوة تعزيز الشراكة مع الصناعة خلال الأسبوع الأول من الدورة الحادية والأربعين للجنة الفرعية العلمية والتقنية وأن تعالج تطبيقات السواتل الصغيرة في الزراعة والصحة والأمن البشري؛
</seg>
<seg id="37954">
        19 - توافق على أن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في دورتها الحادية والأربعين، في سياق الفقرات 16 (أ) '2' و '3' و 17 أعلاه، بدعوة فريقها العامل الجامع إلى معاودة الانعقاد؛
</seg>
<seg id="37955">
        20 - توافق أيضا على أنه يمكن للجنة الفرعية العلمية والتقنية في دورتها الحادية والأربعين، في سياق الفقرة 16 (ب) '1' أعلاه، أن تنشئ فريقا عاملا للنظر في تعليقات الدول الأعضاء في اللجنة على المقترحات المتعلقة بالتخفيف من آثار الحطام الفضائي التي عرضتها لجنة التنسيق المشتركة بين الوكالات والمعنية بالحطام الفضائي على اللجنة الفرعية في دورتها الأربعين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، الفقرة 126.)؛
</seg>
<seg id="37956">
        21 - توافق كذلك على ضرورة أن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في دورتها الحادية والأربعين، في سياق الفقرة 16 (ب) '2' أعلاه، بدعوة فريقها العامل المعني باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي إلى معاودة الانعقاد؛
</seg>
<seg id="37957">
        22 - تؤيد برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية لعام 2004، بالصيغة التي اقترحها على اللجنة الخبير المعني بالتطبيقات الفضائية([1]) انظر A/AC.105/790 و Corr.1، الفروع الثاني إلى الرابع.)؛
</seg>
<seg id="37958">
        23 - تلاحظ مع الارتياح أنه، وفقا للفقرة 30 من قرار الجمعية العامة 50/27 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1995، واصل المركزان الإقليميان الأفريقيان لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء باللغة الفرنسية واللغة الإنكليزية، القائمان في المغرب ونيجيريا، على التوالي، ومركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في آسيا والمحيط الهادئ، برامجها التدريسية في عام 2003، وأن المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي قد أصبح عضوا منتسبا في الأمم المتحدة وشرع في برنامجه الدراسي، وأن برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية يقدم الدعم التقني إلى حكومة الأردن من أجل إنشاء المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في غرب آسيا؛
</seg>
<seg id="37959">
        24 - تلاحظ مع الارتياح أيضا نجاح المؤتمر الرابع للفضاء للأمريكتين المعقود في كارتاخينا دي إندياس، كولومبيا، في الفترة من 14 إلى 17 أيار/مايو 2002، الذي اعتمد إعلان وخطة عمل كارتاخينا دي إندياس([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/57/20)، المرفق الثاني.)، وتلاحظ رغبة الدول الأعضاء في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبـي في إضفاء الطابع المؤسسي على مؤتمر الفضاء للأمريكتين؛
</seg>
<seg id="37960">
        25 - ترحب بمذكرة التفاهم المبرمة بين مكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع للأمانة العامة والأمانة المؤقتة للمؤتمر الرابع للفضاء للأمريكتين، التي أبدى الطرفان بموجبها عزمهما على التعاون في تعزيز وتنفيذ أنشطة مشتركة، وتدعو الأمانة المؤقتة للمؤتمر إلى إطلاع اللجنة على الأعمال المنجزة؛
</seg>
<seg id="37961">
        26 - تحث جميع الحكومات وكيانات منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن الكيانات الحكومية الدولية والكيانات غير الحكومية التي تضطلع بأنشطة تتصل بالفضاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية تنفيذا فعالا، ولا سيما قراره المعنون ''الألفية الفضائية: إعلان فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية''([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، فيينا، 19-30 تموز/يوليه 1999 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.00.I.3، الفصل الأول، القرار 1.)، مع مراعاة الحاجة إلى تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل تحقيق إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="37962">
        27 - توافق على ضرورة أن تقوم اللجنة، عملا بالفقرة 30 من قرار الجمعية العامة 55/122 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، بإدراج بند في جدول أعمال دورتها السابعة والأربعين بشأن تنفيذ توصيات المؤتمر؛
</seg>
<seg id="37963">
        28 - تلاحظ مع الارتياح العمل الذي اضطلعت به أفرقة العمل الاثني عشر التي أنشأتها اللجنة في دورتيها الرابعة والأربعين والسادسة والأربعين تحت القيادة الطوعية للدول الأعضاء من أجل تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية([1]) المرجـع نفســه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 20 والتصويب A/56/20) و Corr.1)، الفقرتــان 50 و 55؛ والمرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/57/20)، الفقرتان 42 و 43؛ والمرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، الفقرة 62.)، وتحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم الكامل لأفرقة العمل للاضطلاع بأعمالها؛
</seg>
<seg id="37964">
        29 - تلاحظ مع الارتياح أيضا أن اللجنة قد أحرزت مزيدا من التقدم في إعداد تقريرها في إطار بند جدول الأعمال المتعلق بتنفيذ توصيات المؤتمر، لعرضه على الجمعيـــة العامـــة، حتى تقــــوم الجمعية في دورتها التاسعة والخمسين في عام 2004، وفقا للفقرة 16 من قرارها 54/68، باستعراض وتقييم تنفيذ نتائج المؤتمر، والنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات والقيام بمزيد من المبادرات، وتوافق في هذا السياق على انعقاد الفريق العامل الذي أنشأته اللجنة لإعداد التقرير المشار إليه أعلاه في أثناء الدورة السابعة والأربعين للجنة لكي تتم عملها؛
</seg>
<seg id="37965">
        30 - تلاحظ أنه، بغية التقدم في عملية إعداد تقرير اللجنة، المشار إليه في الفقرة 29 أعلاه، يمكن للفريق العامل التابع للجنة أن يجري مشاورات غير رسمية في أثناء الدورة الحادية والأربعين للجنة الفرعية العلمية والتقنية، وكذلك في أثناء الدورة الثالثة والأربعين للجنة الفرعية القانونية؛
</seg>
<seg id="37966">
        31 - تحث جميع الدول الأعضاء على المساهمة في الصندوق الاستئماني لبرنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية دعما لأنشطة تنفيذ توصيات المؤتمر، ولا سيما الاقتراحات الخاصة بالمشاريع ذات الأولوية، حسبما أوصت به اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين([1]) المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/55/20)، الفقرة 87.)؛
</seg>
<seg id="37967">
        32 - توصي بإيلاء مزيد من الاهتمام وتوفير الدعم السياسي لجميع المسائل المتصلة بحماية بيئة الفضاء الخارجي وحفظها، ولا سيما تلك المسائل التي قد يكون لها تأثير في بيئة الأرض؛
</seg>
<seg id="37968">
        33 - ترى أنه من الأمور الأساسية أن تولي الدول الأعضاء مزيدا من الاهتمام لمشكلة اصطدام الأجسام الفضائية، بما في ذلك تلك التي تعمل بمصادر الطاقة النووية، بالحطام الفضائي، وللجوانب الأخرى للحطام الفضائي، وتدعو إلى مواصلة البحوث الوطنية بشأن هذه المسألة، لاستحداث تكنولوجيا محسنة لرصد الحطام الفضائي، ولجمع ونشر البيانات المتعلقة بالحطام الفضائي، وترى أيضا أنه ينبغي تزويد اللجنة الفرعية العلمية والتقنية بأقصى ما يمكن توفيره من معلومات بهذا الشأن، وتقر بأن التعاون الدولي ضروري للتوسع في الاستراتيجيات المناسبة والميسورة من حيث التكلفة للتخفيف إلى أدنى حد من تأثير الحطام الفضائي في البعثات الفضائية في المستقبل؛
</seg>
<seg id="37969">
        34 - تحث جميع الدول، ولا سيما الدول ذات القدرات الفضائية الكبرى، على الإسهام بنشاط في بلوغ الهدف المتمثل في منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="37970">
        35 - تؤكد على الحاجة إلى زيادة فوائد تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها وإلى الإسهام في تحقيق النمو المنظم للأنشطة الفضائية المواتية لاطراد النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع البلدان، بما في ذلك التخفيف من آثار الكوارث، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="37971">
        36 - تلاحظ أن علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتهما يمكن أن تساهم مساهمات مهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرفاه على النحو الوارد في القرار المعنون "الألفية الفضائية: إعلان فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية''([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، فيينا، 19-30 تموز/يوليه 1999 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.00.I.3، الفصل الأول، القرار 1.)، وتلاحظ أيضا أن المعرض الدولي للطيران والفضاء الذي سينظم في سانتياغو دي شيلي أوائل عام 2004 سيتطرق في مؤتمر دولي لمسألة ''الفضاء والمياه: نحو التنمية المستدامة والأمن البشري''؛
</seg>
<seg id="37972">
        37 - توافق على ضرورة إبراز الفوائد المترتبة على تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها أمام المؤتمرات التي يجري تنظيمها داخل منظومة الأمم المتحدة لمعالجة القضايا العالمية المتصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وعلى ضرورة التشجيع على استخدام تكنولوجيا الفضاء في تحقيق أهداف تلك المؤتمرات وتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية؛
</seg>
<seg id="37973">
        38 - تلاحظ مع الارتياح زيادة الجهود التي بذلتها اللجنة ولجنتها الفرعية العلمية والتقنية، فضلا عن مكتب شؤون الفضاء الخارجي والاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي لتشجيع استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في القيام بالإجراءات التي أوصت بها خطة التنفيذ التي وضعها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســـــتدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشــورات الأمـــم المتحــــدة، رقـــم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="37974">
        39 - تحث كيانات منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما تلك التي تشارك في الاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي على أن تدرس، بالتعاون مع اللجنة، الطريقة التي يمكن أن تساهم بها علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وبخاصة في المجالات المتصلة، في جملة أمور، بالأمن الغذائي وزيادة فرص التعليم؛
</seg>
<seg id="37975">
        40 - تدعو الاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي إلى مواصلة إسهامه في أعمال اللجنة وإلى تقديم تقرير إلى اللجنة ولجنتها الفرعية العلمية والتقنية عن الأعمال التي اضطلع بها في دورته السنوية؛
</seg>
<seg id="37976">
        41 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل النظر، على سبيل الأولوية، في سبل ووسائل الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، وتوافق على أنه يمكن للجنة أن تنظر، في أثناء تناولها لهذه المسألة، في سبل تعزيز التعاون الإقليمي والأقاليمي استنادا إلى الخبرات المكتسبة من مؤتمر الفضاء للأمريكتين وما يمكن لتكنولوجيا الفضاء أن تؤديه من دور في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="37977">
        42 - توافق على أن تواصل اللجنة النظر في تقرير عن أنشطة النظام الدولي للسواتل للبحث والإنقاذ كجزء من نظرها في برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية، في إطار بند جدول الأعمال المعنون ''تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية''، وتدعو الدول الأعضاء إلى تقديم تقارير عن أنشطتها بشأن هذا النظام؛
</seg>
<seg id="37978">
        43 - تلاحظ أنه بالنسبة إلى النظر في إقامة نظام فضائي عالمي متكامل لإدارة الكوارث الطبيعية، في إطار بند جدول الأعمال المعنون ''تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية''، ستنظم خلال الدورة السابعة والأربعين للجنة حلقة عمل للصناعة لمدة يوم واحد، بمشاركة الدول الأعضاء ومتعهدي تشغيل سواتل الاتصالات، لمناقشة الكيفية التي يمكن بها استخدام الاتصالات الساتلية في أثناء الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="37979">
        44 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل النظر في دورتها السابعة والأربعين في بند جدول أعمالها المعنون ''الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض الحالة الراهنة"؛
</seg>
<seg id="37980">
        45 - تطلب أيضا إلى اللجنة أن تواصل النظر في دورتها السابعة والأربعين في بند جدول أعمالها المعنون ''الفضاء والمجتمع''، وتوافق على أن يكون ''الفضاء والتعليم'' موضوعـــــا خاصــــا لكي ينصب عليـــــه التركيز في المناقشات التي ستدور في الفترة 2004-2006، وفقا لخطة العمل التي اعتمدتها اللجنة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، الفقرة 239.)؛
</seg>
<seg id="37981">
        46 - توافق على ضرورة إدراج بند جديد بعنوان ''الفضاء والماء'' في جدول أعمال اللجنة خلال دورتها السابعة والأربعين، وتحث كيانات منظومة الأمم المتحدة على المساهمة في عمل اللجنة في هذا الميدان، وتدعو الكيانات الحكومية الدولية الأخرى المعنية بالقضايا المتعلقة باستخدام وإدارة الموارد المائية وكذلك وكالات الفضاء إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="37982">
        47 - ترحب بالاهتمام المتواصل الذي تبديه الجماهيرية العربية الليبية بأن تصبح عضوا في اللجنة، وتطلب، تحقيقا لهذا الغرض، إجراء مشاورات بناءة في أقرب وقت ممكن داخل اللجنة، وكذلك فيما بين المجموعات الإقليمية، مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل بهدف التوصل إلى قرار إيجابي ونهائي بشأن عضوية الجماهيرية العربية الليبية في الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="37983">
        48 - تطلب إلى اللجنة أن تنظر في طرق تحسين مشاركة الدول الأعضاء والكيانات التي تتمتع بمركز المراقب، في عملها بهدف الاتفاق على توصيات محددة في هذا الصدد في دورتها الثامنة والأربعين؛
</seg>
<seg id="37984">
        49 - تؤيد مقرر اللجنة بمنح وضع المراقب الدائم للمركز الإقليمي للاستشعار عن بعد لدول شمال أفريقيا والمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية؛
</seg>
<seg id="37985">
        50 - تدعو اللجنة إلى توسيع نطاق التعاون الدولي المتصل بالبعد الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي والإنساني في علوم الفضاء وتطبيقاته التكنولوجية؛
</seg>
<seg id="37986">
        51 - تطلب إلى كيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى أن تواصل، وعند الاقتضاء، أن تعزز تعاونها مع اللجنة، وأن تقدم إليها تقارير عن القضايا التي تم التطرق إليها في أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتين؛
</seg>
<seg id="37987">
        52 - تطلب إلى اللجنة أن تقوم بدراسة وتحديد آليات جديدة للتعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية من أجل تعزيز مبدأ تعدد الأطراف، وفقا لما جاء في ديباجة هذا القرار، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، متضمنا آراءها بشأن المواضيع التي ينبغي دراستها في المستقبل.
</seg>
<seg id="37988">
        القرار 58/8
</seg>
<seg id="37989">
        اتخذ في الجلسة العامة 55، المعقودة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، بتصويت مسجل بأغلبية 129 صوتا مقابل صوت واحد وعدم امتناع أحد عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/58/L.10 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="37990">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، عمان، غانا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="37991">
        المعارضون: جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
</seg>
<seg id="37992">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="37993">
        58/8 - تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
</seg>
<seg id="37994">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="37995">
        وقد تلقت تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2002([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقرير السنوي لعام 2002 (النمسا، تموز/يوليه 2003) (GC(47)/2))؛ وقد أحيل إلى أعضاء الجمعية العامة بمذكرة من الأمين العام (A/58/312).)،
</seg>
<seg id="37996">
        وإذ تحيط علما ببيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الجلسات العامة، الجلسة 52 (A/58/PV.52)، والتصويب.)، الذي قدم فيه معلومات إضافية بشأن التطورات الرئيسية في أنشطة الوكالة خلال عام 2003،
</seg>
<seg id="37997">
        وإذ تسلم بأهمية عمل الوكالة،
</seg>
<seg id="37998">
        وإذ تسلم أيضا بالتعاون بين الأمم المتحدة والوكالة والاتفاق الذي يحكم العلاقة بين الأمم المتحدة والوكالة على النحو الذي أقره المؤتمر العام للوكالة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1957 والجمعية العامة في مرفق قرارها 1145 (د-12) المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1957،
</seg>
<seg id="37999">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقرير السنوي لعام 2002 (النمسا، تموز/يوليه 2003) (GC(47)/2))؛ وقد أحيل إلى أعضاء الجمعية العامة بمذكرة من الأمين العام (A/58/312).)؛
</seg>
<seg id="38000">
        2 - تحيط علما بالقرارات GC(47)/RES/7A بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال السلامة النووية والأمان من الإشعاع والنقل الآمن وإدارة النفايات، و GC(47)/RES/7B بشأن مدونة السلوك المتعلقة بسلامة وأمن المصادر الإشعاعية، و GC(47)/RES/7C بشأن النقل الآمن، و GC(47)/RES/8 بشأن السلامة النووية والأمان من الإشعاع - التقدم المحرز بشأن التدابير الرامية إلى الحماية من الإرهاب النووي والإشعاعي، و GC(47)/RES/9 بشأن تعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة، و GC(47)/RES/10A بشأن تعزيز أنشطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والتطبيقات في المجال النووي، و GC(47)/RES/10B بشأن المعارف النووية، و GC(47)/RES/10C بشأن أنشطة الوكالة في مجال تطوير التكنولوجيا النووية الابتكارية، و GC(47)/RES/10D بشأن استعمال الهيدرولوجيا النظيرية في مجال إدارة الموارد المائية، و GC(47)/RES/10E بشأن خطة لإنتاج المياه الصالحة للشرب بطرق اقتصادية من خلال استعمال مفاعلات نووية صغيرة ومتوسطة الحجم، و GC(47)/RES/11 بشأن تعزيز فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءته وتطبيق البروتوكول النموذجي الإضافي، و GC(47)/RES/12 بشأن تنفيذ اتفاق الضمانات بين الوكالة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في إطار معاهــــدة عدم انتشار الأسلحة النووية، و GC(47)/RES/13 بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، و GC(47)/RES/14A بشأن التوظيف في أمانة الوكالة، و GC(47)/RES/14B بشأن المرأة في الأمانة، والمقررات GC(47)/DEC/12 بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بالعراق، و GC(47)/DEC/13 بشأن القدرات النووية الإسرائيلية والتهديد الذي تمثله، و GC(47)/DEC/14 بشأن تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي، التي اعتمدها المؤتمر العام للوكالة في دورته العادية السابعة والأربعين المعقودة في 19 أيلول/سبتمبر 2003([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى الصادرة عن المؤتمر العام، الـدورة العـاديـة السابـعـة والأربعون، 15-19 أيـلـول/سبـتـمـبـر 2003 (GC(47)/RES/DEC (2003)).)؛
</seg>
<seg id="38001">
        3 - تؤكد دعمها للدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في التشجيع على تطوير الطاقة الذرية وتطبيقها العملي في الاستخدامات السلمية وتقديم المساعدة في هذا المجال، وفي نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، وفي السلامة والتحقق والأمن في المجال النووي؛
</seg>
<seg id="38002">
        4 - تناشد الدول الأعضاء أن تواصل دعمها لأنشطة الوكالة؛
</seg>
<seg id="38003">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى المدير العام للوكالة وثائق الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة المتصلة بأنشطة الوكالة.
</seg>
<seg id="38004">
        القرار 58/90
</seg>
<seg id="38005">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، دون تصويت، بناء علـــــــــى توصية اللجنة (A/58/471، الفقرة 14)([1]) قدمت شيلي (بالنيابة عن الفريق العامل الجامع المعني بالتعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="38006">
        58/90 - استعراض تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية
</seg>
<seg id="38007">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38008">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/68 المؤرخ 6 كانون الأول/ديســـمبر 1999، و 55/122 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/51 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/116 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، بشأن الاستعراض والتقييم اللذين ستجريهما الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين لتنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية الذي عقد في فيينا في الفترة من 19 إلى 30 تموز/يوليه 1999([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، فيينا، 19-30 تموز/يوليه 1999 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.00.I.3)، الفصل الأول، القرار 1.)،
</seg>
<seg id="38009">
        وإذ تحيط علما مع الارتياح بالأعمال التي اضطلعت بها لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وهيئتاها الفرعيتان، ولا سيما أفرقة العمل التي أنشأتها اللجنة في دورتيها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين تحت القيادة الطوعية للدول الأعضاء من أجل تنفيذ توصيات المؤتمر،
</seg>
<seg id="38010">
        وإذ تلاحظ التقدم الذي أحرزته اللجنة من خلال فريقها العامل في إعداد تقرير ليقدمه إلى الجمعية العامة لكي تستعرضه وفقا للفقرة 31 من قرار الجمعية 55/122،
</seg>
<seg id="38011">
        1 - تقرر إجراء استعراض للتقدم المحرز في تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية في جلسة (جلسات) عامة خلال دورتها التاسعة والخمسين في إطار بند مستقل من بنود جدول الأعمال عنوانه ''استعراض تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية''؛
</seg>
<seg id="38012">
        2 - تطلب إلى لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي أن تقدم تقريرها عن استعراض تنفيذ توصيات المؤتمر إلى الجمعية العامة في جلستها (جلساتها) العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="38013">
        3 - تقرر عقد الجلسة (الجلسات) العامة المخصصة للاستعراض في تشرين الأول/أكتوبر 2004؛
</seg>
<seg id="38014">
        4 - تدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في الجلسة (الجلسات) العامة على مستوى الوزراء أو على أعلى مستوى ممكن.
</seg>
<seg id="38015">
        القرار 58/91
</seg>
<seg id="38016">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/472، الفقرة 32)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البحرين، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بولندا، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، عمان، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، قطر، كرواتيا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 167 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="38017">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="38018">
        المعارضون: إسرائيل
</seg>
<seg id="38019">
        الممتنعون: بابوا غينيا الجديدة، بالاو، توفالو، جزر مارشال، الكاميرون، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="38020">
        58/91 - تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين
</seg>
<seg id="38021">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38022">
        إذ تشير إلى قرارها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 وإلى جميع قراراتها اللاحقة بشأن هذه المسألة، بما فيها القرار 57/117 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="38023">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 302 (د - 4) المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، الذي قامت بموجبه، في جملة أمور، بإنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى،
</seg>
<seg id="38024">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="38025">
        وإذ تدرك أن اللاجئين الفلسطينيين قد فقدوا ديارهم وأراضيهم وسبل عيشهم منذ أكثر من خمسة عقود،
</seg>
<seg id="38026">
        وإذ تؤكد الضرورة الحتمية لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من أجل تحقيق العدل ولإحلال سلام دائم في المنطقة،
</seg>
<seg id="38027">
        وإذ تسلم بالدور الأساسي الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى طيلة أكثر من ثلاث وخمسين سنة منذ إنشائها لتخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة وخدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية،
</seg>
<seg id="38028">
        وإذ تحيط علما بتقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/يوليه 2002 إلى 30 حزيران/ يونيه 2003([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 13 والتصويب والإضافة (A/58/13 و Corr.1 و Add.1).)،
</seg>
<seg id="38029">
        وإذ تدرك احتياجات اللاجئين الفلسطينيين المتواصلة في جميع ميادين العمل، أي الأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة،
</seg>
<seg id="38030">
        وإذ تعرب عن شديد القلق بشأن حالة اللاجئين الفلسطينيين البالغة العسر في ظل الاحتلال، بما في ذلك ما يتصل بسلامتهم ورفاههم وظروف معيشتهم، واستمرار تدهور تلك الأحوال في أثناء الفترة الأخيرة،
</seg>
<seg id="38031">
        وإذ تلاحظ توقيع حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت في 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) وعلى اتفاقات التنفيذ اللاحقة،
</seg>
<seg id="38032">
        وإذ تدرك أن للفريق العامل المتعدد الأطراف المعني باللاجئين التابع لعملية السلام في الشرق الأوسط دورا مهما في عملية السلام،
</seg>
<seg id="38033">
        1 - تلاحظ مع الأسف أنه لم تتم بعد إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من قرارها 194 (د - 3)، ومن ثم فإن حالة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال مدعاة للقلق؛
</seg>
<seg id="38034">
        2 - تلاحظ مع الأسف أيضا أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق من أجل فلسطين لم تتمكن من الاهتداء إلى وسيلة لتحقيق تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د - 3)، وتطلب إلى هذه اللجنة أن تبذل جهودا متواصلة من أجل تنفيذ تلك الفقرة وأن تقدم تقريرا في هذا الشــأن إلـى الجمعية، حسب الاقتضاء، فـي موعد أقصاه 1 أيلول/سبتمبر 2004؛
</seg>
<seg id="38035">
        3 - تؤكد ضرورة استمرار أعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وأهمية عملياتها وخدماتها بالنسبة لرفاه اللاجئين الفلسطينيين ولاستقرار المنطقة، إلى حين التوصل إلى حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="38036">
        4 - تهيب بجميع الجهات المانحة أن تبذل أسخى ما يمكنها من جهود لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك الاحتياجات الواردة في نداءات الطوارئ الأخيرة.
</seg>
<seg id="38037">
        القرار 58/92
</seg>
<seg id="38038">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/472، الفقرة 32)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جيبوتي، السنغال، السودان، عمان، غينيا، قطر، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 168 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="38039">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="38040">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيـا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="38041">
        الممتنعون: بابوا غينيا الجديدة، رواندا، هندوراس
</seg>
<seg id="38042">
        58/92 - النازحون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وبعد ذلك
</seg>
<seg id="38043">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38044">
        إذ تشيـــر إلـــى قراريها 2252 (د إ ط - 5) المؤرخ 4 تموز/يوليه 1967، و 2341 باء (د - 22) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1967، وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="38045">
        وإذ تشير أيضا إلى قراري مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1967، و 259 (1968) المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1968،
</seg>
<seg id="38046">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بقرارها 57/119 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2002([1]) A/58/119.)،
</seg>
<seg id="38047">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/يوليه 2002 إلى 30 حزيران/يونيه 2003([1]) الوثائق الرسـمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمســـون، الملحق رقم 13 والتصويب والإضافة (A/58/13 و Corr.1 و Add.1).)،
</seg>
<seg id="38048">
        وإذ تشعر بالقلق إزاء المعاناة البشرية المستمرة الناجمة عن أعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وبعد ذلك،
</seg>
<seg id="38049">
        وإذ تحيط علما بالأحكام ذات الصلة الواردة في إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت لعام 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، فيما يتعلق بطرائق قبول الأشخاص الذين نـزحوا في عام 1967، وإذ يساورها القلق لأن العملية المتفق عليها لم تنفذ حتى الآن،
</seg>
<seg id="38050">
        1 - تعيد تأكيد حق جميع النازحين نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وبعد ذلك، في العودة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم السابقة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="38051">
        2 - تعرب عن القلق البالغ لأن الآلية التي اتفق عليها الطرفان في المادة الثانية عشرة من إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت لعام 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) بشأن عودة النازحين لم تنفذ، وتؤكد ضرورة تعجيل عودة النازحين؛
</seg>
<seg id="38052">
        3 - تؤيد الجهود التي يبذلها، في هذه الأثناء، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية بالقدر المستطاع عمليا، على أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيرا مؤقتا، إلى الأشخاص الموجودين في المنطقة الذين هم نازحون حاليا وفي حاجة ماسة إلى المساعدة المستمرة نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وبعد ذلك؛
</seg>
<seg id="38053">
        4 - تناشد بشدة جميع الحكومات والمنظمات والأفراد التبرع بسخاء للوكالة وللمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى المعنية، للأغراض المذكورة آنفا؛
</seg>
<seg id="38054">
        5 - تطلب إلى الأمين العام، أن يقوم، بعد التشاور مع المفوض العام، بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة قبل دورتها التاسعة والخمسين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="38055">
        القرار 58/93
</seg>
<seg id="38056">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/472، الفقرة 32)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جيبوتي، السنغال، السودان، عمان، غينيا، قطر، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 162 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="38057">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="38058">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="38059">
        الممتنعون: بابوا غينيا الجديدة، بوروندي، رواندا، السلفادور، الكاميرون، كوستاريكا، نيكاراغوا، هندوراس
</seg>
<seg id="38060">
        58/93 - عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
</seg>
<seg id="38061">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38062">
        إذ تشير إلى قراراتها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948، و 212 (د - 3) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1948، و 302 (د - 4) المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة، بما فيها القرار 57/121 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="38063">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="38064">
        وقد نظرت في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/يوليه 2002 إلى 30 حزيران/ يونيه 2003([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمســون، الملحق رقم 13 والتصويب والإضافة (A/58/13 و Corr.1 و Add.1).)،
</seg>
<seg id="38065">
        وإذ تحيط علما بالرسالة المؤرخة 25 أيلول/سبتمبر 2003 والموجهة إلى المفوض العام من رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 13 والتصويب (A/58/13 و Corr.1)، الصفحة viii.)،
</seg>
<seg id="38066">
        وإذ يقلقها بالغ القلق استمرار الحالة المالية الحرجة للوكالة وما لذلك من أثر في استمرار توفير خدمات الوكالة الضرورية للاجئين الفلسطينيين، بما فيها برامجها المتصلة بالطوارئ وبرامجها الإنمائية،
</seg>
<seg id="38067">
        وإذ تشير إلى المواد 100 و 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة وإلى اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).)،
</seg>
<seg id="38068">
        وإذ تؤكد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية،
</seg>
<seg id="38069">
        وإذ تدرك الاحتياجات المستمرة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وفي سائر ميادين العمل، أي في الأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان،
</seg>
<seg id="38070">
        وإذ تــــدرك أيضا ما يضطلع به موظفـــو شؤون اللاجئين بالوكالة من عمل قيم فيما يتصل بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وبخاصة للاجئين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="38071">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء المعاناة المتزايدة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك الخسائر في الأرواح والإصابات وتدمير وإتلاف مآويهم وممتلكاتهم، خلال الأزمة الجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
</seg>
<seg id="38072">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار أثر الأحداث التي جرت في مخيم جنين للاجئين في نيسان/أبريل 2002، بما في ذلك ما حل بالعديد من سكانه المدنيين من خسائر في الأرواح، وإصابات، وتدمير، وتشريد،
</seg>
<seg id="38073">
        وإذ تدرك الجهود الاستثنائية التي تبذلها الوكالة من أجل ترميم وإعادة بناء الآلاف من مآوي اللاجئين التي دمرت وأتلفت،
</seg>
<seg id="38074">
        وإذ يساورها شديد القلق علـــى سلامـــة موظفي الوكالة والضرر الذي ألحق بمرافقها نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير،
</seg>
<seg id="38075">
        وإذ تعرب عن استيائها لمقتل ستة من موظفي الوكالة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير،
</seg>
<seg id="38076">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار سياسات الإغلاق والقيود الشديدة، بما في ذلك حظر التجول، التي فرضت على حركة الأشخاص والبضائع في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي كان لها أثر خطير في الحالة الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين وأسهمت بشكل كبير في الأزمة الإنسانية الشديدة التي يواجهها الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="38077">
        وإذ يقلقها بالغ القلق استمرار فرض القيود على حرية حركة موظفي الوكالة ومركباتها وحاجياتها، بما في ذلك مضايقة الموظفين، مما يؤثر بشكل سلبي في مقدرة الوكالة على تقديم خدماتها، بما فيها خدمات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية،
</seg>
<seg id="38078">
        وإذ تشير إلى توقيع حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت في 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، واتفاقيات التنفيذ اللاحقة،
</seg>
<seg id="38079">
        وإذ هي تعلم بالاتفاق بين الوكالة وحكومة إسرائيل،
</seg>
<seg id="38080">
        وإذ هي تعلم أيضا بإقامة علاقة عمل بين اللجنة الاستشارية للوكالة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وفقا لمقرر الجمعية العامة 48/417 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1993،
</seg>
<seg id="38081">
        وإذ تحيط علما بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 24 حزيران/يونيه 1994، والذي ورد في رسائل متبادلة بين الوكالة ومنظمة التحرير الفلسطينية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 13 (A/49/13)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="38082">
        1 - تعرب عن تقديرها للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وكذلك لجميع موظفي الوكالة، لما يقومون به من جهود دؤوبة وعمل قيم، وبخاصة في ضوء الظروف التي ازدادت صعوبة طوال العام الماضي؛
</seg>
<seg id="38083">
        2 - تعرب عن تقديرها أيضا للجنة الاستشارية للوكالة، وتطلب إليها أن تواصل جهودها، وأن تبقي الجمعية العامة على علم بأنشطتها، بما فيها التنفيذ الكامل للمقرر 48/417؛
</seg>
<seg id="38084">
        3 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى([1]) A/58/450.) لما بذله من جهود إسهاما منه في كفالة الأمن المالي للوكالة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الفريق العامل ما يلزم له من خدمات ومساعدة للاضطلاع بأعماله؛
</seg>
<seg id="38085">
        4 - تثني على الجهود المتواصلة التي يبذلها المفوض العام لزيادة شفافية ميزانية الوكالة وفعاليتها، على النحو الوارد في الميزانية البرنامجيــة للوكالــــة لفــترة الســـنتين 2004 - 2005([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 13، الإضافة (A/58/13/Add.1).)؛
</seg>
<seg id="38086">
        5 - تعترف بدعم الحكومات المضيفة للوكالة فيما تضطلع به من واجبات؛
</seg>
<seg id="38087">
        6 - تحيط علما باضطلاع مقر الوكالة بأعماله في مدينة غزة على أساس اتفاق المقر بين الوكالة والسلطة الفلسطينية؛
</seg>
<seg id="38088">
        7 - تهيب بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل امتثالا تاما لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)؛
</seg>
<seg id="38089">
        8 - تهيب أيضا بإسرائيل أن تمتثل للمواد 100 و 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).)، فيما يتصل بسلامة موظفي الوكالة وحماية مؤسساتها، والحفاظ على أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="38090">
        9 - تحث حكومة إسرائيل على أن تعوض الوكالة عما لحق بممتلكاتها ومرافقها من أضرار بسبب الإجراءات المتخذة من الجانب الإسرائيلي، ولا سيما في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير؛
</seg>
<seg id="38091">
        10 - تهيب بإسرائيل أن تكف بوجه خاص عن عرقلة حركة موظفي الوكالة ومركباتها وإمداداتها، وأن تكف عن فرض أتعاب ورسوم إضافية لما يلحقه ذلك من ضرر بعمليات الوكالة؛
</seg>
<seg id="38092">
        11 - تطلب إلى المفوض العام أن يستمر في إصدار بطاقات هوية للاجئين الفلسطينيين وأولادهم في الأرض الفلسطينية المحتلة؛
</seg>
<seg id="38093">
        12 - تؤكد أن اضطلاع الوكالة بعملها لا يزال ضروريا في جميع ميادين العمل؛
</seg>
<seg id="38094">
        13 - تلاحظ النجاح الذي أحرزه برنامج الوكالة للتمويل الصغير والمشاريع الصغيرة، وتهيب بالوكالة أن تواصل، بالتعاون الوثيق مع الوكالات ذات الصلة، الإسهام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="38095">
        14 - تعيد تأكيد طلبها إلى المفوض العام أن يشرع في تحديث محفوظات الوكالة من خلال مشروع سجلات اللاجئين الفلسطينيين، وأن يشير إلى التقدم المحرز في هذا المجال في تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="38096">
        15 - تكرر مناشداتها السابقة لجميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية مواصلة وزيادة الاعتمادات الخاصة للهبات ومنح التعليم العالي للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مساهماتها في الميزانية العادية للوكالة، والمساهمة في إنشاء مراكز للتدريب المهني للاجئين الفلسطينيين، وتطلب إلى الوكالة أن تتصرف بوصفها جهة مستفيدة من الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية ومستأمنة عليها؛
</seg>
<seg id="38097">
        16 - تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية على أن تواصل وتزيد مساهماتها للوكالة للتخفيف من حدة الضائقة المالية الحالية التي تفاقمت بسبب الحالة الإنسانية الراهنة في الميدان، وعلى أن تدعم العمل القيم الذي تقوم به الوكالة في توفير المساعدة للاجئين الفلسطينيين.
</seg>
<seg id="38098">
        القرار 58/94
</seg>
<seg id="38099">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/472، الفقرة 32)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، آيرلندا، إيطاليا، البحرين، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بولندا، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، عمان، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، قطر، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 164 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="38100">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="38101">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيـــا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="38102">
        الممتنعون: بابوا غينيا الجديدة، رواندا، الكاميرون، هندوراس
</seg>
<seg id="38103">
        58/94 - ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها
</seg>
<seg id="38104">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38105">
        إذ تشير إلى قراريهــــا 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 و 36/146 جيم المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1981، وإلى جميع قراراتها اللاحقة بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="38106">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بقرارها 57/122 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2002([1]) A/58/206.)،
</seg>
<seg id="38107">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير لجنة الأمم المتحدة للتوفيق من أجل فلسطين عن الفترة من 1 أيلول/سبتمبر 2002 إلى 31 آب/أغسطس 2003([1]) A/58/256، المرفق.)،
</seg>
<seg id="38108">
        وإذ تشير إلى تأييد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) ومبادئ القانون الدولي لمبدأ عدم حرمان أي شخص بصورة تعسفية من ممتلكاته الخاصة،
</seg>
<seg id="38109">
        وإذ تشير على وجه الخصوص إلى قرارهــــا 394 (د - 5) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1950، الذي أوعزت فيه إلى لجنة التوفيق أن تضع، بالتشاور مع الأطراف المعنية، تدابير لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصالحهم،
</seg>
<seg id="38110">
        وإذ تلاحظ إنجاز برنامج تحديد وتقييم الممتلكات العربية، على نحو ما أعلنته لجنة التوفيق في تقريرها المرحلي الثاني والعشرين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة عشرة، المرفقات، المرفق رقم 11، الوثيقة A/5700.)، وأنه كان لدى دائرة الأراضي سجل بالملاك العرب وملف بالوثائق التي تحدد مواقع الممتلكات العربية ومساحاتها وسائر خصائصها،
</seg>
<seg id="38111">
        وإذ تعرب عن تقديرها للأعمال التي اضطلع بها للحفاظ على السجلات الموجودة لدى لجنة التوفيق والعمل على تحديثها، بما في ذلك سجلات الأراضي، وأهمية هذه السجلات من أجل التوصل إلى حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة 194 (د - 3)،
</seg>
<seg id="38112">
        وإذ تشير إلى أنه، في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، اتفقت منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل في إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) على بدء مفاوضات بشأن مسائل الوضع الدائم، بما فيها مسألة اللاجئين المهمة،
</seg>
<seg id="38113">
        1 - تؤكد من جديد أن للاجئين الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها، وفقا لمبادئ الإنصاف والعدل؛
</seg>
<seg id="38114">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ كل الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة الأمم المتحدة للتوفيق من أجل فلسطين، لحماية الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل؛
</seg>
<seg id="38115">
        3 - تهيب مرة أخرى بإسرائيل أن تقدم إلى الأمين العام كل ما يلزم من تسهيلات ومساعدات في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="38116">
        4 - تهيب بجميع الأطراف المعنية أن تزود الأمين العام بأي معلومات ذات صلة بالموضوع تكون في حوزتها بشأن الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل، ويكون من شأنها أن تساعده في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="38117">
        5 - تحث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أن يعمدا، وفقا لما هو متفق عليه بينهما، إلى معالجة المسألة المهمة المتعلقة بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها في إطار مفاوضات الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="38118">
        6 - تطلب إلـــى الأمين العام أن يقدم إلـــى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="38119">
        القرار 58/95
</seg>
<seg id="38120">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/472، الفقرة 32)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية:. إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أوغندا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، الدانمرك، دومينيكا، رواندا، رومانيا، سانت كيتس ونيفس، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، غرينادا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 133 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 35 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="38121">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="38122">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="38123">
        الممتنعون: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بليز، بوركينا فاصو، بوروندي، تركيا، توفالو، تونس، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، سانت لوسيا، السودان، سورينام، الصين، عمان، قطر، كوبا، الكويت، كينيا، لبنان، ماليزيا، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، ميانمار، ناورو، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="38124">
        58/95 - تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
</seg>
<seg id="38125">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38126">
        إذ تشير إلى قراريها 212 (د - 3) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1948 بشأن تقديم المساعـدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، و 302 (د - 4) المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، الذي أنشأت بموجبه، ضمن جملة أمور، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى،
</seg>
<seg id="38127">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها اللاحقـــة بشأن هـذه المسألة، بما فيها القرار 56/52 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسـمبر 2001،
</seg>
<seg id="38128">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="38129">
        وإذ تسلم بالدور الأساسي الذي تقوم به الوكالة طيلة أكثر من خمسين سنة منذ إنشائها في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة وخدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية،
</seg>
<seg id="38130">
        وإذ تدرك الاحتياجات المستمرة للاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين العمل، أي في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان،
</seg>
<seg id="38131">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء المعاناة المتزايدة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك الخسائر في الأرواح والإصابات وتدمير وإتلاف مآوي اللاجئين وممتلكاتهم، وكذلك إزاء سلامة موظفي الوكالة والأضرار اللاحقة بمرافقها،
</seg>
<seg id="38132">
        وإذ تأسف لمقتل ستة من موظفي الوكالة في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير،
</seg>
<seg id="38133">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار فرض القيود على حرية تنقل موظفي الوكالة ومركباتها وحاجياتها، مما يؤثر بشكل سلبي في مقدرة الوكالة على تقديم خدماتها، بما فيها خدمات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية،
</seg>
<seg id="38134">
        وإذ تؤكد ضرورة الامتثال لأحكام المواد 100 و 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).) فيما يتعلق بسلامة موظفي الوكالة، وحماية مؤسساتها والحفاظ على أمن مرافقها، بما في ذلك في سائر أنحاء الأراضي المحتلة،
</seg>
<seg id="38135">
        وإذ تؤكد أيضا ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="38136">
        وإذ تؤكد على التزامات جميع الأطراف طبقا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)،
</seg>
<seg id="38137">
        وقد نظرت في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/يوليه 2002 إلى 30 حزيران/يونيه 2003([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 13 والتصويب والإضافة A/58/13) و Corr.1 و (Add.1.)، وفي تقرير الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى([1]) A/58/450.)، وفي الرسالة المؤرخة 25 أيلول/سبتمبر 2003 والموجهة إلى المفوض العام من رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 13 والتصويب A/58/13) و Corr.1)، الصفحة viii.)، وفي تقرير لجنة الأمم المتحدة للتوفيق من أجل فلسطين عن الفترة من 1 أيلول/سبتمبر 2002 إلى 31 آب/أغسطس 2003([1]) A/58/256، المرفق.)،
</seg>
<seg id="38138">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار الحالة المالية الحرجة للوكالة التي أثرت ولا تزال تؤثر في استمرارية توفير خدمات الوكالة الضرورية للاجئين الفلسطينيين، بما فيها البرامج المتصلة بحالات الطوارئ والبرامج الإنسانية،
</seg>
<seg id="38139">
        1 - تؤكد ضرورة استمرار أعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وأهمية عملياتها وخدماتها بالنسبة لرفاه اللاجئين الفلسطينيين ولاستقرار المنطقة، إلى أن يتم التوصل إلى حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="38140">
        2 - تهيب بجميع الدول أن تبذل أسخى ما يمكنها من جهود لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك الاحتياجات الواردة في نداءات الطوارئ الأخيرة، وأن تدعم العمل القيم الذي تقوم به الوكالة في تقديم المعونة إلى اللاجئين الفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="38141">
        3 - تحيط علما مع الموافقة بتقرير الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى([1]) A/58/450.) في ما يتعلق بجهوده الرامية إلى المساعدة على ضمان الأمن المالي للوكالة، وتطلب إلى الأمين العام تقديم ما يلزم من خدمات ومساعدة إلى الفريق العامل من أجل أداء عمله؛
</seg>
<seg id="38142">
        4 - تؤيد الجهود التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية، بالقدر المستطاع عمليا، وعلى أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيرا مؤقتا، إلى الأشخاص الموجودين في المنطقة الذين هم نازحون حاليا وفي حاجة ماسة إلى المساعدة المستمرة نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وبعد ذلك؛
</seg>
<seg id="38143">
        5 - تناشد بشدة جميع الحكومات والمنظمات والأفراد التبرع بسخاء للوكالة وللمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى، للأغراض المذكورة آنفا؛
</seg>
<seg id="38144">
        6 - تكرر مناشداتها السابقة لجميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية مواصلة وزيادة الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مساهماتها في الميزانية العادية للوكالة؛
</seg>
<seg id="38145">
        7 - تناشد جميع الدول والوكالات المتخصصة والهيئات الدولية الأخرى تقديم المساعدة من أجل توفير التعليم العالي للطلاب اللاجئين الفلسطينيين والمساهمة في إنشاء مراكز تدريب مهني للاجئين الفلسطينيين، وتطلب إلى الوكالة أن تتصرف بوصفها جهة مستفيدة من الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية ومستأمنة عليها؛
</seg>
<seg id="38146">
        8 - تعرب عن تقديرها للمفوض العام للوكالة، وكذلك لجميع موظفي الوكالة، لما يقومون به من جهود دؤوبة وعمل قيم، وخاصة في ضوء الظروف المتزايدة الصعوبة طيلة العام الماضي؛
</seg>
<seg id="38147">
        9 - تعرب عن تقديرها أيضا للجنة الاستشارية للوكالة، وتطلب إليها أن تواصل جهودها، وأن تبقي الجمعية العامة على علم بأنشطتها، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمقرر الجمعية 48/417 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1993؛
</seg>
<seg id="38148">
        10 - تثني على جهود المفوض العام لزيادة شفافية ميزانية الوكالة وكفاءتها وكذلك على الدعم الذي تقدمه الحكومات المضيفة للوكالة في أدائها لواجباتها؛
</seg>
<seg id="38149">
        11- تهيب بجميع الأطراف المعنية أن تتخذ تدابير فعالة لضمان سلامة موظفي الوكالة وحماية مؤسساتها والحفاظ على أمن مرافقها؛
</seg>
<seg id="38150">
        12 - تلاحظ النجاح الذي أحرزته برامج الوكالة للتمويل الصغير والمشاريع، وتهيب بالوكالة أن تواصل، بالتعاون الوثيق مع الوكالات المعنية، الإسهام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين.
</seg>
<seg id="38151">
        القرار 58/96
</seg>
<seg id="38152">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/473 و Corr.1، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 87 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 78 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="38153">
        المؤيدون: أذربيجان، الأردن، أرمينيا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوليفيا، بيلاروس، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، شيلي، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قطر، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، هايتي، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="38154">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="38155">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوتان، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، توفالو، تونغا، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، غواتيمالا، غينيا الاستوائية، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="38156">
        58/96 - أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة
</seg>
<seg id="38157">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38158">
        إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="38159">
        وإذ تسترشد أيضا بمبادئ القانون الإنساني الدولي، وبخاصة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وكذلك بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="38160">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصــــلة، بما فيها القراران 2443 (د - 23) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1968، و 57/124 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2002 والقرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="38161">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="38162">
        واقتناعا منها بأن الاحتلال يمثل في حد ذاته انتهاكا جسيما وخطيرا لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="38163">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار الأحداث المأساوية التي تجري منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، بما فيها الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، الذي أدى إلى سقوط الآلاف من القتلى والجرحى،
</seg>
<seg id="38164">
        وقد نظرت فـــــي تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنســان للشـــعب الفلســـطيني وغيره من الســكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/58/311.)، وفي تقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/58/155، و A/58/156، و A/58/263، و A/58/264، و A/58/310.)،
</seg>
<seg id="38165">
        وإذ تشير إلـى إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) وإلى اتفاقات التنفيذ اللاحقة التي وقعها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي،
</seg>
<seg id="38166">
        وإذ تعرب عن أملها في أن يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر، وأن يتوقف بذلك انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="38167">
        1 - تثني على اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيـره مـن السكان العـرب في الأراضي المحتلة لما بذلته من جهود وما تحلت به من نـزاهة في أداء المهام التي أوكلتها إليها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="38168">
        2 - تكرر مطالبتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتعاون مع اللجنـة الخاصــة في تنفيذ ولايتها؛
</seg>
<seg id="38169">
        3 - تشجب السياسـات والممارسـات التـي تتبعها إسرائيـل انتهاكـا لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، على النحو المبين في تقرير اللجنة الخاصة التي تغطي الفترة المشمولة بالتقرير؛
</seg>
<seg id="38170">
        4 - تعرب عن القلق الشديد إزاء الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، نتيجة للممارسات والتدابير الإسرائيلية، وتدين بشكل خاص الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة ضد السكان المدنيين، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج الإطار القضائي، الذي أدى إلى سقوط ما يزيد على 600 2 قتيل فلسطيني وعشرات الآلاف من الجرحى؛
</seg>
<seg id="38171">
        5 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل، إلى حين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة، التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وبخاصة انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وأن تتشاور، حسب الاقتضاء، مع لجنة الصليب الأحمر الدولية وفقا لأنظمتها لضمان حماية رفاه سكان الأراضي المحتلة وحقوقهم الإنسانية، وأن تقدم تقريرا إلى الأمين العام في أقرب وقت ممكن، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك فيما بعد؛
</seg>
<seg id="38172">
        6 - تطلب أيضا إلى اللجنة الخاصة أن تقدم إلى الأمين العام بانتظام تقارير دورية عن الحالة الراهنة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="38173">
        7 - تطلب كذلك إلـى اللجنـة الخاصـة أن تواصل التحقيق في معاملة السجناء والمحتجزين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشـرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="38174">
        8 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="38175">
        (أ) أن يقدم إلى اللجنة الخاصة جميع التسهيلات الضرورية، بما في ذلك التسهيلات اللازمة لزياراتها للأراضي المحتلة، لكي تتمكن من التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية المشار إليها في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="38176">
        (ب) أن يواصل توفير ما يلزم من موظفين إضافيين لمساعدة اللجنة الخاصة في أداء مهامها؛
</seg>
<seg id="38177">
        (ج) أن يعمم بصورة منتظمة على الدول الأعضاء التقارير الدورية المذكورة في الفقرة 6 أعلاه؛
</seg>
<seg id="38178">
        (د) أن يكفل توزيع تقارير اللجنة الخاصة وتقارير المعلومات المتعلقة بأنشطتها والنتائج التي تخلص إليها، على أوسع نطاق، بكل الوسائل المتاحة، عن طريق إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة، مع العمل، عند الاقتضاء، على إعادة طبع تقارير اللجنة الخاصة التي لم تعد متوافرة؛
</seg>
<seg id="38179">
        (ﻫ) أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن المهام الموكلة إليه في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="38180">
        9 - تقرر أن تدرج فــــي جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق فــي الممارسات الإسـرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".
</seg>
<seg id="38181">
        القرار 58/97
</seg>
<seg id="38182">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/473 و Corr.1، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 164 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="38183">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="38184">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيـــا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="38185">
        الممتنعون: بابوا غينيا الجديدة، رواندا، الكاميرون، هندوراس
</seg>
<seg id="38186">
        58/97 - انطبــاق اتفاقيـــة جنيــف المتعلقـة بحمايـة المدنييـن وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949، علـى الأرض الفلسطينيـة المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشرقية، وعلـى الأراضي العربية المحتلة الأخرى
</seg>
<seg id="38187">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38188">
        إذ تشيـر إلى قراراتها ذات الصلة،
</seg>
<seg id="38189">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="38190">
        وإذ تشيـر إلـى الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907([1]) انظـر: وقف كارينغي للسلام الدولي، اتفاقيات وإعلانات لاهاي لعامي 1899 و 1907 (نيويورك، مطبعة جامعة أكسفورد، 1915).)، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلـد 75، الرقم 973.)، والأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما فيه الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقم 17512.) لاتفاقيات جنيف الأربع([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 - 973.)،
</seg>
<seg id="38191">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/58/311.)، وفي تقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/58/155 و A/58/156 و A/58/263 و A/58/264 و A/58/310.)،
</seg>
<seg id="38192">
        وإذ تـرى أن تعزيز احترام الالتزامات الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوك القانون الدولي وقواعده هو من مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية،
</seg>
<seg id="38193">
        وإذ تلاحظ اجتماع خبراء الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، وهو الاجتماع الذي عقد في جنيف في الفترة من 27 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998، بناء على مبادرة حكومة سويسرا، بصفتها الجهة الوديعة للاتفاقية، لتناول المشاكل المتعلقة بتطبيق الاتفاقية بوجه عام، وفي الأراضي المحتلة بوجه خاص،
</seg>
<seg id="38194">
        وإذ تلاحظ أيضا انعقاد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للمرة الأولى في 15 تموز/يوليه 1999، كما أوصت بذلك الجمعية العامة في قرارهـا دإط - 10/6 المؤرخ 9 شباط/فبراير 1999، بشأن تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكفالة احترام هذه الاتفاقية وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، وإذ تعلم بالبيان الذي اعتمده المؤتمر،
</seg>
<seg id="38195">
        وإذ ترحب بانعقاد مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة من جديد في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001 في جنيف، وإذ تشدد على أهمية الإعلان الذي اعتمده المؤتمر، وإذ تؤكد على اقتضاء متابعة الأطراف تنفيذ الإعلان،
</seg>
<seg id="38196">
        وإذ ترحب بمبادرات الدول الأطراف في الاتفاقية، فرادى وجماعات على السواء، وفقــا للمـــادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، الرامية إلى كفالة احترام الاتفاقية، وإذ تشجعها على اتخاذ هذه المبادرات،
</seg>
<seg id="38197">
        وإذ تؤكد أنه ينبغي لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تفي بدقة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="38198">
        1 - تؤكد من جديد أن اتفاقيـة جنيف المتعلقـة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلـد 75، الرقم 973.)، تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="38199">
        2 - تطالب بأن تقبل إسرائيـل بانطباق الاتفاقية بحكم القانون في الأرض الفلسطينيـة المحتلـة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأن تتقيد بدقة بأحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="38200">
        3 - تهـيب بجميع الأطراف المتعاقدة السامية في الاتفاقية أن تواصل، وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 - 973.)، بذل جميع الجهود لضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام تلك الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="38201">
        4 - تكرر تأكيــد ضــرورة التنفيــذ السريـع للتوصيـات ذات الصلة الـواردة في قراراتــــها الصادرة عن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة فيما يتعلق بكفالة احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="38202">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="38203">
        القرار 58/98
</seg>
<seg id="38204">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/473 و Corr.1، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 156 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 13 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="38205">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="38206">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيـــا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="38207">
        الممتنعون: أستراليا، بابوا غينيا الجديدة، توفالو، تونغا، جزر سليمان، الجمهورية الدومينيكية، رواندا، السلفادور، غواتيمالا، الكاميرون، كوستاريكا، نيكاراغوا، هندوراس
</seg>
<seg id="38208">
        58/98 - المستوطنات الإسرائيلية فـي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل
</seg>
<seg id="38209">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38210">
        إذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
</seg>
<seg id="38211">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك القرارات التي اتخذتها في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، وكذلك إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و 446 (1979) المؤرخ 22 آذار/مارس 1979، و 465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مارس 1980، و 476 (1980) المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1980، و 478 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980، و 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 904 (1994) المؤرخ 18 آذار/مارس 1994،
</seg>
<seg id="38212">
        وإذ تؤكد من جديد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="38213">
        وإذ تحيط علما بتقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967([1]) A/CN.4/2004/6.)،
</seg>
<seg id="38214">
        وإذ تشير إلى إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبـر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) والاتفاقات اللاحقة المتعلقة بالتنفيذ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
</seg>
<seg id="38215">
        وإذ ترحب بعرض اللجنة الرباعية على الطرفين خريطة الطريق لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)، وإذ تشير إلى دعوتها بتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية،
</seg>
<seg id="38216">
        وإذ تدرك أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشمل، في جملة أمور، نقل رعايا السلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، واستغلال الموارد الطبيعية، وإجراءات غير مشروعة أخرى ضد السكان المدنيين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="38217">
        وإذ تأخذ في اعتبارها ما للسياسات والقرارات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية من تأثير ضار في تحقيق السلام في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="38218">
        وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين، بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات في جبل أبو غنيم ورأس العمود داخل القدس الشرقية المحتلة وفيما حولها،
</seg>
<seg id="38219">
        وإذ تعرب عن شديد القلق أيضا إزاء بناء إسرائيل جدارا داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها داخل القدس الشرقية وحولها، وإذ تعرب عن قلقها بوجه خاص بشأن امتداد الجدار خروجا على خط الهدنة لعام 1949، وهو ما يمكن أن يكون بمثابة حكم مسبق على أية مفاوضات في المستقبل ويجعل حل قيام دولتين مستحيل التنفيذ ماديا، كما أن من شأنه أن يزيد من المحنة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="38220">
        وإذ تؤكد مجددا معارضتها لأنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولأي أنشطة تتضمن مصادرة الأراضي، وقطع سبل الرزق للأشخاص المشمولين بالحماية، وضم الأراضي، بحكم الأمر الواقع،
</seg>
<seg id="38221">
        وإذ تشير إلى ضرورة إنهاء جميع أعمال العنف، بما في ذلك أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير،
</seg>
<seg id="38222">
        وإذ يساورها قلق شديد إزاء الحالة الخطيرة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين في الأرض المحتلة، على نحو ما تجلى في الفترة الأخيرة،
</seg>
<seg id="38223">
        وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/58/155 و A/58/156 و A/58/263 و A/58/264 و A/58/310.)،
</seg>
<seg id="38224">
        1 - تؤكد من جديد أن المستوطنـات الإسرائيلية فــي الأرض الفلسطينيـة، بما فيها القدس الشرقية، وفــي الجولان السوري المحتل، غير قانونيـة وأنها تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="38225">
        2 - تهيب بإسرائيل أن تقبل بانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، بحكم القانون على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الجولان السوري المحتل، وأن تلتزم بدقة بأحكام الاتفاقية، وبخاصة المادة 49 منها؛
</seg>
<seg id="38226">
        3 - تعيد تأكيد مطالبتها بوقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل وقفا تاما؛
</seg>
<seg id="38227">
        4 - تطالب بأن توقف إسرائيل بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها داخل القدس الشرقية وحولها، والرجوع عنه، فبناء الجدار يشكل خروجا على خط الهدنة لعام 1949 ويتعارض وأحكام القانون الدولي ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="38228">
        5 - تؤكد على ضـرورة التنفيـذ التام لقرار مجلس الأمــن 904 (1994)، الذي أهاب فيه المجلس، ضمن جملة أمور، بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابير منها مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، ودعا إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم في الأرض المحتلة؛
</seg>
<seg id="38229">
        6 - تؤكد مجددا دعوتها إلى منع جميع أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، وخصوصا في ضوء التطورات الأخيرة؛
</seg>
<seg id="38230">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="38231">
        القرار 58/99
</seg>
<seg id="38232">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، بناء على توصية اللجنة (A/58/473 و Corr.1، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 150 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 19 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="38233">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="38234">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيـــا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="38235">
        الممتنعون: أستراليا، ألبانيا، ألمانيا، بابوا غينيا الجديدة، بيرو، توفالو، تونغا، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جورجيا، رواندا، السلفادور، غواتيمالا، الكاميرون، كوستاريكا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيكاراغوا، هندوراس
</seg>
<seg id="38236">
        58/99 - الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
</seg>
<seg id="38237">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38238">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك القرارات التي اتخذت في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="38239">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="38240">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/58/311.) وفي تقارير الأمين العام([1]) A/58/155 و A/58/156 و A/58/263 و A/58/264 و A/58/310.)،
</seg>
<seg id="38241">
        وإذ تحيط علما بتقرير لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان المنشأة من قبل لجنة حقوق الإنسان([1]) E/CN.4/2001/121.) وبتقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967([1]) E/CN.4/2004/6.)،
</seg>
<seg id="38242">
        وإذ تدرك مسؤولية المجتمع الدولي عن تعزيز حقوق الإنسان وكفالة احترام القانون الدولي،
</seg>
<seg id="38243">
        وإذ تؤكد من جديد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
</seg>
<seg id="38244">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="38245">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك التزام الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) بموجب المواد 146 و 147 و 148 المتعلقة بالعقوبات الجزائية، والانتهاكات الجسيمة، ومسؤوليات الأطراف السامية المتعاقدة،
</seg>
<seg id="38246">
        وإذ تشدد على ضرورة الامتثال الكامل للاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية التي تم التوصل إليها في سياق عملية السلام في الشرق الأوسط، وتنفيذ خريطة الطريق المستندة إلى الأداء التي وضعتها اللجنة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)،
</seg>
<seg id="38247">
        وإذ يساورها القلق إزاء إمعان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منتظم، بما في ذلك اللجوء إلى العقاب الجماعي، وإعادة احتلال المناطق وإغلاقها، ومصادرة الأراضي، وإقامة المستوطنات وتوسيعها، وبناء جدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة خروجا على خط الهدنة لعام 1949، وتدمير الممتلكات، وجميع إجراءاتها الأخرى الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطابعها الجغرافي وتكوينها الديمغرافي،
</seg>
<seg id="38248">
        وإذ يساورها شديد القلق بسبب الأحداث المأساوية التي وقعت منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000 والتي أدت إلى سقوط آلاف من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="38249">
        وإذ يساورها شديد القلق أيضا إزاء اللجوء إلى الهجمات التفجيرية الانتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح وسقوط أعداد كبيرة من الجرحى،
</seg>
<seg id="38250">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء التدمير الواسع النطاق الذي قامت به القوات الإسرائيلية المحتلة والذي شمل تدمير المنازل والممتلكات، والمواقع الدينية والثقافية والتاريخية، والهياكل الأساسية والمؤسسات الحيوية للسلطة الفلسطينية، والأراضي الزراعية في سائر المدن والبلدات والقرى الفلسطينية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="38251">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق أيضا إزاء سياسة إسرائيل المتمثلة في الإغلاق وفرض قيود شديدة، تشمل حظر التجول، على حركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك العاملون في المجال الطبي والإنساني واللوازم الطبية والإنسانية، في سائر أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإزاء ما خلفته من آثار على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني تسببت في حدوث أزمة إنسانية شديدة،
</seg>
<seg id="38252">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء استمرار توقيف آلاف من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وإذ تعرب عن القلق أيضا إزاء سوء معاملة أي من السجناء الفلسطينيين ومضايقتهم وجميع ما تردد عن تعذيبهم،
</seg>
<seg id="38253">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى وجود دولي لرصد الحالة والإسهام في إنهاء العنف وحماية المدنيين الفلسطينيين ومساعدة الطرفين في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وتشير في هذا السياق إلى المساهمة الإيجابية للوجود الدولي المؤقت في الخليل،
</seg>
<seg id="38254">
        وإذ تؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="38255">
        1 - تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـــدس الشرقية، انتهاكا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف المتعلقـــة بحمايـــة المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) وبما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، غير قانونية وغير صحيحة؛
</seg>
<seg id="38256">
        2 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال تماما لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) وبالوقف الفوري لجميع التدابير والإجراءات المتخذة انتهاكا للاتفاقيـة، بما في ذلك عمليـات الإعدام خارج نطاق القضاء؛
</seg>
<seg id="38257">
        3 - تدين جميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهــاب، والاستفزاز والتحريض والتدمير، وبخاصة اســـتخدام القوات الإسرائيلية للقوة المفرطــــة ضد المدنيين الفلسطينيين، مما يؤدي إلى وقــوع خسائر كبيرة في الأرواح، وإصابة عدد كبير بجروح وتدمير واســع النطاق؛
</seg>
<seg id="38258">
        4 - تدين أيضا الأحداث التي وقعت في مخيم جنين للاجئين في نيسان/أبريل 2002، بما في ذلك ما ألحقته بالعديد من سكانه المدنيين من خسائر في الأرواح، وإصابات، وتدمير، وتشريد؛
</seg>
<seg id="38259">
        5 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="38260">
        6 - تشدد على ضرورة المحافظة على السلامة الإقليمية لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان حرية حركة الأشخاص والبضائع داخل الأرض الفلسطينية، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على حركة الدخول إلى القدس الشرقية والخروج منها، وضمان حرية الحركة مع العالم الخارجي في الاتجاهين؛
</seg>
<seg id="38261">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="38262">
        القرار 58/9
</seg>
<seg id="38263">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/58/L.3/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بنغلاديش، بنما، بولندا، ترينيداد وتوباغو، تونس، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، سلوفينيا، سنغافورة، السودان، سويسرا، الصين، عمان، غرينادا، غيانا، فرنسا، فيجي، فييت نام، قطر، كوبا، كوستاريكا، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، ناورو، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="38264">
        58/9 - الأزمة العالمية للسلامة على الطرق
</seg>
<seg id="38265">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38266">
        إذ تشير إلى قرارها 57/309 المؤرخ 22 أيار/مايو 2003،
</seg>
<seg id="38267">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن الأزمة العالمية للسلامة على الطرق([1]) A/58/228.)،
</seg>
<seg id="38268">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء الزيادة المطردة، وبخاصة في البلدان النامية، في الوفيــــــات والإصابـــات من جراء حوادث المرور في العالم التي تسببت في وفاة ما يقدر عـــدده بزهــــاء 1.26 مليـــون شخص فــي عـــام 2000 والتي يضار منها بمعدل غير متناسب الناس في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وإذ تعرب أيضا عن القلق إزاء التكلفة الاقتصاديـــة المترتبة على الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق وهي تكلفة تقدر، على الصعيد العالمي، بمبلغ 518 بليون دولار سنويا، تتكبد منه البلدان النامية 100 بليون دولار،
</seg>
<seg id="38269">
        واقتناعا منها بأن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق تعد مشكلة كبرى تمس الصحة العامة وتستلزم تضافر الجهود في قطاعات متعددة بما يكفل على نحو فعال ومستدام منع حدوث تلك الإصابات،
</seg>
<seg id="38270">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى بذل جهد على الصعيد العالمي لزيادة الوعي بأثر الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق على الصحة وتداعياتها الاجتماعية وتكلفتها الاقتصادية،
</seg>
<seg id="38271">
        وإدراكا منها أن أي عمل فعال يتطلب التزاما سياسيا قويا ولا سيما على الصعيد الوطني وإن كان ذلك الالتزام ضروريا أيضا على الصعيد الدولي،
</seg>
<seg id="38272">
        وإدراكا منها أيضا أن الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق مشكلة يمكن اتقاؤها وعلاجها،
</seg>
<seg id="38273">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة على نحو نشط في العمل على تعزيز السلامة على الطرق،
</seg>
<seg id="38274">
        واقتناعا منها بأن كفالة السلامة على الطرق أمر يستلزم إقامة شراكات تضم العديد من قطاعات المجتمع، تعزيزا وتيسيرا للجهود الرامية إلى منع الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق،
</seg>
<seg id="38275">
        واقتناعا منها أيضا بأن المسؤولية عن كفالة السلامة على الطرق تقع على الجهات المحلية والبلدية والوطنية، وإذ تسلم بأن قدرات العديد من البلدان النامية على معالجة تلك المسائل قدرات محدودة،
</seg>
<seg id="38276">
        وإدراكا منها لأهمية موالاة تعزيز جهود البلدان النامية الرامية إلى بناء قدرات في ميدان السلامة على الطرق ولأهمية توفير الدعم المالي والفني لتلك الجهود،
</seg>
<seg id="38277">
        وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والعديد من المنظمات الأخرى تعزيزا للسلامة على الطرق،
</seg>
<seg id="38278">
        وإذ تثني على منظمة الصحة العالمية لما تقوم به من أعمال هامة، وإذ ترحب باختيار موضوع "السلامة على الطرق" ليكون موضوع الاحتفال بيوم الصحة العالمي في 7 نيسان/أبريل 2004 الذي ستصدر فيه منظمة الصحة العالمية التقرير العالمي المتعلق بمنع الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق،
</seg>
<seg id="38279">
        1 - تقرر أن تعقد في 14 نيسان/أبريل 2004 جلسة عامة للجمعية العامة تتصل بيوم الصحة العالمي وبنشر التقرير العالمي المتعلق بمنع الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق وذلك لزيادة الوعي على مستوى رفيع بمدى جسامة مشكلة الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، وتدعو الحكومات إلى المشاركة حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="38280">
        2 - تدعو رئيس الجمعية العامة والأمين العام والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية ورئيس البنك الدولي والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مخاطبة الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="38281">
        3 - تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى القيام، في ظل العمل مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها الأخرى ذات الصلة ومن خلال لجانه الإقليمية، بتيسير تبادل المعلومات عن أفضل الممارسات المتصلة بالسلامة على الطرق وبوضع توصيات لمكافحة وقوع الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق؛
</seg>
<seg id="38282">
        4 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام التابعة للأمانة العامة أن تنظم، صباح يوم 15 نيسان/أبريل 2004، اجتماعا للخبراء والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة وأعضاء منظمات المجتمع المدني وسائر الأطراف المهتمة بالأمر ومن بينها وسائط الإعلام، يعقد جنبا إلى جنب مع الجلسة العامة، من أجل زيادة الوعي بأفضل الممارسات على الطرق وتبادل المعلومات بشأنها؛
</seg>
<seg id="38283">
        5 - تشدد على ضرورة التعاون الدولي لمعالجة المسائل المتصلة بالسلامة على الطرق؛
</seg>
<seg id="38284">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، من خلال الهيئة المختصة في الأمم المتحدة، تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الستين عن التقدم المحرز في تعزيز السلامة على الطرق على الصعيد العالمي وعن المسائل المشار إليها في هذا القرار آخذا في الاعتبار أيضا الآراء المعرب عنها في الاجتماعين المزمع عقدهما في 14 و 15 نيسان/أبريل 2004؛
</seg>
<seg id="38285">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "الأزمة العالمية للسلامة على الطرق".
</seg>
<seg id="38286">
        القرار 59/100
</seg>
<seg id="38287">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/460، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أستراليا، أفغانستان، إندونيسيا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، تايلند، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ساموا، سري لانكا، الصين، فيجي، فييت نام، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، ماليزيا، ملديف، منغوليا، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، نيبال، نيوزيلندا، الهند، اليابان.)
</seg>
<seg id="38288">
        59/100 - مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
</seg>
<seg id="38289">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38290">
        إذ تشير إلى قراريهـــــا 42/39 دال المــــؤرخ 30 تشريــــن الثاني/نوفمبر 1987 و 44/117 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989، اللذين أنشأت بموجبهما مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا وأعادت تسميته ليصبح مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، ومقره كاتماندو، وحددت ولايته بأن يقدم، عند الطلب، الدعم الفني للمبادرات وغيرها من الأنشطة المتفق عليها على نحو متبادل بين الدول الأعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من أجل تنفيذ تدابير إحلال السلام ونـزع السلاح، من خلال الاستخدام السليم للموارد المتاحة،
</seg>
<seg id="38291">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/59/169.)، الذي يعرب فيه عن اعتقاده بأن ولاية المركز الإقليمي لا تزال سارية وبأن المركز يعد أداة مفيدة لتوطيد مناخ التعاون من أجل السلام ونـزع السلاح في المنطقة،
</seg>
<seg id="38292">
        وإذ تلاحظ أن الاتجاهات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة قد أكدت مهمة المركز الإقليمي في مساعدة الدول الأعضاء في سعيها لمعالجة الشواغل الأمنية ومسائل نـزع السلاح الجديدة الناشئة في المنطقة،
</seg>
<seg id="38293">
        وإذ تشيد بالأنشطة المفيدة التي يضطلع بها المركز الإقليمي في تشجيع الحوار على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي من أجل تعزيز الانفتاح والشفافية وبناء الثقة، فضلا عن تعزيز نـزع السلاح والأمن من خلال تنظيم اجتماعات إقليمية، وهي أنشطة أصبحت تعرف على نطاق واسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ باسم "عملية كاتماندو"،
</seg>
<seg id="38294">
        وإذ تعرب عن تقديرها للمركز الإقليمي لقيامه بتنظيم اجتماعات ومؤتمرات في المنطقة في أوساكا، اليابان، في الفترة من 19 إلى 22 آب/أغسطس 2003، وفي جزيرة جيجو، جمهورية كوريا، في الفترة من 3 إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2003، وفي ألماتي، كازاخستان، في الفترة من 16 إلى 18 آذار/مارس 2004، وفي كانازاوا، اليابان، في الفترة من 7 إلى 9 حزيران/يونيه 2004، وفي سابورو، اليابان، في الفترة من 26 إلى 29 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="38295">
        وإذ ترحب بفكرة إمكانية إنشاء برنامج تعليمي وتدريبي للسلام ونـزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ للشباب ذوي الخلفيات المتباينة، يتم تمويله من التبرعات،
</seg>
<seg id="38296">
        وإذ تلاحظ الدور المهم الذي يضطلع به المركز الإقليمي في تقديم المساعدة إلى ما تقوم به الدول الأعضاء من مبادرات خاصة بالمنطقة، بما في ذلك مساعدته المستمرة في وضع الصيغة النهائية لمعاهدة تتصل بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى، وكذلك بأمن منغوليا دوليا ومركزها كمنطقة خالية من الأسلحة النووية، بما في ذلك تنظيم مشاورة غير رسمية بين هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة في كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيه 2004 لمناقشة حالة تنفيذ الجوانب غير النووية بالنسبة لمركز منغوليا،
</seg>
<seg id="38297">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها للدعم الشامل الذي تقدمه نيبال بوصفها الدولة المضيفة لمقر المركز الإقليمي،
</seg>
<seg id="38298">
        1 - تؤكد من جديد دعمها القوي للتشغيل الوشيك لمركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ ومواصلة تعزيزه؛
</seg>
<seg id="38299">
        2 - تشدد على أهمية عملية كاتماندو بوصفها وسيلة قوية للنهوض بممارسة الحوار المتعلق بالأمن ونـزع السلاح على نطاق المنطقة؛
</seg>
<seg id="38300">
        3 - تعـرب عن تقديرها لاستمرار الدعم السياسي والتبرعات المالية المقدمة إلى المركز الإقليمي التي تعتبر أساسية من أجل مواصلة تشغيله؛
</seg>
<seg id="38301">
        4 - تناشد الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الواقعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، تقديم التبرعات، التي تشكل الموارد الوحيدة للمركز الإقليمي، وذلك لتعزيز برنامج أنشطة المركز وتنفيذه؛
</seg>
<seg id="38302">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم الدعم اللازم، في حدود الموارد المتاحة، إلى المركز الإقليمي في اضطلاعه ببرنامج أنشطته، مع مراعاة الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994؛
</seg>
<seg id="38303">
        6 - تحث الأمين العام على أن يكفل التشغيل الفعلي للمركز الإقليمي من كاتماندو في غضون ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق مع البلد المضيف وعلى أن يمكن المركز من العمل بفعالية؛
</seg>
<seg id="38304">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="38305">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ".
</seg>
<seg id="38306">
        القرار 59/101
</seg>
<seg id="38307">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/460، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة الصومال ونيجيريا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية).)
</seg>
<seg id="38308">
        59/101 - مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في أفريقيا
</seg>
<seg id="38309">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38310">
        إذ تضع في اعتبارها أحكام الفقرة 1 من المادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن من مهام الجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون على صون السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك المبادئ التي تنظم نـزع السلاح والحد من الأسلحة،
</seg>
<seg id="38311">
        وإذ تشيـر إلى قراراتــــها 40/151 زاي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/60 دال المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/39 ياء المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 43/76 دال المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988 بشأن مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في أفريقيا، وقراريهــــــا 46/36 واو المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/52 زاي المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 بشأن نـزع السلاح الإقليمي، بما في ذلك تدابير بناء الثقة،
</seg>
<seg id="38312">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 48/76 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمـبر 1994، و 50/71 جيم المــــؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/46 هـــاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/78 جيم المــــؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/55 باء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/34 دال المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/25 دال المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/91 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/61 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="38313">
        وإذ تدرك ما يقدم من دعم على نطاق واسع لأنشطة المركز الإقليمي والدور المهم الذي يمكن للمركز القيام به في الظروف الراهنة لتعزيز تدابير بناء الثقة والحد من الأسلحة على الصعيد الإقليمي، مما يعزز التقدم في مجال التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="38314">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/209.)، الذي ورد فيه أن المركز الإقليمي يتلقى من الدول الأعضاء في المنطقة الأفريقية عددا متزايدا من طلبات الدعم الفني لعدة مبادرات سلمية وأنشطة لحل الصراعات في المنطقة،
</seg>
<seg id="38315">
        وإذ تحيط علما أيضا بأن المركز الإقليمي لم يتلق سوى مساهمات مالية جد محدودة، حسبما ورد في تقرير الأمين العام، بالرغم من تواصل جهود جمع الأموال،
</seg>
<seg id="38316">
        وإذ يساورها القلق من أن يعوق استمرار الصعوبات المالية التي يواجهها المركز الإقليمي قدرته على تحقيق أقصى إمكاناته والوفاء بولايته كما ينبغي،
</seg>
<seg id="38317">
        وإذ تضع في اعتبارها الجهود المبذولة لحشد الموارد اللازمة لتغطية التكاليف التشغيلية للمركز الإقليمي،
</seg>
<seg id="38318">
        وإذ تأخذ في اعتبارها ضرورة إقامة تعاون وثيق بين المركز الإقليمي وآلية منع الصراعات وإدارتها وتسويتها التابعة للاتحاد الأفريقي، وذلك وفقا للمقرر الذي اتخذه مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الخامسة والثلاثين، المعقودة فــي الجزائر العاصــمة، في الفترة من 12 إلى 14 تموز/يوليه 1999([1]) A/54/424، المرفق الثاني، المقرر AHG/Dec.138 (XXXV). في 8 تموز/يوليه 2002، لم تعد منظمة الوحدة الأفريقية موجودة، ونشأ في مكانها الاتحاد الأفريقي في 9 تموز/يوليه 2002.)،
</seg>
<seg id="38319">
        1 - تثنــي على الأنشطة التي يواصل مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في أفريقيا الاضطلاع بها، وخصوصا لدعم الجهود التي تبذلها الدول الأفريقية في مجالي السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="38320">
        2 - تؤكد من جديد دعمها القوي للمركز الإقليمي، وتشدد على ضرورة تزويده بالموارد الضرورية لتمكينه من تعزيز أنشطته والاضطلاع ببرامجه؛
</seg>
<seg id="38321">
        3 - تناشد مرة أخرى جميع الدول، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، تقديم التبرعات بغية تدعيم البرامج والأنشطة التي يضطلع بها المركز الإقليمي وتيسير تنفيذها؛
</seg>
<seg id="38322">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم الدعم اللازم للمركز الإقليمي من أجل تحقيق إنجازات ونتائج أفضل؛
</seg>
<seg id="38323">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يسهل التعاون الوثيق بين المركز الإقليمي والاتحاد الأفريقي، ولا سيما في مجالات السلم والأمن والتنمية، وأن يواصل مساعدة مدير المركز الإقليمي في جهوده المبذولة لتحقيق استقرار الحالة المالية للمركز؛
</seg>
<seg id="38324">
        6 - تناشد على وجه الخصوص المركز الإقليمي القيام، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، والدول الأفريقية، باتخاذ خطوات من أجل تعزيز التنفيذ المتسق لبرنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)؛
</seg>
<seg id="38325">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الستين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="38326">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في أفريقيا".
</seg>
<seg id="38327">
        القرار 59/102
</seg>
<seg id="38328">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/460، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القـرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إكوادور، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، بوركينا فاسو، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زامبيا، السلفادور، السودان، فيجي، فييت نام، كمبوديا، كوبا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ليسوتو، ماليزيا، مدغشقر، مصر، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا، نيبال، هايتي، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 125 صوتا مقابل 48 صوتا وامتناع 12 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="38329">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="38330">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="38331">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أوزبكستان، أوكرانيا، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، اليابان
</seg>
<seg id="38332">
        59/102 - اتفاقية حظر استعمال الأسلحة النووية
</seg>
<seg id="38333">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38334">
        اقتناعا منها بأن استعمال الأسلحة النووية يشكل أكبر خطر يتهدد بقاء البشرية،
</seg>
<seg id="38335">
        وإذ تضع في اعتبارها فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996 بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها ([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.)،
</seg>
<seg id="38336">
        واقتناعا منها بأن من شأن إبرام اتفاق متعدد الأطراف شامل وملزم يحظر استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها أن يسهم في إزالة التهديد النووي وتهيئة المناخ لمفاوضات تؤدي في نهاية المطاف إلى إزالـة الأسلحة النووية، مما يعزز السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="38337">
        وإذ تدرك أن بعض الخطوات التي اتخذها الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تخفيض أسلحتهما النووية وتحسين المناخ الدولي يمكن أن تسهم في بلوغ هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="38338">
        وإذ تشير إلى ما ورد في الفقرة 58 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) انظر القرار دإ - 10/2.)، من أنه ينبغي لجميع الدول أن تشترك بنشاط في الجهود الرامية إلى تهيئة ظروف في العلاقات الدولية فيما بين الدول يمكن في ظلها الاتفاق على مدونة لقواعد السلوك السلمي للأمم في الشؤون الدولية، ويكون من شأنها الحيلولة دون استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="38339">
        وإذ تعيد تأكيد أن أي استعمال للأسلحة النووية سيشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وجريمـــة ضــــد الإنسانيــــة، على النحو المعلن في قراراتها 1653 (د - 16) المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1961، و 33/71 باء المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1978، و 34/83 زاي المؤرخ 11 كانـون الأول/ديسمبر 1979، و 35/152 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسـمبر 1980، و 36/92 طاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="38340">
        وتصميما منها على إبرام اتفاقية دولية تحظر استحداث الأسلحة النووية وإنتاجها وتخزينها واستعمالها وصولا إلى تدميرها في نهاية المطاف،
</seg>
<seg id="38341">
        وإذ تؤكد أن إبرام اتفاقية دولية بشأن حظر استعمال الأسلحة النووية سيكون خطوة مهمة في برنامج متدرج نحو إزالة الأسلحة النووية كلية في إطار زمني محدد،
</seg>
<seg id="38342">
        وإذ تلاحظ مع الأسف أن مؤتمر نزع السلاح لم يتمكن خلال دورته لعام 2004 من إجراء مفاوضات بشأن هذا الموضوع، حسبما طلب قرار الجمعية العامة 58/64 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="38343">
        1 - تكرر طلبها إلى مؤتمر نزع السلاح أن يبدأ في إجراء مفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق بشأن إبرام اتفاقية دولية تحظر استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها في أي ظرف من الظروف؛
</seg>
<seg id="38344">
        2 - تطلب إلى مؤتمر نزع السلاح أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن نتائج تلك المفاوضات.
</seg>
<seg id="38345">
        القرار 59/103
</seg>
<seg id="38346">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/460، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، باراغواي، باكستان، البرازيل، بوليفيا، بيرو، جنوب أفريقيا، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، كوستاريكا، كولومبيا، ليبريا، المكسيك، ميانمار، نيوزيلندا.)
</seg>
<seg id="38347">
        59/103 - برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نزع السلاح
</seg>
<seg id="38348">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38349">
        إذ تشير إلى مقررها الذي اتخذته في عام 1982 في دورتها الاستثنائية الثانية عشرة، وهي الدورة الاستثنائية الثانية المكرسة لنزع السلاح، والذي أعلنت بموجبه بدء الحملة العالمية لنزع السلاح([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الثانية عشرة، الجلسات العامة، الجلسة الأولى، الفقرتان 110 و 111.)،
</seg>
<seg id="38350">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارها 47/53 دال المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي قررت فيه، ضمن جملة أمور، أن تعرف الحملة العالمية لنزع السلاح من الآن فصاعدا باسم "برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نزع السلاح"، وصندوق التبرعات الاستئماني للحملة العالمية لنزع السلاح باسم "صندوق التبرعات الاستئماني لبرنامج الأمم المتحدة لمعلومات نزع السلاح"،
</seg>
<seg id="38351">
        وإذ تشير إلى قراراتها 51/46 ألف المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/78 هاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/34 ألف المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 57/90 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="38352">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نزع السلاح([1]) A/59/171.)،
</seg>
<seg id="38353">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نزع السلاح([1]) A/59/171.)؛
</seg>
<seg id="38354">
        2 - تثني على الأمين العام لما يبذله من جهود ترمي إلى الاستفادة الفعالة من الموارد المحدودة المتيسرة لديه من أجل تعميم المعلومات المتعلقة بالحد من الأسلحة ونزع السلاح على أوسع نطاق ممكن، بما في ذلك عبر الوسائل الالكترونية، على الحكومات، ووسائط الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط التعليمية، ومعاهد البحث، ومن أجل تنفيذ برنامج لتنظيم حلقة دراسية ومؤتمر؛
</seg>
<seg id="38355">
        3 - تؤكد أهمية البرنامج بوصفه أداة هامة في تمكين جميع الدول الأعضاء من المشاركة الكاملة في المداولات والمفاوضات المتعلقة بنزع السلاح في مختلف هيئات الأمم المتحدة، وفي مساعدتها على الامتثال للمعاهدات، على النحو المطلوب، وفي المساهمة في وضع آليات متفق عليها لأغراض الشفافية؛
</seg>
<seg id="38356">
        4 - تلاحظ نتائج الدراسة الاستقصائية لمستعملي حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح؛
</seg>
<seg id="38357">
        5 - تلاحظ مع التقدير التعاون الذي أبدته إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة ومراكز الإعلام التابعة لها لتحقيق أهداف البرنامج؛
</seg>
<seg id="38358">
        6 - توصي بأن يواصل البرنامج إعلام الجمهور وتثقيفه وزيادة تفهمه لأهمية العمل المتعدد الأطراف ودعمه، بما في ذلك عمل الأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح في ميدان الحد من الأسلحة ونزع السلاح، بطريقة واقعية ومتوازنة وموضوعية، وبأن يركز جهوده على ما يلي:
</seg>
<seg id="38359">
        (أ) مواصلة نشر حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح بجميع اللغات الرسمية، وزيادة تعميمها عن طريق وضع طبعتي عام 2002 وعام 2003 باللغة الإنكليزية على الإنترنت؛
</seg>
<seg id="38360">
        (ب) مواصلة استكمال موقع نزع السلاح على شبكة الإنترنت بما يستجد من معلومات، بوصفه جزءا من موقع الأمم المتحدة على الشبكة، وإنتاج نسخ للموقع بأكبر عدد ممكن من اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="38361">
        (ج) الاستمرار في تكثيف تواصل الأمم المتحدة مع الجمهور، وبخاصة المنظمات غير الحكومية ومعاهد البحث، من أجل المساعدة على مواصلة الحوار المستنير بشأن قضايا الساعة المتعلقة بالحد من الأسلحة، ونزع السلاح، والأمن؛
</seg>
<seg id="38362">
        (د) مواصلة تنظيم إجراء مناقشات بشأن مواضيع مهمة في ميدان الحد من الأسلحة ونزع السلاح بهدف توسيع المدارك وتيسير تبادل الآراء والمعلومات بين الدول الأعضاء والمجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="38363">
        7 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى تقديم مساهمات إلى صندوق التبرعات الاستئماني لبرنامج الأمم المتحدة لمعلومات نزع السلاح من أجل الإبقاء على برنامج قوي للتوعية؛
</seg>
<seg id="38364">
        8 - تحيط علما بالتوصيات الواردة في تقرير الأمين العام([1]) A/59/178 و Add.1.) الذي يستعرض تنفيذ التوصيات المقدمة في الدراسة التي أجريت في عام 2002 عن التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة([1]) A/57/124.)؛
</seg>
<seg id="38365">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا يشمل كلا من تنفيذ منظومة الأمم المتحدة لأنشطة البرنامج أثناء السنتين السابقتين، وأنشطة البرنامج التي تفكر المنظومة في تنفيذها في السنتين التاليتين؛
</seg>
<seg id="38366">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نزع السلاح".
</seg>
<seg id="38367">
        القرار 59/104
</seg>
<seg id="38368">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/461، الفقرة 9)([1]) قدمت ميانمار مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="38369">
        59/104 - تقرير مؤتمر نزع السلاح
</seg>
<seg id="38370">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38371">
        وقد نظرت في تقرير مؤتمر نزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/59/27).)،
</seg>
<seg id="38372">
        واقتناعا منها بأن مؤتمر نزع السلاح، بصفته المنتدى الوحيد للتفاوض المتعدد الأطراف بشأن نـزع السلاح في المجتمع الدولي، يضطلع بالدور الرئيسي في المفاوضات الفنية المتعلقة بمسائل نزع السلاح موضع الأولوية،
</seg>
<seg id="38373">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى إجراء مفاوضات متعددة الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا محددة،
</seg>
<seg id="38374">
        وإذ تشير، في هذا الصدد، إلى أن لدى المؤتمر عددا من القضايا الملحة والمهمة للتفاوض بشأنها،
</seg>
<seg id="38375">
        وإذ تحيط علما بالمناقشات الحثيثة التي أجريت في دورة المؤتمر لعام 2004 بشأن برنامج العمل، حسبما ورد بشكل واف في التقرير وفي محاضر الجلسات العامة،
</seg>
<seg id="38376">
        وإذ تحيط علما أيضا بالمساهمات القيمة التي قدمت خلال دورة عام 2004 لإثراء المناقشات الفنية حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال، وكذلك المناقشات التي جرت حول مسائل أخرى يمكن أن تكون لها صلة أيضا بالبيئة الأمنية الدولية الراهنة،
</seg>
<seg id="38377">
        وإذ تؤكد الحاجة الملحة إلى شروع المؤتمر في أعماله الفنية في بداية دورته لعام 2005،
</seg>
<seg id="38378">
        وإذ تحيط علما بالقرار الذي تم التوصل إليه في 12 شباط/فبراير 2004 بشأن تعزيز إشراك المجتمع المدني في أعمال المؤتمر([1]) المرجع نفسه، الفقرة 19.) وبالبيان الرئاسي الذي أدلي به بعد ذلك(231) المرجع نفسه، الفقرة 20.)،
</seg>
<seg id="38379">
        1 - تعيد تأكيد دور مؤتمر نزع السلاح بصفته المنتدى الوحيد للتفاوض المتعدد الأطراف بشأن نزع السلاح في المجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="38380">
        2 - تهيب بالمؤتمر تكثيف المشاورات وسبر الإمكانيات بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج عمل؛
</seg>
<seg id="38381">
        3 - تحيط علما بالاهتمام الجماعي القوي لدى المؤتمر بالشروع في العمل الفني في أقرب وقت ممكن خلال دورته لعام 2005؛
</seg>
<seg id="38382">
        4 - ترحب بقرار المؤتمر توجيه طلب إلى رئيسه الحالي ورئيسه المقبل لإجراء مشاورات خــلال فتــرة ما بين الدورتين، وتقديم توصيات، إن أمكن، تأخذ في اعتبارها جميع المقترحات ذات الصلة، بما فيها المقترحات المقدمة بوصفها وثائق المؤتمر، والآراء التي أبديت والمناقشات التي جرت، والسعي إلى إحاطة أعضاء المؤتمر علما بمشاوراتهما، حسـب الاقتضاء، مثلما ورد في الفقرة 46 من تقريره([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/59/27).)؛
</seg>
<seg id="38383">
        5 - تطلب إلى جميع الدول الأعضاء في المؤتمر التعاون مع الرئيس الحالي والرؤساء القادمين في جهودهم لتوجيه المؤتمر على الشروع مبكرا في أعماله الفنية في دورته لعام 2005؛
</seg>
<seg id="38384">
        6 - تطلب إلى الأمين العام الاستمرار في كفالة تزويد المؤتمر بما يكفي من خدمات الدعم الإدارية والفنية والخاصة بالمؤتمرات؛
</seg>
<seg id="38385">
        7 - تطلب إلــى المؤتمر تقديم تقرير عن أعماله إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="38386">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "تقرير مؤتمر نزع السلاح".
</seg>
<seg id="38387">
        القرار 59/105
</seg>
<seg id="38388">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/461، الفقرة 9)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسرائيل، أوزبكستان، آيرلندا، البوسنة والهرسك، بيرو، جمهورية كوريا، جورجيا، كازاخستان، كوت ديفوار، كوستاريكا.)
</seg>
<seg id="38389">
        59/105 - تقرير هيئة نـزع السلاح
</seg>
<seg id="38390">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38391">
        وقد نظرت في تقرير هيئة نـزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/59/42).)،
</seg>
<seg id="38392">
        وإذ تشـير إلى قراراتهـا 47/54 ألف المؤرخ 9 كـانون الأول/ديســـــمبر 1992، و 47/54 زاي المؤرخ 8 نيسان/أبريل 1993، و 48/77 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/77 ألف المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/72 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمــبر 1995، و 51/47 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/40 باء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/79 ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسـمبر 1998، و 54/56 ألف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/35 جيم المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/26 ألف المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/95 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/67 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="38393">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي طلب إلى هيئة نـزع السلاح أن تضطلع به والإسهام الذي ينبغي أن تقدمه في دراسة مختلف المشاكل في ميدان نـزع السلاح وتقديم توصيات بشأنها وفي العمل على تنفيذ المقررات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العاشرة،
</seg>
<seg id="38394">
        وإذ تضع في الاعتبار مقررها 52/492 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 1998،
</seg>
<seg id="38395">
        1 - تحيط علما بتقرير هيئة نـزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/59/42).)؛
</seg>
<seg id="38396">
        2 - تعيد تأكيد أهمية زيادة تعزيز الحوار والتعاون فيما بين اللجنة الأولى للجمعية العامة وهيئة نـزع السلاح ومؤتمر نـزع السلاح؛
</seg>
<seg id="38397">
        3 - تعيد أيضا تأكيد دور هيئة نـزع السلاح، بوصفها الهيئة المتخصصة التداولية داخل جهاز الأمم المتحدة المتعدد الأطراف لنـزع السلاح الذي يتيح إجراء مداولات متعمقة بشأن قضايا محددة في ميدان نـزع السلاح، مما يؤدي إلى تقديم توصيات محددة بشأن تلك القضايا؛
</seg>
<seg id="38398">
        4 - تطلب إلى هيئة نـزع السلاح أن تواصل أعمالها وفقا لولايتها، على النحو المبين في الفقرة 118 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، ووفقا للفقرة 3 من قرار الجمعية 37/78 حاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1982، وأن تبذل، تحقيقا لتلك الغاية، كل جهد ممكن من أجل التوصل إلى توصيات محددة بشأن البنود المدرجة في جدول أعمالها، آخذة في الاعتبار ''سبل ووسائل تحسين أداء هيئة نـزع السلاح'' التي تم اعتمادها([1]) A/CN.10/137.)؛
</seg>
<seg id="38399">
        5 - توصي بأن تنظر هيئة نـزع السلاح في البندين التاليين خلال دورتها الموضوعية لعام 2005:
</seg>
<seg id="38400">
        (أ) [يحدد فيما بعد]؛
</seg>
<seg id="38401">
        (ب) [يحدد فيما بعد]؛
</seg>
<seg id="38402">
        6 - تطلب إلى هيئة نـزع السلاح أن تجتمع لفترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع خلال عام 2005، تحديدا في الفترة من 18 تموز/يوليه إلى 5 آب/أغسطس، وأن تقدم تقريرا موضوعيا إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="38403">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى هيئة نـزع السلاح التقرير السنوي لمؤتمر نـزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسـون، الملحق رقم 27 (A/59/27).)، مشفوعا بجميع الوثائق الرسمية للدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة فيما يتصل بمسائل نـزع السلاح، وأن يقدم إلى الهيئة كل ما قد تحتاج إليه من مساعدة لتنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="38404">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العــام أن يكفــل تزويد هيئة نـزع السلاح وأجهزتها الفرعية على نحو كامل بتسهيلات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية باللغات الرسمية، وأن يقوم، على سبيل الأولوية، بتخصيص جميع الموارد والخدمات اللازمة، بما في ذلك المحاضر الحرفية، لتحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="38405">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "تقرير هيئة نـزع السلاح".
</seg>
<seg id="38406">
        القرار 59/106
</seg>
<seg id="38407">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/462، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، السودان، عمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 170 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 9 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="38408">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانــا، غينيـا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="38409">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="38410">
        الممتنعون: إثيوبيا، أستراليا، بابوا غينيا الجديدة، ترينيداد وتوباغو، تونغا، فانواتو، الكاميرون، ناورو، الهند
</seg>
<seg id="38411">
        59/106 - خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط
</seg>
<seg id="38412">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38413">
        إذ تضع في الاعتبار قراراتها ذات الصلة،
</seg>
<seg id="38414">
        وإذ تحيط علما بالقرارات ذات الصلة التي اتخذها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وآخرها القرار GC(48)/RES/16، المتخذ في 24 أيلول/سبتمبر 2004([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الثامنة والأربعون، 20-24 أيلول/سبتمبر 2004 (GC(48)/RES/DEC(2004)).)،
</seg>
<seg id="38415">
        وإذ تدرك أن من شأن انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط أن يشكل خطرا جسيما على السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="38416">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة العاجلة إلى إخضاع جميع المرافق النووية في منطقة الشرق الأوسط للضمانات الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
</seg>
<seg id="38417">
        وإذ تشير إلى المقرر المتعلق بمبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي، الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة وتمديدها في عام 1995، في 11 أيار/مايو 1995([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول ((NPT/CONF.1995/32 (Part I و Corr.1)، المرفـــق، المقرر 2.)، والذي حـــث فيه المؤتمر علـى الانضمام العالمي إلى المعاهدة كأولوية ملحة وأهاب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدة أن تنضم إليها في أقرب وقت ممكن، ولا سيما الدول التي تقوم بتشغيل مرافق نووية غير خاضعة للضمانات،
</seg>
<seg id="38418">
        وإذ تدرك مع الارتياح أنه قد جاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، أن المؤتمر تعهد ببذل جهود حاسمة من أجل تحقيق هدف عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأهاب بتلك الدول المتبقية التي ليست أطرافا في المعاهدة أن تنضم إليها، مما يعني، بالتالي، قبولها لالتزام دولي ملزم قانونا بألا تحوز أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية وأن تقبل ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بجميع أنشطتها النووية، وأكد ضرورة الانضمام العالمي إلى المعاهدة وضرورة امتثال جميع الأطراف بشكل صارم لالتزاماتها بموجب المعاهدة([1]) انظـــر: مؤتمـــر الأطــــــــراف في معاهــــــــدة عــــدم انتشار الأسلحـــــة النوويـــــة لاستعـــــراض المعاهــــــدة في عام 2000، الوثيقة الختـامـية، المجلــــد الأول ((NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة التاسعة".)،
</seg>
<seg id="38419">
        وإذ تشير إلى القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، في 11 أيار/مايو 1995([1]) انظـــر: مؤتمـــر الأطراف في معاهـــــدة عــــدم انتشار الأسلحـــــة النوويـــــة لاستعـــــراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقـــــة الختاميـــــة، الجـــزء الأول ((NPT/CONF.1995/32 (Part I و Corr.1)، المرفق.)، والذي لاحظ فيه المؤتمر مع القلق استمرار وجود مرافق نووية في الشرق الأوسط غيـر خاضعة للضمانات، وأعاد تأكيد أهمية تحقيق الانضمام العالمي المبكر إلى المعاهدة، وأهاب بجميع الدول في الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، دون استثناء، وأن تخضع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
</seg>
<seg id="38420">
        وإذ تلاحظ أن إسرائيل لا تزال الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تصبح بعد طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)،
</seg>
<seg id="38421">
        وإذ يساورها القلق إزاء ما يشكله انتشار الأسلحة النووية من أخطار على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="38422">
        وإذ تؤكد أهمية اتخاذ تدابير لبناء الثقة، وبخاصة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، تعزيزا للسلام والأمن في المنطقة وتوطيدا لنظام عدم الانتشار العالمي،
</seg>
<seg id="38423">
        وإذ تشدد على ضرورة قيام جميع الأطراف المعنية مباشرة بالنظر جديا في اتخاذ الخطوات العملية والعاجلة اللازمة لتنفيذ الاقتراح المتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحـــة النوويـــة فــي منطقــة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وإذ تدعو البلدان المعنية إلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كوسيلة لتحقيق هذا الهدف، وإلى الموافقة على إخضاع جميع أنشطتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة،
</seg>
<seg id="38424">
        وإذ تلاحظ أن مائة وثلاثا وسبعين دولة قد وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.)، بما فيها عدد من دول المنطقة،
</seg>
<seg id="38425">
        1 - ترحب بالاستنتاجات التي توصل إليها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000 بشأن الشرق الأوسط([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول ((NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السابعة وأمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية"، الفقرة 16.)؛
</seg>
<seg id="38426">
        2 - تؤكد من جديد أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)، وإخضاع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحقيقا لهدف الانضمام العالمي للمعاهدة في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="38427">
        3 - تهيب بتلك الدولة أن تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية دون مزيد من الإبطاء، وألا تستحدث أسلحة نووية أو تنتجها أو تجربها أو تحصل عليها بأي طريقة أخرى، وأن تتخلى عن حيازة الأسلحة النووية، وأن تخضع للضمانات الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع مرافقها النووية غير الخاضعة للضمانات، باعتبار ذلك تدبيرا مهما من تدابير بناء الثقة فيما بين جميع دول المنطقة وخطوة نحو تعزيز السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="38428">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="38429">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البنـد المعنون "خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط".
</seg>
<seg id="38430">
        القرار 59/107
</seg>
<seg id="38431">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/463، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركمانستان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غرينادا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="38432">
        59/107 - اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
</seg>
<seg id="38433">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38434">
        إذ تشير إلى قرارها 58/69 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="38435">
        وإذ تشير مع الارتياح إلى اعتماد وبدء نفاذ اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.)، إلى جانب البروتوكول المتعلق بالشظايا التي لا يمكن اكتشافها (البروتوكول الأول)([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.)، والبروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى (البروتوكول الثاني)([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.) وصيغته المعدلة(247) CCW/CONF.I/16 (Part I)، المرفق باء.)، والبروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الأسلحة الحارقة (البروتوكول الثالث)([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.)، والبروتوكول المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى (البروتوكول الرابع)(248) المرجع نفسه، المرفق ألف.)،
</seg>
<seg id="38436">
        وإذ تشير إلى قرار المؤتمر الاستعراضي الثاني للدول الأطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر بإنشاء فريق خبراء حكوميين مفتوح باب العضوية يضم منسقين مستقلين معنيين بالمخلفات الحربية المتفجرة، وبالألغام غير الألغام المضادة للأفراد(249) انظر CCW/CONF.II/2، الجزء الثاني.)،
</seg>
<seg id="38437">
        وإذ تشير أيضا إلى الدور الذي قامت به لجنة الصليب الأحمر الدولية في إعداد الاتفاقية وبروتوكولاتها، وإذ ترحب بالجهود الخاصة التي تبذلها مختلف المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات في زيادة الوعي بالنتائج الإنسانية للمخلفات الحربية المتفجرة،
</seg>
<seg id="38438">
        1 - تهيب بجميع الدول التي لم تتخذ بعد كل التدابير اللازمة لتصبح أطرافا في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.) وبروتوكولاتها، بصيغتها المعدلة، أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، بغية تحقيق انضمام أكبر عدد ممكن من الدول إلى هذه الصكوك في وقت مبكر، وحتى يتسنى تحقيق الانضمام العالمي إلى هذه الصكوك في نهاية المطاف؛
</seg>
<seg id="38439">
        2 - تهيب بجميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تعلن بعد عن قبولها الالتزام ببروتوكولات الاتفاقية، وبالتعديل الذي يوسع من نطاق الاتفاقية وبروتوكولاتها ليشمل الصراعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي، أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="38440">
        3 - ترحب مع الارتياح باعتماد البروتوكول المتعلق بالمخلفات الحربية المتفجرة (البروتوكول الخامس)([1]) انظر CCW/MSP/2003/3، التذييل الثاني.)، فــي اجتماع الدول الأطراف المعقود في جنيف في 27 و 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وتهيب بالدول الأطراف أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بالبروتوكول وأن تخطر الوديع بموافقتها في وقت قريب؛
</seg>
<seg id="38441">
        4 - تلاحظ قرار اجتماع الدول الأطراف القاضي بأن يواصل الفريق العامل المعني بالمخلفات الحربية المتفجرة عملـــه في عام 2004 بهدف مواصلة النظر في تنفيذ المبادئ القائمة للقانون الإنساني الدولي، وأن يواصل البحث، على أساس فتح باب المشاركة مع التركيز بوجه خاص في البداية على اجتماعات الخبراء العسكريين والتقنيين، في إمكانية وضع تدابير وقائية ترمي إلى تحسين تصميم بعض الأنواع المحددة من الذخائر، بما فيها الذخائر الثانوية، بهدف التخفيض إلى أقصى حد من الخطر الإنساني المتمثل في تحول تلك الذخائر إلى مخلفات حربية متفجرة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 26، والتذييل الثالث.)؛
</seg>
<seg id="38442">
        5 - تلاحظ أيضا قرار اجتماع الدول الأطراف القاضي بأن يواصل الفريق العامل المعني بالألغام غير الألغام المضادة للأفراد عمله في عام 2004 لدراسة جميع المقترحات بشأن الألغام غير الألغام المضادة للأفراد التي قدمت منذ إنشاء فريق الخبراء الحكوميين([1]) المرجع نفسه، الفقرة 27، والتذييل الرابع.)؛
</seg>
<seg id="38443">
        6 - تلاحظ كذلك قرار اجتماع الدول الأطراف القاضي بأن يواصل الرئيس المعين إجراء مشاورات خلال الفترة فيما بين الدورات بشأن الخيارات الممكنة لتعزيز الامتثال للاتفاقية وبروتوكولاتها، مع مراعاة الاقتراحات المقدمة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 28.)؛
</seg>
<seg id="38444">
        7 - تعرب عن تأييدها للعمل الذي يضطلع به فريق الخبراء الحكوميين وتشجع الرئيس المعين والفريق على الاضطلاع بالعمل، وفقا للولاية المنوطة به لعام 2004، بهدف إعداد التوصيات الملائمة بشأن الألغام غير الألغام المضادة للأفراد لتقديمها إلى اجتماع الدول الأطراف في 18 و 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، والإفادة عن العمل الذي اضطلع به فيما يتعلق بالامتثال، وكذلك عن تنفيذ المبادئ القائمة للقانون الإنساني الدولي، وعن إمكانية وضع تدابير تقنية وقائية فيما يتعلق بالمخلفات الحربية المتفجرة؛
</seg>
<seg id="38445">
        8 - تشير إلى قرار المؤتمر الاستعراضي الثاني للدول الأطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر بعقد مؤتمر آخر في موعد لا يتجاوز عام 2006، على أن تبدأ الاجتماعات التحضيرية مبكرا في عام 2005، حسب الاقتضاء(249) انظر CCW/CONF.II/2، الجزء الثاني.)، وتطلب إلى اجتماع الدول الأطراف المعقود يومي 18 و 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 النظر في هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="38446">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم المساعدة اللازمة وأن يوفر الخدمات المطلوبة، بما في ذلك المحاضر الموجزة، لاجتماع الدول الأطراف في 18 و 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، ولأي أعمال قد تستمر بعد الاجتماع، إذا ارتأت الدول الأطراف أن ذلك مناسب؛
</seg>
<seg id="38447">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، بصفته الوديع للاتفاقية وبروتوكولاتها، أن يواصل إبلاغ الجمعية العامة دوريا بالوسائل الإلكترونية بعمليات التصديق على الاتفاقية وبروتوكولاتها وقبولها والانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="38448">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنـون "اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر".
</seg>
<seg id="38449">
        القرار 59/108
</seg>
<seg id="38450">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/464، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، تونس، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مصر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="38451">
        59/108 - تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط
</seg>
<seg id="38452">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38453">
        إذ تشير إلى قراراتهــا السابقة بشأن هذا الموضوع، بما فيها القرار 58/70 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="38454">
        وإذ تعيد تأكيد الدور الرئيسي لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط في تدعيم وتعزيز السلام والأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط،
</seg>
<seg id="38455">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الإعلانات والالتزامات السابقة، وجميع المبادرات التي اتخذتها بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط في مؤتمرات القمة، والاجتماعات الوزارية، والمنتديات المختلفة التي عقدت مؤخرا بشأن مسألة منطقة البحر الأبيض المتوسط،
</seg>
<seg id="38456">
        وإذ تسلم بأن الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ذو طابع لا يتجزأ، وأن تعزيز التعاون فيما بين بلدان البحر الأبيض المتوسط بهدف تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب المنطقة سيسهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة،
</seg>
<seg id="38457">
        وإذ تسلم أيضا بالجهود التي بذلت حتى الآن، وبتصميم بلدان البحر الأبيض المتوسط على تكثيف عملية الحوار والتشاور بغية حل المشاكل القائمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإزالة أسباب التوتر وما ينجم عنها من تهديد للسلام والأمن، وبوعي تلك البلدان المتزايد ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في المنطقة،
</seg>
<seg id="38458">
        وإذ تسلم كذلك بأن التطورات الإيجابية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في أوروبا والمغرب العربي والشرق الأوسط، يمكن أن تعزز إمكانيات إقامة تعاون أوثق بين أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في جميع المجالات،
</seg>
<seg id="38459">
        وإذ تعيد تأكيد مسؤولية جميع الدول في الإسهام في استقرار وازدهار منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتزام تلك الدول باحترام مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وكذلك الأحكام الواردة في إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="38460">
        وإذ تلاحظ مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، التي ينبغي أن تكون ذات طابع شامل وأن تمثل إطارا ملائما لتسوية المسائل محل النزاع في المنطقة تسوية سلمية،
</seg>
<seg id="38461">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء التوتر المستمر والأعمال العسكرية المتواصلة في بعض أجزاء منطقة البحر الأبيض المتوسط، مما يعوق الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والتعاون في المنطقة،
</seg>
<seg id="38462">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/130 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="38463">
        1 - تعيد تأكيد أن أمن منطقة البحر الأبيض المتوسط يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الأوروبي وكذلك بالسلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="38464">
        2 - تعرب عن ارتياحها للجهود المتواصلة التي تبذلها بلدان البحر الأبيض المتوسط للإسهام بنشاط في إزالة جميع أسباب التوتر في المنطقة وفي إيجاد حلول عادلة ودائمة للمشاكل المستمرة في المنطقة بالوسائل السلمية، لتضمن بذلك انسحاب قوات الاحتلال الأجنبية واحترام سيادة واستقلال جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط وسلامتها الإقليمية وحق الشعوب في تقرير المصير، وتدعو، بالتالي، إلى التقيد التام بمبادئ عدم التدخل بكل أشكاله وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="38465">
        3 - تثني على بلدان البحر الأبيض المتوسط لما تبذله من جهود في مواجهة التحديات المشتركـة من خلال ردود شاملة ومنسقة تقوم على أساس روح الشراكة المتعددة الأطراف، بغية تحقيق الهدف العام المتمثل في تحويل حوض البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة للحوار وعمليات تبادل وتعاون، بما يضمن السلام والاستقرار والازدهار، وتشجعها على تعزيز جهودها هذه بوسائل، منها إقامة حوار تعاوني وعملي المنحى على أساس دائم ومتعدد الأطراف فيما بين دول المنطقة، وتعترف بدور الأمم المتحدة في تعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="38466">
        4 - تسلم بأن إزالـــة أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي في مستويات التنمية وغــير ذلك من العقبـــات، ووجود احترام ومزيد من التفهم بين الثقافات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، أمران سيسهمان في تعزيز السلام والأمن والتعاون فيما بين بلدان البحر الأبيض المتوسط من خلال المنتديات القائمة؛
</seg>
<seg id="38467">
        5 - تهيب بجميع دول منطقة البحر الأبيض المتوسط التي لم تنضم بعد إلى جميع الصكوك القانونية المتصلة بميدان نزع السلاح وعدم الانتشار، التي تم التوصل إليها في مفاوضات متعددة الأطراف، أن تنضم إليها، فتهيئ بذلك الظروف اللازمة لتعزيز السلام والتعاون في المنطقة؛
</seg>
<seg id="38468">
        6 - تشجع جميع دول المنطقة على تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز تدابير بناء الثقة فيما بينها، وذلك بتشجيع المصارحة والشفافية الحقيقيتين في جميع المسائل العسكرية، من خلال الاشتراك، من بين جملة أمور، في نظام الأمم المتحدة للإبلاغ الموحد عن النفقات العسكرية، وبتقديم بيانات ومعلومات دقيقة إلى سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية([1]) انظر القرار 46/36 لام.)؛
</seg>
<seg id="38469">
        7 - تشجع بلدان البحر الأبيض المتوسط على زيادة توطيد تعاونها في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، آخذة في الاعتبار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مكافحة الجريمة الدولية ونقل الأسلحة غير المشروع وإنتاج المخدرات واستهلاكها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، مما يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة ويحول، بالتالي، دون تحسين الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويعرض العلاقات الودية بين الدول للخطر، ويعوق تنمية التعاون الدولي، ويؤدي إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والأساس الديمقراطي للمجتمع التعددي؛
</seg>
<seg id="38470">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن سبل تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط؛
</seg>
<seg id="38471">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
</seg>
<seg id="38472">
        القرار 59/109
</seg>
<seg id="38473">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/465، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، زامبيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، صربيا والجبل الأسود، الصين، غابون، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 177 صوتا مقابل صوتين وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="38474">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="38475">
        المعارضون: بالاو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="38476">
        الممتنعون: الجمهورية العربية السورية، كولومبيا، موريشيوس، الهند
</seg>
<seg id="38477">
        59/109 - معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
</seg>
<seg id="38478">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38479">
        إذ تكرر تأكيد أن وقف تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى يشكل تدبيرا فعالا من تدابير نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي،
</seg>
<seg id="38480">
        وإذ تشير إلى أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي اعتمدت بموجب قرارها 50/245 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 1996، قد فتح باب التوقيع عليها في 24 أيلول/سبتمبر 1996،
</seg>
<seg id="38481">
        وإذ تؤكد أن إبرام معاهدة عالمية يمكن التحقق منها بصورة فعالة للحظر الشامل للتجارب النووية يشكل أداة أساسية في ميدان نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي،
</seg>
<seg id="38482">
        وإذ يشجعها توقيع مائة وثلاث وسبعين دولة على المعاهدة، منها إحدى وأربعون دولة من الدول الأربع والأربعين اللازمة لبدء نفاذ المعاهدة، وإذ ترحب بتصديق مائة وتسع عشرة دولة على المعاهدة، منها ثلاث وثلاثون دولة من الدول الأربع والأربعين اللازمة لبدء نفاذها، ومن بينها ثلاث من الدول الحائزة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="38483">
        وإذ تشير إلى قرارها 58/71 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="38484">
        وإذ ترحب بالبيان الوزاري المشترك الذي يعيد تأكيد الدعم لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والذي وقع في نيويورك في 23 أيلول/سبتمبر 2004،
</seg>
<seg id="38485">
        1 - تؤكد أهمية التوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والحاجة الماسة إلى ذلك، دون تأخير ودون شروط، لتحقيق بدء نفاذها في أقرب وقت؛
</seg>
<seg id="38486">
        2 - ترحب بإسهامات الدول الموقعة في أعمال اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وبخاصة الجهود التي تبذلها اللجنة لضمان أن يكون نظام التحقق المنشأ بموجب المعاهدة قادرا على الوفاء بمتطلبات التحقق التي ستفرضها المعاهدة عند بدء نفاذها، وذلك وفقا للمادة الرابعة من المعاهدة؛
</seg>
<seg id="38487">
        3 - تشدد على الحاجة إلى مواصلة الزخم نحو إكمال نظام التحقق؛
</seg>
<seg id="38488">
        4 - تهيب بجميع الدول مواصلة وقفها الاختياري لتفجيرات تجارب الأسلحــة النووية أو أي تفجــيرات نووية أخرى، وتجنب القيام بأي أعمال من شأنها أن تحبط هدف المعاهدة ومقصدها؛
</seg>
<seg id="38489">
        5 - تهيب بجميع الدول التي لم توقع بعد على المعاهدة أن توقع وتصدق عليها في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="38490">
        6 - تهيب بجميع الدول التي وقعت على المعاهدة ولم تصدق عليها بعد، وبخاصة الدول التي يلزم تصديقها لبدء نفاذ المعاهدة، أن تسارع بعمليات التصديق بغية اختتام هذه العمليات بنجاح في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="38491">
        7 - تحث جميع الدول على أن تبقي هذه المسألة قيد النظر على أرفع المستويات السياسيـة؛
</seg>
<seg id="38492">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، تقريرا عن الجهود التي تبذلها الدول التي صدقت على المعاهدة لجعلها تكتسب طابعا عالميا وإمكانيات تقديم المساعدة بشأن إجراءات التصديق إلى الدول التي تطلب ذلك، وأن يقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="38493">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".
</seg>
<seg id="38494">
        القرار 59/10
</seg>
<seg id="38495">
        اتخذ في الجلسة العامة 42، المعقودة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.9 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باكستان، بالاو، البحرين، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السنغال، السودان، سورينام، سويسرا، الصومال، الصين، عمان، غانا، فرنسا، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كوبا، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موناكو، ميانمار، النمسا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="38496">
        59/10 - الرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام
</seg>
<seg id="38497">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38498">
        إذ تشير إلى قرارها 58/5 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وقرارها إعلان سنة 2005 سنة دولية للرياضة والتربية البدنية، كوسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام،
</seg>
<seg id="38499">
        وإذ تضع في اعتبارها دور الرياضة والتربية البدنية كوسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام،
</seg>
<seg id="38500">
        وإذ تسلم بالدور الرئيسي للأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والوكالات المتخصصة الأخرى في تعزيز التنمية البشرية عن طريق الرياضة والتربية البدنية، من خلال برامجها القطرية،
</seg>
<seg id="38501">
        وإذ تلاحظ أن الرياضة والتربية البدنية تتعرضان في الكثير من البلدان إلى تهميش متزايد في نظم التعليم رغم أنهما أداة مهمة لا في الصحة وتنمية الأبدان فحسب بل أيضا في اكتساب القيم اللازمة للتماسك الاجتماعي والحوار بين الثقافات،
</seg>
<seg id="38502">
        وإذ تشير إلى اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل المعنونة "عالم صالح للأطفال"([1]) القرار دإ - 27/2، المرفق.) اللتين تؤكدان وجوب توجيه التعليم إلى تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،
</seg>
<seg id="38503">
        وإذ تدرك مع القلق الأخطار التي يواجهها الرياضيون رجالا ونساء، ولا سيما الشباب منهم، ومن بينها عمالة الأطفال، والعنف، وتعاطي العقاقير، والتخصص المبكر، والإفراط في التمرين، والتسويق وما ينطوي عليه من صور الاستغلال، وكذلك ضروب الخطر والحرمان الأقل وضوحا، مثل تمزق الأواصر العائلية في وقت مبكر وفقدان الروابط الرياضية والاجتماعية والثقافية،
</seg>
<seg id="38504">
        وإذ تسلم بضرورة تنسيق الجهود بقدر أكبر على الصعيد الدولي لتيسير زيادة فعالية مكافحة تعاطي العقاقير، وإذ تلاحظ في هذا الصدد اتفاقية مكافحة تعاطي العقاقير التي وضعها مجلس أوروبا([1]) مجلس أوروبا، مجموعة المعاهدات الأوروبية، الرقم 135.)، وإعلان كوبنهاغن بشأن مكافحة تعاطي العقاقير في ميدان الرياضة الذي اعتمد إبان المؤتمر العالمي المعني بتعاطي العقاقير في ميدان الرياضة الذي عقد في الفترة من 3 إلى 5 آذار/مارس 2003، وجميع الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="38505">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون "الرياضة من أجل السلام والتنمية: السنة الدولية للرياضة والتربية البدنية"([1]) A/59/268 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="38506">
        2 - تقرر أن تعلن في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بدء الاحتفال بالسنة الدولية للرياضة والتربية البدنية، كوسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام؛
</seg>
<seg id="38507">
        3 - تدعو الحكومات والأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، حسب الاقتضاء، والمؤسسات المتصلة بالرياضة إلى تنظيم مناسبات تؤكد من خلالها التزامها وتلتمس المساعدة من الشخصيات الرياضية في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="38508">
        4 - تدعو أيضا الحكومات والأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، حسب الاقتضاء، والمؤسسات المتصلة بالرياضة، إلى القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="38509">
        (أ) تعزيز دور الرياضة والتربية البدنية من أجل الجميع في إطار تدعيم برامجها وسياساتها الإنمائية والنهوض بالوعي الصحي وإذكاء روح الإنجاز وتنشيط التواصل بين الثقافات وترسيخ قيم الجماعة؛
</seg>
<seg id="38510">
        (ب) إدراج الرياضة والتربية البدنية كأداة تساهم في بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، والأهداف الأوسع نطاقا للتنمية والسلام؛
</seg>
<seg id="38511">
        )ج) العمل في إطار جماعي حتى تتمكن الرياضة والتربية البدنية من تهيئة الفرص للتضامن والتعاون من أجل نشر ثقافة السلام وتعزيز المساواة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والدعوة إلى الحوار والتواؤم؛
</seg>
<seg id="38512">
        (د) الاعتراف بإسهام الرياضة والتربية البدنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع إقامة وإصلاح الهياكل الأساسية للرياضة؛
</seg>
<seg id="38513">
        (ﻫ) مواصلة تعزيز الرياضة والتربية البدنية استنادا إلى الاحتياجات التي يتم تقييمها محليا كوسيلة للنهوض بالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والثقافية والاستدامة البيئية؛
</seg>
<seg id="38514">
        (و) توثيق التعاون والشراكة بين جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الأسرة، والمدرسة، والنوادي/الاتحادات، والمجتمعات المحلية، وجمعيات الشباب الرياضية، ودوائر صنع القرار، والقطاعان العام والخاص، من أجل ضمان التكامل فيما بينها وإتاحة الرياضة والتربية البدنية للجميع؛
</seg>
<seg id="38515">
        (ز) ضمان تمكين المواهب الشابة من تنمية طاقاتها الرياضية بمنأى عن أي خطر يهدد أمنها وسلامتها البدنية والمعنوية؛
</seg>
<seg id="38516">
        5 - تشجع الحكومات والهيئات الرياضية الدولية والمنظمات المتصلة بالرياضة على وضع وتنفيذ مبادرات شراكة ومشاريع إنمائية تتفق مع برامج التعليم المتاحة في كافة مستويات التعليم المدرسي من أجل المساعدة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="38517">
        6 - تدعو الحكومات والهيئات الرياضية الدولية إلى مساعدة البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، في جهودها الرامية إلى بناء القدرات في مجال الرياضة والتربية البدنية؛
</seg>
<seg id="38518">
        7 - تشجع الأمم المتحدة على إقامة شراكات استراتيجية مع طائفة من أصحاب المصلحة المنخرطين في مجال الرياضة، بمن فيهم المنظمات الرياضية، والجمعيات الرياضية، والقطاع الخاص، للمساعدة في تنفيذ برامج الرياضة من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="38519">
        8 - تشجع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على التماس طرق جديدة ومبتكرة لاستخدام الرياضة في الاتصالات والتعبئة الاجتماعية، لا سيما على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي، مع إشراك المجتمع المدني من خلال المشاركة النشطة وضمان الوصول إلى الجماهير المستهدفة؛
</seg>
<seg id="38520">
        9 - تقر بأن الألعاب الأولمبية تساهم في التفاهم بين الشعوب والحضارات، وترحب في هذا الصدد بمساهمة الألعاب الأولمبية لعام 2004 التي نظمت في أثينا؛
</seg>
<seg id="38521">
        10 - تؤكد ضرورة تعاون جميع الأطراف تعاونا وثيقا مع الهيئات الرياضية الدولية لوضع "مدونة لقواعد الممارسة السليمة"؛
</seg>
<seg id="38522">
        11 - تدعو الحكومات إلى التعجيل بوضع اتفاقية دولية لمكافحة تعاطي العقاقير في جميع الأنشطة الرياضية، وتطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن تتولى تنسيق وضع هذه الاتفاقية بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="38523">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الستين عن تنفيذ هذا القرار وعن المناسبات التي يجري تنظيمها على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي للاحتفال بسنة 2005 في إطار البند المعنون "السنة الدولية للرياضة والتربية البدنية".
</seg>
<seg id="38524">
        القرار 59/110
</seg>
<seg id="38525">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/466، الفقرة 8)([1]) قدمت هنغاريا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="38526">
        59/110 - اتفاقيـة حظـر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير تلك الأسلحة
</seg>
<seg id="38527">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38528">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتصلـة بالحظر الكامل والفعال للأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير تلك الأسلحة،
</seg>
<seg id="38529">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن هناك مائة واثنتين وخمسين دولة طرفا في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير تلك الأسلحة([1]) القرار 2826 (د - 26)، المرفق.)، من بينها جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن،
</seg>
<seg id="38530">
        وإذ تضع في الاعتبار طلبها إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تشارك في تنفيذ توصيات المؤتمرات الاستعراضية، بما في ذلك عملية تبادل المعلومات والبيانات المتفق عليها في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الثالث للدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير تلك الأسلحة([1]) BWC/CONF.III/23، الجزء الثاني.)، وأن تقــــدم هـــذه المعلومات والبيانات إلى الأمين العام، وفقا للإجراء الموحد، سنويا وفي موعد لا يتجاوز 15 نيسان/أبريل،
</seg>
<seg id="38531">
        وإذ ترحب بالتأكيد مجددا في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الرابع([1]) BWC/CONF.IV/9، الجزء الثاني.) على الحظر الفعلي، في جميع الأحوال، بموجب المادة 1 من الاتفاقية، لاستخدام الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية واستحداثها وإنتاجها وتكديسها،
</seg>
<seg id="38532">
        وإذ تشير إلى المقرر المتخذ في المؤتمر الاستعراضي الخامس بعقد ثلاثة اجتماعات سنوية للدول الأطراف لمدة أسبوع واحد كل سنة ابتداء من عام 2003 وحتى المؤتمر الاستعراضي السادس، وبعقد اجتماع للخبراء لمدة أسبوعين للإعداد لكل اجتماع من اجتماعات الدول الأطراف([1]) انظر BWC/CONF.V/17، الفقرة 18.)،
</seg>
<seg id="38533">
        1 - تلاحظ مع الارتياح الزيادة في عدد الدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير تلك الأسلحة([1]) القرار 2826 (د - 26)، المرفق.)، وتؤكد مجددا طلبها إلى جميع الدول الموقعة التي لم تصدق بعد على الاتفاقية أن تفعل ذلك دون تأخير، وتهيب بالدول التي لم توقع على الاتفاقية أن تصبح أطرافا فيها في موعد مبكر، فتسهم بذلك في تحقيق الانضمام إلى الاتفاقية على نطاق عالمي؛
</seg>
<seg id="38534">
        2 - ترحب بالمعلومات والبيانات التي قدمت حتى الآن، وتكرر تأكيد طلبها إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تشارك في عملية تبادل المعلومات والبيانات المتفق عليها في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الثالث للأطراف في الاتفاقية([1]) BWC/CONF.III/23، الجزء الثاني.)؛
</seg>
<seg id="38535">
        3 - تشير إلى المقرر المتخذ في المؤتمر الاستعراضي الخامس([1]) انظر BWC/CONF.V/17، الفقرة 18.) لمناقشة وتعزيز التوصل إلى فهم مشترك واتخاذ إجراءات فعالة في عام 2003، بشأن موضوعي اتخاذ ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني لتنفيذ أوجه الحظر الواردة في الاتفاقية، بما في ذلك سن تشريعات جنائية، وآليات وطنية لإقرار الأمن والمحافظة عليه ومراقبة الأحياء الدقيقة والسميات المسببة للأمراض؛ وفي عام 2004، بشأن موضوعي تعزيز القدرات الدولية للتصدي للحالات التي يزعم فيها استخدام أسلحة بيولوجية أو سمية أو الحالات التي تتفشى فيها الأمراض على نحو مثير للشبهات، ولاستقصاء تلك الحالات وتخفيف آثارها، وتعزيز وتوسيع نطاق الجهود المؤسسية والآليات القائمة على الصعيدين الوطني والدولي بشأن مراقبة الأمراض المعدية التي تؤثر في صحة الإنسان والحيوان والنبات والكشف عنها وتشخيصها ومكافحتها؛ وفي عام 2005، بشأن موضوع فحوى مدونة السلوك للعلماء وإصدارها واعتمادها؛ وتهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تشارك في تنفيذ ذلك المقرر؛
</seg>
<seg id="38536">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم ما يلزم من مساعدة إلى الحكومات الوديعة للاتفاقية، وأن يوفر ما قد يلزم من خدمات لتنفيذ مقررات المؤتمرات الاستعراضية وتوصياتها، بما في ذلك تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى الاجتماعات السنوية للدول الأطراف وإلى اجتماعات الخبراء؛
</seg>
<seg id="38537">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير تلك الأسلحة".
</seg>
<seg id="38538">
        القرار 59/111
</seg>
<seg id="38539">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.29 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، بيلاروس، قطر (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، كازاخستان، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="38540">
        59/111 - الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة
</seg>
<seg id="38541">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38542">
        إذ تشير إلى قرارها 44/82 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1989 بشأن إعلان السنة الدولية للأسرة والأعمال التحضيرية لها والاحتفال بها في عام 1994، وإلى القرارات 50/142 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/81 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/124 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن متابعة السنة الدولية للأسرة،
</seg>
<seg id="38543">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 56/113 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/164 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/15 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2003، بشأن الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها في عام 2004،
</seg>
<seg id="38544">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها في عام 2004([1]) A/59/176.)،
</seg>
<seg id="38545">
        1 - تؤكد من جديد قرارها 58/15؛
</seg>
<seg id="38546">
        2 - ترحب بالاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2004 في المقر؛
</seg>
<seg id="38547">
        3 - تثني على الإسهام المهم الذي قدمته الحكومات على كل من الصعيد الدولي والوطني والإقليمي والمحلي للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة؛
</seg>
<seg id="38548">
        4 - ترحب باستضافة حكومة بنن للمؤتمر الإقليمي المعني بالأسرة في أفريقيا في 27 و 28 تموز/يوليه 2004، وترحب أيضا باستضافة دولة قطر لمؤتمر الدوحة الدولي للأسرة في 29 و 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وتحيط علما بالنتائج التي تمخضت عنهما؛
</seg>
<seg id="38549">
        5 - تشجع الحكومات على بذل كل جهد ممكن لتحقيق أهداف الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة ودمج المنظور الأسري في عملية التخطيط؛
</seg>
<seg id="38550">
        6 - تلاحظ مع التقدير إسهام المنظمات غير الحكومية من خلال عقد اجتماعات محلية وإقليمية، وكذلك البرامج والأنشطة المضطلع بها في جميع قطاعات المجتمع المدني دعما للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة؛
</seg>
<seg id="38551">
        7 - توصي جميع الوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائط الإعلام، والمنظمات الدينية ومنظمات المجتمعات المحلية، وكذلك القطاع الخاص، بأن تسهم في وضع الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تعزيز سبل المعيشة للأسرة؛
</seg>
<seg id="38552">
        8 - تشجع وكالات وهيئات الأمم المتحدة، بما فيها اللجان الإقليمية، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، على التعاون بشكل وثيق ومنسق مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة في القضايا المتعلقة بالأسرة، من خلال جملة من التدابير، منها تبادل الخبرات والنتائج، اعترافا بدورها القيم في وضع السياسات المتعلقة بالأسرة على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="38553">
        9 - تقرر الاحتفال بالذكرى السنوية للسنة الدولية للأسرة مرة كل عشر سنوات.
</seg>
<seg id="38554">
        القراران 59/112 ألف وباء
</seg>
<seg id="38555">
        اتخذا في الجلسة العامة 69، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.44 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوتان، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر سليمان، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غرينادا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="38556">
        59/112 - تقديم المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحلال السلام والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بالحرب وتعميرها والحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين
</seg>
<seg id="38557">
        ألف
</seg>
<seg id="38558">
        الحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين
</seg>
<seg id="38559">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38560">
        إذ تشير إلى قرارها 58/27 ألف المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2003 وجميع قراراتها السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="38561">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبيانات رئيس المجلس بشأن الحالة في أفغانستان، ولا سيما أحدث قرارين في هذا الشأن، وهما القراران 1536 (2004) المؤرخ 26 آذار/مارس 2004 و 1563 (2004) المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2004، وكذلك البيانات التي أدلى بها رئيس المجلس في 6 نيسان/أبريل و 15 تموز/يوليه 2004([1]) S/PRST/2004/9 و S/PRST/2004/25؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 آب/أغسطس 2003 - 31 تموز/يوليه 2004.) و 12 تشرين الأول/أكتوبر 2004([1]) S/PRST/2004/35؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 آب/أغسطس 2004 - 31 تموز/يوليه 2005.)،
</seg>
<seg id="38562">
        وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، وإذ تحترم تراثها التاريخي المتعدد الثقافات والأعراق،
</seg>
<seg id="38563">
        وإذ تعرب عن سرورها لاعتماد دستور ديمقراطي يتسم بالتعددية في 4 كانون الثاني/يناير 2004، ولإجراء أول انتخابات مباشرة لاختيار رئيس للدولة في تاريخ أفغانستان في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2004، وللتقدم الملموس الذي أحرز فيما يتعلق بتمكين المرأة في مجال الحياة السياسية في أفغانستان، بوصفه معلما تاريخيا على طريق العملية السياسية من شأنه أن يساعد في توطيد السلام الدائم والاستقرار الوطني في أفغانستان،
</seg>
<seg id="38564">
        وإذ تؤكد على أنه من المستصوب لأي حكومة جديدة أن تكون ممثلة للتنوع العرقي والثقافي والجغرافي للبلد،
</seg>
<seg id="38565">
        وإذ تدرك الحاجة الملحة للتصدي للتحديات المتبقية في أفغانستان، بما في ذلك انعدام الأمن في بعض المناطق، والتهديدات الإرهابية، ونـزع سلاح الميليشيات الأفغانية وتسريحها وإعادة إدماجها في جميع أنحاء البلد بصورة شاملة والقيام في الوقت المناسب بأعمال التحضير للانتخابات البرلمانية والمحلية المقرر إجراؤها في ربيع عام 2005، وإعادة بناء المؤسسات، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات،
</seg>
<seg id="38566">
        وإذ تؤكد من جديد في هذا الصدد دعمها المتواصل لتنفيذ أحكام اتفاق بون المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) اتفاق بشأن ترتيبات مؤقتة في أفغانستان ريثما يعاد إنشاء المؤسسات الحكومية الدائمة (انظر S/2001/1154).)، وإعلان برلين، بما في ذلك مرفقاته، المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2004([1]) متاح على: www.unama-afg.org.)، وإذ تتعهد بالاستمرار بعد ذلك في دعم حكومة وشعب أفغانستان في إعادة بناء بلدهما، وتعزيز الأسس اللازمة لإرساء ديمقراطية دستورية، وتبوء المكانة اللائقة بهما في المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="38567">
        وإذ تعرب عن تقديرها ودعمها القوي للجهود الجارية التي يبذلها الأمين العام وممثله الخاص لأفغانستان، وإذ تؤكد الدور المحوري والمحايد الذي لا تزال الأمم المتحدة تؤديه من أجل تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان،
</seg>
<seg id="38568">
        وإذ تدرك الحاجة إلى وجود التزام دولي قوي مستمر بتقديم المساعدة الإنسانية وإلى برامج للإنعاش والتعمير تمسك بزمامها حكومة أفغانستان، وإذ تلاحظ أن التقدم الملموس في هذا الخصوص يمكن أن يزيد تعزيز سلطة الحكومة ويسهم إسهاما كبيرا في عملية السلام،
</seg>
<seg id="38569">
        وإذ تعرب في هذا الصدد عن بالغ قلقها إزاء الهجمات التي تشن ضد المدنيين الأفغان، وموظفي الأمم المتحدة، والموظفين الوطنيين والدوليين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، والقوة الدولية للمساعدة الأمنية،
</seg>
<seg id="38570">
        وإذ تلاحظ أنه على الرغم من التحسينات التي شهدتها عملية بناء القطاع الأمني لا تزال الهجمات الإرهابية التي يقف وراءها عملاء القاعدة والطلبان وغيرهما من الجماعات المتطرفة، وحالة انعدام الأمن الناجمة عن العنف الدائر بين الفصائل وعن الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك إنتاج المخدرات والاتجار بها بصورة غير مشروعة، تمثلان تحديا خطيرا يهدد العملية الديمقراطية، والتعمير، والتنمية الاقتصادية،
</seg>
<seg id="38571">
        وإذ تلاحظ أيضا أن المسؤولية عن توفير الأمن وعن إنفاذ القانون والنظام في كافة أنحاء البلد تقع على عاتق حكومة أفغانستان، وإذ ترحب باستمرار تعاون الحكومة مع قوة المساعدة الأمنية وتحالف عملية الحرية الثابتة، وإذ تؤكد أهمية بسط سلطة الحكومة المركزية على جميع أنحاء أفغانستان،
</seg>
<seg id="38572">
        وإذ تشيد بالجيش الوطني الأفغاني وبالشرطة الوطنية الأفغانية، وبقوة المساعدة الأمنية وتحالف عملية الحرية الثابتة، لما تقدمه من مساهمات في تحسين الظروف الأمنية، بما في ذلك المساهمة في العملية الانتخابية في أفغانستان،
</seg>
<seg id="38573">
        وإذ تشيد أيضا بالبلدان المجاورة لأفغانستان، من بين أطراف أخرى، لما أبدته من التزام بالانتخابات الرئاسية الأفغانية، بما في ذلك تعاونها في تنظيم التصويت خارج البلد بنجاح في جمهورية إيران الإسلامية وباكستان، ودعمها لذلك،
</seg>
<seg id="38574">
        وإذ ترحب بعزم السلطات الأفغانية على وضع خطة للانتخابات البرلمانية والمحلية المقرر عقدها في ربيع عام 2005 وإجراء تلك الانتخابات دون إبطاء،
</seg>
<seg id="38575">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الزيادة المتواصلة في زراعة المخدرات وإنتاجها والاتجار بها في أفغانستان، مما يقوض استقرار أفغانستان وأمنها فضلا عن إعمارها السياسي والاقتصادي، ويخلف عواقب خطيرة في المنطقة وخارجها، وإذ تشيد في هذا السياق بتأكيد حكومة أفغانستان من جديد لالتزامها بتخليص البلد من هذا الإنتاج وهذه التجارة المضرين، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير حازمة لإنفاذ القوانين،
</seg>
<seg id="38576">
        وإذ تسلم بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفغانستان، ولا سيما تنمية سبل العيش المستدامة والمربحة في قطاع الإنتاج النظامي، شرط مهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأفغانية الشاملة لمكافحة المخدرات بنجاح، وتعتمد إلى حد كبير على تعزيز التعاون الدولي مع حكومة أفغانستان،
</seg>
<seg id="38577">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) انظر A/59/581-S/2004/925.) وبالتوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="38578">
        2 - تهنئ رئيس دولة أفغانستان الذي انتخب بطريقة ديمقراطية، وحكومة أفغانستان التي عينت حديثا، وملايين الناخبين الأفغان الذين شاركوا في أول انتخاب شعبي لرئيس دولتهم؛
</seg>
<seg id="38579">
        3 - تؤكد أهمية توفير الأمن الكافي لعقد انتخابات برلمانية لها مصداقيتها، وتحقيقا لهذا الهدف، تهيب بالدول الأعضاء أن تساهم بتقديم الموظفين والمعدات والموارد الأخرى للقوة الدولية للمساعدة الأمنية، لتساعد بذلك في كفالة إجراء انتخابات حرة ونـزيهة، بما في ذلك عن طريق القيام تدريجيا بتشكيل أفرقة لتعمير المقاطعات في أجزاء أخرى من أفغانستان، وأن تنسق بشكل وثيق مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان ومع حكومة أفغانستان؛
</seg>
<seg id="38580">
        4 - ترحب بالتقدم الذي أحرز منذ بدء عملية نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في تشرين الأول/أكتوبر 2003، بما في ذلك عملية التسريح وتجميع الأسلحة الثقيلة على نطاق واسع، وتؤكد أهمية التصدي للمسائل المتعلقة بالميليشيات غير النظامية، ومخزونات الذخائر، وضرورة إتمام الجزء الأعظم من هذه العملية بصورة شاملة في جميع أنحاء البلد، وفقا لاتفاق بون([1]) اتفاق بشأن ترتيبات مؤقتة في أفغانستان ريثما يعاد إنشاء المؤسسات الحكومية الدائمة (انظر S/2001/1154).)، من أجل تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لإجراء انتخابات برلمانية حرة ونـزيهة؛
</seg>
<seg id="38581">
        5 - ترحب أيضا بإنشاء الجيش الوطني الأفغاني الجديد والشرطة الوطنية الأفغانية الجديدة المؤلفين من قوات محترفة، وبالتقدم المحرز في إرساء نظام للعدالة يتسم بالنـزاهة والفعالية، بوصفهما خطوتين هامتين صوب بلوغ الهدف المتمثل في تعزيز سلطة الحكومة الأفغانية، وتوفير الأمن، وكفالة سيادة القانون، والقضاء على الفساد في جميع أنحاء البلد، وتحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم بشكل منسق للجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان في هذه المجالات؛
</seg>
<seg id="38582">
        6 - تهيب بحكومة أفغانستان أن تستمر، بمساعدة المجتمع الدولي، بما في ذلك عن طريق تحالف عملية الحرية الثابتة وقوة المساعدة الأمنية وفقا للمسؤولية المعهود بها إلى كل منهما، في التصدي للخطر الذي يهدد أمن واستقرار أفغانستان، على أيدي عملاء القاعدة والطالبان وغيرهما من الجماعات المتطرفة، وكذلك بسبب العنف الدائر بين فصائل قوات الميليشيا والعنف الإجرامي، وبخاصة ما يتعلق منه بتجارة المخدرات؛
</seg>
<seg id="38583">
        7 - تكرر تأكيد أهمية تنفيذ الجدول الزمني الذي وضعته الهيئة المشتركة لإدارة الانتخابات من أجل الانتخابات البرلمانية والمحلية المقرر عقدها في ربيع عام 2005؛
</seg>
<seg id="38584">
        8 - تهيب ببعثة تقديم المساعدة أن تواصل تقديم الدعم اللازم لحكومة أفغانستان من أجل تيسير القيام في الموعد المناسب بإجراء انتخابات برلمانية ومحلية تضم جميع الأطراف؛
</seg>
<seg id="38585">
        9 - تهيب ببعثة تقديم المساعدة والهيئة المشتركة لإدارة الانتخابات القيام قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية بتوفير التدريب الكافي لموظفي الانتخابات، وتوفير التثقيف اللازم للناخبين والتوعية بالمسائل المدنية، مع التركيز على النساء بصفة خاصة؛
</seg>
<seg id="38586">
        10 - تهيب بالهيئة المشتركة لإدارة الانتخابات أن تضطلع، بمساعدة بعثة تقديم المساعدة، بتحديد الأهداف المتعلقة بميزانية الانتخابات، وتحث الجهات المانحة على النظر في زيادة التزاماتها من أجل الوفاء بهذه الأهداف في حينها؛
</seg>
<seg id="38587">
        11 - تهيب بالمنظمات الإقليمية والدول الأعضاء المساهمة في إجراء انتخابات برلمانية حرة ونـزيهة عن طريق توفير الرصد الدولي للانتخابات؛
</seg>
<seg id="38588">
        12 - تكرر تأكيد أهمية الدور الهام الذي تؤديه اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتؤكد ضرورة توسيع نطاق عملياتها في جميع أنحاء أفغانستان، وفقا للدستور الأفغاني؛
</seg>
<seg id="38589">
        13 - تدعو إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع أنحاء أفغانستان، وإلى التنفيذ الكامل للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان من الدستور الأفغاني الجديد، بما فيها الأحكام المتعلقة بتمتع المرأة الكامل بحقوق الإنسان الخاصة بها، بمساعدة بعثة تقديم المساعدة، وتشيد بالالتزام الذي تبديه حكومة أفغانستان في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="38590">
        14 - ترحب بالجهود التي بذلتها السلطات الأفغانية حتى الآن من أجل تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات، التي اعتمدت في أيار/مايو 2003، وتحث حكومة أفغانستان على اتخاذ إجراءات حازمة، وبخاصة من أجل وقف تصنيع المخدرات والاتجار بها، عن طريق مواصلة الخطوات العملية المحددة في خطة عمل حكومة أفغانستان، التي قدمت في المؤتمر الدولي بشأن أفغانستان، الذي عقد في برلين في 31 آذار/مارس و 1 نيسان/أبريل 2004([1]) متاح على: www.unama-afg.org.)؛
</seg>
<seg id="38591">
        15 - تهيب بالمجتمـع الدولي أن يقدم المساعدة لحكومة أفغانستان من أجل تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات، التي ترمي إلى القضاء على زراعة الخشخاش غير المشروعة، بما في ذلك عن طريق دعم زيادة إنفاذ القوانين، والحظر، وخفض الطلب، والقضاء على المحاصيل غير المشروعة، واستبدال المحاصيل وغيرها من البرامج البديلة لكسب الرزق والتنمية، وزيادة التوعية العامة، وبناء قدرات مؤسسات مكافحة المخدرات؛
</seg>
<seg id="38592">
        16 - تؤيد مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وسلائفها داخل أفغانستان وفي الدول المجاورة والبلدان الواقعة على امتداد طرق ذلك الاتجار، بما في ذلك زيادة التعاون فيما بينها لتعزيز الضوابط المفروضة لمكافحة المخدرات، من أجل كبح تدفق المخدرات، وترحب في هذا السياق بتوقيع إعلان برلين بشأن مكافحة المخدرات في 1 نيسان/أبريل 2004، في إطـار إعلان كابول بشـــأن علاقات حسن الجوار المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2002([1]) متاح على: www.unama-afg.org.)؛
</seg>
<seg id="38593">
        17 - تشيد بالجهود المتواصلة التي تبذلها الأطراف الموقعة على إعلان كابول بشأن علاقات حسن الجوار([1]) S/2002/1416، المرفق.) من أجل تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا الإعلان، بما في ذلك الالتزامات التي تم التعهد بها، في هذا الإطار، بموجب الإعلان المتعلق بتشجيع توثيق التعاون في مجالات التجارة والنقل العابر والاستثمار، وتهيب كذلك بسائر الدول أن تحترم هذه الأحكام وتدعم تنفيذها، وأن تعزز الاستقرار الإقليمي؛
</seg>
<seg id="38594">
        18 - تقدر الجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة الثلاثية، وهم أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل مواصلة التصدي للأنشطة العابرة للحدود، وفقا للولاية المنوطة باللجنة؛
</seg>
<seg id="38595">
        19 - تدعو إلى مواصلة تقديم المساعدة الدولية إلى الأعداد الكبيرة من اللاجئين والمشردين داخليا من الأفغان وتيسير عودتهم بأمان وبصورة منظمة وإعادة إدماجهم بصورة مستدامة في المجتمع بغية الإسهام في استقرار البلد بكامله؛
</seg>
<seg id="38596">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقريرا كل ستة أشهر عن التطورات الناشئة في أفغانستان، بما في ذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وعن الدور الذي ستؤديه بعثة تقديم المساعدة في المستقبل، وأن يقدم إلى الجمعية في دورتها الستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="38597">
        21 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "الحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين".
</seg>
<seg id="38598">
        باء
</seg>
<seg id="38599">
        تقديم المسـاعدة الدوليـة الطـارئة من أجــل إحلال السلام والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بالحرب وتعميرها
</seg>
<seg id="38600">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38601">
        إذ تشير إلى قرارها 58/27 باء المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2003 وإلى قراراتها السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="38602">
        وإذ تشير أيضا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين شتى الجماعات الأفغانية في بون، ألمانيا، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) اتفاق بشأن ترتيبات مؤقتة في أفغانستان ريثما يعاد إنشاء المؤسسات الحكومية الدائمة (انظر S/2001/1154).)، والمؤتمر الدولي المعني بتقديم المساعدة في تعمير أفغانستان المعقود في طوكيو في 21 و 22 كانون الثاني/يناير 2002، والمؤتمر الدولي المعني بأفغانستان المعقود في برلين في 31 آذار/مارس و 1 نيسان/أبريل 2004([1]) متاح على: www.unama-afg.org.)،
</seg>
<seg id="38603">
        وإذ ترحب باعتماد دستور جديد لأفغانستان في 4 كانون الثاني/يناير 2004 وبالانتخابات الرئاسية التاريخية التي أجريت في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2004،
</seg>
<seg id="38604">
        وإذ ترحب أيضا بمواصلة وتزايد تكفل حكومة أفغانستان بجهود الإنعاش والتعمير، من خلال إطار التنمية الوطنية، وعملية ''ضمان مستقبل أفغانستان''، والميزانية الوطنية، وتؤكد على الحاجة الماسة إلى التكفل بجميع ميادين الحكم وتحسين القدرات المؤسسية من أجل استخدام المساعدات بفعالية أكبر،
</seg>
<seg id="38605">
        وإذ ترحب كذلك بجهود حكومة أفغانستان الرامية إلى وضع ورقة استراتيجية للحد من الفقر باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الخطط الإنمائية الوطنية،
</seg>
<seg id="38606">
        وإذ ترحب في هذا الصدد بضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفغان المنصوص عليه في الدستور الجديد باعتبار ذلك خطوة هامة نحو تحسين حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال،
</seg>
<seg id="38607">
        وإذ تلاحظ في الوقت ذاته التقارير الواردة عن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وممارسات عنيفة أو تمييزية في أنحاء من البلد،
</seg>
<seg id="38608">
        وإذ يثير جزعها استمرار الاعتداءات على المدنيين الأفغان، وموظفي الأمم المتحدة، والموظفين الوطنيين والدوليين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، والقوة الدولية للمساعدة الأمنية،
</seg>
<seg id="38609">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن انعدام الأمن في بعض المناطق قد أدى ببعض المنظمات إلى وقف عملياتها الإنسانية والإنمائية أو الحد منها في بعض أنحاء أفغانستان بسبب الإمكانية المحدودة للوصول إليها والظروف الأمنية غير الملائمة لإيصال المعونة التي عرقلت عملها إلى حد كبير،
</seg>
<seg id="38610">
        وإذ ترحب باستمرار عودة اللاجئين والمشردين داخليا، بينما تلاحظ مع القلق أن الظروف السائدة في بعض أنحاء أفغانستان لا تفضي بعد إلى العودة إلى الديار بصورة آمنة ومستدامة،
</seg>
<seg id="38611">
        وإذ لا يزال يساورها بالغ القلق إزاء المشكلة الناجمة عن وجود ملايين الألغام الأرضية المضادة للأفراد والذخائر غير المنفجرة التي تشكل خطرا كبيرا على السكان المدنيين وعائقا رئيسيا أمام عودة اللاجئين والسكان المشردين، واستئناف الأنشطة الزراعية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، وتقديم المساعدة الإنسانية، وبذل جهود الإنعاش والتعمير،
</seg>
<seg id="38612">
        وإذ تدرك أن أفغانستان شديدة التعرض للكوارث الطبيعية، وتضع في اعتبارها بوجه خاص أن الشعب الأفغاني لا يزال يعاني من سنوات من الجفاف الشديد الذي يؤثر على أكثر من نصف مقاطعات البلد،
</seg>
<seg id="38613">
        وإذ تبرز الدور التنسيقي الذي يضطلع به الممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في ضمان الانتقال السلس، بقيادة أفغانستان، من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مرحلة تعمير أفغانستان، بما في ذلك تعاون منظومة الأمم المتحدة مع الجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع الدولي، ولا سيما مع المؤسسات المالية الدولية،
</seg>
<seg id="38614">
        وإذ ترحب بإنشاء اللجنة التنفيذية التوجيهية لأفرقة تعمير المقاطعات التي تعتبر هيئة رفيعة المستوى لصنع القرار والاستشارة تقدم التوجيهات بشأن إدارة أفرقة تعمير المقاطعات وكيفية تفاعل الجهات الفاعلة المدنية والعسكرية داخل إطار التنمية والتعمير،
</seg>
<seg id="38615">
        وإذ تعرب عن تقديرها لمنظومة الأمم المتحدة ولجميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي لا يزال موظفوها الدوليون والمحليون يلبون على نحو إيجابي الاحتياجات الإنسانية لأفغانستان، كما تعرب عن تقديرها للأمين العام ومنسقه لشؤون الإغاثة في حالات الطوارئ على تعبئة المساعدة الإنسانية الملائمة وتنسيق إيصالها،
</seg>
<seg id="38616">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) انظر A/59/581-S/2004/925.) وبالتوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="38617">
        2 - تحث حكومة أفغانستان والسلطات المحلية على اتخاذ كافة الخطوات الممكنة من أجل ضمان سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة والموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وأمنهم وحرية تنقلهم، وكذا تأمين سلامة وصولهم إلى جميع السكان المتضررين دون عوائق، وتوفير الحماية لممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وتهيب بالمجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم بشكل منسق إلى حكومة أفغانستان في الجهود التي تبذلها في المجال الأمني؛
</seg>
<seg id="38618">
        3 - تدين بشدة جميع أعمال العنف والتخويف الموجهة ضد الموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وتعرب عن أسفها لما وقع من إزهاق للأرواح ومن أضرار بدنية، وتحث حكومة أفغانستان على أن تبذل كل ما بوسعها للكشف عن مرتكبي الاعتداءات وتقديمهم إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="38619">
        4 - ترحب بالتقدم الذي أحرزته حكومة أفغانستان في عملية نـزع سلاح المحاربين السابقين، بمن فيهم الأطفال الجنود، وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وبجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تقديم المساعدة في هذه العملية، وتحث جميع الأطراف الأفغانية على مواصلة جهودها في هذا الصدد؛ وإذ تعترف بالجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان، تكرر من جديد أهمية وضع حد لاستخدام الأطفال بما يتنافى والقانون الدولي، فيما ترحب بانضمام أفغانستان مؤخرا إلى اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة([1]) القرار 54/263، المرفق الأول.)، وتؤكد أهمية نـزع سلاح الجنود الأطفال وتسريحهم وإعادة إدماجهم وتقديم الرعاية إلى الأطفال الآخرين المتضررين من الحرب، وتلاحظ في هذا الصدد فائدة إعداد خطة عمل للتصدي لهذه المسألة؛
</seg>
<seg id="38620">
        5 - تكرر من جديد أهمية توفير المرافق التعليمية والصحية للأطفال الأفغان في جميع أنحاء البلد، مع التسليم بالاحتياجات الخاصة للفتيات، وتشجع حكومة أفغانستان على أن تقوم، بمساعدة من المجتمع الدولي، بتوسيع هذه المرافق وتشجيع استفادة جميع أفراد المجتمع الأفغاني منها استفادة تامة وعلى أساس من المساواة؛
</seg>
<seg id="38621">
        6 - ترحب بمبادرة حكومة أفغانستان المتعلقة بوضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال، وتشجع الحكومة على الاسترشاد في صياغة خطة العمل ببروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) انظر القرار 55/25.)، وتؤكد أهمية النظر في أن تصبح طرفا في هذا البروتوكول؛
</seg>
<seg id="38622">
        7 - تذكر كافة الأطراف الأفغانية بالتزامها باتفاق بون([1]) اتفاق بشأن ترتيبات مؤقتة في أفغانستان ريثما يعاد إنشاء المؤسسات الحكومية الدائمة (انظر S/2001/1154).) وبإعلان برلين([1]) متاح على: www.unama-afg.org.)، وتدعو إلى الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون أي نوع من أنواع التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين، وفقا للالتزامات المنصوص عليها في الدستور الأفغاني والقانون الدولي، وتثني على التزام حكومة أفغانستان في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="38623">
        8 - تؤكد مرة أخرى على ضرورة التحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الحاضر والماضي، بما فيها الانتهاكات المرتكبة ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية، وضد النساء والفتيات، وتيسير توفير وسائل إنصاف كافية وفعالة للضحايا، وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة وفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="38624">
        9 - تكرر تأكيد الدور الهام الذي تضطلع به اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، وتؤكد الحاجة إلى توسيع نطاق عملها ليشمل جميع أنحاء أفغانستان وفقا للدستور الأفغاني؛
</seg>
<seg id="38625">
        10 - تثني على الجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان في مجال تعميم القضايا الجنسانية ومن أجل حماية المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وتعزيزها على نحو تضمنه، في جملة صكوك، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.) التي صدقت عليها أفغانستان في 5 آذار/مارس 2003، والدستور الأفغاني، وترحب في هذا السياق بالمستوى العالي لمشاركة المرأة الأفغانية في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرا، وتكرر من جديد الأهمية التي لا تزال تكتسيها مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى أساس من المساواة في جميع مجالات الحياة في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="38626">
        11 - تدين بشدة حوادث التمييز والعنف ضد المرأة والفتاة، وترحب بالجهود الكبرى التي تبذلها حكومة أفغانستان لمكافحة التمييز، وتحث الحكومة على إشراك جميع عناصر المجتمع الأفغاني، ولا سيما المرأة، مشاركة فعلية في وضع برامج الإغاثة والإنعاش والتعمير وتنفيذها، وتشجع على جمع البيانات الإحصائية واستعمالها على أساس مصنف حسب نوع الجنس من أجل تتبع التقدم المحرز في إدماج المرأة التام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان تتبعا دقيقا؛
</seg>
<seg id="38627">
        12 - تلاحظ مع القلق أن زراعة خشخاش الأفيون وما يتصل بذلك من إنتاج للمخدرات واتجار بها يشكل خطرا شديدا على الأمن وسيادة القانون والتنمية في أفغانستان، وتحث حكومة أفغانستان على التعاون مع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات الرامية إلى القضاء على زراعة الخشخاش غير المشروعة، عن طريق دعم تعزيز إنفاذ القانون، والحظر، وتخفيض الطلب، وإتلاف المحاصيل غير المشروعة، وإبدال المحاصيل، وسبل العيش البديلة الأخرى والبرامج الإنمائية، وزيادة التوعية العامة وبناء قدرات مؤسسات مكافحة المخدرات، ومن أجل تشجيع تنمية سبل العيش المستدامة في قطاع الإنتاج النظامي وغير ذلك من القطاعات، وبالتالي تحسين نوعية حياة الناس وصحتهم وأمنهم إلى حد كبير، ولا سيما في المناطق الريفية؛
</seg>
<seg id="38628">
        13 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي لا تزال تستضيف اللاجئين الأفغان، معترفة بالعبء الضخم الذي تحملته حتى الآن في هذا الصدد، وتذكرها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي للاجئين فيما يتعلق بحماية اللاجئين وبالحق في التماس اللجوء وإتاحة فرص الوصول إليهم على نطاق دولي قصد حمايتهم وتقديم الرعاية لهم؛
</seg>
<seg id="38629">
        14 - تهيب بحكومة أفغانستان أن تواصل بذل الجهود، بدعم من المجتمع الدولي، من أجل تهيئة الظروف المؤاتية لعودة من تبقى من اللاجئين الأفغان والمشردين داخليا عودة طوعية وآمنة ومستدامة وبكرامة؛
</seg>
<seg id="38630">
        15 - تؤكد الحاجة إلى إحراز المزيد من التقدم في عملية الإصلاح القضائي في أفغانستان، وتحث حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي على أن يخصصا الموارد لتأهيل قطاع السجون وإصلاحه من أجل تحسين احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان فيه، مع الحد في الوقت نفسه من المخاطر البدنية والعقلية التي يتعرض لها السجناء؛
</seg>
<seg id="38631">
        16 - تحث حكومة أفغانستان على الوفاء بما يقع عليها من مسؤوليات بموجب اتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) المرجع نفسه، المجلد 2056، الرقم 35597.)، والتعاون التام مع برنامج العمل المتعلق بالألغام الذي تشرف الأمم المتحدة على تنسيقه، وتدمير جميع المخزونات المتوفرة من الألغام المضادة للأفراد؛
</seg>
<seg id="38632">
        17 - ترحب بالالتزامات السخية المتعهد بها في برلين في المؤتمر الدولي المعني بأفغانستان، وتحث الجهات المانحة على الوفاء بتعهداتها المالية؛
</seg>
<seg id="38633">
        18 - تحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة عن طريق الميزانية الوطنية، بما في ذلك من خلال تقديم التبرعات للصندوق الاستئماني لتعمير أفغانستان والصندوق الاستئماني للقانون والنظام اللذين لا يحظيان بالتمويل الكافي، وعلى تقديم دعم سخي للبرامج الوطنية ذات الأولوية لحكومة أفغانستان من أجل تعزيز الملكية والشفافية وأداء مؤسسات الدولة الرئيسية لمهامها؛
</seg>
<seg id="38634">
        19 - تحث حكومة أفغانستان على أن تواصل على نحو فعال إصلاح قطاع الإدارة العامة وضمان الحكم الرشيد وسيادة القانون والمساءلة على جميع المستويات، الوطني منها والمحلي؛
</seg>
<seg id="38635">
        20 - ترحب بالمبادرة التي اتخذتها حكومة أفغانستان فيما يتعلق بتحديد الأولويات والبرامج الإنمائية وبالتنمية الوطنية والتعمير والتكامل الإقليمي، وتهيب بالمجتمع الدولي دعم أفغانستان في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="38636">
        21 - تناشد على وجه الاستعجال جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تواصل تقديم جميع المساعدات الإنسانية والمالية والتقنية والمادية الممكنة والضرورية إلى أفغانستان، بالتعاون الوثيق مع حكومة أفغانستان ووفقا لاستراتيجيتها الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="38637">
        22 - تؤكد على ضرورة القيام، حسب الاقتضاء، بإقامة علاقات مدنية عسكرية والحفاظ عليها وتعزيزها بين الجهات الفاعلة الدولية على جميع المستويات، وذلك من أجل ضمان تكامل العمل المضطلع به على أساس الولايات المختلفة والميزة النسبية للجهات الفاعلة في كل من المجال الإنساني والإنمائي ومجال إنفاذ القانون والمجال العسكري في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="38638">
        23 - تدعو جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة إلى أفغانستان إلى التركيز في عملها على بناء القدرات وبناء المؤسسات وإيجاد فرص العمل على الصعيد المحلي، وإلى ضمان أن يؤدي عملها هذا دورا تكميليا ويساهم في تطوير اقتصاد يتسم بسياسات سليمة في مجال الاقتصاد الكلي، وتطوير قطاع مالي يقدم الخدمات إلى عدة جهات منها المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والأسر المعيشية، ووضع أنظمة تجارية شفافة، وإقرار المساءلة، والحكم الرشيد، وسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="38639">
        24 - تطلب تمويل برامج ومشاريع بناء القدرات القائمة تمويلا كافيا حتى يتسنى في جملة أمور تعزيز قدرة أفغانستان على التصدي للكوارث الطبيعية، ولا سيما الجفاف الطويل الأجل؛
</seg>
<seg id="38640">
        25 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة كل ستة أشهر خلال دورتها التاسعة والخمسين تقريرا عن التطورات المستجدة في أفغانستان، بما في ذلك عن الدور الذي ستؤديه بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في المستقبل، بعد الانتخابات البرلمانية، وأن يقدم إلى الجمعية في دورتها الستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="38641">
        26 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند الفرعي المعنون "تقديم المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحلال السلام والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بالحرب وتعميرها".
</seg>
<seg id="38642">
        القرار 59/113
</seg>
<seg id="38643">
        اتخذ في الجلسة العامة 70، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.43، و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تونس، جامايكا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، العراق، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="38644">
        59/113 - البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="38645">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38646">
        إذ تشيـر إلى القرارات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بشأن عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004،
</seg>
<seg id="38647">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/181 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 الذي قررت فيه أن تكرس جلسة عامة، أثناء الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، بمناسبة الاحتفال في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 بيوم حقوق الإنسان، لاستعراض إنجازات العقد ولمناقشة ما يمكن الاضطلاع به مستقبلا من أنشطة لتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="38648">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2004/71 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: الوثائــــق الرسمية للمجلس الاقتصـــادي والاجتماعـــي، 2004، الملحــــق رقــــــم 3 (E/2004/23)، الفصـــل الثاني، الفرع ألف.)، الذي أوصت فيه اللجنة بأن تعلن الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، عن برنامج عالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، يبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2005،
</seg>
<seg id="38649">
        وإذ تؤكد من جديد ضرورة مواصلة اتخاذ إجراءات على الصعيد الدولي لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها تلك الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وبخاصة توفير التعليم الأساسي للجميع بحلول عام 2015،
</seg>
<seg id="38650">
        واقتناعا منها بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان عملية طويلة الأجل ومستمرة مدى الحياة يتعلم بواسطتها كل شخص التسامح واحترام كرامة الآخرين وسبل ووسائل كفالة ذلك الاحترام في جميع المجتمعات،
</seg>
<seg id="38651">
        وإذ تعتقد أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان أمر لا بد منه لإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأنه يساهم مساهمة كبيرة في تعزيز المساواة، ومنع نشوب الصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز المشاركة والعمليات الديمقراطية، بهدف إقامة مجتمعات يحظى فيها جميع البشر بالتقدير والاحترام، دونما تمييز أو تفرقة من أي نوع بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو أي وضع آخر،
</seg>
<seg id="38652">
        1 - تحيط علما بالآراء الواردة في تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن إنجازات عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004 وما يشوبه من أوجه قصور، والأنشطة التي ستقوم بها الأمم المتحدة مستقبلا في هذا المجال([1]) E/CN.4/2004/93.) فيما يتعلق بضرورة مواصلة الأخذ بإطار عالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في فترة ما بعد العقد من أجل ضمان التركيز على سبيل الأولوية على التثقيف في مجال حقوق الإنسان في إطار جداول الأعمال الدولية؛
</seg>
<seg id="38653">
        2 - تعلن عن البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، الذي يتألف من عدة مراحل متعاقبة، والمقرر أن يبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2005، من أجل النهوض بتنفيذ برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في جميع القطاعات؛
</seg>
<seg id="38654">
        3 - تلاحظ مع التقدير مشروع خطة عمل المرحلة الأولى (2005-2007) من البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، على النحو الوارد في مذكرة الأمين العام([1]) A/59/525.)، وتدعو الدول إلى تقديم تعليقاتها عليه إلى المفوضية، بهدف اعتماده قريبا.
</seg>
<seg id="38655">
        القرار 59/114
</seg>
<seg id="38656">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/468، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، البرازيل، بروني دار السلام، بلجيكا، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، سلوفاكيا، سنغافورة، السويد، الصين، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، كازاخستان، كندا، كوبا، ماليزيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، الهند، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="38657">
        59/114 - آثار الإشعاع الذري
</seg>
<seg id="38658">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38659">
        إذ تشيـر إلى قرارها 913 (د - 10) المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1955، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري، وقراراتها اللاحقة بشأن هذا الموضوع، بما فيها القرار 58/88 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي طلبت فيه إلى اللجنة العلمية، من بين جملة أمور، مواصلة أعمالها،
</seg>
<seg id="38660">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بأعمال اللجنة العلمية،
</seg>
<seg id="38661">
        وإذ تؤكد من جديد استصواب مواصلة اللجنة العلمية لأعمالها،
</seg>
<seg id="38662">
        وإذ يساورها القلق إزاء الآثار الضارة التي يمكن أن تلحق بالأجيال الحالية والمقبلة من جراء مستويات الإشعاع التي تتعرض لها البشرية والبيئة،
</seg>
<seg id="38663">
        وإذ تلاحظ الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في دورتها التاسعة والخمسين فيما يتعلق بعمل اللجنة العلمية،
</seg>
<seg id="38664">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن بعض الدول الأعضاء أعربت عن اهتمام خاص بأن تصبح أعضاء في اللجنة العلمية، وإذ تعرب عن نيتها مواصلة النظر في المسألة في دورتها المقبلة،
</seg>
<seg id="38665">
        وإدراكا منها لاستمرار الحاجة إلى دراسة وتجميع المعلومات عن الإشعاع الذري والمؤيــن وإلى تحليل آثاره في البشرية والبيئة،
</seg>
<seg id="38666">
        1 - تثنـي على لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري لإسهامها القيـم، طيلة السنوات التسع والأربعين التي مضت على إنشائها، في توسيع نطاق معرفة وفهم مستويات الإشعاع المؤين وآثاره ومخاطره، ولأدائها مهمتها الأصلية بقدرة علمية لها وزنها واستقلال في الرأي؛
</seg>
<seg id="38667">
        2 - تعيد تأكيد ما قررته من الحفاظ على المهام الحالية للجنة العلمية وعلى دورها المستقل؛
</seg>
<seg id="38668">
        3 - تطلب إلى اللجنة العلمية مواصلة أعمالها، بما في ذلك أنشطتها المهمة الرامية إلى زيادة المعرفة بمستويات الإشعاع المؤين من جميع المصادر وآثاره ومخاطره، وتدعو اللجنة العلمية إلى تقديم برنامج عملها إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="38669">
        4 - تؤيـد نوايا اللجنة العلمية وخططها المتعلقة بأنشطة الاستعراض والتقييم العلميين التي ستضطلع بها في المستقبل نيابة عن الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="38670">
        5 - تطلب إلى اللجنة العلمية أن تواصل في دورتها المقبلة استعراض المشاكل المهمة في ميدان الإشعاع المؤين، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="38671">
        6 - تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة مواصلة تقديم الدعم للجنة العلمية لتتمكن من الاضطلاع بأعمالها بفعالية، ولتعميم النتائج التي تخلص إليها على الجمعية العامة والأوساط العلمية والجمهور؛
</seg>
<seg id="38672">
        7 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات غير الحكومية لما تقدمه من مساعدة إلى اللجنة العلمية، وتدعوها إلى زيادة تعاونها في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="38673">
        8 - تدعــو اللجنة العلمية إلى مواصلة مشاوراتها مع العلماء والخبراء من الدول الأعضاء المهتمة بالأمر في عملية إعداد تقاريرها العلمية المقبلة؛
</seg>
<seg id="38674">
        9 - ترحــب، في هذا السياق، باستعداد الدول الأعضاء لتزويد اللجنة العلمية بالمعلومات ذات الصلة عن آثار الإشعاع المؤين في المناطق المتأثرة بــه، وتدعو اللجنة العلمية إلى تحليل تلك المعلومات وإيلائها الاعتبار الواجب، وبوجه خاص في ضوء ما تتوصل إليه هي نفسها من نتائج؛
</seg>
<seg id="38675">
        10 - تدعــو الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية إلى توفير المزيد من البيانات ذات الصلة عن الجرعات والآثار والمخاطر الناجمة عن مختلف مصادر الإشعاع، وهو ما سيساعد اللجنة العلمية مساعدة كبيرة في إعداد تقاريرها المقبلة إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="38676">
        11 - تحــث برنامج الأمم المتحدة للبيئة على استعراض التمويل الحالي للجنة العلمية وتعزيزه، عملا بالفقرة 6 من القرار 58/88، حتى تتمكن اللجنة من الاضطلاع بالمسؤوليات والولاية التي أناطتها بها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="38677">
        12 - تشــدد على ضرورة عقد دورات عادية للجنة العلمية كل سنة كيما يتسنى لها أن تورد في تقريرها آخر التطورات والمستجدات في مجال الإشعاع المؤين ومن ثم تقدم معلومات محدثة بغية نشرها فيما بين جميع الدول.
</seg>
<seg id="38678">
        القرار 59/115
</seg>
<seg id="38679">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/469، الفقرة 14)([1]) عرضت نيجيريا (بالنيابة عن الفريق العامل الجامع المعني بالتعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="38680">
        59/115 - تطبيق مفهوم "الدولة المطلقة"
</seg>
<seg id="38681">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38682">
        إذ تشير إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية([1]) القرار 2777 (د - 26)، المرفق.)، واتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي([1]) القرار 3235 (د - 29)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="38683">
        وإذ تضع في اعتبارها أن مصطلح "الدولة المطلقة"، المستخدم في اتفاقية المسؤولية وفي اتفاقية التسجيل، مفهوم هام في قانون الفضاء، وأنه ينبغي للدولة المطلقة أن تسجل الجسم الفضائي وفقا لاتفاقية التسجيل، وأن اتفاقية المسؤولية تحدد الدول التي يجوز تحميلها المسؤولية عن الضرر الذي يسببه الجسم الفضائي، والتي يتعين عليها دفع تعويض في هذه الحالة،
</seg>
<seg id="38684">
        وإذ تحيط علما بتقرير لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية عن أعمال دورتها الثانية والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/54/20).)، وبتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورتها الحادية والأربعين، وخصوصا استنتاجات الفريق العامل بشأن بند جدول الأعمال المعنون "مراجعة مفهوم 'الدولة المطلقة'" المرفق بتقرير اللجنة الفرعية القانونية([1]) A/AC.105/787، المرفق الرابع، التذييل.)،
</seg>
<seg id="38685">
        وإذ تلاحظ أنه لا يوجد في استنتاجات الفريق العامل أو في هذا القرار ما يمثل تفسيرا ذا حجية أو تعديلا مقترحا لاتفاقية التسجيل أو اتفاقية المسؤولية،
</seg>
<seg id="38686">
        وإذ تلاحظ أيضا أن التغيرات التي شهدتها الأنشطة الفضائية منذ دخول اتفاقية المسؤولية واتفاقية التسجيل حيز النفاذ تشمل استحداثا متواصلا لتكنولوجيات جديدة، وازديادا في عدد الدول التي تقوم بأنشطة فضائية، وتناميا للتعاون الدولي على استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وازديادا في الأنشطة الفضائية التي تقوم بها كيانات غير حكومية، بما فيها الأنشطة التي تشترك فيها وكالات حكومية وكيانات غير حكومية، والأنشطة المضطلع بها في إطار شراكات بين كيانات غير حكومية من بلد واحد أو أكثر،
</seg>
<seg id="38687">
        ورغبة منها في تسهيل الانضمام إلى معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيق أحكامها، وخصوصا اتفاقية المسؤولية واتفاقية التسجيل،
</seg>
<seg id="38688">
        1 - توصي الدول التي تضطلع بأنشطة فضائية بالقيام، عند الوفاء بالتزاماتها الدولية في إطار معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بالفضاء الخارجي، ولا سيما معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخــرى([1]) القرار 2222 (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية([1]) القرار 2777 (د - 26)، المرفق.)، واتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي([1]) القرار 3235 (د - 29)، المرفق.)، وكذلك سائر الاتفاقات الدولية ذات الصلة، بالنظر في سن وتنفيذ قوانين وطنية تجيز وتكفل الإشراف المستمر على الأنشطة التي تضطلع بها في الفضاء الخارجي كيانات غير حكومية خاضعة للولاية القضائية لتلك الدول؛
</seg>
<seg id="38689">
        2 - توصي أيضا بأن تنظر الدول في إبرام اتفاقات وفقا لاتفاقية المسؤولية فيما يتعلق بعمليات الإطلاق المشتركة أو برامج التعاون؛
</seg>
<seg id="38690">
        3 - توصي كذلك لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بأن تدعو الدول الأعضاء إلى تقديم معلومات، طوعا، عن ممارساتها الحالية فيما يتعلق بنقل ملكية الأجسام الفضائية أثناء وجودها في المدار؛
</seg>
<seg id="38691">
        4 - توصي بأن تنظر الدول، استنادا إلى تلك المعلومات، في إمكانية المواءمة بين تلك الممارسات، حسب الاقتضاء، بغية تعزيز اتساق قوانين الفضاء الوطنية مع القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="38692">
        5 - تطلب إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية أن تواصل تزويد الدول، بناء على طلبها، بالمعلومات والمساعدات ذات الصلة من أجل صوغ قوانين وطنية بشأن الفضاء تستند إلى المعاهدات ذات الصلة، مستفيدة استفادة تامة من مهام الأمانة العامة ومواردها.
</seg>
<seg id="38693">
        القرار 59/116
</seg>
<seg id="38694">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/469، الفقرة 14)([1]) قدمت نيجيريا (بالنيابة عن الفريق العامل الجامع المعني بالتعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="38695">
        59/116 - التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية
</seg>
<seg id="38696">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38697">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/122 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 54/68 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 58/89 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="38698">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا بما للبشرية من مصلحة مشتركة في تعزيز وتوسيع نطاق استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، بوصفه مجالا مفتوحا للبشرية جمعاء، وفي استمرار الجهود لجعل الفوائد المستمدة من ذلك تشمل جميع الدول، وأيضا، بما للتعاون الدولي من أهمية في هذا الميدان وهو ما ينبغي أن تظل الأمم المتحدة مركز تنسيق له،
</seg>
<seg id="38699">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية التعاون الدولي في تطوير سيادة القانون، بما في ذلك معايير قانون الفضاء ذات الصلة ودورها المهم في التعاون الدولي لاستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، وأهمية التقيد على أوسع نطاق ممكن بالمعاهدات الدولية التي تعزز استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية لمواجهة التحديات الجديدة الناشئة، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="38700">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء إمكانية حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وإذ تضع في اعتبارها أهمية المادة الرابعة من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى([1]) القرار 2222 (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="38701">
        وإذ تسلم بأنه ينبغي لجميع الدول، ولا سيما الدول ذات القدرات الفضائية الكبرى، أن تسهم بنشاط في بلوغ الهدف المتمثل في منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز وتوطيد التعاون الدولي في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="38702">
        وإذ ترى أن مسألة الحطام الفضائي تشغل بال جميع الدول،
</seg>
<seg id="38703">
        وإذ تلاحظ التقدم المحرز في زيادة تطوير استكشاف الفضاء وتطبيقاته في الأغراض السلمية وكذلك في مختلف مشاريع الفضاء الوطنية والتعاونية، الذي يسهم في التعاون الدولي، وأهمية زيادة تطوير الإطار القانوني لتعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="38704">
        واقتناعا منها بأهمية التوصيات الواردة في القرار المعنون "الألفية الفضائية: إعلان فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية"، الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، المعقود في فيينا في الفترة من 19 إلى 30 تموز/يوليه 1999([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، فيينا، 19-30 تموز/يوليه 1999 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.00.I.3، الفصل الأول، القرار 1.)، والحاجة إلى تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="38705">
        واقتناعا منها أيضا بأن استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في مجالات من قبيل التطبيب عن بعد، والتعليم عن بعد، وإدارة الكوارث، والحماية البيئية، فضلا عن التطبيقات الأخرى المتعلقة برصد الأرض، تسهم في بلوغ أهداف المؤتمرات العالمية التي تعقدها الأمم المتحدة والتي تتناول مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="38706">
        وقد نظرت في تقرير لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية عن أعمال دورتها السابعة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 20 والتصويبان (A/59/20 و Corr.1 و 2).)،
</seg>
<seg id="38707">
        1 - تؤيد تقرير لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية عن أعمال دورتها السابعة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 20 والتصويبان (A/59/20 و Corr.1 و 2).)؛
</seg>
<seg id="38708">
        2 - تحث الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدات الدولية التي تنظم استخدام الفضاء الخارجي([1]) معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى (القرار 2222 (د - 21)، المرفق)؛ واتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي (القـرار 2345 (د - 22)، المرفق)؛ واتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية (القرار 2777 (د - 26)، المرفق)؛ واتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي (القرار 3235 (د - 29)، المرفق)؛ والاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى (القرار 34/68، المرفق).) على النظر في التصديق على تلك المعاهدات أو الانضمام إليها وفي إدراجها في تشريعاتها الوطنية؛
</seg>
<seg id="38709">
        3 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية قامت، في دورتها الثالثة والأربعين، بمواصلة أعمالها التي كلفتها بها الجمعية العامة في قرارها 58/89([1]) انظــر: الوثائــق الرسميــة للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 20 والتصويبان (A/59/20 و Corr.1 و 2)، الفصل الثاني - دال.)؛
</seg>
<seg id="38710">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يبعث إلى وزراء خارجية الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدات الدولية المذكورة أعلاه بالرسالة([1]) A/AC.105/826، المرفق الأول، التذييل الأول.) والوثيقة([1]) A/AC.105/826، المرفق الأول، التذييل الأول.) اللتين أقرتهما اللجنة الفرعية القانونية، مشجعا دولهم على المشاركة في تلك المعاهدات، وأن يبعث برسالة مماثلة إلى المنظمات الحكومية الدولية التي لم تعلن بعد قبولها للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في تلك المعاهدات([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 20 والتصويبان (A/59/20 و Corr.1 و 2)، الفصل الثاني - دال، الفقرة 150.)؛
</seg>
<seg id="38711">
        5 - تؤيد توصية اللجنة بأن تقوم اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الرابعة والأربعين بما يلي، آخذة في اعتبارها اهتمامات جميع البلدان، ولا سيما اهتمامات البلدان النامية:
</seg>
<seg id="38712">
        (أ) النظر في المسائل التالية بوصفها بنودا دائمة في جدول الأعمال:
</seg>
<seg id="38713">
        '1' التبادل العام للآراء؛
</seg>
<seg id="38714">
        '2' حالة معاهدات الأمم المتحدة الخمس بشأن الفضاء الخارجي وتطبيقها؛
</seg>
<seg id="38715">
        '3' المعلومات المتصلة بأنشطة المنظمات الدولية في مجال قانون الفضاء؛
</seg>
<seg id="38716">
        '4' المسائل المتصلة بما يلي:
</seg>
<seg id="38717">
        أ - تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده؛
</seg>
<seg id="38718">
        ب - طبيعة المدار الثابت بالنسبة للأرض واستخدامه، بما في ذلك النظر في السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق الاستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة للأرض، دون المساس بالدور الذي يضطلع به الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية؛
</seg>
<seg id="38719">
        (ب) النظر في مناقشة كل من المسائل/البنود التالية:
</seg>
<seg id="38720">
        '1' استعراض المبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي وإمكانية تنقيحها([1]) انظر القرار 47/68.)؛
</seg>
<seg id="38721">
        '2' النظر في المشروع الأولي للبروتوكول بشأن المسائل الخاصة بالموجودات الفضائية، الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة التي فتح باب التوقيع عليها في كيب تاون، جنوب أفريقيا، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001:
</seg>
<seg id="38722">
        أ - الاعتبارات المتصلة بإمكانية قيام الأمم المتحدة بوظيفة السلطة الإشرافية بموجب البروتوكول المقترح؛
</seg>
<seg id="38723">
        ب - الاعتبارات المتصلة بالعلاقة بين أحكام البروتوكول المقترح وحقوق الدول والتزاماتها بموجب النظام القانوني المطبق على الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="38724">
        (ج) النظر في ممارسات الدول والمنظمات الدولية في مجال تسجيل الأجسام الفضائية وفقا لخطة العمل التي اعتمدتها اللجنة([1]) انظر: الوثائـق الرسميــة للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، الفقرة 199.)؛
</seg>
<seg id="38725">
        6 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية القانونية ستقدم في دورتها الرابعة والأربعين مقترحاتها إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بشأن البنود الجديدة التي ستنظر فيها اللجنة الفرعية في دورتها الخامسة والأربعين في عام 2006؛
</seg>
<seg id="38726">
        7 - تلاحظ أيضا أن اللجنة الفرعية القانونية ستقوم في دورتها الرابعة والأربعين، في سياق الفقرة 5 (أ) '2' أعلاه، بدعوة فريقها العامل إلى معاودة الانعقاد والنظر في مدى الحاجة إلى تمديد ولاية الفريق العامل بعد تلك الدورة للجنة الفرعية؛
</seg>
<seg id="38727">
        8 - تلاحظ كذلك أن اللجنــــة الفرعيــــة القانونية ستقوم، فــــي سياق الفقرة 5 (أ) '4' أ أعلاه، بدعوة فريقها العامل المعني بهذا البند إلى معاودة الانعقاد للنظر فقط في المسائل المتصلة بتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده؛
</seg>
<seg id="38728">
        9 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية القانونية ستدعو فريقها العامل إلى معاودة الانعقاد للنظر في المسائل الواردة في الفقرتين 5 (ب) '2' أ و ب أعلاه، كل على حدة؛
</seg>
<seg id="38729">
        10 - تؤيد توصية اللجنة الفرعية القانونية، في سياق الفقرة 5 (ب) '2' أ أعلاه، بإنشاء فريق عامل مخصص مفتوح العضوية لمواصلة النظر، بين الدورتين الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين للجنة الفرعية، في مدى ملاءمة اضطلاع الأمم المتحدة بدور السلطة الإشرافية، وتلاحظ أن الفريق العامل سيعد تقريرا، يتضمن نص مشروع قرار، يحال إلى اللجنة الفرعية كي تنظر فيه في دورتها الرابعة والأربعين([1]) المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 20 والتصويبان (A/59/20 و Corr.1 و 2)، الفقرة 170.)؛
</seg>
<seg id="38730">
        11 - توافق على أنه ينبغي للجنة الفرعية القانونية أن تقوم، في سياق الفقرة 5 (ج) أعلاه، بإنشاء فريق عامل وفقا لخطة العمل التي تعتمدها اللجنة([1]) انظر: الوثائـق الرسميــة للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، الفقرة 199.)؛
</seg>
<seg id="38731">
        12 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واصلت في دورتها الحادية والأربعين العمل المسند إليها بموجب قرار الجمعية العامة 58/89([1]) المرجع نفسه، الفصل الثاني - جيم.)؛
</seg>
<seg id="38732">
        13 - تؤيد توصية اللجنة بأن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في دورتها الثانية والأربعين بما يلي، آخذة في اعتبارها اهتمامات جميع البلدان، ولا سيما اهتمامات البلدان النامية:
</seg>
<seg id="38733">
        (أ) النظر في البنود التالية:
</seg>
<seg id="38734">
        '1' التبادل العام للآراء وعرض التقارير المقدمة عن الأنشطة الوطنية؛
</seg>
<seg id="38735">
        '2' برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية؛
</seg>
<seg id="38736">
        '3' تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="38737">
        '4' المسائل المتصلة باستشعار الأرض من بعد بواسطة الساتل، بما في ذلك تطبيقاته لصالح البلدان النامية ورصد بيئة الأرض؛
</seg>
<seg id="38738">
        (ب) النظر في البنود التالية وفقا لخطط العمل التي اعتمدتها اللجنة([1]) انظر: A/AC.105/761، الفقرة 130، والوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 20 والتصويبان (A/59/20 و Corr.1 و 2)، الفقرتان 141 و 144، فيما يتعلق بالبنــد '1'؛ و A/AC.105/804، المرفق الثالث، فيما يتعلق بالبنــد '2'؛ والوثائــــق الرسميــــة للجمعيـــــة العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، الفقرة 138، فيما يتعلق بالبند '3'؛ و A/AC.105/823، المرفق الثاني، الفقرة 18، فيما يتعلق بالبند '4'؛ و A/AC.105/823، المرفق الثاني، الفقرة 15، فيما يتعلق بالبند '5'.):
</seg>
<seg id="38739">
        '1' الحطام الفضائي؛
</seg>
<seg id="38740">
        '2' استخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="38741">
        '3' النظم الفضائية للتطبيب عن بعد؛
</seg>
<seg id="38742">
        '4' الأجسام القريبة من الأرض؛
</seg>
<seg id="38743">
        '5' دعم إدارة الكوارث المستند إلى النظم الفضائية؛
</seg>
<seg id="38744">
        (ج) النظر في مناقشة كل من المسائل/البنود التالية:
</seg>
<seg id="38745">
        '1' دراسة الطبيعة الفيزيائية والخواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة للأرض واستخدامه وتطبيقاته في عدة ميادين، بما فيها ميدان الاتصالات الفضائية، وكذلك المسائل الأخرى المتصلة بتطورات الاتصالات الفضائية، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات البلدان النامية ومصالحها؛
</seg>
<seg id="38746">
        '2' دعم إعلان سنة 2007 بوصفها السنة الدولية للفيزياء الأرضية والفيزياء الشمسية؛
</seg>
<seg id="38747">
        14 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ستقدم في دورتها الثانية والأربعين مقترحها إلى اللجنة بشأن مشروع جدول أعمال مؤقت للدورة الثالثة والأربعين للجنة الفرعية في عام 2006؛
</seg>
<seg id="38748">
        15 - تؤيد توصية اللجنة المتعلقة بدعوة لجنة أبحاث الفضاء والاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، بالاتصال مع الدول الأعضاء، إلى تنظيم ندوة لمعالجة موضوع إدماج البيانات الساتلية العالية الاستبانة وذات النطاق الطيفي الفائق الاتساع لأغراض الزراعة الدقيقة، والرصد البيئي، وتطبيقات جديدة محتملة، تكون المشاركة فيها على أوسع نطاق ممكن، وتعقد خلال الأسبوع الأول من الدورة الثانية والأربعين للجنة الفرعية العلمية والتقنية؛
</seg>
<seg id="38749">
        16 - توافق على أنه ينبغي للجنة الفرعية العلمية والتقنية أن تقوم في دورتها الثانية والأربعين، في سياق الفقرتين 13 (أ) '2' و '3' و 14 أعلاه، بدعوة فريقها العامل الجامع إلى معاودة الانعقاد؛
</seg>
<seg id="38750">
        17 - توافق أيضا على أنه ينبغي للجنة الفرعية العلمية والتقنية أن تقوم في دورتها الثانية والأربعين، في سياق الفقرة 13 (ب) '1' أعلاه، بدعوة الفريق العامل المعني بالحطام الفضائي إلى معاودة الانعقاد لكي ينظر، حسب الاقتضاء، في مقترحات لجنة التنسيق المشتركة بين الوكالات والمعنية بالحطام الفضائي، بشأن تخفيف الحطام الفضائي وما قد يرد من تعليقات في هذا الصدد([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 20 والتصويبان (A/59/20 و Corr.1 و 2)، الفقرتان 141 و 144.)؛
</seg>
<seg id="38751">
        18 - توافق كذلك على أنه ينبغي للجنة الفرعية العلمية والتقنية أن تقوم في دورتها الثانية والأربعين، في سياق الفقرة 13 (ب) '2' أعلاه، بدعوة فريقها العامل المعني باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي إلى معاودة الانعقاد؛
</seg>
<seg id="38752">
        19 - تؤيد برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية لعام 2005، بالصيغة التي اقترحها على لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية الخبير المعني بالتطبيقات الفضائية وأقرتها اللجنة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 70؛ انظر أيضا A/AC.105/815، الفروع الثاني إلى الرابع.)؛
</seg>
<seg id="38753">
        20 - تلاحظ مع الارتياح أنه، وفقا للفقرة 30 من قرار الجمعية العامة 50/27 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1995، واصل المركزان الإقليميان الأفريقيان لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، باللغة الفرنسية واللغة الإنكليزية، القائمان في المغرب ونيجيريا، على التوالي، فضلا عن مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في آسيا والمحيط الهادئ، والمركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي برامجها التعليمية في عام 2004، وأن جميع المراكز الإقليمية السالفة الذكر قد دخلت في اتفاق انتساب مع مكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع للأمانة العامة، وأن هذا المكتب يقدم الدعم التقني إلى حكومة الأردن من أجـل إنشاء المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في غرب آسيا؛
</seg>
<seg id="38754">
        21 - ترحب بمذكرة التفاهم المبرمة بين مكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع للأمانة العامة والأمانة المؤقتة للمؤتمر الرابع للفضاء للأمريكتين، التي أبدى الطرفان بموجبها عزمهما على التعاون في تعزيز وتنفيذ أنشطة مشتركة، وتدعو الأمانة المؤقتة للمؤتمر إلى إطلاع اللجنة على الأعمال المنجزة؛
</seg>
<seg id="38755">
        22 - تلاحظ مع الارتياح أن حكومة إكوادور تنظر بصورة إيجابية في أمر استضافة المؤتمر الخامس للفضاء للأمريكتين، الذي من المقرر أن يعقد في كيتو في النصف الثاني من عام 2005 أو في عام 2006، وأن عقد ذلك المؤتمر سيتم وفقا لرغبة الدول الأعضاء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي في إضفاء الطابع المؤسسي على مؤتمر الفضاء للأمريكتين؛
</seg>
<seg id="38756">
        23 - تلاحظ مع الارتياح أيضا أنه فيما يتصل بالتقرير المتعلق باستعراض تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، اعتمدت اللجنة في دورتها السابعة والأربعين مشروع تقرير اللجنة بصيغته النهائية التي أقرها الفريق العامل الذي عاود انعقاده في تلك الدورة لإعداد هذا التقرير، وقدمت التقرير إلى الجمعية العامة لاستخدامه في استعراضها وتقييمها لتنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث في دورتها التاسعة والخمسين([1]) انظر A/59/174.)؛
</seg>
<seg id="38757">
        24 - توصي بإيلاء مزيد من الاهتمام وتوفير الدعم السياسي لجميع المسائل المتصلة بحماية بيئة الفضاء الخارجي وحفظها، ولا سيما المسائل التي قد يكون لها تأثير في بيئة الأرض؛
</seg>
<seg id="38758">
        25 - ترى أنه من الضروري أن تولي الدول الأعضاء مزيدا من الاهتمام لمشكلة اصطدام الأجسام الفضائية بالحطام الفضائي، بما فيها الأجسام التي تعمل بمصادر الطاقة النووية، وللجوانب الأخرى للحطام الفضائي، وتدعو إلى مواصلة البحوث الوطنية بشأن هذه المسألة، لاستحداث تكنولوجيا محسنة لرصد الحطام الفضائي، ولجمع وتعميم البيانات المتعلقة بالحطام الفضائي، وترى أيضا أنه ينبغي تزويد اللجنة الفرعية العلمية والتقنية بأقصى ما يمكن توفيره من معلومات في هذا الشأن، وتقر بأن التعاون الدولي ضروري للتوسع في الاستراتيجيات المناسبة والميسورة من حيث التكلفة للتخفيف إلى أدنى حد من تأثير الحطام الفضائي في البعثات الفضائية في المستقبل؛
</seg>
<seg id="38759">
        26 - تحث جميع الدول، ولا سيما الدول ذات القدرات الفضائية الكبرى، على الإسهام بنشاط في بلوغ الهدف المتمثل في منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="38760">
        27 - تؤكد على الحاجة إلى زيادة فوائد تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها وإلى الإسهام في تحقيق النمو المنظم للأنشطة الفضائية المؤاتية لاطراد النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع البلدان، بما في ذلك التخفيف من آثار الكوارث، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="38761">
        28 - تلاحظ أن علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها يمكن أن تساهم مساهمات هامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرفاه على النحو الوارد في القرار المعنون "الألفية الفضائية: إعلان فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية"([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، فيينا، 19-30 تموز/يوليه 1999 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.00.I.3، الفصل الأول، القرار 1.)، وتلاحظ مع الارتياح عقد مؤتمر بعنوان "المؤتمر الدولي بشأن الفضاء والمياه: نحو التنمية المستدامة والأمن البشري" في سياق المعرض الدولي للطيران والفضاء الذي أقيم في سانتياغو في شيلي في الفترة من 29 آذار/مارس إلى 4 نيسان/أبريل 2004، وتلاحظ أيضا أن المعرض القادم سيقام في عام 2006؛
</seg>
<seg id="38762">
        29 - تلاحظ مع الارتياح عقد الحلقة الدراسية الدولية حول تطبيقات التكنولوجيا الساتلية في مجالي الاتصالات والاستشعار عن بعد في طهران، جمهورية إيران الإسلامية، في تشرين الأول/أكتوبر 2004 بالتعاون مع الشبكة الإسلامية المشتركة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء؛
</seg>
<seg id="38763">
        30 - توافق على ضرورة إبراز الفوائد المترتبة على تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها أمام المؤتمـــرات التي يجري تنظيمهـــا داخل منظومة الأمم المتحدة لمعالجة القضايا العالمية المتصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وعلى ضرورة التشجيع على استخدام تكنولوجيا الفضاء في تحقيــق أهداف تلك المؤتمرات وتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="38764">
        31 - تلاحظ مع الارتياح زيادة الجهود التي بذلتها اللجنة ولجنتها الفرعية العلمية والتقنية، فضلا عن مكتب شؤون الفضاء الخارجي والاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي، لتشجيع استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في تنفيذ الإجراءات الموصى بها في خطة التنفيذ التي وضعها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشــورات الأمـــم المتحــــدة، رقـــم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، والمبادرة المشتركة التي اتخذتها اللجنة والاجتماع المشترك بين الوكالات لتجميع قائمة بمبادرات وبرامج تتعلق بالفضاء وتتوافق مع التوصيات الواردة في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 20 والتصويبان (A/59/20 و Corr.1 و 2)، الفقرة 28؛ و A/AC.105/2004/CRP.8.)؛
</seg>
<seg id="38765">
        32 - تلاحظ أن تكنولوجيا الفضاء يمكن أن تقوم بدور رئيسي في الحد من الكوارث وأن باستطاعة كل من اللجنة ولجنتها الفرعية العلمية والتقنية الإسهام في متابعة المؤتمر العالمي للحد من الكوارث المقرر عقده في كوبي، اليابان، في كانون الثاني/يناير 2005؛
</seg>
<seg id="38766">
        33 - تحث كيانات منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما تلك التي تشارك في الاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي، على أن تدرس بالتعاون مع اللجنة الطريقة التي يمكن أن تساهم بها علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، خاصة في المجالات التي تتصل، فيما تتصل، بالأمن الغذائي وزيادة فرص التعليم؛
</seg>
<seg id="38767">
        34 - تدعو الاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي إلى مواصلة إسهامه في أعمال اللجنة وإلى تقديم تقرير إلى اللجنة ولجنتها الفرعية العلمية والتقنية عن الأعمال التي اضطلع بها في دورته السنوية؛
</seg>
<seg id="38768">
        35 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل النظر، على سبيل الأولوية، في سبل ووسائل الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين، وتوافق على أنه يمكن للجنة أن تنظر، أثناء تناولها لهذه المسألة، في سبل تعزيز التعاون الإقليمي والأقاليمي استنادا إلى الخبرات المكتسبة من مؤتمر الفضاء للأمريكتين وما يمكن لتكنولوجيا الفضاء أن تؤديه من دور في تنفيذ توصيات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="38769">
        36 - توافق على أنه ينبغي للجنة أن تواصل النظر في تقرير عن أنشطة النظام الدولي للسواتل للبحث والإنقاذ كجزء من نظرها في برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية، في إطار البند المعنون "تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية"، وتدعو الدول الأعضاء إلى تقديم تقارير عن أنشطتها بشأن هذا النظام؛
</seg>
<seg id="38770">
        37 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل النظر في دورتها الثامنة والأربعين في بند جدول أعمالها المعنون "الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض الحالة الراهنة"؛
</seg>
<seg id="38771">
        38 - تطلب أيضا إلى اللجنة أن تواصل النظر في دورتها الثامنة والأربعين في البند المعنون "الفضاء والمجتمع" في إطار الموضوع الخاص الذي ينصب عليه التركيز في المناقشات للفترة 2004-2006 بعنوان "الفضاء والتعليم"، وفقا لخطة العمل التي اعتمدتها اللجنة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، الفقرة 239.)؛
</seg>
<seg id="38772">
        39 - توافق على أنه ينبغي للجنة أن تواصل النظر في دورتها الثامنة والأربعين في بند جدول أعمالها المعنون "الفضاء والماء"، وتحث كيانات منظومة الأمم المتحدة وتدعو الكيانات الحكومية الدولية الأخرى المعنية بالقضايا المتعلقة باستخدام وإدارة الموارد المائية، وكذلك وكالات الفضاء، على المساهمة في عمل اللجنة بوسائل من بينها تبادل خبراتها في استخدام تكنولوجيا الفضاء لأغراض إدارة الموارد المائية؛
</seg>
<seg id="38773">
        40 - توافق أيضا على أنه ينبغي عقد ندوة بشأن الفضاء وعلم الآثار خلال الدورة الثامنة والأربعين للجنة؛
</seg>
<seg id="38774">
        41 - تلاحظ أنه وفقا للاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة في دورتها السادسة والأربعين بشأن التدابير المتصلة بتشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين في المستقبل([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني، الفقرات 4 إلى 9.)، استنادا إلى التدابير المتصلة بأساليب عمل اللجنة وهيئتيها الفرعيتين([1]) المرجع نفسه، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 20 (A/52/20)، المرفق الأول؛ انظر أيضا: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، المرفق الثاني، التذييل الثالث.)، فإن مجموعة الدول الأفريقية، ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي، ومجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، قد سمت مرشحيها لمناصب النائب الثاني/المقرر للجنة، ورئيس اللجنة الفرعية القانونية، ورئيس اللجنة، على التوالي للفترة 2006-2007، في الدورة السابعة والأربعين للجنة، لكي تنظر فيهم اللجنة؛
</seg>
<seg id="38775">
        42 - تحث مجموعة الدول الآسيوية ومجموعة دول أوروبا الشرقية على أن تتوصل، قبل الدورة الثامنة والأربعين للجنة، إلى توافق في الآراء بشأن مرشحيها لمنصبي رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية والنائب الأول لرئيس اللجنة على التوالي؛
</seg>
<seg id="38776">
        43 - توافق على أنه ينبغي للجنة أن تتوصل إلى اتفاق بشأن جميع أعضاء مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين للفترة 2006-2007، وأنه ينبغي للجنة، لهذا الغرض، أن تدرج في جدول أعمال دورتها الثامنة والأربعين بندا بشأن تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين لتلك الفترة؛
</seg>
<seg id="38777">
        44 - تقرر انضمام تايلند والجماهيرية العربية الليبية إلى عضوية اللجنة؛
</seg>
<seg id="38778">
        45 - تطلب إلى اللجنة أن تنظر في سبل تحسين مشاركة الدول الأعضاء والكيانات التي تتمتع بمركز المراقب في عملها، لكي يتسنى الاتفاق على توصيات محددة في هذا الصدد في دورتها الثامنة والأربعين؛
</seg>
<seg id="38779">
        46 - تلاحظ أن كل مجموعة من المجموعات الإقليمية مسؤولة عن العمل بنشاط لتشجيع الدول الأعضاء في اللجنة، التي تكون أيضا أعضاء في المجموعة الإقليمية ذات الصلة، على المشاركة في أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتين، وتوافق على أنه ينبغي للمجموعات الإقليمية أن تبحث هذه المسألة المتصلة باللجنة فيما بين أعضائها؛
</seg>
<seg id="38780">
        47 - تدعو الاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي إلى النظر في دورته الخامسة والعشرين في عام 2005، في مسألة تعزيز مشاركة كيانات منظومة الأمم المتحدة في أعمال اللجنة ولجنتيها الفرعيتين، وتطلب إلى مكتب شؤون الفضاء الخارجي، بصفته أمانة الاجتماع المشترك بين الوكالات، أن يقدم تقريرا إلى اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية، في دورتيهما في عام 2005، عن نتائج مناقشات الاجتماع المشترك بين الوكالات؛
</seg>
<seg id="38781">
        48 - توافق على أنه ينبغي للجنة الفرعية القانونية أن تعالج في دورتها الرابعة والأربعين مسألة مستوى مشاركة الكيانات التي تتمتع بمركز المراقب الدائم لدى اللجنة، وأن تقدم تقريرا إلى اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين عن سبل زيادة مشاركتها في أعمال اللجنة الفرعية القانونية؛
</seg>
<seg id="38782">
        49 - تحث اللجنة على توسيع نطاق التعاون الدولي المتصل بالبعد الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي والإنساني في تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء؛
</seg>
<seg id="38783">
        50 - تطلب إلى كيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى أن تواصل، وعند الاقتضاء أن تعزز تعاونها مع اللجنة، وأن تقدم إليها تقارير عن القضايا التي تم التطرق إليها في أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتين؛
</seg>
<seg id="38784">
        51 - تطلب إلى اللجنة أن تقوم بتحديد ودراسة مجالات وآليات جديدة للتعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية من أجل تعزيز مبدأ تعدد الأطراف، وفقا لما جاء في ديباجة هذا القرار، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين، متضمنا آراءها بشأن المواضيع التي ينبغي دراستها في المستقبل.
</seg>
<seg id="38785">
        القرار 59/117
</seg>
<seg id="38786">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/470، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، آيرلندا، إيطاليا، البحرين، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بولندا، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فرنسا ، فنلندا، قبرص، قطر، كرواتيا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ناميبيا، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 167 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 11 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="38787">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="38788">
        المعارضون: إسرائيل
</seg>
<seg id="38789">
        الممتنعون: بابوا غينيا الجديدة، بالاو، توفالو، جزر مارشال، غرينادا، فانواتو، الكاميرون، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، هايتي، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="38790">
        59/117 - تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين
</seg>
<seg id="38791">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38792">
        إذ تشير إلى قرارها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 وإلى جميع قراراتها اللاحقة بشأن هذه المسألة، بما فيها القرار 58/91 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="38793">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 302 (د - 4) المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، الذي قامت بموجبه، في جملة أمور، بإنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى،
</seg>
<seg id="38794">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="38795">
        وإذ تدرك أن اللاجئين الفلسطينيين قد عانوا من فقدان ديارهم وأراضيهم وسبل عيشهم منذ ما يربو على خمسة عقود من الزمان،
</seg>
<seg id="38796">
        وإذ تؤكد حتمية حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من أجل تحقيق العدل وإحلال سلام دائم في المنطقة،
</seg>
<seg id="38797">
        وإذ تسلم بالدور الأساسي الذي ظلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى تؤديه لما يربو على أربع وخمسين سنة منذ إنشائها لتخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والخدمات الغوثية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="38798">
        وإذ تحيط علما بتقرير المفوض العــــــام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/يوليه 2003 إلى 30 حزيران/يونيه 2004([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 13 (A/59/13).)،
</seg>
<seg id="38799">
        ووعيا منها بالاحتياجات المستمرة لدى اللاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين العمل، أي الأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة،
</seg>
<seg id="38800">
        وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء الحالة العصيبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تحت الاحتلال، بما في ذلك ما يتصل بسلامتهم ورفاههم وأحوالهم المعيشية، واستمرار تدهور تلك الأحوال في الآونة الأخيرة،
</seg>
<seg id="38801">
        وإذ تلاحظ توقيع حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت في 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) واتفاقات التنفيذ اللاحقة،
</seg>
<seg id="38802">
        وإذ تدرك أهمية الدور الذي يتعين أن يؤديه في عملية السلام الفريق العامل المتعدد الأطراف المعني باللاجئين التابع لعملية السلام في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="38803">
        1 - تلاحظ مع الأسف أنه لم تتم بعد إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د - 3)، ومن ثم لا تزال حالة اللاجئين الفلسطينيين مدعاة للقلق البالغ؛
</seg>
<seg id="38804">
        2 - تلاحظ مع الأسف أيضا أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق من أجل فلسطين لم تتمكن من الاهتداء إلى وسيلة لتحقيق تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د - 3)، وتطلب إلى لجنة التوفيق أن تبذل جهودا متواصلة من أجل تنفيذ تلك الفقرة وأن تقدم تقريرا في هذا الشـــــأن إلى الجمعيــــة، حسب الاقتضاء، فـي موعد أقصاه 1 أيلول/سبتمبر 2005؛
</seg>
<seg id="38805">
        3 - تؤكد ضرورة استمرار أعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وأهمية عملياتها وخدماتها بالنسبة لرفاه اللاجئين الفلسطينيين ولاستقرار المنطقة، إلى حين التوصل إلى حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="38806">
        4 - تهيب بجميع الجهات المانحة ألا تدخر أي جهد ممكن لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك الاحتياجات التي ورد ذكرها في نداءات الطوارئ الأخيرة؛
</seg>
<seg id="38807">
        5 - تقرر تمديد ولاية الوكالة حتى 30 حزيران/يونيه 2008، دون المساس بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د - 3).
</seg>
<seg id="38808">
        القرار 59/118
</seg>
<seg id="38809">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/470، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، قطر، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 162 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 9 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="38810">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="38811">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، غرينادا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="38812">
        الممتنعون: أوزبكستان، بابوا غينيا الجديدة، توفالو، فانواتو، الكاميرون، كوت ديفوار، ناورو، هايتي، هندوراس
</seg>
<seg id="38813">
        59/118 - النازحون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وفيما بعد
</seg>
<seg id="38814">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38815">
        إذ تشيـــر إلى قراريها 2252 (دإط - 5) المؤرخ 4 تموز/يوليه 1967، و 2341 باء (د - 22) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1967، وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="38816">
        وإذ تشير أيضا إلى قراري مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1967، و 259 (1968) المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1968،
</seg>
<seg id="38817">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بقرارها 58/92 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003([1]) A/59/151.)،
</seg>
<seg id="38818">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، الذي يشمل الفترة من 1 تموز/يوليه 2003 إلى 30 حزيران/يونيه 2004([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 13 (A/59/13).)،
</seg>
<seg id="38819">
        وإذ يساورها القلق إزاء المعاناة البشرية المستمرة الناجمة عن أعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وأعمال القتال التالية،
</seg>
<seg id="38820">
        وإذ تحيط علما بالأحكام ذات الصلة الواردة في إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت لعام 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، فيما يتعلق بطرائق قبول الأشخاص الذين نـزحوا في عام 1967، وإذ يساورها القلق لأن العملية المتفق عليها لم تنفذ حتى الآن،
</seg>
<seg id="38821">
        1 - تعيد تأكيد حق جميع النازحين نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وأعمال القتال التالية في العودة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم السابقة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="38822">
        2 - تعرب عن القلق البالغ إزاء عدم الامتثال للآلية التي اتفق عليها الطرفان في المادة الثانية عشرة من إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت لعام 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) بشأن عودة النازحين، وتؤكد ضرورة تعجيل عودة النازحين؛
</seg>
<seg id="38823">
        3 - تؤيد، ريثما يتحقق ذلك، الجهود التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية بالقدر المستطاع عمليا، على أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيرا مؤقتا، إلى الأشخاص الموجودين في المنطقة الذين هم نازحون حاليا وفي حاجة ماسة إلى المساعدة المستمرة نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وأعمال القتال التالية؛
</seg>
<seg id="38824">
        4 - تناشد بشدة جميع الحكومات والمنظمات والأفراد التبرع بسخاء للوكالة وللمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية المعنية، للأغراض المذكورة آنفا؛
</seg>
<seg id="38825">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بعد التشاور مع المفوض العام، بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة قبل دورتها الستين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="38826">
        القرار 59/119
</seg>
<seg id="38827">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/470، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، قطر، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 163 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 7 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="38828">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="38829">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، غرينادا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="38830">
        الممتنعون: بابوا غينيا الجديدة، بوروندي، الكاميرون، كوت ديفوار، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس
</seg>
<seg id="38831">
        59/119 - عمليات وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
</seg>
<seg id="38832">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38833">
        إذ تشير إلى قراراتها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948، و 212 (د - 3) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1948، و 302 (د - 4) المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، وجميع قراراتها اللاحقة ذات الصلة، بما فيها القرار 58/93 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="38834">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="38835">
        وقد نظرت في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/يوليه 2003 إلى 30 حزيران/يونيه 2004([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 13 (A/59/13).)،
</seg>
<seg id="38836">
        وإذ تحيط علما بالرسالة المؤرخة 30 أيلول/سبتمبر 2004 والموجهة إلى المفوض العام من رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى([1]) المرجع نفسه، الصفحة vii.)،
</seg>
<seg id="38837">
        وإذ يقلقها بالغ القلق استمرار الحالة المالية الحرجة للوكالة وما لذلك من أثر على استمرار توفير خدمات الوكالة الضرورية للاجئين الفلسطينيين، بما فيها برامجها المتصلة بالطوارئ وبرامجها الإنمائية،
</seg>
<seg id="38838">
        وإذ تشير إلى المواد 100 و 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).)،
</seg>
<seg id="38839">
        وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2051، الرقم 35457.)،
</seg>
<seg id="38840">
        وإذ تؤكد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.)، تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية،
</seg>
<seg id="38841">
        وإذ تدرك الاحتياجات المستمرة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وفي سائر ميادين العمل، أي في الأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان،
</seg>
<seg id="38842">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء المعاناة المتزايدة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك المعاناة الناجمة عن الخسائر في الأرواح والإصابات واتساع نطاق الدمار والأضرار التي لحقت بمساكنهم وممتلكاتهم، خلال الأزمة الجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
</seg>
<seg id="38843">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء جسامة أثر الأحداث التي جرت في مخيم جنين للاجئين في نيسان/أبريل 2002، وفي مخيم رفح للاجئين في أيار/مايو 2004، وفي مخيم جباليا للاجئين في تشرين الأول/أكتوبر 2004، بما في ذلك الخسائر في الأرواح والإصابات والتدمير والتشريد الذي حل بالعديد من السكان المدنيين،
</seg>
<seg id="38844">
        وإذ تدرك الجهود الاستثنائية التي تبذلها الوكالة من أجل ترميم أو إعادة بناء الآلاف من مساكن اللاجئين التي ألحقت بها أضرار أو أصابها الدمار،
</seg>
<seg id="38845">
        وإذ تــــدرك أيضا ما يضطلع به موظفـــو شؤون اللاجئين بالوكالة من عمل قيم فيما يتصل بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وبخاصة للاجئين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="38846">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء تعرض سلامـــة موظفي الوكالة للخطر والضرر الذي ألحق بمرافق الوكالة نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير،
</seg>
<seg id="38847">
        وإذ تعرب عن استيائها لمقتل اثني عشر فردا من موظفي الوكالة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ أيلول/سبتمبر 2000،
</seg>
<seg id="38848">
        وإذ تعرب عن استيائها أيضا لمقتل وإصابة الأطفال في مدارس الوكالة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية،
</seg>
<seg id="38849">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار سياسات الإغلاق والقيود الصارمة، بما في ذلك حظر التجول، التي فرضت على حركة الأشخاص والبضائع في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي كان لها أثر خطير على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين وأسهمت بشكل كبير في الأزمة الإنسانية الشديدة التي يواجهها الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="38850">
        وإذ يقلقها بالغ القلق استمرار فرض القيود على حرية حركة موظفي الوكالة ومركباتها ومنقولاتها، ومضايقة وترويع موظفيها، واستهداف الوكالة باتهامات خطيرة لا أساس لها من الصحة عملت جميعا على تقويض أعمال الوكالة وعرقلتها، بما في ذلك قدرتها على تقديم خدماتها الأساسية، ولا سيما خدمات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية،
</seg>
<seg id="38851">
        وإذ تشير إلى توقيع حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت في 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) واتفاقات التنفيذ اللاحقة،
</seg>
<seg id="38852">
        وإذ هي على بينة من الاتفاق بين الوكالة وحكومة إسرائيل،
</seg>
<seg id="38853">
        وإذ تحيط علما بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 24 حزيران/يونيه 1994، والذي ورد في رسائل متبادلة بين الوكالة ومنظمة التحرير الفلسطينية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 13 (A/49/13)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="38854">
        1 - تعرب عن تقديرها للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وكذلك لجميع موظفي الوكالة، لما يقومون به من جهود دؤوبة وعمل قيم، وبخاصة في ضوء الظروف التي ازدادت صعوبة في العام الماضي؛
</seg>
<seg id="38855">
        2 - تعرب عن تقديرها أيضا للجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وتطلب إليها أن تواصل جهودها وأن تبقي الجمعية العامة على علم بأنشطتها، بما فيها التنفيذ الكامل لمقرر الجمعية 48/417 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1993؛
</seg>
<seg id="38856">
        3 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى([1]) A/59/442.) وبما بذله الفريق العامل من جهود إسهاما منه في كفالة الأمن المالي للوكالة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الفريق العامل الخدمات والمساعدة اللازمة له للاضطلاع بأعماله؛
</seg>
<seg id="38857">
        4 - تثني على الجهود المتواصلة التي يبذلها المفوض العام لزيادة شفافية ميزانية الوكالة وفعاليتها، كما يتبين من الميزانية البرنامجية للوكالة لفترة السنتين 2004-2005([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 13، الإضافة (A/58/13/Add.1).)؛
</seg>
<seg id="38858">
        5 - تعترف بالدعم المقدم من الحكومتين المضيفتين إلى الوكالة فيما تضطلع به من واجبات؛
</seg>
<seg id="38859">
        6 - ترحب بعقد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون مؤتمر جنيف في 7 و 8 حزيران/يونيه 2004 من أجل زيادة الدعم المقدم إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى؛
</seg>
<seg id="38860">
        7 - تشجع الوكالة على مواصلة النظر في احتياجات الأطفال وحقوقهم في عملياتها وفقا لاتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)؛
</seg>
<seg id="38861">
        8 - تعرب عن القلق إزاء النقل المؤقت لموظفي الوكالة الدوليين من مدينة غزة وتعطل العمليات بالمقر؛
</seg>
<seg id="38862">
        9 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل امتثالا تاما لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.)؛
</seg>
<seg id="38863">
        10 - تطلب أيضا إلى إسرائيل أن تمتثل للمواد 100 و 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).)، بغية ضمان سلامة موظفي الوكالة وحماية مؤسساتها، وكفالة أمن مرافق الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="38864">
        11 - تحث حكومة إسرائيل على أن تعجل بتعويض الوكالة عما لحق بممتلكاتها ومرافقها من أضرار بسبب الإجراءات المتخذة من الجانب الإسرائيلي، ولا سيما أثناء الفترة المشمولة بالتقرير؛
</seg>
<seg id="38865">
        12 - تطلب إلى إسرائيل أن تكف بوجه خاص عن عرقلة حركة موظفي الوكالة ومركباتها وإمداداتها وأن تكف عن فرض رسوم وإتاوات إضافية، لما يلحقه ذلك من ضرر بعمليات الوكالة؛
</seg>
<seg id="38866">
        13 - تطلب إلى المفوض العام أن يستمر في إصدار بطاقات هوية للاجئين الفلسطينيين وأولادهم في الأرض الفلسطينية المحتلة؛
</seg>
<seg id="38867">
        14 - تؤكد أن اضطلاع الوكالة بعملها لا يزال ضروريا في جميع ميادين العمل؛
</seg>
<seg id="38868">
        15 - تلاحظ النجاح الذي أحرزه برنامج الوكالة للتمويل الصغير النطاق والمشاريع الصغرى، وتهيب بالوكالة أن تواصل الإسهام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين العمل، بالتعاون الوثيق مع الوكالات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="38869">
        16 - تكرر طلبها إلى المفوض العام أن يشرع في تحديث محفوظات الوكالة من خلال مشروع سجلات اللاجئين الفلسطينيين، وأن يشير إلى التقدم المحرز في هذا المجال في تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="38870">
        17 - تكرر مناشداتها السابقة لجميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية مواصلة زيادة الاعتمادات الخاصة للهبات ومنح التعليم العالي للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مساهماتها في الميزانية العادية للوكالة، والمساهمة في إنشاء مراكز للتدريب المهني للاجئين الفلسطينيين، وتطلب إلى الوكالة أن تتصرف بوصفها جهة مستفيدة ومستأمنة على الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية؛
</seg>
<seg id="38871">
        18 - تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية على أن تواصل وتزيد مساهماتها للوكالة للتخفيف من حدة الضائقة المالية المستمرة، التي تفاقمت بسبب الحالة الإنسانية الراهنة في الميدان، وأن تدعم العمل القيم الذي تقوم به الوكالة في توفير المساعدة للاجئين الفلسطينيين.
</seg>
<seg id="38872">
        القرار 59/11
</seg>
<seg id="38873">
        اتخذ في الجلسة العامة 44، المعقودة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004، بتصويت مسجل بأغلبية 179 صوتا مقابل 4 أصوات وامتناع عضو واحد عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/59/L.2، الذي قدمته كوبا
</seg>
<seg id="38874">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كيريباس، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="38875">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="38876">
        الممتنعون: ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="38877">
        59/11 - ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا
</seg>
<seg id="38878">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38879">
        تصميما منها على تشجيع الامتثال الدقيق للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="38880">
        وإذ تؤكد من جديد مبادئ تساوي الدول في السيادة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأشكاله المختلفة، وحرية التجارة والملاحة الدوليتين، من بين مبادئ أخرى مكرسة أيضا في العديد من الصكوك القانونية الدولية،
</seg>
<seg id="38881">
        وإذ تشير إلى البيانات التي أدلى بها رؤساء الدول أو الحكومات في مؤتمرات القمة لأمريكا اللاتينية، بشأن ضرورة القضاء على التطبيق الانفرادي للتدابير ذات الطابع الاقتصادي والتجاري التي تتخذها دولة ضد دولة أخرى وتؤثر على حرية تدفق التجارة الدولية،
</seg>
<seg id="38882">
        وإذ يساورها القلق إزاء استمرار دول أعضاء في سن وتطبيق قوانين وأنظمة تمس بآثارها، التي تتجاوز حدود تلك الدول، سيادة دول أخرى ومصالح مشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية، كما تمس حرية التجارة والملاحة، مثل القانون المسمى "قانون هيلمز - بيرتون" الصادر في 12 آذار/مارس 1996،
</seg>
<seg id="38883">
        وإذ تحيط علما بإعلانات وقرارات مختلف المحافل الحكومية الدولية والهيئات والحكومات، التي تعرب عن رفض المجتمع الدولي والرأي العام لسن وتطبيق أنظمة من النوع المشار إليه أعلاه،
</seg>
<seg id="38884">
        وإذ تشير إلى قراراتها 47/19 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، و 48/16 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، و 49/9 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994، و 50/10 المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، و 51/17 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، و 52/10 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، و 53/4 المؤرخ 14 تشريــن الأول/أكتوبــر 1998، و 54/21 المـــؤرخ 9 تشريـــن الثانــي/نوفمبر 1999، و 55/20 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/9 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/11 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/7 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003،
</seg>
<seg id="38885">
        وإذ يساورها القلق للاستمرار، منذ اتخاذ قراراتـها 47/19 و 48/16 و 49/9 و 50/10 و 51/17 و 52/10 و 53/4 و 54/21 و 55/20 و 56/9 و 57/11 و 58/7، في سن وتطبيق تدابير جديدة من هذا النوع ترمي إلى تعزيز وتوسيع نطاق الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي ضد كوبا، وإذ يساورها القلق أيضا إزاء الآثار السلبية لهذه التدابير على الشعب الكوبي والمواطنين الكوبيين المقيمين في بلدان أخرى،
</seg>
<seg id="38886">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 58/7([1]) A/59/302 (Parts I and II).)؛
</seg>
<seg id="38887">
        2 - تكرر تأكيد دعوتها إلى جميع الدول أن تمتنع عن سن وتطبيق قوانين وتدابير من النوع المشار إليه في ديباجة هذا القرار، عملا بالتزاماتها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي اللذين يؤكدان، في جملة أمور، حرية التجارة والملاحة؛
</seg>
<seg id="38888">
        3 - تحث مرة أخرى الدول التي لديها قوانين وتدابير من هذا القبيل وتواصل تطبيقها على اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغائها أو إبطالها في أقرب وقت ممكن وفقا لنظامها القانوني؛
</seg>
<seg id="38889">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع الأجهزة والوكالات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في ضوء مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="38890">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا".
</seg>
<seg id="38891">
        القرار 59/120
</seg>
<seg id="38892">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/470، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، آيرلندا، إيطاليا، البحرين، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بولندا، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، قطر، كرواتيا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ناميبيا، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 9 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="38893">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="38894">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، غرينادا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="38895">
        الممتنعون: أوزبكستان، بابوا غينيا الجديدة، توفالو، فانواتو، الكاميرون، كوت ديفوار، ناورو، هايتي، هندوراس
</seg>
<seg id="38896">
        59/120 - ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها
</seg>
<seg id="38897">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38898">
        إذ تشير إلى قراريها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 و 36/146 جيم المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1981 وإلى جميع قراراتها اللاحقة بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="38899">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بقرارها 58/94 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003([1]) A/59/279.)،
</seg>
<seg id="38900">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير لجنة الأمم المتحدة للتوفيق من أجل فلسطين عن الفترة من 1 أيلول/سبتمبر 2003 إلى 31 آب/أغسطس 2004([1]) A/59/260، المرفق.)،
</seg>
<seg id="38901">
        وإذ تشير إلى تأييد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) ومبادئ القانون الدولي لمبدأ عدم حرمان أي شخص بصورة تعسفية من ممتلكاته الخاصة،
</seg>
<seg id="38902">
        وإذ تشير على وجه الخصوص إلى قرارها 394 (د - 5) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1950، الذي أوعزت فيه إلى لجنة التوفيق أن تضع، بالتشاور مع الأطراف المعنية، تدابير لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصالحهم،
</seg>
<seg id="38903">
        وإذ تلاحظ إنجاز برنامج تحديد الممتلكات العربية وتقييمها، على نحو ما أعلنته لجنة التوفيق في تقريرها المرحلي الثاني والعشرين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة عشرة، المرفقات، المرفق رقم 11، الوثيقة A/5700.)، وأنه كان لدى دائرة الأراضي سجل بالملاك العرب وملف بالوثائق التي تحدد مواقع الممتلكات العربية ومساحاتها وسائر خصائصها،
</seg>
<seg id="38904">
        وإذ تعرب عن تقديرها للأعمال التي اضطلع بها للحفاظ على السجلات الموجودة لدى لجنة التوفيق والعمل على تحديثها، بما في ذلك سجلات الأراضي، وأهمية هذه السجلات من أجل التوصل إلى حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194 (د - 3)،
</seg>
<seg id="38905">
        وإذ تشير إلى أنه، في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، اتفقت منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، في إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت الموقع في 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، على بدء مفاوضات بشأن مسائل الوضع الدائم، بما فيها المسألة المهمة المتعلقة باللاجئين،
</seg>
<seg id="38906">
        1 - تؤكد من جديد أن للاجئين الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها، وفقا لمبادئ الإنصاف والعدل؛
</seg>
<seg id="38907">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ كل الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة الأمم المتحدة للتوفيق من أجل فلسطين، لحماية الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل؛
</seg>
<seg id="38908">
        3 - تطلب مرة أخرى إلى إسرائيل أن تقدم إلى الأمين العام كل ما يلزم من تسهيلات ومساعدات في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="38909">
        4 - تهيب بجميع الأطراف المعنية أن تزود الأمين العام بأي معلومات ذات صلة بالموضوع تكون في حوزتها بشأن الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل ويكون من شأنها أن تساعده في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="38910">
        5 - تحث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقا لما هو متفق عليه بينهما، على معالجة المسألة المهمة المتعلقة بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها في إطار مفاوضات الوضع النهائي لعملية السلام في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="38911">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="38912">
        القرار 59/121
</seg>
<seg id="38913">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/471، الفقرة 27)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 84 صوتا مقابل 9 أصوات وامتناع 80 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="38914">
        المؤيدون: أذربيجان، الأردن، أرمينيا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيلاروس، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، كمبوديا، كوبا، كولومبيا، الكويت، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="38915">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، غرينادا، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="38916">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، توفالو، تونغا، جزر البهاما، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="38917">
        59/121 - أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة
</seg>
<seg id="38918">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38919">
        إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="38920">
        وإذ تسترشد أيضا بمبادئ القانون الإنساني الدولي، وبخاصة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وكذلك بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="38921">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما فيها القراران 2443 (د - 23) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1968 و 58/96 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="38922">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="38923">
        وإذ تأخذ في الاعتبار الفتوى الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004 عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="38924">
        واقتناعا منها بأن الاحتلال يمثل في حد ذاته انتهاكا جسيما وخطيرا لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="38925">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار الأحداث المأساوية التي تجري منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، بما فيها الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين الذي أدى إلى سقوط الآلاف من القتلى والجرحى،
</seg>
<seg id="38926">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/59/381.)، وتقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/59/338 و A/59/339 و A/59/343 و A/59/344 و A/59/345.)،
</seg>
<seg id="38927">
        وإذ تشير إلى إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت، المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، واتفاقات التنفيذ اللاحقة التي وقعها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي،
</seg>
<seg id="38928">
        وإذ تعرب عن الأمل في أن يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر وأن يتوقف بذلك انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="38929">
        1 - تثني على اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيـره مـن السكان العـرب في الأراضي المحتلة، لما بذلته من جهود وما تحلت به من نـزاهة في أداء المهام التي أوكلتها إليها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="38930">
        2 - تكرر مطالبتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتعاون مع اللجنة الخاصة في تنفيذ ولايتها؛
</seg>
<seg id="38931">
        3 - تشجب السياسـات والممارسـات التـي تتبعها إسرائيـل انتهاكـا لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، على النحو المبين في تقرير اللجنة الخاصة الذي يغطي الفترة المشمولة بالتقرير([1]) انظر A/59/381.)؛
</seg>
<seg id="38932">
        4 - تعرب عن القلق الشديد إزاء استمرار الحالة المتأزمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، نتيجة للممارسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية، وتدين بشكل خاص الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة ضد السكان المدنيين، بما في ذلك الإعدامات خارج الإطار القضائي، والذي أدى إلى سقوط ما يزيد على 400 3 قتيل فلسطيني بما في ذلك مقتل ما يزيد على 750 طفلا وعشرات الآلاف من الجرحى؛
</seg>
<seg id="38933">
        5 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل، إلى حين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة، التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وبخاصة انتهاكات إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وأن تتشاور، حسب الاقتضاء، مع لجنة الصليب الأحمر الدولية وفقا لأنظمتها لضمان حماية رفاه سكان الأراضي المحتلة وحقوقهم الإنسانية، وأن تقدم تقريرا إلى الأمين العام في أقرب وقت ممكن وكلما دعت الضرورة إلى ذلك فيما بعد؛
</seg>
<seg id="38934">
        6 - تطلب أيضا إلى اللجنة الخاصة أن تقدم إلى الأمين العام بانتظام تقارير دورية عن الحالة الراهنة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="38935">
        7 - تطلب كذلك إلى اللجنـة الخاصـة أن تواصل التحقيـق فـي معاملـة السجنـاء والمحتجزين فـي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="38936">
        8 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="38937">
        (أ) أن يقدم إلى اللجنة الخاصة جميع التسهيلات الضرورية، بما في ذلك التسهيلات اللازمة لزياراتها للأراضي المحتلة، لكي تتمكن من التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية المشار إليها في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="38938">
        (ب) أن يواصل توفير ما يلزم من موظفين لمساعدة اللجنة الخاصة في أداء مهامها؛
</seg>
<seg id="38939">
        (ج) أن يعمم بصورة منتظمة على الدول الأعضاء التقارير الدورية المذكورة في الفقرة 6 أعلاه؛
</seg>
<seg id="38940">
        (د) أن يكفل توزيع تقارير اللجنة الخاصة والمعلومات المتعلقة بأنشطتها والنتائج التي تخلص إليها، على أوسع نطاق، وبكل الوسائل المتاحة، عن طريق إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة، مع العمل، عند الاقتضاء، على إعادة طبع تقارير اللجنة الخاصة التي لم تعد متوافرة؛
</seg>
<seg id="38941">
        (هـ) أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن المهام الموكولة إليه في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="38942">
        9 - تقرر أن تدرج فــــي جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق فـي الممارسات الإســــرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".
</seg>
<seg id="38943">
        القرار 59/122
</seg>
<seg id="38944">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/471، الفقرة 27)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 160 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 11 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="38945">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="38946">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، غرينادا، موريتانيا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="38947">
        الممتنعون: أستراليا، ألبانيا، أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، توفالو، الجمهورية الدومينيكية، فانواتو، الكاميرون، كوت ديفوار، ناورو، هايتي
</seg>
<seg id="38948">
        59/122 - انطبــاق اتفاقيـــة جنيــف المتعلقـة بحمايـة المدنييـن وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، علـى الأرض الفلسطينيـة المحتلـة، بما فيهـا القـدس الشرقية، وعلـى الأراضي العربية المحتلة الأخرى
</seg>
<seg id="38949">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38950">
        إذ تشيـر إلى قراراتها ذات الصلة، بما فيها قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="38951">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="38952">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="38953">
        وإذ تشيـر إلى الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907([1]) انظـر: صندوق كارنيغي للسلام الدولي، اتفاقيات وإعلانات لاهاي لعامي 1899 و 1907 (نيويورك، مطبعة جامعة أوكسفورد، 1915).)، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلـد 75، الرقم 973.)، والأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقم 17512.) لاتفاقيات جنيف الأربع([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)،
</seg>
<seg id="38954">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/59/381.)، وفي تقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/59/338 و A/59/339 و A/59/343 و A/59/344 و A/59/345.)،
</seg>
<seg id="38955">
        وإذ تـرى أن تعزيز احترام الالتزامات الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوك القانون الدولي وقواعده هو من مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية،
</seg>
<seg id="38956">
        وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة دإط - 10/15،
</seg>
<seg id="38957">
        وإذ تلاحظ على وجه الخصوص ما ورد في جواب المحكمة، من أن اتفاقية جنيف الرابعة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلـد 75، الرقم 973.) تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل تخرق العديد من أحكام الاتفاقية،
</seg>
<seg id="38958">
        وإذ تلاحظ انعقاد مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة للمرة الأولى في 15 تموز/يوليه 1999، كما أوصت بذلك الجمعية العامة في قــرارها دإط - 10/6 المؤرخ 9 شباط/فبراير 1999، بشأن تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكفالة احترامها وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، وإذ هي على علم بالبيان الذي اعتمده المؤتمر،
</seg>
<seg id="38959">
        وإذ ترحب بإعادة عقد مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001 في جنيف وتشدد على أهمية الإعلان الذي اعتمده المؤتمر، وإذ تؤكد على ضرورة متابعة الأطراف لتنفيذ الإعلان،
</seg>
<seg id="38960">
        وإذ ترحب أيضا بمبادرات الدول الأطراف في الاتفاقية، فرادى وجماعات على السواء، الرامية إلى كفالة احترام الاتفاقية، وفقــا للمـــادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، وتشجعها على اتخاذ هذه المبادرات،
</seg>
<seg id="38961">
        وإذ تؤكد أنه ينبغي لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تفي بدقة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="38962">
        1 - تؤكد من جديد أن اتفاقيـة جنيف المتعلقـة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلـد 75، الرقم 973.)، تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="38963">
        2 - تطالب بأن تقبل إسرائيـل انطبـاق الاتفاقيـة بحكم القانون على الأرض الفلسطينيـة المحتلـة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأن تتقيد بدقة بأحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="38964">
        3 - تهـيب بجميع الأطراف المتعاقدة السامية في الاتفاقية أن تواصل، وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)، وحسبما ورد في فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، بذل جميع الجهود لضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام تلك الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="38965">
        4 - تكرر تأكيــد ضرورة التنفيذ السريع للتوصيـات ذات الصلة الـواردة في القـرارات الصـادرة عن دورتها الاستثنائيــــة الطارئـــة العاشرة، بما في ذلك القرار دإط - 10/15، فيما يتعلق بكفالة احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="38966">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="38967">
        القرار 59/123
</seg>
<seg id="38968">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/471، الفقرة 27)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 155 صوتا مقابل 8 أصوات وامتناع 15 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="38969">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="38970">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، غرينادا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="38971">
        الممتنعون: ألبانيا، أوزبكستان، أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، توفالو، تونغا، جزر سليمان، الجمهورية الدومينيكية، غينيا الاستوائية، فانواتو، الكاميرون، كوت ديفوار، كينيا، نيكاراغوا، هايتي
</seg>
<seg id="38972">
        59/123 - المستوطنات الإسرائيلية فـي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل
</seg>
<seg id="38973">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="38974">
        إذ تسترشد بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
</seg>
<seg id="38975">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004، وكذلك القـــرارات التي اتخذتها فـــي دورتها الاستثنائيـــة الطارئـــة العاشـــرة،
</seg>
<seg id="38976">
        وإذ تشـــير أيضا إلى قــــرارات مجلس الأمـــن ذات الصلـــة، بما فيها القرارات 242 (1967) المــــؤرخ 22 تشريـــن الثانـي/نوفمبر 1967، و 446 (1979) المؤرخ 22 آذار/مارس 1979، و 465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مارس 1980، و 476 (1980) المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1980، و 478 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980، و 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 904 (1994) المؤرخ 18 آذار/مارس 1994،
</seg>
<seg id="38977">
        وإذ تؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="38978">
        وإذ ترى أن قيام السلطة القائمة بالاحتلال بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها خرق لاتفاقية جنيف الرابعة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) والأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقم 17512.) لاتفاقيات جنيف([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)،
</seg>
<seg id="38979">
        وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="38980">
        وإذ تلاحظ أن المحكمة قد خلصت إلى أن "إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما فيها القدس الشرقية) تمثل خرقا للقانون الدولي"([1]) المرجع نفسه، الفتوى، الفقرة 120.)،
</seg>
<seg id="38981">
        وإذ تحيط علما بالتقرير الذي قدمه مؤخرا المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967([1]) انظر A/59/256.)،
</seg>
<seg id="38982">
        وإذ تشير إلى إعلان المبادئ المتعلقة بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبـر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) والاتفاقات اللاحقة المتعلقة بالتنفيذ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
</seg>
<seg id="38983">
        وإذ تشير أيضا إلى خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)، وإذ تلاحظ على وجه التحديد دعوتها لتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية،
</seg>
<seg id="38984">
        وإذ تدرك أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشمل، في جملة أمور، نقل رعايا السلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، واستغلال الموارد الطبيعية، وإجراءات غير مشروعة أخرى ضد السكان المدنيين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="38985">
        وإذ تضع في اعتبارها ما للسياسات والقرارات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية من تأثير ضار على جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="38986">
        وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أنشطة الاستيطان، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين، بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات في جبل أبو غنيم ورأس العمود، داخل القدس الشرقية المحتلة وحولها،
</seg>
<seg id="38987">
        وإذ تعرب عن شديد القلق أيضا إزاء استمرار إسرائيل بشكل غير قانوني في تشييد الجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها داخل القدس الشرقية وحولها، وتعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء امتداد الجدار خروجا على خط الهدنة لعام 1949، مما قد يحكم مسبقا على أي مفاوضات في المستقبل ويجعل حل قيام دولتين مستحيل التنفيذ ماديا ويتسبب في زيادة المحنة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="38988">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن مسار الجدار قد رسم بطريقة تضم الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
</seg>
<seg id="38989">
        وإذ تكرر معارضتها لأنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولأي أنشطة تنطوي على مصادرة الأراضي وقطع سبل الرزق للأشخاص المشمولين بالحماية وضم الأراضي بحكم الأمر الواقع،
</seg>
<seg id="38990">
        وإذ تشير إلى ضرورة إنهاء جميع أعمال العنف، بما في ذلك أعمال الإرهاب والاسـتفزاز والتحريض والتدمير،
</seg>
<seg id="38991">
        وإذ يساورها قلق شديد إزاء الحالة الخطيرة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين في الأرض المحتلة،
</seg>
<seg id="38992">
        وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/59/338 و A/59/339 و A/59/343 و A/59/344 و A/59/345 و A/59/381.)،
</seg>
<seg id="38993">
        1 - تؤكد من جديد أن المستوطنـات الإسرائيلية فــي الأرض الفلسطينيـة، بما فيها القدس الشرقية، وفــي الجولان السوري المحتل، غير قانونيـة وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="38994">
        2 - تطلب إلى إسرائيل أن تقبل انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، بحكم القانون على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الجولان السوري المحتل، وأن تلتزم بدقة بأحكام الاتفاقية، وخاصة المادة 49 منها؛
</seg>
<seg id="38995">
        3 - تكرر مطالبتها بوقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل وقفا تاما، وتدعو إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="38996">
        4 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتقيد بالتزاماتها القانونية المذكورة في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="38997">
        5 - تؤكد ضـرورة التنفيـذ التام لقرار مجلس الأمــن 904 (1994) الذي طلب فيه المجلس، ضمن جملة أمور، إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابير منها، مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، ودعا إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم في الأرض المحتلة؛
</seg>
<seg id="38998">
        6 - تكرر دعواتها إلى منع جميع أعمال العنف غير المشروعة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، ولا سيما ضد المدنيين الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية، وبخاصة في ضوء التطورات الأخيرة؛
</seg>
<seg id="38999">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="39000">
        القرار 59/124
</seg>
<seg id="39001">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/471، الفقرة 27)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 149 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 22 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="39002">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كولومبيا، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="39003">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="39004">
        الممتنعون: ألبانيا، أوزبكستان، أوغندا، آيسلندا، بابوا غينيا الجديدة، توفالو، تونغا، جزر سليمان، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، غرينادا، غواتيمالا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الكاميرون، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كينيا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس
</seg>
<seg id="39005">
        59/124 - الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
</seg>
<seg id="39006">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39007">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004، وكذلك القرارات التي اتخذتها في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة،
</seg>
<seg id="39008">
        وإذ تشير أيضا إلى القرارات ذات الصلة للجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="39009">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="39010">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/59/381.)، وفي تقرير الأمين العام([1]) A/59/345.)،
</seg>
<seg id="39011">
        وإذ تحيط علما بتقرير لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان المنشأة من قبل لجنة حقوق الإنسان([1]) E/CN.4/2001/121.)، وبأحدث تقارير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967([1]) انظر E/CN.4/2004/6 و Add.1 و A/59/256.)،
</seg>
<seg id="39012">
        وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="39013">
        وإذ تلاحظ بصفة خاصة ما ورد في جواب المحكمة من أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، والنظام المرتبط به، يخالفان القانون الدولي،
</seg>
<seg id="39014">
        وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)، وإذ تؤكد وجوب احترام صكوك حقوق الإنسان هذه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
</seg>
<seg id="39015">
        وإذ تدرك مسؤولية المجتمع الدولي عن تعزيز حقوق الإنسان وكفالة احترام القانون الدولي، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970،
</seg>
<seg id="39016">
        وإذ تؤكد من جديد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
</seg>
<seg id="39017">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.)، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="39018">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك التزام الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.) بموجب المواد 146 و 147 و 148 فيما يتعلق بالعقوبات الجزائية والانتهاكات الجسيمة ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة السامية،
</seg>
<seg id="39019">
        وإذ تؤكد من جديد أن من حق وواجب جميع الدول أن تتخذ إجراءات مطابقة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، لصد أعمال العنف المميتة الموجهة ضد سكانها المدنيين، وذلك لحماية أرواح مواطنيها،
</seg>
<seg id="39020">
        وإذ تؤكد ضرورة الامتثال الكامل للاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية التي تم التوصل إليها في سياق عملية السلام في الشرق الأوسط، وتنفيذ خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)،
</seg>
<seg id="39021">
        وإذ يساورها القلق إزاء إمعان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منتظم، بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن الاستعمال المفرط للقوة، واللجوء إلى العقاب الجماعي، وإعادة احتلال المناطق وإغلاقها، ومصادرة الأراضي، وإقامة المستوطنات وتوسيعها، وتشييد الجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة خروجا على خط الهدنة لعام 1949، وتدمير الممتلكات، وجميع إجراءاتها الأخرى الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطابعها الجغرافي وتكوينها الديمغرافي،
</seg>
<seg id="39022">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء الأعمال العسكرية التي نفذت منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000 والتي أدت إلى سقوط آلاف من القتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، ومن بينهم مئات الأطفال وعشرات الآلاف من الإصابات،
</seg>
<seg id="39023">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء التدمير الواسع النطاق الذي قامت به القوات الإسرائيلية المحتلة والذي شمل المواقع الدينية والثقافية والتاريخية، والهياكل الأساسية والمؤسسات الحيوية للسلطة الفلسطينية، والأراضي الزراعية في كافة المدن والبلدات والقرى الفلسطينية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="39024">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق أيضا إزاء سياسة إسرائيل المتمثلة في إغلاق المناطق والقيود الشديدة، بما فيها حظر التجول، التي يتواصل فرضها على حركة الأشخاص والبضائع، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي والإنساني واللوازم الطبية والإنسانية، في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإزاء ما خلفته من آثار سلبية على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني التي لا تزال تمثل أزمة إنسانية مروعة،
</seg>
<seg id="39025">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء استمرار توقيف آلاف من الفلسطينيين في السجون أو مراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظروف قاسية تضر بسلامتهم، وإذ تعرب عن القلق أيضا إزاء إساءة معاملة أي من السجناء الفلسطينيين ومضايقتهم وجميع ما تردد عن تعذيبهم،
</seg>
<seg id="39026">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى وجود دولي لرصد الحالة والإسهام في إنهاء العنف وتوفير حماية للمدنيين الفلسطينيين ومساعدة الطرفين في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وإذ تشير في هذا الصدد إلى المساهمة الإيجابية للوجود الدولي المؤقت في الخليل،
</seg>
<seg id="39027">
        وإذ تؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="39028">
        1 - تكرر تأكيد أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، انتهاكا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف المتعلقـــة بحمايـــة المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.)، وبما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، غير قانونية وغير صحيحة؛
</seg>
<seg id="39029">
        2 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال تماما لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.) وبالوقف الفوري لجميع التدابير والإجراءات المتخذة انتهاكا للاتفاقية وخرقا لها، بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القضاء؛
</seg>
<seg id="39030">
        3 - تدين جميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير، وبخاصة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، مما يؤدى إلى وقوع خسائر جسيمة في الأرواح وسقوط أعداد كبيرة من الجرحى وتدمير واسع النطاق للبيوت والممتلكات والأراضي الزراعية والهياكل الأساسية الحيوية؛
</seg>
<seg id="39031">
        4 - تعرب عن شديد القلق إزاء اللجوء إلى الهجمات التفجيرية الانتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع خسائر جسيمة في الأرواح وسقوط أعداد كبيرة من الجرحى؛
</seg>
<seg id="39032">
        5 - تدين الأحداث التي وقعت في مخيم جنين للاجئين في نيسان/أبريل 2002، بما في ذلك ما ألحقته بالعديد من سكانه المدنيين من خسائر في الأرواح وإصابات وتدمير وتشريد على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="39033">
        6 - تدين أيضا قيام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بقتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير المنازل على نطاق واسع في مخيم رفح للاجئين في أيار/مايو 2004 وفي مخيم جباليا للاجئين في تشرين الأول/أكتوبر 2004؛
</seg>
<seg id="39034">
        7 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تكف عن جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وأن تحترم قانون حقوق الإنسان وأن تمتثل لالتزاماتها؛
</seg>
<seg id="39035">
        8 - تطالب أيضا إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تمتثل لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، حسبما ورد في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.) وحسب المطلوب في القرار دإط - 10/15 والقرار دإط - 10/13 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003، وأن تكف عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، وأن تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك، وأن تلغي أو تبطل مفعول جميع النصوص التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، وأن تجبر جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار؛
</seg>
<seg id="39036">
        9 - تؤكد ضرورة المحافظة على السلامة الإقليمية لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان حرية حركة الأشخاص والبضائع داخل الأرض الفلسطينية، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على حركة الدخول إلى القدس الشرقية والخروج منها، وضمان حرية التنقل إلى العالم الخارجي ذهابا وإيابا؛
</seg>
<seg id="39037">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="39038">
        القرار 59/125
</seg>
<seg id="39039">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/471، الفقرة 27)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 160 صوتا مقابل صوتين وامتناع 15 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="39040">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="39041">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو
</seg>
<seg id="39042">
        الممتنعون: ألبانيا، توفالو، تونغا، جزر مارشال، الجمهورية الدومينيكية، غرينادا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الكاميرون، كوت ديفوار، كينيا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، هايتي، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="39043">
        59/125 - الجولان السوري المحتل
</seg>
<seg id="39044">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39045">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/59/381.)،
</seg>
<seg id="39046">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن الجولان السوري، المحتل منذ عام 1967، لا يزال تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر،
</seg>
<seg id="39047">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="39048">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها السابقة ذات الصلة التي كان آخرها القرار 58/100 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="39049">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 58/100([1]) A/59/338.)،
</seg>
<seg id="39050">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة ذات الصلة التي طلبت فيها إلى إسرائيل، في جملة أمور، أن تنهي احتلالها للأراضي العربية،
</seg>
<seg id="39051">
        وإذ تؤكد من جديد مرة أخرى عدم مشروعية القرار الذي اتخذته إسرائيل في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض،
</seg>
<seg id="39052">
        وإذ تؤكد من جديد أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="39053">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="39054">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1967،
</seg>
<seg id="39055">
        وإذ ترحب بانعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط في مدريد على أساس قراري مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، بهدف إقامة سلام عادل وشامل ودائم، وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء توقف عملية السلام على كافة المسارات،
</seg>
<seg id="39056">
        1 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، ولا سيما قرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تلغي قرارها على الفور؛
</seg>
<seg id="39057">
        2 - تطلب أيضا إلى إسرائيل أن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكف خصوصا عن إقامة المستوطنات؛
</seg>
<seg id="39058">
        3 - تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني، لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وليس لها أي أثر قانوني؛
</seg>
<seg id="39059">
        4 - تطلب إلى إسرائيل أن تكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل؛
</seg>
<seg id="39060">
        5 - تشجب انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949؛
</seg>
<seg id="39061">
        6 - تهيب مرة أخرى بالدول الأعضاء ألا تعترف بأي من التدابير والإجراءات التشريعية أو الإدارية المشار إليها أعلاه؛
</seg>
<seg id="39062">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="39063">
        القراران 59/126 ألف وباء
</seg>
<seg id="39064">
        اتخذا في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/473، الفقرة 12)([1]) قدمت لجنة الإعلام مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="39065">
        59/126 - المسائل المتعلقة بالإعلام
</seg>
<seg id="39066">
        ألف
</seg>
<seg id="39067">
        الإعلام في خدمة الإنسانية
</seg>
<seg id="39068">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39069">
        إذ تحيط علما بالتقرير الشامل والمهم المقدم من لجنة الإعلام([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 21 (A/59/21).)،
</seg>
<seg id="39070">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن المسائل المتصلة بالإعلام([1]) A/59/221 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="39071">
        تحث جميع البلدان ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ككل وجميع الجهات المعنية الأخرى على القيام بما يلي، مؤكدة من جديد التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبدأي حرية الصحافة وحرية الإعلام، وكذلك مبادئ استقلال وسائط الإعلام وتعدديتها وتنوعها، ومعربة عن بالغ القلق إزاء الفوارق الموجودة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وإزاء النتائج، بجميع أنواعها، المترتبة على هذه الفوارق التي تؤثر في قــدرة وسائط الإعلام التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط الإعلام الأخرى والأفراد في البلدان النامية على نشر المعلومات ونقل آرائهم وقيمهم الثقافية والأخلاقية عن طريق الإنتاج الثقافي الأصيل، فضلا عن قدرتهم على كفالة تنوع مصادر المعلومات وحرية حصولهم عليها، ومسلمة في هذا السياق بالدعوة إلى إقامة ما أطلق عليه، في الأمم المتحدة وفي منتديات دولية شتى، تسمية "نظام عالمي جديد للإعلام والاتصال، ينظر إليه باعتباره عملية متطورة ومستمرة":
</seg>
<seg id="39072">
        (أ) التعاون والتفاعل بغية تقليل الفوارق الموجودة حاليا في التدفقات الإعلامية على جميع الصعد عن طريق زيادة المساعدة الرامية إلى تطوير الهياكل الأساسية للاتصال وقدرات الاتصال في البلدان النامية، مع المراعاة الواجبة لاحتياجاتها وللأولويات التي تعطيها تلك البلدان لهذه المجالات، وبغية تمكين هذه البلدان ووسائط الإعلام التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط الإعلام الأخرى في البلدان النامية من وضع سياسات الإعلام والاتصال الخاصة بها بحرية واستقلال وزيادة مشاركة وسائط الإعلام والأفراد في عملية الاتصال، وكفالة التدفق الحر للمعلومات على جميع الصعد؛
</seg>
<seg id="39073">
        (ب) كفالة أداء الصحفيين لمهامهم المهنية بحرية وفعالية والإدانة الحازمة لجميع الاعتداءات التي يتعرضون لها؛
</seg>
<seg id="39074">
        (ج) توفير الدعم لاستمرار وتعزيز برامج التدريب العملي لإذاعيين وصحفيين من وسائط الإعلام التابعة للقطاعين العام والخاص ووسائط الإعلام الأخرى في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="39075">
        (د) تعزيز الجهود الإقليمية والتعاون الإقليمي فيما بين البلدان النامية، فضلا عن التعاون بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، من أجل تعزيز قدرات الاتصال وتحسين الهياكل الأساسية لوسائـــط الإعلام وتكنولوجيـــا الاتصال في البلدان النامية، وخاصة في مجالي التدريب ونشر المعلومات؛
</seg>
<seg id="39076">
        (ﻫ) السعي، فضلا عن التعاون الثنائي، إلى تقديم كل ما يمكن من دعم ومساعدة إلى البلدان النامية ووسائط إعلامها التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط إعلامها الأخرى، مع المراعاة الواجبة لمصالحها واحتياجاتها في ميدان الإعلام وللإجراءات المتخذة فعلا في منظومة الأمم المتحدة، ومن بينها:
</seg>
<seg id="39077">
        '1' تنمية الموارد البشرية والتقنية التي لا غنى عنها لتحسين نظم الإعلام والاتصال في البلدان النامية ودعم استمرار وتعزيز برامج التدريب العملي، من قبيل ما يجري الاضطلاع به فعلا برعاية القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم النامي؛
</seg>
<seg id="39078">
        '2' تهيئة الظروف الكفيلة بتمكين البلدان النامية ووسائــط إعلامهــا التابعــة للقطـــاع العام أو الخاص أو وسائط إعلامها الأخرى من الحصول، عن طريق استخدام مواردها الوطنية والإقليمية، على تكنولوجيا الاتصال التي تلائم احتياجاتها الوطنية، فضلا عن مواد البرامج الضرورية، ولا سيما المواد المستخدمة في البث الإذاعي والتلفزيوني؛
</seg>
<seg id="39079">
        '3' المساعدة في إقامة وتعزيز روابط الاتصالات السلكية واللاسلكية على كل من الصعيد دون الإقليمي والإقليمي والأقاليمي، وخاصة فيما بين البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="39080">
        '4' القيام، حسب الاقتضاء، بتيسير حصول البلدان النامية على تكنولوجيا الاتصال المتقدمة المتاحة في الأسواق المفتوحة؛
</seg>
<seg id="39081">
        (و) تقديم الدعم الكامل إلى البرنامج الدولي لتنمية الاتصال([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والعشرون، بلغراد، 23 أيلـــــول/ســـبتمبر - 28 تشريــــــن الأول/أكتوبـــــر 1980، المجلــــــد الأول، القرارات، الفرع الثالث-4، القرار 4/21.) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، الذي ينبغي له دعم وسائط الإعلام التابعة للقطاعين العام والخاص على السواء.
</seg>
<seg id="39082">
        بــاء
</seg>
<seg id="39083">
        سياسات وأنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام
</seg>
<seg id="39084">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39085">
        إذ تكرر تأكيد مقررها الذي يقضي بتدعيم دور لجنة الإعلام باعتبارها الهيئة الفرعية الرئيسية التابعة لها المكلفة بتقديم توصيات إليها تتعلق بعمل إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة،
</seg>
<seg id="39086">
        وإذ تتفق مع رأي الأمين العام أن المنطلق الأساسي لجهود إعادة التوجيه التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام ما زال هو قرار الجمعية العامة 13 (د - 1) المؤرخ 13 شباط/فبراير 1946، الذي يقضي بإنشاء هذه الإدارة وينص في الفقرة 2 من مرفقه الأول على أن "أنشطة الإدارة ينبغي أن تنظم وتوجه بطريقة تشجع إلى أقصى حد ممكن التفهم المستنير لعمل الأمم المتحدة وأهدافها بين شعوب العالم"،
</seg>
<seg id="39087">
        وإذ تتفق أيضا مع رأي الأمين العام الذي مفاده أن مضامين الإعلام والاتصالات ينبغي أن تشكل جوهر الإدارة الاستراتيجية للأمم المتحدة وأن ثقافة الاتصالات ينبغي نشرها في جميع مستويات المنظمة، باعتبارها أداة لإعلام شعوب العالم إعلاما وافيا بأهداف وأنشطة الأمم المتحدة، وفقا للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، بغرض إيجاد دعم عالمي واسع النطاق للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="39088">
        وإذ تؤكد أن المهمة الأساسية لإدارة شؤون الإعلام هي أن توفر للجمهور، من خلال أنشطتها الإعلامية، معلومات دقيقة ونـزيهة وشاملة وفي الوقت المناسب بشأن مهام ومسؤوليات الأمم المتحدة بغية تعزيز التأييد الدولي لأنشطة المنظمة بأكبر قدر ممكن من الشفافية،
</seg>
<seg id="39089">
        وإذ تلاحظ أن الاستعراض الشامل لعمل إدارة شؤون الإعلام، الذي طلبت الجمعية العامة إجراءه في قرارها 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، وتنفيذ مرحلته الثانية الوارد وصفها في تقرير الأمين العام عن إعادة توجيه أنشطة الأمم المتحدة في ميدان الإعلام والاتصالات المقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها الخامسة والعشرين([1]) A/AC.198/2003/2.)، وكذلك تقرير الأمين العام المعنون "تعزيز الأمم المتحدة: برنامج لإجراء المزيد من التغييرات"([1]) A/57/387 و Corr.1.)، وقراري الجمعية 57/300 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/101 باء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003 من حيث انطباقهما على إدارة شؤون الإعلام، تتيح فرصة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لترشيد عمل الإدارة بغية تعزيز كفاءتها وفعاليتها واستخدام مواردها إلى أقصى حد،
</seg>
<seg id="39090">
        وإذ تعرب عن قلقها لأن الفجوة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال آخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، ولأن شرائح كبيرة من السكان في البلدان النامية لا تستفيد من الثورة الحالية في مجال المعلومات والتكنولوجيا، وإذ تبرز في هذا الصدد ضرورة تصحيح اختلالات الثورة العالمية في مجال الإعلام والتكنولوجيا بغية جعلها أكثر عدلا وإنصافا وفعالية،
</seg>
<seg id="39091">
        وإذ تسلم بأن التطورات في ثورة المعلومات والاتصال والتكنولوجيا تتيح فرصا جديدة هائلة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ويمكن أن تضطلع بدور هام في القضاء على الفقر في البلدان النامية، وإذ تشدد في الوقت نفسه على أن هذه الثورة يمكن أيضا أن تطرح تحديات ومخاطر ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الفوارق الآخذة في الاتساع بين البلدان وفي داخلها،
</seg>
<seg id="39092">
        وإذ تشير إلى قرارها 56/262 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2002 بشأن تعدد اللغات، وإذ تشدد على أهمية الاستخدام المناسب للغات الأمم المتحدة الرسمية في أنشطة إدارة شؤون الإعلام، بهدف إزالة التفاوت القائم بين استخدام اللغة الإنكليزية واللغات الرسمية الخمس الأخرى،
</seg>
<seg id="39093">
        وإذ ترحب بعضوية سانت فنسنت وجزر غرينادين وسورينام وسويسرا في لجنة الإعلام،
</seg>
<seg id="39094">
        أولا
</seg>
<seg id="39095">
        مقدمة
</seg>
<seg id="39096">
        1 - تؤكد من جديد قرارها 13 (د - 1) الذي أنشأت بموجبه إدارة شؤون الإعلام، وجميع ما يتصل بهذا الموضوع من قرارات الجمعية العامة الأخرى المتعلقة بأنشطة الإدارة؛
</seg>
<seg id="39097">
        2 - تدعو الأمين العام إلى أن يواصل، فيما يتعلق بسياسات وأنشطة الأمم المتحدة فــي مجـــال الإعلام، التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في الفقرة 2 من قرار الجمعية العامة 48/44 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1993 وغير ذلك من الولايات التي حددتها الجمعية؛
</seg>
<seg id="39098">
        3 - تلاحظ أن الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 6 والتصويب (A/57/6/Rev.1 و Corr.1).) لا تزال تشكل مخططا يحدد التوجه العام لبرنامج الإعلام المتعلق بأهداف المنظمة من خلال الاتصال الفعال، وتشير إلى قرارها 58/269 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 والمعنون "تعزيـــز الأمـــم المتحدة: برنامـج لإجـراء المزيد من التغييرات"، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يعد على أساس تجريبـي إطارا استراتيجيا لتقديمه إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعـــة والخمسين، لكي يحل محل خطة السنوات الأربع المتوسطة الأجل الحالية؛
</seg>
<seg id="39099">
        4 - تؤكد مجددا أن الأمم المتحدة لا تزال تشكل الأساس الذي لا غنى عنه لعالم يسوده السلام والعدل، وأن من المتعين إسماع صوتها بطريقة واضحة وفعالة، وتشدد على الدور الأساسي لإدارة شؤون الإعلام في هذا السياق؛
</seg>
<seg id="39100">
        5 - تؤكد على أهمية أن تقدم الأمانة العامة معلومات واضحة وفي الوقت المناسب إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في إطار الولايات والإجراءات القائمة، وتشجع إدارة شؤون الإعلام على الاستمرار في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="39101">
        6 - تؤكد مجددا الدور المحوري للجنة الإعلام في سياسات وأنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام، بما في ذلك عملية إعادة تشكيل إدارة شؤون الإعلام ووضع أولويات لأنشطتها، وترحب بالتفاعل البناء المستمر بين الإدارة وأعضاء اللجنة؛
</seg>
<seg id="39102">
        7 - تهيب بالدول الأعضاء أن تكفل، قدر الإمكان، قيام لجنة الإعلام بإصدار التوصيات المتعلقة ببرنامج إدارة شؤون الإعلام والنظر فيها؛
</seg>
<seg id="39103">
        8 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام، وهي تتبع الأولويات التي حددتها الجمعية العامة في الخطة المتوسطة الأجل وتسترشد بإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، أن تولي اهتماما خاصا للقضايا الكبرى من قبيل القضاء على الفقر، ومنع الصراعات، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، ووباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، واحتياجات القارة الأفريقية؛
</seg>
<seg id="39104">
        9 - تطلب أيضا إلى إدارة شؤون الإعلام أن تولي اهتماما لجميع القضايا الكبرى التي تناولها إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية والأهداف الإنمائية للألفية عند الاضطلاع بأنشطتها؛
</seg>
<seg id="39105">
        10- تتفق مع الأمين العام على ضرورة تعزيز الهياكل التكنولوجية الأساسية لإدارة شؤون الإعلام من أجل توسيع قدرتها على الاتصال وتحسين موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="39106">
        11 - تعترف بالعمل الهام الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وبتعاونها مع وكالات الأنباء ومؤسسات البث الإذاعي في البلدان النامية لنشر المعلومات عن المسائل ذات الأولوية، وتشجع استمرار التعاون بين إدارة شؤون الإعلام ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في تعزيز الثقافة وفي مجالي التعليم والاتصالات؛
</seg>
<seg id="39107">
        ثانيا
</seg>
<seg id="39108">
        الأنشطة العامة لإدارة شؤون الإعلام
</seg>
<seg id="39109">
        12 - تلاحظ المقترحات التي قدمها الأمين العام والإجراءات التي اتخذها لتحسين التنفيذ الفعال والهادف للأنشطة الإعلامية، بما في ذلك إعادة هيكلة إدارة شؤون الإعلام وفقا لقرارات الجمعية العامة ومقرراتها ذات الصلة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا بهذا الصدد إلى لجنة الإعلام في دورتها السابعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="39110">
        13 - تؤكد من جديد أن إدارة شؤون الإعلام هي مركز تنسيق سياسات الأمم المتحدة في مجال الإعلام ومركز الأنباء الرئيسي للإعلام عن الأمم المتحدة وأنشطتها وأنشطة الأمين العام، وتشجع على توثيق التكامل بين وظائف الإدارة ووظائف المكتب الذي يقدم خدمات المتحدثين باسم الأمين العام؛
</seg>
<seg id="39111">
        14 - ترحب بالتوصيات التي قدمتها إدارة شؤون الإعلام لوضع استراتيجية اتصالات تتعلق بالترويج لعمل الجمعية العامة وقراراتها([1]) انظر A/AC.198/2004/6.)، وتشجع الإدارة على إقامة علاقة عمل أوثق مع مكتب رئيس الجمعية العامة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا آخر عن التقدم المحرز والتحديات المتبقية أمام تنفيذ تلك التوصيات إلى لجنة الإعلام في دورتها السابعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="39112">
        15 - تشدد على الدور المركزي للجنة الإعلام في تقديم التوصيات إلى الجمعية العامة بشأن ولاية إدارة شؤون الإعلام، وتحيط علما بعملية إعادة التوجيه في النهوض بأداء الإدارة وفعاليتها، التي ينبغي أن تتوافق مع الولايات الصادرة عن الجمعية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في هذا الصدد إلى اللجنة في دورتها السابعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="39113">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، في سياق عملية إعادة التوجيه، بذل كل الجهود لكفالة أن تتضمن منشورات الأمانة العامة وخدماتها الإعلامية الأخرى، بما في ذلك موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت ودائرة أنباء الأمم المتحدة، معلومات شاملة وموضوعية ومنصفة بشأن القضايا المطروحة على المنظمة وأن تحتفظ باستقلالها من حيث التحرير وبنـزاهتها ودقتها واتساقها التام مع قرارات الجمعية العامة ومقرراتها؛
</seg>
<seg id="39114">
        17 - تكرر تأكيد ضرورة عدم حدوث ازدواجية بين أي من المواد المطبوعة الصادرة عن إدارة شؤون الإعلام، وفقا للولايات الحالية، ومنشورات أخرى صادرة عن منظومة الأمم المتحدة، وأن تكون تكلفة إنتاجها فعالة؛
</seg>
<seg id="39115">
        18 - ترحب بقيام إدارة شؤون الإعلام بإعادة تشكيل مجلس المنشورات، وفقا للولايات التشريعية القائمة؛
</seg>
<seg id="39116">
        19 - تحث إدارة شؤون الإعلام على مواصلة إبداء أقصى قدر ممكن من الشفافية من أجل زيادة الوعي بأثر برامجها وأنشطتها؛
</seg>
<seg id="39117">
        20 - تشدد على أنه ينبغي لإدارة شؤون الإعلام، من خلال إعادة توجيهها، مواصلة أنشطتها وتحسينها في المجالات التي تهم البلدان النامية بصفة خاصة وتهم، حسب الاقتضاء، البلدان الأخرى ذات الاحتياجات الخاصة، بما فيها البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، وأن تسهم عملية إعادة التوجيه هذه في سد الفجوة القائمة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو في مجال الإعلام والاتصالات الذي يتسم بأهمية حاسمة؛
</seg>
<seg id="39118">
        21 - تشجع الأمين العام على تعزيز التنسيق بين إدارة شؤون الإعلام وسائر الإدارات التابعة للأمانة العامة، بما في ذلك تعيين مسؤولي اتصال للعمل مع الإدارات الفنية، في سياق النهج الموجه إلى العملاء الذي تنتهجه الإدارة، لتحديد الجمهور المستهدف وإعداد برامج إعلامية واستراتيجيات لوسائط الإعلام عن القضايا ذات الأولوية، وتشدد على أن تقوم إدارة شؤون الإعلام بتوجيه القدرات والأنشطة الإعلامية في الإدارات الأخرى؛
</seg>
<seg id="39119">
        22 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها إدارة شؤون الإعلام لتعزيز الجهاز الإعلامي للأمم المتحدة، وتؤكد في هذا الصدد أهمية وجود نهج متسق وهادف إلى تحقيق النتائج تتبعه الأمم المتحدة ووكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها وصناديقها المشاركة في الأنشطة الإعلامية، وتوفير الموارد لتنفيذها، مع وجوب مراعاة التعليقات الواردة من الدول الأعضاء بشأن جدوى وفعالية إنجاز الإدارة لبرامجها؛
</seg>
<seg id="39120">
        23 - تقدر الجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام في إصدار النشرات الصحفية اليومية، وتطلب إلى الإدارة مواصلة تزويد الدول الأعضاء وممثلي وسائط الإعلام بهذه الخدمة القيمة، مع النظر في السبل الممكنة لتحسين عملية إصدارها وتبسيط شكلها وبنيتها وطولها، واضعة في الاعتبار آراء الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="39121">
        24 - تطلب أن يجري، خلال المداولات بشأن البند المعنون "المسائل المتصلة بالإعلام" في لجنـة المسائل السياسيــة الخاصـــة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) أثناء دورات الجمعية العامة العادية المتتالية، تفاعل غير رسمي بين الأمانة العامة وأعضاء اللجنة الرابعة بعد قيام وكيل الأمين العام للاتصالات والإعلام بتقديم بيانه عن فحوى تلك الإحاطة الشفوية، في حدود الموارد القائمة؛
</seg>
<seg id="39122">
        تعدد اللغات والإعلام
</seg>
<seg id="39123">
        25 - ترحب بالجهود الجارية التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام لتعزيز التعددية اللغوية في أنشطتها، وتشجع الإدارة على مواصلة مساعيها في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="39124">
        26 - تشدد على أهمية ضمان المعاملة الكاملة والمنصفة لجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة في جميع أنشطة إدارة شؤون الإعلام، وتؤكد أهمية التنفيذ الكامل لقرارها 52/214 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي طلبت في الجزء جيم منه إلى الأمين العام أن يضمن إتاحة نصوص جميع الوثائق العامة الجديدة باللغات الرسمية الست جميعها والمواد الإعلامية للأمم المتحدة يوميا على موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت وجعلها في متناول الدول الأعضاء دون تأخير؛
</seg>
<seg id="39125">
        27 - تسلم بأن دمج نظام الأمم المتحدة للوثائق الرسمية في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، المقرر إنجازه خلال الربع الأخير من عام 2004، سيعزز كثيرا من طابع التعددية اللغوية للموقع، من خلال إتاحته للجمهور الاطلاع مجانا على جميع الوثائق التداولية للأمم المتحدة باللغات الرسمية الست؛
</seg>
<seg id="39126">
        28 - تؤكد من جديد طلبها إلى الأمين العام ضمان أن تتوافر لإدارة شؤون الإعلام القدرة الملائمة من الموظفين في جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة لأداء جميع أنشطتها؛
</seg>
<seg id="39127">
        29 - تذكر الأمين العام بالحاجة إلى أن يدرج في مقترحات الميزانية البرنامجية المقبلة بشأن إدارة شؤون الإعلام أهمية استخدام جميع اللغات الرسمية الست في أنشطتها؛
</seg>
<seg id="39128">
        سد الفجوة الرقمية
</seg>
<seg id="39129">
        30 - ترحب بانعقاد مرحلة جنيف من مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومـات في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003، وتتطلع إلى المرحلة الثانية التي ستعقد فـــي تونس العاصمة في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005؛
</seg>
<seg id="39130">
        31 - تدعو إدارة شؤون الإعلام إلى أن تساهم في توعية المجتمع الدولي بأهمية مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات وبضرورة تضافر الجهود لإنجاحه؛
</seg>
<seg id="39131">
        32 - تشير إلى الفقرة 32 من قرارها 58/101 باء، وترحب بمساهمة إدارة شؤون الإعلام في الترويج لجهود الأمين العام الرامية إلى سد الفجوة الرقمية كوسيلة لحفز النمو الاقتصادي وتصديا للفجوة المستمرة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وتطلب إلى الإدارة، في هذا الصدد، زيادة تعزيز دورها؛
</seg>
<seg id="39132">
        ثالثا
</seg>
<seg id="39133">
        الأولويات البرنامجية الجديدة لإدارة شؤون الإعلام
</seg>
<seg id="39134">
        33 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام عن الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2006-2007 بشأن الجوانب البرنامجية لإدارة شؤون الإعلام([1]) A/AC.198/2004/7.)؛
</seg>
<seg id="39135">
        34 - تلاحظ أن إطار العمل الاستراتيجي المقترح لا يشمل الجزء الأول؛
</seg>
<seg id="39136">
        35 - تلاحظ أيضا أن عناصر التوجيه التنفيذي والإداري للبرنامج وكذلك تفاصيل تدابير الأداء ( خطوط الأساس والأهداف) والعوامل الخارجية والنواتج، بالإضافة إلى الاحتياجات من الموارد، سترد في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="39137">
        36 - تؤكــد الحاجـــــة إلى تضمين الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007 أكبر قدر ممكن من المؤشرات القابلة للقياس والتحقق لقياس الإنجازات المتوقعة، وذلك لإعطاء فكرة واضحة عن التقدم المحرز فيما يتعلق بتحقيق الأهداف المحددة؛
</seg>
<seg id="39138">
        37 - تؤكد أيضا أهمية الامتثال التام لجميع الولايات التشريعية عند إعداد الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="39139">
        38 - توصي بأن تضاف، في الجملة الأخيرة من الفقرة 1 من فرع التوجه العــــام في مرفق مذكــرة الأمين العام بشأن الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2006-2007([1]) A/AC.198/2004/7.)، العبارة التالية "، ولا سيما الولايات التشريعية المدرجة في الخطة البرنامجية الحالية لفترة السنتين، وكذلك الولايات التشريعية لهيئتها" بعد عبارة "الجمعية العامة"، وأن تحذف عبارة "وهيئتها"؛
</seg>
<seg id="39140">
        39 - تعترف بأن إدارة شؤون الإعلام، بمساعدة مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمانة العامة، قد استحدثت استعراضا سنويا لأثر البرامج من أجل إجراء تقييم منهجي لمنتجاتها وأنشطتها، وبأن أول استعراض سنوي لأثر البرامج انتهى في كانون الثاني/يناير 2004، بناء على طلب الجمعية العامة في قرارها 57/300 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، وذلك كخطوة أولية في مشروع مشترك بين الإدارة والمكتب مدته ثلاث سنوات، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا آخر عن التقدم المحرز إلى لجنة الإعلام في دورتها السابعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="39141">
        40 - تؤكد من جديد أن على إدارة شؤون الإعلام أن تحدد الأولويات في برنامج عملها، مع احترامها في الوقت نفسه للولايات الحالية، وتماشيا مع البند 5-6 من النظامين الأساسي والإداري لتخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم([1]) ST/SGB/2000/8.)، لكي تركز رسالتها وتكثف جهودها على نحو أفضل، ولكي توافق، كوظيفة من وظائف إدارة الأداء، بين برامجها واحتياجات الجمهور المستهدف، على أساس تحسين آليات الحصول على تعليقات وآليات التقييم؛
</seg>
<seg id="39142">
        مراكز الأمم المتحدة للإعلام
</seg>
<seg id="39143">
        41 - تؤكد من جديد الفقرة 15 من قرارها 57/300، التي أحاطت فيها علما بمقترح الأمين العــــام الوارد في الإجــراء 8 من تقريره(99) لترشيد شبكة مراكز الإعلام التابعة للأمم المتحدة حول محاور إقليمية، حيثما اقتضى الأمر، بالتشاور مع الدول الأعضاء المعنية، بدءا بإقامة محور لأوروبا الغربية، ثم اتباع نهج مماثل في سائر البلدان الأخرى المتقدمة النمو العالية التكلفة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا مرحليا عن تنفيذ المقترح، بهدف تطبيق هذه المبادرة، بالتشاور مع الدول الأعضاء، في مناطق أخرى ينتظر أن تؤدي فيها المبادرة إلى تعزيز تدفق المعلومات وتبادلها في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="39144">
        42 - ترحب بالاتفاق المبرم بين إدارة شؤون الإعلام وبلدان أوروبا الغربية لإنشاء مركز إعلامي للأمم المتحدة في بروكسل؛
</seg>
<seg id="39145">
        43 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن ترشيد شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام([1]) A/AC.198/2004/3.)، وتؤكد أنه لم يكن يتسنى لهذا التقرير وقت تحريره أن يتطرق بشكل تام إلى جميع جوانب تنفيذ ترشيد مراكز الأمم المتحدة للإعلام في أوروبا الغربية وبلدان أخرى متقدمة النمو عالية التكلفة، وتطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا مفصلا إلى لجنة الإعلام في دورتها السابعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="39146">
        44 - تؤكد أنه ينبغي لمراكز الأمم المتحدة للإعلام والدوائر والعناصر الإعلامية أو المحاور الإقليمية أن تؤدي، حسب الانطباق، دورا هاما في نشر المعلومات المتعلقة بعمل المنظمة إلى شعوب العالم، بما في ذلك المجالات الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(101)، وتشدد على أنه ينبغي لمراكز الإعلام، أو المحاور الإقليمية، حسب الانطباق، باعتبارها "الصوت الميداني" لإدارة شؤون الإعلام، أن تعزز وعي الجمهور وتحشد الدعم لعمل الأمم المتحدة على الصعيد المحلي، مع مراعاة أن للمعلومات باللغات المحلية أبلغ الأثر على السكان المحليين؛
</seg>
<seg id="39147">
        45 - تؤكد أيضا أهمية مراعاة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة للبلدان النامية في مجال الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات، من أجل تدفق المعلومات في تلك البلدان بفعالية؛
</seg>
<seg id="39148">
        46 - تؤكد كذلك أن التدابير المبرزة والأهداف المعرب عنها في الفقرات 41 إلى 45 أعلاه بالغة الأهمية بالنسبة لترشيد شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام في المستقبل، الذي يجب أن يتم بالتشاور، على أساس كل حالة على حدة، مع جميع الدول الأعضاء المعنية التي توجد فيها مراكز للإعلام، والبلدان التي تقوم هذه المراكز بخدمتها، والبلدان الأخرى المهتمة في المنطقة، مع مراعاة الخصائص التي تتميز بها كل منطقة؛
</seg>
<seg id="39149">
        47 - تطلب إلى الأمانة العامة، في إطار عملية الترشيد، أن توسع نطاق خدمات مراكز الأمم المتحدة للإعلام ومراكز الأمم المتحدة الإقليمية للإعلام، حسب الانطباق، لكي تشمل الدول الأعضاء الواقعة حاليا خارج نطاق القدرة الإعلامية الميدانية لإدارة شؤون الإعلام؛
</seg>
<seg id="39150">
        48 - تطلب إلى الأمين العام، في إطار عملية الترشيد، أن يأخذ بعين الاعتبار احتياجات البلدان الأفريقية الناطقة بالبرتغالية والعرض المقدم من حكومة أنغولا؛
</seg>
<seg id="39151">
        49 - تشير إلى الفقرة 39 من قرارها 58/270 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، وترحب في هذا السياق بالجهود المستمرة التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام لاستعراض الموارد المخصصة لمراكز الأمم المتحدة للإعلام، سواء من الأموال أو الموظفين، بغرض النظر في إمكانية القيام، بالتشاور مع الدول الأعضاء المعنية، بتحويل بعض الموارد من مراكز الإعلام الواقعة في البلدان المتقدمة النمو إلى الأنشطة الإعلامية التي تضطلع بها الأمم المتحدة في البلدان النامية، مع التشديد على احتياجات أقل البلدان نموا، وكذلك إلى أي أنشطة أخرى تتسم بالأولوية البالغة، من قبيل إتاحة الموقع القائم على شبكة الإنترنت بلغات متعددة، والاضطلاع بتقييم الخدمات؛
</seg>
<seg id="39152">
        50 - تشجع مراكز الأمم المتحدة للإعلام ومراكز الأمم المتحدة الإقليمية للإعلام، حسب الانطباق، على إنشاء صفحات استقبال على الإنترنت باللغات المحلية، كما تشجع إدارة شؤون الإعلام على توفير الموارد والتسهيلات التقنية، وبخاصة لمراكز الإعلام التي لم تشرع بعد في تشغيل صفحات الاستقبال الخاصة بها على شبكة الإنترنت، وتشجع كذلك البلدان المضيفة على تلبية احتياجات مراكز الإعلام؛
</seg>
<seg id="39153">
        51 - تشير إلى النداء الذي وجهه الأمين العام إلى البلدان المضيفة لمراكز الأمم المتحدة للإعلام من أجل تيسير عمل هذه المراكز في بلدانها من خلال توفير مكاتب بالمجان أو بإيجار مدعوم، مع أخذ الظروف الاقتصادية للبلدان المضيفة في الحسبان، ومع مراعاة ألا يكون هذا الدعم بديلا لتخصيص كل الموارد المالية اللازمة لمراكز الإعلام في سياق الميزانية البرنامجية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="39154">
        52 - تلاحظ الدعم المستمر الذي تقدمه إدارة شؤون الإعلام لدمج أشكال الوجود الميداني للأمم المتحدة في دور تابعة للأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا تفصيليا عن التقدم المحرز إلى لجنة الإعلام في دورتها السابعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="39155">
        53 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم التقارير المرحلية عن تنفيذ عملية الترشيد إلى لجنة الإعلام في دوراتها المتتالية، وأن يضمن هذه التقارير معلومات عن عمل القدرة الميدانية للإدارة، بما في ذلك مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للإعلام المنشأة حديثا، حسب الانطباق، ومراكز الأمم المتحدة للإعلام التي خضعت لعملية ترشيد؛
</seg>
<seg id="39156">
        رابعا
</seg>
<seg id="39157">
        خدمات الاتصالات الاستراتيجية
</seg>
<seg id="39158">
        54 - تلاحظ الفقرة 6 من تقرير الأمين العام عن مواصلة إعادة توجيه أنشطة الأمم المتحدة في ميدان الإعلام والاتصالات([1]) A/AC.198/2004/2.)، وتؤكد من جديد، في هذا السياق، أن إدارة شؤون الإعلام هي الإدارة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ استراتيجيات الإعلام وفقا لما هو مقرر؛
</seg>
<seg id="39159">
        55 - تؤكد على دور خدمات الاتصالات الاستراتيجية في إعداد ونشر الرسائل الموجهة من الأمم المتحدة، عن طريق وضع استراتيجيات للاتصالات، بالتعاون الوثيق مع الإدارات الفنية وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، مع الامتثال الكامل للولايات التشريعية؛
</seg>
<seg id="39160">
        الحملات الترويجية
</seg>
<seg id="39161">
        56 - تعترف بأن الحملات الترويجية التي ترمي إلى دعم الدورات الاستثنائية والمؤتمرات الدولية التي تعقدها الأمم المتحدة تشكل جزءا من المسؤوليات الرئيسية لإدارة شؤون الإعلام، وترحب بالجهود التي تبذلها الإدارة لدراسة الوسائل الخلاقة التي يمكنها بها أن تنظم هذه الحملات وتضطلع بها، بالاشتراك مع الإدارات الفنية المعنية، مسترشدة في هذا بإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(101)؛
</seg>
<seg id="39162">
        57 - تؤيد الجهود التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام من أجل تركيز حملاتها الترويجية أيضا على المسائل الرئيسية التي يحددها الأمين العام، مع كفالة الاحترام للأولويات التي تقررها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="39163">
        58 - تقدر الأعمال التي تضطلع بها إدارة شؤون الإعلام من أجل الترويج، من خلال حملاتها، للمسائل التي تحظى باهتمام المجتمع الدولي، من قبيل التنمية المستدامة، والأطفال، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والملاريا وغيرهما من الأمراض، وإنهاء الاستعمار، وكذلك الحوار بين الحضارات، وثقافة السلام والتسامح، وآثار كارثة تشيرنوبيل، وتشجع الإدارة على أن تواصل، بالتعاون مع البلدان المعنية والمنظمات والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، اتخاذ التدابير الملائمة لتعزيز الوعي العام العالمي بهذه المسائل وغيرها من القضايا العالمية المهمة؛
</seg>
<seg id="39164">
        59 - تشجع إدارة شؤون الإعلام على مواصلة العمل في إطار فريق الأمم المتحدة للاتصالات من أجل تنسيق تنفيذ استراتيجيات الاتصالات مع رؤساء شؤون الإعلام في وكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دوراتها المتتالية تقارير عن أنشطة الفريق؛
</seg>
<seg id="39165">
        60 - تؤكد ضرورة التركيز مجددا على دعم التنمية في أفريقيا، ولا سيما من جانب إدارة شؤون الإعلام، وذلك لتعزيز الوعي في أوساط المجتمع الدولي بطبيعة الحالة الاقتصادية والاجتماعية الحرجة السائدة في أفريقيا وبأولويات الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="39166">
        دور إدارة شؤون الإعلام في حفـظ السلام الذي تضطلع به الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="39167">
        61 - تشيد بالجهود التي يبذلها الأمين العام لتعزيز القدرة الإعلامية لإدارة شؤون الإعلام لتمكينها من إنشاء العناصر الإعلامية لعمليات حفظ السلام وللبعثات السياسية وبعثات بناء السلام التابعة للأمم المتحدة وتسيير أعمالها، بما في ذلك الجهود الترويجية وأنشطة الدعم الإعلامي الأخرى التي تضطلع بها، وتطلب إلى الأمانة العامة مواصلة تأمين مشاركة الإدارة بدءا من مرحلة التخطيط للعمليات التي يتقرر الاضطلاع بها من خلال عمليات التشاور والتنسيق داخل الإدارة ومع الإدارات الأخرى بالأمانة العامة، ولا سيما إدارة عمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="39168">
        62 - تؤكد أهمية تعزيز القدرة الإعلامية لإدارة شؤون الإعلام في مجال عمليات حفظ السلام، ودورها في عملية اختيار المتحدثين الرسميين باسم عمليات أو بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتشجع الإدارة، في هذا الصدد، على انتداب متحدثين رسميين ممن لديهم المهارات اللازمة للقيام بمهام العمليات أو البعثات، آخذة في اعتبارها مبدأ التوزيع الجغرافي العادل وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من الفصل الخامس عشر من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى مراعاة ما يعرب عنه من آراء في هذا الشأن، ولا سيما آراء البلدان المضيفة، عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="39169">
        63 - ترحب بالإجراءات التي اتخذتها إدارة شؤون الإعلام من أجل زيادة مشاركتها في مرحلة التخطيط لبعثات حفظ السلام الجديدة أو الموسعة، وكذلك في نشر العناصر الإعلامية في البعثات الجديدة، وترحب أيضا بالتحسينات التي أدخلت على بوابة حفظ السلام في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="39170">
        64 - تشجع إدارة شؤون الإعلام على مواصلة ما تبذله من جهود لدعم بعثات حفظ السلام في زيادة تطوير مواقعها على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="39171">
        65 - تعرب عن أسفها لوجود فجوة إعلامية بين الحقائق الجديدة والنجاح الذي تحققه عمليات حفظ السلام، وبخاصة العمليات المتعددة الأبعاد والمعقدة، وبين التصورات العامة عنها، على نحو ما ذكره الأمين العام في تقريره عن تنفيذ توصيات اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام([1]) A/58/694، الفقرة 56.)، وتؤكد ضرورة وجود استراتيجية إعلامية شاملة بشأن عمليات حفظ السلام، يجري الاضطلاع بها بالتعاون الوثيق مع الإدارات الأخرى ذات الصلة، من أجل سد هذه الفجوة وضمان إحداث تأثير جماهيري إيجابي؛
</seg>
<seg id="39172">
        66 - تشدد على الحاجة إلى التعاون على مستوى الإدارات، بين إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة شؤون الإعلام، من أجل صياغة الاستراتيجية المطلوبة في الفقرة 65 أعلاه؛
</seg>
<seg id="39173">
        67 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم التقارير إلى لجنة الإعلام في دوراتها المتتالية عن الدور الذي تؤديه إدارة شؤون الإعلام في حفظ السلام الذي تضطلع به الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="39174">
        دور إدارة شؤون الإعلام في تعزيز الحوار بين الحضارات وتعزيز ثقافة السلام كوسيلة لتعميق التفاهم بين الدول
</seg>
<seg id="39175">
        68 - تشير إلى قراراتها 53/22 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 و 55/23 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بشأن سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، و 52/15 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 الذي أعلنت بموجبه عام 2000 السنة الدولية لثقافة السلام، و 53/25 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 الذي أعلنت بموجبه الفترة 2001-2010 العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، و 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات، وتشجع إدارة شؤون الإعلام على توفير الدعم اللازم، في حدود الموارد القائمة، لنشر المعلومات المتصلة بالحوار بين الحضارات وثقافة السلام، وعلى اتخاذ الإجراءات الواجبة من أجل تعزيز ثقافة الحوار بين الحضارات عن طريق جميع وسائط الإعلام الجماهيري، مثل الإنترنت والإعلام المطبوع والإذاعة والتلفزيون، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا في هذا الشأن إلى لجنة الإعلام في دورتها السابعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="39176">
        خامسا
</seg>
<seg id="39177">
        خدمات الأنباء
</seg>
<seg id="39178">
        69 - تؤكد أن الهدف الأساسي لخدمات الأنباء التي تقدمها شعبة الأنباء ووسائط الإعلام تزويد وسائط الإعلام وغيرها من جمهور المتلقين في أنحاء العالم في الوقت المناسب بالأخبار والمعلومات الدقيقة والموضوعية والمتوازنة المنبثقة عن منظومة الأمم المتحدة، بالاستعانة بجميع وسائط الإعلام الجماهيري الأربع المتاحة، وهي الإعلام المطبوع والإذاعة والتلفزيون والإنترنت، مع التركيز العام على تعدد اللغات؛
</seg>
<seg id="39179">
        وسائل الاتصال التقليدية
</seg>
<seg id="39180">
        70 - تؤكد أيضا أن الإذاعة ما زالت واحدة من أفضل وسائط الإعلام التقليدية المتاحة لإدارة شؤون الإعلام من حيث فعالية التكلفة وبعد الأثر، وأنها أداة مهمة في أنشطة الأمم المتحدة بما فيها التنمية وحفظ السلام، وذلك بهدف تأمين قاعدة عريضة من المستمعين في جميع أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="39181">
        71 - تلاحظ أن قدرة البث الإذاعي الدولي للأمم المتحدة أدمجت في أنشطة إدارة شؤون الإعلام كجزء لا يتجزأ منها، وتطلب إلى الأمين العام ألا يدخر أي جهد من أجل ضمان نجاحها، وأن يقدم تقريرا عن أنشطتها إلى لجنة الإعلام في دورتها السابعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="39182">
        72 - تطلب إلى الأمين العام أن يولي الاهتمام الوافي لتكافؤ اللغات الرسمية الست عند توسيع قدرة البث الإذاعي الدولي؛
</seg>
<seg id="39183">
        73 - تلاحظ الجهود التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام من أجل توزيع البرامج مباشرة على محطات البث الإذاعي في جميع أنحاء العالم، باللغات الرسمية الست، مع إضافة اللغة البرتغالية وكذلك لغات أخرى حيثما أمكن، وتؤكد في هذا الصدد ضرورة توخي التجرد والموضوعية فيما يتعلق بالأنشطة الإعلامية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="39184">
        74 - تشجع إدارة شؤون الإعلام على مواصلة بناء الشراكات مع الإذاعيين على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، من أجل نشر رسالة الأمم المتحدة في كافة أرجاء العالم بأسلوب دقيق وغير متحيز؛
</seg>
<seg id="39185">
        75 - تشدد على وجوب أن تستفيد دائرة إذاعة وتلفزيون الأمم المتحدة استفادة كاملة من الهياكل التكنولوجية الأساسية التي أصبحت متاحة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المنصات الساتلية، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وشبكة الإنترنت، وتطلب إلى الأمين العام، كجزء من إعادة توجيه إدارة شؤون الإعلام، أن ينظر في الأخذ باستراتيجية عالمية للإذاعة، على أن يضع في اعتباره التكنولوجيات الموجودة؛
</seg>
<seg id="39186">
        موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت
</seg>
<seg id="39187">
        76 - تكرر الإعراب عن تقديرها للجهود التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام في إنشاء موقع على الإنترنت يتميز بجودته وسهولة استعماله وفعاليته من حيث التكاليف، ملاحظة أن ذلك يستحق أن يخص بالذكر بالنظر إلى نطاق هذا العمل وقيود الميزانية داخل الأمم المتحدة والسرعة المثيرة التي تتوسع بها الشبكة العالمية، وتؤكد من جديد أن الموقع على الإنترنت ما انفك يمثل أداة مفيدة جدا لوسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية والدول الأعضاء وعامة الجمهور؛
</seg>
<seg id="39188">
        77 - تؤكد ضرورة أن تواصل إدارة شؤون الإعلام اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة وصول الأشخاص المعوقين، بمن فيهم ذوو الإعاقات البصرية والسمعية، إلى موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، وتهيب بالإدارة، كخطوة أولى، أن تبذل مزيدا من الجهود لكفالة التزام جميع الصفحات الجديدة والمنقحة بالمستوى الإجباري من التقيد بالمعايير المهنية المعترف بها فيما يتعلق بتوفير فرص الوصول، وأن تعمل، في حدود الموارد القائمة، على التقيد بجميع المستويات الأخرى لتلك المعايير، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى لجنة الإعلام في دورتها السابعة والعشرين عن التقدم المحرز في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="39189">
        78 - تلاحظ أن تطوير موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت وإثراءه بلغات متعددة قد تحسن، ولو بوتيرة أبطأ من المتوقع، وذلك بسبب عدة قيود تلزم معالجتها، وتشجع في هذا الصدد إدارة شؤون الإعلام على أن تحسن، بتنسيق مع المكاتب المقدمة للمضمون، الإجراءات المتخذة لتحقيق التكافؤ بين اللغات الست على موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="39190">
        79 - تؤكد الحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن تطوير موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت وتعهده وإثرائه بلغات متعددة، من خلال النظر في جملة أمور، منها إمكانية إعادة الهيكلة التنظيمية لإنشاء وحدة لغوية مستقلة لكل لغة من اللغات الرسمية الست داخل إدارة شؤون الإعلام، سعيا إلى تحقيق التكافؤ التام بين اللغات الرسمية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="39191">
        80 - تؤكد من جديد طلبها إلى الأمين العام أن يكفل قدر الإمكان، إلى حين اتخاذ ذلك القرار وتنفيذه، الإنصاف المستمر بين جميع اللغات الرسمية في توزيع الموارد المالية والبشرية المخصصة في إدارة شؤون الإعلام لموقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، مع المحافظة على تقديم الموقع لمعلومات مستكملة ودقيقة، وأن يبذل كل جهد ممكن لكفالة أن تتوافـر أيضا جميع مواد الموقع، التي لا تتغير وليست بحاجة إلى تعهد منتظم، باللغات الرسمية الست جميعها؛
</seg>
<seg id="39192">
        81 - تؤكد من جديد الحاجة إلى تحقيق التكافؤ التام بين اللغات الرسمية الست على مواقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، وتحيط علما، في هذا الصدد، بمقترح الأمين العام الداعي إلى أن تترجم إلى جميع اللغات الرسمية جميع المواد وقواعد البيانات التي ينشرها باللغة الإنكليزية كل مكتب من المكاتب المقدمة للمضمون التابعة للأمانة العامة على مواقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت([1]) A/AC.198/2002/6، الفقرة 33.)، وتكرر طلبها إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها السابعة والعشرين تقريرا عن أكثر وسائل تنفيذ هذا المقترح اتصافا بالطابع العملي والكفاءة والفعالية من حيث التكاليف؛
</seg>
<seg id="39193">
        82 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره إلى لجنة الإعلام في دورتها السابعة والعشرين مقترحات تتعلق بتحديد موعد لوضع جميع ترتيبات الدعم الضرورية لتنفيذ هذا التصور، ويتواصل التكافؤ بعد ذلك التاريخ، وكذلك مقترحات متعلقة بإعفاء مواد محددة من الترجمة التحريرية على موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="39194">
        83 - تؤكد أهمية إتاحة إمكانية إطلاع الجمهور على مجموعة معاهدات الأمم المتحدة ووثائق الهيئات التداولية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="39195">
        84 - تشجع إدارة شؤون الإعلام على استخدام خدمة البريد الإلكتروني لإبلاغ المشتركين بالإضافات الحديثة على موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="39196">
        85 - تشجع الأمين العام على مواصلة الاستفادة الكاملة، عن طريق إدارة شؤون الإعلام، من التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات بغية العمل على تحسين النشر السريع للمعلومات المتعلقة بالأمم المتحدة، بطريقة فعالة من حيث التكاليف، وفقا للأولويات التي تضعها الجمعية العامة ومع أخذ التنوع اللغوي للمنظمة في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="39197">
        86 - تلاحظ الفجوة القائمة بين مختلف اللغات الرسمية في مواقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، وتسلم بأن بعض اللغات الرسمية تستخدم كتابة غير لاتينية ومزدوجة الاتجاه؛
</seg>
<seg id="39198">
        87 - تسلم بأن الهياكل الأساسية التكنولوجية والتطبيقات الداعمة في الأمم المتحدة تستند إلى الكتابة اللاتينية، مما يؤدي إلى صعوبات في تجهيز الكتابات غير اللاتينية والمزدوجة الاتجاه، وتشجع إدارة شؤون الإعلام على مواصلة جهودها، قدر المستطاع، لضمان الدعم الكامل من الهياكل الأساسية التكنولوجية والتطبيقات الداعمة في الأمم المتحدة للكتابات غير اللاتينية والمزدوجة الاتجاه، بغرض تعزيز المساواة بين جميع اللغات الرسمية في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="39199">
        88 - تلاحظ بارتياح أن نظام الأمم المتحدة للوثائق الرسمية سيتاح مجانا للجمهور في نهاية عام 2004، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز إلى لجنة الإعلام في دورتها السابعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="39200">
        89 - تثني على شعبة خدمات تكنولوجيا الإعلام بمكتب خدمات الدعم المركزية بالأمانة العامة لجهودها الرامية إلى ضمان إرساء الهياكل الأساسية التكنولوجية اللازمة لإتاحة ربط نظام الأمم المتحدة للوثائق الرسمية بموقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، كما تثني على إدارة شؤون الإعلام لتناول مسائل إدارة المضمون المتعلقة بذلك النظام؛
</seg>
<seg id="39201">
        90 - تحيط علما بالفقرة 56 من قرارها 58/270، التي أكدت فيها من جديد أن نظام الأمم المتحدة للوثائق الرسمية، باعتباره نظاما لحفظ واستعادة الوثائق الرسمية، ينبغي أن يغطي المنظومة بكاملها، وتطلب إلى الأمين العام أن يحيل التقرير المطلوب في هذا الصدد إلى لجنة الإعلام في دورتها السابعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="39202">
        91 - ترحب بتوزيع إدارة شؤون الإعلام مواد دائرة الأمم المتحدة للأنباء على النطاق العالمي عن طريق البريد الإلكتروني، وتطلب إلى الإدارة توفير هذه الخدمة بجميع اللغات الرسمية، مع كفالة دقة الأخبار العاجلة والبرقيات الإخبارية وحيادها وخلوها من التحيز؛
</seg>
<seg id="39203">
        92 - ترحب أيضا بإدراج خدمات البريد الإلكتروني الإخباري باللغتين الإنكليزية والفرنسية، وباعتزام الأمين العام إدراج اللغات الرسمية الأخرى ضمن هذه الخدمات في عام 2004؛
</seg>
<seg id="39204">
        93 - تدعو الأمين العام إلى مواصلة العمل داخل مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق والأجهزة الأخرى الملائمة المشتركة بين الوكالات لإنشاء بوابة للأمم المتحدة على الإنترنت، ومرفق للبحث مشترك بين الوكالات يضم المواقع العامة لجميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن هذه المسألة إلى لجنة الإعلام في دورتها السابعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="39205">
        94 - تكرر طلبها إلى إدارة شؤون الإعلام أن تشجع جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة على المشاركة في مشروع منظومة الأمم المتحدة النموذجي للبحث، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها السابعة والعشرين تقريرا عن أنشطة اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="39206">
        95 - تعيد تأكيد الفقرة 42 من قرارها 58/270، التي طلبت فيها إلى الأمين العام أن يعزز موقع الأمم المتحدة على الشبكة بمواصلة نقل موظفين إلى الوظائف اللغوية المطلوبة؛
</seg>
<seg id="39207">
        سادسا
</seg>
<seg id="39208">
        خدمات المكتبة
</seg>
<seg id="39209">
        96 - ترحب بالتقدم المحرز الذي أفاد عنه الأمين العام في تقريره عن التحديث والإدارة المتكاملة لمكتبات الأمم المتحدة والاستعراض المتعمق لأنشطة المكتبات([1]) A/AC.198/2004/4.)، ولا سيما الجهود المبذولة لسد الفجوات في نظام الأمم المتحدة للوثائق الرسمية، ووضع معايير مشتركة للفهرسة والتبويب وتنظيم المجموعات، وإعداد قائمة مشتركة للسلاسل، والقضاء على الازدواجية في اقتناء المعلومات الإلكترونية، وإعداد صفحات مشتركة على شبكة الإنترنت، وتقدير احتياجات المكتبات الصغرى في المنظمة؛
</seg>
<seg id="39210">
        97 - ترحب أيضا بإنشاء اللجنة التوجيهية المعنية بتحديث مكتبات الأمم المتحدة وإدارتها المتكاملة، وتثني على اللجنة التوجيهية للدور التنسيقي الذي تقوم به والجهود التنظيمية الأولية التي تبذلها والاتفاق الذي توصلت إليه فيما يتعلق ببرنامج عمل مثير للإعجاب؛
</seg>
<seg id="39211">
        98 - تسلم بأن مكتبة داغ همرشولد، باعتبارها جزءا من شعبة الاتصال بالجماهير في إدارة شؤون الإعلام، تسعى إلى تسهيل حصول الوفود والبعثات الدائمة للدول الأعضاء والأمانـــة العامـــة والباحثين والمكتبات الوديعة في كل أنحاء العالم على أحدث المستجدات فيما يتعلق بمنتجات المكتبة وخدماتها في الوقت المطلوب، وتلاحظ استمرار جهود الأمين العام الرامية إلى جعل المكتبة مكتبة إلكترونية ذات تغطية عالمية، وتكرر تأكيد الحاجة إلى مواصلة توفير النسخ المطبوعة للدول الأعضاء، وذلك رهنا بالأحكام ذات الصلة من قرارها 57/283 باء المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003، وتلاحظ أيضا جهود الأمين العام الرامية إلى إثراء مخزون المكتبة من الكتب والمجلات بلغات متعددة، بما فيها المنشورات المتعلقة بالسلام والأمن والقضايا ذات الصلة بالتنمية، بهدف كفالة أن تظل المكتبة مصدرا للمعلومات بشأن الأمم المتحدة وأنشطتها يمكن الوصول إليه على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="39212">
        99 - تدعو إدارة شؤون الإعلام إلى مواصلة قيادة اللجنة التوجيهية، وتشجع المكتبات الأعضاء في اللجنة التوجيهية على توثيق التنسيق فيما بينها وتحديد أطر زمنية لإنجاز برنامج عملها، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دوراتها المتتالية تقارير عن أنشطة مكتبة داغ همرشولد وعمل اللجنة التوجيهية؛
</seg>
<seg id="39213">
        100 - تحيط علما بالفقرة 50 من قرارها 58/270، التي طلبت فيها إلى الأمين العام أن يجري، من خلال مكتب خدمات الرقابة الداخلية، استعراضا لعمل وإدارة مكتبات الأمم المتحدة، بغية تقييم الاحتياجات من الموظفين لهذه المكتبات في ضوء أوجه التقدم التكنولوجي التي تحققت في تقديم خدمات المعلومات، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، وتطلب إلى الأمين العام أن يحيل هذا التقرير إلى لجنة الإعلام في دورتها السابعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="39214">
        101 - تقر بأهمية المكتبات الوديعة في نشر البيانات والمعلومات بشأن أنشطة الأمم المتحدة، وتحث في هذا الصدد مكتبة داغ همرشولد، بصفتها مركزا للتنسيق، على أن تتخذ المبادرات الضرورية من أجل تعزيز هذه المكتبات عن طريق توفير التدريب الإقليمي وأشكال المساعدة الأخرى؛
</seg>
<seg id="39215">
        102 - تلاحظ عقد الدورات التدريبية التي تنظمها مكتبة داغ همرشولد لممثلي الدول الأعضاء وموظفي الأمانة العامة في مجالات استخراج المعلومات من شبكة الإنترنت بنظام سايبرسيك وكيفية البحث في الإنترنت، واستخدام الشبكة الداخلية للأمم المتحدة (الإنترانت)، ووثائق الأمم المتحدة، وبرنامج طلب المعلومات عن الأمم المتحدة، ونظام الأمم المتحدة للوثائق الرسمية؛
</seg>
<seg id="39216">
        103 - تشير إلى الفقرة 44 من قرارها 56/64 باء المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، التي رحبت فيها بدور إدارة شؤون الإعلام في تشجيع زيادة التعاون فيما بين مكتبات منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة في وضع فهرس مركزي إلكتروني على نطاق المنظومة يتيح البحث في السجلات الببليوغرافية لجميع المطبوعات المتاحة في جميع مكتبات منظومة الأمم المتحدة، وتشيد بالمركز الدولي للحوسبة لإنشائه النظام المشترك بين مكتبات منظومة الأمم المتحدة للفهرسة والوصول العام، الذي يتيح نقطة وصول وحيدة إلى الفهارس وموجزات قواعد البيانات التابعة لمكتبات الأمم المتحدة، والمطبوعات المتاحة في المكتبات، والوصلات إلى موارد النصوص الكاملة، والمحفوظات، وتشيد أيضا بالإدارة لدورها في إنشاء النظام المشترك بين مكتبات منظومة الأمم المتحدة للفهرسة والوصول العام، وتطلب إلى الإدارة أن تشجع جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على المشاركة في النظام المشترك، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى لجنة الإعلام في دورتها السابعة والعشرين عن هذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="39217">
        104 - تلاحظ مع التقدير تشغيل مكتبة مشتركة في نيروبي في حدود الموارد القائمة، تماشيا مع النهج المنصوص عليه في الفقرة 37 من تقرير الأمين العام عن التحديث والإدارة المتكاملة لمكتبات الأمم المتحدة والاستعراض المتعمق لأنشطة المكتبات([1]) A/AC.198/2004/4.)، وتحث جميع مكاتب الأمم المتحدة في نيروبي على المشاركة في هذا المشروع وتقديم الدعم له؛
</seg>
<seg id="39218">
        سابعا
</seg>
<seg id="39219">
        خدمات الاتصال بالجماهير
</seg>
<seg id="39220">
        105 - تعترف بأن خدمات الاتصال بالجماهير، التي ستنفذها شعبة الاتصال بالجماهير التابعة لإدارة شؤون الإعلام، ما زالت تهدف إلى إذكاء الوعي بدور الأمم المتحدة وعملها بشأن المسائل ذات الأولوية؛
</seg>
<seg id="39221">
        106 - تلاحظ أهمية مواصلة إدارة شؤون الإعلام تنفيذ البرنامج الجاري للمذيعين والصحفيين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، على النحو الذي قررته الجمعية العامة، وتشجع الإدارة على النظر في أفضل السبل لتحقيق أقصى قدر من الفوائد من البرنامج عن طريق استعراض مدته وعدد المشتركين فيه، ضمن أمور أخرى؛
</seg>
<seg id="39222">
        107 - تقر بضرورة قيام إدارة شؤون الإعلام بزيادة خدماتها في مجال الاتصال بالجماهير في جميع المناطق، وتكرر تأكيد الحاجة إلى تضمين عملية إعادة توجيه أنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام والاتصالات تحليلا للنطاق والمجال الحاليين لأنشطة الإدارة، يحدد أكبر مجموعة ممكنة من الجمهور المستهدف والمناطق الجغرافية المستهدفة غير المشمولة شمولا كافيا بهذه الأنشطة والتي قد تحتاج إلى اهتمام خاص بها، بما في ذلك وسائل الاتصال المناسبة، ومع مراعاة الاحتياجات فيما يتعلق باللغات المحلية؛
</seg>
<seg id="39223">
        108 - ترحب بالتوجه نحو الاتصال التثقيفي بالجماهير وبتوجيه نشرة وقائع الأمم المتحدة، في صيغتها المطبوعة والإلكترونية على شبكة الإنترنت، نحو تحقيق هذه الغاية؛
</seg>
<seg id="39224">
        109 - تدعو إدارة شؤون الإعلام إلى تعزيز دورها كمركز تنسيقي للتفاعل مع المجتمع المدني فيما يتصل بأولويات المنظمة واهتماماتها؛
</seg>
<seg id="39225">
        110 - تهنئ رابطة مراسلي الأمم المتحدة على صندوق المنح الدراسية التذكاري لمكتبـــة داغ همرشولـــد الـــذي يقــــوم برعايــــة صحفيين من البلدان النامية ليأتوا إلى مقر الأمم المتحدة ويكتبوا عن الأنشطة خلال انعقاد الجمعية العامة، وتحث المانحين على تقديم الدعـــم المالي للصندوق حتى يتمكن مـــن زيادة عدد المنح التي يقدمها للصحفيين في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="39226">
        111 - تلاحظ أن الذكرى السنوية الستين لتأسيس الأمم المتحدة ستحل في عام 2005، وتطلب إلى إدارة شؤون الإعلام اتخاذ التدابير اللازمة للتعريف بهذه المناسبة بكل الطرق الممكنة، مؤكدة على المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، ومبرزة إنجازات المنظمة في العقود الستة الماضية؛
</seg>
<seg id="39227">
        ثامنا
</seg>
<seg id="39228">
        ملاحظات ختامية
</seg>
<seg id="39229">
        112 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها السابعة والعشرين وإلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن أنشطة إدارة شؤون الإعلام وعن تنفيذ التوصيات الواردة في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="39230">
        113 - تطلب إلى لجنة الإعلام أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="39231">
        114 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "المسائل المتصلة بالإعلام".
</seg>
<seg id="39232">
        القرار 59/127
</seg>
<seg id="39233">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/474، الفقرة 7)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 172 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 6 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="39234">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="39235">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="39236">
        الممتنعون: إسرائيل، بالاو، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="39237">
        59/127 - المعلومات المرسلة بمقتضى المادة 73 (ﻫ) من ميثاق الأمم المتحدة من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
</seg>
<seg id="39238">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39239">
        إذ تشير إلى قرارها 1970 (د - 18) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1963، الذي طلبت فيه إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة دراسة المعلومات المرسلة إلى الأمين العام بمقتضى المادة 73 (ﻫ) من ميثاق الأمم المتحدة وأخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار التام عند بحث حالة تنفيذ الإعلان الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960،
</seg>
<seg id="39240">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/102 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي طلبت فيه إلى اللجنة الخاصة أن تواصل الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بموجب القرار 1970 (د - 18)،
</seg>
<seg id="39241">
        وإذ تؤكد أهمية أن ترسل الدول القائمة بالإدارة، في الوقت المناسب، معلومات ملائمة بمقتضى المادة 73 (ﻫ) من الميثاق، ولا سيما فيما يتعلق بورقات العمل التي تعدها الأمانة العامة عن الأقاليم المعنية،
</seg>
<seg id="39242">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/59/71.)،
</seg>
<seg id="39243">
        1 - تؤكد مجددا أنه ما دامت الجمعية العامة نفسها لم تقرر أن إقليما ما من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي قد حقق الحكم الذاتي بالكامل وفقا لأحكام الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، فإنه ينبغي للدولة المعنية القائمة بالإدارة أن تواصل إرسال المعلومات المتعلقة بذلك الإقليم بمقتضى المادة 73 (ﻫ) من الميثاق؛
</seg>
<seg id="39244">
        2 - تطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن توافي أو أن تواصل موافاة الأمين العام بالمعلومات المنصوص عليها في المادة 73 (ﻫ) من الميثاق، وكذلك بأتم قدر ممكن من المعلومات بشأن التطورات السياسية والدستورية في الأقاليم المعنية، وذلك في غضون مدة أقصاها ستة أشهر من انتهاء السنة الإدارية في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="39245">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تأمين استقاء المعلومات الوافية من جميع المصادر المنشورة المتاحة فيما يتصل بإعداد ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم المعنية؛
</seg>
<seg id="39246">
        4 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بموجب قرار الجمعية العامة 1970 (د - 18) وفقا للإجراءات المعمول بها.
</seg>
<seg id="39247">
        القرار 59/128
</seg>
<seg id="39248">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/475، الفقرة 7)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 173 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="39249">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="39250">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="39251">
        الممتنعون: فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هايتي
</seg>
<seg id="39252">
        59/128 - الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر في مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
</seg>
<seg id="39253">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39254">
        وقد نظرت في البند المعنون "الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر في مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"،
</seg>
<seg id="39255">
        وقد درست الفصل المتعلق بهذا البند من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 23 (A/59/23)، الفصل الخامس.)،
</seg>
<seg id="39256">
        وإذ تشير إلى قـرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، فضلا عن سائر القرارات ذات الصلة للجمعية العامة، بما في ذلك بوجه خاص القراران 46/181 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 55/146 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="39257">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام الرسمي للدول القائمة بالإدارة بموجب ميثاق الأمم المتحدة بأن تعزز تقدم سكان الأقاليم الخاضعة لإدارتها من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وبأن تحمي الموارد البشرية والطبيعية لتلك الأقاليم من إساءة الاستعمال،
</seg>
<seg id="39258">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن أي نشاط اقتصادي أو غيره من الأنشطة التي يترتب عليها أثر سلبي في مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وفي ممارستها حقها في تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) إنما يتعارض مع مقاصد الميثاق ومبادئه،
</seg>
<seg id="39259">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك أن الموارد الطبيعية تراث شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بمن فيها السكان الأصليون،
</seg>
<seg id="39260">
        وإذ تدرك الظروف الخاصة للموقع الجغرافي لكل إقليم ولحجمه وأحواله الاقتصادية، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتنوع، وتقوية اقتصاد كل إقليم،
</seg>
<seg id="39261">
        وإذ تعي ضعف الأقاليم الصغيرة بوجه خاص إزاء الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي،
</seg>
<seg id="39262">
        وإذ تعي أيضا أن الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية، عندما تتم بالتعاون مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ووفقا لرغباتها، يمكن أن تقدم مساهمة صحيحة في التنمية الاجتماعية الاقتصادية للأقاليم وكذلك في ممارستها حقها في تقرير المصير،
</seg>
<seg id="39263">
        وإذ يساورها القلق إزاء أية أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على نحو يضر بمصالح سكان هذه الأقاليم،
</seg>
<seg id="39264">
        وإذ تضع في اعتبارها الأحكام ذات الصلة الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز وفي القرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، ومنتدى جزر المحيط الهادئ، والجماعة الكاريبية،
</seg>
<seg id="39265">
        1 - تؤكد من جديد حق شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)، الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وكذلك حقها في التمتع بمواردها الطبيعية وحقها في التصرف في هذه الموارد بما يتفق وأفضل مصالحها؛
</seg>
<seg id="39266">
        2 - تؤكد قيمة الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية التي تتم بالتعاون مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ووفقا لرغباتها بقصد تقديم مساهمة صحيحة في التنمية الاجتماعية الاقتصادية للأقاليم؛
</seg>
<seg id="39267">
        3 - تؤكد من جديد مسؤولية الدول القائمة بالإدارة بموجب ميثاق الأمم المتحدة عن تعزيز تقدم الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، كما تؤكد من جديد الحقوق المشروعة لشعوب تلك الأقاليم في مواردها الطبيعية؛
</seg>
<seg id="39268">
        4 - تؤكد من جديد قلقها إزاء أية أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية التي هي من تراث شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بمن فيها السكان الأصليون، في منطقة البحر الكاريبـي، والمحيط الهادئ، والمناطق الأخرى، وكذلك مواردها البشرية، على نحو يضر بمصالحها، وبطريقة تحرمها من حقها في التصرف في تلك الموارد؛
</seg>
<seg id="39269">
        5 - تؤكد الحاجة إلى تجنب أية أنشطة اقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر بشكل سيئ في مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="39270">
        6 - تهيب مرة أخرى بجميع الحكومات التي لم تتخذ بعد التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تتعلق برعاياها والهيئات الاعتبارية الخاضعة لولايتها التي تملك وتدير مؤسسات في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي تضر بمصالح سكان هذه الأقاليم، أن تفعل ذلك بقصد وضع حد لهذه المؤسسات، وذلك وفقا للأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 2621 (د - 25) المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 1970؛
</seg>
<seg id="39271">
        7 - تكرر تأكيد أن الاستغلال والنهب الضارين بالموارد البحرية وغيرها من الموارد الطبيعية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بما ينتهك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يهددان سلامة هذه الأقاليم وازدهارها؛
</seg>
<seg id="39272">
        8 - تدعو جميع الحكومات والمؤسسات في منظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان الاحترام والصون الكاملين للسيادة الدائمة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على مواردها الطبيعية، وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="39273">
        9 - تحث الدول المعنية القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لصون وضمان الحق غير القابل للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردها الطبيعية وفي مواصلة التحكم في استغلال هذه الموارد في المستقبل، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية العائدة لشعوب تلك الأقاليم وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="39274">
        10 - تهيب بالدول المعنية القائمة بالإدارة أن تضمن ألا يسود التمييز في ظروف العمل في الأقاليم الخاضعة لإدارتها، وأن تعزز في كل إقليم نظاما عادلا للأجور ينطبق على جميع السكان بدون أي تمييز؛
</seg>
<seg id="39275">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، من خلال جميع الوسائل التي تحت تصرفه، إطلاع الرأي العام العالمي على أي نشاط يؤثر في ممارسة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي حقها في تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)؛
</seg>
<seg id="39276">
        12 - تناشد وسائط الإعلام الجماهيري، ونقابات العمال، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك الأفراد، أن يواصلوا جهودهم لتعزيز الرفاه الاقتصادي لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="39277">
        13 - تقرر متابعة الحالة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بحيث تضمن أن يكون الهدف من جميع الأنشطة الاقتصادية في هذه الأقاليم تعزيز نظمها الاقتصادية وتنويعها بما فيه مصلحة شعوبها، بمن فيها السكان الأصليون، وتعزيز قدرة هذه الأقاليم على البقاء اقتصاديا وماليا؛
</seg>
<seg id="39278">
        14 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل دراسة هذه المسألة وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="39279">
        القرار 59/129
</seg>
<seg id="39280">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/476، الفقرة 6)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 121 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 57 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="39281">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="39282">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="39283">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="39284">
        59/129 - تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
</seg>
<seg id="39285">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39286">
        وقد نظرت في البند المعنون "تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة"،
</seg>
<seg id="39287">
        وقد نظرت أيضا في تقرير الأمين العام([1]) A/59/64.) وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي([1]) E/2004/47.) بشأن هذا البند،
</seg>
<seg id="39288">
        وقد درست الفصل ذا الصلة بهذا البند، من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 23 (A/59/23)، الفصل السادس.)،
</seg>
<seg id="39289">
        وإذ تشـــير إلى قـراري الجمعية العامـــــة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، و 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960، وإلى قرارات اللجنة الخاصة، فضلا عن القرارات والمقررات الأخرى ذات الصلة، ومنها بصفة خاصة قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/51 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003،
</seg>
<seg id="39290">
        وإذ تضع في اعتبارها الأحكام ذات الصلة الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز وفي القرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، ومنتدى جزر المحيط الهادئ، والجماعة الكاريبية،
</seg>
<seg id="39291">
        وإذ تدرك الحاجة إلى تسهيل تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوارد في القرار 1514 (د - 15)،
</seg>
<seg id="39292">
        وإذ تلاحظ أن الغالبية العظمى من الأقاليم التي لا تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي أقاليم جزرية صغيرة،
</seg>
<seg id="39293">
        وإذ ترحب بالمساعدة المقدمة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من بعض الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
</seg>
<seg id="39294">
        وإذ ترحب أيضا بالمشاركة الحالية لتلك الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعد أعضاء منتسبة في اللجان الإقليمية، بصفة مراقب، في المؤتمرات العالمية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، رهنا بالنظام الداخلي للجمعية العامة ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ومقرراتها ذات الصلة، بما في ذلك قرارات ومقررات الجمعية واللجنة الخاصة، بشأن أقاليم محددة،
</seg>
<seg id="39295">
        وإذ تلاحظ أنه لم تشارك في توفير المساعدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي سوى بعض الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="39296">
        وإذ تؤكد أنه، نظرا لمحدودية خيارات التنمية المتاحة للأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي، تنشأ تحديات خاصة أمام التخطيط من أجل التنمية المستدامة وتنفيذها، وأن تلك الأقاليم ستواجه قيودا عند التصدي للتحديات دون التعاون والمساعدة المستمرين من الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="39297">
        وإذ تؤكد أيضا أهمية تأمين الموارد اللازمة لتمويل برامج المساعدة الموسعة اللازمة للشعوب المعنية، والحاجة إلى تعبئة الدعم في هذا الشأن من جميع مؤسسات التمويل الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="39298">
        وإذ تؤكد من جديد ولايات الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة بشأن اتخاذ جميــع التدابير الملائمة، كل في نطاق اختصاصها، لتأمين التنفيذ التام لقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) والقرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="39299">
        وإذ تعرب عن تقديرها للاتحاد الأفريقي، ومنتـــدى جزر المحيط الهادئ، والجماعة الكاريبية، والمنظمـــات الإقليمية الأخـــرى، لاستمرارها في مد يد التعاون والمساعدة للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="39300">
        وإذ تعرب عن اقتناعها بأن توثيق الاتصالات والمشاورات فيما بين الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية يساعد على تيسير الإعداد الفعلي لبرامج تقديم المساعدة إلى الشعوب المعنية،
</seg>
<seg id="39301">
        وإذ تدرك الحاجة الماسة إلى إبقاء أنشطة الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة قيد الاستعراض المستمر عند تنفيذ مختلف قرارات الأمم المتحدة المتصلة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="39302">
        وإذ تضع في اعتبارها الاقتصادات الهشة للغاية للأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي وضعفها في مواجهة الكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير والزوابع وارتفاع منسوب مياه البحار، وإذ تشير إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="39303">
        وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 58/104 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة إعلان منح الاستقلال،
</seg>
<seg id="39304">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام(116)؛
</seg>
<seg id="39305">
        2 - توصي بأن تكثف جميع الدول جهودها في الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل والفعال لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)، وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="39306">
        3 - تؤكد من جديد أنه ينبغي للوكالات المتخصصة والمنظمات والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة أن تواصل الاســترشاد بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة فيما تبذلـه من جهود للمساهمة في تنفيذ الإعلان وجميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="39307">
        4 - تؤكد من جديد أيضا أن تسليم الجمعية العامة ومجلس الأمن وغيرهما من أجهزة الأمم المتحدة بمشروعية تطلعات شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لممارسة حقها في تقرير المصير يستتبع، كنتيجة طبيعية، تقديم كل ما يلزم لتلك الشعوب من مساعدات ملائمة؛
</seg>
<seg id="39308">
        5 - تعرب عن تقديرها للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة التي واصلت التعاون مع الأمم المتحــدة والمنظمات الإقليميــة ودون الإقليميــة فــي تنفيــــذ قـــــرار الجمعيـــة العامـــة 1514 (د - 15) وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتطلب إلى جميع الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة تنفيذ الأحكام ذات الصلة من تلك القرارات؛
</seg>
<seg id="39309">
        6 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وإلى المنظمات الدولية والإقليمية، أن تبحث وتستعرض الظروف في كل إقليم كي تتخذ التدابير المناسبة بغية التعجيل بإحراز تقدم في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأقاليم؛
</seg>
<seg id="39310">
        7 - تحــث الوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة التي لم تقدم بعد مساعدة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على القيام بذلك بأسرع ما يمكن؛
</seg>
<seg id="39311">
        8 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة والمنظمات والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليميــة أن تعزز تدابير الدعم القائمة وأن تضع برامج مناسبة لتقديم المساعدة إلى الأقاليم التي لا تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي، كل في إطار ولايتها، وذلك بغية التعجيل بإحراز تقدم في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="39312">
        9 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى المعنية في منظومة الأمم المتحدة تقديم معلومات عما يلي:
</seg>
<seg id="39313">
        (أ) المشاكل البيئية التي تواجهها الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="39314">
        (ب) الآثار التي تلحقها بتلك الأقاليم الكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير وثورات البراكين وغيرها من المشاكل البيئية، مثل تحات الشواطئ والسواحل والجفاف؛
</seg>
<seg id="39315">
        (ج) سبل ووسائل مساعدة هذه الأقاليم على مكافحة الاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، وغيرهما من الأنشطة غير المشروعة والإجرامية؛
</seg>
<seg id="39316">
        (د) الاستغلال غير المشروع للموارد البحرية في هذه الأقاليم والحاجة إلى استخدام تلك الموارد لمنفعة شعوب هذه الأقاليم؛
</seg>
<seg id="39317">
        10 - توصي بأن يضع الرؤساء التنفيذيون للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، بالتعاون النشط مع المنظمات الإقليمية المعنية، مقترحات محددة من أجل التنفيذ التام لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبأن يقدموا هذه المقترحات إلى هيئات الإدارة والأجهزة التشريعية التابعة لهم؛
</seg>
<seg id="39318">
        11 - توصي أيضا بــأن تواصــل الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة استعراض تنفيذ قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خلال الاجتماعات العادية لهيئات إدارتها؛
</seg>
<seg id="39319">
        12 - ترحب باستمرار المبادرة التي اضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإبقاء على اتصال وثيق فيما بين الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وفي تقديم المساعدات إلى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="39320">
        13 - تشجع الأقاليــم غير المتمتعــة بالحكــم الذاتــي على اتخـاذ الخطـوات الرامية إلى إقامة و/أو تعزيز المؤسسات والسياسات المتعلقة بالتأهب للكوارث وإدارتها؛
</seg>
<seg id="39321">
        14 - تطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن تعمل، عند الاقتضاء، على تيسير مشاركة الممثلين المعينين والمنتخبين للأقاليم غير المتمتعة بالحكــم الذاتــي في الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة التي تعقدها الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومقرراتها ذات الصلة، بما في ذلك قرارات ومقررات الجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بشأن أقاليم محددة، بحيث يتسنى لهذه الأقاليم الاستفادة من الأنشطة ذات الصلة التي تضطلع بها تلك الوكالات والمؤسسات؛
</seg>
<seg id="39322">
        15 - توصي بأن تكثف جميع الحكومات جهودها في الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، التي تكون تلك الحكومات أعضاء فيها، لإعطاء الأولوية لمسألة توفير المساعدة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="39323">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة في وضع تدابير ملائمة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يعد، بمساعدة تلك الوكالات والمؤسسات، تقريرا لتقديمه إلى الهيئات المختصة، يتناول الإجراءات المتخذة منذ تعميم تقريره السابق لتنفيذ القرارات ذات الصلة، بما فيها هذا القرار؛
</seg>
<seg id="39324">
        17 - تثني على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمناقشة التي أجراها والقرار الذي اتخذه بشأن هذه المسألة، وتطلب إليه أن يواصل، بالتشاور مع اللجنة الخاصة، النظر في اتخاذ تدابير مناسبة لتنسيق سياسات وأنشطة الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="39325">
        18 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة أن تقـدم إلى الأمين العام تقارير دورية عن تنفيــذ هــذا القرار؛
</seg>
<seg id="39326">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيــل هــذا القــرار إلى هيئات إدارة الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المعنية والمرتبطة بالأمم المتحدة، كي يتسنى لتلك الهيئات اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="39327">
        20 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل النظر في المسألة وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="39328">
        القرار 59/12
</seg>
<seg id="39329">
        اتخذ في الجلسة العامة 46، المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/448، الفقرة 7)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="39330">
        59/12 - التقديرات المتعلقة بالمهام السياسية الخاصة ومبادرات المساعي الحميدة وغيرها من المبادرات السياسية التي أذنت بها الجمعية العامة و/أو مجلس الأمن: دعم الأمم المتحدة للجنة الكاميرون ونيجيريا المختلطة
</seg>
<seg id="39331">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39332">
        إذ تشير إلى قرارها 58/294 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2004 الذي أذنت فيه بالدخول في التزامات بمبلغ 6 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة لدعم الأمم المتحدة للجنة الكاميرون ونيجيريا المختلطة،
</seg>
<seg id="39333">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التقديرات المتعلقة بالمهام السياسية الخاصة ومبادرات المساعي الحميدة وغيرها من المبادرات السياسية التي أذنت بها الجمعية العامة و/أو مجلس الأمن([1]) A/58/886.)، والتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/411 و Corr. 1.)،
</seg>
<seg id="39334">
        1 - تحيط علما بالاحتياجات المنقحة لدعم الأمم المتحدة للجنة الكاميرون ونيجيريا المختلطة للفترة من 1 حزيران/يونيه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004 البالغة 300 419 5 دولار؛
</seg>
<seg id="39335">
        2 - تؤيـد ملاحظات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/411 و Corr. 1.)، وتوافق على تحميل مبلغ 300 419 5 دولار على الرصيد غير المخصص من المبالغ المرصودة في إطار الباب 3، الشؤون السياسية، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005، للمهام السياسية الخاصة؛
</seg>
<seg id="39336">
        3 - تطلـب إلى الأمين العام كفالة أن تستخدم عروض الميزانية للمهام السياسية الخاصة، قدر المستطاع، شكل ميزانيات عمليات حفظ السلام وأن تشمل معلومات ومبررات بشأن المقترحات المتصلة بالاحتياجات المتعلقة بالوظائف وغير المتعلقة بالوظائف، وذلك مع مراعاة اعتبارات التوقيت والحاجة إلى اتخاذ إجراءات التمويل دون إبطاء.
</seg>
<seg id="39337">
        القرار 59/130
</seg>
<seg id="39338">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/477، الفقرة 6)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، تايلند، الجزائر، جمهورية تنـزانيا المتحدة، سنغافورة، الصين، غانا، الفلبين، كوبا، مصر، نيجيريا، الهند.)
</seg>
<seg id="39339">
        59/130 - التسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول الأعضاء لصالح سكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
</seg>
<seg id="39340">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39341">
        إذ تشير إلى قرارها 58/105 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="39342">
        وقد درست تقرير الأمين العام عن التسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول الأعضاء لصالح سكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي([1]) A/59/74.)، المعد عملا بقرارها 845 (د - 9) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1954،
</seg>
<seg id="39343">
        وإدراكا منها لأهمية تعزيز التقدم التعليمي لسكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="39344">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا قويا بضرورة مواصلة وزيادة المنح الدراسية المعروضة من أجل تلبية الحاجة المتزايدة للطلاب من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي إلى المساعدة في مجال التعليم والتدريب، وإذ ترى أنه ينبغي تشجيع الطلاب في تلك الأقاليم على الاستفادة من هذه العروض،
</seg>
<seg id="39345">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/74.)؛
</seg>
<seg id="39346">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي أتاحت منحا دراسية لسكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="39347">
        3 - تدعو جميع الدول إلى تقديم أو مواصلة تقديم عروض سخية بتوفير تسهيلات دراسية وتدريبية لسكان الأقاليم التي لم تنل بعد الحكم الذاتي أو الاستقلال، وإلى توفير الأموال اللازمة لسفر الطلاب المحتملين، كلما أمكن ذلك؛
</seg>
<seg id="39348">
        4 - تحث الدول القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لضمان النشر الواسع والمستمر، في الأقاليم الواقعة تحت إدارتها، للمعلومات المتعلقة بالتسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول، وعلى تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين الطلاب من الإفادة من هذه العروض؛
</seg>
<seg id="39349">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="39350">
        6 - توجه نظر اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة إلى هذا القرار.
</seg>
<seg id="39351">
        القرار 59/131
</seg>
<seg id="39352">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/478، الفقرة 38)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، بليز، بوتسوانا، بوروندي، ترينيداد وتوباغو، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر سليمان، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، دومينيكا، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سورينام، سيراليون، غرينادا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، كوبا، كينيا، ليبريا، ليسوتو، ملاوي، موريشيوس، موزامبيق، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، نيجيريا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 50 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 100 عضو عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="39353">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أرمينيا، إريتريا، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، بربادوس، بليز، بنما، بوتسوانا، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، ترينيداد وتوباغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، دومينيكا، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سورينام، غرينادا، غيانا، غينيا - بيساو، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كمبوديا، كوبا، كولومبيا، كينيا، ليبريا، ليسوتو، مصر، المكسيك، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو
</seg>
<seg id="39354">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="39355">
        الممتنعون: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، توغو، جزر القمر، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، غابون، غواتيمالا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيبال، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="39356">
        59/131 - مسألة الصحراء الغربية
</seg>
<seg id="39357">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39358">
        وقد أمعنت النظر في مسألة الصحراء الغربية،
</seg>
<seg id="39359">
        وإذ تعيد تأكيد حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقـلال، وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي قرار الجمعية العامــة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 والمتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
</seg>
<seg id="39360">
        وإذ تشير إلى قرارها 58/109 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="39361">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية،
</seg>
<seg id="39362">
        وإذ تشير كذلك إلى قراري مجلس الأمن 658 (1990) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1990 و 690 (1991) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1991 اللذين وافق مجلس الأمن بموجبهما على خطة التسوية للصحراء الغربية([1]) انظر S/21360 و S/22464 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="39363">
        وإذ تشير إلى قراري مجلس الأمن 1359 (2001) المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2001 و 1429 (2002) المؤرخ 30 تموز/يوليه 2002، وكذلك إلى القرار 1495 (2003) المؤرخ 31 تموز/يوليه 2003، الذي أعرب فيه المجلس عن تأييده لخطة السلام من أجل تقرير شعب الصحراء الغربية مصيره([1]) S/2003/565، المرفق الثاني.) باعتبارها حلا سياسيا أمثل يقوم على اتفاق الطرفين، والقرار 1541 (2004) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2004،
</seg>
<seg id="39364">
        وإذ تحيط علما بردود الطرفين والدول المجاورة على المبعوث الشخصي للأمين العام، بشأن خطة السلام الواردة في تقرير الأمين العام المؤرخ 23 أيار/مايو 2003([1]) S/2003/565.)،
</seg>
<seg id="39365">
        وإذ تؤكد من جديد مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية،
</seg>
<seg id="39366">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح بدء نفاذ وقف إطلاق النار وفقا للمقترح الذي قدمه الأمين العام([1]) انظر A/58/171.)، وإذ تؤكد الأهمية التي تعلقها على الحفاظ على وقف إطلاق النار باعتباره جزءا لا يتجزأ من خطة التسوية،
</seg>
<seg id="39367">
        وإذ تشدد، في هذا الصدد، على صلاحية خطة التسوية، وتلاحظ في الوقت نفسه الاختلافات الجوهرية بين الطرفين في تنفيذها،
</seg>
<seg id="39368">
        وإذ تؤكد أن عدم تحقيق تقدم في تسوية النـزاع حول الصحراء الغربية ما فتئ يسبب معاناة لشعب الصحراء الغربية، ولا يزال مصدرا محتملا للقلاقل في المنطقة، ويعوق التنمية الاقتصادية لمنطقة المغرب العربي، ومن ثم فمن الضرورة القصوى البحث عن حل سياسي،
</seg>
<seg id="39369">
        وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام بحثا عن حل سياسي مقبول من الطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره،
</seg>
<seg id="39370">
        وقد درست الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 23 (A/59/23)، الفصل الثامن.)،
</seg>
<seg id="39371">
        وقد درست أيضا تقرير الأمين العام([1]) A/59/134.)،
</seg>
<seg id="39372">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/134.)؛
</seg>
<seg id="39373">
        2 - تشدد على قرار مجلس الأمن 1495 (2003) الذي أعرب فيه المجلس عن تأييده لخطة السلام من أجل تقرير شعب الصحراء الغربية مصيره باعتبارها حلا سياسيا أمثل يقوم على اتفاق الطرفين؛
</seg>
<seg id="39374">
        3 - تواصل تأييدها بقوة للجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل تحقيق حل سياسي مقبول من الطرفين للنـزاع حول الصحراء الغربية؛
</seg>
<seg id="39375">
        4 - تثني على الأمين العام لجهوده البارزة وعلى الطرفين لما أبدياه من روح التعاون في دعم تلك الجهود؛
</seg>
<seg id="39376">
        5 - تهيب بجميع الأطراف وبدول المنطقة التعاون الكامل مع الأمين العام؛
</seg>
<seg id="39377">
        6 - تعيد تأكيد مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية؛
</seg>
<seg id="39378">
        7 - تهيب بالطرفين التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية في جهودها الرامية إلى حل مشكلة مصير الأشخاص الذين اعتبروا مفقودين، وتهيب بالطرفين الامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي بالإفراج دون مزيد من التأخير عن جميع المحتجزين منذ بداية النـزاع؛
</seg>
<seg id="39379">
        8 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="39380">
        9 - تدعو الأمين العام إلى أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="39381">
        القرار 59/132
</seg>
<seg id="39382">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/478، الفقرة 38)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="39383">
        59/132 - مسألة كاليدونيا الجديدة
</seg>
<seg id="39384">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39385">
        وقد نظرت في مسألة كاليدونيا الجديدة،
</seg>
<seg id="39386">
        وقد درست الفصل المتعلق بكاليدونيا الجديدة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 23 (A/59/23)، الفصل الثامن.)،
</seg>
<seg id="39387">
        وإذ تعيد تأكيد حق الشعوب في تقرير المصير على النحو المكرس في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="39388">
        وإذ تشــير إلى قـــراري الجمعيـــة العامـة 1514 (د - 15) المـؤرخ 14 كانـون الأول/ديسمبر 1960 و 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960،
</seg>
<seg id="39389">
        وإذ تلاحظ أهمية التدابير الإيجابية التي تتبعها السلطات الفرنسية في كاليدونيا الجديدة، بالتعاون مع جميع قطاعات السكان، من أجل تشجيع التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ذلك الإقليم، بما في ذلك التدابير المتبعة في مجال حماية البيئة والإجراءات المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات والاتجار بها، بغية تهيئة إطار لتقدم الإقليم سلميا نحو تقرير المصير،
</seg>
<seg id="39390">
        وإذ تلاحظ أيضا في هذا السياق أهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة، فضلا عن الحوار المستمر فيما بين الأطراف المعنية في كاليدونيا الجديدة في التحضير لعملية تقرير المصير لكاليدونيا الجديدة،
</seg>
<seg id="39391">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح تكثيف الاتصالات بين كاليدونيا الجديدة والبلدان المجاورة في منطقة جنوب المحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="39392">
        1 - ترحب بالتطورات الهامـــة الــتي حدثت فـــي كاليدونيــــا الجديدة على نحو ما يجسده توقيع ممثلي كاليدونيا الجديدة وحكومة فرنسا على اتفاق نوميا المؤرخ 5 أيار/مايو 1998([1]) A/AC.109/2114، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="39393">
        2 - تحث جميع الأطراف المعنية، على مواصلة حوارها في إطار اتفاق نوميا بروح من التآلف، وذلك لما فيه صالح شعب كاليدونيا الجديدة بأكمله؛
</seg>
<seg id="39394">
        3 - تلاحظ الأحكام ذات الصلة في اتفاق نوميا، الرامية إلى أخذ هوية الكاناك في الاعتبار على نطاق أوسع في التنظيم السياسي والاجتماعي لكاليدونيا الجديدة، وكذلك أحكام الاتفاق المتعلقة بضبط الهجرة وحماية العمالة المحلية؛
</seg>
<seg id="39395">
        4 - تلاحظ أيضا الأحكام ذات الصلة فـي اتفاق نوميا، التـي تنص على إمكانية أن تصبح كاليدونيا الجديدة عضوا أو عضوا منتسبا في منظمات دولية معينة، مثل المنظمات الدولية فــي منطقـة المحيــط الهادئ، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة العمل الدولية، وفقا لأنظمة هذه الهيئات؛
</seg>
<seg id="39396">
        5 - تلاحظ كذلك أن الموقعين علـى اتفاق نوميا قد اتفقوا على توجيـه انتباه الأمــم المتحدة إلى التقدم المحرز في عملية التحرير؛
</seg>
<seg id="39397">
        6 - ترحب بالدعوة لزيارة كاليدونيا الجديدة، التي وجهتها الدولة القائمة بالإدارة لدى إنشاء المؤسسات الجديدة إلى بعثة معلومات تتألف من ممثلين من بلدان منطقة المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="39398">
        7 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة إحالة المعلومات المتعلقة بالحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كاليدونيا الجديدة إلى الأمين العام؛
</seg>
<seg id="39399">
        8 - تدعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل على إيجاد إطار يعزز تقدم الإقليم سلميا نحو عملية لتقرير المصير، تكون فيها جميع الخيارات مفتوحة وتصون حقوق وهوية جميع قطاعات السكان، وفقا لنص وروح اتفاق نوميا الذي يقوم على أساس مبدأ أن يكون لسكان كاليدونيا الجديدة حرية اختيار الطريقة التي يتحكمون بها في مصائرهم؛
</seg>
<seg id="39400">
        9 - ترحب بالتدابير التي اتخذت لتعزيز وتنويع اقتصاد كاليدونيا الجديدة في جميع الميادين، وتشجع على اتخاذ مزيد من هذه التدابير وفقا لروح اتفاقي ماتينيون ونوميا؛
</seg>
<seg id="39401">
        10 - ترحب أيضا بالأهمية التي توليها أطراف اتفاقي ماتينيون ونوميا لإحراز مزيد من التقدم في مجالات الإسكان والعمالة والتدريب والتعليم والرعاية الصحية في كاليدونيا الجديدة؛
</seg>
<seg id="39402">
        11 - تنوه بمساهمة مركز الثقافة الميلانيزي في حماية ثقافة الكاناك الأصلية في كاليدونيا الجديدة؛
</seg>
<seg id="39403">
        12 - تلاحظ المبادرات الإيجابية التي تهدف إلى حماية البيئة الطبيعية في كاليدونيا الجديدة، وبخاصة عملية "زونيكو" التي ترمي إلى رسم خرائط للموارد البحرية داخل المنطقة الاقتصادية لكاليدونيا الجديدة وتقييم تلك الموارد؛
</seg>
<seg id="39404">
        13 - تعترف بالصلات الوثيقة بين كاليدونيا الجديدة وشعوب جنوب المحيط الهادئ، وبالإجراءات الإيجابية التي تتخذها السلطات الفرنسية والإقليمية لتيسير زيادة تطوير تلك الصلات، بما في ذلك توثيق العلاقات مع البلدان الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="39405">
        14 - ترحب، في هذا الصدد، بحصول كاليدونيا الجديدة على مركز المراقب في منتدى جزر المحيط الهادئ، وبالزيارات المتواصلة التي تقوم بها إلى كاليدونيا الجديدة وفود رفيعة المستوى من بلدان منطقة المحيط الهادئ، وبالزيارات الرفيعة المستوى التي تقوم بها وفود من كاليدونيا الجديدة إلى البلدان الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="39406">
        15 - تقرر أن تبقي العملية الجارية في كاليدونيا الجديدة، نتيجة التوقيع على اتفاق نوميا، قيد الاستعراض المستمر؛
</seg>
<seg id="39407">
        16 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل دراسة مسألة إقليم كاليدونيا الجديدة غير المتمتع بالحكم الذاتي، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="39408">
        القرار 59/133
</seg>
<seg id="39409">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/478، الفقرة 38)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="39410">
        59/133 - مسألة توكيلاو
</seg>
<seg id="39411">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39412">
        وقد نظرت في مسألة توكيلاو،
</seg>
<seg id="39413">
        وقد درست الفصل المتعلق بتوكيلاو من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 23 (A/59/23)، الفصل العاشر.)،
</seg>
<seg id="39414">
        وإذ تلاحظ مع التقدير استمرار التعاون النموذجي الذي تبديه نيوزيلندا، بوصفها الدولة القائمة بالإدارة، فيما يتعلق بعمل اللجنة الخاصة المتصل بتوكيلاو، واستعدادها للسماح لبعثات الأمم المتحدة بزيارة الإقليم،
</seg>
<seg id="39415">
        وإذ تلاحظ أيضا مع التقدير المساهمة التعاونية التي تقدمها نيوزيلندا والوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل تنمية توكيلاو،
</seg>
<seg id="39416">
        وإذ تشير إلى إنشاء هيئة تشريعية وطنية في عام 1999، هي مجلس الفونو العام، على أساس انتخابات على مستوى القرى عن طريق الاقتراع العام للراشدين وإلى تولي هذه الهيئة في حزيران/يونيه 2003 المسؤولية كاملة عن ميزانية توكيلاو،
</seg>
<seg id="39417">
        وإذ تشير أيضا إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة الموفدة إلى توكيلاو في آب/أغسطس 2002 تلبية لدعوة حكومة نيوزيلندا وممثلي توكيلاو([1]) A/AC.109/2002/31.)،
</seg>
<seg id="39418">
        وإذ تلاحظ أن توكيلاو تجسد، بوصفها إقليما جزريا صغيرا، حالة معظم الأقاليم التي لا تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي، وأنها، بوصفها حالة إفرادية يتجلى فيها نجاح التعاون على إنهاء الاستعمار، لها مغزى أوسع نطاقا بالنسبة للأمم المتحدة في سعيها إلى إتمام عملها في ميدان إنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="39419">
        وإذ تشير إلى أن نيوزيلندا وتوكيلاو قد وقعتا في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وثيقة معنونة "بيان مشترك بشأن مبادئ الشراكة" يحدد كتابة، لأول مرة، حقوق والتزامات البلدين الشريكين،
</seg>
<seg id="39420">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الفونو العام المتخذ في اجتماعه المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، عقب مشاورات مكثفة في كل القرى الثلاث، بأن يبحث رسميا مع نيوزيلندا خيار الحكم الذاتي في ارتباط حر،
</seg>
<seg id="39421">
        1 - تلاحظ أن توكيلاو لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بتحقيق الحكم الذاتي وباتخاذ إجراء لتقرير المصير يكون مؤداه اكتسابها مركزا يتفق مع الخيارات المتعلقة بمركز الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في المستقبل، الواردة في المبدأ السادس مــن مرفـــق قـــرار الجمعية العامة 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960؛
</seg>
<seg id="39422">
        2 - ترحب بالتقدم الكبير المحرز في السنة الماضية صوب نقل السلطة إلى مجالس التاوبوليغا (المجالس القروية) الثلاثة، ولا سيما تفويض سلطات الحاكم إلى مجالس التاوبوليغا الثلاثة اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2004 وتولي كل مجلس منها اعتبارا من ذلك التاريخ المسؤولية الكاملة عن إدارة جميع الخدمات العامة؛
</seg>
<seg id="39423">
        3 - تلاحظ بوجه خاص قرار مجلس الفونو العام في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، عقب مشاورات مكثفة في كل القرى الثلاث واجتماع اللجنة الخاصة المعنية بالدستور في توكيلاو، البحث رسميا مع نيوزيلندا في خيار الحكم الذاتي في ارتباط حر، والمناقشات الجارية حاليا بين توكيلاو ونيوزيلندا عملا بقرار مجلس الفونو العام؛
</seg>
<seg id="39424">
        4 - تلاحظ أن مجلس الفونو العام قد أقر سلسلة من توصيات حلقة العمل التي عقدتها اللجنة الخاصة المعنية بالدستور في توكيلاو في تشرين الأول/أكتوبر 2003 بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتعلق بدستور توكيلاو ودور مجلس الفونو العام وسير عمله والنظام القضائي واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية؛
</seg>
<seg id="39425">
        5 - تعترف بمبادرة توكيلاو المتمثلة في وضع خطة استراتيجية للتنمية الاقتصادية للفترة 2002-2004 من أجل النهوض بقدرتها على الحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="39426">
        6 - تعترف أيضا بالمساعدة المستمرة التي التزمت نيوزيلندا بتقديمها لتعزيز الحكم الذاتي في توكيلاو وكذلك بالتعاون الذي أبداه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
</seg>
<seg id="39427">
        7 - تعترف كذلك بحاجة توكيلاو إلى الحصول على ضمانات مستمرة بالنظر إلى عمليات التكيف الثقافي الجارية بالاقتران مع تعزيز القدرة على الحكم الذاتي، وبالمسؤولية المتواصلة لشركاء توكيلاو الخارجيين عن مساعدة توكيلاو على التوفيق بين رغبتها في الاعتماد على الذات إلى أقصى حد ممكن وحاجتها إلى المساعدة الخارجية، على اعتبار أن الموارد المحلية ليست كافية لتغطية الجانب المادي لتقرير المصير؛
</seg>
<seg id="39428">
        8 - ترحب بتأسيس صندوق استئماني دولي لدعم احتياجات توكيلاو الإنمائية في المستقبل، وتحث جميع الدول الأعضاء والوكالات الدولية والإقليمية على المساهمة في الصندوق فتوفر بذلك الدعم العملي لمساعدة هذا البلد الناشئ على التغلب على المشاكل الناشئة عن صغر الحجم والعزلة وانعدام الموارد؛
</seg>
<seg id="39429">
        9 - ترحب بتأكيد حكومة نيوزيلندا أنها ستفي بالتزاماتها التي تعهدت بها للأمم المتحدة بخصوص توكيلاو وأنها ستمتثل للرغبات التي أعرب عنها بحرية شعب توكيلاو فيما يتعلق بمركزه في المستقبل؛
</seg>
<seg id="39430">
        10 - ترحب أيضا بالموقف التعاوني للدول والأقاليم الأخرى في المنطقة إزاء توكيلاو وطموحاتها الاقتصادية والسياسية ومشاركتها المتزايدة في الشؤون الإقليمية والدولية؛
</seg>
<seg id="39431">
        11 - ترحب كذلك بانضمام توكيلاو إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بوصفها عضوا منتسبا، وانضمامها مؤخرا كعضو إلى وكالة مصائد الأسماك لمنتدى جنوب المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="39432">
        12 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة ووكالات الأمم المتحدة مواصلة تقديم مساعدتها لتوكيلاو وهي تمضي قدما في تنمية اقتصادها وتطوير هياكل حكمها في سياق تطورها الدستوري الجاري؛
</seg>
<seg id="39433">
        13 - تلاحظ مع الارتياح الدعوة التي وجهها الرئيس الأعلى للحكومة "أولو أو توكيلاو" إلى رئيس اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لحضور حلقة عمل اللجنة الخاصة المعنية بالدستور المزمع عقدها في تشرين الأول/أكتوبر 2004 في جزر توكيلاو؛
</seg>
<seg id="39434">
        14 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة مسألة إقليم توكيلاو غير المتمتع بالحكم الذاتي وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="39435">
        القراران 59/134 ألف وباء
</seg>
<seg id="39436">
        اتخذا في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/478، الفقرة 38)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="39437">
        59/134 - مسائـــل سامــوا الأمريكيـــة، وأنغيــلا، وبرمودا، وجزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وغوام، ومونتسيرات، وبيتكيرن، وسانت هيلانة، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة
</seg>
<seg id="39438">
        ألف
</seg>
<seg id="39439">
        الحالة عموما
</seg>
<seg id="39440">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39441">
        وقد نظرت في مسائل الأقاليم غير المتمتعـة بالحكم الذاتي ساموا الأمريكية، وأنغيلا، وبرمــودا، وجـــزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وغوام، ومونتسيرات، وبيتكيرن، وسانت هيلانة، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة، المشار إليها فيما يلي بـ "الأقاليم"،
</seg>
<seg id="39442">
        وقد درست الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 23 (A/59/23)، الفصل التاسع.)،
</seg>
<seg id="39443">
        وإذ تشير إلى جميع قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بتلك الأقاليم، ومنها بصفة خاصة، القراران اللذان اتخذتهما الجمعية العامة في دورتها الثامنــة والخمسين بشأن الأقاليم المشمولة بهذا القرار، كل على حدة،
</seg>
<seg id="39444">
        وإذ تسلم بأن جميع الخيارات المتاحة لتقرير مصير الأقاليم تعتبر صحيحة ما دامت تتفق مع الرغبات التي تعرب عنها الشعوب المعنية بحرية وتطابق المبادئ المحددة تحديدا واضحا الواردة في قراري الجمعية العامة 1514 (د - 15) المــــؤرخ 14 كانــون الأول/ديسمبر 1960 و 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960 وغيرهما من قرارات الجمعية،
</seg>
<seg id="39445">
        وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 1541 (د - 15) الــذي يتضمن المبادئ التي ينبغي أن تهتدي بها الدول الأعضاء عند تحديد ما إذا كان هنـاك التزام يقتضـي إحالة المعلومـــات المطلوبـــة بموجب المـــادة 73 (ﻫ) من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="39446">
        وإذ تعـرب عن قلقها لأن عددا من الأقاليم ما زال غير متمتع بالحكم الذاتي رغم مرور أكثر من ثلاثـة وأربعين عاما على اعتماد الإعلان،
</seg>
<seg id="39447">
        وإذ تعــي أهمية مواصلة تنفيذ الإعلان تنفيذا فعالا، آخذة في الاعتبار الهدف الذي حددته الأمم المتحدة للقضاء على الاستعمار بحلول عام 2010، وخطة عمل العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار([1]) انظر A/56/61، المرفق.)،
</seg>
<seg id="39448">
        وإذ تدرك أن الخصائص المميزة للأقاليم ولمشاعر شعوبها تستلزم اتباع نهوج مرنة وعملية ومبتكرة حيال خيارات تقرير المصير، دون أي مساس بحجم الإقليم أو موقعه الجغرافي أو عـدد سكانه أو موارده الطبيعيـة،
</seg>
<seg id="39449">
        وإذ تحيـط علمــا بالموقف الذي أعلنت عنه حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بشـأن الأقاليم غير المتمتعـة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتهـا([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، اللجنة الرابعة، الجلسة2 (A/C.4/58/SR.2)، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="39450">
        وإذ تحيـط علمـا أيضا بالموقف الذي أعلنت عنه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشـأن الأقاليم غير المتمتعـة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتهـا([1]) المرجع نفسه، الجلسات العامة، الجلسة 72 (A/58/PV.72)، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="39451">
        وإذ تلاحظ التطورات الدستورية في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تلقت اللجنة الخاصة معلومات عنهــا،
</seg>
<seg id="39452">
        وإذ تدرك الفائدة التي تعود على الأقاليم وعلى اللجنة الخاصة من مشاركة ممثلي الأقاليم المعينين والمنتخبين في أعمال اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="39453">
        واقتناعا منها بأن رغبات شعوب الأقاليم وتطلعاتها ينبغي أن تظل الدليل الهادي لتطور مركزها السياسي في المستقبل وبأن عمليات الاستفتاء والانتخابات الحرة والنـزيهة وغيرها من أشكال التشاور الشعبي تؤدي دورا هاما في التحقق من رغبات الشعب وتطلعاته،
</seg>
<seg id="39454">
        واقتناعا منها أيضا بأن أي مفاوضات لتحديـــد مركــز أي إقليم من هذه الأقاليم إنما يجب أن تجري بالمشاركة والحضور الفعالين لشعب ذلك الإقليم، تحت إشـراف الأمم المتحدة على أساس كل حالـة على حـدة، وبأنـه ينبغي التحقق من آراء شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي فيما يتعلق بحقها في تقرير المصير،
</seg>
<seg id="39455">
        وإذ تـدرك أهميـة تقديم الخدمات الماليـة الدولية لاقتصـادات بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتــي،
</seg>
<seg id="39456">
        وإذ تلاحــظ التعاون المتواصل الذي تبديه الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على الصعيدين المحلي والإقليمي، بما في ذلك مشاركتها في أعمال المنظمات الإقليمية،
</seg>
<seg id="39457">
        وإذ تضع في اعتبارها أن البعثات الزائرة التابعة للأمم المتحدة توفر وسيلة فعالة للتحقق من الحالة السائـدة في الأقاليم، وأن بعض الأقاليم لم يحظ بزيارة هذه البعثات منذ فترة طويلة وأن البعض الآخر لم توفد إليه أي بعثة زائرة، وإذ تنظـر فــي إمكانية إيفاد بعثات زائرة أخرى إلى الأقاليم في الوقت الملائم وبالتشاور مع الدول القائمة بالإدارة،
</seg>
<seg id="39458">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن اللجنة الخاصة، كي تتمكن من تعزيز فهمها للمركز السياسي لشعوب هذه الأقاليم ومن الاضطلاع بالولاية المناطة بها اضطلاعا فعالا، من المهـم أن تطلعهـا الدول القائمة بالإدارة على ما يتوافـر لديها من حقائق ومعلومات وأن تحصل على معلومـات من مصادر مناسبة أخرى، بمن فيها ممثلو الأقاليم، تتعلق برغبات شعوب هذه الأقاليم وتطلعاتها،
</seg>
<seg id="39459">
        وإذ تسلم بضـرورة أن تشرع اللجنة الخاصة بنشاط في حملة لتوعية الجمهور بغية مساعدة شعوب الأقاليم على تفهم خيارات تقرير المصير،
</seg>
<seg id="39460">
        وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الخصوص، أن عقد حلقات دراسية إقليمية في منطقتي البحر الكاريبـي والمحيط الهادئ وفي مقر الأمم المتحدة وأماكن أخرى، بمشاركة نشطة من ممثلي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، من شأنه أن يساعد اللجنة الخاصة على الاضطلاع بولايتها، وأن الطابع الإقليمي لهذه الحلقات الدراسية، التي تعقـد بالتناوب بين منطقـتي البحر الكاريبـي والمحيط الهادئ، يشكل عنصرا حاسما في نجاحها، مع الاعتراف في الوقت نفسه بضرورة استعراض دور هذه الحلقات الدراسية في إطار برنامج للأمم المتحدة يرمي إلى التحقق من المركز السياسي لهذه الأقاليم،
</seg>
<seg id="39461">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن عقد حلقة دراسية إقليمية لمنطقة المحيط الهادئ في مادانـغ، بابوا غينيا الجديدة، في الفتـرة من 18 إلى 20 أيار/مايو 2004، قد سمح للجنة الخاصة بالاستماع إلى آراء ممثلي الأقاليم والدول الأعضاء، فضلا عن آراء المنظمات والخبراء في المنطقة، بهدف استعراض الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم،
</seg>
<seg id="39462">
        وإذ تعــي ما لهذه الأقاليم من قابلية خاصة للتأثر بالكوارث الطبيعية وتدهور البيئة، وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، برامج عمل كل من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر.)، والمؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث الطبيعية([1]) انظر: A/CONF.172/9، الفصل الأول.)، والمؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) انظر: تقريــــر المؤتمر العالمــــــي المعني بالتنميــــــة المستدامــــة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول.)، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، ومؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، وغيرها من المؤتمرات العالمية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="39463">
        وإذ تلاحظ مع التقدير المساهمة التي قدمتهـا لتنمية بعض الأقاليم الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="39464">
        وإذ تشير إلى الجهود التي تبذلها اللجنة الخاصة حاليا لاستعراض أعمالها بعيـن ناقـدة بهدف وضع توصيات ومقررات ملائمة وبناءة لتحقيق أهدافها وفقا لولايتها،
</seg>
<seg id="39465">
        1 - تؤكد من جديد ما لشعوب تلك الأقاليم من حق غير قابل للتصرف في تقرير المصير، عملا بميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة؛
</seg>
<seg id="39466">
        2 - تؤكد من جديد أيضا أن عملية إنهاء الاستعمار لا تطرح بديلا عن مبدأ تقرير المصير، الذي يشكل أيضا حقا أساسيا من حقوق الإنسان، على نحو ما تــقـر بــه اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="39467">
        3 - تؤكد من جديد كذلك أن شعوب تلك الأقاليم هي في نهاية المطاف صاحبة الحق في أن تحدد بحرية مركزها السياسي المقبل وفقا لأحكام الميثاق ذات الصلة، والإعــلان، وقــرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وفي هذا الصدد، تكرر دعوتها الموجهة منذ زمن طويل إلى الدول القائمة بالإدارة للقيام، بالتعاون مع حكومات الأقاليم، بالنهوض بالتثقيف السياسـي في الأقاليم بغية تعزيز وعــي الشعوب بحقها في تقرير المصير طبقا للخيارات المشروعة المتعلقة بالمركز السياسي، المستندة إلى المبادئ المحددة بوضوح في قرار الجمعية العامة 1541 (د - 15)؛
</seg>
<seg id="39468">
        4 - تطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تواصل إحالة المعلومات المطلوبة بموجب المادة 73 (ﻫ) من الميثاق إلى الأمين العام؛
</seg>
<seg id="39469">
        5 - تؤكد أهمية أن تكون اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة على علم بآراء شعوب الأقاليم ورغباتها، وأن تعـزز فهمها لأحوال هـذه الشعوب، بما في ذلك طبيعـة ونطـاق الترتيبات السياسية والدستورية القائمـة بين كل من الأقاليم غير المتمتعـة بالحكم الذاتي والدولة القائمة بالإدارة فيه؛
</seg>
<seg id="39470">
        6 - تؤكد من جديد أن الدول القائمة بالإدارة، تقع على عاتقها بموجب الميثاق، مسؤولية تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصون الهوية الثقافية للأقاليم، وتوصي بمواصلة إعطاء الأولوية، بالتشاور مع حكومات الأقاليم المعنية، لتعزيز اقتصاد كل إقليم من الأقاليم وتنويعه؛
</seg>
<seg id="39471">
        7 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المضـي في متابعـة التطورات التي تشهدها التشريعات في مجال الخدمات المالية الدولية وأثرهـا في اقتصـاد بعض الأقاليم متابعــة دقيقــة؛
</seg>
<seg id="39472">
        8 - تطلب إلى الأقاليم وإلى الدول القائمة بالإدارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة في الأقاليم الخاضعة لإدارة تلك الدول وحفظهـا من جميع أشكال التدهور، وتطلب مرة أخرى إلى الوكالات المتخصصة المعنية مواصلة رصد الأحوال البيئية في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="39473">
        9 - ترحـب بمشاركة الأقاليم غير المتمتعـة بالحكـم الذاتي في الأنشطة الإقليمية، بما في ذلك أعمال المنظمات الإقليمية؛
</seg>
<seg id="39474">
        10 - تؤكد أهمية تنفيذ خطة عمل العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار([1]) انظر A/56/61، المرفق.)، ولا سيما من خلال الإسراع في تطبيق برنامج العمل لإنهاء الاستعمار في كل إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، على أساس كل حالة على حدة؛
</seg>
<seg id="39475">
        11 - تدعو الدول القائمة بالإدارة إلى أن تشارك مشاركة تامة في أعمال اللجنة الخاصة من أجــــل تنفيذ أحكام المادة 73 (ﻫ) من الميثــــاق والإعلان؛
</seg>
<seg id="39476">
        12 - تحـث الدول الأعضاء على المساهمة في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لبناء عالم خال من الاستعمار في غضـون العقد الدولـي الثاني للقضاء على الاستعمار، وتهيب بها أن تواصل تقديم دعمها الكامل للجنة الخاصة في سعيها لبلوغ هـذا الهدف النبيل؛
</seg>
<seg id="39477">
        13 - تلاحظ أن بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي قد أعربت عن قلقها إزاء الإجراء الذي اتبعته إحدى الدول القائمة بالإدارة، خلافا لرغبات الأقاليم نفسها، والمتمثل في تعديل قوانين أو سنها بموجب أوامر تصـدر في المجلـس، لكي تفي الأقاليم بما على الدولة القائمة بالإدارة من التزامات نابعة من معاهدات دولية؛
</seg>
<seg id="39478">
        14 - تحيـط علمـا بعمليات استعراض الدستور التي تجريها حكومات الأقاليم الخاضعة لإدارة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛
</seg>
<seg id="39479">
        15 - تكرر طلبها إلى الأمين العام بأن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن تنفيذ القرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار منذ صدور إعلان العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار لغرض إجراء استعراض لمنتصف المدة في عام 2005؛
</seg>
<seg id="39480">
        16 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة مسألة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستيــن مشفوعا بتوصيات بشأن الطرق المناسبة لمساعدة شعوب تلك الأقاليم على ممارسة حقها في تقرير المصير.
</seg>
<seg id="39481">
        بــاء
</seg>
<seg id="39482">
        حالة الأقاليم كل على حدة
</seg>
<seg id="39483">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39484">
        إذ تشير إلى القرار ألف أعلاه،
</seg>
<seg id="39485">
        أولا
</seg>
<seg id="39486">
        ساموا الأمريكية
</seg>
<seg id="39487">
        إذ تحيط علما بـأن الدولة القائمة بالإدارة قد أشارت إلى أن معظم قادة ساموا الأمريكية يعربون عن ارتياحهم للعلاقـة الحالية التي تربط الإقليم بالولايات المتحدة الأمريكية، كما ورد في البيانات التي أدلى بها هـؤلاء القادة في الحلقات الدراسية الإقليمية التي عقدت في هافانا، كوبا، وفي نادي، فيجي، وفي مادانـغ، بابوا غينيا الجديدة، في الأعـوام 2001 و 2002 و 2004 على التوالي،
</seg>
<seg id="39488">
        وإذ تلاحظ أن حكومة الإقليم ما زالت تتخـذ خطوات لزيادة الإيرادات وخفض النفقات الحكومية،
</seg>
<seg id="39489">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الإقليم لا يزال، شأنه في ذلك شأن المجتمعات المعزولة المحدودة الموارد المالية، يفتقر إلى المرافق الطبية وغيرها من المرافق الهيكلية الأساسية المناسبة،
</seg>
<seg id="39490">
        1 - تلاحظ أن وزارة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية تقضي بأن يكون لوزير الداخلية ولاية إدارية على ساموا الأمريكية؛
</seg>
<seg id="39491">
        2 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيــه، بما في ذلك اتخاذ تدابير لإعادة بناء القدرات اللازمة في مجال الإدارة المالية وتعزيز المهام الحكومية الأخرى المسندة إلى الحكومة الإقليمية، وترحب بالمساعدة التي تقدمهــا الدولة القائمة بالإدارة إلى الإقليم في الجهود التي يبذلها لتحقيق الانتعاش عقب الفيضانات التي حدثت مؤخرا؛
</seg>
<seg id="39492">
        3 - ترحب بالدعوة التي وجهها حاكم ساموا الأمريكية إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ التي عقدت في مادانـغ، بابوا غينيا الجديدة، في الفترة من 18 إلى 20 أيار/مايو 2004، لكي توفد بعثة زائرة إلى الإقليم، وتهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تيسر عمل هذه البعثة، وتطلب إلى رئيس اللجنة الخاصة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق هـذا الهــدف؛
</seg>
<seg id="39493">
        ثانيا
</seg>
<seg id="39494">
        أنغيــلا
</seg>
<seg id="39495">
        إذ تحيط علما بعملية استعراض الدستور التي تجريها حكومــة الإقليم،
</seg>
<seg id="39496">
        وإذ تشيـر إلى انعقاد الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبـي لعام 2003 في أنغيلا، وهي المرة الأولى التي تنعقد فيها الحلقة الدراسية في إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="39497">
        وإذ تلاحظ رغبة حكومة الإقليم وشعب أنغيلا فـي أن توفد اللجنة الخاصة إلى الإقليــم بعثة من البعثات الزائرة،
</seg>
<seg id="39498">
        وإدراكا منها للجهود التي تبذلها حكومة أنغيلا لمواصلة تنمية الإقليم كمركز مالي خارجي صالح وجيد التنظيم للمستثمرين، من خلال سن قوانين حديثة للشركات واتحادات الشركات، فضلا عن سن تشريعات بشأن الشراكة والتأمين، وحوسبة نظام تسجيل الشركات،
</seg>
<seg id="39499">
        1 - ترحب بعملية استعراض الدستور التي تجريها حكومة أنغيلا بالتعاون مع الدولة القائمة بالإدارة؛
</seg>
<seg id="39500">
        2 - تشيـر إلى التعاون بين حكومة الإقليم في أنغيلا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لعقد الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبـي لعام 2003 في أنغيلا، وتلاحظ أن عقد الحلقة الدراسية للمرة الأولى في إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، فضلا عن عقد لقاء مفتوح بين شعب أنغيلا واللجنة الخاصة أثناء الحلقة الدراسية، قد ساهما في نجاح هذه الحلقة؛
</seg>
<seg id="39501">
        ثالثا
</seg>
<seg id="39502">
        برمــودا
</seg>
<seg id="39503">
        إذ تلاحظ نتائج الاستفتاء على الاستقلال الذي أجري في 16 آب/أغسطس 1995، وإدراكا منها لمختلف وجهات نظر الأحزاب السياسية في الإقليم بشأن مركز الإقليم في المستقبل،
</seg>
<seg id="39504">
        1 - ترحـب بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والإقليم في حزيران/يونيه 2002 الذي ينقل رسميا القواعد العسكرية السابقة إلى حكومة الإقليم، وبتقديم الموارد المالية لمعالجة بعض المشاكل البيئية؛
</seg>
<seg id="39505">
        2 - تقـرر أن تتابع عـن كثب المشاورات التي يجريها الإقليم بشـأن مركز برمـودا في المستقبل وأن تيســر تقديم المساعدة إلى الإقليم من خلال تنفيـذ برنامج تـثـقيفـي عام، حسب الطلب، وأن تجري مشاورات وتتخذ جميع الترتيبـات اللازمة لكـي توفـد بعثــة زائرة إلى الإقليــم؛
</seg>
<seg id="39506">
        رابعا
</seg>
<seg id="39507">
        جزر فيرجن البريطانية
</seg>
<seg id="39508">
        إذ تحيــط علمـا بعملية استعراض الدستور التي تجريها حكومة الإقليــم،
</seg>
<seg id="39509">
        وإذ تلاحظ أن الإقليم يواصل بروزه كأحد المراكز المالية الخارجية الرائدة في العالم،
</seg>
<seg id="39510">
        ترحــب بعملية استعراض الدستور التي تجريها حكومة جزر فيرجـن البريطانية بالتعاون مع الدولة القائمة بالإدارة؛
</seg>
<seg id="39511">
        خامسا
</seg>
<seg id="39512">
        جــزر كايـمـان
</seg>
<seg id="39513">
        إذ تحيــط علمـا بعملية استعراض الدستور التي تجريها حكومة الإقليــم،
</seg>
<seg id="39514">
        وإذ تلاحظ موافقة المجلس التشريعي لجزر كايمان على خطة الإقليم التطلعية للتنمية حتى عام 2008، وهي خطة تهدف إلى تعزيز التنمية التي تنسجم ومقاصد مجتمع كايمان وقيمــه،
</seg>
<seg id="39515">
        ترحــب باستمرار عملية استعراض الدستور التي تجريهــا حكومة جـزر كايمان بالتعاون مع الدولـة القائمـة بالإدارة؛
</seg>
<seg id="39516">
        سادسا
</seg>
<seg id="39517">
        غــوام
</seg>
<seg id="39518">
        إذ تشير إلى أن الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في غوام أيــــدوا، في استفتاء أجري في عام 1987، مشروع قانون كمنولث غوام الذي من شأنه أن ينشئ إطارا جديدا للعلاقات بين الإقليم والدولة القائمة بالإدارة، ويكفل منح غوام قدرا أكبر من الحكم الذاتي الداخلي والاعتراف بحق شعب الشامورو في غوام في تقرير مصير الإقليم،
</seg>
<seg id="39519">
        وإذ تشير أيضا إلى طلبات الممثلين المنتخبين والمنظمات غير الحكومية التابعة للإقليم عدم شطب غوام من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعنى بها اللجنة الخاصة، ريثما يقرر شعب الشامورو مصيره بنفسه ومع مراعاة حقوقه ومصالحه المشروعة،
</seg>
<seg id="39520">
        وإذ تدرك أن المفاوضات بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم بشأن مشروع قانون كمنولث غوام قد توقفت وأن غوام قد نظمت عملية يقوم بموجبها الناخبون الشامورو المؤهلون بالتصويت من أجل تقرير مصيرهم،
</seg>
<seg id="39521">
        وإذ تعلم أن الدولة القائمة بالإدارة تواصل تنفيذ برنامجها لنقل ملكية فائض الأراضي الاتحادية إلى حكومة غوام،
</seg>
<seg id="39522">
        وإذ تلاحظ أن شعب الإقليم دعا إلى إصلاح برنامج الدولة القائمة بالإدارة فيما يتعلق بنقل ملكيـة الأراضـي الشامل وغير المشروط والعاجل إلى شعب غوام،
</seg>
<seg id="39523">
        وإذ تعي أن الهجرة إلى غوام أدت إلى أن شعب الشامورو الأصلي أصبح أقلية في وطنه،
</seg>
<seg id="39524">
        وإدراكا منها لإمكانات تنويع اقتصاد غوام وتنميته عن طريق صيد الأسماك والزراعة على نطاق تجاري وغير ذلك من الأنشطة المجدية،
</seg>
<seg id="39525">
        وإذ تشير إلى إيفاد بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة إلى الإقليم في عام 1979، وإذ تلاحظ ما أصدرته الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ لعام 1996 من توصية تدعو إلى إيفاد بعثة زائرة إلى غوام([1]) انظر A/AC.109/2058، الفقرة 33 (20).)،
</seg>
<seg id="39526">
        1 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تراعي ما أعرب عنه شعب الشامورو من إرادة حظيت بتأييد ناخبي غوام في استفتاء عام 1987 ونص عليها قانون غوام، وتشجع الدولة القائمة بالإدارة وحكومة إقليم غوام على الدخول في مفاوضات بشأن الموضوع، وتطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة إبلاغ الأمين العام بالتقدم المحرز في تحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="39527">
        2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم المنتخبة على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="39528">
        3 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل نقل ملكية الأراضي إلى أصحابها الأصليين في الإقليم، بالتعاون مع حكومة الإقليم؛
</seg>
<seg id="39529">
        4 - تطلب كذلك إلى الدولة القائمة بالإدارة مواصلة الاعتراف بالحقوق السياسية والهوية الثقافية والعرقية لشعب الشامورو في غوام واحترامها، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لمعالجـة مخـاوف حكومة الإقليم فيما يتعلق بمسألة الهجرة إليــه؛
</seg>
<seg id="39530">
        5 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تتعاون في وضع برامج تهدف على وجه التحديد إلى تحقيق التنمية المستدامة للأنشطة الاقتصادية والمشاريع، مراعية الدور الخاص الذي يؤديه شعب الشامورو في تنمية غوام؛
</seg>
<seg id="39531">
        6 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل دعم ما تتخذه حكومة الإقليم من تدابير مناسبة بهدف تعزيز النمو في مجال صيد الأسماك والزراعة على نطاق تجاري وغير ذلك من الأنشطة المجدية؛
</seg>
<seg id="39532">
        سابعا
</seg>
<seg id="39533">
        مونتسيرات
</seg>
<seg id="39534">
        إذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيانات التي أدلى بها رئيس وزراء الإقليم، وبالمعلومات التي قدمها بشأن الحالة السياسية والاقتصادية في مونتسيرات، أمام الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبـي التي عقدت في ذي فالي، أنغيلا في الفترة من 20 إلى 22 أيار/مايو 2003،
</seg>
<seg id="39535">
        وإذ تلاحظ مع القلق الآثار المؤلمة المترتبة على الانفجار البركاني الذي أدى إلى إجلاء ثلاثة أرباع سكان الإقليم إلى مناطق آمنة في الجزيرة وإلى مناطق تقع خارج الإقليم، ولا سيما أنتيغوا وبربودا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والذي لا يزال يؤثر سلبا على اقتصاد الجزيرة،
</seg>
<seg id="39536">
        وإذ ترحب باستمرار المساعدة التي تقدمها إلى الإقليم الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية، ولا سيما أنتيغوا وبربودا، التي وفرت الملاذ الآمن وإمكانية الحصول على خدمـات المرافـق التعليمية والصحية وعلى العمل لآلاف النازحين من الإقليم،
</seg>
<seg id="39537">
        وإذ تلاحظ الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة القائمة بالإدارة لمواجهة الآثار الناجمة عن الانفجار البركاني،
</seg>
<seg id="39538">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن عددا من سكان الإقليم ما زالوا يعيشون في ملاجــئ بسبب النشاط البركاني،
</seg>
<seg id="39539">
        وإذ تحيــط علمـا بعملية استعراض الدستور التي تجريها حكومة الإقليم،
</seg>
<seg id="39540">
        1 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة والوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الإقليمية وغيرها، أن تواصل تقديم المساعدة إلى الإقليم، تخفيفا لآثار الانفجار البركاني؛
</seg>
<seg id="39541">
        2 - ترحـب بتواصـل عملية استعراض الدستور التي تجريها حكومة مونتسيـرات بالتعاون مع الدولة القائمة بالإدارة؛
</seg>
<seg id="39542">
        ثامنا
</seg>
<seg id="39543">
        بيتكيرن
</seg>
<seg id="39544">
        إذ تأخذ في اعتبارها الطابع الذي تنفرد به بيتكيرن من حيث السكان والمساحة،
</seg>
<seg id="39545">
        وإذ ترحب بمشاركة ممثل لعمدة بيتكيرن في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهـادئ التي عــقدت في مادانغ، بابوا غينيا الجديدة، في الفترة من 18 إلى 20 أيار/مايو 2004، وإذ تحيط علما بالتطورات الإيجابية التي يشهدهـا الإقليــم،
</seg>
<seg id="39546">
        تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل تقديم المساعدة من أجل تحسين أحوال سكان الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها، وأن تواصل مناقشاتها مع ممثلي بيتكيرن حول أفضل الطرق الكفيلة بدعم أمنهم الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="39547">
        تاسعا
</seg>
<seg id="39548">
        سانت هيلانة
</seg>
<seg id="39549">
        إذ تأخذ في اعتبارها السمات التي تنفرد بها سانت هيلانة وسكانها ومواردها الطبيعية،
</seg>
<seg id="39550">
        وإذ تحيــط علمـا بعملية استعراض الدستور التي تجريها حكومة الإقليــم،
</seg>
<seg id="39551">
        وإدراكا منها للجهود التي تبذلها الدولة القائمة بالإدارة وسلطات الإقليم لتحسين الأحوال الاجتماعية الاقتصادية لسكان سانت هيلانة، ولا سيما في مجال الإنتاج الغذائي واستمرار البطالة الشديدة والوسائل المحدودة في مجال النقل والاتصالات،
</seg>
<seg id="39552">
        وإذ تلاحظ مع القلق مشكلة البطالة في الجزيرة والعمل المشترك الذي تقوم به الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمعالجة هذه المشكلة،
</seg>
<seg id="39553">
        1 - ترحب باستمرار عملية استعراض القانون التي تجريها حكومة سانت هيلانة بالتعاون مع الدولة القائمة بالإدارة؛
</seg>
<seg id="39554">
        2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة وإلى المنظمات الدولية ذات الصلة أن تواصل دعم الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم للتصدي للتحديات في مجال التنمية الاجتماعية الاقتصادية في الإقليم، بما في ذلك البطالة الشديدة والمشاكل المتعلقة بالوسائل المحدودة في مجال النقل والاتصالات؛
</seg>
<seg id="39555">
        عاشرا
</seg>
<seg id="39556">
        جزر تركس وكايكوس
</seg>
<seg id="39557">
        إذ تلاحظ نتائج الانتخابات العامة التي أجريـت في شهـر نيسان/أبريل 2003،
</seg>
<seg id="39558">
        وإذ تلاحظ مع القلق ضعف الإقليم في مواجهة الاتجار بالمخدرات وما يتصل بذلك من أنشطة، فضلا عن مشاكل الإقليم الناجمة عن الهجرة غير المشروعة إليــه، وضرورة استمرار التعاون بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم في التصدي للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال،
</seg>
<seg id="39559">
        وإذ تحيــط علمـا بعملية استعراض الدستور التي تجريها حكومة الإقليــم،
</seg>
<seg id="39560">
        ترحــب باستمرار عملية استعراض الدستور التي تجريها حكومة جزر تركس وكايكوس بالتعاون مع الدولة القائمة بالإدارة؛
</seg>
<seg id="39561">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="39562">
        جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة
</seg>
<seg id="39563">
        إذ تلاحظ استمرار اهتمام حكومة الإقليم بالحصول على مركز العضو المنتسب في منظمة دول شرق البحر الكاريبـي، ومركز المراقب في الجماعة الكاريبية، والطلب الذي لم يــبــت فيه بعـد الذي قدمــه الإقليم إلى الدولة القائمة بالإدارة بشأن المضي قدما في تفويض السلطات، فضلا عن القرار الذي أصـدره المجلس التشريعـي في الإقليم في عام 2003 دعمـا لهذا الطلـب،
</seg>
<seg id="39564">
        وإذ تلاحظ أيضا ضرورة مواصلة تنويع اقتصاد الإقليم،
</seg>
<seg id="39565">
        وإذ تلاحظ كذلك الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لتعزيز الإقليم كمركز خارجي للخدمات المالية،
</seg>
<seg id="39566">
        وإذ تشير إلى أنه لم تتوجه إلى الإقليم أي بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة منذ عام 1977، وإذ تضع في اعتبارها طلب الإقليم رسميــا إيفاد مثـل هذه البعثة في عام 1993 لمساعدة الإقليم في عملية التثقيف السياسي ولمراقبة الاستفتاء العام الوحيد في تاريخ الإقليم حول خيارات المركز السياسي،
</seg>
<seg id="39567">
        وإذ تلاحظ التعاون القائم حاليا بين حكومة الإقليم والدانمـرك في مجال تبادل المصنوعات اليدوية والمحفوظـات،
</seg>
<seg id="39568">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="39569">
        2 - تطلب مرة أخرى إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تيسر اشتراك الإقليم، حسب الاقتضاء، في شتى المنظمات، ولا سيما منظمة دول شرق البحر الكاريبـي والجماعة الكاريبية ورابطة الدول الكاريبية؛
</seg>
<seg id="39570">
        3 - تدعو إلى إدماج الإقليم في البرامج الإقليمية التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسوة بالأقاليم الأخرى غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تشارك في تلك البرامج؛
</seg>
<seg id="39571">
        4 - تلاحظ الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها حكومة الإقليم وتدابير التقشف المالي التي تــنفــذ، وغيرها من التدابير المقترح تنفيذها، للتخفيف من حدة النقص في التدفقات الماليـة، وتهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تواصل تقديم كل المساعدات اللازمة إلى الإقليم من أجل زيادة تخفيف حدة الوضع الاقتصادي الصعب، بما في ذلك، في جملة أمور، الإعفــاء من الديون وتقديـم القروض؛
</seg>
<seg id="39572">
        5 - تلاحظ أيضا موقف حكومة الإقليم، وخصوصا بصيغته الواردة في القرار 1609 المؤرخ 9 نيسان/أبريل عام 2001 الصادر عن الدورة 24 للمجلس التشريعي لجزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة، الذي يعارض قيام الدولة القائمة بالإدارة بتولي شـؤون الأراضي المغمورة في المياه الإقليمية، تمشيا مع ما يتصل بالموضوع من قرارات الجمعية العامة المتعلقة بملكية شعـوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتـي للموارد الطبيعية والسيطرة عليها، بما فيها الموارد البحرية، وطلبها إعادة هذه الموارد البحرية إلى ولاية الإقليم القانونية.
</seg>
<seg id="39573">
        القرار 59/135
</seg>
<seg id="39574">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/478، الفقرة 38)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 170 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="39575">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="39576">
        المعارضون: إسرائيل، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="39577">
        الممتنعون: فرنسا
</seg>
<seg id="39578">
        59/135 - نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار
</seg>
<seg id="39579">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39580">
        وقد درست الفصل المتعلق بنشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار والإعلان عن عمل الأمم المتحدة في ميدان إنهاء الاستعمار، من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 23 (A/59/23)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="39581">
        وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها الأخرى المتعلقة بنشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار، ولا سيما قرار الجمعية 58/110 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="39582">
        وإذ تدرك الحاجة إلى اتباع نهج مرنة وعملية وابتكارية إزاء استعراض خيارات تقرير المصير المتاحة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بغية تحقيق أهداف العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار،
</seg>
<seg id="39583">
        وإذ تكرر تأكيد أهمية نشر المعلومات كأداة لتعزيز أهداف الإعلان، وإذ تضع في اعتبارها دور الرأي العام العالمي في مساعدة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي مساعدة فعالة على تحقيق تقرير مصيرها،
</seg>
<seg id="39584">
        وإذ تسلم بالدور الذي تؤديه الدول القائمة بالإدارة في نقل المعلومات إلى الأمين العام وفقا لأحكام المادة 73 (ﻫ) من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="39585">
        وإذ تدرك دور المنظمات غير الحكومية في نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="39586">
        1 - توافق على الأنشطة التي تضطلع بها إدارة شؤون الإعلام وإدارة الشؤون السياسية التابعتان للأمانة العامة في ميدان نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار، وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="39587">
        2 - ترى أن من المهم أن تواصل جهودها لكفالة نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار على أوسع نطاق ممكن، مع التركيز بوجه خاص على خيارات تقرير المصير المتاحة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="39588">
        3 - تطلب إلى إدارة الشؤون السياسية وإدارة شؤون الإعلام أن تأخذا في الاعتبار اقتراحات اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الداعية إلى مواصلة جهودهما الرامية إلى اتخاذ تدابير من خلال جميع وسائط الإعلام المتاحة، بما فيها المنشورات والإذاعة والتلفزيون، وكذلك شبكة الإنترنت، للتعريف بأعمال الأمم المتحدة في ميدان إنهاء الاستعمار، والقيام بجملة أمور منها:
</seg>
<seg id="39589">
        (أ) الاستمرار في جمع المواد الأساسية المتعلقة بقضية تقرير المصير لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وإعدادها ونشرها، خصوصا في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="39590">
        (ب) التماس التعاون التام من الدول القائمة بالإدارة في الاضطلاع بالمهام المشار إليها أعلاه؛
</seg>
<seg id="39591">
        (ج) إقامــة علاقــــة عمــــل مع المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية المناسبة، ولا سيما في منطقتي المحيط الهادئ والبحر الكاريبـي، وذلك بعقد مشاورات دورية وتبادل المعلومات معها؛
</seg>
<seg id="39592">
        (د) تشجيع مشاركة المنظمات غير الحكومية في نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="39593">
        (ﻫ) تقديم تقارير إلى اللجنة الخاصة عن التدابير المتخذة تنفيذا لهذا القرار؛
</seg>
<seg id="39594">
        4 - تطلب إلى جميع الدول، بما فيها الدول القائمة بالإدارة، أن تواصل تعاونها في مجال نشر المعلومات المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه؛
</seg>
<seg id="39595">
        5 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تتابع تنفيذ هذا القرار وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="39596">
        القرار 59/136
</seg>
<seg id="39597">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/478، الفقرة 38)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: بابوا غينيا الجديدة، الجمهورية العربية السورية، سانت لوسيا، كوبا، الكونغو، مالي.)، بتصويت مسجل بأغلبية 167 صوتا مقابل صوتين وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="39598">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="39599">
        المعارضون: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="39600">
        الممتنعون: إسرائيل، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا
</seg>
<seg id="39601">
        59/136 - تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
</seg>
<seg id="39602">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39603">
        وقد درست تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 23 (A/59/23).)،
</seg>
<seg id="39604">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 والمتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى جميع قراراتها اللاحقة المتعلقة بتنفيذ الإعلان والتي كان آخرها القرار 58/111 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، فضلا عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="39605">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارها 55/146 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي أعلنت فيه الفترة 2001-2010 عقدا دوليا ثانيا للقضاء على الاستعمار، والحاجة إلى دراسة سبل التحقق من رغبات شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتــي على أساس القـــرار 1514 (د - 15) وما يتصل بالموضوع من قرارات أخرى متعلقة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="39606">
        وإذ تسلــم بأن القضاء على الاستعمار كان إحدى أولويات المنظمة ولا يزال إحدى أولوياتها للعقد الذي بدأ في عام 2001،
</seg>
<seg id="39607">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى اتخاذ تدابير للقضاء على الاستعمار قبل عام 2010، حسبما يدعو إليه قرارها 55/146،
</seg>
<seg id="39608">
        وإذ تكرر الإعراب عن اقتناعها بالحاجة إلى القضاء على الاستعمار، وكذلك القضاء على التمييز العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية،
</seg>
<seg id="39609">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح ما أنجزته اللجنة الخاصة بالإسهام في التنفيذ الفعال والكامل للإعلان وما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="39610">
        وإذ تؤكد أهمية مشاركة الدول القائمة بالإدارة في أعمال اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="39611">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح تعاون بعض الدول القائمة بالإدارة ومشاركتها النشطة في أعمال اللجنة الخاصة، وإذ تشجع الدول الأخرى أيضا على القيام بذلك،
</seg>
<seg id="39612">
        وإذ تحيط علما بأن اللجنة الخاصة عقدت في الفترة من 18 إلى 20 أيار/مايو 2004، في مادانغ، بابوا غينيا الجديدة، حلقة دراسية إقليمية لمنطقة المحيط الهادئ بشأن النهوض بعملية إنهاء الاستعمار في منطقة المحيط الهادئ([1]) المرجع نفسه، الفصل الثاني، المرفق.)،
</seg>
<seg id="39613">
        1 - تؤكد من جديد قرارها 1514 (د - 15) وجميع القرارات والمقررات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها قرارها 55/146 الذي أعلنت فيــه الفتــرة 2001-2010 عقدا دوليا ثانيا للقضاء على الاستعمار، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تتخذ، وفقا لتلك القرارات، جميع الخطوات اللازمة لتمكين شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي المعنية من ممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، ممارسة كاملة في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="39614">
        2 - تؤكـــد من جديـــد مرة أخرى أن وجود الاستعمار بأي شكل أو مظهر، بما في ذلك الاستغلال الاقتصادي، أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)؛
</seg>
<seg id="39615">
        3 - تؤكد من جديد تصميمها على مواصلة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجــل القضــاء الكامــل والسريــع على الاستعمار، وكفالــة مراعاة جميع الدول مراعاة أمينة لما يتصل بالموضوع من أحكام الميثاق وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="39616">
        4 - تؤكد مرة أخرى دعمها لأماني الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري في أن تمارس حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="39617">
        5 - توافق على تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خلال عام 2004([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 23 (A/59/23).)، بما في ذلك برنامج العمل المتوخى لعام 2005؛
</seg>
<seg id="39618">
        6 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة التعاون الكامل مع اللجنة الخاصة لإنجاز برنامج عمل بنــاء قبل نهاية عام 2005 على أساس كل حالة على حدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لتيسير تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة وما يتصل بالموضوع من قرارات متعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="39619">
        7 - ترحب بالتقدم المحرز في المشاورات الجارية بين اللجنة الخاصة ونيوزيلندا، بوصفها الدولة القائمة بالإدارة في توكيلاو، بمشاركة ممثلي شعب توكيلاو، على نحو ما تبدى في القرار الذي اتخذه مجلس الفونو العام في توكيلاو في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بأن يبحث بصورة فعلية مع نيوزيلندا خيار الحكم الذاتي في ارتباط حر؛
</seg>
<seg id="39620">
        8 - تطلب إلى اللجنة الخاصة مواصلة التماس الوسائل المناسبة لتنفيذ الإعلان تنفيذا فوريا وتاما والقيام بالأعمال التي وافقت عليها الجمعية العامة فيما يتعلق بالعقد الدولي للقضــاء على الاستعمار والعقـــد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار في جميع الأقاليم التي لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، مع القيام بصفة خاصة بما يلي:
</seg>
<seg id="39621">
        (أ) وضع مقترحات محددة لوضع حد للاستعمار، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="39622">
        (ب) مواصلة دراسة مدى تنفيذ الدول الأعضاء للقرار 1514 (د - 15) ولما يتصل بالموضوع من قرارات أخرى متعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="39623">
        (ج) مواصلة دراسة الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتقديم توصيات، حسب الاقتضاء، إلى الجمعية العامة بأنسب الخطوات التي يجب اتخاذها لتمكين سكان تلك الأقاليم من ممارسة حقهم في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات متعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="39624">
        (د) إنجاز برنامج عمل بناء قبل نهاية عام 2005 على أساس كل حالة على حدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لتيسير تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة وما يتصل بالموضوع من قرارات متعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="39625">
        (ﻫ) مواصلة إيفاد بعثات زائرة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات متعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="39626">
        (و) عقد حلقات دراسية، حسب الاقتضاء، بهدف الحصول على المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة الخاصة ونشرها، وتيسير مشاركة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تلك الحلقات الدراسية؛
</seg>
<seg id="39627">
        (ز) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكسب التأييد العالمي على صعيد الحكومات، فضلا عن المنظمات الوطنية والدولية، لتحقيق أهداف الإعلان وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="39628">
        (ح) الاحتفال سنويا بأسبوع التضامن مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي([1]) انظر القرار 54/91.)؛
</seg>
<seg id="39629">
        9 - تهيب بجميع الدول، ولا سيما الدول القائمة بالإدارة، وكذلك الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، أن تنفذ، كل في مجال اختصاصها، توصيات اللجنة الخاصة من أجل تنفيذ الإعلان وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="39630">
        10 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تعمل على ألا تؤثر الأنشطة الاقتصادية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتها تأثيرا سلبيا على مصالح الشعوب، بل أن تكون، بدلا من ذلك، حافزة للتنمية، وأن تساعد شعوب تلك الأقاليم في ممارسة حقها في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="39631">
        11 - تحث الدول المعنية القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لحماية وضمان الحقوق غير القابلة للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردها الطبيعية، بما فيها الأرض، وعلى بدء ومواصلة التحكم في تنمية هذه الموارد في المستقبل، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية لشعوب تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="39632">
        12 - تحث جميع الدول على أن تعمد، مباشرة وعن طريق عملها في الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية إلى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ الخطوات اللازمة للحصول على كل مساعدة ممكنة، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، وأن تستخدم هذه المساعدة استخداما فعالا في تعزيز اقتصادات تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="39633">
        13 - تؤكد من جديد أن بعثات الأمم المتحدة الزائرة التي توفد إلى الأقاليم وسيلة فعالة للتحقق من الحالة في الأقاليم، فضلا عن رغبات سكانها وتطلعاتهم، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تواصل تعاونها مع اللجنة الخاصة في الاضطلاع بولايتها وأن تيسر إيفاد البعثات الزائرة إلى الأقاليم؛
</seg>
<seg id="39634">
        14 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة، التي لم تشترك بصفة رسمية في أعمال اللجنة الخاصة، أن تفعل ذلك في دورة اللجنة لعام 2005؛
</seg>
<seg id="39635">
        15 - تطلب إلى الأمين العام والوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة تقديم المساعدات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المساعدات إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ومواصلة تقديم تلك المساعدات، حسب الاقتضاء، بعد أن تمارس تلك الأقاليم حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال؛
</seg>
<seg id="39636">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر للجنة الخاصة التسهيلات والخدمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، فضلا عن القرارات والمقررات الأخرى التي تتخذها الجمعية العامة واللجنة الخاصة بشأن إنهاء الاستعمار.
</seg>
<seg id="39637">
        القرار 59/137
</seg>
<seg id="39638">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.45 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، أرمينيا، إريتريا، أوغندا، آيرلندا، إيطاليا، بلجيكا، بوركينا فاسو، بوروندي، تونس، الجزائر، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، سنغافورة، السودان، السويد، الصومال، الصين، طاجيكستان، غانا، كندا، كوبا، كينيا، لكسمبرغ، مصر، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، النرويج، النمسا، نيجيريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="39639">
        59/137 - تقديم المساعدة إلى الناجين من الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994، لا سيما اليتامى والأرامل وضحايا العنف الجنسي
</seg>
<seg id="39640">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39641">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)،
</seg>
<seg id="39642">
        وإذ تشير إلى النتائج والتوصيات التي توصل إليها التحقيق المستقل الذي أذن به الأمين العام، بموافقة مجلس الأمن، في الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة أثناء الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994([1]) انظر S/1999/1257.)،
</seg>
<seg id="39643">
        وإذ تشير أيضا إلى التقرير المتضمن للنتائج والتوصيات التي توصل إليها الفريق الدولي للشخصيات البارزة الذي شكلته منظمة الوحدة الأفريقية السابقة للتحقيق في الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا وفي الأحداث المحيطة بها، والمعنون "رواندا: الإبادة الجماعية التي كان يمكن منعها"،
</seg>
<seg id="39644">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 58/234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي أعلنت فيه يوم 7 نيسان/أبريل 2004 يوما دوليا للتفكر في الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا،
</seg>
<seg id="39645">
        وإذ تلاحظ المقرر EX.CL/Dec.154 (V) بشأن تقرير رئيس الاتحاد الأفريقي عن إحياء الذكرى السنوية العاشرة للإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا، وهو المقرر الذي اتخذه المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته العادية الخامسة المعقودة في أديس أبابا في الفترة من 30 حزيران/يونيه إلى 3 تموز/يوليه 2004؛
</seg>
<seg id="39646">
        وإذ تدرك الصعوبات الجمة التي يواجهها الناجون من الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994، لا سيما اليتامى والأرامل وضحايا العنف الجنسي، الذين أصبحوا أشد فقرا وضعفا نتيجة الإبادة الجماعية، وبخاصة الأعداد الكبيرة من ضحايا العنف الجنسي الذين أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية وحدث منذ ذلك الحين أن ماتوا أو بلغت إصابتهم بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرحلة خطيرة،
</seg>
<seg id="39647">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا بضرورة أن يستعيد الناجون من الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994 كرامتهم، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تعزيز المصالحة ولأم الجراح في رواندا،
</seg>
<seg id="39648">
        وإذ تشيد بالجهود الهائلة التي تبذلها رواندا حكومة وشعبا ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن الجهود الدولية، لتقديم الدعم من أجل أن يستعيد الناجون كرامتهم، بما في ذلك تخصيص حكومة رواندا نسبة 5 في المائة من ميزانيتها الوطنية كل سنة لدعم الناجين من الإبادة الجماعية،
</seg>
<seg id="39649">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يشجع وكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة على مواصلة العمل مع حكومة رواندا في وضع وتنفيذ برامج تهدف إلى دعم الفئات المستضعفة التي لا تزال تعاني من آثار الإبادة الجماعية التي وقعت في عام 1994، في التخفيف من وطأة الفقر والمرض والمعاناة، وفي تشجيع التنمية في رواندا؛
</seg>
<seg id="39650">
        2 - تدعو وكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة إلى مواصلة وضع هذه البرامج وتنفيذها، بالاستفادة من الموارد المتاحة وبالتشجيع على حشد تبرعات إضافية؛
</seg>
<seg id="39651">
        3 - تدعو وكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها إلى كفالة تقديم المساعدة في المجالات المحددة التي بينتها حكومة رواندا بوصفها ذات أولوية، وبخاصة تعليم اليتامى وتقديم الرعاية الطبية والعلاج الطبي لضحايا العنف الجنسي، بمن فيهم ضحايا الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وتقديم المشورة للناجين من الإبادة الجماعية المصابين منهم بصدمات وأمراض نفسية، وتنفيذ برامج للتدريب على المهارات ولتقديم قروض صغيرة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات والتخفيف من وطأة الفقر؛
</seg>
<seg id="39652">
        4 - تشجع جميع الدول الأعضاء على أن تنظر بجدية في إمكانية تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير عن التحقيق المستقل في الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة أثناء الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994([1]) انظر S/1999/1257.)، وتشجع أيضا جميع الدول الأعضاء على تقديم المساعدة للناجين من الإبادة الجماعية وغيرهم من الفئات المستضعفة في رواندا، دعما لهذا القرار؛
</seg>
<seg id="39653">
        5 - تعرب عن تقديرها لما قدم من مساعدة إنمائية ودعم إنمائي للتعمير والتأهيل في رواندا بعد الإبادة الجماعية التي وقعت في عام 1994، وتهيب بالدول الأعضاء أن تواصل دعم التنمية في رواندا، من خلال جملة وسائل منها تنفيذ برامج في إطار استراتيجية الحد من الفقر؛
</seg>
<seg id="39654">
        6 - تطلب إلى الأمين العام، في ضوء الحالة الحرجة للناجين من الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994، لا سيما اليتامى والأرامل وضحايا العنف الجنسي، أن يتخذ جميع التدابير الضرورية والعملية لتنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="39655">
        القرار 59/138
</seg>
<seg id="39656">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.25 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أنتيغوا وبربودا، بربادوس، بليز، تايلند، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سورينام، غرينادا، غيانا، هايتي
</seg>
<seg id="39657">
        59/138 - التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الكاريبية
</seg>
<seg id="39658">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39659">
        إذ تشير إلى قراراتها 46/8 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 1991، و 49/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/16 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، و 53/17 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998، و 55/17 المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 57/41 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="39660">
        وإذ تضع في اعتبارها أحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بوجود ترتيبات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور ذات الصلة بصون السلام والأمن الدوليين ما يكون مناسبا للعمل الإقليمي، والأنشطة الأخرى التي تتمشى مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="39661">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة بغية صون السلام والأمن في منطقة البحر الكاريبـي،
</seg>
<seg id="39662">
        وإذ تشير إلى توقيع الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام الجماعة الكاريبية في 27 أيار/مايو 1997 اتفاق تعاون بين أمانتي المنظمتين،
</seg>
<seg id="39663">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن الاجتماع العام الثالث بين ممثلي الجماعة الكاريبية والمؤسسات المرتبطة بها وممثلي منظومة الأمم المتحدة عقد في نيويورك في 12 و 13 نيسان/أبريل 2004،
</seg>
<seg id="39664">
        وإذ تضع في اعتبارها أنها سلمت، في قراراتها 54/225 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/203 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/261 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، بأهمية أن يتبع في سياق التنمية المستدامة نهج يحقق الإدارة المتكاملة لمنطقة البحر الكاريبـي،
</seg>
<seg id="39665">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن رؤساء الدول والحكومات قرروا، في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمد بموجب القرار 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000، معالجة الاحتياجات الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية عن طريق تنفيذ برنامج عمل بربادوس([1]) برنامج العمل المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية (تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني).) ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية والعشرين([1]) انظر القرار دإ - 22/2.) تنفيذا سريعا وتاما،
</seg>
<seg id="39666">
        وإذ تلاحظ أن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002، نظر في القضايا والمشاكل المحددة التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية، وإذ تلاحظ أن اجتماعا خاصا لاستعراض تنفيذ برنامج عمل بربادوس سيعقد في موريشيوس في كانون الثاني/يناير 2005،
</seg>
<seg id="39667">
        وإذ تلاحظ أيضا أن إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) المعتمد في قرار الجمعية العامة دإ - 26/2 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2001 يقر بأن منطقة البحر الكاريبـي يوجد فيها ثاني أعلى معدل إصابات بعد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأن المنطقة من ثم بحاجة إلى عناية ومساعدة خاصتين من المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="39668">
        وإذ تلاحظ كذلك أن منطقة البحر الكاريبي تضررت بشدة وفي بعض الحالات أصابها الدمار نتيجة الأعاصير التي أصابتها في عام 2004، وإذ يساورها القلق من أن تواترها وشدتها وقوتها التدميرية تشكل تحديا للمساعي المبذولة في المنطقة من أجل التنمية،
</seg>
<seg id="39669">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى تعزيز التعاون القائم بالفعل بين كيانات منظومة الأمم المتحدة والجماعة الكاريبية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن المجالات المتصلة بالشؤون السياسية والإنسانية،
</seg>
<seg id="39670">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى تنسيق استغلال الموارد المتاحة من أجل تعزيز الأهداف المشتركة للمنظمتين،
</seg>
<seg id="39671">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأخرى([1]) A/59/303.)،
</seg>
<seg id="39672">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/303.)، وبخاصة الفرع الرابع المتعلق بالجماعة الكاريبية، وكذلك بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون؛
</seg>
<seg id="39673">
        2 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يواصل، بالاشتراك مع الأمين العام للجماعة الكاريبية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة، توفير المساعدة في تعزيز التنمية وصون السلام والأمن في منطقة البحر الكاريبـي؛
</seg>
<seg id="39674">
        3 - تدعو الأمين العام إلى مواصلة تشجيع وتوسيع التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والجماعة الكاريبية بغية زيادة قدرة المنظمتين على بلوغ أهدافهما؛
</seg>
<seg id="39675">
        4 - تحث وكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة ومؤسساتها وبرامجها على التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجماعة الكاريبية من أجل البدء في مشاورات وبرامج مع الجماعة الكاريبية والمؤسسات المرتبطة بها ومواصلة تلك المشاورات والبرامج وزيادتها تحقيقا لأهدافها، مع إيلاء اهتمام خاص للمجالات والمسائل المحددة في الاجتماع العام الثالث على النحو المبين في تقرير الأمين العام، وكذلك في القرارات 54/225 و 55/203 و 55/2 و دإ - 26/2، وفي مقرر مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بشأن التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2.)؛
</seg>
<seg id="39676">
        5 - تدعو مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وكذلك الدول الأعضاء إلى زيادة مساعداتها المالية وغيرها من المساعدات المقدمة إلى بلدان الجماعة الكاريبية لإعانتها على تنفيذ الأولويات الواردة في خطة العمل الاستراتيجية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي، التي تحدد أهدافا واقعية لخفض معدل الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وتحسين نوعية الرعاية والعلاج والدعم وزيادة تغطيتها، وبناء القدرات المؤسسية، ومواجهة المشاكل والتصدي للأعباء التي يسببها هذا الوباء؛
</seg>
<seg id="39677">
        6 - تدعـو الأمين العام إلى النظر في استخدام صيغة إطار برمجة استراتيجية لتعزيز التنسيق والتعاون بين الأمانتين وكذلك بين المكاتب الميدانية للأمـم المتحدة والجماعة الكاريبية؛
</seg>
<seg id="39678">
        7 - تهيب بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمؤسسات والبرامج الأخرى في منظومة الأمم المتحدة تقديم المساعدة إلى بلدان منطقة البحر الكاريبي، ولا سيما أشدها حاجة مثل غرينادا وهايتي، في الجهود التي تبذلها لإعادة البناء بعد الأضرار التي سببها الإعصار في عام 2004؛
</seg>
<seg id="39679">
        8 - ترحب بمبادرات الدول الأعضاء للمساعدة في التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الكاريبية وتشجع جهودها المستمرة؛
</seg>
<seg id="39680">
        9 - توصي بعقد الاجتماع العام الرابع بين ممثلي الجماعة الكاريبية والمؤسسات المرتبطة بها وممثلي منظومة الأمم المتحدة في منطقة البحر الكاريبي في أوائل عام 2006، بغية استعراض وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المجالات والمسائل المتفق عليها وإجراء مشاورات بشأن اتخاذ تدابير وإجراءات إضافية حسبما يقتضيه الأمر لتيسير التعاون بين المنظمتين وتعزيزه؛
</seg>
<seg id="39681">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="39682">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الكاريبية".
</seg>
<seg id="39683">
        القرار 59/139
</seg>
<seg id="39684">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.31 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلغاريا، بنما، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليابان
</seg>
<seg id="39685">
        59/139 - التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا
</seg>
<seg id="39686">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39687">
        إذ تشير إلى الاتفاق الموقع بين مجلس أوروبا والأمانة العامة للأمم المتحدة في 15 كانون الأول/ديسمبر 1951 والترتيب المتعلق بالتعاون والاتصال بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وأمانة مجلس أوروبا المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1971،
</seg>
<seg id="39688">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا([1]) A/59/303، الجزء الأول، الفرع الخامس.)،
</seg>
<seg id="39689">
        1 - تكرر الإعراب عن تقديرها لاستمرار التعاون المثمر بين الأمم المتحدة ووكالاتها ومجلس أوروبا، بما في ذلك مفوضه لحقوق الإنسان واتفاقاته الموسعة والجزئية، على صعيد المقر وفي الميدان على حد سواء؛
</seg>
<seg id="39690">
        2 - تلاحظ الاهتمام البناء بعملية إصلاح الأمم المتحدة الذي تبديه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بما في ذلك استعدادها للإسهام في المناقشة بشأن كيفية إضفاء بعد برلماني على المنظمة العالمية؛
</seg>
<seg id="39691">
        3 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يواصل، مع الأمين العام لمجلس أوروبا، ربما بتنظيم اجتماع لممثلي المنظمتين في ضوء النتائج التي يتوصل إليها مؤتمر القمة الثالث لمجلس أوروبا، استكشاف إمكانيات زيادة تعزيز التعاون بين المنظمتين؛
</seg>
<seg id="39692">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا عموما، وعن نتائج الجهود المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه المبذولة من أجل استكشاف إمكانيات تحقيق مزيد من التعاون بين المنظمتين.
</seg>
<seg id="39693">
        القرار 59/13
</seg>
<seg id="39694">
        اتخذ في الجلسة العامة 46، المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/531، الفقرة 8)([1]) عرضت مقررة اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="39695">
        59/13 - تمويل بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تيمور الشرقية
</seg>
<seg id="39696">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39697">
        وقد نظرت في تقريري الأمين العام عن تمويل بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تيمور الشرقية([1]) A/58/636 و A/59/290.)، والتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/384.)،
</seg>
<seg id="39698">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1272 (1999) المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999 بشأن إنشاء إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية، والقرارات اللاحقة التي مدد المجلس بموجبها ولاية الإدارة الانتقالية والتي كان آخرها القرار 1392 (2002) المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2002 الذي مددت بموجبه هذه الولاية حتى 20 أيار/مايو 2002،
</seg>
<seg id="39699">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 1410 (2002) المؤرخ 17 أيار/مايو 2002، الذي أنشأ المجلس بموجبه بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تيمور الشرقية اعتبارا من 20 أيار/مايو 2002 لفترة أولى مدتها اثنا عشر شهرا، والقرارات اللاحقة التي مدد المجلس بموجبها ولاية البعثة، والتي كان آخرها القرار 1543 (2004) المؤرخ 14 أيار/مايو 2004 الذي مدد المجلس بموجبه ولاية البعثة لمدة ستة أشهر، عاقدا النية على تمديد هذه الولاية لفترة أخرى ونهائية مدتها ستة أشهر حتى 20 أيار/مايو 2005،
</seg>
<seg id="39700">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 54/246 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن تمويل إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية وقراراتها اللاحقة بشأن تمويل بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تيمور الشرقية، والتي كان آخرها القرار 58/260 باء المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2004،
</seg>
<seg id="39701">
        وإذ تؤكد من جديد المبادئ العامة التي يستند إليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حسبما نصت عليها قرارات الجمعية العامة 1874 (دإ - 4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963، و 3101 (د - 28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1973، و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="39702">
        وإذ تلاحظ مع التقدير التبرعات التي قدمت للبعثة وللصندوق الاستئماني لإدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية،
</seg>
<seg id="39703">
        وإدراكا منها لضرورة تزويد البعثة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="39704">
        وإذ تحيط علما بالآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، اللجنة الخامسة، الجلسة 13 (A/C.5/59/SR.13)، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="39705">
        1 - تحيط علما بحالة الاشتراكات المقدمة إلى إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية وإلى بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تيمور الشرقية كما كانت في 30 أيلول/سبتمبر 2004، بما فيها الاشتراكات غير المسددة البالغة 74.8 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، والتي تمثل نحو 4 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة، وتلاحظ مع القلق أن ثلاثا وثلاثين دولة فقط من الدول الأعضاء قد سددت اشتراكاتها المقررة كاملة، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى، وبخاصة تلك التي عليها متأخرات، على أن تكفل دفع اشتراكاتها المقررة غير المسددة؛
</seg>
<seg id="39706">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها المقررة كاملة، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى على أن تبذل كل جهد ممكن لكفالة تسديد اشتراكاتها المقررة كاملة إلى الإدارة الانتقالية وإلى البعثة؛
</seg>
<seg id="39707">
        3 - تعرب عن القلق إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، ولا سيما فيما يتعلق بتسديد التكاليف للبلدان المساهمة بقوات، التي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء في دفع اشتراكاتها المقررة؛
</seg>
<seg id="39708">
        4 - تعرب أيضا عن القلق إزاء التأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا، ولا سيما البعثات الموفدة إلى أفريقيا، وتزويدها بالموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="39709">
        5 - تشدد على معاملة جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية لا تمييز فيها فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="39710">
        6 - تشدد أيضا على تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي تضطلع كل منها بولايتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="39711">
        7 - تكرر طلبها إلى الأمين العام بأن يعمل على أن تستخدم المرافق والمعدات الموجودة في قاعدة الأمم المتحدة للسوقيات في برينديزي، إيطاليا، إلى أقصى حد ممكن بغية خفض تكاليف مشتريات البعثة إلى الحد الأدنى؛
</seg>
<seg id="39712">
        8 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/384.)، رهنا بأحكام هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذها تنفيذا تاما، وأن يعمل بوجه خاص على تنفيذ ما يلي:
</seg>
<seg id="39713">
        (أ) تعديل وظائف وحدة الجرائم الجسيمة مرة أخرى بعد انتهاء التحقيقات بحيث تتناسب مع ما قد يتبقى لها عندئذ من المهام؛
</seg>
<seg id="39714">
        (ب) قيام البعثة، إلى الحد الممكن، بتعيين الموظفين الوطنيين وموظفي فئة الخدمات العامة الوطنيين تعيينا محليا لشغل الوظائف الدولية من الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة؛
</seg>
<seg id="39715">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ فقرات هذا القرار المذكورة أعلاه في سياق تقريره عن الأداء؛
</seg>
<seg id="39716">
        10 - تؤيــــد ما ذهبت إليــــــه اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في الفقـــرة 31 من تقريرهـــا([1]) A/59/384.) مـــن أن وظيفـــة قائد القوة ينبغي تصنيفها كوظيفة من الرتبة مد-1، ولكنها تأذن للأمين العام، كإجراء استثنائي لا يمس أوضاع بعثات حفظ السلام الأخرى، بالإبقاء على شاغل الوظيفة الحالي بالرتبة مد-2 نظرا للصعوبات التي تعترض تعيين من يحل محله بسبب قصر الفترة المتبقية على انتهاء البعثة؛
</seg>
<seg id="39717">
        11 - تشدد على أنه ينبغي لوحدة الجرائم الجسيمة أن تنهي جميع التحقيقات في موعد أقصاه تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وأن تنهي المحاكمات وغيرها من الأنشطة في أقرب وقت ممكن على ألا يتأخر ذلك عن 20 أيار/مايو 2005؛
</seg>
<seg id="39718">
        12 - تطلب إلى الأمين العام قياس ما أنجزته البعثة قياسا تاما وفقا لقرار مجلس الأمن 1543 (2004)؛
</seg>
<seg id="39719">
        تقرير الأداء المالي للفترة من 1 تموز/يوليه 2002 إلى 30 حزيران/يونيه 2003
</seg>
<seg id="39720">
        13 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الأداء المالي للبعثة في الفترة من 1 تموز/يوليه 2002 إلى 30 حزيران/يونيه 2003([1]) A/58/636.)؛
</seg>
<seg id="39721">
        تقديرات الميزانية للفترة من 1 تموز/يوليه 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005
</seg>
<seg id="39722">
        14 - تقرر أن تعتمد للحساب الخاص لبعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تيمور الشرقية مبلغا قدره 700 153 85 دولار للفترة من 1 تموز/يوليه 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005، ويشمل مبلغ 600 485 30 دولار سبق أن أذنت به الجمعية العامة للبعثة للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2004 وفقا لأحكام قرارها 58/260 باء، كما يشمل مبلغ 800 071 77 دولار للفترة من 1 تموز/يوليه 2004 إلى 20 أيار/مايو 2005 للإنفاق على البعثة، ومبلـــــــغ 900 081 8 دولار للبدء في أنشطة تصفية البعثة للفترة من 21 أيار/مايو إلى 30 حزيران/يونيه 2005؛
</seg>
<seg id="39723">
        تمويل الاعتماد
</seg>
<seg id="39724">
        15 - تقرر أيضا، آخذة في الاعتبار مبلغ 600 485 30 دولار الذي سبق اعتماده وفقا لأحكام قــــــرارها 58/260 باء، أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء المبلغ الإضافي البالغ 657 530 3 دولارا والمخصص للبعثة للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وفقا للمستويات التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 55/235 ثم عدلتها في قرارها 55/236 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 واستكملتها في قرارها 58/256 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2004 كما هو مبين في قرارها 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="39725">
        16 - تقرر كذلك أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرة 15 أعلاه، نصيب كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ 709 287 دولارات ويمثل الإيرادات التقديرية الإضافية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها للبعثة للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2004؛
</seg>
<seg id="39726">
        17 - تقرر أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا قدره 543 055 43 دولارا للفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 إلى 20 أيار/مايو 2005، وفقا للخطة المبينة في الفقرة 15 أعـــلاه ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعامي 2004 و 2005 كما هو مبين في قرارها 58/1 باء، رهنا بقرار يتخذه مجلس الأمن لتمديد ولاية البعثة؛
</seg>
<seg id="39727">
        18 - تقرر أيضا أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10)، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرة 17 أعلاه، نصيب كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ 991 004 3 دولارا ويمثل الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها للبعثة للفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 إلى 20 أيار/مايو 2005؛
</seg>
<seg id="39728">
        19 - تقرر كذلك أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا قدره 900 081 8 دولار من أجل البعثــــة للفترة من 21 أيار/مايو إلى 30 حزيران/يونيه 2005، وفقا للخطة المبينة في الفقـــرة 15 أعلاه، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2005 كما هو مبين في قرارها 58/1 باء؛
</seg>
<seg id="39729">
        20 - تقرر أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10)، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرة 19 أعلاه، نصيب كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ 900 382 دولار ويمثل الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها للبعثة للفترة من 21 أيار/مايو إلى 30 حزيران/يونيه 2005؛
</seg>
<seg id="39730">
        21 - تقرر أيضا، بالنسبة للدول الأعضاء التي وفت بالتزاماتها المالية تجاه البعثة، أن تخصم من نصيبها في المبلغ المقسم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 15 أعلاه، نصيب كل منها في الرصيد غير المرتبط به والإيرادات الأخرى البالغ مجموعهما 900 583 14 دولار فيما يتعلق بالفترة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2003، وفقا للمستويات التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 55/235 ثم عدلتها في قرارها 55/236 وقرارها 57/290 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2003 كما هو مبين في قراريها 55/5 بــاء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 57/4 باء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002؛
</seg>
<seg id="39731">
        22 - تقرر كذلك، بالنسبة للدول الأعضاء التي لم تف بالتزاماتها المالية تجاه البعثة، أن يخصم من التزاماتها غير المسددة نصيب كل منها في الرصيد غير المرتبط به والإيرادات الأخرى البالغ مجموعهما 900 583 14 دولار فيما يتعلق بالفترة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2003، وفقا للخطة المبينة في الفقرة 21 أعلاه؛
</seg>
<seg id="39732">
        23 - تقرر أن يخصم النقص البالغ 300 181 دولار في الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين فيما يتعلق بالفترة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيــه 2003 من أرصدتها المتحققة من المبلغ المشار إليه في الفقرتين 21 و 22 أعلاه؛
</seg>
<seg id="39733">
        24 - تشدد على عدم تمويل أية بعثة من بعثات حفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="39734">
        25 - تشجع الأمين العام على مواصلة اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في البعثة تحت رعاية الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="39735">
        26 - تدعو إلى تقديم التبرعات للبعثة نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تحظى بقبول الأمين العام، على أن تدار التبرعات، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي أرستها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="39736">
        27 - تقرر أن تبقي قيد الاستعراض خلال دورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "تمويل بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تيمور الشرقية".
</seg>
<seg id="39737">
        القرار 59/140
</seg>
<seg id="39738">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.42 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أنغولا، بوتسوانا، بوركينا فاسو، توغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، رواندا، زامبيا، زمبابوي، السنغال، سوازيلند، السودان، الصومال، الكاميرون، ليسوتو، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، اليابان
</seg>
<seg id="39739">
        59/140 - التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي
</seg>
<seg id="39740">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39741">
        إذ تشير إلى قرارها 37/248 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1982 وجميع قرارات الجمعية العامة ومقرراتها الأخرى ذات الصلة بشأن تشجيع التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، بما في ذلك القرار 57/44 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 والمقرر 56/443 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="39742">
        وإذ ترحب باتخاذ قرارها 59/49 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي قررت بموجبه توجيه الدعوة إلى الجماعة الإنمائية للمشاركة في دوراتها وأعمالها بصفة مراقب،
</seg>
<seg id="39743">
        وإذ تثني على الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية لما تبديه من التزام متواصل بالأخذ بترتيبات تكون أكثر اتساما بالعمق وبالطابع الرسمي للتعاون فيما بينها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي،
</seg>
<seg id="39744">
        وإذ تقر بالجهود المستمرة لتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد والإدارة الاقتصادية السليمة وحقوق الإنسان وسيادة القانون وتوطيد السلام، بما في ذلك اعتماد المبادئ والمبادئ التوجيهية التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في مؤتمر القمة السنوي للجماعة الإنمائية المنعقد في موريشيوس في 16 و 17 آب/أغسطس 2004،
</seg>
<seg id="39745">
        وإذ تلاحظ مع القلق وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، الذي وصل إلى أبعاد الأزمة في المنطقة، والانتشار المرتفع للأمراض المعدية كالملاريا والسل، اللذين تترتب عليهما عواقب اقتصادية واجتماعية بعيدة الأثر،
</seg>
<seg id="39746">
        وإذ تلاحظ الجهود المستمرة التي تبذلها الجماعة الإنمائية لجعل الجنوب الأفريقي منطقة خالية من الألغام الأرضية،
</seg>
<seg id="39747">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء الحالة الإنسانية الصعبة للغاية التي تعاني منها بلدان المنطقة،
</seg>
<seg id="39748">
        وإذ ترحب ببدء الجماعة الإنمائية الخطة الاستراتيجية الإرشادية لهيئة الشؤون السياسية والدفاع والتعاون الأمني في آب/أغسطس 2004، بصفتها صكا تمكينيا لتنفيذ جدول الأعمال الإنمائي الوارد في الخطة الاستراتيجية الإرشادية للتنمية الإقليمية للجماعة،
</seg>
<seg id="39749">
        وإذ تسلم بالدور الهام الذي تؤديه المرأة في تنمية المنطقة،
</seg>
<seg id="39750">
        وإذ تسلم أيضا بالدور الهام الذي يؤديه المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنمية المنطقة،
</seg>
<seg id="39751">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأخرى([1]) A/59/303.)؛
</seg>
<seg id="39752">
        2 - تعرب عن تقديرها لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها فضلا عن المجتمع الدولي على ما قدمته من دعم مالي وتقني ومادي إلى الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي؛
</seg>
<seg id="39753">
        3 - تعرب عن دعمها للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية في سعيها لتحقيق رؤيتها المشتركة فيما يتصل بإنشاء جماعة اقتصادية إقليمية يتم تعزيزها عن طريق تعميق الاندماج الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="39754">
        4 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يعزز دعم التدابير التي تتخذها الجماعة الإنمائية للتصدي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بنتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.)، فضلا عن دعم تنفيذ إعلان ماسيرو بشأن مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="39755">
        5 - تناشد الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة والمجتمع الدولي مساعدة الجماعة الإنمائية ودعمها فيما تبذله من جهود لمكافحة الألغام الأرضية؛
</seg>
<seg id="39756">
        6 - تناشد المجتمع الدولي ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة الاستمرار في تقديم المساعدة المالية والتقنية والمادية إلى الجماعة الإنمائية لدعمها في جهودها الرامية إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية الإرشادية للتنمية الإقليمية والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.) بالكامل، وكذلك نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="39757">
        7 - تهيب بالمجتمع الدولي دعم الجهود التي تبذلها الجماعة الإنمائية في مجال بناء القدرات وفي مواجهة التحديات والعواقب والفرص الجديدة التي تطرحها على اقتصادات المنطقة عملية العولمة والتحرير؛
</seg>
<seg id="39758">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بالتشاور مع الأمين التنفيذي للجماعة الإنمائية، تكثيف الاتصالات الهادفة إلى زيادة تعزيز وتنسيق التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الإنمائية؛
</seg>
<seg id="39759">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.
</seg>
<seg id="39760">
        القرار 59/141
</seg>
<seg id="39761">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.49 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بيلاروس، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="39762">
        59/141 - تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ
</seg>
<seg id="39763">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39764">
        إذ تشير إلى قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 والمبادئ التوجيهية الواردة في مرفقه، وإلى قرارات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأخرى ذات الصلة، وإلى استنتاجات المجلس المتفق عليها،
</seg>
<seg id="39765">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/93-E/2004/74.)،
</seg>
<seg id="39766">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية توخي مبادئ الإنسانية والحياد والنـزاهة في تقديم المساعدة الإنسانية،
</seg>
<seg id="39767">
        وإذ تدرك أن الاستقلال، أي أن تتميز الأهداف الإنسانية باستقلال ذاتي بمنأى عن الأهداف السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو غيرها من الأهداف التي قد يصبو إليها أي من الجهات الفاعلة فيما يتعلق بالمجالات التي يجري فيها تنفيذ إجراءات إنسانية، مبدأ توجيهي هام أيضا لتقديم المساعدة الإنسانية،
</seg>
<seg id="39768">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن العنف، ومنه الاعتداء الجنسي والعنف الجنسي وغيره من أنواع العنف الذي يرتكب ضد النساء والفتيات والصبيان، لا يزال في كثير من حالات الطوارئ، موجها بشكل متعمد ضد السكان المدنيين،
</seg>
<seg id="39769">
        وإذ يساورها بالغ القلق أيضا إزاء عدم تمكن الموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية من الوصول إلى ضحايا حالات الطوارئ الإنسانية، ولا سيما في حالات الصراع المسلح وحالات ما بعد انتهاء الصراع، في كثير من مناطق العالم،
</seg>
<seg id="39770">
        وإذ تؤكد من جديد أن مسؤولية رعاية ضحايا حالات الطوارئ الإنسانية تقع في المقام الأول على الدول التي تحدث تلك الحالات داخل حدودهــا، مع الاعتراف بأن حجم الكثير من حالات الطوارئ وطــول فترة استمرارها قد يتجاوزان قدرة الكثير من البلدان المتضررة على التصدي لها،
</seg>
<seg id="39771">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا دعوة الدول التي يحتاج سكانها إلى مساعدة إنسانية إلى أن تيسر أعمال المنظمات الإنسانية وحث الدول التي توجد بالقرب من حالات طوارئ إنسانية على أن تيسر، قدر الإمكان، عبور المساعدة الإنسانية،
</seg>
<seg id="39772">
        وإذ يساورها القلق إزاء الحاجة إلى تعبئة مستويات كافية من الدعم، بما في ذلك الموارد المالية، للمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ على جميع الصعد، بما فيها الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="39773">
        وإذ تشدد على أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة ينبغي أن يستفيد من التمويل الكافي والذي يمكن التنبؤ به على نحو أفضل، مع التأكيد على أهمية مواصلة المكتب لجهوده من أجل توسيع قاعدة مانحيه،
</seg>
<seg id="39774">
        وإذ تكرر تأكيد ضرورة تقديم التبرعات لأغراض المساعدة الإنسانية على نحو لا يمس الموارد المتاحة لأغراض التعاون الدولي من أجل التنمية،
</seg>
<seg id="39775">
        وإذ تعترف بأهمية المساعدة الإنسانية في كفالة الانتقال الفعال من حالة الصراع إلى حالة السلام والأثر الإيجابي المتمثل في احتمال منع تكرار الصراع المسلح، وبأن المساعدة الإنسانية يجب أن تقدم بوسائل تؤدي إلى دعم الانتعاش والتنمية في الأجل الطويل،
</seg>
<seg id="39776">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق تزايد الكوارث الطبيعية شدة وتواترا، وإذ تعيد تأكيد أهمية اتخاذ التدابير المستدامة الرامية إلى الحد من تأثر المجتمعات بالمخاطر الطبيعية باتباع نهج متكامل وشامل وقائم على المشاركة من أجل معالجة مسائل التأثر وتقييم المخاطر ودرء الكوارث والتخفيف من أثرها والتأهب والتصدي لها والإنعاش،
</seg>
<seg id="39777">
        1 - تحيط علما مع التقدير بنتائج الجزء السابع المتعلق بالشؤون الإنسانية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تم التوصل إليها خلال دورته الموضوعية لعام 2004؛
</seg>
<seg id="39778">
        2 - تشجع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ على مواصلة جهوده لتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية، وتهيب بمؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة فضلا عن الجهات الفاعلة الأخرى في المجالين الإنساني والإنمائي أن تتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة في تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية وفعاليتها وكفاءتها؛
</seg>
<seg id="39779">
        3 - تعترف بأهمية التمويل المضمون والذي يمكن التنبؤ به في تنسيق المساعدة الإنسانية الملائمة وتقديمها في الوقت المناسب، وتؤكد ضرورة العمل، خلال المسار العادي لعملية الميزنة، على رفع نصيب ما تتحمله الميزانية العادية للأمم المتحدة من ميزانية مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على نحو متزايد، وتطلب إلى الأمين العام أن يولي هذه المسألة الاهتمام الكامل؛
</seg>
<seg id="39780">
        4 - تشدد على أهمية مناقشة السياسات والأنشطة الإنسانية في الجمعية العامة وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي وضرورة مواصلة الدول الأعضاء تنشيط هذه المناقشات؛
</seg>
<seg id="39781">
        5 - تهيب بالحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة، والمنظمات غير الحكومية، أن تتعاون مع الأمين العام ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ لكفالة أن يتم في الوقت المناسب تنفيذ القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة وتلك التي اتخذت في الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دوراته الموضوعية ومتابعة تنفيذ تلك القرارات؛
</seg>
<seg id="39782">
        6 - تشجع بقوة الأمم المتحدة على بحث مسألة حماية المدنيين والمسائل الإنسانية الأخرى مع المنظمات الإقليمية بصورة أكثر منهجية، وذلك وفقا لولايات كل منها، وبطرق منها الحوار؛
</seg>
<seg id="39783">
        7 - تقـرر زيـادة الحد الأقصى للمنحة النقدية في حالات الطوارئ إلى 000 100 دولار من دولارات الولايات المتحدة لكل بلد في حالة من حالات الكوارث، ضمن حدود الموارد المتاحة من الميزانية العادية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="39784">
        8 - تشجع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على أن يقوم، بالتعاون الوثيق مع مكتب مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، بمواصلة تحسين تدريب منسقي الشؤون الإنسانية والمنسقين المقيمين وتعزيز قدراتهم بحيث يتمكنون من الاستجابة لكافة القضايا الإنسانية وتلك المتصلة بالانتقال من الإغاثة إلى التنمية في سياق معين، بما في ذلك توفير احتياجات الحماية والمساعدة؛
</seg>
<seg id="39785">
        9 - تهيب بالأمين العام أن يكفل، لدى تصميم البعثات المتكاملة للأمم المتحدة وتشغيلها، مراعاة مبادئ الإنسانية والحياد والنـزاهة، فضلا عن الاستقلال في توفير المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="39786">
        10 - ترحب بالأعمال الجارية داخل الأمم المتحدة بشأن المسألة المعقدة وهي الانتقال من الإغاثة إلى التنمية، وتحيط علما بطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الأمين العام أن يعد تقريرا عن هذه المسألة كيما يواصل المجلس والجمعية العامة النظر فيها؛
</seg>
<seg id="39787">
        11 - تشدد على الطابع المدني أساسا للمساعدة الإنسانية، وتؤكد من جديد الدور القيادي الذي تقوم به المنظمات المدنية في تنفيذ المساعدة الإنسانية، وبخاصة في المناطق المتضررة بالصراعات، وتؤكد أنه يلزم في الحالات التي تستخدم فيها القدرات والوسائل العسكرية لدعم تقديم المساعدة الإنسانية، أن يكون استخدامها وفقا للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية؛
</seg>
<seg id="39788">
        12 - تشير إلى ''المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام أصول الدفاع العسكري والمدني لدعم الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة في حالات الطوارئ المعقدة''([1]) متاح على: www.reliefweb.int.) لعام 2003 و ''المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام أصول الدفاع العسكري والمدني للإغاثة في حالات الطوارئ''([1]) منشورات إدارة الشؤون الإنسانية، DHA/94/95.) لعام 1994، وتؤكد أهمية تطبيق هذه المبادئ وقيام الأمم المتحدة، بالتشاور مع الدول وغيرها من الجهات الفاعلة، بوضع مبادئ توجيهية إضافية تتعلق بالعلاقات بين المدنيين والعسكريين في سياق الأنشطة الإنسانية وحالات الانتقال؛
</seg>
<seg id="39789">
        13 - تدين بشدة جميع أعمال العنف المرتكبة ضد السكان المدنيين في حالات الأزمات الإنسانية، ولا سيما ضد النساء والفتيات والصبيان، بما في ذلك العنف الجنسي والاعتداء الجنسي، وتكرر تأكيد أن الأعمال من هذا القبيل يمكن أن تشكل انتهاكات خطيرة أو خروقا جسيمة للقانون الإنساني الدولي، كما تشكل في ظروف محددة، جرائم مرتكبة ضد الإنسانية و/أو جرائم حرب؛
</seg>
<seg id="39790">
        14 - تهيب بالدول اتخاذ تدابير وقائية ضد أعمال العنف المرتكبة ضد السكان المدنيين والتصدي لها بأسلوب فعال، مع ضمان سرعة تقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة، وفقا للمنصوص عليه في القوانين الوطنية والالتزامات المقررة بموجب القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="39791">
        15 - تؤكد من جديد أهمية التزام جميع الدول والأطراف في الصراع المسلح بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة وفقا للقانون الإنساني الدولي، وتدعو الدول إلى تعزيز ثقافة الحماية، آخذة بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال وكبار السن والمعوقين؛
</seg>
<seg id="39792">
        16 - تشجع الدول الأعضاء التي يوجد فيها مشردون داخليا على القيام، حسب الاقتضاء، بجملة أمور منها وضع أو تعزيز القوانين والسياسات والمعايير الدنيا الوطنية المتعلقة بالتشريد الداخلي، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.)، ومواصلة العمل مع الوكالات الإنسانية في جهودها الرامية إلى الاستجابة على نحو يمكن التنبؤ به بصورة أفضل لاحتياجات المشردين داخليا، وتدعو في هذا الصدد إلى تقديم دعم دولي، عند الطلب، للجهود التي تبذلها الحكومات في مجال بناء القدرات؛
</seg>
<seg id="39793">
        17 - تدين بقوة جميع أشكال العنف التي يتعرض لها بصورة متزايدة الموظفون العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها، فضلا عن القيام بأي عمل أو الإحجام عن العمل، بما يتعــــارض مع القانون الدولي، ويؤدي الى إعاقة الموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها عن أداء مهامهم الإنسانية أو منعهم من القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="39794">
        18 - تهيب بجميع الحكومات والأطراف في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، وبخاصة في حالات الصراعات المسلحة وحالات ما بعد انتهاء الصراع، في البلدان التي يعمل فيها الموظفون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، أن تتعاون تعاونا تاما، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي والقوانين الوطنية، مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الإنسانية الأخرى، وأن تكفل إمكانية وصول الموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية فضلا عن اللوازم والمعدات بصورة مأمونة ودون إعاقة، لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة في مساعدة السكان المدنيين المتضررين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا؛
</seg>
<seg id="39795">
        19 - تعرب عن القلق إزاء استمرار الاستغلال والاعتداء الجنسيين في الأزمات الإنسانية، وتشدد على أنه يلزم أن يراعي جميع الأفراد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وعمليات حفظ السلام أعلى معايير السلوك والمسؤولية، وتطلب إلى الأمين العام أن يبلغ عن التدابير المتخذة لمتابعة جملة أمور منها خطة العمل المتعلقة بالحماية من ضروب الاستغلال والاعتداء الجنسيين في الأزمات الإنسانية التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات([1]) انظر A/57/465، المرفق الأول.) وتطبيق نشرة الأمين العام عن التدابير الخاصة للحماية من ضروب الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي([1]) ST/SGB/2003/13.)؛
</seg>
<seg id="39796">
        20 - تحيط علما مع الاهتمام بالتقدم الذي أحرزته الجهات المانحة في تحسين سياسات وممارسات المنح السليمة بجملة وسائل منها تلك المتخذة في إطار مبادرة المنح الإنسانية السليمة، وتهيب بالجهات المانحة أن تتخذ المزيد من الخطوات لتحسين سياساتها وممارساتها المتعلقة بالمساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="39797">
        21 - تطلب إلى مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تواصل تحسين شفافية تقييم الاحتياجات الإنسانية وزيادة موثوقيتها؛
</seg>
<seg id="39798">
        22 - تشجع الأمين العام على أن يواصل تحسين تقاريره عن المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، بما في ذلك حالات الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="39799">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2005، تقريرا عن التقدم المحرز في تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ.
</seg>
<seg id="39800">
        القرار 59/142
</seg>
<seg id="39801">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.17/Rev.1 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، الأردن، إكوادور، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بنما، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، جيبوتي، الرأس الأخضر، السودان، الصين، طاجيكستان، كازاخستان، كوستاريكا، ماليزيا، مصر، المغرب
</seg>
<seg id="39802">
        59/142 - تعزيز التفاهم الديني والثقافي والانسجام والتعاون
</seg>
<seg id="39803">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39804">
        إذ تعيد تأكيد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، ولا سيما الحق في حرية الفكر والوجدان والدين،
</seg>
<seg id="39805">
        وإذ تشدد على أهمية تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين البشر على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم، وإذ تذكر بأن الدول جمعاء قد تعهدت بموجب الميثاق بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتقيد بها على نطاق العالم لفائدة الجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="39806">
        وإذ تؤكد أن الحوار بين الأديان جزء لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى ترجمة القيم المشتركة الواردة في إعلان الأمم المتحـدة بشــأن الألفيـــة([1]) انظر القرار 55/2.) إلى إجــراءات عمليــة، ولا سيما الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة السلام والحوار بين الحضارات،
</seg>
<seg id="39807">
        وإذ تشير إلى قرارها 58/128 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003، فضلا عن قرارها 57/6 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 الذي دعت فيه الدول الأعضاء إلى توسيع نطاق أنشطتها الرامية إلى تعزيز ثقافة السلام واللاعنف على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، والقرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="39808">
        وإذ تحيط علما بمختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز التفاهم الديني والثقافي والانسجام والتعاون، وإذ تلاحظ أن مؤتمر القمة الإسلامي أيد في دورته العاشرة، المعقودة في بوتراجايا، ماليزيا، في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2003، مفهوم "الاعتدال المستنير" الذي يتضمن مبادئ تعزيز رفاه البشر وحريتهم وتقدمهم في كل مكان وتوطيد الانسجام والتفاهم فيما بين الشعوب كافة والسعي إلى إيجاد حلول سلمية للصراعات والمنازعات،
</seg>
<seg id="39809">
        وإذ تشير مع الارتياح إلى إعلان البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات([1]) القرار 56/6.)، وإذ تضع في اعتبارها الإسهام القيم الذي يمكن أن يقدمه الحوار بين الحضارات في تحسين الوعي بالقيم المشتركة بين البشرية جمعاء وفهمها،
</seg>
<seg id="39810">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن التنوع الثقافي([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، سجلات المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثون، باريس، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المجلد 1: القرارات، الفصل الخامس، القرار 25، المرفق الأول.) وإلى المبادئ التي يتضمنها،
</seg>
<seg id="39811">
        وإذ تشدد على ضرورة أن يتم، على جميع مستويات المجتمع وفيما بين الأمم، تعزيز الحرية والعدل والديمقراطية والتسامح والتضامن والتعاون والتعددية واحترام تنوع الثقافات والأديان أو المعتقدات والحوار والتفاهم، باعتبارها عناصر مهمة لتحقيق السلام، وإذ هي مقتنعة بضرورة قيام المجتمع الدولي بتعزيز المبادئ التوجيهية للمجتمع الديمقراطي بصورة فعالة،
</seg>
<seg id="39812">
        وإذ تعيد تأكيد أن حرية التعبير وتعددية وسائط الإعلام وتعدد اللغات والمساواة في فرص الاستفادة من الفنون والمعرفة العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك ما يتخذ منها شكلا رقميا، وإتاحة الإمكانية لجميع الثقافات للاستفادة من وسائل التعبير والنشر ضمانات للتنوع الثقافي، وأن من الضروري الحرص على أن تعبر جميع الثقافات عن نفسها وأن تعرف بنفسها، مع كفالة حرية تدفق الأفكار بالكلمة والصورة،
</seg>
<seg id="39813">
        وإذ تسلم بكافة الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين البشر على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم ومعتقداتهم ولغاتهم، بما في ذلك مبادرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن إعلان سنة 2006 سنة دولية للوعي العالمي وأخلاقيات الحوار بين الشعوب([1]) المرجع نفسه، الدورة الثانية والثلاثون، باريس، 29 أيلول/سبتمبر - 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003، المجلد 1: القرارات، الفصل الرابع، القرار 30.)،
</seg>
<seg id="39814">
        وإذ يثير جزعها أن حالات خطيرة من التعصب والتمييز بسبب الدين أو المعتقد، بما في ذلك أعمال العنف والتخويف والإكراه التي يحركها التعصب الديني، تتزايد في العديد من بقاع العالم وتهدد التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="39815">
        وإذ تضع في اعتبارها أن التسامح إزاء الاختلافات الثقافية والعرقية والدينية واللغوية وكذلك الحوار بين الحضارات وداخلها أساسي للسلام والتفاهم والصداقة بين الأفراد والشعوب من شتى ثقافات العالم وأممه، في حين أن مظاهر التحامل الثقافي والتعصب وكره الأجانب إزاء شتى الثقافات والأديان يولد الكراهية والعنف بين الشعوب والأمم عبر العالم،
</seg>
<seg id="39816">
        وإذ تشدد على أن مكافحة الكراهية والتحامل والتعصب والقوالب النمطية المستندة إلى الدين أو الثقافة تمثل تحديا عالميا كبيرا يستلزم المزيد من العمل،
</seg>
<seg id="39817">
        1 - تحيط علما بالتقرير الذي أحاله الأمين العام وفقا للقرار 58/128([1]) انظر A/59/201.)؛
</seg>
<seg id="39818">
        2 - تعترف بأن احترام تنوع الأديان والثقافات والتسامح والحوار والتعاون في مناخ من الثقة المتبادلة والتفاهم يمكن أن يسهم في مكافحة الأيديولوجيات والممارسات القائمة على التمييز والتعصب والكراهية ويساعد على تعزيز السلام العالمي والعدالة الاجتماعية والصداقة بين الشعوب؛
</seg>
<seg id="39819">
        3 - تعيد تأكيد الالتزام الرسمي لكافة الدول بالوفاء بالتزاماتها بتشجيع احترام كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لفائدة الجميع والتقيد بها وحمايتها على نطاق العالم وفقا لميثاق الأمم المتحدة والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي؛ فالطابع العالمي لهذه الحقوق والحريات أمر لا يطاله شك؛
</seg>
<seg id="39820">
        4 - تعيد أيضا تأكيد أهمية أن تحفظ كافة الشعوب والأمم تراثها الثقافي وتقاليدها وتطورهما وتصونهما في جو مفعم بالسلام والتسامح والاحترام المتبادل على الصعيدين الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="39821">
        5 - تسلم بأن احترام التنوع الديني والثقافي في عالم تتزايد عولمته يسهم في التعاون الدولي، ويشجع تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، ويساعد على تهيئة بيئة تفضي إلى تبادل التجربة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="39822">
        6 - تسلم أيضا بأن كافة الثقافات والحضارات تتقاسم مجموعة مشتركة من القيم العالمية؛
</seg>
<seg id="39823">
        7 - تسلم كذلك بأنه، في حين أنه يتعين مراعاة أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعزز وتحمي كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="39824">
        8 - تعيد تأكيد أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية ودينية ولغوية يسهمان في الاستقرار السياسي والاجتماعي والسلام ويغنيان التنوع الثقافي وتراث المجتمع برمته في الدول التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص، وتحث الدول على ضمان أن تعكس نظمها السياسية والقانونية التنوع المتعدد الثقافات داخل مجتمعاتها وأن تحسن، حسب الاقتضاء، المؤسسات والمنظمات والممارسات الديمقراطية والسياسية حتى تقوم على المشاركة التامة وتتفادى تهميش وإقصاء شرائح معينة من المجتمع والتمييز ضدها؛
</seg>
<seg id="39825">
        9 - تشجع الحكومات على تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين البشر على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم، وذلك بطرق منها التثقيف وكذلك تطوير مناهج وكتب دراسية تقدمية، مما سيعالج مصادر التعصب الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والديني، وعلى الأخذ بمنظور جنساني عند القيام بذلك، لتعزيز التفاهم والتسامح والسلام والعلاقات الودية بين الأمم وجميع الفئات العرقية والدينية، مع التسليم بأن التثقيف على جميع المستويات هو الوسيلة الأساسية لبناء ثقافة السلام؛
</seg>
<seg id="39826">
        10 - تهيب بجميع الدول أن تبذل قصارى جهودها لضمان الاحترام والحماية التامين للأماكن الدينية والثقافية تقيدا بالتزاماتها الدولية ووفقا لتشريعاتها الوطنية، وأن تتخذ تدابير ملائمة ترمي إلى منع أعمال الإضرار بهذه الأماكن وتدميرها أو التهديد بالقيام بذلك؛
</seg>
<seg id="39827">
        11 - تحث الدول على أن تتخذ، تقيدا بالتزاماتها الدولية، كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة التحريض على العنف أو أعمال العنف والتخويف والإكراه التي تحركها الكراهية والتعصب بسبب الثقافة أو الدين أو المعتقد مما قد يتسبب في الفتنة والشقاق داخل المجتمعات وفيما بينها؛
</seg>
<seg id="39828">
        12 - تحث أيضا الدول على أن تتخذ تدابير فعالة لمنع التمييز بسبب الدين أو المعتقد في إقرار حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها والتمتع بها والقضاء على هذا التمييز في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وأن تبذل كافة الجهود لسن تشريعات أو إلغائها، عند الاقتضاء، بغرض حظر أي تمييز، واتخاذ كافة التدابير الملائمة لمكافحة التعصب بسبب الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="39829">
        13 - تحث كذلك الدول على أن تضمن قيام أفراد أجهزة إنفاذ القوانين والعسكريين وموظفي الخدمة المدنية والمربين والمسؤولين الحكوميين الآخرين، عند أدائهم مهامهم الرسمية، باحترام الأديان والمعتقدات المختلفة وعدم التمييز ضد الأشخاص الذين يمارسون ديانات أو معتقدات أخرى وتوفير أي تثقيف أو تدريب ضروري وملائم؛
</seg>
<seg id="39830">
        14 - ترحب بجهود الدول وكيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات المرتكزة على الدين والمنظمات غير الحكومية الأخرى، ووسائط الإعلام في تنمية ثقافة السلام وتشجعها على أن تواصل تلك الجهود، بطرق منها تشجيع التفاعل بين الأديان والثقافات داخل المجتمعات وفيما بينها وذلك بالقيام، في جملة أمور، بتنظيم مؤتمرات وملتقيات وحلقات دراسية وحلقات عمل وأعمال بحث وما يتصل بذلك من إجراءات؛
</seg>
<seg id="39831">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل نشر مواد الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا القرار على أوسع نطاق وبأكبر عدد ممكن من اللغات المختلفة عن طريق منظومة الأمم المتحدة، بما فيها مراكز الأمم المتحدة للإعلام، في حدود الموارد المتاحة؛
</seg>
<seg id="39832">
        16 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدرج معلومات عن تنفيذ هذا القرار في تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها الستين في إطار البند المعنون "ثقافة السلام".
</seg>
<seg id="39833">
        القرار 59/143
</seg>
<seg id="39834">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.21 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البرازيل، بربادوس، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر مارشال، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، شيلي، طاجيكستان، عمان، غامبيا، غواتيمالا، غيانا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، مصر، ملاوي، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيجيريا، هايتي، الهند
</seg>
<seg id="39835">
        59/143 - العقــــد الدولــــي لثقافــــة الســـلام واللاعنف من أجل أطفال العالـم، 2001-2010
</seg>
<seg id="39836">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39837">
        إذ تضـع في اعتبارهــا ميثـاق الأمــم المتحــدة وما يتضمنــه من مقاصــد ومبادئ، ولا سيما التصميم على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب،
</seg>
<seg id="39838">
        وإذ تشير إلى النظام الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الذي جاء فيه أنه "لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام"،
</seg>
<seg id="39839">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها السابقة بشأن ثقافة السلام، ولا سيما القرار 52/15 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، الذي أعلنت فيه سنة 2000 السنة الدولية لثقافة السلام، والقرار 53/25 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمــبـر 1998، الذي أعلنت فيه الفترة 2001-2010 عقدا دوليا لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، والقرارات 56/5 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/6 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/11 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2003،
</seg>
<seg id="39840">
        وإذ تعيد تأكيد الإعلان([1]) القرار 53/243 ألف.) وبرنامج العمل([1]) القرار 53/243 باء.) بشأن ثقافة السلام، وإذ تسلم بأنهما يمثلان، في جملة أمور، أساس الاحتفال بالعقد، واقتناعا منها بأن الاحتفال بالعقد احتفالا ناجحا وفعالا في جميع أرجاء العالم سوف يروج ثقافة للسلام واللاعنف تستفيد منها البشرية، وبخاصة الأجيال المقبلة،
</seg>
<seg id="39841">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي يدعو إلى الترويج الفعال لثقافة السلام،
</seg>
<seg id="39842">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/66 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2000 والمعنون "نحو ثقافة للسلام"([1]) انظر: الوثائـق الرسميــة للمجلـس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحـق رقم 3 والتـصويـب (E/2000/23 و (Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="39843">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم([1]) A/56/349.)، بما في ذلك الفقرة 28 منه التي تشير إلى أنه سيخصص لكل سنة من السنوات العشر للعقد موضوع ذو أولوية مختلف متصل ببرنامج العمل،
</seg>
<seg id="39844">
        وإذ تلاحظ أهمية مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، الذي عقد في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، الذي عقد في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل، التي عقدت في نيويورك في الفترة من 8 إلى 10 أيار/مايو 2002، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001، وعقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004، بالنسبة للعقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، 2001-2010، وكذلك ضرورة تنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتفق عليها في هذا السياق، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="39845">
        وإذ تعترف بالمساهمة الكبيرة التي تقدمها لثقافة السلام كافة الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة بصفة عامة والمجتمع الدولي برمته من أجل حفظ السلام، وبناء السلام، ومنع نشوب الصراعات، ونـزع السلاح، والتنمية المستدامة، وتعزيز كرامة الإنسان وحقوق الإنسان، وإرساء الديمقراطية، وسيادة القانون والحكم الرشيد، والمساواة بين الجنسين، على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="39846">
        وإذ تلاحظ أن قرارها 57/337 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2003 بشأن منع نشوب الصراعات المسلحة يمكن أن يساهم في مواصلة تعزيز ثقافة السلام،
</seg>
<seg id="39847">
        وإذ تأخذ في الاعتبار مبادرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المتمثلة في "بيان سنة 2000" الداعي إلى تعزيز ثقافة السلام، والذي حصل حتى الآن على أكثر من خمسة وسبعين مليون توقيع مؤيد في جميع أرجاء العالم،
</seg>
<seg id="39848">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة 58/11([1]) انظر A/59/223.)،
</seg>
<seg id="39849">
        1 - تكرر تأكيد أن هدف العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، 2001-2010، زيادة تعزيز الحركـــة العالمية لثقافة السلام عقب الاحتفال بالسنة الدولية لثقافة السلام في عام 2000؛
</seg>
<seg id="39850">
        2 - تدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة إيلاء المزيد من الاهتمام لأنشطتها الرامية إلى الترويج لثقافة السلام واللاعنف وإلى توسيع نطاق هذه الأنشطة، خاصة خلال العقد، وعلى كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وإلى ضمان تعزيز السلام واللاعنف على كافة المستويات؛
</seg>
<seg id="39851">
        3 - تشيد بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لاعترافها بأن تعزيز ثقافة السلام يمثل تجسيدا لولايتها الأساسية، وتشجعها، باعتبارها الوكالة الرائدة للعقد، على مواصلة تعزيز الأنشطة التي تضطلع بها للترويج لثقافة السلام، بما في ذلك نشر الإعلان([1]) القرار 53/243 ألف.) وبرنامج العمل([1]) القرار 53/243 باء.) بشأن ثقافة السلام والمواد ذات الصلة بمختلف اللغات في جميع أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="39852">
        4 - تشيد أيضا بهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وجامعة السلام، لما تقوم به من أنشطة في زيادة الترويج لثقافة السلام واللاعنف، بما في ذلك تعزيز التثقيف في مجال السلام والأنشطة المتصلة بمجالات معينة حددت في برنامج العمل المتعلق بثقافة السلام، وتشجعها على مواصلة جهودها وتعزيزها وتوسيع نطاقها؛
</seg>
<seg id="39853">
        5 - تشجع السلطات المعنية على أن توفر في مدارس الأطفال التعليم الذي يتضمن دروسا في التفاهم المتبادل، والتسامح، والمواطنة الإيجابية، وحقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة السلام؛
</seg>
<seg id="39854">
        6 - تشجع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، على تعزيز جهوده للنهوض بأهداف العقد، وذلك بسبل منها اعتماد برنامج أنشطة خاص به يكمل مبادرات الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى؛
</seg>
<seg id="39855">
        7 - تشجع اشتراك وسائط الإعلام في التثقيف الرامي إلى نشر ثقافة السلام واللاعنف، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال والشباب، بسبل منها التوسيع المعتزم لشبكة أخبار ثقافة السلام باعتبارها شبكة عالمية مكونة من مواقع متعددة اللغات على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="39856">
        8 - ترحب بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لمواصلة العمل بترتيبات الاتصال والتواصل الشبكي التي وضعت خلال السنة الدولية من أجل نشر آخر تطورات الاحتفال بالعقد فور حدوثها؛
</seg>
<seg id="39857">
        9 - تدعو الدول الأعضاء إلى الاحتفال بيوم 21 أيلول/سبتمبر من كل عام بوصفه اليوم الدولي للسلام، وهو يوم يجري فيه وقف إطلاق النار ونبذ العنف في جميع أنحاء العالم، وفقا لقرار الجمعية العامة 55/282 المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2001؛
</seg>
<seg id="39858">
        10 - تدعو الدول الأعضاء وكذلك المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى موافاة الأمين العام بمعلومات عن الاحتفال بالعقد وعن الأنشطة المضطلع بها للترويج لثقافة السلام واللاعنف؛
</seg>
<seg id="39859">
        11 - تشدد على أهمية الجلسات العامة المزمع عقدها بشأن هذا البند في دورتها الستين([1]) انظر القرار 55/47، الفقرة 13.)، وتشجع في هذا الصدد على المشاركة فيها على مستوى رفيع، وتقرر أن تنظر في الوقت المناسب في إمكانية تنظيم تلك الاجتماعات في أقرب وقت ممكن من المناقشة العامة؛
</seg>
<seg id="39860">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="39861">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "ثقافة السلام".
</seg>
<seg id="39862">
        القرار 59/144
</seg>
<seg id="39863">
        اتخذ في الجلسة العامة 72، المعقودة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.46 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أنغولا، أوكرانيا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوتسوانا، بولندا، بيلاروس، تايلند، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، الصين، غيانا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="39864">
        59/144 - دور الماس في تأجيج الصراع: قطع الصلة بين التعامل غير المشروع في الماس الخام والصراعات المسلحة كمساهمة في منع وقوع الصراعات وتسويتها
</seg>
<seg id="39865">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39866">
        إذ تسلم بأن التجارة في الماس الممول للصراعات مسألة تثير قلقا بالغا على الصعيد الدولي، ويمكن أن تكون لها صلة مباشرة بتأجيج الصراع المسلح وأنشطة حركات التمرد الرامية إلى تقويض الحكومات الشرعية أو الإطاحة بها والاتجار بالأسلحة وانتشارها بصورة غير مشروعة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة،
</seg>
<seg id="39867">
        وإذ تسلم أيضا بما لهذه الصراعات التي تؤججها التجارة في الماس المستغل في تمويلها من أثر مدمر على السلام وعلى سلامة وأمن السكان في البلدان المتضررة، وبما يرتكب في هذه الصراعات من انتهاكات منتظمة وجسيمة لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="39868">
        وإذ تلاحظ التأثير السلبي لهذه الصراعات على الاستقرار الإقليمي والالتزامات التي يلقيها ميثاق الأمم المتحدة على عاتق الدول فيما يتصل بالمحافظة على السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="39869">
        وإذ تسلـم لذلك بضرورة استمرار اتخاذ الإجراءات لكبح التجارة في الماس الممول للصراعات،
</seg>
<seg id="39870">
        وإذ تسلـم أيضا بالمزايا الإيجابية التي تعود بها تجارة الماس المشروعة على البلدان المنتجة لــه، وإذ تشـدد على ضرورة الاستمرار في اتخاذ إجراءات دولية لمنع مشكلة الماس الممول للصراعات من التأثير سلبا على تجارة الماس المشروعة، التي تساهم مساهمة حيوية في اقتصادات الكثير من الدول المنتجة والمصدرة والمستوردة، ولا سيما الدول النامية،
</seg>
<seg id="39871">
        وإذ تلاحظ أن الجزء الأكبر من الماس الخام المنتج في العالم يأتي من مصادر مشروعة،
</seg>
<seg id="39872">
        وإذ تشير إلى الميثاق وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمسألة الماس الممول للصراعات، وتصميما منها على المساهمة في تنفيذ التدابير المنصوص عليها في تلك القرارات ودعم هذا التنفيذ،
</seg>
<seg id="39873">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 1459 (2003) المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2003 الذي أيد فيه المجلس بقوة نظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات([1]) انظر A/57/489.)، بوصفه إسهاما قيما في مكافحة الاتجار بالماس الممول للصراعات،
</seg>
<seg id="39874">
        وإذ ترحـب بالمساهمة الهامة التي تقدمها عملية كيمبـرلـي، التي استهلتها البلدان الأفريقية المنتجة للماس،
</seg>
<seg id="39875">
        وإذ تؤمـن بأن تنفيذ نظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات من شأنه أن يحد كثيرا من فرصة مساهمة الماس الممول للصراعات في تأجيج الصراع المسلح وأن يساعد في حماية التجارة المشروعة ويكفل التنفيذ الفعال للقرارات ذات الصلة بالتجارة في الماس الممول للصراعات،
</seg>
<seg id="39876">
        وإذ تشير إلى قراراتها 55/56 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/263 المؤرخ 13 آذار/مارس 2002 و 57/302 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003 و 58/290 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2004، التي دعت فيها إلى وضع مقترحات بشأن إقامة نظام دولي بسيط وفعال وعملي لإصدار الشهادات للماس الخام وتنفيذها،
</seg>
<seg id="39877">
        وإذ ترحب، في هذا الصدد، بتنفيذ نظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات بطريقة لا تعيق تجارة الماس المشروعة أو تفرض أعباء لا لزوم لها على الحكومات أو أوساط صناعة الماس، وبخاصة صغار المنتجين، ولا تعرقل تطور صناعة الماس،
</seg>
<seg id="39878">
        وإذ ترحب أيضا بقرار البلدان ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل الاقتصادي معالجة مشكلة الماس الممول للصراعات عن طريق المشاركة في عملية كيمبرلي وتنفيذ نظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات،
</seg>
<seg id="39879">
        وإذ ترحـب كذلك بالمساهمة الهامة المقدمة من أوساط صناعة الماس، ولا سيما المجلس العالمي للماس، وكذلك من المجتمع المدني للمساعدة في الجهود الدولية المبذولة لوقف التجارة في الماس الممول للصراعات،
</seg>
<seg id="39880">
        وإذ ترحب بمبادرات التنظيم الذاتي الطوعي لأوساط صناعة الماس التي أعلن عنها المجلس العالمي للماس، وإذ تعترف بأن وجود نظام للتنظيم الذاتي الطوعي من هذا القبيل سوف يساهم في كفالة فعالية النظم الوطنية للضوابط الداخلية المفروضة على الماس الخام، على النحو الوارد في إعلان إنترلاكن الصادر في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات الماس الخام([1]) المرجع نفسه، المرفق 2.)،
</seg>
<seg id="39881">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أن عملية كيمبرلي واصلت مداولاتها على أساس يكفل مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالأمر، بمن في ذلك الدول المنتجة والمصدرة والمستوردة وأوساط صناعة الماس والمجتمع المدني،
</seg>
<seg id="39882">
        وإذ تسلم بوجوب الاحترام الكامل لسيادة الدول والتقيـد بمبادئ المساواة وتبادل المنافع والعمل على أساس توافق الآراء،
</seg>
<seg id="39883">
        وإذ تسلم أيضا بـأن نظـــام عمليــــة كيمبرلي لإصدار الشهــادات الذي أصبح ساريا في 1 كانون الثاني/يناير 2003 لن يكون ذا مصداقية ما لم تضع جميع الجهات المشاركة فيه نظما داخلية للضوابط ترمي إلى استبعاد الماس الممول للصراعات من سلسلة إنتاج وتصدير واستيراد الماس الخام في أقاليمها، مع مراعاة أن الاختلافات القائمة في طرائق الإنتاج والممارسات التجارية، فضلا عن الاختلافات في الضوابط المؤسسية المفروضة في هذا المجال، قد تستلزم اتباع نــهـج مختلفة للوفاء بالمعايير الدنيا،
</seg>
<seg id="39884">
        1 - تعيد تأكيد دعمها القوي والمستمر لنظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات([1]) انظر A/57/489.)؛
</seg>
<seg id="39885">
        2 - تسلم بأن نظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات يمكن أن يساعد في كفالة التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تشتمل على جزاءات تتعلق بالتجارة في الماس الممول للصراعات، وتدعو إلى التنفيذ الكامل للتدابير القائمة التي وضعها المجلس والتي تستهدف التجارة غير المشروعة في الماس الخام التي تلعب دورا في تأجيج الصراعات؛
</seg>
<seg id="39886">
        3 - تسلم أيضا بما قدمته الجهود الدولية لمعالجة مشكلة الماس الممول للصراعات، بما فيها عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات، من مساهمة هامة في تسوية الصراعات في أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون وليبريا، والأهمية المستمرة التي يكتسيها نظام إصدار الشهادات كآلية لمنع نشوب الصراعات في المستقبل؛
</seg>
<seg id="39887">
        4 - تؤكد أن المشاركة في نظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات على أوسع نطاق ممكن أمر أساسي وينبغي تشجيعه، وتحث جميع الدول الأعضاء على المشاركة بنشاط في نظام إصدار الشهادات عن طريق الامتثال للالتزامات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="39888">
        5 - تلاحظ مع التقدير تقرير رئيس عملية كيمبـرلـي المقدم عملا بالقرار 58/290([1]) A/59/590، المرفق.)، وتهنـئ الحكومات وممثلي المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي وأوساط صناعة الماس المنظمة ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة في عملية كيمبـرلـي على المساهمة في وضع وتنفيذ نظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات؛
</seg>
<seg id="39889">
        6 - تحيــط علما بمقرر المجلس العــام لمنظمة التجـــارة العالميــة المؤرخ 15 أيار/مايو 2003 الذي يمنح إعفاء فيما يتصل بالتدابير المتخذة لتنفيذ نظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2003 ولغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2006([1]) انظر: منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/518. متاح على: http://docsonline.wto.org.)؛
</seg>
<seg id="39890">
        7 - ترحب بالتقدم المحرز في الاجتمــاع العــام لعمليــة كيمبرلي المعقــود فــي غاتينو، كندا، في الفترة من 27 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2004 المتمثل في تمديد ولاية اللجنة المعنية بالمشاركة المكلفة بإسداء المشورة للرئيس بشأن مسائل عدم امتثال المشاركين للنظام؛
</seg>
<seg id="39891">
        8 - ترحب أيضا بالتقدم الهام المحرز صوب تنفيذ آلية الاستعراض من جانب النظراء، بما في ذلك تقديم جميع المشاركين تقارير سنوية، وإكمال زيارات الاستعراض الطوعية الإحدى عشرة، وتشجع جميع المشاركين الآخرين على استضافة زيارات الاستعراض الطوعية؛
</seg>
<seg id="39892">
        9 - تشجع جميع المشاركين في نظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات على جمع وتقديم البيانات الإحصائية ذات الصلة بإنتاج الماس الخام والتجارة فيه على الصعيد الدولي، وفقا لما هو متوخى في نظام إصدار الشهادات، بوصف ذلك أداة للتنفيذ الفعال؛
</seg>
<seg id="39893">
        10 - تعترف مع عظيم التقدير بالإسهام الهام المقدم من حكومة كندا، بوصفها رئيسة عملية كيمبرلي في عام 2004، في الجهود الرامية إلى كبح التجارة في الماس الممول للصراعات، وترحب بتسنم الاتحاد الروسي لمنصب رئيس العملية وبوتسوانا لمنصب نائب الرئيس في عام 2005؛
</seg>
<seg id="39894">
        11 - تطلب إلى رئيس عملية كيمبرلي أن يقدم تقريرا عن تنفيذ العملية إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="39895">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "دور الماس في تأجيج الصراع".
</seg>
<seg id="39896">
        القرار 59/145
</seg>
<seg id="39897">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.53، بصيغته المنقحة شفويا، الذي قدمه رئيس الجمعية العامة
</seg>
<seg id="39898">
        59/145 - طرائق وشكل وتنظيم الاجتماع العام الرفيع المستوى للدورة الستين للجمعية العامة
</seg>
<seg id="39899">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39900">
        إذ تشير إلى قرارها 58/291 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004 الذي قررت بموجبه أن تعقد في نيويورك في عام 2005، في بداية الدورة الستين للجمعية العامة، اجتماعا عاما رفيع المستوى للجمعية يشارك فيه رؤساء الدول والحكومات، في مواعيد تحددها الجمعية في دورتها التاسعة والخمسين،
</seg>
<seg id="39901">
        وإذ تشير إلى أنها قررت أيضا في قرارها 58/291 أن يجري، أثناء هذا الاجتماع العام الرفيع المستوى، استعراض شامل للتقدم المحرز في تنفيذ جميع الالتزامات الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، بما في ذلك الأهداف الإنمائيــة المتفق عليها دوليا والشراكة العالمية اللازمة لتحقيقها، والتقدم المحرز فيما يتعلق بالتنفيذ المتكامل والمنسق، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، لنتائج والتزامات المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، على أساس تقرير شامل يقدمه الأمين العام،
</seg>
<seg id="39902">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام المعنون "الطرائق والشكل والتنظيم فيما يتعلق بالاجتماع العام الرفيع المستوى للدورة الستين للجمعية العامة"([1]) A/59/545.) الذي طلبته في قرارها 58/291، وفي أعقاب مشاورات غير رسمية أجراها رئيس الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39903">
        واقتناعا منها بأن الاجتماع العام الرفيع المستوى سيشكل حدثا هاما،
</seg>
<seg id="39904">
        1 - تقرر عقد الاجتماع العام الرفيع المستوى للدورة الستين للجمعية العامة في الفترة من 14 إلى 16 أيلول/سبتمبر 2005 في نيويورك؛
</seg>
<seg id="39905">
        2 - تكرر تأكيد أن الاجتماع العام الرفيع المستوى سيعقد بمشاركة رؤساء الدول والحكومات، وتشجع جميع الدول الأعضاء على أن تمثل فيه على ذلك المستوى؛
</seg>
<seg id="39906">
        3 - تقرر أن يتألف الاجتماع العام الرفيع المستوى من ست جلسات عامة بواقع جلستين يوميا وأربع جلسات مائدة مستديرة لتبادل الرأي، وأن تغطي أيضا كل جلسة مائدة مستديرة جدول أعمال الاجتماع العام الرفيع المستوى بالكامل وأن تعقد بالتزامن مع إحدى الجلسات العامة؛
</seg>
<seg id="39907">
        4 - تقرر أيضا عقد الحوار الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية في 27 و 28 حزيران/يونيه 2005 في نيويورك، قبل انعقاد الجزء الرفيع المستوى للدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2005 مباشرة، للنظر في توصيات الحوار الرفيع المستوى خلال العملية التحضيرية للاجتماع العام الرفيع المستوى، وتقرر أيضا عقد اجتماع منفصل بشأن تمويل التنمية في إطار الاجتماع العام الرفيع المستوى؛
</seg>
<seg id="39908">
        5 - تقرر كذلك نقل مكان انعقاد الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2005 من جنيف إلى نيويورك بصفة استثنائية وأن يكون مكان انعقاد الدورتين الموضوعيتين للمجلس لعامي 2006 و 2007 هو جنيف من أجل استئناف التناوب في عام 2008 وفق ما قررته الجمعية العامة([1]) انظر القرار 45/264.)؛
</seg>
<seg id="39909">
        6 - تقرر إجراء المناقشة العامة في دورتها الستين في الفترة الممتدة من يوم السبت 17 أيلول/سبتمبر إلى الجمعة 23 أيلول/سبتمبر، ومن الاثنين 26 أيلول/سبتمبر إلى الأربعاء 28 أيلول/سبتمبر 2005، على ألا تشكل هذه الترتيبات بأي حال سابقة يعتد بها في المناقشات العامة في الدورات التالية؛
</seg>
<seg id="39910">
        7 - تلاحظ أن المؤتمر العالمي الثاني لرؤساء البرلمانات سيعقد قبيل الاجتماع العام الرفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 7 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2005([1]) انظر القرار 59/19.)؛
</seg>
<seg id="39911">
        8 - تطلب إلى رئيس الجمعية العامة أن ينظم، في حزيران/يونيه 2005، في نيويورك، بالتشاور مع ممثلي المنظمات غير الحكومية، جلسات استماع غير رسمية لتبادل الرأي مع ممثلي المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في إطار المساهمة في العملية التحضيرية للاجتماع العام الرفيع المستوى؛
</seg>
<seg id="39912">
        9 - تتطلع إلى التقرير الشامل الذي طلبت إلى الأمين العام في قرارها 58/291 تقديمه في آذار/مارس 2005 والذي سيمثل أساسا للمشاورات المفضية للاجتماع العام الرفيع المستوى؛
</seg>
<seg id="39913">
        10 - تحث بشدة جميع الدول الأعضاء على أن تبدي اهتماما إيجابيا بعملية المشاورات الرسمية وغير الرسمية المفضية إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى وأن تشارك مشاركة نشطة على أعلى المستويات الحكومية بغية الخروج بمحصلة ناجحة من الاجتماع العام الرفيع المستوى؛
</seg>
<seg id="39914">
        11 - تطلب إلى رئيس الجمعية العامة مواصلة عقد مشاورات مع جميع الدول الأعضاء في إطار مفتوح بغية اتخاذ قرارات بشأن كل ما يخص الاجتماع العام الرفيع المستوى من مسائل متصلة بالعملية ولم يبت فيها.
</seg>
<seg id="39915">
        القرار 59/146
</seg>
<seg id="39916">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/491، الفقرة 18)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="39917">
        59/146 - تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين
</seg>
<seg id="39918">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39919">
        إذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، المعقود في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995، وإلى دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين المعنونة "مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة"، المعقودة في جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="39920">
        وإذ تؤكد من جديد أن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل([1]) تقريـر مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) والمبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين([1]) القرار دإ - 24/2، المرفق.) تشكل الإطار الأساسي لتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="39921">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والأهداف الإنمائية الواردة فيه، وإلى الالتزامات المتعهد بها في مؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية والدورات الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="39922">
        وإذ ترى أنه بالرغم من الجهود المبذولة والتقدم المحرز في بعض مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن قطاعات عريضة من مجتمعاتنا، خاصة في البلدان النامية وتحديدا في أقل البلدان نموا، لا تزال تواجه تحديات جسيمة تشمل الأزمات المالية، وانعدام الأمن، والفقر، والاستبعاد، وانعدام المساواة في نمو وتوزيع الدخل، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى تدهور حالة البيئة،
</seg>
<seg id="39923">
        وإذ تشير إلى الالتزام بتعزيز النظم الاقتصادية الوطنية والعالمية القائمة على مبادئ العدل والإنصاف والديمقراطية والمشاركة والشفافية والمساءلة والإدماج،
</seg>
<seg id="39924">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="39925">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/59/120.)؛
</seg>
<seg id="39926">
        2 - ترحب بمساهمة لجنة التنمية الاجتماعية في متابعة واستعراض الإجراءات الإضافية المتخذة لتنفيذ الالتزامات التي جرى التعهـد بها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والمبادرات الأخرى التي اتفق عليها في دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين([1]) القرار دإ - 24/2، المرفق.)، وتؤكد من جديد أن اللجنة ستواصل تحمل المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد، وتشجع الحكومات ووكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة والمجتمع المدني على تعزيز الدعم المقدم لأعمالها؛
</seg>
<seg id="39927">
        3 - تشدد على أهمية الدورة الثالثة والأربعين للجنة التنمية الاجتماعية، التي ستحل فيها الذكرى السنوية العاشرة لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والتي ستجري فيها اللجنة استعراضا لتنفيذ إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل([1]) تقريـر مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) ولنتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، وتوصي بأن تدرج اللجنة نتائج استعراضها، بصفة استثنائية، في إعلان مقتضب يعد خلال دورتها الثالثة والأربعين، تعيد فيه تأكيد الالتزامات المتفق عليها والحاجة إلى مواصلة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="39928">
        4 - ترحب بما قرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 2004/58 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2004، بأن تعقد لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الثالثة والأربعين جلسات عامة رفيعة المستوى، يفتح باب الاشتراك فيها أمام جميع الدول الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة بشأن تنفيذ إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن ونتائج الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة، كما ترحب بطلب المجلس إلى رئيس اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين أن يحيل النتائج، عن طريق المجلس، إلى الجمعية في دورتها الستين، بما فيها التجمع الرفيع المستوى للجمعية بشأن استعراض إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) في عام 2005؛
</seg>
<seg id="39929">
        5 - توصي بأن تولي لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الثالثة والأربعين، ولدى إجرائها استعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، اهتماما خاصا لنهج جعل الناس محور الاهتمام ولتطبيق ذلك النهج، على النحو الوارد في إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن ونتائج الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين، وأن تشدد على اقتسام الخبرات والممارسات السليمة في التغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن ونتائج الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="39930">
        6 - تؤكد من جديد أن الهدف من الإدماج الاجتماعي إقامة مجتمع للجميع يكون فيه لكل فرد، بما له من حقوق وعليه من مسؤوليات، دور فعال يؤديه، وأن يكون هذا المجتمع الشامل مبنيا على احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتنوع الثقافي والديني، والعدالة الاجتماعية، والاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة والمحرومة، والمشاركة الديمقراطية، وسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="39931">
        7 - تقر بالحاجة إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل تلبية أمس الاحتياجات الاجتماعية للناس الذين يعيشون في فقر، وذلك بأساليب منها تصميم ووضع آليات كفيلة بتعزيز وتوطيد المؤسسات الديمقراطية والحكم الديمقراطي؛
</seg>
<seg id="39932">
        8 - تؤكد من جديد الالتزام بكفالة المساواة بين الجنسين وبتعزيز السياسات والبرامج التي تعمل على تحسين وكفالة وتوسيع نطاق المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على قدم المساواة مع الرجل كشريكة له، وبتحسين فرص حصولها على جميع الموارد اللازمة لممارستها الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها عن طريق إزالة العوائق الراسخة؛
</seg>
<seg id="39933">
        9 - تؤكد الأهمية الحيوية لتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع ولإدماج أهداف التنمية الاجتماعية، حسبما وردت في إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن وفي المبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية، في صنع السياسات الاقتصادية، بما في ذلك السياسات التي تؤثر في قوى السوق المحلية والعالمية والاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="39934">
        10 - تقر بأن العولمة والترابط يتيحان فرصا جديدة، عبر التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وأوجه التقدم التكنولوجي، بما يشمل تكنولوجيا المعلومات، أمام نمو الاقتصاد العالمي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة في العالم، مع استمرار وجود تحديات جسام، منها الأزمات المالية الحادة، وانعدام الأمن، والفقر، والاستبعاد، وانعدام المساواة داخل المجتمعات وفيما بينها، والعقبات الكأداء التي تحول دون زيادة اندماج البلدان النامية ومشاركتها الكاملة في الاقتصاد العالمي، وأنه ما لم يمتد نطاق مزايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية ليشمل البلدان كافة، فستظل أعداد متزايدة من البشر في جميع البلدان، بل وفي مناطق إقليمية بأسرها، على هامش الاقتصاد العالمي، وتؤكد مرة أخرى، في هذا الصدد، ضرورة مواصلة العمل من أجل تذليل العقبات التي تعترض مسيرة الشعوب والبلدان، ومن أجل اغتنام الفرص السانحة بصورة تامة لصالح الجميع؛
</seg>
<seg id="39935">
        11 - تتطلع، في هذا الصدد، إلى مواصلة القيام، خلال الدورة الثالثة والأربعين للجنة التنمية الاجتماعية، بدراسة أثر العولمة على التنمية الاجتماعية، وذلك في ضوء تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة([1]) مكتب العمل الدولي، عولمة منصفة: تهيئة الفرص للجميع (جنيف، 2004)؛ انظر أيضا A/59/98-E/2004/79.)؛
</seg>
<seg id="39936">
        12 - تؤكد من جديد الحاجة إلى جعل الناس محور الاهتمام في جميع السياسات الإنمائية من أجل القضاء على الفقر، وتشجيع العمالة الكاملة والمنتجة، وتعزيز الإدماج الاجتماعي بغية إيجاد مجتمعات مستقرة آمنة وعادلة للجميع؛
</seg>
<seg id="39937">
        13 - تشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، تشمل آليات مالية جديدة، حسب الاقتضاء، لمساندة الجهود التي تبذلها البلدان النامية لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز نظمها الديمقراطية، مع التأكيد مجددا على أن كل بلد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية، وأن للسياسات الوطنية الدور الرئيسي في عملية التنمية؛
</seg>
<seg id="39938">
        14 - تؤكد أهمية تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا لتنمية الموارد البشرية وتعزيزا لعملية التنمية، وتدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التنمية الاجتماعية إلى مواصلة إيلاء هذه المسألة عناية خاصة في دوراتهما القادمة، كما تدعو مختلف كيانات منظومة الأمم المتحدة إلى أن تراعي، كل في حدود ولايته وفي مجال اختصاصه، مسألة كفالة التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="39939">
        15 - تسلم بأنه لئن كانت الإجراءات المتخذة لتنفيذ نتائج مؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية والدورات الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما أثناء السنوات العشر الماضية ستعزز التنمية الاجتماعية، فإن الأمر سيتطلب أيضا إضفاء القوة والفعالية، دوليا وإقليميا، على التعاون والمساعدة المقدمة من أجل التنمية وإحراز تقدم صوب زيادة المشاركة وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الإنصاف في المجتمعات؛
</seg>
<seg id="39940">
        16 - تسلم أيضا بأن تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، يتطلب شراكة جديدة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وتؤكد في هذا الصدد أهمية اتباع سياسات سليمة وإدارة الأمور بصورة سليمة على كافة المستويات وتحقيق سيادة القانون، فضلا عن حشد الموارد المحلية وجذب التدفقات الدولية وتعزيز التبادل التجاري الدولي كمحرك للتنمية، وزيادة تسخير التعاون المالي والتقني الدولي من أجل التنمية والتمويل المستدام للديون وتخفيف عبء الدين الخارجي وزيادة تجانس واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية؛
</seg>
<seg id="39941">
        17 - تؤكد ضرورة ضمان المشاركة الفعالة للبلدان النامية في عملية صنع القرارات الاقتصادية على الصعيد الدولي، وذلك بعدة طرق من بينها زيادة المشاركة في المنتديات الاقتصادية الدولية بما يضمن شفافية المؤسسات المالية الدولية وخضوعها للمساءلة فيما يتعلق بإدراج مسألة التنمية الاجتماعية في صلب سياساتها وبرامجها؛
</seg>
<seg id="39942">
        18 - تؤكد من جديد النداء الموجه من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتعزيز التنسيق داخل إطار منظومة الأمم المتحدة وتعزيز الجهود المستمرة الرامية إلى مواءمة المبادرات الحالية بشأن أفريقيا، وتطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية أن تواصل إيلاء الاهتمام الواجب في أعمالها للبعد الاجتماعي للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="39943">
        19 - تؤكد من جديد أيضا أن التعليم وتوفير فرص العمل وتحسين ظروف العمل، بوصفها من العناصر اللازمة للقضاء على الفقر وتحقيق الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والتنمية الشاملة، إنما ينبغي أن تكون محور الاستراتيجيات الإنمائية والتعاون الدولي دعما للسياسات الوطنية، وتسلم بالحاجة إلى تشجيع العمالة التي تفي بمعايير العمل المحددة في صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة وسائر الصكوك الدولية؛
</seg>
<seg id="39944">
        20 - تشجع، في هذا الصدد، المبادرات الحالية لمنظومة الأمم المتحدة بشأن وضع استراتيجيات وتدابير عمالة شاملة لتشجيع عمل الشباب، مع مراعاة الصكوك الدولية ذات الصلة بالشباب؛
</seg>
<seg id="39945">
        21 - تؤكد من جديد أن التنمية الاجتماعية تتطلب مشاركة نشطة من جانب جميع الجهات الفاعلة في عملية التنمية، ومن بينها منظمات المجتمع المدني والشركات والمشاريع التجارية الصغرى، وأن الشراكات فيما بين جميع الجهات الفاعلة المختصة غدت، بشكل متزايد، جزءا من التعاون الوطني والدولي من أجل التنمية الاجتماعية، وتؤكد من جديد أيضا أن الشراكات التي تقوم داخل البلدان فيما بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص يمكن أن تسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، وتشدد على أن المبادرات التي طرحت مؤخرا على الصعيد الدولي بهدف بناء شراكات اختيارية من أجل التنمية الاجتماعية إنما ينبغي تشجيعها ومناقشتها على مستويات منها المستوى الحكومي الدولي؛
</seg>
<seg id="39946">
        22 - تشدد على المسؤولية الوطنية والدولية للقطاع الخاص، بما يشمل الشركات الصغرى والكبرى والشركات عبر الوطنية، ليس فقط عن الآثار الاقتصادية والمالية، بل والآثار الإنمائية والاجتماعية والجنسانية والبيئية التي تترتب على أنشطتها والتزاماتها تجاه العاملين بها وإسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة، بما فيها التنمية الاجتماعية، وتشدد على ضرورة اتخاذ تدابير محددة، داخل إطار منظومة الأمم المتحدة وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة، بشأن مسؤولية الشركات وإخضاعها للمساءلة؛
</seg>
<seg id="39947">
        23 - تدعو الأمين العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التنمية الاجتماعية واللجان الإقليمية ووكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة وسائر المنتديات الحكومية الدولية، كل في نطاق ولايته، إلى مواصلة إدراج الالتزامات والتعهدات الواردة في إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن وفي المبادرات الأخرى للتنمية الاجتماعية ضمن برامج عملها وإلى إيلائها الاهتمام على سبيل الأولوية، ومواصلة المشاركة بنشاط في متابعة هذه الالتزامات والتعهدات ورصد ما تمخض عنها من إنجازات؛
</seg>
<seg id="39948">
        24 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية في تلك الدورة تقريرا عن هذه المسألة.
</seg>
<seg id="39949">
        القرار 59/147
</seg>
<seg id="39950">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/492، الفقرة 25)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="39951">
        59/147 - الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة وما بعدها
</seg>
<seg id="39952">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39953">
        إذ تشير إلى قراراتها 44/82 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 45/133 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/92 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/237 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 1993، و50/142 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/81 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/124 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/113 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/164 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/15 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2003، المتعلقة بإعلان السنة الدولية للأسرة والأعمال التحضيرية لها والاحتفال بها في عام 1994 وبالذكرى السنوية العاشرة لها في عام 2004،
</seg>
<seg id="39954">
        وإذ تشير أيضا إلى أن صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكذلك خطط وبرامج العمل العالمية ذات الصلة، تدعو إلى توفير أوسع نطاق ممكن من الحماية والمساعدة للأسرة، وإذ تضع في اعتبارها وجود أشكال متعددة للأسرة داخل شتى النظم الثقافية والسياسية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="39955">
        وإذ تشير كذلك إلى أن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع، ولكونها كذلك ينبغي تعزيزها، وأن من حقها تلقي الحماية والدعم الشاملين،
</seg>
<seg id="39956">
        وإذ تلاحظ أن الأحكام المتعلقة بالأسرة الواردة في نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة خلال التسعينات وعمليات متابعتها لا تزال توجه السياسة العامة بشأن السبل الكفيلة بتعزيز عناصر السياسات والبرامج التي تركز على الأسرة كجزء من نهج شامل متكامل للتنمية،
</seg>
<seg id="39957">
        وإذ تسلم بأن الأعمال التحضيرية لإحياء الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها قد وفرت فرصة مفيدة لجذب مزيد من الاهتمام بأهداف السنة الدولية وزيادة التعاون بشـأن قضايا الأسرة على جميع المستويات،
</seg>
<seg id="39958">
        وإذ تسلم أيضا بالجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها الحكومات على الصعيدين المحلي والوطني من أجل تنفيذ برامج محددة تهم الأسر،
</seg>
<seg id="39959">
        وإذ تشدد على أن المساواة بين المرأة والرجل واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بجميع أفراد الأسرة عنصران لا بد منهما لكفالة الرفاه للأسرة والمجتمع بأسره، وإذ تلاحظ أن من المهم التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، وإذ تسلم بالمبدأ القائل إن الأبوين يضطلعان بمسؤوليات مشتركة عن تنشئة الطفل ونمائه،
</seg>
<seg id="39960">
        وإذ تدرك أن الأسرة تتأثر بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تتجلى في اتجاهات ملحوظة عالميا، وأنه يتعين تحديد وتحليل أسباب تلك الاتجاهات ونتائجها المتعلقة بالأسرة،
</seg>
<seg id="39961">
        وإذ تلاحظ مع القلق الآثار المدمرة الناشئة عن وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في حياة الأسرة، وكذلك الآثار المدمرة التي تتعرض لها الحياة الأسرية من جراء الأمراض المعدية الأخرى من قبيل الملاريا والسل،
</seg>
<seg id="39962">
        وإذ تلاحظ أيضا مع القلق الآثار المدمرة التي تتعرض لها الحياة الأسرية من جراء الظروف الاجتماعية والاقتصادية الشاقة، والصراعات المسلحة، والكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="39963">
        وإذ تسلم بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية التي تعمل على الصعيدين المحلي والوطني من أجل مصلحة الأسر،
</seg>
<seg id="39964">
        وإذ تدرك أن ثمة ضرورة لتواصل التعاون فيما بين الوكالات بشأن الأسرة من أجل خلق وعي أكبر بقضايا الأسرة لدى هيئات الإدارة داخل منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="39965">
        وإذ تشير إلى أن الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة سيتم إحياؤها والاحتفال بها خلال الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39966">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) E/CN.5/2004/3.)،
</seg>
<seg id="39967">
        1 - تلاحظ أن متابعة الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة تشكل جزءا لا يتجزأ من جدول الأعمال وبرنامج العمل المتعدد السنوات للجنة التنمية الاجتماعية حتى عام 2006؛
</seg>
<seg id="39968">
        2 - تحث الحكومات على مواصلة اتخاذ إجراءات مستمرة على جميع الصعد بشأن قضايا الأسرة، بما في ذلك إجراء الدراسات والبحوث التطبيقية، لتعزيز دور الأسرة في تحقيق التنمية ووضع تدابير ونهج ملموسة للتصدي للأولويات الوطنية فيما يتعلق بقضايا الأسرة؛
</seg>
<seg id="39969">
        3 - تحث المجتمع الدولي على معالجة الشواغل المتصلة بالأسرة داخل إطار الالتزامات المتعهد بها في مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ذات الصلة وعمليات متابعتها، بما في ذلك ما اتفق عليه في إعلان الالتـزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السادسة والعشرين في 27 حزيران/يونيه 2001(10) القرار دإ - 26/2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="39970">
        4 - تشجع على تعزيز التعاون فيما بين الوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة بشأن القضايا المتصلة بالأسرة؛
</seg>
<seg id="39971">
        5 - تشجع اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة على العمل، في إطار الموارد الموجودة، على زيادة تبادل الخبرات على الصعيد الإقليمي من خلال تقديم المساعدة التقنية، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، إلى الحكومات عند طلبها ذلك؛
</seg>
<seg id="39972">
        6 - تشدد على أنه ينبغي للأمانة العامة أن تواصل الاضطلاع بدورها الهام في برنامج العمل المتعلق بقضايا الأسرة داخل منظومة الأمم المتحدة، وتشجع، في هذا الصدد، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية على أن تواصل، في إطار الموارد الموجودة، التعاون مع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني على تعزيز القدرات الوطنية من خلال تنفيذ أهداف السنة الدولية للأسرة الصادرة بشأنها تكليفات، بما في ذلك من خلال:
</seg>
<seg id="39973">
        (أ) تقديم التوجيه في مجال السياسة العامة بشأن القضايا الناشئة والاتجاهات التي تمس الأسرة من خلال إعداد دراسات وبحوث ترمي بوجه خاص إلى تعزيز دور الأسرة داخل المجتمع؛
</seg>
<seg id="39974">
        (ب) تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان، عند طلبها، للقيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز قدراتها الوطنية في مجال العمل المتعلق بالأسرة؛
</seg>
<seg id="39975">
        7 - تدعو الأمين العام إلى أن ينشر، في إطار الموارد الموجودة، تجميعا لأنشطة التعاون الإنمائي الموجودة التي تقوم بها منظومة الأمم المتحدة في ميدان الأسرة، حتى تستعين به إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وسائر هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والدول الأعضاء، والمراقبون، بحلول موعد انعقاد الدورة الرابعة والأربعين للجنة التنمية الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="39976">
        8 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="39977">
        (أ) إيلاء الاعتبار المناسب للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة وذلك بالاستعداد للاحتفال باليوم الدولي للأسر في 15 أيار/مايو 2004 وباتخاذ الخطوات الملائمة للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة؛
</seg>
<seg id="39978">
        (ب) مواصلة الاستفادة من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأنشطة الأسرية بغرض تقديم المساعدة المالية إلى الأنشطة المعنية بالأسرة والمشاريع التي تفيدها بشكل مباشر، مع التركيز بوجه خاص على أقل البلدان نموا والبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="39979">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="39980">
        القرار 59/148
</seg>
<seg id="39981">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/492، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="39982">
        59/148 - السياسات والبرامج المتصلة بالشباب: الذكرى السنوية العاشرة لبرنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة 2000 وما بعدها
</seg>
<seg id="39983">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="39984">
        إذ تشير إلى قرارها 50/81 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1995، الذي اعتمدت بموجبه برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة 2000 وما بعدها، المرفق بذلك القرار،
</seg>
<seg id="39985">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/133 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، الـــذي أوصت فيه، في جملة أمور، بأن تكرس جلستان عامتان في أثناء دورتها الستين، في عام 2005، لاستعراض حالة الشباب والإنجازات التي تحققت في تنفيذ برنامج العمل العالمي بعد عشر سنوات من اعتماده،
</seg>
<seg id="39986">
        وإذ تسلم بأهمية المشاركة الكاملة والفعالة للشباب ومنظمات الشباب، على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي، في الترويج لبرنامج العمل العالمي وتنفيذه، وفي تقييم التقدم المحرز في تنفيذه وما واجهه من عقبات،
</seg>
<seg id="39987">
        1 - تقرر أن تعقد في دورتها الستين جلستين عامتين للجمعية العامة، تكرسان لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة 2000 وما بعدها، وذلك أثناء المناقشة العامة التي تجريها اللجنة الثالثة في إطار بند جدول الأعمال المعنون "التنمية الاجتماعية، بما في ذلك المسائل ذات الصلة بالحالة الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة"؛
</seg>
<seg id="39988">
        2 - تقرر أيضا عقد مناقشة تفاعلية غير رسمية في اجتماع مائدة مستديرة قبل انعقاد الجلستين العامتين، يكون موضوعها "الشباب: التقيد بالالتزامات"، ويفتح باب المشاركة فيها أمام الدول الأعضاء والمراقبين ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب؛
</seg>
<seg id="39989">
        3 - تقرر كذلك أن يقوم ممثل للشباب من إحدى الدول الأعضاء بعرض موجز شفوي لمناقشة المائدة المستديرة غير الرسمية أمام الجمعية العامة في بداية الجلسة العامة؛
</seg>
<seg id="39990">
        4 - تحث الدول الأعضاء على أن تنظر في أن يمثلها ممثلون من الشباب عند إلقاء كلماتها خلال الجلستين العامتين المتعلقتين بهذه المناسبة وكذلك في مناقشة المائدة المستديرة غير الرسمية الآنفة الذكر، مع أخذ مبدأ التوازن بين الجنسين بعين الاعتبار؛
</seg>
<seg id="39991">
        5 - تقرر تيسير سبل الدخول إلى مقر الأمم المتحدة أمام المنظمات غير الحكومية التي كانت معتمدة لدى المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب، المعقود في عام 1998، وأمام المنظمات غير الحكومية المهتمة بالأمر التي ليس لها مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولم تكن معتمدة لدى المؤتمر العالمي، وذلك لكي تشارك في مناقشات المائدة المستديرة غير الرسمية والمناسبات الجانبية التي ستقام أثناء الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لبرنامج العمل العالمي؛
</seg>
<seg id="39992">
        6 - تحث، إقرارا منها بأهمية كفالة المشاركة الجغرافية العادلة لمنظمات الشباب غير الحكومية في الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لبرنامج العمل العالمي، كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة على مساعدة المنظمات غير الحكومية التي لا تتوافر لديها الموارد، ولا سيما المنظمات غير الحكومية من البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، على المشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للبرنامج؛
</seg>
<seg id="39993">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يوزع على نطاق واسع في أوساط منظمات الشباب غير الحكومية جميع المعلومات المتاحة بشأن الأنشطة المرتبطة بالذكرى السنوية العاشرة لبرنامج العمل العالمي؛
</seg>
<seg id="39994">
        8 - تقرر ألا تنشئ الترتيبات المحددة في الفقرة 5 أعلاه، بأي حال من الأحوال، سابقة لمناسبات أخرى مماثلة؛
</seg>
<seg id="39995">
        9 - تلاحظ مع التقدير ما تبذله منظومة الأمم المتحدة من جهود مستمرة لالتماس مدخلات من منظمات الشباب ومن الشباب في الاستعراض الجاري حاليا لبرنامج العمل العالمي، على نحو ما طلبته الجمعية العامة في الفقرة 14 من قرارها 58/133، وتدعو الأمين العام إلى تقديم استعراض عام للمدخلات التي يتم تجميعها من منظمات الشباب في شكل ملحق للتقرير الذي سيقدمه إلى الجمعية في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="39996">
        القرار 59/149
</seg>
<seg id="39997">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/492، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أرمينيا، إسرائيل، أندورا، أنغولا، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بيلاروس، تايلند، تركيا، تونس، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، الدانمرك، زامبيا، السلفادور، السنغال، سورينام، سويسرا، سيراليون، الصين، طاجيكستان، غيانا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="39998">
        59/149 - عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية: توفير التعليم للجميع
</seg>
<seg id="39999">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40000">
        إذ تشير إلى قرارها 56/116 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي أعلنت بموجبه فترة العشر سنوات التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2003 عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية، وقرارها 57/166 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي رحبت فيه بخطة العمل الدولية المتعلقة بعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية،
</seg>
<seg id="40001">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي أعربت فيه الدول الأعضاء عن عزمها على أن تكفل، بحلول عام 2015، أن يتمكن الأطفال في كل مكان، الذكور منهم والإناث، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، وأن يتمكن البنات والأولاد من الالتحاق بجميع مستويات التعليم على قدم المساواة، مما يقتضي تجديد الالتزام بتوفير التعليم للجميع،
</seg>
<seg id="40002">
        وإذ تعيد التأكيد على أن التعليم الأساسي أمر بالغ الأهمية في بناء الأمم، وأن تعميم القراءة والكتابة لب عملية توفير التعليم الأساسي للجميع، وأن إيجاد بيئات ومجتمعات ينتشر فيها الإلمام بالقراءة والكتابة أمر أساسي لتحقيق الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر، وخفض وفيات الأطفال، والحد من النمو السكاني، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وكفالة التنمية المستدامة والسلام والديمقراطية،
</seg>
<seg id="40003">
        واقتناعا منها بأن الإلمام بالقراءة والكتابة مهم لاكتساب كل طفل وشاب وبالغ مهارات الحياة الأساسية التي تمكنهم من التغلب على التحديات التي قد تواجههم في الحياة، وأنه يمثل خطوة ضرورية في التعليم الأساسي، الذي يشكل وسيلة لا غنى عنها للمشاركة الفعلية في مجتمعات القرن الحادي والعشرين واقتصاداته،
</seg>
<seg id="40004">
        وإذ تؤكد أن إعمال الحق في التعليم، وبخاصة للفتيات، يسهم في تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="40005">
        وإذ ترحب بالجهود الكبيرة التي بذلت لتوجيه الاهتمام إلى أهداف العقد على مختلف المستويات،
</seg>
<seg id="40006">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن ما يزيد على 100 مليون طفل ليسوا ملتحقين بأي مدارس وأن زهاء 800 مليون راشد أميون في يومنا هذا، وأن مسألة الأمية قد لا تشغل مكانا ذا أولوية عالية في البرامج الوطنية تكفي لتوليد الدعم السياسي والاقتصادي اللازم للتغلب على التحديات التي تطرحها الأمية في العالم، وأنه لا ينتظر أن يتمكن العالم من مواجهة تلك التحديات إذا استمرت الاتجاهات الحالية قائمة،
</seg>
<seg id="40007">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار الفجوة بين الجنسين في ميدان التعليم، إذ إن زهاء ثلثي الأميين من الكبار في العالم هم من النساء،
</seg>
<seg id="40008">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام، الذي أعد بالتعاون مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، عن تنفيذ خطة العمل الدولية المتعلقة بعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية([1]) انظر A/59/267.)، وبالتقرير الذي أعدته وحدة التفتيش المشتركة بشأن تحقيق هدف توفير التعليم الابتدائي للجميع الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر A/59/76 و Add.1 و Add.1/Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="40009">
        2 - ترحب بالجهود التي بذلتها حتى الآن الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لبدء العقد وتنفيذ خطة العمل الدولية؛
</seg>
<seg id="40010">
        3 - تناشد جميع الحكومات أن تضع بيانات ومعلومات موثوقة عن محو الأمية، وأن توالي تعزيز إرادتها السياسية، وحشد موارد وطنية كافية، وتهيئة بيئات أكثر شمولية لصنع السياسات، ووضع استراتيجيات ابتكارية للوصول إلى أكثر الفئات فقرا وتهميشا، والسعي إلى اتباع نهج رسمية وغير رسمية بديلة للتعلم بغية تحقيق أهداف العقد؛
</seg>
<seg id="40011">
        4 - تحث جميع الحكومات على أن تضطلع بدور قيادي في تنسيق الأنشطة ذات الصلة بالعقد الجارية على الصعيد الوطني، بأن تجمع بين جميع الجهات الفاعلة الوطنية ذات الصلة في حوار مستمر وعمل تضافري بشأن صياغة السياسات المتعلقة بمحو الأمية وتنفيذها وتقييمها؛
</seg>
<seg id="40012">
        5 - تناشد جميع الحكومات والمنظمات المهنية أن تعزز المؤسسات التعليمية الوطنية والمهنية في بلدانها بغية توسيع نطاق قدراتها وتحسين نوعية التعليم، مع التركيز بوجه خاص على محو الأمية؛
</seg>
<seg id="40013">
        6 - تناشد جميع الحكومات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية والمالية، الوطنية منها والدولية، أن تقدم المزيد من الدعم المالي والمادي للجهود الرامية إلى زيادة معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة وتحقيق أهداف توفير التعليم للجميع وأهداف العقد، عن طريق جملة أمور، منها مبادرة 20/20([1]) انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفــــق الثاني، الفقرة 88 (ج).)، حسبما هو مناسب؛
</seg>
<seg id="40014">
        7 - تدعو الدول الأعضاء، والوكالات المتخصصة، وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة، إلى تكثيف جهودها الرامية إلى التنفيذ الفعال لخطة العمل الدولية، وإلى إدماج تلك الجهود بصورة أساسية في عملية توفير التعليم للجميع وغيرها من مبادرات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وأنشطتها، وضمن إطار الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها تلك الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="40015">
        8 - تطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن تعزز دورها التنسيقي القيادي في الحث والتحفيز على الأنشطة المضطلع بها على الصعيد الدولي في إطار العقد، على نحو يكمل العملية الجارية لتوفير التعليم للجميع وبتنسيق معها، ومع الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها تلك الواردة في إعلان الألفية، ومع المبادرات العالمية الأخرى؛
</seg>
<seg id="40016">
        9 - تطلب إلى جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، وخصوصا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أن تقوم، بالتعاون مع الحكومات الوطنية، باتخاذ خطوات ملموسة عاجلة لتلبية احتياجات البلدان التي ترتفع فيها معدلات الأمية و/أو تزيد فيها نسبة الأميين من الكبار، مع إيلاء اعتبار خاص إلى النساء؛
</seg>
<seg id="40017">
        10 - تطلب إلى الأمين العام، بالتعاون مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن التقدم المحرز في تنفيذ برامجها وخطط عملها الوطنية فيما يتصل بالعقد، وأن يقدم إلى الجمعية العامة كل سنتين، بدءا بعام 2006، تقارير مرحلية عن تنفيذ خطة العمل الدولية؛
</seg>
<seg id="40018">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين، في إطار البند المعنون "التنمية الاجتماعية، بما في ذلك المسائل ذات الصلة بالحالة الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة"، البند الفرعي المعنون "عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية: توفير التعليم للجميع".
</seg>
<seg id="40019">
        القرار 59/14
</seg>
<seg id="40020">
        اتخذ في الجلسة العامة 46، المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/527، الفقرة 7)([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="40021">
        59/14 - تمويل بعثة الأمم المتحدة في سيراليون
</seg>
<seg id="40022">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40023">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل بعثة الأمم المتحدة في سيراليون([1]) A/59/286.)، والتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/417.)،
</seg>
<seg id="40024">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 1270 (1999) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الذي أنشأ المجلس بموجبه بعثة الأمم المتحدة في سيراليون، والقرارات اللاحقة التي نقح المجلس بموجبها ولاية البعثة ومددها والتي كان آخرها القرار 1562 (2004) المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2004،
</seg>
<seg id="40025">
        وإذ تشير إلى قرارها 53/29 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 بشأن تمويل بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سيراليون، وقراراتها اللاحقة بشأن تمويل بعثة الأمم المتحدة في سيراليون والتي كان آخرها القرار 58/308 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2004،
</seg>
<seg id="40026">
        وإذ تؤكد مجددا المبادئ العامة التي يستند إليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حسبما نصت عليها قرارات الجمعية العامة 1874 (دإ - 4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963، و 3101 (د - 28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1973، و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="40027">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أنه قد جرى تقديم تبرعات للبعثة،
</seg>
<seg id="40028">
        وإذ تدرك ضرورة تزويد البعثة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="40029">
        1 - تحيط علما بحالة الاشتراكات المقدمة لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في سيراليون وبعثة الأمم المتحدة في سيراليون حتى 30 أيلول/سبتمبر 2004، بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة البالغة 84.9 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، التي تمثل نحو 3 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة، وتلاحظ بقلق أن أربعا وثلاثين دولة فقط من الدول الأعضاء قد سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى، وبخاصة تلك التي عليها متأخرات، على ضمان دفع اشتراكاتها المقررة غير المسددة؛
</seg>
<seg id="40030">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى على أن تبذل كل جهد ممكن لضمان تسديد اشتراكاتها المقررة للبعثة بالكامل؛
</seg>
<seg id="40031">
        3 - تعرب عن القلق إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، ولا سيما فيما يتصل بتسديد التكاليف للبلدان المساهمة بقوات، التي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء في تسديد اشتراكاتها المقررة؛
</seg>
<seg id="40032">
        4 - تعرب عن القلق أيضا إزاء التأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا، ولا سيما البعثات الموفدة إلى أفريقيا، وتزويدها بالموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="40033">
        5 - تشـدد على معاملة جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية لا تمييز فيها فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="40034">
        6 - تشدد أيضا على تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي تضطلع كل منها بولايتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="40035">
        7 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يعمل على أن تستخدم المرافق والمعدات الموجودة في قاعدة الأمم المتحدة للسوقيات في برينديزي، إيطاليا، بأقصى قدر ممكن من أجل تخفيض تكاليف المشتريات المطلوبة للبعثة إلى الحد الأدنى؛
</seg>
<seg id="40036">
        8 - تؤيــد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/417.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذها بالكامل؛
</seg>
<seg id="40037">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إدارة البعثة بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد؛
</seg>
<seg id="40038">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، بغية خفض تكلفة استخدام موظفين من فئة الخدمات العامة، أن يواصل بذل الجهود لتعيين موظفين محليين في البعثة لشغل وظائف تلك الفئة بما يتناسب واحتياجات البعثة؛
</seg>
<seg id="40039">
        تقديرات الميزانية المنقحة للفترة من 1 تموز/يوليه 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005
</seg>
<seg id="40040">
        11 - تقــرر أن تعتمد للحساب الخاص لبعثة الأمم المتحدة في سيراليون مبلغا قدره 400 621 94 دولار لتغطية نفقات البعثة للفترة من 1 تموز/يوليه 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005، علاوة على مبلغ 100 246 207 دولار المخصص بالفعل للفترة نفسها بموجب أحكام قرارها 58/308؛
</seg>
<seg id="40041">
        تمويل الاعتماد
</seg>
<seg id="40042">
        12 - تقرر أيضا، آخذة في الاعتبار مبلغ 100 246 207 دولار الذي جـــرى تقسيمه سابقا بموجب أحكام قرارها 58/308، أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء المبلــــغ الإضافي البالغ 400 621 94 دولار بمعدل شهري قدره 117 885 7 دولارا، وفقا للمستويات التي حددتها الجمعية العامة فــي قـــرارها 55/235 ثم عدلتها في قرارها 55/236 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 واستكملتها في قرارها 58/256 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعامي 2004 و 2005 على النحو المبين فـــي قـــرارها 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="40043">
        13 - تقرر كذلك أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليــه في الفقــرة 12 أعلاه، حصــة كل منهـا في صندوق معادلة الضرائب البالغ 500 096 2 دولار بمعدل شهري قدره 708 174 دولارات، وهو يمثل الزيادة في الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها للبعثة؛
</seg>
<seg id="40044">
        14 - تشدد على عدم تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="40045">
        15 - تشجع الأمين العام على أن يواصل اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في البعثة تحت رعاية الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="40046">
        16 - تدعــو إلى تقديم التبرعات للبعثة، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تحظى بقبول الأمين العام، على أن تدار التبرعات، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي أرستها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="40047">
        17 - تقـرر أن تبقي قيد الاستعراض خلال دورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "تمويل بعثة الأمم المتحدة في سيراليون".
</seg>
<seg id="40048">
        القرار 59/150
</seg>
<seg id="40049">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/493، الفقرة 14)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، قطر (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="40050">
        59/150 - متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة
</seg>
<seg id="40051">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40052">
        إذ تشير إلى قرارها 57/167 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي أيدت فيه الإعلان السياسي وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002([1]) تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد، 8-12 نيسان/أبريل 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.IV.4)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وإلى قرارها 58/134 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي أحاطت فيه علما، في جملة أمور، بخريطة الطريق لتنفيذ خطة عمل مدريد،
</seg>
<seg id="40053">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/14 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2003، الذي وجه فيه المجلس الدعوة إلى الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني للمشاركة في نهج "يبدأ من القاعدة" لاستعراض خطة عمل مدريد وتقييمها،
</seg>
<seg id="40054">
        وإذ تشير كذلك إلى قرار لجنة التنمية الاجتماعية 42/1 المؤرخ 13 شباط/فبراير 2004 والمعنون "طرائق استعراض وتقييم خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002"([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 6 E/2004/26))، الفصل الأول، الفرع هاء.)، الذي قررت فيه اللجنة استعراض خطة عمل مدريد وتقييمها كل خمس سنوات، على أن تركز كل دورة استعراض وتقييم على واحد من التوجهات ذات الأولوية المحددة في خطة عمل مدريد،
</seg>
<seg id="40055">
        1 - توصي بأن تأخذ الجهود الجارية الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، بعين الاعتبار حالة كبار السن؛
</seg>
<seg id="40056">
        2 - تهيب بالحكومات ووكالات منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها أن تعمل، في نطاق ولاياتها، من أجل كفالة إدراج التحديات التي تمثلها شيخوخة السكان وشواغل كبار السن بصورة وافية في برامجها ومشاريعها، وتشجع الدوائر غير الحكومية على ذلك؛
</seg>
<seg id="40057">
        3 - تدعو الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها إلى أن تأخذ بعين الاعتبار احتياجات كبار السن وشواغلهم في مجال صنع قراراتها على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="40058">
        4 - تؤكد الحاجة إلى بناء قدرات إضافية على الصعيد الوطني من أجل تشجيع وتيسير تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002([1]) تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد، 8-12 نيسان/أبريل 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.IV.4)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، وتشجع في هذا الصدد الحكومات على دعم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للشيخوخة من أجل تمكين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة من تقديم مساعدة موسعة إلى البلدان، بناء على طلبها؛
</seg>
<seg id="40059">
        5 - تدعو الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية إلى تشجيع ودعم إجراء بحوث شاملة ومنوعة ومتخصصة عن الشيخوخة في جميع البلدان؛
</seg>
<seg id="40060">
        6 - تدعو اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى إدماج قضايا شيخوخة السكان والأفراد في برامج عملها من أجل تعزيز تنفيذ خطة عمل مدريد؛
</seg>
<seg id="40061">
        7 - توصي لجنة وضع المرأة بمواصلة النظر في حالة المسنات، ولا سيما أكثرهن ضعفا، بمن فيهن اللائي يعشن في المناطق الريفية؛
</seg>
<seg id="40062">
        8 - تشجع اللجان الإقليمية التي لم تضع بعد استراتيجية إقليمية لتنفيذ خطة عمل مدريد على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="40063">
        9 - تحيط علما بقرار لجنة التنمية الاجتماعية 42/1([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 6 E/2004/26))، الفصل الأول، الفرع هاء.)، وتطلب، في هذا السياق، إلى الأمين العام أن يقدم مقترحاته لإجراء عملية الاستعراض والتقييم على الصعيدين الإقليمي والعالمي إلى اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين؛
</seg>
<seg id="40064">
        10 - تطلب إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها أن تواصل تعزيز قدرات مراكز تنسيق العمل في مجال الشيخوخة وأن توفر لها الموارد الكافية ليتسنى لها أن تواصل تنفيذ خطة عمل مدريد، لا سيما عن طريق اتخاذ الإجراءات الملائمة لتعميم الاهتمام بالمسنين؛
</seg>
<seg id="40065">
        11 - تؤكد أهمية جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالسكان مفصلة حسب العمر ونوع الجنس بالنسبة لجميع جوانب صياغة السياسات لدى جميع البلدان، وتشجع كيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة على دعم الجهود المبذولة على الصعيد الوطني في مجال بناء القدرات، وبخاصة قدرات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتحيط علما في هذا السياق بقيام الأمم المتحدة بإنشاء قاعدة بيانات عن الشيخوخة يتيسر الوصول إليها عن طريق الإنترنت، وتدعو الدول إلى المساهمة بمعلومات، متى أمكنها ذلك، لإدراجها في قاعدة البيانات؛
</seg>
<seg id="40066">
        12 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/164.)، وتطلب إحالته إلى لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الثالثة والأربعين لمساعدة اللجنة في مداولاتها؛
</seg>
<seg id="40067">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="40068">
        القرار 59/151
</seg>
<seg id="40069">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/494، الفقرة 39)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="40070">
        59/151 - الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
</seg>
<seg id="40071">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40072">
        إذ تشير إلى قرارها 56/119 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، المتعلق بدور مؤتمرات الأمم المتحدة بشأن منع الجريمة ومعاملة المجرمين وبمهمتها وتواترها ومدتها، الذي حددت فيه المبادئ التوجيهية التي ينبغي أن تعقد المؤتمرات وفقا لها ابتداء من عام 2005، عملا بالفقرتين 29 و 30 من بيان المبــادئ وبرنامج العمل الخاصين ببرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية([1]) القرار 46/152، المرفق.)،
</seg>
<seg id="40073">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/170 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، بشأن متابعة خطط العمل لتنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين([1]) القرار 56/261، المرفق.)،
</seg>
<seg id="40074">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 57/171 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي قررت فيه أن يكون الموضوع الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية"،
</seg>
<seg id="40075">
        وإذ تشير إلى قرارها 58/138 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي طلبت فيه إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تتيح وقتا كافيا في دورتها الثالثة عشرة لاستعراض التقدم المحرز في الأعمال التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر، وأن تضع الصيغة النهائية لجميع الترتيبات التنظيمية والفنية اللازمة في وقت مناسب، وأن تقدم توصياتها النهائية بهذا الشأن إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="40076">
        وإذ تسلم بما تقدمه المؤتمرات من مساهمات جليلة في تعزيز تبادل الخبرات في مجالات البحوث وصوغ القوانين والسياسات واستبانة الاتجاهات والمسائل المستجدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية والخبراء الأفراد الذين يمثلون مختلف المهن والتخصصات،
</seg>
<seg id="40077">
        وإذ تسلم أيضا بالجهود التي بذلتها حكومة تايلند بالفعل لإعداد الترتيبات اللازمة لاستضافة المؤتمر الحادي عشر في بانكوك في الفترة من 18 إلى 25 نيسان/أبريل 2005،
</seg>
<seg id="40078">
        وإذ تؤكد أهمية الاضطلاع بكل الأنشطة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر في حينها وبصورة منسقة،
</seg>
<seg id="40079">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) E/CN.15/2004/11.)؛
</seg>
<seg id="40080">
        2 - تحيط علما أيضا مع التقدير بدليل المناقشة([1]) A/CONF.203/PM.1 و Corr.1.) الذي أعده الأمين العام، بالتعاون مع المعاهد التابعة لشبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، للاجتماعات التحضيرية الإقليمية لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="40081">
        3 - تسلم بأهمية الاجتماعات التحضيرية الإقليمية التي درست البنود الموضوعية لجدول أعمال المؤتمر الحادي عشر ومواضيع حلقات العمل التي ستعقد في إطاره، وأصدرت توصيات عملية المنحى([1]) انظر A/CONF.203/RPM.1/1، و A/CONF.203/RPM.2/1، و A/CONF.203/RPM.3/1 و Corr.1، و A/CONF.203/RPM.4/1.) لتكون أساسا لمشروع الإعلان الذي سيعتمده المؤتمر الحادي عشر؛
</seg>
<seg id="40082">
        4 - تطلب إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تبدأ، في اجتماعات تعقد ما بين الدورات، عقب دورتها الثالثة عشرة، بإعداد مشروع إعلان يأخذ بعين الاعتبار توصيات الاجتماعات التحضيرية الإقليمية، لتقديمه إلى المؤتمر الحادي عشر قبل شهر على الأقل من بدايته؛
</seg>
<seg id="40083">
        5 - توافق على مشروع برنامج عمل المؤتمر الحادي عشر وعلى الوثائق المتصلة به؛
</seg>
<seg id="40084">
        6 - تكرر تأكيد ما قضت به في قرارها 58/138 بأن يعقد الجزء الرفيع المستوى من المؤتمر الحادي عشر أثناء الأيام الثلاثة الأخيرة للمؤتمر، كي يتسنى لرؤساء الدول أو الحكومات أو الوزراء الحكوميين التركيز على البنود الموضوعية الرئيسية لجدول أعمال المؤتمر؛
</seg>
<seg id="40085">
        7 - تؤكد على أهمية حلقات العمل التي ستعقد أثناء المؤتمر الحادي عشر، وتدعو الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية وسائر الكيانات ذات الصلة إلى تقديم دعم مالي وتنظيمي وتقني إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإلى المعاهد التابعة لشبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، من أجل التحضير لحلقات العمل، بما في ذلك إعداد مواد المعلومات الأساسية ذات الصلة وتعميمها؛
</seg>
<seg id="40086">
        8 - تدعو البلدان المانحة إلى التعاون مع البلدان النامية لضمان مشاركتها الكاملة في حلقات العمل، وتشجع الدول وسائر الكيانات المعنية والأمين العام على العمل معا لضمان تركيز حلقات العمل على المسائل المسندة إليها وتحقيق نتائج عملية تفضي إلى صوغ أفكار ومشاريع ووثائق في مجال التعاون التقني تتعلق بتعزيز الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف في أنشطة المساعدة التقنية المضطلع بها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="40087">
        9 - تكرر دعوتها إلى الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة أن تطلع المؤتمر الحادي عشر على أنشطتها الرامية إلى التطبيق الفعلي لخطط العمل من أجل تنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين([1]) القرار 56/261، المرفق.)، بغية تقديم إرشادات بشأن صوغ التشريعات والسياسات والبرامج في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية على الصعيدين الوطني والدولي، وتطلب إلى الأمين العام، تحقيقا لهذه الغاية، أن يقوم بتجميع تلك المعلومات وبإعداد تقرير عن هذا الموضوع يقدم إلى المؤتمر الحادي عشر للنظر فيه؛
</seg>
<seg id="40088">
        10 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يتيح الموارد اللازمة لضمان مشاركة البلدان الأقل نموا في المؤتمر الحادي عشر، وفقا للممارسة المتبعة في الماضي؛
</seg>
<seg id="40089">
        11 - تشجع الحكومات على التحضير للمؤتمر الحادي عشر في وقت مبكر وبكل الوسائل المناسبة، بما في ذلك إنشاء لجان تحضيرية وطنية عند الاقتضاء، بغية الإسهام في مناقشة مركزة ومثمرة بشأن المواضيع المطروحة والمشاركة النشطة في تنظيم حلقات العمل وتسيير أعمالها، وكذلك تقديم ورقات موقف وطنية بشأن مختلف البنود الموضوعية المدرجة في جدول الأعمال، وتشجيع الأوساط الأكاديمية والمؤسسات العلمية المختصة على تقديم مساهمات في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="40090">
        12 - تكرر دعوتها إلى الدول الأعضاء أن يكون ممثلوها في المؤتمر الحادي عشر على أعلى مستوى ممكن، مثل رؤساء الدول أو الحكومات أو الوزراء الحكوميين ووزراء العدل، وأن تشارك مشاركة نشطة في الجزء الرفيع المستوى؛
</seg>
<seg id="40091">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن ييسر تنظيم اجتماعات فرعية للمنظمات غير الحكومية والمنظمات المهنية المشاركة في المؤتمر الحادي عشر، وفقا للممارسة المتبعة في الماضي، وكذلك اجتماعات للمجموعات المهنية والجغرافية المهتمة بالأمر، وأن يتخذ التدابير المناسبة لتشجيع مشاركة الأوساط الأكاديمية والبحثية في المؤتمر؛
</seg>
<seg id="40092">
        14 - تشجع وكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها ذات الصلة، والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، وكذلك سائر المنظمات المهنية، على التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الأعمال التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر؛
</seg>
<seg id="40093">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل، بالتعاون مع الدول الأعضاء، وجود برنامج إعلامي فعال وواسع النطاق فيما يتعلق بالأعمال التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر وبالمؤتمر نفسه وبمتابعة توصياته وتنفيذها؛
</seg>
<seg id="40094">
        16 - ترحب بقيام الأمين العام بتعيين أمين عام وأمين تنفيذي للمؤتمر الحادي عشر، يؤديان مهامهما بمقتضى النظام الداخلي لمؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="40095">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد عرضا عاما عن حالة الجريمة والعدالة الجنائية على نطاق العالم لتقديمه أثناء المؤتمر الحادي عشر، وفقا للممارسة المتبعة في الماضي؛
</seg>
<seg id="40096">
        18 - تهيب بالمؤتمر الحادي عشر صوغ اقتراحات محددة بشأن المتابعة والإجراءات اللاحقة، تولي اهتماما خاصا للترتيبات العملية المتعلقة بالتنفيذ الفعال للصكوك القانونية الدولية ذات الصلة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والفساد ولأنشطة المساعدة التقنية المتصلة بها؛
</seg>
<seg id="40097">
        19 - تطلب إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تعطي أولوية عالية، في دورتها الرابعة عشرة، للنظر في استنتاجات المؤتمر الحادي عشر وتوصياته، بغية تقديم توصيات، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بشأن إجراءات المتابعة المناسبة من جانب الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="40098">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل المتابعة الوافية لهذا القرار، وأن يقدم، من خلال لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="40099">
        القرار 59/152
</seg>
<seg id="40100">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/494، الفقرة 39)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="40101">
        59/152 - تقديم المساعدة إلى أقل البلدان نموا لضمان مشاركتها في دورات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ودورات مؤتمرات الدول الأطراف
</seg>
<seg id="40102">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40103">
        إذ تشير إلى قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000، الذي اعتمدت بموجبه إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وخصوصا الفقرة 15 من إعلان الألفية، التي تعهد فيها رؤساء الدول والحكومات بمعالجة الاحتياجات الخاصة لدى أقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="40104">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/228 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، وخصوصا الفقرة 9 منه، التي طلبت فيها إلى الأمين العام اتخاذ التدابير المناسبة، ضمن حدود الموارد المتاحة وبالمشاركة الكاملة من جانب اللجان الإقليمية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، لدعم مشاركة أقل البلدان نموا في الاجتماعات الدولية، وكذلك في الأعمال التحضيرية لها والتشاور بشأنها،
</seg>
<seg id="40105">
        وإذ تؤكد ضرورة التصديق الفعلي وفي الوقت المناسب على اتفاقيات الأمم المتحدة وبروتوكولاتها ذات الصلة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد والإرهاب، وتنفيذها بعد ذلك،
</seg>
<seg id="40106">
        وإذ تسلم بالأهمية الشديدة التي تتسم بها تلك الصكوك، التي توفر إطارا قانونيا لتعزيز التعاون الدولي، يستند إلى الالتزامات المتبادلة من جانب أقل البلدان نموا وشركائها في التنمية باتخاذ إجراءات عمل محددة لضمان تنفيذ أحكام الصكوك تنفيذا كاملا،
</seg>
<seg id="40107">
        وإذ ترحب بالمساهمات التي قدمتها من قبل الجهات المانحة المتعددة الأطراف والثنائية لضمان مشاركة ممثلي أقل البلدان نموا في التفاوض على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث، والقرار 55/255، المرفق.)، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)،
</seg>
<seg id="40108">
        وإذ تشدد على أهمية المشاركة الفعالة من جانب جميع الجهات المعنية في أقل البلدان نموا والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في دورات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية وفي دورات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
</seg>
<seg id="40109">
        1 - تهيب بالدول الأعضاء والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل أن تضاعف جهودها لزيادة ما تقدمه من تبرعات بغية مساعدة الأمين العام على تغطية تكلفة السفر وبدل الإقامة اليومي من أجل مشاركة ممثلي أقل البلدان نموا في دورات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية وفي دورات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتطلب إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بذل جهود مكثفة لضمان زيادة مشاركة ممثلي أقل البلدان نموا في تلك الاجتماعات؛
</seg>
<seg id="40110">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الرابعة عشرة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="40111">
        القرار 59/153
</seg>
<seg id="40112">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/494، الفقرة 39)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="40113">
        59/153 - تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال الترويج لتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بالإرهاب في إطار أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
</seg>
<seg id="40114">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40115">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة بمنع الإرهاب وقمعه، وكذلك قرارات مجلس الأمن 1269 (1999) المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999، و 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، و 1377 (2001) المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 1456 (2003) المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2003،
</seg>
<seg id="40116">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/1 المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001، الذي أدانت فيه بقوة أعمال الإرهاب الشائنة التي حدثت في 11 أيلول/سبتمبر 2001 ودعت فيه على وجه السرعة إلى تعاون دولي من أجل منع أعمال الإرهاب والقضاء عليها، وقرارها 57/27 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، الذي أدانت فيه أيضا أعمال الإرهاب في بالي وموسكو، وكذلك قرارات مجلس الأمن 1450 (2002) المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 1465 (2003) المؤرخ 13 شباط/فبراير 2003، و 1516 (2003) المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، و 1530 (2004) المؤرخ 11 آذار/مارس 2004، التي يدين المجلس فيها بأشد لهجة الهجمات بالقنابل التي حدثت في كيكامبالا، كينيا، وفي بوغوتا، وفي اسطنبول، تركيا، وفي مدريد، على التوالي، ويعرب فيها عن الأسى على ضحايا الهجمات الإرهابية وعن عميق تعاطفه مع أسرهم وعزائه لها،
</seg>
<seg id="40117">
        وإذ تدين أعمال العنف التي ترتكب في أماكن عديدة من العالم ضد العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وخصوصا الهجمات المتعمدة التي تنتهك القانون الإنساني الدولي وقوانين دولية أخرى قد تكون سارية، مثل الهجوم على مقر بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، في بغداد في 19 آب/أغسطس 2003،
</seg>
<seg id="40118">
        وإذ تشير إلى قراريها 58/136 و 58/140 المؤرخين 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، اللذين شجعت فيهما، ضمن جملة أمور، الأنشطة التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ضمن إطار الولايات المسندة إليه في مجال منع الإرهاب عن طريق تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، من أجل تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بالإرهاب تحديدا، مما يعزز التعاون الدولي على منع الإرهاب ومكافحته، بتنسيق وثيق مع لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب (لجنة مكافحة الإرهاب) ومع مكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة، وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوكالات المتخصصة،
</seg>
<seg id="40119">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارها 58/81 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003 الذي رحبت فيه بالجهود التي يبذلها فرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز قدرات الأمم المتحدة على منع الإرهاب، من خلال ولايته، وأقرت، في سياق قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، بدور الفرع في مساعدة الدول على أن تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب وعلى تنفيذها،
</seg>
<seg id="40120">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1535 (2004) المؤرخ 26 آذار/مارس 2004، المتعلق بتعزيـز قـدرة لجنة مكافحة الإرهاب على رصد تنفيذ قرار المجلس 1373 (2001)،
</seg>
<seg id="40121">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين([1]) القرار 55/59، المرفق.)، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في فيينا في الفترة من 10 إلى 17 نيسان/أبريل 2000،
</seg>
<seg id="40122">
        وإذ تلاحظ مع التقدير إصدار الدليل التشريعي للاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.04.V.7.) بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية، الذي استعرضه فريق من الخبراء استضافه المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في سيراكوزا، إيطاليا، في الفترة من 3 إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="40123">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أيضا المبادئ التوجيهية للمساعدة التقنية في إطار التعاون الدولي ضد الإرهاب، التي وضعت واستعرضت أثناء اجتماع لفريق من الخبراء عقد في كيب تاون، جنوب أفريقيا، في الفترة من 24 إلى 27 شباط/فبراير 2004([1]) E/CN.15/2004/8، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="40124">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار أعمال الإرهاب الدولي، التي تعرض للخطر حياة الأفراد ورفاههم في كل أنحاء العالم، وكذلك سلام جميع الدول وأمنها،
</seg>
<seg id="40125">
        وإذ تعيد تأكيد إدانتها القاطعة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="40126">
        وإذ تذكر بأنه يجب على الدول الأعضاء أن تضمن أن تكون أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب متطابقة مع جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي وأن تكون هذه التدابير متخذة وفقا للقانون الدولي، خصوصا القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="40127">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة الضرورية إلى تقوية التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي الذي يهدف إلى تعزيز القدرة الوطنية لدى الدول على أن تمنع وتقمع على نحو فعال الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره،
</seg>
<seg id="40128">
        1 - تشيد بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لما يقوم به من عمل في سبيل منع الإرهاب ومكافحته من خلال توفير المساعدة التقنية، بالتشاور الوثيق مع لجنة مكافحة الإرهاب، من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، وخصوصا من أجل تشجيع التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بالإرهاب والانضمام إليها وتنفيذها؛
</seg>
<seg id="40129">
        2 - تشيد أيضا بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لما يبذله من جهود من أجل تعزيز التعاون الوثيق في مجال منع الإرهاب ومكافحته مع منظمات دولية وإقليمية ودون إقليمية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة الدول الأمريكية، ومع لجنة مكافحة الإرهاب، ومن الأمثلة على هذا التعاون الاجتماع الذي عقد متابعة للاجتماع الاستثنائي للجنة مكافحة الإرهاب، المعقود في 6 آذار/مارس 2003، الذي حضره مشاركون من منظمات دولية وإقليمية ودون إقليمية، والذي نظمته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بالتعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في فيينا يومي 11 و 12 آذار/مارس 2004، والذي تمخض عن إعلان فيينا المؤرخ 12 آذار/مارس 2004([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني؛ انظر أيضا S/2004/276، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="40130">
        3 - ترحب بحلقات العمل الإقليمية ودون الإقليمية التي عقدت في أنطاليا، تركيا، وفي باماكو والخرطوم ولندن وسان خوسيه وفيلنيوس، من أجل إطلاع الخبراء الوطنيين والمسؤولين في العدالة الجنائية على مقتضيات قرار مجلس الأمن 1373 (2001) ومقتضيات الانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقة بالإرهاب واتفاقات التعاون الدولي وتنفيذها، وتشجع فرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أن يعمل بالتنسيق مع لجنة مكافحة الإرهاب، ورهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية، على ضمان المتابعة المناسبة لحلقات العمل هذه، في الحالات التي تبين فيها الدول المشاركة ضرورة هذه المتابعة؛
</seg>
<seg id="40131">
        4 - تهيب بالدول الأعضاء التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقة بالإرهاب أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن وأن تنفذها، وأن تلتمس عند الاقتضاء مساعدة لهذا الغرض من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتنسيق مع لجنة مكافحة الإرهاب؛
</seg>
<seg id="40132">
        5 - تدعو الدول الأعضاء التي ليست بعد أطرافا في تلك الصكوك إلى الاستعانة بالدليل التشريعي للاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.04.V.7.) في جهودها الرامية إلى دمج أحكام تلك الصكوك في تشريعاتها الوطنية، وتطلب إلى الأمانة العامة أن تواصل، رهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية، تطوير الدليل التشريعي كأداة لتوفير مساعدة تقنية تهدف إلى تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقة بالإرهاب؛
</seg>
<seg id="40133">
        6 - تطلب إلى الأمانة العامة أن تقدم المبادئ التوجيهية للمساعدة التقنية، التي صيغت واستعرضت أثناء اجتماع فريق الخبراء المعقود في كيب تاون، جنوب أفريقيا، في الفترة من 24 إلى 27 شباط/فبراير 2004([1]) E/CN.15/2004/8، المرفق الأول.)، إلى مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لمناقشتها، كي تنظر فيها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها اللاحقة؛
</seg>
<seg id="40134">
        7 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل العمل مع المنظمات الدولية، لا سيما الوكالات المتخصصة وسائر كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تضطلع بعمل مكمل لعمل المكتب، من أجل تعزيز التآزر؛
</seg>
<seg id="40135">
        8 - تحث الدول الأعضاء على الاستمرار في العمل معا، بما في ذلك على أساس إقليمي وثنائي وبالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، من أجل منع الأعمال الإرهابية ومكافحتها من خلال تعزيز التعــاون الدولـي والمساعــدة التقنية في إطار قرارات مجلــس الأمن 1373 (2001) و 1377 (2001) و 1456 (2003)، وكذلك الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقة بالإرهاب، وقرارات مجلس الأمن 1267 (1999) المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 1999، و 1333 (2000) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 1390 (2002) المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2002، و 1455 (2003) المؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 2003، و 1526 (2004) المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2004، و 1535 (2004)، وسائر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ووفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="40136">
        9 - تدعو الدول الأعضاء إلى تمحيص سبل ووسائل تعزيز التعاون الدولي في مسائل العدالة الجنائية الخاصة بمنع الإرهاب خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بغية تعزيز الجهود العالمية في مجال محاربة الإرهاب؛
</seg>
<seg id="40137">
        10 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقوم، رهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية، بتكثيف جهوده لتوفير المساعدة التقنية، عند الطلب، في مجال منع الإرهاب ومكافحته عن طريق تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقة بالإرهاب، مع التشديد بوجه خاص على ضرورة تنسيق عمله مع لجنة مكافحة الإرهاب وإدارتها التنفيذية، بما في ذلك القيام، عند الاقتضاء، بتدريب العاملين في دوائر القضاء والنيابة العامة على تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقة بالإرهاب تنفيذا سليما؛
</seg>
<seg id="40138">
        11 - تطلب أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يتبع نهجا متكاملا وتآزريا في تقديم المساعدة التقنية للدول التي تطلبها، آخذا في الحسبان الروابط القائمة بين الإرهاب وغيره من أشكال الجريمة؛
</seg>
<seg id="40139">
        12 - تعرب عن تقديرها للبلدان المانحة التي دعمت البرنامج العالمي لمكافحة الإرهاب بتقديم تبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أو شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى تقديم تبرعات إلى الصندوق كي يتسنى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة توفير المساعدة التقنية للدول الأعضاء التي تطلبها؛
</seg>
<seg id="40140">
        13 - تهيب بالدول الأعضاء أن تعزز إلى أكبر حد ممكن التعاون الدولي من أجل مكافحة الإرهاب بطرق عدة من بينها القيام، عند اللزوم، بإبرام معاهدات ثنائية بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة؛
</seg>
<seg id="40141">
        14 - تقر بالحاجة إلى أن يزود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، رهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية، الدول الأعضاء، عند الطلب، وبالتنسيق مع لجنة مكافحة الإرهاب، بمساعدة تقنية لتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك في المنتديات الدولية والوطنية والإقليمية ودون الإقليمية، في مسائل العدالة الجنائية ذات الصلة بالإرهاب في إطار الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب؛
</seg>
<seg id="40142">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يعقد، رهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية، حلقة عمل للخبراء، آخذا في الحسبان الحاجة إلى تمثيل جغرافي كاف وعادل ومتاح لأي دولة عضو ترغب في المشاركة بصفة مراقب، لبحث وتحليل المشاكل التي يصادفها العاملون في مجال العدالة الجنائية في تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم مرتكبي جرائم الإرهاب، بغية تحديد أفضل الممارسات التي ثبتت جدواها والممارسات الواعدة بالنجاح والطرق الممكنة لتيسير التعاون الدولي، مع مراعاة ما قد تود الدول الأعضاء أن تقدمه من معلومات؛
</seg>
<seg id="40143">
        16 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="40144">
        القرار 59/154
</seg>
<seg id="40145">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/494، الفقرة 39)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="40146">
        59/154 - التعاون الدولي على منع الاختطاف ومكافحته والقضاء عليه، وعلى توفير المساعدة للضحايا
</seg>
<seg id="40147">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40148">
        إذ يساورها القلق إزاء تزايد ممارسة الاختطاف في شتى بلدان العالم، وإزاء الآثار الضارة التي تخلفها تلك الجريمة في الضحايا وأسرهم، وإذ عقدت العزم على دعم التدابير الرامية إلى مساعدتهم وحمايتهم وإلى تعزيز تخلصهم من تلك الآثار،
</seg>
<seg id="40149">
        وإذ تؤكد من جديد أن اختطاف الأشخاص، أيا كانت ظروفه وأيا كان غرضه، يشكل جريمة خطيرة وانتهاكا للحرية الفردية ويقوض حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="40150">
        وإذ تلاحظ الطابع عبر الوطني للجريمة المنظمة ونـزوع الجماعات الإجرامية المنظمة والجماعات الإرهابية إلى توسيع عملياتها غير المشروعة،
</seg>
<seg id="40151">
        وإذ يساورها القلق إزاء تنامي نـزوع الجماعات الإجرامية المنظمة والجماعات الإرهابية إلى اللجوء إلى الاختطاف، وبخاصة لأغراض الابتزاز، كطريقة لجمع الأموال بغية دعم عملياتها الإجرامية والقيام بأنشطة غير مشروعة أخرى، مثل الاتجار بالأسلحة النارية والمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم ذات الصلة بالإرهاب،
</seg>
<seg id="40152">
        واقتناعا منها بأن الصلات بين مختلف الأنشطة غير المشروعة، بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة، تمثل خطرا إضافيا على الأمن ونوعية الحياة، مما يعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="40153">
        واقتناعا منها أيضا بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) توفر الإطار القانوني اللازم للتعاون الدولي على مكافحة الاختطاف،
</seg>
<seg id="40154">
        وإذ تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/28 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2003 والمعنون "التعاون الدولي على منع الاختطاف ومكافحته والقضاء عليه، وعلى توفير المساعدة للضحايا"، الذي طلب فيه المجلس إلى الأمين العام أن يقدم إلى الدول، عند الطلب، وبالاعتماد على أموال من خارج الميزانية أو على التبرعات، مساعدة تقنية لتمكينها من تعزيز قدرتها على مكافحة الاختطاف، وأن يقدم تقريرا مرحليا عن هذا الموضوع إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثالثة عشرة،
</seg>
<seg id="40155">
        1 - تدين وترفض بشدة مرة أخرى ممارسة الاختطاف في أي ظرف ولأي غرض، وبخاصة عندما تقوم به جماعات إجرامية منظمة وجماعات إرهابية؛
</seg>
<seg id="40156">
        2 - تؤكد من جديد أن الجماعات الإجرامية المنظمة والجماعات الإرهابية وكل الجناة الآخرين يتحملون مسؤولية أي أذى أو وفاة قد ينجم عما يرتكبونه من اختطاف، وأنه ينبغي معاقبتهم تبعا لذلك؛
</seg>
<seg id="40157">
        3 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) E/CN.15/2004/7 و Add.1.)، المقدم عملا بقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/16 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2002 و 2003/28، وبالتوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="40158">
        4 - تشجع الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز التعاون الدولي، وبخاصة تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، والتعاون بين سلطات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات، بغية منع الاختطاف ومكافحته واستئصاله؛
</seg>
<seg id="40159">
        5 - تهيب بالدول الأعضاء أن تقوم، في سعيها إلى تعزيز مكافحة الاختطاف، بتشديد تدابيرها المضادة لغسل الأموال وبالمشاركة في أنشطة التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة التي تستهدف، ضمن جملة أمور، تتبع عائدات الاختطاف وكشفها وتجميدها ومصادرتها بغية مكافحة الجماعات الإجرامية المنظمة والجماعات الإرهابية، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛
</seg>
<seg id="40160">
        6 - تحث الدول الأعضاء على إيلاء اهتمام خاص لما يرتبط بالاختطاف من أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة، باتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو أي تدابير أخرى لتقديم الدعم والمساعدة المناسبين للضحايا ولأسرهم، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛
</seg>
<seg id="40161">
        7 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعد، رهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية، كتيبا عن الممارسات التي أثبتت جدواها والممارسات الواعدة لكي تستخدمه السلطات المختصة في مكافحة الاختطاف، بما في ذلك:
</seg>
<seg id="40162">
        (أ) التدابير الوقائية الموجهة نحو الضحايا المحتملين لجرائم الاختطاف؛
</seg>
<seg id="40163">
        (ب) التدابير الوقائية التي تستهدف تفكيك الجماعات الإجرامية المنظمة والجماعات الإرهابية؛
</seg>
<seg id="40164">
        (ج) التعاون مع القطاع الخاص أو إقامة تحالفات استراتيجية معه؛
</seg>
<seg id="40165">
        (د) مواجهة الأزمات وإدارتها؛
</seg>
<seg id="40166">
        (ﻫ) تحديد الحد الأدنى من العناصر التي من شأنها مساعدة الدول على تعديل تشريعاتها الداخلية، لكي يكون لديها تفهم موحد لجريمة الاختطاف، مما يساعد أيضا على التأكد من اتجاهاتها بصورة موثوقة من منظور عالمي؛
</seg>
<seg id="40167">
        (و) وضع تدابير متخصصة لتقديم الدعم والمساعدة للضحايا ولأسرهم؛
</seg>
<seg id="40168">
        (ز) المعلومات المتعلقة بالسلطات الوطنية المسؤولة عن منع الاختطاف ومكافحته؛
</seg>
<seg id="40169">
        (ح) إجراءات الإبلاغ، وعمليات الإنقاذ، ونظم المعلومات، وعمليات الملاحقة القضائية؛
</seg>
<seg id="40170">
        8 - تطلب أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدم إلى الدول، عند الطلب، ورهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية، مساعدة تقنية لتمكينها من تعزيز قدرتها على مكافحة الاختطاف، بما في ذلك:
</seg>
<seg id="40171">
        (أ) تدريب القضاة والمدعين العامين وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين على آليات لتفكيك التنظيمات الإجرامية، وعلى استعمال أساليب التحري الخاصة من أجل إنقاذ المختطفين، مع مراعاة الحاجة الخاصة إلى الحفاظ على سلامة الضحايا وحمايتهم؛
</seg>
<seg id="40172">
        (ب) استعراض الاتجاهات وإيجاد فهم أفضل للمشكلة من أجل إرساء قاعدة لوضع سياسات واستراتيجيات لمكافحة الاختطاف.
</seg>
<seg id="40173">
        القرار 59/155
</seg>
<seg id="40174">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/494، الفقرة 39)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="40175">
        59/155 - إجراءات مكافحة الفساد: تقديم المساعدة إلى الدول في مجال بناء القدرات بغية تيسير بدء سريان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها لاحقا
</seg>
<seg id="40176">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40177">
        إذ يساورها بالغ القلق إزاء تأثير الفساد في استقرار المجتمعات وتطورها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا،
</seg>
<seg id="40178">
        وإذ تضع في اعتبارها أن منع الفساد ومكافحته مسؤوليــة جماعية ومشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي وتحتم التعــاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف،
</seg>
<seg id="40179">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن منع الفساد والقضاء عليه مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول، وأنه يجب على الدول أن تتعاون معا، بدعم ومشاركة من الأفراد والجماعات خارج إطار القطاع العام، كالمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمعات المحلية، إذا ما أريد لجهودها في منع الفساد ومكافحته أن تحقق فاعليتها،
</seg>
<seg id="40180">
        وإذ تعيد تأكيد دعمها لغايات الأمم المتحدة في ميدان منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وخصوصا الأهداف المبينة في إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين([1]) القرار 55/59، المرفق.)، والتزامها بتلك الغايات والأهداف،
</seg>
<seg id="40181">
        وإذ تشير إلى قرارها 58/4 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، الذي اعتمدت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وحثت جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المختصة على توقيعها والتصديق عليها،
</seg>
<seg id="40182">
        وإذ تلاحظ مع التقدير المؤتمر السياسي الرفيع المستوى للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي عقد في مريدا، المكسيك، في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="40183">
        وإذ تلاحظ أيضا مع التقدير مبادرة تلك الدول التي تعهدت بالتبرع بمساهمات مالية إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تمكين البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من البدء باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقية،
</seg>
<seg id="40184">
        1 - ترحب بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من جانب عدد كبير من الدول الأعضاء، مما يدل على المستوى العالي من الالتزام من جانب المجتمع الدولي بالغرض المنشود من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="40185">
        2 - تحث الدول الأعضاء على النظر في توقيع الاتفاقية والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن لإتاحة المجال لبدء سريانها مبكرا وتنفيذها لاحقا؛
</seg>
<seg id="40186">
        3 - تشجع الدول الأعضاء على تقديم تبرعات كافية، حسب الاقتضاء، إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تزويد البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بما قد يلزمها من المساعدة التقنية لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك المساعدة على اتخاذ التدابير التحضيرية اللازمة لتنفيذها، مع مراعاة المادة 62 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="40187">
        4 - تطلب إلى الأمين العام العمل على تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالموارد اللازمة لتمكينه من الترويج بطريقة فعالة لبدء سريان الاتفاقية وتنفيذها، وذلك من خلال عدة وسائل منها توفير المساعدة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لبناء قدراتها في المجالات المشمولة بالاتفاقية؛
</seg>
<seg id="40188">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الرابعة عشرة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="40189">
        القرار 59/156
</seg>
<seg id="40190">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/494، الفقرة 39)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="40191">
        59/156 - منع ومكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية والمعاقبة عليه
</seg>
<seg id="40192">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40193">
        إذ تشير إلى قرارها 53/111 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي أنشأت بموجبه لجنة حكومية دولية مفتوحة العضوية مخصصة لغرض إعداد اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيام، حسب الاقتضاء، بمناقشة وضع صكوك دولية للتصدي للاتجار بالنساء والأطفال، ومكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، والاتجار بالمهاجرين ونقلهم على نحو غير مشروع، بما في ذلك عن طريق البحر،
</seg>
<seg id="40194">
        وإذ تشـير أيضا إلى قرارها 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الذي اعتمدت بموجبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
</seg>
<seg id="40195">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 55/255 المؤرخ 31 أيار/مايو 2001، الذي اعتمدت بموجبه بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
</seg>
<seg id="40196">
        وإذ يساورها القلق إزاء الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المترتبة على أنشطة الجريمة المنظمة، وإمكانية اتساع نطاق تلك الجريمة، كالاتجار بالأعضاء البشرية،
</seg>
<seg id="40197">
        وإذ يثير جزعها احتمال تنامي استغلال الجماعات الإجرامية لاحتياجات الإنسان وفقره وعوزه لغرض الاتجار بالأعضاء البشرية، مستخدمة العنف والإكراه والاختطاف، وبخاصة اختطاف الأطفال بغية استغلالهم في عمليات زرع الأعضاء،
</seg>
<seg id="40198">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن الاتجار بالأعضاء البشرية، حيثما يقع، يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان لضحاياه، بما في ذلك سلامتهم،
</seg>
<seg id="40199">
        واقتناعا منها بضرورة تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي لمنع مثل هذه الأنشطة ومكافحتها بفعالية حيثما تقع،
</seg>
<seg id="40200">
        وتصميما منها على منع توفير ملاذ آمن لكل من يشارك في الجريمة المنظمة عبر الوطنية أو يجني ربحا منها، وعلى محاكمة أولئك الأشخاص على الجرائم التي يرتكبونها،
</seg>
<seg id="40201">
        وإذ تشجب المتاجرة بالجسد البشري،
</seg>
<seg id="40202">
        1 - تحث الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير اللازمة، عند التأكد من وجود هذه الظاهرة في بلدانها، لمنع ومكافحة ومعاقبة استئصال الأعضاء البشرية والاتجار بها على نحو غير مشروع؛
</seg>
<seg id="40203">
        2 - تشجع الدول الأعضاء على تبادل الخبرات والمعلومات في مجال منع ومكافحة ومعاقبة استئصال الأعضاء البشرية والاتجار بها على نحو غير مشروع؛
</seg>
<seg id="40204">
        3 - تطلب إلى مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إيلاء الاهتمام لمسألة استئصال الأعضاء البشرية والاتجار بها بصورة غير مشروعة؛
</seg>
<seg id="40205">
        4 - تطلب إلى الأمين العام إعداد دراسة حول مدى ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية، بالتعاون مع الدول والمنظمات المعنية، ورهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية، من أجل تقديمها إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الخامسة عشرة.
</seg>
<seg id="40206">
        القرار 59/157
</seg>
<seg id="40207">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/494، الفقرة 39)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="40208">
        59/157 - التعاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: تقديم المساعدة إلى الدول في مجال بناء القدرات تيسيرا لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها
</seg>
<seg id="40209">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40210">
        إذ تشير إلى قرارها 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الذي اعتمدت بموجبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
</seg>
<seg id="40211">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 55/255 المؤرخ 31 أيار/مايو 2001، الذي اعتمدت بموجبه بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
</seg>
<seg id="40212">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 58/135 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن التعاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: تقديم المساعدة إلى الدول في مجال بناء القدرات تيسيرا لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها،
</seg>
<seg id="40213">
        وإذ تؤكد من جديد بالغ قلقها إزاء تأثير الجريمة المنظمة عبر الوطنية في الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتطور المجتمعات،
</seg>
<seg id="40214">
        وإذ تؤكد من جديد أن اعتماد الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها يمثل تطورا جوهريا في القانون الجنائي الدولي وأن الاتفاقية والبروتوكولات يمثلان صكوكا هامة لتعاون دولي فعال على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
</seg>
<seg id="40215">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها([1]) E/CN.15/2004/5.)؛
</seg>
<seg id="40216">
        2 - ترحب ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
</seg>
<seg id="40217">
        3 - تثني على مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لما أنجزه من أعمال ترويجا للتصديق على الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، وتخص من تلك الأعمال بالذكر إعداد أدلة تشريعية تستهدف تيسير التصديق على تلك الصكوك وتنفيذها لاحقا، وتدعو المكتب إلى وضع الأدلة التشريعية في صيغتها النهائية وتعميمها على أوسع نطاق ممكن؛
</seg>
<seg id="40218">
        4 - تحث جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ذات الصلة التي لم تصدق بعد على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أو لم تنضم إليه بعد، على أن تنظر في فعل ذلك في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="40219">
        5 - تحث أيضا جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ذات الصلة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لتحسين التعاون الدولي في المسائل الجنائية، ولا سيما تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة، وفقا للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="40220">
        6 - ترحب بالدعم المالي المقدم من عدة جهات مانحة تيسيرا لبدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها وإعمالها، وتشجع الدول الأعضاء على تقديم تبرعات كافية إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك مساهمات في شكل دعم مباشر لأنشطة ومشاريع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تشمل مساهمات من خلال معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، لتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من أجل تنفيذ تلك الصكوك القانونية الدولية؛
</seg>
<seg id="40221">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالموارد اللازمة لتمكينه من الترويج، بصورة فعالة، لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها وللقيام بمهامه كأمانة لمؤتمر الأطراف وفقا للولاية المسندة إليه؛
</seg>
<seg id="40222">
        8 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يستمر في مساعدة الدول، عند الطلب، على بناء القدرات في مجال التعاون الدولي في المسائل الجنائية، وخصوصا تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية؛
</seg>
<seg id="40223">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يفيد عن تنفيذ هذا القرار في تقريره عن أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي سيقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="40224">
        القرار 59/158
</seg>
<seg id="40225">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/494، الفقرة 39)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة إثيوبيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية) وقطر.)
</seg>
<seg id="40226">
        59/158 - معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
</seg>
<seg id="40227">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40228">
        إذ تشير إلى قرارها 58/139 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 وإلى جميع القرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="40229">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/175.)،
</seg>
<seg id="40230">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة الملحة إلى وضع استراتيجيات فعالة لأفريقيا من أجل منع الجريمة، فضلا عن أهمية أجهزة إنفاذ القوانين والهيئات القضائية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،
</seg>
<seg id="40231">
        وإذ تلاحظ أن الحالة المالية لمعهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين قد أثرت تأثيرا شديدا في قدرته على تقديم خدماته إلى الدول الأعضاء الأفريقية بطريقة فعالة وشاملة،
</seg>
<seg id="40232">
        1 - تثــني على معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لما يبذله من جهود من أجل تعزيز وتنسيق أنشطة التعاون التقني الإقليمي المتصلة بنظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="40233">
        2 - تثــني على الأمين العام للجهود التي يبذلها لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتزويد المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمين لتمكينه من العمل بفعالية من أجل الوفاء بالالتزامات المنوطة به؛
</seg>
<seg id="40234">
        3 - تكرر تأكيد الحاجة إلى زيادة تعزيز قدرة المعهد على دعم الآليات الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في البلدان الأفريقية؛
</seg>
<seg id="40235">
        4 - تحث الدول الأعضاء في المعهد على بذل جميع الجهود الممكنة للوفاء بالتزاماتها تجاه المعهد؛
</seg>
<seg id="40236">
        5 - تهيب بجميع الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية أن تتخذ تدابير عملية ملموسة لدعم المعهد في مجال تنمية القدرات اللازمة وأن تنفذ برامجه وأنشطته الرامية إلى تعزيز نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="40237">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يكثف الجهود لتعبئة جميع الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة من أجل تقديم ما يلزم من دعم مالي وتقني إلى المعهد لتمكينه من الوفاء بولايته؛
</seg>
<seg id="40238">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل بذل جهوده لتعبئة الموارد المالية اللازمة لاحتفاظ المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمين لتمكينه من العمل بفعالية من أجل الوفاء بالالتزامات المنوطة به؛
</seg>
<seg id="40239">
        8 - تهيب ببرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وبمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعملا في تعاون وثيق مع المعهد؛
</seg>
<seg id="40240">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعم تعزيز التعاون والتنسيق والتآزر على الصعيد الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة، ولا سيما في بعدها عبر الوطني الذي لا تكفي الإجراءات الوطنية وحدها للتصدي له؛
</seg>
<seg id="40241">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم مقترحات ملموسة، بما في ذلك توفير المزيد من الموظفين الفنيين الأساسيين، لتعزيز برامج المعهد وأنشطته، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="40242">
        القرار 59/159
</seg>
<seg id="40243">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/494، الفقرة 39)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، جامايكا، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="40244">
        59/159 - تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني
</seg>
<seg id="40245">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40246">
        إذ تشير إلى قرارها 46/152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن وضع برنامج فعال للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي وافقت فيه على إعلان المبادئ وبرنامج العمل المرفقين بذلك القرار،
</seg>
<seg id="40247">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/140 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني،
</seg>
<seg id="40248">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وكذلك إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين([1]) القرار 55/59، المرفق.)، وخطط العمل الخاصة بتنفيذه([1]) القرار 56/261، المرفق.)،
</seg>
<seg id="40249">
        وإذ تؤكد دور الأمم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وبخاصة الحد من النشاط الإجرامي، وزيادة الكفاءة والفعالية في إنفاذ القوانين وإقامة العدالة، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتعزيز الأخذ بأرفع معايير الإنصاف والإنسانية والسلوك المهني،
</seg>
<seg id="40250">
        وإذ تقر بأن العمل ضد النشاط الإجرامي العالمي مسؤولية جماعية ومشتركة،
</seg>
<seg id="40251">
        واقتناعا منها بضرورة زيادة توثيق التنسيق والتعاون بين الدول في مجال مكافحة الجريمة بكل أشكالها ومظاهرها، بما في ذلك الأنشطة الإجرامية التي ترتكب بغرض تعزيز الإرهاب، وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي تؤديه الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في هذا الخصوص،
</seg>
<seg id="40252">
        وإذ تقر بالجهود المبذولة حاليا على الصعيد الإقليمي التي تكمل عمل برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مكافحة الفساد وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وإذ تلاحظ في هذا السياق الأعمال الجارية في إطار عمليتي بالي وبويبلا([1]) كان آخرها الاجتماع التاسع للمؤتمر الإقليمي المعني بالهجرة، المعقود في بنما سيتي، يومي 20 و 21 أيار/مايو 2004، في إطار عملية بويبلا، واجتماع كبار المسؤولين للمؤتمر الوزاري الإقليمي المعني بتهريب البشر والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية، المعقود في بريسبان، أستراليا، يومي 7 و 8 حزيران/يونيه 2004، في إطار عملية بالي.)،
</seg>
<seg id="40253">
        وإذ تتطلع إلى مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المقرر عقده في بانكوك في عام 2005، الذي سيهيئ فرصة هامة لتبادل الآراء والخبرات والتعرف على الاتجاهات والقضايا الناشئة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية،
</seg>
<seg id="40254">
        وإذ ترحب ببدء نفاذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الثاني.)، في عام 2003، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثالث.)، في عام 2004،
</seg>
<seg id="40255">
        وإذ ترحب أيضا بفتح باب التوقيع، في المؤتمر السياسي الرفيع المستوى الذي انعقد في مريدا، المكسيك، في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2003، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)،
</seg>
<seg id="40256">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع قراراتها ذات الصلة، ولا سيما قراراتها المتصلة بالحاجة الماسة إلى تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال تشجيع وتيسير التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث، والقرار 55/255، المرفق.) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلا عن الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتنفيذ تلك الصكوك،
</seg>
<seg id="40257">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا جميع قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن تعزيز التعاون الدولي، والمساعدة التقنية، والخدمات الاستشارية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، فضلا عن تعزيز سيادة القانون وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية، بما في ذلك في ميادين الإعمار بعد انتهاء الصراع، وقدرة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال التعاون التقني، وبشأن قيام المكتب بتنفيذ المساعدة التقنية في أفريقيا،
</seg>
<seg id="40258">
        وإذ تقر بدور معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطويرها، على النحو الذي يتجلى في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/28 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="40259">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة التي طلبت فيها إلى الأمين العام أن يوفر، على وجه السرعة، لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الموارد الكافية التي تمكنه من تنفيذ ولايته تنفيذا تاما، طبقا للأولوية العالية الممنوحة للبرنامج،
</seg>
<seg id="40260">
        وإذ تدرك الزيادة المستمرة في طلبات المساعدة التقنية الواردة من أقل البلدان نموا والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان الخارجة من صراعات إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإذ تسلم بالحاجة إلى إقامة توازن في قدرة المكتب على التعاون التقني بين جميع الأولويات التي حددتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="40261">
        وإذ تعرب عن تقديرها لبعض الدول الأعضاء لما قدمته من تمويل سمح في السنوات الأخيرة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وغيرها من الهيئات ذات الصلة بتعزيز قدرتها على تنفيذ عدد متزايد من المشاريع في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
</seg>
<seg id="40262">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 58/140([1]) A/59/205.)؛
</seg>
<seg id="40263">
        2 - تؤكــد من جديد أهمية برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتصل بالتشجيع على اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي تلبية احتياجات المجتمع الدولي في مواجهة النشاط الإجرامي على الصعيدين الوطني وعبر الوطني على السواء، وفي مساعدة الدول الأعضاء على تحقيق أهداف منع الجريمة داخل الدول وفيما بينها وتحسين تدابير التصدي للجريمة؛
</seg>
<seg id="40264">
        3 - تكرر الإعراب عن تقديرها لأعمال لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المتعلقة بتنسيق جهود التعاون الدولي، وتطلب مواصلة العمل على إدماج المنظور الجنساني في جميع أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛
</seg>
<seg id="40265">
        4 - تؤكد من جديد أهمية العمل الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ ولايته في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك منع الإرهاب ومكافحته، بالتنسيق مع لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب وتكميلا لعملها، ولا سيما في مجال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية، عند الطلب؛
</seg>
<seg id="40266">
        5 - تؤكد من جديد أيضا الدور الذي يؤديه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تزويد الدول الأعضاء، بناء على طلبها وعلى سبيل الأولوية القصوى، بالتعاون التقني والخدمات الاستشارية وغير ذلك من أشكال المساعدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك في مجالات منع ومراقبة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد والإرهاب، وكذلك في مجال إعادة بناء الأنظمة الوطنية للعدالة الجنائية، وتؤكد الحاجة إلى تعزيز أنشطتها التنفيذية بغية مد يد المساعدة، بوجه خاص، إلى أقل البلدان نموا، والبلدان النامية، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والبلدان الخارجة من صراعات؛
</seg>
<seg id="40267">
        6 - تقر بالتقدم المحرز في تنفيذ البرامج العالمية التي تتصدى للاتجار بالبشر، والفساد، والجريمة المنظمة، والإرهاب، وتهيب بالأمين العام أن يعزز الترويج لتلك البرامج ويدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن طريق تزويده بالموارد الضرورية لتنفيذ الولاية المنوطة به في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية تنفيذا كاملا، بما في ذلك إعداد منشور مستكمل عن اتجاهات الجريمة في العالم؛
</seg>
<seg id="40268">
        7 - تدعو جميع الدول إلى دعم الأنشطة التنفيذية التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من خلال تقديم التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أو من خلال التبرعات المقدمة مباشرة لدعم مثل هذه الأنشطة، بما فيها الأنشطة التي تهدف إلى تقديم المساعدة التقنية من أجل تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، بما في ذلك التدابير المبينة في خطط العمل الرامية إلى تنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين([1]) القرار 56/261، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="40269">
        8 - تدعو أيضا جميع الدول إلى أن تدعم، عن طريق تقديم التبرعات، الأنشطة التي يقوم بها معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وغيرها من الهيئات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="40270">
        9 - تشجع برامج منظومة الأمم المتحدة وصناديقها ومؤسساتها ذات الصلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على دعم الأنشطة التنفيذية التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتدعو المؤسسات المالية الدولية، وخصوصا البنك الدولي ووكالات التمويل الإقليمية والوطنية، إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="40271">
        10 - تحث الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة على وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية ودولية وغير ذلك من التدابير اللازمة لتكميل عمل برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بخصوص التصدي الفعال للمشاكل الخطيرة المتصلة بتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص وما يرتبط بذلك من أنشطة إجرامية، من قبيل الاختطاف؛
</seg>
<seg id="40272">
        11 - تحث الدول ووكالات التمويل على أن تستعرض، حسب الاقتضاء، سياساتها المتعلقة بتمويل المساعدة الإنمائية، وأن تدرج عنصرا بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية في تلك المساعدة؛
</seg>
<seg id="40273">
        12 - ترحب بالجهود التي تبذلها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية كي تضطلع على نحو أكثر نشاطا بالمهمة المنوطة بها فيما يتعلق بتعبئة الموارد، وتهيب باللجنة أن تواصل تعزيز أنشطتها في هذا الاتجاه؛
</seg>
<seg id="40274">
        13 - تلاحظ مع التقدير نتائج المناقشة الرفيعة المستوى المعقودة خلال الدورة الثالثة عشرة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بشأن التقدم المحرز فيما يتعلق بجوانب العدالة الجنائية المتصلة بالإرهاب والتعاون الدولي، وفيما يتعلق بالاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتصلة بالإرهاب([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 10 (E/2004/30)، الفصل الخامس.)؛
</seg>
<seg id="40275">
        14 - تعرب عن تقديرها للمنظمات غير الحكومية وغيرها من قطاعات المجتمع المدني ذات الصلة لما تقدمه من دعم إلى برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="40276">
        15 - تدعو الكيانات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذلك البنك الدولي وغيرهما من وكالات التمويل الدولية، إلى مواصلة زيادة تفاعلها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للإفادة من أوجه التآزر وتفادي الازدواجية في الجهود ولضمان أن يتم، حسب الاقتضاء، إدراج الأنشطة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما فيها الأنشطة المتصلة بمنع الفساد، وتعزيز سيادة القانون، في خططها المتعلقة بالتنمية المستدامة، وأن يتم على الوجه الأوفى استخدام خبرة المكتب؛
</seg>
<seg id="40277">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير الضرورية لتوفير الدعم الكافي للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصفها الهيئة الرئيسية لتقرير السياسات في هذا المجال، في تنفيذها لأنشطتها، بما فيها أنشطة التعاون والتنسيق مع معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومع الهيئات الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="40278">
        17 - تحث جميع الدول والمنظمات الاقتصادية الإقليمية التي لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) والبروتوكولات الملحقة بها([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث، والقرار 55/255، المرفق.)، أو لم تنضم إليها بعد، على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="40279">
        18 - تؤكد أهمية التعجيل بسريان بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي اعتمد بموجب قرارها 55/255 المؤرخ 31 أيار/مايو 2001؛
</seg>
<seg id="40280">
        19 - ترحب بالتبرعات التي قدمت بالفعل، وتشجع الدول على تقديم تبرعات كافية ومنتظمة لتطبيق الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، من خلال آلية الأمم المتحدة للتمويل المنصوص عليها في الاتفاقية خصيصا لذاك الغرض أو عبر تقديم الدعم المباشر لتنفيذ الأنشطة والمبادرات؛
</seg>
<seg id="40281">
        20 - تحث جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المختصة التي لم توقع أو تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.) أو لم تنضم إليها بعد، على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="40282">
        21 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ جميع التدابير الضرورية وتوفير الدعم الكافي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تمكينه من العمل على الترويج لبدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على وجه السرعة؛
</seg>
<seg id="40283">
        22 - تشجع الدول على تقديم تبرعات كافية ومنتظمة لبدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال آلية الأمم المتحدة للتمويل المنصوص عليها في الاتفاقية خصيصا لذاك الغرض أو عبر تقديم الدعم المباشر لتنفيذ الأنشطة والمبادرات؛
</seg>
<seg id="40284">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="40285">
        القرار 59/15
</seg>
<seg id="40286">
        اتخذ في الجلسة العامة 46، المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/528، الفقرة 7)([1]) عرضت مقررة اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="40287">
        59/15 - تمويل عملية الأمم المتحدة في بوروندي
</seg>
<seg id="40288">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40289">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل عملية الأمم المتحدة في بوروندي([1]) A/59/300.)، والتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/412.)،
</seg>
<seg id="40290">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1545 (2004) المؤرخ 21 أيار/مايو 2004، الذي أذن المجلس بموجبه بنشر عملية لحفظ السلام في بوروندي تعرف بعملية الأمم المتحدة في بوروندي، لفترة أولية مدتها ستة أشهر اعتبارا من 1 حزيران/يونيه 2004، مع اعتزام تجديدها لفترات أخرى،
</seg>
<seg id="40291">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/312 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2004 بشأن تمويل العملية،
</seg>
<seg id="40292">
        وإذ تعيد تأكيد المبادئ العامة التي يستند إليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حسبما نصت عليها قرارات الجمعية العامة 1874 (دإ - 4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963، و 3101 (د - 28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1973، و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="40293">
        وإدراكا منها لضرورة تزويد العملية بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب قرار مجلس الأمن ذي الصلة،
</seg>
<seg id="40294">
        1 - تحيط علما بحالة الاشتراكات المقدمة لعملية الأمم المتحدة في بوروندي حتى 30 أيلول/سبتمبر 2004، بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة البالغة 100.3 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، التي تمثل نحو 65 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة، وتلاحظ بقلق أن سبعا وعشرين دولة فقط من الدول الأعضاء قد سددت اشتراكاتها المقررة كاملة، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى، وبخاصة تلك التي عليها متأخرات، على أن تكفل دفع اشتراكاتها المقررة غير المسددة؛
</seg>
<seg id="40295">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها المقررة كاملة، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى على أن تبذل كل جهد ممكن لضمان تسديد اشتراكاتها المقررة للعملية كاملة؛
</seg>
<seg id="40296">
        3 - تعرب عن القلق إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، ولا سيما فيما يتصل بسداد التكاليف للدول المساهمة بقوات، التي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء في دفع أنصبتها المقررة؛
</seg>
<seg id="40297">
        4 - تعــرب عن القلــق أيضا إزاء التأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا، ولا سيما البعثات الموفدة إلى أفريقيا، وتزويدها بالموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="40298">
        5 - تشدد على معاملة جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية لا تمييز فيها فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="40299">
        6 - تشدد أيضا على تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي تضطلع كل منها بولايتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="40300">
        7 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يعمل على أن تستخدم المرافق والمعدات الموجودة في قاعدة الأمم المتحدة للسوقيات في برينديزي، إيطاليا، بأقصى قدر ممكن بغية خفض تكاليف المشتريات المطلوبة للعملية إلى الحد الأدنى؛
</seg>
<seg id="40301">
        8 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/412.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="40302">
        9 - تأذن للأمين العام بشغل الوظائف التالية بالرتب الملائمة حتى 30 حزيران/يونيه 2005:
</seg>
<seg id="40303">
        مدير في مكتب الممثل الخاص للأمين العام؛
</seg>
<seg id="40304">
        موظف للشؤون السياسية في مكتب الممثل الخاص للأمين العام؛
</seg>
<seg id="40305">
        موظف للمراسم في مكتب الممثل الخاص للأمين العام؛
</seg>
<seg id="40306">
        موظف للشؤون السياسية في مكتب النائب الرئيسي للممثل الخاص للأمين العام؛
</seg>
<seg id="40307">
        مساعد إداري في مكتب النائب الرئيسي للممثل الخاص للأمين العام؛
</seg>
<seg id="40308">
        نائب للممثل الخاص للأمين العام (تنسيق الشؤون الإنسانية والإنمائية)؛
</seg>
<seg id="40309">
        مساعد خاص لنائب الممثل الخاص للأمين العام؛
</seg>
<seg id="40310">
        مستشار قانوني رئيسي؛
</seg>
<seg id="40311">
        رئيس مكتب الاتصالات والإعلام؛
</seg>
<seg id="40312">
        متحدث رسمي؛
</seg>
<seg id="40313">
        وتطلب إلى الأمين العام أن يعيد تبرير هذه الوظائف في ميزانيته المقبلة بتقديم معلومات إضافية عن الرتب الملائمة؛
</seg>
<seg id="40314">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إدارة العملية بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد؛
</seg>
<seg id="40315">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، بغية خفض تكلفة استخدام موظفين من فئة الخدمات العامة، أن يواصل بذل الجهود لتعيين موظفين محليين في العملية لشغل وظائف تلك الفئة بما يتناسب واحتياجات العملية؛
</seg>
<seg id="40316">
        تقديرات الميزانية للفترة من 1 تموز/يوليه 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005
</seg>
<seg id="40317">
        12 - تقــرر أن تعتمد للحساب الخاص لعملية الأمم المتحدة في بوروندي مبلغا قدره 400 714 329 دولار لتغطية نفقات العملية للفترة من 1 تموز/يوليه 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005، ويشمل مبلغ 600 334 106 دولار سبق أن أذنت به الجمعية العامة بموجب أحكام قرارها 58/312 للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2004؛
</seg>
<seg id="40318">
        تمويل الاعتماد
</seg>
<seg id="40319">
        13 - تقرر، آخذة في الاعتبار مبلغ 600 334 106 دولار الذي سبق أن قسمته الجمعية العامة للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بموجب أحكام قرارها 58/312، أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء المبلــــغ الإضافي البالــــغ 400 046 31 دولار للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وفقا للمستويات التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 55/235 ثم عدلتها في قرارها 55/236 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 واستكملتها في قرارها 58/256 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2004 كما هو مبين فـــي قـــرارها 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="40320">
        14 - تقرر أيضا أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليــه في الفقــرة 13 أعلاه، حصــة كل منهـا في صندوق معادلة الضرائب البالغ 225 076 1 دولارا، ويمثل الزيادة التقديرية في الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها للعملية للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004؛
</seg>
<seg id="40321">
        15 - تقرر كذلك أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلــــغ 400 333 192 دولار بمعدل شهري قدره 200 476 27 دولار لتغطية نفقات العملية للفترة من 1 كانون الأول/ديسمبر 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005، وفقا للخطة الواردة فــي الفقرة 13 أعلاه، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعامي 2004 و 2005 على النحو المبين فـــي قـــرارها 58/1 باء، وذلك رهنا بقرار يتخذه مجلس الأمن بتمديد ولاية العملية؛
</seg>
<seg id="40322">
        16 - تقرر أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10)، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليــه في الفقــرة 15 أعلاه، حصــة كل منهـا في صندوق معادلة الضرائب البالغ 775 169 3 دولارا، ويمثل الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها للعملية للفترة من 1 كانون الأول/ديسمبر 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005؛
</seg>
<seg id="40323">
        17 - تشدد على عدم تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="40324">
        18 - تشجع الأمين العام على مواصلة اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع الموظفين المشاركين في العملية تحت رعاية الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="40325">
        19 - تدعو إلى تقديم التبرعات للعملية، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تحظى بقبول الأمين العام، على أن تدار التبرعات، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي أرستها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="40326">
        20 - تقرر أن تبقي قيد الاستعراض خلال دورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "تمويل عملية الأمم المتحدة في بوروندي".
</seg>
<seg id="40327">
        القرار 59/160
</seg>
<seg id="40328">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/495، الفقرة 20)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="40329">
        59/160 - مكافحة زراعة القنب والاتجار به
</seg>
<seg id="40330">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40331">
        إذ تشير إلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 520، الرقم 7515.)، وتلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1972([1]) المرجع نفسه، المجلد 976، الرقم 14152.)، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971([1]) المرجع نفسه، المجلد 1019، الرقم 14956.)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988([1]) المرجع نفسه، المجلد 1582، الرقم 27627.)،
</seg>
<seg id="40332">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار لجنة المخدرات 45/8 المؤرخ 15 آذار/مارس 2002 بشأن مكافحة القنب في أفريقيا([1]) انظر: الوثائق الرسميــة للمجلس الاقتصــادي والاجتمــاعي، 2002، الملحق رقم 8 والتصويبان E/2002/28) و Corr.1 و 2)، الفصل الأول، الفرع جيم.)،
</seg>
<seg id="40333">
        وإذ يساورها القلق لأن القنب، من بين كل المواد المدرجة في المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات، هو المخدر الأوسع انتشارا والأكثر تعاطيا إلى حد بعيد، وبخاصة في أوساط الشباب،
</seg>
<seg id="40334">
        وإذ يساورها القلق أيضا لأن تعاطي القنب، وبخاصة في أوساط الشباب، كثيرا ما يؤدي إلى سلوك محفوف بالمخاطر،
</seg>
<seg id="40335">
        وإذ يساورها القلق كذلك لأن زراعة القنب والاتجار به يتزايدان في أفريقيا، مما يعزى من ناحية إلى شدة الفقر وعدم وجود أي محصول بديل مجد اقتصاديا ومن ناحية أخرى إلى ربحية ذلك النشاط وإلى اشتداد الطلب على القنب في مناطق أخرى من العالم،
</seg>
<seg id="40336">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن ازدياد زراعة القنب في أفريقيا يمثل خطرا بالغا على النظام الإيكولوجي لأنه يفضي إلى استعمال الأسمدة على نطاق واسع وإلى فرط استغلال التربة وتدمير الأحراج لأجل توفير حيز لحقول القنب الجديدة، مما يعجل بتآكل التربة،
</seg>
<seg id="40337">
        وإذ تحيط علما بتقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2003([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.04.XI.1.)، الذي أكدت فيه الهيئة على أن إنتاج القنب والاتجار به وتعاطيه ما فتئ يمثل مشكلة خطيرة في مختلف مناطق العالم،
</seg>
<seg id="40338">
        وإذ تدرك أهمية البرامج التي تعزز التنمية البديلة، بما فيها اللجوء، حسبما يكون مناسبا، إلى التنمية البديلة الوقائية،
</seg>
<seg id="40339">
        وإذ تشدد على ما للتعاون الدولي من أهمية كبرى في مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها،
</seg>
<seg id="40340">
        1 - ترحب بالدراسة الاستقصائية عن القنب لعام 2003 التي أجراها المغرب بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛
</seg>
<seg id="40341">
        2 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، رهنا بتوافر تبرعات قد تكون إما من أموال عامة الغرض، وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها لجنة المخدرات بشأن استخدام الأموال المخصصة للأغراض العامة([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 8 E/2001/28/Rev.1))، الجزء الثاني، الفصل الأول، القرار 44/20، المرفق.)، وإما من أموال مرصودة لأغراض مخصصة، أن يشرع في إجراء دراسة استقصائية عالمية عن القنب، بدءا بدراسة استقصائية عن الأسواق، قبل الدورة الثامنة والأربعين للجنة المخدرات؛
</seg>
<seg id="40342">
        3 - تطلب أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يدعم إنشاء أو تعزيز استراتيجيات وخطط عمل وطنية ودون إقليمية بشأن استئصال محاصيل القنب، رهنا بتوافر تبرعات قد تكون إما من أموال عامة الغرض، وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها لجنة المخدرات بشأن استخدام الأموال المخصصة للأغراض العامة، وإما من أموال مرصودة لأغراض مخصصة؛
</seg>
<seg id="40343">
        4 - تحث الدول الأعضاء، وفقا لمبدأ تقاسم المسؤولية ودلالة على التزامها بمكافحة المخدرات غير المشروعة، على أن تقدم إلى الدول المتضررة، وخصوصا في أفريقيا، عونا في مجال التنمية البديلة، بما في ذلك تمويل بحوث بشأن محاصيل توفر بدائل مجدية عن القنب، وكذلك في مجالي حماية البيئة والمساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="40344">
        5 - تشجع الدول الأعضاء التي لديها تجارب وخبرات في استئصال محاصيل المخدرات غير المشروعة وفي برامج التنمية البديلة على مشاطرة الدول المتضررة، خصوصا في أفريقيا، تلك التجارب والخبرات؛
</seg>
<seg id="40345">
        6 - تحث جميع الدول الأعضاء على تشجيع وصول منتجات مشاريع التنمية البديلة إلى الأسواق الدولية على نحو مناسب، دعما للجهود التي تستهدف القضاء على إنتاج العقاقير المخدرة وتعزيز التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="40346">
        7 - تشجع الدول الأعضاء على استخدام استراتيجيات وأدوات جديدة تكمل ما هو موجود منها سعيا إلى مكافحة الاتجار بالقنب؛
</seg>
<seg id="40347">
        8 - تهيب بجميع الدول أن تكفل الامتثال الصارم لكل أحكام الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 520، الرقم 7515.)، وتلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1972([1]) المرجع نفسه، المجلد 976، الرقم 14152.)، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971([1]) المرجع نفسه، المجلد 1019، الرقم 14956.)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988([1]) المرجع نفسه، المجلد 1582، الرقم 27627.)؛
</seg>
<seg id="40348">
        9 - تطلب إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدم إلى لجنة المخدرات، في دورتها الثامنة والأربعين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="40349">
        القرار 59/161
</seg>
<seg id="40350">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/495، الفقرة 20)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="40351">
        59/161 - تقديم الدعم إلى حكومة أفغانستان في جهودها الرامية إلى القضاء على الأفيون غير المشروع وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة
</seg>
<seg id="40352">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40353">
        إذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي يبين الالتزامات والأهداف والغايات المترابطة المراد تحقيقها بشأن جملة أمور منها التنمية والسلام والأمن، ويحدد الإطار اللازم للتعاون الدولي من أجل بلوغ تلك الأهداف،
</seg>
<seg id="40354">
        وإذ تدرك أن الخطــر الناجم عن زراعة خشخاش الأفيون غير المشروعة وعن إنتاج الأفيون غير المشروع والاتجــار به، بالصيغـــة التي عــولج بها في المؤتمر المعني بالطـــرق التي تسلكها تجارة المخدرات من آسيا الوسطى إلى أوروبـــا، الذي عقـــد في باريس يومي 21 و 22 أيار/مايو 2003، يشكل تحديا خطيرا لأمن واستقرار أفغانستان والبلدان المجاورة لها والمنطقة كلها، ويطرح مشكلة للبلدان في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="40355">
        وإذ تحيط علما بالدراسة الاستقصائية المعنونة أفغانستان: مسح الأفيون لعام 2003، التي نشرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،
</seg>
<seg id="40356">
        وإذ تسلم بالتزام الإدارة الانتقالية في أفغانستان الشديد والمتواصل على كل من المستوى المؤسسي والقانوني والإداري بالقضاء على زراعة خشخاش الأفيون بحلول عام 2013،
</seg>
<seg id="40357">
        وإذ تعيد تأكيد الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين([1]) القرار دإ - 20/2، المرفق.)، والذي سلمت فيه الدول الأعضاء بأن اتخاذ إجراءات للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية يمثل مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع، وأعربت فيه عن اقتناعها بأنه يجب معالجة تلك المشكلة في إطار متعدد الأطراف،
</seg>
<seg id="40358">
        وإذ تشيـر إلى أن مجلس الأمن أهاب بالمجتمع الدولي، في 17 حزيران/يونيه 2003، أن يقدم المساعدة إلى الإدارة الانتقالية في أفغانستان بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات([1]) انظر S/PRST/2003/7؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 آب/أغسطس 2002 - 31 تموز/يوليه 2003.)،
</seg>
<seg id="40359">
        وإذ تشير أيضا إلى أنها، في الجزء الثاني من قرارها 58/141 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، أعادت التأكيد على البيان الوزاري المشترك والتدابير الإضافية لأجل تنفيذ خطط العمل المنبثقة عن الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة، التي اعتمدت أثناء الجزء الوزاري من الدورة السادسة والأربعين للجنة المخدرات([1]) A/58/124، الفرع الثاني - ألف.)، وأوصت بتقديم عون مناسب إلى أفغانستان دعما لالتزام الإدارة الانتقالية في أفغانستان بالقضاء على الأفيون غير المشروع،
</seg>
<seg id="40360">
        وإذ تؤكد الأهمية والضرورة العاجلة لتنفيذ خطط العمل الخمس التي اعتمدهــا المؤتمــر الدولي لمكافحة المخدرات المعـني بأفغانستـــان، المعقود في كابول يومي 8 و 9 شباط/فبراير 2004، والتي شكلت جزءا من المناقشة التي دارت لاحقا في المؤتمر الدولي المعنون "أفغانستان والمجتمع الدولي: شراكة من أجل المستقبل"، الذي عقد في برلين يومي 31 آذار/مارس و 1 نيسان/أبريل 2004، والاستنتاج الذي خلص إليه مؤتمر كابول أن مسألة المخدرات غير المشروعة تمثل أولوية عليا لدى جميع المهتمين بضمان مستقبل أفغانستان،
</seg>
<seg id="40361">
        وإذ تشير إلى أن الوزراء وغيرهم من ممثلي الحكومات المشاركين في الجزء الوزاري من الدورة السادسة والأربعين للجنة المخدرات أوصوا، في البيان الوزاري المشترك والتدابير الإضافية لأجل تنفيذ خطط العمل المنبثقة عن الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة، بتقديم معونة وافية بالغرض إلى أفغانستان في إطار الاستراتيجية الدولية الشاملة التي يجري تنفيذها بإشراف هيئات عدة، منها الأمم المتحدة، ومن خلال محافل أخرى متعددة الأطراف، وذلك دعما لالتزام حكومة أفغانستان الانتقالية بالقضاء على زراعة خشخاش الأفيون غير المشروعة، واستجابة إلى الوضع الفريد الذي يتسم به ذلك البلد، وأكدوا من جديد أن من شأن ذلك أن يساعد على إيجاد موارد رزق بديلة وعلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والسلائف داخل أفغانستان وفي الدول المجاورة والبلدان الواقعة على طرق الاتجار، بما في ذلك تعزيز "الأحزمة الأمنية" في المنطقة، وأنه لا بد من بذل جهود موسعة لأجل الحد من الطلب على المخدرات عالميا بغية الإسهام في استدامة القضاء على الزراعة غير المشروعة في أفغانستان، وأكدوا في ذلك السياق أن استجابتهم إلى ذلك الوضع الفريد لن تحيد بهم عن المضي في التزامهم وعن رصد الموارد المخصصة لمكافحة المخدرات في أنحاء أخرى من العالم([1]) المرجع نفسه، الفقرة 22.)،
</seg>
<seg id="40362">
        وإذ تشيـر أيضا إلى أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أشـارت، في تقريرها عن عام 2003، إلى أن الاتجار بالمواد الأفيونية الأفغانية يدر أموالا تفسد المؤسسات، وتمول الإرهاب والتمرد، وتفضي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة([1]) انظر: تقريـــر الهيئــة الدولية لمراقبة المخدرات عن عام 2003 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.04.XI.1)، الفقرة 203.)،
</seg>
<seg id="40363">
        وإذ تشيـر كذلك إلى النداء الذي وجهته الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات إلى المجتمع الدولي في 12 شباط/فبراير 2004 لكي يقدم دعمه الكامل إلى السلطات الأفغانية في معالجتها للأوضاع المتعلقة بمكافحة المخدرات لتتمكن من تلبية متطلبات المعاهدات الدولية المتعلقة بالمخدرات، بما فيها المادة 14 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 520، الرقم 7515.) وتلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1972([1]) المرجع نفسه، المجلد 976، الرقم 14152.)،
</seg>
<seg id="40364">
        1 - ترحب بالدعم الثنائي والمتعدد الأطراف الذي يقدمه المجتمع الدولي حاليا من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمات أخرى؛
</seg>
<seg id="40365">
        2 - تعرب عن تأييدها للجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في سبيل تعزيز التعاون الإقليمي من أجل مواجهة الخطر الذي يتهدد المجتمع الدولي والذي تشكله زراعة خشخاش الأفيون غير المشروعة في أفغانستان والاتجار به غير المشروع؛
</seg>
<seg id="40366">
        3 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يزيد من الدعم المالي والتقني المقدم إلى أفغانستان بغية تمكين الحكومة من تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات بنجاح، وبالتالي خفض الطلب على المخدرات غير المشروعة في أفغانستان والحد من الخطر الذي أصبحت تشكله زراعة خشخاش الأفيون غير المشروعة والاتجار غير المشروع بالأفيون على السلام والاستقرار والانتعاش الاجتماعي والاقتصادي في أفغانستان وعلى أمن المنطقة وسائر أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="40367">
        4 - تحث جميع الجهات ذات المصلحة على الإسراع بالجهود الرامية إلى تنفيذ استراتيجية موحدة تشمل إنفاذ القوانين والاستئصال والحظر وخفض الطلب وبناء الوعي، بما في ذلك توفير مصادر رزق بديلة في سياق إنمائي أوسع مما هو مفهوم حاليا بغية إيجاد سبل رزق مستدامة لا تعتمد على الأفيون غير المشروع؛
</seg>
<seg id="40368">
        5 - تشجع الإدارة الانتقالية في أفغانستان على التعجيل بتنفيذ الالتزام الذي تعهدت به بشجاعة بشأن خطط العمل الخمس التي اعتمدها المؤتمر الدولي لمكافحة المخدرات المعني بأفغانستان، المعقود في كابول يومي 8 و 9 شباط/فبراير 2004؛
</seg>
<seg id="40369">
        6 - تؤكد من جديد الحاجة إلى تعزيز التدابير المعنية بخفض الطلب العالمي على المخدرات غير المشروعة، دعما للجهود الرامية إلى القضاء على الأفيون غير المشروع في أفغانستان وإسهاما في استمراريتها؛
</seg>
<seg id="40370">
        7 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، رهنا بتوافر تبرعات قد تكون إما من أموال عامة الغرض، وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها لجنة المخدرات بشأن استخدام الأموال المخصصة للأغراض العامة([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 8 (E/2001/28/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الأول، القرار 44/20، المرفق.)، وإما من أموال مرصودة لأغراض مخصصة، أن يدمج بانتظام تدابير مكافحة المخدرات وتشجع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية المعنية على القيام بذلك كجزء من استراتيجياتها للتعاون الإنمائي، بالتنسيق مع الأهداف الإنمائية لحكومة أفغانستان، حتى تتوفر مصادر رزق بديلة مستدامة في أفغانستان.
</seg>
<seg id="40371">
        القرار 59/162
</seg>
<seg id="40372">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/495، الفقرة 20)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="40373">
        59/162 - متابعة تعزيز نظم مراقبة السلائف الكيميائية ومنع تسريبها والاتجار بها
</seg>
<seg id="40374">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40375">
        إذ يساورها القلق من استمرار تسريب السلائف وإساءة استعمالها، ومن أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها جميع الدول، بما فيها الدول المنتجة والمصدرة والمستوردة ودول العبـــور، لا تزال المـــواد الكيميائيـــة تغــذي على نحو متزايـــد صنع العقاقير غير المشروعة ذات الأصل الطبيعي أو المركب، وهي مشكلة تستحق أقصى قدر من الانتباه من جميع الدول،
</seg>
<seg id="40376">
        وإذ تشير إلى الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين، المخصصة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية معا([1]) القرار دإ - 20/2، المرفق.)، والذي قررت فيه الدول الأعضاء تحديد عام 2008 كموعد مستهدف تكون الدول قد قضت بحلوله على تسريب السلائف أو حدت منه بقدر ملحوظ،
</seg>
<seg id="40377">
        وإذ تشير أيضا إلى البيان الوزاري المشترك والتدابير الإضافية لأجل تنفيذ خطط العمل المنبثقة عن الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة، التي اعتمدت خلال الجزء الوزاري من الدورة السادسة والأربعين للجنة المخدرات([1]) A/58/124، الفرع الثاني - ألف.)،
</seg>
<seg id="40378">
        وإذ تؤكد أهميـــة قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/32 و 2003/35 المؤرخين 22 تموز/يوليه 2003، بشأن التدريب على مراقبة السلائف ومكافحة غسل الأموال والوقاية من تعاطي المخدرات وبشأن تعزيز منع وقمع الاتجار بالمخدرات غير المشروعة،
</seg>
<seg id="40379">
        وإذ تشير إلى الفقرات 1 و 9 (ج) و 10 من المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1582، الرقم 27627.)،
</seg>
<seg id="40380">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية استخدام جميع الوسائل أو التدابير القانونية المتاحة لمنع تسريب المواد الكيميائية من التجارة المشروعة إلى صنع العقاقير غير المشروعة، باعتبار ذلك مكونا ضروريا للاستراتيجيات الشاملة لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار بها، ولمنع من يمارسون تجهيز العقاقير غير المشروعة أو يحاولون ممارسته من الحصول على السلائف الكيميائية،
</seg>
<seg id="40381">
        وإذ تكرر تأكيد أهمية تبادل المعلومات المتعلقة باعتراض سبل تهريب السلائف وتسريبها ومحاولات التسريب المشتبه فيها تبادلا فعالا وفي الوقت الحقيقي، باعتبار ذلك التبادل مكونا ضروريا للاستراتيجيات الرامية إلى تيسير التحقيقات الشاملة بشأن القضايا ذات الصلة بذلك التسريب، بما في ذلك استبانة طرائق العمل والكيانات المتورطة، وبدء الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="40382">
        وإذ تشجع الدول الأعضاء على إجراء تحقيقات تعقبية في مجال إنفاذ القوانين من أجل مكافحة شبكات التهريب المنظمة مكافحة فعالة،
</seg>
<seg id="40383">
        وإذ تشجع أيضا الدول الأعضاء على تيسير تبادل المعلومات بين الأجهزة ذات الصلة بغية استبانة مصادر كيميائيات السلائف المضبوطة والمسؤولين عن شحن تلك المواد وتسريبها، واستبانة مصادر المستحضرات الصيدلية التي يساء استعمالها لصنع العقاقير غير المشروعة،
</seg>
<seg id="40384">
        وإذ تلاحظ تزايد الكشف عن الصلات بين تهريب المخدرات وتهريب كيميائيات السلائف، بما في ذلك استخدام طرائق عمل متماثلة لإخفاء الشحنات من أجل اجتناب كشفها،
</seg>
<seg id="40385">
        وإذ ترحب مع الارتياح بالنتائج التي تحققت حتى الآن في إطار عمليتي بيربل وتوباز والمبادرة الجديدة المسماة مشروع بريزم، التي أعلنت بدء كل منها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، بالتعاون مع الدول الأعضاء، من أجل تعزيز الضوابط الرقابية على المواد الكيميائية المستخدمة في صنع الكوكايين والهيروين والمنشطات الأمفيتامينية غير المشروع، على التوالي،
</seg>
<seg id="40386">
        وإذ يساورها القلق من أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لن تستطيع، دون موارد إضافيــة، أن تضطلــــع بوظائفهـا الهامة في إطار العمليات المذكورة أعلاه،
</seg>
<seg id="40387">
        1 - تحث جميع الدول الأعضاء على أن تنشئ نظما وتضع إجراءات لضمان إبلاغ جميع الحكومـــات المعنيـــة والهيئـــة الدولية لمراقبة المخدرات على جناح السرعة بتفاصيل أي اعتراض للسلائف أو ضبطها أو تسريبها أو محاولة تسريبها، وكذلك على أن تتشاطر، بقدر الإمكان، المعلومات ذات الصلة، لكي يتسنى التعرف على الطرائق الأكثر استخداما في الاتجار بالمواد الكيميائية على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك عملا بالمادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1582، الرقم 27627.)؛
</seg>
<seg id="40388">
        2 - تكرر تأكيد أهمية تطبيـــق مبدأ "اعرف عميلك" المشار إليه في قـــرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/39 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2003، وتؤكد ضرورة تعزيز استخدام آلية الإشعار السابق للتصدير، بما في ذلك بإرسال الردود في حينها، وبخاصة من خلال التشارك الفعال في المعلومات؛
</seg>
<seg id="40389">
        3 - تدعو الدول التي لا توجد لديها الآليات التي تمكن من تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي في إطار العمليات الدولية الراهنة إلى النظر في إقامة جهة وصل وطنية أو سلطة وطنية مركزية، وفقا لإجراءات العمل الموحدة الخاصة بالعمليات الدولية، يمكن من خلالها تمرير جميع المعلومات عن الشحنات المشروعة وغير المشروعة، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى المساهمة في استيفاء دليل السلطات الوطنية المختصة بموجب المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات، بهدف تنفيذ المادة 12 من اتفاقية عام 1988؛
</seg>
<seg id="40390">
        4 - توصي بأن تطور الدول الأعضاء إجراءاتها الرقابية التنظيمية والتنفيذية لمكافحة تسريب المواد الكيميائية إلى إنتاج المخدرات أو صنعها غير المشروعين، أو أن تزيد من تكييف تلك الإجراءات عند الضرورة، وتشجع السلطات على بدء التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة التنظيمية والإنفاذية المعنية بمراقبة السلائف، أو زيادة تعزيز ذلك التنسيق والتعاون؛
</seg>
<seg id="40391">
        5 - تدعو الدول الأعضاء والهيئات الدولية والإقليمية المعنية إلى أن تستعرض المعلومات الاستخبارية عن تهريب المخدرات وتهريب كيميائيات السلائف، بغية استبانة الصلات المشتركة والتخطيط للعمليات المناسبة لوقف تلك الأنشطة؛
</seg>
<seg id="40392">
        6 - تشجع الدول الأعضاء على ضمان توجيه انتباه في التحقيقات إلى محاولات التسريب الموقوفة يماثل الانتباه الذي يوجه إلى ضبط المواد نفسها، لأن مثل تلك الحالات يمكن أن توفر معلومات استخبارية قيمة من شأنها أن تؤدي إلى منع عمليات التسريب في موضع آخر؛
</seg>
<seg id="40393">
        7 - تشدد على الحاجة إلى ضمان وجود آليات وافية بالغرض، حيثما يكون ذلك ضروريا، وبقدر الإمكان، لأجل منع تسريب المستحضرات المحتوية على مواد كيميائية مدرجة في الجدولين الأول والثاني من اتفاقية عام 1988، بشأن صنع العقاقير غير المشروع، وخصوصا المستحضرات المحتوية على الإيفيدرين وشبيه الإيفيدرين؛
</seg>
<seg id="40394">
        8 - تشجع الدول الأعضاء، توخيا لمكافحة شبكات التهريب مكافحة فعالة، على أن تجري تحقيقات تعقبية في مجال إنفاذ القوانين وتعمل عند الاقتضاء على استبانة مصدر السلائف الكيميائية المضبوطة والمسؤولين عن الشحنة وعن التسريب في نهاية المطاف؛
</seg>
<seg id="40395">
        9 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على تقصي إمكانية وضع برامج تنفيذية لأجل توصيف سمات المواد الكيميائية، وتدعو جميع الدول إلى أن تدعم تلك البرامج قدر الإمكان؛
</seg>
<seg id="40396">
        10 - تطلب إلى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، بمقتضى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1995/20 المؤرخ 24 تموز/يوليه 1995، رصد التجارة الدولية لكي يتسنى استبانة محاولات التسريب، بما يمنع السلائف الكيميائية من الوصول إلى السوق غير المشروعة؛
</seg>
<seg id="40397">
        11 - تحث الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات على أن تواصل متابعة جميع حالات التسريب من هذا القبيل من خلال تيسير التحقيقات التي تجريها السلطات الوطنية، وعلى أن تتيح للحكومات الاطلاع على استنتاجاتها من خلال تقريرها السنوي؛
</seg>
<seg id="40398">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر الموارد اللازمة للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بغية تمكينها من مواصلة عملها بفعالية في إطار عمليتي بيربل وتوباز ومشروع بريزم؛
</seg>
<seg id="40399">
        13 - تطلب إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يدرج في تقريره عن مراقبة السلائف، في إطار تقاريره التي يقدمها كل سنتين عن تنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة، ومع مراعاة القرارات ذات الصلة التي اتخذت بشأن هذا الموضوع منذ الدورة الاستثنائية، وابتداء من تقريره الذي سيقدم إلى لجنة المخدرات في دورتها الثامنة والأربعين، توصيات بشأن كيفية تعزيز استخدام آلية الاشعار السابق للتصدير وضمان إرسال الردود في حينها.
</seg>
<seg id="40400">
        القرار 59/163
</seg>
<seg id="40401">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/495، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، الصين، طاجيكستان، غامبيا، غــانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيــا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="40402">
        59/163 - التعاون الدولي على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية
</seg>
<seg id="40403">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40404">
        إذ تشير إلى إعــلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وإلى قرارها 58/141 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، وغيره من قراراتها السابقة،
</seg>
<seg id="40405">
        وإذ تعيد تأكيد التزامها بنتائج الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة المكرسة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية مواجهة مشتركة، المعقودة في نيويورك في الفترة من 8 إلى 10 حزيران/يونيه 1998، وإذ ترحب بتصميم الحكومات المتواصل على التغلب على مشكلة المخدرات العالمية، وذلك بتطبيق كامل ومتوازن للاستراتيجيات الوطنية والإقليمية والدولية للحد من الطلب على المخدرات غير المشروعة وإنتاجها والاتجار بها،
</seg>
<seg id="40406">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية التزامات الدول الأعضاء بتحقيق الأهداف المحددة لعامي 2003 و 2008، بصيغتها الواردة في الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين([1]) القرار دإ - 20/2، المرفق.)، وإذ ترحب بالمبادئ التوجيهية والعناصر التي أوصت لجنة المخدرات المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات باعتمادها لدى إعداد التقارير اللاحقة بشأن متابعة الدورة الاستثنائية العشرين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 8 (E/1999/28/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الأول، القرار 42/11؛ والمرجع نفسه، 2001، الملحق رقم 8 (E/2001/28/Rev.1)، الفصل الأول، الفرع جيم، القرار 44/2.)،
</seg>
<seg id="40407">
        وإذ تشدد على أهمية خطة العمل([1]) القرار 54/132، المرفق.) لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات([1]) القرار دإ - 20/3، المرفق.)، التي تأخذ بنهج عالمي جديد يوازن بين خفض العرض والطلب غير المشروعين بموجب مبدأ تقاسم المسؤولية، وخطة العمل بشأن التعاون الدولي على إبادة محاصيل المخدرات غير المشروعة وبشأن التنمية البديلة([1]) القرار دإ - 20/4 هاء.)، التي تعترف بأهمية خفض العرض بوصفه جزءا لا يتجزأ من استراتيجية متوازنة لمراقبة المخدرات،
</seg>
<seg id="40408">
        وإذ تسلم بجهود جميع البلدان، ولا سيما البلدان التي تنتج المخدرات لاستخدامها في الأغراض العلمية والطبية، وجهود الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في منع تسريب تلك المـــواد إلى أسواق غير مشروعة، وفي مواصلة إنتاجها بمستوى يلبي الطلب المشروع، تمشيا مع الاتفاقيـــة الوحيدة للمخـــدرات لسنة 1961([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 520، الرقم 7515.)، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971([1]) المرجع نفسه، المجلد 1019، الرقم 14956.)،
</seg>
<seg id="40409">
        وإذ تدرك أن التقدم في سبيل بلوغ الأهداف المحددة في الإعلان السياسي لم يكن منتظما، حسبما يتبين أيضا في التقارير التي تقدم كل سنتين من المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة([1]) E/CN.7/2001/2 و Add.1-3، و E/CN.7/2001/16، و E/CN.7/2003/2 و Add.1-6.)، وإذ تسلم بأن مشكلة المخدرات لا تزال تحديا عالميا يشكل خطرا فادحا يتهدد الصحة العامة وسلامة البشرية ورفاهها، وخصوصا الأطفال والشباب، كما أنه يقوض أسس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامـة، بمـا فـي ذلك الجهود الرامية إلى الحد من الفقر، ويسبب نشوء العنف والجريمة، بما في ذلك في المناطق الحضرية،
</seg>
<seg id="40410">
        وإذ يساورها القلق إزاء تزايد إساءة استعمال المخدرات غير المشروعة بين الأطفال، بمن فيهم المراهقون والشباب،
</seg>
<seg id="40411">
        وإذ يساورها القلق أيضا إزاء التحديات التي تشكلها الصلات بين تفشي فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) واستعمال المخدرات عن طريق الحقن بالإبر،
</seg>
<seg id="40412">
        وإذ يساورها القلق كذلك إزاء التحديات والتهديدات الخطيرة التي يشكلها استمرار الروابط القائمة بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب وغير ذلك من الأنشطــة الإجراميــة على الصعيدين الوطني وعبر الوطني، من قبيل الاتجــار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، وغسل الأموال، والفساد، والاتجار بالأسلحة، والاتجار بالسلائف الكيميائية، وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى تعاون دولي قوي وفعال لمجابهــة هذه التهديدات،
</seg>
<seg id="40413">
        وإذ يساورها القلق إزاء السياسات والأنشطة التي تجيز تقنين المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة، مما يتنافى مع المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات، بل قد يعرض للخطر النظام الدولي لمراقبة المخدرات،
</seg>
<seg id="40414">
        وإذ يساورها القلق أيضا إزاء الزيادة في تسريب السلائف الكيميائية المستخدمة في صناعة المخدرات غير المشروعة،
</seg>
<seg id="40415">
        وإذ تقـر بأن التعاون الدولي في مجال مكافحة إساءة استعمال المخدرات وإنتاجها والاتجار بها على نحــو غير مشروع أظهر أنه يمكــن أن يفضي إلى إحراز نتائج إيجابيــة من خــلال الجهــود المتواصلــة والجماعيــة، وإذ تعرب عن تقديرها للمبادرات المتخذة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="40416">
        أولا
</seg>
<seg id="40417">
        احترام المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في مجال مكافحة مشكلة المخدرات العالمية
</seg>
<seg id="40418">
        1 - تؤكد من جديد أن مكافحة مشكلة المخدرات العالمية مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع ويجب أن تتم في إطار متعدد الأطراف، وتتطلب نهجا متكاملا ومتوازنا، ويجب تنفيذها بما يتفق تماما مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخصوصا مع الاحترام التام لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، ولمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستنادا إلى مبدأي المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل؛
</seg>
<seg id="40419">
        2 - تحث جميع الدول على التصديق على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1972([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 976، الرقم 14152.)، واتفاقيــــة المؤثـــرات العقلية لعام 1971([1]) المرجع نفسه، المجلد 1019، الرقم 14956.)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988([1]) المرجع نفسه، المجلد 1582، الرقم 27627.)، أو الانضمام إليها، وتحث الدول الأطراف فيها على تنفيذ جميع أحكامها؛
</seg>
<seg id="40420">
        3 - تدعو جميع الدول، بوصف ذلك مسألة ذات أولوية، إلى التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث، والقرار 55/255، المرفق.) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)، أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، وتدعو الدول الأطراف فيها إلى تنفيذها، بغية مجابهة الأنشطة الإجرامية عبر الوطنية المتصلة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات مجابهة شاملة؛
</seg>
<seg id="40421">
        ثانيا
</seg>
<seg id="40422">
        التعاون الدولي على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية ومتابعة الدورة الاستثنائية العشرين
</seg>
<seg id="40423">
        1 - تؤكد من جديد البيان الوزاري المشترك والتدابير الإضافية لأجل تنفيذ خطط العمل المنبثقة عن الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة، المعتمدة خلال الجزء الوزاري من الدورة السادسة والأربعين للجنة المخدرات([1]) A/58/124، الفرع الثاني - ألف.)، التي تشدد على أن مشكلة المخدرات العالمية يجب التصدي لها في أطر متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية ووطنية، وأنه بغيـــة النجاح فــي ذلك لا بد من إشراك جميع الدول الأعضاء في العمل على التصدي لها، ولا بد من دعم ذلك العمل بتعاون دولي وإنمائي قوي، ولا بد كذلك من زيادة دمجه في الأولويات الإنمائية الوطنية، وأن هذا يتطلب توازنا بين خفض العرض وخفض الطلب، كما يتطلب اتباع استراتيجية شاملة تجمع بين التنمية البديلة، التي تشمل، حسب الاقتضاء، التنمية البديلة الوقائية، والاستئصال، والمنع، وإنفاذ القوانين، والوقاية، والعلاج، والتأهيل، فضلا عن التثقيف؛
</seg>
<seg id="40424">
        2 - تهـيب بجميع الدول أن تعزز جهودها المبذولة لمحاربة مشكلة المخدرات العالمية، بغية تحقيق الأهداف التي حددها لعام 2008 الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين([1]) القرار دإ - 20/2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="40425">
        3 - تهيب بجميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة أن تواصل تعاونها الوثيق مع الحكومات في جهودها الرامية إلى تعزيز وتنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية العشرين، والجزء الوزاري من الدورة السادسة والأربعين للجنة المخدرات؛
</seg>
<seg id="40426">
        4 - تؤكد أن جمع البيانات وتحليل نتائج السياسات الوطنية والدولية الجارية وتقييمها أدوات أساسية من أجل المضي قدما في صوغ استراتيجيات سليمة تستند إلى الأدلة في مراقبة المخدرات؛
</seg>
<seg id="40427">
        خفض الطلب
</seg>
<seg id="40428">
        5 - تحث جميع الدول الأعضاء على تنفيذ خطة العمل([1]) القرار 54/132، المرفق.) لتنفيذ إعلان المبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات([1]) القرار دإ - 20/3، المرفق.) وعلى تعزيز جهودها الوطنية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات غير المشروعة بين سكانها، ولا سيما الأطفال والشباب؛
</seg>
<seg id="40429">
        6 - تحث الدول، توخيا لتحقيق خفض ملحوظ وقابل للقياس في تعاطي المخدرات بحلول عام 2008، على القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="40430">
        (أ) مواصلة تنفيذ سياسات وبرامج شاملة بشأن خفض الطلب على المخدرات، بما في ذلك إجراء البحوث، على نحو يشمل جميع المخدرات الخاضعة للمراقبة الدولية، وذلك لرفع مستوى الوعي العام بمشكلة المخدرات، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية والتثقيف، وتقديم المعلومات، وبخاصة للشباب وغيرهم من المعرضين للمخاطر، عن تطوير المهارات الحياتية والأخذ بالخيارات الصحية والانخراط في أنشطة بعيدة عن المخدرات؛
</seg>
<seg id="40431">
        (ب) مواصلة تطوير وتنفيذ سياسات شاملة بشأن خفض الطلب على المخدرات، بما في ذلك الأنشطة المعنية بالحد من المخاطر، على نحو يكون متماشيا مع أساليب الممارسة الطبية السليمة ومع المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات، ويحد من العواقب الصحية والاجتماعية السلبية التي تنجم عن تعاطي المخدرات، وتوفير طائفة متنوعة من الخدمات الشاملة لعلاج متعاطي المخدرات وتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، مع تخصيص الموارد المناسبة لمثل هذه الخدمات، حيث إن الاستبعاد الاجتماعي يشكل عامل مخاطرة مهما بالنسبة إلى تعاطي المخدرات؛
</seg>
<seg id="40432">
        (ج) تعزيز برامج التدخل المبكر التي تثني الأطفال والشباب عن استعمال المخدرات غير المشروعة، بما في ذلك إساءة استعمال المخدرات المتعددة وتعاطي مواد لأغراض الترفيه، مثل القنب والمخدرات التركيبية، وبخاصة المنشطات الأمفيتامينية، وتشجيع مشاركة الأجيال الشابة بنشاط في حملات مكافحة تعاطي المخدرات؛
</seg>
<seg id="40433">
        (د) توفير مجموعة شاملة من الخدمات لغرض الوقاية من انتقال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغيره من الأمراض المعدية المرتبطة بتعاطي المخدرات، بما في ذلك إتاحة خدمات التثقيف والمشورة وعلاج تعاطي المخدرات، وخصوصا تقديم المساعدة إلى البلدان النامية فيما تبذله من جهود في التصدي لتلك القضايا؛
</seg>
<seg id="40434">
        المخدرات التركيبية غير المشروعة
</seg>
<seg id="40435">
        7 - تحث الدول على أن تجدد جهودها، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بغية تنفيذ التدابير الشاملة التي تحتوي عليها خطة العمل لمكافحة صنع المنشطات الأمفيتامينية وسلائفها والاتجار بها وتعاطيها على نحو غير مشروع([1]) انظر القرار دإ - 20/4 ألف.)، وعلى أن تبذل جهدا خاصا لأجل التصدي لتعاطي المنشطات الأمفيتامينية واستعمالها لأغراض الترفيه، وبخاصة بين الشباب، وعلى أن تقوم بنشر المعلومات عن العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية الوخيمة التي تنجم عن هذا التعاطي؛
</seg>
<seg id="40436">
        مراقبة المواد
</seg>
<seg id="40437">
        8 - تشجع الدول على إنشاء أو تعزيز الآليات والإجراءات الكفيلة بفرض مراقبة صارمة على المواد الوارد ذكرها في المعاهدات الدولية المتعلقة بالمخدرات، والمستخدمة في صناعة المخدرات غير المشروعة ذات المنشأ الطبيعي والمركب، وعلى دعم العمليات الجارية على الصعيد الدولي الرامية إلى منع تسريبها، من خلال جملة أمور منها التنسيق والتعاون بين دوائر التنظيم ودوائر الإنفاذ المشاركة في عملية المراقبة؛
</seg>
<seg id="40438">
        مراقبة السلائف
</seg>
<seg id="40439">
        9 - تشجع الدول على إنشاء أو تعزيز الآليات والإجراءات الكفيلة بفرض مراقبة صارمة على السلائف الكيميائية المستخدمة في صنع المخدرات غير المشروعة، وعلى دعم العمليات الجارية على الصعيد الدولي الرامية إلى منع تسريب السلائف الكيميائية، من خلال جملة أمور منها التنسيق والتعاون بين دوائر التنظيم ودوائر الإنفاذ المشاركة في عملية مراقبة السلائف، بالتعاون مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، والتصدي لشبكات التهريب بفعالية بوسائل منها إجراء تحقيقات تعقبية في مجال إنفاذ القانون؛
</seg>
<seg id="40440">
        التعاون القضائي
</seg>
<seg id="40441">
        10 - تهـيب بجميع الدول أن تعزز التعاون الدولي فيما بين السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القوانين على جميع المستويات بهدف منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخــــدرات وتقاسم وترويج أفضل الممارسات العملية الرامية إلى منع الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بما في ذلك ما يتم من خلال إنشاء وتدعيم الآليات الإقليمية وتقديم المساعدة التقنية وإقرار أساليب التعاون الفعالة، وبخاصة في مجالات المراقبة الجوية والبحرية وفي المرافئ وعلى الحدود، وفي تنفيذ المعاهدات المتعلقة بتسليم المطلوبين؛
</seg>
<seg id="40442">
        مكافحة غسل الأموال
</seg>
<seg id="40443">
        11 - تحث الدول على تعزيز الإجراءات المتخذة، وبخاصة في مجالات التعاون الدولي والمساعدة التقنية الرامية إلى منع ومكافحة غسل العوائد المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات وما يتصل بذلك من الأنشطة الإجرامية، بمساندة من منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والمصارف الإنمائية الإقليمية، وعلى وضع وتعزيز نظم دولية شاملة لمكافحة غسل الأموال، وتحسين تقاسم المعلومات فيما بين المؤسسات والوكالات المالية المسؤولة عن منع غسل هذه العوائد والكشف عنها؛
</seg>
<seg id="40444">
        12 - تهـيب بالدول أن تنظر في إدراج أحكام في خططها الوطنية لمكافحة المخدرات من أجل إنشاء شبكات وطنية تعزز قدرات كل منها على منع ورصد ومكافحة وقمع الجرائم الخطيرة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، مع العمل بشكل عام على مكافحة جميع الأفعال الإجرامية المنظمة عبر الوطنية، واستكمال الشبكات الإقليمية والدولية القائمة التي تعالج مشكلة غسل الأموال؛
</seg>
<seg id="40445">
        التعاون الدولي في مجال إبادة المحاصيل غير المشروعة والتنمية البديلة
</seg>
<seg id="40446">
        13 - تعترف بالجهود التي تبذلها الدول لتنفيذ برامج بديلة ابتكارية، ومنها إعادة غرس الأحراج والزراعة وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتؤكد أهمية مساهمة منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية التي تستفيد من هذه البرامج؛
</seg>
<seg id="40447">
        14 - تهيب بالدول أن تعمل، عند الاقتضاء، على ما يلي:
</seg>
<seg id="40448">
        (أ) تعزيز الدعم الذي تقدمه بوسائل منها، حسب الاقتضاء، توفير موارد مالية جديدة وإضافية لبرامج التنمية البديلة والحماية البيئية وإبادة محاصيل المخدرات التي تضطلع بهـــا البـــلدان المتأثرة من جراء الزراعـــة غير المشروعة للقنب، ولا سيما في أفريقيا، وخشخاش الأفيون وشجيرة الكوكا، وبخاصة البرامج الوطنية التي تسعى إلى الحد من التهميش الاجتماعي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة؛
</seg>
<seg id="40449">
        (ب) دعم الاستراتيجيات المشتركة من خلال التعاون الدولي والإقليمي لتعزيز التنمية البديلة وقدرات الإبادة والمنع بهدف القضاء على زراعة المحاصيل غير المشروعة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستخدام وسائل شتى من بينها التدريب والتثقيف وتوفير المساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="40450">
        (ج) تشجيع التعاون الدولي، بما في ذلك، عند الاقتضاء، التنمية البديلة الوقائية لمنع نشوء زراعة المحاصيل غير المشروعة في مناطق أخرى أو انتقالها إليها؛
</seg>
<seg id="40451">
        (د) العمل، طبقا لمبدأ المسؤولية المشتركة، على تهيئة مزيد من سبل الوصول إلى الأسواق أمام منتجات برامج التنمية البديلة اللازمة لإيجاد فرص العمل والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="40452">
        (هـ) إنشاء أو تعزيز الآليات الوطنية، حسب الاقتضاء، لمراقبة المحاصيل غير المشروعة والتحقق من وجودها؛
</seg>
<seg id="40453">
        (و) مواصلــــة المساهمة في الحفاظ على توازن بين العرض والطلب المشروعين فيما يخص توفير المواد الخام الأفيونية التي تستخدم للأغراض الطبية والعلمية وكذلك التعاون على منع انتشار مصادر إنتاج المواد الخام الأفيونية؛
</seg>
<seg id="40454">
        (ز) تقاسم الخبرة والدراية وأفضل الممارسات مع الدول المتضررة في مجالي إبادة محاصيل المخدرات غير المشروعة وتنفيذ برامج التنمية البديلة؛
</seg>
<seg id="40455">
        15 - تهـيب بالمجتمع الدولي أن يعزز تقديم الدعم المالي والتقني لأفغانستان بغية تمكين حكومتها من التنفيذ الناجح لاستراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات؛
</seg>
<seg id="40456">
        ثالثا
</seg>
<seg id="40457">
        الإجراءات التي تتخذها منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="40458">
        1 - تشدد على أن الطابع المتعدد الأبعاد لمشكلة المخدرات العالمية يدعو إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين أنشطة مكافحة المخدرات على نطاق منظومة الأمم المتحدة بأسرها، بما في ذلك ما يتم في إطار متابعة المؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة، إضافة إلى سائر المؤسسات والمنظمات المتعددة الأطراف ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="40459">
        2 - تؤكد من جديد عزمها على مواصلة تعزيز آلية الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، ولا سيما لجنة المخدرات وبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، بما يمكنها من الوفاء بولاياتها، مع الأخذ في الاعتبار التوصيات الواردة في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/30 المؤرخ 28 تموز/يوليـه 1999 والتدابير المتخذة والتوصيات التي تم إقرارها من جانب لجنة المخدرات في دوراتها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين والسادسة والأربعين والسابعة والأربعين، بهدف تعزيز أدائها لمهامها؛
</seg>
<seg id="40460">
        3 - تشجع لجنة المخدرات، بوصفها هيئة التنسيق العالمية بشأن المراقبة الدولية للمخدرات وبصفتها الهيئة التشريعية لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، وكذلك الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، على مواصلة أعمالها المفيدة بشأن مراقبة السلائف والمواد الكيميائية الأخرى المستخدمة في التصنيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية؛
</seg>
<seg id="40461">
        4 - تلاحظ أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تحتاج إلى موارد كافية للوفاء بولاياتها كافة، ومنها تلك التي ستمكنها من أداء مهمتها على نحو فعال في إطار عمليتي بيربل وتوباز ومشروع بريزم، ومن ثم تحث الدول الأعضاء على أن تتعهد ببذل جهد مشترك من أجل تخصيص موارد كافية ووافية من الميزانية للهيئة عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/20 المؤرخ 23 تموز/يوليه 1996، وتشدد على الحاجة إلى الحفاظ على قدرة الهيئة بسبل شتى منها تهيئة الوسائل الملائمة من جانب الأمين العام والدعم التقني الكافي من جانب برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، كما تدعو إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والهيئة بما يتيح لها تنفيذ جميع الولايات الموكلة إليها بموجب الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات؛
</seg>
<seg id="40462">
        5 - ترحب بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنفيذا لولايته، وتطلب إلى المكتب مواصلة ما يلي:
</seg>
<seg id="40463">
        (أ) أن يعزز الحوار مع الدول الأعضاء ويكفل أيضا مواصلة التحسين في الإدارة بما يسهم في تنفيذ البرامج على نحو معزز ومستدام، وأن يشجع كذلك المدير التنفيذي على تعظيم فعالية البرنامج الخاص بالمخدرات التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوسائل شتى من بينها التنفيذ الكامل لقرارات لجنة المخدرات، وبخاصة التوصيات الواردة فيها؛
</seg>
<seg id="40464">
        (ب) أن يدعم التعاون مع الدول الأعضاء ومع برامج الأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها ذات الصلة، إضافة إلى المنظمات والوكالات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وأن يعمل، عند الطلب، على تقديم المساعدة تنفيذا لنتائج الدورة الاستثنائية العشرين؛
</seg>
<seg id="40465">
        (ج) أن يزيد مساعداته، في حدود الموارد المتاحة من التبرعات، إلى البلدان التي تبذل جهودا للحد من زراعة المحاصيل غير المشروعة، وبخاصة من خلال اعتماد برامج التنمية البديلة، مع استكشاف آليات جديدة ومبتكرة للتمويل؛
</seg>
<seg id="40466">
        (د) أن يقوم، في إطار حفظ التوازن بين برامج خفض العرض والطلب، بتخصيص الموارد الكافية بما يتيح له أداء دوره في تنفيذ خطة العمل([1]) القرار 54/132، المرفق.) لتنفيذ إعلان المبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات([1]) القرار دإ - 20/3، المرفق.)، مع تقديم الدعم إلى البلدان، بناء على طلبها، لمواصلة وضع وتنفيذ سياسات خفض الطلب على المخدرات؛
</seg>
<seg id="40467">
        (هـ) أن يضع استراتيجيات عملية المنحى لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ خطة العمل لتنفيذ الإعلان، وأن يقدم إلى لجنة المخدرات في دورتها الثامنة والأربعين تقريرا عن متابعة خطة العمل؛
</seg>
<seg id="40468">
        (و) أن يعزز الحوار والتعاون مع المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف ومع المؤسسات المالية الدولية بما يتيح تنفيذ أنشطة الإقراض والبرمجة المتصلة بمكافحة المخدرات في البلـدان المعنية والمتأثرة لتنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية العشرين، مع إبقـــاء لجنـــة المخدرات على علم بما يحرز من تقدم إضافي في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="40469">
        (ز) أن يراعي نتائج الدورة الاستثنائية العشرين، ويعمل على تضمين تقريره عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات تقييما مستكملا وموضوعيا وشاملا للاتجاهات العالمية في الاتجار والنقل العابر غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية، بما في ذلك الوسائل والطرق المستخدمة، مع التوصية بالسبل والوسائل التي تكفل تحسين قدرة الدول على استخدام هذه الطرق من أجل التصدي لمشكلة المخدرات من جوانبها كافة؛
</seg>
<seg id="40470">
        (ح) أن ينشر تقرير المخدرات العالمي، مشفوعا بمعلومات شاملة ومتوازنة عن مشكلة المخدرات العالمية، ويسعى لالتماس المزيد من الموارد من خارج الميزانية من أجل نشره بجميع اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="40471">
        (ط) أن يقدم المساعدة التقنية، من التبرعات المتاحة لهذا الغرض، إلى الدول التي تحددها الهيئات الدولية ذات الصلة بوصفها الأكثر تضررا من جراء عبور المخدرات، وبخاصة البلدان النامية المحتاجة إلى مثل هذه المساعدة والدعم؛
</seg>
<seg id="40472">
        (ي) أن يقدم المساعدة، بناء على طلب الدول وفي إطار الاحترام الكامل لسيادتها ووحدتها الإقليمية، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ووكالة الفضاء الأوروبية، ضمن أطراف أخرى، من أجل الكشف في الوقت المناسب عن نشوء أو نقل زراعات المحاصيل غير المشروعة؛
</seg>
<seg id="40473">
        6 - ترحب أيضـا بالعملية التي يقودها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمتابعة مؤتمر باريس لعام 2003 المعني بالطـــرق التي تسلكها تجارة المخدرات من آسيا الوسطى إلى أوروبـــا (ميثاق باريس)([1]) انظر S/2003/641.)، وتشجع المكتب وسائر المؤسسات الدولية ذات الصلة على مواصلة جهودها؛
</seg>
<seg id="40474">
        7 - ترحب كذلك بالقرار الذي اتخذته لجنة المخدرات في دورتها السابعة والأربعين باختيار موضوع "الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وسائر الأمراض المنقولة بالدم في سياق منع تعاطي المخدرات" ليكون جزءا من المناقشة المواضيعية لدورتها الثامنة والأربعين، التي ستعقد في عام 2005؛
</seg>
<seg id="40475">
        8 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، رهنا بتوافر الموارد ومع مراعاة المبادئ التوجيهية التي وضعتها لجنة المخدرات بشأن استخدام الأموال المخصصة للأغراض العامة([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 8 (E/2001/28/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الأول، القرار 44/20، المرفق.)، إضافــــة إلـــى المؤسسات الماليــة الدولية والمنظمات المشاركة في منع وقمع غسل الأموال والاتجار بالمخدرات، تيسير توفير التدريب وإسداء المشورة من خلال التعاون التقني في الدول، عند الطلب، مع مراعاة أمور شتى من بينها التوصيات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قامت بصياغتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال والأفرقة الإقليمية المنبثقة عنها؛
</seg>
<seg id="40476">
        9 - تحث جميع الحكومات على أن تقدم أقصى دعم مالي وسياسي ممكن إلى برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات من خلال توسيع قاعدة مانحيه وزيادة التبرعات المقدمة إليه، وبخاصة التبرعات المخصصة للأغراض العامة لتمكينه من أن يواصل ويوسع ويعزز أنشطته في مجال التعاون التشغيلي والتقني، وتوصي بتخصيص حصة كافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة للبرنامج لتمكينه من الاضطلاع بولاياته والعمل على تأمين تمويل مضمون يمكن التنبؤ به؛
</seg>
<seg id="40477">
        10 - تشجع اجتماعات رؤساء الوكالات الوطنية لإنفاذ قوانين المخدرات واللجنة الفرعية المعنية بمسائل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل ذات الصلة في الشرقين الأدنى والأوسط المنبثقة عن لجنة المخدرات، على أن تواصل المساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي آخذة في الاعتبار نتائج الدورة الاستثنائية العشرين والجزء الوزاري من الدورة السادسة والأربعين للجنة؛
</seg>
<seg id="40478">
        11 - تهيب بوكالات الأمم المتحدة وكياناتها ذات الصلة وسائر المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك المصارف الإنمائية الإقليمية، أن تدمج قضايا مراقبة المخدرات في صلب برامجها، وتهيب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يحافظ على دوره الريادي من خلال توفير المعلومات والمساعدة التقنية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="40479">
        12 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/188.)، وإذ تراعي الدعوة إلى تقديم تقارير متكاملة، تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="40480">
        القرار 59/164
</seg>
<seg id="40481">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/496، الفقرة 27)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانــا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="40482">
        59/164 - تحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="40483">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40484">
        إذ تشير إلى المادتين 1 و 101 من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك المادة 8 منه التي تنص على ألا تفرض الأمم المتحدة قيودا تحد بها من أهلية الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى قدم المساواة في هيئاتها الرئيسية والفرعية،
</seg>
<seg id="40485">
        وإذ تشير أيضا إلى الهدف الوارد في منهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، المتمثل في تحقيق المساواة العامة بين الجنسين، وخصوصا في وظائف الفئة الفنية وما فوقها، بحلول عام 2000، والإجراءات والمبادرات الأخرى المعروضة في الوثيقة الختامية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/3، المرفق.)،
</seg>
<seg id="40486">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/59/357.)؛
</seg>
<seg id="40487">
        2 - ترحب:
</seg>
<seg id="40488">
        (أ) بالتزام الأمين العام ببلوغ هدف المساواة بين الجنسين، وبتأكيده أن التوازن بين الجنسين سيمنح أولوية عليا في الجهود المتواصلة التي يبذلها من أجل إرساء ثقافة إدارية جديدة في المنظمة؛
</seg>
<seg id="40489">
        (ب) بالمبادرات والاستراتيجيات الجديدة المضطلع بها على مستوى المنظومة برمتها، وعلى مستوى الأمانة العامة، لتحقيق التوازن بين الجنسين، بما في ذلك إيلاء اهتمام خاص إلى تحديد المرشحات اللاتي تتوافر فيهن المؤهلات المناسبة، وتعزيز مصادر توظيف المرأة، ووضع استراتيجيات للتوظيف في المجالات الفنية، والنهوض بالتطوير الوظيفي للمرأة، وتشجيع التغييرات في المواقف، ووضع سياسات مراعية للأسرة؛
</seg>
<seg id="40490">
        (ج) بازدياد نسبة النساء بين موظفي الفئة الفنية وما فوقها المعينين بعقود لمدة عام أو أكثر؛
</seg>
<seg id="40491">
        3 - تأسف لأن هدف توزيع الجنسين بنسبة 50/50 لم يتحقق ولأن التقدم العام المحرز نحو بلوغ هذا الهدف لا يزال محدودا؛
</seg>
<seg id="40492">
        4 - تلاحظ مع القلق استمرار انعدام تمثيل المرأة في المستويات العليا من عملية صنع القرار، وبخاصة في رتبة وكيل الأمين العام؛
</seg>
<seg id="40493">
        5 - تلاحظ مع قلق خاص أن اعتبارات التوازن بين الجنسين لم تدمج بعد دمجا فعالا في سائر سياسات إدارة الموارد البشرية في الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="40494">
        6 - تعيد تأكيد الهدف العاجل المتمثل في تحقيق توزيع الجنسين بنسبة 50/50 في جميع فئات الوظائف في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما على المستويات العليا ومستويــات تقريــر السياســات، مع الاحترام الكامل لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="40495">
        7 - تؤكد ضرورة معالجة مسألة استمرار انعدام التمثيل أو التمثيل الناقص للمرأة من بعض البلدان، لا سيما من البلدان النامية وأقل البلدان نموا، ومن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومن الدول الأعضاء غير الممثلة في الأمانة العامة أو الممثلة فيها تمثيلا ناقصا؛
</seg>
<seg id="40496">
        8 - تعيد تأكيد ضرورة مواصلة وضع استراتيجيات توظيف مبتكرة لتحديد واجتذاب المرشحات اللاتي تتوافر فيهن المؤهلات المناسبة، وبخاصة المرشحات من، وفي، البلدان النامية وأقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وسائر الدول الأعضاء غير الممثلة في الأمانة العامة أو الممثلة فيها تمثيلا ناقصا؛
</seg>
<seg id="40497">
        9 - تعيد أيضا تأكيد قرارها 58/144 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، وتطلب مضاعفة الجهود على نحو مطرد من أجل تنفيذ القرار تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="40498">
        10 - تطلب إلى الأمين العام والرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة كفالة أن تؤدي استراتيجيات التوظيف، وسياسات الترقية والاستبقاء، والتطوير الوظيفي، والعدالة، والسياسات المضادة للمضايقة والتحرش الجنسي، والموارد البشرية والتخطيط للتعاقب الوظيفي، والسياسات المتعلقة بالتوفيق بين العمل والأسرة، والثقافة الإدارية، وآليات المساءلة الإدارية، إلى التعجيل بتحقيق الهدف المتمثل في توزيع الجنسين بنسبة 50/50؛
</seg>
<seg id="40499">
        11 - تحث الأمين العام والرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مضاعفة جهودهم من أجل إحراز تقدم كبير نحو بلوغ هدف توزيع الجنسين بنسبة 50/50 في المستقبل القريب جدا؛
</seg>
<seg id="40500">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يمكن مكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة من المساهمة بصورة فعالة في تحقيق الأهداف المتصلة بتكافؤ الجنسين في خطط العمل في مجال الموارد البشرية ورصدها وتيسير وضعها وتنفيذها، بوسائل منها ضمان الحصول على المعلومات المطلوبة لتنفيذ هذه الأعمال؛
</seg>
<seg id="40501">
        13 - تشجع بقوة الدول الأعضاء على دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها لتحقيق هدف توزيع الجنسين بنسبة 50/50، وبخاصة على المستويات العليا ومستويات تقرير السياسات، عن طريق التعرف على مزيد من المرشحات وتقديم ترشيحهن بانتظام للتعيين في مناصب داخل منظومة الأمم المتحدة، وتحديد واقتراح مصادر التوظيف الوطنية بالتعاون مع الأجهزة الوطنية المعنية بالمرأة وشبكات المنظمات المهنية، وتشجيع المزيد من النساء على تقديم ترشيحهن لشغل مناصب داخل الأمانة العامة والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج واللجان الإقليمية، بما في ذلك المناصب المتوفرة في مجالات يكون تمثيل المرأة فيها ناقصا، مثل حفظ السلام وبناء السلام والمجالات غير التقليدية الأخرى؛
</seg>
<seg id="40502">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شفويا إلى لجنة وضع المرأة في دورتيها التاسعة والأربعين والخمسين، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يشمل إحصاءات مستوفاة عن جميع المستويات في منظومة الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="40503">
        القرار 59/165
</seg>
<seg id="40504">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/496، الفقرة 27)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تركمانستان، تركيا، تونس، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، العراق، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="40505">
        59/165 - العمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات باسم الشرف
</seg>
<seg id="40506">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40507">
        إذ تعيد تأكيد التزام جميع الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمان على النفس، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وإذ تعيد أيضا تأكيد التزامات الدول الأطراف بموجب صكوك حقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.)،
</seg>
<seg id="40508">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) والإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة([1]) انظر القرار 48/104.)، إضافة إلى الأهداف والالتزامات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/3، المرفق.)،
</seg>
<seg id="40509">
        وإذ تشيـــــر إلى قراريهـــــــا 57/179 المؤرخ 18 كانــــون الأول/ديسمبـــر 2002 و 58/147 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، فضلا عن قرار لجنة حقوق الإنسان 2004/46 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: الوثائق الرسميـــة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 E/2004/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="40510">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/185 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي دعت فيه إلى إجراء دراسة متعمقة عن العنف ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المرتكبة باسم الشرف، وكذلك قرارها 57/190 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي دعت فيه إلى إجراء دراسة متعمقة عن العنف ضد الأطفال،
</seg>
<seg id="40511">
        وإذ تضع في اعتبارها أن على الدول التزاما بأن تجتهد على النحو الواجب للحيلولة دون ارتكاب الجرائم ضد النساء والفتيات باسم الشرف والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها وتوفير الحماية للضحايا، وأن عدم القيام بذلك ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا ويقوضها أو يمنع التمتع بها،
</seg>
<seg id="40512">
        وإذ تؤكد الحاجة لمعاملة جميع أشكال العنف المرتكب ضد النساء والفتيات، بما فيها الجرائم المرتكبة باسم الشرف، بوصفها أعمالا إجرامية يعاقب عليها القانون،
</seg>
<seg id="40513">
        وإذ تؤكد أيضا الحاجة لتحديد الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة ومعالجتها على نحو فعال، ولا سيما الجرائم المرتكبة باسم الشرف، والتي تأخذ أشكالا متعددة،
</seg>
<seg id="40514">
        وإذ تدرك أن عدم كفاية البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المرتكبة باسم الشرف، يمثل عائقا أمام القيام بتحليل واع للسياسات، على الصعيدين الوطني والدولي، وأمام الجهود الرامية إلى القضاء على هذا العنف،
</seg>
<seg id="40515">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار وقوع النساء والفتيات ضحايا لهذه الجرائم، على النحو الموصوف في الأجزاء ذات الصلة من تقارير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ تلاحظ في هذا الصدد التقارير المتتالية للمقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه،
</seg>
<seg id="40516">
        وإذ تشدد على أن هذه الجرائم لا تتفق مع جميع القيم الدينية والثقافية،
</seg>
<seg id="40517">
        وإذ تشدد أيضا على أن القضاء على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات باسم الشرف يتطلب مزيدا من الجهود والالتزام من جانب الحكومات والمجتمع الدولي، بوسائل من بينها الجهود التعاونية الدولية، والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، وعلى أن الأمر يتطلب إحداث تغييرات أساسية في الاتجاهات السائدة في المجتمع،
</seg>
<seg id="40518">
        وإذ تـبـرز أهمية تمكين المرأة ومشاركتها بفعالية في عمليات صنع القرار وتقرير السياسات كإحدى الأدوات الحيوية في منع الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات باسم الشرف والقضاء عليها،
</seg>
<seg id="40519">
        1 - ترحب:
</seg>
<seg id="40520">
        (أ) بتقرير الأمين العام عن العنف ضد المرأة([1]) A/59/281.)؛
</seg>
<seg id="40521">
        (ب) بالأنشطة والمبادرات التي تضطلع بها الدول بغرض القضاء على الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف، بما في ذلك إقرار تعديلات للقوانين الوطنية ذات الصلة بهذه الجرائم، والتنفيذ الفعال لهذه القوانين والتدابير التثقيفية والاجتماعية وغيرها التي تشمل الحملات الإعلامية وحملات التوعية على الصعيد الوطني، فضلا عن الأنشطة والمبادرات التي تقوم بها الدول بهدف القضاء على جميع أشكال العنف الأخرى ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="40522">
        (ج) بما يــبذل من جهود، مثل المشاريع، من جانب هيئات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، لمعالجة مسألة الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف، وتشجعها على تنسيق جهودها؛
</seg>
<seg id="40523">
        (د) بالعمل الذي يضطلع به المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، كالمنظمات النسائية والحركات الشعبية والأفراد، لزيادة التوعية بهذه الجرائم وبآثارها الضارة؛
</seg>
<seg id="40524">
        2 - تعرب عن قلقها لأن المرأة لا تزال ضحية للجرائم المرتكبة باسم الشرف، ولأن مثل هذا العنف، الذي يأخذ أشكالا شتى، ما فتئ يحدث في جميع مناطق العالم، ولأن الفاعلين يفلتون من المحاكمة والمعاقبة؛
</seg>
<seg id="40525">
        3 - تهيب بجميع الدول:
</seg>
<seg id="40526">
        (أ) أن تفي بالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وأن تنفذ إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة([1]) القرار دإ - 23/3، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="40527">
        (ب) أن تواصل تكثيف الجهود المبذولة لمنع ما يرتكب من جرائم ضد النساء والفتيات باسم الشرف، والقضاء على تلك الجرائم التي تتخذ أشكالا شتى، وذلك باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وبرنامجية؛
</seg>
<seg id="40528">
        (ج) أن تجري التحقيقات في الجرائم على نحو فوري ومستفيض، وتقدم الفاعلين إلى محاكمة فعالة، وتوثق الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات باسم الشرف، وتوقع العقوبة على مرتكبيها؛
</seg>
<seg id="40529">
        (د) أن تكثف الجهود لزيادة الوعي بضرورة منع الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات والمتغاضى عنها باسم الشرف والقضاء عليها، وذلك بغية تغيير المواقف وأنماط السلوك التي تسمح بارتكاب مثل هذه الجرائم، عن طريق إشراك قادة المجتمع المحلي ضمن سائر الأطراف؛
</seg>
<seg id="40530">
        (هـ) أن تكثف الجهود لزيادة الوعي عن مسؤولية الرجال عن تشجيع المساواة بين الجنسين وإحداث تغيير في المواقف من أجل إزالة القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس بما في ذلك، تحديدا، دورهم في منع الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات باسم الشرف؛
</seg>
<seg id="40531">
        (و) أن تشجع جهود وسائط الإعلام الرامية إلى المشاركة في حملات التوعية؛
</seg>
<seg id="40532">
        (ز) أن تشجع وتدعم وتنفذ تدابير وبرامج ترمي إلى زيادة المعرفة والفهم فيما يخص أسباب وعواقب الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات باسم الشرف، بما يشمل توفير التدريب للمسؤولين عن إنفاذ القانون، مثل أفراد الشرطة والعاملين في مجال القضاء والقانون، وأن تعزز قدراتهم على الاستجابة للشكاوى المتعلقة بهذه الجرائم بطريقة نـزيهة وفعالة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية للضحايا الفعليين والمحتملين؛
</seg>
<seg id="40533">
        (ح) أن تواصل دعم عمل المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، الرامي لمعالجة هذه القضية، وتعزز التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية؛
</seg>
<seg id="40534">
        (ط) أن تنشئ أو تعزز أو تيسر خدمات الدعم، حيثما يكون ذلك ممكنا، لتلبية احتياجات الضحايا الفعليين والمحتملين، بعدة وسائل من بينها توفير الحماية المناسبة والملجأ الآمن والمشورة والمساعدة القانونية وخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية والنفسية وغيرها من المجالات ذات الصلة، والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع؛
</seg>
<seg id="40535">
        (ي) أن تعالج بشكل فعال الشكاوى المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات باسم الشرف بوسائل منها إنشاء آليات مؤسسية أو تعزيز القائم منها أو تيسير الوصول إليه حتى تتمكن الضحايا وغيرهن من الإبلاغ عن هذه الجرائم في جو آمن وبصورة سرية؛
</seg>
<seg id="40536">
        (ك) أن تقوم بجمع ونشر المعلومات الإحصائية عن حدوث هذه الجرائم، بما في ذلك المعلومات الموزعة حسب الجنس والعمر وأن تتيح هذه المعلومات للأمانة العامة لاستخدامها في الدراسة المتعمقة عن العنف ضد المرأة، وفقا للقرار 58/185 والدراسة المتعمقة عن العنف ضد الأطفال، وفقا للقرار 57/190؛
</seg>
<seg id="40537">
        (ل) أن تدرج، حسب الاقتضاء، معلومات في تقاريرها إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان عن التدابير القانونية والمتعلقة بالسياسة التي تم اتخاذها وتنفيذها في سبيل منع الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات باسم الشرف والقضاء عليها؛
</seg>
<seg id="40538">
        4 - تدعـو:
</seg>
<seg id="40539">
        (أ) المجتمع الدولي، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، إلى القيام، عن طريق وسائل منها برامج المساعدة التقنية وبرامج الخدمات الاستشارية، بدعم ما تقوم به جميع البلدان، بناء على طلبها، من جهود لتعزيز قدراتها المؤسسية على منع الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات باسم الشرف ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الجرائم؛
</seg>
<seg id="40540">
        (ب) الهيئات ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، والمقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، إلى مواصلة معالجة هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="40541">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يفيد عن تنفيذ هذا القرار في تقريره عن مسألة العنف ضد المرأة الذي سيقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="40542">
        القرار 59/166
</seg>
<seg id="40543">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/496، الفقرة 27)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، توغو، تيمور - ليشتي، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، غانا، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="40544">
        59/166 - الاتجار بالنساء والفتيات
</seg>
<seg id="40545">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40546">
        إذ تشير إلى جميع القرارات السابقة بشأن مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات التي اتخذتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان، بما في ذلك إعادة تأكيدها على المبادئ المنصوص عليها في صكوك وإعلانات حقوق الإنسان ذات الصلة، وكذلك إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية([1]) القرار 54/263، المرفق الثاني.)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 54/4، المرفق.)، واتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير([1]) القرار 317 (د - 4)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="40547">
        وإذ ترحب ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) في 29 أيلول/سبتمبر 2003، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، في 25 كانون الأول/ديسمبر 2003، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثالث.)، في 28 كانون الثاني/يناير 2004،
</seg>
<seg id="40548">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولا سيما التصميم الذي أعرب عنه رؤساء الدول والحكومات على تكثيف الجهود من أجل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بجميع أبعادها، بما في ذلك الاتجار بالبشر،
</seg>
<seg id="40549">
        وإذ تعيد تأكيد الأحكام المتصلة بالاتجار بالنساء والفتيات الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات الدولية ومؤتمرات القمة ذات الصلة، ولا سيما الهدف الاستراتيجي المتعلق بمسألة الاتجار الوارد في إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة،
</seg>
<seg id="40550">
        وإذ تقر بإدراج الجرائم الجنسانية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.) الذي بدأ نفاذه في 1 تموز/يوليه 2002،
</seg>
<seg id="40551">
        وإذ تسلم بضرورة التصدي لأثر العولمة على مشكلة الاتجار بالنساء والأطفال تحديدا، ولا سيما الفتيات،
</seg>
<seg id="40552">
        وإذ تضع في اعتبارها أن على كل الدول التزاما بإيلاء العناية الواجبة لمنع الاتجار بالأشخاص والتحقيق بشأنه ومعاقبة مرتكبيه وتوفير الحماية للضحايا، وبأن عدم القيام بذلك ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا ويقوضها أو يمنع التمتع بها،
</seg>
<seg id="40553">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء العدد المتزايد من النساء والفتيات اللائي يجري الاتجار بهن انطلاقا من البلدان النامية وبعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية صوب البلدان المتقدمة النمو، وأيضا داخل المناطق والدول وفيما بينها، وإزاء وقوع الرجال والصبية أيضا ضحايا للاتجار، بما في ذلك الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي،
</seg>
<seg id="40554">
        وإذ تسلم بأن ضحايا الاتجار معرضون بصفة خاصة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب المرتبط بذلك، وأن النساء والفتيات الضحايا كثيرا ما يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز على أساس نوع جنسهن وكذلك أصلهن،
</seg>
<seg id="40555">
        وإذ تقر بأن النساء والفتيات من ضحايا الاتجار يعانين، بسبب نوع جنسهن، مزيدا من الحرمان والتهميش بسبب النقص العام في المعرفة أو الوعي وعدم الاعتراف بحقوقهن الإنسانية، وكذلك بسبب العقبات التي يواجهنها في الحصول على المعلومات واستخدام آليات الانتصاف في الحالات التي تنتهك فيها حقوقهن، وأنه يتعين اتخاذ تدابير خاصة لحمايتهن وزيادة وعيهن،
</seg>
<seg id="40556">
        وإذ تسلم بأهمية آليات التعاون الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي وبمبادرات الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما بالنساء والأطفال،
</seg>
<seg id="40557">
        وإذ تسلم أيضا بأن الجهود العالمية، بما في ذلك التعاون الدولي وبرامج المساعدة التقنية، للقضاء على الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، تتطلب التزاما سياسيا قويا ومسؤولية مشتركة وتعاونا نشطا من جانب جميع حكومات بلدان المنشأ والعبور والمقصد،
</seg>
<seg id="40558">
        وإذ تسلم كذلك بأن سياسات وبرامج الوقاية والتأهيل وإعادة الإدماج ينبغي أن توضع من خلال نهج شامل ومتعدد التخصصات يراعي خصوصية الطفل والمسائل الجنسانية وتشترك فيه كل العناصر الفاعلة في بلدان المنشأ والعبور والمقصد،
</seg>
<seg id="40559">
        وإذ يساورها القلق إزاء استخدام تكنولوجيات المعلومات الحديثة، بما في ذلك الإنترنت، لأغراض استغلال بغاء الغير، والمواد الإباحية عن الأطفال، والولع الجنسي بالأطفال، وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، والاتجار بالنساء في الزواج، والسياحة الجنسية،
</seg>
<seg id="40560">
        وإذ يساورها القلق أيضا إزاء ازدياد أنشطة التنظيمات الإجرامية عبر الوطنية وغيرها التي تجني أرباحا من الاتجار الدولي بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، دون مراعاة للظروف الخطيرة وغير الإنسانية التي يمرون بها وفي انتهاك صارخ للقوانين المحلية والـمعايير الدولية،
</seg>
<seg id="40561">
        واقتناعا منها بضرورة حماية جميع ضحايا الاتجار ومساعدتهم مع إيلاء الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية،
</seg>
<seg id="40562">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/59/185 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="40563">
        2 - ترحب بجهود الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية من أجل التصدي بوجه خاص لمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات، وتشجعها على مواصلة القيام بهذا العمل وتبادل معارفها وأفضل ممارساتها على أوسع نطاق ممكن؛
</seg>
<seg id="40564">
        3 - ترحب أيضا بتعيين المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="40565">
        4 - تحث الحكومات على اتخاذ التدابير الملائمة للتصدي للعوامل الجذرية، بما فيها الفقر وعدم المساواة بين الجنسين، فضلا عن العوامل الخارجية التي تساعد تحديدا على استفحال مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض البغاء وسائر أشكال المتاجرة بالجنس والزواج القسري والسخرة، وذلك من أجل القضاء على الاتجار على هذا النحو، بوسائل منها تعزيز التشريعات القائمة بغرض حماية حقوق النساء والفتيات على نحو أفضل ومعاقبة الجناة بواسطة تدابير جنائية ومدنية؛
</seg>
<seg id="40566">
        5 - تحث أيضا الحكومات على استحداث وإنفاذ وتعزيز تدابير فعالة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك لأغراض الاستغلال الجنسي، والقضاء عليها في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار تراعي المنظور الجنساني وحقوق الإنسان، والقيام، حسب الاقتضاء، بوضع خطط عمل وطنية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="40567">
        6 - تحث كذلك الحكومات على النظر في التوقيع والتصديق على صكوك الأمم المتحدة القانونية ذات الصلة وتحث الدول الأطراف على تنفيذ هذه الصكوك، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) والبروتوكولات المكملة لها، ولا سيما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 54/4، المرفق.)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية([1]) القرار 54/263، المرفق الثاني.)، وكذلك الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن لعام 1958 (الاتفاقية رقم 111) والاتفاقية المتعلقة بمنع أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182) التابعتين لمنظمة العمل الدولية؛
</seg>
<seg id="40568">
        7 - تشجع الدول الأعضاء على إبرام اتفاقات ثنائية ودون إقليمية وإقليمية ودولية وكذلك القيام بمبادرات بما فيها المبادرات الإقليمية([1]) مثل عملية بالي بشأن تهريب الناس والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية، وخطة العمل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ الصادرة عن المبادرة الإقليمية الآسيوية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (انظر A/C.3/55/3، المرفق)، ومبادرات الاتحاد الأوروبي بشأن وضع سياسة وبرامج أوروبية شاملة بشأن الاتجار بالبشر، على النحو الوارد في استنتاجات اجتماع المجلس الأوروبي المنعقد في تامبيري، فنلندا، يومي 15 و 16 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (انظر SN 200/99؛ متاح على: www.europa.eu.int)، وأنشطة مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية في هذا المجال.) لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص، وكفالة إيلاء عناية خاصة في تلك الاتفاقات والمبادرات لمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات؛
</seg>
<seg id="40569">
        8 - تهيب بجميع الحكومات أن تجرم جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، بما يجسد إدراكها لتزايد حدوثه لأغراض الاستغلال الجنسي والسياحة الجنسية، وأن تدين وتعاقب جميع المجرمين المتورطين فيه، بمن فيهم الوسطاء، سواء كانوا من أهل البلد أو أجانب، من خلال السلطات الوطنية المختصة سواء في بلد منشأ المعتدي أو في البلد الذي يحدث فيه سوء المعاملة، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، وكذلك ضمان عدم معاقبة ضحايا تلك الممارسات على تعرضهم للاتجار، وأن تعاقب أصحاب السلطة الذين يثبت اعتداؤهم جنسيا على ضحايا الاتجار الذين هم في رعايتهم؛
</seg>
<seg id="40570">
        9 - تدعو الحكومات إلى تعزيز التعاون الدولي بهدف منع ومكافحة الفساد وغسل العائدات المتأتية من الاتجار، بما في ذلك لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري؛
</seg>
<seg id="40571">
        10 - تدعو أيضا الحكومات إلى النظر في إنشاء أو تعزيز آلية وطنية للتنسيق، مثل تعيين مقرر وطني أو إقامة هيئة مشتركة بين الوكالات، بمشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، لتشجيع تبادل المعلومات وإعداد تقارير عن البيانات والأسباب الجذرية والعوامل والاتجاهات في مجال العنف ضد المرأة، ولا سيما الاتجار بها؛
</seg>
<seg id="40572">
        11 - تشجع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة على أن تتخذ، في حدود مواردها القائمة، التدابير الملائمة لزيادة الوعي العام بمسألة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، بما في ذلك لمعالجة جانب الطلب من هذه المشكلة وللإعلان عن القوانين والأنظمة والعقوبات المتصلة بهذه المسألة، وأن تشدد على أن الاتجار جريمة، وذلك من أجل القضاء على الطلب، بما في ذلك من جانب السياح الساعين وراء الجنس، مع التسليم بأن غالبية الضحايا المتاجر بهم نساء وفتيات؛
</seg>
<seg id="40573">
        12 - تحث الحكومات المعنية على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، بتقديم الدعم وتخصيص الموارد للبرامج الرامية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية، وبخاصة التثقيف والحملات الرامية إلى زيادة الوعي العام بالمسألة على الصعيدين الوطني والشعبي؛
</seg>
<seg id="40574">
        13 - تهيب بالحكومات المعنية أن تخصص الموارد، حسب الاقتضاء، لتقديم برامج شاملة تهدف إلى توفير العلاج البدني والنفسي لضحايا الاتجار وتأهيلهن وإدماجهن في المجتمع، بما في ذلك عن طريق التدريب المهني والمساعدة القانونية والرعاية الصحية، بما في ذلك للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، واتخاذ تدابير للتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية من أجل تقديم الرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية للضحايا؛
</seg>
<seg id="40575">
        14 - تشجع الحكومات على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، بتنظيم حملات تستهدف توضيح الفرص والعراقيل والحقوق القائمة في حالة الهجرة لتمكين النساء من اتخاذ قرارات واعية والحيلولة دون وقوعهن ضحايا للاتجار؛
</seg>
<seg id="40576">
        15 - تشجع أيضا الحكومات على تكثيف تعاونها مع المنظمات غير الحكومية لوضع وتنفيذ برامج لتقديم المشورة لضحايا الاتجار وتدريبهن وإعادة إدماجهن في المجتمع على نحو فعال، وبرامج لتوفير المأوى والخطوط الهاتفية المخصصة لتقديم المساعدة للضحايا أو لمن يحتمل أن يصبحن ضحايا؛
</seg>
<seg id="40577">
        16 - تهيب بالحكومات أن تتخذ خطوات لضمان أن معاملة ضحايا الاتجار، وجميع التدابير المتخذة ضد الاتجار بالأشخاص، لا سيما تلك التي تؤثر في ضحايا هذا الاتجار، تولى فيها عناية خاصة لاحتياجات النساء والفتيات وتطبق مع مراعاة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهؤلاء الضحايا، وتتمشى مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دوليا، بما في ذلك منع التمييز العنصري، وتوافر وسائل الانتصاف القانونية الملائمة التي يمكن أن تشمل تدابير تتيح للضحايا إمكانية الحصول على تعويض عما أصابهم من أضرار؛
</seg>
<seg id="40578">
        17 - تدعو الحكومات إلى اتخاذ خطوات لكفالة أن تراعى تحديدا في إجراءات العدالة الجنائية وفي برامج حماية الشهود حالة النساء والفتيات المتاجر بهن وأن يجري تمكينهن من تقديم شكاوى إلى الشرطة أو غيرها من السلطات، حسب الاقتضاء، ومن الحضور عند طلبهن من قبل نظام العدالة الجنائية، وكفالة أن تتاح لهن خلال ذلك الوقت إمكانية الحصول على ما يلزم من حماية ومساعدة اجتماعية وطبية ومالية وقانونية؛
</seg>
<seg id="40579">
        18 - تدعو أيضا الحكومات إلى أن تنظر، ضمن الإطار القانوني ووفقا للسياسات الوطنية، في الحيلولة دون محاكمة ضحايا الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، على دخولهم البلد المعني أو إقامتهم فيه بصورة غير قانونية، مراعاة لكونهم ضحايا الاستغلال؛
</seg>
<seg id="40580">
        19 - تدعو كذلك الحكومات إلى تشجيع مقدمي خدمات الإنترنت على اتخاذ تدابير لفرض الضوابط الذاتية أو تعزيز الموجود منها من أجل زيادة عنصر المسؤولية في استخدام الإنترنت، بغية القضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما الفتيات؛
</seg>
<seg id="40581">
        20 - تدعو قطاع الأعمال، ولا سيما مهنة السياحة ومهنة الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك منظمات وسائط الإعلام الجماهيرية، إلى التعاون مع الحكومات للقضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما الفتيات، بما في ذلك عن طريق نشر وسائط الإعلام معلومات عن حقوق الأشخاص المتاجر بهم والخدمات المتاحة لضحايا الاتجار؛
</seg>
<seg id="40582">
        21 - تؤكد الحاجة إلى جمع البيانات بصورة منتظمة وإجراء دراسات شاملة على الصعيدين الوطني والدولي ووضع منهجيات موحدة ومؤشرات محددة دوليا ليتسنى وضع أرقام وافية بالغرض وقابلة للمقارنة، وتشجع الحكومات على تعزيز تبادل المعلومات وتعزيز القدرة على جمع البيانات باعتبار ذلك وسيلة لتعزيز التعاون في مكافحة مشكلة الاتجار؛
</seg>
<seg id="40583">
        22 - تحث الحكومات على تعزيز البرامج الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، عن طريق زيادة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، آخذة في الاعتبار النهج الابتكارية وأفضل الممارسات، وتدعو الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية والقطاع الخاص إلى القيام ببحوث ودراسات تعاونية ومشتركة عن الاتجار بالنساء والفتيات يمكن أن تستخدم كأساس لوضع السياسات العامة أو تغييرها في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="40584">
        23 - تدعو الحكومات إلى أن تقوم، بدعم من الأمم المتحدة حسب الاقتضاء، وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية ومع مراعاة أفضل الممارسات، بوضع أدلة لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمشتغلين بالمهن الطبية والمسؤولين القضائيين بغية توعيتهم بالاحتياجات التي تنفرد بها النساء والفتيات الضحايا؛
</seg>
<seg id="40585">
        24 - تحث الحكومات على تقديم أو تعزيز التدريب للمسؤولين عن إنفاذ القوانين والهجرة وغيرهم من المسؤولين ذوي الصلة في منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، بما في ذلك الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، وينبغي أن يركز التدريب على الوسائل المستخدمة في منع هذا الاتجار ومحاكمة المتاجرين وحماية حقوق الضحايا، بما في ذلك حماية الضحايا من المتاجرين، وكفالة أن يشمل التدريب حقوق الإنسان ومنظورا مراعيا للأطفال ونوع الجنس، والتشجيع على التعاون مع المنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة، وعناصر أخرى في المجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="40586">
        25 - تدعو الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) إلى تضمين تقاريرها الوطنية التي تقدمها إلى لجانها المعنية معلومات وإحصاءات عن الاتجار بالنساء والفتيات، والعمل على وضع منهجية وإحصاءات موحدة بهدف الحصول على بيانات قابلة للمقارنة؛
</seg>
<seg id="40587">
        26 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بتجميع التدخلات والاستراتيجيات الناجحة في معالجة الأبعاد المختلفة لمشكلة الاتجار بالنساء والأطفال تحديدا، ولا سيما الفتيات، استنادا إلى التقارير والبحوث وغيرها من المواد من داخل الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك من خارج الأمم المتحدة، بغرض الاستناد إليها والاسترشاد بها، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="40588">
        القرار 59/167
</seg>
<seg id="40589">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/497، الفقرة 14)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بليز، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاسو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، تونس، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، الرأس الأخضر، سنغافورة، السنغال، السودان، الصومال، الصين، العراق، عمان، غرينادا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كوبا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، ناميبيا، نيجيريا، هايتي، اليمن.)
</seg>
<seg id="40590">
        59/167 - القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"
</seg>
<seg id="40591">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40592">
        إذ تشير إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه التي تدعو، ضمن جملة أمور، إلى التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الديانة،
</seg>
<seg id="40593">
        وإذ تشير أيضا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة([1]) انظر القرار 2263 (د - 22).)، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة([1]) انظر القرار 48/104.)، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) انظر القرار 1904 (د - 18).)، وإعلان([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج عمل بيجين([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="40594">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 57/181 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 والاستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدتها لجنة وضع المرأة في دورتها الثامنة والأربعين المعقودة في 12 آذار/مارس 2004([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 7 (E/2004/27)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ وانظر أيضا قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/11 و 2004/12.)،
</seg>
<seg id="40595">
        وإذ تؤكد من جديد واجبات جميع الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما وردت في الميثاق، وإذ تؤكد من جديد أيضا واجبات الدول الأطراف بمقتضى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) المرجع نفسه، المجلد 1465، الرقم 24841.)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم([1]) القرار 45/158، المرفق.)،
</seg>
<seg id="40596">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/3، المرفق.)،
</seg>
<seg id="40597">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك الدعوة إلى القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة، لا سيما جميع أشكال الاستغلال الجنسي التجاري وكذلك الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك الاتجار بالنساء والأطفال، ووأد الإناث، والجرائم المرتكبة باسم الشرف، والجرائم العاطفية، والجرائم ذات الدوافع العنصرية، وخطف الأطفال وبيعهم، والعنف والوفاة نتيجة خلاف على المهر، والاعتداءات التي تستخدم فيها الأحماض، والممارسات التقليدية أو العرفية الضارة، من قبيل ختان الإناث والزواج المبكر والقسري،
</seg>
<seg id="40598">
        وإذ تؤكد أهمية تمكين المرأة بوصفه أداة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين،
</seg>
<seg id="40599">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/59/281.)؛
</seg>
<seg id="40600">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار مختلف أشكال العنف والجرائم ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، لا سيما الاستغلال الجنسي التجاري والاستغلال الاقتصادي بجميع أشكالهما، بما في ذلك الاتجار بالنساء والأطفال، ووأد الإناث، وجرائم الشرف، والجرائم العاطفية، والجرائم ذات الدوافع العنصرية، وخطف الأطفال وبيعهم، والعنف والوفاة نتيجة خلاف على المهر، والاعتداءات التي تستخدم فيها الأحماض، والممارسات التقليدية أو العرفية الضارة، من قبيل ختان الإناث والزواج المبكر والقسري؛
</seg>
<seg id="40601">
        3 - تؤكد أن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة([1]) القرار دإ - 23/3، المرفق.)، تمثل عقبات أمام تقدم المرأة وتمكينها، وتؤكد من جديد أن العنف ضد المرأة ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة ويقلص أيضا من فرص تمتعها بتلك الحقوق والحريات بل ويحرمها منها؛
</seg>
<seg id="40602">
        4 - تؤكد أيضا ضرورة معاملة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة من مختلف الأعمار كجريمة يعاقب عليها القانون، بما في ذلك العنف الناجم عن التمييز بجميع أشكاله؛
</seg>
<seg id="40603">
        5 - ترحب بالتدابير القانونية المحددة والتدابير التشريعية الشاملة التي تسن أو يجري التفكير في سنها، لا سيما ما يتعلق منها بمختلف أشكال العنف ضد المرأة والفتاة؛
</seg>
<seg id="40604">
        6 - ترحب أيضا في هذا الصدد بإعلان بدء مبادرات واستراتيجيات وخطط عمل شتى، ترمي ضمن جملة أمور إلى القضاء على العنف والحيلولة دونه وتعزيز الوعي والإعلام وسن التشريعات وحماية المرأة ورعايتها والتعليم وإجراء البحوث وتعزيز القدرة الاقتصادية للمرأة ورصد مختلف أشكال العنف ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="40605">
        7 - تؤكد من جديد وجود وعي والتزام متزايدين بضرورة الحيلولة دون العنف ضد المرأة ومكافحته، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وترحب في هذا السياق بمختلف التدابير القانونية والإدارية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الحكومات للحيلولة دون ارتكاب تلك الجرائم والقضاء عليها، وتدعو إلى إعطاء أولوية عالية لزيادة تعزيز هذه التدابير؛
</seg>
<seg id="40606">
        8 - تحث الدول الأعضاء على تعزيز تدابير التوعية والتدابير الوقائية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، سواء تلك التي تحدث في الحياة العامة أو في الحياة الخاصة، بتشجيع ودعم الحملات العامة لتعزيز الوعي بشأن عدم إمكانية قبول العنف ضد المرأة وتكاليفه الاجتماعية، وذلك بعدة طرق من بينها الحملات التعليمية والإعلامية بالتعاون مع المربين وقادة المجتمعات المحلية ووسائط الإعلام الإلكترونية والمطبوعة؛
</seg>
<seg id="40607">
        9 - تهيب بالدول أن تشجع وتدعم مشاركة الرجال والفتيان بشكل نشط في منع العنف بجميع أشكاله والقضاء عليه، لا سيما العنف بدافع نوع الجنس، وأن ترفع درجة الوعي لدى الرجال والفتيان بما عليهم من مسؤولية لوضع حد للعنف الذي يستهدف المرأة؛
</seg>
<seg id="40608">
        10 - تعرب عن تقديرها للمنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات النسائية، ولمنظمات المجتمع المحلي والأفراد، على العمل الذي تقوم به لنشر الوعي بالتكاليف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للعنف الذي يستهدف المرأة بجميع أشكاله، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وتشجع في هذا الصدد الحكومات على مواصلة دعم ما تضطلع به المنظمات غير الحكومية من عمل لمعالجة هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="40609">
        11 - تهيب بالدول أن تفي بما عليها من واجبات بمقتضى صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة وأن تنفذ منهاج عمل بيجين([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) وكذلك الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="40610">
        12 - تشجع الدول الأطراف على أن تدرج، حيثما أمكن، في تقاريرها إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وسائر الهيئات ذات الصلة التي أنشئت بموجب معاهدات، بيانات ومعلومات مفصلة بحسب نوع الجنس عن التدابير المتخذة أو التي بدأ اتخاذها للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="40611">
        13 - تحث كيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة على أن تقوم، كل في حدود ولايتها، بمساعدة البلدان، بناء على طلبها، في جهودها الرامية إلى منع العنف ضد المرأة بجميع أشكاله والقضاء عليه، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وتعرب في هذا الصدد عن تقديرها للأعمال التي يقوم بها صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وغير ذلك من الصناديق والبرامج ذات الصلة بهدف الحيلولة دون العنف ضد المرأة والفتاة والقضاء عليه؛
</seg>
<seg id="40612">
        14 - تدعو المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه إلى مواصلة إيلاء اهتمامها المتكافئ لجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وذلك في أعمالها وفي التقارير التي تقدمها، في إطار ولايتها، إلى لجنة حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="40613">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شاملا عن المسألة إلى الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="40614">
        القرار 59/168
</seg>
<seg id="40615">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/497، الفقرة 14)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="40616">
        59/168 - متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والتنفيذ التام لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة
</seg>
<seg id="40617">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40618">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بهذا الشأن، بما فيها القرار 58/148 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="40619">
        وإذ تشير أيضا إلى إسهامات المؤتمرات العالمية الأربعة المعنية بالمرأة، المعقودة في مكسيكو وكوبنهاغن ونيروبي وبيجين، في النهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين،
</seg>
<seg id="40620">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بأن إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.) تشكل مساهمات مهمة في عملية النهوض بالمرأة على صعيد العالم قاطبة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، ولا بد من ترجمتها إلى عمل فعال من قبل جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات المعنية،
</seg>
<seg id="40621">
        وإذ تؤكد من جديد التزامها بالتنفيذ التام والفعال لإعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، بما في ذلك مجالات الاهتمام الحاسمة الاثنا عشر، وهي المرأة والفقر، وتعليم المرأة وتدريبها، والمرأة والصحة، والعنف ضد المرأة، والمرأة والصراع المسلح، والمرأة والاقتصاد، والمرأة في مواقع السلطة وصنع القرار، والآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة، وحقوق الإنسان للمرأة، والمرأة ووسائط الإعلام، والمرأة والبيئة، والطفلة،
</seg>
<seg id="40622">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا التزامها بالتغلب على العقبات التي تواجه تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وبالمساعدة على تهيئة بيئة وطنية ودولية مؤاتية في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="40623">
        وإذ تسلم بأن المسؤولية عن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين مسؤولية وطنية في المقام الأول، وأن تعزيز الجهود أمر لازم في هذا الصدد، وإذ تؤكد من جديد أن توطيد التعاون الدولي أمر أساسي من أجل تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا فعالا،
</seg>
<seg id="40624">
        وإذ ترحب بزيادة الاهتمام بحالة المرأة والفتاة وبإدماج المنظور الجنساني في عمل الأمم المتحدة، وبخاصة في نتائج المؤتمرات الرئيسية والدورات الاستثنائية ومؤتمرات القمة وعمليات متابعتها، وكذلك بقيام المجلس الاقتصادي والاجتماعي باستعراض وتقييم ما تم على نطاق المنظومة من تنفيذ لاستنتاجاته المتفق عليها 1997/2 المؤرخة 18 تموز/يوليه 1997 بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 3 (A/52/3/Rev.1)، الفصل الرابع، الفقرة 4.)، وإدراج مسألة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جدول أعماله، والنظر في التقدم المحرز سنويا في تعميم مراعاة المنظور الجنساني، والاهتمام الذي أولي للمنظور الجنساني في نتائج دورته الموضوعية لعام 2004،
</seg>
<seg id="40625">
        وإذ تؤكد من جديد الدور الأولي والأساسي للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في تعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين، مع ملاحظة أهمية المناقشة المفتوحة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، التي أجريت في مجلس الأمن في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004([1]) انظر S/PV.5066 و (Resumption 1) S/PV.5066.)، فضلا عن المداولات السابقة،
</seg>
<seg id="40626">
        وإذ تضع في اعتبارها قراراتها ذات الصلة وقرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000،
</seg>
<seg id="40627">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن التدابير المتخذة والتقدم المحرز في متابعة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة([1]) A/59/214.)؛
</seg>
<seg id="40628">
        2 - تؤكد من جديد الأهداف والغايات والالتزامات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وفي وثيقتي الإعلان السياسي والإجراءات والمبادرات الأخرى لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللتين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثالثة والعشرين([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="40629">
        3 - تؤكد ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لكفالة التنفيذ التام والسريع لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، بوسائل شتى منها تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في كافة السياسات والبرامج، وتشجيع المشاركة التامة والمتساوية للمرأة وتمكينها وتعزيز التعاون الدولي من أجل التنفيذ التام لمنهاج عمل بيجين؛
</seg>
<seg id="40630">
        4 - تبرز أهمية الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة، التي ستتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لإعلان ومنهاج عمل بيجين والذكرى السنوية الخامسة للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين والتي ستقوم اللجنة خلالها باستعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، والنظر في التحديات الراهنة والاستراتيجيات التطلعية للنهوض بالمرأة، وكذلك في التقرير الشامل المقدم من الأمين العام؛
</seg>
<seg id="40631">
        5 - تؤكد أهمية وجود إرادة والتزام سياسيين قويين ومطردين على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتحقيق تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا تاما وعاجلا؛
</seg>
<seg id="40632">
        6 - ترحب بالفرصة التي ستتيحها الدورة التاسعة والأربعون للجنة وضع المرأة للبرهنة على الالتزام المستمر والكامل بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا تاما وفعالا؛
</seg>
<seg id="40633">
        7 - تشجع المشاركة في الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة على مستوى سياسي رفيع؛
</seg>
<seg id="40634">
        8 - تدعو الدول ومنظومة الأمم المتحدة إلى الترويج للدورة المقبلة للجنة وضع المرأة، بوسائل منها التشاور مع المجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="40635">
        9 - تهيب بالحكومات والكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، كل في إطار ولايته، وبسائر الأطراف الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، أن تواصل اتخاذ إجراءات فعالة ليتسنى تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا تاما وفعالا؛
</seg>
<seg id="40636">
        10 - تشدد على أن تهيئة بيئة تمكينية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك من خلال ضمان مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل، أمر ضروري لكفالة مشاركة المرأة بالكامل في كافة جوانب الأنشطة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وفي هذا الصدد، تهيب بالدول أن تزيح العراقيل التي تعترض التنفيذ التام لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="40637">
        11 - تشدد أيضا على أهمية تحمل الرجال والفتيان المسؤولية إلى جانب النساء والفتيات في تشجيع المساواة بين الجنسين، مع مراعاة الاستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدتها لجنة وضع المرأة في دورتها الثامنة والأربعين في 12 آذار/مارس 2004([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 7 (E/2004/27)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ وانظر أيضا قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/11.)؛
</seg>
<seg id="40638">
        12 - ترحب بإسهامات لجنة وضع المرأة في متابعة واستعراض تنفيذ الالتزامات المتعهد بها في إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وتؤكد من جديد أن اللجنة ستواصل القيام بدور مركزي في هذا الصدد، وتشجع الحكومات ووكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة والمجتمع المدني على مواصلة دعم أعمالها؛
</seg>
<seg id="40639">
        13 - تؤكد أهمية تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها التي ما برحت لجنة وضع المرأة تعتمدها منذ دورتها الأربعين؛
</seg>
<seg id="40640">
        14 - تعيد تأكيد قرارها أن تقوم الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة وضع المرأة، وفقا لولاية كل منها ولقراري الجمعية العامة 48/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 والقرارات الأخرى ذات الصلة، بإنشاء آلية حكومية دولية من ثلاثة مستويات تضطلع بالدور الرئيسي في مجال تقرير السياسات والمتابعة عموما وفي مجال تنسيق تنفيذ ورصد منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="40641">
        15 - تشير إلى أنه وفقا للقرار 57/270 باء، ستظل متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تجري في إطار متابعة متكاملة ومنسقة للمؤتمرات الدولية الرئيسية ومؤتمرات القمة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، وتشير أيضا في هذا الصدد إلى الطلب الذي مفاده أن تقوم كل لجنة من اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بدراسة أساليب عملها لكي تواصل على نحو أفضل تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة وتقديم تقرير عن نتائج هذه الدراسة إلى المجلس في موعد لا يتجاوز عام 2005؛
</seg>
<seg id="40642">
        16 - تدرك الأهمية التي تولى للرصد الإقليمي ودون الإقليمي لمناهج العمل العالمية والإقليمية ولتنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين من جانب اللجان الإقليمية وغيرها من الهياكل الإقليمية أو دون الإقليمية، ضمن ولاياتها، بالتشاور مع الحكومات، وتدعو إلى العمل على تعزيز التعاون في هذا الشأن فيما بين الحكومات وفيما بين الأجهزة الوطنية، عند الاقتضاء، داخل كل منطقة، وترحب في هذا الصدد بإسهامات اللجان الإقليمية للأمم المتحدة في الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة؛
</seg>
<seg id="40643">
        17 - تشجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على إعادة تأكيد طلبه إلى اللجان الإقليمية التي لم تفعل ذلك بعد في إطار ولاياتها وفي حدود مواردها، أن تكثف الجهود لإنشاء قاعدة بيانات يجري استكمالها بانتظام، تتضمن قوائم بكافة البرامج والمشاريع المضطلع بها في منطقة كل منها من جانب مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أو هيئاتها، وأن تيسر نشر المعلومات عن تلك البرامج والمشاريع، فضلا عن تقييم أثرها على تمكين المرأة من خلال تنفيذ منهاج عمل بيجين؛
</seg>
<seg id="40644">
        18 - ترحب بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/309 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2004، الذي يطلب فيه إلى رئيسة الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة أن تقوم، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتقديم نتائج الدورة للجنة إلى الجمعية العامة في دورتها الستين، بما في ذلك إلى الحدث الرفيع المستوى الذي ستعقده الجمعية لاستعراض إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="40645">
        19 - تشدد على أن التنفيذ التام والفعال لإعلان ومنهاج عمل بيجين وتشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومساهمتها، إلى جانب تعميم مراعاة المنظور الجنساني، من بين العناصر الأساسية للنهوض بتنفيذ إعلان الألفية على نحو يهدف، بوجه خاص، إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية ونتائج مؤتمرات القمة والمؤتمرات والدورات الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="40646">
        20 - تدرك أنه سيكون من الضروري أيضا تعبئة الموارد بالقدر الكافي على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى تخصيص موارد جديدة وإضافية للبلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، من جميع آليات التمويل المتاحة، بما فيها المصادر المتعددة الأطراف والثنائية ومصادر القطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="40647">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يبرز إسهام إعلان ومنهاج عمل بيجين في تنفيذ إعلان الألفية وأن يدرج المنظور الجنساني فيما يقوم به من أعمال تحضيرية، بما في ذلك التقارير، من أجل استعراض إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="40648">
        22 - تهيب بالدول الأعضاء أن تدرج المنظور الجنساني في أعمالها التحضيرية من أجل استعراض إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="40649">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره عن متابعة إعلان الألفية تقييما للتقدم المحرز في سبيل تحقيق هدف المساواة بين الجنسين، لا سيما فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية المبينة في إعلان الألفية، وتوصيات لتحسين قياس المؤشرات ونطاق تغطيتها حتى يتسنى تقييم التقدم المحرز بمرور الزمن صوب تحقيق المساواة بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="40650">
        24 - تدعو الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.) إلى أن تدرج في تقاريرها المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة معلومات بشأن التدابير المتخذة من أجل تنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين وكذلك منهاج عمل بيجين؛
</seg>
<seg id="40651">
        25 - تحث الدول الأطراف على الامتثال التام لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتحث الدول التي لم توقع أو تصدق بعد على البروتوكول الاختياري الملحق بها([1]) القرار 54/4، المرفق.) أو تنضم إليه على النظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="40652">
        26 - تسلم بالدور المهم الذي يؤديه القانون، بما في ذلك سن التشريعات، في تشجيع المساواة بين الجنسين وتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، وتشيد بالتقدم الذي أحرزته الدول في مجال الإصلاح القانوني، وتهيب بالدول أن تواصل جهودها لإبطال القوانين والقضاء على الممارسات التي تميز ضد المرأة ولاعتماد قوانين وتشجيع ممارسات تحمي حقوق المرأة وتشجع المساواة بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="40653">
        27 - تحث الدول الأعضاء على النظر في التوقيع أو التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات المكملة لها([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث، والقرار 55/255، المرفق.) أو الانضمام إليها، ولا سيما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
</seg>
<seg id="40654">
        28 - تهيب بالحكومات ومنظومة الأمم المتحدة وجميع الأطراف الفاعلة الأخرى ذات الصلة أن تواصل إدماج المنظور الجنساني في تنفيذ ومتابعة المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة مؤخرا؛
</seg>
<seg id="40655">
        29 - تؤكد أن كفالة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا فعالا تقتضي من منظومة الأمم المتحدة أن تواصل التشجيع على سياسة عامة فعالة وواضحة المعالم لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك من خلال عمل شعبة النهوض بالمرأة ومكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة ومن خلال الوحدات ومراكز التنسيق والمتخصصين في القضايا الجنسانية، ومن خلال الدعم الفعلي من جانب هيئات الأمم المتحدة كافة، بما في ذلك عن طريق كفالة تلقي جميع موظفي الأمم المتحدة، وبخاصة في الميدان، تدريبا بشأن مراعاة المنظور الجنساني في عملهم، يتضمن تحليل الأثر الجنساني، وتوفير التدريب المناسب على المتابعة؛
</seg>
<seg id="40656">
        30 - تسلم بالحاجة إلى مواصلة إدماج المنظور الجنساني في أعمال لجانها الرئيسية وسائر الهيئات الحكومية الدولية؛
</seg>
<seg id="40657">
        31 - تطلب إلى جميع الهيئات التي تعالج المسائل المتعلقة بالبرامج والميزانية، بما في ذلك لجنة البرنامج والتنسيق، أن تكفل تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل واضح في جميع البرامج والخطط والميزانيات البرنامجية؛
</seg>
<seg id="40658">
        32 - تشجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مواصلة جهوده لكفالة أن يصبح تعميم مراعاة المنظور الجنساني جزءا لا يتجزأ من جميع الأنشطة الواقعة ضمن نطاق عمله وعمل هيئاته الفرعية، بوسائل شتى منها تنفيذ استنتاجاته المتفق عليها 1997/2([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 3 (A/52/3/Rev.1)، الفصل الرابع، الفقرة 4.) وقراره 2004/4 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2004 على نطاق المنظومة؛
</seg>
<seg id="40659">
        33 - ترحب بانعقاد مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات في تونس العاصمة في عام 2005، وتشجع الحكومات وسائر أصحاب الشأن على إدماج منظور جنساني في الأعمال التحضيرية والوثائق الختامية، مع مراعاة الاستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدتها لجنة وضع المرأة في دورتها السابعة والأربعين في 14 آذار/مارس 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 7 (E/2003/27)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ وانظر أيضا قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/44.)؛
</seg>
<seg id="40660">
        34 - تسلم بدور المرأة الهام في منع نشوب الصراعات وتسويتها وفي بناء السلام، وتحث الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على اتخاذ مزيد من الخطوات لكفالة إدماج المنظور الجنساني ومشاركة المرأة بالكامل وعلى قدم المساواة في جميع مستويات صنع القرار والتنفيذ بالنسبة لكافة جوانب أنشطة منع نشوب الصراعات وتسويتها وبناء السلام، وكفالة إدماج المنظور الجنساني في الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون والعدالة الانتقالية في حالات الصراع وما بعد الصراع، بغية تحقيق المساواة بين الجنسين في الإصلاح الدستوري والتشريعي والقضائي؛
</seg>
<seg id="40661">
        35 - تشجع بقوة الحكومات على مواصلة دعم دور المجتمع المدني ومساهمته، وبخاصة المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية، في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="40662">
        36 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل الترويج لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين وأن يعمل على نشر هذه الوثائق على أوسع نطاق ممكن بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="40663">
        37 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم سنويا إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة وضع المرأة تقارير عن متابعة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين وعن التقدم المحرز في ذلك، تتضمن تقييما للتقدم المحرز في تعميم مراعاة منظور جنساني في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال توفير معلومات عن الإنجازات الرئيسية والدروس المستخلصة وأفضل الممارسات، وأن يوصي بمزيد من التدابير والاستراتيجيات بشأن الإجراءات التي ستتخذ مستقبلا في منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="40664">
        38 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "تنفيذ نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة 'المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين'".
</seg>
<seg id="40665">
        القرار 59/169
</seg>
<seg id="40666">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/498، الفقرة 24)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، توغو، رومانيا، غانا.)
</seg>
<seg id="40667">
        59/169 - توسيع عضوية اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
</seg>
<seg id="40668">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40669">
        إذ تحيط علما بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/238 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004 والمتعلق بتوسيع عضوية اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،
</seg>
<seg id="40670">
        وإذ تحيط علما أيضا بالطلبين المتعلقين بتوسيع عضوية اللجنة التنفيذية الواردين في الرسالة المؤرخة 23 آذار/مارس 2004 والموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لرومانيا لدى الأمم المتحدة([1]) E/2004/49.) والرسالة المؤرخة 2 حزيران/يونيه 2004 والموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لغانا لدى الأمم المتحدة([1]) E/2004/76.)،
</seg>
<seg id="40671">
        1 - تقرر زيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ست وستين إلى ثمان وستين دولة؛
</seg>
<seg id="40672">
        2 - تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينتخب الأعضاء الإضافيين في دورته التنظيمية المستأنفة لعام 2005.
</seg>
<seg id="40673">
        القرار 59/16
</seg>
<seg id="40674">
        اتخذ في الجلسة العامة 46، المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/529، الفقرة 7)([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="40675">
        59/16 - تمويل عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار
</seg>
<seg id="40676">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40677">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار([1]) A/59/289.)، والتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/419 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="40678">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1528 (2004) المؤرخ 27 شباط/فبراير 2004، الذي أنشأ المجلس بموجبه عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار لفترة أولية مدتها اثنا عشر شهرا اعتبارا من 4 نيسان/أبريل 2004،
</seg>
<seg id="40679">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/310 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2004 بشأن تمويل العملية،
</seg>
<seg id="40680">
        وإذ تعيد تأكيد المبادئ العامة التي يستند إليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حسبما نصت عليها قرارات الجمعية العامة 1874 (دإ - 4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963، و 3101 (د - 28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1973، و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="40681">
        وإذ تدرك ضرورة تزويد العملية بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب قرار مجلس الأمن ذي الصلة،
</seg>
<seg id="40682">
        1 - تحيط علما بحالة الاشتراكات المقدمة لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار حتى 30 أيلول/سبتمبر 2004، بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة البالغة 201.2 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، التي تمثل نحو 66 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة، وتلاحظ بقلق أن إحدى وثلاثين دولة فقط من الدول الأعضاء قد سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى، وبخاصة تلك التي عليها متأخرات، على ضمان دفع اشتراكاتها المقررة غير المسددة؛
</seg>
<seg id="40683">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى على أن تبذل كل جهد ممكن لضمان تسديد اشتراكاتها المقررة للعملية بالكامل؛
</seg>
<seg id="40684">
        3 - تعرب عن القلق إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، ولا سيما فيما يتعلق بتسديد التكاليف للبلدان المساهمة بقوات، التي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء في تسديد اشتراكاتها المقررة؛
</seg>
<seg id="40685">
        4 - تعرب عن القلق أيضا إزاء التأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا، ولا سيما البعثات الموفدة إلى أفريقيا، وتزويدها بالموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="40686">
        5 - تشـدد على معاملة جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية لا تمييز فيها فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="40687">
        6 - تشدد أيضا على تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي تضطلع كل منها بولايتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="40688">
        7 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يعمل على أن تستخدم المرافق والمعدات الموجودة في قاعدة الأمم المتحدة للسوقيات في برينديزي، إيطاليا، بأقصى قدر ممكن من أجل تخفيض تكاليف المشتريات المطلوبة للعملية إلى الحد الأدنى؛
</seg>
<seg id="40689">
        8 - تؤيــد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/419 و Corr.1.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="40690">
        9 - تأذن للأمين العام بشغل الوظائف التالية بالرتب الملائمة حتى 30 حزيران/يونيه 2005:
</seg>
<seg id="40691">
        مدير في مكتب الممثل الخاص للأمين العام؛
</seg>
<seg id="40692">
        مساعد خاص للممثل الخاص؛
</seg>
<seg id="40693">
        موظفان للمراسم (واحد في الفئة الفنية والآخر موظف وطني)؛
</seg>
<seg id="40694">
        نائب للممثل الخاص معني بتنسيق الشؤون الإنسانية والإنعاش والتعمير؛
</seg>
<seg id="40695">
        مستشار قانوني رئيسي؛
</seg>
<seg id="40696">
        رئيس مكتب الاتصالات والإعلام؛
</seg>
<seg id="40697">
        متحدث رسمي؛
</seg>
<seg id="40698">
        وتطلب إلى الأمين العام أن يعيد تبرير هذه الوظائف في ميزانيته المقبلة بتقديم معلومات إضافية عن الرتب الملائمة؛
</seg>
<seg id="40699">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إدارة العملية بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد؛
</seg>
<seg id="40700">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، بغية خفض تكلفة استخدام موظفين من فئة الخدمات العامة، أن يواصل بذل الجهود لتعيين موظفين محليين في العملية لشغل وظائف تلك الفئة بما يتناسب واحتياجات العملية؛
</seg>
<seg id="40701">
        تقديرات الميزانية للفترة من 1 تموز/يوليه 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005
</seg>
<seg id="40702">
        12 - تقــرر أن تعتمد للحساب الخاص لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار مبلغا قدره 200 826 177 دولار لتغطية نفقات العملية للفترة من 1 تموز/يوليه 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005، علاوة على مبلغ 600 646 200 دولار المخصص بالفعل لنفقات العملية للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004 بموجب أحكام قرار الجمعية العامة 58/310؛
</seg>
<seg id="40703">
        تمويل الاعتماد
</seg>
<seg id="40704">
        13 - تقرر أيضا، أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلــغا قدره 793 864 92 دولارا للعملية للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 4 نيسان/أبريل 2005، علاوة على مبلغ 600 646 200 دولار الذي جـــرى تقسيمه بالفعل للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004 بموجب أحكام قرارها 58/310، وفقا للمستويات التي حددتها الجمعية العامة فــي قـــرارها 55/235 ثم عدلتها في قرارها 55/236 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 واستكملتها في قرارها 58/256 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2005 على النحو المبين فـــي قـــرارها 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="40705">
        14 - تقرر كذلك أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليــه في الفقــرة 13 أعلاه، حصــة كل منهـا في صندوق معادلة الضرائب البالغ 826 438 1 دولارا، والذي يمثل الزيادة في الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها للعملية للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 4 نيسان/أبريل 2005؛
</seg>
<seg id="40706">
        15 - تقرر أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغ 407 961 84 دولارات بمعدل شهري قدره 700 637 29 دولار للفترة من 5 نيسان/أبريل إلى 30 حزيران/يونيه 2005، وفقا للخطة المبينة في الفقرة 13 أعلاه، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2005 على النحو المبين في قرارها 58/1 باء، وذلك رهنا بقرار يتخذه مجلس الأمن بتمديد ولاية العملية؛
</seg>
<seg id="40707">
        16 - تقرر أيضا أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10)، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليــه في الفقــرة 15 أعلاه، حصــة كل منهـا في صندوق معادلة الضرائب البالغ 374 316 1 دولارا، والذي يمثل الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها للعملية للفترة من 5 نيسان/أبريل إلى 30 حزيران/يونيه 2005؛
</seg>
<seg id="40708">
        17 - تشدد على عدم تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="40709">
        18 - تشجع الأمين العام على أن يواصل اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في العملية تحت رعاية الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="40710">
        19 - تدعــو إلى تقديم التبرعات للعملية، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تحظى بقبول الأمين العام، على أن تدار التبرعات، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي أرستها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="40711">
        20 - تقـرر أن تبقي قيد الاستعراض خلال دورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "تمويل عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار".
</seg>
<seg id="40712">
        القرار 59/170
</seg>
<seg id="40713">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/498، الفقرة 24)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="40714">
        59/170 - مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
</seg>
<seg id="40715">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40716">
        وقد نظرت في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أنشطة مفوضيته([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 12 (A/59/12).) وفي تقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أعمال دورتها الخامسة والخمسين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 12 ألف (A/59/12/Add.1).) وفي الاستنتاجات والمقررات الواردة فيه،
</seg>
<seg id="40717">
        وإذ تشير إلى قراراتها السنوية السابقة بشأن أعمال المفوضية منذ أن أنشأتها الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40718">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/153 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن تنفيذ الإجراءات التي اقترحها المفوض السامي لتعزيز قدرة مفوضيته على الاضطلاع بالولاية المسندة إليها،
</seg>
<seg id="40719">
        وإذ تعرب عن تقديرها لما أبداه المفوض السامي من خصال قيادية، وإذ تثني على موظفي المفوضية وشركائها المنفذين لما يتحلون به من كفاءة وشجاعة وتفان في تأدية مسؤولياتهم، وإذ تؤكد إدانتها الشديدة لكل أشكال العنف التي يتعرض لها بصورة متزايدة مقدمو المساعدة الإنسانية وموظفو الأمم المتحدة والموظفون المرتبطون بها،
</seg>
<seg id="40720">
        1 - تؤيد تقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أعمال دورتها الخامسة والخمسين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 12 ألف (A/59/12/Add.1).)؛
</seg>
<seg id="40721">
        2 - ترحب بما تقوم به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة التنفيذية من عمل مهم طيلة السنة، وتلاحظ في هذا السياق اعتماد الاستنتاج العام المتعلق بالحماية الدولية، والاستنتاج المتعلق بالتعاون الدولي واقتسام الأعباء والمسؤوليات في حالات التدفقات الجماعية، والاستنتاج المتعلق بمسائل السلامة القانونية في سياق عودة اللاجئين الطوعية إلى أوطانهم([1]) المرجع نفسه، الفصل الثالث، الفروع ألف إلى جيم.)، التي تهدف إلى تعزيز نظام الحماية الدولية وفقا لجدول الأعمال بشأن الحماية([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 12 ألف (A/57/12/Add.1)، المرفق الرابع.) وإلى مساعدة الحكومات في القيام بما يقع على عاتقها من مسؤوليات عن توفير الحماية في ظل الأجواء الدولية المتغيرة حاليا؛
</seg>
<seg id="40722">
        3 - تؤكد من جديد الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكولها لعام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.) بوصفهما أساس النظام الدولي لحماية اللاجئين، وتسلم بأهمية تطبيقهما تطبيقا كاملا وفعالا من جانب الدول الأطراف وبالقيم المتجسدة فيهما، وتلاحظ مع الارتياح أن مائة وخمسا وأربعين دولة هي الآن أطراف في أحد الصكين أو كليهما، وتشجع الدول التي ليست أطرافا في هذين الصكين على النظر في الانضمام إليهما، وتبرز بشكل خاص أهمية الاحترام الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وتدرك أن عددا من الدول غير الأطراف في الصكين الدوليين للاجئين قد أبدت سخاء في استضافة اللاجئين؛
</seg>
<seg id="40723">
        4 - تلاحظ أن سبعا وخمسين دولة هي الآن أطراف في الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954([1]) المرجع نفسه، المجلد 360، الرقم 5158.) وأن تسعا وعشرين دولة أصبحت أطرافا في اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961([1]) المرجع نفسه، المجلد 989، الرقم 14458.)، وتشجع المفوض السامي على مواصلة أنشطته لصالح الأشخاص عديمي الجنسية؛
</seg>
<seg id="40724">
        5 - تلاحظ أيضا أن عام 2004 يصادف الذكرى السنوية العشرين لإعلان كارتاخينا المتعلق باللاجئين، وأن الدول قد اجتمعت في مكسيكو سيتي في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 للاحتفال بهذه الذكرى السنوية، وتشير إلى المساهمة التي يمكن أن تقدمها النهج الإقليمية إلى حماية اللاجئين، وتشجع الدول على مواصلة تعزيز الحماية الدولية للاجئين في المنطقة بالاشتراك مع المنظمات الدولية ذات الصلة وكذلك ممثلي المجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="40725">
        6 - تشدد من جديد على أن حماية اللاجئين مسؤولية تقع أساسا على عاتق الدول، التي يمثل تعاونها الكامل والفعال وعملها وإرادتها السياسية أمورا لا غنى عنها لتمكين المفوضية من إنجاز المهام الموكلة إليها؛
</seg>
<seg id="40726">
        7 - تحث جميع الدول والمنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة على أن تقوم، بالاشتراك مع المفوضية وبروح من التضامن الدولي واقتسام الأعباء والمسؤوليات، بالتعاون وتعبئة الموارد بغية تحسين قدرة البلدان التي استقبلت أعدادا غفيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء وتخفيف عبئها الثقيل، بما في ذلك من خلال إجراء مشاورات دولية تهدف إلى وضع خطة عمل شاملة للاستجابة، حسب الاقتضاء، لتدفقات جماعية معينة أو لحالات اللاجئين التي طال أمدها، وتهيب بالمفوضية أن تواصل تأدية دورها الحفاز في تعبئة المساعدة من المجتمع الدولي للتصدي للأسباب الجذرية بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الناجمة عن كثرة أعداد اللاجئين في البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="40727">
        8 - تشدد على أن الحماية الدولية للاجئين وظيفة ديناميكية عملية المنحى تقع في صميم ولاية المفوضية وتشمل القيام، بالتعاون مع الدول والشركاء الآخرين، بتشجيع وتيسير أمور منها قبول اللاجئين واستقبالهم ومعاملتهم وكفالة التوصل إلى حلول دائمة تركز على الحماية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للفئات المستضعفة، وتلاحظ في هذا السياق أن الحماية الدولية خدمة تقوم على كثافة اليد العاملة وتتطلب من ثم عددا كافيا من الموظفين من ذوي الخبرة المناسبة، وبخاصة على الصعيد الميداني؛
</seg>
<seg id="40728">
        9 - ترحب بالتقدم الذي أحرزته حتى الآن مبادرة تكملة الاتفاقية التي تقدم بها المفوض السامي([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 12 (A/59/12)، الفصل الثالث.)، بما في ذلك إعداد إطار التفاهمات المتعدد الأطراف بشأن الاستخدام الاستراتيجي لإعادة التوطين، وتشجع المفوض السامي والدول المهتمة على تعزيز النظام الدولي للحماية عن طريق استحداث نهج شاملة لحل مشاكل اللاجئين، بما في ذلك تحسين تقاسم الأعباء والمسؤوليات على الصعيد الدولي والأخذ بحلول دائمة تولي الاعتبار الواجب للأهمية التي تكتسيها كل من الحماية واعتماد اللاجئين على أنفسهم، عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="40729">
        10 - تشير إلى الدور المهم الذي تؤديه الشراكات الفعالة والتنسيق الفعال في تلبية احتياجات اللاجئين وغيرهم من المشردين وفي إيجاد حلول دائمة لمشاكلهم، وترحـــب بالجهود الجارية حاليا، بالتعاون مع البلدان المضيفة للاجئين وبلدان المنشأ بما فيها المجتمعات المحلية التي ينتمون إليها ووكالات الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة الأخرى في المجال الإنمائي، للتشجيع على وضع إطار لحلول دائمة، وبخاصة لحالات اللاجئين التي طال أمدها، يشمل نهج "الإعادات الأربع" (الإعادة إلى الوطن، وإعادة الإدماج، وإعادة التأهيل، وإعادة التعمير)، تحقيقا لعودة مستدامة، وتشجع الدول على القيام، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة الأخرى في المجال الإنمائي، بتقديم الدعم بوسائل منها تخصيص الأموال، وتطوير وتنفيذ نهج الإعادات الأربع وغيره من الأدوات البرنامجية بغية تيسير الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية؛
</seg>
<seg id="40730">
        11 - تؤكد بقوة من جديد الأهمية الأساسية والطابع الإنساني البحت وغير السياسي لمهمة المفوضية المتمثلة في توفير الحماية الدولية للاجئين وفي البحث عن حلول دائمة لمشاكل اللاجئين، وتشير إلى أن هذه الحلول تتضمن العودة الطوعية، وإذا اقتضى الأمر ذلك وكان ممكنا، إدماجهم محليا وإعادة توطينهم في بلد ثالث، وتعيد التأكيد في الوقت ذاته على أن العودة الطوعية، مدعومة باتخاذ ما يلزم من تدابير للتأهيل وتقديم المساعدة الإنمائية لتيسير دوام عملية إعادة الإدماج، لا تزال هي الحل المفضل؛
</seg>
<seg id="40731">
        12 - تسلم باستصواب قيام بلدان المنشأ، بالتعاون مع المفوضية وسائر الدول والأطراف الفاعلة المعنية، حسب الضرورة والاقتضاء وفي مرحلة مبكرة، بمعالجة المسائل ذات الطابع القانوني والإداري التي من المرجح أن تعيق العودة الطوعية بأمان وكرامــة، مع الأخـــذ بعيـــن الاعتبار أن بعض المسائل القانونية أو الإدارية المتعلقة بالسلامة لا يمكن معالجتها إلا بمرور الزمن وأن العودة الطوعية يمكن أن تتم بل وتتم فعلا دون أن تحل جميع المسائل القانونية والإدارية أولا؛
</seg>
<seg id="40732">
        13 - تشدد على واجب جميع الدول أن تقبل عودة مواطنيها، وتهيب بالدول أن تيسر عودة مواطنيها الذين تبين أنهم ليسوا في حاجة إلى حماية دولية، وتؤكد ضرورة أن تتم عودة الأشخاص بطريقة آمنة وإنسانية وفي إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم ولكرامتهم، بصرف النظر عن وضع الأشخاص المعنيين؛
</seg>
<seg id="40733">
        14 - تديـن جميع الأعمال التي تشكل تهديدا للأمن والرفاه الشخصيين للاجئين وملتمسي اللجوء، من قبيل الإعادة القسرية، والطرد غير القانوني، والاعتداءات الشخصية، وتشجب بصورة خاصة الاعتدءات المسلحة التي حدثت في مركز العبور في غاتومبا، بوروندي، في آب/أغسطس 2004، وتهيب بجميع الدول المضيفة للاجئين أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات الدولية، عند الاقتضاء، باتخاذ جميع التدابير الضرورية لاحترام مبادئ حماية اللاجئين، بما فيها معاملة ملتمسي اللجوء بطريقة إنسانية، وتلاحظ مع الاهتمام أن المفوض السامي يواصل اتخاذ خطوات للتشجيع على وضع تدابير تكفل الطابع المدني والإنساني للجوء على نحو أفضل، وتشجع المفوض السامي على مواصلة تلك الجهود بالتشاور مع الدول وسائر الأطراف الفاعلة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="40734">
        15 - تشجع المفوضية على مواصلة تحسين نظمها الإدارية وعلى كفالة استخدام مواردها بطريقة فعالة وشفافة، وتدرك أنه لا بد أن تتوافر للمفوضية موارد كافية وفي حينها لكي تواصل القيام بالولاية الموكلة إليها بموجب نظامها الأساسي([1]) القرار 428 (د - 5)، المرفق.) وقرارات الجمعية العامة اللاحقة المتعلقة باللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، وتشير إلى قراريها 58/153 و 58/270 المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 والمتعلقين بتنفيذ الفقرة 20 من النظام الأساسي للمفوضية، وتحث الحكومات وغيرها من المانحين على الاستجابة على وجه السرعة للنداءات السنوية والتكميلية التي توجهها المفوضية لتلبية احتياجاتها في إطار برامجها؛
</seg>
<seg id="40735">
        16 - تطلب إلى المفوض السامي أن يقدم تقريرا عن أنشطته إلى الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="40736">
        القرار 59/171
</seg>
<seg id="40737">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/498، الفقرة 24)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، باكستان، بنغلاديش، بنن، البوسنة والهرسك، تايلند، جيبوتي، قطر، لبنان، المكسيك.)
</seg>
<seg id="40738">
        59/171 - النظام الإنساني الدولي الجديد
</seg>
<seg id="40739">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40740">
        إذ تشير إلى قرارها 57/184 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 وإلى جميع القرارات السابقة بخصوص تعزيز النظام الإنساني الدولي الجديد([1]) القـرارات 36/136 و 37/201 و 38/125 و 40/126 و 42/120 و 42/121 و 43/129 و 43/130 و 45/101 و 45/102 و 47/106 و 49/170 و 51/74 و 53/124 و 55/73.)، فضلا عن جميع القرارات ذات الصلة، ولا سيما القرار 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 المتعلق بتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، ومرفق ذلك القرار،
</seg>
<seg id="40741">
        وإذ تؤكد من جديد الأهمية الأساسية للتقيد بالقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان والمعايير والمبادئ المقبولة دوليا، ولا سيما مبادئ الإنسانية والحياد والنـزاهة في تقديم المساعدة الإنسانية، وتنفيذها،
</seg>
<seg id="40742">
        وإذ تسلم بأهمية العمل الوطني والإقليمي وبالدور الذي يمكن للمنظمات الإقليمية أن تؤديه في حالات معينة لدرء الأزمات الإنسانية، وإذ تلاحظ مع التقدير الدور التكميلي الذي تقوم به في هذا الصدد هيئات الأمم المتحدة، بما فيها وكالاتها وصناديقها وبرامجها،
</seg>
<seg id="40743">
        وإدراكا منها لأهمية الدور الذي يمكن للمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية والقطاع الخاص أن تقوم به، كل ضمن ولايته، في سياق العمل الإنساني،
</seg>
<seg id="40744">
        وإذ يساورها القلق إزاء تزايد صعوبة الظروف التي تقدم في ظلها المساعدة الإنسانية في بعض المناطق، وبخاصة التضاؤل المستمر، في حالات كثيرة، لاحترام مبادئ القانون الإنساني الدولي وقواعده،
</seg>
<seg id="40745">
        وإذ تؤكد على أهمية استمرار التعاون الدولي في مساندة ما تبذله الدول المتضررة من جهود لمواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المعقدة في كافة مراحلها،
</seg>
<seg id="40746">
        وإذ تكرر التأكيد على أن المساعدة الإنسانية يجب أن تقدم بأسلوب لا يؤدي إلى المساس بالموارد التي تتاح من أجل التعاون الإنمائي الدولي،
</seg>
<seg id="40747">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/554.)،
</seg>
<seg id="40748">
        1 - تعرب عن تقديرها لما يبذله الأمين العام من جهود متواصلة في مجال العمل الإنساني، وتحث الحكومات على مد يد المساعدة إليه في العمل على إقامة نظام إنساني دولي جديد يتلاءم والحقائق والتحديات الجديدة، بما في ذلك وضع برنامج للعمل الإنساني وفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="40749">
        2 - تؤكد من جديد واجب جميع الدول وأطراف الصراعات المسلحة أن تحمي المدنيين في حالات الصراع المسلح وفقا للقانون الإنساني الدولي، وتدعو الدول إلى الترويج لثقافة حماية تراعي الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال والمسنين والمعوقين؛
</seg>
<seg id="40750">
        3 - تهيب بجميع الحكومات والأطراف في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، وبخاصة حالات الصراع المسلح وما بعد انتهاء الصراع في البلدان التي يعمل فيها العاملون في المجال الإنساني، طبقا للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي والقوانين المحلية، أن تتعاون تعاونا تاما مع الأمم المتحدة وسائر الوكالات والمنظمات الإنسانية، وأن تكفل سلامة العاملين في المجال الإنساني وحرية حركتهم، بما يسمح لهم بأن يؤدوا بكفاءة مهمتهم المتمثلة في مساعدة السكان المدنيين المتضررين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا؛
</seg>
<seg id="40751">
        4 - تحث الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية وسائر المؤسسات المعنية على التعاون وتقديم الدعم لجهود الأمين العام عبر قنوات منها وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والآليات التنظيمية المنشأة لتلبية احتياجات ضحايا حالات الطوارئ المعقدة من المساعدة والحماية وكفالة سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني؛
</seg>
<seg id="40752">
        5 - تدعو الأمين العام إلى مواصلة تعزيز التقيد التام، في حالات الطوارئ الإنسانية، بقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والقواعد والمبادئ المقبولة دوليا؛
</seg>
<seg id="40753">
        6 - تسلم بما بين المساعدة الإنسانية وحقوق الإنسان من تكامل؛
</seg>
<seg id="40754">
        7 - تشجع المجتمع الدولي على تحسين استجابته لحالات الطوارئ الإنسانية، بما فيها الحالات التي طال أمدها، بوسائل منها قيام الجهات المانحة ببذل جهود في مجال سياسات وممارسات ترشيد تقديم المنح؛
</seg>
<seg id="40755">
        8 - تشجع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية وكذلك القطاع الخاص على مؤازرة ومساندة ما يبذل من جهود وطنية ودولية بغرض مواجهة التحديات المطروحة في مجال العمل الإنساني والتخفيف من وطأة المعاناة البشرية؛
</seg>
<seg id="40756">
        9 - تسلم بالحاجة الماسة إلى زيادة الفعالية في تحقيق الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية، وترحب في هذا الصدد بالطلب الموجه من المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الأمين العام بإعداد تقرير عن هذه المسألة للنظر فيه من جانب المجلس والجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="40757">
        10 - تدعو الدول الأعضاء والأمين العام ومنظومة الأمم المتحدة، كل ضمن ولايته، إلى تعزيز قدرات المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، حيثما انطبق ذلك، في سياق مواجهة الأزمات الإنسانية؛
</seg>
<seg id="40758">
        11 - تدعو الدول الأعضاء ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة، والهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمـــات الحكوميـة الدولية وغير الحكومية، بما فيها المكتب المستقل للقضايا الإنسانية، إلى تعزيز الأنشطة والتعاون من أجل مواصلة إعداد برنامج للأعمال الإنسانية؛
</seg>
<seg id="40759">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعم عملية إعداد برنامج للأعمال الإنسانية، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين عن التقدم العام المحرز.
</seg>
<seg id="40760">
        القرار 59/172
</seg>
<seg id="40761">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/498، الفقرة 24)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية)، الدانمرك، السويد، سيراليون، غانا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوبا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="40762">
        59/172 - تقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا
</seg>
<seg id="40763">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40764">
        إذ تشير إلى قرارها 58/149 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="40765">
        وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية المنظمة للنواحي الخاصة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1001، الرقم 14691.)، وإلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب([1]) المرجع نفسه، المجلد 1520، الرقم 26363.)،
</seg>
<seg id="40766">
        وإذ تؤكد من جديد أن اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين([1]) المرجع نفسه، المجلد 189، الرقم 2545.)، وبروتوكولها لعام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.)، بصيغتهما المستـكملة باتفـاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعـام 1969، لا يزالان يشكلان الأساس الذي يستند إليه النظام الدولي لحماية اللاجئين في أفريقيا،
</seg>
<seg id="40767">
        1 - تحيط علما بتقريري الأمين العام([1]) A/59/317.) ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 12 A/59/12)).)؛
</seg>
<seg id="40768">
        2 - تلاحظ ضرورة أن تعالج الدول الأفريقية بحزم الأسباب الجذرية للتشريد القسري في أفريقيا بجميع أشكاله، وأن تعمل على تعزيز السلام والاستقرار والرخاء في جميع أنحاء القارة الأفريقية للتصدي لتدفقات اللاجئين، وتهيب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسائر مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة، أن تتخذ، كل في نطاق ولايته، إجراءات ملموسة لتلبية احتياجات اللاجئين والعائدين والمشردين إلى الحماية والمساعدة، وأن تسهم بسخاء في المشاريع والبرامج الرامية إلى التخفيف من محنتهم وإيجاد حلول دائمة للاجئين والمشردين؛
</seg>
<seg id="40769">
        3 - ترحب بالـمقرر EX.CL/Dec.127 (V) المتعلق بحالة اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا، الذي اتخذه المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته العادية الخامسة، المعقودة في أديس أبابا، في الفترة من 30 حزيران/يونيه إلى 3 تموز/يوليه 2004؛
</seg>
<seg id="40770">
        4 - تحيط علما بانعقاد المؤتمر الذي نظمه الاتحاد البرلماني الأفريقي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن "اللاجئون في أفريقيا: التحديات المتمثلة في توفير الحماية وإيجاد الحلول"، في كوتونو، بنن، في الفترة من 1 إلى 3 حزيران/يونيه 2004؛
</seg>
<seg id="40771">
        5 - تعرب عن تقديرها لما أبداه المفوض السامي من خصال قيادية منذ توليه المنصب في كانون الثاني/يناير 2001، وتثني على المفوضية لما تبذله من جهود متواصلة، بدعم من المجتمع الدولي، لمساعدة بلدان اللجوء الأفريقية ولتلبية ما يحتاج إليه اللاجئون والعائدون والمشردون في أفريقيا من مساعدة وحماية؛
</seg>
<seg id="40772">
        6 - تشجع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالاشتراك مع وكالات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، كل في نطاق ولايته، في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا، وترحب في هذا الصدد بتعيين اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المقرر الخاص المعني باللاجئين والمشردين داخليا في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="40773">
        7 - تسلم بأن النساء والأطفال من اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا يشكلون أغلبية السكان المتضررين بالصراعات وأشدهم تأثرا بوطأة الفظائع وغيرها من العواقب المترتبة على الصراعات، وتحيط علما في هذا الصدد بتقرير الأمين العام عن المرأة والسلام والأمن الذي قدم إلى مجلس الأمن ونوقش فيه([1]) S/2004/814.)؛
</seg>
<seg id="40774">
        8 - تكرر تأكيد أهمية التنفيذ التام والفعلي للمعايير والإجراءات الكفيلة بتلبية الاحتياجات الخاصة للاجئين من الأطفال والمراهقين وصون حقوقهم بشكل أفضل، ولا سيما ضمانا لإيلاء اهتمام واف بالأطفال غير المصحوبين بمرافق والأطفال المنفصلين عن أسرهم والأطفال الجنود السابقين الموجودين في مخيمات اللاجئين، وكذلك في إطار تدابير العودة الطوعية إلى الوطن وتدابير إعادة الاندماج؛
</seg>
<seg id="40775">
        9 - تلاحظ مع القلق الشديد أنه على الرغم من جميع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهما حتى الآن، لا تزال حالة اللاجئين والمشردين في أفريقيا محفوفة بالمخاطر، وتهيب بالدول والأطراف الأخرى في الصراعات المسلحة أن تراعي بدقة القانون الإنساني الدولي نصا وروحا، واضعة في الاعتبار أن الصراع المسلح سبب من الأسباب الرئيسية للتشريد القسري في أفريقيا، وترحب في هذا الصدد بتعيين الاتحاد الأفريقي ممثلته الخاصة المعنية بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة؛
</seg>
<seg id="40776">
        10 - تسلم بأهمية التسجيل المبكر ووجود نظم تسجيل وتعداد فعالة كأداة للحماية ووسيلة للتمكن من القياس الكمي للاحتياجات وتقديرها من أجل تقديم المساعدات الإنسانية وتوزيعها وتنفيذ حلول دائمة مناسبة؛
</seg>
<seg id="40777">
        11 - تسلم أيضا بالحاجة إلى تعزيز قدرة الدول على توفير المساعدة والحماية للاجئين والعائدين والمشردين، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يقوم، في إطار تقاسم الأعباء والمسؤوليات، بزيـادة ما يقدمه من مساعدات مادية ومالية وتقنية في البلدان المتضررة بمشكلة اللاجئين والعائدين والمشردين، وأن يتصدى في الوقت ذاته لأوجه القصور في ترتيبات المساعدة القائمة ويدعم المبادرات المتخذة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="40778">
        12 - تؤكد من جديد أن الدول المضيفة تتحمل في المقام الأول المسؤولية عن الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء، وتهيب بالدول أن تتخذ، بالتعاون مع المنظمات الدولية، كل في نطاق ولايته، جميع التدابير اللازمة لكفالة احترام مبادئ حماية اللاجئين، وأن تكفل بخاصة عدم انتهاك الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين بوجود العناصر المسلحة أو بأنشطتهم أو باستخدام تلك المخيمات لأغراض تتنافى مع طابعها المدني؛
</seg>
<seg id="40779">
        13 - تدين كل الأعمال التي تشكل خطرا على الأمن الشخصي للاجئين وطالبي اللجوء وعلى رفاههم، مثل الإعادة القسرية أو الطرد غير المشروع أو الاعتداء البدني، وتشجب على وجه الخصوص الهجمات المسلحة التي وقعت في مركز العبور في غاتومبا، بوروندي، في آب/أغسطس 2004، وتهيب بدول اللجوء أن تتخذ، بالتعاون مع المنظمات الدولية وحيثما يكون ملائما، جميع التدابير اللازمة لكفالة احترام مبادئ حماية اللاجئين، بما فيها معاملة طالبي اللجوء معاملة إنسانية، وتلاحظ مع الاهتمام أن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ما فتئ يتخذ الخطوات الرامية إلى تشجيع وضع التدابير الكفيلة بالحفاظ بشكل أفضل على الطابع المدني والإنساني للجوء، وتشجع المفوض السامي على مواصلة بذل هذه الجهود بالتشاور مع الدول وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="40780">
        14 - تشجب أعمال القتل والإصابات وغير ذلك من أشكال العنف التي يتعرض لها موظفو المفوضية ومنظمات الإغاثة الإنسانية الأخرى، وتحث الدول والأطراف في الصراع وسائر الجهات الفاعلة ذات الصلة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأنشطة المتصلة بالمساعدة الإنسانية، والحيلولة دون تعرض العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الوطنيين منهم والدوليين للاعتداء والاختطاف وكفالة سلامتهم وأمنهم، وتهيب بالدول أن تحقق تحقيقا وافيا في أية جرائم ترتكب ضد موظفي المساعدة الإنسانية، وأن تقدم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، وتهيب بالمنظمات وبالعاملين في مجال تقديم المعونة أن يمتثلوا للقوانين واللوائح الوطنية في البلدان التي يعملون فيها؛
</seg>
<seg id="40781">
        15 - تهيب بالمفوضية والاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية وجميع الدول الأفريقية أن تقوم، بالاشتراك مع وكالات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية والمجتمع الدولي، بتعزيز الشراكات القائمة وتنشيطها وإقامة شراكات جديدة لدعم النظام الدولي لحماية اللاجئين، وترحب في هذا الصدد بانضمام المفوض السامي في عام 2004 إلى برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) كمشارك في رعايته؛
</seg>
<seg id="40782">
        16 - تهيب بالمفوضية والمجتمع الدولي والكيانات المعنية الأخرى أن تكثف دعمها للحكومات الأفريقية من خلال الأنشطة المناسبة لبناء القدرات، بما في ذلك تدريب الموظفين المعنيين، ونشر المعلومات عن الصكوك والمبادئ المتعلقة باللاجئين، وتوفير الخدمات المالية والتقنية والاستشارية للتعجيل بسن أو تعديل التشريعات المتعلقة باللاجئين وتنفيذها، وتعزيز سبل التصدي لحالات الطوارئ، ودعم القدرات من أجل تنسيق الأنشطة الإنسانية، وترحب في هذا الصدد بالاستنتاج المتعلق بالتعاون الدولي وتقاسم الأعباء والمسؤوليات في حالات النـزوح الجماعي، الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في دورتها الخامسة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 12 ألف (A/59/12/Add.1)، الفصل الثالث، الفرع باء.)؛
</seg>
<seg id="40783">
        17 - تؤكد من جديد الحق في العودة ومبدأ الإعادة الطوعية إلى الوطن، وتناشد بلدان المنشأ وبلدان اللجوء أن تهيئ الظروف المؤاتية للعودة الطوعية إلى الوطن، وتسلم بأنه على الرغم من أن العودة الطوعية إلى الوطن لا تزال هي الحل الأمثل، فإن إدماج اللاجئين محليا وإعادة توطينهم في بلدان ثالثة، حيثما كان ذلك مناسبا وأمكن تحقيقه، يشكل أيضا خيارا صالحا لمعالجة حالة اللاجئين الأفارقة الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم، بسبب الظروف السائدة في بلدانهم الأصلية؛
</seg>
<seg id="40784">
        18 - تلاحظ مع الارتياح العودة الطوعية لآلاف اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية، وترحب في هذا الصدد بالاستنتاج المتعلق بقضايا الأمن القانوني في سياق العودة الطوعية للاجئين إلى الوطن، الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في دورتها الخامسة والخمسين([1]) المرجع نفسه، الفرع جيم.)؛
</seg>
<seg id="40785">
        19 - تؤكد من جديد أن العودة الطوعية إلى الوطن ينبغي ألا تكون بالضرورة مشروطة بالتوصل إلى حلول سياسية في البلد الأصلي بغية عدم إعاقة ممارسة اللاجئين حقهم في العودة، وتسلم بأن عملية الإعادة الطوعية إلى الوطن وإعادة الإدماج تسترشد عادة بالأوضاع السائدة في البلد الأصلي، وخاصة أن الإعادة الطوعية إلى الوطن يمكن أن تتم في ظروف آمنة تحفظ كرامة الإنسان؛
</seg>
<seg id="40786">
        20 - ترحب بوضع المفوض السامي، بالتعاون مع سائر وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنمائية، إطار الحلول الدائمة الرامي إلى تشجيع الحلول الدائمة، لا سيما في حالات اللاجئين التي طال أمدها، بما في ذلك نهج "الإعادات الأربع" (الإعادة إلى الوطن، وإعادة الإدماج، وإعادة التأهيل، وإعادة التعمير) من أجل العودة الدائمة للاجئين؛
</seg>
<seg id="40787">
        21 - تناشد المجتمع الدولي أن يستجيب، انطلاقا من روح التضامن وتقاسم الأعباء والمسؤوليات، لاحتياجات اللاجئين الأفارقة الراغبين في الاستيطان في بلد ثالث، وتلاحظ مع الاهتمام في هذا الصدد وضع إطار التفاهمات المتعدد الأطراف بشأن الاستخدام الاستراتيجي لإعادة التوطين، في سياق مبادرة تكملة الاتفاقية التي تقدم بها المفوض السامي([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 12 (A/59/12)، الفصل الثالث، الفقرة 23.)؛
</seg>
<seg id="40788">
        22 - تهيب بالجهات المانحة الدولية أن تقدم مساعدة مالية ومادية تسمح بتنفيذ برامج إنمائية أهلية تفيد اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، حسب الاقتضاء، بالاتفاق مع البلدان المضيفة وبما يتلاءم مع الأهداف الإنسانية؛
</seg>
<seg id="40789">
        23 - تهيب أيضا بالجهات المانحة الدولية أن تقدم مساعدة مادية ومالية لتنفيذ برامج ترمي إلى إصلاح الضرر الذي يلحق بالبيئة وبالهياكل الأساسية في بلدان اللجوء نتيجة لوجود لاجئين على أراضيها؛
</seg>
<seg id="40790">
        24 - تحث المجتمع الدولي على أن يستمر في تمويل برامج المفوضية الخاصة باللاجئين تمويلا سخيا، انطلاقا من روح التضامن الدولي وتقاسم الأعباء، وعلى أن يكفل لأفريقيا حصة عادلة ومنصفة من الموارد المخصصة للاجئين، آخذا في الاعتبار الزيادة الكبيرة المستجدة في احتياجات البرامج المخصصة لأفريقيا؛
</seg>
<seg id="40791">
        25 - تعـرب عن شديد القلـق إزاء محنة المشردين داخليا في أفريقيا، وتهيب بالدول أن تتخذ إجراءات ملموسة لمنع التشريد الداخلي ولتلبية احتياجات المشردين داخليا إلى الحماية والمساعدة، وتشير في هذا الصدد إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.)، وتحث المجتمع الدولي، وعلى رأسه مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة، على أن يساهم بسخاء في المشاريع والبرامج الوطنية الرامية إلى تخفيف محنة المشردين داخليا؛
</seg>
<seg id="40792">
        26 - تدعـو ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا إلى أن يواصل حواره الجاري مع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية، وفقا لولايته، وأن يدرج معلومات عن ذلك فيما يقدمه من تقارير إلى لجنة حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="40793">
        27 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الستين، تقريرا شاملا عن المساعدة المقدمة للاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا، آخذا في اعتباره التام الجهود التي تبذلها بلدان اللجوء، في إطار البند المعنون "تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والمسائل المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين، والمسائل الإنسانية"، وأن يقدم تقريرا شفويا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2005.
</seg>
<seg id="40794">
        القرار 59/173
</seg>
<seg id="40795">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/499، الفقرة 35)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بوركينا فاسو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السنغال، السودان، الصومال، الصين، العراق، عمان، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 117 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 62 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="40796">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="40797">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="40798">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، توفالو، تونغا، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="40799">
        59/173 - حالة الأطفال الفلسطينيين ومساعدتهم
</seg>
<seg id="40800">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40801">
        إذ تشير إلى اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)،
</seg>
<seg id="40802">
        وإذ تضع في اعتبارها الاستنتاج الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية، في فتواها المؤرخة 9 تموز/يوليه 2004([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، عن انطباق اتفاقية حقوق الطفل داخل الأرض الفلسطينية المحتلة،
</seg>
<seg id="40803">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل لتنفيذ الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه في التسعينات، اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، المعقود في نيويورك في 29 و 30 أيلول/سبتمبر 1990([1]) A/45/625، المرفق.)،
</seg>
<seg id="40804">
        وإذ تشير أيضا إلى الإعلان وخطة العمل اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السابعة والعشرين([1]) انظر القرار دإ - 27/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="40805">
        وإذ تشير كذلك إلى الأحكام ذات الصلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="40806">
        وإذ تلاحظ بقلق شديد أن الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي ما زالوا محرومين من كثير من الحقوق الأساسية بموجب اتفاقية حقوق الطفل،
</seg>
<seg id="40807">
        وإذ يساورها القلق إزاء التدهور الخطير والمتواصل الذي تشهده حالة الأطفال الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإزاء التأثير الشديد الضرر للهجمات الإسرائيلية المتواصلة على المدن والبلدات والقرى الفلسطينية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين والحصار الإسرائيلي المستمر لها، ولاستمرار الأزمة الإنسانية الشديدة على سلامة الأطفال الفلسطينيين ورفاههم،
</seg>
<seg id="40808">
        وإذ يساورها القلق أيضا إزاء التأثير البالغ الضرر الناجم عن بناء إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بصورة غير قانونية للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية والمناطق المحيطة بها، والنظام المرتبط بذلك، على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأطفال الفلسطينيين وأسرهم وعلى تمتع الأطفال الفلسطينيين بحقهم في التعليم وفي مستوى معيشة لائق، بما في ذلك التمتع بما يليق بهم من الغذاء والملبس والسكن، وحقهم في الصحة، وفي أن يتحرروا من الجوع، وفقا لاتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
</seg>
<seg id="40809">
        وإذ تشدد على أهمية سلامة ورفاه جميع الأطفال في منطقة الشرق الأوسط برمتها،
</seg>
<seg id="40810">
        وإذ تعرب عن إدانتها لجميع أعمال العنف التي تفضي إلى خسائر كبيرة في الأرواح البشرية وإلى إصابات، بما في ذلك في أوساط الأطفال الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="40811">
        وإذ يساورها قلـق عميق إزاء الآثار السلبية، بما في ذلك الآثار النفسية، للأعمال العسكرية الإسرائيلية على رفاه الأطفال الفلسطينيين حاضرا ومستقبلا،
</seg>
<seg id="40812">
        1 - تؤكد الحاجة الملحة لأن يعيش الأطفال الفلسطينيون حياة طبيعية خالية من الاحتلال الأجنبي ومن الدمار والخوف في دولتهم الخاصة بهم؛
</seg>
<seg id="40813">
        2 - تطالب في غضون ذلك إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تحترم الأحكام ذات الصلة من اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) وبأن تمتثل امتثالا تاما لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، من أجل كفالة رفاه وحماية الأطفال الفلسطينيين وأسرهم؛
</seg>
<seg id="40814">
        3 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يقدم المساعدة والخدمات اللازمة على وجه السرعة من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة التي يواجهها الأطفال الفلسطينيون وأسرهم والمساعدة في إعادة إعمار المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.
</seg>
<seg id="40815">
        القرار 59/174
</seg>
<seg id="40816">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/500، الفقرة 14)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إكوادور، ألمانيا، أنتيغــوا وبربــودا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بليز، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيرو، جامايكا، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، شيلي، الصين، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، قبرص، الكاميرون، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، المكسيك، نيجيريا، هندوراس، اليونان.)
</seg>
<seg id="40817">
        59/174 - العقد الدولي الثاني للشعوب الأصلية في العالم
</seg>
<seg id="40818">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40819">
        إذ تضع في اعتبارها أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في سنة 1993 سلم في إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) بالكرامة المتأصلة في الشعوب الأصلية وبمساهمتها الفريدة في تنمية المجتمع وتعدديته، كما أكد من جديد وبقوة التزام المجتمع الدولي برفاهها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبتمتعها بثمار التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="40820">
        وإذ تؤكد من جديد أنه ينبغي على الدول، وفقا لأحكام القانون الدولي، أن تتخذ خطوات إيجابية متضافرة لضمان احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية، على أساس من المساواة وعدم التمييز، وإذ تسلم بقيمة وتنوع هوياتها وثقافاتها ونظمها الاجتماعية المتميزة،
</seg>
<seg id="40821">
        وإذ تشير إلى قرارها 48/163 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، الذي أعلنت فيه العقد الدولي للشعوب الأصلية في العالم، ابتداء من 10 كانون الأول/ديسمبر 1994، بهدف تعزيز التعاون الدولي لحل المشاكل التي تواجهها الشعوب الأصلية في مجالات مثل حقوق الإنسان والبيئة والتنمية والتعليم والصحة،
</seg>
<seg id="40822">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/158 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، وإلى جميع قراراتها السابقة بشأن العقد الدولي للشعوب الأصلية في العالم،
</seg>
<seg id="40823">
        وإذ ترحب بجميع الإنجازات التي تحققت خلال العقد، لا سيما إنشاء المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والمساهمات التي قدمها المنتدى الدائم، والفريق العامل المعني بالشعوب الأصلية التابع للجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية، من أجل تحقيق أهداف العقد، مثل برنامج العمل الشامل الذي يقوم المنتدى الدائم بتنفيذه لأجل مصلحة الشعوب الأصلية في مجالات الثقافة والتعليم والبيئة والصحة وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية،
</seg>
<seg id="40824">
        وإذ تحيط علما على النحو الواجب بما جاء في قرار لجنة حقوق الإنسان 2004/62 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، الذي أعربت فيه اللجنة عن بالغ قلقها إزاء تواصل معاناة الشعوب الأصلية في مناطق كثيرة من العالم من جراء أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية الهشة مقارنة بأوضاع الشعوب بصفة عامة، وإزاء استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بها، والذي أكدت فيه اللجنة من جديد الحاجة الماسة إلى الإقرار بحقوق الإنسان والحريات للشعوب الأصلية وتعزيزها وحمايتها بدرجة أكبر من الفعالية،
</seg>
<seg id="40825">
        وإذ تشير إلى أنها قد صرحت في قرارها 49/214 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994 بتوقعها أن يتم اعتماد إعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية في إطار العقد الدولي، وأنها قررت في قرارها 50/157 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995 أن قيام الجمعية العامة باعتماد إعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية يشكل هدفا رئيسيا من أهداف العقد، كما لاحظت التقدم المحرز في جولات المفاوضات الأخيرة التي عقدت في إطار الفريق العامل المفتوح باب العضوية لما بين الدورات التابع للجنة حقوق الإنسان والمكلف بوضع مشروع للإعلان الذي سيصدر بشأن حقوق الشعوب الأصلية، والمنشأ عملا بقرار اللجنة 1995/32 المؤرخ 3 آذار/مارس 1995([1]) المرجع نفسه، 1995، الملحق رقم 3 والتصويبان (E/1995/23 و Corr.1 و 2)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="40826">
        وإذ تدرك أهمية التشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية في مجال التخطيط لبرنامج أنشطة العقد وتنفيذه، وضرورة توفير الدعم المالي الكافي من جانب المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="40827">
        1 - تعلن بدء العقد الدولي الثاني للشعوب الأصلية في العالم، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005؛
</seg>
<seg id="40828">
        2 - تقـرر أن يكون الهدف من العقد الثاني زيادة تعزيز التعاون الدولي من أجل حل المشاكل التي تواجهها الشعوب الأصلية، وبخاصة في مجالات مثل الثقافة، والتعليم، والصحة، وحقوق الإنسان، والبيئة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تنفيذ برامج عملية المنحى ومشاريع محددة، وزيادة الدعم التقني وأنشطة وضع المعايير المتصلة بذلك؛
</seg>
<seg id="40829">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يعين وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية منسقا للعقد الثاني؛
</seg>
<seg id="40830">
        4 - تطلب إلى المنسق أن ينجز مهام الولاية المنوطة به، بالتعاون والتشاور الكاملين مع الحكومات، والمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، وسائر هيئات منظومة الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والأعضاء الآخرين في فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني بقضايا الشعوب الأصلية، ومنظمات الشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="40831">
        5 - تدعـو الحكومات إلى كفالة أن يكون التخطيط للأنشطة والأهداف المتعلقة بالعقد الثاني وتنفيذها على أساس من التشاور والتعاون الكاملين مع الشعوب الأصلية؛
</seg>
<seg id="40832">
        6 - تناشد الوكالات المتخصصة، واللجان الإقليمية، والمؤسسات المالية والإنمائية، وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، زيادة جهودها لأخذ احتياجات الشعوب الأصلية في الاعتبار بوجه خاص عند وضع ميزانياتها وبرامجها؛
</seg>
<seg id="40833">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن ينشئ صندوقا للتبرعات للعقد الثاني، وأن يقام هذا الصندوق ويمارس مهامه، فيما يخص جميع الأغراض والآثار القانونية، بوصفه خلفا لصندوق التبرعات القائم بالفعل والذي أنشئ للعقد الحالي عملا بقرارات الجمعية العامة 48/163، و 49/214، و 50/157؛
</seg>
<seg id="40834">
        8 - تأذن للأمين العام بأن يقبل ويدير التبرعات المقدمة من الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، ومنظمات الشعوب الأصلية، والمؤسسات الخاصة، والأفراد، لغرض تمويل المشاريع والبرامج خلال مدة العقد الثاني؛
</seg>
<seg id="40835">
        9 - تحث الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية على تقديم مساهماتها لصندوق التبرعات للعقد الثاني، الذي أنشأه الأمين العام، وتدعو منظمات الشعوب الأصلية والمؤسسات الخاصة والأفراد إلى أن تحذو حذوها؛
</seg>
<seg id="40836">
        10 - تحث أجهزة الأمم المتحدة المختصة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة على أن تقوم، في سياق تخطيط أنشطتها للعقد الثاني، بفحص الكيفية التي يمكن بواسطتها تسخير البرامج والموارد الحالية لفائدة الشعوب الأصلية بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك من خلال استكشاف الطرق التي يمكن بها دمج الجوانب المتعلقة بمنظور الشعوب الأصلية وأنشطتها، أو تعزيزها؛
</seg>
<seg id="40837">
        11 - تقرر أن تواصل الاحتفال سنويا، خلال العقد الثاني، باليوم الدولي للشعوب الأصلية، في نيويورك وجنيف وسائر مكاتب الأمم المتحدة، وأن تطلب إلى الأمين العام دعم تكاليف الاحتفال بذلك اليوم من الموارد المتاحة، وأن تشجع الحكومات على الاحتفال بذلك اليوم على الأصعدة الوطنية؛
</seg>
<seg id="40838">
        12 - تحث جميع الأطراف المشاركة في عملية التفاوض على أن تبذل قصارى جهدها من أجل النجاح في إنجاز الولاية المنوطة بالفريق العامل المفتوح باب العضوية لما بين الدورات الذي أنشأته لجنة حقوق الإنسان بموجب قرارها 1995/32([1]) المرجع نفسه، 1995، الملحق رقم 3 والتصويبان (E/1995/23 و Corr.1 و 2)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وعلى أن تقدم في أسرع وقت ممكن المشروع النهائي لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لغرض اعتماده؛
</seg>
<seg id="40839">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم جميع ضروب المساعدة الضرورية لضمان نجاح العقد الثاني؛
</seg>
<seg id="40840">
        14 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن برنامج عمل شامل للعقد الثاني، استنادا إلى ما تم من إنجازات خلال العقد الأول؛
</seg>
<seg id="40841">
        15 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين بندا بعنوان "قضايا الشعوب الأصلية".
</seg>
<seg id="40842">
        القرار 59/175
</seg>
<seg id="40843">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/501، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، بيلاروس، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا.)
</seg>
<seg id="40844">
        59/175 - التدابير التي يتعين اتخاذها ضد البرامج والأنشطة السياسية القائمة على مذاهب الإحساس بالتفوق والإيديولوجيات القومية الداعية إلى العنف والتي تقوم على التمييز العنصري أو التفرد العرقي وكراهية الأجانب، بما في ذلك النازية الجديدة
</seg>
<seg id="40845">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40846">
        إذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد نشأت عن النضال ضد النازية والفاشية والعدوان والاحتلال الأجنبي، وأن الشعوب أعربت في ميثاق الأمم المتحدة عن عزمها على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب،
</seg>
<seg id="40847">
        وإذ تدرك أن شعوب العالم أعلنت في الميثاق عن تصميمها على تأكيد إيمانها مجددا بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وعلى تعزيز التقدم الاجتماعي وتهيئة مستويات أفضل للحياة في جو من الحرية أفسح،
</seg>
<seg id="40848">
        واقتناعا منها بأن أي مذهب يقوم على الإحساس بالتفوق لفروق عرقية مذهب زائف علميا، ومدان أخلاقيا، وغير عادل وخطير اجتماعيا، وبأنه ليس ثمة مبرر للتمييز العنصري في أي مكان، لا من الناحية النظرية ولا من الناحية العملية،
</seg>
<seg id="40849">
        وإذ تسلم بما قام به المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، من إدانة للبرامج والتنظيمات السياسية القائمة على العنصرية أو كراهية الأجانب أو مذاهب الإحساس بالتفوق العرقي وما يتصل بها من تمييز، وكذلك للتشريعات والممارسات القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، باعتبارها لا تتفق مع الديمقراطية والحكم الذي يقوم على الشفافية والمساءلة([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="40850">
        وإذ تؤكد من جديد في هذا الصدد أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، فضلا عن الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات،
</seg>
<seg id="40851">
        وإذ تبرز الدور الرئيسي الذي يمكن وينبغي أن يضطلع به الساسة والأحزاب السياسية في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
</seg>
<seg id="40852">
        وإذ تلاحظ مع الأسف أنه لا تزال توجد في العالم المعاصر مظاهر مختلفة لأنشطة النازية الجديدة، بالإضافة إلى غيرها من البرامج والأنشطة السياسية القائمة على مذاهب الإحساس بالتفوق والإيديولوجيات القومية الداعية إلى العنف والتي تقوم على التمييز العنصري أو التفرد العرقي وكراهية الأجانب، بما يترتب على ذلك من احتقار للفرد أو إنكار ما لجميع البشر من كرامة ومساواة متأصلتين وتكافؤ في الفرص في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مجال العدالة الاجتماعية،
</seg>
<seg id="40853">
        وإذ يثير جزعها العميق استمرار هذه الظواهر وبروزها من جديد، وإذ تعلن أنه لا يمكن تبريرها مهما كانت الأحوال والظروف،
</seg>
<seg id="40854">
        وإذ تلاحظ مع القلق اتساع نطاق إساءة استخدام تلك الجماعات والمنظمات للفرص التي يوفرها التقدم العلمي والتكنولوجي، بما في ذلك الإنترنت، بغية الترويج لدعاية قائمة على العنصرية وكراهية الأجانب، ترمي إلى التحريض على الكراهية العنصرية وجمع الأموال لمواصلة حملات العنف ضد المجتمعات المتعددة الأعراق في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="40855">
        وإذ تلاحظ أن استخدام هذه التكنولوجيات يمكن أن يسهم أيضا في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
</seg>
<seg id="40856">
        وإذ تعرب عن القلق الشديد إزاء استمرار مذاهب الإحساس بالتفوق والإيديولوجيات القومية الداعية إلى العنف والقائمة على التمييز العنصري أو التفرد العرقي وكراهية الأجانب في أنحاء عديدة من العالم،
</seg>
<seg id="40857">
        وإذ يثير جزعها بوجه خاص استمرار هذه الأفكار في الأوساط السياسية، وفي أوساط الرأي العام وفي المجتمع ككل،
</seg>
<seg id="40858">
        وإذ تسلم بأهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الهيئات الإقليمية ذات الصلة، ومنها الرابطات الإقليمية التابعة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والدور الرئيسي الذي يمكن أن تضطلع به في رصد التعصب والتمييز وزيادة الوعي بشأنهما على المستوى الإقليمي، وإذ تؤكد من جديد دعمها لهذه الهيئات أينما وجدت وتشجع على إنشائها،
</seg>
<seg id="40859">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة، ولا سيما القراران 55/82 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/268 المؤرخ 27 آذار/مارس 2002،
</seg>
<seg id="40860">
        وإذ تأخذ في اعتبارها تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان([1]) انظر A/59/329.)، وبخاصة دراسته عن مسألة البرامج السياسية التي تعزز التمييز العنصري أو تحرض عليه([1]) انظر A/59/330.)،
</seg>
<seg id="40861">
        1 - تظل مقتنعة بأن البرامج والأنشطة السياسية القائمة على مذاهب الإحساس بالتفوق والإيديولوجيات القومية الداعية إلى العنف والتي تقوم على التمييز العنصري أو التفرد العرقي وكراهية الأجانب، بما في ذلك النازية الجديدة، يجب إدانتها بوصفها متعارضة مع الديمقراطية والحكم القائم على المساءلة؛
</seg>
<seg id="40862">
        2 - تعرب عن تصميمها على مقاومة هذه البرامج والأنشطة السياسية التي يمكن أن تقوض التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتكافؤ الفرص؛
</seg>
<seg id="40863">
        3 - تحث الدول على اتخاذ جميع التدابير المتاحة وفقا لالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان لمكافحة البرامج والأنشطة السياسية القائمة على مذاهب الإحساس بالتفوق والإيديولوجيات القومية الداعية إلى العنف والتي تقوم على التمييز العنصري أو التفرد العرقي وكراهية الأجانب، بما في ذلك التدابير الرامية إلى نشر مبادئ حقوق الإنسان على جميع أصعدة المجتمع بواسطة التثقيف وغير ذلك من الوسائل؛
</seg>
<seg id="40864">
        4 - تحيط علما بتوصيات المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما فيها ما يتعلق بحاجة الدول إلى ممارسة سيطرة أكبر على البيانات العنصرية والمتعلقة بكراهية الأجانب، وبخاصة عندما يعرب عنها ممثلو الأحزاب السياسية أو الحركات الإيديولوجية الأخرى([1]) انظر A/59/330.)، وتشدد في هذا الصدد على أن تدابير مكافحة العنصرية يجب أن تتخذ وفقا لالتزاماتها في إطار إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.) وللمعايير الدولية لحرية التعبير؛
</seg>
<seg id="40865">
        5 - تهيب بالدول أن تنفذ وتيسر تنفيذ أنشطة تهدف إلى تثقيف الشباب في مجال حقوق الإنسان والمواطنة الديمقراطية وغرس قيم التضامن واحترام التنوع وتفهمه، بما في ذلك احترام الجماعات المختلفة، وتؤكد ضرورة بذل جهود خاصة لتنوير الشباب وتوعيتهم بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان أو تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإيديولوجيات القائمة على نظرية التفوق العرقي الزائفة؛
</seg>
<seg id="40866">
        6 - تحث جميع الدول على أن تنظر، على سبيل الأولوية العالية، في اتخاذ تدابير مناسبة تنسجم وأنظمتها القانونية الوطنية وتتفق وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، وذلك بهدف القضاء على الأنشطة المؤدية إلى العنف، المستندة إلى التمييز العنصري أو التفرد العرقي وكراهية الأجانب، بما في ذلك النازية الجديدة، وأن تدين كل أشكال الدعاية وكل المنظمات القائمة على نشر أفكار ونظريات الإحساس بالتفوق؛
</seg>
<seg id="40867">
        7 - تعرب عن دعمها للأنشطة التي يضطلع بها المقرر الخاص، وتهيب بالدول كافة أن تتعاون معه في جميع الجوانب بهدف تمكينه من أداء ولايته؛
</seg>
<seg id="40868">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع على هذا القرار الدول الأعضاء وهيئات حقوق الإنسان وآلياتها ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="40869">
        القرار 59/176
</seg>
<seg id="40870">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/501، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، تايلند، تركيا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="40871">
        59/176 - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
</seg>
<seg id="40872">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40873">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، وآخرها القرار 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="40874">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) (Part I) A/CONF.157/24، الفصل الثالث.)، ولا سيما الفرع الثاني - باء من الإعلان، المتعلق بالمساواة والكرامة والتسامح،
</seg>
<seg id="40875">
        وإذ تكرر التأكيد على الحاجة إلى تكثيف النضال من أجل القضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="40876">
        وإذ تكرر أيضا التأكيد على أهمية الاتفاقية التي تعتبر من أوسع صكوك حقوق الإنسان المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة قبولا،
</seg>
<seg id="40877">
        وإذ تؤكد من جديد الأهمية القصوى للانضمام العالمي للاتفاقية والتنفيذ الكامل لها في تعزيز المساواة وعدم التمييز في العالم، كما ورد في إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في 8 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="40878">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية مساهمات لجنة القضاء على التمييز العنصري في تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا وفيما تبذله الأمم المتحدة من جهود لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
</seg>
<seg id="40879">
        وإذ تؤكد على التـزام جميع الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وغيرها من التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية،
</seg>
<seg id="40880">
        وإذ تشير إلى قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي رحبت فيه بالمقرر الذي اتخذ في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والقاضي بتـعديل الفقـرة 6 من المـادة 8 من الاتفــاقية وإضــافة فقرة جديدة بوصفها الفقـرة 7 من المادة 8، بهدف النص على تمويل اللجنة من الميزانية العادية للأمم المتحدة([1]) انظر CERD/SP/45، المرفق.)، وإذ تكرر الإعراب عن قلقها البالغ إزاء عدم بدء سريان تعديل الاتفاقية،
</seg>
<seg id="40881">
        وإذ تؤكد أهمية تمكين اللجنة من العمل بيسر، وأن تتوافر لها جميع التسهيلات اللازمة لأداء وظائفها بموجب الاتفاقية أداء فعالا،
</seg>
<seg id="40882">
        أولا
</seg>
<seg id="40883">
        تقريرا لجنة القضاء على التمييز العنصري
</seg>
<seg id="40884">
        1 - تحيط علما بتقريري لجنة القضاء على التمييز العنصري عن أعمال دورتيها الثانية والستين والثالثة والستين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 18 والتصويب A/58/18) و Corr.1).) ودورتيها الرابعة والستين والخامسة والستين([1]) المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 18 (A/59/18).)؛
</seg>
<seg id="40885">
        2 - تثني على اللجنة لما قدمته من إسهامات في تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) تنفيذا فعالا، وبخاصة من خلال دراسة التقارير المقدمة بموجب المادة 9 من الاتفاقية، واتخاذ إجراءات بشأن البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية، والمناقشات المواضيعية التي تسهم في منع العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والقضاء على كل ذلك؛
</seg>
<seg id="40886">
        3 - تهيب بالدول الأطراف أن تفي بالتزامها، بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، بتقديم تقاريرها الدورية عما اتخذته من تدابير لتنفيذ الاتفاقية في الوقت المحدد؛
</seg>
<seg id="40887">
        4 - تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من التقارير التي تأخر تقديمها ولا تزال على ذلك الحال، وبخاصة التقارير الأولية، مما يشكل عقبة أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="40888">
        5 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية التي تأخرت تقاريرها طويلا على الاستفادة من الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية التي يمكن لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن توفرها لها، بناء على طلبها، من أجل إعداد تلك التقارير؛
</seg>
<seg id="40889">
        6 - تشجع اللجنة على مواصلة التعاون وتبادل المعلومات مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها، وبخاصة اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومع المنظمات الحكومية الدولية، فضلا عن المنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="40890">
        7 - تشجع الدول الأطراف على مواصلة إدراج منظور جنساني في تقاريرها إلى اللجنة، وتدعو اللجنة إلى مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ ولايتها؛
</seg>
<seg id="40891">
        8 - تلاحظ مع التقدير مشاركة اللجنة في متابعة نتائج إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)؛
</seg>
<seg id="40892">
        9 - تعرب عن تقديرها للجهود التي بذلتها اللجنة حتى الآن بغرض تحسين فعالية أساليب عملها، وتشجع اللجنة على مواصلة ما تقوم به من أنشطة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="40893">
        10 - تشجع على مواصلة مشاركة أعضاء اللجنة في الاجتماعات السنوية المشتركة بين اللجان واجتماعات رؤساء هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات، لا سيما بغية إيجاد نهج على قدر أكبر من التنسيق لأنشطة منظومة الهيئات المنشأة بمعاهدات وتقديم التقارير في صورة موحدة؛
</seg>
<seg id="40894">
        ثانيا
</seg>
<seg id="40895">
        الحالة المالية للجنة القضاء على التمييز العنصري
</seg>
<seg id="40896">
        11 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الحالة المالية للجنة القضاء على التمييز العنصري([1]) A/59/276.)؛
</seg>
<seg id="40897">
        12 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم وفاء عدد من الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالتزاماتها المالية بعد، كما هو مبين في تقرير الأمين العام، وتناشد بقوة جميع الدول الأطراف التي عليها متأخرات أن تفي بالتزاماتها المالية غير المسددة، بموجب الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="40898">
        13 - تحث بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة، وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل، حسبما تقرر في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 15 كانون الثاني/يناير 1992([1]) انظر CERD/SP/45، المرفق.)، وحسبما أيدته الجمعية العامة في قرارها 47/111 وأعيد تأكيده مرة أخرى في الاجتماع السادس عشر للدول الأطراف في 16 كانون الثاني/يناير 1996؛
</seg>
<seg id="40899">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل كفالة وجود ترتيبات مالية كافية وتقديم الدعم اللازم، بما في ذلك القدر الكافي من خدمات الأمانة العامة، لكفالة قيام اللجنة بأداء مهامها وتمكينها من مواجهة حجم العمل المتزايد عليها؛
</seg>
<seg id="40900">
        15 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدعو الدول الأطراف في الاتفاقية التي عليها متأخرات إلى تسديد المبالغ المتأخرة عليها، وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="40901">
        ثالثا
</seg>
<seg id="40902">
        حالة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
</seg>
<seg id="40903">
        16 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) A/59/275.)؛
</seg>
<seg id="40904">
        17 - تعرب عن ارتياحها لعدد الدول التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، والذي يبلغ الآن مائة وسبعين دولة؛
</seg>
<seg id="40905">
        18 - تحث الدول الأطراف على أن تمتثل امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب الاتفاقية وأن تأخذ في الاعتبار الملاحظات الختامية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة؛
</seg>
<seg id="40906">
        19 - تعيد تأكيد اقتناعها بأن من الضروري التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها بصورة عالمية وتنفيذ أحكامها من أجل فعالية مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ولتنفيذ الالتـزامات المتعهد بها بموجب إعلان وبرنامج عمل ديربان؛
</seg>
<seg id="40907">
        20 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية على أن تصدق عليها أو تنضم إليها على نحو عاجل بغية تحقيق التصديق العالمي عليها بحلول عام 2005؛
</seg>
<seg id="40908">
        21 - تحث الدول على أن تحد من مدى أي تحفظ تقدمه بشأن الاتفاقية، وأن تتوخى الدقة والاقتضاب قدر الإمكان في صياغة أي تحفظات لكفالة ألا تتنافى أية تحفظات مع هدف الاتفاقية ومقصدها، وأن تعيد النظر في تحفظاتها بصفة منتظمة بغرض سحبها، وأن تسحب التحفظات التي تتنافى وهدف الاتفاقية ومقصدها؛
</seg>
<seg id="40909">
        22 - تلاحظ أن عدد الدول الأطراف في الاتفاقية التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 14 من الاتفاقية قد بلغ الآن خمسا وأربعين دولة، وتطلب إلى الدول الأطراف التي لم تصدر بعد الإعلان النظر في إصداره؛
</seg>
<seg id="40910">
        23 - تقـرر أن تنظر، في دورتها الحادية والستين، في إطار البند المعنون "القضاء على العنصرية والتمييز العنصري"، في تقريري لجنة القضاء على التمييز العنصري عن أعمال دورتيها السادسة والستين والسابعة والستين ودورتيها الثامنة والستين والتاسعة والستين وفي تقرير الأمين العام عن الحالة المالية للجنة وتقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقية.
</seg>
<seg id="40911">
        القرار 59/177
</seg>
<seg id="40912">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/501، الفقرة 23)([1]) قدمت قطر (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 183 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع عضوين عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="40913">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيــا، غانــا، غرينـادا، غواتيمـالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="40914">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="40915">
        الممتنعون: أستراليا، كندا
</seg>
<seg id="40916">
        59/177 - الجهود العالمية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ والمتابعة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربان
</seg>
<seg id="40917">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="40918">
        إذ تشيـر إلى قرارها 58/160 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي قررت فيه أن تركز على التنفيذ الملموس لإعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، بوصفهما يشكلان أساسا متينا للتوصل إلى توافق واسع في الآراء بشأن اتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات للقضاء التام على آفة العنصرية،
</seg>
<seg id="40919">
        وإذ تشيـر أيضا إلى قرارها 57/195 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي بيـنت فيـه الأدوار والمسؤوليات الهامة لمختلف أجهزة الأمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، بما في ذلك على وجه الخصوص لجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="40920">
        وإذ تشيـر كذلك إلى قرارها 56/266 المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، الذي أيـدت فيه إعلان وبرنامج عمل ديربان بوصفهما يشكلان أساسا متينا لاتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات للقضاء التام على آفة العنصرية،
</seg>
<seg id="40921">
        وإذ تكرر التأكيد على أن جميع البشر قد ولدوا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأنهم قادرون على الإسهام إسهاما بناء في تنمية مجتمعاتهم ورفاهيتها، وأن أي مذهب من مذاهب التفوق العنصري إنما هو مذهب زائف علميا ومدان أخلاقيا وظالم وخطير اجتماعيا ويجب رفضه هو والنظريات التي تسعى إلى تقرير وجود أجناس بشرية منفصلة،
</seg>
<seg id="40922">
        وإذ هي مقتنعة بأن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تتجلى على نحو مختلف إزاء النساء والفتيات، وقد تكون من بين العوامل التي تؤدي إلى تدهور أحوالهن المعيشية، وفقرهن، والعنف، وشتى أشكال التمييز ضدهن، وتقييد حقوق الإنسان التي لهن أو إنكارها، وإذ تدرك الحاجة إلى تضمين منظور جنساني في السياسات والاستراتيجيات وبرامج العمل ذات الصلة المناهضة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب من أجل التصدي لمختلف أشكال التمييز،
</seg>
<seg id="40923">
        وإذ تحيط علما بقرارات لجنة حقوق الإنسان 2002/68 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2003/30 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003([1]) المرجع نفسه، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2004/88 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2004([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، التي وضع المجتمع الدولي موضع التنفيذ بموجبها آليات للتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان،
</seg>
<seg id="40924">
        وإذ تؤكد من جديد التزامها بشن حملة عالمية من أجل القضاء قضاء تاما على العنصرية والتمييـز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
</seg>
<seg id="40925">
        وإذ تؤكد من جديد أن الامتثال العالمي والتنفيذ الكامل للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) يكتسيان أهمية قصوى في تعزيز المساواة وعدم التمييز في العالم،
</seg>
<seg id="40926">
        وإذ تشدد على أن توافر الإرادة السياسية والتعاون الدولي والتمويل الكافي على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي شرط مسبق لا غنى عنه من أجل تنفيذ برنامج عمل ديربان تنفيذا ناجحا،
</seg>
<seg id="40927">
        وإذ يثيـر جزعها تفـاقــم العنف بدوافع عنصرية وأفكار تدعو لكراهية الأجانب في أجزاء عديدة من العالم، في الدوائر السياسية وفي مجال الرأي العام وفي المجتمع ككل نتيجة أمور من بينها انبعاث أنشطة رابطات أنشئت على أساس برامج ومواثيق عنصرية ومحرضة على كراهية الأجانب، والتمادي في استعمال تلك البرامج والمواثيق لتـرويج الأيديولوجيات العنصرية أو التحريض على اعتناقها،
</seg>
<seg id="40928">
        وإذ تشدد على أهمية القضاء العاجل على اتجاهات العنف المطردة المنطوية على العنصرية والتمييز العنصري، وإذ تدرك أن أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بدافع من العنصرية وكراهية الأجانب إنما يسهم في إضعاف سيادة القانون والديمقراطية ويميل إلى التشجيع على تكرار تلك الجرائم ويتطلب العمل والتعاون بعزيمة للقضاء عليه،
</seg>
<seg id="40929">
        وإذ ترحـب بجميع المبادرات الإقليمية الجاري الاضطلاع بهـا من أجل تنفيـذ التـزامات ديربان، وإذ تعـرب في هذا السياق عن تقديرها لحكومات المكسيك وكينيا والجمهورية التشيكية وبلجيكا لاستضافتها حلقات دراسية للخبراء الإقليمييـن بهـدف تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان ضمن منطقة كل منها، وإذ تشجـع المنطقة المتبقية على اتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصـدد،
</seg>
<seg id="40930">
        وإذ ترحب أيضا بتصميم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على إبراز الكفاح ضد العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وزيادة تسليط الأضواء عليه، واعتزامها إدماج هذه المسألة في صلب جميع الأنشطة والبرامج التي تضطلع بها مفوضيتها،
</seg>
<seg id="40931">
        أولا
</seg>
<seg id="40932">
        مبـادئ عامـة أساسيـة
</seg>
<seg id="40933">
        1 - تعترف بأنه لا يسمح بأي انتقاص من حظر التمييز العنصري أو الإبادة الجماعية أو جريمة الفصل العنصري أو الـرق، وفقا لما ورد في الالتزامات المنصوص عليها في صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="40934">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها وإدانتها القاطعة لكل أشكال العنصرية والتمييز العنصري، بما في ذلك أعمال العنف المرتكبة بدوافع من العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب، فضلا عن الأنشطة والمنظمات الدعائية التي تسعى إلى تبرير أو تشجيع العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بأي شكل من الأشكال؛
</seg>
<seg id="40935">
        3 - تؤكـد أن الدول والمنظمات الدولية مسؤولـة عـن كفالة أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب غير منطوية من حيث الغرض والأثر على تمييز قائم على أساس العنصر أو اللون أو السلالة أو الأصل الوطني أو العرقي، وتحث جميع الدول على إلغاء جميع أشكال التنميط العنصري أو الإحجام عنها؛
</seg>
<seg id="40936">
        4 - تقر بأنه ينبغي للدول أن تعمل على تنفيذ وإنفاذ تدابير تشريعية وقضائية وتنظيمية وإدارية فعالة لمنع أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتوفير الحماية منها، مسهمة بذلك في منع انتهاكات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="40937">
        5 - تشدد على أن الدول هي المسؤولة عن اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الأعمال الإجرامية التي ترتكب بدوافع من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما في ذلك التدابير الكفيلة باعتبار مثل هذه الدوافع عاملا مشددا لأغراض الحكم بالإدانة، وذلك من أجل منع عدم المعاقبة على ارتكاب هذه الجرائم وكفالة سيادة القانون؛
</seg>
<seg id="40938">
        6 - تحـث جميع الدول على مراجعة قوانينها وسياساتها وممارساتها فيما يتعلق بالهجرة وتنقيحها، عند الضرورة، حتى تكون خالية من التمييز العنصري ومتفقة مع التزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="40939">
        7 - تدين إساءة استخدام وسائط الإعلام المطبوعة والسمعية البصرية والإلكترونية وتكنولوجيات الاتصالات الجديدة، بما فيها الإنترنت، في التحريض على العنف بدوافع من الكراهية العنصرية، وتهيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة هذا الشكل من أشكال العنصرية وفقا للالتزامات التي قطعتها على نفسها في إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، ولا سيما الفقرة 147 من برنامج العمل، ووفقا للمعايير الدولية والإقليمية القائمة لحرية التعبير، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الحق في حرية الرأي والتعبير؛
</seg>
<seg id="40940">
        8 - تشجع جميع الدول على أن تدرج في مناهجها التعليمية وبرامجها الاجتماعية، على جميع المستويات، وحسبما يلزم، التوعية بالثقافات والشعوب والبلدان الأجنبية وتقبلها واحترامها؛
</seg>
<seg id="40941">
        9 - تؤكد مسـؤولية الدول عن تعميم مراعاة المنظور الجنسانـي في وضع وتطوير تدابيـر للمنع والتوعية والحماية تهدف إلى القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على جميع المستويات، بغية كفالة توجيهها بفعالية نحو الأوضاع المتمايزة للمرأة والرجل؛
</seg>
<seg id="40942">
        ثانيا
</seg>
<seg id="40943">
        الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
</seg>
<seg id="40944">
        10 - تكرر تأكيد دعوة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الواردة في الفقرة 75 من برنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.) والداعية إلى التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) بحلول عام 2005، وإلى قيام جميع الدول بالنظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتؤيد ما أبدته لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2004/88([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) من قلق من أنه إذا بقيت عمليات التصديق وإصدار الإعلانات على وتيرتها الحالية، أي مائة وسبعون تصديقا وخمسة وأربعون إعلانا فقط، فلن يتم للأسف تحقيق هدف التصديق العالمي في الموعد النهائي، عام 2005، الذي حدده المؤتمر العالمي؛
</seg>
<seg id="40945">
        11 - تحث مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في ذلك السياق، على تعهد وإصدار تقارير مستوفاة بصورة منتظمة في موقعها على الإنترنت تضم قائمة البلدان التي لم تصدق بعد على الاتفاقية، وعلى تشجيع تلك البلدان على إبداء التزامها العملي بالوفاء بالموعد النهائي للتصديق العالمي وفقا لقرار المؤتمر العالمي؛
</seg>
<seg id="40946">
        12 - تدعو الدول الأطراف في الاتفاقية إلى التصديق على تعديل المادة 8 من الاتفاقية المتعلق بتمويل لجنة القضاء على التمييز العنصري، وتدعو إلى توفير موارد إضافية كافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة لتمكين اللجنة من أداء ولايتها بشكل كامل؛
</seg>
<seg id="40947">
        13 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على تكثيف جهودها لتنفيذ الالتزامات التي قبلتها بموجب المادة 4 من الاتفاقية، مع إيلاء الاهتمام اللازم لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وللمادة 5 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="40948">
        14 - تلاحظ أن اللجنة قد خلصت إلى أن حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية يتوافق مع الحق في حرية الرأي والتعبير على النحو المبين في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة 5 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="40949">
        15 - ترحب بتوكيد اللجنة على أهمية متابعة المؤتمر العالمي وبالتدابير التي أوصت باتخاذها لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وأداء اللجنة لمهامها([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 18 (A/57/18)، الفصل الحادي عشر.)؛
</seg>
<seg id="40950">
        ثالثا
</seg>
<seg id="40951">
        التنفيذ والمتابعة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربان
</seg>
<seg id="40952">
        16 - تؤكد على أن المسؤولية الأساسية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب مكافحة فعالة تقع على عاتق الدول، ولهذه الغاية، فإنها تؤكد أنه تقع على الدول المسؤولية الرئيسية عن كفالة التنفيذ الكامل والفعال لجميع الالتزامات والتوصيات التي يتضمنها إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)؛
</seg>
<seg id="40953">
        17 - تؤكد أيضا، في هذا السياق، على الدور الأساسي والتكميلي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئات أو المراكز الإقليمية، والمجتمع المدني، التي تعمل بالاشتراك مع الدول على تحقيق أهداف إعلان وبرنامج عمل ديربان؛
</seg>
<seg id="40954">
        18 - تهيب بالدول أن تعد خطط عمل، بالتشاور مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من المؤسسات المنشأة بموجب القانون لمكافحة العنصرية، والمجتمع المدني، وأن تزود مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بخطط العمل تلك وغيرها من المواد ذات الصلة المتعلقة بالتدابير المتخذة لتنفيذ أحكام إعلان وبرنامج عمل ديربان؛
</seg>
<seg id="40955">
        19 - تهيب بجميع الدول أن تعد وتنفذ، دون إبطاء، على كل من المستوى الوطني والإقليمي والدولي، سياسات وخطط عمل لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما في ذلك تجلياتها القائمة على نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="40956">
        20 - تحث الدول على دعم الأنشطة التي تضطلع بها الهيئات أو المراكز الإقليمية القائمة التي تكافح العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، كل في منطقتها، وتوصي بإنشاء مثل تلك الهيئات أو المراكز في جميع المناطق التي لا توجد فيها؛
</seg>
<seg id="40957">
        21 - تقر بالدور الأساسي للمجتمع المدني في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ولا سيما في مساعدة الدول على إعداد أنظمة واستراتيجيات، وفي اتخاذ تدابير وإجراءات لمكافحة تلك الأشكال من التمييز، ومن خلال متابعة التنفيذ؛
</seg>
<seg id="40958">
        22 - تؤكد على أنه، وفقا لإعلان وبرنامج عمل ديربان، تقع على الدول مسؤولية مشتركة، على الصعيد الدولي وفي إطار منظومة الأمم المتحدة، عن تحديد طرائق الاستعراض العام لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان؛
</seg>
<seg id="40959">
        23 - تقـرر أن الجمعية العامة، من خلال دورها في صياغة السياسات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من خلال دوره في التوجيه والتنسيق العامين، وفقا لدور كل منهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية 50/227 المؤرخ 24 أيار/مايو 1996، ولجنة حقوق الإنسان، تشكل عملية حكومية دولية ثلاثية المستويات للتنفيذ والمتابعة الشاملين لإعلان وبرنامج عمل ديربان؛
</seg>
<seg id="40960">
        24 - تؤكد وتعيد تأكيد دورها بوصفها أعلى آلية حكومية دولية لصياغة وتقييم السياسات المتعلقة بالمسائل الخاصة بالميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة، وفقا للفصل التاسع من الميثاق، بما في ذلك التنفيذ والمتابعة الشاملان للأهداف والغايات المحددة في جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="40961">
        25 - تقر بأن نتائج المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تستوي مع نتائج جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والميادين الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="40962">
        26 - تقرر أن يراقب المجلس الاقتصادي والاجتماعي على نطاق المنظومة عملية تنسيق تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان؛
</seg>
<seg id="40963">
        27 - تقرر أيضا أن يكون للجنة حقوق الإنسان، بصفتها إحدى اللجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، دور رئيسي في رصد تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان داخل منظومة الأمم المتحدة وفي تقديم المشورة إلى المجلس في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="40964">
        28 - تعرب عن تقديرها للعمل المتواصل الذي يقوم به الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان، وفريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي، وتتطلع إلى النظر في نتائج دورتيهما الثالثة من جانب لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="40965">
        29 - تقـر بأن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، والذي كان المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة العنصرية، يختلف اختلافا ملحوظا عن المؤتمرين السابقين له، كما يتضح من تضمين عنوانه عنصرين هامين لهما صلة بالأشكال المعاصرة من العنصرية وهما كراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="40966">
        30 - ترحب بما تقوم به لجنة القضاء على التمييز العنصري من عمل بخصوص تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) على الأشكال الجديدة والمعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري؛
</seg>
<seg id="40967">
        31 - تـبرز أهمية إعداد معايير تكميلية بغية تعزيز واستكمال الصكوك الدولية المناهضة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في الاعتبار المسائل التي نوقشت خلال الدورات السابقة التي عقدها الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان، وكذلك المسائل التي تحددها الندوة الدراسية الرفيعة المستوى التي ستعقد في أثناء انعقاد الدورة المقبلة للفريق العامل الحكومي الدولي؛
</seg>
<seg id="40968">
        32 - تـبرز أيضا أهمية النظر فيما أحرز من تقدم في تنفيذ أحكام إعلان وبرنامج عمل ديربان المتعلقة بوسائط الإعلام والعنصرية، بما في ذلك استخدام الإنترنت، بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، بما فيهم الدول، ومؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ووسائط الإعلام؛
</seg>
<seg id="40969">
        33 - تحيط علما بتوصيات الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان، في ذلك السياق، بالطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تعقد ندوة رفيعة المستوى، يتفق على شكلها بين الدول الأعضاء، بمساعدة من المفوضية، ويمكن أن تشتمل ولا تقتصر بالضرورة على مجموعة أساسية من الوزراء المسؤولين عن حقوق الإنسان و/أو مشاركين مماثلين من جميع المناطق بصفة محاضرين([1]) انظر E/CN.4/2005/20، الفرع السادس، الفقرة 73.)؛
</seg>
<seg id="40970">
        34 - توصي بقوة بعدم جدولة أي اجتماعات تتخلل جلسات أفرقة العمل التابعة للجنة حقوق الإنسان لمتابعة المؤتمر العالمي وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان جدولة تتعارض أو تتداخل مع دورات الجمعية العامة، وتهيب في هذا الصدد باللجنة أن تعالج هذه المسألة وتكفل جدولة الدورات المقبلة لفريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي بحيث تعقد قبل دورات الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان؛
</seg>
<seg id="40971">
        35 - تطلب إلى الأمين العام أن يضمن تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين عن متابعة المؤتمر العالمي نتائج الندوة الرفيعة المستوى؛
</seg>
<seg id="40972">
        36 - تقر بما لتعبئة الموارد والشراكة العالمية الفعالة والتعاون الدولي من دور مركزي في سياق الفقرتين 157 و 158 من برنامج عمل ديربان من أجل الوفاء بنجاح بالالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها في المؤتمر العالمي، وتشدد تحقيقا لهذه الغاية على الدور المحوري الذي يتعين على فريق الخبراء البارزين المستقلين المعني بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان أن يضطلع به في حشد الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ الإعلان وبرنامج العمل تنفيذا ناجحا؛
</seg>
<seg id="40973">
        37 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر الموارد اللازمة لتمكين الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان، وفريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي، وفريق الخبراء البارزين المستقلين المعني بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان من أداء الولاية المنوطة بكل منها على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="40974">
        38 - تدين انبعاث كراهية الأجانب، وتشدد على أن ترسيخ حقوق الإنسان في صلب الصكوك القانونية، وإن كان طريقة أساسية للتعبير عن طابعها العالمي، لم يعد كافيا للقضاء على الأسباب الدفينة للثقافات والذهنيات التمييزية، وأن العمل في مجال حقوق الإنسان يجب أن يشمل من الآن فصاعدا مناقشة الجذور الثقافية العميقة للعنصرية؛
</seg>
<seg id="40975">
        39 - تعرب عن قلقها إزاء تزايد الأحداث ذات الطابع العنصري في شتى المناسبات الرياضية، وتلاحظ في الوقت نفسه، مع التقدير، الجهود التي تبذلها بعض الهيئات الإدارية الرياضية لمكافحة العنصرية؛
</seg>
<seg id="40976">
        40 - تدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير ضد نشر الرسائل القائمة على التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب على الإنترنت، وفقا للفقرات 144 إلى 147 من برنامج عمل ديربان، والعمل على استخدام الإنترنت استخداما إيجابيا لتعزيز الوئام الاجتماعي ومكافحة العنصرية؛
</seg>
<seg id="40977">
        41 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تعقد الاجتماع الثاني لفريق الخبراء البارزين المستقلين المعني بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان قبل انعقاد الدورة الحادية والستين للجنة حقوق الإنسان من أجل صوغ برنامج عمل ملموس يتصل بولايتهم، استنادا إلى القيم الأساسية الخاصة بالمساواة والكرامة بين الأعراق حسبما هو مبين في الوثيقة الختامية لاجتماعهم الأول، المعقود في جنيف، في الفترة من 16 إلى 18 أيلول/سبتمبر 2003([1]) انظر E/CN.4/2004/112.)؛
</seg>
<seg id="40978">
        رابعا
</seg>
<seg id="40979">
        المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصـرية والتمييز العنصري وكراهيــة الأجــانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومتابعة زياراته
</seg>
<seg id="40980">
        42 - تعرب عن دعمها وتقديرها الكاملين لعمل المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتشجعه على مواصلته؛
</seg>
<seg id="40981">
        43 - تكرر من جديد نداءها إلى جميع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية إلى التعاون بشكل كامل مع المقرر الخاص؛
</seg>
<seg id="40982">
        44 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل تبادل الآراء مع الدول الأعضاء والآليات ذات الصلة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل زيادة تعزيز فعاليتها والتعاون المتبادل فيما بينها؛
</seg>
<seg id="40983">
        45 - تدرك مع بالغ القلق تزايد حدة معاداة السامية وكراهية المسيحية وكراهية الإسلام في أنحاء مختلفة من العالم، فضلا عن ظهور حركات عنصرية وعنيفة تقوم على العنصرية والأفكار التمييزية الموجهة ضد الجماعات العربية والمسيحية واليهودية والمسلمة وجماعات المنحدرين من أصل أفريقي وجماعات المنحدرين من أصل آسيوي وغيرها من الجماعات؛
</seg>
<seg id="40984">
        46 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يجمع معلومات من جميع المعنيين، وأن يستجيب بفعالية للمعلومات الموثوقة التي تتاح له، وأن يتابع المعلومات المستقاة من الرسائل والزيارات القطرية، وأن يلتمس آراء الحكومات وتعليقاتها ويعرضها في تقاريره حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="40985">
        47 - تـهـيـب بالدول أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تنظر بجدية في طلباته زيارة بلدانها لتمكينه من الوفاء بولايته على نحو تام وفعال؛
</seg>
<seg id="40986">
        48 - تشجـع على إقامة تعاون أوثق بين المقرر الخاص ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مع وحدة مناهضة التمييز؛
</seg>
<seg id="40987">
        49 - تـحـث مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تزويد الدول، بناء على طلبها، بالخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية لتمكينها من تنفيذ توصيات المقرر الخاص بشكل كامل؛
</seg>
<seg id="40988">
        50 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بجميع المساعدات البشرية والمالية اللازمة لإنجاز ولايته بكفاءة وفعالية وعلى وجه السرعة، ولتمكينه من تقديم تقرير مؤقت إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="40989">
        51 - تحيــط علما بالتوصيات الواردة في التقرير المؤقت للمقرر الخاص([1]) انظر A/59/329.)، وتشجع على مواصلة عمله؛
</seg>
<seg id="40990">
        52 - تـحـث الدول الأعضاء على النظر في تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المقرر الخاص، وتدعو سائر أصحاب المصلحة ذوي الصلة إلى تنفيذ تلك التوصيات؛
</seg>
<seg id="40991">
        خامسا
</seg>
<seg id="40992">
        مسائل عامــة
</seg>
<seg id="40993">
        53 - تطلـب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="40994">
        54 - تقــرر أن تبقي هذه المسألة الهامة قيد نظرها في دورتها الستين في إطار البند المعنون "القضاء على العنصرية والتمييز العنصري".
</seg>
<seg id="40995">
        القرار 59/178
</seg>
<seg id="40996">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/502، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، إكوادور، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنن، بوتسوانا، بوروندي، بيرو، توغو، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زامبيا، زمبابوي، السلفادور، سوازيلند، السودان، سيراليون، الصومال، الصين، غامبيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كينيا، ليسوتو، مدغشقر، مصر، ملاوي، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 129 صوتا مقابل 46 صوتا وامتناع 13 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="40997">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="40998">
        المعارضون: إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="40999">
        الممتنعون: أستراليا، أوزبكستان، أوكرانيا، تونغا، جمهورية كوريا، سان مارينو، سويسرا، فانواتو، كازاخستان، ليختنشتاين، ملاوي، ناورو، نيوزيلندا
</seg>
<seg id="41000">
        59/178 - استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير
</seg>
<seg id="41001">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41002">
        إذ تشير إلى قرارها 58/162 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2004/5 المؤرخ 8 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 E/2004/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="41003">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها ذات الصلة التي أدانت فيها، في جملة أمور، أي دولة سمحت بتجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم أو تغاضت عن ذلك بهدف الإطاحة بحكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما حكومات البلدان النامية، أو بهدف محاربة حركات التحرير الوطني، وإذ تشير كذلك إلى القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على الارتزاق في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1490، الرقم 25573.)، وكذلك الاتحاد الأفريقي([1]) في 8 تموز/يوليه 2002، لم تعد منظمة الوحدة الأفريقية قائمة، ونشأ بدلا منها الاتحاد الأفريقي في 9 تموز/يوليه 2002.)،
</seg>
<seg id="41004">
        وإذ تؤكد من جديد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة، والاستقلال السياسي، والسلامة الإقليمية للدول، وحق الشعوب في تقرير المصير، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية القومية للدول،
</seg>
<seg id="41005">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أنــه، عملا بمبدأ حق تقرير المصير، يحق لجميع الشعوب أن تحدد بحرية وضعها السياسي وأن تسعى إلى تحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأن على كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقا لأحكام الميثاق،
</seg>
<seg id="41006">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="41007">
        وإذ يثير جزعها وقلقها ما تشكله أنشطة المرتزقة من خطر على السلام والأمن في البلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا وفي الدول الصغيرة،
</seg>
<seg id="41008">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الخسائر في الأرواح والأضرار الجسيمة التي تلحق بالممتلكات والآثار السلبية على سياسة البلدان المتأثرة واقتصاداتها نتيجة لما يقوم به المرتزقة من أنشطة إجرامية،
</seg>
<seg id="41009">
        وإذ يثير بالغ جزعها وقلقها أنشطة المرتزقة في الآونة الأخيرة في أفريقيا وما تنطوي عليه من خطر يهدد سلامة واحترام النظام الدستوري لهذه البلدان،
</seg>
<seg id="41010">
        واقتناعا منها بأنه بصرف النظر عن طريقة استخدام المرتزقة أو الشكل الذي يتخذونه لاكتساب بعض مظاهر الشرعية، فإنهم أو الأنشطة ذات الصلة بهم يشكلون تهديدا لسلام وأمن الشعوب وتقرير مصيرها وعقبة في سبيل تمتع الشعوب بحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41011">
        1 - تحيط علما بالتقرير المقتضب الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير([1]) انظر A/59/191.)؛
</seg>
<seg id="41012">
        2 - ترحب بتعيين السيدة شايستا شاميم مقررة خاصة للجنة حقوق الإنسان معنية بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، وتشجعها على أن تواصل وتدفع قدما العمل القيم الذي أنجز والإسهامات الهامة التي قدمها إنريكه برناليس بالستيروس خلال فترة الستة عشر عاما التي استغرقتها ولايته؛
</seg>
<seg id="41013">
        3 - تؤكد من جديد أن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم أمور تثير قلقا شديدا لدى جميع الدول وتشكل انتهاكا للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="41014">
        4 - تسلم بأن الصراع المسلح والإرهاب والاتجار بالأسلحة والعمليات الخفية التي تقوم بها دول ثالثة تؤدي، في جملة أمور، إلى تشجيع الطلب على المرتزقة في السوق العالمية؛
</seg>
<seg id="41015">
        5 - تحث جميع الدول على اتخاذ الخطوات اللازمة وتوخي أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة، وعلى اتخاذ تدابير تشريعية لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها، فضلا عن رعاياها، في تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم من أجل التخطيط لأنشطة تستهدف إعاقة ممارســـة حق الشعوب فـــي تقريـــر المصير، وزعزعة الاستقرار أو الإطاحة بحكومة أي دولة أو تقويض أو إضعاف، بصورة تامة أو جزئية، السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة التي تتصرف بما يتماشى مع احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها؛
</seg>
<seg id="41016">
        6 - تطلب إلى جميع الدول أن تلتزم أقصى قدر من الحيطة إزاء أي نوع من تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم الخبرة الاستشارية العسكرية والخدمات الأمنية على الصعيد الدولي، وأن تفرض كذلك حظرا خاصا على تدخل هذه الشركات في الصراعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة استقرار الأنظمة الدستورية؛
</seg>
<seg id="41017">
        7 - ترحب ببدء سريان الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2163، الرقم 37789.)، وتهيب بجميع الدول التي لم تنظر بعد في اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى الاتفاقية أو التصديق عليها أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="41018">
        8 - ترحب أيضا بالتعاون المقدم من البلدان التي زارها المقرر الخاص، وقيام بعض الدول باعتماد تشريعات وطنية تقيد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم؛
</seg>
<seg id="41019">
        9 - تدين أنشطة المرتزقة الأخيرة في أفريقيا، وتثني على الحكومات الأفريقية لتعاونها في إحباط هذه الأعمال غير القانونية التي تشكل تهديدا لسلامة واحترام النظام الدستوري لتلك البلدان وممارسة شعوبها لحق تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="41020">
        10 - تهيب بالدول أن تحقق في احتمال ضلوع مرتزقة متى وحيثما تحدث أعمال إجراميــــة ذات طبيعة إرهابية، وأن تقدم الضالعين إلى العدالة أو تنظر في تسليمهم إذا ما طلب منها ذلك، وفقا للقانون المحلي والمعاهدات الثنائية أو الدولية المنطبقة؛
</seg>
<seg id="41021">
        11 - تدين أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب الممنوح لمرتكبي أنشطة المرتزقة والمسؤولين عن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم، وتحث جميع الدول، وفق التزاماتها في إطار القانون الدولي، على تقديمهم، بدون تمييز، إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="41022">
        12 - تطلب إلى المقررة الخاصة الجديدة أن تعمم على الدول الاقتراح الجديد حول تعريف قانوني للمرتزقة صاغه المقرر الخاص السابق([1]) انظر E/CN.4/2004/15، الفقرة 47.) وتتشاور معها بهذا الشأن وتنقل النتائج التي تتوصل إليها إلى لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="41023">
        13 - تطلب إلى المفوضية القيام، على سبيل الأولوية، بالتعريف بالآثار السلبية لأنشطة المرتزقة على حق الشعوب في تقرير المصير، وتقديم الخدمات الاستشارية، عند الطلب وحسب الاقتضاء، إلى الدول المتأثرة بهذه الأنشطة؛
</seg>
<seg id="41024">
        14 - تطلب أيضا إلى المفوضية أن تعقد جلسة ثالثة للخبراء حول الأشكال التقليدية والجديدة لأنشطة المرتزقة كوسيلـــة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقـــة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، مع احترام الأهداف الرئيسية المحددة في الفقرة 16 من قرار لجنة حقوق الإنسان 2004/5([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 E/2004/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="41025">
        15 - تطلب إلى المقررة الخاصة أن تواصل، لدى اضطلاعها بولايتها، إيلاء الاعتبار لاستمرار أنشطة المرتزقة في العديد من أنحاء العالم واتخاذها أشكالا ومظاهر وطرائق جديدة، وفي هذا الصدد، تطلب إليها أن تولي اهتماما خاصا بتأثير أنشطة الشركات الخاصة التي تقدم مساعدات واستشارات عسكرية وخدمات أمنية في السوق الدولية على ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="41026">
        16 - تحث جميع الدول على التعاون تعاونا كاملا مع المقررة الخاصة في الوفاء بولايتها؛
</seg>
<seg id="41027">
        17 - تطلب إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تزويد المقررة الخاصة بكل ما يلزم من مساعدة ودعم لكي تتمكن من الوفاء بولايتها، من الناحيتين المهنية والمالية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون بين المقررة الخاصة وغيرها من عناصر منظومة الأمم المتحدة المختصة بمكافحة الأنشطة ذات الصلة بالمرتزقة؛
</seg>
<seg id="41028">
        18 - تطلب إلى المقررة الخاصة استشارة الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية في تنفيذ هذا القرار، وتقديم استنتاجاتها بشأن استخدام المرتزقة كوسيلة لتقويض حق الشعوب في تقرير المصير، مشفوعة بتوصيات محددة، إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="41029">
        19 - تقرر أن تنظر، في دورتها الستين، في مسألة استخدام المرتزقة كوسيلـــة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقـــة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في إطار البند المعنون "حق الشعوب في تقرير المصير".
</seg>
<seg id="41030">
        القرار 59/179
</seg>
<seg id="41031">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/502، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تركيا، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، الصومال، الصين، العراق، عمان، غامبيا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، كوبا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 179 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="41032">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="41033">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="41034">
        الممتنعون: أستراليا، بابوا غينيا الجديدة، فانواتو
</seg>
<seg id="41035">
        59/179 - حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
</seg>
<seg id="41036">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41037">
        إدراكا منها أن تنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، تندرج ضمن مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها المحددة في الميثاق،
</seg>
<seg id="41038">
        وإذ تشير، في هــذا الصــدد، إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970 والمعنون "إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية وبالتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة"،
</seg>
<seg id="41039">
        وإذ تضع في اعتبارها العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان(([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة(([1]) القرار 1514 (د - 15).)، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993(([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="41040">
        وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة(([1]) انظر القرار 50/6.)،
</seg>
<seg id="41041">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="41042">
        وإذ تشير كذلك إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة(([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تلاحظ بوجه خاص رد المحكمة، بما في ذلك ما يتعلق بحق الشعوب في تقرير المصير الذي هو حق لجميع الناس([1]) المرجع نفسه، الفتوى، الفقرة 88.)،
</seg>
<seg id="41043">
        وإذ تشير إلى الاستنتاج الذي انتهت إليه المحكمة، في فتواها المؤرخة 9 تموز/يوليه 2004، أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير([1]) المرجع نفسه، الفقرة 122.)،
</seg>
<seg id="41044">
        وإذ ترى أن الحاجة ملحة لاستئناف المفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط على أساسها المتفق عليه وللإسراع بتحقيق تسوية نهائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
</seg>
<seg id="41045">
        وإذ تشير إلى قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="41046">
        وإذ تؤكد حق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا،
</seg>
<seg id="41047">
        1 - تؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين؛
</seg>
<seg id="41048">
        2 - تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
</seg>
<seg id="41049">
        القرار 59/17
</seg>
<seg id="41050">
        اتخذ في الجلسة العامة 46، المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/530، الفقرة 9)([1]) عرضت مقررة اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="41051">
        59/17 - تمويل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي
</seg>
<seg id="41052">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41053">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي([1]) A/59/288.)، والتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/390.)،
</seg>
<seg id="41054">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1529 (2004) المؤرخ 29 شباط/فبراير 2004، الذي أعلن المجلس بموجبه عن استعداده لإنشاء قوة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار بغرض دعم الاستمرار في عملية سياسية سلمية ودستورية والحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة في هايتي،
</seg>
<seg id="41055">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 1542 (2004) المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2004، الذي قرر المجلس بموجبه إنشاء بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي لفترة أولية مدتها ستة أشهر،
</seg>
<seg id="41056">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 58/311 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2004 بشأن تمويل البعثة،
</seg>
<seg id="41057">
        وإذ تؤكد من جديد المبادئ العامة التي يستند إليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حسبما نصت عليها قرارات الجمعية العامة 1874 (دإ - 4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963، و 3101 (د - 28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1973، و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="41058">
        وإدراكا منها لضرورة تزويد البعثة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب قرار مجلس الأمن ذي الصلة،
</seg>
<seg id="41059">
        وإذ تؤكد دور اللجنة الخامسة في النظر في مقترحات الميزانية التي يقدمها الأمين العام وإقرارها،
</seg>
<seg id="41060">
        1 - تحيط علما بحالة الاشتراكات المقدمة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي حتى 30 أيلول/سبتمبر 2004، بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة البالغة 144.4 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، التي تمثل نحو 65 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة، وتلاحظ بقلق أن اثنتين وثلاثين دولة فقط من الدول الأعضاء قد سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى، وبخاصة تلك التي عليها متأخرات، على أن تكفل سداد اشتراكاتها المقررة غير المسددة؛
</seg>
<seg id="41061">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى على أن تبذل كل جهد ممكن لضمان تسديد اشتراكاتها المقررة للبعثة بالكامل؛
</seg>
<seg id="41062">
        3 - تعرب عن القلق إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، ولا سيما فيما يتعلق بتسديد التكاليف للدول المساهمة بقوات، التي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء في دفع اشتراكاتها المقررة؛
</seg>
<seg id="41063">
        4 - تعرب عن القلق أيضا إزاء التأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا، ولا سيما البعثات الموفدة إلى أفريقيا، وتزويدها بالموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="41064">
        5 - تشدد على معاملة جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية لا تمييز فيها فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="41065">
        6 - تشدد أيضا على تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي تضطلع كل منها بولايتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="41066">
        7 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يعمل على أن تستخدم المرافق والمعدات الموجودة في قاعدة الأمم المتحدة للسوقيات في برينديزي، إيطاليا، بأقصى قدر ممكن من أجل خفض تكاليف المشتريات المطلوبة للبعثة إلى الحد الأدنى؛
</seg>
<seg id="41067">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يبذل قصارى جهده لتوفير المرافق اللازمة للتعجيل بنشر القوات وأن يتخذ جميع التدابير الضرورية لإصلاح الهياكل الأساسية اللازمة للاحتياجات التشغيلية للبعثة؛
</seg>
<seg id="41068">
        9 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/390.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="41069">
        10 - تأذن للأمين العام بشغل الوظائف التالية بالرتب الملائمة حتى 30 حزيران/يونيه 2005:
</seg>
<seg id="41070">
        مدير مكتب الممثل الخاص للأمين العام؛
</seg>
<seg id="41071">
        مساعد خاص للمدير؛
</seg>
<seg id="41072">
        مساعد خاص للممثل الخاص؛
</seg>
<seg id="41073">
        موظف للمراسم؛
</seg>
<seg id="41074">
        موظف للشؤون القانونية؛
</seg>
<seg id="41075">
        نائب للممثل الخاص للأمين العام معني بتنسيق الشؤون الإنسانية والإنمائية؛
</seg>
<seg id="41076">
        كبير موظفي الشؤون الإنسانية والإنمائية؛
</seg>
<seg id="41077">
        موظف للشؤون الإنسانية والإنمائية؛
</seg>
<seg id="41078">
        مستشار قانوني رئيسي؛
</seg>
<seg id="41079">
        رئيس شؤون الإعلام؛
</seg>
<seg id="41080">
        متحدث رسمي؛
</seg>
<seg id="41081">
        رئيس شعبة الشؤون السياسية وتخطيط السياسات؛
</seg>
<seg id="41082">
        وتطلب إلى الأمين العام أن يعيد تبرير هذه الوظائف في ميزانيته المقبلة بتقديم معلومات إضافية بشأن الرتب الملائمة؛
</seg>
<seg id="41083">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إدارة البعثة بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد؛
</seg>
<seg id="41084">
        12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، بغية خفض تكلفة استخدام موظفين من فئة الخدمات العامة، أن يواصل بذل الجهود لتعيين موظفين محليين في البعثة لشغل وظائف تلك الفئة بما يتناسب واحتياجات البعثة؛
</seg>
<seg id="41085">
        تقديرات الميزانية للفترة من 1 أيار/مايو 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005
</seg>
<seg id="41086">
        13 - تحيط علما بأن مجلس الأمن يعهد إلى البعثة، في الفقرة 7 - ثانيا (ج) من قراره 1542 (2004)، المساعدة في تنظيم ورصد وإجراء انتخابات بلدية وبرلمانية ورئاسية حرة وعادلة؛
</seg>
<seg id="41087">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بتنفيذ الولاية المنوطة به على الوجه الأكمل، وأن يضطلع بقياس إنجازات البعثة، وبخاصة الإنجاز المتوقع 2-3([1]) انظر A/59/288، الفرع الأول.)، بما يتماشى تماما مع الولاية الصادرة عن مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="41088">
        15 - تقرر أن تعتمد للحساب الخاص لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي للفترة من 1 أيار/مايو إلى 30 حزيران/يونيه 2004 مبلغا قدره 800 259 49 دولار سبق أن أذنت به اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية لإنشاء البعثة بموجب أحكام الجزء الرابع من قرار الجمعية العامة 49/233 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994؛
</seg>
<seg id="41089">
        16 - تقرر أيضا أن تعتمد للحساب الخاص لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فــي هايتـــي للفتـــرة مـــن 1 تموز/يوليـــه 2004 إلى 30 حزيـــران/يونيــه 2005 مبلغا قدره 800 046 379 دولار، ويشمل مبلغ 500 480 172 دولار سبق أن أذنت به الجمعية في قرارها 58/311 للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2004؛
</seg>
<seg id="41090">
        تمويل الاعتماد
</seg>
<seg id="41091">
        17 - تقرر كذلك أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغ 300 566 206 دولار بمعدل شهري قدره 787 820 25 دولارا للإنفاق على البعثة في الفترة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005، آخذة في الاعتبار مبلغ 500 480 172 دولار الذي قسمته الجمعية العامة بالفعل للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2004 في قرارها 58/311، ووفقا للمستويات التي حددتها الجمعية في قرارها 55/235 ثم عدلتها في قرارها 55/236 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 واستكملتها في قرارها 58/256 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعامي 2004 و 2005 على النحو المبين في قرارها 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، وذلك رهنا بقرار يتخذه مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة؛
</seg>
<seg id="41092">
        18 - تقرر أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرة 17 أعلاه، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب البالغ 700 371 4 دولار والموافق عليه للبعثة للفترة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005؛
</seg>
<seg id="41093">
        19 - تشدد على عدم تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="41094">
        20 - تشجع الأمين العام على مواصلة اتخاذ تدابير إضافية لكفالة سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في البعثة تحت رعاية الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="41095">
        21 - تدعو إلى تقديم التبرعات للبعثة، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تحظى بقبول الأمين العام، على أن تدار التبرعات، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي أرستها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="41096">
        22 - تقرر أن تبقي قيد الاستعراض في دورتها التاسعة والخمسين البند المعنون "تمويل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي".
</seg>
<seg id="41097">
        القرار 59/180
</seg>
<seg id="41098">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/502، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاسو، تايلند، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، سنغافورة، الصومال، عمان، قطر، الكاميرون، الكويت، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، النيجر.)
</seg>
<seg id="41099">
        59/180 - الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير
</seg>
<seg id="41100">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41101">
        إذ تؤكد من جديد ما للإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والمجسد في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وكذلك في إعلان منح الاستقـــلال للبلدان والشعـــوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، من أهمية لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على الوجه الفعال،
</seg>
<seg id="41102">
        وإذ ترحب بتقدم ممارسة الشعوب الخاضعة للاحتلال الاستعماري أو الخارجي أو الأجنبي لحقها في تقرير المصير وبلوغها مركز الدولة ذات السيادة ونيلها الاستقلال،
</seg>
<seg id="41103">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار أعمال التدخل والاحتلال العسكريين الأجنبيين أو التوعد بذلك، التي تهدد شعوبا وأمما بإنكار حقها في تقرير المصير أو التي أنكرت بالفعل هذا الحق،
</seg>
<seg id="41104">
        وإذ تعرب عن شديد القلق لأن الملايين من الناس قد اقتلعوا وما زالوا يقتلعون من ديارهم نتيجة لاستمرار هذه الأعمال ليصبحوا لاجئين ومشردين، وإذ تؤكد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات دولية متضافرة للتخفيف من حالتهم،
</seg>
<seg id="41105">
        وإذ تشير إلى القرارات ذات الصلة المتعلقة بانتهاك حق الشعوب في تقرير المصير وسائر حقوق الإنسان نتيجة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكري الأجنبي، التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان في دورتها الستين(([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) والدورات السابقة،
</seg>
<seg id="41106">
        وإذ تؤكد من جديد قراراتها السابقة بشأن الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، بما في ذلك القرار 58/161 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="41107">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000، الذي يتضمن إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية ويدعم، في جملة أمور، حق الشعوب التي لا تزال تخضع لسيطرة الاستعمار والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير،
</seg>
<seg id="41108">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حق الشعوب في تقرير المصير(([1]) A/59/376.)،
</seg>
<seg id="41109">
        1 - تؤكد من جديد أن الإعمال العالمي لحق جميع الشعوب في تقرير المصيــــر، بما في ذلك الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والخارجية والأجنبية، شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على الوجه الفعال وللحفاظ على تلك الحقوق وتعزيزها؛
</seg>
<seg id="41110">
        2 - تعلن معارضتها الجازمة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكري الأجنبي، لأن هذه الأعمال قد أفضت إلى كبت حق الشعوب في تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان في بعض أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="41111">
        3 - تهيب بالدول المسؤولة عن هذه الأعمال أن توقف فورا تدخلها العسكري في البلدان والأقاليم الأجنبية واحتلالها لها، وكذلك كل أعمال القمع والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، وخصوصا الأساليب الوحشية وغير الإنسانية التي تفيد التقارير بأنها تستخدم لتنفيذ تلك الأعمال ضد الشعوب المعنية؛
</seg>
<seg id="41112">
        4 - تعرب عن استيائها لمحنة الملايين من اللاجئين والمشردين الذين اقتلعوا من ديارهم بسبب الأعمال المذكورة آنفا، وتعيد تأكيد حقهم في العودة إلى ديارهم طوعا في أمن وكرامة؛
</seg>
<seg id="41113">
        5 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تواصل إيلاء اهتمام خاص لما ينجم عن التدخل أو العدوان أو الاحتلال العسكري الأجنبي من انتهاك لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="41114">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن المسألة في إطار البند المعنون "حق الشعوب في تقرير المصير".
</seg>
<seg id="41115">
        القرار 59/181
</seg>
<seg id="41116">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.1، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، إندونيسيا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بيلاروس، توغو، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سري لانكا، السلفادور، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، غينيا - بيساو، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، الكاميرون، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 128 صوتا مقابل 52 صوتا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="41117">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="41118">
        المعارضون: أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="41119">
        الممتنعون: أوكرانيا، باراغواي، البرازيل، غينيا الاستوائية
</seg>
<seg id="41120">
        59/181 - التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="41121">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41122">
        إذ تشير إلى قرارها 56/146 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="41123">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية هدف التصديق العالمي على صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41124">
        وإذ ترحب بالزيادة الكبيرة في عدد التصديقات على صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مما ساهم بصفة خاصة في تحقيق شمولها العالمي،
</seg>
<seg id="41125">
        وإذ تكرر تأكيد أهمية الأداء الفعال للهيئات المنشأة بمعاهدات بموجب صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التنفيذ الكامل والفعال لهذه الصكوك،
</seg>
<seg id="41126">
        وإذ تشير إلى أن لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة سلمتا، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، بأهمية إيلاء الاعتبار في عضويتها للتوزيع الجغرافي العادل، والتوازن بين الجنسين، وتمثيل النظم القانونية الرئيسية، وأهمية مراعاة انتخاب الأعضاء وتوليهم مناصبهم بصفتهم الشخصية، وضرورة تحليهم بأخلاق رفيعة وبنـزاهة وكفاءة معترف بهما في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41127">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فضلا عن مختلف النظم السياسية والاقتصادية والقانونية،
</seg>
<seg id="41128">
        وإذ تسلم بأن الأمم المتحدة تطبق تعدد اللغات كوسيلة لتعزيز تنوع اللغات والثقافات وحمايته والمحافظة عليه عالميا، وبأن تعدد اللغات الحقيقي يعزز الوحدة في ظل التنوع والتفاهم الدولي،
</seg>
<seg id="41129">
        وإذ تشير إلى أن لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة شجعتا الدول الأطراف في معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على النظر فرادى ومن خلال اجتماعات الدول الأطراف في كيفية تحسين إعمال مبادئ شتى منها مبدأ التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بمعاهدات،
</seg>
<seg id="41130">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء الاختلال الإقليمي في التكوين الحالي لعضوية بعض الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41131">
        وإذ تلاحظ بصفة خاصة أن الوضع القائم غالبا ما يكون مجحفا بشكل خاص بالنسبة لانتخاب خبراء من بعض المجموعات الإقليمية،
</seg>
<seg id="41132">
        واقتناعا منها بأن الهدف من التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان متفق تماما ويمكن إعماله وتحقيقه على نحو كامل ومتسق مع ضرورة ضمان التوازن بين الجنسين، وتمثيل النظم القانونية الرئيسية في تلك الهيئات، وتحلي أعضائها بمستوى أخلاقي رفيع ونـزاهة وكفاءة معترف بهما في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41133">
        1 - تشجع الدول الأطراف في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على اتخاذ إجراءات ملموسة، منها إمكانية وضع نظم لتوزيع الحصص بحسب المناطق الجغرافية لغرض انتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات، مما يكفل بلوغ الهدف الأساسي المتمثل في التوزيع الجغرافي العادل في عضوية تلك الهيئات؛
</seg>
<seg id="41134">
        2 - تهيب بالدول الأطراف في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تدرج، كبند في جداول أعمال اجتماعاتها المقبلة، مناقشة بشأن الوسائل والأساليب اللازمة لكفالة التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، على أساس توصيات لجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واستنادا إلى أحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="41135">
        3 - توصي، عند بحث إمكانية وضع حصص بحسب المناطق لانتخاب أعضاء كل هيئة منشأة بمعاهدة، بتطبيق إجراءات مرنة تشمل المعايير التالية:
</seg>
<seg id="41136">
        (أ) يجب أن تخصص لكل مجموعة من المجموعات الإقليمية الخمس التي أنشأتها الجمعية العامة حصة في عضوية كل هيئة منشأة بموجب معاهدة، تعادل النسبة التي تمثلها إلى عدد الدول الأطراف في الصك؛
</seg>
<seg id="41137">
        (ب) لا بد من النص على إجراء تنقيحات دورية تعكس التغيرات النسبية في التوزيع الجغرافي للدول الأطراف؛
</seg>
<seg id="41138">
        (ج) يتعين القيام بتنقيحات دورية آلية تجنبا لتعديل نص الصك عندما تنقح الحصص؛
</seg>
<seg id="41139">
        4 - تؤكد أن العملية اللازمة لبلوغ هدف التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان يمكن أن تساهم في زيادة الوعي بأهمية التوازن بين الجنسين، وفي تمثيل النظم القانونية الرئيسية، وفي مبدأ انتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات وتوليهم مناصبهم بصفتهم الشخصية وتمتعهم بمستوى أخلاقي رفيع ونـزاهة وكفاءة معترف بهما في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="41140">
        5 - تطلب إلى رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان أن ينظروا في اجتماعهم المقبل في فحوى هذا القرار وأن يقدموا، عن طريق المفوضة السامية لحقوق الإنسان، توصيات محددة لتحقيق هدف التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="41141">
        6 - تطلب إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم توصيات ملموسة بشأن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="41142">
        7 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الستين في إطار البند الفرعي المعنون "تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="41143">
        القرار 59/182
</seg>
<seg id="41144">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.1، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تركيا، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، العراق، غانا، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="41145">
        59/182 - التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
</seg>
<seg id="41146">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41147">
        إذ تشيـر إلى أن عدم التعرض للتعذيب وغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حق غير قابل للتقيـيـد يجـب حمايتـه في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات الاضطراب الداخلي أو الدولي أو الصراع المسلح، وإلى أن حظر التعذيب أمـر مؤكد صراحة في جميع الصكوك الدولية ذات الصلــة،
</seg>
<seg id="41148">
        وإذ تشير أيضا إلى أن عددا من المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، قد اعترف بأن حظر التعذيب قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي،
</seg>
<seg id="41149">
        وإذ تشير كذلك إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيـة أو المهينــة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.)،
</seg>
<seg id="41150">
        وإذ تشيـر إلى التوصية الواردة في إعلان وبرنامج عمل فيـيـنا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، وهـي التوصية الداعية إلى وجوب إعطاء أولوية عالية لتوفيـر الموارد اللازمة لمساعدة ضحايا التعذيب والتعويضات الفعالة اللازمة لتأهيلهـم بدنيا ونفسيـا واجتماعيا، عن طريق جملة أمور منها تقديم تبرعات إضافية إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، وإذ تلاحظ مع الارتياح وجود شبكة دولية كبيرة من مراكز تأهيل ضحايا التعذيـب،
</seg>
<seg id="41151">
        وإذ تثنـي على الجهود الدؤوبـة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية لمكافحة التعذيب ولتخفيف معاناة ضحاياه،
</seg>
<seg id="41152">
        1 - تديــن جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك عن طريق التخويــف، التي هي محظورة وستظـل محظورة في كل زمان ومكان، ومن ثم لا يمكـن أبـدا تبريرهـا، وتهيــب بجميـع الحكومات أن تنفذ تنفيذا كاملا حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="41153">
        2 - تدين بصفة خاصة أي عمل أو محاولة من جانب الدول أو الموظفين الرسميـيـن لإضفاء صبغة شرعية على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو السماح بها في ظل أي ظرف من الظروف، بما في ذلك لدواعـي الأمن القومي أو عن طريق القرارات القضائيـة، وتهيب بالحكومات القضاء على أي ممارسات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="41154">
        3 - تحــث الحكومات على أن تتخذ تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك مظاهرها القائمة على أساس نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="41155">
        4 - تؤكد وجوب أن تنظر الهيئة الوطنية المختصة على الفور وبنـزاهة في جميع الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن يجري تحميل من يحرضون على أعمال التعذيب أو يأمرون بارتكابها أو يسكتون عنها أو يرتكبونها مسؤولية أعمالهم وأن يعاقبوا عليها عقوبة شديدة، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن أماكن الاحتجاز التي يتبين أن الأعمال المحظورة تــرتكـب فيها، وتحيط علما في هذا الصـدد بالمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مبادئ اسطنبـول)([1]) القـرار 55/89، المرفـق.)، باعتبارها أداة مفيدة في الجهود الرامية إلى مكافحة التعذيب؛
</seg>
<seg id="41156">
        5 - تؤكـد أيضا وجـوب جعل جميع أعمال التعذيب جرائـم في إطار القانون الجنائي المحلي، وتشدد على أن أعمال التعذيب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وقد تشكـل جرائم ضـد الإنسانية وجرائم حرب، وأنـه يجب محاكمة ومعاقبـة مرتكبي جميع أعمال التعذيــب؛
</seg>
<seg id="41157">
        6 - تحث الدول على ضمان عدم الاستشهاد كدليل في أي محاكمة بأي أقوال يثبت أنها صدرت عن صاحبها نتيجة التعذيب، ما لم يكن ضد شخص متهم بالتعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال،
</seg>
<seg id="41158">
        7 - تؤكـد أن على الدول ألا تعاقـب العاملين الذين تكون لهم علاقة باحتجـاز أو استجواب أو معاملة أي فـرد معـرض لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجـن على عدم امتثالهم لأوامر ارتكاب أو إخفـاء أفعال تعـد تعذيبا أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="41159">
        8 - تشير إلى أنــه لا يجـوز للدول أن تطـرد أي شخص أو أن تعيده ("تـرده") أو أن تسلمـه إلى دولـة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقيـة تدعـو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيكون في خطر التعرض للتعذيب؛
</seg>
<seg id="41160">
        9 - تؤكــد ضـرورة أن تكفل النظم القانونية الوطنيـة إنصـاف ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومنحهـم تعويضا عادلا وكافيا، وتأهيلهم اجتماعيا وطبيا على النحو المناسب، وتحــث الحكومات على اتخـاذ تدابير فعالة تحقيقا لهذه الغاية، وتشجـع في هذا الصـدد على إنشـاء مراكز لتأهيل ضحايا التعذيب؛
</seg>
<seg id="41161">
        10 - تهيــب بجميع الحكومات أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية مناسبة وفعالة وتدابير أخـرى لمنـع وحظـر إنتاج المعدات المصمـمـة خصيصا لممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة والاتجار بهـا وتصديرها واستخدامها؛
</seg>
<seg id="41162">
        11 - تلاحظ مع التقدير أن مائــة وتسعا وثلاثين دولة قد أصبحت أطرافا في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.)، وتحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية على أن تفعل ذلك على سبيل الأولويــة؛
</seg>
<seg id="41163">
        12 - تدعــو جميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية، إلى النظر في أن تفعل ذلك والنظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المادة 20، وتحــث جميع الدول الأطراف على أن تخطـر الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، بقبولهـا لتعديلات المادتين 17 و 18 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="41164">
        13 - تحــث الدول الأطراف على الوفاء التام بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التزامها بتقديم تقارير وفقا للمادة 19 من الاتفاقية، بالنظر إلى كثـرة عدد التقارير التي لم تقدم، وتدعـو الدول الأطراف إلى إدراج منظـور جنسانـي ومعلومات عن الأطفال والأحداث لدى تقديم التقارير إلى لجنة مناهضة التعذيــب؛
</seg>
<seg id="41165">
        14 - تهيب بالدول الأطراف أن تنظر دون إبطاء في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 في قرارها 57/199، والذي ينص على مزيد من التدابير التي يمكن الاستعانة بها في مكافحة التعذيب ومنعه، وتلاحظ في هذا الصدد أنه يلزم أن تصدق عشرون دولة طرفا لكي يدخل البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ؛
</seg>
<seg id="41166">
        15 - ترحـب بأعمال لجنة مناهضة التعذيب وبتقرير تلك اللجنة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعـة والخمسون، الملحق رقم 44 (A/59/44).) المقدم وفقا للمادة 24 من الاتفاقيـة؛
</seg>
<seg id="41167">
        16 - تهيب بمفوضـة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل، طبقا لولايتها التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات، بناء على طلبها، لأجل إعداد التقارير الوطنية التي تقدم إلى اللجنة ولأجل منع التعذيب، فضلا عن تقديم المساعدة التقنية في إعداد المواد التعليمية المخصصة لهذا الغرض وفي إنتاجها وتوزيعها؛
</seg>
<seg id="41168">
        17 - تحـث الدول الأطراف على أن تراعي مراعاة تامة الاستنتاجات والتوصيات التي تخلص إليها اللجنة بعد نظرها في تقاريرهـا؛
</seg>
<seg id="41169">
        18 - تلاحظ مع التقدير التقرير المؤقت المقدم من المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) انظر A/59/324.) عن الاتجاهات والتطورات العامة المتعلقة بولايته، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة تضمين توصياته مقترحات بشأن منع التعذيب والتحقيق فيه، بما في ذلك مظاهره القائمة على أساس نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="41170">
        19 - تطلب إلى المقرر الخاص مواصلة النظر في تضمين تقريره معلومات عن متابعة الحكومات لتوصياته وزياراته ورسائله، بما في ذلك التقدم الذي أحرزه والمشاكل التي اعترضته؛
</seg>
<seg id="41171">
        20 - تـهيـب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وتساعده على أداء مهمته، وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تستجيب على النحو المناسب وعلى وجه السرعة لنداءاته العاجلة، وأن تنظر بجدية في الاستجابة لما يقدمه من طلبات لزيارة بلدانها، وتحث هذه الحكومات على الدخول في حوار بناء مع المقرر الخاص فيما يتعلق بمتابعة توصياته؛
</seg>
<seg id="41172">
        21 - تؤكـد ضرورة مواصلة التبادل المنتظم للآراء فيما بين اللجنة والمقرر الخاص وسائر آليات الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة، وكـذلك مواصـلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة ذات الصـلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بغية مواصلة تعزيز فعاليتها والتعاون فيما بينها بشأن المسائل المتعلقة بالتعذيب، وذلك بعدة طرق منها تحسين التنسيق فيما بينها؛
</seg>
<seg id="41173">
        22 - تعرب عن امتنانها وتقديرها لكل من تبرع إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب([1]) انظر A/58/284.) من حكومات ومنظمات وأفراد؛
</seg>
<seg id="41174">
        23 - تؤكد أهمية العمل الذي يقوم به مجلس أمناء الصندوق، وتناشد جميع الحكومات والمنظمات أن تتبـرع للصندوق سنويا، ويفضل أن يتم ذلك بحلول 1 آذار/مارس قبل الاجتماع السنوي لمجلس الأمناء، وأن تزيد مستوى التبرعات زيادة كبيرة إن أمكن؛
</seg>
<seg id="41175">
        24 - تطلـب إلى الأمين العام أن يحيل إلى جميع الحكومات نداءات الجمعية العامة الداعية إلى التبرع للصندوق، وأن يواصل إدراج الصندوق سنويا ضمن البرامج التي يعلن عن تقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية، وأن يساعد مجلس أمناء الصندوق في ندائه من أجل تقديم التبرعات وفي جهوده الرامية إلى زيادة المعرفة بوجود الصندوق؛
</seg>
<seg id="41176">
        25 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود الإطار العام لميزانية الأمم المتحدة، توفير القدر الكافي من الموظفين والمرافق للهيئات والآليات التي تشارك في مناهضة التعذيب ومساعدة ضحاياه، بما يتناسب مع ما أبدته الدول الأعضاء من تأييد قوي لمناهضة التعذيب ومساعدة ضحاياه؛
</seg>
<seg id="41177">
        26 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والستين وإلى الجمعية العامة في دورتها الستيـن تقريرا عن حالة الاتفاقية وتقريرا عن عمليات الصندوق؛
</seg>
<seg id="41178">
        27 - تـهيـب بجميع الحكومات، وبمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبسائر هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة، أن تحتفل في 26 حزيران/يونيه باليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب؛
</seg>
<seg id="41179">
        28 - تـقــرر أن تنظر في دورتها الستيـن في تقارير الأمين العام، بما فيها التقرير المتعلق بصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وتقرير لجنة مناهضة التعذيب والتقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
</seg>
<seg id="41180">
        القرار 59/183
</seg>
<seg id="41181">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: ألمانيا، أنغولا، إيطاليا، بلجيكا، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، رواندا، سان تومي وبرينسيـبي، غابون، غامبيا، غانا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الكاميرون، كوت ديفوار، الكونغو، مالي، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية.)
</seg>
<seg id="41182">
        59/183 - المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا
</seg>
<seg id="41183">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41184">
        إذ تشيـر إلى قرارها 55/105 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن الترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="41185">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/176 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا،
</seg>
<seg id="41186">
        وإذ تشير كذلك إلى قراريها 55/34 باء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 55/233 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، وإلى الجزء الثالث من قرارها 55/234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="41187">
        وإذ تشير إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أوصى بإتاحة مزيد من الموارد لدعم الترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بموجب برنامج التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="41188">
        وإذ تشير أيضا إلى تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 36، الإضافة (A/56/36/Add.1).)،
</seg>
<seg id="41189">
        وإذ تحيط علما بانعقاد المؤتمر الوزاري الحادي والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا، في مالابو، في الفترة من 21 إلى 25 حزيران/يونيه 2004،
</seg>
<seg id="41190">
        1 - ترحب بأنشطة المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا في ياوندي؛
</seg>
<seg id="41191">
        2 - تلاحظ مع الارتياح الدعم الذي قدمه البلد المضيف من أجل إنشاء المركز؛
</seg>
<seg id="41192">
        3 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم مساعدة وافية للمركز كيما يؤدي أعماله على نحو سليم؛
</seg>
<seg id="41193">
        4 - تطلـب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="41194">
        القرار 59/184
</seg>
<seg id="41195">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، إريتريا، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بوركينا فاسو، توغو، تونس، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السودان، سورينام، الصومال، الصين، غانا، غرينادا، غيانا، الفلبين، فييت نام، الكاميرون، كوبا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 129 صوتا مقابل 53 صوتا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="41196">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيــداد وتوباغو، تشــاد، توغــو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="41197">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="41198">
        الممتنعون: البرازيل، سنغافورة، شيلي، ملاوي
</seg>
<seg id="41199">
        59/184 - العولمة وآثارها في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="41200">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41201">
        إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تعرب بوجه خاص عن الحاجة إلى تحقيق التعاون الدولي في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز والتشجيع على ذلك،
</seg>
<seg id="41202">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وكذلك إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="41203">
        وإذ تشير أيضا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="41204">
        وإذ تشير كذلك إلى الإعلان المتعلق بالحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986،
</seg>
<seg id="41205">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وإلى الوثيقتين الختاميتين للدورتين الاستثنائيتين الثالثة والعشرين([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.) والرابعة والعشرين([1]) القرار دإ - 24/2، المرفق.) للجمعية العامة، المعقودتين فـي نيويورك في الفترة من 5 إلـى 10 حزيران/يونيه 2000، وفي جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000، على التوالي،
</seg>
<seg id="41206">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/193 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="41207">
        وإذ تشير كذلك إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2004/24 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2004 والمتعلق بالعولـمـة وآثارهـا في التمـتـع الكـامل بجميـع حقوق الإنسان([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 E/2004/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="41208">
        وإذ تسلم بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة، وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي بطريقة نـزيهة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز،
</seg>
<seg id="41209">
        وإذ تدرك أن للعولمة آثارا مختلفة في جميع البلدان تجعلها أكثر عرضة للتطورات الخارجية، الإيجابية منها والسلبية، بما في ذلك التطورات الحاصلة في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41210">
        وإذ تدرك أيضا أن العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية، بل لها أيضا أبعاد اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية تؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41211">
        وإذ تدرك كذلك الحاجة إلى إجراء تقييم واف ومستقل وشامل للآثار الاجتماعية والبيئية والثقافية للعولمة في المجتمعات،
</seg>
<seg id="41212">
        وإذ تسلم بأن لكل ثقافة عزتها وقدرها الجديرين بأن يعترف بهما وبأن يحترما ويصانا، وإذ تعرب عن اقتناعها بأن جميع الثقافات، بثراء تعددها وتنوعها وبما يحدثه بعضها في بعض من تأثيرات متبادلة، تشكل جزءا من التراث المشترك للبشرية جمعاء، وإذ تعي أن سيادة ثقافة عالمية وحيدة تشكل خطرا أكبر إذا ظل العالم النامي فقيرا ومهمشا،
</seg>
<seg id="41213">
        وإذ تسلم أيضا بأن الآليات المتعددة الأطراف منوط بها دور فريد في مواجهة التحديات التي تطرحها العولمة وفي اغتنام الفرص التي تتيحها،
</seg>
<seg id="41214">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء أثر الاضطرابات المالية الدولية السلبي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفي التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41215">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وداخل البلدان، أسهمت، في جملة أمور، في تزايد حدة الفقر وأثرت تأثيرا سلبيا في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="41216">
        وإذ تلاحظ أن البشر يسعون إلى تحقيق عالم يسوده احترام حقوق الإنسان وتنوع الثقافات، وأنهم يعملون، في هذا الصدد، على كفالة اتساق جميع الأنشطة، بما فيها الأنشطة المتأثرة بالعولمة، مع تلك الأهداف،
</seg>
<seg id="41217">
        1 - تسلم بأنه على الرغم من إمكانية تأثير العولمة في حقوق الإنسان بحكم تأثيرها في أمور شتى منها دور الدولة، فإن مسؤولية تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة في المقام الأول؛
</seg>
<seg id="41218">
        2 - تؤكد من جديد أن تضييق الفجوة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء، داخل البلدان وفيما بينها، يمثل هدفا صريحا على الصعيدين الوطني والدولي، في إطار الجهد الهادف إلى تهيئة بيئة مؤاتية تتيح التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="41219">
        3 - تؤكد من جديد أيضا الالتزام بتهيئة بيئة على الصعيدين الوطني والعالمي على السواء، تساعد في التنمية والقضاء على الفقر بوسائل شتى، منها الحكم الرشيد داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي، والشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية، والالتزام بنظام تجاري ومالي متعدد الأطراف منفتح وعادل وقائم على قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي؛
</seg>
<seg id="41220">
        4 - تسلم بأن العولمة تتيح فرصا هائلة، ولكن تقاسم فوائدها متفاوت جدا وتوزيع تكاليفها غير متكافئ، وهو جانب من العملية يؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="41221">
        5 - ترحب بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن العولمة وأثرها في التمتع الكامل بحقوق الإنسان([1]) E/CN.4/2002/54.)، الذي يركز على تحرير التجارة الزراعية وأثر ذلك في إعمال الحق في التنمية، بما فيه الحق في الغذاء، وتحيط علما بالاستنتاجات والتوصيات التي يتضمنها التقرير؛
</seg>
<seg id="41222">
        6 - تهيب بالدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني أن تشجع النمو الاقتصادي المنصف والمستدام بيئيا بغية إدارة العولمة على نحو يسمح بالحد من الفقر بطريقة منهجية وببلوغ الأهداف الإنمائية الدولية؛
</seg>
<seg id="41223">
        7 - تسلم بأن العولمة لن تكون شاملة للجميع ومنصفة وذات طابع إنساني وتسهم بالتالي في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان إلا عن طريق بذل جهود واسعة النطاق ودؤوبة، بما في ذلك انتهاج سياسات واتخاذ تدابير على الصعيد العالمي لتهيئة مستقبل مشترك قائم على إنسانيتنا المشتركة بكل تنوعها؛
</seg>
<seg id="41224">
        8 - تبـرز الحاجة الملحة إلى إنشاء نظام دولي منصف وشفاف وديمقراطي، يكون فيه للفقراء والبلدان الفقيرة صوت أكثر فعالية؛
</seg>
<seg id="41225">
        9 - تؤكد أن العولمة عملية تحول هيكلي معقدة لها العديد من الجوانب المتعددة الاختصاصات، ولها تأثير في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="41226">
        10 - تؤكد أيضا أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يسعى إلى مجابهة ما تمثله العولمة من تحديات واغتنام ما تتيحه من فرص بطريقة تكفل احترام التنوع الثقافي للجميع؛
</seg>
<seg id="41227">
        11 - تبـرز، بالتالي، الحاجة إلى مواصلة تحليل آثار العولمة في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="41228">
        12 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/320.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل التماس آراء الدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يقدم تقريرا فنيا عن هذا الموضوع إلى الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="41229">
        القرار 59/185
</seg>
<seg id="41230">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: بنن، الصين، طاجيكستان، كمبوديا، ماليزيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)، بتصويت مسجل بأغلبية 181 صوتا مقابل صوتين وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="41231">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="41232">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="41233">
        الممتنعون: أستراليا، السويد، كندا، اليابان
</seg>
<seg id="41234">
        59/185 - الحق في التنمية
</seg>
<seg id="41235">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41236">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، الذي يعرب بوجه خاص عن العزم على تعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في جو يتسم بمزيد من الحرية، فضلا عن استخدام الآليات الدولية لتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لدى جميع الشعوب،
</seg>
<seg id="41237">
        وإذ تذكر بأن إعلان الحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، قد أكد أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وأن تكافؤ الفرص من أجل التنمية حق للدول وللأفراد الذين يكونون الدول على السواء، وأن الفرد هو محور الاهتمام والمستفيد الرئيسي من التنمية،
</seg>
<seg id="41238">
        وإذ تؤكد أن إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) أعادا تأكيد أن الحق في التنمية حق عالمي غير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وأن الفرد هو محور الاهتمام والمستفيد الرئيسي من التنمية،
</seg>
<seg id="41239">
        وإذ تؤكد من جديد الهدف الرامي إلى جعل الحق في التنمية أمرا واقعا لكل شخص، على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="41240">
        وإذ ترحب بالطرائق الإطارية المتفق عليها في اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، المعقود في جنيف في 1 آب/أغسطس 2004، في مجالات أساسية من قبيل الزراعة وإمكانية وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق والتيسيرات التجارية والتنمية والخدمات([1]) انظر: منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/579. متاح على: http://docsonline.wto.org.)،
</seg>
<seg id="41241">
        وإذ ترحب أيضا بنتائج الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، التي عقدت في ساو باولو، البرازيل، في الفترة من 13 إلى 18 حزيران/يونيه 2004، بشأن موضوع "تعزيز الاتساق بين الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والعمليات الاقتصادية العالمية من أجل النمو الاقتصادي والتنمية، لا سيما في البلدان النامية"([1]) انظر TD/412.)،
</seg>
<seg id="41242">
        وإذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية، ولا سيما قرار اللجنة 1998/72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، بشأن الحاجة الملحة إلى مواصلة السير قدما من أجل إعمال الحق في التنمية على النحو المبين في إعلان الحق في التنمية،
</seg>
<seg id="41243">
        وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، الذي عقد في كوالالمبور في الفترة من 20 إلى 25 شباط/فبراير 2003، والمؤتمر الوزاري الرابع عشر لحركة بلدان عدم الانحياز الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 17 إلى 19 آب/أغسطس 2004،
</seg>
<seg id="41244">
        وإذ تكرر تأييدها المستمر للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.) بوصفها إطارا إنمائيا لأفريقيا،
</seg>
<seg id="41245">
        وإدراكا منها أن حالات الظلم عبر التاريخ قد ساهمت قطعا في انتشار الفقر والتخلف والتهميش والإقصاء الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي وعدم الاستقرار وانعدام الأمن بين العديد من الناس في مختلف أرجاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="41246">
        وإذ تؤكد أن القضاء على الفقر يمثل أحد العناصر الحاسمة في تعزيز الحق في التنمية وإعماله، وأن الفقر مشكلة متعددة الأوجه تستلزم نهجا متكاملا ومتعدد الجوانب في تناول الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية على جميع المستويات، وبخاصة في سياق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة السكان الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 2015،
</seg>
<seg id="41247">
        1 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات المتفق عليها التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالحق في التنمية في دورته الخامسة([1]) انظر E/CN.4/2004/23 و Corr.1، الفرع الثالث.)، وتدعو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسائر الجهات الفاعلة المعنية إلى تنفيذها فورا وعلى نحو كامل وفعال؛
</seg>
<seg id="41248">
        2 - ترحب بإنشاء فرقة عمل رفيعة المستوى معنية بإعمال الحق في التنمية، ضمن إطار الفريق العامل، وذلك لمساعدة الفريق العامل على الوفاء بولايته، وتتطلع إلى نظر الفريق العامل خلال دورته القادمة فيما تقدمه من توصيات ملموسة؛
</seg>
<seg id="41249">
        3 - تهيب بالفريق العامل، ومن خلاله، بفرقة العمل الرفيعة المستوى التابعة له أن يسهما بنشاط في تعميم مراعاة الحق في التنمية خلال الحدث الرفيع المستوى الذي سيعقد في نيويورك في بداية الدورة الستين للجمعية العامة، والذي سيجري فيه استعراض شامل للتقدم المحرز في الوفاء بجميع الالتزامات الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفيــــــة([1]) انظر القرار 55/2.)، بما في ذلك الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا والشراكة العالمية المطلوبة لإنجازها؛
</seg>
<seg id="41250">
        4 - تؤكد أهمية المبادئ الأساسية الواردة في استنتاجات الفريق العامل في دورته الثالثة([1]) E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفرع الثامن - ألف.) والمنسجمة مع أهداف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل المساواة، وعدم التمييز، والخضوع للمساءلة، والمشاركة، والتعاون الدولي، بوصفها مبادئ بالغة الأهمية في تعميم مراعاة الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي، وتبرز أهمية مبدأي الإنصاف والشفافية؛
</seg>
<seg id="41251">
        5 - تلاحظ مع القلق أن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لم تنظر في دورتها السادسة والخمسين في ورقة العمل التي تحدد البدائل الممكنة وتحللها، وتطلب إلى اللجنة الفرعية أن تقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين، دون مزيد من الإبطاء، الوثيقة المفاهيمية التي تحدد الخيارات المتعلقة بإعمال الحق في التنمية ومدى جدواها؛
</seg>
<seg id="41252">
        6 - تحيط علما بعقد المنتدى الاجتماعي الثاني في جنيف يومي 22 و 23 تموز/يوليه 2004 حول موضوع "الفقر، والفقر بالأرياف، وحقوق الإنسان"([1]) انظر E/CN.4/Sub.2/2004/26.) وبما توصل اليه من نتائج، وبالدعم القوي الذي حظي به من اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتدعو جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول الأعضاء، إلى المشاركة بنشاط في دوراته التالية؛
</seg>
<seg id="41253">
        7 - تؤكد من جديد الالتزام بتنفيذ الغايات والأهداف المحددة في جميع الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة وعملياتها الاستعراضية، ولا سيما المتعلقة منها بإعمال الحق في التنمية، مع التسليم بأن إعمال الحق في التنمية أمر حاسم في تحقيق المقاصد والغايات والأهداف الواردة في تلك الوثائق الختامية؛
</seg>
<seg id="41254">
        8 - تؤكد من جديد أيضا أن إعمال الحق في التنمية أمر لا غنى عنه في تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، اللذين يعتبران جميع حقوق الإنسان حقوقا عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ويجعلان من الإنسان محور التنمية، ويقران أنه بالرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن غياب التنمية لا يمكن التذرع به لتبرير الحرمان من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛
</seg>
<seg id="41255">
        9 - تؤكد أن المسؤولية الأساسية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة، وتؤكد من جديد أن الدول تضطلع بالمسؤولية الرئيسية عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛
</seg>
<seg id="41256">
        10 - تؤكد من جديد أن الدول تضطلع بالمسؤولية الرئيسية عن توفير الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية وأنها ملزمة بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
</seg>
<seg id="41257">
        11 - تؤكد من جديد أيضا الحاجة إلى بيئة دولية مؤاتية تفضي إلى إعمال الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="41258">
        12 - تؤكد الحاجة إلى السعي لزيادة تقبل الحق في التنمية وتيسير تطبيقه وإعماله على الصعيدين الدولي والوطني، وتهيب بالدول أن تضع التدابير الضرورية لإعمال الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="41259">
        13 - تشدد على الأهمية الحاسمة لتحديد وتحليل العقبات التي تعرقل الإعمال الكامل للحق في التنمية على كل من الصعيد الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="41260">
        14 - تؤكد أن العولمة، على الرغم من كونها تتيح فرصا وتطرح تحديات في الوقت نفسه، فإن عملية العولمة تظل قاصرة عن تحقيق الأهداف المتمثلة في إدماج جميع البلدان في عالم معولم، وتؤكد الحاجة إلى وضع سياسات واتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل التصدي لتحديات العولمة واغتنام فرصها إذا أريد لهذه العملية أن تكون جامعة شاملة ومنصفة؛
</seg>
<seg id="41261">
        15 - تسلم بأن الفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية لا تزال واسعة بشكل غير مقبول، رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي، وأن البلدان النامية لا تزال تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة، وأن العديد منها يواجه خطر التهميش والحرمان الفعلي من الاستفادة من مزاياها؛
</seg>
<seg id="41262">
        16 - تشدد على أن المجتمع الدولي بعيد عن تحقيق الغاية المستهدفة في إعلان الألفية والمتمثلة في خفض عدد السكان الذين يعيشون في فقر إلى النصف بحلول عام 2015، وتؤكد من جديد الالتزام ببلوغ هذه الغاية وتشدد على مبدأ التعاون الدولي، بما في ذلك الشراكة والالتزام، بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية من أجل تحقيق هذا الهدف؛
</seg>
<seg id="41263">
        17 - تحث البلدان المتقدمة النمو على اتخاذ خطوات ملموسة، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، نحو بلوغ هدفي تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية إلى البلدان النامية ونسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز في ضمان استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداما فعالا للمساعدة على بلوغ الغايات والأهداف الإنمائية؛
</seg>
<seg id="41264">
        18 - تسلم بضرورة معالجة مسألة فتح الأسواق أمام البلدان النامية، بما فيها أسواق الزراعة والخدمات والمنتجات غير الزراعية، لا سيما تلك ذات الأهمية للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="41265">
        19 - تدعو إلى تطبيق وتيرة مقبولة لتحرير معقول للتجارة، بما في ذلك في المجالات التي لا تزال قيد التفاوض؛ والوفاء بالالتزامات المتعلقة بقضايا التنفيذ والشواغل المتعلقة به؛ واستعراض أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بهدف تعزيزها وجعلها دقيقة وفعالة وعملية بقدر أكبر؛ وتجنب الأشكال الجديدة من الحمائية؛ وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية، بوصف كل ذلك قضايا هامة في إحراز تقدم نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛
</seg>
<seg id="41266">
        20 - تسلم بأهمية الارتباط القائم بين المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية وإعمال الحق في التنمية، وتؤكد، في هذا الصدد، الحاجة إلى الحكم الرشيد وتوسيع قاعدة صنع القرار على الصعيد الدولي بشأن القضايا المتصلة بالتنمية، والحاجة إلى ملء الثغرات في المجال التنظيمي، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الأمم المتحدة وسائر المؤسسات المتعددة الأطراف، وتؤكد أيضا الحاجة إلى توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار ووضع المعايير في المجال الاقتصادي الدولي؛
</seg>
<seg id="41267">
        21 - تسلم أيضا بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستوى الوطني يساعدان جميع الدول على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما فيها الحق في التنمية، وتتفق بشأن قيمة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول من أجل تحديد وتعزيز ممارسات الحكم الرشيد، بما في ذلك الحكم المتسم بالشفافية والمسؤولية والخاضع للمساءلة والمنفتح أمام المشاركة، التي تستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها وتناسبها، بما في ذلك من خلال اتباع نهوج شراكة متفق عليها إزاء التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="41268">
        22 - تسلم كذلك بأهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنساني بوصف ذلك مسألة شاملة لعدة قطاعات في عملية إعمال الحق في التنمية، وتلاحظ بوجه خاص العلاقة الإيجابية القائمة بين تعليم المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في الأنشطة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالمجتمع المحلي، وتعزيز الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="41269">
        23 - تؤكد الحاجة إلى إدماج حقوق الأطفال، إناثا وذكورا على السواء، في جميع السياسات والبرامج، وضمان تعزيز تلك الحقوق وحمايتها، لا سيما في المجالات المتعلقة بالصحة والتعليم وتنمية قدراتهم بشكل كامل؛
</seg>
<seg id="41270">
        24 - تؤكد أيضا وجوب اتخاذ تدابير إضافية أخرى على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغير ذلك من الأمراض المعدية، مع مراعاة الجهود والبرامج الجارية، وتكرر تأكيد الحاجة إلى تقديم مساعدة دولية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="41271">
        25 - تسلم بالحاجة إلى إقامة شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص سعيا إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية، وإرساء أسس المسؤولية الاجتماعية داخل الشركات؛
</seg>
<seg id="41272">
        26 - تشدد على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة جميع أشكال الفساد على الصعيدين الوطني والدولي، ولمنع عمليات النقل الدولي للأصول المكتسبة بصورة غير مشروعة، والكشف عنها وردعها على نحو أكثر فعالية، ولتعزيز التعاون الدولي على استرجاع الأصول، وتؤكد أهمية التزام جميع الحكومات التزاما سياسيا حقيقيا من خلال إطار قانوني ثابت، وفي هذا السياق، تحث الدول على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.) والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن، وتحث الدول الأطراف على تطبيق الاتفاقية تطبيقا فعالا؛
</seg>
<seg id="41273">
        27 - تشدد أيضا على الحاجة إلى زيادة تعزيز أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في التنمية وإعماله، بما في ذلك ضمان استخدام الموارد المالية والبشرية اللازمة للوفاء بولايتها استخداما فعالا، وتطلب إلى الأمين العام أن يزود المفوضية بالموارد اللازمة؛
</seg>
<seg id="41274">
        28 - تؤكد من جديد الطلب إلى المفوضة السامية بأن تقوم بفعالية، لدى تعميم مراعاة الحق في التنمية، بأنشطة ترمي إلى تعزيز الشراكة العالمية لأغراض التنمية بين الدول الأعضاء والوكالات الإنمائية والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية والتمويل والتجارة، وأن تورد هذه الأنشطة على وجه التفصيل في تقريرها إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="41275">
        29 - تهيب بوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، فضلا عن الوكالات المتخصصة، أن تعمم مراعاة الحق في التنمية في برامجها وأهدافها التنفيذية، وتؤكد الحاجة لأن تقوم المؤسسات المالية الدولية والنظم التجارية المتعددة الأطراف بتعميم مراعاة الحق في التنمية في سياساتها وأهدافها؛
</seg>
<seg id="41276">
        30 - تطلب إلى الأمين العام أن يعرض هذا القرار على الدول الأعضاء، وأجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها، ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها، والمؤسسات الإنمائية والمالية الدولية، لا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="41277">
        31 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم أيضا إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والستين تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك الجهود المبذولة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز الحق في التنمية وإعماله، وتدعو رئيس الفريق العامل المعني بالحق في التنمية إلى تقديم بيان شفوي عن المستجدات إلى الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="41278">
        القرار 59/186
</seg>
<seg id="41279">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="41280">
        59/186 - حقوق الإنسان والفقر المدقع
</seg>
<seg id="41281">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41282">
        إذ تؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وسائر صكوك حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="41283">
        وإذ تشير إلى قرارها 47/196 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، الذي أعلنت فيه 17 تشرين الأول/أكتوبر اليوم الدولي للقضاء على الفقر، وقرارها 50/107 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، الذي أعلنت بموجبه عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)، فضلا عن قرارها 57/211 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 وقراراتها السابقة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والفقر المدقع، التي أكدت فيها من جديد أن الفقر المدقع والتهميش في المجتمع إنما يشكلان انتهاكا لكرامة الإنسان وأنه من الضروري لذلك اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة للقضاء عليهما،
</seg>
<seg id="41284">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 52/134 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي سلمت فيه بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان جوهري من أجل تفهم جميع حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها،
</seg>
<seg id="41285">
        وإذ يساورها بالغ القلق من أن الفقر المدقع لا يزال منتشرا في جميع بلـــدان العالم، أيا كانت حالتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن نطاق الفقر المدقع ومظاهره، كالجوع والاتجار بالبشر والمرض وانعدام السكن اللائق والأمية واليأس، تتجلى جسامتها بوجه خاص في البلدان النامية، مع إقرارها بالتقدم الكبير المحرز في عدة مناطق من العالم في مجال مكافحة الفقر المدقع،
</seg>
<seg id="41286">
        وإذ تشير إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2004/23 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وكذلك قرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 2004/7 المؤرخ 9 آب/أغسطس 2004([1]) انظر E/CN.4/2005/2-E/CN.4/Sub.2/2004/48، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="41287">
        وإذ ترحب بمؤتمر قمة قادة العالم للعمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، المعقود في نيويورك في 20 أيلول/سبتمبر 2004، بدعوة من رؤساء البرازيل وشيلي وفرنسا ورئيس وزراء إسبانيا، وبدعم من الأمين العام،
</seg>
<seg id="41288">
        وإذ تسلم بأن القضاء على الفقر المدقع يشكل تحديا رئيسيا ضمن عملية العولمة وأنه يتطلب سياسات منسقة ومستمرة من خلال الإجراءات الوطنية الحاسمة والتعاون الدولي،
</seg>
<seg id="41289">
        وإذ تؤكد من جديد أنه، بالنظر إلى كون انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع يعيق التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان ويمكن، في بعض الحالات، أن يشكل تهديدا للحق في الحياة، فإن التخفيف منه فورا والقضاء عليه في نهاية المطاف يجب أن يبقيا أولوية عليا لدى المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="41290">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن الديمقراطية والتنمية والتمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا وتسهم في القضاء على الفقر المدقع،
</seg>
<seg id="41291">
        وإذ تلاحظ مع الاهتمام تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع لمدة سنتين،
</seg>
<seg id="41292">
        1 - تؤكد من جديد أن الفقر المدقع والتهميش في المجتمع يشكلان انتهاكا لكرامة الإنسان وأنه من الضروري لذلك اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة للقضاء عليهما؛
</seg>
<seg id="41293">
        2 - تؤكد من جديد أيضا أنه من الجوهري أن تعزز الدول اشتراك أكثر الناس فقرا في عملية صنع القرار في المجتمعات التي يعيشون فيها، وفي تعزيز حقوق الإنسان، وفي الجهود المبذولة لمكافحة الفقر المدقع، وأنه من الجوهري تمكين الناس الذين يعيشون في فقر والمجموعات المستضعفة من أن ينظموا أنفسهم ويشتركوا في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبوجه خاص في تخطيط وتنفيذ السياسات التي تؤثر فيهم، مما يمكنهم من أن يصبحوا شركاء حقيقيين في التنمية؛
</seg>
<seg id="41294">
        3 - تشدد على أن الفقر المدقع قضية كبرى يتعين أن تعالجها الحكومات والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، وتؤكد من جديد في هذا السياق أن الالتزام السياسي شرط مسبق للقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="41295">
        4 - تؤكد من جديد أن انتشار الفقر المطلق على نطاق واسع يعيق التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان ويوهن الديمقراطية والمشاركة الشعبية؛
</seg>
<seg id="41296">
        5 - تسلم بضرورة تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل معالجة أكثر الاحتياجات الاجتماعية إلحاحا لدى الناس الذين يعيشون في فقر، بجملة وسائل منها تصميم وإنشاء آليات مناسبة لتعزيز وتوطيد المؤسسات الديمقراطية والحكم الديمقراطي؛
</seg>
<seg id="41297">
        6 - تؤكد من جديد الالتزامات الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، لا سيما تلك المتعلقة بعدم ادخار أي جهد في مكافحة الفقر المدقع وتحقيق التنمية والقضاء على الفقر، بما في ذلك الالتزام بخفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ونسبة الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 2015؛
</seg>
<seg id="41298">
        7 - تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن تواصل، ضمن إطار تنفيذ عقد الأمم المتحدة للقضاء على الفقر، إيلاء الاهتمام المناسب لمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع؛
</seg>
<seg id="41299">
        8 - ترحب بالجهود التي تبذلها كيانات منظومة الأمم المتحدة قاطبة لإدراج إعلان الألفية والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا والواردة في الإعلان نفسه في أعمالها؛
</seg>
<seg id="41300">
        9 - تطلب إلى الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع أن يقدم تقاريره عما يضطلع به من أنشطة إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتيها الحادية والستين والثانية والستين وإلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="41301">
        10 - تهيب بالدول وبهيئات الأمم المتحدة، وبوجه خاص مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، أن تواصل إيلاء الصلات القائمة بين حقوق الإنسان والفقر المدقع الاهتمام المناسب؛
</seg>
<seg id="41302">
        11 - تقـرر أن تواصل النظر في المسألة في دورتها الحادية والستين في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
</seg>
<seg id="41303">
        القرار 59/187
</seg>
<seg id="41304">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة الصين وماليزيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)
</seg>
<seg id="41305">
        59/187 - تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="41306">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41307">
        إذ تعيد تأكيد التزامها بتعزيز التعاون الدولي، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما في الفقرة 3 من المادة 1 منه، وكذلك في الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، بغية توطيد التعاون الصادق بين الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41308">
        وإذ تشير إلى اعتمادها إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.) وإلى قرارها 58/170 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2004/63 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004 والمتعلق بتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="41309">
        وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، وإلى الدور الذي يؤديه في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41310">
        وإذ تسلم بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان له أهمية جوهرية في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة كاملة، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال،
</seg>
<seg id="41311">
        وإذ تؤكد من جديد أن الحوار فيما بين الأديان والثقافات والحضارات في ميدان حقوق الإنسان يمكن أن يسهم إلى حد كبير في تعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="41312">
        وإذ تؤكد على الحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع عليه بطرق عدة من بينها التعاون الدولي،
</seg>
<seg id="41313">
        وإذ تشدد على أن التفاهم المتبادل والحوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامة في جميع الأنشطة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="41314">
        وإذ تشير إلى اتخاذ اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في دورتها الثانية والخمسين، القرار 2000/22 المؤرخ 18 آب/أغسطس 2000 والمتعلق بتعزيز الحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان([1]) انظر E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="41315">
        1 - تؤكد من جديد أن من مقاصد الأمم المتحدة ومن مسؤولية جميع الدول الأعضاء تعزيز وحماية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع عليه بطرق عدة من بينها التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="41316">
        2 - تسلم بأنه، بالإضافة إلى المسؤوليات الخاصة المنوطة بالدول تجاه مجتمعاتها، يقع على عاتق الدول مسؤولية جماعية تتمثل في الدفاع عن مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والإنصاف على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="41317">
        3 - تؤكد من جديد أن الحوار بين الثقافات والحضارات ييسر قيام ثقافة قوامها التسامح واحترام التنوع، وترحب في هذا الصدد بعقد عدة مؤتمرات واجتماعات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بشأن الحوار بين الحضارات؛
</seg>
<seg id="41318">
        4 - تحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على بناء نظام دولي يستند إلى الاندماج والعدالة والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم المتبادل وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، وعلى رفض جميع المذاهب التي تدعو إلى الاستبعاد على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="41319">
        5 - تؤكد من جديد أهمية تقوية التعاون الدولي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيق أهداف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="41320">
        6 - ترى أن التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، طبقا للمقاصد والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ينبغي أن يسهم إسهاما فعالا وعمليا في المهمة الملحة المتمثلة في منع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="41321">
        7 - تؤكد من جديد وجوب الاهتداء، لدى العمل على تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة وعلى الوجه الأكمل، بمبادئ العالمية واللاانتقائية والموضوعية والشفافية، بما يتسق والمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق؛
</seg>
<seg id="41322">
        8 - تهيب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية أن تواصل إجراء حوار بناء ومشاورات من أجل زيادة فهم جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها وحمايتها، وتشجع المنظمات غير الحكومية على المساهمة الفعالة في هذا المسعى؛
</seg>
<seg id="41323">
        9 - تدعـو الدول وآليات الأمم المتحدة وإجراءاتها ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى مواصلة الاهتمام بما للتعاون المتبادل والتفاهم والحوار من أهمية في كفالة تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="41324">
        10 - تقـرر أن تواصل نظرها في المسألة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="41325">
        القرار 59/188
</seg>
<seg id="41326">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة الصين وماليزيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)، بتصويت مسجل بأغلبية 132 صوتا مقابل 53 صوتا وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="41327">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيــداد وتوباغــو، تشـاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانــا، غرينــادا، غواتيمـالا، غيانـا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="41328">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="41329">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="41330">
        59/188 - حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد
</seg>
<seg id="41331">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41332">
        إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة وآخرها القرار 58/171 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، وإلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2004/22 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 E/2004/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="41333">
        وإذ تؤكد من جديد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د - 29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32 منه، التي تعلن فيها أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
</seg>
<seg id="41334">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) E/CN.4/2000/46 و Add.1.) المقدم عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/21 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وبتقريري الأمين العام عن تنفيذ القرارين 52/120 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997([1]) A/53/293 و Add.1.) و 55/110 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) A/56/207 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="41335">
        وإذ تسلم بما تتسم به جميع حقوق الإنسان من عالمية وعدم قابلية للتجزئة وترابط وتشابك، وإذ تؤكد من جديد في هذا الصدد الحق في التنمية بوصفه جزءا لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41336">
        وإذ تشير إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، أهاب بالدول أن تمتنع عن اتخاذ أي تدابير قسرية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتضع عقبات في وجه العلاقات التجارية بين الدول وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الأول، الفقرة 31.)،
</seg>
<seg id="41337">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الإشارات التي وردت بشأن هذه المسألة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في 12 آذار/مارس 1995([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في 15 أيلول/سبتمبر 1995([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وإعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية وجدول أعمال الموئل، اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في 14 حزيران/يونيه 1996([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وفي استعراضاتها الخمسية،
</seg>
<seg id="41338">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء ما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار سلبية على العلاقات الدولية والتجارة الدولية والاستثمار الدولي والتعاون الدولي،
</seg>
<seg id="41339">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء الآثار السلبية التي تلحق بحالة الطفل في بعض البلدان من جراء التدابير القسرية التي تتخذ من جانب واحد في انتهاك للقانون الدولي والميثاق والتي تطرح عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول، وتعيق التحقيق التام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعطل رفاه السكان في البلدان المتضررة، وتنجم عنها عواقب خاصة بالنسبة إلى النساء والأطفال، بمن فيهم المراهقون،
</seg>
<seg id="41340">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأنه على الرغم من التوصيات ذات الصلة بهذه المسألة والتي اعتمدتها الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية التي عقدت مؤخرا، ما زالت تتخذ وتنفذ من جانب واحد تدابير قسرية تتنافى مع القانون الدولي العام والميثاق، بكل ما لها من آثار سلبية على الأنشطة الاجتماعية الإنسانية وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، بما في ذلك آثارها خارج نطاق الحدود الإقليمية، مثيرة بذلك مزيدا من العقبات أمام التمتع التام بجميع حقوق الإنسان لشعوب وأفراد خاضعين لولاية دول أخرى،
</seg>
<seg id="41341">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية والتي تخلفها أي تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتصادية انفرادية وذات طابع قسري على عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، مما يؤدي إلى وضع عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41342">
        وإذ تلاحظ ما يبذله الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية التابع للجنة حقوق الإنسان من جهود متواصلة، وإذ تؤكد من جديد بصفة خاصة معاييره التي تعتبر بموجبها التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد إحدى العقبات التي تعرقل تنفيذ إعلان الحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.)،
</seg>
<seg id="41343">
        1 - تحث جميع الدول على الامتناع عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري بكل ما لها من آثار تتجاوز نطاق الحدود الإقليمية، التي تضع عقبات في وجه العلاقات التجارية بين الدول، وتعرقل بذلك الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛
</seg>
<seg id="41344">
        2 - تحث أيضا جميع الدول على اتخاذ خطوات من أجل تجنب وعدم إقرار أي تدابير انفرادية لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق، وتعرقل التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح سكان البلدان المتضررة، وبخاصة الأطفال والنساء، وتعيق رفاههم وتضع العقبات أمام تمتعهم التام بحقوق الإنسان، بما في ذلك حق كل إنسان في التمتع بمستوى معيشي يضمن له صحته ورفاهه، وحقه في الحصول على الغذاء والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، ومن أجل ضمان عدم استخدام الغذاء والدواء كأدوات للضغط السياسي؛
</seg>
<seg id="41345">
        3 - تدعو جميع الدول إلى النظر في اتخاذ تدابير إدارية أو تشريعية، حسب الاقتضاء، من أجل التصدي لما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من تطبيقات أو آثار تتجاوز الحدود الإقليمية؛
</seg>
<seg id="41346">
        4 - ترفض استخدام التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد بكل ما لها من آثار خارج نطاق الحدود الإقليمية بوصفها أدوات للضغط السـياسي أو الاقتصادي على أي بلد، ولا سيما البلدان النامية، بسبب آثارها السلبية على إعمال جميع حقوق الإنسان لقطاعات كبيرة من سكانها، وبصفة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ؛
</seg>
<seg id="41347">
        5 - تهيب بالدول الأعضاء التي بدأت في اتخاذ هذه التدابير أن تلتزم بواجباتها ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها بإلغاء هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="41348">
        6 - تؤكد من جديد في هذا السياق حق جميع الشعوب في تقرير المصير، الذي تقرر بموجبه بحرية وضعها السياسي وتتابع بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="41349">
        7 - تحث لجنة حقوق الإنسان على أن تراعي مراعاة تامة، في مهمتها المتعلقة بإعمال الحق في التنمية، الآثار السلبية للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد، بما في ذلك سن القوانين الوطنية وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية؛
</seg>
<seg id="41350">
        8 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، لدى اضطلاعها بمهامها المتعلقة بتعزيز الحق في التنمية وإعماله وحمايته، بمنح الأولوية لهذا القرار في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، مع مراعاة ما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار مستمرة على سكان البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="41351">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يسترعي انتباه جميع الدول الأعضاء إلى هذا القرار، وأن يواصل جمع آرائها ومعلومات عما يترتب على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من تبعات وآثار سلبية على سكانها، وأن يقدم تقريرا تحليليا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الستين، مع تسليط الضوء على التدابير العملية والوقائية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="41352">
        10 - تقرر أن تبحث المسألة على سبيل الأولوية في دورتها الستين في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
</seg>
<seg id="41353">
        القرار 59/189
</seg>
<seg id="41354">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، أفغانستان، ألمانيا، أوزبكستان، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، بلجيكا، بنغلاديش، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بيرو، بيلاروس، تونس، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، رومانيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، طاجيكستان، غرينادا، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، ليختنشتاين، مصر، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، اليونان.)
</seg>
<seg id="41355">
        59/189 - الأشخاص المفقودون
</seg>
<seg id="41356">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41357">
        إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكامه،
</seg>
<seg id="41358">
        وإذ تسترشد أيضا بمبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I) ، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="41359">
        وإذ تشير إلى قرارها 57/207 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 وإلى قراري لجنة حقوق الإنســـان 2002/60 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2004/50 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2004([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="41360">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق استمرار الصراعات المسلحة في مختلف أرجاء العالم، وهي صراعات تؤدي في كثير من الأحيان إلى انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41361">
        وإذ تسلم بالتقدم التكنولوجي الكبير الذي أحرز في ميدان الطب الشرعي المتصل بالحمض الخلوي الصبغي فيما يتعلق بالأشخاص المفقودين، مثل أعمال اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين التي يوجد مقرها في سراييفو، مما يمكن أن يساعد بشكل ملموس الجهود الرامية إلى تحديد هوية المفقودين في مناطق صراعات أخرى في العالم،
</seg>
<seg id="41362">
        وإذ تلاحظ، في هذا الصدد، أن قضية الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين فيما يتصل بالصراعات المسلحة الدولية، ولا سيما الأشخاص الذين وقعوا ضحية انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لا يزال لها تأثير سلبي في الجهود الهادفة إلى وضع حد لهذه الصراعات،
</seg>
<seg id="41363">
        وإذ ترحب بقيام لجنة الصليب الأحمر الدولية بعقد المؤتمر الدولي للخبراء الحكوميين وغير الحكوميين، في جنيف، في الفترة من 19 إلى 21 شباط/فبراير 2003، بشأن موضوع "المفقودون: العمل لحل مشكلة الأشخاص غير المعروف مصيرهم نتيجة للصراع المسلح أو العنف الداخلي، ومساعدة أسرهم"، وبملاحظات المؤتمر وتوصياته بصدد معالجة مشكلة الأشخاص المفقودين وأسرهم،
</seg>
<seg id="41364">
        وإذ ترحب أيضا بالتعهدات التي قطعها المشاركون في المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، المعقود في جنيف في الفترة من 2 إلى 6 كانون الأول/ديسمبر 2003، من خلال اعتمادهم جدول أعمال العمل الإنساني، وبخاصة الهدف العام 1 بشأن احترام واسترداد كرامة الأشخاص المفقودين نتيجة للصراعات المسلحة أو غيرها من حالات العنف المسلح وكرامة أسرهم،
</seg>
<seg id="41365">
        1 - تحث الدول على أن تراعي وتحترم بشكل دقيق قواعد القانون الإنساني الدولي، كما هي مبينة في اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)، وأن تكفل احترام هذه القواعد بدقة؛
</seg>
<seg id="41366">
        2 - تهيب بالدول الأطراف في صراع مسلح أن تتخذ جميع التدابير الملائمة للحيلولة دون فقدان أشخاص بسبب الصراع المسلح، وأن تبين مصير الأشخاص الذين يبلغ عن فقدانهم نتيجة لهذا الوضع؛
</seg>
<seg id="41367">
        3 - تؤكد من جديد حق الأسر في معرفة مصير أقاربها المعتبرين في عداد المفقودين فيما يتصل بالصراعات المسلحة؛
</seg>
<seg id="41368">
        4 - تؤكد من جديد أيضا أنه يتعين على كل طرف من أطراف صراع مسلح أن يقوم، حالما تسمح الظروف بذلك، وعلى الأكثر اعتبارا من انتهاء أعمال القتال الفعلية، بالبحث عن الأشخاص الذين يبلغ أحد الأطراف المعادية عن فقدانهم؛
</seg>
<seg id="41369">
        5 - تهيب بالدول الأطراف في صراع مسلح أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، في الوقت المناسب، لتحديد هوية ومصير الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين فيما يتصل بالصراعات المسلحة؛
</seg>
<seg id="41370">
        6 - تطلب إلى الدول أن تولي أقصى درجة من الاهتمام لحالات الأطفال المعتبرين في عداد المفقودين فيما يتصل بالصراعات المسلحة وأن تتخذ التدابير المناسبة للبحث عن هؤلاء الأطفال وتحديد هويتهم؛
</seg>
<seg id="41371">
        7 - تدعو الدول الأطراف في صراع مسلح إلى التعاون تعاونا كاملا مع لجنة الصليب الأحمر الدولية في تحديد مصير الأشخاص المفقودين واتباع نهج شامل إزاء هذه المسألة، بما في ذلك إقامة جميع الآليات العملية وآليات التنسيق التي قد تدعو إليها الحاجة، على أن يقوم هذا النهج على الاعتبارات الإنسانية وحدها؛
</seg>
<seg id="41372">
        8 - تحث الدول وتشجع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمعالجة مشكلة الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين فيما يتصل بالصراعات المسلحة وتقديم المساعدة المناسبة حسبما تطلبه الدول المعنية؛
</seg>
<seg id="41373">
        9 - تدعو آليات وإجراءات حقوق الإنسان ذات الصلة، حسب الاقتضاء، إلى معالجة مشكلة الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين فيما يتصل بالصراعات المسلحة في التقارير المقبلة التي ستقدمها إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="41374">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يوجه انتباه جميع الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة المختصة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، والمنظمات الإنسانية الدولية إلى هذا القرار؛
</seg>
<seg id="41375">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شاملا عن تنفيذ هذا القرار إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين وإلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="41376">
        12 - تقرر أن تنظر في المسألة في دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="41377">
        القرار 59/18
</seg>
<seg id="41378">
        اتخذ في الجلسة العامة 48، المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بتصويت مسجل بأغلبية 123 صوتا مقابل صوت واحد وعدم امتناع أحد عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/59/L.18 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كولومبيا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="41379">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، عمان، غانا، غواتيمالا، غيانا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="41380">
        المعارضون: جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
</seg>
<seg id="41381">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="41382">
        59/18 - تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
</seg>
<seg id="41383">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41384">
        وقد تلقت تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2003([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقرير السنوي لعام 2003 (GC(48)/3)؛ وقد أحيل إلى أعضاء الجمعية العامة بمذكرة من الأمين العام (A/59/295).)،
</seg>
<seg id="41385">
        وإذ تحيط علما ببيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الجلسات العامة، الجلسة 47 (A/59/PV.47)، والتصويب.)، الذي قدم فيه معلومات إضافية بشأن التطورات الرئيسية في أنشطة الوكالة خلال عام 2004،
</seg>
<seg id="41386">
        وإذ تسلم بأهمية عمل الوكالة،
</seg>
<seg id="41387">
        وإذ تسلم أيضا بالتعاون بين الأمم المتحدة والوكالة والاتفاق الذي يحكم العلاقة بين الأمم المتحدة والوكالة على النحـــو الذي أقره المؤتمر العام للوكالة في 23 تشريــــن الأول/أكتوبر 1957 والجمعيــــة العامة في مرفق قرارها 1145 (د - 12) المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1957،
</seg>
<seg id="41388">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقرير السنوي لعام 2003 (GC(48)/3)؛ وقد أحيل إلى أعضاء الجمعية العامة بمذكرة من الأمين العام (A/59/295).)؛
</seg>
<seg id="41389">
        2 - تحيط علما بالقرارات GC(48)/RES/10A بشأن تدابير تقوية التعاون الدولي في مجال الأمان النووي والأمان الإشعاعي وأمان النفايات، و GC(48)/RES/10B بشأن التأهب والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية على الصعيد الدولي، و GC(48)/RES/10C بشأن أمان النقل، و GC(48)/RES/10D بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها، و GC(48)/RES/11 بشأن التقدم المحرز بشأن التدابير الرامية إلى الحماية من الإرهاب النووي والإشعاعي، و GC(48)/RES/12 بشأن تقوية أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة، و GC(48)/RES/13A بشأن تقوية أنشطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها، و GC(48)/RES/13B بشأن دعم حملة الاتحاد الأفريقي لاستئصال ذباب تسي تسي وداء المثقبيات في البلدان الأفريقية، و GC(48)/RES/13C بشأن تطوير تقنية الحشرة العقيمة لمكافحة أو استئصال البعوض الناقل للملاريا، و GC(48)/RES/13D بشأن برنامج عمل من أجل علاج السرطان، و GC(48)/RES/13E بشأن المعارف النووية، و GC(48)/RES/13F بشأن أنشطة الوكالة في مجال تطوير التكنولوجيا النووية الابتكارية، و GC(48)/RES/14 بشأن تقوية فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءته وتطبيق البروتوكول النموذجي الإضافي، و GC(48)/RES/15 بشأن تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بين الوكالة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، و GC(48)/RES/16 بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، والمقرر GC(48)/DEC/10 بشأن القدرات النووية الإسرائيلية والخطر النووي الإسرائيلي، الذي اتخذه المؤتمر العام للوكالة في 24 أيلول/سبتمبر 2004 في دورته العادية الثامنة والأربعين([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الثامنة والأربعون، 20-24 أيلول/سبتمبر 2004 (GC(48)/RES/DEC (2004)).)؛
</seg>
<seg id="41390">
        3 - تؤكد دعمها للدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في التشجيع على تطوير الطاقة الذرية وتطبيقها العملي في الاستخدامات السلمية وتقديم المساعدة في هذا المجال، وفي نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، وفي السلامة والتحقق والأمن في المجال النووي؛
</seg>
<seg id="41391">
        4 - تناشد الدول الأعضاء أن تواصل دعمها لأنشطة الوكالة؛
</seg>
<seg id="41392">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى المدير العام للوكالة وثائق الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة المتصلة بأنشطة الوكالة.
</seg>
<seg id="41393">
        القرار 59/190
</seg>
<seg id="41394">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، إندونيسيا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، تركمانستان، توغو، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سوازيلند، السودان، سورينام، الصومال، الصين، غانا، غرينادا، غينيا - بيساو، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، ملاوي، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا.)
</seg>
<seg id="41395">
        59/190 - تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية
</seg>
<seg id="41396">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41397">
        إذ تضع في اعتبارها أن من بين مقاصد الأمم المتحدة تنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، واتخاذ التدابير الملائمة الأخرى لتعزيز السلام العالمي، وكذلك تحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="41398">
        ورغبة منها في إحراز مزيد من التقدم في التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="41399">
        وإذ ترى أن هذا التعاون الدولي ينبغي أن يستند إلى المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وغيرها من الصكوك ذات الصلة،
</seg>
<seg id="41400">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بوجوب ألا تنبني أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان على مجرد الفهم العميق للنطاق العريض من المشاكل القائمة في جميع المجتمعات فحسب، بل أيضا على الاحترام الكامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل منها، بما يتفق بدقة مع مقاصد الميثاق ومبادئه ويصب في اتجاه الغرض الأساسي المتمثل في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق التعاون الدولي،
</seg>
<seg id="41401">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="41402">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية ضمان العالمية والموضوعية واللاانتقائية لدى النظر في مسائل حقوق الإنسان، على النحو المؤكد في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="41403">
        وإذ تؤكد أهمية توافر الموضوعية والاستقلالية وحسن التقدير لدى المقررين والممثلين الخاصين المعنيين بقضايا مواضيعية وبلدان محددة، وكذلك لدى أعضاء الأفرقة العاملة، عند اضطلاعهم بولاياتهم،
</seg>
<seg id="41404">
        وإذ تشدد على الالتزام الملقى على عاتق الحكومات والمتمثل في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بالمسؤوليات التي تعهدت بها بموجب القانون الدولي، ولا سيما الميثاق، فضلا عن مختلف الصكوك الدولية في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41405">
        1 - تكرر التأكيد على أن لجميع الشعوب، بحكم مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، الحق في تقرير وضعها السياسي بحرية دون تدخل خارجي وفي السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن من واجب كل دولة أن تحترم ذلك الحق وفقا لأحكام الميثاق، بما في ذلك احترام السلامة الإقليمية؛
</seg>
<seg id="41406">
        2 - تؤكد من جديد أن من مقاصد الأمم المتحدة وواجب جميع الدول الأعضاء القيام، بالتعاون مع المنظمة، بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتزام اليقظة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت؛
</seg>
<seg id="41407">
        3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تستند في أنشطتها الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك العمل على زيادة التعاون الدولي في هذا الميدان، إلى ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، وأن تمتنع عن الأنشطة التي تتعارض مع ذلك الإطار الدولي؛
</seg>
<seg id="41408">
        4 - ترى أن التعاون الدولي في هذا الميدان ينبغي أن يسهم إسهاما فعالا وعمليا في المهمة العاجلة المتمثلة في منع الانتهاكات الجماعية والصارخة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وفي تعزيز السلم والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="41409">
        5 - تؤكد من جديد أنه ينبغي الاسترشاد بمبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية في العمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها بالكامل، باعتبارها أحد الاهتمامات المشروعة للمجتمع العالمي، وعدم استخدام ذلك لتحقيق غايات سياسية؛
</seg>
<seg id="41410">
        6 - تطلب إلى جميع هيئات حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة، وإلى المقررين والممثلين الخاصين، والخبراء المستقلين والأفرقة العاملة، إيلاء الاعتبار الواجب لمحتوى هذا القرار لدى اضطلاعهم بالولايات المنوطة بهم؛
</seg>
<seg id="41411">
        7 - تعرب عن اقتناعها بأن اتباع نهج غير متحيز ونـزيه تجاه مسائل حقوق الإنسان يسهم في تشجيع التعاون الدولي وفي تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="41412">
        8 - تؤكد، في هذا السياق، الحاجة المستمرة إلى توافر معلومات نزيهة وموضوعية بشأن الأحوال والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان؛
</seg>
<seg id="41413">
        9 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في أن تتخذ، حسب الاقتضاء، كل في إطار نظامها القانوني ووفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما الميثاق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التدابير التي تراها مناسبة لإحراز مزيد من التقدم في التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="41414">
        10 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تأخذ هذا القرار في الاعتبار على النحو الواجب وأن تنظر في مقترحات أخرى لدعم إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان عن طريق تعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية؛
</seg>
<seg id="41415">
        11 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/327.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى مواصلة تقديم اقتراحات وأفكار عملية من شأنها الإسهام في دعم الأعمال التي تضطلع بها الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، وذلك عن طريق تعزيز التعاون الدولي القائم على مبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية، وأن يقدم تقريرا شاملا عن المسألة إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="41416">
        12 - تقرر النظر في المسألة في دورتها الحادية والستين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="41417">
        القرار 59/191
</seg>
<seg id="41418">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="41419">
        59/191 - حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
</seg>
<seg id="41420">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41421">
        إذ تؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="41422">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الأهمية الأساسية لاحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، بما في ذلك في سياق التصدي للإرهاب والخشية من الإرهاب،
</seg>
<seg id="41423">
        وإذ تشير إلى أن الدول ملزمة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة لجميع الأشخاص، وإذ تعرب عن استيائها لحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب،
</seg>
<seg id="41424">
        وإذ تسلم بأن احترام حقوق الإنسان واحترام الديمقراطية واحترام سيادة القانون أمور مترابطة يعزز بعضها بعضا،
</seg>
<seg id="41425">
        وإذ تلاحظ الإعلانات والبيانات والتوصيات الصادرة عن عدد من هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بشأن مسألة توافق تدابير مكافحة الإرهاب مع التزامات حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41426">
        وإذ تشير إلى قـراريها 57/219 المــؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/187 المؤرخ 22 كانــون الأول/ديـسمبـر 2003 وإلـى قراري لجـنـة حقوق الإنسان 2003/68 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2004/87 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، والقرارات الأخرى ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41427">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 وإلى جملة أمور من بينها مسؤولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن تعزيز وحماية التمتع الفعال بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41428">
        وإذ تكرر تأكيد أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته،
</seg>
<seg id="41429">
        وإذ تلاحظ الإعلان بشأن مسألة مكافحة الإرهاب الوارد في مرفق قرار مجلس الأمن 1456 (2003) المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2003، ولا سيما تأكيده أنه يتعين على الدول أن تكفل امتثال جميع التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأنه ينبغي أن تتخذ هذه التدابير وفقا للقانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="41430">
        وإذ تؤكد من جديد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بجميع أشكاله ومظاهره، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أعمالا إجرامية ولا مبرر لها، وإذ تجدد التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته،
</seg>
<seg id="41431">
        وإذ تعرب عن استيائها للمعاناة التي يسببها الإرهاب لضحاياه وأسرهم، وإذ تعرب عن تضامنها الشديد معهم،
</seg>
<seg id="41432">
        وإذ تؤكد أن لكل إنسان الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) دونما تمييز من أي نوع، بما في ذلك بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو أي وضع آخر،
</seg>
<seg id="41433">
        1 - تؤكد من جديد أنه يتعين على الدول أن تكفل امتثال أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="41434">
        2 - تؤكد من جديد أيضا التـزام الـدول، وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 (د - 21)، المرفق.)، باحترام حقوق معينة بوصفها غير قابلة للتقييد في أي ظرف من الظروف، وتذكر فيما يتعلق بجميع الحقوق الأخرى المذكورة في العهد بأن أي تدابير تقيد أحكام العهد يجب أن تأتي وفقا لتلك المادة في جميع الحالات، وتبرز الطابع الاستثنائي والمؤقت لأي تقييد من هذا القبيل([1]) انظر على سبيل المثال التعليق العام رقم 29 عن حالات الطوارئ، الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 24 تموز/يوليه 2001.)؛
</seg>
<seg id="41435">
        3 - تهيب بالدول إذكـاء الوعي بأهمية هذه الالتزامات فيما بين السلطات الوطنية المشاركة في مكافحة الإرهاب؛
</seg>
<seg id="41436">
        4 - ترحب بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 58/187([1]) A/59/404.)، الذي يعرب عن ضرورة أن تعمل جميع الدول على التمسك بكرامة الأفراد وحرياتهم الأساسية وحمايتها، فضلا عن التمسك بالممارسات الديمقراطية وسيادة القانون وحمايتها، في سياق مكافحة الإرهاب؛
</seg>
<seg id="41437">
        5 - تحيط علما مع التقدير بالدراسة المقدمة من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عملا بالقرار 58/187([1]) A/59/428.)؛
</seg>
<seg id="41438">
        6 - تشجع الدول على أن تتيح للسلطات الوطنية ذات الصلة "مجموعة قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بشأن حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب"، وأن تراعي محتواهـا، وتطلب إلى المفوضة السامية استكمالها ونشرها بصفة دورية؛
</seg>
<seg id="41439">
        7 - ترحب بالحوار الجاري في سياق مكافحة الإرهاب بين مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له والهيئات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتشجع مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له على توطيد الصلات مع هيئات حقوق الإنسان ذات الصلة ومواصلة تعزيز التعاون معها، ولا سيما مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع إيلاء الاهتمام اللازم لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العمل الجاري عملا بقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالإرهاب؛
</seg>
<seg id="41440">
        8 - تطلب إلى جميع الإجراءات والآليات الخاصة التابعة للجنة حقوق الإنسان، وكذلك إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، أن تنظر، في إطار ولاياتها، في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق تدابير مكافحة الإرهاب، وتشجعها على أن تنسق جهودها، حيثما يكون ذلك مناسبا، من أجل تعزيز نهج متسق بشأن هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="41441">
        9 - تشجع الدول على أن تأخذ في اعتبارها قرارات ومقررات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، في سياق مكافحة الإرهاب، وتشجعها على النظر في التوصيات الصادرة عن الإجراءات والآليات الخاصة للجنة حقوق الإنسان وفي التعليقات والآراء ذات الصلة الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="41442">
        10 - تلاحظ مع التقديـر تعيين خبيـر مستقـل بشأن مسألة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 2004/87([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وتشجع الدول على التعاون التام معه؛
</seg>
<seg id="41443">
        11 - تطلب إلى المفوضة السامية أن تستخدم الآليات القائمة لمواصلة:
</seg>
<seg id="41444">
        (أ) دراسة مسألة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، على أن تأخذ في الاعتبار المعلومات الموثوق بها الواردة من جميع المصادر؛
</seg>
<seg id="41445">
        (ب) تقديم توصيات عامة بشأن التزام الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لدى اتخاذ إجراءات تستهدف مكافحة الإرهاب؛
</seg>
<seg id="41446">
        (ج) تقديم المساعدة وإسداء المشورة إلى الدول، بناء على طلبها، بشأن حماية حقـوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وكذلك تقديم المساعدة وإسداء المشورة إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="41447">
        12 - تطلب إلى الخبير المستقل أن يراعـي المناقشة التي جرت خلال الدورة العادية التاسعة والخمسين للجمعية العامة لدى وضع التقرير الذي عهد به إليه بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان 2004/87 في صورته النهائية كي يقدم عن طريق المفوضة السامية إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="41448">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والستين وإلى الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="41449">
        القرار 59/192
</seg>
<seg id="41450">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحــدة لبريطانيــا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="41451">
        59/192 - الإعلان المتعلق بحـق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك
</seg>
<seg id="41452">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41453">
        إذ تشير إلى قرارها 53/144 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 الذي اعتمدت بموجبه بتوافق الآراء الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك، المرفق بذلك القرار، وإذ تكرر تأكيد أهمية الإعلان ونشره على نطاق واسع،
</seg>
<seg id="41454">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع القرارات السابقة بشأن هذا الموضوع، ولا سيما قرارها 58/178 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 وقرار لجنة حقوق الإنسان 2004/68 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004([1]) انظـــر: الوثائــق الرسميـــة للمجلس الاقتصــادي والاجتماعــي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="41455">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن المنظمات والأشخاص المشاركين في أنشطة تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها يتعرضون، في العديد من البلدان، للتهديد والمضايقة وعدم الأمان نتيجة لتلك الأنشطة،
</seg>
<seg id="41456">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء استمرار ارتفاع مستوى انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأشخاص المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها في جميع أرجاء العالم، وإزاء استمرار الإفلات من العقاب على التهديدات والاعتداءات وأعمال الترويع المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في عدد من البلدان في جميع مناطق العالم مما يؤثر سلبا في عملهم وسلامتهم،
</seg>
<seg id="41457">
        وإذ تشير إلى أن للمدافعين عن حقوق الإنسان حق التمتع على قدم المساواة بحماية القانون، وإذ يساورها قلق شديد إزاء أي تعسف في إقامة دعاوى مدنية أو جنائية ضدهم بسبب أنشطتهم الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها،
</seg>
<seg id="41458">
        وإذ يساورها القلق إزاء العدد الكبير من الرسائل التي تلقتها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تشير، بالإضافة إلى التقارير المقدمة من بعض آليات الإجراءات الخاصة، إلى جسامة المخاطر التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41459">
        وإذ تؤكد على الدور الهام الذي يقوم به الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع فيما يتعلق بتعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها للجميع،
</seg>
<seg id="41460">
        وإذ تشير إلى أنه وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، هناك إقرار بأن ثمة حقوقا معينة لا يجوز عدم التقيد بها، في أي ظرف من الظروف، وإلى أن اتخاذ أي تدبير من تدابير عدم التقيد بأحكام أخرى من العهد يجب أن يتم وفقا لتلك المادة في جميع الحالات، وإذ تشدد على الطبيعة الاستثنائية والمؤقتة لأي حالة من حالات عدم التقيد تلك، كما هو مبين في التعليق العام رقم 29 المتعلق بحالات الطوارئ، الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 24 تموز/يوليه 2001([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/56/40)، المجلد الأول، المرفق السادس؛ وانظر أيضا HRI/GEN/1/Rev.7.)،
</seg>
<seg id="41461">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء إساءة استعمال التشريعات والتدابير الأخرى المتعلقة بالأمن القومي وبمكافحة الإرهاب، في بعض الحالات، بغرض استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان أو إعاقتها لأعمالهم وسلامتهم بشكل يتنافى مع القانون الدولي،
</seg>
<seg id="41462">
        وإذ تعترف بالعمل الجليل الذي قامت به الممثلة الخاصة، وإذ ترحب بالتعاون بين الممثلة الخاصة والإجراءات الخاصة الأخرى للجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41463">
        وإذ ترحب بالمبادرات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وبالتعاون بين الآليات الدولية والإقليمية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وإذ تشجع على إحراز مزيد من التقدم في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="41464">
        وإذ ترحب أيضا بالخطوات التي اتخذتها بعض الدول من أجل الأخـذ بسياسات وتشريعات وطنية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41465">
        وإذ تشير إلى أن المسؤولية الرئيسية عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة، وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن الأنشطة التي تقوم بها بعض الجهات من غير الدول تشكل تهديدا خطيرا لأمن المدافعين عن حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41466">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير قوية وفعالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41467">
        1 - تهيب بجميع الدول أن تعزز الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك وتنفذه على نحو تام، من خلال جملة من التدابير منها اتخاذ خطوات عملية تحقيقا لتلك الغاية عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="41468">
        2 - ترحب بتقارير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان([1]) E/CN.4/2001/94، و E/CN.4/2002/106 و Add.1 و 2، و E/CN.4/2003/104 و Add.1-4، و E/CN.4/2004/94 و Add.1-3؛ وانظر أيضا A/56/341، و A/57/182، و A/58/380، و A/59/401.) وبمساهمتها في تعزيز الإعلان على نحو فعال وتحسين حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم؛
</seg>
<seg id="41469">
        3 - تشجع جميع الدول على تهيئة وإدامة بيئة مؤاتية لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="41470">
        4 - تدين جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأشخاص المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أرجاء العالم والدفاع عنها، وتحث الدول على اتخاذ جميع الإجراءات الملائمة، بما يتمـشـى مع الإعلان وجميع صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة، لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان هذه؛
</seg>
<seg id="41471">
        5 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ كافة التدابير الضرورية لكفالة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، على الصعيدين المحلي والوطني؛
</seg>
<seg id="41472">
        6 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تكفل حرية التعبير وتكوين الجمعيات للمدافعين عن حقوق الإنسان وأن تحميها وتحترمها، وأن تيسر التسجيل، حيثما يكون مطلوبا، من خلال جملة من التدابير منها تحديد معايير فعالة وشفافة وإجراءات غير تمييزية بمقتضى القانون المحلي؛
</seg>
<seg id="41473">
        7 - تحث الدول على كفالة أن تتماشى جميع التدابير التي تتخذها لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وألا تعيق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وسلامتهم؛
</seg>
<seg id="41474">
        8 - تشدد على أهمية مكافحة الإفلات من العقاب، وتحث الدول، في هذا الصدد، على اتخاذ تدابير ملائمة لمعالجة مسألة الإفلات من العقاب على التهديدات والاعتداءات وأعمال الترويع المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="41475">
        9 - تحث الدول على كفالة التحقيق في الشكاوى المقدمة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومعالجتها بطريقة تتسم بالشفافية والاستقلالية والمساءلة؛
</seg>
<seg id="41476">
        10 - تحث جميع الحكومات على التعاون مع الممثلة الخاصة وعلى مساعدتها فـي أداء مهامها وموافاتها، بناء على طلبها، بكافة المعلومات المفيدة لها لإنجاز ولايتها؛
</seg>
<seg id="41477">
        11 - تهيب بالحكومات أن تنظر بجدية في الاستجابة للطلبات التي توجهها إليها الممثلة الخاصة لزيارة بلدانها، وتحثها على الشروع في حوار بناء مع الممثلة الخاصة فيما يتعلق بمتابعة توصياتها وتنفيذها، وذلك لتمكينها من إنجاز ولايتها بمزيـد من الفعالية؛
</seg>
<seg id="41478">
        12 - تحث الحكومات التي لم ترد بعد على الرسائل التي وجهتها إليها الممثلة الخاصة على أن تفعل ذلك دون مزيد من التأخير؛
</seg>
<seg id="41479">
        13 - تدعو الحكومات إلى ترجمة الإعلان إلى لغاتها الوطنية واتخاذ تدابير لتحسين نشره؛
</seg>
<seg id="41480">
        14 - تشجع الدول على تعزيز الوعي والإلمام بالإعلان لتمكين المسـؤولين والوكالات والسلطات ورجال القضاء مـن مراعاة أحكام الإعلان بغية تعزيز فهم المدافعين عن حقوق الإنسان واحترامهم على نحو أفضل؛
</seg>
<seg id="41481">
        15 - تطلب إلى جميع وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية أن تقدم، ضمن ولاياتها، كل ما يمكن تقديمه من مساعدة ودعم إلى الممثلة الخاصة في سياق تنفيذها لبرنامج أنشطتها؛
</seg>
<seg id="41482">
        16 - تدعو هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك على الصعيد القطري، إلى أن تقوم، ضمن ولاياتها وبالتعاون مع الدول، بإيلاء الاهتمام الواجب للإعلان ولتقارير الممثلة الخاصة، وتطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن توجه انتباه جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك على الصعيد القطري، إلى تقارير الممثلة الخاصة؛
</seg>
<seg id="41483">
        17 - تشجع جميع الحكومات على الإسراع بالتحقيق في الطعون والادعاءات ذات الطابع العاجل التي وجهت الممثلة الخاصة انتباهها إليها وعلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات في الوقت المناسب للحيلولة دون وقوع انتهاكات لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="41484">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر للممثلة الخاصة جميع الموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة لتمكينها من مواصلة الاضطلاع بولايتها على نحو فعال، من خلال جملة من التدابير منها القيام بزيارات إلى البلدان؛
</seg>
<seg id="41485">
        19 - تطلب إلى الممثلة الخاصة أن تواصل، وفقا للولاية الموكلة إليها، تقديم تقارير عما تقوم به من أنشطة إلى الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="41486">
        20 - تقرر أن تنظر في المسألة في دورتها الستين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="41487">
        القرار 59/193
</seg>
<seg id="41488">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، إكوادور، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، بيلاروس، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، السلفادور، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، غامبيا، غرينادا، غينيا - بيساو، فييت نام، الكاميرون، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، مالي، ماليزيا، مصر، موريتانيا، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 125 صوتا مقابل 55 صوتا وامتناع 6 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="41489">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="41490">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="41491">
        الممتنعون: الأرجنتين، أرمينيا، بيرو، فيجي، المكسيك، ناورو
</seg>
<seg id="41492">
        59/193 - تعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل
</seg>
<seg id="41493">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41494">
        إذ تشير إلى قرارها 57/213 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2004/64 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="41495">
        وإذ تؤكد من جديد تعهد جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها بتعزيز الاحترام العالمي لكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها وفقا لميثاق الأمم المتحدة وسائر الصكوك المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي،
</seg>
<seg id="41496">
        وإذ تؤكد أن تكثيف التعاون الدولي من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يظل متمشيا تماما مع مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي المبينــة فـي المادتيــــن 1 و 2 من الميثاق، وأن يتم بشروط منها الاحترام التام للسيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في المسائل التي تقع أساسا ضمن الولاية القضائية الداخلية لكل دولة،
</seg>
<seg id="41497">
        وإذ تشير إلى ديباجة الميثاق، ولا سيما ما تضمنته من تصميم على إعادة تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقدره وبالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق وكذلك بين الدول كبيرها وصغيرها،
</seg>
<seg id="41498">
        وإذ تؤكد من جديد حق الجميع في نظام اجتماعي ودولي يكفل الإعمال التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)،
</seg>
<seg id="41499">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا ما ورد في ديباجة الميثاق من تصميم على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتهيئة الظروف التي يمكن في ظلها إرساء إقامة العدل واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وتعزيز التقدم الاجتماعي ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، وممارسة التسامح وحسن الجوار، واستخدام الأجهزة الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها،
</seg>
<seg id="41500">
        وإذ تضع في اعتبارها التغيرات الكبرى التي تحدث على الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلى نظام دولي قائم على المبادئ المكرسـة في الميثاق، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ المساواة بين الشعوب في الحقوق وتقرير المصير والسلام والديمقراطية والعدالة والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن،
</seg>
<seg id="41501">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر،
</seg>
<seg id="41502">
        وإذ تؤكد من جديد أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا، وأن الديمقراطية تقوم على إرادة الشعب المعرب عنها بحرية لتقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته التامة في جميع جوانب حياته،
</seg>
<seg id="41503">
        وإذ تشدد على أن الديمقراطية ليست مفهوما سياسيا فحسب، وإنما لها أيضا أبعاد اقتصادية واجتماعية،
</seg>
<seg id="41504">
        وإذ تسلم بأن الديمقراطية، واحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، والحكم والإدارة الشفافين والخاضعين للمساءلة في جميع قطاعات المجتمع، ومشاركة المجتمع المدني مشاركة فعلية جزء أساسي من الدعائم اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة التي يكون محورها الناس،
</seg>
<seg id="41505">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب يمكن أن تتفاقم بفعل عوامل منها التوزيع غير العادل للثروة والتهميش والاستبعاد الاجتماعي،
</seg>
<seg id="41506">
        وإذ تشدد على أن المجتمع الدولي ملزم بأن يكفل تحول العولمة إلى قوة إيجابية لكافة شعوب العالم، وأن العولمة لن تكون شاملة ومنصفة تماما إلا ببذل جهود دائبة وواسعة النطاق تشمل الإنسانية جمعاء بكل ما فيها من تنوع،
</seg>
<seg id="41507">
        وإذ تؤكد أن الجهود الرامية إلى جعل العولمة شاملة ومنصفة تماما يجب أن تتضمن سياسات وتدابير، على الصعيد العالمي، تستجيب لاحتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتوضع وتنفذ بمشاركتها الفعلية،
</seg>
<seg id="41508">
        وقد أصغت إلى شعوب العالم، وإذ تسلم بتطلعاتها إلى العدالة وتكافؤ الفرص للجميع والتمتع بما لها من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وفي العيش في سلام وحرية، وفي المشاركة على قدم المساواة ودون تمييز في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
</seg>
<seg id="41509">
        وتصميما منها على أن تتخذ كل ما في وسعها من تدابير لكفالة إقامة نظام دولي ديمقراطي وعادل،
</seg>
<seg id="41510">
        1 - تؤكد أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي وعادل؛
</seg>
<seg id="41511">
        2 - تؤكد أيضا أن النظام الدولي الديمقراطي والعادل يشجع إعمال جميع حقوق الإنسان للناس كافة إعمالا كاملا؛
</seg>
<seg id="41512">
        3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تفي بما أبدته في ديربان، جنوب أفريقيا، خلال المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من التزام بزيادة منافع العولمة إلى أقصى حد، عن طريق القيام بجملة أمور منها تعزيز وتدعيم التعاون الدولي لزيادة تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتجارة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والاتصالات العالمية عن طريق استخدام التكنولوجيات الجديدة، وزيادة التبادل فيما بين الثقافات عن طريق صون التنوع الثقافي وتعزيزه([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، وتكرر تأكيد أن العولمة لن تكون شاملة ومنصفة تماما إلا ببذل جهود دائبة وواسعة النطاق في سبيل تهيئة مستقبل مشترك يقوم على إنسانيتنا المشتركة بكل ما فيها من تنوع؛
</seg>
<seg id="41513">
        4 - تؤكد أن النظام الدولي الديمقراطي والعادل يتطلب أمورا شتى منها إعمال ما يلي:
</seg>
<seg id="41514">
        (أ) حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها ليتسنى لها أن تحدد بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="41515">
        (ب) حق الشعوب والدول في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛
</seg>
<seg id="41516">
        (ج) حق كل كائن بشري وجميع الشعوب في التنمية؛
</seg>
<seg id="41517">
        (د) حق جميع الشعوب في السلام؛
</seg>
<seg id="41518">
        (هـ) الحق في نظام اقتصادي دولي قائم على المشاركة المتساوية في عملية صنع القرار والترابط والمصلحة المتبادلة والتضامن والتعاون بين جميع الدول؛
</seg>
<seg id="41519">
        (و) التضامن، بوصفه قيمة أساسية تمكن من مواجهة التحديات العالمية بطريقة يتم فيها توزيع التكاليف والأعباء توزيعا منصفا وفقا للمبادئ الأساسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية، وتكفل تلقي من يعانون أو من هم أقل الفئات استفادة المساعدة ممن هم أكثر الفئات استفادة؛
</seg>
<seg id="41520">
        (ز) تعزيز وتوطيد مؤسسات دولية تتسم بالشفافية والديمقراطية والعدالة والخضوع للمساءلة في جميع مجالات التعاون، ولا سيما من خلال تنفيذ مبادئ المشاركة التامة والمتساوية في آليات صنع القرار الخاصة بكل منها؛
</seg>
<seg id="41521">
        (ح) الحق في مشاركة الجميع على قدم المساواة ودون أي تمييز في عملية صنع القرار على الصعيدين المحلي والعالمي؛
</seg>
<seg id="41522">
        (ط) مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين ملاك موظفي منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="41523">
        (ي) تعزيز نظام دولي للمعلومات والاتصالات يتسم بالحرية والعدالة والفعالية والتوازن ويقوم على التعاون الدولي لإرساء توازن جديد وزيادة التبادل في التدفق الدولي للمعلومات، وبخاصة تصحيح التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛
</seg>
<seg id="41524">
        (ك) احترام تنوع الثقافات والحقوق الثقافية للجميع، لأن ذلك يعزز التعددية الثقافية ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيات الثقافية، ويساعد على إعمال حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم، وينمي علاقات ودية مستقرة بين الشعوب والدول في العالم أجمع؛
</seg>
<seg id="41525">
        (ل) حق كل شخص وجميع الشعوب في التمتع ببيئة صحية؛
</seg>
<seg id="41526">
        (م) تعزيز الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثروات عن طريق تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما في العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية؛
</seg>
<seg id="41527">
        (ن) تمتع كل شخص بملكية تراث البشرية المشترك؛
</seg>
<seg id="41528">
        (س) اشتراك دول العالم في تحمل مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، فضلا عن المخاطر التي تهدد السلام والأمن الدوليين، باعتبارها مسؤولية جماعية؛
</seg>
<seg id="41529">
        5 - تؤكد ما لحفظ الطابع الثري والمتنوع لمجتمع الدول والشعوب الدولي، فضلا عن احترام الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، من أهمية في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="41530">
        6 - تؤكد أيضا أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة وأن المجتمع الدولي يجب أن يعامل حقوق الإنسان على نطاق عالمي بطريقة منصفة ومتكافئة، على قدم المساواة وبنفس الدرجة من الاهتمام، وتؤكد من جديد أنه فيما تؤخذ في الاعتبار أهمية المميزات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها؛
</seg>
<seg id="41531">
        7 - تحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على إقامة نظام دولي أساسه الاندماج والعدل والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم المتبادل وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، وعلى نبذ جميع مذاهب الاستبعاد القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="41532">
        8 - تؤكد من جديد أنه ينبغي لجميع الدول أن تشجع على إقرار السلام والأمن الدوليين وصونهما وتعزيزهما، ولهذا الغرض، ينبغي أن تبذل قصارى جهدها لتحقيق نـزع السلاح العام والكامل تحت رقابة دولية فعالة، فضلا عن كفالة استخدام الموارد المفرج عنها نتيجة لتدابير نـزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="41533">
        9 - تشير إلى ما أعلنته الجمعية العامة من تصميم على السعي الحثيث إلى إنشاء نظام اقتصادي دولي قائم على الإنصاف والمساواة في السيادة والترابط ووحدة المصلحة والتعاون بين جميع الدول، بصرف النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية، ويكون كفيلا بتصحيح التفاوت ورفع المظالم القائمة، وإتاحة إمكانية سد الثغرة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وكفالة تعجيل خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية باطراد وضمان السلام والعدالة لأجيال الحاضر والمستقبل([1]) انظر القرار 3201 (دإ - 6).)؛
</seg>
<seg id="41534">
        10 - تؤكد من جديد أنه ينبغي للمجتمع الدولي استحداث السبل والوسائل الحرية بإزالة العقبات الراهنة ومجابهة التحديات التي تعترض سبيل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحيلولة دون استمرار ما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="41535">
        11 - تحث الدول على مواصلة جهودها، من خلال زيادة التعاون الدولي، لإقامة نظام دولي ديمقراطي وعادل؛
</seg>
<seg id="41536">
        12 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وآليات لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إيلاء الاهتمام الواجب لهذا القرار، كل في إطار ولايتها، وتقديم إسهامات من أجل تنفيذه؛
</seg>
<seg id="41537">
        13 - تهيب بالمفوضية أن تتخذ منطلقا لها من مسألة تعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل، وأن تضع هذا القرار في اعتبارها لدى الإعداد لحلقة الخبراء الدراسية المعنية بالنظر في الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان التي ستعقدها في شباط/فبراير 2005 وتنظيمها، وأن تدعو جميع الحكومات والوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها والمنظمات غير الحكومية المهتمة إلى حضور تلك الحلقة الدراسية؛
</seg>
<seg id="41538">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يوجه نظر الدول الأعضاء، وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها وأقسامها، والمنظمات الحكومية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز، والمنظمات غير الحكومية إلى هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛
</seg>
<seg id="41539">
        15 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الحادية والستين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="41540">
        القرار 59/194
</seg>
<seg id="41541">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إكوادور، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيرو، توغو، تونس، سري لانكا، السلفادور، السنغال، السودان، شيلي، الصومال، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قيرغيزستان، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، مالي، مصر، المغرب، المكسيك، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا.)
</seg>
<seg id="41542">
        59/194 - حماية المهاجرين
</seg>
<seg id="41543">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41544">
        إذ تشير إلى قرارها 58/190 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، وقرار لجنة حقوق الإنسان 2004/53 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="41545">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 40/144 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1985 الذي اعتمدت بموجبه إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه،
</seg>
<seg id="41546">
        وإذ تؤكد من جديد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأنه يحق لكل إنسان التمتع بجميع الحقوق والحريات المبينة فيه، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما بسبب العنصر أو اللون أو الأصل القومي،
</seg>
<seg id="41547">
        وإذ ترى أن على كل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) أن تؤمن لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في ذلك العهد،
</seg>
<seg id="41548">
        وإذ تضع في اعتبارها أن كل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) تعهدت بكفالة ممارسة جميع الحقوق المنصوص عليها في ذلك العهد دونما تمييز من أي نوع، بما في ذلك بوجه خاص التمييز بسبب الأصل القومي،
</seg>
<seg id="41549">
        وإذ تؤكد من جديد الأحكام المتعلقة بالمهاجرين التي اعتمدها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) انظر: تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)،
</seg>
<seg id="41550">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان للمهاجرين الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في 8 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، وإذ تعرب عن ارتياحها للتوصيات الهامة المقدمة من أجل وضع استراتيجيات دولية ووطنية لحماية المهاجرين ومن أجل رسم سياسات للهجرة تحترم حقوق الإنسان للمهاجرين احتراما تاما،
</seg>
<seg id="41551">
        وإذ ترحب بالالتزام المتجدد الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) باتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، والقضاء على الأفعال العنصرية وكراهية الأجانب المتزايدة في مجتمعات كثيرة، وإشاعة المزيد من الوئام والتسامح في كل المجتمعات،
</seg>
<seg id="41552">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين([1]) E/CN.4/2004/76 و Add.1-4.)، لا سيما الأعمال التي اضطلعت بهـا بشـأن حقوق الإنسان للمهاجرين، وإذ تحيط علما بالاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه،
</seg>
<seg id="41553">
        وإذ تحيط علما بالفتوى OC-16/99، الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999، بشأن الحق في الحصول على معلومات عن المساعدة القنصلية في إطار ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة،
</seg>
<seg id="41554">
        وإذ تحيط علما أيضا بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 31 آذار/مارس 2004 في القضية المتعلقة بـ أبينا ومواطنون مكسيكيون آخرون([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 4 (A/59/4)، الفصل الخامس، الفرع ألف - 23.)، وإذ تشير إلى التـزامات الدول التي أكدت من جديد في ذلك الحكم،
</seg>
<seg id="41555">
        وإذ تحيط علما كذلك بالفتوى OC-18/03، الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في 17 أيلول/سبتمبر 2003، بشأن الوضع القانوني للمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة وحقوقهم،
</seg>
<seg id="41556">
        وإذ تدرك تزايد عدد المهاجرين في العالم أجمع، وإذ تضع في اعتبارها حالة الضعف التي كثيرا ما يجد المهاجرون وأسرهم أنفسهم فيها، لأسباب من بينها غيابهم عن دولهم الأصلية والصعوبات التي يواجهونها بسبب الاختلافات في اللغة والعادات والثقافة، وكذلك الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والعراقيل التي تعترض عودة المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير قانوني إلى دولهم الأصلية،
</seg>
<seg id="41557">
        وإذ تسلم بالمساهمات الإيجابية التي كثيرا ما يقدمها المهاجرون بأشكال عدة، بما في ذلك اندماجهم في نهاية المطاف في المجتمع المضيف، وبالجهود التي تبذلها بعض البلدان المضيفة لإدماج المهاجرين وأسرهم،
</seg>
<seg id="41558">
        وإذ تشدد على أهمية تهيئة ظروف مؤاتية لزيادة الوئام والتسامح والاحترام بين المهاجرين وسائر أفراد المجتمع في الدول التي يقيمون فيها، بغية القضاء على مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب ضد المهاجرين،
</seg>
<seg id="41559">
        وإذ يشجعها ما يبديه المجتمع الدولي من اهتمام متزايد بتوفير الحماية الفعالة والكاملة لحقوق الإنسان لجميع المهاجرين، وإذ تبرز الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لكفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين،
</seg>
<seg id="41560">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة اتباع نهج مركز ومتسق إزاء المهاجرين بوصفهم فئة مستضعفــة محددة، ولا سيما النساء والأطفال المهاجرون،
</seg>
<seg id="41561">
        وقد عقدت العزم على تأمين احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين،
</seg>
<seg id="41562">
        1 - تدين بشدة مظاهر وأعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد المهاجرين، والقوالب النمطية التي يوسمون بها في كثير من الأحيان، وتحث الدول على تطبيق القوانين القائمة متى حدثت أفعال أو مظاهر أو استخدمت تعابير تنم عن كراهية الأجانب أو التعصب ضد المهاجرين، وذلك بغية استئصال ظاهرة إفلات من يرتكبون الأفعال التي تنم عن كراهية الأجانب والعنصرية من العقاب؛
</seg>
<seg id="41563">
        2 - تدين بشدة أيضا جميع أشكال التمييز العنصري وكراهية الأجانب المتصلة بإمكانية الحصول على العمل والتدريب المهني والسكن والدراسة والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى الخدمات الموجهة لاستخدام الجمهور، وترحب بالدور النشط الذي تضطلع به المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مجال مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب ومساعدة الأفراد ضحايا الأعمال العنصرية، بمن فيهم الضحايا من المهاجرين؛
</seg>
<seg id="41564">
        3 - تطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تقوم، وفقا للنظام الدستوري لكل منها، بتعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها بصورة فعالة، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والصكوك الدولية التي هي طرف فيها، والتي يمكن أن تشمل العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم([1]) القرار 45/158، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.)، وسائر صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="41565">
        4 - ترحب بتزايد عدد التوقيعات والتصديقات على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أو حالات الانضمام إليها، وتهيب بالدول التي لم توقع وتصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها أن تنظر في التعجيل بذلك؛
</seg>
<seg id="41566">
        5 - ترحب أيضا ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث.)، وتهيب بالدول التي لم توقع وتصدق على الاتفاقية وبروتوكوليها أو تنضم إليها أن تنظر في التعجيل بذلك؛
</seg>
<seg id="41567">
        6 - تؤكد من جديد وبشدة أن من واجب الدول الأطراف كفالة الاحترام الكامل والمراعاة التامة لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية لعام 1963([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 596، الرقم 8638.)، ولا سيما فيما يخص حق جميع الرعايا الأجانب في الاتصال بمسؤول في قنصلية الدولة التي جاؤوا منها في حالة الاعتقال أو الحبس أو التحفظ أو الاحتجاز، وأن الدولة المستقبلة لأي شخص من الرعايا الأجانب ملزمة بإبلاغه دون تأخير بحقوقـه بموجب الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="41568">
        7 - تهيب بالدول أن تعـزز وتحمـي بالكامل حقوق الإنسان للمهاجرين بصيغتهـا المبينـة في إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، وذلك بسبل منها اعتماد خطط عمل وطنية على النحو الذي أوصى به المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="41569">
        8 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تنظر في أمر استعراض سياسات الهجرة، وتنقيحها عند الاقتضاء، بهدف القضاء على جميع الممارسات التي تنطوي على تمييز ضد المهاجرين وأسرهم، وأن توفر التدريب المتخصص للمسؤولين عن وضع السياسات الحكومية وإنفاذ القانون وشؤون الهجرة وسائر المسؤولين الحكوميين المعنيين، بطرق منها التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، تأكيدا لأهمية اتخاذ إجراءات فعالة لتهيئة الظروف الكفيلة بإشاعة المزيد من الوئام والتسامح داخل المجتمعات؛
</seg>
<seg id="41570">
        9 - ترحب ببرامج الهجرة التي اعتمدتها بعض البلدان والتي تتيح للمهاجرين الاندماج التام في البلدان المضيفة، وتيسر لم شمل الأسر، وتوجد بيئة متجانسة ومتسامحة، وتشجع الدول على النظر في إمكانية اعتماد برامج من هذا القبيل؛
</seg>
<seg id="41571">
        10 - تطلب إلى جميع الدول أن تقوم بحزم، وفقا لتشريعاتها الوطنية والصكوك القانونية الدولية المنطبقة التي هي طرف فيها، بالملاحقة القضائية لحالات انتهاك قوانين العمل فيما يتعلق بظروف عمل العمال المهاجرين، بما في ذلك ما يتصل منها بأجورهم وأوضاعهم الصحية وسلامتهم في العمل، وغير ذلك؛
</seg>
<seg id="41572">
        11 - تشجع جميع الدول على إزالة العقبات التي قد تحول دون تحويل المهاجرين لإيراداتهم وأصولهم ومعاشاتهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى أي بلدان أخرى بصورة آمنة وغير مقيدة وسريعة، وفقا للتشريعات المنطبقة، وعلى النظر، حسب الاقتضاء، في اتخاذ تدابير لحل المشاكل الأخرى التي قد تعوق هذه التحويلات؛
</seg>
<seg id="41573">
        12 - تحث جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد للاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمهاجرين، وعلى اتخاذ إجراءات لمنع أي شكل من أشكال حرمان المهاجرين بصفة غير مشروعة من الحرية من جانب أفراد أو جماعات والمعاقبـة عليهـا؛
</seg>
<seg id="41574">
        13 - تهيب بالدول أن تتقيد، فيما تسنه من تدابير تتعلق بالأمن القومي، بالتشريعات الوطنية والصكوك القانونية الدولية المنطبقة التي هي طرف فيها بهدف احترام حقوق الإنسان للمهاجرين؛
</seg>
<seg id="41575">
        14 - تطلب إلى الدول أن تتخذ تدابير محددة للحيلولة دون انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين أثناء العبور، بما في ذلك في الموانئ والمطارات وعند الحدود وفي نقاط التفتيش على الهجرة، وأن تدرب الموظفين العموميين الذين يعملون في تلك المرافق وفي مناطق الحدود على معاملة المهاجرين وأسرهم باحترام ووفقا للقانون، وأن تعمد، وفقا للقانون المنطبق، إلى ملاحقة من يقترف أي فعل ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم، من قبيل الاحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاكات الحق في الحياة، بما فيها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، أثناء عبورهم من بلدهم الأصلي إلى بلد المقصد، أو العكس، بما في ذلك مرورهم عبر الحدود الوطنية؛
</seg>
<seg id="41576">
        15 - تشجع الدول الأعضاء التي لم تقم بعد بسن تشريعات محلية واتخاذ المزيد من التدابير الفعالة لمكافحة الاتجار بالمهاجرين وتهريبهم على الصعيد الدولي على القيام بذلك، إدراكا منها أن هذه الجرائم قد تعرض حياة المهاجرين للخطر أو تعرضهـم للضـرر، بما في ذلك مختلف ضروب العبودية أو الاستغلال التي قد تشمـل عبودية الدين أو الاسترقاق أو الاستغلال الجنسي أو السخرة، وتشجع أيضا الدول الأعضـاء على تدعيم التعاون الدولي لمكافحة هذا الاتجار والتهريب؛
</seg>
<seg id="41577">
        16 - تشجع الدول على تنظيم حملات إعلامية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بغية بيان الفرص والقيود والحقوق في حالة الهجرة لتمكين كل فرد، لا سيما النساء، من اتخاذ قرارات واعية وللحيلولة دون تحولهم إلى ضحايا للاتجار وسعيهم للوصول بوسائل خطرة تهدد حياتهم وسلامتهم البدنية؛
</seg>
<seg id="41578">
        17 - تهيب بالدول أن تيسر لم شمل الأسر بسرعة وفعالية، مع إيلاء الاعتبار الواجب للقوانين المنطبقة، لأن لم الشمل يؤثر تأثيرا إيجابيا في إدماج المهاجرين؛
</seg>
<seg id="41579">
        18 - تهيب بالدول كافة أن تحمي وتعـزز جميع حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين، ولا سيما الأطفال المهاجرين الذين لا يرافقهم أحد، مع كفالة وضع المصالح العليا للطفل في المقام الأول، وتبرز أهمية لم شملهم مع أبويهم عند الإمكان، وتشجع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة على إيلاء اهتمام خاص، كل في إطار ولايتها، لأوضاع الأطفال المهاجرين في جميع الدول، وعلى القيام، عند الضرورة، بتقديم توصيات لتعزيز حمايتهم؛
</seg>
<seg id="41580">
        19 - تشجع دول المنشأ على تعزيز وحماية حقوق الإنسان لأسر العمال المهاجرين التي تبقى في بلدان المنشأ، مع الاهتمام بوجه خاص بالأطفال والمراهقين الذين هاجر آباؤهم، وتشجع المنظمات الدولية على النظر في دعم الدول في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="41581">
        20 - تشجع الدول على النظر في المشاركة في الحوارات الدولية والإقليمية المتعلقة بالهجرة والتي تضم بلدان المنشأ وبلدان المقصد، وكذلك بلدان العبور، وتدعوها إلى النظر في التفاوض على اتفاقات ثنائية وإقليمية بشأن العمال المهاجرين في إطار قانون حقوق الإنسان المنطبق، ووضع وتنفيذ برامج مع دول المناطق الأخرى لحماية حقوق المهاجرين؛
</seg>
<seg id="41582">
        21 - تطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاونا تاما مع المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين على أداء المهام والواجبات المنوطة بها، وأن تزودها بكل المعلومات المطلوبة، وأن تستجيب بسرعة وبصورة مناسبة لنداءاتها العاجلة، وأن تنظر بجدية في طلباتها لزيارة بلدانها، وترحب في هذا الصدد بالدعـوات المفتوحـة الموجهـة من بعض الدول الأعضاء إلى جميع أجهـزة الإجراءات الخاصة، بمن فيها المقررة الخاصة؛
</seg>
<seg id="41583">
        22 - تشجع الدول على استعـراض ودراسـة الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير المقررة الخاصة([1]) E/CN.4/2004/76 و Add.1-4.)، والنظـر في تنفيـذهـا من جديد؛
</seg>
<seg id="41584">
        23 - تدعــو الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية إلى أن تحتفل، في 18 كانون الأول/ديسمبر من كل سنة، باليوم الدولي للمهاجرين الذي أعلنته الجمعية العامة([1]) انظر القرار 55/93.)، بأشكال منها نشر المعلومات عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين وعن المساهمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يقدمونها لبلدانهم المضيفة وبلدانهم الأصلية، وتبادل الخبرات، ووضع إجراءات لكفالة حمايتهم والعمل على زيادة الوئام بين المهاجرين والمجتمعات التي يعيشون فيها؛
</seg>
<seg id="41585">
        24 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الستين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية"، وتطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم إلى الجمعية، في دورتها الستين، تقريرا مؤقتا عن إنجاز ولايتها؛
</seg>
<seg id="41586">
        25 - تقرر مواصلة دراسة المسألة، في دورتها الستين، في إطار البند الفرعي.
</seg>
<seg id="41587">
        القرار 59/195
</seg>
<seg id="41588">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، أوزبكستان، أوكرانيا، باكستان، بوتان، بوروندي، بيرو، بيلاروس، تركيا، توغو، تونس، الجزائر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مولدوفا، زمبابوي، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، الصين، طاجيكستان، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كوبا، كولومبيا، الكونغو، مدغشقر، نيجيريا، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 127 صوتا مقابل 50 صوتا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="41589">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيــداد وتوباغـو، تشــاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="41590">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="41591">
        الممتنعون: الأرجنتين، أرمينيا، البرازيل، الجمهورية العربية السورية، شيلي، فيجي، ملاوي، ناورو
</seg>
<seg id="41592">
        59/195 - حقوق الإنسان والإرهاب
</seg>
<seg id="41593">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41594">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="41595">
        وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 50/6.)، وكذلك إلى إعلان التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي([1]) القرار 49/60، المرفق.)،
</seg>
<seg id="41596">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) وأكد فيهما من جديد أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، إضافة إلى ارتباطه في بعض البلدان بالاتجار بالمخدرات، أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومات التي تم تشكيلها بصورة مشروعة، وأن على المجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته،
</seg>
<seg id="41597">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="41598">
        وإذ تشير، في هذا الصدد، إلى ما ورد من إشارة في تقرير الأمين العام عن تنفيذ إعلان الألفية إلى أن الإرهاب يشكل بحد ذاته انتهاكا لحقوق الإنسان ويجب مكافحته على هذا الأساس، وإلى أن الجهود المبذولة لمكافحته ينبغي أن تتواصل مع التقيد التام بالمعايير الدولية المرعية([1]) انظر A/58/323، الفقرة 28.)،
</seg>
<seg id="41599">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 48/122 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/185 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/186 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/133 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/109 و 54/110 المؤرخين 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 54/164 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/158 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/160 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/219 و 57/220 المؤرخين 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/174 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="41600">
        وإذ تشير بصفة خاصة إلى أنها طلبت إلى الأمين العام، في قرارها 52/133، أن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن عواقب الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره حيال التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="41601">
        وإذ تشير إلى القرارات السابقة التي صدرت عن لجنة حقوق الإنسان بشأن مسألة حقوق الإنسان والإرهاب، وبشأن أخذ الرهائن،
</seg>
<seg id="41602">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="41603">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="41604">
        وإذ تدرك أن العالم يشهد، في فجر القرن الحادي والعشرين، تحولات تاريخية بعيدة المدى، ما انفكت أثناءها قوى القومية العدوانية والتطرف الديني والعرقي تأتي بتحديات جديدة،
</seg>
<seg id="41605">
        وإذ يثير جزعها أن أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره الرامية إلى تقويض حقوق الإنسان قد استمرت رغم الجهود الوطنية والدولية،
</seg>
<seg id="41606">
        واقتناعا منها بأن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أنى ارتكب وأيا كان مرتكبوه، لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، حتى لو استعمل كوسيلة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="41607">
        وإذ يساورها القلق لأنه على الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، فإن أعمال أخذ الرهائن بأشكال ومظاهر مختلفة، التي يرتكبها من جملة من يرتكبها الإرهابيون والمجموعات المسلحة، ما زالت مستمرة بل وتفاقمت في العديد من مناطق العالم،
</seg>
<seg id="41608">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الحق في الحياة حق أساسي من حقوق الإنسان، وبدونه لا يمكن للكائن البشري أن يمارس أي حق آخر،
</seg>
<seg id="41609">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الإرهاب يوجــد بيئة تقضي على حق الناس في العيش متحررين من الخوف،
</seg>
<seg id="41610">
        وإذ تكرر التأكيد أن على جميع الدول التزاما بتعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، وبكفالة تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي تنفيذا فعالا،
</seg>
<seg id="41611">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات الإرهابية،
</seg>
<seg id="41612">
        وإذ تعرب عن عميق تعاطفها وتعازيها لجميع ضحايا الإرهاب وأسرهم،
</seg>
<seg id="41613">
        وإذ تثير جزعها بصفة خاصة إمكانية استغلال الجماعات الإرهابية التكنولوجيات الجديدة في تيسير أعمال الإرهاب، مـمـا قد يسفر عن أضرار جسيمة، منها وقوع خسائر فادحة في الأرواح،
</seg>
<seg id="41614">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى تكثيف الحرب ضد الإرهاب على الصعيد الوطني، وتعزيز التعاون الدولي الفعال في مكافحة الإرهاب وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك التزامات الدول ذات الصلة بموجب حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، ودعم دور الأمم المتحدة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="41615">
        وإذ تشدد أيضا على وجوب أن ترفض الدول توفير ملاذ آمن للذين يمولون أعمالا إرهابية أو يخططون لها أو يدعمونها أو يرتكبونها أو الذين يوفرون ملاذات آمنة،
</seg>
<seg id="41616">
        وإذ تؤكد من جديد وجوب تطابق كافة تدابير مكافحة الإرهاب تطابقا تاما مع القانون الدولي، بما في ذلك المعايير والالتزامات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41617">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى حماية حقوق الإنسان وضمانات الفرد بما يتفق مع مبادئ وصكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، وبخاصة الحق في الحياة،
</seg>
<seg id="41618">
        وإذ تلاحظ الوعي المتزايد لدى المجتمع الدولي بما للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره من آثار سلبية على التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وعلى ترسيخ سيادة القانون والحريات الديمقراطية وفق ما هو مكرس في ميثاق الأمم المتحدة وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41619">
        وإذ يساورها القلق إزاء الاتجاهات نحو ربط الإرهاب والعنف بالدين،
</seg>
<seg id="41620">
        وإذ تلاحظ التطورات التي حدثت منذ انعقاد دورتها الثامنة والخمسين بشأن معالجة مسألة حقوق الإنسان والإرهاب على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="41621">
        1 - تكرر إدانتها القاطعة لأعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بجميع أشكاله ومظاهره، باعتبارها أنشطة ترمي إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومات التي تم تشكيلها بصورة مشروعة، وتقوض أركان المجتمع المدني القائم على التعددية، وتجلب عواقب وخيمة على تنمية الدول على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="41622">
        2 - تدين بشدة انتهاكات الحق في الحياة والحرية والأمن؛
</seg>
<seg id="41623">
        3 - ترفض ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو ثقافة؛
</seg>
<seg id="41624">
        4 - تعرب عن استيائها العميق إزاء تزايد عدد الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال والشيوخ، الذين يقتلون ويذبحون وتقطع أوصالهم على أيدي الإرهابيين في أعمال عنف وإرهاب ترتكب بصورة عشوائية وبلا تمييز مـمـا لا يمكن تبريره في أي ظرف من الظروف؛
</seg>
<seg id="41625">
        5 - تعرب عن تضامنها مع ضحايا الإرهاب؛
</seg>
<seg id="41626">
        6 - تؤكد من جديد قرار رؤساء الدول والحكومات الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، والقاضي باتخاذ إجراءات مشتركة ضد الإرهاب الدولي والانضمام في أقرب وقت ممكن إلى كافة الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="41627">
        7 - تحث المجتمع الدولي على تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره طبقا للصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الصكوك المتصلة بحقوق الإنسان، بهدف القضاء على الإرهاب؛
</seg>
<seg id="41628">
        8 - تهيب بالدول أن تتخذ كافة التدابير الضرورية والفعالة، طبقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من أجل منع الإرهاب ومكافحته والقضاء عليه بجميع أشكاله ومظاهره، أنى ارتكب وأيا كان مرتكبوه، وتهيب أيضا بالدول أن تعمد، عند الاقتضاء، إلى تعزيز تشريعاتها لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره؛
</seg>
<seg id="41629">
        9 - تحث جميع الدول على رفض منح ملاذ آمن للإرهابيين؛
</seg>
<seg id="41630">
        10 - تهيب بالدول أن تتخذ التدابير الملائمة، بما يتمشى مع الأحكام ذات الصلة من القانونين الوطني والدولي، بما في ذلك المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، قبل منح مركز اللاجئ، حرصا على ألا يكون طالب اللجوء قد خطط لارتكاب أعمال إرهابية، بما فيها الاغتيالات، أو سهل ارتكابها أو شارك في ذلك، ولكي تضمن، بما يتمشى مع القانون الدولي، عدم إساءة استغلال مرتكبي الأعمال الإرهابية ومدبريها وميسريها مركز اللاجئ، وعدم التسليم بالادعاء بالدوافع السياسية كسبب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المزعومين؛
</seg>
<seg id="41631">
        11 - تحث الدول ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أن تستعرض، مع الاحترام الكامل للضمانات القانونية، مدى شرعية اتخاذ قرار بشأن مركز اللاجئ في حالة فردية إذا ظهرت أدلة وجيهة وجديرة بالثقة تشير إلى أن الشخص المعني خطط لارتكاب أعمال إرهابية أو يسر ارتكابها أو شارك فيه؛
</seg>
<seg id="41632">
        12 - تدين التحريض على أعمال الكراهية العرقية والعنف والإرهاب؛
</seg>
<seg id="41633">
        13 - تؤكد أن لكل شخص، بصرف النظر عن الجنسية أو العرق أو الجنس أو الديانة أو أي تمييز آخر، الحق في الحماية من الإرهاب والأعمال الإرهابية؛
</seg>
<seg id="41634">
        14 - تعرب عن القلق إزاء تزايد الصلة بين الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية الأخرى التي تعمل في الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات على الصعيدين الوطني والدولي، فضلا عن الجرائم الخطيرة التي ترتكب من جراء ذلك، كالقتل والابتزاز والاختطاف والاعتداء وأخذ الرهائن والسرقة، وتطلب إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تواصل إيلاء هذه المسألة اهتماما خاصا؛
</seg>
<seg id="41635">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل التماس آراء الدول الأعضاء بشأن عواقب الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره حيال التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبشأن إمكانية إنشاء صندوق تبرعات لصالح ضحايا الإرهاب، وكذلك بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتأهيل ضحايا الإرهاب وإعادة إدماجهم في المجتمع، وذلك لكي يدرج النتائج التي يخلص إليها في تقريره إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="41636">
        16 - تحيط علما بعمل اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها المتعلق بمسألة الإرهاب والتقرير النهائي للمقررة الخاصة المعنية بالإرهاب وحقوق الإنسان التابعة للجنة الفرعية([1]) E/CN.4/Sub.2/2004/40.)؛
</seg>
<seg id="41637">
        17 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تتبع، أثناء دراسة هذه المسألة ولدى إعداد أي دراسة قد توكل إليها بشأن الإرهاب، وفي أنشطتها المتعلقة بمسألة الإرهاب، نهجا شاملا، لا سيما من خلال إيلاء اهتمام كامل ومتساو للمسائل المثارة في هذا القرار فيما يتعلق بالأثر الفادح للإرهاب على تمتع الأفراد بحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="41638">
        18 - تقرر النظر في المسألة في دورتها الستين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="41639">
        القرار 59/196
</seg>
<seg id="41640">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، تونس، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، سان تومي وبرينسيـبي، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غامبيا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="41641">
        59/196 - الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="41642">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41643">
        إذ تشير إلى قرارها 32/127 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1977 وإلى قراراتها اللاحقة المتعلقة بالترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="41644">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 1993/51 المؤرخ 9 آذار/مارس 1993([1]) انظر: الوثائــــق الرسمية للمجلس الاقتصــــادي والاجتماعــــي، 1993، الملحــــق رقـــم 3 والتصويبات (E/1993/23 و Corr.2 و 4 و 5)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) وقراراتها اللاحقة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="41645">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة والمتعلقة بالخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك آخر قراراتها عن ذلك الموضوع، وهو القرار 2004/81 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="41646">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، واللذين يكرران التأكيد على جملة أمور منها الحاجة إلى النظر في إمكانية إقامة ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان حيثما لا توجد هذه الحقوق بالفعل،
</seg>
<seg id="41647">
        وإذ تشير إلى أن المؤتمر العالمي أوصى بإتاحة مزيد من الموارد من أجل تدعيم الترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في إطار برنامج التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41648">
        وإذ تؤكد من جديد أن للترتيبات الإقليمية دورا هاما في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وينبغي لها أن توطد المعايير العالمية لحقوق الإنسان كما وردت في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41649">
        وإذ تلاحظ ما أحرز من تقدم حتى الآن في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الإقليمي، تحت رعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية،
</seg>
<seg id="41650">
        وإذ ترى أن التعاون بين الأمم المتحدة والترتيبات الإقليمية في ميدان حقوق الإنسان لا يزال يمثل تعاونا جوهريا وداعما، وأن الإمكانات متاحة لمزيد من التعاون،
</seg>
<seg id="41651">
        وإذ ترحب بقيام المفوضية بصورة منهجية بتطبيق نهج إقليمي ودون إقليمي من خلال مجموعة منوعة من الوسائل والطرق التكميلية لأجل تحقيق أقصى قدر ممكن من التأثير على الصعيد الوطني لأنشطة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="41652">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) A/59/323.)؛
</seg>
<seg id="41653">
        2 - ترحب بالتعاون المستمر والمساعدات المستمرة التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مواصلة تعزيز الترتيبات والآليات الإقليمية القائمة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وبوجه خاص من خلال التعاون التقني الذي يهدف إلى بناء القدرات الوطنية، والإعلام، والتثقيف، بغية تبادل المعلومات والخبرات في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="41654">
        3 - ترحب أيضا، في هذا الصدد، بتعاون المفوضية الوثيق في تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل إقليمية ودون إقليمية في ميدان حقوق الإنسان، واجتماعات للخبراء الحكوميين الرفيعي المستوى، ومؤتمرات إقليمية لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، تهدف إلى تحسين فهم المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في تلك المناطق، وتحسين الإجراءات ودراسة مختلف النظم من أجل تعزيز وحماية المعايير المقبولة عالميا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتحديد العقبات التي تعترض سبيل التصديق على المعاهدات والاستراتيجيات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان من أجل التغلب عليها؛
</seg>
<seg id="41655">
        4 - تسلم لذلك بأن التقدم في تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها يتوقف في المقام الأول على ما يبذل من جهود على الصعيدين الوطني والمحلي، وأن النهج الإقليمي ينبغي أن يتضمن تعاونا وتنسيقا مكثفين مع جميع الشركاء المعنيين، مع مراعاة أهمية التعاون على الصعيد الدولي؛
</seg>
<seg id="41656">
        5 - تؤكد أهمية برنامج التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، وتوجه نداءها من جديد إلى جميع الحكومات لتنظر في مدى الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها الأمم المتحدة في إطار هذا البرنامج لتنظيم دورات إعلامية أو تدريبية على الصعيد الوطني لفائدة موظفين حكوميين بشأن تطبيق المعايــير الدولية لحقوق الإنسان وخبرات الهيئات الدولية ذات الصلة، وتلاحظ مع الارتياح، في هذا الصدد، إقامة مشاريع للتعاون التقني مع الحكومات في جميع المناطق؛
</seg>
<seg id="41657">
        6 - ترحب بعمليات التبادل المتنامية بين الأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان من ناحية، والمنظمات والمؤسسات الإقليمية، مثل مجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وجامعة الدول العربية، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من ناحية أخرى؛
</seg>
<seg id="41658">
        7 - ترحب أيضا بـإيفـاد المفوضية ممثلين إقليميين إلى مناطق دون إقليمية وإلى لجان إقليمية؛
</seg>
<seg id="41659">
        8 - ترحب كذلك بالتقدم المحرز في وضع الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتلاحظ باهتمام، في هذا الصدد، ما يلي:
</seg>
<seg id="41660">
        (أ) الخبرة الإيجابية المستمدة من وجـود المفوضية على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي في الجنوب الأفريقي ووسط وشرق أفريقيا بهدف تعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="41661">
        (ب) الدعم المقدم من المفوضية إلى الاتحاد الأفريقي لتعزيز نظامه الخاص بحقوق الإنسان، وترحب في هذا الصدد ببدء نفاذ البروتوكول التابع للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛
</seg>
<seg id="41662">
        (ج) تزايد التبادل القيم للخبرات الوطنية الملموسة في حلقتي العمل الحادية عشرة والثانية عشرة المتعلقتين بالتعاون الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، المعقودتين في إسلام أباد في الفترة من 25 إلى 27 شباط/فبراير 2003، وفي الدوحة في الفترة من 2 إلى 4 آذار/مارس 2004، على التوالي، بشأن تنفيذ إطار التعاون التقني الإقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يسهم في تدعيم تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة؛
</seg>
<seg id="41663">
        (د) الأنشطة المضطلع بها في إطار المشروع الإقليمي للمفوضية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وتقوية التعاون بين المفوضية ومنظمة الدول الأمريكية ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="41664">
        (هـ) الأنشطة المضطلع بها في إطار التعاون بين المفوضية وجامعة الدول العربية واعتـزام توسيع نطاق برنامج التعاون التقني بالتعاون مع جامعة الدول العربية بعد اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان مؤخرا؛
</seg>
<seg id="41665">
        (و) مواصلة التعاون بين المفوضية والمنظمات الإقليمية في أوروبا وآسيا الوسطى، وتحديدا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، وبخاصة الأنشطة المضطلع بها على المستوى القطري، إلى جانب الاتفاقات المعقودة بين المفوضية الأوروبية ومفوضية حقوق الإنسان لتمويل مشاريع التعاون التقني؛
</seg>
<seg id="41666">
        9 - تدعو الدول في المناطق التي لا توجد فيها حتى الآن ترتيبات إقليمية في ميدان حقوق الإنسان إلى النظر في إبرام اتفاقات تهدف إلى إنشاء آليات إقليمية ملائمة، داخل منطقة كل منها، لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="41667">
        10 - تطلب إلى الأمين العام، كما هو منصوص عليه في البرنامج 19 المعنون حقوق الإنسان والوارد في الخطة المتوسطة الأجل المنقحـة للفترة 2002-2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 6 والتصويب A/57/6/Rev.1) و Corr.1).)، أن يواصل تعزيز تبادل المعلومات بين الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية العاملة في ميدان حقوق الإنسان، وأن يعمل على إتاحة موارد كافية من الميزانية العادية للتعاون التقني لصالح الأنشطة التي تضطلع بها المفوضية من أجل تعزيز الترتيبات الإقليمية؛
</seg>
<seg id="41668">
        11 - تطلب إلى المفوضية أن تواصل إيلاء اهتمام خاص لأفضل السبل الملائمة لتقديم المساعدة إلى البلدان في مختلف المناطق، بناء على طلبها، في إطار برنامج التعاون التقني، وأن تقدم توصيات ذات صلة بالموضوع، حسب الاقتضاء، وترحب في هذا الصدد بقرار المفوضية تعزيز نظم الحماية الوطنية وفقا للإجراء 2 من برنامج الأمين العام الإصلاحي([1]) انظر A/57/387 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="41669">
        12 - تدعو الأمين العام إلى أن يدرج، في التقرير الذي سيقدمه إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والستين، معلومات عما أحرز من تقدم منذ اعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) بشأن تدعيم تبادل المعلومات وتوسيع نطاق التعاون بين أجهزة الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية في ميدان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="41670">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن حالة الترتيبات الإقليمية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وأن يعد مقترحات وتوصيات ملموسة حول السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والترتيبات الإقليمية في ميدان حقوق الإنسان، وأن يضمن التقرير نتائج ما اتخذ من إجراءات لمتابعة تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="41671">
        14 - تقرر أن تواصل النظر في المسألة في دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="41672">
        القرار 59/197
</seg>
<seg id="41673">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تركيا، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 142 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 43 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="41674">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، طاجيكستان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليـا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="41675">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="41676">
        الممتنعون: إثيوبيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بيلاروس، تركمانستان، توفالو، تونس، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، زمبابوي، سنغافورة، السنغال، السودان، الصين، العراق، عمان، فييت نام، قطر، كازاخستان، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، اليمن
</seg>
<seg id="41677">
        59/197 - الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي
</seg>
<seg id="41678">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41679">
        إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) الذي يضمن للفرد الحق في الحياة والحرية والأمان، وإلى الأحكام ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="41680">
        ومراعاة منها للإطار القانوني لولاية المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، بما في ذلك الأحكام الواردة في قراري لجنة حقوق الإنسان 1992/72 المؤرخ 5 آذار/مارس 1992([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1992، الملحق رقم 2 (E/1992/22)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2001/45 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2001([1]) المرجع نفسه، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، فضلا عن قرار الجمعية العامة 47/136 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992،
</seg>
<seg id="41681">
        وإذ تلاحظ قراراتها المتعلقة بموضوع الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي وقرارات لجنة حقوق الإنسان فـي هذا الموضوع،
</seg>
<seg id="41682">
        وإذ تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 المؤرخ 25 أيار/مايو 1984 والضمانات المرفقة به التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وإلى قرار المجلس 1989/64 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989 بشأن تنفيذها، وكذلك إلى إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 40/34 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985،
</seg>
<seg id="41683">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار المجلس الاقتصـــادي والاجتماعـــي 1989/65 المـــؤرخ 24 أيار/مايو 1989، الذي أوصى فيه المجلس بالمبادئ المتعلقة بمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة والتحقيق فيها بشكل فعال،
</seg>
<seg id="41684">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الممارسة البغيضـة المتمثلة في الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي والقضاء عليها، والتي تمثل انتهاكا صارخا للحق في الحياة،
</seg>
<seg id="41685">
        1 - تدين بقوة مرة أخرى جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي التي لا تزال تحدث في شتى أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="41686">
        2 - تطالب جميع الحكومات بضمان وضع حد لممارسة الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، واتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة بجميع أشكالها والقضاء عليها؛
</seg>
<seg id="41687">
        3 - تلاحظ بقلق شديد أن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي قد تـؤدي، في ظروف معينة، إلى الإبادة الجماعية أو إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما هو معرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها([1]) القرار 260 ألف (د - 3)، المرفق.) والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="41688">
        4 - تلاحظ ببالغ القلق أن الإفلات من العقاب ما زال سببا رئيسيا لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛
</seg>
<seg id="41689">
        5 - تكرر تأكيد التزام جميع الحكومات بإجراء تحقيقات شاملة ونـزيهة في جميع الحالات المشتبه فيها من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وكشف المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، مع ضمان حق كل شخص في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونـزيهــة منشأة طبقا للقانون، ومنح تعويض كاف، في فترة زمنية معقولة، للضحايا أو لأسرهم، واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير القانونية والقضائية، لوضع حد للإفلات من العقاب ولمنع تكرار حالات الإعدام تلك؛
</seg>
<seg id="41690">
        6 - تقـر بأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يسهم إسهاما هامـا في وضع حد للإفلات من العقاب في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وبأن سبعا وتسعين دولة قـد صدقت على نظام روما الأساسي([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/ يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.) أو انضمت إليه بالفعل، كما وقعت عليه مائة وتسع وثلاثون دولة، وتهيب بجميع الدول الأخرى النظر في أن تصبح أطرافا في هـذا النظام؛
</seg>
<seg id="41691">
        7 - تـهيـب بجميع الدول التي لم تــلغ فيهـا عقوبة الإعدام أن تتقيد بالتزاماتها بموجــب الأحكام ذات الصلـــة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها على وجـه الخصوص المواد 6 و 7 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والمادتان 37 و 40 من اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)، على أن تضع في اعتبارها الضمانات والكفالات المنصـوص عليها في قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 و 1989/64؛
</seg>
<seg id="41692">
        8 - تحــث جميـع الحكومات على ما يلـي:
</seg>
<seg id="41693">
        (أ) أن تتخذ كـل التدابير اللازمة لمنع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، بما في ذلك الحالات التي تحدث أثناء الاحتجاز؛
</seg>
<seg id="41694">
        (ب) أن تتخذ كـل التدابير اللازمة والممكنة، وفقـا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لمنـع إزهاق الأرواح، ولا سيما أرواح الأطفال، أثناء التظاهرات الجماهيرية أو في حالات العنف الداخلي والطائفي أو الاضطرابات المدنية والطوارئ العامة أو في الصراعات المسلحة، وأن تكفل بأن تلتزم الشرطة وموظفــو إنفاذ القوانين وقوات الأمن بضبط النفس وبمـا يتماشـى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="41695">
        (ج) أن تكفل الحماية الفعالة لحق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية في الحياة، وإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة في جميع عمليات القتل، بما في ذلك الموجهـة منهـا ضد فئـات معينة من الأشخاص، كأعمال العنف التي تحركها دوافع عنصرية وتفضي إلى موت الضحيـة، وعمليات القتل التي تستهدف أفراد أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية، والتي تستهـدف اللاجئين أو المشردين داخليا أو المهاجرين أو أطفال الشوارع أو أفراد مجتمعات السكان الأصليين، وعمليات قتل الأشخاص لأسباب تتصل بأنشطتهم السلمية بصفتهم مدافعين عن حقوق الإنسان أو محامين أو صحفيين أو متظاهرين، وعمليات القتل بدوافع الانفعال العاطفي أو الدفاع عن الشرف، وكل عمليات القتل المرتكبة لأي سبب تمييزي كان، بما في ذلك بسبب الميول الجنسية، فضلا عن جميع الحالات الأخرى التي يكون قد انتهك فيها حق أي شخص في الحياة، وأن تقدم المسؤولين عن ذلك للعدالة أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة ومحايدة، وأن تضمن عدم تغاضي المسؤولين أو الموظفين الحكومييـن عن عمليات القتل هـذه، بما فيها القتل على يــد قوات الأمن والشرطة وموظفـي إنفاذ القوانين أو الجماعات شبه العسكرية أو القوات الخاصة، أو موافقتهم عليها؛
</seg>
<seg id="41696">
        9 - تشجـع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية على تنظيم برامج تدريبية ودعم مشاريع بغرض تدريب أو تثقيف القوات العسكرية والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الحكوميين فـي مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني المتصلة بعملهم وعلى إدخال المنظور الجنساني في ذلك التدريب، وتناشد المجتمع الدولي وتطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعم الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية؛
</seg>
<seg id="41697">
        10 - تؤكد من جديد مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/259 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2004 الذي أيــد فيـه المجلس قرار لجنة حقوق الإنسان تمديد ولاية المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي لمـدة ثلاث سنوات؛
</seg>
<seg id="41698">
        11 - تحيط علما بالتقرير المؤقت للمقررة الخاصة إلى الجمعية العامة([1]) انظر A/59/319.)؛
</seg>
<seg id="41699">
        12 - تشيــد بالدور الهام الذي يضطلع به المقرر الخاص بغية القضاء على الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وتشجع المقرر الخاص على أن يواصل، في إطار ولايته، جمع المعلومات من كل الجهات المعنية، والرد بفعالية على المعلومات الموثوق بها التي ترد إليه، ومتابعة البلاغات والزيارات القطرية، والتماس آراء الحكومات وتعليقاتها وإدراجها، حسب الاقتضاء، في تقاريره؛
</seg>
<seg id="41700">
        13 - تحــث المقرر الخاص على الاستمرار، في إطار ولايته، في توجيه انتباه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وانتبـاه المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية، عند الاقتضاء، إلى حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي التي تبعـث على القلق الشديد بشكل خاص أو التي يمكن تفادي زيادة تدهورها إذا ما اتخذت بشأنها إجراءات في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="41701">
        14 - ترحـب بالتعاون القائم بين المقرر الخاص وسائر آليات الأمم المتحدة وإجراءاتها التي تعنى بحقوق الإنسان، فضلا عن الخبراء الطبيين وخبراء الطب الشرعي، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة جهوده في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="41702">
        15 - تحث جميع الحكومات، ولا سيما الحكومات التي لم ترد بعد على المراسلات وطلبات المعلومات الواردة إليها من المقرر الخاص، على القيام بذلك في الوقت المناسب، وتحثها هــي وجميــع الجهات المعنية الأخرى علـى التعاون مع المقرر الخاص وتقديــم المساعـدة إليـه بما يمكنـه من أداء ولايته بفعالية، وذلك بعدة وسائل منها القيام، عند الاقتضاء، بإرسال دعوات إلى المقرر الخاص حينما يطلب ذلك؛
</seg>
<seg id="41703">
        16 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي دعت المقرر الخاص إلى زيارة بلدانها، وتطلب إليهـا دراسة توصيات المقرر الخاص بعناية، وتدعوها إلى إبـلاغ المقرر الخاص بالإجراءات المتخذة بشأن تلك التوصيات، وتطلب إلى الحكومات الأخرى التعاون على نحو مماثل؛
</seg>
<seg id="41704">
        17 - تطلب مرة أخرى إلى الأمين العام أن يواصل بذل قصارى جهده لمعالجة الحالات التي يبدو فيها أنه لم يتم احترام الحد الأدنى من الضمانات القانونية المنصوص عليها في المواد 6 و 9 و 14 و 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
</seg>
<seg id="41705">
        18 - تطلـب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بقدر كاف من الموارد البشرية والمالية والمادية لتمكينه من تنفيـذ ولايته على نحو فعال، ويشمل ذلك القيام بزيارات إلى البلدان؛
</seg>
<seg id="41706">
        19 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع المفوضة السامية، ووفقا لولايتها المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، كفالة إيفاد موظفين متخصصين في مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني، عند الاقتضاء، ضمن بعثات الأمم المتحدة، من أجل معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛
</seg>
<seg id="41707">
        20 - تطلـب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا مؤقتا عن الحالة في جميع أرجاء العالم فيما يخص الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وتوصياته بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمكافحة هذه الظاهرة بمزيد من الفعالية.
</seg>
<seg id="41708">
        القرار 59/198
</seg>
<seg id="41709">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="41710">
        59/198 - اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم
</seg>
<seg id="41711">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41712">
        إذ تشير إلى قرارها 56/168 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي قررت بموجبه إنشاء لجنة مخصصة يفتح باب المشاركة فيها في وجه جميع الدول الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة للنظر في مقترحات وضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم بالاستناد إلى النهج الكلي المتبع في الأعمال المنجزة في ميادين التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز، ومع مراعاة توصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية،
</seg>
<seg id="41713">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/246 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، وإلى القرارات ذات الصلة للجنة التنمية الاجتماعية ولجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41714">
        وإذ تعيد تأكيد ما تتسم به جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من عالمية وعدم قابلية للتجزئة وترابط، وضرورة أن يكفل للمعوقين تمتعهم الكامل بها دون تمييز،
</seg>
<seg id="41715">
        واقتناعا منها بالإسهام الذي يمكن أن تقدمه اتفاقية في هذا الصدد، وإذ يشجعها تزايد تأييد المجتمع الدولي لاتفاقية من هذا القبيل،
</seg>
<seg id="41716">
        وإذ تؤكد أهمية المشاركة النشطة للمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في عمل اللجنة المخصصة، وإسهامها القيم في تعزيز تمتع المعوقين تمتعا تاما بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="41717">
        وإذ تبرز أهمية مشاركة المقررة الخاصة المعنية بالإعاقة التابعة للجنة التنمية الاجتماعية في أعمال اللجنة المخصصة،
</seg>
<seg id="41718">
        وإذ تسلم بالمساهمات الهامة التي قدمها أصحاب المصلحة كافة إلى اللجنة المخصصة حتى الآن،
</seg>
<seg id="41719">
        1 - ترحب بتقرير اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم([1]) انظر A/59/360.)؛
</seg>
<seg id="41720">
        2 - تطلب إلى الأمين العام إحالة تقرير اللجنة المخصصة إلى لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الثالثة والأربعين وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والستين، وتطلب كذلك إلى كلتا اللجنتين مواصلة الإسهام في عمل اللجنة المخصصة؛
</seg>
<seg id="41721">
        3 - ترحب مع الارتياح ببدء اللجنة المخصصة المفاوضات بشأن مشروع اتفاقية في دورتها الثالثة، على نحو ما طلبته الجمعية العامة في قرارها 58/246، وبالتقدم المحرز حتى الآن في التفاوض بشأن مشروع اتفاقية؛
</seg>
<seg id="41722">
        4 - تدعــو الدول الأعضاء والمراقبيـن إلى مواصلة الاشتراك بنشـاط وبصورة بنــاءة في اللجنة المخصصة بغيـة اختـتـام نـص الاتفاقية في وقت مبكـر، بهدف تقديمه إلى الجمعية العامة، على سبيل الأولـوية، كيما تعتمـده؛
</seg>
<seg id="41723">
        5 - تقرر أن تعقد اللجنة المخصصة، في حدود الموارد المتوافرة وقبل انعقاد الدورة الستين للجمعية العامة، دورتين في عام 2005 مدة كل منهما عشـرة أيـام عمل، في الفترة من 24 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط/فبراير، وفي تمـوز/يوليه - آب/أغسطس، على التوالـي؛
</seg>
<seg id="41724">
        6 - تبرز أهمية المضي في تعزيز التعاون والتنسيق بين مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة لتقديم الدعم التقني لعمل اللجنة المخصصة، وتدعوهما في هذا الصدد إلى القيام، قبل اجتماعات اللجنة المخصصة، بتوفير الوثائق الأساسية لمساعدة الدول الأعضاء والمراقبين في التفاوض بشأن مشروع الاتفاقية، وبتنظيم اجتماعات خبراء وحلقات دراسية بشـأن مشروع الاتفاقية باتساق وثيق مع اجتماعات اللجنة المخصصة وتوقيت ومكان تلك الاجتماعات، وفي حـدود الموارد المتاحة؛
</seg>
<seg id="41725">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم التسهيلات اللازمة إلى اللجنة المخصصة لأداء عملها، وتدعـو في هذا السياق الأمين العام إلى أن يعيد توزيع الموارد على برنامج الأمم المتحدة المعني بالإعاقة لتقديم الدعم في مجال التفاوض بشأن مشروع اتفاقية؛
</seg>
<seg id="41726">
        8 - تؤكد الحاجة إلى بذل جهود إضافية لضمان وصول المعوقين، بتجهيزات معقولة، إلى المرافق والوثائق في الأمم المتحدة، وفقا لمقرر الجمعية العامة 56/474 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2002؛
</seg>
<seg id="41727">
        9 - تشجع الدول الأعضاء على مواصلة ضم معوقين و/أو خبراء آخرين في المجال إلى وفودها المشاركة في اجتماعات اللجنة المخصصة؛
</seg>
<seg id="41728">
        10 - تحث الدول الأعضاء والمراقبين والمجتمع المدني والقطاع الخاص على المساهمة في صندوق التبرعات المنشأ عملا بقرارها 57/229 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 لدعم مشاركة المنظمات غير الحكومية والخبراء من البلدان النامية، ولا سيما من أقل البلدان نموا، في أعمال اللجنة المخصصة؛
</seg>
<seg id="41729">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمم على المنظمات غير الحكومية جميع المعلومات المتوافرة بشأن إجراءات الاعتماد والطرائق وتدابير الدعم المتصلة بمشاركتها في أعمال اللجنة المخصصة، فضلا عن معايـيـر تقديــم المساعدة المالية المتاحة عن طريق صندوق التبرعات؛
</seg>
<seg id="41730">
        12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا شاملا للجنة المخصصة وبيانا عن تنفيذ الفقرات 6 و 7 و 8 و 11 من هذا القرار.
</seg>
<seg id="41731">
        القرار 59/199
</seg>
<seg id="41732">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 186 صوتا مقابل لا شيء وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="41733">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="41734">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="41735">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="41736">
        59/199 - القضاء على جميع أشكال التعصب الديني
</seg>
<seg id="41737">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41738">
        إذ تشير إلى أن جميع الدول تعهدت، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها على النطاق العالمي، بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="41739">
        وإذ تؤكد من جديد أن التمييز ضد البشر على أساس الدين أو المعتقد يشكل إهانة لكرامة الإنسان وتنكرا لمبادئ الميثاق،
</seg>
<seg id="41740">
        وإذ تشير إلى المادة 18 من الإعلان العالمــي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والفقرة 4 من إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="41741">
        وإذ تعيد تأكيد قرارهـا 36/55 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، الذي أصدرت بموجبه إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="41742">
        وإذ تلاحظ أحكام إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلــول/سبتمبــر 2001، وهي الأحكام الرامية إلى مكافحة التعصب الديني([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="41743">
        وإذ تشدد على أن الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد حق متأصل وبعيد الأثر، وأنه يشمل حرية الفكر في جميع المسائل، والاقتناع الشخصي، واعتناق أي دين أو معتقد، سواء أبديت مظاهره فرديا أو جماعيا، علانية أو سرا،
</seg>
<seg id="41744">
        وإذ تؤكد من جديد الدعوة التي وجهها في فيينا المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، منذ إحدى عشرة سنة، إلى جميع الحكومــات لاتخاذ كل التدابير المناسبة امتثالا لالتزاماتها الدولية ومع المراعاة الواجبة للنظم القانونية لكل منها، من أجل مواجهة التعصب وما يتصل بــه من عنــف قائم على أساس الدين أو المعتقــد، بما فــي ذلك ممارسات التمييز ضــد المرأة وتدنيس المواقع الدينية، وإذ تسلم بأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والتعبير والدين([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرة 22.)،
</seg>
<seg id="41745">
        وإذ تبرز أهمية دور التعليم في تعزيز التسامح، الذي يشمل قبول التنوع واحترامه، وإذ تبرز أيضا أن التعليم، لا سيما في المدارس، ينبغي أن يسهم على نحو فعال في تعزيز التسامح والقضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="41746">
        وإذ يثير جزعها أن حالات خطيرة من التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك أعمال العنف والتخويف والإكراه بدافع من التعصب الديني، لا تزال ترتكب في أنحاء عديدة من العالم وتهدد التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="41747">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء أعمال وحالات العنف والتمييز الناشئة عن التعصب الديني التي تمس نساء كثيرات،
</seg>
<seg id="41748">
        وإذ يساورها قلق بالغ إزاء تفاقم التعصب والتمييز بصورة عامة على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك التشريعات التقييدية، والنظم الإدارية، والتسجيل التمييزي، والتطبيق التعسفي لهذه التدابير وغيرها،
</seg>
<seg id="41749">
        وإذ يساورها القلق الشديد إزاء جميع الهجمات التي تتعرض لهـا الأماكن والمواقع والمزارات الدينيـة، بما في ذلك أي تدمير متعمـد للآثـار والنصب،
</seg>
<seg id="41750">
        وإذ تؤمن بأن هناك بالتالي حاجة إلى زيادة تكثيف الجهود لتعزيز وحماية الحق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد وللقضاء على جميع أشكال الكراهية والتعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد، كما شدد على ذلك أيضا المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
</seg>
<seg id="41751">
        1 - تؤكد من جديد أن حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد حق من حقوق الإنسان مستمد من الكرامة الأصيلة للإنسان ومكفول للجميع دون تمييز؛
</seg>
<seg id="41752">
        2 - تحث الدول على كفالة أن توفر أنظمتها الدستورية والقانونية ضمانات فعلية لحرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد، بما في ذلك توفير وسائل الانتصاف الفعالة في الحالات التي ينتهك فيها الحق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="41753">
        3 - تحث أيضا الدول على أن تكفل، بوجه خاص، عدم حرمان أي فرد يخضع لولايتها القضائية، بسبب دينه أو معتقده، من الحق في الحياة والحرية والأمن على شخصه، والحق في حرية التعبير، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في عدم تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز بشكل تعسفي، وأن تحمي سلامته البدنية، وأن تقدم جميع المسؤولين عن انتهاك هذه الحقوق إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="41754">
        4 - تحث كذلك الدول على أن تتخذ، طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الكراهية والتعصب وأعمال العنف والتخويف والإكراه بدافع من التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية؛
</seg>
<seg id="41755">
        5 - تحث الدول على إيلاء اهتمام خاص لمكافحة جميع الممارسات المرتكبة بدافع من الدين أو المعتقد التي تؤدي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="41756">
        6 - تشدد على أنه لا يجوز، على نحو ما أكدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فرض قيود على حرية المجاهرة بالدين أو المعتقد إلا إذا كانت القيود المنصوص عليها في القانون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، وكانت تطبق على نحو لا يبطل الحق في حرية الفكر والضمير والدين؛
</seg>
<seg id="41757">
        7 - تحث الدول على كفالة أن يبدي جميع الموظفين العموميين وموظفي الخدمة المدنية، بمن فيهم أعضاء هيئات إنفاذ القوانين، والعسكريون، والمربون، في أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية الاحترام لمختلف الأديان والمعتقدات وألا يميزوا بين الناس على أساس الدين أو المعتقد، وعلى توفير جميع أشكال التعليم أو التدريب الضروري والمناسب؛
</seg>
<seg id="41758">
        8 - تهيب بجميع الدول أن تعترف بحق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع فيما يتعلق بأي دين أو معتقد وفي إنشاء الأماكن اللازمة لتلك الأغراض وتعهدها، وفقا لما هو منصوص عليه في إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="41759">
        9 - تسلم مع القلق العميق بالزيادة العامة في أحداث التعصب والعنف الموجهة ضد أعضاء جماعات دينية عديدة في أنحاء مختلفة من العالم، بما في ذلك حالات مدفوعة بكراهية الإسلام ومعاداة السامية وكراهية المسيحية؛
</seg>
<seg id="41760">
        10 - تحــث كذلـك الدول على بـذل قصـارى جهودهـا، وفقا لتشريعاتها الوطنية وطبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لضمان الاحترام والحماية الكاملين للأماكن والمواقع والمزارات الدينية، واتخاذ تدابير إضافية حيثما تكون عرضة للتدنيس أو التدمير؛
</seg>
<seg id="41761">
        11 - تسلم بأن التشريعات وحدها لا تكفي لمنـــع انتهاكـــات حقوق الإنسان، بما فيها الحق في حرية الدين أو المعتقد، وأن تحلي الأفراد والجماعات بالتسامح وعدم التمييز أمر ضروري لتحقيق أهداف الإعلان بالكامل، وتدعو في هذا الخصوص الدول والهيئات الدينية والمجتمع المدني إلى التحاور على جميع المستويات من أجل تحقيق المزيد من التسامح والاحترام والتفهم لحرية الدين أو المعتقد، وتشجيع وتعزيز التفاهم والتسامح والاحترام في المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد عن طريق النظام التعليمي وغيره من الوسائل؛
</seg>
<seg id="41762">
        12 - تؤكد على أهمية إقامة حوار متواصل ومعزز بين الأديان أو المعتقدات، بما في ذلك على نحو ما اشتمل عليه الحوار بين الحضارات، لتعزيز التسامح والاحترام والتفاهم المتبادل بشكل أكبر؛
</seg>
<seg id="41763">
        13 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت للمقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحرية الدين أو المعتقد([1]) انظر A/59/366.)، وتشجع جهودها المتواصلة لبحث ما يقع في جميع أنحاء العالم من أحداث وما يتخذ من إجراءات حكومية تتعارض مع أحكام الإعلان والتوصية باتخاذ تدابير تصحيحية حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="41764">
        14 - تحث جميع الدول على التعاون الكامل مع المقررة الخاصة، بما في ذلك عن طريق النظر في الاستجابة للطلبات التي تتقدم بها لزيارة بلدانها حتى تتمكن من إنجاز ولايتها بفعالية أكبر، وترحب بمبادرات الدول الرامية إلى التعاون مع المقررة الخاصة، وتشجع المجتمع المدني على مواصلة تعاونه الفعال معها؛
</seg>
<seg id="41765">
        15 - تحث الدول على بذل كل الجهود المناسبة لتشجيع العاملين في مجال التعليم على تعزيز احترام كل الأديان أو المعتقدات، وبالتالي تشجيع التفاهم والتسامح المتبادلين؛
</seg>
<seg id="41766">
        16 - تشجع الحكومات، عند طلب المساعدة إلى برنامج الأمم المتحدة للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان، على أن تنظر، حسب الاقتضاء، في إمكانية إدراج طلبات للحصول على مساعدة في ميدان تعزيز الحق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد وحمايته؛
</seg>
<seg id="41767">
        17 - ترحب بالجهود المستمرة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية والهيئات والجماعات الدينية لتعزيز تنفيذ ونشر الإعلان وتشجع هذه الجهود، كما تشجع عملها المتصل بتعزيز حرية الدين أو المعتقد وتسليط الضوء على حالات التعصب الديني والتمييز والاضطهاد؛
</seg>
<seg id="41768">
        18 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تواصل النظر في التدابير اللازمة لتنفيذ الإعلان؛
</seg>
<seg id="41769">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تزويد المقررة الخاصة بما يلزم من موارد لتمكينها من إنجاز ولايتها إنجازا تاما؛
</seg>
<seg id="41770">
        20 - تقرر أن تنظر في دورتها الستين في مسألة القضاء على جميع أشكال التعصب الديني في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان"، وتطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة عن المسـألة.
</seg>
<seg id="41771">
        القرار 59/19
</seg>
<seg id="41772">
        اتخذ في الجلسة العامة 50، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.5/Rev.2 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، غابون، غانا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="41773">
        59/19- التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي
</seg>
<seg id="41774">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41775">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المؤرخ 1 أيلول/سبتمبر 2004، الذي يقيم التعاون الواسع النطاق بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي على مدى السنتين الماضيتين([1]) انظر A/59/303، الجزء الخامس.)،
</seg>
<seg id="41776">
        وإذ تحيـط علمـا بالقرارات التي اتخذها الاتحاد البرلماني الدولي وعمـمها في الجمعية العامة وبالأنشطة التي اضطلعت بها تلك المنظمة دعما للأمم المتحدة على مدى السنتين الماضيتين،
</seg>
<seg id="41777">
        وإذ ترحب بجلسات الاتحاد البرلماني السنوية في الأمم المتحدة، باعتبارها مناسبة منتظمة في برنامج المناسبات التي تنظم في مقر الأمم المتحدة بمناسبة انعقاد دورات الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41778">
        وإذ تأخذ في اعتبارها اتفاق التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي لعام 1996([1]) A/51/402، المرفق.) الذي أرسى أسس التعاون بين المنظمتين،
</seg>
<seg id="41779">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي أعلن فيه رؤساء الدول والحكومات عزمهم على مواصلة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية من خلال المنظمة العالمية للبرلمانات، الاتحاد البرلماني الدولي، في مختلف الميادين، بما في ذلك السلام والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والقانون الدولي وحقوق الإنسان والديمقراطية والقضايا الجنسانية،
</seg>
<seg id="41780">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/32 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 الذي دعي فيه الاتحاد البرلماني الدولي إلى المشاركة في أعمال الجمعية العامة بصفة مراقب، فضلا عن القرار 57/47 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="41781">
        وإذ تحيط علما بالتوصيات الواردة في تقرير فريق الشخصيات البارزة المعني بالعلاقات بين الأمم المتحدة والمجتمع المدني([1]) انظر A/58/817 و Corr.1.) فيما يتعلق بإشراك البرلمانيين بصفة أكثر انتظاما في أعمال الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="41782">
        1 - ترحب بالجهود التي يبذلها الاتحاد البرلماني الدولي لتقديم إسهام برلماني أكبر في الأمم المتحدة وتعزيز الدعم المقدم لها؛
</seg>
<seg id="41783">
        2 - ترحب مع الارتياح بقرار عقد المؤتمر العالمي الثاني لرؤساء البرلمانات في مقر الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2005، وذلك متابعة للمؤتمر الأول المعقود في نيويورك في عام 2000 في إطار جمعية الأمم المتحدة للألفية؛
</seg>
<seg id="41784">
        3 - تهيب بالبلد المضيف أن يقدم المجاملات المعتادة إلى المشاركين من جميع الوفود البرلمانية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في المؤتمر العالمي الثاني لرؤساء البرلمانات؛
</seg>
<seg id="41785">
        4 - تحيـط علمـا بجهود الاتحاد البرلماني الدولي للتشاور مع البرلمانات بشأن التوصيات الواردة في تقرير فريق الشخصيات البارزة([1]) انظر A/58/817 و Corr.1.) فيما يتعلق بإشراك البرلمانيين بصفة أكثر انتظاما في أعمال الأمم المتحدة، وتتطلع إلى معرفة نتائج هذه العملية باعتبار ذلك إسهاما في مداولات الجمعية العامة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن توصيات الفريق المتعلقة بالبرلمانيين؛
</seg>
<seg id="41786">
        5 - تشجع الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي على مواصلة التعاون الوثيق في شتى الميادين، ولا سيما في ميادين السلام والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والقانون الدولي وحقوق الإنسان والديمقراطية والقضايا الجنسانية، واضعة في اعتبارها الفوائد الكبيرة للتعاون بين المنظمتين والتي يشهد بها تقرير الأمين العام([1]) انظر A/59/303، الجزء الخامس.)؛
</seg>
<seg id="41787">
        6 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعـي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي".
</seg>
<seg id="41788">
        القرار 59/1 باء
</seg>
<seg id="41789">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/421/Add.1، الفقرة 6)([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="41790">
        59/1 باء- جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="41791">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41792">
        إذ تشير إلى قراراتها 55/5 باء وجيم المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/243 ألف المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 56/243 باء المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، و 57/4 باء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="41793">
        وإذ تشير أيضا إلى المادة 160 من النظام الداخلي للجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41794">
        وقد نظرت في تقرير لجنة الاشتراكات عن أعمال دورتها الرابعة والستين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 11 (A/59/11).)،
</seg>
<seg id="41795">
        وقد نظرت أيضا في تقرير الأمين العام عن خطط التسديد المتعددة السنوات([1]) A/59/67.)، والرسالة المؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 2001 الموجهة إلى رئيس الجمعية العامة من الأمين العام([1]) A/56/767.)، ومذكرة الأمين العام ذات الصلة([1]) A/58/189.)،
</seg>
<seg id="41796">
        1 - تحيط علما بتقرير لجنة الاشتراكات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 11 (A/59/11).)؛
</seg>
<seg id="41797">
        2 - تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن خطط التسديد المتعددة السنوات([1]) A/59/67.)؛
</seg>
<seg id="41798">
        3 - تحث جميع الدول الأعضاء على تسديد اشتراكاتها المقررة بالكامل وفي حينها ودون فرض شروط؛
</seg>
<seg id="41799">
        4 - تؤكد من جديد الفقرة 1 من قرارها 57/4 باء؛
</seg>
<seg id="41800">
        5 - تقرر تأجيل النظر في مسألة متأخرات الأنصبة المقررة على يوغوسلافيا السابقة إلى الجزء الأول من دورتها التاسعة والخمسين المستأنفة.
</seg>
<seg id="41801">
        القرار 59/1 ألف
</seg>
<seg id="41802">
        اتخذ في الجلسة العامة 24، المعقودة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/421، الفقرة 9)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="41803">
        59/1 ألف- جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة: الطلبات المقدمة في إطار المادة 19 من الميثاق
</seg>
<seg id="41804">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41805">
        وقد نظرت في الرسالة المؤرخة 1 تموز/يوليه 2004 الموجهة إلى رئيس اللجنة الخامسة من رئيس الجمعية العامة، والتي يحيل بها رسالة مؤرخة 28 حزيران/يونيه 2004 من رئيس لجنة الاشتراكات بشأن توصيات لجنة الاشتراكات فيما يتعلق بطلبات الاستثناء بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة([1]) A/C.5/58/40.)، والبيانين الصادرين عن ممثلي جورجيا([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، اللجنة الخامسة، الجلسة 2 (A/C.5/59/SR.2)، والتصويب.) وليبريا([1]) المرجع نفسه، الجلسة 4 (A/C.5/59/SR.4)، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="41806">
        وإذ تعيد تأكيد التزام الدول الأعضاء، بموجب المادة 17 من الميثاق، بتحمل نفقات المنظمة حسب الأنصبة التي تحددها الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41807">
        1 - تعيد تأكيد دورها وفقا لأحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، والدور الاستشاري للجنة الاشتراكات وفقا للمادة 160 من النظام الداخلي للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="41808">
        2 - تعيد أيضا تأكيد قرارها 54/237 جيم المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999؛
</seg>
<seg id="41809">
        3 - تقر بأن عجز كل من جزر القمر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية مولدوفا، وسان تومي وبرينسيبـي، والصومال، وطاجيكستان، والعراق، وغينيا - بيساو، والنيجر عن تسديد كامل الحد الأدنى اللازم لتجنب تطبيق المادة 19 من الميثاق يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادتها([1]) A/C.5/58/40.)؛
</seg>
<seg id="41810">
        4 - تقـرر السماح لكل من جزر القمر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية مولدوفا، وسان تومي وبرينسيبـي، والصومال، وطاجيكستان، والعراق، وغينيا - بيساو، والنيجر بالتصويت في الجمعية العامة حتى 30 حزيران/يونيه 2005؛
</seg>
<seg id="41811">
        5 - تحيط علما بالمعلومات التي قدمتها جورجيا([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، اللجنة الخامسة، الجلسة 2 (A/C.5/59/SR.2)، والتصويب.) وليبريا([1]) المرجع نفسه، الجلسة 4 (A/C.5/59/SR.4)، والتصويب.)؛
</seg>
<seg id="41812">
        6 - تستنتج أن عجز جورجيا وليبريا عن تسديد كامل الحد الأدنى اللازم لتجنب تطبيق المادة 19 من الميثاق يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادتهما، وتدعو جورجيا وليبريا إلى تقديم المعلومات المناسبة إلى لجنة الاشتراكات إذا سادت ظروف مماثلة في المستقبل؛
</seg>
<seg id="41813">
        7 - تقـرر السماح لجورجيا وليبريا بالتصويت في الجمعية العامة حتى 30 حزيران/يونيه 2005.
</seg>
<seg id="41814">
        القرار 59/200
</seg>
<seg id="41815">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيا، توغو، تيمور - ليشتي، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، العراق، غابون، غرينادا، غواتيمالا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، النرويج، النمسا، النيجر، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="41816">
        59/200 - مسألة حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي
</seg>
<seg id="41817">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41818">
        إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهديــن الدوليين الخاصــين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وغــيرها مــن الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41819">
        وإذ تشير إلــى قـــرارها 33/173 المـؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1978 بشأن الأشخاص المختفين، وقراراتها المتعلقة بمسألة حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وبوجه خاص القرار 57/215 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="41820">
        وإذ تشير أيضا إلــى قـــرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي أصدرت به الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بوصفه مجموعة من المبادئ الواجبة التطبيق على جميع الدول،
</seg>
<seg id="41821">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار لجنة حقوق الإنسان 2004/40 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="41822">
        وإذ يساورها بالغ القلق بصفة خاصة إزاء تصاعد حــالات الاختفاء القسري، ومن ضمنها الاعتقال والاحتجاز والاختطاف، حيثما تشكل جــزءا من حالات الاختفاء القسري أو تعتبر كذلك، في أنحاء شتى من العالم، وإزاء تزايد عدد الأنباء الواردة عن تعرض شهود حالات الاختفاء أو أقارب المختفين إلى المضايقات وسوء المعاملة والتخويف،
</seg>
<seg id="41823">
        وإذ تحيط علما مع الاهتمام بالمبادرات المتخذة على الصعيدين الوطني والدولي لإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب،
</seg>
<seg id="41824">
        وإذ تقر بأن أعمال الاختفاء القسري قد أدرجت، وفق تعريفها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائــق الرسميـــة لمؤتمر الأمـــم المتحـــدة الدبلوماسي للمفوضين المعــني بإنشاء محكمة جنائيـــة دوليـــــة، رومـــا، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.)، في ولاية المحكمة باعتبارها جرائم ضد الإنسانية،
</seg>
<seg id="41825">
        واقتناعا منها بأن الحاجة تدعو إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز الوعي بالإعلان واحترامه على نطاق أوسع، وإذ تحيط علما في هذا الصدد بتقرير الأمين العام([1]) A/59/341.)،
</seg>
<seg id="41826">
        وإذ تحيط علما بتقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للجنة حقوق الإنسان([1]) E/CN.4/2004/58.)،
</seg>
<seg id="41827">
        1 - تؤكـــد مـــن جديد أن كل عمل يؤدي إلى حالة اختفاء قسري يشكل إهانة لكرامة الإنسان وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والتي أعادت تأكيدها وعملت على تطويرها صكوك دولية أخرى صادرة في هذا الشأن، كما يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي، وأنه لا يجوز لأية دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو تسمح بها أو تتغاضى عنها، وفق ما جاء في الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
</seg>
<seg id="41828">
        2 - تحث جميع الحكومات على أن تتخذ الخطوات التشريعية المناسبة أو غيرها من الخطوات لمنع ممارسة حالات الاختفاء القسري وقمعها، بما يتماشى مع الإعلان، وأن تتخذ، تحقيقا لهذه الغاية، إجراءات على الصعيدين الوطني والإقليمي وبالتعاون مع الأمم المتحدة بجملـة وسائـل منها تقديم المساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="41829">
        3 - تهيب بالحكومات أن تتخذ الخطوات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان، عندما تنشأ حالة طوارئ، وبخاصة فيما يتعلق بمنع حالات الاختفاء القسري؛
</seg>
<seg id="41830">
        4 - تذكر الحكومـــات بـــأن الإفــلات من العقاب فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري يسهم فــي استمرار هـــذه الظاهـــرة ويشكل إحدى العقبات أمام الكشف عن مظاهرها، وتذكرها أيضا في هذا الصدد بالحاجة إلى أن تضمن قيام سلطاتها المختصة بتحريات فورية نـزيهة في جميع الملابسات التي تتوافر فيها أسباب تدعو إلى الاعتقاد بوقوع إحدى حالات الاختفاء القسري في أراض تخضع لولايتها، وأن تضمن تقديم مرتكبيها للمحاكمة إذا ما ثبتت صحة الادعاءات؛
</seg>
<seg id="41831">
        5 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي تحقق في أي حالة من حالات الاختفاء القسري التي تصل إلى علمها، وتتعاون على الصعيدين الدولي والثنائي، والتي وضعت الآليات المناسبة أو تعكف على وضعها للتحقيق في تلك الحالات والحيلولة دون تكرارها، وتحث جميع الحكومات المعنية على أن توسع نطاق جهودها في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="41832">
        6 - تحث من جديد الحكومات المعنية على القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="41833">
        (أ) اتخــــاذ الخطـوات الكفيلة بحمايــــة الشهود فـــي حـــالات الاختفاء القسري، والمدافعـين عن حقوق الإنسان الـــذين يعملون ضد حالات الاختفاء القسري، ومحامي الأشخاص المختفين وأسرهم، من أي تخويف قد يتعرضون له أو سوء معاملة؛
</seg>
<seg id="41834">
        (ب) مواصلة ما تقوم به من جهود لتبيان مصير الأشخاص المختفين؛
</seg>
<seg id="41835">
        (ج) النص فــي نظمها القانونيـــة على أحكام توفـــر آليـــة لضحايا حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي أو أسرهم للسعي إلى الحصول على تعويض منصف وكاف؛
</seg>
<seg id="41836">
        7 - تؤكـــد مــن جديـــد أن جميع الأشخاص الذين حرموا من حريتهم يجب الإفــــراج عنهم بصــورة تتيح التحقق بشكل موثوق به من الإفراج الفعلي عنهم، ومن أن هذا الإفراج قد تم كذلك في ظل ظروف تضمن سلامتهم البدنية وقدرتهم على ممارسة حقوقهم؛
</seg>
<seg id="41837">
        8 - تشجع الدول، أسوة بما سبق لبعضها القيام به، على تقديم معلومات محددة عما اتخذته من تدابير لتنفيذ الإعلان فضلا عما واجهها من عقبات؛
</seg>
<seg id="41838">
        9 - تطلب إلى جميع الدول النظر في إمكانية نشر نص الإعلان بلغاتها الوطنية وتسهيل نشره باللغات المحلية؛
</seg>
<seg id="41839">
        10 - تلاحــظ الإجراءات التي اتخذتها المنظمات غـــير الحكوميــــة لتشجيـــع تنفيــذ الإعلان، وتدعوها إلى مواصلة العمل على تيسير نشره؛
</seg>
<seg id="41840">
        11 - تشـــدد على أهمية عمل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للجنة حقوق الإنسان، وتشجعه على أن يواصل لدى ممارسته لولايته، تعزيز التواصل بين أسر الأشخاص المختفين والحكومات المعنية، ولا سيما عند إخفاق القنوات العادية، بغية ضمان أن يجرى التحقيق في الحالات الفردية التي تتوافر بشأنها مستندات كافية والتي تحددت معالمها بوضوح والتأكد مما إذا كانت هذه المعلومات تدخل ضمن ولاية الفريق العامل وتتضمن العناصر اللازمة؛
</seg>
<seg id="41841">
        12 - تدعو الفريق العامل إلى مواصلة التماس الآراء والتعليقات من جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء، عند إعداد تقاريره؛
</seg>
<seg id="41842">
        13 - تدعو أيضا الفريق العامل إلى تحديد العقبات التي تعترض تنفيذ أحكام الإعلان، والتوصية بوسائل للتغلب على تلك العقبات، ومواصلة حواره في هذا الصدد مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="41843">
        14 - تشجع الفريق العامل على مواصلة النظر في مسألة الإفلات من العقاب، في ضوء أحكام الإعلان ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="41844">
        15 - تطلب إلى الفريق العامل أن يولي أقصى الاهتمام لحالات الأطفال المعرضين للاختفاء القسري وأبناء الأشخاص المختفين، وأن يتعاون بشكل وثيق مع الحكومات المعنية في البحث عن هؤلاء الأطفال والتعرف عليهم؛
</seg>
<seg id="41845">
        16 - تناشد الحكومات المعنية، ولا سيما الحكومات التي لم ترد بعد على الرسائل المحالـــة إليها من الفريق العامل، أن تتعـــاون معـــه تعاونا تاما، وأن تبادر فورا، على وجه الخصوص، إلى الاستجابــــة لطلباته الموجهة إليها من أجل الحصول على معلومات ليتمكن مــن الاضطــلاع بدوره الإنساني الصرف مع احترام أساليب عمله القائمة على حسن التقدير؛
</seg>
<seg id="41846">
        17 - تشجع الحكومات المعنية على النظر جديا في الطلبات التي تقدم بها الفريق العامل لزيارة بلدانها لتمكينه من الاضطلاع بولايته بقدر أكبر من الفعالية؛
</seg>
<seg id="41847">
        18 - تعرب عن عميق شكرها للحكومات العديدة التي تعاونت مع الفريق العامل واستجابت لطلباته الموجهة إليها للحصول على معلومات، وللحكومات التي دعت الفريق إلى زيارة بلدانها، وتطلب إليها أن تولي توصيات الفريق كل الاهتمام اللازم، وتدعوها إلى إبلاغ الفريق بأي إجراءات تتخذها بناء على تلك التوصيات؛
</seg>
<seg id="41848">
        19 - تهيب بلجنة حقوق الإنسان أن تواصل دراسة هذه المسألة على سبيل الأولوية، وأن تتخذ أي خطوات قد تراها لازمة لمواصلة مهمة الفريق العامل ومتابعة توصياته، وذلك عند نظرها في التقرير الذي سيقدمه الفريق إلى اللجنة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="41849">
        20 - تجدد طلباتها إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الفريق العامل بجميع ما يحتاج إليه من تيسيرات لأداء مهامه، ولا سيما عند الاضطلاع ببعثات ومتابعتها؛
</seg>
<seg id="41850">
        21 - تشير إلى مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/221 المــؤرخ 4 حزيران/يونيه 2001، الذي أيد فيه المجلس قرار لجنة حقوق الإنسان بإنشاء فريق عامل بين الدورات مفتوح العضوية يكلف بمهمة إعداد مشروع صك ناظم ملزم قانونا من أجل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
</seg>
<seg id="41851">
        22 - ترحب بما قررته لجنة حقوق الإنسان من دعوة الفريق العامل بين الدورات إلى الاجتماع قبـــل انعقاد دورتها الحادية والستين بغيــة التعجيل بإتمام عمله وتقديم تقريره إلى اللجنة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="41852">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل إطلاعها على الخطوات التي يتخذها لضمان نشر الإعلان وترويجه على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="41853">
        24 - تطلب أيضا إلـــى الأمـــين العام أن يقدم إليها في دورتها الحادية والستين تقريرا عما اتخذ من خطوات لتنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="41854">
        25 - تقرر أن تنظر في دورتها الستين في مسألة حالات الاختفاء القسري، ولا سيما تنفيذ الإعلان، في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج المختلفة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
</seg>
<seg id="41855">
        القرار 59/201
</seg>
<seg id="41856">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، العراق، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 172 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 15 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="41857">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="41858">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="41859">
        الممتنعون: الإمارات العربية المتحدة، بوتان، بيلاروس، تركمانستان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زمبابوي، الصين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كوبا، المملكة العربية السعودية، ميانمار
</seg>
<seg id="41860">
        59/201 - دعم دور المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية وغيرها من المنظمات والترتيبات في تعزيز الديمقراطية وتوطيدها
</seg>
<seg id="41861">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41862">
        إذ تؤكد من جديد المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="41863">
        وإذ تشيــر إلــى قــرارهــا 55/96 المؤرخ 4 كانــون الأول/ديسمبر 2000، وجـميــع قــرارات لجنــة حقـوق الإنسان ذات الصلة، وبخاصة القرارات 1999/57 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1999([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2000/47 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2000([1]) المرجع نفسه، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2001/41 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2001([1]) المرجع نفسه، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2002/46 المــؤرخ 23 نيســان/أبريـــــل 2002([1]) المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2003/36 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003([1]) المرجع نفسه، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2004/30 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2004([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="41864">
        وإذ تشير أيضا إلى أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، حيث تستطيع بموجب هذا الحق أن تقرر مركزها السياسي بحرية وأن تسعى إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحرية،
</seg>
<seg id="41865">
        وإذ تؤكد من جديد تصميمها المعرب عنه ضمن جملة أمور فـي إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، على تطبيق مبادئ وممارسات الديمقراطية، وإذ تسلم بالطابع المتنوع لمجتمع الديمقراطيات في العالم،
</seg>
<seg id="41866">
        1 - تعلن أن العناصر الأساسية للديمقراطية تشمل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومنها حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وحرية التعبير والرأي، والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يتم اختيارهم بحرية، وحق الشخص في أن يصوت وينتخب في انتخابات حرة ونـزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، مع ضمان التعبير الحر عن إرادة الشعب، بالإضافة إلى توافر نظام تعددية الأحزاب والمنظمات السياسية، واحترام سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، والشفافية والمساءلة في الإدارة العامة، وتوافر وسائط إعلام حرة ومستقلة وتعددية؛
</seg>
<seg id="41867">
        2 - تؤكد من جديد أن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان شرط أساسي لوجود مجتمع ديمقراطي، وتسلم بأهمية الاستمرار في تطوير وتعزيز آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل توطيد الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="41868">
        3 - تسلم بأهمية جميع الإجراءات المتخذة على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي الهادفة إلى تيسير إقامة المؤسسات الديمقراطية المستندة إلى القيم والمبادئ الديمقراطية والقادرة على تلبية الاحتياجات الخاصة لبلدان كل منطقة، وتطوير هذه المؤسسات وتدعيمها؛
</seg>
<seg id="41869">
        4 - تعترف بأهمية تحسين الوعي بالقيم والمبادئ الديمقراطية في جميع المناطق وبين جميع الناس؛
</seg>
<seg id="41870">
        5 - تؤكد من جديد أن الديمقراطية والتنمية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية مترابطة ويدعم بعضها بعضا، وأن الديمقراطية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في أن تـقرر أنظمتهـا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة بها وأن تـشارك مشاركة كاملة في جميع جوانب حياتهـا، وأنه ينبغي في هذا الصدد أن تكون عملية تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية ذات طابع عالمي وألا تقيد بأي شروط؛ وينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم ترسيخ وتعزيز الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="41871">
        6 - تعترف بأن الديمقراطية تسهم إسهاما جوهريا في منع الصراعات العنيفة، وفي تعجيل المصالحة والتعمير في مرحلة بناء السلام بعد انتهاء الصراع وفي حل المنازعات التي قد تعوق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في وقت السلام؛
</seg>
<seg id="41872">
        7 - تسلم بحاجة الدول الأعضاء إلى إيلاء مزيد من الاهتمام الخاص لبناء المؤسسات الديمقراطية والمساهمة فيه، بإدراج أهداف ذات صلة بذلك في الولايات المنوطة بعمليات صنع السلام، وحفظ السلام، وبناء السلام بعد انتهاء الصراع، وبتوفير الموارد الكافية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="41873">
        8 - تدعو المنظمات والترتيبات الحكومية الدولية الإقليمية ودون الإقليمية وغيرها من المنظمات والترتيبات، فضلا عن المنظمات غير الحكومية، إلى المشاركة بنشاط في الأعمال الجارية على الصعد المحلية والوطنية ودون الإقليمية والإقليمية لتعزيز الديمقراطية وتوطيدها بصفة مستمرة والشروع في عمليات تبادل للخبرات مع منظومة الأمم المتحدة، بطرق منها:
</seg>
<seg id="41874">
        (أ) تحديد ونشر أفضل الممارسات والخبرات على الصعد الإقليمية ودون الإقليمية والأقاليمية فيما يتعلق بتعزيز وحماية العمليات الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="41875">
        (ب) إنشاء ودعم برامج التربية المدنية على الصعد الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية الرامية إلى توفير إمكانية الحصول على المعلومات بشأن الحكم الديمقراطي وتشجيع الحوار بشأن أداء الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="41876">
        (ج) التشجيع على تدريس الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، بالإضافة إلى أداء الإدارة العامة والمؤسسات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، في المدارس والجامعات؛
</seg>
<seg id="41877">
        (د) إعداد التقارير والتقييمات والمواد التدريبية والكتيبات ودراسات الحالة والوثائق المتعلقة بالأنواع البديلة من الدساتير الديمقراطية والنظم الانتخابية والإدارة ونشرها على نطاق واسع لمساعدة السكان على إجراء خيارات أكثر استنارة؛
</seg>
<seg id="41878">
        (هـ) التشجيع على استخدام آليات التشاور الديمقراطية في المنازعات كوسيلة تتيح للأطراف المعنية تعزيز مصالحها ضمن أطر مؤسسية؛
</seg>
<seg id="41879">
        (و) العمل مع المنسق بشأن الديمقراطية في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="41880">
        9 - تدعو الدول الأعضاء في المنظمات والترتيبات الحكومية الدولية الإقليمية إلى تضمين قوانين إنشاء تلك المنظمات والترتيبات أحكاما ترمي إلى تعزيز القيم والمبادئ الديمقراطية وحماية الديمقراطية وتوطيدها في مجتمعاتها، أو تعزيز هذه الأحكام؛
</seg>
<seg id="41881">
        10 - ترحب بقيام العديد من المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية وغيرها من المنظمات والترتيبات باعتماد قواعد مؤسسية ترمي إلى منع الحالات التي تهدد المؤسسات الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="41882">
        11 - تـدعــو المنظمات والترتيبات الحكومية الدولية الإقليمية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار فيما بينها بشأن العمل المشترك من أجل تعزيز الديمقراطية والممارسات الديمقراطية وتوطيدها في جميع المجالات؛
</seg>
<seg id="41883">
        12 - تشجع الدول الأعضاء والمنظمات والترتيبات الحكومية الدولية الإقليمية والأقاليمية، فضلا عن المنظمات غير الحكومية، على الشروع في إنشاء شبكات وشراكات بغية مساعدة الحكومات والمجتمع المدني، كل في منطقته، في نشر المعارف والمعلومات بشأن دور المؤسسات والآليات الديمقراطية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مجتمعاتها؛
</seg>
<seg id="41884">
        13 - تحث على مواصلة وزيادة الأنشطة التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والدول الأعضاء لتعزيز الديمقراطية وتوطيدها في إطار التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="41885">
        14 - تدعو منظومة الأمم المتحدة إلى تحديد سياسات المساعدة الفعالة في ميدان الديمقراطية وتطوير هذه السياسات وتنسيقها، وتدعو في هذا السياق إلى دعم برامج تقديم المساعدة التقنية إلى الدول، بناء على طلبها، لتحقيق ما يلي:
</seg>
<seg id="41886">
        (أ) إقامة قضاء كفؤ ومستقل ونـزيه ومؤسسات حكومية خاضعة للمساءلة؛
</seg>
<seg id="41887">
        (ب) دعم نظم الأحزاب السياسية، ووسائط الإعلام الحرة والمستقلة، ومنظمات المجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="41888">
        (ج) تعزيز الثقافة الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="41889">
        15 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تشجع على الحوار والتفاعل داخل منظومة الأمم المتحدة وبين هذه المنظومة والمنظمات والترتيبات الحكومية الدولية الإقليمية ودون الإقليمية المعنية وغيرها من المنظمات والترتيبات بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز القيم والمبادئ الديمقراطية، استنادا إلى هذا القرار وسائر قرارات الجمعية العامة وقرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة، وأن تدعو لهذا الغرض عدة جهات من بينها إدارة الشؤون السياسية بالأمانة العامة، بما فيها شعبة المساعدة الانتخابية التابعة لها، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والمنظمات الإقليمية إلى إطلاع لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والستين على الإجراءات المتخذة لتعزيز الديمقراطية وتوطيدها؛
</seg>
<seg id="41890">
        16 - تطلب إلـى الأمين العام أن يوجه نظر الدول الأعضاء إلى هذا القرار.
</seg>
<seg id="41891">
        القرار 59/202
</seg>
<seg id="41892">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، غامبيـــا، غــانا، غرينــادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لبنان، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالي، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 182 صوتا مقابل 3 أصوات وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="41893">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="41894">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="41895">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="41896">
        59/202 - الحق في الغذاء
</seg>
<seg id="41897">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41898">
        إذ تشير إلى قرارها 58/186 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بالإضافة إلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان في هذا الصدد، ولا سيما القرار 2004/19 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: الوثائــق الرسميــة للمجلس الاقتصادي والاجتماعـي، 2004، الملحــق رقــــم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="41899">
        وإذ تشير أيضا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، الذي ينص على أن لكل شخص الحق في التمتع بمستوى معيشي كاف لضمان صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء، والإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية([1]) تقرير مؤتمر الأغذية العالمي، روما، 5-16 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 (منشورات الأمـــم المتحــدة، رقم المبيع A.75.II.A.3)، الفصل الأول.)، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="41900">
        وإذ تشير كذلك إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) الذي يعترف بالحق الأساسي لكل شخص في التحرر من الجوع،
</seg>
<seg id="41901">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي، وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية، 13-17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (WFS 96/REP)، الجزء الأول، التذييل.)، وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، الذي اعتمد في روما في 13 حزيران/يونيه 2002([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، 10-13 حزيران/يونيه 2002، الجزء الأول، التذييل؛ انظر أيضا A/57/499، المرفق.)،
</seg>
<seg id="41902">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتلاحمة،
</seg>
<seg id="41903">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية، يسودها السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، هي الركيزة الأساسية التي ستمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي وللقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="41904">
        وإذ تكرر التأكيد، على غرار إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، على أن الغذاء ينبغي ألا يستخدم كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي، وإذ تؤكد من جديد في هذا الخصوص أهمية التعاون والتضامن الدوليين، وكذلك ضرورة الامتناع عن الانفراد باتخاذ تدابير لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعرض الأمن الغذائي للخطر،
</seg>
<seg id="41905">
        واقتناعا منها بوجوب قيام كل دولة باعتماد استراتيجية تتفق مع مواردها وقدراتها لتحقيق أهدافها الخاصة بها في تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، والتعاون في الوقت نفسه، إقليميا ودوليا، بغية تنظيم الحلول الجماعية لمسائل الأمن الغذائي العالمية في عالم يتزايد فيه الترابط بين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات، ويعد فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمرين أساسيين،
</seg>
<seg id="41906">
        وإذ تسلم بأن لمشكلتي الجوع وانعدام الأمن الغذائي أبعادا عالمية، وبأن من المرجح أن تستمر هاتان المشكلتان، بل وأن تتفاقما على نحو خطير في بعض المناطق، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة متضافرة وتتسم بالتصميم، وذلك بالنظر إلى الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم والضغط على الموارد الطبيعية،
</seg>
<seg id="41907">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء ما تسببه حالات الطوارئ الإنسانية العديدة، بما فيها الأوبئة والكوارث الطبيعية، من أثر ضار على إعمال الحق في الغذاء،
</seg>
<seg id="41908">
        وإذ تؤكد أهمية عكس اتجاه الانخفاض المستمر في المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة، بالأرقام الحقيقية وكنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية على السواء،
</seg>
<seg id="41909">
        1 - تؤكد من جديد أن الجوع يشكل إساءة وانتهاكا لكرامة الإنسان ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على كل من المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛
</seg>
<seg id="41910">
        2 - تؤكد من جديد أيضا حق كل إنسان في الحصول على طعام مأمون ومغذ، بما يتفق مع الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع لكي يتمكن من النمو الكامل والحفاظ على قدراته الجسدية والعقلية؛
</seg>
<seg id="41911">
        3 - تــرى أن من غير المقبول وجود حوالي 842 مليون شخص في العالم يعانون نقصا في التغذية، ووفاة طفل دون سن الخامسة كل خمس ثوان نتيجة الأمراض المتصلة بالجوع، ووجود أكثر من بليوني شخص في العالم يعانون"الجوع غير الظاهر" أو سوء التغذية المتصل بنقص العناصر الغذائية، في الوقت الذي ينتج العالم ما يكفي لإطعام جميع سكانه ويزيــد، بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛
</seg>
<seg id="41912">
        4 - تعرب عن قلقها إزاء تعرض المرأة بشكل غير متناسب للجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقر، مما يعزى إلى حد ما إلى انعدام المساواة بين الجنسين، ولأن احتمالات وفاة البنات في العديد من البلدان من جراء سوء التغذية والإصابة بأمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها تبلغ ضعف احتمالات وفاة البنين، ولأن التقديرات تشير إلى أن من بين من يتعرضون لسوء التغذية تبلغ نسبة النساء حوالي ضعف نسبة الرجال؛
</seg>
<seg id="41913">
        5 - تشجع جميع الدول على اتخاذ خطوات لتحقيق الإعمال الكامل للحق في الغذاء تدريجيا، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتعزيز الأوضاع المواتية لتحرر جميع الناس من الجوع والتمتع الكامل بالحق في الغذاء في أقرب وقت ممكن، وعلى وضع واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع؛
</seg>
<seg id="41914">
        6 - تطلب إلى جميع الدول والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، فضلا عن المنظمات الدولية، كل في إطار ولايتها، أن تضع في اعتبارها الكامل ضرورة تعزيز الإعمال الفعلي للحق في الغذاء لجميع البشر، بما في ذلك في المفاوضات الجارية في مختلف الميادين؛
</seg>
<seg id="41915">
        7 - تشجع جميع الدول على اتخاذ تدابير لمعالجة التمييز ضد المرأة، خاصة حيثما يؤدي ذلك إلى تعرض المرأة والفتاة لسوء التغذية، بما في ذلك اتخاذ تدابير تكفل إعمال الحق في الغذاء، مع كفالة تكافؤ فرص حصول المرأة على الموارد، بما فيها الدخل والأرض والمياه، تمكينا لها من إطعام نفسها؛
</seg>
<seg id="41916">
        8 - تؤكد الحاجة إلى بذل الجهود لتعبئة الموارد التقنية والمالية من جميع المصادر، بما في ذلك تخفيف عبء الديون الخارجية الواقع على كاهل البلدان النامية، وتخصيص هذه الموارد واستخدامها على النحو الأمثل، وإلى تعزيز الإجراءات الوطنية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛
</seg>
<seg id="41917">
        9 - ترحب بالاجتماع الذي عقده قادة العالم للعمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، الذي دعا إلى عقده رؤساء البرازيل وشيلي وفرنسا ورئيس وزراء إسبانيا، بدعم من الأمين العام، وإعلان نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر الذي انبثق عن ذلك الاجتماع، والذي أيدته مائـة وعشـرة بلدان حتى الآن، وتوصي بمواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد مصادر إضافية لتمويل مكافحة الجوع والفقر؛
</seg>
<seg id="41918">
        10 - تقر بأن الوعود المقطوعة في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام 1996 بتخفيض عدد من يعانون نقص التغذية بمقدار النصف لم تتحقق بعد، وتدعو مرة أخرى جميع المؤسسات المالية والإنمائية الدولية، بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة وصناديقها ذات الصلة، إلى إيلاء الأولوية لتحقيق الهدف المتمثل في خفض نسبة الذين يعانون الجوع بمقدار النصف بحلول عام 2015، وتقديم التمويل اللازم لهذا الغرض، إضافة إلى الحق في الغذاء، على النحو المبـين في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية، 13-17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (WFS 96/REP)، الجزء الأول، التذييل.) وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="41919">
        11 - تحث الدول على إيلاء أولوية وافية في استراتيجياتها الإنمائية ونفقاتها لإعمال الحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="41920">
        12 - تحيط علما بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء([1]) انظر A/59/385.)، وتثني على المقرر الخاص لما قام به من عمل قيم في تعزيز الحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="41921">
        13 - تؤيد تنفيذ ولاية المقرر الخاص، حسبما مددت بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان 2003/25 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعــي، 2003، الملحـق رقم 3 ((E/2003/23، الفصل الثاني، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="41922">
        14 - تعرب عن تقديرها للمقرر الخاص على مساهمته الفعالة في استعراض منتصف المدة لتنفيذ إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، من خلال تقديم توصياته بشأن جميع جوانب الحق في الغذاء إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وعلى مشاركته وإسهامه في مداولات هذا الاستعراض؛
</seg>
<seg id="41923">
        15 - تشجع المقرر الخاص على مواصلة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الأنشطة المتعلقة بولايته؛
</seg>
<seg id="41924">
        16 - تطلب إلى الأمين العام والمفوضة السامية أن يوفرا كافة الموارد البشرية والمالية الضرورية لتمكين المقرر الخاص من تنفيذ مهام ولايته تنفيذا فعالا؛
</seg>
<seg id="41925">
        17 - ترحب بالعمل الذي قامت به بالفعل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعزيز الحق في الغذاء الكافي، ولا سيما تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، الذي أكدت فيه اللجنة جملة أمور منها أن الحق في الغذاء الكافي يرتبط ارتباطا لا ينفصم بالكرامة المتأصلة للإنسان، وأنه حق لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأنه أيضا حق لا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية، مما يستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية ملائمة، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، ترمي إلى القضاء على الفقر وإعمال كافة حقوق الإنسان للجميع([1]) المرجع نفسه، 2000، الملحق رقم 2 والتصويب E/2000/22) و Corr.1)، المرفق الخامس، الفقرة 4.)؛
</seg>
<seg id="41926">
        18 - تحيط علما بالتعليق العام رقم 15 (2002) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في المياه (المادتان 11 و 12 من العهد)، الذي نوهت فيه اللجنة بجملة أمور منها أهمية كفالة موارد مياه مستدامة لغرض استهلاك البشر والزراعة إعمالا للحق في الحصول على الغذاء الكافي([1]) المرجع نفسه، 2003، الملحق رقم 2 (E/2003/22)، المرفق الرابع.)؛
</seg>
<seg id="41927">
        19 - ترحب باعتماد الفريق العامل الحكومي الدولي، حسب الولاية التي أسندها إليه مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، لمجموعة المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في سياق الأمن الغذائي الوطني، فضلا عن موافقة اللجنة المعنية بالأمن الغذائي على المبادئ التوجيهية الطوعية بالصيغة المقدمة فيها وقرارها إحالة تلك المبادئ إلى المجلس لإقرارها نهائيا، وتشجع في هذا السياق الدول الأعضاء في المجلس على اعتماد المبادئ التوجيهية الطوعية؛
</seg>
<seg id="41928">
        20 - ترحب أيضا بالتعاون المستمر بين المفوضة السامية ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمقرر الخاص، وتشجعهم على مواصلة تعاونهم في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="41929">
        21 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريرا شاملا إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والستين وتقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة في دورتها الستين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="41930">
        22 - تدعو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية وكذلك القطاع الخاص إلى أن تتعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص في تنفيذ مهام ولايته، وذلك بجملة وسائل منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="41931">
        23 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الستين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="41932">
        القرار 59/203
</seg>
<seg id="41933">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إكوادور، جامايكا، السلفادور، السودان، كوبا، نيجيريا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 122 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 61 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="41934">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="41935">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="41936">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تايلند، تركيا، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="41937">
        59/203 - احترام حق الجميع في حرية السفر والأهمية الحيوية لجمع شمل الأسرة
</seg>
<seg id="41938">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41939">
        إذ تشير إلى قرارها 57/227 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="41940">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتلاحمة،
</seg>
<seg id="41941">
        وإذ تشير إلى أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، فضلا عن المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="41942">
        وإذ تؤكد، وفقا لما ورد في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.95.XIII.18، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، أن جمع شمل أسر المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة عامل مهم في الهجرة الدولية وأن التحويلات المالية من المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة إلى بلدانهم الأصلية تشكل في أحيان كثيرة مصدرا هاما للغاية للعملات الأجنبية ولها أثرها الفعال في تحسين رفاه ذويهم الذين يبقون في البلد الأصلي،
</seg>
<seg id="41943">
        وإذ تلاحظ أنه في حين حدثت بعض التطورات الإيجابية خلال السنتين الماضيتين بشأن إنجاز الأهداف التي سلطت عليها الأضواء في قرار الجمعية العامة 57/227، ولا سيما الإعلان في 9 حزيران/يونيه 2004 في مؤتمر قمة مجموعة البلدان الثمانية، المعقود في سي آيلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، عن الالتزام بتيسير تدفق التحويلات المالية عبر الحدود الدولية لمساعدة الأسر، فقد أفيد في حالات معينة عن اتخاذ تدابير زادت من القيود المفروضة على المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة فيما يتعلق بجمع شمل الأسر وإمكانية إرسال التحويلات المالية إلى ذويهم في البلد الأصلي،
</seg>
<seg id="41944">
        وإذ تشير إلى أن الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع وبهذه الصفة ينبغي تدعيمها، كما أن لها الحق في الحماية والدعم الشاملين،
</seg>
<seg id="41945">
        1 - تهيب مرة أخرى بجميع الدول أن تكفل حرية السفر المعترف بها عالميا لجميع الرعايا الأجانب المقيمين بصفة قانونية في أراضيها؛
</seg>
<seg id="41946">
        2 - تؤكد من جديد أن من واجب جميع الحكومات، ولا سيما حكومات البلدان المستقبلة، الاعتراف بالأهمية الحيوية لجمع شمل الأسر وتعزيز إدماجه في تشريعاتها الوطنية من أجل كفالة حماية وحدة أسر المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة؛
</seg>
<seg id="41947">
        3 - تهيب بجميع الدول أن تسمح، وفقا للتشريعات الدولية، بحرية تدفق التحويلات المالية من الرعايا الأجانب المقيمين في أراضيها إلى ذويهم في البلد الأصلي؛
</seg>
<seg id="41948">
        4 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تمتنع عن سن التشريعات التي يقصد بها أن تكون تدابير قسرية والتي تعامل المهاجرين الشرعيين، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، معاملة تمييزية تضر بجمع شمل الأسر وبحق إرسال التحويلات المالية إلى ذويهم في البلد الأصلي، وأن تلغي هذه التشريعات في حال كونها سارية؛
</seg>
<seg id="41949">
        5 - تقرر أن تواصل النظر في المسألة في دورتها الحادية والستين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="41950">
        القرار 59/204
</seg>
<seg id="41951">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.2، الفقرة 145)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التاليـــة: إثيوبيا، إريتريا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بوركينا فاسو، بيلاروس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زمبابوي، سانت لوسيا، سوازيلند، السودان، سورينام، الصين، غرينادا، غينيا - بيساو، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كينيا، ملاوي، ميانمار، نيجيريا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 118 صوتا مقابل 55 صوتا وامتناع 13 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="41952">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تركمانســتان، ترينيــداد وتوباغــو، تشاد، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="41953">
        المعارضون: أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="41954">
        الممتنعون: الأرجنتين، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بيرو، تايلند، توفالو، تونغا، جزر سليمان، سنغافورة، شيلي، فانواتو، ناورو
</seg>
<seg id="41955">
        59/204 - احترام المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لتحقيق التعاون الدولي على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على ذلك، وعلى حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية
</seg>
<seg id="41956">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41957">
        إذ تشير إلى أن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت، بموجب المادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة، بأن تتخذ إجراءات مشتركة أو منفردة بالتعاون مع المنظمة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55، بما في ذلك إشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين ومراعاتها في العالم أجمع،
</seg>
<seg id="41958">
        وإذ تشير أيضا إلى ديباجة الميثاق، وبخاصة التصميم على تأكيد الإيمان من جديد بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبـيـرها وصغيرها من حقوق متساوية،
</seg>
<seg id="41959">
        وإذ تؤكد من جديد أنه ينبغي اعتبار تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها هدفا من الأهداف ذات الأولوية للأمم المتحدة وفقا لمقاصدها ومبادئها، وبخاصة مقصد التعاون الدولي، وأن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في إطار هذه المقاصد والمبادئ من الشواغل المشروعة للمجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="41960">
        وإذ تضع في اعتبارها التغيرات الكبرى الجارية على الساحة الدولية وتطلع جميع الشعوب إلى إقامة نظام دولي على أساس المبادئ المكرسـة في الميثاق، بما فيها تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وبحق كل منها في تقرير مصيره والتشجيع على ذلك، وتعزيز السلام والديمقراطية والعدالة والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن والتشجيع على ذلك،
</seg>
<seg id="41961">
        وإذ تدرك أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يستنبط سبلا ووسائل لإزالة العقبات الحالية ومواجهة التحديات التي تعترض سبيل الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان ومنع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عنها في جميع أرجاء العالم، وأن يواصل إيلاء الاهتمام لأهمية التعاون والتفاهم والحوار بشكل متبادل في كفالة تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="41962">
        وإذ تؤكد من جديد أن تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان يمثل ضرورة أساسية لبلوغ مقاصد الأمم المتحدة بالكامل، وأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية حقوق وحريات يكتسبها كل إنسان عند مولده، علما بأن تعزيز هذه الحقوق والحريات وحمايتها هما من المسؤوليات الأولى للحكومات،
</seg>
<seg id="41963">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتلاحمة، وأنه يتعين على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان معاملة شمولية وبطريقة منصفة وعادلة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
</seg>
<seg id="41964">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك مختلف المواد الواردة في الميثاق التي تحدد الصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بوصفها الإطار الأسمى لإدراك مقاصد الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="41965">
        وإذ تؤكد من جديد تعهد جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها بمقتضى صكوك القانون الدولي الهامة الأخرى، ولا سيما صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="41966">
        وإذ تضـع في اعتبارها أنه، وفقا للمادة 103 من الميثاق، إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة بموجب الميثاق مع التزاماتهم بموجب أي اتفاق دولي آخر فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق،
</seg>
<seg id="41967">
        وإذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة بما فيها القرار 58/188 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="41968">
        1 - تكرر تأكيد الالتزام الرسمي لجميع الدول بتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان وفي حـــل المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية امتثالا منها على نحو كامل لميثاق الأمم المتحدة، وذلك بجملة وسائل منها التقيد الصارم بجميع المقاصد والمبادئ الواردة في المادتين 1 و 2 منه؛
</seg>
<seg id="41969">
        2 - تؤكد الدور الحيوي للعمل الذي تضطلع به الأمم المتحدة والترتيبات الإقليمية، بما يتفق دوما مع المقاصد والأهداف المكرسـة في الميثاق، في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على ذلك، وكذلك في حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية، وتؤكد أنه يتعين على جميع الدول، لدى اضطلاعها بهذه الأنشطة، أن تمتثل امتثالا تاما للمبادئ الواردة في المادة 2 من الميثاق، وبوجه خاص احترام المساواة في السيادة بين جميع الدول وتجنب اللجوء إلى التهديد بالقوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو انتهاج أي أسلوب آخر يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="41970">
        3 - تؤكد من جديد أنه يتعين على الأمم المتحدة أن تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنســان والحريــات الأساسيــة للجميع بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغــــة أو الدين ومراعاتها في العالم أجمع؛
</seg>
<seg id="41971">
        4 - تؤكد من جديد أيضا أن إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نطاق العالم وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها فضلا عن مواجهة الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين مسؤولية يجب أن تنهض بها دول العالم معا، وينبغي أن تمارس على نحو متعدد الأطراف، وأن على الأمم المتحدة، بوصفها أكثر المنظمات في العالم اكتسابا للطابع العالمي وأوسعها تمثيلا، أن تضطلع بدور محوري في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="41972">
        5 - تهيب بالدول الأعضاء الإحجام عن سن أو إنفاذ أي تدابير قسرية من جانب واحد متخذة ذلك وسيلة لفرض ضغوط سياسية أو عسكرية أو اقتصادية على أي بلد، وبخاصة على البلدان النامية، مما يمنع تلك البلدان من ممارسة حقها في أن تقرر بإرادتها الحرة طبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الخاص بها؛
</seg>
<seg id="41973">
        6 - تـهـيـب بجميع الدول أن تتعاون تعاونا كاملا، عن طريق الحوار البناء، من أجل كفالة تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان للجميع وإيجاد حلول سلمية للمشاكل الدولية ذات الطابع الإنساني، وأن تمتثل امتثالا صارما، فيما تتخذه من إجراءات لتحقيق هذا المقصد، لمبادئ القانون الدولي وقواعده، وذلك بجملة وسائل منها الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="41974">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يوجه انتباه الدول الأعضاء، وأجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها وسائر مكوناتها، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛
</seg>
<seg id="41975">
        8 - تـقــرر أن تنظر في المسألة في دورتها الحادية والستين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="41976">
        القرار 59/205
</seg>
<seg id="41977">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.3، الفقرة 60)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، توفالو، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 71 صوتا مقابل 54 صوتا وامتناع 55 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="41978">
        المؤيدون: الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، توفالو، تيمور - ليشتي، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غرينادا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كيريباس، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="41979">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، إندونيسيا، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بيلاروس، تركمانستان، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، سري لانكا، السنغال، السودان، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غامبيا، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، النيجر، نيجيريا، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="41980">
        الممتنعون: إثيوبيا، الأرجنتين، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، البرازيل، بربادوس، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، تايلند، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت لوسيا، سنغافورة، سوازيلند، سورينام، سيراليون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، الفلبين، فيجي، الكاميرون، كمبوديا، كوت ديفوار، كولومبيا، كينيا، ليبريا، ليسوتو، مدغشقر، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، هندوراس
</seg>
<seg id="41981">
        59/205 - حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية
</seg>
<seg id="41982">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="41983">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وسائر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="41984">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالوفاء بالالتـزامات التي تعهدت بهـا بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميـدان،
</seg>
<seg id="41985">
        وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية إيران الإسلامية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييـز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) واتفاقية حقوق الطفـل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)،
</seg>
<seg id="41986">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع وآخرها القرار 58/195 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، وإذ تشير أيضا إلى قـرار لجنة حقوق الإنسان 2001/17 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="41987">
        وإذ تلاحظ الالتـزام الذي تعهدت بــه حكومة جمهورية إيران الإسلامية بتعزيز احترام حقوق الإنسان في البلد وتوطيـد سيادة القانون،
</seg>
<seg id="41988">
        1 - ترحــب بما يلي:
</seg>
<seg id="41989">
        (أ) الدعوة المفتوحة التي وجهتهـا حكومة جمهورية إيران الإسلامية في نيسان/أبريل 2002 إلى جميع آليات الرصد المواضيعي لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="41990">
        (ب) الزيارة التي قام بها الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بالاحتجاز التعسفي إلى جمهورية إيران الإسلامية في شباط/فبراير 2003 والتقرير الذي قدمه بعد ذلك([1]) E/CN.4/2004/3/Add.2 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="41991">
        (ج) الزيارة التي قام بها المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الـرأي والتعبير إلى جمهورية إيران الإسلامية في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 والتقرير الذي قدمـه بعد ذلك([1]) E/CN.4/2004/62/Add.2.)؛
</seg>
<seg id="41992">
        (د) الزيارة التي قامت بها المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين إلى جمهورية إيران الإسلامية في شباط/فبراير 2004؛
</seg>
<seg id="41993">
        (هـ) التوصية التي قدمها رئيس الجهاز القضائي في جمهورية إيران الإسلامية إلى القضـاة في كانون الأول/ديسمبر 2002 بأن يختاروا بـديلا لعقوبة الرجم بالحجارة في القضايا التي، لولا ذلك، ستفرض فيها تلك العقوبة؛
</seg>
<seg id="41994">
        (و) إعلان رئيس الجهاز القضائي في نيسان/أبريل 2004 حظر التعذيب والتشريع ذي الصلة الذي أجازه البرلمان بعد ذلك ووافق عليه مجلس الوصاية في أيار/مايو 2004؛
</seg>
<seg id="41995">
        (ز) الجهود التي تبذلها الحكومة المنتخبة من أجل تعزيز نمـو المجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="41996">
        (ح) الحوار بين جمهورية إيران الإسلامية وعدد من البلدان بشـأن حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="41997">
        (ط) التعاون مع وكالات الأمم المتحدة لوضع برامج في ميدان حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانـون؛
</seg>
<seg id="41998">
        2 - تعرب عن قلقها الشديد إزاء ما يلـي:
</seg>
<seg id="41999">
        (أ) استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛
</seg>
<seg id="42000">
        (ب) تدهور الحالة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبيـر وحرية وسائط الإعلام، وبخاصة تزايد ممارسة الاضطهاد ضد التعبير السلمي عن الآراء السياسية، بما في ذلك الاعتقال التعسفـي، والاحتجاز بدون توجيـه اتهام أو إجراء محاكمة، وعمليات المداهمة التي تقوم بها قوات الجهاز القضائي والأمن ضد الصحفيـيـن والبرلمانيـيـن والطلبة ورجال الدين والأكاديميـيـن، وإغلاق الصحف واعتـراض مواقع شبكـة الإنترنـت بلا مبـرر، واستهداف سحب تأهيل عدد كبير من المرشحين المحتملين لانتخابات المجلس فضلا عن أعمال التخويف والمضايقة التي تعرض لها الناشطون المعارضون في الانتخابات التي جرت في شباط/فبراير 2004؛
</seg>
<seg id="42001">
        (ج) استمرار عمليات الإعدام التي تجري في غياب احترام الضمانات المعتـرف بها دوليا، وتشجب بوجـه خاص إعـدام الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنـة خلافا لالتزامات جمهورية إيران الإسلامية بموجب المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وكذلك عمليات الإعدام العلنيــة؛
</seg>
<seg id="42002">
        (د) اللجوء إلى التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وبخاصة ممارسة بتـر الأطراف والجلـد، وتلاحظ في هذا السياق رفض مجلس الوصاية في آب/أغسطس 2003 اقتراح البرلمان المنتخب الداعي إلى الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.)؛
</seg>
<seg id="42003">
        (هـ) استمرار فرض قيود على حرية التجمع وحل الأحزاب السياسية بالقوة؛
</seg>
<seg id="42004">
        (و) عدم الامتثال التام للمعايير الدولية في إقامـة العدل وعدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة ورفض توفير جلسات استماع عامة ونـزيهة وحرمان المتهم من حقه في أن يكون له محام واستخدام قوانين الأمن الوطني لحرمان الفرد من حقوقه وعدم احترام الضمانات القانونية المعترف بها دوليـا، بما في ذلك ما يتعلق بالأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية معتـرف بها رسميا أو خلاف ذلك؛
</seg>
<seg id="42005">
        (ز) التميـيـز المنظم في القانون والممارسة ضد المرأة والفتاة بالرغم من حدوث تحسينات تشريعية طفيفة، ورفض مجلس الوصاية اتخاذ أي خطوات للتصدي لهذا التمييز المنهجي، وتلاحظ في هذا السياق رفض المجلس في آب/أغسطس 2003 الاقتراح الذي قدمـه البرلمان المنتخب بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، المجلد 1249، الرقم 20378.)؛
</seg>
<seg id="42006">
        (ح) استمرار التمييز ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات، بمن فيهم المسيحيون واليهود والسنة، وازدياد حالات التميـيز ضد البهائيـين، وتشمل حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والحرمان من حرية العبادة أو من القيام بأمور طائفية بصورة علنية وعدم مراعاة حقوق الملكية وتدمير المواقع ذات الأهمية الدينية ووقف الأنشطة الاجتماعية والتعليمية والخاصة بالطائفة والحرمان من الحق في الحصول على التعليم العالي والوظائف والمعاشات التقاعدية وغير ذلك من الحقوق؛
</seg>
<seg id="42007">
        (ط) استمرار الاضطهاد، بما في ذلك من خلال الاستخدام المنهجي والتعسفي للحجز الانفرادي لفترات طويلة، وإصدار الأحكام التعسفيـة بالسجن بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والمنشقين الدينييـن والإصلاحييـن؛
</seg>
<seg id="42008">
        (ي) تأجيل زيارة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للجنة حقوق الإنسان إلى جمهورية إيران الإسلامية؛
</seg>
<seg id="42009">
        3 - تـهيــب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="42010">
        (أ) التقيد بما تعهدت بـه بمحض إرادتها من التزامات بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وسائر الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها الأحكام المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وباللجوء إلى التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينـة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة والفتاة وحقوق الطفل، ومواصلة بذل جهودها لتعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="42011">
        (ب) تنفيذ توصيات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفـي والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحرية الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="42012">
        (ج) التعاون مع آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك تحديد موعد لزيارة الفريق العامل المعنـي بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والاستجابة التامة لتوصياتها؛
</seg>
<seg id="42013">
        (د) التنفيذ التام لإعلان حظر التعذيب الذي أصدره رئيس الجهاز القضائي في نيسان/أبريل 2004 وللتشريعات البرلمانية ذات الصلة الصادرة في أيار/مايو 2004؛
</seg>
<seg id="42014">
        (هـ) التعجيل بالإصلاح القضائي لضمان كرامة الفرد وكفالـة التطبيق الكامل للإجراءات القانونية السليمة واتباع إجراءات عادلة وشفافة من قــبل جهاز قضائي مستقل ونـزيــه والعمل في هذا السياق على كفالة احترام حقوق الدفاع وعدالة الأحكام في جميع الحالات، بما فيها حالة الأفراد المنتمين إلى فئات الأقليات الدينية المعترف بها رسميا أو خلاف ذلك؛
</seg>
<seg id="42015">
        (و) تعييـن مدع عام يتحلى بالحياد والتعجيل بإنشاء مكاتب للادعاء في جميع المحافظات تنفيذا للقرار الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشـأن إعادة إنشائها؛
</seg>
<seg id="42016">
        (ز) القضاء على جميع أشكال التمييـز القائمة على أسس دينيــة أو ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات، بمن فيهم البهائيـون والمسيحيون واليهود والسنة، ومعالجة هذه المسألة بشكل مفتوح وبمشاركة كاملة من جانب الأقليات ذاتها وضمان احترام حرية الدين أو المعتقد للجميع؛
</seg>
<seg id="42017">
        (ح) إنهاء ممارسات بتـر الأطراف والجلد وسائر أشكال العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة؛
</seg>
<seg id="42018">
        (ط) إلغاء عقوبة الإعدام بالرجم بالحجارة وفي الوقت ذاته إنهاء ممارسة الرجم بالحجارة مثلما أوصـى بذلك رئيس الجهاز القضائي؛
</seg>
<seg id="42019">
        (ي) الامتثال للالتزامات التي تعهدت بها بموجب المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعدم إنـزال عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة؛
</seg>
<seg id="42020">
        (ك) المتابعة الحثيثـة لإصلاح السجون؛
</seg>
<seg id="42021">
        4 - تشجــع الآليات المواضيعية التابعة للجنة حقوق الإنسان، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضـاة والمحامين، والمقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، على زيارة جمهورية إيران الإسلامية، وتشجع حكومة جمهورية إيران الإسلامية على التعاون مع هذه الآليات الخاصة وعلى الاستجابة التامة للتوصيات التي تقدمها بعد ذلك؛
</seg>
<seg id="42022">
        5 - تقــرر أن تواصل النظر في حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية في دورتها الستين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان" في ضـوء العناصر الإضافية التي تقدمها لجنة حقوق الإنسان.
</seg>
<seg id="42023">
        القرار 59/206
</seg>
<seg id="42024">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.3، الفقرة 60)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 69 صوتا مقابل 47 صوتا وامتناع 63 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="42025">
        المؤيدون: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تيمور - ليشتي، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="42026">
        المعارضون: أذربيجان، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بيلاروس، تركمانستان، تشاد، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زمبابوي، السودان، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غامبيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="42027">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، بربادوس، بليز، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، جامايكا، جزر البهاما، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سورينام، سيراليون، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فيجي، الكاميرون، كمبوديا، كوت ديفوار، كولومبيا، كينيا، ليبريا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا
</seg>
<seg id="42028">
        59/206 - حالة حقوق الإنسان في تركمانستان
</seg>
<seg id="42029">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42030">
        إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزاما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وواجب الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب الصكوك الدولية المختلفة في هذا المجال،
</seg>
<seg id="42031">
        وإذ تشير إلى قرارها 58/194 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="42032">
        1 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="42033">
        (أ) الزيادة المحدودة في قدرة أفراد بعض طوائف الأقليات الدينية، بمن فيهم أفراد الطائفة البهائية والكنيسة المعمدانية وحركة هاري كريشنا والكنيسة السبتية، على ممارسة ديانتهم؛
</seg>
<seg id="42034">
        (ب) الإفراج في حزيران/يونيه 2004 عن عدد من شهود يهوا الذين استنكفوا ضميريا عن أداء الخدمة العسكرية، ولكنها تلاحظ مع القلق أن غيرهم من شهود يهوا لا يزالون مسجونين بنفس التهمة؛
</seg>
<seg id="42035">
        (ج) التعليقات التي أبدتها حكومة تركمانستان في أيار/مايو 2004 والتي رحب فيها بأن يقوم من يهمه الأمر من ممثلي المجتمع الدولي بزيارة السجون التركمانستانية، وتلاحظ مع الارتياح أن الحكومة بدأت في إجراء مناقشات تمهيدية مع ممثلي لجنة الصليب الأحمر الدولية بشأن زيارة هذه السجون؛
</seg>
<seg id="42036">
        (د) إتاحة الفرصة للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للدول المشاركة في آسيا الوسطى لمواصلة الحوار مع حكومة تركمانستان، وتعرب عن الأمل في أن يجري عما قريب استئناف الحوار البناء حول مسائل حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="42037">
        (هـ) تقديم التقرير الوطني بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتقديم تقرير مؤخرا بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.) إلى شعبة النهوض بالمرأة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة، وإعلان حكومة تركمانستان عن عزمها على أن تقدم قبل نهاية عام 2004 التقارير المستحقة بموجب اتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.)؛
</seg>
<seg id="42038">
        (و) التعديل الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 لمدونة القوانين الجنائية لتركمانستان الذي يبطل المادة 223/1، التي تنص على فرض عقوبات جنائية على الأنشطة غير المسجلة التي تقوم بها الرابطات العامة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="42039">
        (ز) الدعوة التي وجهتها حكومة تركمانستان في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 إلى المفوض السامي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بالأقليات القومية لزيارة تركمانستان قبل نهاية عام 2004؛
</seg>
<seg id="42040">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات المتواصلة والخطيرة لحقوق الإنسان التي تحدث في تركمانستان، لا سيما ما يلي:
</seg>
<seg id="42041">
        (أ) الاستمرار في سياسات حكومية قائمة على قمع جميع أنشطة المعارضة السياسية؛
</seg>
<seg id="42042">
        (ب) مواصلة إساءة استعمال النظام القانوني عن طريق الاحتجاز والسجن التعسفيين للأشخاص الذين يحاولون ممارسة حريتهم في التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات ومراقبتهم ومضايقة أسرهم؛
</seg>
<seg id="42043">
        (ج) زيادة القيود على حرية التعبير وإبداء الرأي، بما في ذلك وقف إعادة البث المحلي لبرامج إذاعة راديو ماياك باللغة الروسية، والمضايقات الخطيرة التي يتعرض لها المراسلون المحليون لإذاعة راديو ليبرتي والمتعاونون معها؛
</seg>
<seg id="42044">
        (د) مواصلة فرض القيود على ممارسة حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد؛
</seg>
<seg id="42045">
        (هـ) مواصلة حكومة تركمانستان التمييز ضد الأفراد الذين ينتمون إلى أقليات عرقية في مجالي التعليم والعمالة، وتشريدهم قسرا رغم تأكيدات الحكومة بأنها ستوقف هذا التمييز؛
</seg>
<seg id="42046">
        (و) المعوقات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك التقدم البطيء في تسجيل المنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="42047">
        3 - تأسف للقرار الذي اتخذته حكومة تركمانستان بعدم تجديد وثيقة اعتماد رئيسة مركز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عشقباد، ولكنها تأمل في أن تتعاون السلطات التركمانستانية مع خلفها تعاونا كاملا؛
</seg>
<seg id="42048">
        4 - تهيب بحكومة تركمانستان:
</seg>
<seg id="42049">
        (أ) أن تكفل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة وأن تنفذ بالكامل، في هذا الصدد، التدابير المحددة في قراري لجنة حقوق الإنسان 2003/11 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 E/2003/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2004/12 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2004([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="42050">
        (ب) أن تعمل عن كثب مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمجالات الاهتمام وأن تتعاون بالكامل مع جميع آليات لجنة حقوق الإنسان وجميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة المنشأة بمعاهدات؛
</seg>
<seg id="42051">
        (ج) أن تنفذ بالكامل التوصيات الواردة في تقرير مقرر آلية موسكو التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأن تعمل على نحو بناء مع مختلف المؤسسات التابعة للمنظمة، وبخاصة عقب زيارة المبعوث الشخصي للرئيس الحالي للمنظمة للدول المشاركة في آسيا الوسطى، وأن تسعى إلى تنفيذ تلك التوصيات، وأن تتخذ الترتيبات اللازمة من أجل التيسير الكامل لزيارة المفوض السامي للمنظمة المعني بالأقليات القومية قبل نهاية عام 2004؛
</seg>
<seg id="42052">
        (د) أن تفرج على الفور وبدون قيد أو شرط عن جميع سجناء الضمير؛
</seg>
<seg id="42053">
        (هـ) أن تنفذ العرض الذي تقدمت به حكومة تركمانستان في أيار/مايو 2004 لكي يقوم من يهمه الأمر من ممثلي المجتمع الدولي بزيارة السجون التركمانستانية، وذلك بأن تتيح للهيئات المستقلة المناسبة، ومن بينها لجنة الصليب الأحمر الدولية، إمكانية الوصول الكامل إلى جميع أماكن الاحتجاز وفقا للطرائق المعتادة لدى هذه المنظمات وبأن تكفل للمحامين والأقارب إمكانية الوصول الكامل والمتكرر إلى جميع المحتجزين، بمن فيهم المدانون بتورطهم في محاولة الإطاحة بنظام الحكم في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002؛
</seg>
<seg id="42054">
        (و) أن تضمن عقد الانتخابات البرلمانية المقبلة بما يتفق مع التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="42055">
        (ز) أن تزيل القيود المتبقية المفروضة على أنشطة الرابطات العامة، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وأن تمكن هذه المنظمات، لا سيما منظمات حقوق الإنسان وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، من الاضطلاع بأنشطتها دون عوائق بناء على التعديل الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 لمدونة القوانين الجنائية لتركمانستان الذي يلغي العقوبات الجنائية المفروضة على الأنشطة غير المسجلة للرابطات العامة؛
</seg>
<seg id="42056">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="42057">
        القرار 59/207
</seg>
<seg id="42058">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.3، الفقرة 60)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 76 صوتا مقابل صوتين وامتناع 100 عضو عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="42059">
        المؤيدون: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيا، تيمور - ليشتي، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="42060">
        المعارضون: أوغندا، رواندا
</seg>
<seg id="42061">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، هايتي، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="42062">
        59/207 - حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية
</seg>
<seg id="42063">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42064">
        إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزاما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وواجبا يحتم عليها الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب الصكوك المختلفة في هذا المجال،
</seg>
<seg id="42065">
        وإذ تلاحظ أن جمهورية الكونغو الديمقراطية طرف في العديد من الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والعديد من الصكوك المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="42066">
        وإذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة، وكذلك قرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
</seg>
<seg id="42067">
        وإذ تلاحظ التقرير الخاص للأمين العام عن الأحداث التي وقعت في إيتوري في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 2002 وكانون الأول/ديسمبر 2003، الذي أعده قسم حقوق الإنسان وقسم حماية الأطفال التابعان لبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية([1]) انظر S/2004/573.)،
</seg>
<seg id="42068">
        وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن 1493 (2003) المؤرخ 28 تموز/يوليه 2003، و 1522 (2004) المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2004، و 1533 (2004) المؤرخ 12 آذار/مارس 2004، و 1565 (2004) المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004،
</seg>
<seg id="42069">
        1 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="42070">
        (أ) تعيين خبير مستقل معني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في تموز/يوليه 2004، والزيارة التي قام بها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في آب/أغسطس 2004؛
</seg>
<seg id="42071">
        (ب) بوجه خاص تمديد ولاية بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفقا لقرار مجلس الأمن 1565 (2004)، وتعرب عن تأييدها للعمل الذي يضطلع به الممثل الخاص للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية وللبعثة؛
</seg>
<seg id="42072">
        (ج) العمل الذي أنجزه المكتب الميداني لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشجع المكتب على مواصلة وتعزيز تعاونه مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والبعثة في إنجاز الولاية المنوطة به؛
</seg>
<seg id="42073">
        (د) التدابير التي اتخذتها المؤسسات الانتقالية لتنفيذ الاتفاق الشامل والجامع المتعلق بالمرحلة الانتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الموقع في بريتوريا في 17 كانون الأول/ديسمبر 2002، ولإعادة بسط سلطة الدولة، مثل تعيين محافظي الأقاليم، وإنشاء اللجنة الانتخابية المستقلة، وتعيين القيادة العليا لقوة الشرطة الوطنية المتكاملة، وإنشاء المجلس الأعلى للدفاع؛
</seg>
<seg id="42074">
        (هـ) اعتماد إعلان المبادئ من جانب رؤساء الدول الذين اشتركوا في المؤتمر الدولي بشأن السلام والأمن والديمقراطية والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى الذي عقد في دار السلام، جمهورية تنـزانيا المتحدة، في 19 و 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2004؛
</seg>
<seg id="42075">
        2 - تهيب بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إطلاع الجمعية العامة أولا بأول على ما يجري من مشاورات بين المفوضية والأمين العام فيما يتعلق بطرق مساعدة الحكومة الانتقالية لجمهورية الكونغو الديمقراطية على معالجة مشكلة الإفلات من العقاب؛
</seg>
<seg id="42076">
        3 - تحيط علما بالقرار الذي اتخذه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، استنادا إلى إحالة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ببدء تحقيق في الجرائم التي يدعى أنها قد ارتكبت في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ بدء نفاذ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.) في 1 تموز/يوليه 2002؛
</seg>
<seg id="42077">
        4 - تدين استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الوقت الذي لا تزال فيه يساورها القلق إزاء استشراء الانتهاكات الخطيرة، والزيادة في حالات التوتر العرقية في كامل أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ومناطق أخرى في الجزء الشرقي من البلد؛
</seg>
<seg id="42078">
        5 - تحث جميع أطراف الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية على القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="42079">
        (أ) احترام الاتفاق الشامل والجامع ومواصلة تنفيذه؛
</seg>
<seg id="42080">
        (ب) التقيد الكامل بإعلان مبادئ علاقات حسن الجوار والتعاون بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وأوغندا، الموقع في نيويورك في 25 أيلول/سبتمبر 2003([1]) A/58/428-S/2003/983، المرفق.)، والعمل بشكل حازم من أجل النجاح الكامل لآلية التحقق المشتركة، التي اتفق عليها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس رواندا في أبوجا في 25 حزيران/يونيه 2004([1]) انظر S/2004/534، المرفق.)، والمشاركة بشكل بناء في المؤتمر الدولي بشأن السلام والأمن والديمقراطية والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="42081">
        (ج) الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية التي تعوق توطيد سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها وسلامتها الإقليمية، بما في ذلك دعم الجماعات المسلحة المتحالفة مع أطراف الصراع؛
</seg>
<seg id="42082">
        (د) دعم الحكومة الانتقالية ومؤسساتها حتى يتسنى إعادة توطيد الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتعزيز التدريجي لهياكل الدولة، في كامل أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لالتزاماتها بموجب الدستور الانتقالي؛
</seg>
<seg id="42083">
        (هـ) الإنهاء الفوري لتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود اللذين يتنافيان مع القانون الدولي ومع الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الأطفال ورفاههم([1]) حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الثاني: الصكوك الإقليمية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.97.XIV.1، الفرع جيم، الرقم 39.)، على أساس أنه بموجب اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) وبروتوكولها الاختياري بشأن مشاركة الأطفال في الصراعات المسلحة([1]) القرار 54/263، المرفق الأول.)، ووفقا لقرار مجلس الأمن 1539 (2004) المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2004 بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، من حق الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة التمتع بحماية خاصة، وتقديم المعلومات دون إبطاء عن التدابير المتخذة لوقف هذه الممارسات؛
</seg>
<seg id="42084">
        (و) اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والأطفال من ممارسات العنف المروعة، بما في ذلك العنف الجنسي، وهي ممارسات كانت ولا تزال منتشرة في كامل أنحاء البلد، لا سيما في إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ومناطق أخرى في الجزء الشرقي من البلد، وتدين، على وجه الخصوص، شيوع استعمال العنف الجنسي كوسيلة من وسائل الحرب؛
</seg>
<seg id="42085">
        (ز) تشجيع تمكين النساء والأطفال من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، والوفاء بالاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات خلال عملية التعمير بعد انتهاء الصراع، فضلا عن كفالة مشاركة المرأة بشكل تام في جميع جوانب تسوية الصراع وعمليات السلام، بما في ذلك حفظ السلام وإدارة الصراع وبناء السلام، على سبيل الأولوية، وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن؛
</seg>
<seg id="42086">
        (ح) ضمان حقوق المشردين داخليا والعائدين واللاجئين ورفاههم؛
</seg>
<seg id="42087">
        (ط) احترام القانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، من خلال كفالة سلامة جميع المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وأمنهم وحرية تنقلهم، وضمان وصول العاملين في المجال الإنساني دون عائق إلى جميع السكان المتضررين في جميع أنحاء إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية وفقا لقراري مجلس الأمن 1265 (1999) المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 1999 و 1296 (2000) المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2000؛
</seg>
<seg id="42088">
        (ي) تعزيز العمل على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان وحماية سلامة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وأمنهم وحرية تنقلهم؛
</seg>
<seg id="42089">
        6 - تهيب بحكومة الوحدة الوطنية والانتقال اتخاذ التدابير المحددة التالية:
</seg>
<seg id="42090">
        (أ) تحقيق أهداف الفترة الانتقالية على النحو المبين في الاتفاق الشامل والجامع، لا سيما إجراء انتخابات تتسم بالحرية والشفافية على جميع المستويات للتمكين من إقامة نظام حكم ديمقراطي دستوري، وتشكيل جيش وطني منظم ومتكامل، وكذلك تشكيل قوة شرطة وطنية متكاملة مزودة بالموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="42091">
        (ب) تعزيز المؤسسات الانتقالية، ولا سيما الإنشاء الفعلي للجنة الانتخابية المستقلة، ولجنة تقصي الحقائق والمصالحة، ومركز رصد حقوق الإنسان، وإعادة إرساء الاستقرار وسيادة القانون في كامل أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن ثم إعادة السلام والتقدم إلى شعبها؛
</seg>
<seg id="42092">
        (ج) الامتثال التام لالتزاماتها بمقتضى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ومن ثم مواصلة التعاون مع آليات الأمم المتحدة من أجل حماية حقوق الإنسان ومواصلة تعزيز تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="42093">
        (د) وضع حد للإفلات من العقاب وأداء واجبها الذي يحتم عليها كفالة تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والمخالفات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي إلى العدالة وفقا للأصول القانونية، والتعجيل بإجراء إصلاح شامل للنظام القضائي؛
</seg>
<seg id="42094">
        (هـ) وضع حد لاستعمال عقوبة الإعدام على نحو يتعارض مع الالتزامات المأخوذة على عاتقها بموجب الأحكام ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وغيره من صكوك حقوق الإنسان، وتشير في الوقت نفسه إلى التزامها بالإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام وعدم فرضها على الجناة من الأحداث؛
</seg>
<seg id="42095">
        (و) مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا؛
</seg>
<seg id="42096">
        (ز) منع استخدام وسائط الإعلام للتحريض على الكراهية، أو إشاعة التوتر، بين الجماعات السكانية، مع مراعاة احترام حرية التعبير والصحافة؛
</seg>
<seg id="42097">
        (ح) مواصلة العمل ببرنامجها الهادف إلى تسريح المقاتلين السابقين ونـزع سلاحهم وإعادة إدماجهم، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال، بمن فيهم الفتيات، ذوي الصلة بهؤلاء المقاتلين؛
</seg>
<seg id="42098">
        (ط) وضع حد للاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، نظرا لما يوجد من علاقة بين ذلك الاستغلال واستمرار الصراع؛
</seg>
<seg id="42099">
        7 - تشجع المجتمع الدولي على مواصلة دعم العملية الانتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومؤسساتها، وبخاصة تقديم المساعدة في إصلاح المؤسسات القضائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="42100">
        8 - تقرر مواصلة بحث حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتطلب إلى الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="42101">
        القرار 59/208
</seg>
<seg id="42102">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على تقرير لجنة وثائق التفويض (A/59/602)
</seg>
<seg id="42103">
        59/208 - وثائق تفويض الممثلين في دورة الجمعية العامة التاسعة والخمسين
</seg>
<seg id="42104">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42105">
        وقد نظرت في تقرير لجنة وثائق التفويض([1]) A/59/602.) والتوصية الواردة فيه،
</seg>
<seg id="42106">
        توافق على تقرير لجنة وثائق التفويض.
</seg>
<seg id="42107">
        القرار 59/209
</seg>
<seg id="42108">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.47 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، قطر (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="42109">
        59/209 - استراتيجية الانتقال السلس للبلدان التي يرفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا
</seg>
<seg id="42110">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42111">
        إذ تشير إلى قرارها 46/206 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991،
</seg>
<seg id="42112">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/66 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004،
</seg>
<seg id="42113">
        وإذ تؤكد من جديد قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2000/34 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000، و 2001/43 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2001، و 2002/36 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2002، و 2004/3 المؤرخ 3 حزيران/يونيه 2004،
</seg>
<seg id="42114">
        1 - تعيد التأكيد على ضرورة الانتقال السلس للبلدان التي يرفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="42115">
        2 - تؤكد من جديد أن رفع اسم البلدان من قائمة أقل البلدان نموا ينبغي ألا يؤدي إلى تعطيل خطط التنمية والبرامج والمشاريع؛
</seg>
<seg id="42116">
        3 - تقرر أن تتم العملية التي ستكفل الانتقال السلس للبلدان التي يرفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا على النحو التالي:
</seg>
<seg id="42117">
        (أ) عندما تحدد لجنة السياسات الإنمائية، في استعراضها الذي تجريه كل ثلاث سنوات لقائمة أقل البلدان نموا، بلدا يفي بمعايير رفع اسمه من القائمة لأول مرة، تقدم نتائجها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="42118">
        (ب) بعد وفاء بلد ما بمعايير رفع اسمه من القائمة لأول مرة، يدعو الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى إعداد بيان تحديد مواطن الضعف([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 13 (E/1999/33)، الفصل الثالث، الفقرة 123.) عن البلد المحدد على النحو الموصوف في الفقرة 3 (أ) أعلاه، لكي تأخذه لجنة السياسات الإنمائية في الاعتبار في استعراضها اللاحق الذي تجريه كل ثلاث سنوات؛
</seg>
<seg id="42119">
        (ج) في الاستعراض اللاحق الذي تجريه لجنة السياسات الإنمائية كل ثلاث سنوات، المشار إليه في الفقرة 3 (ب) أعلاه، تستعرض أهلية هذا البلد لرفع اسمه من القائمة، وإذا أعيد تأكيد هذه الأهلية، تقدم اللجنة توصية بذلك إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفقا للإجراءات المعمول بها؛
</seg>
<seg id="42120">
        (د) يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بدوره، باتخاذ إجراء بناء على توصية لجنة السياسات الإنمائية في دورته الموضوعية الأولى التي تلي استعراض الثلاث سنوات الذي تجريه اللجنة ويحيل قراره بهذا الشأن إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="42121">
        (هـ) بعد مرور ثلاث سنوات على قرار الجمعية العامة بأن تحيط علما بتوصية لجنة السياسات الإنمائية الداعية إلى رفع اسم بلد من قائمة أقل البلدان نموا، يصبح رفع اسم ذلك البلد ساري المفعول، وخلال فترة الثلاث سنوات، يظل البلد مدرجا في قائمة أقل البلدان نموا ويحتفظ بالمزايا المقترنة بكونه مدرجا في تلك القائمة؛
</seg>
<seg id="42122">
        4 - تدعو البلد الذي يرفع اسمه من القائمة إلى أن يقوم، بالتعاون مع شركائه في التنمية والتجارة الثنائيين والمتعددي الأطراف وبدعم من منظومة الأمم المتحدة، خلال فترة الثلاث سنوات، بإعداد استراتيجية الانتقال للتكيف مع الإنهاء التدريجي، على مدى فترة ملائمة لحالة التنمية للبلد، للمزايا المقترنة بكونه مدرجا في قائمة أقل البلدان نموا، ولتحديد الإجراءات التي يلزم أن يتخذها البلد الذي يرفع اسمه من القائمة وشركاؤه في التنمية والتجارة الثنائيون والمتعددو الأطراف تحقيقا لتلك الغاية؛
</seg>
<seg id="42123">
        5 - توصي بأن ينشئ البلد الذي يرفع اسمه من القائمة، بالتعاون مع شركائه في التنمية والتجارة الثنائيين والمتعددي الأطراف، آلية استشارية لتيسير إعداد استراتيجية الانتقال وتحديد الإجراءات المرتبطة بذلك؛
</seg>
<seg id="42124">
        6 - تطلب إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بصفته رئيس مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، أن يساعد البلدان التي يرفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا بتوفير دعم المنسق المقيم التابع للأمم المتحدة والفريق القطري التابع للأمم المتحدة للآلية الاستشارية، إذا طلب منه ذلك؛
</seg>
<seg id="42125">
        7 - تحث جميع الشركاء في التنمية على تقديم دعم في تنفيذ استراتيجية الانتقال وتجنب حدوث أي تخفيضات فجائية في المساعدة الإنمائية الرسمية أو المساعدة التقنية المقدمة إلى البلد الذي يرفع اسمه من القائمة؛
</seg>
<seg id="42126">
        8 - تدعو الشركاء في التنمية والتجارة إلى النظر في إعطاء البلد الذي يرفع اسمه من القائمة الأفضليات التجارية التي كانت متاحة له في السابق بسبب وضعه كواحد من أقل البلدان نموا أو تخفيضها تدريجيا بغية تجنب تخفيضها فجأة؛
</seg>
<seg id="42127">
        9 - تدعو جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى أن تنظر في منح البلد الذي يرفع اسمه من القائمة، حسب الاقتضاء، المعاملة الخاصة والتفضيلية والإعفاءات القائمة المتاحة لأقل البلدان نموا لفترة تتناسب مع حالة التنمية للبلد؛
</seg>
<seg id="42128">
        10 - توصي بأن ينظر في مواصلة تنفيذ برامج المساعدة التقنية ضمن الإطار المتكامل للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة لأقل البلــدان نموا للبلــد الذي يرفع اسمــه من القائمة على مدى فترة تتناسب مع حالة التنمية لذلك البلد؛
</seg>
<seg id="42129">
        11 - تدعو حكومة البلد الذي يرفع اسمه من القائمة إلى القيام على نحو وثيق وبدعم من الآلية الاستشارية، برصد تنفيذ استراتيجية الانتقال وإبقاء الأمين العام على علم بصورة منتظمة؛
</seg>
<seg id="42130">
        12 - تطلب إلى لجنة السياسات الإنمائية أن تواصل رصد التقدم الذي يحرزه البلد الذي يرفع اسمه من القائمة في مجال التنمية، باعتبار هذا الرصد مكملا لاستعراض الثلاث سنوات الذي تجريه لقائمة أقل البلدان نموا، وذلك بمساعدة ودعم الكيانات الأخرى ذات الصلة، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
</seg>
<seg id="42131">
        القرار 59/20
</seg>
<seg id="42132">
        اتخذ في الجلسة العامة 50، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.11 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، أرمينيا، أستراليا، إسرائيل، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، بربادوس، بروني دار السلام، بلغاريا، بليز، بيرو، تايلند، توفالو، تونغا، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سنغافورة، سوازيلند، السودان، سورينام، سيشيل، غرينادا، غيانا، فانواتو، الفلبين، فيجي، كرواتيا، كوبا، كوستاريكا، ليتوانيا، ماليزيا، موريشيوس، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النمسا، نيبال، نيوزيلندا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="42133">
        59/20 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنتدى جزر المحيط الهادئ
</seg>
<seg id="42134">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42135">
        إذ تشير إلى قراريها 56/41 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/37 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="42136">
        وإذ ترحب بالجهود الجارية المبذولة من أجل توثيق التعاون بين الأمم المتحدة ومنتدى جزر المحيط الهادئ والمؤسسات المرتبطة به،
</seg>
<seg id="42137">
        وإذ تؤكد من جديد أن من المبادئ التوجيهية للتعاون في بناء السلام، التي اعتمدها الاجتماع الرابع الرفيع المستوى بين الأمم المتحدة ورؤساء المنظمات الإقليمية، أن يكون بناء السلام، بنفس القدر الذي ينبغي فيه أن يكون تعزيز الاعتماد على النفس هدفا أساسيا لجميع الأنشطة التعاونية وأنشطة بناء السلام، عملية وطنية يكون دور الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية فيها دعم الجهود الوطنية،
</seg>
<seg id="42138">
        وإذ تلاحظ نتائج المعتكف الخاص لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ، المعقود في نيوزيلندا في نيسان/أبريل 2004([1]) انظر A/59/95.)،
</seg>
<seg id="42139">
        وإذ تحيط علما بالبيان الذي اعتمده الاجتماع الخامس والثلاثون لمنتدى جزر المحيط الهادئ، المعقود في آبيا، في الفترة من 5 إلى 7 آب/أغسطس 2004،
</seg>
<seg id="42140">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأخرى([1]) A/59/303.)،
</seg>
<seg id="42141">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/303.)، لا سيما الفرع المتعلق بالتعاون بين الأمم المتحدة ومنتدى جزر المحيط الهادئ وتشجع زيادة هذا التعاون؛
</seg>
<seg id="42142">
        2 - ترحب بالعمل الجاري الذي تقوم به مختلف المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها للنهوض بالمعرفة في المجالات الاستراتيجية الرئيسية المتعلقة بالحكم والأمن والنمو الاقتصادي والتجارة والتنمية المستدامة ولتنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف المحددة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) في بلدان جزر المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="42143">
        3 - ترحب أيضا بقرار منتدى جزر المحيط الهادئ بشأن وضع "خطة عمل لمنطقة المحيط الهادئ"([1]) انظر A/59/95، الضميمة الثانية.)، تستهدف تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين أعضائه والتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="42144">
        4 - ترحب كذلك بالخطوات التي اتخذها الأمين العام بشأن الاجتماع السادس الرفيع المستوى بين الأمم المتحدة ورؤساء المنظمات الإقليمية الذي سيعقد في منتصف عام 2005، وتعترف بالمهام التي ينبغي لإدارات ومنظمات الأمم المتحدة أن تضطلع بها في قيادة عملية تنفيذ توصيات الاجتماع الأخير وفي وضع خطط متابعة عملية لمناقشتها في الاجتماع المقبل؛
</seg>
<seg id="42145">
        5 - تلاحظ مع الارتياح أن المشاورات مستمرة بانتظام على كافة المستويات بين الأمم المتحدة وأمانة منتدى جزر المحيط الهادئ وأن الأمم المتحدة شاركت أيضا في دورة لجنة الأمن الإقليمي التابعة لمنتدى جزر المحيط الهادئ لعام 2004 وفي منتدى القادة، المعقود في آبيا، في آب/أغسطس 2004؛
</seg>
<seg id="42146">
        6 - ترحب بالجهود الجارية التي يبذلها منتدى جزر المحيط الهادئ من خلال لجنة الأمن الإقليمي بالدرجة الأولى، لتعزيز التعاون في إنفاذ القانون وسيادة القانون والسلام والأمن الإقليميين، بما في ذلك مكافحة الإرهاب بجميع أنواعه تنفيذا لمعاهدات الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجرائم عبر الوطنية وتمويل الإرهاب؛
</seg>
<seg id="42147">
        7 - تطلب، في هذا الصدد، أن تستمر الأمم المتحدة في مساعدة منتدى جزر المحيط الهادئ لتمكينه من تنفيذ الولايات ذات الصلة التي تقررها الأمم المتحدة في الوقت المناسب، وتدعو الدول إلى المساهمة في صندوق بيكيتاوا الاستئماني، الذي يديره منتدى جزر المحيط الهادئ من أجل تدابير بناء الثقة ومنع الصراعات؛
</seg>
<seg id="42148">
        8 - ترحب بالجهود الهامة التي يبذلها منتدى جزر المحيط الهادئ في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك عن طريق البعثة الإقليمية لتقديم المساعدة إلى جزر سليمان؛
</seg>
<seg id="42149">
        9 - ترحب أيضا باستعداد الأمم المتحدة، بالتعاون مع منتدى جزر المحيط الهادئ، لإيفاد بعثة مشتركة بين الوكالات إلى ناورو من أجل تحديد السبل الممكنة لمساعدة ذلك البلد على مواجهة الحالة الراهنة؛
</seg>
<seg id="42150">
        10 - تلاحظ مع التقدير الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في عملية بوغانفيل للسلام في بابوا غينيا الجديدة والتقدم المطرد الذي تحرزه الأطراف فيها؛
</seg>
<seg id="42151">
        11 - ترحب بخطط استضافة حلقة دراسية إقليمية بالاشتراك مع منتدى جزر المحيط الهادئ حول ''منع الصراعات وبناء السلام'' تعقد في أوائل عام 2005؛
</seg>
<seg id="42152">
        12 - تطلب أن تشجع إدارة الشؤون السياسية التابعة للأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع منتدى جزر المحيط الهادئ، إرسال بعثات مشتركة لتقييم الاحتياجات التعاونية في المنطقة كي تقرر مقدار الدعم الإضافي اللازم لتعزيز عمليتي بناء السلام والمصالحة ولتكملة أنشطة البعثات والآليات الإقليمية؛
</seg>
<seg id="42153">
        13 - تحيط علما بالخطوات التي اتخذها منتدى جزر المحيط الهادئ لتوطيد شراكته مع الجهات الفاعلة من غير الدول في المنطقة في مجال تعزيز مسألتي الحكم والتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="42154">
        14 - تدعو معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث إلى أن يضع، بالتشاور الوثيق مع منتدى جزر المحيط الهادئ وغيره من الوكالات المهتمة، برنامجا إقليميا للتدريب خاصا بمنطقة المحيط الهادئ بشأن ''الدبلوماسية الوقائية وتسوية الأوضاع بعد انتهاء الصراع''، وأن يبدأ العمل بهذا البرنامج في منطقة المحيط الهادئ في عام 2005؛
</seg>
<seg id="42155">
        15 - تحث جميع الدول على المشاركة، على أرفع مستوى ممكن، في الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، الذي سيعقد في موريشيوس؛
</seg>
<seg id="42156">
        16 - تعترف بالعبء الملقى على عاتق الدول الصغيرة نتيجة لتنامي الاحتياجات إلى الإبلاغ الدولي، وتشجع البحث عن طرائق مبتكرة للإبلاغ، بما فيها الإبلاغ الإقليمي حيثما يقتضي الأمر؛
</seg>
<seg id="42157">
        17 - تهيب بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقديم الدعم التقني إلى أعضاء منتدى جزر المحيط الهادئ للإسهام في الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز الوعي والمعرفة بجميع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="42158">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="42159">
        19 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنتدى جزر المحيط الهادئ".
</seg>
<seg id="42160">
        القرار 59/210
</seg>
<seg id="42161">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.48 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، قطر (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="42162">
        59/210 - تقرير لجنة السياسات الإنمائية عن دورتها السادسة
</seg>
<seg id="42163">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42164">
        إذ تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/67 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بشأن تقرير لجنة السياسات الإنمائية،
</seg>
<seg id="42165">
        وإذ تأخذ في اعتبارها قرارها 59/209 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن استراتيجية الانتقال السلس للبلدان التي يرفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="42166">
        تحيط علما بتوصية لجنة السياسات الإنمائية برفع اسم الرأس الأخضر وملديف من قائمة أقل البلدان نموا([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 13 (E/2004/33)، الفصل الأول، الفقرة 1.).
</seg>
<seg id="42167">
        القرار 59/211
</seg>
<seg id="42168">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.51 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنما، بولندا، بوليفيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="42169">
        59/211 - سلامـة وأمن العاملـــين فــي مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="42170">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42171">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ،
</seg>
<seg id="42172">
        وإذ تشير إلى جميع القرارات ذات الصلة بسلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة، بما فيها قرارها 58/122 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2003، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/50 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2004، وقرار مجلس الأمن 1502 (2003) المؤرخ 26 آب/أغسطس 2003،
</seg>
<seg id="42173">
        وإذ تحيط علما بجميع قرارات مجلس الأمــن وبيانات رئيسه والتقارير التي قدمها الأمين العام إلى المجلس عن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة،
</seg>
<seg id="42174">
        وإذ تشير إلى جميع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وكذلك جميع المعاهدات ذات الصلة([1]) من أبرز هذه المعاهدات اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، المؤرخة 13 شباط/فبراير 1946، واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها، المؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والبروتوكولان الإضافيان الملحقان باتفاقيات جنيف، المؤرخان 8 حزيران/يونيه 1977، والبروتوكول الثاني المعدل، المؤرخ 3 أيار/مايو 1996، الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، المؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980.)،
</seg>
<seg id="42175">
        وإذ تؤكد من جديد ضرورة تعزيز مبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وضمان احترامها،
</seg>
<seg id="42176">
        وإذ تذكر بأن المسؤولية الأساسية بموجب القانون الدولي عن أمن وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها تقع على عاتق الحكومة المضيفة لعملية من عمليات الأمم المتحدة التي تنفذ بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو بموجب اتفاقاتها مع المنظمات ذات الصلة،
</seg>
<seg id="42177">
        وإذ تحث جميع الأطراف المشاركة في الصراعات المسلحة على كفالة الأمن والحماية لجميع العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، امتثالا للقانون الإنساني الدولي، وخصوصا التزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)، والالتزامات التي تنطبق عليها بموجب البروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)،
</seg>
<seg id="42178">
        وإذ ترحب باستمرار تزايد عدد الدول الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) المرجع نفسه، المجلد 2051، الرقم 35457.)، التي بدأ نفاذها في 15 كانون الثاني/يناير 1999، إذ بلغ هذا العدد حتى الآن سبعا وسبعين دولة، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تعزيز عالمية الاتفاقية،
</seg>
<seg id="42179">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الأخطار والمخاطر الأمنية التي يتعرض لها العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها على الصعيد الميداني، أثناء عملهم في بيئات متزايدة التعقيد، وكذلك إزاء التضاؤل المستمر لاحترام مبادئ وقواعد القانون الدولي، وبخاصة القانون الإنساني الدولي، في حالات كثيرة،
</seg>
<seg id="42180">
        وإذ تعرب عن عميق أسفها لوقوع وفيات في صفوف العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الدوليين والوطنيين وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها الذين شاركوا في تقديم المساعدة الإنسانية، وإذ تشجب بشدة ازدياد عدد الخسائر في صفوف هؤلاء الموظفين، في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، ولا سيما في حالات الصراعات المسلحة وحالات ما بعد انتهاء الصراع،
</seg>
<seg id="42181">
        وإذ تدين بشدة أعمال القتل وغيره من ضروب العنف، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، وجميع أشكال العنف الذي يستهدف النساء بصفة خاصة، والتخويف، والسلب المسلح، والخطف، واحتجاز الرهائن، والاختطاف، والمضايقات، والاعتقال والاحتجاز غير الشرعيين، التي يتعرض لها على نحو متزايد الأفراد المشاركون في العمليات الإنسانية، فضلا عن الهجمات التي تشن على قوافل المساعدة الإنسانية، وأعمال التدمير ونهب الممتلكات،
</seg>
<seg id="42182">
        وإذ تشيد بشجاعة والتزام من يشاركون في العمليات الإنسانية معرضين أنفسهم في كثير من الأحيان لمخاطر كبيرة، ولا سيما الموظفون المحليون،
</seg>
<seg id="42183">
        وإذ تعرب عن القلق لأن الهجمات والتهديدات التي تستهدف العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها تشكل أحد العوامل التي تحد بصورة متزايدة من قدرة المنظمة على توفير المساعدة والحماية للمدنيين تنفيذا للولاية المنوطة بها بموجب الميثاق،
</seg>
<seg id="42184">
        وإذ تذكر بإدراج الهجمات التي تستهدف عن عمد الأفراد المشاركين فـي إحدى بعثات تقديم المساعـدة الإنسانية أو إحدى بعثات حفظ السلام وفقا للميثاق ضمن جرائم الحـرب فــي نظـام رومـا الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) انظر: الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمــم المتحــــدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.)، وإذ تلاحظ الدور الـذي يمكـن أن تقـوم بــه المحكمة في تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي للمحاكمة في الحالات المناسبة،
</seg>
<seg id="42185">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى كفالة مستويات ملائمة من السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية المرتبطين بها، وهو ما يشكل واجبا أساسيا من واجبات المنظمة، وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تعزيز وزيادة الوعي الأمني في إطار الثقافة التنظيمية للأمم المتحدة والثقافة التي تقوم على المساءلة على جميع المستويات،
</seg>
<seg id="42186">
        وإذ تشدد على الحاجة الماسة إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز فعالية نظام إدارة الأمن التابع للأمم المتحدة، وإذ تراعي في هذا الصدد تقرير الأمين العام عن إقامة نظام معزز وموحد لإدارة الأمن في الأمم المتحدة([1]) A/59/365 و Corr.1 و Add.1 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="42187">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام عن سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة([1]) A/59/332.)؛
</seg>
<seg id="42188">
        2 - تحث جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الكامل والفعال لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، وقانون اللاجئين، ذات الصلة بسلامة وأمـن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="42189">
        3 - تحث بشدة جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمــن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وعلى احترام وكفالة احترام حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة، التي تعتبر أساسية لاستمرار عمليات الأمم المتحدة وتنفيذها بنجاح؛
</seg>
<seg id="42190">
        4 - تهيب بجميع الحكومات والأطراف في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، ولا سيما في حالات الصراع المسلح وفي حالات ما بعد انتهاء الصراع، في البلدان التي يعمل فيها موظفو تقديم المساعدة الإنسانية، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي والقوانين الوطنية، أن تتعاون على نحو كامل مع الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات والمنظمات الإنسانية، وأن تكفل حرية الوصول للعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية دون إعاقة وعلى نحو مأمون، كي يؤدوا بكفــاءة مهمتهم المتمثلـــة في مساعدة السكـــان المدنيين المتضررين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا؛
</seg>
<seg id="42191">
        5 - تهيب بجميع الدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في الصكوك الدولية ذات الصلة وأن تحترم بالكامل التزاماتها المقررة بموجب هذه الصكوك، ولا سيما الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) المرجع نفسه، المجلد 2051، الرقم 35457.)؛
</seg>
<seg id="42192">
        6 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).) واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها([1]) القرار 179 (د - 2).)، وأن تحترم احتراما تاما التزاماتها بموجب هاتين الاتفاقيتين اللتين صدقت على أولاهما حتى الآن مائة وثمان وأربعون دولة، وعلى الثانية مائة وثماني دول؛
</seg>
<seg id="42193">
        7 - تهيب كذلك بجميع الدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في نظــام رومــا الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدولية([1]) انظر: الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمــم المتحــــدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="42194">
        8 - تحيط علما مع التقدير بالتقدم المهم الذي أحرزه الفريق العامل المعني بنطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها واللجنة المخصصة لمسألة نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وتلاحظ أن اللجنة المخصصة ستجتمع في الفترة من 11 إلى 15 نيسان/أبريل 2005، وهي مكلفة بتوسيع نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المذكورة، بما في ذلك عن طريق وضع صك قانوني([1]) وفقا للقرار 59/47 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004.)؛
</seg>
<seg id="42195">
        9 - تعرب عن القلق العميق إزاء تصاعد التهديدات التي تستهدف سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها بصورة ملحوظة خلال العقد الماضي، وإفلات مرتكبي أعمال العنف من العقاب على ما يبدو؛
</seg>
<seg id="42196">
        10 - تدين بشدة جميع التهديدات وأعمال العنف الموجهة ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفــي الأمــم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وتؤكد ضرورة مساءلة الأشخاص المسؤولين عن تلك الأعمال، وتحث بشدة جميع الدول على اتخاذ إجراءات مشددة لكفالة أن يجرى تحقيق كامل فــي أي عمــل مــن هذا النوع يرتكب في أراضيها، وكفالة تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة وفقا للقانون الدولي والقوانين الوطنية، وتلاحظ ضرورة أن تضع الدول حدا للإفلات من العقاب على هذه الأعمال؛
</seg>
<seg id="42197">
        11 - تهيب بجميع الدول أن تقدم معلومات وافية وعلى وجه السرعة في حالة اعتقال أو احتجاز العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية أو موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وأن تزودهم بالمساعدة الطبية اللازمة، وأن تسمح لأفرقة طبية مستقلة بزيارة المحتجزين وتحري حالتهم الصحية، وتحثها علــى اتخــاذ التدابير اللازمة لكفالة الإفراج بسرعة عن الذيـن تــم اعتقالهم أو احتجازهم في انتهاك للاتفاقيات ذات الصلة المشار إليها في هذا القرار ولأحكام القانون الإنساني الدولي السارية؛
</seg>
<seg id="42198">
        12 - تهيب بسائر الأطراف المشاركة في الصراعات المسلحة أن تمتنع عن اختطاف العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية أو موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، أو احتجازهم، في انتهاك للاتفاقيات ذات الصلة المشار إليها في هذا القرار ولأحكام القانون الإنساني الدولي السارية، وأن تفرج على وجه السرعة عن أي مختطفين أو محتجزين دون تعريضهم للأذى أو المطالبة بأي تنازلات؛
</seg>
<seg id="42199">
        13 - تؤكد من جديد التزام جميع العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهــا، وفقــا للقانون الدولي ولميثـاق الأمــم المتحدة، بمراعاة واحترام القوانين الوطنية للبلد الذي يعملون فيه؛
</seg>
<seg id="42200">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لكفالة الاحترام الكامــل لحقــوق الإنســان والامتيازات والحصانات الخاصة بموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا لولايــة إحدى عمليات الأمم المتحدة، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يسعى إلى أن تتضمن المفاوضات التي تجري بشأن اتفاقات المقــار وغيرها من الاتفاقات الخاصة بالبعثات، التي تتصل بالأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، الشروط المنطبقة الواردة في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها، والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
</seg>
<seg id="42201">
        15 - توصي بأن يواصل الأمين العام السعي إلى إدراج الأحكام الرئيسية من الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ومن بينها الأحكام المتعلقة بمنع الاعتداءات التي تستهدف أفراد العمليات، واعتبار هذه الاعتداءات جرائم يعاقب عليها القانون ومقاضاة المعتدين أو تسليمهم، ضمن الاتفاقات التي تبرم في المستقبل، وأيضا، إذا لزم الأمر، ضمن الاتفاقات الحالية المتعلقة بمركز القوات واتفاقات مركز البعثات واتفاقات البلدان المضيفة التي تم التفاوض بشأنها بين الأمم المتحدة وتلك البلدان، مع مراعاة أهمية إبرام هذه الاتفاقات في الوقت المناسب، وأن تقوم البلدان المضيفة بإدراج تلك الأحكام في الاتفاقات المذكورة؛
</seg>
<seg id="42202">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ ما يلزم من تدابير، تندرج في نطاق مسؤولياته، لزيادة وتعزيز الوعي الأمني والتدابير الأمنية في إطار الثقافة التنظيمية لمنظومة الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها، بما في ذلك عن طريق تعميم الإجراءات واللوائح الأمنية وضمان تنفيذها، وكفالة المساءلة على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="42203">
        17 - تشدد على أهمية إيلاء اهتمام خاص لسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، المشتركين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبنائه؛
</seg>
<seg id="42204">
        18 - تشدد أيضا على ضرورة إيلاء مزيد من النظر لسلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية المعينين محليا، الذين تقع معظم الإصابات في صفوفهم؛
</seg>
<seg id="42205">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لكفالة إعلام موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الموظفين الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا لولاية إحدى عمليات الأمم المتحدة، على نحو مناسب، بالمعايير الأمنية التنفيذية الدنيا وما يتصل بها من قواعد السلوك، وكفالة عملهم بها، وكذلك إطلاعهم على نحو مناسب على الظروف المطلوب منهم أن يعملوا في ظلها والمعايير التي يتعين عليهم استيفاؤها، بما في ذلك المعايير الواردة في القانون المحلي والقانون الدولي ذوي الصلة، وكذلك توفير التدريب الكافي لهم في مجالات الأمن وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، من أجل تعزيز أمنهم وفعاليتهم في أداء مهامهم، وتؤكد من جديد ضرورة قيام جميع المنظمات الإنسانية الأخرى بتوفير دعم مماثل لموظفيها؛
</seg>
<seg id="42206">
        20 - تؤكد أهمية كفالة أن يراعي باستمرار العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها الأعراف والتقاليد الوطنية والمحلية السائدة في البلدان التي ينتدبون للعمل فيها، وأن يطلعوا السكان المحليين بوضوح على الأغراض والأهداف التي يسعون إلى تحقيقها؛
</seg>
<seg id="42207">
        21 - تؤكد أيضا ضرورة كفالة أن يحصل جميع موظفي الأمم المتحدة على التدريب المناسب في مجال الأمن، بما في ذلك التدريب البدني والنفسي، قبل إيفادهم إلى الميدان، وضرورة إيلاء أولوية قصوى لتحسين خدمات المشورة المتاحة لموظفي الأمم المتحدة بشأن حالات الإجهاد النفسي والصدمات النفسية، بطرق من بينها تنفيذ برنامج تدريب شامل في مجال الأمن والتصرف في حالات الإجهاد النفسي والصدمات النفسية، وبرنامج لدعم ومساعدة موظفي الأمم المتحدة في جميع أنحاء المنظومة وذلك قبل البعثات وفي أثنائها وبعدها، وضرورة أن تتوافر للأمين العام الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك الغرض؛
</seg>
<seg id="42208">
        22 - تسلم بضرورة أن يكون للأمم المتحدة نظام معزز وموحد لإدارة الأمن، في المقر وفي الميدان على حد سواء، وتطلب إلى منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء اتخاذ جميع التدابير الملائمة الكفيلة بتحقيق ذلك؛
</seg>
<seg id="42209">
        23 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن إقامة نظام معزز وموحد لإدارة الأمن في الأمم المتحدة([1]) A/59/365 و Corr.1 و Add.1 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="42210">
        24 - ترحب بالجهود المستمرة التي يبذلها الأمين العام لمواصلة تعزيز نظام إدارة الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي هذا الصدد تدعو الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية إلى تعزيز عملية تحليل الأخطار التي تهدد سلامتها وأمنها، سعيا للتقليل من الأخطار الأمنية وتسهيل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الإبقاء على حضور فعلي في الميدان، لجملة أمور، منها إنجاز مهامها الإنسانية؛
</seg>
<seg id="42211">
        25 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم عن طريق أمور، من بينها الاستعانة بشبكة الإدارة الأمنية المشتركة بين الوكالات، بالتشجيع على زيادة التعاون والتآزر بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، بما في ذلك التعاون والتآزر بين مقارها ومكاتبها الميدانية، في تخطيط وتنفيذ التدابير الرامية إلى تحسين أمن الموظفين وتدريبهم وتوعيتهم، وتهيب بجميع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة أن تدعم هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="42212">
        26 - تسلم بضرورة تعزيز التنسيق والتعاون، في المقر وفي الميدان على حد سواء، بين نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن والمنظمات غير الحكومية بشأن المسائل المتصلة بسلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بهدف التصدي للشواغل الأمنية المشتركة في الميدان؛
</seg>
<seg id="42213">
        27 - تشدد على ضرورة رصد موارد كافية ويمكن التنبؤ بها لسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، وتشجع جميع الدول على المشاركة في الصندوق الاستئماني لأمن موظفي منظومة الأمم المتحدة وعلى تلبية الاحتياجات الواردة في النداءات الموحدة، دون الإخلال بنتائج المناقشات الجارية في الجمعية العامة بشأن توفير التمويل لمسائل السلامة والأمن؛
</seg>
<seg id="42214">
        28 - تذكر بالدور الأساسي لموارد الاتصالات السلكية واللاسلكية في تيسير كفالة سلامة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وتهيب بالدول أن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية تامبيري بشأن توفير موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية لأغراض التخفيف من أثر الكوارث ولعمليات الإغاثة المؤرخة 18 حزيران/يونيه 1998 أو التصديق عليها، وتشجعها على أن تيسر، وفقا لقوانينها وأنظمتها الوطنية، استعمال معدات الاتصالات في هذه العمليات، وأن تعجل به، عن طريق أمور عدة منها، الحد من القيود المفروضة على استخدام معدات الاتصالات من قبل الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ورفعها كلما أمكن؛
</seg>
<seg id="42215">
        29 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا شاملا ومستكملا عن سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة، وعن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="42216">
        القرار 59/212
</seg>
<seg id="42217">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.26/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إستونيا، أندورا، آيرلندا، البرتغال، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، صربيا والجبل الأسود، فنلندا، قبرص، قطر (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، لكسمبرغ، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="42218">
        59/212 - التعاون الدولي بشأن تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية، من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية
</seg>
<seg id="42219">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42220">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، الذي يتضمن مرفقه المبادئ التوجيهية لتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، فضلا عن جميع قراراتها المتعلقة بالتعاون الدولي بشأن تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية، من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية، وإذ تشير إلى القرارات المتعلقة بالأجزاء الإنسانية من الدورات الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="42221">
        وإذ تسلم بأهمية توخي مبادئ الحياد والإنسانية والنـزاهة في تقديم المساعدة الإنسانية،
</seg>
<seg id="42222">
        وإذ تشدد على أن الدولة المتضررة هي المسؤولة في المقام الأول عن الشروع في تقديم المساعدة الإنسانية وتنظيمها وتنسيقها وتنفيذها داخل إقليمها وعن تيسير عمل المنظمات الإنسانية في مجال التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="42223">
        وإذ تشدد أيضا على أهمية إدماج الحد من الأخطار في جميع مراحل إدارة الكوارث والتخطيط الإنمائي والانتعاش في مرحلة ما بعد وقوع الكوارث،
</seg>
<seg id="42224">
        وإذ تشدد كذلك، في هذا السياق، على أهمية دور منظمات التنمية في دعم الجهود الوطنية المبذولة من أجل التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="42225">
        وإذ تشدد على مسؤولية الدول كافة في الاضطلاع بجهود التأهب للكوارث الطبيعية والتصدي لها والتخفيف من آثارها بغية تقليل هذه الآثار إلى الحد الأدنى مع التسليم في الوقت ذاته بأهمية التعاون الدولي في دعم جهود البلدان المتضررة التي قد تكون قدراتها على الوفاء بهذه الاحتياجات محدودة،
</seg>
<seg id="42226">
        وإذ ترحب بالاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث،
</seg>
<seg id="42227">
        وإذ تؤكد ضرورة قيام السلطات الوطنية بتعزيز قدرة السكــان على مواجهــة الكــوارث عـن طريق جملة أمور منها تنفيــذ الاستراتيجيـة الدولية للحد من الكوارث من أجل تقليــل المخاطــر التي يتعرض لها الناس، وسبل معيشتهم، والهياكل الأساسية الاجتماعيــة والاقتصاديـة، والموارد البيئية،
</seg>
<seg id="42228">
        وإذ تضع في اعتبارها نتائج المؤتمر الدولي الثاني للإنذار المبكر، المعقود في بون، ألمانيا، في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2003، تحت رعاية الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="42229">
        وإذ ترحب بالجهود التي بذلت للتحضير لعقد المؤتمر العالمي للحد من الكوارث المقرر عقده في كوبي، اليابان في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2005، وإذ تؤكد أهمية هذا المؤتمر في الترويج من أجل بذل مزيد من الجهود في مجال الحد من أخطار الكوارث،
</seg>
<seg id="42230">
        وإذ تلاحظ ما للموارد المحلية من دور حاسم في مواجهة الكوارث الطبيعية وإدارة الأخطار، فضلا عن دور القدرات الموجودة داخل البلدان،
</seg>
<seg id="42231">
        وإذ تدرك الدور الهام الذي تؤديه جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية، باعتبارها جزءا من حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية، في التأهب لوقوع الكوارث والحد من أخطارها والتصدي لها وما يبذل من جهود للإنعاش والتنمية،
</seg>
<seg id="42232">
        وإذ تشدد على أهمية زيادة وعي البلدان النامية بالقدرات الموجودة حاليا على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي والتي يمكن استخدامها لمساعدتها،
</seg>
<seg id="42233">
        وإذ تلاحظ عدم إحراز أي تقدم في إكمال عملية إنشاء دليل التكنولوجيات المتقدمة للتصدي لحالات الكوارث، بوصفه جزءا جديدا من السجل المركزي لقدرات إدارة الكوارث([1]) متاح على: http://ocha.unog.ch/cr/.)، على النحو المطلوب في قرارها 58/25 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="42234">
        وإذ تشدد على أهمية التعاون الدولي في دعم الجهود التي تبذلها الدول المتضررة من أجل التصدي للكوارث الطبيعية في جميع مراحلها، بما في ذلك الجهود المبذولة لاتقاء تلك الكوارث والتأهب لها والتخفيف من آثارها والإنعاش والتعمير، وأهمية تعزيز قدرة البلدان المتضررة على التصدي،
</seg>
<seg id="42235">
        وإذ تسلم بأن الجهود المبذولة لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية مستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، يمكن أن تتأثر سلبا بفعل الكوارث الطبيعية، وإذ تلاحظ المساهمة الإيجابية التي يمكن أن تمثلها هذه الجهود في تعزيز قدرة السكان على التصدي لهذه الكوارث،
</seg>
<seg id="42236">
        وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء، بتسهيلات من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة وبالتعاون مع الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ، من أجل تحسين الكفاءة والفعالية في توفير المساعدة الدولية للبحث والإنقاذ في المناطق الحضرية، وإذ تلاحظ، في هذا الصدد، قرارها 57/150 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002 والمعنون "تعزيز فعالية وتنسيق المساعدة الدولية المقدمة في مجال البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية"،
</seg>
<seg id="42237">
        وإذ تشجع، في هذا الصدد، ما يبذل من جهود من أجل تعزيز الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ وأفرقته الإقليمية، لا سيما من خلال مشاركة ممثلي عدد أكبر من البلدان في أنشطتها،
</seg>
<seg id="42238">
        وإذ تضع في اعتبارها ما يمكن أن يسببه النقص في الموارد من آثار على التأهب للكوارث الطبيعية والتصدي لها، وإذ تشدد، في هذا الخصوص، على الحاجة إلى التوصل إلى فهم أدق لما لمستويات التمويل من أثر على التصدي للكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="42239">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى زيادة تحسين المعلومات والتحليلات المتاحة بشأن الاحتياجات المتعلقة بالكوارث الطبيعية وطرق التصدي لها وتمويلها،
</seg>
<seg id="42240">
        1 - تحيط علما بتقريري الأمين العام المعنونين "التعاون الدولي بشأن تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية، من مرحلـة الإغاثـــة إلى مرحلــة التنمية"([1]) A/59/374.) و "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ"([1]) A/59/93-E/2004/74.)؛
</seg>
<seg id="42241">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها لتزايد عدد ونطاق الكوارث الطبيعية التي تتسبب في حدوث خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات في جميع أنحاء العالم، والآثار المتزايدة المترتبة عليها، ولا سيما في المجتمعات الضعيفة التي تفتقر إلى القدرات الكافية للتخفيف بصورة فعالة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية السلبية الطويلة الأجل المترتبة على الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="42242">
        3 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ، عند الاقتضاء، ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الملائمة للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وأن تواصل تنفيذ تلك التدابير تنفيذا فعالا وأن تدرج استراتيجيات الحد من أخطار الكوارث في التخطيط الإنمائي، بما في ذلك، في جملة أمور، اتقاء الكوارث بوسائل منها الاستخدام الملائم للأراضي ووضع قواعد تنظيمية للمباني، علاوة على التأهب للكوارث وبناء القدرات في مجال التصدي لها والتخفيف من آثارها، وتطلب إلى المجتمع الدولي أن يواصل في هذا الصدد تقديم المساعدة إلى البلدان النامية وإلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، واضعا في اعتباره مدى تعرض هذه البلدان للأخطار الطبيعية؛
</seg>
<seg id="42243">
        4 - تؤكد في هذا السياق أهمية تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما عن طريق الاستخدام الفعال للآليات المتعددة الأطراف، في تقديم المساعدة الإنسانية في حالات الكوارث في جميع مراحلها، من مرحلة الإغاثة منها والتخفيف من آثارها إلى مرحلة التنمية، بما في ذلك توفير الموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="42244">
        5 - تؤكد أيضا أن المساعدة الإنسانية في حالات الكوارث الطبيعية ينبغي تقديمها وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في مرفق القرار 46/182 وبمراعاتها على النحو الواجب، وينبغي تحديد هذه المساعدة على أساس البعد الإنساني والاحتياجات الناجمة عن كل كارثة طبيعية على حدة؛
</seg>
<seg id="42245">
        6 - تسلم بأن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة يسهمان في تحسين قدرة الدول على التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية والتصدي والتأهب لها؛
</seg>
<seg id="42246">
        7 - تؤكد من جديد أن تحليل مخاطر الكوارث والحد من إمكانية التعرض لها يشكلان جزءا لا يتجزأ من تقديم المساعدة الإنسانية والقضاء على الفقر واستراتيجيات التنمية المستدامة وينبغي مراعاتهما في الخطط الإنمائية لجميع البلدان والمجتمعات الضعيفة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، في الخطط المتصلة بالانتعاش في مرحلة ما بعد وقوع الكوارث وبالانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية، وتؤكد أنه يجب، في إطار هذه الاستراتيجيات الوقائية، مواصلة تعزيز نظم التأهب للكوارث والإنذار المبكر بها على الصعيدين القطري والإقليمي، بوسائل منها التنسيق بين الهيئات المعنية للأمم المتحدة بشكل أفضل والتعاون مع حكومات البلدان المتضررة والمنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات المعنية بهدف زيادة فعالية التصدي للكوارث الطبيعية إلى أقصى حد والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="42247">
        8 - تشدد على أهمية نتائج المؤتمر الدولي الثامن والعشرين لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، المعقود في جنيف في الفترة من 2 إلى 6 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="42248">
        9 - تشدد أيضا على أهمية تحسين التعاون الدولي، بما في ذلك عن طريق الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، من أجل مساعدة البلدان النامية في جهودها الرامية إلى بناء القدرات المحلية والوطنية والتنبؤ بفعالية وكفاءة بالكوارث الطبيعية والتأهب والتصدي لها؛
</seg>
<seg id="42249">
        10 - تؤكد الحاجة إلى الشراكة بين حكومات البلدان، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية ذات الصلة والشركات المتخصصة لتشجيع التدريب على تعزيز مستوى التأهب للكوارث الطبيعية والتصدي لها؛
</seg>
<seg id="42250">
        11 - تهيب بالدول والأمم المتحدة وسائر الجهات الفاعلة ذات الصلة، حسب الاقتضاء، تقديم المساعدة في معالجة فجوات المعرفة في مجال إدارة الكوارث والحد من الأخطار عن طريق تحديد سبل تحسين النظم والشبكات اللازمة لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالكوارث وقابلية التأثر بها والمخاطر المرتبطة بها ولتيســير اتخاذ قرار واع بشأنها؛
</seg>
<seg id="42251">
        12 - تؤكد الحاجة إلى تعزيز فرص البلدان النامية المتضررة بالكوارث الطبيعية في الحصول على التكنولوجيات والمعارف المتصلة بنظم الإنذار المبكر ونقل هذه التكنولوجيات، وفي الاستفادة من برامج التخفيف من آثار هذه الكوارث؛
</seg>
<seg id="42252">
        13 - تشجع على زيادة استخدام تكنولوجيات الاستشعار من بعد الفضائية والأرضية لاتقاء الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها وإدارتها، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="42253">
        14 - تشجع أيضا على القيام، في هذه العمليات، بتقاسم البيانات الجغرافية، بما فيها صور الاستشعار من بعد والبيانات المستمدة من نظام المعلومات الجغرافية والنظام العالمي لتحديد المواقع، بين الحكومات والوكالات الفضائية والمنظمات الإنسانية والإنمائية الدولية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، وتلاحظ، في ذلك السياق، المبادرات المضطلع بها في هذا الشأن، من قبيل الميثاق الدولي بشأن الفضاء والكوارث الكبيرة والشبكة العالمية للمعلومات المتعلقة بالكوارث؛
</seg>
<seg id="42254">
        15 - تؤكد ضرورة بذل جهود خاصة في مجال التعاون الدولي من أجل مواصلة تحسين وتوسيع نطاق عملية استخدام القدرات الوطنية والمحلية، ضمن وسائل منها إطار الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ، وعند الاقتضاء، استخدام القدرات الإقليمية ودون الإقليميـــة للبلدان النامية في مجال التأهب للكوارث والتصدي لها، وهو ما يمكن أن يتاح بفعالية أكبر وتكلفة أقل بالقرب من موقع حدوث كارثة؛
</seg>
<seg id="42255">
        16 - تسلم في هذا الصدد بأن نظام الأمم المتحدة للتقييم والتنسيق في ميدان الكوارث ما فتئ يمثل أداة قيمة تتاح بواسطتها للدول الأعضاء الخبرة في إدارة الكوارث للتصدي للمداهمة الفجائية لحالات الطوارئ؛
</seg>
<seg id="42256">
        17 - تحث الدول الأعضاء على القيام، بدعم من الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، بتعزيز الجهود الرامية إلى تحديد سبل عملية لنقل الموارد إلى القدرات الوطنية لإدارة الكوارث في البلدان المتضررة من الكوارث وتعزيز الدعم المقدم إلى تلك القدرات؛
</seg>
<seg id="42257">
        18 - ترحب بدور مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة بصفته مركز تنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة بكاملها من أجل تعزيز جهود التصدي للكوارث وتنسيقها فيما بين الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وسائر الشركاء العاملين في المجال الإنساني؛
</seg>
<seg id="42258">
        19 - تحيط علما مع الاهتمام بالمبادرات التي اتخذها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنشاء مناصب إقليمية لخبراء استشاريين في التصدي للكوارث وخبراء استشاريين في الحد من الكوارث لمساعدة البلدان النامية في بناء القدرات لدرء الكوارث والتأهب لها والتخفيف من آثارها والتصدي لها بطريقة منسقة ومتكاملة؛
</seg>
<seg id="42259">
        20 - تشجع على مواصلة التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية من أجل زيادة قدرة هذه المنظمات على التصدي للكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="42260">
        21 - تشجع الدول التي لم تنضم إلى اتفاقية تامبيري بشأن توفير موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية لأغراض التخفيف من أثر الكوارث ولعمليات الإغاثة، التي اعتمدت في تامبيري، فنلندا، في 18 حزيران/يونيه 1998، أو تصدق عليها على النظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="42261">
        22 - تكرر طلبها أن يعمل الأمين العام، بالتعاون مع المنظمات والشركاء ذوي الصلة، على إكمال إنشاء دليل التكنولوجيات المتقدمة للتصدي لحالات الكوارث واستكماله بصورة دورية، بوصفه جزءا جديدا من السجل المركزي لقدرات إدارة الكوارث([1]) متاح على: http://ocha.unog.ch/cr/.)؛
</seg>
<seg id="42262">
        23 - تشجع الجهات المانحة على النظر في أهمية ضمان أن لا يكون تقديم المساعدة في حالات الكوارث الطبيعية الأشد وطأة على حساب الكوارث التي قد تكون أقل وطأة نسبيا، مع مراعاة أن تكون الاحتياجات هي القوة الدافعة وراء تخصيص الموارد، فضلا عن أهمية بذل الجهود من أجل زيادة مستوى المساعدة المقدمة لبرامج الحد من الكوارث والتأهب لها ولأنشطة التصدي للكوارث والتخفيف من آثارها؛
</seg>
<seg id="42263">
        24 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرس طرق زيادة تحسين تقييم الاحتياجات وجهود التصدي وتعزيز توافر البيانات المتعلقة بالتمويل لمواجهة الكوارث الطبيعية، وأن ينظر في تقديم توصيات محددة من أجل تحسين التصدي للكوارث الطبيعية على الصعيد الدولي بناء على تلك الدراسة، عند الاقتضاء، آخذا في الاعتبار أيضا ضرورة معالجة أي اختلالات وأوجه قصور جغرافية وقطاعية تعتري حالات التصدي هذه حيثما وجدت، علاوة على الاستفادة من الوكالات الوطنية العاملة في مجال التصدي لحالات الطوارئ على نحو أكثر فعالية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="42264">
        القرار 59/213
</seg>
<seg id="42265">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.54 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، إريتريا، ألمانيا، أنغولا، أوغندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بوتسوانا، بوروندي، توغو، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، الصومال، الصين، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنلندا، الكاميرون، كندا، كينيا، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="42266">
        59/213 - التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي
</seg>
<seg id="42267">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42268">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأخرى([1]) A/59/303.)،
</seg>
<seg id="42269">
        وإذ تشير إلى أحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة وإلى قراراتها 55/218 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/48 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/48 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="42270">
        وإذ تشير أيضا إلى المبادئ المكرسة في الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي المعتمد في اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المعقود في لومي، في الفترة من 10 إلى 12 تموز/يوليه 2000([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2158، الرقم 37733.)،
</seg>
<seg id="42271">
        وإذ تشير كذلك إلى المقررات التي اتخذتها والإعلانات التي اعتمدتها جمعية الاتحاد الأفريقي في دوراتها العادية الأولى والثانية والثالثة المعقودة في ديربان، جنوب أفريقيا، في 9 و 10 تموز/يوليه 2002([1]) انظر A/57/744، المرفق الثالث.)، وفي مابوتو، في الفترة من 10 إلى 12 تموز/يوليه 2003([1]) انظر A/58/626، المرفق الأول.)، وفي أديس أبابا، في الفترة من 6 إلى 8 تموز/يوليه 2004([1]) انظر: الاتحاد الأفريقي، الوثيقتان Assembly/AU/Dec.33-54 (III) و Assembly/AU/Decl.12 &amp; 13 (III).)، على التوالي،
</seg>
<seg id="42272">
        وإذ ترحب ببدء نفاذ البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 26 كانون الأول/ديسمبر 2003 ووثيقة إطار السياسة العامة بشأن إنشاء قوة احتياطية أفريقية ولجنة أركان عسكرية،
</seg>
<seg id="42273">
        وإذ ترحب أيضا بالبيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن في الجلسة 5084 التي عقدها مجلس الأمن في نيروبي، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بشـأن العلاقة المؤسسية مع الاتحاد الأفريقي([1]) S/PRST/2004/44؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 آب/أغسطس 2004 - 31 تموز/يوليه 2005.)،
</seg>
<seg id="42274">
        وإذ ترحب كذلك برؤية الاتحاد الأفريقي ومهمته وبالمقترحات الواردة في الخطة الاستراتيجية لمفوضية الاتحاد الأفريقي التي اعتمدت في اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المعقود في أديس أبابا، في الفترة من 6 إلى 8 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="42275">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان الأمم المتحدة بشأن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيــا الــوارد فــي قــرارها 57/2 المؤرخ 16 أيلــول/سبتمبـــر 2002، وقراريها 57/7 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/233 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، وإذ ترحب بتجديد المجتمع الدولي التزاماته بدعم الشراكة الجديدة([1]) A/57/304، المرفق.) وبالمبادرات الأخرى المتعلقة بأفريقيا،
</seg>
<seg id="42276">
        وإذ ترحب بالمقرر AU/Dec.38 (III) الذي اتخذته جمعية الاتحاد الأفريقي في دورتها العادية الثالثة بشأن تنفيذ الشراكة الجديدة([1]) انظر: الاتحاد الأفريقي، الوثيقتان Assembly/AU/Dec.33-54 (III) و Assembly/AU/Decl.12 &amp; 13 (III).)،
</seg>
<seg id="42277">
        وإذ تضع في اعتبارها الإعلان وخطة العمل الواردين في الوثيقة المعنونة "عالم صالح للأطفال" المعتمدة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل المعقودة في نيويورك، في الفترة من 8 إلى 10 أيار/مايو 2002([1]) انظر القرار دإ - 27/2.)، والموقف الأفريقي الموحد بشأن الطفل، الذي أيده مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية السابعة والثلاثين المعقودة في لوساكا، في الفترة من 9 إلى 11 تموز/يوليه 2001([1]) انظر A/56/457، المرفق الأول، AHG/Dec.170 (XXXVII).)،
</seg>
<seg id="42278">
        وإذ تعرب عن تقديرها للجهود المتواصلة التي تبذلها البلدان الأفريقية في تعميم مراعاة المنظورات الجنسانية وتمكين المرأة في أجهزة صنع القرار، وإذ ترحب في هذا الصدد بالإعلان الرسمي المتعلق بالمساواة بين الجنسين في أفريقيا الذي اعتمدته جمعية الاتحاد الأفريقي في دورتها العادية الثالثة([1]) انظر: الاتحاد الأفريقي، الوثيقتان Assembly/AU/Dec.33-54 (III) و Assembly/AU/Decl.12 &amp; 13 (III).)،
</seg>
<seg id="42279">
        وإذ تحيط علما بخطة العمل المتعلقة بالأسرة في أفريقيا التي أعلن بدءها الاتحاد الأفريقي في اجتماع القمة الاستثنائي المعني بالأسرة في أفريقيا الذي عقده في كوتونو، بنن، في الفترة من 25 إلى 27 تموز/يوليه 2004، بوصفها مساهمة من أفريقيا في الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة،
</seg>
<seg id="42280">
        وإذ تحيط علما أيضا بالإعلان المتعلق بالعمالة وتخفيف وطأة الفقر في أفريقيا الذي اعتمده اجتماع القمة الاستثنائي للاتحاد الأفريقي المعني بالعمالة وتخفيف وطأة الفقر في أفريقيا المعقود في واغادوغو، في الفترة من 3 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2004،
</seg>
<seg id="42281">
        وإذ تلاحظ الجهود التي سيبذلها الاتحاد الأفريقي وأجهزته والجماعات والهيئات الاقتصادية الإقليمية في مجال التكامل الاقتصادي، والحاجة إلى التعجيل في عملية إنشاء الاتحاد الأفريقي وترسيخ أسسه بشكل كامل من أجل تحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="42282">
        وإذ تؤكد الحاجة الملحة للتصدي لمحنة اللاجئين والمشردين داخليا في أفريقيا، وإذ تلاحظ في هذا السياق المقرر EX.CL/Dec.127 (V) بشأن حالة اللاجئين والعائدين والمشــردين فـي أفريقيا الذي اتخـــذه المجلـــس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته العادية الخامسة المعقودة في أديس أبابا، في الفترة من 30 حزيران/يونيه إلى 3 تموز/يوليه 2004 والمؤتمر الذي عقده الاتحاد البرلماني الأفريقي ومفوض الأمم المتحدة السـامي لشؤون اللاجئين في كوتونو، في الفترة من 1 إلى 3 حزيران/يونيه 2004 بشأن "اللاجئون في أفريقيا: التحديات المتمثلة في توفير الحماية وإيجاد الحلول"،
</seg>
<seg id="42283">
        وإذ تسلم بأهمية استحداث وصون ثقافة سلام وتسامح وعلاقات وئام قائمة على أساس تعزيز التنمية الاقتصادية، والمبادئ الديمقراطية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والعدل الاجتماعي، والتعاون الدولي، على النحو الوارد في الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي والإعلان الصادر عن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا بشأن الديمقراطية والإدارة السياسية والاقتصادية والمؤسسية،
</seg>
<seg id="42284">
        وإذ تؤكد ضرورة توسيع نطاق التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في مجال مكافحة الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية،
</seg>
<seg id="42285">
        وإذ تشدد على أهمية تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وخطة الدوحة للتنمية([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.) وتوافــق آراء مونتيــري الــذي توصل إليــه المؤتمـــر الدولـــي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطــة التنفيــذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) تنفيذا فعالا ومنسقا ومتكاملا،
</seg>
<seg id="42286">
        وإذ ترحب باعتماد بروتوكول إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تكميلا للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،
</seg>
<seg id="42287">
        وإذ تعترف ببدء نفاذ اتفاقية الجزائر لمنع الإرهاب ومكافحته لعام 1999، وإذ تلاحظ أهمية الشراكة الدولية والتعاون بين الاتحاد الأفريقي وأجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة والمجتمع الدولي الأوسع في المكافحة العالمية للإرهاب،
</seg>
<seg id="42288">
        وإذ تحيط علما بإعلان أبوجا بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والأمراض المعديـــة الأخرى ذات الصلة([1]) منظمة الوحدة الأفريقية، الوثيقة OAU/SPS/ABUJA/3.) وبإطار العمل وبإعلان مابوتو بشأن الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والأمراض المعديـــة الأخرى ذات الصلة([1]) A/58/626، المرفق الأول، Assembly/AU/Decl.6 (II).)،
</seg>
<seg id="42289">
        وإذ تقر بمساهمة مكتب الأمم المتحدة للاتصال في تعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وبضرورة تعزيزه للارتقاء بأدائه،
</seg>
<seg id="42290">
        واقتناعا منها بأن تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وأجهزته سيسهم في تعزيز مبادئ الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي وفي تنمية أفريقيا،
</seg>
<seg id="42291">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/59/303.)؛
</seg>
<seg id="42292">
        2 - ترحب بالتعاون القائم بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وترحب في هذا الصدد بالمشاركة المستمرة والإسهام البناء من جانب الاتحاد الأفريقي ووكالاته المتخصصة في عمل الأمم المتحدة، وتهيب بالمنظمتين أن تعززا مشاركة الاتحاد الأفريقي في جميع أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بأفريقيا؛
</seg>
<seg id="42293">
        3 - تؤكد ضرورة التعاون والتنسيق على نحو أوثق بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وتحث منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الاتحاد الأفريقي بشكل مستمر وفقا لاتفاق التعاون بين المنظمتين فضلا عن مذكرات التفاهم الأخرى؛
</seg>
<seg id="42294">
        4 - تهيب بالأمين العام أن يشرك عن كثب الاتحاد الأفريقي وأجهزته في تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولا سيما الالتزامات المتصلة بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا؛
</seg>
<seg id="42295">
        5 - تدعو الأمين العام إلى أن يطلب من جميع وكالات الأمم المتحدة المعنية أن تكثف تعاونها مع الاتحاد الأفريقي في إنشاء أجهزته، بما في ذلك من خلال تنفيذ بروتوكولات الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2158، الرقم 37733.) والمعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية([1]) A/46/651، المرفق.) والمساعدة في مواءمة برامج الاتحاد الأفريقي فعليا مع برامج الجماعات الاقتصادية الإقليمية؛
</seg>
<seg id="42296">
        6 - تطلب إلى وكالات منظومة الأمم المتحدة العاملة في أفريقيا أن تدرج في برامجها، على الصعد الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية، أنشطة لدعم الجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصاديين الإقليميين؛
</seg>
<seg id="42297">
        7 - تدعو الأمين العام إلى أن يطلب من منظومة الأمم المتحدة تعزيز دعمها للاتحاد الأفريقي في تنفيذ رؤيته ومهمته والخطة الاستراتيجية لمفوضية الاتحاد الأفريقي، لا سيما في المجالات التالية:
</seg>
<seg id="42298">
        (أ) إقامة البنى الداعمة والإدارة؛
</seg>
<seg id="42299">
        (ب) تطويع البنى لمتطلبات الاستراتيجية وتعزيز المهارات في تدعيم المؤسسات؛
</seg>
<seg id="42300">
        (ج) تحديث تكنولوجيا المعلومات والاتصال والنهوض بالتكنولوجيا المحلية؛
</seg>
<seg id="42301">
        (د) بناء القدرة الداخلية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛
</seg>
<seg id="42302">
        (هـ) الترويج للانتخابات الديمقراطية الحرة؛
</seg>
<seg id="42303">
        (و) إدارة الكوارث؛
</seg>
<seg id="42304">
        (ز) نظام الصحة المتكامل في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="42305">
        (ح) وضع نموذج للسياسة الاجتماعية الأفريقية: الطفل أولا؛
</seg>
<seg id="42306">
        (ط) دعم لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهه؛
</seg>
<seg id="42307">
        (ي) الدعوة على نطاق العالم ترويجا لرؤية الاتحاد الأفريقي لتعزيز التكامل والتنمية المستدامة في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="42308">
        8 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة، مع التسليم بدورها الأساسي في تعزيز السلام والأمن الدوليين وصونهما، أن تكثف المساعدة التي تقدمها إلى الاتحاد الأفريقي، حسب الاقتضاء، في تعزيز القدرة المؤسسية والتنفيذية لمجلس السلام والأمن التابع له، ولا سيما في المجالات التالية:
</seg>
<seg id="42309">
        (أ) تطوير نظامه للإنذار المبكر، بما في ذلك غرفة عمليات مديرية السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="42310">
        (ب) تدريب الأفراد المدنيين والعسكريين، بما في ذلك وضع برنامج لتبادل الموظفين؛
</seg>
<seg id="42311">
        (ج) تبادل المعلومات وتنسيقها بشكل منتظم ومستمر، بما في ذلك بين نظامي الإنذار المبكر للمنظمتين؛
</seg>
<seg id="42312">
        (د) بعثات الاتحاد الأفريقي لدعم السلام في مختلف دوله الأعضاء، ولا سيما في مجال الاتصال وغير ذلك من أشكال الدعم السوقي ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="42313">
        (هـ) بناء القدرات اللازمة لبناء السلام قبل انتهاء أعمال القتال في القارة وبعد انتهائها؛
</seg>
<seg id="42314">
        (و) دعم مجلس السلام والأمن في اتخاذ إجراءات إنسانية في القارة وفقا للبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="42315">
        (ز) إنشاء قوة احتياطية أفريقية ولجنة أركان عسكرية؛
</seg>
<seg id="42316">
        9 - تدعو الأمين العام إلى أن يستكشف، بالتشاور الوثيق مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وسائل جديدة للتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، آخذا في الاعتبار بوجه خاص ولاية الاتحاد الأفريقي الموسعة وأجهزته الجديدة؛
</seg>
<seg id="42317">
        10 - تحث الأمم المتحدة على تشجيع البلدان المانحة، بالتشاور مع الاتحاد الأفريقي، على المساهمة في تقديم ما يكفي من التمويل والتدريب والدعم السوقي إلى البلدان الأفريقية فيما تبذله من جهود لتعزيز قدراتها على حفظ السلام، بغية تمكين تلك البلدان من المشاركة الفعالة في عمليات حفظ السلام في إطار البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلام والأمن وإطار الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="42318">
        11 - تؤكد أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بحاجة ماسة إلى توثيق التعاون بينهما ووضع برامج ملموسة ترمي إلى معالجة المشاكل الناشئة عن انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والألغام المضادة للأفراد في إطار الإعلانات والقرارات التي اتخذتها المنظمتان في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="42319">
        12 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مواصلة تأييد الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.) وآليتها لاستعراض الأقران بوصفهما مبادرتين وبرنامجين للاتحاد الأفريقي بملكية وقيادة أفريقيتين؛
</seg>
<seg id="42320">
        13 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي تكثيف تعاونها على مكافحة الإرهاب عالميا من خلال تنفيذ المعاهدات والبروتوكولات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ولا سيما خطة العمل الأفريقية المعتمدة في الجزائر العاصمة في 14 أيلول/سبتمبر 2002، وتكثيف دعمها أيضا لإدارة المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب الذي افتتح في الجزائر العاصمة في تشرين الأول/أكتوبر 2004؛
</seg>
<seg id="42321">
        14 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة تكثيف جهودها، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، في مكافحة الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، لا سيما في مناطق الصراع، وفقا لقرارات ومقررات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="42322">
        15 - تشجع منظومة الأمم المتحدة على تقديم الدعم الفعال لجهود الاتحاد الأفريقي الرامية إلى حث المجتمع الدولي لكي ينفذ، على النحو الواجب، خطة الدوحة للتنمية([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.) بوسائل منها المفاوضات الرامية إلى تحقيق تحسن كبير في الوصول إلى الأسواق بغية تعزيز النمو المستدام في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="42323">
        16 - تدعو منظومة الأمم المتحدة إلى زيادة دعمها للبلدان الأفريقية في جهودها الرامية إلى تنفيذ خطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="42324">
        17 - تشجع الأمم المتحدة على اتخاذ تدابير خاصة لمواجهة تحديات القضاء على الفقر من خلال شطب الديون وتعزيز المساعدة الإنمائية الرسمية وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إضافة إلى نقل التكنولوجيا؛
</seg>
<seg id="42325">
        18 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة التعجيل في تنفيذ خطة العمل الواردة في الوثيقة المعنونة "عالم صالح للأطفال" المعتمدة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل([1]) انظر القرار دإ - 27/2.)، وتقديم المساعدة، حسب الاقتضاء، إلى الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="42326">
        19 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وضع استراتيجية متسقة وفعالة، بوسائل منها البرامج والأنشطة المشتركة، لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في أفريقيا، في إطار تنفيذ المعاهدات والقرارات وخطط العمل الإقليمية والدولية التي اعتمدتها المنظمتان؛
</seg>
<seg id="42327">
        20 - تحث منظومة الأمم المتحدة على زيادة دعمها لأفريقيا في تنفيذ الإعلان الصادر عن اجتماع القمة الاستثنائي لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والأمراض المعدية الأخرى ذات الصلة([1]) منظمة الوحدة الأفريقية، الوثيقة OAU/SPS/ABUJA/3.)، وإعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.)، لكي يتسنى وقف انتشار هذه الأمراض بوسائل منها بناء القدرات على أسس سليمة في مجال الموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="42328">
        21 - تدعو منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تقديم دعم كاف للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بقصد إتمام العملية المفضية إلى إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛
</seg>
<seg id="42329">
        22 - تحث منظومة الأمم المتحدة على الإسراع بتنفيذ القرار 58/149 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن مساعدة اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا، وعلى تقديم الدعم الفعال للبلدان الأفريقية في جهودها الرامية إلى إدراج مشاكل اللاجئين في الخطط الإنمائية الوطنية والإقليمية؛
</seg>
<seg id="42330">
        23 - تحث الأمين العام على تشجيع منظومة الأمم المتحدة على العمل من أجل كفالة التمثيل الفعال والعادل للرجال والنساء الأفارقة في المستويات العليا ومستويات وضع السياسات في مقر كل مؤسسة من مؤسساتها وفي ميادين عملياتها الإقليمية؛
</seg>
<seg id="42331">
        24 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة التعاون مع الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء في تنفيذ السياسات المناسبة من أجل تعزيز ثقافة الديمقراطية والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وتدعيم المؤسسات الديمقراطية، مما يعزز مشاركة شعوب القارة في هذه المسائل، وفقا لمقاصد ومبادئ الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا؛
</seg>
<seg id="42332">
        25 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة أن تدعم، في إطار الولايات المنوطة بها وحسب الاقتضاء والإمكان، عملية إنشاء الهياكل المؤسسية للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك البرلمان الأفريقي ومحكمة العدل والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمؤسسات المالية، وتدعو مؤسسات بريتون وودز إلى القيام بذلك، في إطار الولايات المنوطة بها وحسب الاقتضاء والإمكان؛
</seg>
<seg id="42333">
        26 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="42334">
        القرار 59/214
</seg>
<seg id="42335">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/479 و Corr.1، الفقرة 27)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أنغولا، أوغندا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سيشيل، الصومال، الصين، غابون، غامبيا، غيانا، غينيا - بيساو، فرنسا، الكاميرون، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، الهند، هولندا، اليابان.)
</seg>
<seg id="42336">
        59/214 - تقديم المساعدة إلى موزامبيق
</seg>
<seg id="42337">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42338">
        إذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 386 (1976) المؤرخ 17 آذار/مارس 1976 وجميع القرارات ذات الصلة للجمعية العامة، التي تحث فيها المجتمع الدولي على الاستجابة الفعلية والسخية للدعوة إلى تقديم المساعدة إلى موزامبيق،
</seg>
<seg id="42339">
        وإذ تعيد تأكيد المبادئ المتعلقة بتقديم المساعدة الإنسانية، الواردة في مرفق قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991،
</seg>
<seg id="42340">
        وإذ تشير إلى قراراتها 48/7 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 1993، و 49/215 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/82 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/149 المؤرخ 13 كانون الأول/ديســــمبر 1996، و 52/173 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 المتعلقة بتقديم المساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام،
</seg>
<seg id="42341">
        وإذ تسلم بأن موزامبيق معرضة لكوارث طبيعية يمكن أن تكون لها آثار سلبية فيما تبذله من جهود في مجال التنمية،
</seg>
<seg id="42342">
        وإذ تدرك أن منع الكوارث الطبيعية وإدارتها يتطلبان وضع استراتيجيات على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي، إلى جانب تقديم المساعدة الدولية،
</seg>
<seg id="42343">
        وإذ تسلم بأن الآثار المدمرة لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغيره من الأمراض المتوطنة تقضي على كل ما تحقق من تنمية اقتصادية واجتماعية عبر عقود، وتسهم في إحداث حالة من انعدام الأمن الغذائي وتفاقم حالة الضعف التي يعانيها سكان موزامبيق،
</seg>
<seg id="42344">
        وإذ تسلم أيضا بأن المسؤولية الأساسية عن تحسين الحالة الإنسانية وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنمية على المدى الطويل تقع على عاتق حكومة موزامبيق، واضعة في اعتبارها في الوقت نفسه الدور المهم الذي يضطلع به المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="42345">
        وإذ تسلم كذلك بما تبذلـه حكومة موزامبيق من جهـــــود من أجــــــل تعزيــز السلام والاستقرار والديمقراطية والمصالحة الوطنية، وكذلك تحقيــــق نمو اقتصادي وتنمية اجتماعية واقتصادية، بما في ذلك تعميم الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ومنها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وفي خطة العمل من أجل الحد من الفقر المدقع (2001-2005)، وخطط التنمية الوطنية،
</seg>
<seg id="42346">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان بروكسل([1]) A/CONF.191/13، الفصل الأول.) وبرنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) المرجع نفسه، الفصل الثاني.)، اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا، المعقود في بروكسل في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001، والالتزامات المتبادلة التي تم التعهد بها في تلك المناسبة،
</seg>
<seg id="42347">
        وإذ تلاحظ مع التقدير ما تقوم به الدول والمؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية من تعبئة، وما تخصصه من موارد من أجل تقديم المساعدة لجهود التنمية الوطنية،
</seg>
<seg id="42348">
        وقد نظرت في تقريري الأمين العام عن تقديم المساعدة إلى موزامبيق([1]) A/59/86-E/2004/69.)، وتقديم المساعدة الإنسانية إلى البلدان والمناطق وتأهيلها([1]) A/59/293.)،
</seg>
<seg id="42349">
        1 - تحيط علما بتقريري الأمين العام وبالتوصيات الواردة فيهما([1]) A/59/86-E/2004/69 و A/59/293.)؛
</seg>
<seg id="42350">
        2 - تشيد بحكومة موزامبيق لما تبذله من جهود في صون السلام والاستقرار والنمو والتنمية في الميدان الاقتصادي، ولتعزيزها للديمقراطية وتوطيد المصالحة الوطنية في البلد، وتؤكد أهمية مواصلة ترسيخ هذه الجهود وتعزيزها؛
</seg>
<seg id="42351">
        3 - تحيط علما بخطة الطوارئ الوطنية التي بدأتها حكومة موزامبيق لمواجهة الكوارث الطبيعية، من أجل تحسين منع الكوارث والتخفيف من حدتها والتأهب لها وإدارتها، وتدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لهذه المبادرة؛
</seg>
<seg id="42352">
        4 - تشجع حكومة موزامبيق على مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل، وتنفيذ خطة العمل من أجل الحد من الفقر المدقع (2001-2005) وخطط التنمية الوطنية، من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ومكافحة الفقر المدقع وتحسين القدرات الوطنية في مجالي التعليم والإدارة والحد من مواطن الضعف التي يعانيها السكان وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لهذه الجهود؛
</seg>
<seg id="42353">
        5 - تؤكد أهمية المساعدة الدولية لبرامج التنمية في موزامبيق، وتعرب عن امتنانها لشركاء التنمية الذين قدموا الدعم لحكومة موزامبيق؛
</seg>
<seg id="42354">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، دعما للجهود التي تبذلها حكومة موزامبيق، باتخاذ كل ما يلزم من ترتيبات لمواصلة تعبئة وتنسيق:
</seg>
<seg id="42355">
        (أ) المساعدة الإنسانية التي تقدمها الوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها؛
</seg>
<seg id="42356">
        (ب) المساعدة الدولية من أجل التعمير والتنمية على الصعيد الوطني في موزامبيق؛
</seg>
<seg id="42357">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا في دورتها الحادية والستين عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="42358">
        القرار 59/215
</seg>
<seg id="42359">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/479 و Corr.1، الفقرة 27)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قبرص، كرواتيا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="42360">
        59/215 - تقديم المساعدة الإنسانية والمساعدة الاقتصادية الخاصة إلى صربيا والجبل الأسود
</seg>
<seg id="42361">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42362">
        إذ تشير إلى قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، وإذ تؤكد من جديد أنه ينبغي تقديم المساعدة الإنسانية وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في مرفق ذلك القرار،
</seg>
<seg id="42363">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 54/96 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/169 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/101 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/148 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="42364">
        وإذ تقدر بالغ التقدير المساعدة الإنسانية والدعم من أجل التأهيل، المقدمين من عدة دول، وبصفة خاصة من المساهمين الرئيسيين والوكالات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، بغية تخفيف عبء الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين في صربيا والجبل الأسود، ولا سيما المساعدة الطارئة المقدمة من الاتحاد الأوروبي وبلدان متعددة،
</seg>
<seg id="42365">
        وإذ تسلم بدور ميثاق تحقيق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا، وعملية الاستقرار والانتساب لغرب البلقان، في مساعدة صربيا والجبل الأسود فيما تبذله من جهود لزيادة تعزيز الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية ولتكثيف التعاون الإقليمي،
</seg>
<seg id="42366">
        وإذ تسلم أيضا بضرورة ضمان الانتقال الفعال والسلس من الجهود الإنسانية إلى الجهود الإنمائية في صربيا والجبل الأسود، بما في ذلك ما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية واحتياجات التأهيل للاجئين والمشردين داخليا، لا سيما أشد الفئات ضعفا،
</seg>
<seg id="42367">
        وإذ تدرك مدى ضعف الاقتصاد والخدمات الأساسية، الأمر الذي يزيد من تدهور حالة فئات السكان الضعيفة اجتماعيا واقتصاديا، ومن بينها اللاجئون والمشردون داخليا، ويقترن بمحدودية القدرة على تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، وبخاصة في قطاع الصحة،
</seg>
<seg id="42368">
        وإذ تعترف بأنه ما زال يوجد في صربيا والجبل الأسود عدد كبير من اللاجئين والمشردين داخليا، وبأن متطلبات مساعدتهم ستشمل الإدماج المحلي كلما كان اللاجئون والمشردون داخليا غير راغبين في العودة إلى ديارهم الأصلية،
</seg>
<seg id="42369">
        وإذ تسلم بدور الأمم المتحدة في مساعدة صربيا والجبل الأسود على تحقيق انتقال ناجح من المساعدة الإنسانية إلى المساعدة الإنمائية، وفي تنسيق جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="42370">
        وإذ تعترف بالدعم المقدم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة إلى مجلس وزراء صربيا والجبل الأسود في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحل مشاكل اللاجئين والمشردين داخليا في صربيا والجبل الأسود، بالإضافة إلى ما قدم من دعم دولي في وضع استراتيجية لإدماج الغجر وتمكينهم واستراتيجيات للحد من الفقر في صربيا والجبل الأسود واعتماد ورقة استراتيجية الحد من الفقر،
</seg>
<seg id="42371">
        وإذ تسلم باستمرار الانخفاض في المساعدات الإنسانية في عام 2004، بما يتفق مع ما جاء في تقرير الأمين العام([1]) A/59/293.) من استنتاج مفاده أن هذا البلد لم يعد في حالة أزمة إنسانية، بل إنه انتقل إلى مرحلة تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية،
</seg>
<seg id="42372">
        وإذ تسلم أيضا بأهمية سيادة القانون والحكم الرشيد ووجود قطاع خاص نشط وقطاعات اجتماعية فعالة، بما فيها قطاعا التعليم والصحة، لتحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="42373">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/293.)،
</seg>
<seg id="42374">
        1 - تهيب بجميع الدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات ذات الصلة مواصلة تقديم المساعدة لتخفيف عبء احتياجات اللاجئين والمشردين داخليا، مع إيلاء الاعتبار على وجه الخصوص للحالة الخاصة للنساء والأطفال والمسنين وغيرهم من الفئات الضعيفة، وتقديم المساعدة المالية وغيرها من ضروب المساعدة في التماس حلول دائمة تكفل عودة اللاجئين والمشردين داخليا عودة آمنة إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار في أماكن اللجوء لمن يريدون الاندماج محليا، بالتعاون مع السلطات المحلية، مع الانتقال المتوالي إلى المشاريع الإنمائية الرامية إلى إيجاد حلول دائمة لهذه المسائل؛
</seg>
<seg id="42375">
        2 - تشجع ما يبذله مجلس وزراء صربيا والجبل الأسود من جهود من أجل ضمان انتقال سلس من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية الطويلة الأجل، ويهيب بجميع الدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات ذات الصلة تقديم الدعم لتلك الجهود؛
</seg>
<seg id="42376">
        3 - ترحب باعتماد إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية من أجل صربيا والجبل الأسود بوصفه وثيقة استراتيجية لأنشطة منظومة الأمم المتحدة التنفيذية في صربيا والجبل الأسود وأساسا لبرنامج المساعدة الإنمائية في الفترة 2005-2009 بأكمله، وباعتماد مخطط البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل صربيا والجبل الأسود للفترة 2005-2009 ووثيقة البرنامج القطري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة من أجل صربيا والجبل الأسود للفترة 2005-2009، وتهيب بجميع الدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات المعنية دعم تنفيذ هذه البرامج؛
</seg>
<seg id="42377">
        4 - تسلم بأن المسؤولية الرئيسية عن تحسين الحالة الإنسانية وتهيئة الظروف المؤاتية للتنمية الطويلة الأجل تقع على عاتق مجلس وزراء صربيا والجبل الأسود، مع مراعاة أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="42378">
        5 - ترحب باستمرار الالتزام لدى صربيا والجبل الأسود، وتشجعها على المزيد من التعاون مع منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإنمائية والإنسانية من أجل تلبية احتياجات السكان المتضررين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا، وتحث السلطات المختصة والمجتمع الدولي على دعم وحفز المساعدة الإنمائية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحل مشاكل اللاجئين والمشردين داخليا والاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر وغيرها من البرامج الكفيلة بتلبية احتياجات الضعفاء من اللاجئين والمشردين داخليا في صربيا والجبل الأسود والسعي إلى إيجاد حلول دائمة لمحنتهم، وبخاصة عن طريق إعادتهم بمحض إرادتهم إلى أوطانهم وإدماجهم فيها من جديد، وتؤكد الحاجة إلى تهيئة الظروف التي تساعد على عودتهم بأمان، وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية التعاون الإقليمي في البحث عن حلول لمحنة اللاجئين؛
</seg>
<seg id="42379">
        6 - تحث السلطات الحكومية المختصة في صربيا والجبل الأسود على أن تضع، بمساعدة منظومة الأمم المتحدة، سياسات وطنية من أجل إيجاد حلول دائمة وشاملة للمشردين داخليا تقوم على أساس المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.)، وتدعو، في هذا الصدد، بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو إلى تعزيز جهودها، في نطاق ولايتها، بالتنسيق مع السلطات الحكومية المختصة في صربيا والجبل الأسود من أجل إيجاد الظروف الضرورية لتحقيق العودة الآمنة والمستدامة للمشردين داخليا؛
</seg>
<seg id="42380">
        7 - تهيب بالأمين العام والوكالات الإنمائية كذلك مواصلة تعبئة المساعدة الإنمائية الدولية وتقديمها في الوقت المناسب إلى صربيا والجبل الأسود، وترحب بالجهود التي تقوم بها صربيا والجبل الأسود من أجل تحسين الإدارة والقدرات المؤسسية حتى يتسنى الإفادة من المساعدة بشكل أكثر فعالية؛
</seg>
<seg id="42381">
        8 - تشدد على أهمية زيادة التنسيق بين الجهات المانحة للمساعدة المقدمة إلى صربيا والجبل الأسود، وذلك من خلال جملة وسائل، من بينها آلية نظام المنسقين المقيمين، التابع للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="42382">
        9 - تحث الشركاء في التنمية على أن يقدموا، في برامجهم، المساعدة في مجال بناء القدرات وإقامة المؤسسات وتوفير فرص العمل على المستوى المحلي، وأن يدربوا الموظفين المحليين ويستخدموهم إلى أقصى حد ممكن، وترحب بالعمل الذي تقوم به صربيا والجبل الأسود من أجل إيجاد بيئة تمكينية لقطاعها الخاص، بما في ذلك إيجاد قطاع مالي يقدم الخدمات إلى جملة جهات، من بينها المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم وإلى الأسر المالكة لها، وتشجع مواصلة العمل في مجال إصلاح النظم والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد وسيادة القانون، التي تدعم جميعها التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="42383">
        10 - تحث أيضا صربيا والجبل الأسود وشركاءها في التنمية على دعم ومؤازرة المبادرات التي تسهم في تعزيز رأس المال الاجتماعي في مجالات مثل الصحة والتعليم، مع التأكيد على جملة أمور، منها تطوير القدرات من أجل تحسين نوعية الرعاية الصحية والتعليم وفرص الاستفادة منهما؛
</seg>
<seg id="42384">
        11 - تطلب إلى الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة مواصلة جهودها الرامية إلى تقييم الاحتياجات، بالتعاون مع مجلس وزراء صربيا والجبل الأسود والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة والدول المهتمة، بغية كفالة الانتقال الفعال والسلس من تقديم المساعدة الغوثية إلى تقديم المساعدة الإنمائية الأطول أجلا إلى صربيا والجبل الأسود، مع مراعاة ما أنجز من أعمال في هذا الميدان وضرورة تفادي ازدواجية الجهود وتداخلها؛
</seg>
<seg id="42385">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الحادية والستين، في إطار البند المعنون "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة"، تقريرا نهائيا عن تنفيذ هذا القرار، آخذا في اعتباره التوصية الواردة في تقريره([1]) A/59/293.).
</seg>
<seg id="42386">
        القرار 59/216
</seg>
<seg id="42387">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/479 و Corr.1، الفقرة 27)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، أندورا، أنغولا، أوغندا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بليز، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، السنغال، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، غابون، غانا، غيانا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، الكاميرون، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المكسيك، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، الهند، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="42388">
        59/216 - تقديم المساعدة الدولية من أجل التأهيل الاقتصادي لأنغولا
</seg>
<seg id="42389">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42390">
        إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة التي تهيب فيها بالمجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدة المادية والتقنية والمالية من أجل التأهيل الاقتصادي لأنغولا، بما في ذلك القرار 57/102 المتخذ بتوافق الآراء في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="42391">
        وإذ تشير أيضا إلى أن مجلس الأمن، في القرار 922 (1994) المؤرخ 31 أيار/مايو 1994 وفي القرارات اللاحقة المتخذة اعتبارا من عام 2001، ورئيس مجلس الأمن، في البيانات المتعلقة بأنغولا، والجمعية العامة، في جميع قراراتها بشأن تقديم المساعدة الدولية من أجل التأهيل الاقتصادي لأنغولا، قد أهابوا بالمجتمع الدولي، في جملة أمور، أن يقدم المساعدة الاقتصادية إلى أنغولا،
</seg>
<seg id="42392">
        وإذ تضع في اعتبارها أن المسؤولية الرئيسية عن تحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المؤاتية للتنمية، والتخفيف من حدة الفقر في أنغولا على المدى الطويل، تقع على عاتق حكومة أنغولا، إلى جانب مشاركة المجتمع الدولي، عند الاقتضاء،
</seg>
<seg id="42393">
        وإذ تلاحظ أهمية التعهد الدولي بتوطيد دعائم السلام في أنغولا،
</seg>
<seg id="42394">
        وإذ تلاحظ مع القلق أنه رغم توافر فرص لم يسبق لها مثيل للتصدي لمشاكل البلد وتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية والوطنية، لن يتسنى تحقيق الانتعاش إلا بعد مرور سنوات، نظرا لما خلفته الحرب من آثار مدمرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="42395">
        وإذ تقر بأن هناك علاقة واضحة فيما بين الإغاثة في حالات الطوارئ والتأهيل والتنمية، وبأنه ينبغي تقديم المساعدة الطارئة بشكل يدعم الانتعاش والتنمية على المدى الطويل من أجل ضمان انتقال سلس من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التأهيل والتنمية،
</seg>
<seg id="42396">
        وإذ يساوها القلق للحاجة إلى تعبئة الموارد المالية الكافية من أجل تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة على جميع المستويات،
</seg>
<seg id="42397">
        وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها حكومة أنغولا من أجل تحسين إدارة الحكم وزيادة الشفافية والقدرات المؤسسية واستعمال المساعدة بفعالية أكبر، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، وإذ تشجع مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="42398">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح نجاح تنفيذ أحكام بروتوكول لوساكا([1]) S/1994/1441، المرفق.) وفعالية الامتثال لتلك الأحكام،
</seg>
<seg id="42399">
        وإذ تضع في اعتبارها المبادرات التي اتخذتها حكومة أنغولا لتخصيص الموارد البشرية والمادية والمالية لتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للسكان والتصدي للحالة الإنسانية، وإذ تؤكد الحاجة إلى تخصيص مزيد من الموارد للإعمار والتأهيل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بالتعاون مع المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="42400">
        وإذ تقر بالحاجة الماسة إلى توجيه الجهود الوطنية والدعم الدولي وكذلك زيادتهما من أجل إعادة توطين المشردين داخليا وإعادة إدماجهم، وكذلك عودة اللاجئين والفئات الضعيفة وتقديم الرعاية لهم في جميع أرجاء أنغولا،
</seg>
<seg id="42401">
        وإذ تقر أيضا بالحاجة الماسة إلى توجيه الجهود الوطنية والدعم الدولي وكذلك زيادتهما في مجال الأنشطة المتعلقة بإزالة الألغام من أجل تمكين البلد من التصدي للأزمات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية،
</seg>
<seg id="42402">
        وإذ تلاحظ أن الإنعاش الاقتصادي لأنغولا وإحلال الديمقراطية فيها سيسهمان في الاستقرار في المنطقة،
</seg>
<seg id="42403">
        وإذ تشير إلى مؤتمر المائدة المستديرة الأول للمانحين، المعقود في بروكسل في الفترة من 25 إلى 27 أيلول/سبتمبر 1995،
</seg>
<seg id="42404">
        وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها المانحون ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها لتوفير المساعدة الإنسانية والاقتصادية والمالية لأنغولا،
</seg>
<seg id="42405">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/293.)؛
</seg>
<seg id="42406">
        2 - ترحب بنجاح تنفيذ مذكرة التفاهم الإضافية إلى بروتوكول لوساكا([1]) انظر S/2002/483، المرفق.)، التي أدت إلى وضع حد لأعمال القتال في البلد وتهيئة ظروف لم يسبق لها مثيل لإحلال السلام وتوطيده في أنغولا؛
</seg>
<seg id="42407">
        3 - تعترف بالجهود التي تبذلها حكومة أنغولا، بدعم من المجتمع الدولي، لتيسير إيصال المساعدة الإنسانية ومواصلة العمل من أجل كفالة صون السلام والأمن القومي اللازمين كثيرا لإعادة إعمار البلد وتأهيله وتحقيق الاستقرار الاقتصادي فيه، وتشجع الحكومة، في هذا الصدد، على القيام، بمساندة المجتمع الدولي، بمواصلة جهودها، بما فيها زيادة ما تخصصه في الميزانية للقطاعات الإنمائية، من أجل التخفيف من حدة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="42408">
        4 - ترحب باعتماد حكومة أنغولا لورقة استراتيجية الحد من الفقر، وتهيب، في هذا الصدد، بحكومة أنغولا والبنك الدولي والمجتمع الدولي أن تواصل العمل من أجل الإقرار المبكر للورقة من قبل البنك الدولي ومجلس صندوق النقد الدولي، إلى جانب مواصلة دعم المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها حكومة أنغولا من أجل تنفيذها؛
</seg>
<seg id="42409">
        5 - تدرك المسؤولية الرئيسية لحكومة أنغولا عن رفاه جميع مواطنيها، بمن فيهم اللاجئون العائدون والمشردون داخليا، وتدعو الدول الأعضاء، وبخاصة الجهات المانحة، بما في ذلك عن طريق التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، إلى مواصلة دعم المساعدات لتغطية بقية الاحتياجات الإنسانية في أنغولا والمساعدة في عودة اللاجئين والمشردين داخليا وإعادة توطينهم؛
</seg>
<seg id="42410">
        6 - ترحب باعتماد القانون الوطني والخطة الاستراتيجية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بغرض تعزيز التنسيق الوطني ما بين الشركاء الحكوميين والمنتمين إلى المجتمع المدني والدوليين، وتشجع مواصلة تقديم الدعم الدولي للمساعدة في تطبيق إجراءات ملموسة من أجل المساعدة في تحقيق الأهداف المبينة في إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.)، وتلاحظ مع الارتياح، في هذا الصدد، الإنجاز الموفق للاستقصاء الوطني الأول بشأن الانتشار المصلي الذي اضطلعت به حكومة أنغولا بدعم من المجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="42411">
        7 - تطلب إلى جميع المؤسسات المالية الوطنية والدولية والإقليمية ودون الإقليمية أن تقدم دعمها إلى حكومة أنغولا في جهودها الرامية إلى التخفيف من وطأة الفقر بغية توطيد السلام، وإحلال الديمقراطية، والإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في جميع أرجاء البلد، وأن تنفذ برامج واستراتيجيات التنمية الاقتصادية بنجاح؛
</seg>
<seg id="42412">
        8 - ترحب باستمرار التزام حكومة أنغولا بتحسين إدارة الحكم وزيادة الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، بما فيها الموارد الطبيعية، وتشجع حكومة أنغولا على مواصلة جهودها لبلوغ هذه الغاية، وتدعو المنظمات الدولية وغيرها من الجهات التي يكون بإمكانها القيام بذلك إلى مساعدة حكومة أنغولا في هذا المسعى، بما في ذلك من خلال تشجيع الممارسات التجارية المسؤولة، وترحب، في هذا الصدد، بقرار أنغولا الانضمام إلى الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران؛
</seg>
<seg id="42413">
        9 - تعترف بالتقدم المحرز نحو اعتماد برنامج يشرف عليه صندوق النقد الدولي، وتشجع الحكومة وصندوق النقد الدولي على مواصلة التفاوض بخطى حثيثة من أجل التوصل إلى اتفاق عاجل؛
</seg>
<seg id="42414">
        10 - ترحب بالتزام حكومة أنغولا بتعزيز مؤسساتها الديمقراطية، وتحيط علما، في هذا الصدد، بالجهود التي تضطلع بها حكومة أنغولا لإجراء الانتخابات في عام 2006، وتتطلع إلى التعجيل بإقرار الجمعية الوطنية لجدول زمني من أجل التحضير لهذه الانتخابات، وتهيب بالدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية أن تقدم دعمها المالي والتقني في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="42415">
        11 - تطلب إلى حكومة أنغولا والأمم المتحدة اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات للتحضير لمؤتمر دولي للمانحين وتنظيمه تنظيما ناجحا، وتدعو المؤسسات المالية الدولية إلى القيام بذلك، بغية تحقيق التنمية والإعمار على المدى الطويل، بما في ذلك تقديم المساعدة الاقتصادية الخاصة؛
</seg>
<seg id="42416">
        12 - تعرب عن تقديرها للمجتمع الدولي، ومنظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي تشارك في برامج تقديم المساعدة الإنسانية في أنغولا، بما فيها الأنشطة المتعلقة بإزالة الألغام، وتناشدها مواصلة إسهامها في الأنشطة الإنسانية المتعلقة بإزالة الألغام على نحو يتمم ما تسهم به الحكومة؛
</seg>
<seg id="42417">
        13 - تعرب عن امتنانها للجهات المانحة ولوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، لما قدمته من مساعدات إلى أنغولا دعما للمبادرات والبرامج الرامية إلى التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="42418">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="42419">
        القرار 59/217
</seg>
<seg id="42420">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/479 و Corr.1، الفقرة 27)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، إسرائيل، ألمانيا، أنغولا، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، تايلند، تركيا، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سلوفاكيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، غابون، غامبيا، غــانا، غيـانا، غينيــا، غينيــا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن.)
</seg>
<seg id="42421">
        59/217 - تقديم المساعدة الإنسانية إلى إثيوبيا وتأهيلها
</seg>
<seg id="42422">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42423">
        إذ تشير إلى قرارها 58/24 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2003 عن تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة إلى إثيوبيا،
</seg>
<seg id="42424">
        وإذ تشير أيضا إلى مبادرات الأمين العام لتحسين الأمن الغذائي، بما في ذلك تعيين مبعوث خاص للأزمة الإنسانية في القرن الأفريقي،
</seg>
<seg id="42425">
        وإذ يساورها القلق إزاء الجفاف المتكرر الذي ما زال يؤثر في الملايين من جراء الضعف الخطير للمحاصيل في الأجزاء المعرضة للجفاف من البلد، وفي المناطق الرعوية التي لديها بنية تحتية ضعيفة وقدرات إنمائية منخفضة،
</seg>
<seg id="42426">
        وإذ تضع في اعتبارها نداء عام 2005 المشترك بين الأمم المتحدة وحكومة إثيوبيا لتقديم المساعدة الطارئة إلى إثيوبيا لتلبية الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية للأسر المعوزة، للحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية الحالية،
</seg>
<seg id="42427">
        وإذ تلاحظ بقلق شديد الاحتياجات الإنسانية الكبيرة والمستمرة في مجالات مثل الصحة والمياه وسوء التغذية الحاد، التي ما زالت موجودة في أجزاء من البلد،
</seg>
<seg id="42428">
        وإذ تلاحظ بقلق شديد أيضا الحالة الإنسانية البالغة الخطورة وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الطويلة الأجل،
</seg>
<seg id="42429">
        وإذ تسلم بأن استمرار مشكلة انعدام الأمن الغذائي مرتبط بعدم إحراز تقدم كاف في تحقيق النمو الريفي، وإبقائه عند المستويات المطلوبة لبناء أصول الأسر المعيشية والأصول المجتمعية اللازمة للتصدي لمختلف الصدمات التي تسبب الأزمات الغذائية،
</seg>
<seg id="42430">
        وإذ تشدد على ضرورة التصدي للأزمة، مع مراعاة أهمية التحول من الإغاثة إلى التنمية، ومع التسليم بالأسباب الهيكلية الكامنة وراء الجفاف المتكرر في إثيوبيا،
</seg>
<seg id="42431">
        وإذ تدرك أن المسؤولية الرئيسية عن تحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تنمية طويلة الأجل، إنما تقع على عاتق حكومة إثيوبيا، مع مراعاة الدور المهم الذي يقوم به المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="42432">
        وإذ تشدد على أهمية إنشاء نظام إنذار مبكر قوي للاحتياجات الغذائية وغير الغذائية على حد سواء، من أجل التنبؤ على نحو أفضل بالكوارث، والتصدي لها في وقت مبكر بقدر الإمكان والتقليل من عواقبها،
</seg>
<seg id="42433">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/293.)؛
</seg>
<seg id="42434">
        2 - ترحب بالجهود المنسقة والتعاونية التي تبذلها حكومة إثيوبيا، ووكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، والجهات المانحة، والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى، لاستجابتها في الوقت المناسب وعلى نحو سخي لنداء عام 2004 المشترك؛
</seg>
<seg id="42435">
        3 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يستجيب في الوقت المناسب لنداء عام 2005 المشترك بين الأمم المتحدة وحكومة إثيوبيا لتقديم المساعدة الطارئة إلى إثيوبيا، التي تغطي الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية؛
</seg>
<seg id="42436">
        4 - ترحب بجهود حكومة إثيوبيا والمجتمع الدولي والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، لتعزيز الآليات القائمة للتصدي لهذه الحالات الطارئة، وتقدر مساعيها لزيادة توافر الغذاء عن طريق شراء ما ينتج منه محليا، ولضمان وصول الأسر المعيشية المعوزة إلى مرافق الغذاء والصحة والمياه والصرف الصحي والحبوب والخدمات البيطرية، وتشجع حكومة إثيوبيا بشدة على مواصلة هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="42437">
        5 - تؤكد ضرورة معالجة الأسباب الأساسية لانعدام الأمن الغذائي، ومسائل الإنعاش، وحماية الأصول، والتنمية المستدامة للمناطق المتضررة، وترحب، في هذا الصدد، بالبرنامج الذي أعده التحالف من أجل الأمن الغذائي في إثيوبيا، وتشجع المجتمع الدولي على دعم هذا التحالف في تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في كسر دائرة الاعتماد على المعونة الغذائية في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، الأمر الذي من شأنه تمكين خمسة عشر مليونا من المستضعفين من العمل في أنشطة إنتاجية مستدامة؛
</seg>
<seg id="42438">
        6 - ترحب بخطة عمل مجموعة البلدان الثمانية بشأن إنهاء دورة المجاعة في القرن الأفريقي، وتتطلع إلى تنفيذها بأكملها؛
</seg>
<seg id="42439">
        7 - تشجع حكومة إثيوبيا على مواصلة تعزيز جهودها لمعالجة الأسباب الهيكلية الكامنة وراء تكرر الأخطار التي تهدد بالجفاف في إطار برنامجها الشامل للتنمية الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="42440">
        8 - تهيب بجميع شركاء التنمية العمل، بالتعاون مع حكومة إثيوبيا، على إدماج جهود الإغاثة في الإنعاش وحماية الأصول والتنمية الطويلة الأجل، بما في ذلك الخيارات الهيكلية والإنتاجية اللازمة لحفز النمو الريفي المعجل، والتصدي للأسباب الكامنة وراء الجفاف المتكرر في إثيوبيا، وذلك على نحو يكون، في جملة أمور، متفقا مع ورقة استراتيجية الحد من الفقر، بما في ذلك الاستراتيجيات الرامية إلى منع وقوع هذه الأزمات في المستقبل، التي تحسن قدرة السكان على التكيف؛
</seg>
<seg id="42441">
        9 - ترحب بالمبادرة التي اتخذها الأمين العام بتعيين مبعوث خاص للأزمة الإنسانية في القرن الأفريقي، من أجل حشد الموارد لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي ولتوجيه التنمية المستدامة في المناطق المتضررة؛
</seg>
<seg id="42442">
        10 - تدعو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة إلى مواصلة جهوده المبذولة لتنسيق وتطوير استجابة استراتيجية للاحتياجات الإنسانية المتكررة في إثيوبيا، والنظر في طرق تعزيز حشد المساعدة الغوثية الطارئة لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتبقية في إثيوبيا؛
</seg>
<seg id="42443">
        11 - تحيط علما بالتقرير المتعلق بتقييم الاستجابة للحالة الطارئة في إثيوبيا في فترة السنتين 2002-2003 الذي اشتركت في إعداده حكومة إثيوبيا مع الشركاء في المساعدة الإنسانية، وتحث حكومة إثيوبيا والمانحين وكل الجهات الأخرى صاحبة المصلحة على تنفيذ توصياته؛
</seg>
<seg id="42444">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="42445">
        القرار 59/218
</seg>
<seg id="42446">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/479 و Corr.1، الفقرة 27)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنغولا، أوغندا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البحرين، البرتغال، بوركينا فاسو، تايلند، تركيا، تونس، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، السودان، السويد، الصومال، الصين، غامبيا، غينيا - بيساو، فرنسا، قطر، الكاميرون، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موزامبيق، النيجر، الهند، هولندا، اليمن، اليونان.)
</seg>
<seg id="42447">
        59/218 - تقديم المساعدة لأغراض الإغاثة الإنسانية والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي في الصومال
</seg>
<seg id="42448">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42449">
        إذ تشير إلى قرارها 47/160 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، وقراراتها اللاحقة ذات الصلة، ولا سيما القرارات 56/106 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/154 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/115 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="42450">
        وإذ تلاحظ مع القلق الشديد أن الجفاف الذي تعانيه بعض أنحاء الصومال في الوقت الراهن يهدد حياة البدو الرحل الصوماليين ومواشيهم،
</seg>
<seg id="42451">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق ارتفاع معدلات نفوق المواشي إلى ما يتجاوز 80 في المائة في أشد المناطق تأثرا بالجفاف، وهي هضاب سول وسناغ وتوغهير في الصومال، وازدياد خطر تعرض البدو الرحل الصوماليين للموت جوعا،
</seg>
<seg id="42452">
        وإذ تلاحظ مع القلق الشديد ما يتهدد الاقتصاد الصومالي، وبوجه خاص، الاقتصاد الرعوي ونظم الدعم الاجتماعي من آثار سلبية خطيرة من جراء هذا الجفاف،
</seg>
<seg id="42453">
        وإذ تبرز الحاجة الماسة إلى تقديم المساعدة الإنسانية وخدمات الإغاثة والتعمير،
</seg>
<seg id="42454">
        وإذ تلاحظ الصلة بين السعي من أجل السلام والمصالحة وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في الصومال،
</seg>
<seg id="42455">
        وإذ ترحب بتركيز الأمم المتحدة المتواصل، في ظل الشراكة مع المجتمع المدني على مستوى القواعد الشعبية، على برامج المساعدة، بما في ذلك كل من النهج الإنساني والإنمائي، مع مراعاة الحالة على أرض الواقع،
</seg>
<seg id="42456">
        وإذ تشير إلى بياني رئيس مجلس الأمن المؤرخين 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001([1]) S/PRST/2001/30؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 كانون الثاني/يناير 2001 - 31 تموز/يوليه 2002.) و 28 آذار/مارس 2002([1]) S/PRST/2002/8؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 كانون الثاني/يناير 2001 - 31 تموز/يوليه 2002.)، اللذين بموجبهما أدان مجلس الأمن الهجمات على الموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وأهاب فيهما بجميع الأطراف في الصومال أن تحترم كل الاحترام أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية، وأن تضمن لهم الحرية الكاملة في التنقل في كل أرجاء الصومال والوصول إليها،
</seg>
<seg id="42457">
        وإذ تعيد التأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ قراراتها 47/160 و 56/106 و 57/154 و 58/115 من أجل تأهيل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية في جميع أرجاء البلد،
</seg>
<seg id="42458">
        وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام([1]) A/58/133 و S/2003/231 و S/2003/636 و S/2003/987 و S/2004/115 و Corr.1 و S/2004/469.)،
</seg>
<seg id="42459">
        1 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لجهوده المتواصلة والدؤوبة الرامية إلى تعبئة المساعدة من أجل الشعب الصومالي؛
</seg>
<seg id="42460">
        2 - ترحب مع بالغ الارتياح بالتقدم المحرز على امتداد العامين الماضيين في عملية المصالحة المضطلع بها في كينيا، وبخاصة انتخابات البرلمان الاتحادي الانتقالي الصومالي ورئيس البرلمان والرئيس، وتعيين رئيس الوزراء وتشكيل مجلس الوزراء، وتحث جميع الأطراف الصومالية والدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية على مد الحكومة الاتحادية الانتقالية الجديدة في الصومال بكامل دعمها؛
</seg>
<seg id="42461">
        3 - تعرب عن الحاجة إلى استمرار المشاركة في دعم منظم والالتزام به، استنادا إلى المبادئ والهياكل المشتركة للتنسيق والرصد، على نحو ما تم إقراره في ستكهولم في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2004، على أن يتم الاتفاق عليه مع المؤسسات الاتحادية الوطنية الانتقالية التي ستنشأ في المستقبل؛
</seg>
<seg id="42462">
        4 - ترحب باستراتيجية الأمم المتحدة التي تركز على تنفيذ الأنشطة المجتمعية الرامية إلى إعادة بناء الهياكل الأساسية المحلية وزيادة اعتماد السكان المحليين على الذات، وبالجهود الجارية التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة، ونظيراتها من الوكالات الصومالية، وشريكاتها من المنظمات لإنشاء آليات للتنسيق والتعاون الوثيقين ومواصلة أنشطتها من أجل تنفيذ برنامج الإغاثة والتأهيل والتعمير، بما يتماشى وأولويات الحكومة الاتحادية الانتقالية الجديدة؛
</seg>
<seg id="42463">
        5 - تلاحظ النهج التدريجي والقائم على الأولويات الذي تتبعه منظومة الأمم المتحدة في معالجة الأزمة والاحتياجات المستمرة في الصومال، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الالتزامات الطويلة الأجل حيال أنشطة التأهيل والإنعاش والتنمية؛
</seg>
<seg id="42464">
        6 - تـثـني على مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، بالإضافة إلى منظمات المساعدة الإنسانية الأخرى لما أبدته من استجابة، وتبرز الحاجة الماسة إلى اتخاذ تدابير عملية تهدف إلى التخفيف من حدة آثار الجفاف في معظم المناطق المتضررة في الصومال؛
</seg>
<seg id="42465">
        7 - تحث جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية على مواصلة تنفيذ قراراتها 47/160 و 56/106 و 57/154 و 58/115 من أجل مساعدة الشعب الصومالي على الشروع في تأهيل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية وبناء المؤسسات، بهدف استعادة هياكل الإدارة المدنية على جميع المستويات في جميع أنحاء البلد، حيثما تسنى ذلك؛
</seg>
<seg id="42466">
        8 - تهيب بالأمين العام أن يواصل تعبئة المساعدة الدولية للصومال في المجال الإنساني ومجالي التأهيل والتعمير؛
</seg>
<seg id="42467">
        9 - تهيب بجميع الأطراف الصومالية أن تحترم أمن موظفي الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية وسلامتهم، وأن تضمن حريتهم الكاملة في التنقل والحركة في جميع أنحاء الصومال والوصول إليها بأمان؛
</seg>
<seg id="42468">
        10 - تحث المجتمع الدولي على ما يلي:
</seg>
<seg id="42469">
        (أ) مد الحكومة الاتحادية الانتقالية الجديدة بدعم سياسي؛
</seg>
<seg id="42470">
        (ب) توفير قدر كبير من الدعم المالي والتقني من أجل التأهيل والتعمير في الصومال؛
</seg>
<seg id="42471">
        (ج) تقديم الدعم الكامل لضرورة اتخاذ تدابير لبناء السلام والتعجيل بتنفيذ برامج لنـزع السلاح وتسريح وإعادة إدماج الميليشيات في جميع أنحاء الصومال، بما يحقق الاستقرار في البلد بأسره، ويكفل بالتالي فعالية الحكومة الاتحادية الانتقالية الجديدة؛
</seg>
<seg id="42472">
        11 - تحث الحكومة الاتحادية الانتقالية على القيام، بالتنسيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأفريقي، بوضع استراتيجية وجدول زمني يحددان أولوياتها العملية؛
</seg>
<seg id="42473">
        12 - تحث المجتمع الدولي على أن يقدم، على سبيل الاستعجال، المساعدة والإغاثة في المجال الإنساني إلى الشعب الصومالي للتخفيف بوجه خاص من آثار الجفاف السائد؛
</seg>
<seg id="42474">
        13 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يقدم مساعدة متواصلة ومتزايدة استجابة لنداء الأمم المتحدة الموحد المشترك بين الوكالات لعام 2004 لتقديم المساعدة إلى الصومال في مجالات الإغاثة والتأهيل والتعمير؛
</seg>
<seg id="42475">
        14 - تثني على الأمين العام لإنشائه الصندوق الاستئماني لبناء السلام في الصومال، وترحب بالتبرعات المقدمة حتى الآن إلى الصندوق، وتناشد الدول الأعضاء تقديم التبرعات إليه؛
</seg>
<seg id="42476">
        15 - تطلب إلى الأمين العام، نظرا للحالة الحرجة السائدة في الصومال، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة والعملية لتنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="42477">
        القرار 59/219
</seg>
<seg id="42478">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/479 و Corr.1، الفقرة 27)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، ألمانيا، أنغولا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بلجيكا، بوركينا فاسو، جامايكا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، الدانمرك، السنغال، السودان، السويد، سيراليون، الصومال، الصين، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الكاميرون، كوت ديفوار، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليسوتو، مالي، مصر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، ناميبيا، النرويج، النيجر، نيجيريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.)
</seg>
<seg id="42479">
        59/219 - تقديم المساعدة من أجل تأهيل ليبريا وتعميرها
</seg>
<seg id="42480">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42481">
        إذ تشير إلى قراراتها 45/232 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/147 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/154 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/197 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/21 هاء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/58 ألف المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/30 باء المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/169 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/1 طاء المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و 55/176 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/151 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="42482">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/59/293.)،
</seg>
<seg id="42483">
        وإذ تثني على الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفريق الاتصال الدولي المعني بليبريا لتسهيل توقيع اتفاق السلام الشامل في أكرا في 18 آب/أغسطس 2003([1]) انظر S/2003/850.)، الذي نص على جملة أمور، منها تشكيل الحكومة الانتقالية الوطنية لليبريا وإجراء انتخابات ديمقراطية في تشرين الأول/أكتوبر 2005، ولاستمرار جهودهما التعاونية مع السلطة الانتقالية في بناء السلام والأمن في ليبريا،
</seg>
<seg id="42484">
        وإذ ترحب بإنشاء بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وفقا لقرار مجلس الأمن 1509 (2003) المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2003، مما هيأ بيئة مؤاتية لإعادة السلام والاستقرار في البلد،
</seg>
<seg id="42485">
        وإذ ترحب أيضا بما تم رسميا في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2004 من استكمال عمليات نـزع السلاح والتسريح التي قامت بها البعثة، وما أعقب ذلك من حل الفصائل رسميا في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004،
</seg>
<seg id="42486">
        وإذ ترى أن إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات عامة حرة ونـزيهة في تشرين الأول/أكتوبر 2005 مهمة حيوية لضمان الوحدة الوطنية وبناء السلام والتعمير،
</seg>
<seg id="42487">
        وإذ يقلقها بالغ القلق ما وقع مؤخرا من أعمال عنف في مدينة مونروفيا وما جاورها، مما يشكل تهديدا خطيرا لعملية السلام،
</seg>
<seg id="42488">
        وإذ تسلم بأهمية وجود قطاع خاص مزدهر، وإيجاد فرص العمل، وحسن الإدارة، وسيادة القانون في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام،
</seg>
<seg id="42489">
        1 - تعرب عن امتنانها للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والبلدان المانحة، والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية لما تقدمه من دعم قيم في توفير المساعدة الإنسانية، وما تتبعه من نهج شامل في بناء السلام في ليبريا وفي المنطقة دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="42490">
        2 - تعرب عن امتنانها أيضا لجميع البلدان المانحة، والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لاشتراكها في المؤتمر الدولي لتعمير ليبريا، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يومي 5 و 6 شباط/فبراير 2004، والذي قدمت فيه الحكومة الانتقالية الوطنية إطار المرحلة الانتقالية الذي يركز على النتائج، وتحث البلدان التي لم تف بعد بتعهداتها والتزاماتها على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="42491">
        3 - تهيب بجميع الأطراف الموقعة على اتفاق السلام الشامل المبرم في 18 آب/أغسطس 2003([1]) انظر S/2003/850.) الالتزام بأحكامه روحا ونصا، والعمل على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإشاعة ثقافة تقوم على السلام الدائم في البلد، بما في ذلك الالتزام بسيادة القانون والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، والامتناع عن القيام بالأعمال التي يمكن أن تعرض للخطر عمل الحكومة الانتقالية الوطنية؛
</seg>
<seg id="42492">
        4 - تدعو جميع الدول، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم المساعدة إلى ليبريا من أجل تيسير تهيئة بيئة تساعد على تعزيز السلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن الإقليمي، بما في ذلك عن طريق التركيز في أعمالها على بناء القدرات وبناء المؤسسات، وإيجاد فرص العمل، وضمان أن تستكمل هذه الأعمال وتسهم في تطوير اقتصاد يتميز بمناخ استثماري مؤات لإقامة المشاريع التجارية، كما يتميز بحسن الإدارة وسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="42493">
        5 - تحث الحكومة الانتقالية الوطنية على تهيئة بيئة تساعد على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسلام والأمن في البلد، بما في ذلك الالتزام بتعزيز سيادة القانون والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، وإرساء عملية يشارك فيها الجميع تكفل إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات عامة حرة ونزيهة في تشرين الأول/أكتوبر 2005 بأقصى قدر ممكن من مشاركة المواطنين، وكذلك الالتزام بكفالة الشفافية في إدارة نفقات الحكومة والأموال المقدمة من المانحين؛
</seg>
<seg id="42494">
        6 - تدعو المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدة مالية وتقنية للحكومة الانتقالية الوطنية، لتيسير إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات عامة حرة ونـزيهة، في تشرين الأول/أكتوبر 2005؛
</seg>
<seg id="42495">
        7 - تحث الحكومة الانتقالية الوطنية وجميع الدول على تيسير ودعم عودة المقاتلين السابقين وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال؛
</seg>
<seg id="42496">
        8 - تثني على الأمين العام لما يبذله من جهود دؤوبة لحشد المساعدات الدولية من أجل تنمية ليبريا وتعميرها، وتطلب إليه أن يواصل جهوده من أجل حشد كل المساعدات الممكنة في منظومة الأمم المتحدة للمساعدة في تعمير ليبريا وتنميتها وعودة اللاجئين والمشردين والجنود المسرحين وإعادة إدماجهم؛
</seg>
<seg id="42497">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="42498">
        10 - تقرر أن تنظر في دورتها الحادية والستين في مسألة تقديم المساعدة الدولية من أجل تأهيل ليبريا وتعميرها.
</seg>
<seg id="42499">
        القرار 59/21
</seg>
<seg id="42500">
        اتخذ في الجلسة العامة 50، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.14، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أنغولا، البرازيل، البرتغال، تيمور - ليشتي، الرأس الأخضر، سان تومي وبرينسيـبي، غينيا - بيساو، موزامبيق
</seg>
<seg id="42501">
        59/21 - التعاون بين الأمم المتحدة ومجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية
</seg>
<seg id="42502">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42503">
        إذ تشير إلى قرارها 54/10 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1999 الذي منحت بموجبه مركز المراقب إلى مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية واعتبرت أن توفير سبل التعاون بين الأمم المتحدة ومجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية أمر ينطوي على منفعة متبادلة للجانبين،
</seg>
<seg id="42504">
        وإذ تشير أيضا إلى مواد ميثاق الأمم المتحدة التي تشجع الأنشطة المضطلع بها عن طريق التعاون الإقليمي لتعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="42505">
        وإذ ترى أن أنشطة مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية تكمل وتدعم عمل الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="42506">
        وإذ ترحـب بمشاركة مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية في الاجتماع الرفيع المستوى الخامس بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعقود في نيويورك يومي 29 و 30 تموز/يوليه 2003،
</seg>
<seg id="42507">
        1 - تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء مشاورات مع الأمين التنفيذي لمجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية بغية تعزيز التعاون بين أمانتي الهيئتين، لا سيما بتشجيع عقد الاجتماعات التي تتيح لممثليهما التشاور بشأن المشاريع والتدابير والإجراءات التي من شأنها أن تيسر وتوسع نطاق التعاون والتنسيق المتبادل بينهما؛
</seg>
<seg id="42508">
        2 - تطلب إلى وكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وسائر هيئاتها وبرامجها أن تتعاون تحقيقا لهذه الغاية مع الأمين العام والأمين التنفيذي؛
</seg>
<seg id="42509">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="42510">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية".
</seg>
<seg id="42511">
        القرار 59/220
</seg>
<seg id="42512">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/480، الفقرة 12)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="42513">
        59/220 - مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات
</seg>
<seg id="42514">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42515">
        إذ تشير إلى قراريها 56/183 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/238 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="42516">
        وإذ تعيـد التأكيد على ما لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات من إمكانيات كأدوات قوية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفيــة([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="42517">
        1 - تعرب عن امتنانها لحكومة سويسرا لاستضافتها المرحلة الأولى من مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003، ولدعمها مؤتمر القمة ولما وضعته من ترتيبات تحت تصرفه؛
</seg>
<seg id="42518">
        2 - تجدد شكرها مع الامتنان للعرض السخي الذي قدمته حكومة تونس لاستضافة المرحلة الثانية من مؤتمر القمة، التي ستعقد في تونس العاصمة، في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005؛
</seg>
<seg id="42519">
        3 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية عن المرحلة الأولى من مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، والتقدم المحرز في الأعمال التحضيرية للمرحلة الثانية للمؤتمر([1]) E/2004/61 و Corr.1 - A/59/80.)؛
</seg>
<seg id="42520">
        4 - تؤيد إعلان المبادئ وخطة العمل اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2003([1]) انظر A/C.2/59/3.)، وترحب، في هذا الخصوص، بتركيز الوثيقتين تركيزا قويا على التنمية، وتشجع البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو الداخلة في شراكة على أن تواصل تحديد الكيفية التي يمكن أن تعزز بها تكنولوجيات المعلومات مساهمتها في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وتؤكد أهمية التنفيذ الفعال لخطة العمل في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="42521">
        5 - ترحب بإسهام الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة المعنية، ومن بينها فرقة العمل المعنية بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، في نجاح مرحلة جنيف من مؤتمر القمة؛
</seg>
<seg id="42522">
        6 - تحث الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة المعنية، ومن بينها فرقة العمل المعنية بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، على الإسهام بنشاط في تنفيذ نتائج مرحلة جنيف، وفي العملية التحضيرية لمرحلة تونس من مؤتمر القمة، وكذلك في مؤتمر القمة ذاته لكفالة نجاحه بوجه عام؛
</seg>
<seg id="42523">
        7 - تحيط علما بنتائج وقرارات الجلسة الأولى التي عقدتها اللجنة التحضيرية في الحمامات، تونس، في الفترة من 24 إلى 26 حزيران/يونيه 2004، بشأن هيكل ونتائج المرحلة الثانية من مؤتمر القمة؛
</seg>
<seg id="42524">
        8 - ترحب بتشكيل الفريق العامل المعني بشؤون إدارة الإنترنت وفرقة العمل المعنية بالآليات المالية، اللذين أنشئا عملا بالقرارات المتخذة في المرحلة الأولى من مؤتمر القمة؛
</seg>
<seg id="42525">
        9 - تدعو البلدان إلى إيفاد ممثلين لها على أرفع مستوي سياسي ممكن للمشاركة في المرحلة الثانية من مؤتمر القمة، التي ستعقد في تونس العاصمة في عام 2005؛
</seg>
<seg id="42526">
        10 - تكرر دعوتها للمجتمع الدولي إلى أن يقدم تبرعات للصندوق الخاص الذي أنشأه الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، لدعم الأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة ولعقده؛
</seg>
<seg id="42527">
        11 - تدعو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى أن يحيل إلى الجمعية العامة تقرير مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، بمجرد أن يصبح متاحا.
</seg>
<seg id="42528">
        القرار 59/221
</seg>
<seg id="42529">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/481/Add.1، الفقرة 9)([1]) قدمت سويسرا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 166 صوتا مقابل صوتين وامتناع 6 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="42530">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيــا، ترينيــداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="42531">
        المعارضون: بالاو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="42532">
        الممتنعون: أستراليا، إسرائيل، جمهورية كوريا، كندا، نيوزيلندا، اليابان
</seg>
<seg id="42533">
        59/221 - التجارة الدولية والتنمية
</seg>
<seg id="42534">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42535">
        إذ تشير إلى قـراراتها 56/178 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/235 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/197 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 المتعلقة بالتجارة الدولية والتنمية،
</seg>
<seg id="42536">
        وإذ تشير أيضا إلى أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، المتعلقة بالتجارة ومسائل التنمية المتصلة بها، وكذلك نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، المعقود في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامـة، المـعـقود في جـوهانسبرغ، جنوب أفريـقيـا، في الفتـرة من 26 آب/أغـسطـس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق، والقرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="42537">
        وإذ تحيط علما بالإعلان الوزاري والقرارات المتخذة في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، المعقود في الدوحة، في الفترة من 9 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) A/C.2/56/7، المرفق.)، وما أعلنه جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية من التزام تام بتنفيذها، وفقا لقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/579. متاح على: http://docsonline.wto.org.)،
</seg>
<seg id="42538">
        وإذ تعيد تأكيد دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كمركز تنسيق داخل الأمم المتحدة للمعالجة المتكاملة للتجارة والتنمية والمسائل المترابطة في مجالات التمويل، والتكنولوجيا، والاستثمار، والتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="42539">
        وإذ تشير إلى قراريها 57/250 المؤرخ 20 كانون الأول/ديســمبر 2002 و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 اللذين دعت فيهما مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وكذلك مجلس التجارة والتنمية إلى أن يسهما، في حدود ولايتهما، في تحقيق واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، ودعت رئيس مجلس التجارة والتنمية إلى عرض نتائج هذه الاستعراضات على المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="42540">
        وإذ تشير أيضا إلى أنه، لكي تتحقق الفائدة الكاملة من التجارة التي تشكل في حالات كثيرة المصدر الخارجي الوحيد الأكثر أهمية لتمويل التنمية، يجب إرساء المؤسسات والسياسات الملائمة وتعزيزها في البلدان النامية وكذلك في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وإلى أن تحسين سبل الوصول إلى الأسواق ووضع قواعد متوازنة وبرامج للمساعدة التقنية وبناء القدرات موجهة توجيها جيدا وممولة تمويلا مستداما لصالح البلدان النامية، أمور تؤدي أيضا دورا مهما في هذا السياق،
</seg>
<seg id="42541">
        وإذ تلاحظ المساهمة الملموسة التي يقدمها النظام التجاري المتعدد الأطراف في النمو الاقتصادي والتنمية والعمالة، وأهمية مواصلة عملية الإصلاح وسياسات تحرير التجارة، وكذلك أهمية رفض استخدام السياسة الحمائية حتى يقوم النظام بدوره كاملا في تعزيز الانتعاش والنمو والتنمية، لا سيما في البلدان النامية، مع مراعاة الفقرة 10 من قرار الجمعية العامة 55/182 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="42542">
        وإذ تؤكد من جديد أن الزراعة لا تزال قطاعا رئيسيا بالنسبة للغالبية العظمى من البلدان النامية، وإذ تؤكد أهمية اختتام برنامج عمل الدوحة([1]) A/C.2/56/7، المرفق.) لمنظمة التجارة العالمية بنجاح في هذا الصدد، وفقا لقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004،
</seg>
<seg id="42543">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الحاجة الماسة إلى إقرار حقوق المجتمعات المحلية والأصلية المالكة للمعارف والابتكارات والممارسات التقليدية، وذلك رهنا بالتشريعات الوطنية، والحاجة الماسة إلى أن يتم، بموافقة مالكي تلك المعارف والابتكارات والممارسات ومشاركتهم، تطوير وتنفيذ آليات لتقاسم المنافع بشروط متفق عليها بشكل متبادل وترمي إلى استخدام تلك المعارف والابتكارات والممارسات،
</seg>
<seg id="42544">
        وإذ تشير إلى أنه من الأهمية للبلدان النامية بصفة خاصة أن تأخذ جميع البلدان في الاعتبار ضرورة تحقيق توازن ملائم بين مجال التحرك المتاح للسياسات الوطنية والضوابط والالتزامات الدولية، مع مراعاة الأهداف والغايات الإنمائية،
</seg>
<seg id="42545">
        وإذ تضع في اعتبارها الاحتياجات الخاصة لدى أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، على النحو المحدد على التوالي في برنامج عمل بروكسل([1]) A/CONF.191/13، الفصل الثاني.)، وبرنامج عمل بربادوس([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، وضمن إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، على النحو الوارد في برنامج عمل ألماتي([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية بشأن التعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 A/CONF.202/3))، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="42546">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن عددا من البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والبلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية، لم تستفد الاستفادة الكاملة من الاقتصاد العالمي وتحرير التجارة،
</seg>
<seg id="42547">
        وإذ تسلم بضرورة أن تتخذ البلدان التدابير الأمنية المناسبة والضرورية، وإن كانت تشدد أيضا على أهمية اتخاذ هذه التدابير بطريقة تقلل إلى الحد الأدنى من تعطيل التجارة العادية والممارسات المتصلة بها،
</seg>
<seg id="42548">
        وإذ تحيط علما بالاستعراض الذي أجراه مجلس التجارة والتنمية في دورته الحادية والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 15 A/59/15))، الجزء الخامس، الفصل الثاني - جيم.) للتطورات والقضايا المطروحة في فترة ما بعد برنامج عمل الدوحــة، التي تتسم بأهميـة خاصة للبلدان النامية في أعقاب انعقاد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وإسهام هذا الاستعراض في فهم الإجراءات اللازمة لمساعدة البلدان النامية على الاندماج بشكل مفيد ومجد في النظام التجاري المتعدد الأطراف والاقتصاد العالمي، وعلى الوصول بمفاوضات الدوحة إلى نتيجة متوازنة وموجهة نحو التنمية وناجحة،
</seg>
<seg id="42549">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير مجلس التجارة والتنمية([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 15.)، وتقرير الأمين العام([1]) A/59/305.)،
</seg>
<seg id="42550">
        1 - تسلم بأن إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف شامل وقائم على قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف، وكذلك تحرير التجارة بصورة مفيدة، بإمكانهما حفز التنمية على نطاق العالم بدرجة كبيرة، مما يفيد البلدان في كافة مراحل التنمية، فيعزز بالتالي النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="42551">
        2 - تعيد تأكيد قيمة تعدد الأطراف في النظام التجاري العالمي، وترحب، في هذا الصدد، بالتقدم المحرز في برنامج عمل الدوحة([1]) A/C.2/56/7، المرفق.)، باتخاذ المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية قراره المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/579. متاح على: http://docsonline.wto.org.) والمتعلق بالأطر المنظمة لإجراء مزيد من المفاوضات، والذي يبعث طاقة جديدة في جولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف ويلزم أعضاء منظمة التجارة العالمية من جديد بالوفاء بالبعد الإنمائي في برنامج عمل الدوحة؛
</seg>
<seg id="42552">
        3 - ترحب بالدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، التي انعقدت في ساو باولو، البرازيل، في الفترة من 13 إلى 18 حزيران/يونيه 2004، وباعتماد روح مؤتمر ساو باولو([1]) TD/412، الجزء الأول.) وتوافق آراء ساو باولو([1]) المرجع نفسه، الجزء الثاني.) اللذين يؤكدان من جديد، استنادا إلى خطة العمل المعتمدة في دورة المؤتمر العاشرة التي انعقدت في بانكوك في الفترة من 12 إلى 19 شباط/فبراير 2000([1]) TD/386.)، مواصلة التزام المجتمع الدولي بدعم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في الاضطلاع بولايته في ميادين بناء توافق الآراء والبحوث وتحليل السياسات، وفي توفير المساعدة التقنية في ميدان التجارة والتنمية؛
</seg>
<seg id="42553">
        4 - ترحب أيضا بالالتزام المعلن في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، المعقود في الدوحة، في الفترة من 9 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وفي قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004، بوضع التنمية في صلب برنامج عمل الدوحة، ومواصلة بذل جهود إيجابية لضمان حصول البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، على نصيب من نمو التجارة العالمية يتفق مع احتياجات تنميتها الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="42554">
        5 - تعيد تأكيد أن لكل البلدان مصلحة مشتركة في نجاح برنامج عمل الدوحة، الذي يهدف إلى مواصلة زيادة فرص التجارة وتقليص الحواجز أمام التجارة بين الأمم على حد سواء، وإلى جعل النظام التجاري مؤات للتنمية بدرجة أكبر، وهو ما سيسهم في تحقيق الهدف المتمثل في دعم وصون نظام تجاري متعدد الأطراف منفتح ومنصف وقائم على قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي، وتشير إلى أن أحد الإسهامات الرئيسية لإعلان الدوحة الوزاري([1]) A/C.2/56/7، المرفق.) كان يتمثل في وضع احتياجات البلدان النامية ومصالحها في صلب برنامج عمل الدوحة، وأنه لا بد من مواصلة السعي وراء بلوغ هذا الهدف المهم بغية تحقيق نتائج ملموسة ذات توجه إنمائي من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف؛
</seg>
<seg id="42555">
        6 - تتطلع إلى تطوير الأطر المبينة في قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004 في وقت مبكر، بصورة شاملة وتتسم بالشفافية، إلى طرائق ملموسة ومفصلة ومحددة لاختتام المفاوضات في وقت مبكر وبشكل ناجح، مع كفالة تحقيق توازن وتقدم مواز في المجالات التي تتناولها المفاوضات وفيما بينها، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية وشواغلها وضمان تحقيق برنامج عمل الدوحة لنتائج منصفة ذات توجه إنمائي استنادا إلى خطة واسعة النطاق، بما في ذلك تعزيز فرص الوصول إلى الأسواق، ووجود قواعد متوازنة، ووضع برامج للمساعدة التقنية وبناء القدرات موجهة توجيها جيدا وممولة تمويلا مستداما؛
</seg>
<seg id="42556">
        7 - تسلم، فيما يتعلق بقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004 وتماشيا مع برنامج عمل الدوحة، بالمسائل التالية التي توليها البلدان النامية اهتماما خاصا:
</seg>
<seg id="42557">
        (أ) استعراض الأحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية بغية جعلها أكثر إحكاما وفاعلية وقابلية للتنفيذ، والقيام، في هذا الصدد، على وجه السرعة بإنجاز استعراض ما هو معلق من المقترحات المتصلة بالاتفاق والقضايا الشاملة لقطاعات متعددة، وإيجاد حلول ملائمة لمسائل التنفيذ المعلقة، بحلول تموز/يوليه 2005، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 (د) من القرار؛
</seg>
<seg id="42558">
        (ب) وضع طرائق بموجب الإطار المتعلق بالزراعة، كما ورد في المرفق ألف من القرار، للتفاوض بشأنها وفقا للفقرة 13 من إعلان الدوحة الوزاري، مع ملاحظة أن الإصلاحات في كل الدعائم الثلاث المتمثلة في الوصول إلى الأسواق والدعم المحلي والتنافس في مجال التصدير تشكل كلا مترابطا ولا بد من التعامل معها بصورة متوازنة ومنصفة مع إفراد معاملة خاصة وتفضيلية فعالة ومجدية من الناحية العملية للبلدان النامية، والتذكير بأن الزراعة تتسم بأهمية بالغة للتنمية الاقتصادية المتعلقة بأعضاء منظمة التجارة العالمية من البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية، وأنه يجب أن يكون بمقدورها انتهاج سياسات زراعية تدعم أهدافها الإنمائية واستراتيجياتها الرامية إلى الحد من الفقر وأمنها الغذائي وشواغلها المعيشية، وأن الشواغل غير المتصلة بالتجارة ستؤخذ في الحسبان؛
</seg>
<seg id="42559">
        (ج) الوفاء بصورة ملموسة بالالتزام بمعالجة قضايا القطن معالجة طموحة وعاجلة ومحددة ضمن المفاوضات المتعلقة بالزراعة، على النحو المنصوص عليه في المرفق ألف من القرار؛
</seg>
<seg id="42560">
        (د) بلورة طرائق لسبل وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق، عملا بالمرفق باء من القرار، لخفض التعريفات الجمركية أو، حسب الاقتضاء، إزالتها، بما في ذلك خفض أو إزالة الزيادات القصوى في التعريفات الجمركية والتعريفات الجمركية المرتفعة وتصاعد التعريفات الجمركية، وكذلك الحواجز غير الجمركية، وبخاصة التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات التي تتسم بأهمية تصديرية للبلدان النامية، مع تغطية المنتجات بصورة شاملة وعدم استبعاد أي منها مسبقا، والتذكير أيضا بأهمية المعاملة الخاصة والتفضيلية وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تطبيقا كاملا في التزامات خفض التعريفات بالنسبة للبلدان النامية كأجزاء متكاملة من هذه الطرائق؛
</seg>
<seg id="42561">
        (هـ) إجراء مفاوضات بشأن التجارة في الخدمات، على النحو المنصوص عليه في المرفق جيم من القرار، بغية توفير فرص فعالة للوصول إلى الأسواق لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية؛ وللوصول إلى نتائج موضوعية، يسعى الأعضاء إلى كفالة ارتفاع مستوى نوعية العروض بحلول أيار/مايو 2005، ولا سيما في القطاعات وطرق الإمداد التي تتسم بأهمية تصديرية للبلدان النامية، مع إيلاء اهتمام خاص لأقل البلدان نموا، واستهداف تحقيق مستويات مرتفعة بصورة مطردة من تحرير التجارة دون أي استبعاد مسبق لأي من قطاعات الخدمات أو طرق الإمداد؛ ويولى اهتمام خاص للقطاعات وطرق الإمداد التي تتسم بأهمية تصديرية للبلدان النامية، مع ملاحظة اهتمام البلدان النامية وغيرها من الأعضاء بالطريقة 4؛
</seg>
<seg id="42562">
        (و) تعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات المتصلة بالتجارة من أجل زيادة فعالية مشاركة البلدان النامية في المفاوضات، لتيسير تنفيذها لقواعد منظمة التجارة العالمية، ولتمكينها من التكيف وتنويع اقتصاداتها؛
</seg>
<seg id="42563">
        (ز) تحقيق تقدم في المفاوضات الرامية إلى توضيح وتحسين الضوابط الموضوعة بموجب الاتفاقات في مجالات مكافحة الإغراق والإعانات والتدابير التعويضية، مع الحفاظ على مفاهيم تلك الاتفاقات ومبادئها الأساسية وفعاليتها، وأخذ احتياجات البلدان النامية في الاعتبار، وفقا للفقرة 1 (و) من القرار؛
</seg>
<seg id="42564">
        (ح) تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية في إطار استعراض التفاهم المتعلق بتسوية المنازعات، وفقا للفقرة 1 (و) من القرار؛
</seg>
<seg id="42565">
        (ط) إجراء مفاوضات بشأن تيسير التجارة، التي ينبغي أن تأخذ نتائجها في كامل الاعتبار مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية وأقل البلدان نموا، وفقا للمرفق دال من القرار؛
</seg>
<seg id="42566">
        8 - تعيد تأكيد أهمية توفير فرص الوصول إلى الأسواق، وتذكر في هذا الصدد بأهمية احترام ضوابط منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك في مجال مكافحة الإغراق، لتحقيق عدة أهداف منها تجنب التطبيق المتعسف لتدابير مكافحة الإغراق وغيرها من التدابير المخلة بالتجارة؛
</seg>
<seg id="42567">
        9 - تعيد أيضا تأكيد أهمية التطبيق الكامل لاتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن المنسوجات والملابس([1]) انظر: الصكوك القانونية التي تتضمن نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، الموقعة في مراكش في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، رقم المبيع GATT 1994-7).)، الذي ينص على الإنهاء التدريجي التام للحصص المتعلقة بالمنسوجات والملابس بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2004؛
</seg>
<seg id="42568">
        10 - تعيد كذلك تأكيد أهمية البعد الإنمائي للاتفاق الخاص بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية([1]) انظر: الصكوك القانونية التي تتضمن نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، الموقعة في مراكش في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، رقم المبيع GATT 1994-7).)؛
</seg>
<seg id="42569">
        11 - تدعو جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى أن ينفذوا بشكل فعال القرار الذي اتخذه المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في 30 آب/أغسطس 2003([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/540. متاح على: http://docsonline.wto.org.) بشأن تنفيذ الفقرة 6 من إعلان الدوحة المتعلق بالاتفاق الخاص بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/MIN/(01)/DEC/2. متاح على: http://docsonline.wto.org.)، وذلك لمعالجة المشاكل التي تواجهها البلدان التي تملك قدرات تصنيعية غير كافية، أو لا تملك قدرات تصنيعية في قطاع المستحضرات الطبية، في الحصول على الأدوية بأسعار ميسورة عند مكافحة المشاكل الخطيرة في مجال الصحة العامة، التي تؤثر في كثير من البلدان النامية وأقل البلدان نموا، ولا سيما تلك المشاكل الناجمة عن أوبئة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا وغيرها من الأوبئة، وإلى أن يضعوا، حسب ما اتفق عليه المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بصدد الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية في 16 حزيران/يونيه 2004، حلا دائما على وجه السرعة من خلال تعديل الاتفاق الخاص بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية على أساس توصيات المجلس التي ستقدم في آذار/مارس 2005؛
</seg>
<seg id="42570">
        12 - تدعو المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى مواصلة تعزيز أنشطتها الإنمائية والاستمرار في التعاون مع المنظمات الدولية المعنية؛
</seg>
<seg id="42571">
        13 - تؤكد أن اتخاذ أو إنفاذ أية تدابير لازمة لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات يجب ألا يكون بالصورة التي تشكل تمييزا تعسفيا أو غير مبرر أو تقييدا مقنعا للتجارة الدولية، مع الاعتراف بحقوق أعضاء منظمة التجارة العالمية في تحديد المستوى الملائم لهم من الحماية الصحية أو حماية صحة النبات وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتسلم بضرورة تيسير المشاركة المتزايدة للبلدان النامية في عمل المنظمات الدولية المختصة بوضع المعايير، وكذلك أهمية توفير المساعدة المالية والتقنية وبذل جهود بناء القدرات لتمكين الأعضاء من الاستجابة بصورة ملائمة لاستحداث أية تدابير جديدة؛
</seg>
<seg id="42572">
        14 - تشدد على أنه ينبغي التصدي على سبيل الأولوية للمسائل المتصلة بالتجارة والديون والتمويل ونقل التكنولوجيا، التي يشملها على النحو الواجب برنامج عمل الدوحة، وذلك وفقا لبرنامج عمل الدوحة ولقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004؛
</seg>
<seg id="42573">
        15 - تذكر بالتزام أعضاء منظمة التجارة العالمية، وفقا لولايات الدوحة، بإحراز تقدم في مجالات القواعد والتجارة والبيئة والجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، على النحو المنصوص عليه في قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 1 آب/ أغسطس 2004؛
</seg>
<seg id="42574">
        16 - تؤكد أهمية الاضطلاع بعملية تتسم بالانفتاح والشفافية والشمولية والديمقراطية، وأهمية وجود إجراءات من أجل العمل الفعال للنظام التجاري المتعدد الأطراف يكون من شأنها إتاحة الشفافية الداخلية والمشاركة الفعلية للأعضاء، بما في ذلك في عملية صنع القرار، وتمكنهم من كفالة مراعاة مصالحهم الحيوية على النحو الواجب في نتائج المفاوضات التجارية؛
</seg>
<seg id="42575">
        17 - تؤكد أيضا أهمية تيسير انضمام جميع البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، التي تتقدم بطلب العضوية في منظمة التجارة العالمية، وفقا لمعاييرها، مع مراعاة الفقرة 21 من القرار 55/182، وللتطورات اللاحقة، وتدعو إلى تطبيق المبادئ التوجيهية لمنظمة التجارة العالمية المتعلقة بانضمام أقل البلدان نموا إليها تطبيقا فعالا ونـزيها؛
</seg>
<seg id="42576">
        18 - تدعو أعضاء المجتمع الدولي إلى بحث مصالح الدول غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في سياق تحرير التجارة؛
</seg>
<seg id="42577">
        19 - تشدد على أن الترتيبات التجارية الثنائية والإقليمية ينبغي أن تكمل أهداف النظام التجاري المتعدد الأطراف، وتؤكد، في هذا السياق، أهمية توضيح وتحسين الضوابط والإجراءات في ظل الأحكام الحالية لمنظمة التجارة العالمية، التي تنطبق على الاتفاقات التجارية الإقليمية وفقا للفقرة 29 من إعلان الدوحة الوزاري، مع أخذ الجوانب الإنمائية للاتفاقات التجارية الإقليمية في الاعتبار، وتحث مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على أن يقدم، في إطار ولايته، مساهمات تقنية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="42578">
        20 - تلاحظ مع التقدير الخطوات المستقلة التي اتخذتها بعض البلدان في توفير المساعدة المتصلة بالتجارة، وعن طريق تبسيط الإجراءات الإدارية، لتيسير وصول صادرات البلدان النامية إلى أسواقها؛
</seg>
<seg id="42579">
        21 - تعيد تأكيد الالتزامات التي قطعت في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا الذي عقد في بروكسل في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001([1]) انظر A/CONF.191/13.)، وتهيب، في هذا الصدد، بالبلدان المتقدمة النمو التي لم تقم بعد بإلغاء الرسوم والحصص التي تعوق وصول صادرات جميع أقل البلدان نموا إلى الأسواق، أن تعمل على تحقيق هذا الهدف، وتلاحظ أن بحث المقترحات المتعلقة بمساهمة البلدان النامية في تحسين فرص وصول أقل البلدان نموا إلى الأسواق سيكون مفيدا أيضا؛
</seg>
<seg id="42580">
        22 - ترحب بالالتزام بالمتابعة النشطة لبرنامج عمل منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بمعالجة القضايا والشواغل المتصلة بالتجارة، التي تؤثر في اندماج البلدان ذات الاقتصادات الصغيرة والضعيفة بدرجة أكبر في النظام التجاري المتعدد الأطراف بطريقة تتناسب وظروفها الخاصة وتدعم جهودها من أجل التنمية المستدامة، وفقا للفقرة 35 من إعلان الدوحة الوزاري؛
</seg>
<seg id="42581">
        23 - تعترف بالمشاكل والاحتياجات الخاصة لدى البلدان النامية غير الساحلية ضمن إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، وتدعو، في هذا الصدد، إلى تنفيذ برنامج عمل ألماتي([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية بشأن التعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 A/CONF.202/3))، المرفق الأول.) بشكل كامل وفعلي، وتؤكد ضرورة أن تنفذ المنظمات الدولية والجهات المانحة المعنية، وفق نهج يضم أصحاب المصلحة المتعددين، توافق آراء ساو باولو([1]) المرجع نفسه، الجزء الثاني.) الذي اعتمد في 18 حزيران/يونيه 2004 في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في ساو باولو، البرازيل، وبخاصة الفقرتان 66 و 84 منه؛
</seg>
<seg id="42582">
        24 - تعترف أيضا بأهمية التصدي بصورة جادة لشواغل البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية، وذلك نظرا للتقلب المستمر في الأسعار العالمية للسلع الأساسية وغير ذلك من العوامل، وبأهمية دعم الجهود التي تبذلها هذه البلدان لإعادة هيكلة القدرة التنافسية لقطاعات السلع الأساسية فيها وتنويعها وتعزيزها، وتلاحظ، في هذا الصدد، قيام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بتشكيل فرقة عمل دولية معنية بالسلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="42583">
        25 - تشدد على ضرورة معالجة شواغل عدد من البلدان النامية فيما يتعلق بتقلص الأفضليات وأثر تحرير التجارة في الإيرادات التي تحققها من التعريفات الجمركية؛
</seg>
<seg id="42584">
        26 - تؤكد أهمية تعزيز التجارة والتعاون بين بلدان الجنوب في إطار جغرافيا تجارية جديدة ناشئة تكمل التجارة والتعاون بين بلدان الشمال والجنوب، وتحيط علما بالقرار المتخذ في حزيران/يونيه 2004 والذي يقضي ببدء الجولة الثالثة من المفاوضات بشأن النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="42585">
        27 - تعترف بأن من الأهمية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية أن تنظر في تخفيض الحواجز التجارية فيما بينها؛
</seg>
<seg id="42586">
        28 - تعرب عن قلقها إزاء اتخاذ عدد من الإجراءات الانفرادية التي لا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتضر بصادرات جميع البلدان، ولا سيما صادرات البلدان النامية، ويترتب عليها أثر كبير في المفاوضات الجارية لمنظمة التجارة العالمية وكذلك في تحقيق البعد الإنمائي للمفاوضات التجارية وزيادة تعزيزه؛
</seg>
<seg id="42587">
        29 - تشدد على أهمية تطوير القدرات البشرية والمؤسسية والتنظيمية والقدرات في مجال البحث والتنمية وهياكلها الأساسية الرامية إلى تعزيز قدرات جانب العرض والقدرة التنافسية، وكذلك ضمان تهيئة بيئة دولية مؤاتية من أجل اندماج البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في النظام التجاري الدولي اندماجا تاما وفعالا؛
</seg>
<seg id="42588">
        30 - تؤكد أهمية تعزيز وتمكين البيئة التجارية والاستثمارية وبيئة الأعمال التجارية من خلال اتخاذ تدابير داخلية مناسبة، وتهيئة أوضاع مؤاتية لتشجيع الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية والجهود المبذولة لمنع وإلغاء الممارسات المناهضة للمنافسة، وتعزيز مسؤولية ومساءلة الشركات العاملة على الصعيدين الدولي والوطني على حد سواء، بما يمكن المنتجين والمشاريع والمستهلكين في البلدان النامية من الاستفادة من تحرير التجارة، وتشجع البلدان النامية على النظر في وضع قوانين وأطر للمنافسة تتناسب على أفضل وجه مع احتياجاتها الإنمائية وإكمالها بالمساعدة التقنية والمالية من أجل بناء القدرات، مع مراعاة أهداف السياسات الوطنية وما يعترض القدرات من قيود مراعاة تامة؛
</seg>
<seg id="42589">
        31 - تلاحظ أن الوثائق الختامية للدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أكدت على أهمية قيام جميع البلدان بتعزيز التماسك بين استراتيجيات التنمية الوطنية والعمليات الاقتصادية العالمية في اتجاه تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، وبخاصة بالنسبة للبلدان النامية، وعززت، في هذا الصدد، توافق الآراء على أن التجارة وسيلة من وسائل تحقيق النمو والتنمية وأنه يتعين على النظام التجاري الدولي والمفاوضات التجارية أن يسهلا تحقيق المكاسب الإنمائية؛
</seg>
<seg id="42590">
        32 - تلاحظ أيضا الولاية المهمة والفريدة الموكلة إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، التي أعيد تأكيدها في دورته الحادية عشرة، وتؤيد ما يواصل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عمله من أجل دعم إدماج البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بصورة فعلية ومفيدة في الاقتصاد العالمي بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية؛
</seg>
<seg id="42591">
        33 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن يقوم، وفقا لولايته، برصد وتقييم تطور النظام التجاري الدولي والاتجاهات السائدة في التجارة الدولية من منظور إنمائي، وبخاصة تحليل القضايا موضع الاهتمام بالنسبة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، مما يدعمها في مجال صياغة وتنفيذ واستعراض السياسات والخيارات التجارية الوطنية والمتصلة بالتجارة، بغية زيادة نصيبها من التجارة العالمية إلى أقصى حد؛
</seg>
<seg id="42592">
        34 - تكرر تأكيد أهمية دعم برامج مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وأنشطته في ميدان التعاون التقني وبناء القدرات التي تساعد البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في التجارة الدولية والمفاوضات التجارية، وخصوصا دعما لمشاركتها في برنامج عمل الدوحة، بما في ذلك الإطار المتكامل لتقديم المساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا والبرنامج المتكامل المشترك لتقديم المساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="42593">
        35 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتعاون مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الستين عن تنفيذ هذا القرار وعن التطورات الحاصلة في النظام التجاري المتعدد الأطراف، وذلك في إطار البند الفرعي المعنون "التجارة الدولية والتنمية".
</seg>
<seg id="42594">
        القرار 59/222
</seg>
<seg id="42595">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/481/Add.2، الفقرة 6)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="42596">
        59/222 - النظام المالي الدولي والتنمية
</seg>
<seg id="42597">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42598">
        إذ تشير إلى قراريها 55/186 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/181 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 والمعنونين كليهما "نحو هيكل مالي دولي معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية، ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية"، وكذلك قراريها 57/241 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/202 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="42599">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وإلى قرارها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002 الذي أيدت فيه توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="42600">
        وإذ تشدد على أنه ينبغي للنظام المالي الدولي أن يواصل تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وأن يتيح في الوقت نفسه وبطريقة متسقة تعبئة جميع مصادر التمويل من أجل التنمية، بما في ذلك تعبئة الموارد المحلية وتدفقات الاستثمارات الدولية والمساعدة الإنمائية الرسمية وتخفيف عبء الديون الخارجية، وإيجاد نظام تجاري عالمي يتسم بالانفتاح والإنصاف والخضوع للقواعد وبإمكانية التنبؤ به وعدم التمييز،
</seg>
<seg id="42601">
        وإذ تكرر تأكيد أن النجاح في تحقيق هدفي التنمية والقضاء على الفقر يعتمد على الإدارة الجيدة داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي، وإذ تؤكد أن السياسات الاقتصادية السليمة، والمؤسسات الديمقراطية الراسخة التي تستجيب لاحتياجات السكان، والهياكل الأساسية المتطورة تشكل الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل،
</seg>
<seg id="42602">
        وإذ تسلم بأن البيئة الاقتصادية المؤاتية ينبغي أن تساهم، في جملة أمور، في بناء قطاع دينامي للأعمال التجارية يعمل بشكل جيد، وأن تشمل جهودا لزيادة تعزيز الإدارة الجيدة للشركات والقطاع العام، ولمكافحة الفساد في القطاعين الخاص والعام، وتشجيع توطيد واحترام سيادة القانون،
</seg>
<seg id="42603">
        وإذ تشجع على تحقيق المزيد من التقدم بشأن موضوع مشاركة البلدان النامية في عمليات صنع القرار الاقتصادي الدولي ووضع المعايير الدولية، بما فيها تلك التي تنفذها مؤسسات بريتون وودز وغيرها من المؤسسات الاقتصادية والمالية والمجموعات المخصصة، مع الترحيب في الوقت ذاته بالخطوات التي تم اتخاذها بغرض تعزيز قدرة البلدان النامية على المشاركة بفعالية في المؤسسات المالية الدولية،
</seg>
<seg id="42604">
        وإذ تسلم بضرورة التعجيل بتعزيز تماسك النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية وإدارتها واتساقها، وأهمية كفالة أن تكون منفتحة ونـزيهة وشاملة كي تكمل الجهود الإنمائية الوطنية الرامية إلى كفالة النمو الاقتصادي المطرد وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية،
</seg>
<seg id="42605">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى توفير تمويل إضافي مستقر ويمكن التنبؤ به لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ خطط استثمارية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
</seg>
<seg id="42606">
        وإذ ترحب بالمبادرة التي طرحها رؤساء البرازيل وشيلي وفرنسا ورئيس وزراء إسبانيا، بدعم من الأمين العام، لعقد مؤتمر قمة قادة العالم للعمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، في نيويورك، في 20 أيلول/سبتمبر 2004،
</seg>
<seg id="42607">
        وإذ تحيط علما بمذكرة الأمين العام عن المصادر المبتكرة لتمويل التنمية([1]) A/59/272.)،
</seg>
<seg id="42608">
        وإذ تكرر التأكيد على ضرورة تعزيز الدور القيادي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تشجيع التنمية،
</seg>
<seg id="42609">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/218 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="42610">
        2 - تلاحظ أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الانتعاش، ويدعمه نمو في بعض البلدان النامية، وأن النمو الاقتصادي ينبغي تعزيزه ومواصلته، وتؤكد أهمية قيام كافة البلدان والمؤسسات ببذل جهود تعاونية لمواجهة أخطار عدم الاستقرار المالي ولضمان تحقيق انتعاش قوي ومطرد كوسيلة لتحقيق المزيد من الاستقرار المالي، وتسلم، في هذا الصدد، بالجهود التي بذلت مؤخرا على صعيد التعاون النقدي الإقليمي؛
</seg>
<seg id="42611">
        3 - تلاحظ أيضا استمرار التحويل الصافي للخارج للموارد المالية من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة النمو، مع التسليم بالاستثمار في الخارج الذي تنفذه بعض البلدان النامية كمؤشر لاندماجها في الاقتصاد العالمي، وتشدد على ضرورة اتخاذ تدابير ملائمة على الصعيدين الوطني والدولي لمعالجة هذه المسألة، وتلاحظ كذلك ما بذل من جهود حتى الآن لبلوغ هذه الغاية، وأن تلك التحويلات تدل في الوقت الراهن بالنسبة لبعض البلدان النامية على حدوث تطورات إيجابية في الميزان التجاري، وهي أمر مطلوب، في جملة أمور، لتسديد الديون وتسمح بشراء الأصول الأجنبية؛
</seg>
<seg id="42612">
        4 - تشدد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي الدولي والنمو المستدام، وترحب بالجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي تحقيقا لهذه الغاية، وكذلك إقدام لجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية على بحث السبل الكفيلة بشحذ الأدوات المخصصة لتعزيز الاستقرار المالي الدولي ومواصلة العمل لمنع الأزمات عن طريق جملة أمور، منها تنفيذ الرقابة بشكل عادل، ومن ذلك الرقابة على الصعيد الإقليمي وتشديد الرقابة على أسواق رأس المال والبلدان التي لها أهمية بشكل منتظم وعلى صعيد إقليمي، وذلك بغية تحقيق جملة أمور، منها التحديد المبكر للمشاكل والأخطار، وإدماج تحليلات القدرة على تحمل الديون، وتعزيز الاستجابات المناسبة على مستوى السياسات، وإمكانات توفير التمويل والأدوات الأخرى المخصصة لمنع بروز أو انتشار الأزمات المالية، وزيادة أوجه التحسن في شفافية بيانات الاقتصاد الكلي والمعلومات الإحصائية المتعلقة بتدفقات رؤوس الأموال الدولية؛
</seg>
<seg id="42613">
        5 - تشدد أيضا على أهمية الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لزيادة القدرة على التكيف مع الأخطار المالية، وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية القيام على نحو أفضل بتقييم عبء ديون أحد البلدان وقدرته على خدمة الديون في مجالي منع الأزمات وحلها، وترحب بمواصلة عمل صندوق النقد الدولي لتقييم القدرة على تحمل عبء الديون؛
</seg>
<seg id="42614">
        6 - تكرر التأكيد في هذا الصدد على أهمية التدابير الرامية إلى التخفيف من أثر التقلب المفرط في تدفقات رأس المال القصيرة الأجل وتحسين شفافية التدفقات المالية والمعلومات المتصلة بها، ووجوب النظر فيها؛
</seg>
<seg id="42615">
        7 - تلاحظ ما تتركه الأزمة المالية أو أخطار العدوى من أثر في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بصرف النظر عن حجمها، وترحب، في هذا الصدد، بالجهود التي تبذلها المؤسسات المالية الدولية في دعمها للبلدان من أجل الاستمرار في تكييف جملة مرافقها ومواردها المالية، استنادا إلى مجموعة كاملة من السياسات، مع مراعاة آثار الدورات الاقتصادية، كلما اقتضى الأمر ذلك، ومع المراعاة الواجبة للإدارة المالية السليمة والأوضاع الخاصة بكل حالة لمنع هذه الأزمات والاستجابة لها في الوقت المناسب وبطريقة ملائمة؛
</seg>
<seg id="42616">
        8 - تؤكد أهمية المؤسسات المحلية القوية في تعزيز الأنشطة التجارية والاستقرار المالي من أجل تحقيق النمو والتنمية عن طريق جملة أمور تشمل السياسات السليمة في مجال الاقتصاد الكلي، والسياسات الرامية إلى تعزيز القواعد التنظيمية للشركات والقطاعين المالي والمصرفي، وتؤكد أيضا ضرورة أن تشجع مبادرات التعاون الدولي في هذه المجالات تدفقات رأس المال إلى البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="42617">
        9 - تلاحظ أن إيجاد بيئة تشجع على تنمية قطاع الأعمال التجارية المحلية يستدعي أن تنفذ البلدان سياسات ملائمة للتقليل إلى أدنى حد من أخطار الصدمات الخارجية وللتصدي لها ولآثارها من خلال جملة أمور تشمل النمو والعمالة، وتشجع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على أن يراعيا الأوضاع الخاصة للبلدان النامية في تحديد توجهها في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="42618">
        10 - تؤكد أهمية المضي قدما بالجهود الرامية إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي على النحو المتوخى في توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وتشجع، في هذا الصدد، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مواصلة دراسة المسائل المتعلقة بإسماع صوت البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتحقيق مشاركتها الفعالة في عمليات اتخاذ القرار؛
</seg>
<seg id="42619">
        11 - ترحب بالعمل المتواصل الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي بشأن الحصص، وتلاحظ إتمام الصندوق للاستعراض العام الثاني عشر للحصص، الذي أشار التقرير المتعلق به إلى كفاية المستوى الحالي لموارد الصندوق، وأن المجلس التنفيذي يعتزم، خلال فترة الاستعراض العام الثالث عشر، رصد موارد الصندوق عن كثب وتقييم مدى كفايتها، والنظر في التدابير الكفيلة بتوزيع الحصص على نحو يعكس التطورات التي شهدها الاقتصاد العالمي، والنظر في التدابير الكفيلة بتعزيز إدارة الصندوق؛
</seg>
<seg id="42620">
        12 - تلاحظ التحليل المستمر الذي يقوم به البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما ورد في بيان لجنة التنمية المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2004([1]) انظر: الدراسة الاستقصائية لصندوق النقد الدولي، المجلد 33، الرقم 18 (11 تشرين الأول/أكتوبر 2004). متاح أيضا على: www.imf.org/imfsurvey.)، المتعلق باقتراحات طرق التمويل لتكملة تدفقات المعونة المتزايدة والالتزامات بالآليات الابتكارية وجدواها التقنية؛
</seg>
<seg id="42621">
        13 - تتطلع إلى مواصلة النظر في موضوع المصادر الابتكارية والإضافية المحتملة لتمويل التنمية من جميع المصادر، العامة والخاصة، والمحلية والخارجية، مع وضع الجهود والمساهمات والمناقشات الدولية في الاعتبار ضمن الإطار الشامل لمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية؛
</seg>
<seg id="42622">
        14 - تعيد تأكيد الحاجة إلى اعتماد سياسات واتخاذ تدابير لخفض تكلفة نقل تحويلات المهاجرين إلى البلدان النامية، وترحب بجهود الحكومات وأصحاب المصلحة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="42623">
        15 - تؤكد أهمية ضمان مشاركة البلدان النامية مشاركة فعالة وعلى قدم المساواة في وضع المعايير والقوانين المالية، وتشدد على ضرورة كفالة تنفيذها بشكل طوعي وتدريجي، كمساهمة في الحد من احتمالات تعرضها للأزمات المالية وأخطار العدوى، وتلاحظ أن أكثر من مائة بلد شارك أو وافق على المشاركة في برنامج مشترك بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن تقييم القطاع المالي([1]) انظر A/59/218 و Corr.1، الفقرة 15.)؛
</seg>
<seg id="42624">
        16 - تدعو المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية والصناديق الإنمائية إلى مواصلة الاضطلاع بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بما في ذلك من خلال تنسيق العمل، حسب الاقتضاء، وتؤكد أن المصارف الإنمائية الإقليمية والمؤسسات المالية دون الإقليمية المعززة تضيف دعما ماليا مرنا إلى الجهود الإنمائية الوطنية والإقليمية، مما يدعم ملكيتها وفعاليتها بوجه عام، وتعد مصدرا أساسيا للمعارف والخبرات بالنسبة لأعضائها من البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="42625">
        17 - تدعو المؤسسات المالية المتعددة الأطراف إلى أن تواصل جهدها في تقديم المشورة في مجال السياسات وتقديم المساعدة التقنية والدعم المالي للبلدان الأعضاء، وأن تستند إلى استراتيجيات مملوكة وطنيا للإصلاح والتنمية، وأن تولي الاعتبار اللازم للاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ولقدراتها التنفيذية، وأن تقلل إلى أدنى حد ممكن من الآثار السلبية لبرامج التكيف الهيكلي في الشرائح الضعيفة في المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار في الوقت ذاته أهمية سياسات واستراتيجيات العمالة والقضاء على الفقر التي تراعي نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="42626">
        18 - تؤكد ضرورة التحسين المستمر لمعايير إدارة الشركات والقطاع العام، بما في ذلك المحاسبة ومراجعة الحسابات واتخاذ تدابير لضمان الشفافية، مع ملاحظة الآثار المدمرة للسياسات غير الملائمة؛
</seg>
<seg id="42627">
        19 - تسلم بالعمل المتواصل لاتباع نهج أكثر شمولا لعمليات إعادة تشكيل الديون السيادية، وتؤيد زيادة إدراج بنود العمل الجماعي في إصدارات السندات الدولية، وتشجع بقوة البلدان الرائدة في إصدار السندات، والقطاع الخاص على إحراز تقدم كبير بشأن إعداد مدونة فعالة لقواعد السلوك، مع مراعاة ضرورة عدم منع التمويل الطارئ في أوقات الأزمات، وتشجيع التقاسم المنصف للأعباء والحد من الأخطار المعنوية، وهو ما من شأنه أن يجمع المدينين والدائنين معا من أجل إعادة هيكلة الديون التي لا يمكن تحملها، في الوقت المناسب وبطريقة فعالة؛
</seg>
<seg id="42628">
        20 - ترحب بالجهود المستمرة، بما في ذلك الجهود التي تقوم بها مؤسسات بريتون وودز، لتحسين عملية تقييم القدرة على تحمل عبء الديون في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، من خلال جملة أمور من بينها تطوير أدوات أفضل لمعالجة الصدمات الآتية من الخارج، وضرورة أخذ العوامل الخاصة بتلك البلدان بعين الاعتبار؛
</seg>
<seg id="42629">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="42630">
        22 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند الفرعي المعنون "النظام المالي الدولي والتنمية"، في إطار البند المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي".
</seg>
<seg id="42631">
        القرار 59/223
</seg>
<seg id="42632">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/481/Add.3، الفقرة 7)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="42633">
        59/223 - أزمة الديون الخارجية والتنمية
</seg>
<seg id="42634">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42635">
        إذ تشير إلى قرارها 58/203 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن أزمة الديون الخارجية والتنمية،
</seg>
<seg id="42636">
        وإذ تعيد تأكيد توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، الذي يسلم بأن تمويل الديون التي يمكن تحملها عنصر مهم لحشد الموارد للاستثمار العام والخاص،
</seg>
<seg id="42637">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية المعتمد في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي يعيد تأكيد الحاجة إلى القيام بمعالجة شاملة وفعالة لمشاكل الديون التي تواجهها البلدان النامية المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل،
</seg>
<seg id="42638">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003،
</seg>
<seg id="42639">
        وإذ يساورها القلق لأن عددا من البلدان النامية لم يستفد بما فيه الكفاية من الانتعاش الاقتصادي العالمي الحالي فيما يبذله من جهود لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وبخاصة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، حيث يمكن أن يؤثر استمرار الديون والتزامات خدمة الديون تأثيرا سلبيا في تنميتها المستدامة،
</seg>
<seg id="42640">
        وإذ ترحب بالتمديد الإضافي لشرط انقضاء أجل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وإذ تلاحظ أن المبادرة تهدف إلى تعزيز القدرة على تحمل الديون في أفقر البلدان، وأن تنفيذ هذه المبادرة يمكن تعزيزه عن طريق تبسيط الشروط، وإذ تشدد في هذا الصدد على ضرورة ضمان ألا يستعاض بتخفيف عبء الديون عن مصادر التمويل الأخرى، وإذ تسلم كذلك بما أحرز من تقدم في تنفيذ هذه المبادرة([1]) تجاوز خمسة عشر بلدا نقطة الإكمال، وقام سبعة وعشرون بلدا بإعادة توجيه قدر كبير من الأموال من خدمة الديون إلى النفقات الاجتماعية.)، وإذ ترحب بالنداء الوارد في البيان الذي أصدرته لجنة التنمية المشتركة التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2004([1]) انظر: الدراسة الاستقصائية لصندوق النقد الدولي، المجلد 33، الرقم 18 (11 تشرين الأول/أكتوبر 2004). متاح أيضا على: www.imf.org/imfsurvey.)، الذي يحث فيه جميع الدائنين على المشاركة في المبادرة،
</seg>
<seg id="42641">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/219.)؛
</seg>
<seg id="42642">
        2 - تشدد على أن على الدائنين والمدينين أن يشتركوا في تحمل مسؤولية منع حالات الديون التي لا يمكن تحملها وإيجاد حلول لها في الوقت الملائم وبطرق فعالة، وتؤكد الحاجة إلى مواصلة الجمع بينهم في المنتديات الدولية ذات الصلة، وتؤكد مجددا، في هذا الصدد، أن النظام المالي الدولي، إلى جانب تعزيز التمويل الخارجي الرسمي والخاص، والاستثمار المباشر الأجنبي، عناصر أساسية للتوصل إلى حلول دائمة؛
</seg>
<seg id="42643">
        3 - تؤكد أن تخفيف عبء الدين يمكن أن يؤدي دورا أساسيا في الإفراج عن الموارد التي ينبغي توجيهها نحو الأنشطة المتسقة مع القضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي المطرد، والتنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وتحث، في هذا الصدد، البلدان على توجيه الموارد المفرج عنها من خلال تخفيف عبء الدين، وبوجه خاص من خلال إلغاء الديون وخفضها، نحو تحقيق هذه الأهداف؛
</seg>
<seg id="42644">
        4 - تؤكد أيضا أن القدرة على تحمل الديون تعتمد على تضافر عدة عوامل على الصعيدين الدولي والوطني، وتشدد على لزوم عدم استخدام أي مؤشر بمفرده للتوصل إلى أحكام نهائية بشأن القدرة على تحمل الديون، وتشدد، في هذا الصدد، مع التسليم بالحاجة إلى استخدام مؤشرات شفافة وقابلة للمقارنة، على ضرورة مراعاة ظروف كل بلد على حدة والأثر المترتب على الصدمات الخارجية عند تحليل القدرة على تحمل الديون، وتدعو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن يأخذا في اعتبارهما، لدى تقييمهما القدرة على تحمل الديون، ما يطرأ من تغيرات جوهرية من جراء عوامل عدة، منها الكوارث الطبيعية والصراعات والتغيرات في توقعات النمو على الصعيد العالمي أو في معدلات التبادل التجاري، وبخاصة بالنسبة للبلدان النامية المصدرة للسلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="42645">
        5 - تلاحظ مع القلق أن بعض البلدان التي بلغت نقطة الإكمال فيما يتعلق بمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لم تتمكن، على الرغم مما حققته من تقدم، من اكتساب قدرة دائمة على تحمل الديون، وتؤكد أهمية تشجيع الممارسات المسؤولة في الإقراض والاقتراض، وضرورة مساعدة هذه البلدان على إدارة عمليات الاقتراض التي تقوم بها وتجنب تراكم الديون التي يتعذر تحملها، بما في ذلك من خلال استخدام المنح، وترحب، في هذا الصدد، بالعمل المستمر الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لوضع إطار تطلعي لتحمل الديون للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والبلدان المنخفضة الدخل، وكذلك بالمناقشات الجارية بشأن المبادرات الأخرى الرامية إلى كفالة القدرة على تحمل الديون في الأجل الطويل، بما في ذلك من خلال تخفيض الديون أو إلغائها، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على السلامة المالية للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف؛
</seg>
<seg id="42646">
        6 - تؤكد الحاجة إلى أن يعمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على إبقاء الآثار العامة للإطار بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل قيد الاستعراض، وتدعو إلى توخي الشفافية في حساب التقييمات الخاصة بالسياسات العامة للبلدان وتقييمات المؤسسات، وترحب بما أبدي من نية للكشف عن تصنيفات أداء البلدان الذي قامت به المؤسسة الإنمائية الدولية، التي تشكل جزءا من الإطار؛
</seg>
<seg id="42647">
        7 - تعيد تأكيد الحاجة إلى أن يواصل جميع الدائنين، حسب الاقتضاء، اتخاذ تدابير لتخفيف عبء الدين على نحو حثيث وسريع، بما في ذلك داخل ناديي باريس ولندن والمنتديات ذات الصلة الأخرى، وتعرب عن ترحيبها بالمبادرات الثنائية الأخرى التي تم الاضطلاع بها من أجل خفض الديون التي لم تسدد، ليكون ذلك إسهاما في بناء القدرة على تحمل الديون وتسهيل عملية التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="42648">
        8 - تكرر الدعوة إلى البلدان المتقدمة النمو، حسبما أعرب عنه في إعلان الألفية، إلى أن تكمل البرنامج المعزز لمبادرة تخفيف أعباء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وأن تكفل أن يكون البرنامج ممولا تمويلا كاملا؛
</seg>
<seg id="42649">
        9 - تقر بالجهود التي تبذلها البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتشجعها، وتهيب بهذه البلدان أن تواصل تحسين سياساتها الداخلية وإدارتها الاقتصادية، باتباع جملة وسائل، منها اعتماد استراتيجيات للحد من الفقر، وأن تهيئ بيئة محلية تساعد على تنمية القطاع الخاص والنمو الاقتصادي وعلى الحد من الفقر، بما في ذلك وضع إطار مستقر للاقتصاد الكلي، ووجود أنظمة شفافة وخاضعة للمساءلة في مجال المالية العامة، ومناخ تجاري سليم، ومناخ استثماري يمكن التنبؤ به، وتدعو، في هذا الصدد، جميع الدائنين بمن فيهم الدائنون في القطاعين الخاص والعام، إلى تشجيع تلك الجهود، بالعمل مثلا على مواصلة المشاركة في إنجاز عملية التخفيف من أعباء الديون في إطار المبادرة المعززة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ومواصلة تقديم التمويل الملائم وبشروط ميسرة بالقدر الكافي من جانب المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة؛
</seg>
<seg id="42650">
        10 - تؤكد أهمية الاستمرار في توخي المرونة فيما يختص بمعايير الأهلية للمبادرة المعززة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وبخاصة البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد انتهاء الصراع، والحاجة إلى إبقاء الإجراءات الحسابية والافتراضات الأساسية لتحليل القدرة على تحمل الديون قيد الاستعراض؛
</seg>
<seg id="42651">
        11 - تؤكد أيضا ضرورة إيجاد حل لمشاكل ديون البلدان النامية المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل المثقلة بالديون وغير المؤهلة لتخفيف عبء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتواصل، في هذا الصدد، التشجيع على استكشاف آليات لمعالجة مشاكل ديون تلك البلدان معالجة شاملة قد تتضمن مقايضات الديون بتحقيق تنمية مستدامة، أو ترتيبات لمقايضة الديون بين جهات دائنة متعددة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="42652">
        12 - تحيط علما بأن هناك تسليما بأن ديون بعض البلدان المدينة من غير البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ديون لا يمكن تحملها، وأن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات حكيمة وملائمة لمعالجة هذه المشاكل، وترحب، في هذا الصدد، بنهج إيفيان الذي يأخذ به نادي باريس، وتهيب بالبلدان الدائنة أن تكفل أن تقتصر الاستجابة المعدة لتلائم بدرجة أكبر إعادة هيكلة الدين على حالة العجز الوشيك عن أداء الالتزامات، وألا تعتبرها البلدان الدائنة بديلا عن مصادر تمويل أعلى تكلفة، وأن تعامل ديون هذه البلدان بطريقة تعكس أوجه ضعفها من الناحية المالية وهدف تعزيز قدرتها على تحمل الديون لفترة طويلة؛
</seg>
<seg id="42653">
        13 - تدعو البلدان المانحة إلى أن تواصل، واضعة في اعتبارها تحليلات القدرة على تحمل الديون الخاصة بكل بلد، جهودها الرامية إلى زيادة المنح الثنائية للبلدان النامية، وهو ما يمكن أن يسهم في تحقيق القدرة على تحمل الديون في المدى المتوسط إلى المدى الطويل، وتسلم بضرورة أن تكون البلدان قادرة على الاستثمار في عدة مجالات منها الصحة والتعليم، مع المحافظة على قدرتها على تحمل الدين، وفي هذا الصدد تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات لضمان ألا تنتقص الموارد المقدمة لتخفيف الدين من موارد المساعدة الإنمائية الرسمية؛
</seg>
<seg id="42654">
        14 - ترحب بما يبذله المجتمع الدولي من جهود لتحقيق المرونة، وتؤكد الحاجة إلى مواصلة تلك الجهود في مساعدة البلدان النامية في فترة ما بعد انتهاء الصراع، ولا سيما البلدان المثقلة بالديون والفقيرة، حتى تتمكن من إنجاز خطوات التعمير الأولى اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="42655">
        15 - تسلم بما يضطلع به من أعمال متواصلة من أجل اعتماد نهج أكثر شمولا إزاء إعادة هيكلة الديون السيادية، وتؤيد إدراج المزيد من شروط العمل الجماعي في إصدارات السندات الدولية، وتشجع بقوة البلدان الرائدة في إصدار السندات والقطاع الخاص على إحراز تقدم ملموس فيما يتصل بإعداد مدونة سلوك فعالة، واضعة في اعتبارها ضرورة عدم استبعاد التمويل الطارئ في أوقات الأزمات، لتشجيع التقاسم المنصف للأعباء، وتقليل الأخطار المعنوية إلى أدنى حد، وهو ما سيدفع بالمدينين والدائنين إلى العمل معا بطريقة تتسم بالفعالية وحسن التوقيت، من أجل إعادة هيكلة الديون التي لا يمكن تحملها؛
</seg>
<seg id="42656">
        16 - ترحب بجهود المجتمع الدولي وتهيب به كذلك أن يدعم بناء القدرات المؤسسية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لإدارة الأصول والخصوم المالية، وأن يعزز إدارة الديون التي يمكن تحملها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية الوطنية؛
</seg>
<seg id="42657">
        17 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى القيام، بالتعاون مع اللجان الإقليمية، والمصارف والصناديق الإنمائية، والمؤسسات الأخرى المتعددة الأطراف بمواصلة دراسة إمكانية إنشاء فريق استشاري معني بإدارة الديون الخارجية يرمي إلى تطوير أفضل الممارسات، وتعزيز الاتساق، وتوطيد القدرة المؤسسية في البلدان النامية في مجال إدارة الديون، واضعا في اعتباره ما سبق أن تم إنجازه من أعمال؛
</seg>
<seg id="42658">
        18 - تهيب بجميع الدول الأعضاء وكذلك بمنظومة الأمم المتحدة أن تتخذ التدابير والإجراءات المناسبة من أجل تنفيذ الالتزامات والاتفاقات والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، ولا سيما تلك المتصلة بمسألة مشكلة الديون الخارجية للبلدان النامية، وتدعو مؤسسات بريتون وودز وكذلك القطاع الخاص إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="42659">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن يضمن ذلك التقرير تحليلا شاملا ومستفيضا لمشاكل الديون الخارجية وخدمة الديون التي تعانيها البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="42660">
        20 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين، في إطار البند المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي"، البند الفرعي المعنون "أزمة الديون الخارجية والتنمية".
</seg>
<seg id="42661">
        القرار 59/224
</seg>
<seg id="42662">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/481/Add.4، الفقرة 11)([1]) قدمت قطر (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="42663">
        59/224 - السلع الأساسية
</seg>
<seg id="42664">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42665">
        إذ تشير إلى قراريها 57/236 المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2002 و 58/204 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، وإذ تؤكد الحاجة الماسة إلى كفالة تنفيذهما بالكامل،
</seg>
<seg id="42666">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="42667">
        وإذ تحيط علما بتوافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمـر الدولي لتمويل التنــمية، مونتـيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.II.A.7، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="42668">
        وإذ تحيط علما أيضا بخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="42669">
        وإذ تحيط علما كذلك ببرنامــج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) انظر A/CONF.191/13، الفصل الثاني.)، وبالتقرير المتعلق بأقل البلدان نموا لعام 2004([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.04.II.D.27.)،
</seg>
<seg id="42670">
        وإذ تشير إلى برنامج عمل الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.)، وإذ ترحب بالقرار الذي اتخذه في هذا السياق المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في 1 آب/أغسطس 2004([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/579. متاح على: http://docsonline.wto.org.)،
</seg>
<seg id="42671">
        وإذ تحيط علما بتوافق آراء ساو باولو الذي اعتمدته الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية([1]) TD/412، الجزء الثاني.)، ولا سيما الفقرات المتعلقة بالسلع الأساسية،
</seg>
<seg id="42672">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير مجلس التجارة والتنمية عن أعمال دورته الحادية والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 15 A/59/15))، الجزء الخامس.)،
</seg>
<seg id="42673">
        وإذ تسلم بأن أسعار السلع الأساسية عنصر مهم للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي تعتمد على السلع الأساسية في تأمين قدرتها على تحمل الديون في الأجل الطويل،
</seg>
<seg id="42674">
        وإذ تحيط علما بالأهداف المحددة في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي، وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغــذية، 13-17 تشــرين الثــاني/نـوفمبر 1996 (WFS 96/REP)، الجزء الأول، التذييل.)، وبالوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: بعد مرور خمس سنوات([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية: بعد مرور خمس سنوات، 10-13 حزيران/يونيه 2002، الجزء الأول، التذييل؛ انظر أيضا A/57/499، المرفق.)، التي تعيد تأكيد التعهد بالقضاء على الجوع والفقر،
</seg>
<seg id="42675">
        وإذ تسلم بأن التغييرات الهيكلية في الأسواق الدولية للسلع الأساسية، ولا سيما زيادة التركيز في التجارة والتوزيع، تشكل تحديات جديدة لصغار المزارعين ومنتجي السلع الأساسية ومصدريها في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="42676">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء الصعوبات التي تواجه البلدان النامية في تمويل وتنفيذ برامج التنويع القابلة للبقاء، التي تعتبر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين فرص وصول سلعها الأساسية إلى الأسواق،
</seg>
<seg id="42677">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الاتجاهات والتوقعات العالمية المتعلقة بالسلع الأساسية([1]) A/59/304.)، بما في ذلك أنه في الوقت الذي تحسنت فيه أسعار بعض السلع الأساسية، ظلت الأسعار الحقيقية لسلع أخرى تتجه نحو الانخفاض؛
</seg>
<seg id="42678">
        2 - تسلم بأن كثيرا من البلدان النامية يعتمد بشدة على السلع الأساسية الأولية بوصفها المصدر الرئيسي لعائدات التصدير ولفرص العمل وإدرار الدخل والمدخرات المحلية فيها، وبوصفها القوة المحركة للاستثمار والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="42679">
        3 - تعيد تأكيد أهمية بلوغ الحد الأقصى للمساهمة التي يقدمها قطاع السلع الأساسية في تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، مع مواصلة جهود التنويع في البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="42680">
        4 - تشدد على الحاجة إلى قيام البلدان النامية التي تعتمد بشدة على السلع الأساسية الأولية ببذل جهود لمواصلة تشجيع إيجاد سياسة محلية وبيئة مؤسسية تشجعان على تنويع وتحرير قطاعي التجارة والتصدير وتعززان القدرة على المنافسة؛
</seg>
<seg id="42681">
        5 - تعيد تأكيد أن كل بلد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية، وتسلم بأن البيئة المؤاتية الفعالة على الصعيدين الوطني والدولي تتطلب، في جملة أمور، إطارا سليما للاقتصاد الكلي، وأسواقا تنافسية، وتعريفا واضحا لحقوق الملكية، وبيئة استثمارية جذابة، وإدارة جيدة، وانعدام الفساد، وسياسات تنظيمية محكمة تحمي الصالح العام وتولد الثقة العامة في عمليات السوق؛
</seg>
<seg id="42682">
        6 - تشجع البلدان النامية على أن تقوم، بالدعم اللازم من البلدان المانحة والمجتمع الدولي، بصياغة سياسات محددة للسلع الأساسية من أجل المساهمة في تيسير توسيع التجارة، وتقليل أوجه الضعف، وتحسين سبل كسب العيش والأمن الغذائي، من خلال ما يلي:
</seg>
<seg id="42683">
        (أ) تهيئة بيئة مؤاتية تشجع مشاركة المنتجين الريفيين وصغار المزارعين؛
</seg>
<seg id="42684">
        (ب) مواصلة التنويع في قطاع السلع الأساسية وتعزيز قدرته على المنافسة في البلدان النامية التي تعتمد بشدة على السلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="42685">
        (ج) زيادة تطوير التكنولوجيا وتحسين ما يتصل بالمعلومات من نظم ومؤسسات وموارد بشرية؛
</seg>
<seg id="42686">
        7 - تلاحظ أن ضعف القدرات المؤسسية والتقنية في كثير من البلدان يحد من طاقاتها في مجال العرض وقدرتها على التكيف، وتدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للبلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية في معالجة فقدان قدرتها على المنافسة والاتجاهات السلبية في إنتاج وتجارة السلع الأساسية، وفي اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين سبل كسب العيش والأمن الغذائي في البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية، وذلك بدعم تخطيط وتنفيذ استراتيجيات سلسلة السلع الأساسية، وترحب بالمبادرات المتخذة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="42687">
        8 - تشدد على أهمية المساعدة الإنمائية الرسمية للزراعة والتنمية الريفية، وتدعو البلدان النامية إلى إعطاء أولوية للزراعة والتنمية الريفية في استراتيجياتها وبرامجها الإنمائية الوطنية، ومن بينها الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)، وتدعو، في هذا الصدد، إلى زيادة ما تقدمه البلدان المتقدمة النمو والجهات المانحة من مساعدة إلى هذين القطاعين في البلدان النامية، بتقديم الدعم المالي والتقني للأنشطة الرامية إلى معالجة قضايا السلع الأساسية، ولا سيما احتياجات ومشاكل البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="42688">
        9 - ترحب بالقرار الذي اتخذه أعضاء منظمة التجارة العالمية في 1 آب/أغسطس 2004([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/579. متاح على: http://docsonline.wto.org.)، وتؤكد أهمية تكليل برنامج عمل الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.) بالنجاح؛
</seg>
<seg id="42689">
        10 - تكرر تأكيد أهمية توسيع التجارة والاستثمار في السلع الأساسية بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="42690">
        11 - تشير إلى إمكانات التكامل والتعاون الإقليميين لتحسين فعالية القطاعات التقليدية للسلع الأساسية ودعم جهود التنويع؛
</seg>
<seg id="42691">
        12 - تهيب بالبلدان المتقدمة النمو التي لم تقم بعد بتوفير فرص وصول جميع منتجات البلدان الأقل نموا إلى الأسواق دون إخضاعها للرسوم أو الحصص الجمركية أن تفعل ذلك، وتشجع البلدان النامية التي يكون بمقدورها المساهمة في تحسين فرص وصول أقل البلدان نموا إلى الأسواق على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="42692">
        13 - تسلم بأن البلدان المتقدمة النمو تحظى بثلثي واردات العالم من السلع الأساسية خلاف الوقود، وتعرب عن الحاجة الماسة لاعتماد سياسات وتدابير دولية داعمة لتحسين أداء أسواق السلع الأساسية عن طريق آليات كفؤة وشفافة لتشكيل الأسعار، بما في ذلك بورصات السلع الأساسية، وعن طريق استخدام أدوات مجدية وفعالة لإدارة أخطار أسعار السلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="42693">
        14 - تسلم أيضا بأن متطلبات الأسواق يمكن أن تشكل تحديات هائلة بالنسبة لمنتجي ومصدري السلع الأساسية في البلدان النامية، ولا سيما لصغار المزارعين فيها، وتحث البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو على السواء على اتخاذ الخطوات الملائمة لتمكين هؤلاء المنتجين من الانضمام إلى سلاسل العرض العالمية وتيسير مشاركتهم الفعالة في سلاسل العرض، وتدعو القطاع الخاص إلى تعزيز الشراكات التي تيسر مشاركة صغار المنتجين بفعالية في سلاسل العرض؛
</seg>
<seg id="42694">
        15 - تشجع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والبنك الدولي، والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة على العمل، كل ضمن ولايته، على تعزيز جهودها لتيسير الوصول إلى الأدوات التي تقوم عليها الأسواق، مشفوعة بالرقابة الحصيفة من أجل إدارة أخطار السلع الأساسية التي تنجم عن تقلبات الأسعار والكوارث الطبيعية، وذلك حتى يتسنى معالجة مشاكل السلع الأساسية في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="42695">
        16 - تأسف لأن خطط التخفيف من النقص في الحصائل لم تحقق الأهداف المتوخاة منها أصلا، وتحث الحكومات على مواصلة تقييم الفعالية، بما في ذلك تشغيل نظم التمويل التعويضي للنقص في حصائل التصدير وملاءمتها لاحتياجات المستعملين، وتدعو المنظمات التمويلية الدولية إلى القيام بذلك، وفي هذا الصدد تؤكد أهمية تمكين منتجي السلع الأساسية في البلدان النامية من تأمين أنفسهم ضد الأخطار، بما في ذلك الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="42696">
        17 - تكرر تأكيد دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في معالجة قضايا السلع الأساسية بطريقة شاملة وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة وأحكام توافق آراء ساو باولو([1]) TD/412، الجزء الثاني.)، وفي هذا الصدد تدعو الشركاء في التنمية إلى تقديم الموارد اللازمة لتمكين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من الاضطلاع بتلك الأنشطة؛
</seg>
<seg id="42697">
        18 - تلاحظ مع القلق أن الأسعار الحقيقية لبعض السلع الأساسية لا تزال تتجه نحو الانخفاض، وتطلب إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن يقوما، كل ضمن ولايته، باستكشاف السبل الملائمة لمعالجة هذه المشكلة وتحديد أفضل الممارسات لمعالجة حالات استمرار الإفراط في العرض؛
</seg>
<seg id="42698">
        19 - تهيب بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن يواصل عمله، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المهتمين، بما في ذلك البلدان والمنظمات المانحة، من أجل التشغيل الفعال لفرقة العمل الدولية المعنية بالسلع الأساسية التي دشنت في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وتدعو الأطراف المهتمة إلى تقديم الدعم المالي الطوعي من أجل تشغيلها بفعالية؛
</seg>
<seg id="42699">
        20 - تبرز الحاجة إلى تعزيز الصندوق المشترك للسلع الأساسية وتشجعه على أن يقوم، بالتعاون مع مركز التجارة الدولية المشترك بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والهيئات الأخرى ذات الصلة، بمواصلة تعزيز الأنشطة التي يشملها حسابه الثاني في البلدان النامية بمفهومه الخاص بسلسلة العرض المتمثل في تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق وتحسين موثوقية العرض، وتعزيز التنويع والقيمة المضافة، وتحسين القدرة التنافسية للسلع الأساسية، وتعزيز سلسلة الأسواق، وتحسين هياكل الأسواق، وتوسيع قاعدة التصدير، وتأمين المشاركة الفعالة من قبل أصحاب المصلحة كافة؛
</seg>
<seg id="42700">
        21 - تدعو جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والصندوق المشترك للسلع الأساسية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والجهات المانحة الأخرى إلى القيام، كل ضمن ولايته، بتكثيف دعمهم لتمويل تنويع السلع الأساسية، والتركيز على تنمية قدرة القطاع الخاص، وتعزيز المؤسسات السوقية، وتكوين رابطات قوية لمنتجي السلع الأساسية، مع إسناد دور ملائم للمنتجين، بمن فيهم النساء وصغار المزارعين، وإنشاء هياكل أساسية رئيسية، وحفز الاستثمار؛
</seg>
<seg id="42701">
        22 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين، بالتعاون مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن الاتجاهات والتوقعات العالمية المتعلقة بالسلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="42702">
        23 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعي المعنون "السلع الأساسية"، في إطار البند المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي".
</seg>
<seg id="42703">
        القرار 59/225
</seg>
<seg id="42704">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/482، الفقرة 13)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="42705">
        59/225 - متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية
</seg>
<seg id="42706">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42707">
        إذ تشير إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، المعقود في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002، وإلى قراراتها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002، و 57/250 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، و 57/272 و 57/273 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/230 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، وكذلك قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/34 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2002، و 2003/47 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003، و 2004/64 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2004،
</seg>
<seg id="42708">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، الذي أعد بالتعاون مع أصحاب المصلحة من المؤسسات الرئيسية([1]) A/59/270.)، وبمذكرة الأمين العام عن المصادر المبتكرة لتمويل التنمية([1]) A/59/272.)،
</seg>
<seg id="42709">
        وقد نظرت في الموجز الذي قدمه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلس مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية، المعقود في نيويورك في 26 نيسان/أبريل 2004([1]) A/59/92-E/2004/73.)،
</seg>
<seg id="42710">
        وإذ تقر بالتقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المعلنة والاتفاقات التي تم التوصل إليها في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وبأنه لا يزال يتعين إنجاز ما هو أكثر من ذلك،
</seg>
<seg id="42711">
        وقد صممت على مواصلة تنفيذ هذه الالتزامات والاتفاقات، ومواصلة العمل على أساسها، وتعزيز الإشراك المنسق والمتسق لجميع الأطراف المعنية صاحبة المصلحة في تمويل عملية التنمية،
</seg>
<seg id="42712">
        وإذ تشير إلى الدعوة التي وجهت إلى منظمة التجارة العالمية من أجل تعزيز علاقتها المؤسسية مع الأمم المتحدة، في سياق متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية،
</seg>
<seg id="42713">
        وإذ تلاحظ ما يجري على الساحة الدولية من جهود ومساهمات ومناقشات تهدف إلى تحديد ما يمكن من مصادر مبتكرة وإضافية لتمويل التنمية من جميع المصادر، العامة والخاصة، والداخلية والخارجية، في إطار متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مع التسليم بأن بعض هذه المصادر وطرق استخدامها تدخل في نطاق السلطات السيادية للدول،
</seg>
<seg id="42714">
        وإذ ترحب، في هذا الصدد، بالمبادرة التي طرحها رؤساء البرازيل وشيلي وفرنسا ورئيس وزراء إسبانيا، بدعم من الأمين العام، لعقد مؤتمر قمة قادة العالم في نيويورك في 20 أيلول/سبتمبر 2004 للعمل من أجل مكافحة الجوع والفقر،
</seg>
<seg id="42715">
        وإذ تلاحظ تقرير لجنة القطاع الخاص والتنمية المعنون إطلاق روح تنظيم المشاريع الحرة: تسخير الأعمال التجارية من أجل الفقراء([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.04.III.B.4.)،
</seg>
<seg id="42716">
        وإذ تلاحظ أيضا التحليل المتواصل الذي يجريه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المشار إليه في بيان لجنة التنمية المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2004([1]) انظر: الدراسة الاستقصائية لصندوق النقد الدولي، المجلد 33، الرقم 18 (11 تشرين الأول/أكتوبر 2004). متاح أيضا على: www.imf.org/imfsurvey.)، للاقتراحات المتعلقة بطرائق التمويل من أجل إكمال تدفقات والتزامات المعونة المتزايدة بآليات مبتكرة، وإمكانية تحقيق ذلك من الناحية التقنية،
</seg>
<seg id="42717">
        وإذ ترحب بالدعم المقدم من الدول الأعضاء لمكتب تمويل التنمية بالأمانة العامة من أجل تنظيم مشاورات بين أصحاب المصلحة المتعددين في حدود الولاية المسندة إليه، ووفقا للقرار 58/230،
</seg>
<seg id="42718">
        وإذ تقر بالصلة القوية بين تمويل التنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="42719">
        1 - تكرر الدعوة إلى تنفيذ الالتزامات المعلنة والاتفاقات التي تم التوصل إليها في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7).) تنفيذا تاما، ومواصلة العمل على أساسها؛
</seg>
<seg id="42720">
        2 - تؤكد أهمية المشاركة التامة لجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة في تنفيذ توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) المرجع نفسه، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) على كافة المستويات، وتؤكد أيضا أهمية مشاركتهم التامة في عملية متابعة مونتيري، وفقا للنظام الداخلي للأمم المتحدة، وبخاصة الإجراءات المتعلقة باعتماد وثائق التفويض وطرائق المشاركة المطبقة في المؤتمر وفي عمليته التحضيرية؛
</seg>
<seg id="42721">
        3 - تشدد، وفقا لتوافق آراء مونتيري، على ما يلي:
</seg>
<seg id="42722">
        (أ) أهمية تنفيذ الالتزام بالسياسات السليمة والإدارة الرشيدة على جميع المستويات وسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="42723">
        (ب) أهمية تنفيذ الالتزام بتهيئة بيئة تمكينية لتعبئة الموارد المحلية، وأهمية وضع سياسات اقتصادية سليمة وإقامة مؤسسات ديمقراطية ثابتة تستجيب لاحتياجات الناس وبنية أساسية محسنة، كأساس للنمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل؛
</seg>
<seg id="42724">
        (ج) أهمية تنفيذ الالتزام بتعزيز تماسك واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية، من أجل إكمال جهود التنمية المبذولة على الصعيد الوطني؛
</seg>
<seg id="42725">
        4 - تطلب إلى الأمين العام التشاور مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية من أجل توسيع التعاون القائم حاليا بين المنظمتين في القضايا المتصلة بتمويل التنمية، والاستفادة بالطريقة المخصصة للتفاعل بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في الإعداد للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وذلك من خلال الاستعانة على نحو أفضل بالإمكانيات التي يتيحها الإطار القائم للتعاون؛
</seg>
<seg id="42726">
        5 - تسلم بالمسائل التي تهم، بوجه خاص، البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والتي أقرها توافق آراء مونتيري في الفقرة 28 منه، وبما يمكن أن يمثله من أهمية والدور الذي يمكن أن يؤديه وجود نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي ويستند إلى قواعد محددة ومنفتح وغير تمييزي وعادل، وكذلك تحرير التجارة بصورة هادفة، في حفز النمو الاقتصادي والتنمية، مما يفيد البلدان في جميع مراحل التنمية، وبخاصة في حالة البلدان النامية التي لا تزال التجارة فيها تشكل أحد أهم مصادر تمويل التنمية، وترحب، في هذا الصدد، بالقرار الذي اتخذه المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في 1 آب/أغسطس 2004([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/579. متاح على: http://docsonline.wto.org.)، الذي يكرس من جديد جهود الأعضاء للوفاء بالأبعاد الإنمائية لخطة الدوحة للتنمية، التي تضع احتياجات البلدان النامية وأقل البلدان نموا في صلب برنامج عمل الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.) ويلزمهم بها مرة أخرى؛
</seg>
<seg id="42727">
        6 - تلاحظ اعتراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بضرورة مواصلة بذل الجهود لزيادة المساحة المالية المتاحة أمام الاستثمار في البنية الأساسية العامة، في حدود ما تسمح به الحصافة المالية والقدرة على تحمل أعباء الديون؛
</seg>
<seg id="42728">
        7 - تقرر أن تواصل نظرها في موضوع المصادر المبتكرة والإضافية الممكنة لتمويل التنمية من كافة المصادر، العامة والخاصة، والداخلية والخارجية، مع مراعاة ما يجري على الساحة الدولية من جهود ومساهمات ومناقشات، ضمن الإطار الشامل العام لمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية؛
</seg>
<seg id="42729">
        8 - تسلم بالدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في توليد مصادر جديدة لتمويل التنمية، وتؤكد أهمية اعتماد سياسات مناسبة وأطر تنظيمية على الصعيد الوطني، بصورة تتسق مع القوانين الوطنية، لتشجيع وجود قطاع دينامي ويعمل بصورة سليمة للأعمال التجارية من أجل زيادة النمو الاقتصادي والحد من الفقر، مع التسليم في الوقت ذاته بأن الدور المناسب للحكومات في الاقتصادات القائمة على أساس السوق يتفاوت من بلد إلى آخر؛
</seg>
<seg id="42730">
        9 - تؤكد من جديد الحاجة إلى اعتماد سياسات واتخاذ تدابـير للتقليل من تكاليف نقل تحويلات المهاجرين إلى البلدان النامية، وترحب بالجهود التي تبذلها الحكومات وأصحاب المصلحة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="42731">
        10 - تلاحظ أنه على الرغم من أن الاستثمار المباشر الأجنبي مصدر رئيسي لتمويل التنمية، فإن تدفق هذه الأموال إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لا يزال متفاوتا، وتهيب، في هذا الصدد، بالبلدان المتقدمة النمو أن تواصل وضع تدابير في بلدان المصدر لتشجيع وتيسير تدفق الاستثمار المباشر الأجنبي بعدة طرق، من بينها توفير ائتمانات التصدير وغير ذلك من وسائل الإقراض والضمانات ضد الأخطار وخدمات تنمية الأعمال التجارية، وتهيب بالبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية أن تواصل ما تبذله من جهود لتهيئة بيئة داخلية مؤاتية لاجتذاب الاستثمارات بعدة طرق، من بينها إيجاد مناخ استثماري يتسم بالشفافية والاستقرار وإمكانية التنبؤ به، وتنفذ فيه التعاقدات بصورة سليمة، وتحظى فيه حقوق الملكية بالاحترام؛
</seg>
<seg id="42732">
        11 - تذكر بالالتزامات المعلنة في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية برفع مستويات وفعالية المساعدة الإنمائية الرسمية، وترحب، في هذا الصدد، بالزيادة التي تحققت مؤخرا في المساعدة الإنمائية الرسمية، والتي تمثل تقدما نحو بلوغ الهدف المحدد بـ 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، وكذلك التقدم الذي أعلن بعض البلدان تحقيقه، بما في ذلك في بعض الحالات وضع جداول زمنية واضحة لبلوغ ذلك الهدف، وتحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل جهودا ملموسة لبلوغ الهدف المتمثل في تقديم مساعدة إنمائية رسمية تبلغ 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي إلى البلدان النامية، وما يتراوح بين 0.15 إلى 0.20 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي إلى أقل البلدان نموا، على أن تفعل ذلك، وتشجع البلدان النامية على مواصلة الاستفادة من التقدم المحرز في كفالة استغلال المساعدة الإنمائية الرسمية بصورة فعالة للمساعدة في تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية؛
</seg>
<seg id="42733">
        12 - تلاحظ الجهود التي تبذلها البلدان المانحة والبلدان المتلقية لتحسين فعالية المعونات، استنادا إلى الاحتياجات والأولويات الإنمائية الوطنية، بما في ذلك من خلال وضع سياسات سليمة على كافة المستويات، وتؤكد ضرورة تكثيف الجهود التي تبذلها المؤسسات المالية والإنمائية المتعددة الأطراف والثنائية وفقا لتوافق آراء مونتيري؛
</seg>
<seg id="42734">
        13 - تؤكد أن تخفيف عبء الديون يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في تحرير الموارد التي ينبغي توجيهها نحو الأنشطة التي تتسق والقضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، وكذلك في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛ وتلاحظ مع القلق في هذا الصدد أنه على الرغم من إحراز قدر من التقدم، فإن بعض البلدان التي بلغت نقطة الإكمال فيما يتعلق بمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لم تتمكن من اكتساب قدرة دائمة على تحمل الديون؛ وتؤكد أهمية تشجيع الممارسات المسؤولة في الإقراض والاقتراض، وضرورة مساعدة هذه البلدان على إدارة عمليات الاقتراض التي تقوم بها وتجنب تراكم الديون التي يتعذر تحملها، بما في ذلك من خلال استخدام المنح؛ وترحب، في هذا الصدد، بالعمل المستمر الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لوضع إطار تطلعي لتحمل الديون للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والبلدان المنخفضة الدخل، وكذلك بالمناقشات الجارية بشأن المبادرات الأخرى الرامية إلى كفالة القدرة على تحمل الديون في الأجل الطويل، بما في ذلك من خلال تخفيض الديون أو إلغائها، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على السلامة المالية للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف؛
</seg>
<seg id="42735">
        14 - تؤكد أيضا أهمية دفع الجهود المبذولة لإصلاح الهيكل المالي الدولي، على النحو المتوخى في توافق آراء مونتيري، وتشجع، في هذا الصدد، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مواصلة دراسة المسائل المتعلقة بتمثيل البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومشاركتها بصورة فعالة في عمليات صنع القرار؛
</seg>
<seg id="42736">
        15 - تشدد على أن الفساد، على جميع المستويات، يشكل عائقا خطيرا في وجه التنمية وتعبئة الموارد وتوزيعها على نحو فعال، وتؤكد من جديد الالتزام الذي أعرب عنه في توافق آراء مونتيري بجعل مكافحة الفساد على جميع المستويات إحدى الأولويات، وترحب بالإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد على الصعيدين الوطني والدولي، وتدعو جميع الحكومات التي لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.) ولم تصدق عليها بعد، إلى أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="42737">
        16 - تقرر أن تنظر، في موعد أقصاه الشطر الأول من عام 2005، في الطرائق الملائمة لإجراء الحوار الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، مع مراعاة التطورات في الأعمال التحضيرية للحدث الرفيع المستوى للجمعية العامة المزمع تنظيمه في عام 2005، وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية تمويل التنمية في الاستعراض الشامل للتقدم المحرز في تنفيذ إعلان الألفية ونتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛
</seg>
<seg id="42738">
        17 - تقرر أيضا أن تنظر في عام 2005 في مواعيد وطرائق عقد مؤتمر متابعة لاستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري، على النحو المطلوب في الفقرة 73 من توافق الآراء؛
</seg>
<seg id="42739">
        18 - تشدد على أهمية المتابعة الحكومية الدولية الفعالة للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وتذكر، في هذا الصدد، بالفقرة 69 من توافق آراء مونتيري وكذلك بالقرار 58/230، وتكرر تأكيد ضرورة مواصلة استكشاف سبل تعزيز المتابعة، وتقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظرها؛
</seg>
<seg id="42740">
        19 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في إطار هذا البند، تقييما تحليليا سنويا عن حالة تنفيذ توافق آراء مونتيري وتنفيذ هذا القرار، يعده بالتعاون الكامل مع أصحاب المصلحة من المؤسسات الرئيسية.
</seg>
<seg id="42741">
        القرار 59/226
</seg>
<seg id="42742">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/483، الفقرة 11)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="42743">
        59/226 - تقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته الاستثنائية الثامنة
</seg>
<seg id="42744">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42745">
        إذ تشير إلى قراراتها 2997 (د - 27) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1972، و 53/242 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999، و 56/193 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/251 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/209 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="42746">
        وإذ تأخذ في اعتبارها جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="42747">
        وإذ تعيد تأكيد دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه الهيئة الرئيسية في مجال البيئة ضمن منظومة الأمم المتحدة، التي ينبغي أن تراعي، في نطاق ولايتها، احتياجات التنمية المستدامــة لدى البلدان الناميــة، وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،
</seg>
<seg id="42748">
        وإذ تشــير إلى أحكام خطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) المرجع نفسه، الفقرة 140 (د).) بشأن التنفيذ الكامل لنتائج القرار المتعلق بالإدارة الدولية للبيئة، الذي اتخذه مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في دورته الاستثنائية السابعة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 25 A/57/25))، المرفق الأول، المقرر دإ - 7/1.)،
</seg>
<seg id="42749">
        وإذ تكرر التأكيد على الحاجة إلىكفالة أن يظل بناء القدرات والدعم التكنولوجي للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في الميادين المتصلة بالبيئة عنصرين مهمين من عناصر عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وإذ تلاحظ، في هذا الصدد، الأعمال المتواصلة التي يقوم بها الفريق العامل الحكومي الدولي الرفيع المستوى المفتوح باب العضوية لإعداد خطة استراتيجية حكومية دولية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات،
</seg>
<seg id="42750">
        وإذ تشير إلى قراريها 57/251 و 58/209، اللذين شجعت بموجبهما الدول الأعضاء ومجلس الإدارة والهيئات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة على تقديم تعليقاتها، في الوقت المناسب، بشأن المسألة المهمة والمعقدة في الوقت ذاته، المتعلقة بإنشاء عضوية عالمية لمجلس الإدارة/المنتدى الوزاري العالمي للبيئة، بما في ذلك آثارها القانونية والسياسية والمؤسسية والمالية وعلى نطاق المنظومة، وذلك للمساهمة في تقرير الأمين العام المقرر تقديمه إلى الجمعية العامة لتنظر فيه قبل دورتها الستين،
</seg>
<seg id="42751">
        1 - تحيط علما بتقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته الاستثنائية الثامنة([1]) المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 25 (A/59/25).)، وبالمقررات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="42752">
        2 - تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام المقدم عملا بقراريها 57/251 و 58/209([1]) A/59/262.)؛
</seg>
<seg id="42753">
        3 - تلاحظ أن مجلس الإدارة ناقش في دورته الاستثنائية الثامنة جميع عناصر التوصيات المتعلقة بالإدارة الدولية للبيئة، كما وردت في مقرره دإ - 7/1([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 25 A/57/25))، المرفق الأول، المقرر دإ - 7/1.)، وتلاحظ مواصلة المناقشة المقررة لدورته الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="42754">
        4 - تشدد على الحاجة إلى أن يواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ضمن ولايته، المساهمة في برامج التنمية المستدامة، وفي تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.) وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) على جميع المستويات، وفي أعمال لجنة التنمية المستدامة، مراعيا في ذلك ولاية لجنة التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="42755">
        5 - تهيب بجميع البلدان أن تواصل المشاركة في مفاوضات الخطة الاستراتيجية الحكومية الدولية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات، لكي يتسنى اعتمادها في الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الإدارة في شباط/فبراير 2005؛
</seg>
<seg id="42756">
        6 - تلاحظ الاختلافات في الآراء التي أعرب عنها حتى الآن بشأن المسألة المهمة والمعقدة في الوقت ذاته، المتعلقة بإنشاء عضوية عالمية لمجلس الإدارة/المنتدى الوزاري العالمي للبيئة، وتلاحظ أيضا أن المجلس/المنتدى سينظر في مسألة العضوية العالمية في دورته الثالثة والعشرين، وتشجع الدول الأعضاء ومجلس الإدارة والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة التي لم تقدم بعد تعليقاتها إلى الأمانة العامة بشأن المسألة المهمة والمعقدة في الوقت ذاته، المتعلقة بإنشاء عضوية عالمية للمجلس/المنتدى، على أن تفعل ذلك، بما في ذلك الآثار القانونية والسياسية والمؤسسية والمالية وعلى نطاق المنظومة، بوصف ذلك إسهاما منها في تقرير الأمين العام، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا يتضمن تلك الآراء إلى الجمعية لتنظر فيها في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="42757">
        7 - تشدد على الحاجة إلى مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة في مجال تعزيز البعد البيئي للتنمية المستدامة، وترحب، في هذا الصدد، باستمرار مشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية؛
</seg>
<seg id="42758">
        8 - تهيب ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يواصل إسهامه، في نطاق ولايته وبوصفه عضوا في فرقة العمل المشتركة بين الوكالات، في الأعمال التحضيرية للاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، المقرر عقده في موريشيوس، في الفترة من 10 إلى 14 كانون الثاني/يناير 2005([1]) انظر القرار 57/262.)؛
</seg>
<seg id="42759">
        9 - تحيط علما بقرار مجلس الإدارة أن يناقش في دورته الثالثة والعشرين القضايا المتصلة بإدارة النفايات المنـزلية والصناعية والخطرة، وبخاصة ما يتعلق منها ببناء القدرات والدعم التكنولوجي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 25 A/59/25))، المرفق الأول، المقرر دإ - 8/4.)، وأن ينظر، في ذلك السياق، في سبل مبتكرة لتعبئة موارد مالية من جميع المصادر الملائمة لدعم ما تبذله البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من جهود في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="42760">
        10 - تحيط علما أيضا بقرار مجلس الإدارة أن يستعرض في دورته الثالثة والعشرين تنفيذ الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير المشاورة الحكومية الدولية المتعلقة بتوطيد القاعدة العلمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة([1]) المرجع نفسه، المقرر دإ - 8/1، الجزء الثاني.)؛
</seg>
<seg id="42761">
        11 - تكرر التأكيد على ضرورة تأمين موارد مالية ثابتة وكافية ومن الممكن التنبؤ بها لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتشدد، وفقا للقرار 2997 (د - 27)، على الحاجة إلى النظر في أن تنعكس بشكل كاف جميع التكاليف الإدارية والتنظيمية لبرنامج البيئة في سياق الميزانية العادية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="42762">
        12 - ترحب بالتقدم المحرز فـي تنفيذ أحكام الجزء الثالث - باء من تذييل المقرر دإ - 7/1 لمجلس الإدارة المتعلق بتعزيز دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة ووضعه المالي، بما في ذلك توسيع قاعدة المانحين إلى حد بعيد وزيادة إجمالي التبرعات المقدمة لصندوق البيئة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 25 A/57/25))، المرفق الأول، المقرر دإ - 7/1.)، وتلاحظ، في هذا الصدد، أن مجلس الإدارة سيقوم في دورته الثالثة والعشرين باستعراض تنفيذ تلك الأحكام؛
</seg>
<seg id="42763">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل إبقاء احتياجات برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي من الموارد قيد الاستعراض، وذلك لإتاحة تقديم الخدمات اللازمة بطريقة فعالة إلى برنامج البيئة وإلى سائر أجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها في نيروبي.
</seg>
<seg id="42764">
        القرار 59/227
</seg>
<seg id="42765">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/483/Add.1، الفقرة 13)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="42766">
        59/227 - تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
</seg>
<seg id="42767">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42768">
        إذ تشير إلى قراراتها 55/199 المـؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/226 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/253 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 57/270 ألف وباء المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 23 حزيران/يونيه 2003 على التوالي، وكذلك قرارها 58/218 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="42769">
        وإذ تشير أيضا إلــى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية([1]) تقريـــر مؤتمــر الأمــم المتحـــدة المعــني بالبيئــة والتنميـة، ريـــو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الأول.)، وجدول أعمال القــرن 21([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وبرنــامج مواصلــة تنفيذ جدول أعمــال القــرن 21([1]) القـرار دإ - 19/2، المرفـق.)، وإعــلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمـة العالمي للتنـمية المســـــتدامـة، جوهـانسبرغ، جنـوب أفريقيا، 26 آب/أغسـطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="42770">
        وإذ تعيد تأكيد الالتزام بتنفيـذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، بما في ذلك الأهداف والأغراض المحددة زمنيا، وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="42771">
        وإذ تشير إلى نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما في ذلك توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.II.A.7، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="42772">
        وإذ تؤكد من جديد استمرار الحاجة إلى كفالة تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة باعتبارها ركائز يعتمد بعضها على بعض ومتداعمة للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="42773">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن القضاء على الفقر، وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، وحماية وإدارة قاعدة الموارد الطبيعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أهداف شاملة ومتطلبات أساسية للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="42774">
        وإذ تسلم بأن الإدارة الرشيدة داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="42775">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن لجنة التنمية المستدامة أجرت في دورتها الثانية عشرة تقييما متعمقا للتقدم المحرز في تنفيـذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، مع التركيز على المجموعة المواضيعية للمسائل المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والمستوطنات البشرية، وحددت أفضل الممارسات والمعوقات والعقبات التي تعترض عملية التنفيذ([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 9 (E/2004/29).)،
</seg>
<seg id="42776">
        وإذ تلاحظ أن تنظيم أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة تضمن عقد جلسات عامة، وجلسة عامة للحوار المباشر، وعقد اجتماعات إقليمية، وكذلك إقامة معرض للشراكات، ومراكز للتعلم، وفعاليات على هامش الدورة،
</seg>
<seg id="42777">
        وإذ تشير إلى مقرر اللجنة في دورتها الحادية عشرة الذي أيده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2003/61 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2003، بأن تتخذ اللجنة في دورات السياسات، التي ستعقد في شهري نيسان/أبريل - أيار/مايو من السنة الثانية للدورة، مقررات بشأن السياسات المتصلة بالتدابير والخيارات العملية اللازمة للإسراع بالتنفيذ في مجال المجموعة المواضيعية للمسائل المختارة، مع مراعاة المناقشات التي تجرى في الاجتماع التحضيري الحكومي الدولي وتقارير الأمين العام والإسهامات الأخرى ذات الصلة([1]) المرجع نفسه، 2003، الملحق رقم 9 (E/2003/29)، الفصل الأول، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="42778">
        وإذ تشير أيضا إلى ما قررته اللجنة في دورتها الحادية عشرة من أن تستند المناقشات التي تجرى في الاجتماع التحضيري الحكومي الدولي إلى نتيجة دورة الاستعراض وتقارير الأمين العام والإسهامات الأخرى ذات الصلة، وأن يقوم الرئيس، على أساس تلك المناقشات، بإعداد مشروع وثيقة تفاوض للنظر فيها في دورة السياسات([1]) المرجع نفسه، 2003، الملحق رقم 9 (E/2003/29)، الفصل الأول، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="42779">
        وإذ تتطلع إلى الدورات المقبلة لبرنامج عمل اللجنة، كما اعتمدتها في دورتها الحادية عشرة، وإلى مساهماتها في مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="42780">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الأنشطة المضطلع بها في تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن 21، ونتــائج مؤتمــر القمــة العـــالمي للتنمية المستدامة([1]) A/59/220.)؛
</seg>
<seg id="42781">
        2 - تكرر تأكيد أن التنمية المستدامة عنصر رئيسي من عناصر الإطار الشامل لأنشطة الأمم المتحدة، وبخاصة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وفي خطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="42782">
        3 - تهيب بالحكومات، وجميع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة والمؤسسات المالية الدولية، ومرفق البيئة العالمية، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، كل وفقا لولايته، وكذلك المجموعات الرئيسية اتخاذ إجراءات لكفالة فعاليـة تنفيذ ومتابعة الالتزامات والبرامج والأهداف المحددة زمنيا المعتمدة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وتشجعها على تقديم تقارير عن التقدم الملموس المحرز في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="42783">
        4 - تدعــو إلى تنفيذ الالتزامات والبرامج والأهداف المحددة زمنيا المعتمدة في مؤتمر القمة، وتدعو، لهذا الغرض، إلى إعمال الأحكام المتصلة بوسائل التنفيذ، على النحو الوارد في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="42784">
        5 - تشجع الحكومات على المشاركة، على المستوى المناسب، بممثلين من الإدارات والوكالات المختصة العاملة في مجالات المياه والصرف الصحي والمستوطنات البشرية والشؤون المالية كذلك، في الاجتماع التحضيري الحكومي الدولي وفي الدورة الثالثة عشرة للجنة التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="42785">
        6 - تشير إلى مقرر اللجنة الذي اتخذته في دورتها الحادية عشرة بأن تدعو اللجان الإقليمية إلى القيام، بالتعاون مع أمانة اللجنة، بالنظر في تنظيم اجتماعات تنفيذية على المستوى الإقليمي من أجل الإسهام في عمل اللجنة([1]) المرجع نفسه، 2003، الملحق رقم 9 (E/2003/29)، الفصل الأول، الفرع ألف.)، وتحث، في هذا الصدد، اللجان الإقليمية على أن تأخذ في الاعتبار المجموعات المواضيعية الواردة في برنامج عمل اللجنة، وأن تقدم إسهامات بالصورة التي حددتها اللجنة في دورتها الحادية عشرة؛
</seg>
<seg id="42786">
        7 - تشير أيضا إلى مقرر اللجنة الذي اتخذته في دورتها الحادية عشرة بأن تيسر الأنشطة التي تنظم خلال اجتماعات اللجنة المشاركة المتوازنة للمشتركين من جميع المناطق وتحقيق التوازن بين الجنسين([1]) المرجع نفسه، 2003، الملحق رقم 9 (E/2003/29)، الفصل الأول، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="42787">
        8 - ترحب بالمساهمات التي قدمتها اللجان الإقليمية إلى أعمال اللجنة في دورتها الثانية عشرة، بما في ذلك الاجتماعات الإقليمية التي تركز على المجموعة المواضيعية لمسائل المياه والصرف الصحي والمستوطنات البشرية، والإسهامات التي قدمتها في تقارير الأمين العام؛
</seg>
<seg id="42788">
        9 - تدعـو البلدان المانحة إلى النظر في دعم مشاركة خبراء من البلدان النامية في مجالات المياه والصرف الصحي والمستوطنات البشرية في الدورة الثالثة عشرة للجنة؛
</seg>
<seg id="42789">
        10 - تحيط علما مع الاهتمام بما قام به الأمين العام من إنشاء المجلس الاستشاري المعني بالمياه والصرف الصحي، وتتطلع إلى إسهامه في حشد الجهود والموارد من أجل تنفيذ الالتزامات والأهداف والغايات المتفق عليها في هذين المجالين؛
</seg>
<seg id="42790">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، في سياق التقارير التي يقدمها إلى اللجنة في دورتها الثالثة عشرة بشأن حالة تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) القـرار دإ - 19/2، المرفـق.)، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، وعلى أساس الإسهامات المناسبة المقدمة من جميع المستويات، بتقديم تقارير مواضيعية عن كل من المسائل الثلاث الواردة في المجموعة المواضيعية لمسائل المياه والصرف الصحي والمستوطنات البشرية، مع مراعاة الصلات التي تربط فيما بينها، ومع القيام في الوقت نفسه بتناول المسائل الشاملة التي حددتها اللجنة في دورتها الحادية عشرة(107)؛
</seg>
<seg id="42791">
        12 - تطلـب إلى اللجنة أن تنظر، وفقا لقرار الجمعية العامة 47/191 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992 وعلى النحو الذي حددته اللجنة في دورتها الحادية عشرة، في المسائل الشاملة المتعلقة بالمجموعة المواضيعية لمسائل المياه والصرف الصحي والمستوطنات البشرية؛
</seg>
<seg id="42792">
        13 - تؤكد أهمية نجاح اللجنة في دورتها الثالثة عشرة فيما يلي:
</seg>
<seg id="42793">
        (أ) اتخاذ قرارات بشأن السياسات المتصلة بالتدابير والخيارات العملية اللازمة للإسراع بالتنفيذ في مجال المجموعة المواضيعية لمسائل المياه والصرف الصحي والمستوطنات البشرية؛
</seg>
<seg id="42794">
        (ب) حشد المزيد من الجهود من قبل جهات التنفيذ الفاعلة لتذليل العقبات والمعوقات التي تعترض سبيل تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="42795">
        14 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التعاون فيما بين الوكالات([1]) E/2004/12-E/CN.17/2004/3.)، وتطلب إليه أن يواصل جهوده الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الوكالات على صعيد المنظومة برمتها من أجل تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، وأن يقدم، في هذا الصدد، تقريرا عن أنشطة هذا التعاون والتنسيق فيما بين الوكالات وعن اختصاصاتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2005؛
</seg>
<seg id="42796">
        15 - تشير إلى قرارها 58/291 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004 وقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/44 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2004 و 2004/63 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2004، وتطلب، في هذا الصدد، إلى اللجنة أن تساهم عن طريق المجلس، ودون المساس بمقرراتها المتخذة في دورتها الحادية عشرة، في الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة في عام 2005، وفقا للطرائق التي ستحددها الجمعية في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="42797">
        16 - تطلب إلى أمانة اللجنة أن تتخذ الترتيبات اللازمة لتيسير التمثيل المتوازن للمجموعات الرئيسية من البلدان المتقدمة النمو والنامية في دورات اللجنة؛
</seg>
<seg id="42798">
        17 - تلاحظ الدعوة إلى الاجتماع الدولي الثاني للخبراء المعني بإطار العشر سنوات لبرامج الاستهلاك والإنتاج المستدامين، المقرر عقده في كوستاريكا، في أيلول/سبتمبر 2005، وتحث، في هذا الصدد، الدول الأعضاء، مع الاعتراف بما تقدمه من دعم مستمر، على النظر في مواصلة الدعم لتلك الأنشطة؛
</seg>
<seg id="42799">
        18 - تشجع الحكومات والمنظمات على جميع المستويات، وكذلك المجموعات الرئيسية، بما فيها الأوساط العلمية والتربوية، على اتخاذ مبادرات وأنشطة تركز على النتائج لدعم أعمال اللجنة وتعزيز وتيسير تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، بما في ذلك من خلال أساليب منها اتخاذ مبادرات شراكة طوعية فيما بين العديد من أصحاب المصلحة؛
</seg>
<seg id="42800">
        19 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم في تلك الدورة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="42801">
        القرار 59/228
</seg>
<seg id="42802">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/483/Add.1، الفقرة 13)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="42803">
        59/228 - الأنشطة المضطلع بها خلال السنة الدولية للمياه العذبة، 2003، والأعمال التحضيرية للعقد الدولي للعمل، "الماء من أجل الحياة"، 2005-2015، ومواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة لموارد المياه
</seg>
<seg id="42804">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42805">
        إذ تشير إلى قرارها 55/196 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي أعلنت بموجبه عام 2003 السنة الدولية للمياه العذبة، وقرارها 58/217 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي أعلنت بموجبه أن يبدأ العقد الدولي للعمل، "الماء من أجل الحياة"، 2005-2015، اعتبارا من اليوم الدولي للمياه، 22 آذار/مارس 2005،
</seg>
<seg id="42806">
        وإذ تشدد على أن الماء يكتسي أهمية حاسمة في تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك السلامة البيئية والقضاء على الفقر والجوع، ولا غنى عنه لصحة الإنسان ورفاهيته،
</seg>
<seg id="42807">
        وإذ تشير إلى الأحكام الواردة في جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 المعتمد في دورتها الاستثنائية التاسعة عشرة([1]) القرار دإ - 19/2، المرفق.)، وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المسـتدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغســــطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II. A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، ومقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التنمية المستدامة في دورتها السادسة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 9 (E/1998/29).)، المتصلة بالمياه العذبة،
</seg>
<seg id="42808">
        وإذ تعيد تأكيد الأهداف الإنمائيــة المتفق عليها دوليا بشأن المياه والصرف الصحي، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وتصميما منها على تحقيق الهدف المتمثل في تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب المأمونة أو الذين لا تكون مياه الشرب المأمونة في متناولهم، بمقدار النصف بحلول عام 2015، والأهداف الواردة في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ، المتمثلة في تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يتوافر لديهم الصرف الصحي الأساسي بمقدار النصف، وكذلك استحداث إدارة متكاملة لموارد المياه وخطط استخدام المياه بكفاءة بحلول عام 2005، مع تقديم الدعم للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="42809">
        وإذ تحيط علما بالإعلان الوزاري المعنون "رسالة من بحيرة بيوا وحوض نهر يودو"، الذي اعتمده في 23 آذار/مارس 2003 المؤتمر الوزاري للمنتدى العالمي الثالث للمياه، المعقود في كيوتو، اليابان([1]) A/57/785، المرفق.)، ونداء دوشانبي للمياه الصادر في 1 أيلول/سبتمبر 2003 عن المنتدى الدولي للمياه العذبة، المعقود في دوشانبي في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 1 أيلول/سبتمبر 2003([1]) A/58/362، المرفق.)،
</seg>
<seg id="42810">
        وإذ تلاحظ أن المنتدى العالمي الرابع للمياه سيعقد في المكسيك في شهر آذار/مارس 2006،
</seg>
<seg id="42811">
        وإذ تحيط علما مع الاهتمام بما قام به الأمين العام من إنشاء المجلس الاستشاري للمياه والصرف الصحي([1]) انظر A/59/167، الفقرة 42.)، وإذ تتطلع إلى مساهمته في تعبئة الجهود والموارد من أجل تنفيذ الالتزامات والغايات والأهداف المتفق عليها في هذين المجالين،
</seg>
<seg id="42812">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/167.)؛
</seg>
<seg id="42813">
        2 - ترحب بالأنشطة المتصلة بالمياه العذبة التي اضطلعت بها الدول الأعضاء، والأمانة العامة للأمم المتحدة، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة بطرق، من بينها الأعمال المشتركة بين الوكالات وكذلك مساهمات المجموعات الرئيسية احتفاء بالسنة الدولية للمياه العذبة، 2003؛
</seg>
<seg id="42814">
        3 - تشجع الدول الأعضاء والأمانة العامة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمجموعات الرئيسية على مواصلة ما تبذله من جهود لتحقيق الأهداف المتصلة بالمياه، المتفق عليها دوليا والواردة في جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) القرار دإ - 19/2، المرفق.)، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المسـتدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغســــطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II. A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="42815">
        4 - ترحب بأعمال الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية المستدامة، وتتطلع إلى الدورة الثالثة عشرة القادمة للجنة بشأن المجموعة المواضيعية لمسائل المياه والصرف الصحي والمستوطنات البشرية؛
</seg>
<seg id="42816">
        5 - تدعو الأمين العام إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في تنظيم أنشطة العقد الدولي للعمل، ''الماء من أجل الحياة''، 2005-2015، مع مراعاة نتائج السنة الدولية للمياه العذبة وأعمال لجنة التنمية المستدامة في دورتيها الثانية عشرة والثالثة عشرة؛
</seg>
<seg id="42817">
        6 - تهيب بهيئات الأمم المتحدة المعنية، والوكالات المتخصصة، واللجان الإقليمية وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، زيادة جهودها الرامية إلى تحقيق استجابة منسقة لجعل العقد "الماء من أجل الحياة"، 2005-2015، عقدا للوفاء بالوعود، وذلك باستخدام ما هو متاح من موارد وتبرعات؛
</seg>
<seg id="42818">
        7 - تلاحظ مع الاهتمام مبادرات الشراكة بشأن المياه والصرف الصحي المتخذة في إطار مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وفي متابعة مؤتمر القمة، ووفقا للمعايير والمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها لجنة التنمية المستدامة في دورتها الحادية عشرة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 9 E/2003/29)).)؛
</seg>
<seg id="42819">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وكذلك عن الأنشطة التي يعتزم القيام بها الأمين العام وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل العقد؛
</seg>
<seg id="42820">
        9 - تقرر النظر، في دورتها الستين، في الترتيبات المستقبلية لاستعراض تنفيذ العقد، بما في ذلك إمكانية إجراء استعراض كل سنتين أو ثلاث سنوات أو استعراض في منتصف المدة.
</seg>
<seg id="42821">
        القرار 59/229
</seg>
<seg id="42822">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/483/Add.2، الفقرة 16)([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="42823">
        59/229 - مواصلــة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنميــة المستدامــة للدول الجزرية الصغيرة النامية
</seg>
<seg id="42824">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42825">
        إذ تشير إلى إعلان بربادوس([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) وبرنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، وإذ تشير أيضا إلى قرارها 49/122 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994 بشأن المؤتمر العالمي،
</seg>
<seg id="42826">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 58/213 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 58/213 باء المؤرخ 10 حزيران/يونيه 2004،
</seg>
<seg id="42827">
        وإذ تشير مع التقدير إلى العرض الذي قدمته حكومة موريشيوس لاستضافة الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية،
</seg>
<seg id="42828">
        وإذ ترحب بالأنشطة التحضيرية للاجتماع الدولي المضطلع بها على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="42829">
        1 - تشير إلى ما نص عليه قرارها 58/213 باء من عقد الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية في الفترة من 10 إلى 14 كانون الثاني/يناير 2005؛
</seg>
<seg id="42830">
        2 - تقــرر أن تعقــد مشــاورات غيــر رسميـــة على مدى يومين في موريشيـــوس، في 8 و 9 كانون الثاني/يناير 2005، لتيسير التحضير الفعال للاجتماع الدولي؛
</seg>
<seg id="42831">
        3 - تحث على أن يكون التمثيل والمشاركة في الاجتماع الدولي على أعلى مستوى ممكن؛
</seg>
<seg id="42832">
        4 - تحيط علما بتقرير لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنة التحضيرية للاجتماع الدولي([1]) A/CONF.207/3.)؛
</seg>
<seg id="42833">
        5 - تعرب عن تقديرها للتبرعات المقدمة إلى صندوق التبرعات الاستئماني المنشأ بغرض مساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية على المشاركة الكاملة والفعالة في الاجتماع الدولي وعمليته التحضيرية، حسبما وافق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2003/55 ومقرره 2003/283([1]) انظر أيضا A/C.2/58/4.)، وتحث جميع الدول الأعضاء والمنظمات على التبرع بسخاء للصندوق؛
</seg>
<seg id="42834">
        6 - تقرر أنه يجوز للمنظمات غير الحكومية غير المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الوقت الراهن، التي يتصل عملها بموضوع الاجتماع الدولي والتي قدمت طلبات للمشاركة بصفة مراقب في الاجتماع الدولي، في أجل أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر 2004، أن تشارك بصفة مراقب في الاجتماع الدولي، رهنا بموافقة الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، وتشير، في هذا الصدد، إلى أن مشاركة المجموعات الرئيسية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، في الاجتماع الدولي تكون وفقا للمادة 65 من النظام الداخلي المؤقت للاجتماع الدولي([1]) A/58/567 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="42835">
        7 - تؤكد أنه لا يزال يتعين تعزيز وحدة الدول الجزرية الصغيرة النامية، التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، وتكرر، في هذا الصدد، طلبها إلى الأمين العام، على النحو الذي دعي إليه في قراري الجمعية العامة 57/262 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/213 ألف، بتعزيز الوحدة دون إبطاء وفي حدود الموارد الموجودة، وذلك لتمكين الوحدة، بما في ذلك شبكة معلومات الدول الجزرية الصغيرة النامية، من أداء الطائفة العريضة من المهام المنوطة بها، بغية تيسير التنفيذ الكامل والفعال لإعلان بربادوس([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.)، وبرنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، ونتائج الاجتماع الدولي؛
</seg>
<seg id="42836">
        8 - تدعو الاجتماع الدولي إلى النظر بصورة وافية في طرائق تعزيز وحدة الدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك شبكة معلومات الدول الجزرية الصغيرة النامية، لتمكينها من المساعدة بفعالية على تنفيذ نتائج الاجتماع الدولي؛
</seg>
<seg id="42837">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين تقرير الاجتماع الدولي، وتقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين، في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة"، بندا فرعيا معنونا "مواصلة تنفيذ نتائج المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية ومتابعة نتائج الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج عمل بربادوس".
</seg>
<seg id="42838">
        القرار 59/22
</seg>
<seg id="42839">
        اتخذ في الجلسة العامة 50، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.19 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أرمينيا، ألبانيا، أندورا، أنغولا، أوكرانيا، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت لوسيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سويسرا، سيشيل، شيلي، طاجيكستان، غابون، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، فييت نام، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، النرويج، النمسا، النيجر، هايتي، هندوراس، هنغاريا، اليونان
</seg>
<seg id="42840">
        59/22 - التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكوفونية
</seg>
<seg id="42841">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42842">
        إذ تشير إلى قراراتها 33/18 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1978، و 50/3 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 1995، و 52/2 المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1997، و 54/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، و 56/45 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/43 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، فضلا عن مقررها 53/453 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="42843">
        وإذ ترى أن المنظمة الدولية للفرانكوفونية تضم عددا كبيرا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأنها تقيم بين تلك الدول تعاونا متعدد الأطراف في مجالات ذات أهمية بالنسبة للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="42844">
        وإذ تضع في اعتبارها مواد ميثاق الأمم المتحدة التي تشجع على تعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها عن طريق التعاون الإقليمي،
</seg>
<seg id="42845">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن المنظمة الدولية للفرانكوفونية، وفقا لما ورد في ميثاقها، تهدف إلى المساعدة في إحلال الديمقراطية والنهوض بها، ومنع نشوب الصراعات ودعم سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتكثيف الحوار فيما بين الثقافات والحضارات، وإيجاد صلات أوثق فيما بين الشعوب من خلال تبادل المعرفة وتوطيد التضامن فيما بينها من خلال أنشطة التعاون المتعدد الأطراف الرامية إلى تعزيز نمو اقتصاداتها،
</seg>
<seg id="42846">
        وإذ ترحب بالخطوات التي اتخذتها المنظمة الدولية للفرانكوفونية من أجل توثيق صلاتها مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية والإقليمية من أجل تحقيق أهدافها،
</seg>
<seg id="42847">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح ما أبداه رؤساء الدول والحكومات في البلدان التي تجمع اللغة الفرنسية فيما بينها، في مؤتمر قمتهم التاسع المعقود في بيروت في الفترة من 18 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2002، من التزام بالتعاون المتعدد الأطراف في البحث عن حلول للمشاكل الدولية الكبرى وعزم على توسيع مجالات التضامن والتعاون الفرانكوفوني بهدف مكافحة الفقر والإسهام في تحقيق عولمة أكثر إنصافا تجلب التقدم والسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحترم التنوع الثقافي واللغوي احتراما تاما، لمصلحة أكثر الشعوب ضعفا وتنمية جميع البلدان،
</seg>
<seg id="42848">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 57/43([1]) A/59/303، الجزء الأول، الفرع العاشر.)،
</seg>
<seg id="42849">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح التقدم الكبير الذي أحرز في مجال التعاون بين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وسائر هيئات وبرامج منظومة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكوفونية،
</seg>
<seg id="42850">
        واقتناعا منها بأن تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكوفونية يخدم مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="42851">
        وإذ تلاحظ رغبة المنظمتين في تدعيم العلاقات القائمة بينهما وتطويرها وتوثيقها في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
</seg>
<seg id="42852">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) A/59/303، الجزء الأول، الفرع العاشر.)، وترحب بالتعاون الذي ما فتئ يقوى ويحقق الأثر المرجو بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكوفونية؛
</seg>
<seg id="42853">
        2 - تلاحظ مع الارتياح أن المنظمة الدولية للفرانكوفونية تشارك بنشاط في أعمال الأمم المتحدة، مسهمة فيها إسهاما قيما؛
</seg>
<seg id="42854">
        3 - تلاحظ مع الارتياح الكبير المبادرات التي اتخذتها المنظمة الدولية للفرانكوفونية في مجال منع الصراعات، وتعزيز السلام، ودعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وتثني عليها للمساهمة الحقيقية التي تقدمها، بالتعاون مع الأمم المتحدة، في هايتي وجزر القمر وكوت ديفوار وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى؛
</seg>
<seg id="42855">
        4 - ترحب ببدء التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكوفونية في مجالي الإنذار المبكر ومنع الصراعات، بمشاركة منظمات إقليمية ودون إقليمية أخرى، فضلا عن منظمات غير حكومية، وتشجع على مواصلة هذه المبادرة بغية وضع توصيات عملية لتيسير إحداث آليات تشغيلية ذات صلة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="42856">
        5 - تعرب عن امتنانها للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لما اتخذته في السنوات الأخيرة من خطوات لتعزيز التنوع الثقافي واللغوي والحوار بين الثقافات والحضارات؛
</seg>
<seg id="42857">
        6 - تعرب عن تقديرها للأمين العام للأمم المتحدة وللأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لما يبذلانه من جهود متواصلة من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمتين، مما يخدم المصالح المشتركة للمنظمتين في كل من الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛
</seg>
<seg id="42858">
        7 - ترحب بتكريس مؤتمر قمة الفرانكوفونية العاشر للتضامن من أجل التنمية المستدامة، وتدعو وكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها إلى زيادة تعاونها مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية في مجال التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="42859">
        8 - ترحب أيضا بمشاركة البلدان التي تشترك في استخدام اللغة الفرنسية، ولا سيما من خلال المنظمة الدولية للفرانكوفونية، في التحضير للمؤتمرات الدولية التي تنظم تحت رعاية الأمم المتحدة وفي تسيير أعمال تلك المؤتمرات ومتابعتها؛
</seg>
<seg id="42860">
        9 - تشيد بالاجتماعات الرفيعة المستوى التي تعقد دوريا بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وأمانة المنظمة الدولية للفرانكوفونية، وتدعو إلى مشاركة هاتين الأمانتين في الاجتماعات الرئيسية التي تعقدها المنظمتان؛
</seg>
<seg id="42861">
        10 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لإشراكه المنظمة الدولية للفرانكوفونية فــي الاجتماعات الدورية التي يعقدها مع رؤساء المنظمات الإقليمية، وتدعوه إلى مواصلة القيام بذلك، آخذا في الاعتبار الدور الذي تضطلع به المنظمة الدولية للفرانكوفونية في مجال منع الصراعات ودعم الديمقراطية وسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="42862">
        11 - تلاحظ مع الارتياح مواصلة التعاون بيـن الأمــم المتحـدة والمنظمـة الدوليـة للفرانكوفونية في مجال رصد الانتخابات وتقديم المساعدة الانتخابية، وتدعو إلى تعزيز التعاون بين المنظمتين في ذلك المجال؛
</seg>
<seg id="42863">
        12 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعمل، بالتعاون مع الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، على تشجيع عقد اجتماعات دورية بين ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة وممثلي أمانة المنظمة الدولية للفرانكوفونية بغية تعزيز تبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة وتحديد مجالات جديدة للتعاون؛
</seg>
<seg id="42864">
        13 - تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات، بالتشاور مع الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، لمواصلة تعزيز التعاون بين المنظمتين؛
</seg>
<seg id="42865">
        14 - تدعو وكالات منظومة الأمـم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها، وكذلك اللجـان الإقليمية، بما فيها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، إلى التعاون من أجل تحقيق هذه الغاية مع الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية بتحديد أوجه جديدة للتآزر من أجل التنمية، ولا سيما في مجالات القضاء على الفقر، والطاقة، والتنمية المستدامة، والتعليم، والتدريب، وتطوير التكنولوجيات الجديدة للمعلومات؛
</seg>
<seg id="42866">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="42867">
        16 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكوفونية".
</seg>
<seg id="42868">
        القرار 59/230
</seg>
<seg id="42869">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/483/Add.2، الفقرة 16)([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="42870">
        59/230 - تشجيع الأخذ بنهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبي في سياق التنمية المستدامة
</seg>
<seg id="42871">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42872">
        إذ تعيد تأكيد المبادئ والالتزامات المكرسة في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الأول.)، والمبادئ التي تضمنها إعلان بربادوس([1]) تقريــــر المؤتمـــــر العالمي المعني بالتنميـــــة المستدامة للــدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.)، وبرنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وكذلك الإعلانات والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="42873">
        وإذ تشير إلى الإعلان ووثيقة الاستعراض اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثانية والعشرين([1]) انظر القرار دإ - 22/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="42874">
        وإذ تأخذ في اعتبارها سائر قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما فيـها القـرارات 54/225 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/203 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/261 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="42875">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="42876">
        وإذ تلاحظ مع الاهتمام مبادرات الشراكة التي اتخذتها الحكومات والمنظمات الدولية والمجموعات الرئيسية طواعية وأعلنت في أثناء مؤتمر القمة،
</seg>
<seg id="42877">
        وإذ تعيد تأكيد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) انظر: قانـــون البحـار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، والاتفــــاق المتعلق بتنفيـــــذ الجــــزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)، التي تشكل الإطار القانوني العام للأنشطة في المحيطات، وإذ تؤكد على الطابع الأساسي للاتفاقية، وإذ تدرك أن المشاكل المتعلقة بحيز المحيطات مترابطة ترابطا وثيقا وتلزم دراستها ككل من خلال نهج متكامل ومتعدد التخصصات والقطاعات،
</seg>
<seg id="42878">
        وإذ تشدد على أهمية العمل والتعاون على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي في القطاع البحري، على النحو الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="42879">
        وإذ تشير إلى اتفاقية حماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبـي الكبرى الموقعة في كارتاخينا دي إندياس، كولومبيا، في 24 آذار/مارس 1983([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1506، الرقم 25974.)، التي تتضمن تعريفا لمنطقة البحر الكاريبـي الكبرى التي يشكل البحر الكاريبـي جزءا منها،
</seg>
<seg id="42880">
        وإذ ترحب باعتماد البروتوكول المتعلق بالتلوث من المصادر والأنشطة البرية([1]) متاح على: www.cep.unep.org.) الملحق باتفاقية حماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى، في أروبا، يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999،
</seg>
<seg id="42881">
        وإذ ترحب أيضا ببدء نفاذ البروتوكول المتعلق بالمناطق والحياة البرية المشمولة بحماية خاصة([1]) متاح على: www.cep.unep.org.) الملحق باتفاقية حماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى، في 18 حزيران/يونيه 2000، وبإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمركز الأنشطة الإقليمية في غواديلوب للمساعدة على تنفيذ البروتوكول،
</seg>
<seg id="42882">
        وإذ تشير إلى الأعمال ذات الصلة التي أنجزتها المنظمة البحرية الدولية،
</seg>
<seg id="42883">
        وإذ ترى أن منطقة البحر الكاريبـي تشمل عددا كبيرا من الدول والبلدان والأقاليم، معظمها من البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية الهشة إيكولوجيا، والضعيفة هيكليا والسريعة التأثر اقتصاديا، والتي تتأثر أيضا بجملة أمور، منها قدرتها المحدودة، وقاعدة مواردها الضيقة، وحاجتها إلى الموارد المالية، ومستويات الفقر العالية فيها وما ينشأ عن ذلك من مشاكل اجتماعية، وكذلك التحديات والفرص الناتجة عن العولمة وتحرير التجارة،
</seg>
<seg id="42884">
        وإذ تسلم بأن البحر الكاريبـي يتميز بتنوع بيولوجي فريد ونظام إيكولوجي هش للغاية،
</seg>
<seg id="42885">
        وإذ تشدد على أن البلدان الكاريبـية سريعة التأثر بدرجة كبيرة بسبب تغير المناخ وتقلب المناخ والظواهر المرتبطة بذلك التي من قبيل ارتفاع منسوب مياه البحر، وظاهرة إلنينيو، وازدياد تواتر وشدة الكوارث الطبيعية بسبب الأعاصير والفيضانات والجفاف، وأن هذه البلدان معرضة أيضا للكوارث الطبيعية التي من قبيل الكوارث التي تسببها البراكين وأمواج تسونامي والزلازل،
</seg>
<seg id="42886">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء الدمار والخراب الشديدين اللذين لحقا بعدد من البلدان بسبب اشتداد نشاط الأعاصير في منطقة البحر الكاريبي في عام 2004،
</seg>
<seg id="42887">
        وإذ تقر بالجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى التأهب لمواجهة الكوارث والتصدي لها والاضطلاع بجهود تخفيف آثار الكوارث الطبيعية للتقليل من حدتها إلى أدنى حد ممكن، وإذ تكرر تأكيد مسؤولية جميع الدول في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="42888">
        وإذ تضع في اعتبارها شدة اعتماد معظم اقتصادات بلدان منطقة البحر الكاريبي على المناطق الساحلية لتلك البلدان، وكذلك على البيئة البحرية بصفة عامة، لتلبية احتياجاتها وأهدافها في مجال التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="42889">
        وإذ تسلم بعملية التوقعات البيئية في منطقة البحر الكاريبـي التي يضطلع بها حاليا برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وإذ ترحب بالدعم الذي يوفره برنامج البيئة الكاريبـي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنفيذ هذه العملية،
</seg>
<seg id="42890">
        وإذ تعترف بأن الاستخدام المكثف للبحر الكاريبـي في النقل البحري، وكذلك العدد الكبير والطابع المتداخل للمناطق البحرية الخاضعة للولاية الوطنية حيث تمارس البلدان الكاريبـية حقوقها وواجباتها بموجب القانون الدولي، أمور تمثل تحديا للإدارة الفعالة للموارد،
</seg>
<seg id="42891">
        وإذ تلاحظ مشكلة التلوث البحري الناتج عن عدة أسباب، منها المصادر البرية والتهديد المتواصل بالتلوث الناجم عن نفايات السفن ومياه المجاري، وكذلك عن الإطلاق العرضي للمواد الخطرة والضارة في منطقة البحر الكاريبـي،
</seg>
<seg id="42892">
        وإذ تحيط علما بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن النقل الآمن للمواد المشعة،
</seg>
<seg id="42893">
        وإذ تدرك التنوع والتفاعل الدينامي للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، والتنافس فيما بينها على استغلال المناطق الساحلية والـبيئة البحرية وموارد تلك المناطق وتلك البيئة،
</seg>
<seg id="42894">
        وإذ تدرك أيضا ما تبذله البلدان الكاريبـية من جهود لكي تعالج بصفة أشمل القضايا القطاعية المتصلة بإدارة منطقة البحر الكاريبـي، ولكي تشجع بالتالي على الأخذ بنهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبـي في سياق التنمية المستدامة، من خلال جهد تعاوني إقليمي فيما بين البلدان الكاريبـية،
</seg>
<seg id="42895">
        وإذ تلاحظ أهمية العمل المتواصل للفريق العامل المعني بتغير المناخ والحد من أخطار الكوارث، الذي أنشأته فرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث،
</seg>
<seg id="42896">
        وإذ تلاحظ أيضا الجهود التي تبذلها البلدان الكاريبـية، في إطار رابطة الدول الكاريبية، لتحقيق مزيد من التأييد لمفهومها عن البحر الكاريبـي باعتباره منطقة ذات أهمية خاصة، في سياق التنمية المستدامة، وطبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،
</seg>
<seg id="42897">
        وإذ ترحب بقرار رابطة الدول الكاريبية القاضي بإنشاء الفريق الاستشاري التقني لمواصلة المضي قدما بمبادرة البحر الكاريبي وتنفيذ القرارين 55/203 و 57/261 بوسائل منها إعداد تقرير فني،
</seg>
<seg id="42898">
        وإذ تدرك أهمية البحر الكاريبـي بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة وللتراث ودوام الرفاه الاقتصادي للناس الذين يعيشون في المنطقة واستمرار سبل عيشهم، والحاجة الملحة إلى أن تخطو بلدان المنطقة الخطوات الملائمة للمحافظة عليه وحمايته، بدعم من المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="42899">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/173.)؛
</seg>
<seg id="42900">
        2 - تحيط علما أيضا بتقرير رابطة الدول الكاريبية([1]) المرجع نفسه، المرفق.) المقدم عملا بقرار الجمعية العامة 57/261؛
</seg>
<seg id="42901">
        3 - تقر بأهمية اعتماد نهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبـي في سياق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="42902">
        4 - تشجع على مواصلة تشجيع الأخذ بنهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبـي في سياق التنمية المستدامة، وفقا للتوصيات الواردة في القرار 54/225، وكذلك لأحكام جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)، وبرنامج العـمل من أجل التنـمـية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، ونتائج الدورة الاستثنائية الثانية والعشرين للجمعية العامة([1]) انظر القرار دإ - 22/2، المرفق.)، وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، وعمل لجنة التنمية المستدامة، وطبقا للقانون الدولي ذي الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) انظر: قانـــون البحـار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، والاتفــــاق المتعلق بتنفيـــــذ الجــــزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)؛
</seg>
<seg id="42903">
        5 - تشجع أيضا الجهود المتواصلة التي تبذلها البلدان الكاريبـية لزيادة تطوير نهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبـي في سياق التنمية المستدامة، ولكي تواصل، في هذا الصدد، تطوير التعاون الإقليمي في إدارة شؤونها البحرية في سياق التنمية المستدامة، وذلك بغية معالجة قضايا من قبيل التلوث البري المنشأ والتلوث الناجم عن السفن، والآثار المادية التي تتعرض لها الشعب المرجانية، وكذلك التنوع والتفاعل الدينامي للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والتنافس فيما بينها من أجل استغلال المناطق الساحلية والبيئة البحرية وموارد تلك المناطق وتلك البيئة؛
</seg>
<seg id="42904">
        6 - ترحب بالنطاق العريض من الأنشطة الجاري تنفيذها ضمن الولاية المنوطة بموجب القرار 57/261، بغية تشجيع الأخذ بنهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبي في سياق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="42905">
        7 - تعترف بالجهود التي تبذلها البلدان الكاريبـية لتهيئة الظروف المفضية إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف مكافحة الفقر وانعدام المساواة، وتحيط علما مع الاهتمام، في هذا الصدد، بمبادرات رابطة الدول الكاريبية في مجالات الاهتمام المتمثلة في السياحة المستدامة والتجارة والنقل والكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="42906">
        8 - تهيب بالدول أن تواصل منح الأولوية للعمل بطريقة متكاملة وشاملة في مجال التلوث البحري من المصادر البرية كجزء من استراتيجياتها وبرامجها الوطنية للتنمية المستدامة، وتهيب بها أيضا أن تسرع في تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية([1]) A/51/116، المرفق الثاني.)، وإعلان مونتريال لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية([1]) E/CN.17/2002/PC.2/15، المرفق، الفرع 1.)؛
</seg>
<seg id="42907">
        9 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يقدما، حسب الاقتضاء، المساعدة للبلدان الكاريبـية ومنظماتها الإقليمية فيما تبذلـه من جهود لضمان حماية البحر الكاريبـي من التدهور نتيجة للتلوث الناجم عن السفن، ولا سيما من جراء إطلاق الزيوت والمواد الضارة الأخرى بصورة غير قانونية، ونتيجة إغراق النفايات الخطرة، بما في ذلك المواد المشعة والنفايات النووية والمواد الكيميائية الخطيرة، بصورة غير قانونية أو إطلاقها عرضيا، مما يشكل انتهاكا للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة، وكذلك التلوث الناشئ عن الأنشطة البرية؛
</seg>
<seg id="42908">
        10 - تهيب بجميع الدول المعنية أن تتخذ الخطوات الضرورية لإنفاذ ودعم تنفيذ البروتوكول المتعلق بالتلوث من المصادر والأنشطة البرية([1]) متاح على: www.cep.unep.org.) الملحق باتفاقية حماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1506، الرقم 25974.)، وذلك لحماية البيئة البحرية للبحر الكاريبـي من التلوث والتدهور من المصادر البرية؛
</seg>
<seg id="42909">
        11 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل دعم جهود رابطة الدول الكاريبية، بغية مواصلة تنفيذ القرارين 55/203 و 57/261، وتدعو الرابطة إلى تقديم تقرير إلى الأمين العام عما تحرزه من تقدم، للنظر فيه خلال الدورة الحادية والستين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="42910">
        12 - تهيب بجميع الدول أن تصبح أطرافا متعاقدة في الاتفاقات الدولية ذات الصلة لتعزيز السلامة البحرية، وتشجيع حماية البيئة البحرية للبحر الكاريبـي مما تحدثه السفن والنفايات الخارجة من السفن من تلوث وضرر وتدهور؛
</seg>
<seg id="42911">
        13 - تؤيد الجهود التي تبذلها البلدان الكاريبية لتنفيذ برامج إدارة مصائد الأسماك المستدامة من خلال تعزيز الآلية الإقليمية لمصائد الأسماك في البحر الكاريبي؛
</seg>
<seg id="42912">
        14 - تهيب بالدول أن تضع، مع مراعاة اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1760، الرقم 30619.)، برامج وطنية وإقليمية ودولية لوقف الخسائر في التنوع البيولوجي البحري فــي البحـــر الكاريبــي، ولا سيما النظم الإيكولوجية الهشة مثل الشعب المرجانية؛
</seg>
<seg id="42913">
        15 - تدعو المنظمات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة إلى مواصلة جهودها من أجل مساعدة البلدان الكاريبـية على الانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة، وعلى تنفيذها تنفيذا فعالا؛
</seg>
<seg id="42914">
        16 - تهيب بالمجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف تقديم دعم فعال للأنشطة الوطنية والإقليمية المبذولة تجاه النهج المذكور أعلاه، وتدعو مرفق البيئة العالمية إلى القيام بذلك في إطار ولايته؛
</seg>
<seg id="42915">
        17 - تحث منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم العون والمساعدة إلى بلدان منطقة البحر الكاريبي في تنفيذ برامجها الطويلة الأمد في مجالات اتقاء الكوارث، والتأهب لها، والتخفيف منها، وإدارتها، والإغاثة والانتعاش منها، استنادا إلى أولوياتها الإنمائية، عن طريق إدماج جهود الإغاثة والإعمار وإعادة البناء في نهج شامل للتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="42916">
        18 - تهيب بالدول الأعضاء أن تعمل، على سبيل الأولوية، على تحسين قدراتها على الاستجابة لحالات الطوارئ واحتواء الأضرار البيئية، ولا سيما في البحر الكاريبـي، في حالة وقوع كوارث طبيعية أو وقوع حوادث بكافة أشكالها فيما يتصل بالملاحة البحرية؛
</seg>
<seg id="42917">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها، واضعا في اعتباره الآراء التي تعرب عنها المنظمات الإقليمية المعنية، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في دورتها الحادية والستين، في إطار البند الفرعي المعنون "مواصلة تنفيذ برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية" من البند المعنون "التنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="42918">
        القرار 59/231
</seg>
<seg id="42919">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/483/Add.3، الفقرة 16)([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="42920">
        59/231 - الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
</seg>
<seg id="42921">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42922">
        إذ تشير إلى قراراتها 44/236 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 49/22 ألف المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 49/22 باء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 53/185 المــؤرخ 15 كانون الأول/ديسـمبر 1998، و 54/219 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/195 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/256 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/214 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، وقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/63 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1999 و 2001/35 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001، وإذ تأحذ في الاعتبار الواجب قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="42923">
        وإذ تشير أيضا إلى إدراج البند المعنون "إدارة الكوارث وقلة المناعة إزاءها" في برنامج العمل المتعدد السنوات للجنة التنمية المستدامة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 9 (E/2003/29)، الفصل الأول، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="42924">
        وإذ تكرر تأكيد أن الكوارث الطبيعية على الرغم من أنها تلحق أضرارا بالهياكل الأساسية الاجتماعية والاقتصادية لجميع البلدان، فإن العواقب الطويلة الأمد المترتبة على الكوارث الطبيعية تكون وخيمة، بوجه خاص، بالنسبة للبلدان النامية، وتعرقل تحقيق تنميتها المستدامة،
</seg>
<seg id="42925">
        وإذ تسلم بالحاجة الماسة إلى المضي في تطوير المعارف العلمية والتقنية القائمة والاستفادة منها من أجل بناء القدرة على مقاومة الكوارث الطبيعية، وإذ تشدد على حاجة البلدان النامية إلى الوصول إلى التكنولوجيا اللازمة للتصدي بفعالية للكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="42926">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية وتزايد الآثار المترتبة عليها في السنوات الأخيرة، مما أسفر عن خسائر جسيمة في الأرواح وعواقب اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية طويلة الأمد تمس المجتمعات الضعيفة في كافة أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="42927">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى مواصلة بلورة فهم للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من حدة قابلية تأثر المجتمعات بالكوارث الطبيعية ومعالجة تلك الأنشطة، وإلى بناء ومواصلة تعزيز قدرة المجتمعات على التصدي لأخطار الكوارث،
</seg>
<seg id="42928">
        وإذ تشدد على أن الحد من الكوارث، بما في ذلك الحد من قابلية التأثر بالكوارث الطبيعية، عنصر مهم يسهم في تحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="42929">
        وإذ تؤكد أهمية النهوض بتطبيق خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) والأحكام ذات الصلة الواردة فيها بشأن قابلية التأثر وتقييم الأخطار وإدارة الكوارث،
</seg>
<seg id="42930">
        وإذ تلاحظ العمل الجاري الذي تقوم به جميع الأفرقة العاملة التي أنشأتها فرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث وهي الفريق العامل المعني بتغير المناخ والحد من أخطار الكوارث، والفريق العامل المعني بالحد من الكوارث في أفريقيا، والفريق العامل المعني بالأخطار وقابلية التأثر وتقييم آثار الكوارث، والفريق العامل المعني بالمؤتمر العالمي للحد من الكوارث،
</seg>
<seg id="42931">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث([1]) A/59/228.)؛
</seg>
<seg id="42932">
        2 - تدعو الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى النظر في تقييم أخطار الكوارث باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في خطط التنمية وبرامج القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="42933">
        3 - ترحب بالعمل الذي تقوم به العملية التحضيرية الجارية للمؤتمر العالمي للحد من الكوارث، الذي سيعقد في كوبي، اليابان، في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2005؛
</seg>
<seg id="42934">
        4 - تلاحظ مع التقدير التبرع السخي الذي أعلنته حكومة اليابان لتغطية تكاليف المؤتمر العالمي، وترحب بما تم تقديمه فعلا من تبرعات لتسهيل مشاركة ممثلي البلدان النامية، لا سيما ممثلي أقل البلدان نموا، في ذلك الحدث، وتدعو الدول التي لم تسهم بعد بتبرعات إلى أن تقوم بذلك؛
</seg>
<seg id="42935">
        5 - تكرر دعوتها للدول الأعضاء وجميع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الوكالات والمنظمات الحكومية الدولية المعنية، وبخاصة أعضاء فرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث، إلى المشاركة بنشاط في المؤتمر العالمي؛
</seg>
<seg id="42936">
        6 - تشجع المجموعات الرئيسية، على النحو المحدد في جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)، على زيادة الإسهام في المؤتمر العالمي والمشاركة فيه بنشاط، وفقا للنظام الداخلي الذي وافقت عليه لجنته التحضيرية؛
</seg>
<seg id="42937">
        7 - تؤكد أهمية التعاون والتنسيق الوثيقين بين المؤسسات ذات الصلة، وخصوصا داخل منظومة الأمم المتحدة، ومع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، في التحضير للمؤتمر العالمي ومتابعة نتائجه على حد سواء، داخل نطاق ولايتها ومع مراعاة ما لديها من مزايا نسبية وضرورة تفادي أي ازدواجية في العمل؛
</seg>
<seg id="42938">
        8 - تؤكد أيضا أن تواصل التعاون والتنسيق بين الحكومات، ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرين، حسب الاقتضاء، يعتبر عنصرا أساسيا في معالجة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية بشكل فعال؛
</seg>
<seg id="42939">
        9 - تسلم بأهمية الربط بين إدارة أخطار الكوارث والأطر الإقليمية، حسب الاقتضاء، كالربط مثلا مع الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)، لمعالجة المسائل المتعلقة بالقضاء على الفقر والتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="42940">
        10 - تسلم أيضا بأهمية دمج منظور جنساني وكذلك إشراك المرأة في وضع وتنفيذ تصور لجميع مراحل إدارة الكوارث، لا سيما في مرحلة الحد من الكوارث؛
</seg>
<seg id="42941">
        11 - تؤكد أهمية تحديد الأخطار وتقييمها وإدارتها قبل وقوع الكوارث، ولا بد في هذا الشأن من أن تتضافر جهود الأوساط الإنمائية والإنسانية والعلمية والبيئية على جميع المستويات، وأهمية إدماج الحد من الكوارث، حسب الاقتضاء، في خطط التنمية وبرامج القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="42942">
        12 - تؤكد أيضا ضرورة تعزيز فهم أسباب الكوارث والمعرفة بها بشكل أفضل، وكذلك بناء وتعزيز قدرات التصدي لها من خلال جملة أمور، من بينها نقل الخبرات والمعارف التقنية وتبادلها والحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة وتعزيز الترتيبات المؤسسية، بما في ذلك المنظمات المجتمعية؛
</seg>
<seg id="42943">
        13 - تسلم بأهمية الإنذار المبكر باعتباره عنصرا أساسيا في الحد من الكوارث، وتوصي بتنفيذ النتائج التي توصل إليها المؤتمر الدولي الثاني المعني بالإنذار المبكر، الذي عقد في بون، ألمانيا، في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2003، وتحيط علما بالعمل الإضافي الذي أنجز في هذا الصدد، بما في ذلك إنشاء برنامج تعزيز الإنذار المبكر([1]) A/CONF.206/PC(II)/4، الفقرة 14 '9'.) في بون؛
</seg>
<seg id="42944">
        14 - تهيب بالحكومات وضع برامج وطنية أو إنشاء مراكز تنسيق للحد من الكوارث، وتشجع على أن يجري في إطار هذه البرامج تبادل المعلومات ذات الصلة بالمعايير والممارسات، وتشجع الحكومات على تعزيز ما هو موجود فعلا من هذه البرامج، وتحث منظومة الأمم المتحدة على تقديم ما يناسب من دعم لتلك الآليات، وتدعو الأمين العام إلى تعزيز الخدمات الإقليمية التي تقدمها الأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث لكفالة هذا الدعم؛
</seg>
<seg id="42945">
        15 - تطلب إلى وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أن يواصل، بوصفه رئيس فرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث، إجراء استعراض سنوي للأعمال التي تقوم بها الأفرقة العاملة لكي يكفل إسهامها الفعال في تحقيق أهداف الاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="42946">
        16 - تعرب عن تقديرها للبلدان التي قدمت دعما ماليا لأنشطة الاستراتيجية عن طريق التبرع للصندوق الاستئماني للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛
</seg>
<seg id="42947">
        17 - تشجع المجتمع الدولي على توفير الموارد المالية اللازمة للصندوق الاستئماني للاستراتيجية، وتقديم ما يلزم من الموارد العلمية والتقنية والبشرية وغيرها، لضمان الدعم الكافي لأنشطة الأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية وفرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث وأفرقتها العاملة؛
</seg>
<seg id="42948">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يرصد ما يكفي من الموارد المالية والإدارية، في حدود الموارد المتاحة، كي يتسنى للأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية أداء عملها بفعالية؛
</seg>
<seg id="42949">
        19 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، ولا سيما عن نتائج المؤتمر العالمي للحد من الكوارث، وذلك في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="42950">
        القرار 59/232
</seg>
<seg id="42951">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/483/Add.3، الفقرة 16)([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="42952">
        59/232 - التعاون الدولي للتخفيف من أثر ظاهرة إلنينيو
</seg>
<seg id="42953">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42954">
        إذ تشير إلى قـراراتهـا 52/200 المـؤرخ 18 كانون الأول/ديــسـمـبر 1997، و 53/185 المـؤرخ 15 كانـون الأول/ديسمـبر 1998، و 54/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/197 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/194 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/255 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، وقرارات المجلس الاقتصادي والاجـتمـاعي 1999/46 الـمؤرخ 28 تموز/يـوليه 1999، و 1999/63 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1999، و 2000/33 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="42955">
        وإذ تلاحظ أن ظاهرة إلنينيو لها طابع متكرر وأنها يمكن أن تؤدي إلى أخطار طبيعية واسعة النطاق بإمكانها أن تلحق آثارا خطيرة بالبشرية،
</seg>
<seg id="42956">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية وضع استراتيجيات على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي ترمي إلى درء الأضرار التي تتسبب فيها الكوارث الطبيعية الناشئة عن ظاهرة إلنينيو وتخفيفها وإصلاحها،
</seg>
<seg id="42957">
        وإذ تلاحظ أن التطورات التكنولوجية والتعاون الدولي قد عززا القدرة على التنبؤ بظاهرة إلنينيو، وبالتالي إمكانات اتخاذ إجراءات وقائية للتخفيف من آثارها السلبية،
</seg>
<seg id="42958">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقريــــر مؤتمــــر القمــــة العالمي للتنميـــة المستدامـــــة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشـورات الأمـــم المتحـــدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، ولا سيما الفقرة 37 '1' منها،
</seg>
<seg id="42959">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث([1]) A/59/228.)، ولا سيما الفرع المعنون "التعاون الدولي من أجل الحد من آثار ظاهرة إلنينيو"؛
</seg>
<seg id="42960">
        2 - ترحب بالجهود التي بذلتها حكومة إكوادور والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، والتي أدت إلى إنشاء المركز الدولي لدراسة ظاهرة إلنينيو، في غواياكيل، إكوادور، وافتتاحه في شباط/فبراير 2003، وتشجع تلك الأطراف على مواصلة جهودها لتطوير المركز؛
</seg>
<seg id="42961">
        3 - تهيب بالأمين العام وأجهزة منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، ولا سيما تلك المشاركة في الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، اتخاذ التدابير اللازمة، حسب الاقتضاء، لدعم إنشاء المركز الدولي لدراسة ظاهرة إلنينيو، وتشجع المجتمع الدولي على ذلك وتدعوه إلى تقديم المساعدة العلمية والتقنية والمالية وإلى التعاون لتحقيق هذا الهدف وكذلك إلى القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز المراكز الأخرى المكرسة لدراسة ظاهرة إلنينيو؛
</seg>
<seg id="42962">
        4 - تشجع المركز على تعزيز صلاته، حسب الاقتضاء، بالدوائر الوطنية المعنية بخدمات الأرصاد الجوية والخدمات المائية في منطقة أمريكا اللاتينية، واللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ، ومعهد البلدان الأمريكية لبحوث التغير العالمي، والمعهد الدولي لبحوث التنبؤ بالمناخ، وكذلك بالمنظمــات الإقليمية والعالمية الأخرى ذات الصلة المهتمة بدراسة المناخ مثل المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى، والمركز الأفريقي لتطبيقات الأرصاد الجوية لأغراض التنمية، ومركز مراقبة الجفاف، وشبكة آسيا والمحيط الهادئ لبحوث التغير العالمي، والمراكز الأخرى ذات الصلة، حسب الاقتضاء، لكفالة استخدام الموارد المتاحة الاستخدام الفعال والكفء؛
</seg>
<seg id="42963">
        5 - تؤكد أهمية الحفاظ على نظام رصد إلنينيو/التذبذب الجنوبي، ومواصلة إجراء البحوث المتعلقة بالظواهر الجوية البالغة الشدة، وتحسين مهارات التنبؤ، ووضع سياسات ملائمة للتخفيف من آثار ظاهرة إلنينيو وغيرها من الظواهر الجوية البالغة الشدة، وتؤكد على الحاجة إلى مواصلة تطوير وتعزيز هذه القدرات المؤسسية في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="42964">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="42965">
        القرار 59/233
</seg>
<seg id="42966">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/483/Add.3، الفقرة 16)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="42967">
        59/233 - الكوارث الطبيعية وقلة المناعة إزاءها
</seg>
<seg id="42968">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42969">
        إذ تشير إلى مقررها 57/547 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 وقرارها 58/215 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="42970">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي، المعقود في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002،
</seg>
<seg id="42971">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى مواصلة بلورة فهم للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من حدة تأثر المجتمعات بالكوارث الطبيعية ومعالجة تلك الأنشطة، وإلى بناء ومواصلة تعزيز قدرة المجتمعات على التصدي لأخطار الكوارث وزيادة مرونتها في مواجهـة الأخطار المقترنة بالكوارث،
</seg>
<seg id="42972">
        وإذ تلاحظ أن البيئة العالمية لا تزال تعاني التدهور، مما يزيد من أوجه الضعف الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="42973">
        وإذ تضع في اعتبارهـا مختلف طرق وأشكال تضـرر جميع البلدان، ولا سيما البلدان الأقل مناعة، بالأخطار الطبيعية الشديدة كالزلازل والثورات البركانية والظواهر الجوية الشديـدة الوطـأة من قبيـل موجات الحر، والجفاف الشديد، والفيضانات، والزوابع، وظاهرتـي إلنينيو/لانينيــا اللتيــن تحدثـان تأثيـرا عالميـا،
</seg>
<seg id="42974">
        وإذ تدرك أن أثر الكوارث الطبيعية فـي البلدان القليلة المناعـة يشكل، في جملة أمور، عقبة كأداء في وجه تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، لا سيما تلك التي تتعلق بالقضاء على الفقر والاستدامة البيئية،
</seg>
<seg id="42975">
        وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء الزيادات الأخيرة في تواتر وعنـف الظواهر الجوية الشديدة الوطـأة وما يرتبط بهـا من كوارث طبيعية في بعض مناطق العالم، وما تحدثه من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئيـة جمــة، لا سيمـا فـي البلدان النامية في تلك المناطـق،
</seg>
<seg id="42976">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة معالجة الظواهر الجوية الشديدة الوطـأة وما يرتبط بها من كوارث طبيعيـة والحد منها بصورة متسقة وفعالة،
</seg>
<seg id="42977">
        وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء تزايـد الآثار السلبية للأخطار الطبيعية الشديدة، بما في ذلك الزلازل والظواهر الجوية الشديـدة الوطـأة وما يرتبـط بهـا من كوارث طبيعية، التي ما زالت تشكل عائقا أمام التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وخصوصا في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="42978">
        وإذ تؤكد الحاجـة إلـى وضع وتنفيذ استراتيجيات للحد من الأخطار، بما فيها التأهب لمواجهة الكوارث والتخفيف من حدتهـا واستحداث نظـم للإنـذار المبكر على جميع المستويات، وإلى إدماج هذه الاستراتيجيات، حيثما أمكــن، في الخطط الإنمائية الوطنية، وبخاصة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وذلك لتعزيز مرونـة السكان في مواجهـة الكوارث والحد من أخطارها عليهم وعلى سبل عيشهم وعلى البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية والموارد البيئية،
</seg>
<seg id="42979">
        وإذ تدرك أن إيجاد مؤسسات وآليات وقدرات أقوى، بما في ذلك على صعيد المجتمع المحلي، باستطاعتها أن تبني بانتظام المرونــة في مواجهــة الأخطار والكوارث، أمر لا بد منه للحد من هذه الأخطار وقلة مناعة السكان إزاء الكوارث،
</seg>
<seg id="42980">
        وإذ تلاحظ ضرورة إقامة تعاون دولي لزيادة قدرة البلدان على التصدي للآثار السلبية لجميع الأخطار الطبيعية، بما فيها الزلازل والظواهر الجوية الشديدة الوطــأة وما يرتبط بها من كوارث طبيعية، وخصوصـا في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="42981">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث([1]) A/59/228.)، وبخاصة الفرع الثاني المتعلق بالكوارث الطبيعية وقلة المناعة إزاءها؛
</seg>
<seg id="42982">
        2 - تحث المجتمع الدولي على مواصلة التركيز على السبل والوسائل، بما في ذلك من خلال التعاون والمساعدة التقنية، الرامية إلى الحد من الآثار الضارة للكوارث الطبيعية، بما فيها الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية الشديدة الوطـأة، وخصوصـا في البلدان النامية القليلة المناعة، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وتشجع فرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث على مواصلة عملها في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="42983">
        3 - تؤكد أهمية أن ينتهي المؤتمر العالمي المعنـي بالحـد من الكوارث من استعراض استراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمنا: المبادئ التوجيهية للوقاية من الكوارث الطبيعية والتأهب لها والتخفيف من حدتها وخطة عمله([1]) A/CONF.172/9، الفصل الأول، القرار 2، المرفق الأول.)، وذلك بهدف تحديث الإطار التوجيهي المتعلق بالحد من الكوارث في القرن الحادي والعشرين، وأن يحدد الأنشطة الخاصة الرامية إلى ضمان تنفيذ الأحكام ذات الصلة من خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.) بشأن قلة المناعة وتقييم الأخطار وإدارة الكوارث، مع مراعاة الأهمية الحيوية لمعالجة الآثار الضارة للكوارث الطبيعية في الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشـأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="42984">
        4 - تشدد على أنه ينبغي للمؤتمر العالمي المعنـي بالحد من الكوارث أن يتخذ، في نطاق ولايته المبينة في قرار الجمعية العامة 58/214 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، توصيات محددة تهدف إلى الحد من الأخطـــار ومن حالات قلـة مناعـة جميع البلدان إزاءها، ولا سيما البلدان النامية، فيما يتعلق بالكوارث، بما في ذلك عن طريق تقديم المساعدة التقنية والمالية، وكذلك من خلال تعزيز البرامج الوطنية المعنية بالحد من الكوارث في إطار الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث أو إنشاء الآليات المؤسسية، بما في ذلك على المستوى الإقليمي، حيثما أمكن؛
</seg>
<seg id="42985">
        5 - تشجع الحكومات على أن تقوم، من خلال البرامج الوطنية ومراكز التنسيـق الوطنيــة للحـد من الكوارث في إطار الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وبالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة، بتعزيز بناء القدرات في أقـل المناطـق مناعـة لتمكينها من معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من قلة مناعتها، وأن تتخذ التدابير التي تمكنها من التأهب لمواجهة الكوارث الطبيعية والتكيف معها، بما فيها تلك المرتبطة بالزلازل والظواهر الجوية الشديـدة الوطأة، وتشجع المجتمع الدولي على أن يوفر، في هذا الصدد، مساعدة فعالة للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="42986">
        6 - تشجع أيضا فرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث على مواصلة دعم تنسيق الأنشطة الهادفة إلى تشجيع الحد من الكوارث وإتاحة المعلومات لكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن خيارات الحد من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الأخطار الطبيعية الشديدة والكوارث المتصلة بالأحوال الجوية الشديـدة الوطـأة وحالات قلـة المناعة؛
</seg>
<seg id="42987">
        7 - تؤكد أهمية إقامة تعاون وتنسيق وثيقين فيمـا بين الحكومات، ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والشركاء الآخرين، حسب الاقتضاء، مع مراعاة الحاجـة إلـى وضع استراتيجيات لإدارة الكوارث، بما في ذلك الإنشــاء الفعلي لنظم الإنذار المبكر، حيثما أمكــن، مـع الاستفادة من جميـع الموارد والخبرات المتاحة لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="42988">
        8 - تشجع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.) والأطراف في بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) FCCC/CP/1997/7/Add.1، المقرر 1/م أ - 3، المرفق.) على مواصلة التصدي للآثار الضارة لتغير المناخ، لا سيما في البلدان النامية القليلة المناعـة بوجه خاص، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية، وتشجع أيضا الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ على مواصلة تقييم الآثار الضارة لتغير المناخ في نظم البلدان النامية الاجتماعية والاقتصادية ونظم الحد من الكوارث الطبيعية فيها؛
</seg>
<seg id="42989">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الستين عن تنفيذ هذا القرار في فرع مستقل من تقريره عن تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وتقرر النظر في مسألة الكوارث الطبيعية وقلة المناعة إزاءها في تلك الدورة، في إطار البند الفرعي المعنون "الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث" من البند المعنون "التنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="42990">
        القرار 59/234
</seg>
<seg id="42991">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/483/Add.4، الفقرة 7)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="42992">
        59/234 - حماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة
</seg>
<seg id="42993">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="42994">
        إذ تشير إلى قرارها 54/222 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، ومقررها 55/443 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، وقراراتها 56/199 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/257 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/243 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 والقرارات الأخرى المتعلقة بحماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة،
</seg>
<seg id="42995">
        وإذ تشير أيضا إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)، بما في ذلك التسليم بأن الطابع العالمي لتغير المناخ يقتضي تعاون جميع البلدان على أوسع نطاق ممكن ومشاركتها في استجابة دولية فعالة ومناسبة، وفقا لمسؤولياتها المشتركة والمتباينة في الوقت ذاته ولقدرات كل منها وأحوالها الاجتماعية والاقتصادية،
</seg>
<seg id="42996">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.) وإعلان دلهي الوزاري بشأن تغير المناخ والتنمية المستدامة، الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ في دورته الثامنة التي عقدت في نيودلهي في الفترة من 23 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002([1]) FCCC/CP/2002/7/Add.1، المقرر 1/م أ - 8.)، ونتائج الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف، التي عقدت في ميلانو، إيطاليا، في الفترة من 1 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003([1]) FCCC/CP/2003/6/Add.1 و 2.)،
</seg>
<seg id="42997">
        وإذ تلاحظ استعراض برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="42998">
        وإذ تظل يساورها عميق القلق لأن جميع البلدان، وبخاصة البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، تواجه أخطارا متزايدة بسبب التعرض للآثار السلبية لتغير المناخ،
</seg>
<seg id="42999">
        وإذ تلاحظ أن مائة وتسعا وثمانين دولة ومنظمة واحدة للتكامل الاقتصادي الإقليمي قد صدقت على الاتفاقية،
</seg>
<seg id="43000">
        وإذ تلاحظ أيضا أن بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) FCCC/CP/1997/7/Add.1، المقرر 1/م أ - 3، المرفق.) قد صدقت عليه حتى الآن مائة وثمان وعشرون دولة، بما في ذلك تصديقات الأطراف المذكورة في المرفق الأول للاتفاقية، التي تتسبب في 61.6 في المائة من الانبعاثات،
</seg>
<seg id="43001">
        وإذ تلاحظ كذلك الأعمال التي يضطلع بها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وضرورة بناء القدرات العلمية والتكنولوجية وتعزيزها من خلال جملة تدابير، منها مواصلة دعم الفريق لكفالة تبادل البيانات والمعلومات العلمية، لا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="43002">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي أعرب فيه رؤساء الدول والحكومات عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لضمان بدء نفاذ بروتوكول كيوتو، وهو ما كان يحبذ حدوثه بحلول الذكرى السنوية العاشرة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 2002، وللشروع في الخفض المطلوب لانبعاثات غازات الدفيئة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 23.)،
</seg>
<seg id="43003">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ عن أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية([1]) A/59/197، الفرع الأول.)،
</seg>
<seg id="43004">
        1 - تهيب بالدول أن تتعاون في العمل من أجل بلوغ الهدف النهائي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)؛
</seg>
<seg id="43005">
        2 - تلاحظ أن الدول التي صدقت على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) FCCC/CP/1997/7/Add.1، المقرر 1/م أ - 3، المرفق.) تحث بشدة الدول التي لم تصدق عليه بعد على القيام بذلك في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="43006">
        3 - تلاحظ أيضا أن الدول التي صدقت على بروتوكول كيوتو ترحب بتصديق الاتحاد الروسي عليه، وهو ما من شأنه أن يفي بشروط بدء نفاذ البروتوكول؛
</seg>
<seg id="43007">
        4 - تشجع الدول التي صدقت على بروتوكول كيوتو على مواصلة ما تضطلع به من أعمال تحضيرية لبدء نفاذه؛
</seg>
<seg id="43008">
        5 - تلاحظ مع الاهتمام ما تم من أعمال تحضيرية لتنفيذ الآليات المرنة التي أرساها بروتوكول كيوتو؛
</seg>
<seg id="43009">
        6 - تحيط علما بالمقررات التي اتخذها مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة([1]) FCCC/CP/2003/6/Add.1 و 2.)، وتدعو إلى تنفيذها؛
</seg>
<seg id="43010">
        7 - تلاحظ الأعمال الجارية التي يضطلع بها فريق الاتصال التابع لأمانات ومكاتب الهيئات الفرعية المعنية باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)، واتفاقية التنوع البيولوجي([1]) المرجع نفسه، المجلد 1760، الرقم 30619.)، وتشجع على التعاون من أجل تعزيز أوجه التكامل فيما بين الأمانات الثلاث، مع احترام وضعها القانوني المستقل في الوقت نفسه؛
</seg>
<seg id="43011">
        8 - تدعو الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ إلى تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الستين عن أعمال مؤتمر الأطراف؛
</seg>
<seg id="43012">
        9 - تدعو مؤتمرات الأطراف في الاتفاقيات المتعددة الأطراف المتعلقة بالبيئة إلى أن تراعي، لدى تحديد تواريخ اجتماعاتها، جدول اجتماعات الجمعية العامة ولجنة التنمية المستدامة، وذلك لكفالة التمثيل الكافي للبلدان النامية في تلك الاجتماعات؛
</seg>
<seg id="43013">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند الفرعي المعنون "حماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة".
</seg>
<seg id="43014">
        القرار 59/235
</seg>
<seg id="43015">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/483/Add.5، الفقرة 6)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="43016">
        59/235 - تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في أفريقيا
</seg>
<seg id="43017">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43018">
        إذ تشير إلى قرارها 58/242 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، والقرارات الأخرى التي تتصل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)،
</seg>
<seg id="43019">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/211 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي أعلنت فيه عام 2006 السنة الدولية للصحاري والتصحر،
</seg>
<seg id="43020">
        وإذ تؤكد مــن جديد أن التصحر يشكل عقبة كأداء أمام التنمية المستدامة ويسهم فــي انعــدام الأمـــن الغذائي وفي المجاعة والفقر، وهذه عوامل يمكن أن تؤدي إلى الاضطرابات الاجتماعيــة والاقتصادية والسياسية، بما في ذلك الهجرة القسرية والصراعات، وأن الاتفاقية أداة مهمة للقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="43021">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا العضوية العالمية للاتفاقية، وإذ تعترف بأن لمشكلتي التصحر والجفاف بعدا عالميا من حيث تأثيرهما في كل مناطق العالم،
</seg>
<seg id="43022">
        وإذ تلاحظ أن تنفيذ الاتفاقية بفعالية وفي الوقت المناسب من شأنه أن يساعد على تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="43023">
        وإذ تشدد على ضرورة توفير موارد كافية لمجال اهتمام مرفق البيئة العالمية المتعلق بتدهور الأراضي، وفي المقام الأول التصحر وإزالة الأحراج،
</seg>
<seg id="43024">
        وإذ تؤكد ضرورة زيادة تنويع مصادر التمويل لمعالجة تدهور الأراضي، وفقا للمادتين 20 و 21 من الاتفاقية،
</seg>
<seg id="43025">
        1 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام([1]) انظر A/59/197، الفرع الثاني.)؛
</seg>
<seg id="43026">
        2 - تؤكد أهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)، من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وتدعو، في هذا الصدد، جميع الحكومات إلى اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز تنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="43027">
        3 - تدعو الأمين العام إلى إيلاء الاعتبار الواجب لدور ومكانة الاتفاقية في الأعمال الجارية في سياق التحضير للجلسة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة في عام 2005، بما في ذلك تقرير مشروع الألفية؛
</seg>
<seg id="43028">
        4 - تدعو مرفق البيئة العالمية إلى تعزيز مجال اهتمامه المتعلق بتدهور الأراضي، وفي المقام الأول التصحر وإزالة الأحراج؛
</seg>
<seg id="43029">
        5 - تحيط علما مع الاهتمام بالجهود الجارية من أجل تنويع توافر الموارد المالية لدعم الأنشطة الرامية إلى مكافحة التصحر والفقر؛
</seg>
<seg id="43030">
        6 - تدعو الجهات المانحة إلى زيادة دعمها للاتفاقية بغية تحقيق المزيد من الاهتمام الدولي بقضية تدهور الأراضي والتصحر، الأمر الذي سيساهم في تحسين التنمية المستدامة للأراضي الجافة والبيئة العالمية؛
</seg>
<seg id="43031">
        7 - تدعو أمانة مرفق البيئة العالمية وأمانة الاتفاقية إلى التعجيل بوضع الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم وتقديمها، وفقا لما ينص عليه مقرر مؤتمر الأطراف 6/م أ - 6 المؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 2003([1]) انظر ICCD/COP(6)/11/Add.1.)، إلى مؤتمر الأطراف في الاتفاقية ومجلس مرفق البيئة العالمية للنظر فيها واعتمادها؛
</seg>
<seg id="43032">
        8 - تحيط علما بمقرر مؤتمر الأطراف 23/م أ - 6 المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2003 بشأن برنامج وميزانية فترة السنتين 2004-2005([1]) انظر ICCD/COP(6)/11/Add.1.)، بوصف ذلك عملية مستمرة يضطلع بها مؤتمر الأطراف لإجراء استعراض شامل لأنشطة الأمانة، على النحو المحـــدد في الفقرة 2 من المادة 23 من الاتفاقية، وتتطلع إلى الاستعراض الذي سيجري في الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="43033">
        9 - تحث صناديق الأمم المتحدة وبرامجها، ومؤسسات بريتون وودز، والبلدان المانحة، وغيرها من الوكالات الإنمائية على دمج ما تتخذه من إجراءات دعما للاتفاقية في استراتيجياتها بغية المساعدة على بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="43034">
        10 - تهيب بالحكومات أن تدرج، عند الاقتضاء، وبالتعاون مع المنظمات المتعددة الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الوكالات التنفيذية لمرفق البيئة العالمية، التصحر في خططها واستراتيجياتها الخاصة بالتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="43035">
        11 - تشجع البلدان على اتخاذ مبادرات خاصة للاحتفال بالسنة الدولية للصحاري والتصحر، والمساهمة، قدر المستطاع، في عمليتها التحضيرية؛
</seg>
<seg id="43036">
        12 - تكرر الدعوة لجميع الأطراف إلى أن تسدد فورا وبشكل كامل الاشتراكات المطلوبة للميزانية الأساسية للاتفاقية لفترة السنتين 2004-2005، وتحث جميع الأطــراف التي لــم تسدد بعــد اشتراكاتها لعام 1999 و/أو لفترتي السنتين 2000-2001 و 2002-2003، على أن تقوم بذلك بأسرع ما يمكن، لضمان استمرارية التدفق النقدي المطلوب لتمويل الأعمال الجارية لمؤتمر الأطراف والأمانة والآلية العالمية؛
</seg>
<seg id="43037">
        13 - تهيب بالحكومات أن تساهم بسخاء في الصندوق العام والصندوق التكميلي والصندوق الخاص، وتدعو المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والمصارف الإنمائية الإقليمية ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية وجميع المنظمات الأخرى المهتمة وكذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى القيام بذلك، طبقا للفقرات ذات الصلة من القواعد المالية لمؤتمر الأطراف([1]) ICCD/COP(1)/11/Add.1 و Corr.1، المقرر 2/م أ - 1، المرفق، الفقرات 7 إلى 11.)، وترحب بالدعم المالي الذي قدمته بالفعل بعض البلدان؛
</seg>
<seg id="43038">
        14 - تحيط علما بالأعمال الجارية التي يضطلع بها فريق الاتصال التابع لأمانات ومكاتب الهيئات الفرعية المعنية باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في أفريقيا، واتفاقية التنوع البيولوجي([1]) المرجع نفسه، المجلد 1760، الرقم 30619.)، وتواصل التشجيع على التعاون المستمر من أجل تعزيز أوجه التكامل فيما بين هذه الأمانات، مع احترام وضعها القانوني المستقل في الوقت نفسه؛
</seg>
<seg id="43039">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="43040">
        16 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند الفرعي المعنون "تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في أفريقيا".
</seg>
<seg id="43041">
        القرار 59/236
</seg>
<seg id="43042">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/483/Add.6، الفقرة 6)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="43043">
        59/236 - اتفاقية التنوع البيولوجي
</seg>
<seg id="43044">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43045">
        إذ تشير إلى قراراتها 55/201 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/197 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/253 و 57/260 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/212 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="43046">
        وإذ تكرر تأكيد أن اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1760، الرقم 30619.) هي الصك الدولي الأساسي المبرم من أجل الحفاظ على الموارد البيولوجية واستعمالها المستدام، والتقاسم المنصف والعادل للفوائد الناشئة عن استعمال الموارد الجينية،
</seg>
<seg id="43047">
        وإذ تشير إلى التزامات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بمتابعة تنفيذ الأهداف الثلاثة للاتفاقية بمزيد من الكفاءة والاتساق وتحقيق خفض كبير في المعدل الراهن لفقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2010، الأمر الذي سيتطلب العمل على جميع الصعد، بما في ذلك تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي وتوفير موارد مالية وتقنية جديدة وإضافية للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="43048">
        وإذ تحيط علما ببدء سريان المعاهدة الدولية لتسخير الموارد الوراثية النباتية لأغراض الأغذية والزراعة([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة، الدورة الحادية والثلاثون، روما، 2-13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 C 2001/REP))، التذييل دال.)، التي تتمثل أهدافها في حفظ الموارد الوراثية النباتية واستعمالها المستدام لأغراض الأغذية والزراعة والتقاسم المنصف والعادل للفوائد الناشئة عن استعمالها، في اتساق مع اتفاقية التنوع البيولوجي، لأغراض الزراعة المستدامة والأمن الغذائي،
</seg>
<seg id="43049">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها لحكومة ماليزيا لاستضافة الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كارتاخينا للسلامة البيولوجية، اللذين عقدا في كوالالمبور، في الفترة من 9 إلى 20 ثم في 27 شباط/فبراير وفي الفترة من 23 إلى 27 شباط/فبراير 2004، على التوالي،
</seg>
<seg id="43050">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها أيضا لحكومة البرازيل لعرضها استضافة الاجتماع الثامن لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كارتاخينا للسلامة البيولوجية، المزمع عقدهما في النصف الأول من عام 2006،
</seg>
<seg id="43051">
        وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها حكومة فرنسا لتنظيم مؤتمر متعلق بالتنوع البيولوجي في باريس في عام 2005،
</seg>
<seg id="43052">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي، الذي أحاله الأمين العام إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين([1]) انظر A/59/197، الفرع الثالث.)؛
</seg>
<seg id="43053">
        2 - تحيط علما أيضا بنتائج الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) انظر A/59/197، الفرع الثالث.) ونتائج الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كارتاخينا للسلامة البيولوجية([1]) انظر A/59/197، الفرع الثالث.)، وتحث جميع الأطراف في تلك الاتفاقات على تنفيذ قراراتها؛
</seg>
<seg id="43054">
        3 - تلاحظ التقدم المحرز مؤخرا في مجال تحقيق الأهداف الثلاثة المبينة في اتفاقية التنوع البيولوجي؛
</seg>
<seg id="43055">
        4 - تلاحظ أيضا التقدم الذي أحرزه الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كارتاخينا للسلامة البيولوجية في إنشاء إطار تشغيلي لتنفيذ البروتوكول، وتكرر تأكيد أن التنفيذ الفعال للبروتوكول سيستلزم توفير الدعم التام من الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة، وبخاصة فيما يتعلق بتوفير المساعدة إلى البلدان النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في بناء القدرات اللازمة للسلامة البيولوجية؛
</seg>
<seg id="43056">
        5 - تدعو البلدان التي لم تصدق على اتفاقية التنوع البيولوجي أو تنضم إليها بعد إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="43057">
        6 - تدعو الأطراف في الاتفاقية التي لم تقم بعد بالتصديق على بروتوكول كارتاخينا للسلامة البيولوجية الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي([1]) انظر UNEP/CBD/ExCOP/1/3 و Corr.1، الجزء الثاني، المرفق.) أو بالانضمام إلى البروتوكول إلى أن تنظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="43058">
        7 - تدعو البلدان إلى النظر في التصديق على المعاهدة الدولية لتسخير الموارد الوراثية النباتية لأغراض الأغذية والزراعة، أو في الانضمام إليها([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة، الدورة الحادية والثلاثون، روما، 2-13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 C 2001/REP))، التذييل دال.)؛
</seg>
<seg id="43059">
        8 - تشجع البلدان المتقدمة النمو الأطراف في الاتفاقية على المساهمة في الصناديق الاستئمانية ذات الصلة للاتفاقية، وبخاصة لتعزيز المشاركة التامة للبلدان النامية الأطراف في جميع أنشطتها؛
</seg>
<seg id="43060">
        9 - تحث الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي على تيسير نقل التكنولوجيا لتنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وفق أحكامها؛
</seg>
<seg id="43061">
        10 - تحيط علما بالعمل المتواصل الذي يقوم به فريق الاتصال التابع لأمانات ومكاتب الهيئات الفرعية ذات الصلة التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) المرجع نفسه، المجلد 1954، الرقم 33480.)، واتفاقية التنوع البيولوجي، وتواصل التشجيع على استمرار التعاون من أجــل تعزيــز أوجــه التكامــل فيما بين الأمانــات، مع احترام المركــز القانوني المستقل لكل منها؛
</seg>
<seg id="43062">
        11 - تؤكد أهمية مواءمة اشتراطات الإبلاغ الخاصة بالاتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، مع احترام المركز القانوني المستقل لكل منها؛
</seg>
<seg id="43063">
        12 - تدعو الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي إلى مواصلة تقديم تقارير إلى الجمعية العامة عن الأعمال الجارية بشأن الاتفاقية، بما في ذلك بروتوكول كارتاخينا الملحق بها؛
</seg>
<seg id="43064">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند الفرعي المعنون "اتفاقية التنوع البيولوجي"، في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="43065">
        القرار 59/237
</seg>
<seg id="43066">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/483/Add.7، الفقرة 6)([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="43067">
        59/237 - عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة
</seg>
<seg id="43068">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43069">
        إذ تشير إلى الفصل 36، المتعلق بتعزيز التعليم والوعي العام والتدريب، من جدول أعمال القرن 21 المعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، المعقود في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 3 إلى 14 حزيران/يونيه 1992([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="43070">
        وإذ تشير أيضا إلى برنامج العمل المتعلق بالتعليم والوعي العام والتدريب الذي بادرت به لجنة التنمية المستدامة في دورتها الرابعة المعقودة في عام 1996([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1996، الملحق رقم 8 (E/1996/28)، الفصل الأول، الفرع جيم، المقرر 4/11، الفقرة 2.)، وتناولته بالتفصيل في دورتها السادسة المعقودة في عام 1998([1]) المرجع نفسه، 1998، الملحق رقم 9 (E/1998/29)، الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 6/3، الفرع جيم.)،
</seg>
<seg id="43071">
        وإذ تشير كذلك إلى الأحكام ذات الصلة من خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسـبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، المتعلقة بالتعليم من أجل تعزيز التنمية المستدامة، ولا سيما الحكم 124 منها،
</seg>
<seg id="43072">
        وإذ تشير إلى قراريها 57/254 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/219 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="43073">
        وإذ تشدد في هذا الصدد على بدء عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة في 1 كانون الثاني/يناير 2005،
</seg>
<seg id="43074">
        وإذ ترحب بما قامت به لجنة التنمية المستدامة في دورتها الحادية عشرة من اعتبار التعليم إحدى المسائل الشاملة في برنامج عملها المتعدد السنوات([1]) انظر: قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/61 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2003.)،
</seg>
<seg id="43075">
        وإذ تعيد تأكيد الهدف الإنمائي المتفق عليه دوليا المتمثل في توفير التعليم الابتدائي للجميع، وعلى وجه الخصوص أن يتسنى بحلول عام 2015 للأطفال في كل مكان، ذكورا وإناثا على حد سواء، إكمال دورة كاملة من التعليم الابتدائي، وأن تكون للأولاد والبنات فرص الوصول على قدم المساواة إلى جميع مستويات التعليم،
</seg>
<seg id="43076">
        وإذ تحيط علما بالتقرير الشفوي الذي قدمته في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2004، خلال الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، مساعدة المدير العام لشؤون التعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عن أعمالها التحضيرية المتعلقة بالعقد([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، اللجنة الثانية، الجلسة 14 A/C.2/59/SR.14))، التصويب.)،
</seg>
<seg id="43077">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث([1]) A/59/228.)، ولا سيما الإشارة إلى مسألة ''تعلم كيفية التعايش مع الأخطار''، فيما يتعلق بالحاجة إلى التركيز على التربية والتوعية، المرتبطة بالعقد والتي سينظر فيها في المؤتمر العالمي للحد من الكوارث، المزمع عقده في كوبي، اليابان، في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2005([1]) المرجع نفسه، الفقرة 8.)،
</seg>
<seg id="43078">
        وإذ تشدد على أن التعليم يشكل عنصرا لا غنى عنه في تحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="43079">
        1 - تعيد تأكيد أن التعليم من أجل التنمية المستدامة عنصر حاسم في تعزيز التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="43080">
        2 - تطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، باعتبارها الوكالة الرائدة المعينة، أن تروج لعقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة، بالتنسيق مع مؤسسات وبرامج الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، ومع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="43081">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يهيب بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وضع الصيغة النهائية لمشروع خطة التنفيذ الدولية للعقد في أقرب وقت ممكن، ويستحسن أن يتم ذلك مع بداية العقد، وذلك بالتشاور مع الحكومات والأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية وسائر أصحاب المصلحة، مع توضيح علاقتها بالعمليات التعليمية القائمة، ولا سيما إطار عمل داكار المعتمد في المنتدى العالمي للتعليم([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التقرير الختامي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).)، وعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية([1]) انظر القرار 56/116.)؛
</seg>
<seg id="43082">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يهيب بالمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عرض مشروع خطة التنفيذ الدولية على مجالس إدارة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من أجل إتمام النظر فيه واعتماده؛
</seg>
<seg id="43083">
        5 - تشجع الحكومات على النظر في إدراج تدابير لتنفيذ العقد في نظمها واستراتيجياتها التعليمية، وعند الاقتضاء، في خططها الإنمائية الوطنية، ولا سيما لدى إتمام خطة التنفيذ الدولية واعتمادها؛
</seg>
<seg id="43084">
        6 - تدعو الحكومات إلى تعزيز الوعي العام بالعقد وتشجيع المساهمة فيه على نطاق أوسع، من خلال أمور، منها التعاون مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة واتخاذ المبادرات بمشاركتهم، ولا سيما لدى بداية العقد؛
</seg>
<seg id="43085">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى إعداد استعراض لمنتصف المدة عن تنفيذ العقد، بغية عرضه على الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين في إطار البند الفرعي المعنون ''عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة''.
</seg>
<seg id="43086">
        القرار 59/238
</seg>
<seg id="43087">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/483/Add.8، الفقرة 9)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="43088">
        59/238 - تقديم المساعدة إلى البلدان الجبلية الفقيرة للتغلب على العقبات القائمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجية
</seg>
<seg id="43089">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43090">
        إذ تشير إلى قرارها 53/24 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الذي أعلنت بموجبه عام 2002 السنة الدولية للجبال،
</seg>
<seg id="43091">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 55/189 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/245 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/216 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="43092">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية المعتمد في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="43093">
        وإذ تذكر بالفصل 13 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.) وجميع الفقرات ذات الصلة من خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، ولا سيما الفقرة 42 منها، بوصفهما الإطارين العامين للسياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة في المناطق الجبلية،
</seg>
<seg id="43094">
        تقرر أن تنظر، في دورتها الستين، في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة"، في بند فرعي معنون "تقديم المساعدة إلى البلدان الجبلية الفقيرة للتغلب على العقبات القائمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجية"، واضعة في اعتبارها أحكام قرارها 58/216.
</seg>
<seg id="43095">
        القرار 59/239
</seg>
<seg id="43096">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/484، الفقرة 11)([1]) عرضت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="43097">
        59/239 - تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) وتعزيز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)
</seg>
<seg id="43098">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43099">
        إذ تشير إلـــى قراراتها 3327 (د - 29) المـــؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1974، و 32/162 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1977، و 34/115 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1979، و 56/205 و 56/206 المؤرخين 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/275 المــؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/226 و 58/227 المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="43100">
        وإذ تحيط علما بقراري المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــــي 2002/38 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2002 و 2003/62 المـــؤرخ 25 تموز/يوليـــه 2003، ومقرر المجلس 2004/300 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="43101">
        وإذ تشير إلى جدول أعمال الموئل([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.97.IV.6، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.) والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة([1]) القرار دإ - 25/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="43102">
        وإذ تأخذ في الاعتبار إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، وكذلك توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="43103">
        وإذ تشير إلى الهدف الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والمتمثل في تحقيق تحسن كبير في حياة 100 مليون شخص على الأقل من سكان الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020، على النحو المقترح في مبادرة مدن بلا أحياء فقيرة، وإذ تشير كذلك إلى الهدف الوارد في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ والمتمثل في خفض نسبة الأشخاص الذين يتعذر عليهم الحصول على المياه الصالحة للشرب أو لا يمكنهم تحمل تكلفتها ونسبة الأشخاص الذين لا يتوافر لهم الصرف الصحي الأساسي، إلى النصف بحلول عام 2015،
</seg>
<seg id="43104">
        وإذ تسلم بأن التوجه العام للرؤية الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) وتأكيدها على الحملتين العالميتين بشأن ضمان الحيازة والإدارة الحضرية منفذان استراتيجيان للتنفيذ الفعال لجدول أعمال الموئل، لا سيما لتوجيه التعاون الدولي فيما يتعلق بتوفير المأوى الملائم للجميع والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية،
</seg>
<seg id="43105">
        وإذ تدرك الحاجة إلى تحقيق قدر أكبر من التجانس والفعالية في تنفيذ جدول أعمال الموئل، والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة، والأهداف الإنمائية ذات الصلة المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية،
</seg>
<seg id="43106">
        وإذ تسلم باستمرار الحاجة الماسة إلى مد مؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية بمزيد من المساهمات المالية التي يمكن التنبؤ بها بما يكفل التنفيذ على الصعيد العالمي لجدول أعمال الموئل، والإعلان المتعلق بالمــدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة، والأهداف الإنمائية ذات الصلة المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وإعلان وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، في الوقت المناسب وبصورة فعالة وملموسة،
</seg>
<seg id="43107">
        وإذ تكرر تأكيد النداء الموجه إلى المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة بأن تزيد من جهودها المبذولة لتعزيز المؤسسة بغية إنجاز هدفها التنفيذي الرئيسي المتمثل في دعم تنفيذ جدول أعمال الموئل، بما في ذلك دعم المأوى وبرامج تطوير الهياكل الأساسية ذات الصلة ومؤسسات وآليات تمويل الإسكان، لا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="43108">
        وإذ تسلم بأن المساعدة الإنسانية في مجال المستوطنات البشرية يجب أن تقدم بطرق تدعم التعمير والتنمية في الأجل الطويل،
</seg>
<seg id="43109">
        وإذ تلاحظ عقد الدورة الثانية للمنتدى الحضري العالمي، التي نظمها موئل الأمم المتحدة بالتعاون مع حكومة إسبانيا وحكومة كاتالونيا المتمتعة بالحكم الذاتي وبلدية برشلونة، في برشلونة، في الفترة من 13 إلى 17 أيلول/سبتمبر 2004،
</seg>
<seg id="43110">
        وإذ تعرب عن تقديرها لحكومة كندا ومدينة فانكوفر لاستعدادهما لاستضافة الدورة الثالثة للمنتدى الحضري العالمي في عام 2006،
</seg>
<seg id="43111">
        وإذ تشدد على أهمية حصول فقراء المناطق الحضرية على الخدمات الأساسية، وإذ تلاحظ، في هذا الصدد، قرار مجلس إدارة موئل الأمم المتحدة الذي اتخذه في دورته التاسعة عشرة بشأن المياه والصرف الصحي في المدن([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 8 (A/58/8)، المرفق الأول، القرار 19/6.)،
</seg>
<seg id="43112">
        وإذ تلاحظ الالتزام بتحقيق التكامل بين التخطيط والإدارة الحضريين فيما يتعلق بالإسكان، والنقل، وفــرص العمالـــة، والظـــروف البيئيــــة، والمرافـــق المجتمعية، وإذ تلاحظ كذلك الالتـــزام، حيثما يقتضي الأمر، بتعزيـــز تحسيــن حالــة المستوطنات العشوائية والأحيـــاء الحضريـــة الفقيرة بوصف ذلك تدبيرا ملائما وحــلا عمليا للنقص في المأوى الحضري،
</seg>
<seg id="43113">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/198.)؛
</seg>
<seg id="43114">
        2 - تسلم بأن الحكومات تتحمل المسؤولية الأولى عن التنفيذ السليم والفعال لجدول أعمال الموئل([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.97.IV.6، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.) والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة([1]) القرار دإ - 25/2، المرفق.)، وتؤكد ضرورة أن ينفذ المجتمع الدولي تنفيذا تاما التزاماته بدعم حكومات البلدان النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية فيما تبذله من جهود، وذلك عــن طريــق توفيــر المــوارد اللازمــة وبنـــاء القدرات ونقل التكنولوجيا وتهيئة بيئة تمكينية دولية؛
</seg>
<seg id="43115">
        3 - تدعو إلى مواصلة تقديم الدعم المالي إلى موئل الأمم المتحدة عن طريق زيادة التبرعات المقدمة إلى مؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية، وتدعو الحكومات إلى توفير تمويل لعدة سنوات لدعم تنفيذ البرامج؛
</seg>
<seg id="43116">
        4 - تدعو أيضا إلى زيادة التبرعات غير المخصصة المقدمة إلى المؤسسة؛
</seg>
<seg id="43117">
        5 - تطلب إلى المديرة التنفيذية أن تواصل العمل مع مجموعة البنك الدولي، ومصارف التنمية الإقليمية، ومصارف التنمية الأخرى، والقطاع الخاص وسائر الشركاء ذوي الصلة بهدف اختبار النهج ميدانيا من خلال المشاريع التجريبية، وتطوير برامج أطول أجلا لحشد الموارد من أجل زيادة توفير الائتمانات المعقولة التكلفة لتحسين الأحياء الفقيرة، وغير ذلك من أوجه تنمية المستوطنات البشرية المراعية للفقراء في البلدان النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="43118">
        6 - تهيب بالجهات المانحة الدولية والمؤسسات المالية الدولية الإسهام بسخاء في الصندوق الاستئماني للتعاون التقني وسائر الأنشطة التنفيذية التي يجريها موئل الأمم المتحدة من أجل التنفيذ الفعال لبرامجه الميدانية؛
</seg>
<seg id="43119">
        7 - تسلم بأهمية دور مكاتب موئل الأمم المتحدة الإقليمية والأفراد العاملين فيها في مجال توفير الدعم التنفيذي للبلدان النامية، وفي هذا الصدد، تهيب بالحكومات تعزيز المكاتب الإقليمية لموئل الأمم المتحدة ودعمها ماليا بغية توسيع الدعم التنفيذي المقدم إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="43120">
        8 - تهيب بموئل الأمم المتحدة مواصلة العمل على نحو وثيق مع المؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، مما يؤدي إلى إدماج موظفي موئل الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، في مكاتب الأمم المتحدة القطرية القائمة؛
</seg>
<seg id="43121">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يبقي احتياجات موئل الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة فــي نيروبــي مـــن المـــوارد قيد الاستعراض، للسماح بتقديم الخدمات اللازمة لموئل الأمم المتحدة وسائر الأجهزة والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة في نيروبي، على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="43122">
        10 - تشجع الحكومات على إنشاء مراصد حضرية محلية ووطنية وإقليمية، وعلى توفير الدعم المالي والفني لموئل الأمم المتحدة من أجل مواصلة تطوير منهجيات جمع البيانات وتحليلها ونشرها؛
</seg>
<seg id="43123">
        11 - تشجع الدول الأعضاء وكذلك الشركاء في جدول أعمال الموئل على توفير الدعم لإعداد تقريري موئل الأمم المتحدة الرئيسيين، التقرير العالمي عن المستوطنات البشرية، وتقريرحالة المدن في العالم، على أساس مرة كل سنتين، لزيادة الوعي بموضوع المستوطنات البشرية وتوفير معلومات عن الأحوال والاتجاهات الحضرية في جميع أرجاء العالم؛
</seg>
<seg id="43124">
        12 - تشجع الحكومات على دعم الحملة العالمية لموئل الأمم المتحدة لضمان الحيازة والحملة العالمية للإدارة الحضرية بوصفهما أداتين مهمتين لجملة أمور، منها تعزيز إدارة الأراضي وحقوق الملكية، وفقا للظروف الوطنية، وتعزيز حصول فقراء المناطق الحضرية على ائتمانات معقولة التكلفة؛
</seg>
<seg id="43125">
        13 - تدعو الحكومات إلى مواصلة تعزيز الروابط بين المناطق الحضرية والريفية وفق جدول أعمال الموئل، الذي اعترف بالاعتماد المتبادل بين المدن والمناطق الريفية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا؛
</seg>
<seg id="43126">
        14 - تشجع الحكومات وموئل الأمم المتحدة على مواصلة تعزيز الشراكات مع السلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، وسائر الشركاء في جدول أعمال الموئل، بما في ذلك المجموعات النسائية والفئات الأكاديمية والمهنية بهدف تمكينها، ضمن الإطار القانوني لكل بلد وحسب ظروفه، كي تؤدي دورا أكثر فعالية في مجال توفير مأوى ملائم للجميع وتنمية المستوطنات البشرية تنمية مستدامة في عالم ماض في طريق التحضر؛
</seg>
<seg id="43127">
        15 - تشجع أيضا الحكومات على دعم وإتاحة مشاركة الشباب في تنفيذ جدول أعمال الموئل من خلال الأنشطة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية على صعيد المدينة، والأنشطة الأخرى على الصعيدين الوطني والمحلي؛
</seg>
<seg id="43128">
        16 - تشجع كذلك الحكومات على أن تدرج المسائل المتعلقة بالمأوى، والمستوطنات البشرية المستدامة، والفقر في المناطق الحضرية في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية، بما فيها ورقات استراتيجية الحد من الفقر، حيثما وجدت؛
</seg>
<seg id="43129">
        17 - تحث الجهات المانحة على دعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية لتوظيف استثمارات تراعي الفقراء في مجال الخدمات والهياكل الأساسية بغية تحسين الأحوال المعيشية، لا سيما في الأحياء الفقيرة والمستوطنات العشوائية؛
</seg>
<seg id="43130">
        18 - تطلب إلى موئل الأمم المتحدة أن يواصل، ضمن نطاق ولايته، دعم جهود البلدان المتضررة بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المعقدة من أجل وضع برامج للوقاية والتأهيل والتعمير للانتقال من الإغاثة إلى التنمية، وتشجع موئل الأمم المتحدة على مواصلة العمل عن كثب مع أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وسائر الوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="43131">
        19 - تدعو الأمين العام إلى أن يدرج في تقريره عن الاستعراض الذي سيجري في عام 2005 لتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) تقييما للتقدم المحرز نحو هدف تحقيق قدر كبير من التحسن في حياة ما لا يقل عن 100 مليون من سكان الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020؛
</seg>
<seg id="43132">
        20 - تهيب بموئل الأمم المتحدة وشعبة التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة أن يعملا معا، على نحو وثيق، في الأعمال التحضيرية للدورة الثالثة عشرة للجنة التنمية المستدامة، بغية كفالة إجراء مناقشة مثمرة للسياسات العامة المتعلقة بالمجموعة المواضيعية لقضايا المياه والصرف الصحي والمستوطنات البشرية؛
</seg>
<seg id="43133">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="43134">
        22 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين بندا معنونا "تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) وتعزيز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)".
</seg>
<seg id="43135">
        القرار 59/23
</seg>
<seg id="43136">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.15/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بنغلاديش، بنما، بيرو، تايلند، تيمور - ليشتي، جزر مارشال، جورجيا، السنغال، غابون، غامبيا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، كازاخستان، كوستاريكا، الكونغو، ماليزيا، المغرب، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="43137">
        59/23 - تشجيع الحوار بين الأديان
</seg>
<seg id="43138">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43139">
        إذ تعيد تأكيد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="43140">
        وإذ تشير إلى قراراتها 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن الحوار بين الحضارات، و 57/6 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن نشر ثقافة السلام واللا عنف، و 57/337 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2003 بشأن منع نشوب الصراعات المسلحة، و 58/128 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن تعزيز التفاهم الديني والثقافي والانسجام والتعاون،
</seg>
<seg id="43141">
        وإذ تشير أيضا إلى النتائج والتوصيات الواردة في تقرير المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة([1]) انظر A/59/201.)، التي أحالها الأمين العام إلى الجمعية العامة عملا بالقرار 58/128،
</seg>
<seg id="43142">
        وإذ تحيط علما بمختلف المبادرات المتخذة والجهود المبذولة لتنظيم حوار بين الأديان، بما في ذلك المؤتمر الأول لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، الذي عقد في أستانا في 23 و 24 أيلول/سبتمبر 2003([1]) انظر A/58/390-S/2003/916.) ومبادرة الحوار بين الأديان التي اعتمدها الاجتماع الآسيوي الأوروبي الخامس المعقود في هانوي في الفترة من 7 إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2004،
</seg>
<seg id="43143">
        وإذ تسلم بالتزام جميع الأديان بتحقيق السلام،
</seg>
<seg id="43144">
        1 - تؤكد أن التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يشكلان بعدين هامين للحوار فيما بين الحضارات وثقافة السلام؛
</seg>
<seg id="43145">
        2 - تحيط علما مع التقدير بالعمل الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بصدد الحوار بين الأديان، وتشجع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة على العمل الوثيق مع تلك المنظمة وتنسيق جهودها في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="43146">
        3 - تدعو الأمين العام إلى أن يوجه انتباه جميع الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى تشجيع الحوار بين الأديان وأن يقدم تقريرا عن ذلك، متضمنا جميع الآراء التي يتلقاها، إلى الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="43147">
        القرار 59/240
</seg>
<seg id="43148">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/485/Add.1، الفقرة 7)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="43149">
        59/240 - دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل
</seg>
<seg id="43150">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43151">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/169 المؤرخ 15 كانـون الأول/ديـسـمبر 1998، و 54/231 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/212 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/209 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/274 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/225 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل،
</seg>
<seg id="43152">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/291 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="43153">
        وإذ تعيد تأكيد ما أعرب عنه من عزم فــي إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) على ضمـان أن تصبح العولمة قوة إيجابية من أجل شعوب العالم،
</seg>
<seg id="43154">
        وإذ تسلم بأن العولمة والاعتماد المتبادل قد أتاحا فرصا جديدة لنمو الاقتصاد العالمي والتنمية، وأن العولمة تفتح آفاقا جديدة لإدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي، وأن بإمكانها أن تحسن الأداء العام لاقتصادات البلدان النامية بإتاحة فرص لصادراتها للوصول إلى الأسواق وتشجيع نقل المعلومات والمهارات والتكنولوجيا وزيادة الموارد المالية المتاحة للاستثمار في الأصول المادية والمعنوية، وإذ تقر بأن العولمة قد جلبت أيضا تحديات جديدة تواجه النمو والتنمية المستدامة وأن البلدان النامية ما فتئت تواجه صعوبات خاصة في التصدي لها، وإذ تسلم بأن بعض البلدان قد نجحت في التكيف مع التغيرات فاستفادت من العولمة، غير أن العديد من البلدان الأخرى، ولا سيما أقل البلدان نموا، ظلت مهمشة في الاقتصاد العالمي المتجه صوب العولمة، وإذ تسلم أيضا، على غرار ما ورد في إعلان الألفية، بأن منافع العولمة وتكاليفها تقتسم بصورة جد متفاوتة،
</seg>
<seg id="43155">
        وإذ تسلم أيضا بأن إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف، يكون ذا طابع عالمي وقائما على قواعد ومنفتحا وغير تمييزي ومنصفا، وكذلك تحرير التجارة تحريرا مجديا، بإمكانهما حفز التنمية إلى حد كبير في العالم كله، مما يعود بالنفع على البلدان في جميع مراحل التنمية، وإذ تعيد تأكيد التزامها بتحرير التجارة وضمان قيام التجارة بدورها الكامل في تعزيز النمو الاقتصادي والعمالة والتنمية لفائدة الجميع، وإذ ترحب، في هذا الصدد، بالقرارات التي اتخذتها منظمة التجارة العالمية بجعل احتياجات ومصالح البلدان النامية محور برنامج عملها، وإذ تلتزم بتنفيذها،
</seg>
<seg id="43156">
        وإذ تسلم كذلك بأن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية لا تتجزأ ويعتمد بعضها على بعض ومترابطة،
</seg>
<seg id="43157">
        وإذ تلاحظ أن وجود التزام عـام بتعدد الثقافـات يساعد على توفير بيئة تمنع التمييز وتكافحه وتشجع التضامن والتسامح داخل مجتمعاتنا،
</seg>
<seg id="43158">
        وإذ تسلم بأن وجود بيئة اقتصادية تمكينية ينبغي، في جملة أمور، أن يشجع على قيام قطاع تجاري دينامي يعمل على الوجه الأكمل وأن يشمل جهودا ترمي إلى مواصلة تعزيز الإدارة الرشيدة للشركات والقطاع العام لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وتشجيع توطيد سيادة القانون واحترامها،
</seg>
<seg id="43159">
        وإذ تلاحظ وجوب إيلاء عناية خاصة، في سياق العولمة، لهدف حماية وتشجيع وتعزيز حقوق المرأة والفتاة ورفاههما، على نحو ما ورد في إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)،
</seg>
<seg id="43160">
        وإذ تحيط علما بتقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة المعنون عولمة منصفة: تهيئة الفرص للجميع([1]) انظر A/59/98-E/2004/79.)، باعتباره مساهمة في الحوار الدولي من أجل عولمة شاملة ومنصفة تماما،
</seg>
<seg id="43161">
        وإذ تلاحظ تقرير لجنة القطاع الخاص والتنمية المعنون تحرير عملية تنظيم المشاريع: جعل الأعمال التجارية تعمل لصالح الفقراء([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.04.III.B.4.)،
</seg>
<seg id="43162">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/312.)؛
</seg>
<seg id="43163">
        2 - تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تضطلع بدور محوري في تشجيع التعاون الدولي لأغراض التنمية وفي تشجيع الاتساق في السياسات المتعلقة بقضايا التنمية العالمية، بما في ذلك في سياق العولمة والاعتماد المتبادل؛
</seg>
<seg id="43164">
        3 - تؤكد من جديد أيضا أن كل بلد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية الخاصة به، وأنه لا مغالاة في تأكيد دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="43165">
        4 - تدعو المجتمع الدولي، بما فيه كافة الدول الأعضاء، إلى إيلاء اهتمام خاص لتحسين تدفقات الموارد لأغراض التنمية، بما فيها موارد القطاعين العام والخاص والموارد الأجنبية والمحلية، لمساعدة البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، على تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="43166">
        5 - تؤكد أن ثمة تحديا حاسما يواجه السعي المشترك إلى تحقيق النمو والقضاء على الفقر وبلوغ التنمية المستدامة، وهو ضمان الظروف الداخلية اللازمة لتعبئة الادخار المحلي في كل من القطاع العام والقطاع الخاص والمحافظة على مستويات كافية من الاستثمار المنتج وزيادة القدرة البشرية، في حين أن المهمة الحاسمة هي تعزيز فعالية سياسات الاقتصاد الكلي وتماسكها واتساقها، كما أن تهيئة بيئة محلية تمكينية أمر حيوي لتعبئة الموارد المحلية وزيادة الإنتاجية والحد من هروب الأموال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمار والمساعدة الدوليين واستخدامهما استخداما فعالا، وتؤكد أيضا، في هذا الصدد، ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي الجهود الرامية إلى تهيئة هذه البيئة؛
</seg>
<seg id="43167">
        6 - تشدد على أنه، عند تناول الصلات القائمة بين العولمة والتنمية المستدامة، ينبغي التركيز بصفة خاصة على تحديد وتنفيذ السياسات والممارسات المتداعمة التي تشجع النمو الاقتصادي المطرد والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة، وعلى أن هذا يتطلب بذل الجهود على الصعيدين الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="43168">
        7 - تكرر تأكيد أن النجاح في بلوغ الهدفين المتمثلين في تحقيق التنمية والقضاء على الفقر يعتمد، في جملة أمور، على الحكم الرشيد داخل كل بلد من البلدان وعلى الصعيد الدولي على حد سواء، والسياسات الاقتصادية السليمة، والمؤسسات الديمقراطية المتينة الملبية لاحتياجات الناس، وتحسين الهياكل الأساسية، التي تشكل الأساس لتحقيق النمو المطرد والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل، وأن إعمال الشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية، والالتزام بنظام تجاري ومالي متعدد الأطراف منفتح، وعادل، وقائم على قواعد، ويمكن التنبؤ به، وغير تمييزي، أمران أساسيان أيضا؛
</seg>
<seg id="43169">
        8 - تؤكد أن تحسين الاتساق بين الجهود الوطنية والدولية وبين النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية أمر أساسي للإدارة الاقتصادية العالمية السليمة؛ وفي هذا السياق، تعيد تأكيد التزامها بتحسين الاتساق بين تلك النظم بغية تعزيز قدراتها على تلبية احتياجات التنمية على نحو أفضل وتقر بأن البعد المؤسسي في التنمية أمر محوري؛ وتشدد على ضرورة أن تكون التنمية محور جدول الأعمال الاقتصادي الدولي وعلى أن الاتساق بين الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، من جهة، والالتزامات والتعهدات الدولية، من جهة أخرى، يسهم في تهيئة بيئة اقتصادية تمكينية للتنمية؛ وتؤكد ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار الاقتصادي وفي وضع القواعد على الصعيد الدولي؛
</seg>
<seg id="43170">
        9 - تؤكد أيضا وجوب صياغة استراتيجيات إنمائية ترمي إلى التقليل إلى أدنى حد من الآثار الاجتماعية السلبية للعولمة ومضاعفة الآثار الإيجابية المترتبة عليها إلى أقصى حد، مع كفالة استفادة جميع فئات السكان منها، وبخاصة أفقرهم، ووجوب تضافر الجهود على الصعيد الدولي فيما يتعلق بوسائل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="43171">
        10 - تشدد على أن تزايد الاعتماد المتبادل للاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وانبثاق نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية قائمة على قواعد، يعنيان أن مجال التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، كثيرا ما يتحدد في الوقت الراهن بالقواعد والالتزامات الدولية واعتبارات السوق العالمية، وأنه إلى كل حكومة يعود أمر تقييم المعاوضة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود المفروضة بسبب فقدان مجال التحرك المتاح للسياسة العامة، وأن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مع وضع الغايات والأهداف الإنمائية في الاعتبار، أن تراعي كافة البلدان ضرورة إقامة التوازن الملائم بين مجال التحرك المتاح للسياسة الوطنية والقواعد والالتزامات الدولية؛
</seg>
<seg id="43172">
        11 - تعيد تأكيد ضرورة أن يكون التعليم وإيجاد فرص العمل وتحسين ظروفه، وهي بعض العناصر التي لا غنى عنها للقضاء على الفقر وتحقيق الاندماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والتنمية عموما، محور الاستراتيجيات الإنمائية والتعاون الدولي دعما للسياسات الوطنية، وتسلم بضرورة تعزيز العمالة التي تراعي معايير العمل المحددة في صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة والصكوك الدولية الأخرى؛
</seg>
<seg id="43173">
        12 - تحث جميع الحكومات على أن تكفل للمرأة المساواة في الحقوق مع الرجل وفرص وصولها بشكل كامل وعلى قدم المساواة إلى التعليم والتدريب والعمل والتكنولوجيا والموارد الاقتصادية والمالية، بما في ذلك الائتمان، لا سيما بالنسبة للمرأة الريفية والمرأة في القطاع غير الرسمي، وأن تعمل، حسب الاقتضاء، على تسهيل انتقال المرأة من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي؛
</seg>
<seg id="43174">
        13 - تؤكد أهمية الهجرة كظاهرة مواكبة للعولمة المتزايدة، بما في ذلك أثرها في الاقتصادات، وتشدد كذلك على ضرورة تحقيق قدر أكبر من التنسيق والتعاون فيما بين البلدان وكذلك فيما بين المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="43175">
        14 - تسلم بالاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا والبلدان الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية ضمن إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، وتعيد تأكيد دعمها ومساعدتها المتواصلين لمساعيها، ولا سيما في جهودها الرامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وتنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/CONF.191/13، الفصل الثاني.)، وبرنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المســتدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/ أبريــــل - 6 أيار/مايو 1994 (منشــــــورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، وبرنامج عمل ألماتي([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية بشأن التعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="43176">
        15 - تشدد على أهمية الاعتراف بالشواغل الخاصة للبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ومعالجتها، كي يتسنى مساعدتها في الاستفادة من العولمة بغية اندماجها الكامل في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="43177">
        16 - تدعو كافة وكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، عن طريق جهات منها مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، إلى أن تواصل، في إطار الموارد القائمة، استعراض أثر عملها في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="43178">
        17 - ترحب بالقرار الذي اتخذه المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في 1 آب/أغسطس 2004([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/579. متاح على: http://docsonline.wto.org.) والذي يدعو الأعضاء إلى أن يكرسوا أنفسهم ويلتزموا بالوفاء بالأبعاد الإنمائية لخطة الدوحة للتنمية التي تجعل من احتياجات البلدان النامية وأقل البلدان نموا محورا لبرنامج عمل الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="43179">
        18 - تؤكد ضرورة بناء مجتمع للمعلومات شامل وذي طابع عالمي حقيقة، وبالتالي ضرورة دعم الجهود الوطنية عن طريق التعاون الدولي والإقليمي الفعال فيما بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، بهدف المساعدة في جملة أمور، على ردم الفجوة الرقمية، مما يعزز فرص الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ويوجد فرصا للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية ويسخر إمكانات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لخدمة التنمية، وتدعو مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات إلى تشجيع جميع أصحاب المصلحة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="43180">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن العولمة والاعتماد المتبادل؛
</seg>
<seg id="43181">
        20 - تقـرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "العولمة والاعتماد المتبادل".
</seg>
<seg id="43182">
        القرار 59/241
</seg>
<seg id="43183">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/485/Add.2، الفقرة 7)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="43184">
        59/241 - الهجرة الدولية والتنمية
</seg>
<seg id="43185">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43186">
        إذ تشير إلى برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي اعتمد في القاهرة([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، لا سيما الفصل العاشر منه المتعلق بالهجرة الدولية، والإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذ برنامج العمل، المنصوص عليها في مرفق قرار الجمعية العامة دإ - 21/2 المؤرخ 2 تموز/يوليه 1999، لا سيما الجزء الثاني - جيم المتعلق بالهجرة الدولية، وكذلك الأحكام ذات الصلة الواردة في إعلان كوبنهاغن المتعلق بالتنمية الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.)، وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، ومنهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، والوثيقتين الختاميتين الصادرتين عن دورتي الجمعية العامة الاستثنائيتين الرابعة والعشرين([1]) القرار دإ - 24/2، المرفق.) والخامسة والعشرين([1]) القرار دإ - 25/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="43187">
        وإذ تشير أيضا إلى القرارات ذات الصلة، ولا سيما القرارات 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، و 58/190 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 58/208 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، التي قررت فيها تخصيص حوار رفيع المستوى لمسألة الهجرة الدولية والتنمية خلال دورتها الحادية والستين، آخذة في الاعتبار أن الغرض من عقد الحوار الرفيع المستوى يتمثل في بحث مسألة الهجرة الدولية والتنمية بأبعادها المتعددة بهدف إيجاد سبل ووسائل مناسبة لتعظيم الفوائد الإنمائية للهجرة الدولية وتخفيف آثارها السلبية،
</seg>
<seg id="43188">
        وإذ تؤكد من جديد التزام جميع الدول بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تؤكد من جديد أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وإذ تشير إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.) واتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.)،
</seg>
<seg id="43189">
        وإذ تلاحظ العمل الذي اضطلع به، في إطار برنامج سياسات الهجرة الدولية، معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث والمنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في شراكة مع مكتب العمل الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بهدف تعزيز قدرة الحكومات على إدارة تدفقات الهجرة على الصعيدين الوطني والإقليمي، مما يعزز بالتالي زيادة التعاون بين الدول من أجل تنظيم الهجرة،
</seg>
<seg id="43190">
        وإذ تلاحظ أيضا الجهود المتواصلة والأنشطة المضطلع بها مؤخرا في إطار منظومة الأمم المتحدة، والأنشطة الحكومية الدولية الأخرى والمبادرات المتعددة الأطراف الجاري الاضطلاع بها في مجال الهجرة الدولية والتنمية، وكذلك عمليات تبادل المعلومات بشأن هذا الموضوع،
</seg>
<seg id="43191">
        وإذ تشير إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم([1]) القرار 45/158، المرفق.)، التي دخلت حيز النفاذ في تموز/يوليه 2003،
</seg>
<seg id="43192">
        وإذ ترحب باعتماد الموضوع الخاص للدورة التاسعة والثلاثين للجنة السكان والتنمية في عام 2006 الذي سيكون "الهجرة الدولية والتنمية"([1]) الوثائق الرســـمية للمجلس الاقتصــــــادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 5 (E/2004/25)، الفصل الأول - باء، المقرر 2004/1.)،
</seg>
<seg id="43193">
        وإذ تحيط علما بآراء الدول الأعضاء بشأن مسألة عقد مؤتمر للأمم المتحدة بشأن الهجرة الدولية ومسألة نطاقه وشكله وجدول أعماله، وإذ تلاحظ قلة عدد الردود على الاستقصاء الذي أجرته الأمانة العامة، وإذ تدعو الأمين العام إلى أن يواصل، في هذا السياق، النظر في المسألة،
</seg>
<seg id="43194">
        وإذ تعترف بأهمية المساهمة التي يقدمها المهاجرون وتوفرها الهجرة لصالح التنمية، وكذلك العلاقة المتبادلة المعقدة بين الهجرة والتنمية،
</seg>
<seg id="43195">
        وإدراكا منها لحقيقة أن جميع البلدان تتأثر بالهجرة الدولية، وإذ تؤكد من ثم الأهمية الحاسمة للحوار والتعاون بما من شأنه زيادة فهم ظاهرة الهجرة الدولية، بما فيها الجانب المتعلق بنوع الجنس، وإيجاد سبل ووسائل مناسبة لتعظيم الفوائد الإنمائية للهجرة الدولية وتخفيف آثارها السلبية،
</seg>
<seg id="43196">
        وإذ تدرك الفوائد التي يمكن أن تعود بها الهجرة الدولية على المهاجرين وأسرهم والمجتمعات التي تستقبلهم والمجتمعات التي أتوا منها، وضرورة كفالة بلدان المنشأ والعبور والمقصد عدم خضوع المهاجرين، بمن فيهم العمال المهاجرون، لأي شكل من أشكال الاستغلال، وضرورة ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان وكرامة جميع المهاجرين وأسرهم، وبخاصة العاملات المهاجرات،
</seg>
<seg id="43197">
        وإذ تلاحظ أن وجود التزام شامل بتعدد الثقافات يساعد في تهيئة مناخ لإدماج المهاجرين على نحو فعال، ومنع التمييز ومكافحته، وتعزيز التضامن والتسامح في المجتمعات التي تستقبلهم،
</seg>
<seg id="43198">
        وإذ تدرك أن الفجوة المتعاظمة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي بين الكثير من البلدان وفيما بينها وتهميش بعض البلدان في الاقتصاد العالمي، مما يعزى جزئيا إلى التباين في تأثير مكاسب العولمة وتحرير التجارة، أمران أسهما، من بين عوامل مهمة أخرى داخلية ودولية على السواء، في تدفق أعداد كبيرة من الناس بين البلدان وفيما بينها وفي تكثيف ظاهرة الهجرة الدولية المعقدة،
</seg>
<seg id="43199">
        وإذ تعترف بأن البلدان يمكن أن تكون في آن واحد أي مجموعة من بلدان المنشأ و/أو العبور و/أو المقصد،
</seg>
<seg id="43200">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/325.)؛
</seg>
<seg id="43201">
        2 - تعيد تأكيد أن الأمين العام سيقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن التفاصيل التنظيمية للحوار الرفيع المستوى الذي سيعقد في عام 2006؛
</seg>
<seg id="43202">
        3 - تعترف بأهمية المساهمات التي يمكن أن تقدمها الجهود الدولية والإقليمية، بما فيها الجهود المبذولة من قبل اللجان الإقليمية، في الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية؛
</seg>
<seg id="43203">
        4 - تدعو العمليات التشاورية الإقليمية المناسبة وغيرها من المبادرات الرئيسية التي تضطلع بها الدول الأعضاء في مجال الهجرة الدولية إلى المساهمة في الحوار الرفيع المستوى؛
</seg>
<seg id="43204">
        5 - تحيط علما بإنشاء اللجنة العالمية للهجرة الدولية؛
</seg>
<seg id="43205">
        6 - تهيب بجميع هيئات منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها ذات الصلة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية الاستمرار، في إطار أنشطتها المقررة المستمرة، في معالجة مسألة الهجرة الدولية والتنمية بهدف إدماج مسائل الهجرة، بما في ذلك منظور يتعلق بنوع الجنس والتنوع الثقافي، على نحو أكثر اتساقا ضمن السياق الأعم لتنفيذ الأهداف الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية المتفق عليها واحترام جميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="43206">
        7 - تشجع حكومات بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد على زيادة تعاونها في المسائل المتصلة بالهجرة، وتلاحظ مع التقدير انعقاد العديد من الاجتماعات والمؤتمرات المتصلة بالهجرة والتنمية، ولا سيما في سياق التعاون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="43207">
        8 - تدعو الحكومات إلى السعي، بمساعدة المجتمع الدولي، عند الاقتضاء، إلى جعل خيار بقاء الفرد في وطنه خيارا مجديا للجميع، وبخاصة من خلال الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يفضي إلى وجود توازن اقتصادي أفضل بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="43208">
        9 - تعيد تأكيد الحاجة إلى اعتماد سياسات واتخاذ تدابير كفيلة بالحد من تكلفة نقل تحويلات المهاجرين إلى البلدان النامية، وترحب بالجهود التي تبذلها الحكومات وأصحاب المصلحة في هذا المضمار؛
</seg>
<seg id="43209">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد، في إطار الموارد المتاحة، استعراضا شاملا للدراسات والتحليلات المتعلقة بمسألة الهجرة والتنمية بجوانبها المتعددة الأبعاد، بما في ذلك آثار الهجرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، والمتعلقة بآثار تحركات العمال المهاجرين ذوي المهارات العالية والحائزين لدرجات علمية متقدمة؛
</seg>
<seg id="43210">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="43211">
        القرار 59/242
</seg>
<seg id="43212">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/485/Add.3، الفقرة 6)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="43213">
        59/242 - منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية
</seg>
<seg id="43214">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43215">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/205 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/186 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/244 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/205 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية،
</seg>
<seg id="43216">
        وإذ تشير أيضا إلى توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.II.A.7، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، الذي شدد على أولوية مكافحة الفساد على كافة الصعد، وإلى خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="43217">
        وإذ تشدد على ضرورة وجود مؤسسات ديمقراطية قوية تستجيب لاحتياجات الناس، وضرورة تحسين الكفاءة والشفافية والمساءلة في الإدارة المحلية والإنفاق العام وسيادة القانون لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وللقضاء على الفساد وبناء مؤسسات اقتصادية واجتماعية سليمة،
</seg>
<seg id="43218">
        وإذ تقر بأن مكافحة الفساد على جميع المستويات تشكل إحدى الأولويات، وأن الفساد يشكل عائقا خطيرا في وجه تعبئة الموارد وتوزيعها بشكل فعال، ويحول الموارد عن الأنشطة اللازمة للقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة،
</seg>
<seg id="43219">
        وإذ تلاحظ الاهتمام الخاص الذي توليه البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لإعادة الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع من خلال الفساد إلى بلدانها الأصلية، وفقا لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)، وبخاصة الفصل الخامس، وذلك نظرا للأهمية التي يمكن أن تكون لهذه الأصول في تنميتها المستدامة،
</seg>
<seg id="43220">
        وإذ تدرك القلق الذي ينجم عن تحويل الأصول المتأتية من مصدر غــير مشروع و/أو عقد صفقات بشأنها، وإذ تؤكد ضرورة معالجة هذا القلق وفقا لمبادئ الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
</seg>
<seg id="43221">
        وإذ تدرك أيضا أن حيازة الثروة بطرق غير مشروعة يمكن أن يضر بصفة خاصة بالمؤسسات الديمقراطية، والاقتصادات الوطنية، وسيادة القانون،
</seg>
<seg id="43222">
        واقتناعا منها بأن إيجاد بيئة مستقرة تتسم بالشفافية للمعاملات التجارية الوطنية والدولية في كل البلدان عنصر ضروري لتعبئة الاستثمارات والتمويل والتكنولوجيا والمهارات وغير ذلك من الموارد المهمة، وإذ تدرك أن بذل جهود فعالة على جميع المستويات لمكافحة الفساد ومنعه بكافة أشكاله في كل البلدان أمر لازم لتحسين بيئة الأعمال التجارية على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="43223">
        وإذ يساورها القلق إزاء ارتباط الفساد بكافة أشكاله، بما في ذلك الرشوة وغسل الأموال وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، بالأشكال الأخرى للجريمة، وبخاصة الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية،
</seg>
<seg id="43224">
        وإذ تكرر التأكيد على قلقها إزاء خطورة المشاكل والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض المؤسسات وقيم الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وبخاصة عندما تفضي الاستجابة الوطنية والدولية غير الكافية إلى الإفلات من العقاب،
</seg>
<seg id="43225">
        وإذ ترحب بالمبادرات التي اتخذتها أمانة الكومنولث ومجموعة البلدان الثمانية فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتحسين الشفافية، بما في ذلك مبادرة مجموعة البلدان الثمانية لتقديم دعم من خلال المساعدات التقنية الثنائية للبلدان الملتزمة بالدخول في شراكات لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد وسيادة القانون، وإذ ترحب أيضا بجهود الدول الأعضاء التي دخلت في ''اتفاقات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد'' مع مجموعة البلدان الثمانية،
</seg>
<seg id="43226">
        وإذ تلاحظ مع التقدير عقد المؤتمر السياسي الرفيع المستوى بغرض التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في مريدا، المكسيك، في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="43227">
        وإذ تشير إلى قرارها 58/4 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، الذي اعتمدت بموجبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحثت فيه جميع الدول والمنظمات الاقتصادية الإقليمية المختصة على توقيع الاتفاقية والتصديق عليها،
</seg>
<seg id="43228">
        1 - تدين الفساد بكافة أشكاله، بما في ذلك الرشوة وغسل الأموال وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع؛
</seg>
<seg id="43229">
        2 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/203 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="43230">
        3 - ترحب باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="43231">
        4 - تكرر دعوتها إلى جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي المختصة للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتصديق عليها وتنفيذها تنفيذا تاما في أقرب وقت ممكن لكفالة دخولها حيز النفاذ سريعا؛
</seg>
<seg id="43232">
        5 - ترحب بجهود الدول الأعضاء التي سنت قوانين واتخذت تدابير إيجابية أخرى لمكافحة الفساد في كافة أشكاله، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتشجع، في هذا الصدد، الدول الأعضاء التي لم تسن بعد مثل هذه القوانين على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="43233">
        6 - تشجع جميع الحكومات على منع الفساد بكافة أشكاله ومكافحته والمعاقبة عليه، بما في ذلك الرشوة وغسل الأموال وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، والعمل على إعادة هذه الأصول على وجه السرعة، من خلال استعادة الأصول بما يتفق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس؛
</seg>
<seg id="43234">
        7 - تشجع كذلك التعاون على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي، حيثما كان ذلك مناسبا، في الجهود المبذولة لمنع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، وكذلك لاستعادة الأصول بما يتفق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس؛
</seg>
<seg id="43235">
        8 - تدعو إلى زيادة التعاون الدولي بطرق شتى، منها منظومة الأمم المتحدة، دعما للجهود الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية من أجل منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، وكذلك لاستعادة الأصول بما يتفق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس؛
</seg>
<seg id="43236">
        9 - تشجع الدول الأعضاء على توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتشجع كذلك المكتب على إيلاء أولوية عليا للتعاون التقني، عند طلبه، من أجل تحقيق عدة أمور، منها الترويج للتوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها وتنفيذها، وتسهيل كل ذلك بما فيه الانتهاء في وقت مبكر، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، من وضع الصيغة النهائية للدليل التشريعي للتصديق على الاتفاقية وتنفيذها؛
</seg>
<seg id="43237">
        10 - تكرر طلبها إلى المجتمع الدولي أن يوفر، ضمن جملة أمور، المساعدة التقنية لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية الرامية إلى منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، وكذلك لاستعادة الأصول بما يتفق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس، ووضع استراتيجيات من أجل إدماج الشفافية والنـزاهة في صلب أنشطة القطاعين العام والخاص وتعزيزهما؛
</seg>
<seg id="43238">
        11 - تحث جميع الدول الأعضاء على التقيد، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمبادئ حسن إدارة الشؤون العامة والملكية العامة، والعدالة، والمسؤولية، والمساواة أمام القانون، وعلى ضرورة ضمان النـزاهة وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة ورفض الفساد؛
</seg>
<seg id="43239">
        12 - تهيب بالقطاع الخاص، على الصعيدين الدولي والوطني على حد سواء، بما في ذلك الشركات الصغرى والكبرى والشركات عبر الوطنية، أن يظل على التزامه الكامل بمكافحة الفساد، وترحب بالموافقة على إضافة مكافحة الفساد باعتباره المبدأ العاشر في الاتفاق العالمي، وتشدد على ضرورة أن يواصل أصحاب المصلحة المعنيون، بما في ذلك داخل منظومة الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، تعزيز مسؤولية الشركات ومساءلتها؛
</seg>
<seg id="43240">
        13 - تشجع جميع الدول الأعضاء التي لم تطلب بعد إلى المؤسسات المالية أن تنفذ، بشكل ملائم، برامج شاملة تكفل توخي ما ينبغي من الحرص واليقظة، وفقا لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من الصكوك المنطبقة، بما من شأنه تيسير الشفافية ومنع إيداع أموال مكتسبة بشكل غير مشروع، على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="43241">
        14 - تشجع أيضا الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية المختصة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على إبراز يوم 9 كانون الأول/ديسمبر باعتباره اليوم الدولي لمكافحة الفساد، على نحو ما قررته الجمعية العامة في قرارها 58/4؛
</seg>
<seg id="43242">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الستين عن تنفيذ هذا القرار، وعن أثر الفساد بكافة أشكاله، بما في ذلك عن نطاق عمليات تحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع والأثر الذي يتركه الفساد وهذه التدفقات في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
</seg>
<seg id="43243">
        القرار 59/243
</seg>
<seg id="43244">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/485/Add.5، الفقرة 6)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="43245">
        59/243 - دمج الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في الاقتصاد العالمي
</seg>
<seg id="43246">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43247">
        إذ تؤكــــد من جديد قراراتها 47/187 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/181 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/106 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/175 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/179 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/191 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/247 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="43248">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا ضرورة الدمج الكامل للبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في الاقتصاد العالمي،
</seg>
<seg id="43249">
        وإذ ترحب بالتقدم المحرز في تلك البلدان صوب إدخال إصلاحات موجهة نحو اقتصادات السوق وتحقيق الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، بجملة وسائل تشمل سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والحكم الرشيد وسيادة القانون، وإذ تلاحظ الحاجة إلى إدامة تلك الاتجاهات الإيجابية،
</seg>
<seg id="43250">
        وإذ تلاحظ أن هذا التقدم في بعض الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية كان أبطأ، مما أسفر عن تدني المستويات الإنمائية الإجمالية وتدني نصيب الفرد من الدخل،
</seg>
<seg id="43251">
        وإذ تؤكد أهمية استمرار تقديم المساعدة الدولية إلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لدعم جهودها الرامية إلى إدخال إصلاحات موجهة نحو اقتصادات السوق، وبناء المؤسسات، وتطوير الهياكل الأساسية، وتحقيق الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، ولضمان دمجها بالكامل في الاقتصاد العالمي،
</seg>
<seg id="43252">
        وإذ تسلم على وجه الخصوص بالحاجة إلى تعزيز قدرة تلك البلدان على الاستغلال الفعال لفوائد العولمة، بما في ذلك فوائدها في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وإلى الاستجابة بشكل أنسب لما تنطوي عليه من تحديات،
</seg>
<seg id="43253">
        وإذ تسلم أيضا بالحاجة المستمرة إلى ضمان الظروف المؤاتية لوصول صادرات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى الأسواق، وفقا للاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف،
</seg>
<seg id="43254">
        وإذ تسلم كذلك بالدور المهم الذي ينبغي أن يؤديه الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك البلدان، وإذ تؤكد ضرورة إيجاد بيئة مؤاتية، داخليا ودوليا، لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تلك البلدان،
</seg>
<seg id="43255">
        وإذ تسلم بالدور الذي يمكن للقطاع الخاص القيام به في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتلك البلدان وفي دمجها في الاقتصاد العالمي، وإذ تؤكد أهمية تهيئة بيئة مؤاتية للاستثمار الخاص والأعمال الحرة،
</seg>
<seg id="43256">
        وإذ تلاحظ تطلع البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى زيادة تطوير التعاون الإقليمي والأقاليمي،
</seg>
<seg id="43257">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/59/301.)،
</seg>
<seg id="43258">
        1 - ترحب بالتدابير التي اتخذتها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة المتعلقة بدمج الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="43259">
        2 - تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك اللجان الإقليمية، أن تواصل، بالتعاون مع المؤسسات المتعددة الأطراف والإقليمية ذات الصلة غير التابعة للأمم المتحدة، الاضطلاع بالأنشطة التحليلية وإسداء المشورة في مجال السياسة العامة إلى حكومات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتزويد تلك الحكومات بالمساعدة التقنية الموجهة الكبيرة بهدف تعزيز الإطار الاجتماعي والقانوني والسياسي اللازم لاستكمال الإصلاحات الموجهة نحو اقتصادات السوق، مما يدعم الأولويات الإنمائية الوطنية بهدف إدامة الاتجاهات الإيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك البلدان وعكس أي اتجاهات نحو تدهور هذه التنمية، وتدعو مؤسسات بريتون وودز إلى مواصلة القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="43260">
        3 - تشدد في هذا الصدد على أهمية مواصلة دمج البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في الاقتصاد العالمي، مع مراعاة جملة أمور، منها الأحكام ذات الصلة في توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="43261">
        4 - تؤكد ضرورة تركيز المساعدة الدولية المقدمة إلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على البلدان التي تواجه صعوبات خاصة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ الإصلاحات الموجهة نحو اقتصادات السوق، وبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وترحب بالجهود التي تبذلها البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من أجل تحسين الإدارة والقدرات المؤسسية حتى يتسنى لها الإفادة من المساعدة بشكل أكثر فعالية؛
</seg>
<seg id="43262">
        5 - ترحب بالجهود التي تبذلها البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في مجال تنفيذ السياسات التي تعزز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، بجملة وسائل تشمل تشجيع التنافس والإصلاح التنظيمي واحترام حقوق الملكية وتنفيذ العقود بشكل سريع، وتهيب بمنظومة الأمم المتحدة إبراز النماذج الناجحة باعتبارها ممارسات حسنة؛
</seg>
<seg id="43263">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="43264">
        القرار 59/244
</seg>
<seg id="43265">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/486/Add.1، الفقرة 7)([1]) عرض مقرر اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="43266">
        59/244 - مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا
</seg>
<seg id="43267">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43268">
        إذ تشير إلى قرارها 55/279 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2001 الذي أيدت فيه إعلان بروكسل([1]) A/CONF.191/13، الفصل الأول.)، وبرنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) المرجع نفسه، الفصل الثاني.)، وقراريها 57/276 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/228 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="43269">
        وإذ تعيد تأكيد قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000 الذي اعتمدت بموجبه إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وبخاصة الفقرة 15 منه التي تعهد فيها رؤساء الدول والحكومات بمعالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="43270">
        وإذ تدرك أهمية استعراض التقدم المحرز صوب الوفاء بالأهداف والغايات الواردة في برنامج العمل وكذلك الأهداف الإنمائية الأخرى المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، من حيث تناولها للاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="43271">
        وإذ تحيط علما بالإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية لعام 2004 والمتعلق بموضوع "تعبئة الموارد والبيئة المؤاتية للقضاء على الفقر في سياق تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا"([1]) A/59/3، الفصل الثالث، الفقرة 49. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 3.)،
</seg>
<seg id="43272">
        وإذ تحيط علما أيضا بقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/66 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 المتعلق باستراتيجية الانتقال السلس للبلدان التي ترفع أسماؤها من قائمة أقل البلدان نموا، و 2004/67 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 المتعلق بتقرير لجنة السياسات الإنمائية عن دورتها السادسة،
</seg>
<seg id="43273">
        وإذ تحيط علما كذلك بالتقرير المتعلق بأقل البلدان نموا، لعام 2004([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.04.II.D.27.)،
</seg>
<seg id="43274">
        وإذ تسلم بأنه من بين ما سيتطلبه القضاء على الفقر في أقل البلدان نموا اتخاذ خطوات لتمكين الفقراء، وإطلاق مهاراتهم في تنظيم المشاريع، وفتح الأبواب أمامهم للاستفادة مما لديهم من أصول وتنميتها واستعمالها،
</seg>
<seg id="43275">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/94-E/2004/77.)،
</seg>
<seg id="43276">
        1 - تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء ضعف تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) المرجع نفسه، الفصل الثاني.)؛
</seg>
<seg id="43277">
        2 - تحث أقل البلدان نموا وشركاءها في التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف على زيادة بذل الجهود المتضافرة واتخاذ التدابير العاجلة للوفاء بأهداف وغايات برنامج العمل في وقت مناسب؛
</seg>
<seg id="43278">
        3 - تكرر تأكيد طلبها إلى الأمين العام أن يكفل على مستوى الأمانة العامة التعبئة التامة لجميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والتنسيق بينها بصورة كاملة من أجل تيسير التنفيذ المنسق لبرنامج العمل على كل من الصعيد الوطني، والإقليمي، ودون الإقليمي، والعالمي، وكذلك الاتساق في متابعته ورصده، وتطلب، في هذا السياق، إلى الأمين العام أن يشرك رؤساء أفرقة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في التنفيذ المنسق لأنشطة برنامج العمل، وفقا لولاية كل فريق؛
</seg>
<seg id="43279">
        4 - تدعو الحدث الرفيع المستوى لعام 2005 إلى أن يعالج، وفقا للطرائق التي ستحددها الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا، لدى استعراض التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية؛
</seg>
<seg id="43280">
        5 - تقرر إجراء استعراض شامل لبرنامج العمل في عام 2006 في الجمعية العامة في أثناء دورتها الحادية والستين، وفقا للفقرة 114 من برنامج العمل، مع مراعــاة أحكام قــرار الجمعية العامة 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، وفقا للطرائق التي سيبت بشأنها؛
</seg>
<seg id="43281">
        6 - تقرر أيضا أن تنظر في دورتها الستين في طرائق إجراء هذا الاستعراض الشامل؛
</seg>
<seg id="43282">
        7 - تكرر تأكيد الأهمية الشديدة لمشاركة ممثلين حكوميين من أقل البلدان نموا في الاستعراض السنوي لبرنامج العمل الذي يجريه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام إنشاء صندوق استئماني خاص لتغطية نفقات السفر والإقامة لممثلين اثنين من كل بلد من أقل البلدان نموا من أجل حضور الاستعراض السنوي لبرنامج العمل، على أن يمول هذا الصندوق الاستئماني من التبرعات؛
</seg>
<seg id="43283">
        8 - تهيب بالدول الأعضاء التبرع لهذا الصندوق الاستئماني، وتدعو المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="43284">
        9 - ترحب بالقرار الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في دورته الحادية عشرة بإجراء تحليلات من خلال التقرير المتعلق بأقل البلدان نموا، لعام 2004([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.04.II.D.27.) لأسباب انخفاض حصة أقل البلدان نموا في التجارة العالمية، والصلات بين التجارة والنمو والحد من الفقر، بغية تحديد حلول طويلة الأجل للمشكلة، وفق ما أعرب عنه في الفقرة 34 من توافق آراء ساو باولو([1]) TD/412، الجزء الثاني.)، وتدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى إجراء تحليل للدور الذي يمكن أن تؤديه تنمية المشاريع في الحد من الفقر في أقل البلدان نموا والتوصية بتدابير يمكن لحكومات أقل البلدان نموا أن تتخذها من أجل تعزيز تنمية القطاع الخاص لديها؛
</seg>
<seg id="43285">
        10 - تشدد على أهمية التنفيذ الفعال لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/66 من أجل دعم البلدان التي ترفع أسماؤها من قائمة أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="43286">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا مرحليا سنويا عن تنفيذ برنامج العمل يتوخى فيه التحليل والاهتمام بالنتائج، وذلك بالتركيز على النتائج الملموسة وبيان التقدم المحرز في تنفيذه.
</seg>
<seg id="43287">
        القرار 59/245
</seg>
<seg id="43288">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/486/Add.2، الفقرة 9)([1]) عرض مقرر اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="43289">
        59/245 - إجراءات محددة تتصل بالاحتياجات والمشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية: نتائج المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر
</seg>
<seg id="43290">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43291">
        إذ تشير إلى قراراتها 56/180 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/242 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/201 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="43292">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي أقر فيه رؤساء الدول والحكومات بالاحتياجات والمشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية، وحثوا فيه الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف على السواء على زيادة المساعدات المالية والتقنية التي تقدمها إلى هذه المجموعة من البلدان لكي تتمكن من تلبية احتياجاتها الإنمائية الخاصة بها ولمساعدتها في التغلب على العوائق الجغرافية عبر تحسين نظم النقل العابر فيها، وأعربوا فيه عن تصميمهم على تهيئة بيئة على كلا الصعيدين الوطني والعالمي تفضي إلى التنمية والقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="43293">
        وإذ تسلم بأن عدم وجود طرق للوصول إلى البحر والبعد عن الأسواق العالمية وتكاليف العبور الباهظة وأخطار النقل، التي فاقمت من هذا الوضع تشكل عقبات خطيرة تحد من عائدات التصدير ومن تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وتعبئة الموارد المحلية في البلدان النامية غير الساحلية، وبالتالي تؤثر سلبا في النمو العام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها،
</seg>
<seg id="43294">
        وإذ تسلم أيضا بأن البلدان النامية غير الساحلية، نظرا لصغر اقتصاداتها وضعفها، تعد من ضمن أفقر البلدان النامية، وإذ تلاحظ أن الأمم المتحدة صنفت ستة عشر بلدا من البلدان النامية غير الساحلية الإحدى والثلاثين باعتبارها من أقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="43295">
        وإذ تشير إلى إعلان ألماتي([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 A/CONF.202/3))، المرفق الثاني.) وبرنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصـــة للبلدان النامية غـير الساحلية في إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="43296">
        وإذ تشير أيضا إلى الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)، وهي مبادرة تهدف إلى الإسراع بخطى التعاون الاقتصادي والتنمية على الصعيد الإقليمي، حيث إن معظم البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية تقع في أفريقيا،
</seg>
<seg id="43297">
        وإذ تحيط علما بالبيان الوزاري المعتمد في الاجتماع الوزاري السنوي الخامس الذي عقدته البلدان النامية غير الساحلية في مقر الأمم المتحدة في 27 أيلول/سبتمبر 2004([1]) A/C.2/59/2.)،
</seg>
<seg id="43298">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج عمل ألماتي([1]) A/59/208.)؛
</seg>
<seg id="43299">
        2 - تؤكد من جديد حق البلدان غير الساحلية في أن يكون لها طرق وصول إلى البحر ومنه، وحرية النقل العابر عبر أراضي بلدان المرور العابر بجميع وسائط النقل، وفقا للقواعد المنطبقة من القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="43300">
        3 - تؤكد من جديد أيضا أن لبلدان المرور العابر، لدى ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها، الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة ألا يكون من شأن الحقوق والتسهيلات المقدمة إلى البلدان غير الساحلية التعدي بأي حال من الأحوال على مصالحها المشروعة؛
</seg>
<seg id="43301">
        4 - تدعو الدول الأعضاء، والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية الأخرى ذات الصلة، والمؤسسات المالية والإنمائية المتعددة الأطراف إلى تنفيذ الإجراءات المحددة في الأولويات الخمس المتفق عليها في برنامج عمل ألماتي([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="43302">
        5 - تدعو البلدان المانحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية والإنمائية المتعددة الأطراف إلى تقديم مساعدة مالية وتقنية ملائمة إلى البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، وذلك في شكل منح أو قروض بشروط ميسرة، لأغراض تشييد مرافقها للنقل والتخزين وغيرهما من أغراض العبور وصيانة تلك المرافق وتحسينها، بما في ذلك إنشاء الطرق البديلة وتحسين سبل الاتصال، لتعزيز المشاريع والبرامج دون الإقليمية والإقليمية والأقاليمية، وإلى النظر، في هذا الصدد، في أمور، منها تحسين توافر مختلف وسائط النقل واستعمالها على النحو الأمثل وتحسين الفعالية فيما بين وسائط النقل على طول ممرات النقل؛
</seg>
<seg id="43303">
        6 - تعترف بأن معظم بلدان المرور العابر هي نفسها بلدان نامية وكثيرا ما تكون ذات هيكل اقتصادي مماثل إلى حد كبير وتعاني ندرة مماثلة في الموارد، بما في ذلك انعدام الهياكل الأساسية المناسبة للنقل العابر؛
</seg>
<seg id="43304">
        7 - تشدد على أنه ينبغي إدماج المساعدة الهادفة إلى تحسين مرافق وخدمات النقل العابر في الاستراتيجيات العامة للتنمية الاقتصادية في البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، وأنه ينبغي بالتالي للبلدان المانحة أن تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات اللازمة لإعادة هيكلة اقتصادات البلدان النامية غير الساحلية على المدى الطويل؛
</seg>
<seg id="43305">
        8 - تؤكد الحاجة إلى أن تنفذ المنظمات الدولية والجهات المانحة ذات الصلة، وفق نهج يضم شتى أصحاب المصلحة، توافق آراء ساو باولو([1]) TD/412، الجزء الثاني.) الذي اعتمد في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، التي عقدت في ساو باولو، البرازيل، في الفترة من 13 إلى 18 حزيران/يونيه 2004، وبخاصة الفقرتان 66 و 84 منه، وتشدد، في هذا الخصوص، على ضرورة العمل بنشاط، بما يتفق مع برنامج عمل الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.)، على دراسة المسائل المتصلة بتجارة الاقتصادات الصغيرة والضعيفة وصياغة استجابات لهذه المسائل ذات الصلة بالتجارة من أجل تيسير إدماجها على نحو أكمل في النظام التجاري المتعدد الأطراف، مع مراعاة الاحتياجات التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية، ضمن إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية؛
</seg>
<seg id="43306">
        9 - تدعو المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، بما فيها اللجان الإقليمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والبنك الدولي ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية والمنظمة البحرية الدولية إلى إدماج برنامج عمل ألماتي في برامج عملها ذات الصلة، وتشجعها على مواصلة دعمها للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، بعدة سبل، منها برامج المساعدة التقنية الجيدة التنسيق والمتماسكة في مجال النقل العابر؛
</seg>
<seg id="43307">
        10 - تشجع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وعلى الأخص شعبة الهياكل الأساسية الخدمية لأغراض التنمية والكفاءة التجارية، والبرنامج الخاص لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، على مواصلة أنشطته في مجال المساعدة التقنية وأعماله التحليلية ذات الصلة بالتعاون بين البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية في مجال النقل العابر؛
</seg>
<seg id="43308">
        11 - تطلب إلى مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية التابع للأمانة العامة أن يواصل، وفقا للولاية الممنوحة له في قرار الجمعية العامة 56/227 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 وفي برنامج عمل ألماتي وإعلان ألماتي([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 A/CONF.202/3))، المرفق الثاني.)، تعاونه وتنسيقه مع المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وعلى الأخص المؤسسات التي تمارس أنشطة تنفيذية ميدانية في البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، لضمان التنفيذ الفعال لبرنامج عمل ألماتي، بما يتفق وقرار الجمعية العامة 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، وتطلب أيضا إلى المكتب أن يواصل العمل في مجال الدعوة من أجل تعبئة الوعي الدولي وتركيز الاهتمام على تنفيذ برنامج عمل ألماتي؛
</seg>
<seg id="43309">
        12 - تطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لتزويد المكتب، في حدود الموارد المتاحة، بموارد كافية تتيح له أن ينفذ بفعالية ما أضيف إلى ولايته، على النحو المنصوص عليه في برنامج عمل ألماتي؛
</seg>
<seg id="43310">
        13 - تدعو البلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية إلى تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني الذي أنشأه الأمين العام لدعم الأنشطة ذات الصلة بمتابعة تنفيذ نتائج مؤتمر ألماتي الوزاري الدولي؛
</seg>
<seg id="43311">
        14 - تدعو الحدث الرفيع المستوى لعام 2005 إلى معالجة الاحتياجات التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية، ضمن إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، وفقا للطرائق التي ستحددها الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، مع تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(258)؛
</seg>
<seg id="43312">
        15 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "إجراءات محددة تتصل بالاحتياجات والمشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية: نتائج المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر"؛
</seg>
<seg id="43313">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل ألماتي.
</seg>
<seg id="43314">
        القرار 59/246
</seg>
<seg id="43315">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/487/Add.1، الفقرة 15)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="43316">
        59/246 - دور الائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير في القضاء على الفقر
</seg>
<seg id="43317">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43318">
        إذ تشير إلى قراراتها 52/193 و 52/194 المـؤرخين 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/197 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 58/221 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="43319">
        وإذ تسلم بأن برامج الائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير قد نجحت في إيجاد فرص للعمل الحر المنتج وثبت أنها أداة فعالة في مساعدة الناس على التغلب على الفقر، والحد من تعرضهم للأزمات، وأدت إلى زيادة مشاركتهم، ولا سيما مشاركة المرأة، في صلب العملية الاقتصادية والسياسية للمجتمع،
</seg>
<seg id="43320">
        وإذ ترحب بالجهود المبذولة في ميدان حقوق الملكية، وإذ تلاحظ أن تهيئة بيئة مؤاتية على جميع المستويات، بما في ذلك نظم قانونية تتسم بالشفافية وأسواق تنافسية، من شأنها أن تعزز تعبئة الموارد وتتيح لمن يعيشون في فقر فرص الحصول على التمويل،
</seg>
<seg id="43321">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية أدوات التمويل الصغير من قبيل الائتمان، والادخار، والمنتجات والخدمات المالية الأخرى في إتاحة فرص الحصول على رأس المال لمن يعيشون في فقر،
</seg>
<seg id="43322">
        وإذ تقر بضرورة إنشاء قطاعات مالية مفتوحة أمام الجميع بغية تيسير فرص حصول من يعيشون في فقر، وبخاصة النساء، على الائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير، بما يمكنهم من الاضطلاع بمشاريع صغيرة لإيجاد فرص العمل والإسهام في تمكينهم ذاتيا، وبغية تعزيز قدرتهم على زيادة الدخل وبناء الأصول والتخفيف من حدة الضعف في أوقات الشدة،
</seg>
<seg id="43323">
        وإذ تلاحظ أن توافر الائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير لمن يعيشون في فقر، وبخاصة النساء، يمكن أن يدعم عملية تنظيم المشاريع ويحفز تنمية المشاريع الصغيرة، مما يوفر للفقراء السلع والخدمات والدخل، فيزيد بالتالي الدخول ويعزز النمو العادل،
</seg>
<seg id="43324">
        وإذ تشير إلى قرارها 53/197 الذي أعلنت بموجبه سنة 2005 السنة الدولية للائتمانات الصغيرة، وطلبت بموجبه أن يكون الاحتفال بهذه السنة مناسبة خاصــة للدفع قدما ببرامج الائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير في جميع البلدان، وبخاصة البلدان النامية،
</seg>
<seg id="43325">
        وإذ تشجع على تنظيم ودعم مناسبات إقليمية ودون إقليمية ووطنية في الاحتفال بالسنة الدولية للائتمانات الصغيرة، في عام 2005،
</seg>
<seg id="43326">
        وإذ تلاحظ الجهود الجارية التي تبذلها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية بالتنسيق المشترك لأنشطة منظومة الأمم المتحدة المتعلقة بالتحضير للسنة الدولية والاحتفال بها، وإذ تلاحظ أيضا الجهود الجارية التي تبذلها الوكالات الإنمائية العامة والخاصة، بما في ذلك الفريق الاستشاري لمساعدة الفقراء، فيما يتعلق بالائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير،
</seg>
<seg id="43327">
        وإذ تلاحظ أيضا أن المجتمع الدولي يحتفل بالفترة 1997-2006 باعتبارها عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="43328">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006) والأعمال التحضيرية للسنة الدولية للائتمانات الصغيرة، 2005([1]) A/59/326 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="43329">
        2 - ترحب ببدء السنة الدولية للائتمانات الصغيرة، 2005؛
</seg>
<seg id="43330">
        3 - تشدد على أن الاحتفال بسنة 2005 بوصفها السنة الدولية للائتمانات الصغيرة سيوفر فرصة مهمة لزيادة الوعي بأهمية الائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير في القضاء على الفقر، وتبادل الممارسات الجيدة، ومواصلة تعزيز القطاعات المالية التي تدعم الخدمات المالية المستدامة التي تراعي مصلحة الفقراء في جميع البلدان؛
</seg>
<seg id="43331">
        4 - تقر بأهمية زيادة حجم الائتمانات الصغيرة وغيرها من أدوات التمويل الصغير واستخدام السنة الدولية كنقطة انطلاق في السعي إلى إيجاد سبل لتعزيز أثر التنمية واستدامتها من خلال زيادة نشر البيانات وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة فيما بين مؤسسات الائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير، وترحب بالجهود الجارية التي تبذلها المنظمات الإقليمية والصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن الأنشطة التنفيذية المتصلة بالتنمية في تعزيز مؤسسات الائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير، مما يدعم، في جملة أمور، تنمية القدرة على تنظيم المشاريع؛
</seg>
<seg id="43332">
        5 - تكرر دعوتها إلى الدول الأعضاء، والمنظمات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني إلى التعاون، بما في ذلك من خلال تقديم تبرعات، في الاحتفال بالسنة الدولية لزيادة الوعي العام والتعريف بالائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير؛
</seg>
<seg id="43333">
        6 - تقر بأن إتاحة فرص الحصول على الائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف وغايات المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك الأهداف والغايات الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولا سيما الأهداف المتصلة بالقضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
</seg>
<seg id="43334">
        7 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في اتباع سياسات تيسر توسع مؤسسات الائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير للاستجابة للطلب الشديد غير الملبى من جانب الفقراء على الخدمات المالية، بما في ذلك تحديد وإنشاء آليات لتعزيز فرص مستدامة للحصول على الخدمات المالية، وتذليل العقبات المؤسسية والتنظيمية، وتوفير حوافز لمؤسسات التمويل الصغير التي تستوفي المعايير الوطنية لتقديم هذه الخدمات المالية للفقراء؛
</seg>
<seg id="43335">
        8 - تدعو أيضا الدول الأعضاء إلى النظر في وضع توجيهات ومعايير تنظيمية والترويج لها لكفالة الفعالية في الإدارة وفي تقديم التقارير المالية، والمراجعة الداخلية للحسابات، والإشراف الداخلي، والمساءلة فيما بين مؤسسات التمويل الصغير؛
</seg>
<seg id="43336">
        9 - تقرر أن تخصص، في دورتها الحادية والستين، جلسة عامة واحدة للنظر في نتائج السنة الدولية للائتمانات الصغيرة ومتابعتها، بغية توسيع نطاق مناقشة مسألة الائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير وتعميقها؛
</seg>
<seg id="43337">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا عن الاحتفال بالسنة الدولية للائتمانات الصغيرة، 2005، وعن تنفيذ هذا القرار، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين في إطار البند المعنون ''تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)''.
</seg>
<seg id="43338">
        القرار 59/247
</seg>
<seg id="43339">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/487/Add.1، الفقرة 15)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="43340">
        59/247 - تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضـــاء علـــى الفقـــر (1997-2006)
</seg>
<seg id="43341">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43342">
        إذ تشير إلى قراراتهـا 47/196 المؤرخ 22 كانـون الأول/ديسمبر 1992، و 48/183 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50/107 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 56/207 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/265 و 57/266 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/222 المــؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="43343">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات بمناسبة انعقاد مؤتمر قمة الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، والالتزام الذي قطعوه على أنفسهم بالقضاء على الفقر المدقع وبتخفيض نسبة من يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة من يعانون الجوع من سكان العالم إلى النصف، بحلول سنة 2015،
</seg>
<seg id="43344">
        وإذ تشدد على الأولوية التي أولاها رؤساء الدول والحكومات للقضاء على الفقر واعتبارهم ذلك ضرورة ملحة، على نحو ما أعرب عنه في توافق آراء مونتيـري المعتمد في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيـري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وفي نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب(، الفصل الأول، القرار 1، المرفق، والقرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="43345">
        وإذ تشير إلى نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="43346">
        وإذ تضع في اعتبارها نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) تقريــر مؤتمر القمة العالمي للتنميـــة الاجتماعيـــة، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين([1]) القرار د إ - 24/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="43347">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها لأن عدد من يعيشون في فقر مدقع ما برح يتزايد في بلدان كثيرة، وهم في غالبيتهم من النساء والأطفال الذين يشكلون أكثر الفئات تضررا، وبخاصة في أقل البلدان نموا وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،
</seg>
<seg id="43348">
        وإذ ترحب بالمبادرة التي أعلن عنها رؤساء البرازيل وشيلي وفرنسا ورئيس وزراء إسبانيا، بدعم من الأمين العام، لعقد مؤتمر قمة قادة العالم للعمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، في نيويورك في 20 أيلول/سبتمبر 2004،
</seg>
<seg id="43349">
        وإذ تلاحظ تقرير لجنة القطاع الخاص والتنمية المعنون تحرير عملية تنظيم المشاريع: جعل الأعمال التجارية تعمل لصالح الفقراء([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.04.III.B.4.)،
</seg>
<seg id="43350">
        وإذ تكرر تأكيد الحاجة إلى ضرورة تعزيز الدور القيادي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تشجيع التنمية،
</seg>
<seg id="43351">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/326 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="43352">
        2 - تكرر تأكيد أن القضاء على الفقر هو أعظم تحد عالمي يواجه العالم اليوم وأنه ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة، وبخاصة بالنسبة للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="43353">
        3 - تشدد على أن كل بلد تقع على عاتقه المسؤولية الرئيسية عن تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر فيه، وأنه ليس من قبيل المغالاة تأكيد دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وأنه يلزم اتخاذ تدابير متضافرة وملموسة على جميع الصعد لتمكين البلدان النامية من القضاء على الفقر وتحقيق تنميتها المستدامة؛
</seg>
<seg id="43354">
        4 - تعترف بأن النمو الاقتصادي المطرد الذي تعززه زيادة في الإنتاجية وبيئة مؤاتية، بما في ذلك من أجل الاستثمار الخاص وتنظيم المشاريع، ضروري للقضاء على الفقر وبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، والارتقاء بمستوى المعيشة؛
</seg>
<seg id="43355">
        5 - تعيد تأكيد أهمية المساهمات والمساعدات المقدمة من بلدان نامية إلى البلدان النامية الأخرى في سياق التعاون بين بلدان الجنوب من أجل تحقيق التنمية والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="43356">
        6 - تسلم بضرورة إدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي ومشاركتها مشاركة عادلة في منافع العولمة، وذلك لبلوغ البلدان النامية الغايات المحددة في سياق استراتيجيات التنمية الوطنية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية، ولا سيما الهدف المتعلق بالقضاء على الفقر، ولكي تكون هذه الاستراتيجيات المتعلقة بالقضاء على الفقر استراتيجيات فعالة؛
</seg>
<seg id="43357">
        7 - تعيد تأكيد أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص، في سياق العمل العام للقضاء على الفقر، إلى الطابع المتعدد الأبعاد للفقر والشروط والسياسات الوطنية والدولية التي تفضي إلى القضاء عليه، مما يشجع، في جملة أمور، الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للناس الذين يعيشون في فقر وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بما في ذلك الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="43358">
        الاستجابة العالمية للقضاء على الفقر
</seg>
<seg id="43359">
        8 - تؤكد أهمية متابعة نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وتدعو إلى تنفيذ توافق آراء مونتيري([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيـري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) تنفيذا تاما وفعالا؛
</seg>
<seg id="43360">
        9 - تؤكد من جديد أن الحكم الرشيد على الصعيد الدولي عنصر أساسي للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة؛ وأن من المهم لتأمين بيئة اقتصادية دولية دينامية ومؤاتية، تشجيع الإدارة الاقتصادية العالمية من خلال معالجة الأنماط الدولية للمالية والتجارة والتكنولوجيا والاستثمار التي لها تأثير في فرص البلدان النامية في التنمية؛ وأنه ينبغي للمجتمع الدولي، تحقيقا لهذه الغاية، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة، بما في ذلك تأمين الدعم للإصلاح الهيكلي والاقتصادي الكلي وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية وزيادة فرص وصول البلدان النامية إلى الأسواق؛ وأنه يلزم دعم الجهود المبذولة لإصلاح الهيكل المالي الدولي بقدر أكبر من الشفافية وبالمساهمة الفعلية للبلدان النامية في عمليات صنع القرار؛ وأنــه يمكن لنظام تجاري متعدد الأطراف وعالمي وقائم على قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف، إلى جانب تحرير التجارة تحريرا حقيقيا، أن يحفز التنمية إلى حد كبير في العالم أجمع، مما يعود بالنفع على البلدان في جميع مراحل التنمية؛
</seg>
<seg id="43361">
        10 - تؤكد من جديد أيضا أن الحكم الرشيد على الصعيد الوطني عنصر أساسي للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة؛ وأن السياسات الاقتصادية السليمة والمؤسسات الديمقراطية المتينة المستجيبة لاحتياجات الناس وتحسين الهياكل الأساسية تشكل الأساس اللازم للنمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل؛ وأن الحرية والسلام والأمن والاستقرار الداخلي واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين والسياسات ذات التوجه السوقي والالتزام العام بمجتمعات عادلة وديمقراطية تشكل أيضا عناصر أساسية يعزز الواحد منها الآخر؛
</seg>
<seg id="43362">
        11 - ترحب بالنتائج التي أسفرت عنها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المعقودة في ساو باولو، البرازيل، في الفترة من 13 إلى 18 حزيران/يونيه 2004، وباعتماد روح ساو باولو([1]) TD/412، الجزء الأول.) وتوافق آراء ساو باولو([1]) المرجع نفسه، الجزء الثاني.)؛
</seg>
<seg id="43363">
        12 - تسلم بالدور الرئيسي الذي تؤديه التجارة كمحرك للنمو والتنمية وفي القضاء على الفقر، وترحب باتخاذ المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية قراره المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/579. متاح على: http://docsonline.wto.org.) الذي كرس فيه الأعضاء أنفسهم من جديد للوفاء بالأبعاد الإنمائية لخطة الدوحة للتنمية والتزموا بذلك مرة أخرى، وهي الخطة التي تجعل من احتياجات ومصالح البلدان النامية وأقل البلدان نموا محورا لبرنامج عمل الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="43364">
        13 - تسلم أيضا بأن مكافحة الفساد على جميع المستويات أمر ذو أولوية، وأن الفساد عقبة كأداء تقف أمام تعبئة الموارد وتخصيصها على نحو فعال، وتحول وجهة الموارد عن الأنشطة الحيوية للقضاء على الفقر ومكافحة الجوع والتنمية الاقتصادية والمستدامة؛
</seg>
<seg id="43365">
        14 - تشدد على أن التعاون الدولي، إلى جانب وضع سياسات داخلية مترابطة وثابتة، أمر ضروري في تكميل ودعم جهود البلدان النامية لاستغلال مواردها المحلية لأغراض التنمية والقضاء على الفقر، وفي ضمان قدرتها مستقبلا على تحقيق الأهداف الإنمائية المتوخاة في إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="43366">
        15 - ترحب بالزيادة الأخيرة في المساعدة الإنمائية الرسمية، وتكرر تأكيد أنه لا بد من زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية وغيرها من الموارد زيادة كبيرة إذا ما أريد للبلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، أن تحقق الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف والغايات الواردة في إعلان الألفية، وأن من الضروري، من أجل تعزيز الدعم للمساعدة الإنمائية الرسمية، التعاون على مواصلة تحسين السياسات واستراتيجيات التنمية لتعزيز فعالية المعونة، على الصعيدين الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="43367">
        16 - تؤكد أهمية التمويل المعزز والذي يمكن التنبؤ به من أجل ضمان استدامة جهود التنمية والقضاء على الفقر التي تبذلها البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="43368">
        17 - تحـث البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل بعد جهودا ملموسة لبلوغ هدفي تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية رسمية للبلدان النامية، وتخصيص ما قدره 0.15 إلى 0.20 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لأقل البلدان نموا، على القيام بذلك، على النحو الذي أعيد تأكيده في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقـل البـلـدان نـموا، الذي عـقد في بـروكسل في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001(([1]) انظر A/CONF.191/13.)، وتشجع البلدان النامية على الاستناد إلى التقدم المحرز فيما يتعلق بكفالة الاستخدام الفعال للمساعدة الإنمائية الرسمية في العمل على تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية، وتعترف بالجهود التي يبذلها جميع المانحين، وتثني على المانحين الذين تزيد مساهماتهم المقدمة للمساعدة الإنمائية الرسمية عن الأهداف المحددة أو تبلغها أو تزداد اقترابا منها، وتشدد على أهمية القيام بدراسة سبل تحقيق هذه الغايات والأهداف والأطر الزمنية لذلك؛
</seg>
<seg id="43369">
        18 - تشير إلى القرار المتخذ بمواصلة النظر في موضوع إمكانية إيجاد مصادر مبتكرة وإضافية لتمويل التنمية من جميع المصادر، العامة والخاصة، الداخلية والخارجية، مع مراعاة الجهود والمساهمات والمناقشات الدولية، ضمن الإطار الشامل والجامع لمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية؛
</seg>
<seg id="43370">
        19 - تسلم بأن تهيئة بيئة داخلية مؤاتية أمر حيوي لحشد الموارد المحلية، وزيادة الإنتاجية، والحد من هروب رؤوس الأموال، وتشجيع القطاع الخاص، واجتذاب الاستثمار والمساعدة الدوليين والاستفادة منهما على نحو فعال، وبأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم الجهود الرامية إلى إيجاد هذه البيئة؛
</seg>
<seg id="43371">
        20 - تسلم أيضا بأنه يجب على الدائنين والمدينين المشاركة في المسؤولية عن منع وتسوية حالات الديون التي لا يمكن تحملها، وبأن تخفيف عبء الدين يمكن أن يؤدي دورا أساسيا في الإفراج عن الموارد التي ينبغي توجيهها نحو الأنشطة التي تتسق وتحقيق القضاء على الفقر والنمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وتحث، في هذا الصدد، البلدان على توجيه تلك الموارد المفرج عنها من خلال تخفيف عبء الدين، وبوجه خاص من خلال شطب الديون وخفضها، نحو تحقيق هذه الأهداف؛
</seg>
<seg id="43372">
        21 - تـهـيب بالبلدان المتقدمة النمو أن تقوم، عن طريق التعاون المكثف والفعال مع البلدان النامية، بتعزيز بناء القدرات وتيسير الحصول على التكنولوجيات والمعارف المتصلة بها ونقلها، وبخاصة إلى البلدان النامية، بشروط ملائمة، بما في ذلك شروط تساهلية وتفضيلية، حسبما يتفق عليه فيما بينها، مع مراعاة الحاجة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وكذلك الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="43373">
        22 - تعترف بالدور الحاسم الذي يمكن أن يؤديه التمويل الصغير والائتمانات الصغيرة في القضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين الفئات الضعيفة وتنمية المجتمعات الريفية، وتدعو الدول الأعضاء إلى النظر في انتهاج سياسات لتيسير التوسع في مؤسسات التمويل الصغير والائتمانات الصغيرة من أجل الوفاء بالطلب الكبير غير الملـبى على الخدمات المالية من جانب الفقراء، بما في ذلك تحديد واستحداث الآليات اللازمة لتعزيز الحصول على نحو مستدام على الخدمات المالية، وإزالة العقبات المؤسسية والتنظيمية، وتوفير الحوافز لمؤسسات التمويل الصغير التي تفــي بالمعايير الوطنية لتقديم هذه الخدمات المالية إلى الفقراء؛
</seg>
<seg id="43374">
        23 - تعترف أيضا بقدرات تكنولوجيات المعلومات والاتصال على أن تكون أداة قوية للتنمية والقضاء على الفقر وعلى أن تساعد المجتمع الدولي على تعظيم فوائد العولمة، وترحب، في هذا الصدد، بعقد المرحلة الأولى من مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003 في جنيف، وبالعرض الذي تقدمت به تونس لاستضافة المرحلة الثانية منه في تونس العاصمة في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005؛
</seg>
<seg id="43375">
        سياسات القضاء على الفقر
</seg>
<seg id="43376">
        24 - تعيد تأكيد أن القضاء على الفقر ينبغي أن يعالج بطريقة متكاملة، كما هو موضح في خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب(، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، مع مراعاة أهمية الحاجة إلى تمكين المرأة والاستراتيجيات القطاعية في مجالات من قبيل التعليم، وتنمية الموارد البشرية، والصحة، والمستوطنات البشرية، والتنمية الريفية والمحلية والمجتمعية، والعمالة المنتجة، والسكان، والبيئة والموارد الطبيعية، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، والأمــن الغذائـي، والطاقــة، والهجرة، والاحتياجات المحددة الخاصة للفئات المحرومة والضعيفة، على نحو يزيد من الفرص والخيارات المتاحة للذين يعيشون في فقر ويمكنهم من بناء وتعزيز ما لديهم من أصول من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار، وتشجع، في هذا الصدد، البلدان على وضع سياساتها الوطنية الرامية إلى الحد من الفقر وفقا لأولوياتها الوطنية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، من خلال ورقات استراتيجية الحد من الفقر؛
</seg>
<seg id="43377">
        25 - تشدد في هذا السياق على أهمية زيادة إدماج الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، في الاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية، بما فيها ورقات استراتيجية الحد من الفقر، حيثما توجد، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل دعم البلدان النامية في تنفيذ هذه الاستراتيجيات والخطط الإنمائية؛
</seg>
<seg id="43378">
        26 - تدرك أهمية نشر أفضل الممارسات للحد من الفقر بأبعاده المختلفة، مع مراعاة ضرورة تطويع تلك الممارسات الفضلى لـتـتـنـاسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتاريخية لكل بلد؛
</seg>
<seg id="43379">
        27 - تؤكد من جديد أنه ينبغي لجميع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة أن تعزز انتهاج سياسة فعـالـة وواضحة لتعميم مراعاة منظور جنساني في جميع السياسات والبرامج الرامية إلى القضاء على الفقر، على الصعيدين الوطني والدولي، وتشجع على استخدام التحليل الجنساني كأداة لإدماج بـعـد جنساني في التخطيط لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="43380">
        28 - تؤكد من جديد أيضا أن القضاء على الفقر، وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، وحماية وإدارة قاعدة الموارد الطبيعية الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية تمثل أهدافا شاملة وشروطا أساسية للتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="43381">
        29 - تشدد على الدور الحاسم لكل من التعليم النظامي وغير النظامي، ولا سيما التعليم الأساسي والتدريب، وبخاصة للفتيات، في تمكين من يعيشون في فقر، وتعيد التأكيد، في هذا السياق، على إطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربيــة والعلـم والثقافة، التقرير الختامي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).)، وتسلم بأهمية استراتيجية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للقضاء على الفقر، ولا سيما الفقر المدقع، في دعم برامج توفير التعليم للجميع باعتبارها أداة لتحقيق الهدف الإنمائي للألفية المتعلق بتعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015؛
</seg>
<seg id="43382">
        30 - تسلم بما لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل وغيرها من الأمراض المعدية والناقلة للعدوى من آثار مدمرة في جهود التنمية البشرية والنمو الاقتصادي والأمن الغذائي والحد من وطأة الفقر في جميع المناطق، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتحث الحكومات والمجتمع الدولي على إيلاء أولوية عاجلة لمكافحة تلك الأمراض؛
</seg>
<seg id="43383">
        31 - تسلم أيضا بأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لا يزال يتسبب في خسائر فادحة للأفراد والأسر، وبخاصة النساء والفتيات، وأنه يهدد، في أشد البلدان تضررا منه، بتقويض ما أحرز من تقدم طوال عقود في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مما يخفض متوسط العمر المتوقع ويتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي ويعمق الفقر ويساهم في حالات النقص الغذائي المزمنة؛ وبأنه يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين والتبعية الاقتصادية والفقر؛ وبأن التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بالتالي عنصر مهم من عناصر القضاء على الفقر وشرط أساسي للعمل من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="43384">
        32 - تشدد على الصلة بين القضاء على الفقر وتحسين فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة، وتؤكد، في ذلك الصدد، على هدف تخفيض نسبة السكان غير القادرين على الوصول إلى مياه الشرب المأمونة أو على تحمل تكاليفها ونسبة السكان الذين لا يتوافر لهم الصرف الصحي الأساسي، إلى النصف بحلول عام 2015، وفقا لما تم تأكيده مجددا في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="43385">
        33 - تسلم بأن الافتقار إلى السكن الملائم لا يزال يشكل تحديا ملحا في العمل من أجل القضاء على الفقر المدقع، وبخاصة في المناطق الحضرية في البلدان النامية، وتعرب عن قلقها إزاء النمو السريع لعدد سكان الأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية من البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا، وتؤكد أنه ما لم تتخذ تدابير وإجراءات عاجلة وفعالة على الصعيدين الوطني والدولي، سيظل يتزايد عدد سكان الأحياء الفقيرة الذين يمثلون ثلث سكان الحضر في العالم، وتشدد على الحاجة إلى مزيد من الجهود بهدف تحقيق تحسن كبير في حياة ما لا يقل عن 100 مليون شخص من ساكني الأحياء الفقيرة، بحلول عام 2020؛
</seg>
<seg id="43386">
        34 - تشجع الحكومات على دعم الحملة العالمية لضمان الحيازة والحملة العالمية للإدارة الحضرية التابعتين لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بوصفهما أداتين مهمتين لجملة أمور، منها تعزيز إدارة الأراضي وحقوق الملكية، وفقا للظروف الوطنية، وتعزيز حصول فقراء الحضر على ائتمانات ميسورة الكلفة؛
</seg>
<seg id="43387">
        35 - تسلم بما للقضاء على الفقر والجوع في الريف من أهمية حاسمة في بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وبضرورة أن تكون التنمية الريفية جزءا لا يتجزأ من السياسات الإنمائية الوطنية والدولية؛
</seg>
<seg id="43388">
        مبادرات محددة في مجال مكافحة الفقر
</seg>
<seg id="43389">
        36 - تعترف بالمساهمة المهمة التي يمكن أن يقدمها صندوق التضامن العالمي لبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وبخاصة هدف تخفيض نسبة من يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم ونسبة من يعانون الجوع إلى النصف، بحلول عام 2015؛
</seg>
<seg id="43390">
        37 - تحيط علما بالجهود المبذولة لتحديد استراتيجية صندوق التضامن العالمي وحشد الموارد لتمكينه من الشروع في أنشطته، وتدعو الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة، والأفراد المعنيين إلى المساهمة في الصندوق؛
</seg>
<seg id="43391">
        38 - تشير إلى أنه في إعلان الألفية، حدد رؤساء الدول والحكومات، من بين عدة أمور، التضامن باعتباره من القيم الأساسية والعالمية التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات بين الشعوب في القرن الحادي والعشرين، وتقرر، فــي هذا الصدد، أن تنظر في الدورة الستين للجمعية العامة في إعلان يوم 20 كانون الأول/ديسمبر من كل عام اليوم الدولي للتضامن الإنساني؛
</seg>
<seg id="43392">
        39 - تدعو الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين إلى أن يتخذوا من تنظيم المشاريع وسيلة للمساهمة في القضاء على الفقر، مع المراعاة التامة للمصالح والاستراتيجيات والأولويات الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="43393">
        أفريقيا، وأقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية
</seg>
<seg id="43394">
        40 - تؤكد، وفقا لمـا هو مسلم بــه في إعلان الألفية، أهمية تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا، حيث لا يزال الفقر يشكل تحديا كبيرا وحيث لم تنتفع معظم البلدان انتفاعا كاملا من الفرص التي تتيحها العولمة مما أدى إلى تفاقـم تهميش هذه القارة؛
</seg>
<seg id="43395">
        41 - تعيد تأكيد دعمها للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)، وتشجع على بذل المزيد من الجهود في تنفيذ التعهدات الواردة فيها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتهيب بالدول الأعضاء والمجتمع الدولي مواصلة دعم تنفيذ هذه الشراكة التي يتمثل هدفها الرئيسي في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة على أساس الملكية والقيادة الأفريقيتين وتعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي، وفقا لمبادئ هذه الشراكة وأهدافها وأولوياتها، وتدعو منظومة الأمم المتحدة إلى مواصلة دعم تنفيذ هذه الشراكة؛
</seg>
<seg id="43396">
        42 - تحيط علما بخطة العمل لتعزيز العمالة وتخفيف وطأة الفقر في أفريقيا، التي اعتمدها مؤتمر القمة الاستثنائي للاتحاد الأفريقي المعني بالعمالة وتخفيف وطأة الفقر، المعقود في واغادوغو في الفترة من 3 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2004([1]) الاتحاد الأفريقي، الوثيقة EXT/ASSEMBLY/AU/4 (III) Rev.4.)، وتلاحظ الدور الذي تقوم به منظمة العمل الدولية في مساعدة البلدان الأفريقية في تنفيذ خطة العمل التي اعتمدها مؤتمر القمة؛
</seg>
<seg id="43397">
        43 - تهيب بحكومات أقل البلدان نموا وشركائها في التنمية التنفيذ الكامل للالتزامات الواردة في إعلان بروكسل([1]) A/CONF.191/13، الفصل الأول.) وبرنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) المرجع نفسه، الفصل الثاني.)، المعتمدين في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا، الذي عقد في بروكسل في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001؛
</seg>
<seg id="43398">
        44 - تؤكد أوجه ضعف الدول الجزرية الصغيرة النامية، وتكرر تأكيد أهمية الدعم الدولي للتنفيذ الكامل لبرنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، وتؤيد، في هذا الصدد، عقد الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية في موريشيوس في الفترة من 10 إلى 14 كانون الثاني/يناير 2005، وتتطلع إلى نتائج هذا الاجتماع؛
</seg>
<seg id="43399">
        45 - تعترف بالاحتياجات والمشاكل الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية ضمن إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، وتدعو، في هذا الصدد، إلى التنفيذ الكامل والفعال لبرنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية في إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفق الأول.)، وتؤكد ضرورة أن تنفذ المنظمات الدولية ذات الصلة والمانحون المعنيون في نهج يشرك العديد من أصحاب المصالح، توافق آراء ساو باولو([1]) المرجع نفسه، الجزء الثاني.)، الذي تم التوصل إليه في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميـــة، المعقــودة في ساو باولو، البرازيل، في 18 حزيران/يونيه 2004، وبخاصة الفقرات 66 إلى 84 منه؛
</seg>
<seg id="43400">
        الأمم المتحدة ومكافحة الفقر
</seg>
<seg id="43401">
        46 - تدعــو إلى التنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 المتعلق بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، والذي يوفر أساسا شاملا لمتابعة نتائج تلك المؤتمرات ومؤتمرات القمة ويساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، ولا سيما القضاء على الفقر، وتؤكد أهمية الحدث الرفيع المستوى الذي سيعقد في بداية الدورة الستين للجمعية العامة في عام 2005، على النحو الذي قررته الجمعية في قرارها 58/291 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004؛
</seg>
<seg id="43402">
        47 - تعيد تأكيد الدور الذي تضطلع به صناديق الأمم المتحدة وبرامجـها، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصناديق المنتسبة إليــه، في مساعدة الجهود الوطنية للبلدان النامية في عدة مجالات، منها القضاء على الفقر، وضرورة تمويل هذه الصناديق والبرامج وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="43403">
        48 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="43404">
        49 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)".
</seg>
<seg id="43405">
        القرار 59/248
</seg>
<seg id="43406">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/487/Add.2، الفقرة 7)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="43407">
        59/248 - الدراسة الاستقصائية العالمية عن دور المرأة في التنمية
</seg>
<seg id="43408">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43409">
        إذ تشير إلى قراريها 54/210 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 58/206 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، وسائر قراراتها المتعلقة بإدماج المرأة في عملية التنمية،
</seg>
<seg id="43410">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون "الدراسة الاستقصائية العالمية عن دور المرأة في التنمية"([1]) A/59/287 و Add.1.)، الذي يركز على المرأة والهجرة الدولية، وتقرر النظر في هذا التقرير في دورتها الستين في إطار البند الفرعي المعنون "دور المرأة في التنمية"؛
</seg>
<seg id="43411">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يستكمل الدراسة الاستقصائية العالمية عن دور المرأة في التنمية لكي تنظر فيها الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين، مع ملاحظة أنه ينبغي لهذه الدراسة أن تواصل التركيز على طائفة مختارة من المواضيع الإنمائية المستجدة التي لها أثر في دور المرأة في الاقتصاد على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وهي مواضيع ستحدد خلال دورتها الستين.
</seg>
<seg id="43412">
        القرار 59/249
</seg>
<seg id="43413">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/487/Add.3، الفقرة 6)([1]) عرض نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="43414">
        59/249 - التعاون في ميدان التنمية الصناعيــة
</seg>
<seg id="43415">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43416">
        إذ تشير إلى قراراتها 46/151 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 49/108 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/170 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/177 المــؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/187 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/243 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن التعاون في ميدان التنمية الصناعية،
</seg>
<seg id="43417">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="43418">
        وإذ تعيد تأكيد نتائج المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد في الدوحة في الفترة من 9 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) A/C.2/56/7، المرفق.)، ومؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعـني بأقــل الـبلدان نموا، الـذي عـقد في بـروكـسل في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001([1]) A/CONF.191/13.)، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، الذي عقد في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، الذي عقد في جوهانسـبرغ، جـنـوب أفريقيا، في الفـتـرة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلـول/سبتمبر 2002([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق، والقرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="43419">
        وإذ تسلم بالدور الذي تقوم به دوائر الأعمال التجارية، بما فيها القطاع الخاص، في تعزيز العملية الدينامية لتنمية القطاع الصناعي، وإذ تشدد على أهمية منافع الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك العملية،
</seg>
<seg id="43420">
        وإذ تسلم أيضا بأهمية نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بوصفه وسيلة فعالة من وسائل التعاون الدولي في السعي للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="43421">
        وإذ تحيط علما باستراتيجية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المتعلقة بالشركات، التي ترمـي، في جملة أمور، إلـى تعزيز نمـو الإنتاجية كوسيلة لدعم العمل على بلـوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وبالتدابير التي يجري اتخاذها لوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ،
</seg>
<seg id="43422">
        وإذ تحيط علما أيضا بتوقيـع اتفاق التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 23 أيلول/سبتمبر 2004، وبأن ذلك الاتفاق ينبغي أن يفضي إلى تحسين الوجود الميداني لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وإلى تحقيقها على نحو أفضل لهدفها الأساسي المتمثل في تعزيز التنمية الصناعية والإسراع بهـا في البلدان النامية، مع الاحتفاظ بهويتهـا ورؤيتهـا وكفاءاتها الأساسيـة، وإذ تلاحظ أنه يقيم، في جملة أمور، الأساس لكلتا المؤسستين لوضع برامج مشتركة في مجال التعاون التقني دعما لتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="43423">
        وإذ تحيط علما كذلك بتوقيع مذكرة للتعاون التقني بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة التجارة العالمية في كانكون، المكسيك، في 10 أيلول/سبتمبر 2003، تهدف إلى الاشتراك في وضع وتنفيذ برامج للتعاون التقني المتصل بالتجارة،
</seg>
<seg id="43424">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/138.)، وترحب بالاستنتاجات والتوصيات الواردة فيــه؛
</seg>
<seg id="43425">
        2 - تعيد تأكيد أن التصنيع يشكــل عاملا أساسيا في النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر في البلدان النامية والبلدان التي تمـر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وكذلك في إيجـاد فرص للعمل المنتج وتوليـد الدخـل وتيسيـر عملية الاندماج الاجتماعي، بما في ذلك إدماج المرأة في عملية التنميـة؛
</seg>
<seg id="43426">
        3 - تؤكـد ما لبنــاء القدرة الإنتاجية والتنمية الصناعية من دور حيوي في بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="43427">
        4 - تحيـط علما بالاستعراض الشامل لأنشطة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الذي اضطلـع بــه وفقا لاستراتيجيتها المتعلقة بالشركات والـذي مكــنها من أن تصبح منظمـة أكثر تركيـزا وفعالية وكفاءة، وبخاصة بالنسبة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، التي بوسعهـا تحقيق نتائج ملموسة وتقديم إسهــامات قيــمة في بلـوغ الأهداف الإنمائيـة المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="43428">
        5 - تشــدد على ضـرورة اتخاذ تدابير وطنية ودولية مؤاتيـة لتصنيع البلدان النامية، وتحـث جميـع الحكومات على اعتماد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات إنمائيـة لإطلاق الإمكانات لنمو الإنتاجية من خلال تنمية القطاع الخاص، ونشـر التكنولوجيات السليمة بيئيا والناشئـة، وتشجيع الاستثمار، وتحسيـن سبل الوصول إلى الأسواق، والاستخدام الفعال للمساعدة الإنمائية الرسمية لتمكين البلدان النامية من بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وجعل هذه العملية مستدامة؛
</seg>
<seg id="43429">
        6 - تبرز أهمية التعاون في ميدان التنمية الصناعية وتهيئة مناخ إيجابي للاستثمار والأعمال التجارية على كل من الصعيد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني في التشجيع على توسيع القدرات الإنتاجية في البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وعلى تنويعها وتحديثها؛
</seg>
<seg id="43430">
        7 - تحيط علما مع التقدير بتنظيم المنتـدى العالمي للتكنولوجيا البيولوجية، الذي عقـد في كونسبـسـيــون، شيلـي، في الفترة من 2 إلى 5 آذار/مارس 2004، والذي اشتركت في تنظيمـه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وحكومة شيلـي، بدعم من المركز الدولي للهندسة الوراثيـة والتكنولوجيا البيولوجية، وتحيط علما بالقرار IDB.28/Dec.6 الصادر عن مجلس التنميـة الصناعية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية([1]) انظر GC.11/2، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="43431">
        8 - تؤكد مساهمة الصناعة في التنمية الاجتماعية، وبخاصة في سياق الروابط بين الصناعة والزراعة، وتلاحظ أن الصناعة تمثل ضمن مجموع هذه الروابط المتداخلة مصدرا ثريا لإيجاد فرص العمل وتوليد الدخل وتحقيق الاندماج الاجتماعي اللازم للقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="43432">
        9 - تدعو إلى مواصلة استعمال المساعدة الإنمائية الرسمية لأغراض التنمية الصناعية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتهيب بالبلدان المانحة والبلدان المتلقية أن تواصل تعاونها فيما تبذلـه من جهود من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والكفاءة في استعمال موارد المساعدة الإنمائية الرسمية المكرسة لأغراض التعاون في ميدان التنمية الصناعية، وأن تدعم جهود البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لتعزيز التعاون فيما بينها في ميدان التنمية الصناعية، وتشدد على أهمية تعبئة الأموال من أجل التنمية الصناعية على الصعيد القطري، بما في ذلك التمويل الخاص والأموال المقدمة من مؤسسات التمويل الإنمائية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="43433">
        10 - تدعو أيضا، في هذا الصدد، إلى الاستعمال المتواصل لسائر الموارد، بما فيها الموارد الخاصة والعامة والأجنبية والمحلية، من أجل التنمية الصناعية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="43434">
        11 - تكرر تأكيد أهمية التعاون والتنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة في توفير الدعم الفعال للتنمية الصناعية المستدامة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتهيب بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن تواصل الاضطلاع بدورها المحوري في ميدان التنمية الصناعية وفقا لولايتها؛
</seg>
<seg id="43435">
        12 - تشجع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على مواصلة تعزيز فعاليتها وأهميتها وأثرها الإنمائي بجملة وسائل، منها تعزيز تعاونها مع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة على جميع الصعد؛
</seg>
<seg id="43436">
        13 - تهيب بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المشاركة بنشاط في التنسيق على الصعيد الميداني عن طريق عمليتي التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والنهج القطاعية؛
</seg>
<seg id="43437">
        14 - تشــدد على الحاجة إلى تعزيز تنميـة المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، بما في ذلك عن طـريق التدريب والتعليم وتحسين المهارات، مع التركيـز بوجه خاص على الصناعة القائمة على الزراعة باعتبارها مصـدرا لكسب الـرزق في المجتمعات الريفيــة؛
</seg>
<seg id="43438">
        15 - تؤكــد الحاجة إلى قيام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ضمن ولايتها، بتعزيز تنمية الصناعات التنافسية في البلدان النامية، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وكذلك في البلدان النامية غير الساحلية؛
</seg>
<seg id="43439">
        16 - تعيد تأكيد الحاجة إلى دعـم بقاء أنشطة الصناعة التحويلية في البلدان النامية وتوسيع نطاقها، وتهيب، في هذا الصـدد، بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مواصلة تحسين أنشطـة التعاون التقني التي تضطلع بهـا من خلال جملـة مجالات، منها نشر التكنولوجيا وبناء القدرات من أجل الوصول إلى الأسواق وتحقيق التنمية؛
</seg>
<seg id="43440">
        17 - ترحــب بالدور النشـط الذي تؤديـه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في لجنة البرنامج الرفيعة المستوى التابعـة لمجلس الرؤسـاء التنفيذيـيـن في منظومة الأمم المتحدة المعنـي بالتنسيق، وتشجعهـا على مواصلة الترويج للتنسيق والاتساق المعززين داخل منظومة الأمم المتحدة، بغية تعزيز كفاءة الأمم المتحدة وأهميتها في ميدان التنمية الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="43441">
        18 - تطلــب إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تيسيـر التنمية الصناعية مع التركيـز على المجالات ذات الأولوية المحـددة في إطارها البرنامجـي المتوسـط الأجل للفترة 2004-2007؛
</seg>
<seg id="43442">
        19 - تشجع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على زيادة مساهماتها لبلوغ أهداف الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)، بغية مواصلة تعزيز عملية التصنيع في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="43443">
        20 - تشجع أيضا منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على مواصلة تطوير قدرتها بوصفها منتدى عالميا وفقا لولايتها، بهدف القيام، في سياق عملية العولمة، بتعزيز فهم مشترك لمسائل القطاع الصناعي العالمية والإقليمية وأثرها في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وتدعو إلى زيادة تعزيز نهج البرامج المتكاملة القائمة على الطلب على الصعيد الميداني؛
</seg>
<seg id="43444">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="43445">
        القرار 59/24
</seg>
<seg id="43446">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بتصويت مسجل بأغلبية 141 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضوين عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/59/L.22 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بليز، بولندا، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، ساموا، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="43447">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="43448">
        المعارضون: تركيا
</seg>
<seg id="43449">
        الممتنعون: فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، كولومبيا
</seg>
<seg id="43450">
        59/24 - المحيطات وقانون البحار
</seg>
<seg id="43451">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43452">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/28 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 52/26 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، و 54/33 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، و 57/141 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/240 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، والقرارات الأخرى ذات الصلة المتخذة بعد بدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ("الاتفاقية")([1]) انظر: قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.97.V.10.) في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994،
</seg>
<seg id="43453">
        وإذ تؤكد على الطابع العالمي والموحد للاتفاقية وأهميتها الأساسية فيما يتعلق بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيزهما، وكذلك بالنسبة لتنمية المحيطات والبحار بصورة مستدامة،
</seg>
<seg id="43454">
        وإذ تؤكد من جديد أن الاتفاقية تضع الإطار القانوني الذي يجب أن تنفذ من خلاله جميع الأنشطة في المحيطات والبحار، وأنها ذات أهمية استراتيجية كأساس للعمل والتعاون على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي في القطاع البحري، وأنه يلزم الحفاظ على تكاملها، على نحو ما أقره أيضا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="43455">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وإذ تقر بالإسهام البارز الذي تقدمه الاتفاقية لتعزيز السلام والأمن والتعاون والعلاقات الودية بين الأمم كافة وفقا لمبادئ العدالة والمساواة في الحقوق، والعمل على تقدم شعوب العالم قاطبة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها المبينة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="43456">
        وإذ تدرك أن المشاكل المتعلقة بحيز المحيطات مشاكل مترابطة ترابطا وثيقا وتلزم دراستها ككل، باتباع نهج متكامل متعدد التخصصات ومشترك بين القطاعات،
</seg>
<seg id="43457">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى تحسين التعاون والتنسيق على جميع المستويات، وفقا للاتفاقية، بغية معالجة جميع الجوانب المتعلقة بالمحيطات والبحار بصورة متكاملة والعمل على تحقيق الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمحيطات والبحار،
</seg>
<seg id="43458">
        وإذ تشير إلى الدور الأساسي للتعاون والتنسيق الدوليين على جميع المستويات لدعم وتكميل الجهود التي تبذلها كل دولة في مجال تشجيع تنفيذ الاتفاقية والتقيد بأحكامها، بما في ذلك تعزيز الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمناطق الساحلية والبحرية،
</seg>
<seg id="43459">
        وإذ تكرر تأكيد الحاجة الأساسية لبناء القدرات بما يكفل لجميع الدول، ولا سيما البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك الدول الأفريقية الساحلية، القدرة على تنفيذ الاتفاقية والاستفادة من التنمية المستدامة للمحيطات والبحار، والمشاركة الكاملة في المحافل والعمليات العالمية والإقليمية التي تعالج مسائل المحيطات وقانون البحار،
</seg>
<seg id="43460">
        وإذ تقر بما تضطلع به المنظمات الدولية المختصة من دور هام، فيما يتعلق بشؤون المحيطات، في تنفيذ الاتفاقية وفي تعزيز التنمية المستدامة للمحيطات والبحار،
</seg>
<seg id="43461">
        وإذ تشدد على ضرورة تعزيز قدرة المنظمات الدولية المختصة على الإسهام، على كل من الصعيد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي، من خلال برامج التعاون مع الحكومات، في تنمية القدرات الوطنية في مجال العلوم البحرية والإدارة المستدامة للمحيطات ومواردها،
</seg>
<seg id="43462">
        وإذ تشير إلى أن العلوم البحرية، بتحسينها للمعرفة، من خلال جهود البحث المستمرة وتقييم نتائج الرصد، وتطبيق هذه المعرفة على الإدارة وصنع القرار، مهمة في القضاء على الفقر والإسهام في الأمن الغذائي والمحافظة على البيئة والموارد البحرية في العالم، إذ تساعد على فهم الظواهر الطبيعية والتنبؤ بها والتصدي لها، وتعزيز التنمية المستدامة للمحيطات والبحار،
</seg>
<seg id="43463">
        وإذ تشير أيضا إلى مقررها المتعلق بإنشاء عملية منتظمة ترعاها الأمم المتحدة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية الاقتصادية، في الوقت الراهن والمستقبل المنظور، مع الاستعانة في ذلك بالتقييمات الإقليمية القائمة الواردة في قراريها 57/141 و 58/240، كما أوصى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق، الفقرة 36 (ب).)، وإذ تلاحظ أعمال حلقة العمل الدولية المعقودة بالاقتران مع الاجتماع الخامس لعملية الأمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية بشأن المحيطات وقانون البحار ("العملية التشاورية") التي عقدت في الفترة من 8 إلى 11 حزيران/يونيه 2004، وإذ تؤكد مرة أخرى دعمها لهذا الهدف وتلاحظ الحاجة إلى التعاون فيما بين جميع الدول تحقيقا لهذه الغاية،
</seg>
<seg id="43464">
        وإذ تؤكد من جديد قلقها إزاء الآثار الضارة التي تتعرض لها البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، وخاصة النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بما فيها الشعب المرجانية، بسبب الأنشطة البشرية، مثل الإفراط في استخدام الموارد البحرية الحية، واستخدام الممارسات المدمرة، والآثار المادية للسفن، وجلب أنواع معتدية غريبة، والتلوث البحري من جميع المصادر، وبينها مصادر على الأرض وسفن، وخاصة عن طريق التسريب غير القانوني للنفط والمواد الضارة الأخرى، ومن إلقاء المواد بما في ذلك إلقاء النفايات الخطرة مثل المواد المشعة والنفايات النووية والمواد الكيميائية الخطرة،
</seg>
<seg id="43465">
        واعترافا منها بأن الدراسات الاستقصائية الهيدروغرافية والخرائط الملاحية لها دور حيوي في تأمين سلامة الملاحة وحماية الأرواح في البحر وحماية البيئة، بما في ذلك النظم الإيكولوجية البحرية الهشة واقتصادات صناعة النقل البحري في العالم، وإذ تقر، في هذا الصدد، بأن التحول نحو الاستعانة بالوسائل الإلكترونية في وضع الخرائط الملاحية لا يعزز بشكل كبير سلامة الملاحة وإدارة حركة السفن فحسب، ولكنه يتيح أيضا بيانات ومعلومات يمكن الاستعانة بها في الأنشطة المستدامة المتعلقة بمصائد الأسماك وفي أوجه استخدام أخرى في مجالات البيئة البحرية وترسيم الحدود البحرية وحماية البيئة،
</seg>
<seg id="43466">
        وإذ تلاحظ أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة حدود الجرف القاري ("اللجنة") في مساعدة الدول الأطراف في تنفيذ الاتفاقية، عن طريق فحص التقارير المقدمة من الدول الساحلية فيما يتعلق بالحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة وراء 200 ميل بحري، وإذ تلاحظ أيضا الحاجة إلى ضمان سير أعمال اللجنة ولجانها الفرعية بشكل فعال، ولا سيما اشتراك أعضاء اللجنة في لجانها الفرعية،
</seg>
<seg id="43467">
        وإذ تحيط علما بالتقرير عن أعمال الاجتماع الخامس للعملية التشاورية([1]) A/59/122.)، التي أنشأتها الجمعية العامة في قرارها 54/33 بغية تسهيل الاستعراض السنوي الذي تقوم به الجمعية للتطورات الحاصلة في شؤون المحيطات ومددت لثلاث سنوات بموجب قرارها 57/141،
</seg>
<seg id="43468">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام([1]) A/59/62 و Add.1.)، وإذ تشدد في هذا الصدد على الدور الحيوي لتقرير الأمين العام السنوي الشامل الذي يتضمن معلومات بشأن التطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وعمل المنظمة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الأخرى في ميدان شؤون المحيطات وقانون البحار على الصعيدين العالمي والإقليمي، والذي يشكل نتيجة لذلك الأساس اللازم لنظر الجمعية العامة في التطورات المتعلقة بشؤون المحيطات وقانون البحار واستعراضها سنويا، باعتبار الجمعية المؤسسة العالمية المختصة لإجراء هذا الاستعراض،
</seg>
<seg id="43469">
        وإذ تلاحظ المسؤوليات التي يضطلع بها الأمين العام بموجب الاتفاقية وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ولا سيما القرارات 49/28 و 52/26 و 54/33، وإذ تلاحظ، في هذا السياق، الزيادة في مسؤوليات شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة، وبخاصة في ضوء تزايد معالجة الشعبة للتطورات الجديدة، مثل العملية المنتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية الاقتصادية، مع تزايد أنشطة بناء القدرات وتقديم المساعدة إلى اللجنة ودور الشعبة في مجال التنسيق والتعاون فيما بين الوكالات،
</seg>
<seg id="43470">
        وإذ تؤكد على أن الزوارق والسفن البحرية من جميع الأوصاف والأعمار مصدر معلومات جوهرية عن تاريخ البشرية وأن التراث الذي يتمثل في الآثار مورد غير متجدد، تجمع على امتداد آلاف السنوات ولكنه سريع الهلاك عن طريق التكنولوجيات الحديثة،
</seg>
<seg id="43471">
        أولا
</seg>
<seg id="43472">
        تنفيذ الاتفاقية والاتفاقات والصكوك ذات الصلة
</seg>
<seg id="43473">
        1 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية([1]) انظر: قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.97.V.10.) وفي الاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 ("الاتفاق")([1]) انظر: قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.97.V.10.) أن تفعل ذلك تحقيقا لهدف المشاركة العالمية؛
</seg>
<seg id="43474">
        2 - تعيد تأكيد الطابع الموحد للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="43475">
        3 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاق المتعلق بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، وهي الأحكام المتعلقة بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال ("اتفاق الأرصدة السمكية")([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.98.V.11)، الفرع الأول؛ انظر أيضا A/CONF.164/37.)، أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="43476">
        4 - تهيب مرة أخرى بالدول أن توائم، على سبيل الأولوية، تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية، وأن تضمن التطبيق المتسق لتلك الأحكام، وأن تكفل أيضا أن لا يكون الغرض من أي إعلانات أو بيانات صدرت أو تصدر عنها عند التوقيع أو التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام الاتفاقية لدى تطبيقها على الدول المعنية وأن تسحب أي إعلانات أو بيانات من هذا القبيل؛
</seg>
<seg id="43477">
        5 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تودع لدى الأمين العام الخرائط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="43478">
        6 - تطلب إلى الأمين العام تحسين نظام المعلومات الجغرافية لإيداع الدول الخرائط والإحداثيات الجغرافية المتعلقة بالمناطق البحرية، بما في ذلك خطوط ترسيم الحدود والمقدمة امتثالا للاتفاقية، وتوفير الدعاية الواجبة لذلك، وبخاصة عن طريق القيام، بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة مثل المنظمة الهيدروغرافية الدولية، بتنفيذ المعايير التقنية لجمع وتخزين ونشر المعلومات المودعة، بغية ضمان التوافق فيما بين نظام المعلومات الجغرافية والخرائط الملاحية الإلكترونية وغير ذلك من النظم التي تستحدثها هذه المنظمات؛
</seg>
<seg id="43479">
        7 - تحث جميع الدول على التعاون، مباشرة أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة، في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وحفظ الأشياء ذات الطابع الأثري والتاريخي التي يتم العثور عليها في البحار، وفقا للمادة 303 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="43480">
        ثانيا
</seg>
<seg id="43481">
        بناء القدرات
</seg>
<seg id="43482">
        8 - تهيب بالوكالات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية أن تبقي برامجها قيد الاستعراض المنتظم لضمان أن تتوافر لدى جميع الدول، ولا سيما الدول النامية، المهارات الاقتصادية والقانونية والملاحية والعلمية والتقنية اللازمة للتنفيذ الكامل للاتفاقية ولأهداف هذا القرار ولتحقيق التنمية المستدامة للمحيطات والبحار على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، وأن تراعي عند قيامها بذلك حقوق الدول النامية غير الساحلية؛
</seg>
<seg id="43483">
        9 - تشجع على تكثيف الجهود لبناء قدرات البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضلا عن الدول الأفريقية الساحلية، لتحسين الخدمات الهيدروغرافية ووضع الخرائط الملاحية، بما في ذلك حشد الموارد وبناء القدرات بدعم من المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، مع التسليم بأن وفورات الحجم يمكن أن تتحقق على المستوى الإقليمي في بعض الحالات من خلال تقاسم مرافق تقديم الخدمات الهيدروغرافية وإعداد الخرائط الملاحية وتوفير سبل الحصول عليها، وتقاسم القدرات والمعلومات التقنية المتصلة بذلك؛
</seg>
<seg id="43484">
        10 - تهيب بالدول والمؤسسات المالية الدولية أن تواصل تعزيزها لأنشطة بناء القدرات، وبخاصة في البلدان النامية، في ميدان البحوث العلمية البحرية، بوسائل من بينها تدريب الأفراد المهرة اللازمين، وتقديم المعدات والمرافق والسفن اللازمة، ونقل التكنولوجيا السليمة بيئيا، بما في ذلك عن طريق برامج التعاون الثنائية والإقليمية والعالمية والشراكات التقنية؛
</seg>
<seg id="43485">
        11 - تشجع اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على مواصلة نشر وتنفيذ المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية، التي أقرتها جمعية اللجنة الأوقيانوغرافية في دورتها الثانية والعشرين في عام 2003([1]) اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، الوثيقة IOC-XXII/2 Annex 12 rev.)؛
</seg>
<seg id="43486">
        12 - تشجع الدول على مساعدة الدول النامية، وبخاصة أقل الدول نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك الدول الأفريقية الساحلية، على صعيد ثنائي، وعلى صعيد إقليمي حسب الاقتضاء، في إعداد التقارير المطلوب عرضها على اللجنة، بما في ذلك تقييم طبيعة الجرف القاري للدولة الساحلية وإعداده في شكل دراسة حاسوبية مكتبية، ورسم الخرائط للحدود الخارجية لجرفها القاري؛
</seg>
<seg id="43487">
        ثالثا
</seg>
<seg id="43488">
        الصناديق الاستئمانية والزمالات
</seg>
<seg id="43489">
        13 - ترحب بمبادرات بناء القدرات التي اتخذت مؤخرا، وتحيط علما مع الارتياح، في هذا السياق بالترتيبات المعقودة بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمتعلقة بإدارة صندوق المساعدة المنشأ بموجب الجزء السابع من اتفاق الأرصدة السمكية، وبالاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة ومؤسسة نيبون اليابانية بشأن مشروع الصندوق الاستئماني لبناء القدرات، الذي يركز على تنمية الموارد البشرية للدول النامية الساحلية الأطراف في الاتفاقية وغير الأطراف فيها، في ميدان شؤون المحيطات وقانون البحار أو ما يتصل بذلك من فروع التخصص؛
</seg>
<seg id="43490">
        14 - تقر بأهمية تقديم المساعدة إلى الدول النامية، ولا سيما أقل الدول نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، في تنفيذ الاتفاقية، وتحث الدول والمنظمات والوكالات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية، وكذلك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، على تقديم تبرعات مالية أو غيرها من التبرعات للصناديق الاستئمانية المنشأة لهذا الغرض على النحو المشار إليه في القرار 57/141؛
</seg>
<seg id="43491">
        15 - تقر أيضا بأهمية برنامج زمالة هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكارية في مجال قانون البحار الذي أنشأته الجمعية العامة في قرارها 35/116 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1980، وتحث الدول الأعضاء والجهات الأخرى التي بمقدورها المساهمة في زيادة تطوير برنامج الزمالة على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="43492">
        رابعا
</seg>
<seg id="43493">
        اجتماع الدول الأطراف
</seg>
<seg id="43494">
        16 - تحيط علما بتقرير الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية([1]) SPLOS/119 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="43495">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد الاجتماع الخامس عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في نيويورك في الفترة من 16 إلى 24 حزيران/يونيه 2005 وأن يوفر الخدمات اللازمة؛
</seg>
<seg id="43496">
        خامسا
</seg>
<seg id="43497">
        تسوية المنازعات
</seg>
<seg id="43498">
        18 - تلاحظ مع الارتياح الإسهام المستمر والهام الذي تقدمه المحكمة الدولية لقانون البحار ("المحكمة") لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وفقا للجزء الخامس عشر من الاتفاقية، وتشدد على أهمية دور وسلطة المحكمة فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="43499">
        19 - تشيد على نحو مماثل بالدور الهام قديم العهد الذي تضطلع به محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات المتصلة بقانون البحار؛
</seg>
<seg id="43500">
        20 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تنظر بعد في إصدار إعلان مكتوب تختار فيه ما ترتئيه من الوسائل المبينة في المادة 287 من الاتفاقية لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية والاتفاق على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="43501">
        21 - تشير إلى التزام كافة الأطراف في نـزاع معروض على إحدى المحاكم المشار إليها في المادة 287 من الاتفاقية بالامتثال الفوري بموجب المادة 296 من الاتفاقية لأي قرار تصدره تلك المحكمة؛
</seg>
<seg id="43502">
        22 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم ترشح بعد موفقين ومحكمين وفقا للمرفقين الخامس والسابع للاتفاقية على أن تفعل ذلك، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل استكمال وتعميم القوائم المتضمنة أسماء هؤلاء الموفقين والمحكمين بصورة منتظمة؛
</seg>
<seg id="43503">
        سادسا
</seg>
<seg id="43504">
        المنطقة
</seg>
<seg id="43505">
        23 - تلاحظ مع الارتياح التقدم المحرز في المناقشات التي جرت بشأن المسائل المتصلة بالأنظمة التي تحكم التنقيب عن مواد الكبريتيد المؤلفة من عدة معادن وقشر الحديد والمنغنيز الغنية بالكوبالت واستكشافهما في المنطقة، وتكرر التأكيد على أهمية الجهود الجارية التي تبذلها السلطة الدولية لقاع البحار (''السلطة'')، وفقا للمادة 145 من الاتفاقية، لوضع القواعد والأنظمة والإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الفعالة للبيئة البحرية، وحماية الموارد الطبيعية في المنطقة وحفظها، ووقاية النباتات والحيوانات فيها من الآثار الضارة التي قد تنجم عن الأنشطة الجارية في المنطقة؛
</seg>
<seg id="43506">
        24 - تحيط علما بحلقة العمل المتعلقة بإنشاء خطوط أساس بيئية في مواقع تعدين القشر الغنية بالكوبالت والكبريتيد المتعدد المعادن من قيعان البحار العميقة في المنطقة لأغراض تقييم الآثار المحتملة لأنشطة الاستكشاف والاستغلال على البيئة البحرية، والمعقودة في كينغستون، في الفترة من 6 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2004؛
</seg>
<seg id="43507">
        سابعا
</seg>
<seg id="43508">
        الأداء الفعال للسلطة والمحكمة
</seg>
<seg id="43509">
        25 - تناشد جميع الدول الأطراف في الاتفاقية تسديد الاشتراكات المقررة عليها للسلطة وللمحكمة، بالكامل وفي الوقت المحدد؛
</seg>
<seg id="43510">
        26 - تهيب بالدول التي لم تصدق بعد على اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها([1]) SPLOS/25.)، والبروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة وحصاناتها([1]) ISBA/4/A/8، المرفق.)، أو لم تنضم إليهما بعد، أن تنظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="43511">
        ثامنا
</seg>
<seg id="43512">
        الجرف القاري وأعمال اللجنة
</seg>
<seg id="43513">
        27 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية التي بوسعها أن تبذل قصارى جهدها لتقديم تقاريرها المتعلقة بتعيين الحدود الخارجية للجرف القاري فيما وراء 200 ميل بحري إلى اللجنة في غضون الفترة التي حددتها الاتفاقية على أن تفعل ذلك، آخذة في الاعتبار المقرر الذي اتخذ في الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف في الاتفاقية([1]) SPLOS/72.)؛
</seg>
<seg id="43514">
        28 - تلاحظ مع الارتياح التقدم المحرز في أعمال اللجنة([1]) انظر: بيان رئيس لجنة حدود الجرف القاري عن التقدم المحرز في أعمال اللجنة (CLCS/42).)، وبخاصة بدء النظر في التقارير الأولى فيما يتعلق بتعيين الحدود الخارجية للجرف القاري فيما وراء 200 ميل بحري، وأن عددا من الدول قد أبلغ عن عزمه تقديم التقارير في المستقبل القريب؛
</seg>
<seg id="43515">
        29 - توافق على أن يدعو الأمين العام إلى عقد الدورة الخامسة عشرة للجنة في نيويورك في الفترة من 4 إلى 22 نيسان/أبريل 2005، والدورة السادسة عشرة للجنة في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 16 أيلول/سبتمبر 2005، على اعتبار أن اللجنة سوف تقوم في الأسبوعين الثاني والثالث من كل دورة بفحص التقارير من الناحية التقنية في مختبر نظام المعلومات الجغرافية وغيره من المرافق التقنية في شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار؛
</seg>
<seg id="43516">
        30 - تحث الأمين العام على اتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تمكن اللجنة من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها بموجب الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="43517">
        31 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين مقترحات عن الكيفية التي يمكن بها تلبية متطلبات اللجنة على أفضل وجه، آخذا في الاعتبار الشواغل المعرب عنها في بيان رئيس اللجنة في دورتها الرابعة عشرة(56) بشأن توقع أن تقديم تقارير جديدة سيستوجب عقد عدد من اللجان الفرعية اجتماعات ملازمة لدراستها؛
</seg>
<seg id="43518">
        32 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، بالتعاون مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية المختصة، أن ينظر في إعداد وتوفير دورات تدريبية، استنادا إلى المخطط الذي أعدته اللجنة لعقد دورات تدريبية مدتها خمسة أيام([1]) CLCS/24 و Corr.1.) بغية تيسير إعداد التقارير وفقا للمبادئ التوجيهية العلمية والتقنية للجنة([1]) CLCS/11 و Corr.1 و Add.1.)، وترحب بالتقدم الذي أحرزته شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار في إعداد كتيب تدريبي لمساعدة الدول في إعداد تقاريرها إلى اللجنة؛
</seg>
<seg id="43519">
        33 - تشجع الدول على تبادل الآراء ليتسنى زيادة فهم المسائل التي يثيرها تطبيق المادة 76 من الاتفاقية، مما يسهل إعداد التقارير التي تقدمها الدول، ولا سيما الدول النامية، إلى اللجنة، وترحب بالمبادرات المتخذة في هذا الشأن، بما في ذلك المؤتمر المعني بالجوانب القانونية والعلمية لحدود الجرف القاري، المعقود في ريكيافيك، في الفترة من 25 إلى 27 حزيران/يونيه 2003، الذي نشرت أعماله ووزعت على نطاق العالم؛
</seg>
<seg id="43520">
        تاسعا
</seg>
<seg id="43521">
        السلامة البحرية والأمن البحري والتنفيذ من قبل دولة العلم
</seg>
<seg id="43522">
        34 - تشجع الدول على التصديق على الاتفاقات الدولية التي تعالج مسألة سلامة وأمن الملاحة، أو الانضمام إليها، وعلى اتخاذ ما يلزم من تدابير، بما يتسق مع الاتفاقية، بهدف تطبيق وإنفاذ القواعد التي تشتمل عليها تلك الاتفاقات؛
</seg>
<seg id="43523">
        35 - ترحب باعتماد المنظمة البحرية الدولية لمبادئ توجيهية بشأن أماكن استقبال السفن التي تحتاج إلى المساعدة([1]) المنظمة البحرية الدولية، قرار الجمعية A.949(23).)، وتشجع الدول على وضع خطط وإجراءات لتنفيذ تلك المبادئ التوجيهية، وتدعو الدول إلى المشاركة في النظر في تلك الصكوك التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية؛
</seg>
<seg id="43524">
        36 - تدعو المنظمة الهيدروغرافية الدولية والمنظمة البحرية الدولية إلى الاستمرار في تنسيق جهودهما والاشتراك في اتخاذ تدابير بغية التشجيع على زيادة التعاون والتنسيق الدوليين للانتقال إلى استخدام الخرائط الملاحية الإلكترونية وزيادة المساحة التي تغطيها المعلومات الهيدروغرافية على المستوى العالمي، وبخاصة في مناطق الملاحة الدولية والموانئ وحيثما كانت هناك مناطق بحرية هشة أو محمية؛
</seg>
<seg id="43525">
        37 - ترحب باتخاذ المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الثامنة والأربعين القرار GC(48)/RES/10 بشأن اتخاذ تدابير لتعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بالسلامة في المجال النووي ومجالات الإشعاع والنقل وإدارة النفايات، بما في ذلك الجوانب المتصلة بسلامة النقل البحري([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الثامنة والأربعون، 20-24 أيلول/سبتمبر 2004 (GC(48)/RES/DEC(2004)).)، وترحب أيضا بإقرار مجلس إدارة الوكالة لخطة العمل المتعلقة بسلامة نقل المواد المشعة في آذار/مارس 2004؛
</seg>
<seg id="43526">
        38 - تحث مرة أخرى دول العلم التي تفتقر إلى إدارة بحرية فعالة وأطر قانونية مناسبة على إنشاء أو تعزيز ما يلزم من هياكل أساسية وقدرات تشريعية وتنفيذية تكفل وفاءها بمسؤولياتها بصورة فعالة والتزامها بتلك المسؤوليات بموجب القانون الدولي، وعلى النظر، ريثما يتم اتخاذ تلك الإجراءات، في الحد من منح حق حمل أعلامها لسفن جديدة أو تعليق سجلاتها أو عدم فتح سجلات جديدة؛
</seg>
<seg id="43527">
        39 - ترحب بتقرير الفريق الاستشاري المعني بالتنفيذ من قبل دولة العلم([1]) A/59/63.)، وتدعو جميع المنظمات المعنية إلى نشره على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="43528">
        40 - ترحب أيضا بالتقدم الذي أحرزته المنظمة البحرية الدولية في مجال وضع ومواصلة تطوير خطة للمراجعة الطوعية للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، بطريقة لا يستبعد معها إمكانية أن تصبح هذه الخطة إلزامية في المستقبل؛
</seg>
<seg id="43529">
        41 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن الدراسة التي أجرتها المنظمة البحرية الدولية بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة الأخرى بعد أن دعيت في القرار 58/240 والقرار 58/14 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى دراسة وإيضاح دور "الصلة الحقيقية" بالنسبة إلى واجب دول العلم في ممارسة الرقابة الفعالة على السفن التي ترفع علمها، بما في ذلك سفن الصيد، والعواقب المحتملة لعدم الامتثال للواجبات والالتزامات الملقاة على عاتق دول العلم الوارد بيانها في الصكوك الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="43530">
        42 - تشجع المنظمات الدولية ذات الصلة على مواصلة طرح أفكار لاستنباط الوسائل الكفيلة بثني ملاك ومشغلي السفن عن عدم الامتثال للشروط التي تفرضها دول العلم في اضطلاعهم بواجباتهم والتزاماتهم بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="43531">
        43 - ترحب بالتقدم الذي أحرزته منظمة العمل الدولية في إعداد اتفاقية للعمل البحري الموحد؛
</seg>
<seg id="43532">
        44 - تسلم بما للضوابط التي تفرضها دول الميناء من دور هام في تعزيز فعالية عمليات الإنفاذ التي تقوم بها دول العلم وكفالة امتثال ملاك ومستأجري السفن لمعايير السلامة والعمل والتلوث التي تضعها دول العلم والمتفق عليها دوليا فضلا عن الامتثال للأنظمة المتعلقة بالأمن البحري وتدابير الحفظ والإدارة، وتشجع الدول الأعضاء على تحسين تبادل المعلومات المناسبة فيما بين سلطات الرقابة في دول الميناء؛
</seg>
<seg id="43533">
        45 - تدعو المنظمة البحرية الدولية إلى اتخاذ خطوات في إطار ولايتها لمواءمة وتنسيق وتقييم ضوابط دول الميناء فيما يتعلق بمعايير السلامة والتلوث، وكذلك الأنظمة المتعلقة بالأمن البحري، ومعايير العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ليتسنى تشجيع جميع الدول على تطبيق المعايير الدنيا المتفق عليها عالميا، وتدعو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى مواصلة عملها في تعزيز التدابير التي تتخذها دول الميناء فيما يتعلق بسفن الصيد بغية مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم؛
</seg>
<seg id="43534">
        46 - تهيب بدول العلم ودول الميناء أن تتخذ جميع التدابير التي تتسق مع القانون الدولي واللازمة لمنع تشغيل السفن التي لا تستوفي المعايير المطلوبة، وأنشطة الصيد غير المشروعة وغير المبلغ عنها وغير المنظمة؛
</seg>
<seg id="43535">
        47 - تحث جميع الدول على القيام، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، بمكافحة القرصنة والسلب المسلح في البحار عن طريق اتخاذ تدابير تشمل ما يتعلق منها بتقديم المساعدة في مجال بناء القدرات من خلال تدريب الملاحين وموظفي الموانئ وموظفي إنفاذ القوانين على منع هذه الحوادث والإبلاغ عنها والتحقيق فيها، وتقديم المتهمين بارتكابها إلى العدالة، وفقا للقانون الدولي، ومن خلال اعتماد تشريعات وطنية وتوفير السفن والمعدات اللازمة لأغراض الإنفاذ واتخاذ الحيطة إزاء الغش في تسجيل السفن؛
</seg>
<seg id="43536">
        48 - ترحب بالتقدم المحرز في التعاون الإقليمي في منع وقمع القرصنة والسلب المسلح في البحار في بعض المناطق الجغرافية، وتحث الدول على إيلاء اهتمامها العاجل للتشجيع على إبرام اتفاقات للتعاون واعتمادها وتنفيذها، وبخاصة على المستوى الإقليمي في المناطق شديدة الخطورة؛
</seg>
<seg id="43537">
        49 - تلاحظ بواعث قلق مجلس المنظمة البحرية الدولية وأمينها العام فيما يتعلق بإبقاء مسارات النقل البحري ذات الأهمية الاستراتيجية سالمة ومفتوحة لحركة المرور البحري الدولية مما يكفل انسياب حركة المرور بلا انقطاع، وترحب بطلب المجلس في هذا الصدد أن يواصل الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية العمل بشأن مسألة التعاون مع الأطراف المعنية ويقدم تقريرا عن آخر التطورات إلى المجلس في دورته المقبلة([1]) موجز مقررات مجلس المنظمة البحرية الدولية في دورته الثانية والتسعين، الوثيقة C 92/D، الفقرة 5-3.)؛
</seg>
<seg id="43538">
        50 - تحث الدول على أن تصبح أطرافا في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكولها([1]) منشورات المنظمة البحرية الدولية، رقم المبيع 462.88.12.E.)، وتدعو الدول إلى الاشتراك في استعراض هذين الصكين الذي تقوم به اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية من أجل تعزيز وسائل مكافحة هذه الأعمال غير المشروعة، بما فيها الأعمال الإرهابية، وتحث أيضا الدول على اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة تنفيذ هذين الصكين بصورة فعالة، ولا سيما باعتماد التشريعات، حسب الاقتضاء، لإيجاد إطار سليم للتعامل مع حوادث السلب المسلح والأعمال الإرهابية التي تقع في عرض البحر؛
</seg>
<seg id="43539">
        51 - ترحب ببدء نفاذ المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية وما يتصل بذلك من تعديلات على الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر([1]) المنظمة البحرية الدولية، الوثيقتان SOLAS/CONF.5/32 و 34.) في 1 تموز/يوليه 2004، فضلا عن اعتماد المنظمة البحرية الدولية للموضوع المسمى "المنظمة البحرية الدولية 2004: تركيز الاهتمام على الأمن البحري" ليوم الملاحة البحرية العالمي السابع والعشرين، وتحث الدول كافة على العمل مع تلك المنظمة على تعزيز النقل البحري السالم والآمن مع كفالة حرية الملاحة في الوقت نفسه؛
</seg>
<seg id="43540">
        52 - ترحب أيضا ببدء نفاذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الثالث.) وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وتحث الدول التي لم تصبـح بعد أطرافا في هذين البروتوكولين على القيام بذلك واتخاذ التدابير المناسبة لكفالة تنفيذهما على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="43541">
        53 - ترحب كذلك باعتماد المنظمة البحرية الدولية للتعديلات على الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحر([1]) لجنة السلامة البحرية، الوثيقة MSC/78/26/Add.1، المرفق 5، القرار MSC.155(78).) وعلى الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر([1]) المرجع نفسه، المرفق 3، القرار MSC.153(78).) بشأن نقل الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى مكان آمن، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بمعاملة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر([1]) المرجع نفسه، المرفق 34، القرار MSC.167(78).)؛
</seg>
<seg id="43542">
        عاشرا
</seg>
<seg id="43543">
        البيئة البحرية والموارد البحرية والتنوع البيولوجي البحري وحماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة
</seg>
<seg id="43544">
        54 - تؤكد مرة أخرى على أهمية تنفيذ الجزء الثاني عشر من الاتفاقية بغية حماية وحفظ البيئة البحرية ومواردها البحرية الحية من التلوث والتدهور المادي، وتهيب بجميع الدول أن تتعاون وتتخذ التدابير، بصورة مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية المختصة، من أجل حماية البيئة البحرية وحفظها؛
</seg>
<seg id="43545">
        55 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى لعام 1972([1]) IMO/LC.2/Circ.380.) وتنفذه أن تفعل ذلك، وأن تحمي وتحافظ على البيئة البحرية من جميع مصادر التلوث، وأن تتخذ التدابير الفعالة، وفقا لقدراتها العلمية والتقنية والاقتصادية، لمنع وتقليل التلوث الناجم عن إغراق النفايات أو غيرها من المواد أو إحراقها في البحر والقضاء عليه، أينما كان ذلك ممكنا؛
</seg>
<seg id="43546">
        56 - ترحب باعتماد المنظمة البحرية الدولية للتعديلات المدخلة على الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتصل بذلك، والتي تنص على الإلغاء التدريجي السريع لناقلات النفط أحادية الهيكل وعلى خطة للتخلي تدريجيا عن نقل زيت الوقود الثقيل في ناقلات أحادية الهيكل([1]) لجنة حماية البيئة البحرية، الوثيقة MEPC 50/3، المرفق 1، القرار MEPC.111(50).)؛
</seg>
<seg id="43547">
        57 - ترحب أيضا باعتماد المنظمة البحرية الدولية للاتفاقية الدولية لمراقبة وتصريف مياه صابورة السفن ورواسبها([1]) المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة BWM/CONF/36، المرفق.)، وتهيب بالدول أن تصبح أطرافا في تلك الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="43548">
        58 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية الدولية لمراقبة النظم الضارة المضادة للنمو الفطري على السفن([1]) المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة AFS/CONF/26، المرفق.) أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="43549">
        59 - ترحب باعتماد البروتوكول المنشئ لصندوق تكميلي دولي للتعويضات عن التلوث النفطي([1]) بروتوكول عام 2003 للاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي لعام 1992 (LEG/Conf.14/20).)، وتهيب بالدول أن تصبح أطرافا في ذلك البروتوكول؛
</seg>
<seg id="43550">
        60 - تشجع الدول، وفقا للاتفاقية وللصكوك الأخرى ذات الصلة، على أن تشارك، على أساس ثنائي أو إقليمي، في وضع وتعزيز خطط للطوارئ من أجل مواجهة حوادث التلوث وغيرها من الحوادث التي يحتمل أن تكون لها آثار سلبية خطيرة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري؛
</seg>
<seg id="43551">
        61 - تلاحظ مع الاهتمام القرار الذي اتخذته لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها الثانية والخمسين بتعيين مياه سواحل دول أوروبا الغربية منطقة بحرية شديدة الحساسية([1]) لجنة حماية البيئة البحرية، الوثيقة MEPC 52/24، المرفق 10، القرار MEPC.121(52).)؛
</seg>
<seg id="43552">
        62 - ترحب ببدء نفاذ اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة([1]) سجل معاهدات الأمم المتحدة، الرقم 40214. متاح على: www.pops.int.)، وتهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في تلك الاتفاقية أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="43553">
        63 - تهيب بالدول أن تواصل إيلاء أولوية لعملها فيما يتعلق بالتلوث البحري من مصادر برية، كجزء من استراتيجياتها وبرامجها الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك بطريقة متكاملة وشاملة، ودفع تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية([1]) A/51/116، المرفق الثاني.) وإعلان مونتريال بشأن حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية([1]) انظر A/57/57، المرفق الأول - باء.)؛
</seg>
<seg id="43554">
        64 - ترحب باتخاذ المنظمة البحرية الدولية القرار A.962(23) المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2003 والمعنون "المبادئ التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية بشأن إعادة تدوير السفن"، وتهيب بالدول أن تتبع هذه المبادئ التوجيهية بغية تقليل التلوث البحري إلى الحد الأدنى؛
</seg>
<seg id="43555">
        65 - ترحب أيضا بالعمل المستمر الذي تضطلع به الدول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمات الإقليمية في تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، وتشجع زيادة التأكيد على الصلة بين الماء العذب والمنطقة الساحلية والموارد البحرية في تنفيذ الأهداف الإنمائية الدولية، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والأهداف المحددة زمنيا في خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، وبخاصة الهدف المتعلق بالصرف الصحي، وتوافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.II.A.7، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="43556">
        66 - تهيب بالدول تنفيذ استراتيجيات وبرامج لتطبيق نهج متكامل يرتكز على النظم الإيكولوجية في الإدارة، استحدثه مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وغيرهما من المنظمات العالمية والإقليمية ذات الصلة، وتحث تلك المنظمات على التعاون في وضع دليل عملي لمساعدة الدول في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="43557">
        67 - تحيط علما بالجزء الثاني من الإضافة إلى تقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار([1]) A/59/62/Add.1.)، الذي يصف التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها النظم الإيكولوجية البحرية الهشة والمهددة والتنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، فضلا عن التفاصيل بشأن تدابير الحفظ والإدارة لمعالجة هذه المسائل، والتي أعدت عملا بالطلب الوارد في الفقرة 52 من القرار 58/240؛
</seg>
<seg id="43558">
        68 - تؤكد من جديد الحاجة إلى أن تقوم الدول والمنظمات الدولية المختصة بالنظر على سبيل الاستعجال في الوسائل التي من شأنها أن تؤدي، استنادا إلى أساس علمي ووفقا للاتفاقية والاتفاقات والصكوك ذات الصلة، إلى تكامل وتحسين إدارة المخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي البحري في الجبال البحرية والشعب المرجانية الموجودة في المياه الباردة، والمنافس الحرارية المائية وغيرها من السمات المعينة الموجودة تحت سطح الماء؛
</seg>
<seg id="43559">
        69 - ترحب بالمقرر السابع/5 المتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي الذي اتخذ في الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) انظر UNEP/CBD/COP/7/21، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="43560">
        70 - تهيب بالدول والمنظمات الدولية أن تتخذ على سبيل الاستعجال تدابير للتصدي، وفقا للقانون الدولي، للممارسات المدمرة التي تخلف آثارا ضارة على التنوع البيولوجي البحري والنظم الإيكولوجية البحرية، بما في ذلك الجبال البحرية والمنافس الحرارية المائية والشعب المرجانية الموجودة في المياه الباردة؛
</seg>
<seg id="43561">
        71 - ترحب بالمقرر السابع/28 الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعه السابع لإنشاء فريق عامل مخصص مفتوح باب العضوية معني بالمناطق المحمية([1]) انظر UNEP/CBD/COP/7/21، المرفق.)، وتشجع مشاركة الخبراء في شؤون المحيطات في الفريق العامل؛
</seg>
<seg id="43562">
        72 - تؤكد من جديد الحاجة إلى أن تواصل الدول جهودها من أجل تطوير وتسهيل استخدام نهج وأدوات متنوعة لحفظ وإدارة النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بما في ذلك إمكانية إقامة مناطق بحرية محمية، بما يتسق مع القانون الدولي وبالاستناد إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، وإقامة شبكات تمثيلية من تلك المناطق البحرية المحمية بحلول عام 2012؛
</seg>
<seg id="43563">
        73 - تقرر أن تنشئ فريقا عاملا مخصصا غير رسمي مفتوح باب العضوية معنيا بدراسة المسائل المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه بطريقة مستدامة للقيام بما يلي:
</seg>
<seg id="43564">
        (أ) دراسة الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المختصة في الماضي والحاضر فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه بطريقة مستدامة؛
</seg>
<seg id="43565">
        (ب) دراسة الجوانب العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية والبيئية والاجتماعية الاقتصادية وغيرها من جوانب هذه المسائل؛
</seg>
<seg id="43566">
        (ج) تحديد القضايا والمسائل الرئيسية التي من شأن إجراء دراسات أساسية أكثر تفصيلا بشأنها أن ييسر نظر الدول في هذه المسائل؛
</seg>
<seg id="43567">
        (د) إيضاح الخيارات والنهج الممكنة، حسب الاقتضاء، لتشجيع التعاون والتنسيق الدوليين في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه بطريقة مستدامة؛
</seg>
<seg id="43568">
        74 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم معلومات عن المسائل المشار إليها في الفقرة 73 أعلاه في سياق تقريره عن المحيطات وقانون البحار إلى الجمعية العامة في دورتها الستين بغية مساعدة الفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية في إعداد جدول أعماله، بالتشاور مع جميع الهيئات الدولية المختصة، وأن يعقد اجتماعا للفريق العامل في نيويورك في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تقديم التقرير، وأن يتخذ الترتيبات لأن تقدم له شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار الدعم في أدائه لأعماله؛
</seg>
<seg id="43569">
        75 - تشجع الدول على أن تضمن وفودها التي تحضر اجتماع الفريق العامل خبراء مختصين؛
</seg>
<seg id="43570">
        76 - تدرك أهمية جعل نتائج أعمال الفريق العامل متاحة على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="43571">
        77 - تحث الدول والهيئات العالمية والإقليمية ذات الصلة على أن تعزز تعاونها في حماية وحفظ أشجار المنغروف وطبقة الأعشاب البحرية والشعب المرجانية، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات؛
</seg>
<seg id="43572">
        78 - تؤكد من جديد دعمها للمبادرة الدولية بشأن الشعب المرجانية، وتحيط علما بالندوة الدولية العاشرة عن الشعب المرجانية المعقودة في أوكيناوا، اليابان، في عام 2004، وتؤيد الأعمال التي يجري الاضطلاع بها في إطار ولاية جاكرتا للتنوع البيولوجي البحري والساحلي([1]) انظر A/51/312، المرفق الثاني، المقرر الثاني/10.)، وبرنامج العمل المفصل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي([1]) UNEP/CBD/COP/7/21، المرفق، المقرر السابع/5، المرفق الأول.)، وتلاحظ التقدم الذي أحرزته المبادرة الدولية بشأن الشعب المرجانية والهيئات الأخرى ذات الصلة في إدخال النظم الإيكولوجية للشعب المرجانية في المياه الباردة في برامجها؛
</seg>
<seg id="43573">
        79 - تشجع الدول على أن تتعاون، إما مباشرة فيما بينها أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة، في تبادل المعلومات في حالة وقوع حوادث لسفن أجنبية على الشعب المرجانية، وفي تشجيع وضع تقنيات للتقييم الاقتصادي لقيمة إصلاح نظم الشعب المرجانية وعدم استعمالها؛
</seg>
<seg id="43574">
        80 - تشدد على ضرورة إدخال إدارة الشعب المرجانية المستدامة والإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وكذلك في أنشطة وكالات وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة؛
</seg>
<seg id="43575">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="43576">
        العلوم البحرية
</seg>
<seg id="43577">
        81 - تهيب بالدول، فرادى أو بالتعاون فيما بينها أو مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، أن تحسن الفهم والمعارف فيما يتعلق بأعماق البحار، بما في ذلك على وجه الخصوص، مدى وهشاشة التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية في البحار العميقة، عن طريق زيادة أنشطة بحوثها المتعلقة بالعلوم البحرية التي تضطلع بها وفقا للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="43578">
        82 - تلاحظ إمكانية استخدام هيدرات الغاز كأحد مصادر تنمية الطاقة، فضلا عن المخاطر المحتملة المرتبطة بها، بما في ذلك المخاطر التي تحدث في سياق تغير المناخ، وتشجع الدول، وإن اقتضى الأمر، السلطة والأوساط العلمية الدولية، على مواصلة التعاون في تعميق فهم المسائل وبحث جدوى ومنهجية وسلامة استخراج هيدرات الغاز من قاع البحار وتوزيعها واستخدامها وما يخلفه ذلك من آثار بيئية؛
</seg>
<seg id="43579">
        83 - تلاحظ أيضا إمكانية استخدام القشرة الأرضية المحتوية على الحديد والمنغنيز والغنية بالكوبالت والكبريتيدات المتعددة المعادن كمصادر هامة للمعادن، وفي هذا السياق، تشجع الدول والسلطة والأوساط العلمية على التعاون في استكشاف هذه الإمكانية وتقليل الآثار البيئية للاستشكاف إلى حدها الأدنى؛
</seg>
<seg id="43580">
        ثاني عشر
</seg>
<seg id="43581">
        إنشاء عملية منتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية الاقتصادية
</seg>
<seg id="43582">
        84 - تحيط علما بالتقرير عن حلقة العمل الدولية بشأن العملية المنتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية الاقتصادية ("العملية المنتظمة")([1]) A/59/126.)، بما في ذلك مشروع استنتاجاتها، والتي عقدت للنظر في مشروع الوثيقة الذي أعده فريق الخبراء واستعراضه؛
</seg>
<seg id="43583">
        85 - تسلم بالحاجة الماسة إلى الشروع في مرحلة للبدء هي "تقييم التقييمات"، كمرحلة تحضيرية نحو إنشاء العملية المنتظمة المنصوص عليها في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق، الفقرة 36 (ب).) والقرارين 57/141 و 58/240؛
</seg>
<seg id="43584">
        86 - تطلب إلى الأمين العام أن يعقد حلقة العمل الدولية الثانية المعنية بالعملية المنتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية الاقتصادية، وذلك في الفترة من 13 إلى 15 حزيران/يونيه 2005، بممثلين عن الدول والمنظمات ذات الصلة ووكالات وبرامج منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة لمواصلة النظر في المسائل المتعلقة بإنشاء العملية، بما في ذلك نطاق العملية وفرقة عمل للشروع في مرحلة البدء المسماة "تقييم التقييمات"؛
</seg>
<seg id="43585">
        87 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن التقدم المحرز فيما يتعلق بإنشاء العملية المنتظمة المذكورة آنفا؛
</seg>
<seg id="43586">
        ثالث عشر
</seg>
<seg id="43587">
        التعاون الإقليمي
</seg>
<seg id="43588">
        88 - تؤكد مرة أخرى على أهمية المنظمات والترتيبات الإقليمية للتعاون والتنسيق في مجال الإدارة المتكاملة للمحيطات، وحيث توجد هياكل إقليمية مستقلة من أجل مختلف جوانب إدارة المحيطات، مثل حماية البيئة والحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية وإدارة مصائد الأسماك والملاحة والأبحاث العلمية ورسم الحدود البحرية، تدعو كافة هذه الهياكل المختلفة إلى العمل معا، حسب الاقتضاء، لبلوغ الحد الأمثل في التعاون والتنسيق؛
</seg>
<seg id="43589">
        89 - تلاحظ أن هناك عددا من المبادرات على المستوى الإقليمي، في مناطق مختلفة، لتعزيز تنفيذ الاتفاقية، وتحيط علما في هذا السياق بما يضطلع به صندوق المساعدة الذي يركز على منطقة البحر الكاريبي من عمل يهدف إلى تيسير القيام طوعا، من خلال المساعدة التقنية في المقام الأول، بإجراء مفاوضات بشأن تحديد الحدود البحرية بين دول البحر الكاريبي، وتحيط علما مرة أخرى بوجود صندوق السلام: التسوية السلمية للمنازعات الإقليمية، الذي أنشأته الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية في عام 2000 كآلية رئيسية يمكنها أن تعمل، بحكم توسيع نطاقها الإقليمي، على منع وتسوية المنازعات الإقليمية ومنازعات الحدود البرية والبحرية المعلقة، وتهيب بالدول والجهات الأخرى التي يمكن لها أن تساهم في هذين الصندوقين تقديم إسهاماتها؛
</seg>
<seg id="43590">
        رابع عشر
</seg>
<seg id="43591">
        العملية التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية بشأن المحيطات وقانون البحار
</seg>
<seg id="43592">
        90 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد الاجتماع السادس للعملية التشاورية في نيويورك في الفترة من 6 إلى 10 حزيران/يونيه 2005، وأن يوفر له المرافق اللازمة لأداء عمله وأن يضع الترتيبات اللازمة لتوفير الدعم له، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="43593">
        91 - تشير إلى مقررها بمواصلة استعراض فعالية وجدوى العملية التشاورية في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="43594">
        92 - توصي بأن تنظم العملية التشاورية مناقشاتها حول المجالات التالية، أثناء مداولاتها بشأن تقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار في اجتماعها:
</seg>
<seg id="43595">
        (أ) مصائد الأسماك وإسهامها في التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="43596">
        (ب) الحطام البحري؛
</seg>
<seg id="43597">
        فضلا عن المسائل التي نوقشت في الاجتماعات السابقة؛
</seg>
<seg id="43598">
        خامس عشر
</seg>
<seg id="43599">
        التنسيق والتعاون فيما بين الوكالات
</seg>
<seg id="43600">
        93 - تلاحظ إنشاء شبكة المحيطات والمناطق الساحلية، وهي آلية جديدة مشتركة بين الوكالات للتنسيق والتعاون في المسائل المتعلقة بالمحيطات والمناطق الساحلية، دعي إلى إنشائها في الفقرة 69 من القرار 58/240؛
</seg>
<seg id="43601">
        94 - تحث على مشاركة جميع برامج الأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة على نحو وثيق ومستمر في شبكة المحيطات والمناطق الساحلية، وعلى مشاركة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الحكومية الدولية وغيرها من المنظمات ذات الصلة، فضلا عن سلطة قاع البحار وأمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف في هذه الشبكة؛
</seg>
<seg id="43602">
        95 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع رؤساء المنظمات الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها التي تشارك في الأنشطة المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار على هذا القرار، وأن يوجه انتباه هذه الجهات إلى الفقرات التي لها أهمية خاصة بها، وتشدد على أهمية المدخلات البناءة التي تسهم بها هذه الجهات في حينها في تقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار ومشاركتها في الاجتماعات والعمليات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="43603">
        96 - تدعو المنظمات الدولية المختصة، وكذلك مؤسسات التمويل، إلى أن تراعي هذا القرار مراعاة خاصة في برامجها وأنشطتها وأن تساهم في إعداد تقرير الأمين العام الشامل عن المحيطات وقانون البحار؛
</seg>
<seg id="43604">
        97 - تشجع المنظمات الراعية لفريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية على مواصلة دعمها وتقديم المساعدة اللازمة لعملية إعادة تشكيل فريق الخبراء؛
</seg>
<seg id="43605">
        سادس عشر
</seg>
<seg id="43606">
        أنشطة شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار
</seg>
<seg id="43607">
        98 - تعرب عن تقديرها للأمين العام على التقرير السنوي الشامل عن المحيطات وقانون البحار وإضافته([1]) A/59/62 و Add.1.)، اللذين أعدتهما شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، وكذلك على الأنشطة الأخرى التي تقوم بها الشعبة، وفقا لأحكام الاتفاقية والولاية المبينة في القرارات 49/28 و 52/26 و 54/33 و 56/12 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛
</seg>
<seg id="43608">
        99 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل الاضطلاع بالمسؤوليات المسندة إليه في الاتفاقية وفي قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما فيها القراران 49/28 و 52/26، وأن يكفل توفير الموارد الملائمة لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار لكي تؤدي هذه المسؤوليات في إطار الميزانية المعتمدة للمنظمة؛
</seg>
<seg id="43609">
        100 - تدعو الدول الأعضاء والجهات الأخرى التي بمقدورها دعم أنشطة بناء القدرات التي تضطلع بها شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، بما في ذلك بوجه خاص الأنشطة التدريبية الرامية إلى مساعدة الدول النامية في إعداد تقاريرها إلى اللجنة والبرنامج التدريبي للشعبة لإدارة المناطق البحرية والساحلية، إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="43610">
        سابع عشر
</seg>
<seg id="43611">
        الدورة الستون للجمعية العامة
</seg>
<seg id="43612">
        101 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يشمل التطورات والمسائل الأخرى المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار، بالاقتران مع تقريره السنوي الشامل عن المحيطات وقانون البحار، وأن يقدم ذلك التقرير وفقا للطرائق المبينة في القرارات 49/28 و 52/26 و 54/33، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتيح التقرير، بشكله الشامل الحالي، قبل انعقاد اجتماع العملية التشاورية بستة أسابيع على الأقل؛
</seg>
<seg id="43613">
        102 - تلاحظ أن التقرير المشار إليه في الفقرة 101 أعلاه سوف يقدم أيضا إلى الدول الأطراف عملا بالمادة 319 من الاتفاقية فيما يتعلق بالمسائل ذات الطبيعة العامة التي أثيرت بخصوص الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="43614">
        103 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "المحيطات وقانون البحار".
</seg>
<seg id="43615">
        القرار 59/250
</seg>
<seg id="43616">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/488/Add.1، الفقرة 9)([1]) عرض مقرر اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="43617">
        59/250 - الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="43618">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43619">
        إذ تشير إلى قراراتها 44/211 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 47/199 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 50/120 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/203 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 52/12 باء المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/192 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 56/201 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، وكذلك قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/29 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2002، و 2003/3 المؤرخ 11 تموز/يوليه 2003، و 2004/5 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2004، وغيرها من القرارات ذات الصلة،
</seg>
<seg id="43620">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية، والذي تحدد الجمعية العامة من خلاله توجيهات أساسية على نطاق المنظومة في مجال السياسات العامة لأغراض التعاون الإنمائي، والطرائق التي تتبعها منظومة الأمم المتحدة على الصعيد القطري،
</seg>
<seg id="43621">
        وإذ تشير إلى دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في توفير التنسيق والتوجيه لمنظومة الأمم المتحدة لضمان تنفيذ تلك التوجيهات في مجال السياسات العامة على نطاق المنظومة، وفقا لقرارات الجمعية العامة 48/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50/227 المؤرخ 24 أيار/مايو 1996، و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003،
</seg>
<seg id="43622">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، بما في ذلك أهداف التنمية والقضاء على الفقر الواردة في ذلك الإعلان، وإذ تشير كذلك إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، الذي عقد في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، الذي عقد في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002، والمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة الأخرى التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما وأهميتها للتعاون الدولي في مجال التنمية، وبخاصة الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="43623">
        وإذ تلاحظ، في هذا السياق، الأنشطة التي تضطلع بها صناديق الأمم المتحدة وبرامجها، والتي تهدف إلى تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان المستفيدة، استجابة لاحتياجاتها وأولوياتها الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، بما في ذلك القضاء على الفقر وتعزيز جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي مطرد وتنمية مستدامة، وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة ومؤتمرات الأمم المتحدة التي عقدت مؤخرا، وإذ تؤكد الحاجة إلى تنفيذ تلك الأنشطة بناء على طلب الحكومات المتلقية المعنية، وعلى وجه الدقة ضمن الولاية المسندة إلى كل من صناديق الأمم المتحدة وبرامجها التي ينبغي أن تتلقى مزيدا من التبرعات من البلدان المانحة،
</seg>
<seg id="43624">
        وإذ تدرك أن الانتقال من الإغاثة إلى التنمية يمثل تحديا معقدا فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية([1]) الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية.) على الصعيد العالمي،
</seg>
<seg id="43625">
        وإذ تكرر تأكيد أن البلدان النامية مسؤولة عن عمليات التنمية فيها، وإذ تؤكد، في هذا الصدد، مسؤولية المجتمع الدولي، في إطار الشراكة، عن مساعدة البلدان النامية في جهودها الإنمائية الوطنية،
</seg>
<seg id="43626">
        وإذ تدرك أنه ينبغي لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يضع في اعتباره الاحتياجات والمتطلبات المحددة للبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وغيرها من البلدان المستفيدة،
</seg>
<seg id="43627">
        وإذ تدرك أيضا أن التكنولوجيات الجديدة، بما فيها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، تهيئ فرصة لدفع عجلة التنمية، وبخاصة في البلدان النامية، وإذ تلاحظ أن إمكانيات الوصول إلى هذه التكنولوجيات ليست متساوية وأنه لا تزال هناك فجوة رقمية،
</seg>
<seg id="43628">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى العمل، على نحو يتسم بالاتساق وحسن التوقيت، من أجل التنفيذ التام لجميع بنود قراراتها 44/211، و 47/199، و 50/120، و 53/192، و 56/201، والأجزاء ذات الصلة بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية من قرارها 52/12 باء، التي ينبغي أن تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار،
</seg>
<seg id="43629">
        وإذ تكرر تأكيد أهمية تنمية القدرات الوطنية من أجل القضاء على الفقر والسعي من أجل تحقيق نمو اقتصادي مطرد وتنمية مستدامة، باعتبار ذلك هدفا محوريا للتعاون الإنمائي الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="43630">
        وإذ تدرك أن الاتجاهات الجديدة في مجال المساعدة الإنمائية، بما في ذلك النهج القطاعية ودعم الميزانيات، تمثل تحديـات أمــام الأمم المتحدة، وإذ تؤكد أن على الأمم المتحدة دورا تضطلع به في مساعدة البلدان النامية على إدارة أساليب المعونة الجديدة،
</seg>
<seg id="43631">
        وإذ تلاحـظ أوجـه التقدم التي يحققها جهـاز الأمم المتحدة الإنمائي في مجال التنسيق، بما في ذلك في مجال تنفيذ القرار 56/201،
</seg>
<seg id="43632">
        وإذ تشجـع مجالس إدارة وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها على كفالة إدماج المنظورات الجنسانية في جميع جوانب مهـام الرصد التي تقوم بها فيما يتصل بالسياسات العامـة والاستراتيجيات، والخطط المتوسطة الأجل، وأطـر التمويل المتعددة السنوات، والأنشطة التنفيذية، بما فيها الأنشطة المتصلة بتنفيـذ إعلان الألفية ونتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمـة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانيـن الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="43633">
        أولا
</seg>
<seg id="43634">
        مقدمة
</seg>
<seg id="43635">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقارير الأمين العام عن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة([1]) A/59/84-E/2004/53 و A/59/85-E/2004/68 و A/59/386 و A/59/387.)؛
</seg>
<seg id="43636">
        2 - تؤكد من جديد ضرورة أن يكون من بين السمات الأساسية للأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، الطابع الشمولي والطوعي وأن تكون مقدمة كمنح وحيادية ومتعددة الأطراف وقادرة على تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان المستفيدة بصورة مرنة، وأن تنفذ الأنشطة التنفيذية لصالح البلدان المستفيدة، بناء على طلب تلك البلدان ووفقا لسياساتها وأولوياتها الإنمائية الخاصة بها؛
</seg>
<seg id="43637">
        3 - تحــث جميع الدول الأعضاء على السعـي من أجل التنفيـذ الكامل للأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفيـة([1]) انظر القرار 55/2.)، وتدرك ما يمكن أن يمثلـه ذلك من مساهمـة إيجابية في تقديم توجيهات للأنشطـة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بهـا منظومة الأمم المتحدة، وفقـا للجهود والأولويـات الإنمائية الوطنيـة؛
</seg>
<seg id="43638">
        4 - تدرك أن قـوة الجهـاز التنفيذي للأمم المتحدة تكمـن في مشروعيتـه على الصعيد القطري باعتباره شريكا محايدا وموضوعيا وموثوقـا بــه لدى كل من البلدان المستفيدة والبلدان المانحة؛
</seg>
<seg id="43639">
        5 - تؤكد أن الحكومات الوطنية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنمية بلدانها، وتدرك أهميـة الملكية الوطنيـة للبرامج الإنمائية؛
</seg>
<seg id="43640">
        6 - تشــدد علـى أن الحكومات المستفيدة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن القيام، على أساس الاستراتيجيات والأولويات الوطنية، بتنسيـق جميع أنواع المساعدات الخارجية، بما فيها المساعدات المقدمة من المنظمات المتعددة الأطراف، بغيـة إدماج تلك المساعدات بفعالية في عمليتها الإنمائية؛
</seg>
<seg id="43641">
        7 - تشــدد أيضا على ضـرورة تقيـيـم وتقدير الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بهـا منظومة الأمم المتحدة، استنـادا إلى ما تـتـركه من أثـر في البلدان المستفيدة بوصفها إسهامات في تعزيز قدراتها على السعـي من أجل القضـاء على الفقر، وتحقيق النمـو الاقتصادي المطـرد والتنميـة المستدامة؛
</seg>
<seg id="43642">
        8 - تهيب بجهاز الأمم المتحدة الإنمائي إبراز أفضل الممارسات، حيث يمكن لهذه الممارسات إفادة الجهود الوطنية في مجال تنفيذ السياسات التي تشجع النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، بجملة وسائل، منها سيادة القانون وتعزيز وضع نظم فعالة وتتسم بالكفاءة والشفافية وتخضع للمساءلة من أجل تعبئة الموارد؛
</seg>
<seg id="43643">
        9 - تقرر أنه ينبغي لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي، بالاتفاق مع البلد المضيف، مساعدة الحكومات الوطنية في إيجاد بيئة مؤاتية، يتم من خلالها تعزيز الروابط بين الحكومات الوطنية وجهاز الأمم المتحدة الإنمائي والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية غير الحكومية والقطاع الخاص المشاركة في عملية التنمية، بغية التماس حلول جديدة ومبتكرة لمشاكل التنمية، وفقا للسياسات والأولويات الوطنية؛
</seg>
<seg id="43644">
        10 - تؤكــد أن الغرض من الإصلاح هو جعل جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أكثر كفاءة وفعالية فيما يقدمـه من دعـم للبلدان النامية في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، استنادا إلى استراتيجياتها الإنمائية الوطنية، وتؤكـد أيضا أن جهود الإصلاح ينبغي أن تعـزز الكفاءة التنظيمية وتحقـق نتائج إنمائية ملموسة؛
</seg>
<seg id="43645">
        11 - تطلــب إلى مؤسسـات منظومة الأمم المتحدة أن تواصل جهودها الرامية إلـى الاستجابة للخطـط والسياسات والأولويات الإنمائية الوطنية التي تشكل الإطار المرجعـي السليم الوحيـد لبرمجة أنشطتهـا التنفيذية على الصعيد القطري، وأن تسعى من أجل تحقيق الإدماج الكامل للأنشطـة التنفيذيــة من أجل التنميـة على الصعيد القطري مع التخطيط والبرمجـة الوطنيين تحـت قيادة الحكومات الوطنية في جميع مراحل هذه العمليـة، مع العمل على ضمـان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين مشاركـة كاملة على الصعيد الوطني؛
</seg>
<seg id="43646">
        12 - ترحب بجهود الأمين العام المبذولـة لكي يعزز، من خلال أعضاء مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية ومجلس الرؤساء التنفيذييـن في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، حسب الاقتضاء، الاتساق والفعالية والكفاءة في جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على الصعيد القطري؛
</seg>
<seg id="43647">
        13 - تـدرك أن تعزيز دور جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في مساعدة البلدان في تحقيق أهدافها الإنمائية وقدراته على ذلك يتطلـب تحسينـا مستمرا في فعاليته وكفاءتـه واتساقـه وأثـره، مع تحقيـق زيادة كبيـرة في الموارد وتوسيع قاعدة موارده على أساس مطـرد ويمكـن التنبـؤ بـه ومضمون؛
</seg>
<seg id="43648">
        ثانيا
</seg>
<seg id="43649">
        تمويل الأنشطـة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بهـا منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="43650">
        14 - تشـدد على أن زيادة المساهمات المالية المقدمة إلى جهـاز الأمم المتحدة الإنمائي أمـر أساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفيـة([1]) الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية.)، وتـدرك، في هذا الصـدد، الروابـط المتـآزرة بين زيادة فعالية جهاز الأمم المتحدة الإنمائي وكفاءتـه واتساقه وتحقيق نتائج ملموسة في مساعدة البلدان النامية على القضـاء على الفقـر وتحقيق نمـو اقتصادي مطـرد وتنميـة مستدامـة، من خلال الأنشطـة التنفيذية من أجل التنميـة وتوفير الموارد لجهـاز الأمم المتحدة الإنمائـي بوجـه عــام؛
</seg>
<seg id="43651">
        15 - تشــدد أيضا على أن تمويل الأنشطة التنفيذية من أجل التنميـة التي تضطلع بهـا منظومة الأمم المتحدة ينبغـي أن يركـز على التحديات الإنمائية على المدى الطويل، استنادا إلـى استراتيجيات إنمائيـة وطنيـة؛
</seg>
<seg id="43652">
        16 - تلاحـظ مع القلق أن جهاز الأمم المتحدة الإنمائي لم يحقق فائـدة متناسبة من الزيادات الأخيرة في المساعدة الإنمائيـة الرسمية، على الرغم من المهام الإضافية التي أوكلـت إلى منظومة الأمم المتحدة في تنفيذ الأهداف المتفق عليها دوليا ومتابعتها؛
</seg>
<seg id="43653">
        17 - تـؤكـد أن المـوارد الأساسية، بما تتسم به من طابع عدم الارتباط، لا تزال تمثـل الأساس المتيـن للأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، وتلاحـظ مع التقدير، في هذا الصـدد، أن التبرعات الأساسية المقدمة إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها بدأت تزداد مرة أخرى على مـدى السنوات الثلاث الماضية؛
</seg>
<seg id="43654">
        18 - تهيب بالبلدان المانحة وغيرها من البلدان التي بوسعها أن تزيد بشكل كبير من حجم مساهماتها في الميزانيات الأساسية/العادية لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي، وبخاصة صناديقه وبرامجه، أن تفعل ذلك وأن تقدم مساهماتها، حيثما يمكن ذلك، على أساس متعدد السنوات؛
</seg>
<seg id="43655">
        19 - تحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل بعد جهودا ملموسة نحو بلوغ هدفي تخصيص 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية رسمية للبلدان النامية، وتخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لأقل البلدان نموا، على أن تقوم بذلك، على نحو ما أعاد تأكيده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا، المعقود في بروكسل في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001([1]) انظر A/CONF.191/13.)، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز في كفالة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداما فعالا للمساعدة في تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية، وتعترف بجهود المانحين جميعا، وتثني على المانحين الذين تتجاوز مساهماتهم في المساعدة الإنمائية الرسمية الأهداف أو تبلغها، أو في الطريق إلى بلوغها، وتشدد على أهمية القيام بدراسة وسائل تحقيق هذه الغايات والأهداف والأطر الزمنية اللازمة لتحقيقها([1]) انظر الفقرة 42 من توافق آراء مونتيري (انظر: تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، المرفق).)؛
</seg>
<seg id="43656">
        20 - تـلاحـظ الزيادة في الموارد غير الأساسية باعتبارها آليـة لتكميل وسائل الأنشطة التنفيذية من أجل التنميـة التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، التي تسهـم في زيادة إجمالـي الموارد، وتدرك في الوقت ذاتــه أن الموارد غير الأساسية ليسـت بديـلا عن الموارد الأساسية، وأن الإسهامات غير المخصصة حيويـة من أجل تحقيـق الاتساق والمواءمـة في الأنشطـة التنفيذية من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="43657">
        21 - تدعــو مجالس الإدارة لجميع منظمات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن تعالـج بصورة منتظمـة تمويل أنشطتها التنفيذية، وأن تستكشـف، حيثما يقتضي الأمر، في سياق أطـرها التخطيطيـة وما يتصل بهـا من أطـر مالية متعـددة السنوات، مصادر إضافية للدعـم المالـي وطرائق التمويل البديـل، وذلك لتؤمــن القدر الضروري من الموارد المطلوبة على أساس يمكن التنبـؤ بــه ومستمر ومطـرد، لضمان تحقيق الكفاءة في الأداء والسعـي من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية على المـدى الطويل؛
</seg>
<seg id="43658">
        22 - تطلــب إلى الأمين العام أن يحســن الخلاصة الإحصائية السنوية التي يقدمها إلى الجـزء المتعلق بالأنشطـة التنفيذية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بإضافـة منظـور متعـدد السنوات تدرج فيـه المعلومات والإحصاءات المتاحـة كاملـة؛
</seg>
<seg id="43659">
        23 - تطلـب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجـري كل ثلاث سنوات، اعتبارا من عام 2006، استعراضا شامـلا للاتجاهات والمنظورات في التمويل من أجل التعاون الإنمائي؛
</seg>
<seg id="43660">
        24 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع الدول الأعضاء، باستكشاف خيارات التمويل المختلفة لزيادة التمويل للأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، ودراسة سبل تعزيز إمكانية التنبؤ بتمويل الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية واستقرارها على المدى الطويل ومدى موثوقيتها وكفايتها، بما في ذلك من خلال تحديد مصادر تمويل جديدة ومحتملة، وذلك في إطار متابعة تقريره([1]) A/59/387.)، مع الاحتفاظ بمزايا طرائق التمويل الحالية، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في دورته الموضوعية لعام 2005؛
</seg>
<seg id="43661">
        25 - تـدرك الاحتياجات العاجلة والمحـددة للبلدان المنخفضة الدخل، ولا سيمـا أقل البلدان نمـوا، وتؤكـد الحاجة إلى الاستمرار في مساعـدة تلك البلدان من خلال المؤسسات وآليـات التمويل القائمة التابعـة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي؛
</seg>
<seg id="43662">
        ثالثا
</seg>
<seg id="43663">
        بنــاء القـدرات
</seg>
<seg id="43664">
        26 - تــدرك أن تنميـة القدرات وملكية الاستراتيجيات الوطنية للتنمية أمران أساسيان لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفيـة([1]) الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية.)، وتهيـب بمنظمات الأمم المتحدة أن تقدم المزيد من الدعم لما تبذلـه البلدان النامية من جهـود لإنشـاء مؤسسات وطنيـة فعالة و/أو المحافظـة عليها وأن تقدم الدعم لتنفيذ استراتيجيات وطنيـة لبنـاء القدرات، وإذا اقتضـى الأمـر، وضع استراتيجيات وطنية لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="43665">
        27 - تحــث جميع منظمات جهـاز الأمم المتحدة الإنمائـي على تكثيـف تبادل المعلومات بين الوكالات على نطاق المنظومة بشـأن الممارسات الجيدة، والخبرات المكتسبـة، والنتائج المحققـة، والمقايـيـس والمؤشرات، ومعايـيـر الرصـد والتقييم بشـأن أنشطتها المتعلقة ببنـاء القـدرات؛
</seg>
<seg id="43666">
        28 - تشجــع كافة منظمات جهـاز الأمم المتحدة الإنمائـي على أن تبلـــغ، ضمن تقاريرها السنوية إلى مجالس إدارة كل منها، عما تضطلع بـه من أنشطة في مجال بناء القدرات؛
</seg>
<seg id="43667">
        29 - تطلــب إلى مجلس الرؤساء التنفيذيـيـن في منظومة الأمم المتحدة المعنـي بالتنسيق أن يقوم بتحليل الجهـود التي يبذلها جهـاز الأمم المتحدة الإنمائي في مجال تنميـة القدرات، وأن يقدم توصيات بشـأن التدابير الضرورية لزيادة فعالية هذه الجهود، من خلال جملة أمور، منهـا تحسين عمليات تقييم النتائج وقياسهـا؛
</seg>
<seg id="43668">
        30 - تـهيــب بمنظمات الأمم المتحدة أن تواصل تعزيز قدرات البلدان النامية من أجل الاستفادة بشكل أفضل من مختلف أساليب المعونة، بما في ذلك النهـج المتبعة على نطاق المنظومة ودعم الميزانية؛
</seg>
<seg id="43669">
        31 - تهيــب أيضا بمنظمات الأمم المتحدة أن تتخـذ تدابير تكفـل الاستدامـة في أنشطـة بناء القدرات، وتكرر تأكيد ضرورة أن يستفيد جهـاز الأمم المتحدة الإنمائي، بأقصـى قـدر ممكن، من الخطط الوطنية والخبرات والتكنولوجيات الوطنيـة المتاحة، باعتبار ذلك هو القاعـدة للاضطلاع بالأنشطة التنفيذية؛
</seg>
<seg id="43670">
        32 - تؤكد أنه لكي يتسنى للبلدان النامية أن تحقق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، ينبغي أن تتاح لها فرص الوصول إلى التكنولوجيات الجديدة والناشئة، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يتطلب نقل التكنولوجيا والتعاون التقني وبناء القدرات العلمية والتكنولوجية ورعايتها من أجل المشاركة في استحداث هذه التكنولوجيات وتكييفها مع الظروف المحلية، وتحث، في هذا الصدد، الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على ضمان تشجيع ونقل التكنولوجيات الجديدة والناشئة إلى البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="43671">
        33 - تشجع جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على دعم الاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية للبلدان التي تمـر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والتي تواجـه صعوبات مستمرة في مجال التنميـة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى وجـه التحديد مساعدتها في مواجهة التحديات فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="43672">
        رابعا
</seg>
<seg id="43673">
        تكاليف المعاملات وكفاءتها
</seg>
<seg id="43674">
        34 - تدعو مجالس إدارة جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة العاملة بشكل نشط في مجال أنشطة التعاون الإنمائي وكذلك إدارة كل منها إلى اتخاذ تدابير للمواءمة والتبسيط، بغية تحقيق تخفيض ملحوظ في الأعباء الإدارية والإجرائية التي تتحملها المؤسسات وشركاؤها الوطنيون والتي تنشأ عن الإعداد للأنشطة التنفيذية ووضعها موضع التطبيق؛
</seg>
<seg id="43675">
        35 - تلاحظ التقدم المحرز في مجال التبسيط والمواءمة، كما هو محدد في الجزء السادس من القرار 56/201، بمساعدة من مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وتهيب بصناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها والوكالات المتخصصة مواصلة تنفيذ خطة عملها في مجال التبسيط والمواءمة، من خلال اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز استدامة تلك العملية وضمانها؛
</seg>
<seg id="43676">
        36 - تطلب إلى صناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة دراسة السبل الكفيلة بمواصلة تبسيط قواعدها وإجراءاتها، والقيام، في هذا السياق، بإيلاء مسألة التبسيط والمواءمة أولوية عالية واتخاذ خطوات عملية في المجالات التالية: ترشيد الحضور القطري من خلال إيجاد أماكن عمل ومواقع مشتركة لأعضاء أفرقة الأمم المتحدة القطرية؛ وتنفيذ نموذج المكتب المشترك؛ وخدمات الدعم العامة المشتركة، بما في ذلك الأمن وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسفر والإجراءات المصرفية والإدارية والمالية، بما فيها ما يتعلق بالمشتريات؛ ومواءمة مبادئ سياسات استرداد التكلفة، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالاسترداد الكامل للتكلفة؛ والتوافق بين هياكل الدعم التقنية الإقليمية والمكاتب الإقليمية على مستوى المقر، بما في ذلك تغطيتها الإقليمية؛ بالإضافة إلى مزيد من التدابير في مجال التبسيط والمواءمة؛
</seg>
<seg id="43677">
        37 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتشاور الكامل مع جميع أعضاء مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، من خلال اللجنة التنفيذية للمجموعة الإنمائية، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في دورته الموضوعية لعام 2005، برنامج عمل للتنفيذ الكامل للإجراءات المذكورة أعلاه، يتعين الانتهاء منه قبل نهاية عام 2007، بما في ذلك المؤشرات والمسؤوليات والتدابير اللازمة للتخلص التدريجي من القواعد والإجراءات التي لم تعد ضرورية، بالإضافة إلى جدول زمني لرصد التقدم المحرز صوب تحقيق هذه الأهداف؛
</seg>
<seg id="43678">
        38 - تدعو المجالس التنفيذية للصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة ومجالس إدارتها إلى أن تقوم بصفة منتظمة بتقييم التقدم المحرز في مجال تبسيط ومواءمة القواعد والإجراءات؛
</seg>
<seg id="43679">
        39 - تطلب إلى الصناديق والبرامج أن تقدم في تقاريرها السنوية المرفوعة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي معلومات محددة عن التقدم المحرز في مجال تنفيذ خطة العمل المذكورة أعلاه؛
</seg>
<seg id="43680">
        40 - تطلب إلى مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية أن تتشاور بصفة منتظمة مع مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق بشأن جميع الأنشطة التي يتم القيام بها من أجل تنفيذ ما ورد أعلاه؛
</seg>
<seg id="43681">
        خامسا
</seg>
<seg id="43682">
        اتسـاق الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية وفعاليتها وأهميتها
</seg>
<seg id="43683">
        ألف - التقييم القطري المشترك/إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية
</seg>
<seg id="43684">
        41 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة الاضطلاع بعمليتي التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، باعتبارهما جهودا تهدف إلى تحسين الدعم المقدم إلى الأولويات والسياسات الإنمائية الوطنية، وتؤكد أن الملكية والمشاركة والقيادة الكاملة من جانب الحكومة ضرورية في جميع مراحل هاتين العمليتين؛
</seg>
<seg id="43685">
        42 - ترحب بالجهود التي بذلتها حتى الآن منظومة الأمم المتحدة في سياق تحسين أداء نظام المنسقين المقيمين من خلال وسائل شتى، منها التقييم القطري المشترك وإطار العمل من أجل تحقيق مزيد من الاتساق البرنامجي على المستوى القطري داخل المنظومة، وتشجيع روح العمل الجماعي فيما بين المؤسسات التابعة للمنظومة، لا سيما المؤسسات الممثلة على المستوى القطري؛
</seg>
<seg id="43686">
        43 - تسلم بأنه على الرغم من جميع هذه الجهود، فإن مشاركة صناديق جهاز الأمم المتحدة الإنمائي وبرامجه ووكالاته في الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية على المستوى القطري وفي آليات التنسيق لا تزال متباينة من حيث المستوى والجودة والكثافة، وأنها ليست كافية بالنسبة لبعض المؤسسات، وتهيب، في هذا الصدد، بجهاز الأمم المتحدة الإنمائي تحسين أنشطته التنسيقية على المستوى القطري من أجل الوصول بمستوى دعمه لجهود التنمية الوطنية إلى حده الأمثل، وذلك بناء على طلب السلطات الوطنية؛
</seg>
<seg id="43687">
        44 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة أن تفيد من خبراتها المتراكمة في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الميادين ذات الصلة، وأن تسهل إمكانية وصول البلدان النامية إلى الخدمات المتاحة داخل المنظومة على أساس ما تمتلكه من مزايا وخبرات نسبية؛
</seg>
<seg id="43688">
        45 - تهيب بجهاز الأمم المتحدة الإنمائي الأخذ بنهج شامل إزاء تشجيع التعاون فيما بين الوكالات على المستوى القطري ومستوى المقر على السواء، وتطلب إلى مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق أن يتخذ، بالتعاون مع مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، الخطوات الضرورية الكفيلة بأن يشارك جهاز الأمم المتحدة الإنمائي مشاركة أكبر في العمليات التي تتم على المستوى القطري وآلياتها التنسيقية، بوسائل شتى منها التشجيع واللامركزية، وتفويض السلطة، والبرمجة المتعددة السنوات، التي من شأنها تسهيل مشاركتهما في آليات التنسيق على المستوى القطري؛
</seg>
<seg id="43689">
        46 - تؤكد أهمية التقييم القطري المشترك باعتباره الأداة التحليلية المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة على المستوى القطري، بما في ذلك الوكالات المتخصصة واللجان الإقليمية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة التي ليس لها تمثيل قطري أو ذات حضور قطري محدود والتي ينبغي أن تساهم بخبراتها التحليلية والمعيارية المتراكمة، لكي تتسنى إمكانية الإفادة من جميع القدرات المتاحة داخل نطاق منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="43690">
        47 - تلاحظ التقدم المحرز من جانب جهاز الأمم المتحدة التنفيذي في وضع واستخدام التقييم القطري المشترك، وتؤكد أن صياغة هذا التقييم قصد بها أن تكون موجزة وبسيطة ومرنة؛
</seg>
<seg id="43691">
        48 - تشدد على التكامل بين التقييم القطري المشترك والعمليات التحليلية الأخرى، وتحث جميع الصناديق والبرامج والوكالات على تحاشي الازدواجية من خلال الإفادة، إلى أقصى حد ممكن، من التقييم القطري المشترك، باعتباره أداتها التحليلية الخاصة بها على المستوى القطري؛
</seg>
<seg id="43692">
        49 - تكرر تأكيد أن ملكية السلطات الوطنية لإطار العمل ومشاركتها الكاملة في التحضير له ووضعه أمران أساسيان لكفالة استجابته لخطط التنمية الوطنية ولاستراتيجيات الحد من الفقر في البلدان المعنية، وتطلب إلى الأمين العام تطوير إطار العمل ومصفوفة نتائجه، حيثما ينطبق الأمر، بوصفهما أداة البرمجة المشتركة لمساهمات الصناديق والبرامج على الصعيد القطري نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية([1]) الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية.)، كي يتسنى تأييدهما والتصديق بالتوقيع عليهما من جانب السلطات الوطنية؛
</seg>
<seg id="43693">
        50 - تلاحظ الإمكانيات التي يوفرها إطار العمل ومصفوفة نتائجه بوصفهما إطار العمل الجماعي والمنسق والمتكامل لبرمجة ورصد عمليات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على الصعيد القطري، التي تقدم فرصا متزايدة لاتخاذ المبادرات المشتركة، بما في ذلك البرمجة المشتركة، وتحث جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على الاستفادة بالكامل من تلك الفرص لصالح تعزيز كفاءة المساعدات وفعاليتها؛
</seg>
<seg id="43694">
        51 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل، عبر اللجنة التنفيذية لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وبالتشاور مع مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، قيام وكالات مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية التي تضطلع ببرامج لعدة سنوات، وكذلك كيانات الأمانة العامة التي تضطلع بأنشطة تنفيذية سعيا وراء تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية([1]) الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية.)، بالمواءمة الكاملة للبرمجة والرصد الخاصين بكل منها مع إطار العمل، وكذلك اتخاذ خطوات إضافية لتنسيق دورات البرمجة فيها ومزامنتها بقدر ما يمكن مع الوسائل الوطنية للبرمجة، وبخاصة الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر، بما في ذلك ورقات استراتيجية الحد من الفقر، حيثما توجد؛
</seg>
<seg id="43695">
        52 - تدعو منظومة الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز إلى استكشاف سبل إضافية لتعزيز التعاون والتآزر والتنسيق، بما في ذلك عبر زيادة تنسيق الأطر الاستراتيجية والوسائل والطرائق وترتيبات الشراكات، بما يتفق تماما مع أولويات الحكومات المستفيدة، وتشدد، في هذا الصدد، على أهمية ضمان زيادة التناسق بين الأطر الاستراتيجية التي تضعها صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها ومؤسسات بريتون وودز، بقيادة السلطات الوطنية، مع الإبقاء على التكامل المؤسسي والولايات التنظيمية لكل منظمة والاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر، بما في ذلك ورقات استراتيجية الحد من الفقر، حيثما توجد؛
</seg>
<seg id="43696">
        باء - نظام المنسقين المقيمين والأفرقة القطرية للأمم المتحدة
</seg>
<seg id="43697">
        53 - تعيد تأكيد أن باستطاعة نظام المنسقين المقيمين، ضمن إطار الملكية الوطنية، أن يؤدي دورا أساسيا في ضمان فعالية وكفاءة عمل منظومة الأمم المتحدة على المستوى القطري، بما في ذلك دوره في صياغة التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وأنه يشكل أداة أساسية للتنسيق الكفء والفعال للأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، وتطلب إلى منظومة الأمم المتحدة، بما فيها الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة والأمانة العامة، أن تعزز دعمها لنظام المنسقين المقيمين؛
</seg>
<seg id="43698">
        54 - تحث منظومة الأمم المتحدة على تقديم دعم مالي وتقني وتنظيمي أكبر لنظام المنسقين المقيمين، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل، بالتشاور مع أعضاء مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، توافر الموارد الضرورية للمنسقين المقيمين للاضطلاع بدورهم بفعالية؛
</seg>
<seg id="43699">
        55 - ترحب بالتحسينات التي أدخلت على عملية اختيار المنسقين المقيمين وتدريبهم، وتحث أعضاء اللجنة التنفيذية لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية على أن يضعوا، بالتشاور الكامل مع أعضاء المجموعة الإنمائية، إجراء لتمكين كل أعضاء الأفرقة القطرية للأمم المتحدة من القيام بتقييم مشترك لأداء المنسقين المقيمين؛
</seg>
<seg id="43700">
        56 - تلاحظ أن أنشطة التنسيق، وإن كانت مفيدة، تمثل تكاليف المعاملات التي تتكبدها البلدان المستفيدة والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وتشدد على ضرورة تقييمها باستمرار وضرورة تحليل التكاليف وتقييمها مقارنة بالنفقات الإجمالية للبرامج فيما يتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية، بغية كفالة أقصى حد ممكن من الفعالية والجدوى؛
</seg>
<seg id="43701">
        57 - تعيد تأكيد أن استعمال منظومة الأمم المتحدة للتكنولوجيات المتقدمة في مجال المعلومات والاتصالات على صعيد المنظومة بكاملها يمكن أن يساهم في تعزيز تبادل المعلومات وإدارة المعرفة، مما يؤدي بمنظومة الأمم المتحدة إلى التعاون على نحو أكثر فعالية في مجال التنمية، وتشجع مؤسسات الأمم المتحدة على تكثيف جهودها لتوسيع نطاق استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وعلى مواصلة تنسيق نهج عملها المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات؛
</seg>
<seg id="43702">
        58 - تطلب إلى الأمين العام أن يضع بحلول نهاية عام 2005، وبالتشاور الكامل مع كل وكالات مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية ومجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، حسب الاقتضاء، إطار عمل شامل للمساءلة للمنسقين المقيمين لممارسة الرقابة على تصميم إطار العمل وتنفيذه، على نحو يتسم بالمشاركة الكاملة، دعما للحكومات الوطنية وبقيادتها؛
</seg>
<seg id="43703">
        59 - تشدد على أن نظام المنسقين المقيمين ملك لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي بكامله وأنه ينبغي لعمله أن يكون قائما على المشاركة وجماعيا وخاضعا للمساءلة؛
</seg>
<seg id="43704">
        60 - تشدد أيضا على أن إدارة نظام المنسقين المقيمين ما زالت مترسخة بقوة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في حين تقر بأن العديد من المنسقين المقيمين، وبخاصة في البلدان التي تضم أفرقة قطرية كبيرة أو تشهد حالات تنسيق معقدة أو تمر بحالات طوارئ معقدة، يفتقرون إلى القدرة على التصدي بنفس الجودة لكل المهام الملازمة لوظائفهم، وتطلب، في هذا الصدد، بأن يعين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تلك الحالات، وفي إطار الترتيبات القائمة المتعلقة بالبرمجة، مديرا قطريا لإدارة أنشطته الأساسية، بما فيها جمع التبرعات، بغية ضمان أن يكون المنسقون المقيمون مهيئين بالكامل لأداء مهامهم؛
</seg>
<seg id="43705">
        61 - تطلب أن يركز المنسقون المقيمون، عند جمعهم للتبرعات، على جمع التبرعات للأمم المتحدة ككل على المستوى القطري؛
</seg>
<seg id="43706">
        سادسا
</seg>
<seg id="43707">
        قدرات منظومة الأمم المتحدة على الصعيد القطري
</seg>
<seg id="43708">
        62 - تؤكد من جديد المبدأ الوارد في القرارين 44/211 و 47/199 والذي يقضي بضرورة أن يكون وجود منظومة الأمم المتحدة على الصعيد القطري مهيأ ليفي بالاحتياجات الإنمائية المحددة للبلدان المستفيدة، على نحو ما تقتضيه برامجها القطرية؛
</seg>
<seg id="43709">
        63 - تشدد على ضرورة أن يكون نطاق ومستوى المهارات والخبرات التي تحشدها منظومة الأمم المتحدة على الصعيد القطري متناسبين مع المهارات والخبرات المطلوب تقديمها على أساس الأولويات المحددة في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية لكل بلد، بما يتفق مع الاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية، بما فيها ورقات استراتيجية الحد من الفقر، حيثما توجد، وأن يستجيبا لاحتياجات البلدان النامية ومتطلباتها في مجال الدعم التقني وبناء القدرات؛
</seg>
<seg id="43710">
        64 - تؤكد المبدأ القاضي بعدم جواز الاستعانة بهيئات تنفيذية بطريق التعاقد لأداء وظائف أساسية منوطة بالأمانة العامة، وبخاصة على الصعيد الميداني، إلا بدفع تعويض مالي مناسب؛
</seg>
<seg id="43711">
        65 - تدعــو مجالس إدارة المنظمات التابعة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي إلى النظر في الوسائل الكفيلة بتعزيز قدراتها على الصعيد القطري باتباع جملة مسائل، منها اتخاذ تدابير تكميلية في مقارها؛
</seg>
<seg id="43712">
        سابعا
</seg>
<seg id="43713">
        تقييم الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية
</seg>
<seg id="43714">
        66 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقييم فعالية الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك، بوجه خاص، عن طريق تقييم فعالية الاستفادة من جميع القدرات المتاحة لتوفير استجابة شاملة ومرنة لطلب البلدان النامية من الدعم الإنمائي، وأن يقدم تقريرا إليها في دورتها الثانية والستين عن نتائج هذا التقييم في سياق الاستعراض المقبل للسياسات الذي يجري كل ثلاث سنوات؛
</seg>
<seg id="43715">
        67 - تعيد تأكيد أن فعالية الأنشطة التنفيذية ينبغي أن تقيم من خلال ما تتركه من أثر في الجهود المبذولة للقضاء على الفقر والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان المستفيدة؛
</seg>
<seg id="43716">
        68 - تشدد على ضرورة أن تستفيد عمليات التقييم المقبلة لفعالية الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة استفادة كاملة من البيانات والخبرات المتاحة داخل المنظومة ومن السلطات الوطنية، بالتعاون التام مع أصحاب المصلحة الوطنيين وكيانات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="43717">
        69 - تسلــم بالحاجة إلى تحقيق الوضع الأمثل لربط التقييم بالأداء في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية، وتشجع جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز أنشطته التقييمية، مع التركيز بوجه خاص على النتائج الإنمائية بوسائل، منها الاستخدام الفعال لمصفوفة نتائج إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والاستخدام المنهجي لنهجي الرصد والتقييم على نطاق المنظومة وتشجيع اتباع نهج تعاونية للتقييم، بما في ذلك عمليات التقييم المشتركة، وتشجع كذلك فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم على أن يحرز، تحت إشراف مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، المزيد من التقدم في مجال التعاون على نطاق المنظومة بشأن التقييم، وبخاصة مواءمة منهجيات التقييم وقواعده ومعاييره ودوراته وتبسيطها؛
</seg>
<seg id="43718">
        70 - تشجع بشدة على إجراء تقييمات على الصعيد القطري لإطار العمل عند نهاية دورة البرمجة، استنادا إلى مصفوفة نتائج إطار العمل، وبمشاركة وقيادة كاملتين من جانب الحكومة المستفيدة؛
</seg>
<seg id="43719">
        71 - تدرك أنه يقع على عاتق الحكومات الوطنية المسؤولية الرئيسية عن تنسيق المساعدات الخارجية، بما فيها المساعدات المقدمة من منظومة الأمم المتحدة، وتقييم أثر هذه المساعدات في الإسهام في الأولويات الوطنية؛
</seg>
<seg id="43720">
        72 - تطلب إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يجري تقييمات لعملياته التي يضطلع بها على الصعيد القطري، بالتشاور الوثيق مع الحكومات الوطنية، وتؤكد، في هذا السياق، ضرورة مساعدة الحكومات في تنمية قدراتها الوطنية على التقييم من خلال جملة وسائل، منها الاستفادة على نحو أفضل من الدروس المكتسبة من الأنشطة السابقة المنفذة على الصعيد القطري؛
</seg>
<seg id="43721">
        73 - تطلب أيضا إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن ينظر، حيثما يقتضي الأمر، في تطبيق الدروس المستفادة في سياق الرصد والتقييم على عمليات البرمجة؛
</seg>
<seg id="43722">
        74 - تؤكد ضرورة أن تضطلع جميع منظمات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بأنشطتها على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والقطري وفقا لولاياتها وأولويات البلدان المستفيدة، وتحث مجالس إدارتها على ضمان أن تكون الأنشطة والمسؤوليات والاستراتيجيات التنفيذية لكل صندوق وبرنامج متماشية مع ولاياتها والتوجه العام للسياسات الذي حددته الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والإفادة عن هذه المسائل في سياق التقارير السنوية التي تقدم إلى المجلس، وتطلب إلى الأمين العام أن يضمن التقرير عن الاستعراض الشامل للسياسة الذي يجري كل ثلاث سنوات، والذي يتم إعداده لدورة الجمعية العامة الثانية والستين، تقييما لهذه المسائل؛
</seg>
<seg id="43723">
        75 - تطلب أن يجري برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشاورات وافية مع الدول الأعضاء قبل إصدار التقارير الرئيسية العالمية والإقليمية وفقا لجملة أمور، من بينها المبادئ الواردة في قرار الجمعية العامة 57/264 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002؛
</seg>
<seg id="43724">
        ثامنا
</seg>
<seg id="43725">
        الأبعاد الإقليمية
</seg>
<seg id="43726">
        76 - تهيب بمنظمات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي ولجانه الإقليمية وسائر الكيانات الإقليمية ودون الإقليمية أن تعمل، حسب الاقتضاء ووفقا لولاياتها، على تكثيف تعاونها وأن تعتمد نهجا قائمة على مزيد من التعاون لدعم المبادرات الإنمائية على المستوى القطري بناء على طلب البلدان المستفيدة، وبوجه خاص من خلال تعاون أوثق في إطار نظام المنسقين المقيمين، وعن طريق تحسين آليات الحصول على القدرات التقنية لمنظومة الأمم المتحدة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="43727">
        77 - تدعو مجالس إدارة منظمات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي إلى إيلاء اعتبار أكبر وبشكل أكثر انتظاما للأبعاد الإقليمية ودون الإقليمية للتعاون الإنمائي، وتعزيز التدابير المتخذة لزيادة تكثيف التعاون فيما بين الوكالات على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي، وهو ما يـيـسر تبادل الخبرات فيما بين البلدان ويعزز التعاون داخل الأقاليم وفيما بينها على السواء، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="43728">
        78 - تشجع الوكالات الإنمائية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة على السعي من أجل تحسين الفرص إلى أقصى حد لمواجهة تحديات التنمية على أساس إقليمي أو دون إقليمي، حيثما يقتضي الأمر، في الوقت الذي تسلم فيه بأهمية إسهام التعاون الإقليمي في التنمية الوطنية والإقليمية؛
</seg>
<seg id="43729">
        تاسعا
</seg>
<seg id="43730">
        التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتنمية القدرات الوطنية
</seg>
<seg id="43731">
        79 - ترحب بتنامي أهمية التعاون فيما بين بلدان الجنوب واعتماده دافعا لتحقيق فعالية التنمية ضمن الإطار التمويلي المتعدد السنوات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
</seg>
<seg id="43732">
        80 - تحــث مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة على أن تدمج في برامجها ومن خلال الأنشطة التي تضطلع بها على المستوى القطري ومكاتبها القطرية طرائق لدعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي من شأنه أن يعزز تحديد أفضل الممارسات ونشرها، ويعزز المعارف والدراية الفنية والتكنولوجيا لدى الشعوب الأصلية في بلدان الجنوب، وييسر التواصل فيما بين الخبراء والمؤسسات في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="43733">
        81 - تدعو الدول الأعضاء ومنظمات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي إلى الاحتفال بيوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب على نحو لائق وشامل في كل عام؛
</seg>
<seg id="43734">
        82 - تشدد على ضرورة تعبئة موارد إضافية من أجل تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك موارد من كل من منظومة الأمم المتحدة والجهات المانحة وعن طريق التعاون الثلاثي؛
</seg>
<seg id="43735">
        83 - تـحـث جميع الدول الأعضاء ومنظمات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على أن تشارك بنشاط في اللجنة الرفيعة المستوى المعنية باستعراض التعاون فيما بين بلدان الجنوب، من أجل صياغة واستعراض الاستراتيجيات وكذلك تبادل المعلومات والخبرات؛
</seg>
<seg id="43736">
        84 - تشجع، في هذا الصدد، صناديق وبرامج الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك مراكز الامتياز في بلدان الجنوب على المساهمة في الاستكمال الدوري لشبكة المعلومات من أجل التنمية، وهي مصرف البيانات الإلكتروني الذي تقوم بتشغيله الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع الحكومات، وهو ما يتيح نشر المعلومات التي يحتويها والحصول عليها على نطاق واسع، بما في ذلك الخبرات وأفضل الممارسات والشركاء المحتملون في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="43737">
        85 - تبــرز الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتحسين فهم النهج والإمكانيات فيما يتعلق بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، على الرغم مما تحقق من تقدم في هذا المجال، من أجل تعزيز فعالية التنمية، وذلك من خلال جملة وسائل، منها تنمية القدرات الوطنية، وتهيب، في هذا الصدد، بجميع مؤسسات المنظومة أن تواصل تعزيز ما تقدمه من دعم لتنمية القدرات الوطنية في سياق التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="43738">
        عاشرا
</seg>
<seg id="43739">
        نوع الجنس
</seg>
<seg id="43740">
        86 - تهيب بجميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تعمل، في إطار ولاياتها المؤسسية، على تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وأن تسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في برامجها القطرية ووسائلها التخطيطية وبرامجها القطاعية، وأن تصوغ أهدافا وغايات محددة على المستوى القطري في هذا الميدان، وفقا للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="43741">
        87 - تـحـث جميع مؤسسات المنظومة على التعاون مع نظام المنسقين المقيمين لأجل توفير أخصائيي القضايا الجنسانية دعما لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في الأنشطة القطرية في جميع القطاعات التي تعمل بها، وذلك بالعمل على نحو وثيق مع النظراء الوطنيين ذوي الصلة في تهيئة المعلومات الكمية والنوعية المصنفة حسب نوع الجنس والمطلوبة لإعداد تحليل أفضل لمسائل التنمية ذات الصلة بنوع الجنس؛
</seg>
<seg id="43742">
        88 - تطلب إلى جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة أن تعزز فعالية أخصائيي القضايا الجنسانية، ومراكز التنسيق المعنية بنوع الجنس، والأفرقة المواضيعية المعنية بنوع الجنس بتحديد ولايات واضحة لكل منها، وكفالة تقديم التدريب المناسب، وتأمين سبل الوصول إلى المعلومات وإلى الموارد الكافية والثابتة، وكذلك من خلال زيادة دعم ومشاركة كبار الموظفين؛
</seg>
<seg id="43743">
        89 - تـهيـب بجهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يستفيد من الخبرة التقنية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية؛
</seg>
<seg id="43744">
        90 - تشجع الجهود المتواصلة الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في التعيينات داخل منظومة الأمم المتحدة بالمقر وعلى الصعد القطرية في المناصب المؤثرة في الأنشطة التنفيذية، بما في ذلك تعيين المنسقين المقيمين، مع المراعاة الواجبة لتمثيل المرأة من البلدان النامية ووضع مبدأ التوزيع الجغرافي العادل في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="43745">
        91 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تضمين التقرير السنوي عن المنسقين المقيمين معلومات كافية ودقيقة بشأن ما أحرز من تقدم في ذلك المضمار؛
</seg>
<seg id="43746">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="43747">
        الانتقال من الإغاثة إلى التنمية
</seg>
<seg id="43748">
        92 - تحيط علما بالعمل الجاري داخل الأمم المتحدة بشأن المسألة المعقدة المتمثلة في الانتقال من الإغاثة إلى التنمية؛
</seg>
<seg id="43749">
        93 - تسلم بأن لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي دورا حيويا يقوم به في حالات الانتقال من الإغاثة إلى التنمية؛
</seg>
<seg id="43750">
        94 - تطلب إلى منظمات الجهاز تعزيز التنسيق المشترك بين الإدارات والتنسيق المشترك بين الوكالات لكي تكفل وجود نهج يتسم بالتكامل والاتساق والتنسيق إزاء المساعدة المقدمة على المستوى القطري، ويأخذ في الاعتبار الطابع المعقد للتحديات التي تواجه البلدان التي تمر بتلك الظروف، وما تتسم به تلك التحديات من طابع خاص بالنسبة لكل بلد؛
</seg>
<seg id="43751">
        95 - تسلم، في هذا الصدد، بما يمكن أن يضطلع به نظام فعال للمنسقين المقيمين/منسقي الشؤون الإنسانية من دور مهم في حالات الانتقال من الإغاثة إلى التنمية؛
</seg>
<seg id="43752">
        96 - تؤكد، في هذا الصدد، الحاجة إلى الاضطلاع بتلك الأنشطة الانتقالية في إطار ملكية وطنية عن طريق تنمية القدرات الوطنية على جميع المستويات لإدارة عملية الانتقال؛
</seg>
<seg id="43753">
        97 - تسلم بالفوائد التي تتحقق من تبادل الخبرة العملية والخبرة الفنية، وتشجع على وضع طرائق للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك طرائق التعاون الثلاثي، للمساعدة على الانتقال من الإغاثة إلى التنمية من خلال جملة أمور، منها استخدام تكنولوجيات المعلومات ونظم إدارة المعرفة، وكذلك تبادل الخبرة الفنية لتمكين البلدان التي تمر بتلك الحالة من الاستفادة من الخبرة العملية للبلدان النامية الأخرى؛
</seg>
<seg id="43754">
        98 - تحث البلدان المانحة وغيرها من البلدان التي بوسعها أن تنظر في اعتماد نهج أكثر تنسيقا ومرونة لتمويل الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية في حالات الانتقال من الإغاثة إلى التنمية على أن تفعل ذلك، باستخدام وسائل متعددة لحشد الموارد، وتؤكد أنه لا ينبغي تقديم المساهمات للمساعدات الإنسانية على حساب المساعدات الإنمائية، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يوفر ما يكفي من الموارد للمساعدات الإنسانية؛
</seg>
<seg id="43755">
        99 - تحث وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة على الشروع، بالتنسيق مع السلطات الوطنية، في تخطيط الانتقال إلى التنمية واتخاذ التدابير الكفيلة بدعم ذلك الانتقال، مثل بناء المؤسسات والقدرات، منذ بداية مرحلة الإغاثة؛
</seg>
<seg id="43756">
        ثاني عشر
</seg>
<seg id="43757">
        المتابعة
</seg>
<seg id="43758">
        100- تعيد تأكيد أنه ينبغي لمجالس إدارة الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أن تتخذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ هذا القرار تنفيذا تاما، تمشيا مع الفقرتين 91 و 92 من القرار 56/201؛
</seg>
<seg id="43759">
        101- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2005، بعد التشاور مع الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، تقريرا عن عملية للإدارة السليمة، يتضمن مبادئ توجيهية وأهدافا ومعايير وأطرا زمنية واضحة لتنفيذ هذا القرار تنفيذا تاما؛
</seg>
<seg id="43760">
        102- تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن يبحث، في أثناء الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من دورته الموضوعية لعام 2006، الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة بغية تقييم تنفيذ هذا القرار بهدف كفالة تنفيذه على نحو تام؛
</seg>
<seg id="43761">
        103- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تحليلا شاملا لتنفيذ هذا القرار في سياق استعراض السياسة الذي يجري كل ثلاث سنوات، بعدة طرق، من بينها الاستفادة من الوثائق ذات الصلة، وأن يقدم التوصيات المناسبة في هذا الشأن.
</seg>
<seg id="43762">
        القرار 59/251
</seg>
<seg id="43763">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/489، الفقرة 11)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، تونس، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، قطر، كوبا، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 156 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 11 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="43764">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="43765">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="43766">
        الممتنعون: أستراليا، ألبانيا، توفالو، تونغا، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، فانواتو، الكاميرون، كوت ديفوار، ناورو، هايتي
</seg>
<seg id="43767">
        59/251 - السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية
</seg>
<seg id="43768">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43769">
        إذ تشير إلى قرارها 58/229 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، وإذ تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/54 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="43770">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="43771">
        وإذ تعيد تأكيد مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية،
</seg>
<seg id="43772">
        وإذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز حيازة الأرض بالقوة، وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشـرين الثاني/نـوفمبر 1967، و 465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مــارس 1980، و 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="43773">
        وإذ تشير إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970،
</seg>
<seg id="43774">
        وإذ تعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="43775">
        وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير أيضا إلى قرارها دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="43776">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء استغلال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="43777">
        وإذ تعرب عن قلقها أيضا للدمار الشامل الذي ألحقته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالأراضي الزراعية والبساتين في الأرض الفلسطينية المحتلة في الآونة الأخيرة، بما في ذلك اقتلاع عدد ضخم من أشجار الزيتون،
</seg>
<seg id="43778">
        وإدراكا منها للأثر الضار للمستوطنات الإسرائيلية في الموارد الطبيعية الفلسطينية وغيرها من الموارد الطبيعية العربية، وخصوصا ما نتج عن مصادرة الأراضي وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة، والأثر الضار للعواقب الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="43779">
        وإدراكا منها أيضا للأثر الضار في الموارد الطبيعية الفلسطينية، الناجم عن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار بصورة غير قانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، ولأثره الخطير في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="43780">
        وإذ تعيد تأكيد ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن 242 (1967)، و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978، و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وخريطة الطريق المستندة إلى الأداء التي وضعتها اللجنة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)، على النحو الذي أقره مجلس الأمن في قراره 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وضرورة التوصل إلى تسوية نهائية على جميع المسارات،
</seg>
<seg id="43781">
        وإذ تذكر بضرورة إنهاء جميع أعمال العنف، بما فيها أعمال الترويع والاستفزاز والتحريض والتدمير،
</seg>
<seg id="43782">
        وإذ تحيط علما بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل([1]) A/59/89-E/2004/21.)،
</seg>
<seg id="43783">
        1 - تعيد تأكيد ما للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل من حقوق غير قابلة للتصرف على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه؛
</seg>
<seg id="43784">
        2 - تهيب بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، أو تلحق الضرر بها، أو تتسبب في ضياعها، أو استنفادها، أو تعريضها للخطر؛
</seg>
<seg id="43785">
        3 - تعترف بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية أو إلحاق الضرر بها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، وتعرب عن الأمل في أن تعالج هذه المسألة في إطار مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛
</seg>
<seg id="43786">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وتقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
</seg>
<seg id="43787">
        القرار 59/252
</seg>
<seg id="43788">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/490/Add.1، الفقرة 7)([1]) عرض مقرر اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="43789">
        59/252 - معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث
</seg>
<seg id="43790">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43791">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/188 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/206 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/195 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/229 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/208 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/208 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/268 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/223 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="43792">
        وقد نظرت في تقريري الأمين العام([1]) A/59/230.) والمدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 14 (A/59/14).)،
</seg>
<seg id="43793">
        وإذ تعترف بالعمل الذي يقوم به مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تأدية المعهد لوظيفته،
</seg>
<seg id="43794">
        وإذ تلاحظ التقدم المستمر الذي أحرزه المعهد في شتى برامجه وأنشطته، بما فيها تعزيز التعاون مع المنظمات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ومع المؤسسات الإقليمية والوطنية،
</seg>
<seg id="43795">
        وإذ تعرب عن تقديرها للحكومات والمؤسسات الخاصة التي قدمت مساهمات مالية وغير مالية إلى المعهد أو تعهدت بتقديمها،
</seg>
<seg id="43796">
        وإذ تلاحظ أن معظم الموارد التي تقدم كمساهمات إلى المعهد توجه إلى صندوق المنح للأغراض الخاصة، وليس إلى الصندوق العام، وإذ تؤكد ضرورة معالجة ذلك الوضع غير المتوازن، وإذ تلاحظ أيضا أن مشاركة البلدان المتقدمة النمو في البرامج التدريبية في نيويورك وجنيف ما فتئت تتزايد،
</seg>
<seg id="43797">
        وإذ تلاحظ أيضا أن المعهد يعتمد على التمويل الذاتي ولا يتلقى أي إعانة مالية من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وأنه يوفر، مجانا، دورات تدريبية للدبلوماسيين والمندوبين المعتمدين لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك ولدى مكاتب الأمم المتحدة في جنيف وفيينا ونيروبي،
</seg>
<seg id="43798">
        وإذ تلاحظ كذلك مختلف البرامج التدريبية التي يواصل المعهد تقديمها، بما في ذلك البرامج المقدمة في ميدان التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="43799">
        وإذ تكرر التأكيد على ضرورة أن يكون لأنشطة التدريب دور أبرز وأكبر في دعم إدارة الشؤون الدولية وفي تنفيذ برامج منظومة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="43800">
        1 - تؤكد من جديد أهمية اتباع نهج منسق على نطاق منظومة الأمم المتحدة إزاء البحث والتدريب، يستند إلى استراتيجية فعالة ومتسقة وتقسيم فعال للعمل فيما بين المؤسسات والهيئات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="43801">
        2 - تؤكد من جديد أيضا أهمية معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بالنظر إلى الأهمية المتزايدة للتدريب داخل الأمم المتحدة واحتياجات الدول للتدريب، وأهمية أنشطة البحث المتصلة بالتدريب التي يضطلع بها المعهد في إطار ولايته؛
</seg>
<seg id="43802">
        3 - ترحب بالتقدم المحرز في بناء الشراكات بين المعهد والمنظمات والهيئات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال برامجها التدريبية، وتشدد، في هذا السياق، على الحاجة إلى مواصلة تطوير نطاق تلك الشراكات وتوسيعه، وبخاصة على الصعيد القطري؛
</seg>
<seg id="43803">
        4 - تلاحظ مع التقدير الأنشطة التي اضطلع بها المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي التابع للمعهد، في هيروشيما، اليابان، في أثناء سنته الأولى؛
</seg>
<seg id="43804">
        5 - ترحب بإنشاء المكتب الميداني للمشاريع التابع للمعهد في دوشانبي؛
</seg>
<seg id="43805">
        6 - تطلب إلى مجلس أمناء المعهد مواصلة ضمان التوزيع الجغرافي العادل والمنصف والشفافية لدى إعداد البرامج وتوظيف الخبراء، وتؤكد، في هذا الصدد، أنه ينبغي لدورات المعهد أن تركز أساسا على مسائل التنمية وإدارة الشؤون الدولية؛
</seg>
<seg id="43806">
        7 - تجدد نداءها إلى جميع الحكومات، ولا سيما حكومات البلدان المتقدمة النمو والمؤسسات الخاصة التي لم تقدم بعد للمعهد مساهمة مالية أو غير مالية، أن تقدم له دعمها المالي وغير المالي بسخاء، وتحث الدول التي أوقفت تبرعاتها على النظر في استئنافها في ضوء النجاح الذي تحقق في إعادة هيكلة المعهد وتنشيطه؛
</seg>
<seg id="43807">
        8 - تشجع مجلس الأمناء على أن ينظر في مواصلة تنويع أماكن عقد المناسبات التي ينظمها المعهد وأن تشمل تلك الأماكن المدن التي تستضيف اللجان الإقليمية، بغية تشجيع قدر أكبر من المشاركة والحد من التكاليف؛
</seg>
<seg id="43808">
        9 - تلاحظ مع التقدير الاعتماد الذي قررته الجمعية العامة لمرة واحدة، في الجزء الرابع عشر من قرارها 58/272 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، بشطب ديون المعهد السابقة؛
</seg>
<seg id="43809">
        10 - تؤكد ضرورة مواصلة النظر في المسائل المتصلة بإيجار المعهد وأسعار الإيجار وتكاليف الصيانة، مع مراعاة حالته المالية بغية حلها على وجه السرعة؛
</seg>
<seg id="43810">
        11 - تشجع مجلس الأمناء على مواصلة جهوده لمعالجة الحالة المالية الحرجة للمعهد، وبخاصة بغية توسيع قاعدة الجهات المانحة له ومواصلة زيادة المساهمات المقدمة إلى الصندوق العام؛
</seg>
<seg id="43811">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يتضمن تفاصيل عن حالة المساهمات المقدمة إلى المعهد وعن حالته المالية، وتقرر أن تنظر في دورتها الستين في مسألة تواتر البند المعنون "التدريب والبحث" من جدول الأعمال.
</seg>
<seg id="43812">
        القرار 59/253
</seg>
<seg id="43813">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/490/Add.2، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، باكستان، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بولندا، بوليفيا، تايلند، تركيا، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر القمر، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غابون، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، مصر، المغرب، ملاوي، منغوليا، موزامبيق، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان.)
</seg>
<seg id="43814">
        59/253 - جامعة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="43815">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43816">
        إذ تعيد تأكيد قراراتها السابقة المتعلقة بجامعة الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 57/267 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="43817">
        وقد نظرت في تقرير مجلس جامعـــة الأمـــم المتحدة على النحو الذي قدمه رئيس الجامعة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 31 (A/59/31).)، وتقرير الأمين العام([1]) A/59/566.)،
</seg>
<seg id="43818">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية المساهمات الفكرية التي تقدمها الجامعة لمنظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="43819">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها للتبرعات التي تقدمها الحكومات والكيانات العامة والخاصة الأخرى دعما للجامعة،
</seg>
<seg id="43820">
        1 - تلاحظ مع الارتياح تنفيذ "الخطة الاستراتيجية، لعام 2000"، التي تضع التوجهات البرنامجية العريضة مع تركيز خاص على الشواغل التي توليها الأمم المتحدة الأولوية وضرورة مواءمة الجانبين النظري والعملي في المنظور العالمي، وتطلب إلى جامعة الأمم المتحدة أن تواصل إيلاء الأهمية لبرامج منظومة الأمم المتحدة ذات الأولوية؛
</seg>
<seg id="43821">
        2 - تعرب عن بالغ تقديرها للخطوات الناجحة التي اتخذتها الجامعة للنهوض بعمل الجامعة وإبراز صورتها، بما في ذلك مراكزها وبرامجها للبحث والتدريب، بغية تعزيز التفاعل مع أعمال منظومة الأمم المتحدة والإسهام فيها، وإيجاد شبكات جديدة من الأنشطة مع الدوائر الأكاديمية في البلدان المضيفة، بما فيها اليابان، وتشجع الجامعة على مواصلة هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="43822">
        3 - تعرب عن تقديرها الخاص للدعم الذي تقدمه الجامعة للطلبة الآتين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وبخاصة الشباب منهم، في إطار أنشطتها المتعلقة بتطوير القدرات والشبكات؛
</seg>
<seg id="43823">
        4 - تلاحظ مع الاهتمام تدشين البرنامج الجديد للبحث والتدريب في بون، ألمانيا، وتشجع الجامعة على مواصلة الجهود لإيجاد القدر الضروري من مراكز وبرامج البحث والتدريب الحيوية في شتى أنحاء العالم، التي تركز بوجه خاص على تلبية الاحتياجات والشواغل الملحة للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="43824">
        5 - ترحب باعتماد واستعمال الجامعة لتكنولوجيات النشر والتعلم عن طريق الحاسوب في إطار مبادرة جامعة الأمم المتحدة للتعلم على الإنترنت، وبخاصة إنشاء الجامعة الافتراضية العالمية التي تيسر تكثيف الأنشطة في مجالي التعليم والتدريب، وتشجع على مواصلة تعزيز هذه الأنشطة؛
</seg>
<seg id="43825">
        6 - تحيط علما مع الارتياح بتدعيم المبادرة المشتركة التي تقوم بها الجامعة ومكتب الأمم المتحدة في جنيف لإجراء حوار سنوي بشأن البحث والسياسات يركز على مواضيع محددة ويشرك منظومة الأمم المتحدة وسائر الكيانات المعنية ببحوث السياسات وتحليلها؛
</seg>
<seg id="43826">
        7 - تشجع الجامعة على مواصلة جهودها من أجل تنفيذ اقتراح الأمين العام المتعلق بوضع تدابير مبتكرة لتحسين التفاعل والاتصال بين الجامعة والكيانات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص عن طريق تحديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك وإيلاء الأولوية لها؛
</seg>
<seg id="43827">
        8 - تطلب إلى الأمين العام تشجيع الهيئات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة على الاستفادة بشكل أكمل من قدرة الجامعة على حشد شبكة عالمية من الباحثين في مجال السياسات التطبيقية لمساعدة الأمم المتحدة، من خلال تطوير البحوث والقدرات، في تسوية المشاكل العالمية الملحة؛
</seg>
<seg id="43828">
        9 - تقدر ما حققته الجامعة من مكاسب الكفاءة لاستخدام الموارد المتواضعة والمحدودة استخداما أمثل، وتشدد على الحاجة المستمرة إلى السعي إلى تحقيق الفعالية من حيث التكلفة في النهوض بأنشطة الجامعة؛
</seg>
<seg id="43829">
        10 - ترحب بالجهود المتزايدة التي تبذلها الجامعة لتوسيع قاعدتها المالية وتنويعها، وتدعو المجتمع الدولي إلى تقديم تبرعات للجامعة، وبخاصة لصندوق الهبات التابع لها، كوسيلة لتعزيز هوية الجامعة المميزة في منظومة الأمم المتحدة والأوساط الأكاديمية الدولية؛
</seg>
<seg id="43830">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعي المعنون "جامعة الأمم المتحدة".
</seg>
<seg id="43831">
        القرار 59/254
</seg>
<seg id="43832">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.33/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، تركيا، الدانمرك، دومينيكا، سلوفينيا، فرنسا، قطر (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، كندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، النمسا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="43833">
        59/254 - الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم المحرز في التنفيذ والدعم الدولي
</seg>
<seg id="43834">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43835">
        إذ تشير إلى قرارها 57/2 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2002 بشأن إعلان الأمم المتحدة بشأن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا،
</seg>
<seg id="43836">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/7 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن الاستعراض والتقييم النهائيين لبرنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات ودعم الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وقرارها 58/233 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 المعنون "الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم المحرز في التنفيذ والدعم الدولي"،
</seg>
<seg id="43837">
        وإذ تضع في اعتبارها أن المسؤولية الرئيسية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الأفريقية تقع على عاتق هذه البلدان أنفسها وأنه لا مبالغة في تأكيد أهمية دور الاستراتيجيات الإنمائية والسياسات الوطنية، وكذلك الحاجة إلى دعم الجهود الإنمائية التي تبذلها هذه البلدان، عن طريق تهيئة بيئة تمكينية اقتصادية دولية، وإذ تشير في هذا الصدد إلى الدعم المقدم من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية إلى الشراكة الجديدة([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="43838">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المعنون "الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقرير الموحد الثاني عن التقدم المحرز في التنفيذ والدعم الدولي"([1]) A/59/206.)،
</seg>
<seg id="43839">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/206.)؛
</seg>
<seg id="43840">
        2 - تؤكد من جديد دعمها الكامل لتنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="43841">
        3 - تؤكد من جديد أيضا دعمها الكامل لتنفيذ إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، الذي اعتمد في الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين للجمعية العامة في 27 حزيران/يونيه 2001([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="43842">
        4 - تقر بالتقدم المحرز في تنفيذ الشراكة الجديدة فضلا عما تحظى به الشراكة الجديدة من دعم على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع التسليم بأنه لا يزال يتعين القيام بالكثير في تنفيذ الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="43843">
        5 - ترحب بإنشاء مجلس للسلام والأمن في إطار الاتحاد الأفريقي، وتؤكد أن منع نشوب الصراعات وإدارتها وحلها والتوطيد بعد انتهاء الصراع مسائل أساسية من أجل تحقيق أهداف الشراكة الجديدة، وترحب، في هذا الصدد، بما تقدمه الأمم المتحدة والشركاء في التنمية من تعاون ودعم إلى المنظمات الأفريقية الإقليمية ودون الإقليمية في تنفيذ الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="43844">
        أولا
</seg>
<seg id="43845">
        الإجراءات المتخذة من قبل البلدان والمنظمات الأفريقية
</seg>
<seg id="43846">
        6 - ترحب بالتقدم الذي أحرزته البلدان الأفريقية في الوفاء بالتزاماتها لدى تنفيذ الشراكة الجديدة بترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والإدارة الاقتصادية السليمة، وتشجع البلدان الأفريقية على أن تواصل، بمشاركة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، بذل جهودها في هذا الصدد عن طريق إرساء وتعزيز مؤسسات الحكم والتنمية في المنطقة؛
</seg>
<seg id="43847">
        7 - ترحب أيضا بالتقدم الذي أحرز في تنفيذ الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران، بطرق من بينها إنشاء صندوق استئماني لدعم أنشطة الآلية، الذي ستقدم إليه البلدان المشاركة مساهمات مالية، وإيفاد بعثات للدعم إلى عدة بلدان أفريقية؛
</seg>
<seg id="43848">
        8 - ترحب كذلك بالجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية لوضع أطر للسياسات القطاعية وتنفيذ البرامج الخاصة بالشراكة الجديدة بجملة طرق منها تحديد معدلات مستهدفة للإنفاق في المجالات القطاعية ذات الأولوية في الشراكة الجديدة، وتشجعها على مواصلة إدماج أولويات الشراكة الجديدة في خططها وأطرها الإنمائية الوطنية، بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر، أينما وجدت؛
</seg>
<seg id="43849">
        9 - تشدد على أهمية مواصلة البلدان الأفريقية تنسيق جميع أشكال المساعدة الخارجية، بما في ذلك المساعدة المقدمة من المنظمات المتعددة الأطراف، استنادا إلى استراتيجياتها وأولوياتها الوطنية، بغية الإدماج الفعال لتلك المساعدة في عملياتها الإنمائية؛
</seg>
<seg id="43850">
        10 - ترحب بالتزام البلدان الأفريقية بالنهوض بتنفيذ الشراكة الجديدة، وتعترف في هذا الصدد بدور لجنة رؤساء الدول والحكومات للتنفيذ التابعة للشراكة الجديدة في تعزيز تنفيذ الشراكة الجديدة، وترحب بمؤتمرات القمة التي عقدت حتى الآن والتي ستعقد بشأن الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="43851">
        11 - ترحب أيضا بموافقة لجنة رؤساء الدول والحكومات للتنفيذ التابعة للشراكة الجديدة على مشاريع الهياكل الأساسية وبناء القدرات ذات الأولوية التي ستتولى تنفيذها الجماعات الاقتصادية الإقليمية؛
</seg>
<seg id="43852">
        12 - تشجع على مواصلة إدماج أولويات الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وأهدافها في برامج الهياكل والمنظمات الإقليمية، فضلا عن البرامج الخاصة بأقل البلدان الأفريقية نموا؛
</seg>
<seg id="43853">
        13 - تقدر الجهود المتزايدة التي تبذلها البلدان الأفريقية من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمكين المرأة لدى تنفيذ الشراكة الجديدة، وترحب في هذا الصدد بالإعلان الرسمي المتعلق بالمساواة بين الجنسين في أفريقيا الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الثالثة المعقودة في أديس أبابا في الفترة من 6 إلى 8 تموز/يوليه 2004([1]) انظر: الاتحاد الأفريقي، الوثيقة Assembly/AU/Decl.12 &amp; 13 (III).)، وتشجع البلدان الأفريقية على السير على درب التقدم المحرز صوب الإدماج الكامل للمرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الأفريقية؛
</seg>
<seg id="43854">
        14 - تشدد على أن إحراز تقدم في تنفيذ الشراكة الجديدة يتوقف أيضا على تهيئة بيئة وطنية ودولية مؤاتية لنمو أفريقيا وتنميتها، بما في ذلك، في جملة أمور، اتخاذ تدابير لتعزيز وضع سياسات تفضي إلى تنمية القطاع الخاص والمشاريع الحرة؛
</seg>
<seg id="43855">
        ثانيا
</seg>
<seg id="43856">
        استجابة المجتمع الدولي
</seg>
<seg id="43857">
        15 - ترحب بالجهود التي يبذلها الشركاء في التنمية لتعزيز التعاون مع الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="43858">
        16 - تقر بأهمية المبادرات المختلفة التي من قبيل عملية مؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية في أفريقيا، وخطة عمل مجموعة البلدان الثمانية بشأن أفريقيا، التي بدأت في جنوة، إيطاليا، وكما صيغت في مؤتمر قمة مجموعة البلدان الثمانية الذي عقد في كاناناسكيس، كندا، في عام 2002، ثم طورت في مؤتمر قمة المجموعة التالي الذي عقد في إيفيان، فرنسا، في عام 2003، وفي سي آيلاند، الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2004، فضلا عن منتدى شراكة أفريقيا الذي عقد لدعم تنفيذ الشراكة الجديدة، وتشدد في هذا الصدد على أهمية التنسيق الفعال لتلك المبادرات من أجل أفريقيا، وتتطلع إلى التقرير القادم من لجنة أفريقيا؛
</seg>
<seg id="43859">
        17 - ترحب بمساهمة الدول الأعضاء في تنفيذ الشراكة الجديدة في سياق التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="43860">
        18 - تؤكد الحاجة إلى تعبئة موارد إضافية من أجل تنمية أفريقيا، عن طريق تعزيز التعاون والتجارة والاستثمار فيما بين بلدان الجنوب على نحو ما بحث في المنتديات المختلفة، بما في ذلك مؤتمر التجارة والاستثمار الآسيوي الأفريقي، الذي عقد في طوكيو في 1 و 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، برعاية مؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="43861">
        19 - ترحب بالدعم المالي الذي يقدمه العديد من الشركاء في التنمية إلى مختلف برامج الشراكة الجديدة، وتلاحظ مع الارتياح في هذا الصدد أن بعض البلدان المتقدمة النمو رصدت موارد لمرفق إعداد مشاريع الهياكل الأساسية التابع للشراكة الجديدة وأتاحت موارد لأنشطة التعزيز المؤسسي في أمانة الشراكة الجديدة وفي بعض الجماعات الاقتصادية الإقليمية؛
</seg>
<seg id="43862">
        20 - تذكر بأن الجماعات الاقتصادية الإقليمية عليها القيام بدور حيوي في تنفيذ الشراكة الجديدة، وتشجع الشركاء في التنمية على زيادة دعمهم لتعزيز قدرات هذه الجماعات؛
</seg>
<seg id="43863">
        21 - تحث على مواصلة الاهتمام بضرورة اتخاذ تدابير لمواجهة التحديين المتمثلين في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، بطرق من بينها إلغاء الديون، وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق، ودعم القطاع الخاص والمشاريع الحرة، وتعزيز المساعدة الإنمائية الرسمية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن نقل التكنولوجيا، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="43864">
        22 - تكرر التأكيد على أنه يتعين على المجتمع الدولي والمؤسسات المتعددة الأطراف ذات الصلة والبلدان المتقدمة النمو زيادة الاتساق بين السياسات المتعلقة بالتجارة والاستثمار والمعونة والديون التي تنتهجهـا إزاء البلدان الأفريقية؛
</seg>
<seg id="43865">
        23 - تؤكد ضرورة إيجاد حلول شاملة لمشاكل ديون البلدان الأفريقية، وترحب في هذا الصدد بقرار مد العمل بأحكام إعادة النظر التي نصت عليها مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006 والأعمال التي يضطلع بها حاليا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لوضع إطار تطلعي لقدرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والبلدان المنخفضة الدخل على تحمل الديون؛
</seg>
<seg id="43866">
        24 - ترحب بالزيادة الأخيرة في المساعدة الإنمائية الرسمية من جانب عديد من الشركاء في التنمية، وتحث جميع الشركاء في التنمية على بذل جهود متواصلة لزيادة تدفقات جميع الموارد، العامة والخاصة، لدعم تنمية البلدان الأفريقية وزيادة فعالية المعونة؛
</seg>
<seg id="43867">
        25 - ترحب أيضا بالجهود التي يبذلها الشركاء في التنمية لزيادة مواءمة دعمهم المالي والتقني المقدم إلى أفريقيا مع أولويات الشراكة الجديدة حسبما وردت في الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر أو الاستراتيجيات المشابهة، وتشجع الشركاء في التنمية على زيادة جهودهم في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="43868">
        26 - تعترف بالأنشطة التي تقوم بها مؤسسات بريتون وودز ومصرف التنمية الأفريقي في البلدان الأفريقية، وتدعو تلك المؤسسات إلى مواصلة دعمها لتنفيذ أولويات وأهداف الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="43869">
        27 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أن تواصل تقديم المساعدة إلى أمانة الشراكة الجديدة وإلى البلدان الأفريقية في إعداد المشاريع والبرامج في نطاق أولويات الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="43870">
        28 - تلاحظ أن كيانات منظومة الأمم المتحدة ما فتئت تستخدم بنشاط آلية التشاور الإقليمي بوصفها أداة لتعزيز التعاون والتنسيق على الصعيد الإقليمي، وتشجعها على تكثيف جهودها المبذولة لإعداد وتنفيذ برامج مشتركة دعما للشراكة الجديدة على الصعيد الإقليمي؛
</seg>
<seg id="43871">
        29 - تشجع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة على مواصلة تعزيز آليات التنسيق والبرمجة القائمة، فضلا عن تبسيط ومواءمة إجراءات التخطيط والدفع والإبلاغ، كوسيلة لتعزيز الدعم المقدم إلى البلدان الأفريقية في تنفيذ الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="43872">
        30 - تلاحظ التعاون المتزايد فيما بين كيانات منظومة الأمم المتحدة دعما للشراكة الجديدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يعمل على زيادة اتساق الأعمال التي تقوم بها منظومة الأمم المتحدة دعما للشراكة الجديدة استنادا إلى مجموعات الأنشطة المتفق عليها؛
</seg>
<seg id="43873">
        31 - تدعو الجلسة العامة الرفيعة المستوى التي ستعقد في بداية الدورة الستين للجمعية العامة إلى القيام، وفقا للطرائق التي وضعتها الجمعية في دورتها التاسعة والخمسين، بتناول الاحتياجات الخاصة للبلدان الأفريقية؛
</seg>
<seg id="43874">
        32 - تحث لجنة التنمية الاجتماعية ولجنة وضع المرأة على وضع مسألة الشراكة الجديدة في صدارة المواضيع ذات الأولوية التي ستنظر فيها في المستقبل؛
</seg>
<seg id="43875">
        33 - ترحب بإنشاء فريق الأمين العام الاستشاري المعني بتقديم الدعم الدولي للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وتتطلع إلى ما سيقدمه من توصيات بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل تعزيز الدعم المقدم لتنفيذ الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="43876">
        34 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ تدابير لتعزيز مكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا لتمكينه من الاضطلاع بولايته بفعالية؛
</seg>
<seg id="43877">
        35 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا شاملا عن تنفيذ هذا القرار، استنادا إلى الملاحظات التي ترد من الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة في الشراكة الجديدة، من قبيل القطاع الخاص والمجتمع المدني.
</seg>
<seg id="43878">
        القرار 59/255
</seg>
<seg id="43879">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.50/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، تركيا، سلوفينيا، قطر (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، هولندا
</seg>
<seg id="43880">
        59/255 - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها
</seg>
<seg id="43881">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43882">
        إذ تشير إلى تقرير الفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية المعني بأسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 45 (A/56/45).)، وإلى قراراتها 53/92 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/234 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/217 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/37 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/296 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 57/337 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2003، و 58/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، وكذلك القرار 59/213 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي،
</seg>
<seg id="43883">
        وإذ تشير أيضا، في هذا السياق، إلى قراري مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن و 1366 (2001) المؤرخ 30 آب/أغسطس 2001 بشأن دور المجلس في منع نشوب الصراعات المسلحة،
</seg>
<seg id="43884">
        وإذ تشير كذلك إلى قيام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره 2002/1 المؤرخ 15 تموز/يوليه 2002 بإنشاء أفرقة استشارية مخصصة تعنى بالبلدان الأفريقية الخارجة من الصراع،
</seg>
<seg id="43885">
        وإذ تؤكد من جديد أن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.) يجب أن يظل أولوية في جدول أعمال منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="43886">
        وإذ تلاحظ مع القلق التقدم البطيء في تنفيذ العديد من التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام فضلا عن ظهور اتجاهات قد تؤثر على السلام والاستقرار في أفريقيا،
</seg>
<seg id="43887">
        وإذ تؤكد أن المسؤولية عن السلام والأمن في أفريقيا، بما في ذلك القدرة على معالجة الأسباب الجذرية للصراع وحل الصراعات بالوسائل السلمية، تقع بالدرجة الأولى على عاتق البلدان الأفريقية، مع التسليم بوجود حاجة إلى دعم من المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="43888">
        وإذ تعيد تأكيد ضرورة تعزيز التلاحم بين برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا وخطة السلام والأمن الأفريقية،
</seg>
<seg id="43889">
        1 - تحيط علما بالتقرير المرحلي للأمين العام([1]) A/59/285.) عن تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.)، بما في ذلك استعراض الاتجاهات والتحديات وأوجه التقدم الإضافي المحرزة في طائفة واسعة من المجالات منذ صدور التقرير المرحلي الأخير؛
</seg>
<seg id="43890">
        2 - ترحب بالتقدم المحرز في مجال منع نشوب المنازعات وتسويتها وبالجهود الدؤوبة المبذولة في إطار المبادرات الأفريقية المتخذة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي للتوسط في الصراعات وحلها وبدعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة لهذه الجهود؛
</seg>
<seg id="43891">
        3 - تلاحظ مع التقدير الجهود المبذولة لتحسين التنسيق بغية كفالة مواصلة اتخاذ مبادرات أفريقية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، بالتشاور والتنسيق الوثيقين مع الأمم المتحدة، لكي يتسنى للأمم المتحدة أن تقوم بدور واضح، حسب الاقتضاء، فيما يتلو ذلك من تنفيذ للتسويات التي يتم التوصل إليها عن طريق الوساطة؛
</seg>
<seg id="43892">
        4 - ترحب بالنجاح في إنشاء مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وتتطلع إلى إنشاء عناصر الدعم الأخرى مثل فريق للحكماء ونظام قاري للإنذار المبكر وقوة احتياطية أفريقية وصندوق خاص؛
</seg>
<seg id="43893">
        5 - تشجع في هذا السياق المجتمع الدولي على مواصلة دعم الجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية لتطوير قدراتها من أجل النهوض بعمليات دعم السلام على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، بما في ذلك جهودها من أجل إنشاء نظام قاري للإنذار المبكر؛
</seg>
<seg id="43894">
        6 - ترحب بإنشاء مرفق الاتحاد الأوروبي لإحلال السلام في أفريقيا وبدء عمله من أجل دعم تنفيذ مبادرات السلام التي يضطلع بها الاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية الأفريقية؛
</seg>
<seg id="43895">
        7 - ترحب أيضا بتوصية الأمين العام التي تدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وسائر المنظمات الأفريقية في مجال صون السلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="43896">
        8 - ترحب كذلك بقرار الأمين العام تكليف الوكالات والإدارات والمكاتب المختصة في الأمم المتحدة ببحث سبل جديدة للتعاون مع الاتحاد الأفريقي للدفع بالجهود التي يبذلها الاتحاد للنهوض بعمليات السلام؛
</seg>
<seg id="43897">
        9 - تعترف بإسهام الأفرقة الاستشارية المخصصة المعنية بالبلدان الأفريقية الخارجة من الصراع التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذلك بإسهام الفريق العامل المخصص المعني بمنع نشوب الصراعات في أفريقيا وحلها التابع لمجلس الأمن في تعزيز السلام والتنمية المستدامة، وتشدد على الحاجة إلى مواصلة التعاون فيما بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الأمن لبلورة نهج متسق يتبع لمواجهة التحديات التي يمثلها منع نشوب الصراعات وحلها والتعمير بعد انتهائها في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="43898">
        10 - تلاحظ الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة في سياق منع نشوب الصراعات وتوطيد السلام، وتهيب في هذا الصدد بالدول الأعضاء، ولا سيما البلدان المانحة، فضلا عن غيرها من الشركاء في التنمية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة حسب الاقتضاء، مواصلة تقديم المساعدة المالية والتقنية، على نحو منسق ومطرد، لدعم الأنشطة المضطلع بها في أفريقيا لأغراض شتى من بينها القضاء على الفقر، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز الإدارة العامة المتسمة بالشفافية والخاضعة للمساءلة؛
</seg>
<seg id="43899">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يستكشف ترتيبات وآليات مناسبة تمكن الدول الأعضاء من النهوض بدور أشد فعالية في دعم جهود أفريقيا لمعالجة الأسباب المتعددة للصراعات في أفريقيا، بما في ذلك أبعادها الإقليمية، وتعزيز أنشطة منع نشوب الصراعات وأنشطة بناء السلام بعد انتهاء الصراعات بشكل منسق ومطرد، وأن يوصي بإنشاء تلك الترتيبات والآليات؛
</seg>
<seg id="43900">
        12 - تقرر مواصلة رصد تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها؛
</seg>
<seg id="43901">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا مرحليا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="43902">
        القرار 59/256
</seg>
<seg id="43903">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.56 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: بوروندي، توغو، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، دومينيكا، زامبيا، السودان، الكاميرون، مالي، مدغشقر، نيجيريا
</seg>
<seg id="43904">
        59/256 - 2001-2010: عقد دحر الملاريا في البلدان النامية، لا سيما في أفريقيا
</seg>
<seg id="43905">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43906">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/135 المـــؤرخ 19 كـــانون الأول/ديســمبر 1994 و 50/128 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 55/284 المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2001 و 57/294 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/237 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن مكافحة الملاريا في البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا،
</seg>
<seg id="43907">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بمكافحة الملاريا وأمراض الإسهال، ولا سيما القرار 1998/36 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1998،
</seg>
<seg id="43908">
        وإذ تحيط علما بالإعلانات والمقررات المتعلقة بمسائل الصحة والصادرة عن منظمة الوحـدة الأفريقيـة، ولا سيما الإعلان وخطة العمل المتعلقان بمبادرة "دحر الملاريا"، اللذان اعتمدهما مؤتمر القمة الاستثنائي لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، المعقود في أبوجـــا في 24 و 25 نيسان/أبريل2000([1]) انظر A/55/240/Add.1.)، وبالمقـرر (AHG/Dec.155 (XXXVI المتعلق بتنفيذ الإعلان وخطة العمل المذكورين اللذين اعتمدهما مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، في دورته العادية السادسة والثلاثين المعقودة في لومي في الفترة من 10 إلى 12 تموز/يوليه 2000([1]) انظر A/55/286، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="43909">
        وإذ تحيط علما أيضا بإعلان مابوتو بشأن الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والأمراض المعدية الأخرى ذات الصلة، الذي اعتمدته جمعية الاتحاد الأفريقي في دورتها العادية الثانية المعقودة في مابوتو في الفترة من 10 إلى 12 تموز/يوليه 2003([1]) A/58/626، المرفق الأول، (Assembly/Au/Decl.6 (II.)،
</seg>
<seg id="43910">
        وإذ تسلم بالصلة القائمة بين الجهود المبذولة لبلوغ الأهداف المحددة في مؤتمر قمة أبوجا باعتبارها ضرورية وهامة لتحقيق هدف ''دحر الملاريا'' بحلول عام 2010 والأهداف المحددة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) بحلول عام 2015،
</seg>
<seg id="43911">
        وإذ تسلم أيضا بالحاجة الملحة إلى رفع مستوى البرامج الوطنية لمكافحة الملاريا لكي تتمكن البلدان الأفريقية من تحقيق الهدف المتوسط الأجل الذي حدده مؤتمر قمة أبوجا لفترة السنوات الخمس الممتدة من 2000 إلى 2005،
</seg>
<seg id="43912">
        وإذ تسلم كذلك بأن العلل والوفيات الناجمة عن الملاريا في أنحاء العالم كافة يمكن القضاء عليها بالالتزام السياسي وبما يتناسب معه من موارد إذا تم تثقيف الجمهور وتوعيته بالأمور المتصلة بالملاريا وتوافرت الخدمات الصحية الملائمة، ولا سيما في البلدان التي يتوطن فيها هذا المرض،
</seg>
<seg id="43913">
        وإذ تشدد على أهميــة تنفيــذ إعــلان الألفيــة، وإذ ترحب، في هذا الصدد، بالتزام الدول الأعضاء بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا،
</seg>
<seg id="43914">
        وإذ تثني على الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وسائر الشركاء في مكافحة الملاريا على مر السنين، بما في ذلك إقامة الشراكة من أجل دحر الملاريا في عام 1998،
</seg>
<seg id="43915">
        1 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير منظمة الصحة العالمية([1]) انظر A/59/261.)، وتدعو إلى دعم التوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="43916">
        2 - تهيب بالمجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم للمنظمات الشريكة في مبادرة ''دحر الملاريا''، ومن بينها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، باعتبارها مصادر مكملة وحيوية لدعم الجهود التي تبذلها البلدان التي تتوطن فيها الملاريا من أجل مكافحة المرض؛
</seg>
<seg id="43917">
        3 - تناشد المجتمع الدولي أن يكفل زيادة الدعم للمساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف لمكافحة الملاريا، بما في ذلك دعم الصندوق العالمي لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا، بهدف المساعدة في وضع خطط وطنية سليمة لمكافحة الملاريا في البلدان التي تتوطن فيها الملاريا وتنفيذها بطريقة متواصلة وعادلة تعمل في جملة أمور على المساهمة في تطوير النظام الصحي؛
</seg>
<seg id="43918">
        4 - تحث البلدان التي تتوطن فيها الملاريا على زيادة تخصيص موارد محلية من أجل مكافحة الملاريا؛
</seg>
<seg id="43919">
        5 - تشجع جميع البلدان الأفريقية التي لم تقم بعد بتنفيذ توصيات مؤتمر قمة أبوجا([1]) انظر A/55/240/Add.1.) التي تدعو إلى تخفيض أو إلغاء الضرائب والتعريفات المفروضة على الناموسيات وغيرها من المنتجات اللازمة لمكافحة الملاريا، على القيام بذلك من أجل تخفيض أسعار الناموسيات بالنسبة للمستهلكين، وتنشيط التجارة الحرة في الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات؛
</seg>
<seg id="43920">
        6 - تهيب بالبلدان التي تستوطن فيها الملاريا، وبخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أن تضع وتعزز سياسات وبرامج تكفل الزيادة السريعة بنسبة 60 في المائة على الأقل في تغطية الأشخاص المعرضين للخطر بتوفير الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، حيثما كانت تلك الوسيلة هي الطريقة المفضلة لمكافحة ناقلات الأمراض، وبتطبيق النهج السريعة، بما في ذلك التوزيع الانتقائي للناموسيات على الفئات الضعيفة بالمجان أو بأسعار مدعومة إلى حد كبير؛
</seg>
<seg id="43921">
        7 - تعرب عن قلقها لتزايد أنواع من الملاريا أشد مقاومة في عدة مناطق من العالم؛
</seg>
<seg id="43922">
        8 - تشجع كافة الدول الأعضاء التي تواجه مقاومة لعلاجاتها الأحادية التقليدية أن تستعيض عنها بمجموعة من طرق العلاج في الوقت المناسب، على نحو ما أوصت به منظمة الصحة العالمية؛
</seg>
<seg id="43923">
        9 - تقر بأهمية استحداث لقاحات فعالة وأدوية جديدة للوقاية من الملاريا وعلاجها، وضرورة إجراء المزيد من الأبحاث العاجلة داخل أطر منها الشراكات العالمية الفعالة، من قبيل مختلف مبادرات إنتاج لقاحات الملاريا ومشروع إنتاج أدوية الملاريا، وحفزها عند الضرورة بحافز جديد لضمان تطويرها؛
</seg>
<seg id="43924">
        10 - تكرر تأكيد الحاجة إلى إقامة شراكة موسعة بين القطاعين العام والخاص من أجل مكافحة الملاريا والوقاية منها، وتحث في هذا السياق شركات النفط العاملة في أفريقيا على النظر في توفير مركب البوليمر لتصنيع ناموسيات بأسعار مخفضة كمساهمة في دحر الملاريا في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="43925">
        11 - تهيب بالمجتمع الدولي دعم الاستثمار في استحداث أدوية جديدة مضادة للملاريا ومبيدات للحشرات، للمكافحة الفعالة للملاريا نظرا لما لهذه الطفليات من مقاومة شديدة للأدوية المضادة للملاريا ولمقاومة البعوض لمبيدات الحشرات؛
</seg>
<seg id="43926">
        12 - تهيب أيضا بالمجتمع الدولي دعم سبل توسيع فرص حصول السكان المعرضين للأنواع المقاومة من الملاريا الخبيثة في أفريقيا على العلاج المركب المكون أساسا من مادة أرتيميسينين، بما في ذلك التعهد بأموال جديدة، وآليات ابتكارية لتمويل شراء العلاج المركب المكون أساسا من مادة أرتيميسينين على الصعيد الوطني، وزيادة إنتاج مادة الأرتيميسينين لتلبية الحاجة المتزايدة؛
</seg>
<seg id="43927">
        13 - تهيب كذلك بالمجتمع الدولي دعم تنسيق الجهود الرامية إلى تحسين نظم المراقبة والرصد والتقييم لتحسين تعقب التغيرات في تغطية التدخلات الموصى بها لـ ''دحر الملاريا'' والتخفيضات اللاحقة في عبء الملاريا والإبلاغ عن ذلك؛
</seg>
<seg id="43928">
        14 - تطلـب إلى الأمين العام أن يشرع، بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والبلدان النامية والمنظمات الإقليمية، بما فيها الاتحاد الأفريقي، في إجراء تقييم في عام 2005 للتدابير المتخذة والتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المتوسطة الأجل، ووسائل التنفيذ التي يتيحها المجتمع الدولي في هذا الصدد، ولأهداف العقد الشاملة، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="43929">
        15 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار بند جدول الأعمال المعنون "2001-2010: عقد دحر الملاريا في البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا''.
</seg>
<seg id="43930">
        القرار 59/257
</seg>
<seg id="43931">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.41/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، إسرائيل، إكوادور، أوروغواي، باراغواي، بليز، بنما، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، الجمهورية الدومينيكية، دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سورينام، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، المكسيك، نيكاراغوا، هايتي
</seg>
<seg id="43932">
        59/257 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية
</seg>
<seg id="43933">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43934">
        إذ تشير إلى أن من مقاصد الأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي لحل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها، والعمل كجهة تنسيق لجهود الدول الرامية إلى تحقيق هذه الغايات المشتركة،
</seg>
<seg id="43935">
        وإذ تشير أيضا إلى أن ميثاق منظمة الدول الأمريكية يعيد تأكيد هذه المقاصد والمبادئ وينص على أن تلك المنظمة وكالة إقليمية بمقتضى أحكام ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="43936">
        وإذ تشير كذلك إلى أن كلتا المنظمتين تسعيان إلى أمور منها الدفع بالرقي الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة الشعوب، خاصة في البلدان النامية، وتعزيز حماية كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="43937">
        وإذ تشير إلى قرارها 57/157 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية،
</seg>
<seg id="43938">
        وإذ تعلم أن الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية قد وقعتا مذكرة تفاهم في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 لتوفير المساعدة اللازمة لإعداد الانتخابات وتنظيمها ومراقبتها في هايتي،
</seg>
<seg id="43939">
        وإذ تشير إلى أن من الأهداف المشتركة بين كلتا المنظمتين مكافحة الفساد والإفلات من العقاب، وإذ تلاحظ أن اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد([1]) انظر E/1996/99.) صك دولي رائد في هذا المجال،
</seg>
<seg id="43940">
        وإذ تشير أيضا إلى الاجتماع الرفيع المستوى الخامس المعقود بين الأمين العام ورؤساء المنظمات الإقليمية في نيويورك في 29 و 30 تموز/يوليه 2003 الذي بحث الأخطار الجديدة المحدقة بالسلام والأمن الدوليين، بما في ذلك الإرهاب الدولي، والصراعات المدنية والدولية، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والفقر، والجريمة المنظمة، وانتهاكات حقوق الإنسان، والذي برهن على الحاجة إلى زيادة تضافر الجهود التي تبذلها المنظمتان،
</seg>
<seg id="43941">
        وإذ تلاحظ أن الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية قد حددت، أثناء المؤتمر الاستثنائي للأمن، الذي عقد في مكسيكو سيتي في 27 و 28 تشرين الأول/أكتوبر 2003، مفهوما أمنيا جديدا متعدد الأبعاد يشمل التهديدات التقليدية والتهديدات الجديدة والشواغل والتحديات الأمنية التي تواجهها،
</seg>
<seg id="43942">
        وإذ تضع في اعتبارها الاجتماع المعقود بين أمانتي منظمة الدول الأمريكية والأمم المتحدة في آذار/مارس 2004، الذي بحث التقدم المحرز في تعزيز الشفافية في مجال الأسلحة التقليدية والتعاون فيما بينهما من أجل الحد من الاتجار غير المشروع بالأسلحة،
</seg>
<seg id="43943">
        وإدراكا منها للتعاون المتزايد بين أجهزة منظومة البلدان الأمريكية لحماية حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="43944">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق استمرار تفشي وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في المنطقة، مما يقتضي اتخاذ إجراءات متضافرة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي،
</seg>
<seg id="43945">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية([1]) انظر A/59/303.) وبجهوده الدؤوبة لتعزيز ذلك التعاون؛
</seg>
<seg id="43946">
        2 - تلاحظ مع الارتياح التعاون بين منظمة الدول الأمريكية وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، فضلا عن الهيئات والبرامج الأخرى في المنظومة التي تقدم المساعدة والدعم لتحقيق الإنعاش والاستقرار في هايتي، وتهيب بها مواصلة توفير الدعم اللازم لإعداد الانتخابات وتنظيمها ومراقبتها في عام 2005 في ذلك البلد؛
</seg>
<seg id="43947">
        3 - تدعو إلى الإسراع بتعبئة الموارد لتلبية الاحتياجات الطارئة لبلدان منطقة البحر الكاريبي، لا سيما هايتي وغرينادا في أعقاب الفيضانات والأعاصير الخطيرة التي عصفت بتلك المنطقة؛
</seg>
<seg id="43948">
        4 - تعرب عن تقديرها للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على مبادراتها الرامية إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات البلدان الأمريكية في شتى المجالات، وبخاصة التكامل فيما بين دول نصف الكرة الغربي، والإحصاءات، والمرأة، والتنمية؛
</seg>
<seg id="43949">
        5 - تسلم بما تقوم به منظمة الدول الأمريكية من عمل من أجل تعزيز الديمقراطية في ميدان التعاون الإقليمي، وفيما يتعلق بمهمتها المتمثلة في التنسيق مع الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="43950">
        6 - تسلم أيضا بالتعاون الوثيق بين الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية لتعزيز الشفافية الضرورية في كل ما يتعلق بسجل الأسلحة التقليدية، وتهيب بهما مواصلة الحوار والتنسيق داخل المنطقة للحد من الاتجار غير المشروع بالأسلحة؛
</seg>
<seg id="43951">
        7 - تهيب بمنظمة الدول الأمريكية الإسهام بصورة نشطة في الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج عمل بربادوس من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية المقرر عقده في بورت لويس في الفترة من 10 إلى 14 كانون الثاني/يناير 2005؛
</seg>
<seg id="43952">
        8 - تدعو منظمة الدول الأمريكية إلى أن تشارك بنشاط في المؤتمر العالمي للحد من الكوارث المقرر عقده في كوبي، اليابان، في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2005؛
</seg>
<seg id="43953">
        9 - تدعو إلى زيادة الموارد المالية وتعزيز البرامج الوطنية والإقليمية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وكذلك إلى زيادة توافر الأدوية الأساسية المأمونة والفعالة بأسعار معقولة؛
</seg>
<seg id="43954">
        10 - تهيب بالأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية أن تواصلا تعزيز تعاونهما المتبادل وفقا لولاية واختصاص وتكوين كل منهما، وأن تتعاملا مع كل موقف بعينه طبقا لميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="43955">
        11 - تلاحظ مع الارتياح عقد اجتماعات دورية بين ممثلي الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية وتبادل المعلومات بين المنظمتين، وتوصي بالمداومة على هذه الممارسات؛
</seg>
<seg id="43956">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="43957">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية".
</seg>
<seg id="43958">
        القرار 59/258
</seg>
<seg id="43959">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.55، بصيغته المنقحة شفويا، الذي قدمته بنما (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)
</seg>
<seg id="43960">
        59/258 - التعاون بين الأمم المتحدة والمنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية
</seg>
<seg id="43961">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43962">
        إذ تشير إلى قرارها 57/39 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية،
</seg>
<seg id="43963">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأخرى([1]) المرجع نفسه.)،
</seg>
<seg id="43964">
        وإذ تضع في اعتبارها الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والمنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1651، الرقم 1061.)، الذي اتفق فيه الطرفان على توثيق عرى التعاون وتوسيع نطاقه بينهما في المسائل موضع الاهتمام المشترك في ميدان اختصاص كل منهما وفقا لنظامه الأساسي،
</seg>
<seg id="43965">
        وإذ تلاحظ أن التعاون بين المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والأمم المتحدة قد تطور وترسخ على مر السنين وتنوعت مجالاته،
</seg>
<seg id="43966">
        وإذ ترحب بتطور معالجة المواضيع المتصلة بمنظومة الأمم المتحدة من خلال الاتصالات الوثيقة بوفود الدول الأعضاء المشاركة في المداولات،
</seg>
<seg id="43967">
        1 - تحيط علما بعقد الاجتماع العادي الثلاثين لمجلس أمريكا اللاتينية التابع للمنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية في الفترة من 22 إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2004؛
</seg>
<seg id="43968">
        2 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) المرجع نفسه.)؛
</seg>
<seg id="43969">
        3 - تحث اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على مواصلة تكثيف أنشطتها في مجالي التنسيق والدعم المتبادل مع المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية؛
</seg>
<seg id="43970">
        4 - تحث الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها على مواصلة وتكثيف دعمها لأنشطة المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية وتوثيق أواصر التعاون معها في تنفيذها والإسهام في جهود مشتركة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
</seg>
<seg id="43971">
        5 - تكرر طلبها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين الدائم للمنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية بأن يقوما، في الوقت المناسب، بتقييم عملية تنفيذ الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والمنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1651، الرقم 1061.)، وأن يقدما تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="43972">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="43973">
        القرار 59/259
</seg>
<seg id="43974">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.57 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، ألبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، بلغاريا، بيلاروس، تركيا، تونس، جمهورية مولدوفا، جورجيا، رومانيا، سلوفاكيا، صربيا والجبل الأسود، قيرغيزستان، النمسا، اليونان
</seg>
<seg id="43975">
        59/259 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود
</seg>
<seg id="43976">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="43977">
        إذ تشير إلى قرارها 54/5 المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الذي منحت بموجبه منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود مركز المراقب، وكذلك إلى قراريها 55/211 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/34 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود،
</seg>
<seg id="43978">
        وإذ تشير أيضا إلى أن أحد مقاصد الأمم المتحدة تحقيق تعاون دولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإنساني،
</seg>
<seg id="43979">
        وإذ تشير كذلك إلى مواد ميثاق الأمم المتحدة التي تشجع الأنشطة المضطلع بها من خلال التعاون الإقليمي من أجل تعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="43980">
        وإذ تشير إلى إعلانهـا بشأن تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والترتيبات أو الوكالات الإقليمية في مجال صون السلام والأمن الدوليين المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994([1]) القرار 49/57، المرفـق.)،
</seg>
<seg id="43981">
        وإذ توجه الانتباه إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود أصبحت شريكا موثوقا به في مجال دعم التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود، وذلك منـذ تحولها إلى منظمة اقتصادية إقليمية ذات هوية قانونية دولية اعتبارا من 1 أيار/مايو 1999،
</seg>
<seg id="43982">
        وإذ تدرك أن أي نـزاع أو صراع في المنطقة يعوق التعاون، وإذ تؤكد ضرورة حل هذه النـزاعات أو الصراعات على أساس قواعد القانون الدولي ومبادئه،
</seg>
<seg id="43983">
        واقتناعا منها بأن توثيق التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى يسهم في تعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="43984">
        وإذ تشير إلى تقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 57/34([1]) A/59/303، الجزء الثالث.)،
</seg>
<seg id="43985">
        1 - ترحب ببيان مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود بشأن مساهمة المنظمة في الأمن والاستقرار الصادر في اسطنبول، تركيا، في 25 حزيران/يونيه 2004، وتشجع الإجراءات الجارية للنظر في سـبـل ووسائل زيادة مساهمة المنظمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة؛
</seg>
<seg id="43986">
        2 - تحيط علما بـبدء نـفاذ البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق بين حكومات الدول المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة، ولا سيما في أشكالها المنظمة، والذي تم إبرامه في كييف في 15 آذار/مارس 2002، فضلا عن التوقيع الوشيك للبروتوكول الإضافي المتعلق بمكافحة الإرهاب والملحق بالاتفاق نفسه؛
</seg>
<seg id="43987">
        3 - ترحب بأنشطة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود التي ترمي إلى تعزيز التعاون الإقليمي في ميادين مختلفة من قبيل التجارة والتنمية الاقتصادية، والأعمال المصرفية والتمويل، والاتصالات، والطاقة، والنقل، والزراعة والصناعة الزراعية، والرعاية الصحية والمواد الصيدلانية، والحماية البيئية، والسياحة، والعلم والتكنولوجيا، وتبادل البيانات الإحصائية والمعلومات الاقتصادية، والتعاون بين الدوائر الجمركية، ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والمواد الإشعاعية، وجميع أعمال الإرهاب والهجرة غير القانونية، أو في أي مجال آخر يتصل بذلك؛
</seg>
<seg id="43988">
        4 - ترحب أيضا باعتماد إعلان باكـو بشأن التعاون في ميدان الطاقة في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود من قبل وزراء الطاقة في الدول الأعضاء في المنظمة في 19 أيلول/سبتمبر 2003 والإعلان المشترك لوزراء النقل في بلدان منطقة البحر الأسود وبحر قزوين المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 2003؛
</seg>
<seg id="43989">
        5 - ترحب كذلك بتنفيذ المشاريع الأولى وتمويلها من قبل صندوق تنمية المشاريع التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود لفائدة التنمية المستدامة لمنطقة البحر الأسود؛
</seg>
<seg id="43990">
        6 - تحيط علما بالمساهمة الإيجابية للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، ومجلس الأعمال التجارية، ومصرف التجارة والتنمية لمنطقة البحر الأسود، والمركز الدولي لدراسات البحر الأسود، في تعزيز التعاون الإقليمي المتعدد الأوجه في منطقة البحر الأسود؛
</seg>
<seg id="43991">
        7 - ترحب باتفاق التعاون بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود الموقع في 2 تموز/يوليه 2001 وبالدعم المقدم من اللجنة لأنشطة المنظمة في الميادين المنصوص عليها في الاتفاق، ولا سيما في ميدان إعداد السياسات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وشؤون الطاقة والنقل؛
</seg>
<seg id="43992">
        8 - ترحب أيضا بالتعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة استنادا إلى اتفاق التعاون الموقع في اسطنبول في 20 شباط/فبراير 2002؛
</seg>
<seg id="43993">
        9 - ترحب كذلك بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، وكذلك بالدعم المالي المقدم من منظمة الأغذية والزراعة في إطار تنفيذ المشروع المتعلق بتعزيز الأطر المؤسسية لتيسير التجارة الزراعية على الصعيدين الإقليمي والأقاليمي فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود وغير ذلك من المشاريع المتعلقة بتشجيع التجارة؛
</seg>
<seg id="43994">
        10 - تحيط علما بالتعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية واتصالات العمل مع منظمة السياحة العالمية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة لمنطقة البحر الأسود؛
</seg>
<seg id="43995">
        11 - تحيط علما أيضا بالأهمية التي توليها منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتؤيـد الجهـود التي تبذلها المنظمة من أجل اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز ذلك التعاون؛
</seg>
<seg id="43996">
        12 - تحيط علما كذلك بالتعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود والمنظمات والمبادرات الإقليمية الأخرى؛
</seg>
<seg id="43997">
        13 - تدعو الأمين العام إلى تشجيع الحوار مع منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانتين؛
</seg>
<seg id="43998">
        14 - تدعو الوكالات المتخصصة والمنظمات والبرامج الأخرى في منظومة الأمم المتحدة إلى التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود بهدف مواصلة البرامج مع المنظمة والمؤسسـات المرتبطـة بها تحقيقا لأهدافها؛
</seg>
<seg id="43999">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="44000">
        16 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود".
</seg>
<seg id="44001">
        القرار 59/25
</seg>
<seg id="44002">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.23 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بليز، بولندا، تونغا، جزر مارشال، الدانمرك، ساموا، سانت لوسيا، السويد، سيراليون، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كندا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="44003">
        59/25 - استدامة مصائد الأسماك، بطرق منها اتفاق عام 1995 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات الصلة
</seg>
<seg id="44004">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="44005">
        إذ تؤكد من جديد قراراتها 46/215 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 49/116 و 49/118 المؤرخين 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/25 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 57/142 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002، وكذلك القرارات الأخرى بشأن صيد الأسماك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة، والصيد غير المأذون به في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وفي أعالي البحار، والمصيد العرضي والمرتجع في مصائد الأسماك، والتطورات الأخرى، وقراريها 56/13 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/143 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال (''الاتفاق'')([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.98.V.11، الفرع الأول؛ انظر أيضا A/CONF.164/37.)، وقرارها 58/14 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بشأن استدامة مصائد الأسماك، بطرق منها الاتفاق والصكوك ذات الصلة،
</seg>
<seg id="44006">
        وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ("الاتفاقية")([1]) انظر قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)، وإذ تضع في اعتبارها العلاقة بين الاتفاقية والاتفاق،
</seg>
<seg id="44007">
        وإذ تسلم بأنه وفقا للاتفاقية، يحدد الاتفاق أحكاما بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، بما في ذلك الأحكام التي تتعلق بالتعاون دون الإقليمي والإقليمي في مجال الإنفاذ، والتسوية الإلزامية للمنازعات، وحقوق والتزامات الدول فيما يتصل بالإذن باستخدام السفن التي ترفع أعلامها لصيد الأسماك في أعالي البحار، والأحكام المحددة التي تتناول احتياجات الدول النامية فيما يتصل بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال وتنمية مصائد هذه الأرصدة،
</seg>
<seg id="44008">
        وإذ تلاحظ أن مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية، التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (''المدونة'')([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.98.V.11)، الفرع الثالث.) وخطط العمل الدولية المتصلة بها، تحدد مبادئ ومعايير عالمية للسلوك فيما يتعلق بالممارسات المتسمة بالمسؤولية في مجال حفظ موارد مصائد الأسماك وإدارة وتنمية مصائد الأسماك،
</seg>
<seg id="44009">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن الإدارة الفعالة لمصائد الأسماك البحرية أصبحت أمرا صعبا في بعض المناطق بسبب عدم إمكانية الوثوق في المعلومات والبيانات من جراء عدم الإبلاغ عن المصيد من الأسماك وعن أنشطة الصيد والإبلاغ الخاطئ عنهما، وما يسهم به انعدام توافر البيانات في استمرار الصيد المفرط في بعض المناطق،
</seg>
<seg id="44010">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح استراتيجية تحسين المعلومات المتاحة بشأن حالة واتجاهات مصائد الأسماك التي اعتمدتها مؤخرا منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير الدورة الخامسة والعشرين للجنة مصائد الأسماك، روما، 24-28 شباط/فبراير 2003، التذييل حاء.)، وإذ تسلم بأن تحسين معرفة وفهم حالة واتجاهات مصائد الأسماك في الأجل الطويل أمر أساسي في وضع السياسات المتعلقة بمصائد الأسماك وإدارتها من أجل تنفيذ المدونة،
</seg>
<seg id="44011">
        وإذ تسلم بضرورة القيام، على سبيل الأولوية، بتطبيق خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) فيما يتصل باستدامة مصائد الأسماك،
</seg>
<seg id="44012">
        وإذ تشجب ما ثبت من أن الأرصدة السمكية، بما فيها الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، تتعرض للصيد المفرط في أنحاء عديدة من العالم، أو تتعرض لجهود صيد مكثفة تتسم بقلة التنظيم، تعزى أساسا إلى عوامل شتى منها الصيد غير المأذون به، وقصور التدابير التنظيمية، والإعانات الضارة المقدمة إلى مصائد الأسماك، وقدرات الصيد المفرطة،
</seg>
<seg id="44013">
        وإذ يساورها القلق لأن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم يهدد باستنـزاف بعض أنواع الأسماك استنـزافا خطيرا ويلحق أضرارا كبيرة بالنظم الإيكولوجية البحرية وباستدامة مصائد الأسماك، فضلا عن الضرر الذي يلحقه بالأمن الغذائي للعديد من الدول واقتصاداتها، ولا سيما الدول النامية،
</seg>
<seg id="44014">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح القرار 6/2003 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003 الذي اتخذه مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشأن منع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الــدورة الثانيــة والثلاثـــون، رومــا، 29 تشرين الثاني/نوفمبر - 9 كانــون الأول/ديسمبر 2003 (C 2003/REP).)،
</seg>
<seg id="44015">
        وإذ تسلم بأن مشكلة الصيد المفرط تزداد تفاقما نتيجة لعدم كفاية المراقبة من جانب دول العلم على سفن الصيد، بما فيها سفن صيد الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، وعدم وجود تدابير كافية للرصد والمراقبة والإشراف،
</seg>
<seg id="44016">
        وإذ تسلم أيضا بأن علاقة الترابط بين الأنشطة البحرية مثل الشحن والصيد والمسائل البيئية بحاجة إلى دراسة أعمق،
</seg>
<seg id="44017">
        وإذ تلاحظ أن إمكانيات إسهام مزارع الأحياء المائية في الإمدادات السمكية العالمية آخذة في التزايد في البلدان النامية في سبيل تعزيز الأمن الغذائي المحلي والتخفيف من حدة الفقر وتلبية الطلب على استهلاك الأسماك مستقبلا، مع أخذ المادة 9-1-4 من المدونة في الاعتبار،
</seg>
<seg id="44018">
        وإذ تسترعي الانتباه إلى الظروف التي تؤثر على مصائد الأسماك في العديد من الدول النامية، ولا سيما الدول الأفريقية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وإذ تسلم بالحاجة الملحة لبناء القدرات لمساعدة تلك الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية، وتحقيق المنافع التي تتيحها موارد مصائد الأسماك،
</seg>
<seg id="44019">
        وإذ تلاحظ التزام جميع الدول، وفقا لأحكام الاتفاقية، بأن تتعاون في حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، وإذ تسلم بأهمية التنسيق والتعاون على الصعد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني في مجالات تشمل، في جملة أمور، جمع البيانات وتبادل المعلومات وبناء القدرات والتدريب من أجل حفظ الموارد البحرية الحية وإدارتها وتنميتها على نحو مستدام،
</seg>
<seg id="44020">
        وإذ تسلم بالواجب المنصوص عليه في الاتفاقية، وفي الاتفاق المتعلق بتعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار للتدابير الدولية للحفظ والإدارة ("اتفاق الامتثال")([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.98.V.11)، الفرع الثاني.)، وفي الاتفاق، وفي المدونة، بأن تمارس دول العلم مراقبة فعالة على سفن الصيد التي ترفع أعلامها، والسفن التي ترفع أعلامها التي تقدم الدعم لسفن الصيد تلك، وأن تكفل عدم تسبب أنشطة تلك السفن في تقويض فعالية تدابير الحفظ والإدارة المتخذة وفقا للقانون الدولي وعلى الصعيد الوطني أو دون الإقليمي أو الإقليمي أو العالمي،
</seg>
<seg id="44021">
        وإذ تسلم أيضا بالحاجة الملحة للعمل على جميع الصعد لكفالة استخدام موارد مصائد الأسماك وإدارتها على نحو مستدام في الأجل الطويل، من خلال التطبيق الواسع لنهج تحوطي، وباتخاذ التدابير المناسبة للحد من التلوث والفاقد وغير ذلك من العوامل، مثل المرتجع والمصيد بمعدات الصيد المفقودة أو المتروكة، التي تؤثر تأثيرا ضارا على الأرصدة السمكية،
</seg>
<seg id="44022">
        وإذ تسلم كذلك بالأهمية الاقتصادية والثقافية لسمك القرش في العديد من البلدان، وبالأهمية البيولوجية لسمك القرش في النظام الإيكولوجي البحري، وبهشاشة بعض أنواع سمك القرش أمام الاستغلال المفرط، وبضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز استدامة سمك القرش ومصائده في الأجل الطويل، وبأهمية خطة العمل الدولية التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في عام 1999 لحفظ وإدارة سمك القرش في توفير التوجيه لاتخاذ هذه التدابير،
</seg>
<seg id="44023">
        وإذ تؤكد من جديد دعمها لمبادرة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك بشأن حفظ وإدارة سمك القرش، بينما تلاحظ بقلق أن قلة فقط من البلدان نفذت خطة العمل الدولية لحفظ وإدارة سمك القرش،
</seg>
<seg id="44024">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح نتائج الجولة الثالثة من المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف في الاتفاق، التي جرت في نيويورك في 8 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="44025">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/59/298.)، بما فيه الفرع الذي يبين المخاطر الراهنة المرتبطة بأنشطة الصيد التي يتعرض لها التنوع البيولوجي البحري للنظم الإيكولوجية البحرية الهشة، وتدابير الحفظ والإدارة الموجودة على الصعد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني لمعالجة هذه المسائل، وبخاصة الدور المفيد الذي يؤديه التقرير في جمع ونشر المعلومات عن التنمية المستدامة للموارد البحرية الحية في العالم أو المتصلة بها،
</seg>
<seg id="44026">
        وإذ تعرب عن القلق لأن صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة لا يزال يشكل خطرا يهدد الموارد البحرية الحية، رغم أن هذه الممارسة لا تزال منخفضة في معظم مناطق محيطات العالم وبحاره،
</seg>
<seg id="44027">
        وإذ تؤكد على ضرورة بذل الجهود لكفالة ألا يؤدي تنفيذ القرار 46/215 في بعض أجزاء من العالم إلى نقل الشباك العائمة إلى أجزاء أخرى من العالم، بما يتعارض مع ذلك القرار،
</seg>
<seg id="44028">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار فقدان الطيور البحرية، ولا سيما طائر القطرس، من جراء النفوق العارض بسبب عمليات الصيد بالخيوط الطويلة، إلى جانب فقدان أنواع بحرية أخرى، بما فيها أسماك القرش والأسماك ذات الزعانف الظهرية والسلاحف البحرية، من جراء النفوق العارض، وإن كانت تسلم في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة المبذولة من خلال مختلف المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك للحد من الصيد العرضي بالخيوط الطويلة،
</seg>
<seg id="44029">
        وإذ ترحب بقيام عدد متزايد من الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية، وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، فضلا عن المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك، باتخاذ تدابير، حسب الاقتضاء، من أجل تنفيذ أحكام الاتفاق،
</seg>
<seg id="44030">
        وإذ تسلم بالإسهام المهم الذي تمثله استدامة مصائد الأسماك بالنسبة للأمن الغذائي، ولدخل الأجيال الحاضرة والمقبلة وثروتها،
</seg>
<seg id="44031">
        أولا
</seg>
<seg id="44032">
        تحقيق استدامة مصائد الأسماك
</seg>
<seg id="44033">
        1 - تؤكد من جديد ما تعلقه من أهمية على الحفظ الطويل الأجل للموارد البحرية الحية في محيطات العالم وبحاره وإدارتها واستغلالها بصورة مستدامة، وعلى التزامات الدول بالتعاون لتحقيق هذه الغاية، وفقا للقانون الدولي، على النحو الوارد في الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية([1]) انظر قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)، ولا سيما الأحكام المتصلة بالتعاون الواردة في الجزء الخامس، والفرع 2 من الجزء السابع من الاتفاقية، وفي الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاق([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.98.V.11، الفرع الأول؛ انظر أيضا A/CONF.164/37.)؛
</seg>
<seg id="44034">
        2 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية، التي تحدد الإطار القانوني الذي يتعين أن تنفذ في حدوده جميع الأنشطة التي تجري في المحيطات والبحار، أن تفعل ذلك بغرض بلوغ هدف المشاركة العالمية في الاتفاقية، آخذة في الاعتبار العلاقة بين الاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="44035">
        3 - تؤكد من جديد أهمية خطة جوهانسبرغ للتنفيذ فيما يتعلق بمصائد الأسماك، ولا سيما ما ورد فيها من التزام بإعادة الأرصدة السمكية المستنـزفة إلى سابق عهدها على سبيل الاستعجال، وحيثما أمكن في موعد لا يتجاوز عام 2015([1]) انظر: تقريــــر مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق، الفقرة 31 (أ).)؛
</seg>
<seg id="44036">
        4 - تحث جميع الدول على أن تطبق على نطاق واسع النهج التحوطي ونهج النظام الإيكولوجي في حفظ وإدارة واستغلال الأرصدة السمكية، بما فيها الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، كما تهيب بالدول الأطراف في الاتفاق أن تنفذ أحكام المادة 6 من الاتفاق تنفيذا كاملا، على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="44037">
        ثانيا
</seg>
<seg id="44038">
        تنفيذ اتفاق عام 1995 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال
</seg>
<seg id="44039">
        5 - تهيب بجميع الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية، وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، التي لم تصدق بعد على الاتفاق أو تنضم إليه، أن تفعل ذلك، وأن تنظر في تطبيقه مؤقتا لحين قيامها بذلك؛
</seg>
<seg id="44040">
        6 - تؤكد على أهمية التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاق، بما في ذلك الأحكام المتصلة بالتعاون الثنائي والإقليمي ودون الإقليمي في مجال الإنفاذ، وتحث على مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="44041">
        7 - ترحب ببدء سريان اتفاقية حفظ وإدارة الأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في غرب ووسط المحيط الهادئ في 19 حزيران/يونيه 2004، وتشجع الدول المعنية على أن تصبح أطرافا في تلك الاتفاقية، وفقا لأحكامها؛
</seg>
<seg id="44042">
        8 - ترحب أيضا بالاجتماع الافتتاحي الذي عقد في سواكوبموند، ناميبيا، في الفترة من 9 إلى 13 آذار/مارس 2004 للجنة التابعة لمنظمة مصائد الأسماك في جنوب شرق المحيط الأطلسي، فضلا عن استمرار اضطلاع اللجنة بعملها وبولايتها على نحو كامل فيما يتعلق بحفظ وإدارة الموارد التي تخضع لمسؤوليتها في المنطقة المشمولة باتفاقية حفظ وإدارة موارد مصائد الأسماك في جنوب شرق المحيط الأطلسي(93)، وتشجع الدول الموقعة وغيرها من الدول صاحبة المصلحة الحقيقية التي تمارس سفنها أعمال الصيد في المنطقة المشمولة بتلك الاتفاقية على أن تصبح أطرافا في الاتفاقية، وأن تنظر، لحين قيامها بذلك، في تطبيق الاتفاقية والتدابير المتخذة بموجبها بصورة مؤقتة، لكفالة تطبيق السفن التي يحق لها رفع أعلامها لتلك التدابير؛
</seg>
<seg id="44043">
        9 - تهيب بجميع الدول أن تكفل امتثال سفنها لتدابير الحفظ والإدارة التي اتخذتها المنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وفقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="44044">
        10 - تحث الدول الأطراف في الاتفاق، وفقا للفقرة 4 من المادة 21، على أن تبلغ، إما مباشرة أو من خلال المنظمات أو الترتيبات الإقليمية أو دون الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك، جميع الدول التي تقوم سفنها بالصيد في أعالي البحار في نفس المنطقة أو المنطقة دون الإقليمية، بشكل أوراق الهوية التي تصدرها تلك الدول الأطراف للمسؤولين المأذون لهم على النحو الواجب بالصعود إلى متن السفن والقيام بمهام التفتيش وفقا للمادتين 21 و 22 من الاتفاق؛
</seg>
<seg id="44045">
        11 - تحث أيضا الدول الأطراف في الاتفاق، وفقا للفقرة 4 من المادة 21 من الاتفاق، على أن تعين سلطة مناسبة لتلقي الإخطارات عملا بالمادة 21، وأن تنشر هذا التعيين على النحو الواجب من خلال المنظمات أو الترتيبات دون الإقليمية أو الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="44046">
        12 - تدعـو الدول والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة وفقا للجزء السابع من الاتفاق، بما في ذلك، عند الاقتضاء، إنشاء الآليات أو وضع الصكوك المالية الخاصة من أجل تقديم المساعدة إلى الدول النامية، ولا سيما أقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتمكينها من تنمية قدراتها الوطنية على استغلال الموارد السمكية، بما في ذلك تطوير أساطيل الصيد التي تحمل أعلامها المحلية، وتطوير عمليات التجهيز لأغراض تحقيق القيمة المضافة وتوسيع قاعدتها الاقتصادية في مجال صناعة صيد الأسماك، بما يتفق مع واجب ضمان الحفظ والإدارة الملائمين لهذه الموارد من مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="44047">
        13 - تشير إلى الفقرة 10 من قرارها 58/14، التي قررت فيها إنشاء صندوق للمساعدة في إطار الجزء السابع من الاتفاق لمساعدة الدول النامية الأطراف على تنفيذ الاتفاق، وتشجع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، وكذلك جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، على تقديم تبرعات مالية للصندوق؛
</seg>
<seg id="44048">
        14 - تلاحظ مع الارتياح وضع ترتيب بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لإدارة صندوق المساعدة؛
</seg>
<seg id="44049">
        15 - تؤكد على أهمية التواصل مع المنظمات المانحة المحتملة كي تساهم في برنامج المساعدة، بما في ذلك صندوق المساعدة؛
</seg>
<seg id="44050">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يعقد في الجزء الأول من عام 2006 مؤتمرا استعراضيا لمدة أسبوع واحد، عملا بالمادة 36 من الاتفاق، بغية تقييم مدى فعالية الاتفاق في كفالة حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، وأن يقدم المساعدة اللازمة لمؤتمر الاستعراض ويوفر له الخدمات التي قد يحتاجها؛
</seg>
<seg id="44051">
        17 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى المؤتمر تقريرا شاملا يتم إعداده بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وفقا للفقرة 2 من المادة 36 من الاتفاق؛
</seg>
<seg id="44052">
        18 - تشير إلى الفقرة 6 من قرارها 56/13، وتطلب إلى الأمين العام عقد جولة رابعة من المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف في الاتفاق، للنظر أساسا في المسائل المتصلة بالتحضير لمؤتمر الاستعراض الذي سيعقده الأمين العام عملا بالمادة 36 من الاتفاق، دون أن تقتصر على هذه المسائل، ولتقديم أية توصيات مناسبة بشأنها إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="44053">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، التي ليست أطرافا في الاتفاق، فضلا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والوكالات المتخصصة الأخرى، ولجنة التنمية المستدامة، والبنك الدولي، ومرفق البيئة العالمية، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى ذات الصلة، والهيئات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى حضور الجولة الرابعة من المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف في الاتفاق، بصفة مراقبين؛
</seg>
<seg id="44054">
        ثالثا
</seg>
<seg id="44055">
        الصكوك المتعلقة بمصائد الأسماك
</seg>
<seg id="44056">
        20 - تؤكد على أهمية التنفيذ الفعال لأحكام اتفاق الامتثال(93)، وتحث على مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="44057">
        21 - تهيب بجميع الدول وسائر الكيانات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة العاشرة من اتفاق الامتثال، التي لم تصبح بعد أطرافا في هذا الاتفاق، أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية، وأن تنظر لحين قيامها بذلك في تطبيقه بصورة مؤقتة؛
</seg>
<seg id="44058">
        22 - تحث الأطراف في اتفاق الامتثال على تبادل المعلومات في تنفيذ ذلك الاتفاق؛
</seg>
<seg id="44059">
        23 - تحث الدول والمنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على تطبيق المدونة([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.98.V.11)، الفرع الثالث.) والتشجيع على تطبيقها في مجال اختصاص كل منها؛
</seg>
<seg id="44060">
        24 - تحث الدول على أن تدعم، على سبيل الأولوية، تنفيذ استراتيجية تحسين المعلومات المتاحة بشأن حالة واتجاهات مصائد الأسماك([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير الدورة الخامسة والعشرين للجنة مصائد الأسماك، روما، 24-28 شباط/فبراير 2003، التذييل حاء.) على الصعيدين الوطني والإقليمي، مع التركيز بصفة خاصة على بناء القدرات في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="44061">
        25 - تحث أيضا الدول على وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية على سبيل الأولوية، وكذلك حسب الاقتضاء خطط عمل إقليمية لتنفيذ خطط العمل الدولية التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛
</seg>
<seg id="44062">
        رابعا
</seg>
<seg id="44063">
        صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم
</seg>
<seg id="44064">
        26 - تؤكد مرة أخرى على قلقها الشديد من أن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم لا يزال واحدا من أخطر التهديدات التي تواجهها النظم الإيكولوجية البحرية، ولا يزال يترك آثارا خطيرة وكبيرة على حفظ وإدارة موارد المحيطات، وتجدد دعوتها لجميع الدول لأن تمتثل تماما لجميع الالتزامات القائمة ومكافحة هذا النوع من الصيد، وأن تتخذ على وجه الاستعجال الخطوات الضرورية من أجل تنفيذ خطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛
</seg>
<seg id="44065">
        27 - تهيب بالدول عدم السماح للسفن التي ترفع أعلامها بالصيد في أعالي البحار أو في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية لدول أخرى، ما لم تكن سلطات الدول المعنية قد أعطت هذه السفن ترخيصا حسب الأصول وبما يتفق مع الشروط الواردة في ذلك الترخيص، دون أن تكون لهذه الدول مراقبة فعلية على أنشطة هذه السفن، واتخاذ تدابير محددة، بما في ذلك ردع رفع رعاياها لأعلام جديدة على تلك السفن، وفقا للأحكام ذات الصلة في كل من الاتفاقية والاتفاق واتفاق الامتثال، من أجل مراقبة عمليات الصيد التي تضطلع بها السفن التي ترفع أعلامها؛
</seg>
<seg id="44066">
        28 - تؤكد ضرورة القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز الإطار القانوني الدولي للتعاون الحكومي الدولي، ولا سيما على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، في إدارة الأرصدة السمكية ومكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، بما يتفق مع القانون الدولي، وقيام الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق بالتعاون في الجهود الرامية للتصدي لهذه الأنواع من أنشطة الصيد، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، وضع وتنفيذ نظم لمراقبة السفن وتسجيلها من أجل منع أنشطة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وكذلك حسب الاقتضاء ووفقا للقانون الدولي، تبادل نظم الرصد، بما في ذلك جمع بيانات المصيد على الصعيد العالمي، من خلال المنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="44067">
        29 - تشجع الدول على النظر في أن تصبح أعضاء في الشبكة الدولية لرصد الأنشطة ذات الصلة بصيد الأسماك ومراقبتها والإشراف عليها، وهي شبكة طوعية للمختصين بالرصد والمراقبة والإشراف، تهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات ودعم البلدان في الوفاء بالتزاماتها عملا بالاتفاقات الدولية، ولا سيما اتفاق الامتثال؛
</seg>
<seg id="44068">
        30 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن الدراسة التي قامت بها المنظمة البحرية الدولية، بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة الأخرى، استجابة للدعوة الموجهة إليها في القرار 58/14 والقرار 58/240 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 لدراسة وتوضيح دور ''الصلة الحقيقية'' فيما يتصل بواجب دول العلم ممارسة مراقبة فعالة على السفن التي ترفع أعلامها، بما في ذلك سفن الصيد، والآثار المحتملة لعدم الامتثال لواجبات والتزامات دول العلم المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="44069">
        31 - تهيب بدول العلم ودول الميناء أن تتخذ جميع التدابير المتوافقة مع القانون الدولي واللازمة لمنع تشغيل سفن لا تفي بالمواصفات، ومنع أنشطة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم؛
</seg>
<seg id="44070">
        32 - تشجع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على تطوير أفكار أخرى من أجل ابتكار أساليب لثني ملاك ومشغلي السفن عن عدم الامتثال للشروط التي تفرضها دول العلم أثناء اضطلاعهم بواجباتهم والتزاماتهم بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="44071">
        33 - تسلم بالالتزام الذي تعهدت به الدول في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ بأن تقوم على وجه الاستعجال بوضع وتنفيذ خطط عمل وطنية وإقليمية، حسب الاقتضاء، من أجل بدء نفاذ خطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه بحلول عام 2004، وبأن تنشئ نظما فعالة لرصد سفن الصيد والإبلاغ عنها وللإنفاذ والمراقبة، بما في ذلك من جانب دول العلم لتعزيز خطة العمل الدولية، وتهيب بالدول التقيد بهذا الالتزام على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="44072">
        34 - تسلم أيضا بأن الطرق الشائعة لصيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم تشمل عدم الإبلاغ عن شحنات الأسماك في البحر أو الإبلاغ الخاطئ عنها، وتحث الدول على أن تنشئ نظما شاملة، حسب الاقتضاء، لرصد ومراقبة الشحنات في أعالي البحار، إما مباشرة أو من خلال المنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="44073">
        35 - تحث المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك على تنفيذ تدابير فعالة لمكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم عن طريق جملة أمور منها وضع سجل بالسفن المرخص لها بالصيد في مناطق اختصاصها، وفقا للمدونة؛
</seg>
<seg id="44074">
        36 - تثني على منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لما تضطلع به من أنشطة لمكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، بما في ذلك مبادرتها بتنظيم المشاورة الفنية الحكومية الدولية بشأن دور دولة الميناء في مكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، التي عقدت في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 2 أيلول/سبتمبر 2004، وترحب بالنتائج التي أسفرت عنها تلك المشاورة؛
</seg>
<seg id="44075">
        37 - تحث الدول على إلغاء الإعانات التي تساهم في صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وذلك إلى جانب إكمال الجهود التي تبذلها منظمة التجارة العالمية لإيضاح وتحسين قواعدها الخاصة بالإعانات المقدمة إلى مصائد الأسماك، مع مراعاة أهمية هذا القطاع بالنسبة للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="44076">
        38 - تسلم بالحاجة إلى تعزيز الضوابط التي تستخدمها دولة الميناء لمكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وتحث الدول على التعاون، ولا سيما على الصعيد الإقليمي، وعن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وكذلك عن طريق المشاركة، حسب الاقتضاء، في جهود منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية لدراسة المسائل الفنية المتصلة بدور دولة الميناء، علما بأن تلك الجهود تشمل وضع مشروع نظام نموذجي للتدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه؛
</seg>
<seg id="44077">
        خامسا
</seg>
<seg id="44078">
        قدرات الصيد المفرطة
</seg>
<seg id="44079">
        39 - تهيب بالدول وبالمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك أن تتخذ، على سبيل الأولوية، تدابير فعالة لتحسين إدارة قدرات الصيد وأن تضع خطة العمل الدولية لإدارة قدرات الصيد موضع التنفيذ بحلول عام 2005، مع القيام، عن طريق هذه الإجراءات، بمراعاة ضرورة تجنب نقل قدرات الصيد إلى مصائد أخرى أو مناطق أخرى بما فيها، على سبيل الذكر لا الحصر، المناطق التي أصبح فيها استغلال الأرصدة السمكية مفرطا أو التي نضبت فيها تلك الأرصدة؛
</seg>
<seg id="44080">
        40 - تحث الدول على إلغاء الإعانات التي تسهم في الإفراط في قدرات الصيد، وذلك إلى جانب إكمال الجهود التي تبذلها منظمة التجارة العالمية لإيضاح وتحسين قواعدها الخاصة بالإعانات المقدمة إلى مصائد الأسماك، مع مراعاة أهمية هذا القطاع بالنسبة للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="44081">
        41 - تلاحظ مع الارتياح أن ما لا يقل عن سبع عشرة دولة من دول العلم زودت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بمعلومات عن أكثر من 500 5 سفينة صيد مرخص لها بالصيد في أعالي البحار، وأدرجت في سجل سفن الصيد المرخص لها بالصيد في أعالي البحار، الذي أنشأته المنظمة وفقا للمادة السادسة من اتفاق الامتثال، وتحث الدول والكيانات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة العاشرة من اتفاق الامتثال التي أصبحت أطرافا فيه على إنشاء سجل لسفن الصيد المرخص لها بالصيد في أعالي البحار، والقيام، عملا بالمادتين الرابعة والسادسة من الاتفاق، بإتاحة هذا السجل للمنظمة على سبيل الأولوية، وإخطار المنظمة على الفور بأية تعديلات فيه؛
</seg>
<seg id="44082">
        42 - تهيب بجميع الدول مساعدة هذا العمل الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، واتخاذ تدابير لوضع حد لتزايد سفن الصيد الكبيرة وفقا لخطة العمل الدولية لإدارة قدرات الصيد؛
</seg>
<seg id="44083">
        43 - ترحب بالنتائج الهامة التي أسفرت عنها المشاورة الفنية المتعلقة باستعراض التقدم المحرز وتشجيع التنفيذ الكامل لخطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه وخطة العمل الدولية لإدارة قدرات الصيد، التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في الفترة من 24 إلى 29 حزيران/يونيه 2004، والتي أوصت لجنة مصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وغيرها من المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك بالقيام بإجراءات محددة فيما يتعلق بصيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم والإفراط في قدرات الصيد، والتي اقترحت أيضا أن تتخذ الدول والكيانات القائمة بالصيد تدابير تتعلق بالتوسع في قدرات الصيد من جانب بعض عمليات الصيد في وسط وغرب المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="44084">
        سادسا
</seg>
<seg id="44085">
        صيد الأسماك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة
</seg>
<seg id="44086">
        44 - تؤكد من جديد ما تعلقه من أهميـــة على استمرار الامتثال لقرارها 46/215 وغيره من القرارات اللاحقة بشأن صيد الأسماك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة، وتحث الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق على أن تنفذ التدابير الموصى بها في تلك القرارات تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="44087">
        سابعا
</seg>
<seg id="44088">
        المصيد العرضي والمرتجع
</seg>
<seg id="44089">
        45 - تحث الدول والمنظمات الدولية والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك، التي لم تقم بعد باتخاذ تدابير للحد من المصيد العرضي والمصيد بمعدات الصيد المفقودة أو المتروكة، والمصيد المرتجع والفاقد بعد الصيد في مصائد الأسماك، بما في ذلك صغار السمك، أو القضاء عليه، بما يتسق مع القانون الدولي والصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المدونة، على أن تفعل ذلك، وعلى أن تنظر بصفة خاصة في اتخاذ تدابير تشمل، حسب الاقتضاء، تدابير تقنية ذات صلة بحجم الأسماك أو حجم فتحات الشباك أو معدات الصيد، والمصيد المرتجع، ومواسم حظر الصيد، والمناطق والبقاع المخصصة لمصائد أسماك مختارة، ولا سيما مصائد الأسماك الحرفية، وإنشاء آليات لنقل المعلومات عن مناطق التجمع الكثيف لصغار السمك، مع مراعاة أهمية كفالة سرية هذه المعلومات، ودعم الدراسات والبحوث التي ترمي إلى الحد من المصيد العرضي من صغار السمك أو القضاء عليه؛
</seg>
<seg id="44090">
        46 - تشجع الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق على النظر على النحو الواجب في المشاركة، حسب الاقتضاء، في المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المكلفة بحفظ الأنواع غير المستهدفة التي تقع فريسة لعمليات الصيد العرضي، وتلاحظ بشكل خاص اتفاقية البلدان الأمريكية لحماية وحفظ السلاحف البحرية وموائلها، والصكوك الإقليمية لحفظ السلاحف البحرية في غرب أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي الكبرى ومنطقة المحيط الهندي ومنطقة جنوب شرق آسيا، والأعمال التي يقوم بها مركز تنمية مصائد الأسماك في جنوب شرق آسيا في مجال حفظ وإدارة السلاحف البحرية، والاتفاق بشأن حفظ الحيتانيات الصغيرة في بحر البلطيق وبحر الشمال([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1772، الرقم 30865.)، والاتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحيط الأطلسي؛
</seg>
<seg id="44091">
        47 - تلاحظ مع الارتياح بدء سريان الاتفاق بشأن حفظ طائري القطرس والنوء في 1 شباط/فبراير 2004، وذلك في إطار اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، وتشجع الدول المعنية التي لم تصبح بعد أطرافا في ذلك الاتفاق على أن تفعل ذلك وفقا لأحكامه؛
</seg>
<seg id="44092">
        48 - تلاحظ أيضا مع الارتياح الأنشطة التي تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها ذات الصلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية، والرامية إلى تشجيع الحد من المصيد العرضي والمرتجع في أنشطة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="44093">
        49 - تلاحظ المشاورة الفنية المتعلقة بحفظ السلاحف البحرية ومصائد الأسماك التي ستنظمها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، وتشجع الدول على المشاركة بنشاط في هذا العمل؛
</seg>
<seg id="44094">
        ثامنا
</seg>
<seg id="44095">
        التعاون دون الإقليمي والإقليمي
</seg>
<seg id="44096">
        50 - تحث الدول الساحلية والدول التي تمارس الصيد في أعالي البحار على مواصلة تعاونها، وفقا للاتفاقية وللاتفاق، فيما يتصل بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، إما مباشرة أو عن طريق المنظمات أو الترتيبات دون الإقليمية أو الإقليمية المناسبة المعنية بإدارة مصائد الأسماك، من أجل حفظ وإدارة تلك الأرصدة بشكل فعال؛
</seg>
<seg id="44097">
        51 - تشجع الدول التي تمارس صيد الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في أعالي البحار، والدول الساحلية ذات الصلة في المناطق التي توجد فيها منظمة أو ترتيب دون إقليمي أو إقليمي معني بإدارة مصائد الأسماك له صلاحية اتخاذ تدابير حفظ تلك الأرصدة وإدارتها، على الوفاء بواجب التعاون بالانضمام إلى تلك المنظمة أو المشاركة في ذلك الترتيب، أو بالموافقة على تطبيق تدابير الحفظ والإدارة التي تتخذها تلك المنظمة أو ذلك الترتيب؛
</seg>
<seg id="44098">
        52 - تدعو في هذا الصدد المنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك إلى كفالة إمكانية أن تصبح جميع الدول التي لها مصلحة حقيقية في مصائد الأسماك المعنية أعضاء في هذه المنظمات أو أن تشارك في هذه الترتيبات، وفقا للاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="44099">
        53 - تشجع الدول الساحلية ذات الصلة والدول التي تمارس صيد الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في أعالي البحار، في المناطق التي لا توجد فيها منظمة أو ترتيب دون إقليمي أو إقليمي معني بإدارة مصائد الأسماك له صلاحية اتخاذ تدابير حفظ تلك الأرصدة وإدارتها، على التعاون على إنشاء منظمة من ذلك القبيل أو الدخول في ترتيب مناسب آخر لكفالة حفظ وإدارة تلك الأرصدة، والمشاركة في أعمال تلك المنظمة أو ذلك الترتيب؛
</seg>
<seg id="44100">
        54 - ترحب ببدء المفاوضات وبالأعمال التحضيرية الجارية للقيام في العديد من مصائد الأسماك بإنشاء منظمات أو وضع ترتيبات دون إقليمية وإقليمية معنية بإدارة مصائد الأسماك، وتحث المشاركين في هذه المفاوضات على تطبيق أحكام الاتفاقية والاتفاق على أعمالهم؛
</seg>
<seg id="44101">
        55 - تلاحظ مع الارتياح في هذا الصدد التوصية التي تقدمت بها مؤخرا لجنة مصائد الأسماك في المنطقة الغربية الوسطى من المحيط الأطلسي، التي تم بموجبها إنشاء فريق عامل بين الدورات وتكليفه بدراسة إمكانية تعزيز الإدارة الإقليمية لمصائد الأسماك في تلك المنطقة، وتشجع الدول والمنظمات المعنية على العمل بصورة نشطة لتنفيذ التوصية، وتلاحظ ما تقدمه الآلية الإقليمية لمصائد الأسماك في البحر الكاريبي من إسهام مهم في هذه العملية؛
</seg>
<seg id="44102">
        56 - تشجع الدول على أن تضع سياسات وآليات في المجال البحري تعنى بالإدارة المتكاملة، بما في ذلك على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي، وعلى أن تقدم أيضا، في جملة أمور، المساعدة إلى الدول النامية في بلوغ هذه الأهداف، وكذلك بوسائل منها تعزيز التعاون المحسن بين المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وغيرها من الكيانات الإقليمية، مثل برامج واتفاقيات برنامج الأمم المتحدة للبيئة المتعلقة بالبحار الإقليمية؛
</seg>
<seg id="44103">
        57 - تشجع المنظمات أو الترتيبات دون الإقليمية أو الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، والدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، الأعضاء في هذه المنظمات أو الترتيبات أو التي تشارك فيها، على أن تنظر في أن تتخذ، حسب الاقتضاء ووفقا للقانون الدولي، تدابير لحفظ وإدارة الأرصدة السمكية التي تدخل في نطاق اختصاص هذه المنظمات و/أو الترتيبات، وإن كانت لا تضطلع بإدارتها بعد، ولا سيما الأرصدة التي تتسم دورات حياتها بالضعف والتي توضح البيانات العلمية أنها آخذة في التدهور و/أو التي تخضع لخطط العمل الدولية التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛
</seg>
<seg id="44104">
        تاسعا
</seg>
<seg id="44105">
        صيد الأسماك المتسم بالمسؤولية في النظام الإيكولوجي البحري
</seg>
<seg id="44106">
        58 - تشجع الدول على أن تطبق، بحلول عام 2010، نهج النظام الإيكولوجي، وتلاحظ إعلان ريكيافيك بشأن دور صيد الأسماك المتسم بالمسؤولية في النظام الإيكولوجي البحــري([1]) E/CN.17/2002/PC.2/3، المرفق.)، والمقــرر سابعا/11([1]) انظر UNEP/CBD/COP/7/21، المرفق.) وغيره من المقررات ذات الصلة التي اتخذها مؤتمر الأطراف فـي اتفاقية التنوع البيولوجي، وتلاحظ العمل الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية لتنفيذ نهج النظام الإيكولوجي في إدارة مصائد الأسماك، وتلاحظ أيضا ما للأحكام ذات الصلة من الاتفاق والمدونة من أهمية لهذا النهج؛
</seg>
<seg id="44107">
        59 - تشجع أيضا الدول على زيادة البحوث العلمية المتعلقة بالنظم الإيكولوجية البحرية، وفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="44108">
        60 - تهيب بالدول، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ولا سيما برنامجه المتعلق بالبحار الإقليمية، والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وسائر المنظمات الحكومية الدولية المناسبة، التي لم تتخذ بعد إجراءات لمعالجة مسألة معدات الصيد المفقودة أو المتروكة وما يتصل بذلك من المخلفات البحرية، أن تتخذ هذه الإجراءات، بما في ذلك من خلال جمع البيانات عن المعدات المفقودة، والتكلفة الاقتصادية لمصائد الأسماك وغيرها من القطاعات، وتأثير ذلك في النظم الإيكولوجية البحرية؛
</seg>
<seg id="44109">
        61 - تطلب إلى الأمين العام أن يضمن تقريره التالي عن مصائد الأسماك معلومات عن الإجراءات التي اتخذها كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ولا سيما برنامجه المتعلق بالبحار الإقليمية، والمنظمة البحرية الدولية، والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وسائر المنظمات الحكومية الدولية المناسبة، من أجل وضع الفقرة 60 أعلاه موضع التنفيذ؛
</seg>
<seg id="44110">
        62 - تحث الدول على التصديق على الاتفاقات الدولية ذات الصلة، ومن بينها المرفق الخامس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها، وعلى تنفيذ تلك الاتفاقات؛
</seg>
<seg id="44111">
        63 - تهيب بالدول أن تنشئ، حسب الاقتضاء، نظما لاستعادة المعدات والشباك المفقودة؛
</seg>
<seg id="44112">
        64 - تلاحظ أن عام 2005 سيوافق ذكرى مرور عشر سنوات على اعتماد برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية([1]) A/51/116، المرفق الثاني.)، وتحث جميع الدول على تنفيذ برنامج العمل العالمي والتعجيـل بأنشــطة حماية البيئة البحرية، بما فيها الأرصدة السمكية، من التلوث والتدهور المادي؛
</seg>
<seg id="44113">
        65 - تهيب بالدول، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وسائر وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والمنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، حسب الاقتضاء، وغيرها من الهيئات الحكومية الدولية المناسبة، أن تتعاون لتحقيق استدامة مزارع الأحياء المائية، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات، ووضع معايير مكافئة لمسائل من قبيل صحة الحيوانات البحرية وصحة البشر والاعتبارات المتعلقة بالسلامة، وتقييم الآثار الايجابية والسلبية المحتملة لمزارع الأحياء المائية، بما فيها الآثار الاجتماعية والاقتصادية، على البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك التنوع البيولوجي، وانتهاج الطرق والأساليب الفنية المناسبة لتقليل الآثار الضارة إلى أدنى حد والتخفيف منها؛
</seg>
<seg id="44114">
        66 - تهيب بالدول أن تقوم، إما مباشرة أو عن طريق المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، حيثما تكون هناك منظمات أو ترتيبات مختصة بذلك، باتخاذ إجراءات على وجه الاستعجال، والنظر، على أساس كل حالة على حدة وعلى أساس علمي، بما في ذلك تطبيق نهج تحوطي، في فرض حظر مؤقت على ممارسات الصيد المدمرة، بما في ذلك الصيد بالشباك الجرافة في قاع البحار، التي تترك تأثيرا ضارا على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بما فيها الجبال البحرية والمنافس الحرارية المائية والشعب المرجانية الموجودة في المياه الباردة والواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، إلى أن يحين الوقت لاتخاذ تدابير مناسبة للحفظ والإدارة وفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="44115">
        67 - تهيب بالمنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك المختصة بتنظيم الصيد في قاع البحار أن تتخذ على وجه الاستعجال، في المناطق الخاضعة لاختصاصها التنظيمي، التدابير المناسبة للحفظ والإدارة، وفقا للقانون الدولي، لمعالجة آثار ممارسات الصيد المدمرة، بما في ذلك الصيد بالشباك الجرافة في قاع البحار، التي تترك تأثيرا ضارا على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، وأن تكفل الامتثال لهذه التدابير؛
</seg>
<seg id="44116">
        68 - تهيب بأعضاء المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، التي لا تتمتع باختصاص تنظيم الصيد في قاع البحار وآثار الصيد على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، أن توسع، حسب الاقتضاء، اختصاص منظماتها أو ترتيباتها في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="44117">
        69 - تهيب بالدول أن تتعاون على وجه الاستعجال في إنشاء منظمات أو ترتيبات إقليمية جديدة معنية بإدارة مصائد الأسماك، عند اللزوم وحسب الاقتضاء، وتخويلها اختصاص تنظيم الصيد في قاع البحار وآثار الصيد على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، في المناطق التي لا توجد فيها مثل هذه المنظمات أو الترتيبات المختصة؛
</seg>
<seg id="44118">
        70 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بتضمين تقريره القادم عن مصائد الأسماك فرعـــا عــن الإجــراءات التي اتخذتها الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك لوضع الفقرات 66 إلى 69 أعلاه موضع التنفيذ من أجل تيسير مناقشة المسائل المشمولة بتلك الفقرات؛
</seg>
<seg id="44119">
        71 - توافق على أن تستعرض خلال سنتين التقدم المحرز في الإجراءات المتخـــذة استجابـــة للطلبـــات الواردة فــي الفقرات 66 إلى 69 أعلاه بغية تقديم توصيات، حسب اللـزوم، في المناطق التي لا تكون الترتيبات كافية فيها؛
</seg>
<seg id="44120">
        72 - تهيب بالدول ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمات والترتيبات دون الإقليمية أو الإقليمية المعنية بإدارة مصــائد الأسماك أن تنفـــذ بالكامـــل وعلى سبيل الأولوية خطة العمل الدولية لحفظ وإدارة سمك القرش، بطرق منها إجراء تقييمات لأرصدة سمك القرش، ووضع وتنفيذ خطط عمل وطنية، والاعتراف بحاجة بعض الدول، ولا سيما الدول النامية، إلى تلقي مساعدة في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="44121">
        73 - تحث الدول، بما فيها الدول التي تعمل على تنفيذ خطة العمل الدولية لحفظ وإدارة سمك القرش من خلال المنظمات والترتيبـــات دون الإقليمية أو الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، على جمع البيانات العلمية المتعلقـــة بصيـــد سمــــك القــرش والنظر في اتخاذ تدابير للحفظ والإدارة، ولا سيما في الحـالات التي يكون فيها لصيد سمك القرش الموجه وغير الموجـــه أثر كبير على أرصدة سمك القرش الضعيفة أو المهـددة، وذلك لكفالة حفظ وإدارة سمك القرش واستدامة استغلاله في الأجل الطويل، بما في ذلك حظر صيد سمك القرش الموجه الذي يقتصر على جمع زعانف سمك القرش، واتخاذ تدابير لتخفيض الفاقد والمرتجع من مصيد سمك القرش إلى أدنى حد ممكن، وتشجيع استخدام النافق من أسماك القرش استخداما كاملا؛
</seg>
<seg id="44122">
        74 - تطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن تضع برامج لمساعدة الدول، بما فيها الدول النامية، على القيام بالمهام المذكورة في الفقرة 73 أعلاه، ولا سيما من خلال اتخاذ التدابير المناسبة للحفظ والإدارة، بما في ذلك فرض حظر على صيد سمك القرش الموجه الذي يقتصر على جمع زعانف سمك القرش؛
</seg>
<seg id="44123">
        75 - تؤكد من جديد الطلبات الواردة في الفقرة 50 من قرارها 58/14، وتدعو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى أن تقدم إلى الأمين العام تقريرا عن التقدم المحرز في إعداد الدراسة المذكورة في القرار، فضلا عن البرامج المذكورة في الفقرة 74 أعلاه، كي يضمنه في تقريره عن استدامة مصائد الأسماك، وأن تنظر في الدورة الثانية والستين للجمعية العامة فيما إذا كان يلزم اتخاذ إجراءات إضافية؛
</seg>
<seg id="44124">
        عاشرا
</seg>
<seg id="44125">
        بناء القدرات
</seg>
<seg id="44126">
        76 - تكرر تأكيد الأهمية القصوى التي يتسم بها تعاون الدول مباشرة أو، حسب الاقتضاء، عن طريق المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، وغيرها من المنظمات الدولية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من خلال برنامجها المعروف باسم مدونة صيد الأسماك، بما في ذلك عن طريق المساعدة المالية و/أو الفنية، وفقا للاتفاق ولاتفاق الامتثال وللمدونة ولخطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه ولخطة العمل الدولية لحفظ وإدارة سمك القرش، لزيادة قدرة الدول النامية على تحقيق أهداف هذا القرار وتنفيذ الإجراءات التي يدعو إلى اتخاذها؛
</seg>
<seg id="44127">
        77 - تدعو الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة إلى إعداد مشاريع وبرامج وشراكات مع أصحاب المصلحة المعنيين، وإلى تعبئة الموارد اللازمة من أجل التنفيذ الفعال لنتائج العملية الأفريقية المتعلقة بحماية وتنمية البيئة البحرية والساحلية، وإلى النظر في إدراج عناصر من مصائد الأسماك في هذا العمل؛
</seg>
<seg id="44128">
        78 - تدعو أيضا الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة إلى مواصلة تنفيذ الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك، وتحسين العائدات المالية لمصائد الأسماك من خلال دعم وتعزيز المنظمات الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك، مثل آلية مصائد الأسماك الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي ومن خلال الاتفاقات المبرمة كاتفاقية حفظ وإدارة الأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في غرب ووسط المحيط الهادئ، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="44129">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="44130">
        التعاون داخل منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="44131">
        79 - تطلب إلى هيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المانحة دعم تعزيز قدرات المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك ودولها الأعضاء على الإنفاذ والامتثال؛
</seg>
<seg id="44132">
        80 - تدعو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى مواصلة ترتيباتها التعاونية مع وكالات الأمم المتحدة بشأن تنفيذ خطط العمل الدولية، وإلى تقديم تقرير عن المجالات ذات الأولوية للتعاون والتنسيق في هذه الأعمال إلى الأمين العام لإدراجه في تقريره السنوي عن استدامة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="44133">
        81 - تدعو شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وغيرها من الهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، إلى التشاور والتعاون في إعداد الاستبيانات المصممة لجمع المعلومات عن استدامة مصائد الأسماك لتجنب ازدواجية الجهود؛
</seg>
<seg id="44134">
        ثاني عشر
</seg>
<seg id="44135">
        دورة الجمعية العامة الستون
</seg>
<seg id="44136">
        82 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع جميع أعضاء المجتمع الدولي، والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، ومؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، على هذا القرار، وأن يدعوها إلى موافاته بالمعلومات ذات الصلة لتنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="44137">
        83 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الستين، تقريرا عن "استدامة مصائد الأسماك، بطرق منها اتفــــاق عـــام 1995 لتنفيــذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات الصلة"، مع مراعاة المعلومات التي تقدمها الدول والوكالات المتخصصة ذات الصلة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وسائر أجهزة ومؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة المختصة والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية لحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، فضلا عن سائر الهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، على أن يتألف من عناصر ورد ذكرها في الفقرات ذات الصلة من هذا القرار؛
</seg>
<seg id="44138">
        84 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين، في إطار البند المعنون "المحيطات وقانون البحار"، البند الفرعي المعنون "استدامة مصائد الأسماك، بطـرق منها اتفاق عام 1995 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات الصلة".
</seg>
<seg id="44139">
        القرار 59/260
</seg>
<seg id="44140">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/496، الفقرة 27)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة قطر (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين) والمكسيك.)، بتصويت مسجل بأغلبية 125 صوتا مقابل 10 أصوات وامتناع 30 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="44141">
        المؤيدون: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="44142">
        المعارضون: أستراليا، الدانمرك، السويد، فنلندا، كندا، لاتفيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="44143">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جورجيا، رومانيا، سان مارينو، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، كرواتيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا
</seg>
<seg id="44144">
        59/260 - مستقبل عمل المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة
</seg>
<seg id="44145">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="44146">
        إذ تشير إلى كافة قراراتها السابقة بشأن حالة المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، ولا سيما القرارات 55/219 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/125 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/175 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/244 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="44147">
        وإذ تؤكد من جديد قرارها 57/311 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2003 بشأن الحالة المالية للمعهد،
</seg>
<seg id="44148">
        وإذ تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/57 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003، الذي قرر فيه المجلس تعديل المادتين الثالثة والرابعة من النظام الأساسي للمعهد،
</seg>
<seg id="44149">
        وإذ ترحب بإنشاء المجلس التنفيذي للمعهد، ولا سيما بالنتائج الهامة لدورته الأولى المعقودة في 27 تموز/يوليه 2004 ودورته الأولى المستأنفة المعقودة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004،
</seg>
<seg id="44150">
        وإذ ترحب أيضا باعتماد المجلس التنفيذي لإطار عمل الخطة الاستراتيجية للمعهد للفترة 2004-2007،
</seg>
<seg id="44151">
        وإذ تضع في اعتبارها توصية المجلس التنفيذي في دورته الأولى المستأنفة بتقديم تقرير مديرة المعهد، والميزانية التشغيلية المقترحة لعام 2005، والوثائق الأخرى ذات الصلة إلى الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="44152">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بعدد من المبادرات الاستراتيجية الهامة، من بينها إعادة تصميم موقع المعهد على شبكة الإنترنت، وتعزيز الترتيبات التعاونية مع كيانات منظومة الأمم المتحدة، وتوسيع نطاق برنامج المعهد في مجال البحوث، وتعزيز حملته من أجل جمع الأموال، وتحسين الاتصالات مع الوكالات الحكومية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، وتعزيز أنشطة التدريب وبناء القدرات والاتصال التي يضطلع بها المعهد،
</seg>
<seg id="44153">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/59/313.)؛
</seg>
<seg id="44154">
        2 - ترحب أيضا بانتهاء المرحلة الأولى من عملية التنشيط بإعداد برنامج عمل المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة وحقيبة مشاريعه وميزانيته ذات الصلة، على غرار ما ورد في تقرير الأمين العام، وتقرر تنفيذ كافة مشاريعها تنفيذا كاملا بغية تعزيز المعهد وبالتالي تمكينه من الاضطلاع بولايته على نحو فعال، وبخاصة التصدي للتحديات التي تواجهها المرأة في البلدان النامية وأقل البلدان نموا في جميع المناطق؛
</seg>
<seg id="44155">
        3 - تسلم بأن تنفيذ برنامج عمل المعهد وخطته الاستراتيجية سيساهم في استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة([1]) القرار دإ - 23/3، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="44156">
        4 - تطلب إلى المعهد أن يشارك ويساهم بصورة نشطة، وفقا لولايته، في استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة في إطار الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة؛
</seg>
<seg id="44157">
        5 - تطلب أيضا أن يأخذ المعهد في الحسبان مستقبلا لدى وضع برامجه ومشاريعه التحديات الخاصة التي تواجهها المرأة في البلدان النامية وأقل البلدان نموا في مختلف المناطق؛
</seg>
<seg id="44158">
        6 - تؤكد الأهمية الحيوية للتبرعات المالية التي تقدمها الدول الأعضاء إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة لتمكينه من الاضطلاع بولايته؛
</seg>
<seg id="44159">
        7 - تحث الدول الأعضاء على التبرع للصندوق الاستئماني، لا سيما في هذه الفترة الانتقالية الحرجة؛
</seg>
<seg id="44160">
        8 - تقرر أن تدعم بصورة كاملة الجهود المبذولة حاليا لتنشيط المعهد وكفالة قدرته على مواصلة عمله لمدة سنة على الأقل؛
</seg>
<seg id="44161">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الستين عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="44162">
        القرار 59/261
</seg>
<seg id="44163">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/499، الفقرة 35)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، توغو، تونس، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، غرينــادا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 166 صوتا مقابل صوتين وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="44164">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="44165">
        المعارضون: جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="44166">
        الممتنعون: الهند
</seg>
<seg id="44167">
        59/261 - حقوق الطفل
</seg>
<seg id="44168">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="44169">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن حقوق الطفل، وأحدثها القرار 58/157 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، وكذلك قرار لجنة حقوق الإنسان 2004/48 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: الوثائـق الرسمية للمجلـس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 E/2004/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="44170">
        وإذ تشدد على أن اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) يجب أن تشكل المعيار الذي يعتمد في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وإذ تضع في اعتبارها أهمية البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية([1]) القرار 54/263، المرفقان الأول والثاني.)، وكذلك سائر صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،
</seg>
<seg id="44171">
        وإذ ترحب ببدء سريان بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الثاني.)، في 25 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="44172">
        وإذ تؤكد من جديد الوثائق الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل، المعنونة "عالم صالح للأطفال"([1]) القرار دإ - 27/2، المرفق.)، والالتزامات الواردة فيها بتعزيز وحماية حقوق كل طفل، وكل كائن بشري يقل عمره عن 18 سنة، بمن في ذلك المراهقون، ولجميع مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية، وإدماج مسائل حقوق الطفل في الوثائق الختامية لجميع المؤتمرات الرئيسية والدورات الاستثنائية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="44173">
        وإذ ترحب بتقريري الأمين العام عن حالة اتفاقية حقوق الطفل([1]) A/59/190.) وعن التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الواردة في الوثيقة المعنونة "عالم صالح للأطفال"([1]) A/59/274.)،
</seg>
<seg id="44174">
        وإذ ترحب أيضا بما قامت به لجنة حقوق الطفل من عمل في مجال بحث التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في الاتفاقية في تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في الاتفاقية، وفي تقديم توصيات إلى الدول الأطراف بشأن تنفيذ الاتفاقية، وفي القيام، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بزيادة الوعي بمبادئ الاتفاقية وأحكامها،
</seg>
<seg id="44175">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن حالة الأطفال في أنحاء كثيرة من العالم لا تزال حرجة نتيجة لاستمرار الفقر، واللامساواة الاجتماعية، وسوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في بيئة اقتصادية ما فتئت تزداد عولمة، وانتشار الأوبئة، ولا سيما فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل، والضرر البيئي، والكوارث الطبيعية، والصراع المسلح، والتشرد، والاستغلال، والأمية، والجوع، والتعصب، والتمييز، وانعدام المساواة بين الجنسين، والعجز، وعدم كفاية الحماية القانونية، واقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة وفعالة،
</seg>
<seg id="44176">
        وإذ تـبرز ضرورة تعميم مراعاة منظور جنساني في جميع السياسات والبرامج المتصلة بالأطفال،
</seg>
<seg id="44177">
        تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية
</seg>
<seg id="44178">
        1 - تؤكد من جديد أن المصالح المثلى للطفل، وعدم التمييز، والمشاركة، والبقاء، والنماء من بين المبادئ العامة التي توفر الإطار لجميع الأعمال المتعلقة بالأطفال، بمن فيهم المراهقون؛
</seg>
<seg id="44179">
        2 - تحث الدول التي لم تقم بعد بالتوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) أو لم تنضم إليها على أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية، وتحث الدول الأطراف على أن تنفذ الاتفاقية تنفيذا كاملا، وتؤكد في الوقت ذاته أن تنفيذ الاتفاقية وتحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل يعززان بعضهما بعضا؛
</seg>
<seg id="44180">
        3 - تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من التحفظات المبداة على الاتفاقية، وتحث الدول الأطراف على سحب التحفظات التي تتعارض مع هدف الاتفاقية وغايتها وعلى النظر في إمكانية استعراض التحفظات الأخرى بهدف سحبها؛
</seg>
<seg id="44181">
        4 - تحث الدول التي لم تنظر بعد في التوقيع على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية([1]) القرار 54/263، المرفقان الأول والثاني.)، والتصديق عليهما أو الانضمام إليهما، على القيام بذلك، وتحث الدول الأطراف على تنفيذهما بالكامل؛
</seg>
<seg id="44182">
        5 - تحث الدول الأطراف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية عن طريق إجراءات من بينها وضع تشريعات وسياسات وخطط عمل وطنية فعالة، وتعزيز الهياكل الحكومية ذات الصلة بالأطفال، وكفالة التدريب الوافي والمنهجي في مجال حقوق الطفل للفئات الفنية التي تعمل مع الأطفال ولخدمتهم؛
</seg>
<seg id="44183">
        6 - تشجع الدول على تعزيز قدراتها الإحصائية الوطنية واستخدام إحصاءات مفصلة بحسب السن والنوع وغيرهما من العوامل ذات الصلة التي قد تفضي إلى تفاوتات، واستخدام مؤشرات إحصائية أخرى على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي بغية وضع سياسات وبرامج اجتماعية وتقييمها بحيث يتم استخدام الموارد الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة وفعالية من أجل إعمال حقوق الطفل إعمالا تاما؛
</seg>
<seg id="44184">
        7 - تشجع أيضا الدول على تعزيز شراكتها مع أجهزة الأمم المتحدة، في إطار ولاية كل منها، ومع مؤسسات بريتون وودز وغيرها من الوكالات المتعددة الأطراف، وتؤكد أهمية دور التعاون الدولي في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="44185">
        8 - تهيب بالدول أن تعزز تعاونها مع لجنة حقوق الطفل وأن تفي في الوقت المناسب بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين فيما يتصل بتقديم التقارير، وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، وأن تراعي التوصيات المقدمة من اللجنة لدى تنفيذ أحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="44186">
        9 - ترحب بالجهود التي تبذلها اللجنة لإصلاح أساليب عملها لكي تتمكن من النظر في تقارير الدول الأطراف في الوقت المناسب، بما في ذلك اقتراحها العمل في إطار فريقين، كإجراء استثنائي ومؤقت، لفترة سنتين، لتكمل النظر في التقارير المتراكمة، مع المراعاة الواجبة للتوزيع الجغرافي العادل، وتحث اللجنة على مواصلة استعراض أساليب عملها بغية تعزيز كفاءتها، وتطلب إليها تقييم التقدم المحرز بعد سنتين، مع مراعاة السياق الأعم لإصلاح الهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛
</seg>
<seg id="44187">
        10 - تهيب بجميع الدول والجهات الفاعلة ذات الصلة أن تواصل التعاون مع المقررين الخاصين والممثلين الخاصين التابعين لمنظومة الأمم المتحدة في أداء ولاياتهم؛
</seg>
<seg id="44188">
        11 - تطلب إلى جميع الأجهزة ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة أن تقوم بصورة منتظمة ومنهجية بإدماج منظور قوي لحقوق الطفل وكذلك منظور جنساني في جميع الأنشطة التي تضطلع بها لتنفيذ ولاياتها، وأن تضمن كذلك تدريب موظفيها على الأمور المتعلقة بحماية الطفل، وتهيب بالدول أن تتعاون معها تعاونا وثيقا؛
</seg>
<seg id="44189">
        تعزيز حقوق الطفل وحمايتها وعدم التمييز ضد الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أوضاع بالغة الصعوبة
</seg>
<seg id="44190">
        الهوية والعلاقات الأسرية وتسجيل المواليد
</seg>
<seg id="44191">
        12 - تحث جميع الدول على تكثيف جهودها لكفالة إعمال حق الطفل في تسجيله عند الولادة والمحافظة على هويته، بما في ذلك جنسيته، وعلاقاته الأسرية على النحو الذي يعترف به القانون، وذلك عن طريق:
</seg>
<seg id="44192">
        (أ) توفير إجراءات مبسطة وسريعة وفعالة بتكلفة زهيدة لتسجيل المواليد؛
</seg>
<seg id="44193">
        (ب) زيادة الوعي على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي، عند الاقتضاء، بأهمية تسجيل المواليد؛
</seg>
<seg id="44194">
        (ج) العمل، بما يتماشى مع التزامات كل دولة، على كفالة حق الطفل الذي يقيم أبواه في دولتين مختلفتين في أن يحتفظ، إلا في الظروف الاستثنائية، بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة منتظمة مع كل من أبويه، وذلك من خلال توفير إمكانية دخول كل من الدولتين المعنيتين وزيارتهما، واحترام مبدأ المسؤولية المشتركة لكل من الأبوين عن تنشئة أطفالهما ونمائهم؛
</seg>
<seg id="44195">
        (د) تعزيز الرعاية الأسرية والمجتمعية باعتبارها أفضل من وضع الطفل في مؤسسة، في الحالات التي تلزم فيها رعاية بديلة؛
</seg>
<seg id="44196">
        13 - تهيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع حالات التبني غير القانوني ومكافحتها؛
</seg>
<seg id="44197">
        14 - تهيب بجميع الدول أن تقوم باعتماد وإنفاذ قوانين، وتحسين تنفيذ سياسات وبرامج، من أجل حماية الأطفال الذين يشبون دون أبوين أو دون قائم بالرعاية، وبخاصة الأيتام وغيرهم من الأطفال المستضعفين، من جميع أشكال العنف والإهمال وإساءة المعاملة والاستغلال، وأن تكفل إمكانية حصولهم على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="44198">
        15 - تهيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأيتام وغيرهم من الأطفال المستضعفين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعا كاملا، وأن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة انتهاكات تلك الحقوق؛
</seg>
<seg id="44199">
        16 - تهيب بجميع الدول أن تعالج حالات الاختطاف الدولي للأطفال، وتشجع الدول على التعاون المتعدد الأطراف والثنائي تيسيرا لجملة أمور منها عودة الطفل إلى البلد الذي أقام فيه مباشرة قبل النقل أو الاحتجاز، وعلى إيلاء اهتمام خاص في هذا الصدد لحالات الاختطاف الدولي للأطفال على يد أحد أبويهم أو على يد أقارب آخرين؛
</seg>
<seg id="44200">
        الفقر
</seg>
<seg id="44201">
        17 - تهيب بالدول والمجتمع الدولي أن تعمد إلى التعاون والدعم والمشاركة في الجهود العالمية الرامية إلى استئصال الفقر على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والقطري، إدراكا منها لضرورة تعزيز توفير الموارد وتوزيعها توزيعا فعالا على جميع هذه الصعد، لضمان بلوغ جميع الأهداف الإنمائية والأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر المتفق عليها دوليا، في أطرها الزمنية، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وتؤكد من جديد أن الاستثمار في الأطفال وإعمال حقوقهم من أنجع الوسائل الكفيلة باستئصال الفقر؛
</seg>
<seg id="44202">
        الصحة
</seg>
<seg id="44203">
        18 - تهيب بالدول كافة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حق الطفل، دون تمييز، في التمتع بأعلى المستويات الصحية التي يمكن بلوغها وإقامة نظم صحية وخدمات اجتماعية مستدامة، وأن تكفل إمكانية الاستفادة من هذه النظم والخدمات دون تمييز، وأن تولي اهتماما خاصا لتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية من أجل الوقاية من الأمراض وسوء التغذية، وللرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها، وللاحتياجات الخاصة للمراهقين وللصحة الإنجابية والجنسية؛
</seg>
<seg id="44204">
        19 - تحث جميع الدول على إعطاء الأولوية للأنشطة والبرامج الرامية إلى منع إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية والمستنشقات، وكذلك منع أشكال الإدمان الأخرى، لا سيما إدمان الكحوليات والتبغ، في صفوف الأطفال والشباب، وبخاصة من يعيش منهم في ظروف تجعله ضعيفا أمام هذه الأخطار، وعلى مكافحة استغلال الأطفال والشباب في إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها بصورة غير مشروعة؛
</seg>
<seg id="44205">
        20 - تهيب بالدول كافة أن توفر الدعم والتأهيل للأطفال وأفراد أسرهم المتضررين من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وأن تشرك الأطفال والقائمين على رعايتهم، وكذلك القطاع الخاص، فيما تقوم به من أنشطة لكفالة الوقاية الفعالة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من خلال توفير المعلومات الصحيحة وإتاحة إمكانية الحصول على خدمات الرعاية والعلاج والفحص بصورة طوعية وسرية، بما في ذلك منتجات صيدلانية وتكنولوجيات طبية في متناول الجميع، على أن تولى الأهمية الواجبة لمنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل؛
</seg>
<seg id="44206">
        التعليم
</seg>
<seg id="44207">
        21 - تهيب أيضا بالدول كافة:
</seg>
<seg id="44208">
        (أ) أن تعترف بالحق في التعليم على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز وذلك بجعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانيا لجميع الأطفال، وبضمان أن تتاح لجميع الأطفال إمكانية الحصول على تعليم جيد النوعية، وكذلك بجعل التعليم الثانوي متاحا بوجه عام وفي متناول الجميع، وبخاصة عن طريق الأخذ التدريجي بالتعليم المجاني، على أن يوضع في الاعتبار أن التدابير الخاصة بضمان المساواة في فرص الحصول على التعليم، بطرق منها العمل الإيجابي، تساهم في تحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة الاستبعاد؛
</seg>
<seg id="44209">
        (ب) أن تضع وتنفذ برامج لتوفير الخدمات الاجتماعية وتقديم الدعم للمراهقات من الحوامل والأمهات، وبخاصة بتمكينهن من مواصلة تعليمهن وإكماله؛
</seg>
<seg id="44210">
        (ج) أن تتخذ كافة التدابير الملائمة للقيام، عن طريق التعليم، بمنع العنصرية والمواقف وأنماط السلوك المتسمة بالتمييز العنصري وكراهية الأجانب، مع مراعاة الدور الهام الذي يقوم به الأطفال في تغيير تلك الممارسات؛
</seg>
<seg id="44211">
        (د) أن تضمن استفادة الأطفال، منذ سن مبكرة، من برامج ومواد وأنشطة تعليمية تنمي احترام حقوق الإنسان وتعكس تماما قيم السلام ونبذ العنف ضد أنفسهم وضد الآخرين والتسامح والمساواة بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="44212">
        (هـ) أن تسخر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات السريعة التطور لدعم التعليم بتكلفة يمكن تحملها، بما في ذلك التعليم المفتوح والتعليم من بعد، مع الحد من عدم المساواة فيما يتعلق بفرص التعلم ونوعيته؛
</seg>
<seg id="44213">
        (و) أن تعمل على تمكين الأطفال، بمن فيهم المراهقون، على ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية، وفقا لتطور قدراتهم، وبناء احترام الذات، واكتساب المعارف والمهارات، مثل تلك المتعلقة بحل المنازعات وصنع القرار والتواصل لمواجهة تحديات الحياة؛
</seg>
<seg id="44214">
        22 - تدعو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى مواصلة تنفيذ الدور المنوط بها المتمثل في تنسيق توفير التعليم للجميع بوصف ذلك وسيلة للوفاء بالالتزامات الواردة في إعلان الألفية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="44215">
        23 - تحث الدول على ما يلي:
</seg>
<seg id="44216">
        (أ) اتخاذ تدابير لحماية أطفال المدارس من العنف أو الأذى أو الاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والتخويف أو إساءة المعاملة في المدارس، وإنشاء آليات تظلم متناسبة مع أعمار الأطفال ومفتوحة أمامهم، وإجراء تحقيقات دقيقة وفورية في جميع أعمال العنف والتمييز؛
</seg>
<seg id="44217">
        (ب) اتخاذ تدابير لوضع حد لاستخدام العقوبة البدنية في المدارس؛
</seg>
<seg id="44218">
        التحرر من العنف
</seg>
<seg id="44219">
        24 - تهيب بالدول:
</seg>
<seg id="44220">
        (أ) أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي، والتعذيب، والاعتداء على الأطفال، والعنف العائلي، وإساءة المعاملة من قبل رجال الشرطة وغيرهم من سلطات وموظفي ومسؤولي إنفاذ القوانين في مراكز الاحتجاز أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك دور الأيتام؛
</seg>
<seg id="44221">
        (ب) أن تحقق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال وأن تعرض هذه الحالات على السلطات المختصة لغرض مقاضاة المسؤولين عن مثل هذه الممارسات وأن تفرض عليهم العقوبات التأديبية أو الجزائية المناسبة؛
</seg>
<seg id="44222">
        25 - تهيب بجميع الدول أن تضع حدا لإفلات مرتكبي الجرائم ضد الأطفال من العقاب، اعترافا منها في هذا الصدد بالمساهمة المتمثلة في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كوسيلة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وبخاصة عندما يكون الأطفال ضحايا لجرائم خطيرة، منها جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وأن تحيل مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وألا تمنحهم عفوا عنها، وأن تعزز التعاون الدولي لتحقيق هدف إنهاء الإفلات من العقوبة؛
</seg>
<seg id="44223">
        26 - تطلب إلى جميع آليات حقوق الإنسان ذات الصلة، ولا سيما المقررون الخاصون والأفرقة العاملة، كل في إطار ولايته، إيلاء الاهتمام لحالات العنف الخاصة ضد الأطفال، بما يعكس خبراتهم في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="44224">
        27 - تدعو الخبير المستقل المعني بدراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال إلى تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="44225">
        عدم التمييز
</seg>
<seg id="44226">
        28 - تهيب بجميع الدول أن تكفل تمتع الأطفال بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز من أي نوع؛
</seg>
<seg id="44227">
        29 - تلاحظ مع القلق وجود عدد كبير من الأطفال، ولا سيما البنات والأطفال المنتمين إلى الأقليات، بين ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتؤكد ضرورة تضمين برامج مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تدابير خاصة تتفق مع مبدأ مصالح الطفل المثلى وتحترم آراءه، وتهيب بالدول أن تقدم دعما خاصا لجميع الأطفال وتكفل تمتعهم بالخدمات على قدم المساواة؛
</seg>
<seg id="44228">
        الطفلة
</seg>
<seg id="44229">
        30 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير، بما في ذلك إجراء الإصلاحات القانونية عند الاقتضاء، من أجل:
</seg>
<seg id="44230">
        (أ) ضمان التمتع الكامل والمتكافئ للبنات بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واتخاذ إجراءات فعالة ضد انتهاكات هذه الحقوق والحريات، ووضع برامج وسياسات على أساس حقوق الطفل، مع وضع الحالة الخاصة للبنات في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="44231">
        (ب) القضاء على جميع أشكال التمييز ضد البنات وجميع أشكال العنف، بما في ذلك وأد البنات واختيار نوع الجنس قبل الولادة، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والممارسات التقليدية أو العرفية الضارة، ومنها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والأسباب الجذرية لتفضيل الأبناء، والتزويج دون موافقة الشخصين المعتزم تزويجهما موافقة حرة وتامة، والتزويج في سن مبكرة، والتعقيم القسري، وذلك بسن تشريعات وإنفاذها والقيام، عند الاقتضاء، بوضع خطط أو برامج أو استراتيجيات وطنية شاملة ومتعددة التخصصات ومنسقة لحماية البنات؛
</seg>
<seg id="44232">
        الأطفال المعوقون
</seg>
<seg id="44233">
        31 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان التمتع الكامل والمتكافئ للأطفال المعوقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالين العام والخاص على السواء، بما في ذلك إمكانية حصولهم على تعليم جيد ورعاية صحية جيدة، وحمايتهم من العنف وسوء المعاملة والإهمال، وأن تقوم بوضع تشريعات تحظر التمييز ضدهم حرصا على كرامتهم وتعزيزا لاعتمادهم على أنفسهم وتيسيرا لمشاركتهم النشطة وإدماجهم في المجتمع، وإنفاذ التشريعات القائمة بالفعل في هذا الصدد، مع مراعاة الوضع البالغ الصعوبة للأطفال المعوقين الذين يعيشون في فقر؛
</seg>
<seg id="44234">
        32 - تشجع اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم على مواصلة النظر في مسألة الأطفال المعوقين في مداولاتها؛
</seg>
<seg id="44235">
        الأطفال المهاجرون
</seg>
<seg id="44236">
        33 - تهيب بجميع الدول أن تكفل للأطفال المهاجرين التمتع بجميع حقوق الإنسان، وكذلك تلقي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم الجيد النوعية، وأن تكفل للأطفال المهاجرين، وبخاصة غير المصحوبين منهم، لا سيما ضحايا العنف والاستغلال، الحصول على حماية ومساعدة خاصتين؛
</seg>
<seg id="44237">
        الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشارع
</seg>
<seg id="44238">
        34 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تمنع انتهاكات حقوق الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشارع، بما في ذلك التمييز، والاحتجاز التعسفي، والإعدام خارج نطاق القضاء أو تعسفا أو بإجراءات موجزة، والتعذيب، وجميع أشكال العنف والاستغلال، وأن تحيل مرتكبي هذه الانتهاكات إلى القضاء، وأن تتخذ وتنفذ سياسات لحماية هؤلاء الأطفال وتأهيلهم اجتماعيا ونفسيا وإعادة إدماجهم، وأن تعتمد استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وتربوية لمعالجة مشاكل الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشارع؛
</seg>
<seg id="44239">
        الأطفال اللاجئون والمشردون داخليا
</seg>
<seg id="44240">
        35 - تهيب كذلك بجميع الدول أن تحمي الأطفال اللاجئين والأطفال طالبي اللجوء والأطفال المشردين داخليا، لا سيما غير المصحوبين منهم، ممن يتعرضون بشكل خاص لمخاطر لها صلة بصراع مسلح، كالتجنيد والعنف والاستغلال الجنسيين، وأن تولي اهتماما خاصا لبرامج إعادتهم طوعا إلى أوطانهم، وحيثما أمكن، لإدماجهم وإعادة توطينهم محليا، وأن تمنح الأولوية لتعقب الأسر ولم شملها، وأن تتعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات الدولية التي تعنى باللاجئين، بما في ذلك عن طريق تيسير أعمال هذه المنظمات؛
</seg>
<seg id="44241">
        عمل الأطفال
</seg>
<seg id="44242">
        36 - تهيب بجميع الدول أن تترجم إلى إجراءات ملموسة التزامها بالقضاء التدريجي والفعال على عمل الأطفال الذي يحتمل أن يكون خطرا عليهم أو يعيق تعليمهم أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي، وأن تعمد فورا إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، وأن تشجع التعليم بوصفه استراتيجية رئيسية بهذا الخصوص، بما في ذلك وضع برامج للتدريب المهني والتلمذة الصناعية وإدماج الأطفال العاملين في نظام التعليم الرسمي، والقيام، عند اللزوم وبالتعاون مع المجتمع الدولي، باستكشاف ووضع سياسات اقتصادية تعالج العوامل التي تسهم في ظهور هذه الأشكال من عمل الأطفال؛
</seg>
<seg id="44243">
        37 - تحث جميع الدول التي لم تنظر بعد في التصديق على اتفاقيــتي منظمـة العمـل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن العمل لعام 1973 (الاتفاقية رقم 138) وبشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182) على أن تفعل ذلك، وتهيب بالدول الأطراف في هذين الصكين أن تقوم بتنفيذهما تنفيذا كاملا وأن تمتثل في الوقت المحدد لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير؛
</seg>
<seg id="44244">
        الأطفال المدعى أنهم خرقوا قانون العقوبات أو المعترف بأنهم قد خرقوه
</seg>
<seg id="44245">
        38 - تهيب:
</seg>
<seg id="44246">
        (أ) بجميع الدول، ولا سيما الدول التي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام، أن تمتثل لما تعهدت به من التزامات بموجب الأحكام ذات الصلة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها بشكـل خـاص المادتان 37 و 40 من اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) والمادتان 6 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، مع مراعاة الضمانات التي تكفل حماية حقوق المحكوم عليهم بالإعدام والضمانات المحددة في قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 المؤرخ 25 أيار/مايو 1984 و 1989/64 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989، وتهيب بتلك الدول أن تلغي بمقتضى القانون، وفي أقرب وقت ممكن، عقوبة الإعدام بحق من لم يبلغوا سن 18 عند ارتكابهم الجريمة؛
</seg>
<seg id="44247">
        (ب) بجميع الدول أن تكفل ألا يحكم على أي طفل محتجز بالأشغال الشاقة، أو بعقوبة بدنية، أو يحرم من إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية، والنظافة والإصحاح البيئي، والتربية، والتعليم الأساسي والتدريب المهني، أو من توفير هذه الخدمات له، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال المعوقين الذين يكونون قيد الاحتجاز، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="44248">
        الشفاء وإعادة الإدماج الاجتماعي
</seg>
<seg id="44249">
        39 - تشجع الدول على أن تقوم، من خلال وسائل منها التعاون التقني الثنائي والمتعدد الأطراف والمساعدة المالية، بتعزيز الإجراءات الرامية إلى إعادة إدماج الأطفال الذين يعيشون ظروفا صعبة في المجتمع، مراعية في ذلك جملة أمور منها الآراء والمهارات والقدرات التي اكتسبها هؤلاء الأطفال في الظروف التي كانوا يعيشون فيها، مع السعي إلى مشاركتهم الهادفة، عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="44250">
        40 - تسلم بأنه يلزم أن توفر للأطفال المتضررين من الآثار الشديدة للكوارث الطبيعية إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية؛
</seg>
<seg id="44251">
        منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية والقضاء على ذلك
</seg>
<seg id="44252">
        41 - تهيب بجميع الدول:
</seg>
<seg id="44253">
        (أ) أن تجرم جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم، بما فيها جميع أعمال الولع الجنسي بالأطفال، بما في ذلك داخل الأسرة أو لأغراض تجارية، واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية وفي البغاء، والسياحة لغرض ممارسة الجنس مع الأطفال، والاتجار بالأطفال، وبيع الأطفال وأعضائهم، واستخدام الإنترنت لهذه الأغراض وأن تعاقب على كل ذلك بصورة فعالة، وأن تتخذ تدابير فعالة لعدم تجريم الأطفال الذين يقعون ضحايا للاستغلال؛
</seg>
<seg id="44254">
        (ب) أن تكفل مقاضاة المجرمين، سواء كانوا محليين أو أجانب، على أيدي السلطات الوطنية المختصة، إما في البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة أو في البلد التي يكون مرتكب الجريمة من رعاياها أو المقيمين فيها، أو البلد التي يكون الضحية من رعاياها، أو على أي أساس آخر يسمح به القانون المحلي وفقا لأصول المحاكمة المتبعة، وتحقيقا لهذه الأغراض، أن تقدم لبعضها بعضا أقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بعمليات التحقيق أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المتهمين؛
</seg>
<seg id="44255">
        (ج) أن تزيد التعاون على جميع الصعد لمنع إنشاء شبكات الاتجار بالأطفال وتفكيك القائم منها؛
</seg>
<seg id="44256">
        (د) أن تنظر في التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الثاني.)، أو في الانضمام إليه؛
</seg>
<seg id="44257">
        (هـ) أن تعالج بفعالية، في حالات الاتجار بالأطفال وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، احتياجات الضحايا، بما في ذلك سلامتهم وحمايتهم وشفاؤهم جسديا ونفسيا وإعادة إدماجهم في أسرهم وفي المجتمع إدماجا كاملا؛
</seg>
<seg id="44258">
        (و) أن تكافح وجود سوق تشجع مثل هذه الممارسات الإجرامية إزاء الأطفال، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير وقائية وإصلاحية وجزائية تستهدف الزبائن أو الأفراد الذين يستغلون الأطفال جنسيا أو يعتدون عليهم جنسيا، وتطبيق هذه التدابير وإنفاذها على نحو فعال، وكذلك عن طريق ضمان توعية الجمهور بذلك؛
</seg>
<seg id="44259">
        (ز) أن تسهم في القضاء على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية باتباع نهج شمولي يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك، ومنها التخلف، والفقر، والتفاوت الاقتصادي، وإجحاف الهياكل الاجتماعية والاقتصادية، وتفكك الأسرة، ونقص التعليم، والهجرة من الريف إلى الحضر، والتمييز بين الجنسين، والسلوك الجنسي غير المسؤول للراشدين، والممارسات التقليدية الضارة، والصراعات المسلحة، والاتجار بالأطفال؛
</seg>
<seg id="44260">
        الأطفال المتأثرون بالصراع المسلح
</seg>
<seg id="44261">
        42 - تؤكد من جديد ما للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان من أدوار أساسية في تعزيز وحماية حقوق ورفاه الأطفال، وتلاحظ أهمية المناقشات التي أجراها مجلس الأمن بشأن الأطفال والصراع المسلح وأهمية قراراته([1]) قرارات مجلس الأمن 1379 (2001) و 1460 (2003) و 1539 (2004).)، وتحيط علما بالوثائق الأخرى التي صدرت مؤخرا بشأن هذه المسألة([1]) A/58/546-S/2003/1053 و Corr.1 و 2، و A/59/184-S/2004/602.) وبأهمية تعهد المجلس بإيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال في الصراع المسلح ولرفاههم وحقوقهم لدى اتخاذ إجراءات تهدف إلى الحفاظ على السلم والأمن، بما في ذلك تضمين الولايات المسندة إلى عمليات حفظ السلام أحكاما تنص على حماية الأطفال، وكذلك تزويد هذه العمليات بمستشارين في شؤون حماية الأطفال؛
</seg>
<seg id="44262">
        43 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التقييم الشامل لاستجابة منظومة الأمم المتحدة لمسألة الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة([1]) A/59/331.)؛
</seg>
<seg id="44263">
        44 - تحيط علما أيضا بتقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح([1]) A/59/426.)؛
</seg>
<seg id="44264">
        45 - تدرك أن الجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي وجرائم تجنيد أو تعبئة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة أو استخدامهم للمشاركة مشاركة نشطة في أعمال القتال في الصراعات المسلحة، الدولية منها وغير الدولية، قد أدرجت ضمن جرائم الحرب في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.I.5، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="44265">
        46 - تدين بقوة أي تجنيد للأطفال واستخدامهم في الصراع المسلح بما يتنافى مع القانون الدولي، وتحث جميع الدول والأطراف الأخرى في الصراع المسلح التي تقوم بهذه الممارسات على أن تضع حدا لها؛
</seg>
<seg id="44266">
        47 - تسـلم بالجهود التي تبذلها الدول ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني لوضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع المسلح؛
</seg>
<seg id="44267">
        48 - تهيب بالدول:
</seg>
<seg id="44268">
        (أ) أن تقوم، لدى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة([1]) القرار 54/263، المرفق الأول.)، برفع الحد الأدنى لسن للتجنيد الطوعي للأفراد في قواتها المسلحة الوطنية من السن المحددة في الفقرة 3 من المادة 38 من الاتفاقية، مع مراعاة أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة لهم الحق، بموجب الاتفاقية، في حماية خاصة، وأن تعتمد ضمانات تكفل ألا يكون التجنيد قسريا أو مفروضا بالإكراه؛
</seg>
<seg id="44269">
        (ب) أن تتخذ كافة التدابير الممكنة لضمان تسريح الأطفال المستخدمين في الصراعات المسلحة وتجريدهم من السلاح بصورة فعالة وأن تنفذ تدابير فعالة لتأهيلهم وشفائهم بدنيا ونفسيا وإعادة إدماجهم في المجتمع، مع مراعاة حقوق الفتيات واحتياجاتهن وقدراتهن الخاصة؛
</seg>
<seg id="44270">
        (ج) أن تتخذ جميع التدابير الممكنة، على سبيل الأولوية، لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل جماعات مسلحة، من غير القوات المسلحة التابعة للدولة، بما في ذلك اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحظر هذه الممارسات وتجريمها؛
</seg>
<seg id="44271">
        (د) أن تحمي الأطفال المتأثرين بالصراع المسلح، ولا سيما من الأفعال التي تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وأن تكفل حصولهم على المساعدة الإنسانية في حينها وبصورة فعالة وفقا لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="44272">
        49 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يتعاونا مع الدول في وضع مشاريع لبناء القدرات ولتعليم الأطفال المسرحين وتدريبهم بغية إعادة إدماجهم في المجتمع؛
</seg>
<seg id="44273">
        المتابعة
</seg>
<seg id="44274">
        50 - تحث الدول التي لم تستكمل بعد خطة عمل وطنية تتضمن الأهداف المتفق عليها في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل، كما وردت في وثيقتها الختامية المعنونة "عالم صالح للأطفال"([1]) القرار دإ - 27/2، المرفق.)، أن تقوم بذلك في أسرع وقت ممكن، وأن تضع تلك الأهداف في إطار اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)؛
</seg>
<seg id="44275">
        51 - تقرر ما يلي:
</seg>
<seg id="44276">
        (أ) أن تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا مستكملا بشأن التقدم المحرز في الوفاء بالالتزامات المحددة في الوثيقة المعنونة "عالم صالح للأطفال" بهدف تحديد التحديات الجديدة وتقديم توصيات بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل إحراز المزيد من التقدم؛
</seg>
<seg id="44277">
        (ب) أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن حقوق الطفل، يتضمن معلومات عن حالة الاتفاقية والمسائل التي جرى تناولها في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="44278">
        (ج) أن تطلب إلى الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح أن يواصل تقديم تقارير إلى الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان، وأن يكفل أن تتضمن تلك التقارير معلومات مناسبة ودقيقة وموضوعية عن حالة الأطفال المتأثرين بالصراع المسلح، مع مراعاة آراء الدول الأعضاء والوثيقة الختامية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية المعنية بالطفل، وكذلك الولايات الحالية للهيئات ذات الصلة وتقاريرها؛
</seg>
<seg id="44279">
        (د) أن تدعو رئيس لجنة حقوق الطفل إلى تقديم تقرير شفوي عن أعمال اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="44280">
        (هـ) أن تركز في مناقشتها العامة بشأن تعزيز حقوق الطفل، في الدورات المقبلة، على تحديات معينة، على أن تبدأ في دورتها الستين بمناقشة ما يمكن أن يقدمه تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من مساهمة في القضاء على الفقر والجوع؛
</seg>
<seg id="44281">
        (و) أن تواصل نظرها في المسألة، في دورتها الستين، في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الطفل وحمايتها".
</seg>
<seg id="44282">
        القرار 59/262
</seg>
<seg id="44283">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.1، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، باراغواي، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بيرو، تونس، تيمور - ليشتي، الرأس الأخضر، سري لانكا، السلفادور، السنغال، السودان، شيلي، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، كوبا، كولومبيا، مالي، مصر، المغرب، المكسيك، موزامبيق، النيجر، نيكاراغوا، اليمن.)
</seg>
<seg id="44284">
        59/262 - الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
</seg>
<seg id="44285">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="44286">
        إذ تسترشد بالصكوك الأساسية المتعلقة بالحماية الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وغيره من الصكوك ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإذ تعيد تأكيد التزام الدول بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها،
</seg>
<seg id="44287">
        وإذ تشير إلى قرارها 45/158 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1990، الذي اعتمدت بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها،
</seg>
<seg id="44288">
        وإذ تشير أيضا إلى دخول الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2003،
</seg>
<seg id="44289">
        وإذ تعتبر أن إعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، يحثان جميع الدول على ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ويدعوانها إلى النظر في إمكانية التوقيع والتصديق على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="44290">
        وإذ تضع في اعتبارها المبادئ والمعايير المقررة في إطار منظمة العمل الدولية، وأهمية العمل المضطلع به في الوكالات المتخصصة الأخرى وفي مختلف هيئات الأمم المتحدة، وكذلك المنظمة الدولية للهجرة، فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
</seg>
<seg id="44291">
        وإذ تدرك ما حدث من ازدياد ملحوظ في حركات الهجرة، وبخاصة في مناطق معينة من العالم،
</seg>
<seg id="44292">
        وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء مظاهر العنف والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، وغيرها من أشكال التعصب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، التي تستهدف العمال المهاجرين في أنحاء مختلفة من العالم،
</seg>
<seg id="44293">
        وإذ تقر بالحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود على نطاق العالم لتحسين حالة جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وضمان احترام حقوق الإنسان والكرامة لهم، وإذ تدرك ما للاتفاقية من إسهام مهم في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="44294">
        1 - ترحب بتزايد عدد حالات التوقيع أو التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أو الانضمام إليها، وتهيب بالدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها، وتحيط علما بتقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقية ([1]) A/58/221.)؛
</seg>
<seg id="44295">
        2 - تهيب بجميع الدول الأعضاء التي لم توقع أو تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد أن تنظر على وجه السرعة في القيام بذلك، بغية تحقيق مشاركة أوسع للدول الأعضاء في الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="44296">
        3 - ترحب بإنشاء اللجنة المعنيـة بحمايـة حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك بتقريرها عن دورتها الأولى([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 48 (A/59/48).)، التي انعقدت خلال الفترة من 1 إلى 5 آذار/مارس 2004، وتحيط علما بالنظام الداخلي الذي اعتمدته اللجنة([1]) المرجع نفسه، المرفق الرابع.)؛
</seg>
<seg id="44297">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة للأداء الفعال للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الذي يكفل استخدام الموارد المتاحة بكفاءة؛
</seg>
<seg id="44298">
        5 - تدعو اللجنة إلى أن تأخذ في حسبانها، عند معالجة قضايا الهجرة الدولية، الأعمال التي قامت بها سائر الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة المتبعة من جانب لجنة حقوق الإنسان لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للعمال المهاجرين، وكذلك أعمال المنتديات الدولية الأخرى وسائر هيئات منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="44299">
        6 - تدعو أيضا اللجنة إلى أن تأخذ في حسبانها الجهود التي تبذلها الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان والأمين العام من أجل تحسين فعالية نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛
</seg>
<seg id="44300">
        7 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تقدم تقاريرها الدورية الأولى في مواعيدها، حسبما هو مطلوب في المادة 73 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="44301">
        8 - تدعو الدول الأطراف في الاتفاقية إلى النظر في إصدار البيانات المشار إليها في المادتين 76 و 77 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="44302">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدات الضرورية للتعريف بالاتفاقية من خلال برنامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="44303">
        10 - ترحب بتزايد ما تقوم به مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية من أنشطة لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وتعزيز فهم أهميتها، وتدعوها إلى مواصلة تكثيف جهودها في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="44304">
        11 - ترحب أيضا بعمل المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين فيما يتعلق بالاتفاقية، وتحضها على مواصلة جهودها؛
</seg>
<seg id="44305">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا مستكملا عن حالة الاتفاقية وعن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="44306">
        القرار 59/263
</seg>
<seg id="44307">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/503/Add.3، الفقرة 60)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="44308">
        59/263 - حالة حقوق الإنسان في ميانمار
</seg>
<seg id="44309">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="44310">
        إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزاما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن عليها واجب الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="44311">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا قراراتها السابقة بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها القرار 58/247 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، وقرارات لجنة حقوق الإنسان، وآخرها القرار 2004/61 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، واستنتاجات الجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة تطبيق المعايير التابعة لمؤتمر العمل الدولي في 5 حزيران/يونيه 2004،
</seg>
<seg id="44312">
        وإذ تضع في اعتبارها قراري مجلس الأمن 1460 (2003) المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2003 و 1539 (2004) المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2004،
</seg>
<seg id="44313">
        وإذ تقر بأن الحكم الرشيد والديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان أمور أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي،
</seg>
<seg id="44314">
        1 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="44315">
        (أ) تقرير الأمين العام([1]) A/59/269.) والتقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار([1]) انظر A/59/311.)؛
</seg>
<seg id="44316">
        (ب) الاهتمام الشخصي الذي يبديه الأمين العام بالحالة في ميانمار والبيان الذي أدلى به في 17 آب/أغسطس 2004 والذي أهاب فيه بحكومة ميانمار الإفراج عن داو أونغ سان سو كيي على الفور والدخول في حوار جوهري مع الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وغيرها من الأحزاب السياسية؛
</seg>
<seg id="44317">
        (ج) قيام الحكومة بإنشاء لجنة لمنع تجنيد القصر وبإجراء مناقشات مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة للاتفاق على خطة عمل، وتؤكد ضرورة أن تعمل الحكومة مع المنظمة عن كثب؛
</seg>
<seg id="44318">
        (د) استئناف محادثات السلام بين حكومة ميانمار واتحاد كارين الوطني؛
</seg>
<seg id="44319">
        (هـ) تمكن لجنة الصليب الأحمر الدولية ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من الوصول إلى الجزء الشرقي من ميانمار؛
</seg>
<seg id="44320">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء:
</seg>
<seg id="44321">
        (أ) الانتهاك المنهجي المستمر لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب ميانمار، وبشكل خاص، على النحو المبين في القرارات السابقة بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها قرار الجمعية العامة 58/247 وقرار لجنة حقوق الإنسان 2004/61([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="44322">
        (ب) الأحداث التي جرت في 30 أيار/مايو 2003 واستمرار احتجاز داو أونغ سان سو كيي وأفراد من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وإبقائهم قيد الإقامة الجبرية في منازلهم؛
</seg>
<seg id="44323">
        (ج) عدم تنفيذ سلطات ميانمار حتى الآن للتوصيات الواردة في القرارين المذكورين أعلاه اللذين اتخذتهما الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="44324">
        (د) عدم سماح سلطات ميانمار حتى الآن للمبعوث الخاص للأمين العام لميانمار بزيارة البلد منذ مدة تزيد على ستة أشهر، أو للمقرر الخاص بزيارة البلد منذ ما يقرب من اثني عشر شهرا، رغم الطلبات المتكررة؛
</seg>
<seg id="44325">
        (هـ) القيود المستمرة المفروضة على الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وأحزاب سياسية أخرى مما حال بينها وبين المشاركة في المؤتمر الوطني؛
</seg>
<seg id="44326">
        3 - تهيب بحكومة ميانمار:
</seg>
<seg id="44327">
        (أ) إنهاء الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في ميانمار، بما فيها أعمال القتل خارج نطاق القضاء، واللجوء إلى التعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة باستمرار، والتمييز والانتهاكات اللذين يتعرض لهما على وجه الخصوص الأشخاص المنتمون إلى أقليات عرقية والنساء والأطفال وانتهاكات الحق في التمتع بمستوى معيشي مناسب؛ وضمان الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ وإنهاء الإفلات من العقاب؛ والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم جميع مرتكبيها إلى العدالة، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الموظفين الحكوميين في جميع الأحوال؛
</seg>
<seg id="44328">
        (ب) ضمان أن تكون الدورة المقبلة للمؤتمر الوطني شاملة لجميع الأحزاب السياسية والممثلين السياسيين وجميع القوميات العرقية الرئيسية غير الممثلة بحزب سياسي، وأن تكفل للمشاركين حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، بما في ذلك حرية وسائط الإعلام والوصول غير المحدود إلى المعلومات من جانب شعب ميانمار، وأن تضمن سلامة جميع المشاركين؛
</seg>
<seg id="44329">
        (ج) إعادة الديمقراطية واحترام نتائج انتخابات عام 1990، بطرق منها الإفراج الفوري وغير المشروط عن قادة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، بمن فيهم داو أونغ سان سو كيي وأعضاء الرابطة الذين احتجزوا في 30 أيار/مايو 2003 أو بعد هذا التاريخ، وغيرهم من سجناء الضمير، ووقف المضايقة المستمرة للرابطة وغيرها من الأحزاب السياسية، والسماح بإعادة فتح مكاتب الرابطة في جميع أنحاء البلد؛
</seg>
<seg id="44330">
        (د) الإفراج فورا ودون شروط عن جميع المحتجزين أو السجناء السياسيين؛
</seg>
<seg id="44331">
        (هـ) بدء تحقيق كامل ومستقل، بتعاون دولي، في حادثة ديبايين التي وقعت في 30 أيار/مايو 2003، وفق ما دعت إليه الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="44332">
        (و) التعاون على نحو كامل مع المبعوث الخاص ومع المقرر الخاص بغية المساعدة في الانتقال بميانمار إلى حكم مدني، وكفالة إتاحة كامل فرص الدخول لهما دون مزيد من التأخير إلى ميانمار بحرية ودون عوائق، وعدم تعرض أي شخص يتعاون مع المبعوث الخاص أو المقرر الخاص أو مع أية منظمة دولية لأي شكل من أشكال الترهيب أو المضايقة أو المعاقبة، وإعادة النظر على وجه الاستعجال في قضايا من يقضون حاليا عقوبات تتعلق بهذا الأمر؛
</seg>
<seg id="44333">
        (ز) النظر في أن تصبح طرفا في جميع صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، باعتبار ذلك من الأولويات الهامة؛
</seg>
<seg id="44334">
        (ح) اتخاذ إجراءات فورية للتنفيذ الكامل لتدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية محددة من أجل القضاء على ممارسة السخرة من جانب جميع أجهزة الحكومة، بما فيها القوات المسلحة، والتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتنفيذ توصيات لجنة التحقيق المنشأة للنظر في مدى احترام ميانمار لاتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي لعام 1930 (الاتفاقية رقم 29) بالكامل؛
</seg>
<seg id="44335">
        (ط) الإنهاء الفوري لتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، والتعاون على نحو تام مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل كفالة تسريح الجنود الأطفال وعودتهم إلى ديارهم وتأهيلهم وفقا لتوصيات لجنة حقوق الطفل([1]) انظر CRC/C/15/Add.237.)؛
</seg>
<seg id="44336">
        (ي) وضع حد لسياسة التشريد القسري المنتظم للأشخاص وللسياسات الأخرى المؤدية إلى التشريد داخل ميانمار وتدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة، وتوفير الحماية والمساعدة الضروريتين للمشردين داخليا، واحترام حق اللاجئين في العودة الطوعية والآمنة والكريمة تحت رقابة الوكالات الدولية المختصة؛
</seg>
<seg id="44337">
        (ك) كفالة دخول المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية فورا بشكل آمن ودون عقبات إلى جميع أجزاء ميانمار لكفالة توفير المساعدة الإنسانية وضمان وصولها إلى أكثر فئات السكان ضعفا، بمن فيهم المشردون داخليا والعائدون؛
</seg>
<seg id="44338">
        (ل) العمل على التوصل فورا، عن طريق الحوار وبالوسائل السلمية، إلى نهاية للصراع مع جميع الفئات العرقية المتبقية التي لم توقع معها بعد اتفاقات لوقف إطلاق النار؛
</seg>
<seg id="44339">
        (م) وضع خطة واضحة وتفصيلية من أجل التحول إلى الديمقراطية، تشمل مواعيد محددة وتتضمن مشاركة جميع الفئات السياسية والقوميات العرقية بطريقة تكفل شفافية العملية وشموليتها؛
</seg>
<seg id="44340">
        4 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="44341">
        (أ) أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتابع مباحثاته بشأن حالة حقوق الإنسان وإعادة إحلال الديمقراطية مع حكومة وشعب ميانمار، بما في ذلك جميع الأطراف ذات الصلة في عملية المصالحة الوطنية في ميانمار؛
</seg>
<seg id="44342">
        (ب) أن يزود مبعوثه الخاص والمقرر الخاص بكل ما يلزمهما من مساعدة لأداء المهام المنوطة بهما بصورة كاملة وبشكل فعال؛
</seg>
<seg id="44343">
        (ج) أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين، وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والستين، تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="44344">
        5 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="44345">
        القرار 59/264
</seg>
<seg id="44346">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/588، الفقرة 7)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="44347">
        59/264 - التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات
</seg>
<seg id="44348">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="44349">
        إذ تعيد تأكيد قراراتها 50/222 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1996، و 51/218 هاء المؤرخ 17 حزيران/يونيه 1997، و 52/212 باء المؤرخ 31 آذار/مارس 1998، و 53/204 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 53/221، الجزء الثامن، المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1999، و 54/13 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/220 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 55/220 باء وجيم المؤرخين 12 نيسان/أبريل و 14 حزيران/يونيه 2001، و 57/278 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="44350">
        وقد نظرت، بالنسبة للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003، في التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات وآرائه بشأن حسابات كل من الأمم المتحدة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 5 (A/59/5)، المجلد الأول.)، ومركز التجارة الدولية المشترك بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية([1]) المرجع نفسه، المجلد الثالث.)، وجامعة الأمم المتحدة([1]) المرجع نفسه، المجلد الرابع.)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 ألف (A/59/5/Add.1).)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 باء (A/59/5/Add.2).)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 جيم (A/59/5/Add.3).)، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 دال (A/59/5/Add.4).)، وصناديق التبرعات التي يديرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 هاء (A/59/5/Add.5).)، وصندوق برنامج الأمم المتحدة للبيئة([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 واو (A/59/5/Add.6).)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 زاي (A/59/5/Add.7).)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 حاء (A/59/5/Add.8).)، وصندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 طاء (A/59/5/Add.9).)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 ياء (A/59/5/Add.10).)، والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 كاف (A/59/5/Add.11).)، والمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 لام (A/59/5/Add.12).)، وفي الموجز المقتضب للنتائج والاستنتاجات والتوصيات الرئيسية الواردة في التقارير التي أعدها مجلس مراجعي الحسابات([1]) انظر A/59/162.)، وتقريري الأمين العام عن تنفيذ الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها لتوصيات مجلس مراجعي الحسابات([1]) A/59/318 و Add.1.)، وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/400.)،
</seg>
<seg id="44351">
        1 - تقبل التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات وآراءه بشأن حسابات المنظمات الآنفة الذكر، باستثناء البيانات المالية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 ياء (A/59/5/Add.10).)؛
</seg>
<seg id="44352">
        2 - تلاحظ مع القلق أن مجلس مراجعي الحسابات لم يستطع أن يبدي رأيا في البيانات المالية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وتنوه بالخطوات الشاملة التي اتخذها المكتب للتصدي للمسائل التي أثارها المجلس؛
</seg>
<seg id="44353">
        3 - تلاحظ ما ارتآه مجلس مراجعي الحسابات من أنه سيكون من السابق لأوانه إجراء مراجعة في سنة 2005 للبيانات المالية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن سنة 2004، نظرا إلى الوقت اللازم للتصدي للمسائل البالغة الأهمية التي أثيرت في تقرير المجلس، وتقرر أن تعود إلى هذه المسألة في دورتها الستين في سياق تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن تنفيذ توصياته المتعلقة بفترة السنتين 2002-2003؛
</seg>
<seg id="44354">
        4 - توافق على التوصيات والاستنتاجات الواردة في تقارير مجلس مراجعي الحسابات، وتؤيد الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/400.)، على أن ينظر في توصيات واستنتاجات مجلس مراجعي الحسابات وتعليقات اللجنة الاستشارية عليها، بما فيها التوصيات والاستنتاجات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 كاف (A/59/5/Add.11).) والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 لام (A/59/5/Add.12).) والخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية([1]) A/59/161.) والصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/59/9)، المرفق الثاني عشر.)، وذلك إذا اقتضى الأمر وفي إطار بند جدول الأعمال المتعلق بكل منها؛
</seg>
<seg id="44355">
        5 - تثني على مجلس مراجعي الحسابات للمستوى الرفيع لتقاريره، وخاصة فيما يتصل بتعليقاته على إدارة الموارد وتحسين عرض البيانات المالية؛
</seg>
<seg id="44356">
        6 - تلاحظ مع القلق تأخر صدور تقارير مجلس مراجعي الحسابات على الرغم من تقديم هذه التقارير إلى الأمانة العامة في مواعيدها، وتطلب إلى الأمين العام كفالة إعطاء الأولوية الكافية للانتهاء من تحرير هذه التقارير وترجمتها حتى يمكن تقديمها إلى الجمعية العامة وفقا لقاعدة الأسابيع الستة؛
</seg>
<seg id="44357">
        7 - تحيط علما بتقارير الأمين العام عن تنفيذ الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها لتوصيات مجلس مراجعي الحسابات([1]) A/59/318 و Add.1.)، وتدعو مجلس مراجعي الحسابات إلى أن يقوم، بالتشاور مع الأمين العام والرؤساء التنفيذيين للصناديق والبرامج، بترتيب التوصيات حسب أولويات تنفيذها؛
</seg>
<seg id="44358">
        8 - تطلب إلى الأمين العام وإلى الرؤساء التنفيذيين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها بيان الإطار الزمني الذي يتوقعونه لتنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات، وبيان المسؤولين الذين يساءلون عن تنفيذها؛
</seg>
<seg id="44359">
        9 - تكرر طلبها إلى الأمين العام وإلى الرؤساء التنفيذيين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها بحث المبادئ المتبعة في الإدارة، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين عن طريق مجلس الإدارة في كل من الصناديق والبرامج؛
</seg>
<seg id="44360">
        10 - تطلب إلى الأمين العام وإلى الرؤساء التنفيذيين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها النظر أيضا في تعزيز إطار الرقابة الداخلية، وتنسيق الآليات الإدارية التي تقوم بصورة منهجية بتنفيذ النتائج والتوصيات التي تخلص إليها هيئات الرقابة، وتحسين طريقة تقديم التقارير المالية، فضلا عن النظر في تحديد المنتديات المناسبة التي ينظر فيها كل من المجالس التنفيذية والجمعية العامة في تقارير مجلس مراجعي الحسابات، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="44361">
        11 - تلاحظ أن الأمانة العامة تقوم بجمع المعلومات عن خبرات لجان مراجعة الحسابات في منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن النتائج التي تتوصل إليها الأمانة العامة وعن تقييمه لهذه النتائج.
</seg>
<seg id="44362">
        القرار 59/265
</seg>
<seg id="44363">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/644، الفقرة 6)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="44364">
        59/265 - خطة المؤتمرات
</seg>
<seg id="44365">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="44366">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، ومنها القرارات 40/243 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 43/222 ألف إلى هاء المؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 51/211 ألف إلى هاء المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/214 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/208 ألف إلى هاء المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/248 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/222 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/242 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 56/254 دال المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، و 56/262 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2002، و 56/287 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2002، و 57/283 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 57/283 باء المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003، و 58/250 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="44367">
        وإذ تعيد تأكيد قرارها 42/207 جيم المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1987، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يكفل المساواة في معاملة اللغات الرسمية للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="44368">
        وقد نظرت في تقرير لجنة المؤتمرات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 32 (A/59/32).)، وتقريري الأمين العام ذوي الصلة([1]) A/59/159 و Add.1 و A/59/172.)، وتقرير وحدة التفتيش المشتركة([1]) انظر A/58/435.) وتعليقات الأمين العام عليه([1]) انظر A/58/435/Add.1.)، وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية([1]) انظر A/59/133 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="44369">
        وقد نظرت أيضا في تقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/620 و A/59/418.)،
</seg>
<seg id="44370">
        وإذ تعيد تأكيد الأحكام ذات الصلة بخدمات المؤتمرات الواردة في قراراتها المتعلقة بتعدد اللغات،
</seg>
<seg id="44371">
        أولا
</seg>
<seg id="44372">
        جدول المؤتمرات والاجتماعات
</seg>
<seg id="44373">
        1 - توافق على مشروع جدول مؤتمرات واجتماعات الأمم المتحدة المنقح لعام 2005، بالصيغة التي قدمتها لجنة المؤتمرات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 32 (A/59/32)، المرفق الثاني.)، آخذة في الاعتبار ملاحظات اللجنة، ورهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="44374">
        2 - تأذن للجنة المؤتمرات بإدخال أي تعديلات على جدول المؤتمرات والاجتماعات لعام 2005 قد تصبح ضرورية نتيجة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="44375">
        3 - تلاحظ مع الارتياح أن الأمانة العامة أخذت في الاعتبار الترتيبات المشار إليها في قرارات الجمعية العامة 53/208 ألف و 54/248 و 55/222 و 56/242 و 57/283 باء و 58/250 فيما يتعلق بيوم الجمعة العظيمة للطوائف الأرثوذكسية وعطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى الرسميتين، وتطلب إلى جميع الهيئات الحكومية الدولية أن تتقيد بهذه القرارات عنـد إعداد خطط اجتماعاتها؛
</seg>
<seg id="44376">
        4 - تلاحظ نتائج المشاورات بين مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ولجنة التنمية المستدامة لتفادي التداخل بين دورات المجلس واللجنة، وتقرر أن تعكس نتائج تلك المشاورات في جدول المؤتمرات والاجتماعات المنقح لعام 2005؛
</seg>
<seg id="44377">
        5 - تقرر أن تكون ثمة في المستقبل فترة فاصلة مدتها أسبوعان على الأقل بين اختتام دورات الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة وبداية دورة لجنة التنمية المستدامة، وفقا لبرنامج عمل اللجنة المتعدد السنوات، وتشجع تلك الهيئات الحكومية الدولية واللجنة على تنسيق تواريخ اجتماعاتها وبرامج عملها بصورة وثيقة تفاديا للتداخل بين الدورات؛
</seg>
<seg id="44378">
        ثانيا
</seg>
<seg id="44379">
        ألف - استخدام موارد ومرافق خدمات المؤتمرات
</seg>
<seg id="44380">
        1 - تلاحظ أن معدل الاستخدام العام في مراكز العمل الرئيسية الأربعة في عام 2003 قد ارتفع إلى 77 في المائة، وتشجع المكاتب والأمانات على التقيد بالقياس المرجعي؛
</seg>
<seg id="44381">
        2 - تطلب إلى لجنة المؤتمرات أن تواصل التشاور مع الهيئات التي ظلت تستخدم أقل من القياس المرجعي المنطبق للموارد المخصصة لها طيلة الدورات الثلاث الماضية، وذلك بغية تقديم توصيات ملائمة من أجل الاستخدام الأمثل لموارد خدمات المؤتمرات، وتحث أمانات ومكاتب الهيئات التي لا تستخدم موارد خدمات المؤتمرات بشكل كاف على أن تنظر، بمساعدة من إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات في الأمانة العامة، في إدخال تغييرات على برنامج عملها، حسب الاقتضاء، استنادا إلى الأنماط السابقة فيما يتعلق ببنود جدول الأعمال المتكررة، وذلك من أجل إدخال تحسينات على معدلات استخدامها؛
</seg>
<seg id="44382">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يجري متابعة منتظمة بشأن استخدام خدمات المؤتمرات من قبل الهيئات التي تواصل عدم استخدام موارد خدمات المؤتمرات المخصصة لها بشكل كامل على مدى فترة زمنية طويلة بغية تحديد الأسباب الكامنة وراء عجزها عن بلوغ القياس المرجعي؛
</seg>
<seg id="44383">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يبلغ في الإحصاءات المقبلة عن الخدمات المنقولة إلى اجتماعات هيئة ما، سواء كانت ذات صلة أو غير ذات صلة بالهيئة التي ألغت الاجتماعات؛
</seg>
<seg id="44384">
        5 - ترحب بالجهود المبذولة حاليا لتحسين استخدام مرافق المؤتمرات بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وفقا لما ورد في تقرير الأمين العام([1]) A/58/530.)؛
</seg>
<seg id="44385">
        6 - تكرر طلبها إلى الأمين العام مواصلة تكثيف جهود التسويق التي يبذلها حاليا مكتب الأمم المتحدة في نيروبي لاجتذاب مزيد من الاجتماعات إلى مرافقه؛
</seg>
<seg id="44386">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يضمن اتساق خدمات إدارة المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي مع مراكز العمل الأخرى، مع مراعاة الشروط التشغيلية للمكتب، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة لتنظر فيه في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="44387">
        8 - تشير إلى قرارات عدة صادرة عنها، بما في ذلك الفقرة 9 من الجزء الثاني - ألف من القرار 57/283 باء، وتؤكد من جديد وجوب أن تنعقد في نيروبي كل اجتماعات هيئات الأمم المتحدة التي توجد مقارها في نيروبي، إلا إذا أذنت الجمعية العامة أو لجنة المؤتمرات نيابة عنها بخلاف ذلك، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الموضوع إلى الجمعية في دورتها الستين عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="44388">
        9 - تثني بقوة عن توجيه أي دعوة لاستضافة اجتماعات تخالف قاعدة عقد الاجتماعات في المقر، ولا سيما بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي ومراكز الأمم المتحدة الأخرى التي يكون مستوى استخدامها منخفضا؛
</seg>
<seg id="44389">
        10 - تعرب عن بالغ القلق إزاء الشواغر المتبقية في دوائر الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية، ولا سيما في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وتلاحظ الجهود التي يبذلها الأمين العام لملء الشواغر، وتطلب إليه أن يواصل تقديم تقارير عن ذلك إلى الجمعية العامة عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="44390">
        11 - تلاحظ التحسن الذي طرأ على استخدام مركز المؤتمرات في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا استجابة للفقرة 1 من الجزء الثاني - ألف من قرارها 58/250، وتطلب إلى الأمين العام مواصلة استكشاف جميع الخيارات الممكنة لزيادة استخدام مركز المؤتمرات بشكل أكبر؛
</seg>
<seg id="44391">
        12 - ترحب بالجهود المبذولة حتى الآن لزيادة استخدام مرافق المؤتمرات في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وزيادة فعالية استعمالها، وتحث الأمين العام على دعم جهود حملة التسويق وموافاة الجمعية العامة في دورتها الستين بتقرير عن النتائج؛
</seg>
<seg id="44392">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يحرص على أن يقوم مركز المؤتمرات في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بإنشاء وتطوير روابط مع المراكز والهيئات الأخرى، وإحداث نظام متكامل لإدارة المؤتمرات واستخدامه، والنظر في إمكانية تطبيق نظم التكنولوجيا الحديثة الأخرى، حسب الاقتضاء، من أجل تقديم الخدمات بطريقة أكثر فعالية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="44393">
        14 - تشدد على تزويد جميع مراكز العمل بالموارد الكافية لكي يضطلع كل منها بولايته بفعالية وكفاءة، وترحب، في هذا الصدد، بالجهود التي يبذلها الأمين العام لتوفير المتاح من أدوات إدارة خدمات المؤتمرات وأفضل الممارسات لجميع مراكز العمل؛
</seg>
<seg id="44394">
        15 - تـقر بما للاجتماعات التي تعقدها المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء من أهمية في سير دورات الهيئات الحكومية الدولية بطريقة سلسة، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل، قدر الإمكان، تلبية جميع طلبات توفير خدمات المؤتمرات لاجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="44395">
        16 - تلاحظ مع القلق أن النسبة المئوية للاجتماعات التي عقدتها المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء، والتي وفرت لها خدمات الترجمة الشفوية في الفترة المشمولة بالتقرير من أيار/مايو 2003 إلى نيسان/أبريل 2004 قد انخفضت إلى 90 في المائة بعدما كانت 92 في المائة في الفترة من أيار/مايو 2002 إلى نيسان/أبريل 2003، بالنسبة لمراكز العمل الرئيسية الأربعة؛
</seg>
<seg id="44396">
        17 - تلاحظ أن عدد الاجتماعات التي وفرت لها الترجمة الشفوية، بالقيم المطلقة، يزيد بنسبة 10 في المائة في الفترة 2003-2004 على ما كان عليه في الفترة 2002-2003؛
</seg>
<seg id="44397">
        18 - تذكر بأن توفير خدمات الترجمة الشفوية للاجتماعات التي تعقدها المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء يتم على أساس كل حالة على حدة، وفقا للممارسة المتبعة؛
</seg>
<seg id="44398">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يستعرض الممارسة الحالية المتبعة بشأن توفير خدمات الترجمة الشفوية لاجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء في المقار ومراكز العمل الأخرى بغية تحسين توفير خدمات الترجمة الشفوية لتلك الاجتماعات؛
</seg>
<seg id="44399">
        باء - إصلاح إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات
</seg>
<seg id="44400">
        1 - تؤكد من جديد أن اللجنة الخامسة هي اللجنة الرئيسية المختصة التابعة للجمعية العامة المعهود إليها بالمسؤوليات المتعلقة بشؤون الإدارة والميزانية؛
</seg>
<seg id="44401">
        2 - تلاحظ الإجراءات التي اتخذها الأمين العام لتنفيذ تدابير الإصلاح الواردة في تقريره عن إصلاح إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات في الأمانة العامة([1]) A/59/172.)، وفقا للجزء الثاني - باء من قراريها 57/283 باء و 58/250، وتشجع على مواصلة تنفيذ التدابير المبينة في الفقرة 65 من تقريره، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="44402">
        3 - تعرب عن تقديرها لجهود الأمين العام في تقديم معلومات مفصلة في الوقت المناسب خلال النظر في البند المعنون ''تنشيط أعمال الجمعية العامة''؛
</seg>
<seg id="44403">
        4 - تؤكد أن النظر في تنشيط الجمعية العامة واتخاذ قرارات بشأن ذلك يظلان من صلاحيته؛
</seg>
<seg id="44404">
        5 - تشدد على ضرورة أن تركز مشاركة الإدارة في تنشيط الجمعية العامة على تقديم الوثائق اللازمة في الوقت المناسب بغية تسهيل عملية التفاوض الحكومية الدولية؛
</seg>
<seg id="44405">
        6 - تشدد أيضا على ضرورة أن تركز التقارير المقبلة عن إصلاح الإدارة فقط على جهودها المبذولة لهذه الغاية؛
</seg>
<seg id="44406">
        7 - تشدد كذلك على أن إصلاح الإدارة يرمي إلى تحسين نوعية الوثائق وتوقيت إصدارها وتسليمها وكذلك نوعية خدمات المؤتمرات المقدمة إلى الدول الأعضاء، بغية تلبية احتياجاتها بأقصى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية من حيث التكاليف ووفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="44407">
        8 - تكرر طلبها الوارد في الفقرة 3 من الجزء الثاني - باء من قرارها 58/250؛
</seg>
<seg id="44408">
        9 - تلاحظ الجهود المبذولة حاليا من أجل إنشاء نظام للإدارة العامة المتكاملة، وتقرر أن تنظر في دورتها الستين في النتائج الراهنة على ضوء تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن هذه المسألـة([1]) انظر A/59/133 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="44409">
        10 - تلاحظ أيضا قيام الأمين العام بإنشاء فرقة عمل تابعة للأمانة العامة لإجراء دراسة شاملة لمعايير عبء العمل وقياس الأداء، والنتائج الأولية التي توصلت إليها فرقة العمل، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل دراسة معايير عبء العمل وقياس الأداء، من حيث النوعية والكمية على السواء، بغية تقديم مقترح إلى الجمعية العامة بشأن منهجية شاملة لقياس الأداء وإدارته انطلاقا من منظور المنظومة الكاملة، مع إيلاء عناية أيضا لخصائص جميع اللغات الرسمية وكفالة التقيد بالقرار 58/250؛
</seg>
<seg id="44410">
        11 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يواصل وضع تدابير فعالة لتعزيز نظام المسؤولية والمساءلة داخل الأمانة العامة، بما فيها إنشاء آلية مشتركة بين الإدارات لرصد العملية بغية ضمان تقديم الوثائق في الوقت المناسب بغرض تجهيزها، وأن يقدم تقريرا شاملا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="44411">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المحاضر الموجزة، باعتبارها أداة مفيدة وحيوية للدول الأعضاء، وبخاصة لصون الذاكرة المؤسسية للمنظمة، وذلك على نحو يتسم بقدر أكبر من الكفاءة والفعالية من حيث التكاليف وبالتشاور التام مع جميع الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="44412">
        13 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدرس خيار تحديد إطار زمني لنشر المحاضر الموجزة، وأن يبحث ما يترتب على ذلك من آثار عملية ومالية، وأن يقدم مشروعا تجريبيا إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="44413">
        14 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يورد تفاصيل جميع الخيارات، بما فيها تلك المبينة في الفقرات 59 إلى 63 من تقريره([1]) A/59/172.)، وفقا للولايات التشريعية، وأن يعرض آثارها العملية والمالية على الجمعية العامة في دورتها الستين عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="44414">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تطوير وظائف النظام الإلكتروني لتخطيط الاجتماعات وتخصيص الموارد لها بوصفه الأداة المركزية لإدارة الاجتماعات، وذلك لتغطية كامل نطاق الأنشطة المتصلة بالاجتماعات، وأن يواصل مشاوراته مع مراكز العمل الأخرى بغية توسيع نطاق تطبيقه ليشمل مراكز العمل كافة، أو دمج النظام في النظم الأخرى المستخدمة في تلك المكاتب؛
</seg>
<seg id="44415">
        16 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل بذل جهوده للتوسع في تطبيق مفهوم إدارة التوثيق الإلكتروني، بما في ذلك النقل الإلكتروني الفعلي للوثائق على امتداد مراحل إنتاجها؛
</seg>
<seg id="44416">
        17 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يعزز استخدام الطباعة حسب الطلب لوثائق الهيئات التداولية باعتبار ذلك وسيلة لتحسين الخدمات المقدمة إلى الدول الأعضاء، في تقيد تام بالولاية التشريعية الحالية، استنادا إلى الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة، مع المراعاة التامة للاحتياجات الخاصة للبلدان النامية وللآراء التي أبدتها الدول الأعضاء، وأن ينظر في استخدام الطباعة حسب الطلب في حالة المنشورات، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="44417">
        ثالثا
</seg>
<seg id="44418">
        المسائل المتعلقة بالوثائق والنشر
</seg>
<seg id="44419">
        1 - تشدد على الأهمية القصوى للمساواة بين اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="44420">
        2 - تلاحظ مع القلق تأخر صدور المحاضر الحرفية والمحاضر الموجزة، وتطلب إلى الأمين العام في هذا الصدد اتخاذ التدابير المناسبة لتحسين هذه الحالة، بغية إصدار المحاضر في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="44421">
        3 - تلاحظ مع بالغ القلق أنه لا يجري التقيد على الوجه الكامل بقاعدة الأسابيع الستة لإصدار الوثائق بسبب جملة أمور منها التأخر المستمر في تقديم الوثائق من قبل الإدارات التي تعدها، وتطلب إلى الأمين العام أن يتخذ تدابير عاجلة أخرى لضمان التقيد الصارم بقاعدة الأسابيع الستة لإصدار الوثائق في الوقت المناسب، نظرا لما يخلفه التأخر في إصدار الوثائق من آثار على أداء الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء، لمست بحدة في الجزء الرئيسي من الدورة التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="44422">
        4 - تلاحظ أن معدل الالتزام بحدود عدد الصفحات لا يزال جزئيا([1]) انظر A/59/159، الفقرات 36 إلى 46.)، وأن التقارير التي لا تصدر عن الأمانة العامة تشكل غالبية الوثائق الصادرة، وتطلب إلى الأمين العام أن يشجع التقيد بالمبادئ التوجيهية لوضع التقارير على النحو المبين في الفقرة 15 من قرارها 53/208 باء، قدر الإمكان بالنسبة لهذه الوثائق، وأن يقدم تقريرا عن هذه المسألة إلى الجمعية العامة عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="44423">
        5 - تشير إلى الفقرات 25 إلى 28 من الجزء الثالث من قرارها 57/283 باء والفقرة 10 من الجزء الثالث من قرارها 58/250، وتحث الأمين العام على مواصلة المشاورات المشار إليها في هذا السياق بغية النظر في إمكانية توسيع نطاق التوزيع الإلكتروني للوثائق مع الاستمرار في توزيع النسخ المطبوعة حسب الطلب، وتقديم تقرير عن هذه المسألة إلى الجمعية العامة عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="44424">
        6 - تلاحظ مع القلق انتهاكات قاعدة وجوب تزامن توزيع وثائق الهيئات التداولية بجميع اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="44425">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل احترام القواعد المتصلة بتزامن توزيع الوثائق بجميع اللغات الرسمية بالنسبة لتوزيع النسخ المطبوعة من وثائق الهيئات التداولية ونشرها على نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة وموقع الأمم المتحدة على الإنترنت، تمشيا مع الفقرة 5 من الجزء الثالث من القرار 55/222؛
</seg>
<seg id="44426">
        8 - تلاحظ مع القلق عدم التقيد بالمادة 59 من النظام الداخلي للجمعية العامة، وتطلب إلى الأمين العام أن يضمن إبلاغ الدول الأعضاء بالقرارات التي تتخذها الجمعية، في غضون خمسة عشر يوما من انتهاء الدورة؛
</seg>
<seg id="44427">
        9 - تقرر منح الأولوية لإصدار الوثائق المتعلقة بمسائل التخطيط والميزانية والإدارة، التي يلزم أن تنظر فيها الجمعية العامة عاجلا؛
</seg>
<seg id="44428">
        رابعا
</seg>
<seg id="44429">
        المسائل المتعلقة بالترجمة التحريرية والترجمة الشفوية
</seg>
<seg id="44430">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل أجود خدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية بجميع اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="44431">
        2 - تلاحظ مع التقدير استمرار اتباع ممارسة عقد اجتماعات إعلامية مع الدول الأعضاء للتشاور معها بشأن تحسين الخدمات اللغوية، والعزم على إنشاء قنوات اتصال إضافية بشأن المصطلحات المستخدمة ونوعية الخدمات المقدمة، وتطلب إلى الأمين العام أن ينظم اجتماعات إعلامية مرتين في السنة وفي إطار أنسب، مع توفير الترجمة الشفوية إذا كانت متاحة؛
</seg>
<seg id="44432">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل، عند الاستعانة بالمساعدة المؤقتة في الخدمات اللغوية، المساواة في المعاملة بين جميع دوائر اللغات وتوفير ظروف العمل والموارد الملائمة لها على قدم المساواة بغية تحقيق أقصى قدر من الجودة في خدماتها، مع الاحترام التام لخصائص اللغات الرسمية الست ومراعاة عبء عمل كل منها؛
</seg>
<seg id="44433">
        4 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يواصل جهوده الرامية إلى استكشاف إمكانية استخدام تكنولوجيات جديدة، من قبيل الترجمة بمساعدة الحاسوب والترجمة عن بعد والترجمة خارج الموقع وبرامج الإملاء الإلكتروني باللغات الرسمية الست تعزيزا لنوعية وإنتاجية خدمات المؤتمرات، وأن يطلع الجمعية العامة عند العمل بأي من التكنولوجيات الجديدة الأخرى؛
</seg>
<seg id="44434">
        5 - تعرب عن بالغ القلق إزاء ارتفاع معدلات المراجعة الذاتية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شاملا عن هذه المسألة إلى الجمعية العامة في دورتها الستين عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="44435">
        6 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يتناول، عند تحديث معايير عبء العمل، مسألة المستوى المناسب للمراجعة الذاتية الذي لا يؤثر على النوعية في جميع اللغات الرسمية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="44436">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يحرص على أن تعكس المصطلحات المستخدمة في الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية آخر المعايير اللغوية والمصطلحات في اللغات الرسمية بغية ضمان أعلى نوعية؛
</seg>
<seg id="44437">
        8 - تعرب عن بالغ القلق إزاء ارتفاع معدلات الشواغر في دائرتي الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي وبخاصة لصعوبة التوظيف المزمنة في وحدة الترجمة الشفوية العربية؛
</seg>
<seg id="44438">
        9 - تلاحظ مع القلق الفوارق الحادة في معدلات الشواغر في الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية بين مكتب الأمم المتحدة في نيروبي ومراكز العمل الأخرى؛
</seg>
<seg id="44439">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يولي قدرا أكبر من العناية للتخطيط لتعاقب الموظفين حتى تملأ الشواغر الناشئة في دوائر اللغات في الوقت المناسب عن طريق الاتصال بالمرشحين المؤهلين؛
</seg>
<seg id="44440">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل تنظيم امتحانات تنافسية في جميع اللغات الرسمية لملء الشواغر الناشئة في دوائر اللغات في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="44441">
        خامسا
</seg>
<seg id="44442">
        تكنولوجيا المعلومات
</seg>
<seg id="44443">
        1 - تلاحظ التقدم الذي أحرزته حتى الآن مراكز العمل كافة في إدماج تكنولوجيا المعلومات في نظم الإدارة وتجهيز الوثائق، والنهج العام المتبع في تبادل المعايير وأفضل الممارسات والإنجازات التكنولوجية فيما بين خدمات المؤتمرات في جميع مراكز العمل؛
</seg>
<seg id="44444">
        2 - ترحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي لإدراج المكتب في تبادل المعايير وأفضل الممارسات والإنجازات التكنولوجية مع المكاتب الأخرى للأمم المتحدة، بما يتماشى مع الشروط التشغيلية؛
</seg>
<seg id="44445">
        3 - تطلب إلى الأمين العام تكثيف جهوده لتعزيز قدرة تكنولوجيا المعلومات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وإعادة توزيع الموارد القائمة، حسب الاقتضاء، لتغطية الأولويات الناشئة، ومعاودة تناول هذه المسألة، عند الاقتضاء، في سياق الميزانية العادية للفترة 2006-2007؛
</seg>
<seg id="44446">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل ملاءمة التكنولوجيات المستخدمة في جميع مراكز العمل ويضمن سهولة استخدامها بالنسبة لجميع اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="44447">
        سادسا
</seg>
<seg id="44448">
        1 - تلاحظ التعليقات الواردة في الفقرات 56 إلى 60 من تقرير الأمين العام([1]) A/59/159.)، والفقرات 12 إلى 14 من تقرير لجنة المؤتمرات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 32 (A/59/32).)؛
</seg>
<seg id="44449">
        2 - تقرر معاودة تناول مسألة النظر مرة كل سنتين في البند المعنون ''خطة المؤتمرات'' من جدول الأعمال في سياق تحسين أساليب عمل اللجنة الخامسة.
</seg>
<seg id="44450">
        القرار 59/266
</seg>
<seg id="44451">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/650، الفقرة 7)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="44452">
        59/266 - إدارة الموارد البشرية
</seg>
<seg id="44453">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="44454">
        إذ تشير إلى المواد 8 و 97 و 100 و 101 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="44455">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 49/222 ألف وباء المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 20 تموز/يوليه 1995، و 51/226 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1997، و 52/219 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 52/252 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 1998، و 53/221 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1999، و 55/258 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2001، و 57/305 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003، و 58/296 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2004، فضلا عن قراراتها ومقرراتها الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="44456">
        وقد نظرت في التقارير ذات الصلة عن مسائل إدارة الموارد البشرية، المقدمة إلى الجمعية العامة كي تنظر فيها([1]) A/58/283 و A/58/666 و A/58/704 و A/59/65-E/2004/48 و Add.1 و A/59/152 و A/59/211 و A/59/213 و A/59/217 و A/59/222 و A/59/253 و A/59/263 و Add.1 و 2 و A/59/264 و A/59/291 و A/59/299 و A/59/357 و A/59/388 و A/C.5/58/L.13 و A/C.5/59/4.)، والتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/446.)،
</seg>
<seg id="44457">
        أولا
</seg>
<seg id="44458">
        إصلاح إدارة الموارد البشرية
</seg>
<seg id="44459">
        1 - تعيد تأكيد المبادئ المبينة في الجزأين الأول والثاني من قرارها 53/221 والجزء الأول من قرارها 55/258 بشأن إدارة الموارد البشرية ودور مكتب إدارة الموارد البشرية بالأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="44460">
        2 - تؤكد أن مكتب إدارة الموارد البشرية سيظل السلطة المركزية، داخل الأمانة العامة، المعنية بتفسير النظامين الأساسي والإداري للموظفين وإنفاذهما دون إخلال بالبند 12-3؛
</seg>
<seg id="44461">
        3 - تشدد على الأهمية الحاسمة لتدفق المعلومات المقدمة من الأمانة العامة إلى الدول الأعضاء فيما يتصل بإصلاح إدارة الموارد البشرية، بطريقة شفافة وفي الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="44462">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقاريره المقبلة عن إصلاح إدارة الموارد البشرية الصادر به تكليف معلومات كاملة عن الإنجازات التي تحققت وعن أثر تنفيذ الإصلاح؛
</seg>
<seg id="44463">
        5 - تؤكد أن أي مقترحات لإجراء تغييرات في أسس الإصلاح ينبغي أن تكون مشفوعة بمعلومات شفافة عن تلك التغييرات تقدم إلى الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="44464">
        6 - تشير إلى الجزء السابع من قرارها 55/258 الذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى الأمين العام، في جملة أمور، أن يكفل إرساء آليات للمساءلة محكمة التصميم، قبل تفويض السلطة إلى مديري البرامج؛
</seg>
<seg id="44465">
        7 - تؤكد ضرورة كفالة توافر آليات ملائمة لضمان مساءلة مديري البرامج عن تنفيذ السياسات الخاصة بالموارد البشرية وتحقيق الأهداف الواردة في خطط العمل المتعلقة بالموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="44466">
        8 - تشدد على أن آليات المساءلة الفعالة عنصر أساسي وضروري لإصلاح إدارة الموارد البشرية، وتطلب إلى الأمين العام أن يعزز تلك الآليات في المنظمة بأسرها؛
</seg>
<seg id="44467">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تحسين فعالية خطط العمل المتعلقة بالموارد البشرية من أجل تحقيق أهداف المنظمة في مجال الموارد البشرية، بما في ذلك ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الجنسين، وفقا لما قررته الجمعية العامة، وتطلب إليه كذلك أن يقـــدم تقريـــرا عــن ذلك إلى الجمعية في دورتها الحاديــة والستين؛
</seg>
<seg id="44468">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يعيد تشكيل فريق المساءلة بغية تعزيز النظام الداخلي للمساءلة، بما في ذلك بشأن السياسات والأهداف الخاصة بالموارد البشرية، وأن يكفل منح الفريق السلطة اللازمة لمساءلة مديري البرامج عن أدائهم في تحقيق الأهداف الواردة في خطط العمل المتعلقة بالموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="44469">
        11 - تؤكد أن نظام اختيار الموظفين يجب أن يتسم بالشفافية والإنصاف؛
</seg>
<seg id="44470">
        12 - تشدد على أهمية مشاركة ممثلي الموظفين في أعمال هيئات الاستعراض المركزية، وتدعو الأمين العام وممثلي الموظفين إلى البدء في عملية تشاور بغية استئناف مشاركة ممثلي الموظفين في أعمال هيئات الاستعراض المركزية؛
</seg>
<seg id="44471">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يبذل كل جهد لكفالة اضطلاع هيئات الاستعراض المركزية بدورها بالكامل وبفعالية في نظام اختيار الموظفين، حسبما هو متوخى في المرفق الثاني لتقرير الأمين العام المعنون "إصلاح إدارة الموارد البشرية"([1]) A/55/253 و Corr.1.) وكما أقرته الجمعية العامة لاحقا في قرارها 55/258، بما في ذلك عن طريق معالجة أوجه القصور المبينة في تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية([1]) انظر A/59/253.)، وأن يقدم مقترحات لتعديل اختصاصات هيئات الاستعراض المركزية عند الضرورة على ضوء التجربة؛
</seg>
<seg id="44472">
        14 - تذكر بطلبها الموجه إلى الأمين العام والوارد في الفقرة 2 من الجزء الثاني من قرارها 51/226 والمكرر تأكيده في الفقرة 10 من الجزء الرابع من قرارها 53/221 والجزء السابع من قرارها 55/258 والجزء الثالث من قرارها 57/305، بتعزيز المساءلة الإدارية فيما يتصل بالقرارات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، بما في ذلك فرض عقوبات في الحالات التي يثبت فيها سوء إدارة الموظفين، وإهمال القواعد والإجراءات المعمول بها أو تجاهلها قصدا، مع صون حق جميع الموظفين، بمن فيهم المديرون، فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها، وتطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير شامل عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="44473">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل جهوده على النحو المبين في الفقرات 130 إلى 132 من تقريره([1]) A/59/263.)، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة عن الخبرات المستفادة من تنفيذ تلك التدابير، وأن يقدم مقترحات إضافية لتتخذ الجمعية إجراء بشأنها حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="44474">
        16 - تلاحظ مع القلق الفقرة 91 من تقرير الأمين العام([1]) A/59/263.)، وتطلب إلى الأمين العام إعادة تقييم الوضع؛
</seg>
<seg id="44475">
        ثانيا
</seg>
<seg id="44476">
        التوظيف والتنسيب
</seg>
<seg id="44477">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل أن تكون أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنـزاهة هي الاعتبار الأساسي في تشغيل الموظفين، مع المراعاة اللازمة لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="44478">
        2 - تعترف بأهمية وجود عملية شفافة للتوظيف والتنسيب والترقية في المنظمة؛
</seg>
<seg id="44479">
        3 - تلاحظ مقترح الأمين العام([1]) المرجع نفسه، الفقرة 189.) بناء على توصية من مكتب خدمات الرقابة الداخلية([1]) A/59/253، الفقرة 103.) بتقليص المدة الزمنية المطلوبة للإعلان عن أحد الشواغر من 60 إلى 45 يوما، وتقرر العودة إلى هذه المسألة في سياق دراسة شاملة تتناول جميع العوامل التي تسهم في عملية الاختيار والتوظيف والتنسيب في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="44480">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل جهوده لتخفيض الفترة المطلوبة لملء الشواغر عن طريق معالجة جميع العوامل التي تسهم في تأخير عملية الاختيار والتوظيف والتنسيب وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="44481">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام مواصلة الإبقاء على نظام تعميم النسخ المطبوعة لجميع إعلانات الشواغر، عملا بقرارها 57/305، لتوزيعها على جميع الوفود باستثناء ما يشار فيها إلى خلاف ذلك؛
</seg>
<seg id="44482">
        6 - تؤكد من جديد ضرورة احترام التساوي بين كل من لغتي العمل في الأمانة العامة، وتؤكد من جديد أيضا استخدام لغات عمل إضافية في مراكز عمل محددة وفقا لما هو مقرر، وتطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يكفل أن تنص الإعلانات عن الشواغر على الحاجة إلى إحدى لغتي العمل في الأمانة العامة، إلا إذا استلزمت مهام الوظيفة الشاغرة لغة عمل محددة؛
</seg>
<seg id="44483">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تعريف وظائف اللغات في سياق تقريره عن تكوين الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="44484">
        8 - تعرب عن قلقها إزاء النقص في توظيف موظفي الخدمة المدنية الدولية في بعثات حفظ السلام كما أشار إليه مكتب خدمات الرقابة الداخلية في تقريره([1]) انظرA/59/152 .)، وتطلب إلى الأمين العام أن يبذل جهودا لتصحيح الوضع وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="44485">
        9 - تلاحظ مع القلق نطاق أوجه الضعف المتصلة بأداة الدعم غالاكسي، التي حددها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في تقريره([1]) انظر A/59/253.)؛
</seg>
<seg id="44486">
        10 - تطلب إلى الأمين العام العمل على التطوير التام لأداة الدعم غالاكسي وجعلها أكثر كفاءة وسهولة في الاستعمال من أجل تحقيق كفاءة التوظيف، على النحو المجسد في المادة 101 من الميثاق، وكفالة إبلاغ جميع مقدمي طلبات التوظيف بالنتيجة النهائية للبت في طلباتهم في وقت مناسب؛
</seg>
<seg id="44487">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل تحويل جميع الطلبات المطبوعة إلى نسخ إلكترونية عند تقديمها لإدراجها في نظام غالاكسي، وأن يكفل أخذ تلك الطلبات في الاعتبار لدى شغل الشواغر المعلن عنها، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="44488">
        12 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل تطوير آليات الفرز التي تكفل المعاملة النـزيهة لجميع الطلبات المقدمة في نظام غالاكسي وإيلاء الاعتبار الواجب للمرشحين الأكفاء وعدم استخدام كلمات دلالة خارجة عن إعلانات الشواغر لاستبعاد المتقدمين الأكفاء؛
</seg>
<seg id="44489">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة إتاحة نظام غالاكسي بكل من لغتي العمل في المنظمة؛
</seg>
<seg id="44490">
        14 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يقوم بإبلاغ الدول الأعضاء شهريا، عن طريق الإنترنت وبواسطة موقع الأمم المتحدة العام على الشبكة وعند الطلب بواسطة نسخ مطبوعة، بالتعيينات التي تمـت؛
</seg>
<seg id="44491">
        ثالثا
</seg>
<seg id="44492">
        الامتحان التنافسي الوطني وامتحان الترقية من فئة الخدمات العامة إلى الفئة الفنية
</seg>
<seg id="44493">
        1 - تكرر تأكيد قرارها أن يكون توظيف الموظفين المؤهلين من فئة الخدمات العامة في الفئة الفنية قاصرا على الرتبتين ف-1 و ف-2 وأن يسمح به بنسبة تصل إلى 10 في المائة من التعيينات في هاتين الرتبتين؛
</seg>
<seg id="44494">
        2 - تأذن للأمين العام بأن يعين كل سنة عددا يصل إلى سبعة مرشحين ناجحين في امتحان الترقية من فئة الخدمات العامة إلى الفئة الفنية في الوظائف غير الخاضعة للتوزيع الجغرافي برتبة ف-2؛
</seg>
<seg id="44495">
        3 - تأذن أيضا للأمين العام بأن يعين كل سنة عددا يصل إلى ثلاثة مرشحين ناجحين في امتحان الترقية من فئة الخدمات العامة إلى الفئة الفنية في وظائف برتبة ف-2 في مراكز العمل التي توجد بها معدلات شواغر مرتفعة بشكل مزمن، حين لا يتوافر مرشحون ناجحون في الامتحان التنافسي الوطني؛
</seg>
<seg id="44496">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يبذل جهودا خاصة لتعيين المرشحين من الدول الأعضاء غير الممثلة والممثلة تمثيلا ناقصا الذين اجتازوا الامتحان التنافسي الوطني في الوظائف الشاغرة ذات الصلة في الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="44497">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل في حدود الممكن عمليا التنسيب العاجل في الوظائف المناسبة لأكبر عدد من المرشحين الذين أدرجت أسماؤهم في القائمة إثر إكمالهم الامتحانات التنافسية الوطنية بنجاح؛
</seg>
<seg id="44498">
        6 - تكرر تأكيد الفقرة 43 من الجزء الثاني من قرارها 57/305، وتطلب إلى الأمين العام التطبيق الدقيق للتعليمات الإدارية ذات الصلة في التعيينات في الرتبة ف-3 وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="44499">
        رابعا
</seg>
<seg id="44500">
        تدابير لتحسين التوزيع الجغرافي العادل
</seg>
<seg id="44501">
        1 - تلاحظ مع التقدير التقدم المحرز منذ عام 1994 في تخفيض عدد البلدان غير الممثلة والممثلة تمثيلا ناقصا؛
</seg>
<seg id="44502">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده الجارية بغية التوصل إلى توزيع جغرافي عادل في الأمانة العامة، وأن يكفل تحقيق أكبر توزيع جغرافي ممكن للموظفين في جميع الإدارات والمكاتب الرئيسية بالأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="44503">
        3 - ترحب بجهود الأمين العام المتواصلة لتحسين حالة الدول الأعضاء غير الممثلة والممثلة تمثيلا ناقصا، وحالة الدول المهددة بأن تصبح ممثلة تمثيلا ناقصا في إطار نظام النطاقات المستصوبة؛
</seg>
<seg id="44504">
        4 - تلاحظ النسبة المنخفضة لتعيينات الموظفين من الدول الأعضاء غير الممثلة والممثلة تمثيلا ناقصا في الوظائف الخاضعة للتوزيع الجغرافي في عام 2004؛
</seg>
<seg id="44505">
        5 - تلاحظ مع القلق تراجع نسبة رعايا البلدان النامية في المناصب العليا ومناصب رسم السياسات في الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="44506">
        6 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة التمثيل العادل للدول الأعضاء في المناصب العليا ومناصب رسم السياسات في الأمانة العامة، وبخاصة الدول غير الممثلة بقدر كاف في تلك المناصب، بما في ذلك الدول غير الممثلة والممثلة تمثيلا ناقصا، ولا سيما البلدان النامية، وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وأن يواصل إدراج المعلومات ذات الصلة بذلك الأمر في جميع التقارير المقبلة عن تكوين الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="44507">
        7 - تلاحظ أن نظام النطاقات الجغرافية مصمم للتطبيق على البلدان أكثر منه للتطبيق على المناطق أو المجموعات؛
</seg>
<seg id="44508">
        8 - تشير إلى الفقرة 30 من الجزء الثاني من قرارها 57/305، وتكرر طلبها إلى الأمين العام أن يضمن تقريره المقبل عن تكوين الأمانة العامة تحليلا لمستوى التمثيل الناقص؛
</seg>
<seg id="44509">
        9 - تأذن للأمين العام بأن يضع قائمة خاصة لمرشحين من الدول الأعضاء غير الممثلة والممثلة تمثيلا ناقصا، لفترة تجريبية مدتها سنتان يجري خلالهما إكمال إعداد الإجراءات، حسبما اقترح في الفقرتين 21 و 22 من تقريره([1]) A/59/264.)، وذلك لعدد من الوظائف في الرتبتين ف-4 و ف-5 فقط، إلى أن تصبح هذه الدول الأعضاء داخل النطاقات المستصوبة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="44510">
        10 - ترحب بممارسة إرسال بعثات توظيف إلى الدول الأعضاء غير الممثلة والممثلة تمثيلا ناقصا، وتطلب إلى الأمين العام تكثيف تلك الجهود بغية زيادة عدد من يوظفون من تلك الدول الأعضاء في الشواغر المعلن عنها بعد اجتيازهم لإجراءات التوظيف العادية؛
</seg>
<seg id="44511">
        11 - تكرر طلبها الوارد في الفقرة 29 من الجزء الثاني من قرارها 57/305 بأن يحدد الأمين العام أهدافا معينة وكذلك بأن يضع برنامجا لتحقيق التمثيل الجغرافي العادل؛
</seg>
<seg id="44512">
        12 - تلاحظ عدد البلدان الممثلة تمثيلا زائدا في إطار نظام النطاقات المستصوبة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة معلومات تحليلية بشأن هذه المسألة في إطار تقريره عن تكوين الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="44513">
        13 - تؤكد من جديد أنه، وفقا لقراراتها 41/206 باء المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 53/221، و 55/258، و 57/305، ينبغي عدم اعتبار أية وظيفة حقا مقصورا على أية دولة عضو أو مجموعة من الدول، بما في ذلك أعلى المناصب، وتكرر طلبها إلى الأمين العام أن يكفل، كقاعدة عامة، ألا يخلف مواطن من دولة عضو مواطنا آخر من تلك الدولة في وظيفة من الوظائف العليا وألا يحتكر مواطنو أية دولة أو مجموعة من الدول الوظائف العليا، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="44514">
        خامسا
</seg>
<seg id="44515">
        نظام التوزيع الجغرافي العادل
</seg>
<seg id="44516">
        1 - تكرر طلبها إلى الأمين العام، كما وافقت عليه في قرارها 42/220 ألف المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1987، أن يحقق بشكل كامل مستوى الوظائف الخاضعة للتوزيع الجغرافي، الذي يبلغ حاليا 783 2 وظيفة؛
</seg>
<seg id="44517">
        2 - تكرر طلبها أيضا إلى الأمين العام أن يقدم التقرير المطلوب في الفقرة 2 من الجزء التاسع من قرارها 57/305، الذي سيتضمن تقييما للمسائل المتعلقة بالتغييرات التي يمكن إجراؤها في عدد الوظائف الخاضعة لنظام التوزيع الجغرافي، وتطلب إلى الأمين العام تقديم التقرير إلى الجمعية العامة بحلول الجزء الثاني من دورتها التاسعة والخمسين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="44518">
        3 - تشير إلى الفقرة 1 من الجزء التاسع من قرارها 57/305، وتقرر أن تعود إلى تناول هذا الموضوع في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="44519">
        4 - تطلب إلى مجلس مراجعي الحسابات إجراء مراجعة حسابات لتنفيذ مبدأ التمثيل الجغرافي العادل على جميع المستويات في الأمانة العامة، حسبما هو منصوص عليه في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، والتحقق من تطبيق التدابير التي وضعت بشأن الشفافية والمساءلة على جميع مستويات عملية الاختيار والتوظيف والتنسيب وفقا لقرارات الجمعية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="44520">
        5 - تطلب أيضا إلى مجلس مراجعي الحسابات تقديم نتائجه وتوصياته إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها؛
</seg>
<seg id="44521">
        سادسا
</seg>
<seg id="44522">
        تمثيل الجنسين
</seg>
<seg id="44523">
        1 - تعيد تأكيد هدف التوزيع المتساوي مناصفة بين الجنسين في جميع فئات الوظائف داخل منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما في المناصب العليا ومناصب رسم السياسات، مع إيلاء الاحترام التام لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل وفقا للمادة 101 من الميثاق، وتأسف لبطء التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف؛
</seg>
<seg id="44524">
        2 - تعرب عن القلق إزاء استمرار انخفاض نسبة النساء في الأمانة العامة، ولا سيما تدني نسبة النساء من البلدان النامية، وبخاصة في المناصب العليا، وتؤكد أنه يتعين أن يؤخذ في الحسبان استمرار عدم تمثيل المرأة من بلدان معينة ولا سيما من البلدان النامية، أو تمثيلها تمثيلا ناقصا، وأنه يتعين منح تلك الفئات من النساء فرصا متساوية في عملية التوظيف بصورة تتفق بشكل كامل مع القرارات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="44525">
        3 - تلاحظ مع القلق أن 26 امرأة من البلدان النامية جرى توظيفهن في الوظائف الخاضعة لنظام النطاقات المستصوبة في الفترة من 1 تموز/يوليه 2003 إلى 30 حزيران/يونيه 2004، وذلك من بين 86 امرأة جرى تعيينهن خلال تلك الفترة؛
</seg>
<seg id="44526">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يكثف جهوده الرامية إلى تحقيق هدف تكافؤ الجنسين في الأمانة العامة ورصد ذلك الهدف، ولا سيما في المناصب العليا، وأن يكفل في هذا السياق أن تكون المرأة، وبخاصة المرأة من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ممثلة بشكل مناسب داخل الأمانة العامة، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="44527">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، في سياق تحقيق هذا الهدف، إعداد وتنفيذ أهداف للتوظيف وأطر زمنية لتحقيق تلك الأهداف وتدابير للمساءلة؛
</seg>
<seg id="44528">
        6 - تطلب كذلك إلى الأمين العام توضيح دور المنسقين على مستوى الإدارات، بما في ذلك في سياق نظام اختيار الموظفين، وتوضيح مشاركتهم في إعداد ورصد خطط عمل الإدارات المتعلقة بالموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="44529">
        7 - تشجع الدول الأعضاء على دعم جهود الأمين العام من خلال إيجاد المزيد من المرشحات وتشجيعهن على تقديم طلبات للتعيين في وظائف في الأمانة العامة، ومن خلال إعلام رعاياها، ولا سيما النساء، بالوظائف الشاغرة في الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="44530">
        سابعا
</seg>
<seg id="44531">
        هيكل الوظائف
</seg>
<seg id="44532">
        تطلب إلى الأمين العام تقديم مقترحات إلى الجمعية العامة، حسب الاقتضاء، لإصلاح هيكل الوظائف بهدف النظر فـي إمكانية زيادة نســـبة وظائف الرتبتين ف-2 و ف-3، بالاستفادة من الفرص التي يتيحها تقاعد الكثيرين من قدامى الموظفين في السنوات القادمة؛
</seg>
<seg id="44533">
        ثامنا
</seg>
<seg id="44534">
        التنقل
</seg>
<seg id="44535">
        1 - تعيد تأكيد الجزء الخامس من قرارها 55/258، فضلا عن القسم المتعلق بالتنقل في الجزء الثاني من قرارها 57/305، وتلاحظ طلباتها السابقة إلى الأمين العام في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="44536">
        2 - تؤكد في هذا الصدد أن على الأمين العام أن يكفل، لدى تنفيذ سياسات التنقل، ما يلي:
</seg>
<seg id="44537">
        (أ) ألا يؤثر التنقل بشكل سلبي على استمرار الخدمات ونوعيتها وعلى ذاكرة المنظمة المؤسسية وقدراتها؛
</seg>
<seg id="44538">
        (ب) ألا يؤدي التنقل إلى تحويل أو إلغاء وظائف بسبب الشواغر؛
</seg>
<seg id="44539">
        (ج) أن يؤثر التنقل بشكل إيجابي على تخفيض المعدلات المرتفعة للشواغر، القائمة في بعض مراكز عمل الأمم المتحدة ولجانها الإقليمية؛
</seg>
<seg id="44540">
        (د) أن يكون هناك تمييز واضح بين التنقل داخل مراكز العمل والتنقل فيما بين مراكز العمل وأن يكون النوع الأخير من التنقل عاملا أكثر أهمية في التطور الوظيفي؛
</seg>
<seg id="44541">
        (هـ) أن يشجع التنقل في جميع الوظائف من الفئة الفنية والفئات العليا؛
</seg>
<seg id="44542">
        3 - تلاحظ أنه على الرغم من التسليم بالآثار الإيجابية المتوقعة من سياسات التنقل، فإن تنفيذها قد يؤدي أيضا إلى نشوء مشاكل وتحديات يتعين معالجتها؛
</seg>
<seg id="44543">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الخطوات الضرورية لكفالة عدم استخدام التنقل كأداة إكراه ضد الموظفين وأن يكفل توافر التدابير اللازمة للرصد والمساءلة؛
</seg>
<seg id="44544">
        5 - تلاحظ التدابير الرامية إلى تيسير تنفيذ سياسات التنقل المحددة في الفقرة 85 من تقرير الأمين العام([1]) A/59/263.)، وتطلب إلى الأمين العام إعداد خطة استراتيجية تتضمن مؤشرات ونقاطا مرجعية وحدودا زمنية ومعايير واضحة لتنفيذ سياسات التنقل وتقديم تقرير عن ذلك يتضمن معلومات بشأن الآثار المالية إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين للنظر فيه واتخاذ إجراءات بشأنه بغية حل أي مشاكل؛
</seg>
<seg id="44545">
        6 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة التشاور مع الموظفين في مجال إعداد سياسات التنقل؛
</seg>
<seg id="44546">
        7 - تطلب إلى لجنة الخدمة المدنية الدولية، في حدود ولايتها، أن تبقي مسألة التنقل في النظام الموحد للأمم المتحدة قيد الاستعراض، بما في ذلك الآثار المترتبة على ذلك فيما يتعلق بالتطور الوظيفي، وأن تقدم توصيات إلى الجمعية العامة، حسب الاقتضاء، في سياق تقاريرها السنوية؛
</seg>
<seg id="44547">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن ينظر في استخدام الحوافز بغية تشجيع الموظفين على الانتقال إلى مراكز العمل التي تشكو بشكل مزمن من ارتفاع معدلات الشواغر؛
</seg>
<seg id="44548">
        9 - تكرر تأكيد الفقرة 51 من الجزء الثاني من قرارها 57/305، الذي شجعت فيه الجمعية العامة الأمين العام على أن يقوم، حسب الاقتضاء، بتسريع عقد اتفاقات بين الأمانة العامة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة بالنسبة لجميع مستويات الموظفين فيما يتعلق بالتنقل، وتطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="44549">
        10 - تدعو البلدان المضيفة، حسب الاقتضاء، إلى استعراض سياساتها المتعلقة بمنح تصاريح العمل لأزواج موظفي الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="44550">
        11 - تدعــو الأمين العام إلى مواصلة استطلاع سبل مساعدة أزواج الموظفين على الحصول على فــرص عمل، بالتشاور مع الحكومات المضيفة حيثما لــزم الأمر، بما في ذلك عــن طريــق اتخاذ تدابيــر لتعجيل إصدار تصاريح العمل؛
</seg>
<seg id="44551">
        12 - تسلم بأن التنقل يحتاج إلى الدعم عن طريق بذل جهود أكبر لتحسين ظروف المعيشة والخدمة في مختلف مراكز العمل؛
</seg>
<seg id="44552">
        تاسعا
</seg>
<seg id="44553">
        الترتيبات التعاقدية
</seg>
<seg id="44554">
        تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الترتيبات التعاقدية([1]) A/59/263/Add.1.)، وتقرر العودة إلى تناول هذه المسألة في دورتها الستين في سياق نظرها في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية عن الترتيبات التعاقدية، بغية اتخاذ قرار؛
</seg>
<seg id="44555">
        عاشرا
</seg>
<seg id="44556">
        استخدام تعيينات المجموعتين 100 و 300 من النظام الإداري للموظفين للتوظيف في البعثات الميدانية
</seg>
<seg id="44557">
        1 - تقرر الاستمرار في تعليق تطبيق الحد الأقصى البالغ أربع سنوات على التعيينات المحددة المدة في إطار المجموعة 300 من النظام الإداري للموظفين في عمليات حفظ السلام لغاية 30 حزيران/يونيه 2005؛
</seg>
<seg id="44558">
        2 - تأذن للأمين العام، مع مراعاة الفقرة 1 أعلاه، بأن يعيد تعيين موظفي البعثات، الذين بلغت مدة خدمتهم بموجب عقود في إطار المجموعة 300 من النظام الإداري للموظفين حد الأربع سنوات بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2004 أو بعده، في إطار المجموعة 100، رهنا بقرار من الجمعية العامة، وشريطة أن تكون مهامهم قد استعرضت ووجد أنها ضرورية، وبعد التحقق من كون أدائهم مرضيا تماما، وتطلب إليه أن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في الجزء الثاني من دورتها التاسعة والخمسين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="44559">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم مقترحــات بشــأن الوظائــف التــي تستحـــق إعـــادة التعيين في إطار المجموعة 100، لكي تنظر فيها الجمعية العامة وتتخذ إجراءات بشأنها في الجزء الثاني من دورتها التاسعة والخمسين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="44560">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام الاستمرار في ممارسة استخدام عقود المجموعة 300 بوصفها الآلية الرئيسية لتعيين الموظفين الجدد في البعثات، في انتظار أن تتخذ الجمعية العامة قرارا بشأن التقرير المطلوب أعلاه؛
</seg>
<seg id="44561">
        5 - تطلب إلى لجنة الخدمة المدنية الدولية أن تقوم، على سبيل الأولوية القصوى، باستعراض الآليات التعاقدية المتاحة لتعيين موظفي النظام الموحد في الخدمة الميدانية، بما في ذلك ممارسة التحويل من ترتيبات تعاقدية أخرى إلى المجموعة 100، وتطلب إلى اللجنة أن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تحليلا لمدى استصواب وإمكانية مواءمة شروط الخدمة الميدانية، بما في ذلك مراكز العمل التي لا تسمح باصطحاب العائلات، وأن تبين كافة الآثار المالية المترتبة على ذلك؛
</seg>
<seg id="44562">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريــرا شامــلا مشفوعا بمقترحات تتعلق بشروط الخدمة الميدانية، وتتناول مسائل منها إمكانية واستصواب وضع شروط خدمة منفصلة لعمليات حفظ السلام، وإمكانية واستصواب مــواءمة شروط الخدمة الميدانية في الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="44563">
        7 - تعترف بسلطة الأمين العام فيما يتعلق بانتداب الموظفين وتوزيعهم وفقا لاحتياجات عمل المنظمة، وتطلب إليه أن يقلل من انتداب الموظفين، وعلى الأخص الموظفين من فئة الخدمات العامة، من المقار والمكاتب الدائمة الأخرى إلى البعثات الميدانية، إلا إذا فرضت ذلك ضرورات العمل أو عدم توافر المهارات المطلوبة في أسواق العمالة المحلية؛
</seg>
<seg id="44564">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="44565">
        الاستشاريون وفرادى المتعاقدين
</seg>
<seg id="44566">
        1 - تؤيد ملاحظات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في الفقرات 59 إلى 61 من تقريرها([1]) A/59/446.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن استخدام الاستشاريين وفرادى المتعاقدين، بما في ذلك الإجراءات المتخذة لتحسين قدرة مكتب إدارة الموارد البشرية على رصد هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="44567">
        2 - تؤكد من جديد أن الاستشاريين لا ينبغي أن يؤدوا مهام موظفي المنظمة أو يضطلعوا بأي مسؤولية تمثيلية أو إشرافية؛
</seg>
<seg id="44568">
        3 - تكرر التأكيد على أنه ينبغي للأمين العام أن يمتنع عن استخدام استشاريين للقيام بمهام موكلة إلى وظائف دائمة، وينبغي عدم الاستعانة بالاستشاريين إلا في تقيد صارم بالقواعد القائمة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة وحيثما لا تتوافر الخبرات المطلوبة داخل المنظمة؛
</seg>
<seg id="44569">
        4 - تكرر التأكيد أيضا على أنه يتعين على الأمين العام، في المجالات التي يتم فيها الاستعانة باستشاريين على نحو متكرر لفترة تزيد عن عام واحد، أن يقدم مقترحات، حسب الاقتضاء، لإنشاء وظائف وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="44570">
        ثاني عشر
</seg>
<seg id="44571">
        استخدام المتقاعدين من الموظفين السابقين
</seg>
<seg id="44572">
        1 - تلاحظ مع القلق زيادة استخدام المتقاعدين من الموظفين السابقين في المجالات الفنية وفي مناصب اتخاذ القرارات؛
</seg>
<seg id="44573">
        2 - تلاحظ مع القلق أيضا أن عدم التخطيط لخلافة الموظفين بصورة مناسبة يؤثر سلبا على تجديد شباب المنظمة وعلى بلوغ الغايات الأساسية المستهدفة في مجال الموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="44574">
        3 - تؤيد وجهات النظر التي أعربت عنها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في الفقرتين 63 و 65 من تقريرها([1]) A/59/446.)؛
</seg>
<seg id="44575">
        4 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يكفل ألا تكون لاستخدام المتقاعدين من الموظفين السابقين أي آثار سلبية على تخطيط المسار الوظيفي لموظفي الأمم المتحدة الآخرين وتنقلهم؛
</seg>
<seg id="44576">
        5 - تطلب إلى الأمين العام ألا يلجأ إلى استخدام المتقاعدين من الموظفين السابقين إلا عندما يستحيل استيفاء الموظفين الحاليين للاحتياجات التشغيلية للمنظمة؛
</seg>
<seg id="44577">
        6 - تؤكد أن الاستعانة بالمتقاعدين من الموظفين السابقين ينبغي أن تكون على سبيل الاستثناء، وفي هذا الصدد تشجع الأمين العام على شغل الشواغر في المناصب العليا ومناصب اتخاذ القرارات من خلال العملية المتبعة في اختيار الموظفين؛
</seg>
<seg id="44578">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن استخدام المتقاعدين من الموظفين السابقين وأن يضع معايير واضحة لاختيار المتقاعدين من الموظفين السابقين، ولا سيما في الفئة الفنية؛
</seg>
<seg id="44579">
        ثالث عشر
</seg>
<seg id="44580">
        دراسة توافر المهارات في أسواق العمالة المحلية
</seg>
<seg id="44581">
        وقد نظرت في تقرير مكتـب خدمات الرقابة الداخلية عن مدى توفير أسواق العمل المحلية للمهارات التي يعين أصحابها دوليا في فئة الخدمات العامة([1]) انظر A/59/388.)،
</seg>
<seg id="44582">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يجري دراسة عن مدى توفير أسواق العمل المحلية للمهارات التي يعين أصحابها دوليا في فئة الخدمات العامة، وأن يقوم، استنادا إلى نتائج الدراسة، بإعادة تقييم الاستنتاج المتوصل إليه في عام 1975 بضرورة التعيين من خارج منطقة مركز العمل من أجل توفير الموظفين لوحدات تجهيز النصوص، مع مراعاة الحاجة إلى كفالة أعلى مستويات الجودة في وظائف اللغات، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="44583">
        2 - تقرر معاودة النظر في هذه المسألة وفي تقرير مكتـب خدمات الرقابة الداخلية([1]) انظر A/59/388.) في دورتها الستين، في سياق نظرها في التقرير المطلوب تقديمه في الفقرة 1 أعلاه؛
</seg>
<seg id="44584">
        رابع عشر
</seg>
<seg id="44585">
        مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
</seg>
<seg id="44586">
        1 - ترحب بتقرير وحدة التفتيش المشتركة عن الاستعراض الإداري لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان([1]) انظر A/59/65-E/2004/48.)، وتشير إلى الملاحظات التي أبداها الأمين العام على التقرير وإلى الإجراءات التي اتخذتها المفوضية لتنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة([1]) انظر A/59/65/Add.1-E/2004/48/Add.1.)؛
</seg>
<seg id="44587">
        2 - تشدد على أن التوظيف في المفوضية ينبغي أن يتم بتشاور تام مع مكتب إدارة الموارد البشرية وبتوجيه منه، وفقا لأحكام هذا القرار وغيره من الولايات التشريعية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="44588">
        3 - تلاحظ أن وحدة التفتيش المشتركة ستقدم تقرير متابعة عن هذه المسألة إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين للنظر فيه في إطار البنود ذات الصلة من جدول الأعمال؛
</seg>
<seg id="44589">
        خامس عشر
</seg>
<seg id="44590">
        تدابير منع التمييز
</seg>
<seg id="44591">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تدابير منع التمييز على أساس الجنسية أو العرق أو نوع الجنس أو الدين أو اللغة في الأمم المتحدة([1]) A/59/211.)، وتطلب إليه أن يضع مزيدا من التدابير، حسب الاقتضاء، بالتعاون مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية ووحدة التفتيش المشتركة، لمنع مثل هذا التمييز، وفقا لمبادئ الميثاق وأحكام النظامين الإداري والأساسي لموظفي الأمم المتحدة، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="44592">
        2 - تقرر معاودة النظر في تقرير الأمين العام([1]) A/59/211.) في إطار بند جدول الأعمال المعنون "إقامة العدل في الأمم المتحدة" خلال الجزء الأول من دورتها التاسعة والخمسين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="44593">
        سادس عشر
</seg>
<seg id="44594">
        المشاورات بين الموظفين والإدارة
</seg>
<seg id="44595">
        1 - تحيط علما بوجهات النظر التي أعرب عنها ممثلو الموظفين في اللجنة الخامسة، وتؤكد أهمية إقامة حوار مجد بين الموظفين والإدارة بشأن قضايا إدارة الموارد البشرية، وتدعو الجانبين إلى تكثيف الجهود للتغلب على الخلافات واستئناف العملية التشاورية؛
</seg>
<seg id="44596">
        2 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يأخذ آراء ممثلي الموظفين في الاعتبار، وفقا للمادة الثامنة من النظامين الإداري والأساسي للموظفين والقرار 35/213 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1980؛
</seg>
<seg id="44597">
        سابع عشر
</seg>
<seg id="44598">
        مسائل أخرى
</seg>
<seg id="44599">
        1 - تؤكد أن جميع الإصدارات الإدارية للأمين العام المتعلقة بتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومقرراتها ينبغي أن تتقيد تماما بتلك القرارات والمقررات وأن يتم إبلاغ الجمعية بها طبقا للأنظمة والقواعد والإجراءات المعمول بها؛
</seg>
<seg id="44600">
        2 - تؤكد من جديد أنه وفقا للبند 1-2 من النظام الأساسي للموظفين لا يجوز أن يكون للموظف ارتباط فعلي بإدارة أية مؤسسة تجارية أو غيرها تعمل من أجل الربح، أو أن تكون له مصلحة مالية فيها، إذا كان من الممكن للموظف أو المؤسسة التجارية أو غيرها العاملة من أجل الربح، الاستفادة من ذلك الارتباط أو من تلك المصلحة المالية بحكم مركز الموظف في الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="44601">
        ثامن عشر
</seg>
<seg id="44602">
        تقديم التقارير
</seg>
<seg id="44603">
        تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة تقارير موحدة، حسب الاقتضاء، عن نتائج تنفيذ هذا القرار للنظر فيها في دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="44604">
        القرار 59/267
</seg>
<seg id="44605">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/646، الفقرة 8)([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="44606">
        59/267 - تقارير وحدة التفتيش المشتركة
</seg>
<seg id="44607">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="44608">
        إذ تؤكد قراراتها السابقة بشأن وحدة التفتيش المشتركة، ولا ســـيما القرارات 31/192 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1976، و 50/233 المؤرخ 7 حزيران/يونيه 1996، و 54/16 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، و 55/230 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/245 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/284 ألف وباء المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/286 المؤرخ 8 نيسان/أبريل 2004،
</seg>
<seg id="44609">
        وقد نظرت في تقرير وحدة التفتيش المشتركة لعام 2003([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 34 (A/59/34).)، ومذكرة الأمين العام التي أحال بها برنامج عمل وحدة التفيش المشتركة لعام 2004([1]) A/59/75.)، وتقرير الأمين العام عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة([1]) A/59/349.)،
</seg>
<seg id="44610">
        وإذ تلاحظ مع التقدير اعتماد وحدة التفتيش المشتركة مؤخرا إجراءات وآليات العمل الداخلية المكملة لمعاييرها والمبادئ التوجيهية التي تتبعها والتي تستهدف تحسين نوعية وأثر الأنشطة التي تضطلع بها الوحدة،
</seg>
<seg id="44611">
        وإذ تسلم بضرورة تنفيذ أحكام النظام الأساسي للوحدة تنفيذا تاما من أجل مواصلة تحسين فعاليتها،
</seg>
<seg id="44612">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير وحدة التفتيش المشتركة لعام 2003([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 34 (A/59/34).)؛
</seg>
<seg id="44613">
        2 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام التي أحال بها برنامج عمل الوحدة لعام 2004([1]) A/59/75.)؛
</seg>
<seg id="44614">
        3 - تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن تنفيذ توصيات الوحدة([1]) A/59/349.)؛
</seg>
<seg id="44615">
        4 - تقرر وقف العمل بالشرط القاضي بأن يقدم الأمين العام تقريرا عن تنفيذ توصيات الوحدة؛
</seg>
<seg id="44616">
        5 - ترى أن تنفيذ أحكام النظام الأساسي للوحدة تنفيذا تاما ينبغي أن يسهم في تعزيز الدور الذي تقوم به وفي زيادة فعالية أنشطتها؛
</seg>
<seg id="44617">
        6 - تحث الدول الأعضاء التي يطلب إليها اقتراح مرشحين لعضوية الوحدة على التقيد بدقة بالمؤهلات والخبرات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 2 من النظام الأساسي؛
</seg>
<seg id="44618">
        7 - تؤكد أهمية ضمان توافر الخبرة لدى المرشحين في ميدان واحد على الأقل من الميادين التالية: الرقابة، ومراجعة الحسابات، والتفتيش، والتحقيق، والتقييم، والشؤون المالية، وتقييم المشاريع، وتقييم البرامج، وإدارة الموارد البشرية، والشؤون التنظيمية، والإدارة العامة، والرصد، و/أو الأداء البرنامجي، إضافة إلى توافر المعرفة بمنظومة الأمم المتحدة وبدورها في العلاقات الدولية؛
</seg>
<seg id="44619">
        8 - تدعو رئيس الجمعية العامة إلى ضمان التنفيذ الكامل لإجراءات وآليات استعراض مؤهلات المرشحين المقترحة أسماؤهم على النحو المبين في الفقرة 2 من المادة 3 من النظام الأساسي للوحدة، بوسائل منها إجراء مشاورات مشتركة مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق([1]) كان يعرف سابقا باسم لجنة التنسيق الإدارية.)، إضافة إلى الاستفادة، عند الاقتضاء، من الخبرات الفنية ذات الصلة للخبراء والهيئات الحكومية الدولية المعنية بمسائل الميزانية والموارد البشرية، ومع إجراء مشاورات مع الدول المعنية، يقوم رئيس الجمعية بعدها بتقديم قائمة بأسماء هؤلاء المرشحين إلى الجمعية لتعيينهم؛
</seg>
<seg id="44620">
        9 - تدعو أيضا رئيس الجمعية العامة إلى استعراض الإجراءات التي تتبعها الجمعية في تعيين المفتشين بهدف تعزيز الكفاءة في مجال تطبيق الفقرة 2 من المادة 3 من النظام الأساسي، آخذا في الاعتبار الإجراءات المتبعة في اختيار أعضاء هيئات الخبراء الأخرى، وتقديم تقرير إلى الجمعية في الجزء الأول من دورتها الستين المستأنفة لاتخاذ قرارها، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="44621">
        10 - تؤكد من جديد أحكام الفقرة 2 من المادة 11 من النظام الأساسي للوحدة، وتطلب أن تتحمل الوحدة ككل المسؤولية أيضا لدى ممارسة حكمتها الجماعية فيما يتعلق بجميع تقاريرها ومذكراتها وتوصياتها، من أجل تحسين فعالية الوحدة؛
</seg>
<seg id="44622">
        11 - تعيد التأكيد على أحكام الفقرة 9 من قرارها 56/245؛
</seg>
<seg id="44623">
        12 - تقرر أن تتقيد الوحدة تقيدا تاما بأحكام نظامها الأساسي لدى أداء مهامها ومسؤولياتها؛
</seg>
<seg id="44624">
        13 - تقرر أيضا أن تتم الموافقة على برنامج عمل الوحدة بصورة جماعية وأن يوفر البرنامج المبرر المنطقي للاختيار وكذلك أهمية النتيجة المتوخاة في تحسين الإدارة وطرائق العمل والتشجيع على زيادة التنسيق بين المنظمات؛
</seg>
<seg id="44625">
        14 - تؤكد أن رئيس الوحدة، تنفيذا للمادة 18 من النظام الأساسي للوحدة، يتحمل مسؤولية الإشراف على تنفيذ برنامج عملها، بما في ذلك، في حال الاختلاف، توزيع المهمات، ومسؤولية إنفاذ إجراءات العمل الداخلية للوحدة كيما يكفل، من خلال المسؤولية الجماعية، جودة تقاريرها؛
</seg>
<seg id="44626">
        15 - ترحب بنظام استعراض الأقران الذي أنشأته الوحدة، وتقرر أنه، في حال عدم استيفاء التقرير موضوع البحث، بحسب رأي أغلبية المفتشين، لمعايير الجودة المقررة، يبين رئيس الوحدة في مقدمة التقرير تلك الآراء والأسباب الموجبة لها؛
</seg>
<seg id="44627">
        16 - تشدد على استصواب الاستمرارية في مدة عضوية رئيس الوحدة ونائب الرئيس، وتدعو الوحدة إلى مراعاة هذا الأمر عند تنفيذ المادة 18 من النظام الأساسي بحيث تعيد انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لفترات متداخلة فتحقق بذلك التوازن بين الحاجة إلى وجود ذاكرة مؤسسية والتناوب المعقول؛
</seg>
<seg id="44628">
        17 - تشدد أيضا على الحاجة إلى تقييم إدارة الموارد من منظور يغطي نطاق المنظومة ويشمل مساهمة المنظمات والتنسيق فيما بينها؛
</seg>
<seg id="44629">
        18 - تقرر أن تركز الوحدة اهتمامها أساسا على تحديد السبل الكفيلة بتحسين الإدارة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرات 1 إلى 3 من المادة 5 من النظام الأساسي، وأن تعمل الوحدة، تحقيقا لتلك الغاية، على وضع معايير وطرائق عمل للإدارة من أجل تقييم أداء الإدارة وفعاليتها فيما يتعلق بالمنظمات المشاركة؛
</seg>
<seg id="44630">
        19 - تقرر أيضا أن تدرج الوحدة في تقاريرها السنوية معلومات بشأن أنشطة التنفيذ التي تضطلع بها المنظمات والنتائج التي أحرزتها في متابعة توصيات الوحدة، كما أقرتها هيئاتها التشريعية، ومعلومات بشأن الترتيبات التي تتبعها المنظمات المشاركة لتقديم تقارير عن تلك المسائل؛
</seg>
<seg id="44631">
        20 - تقرر كذلك أن تقيم الوحدة في تقاريرها ذات الصلة، وفي إطار تركيزها على المسائل الإدارية، مسألة تطوير وتطبيق مبدأ المساءلة في المنظمات المشاركة؛
</seg>
<seg id="44632">
        21 - تقرر أن تقوم الوحدة بعمليات تفتيش تركز فيها بشدة على المجالات المنصوص عليها في الفقرات 1 إلى 3 من المادة 5 من النظام الأساسي، آخذة في الاعتبار أحكام الفقرتين 18 و 20 أعلاه؛
</seg>
<seg id="44633">
        22 - تدعو لجنة البرنامج والتنسيق إلى النظر في التقارير ذات الصلة المقدمة من الوحدة، وذلك في إطار أداء اللجنة لوظائف البرنامج والتنسيق والرصد والتقييم المنوطة بها؛
</seg>
<seg id="44634">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يضمن استيفاء الموظفين المعينين بموجب المادة 19 من النظام الأساسي لكامل المؤهلات وأن تكون لديهم خبرة موثقة في المجالات المحددة اللازمة لمساعدة الوحدة على أداء وظائفها المتمثلة تحديدا في التفتيش والتحقيق والتقييم؛
</seg>
<seg id="44635">
        24 - تؤكد من جديد أن لغتي العمل في الوحدة هما نفس لغتي العمل المعمول بهما في الجمعية العامة، تطبيقا لأحكام المادة 51 من النظام الداخلي للجمعية، وتؤكد من جديد أيضا أن لغتي العمل المعمول بهما في أمانة الوحدة هما نفس لغتي العمل المعمول بهما في الأمانة العامة للأمم المتحدة، تطبيقا لقرار الجمعية 2 (د - 1) المؤرخ 1 شباط/فبراير 1946؛
</seg>
<seg id="44636">
        25 - تقرر أن تواصل توفير ترجمة تحريرية بجميع اللغات الرسمية لتقارير الوحدة وأن توفر أيضا ترجمة شفوية، حسب الضرورة، ضمن الموارد المتاحة؛
</seg>
<seg id="44637">
        26 - تؤكد من جديد طلبها إلى الأمانة العامة وجميع المنظمات المشاركة تيسير عمل الوحدة بطرق منها، على وجه الخصوص، إتاحة إمكانية الوصول بشكل كامل إلى جميع المعلومات ذات الصلة على النحو الذي تطلبه الوحدة؛
</seg>
<seg id="44638">
        27 - تؤكد من جديد أيضا طلبها إلى الرؤساء التنفيذيين للمنظمات المشاركة بأن يتخذوا الخطوات اللازمة لتيسير النظر في نظام متابعة تقارير الوحدة واتخاذ الإجراءات بشأنه، إن لم يكونوا قد قاموا بذلك بعد، وتدعو الأجهزة التشريعية المعنية إلى النظر في هذا النظام واتخاذ إجراءات في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="44639">
        28 - تشدد على الحاجة إلى ضمان احترام الدور المتميز والمستقل والوظيفة المتميزة والمستقلة لكل من آليات الإشراف الخارجية والداخلية، والحاجة أيضا إلى تعزيز آليات الإشراف الخارجية؛
</seg>
<seg id="44640">
        29 - تقرر أن تنظر في دورتها الحادية والستين في تنفيذ أحكام هذا القرار التي تهدف إلى زيادة فعالية الوحدة.
</seg>
<seg id="44641">
        القرار 59/268
</seg>
<seg id="44642">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/647، الفقرة 9)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="44643">
        59/268 - النظام الموحد للأمم المتحدة: تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية
</seg>
<seg id="44644">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="44645">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/216 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/216 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/209 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/223 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/244 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/285 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/251 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="44646">
        وقد نظرت في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام 2004([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/59/30)، المجلدان الأول والثاني.)، ومذكرة الأمانة العامة التي تحيل بها تقرير الفريق المعني بتعزيز الخدمة المدنية الدولية([1]) A/59/153.)، ومذكرة الأمين العام بشأن استنتاجات وتوصيات الفريق([1]) A/59/399.)،
</seg>
<seg id="44647">
        وإذ تعيد تأكيد التزامها بنظام وحيد وموحد للأمم المتحدة بوصفه حجر الزاوية في تنظيم وتنسيق شروط الخدمة الخاصة بالنظام الموحد للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="44648">
        واقتناعا منها بأن النظام الموحد يشكل أفضل أداة للحصول على موظفين يتمتعون بأعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنـزاهة للخدمة المدنية الدولية، حسبما يشترط ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="44649">
        وإذ تعيد تأكيد النظام الأساسي للجنة والدور المركزي الذي تؤديه اللجنة والجمعية العامة في مجال تنظيم وتنسيق شروط الخدمة الخاصة بالنظام الموحد للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="44650">
        تحيط علما بتقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام 2004([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/59/30)، المجلدان الأول والثاني.)؛
</seg>
<seg id="44651">
        أولا
</seg>
<seg id="44652">
        شروط الخدمة السارية على موظفي الفئتين
</seg>
<seg id="44653">
        ألف - استعراض نظام الأجور والاستحقاقات
</seg>
<seg id="44654">
        1 - تلاحظ المعلومات التي تم توفيرها بشأن الدراسة التجريبية المتعلقة بتوسيع النطاقات وربط الأجر بالأداء([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/59/30)، المجلد الأول.)؛
</seg>
<seg id="44655">
        2 - تلاحظ أيضا أنه ما لم تختبر كافة النماذج الثلاثة لنظام ربط الأجر بالأداء فقد يؤدي ذلك إلى خفض قيمة المشروع التجريبـي، وتطلب إلى اللجنة أن تأخذ هذا في حسبانها لدى مواصلة نظرها في المسألة، وتشجع المنظمات التطوعية على اختبار النماذج الثلاثة كافة؛
</seg>
<seg id="44656">
        3 - تقر بأن وجود نظام فعال وموثوق به لتقييم الأداء هو العنصر الأساسي لإمكانية تطبيق نظام ربط الأجر بالأداء، وتطلب إلى اللجنة كفالة أن يتم تطوير نظم تقييم الأداء في المنظمات التطوعية بالتشاور التام مع الموظفين، وأن تكون هذه النظم واضحة وفعالة وموثوقا بها بالنسبة لكل الأطراف المعنية، بما فيها الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="44657">
        4 - تتطلع إلى أن تتلقى من اللجنة تقارير سنوية عما استجد في الدراسات التجريبية المتعلقة بتوسيع النطاقات وربط الأجر بالأداء؛
</seg>
<seg id="44658">
        5 - تقرر عدم وضع أي استراتيجية جديدة أو أي مشروع تجريبي فيما يتعلق بتوسيع النطاقات وربط الأجر بالأداء قبل أن تتاح للجمعية العامة فرصة استعراض نتائج الدراسة التجريبية التي تجريها اللجنة حاليا بشأن توسيع النطاقات وربط الأجر بالأداء؛
</seg>
<seg id="44659">
        6 - تطلب إلى اللجنة أن تبين المنطق الكامن وراء الفصل بين جداول مرتبات الموظفين غير المتزوجين وجداول مرتبات الموظفين المعيلين، وذلك في سياق تقريرها عن استعراض الأجور والاستحقاقات؛
</seg>
<seg id="44660">
        باء - الترتيبات التعاقدية
</seg>
<seg id="44661">
        إذ تشير إلى الفقرة 4 من الجزء الأول - ألف من قرارها 57/285 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="44662">
        تلاحظ اعتزام اللجنة تقديم تقرير نهائي عن الترتيبات التعاقدية إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="44663">
        جيم - بدل التنقل والمشقة
</seg>
<seg id="44664">
        إذ تشير إلى الجزء السادس من قرارها 51/216 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1996، والجزء الأول - جيم من قرارها 55/223 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، والفقرة 7 من الجزء الثاني - ألف من قرارها 57/285 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="44665">
        1 - تعترف بالعمل الذي تضطلع به اللجنة في استعراض خطة التنقل والمشقة الحالية في سياق استعراض الأجور والاستحقاقات؛
</seg>
<seg id="44666">
        2 - تحيط علما بقرار اللجنة الوارد في الفقرة 137 من تقريرها السنوي([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/59/30)، المجلد الأول.)؛
</seg>
<seg id="44667">
        دال - بدل المخاطر
</seg>
<seg id="44668">
        إذ تشير إلى الجزء الأول - دال من قرارها 57/285 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، والجزء الأول - دال من قرارها 58/251 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="44669">
        تحيط علما بقرار اللجنة الوارد في الفقرة 147 من تقريرها السنوي([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/59/30)، المجلد الأول.)؛
</seg>
<seg id="44670">
        هاء - استعراض مستوى منحة التعليم
</seg>
<seg id="44671">
        إذ تشير إلى الجزء الرابع من قرارها 51/216 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1996، والجزء الثالث - ألف من قرارها 52/216 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، والجزء الأول - هاء من قرارها 57/285 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="44672">
        1 - توافق على الزيادة في مستويات الحدود القصوى لرد التكاليف بالنسبة لخمسة عشر بلدا، وكذلك على التوصيات الأخرى المتعلقة برد التكاليف في إطار منحة التعليم، على نحو ما أوصت اللجنة في الفقرات 166 (أ) إلى (و) من تقريرها السنوي([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/59/30)، المجلد الأول.)؛
</seg>
<seg id="44673">
        2 - تكرر طلبها إلى المنظمات الداخلة في النظام الموحد أن تعرض على مجالس إدارتها مسألة سداد منحة التعليم للموظفين الذين يعيشون في بلدانهم، بغية مواءمة النظامين الإداري والأساسي لموظفيها مع النظامين الإداري والأساسي لموظفي الأمم المتحدة، وتدعو مجالس الإدارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة؛
</seg>
<seg id="44674">
        3 - تطلب إلى اللجنة أن تطلع الجمعية العامة في دورتها الستين على الممارسات المتبعة في سائر الخدمات المدنية والمنظمات الدولية ذات الصلة بالنسبة لتقديم منح التعليم؛
</seg>
<seg id="44675">
        واو - استعراض الأجر الداخـل في حساب المعاش التقاعدي
</seg>
<seg id="44676">
        إذ تشير إلى الفقرة 6 من الجزء الثاني من قرارها 51/217 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1996،
</seg>
<seg id="44677">
        تحيط علما بقرار اللجنة الوارد في الفقرة 181 من تقريرها السنوي([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/59/30)، المجلد الأول.)؛
</seg>
<seg id="44678">
        زاي - استعراض البدلات
</seg>
<seg id="44679">
        1 - تطلب إلى اللجنة، لدى استعراض وتحديث نظام المنح والبدلات، أن تعطي الأولوية لتعزيز الشفافية والبساطة الإدارية؛
</seg>
<seg id="44680">
        2 - تطلب أيضا إلى اللجنة أن تبلغ الجمعية العامة في دورتها الستين بالهيئات التي تتخذها أساسا للمقارنة في تحديد المستحقات من قبيل الإجازات والبدلات، وأن تطلع الجمعية على مزايا وعيوب القيام، كنقطة انطلاق، بتطبيق ممارسات الخدمة المدنية للبلد المتخذ أساسا للمقارنة بالنسبة للمرتبات؛
</seg>
<seg id="44681">
        حاء - الجدول الموحـد للاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
</seg>
<seg id="44682">
        إذ تشير إلى قرارها 51/216 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1996،
</seg>
<seg id="44683">
        تحيط علما بقرار اللجنة الوارد في الفقرة 188 من تقريرها السنوي([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/59/30)، المجلد الأول.)؛
</seg>
<seg id="44684">
        طاء - إجازة الأبوة
</seg>
<seg id="44685">
        تحيط علما بالقرار الوارد في الفقرة 211 من تقرير اللجنة السنوي([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/59/30)، المجلد الأول.)، وتقر توصياتها بتطبيق منح إجازة الأبوة على نطاق النظام الموحد في حدود المعايير المحددة في هذا التقرير؛
</seg>
<seg id="44686">
        ثانيا
</seg>
<seg id="44687">
        شروط خدمة موظفي الفئة الفنية والفئات العليا
</seg>
<seg id="44688">
        ألف - استعراض مبدأ نوبلمير وتطبيقه
</seg>
<seg id="44689">
        إذ تشير إلــــى قرارها 44/198 المؤرخ 21 كانون الأول/ديســــــمبر 1989 والقرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="44690">
        1 - تؤكد من جديد استمرار تطبيق مبدأ نوبلمير؛
</seg>
<seg id="44691">
        2 - تؤكد من جديد أيضا ضرورة استمرار كفالة القدرة التنافسية لشروط الخدمة في النظام الموحد للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="44692">
        3 - تحيط علما بقرار اللجنة الوارد في الفقرة 273 من تقريرها السنوي([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/59/30)، المجلد الأول.)؛
</seg>
<seg id="44693">
        باء - تعادل الرتب بين الخدمة المدنية الاتحادية بالولايات المتحدة والنظام الموحد للأمم المتحدة
</seg>
<seg id="44694">
        إذ تشير إلى الجزء الأول - ألف من قرارها 50/208 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1995، والجزء الثاني - باء من قرارها 55/223 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، والفقــرة 7 مـــن الجــــزء الأول - ألف من قرارها 57/285 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="44695">
        1 - تحيط علما بقرار اللجنة الوارد في الفقرة 276 من تقريرها السنوي([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/59/30)، المجلد الأول.)؛
</seg>
<seg id="44696">
        2 - تطلب إلى اللجنة إجراء استعراض لتعادل الرتب في إطار الدراسة بشأن تحديد الخدمة المدنية الأعلى أجرا، المدرجة في برنامج عملها للفترة 2005-2006؛
</seg>
<seg id="44697">
        جيم - تطور الهامش
</seg>
<seg id="44698">
        إذ تشير إلى الجزء الأول - باء من قرارها 51/216 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1996، والتكليف الدائم من الجمعية العامة الذي طلب فيه إلى اللجنة مواصلة استعراضها للعلاقة بين صافي أجور موظفي الأمم المتحدة في الفئة الفنية والفئات العليا في نيويورك وصافي أجور موظفي الخدمة المدنية (الخدمة المدنية الاتحادية بالولايات المتحدة) الشاغلين لوظائف مماثلة في واشنطن العاصمة، المتخذ أساسا للمقارنة (يشار إليها فيما يلي باسم "الهامش")،
</seg>
<seg id="44699">
        1 - تلاحظ أن الهامش بين صافي أجور موظفي الأمم المتحدة من الرتب ف-1 إلى مد-2 في نيويورك وصافي أجور الموظفين الشاغلين لوظائف مماثلة في الخدمة المدنية الاتحادية بالولايات المتحدة في واشنطن العاصمة للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004 يبلغ 110.3، على النحو المبين في المرفق الخامس لتقرير اللجنة السنوي([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/59/30)، المجلد الأول.)؛
</seg>
<seg id="44700">
        2 - تؤكد من جديد أن النطاق 110 إلى 120 بالنسبة للهامش بين صافي أجور موظفي الأمم المتحدة في الفئة الفنية والفئات العليا في نيويورك وصافي أجور الموظفين الشاغلين لوظائف مماثلة في الخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة ينبغي أن يستمر تطبيقه، على أساس أن يبقى الهامش طوال فترة من الزمن عند مستوى يناهز نقطة الوسط المستصوبة البالغة 115؛
</seg>
<seg id="44701">
        دال - جدول المرتبات الأساسية/الدنيا
</seg>
<seg id="44702">
        إذ تشير إلى قرارها 44/198 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1989، الذي أنشأت به مستوى صافي المرتبات الدنيا لموظفي الفئة الفنية والفئات العليا مقارنة بمستويات صافي المرتبات الأساسية للموظفين الشاغلين لوظائف مماثلة في المدينة الأساس للخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة (الخدمة المدنية الاتحادية بالولايات المتحدة)،
</seg>
<seg id="44703">
        توافق، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005 وكما أوصت اللجنة، على الجدول الأساسي المنقح للمرتبات الإجمالية والصافية لموظفي الفئة الفنية والفئات العليا، على النحو الوارد في المرفق السادس لتقرير اللجنة السنوي([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/59/30)، المجلد الأول.)؛
</seg>
<seg id="44704">
        هاء - استعراض مستوى بدلات إعالة الأولاد وبدلات المعالين من الدرجة الثانية
</seg>
<seg id="44705">
        إذ تشير إلى الجزء الثاني - واو من قرارها 47/216 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1992،
</seg>
<seg id="44706">
        توافق على توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 244 من تقريرها السنوي([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/59/30)، المجلد الأول.)؛
</seg>
<seg id="44707">
        ثالثا
</seg>
<seg id="44708">
        ألف - دائرة الإدارة العليا
</seg>
<seg id="44709">
        إذ تشير إلى الفقرتين 5 و 6 من الجزء الأول - ألـف من قرارها 57/285 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="44710">
        1 - تذكر بأنهــا طلبــت إلى اللجنة، في الفقرة 5 من الجزء الأول - ألف من قرارها 57/285 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، أن تســـتعرض المقترح الداعي إلى إنشاء دائرة للإدارة العليا، على النحو المبين في الفقرة 80 من تقرير اللجنة السنوي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 30 A/57/30)).)، بالنظر إلى أن الجمعية العامة كانت تعتزم النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين؛
</seg>
<seg id="44711">
        2 - تذكر أيضا بأن اللجنة طلبت إلى مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق أن يبقيها على علم وأن يقدم تقريرا على النحو الملائم عن تطور الأعمال الجارية تحت رعاية المجلس؛
</seg>
<seg id="44712">
        3 - تذكر كذلك بمقررها 55/488 المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2001؛
</seg>
<seg id="44713">
        4 - تعيد تأكيد المادتين 9 و 10 من النظام الأساسي للجنة؛
</seg>
<seg id="44714">
        5 - تقر بأن من المستصوب تماما اتخاذ تدابير لتحسين القدرة والأداء الإداريين لدى كبار الموظفين؛
</seg>
<seg id="44715">
        6 - تؤكد أن اللجنة هي الهيئة الوحيدة المسؤولة عن توصية الجمعية العامة بإنشاء فئة وظيفية مستقلة داخل النظام الموحد؛
</seg>
<seg id="44716">
        7 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل رصد المشروع المتعلق بتحسين القدرة والأداء الإداريين لدى كبار الموظفين من قبل مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، وأن تسدي المشورة وتقدم التوصيات إلى الجمعية العامة حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="44717">
        8 - تطلب إلى الأمين العام، بصفته رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، أن يعيد تسمية دائرة الإدارة العليا كي تعكس طابعها كمجموعة من الجهود التعاونية الرامية إلى تعزيز القدرة والأداء الإداريين لدى كبار الموظفين من قبل الرئيس التنفيذي لكل منهم، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا يوضح نطاق ومضمون تلك الجهود، للنظر فيه واتخاذ اللازم في حالة الضرورة؛
</seg>
<seg id="44718">
        باء - التوازن بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="44719">
        1 - تلاحظ مع القلق، وكما أوضحت اللجنة فيما يتعلق بمنظمات النظام الموحد للأمم المتحدة، أن معدل تقدم المرأة قد تباطأ عبر السنين وأنه لم يحرز سوى تقدم محدود؛
</seg>
<seg id="44720">
        2 - تحيط علما بقرار اللجنة الوارد في الفقرة 297 من تقريرها السنوي([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/59/30)، المجلد الأول.)، وتطلب إليها تقديم معلومات عن نتائج نظرها في التقرير المتعلق بالتقدم المحرز في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="44721">
        رابعا
</seg>
<seg id="44722">
        تعزيز الخدمة المدنية الدولية
</seg>
<seg id="44723">
        تقرر معاودة النظر في تقرير الفريق المعني بتعزيز الخدمة المدنية الدولية وفي التوصيات الواردة فيه([1]) A/59/153.)، وفي مذكرة الأمين العام عن استنتاجات وتوصيات الفريق([1]) A/59/399.)، خلال الجزء الأول من دورتها التاسعة والخمسين المستأنفة.
</seg>
<seg id="44724">
        القرار 59/269
</seg>
<seg id="44725">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/606، الفقرة 8)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="44726">
        59/269 - نظام المعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="44727">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="44728">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/217 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/210 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/224 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/286 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، والجزء الخامس من كل من قراريها 54/251 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/255 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، والجزء العاشـر من قرارها 58/272 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="44729">
        وقد نظرت في تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة عن دورته الثانية والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الــدورة التـاسعة والخمسون، الملحق رقم 9 والإضافة A/59/9) و Add.1).)، وتقرير الأمين العام عن استثمارات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) A/C.5/59/11.)، والتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/447.)،
</seg>
<seg id="44730">
        أولا
</seg>
<seg id="44731">
        المسائل الاكتوارية
</seg>
<seg id="44732">
        إذ تشير إلى الجزء الأول من قرارها 57/286،
</seg>
<seg id="44733">
        وقد نظرت في نتائج التقيـيم الاكتواري للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة بالوضع الذي كان عليه في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003، والملاحظات الواردة عليه من الخبير الاكتواري الاستشاري للصندوق ولجنة الاكتواريين ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="44734">
        1 - تحيط علما بالتطورات المتعلقة بالفائض الاكتواري للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، الذي انتقل من فائض اكتواري قدره 0.36 في المائة من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي في 31 كانون الأول/ديسمبر 1997 إلى فائض اكتواري قدره 4.25 في المائة من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999، وإلى فائض اكتواري قدره 2.92 في المائة من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، وإلى فائض اكتواري قدره 1.14 في المائة من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003، وتحيط علما بشكل خاص بالآراء التي قدمها بشأن تلك التطورات كل من الخبير الاكتواري الاستشاري ولجنة الاكتواريين، بصيغتها الواردة في المرفقين السابع والثامن على التوالي لتقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة عن دورته الثانية والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/59/9).)؛
</seg>
<seg id="44735">
        2 - تحيط علما أيضا باتفاق المجلس مع توصية لجنة الاكتواريين بالإبقاء على معظم الفائض؛
</seg>
<seg id="44736">
        3 - تحيط علما كذلك برأي لجنة الاكتواريين وتوصية المجلس بشأن المحافظة على المعدل الحالي للاشتراكات الذي يبلغ 23.7 في المائة من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي؛
</seg>
<seg id="44737">
        4 - تحيط علما بموافقة المجلس على اختصاصات لجنة الاكتواريين، وتلاحظ أن اللجنة الدائمة التابعة للمجلس ستنظر في عام 2005 في أحكام تسمح بإمكانية تعيين أعضاء مخصصين في لجنة الاكتواريين؛
</seg>
<seg id="44738">
        5 - توافق، بموجب المادة 13 من النظام الأساسي للصندوق ومن أجل أن تضمن للمشتركين استمرارية حقوقهم في المعاش التقاعدي، على ما يلـي:
</seg>
<seg id="44739">
        (أ) اتفاقـي النقل المنقحـين اللذين عقدهما الصندوق مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة التجارة العالمية، بالصيغة التي وافق عليها المجلس وعلى النحو المبين في المـرفق التـاسع لتقريــر المجــلس([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/59/9).)، واللــذين يحـلان محـل اتفـاقـي النقــل القـائمين اعتبـارا مـن 1 كانون الثاني/يناير 2005؛
</seg>
<seg id="44740">
        (ب) اتفاقي النقل الجديدين اللذين عقدهما الصندوق مع الاتحاد البريدي العالمي واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل لتجارب الأسلحة النووية، بالصيغة التي وافق عليها المجلس وعلى النحو المبين في المرفقين الأول والثاني على التوالي للإضافـة إلى تقرير المجلس([1]) المرجع نفسه، الإضافة (A/59/9/Add.1).)، واللذين سيبدأ سريانهما في 1 كانون الثاني/يناير 2005؛
</seg>
<seg id="44741">
        6 - تقرر، بناء على توصية المجلس بالإيجاب، على قبول الاتحاد البرلماني الدولي كمنظمة عضو جديدة في الصندوق اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005؛
</seg>
<seg id="44742">
        ثانيا
</seg>
<seg id="44743">
        نظام تسوية المعاشات التقاعدية
</seg>
<seg id="44744">
        إذ تشير إلى الجزء الثاني من قرارها 57/286،
</seg>
<seg id="44745">
        وقد نظرت في الاستعراضات التي أجراها الخبير الاكتواري الاستشاري ولجنة الاكتواريين ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، على النحو الموضح في تقرير المجلس([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/59/9).)، لمختلف جوانب نظام تسوية المعاشات التقاعدية،
</seg>
<seg id="44746">
        1 - تحيط علما بتوصية مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة باتباع نهج تدريجي في إلغاء الخفض البالغ 1.5 في المائة من التسوية الأولى المستحقة بعـد التقـاعـد علـى أسـاس الـرقـم القياسي لأسعار الاستهلاك، وذلــك اعتبـارا مـن 1 نيسان/أبريل 2005، وتحيط علما أيضا بتوصية المجلس بتعديل نظام المسار الثنائي لتسوية المعاشات التقاعدية الذي يطبقه الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة بحيـث ينـص علــى ضمان حد أدنى قابل للتعديل بواقع 80 في المائة من المبلغ المدفوع بموجب مسار دولار الولايات المتحدة، اعتبارا أيضـا من 1 نيسان/أبريل 2005؛
</seg>
<seg id="44747">
        2 - توافق، تبعا لذلك واعتبارا من 1 نيسان/أبريل 2005، على التغييرات المدخلة على نظام تسوية المعاشات التقاعديــة والموضــحة في مرفق هذا القرار، أي:
</seg>
<seg id="44748">
        (أ) اتبــاع نهــج تـدريجــي فـي إلغــاء الخفض البالغ 1.5 في المائــة من التسويـة الأولى على أساس الرقــم القياسـي لأسعــار الاستهلاك؛
</seg>
<seg id="44749">
        (ب) إضافة نص جديد في أحكام نظام المسار الثنائي لتسوية المعاشات التقاعدية بشأن ضمان حد أدنى قابل للتعديل بواقع 80 في المائة من المبلغ المدفوع بموجب مسار دولار الولايات المتحدة، على أساس أنـه بموجـب نظـام المسـار الثنائـي لتسوية المعاشات التقاعدية، تخضـع الاستحقاقات لحـد أقصـى يبلـغ 110 أو 120 في المائة من مسار العملة المحلية، تبعـا لتاريخ انتهاء الخدمة، وأن المجلس سيواصل استعراض التكاليف/الوفورات الناجمة عن كل التعديلات المدخلة منذ عام 1992 فيما يتعلق بخاصية المسـار الثنائي لنظام تسوية المعاشات التقاعدية وسيقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة كل سنتيـن بمناسبة التقييمـات الاكتوارية للصندوق؛
</seg>
<seg id="44750">
        3 - تطلب إلى المجلس أن يستعرض فائدة نظام المسار الثنائي بالمقارنة بمسار دولار الولايات المتحدة بالنسبة للمنتفعين وللصندوق ككل، آخذا في الاعتبار تأثير ضمان الحد الأدنى القابل للتعديل بواقع 80 في المائة من المبلغ المدفوع بموجب مسار دولار الولايات المتحدة على معدل الاستفادة من نظام المسار الثنائي، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="44751">
        4 - تحيط علما بـعزم المجلس على أن يتناول في عام 2006، رهنا بتقييم اكتواري مؤات في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005، إمكانية الإلغاء الكامل للرصيد المتحقق من التخفيض البالغ 1.5 في المائة وإمكانية القيام، على قدم المساواة، بإلغاء القيد المفروض على الحق في ضم مـدة الخدمة السابقة استنادا إلى طول هذه المدة؛
</seg>
<seg id="44752">
        5 - تقرر عدم النظر في أي مقترحات إضافية بشأن تعزيز أو تحسين استحقاقات المعاشات التقاعدية إلى حين اتخاذ إجراء بشأن المسائل الواردة في الفقرة 4 من الجزء الأول والفقرتين 2 و 3 من الجزء الثاني من قرارها 57/286؛
</seg>
<seg id="44753">
        6 - تدعــو المجلس إلى تقديم معلومات بشأن الوضع الخاص لأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يعيشون في بـلدان تحـولـت إلى التعامل بالدولار وعن المقترحات الممكنة للتخفيف من العواقب الضـارة لذلك؛
</seg>
<seg id="44754">
        ثالثا
</seg>
<seg id="44755">
        البيانات المالية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة وتقرير مجلس مراجعي الحسابات
</seg>
<seg id="44756">
        وقد نظرت في البيانات المالية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003، ورأي مجلس مراجعي الحسابات وتقريره بشأنها، والمعلومات المقدمة عن عمليات المراجعة الداخلية لحسابات الصندوق، وملاحظات مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/59/9).)،
</seg>
<seg id="44757">
        1 - تحيط علما بتنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات على النحو الوارد في الفقرتين 11 و 12 من تقريره عن حسابات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة لفترة السنتين المنتهيـة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003([1]) المرجع نفسـه، الملحق رقم 9 (A/59/9)، المرفق الحادي عشـر.)، وتؤكد ضرورة أن يمتثل الصندوق تماما وفي الوقت المناسب لجميع توصيات مجلس مراجعي الحسابات؛
</seg>
<seg id="44758">
        2 - تحيط علما مع الارتياح بموافقة مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة على ميثاق للمراجعة الداخلية للحسابات يعترف بالتغييرات في سياسة مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمانة العامة ويدمجها؛
</seg>
<seg id="44759">
        3 - تلاحـظ أن اللجنة الدائمة ستنظر في عام 2005 في مدى استصواب إنشاء لجنة لمراجعة الحسابات تابعة للمجلس وفي اختصاصاتها الممكنة؛
</seg>
<seg id="44760">
        رابعا
</seg>
<seg id="44761">
        الترتيبات الإدارية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="44762">
        إذ تشير إلى الجزء السابع من قرارها 51/217، والجزء الخامس من كل من قراراتها 52/222 و 53/210 و 54/251، والجزء الرابع من قرارها 55/224، والجزء الخامس من قرارها 56/255، والجزء الرابع من قرارها 57/286، والجزء العاشر من قرارها 58/272 بشأن الترتيبات والمصروفات الإدارية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="44763">
        1 - تحيط علما بالمعلومات الواردة في الفقرات 134 إلى 136 من تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/59/9).) بشأن التقديرات المنقحة لميزانية فترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="44764">
        2 - تحيط علما أيضا باتجاه المصروفات الإدارية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة إلى الزيادة وباعتزام اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية مواصلة النظر في المسألة في سياق مقترحات ميزانية الصندوق لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="44765">
        3 - توافق على موارد إضافية قدرها 700 340 5 دولار من دولارات الولايات المتحدة للتكاليف الإدارية للصندوق لفترة السنتين 2004-2005، مع ملاحظـة أن التقديرات المنقحة لفترة السنتين ستبلـغ اعتمادا مجموعه 800 011 41 دولار للتكاليف الإدارية؛
</seg>
<seg id="44766">
        4 - تحيط علما بترتيبات تأجير حيز مكاتب في نيويورك خارج مقر الأمم المتحدة لاستيعاب أمانة الصندوق ودائرة إدارة الاستثمارات؛
</seg>
<seg id="44767">
        خامسا
</seg>
<seg id="44768">
        حجم وتكوين مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة ولجنته الدائمة
</seg>
<seg id="44769">
        إذ تؤكـد أهميـة التمثيـل العادل للمنظمات المشاركة في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة ولجنتـه الدائمـة،
</seg>
<seg id="44770">
        1 - تحيط علما بالمعلومات الواردة في الفقرات 200 إلى 210 من تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/59/9).) بشأن استعراض حجم وتكوين المجلس ولجنته الدائمة، وبقرار المجلس أن يواصل الفريق العامل المنشـأ لإجـراء ذلك الاستعراض دراسة المسألة لكي تنظر فيها اللجنة الدائمة في عام 2005 وينظر فيها المجلس في عام 2006؛
</seg>
<seg id="44771">
        2 - تحـث المجلس على استكشاف إمكانية الاجتماع سنويا لمدة أقصـر وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستيـن عما يتوصل إليـه من نتائج، بما في ذلك جميع الآثار المالية والإدارية المرتبطة بتلك الإمكانيــة؛
</seg>
<seg id="44772">
        سادسا
</seg>
<seg id="44773">
        مسائل أخرى
</seg>
<seg id="44774">
        1 - تحيط علما بموافقة مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة على ما يلي:
</seg>
<seg id="44775">
        (أ) عدم إجراء أي تغييرات في المنهجية الحالية المستخدمة في تحديد متوسط الأجر النهائي، بل النظر خلال اجتماع لجنته الدائمة في عام 2005 في دراسة تتضمن تقديرات التكلفة الاكتوارية لتدبير مقترح بغية حماية التقاعد المبكر، إلى جانب ما قد ينتج عنه من سمات إيجابية واختلالات؛
</seg>
<seg id="44776">
        (ب) النظر خلال اجتماع لجنته الدائمة في عام 2005 في تقرير عن إمكانية إدراج حكم يتيح للمشتركين في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة شراء سنوات إضافية من الخدمة المدفـوع عنها اشتراكات؛
</seg>
<seg id="44777">
        (ج) النظر خلال اجتماع لجنته الدائمة في عام 2005 في إمكانية تقديم طلبات لعضوية الصندوق من المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية للحفاظ على سمك التون في المحيط الأطلسي؛
</seg>
<seg id="44778">
        (د) النظر خلال دورتـه لعـام 2006 في دراسة عن كل أحكام الاستحقاق المتصلة باستحقاقات أفراد الأسرة؛
</seg>
<seg id="44779">
        (هـ) النظر خلال دورته لعام 2006 في دراسة عن مسائل الإعاقة تجرى بالتشاور مع مديري الدوائر الطبية للنظام الموحد؛
</seg>
<seg id="44780">
        2 - تحيط علما مع الارتياح بالتقرير المرحلي عن ميثاق إدارة الصندوق، الذي قدم أهدافا وغايات محددة وخطة عمل مفصلة لبلوغ تلك الأهداف وتقرير الحالة الذي يتناول تنفيذ كل هدف على حدة؛
</seg>
<seg id="44781">
        3 - تحيط علما بالترتيبات المتعلقة بالاستعراض الشامل للأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي الذي ستجريه لجنة الخدمة المدنية الدولية بالتعاون الوثيق مع المجلس، وتحيط علما أيضا بالجدول الزمني وإطار العمل الخاصين بالتعاون الوثيق المطلوب بين الهيئتيـن؛
</seg>
<seg id="44782">
        سابعا
</seg>
<seg id="44783">
        استثمارات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="44784">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن استثمارات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) A/C.5/59/11.)، وكذلك بالملاحظات التي أبداها مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، بصيغتها المبينة في الفقرات 99 إلى 102 من تقرير المجلس([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 9 (A/59/9).)؛
</seg>
<seg id="44785">
        2 - تحيط علما أيضا بالزيادة الهامة في القيمة السوقية لأصول الصندوق والعائدات الإيجابية التي تحققت أثناء فترة السنتين؛
</seg>
<seg id="44786">
        3 - تـلاحظ أن استعراضا شاملا سيجرى للسياسات والممارسات الاستثمارية لدائـرة إدارة الاستثمارات بغية تناول النتائج والتوصيات الواردة في تقارير مراجعة الحسابات المقدمة من مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمانة العامة ومجلس مراجعي الحسابات؛
</seg>
<seg id="44787">
        4 - تحيط علما بموافقة المجلس على اختصاصات لجنة الاستثمارات التي ستسري اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005؛
</seg>
<seg id="44788">
        ثامنا
</seg>
<seg id="44789">
        تنويع استثمارات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="44790">
        إذ تشير إلى قراراتها 36/119 ألف إلى جيم المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="44791">
        1 - تحيط علما بزيادة استثمارات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة في البلدان النامية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين عن الخطوات المتخذة والجهود المبذولة لزيادة الاستثمارات في البلدان النامية إلى أقصى حد ممكن؛
</seg>
<seg id="44792">
        2 - تؤكد من جديد سياسة تنويع استثمارات الصندوق في مختلف المناطق الجغرافية، حيثما يخدم ذلك مصالح المشتركين في الصندوق والمستفيدين منه، وفقا للمعايير الأربعة المتمثلـة فـي السلامة والربحية والسيولة وقابلية التحويل؛
</seg>
<seg id="44793">
        تاسعا
</seg>
<seg id="44794">
        تنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن دائرة إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="44795">
        إذ تشير إلى قرارها 58/279 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="44796">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/58/725.)،
</seg>
<seg id="44797">
        تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/58/725.).
</seg>
<seg id="44798">
        المرفــق
</seg>
<seg id="44799">
        تغيـيرات مدخلـة على نظام تسويـة المعاشات التقاعدية الخاص بالصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="44800">
        الفرع حـاء - التسويات اللاحقـة للاستحقاق
</seg>
<seg id="44801">
        يضـاف النص الجديد التالي في نهاية الفقرة 20:
</seg>
<seg id="44802">
        "واعتبارا من 1 نيسان/أبريل 2005، يكون التخفيض في التسوية الأوليـة الواجب إجراؤها بعد انتهاء الخدمة بواقـع 1.0 نقطـة مئويـة؛ وفيما يتعلق بالاستحقاقات التي طبــق عليها تخفيض بواقع 1.5 نقطـة مئويـة قبل 1 نيسان/أبريل 2005، تضاف زيادة بواقع 0.5 نقطة مئويـة إلى التسوية الأولـى الواجب إجراؤها في 1 نيسان/أبريل 2005 أو بعـد ذلك التاريخ".
</seg>
<seg id="44803">
        الفرع طاء - دفـع الاستحقاق
</seg>
<seg id="44804">
        يضـاف النص الجديد التالي في نهاية الفقرة 23:
</seg>
<seg id="44805">
        "ولا يترتب على القيدين المبينين في (أ) و (ب) أعلاه أن يقل الاستحقاق عن المبلغ الأساسي المدفوع بـدولار الولايات المتحدة والمحـدد وفقـا للنظام الأساسـي للصندوق أو عن 80 في المائة من المبلـغ الذي جرت تسويته وفقا لمسار دولار الولايات المتحدة".
</seg>
<seg id="44806">
        القرار 59/26
</seg>
<seg id="44807">
        اتخذ في الجلسة العامة 59، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.28/Rev.2، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أرمينيا، أوزبكستان، أوكرانيا، بيلاروس، تركمانستان، جمهورية مولدوفا، شيلي، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا
</seg>
<seg id="44808">
        59/26 - الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لانتهاء الحرب العالمية الثانية
</seg>
<seg id="44809">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="44810">
        إذ تشير إلى أن عام 2005 يوافق الذكرى السنوية الستين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، وهـي الحـرب التي جلبت على البشرية أحزانا تفوق الوصف،
</seg>
<seg id="44811">
        وإذ تؤكد أن هذا الحدث التاريخي قد هيأ الظروف لإنشاء الأمم المتحدة، التي قصد بها أن تنقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب،
</seg>
<seg id="44812">
        وإذ تهيب بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن توحد جهودها في مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة، مع اضطلاع الأمم المتحدة بدور محوري في ذلك، وأن تبذل كافة الجهود من أجـل تسويــة نـزاعاتها بالوسائل السلمية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وبطريقة لا يتهدد بها السلام والأمن الدوليان،
</seg>
<seg id="44813">
        وإذ تشدد على التقدم المحرز منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في التخلص من تركتها وصوب تحقيق المصالحة وإقامة التعاون الدولي والإقليمي والنهوض بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما عن طريق الأمم المتحدة، وإنشاء منظمات إقليمية وغير ذلك من أطر العمل المناسبة،
</seg>
<seg id="44814">
        1 - تعلن يومي 8 و 9 أيار/مايو وقتا للتذكر والمصالحة، وفي الوقـت الذي تــقــر فيــه بـأن كلا من الدول الأعضاء يمكن أن تحـدد لنفسها أيـاما تحتفل فيها بذكرى النصـر والتحريـر، تدعو جميع الدول الأعضاء، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد إلى الاحتفال سنويا بأحد هذين اليومين أو بكليهما بطريقة ملائمة، إجلالا لذكرى جميع ضحايا الحرب العالمية الثانية؛
</seg>
<seg id="44815">
        2 - تطلب إلى رئيس الجمعية العامة عقد جلسة رسمية استثنائية للجمعية العامة في الأسبوع الثاني من شهر أيار/مايو 2005 إحياء لذكرى جميع ضحايا الحرب؛
</seg>
<seg id="44816">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يوجه اهتمام جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى هذا القرار وأن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذه.
</seg>
<seg id="44817">
        القرار 59/270
</seg>
<seg id="44818">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/648، الفقرة 7)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="44819">
        59/270 - تقارير الأمين العام عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية
</seg>
<seg id="44820">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="44821">
        إذ تشير إلى قراريها 48/218 باء المؤرخ 29 تموز/يوليه 1994 و 54/244 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="44822">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 56/246 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 58/101 باء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="44823">
        وقد نظرت في التقرير السنوي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية عن الفترة من 1 تموز/يوليه 2002 إلى 30 حزيران/يونيه 2003([1]) انظر A/58/364.)، وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن استعراض هيكل وعمليات مراكز الأمم المتحدة للإعلام([1]) انظر A/57/747 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="44824">
        1 - تلاحظ مع التقدير العمل الذي يقوم به مكتب خدمات الرقابة الداخلية؛
</seg>
<seg id="44825">
        2 - تحيط علما بالتقرير السنوي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية([1]) انظر A/58/364.)؛
</seg>
<seg id="44826">
        3 - تطلب إلى الأمين العام كفالة أن يواصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية القيام بالرقابة الداخلية على كامل عملية البت بالمطالبات المقدمة إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والإبلاغ بذلك بصورة منتظمة في سياق التقرير السنوي للمكتب؛
</seg>
<seg id="44827">
        4 - تشير إلى البنــد 1-2 من النظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة، وتطلب إلــى الأمين العـام أن يقــدم إلــى الجمعيــة العامــة في دورتها الحادية والستين، في إطار نظرها في المسائل المتصلة بإصلاح نظام الشراء، معلومات عن الإجراءات المتخذة لمنع تكرار حدوث حالات قد تنطوي على تضارب المصالح وعلى ممارسات شراء غير سليمة؛
</seg>
<seg id="44828">
        5 - تلاحظ وصف مهمة مكتب خدمات الرقابة الداخلية حسبما هو موضح في التقرير السنوي للمكتب، وتؤكد في هذا الصدد أن مهمة المكتب ينبغي أن تتطابق تماما مع ولايته حسبما وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 48/218 باء؛
</seg>
<seg id="44829">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل قيام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوضع مبادئ توجيهية شاملة للسياسات واستخدامها في اختيار الخبراء الاستشاريين وفي إدارة شـؤونـهم لضمان الشفافية والموضوعية في تعيينهم ومراقبتهم وتقييمهم، وكذلك أن يبذل جهودا أكبر لضمان التوازن الجغرافي في الاستعانة بالخبراء الاستشاريين المؤهلين، وفقا للقرارات ذات الصلة للجمعية العامة، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="44830">
        7 - تؤيد التوصيات ذات الصلة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، المتعلقة بتحسين الضوابط الداخلية في إدارة أصول جميع بعثات الأمم المتحدة الميدانية وإعداد حسابات هذه الأصول والإبلاغ عنها بغية توفير سجلات موثوقة، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذها تنفيذا تاما وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في الجزء الثاني من دورتها الستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="44831">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن ينظم الإجراءات المناسبة لقيام بعثات الأمم المتحدة الميدانية بشراء المركبات والمعدات الأخرى واستخدامها بغية كفالة امتثال جميع البعثات لهذه الإجراءات، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في الجزء الثاني من دورتها الستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="44832">
        9 - تلاحظ مع القلق مضمون الفقرة 97 من التقرير السنوي لمكتب خدمات الرقابـــة الداخليــة بشأن تنظيـم ومراقبة استخدامات جواز المرور الخاص بالأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل وضع قواعد وسياسات وإجراءات مناسبة على نطاق المنظمة لتنظيـم استخدامات جواز المرور وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="44833">
        10 - تشيـر إلى الفقرة 38 من قرار الجمعية العامة 58/101 باء، وتحيط علما بتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن استعراض هيكل وعمليات مراكز الأمم المتحدة للإعلام([1]) انظر A/57/747 و Corr.1.).
</seg>
<seg id="44834">
        القرار 59/271
</seg>
<seg id="44835">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/648، الفقرة 7)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="44836">
        59/271 - تقرير الأمين العام عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية
</seg>
<seg id="44837">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="44838">
        إذ تشير إلى قراريها 48/218 باء المؤرخ 29 تموز/يوليه 1994 و 54/244 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="44839">
        وقد نظرت في التقرير السنوي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية عن الفترة من 1 تموز/يوليه 2003 إلى 30 حزيران/يونيه 2004([1]) انظرA/59/359 .)،
</seg>
<seg id="44840">
        1 - تلاحظ مع التقدير أعمال مكتب خدمات الرقابة الداخلية؛
</seg>
<seg id="44841">
        2 - تحيط علما بالتقرير السنوي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية([1]) انظرA/59/359 .)؛
</seg>
<seg id="44842">
        3 - تلاحظ وصف مهمة مكتب خدمات الرقابة الداخلية حسبما هو موضح في التقرير السنوي للمكتب، وتؤكد في هذا الصدد أن مهمة المكتب ينبغي أن تتطابق تماما مع ولايته حسبما وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 48/218 باء؛
</seg>
<seg id="44843">
        4 - تلاحظ أيضا المعلومات التي قدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن الوفـورات والمدخرات المحقـقـة بفضل توصياتـه، وتطلب إلى المكتب أن يوضح مبادئه التوجيهية المتعلقـة بقياس أثر هذه الوفورات والمدخرات وأن يبلغ الجمعية العامة بذلك في تقريره السنوي المقبل؛
</seg>
<seg id="44844">
        5 - تطلب إلى الأمين العام، فيما يتعلق بالفقرة 53 من التقرير السنوي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، أن يكفل الالتزام التام بأرقى معايير النوعية عند تعيين الموظفين لشغل وظائف اللغات، وفقا للولايات التشريعية؛
</seg>
<seg id="44845">
        6 - تلاحظ مع القلق نتائج مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن التحقيقات، الواردة في الفقرات 42 إلى 47 من تقريره السنوي، وكذلك ما يعكسه بعضها من مشاكل إدارية خطيرة ونقص في الرقابة؛
</seg>
<seg id="44846">
        7 - تؤكد في هذا الصدد الأهمية الحاسمة لإقامة نظام للمساءلة يتسم بالفعالية والكفاءة على نطاق الأمانة العامة من أجل منع حدوث مشاكل من هذا القبيل وجعل مديري البرامج خاضعين للمساءلة؛
</seg>
<seg id="44847">
        8 - تحيط علما بتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن مراجعته لحسابات اللجان الإقليمية([1]) انظر A/58/785.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن الإجراءات المتخذة من جانب الهيئات التشريعية للجان الإقليمية فيما يتعلق بالتوصيات الواردة في التقرير؛
</seg>
<seg id="44848">
        9 - تحيط علما أيضا بالفقرة 63 من التقرير السنوي المتصلة بمراجعة عملية اعتماد المنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="44849">
        10 - تكرر التأكيد، في سياق الفقرتين 8 و 9 أعلاه، على الفقرة 8 من قرارها 54/244 التي أكدت فيها أن الموافقة على الولايات التشريعية وتغييرها وإيقاف العمل بها امتيازات تقتصر على الهيئات التشريعية الحكومية الدولية؛
</seg>
<seg id="44850">
        11 - تتفق مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الملاحظة التي أوردها في الفقرة 55 من تقريره السنوي، وتطلب إلى الأمين العام كفالة أن يواصل المكتب القيام بالرقابة الداخلية على كامل عملية البت في المطالبات الموجهة إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والإبلاغ بذلك بصورة منتظمة في سياق التقرير السنوي للمكتب.
</seg>
<seg id="44851">
        القرار 59/272
</seg>
<seg id="44852">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/649، الفقرة 5)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="44853">
        59/272 - استعراض تنفيذ قراري الجمعية العامة 48/218 باء و 54/244
</seg>
<seg id="44854">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="44855">
        إذ تشير إلى قراريها 48/218 باء المؤرخ 29 تموز/يوليه 1994 و 54/244 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="44856">
        1 - تقرر الإبقاء على إجراءات الإبلاغ لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في تقيد تام بقراريها 48/218 باء و 54/244، وتطلب إلى الأمين العام، في هذا السياق، العمل على كفالة ما يلي:
</seg>
<seg id="44857">
        (أ) أن تتضمن التقارير السنوية التي يقدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى الجمعية العامة عناوين جميع التقارير الصادرة عن المكتب خلال السنة ومواجيز مختصرة عنها؛
</seg>
<seg id="44858">
        (ب) أن تتضمن التقارير نصف السنوية لمكتب خدمات الرقابة الداخلية عناوين جميع التقارير الأخرى الصادرة عن المكتب أثناء الفترة المشمولة بالتقرير ومواجيز مختصرة عنها؛
</seg>
<seg id="44859">
        (ج) أن تتاح الصيغ الأصلية لتقارير مكتب خدمات الرقابة الداخلية غير المقدمة إلى الجمعية العامة للدول الأعضاء، بناء على طلبها؛
</seg>
<seg id="44860">
        2 - تقرر أيضا أنه عندما يكون الاطلاع على تقرير ما غير مناسب لأسباب الحفاظ على السرية أو احتمال الإخلال بالضمانات الإجرائية الواجبة للأفراد الذين يجري مكتب خدمات الرقابة الداخلية تحقيقات بشأنهم، يجوز تعديل ذلك التقرير أو حجبه في ظروف استثنائية، وذلك حسبما يرتئي وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية، الذي يدلي بأسباب ذلك للجهة المتقدمة بالطلب؛
</seg>
<seg id="44861">
        3 - تقرر كذلك أن تقدم تقارير مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى الجمعية العامة مباشرة بالصيغة التي يقدمها بها المكتب، مع جواز تقديم تعليقات الأمين العام في تقرير مستقل؛
</seg>
<seg id="44862">
        4 - تؤكد دورها الرئيسي في النظر في التقارير المقدمة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها؛
</seg>
<seg id="44863">
        5 - تلاحظ أنه لم توضع آلية لمتابعة توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بما في ذلك التوصيات التي تنظر فيها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="44864">
        6 - تشدد على أهمية إنشاء آليات حقيقية للمسؤولية والمساءلة تتميز بالفعالية والكفاءة؛
</seg>
<seg id="44865">
        7 - تأسف لعدم وجود آليات المساءلة، بما فيها فريق المساءلة، على الرغم من المعلومات السابقة التي قدمها الأمين العام بشأن إنشاء تلك الآليات، مما يؤثر على أداء المنظمة لعملها بكفاءة وفعالية؛
</seg>
<seg id="44866">
        8 - تحيط علما بالفقرة 129 (ب) من التقرير السنوي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية([1]) انظر A/59/359.)، وتشاطر الرأي الداعي إلى إنشاء آلية رفيعة المستوى للمتابعة في المنظمة تعمل تحت سلطة الأمين العام وتتولى إحالة نتائج وتوصيات المكتب، فضلا عن النتائج ذات الصلة الصادرة عن وحدة التفتيش المشتركة ومجلس مراجعي الحسابات، إلى أجهزة الإدارة العليا بشكل فعال؛
</seg>
<seg id="44867">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا سنويا في إطار بند جدول الأعمال المعنون "استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة" يعالج التدابير المنفذة بهدف تعزيز المساءلة في الأمانة العامة والنتائج المتحققة؛
</seg>
<seg id="44868">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم بإنشاء آلية المتابعة المذكورة في أقرب وقت ممكن، وأن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن النتائج المتحققة في سياق التقرير المشار إليه في الفقرة 9 أعلاه، مع الإشارة على وجه التحديد إلى ما يلي:
</seg>
<seg id="44869">
        (أ) تشكيل الآلية، بما في ذلك أقدمية الرئيس والأعضاء؛
</seg>
<seg id="44870">
        (ب) الإطار المرجعي للآلية وتواتر اجتماعاتها؛
</seg>
<seg id="44871">
        (ج) اشتمال الآلية على واحد أو أكثر من المشاركين الذين تتوفر فيهم الخبرة المناسبة وينتمون لهيئات الرقابة في منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="44872">
        (د) إجراءات الإبلاغ؛
</seg>
<seg id="44873">
        11 - تؤكد من جديد دور مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة بوصفهما هيئتين خارجيتين للرقابة، وتؤكد في هذا الصدد أن المكتب لا يمكن أن يخضع لأي عملية استعراض أو مراجعة أو تفتيش أو رصد أو تقييم أو تحقيق خارجية إلا من قبل الهيئتين المذكورتين أو الهيئات التي تكلفها بذلك الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="44874">
        12 - تؤكد من جديد أيضا أهمية التنسيق الفعال بين وحدة التفتيش المشتركة ومجلس مراجعي الحسابات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية في تنفيذ ولاية كل منها، وذلك من أجل الاستفادة بأقصى قدر ممكن من الموارد وتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات والدروس المستفادة؛
</seg>
<seg id="44875">
        13 - تؤكد الأهمية الحيوية لمهمة التقييم التي يضطلع بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وتطلب إلى الأمين العام أن يبرز بشكل أفضل الأهداف والإنجازات المتوقعة ومؤشرات الأداء المتصلة بهذه المهمة ضمن مقترحات فترات السنتين المتعلقة ببرامج وميزانية المكتب في المستقبل؛
</seg>
<seg id="44876">
        14 - تعيد تأكيد دورها في مجال الرقابة، فضلا عن دور اللجنة الخامسة في شؤون الإدارة والميزانية؛
</seg>
<seg id="44877">
        15 - تلاحظ الفقرة 129 (أ) من التقرير السنوي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، وتطلب إلى الأمين العام، في هذا السياق، أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا يأخذ فيه بعين الاعتبار آراء هيئات الرقابة الخارجية بشأن كيفية ضمان استقلالية عمل المكتب بشكل كامل في إطار قرارها 48/218 باء؛
</seg>
<seg id="44878">
        16 - تقرر أن تجري، في دورتها الرابعة والستين، تقييما واستعراضا لمهام مكتب خدمات الرقابة الداخلية وإجراءاته في مجال الإبلاغ ولأي مسألة أخرى تعتبرها مناسبة، وأن تدرج لهذه الغاية في جدول الأعمال المؤقت لتلك الدورة بندا معنونا "استعراض تنفيذ قرارات الجمعية العامة 48/218 باء و 54/244 و 59/272".
</seg>
<seg id="44879">
        القرار 59/273
</seg>
<seg id="44880">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/603، الفقرة 6)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="44881">
        59/273 - تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلـــة المرتكبـــة فــي أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994
</seg>
<seg id="44882">
        إن الجمعية العامــة،
</seg>
<seg id="44883">
        وقد نظـرت في تقريري الأمين العام وهما تقرير الأداء الأول لفترة السنتين 2004-2005 عن المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994([1]) A/59/549.) والتقرير عن الميزنة على أساس فترة السنتين في المحكمتين([1]) A/59/139.)،
</seg>
<seg id="44884">
        وقد نظـرت أيضا في تقرير مجلس مراجعي الحسابات والتوصيات الواردة فيه([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 5 كاف (A/59/5/Add.11).)،
</seg>
<seg id="44885">
        وقد نظـرت كذلك في التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/59/561.)،
</seg>
<seg id="44886">
        وإذ تشيـر إلى قرارها 49/251 المؤرخ 20 تموز/يوليـه 1995 بشأن تمويل المحكمة، وقراراتها اللاحقـة بهذا الشأن والتي كان آخرها القراران 58/252 و 58/253 المؤرخان 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="44887">
        1 - تحيط علمـــــا بتقريــــر الأداء الأول للأمــــين العـــام لفترة السنتين 2004-2005 عن المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994([1]) A/59/549.) وتقريره عن الميزنة على أساس فترة السنتين في المحكمتين([1]) A/59/139.)؛
</seg>
<seg id="44888">
        2 - تؤيــد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/59/561.)؛
</seg>
<seg id="44889">
        3 - تلاحظ مع القلق الحالة المالية غير المستقرة للمحكمة؛
</seg>
<seg id="44890">
        4 - تلاحظ أيضا مع القلق مبالغ الاشتراكات المقررة غير المسددة، وتحث الدول الأعضاء على دفع اشتراكاتها المقررة بالكامل في موعدها وبدون شروط؛
</seg>
<seg id="44891">
        5 - تلاحظ كذلك مع القلق التجميد الذي فرضته الأمانة العامة على المحكمة نتيجة لذلك، وما يخلفه من أثر سلبي على الجدول الزمني لاستراتيجية الإنجاز، وتطلب إلى الأمين العام القيام، بالتشاور مع المحكمة، بتقديم مقترحات بشأن سبل تحسين حالة التوظيف في المحكمة في سياق الميزانية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="44892">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل استثناء المجالات الحاسمة لتحقيق الاستكمال الناجح لولاية المحكمة وفقا لاستراتيجية الإنجاز من أي إجراءات للتجميد؛
</seg>
<seg id="44893">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يبذل كل ما في وسعه من أجل تخفيض معدل الشواغر وتحسين الاحتفاظ بالموظفين في المحكمة، بما في ذلك عن طريق تمديد عقود الموظفين الذين يقومون بمهام محورية في تنفيذ استراتيجية الإنجاز لفترة تمتد إلى ما بعد فترة الميزانية الحالية؛
</seg>
<seg id="44894">
        8 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم التقريرين المطلوبين في الفقرتين 17 و 23 من قــرارها 58/253 في سياق الميزانية المقترحة للمحكمة لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="44895">
        9 - ترحب بالجهود التي تبذلها المحكمة، وفقا لنظامها الأساسي، لتقديم المساعدة إلى حكومة رواندا من أجل تعزيز جهازها القضائي، وتطلب إلى المحكمة زيادة جهودها لبناء قدرات الجهاز القضائي في رواندا، بما في ذلك عن طريق توظيف المهنيين القانونيين الروانديين وبرامج التدريب والإلحاق، بالنظر إلى اعتزام إحالة القضايا المقدمة للمحاكمة إلى رواندا اعتبارا من عام 2005؛
</seg>
<seg id="44896">
        10 - تسلم بأهمية تنفيذ برنامج فعال للاتصال في إطار الولاية العامة للمحكمة واستراتيجيتها للإنجاز، وتطلب إلى المحكمة أن تقوم، وفقا لولايتها، بإعداد وتنفيذ برامج للاتصال ترتكز على روح المبادرة باستخدام الموارد المتاحة بشكل أمثل، وتسهم في عملية المصالحة عن طريق العمل الفعال من أجل تحسين فهم الروانديين للعمل الذي تضطلع به؛
</seg>
<seg id="44897">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن برنامج المحكمة للاتصال وعن التدابير المتعين اتخاذها في المستقبل لتمهيد السبيل لإحالة القضايا إلى القضاء الوطني في سياق الميزانية المقترحة للمحكمة لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="44898">
        12 - تقرر الموافقة على الموارد المتصلة بالوظائف والموارد غير المتصلة بالوظائف المقترحة لشعبة التحقيقات لعام 2005؛
</seg>
<seg id="44899">
        13 - تقــرر أيضا الموافقــة علــى اعتماد منقــح للحســاب الخــاص للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، يبلــغ إجماليــه 500 909 255 دولار من دولارات الولايات المتحدة (صافيــه 500 506 231 دولار) لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="44900">
        14 - تقــرر كذلك بالنسبة لعام 2005 أن تقســم فيما بين الدول الأعضاء وفقـــا لجـــدول الأنصبـــة المقـــررة المطبق على الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2005 مبلغـــا إجماليه 700 123 69 دولار (صافيه 375 434 62 دولارا) ويشمل مبلغا إجماليه 650 292 10 دولارا (صافيه 500 115 9 دولار) يمثل الزيادة الحاصلة في الأنصبة المقررة؛
</seg>
<seg id="44901">
        15 - تقــرر بالنسبة لعام 2005 أن تقســم فيما بين الدول الأعضاء وفقـــا لمعدلات الأنصبـــة المقـــررة المطبقة على عمليات حفظ السلام لعام 2005 مبلغـــا إجماليه 700 123 69 دولار (صافيه 375 434 62 دولارا) ويشمل مبلغا إجماليه 650 292 10 دولارا (صافيه 500 115 9 دولار) يمثل الزيادة الحاصلة في الأنصبة المقررة؛
</seg>
<seg id="44902">
        16 - تقــرر أيضا أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبالغ المقسمة فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 14 و 15 أعلاه، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ قدره 650 378 13 دولارا ويشمل مبلغ 300 354 2 دولار الذي يمثل الزيادة الحاصلة في الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها للمحكمة لفترة السنتين 2004-2005.
</seg>
<seg id="44903">
        المرفق
</seg>
<seg id="44904">
        تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، لفترة السنتين 2004-2005
</seg>
<seg id="44905">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="44906">
        القرار 59/274
</seg>
<seg id="44907">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/604، الفقرة 6)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="44908">
        59/274 - تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولـي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991
</seg>
<seg id="44909">
        إن الجمعية العامــة،
</seg>
<seg id="44910">
        وقد نظـرت في تقريري الأمين العام وهما تقرير الأداء الأول لفترة السنتين 2004-2005 عن المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991([1]) A/59/547.) والتقرير عن الميزنة على أساس فترة السنتين في المحكمتين([1]) A/59/139.)،
</seg>
<seg id="44911">
        وقد نظـرت أيضا في تقرير مجلس مراجعي الحسابات والتوصيات الواردة فيه([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 5 لام (A/59/5/Add.12).)،
</seg>
<seg id="44912">
        وقد نظـرت كذلك في التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/59/561.)،
</seg>
<seg id="44913">
        وإذ تشيـر إلى قرارها 47/235 المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 1993 بشأن تمويل المحكمة، وقراراتها اللاحقـة بشأن هذه المسألة والتي كان آخرها القراران 58/254 و 58/255 المؤرخان 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="44914">
        1 - تحيط علمـــــا بتقريــــر الأداء الأول للأمين العــــــام لفترة السنتين 2004-2005 عن المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991([1]) A/59/547.) وتقريره عن الميزنة على أساس فترة السنتين في المحكمتين([1]) A/59/139.)؛
</seg>
<seg id="44915">
        2 - تؤيــد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/59/561.)؛
</seg>
<seg id="44916">
        3 - تلاحظ مع القلق الحالة المالية غير المستقرة للمحكمة؛
</seg>
<seg id="44917">
        4 - تلاحظ أيضا مع القلق مبالغ الاشتراكات المقررة غير المسددة، وتحث الدول الأعضاء على دفع اشتراكاتها المقررة بالكامل في موعدها وبدون شروط؛
</seg>
<seg id="44918">
        5 - تلاحظ كذلك مع القلق التجميد الذي فرضته الأمانة العامة على المحكمة نتيجة لذلك، وما يخلفه من أثر سلبي على الجدول الزمني لاستراتيجية الإنجاز، وتطلب إلى الأمين العام القيام، بالتشاور مع المحكمة، بتقديم مقترحات بشأن سبل تحسين حالة التوظيف في المحكمة في سياق الميزانية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="44919">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل استثناء المجالات الحاسمة لتحقيق الاستكمال الناجح لولاية المحكمة وفقا لاستراتيجية الإنجاز من أي إجراءات للتجميد؛
</seg>
<seg id="44920">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يبذل كل ما في وسعه من أجل تخفيض معدل الشواغر وتحسين الاحتفاظ بالموظفين في المحكمة، بما في ذلك عن طريق تمديد عقود الموظفين الذين يقومون بمهام محورية في تنفيذ استراتيجية الإنجاز لفترة تمتد إلى ما بعد فترة الميزانية الحالية؛
</seg>
<seg id="44921">
        8 - تقرر الموافقة على الموارد المتصلة بالوظائف والموارد غير المتصلة بالوظائف المقترحة لشعبة التحقيقات لعام 2005؛
</seg>
<seg id="44922">
        9 - تقــرر أيضا الموافقــة علــى اعتماد منقــح للحســاب الخــاص للمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، يبلــغ إجماليــه 900 317 329 دولار من دولارات الولايات المتحدة (صافيــه 000 437 298 دولار) لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="44923">
        10 - تقــرر كذلك بالنسبة لعام 2005 أن تقســم فيما بين الدول الأعضاء وفقـــا لجـــدول الأنصبـــة المقـــررة المطبق على الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2005 مبلغـــا إجماليه 375 148 90 دولارا (صافيه 850 300 81 دولارا) ويشمل مبلغا إجماليه 800 637 15 دولار (صافيه 200 383 13 دولار) يمثل الزيادة الحاصلة في الأنصبة المقررة؛
</seg>
<seg id="44924">
        11 - تقــرر بالنسبة لعام 2005 أن تقســم فيما بين الدول الأعضاء وفقـــا لمعدلات الأنصبـــة المقـــررة المطبقة على عمليات حفظ السلام لعام 2005 مبلغـــا إجماليه 375 148 90 دولارا (صافيه 850 300 81 دولارا) ويشمل مبلغا إجماليه 800 637 15 دولار (صافيه 200 383 13 دولار) يمثل الزيادة الحاصلة في الأنصبة المقررة؛
</seg>
<seg id="44925">
        12 - تقــرر أيضا أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبالغ المقسمة فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 10 و 11 أعلاه، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ قدره 050 695 17 دولارا ويشمل مبلغ 200 509 4 دولار الذي يمثل الزيادة الحاصلة في الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها للمحكمة لفترة السنتين 2004-2005.
</seg>
<seg id="44926">
        المرفق
</seg>
<seg id="44927">
        تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، لفترة السنتين 2004-2005
</seg>
<seg id="44928">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="44929">
        القرار 59/275
</seg>
<seg id="44930">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/651، الفقرة 9)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="44931">
        59/275 - تخطيط البرامج
</seg>
<seg id="44932">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="44933">
        إذ تشيـر إلى قراراتها 37/234 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1982، و 38/227 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1983، و 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبــر 1986، و 55/234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/282 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/268 و 58/269 المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="44934">
        وقد نظرت في تقرير لجنة البرنامج والتنسيق عن أعمال دورتها الرابعة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 16 (A/59/16).)، والإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2006-2007: الجزء الأول: موجز الخطة([1]) A/59/6 (Part One) و Corr.1.) والجزء الثاني: خطة البرامج لفترة السنتين([1]) A/59/6 (Prog.1-9 و 10/Rev.1 و 11-22 و 22/Corr.1 و 23-26). وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 6.)، وتقريري الأمين العام عن أداء برامج الأمم المتحدة لفترة السنتين 2002-2003([1]) A/59/69.) وعن تحديد الأولويات([1]) A/59/87.)، وكذلك تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن تعزيز دور نتائج التقييم فيما يتعلق بتصميم البرامج وإنجازها والتوجيهات المتعلقة بالسياسة العامة([1]) انظر A/59/79.)،
</seg>
<seg id="44935">
        وتقديرا منها لرسائل رئيس الجمعية العامة التي يحيل بها توصيات اللجنة الأولى بشأن البرنامج 3، نـزع السلاح([1]) A/C.5/59/17.)، وتوصيات اللجنة الثانية بشأن البرنامج 10، التجارة والتنمية([1]) A/C.5/59/15.)، وتوصيات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) بشأن البرنامج 23، الإعلام([1]) A/C.5/59/14.)، والتوصيات بشأن البرنامج 19، حقوق الإنسان([1]) A/C.5/59/26.)،
</seg>
<seg id="44936">
        تشدد على دور الجلسات العامة واللجان الرئيسية في استعراض التوصيات المناسبة المتصلة بعملها المقدمة من لجنة البرنامج والتنسيق وفي اتخاذ إجراء بشأن هــذه التوصيات، وفـقــا للبند 4-10 من الأنظمة والقواعد المنظمة لتخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم([1]) ST/SGB/2000/8.)؛
</seg>
<seg id="44937">
        الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2006-2007
</seg>
<seg id="44938">
        إذ تشيـر إلى الفقرة 5 من قرارها 58/269 الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يعد على أساس تجريبـي إطارا استراتيجيا يضم في وثيقة واحدة موجزا للخطة يعكس أهداف المنظمة في الأجل الطويل، وخطة برنامجية لفترة سنتين،
</seg>
<seg id="44939">
        1 - تلاحظ أن الإطار الاستراتيجي المقتـرح للفترة 2006-2007 يشكل أول مقترح يقدم منذ اتخاذ قرارها 58/269؛
</seg>
<seg id="44940">
        2 - تلاحظ أيضا أن لجنة البرنامج والتنسيق أوصت في دورتها الرابعة والأربعين بأن تستعرض الجمعية العامة الجزء الأول، موجز الخطة، من الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2006-2007([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 16 (A/59/16)، الفقرة 65.)؛
</seg>
<seg id="44941">
        3 - تشير إلى ما قررته في القرار 58/269 من استعراض شكل ومحتوى ومدة الإطار الاستراتيجي، بما في ذلك ضرورة الإبقاء على الجزء الأول، بغية اتخاذ قرار نهائي في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="44942">
        4 - تقــرر عدم اتخاذ أي قرار بشأن الجزء الأول: موجز الخطة، من الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2006-2007، نظرا لوجود خلافات بين الدول الأعضاء على محتواه؛
</seg>
<seg id="44943">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد ويقترح موجزا للخطة يعكس الأهداف الأطول أجلا للمنظمة، وخطة برنامجية لفترة سنتين في سياق الإطار الاستراتيجي لفترة السنتين 2008-2009، على أساس معايير من بينها المعايير الأساسية التالية:
</seg>
<seg id="44944">
        (أ) اتساق الأهداف الأطول أجلا مع جميع الولايات التشريعية ذات الصلة في جميع مجالات أنشطة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="44945">
        (ب) نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة الحكومية الدولية؛
</seg>
<seg id="44946">
        (ج) مدخلات من مديري البرامج المعنيين؛
</seg>
<seg id="44947">
        (د) استخدام المصطلحات والتعابير المتفق عليها على المستوى الحكومي الدولي؛
</seg>
<seg id="44948">
        6 - تدعو لجنة البرنامج والتنسيق إلى النظر في دورتها الخامسة والأربعين في مبادئ توجيهية إضافية، إن وجدت، لإعداد موجز الخطة؛
</seg>
<seg id="44949">
        7 - تقــرر أن تكون أولويات الفترة 2006-2007 على النحو التالي:
</seg>
<seg id="44950">
        (أ) صون السلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="44951">
        (ب) تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة وفقا للقرارات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة المعقودة مؤخرا؛
</seg>
<seg id="44952">
        (ج) تنمية أفريقيا؛
</seg>
<seg id="44953">
        (د) تعزيز حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="44954">
        (هـ) التنسيق الفعال لجهود المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="44955">
        (و) تعزيز العدالة والقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="44956">
        (ز) نـزع السلاح؛
</seg>
<seg id="44957">
        (ح) مراقبة المخدرات ومنع الجريمة ومكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره؛
</seg>
<seg id="44958">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007 استنـادا إلى الأولويات المحددة أعلاه وخطة البرامج لفترة السنتين بصيغتها المعتمدة في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="44959">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يصدر في وثيقة واحدة، قبل الدورة الخامسة والأربعين للجنة البرنامج والتنسيق، هذه الأولويات دون غيرها إلى جانب خطة البرامج لفترة السنتين، بالصيغة المعتمدة في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="44960">
        10 - تؤيــد استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق بشأن خطة البرامج المقترحة لفترة السنتين 2006-2007 الواردة في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 16 (A/59/16).)، وتوصيات اللجنة الأولى بشأن البرنامج 3، نـزع السلاح([1]) A/C.5/59/17.)، وتوصيات اللجنة الثانية بشأن البرنامج 10، التجارة والتنمية([1]) A/C.5/59/15.)، والتوصيات بشأن البرنامج 19، حقوق الإنسان([1]) A/C.5/59/26.)، وتوصيات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) بشأن البرنامج 23، الإعلام([1]) A/C.5/59/14.)، رهنا بأحكام هذا القرار وبما يرد في مرفقه من تعديلات إضافية؛
</seg>
<seg id="44961">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقترح مؤشر إنجاز ذا صلة فيما يتعلق بالبرنامج 1، إدارة شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمؤتمرات، الفرع ألف، إدارة شؤون المؤتمرات، نيويورك، البرنامج الفرعي 4، خدمات الاجتماعات والنشر، في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="44962">
        12 - تلاحـظ أن النظام العام لإقامة العدل في الأمانة العامة ستنظر فيه الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="44963">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة بحلول نهاية دورتها التاسعة والخمسين توصيات بشأن كيفية ضمان مواصلة أداء المهام الرئيسية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمانة العامة بالمقر على النحو الذي حددته لجنة البرنامج والتنسيق؛
</seg>
<seg id="44964">
        التقرير المتعلق بأداء البرامج
</seg>
<seg id="44965">
        14 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عـن أداء برامج الأمم المتحدة لفترة السنتين 2002-2003([1]) A/59/69.)؛
</seg>
<seg id="44966">
        15 - تـؤيـد استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق بشأن تقرير الأمين العام؛
</seg>
<seg id="44967">
        16 - تؤكد أنـه، بينما ستكون التقارير المقبلة عن أداء البرامج أكثر توافقا مع الأهداف والإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز، يتعين مواصلة إدراج معلومات بشأن النواتج في التقارير؛
</seg>
<seg id="44968">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل احتواء التقارير المقبلة عن أداء البرامج على معـلومـات أكـثر تفصيـلا بشـأن أسبـاب التنـفيذ الأقــل مـن الكـامل للنـواتج المقـررة أو إرجـائهـا أو إنهائها؛
</seg>
<seg id="44969">
        التقيـيـم
</seg>
<seg id="44970">
        18 - تشيـر إلى الفقرة 19 من قرارها 58/269 الذي شددت فيه على ضرورة تعزيز نظام الرصد والتقييم؛
</seg>
<seg id="44971">
        19 - تعيد التأكيد على أهمية إسهام الهيئات الحكومية الدولية المعنية، وبخاصة اللجان الرئيسية للجمعية العامة، في استعــراض التوصيات ذات الصلــة المتعلقة بالتقييم؛
</seg>
<seg id="44972">
        20 - تكـرر تأكيد الجزء الثالث من قرارها 57/282 بشأن التقييم؛
</seg>
<seg id="44973">
        21 - تطلب إلى المكتب أن يراعي تماما القرارين المذكورين أعلاه عند توزيع بنود جدول الأعمال على اللجان الرئيسية؛
</seg>
<seg id="44974">
        22 - تؤيد استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق بشأن تعزيز دور نتائج التقييم فيما يتعلق بتصميم البرامج وإنجازها والتوجيهات المتعلقة بالسياسة العامة، والتقييم المتعمق لبرنامج الإدارة العامة والمالية العامة والتنمية، والاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لتنفيذ توصيات اللجنة بشأن التقييم المتعمق للتنمية المستدامة، والاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لتنفيذ توصيات اللجنة بشأن التقييم المتعمق لبرنامج السكان، ومواصلة تطوير مواضيع لتقييم مواضيعي تجريبـي؛
</seg>
<seg id="44975">
        تحسين أساليب عمل لجنة البرنامج والتنسيق وإجراءاتها في إطار ولايتها
</seg>
<seg id="44976">
        23 - تـطلـب إلى الأمين العام أن يحدد موعد الجلسة التنظيمية للدورة الخامسة والأربعين للجنة البرنامج والتنسيق في أقرب وقت ممكن أثناء الجلسة المستأنفة للجنة الخامسة في الدورة التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="44977">
        24 - تـشيـر إلى الفقرة 18 من قرارها 58/269 التي دعت فيها الجمعية العامة لجنة البرنامج والتنسيق إلى أن تقدم في دورتها الرابعة والأربعيـن توصيات بشأن تحسين أساليب عملها؛
</seg>
<seg id="44978">
        25 - تـرحب بقرار لجنة البرنامج والتنسيق العودة إلى تناول بند جدول الأعمال المعنون "تحسين أساليب عمل لجنة البرنامج والتنسيق وإجراءاتها في إطار ولايتها" على سبيل الأولوية في بداية دورتها الخامسة والأربعين؛
</seg>
<seg id="44979">
        الاستنتاجات والتوصيات الأخرى للجنة البرنامج والتنسيق
</seg>
<seg id="44980">
        26 - تؤيد استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق بشأن تقرير العرض العام السنوي لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق لعام 2003([1]) E/2004/67.)، واستنتاجاتها وتوصياتها بشأن تقرير الأمين العام عن دعم منظومة الأمم المتحدة للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) E/AC.51/2004/6.)؛
</seg>
<seg id="44981">
        27 - تؤيد أيضا توصية لجنة البرنامج والتنسيق بشأن تقرير الأمين العام عن تحديد الأولويات([1]) A/59/87.)؛
</seg>
<seg id="44982">
        مسائل أخرى
</seg>
<seg id="44983">
        28 - تدعو لجنة البرنامج والتنسيق إلى اتخاذ تدابير مناسبة لضمان أن تعكس صياغة الأجزاء التي تتضمن المناقشة في تقرير اللجنة بصورة كاملة الآراء التي أبدتها الوفود.
</seg>
<seg id="44984">
        المرفق
</seg>
<seg id="44985">
        تعديلات إضافية على خطة البرامج المقترحة لفترة السنتين 2006-2007
</seg>
<seg id="44986">
        البرنامج 1
</seg>
<seg id="44987">
        إدارة شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمؤتمرات
</seg>
<seg id="44988">
        التوجه العام
</seg>
<seg id="44989">
        في الجملة الثانية من الفقرة 1-3، تضاف عبارة "وفقا للولايات التشريعية" بعد عبارة "مراقبة الوثائق والحد منها".
</seg>
<seg id="44990">
        ألف - إدارة شؤون المؤتمرات، نيويورك
</seg>
<seg id="44991">
        البرنامج الفرعي 4
</seg>
<seg id="44992">
        خدمات الاجتماعات والنشر
</seg>
<seg id="44993">
        يحذف مؤشر الإنجاز (ب) '2' ويحذف الترقيم '1' من مؤشر الإنجاز (ب) '1'.
</seg>
<seg id="44994">
        ألف وباء وجيم ودال - إدارة شؤون المؤتمرات، نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي
</seg>
<seg id="44995">
        البرنامج الفرعي 2
</seg>
<seg id="44996">
        تخطيط خدمات المؤتمرات وتطويرها وتنسيقها
</seg>
<seg id="44997">
        تحت الاستراتيجية، يستعـاض عـن نـص الفقــرات 1-5 (هـ)، و 1-7 (ج)، و 1-10 (هـ)، و 1-13 (ج) في الفروع ألف وباء وجيم ودال، على التوالي، بالنص التالي: "القيام، تنفيذا للمسؤوليات الإدارية للأمين العام، برفع مستوى القدرة التكنولوجية في مجال خدمات المؤتمرات بما يتماشى مع التطورات الجديدة في عالم التكنولوجيا، ووفقا للولايات التشريعية، مع إطلاع الجمعية العامة أولا بأول على التكنولوجيات الجديدة التي يمكن استخدامها في المنظمة لتحسين توقيت وجودة الخدمات المقدمة".
</seg>
<seg id="44998">
        في نهاية الإنجاز المتوقع (ب)، تضاف عبارة "عندما يكون ذلك ممكنا وأكثر فعالية من حيث التكلفة ودون أن يؤثر سلبا على نوعية الخدمات المقدمة".
</seg>
<seg id="44999">
        البرنامج الفرعي 4
</seg>
<seg id="45000">
        خدمات الاجتماعات والنشر
</seg>
<seg id="45001">
        تحت الاستراتيجية، تضـاف بعـد عبـارة ''لنشر الوثـائـق'' فـــي الفقـــرات 1-7 (ب)، و 1-9 (ب)، و 1-12 (ب)، و 1-15 (ب) من الفروع ألف وباء وجيم ودال، على التوالي، عبارة "لتحسين الجودة والتوقيت".
</seg>
<seg id="45002">
        البرنامج 21
</seg>
<seg id="45003">
        اللاجئون الفلسطينيون
</seg>
<seg id="45004">
        التوجه العام
</seg>
<seg id="45005">
        بعد الجملة الأولى من الفقرة 21-2 يضاف ما يلي: "وقـد قررت الجمعية العامــــة فــي قرارهـــا 3331 بــاء (د - 29) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1974 أن يجري اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1975، وطوال مدة ولاية وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، تمويل المصروفات اللازمة لدفع مرتبات الموظفين الدوليين العاملين بها، والتي كانت ستقيد لولا ذلك خصما على التبرعات، من الميزانية العادية للأمم المتحدة".
</seg>
<seg id="45006">
        البرنامج 25
</seg>
<seg id="45007">
        الرقابة الداخلية
</seg>
<seg id="45008">
        التوجه العام
</seg>
<seg id="45009">
        يستعاض عن نص الجملة الأولى في الفقرة 25-1 بما يلي: "الغرض العام من هذا البرنامج تعزيز فعالية تنفيذ جميع البرامج من خلال التحسين المستمر لآليات المراقبة الداخلية في المنظمة. وتستمد ولاية البرنامج من مسؤولية الأمين العام بوصفه المسؤول الإداري الأول في الأمم المتحدة، وهي المسؤولية التي أوكلت إليه بموجب المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة".
</seg>
<seg id="45010">
        تصبح الفقرة 25-3 كما يلي: "ويساعد المكتب الدول الأعضاء والمنظمة على حماية أصولها وضمان امتثال أنشطة البرامج للقرارات والأنظمة والقواعد والسياسات وتنفيـذ أنشـطة المنظـمة علــى نـحــو أكثـــر كفـاءة وفعـالية؛ ومنـع واكتشـاف الاحتيـال أو التبـديـد أو التجاوزات أو المخالفات أو سوء الإدارة؛ وتحسين أداء برامج وأنشطة المنظمة لتمكينها من تحقيق نتائج أفضل عن طريق تحديد جميع العوامل المؤثرة على تنفيذ البرامج بكفاءة وفعالية".
</seg>
<seg id="45011">
        في الجملة الثانية من الفقرة 25-4، يستعاض عن عبارة "لكفالة الفاعلية في اتخاذ القرارات" بعبارة "للمساعدة في اتخاذ القرارات بصورة فعالة".
</seg>
<seg id="45012">
        تصبح الجملة الثانية من الفقرة 25-5 كما يلي: "وإضافة إلى ذلك، يساعد المكتب المنظمة في تحقيق نتائج أفضل عن طريق تحديد العوامل المؤثرة على تنفيذ البرامج بكفاءة وفعالية وفقا لأمور منها الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية وفي نتائج المؤتمرات الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية الرئيسية التي أبرمت منذ عام 1992".
</seg>
<seg id="45013">
        البرنامج الفرعي 1
</seg>
<seg id="45014">
        المراجعة الداخلية للحسابات
</seg>
<seg id="45015">
        يصبح هدف المنظمة كما يلي: "ضمـان قيـام مديري البرامج بتنفيذ وإدارة البرامج والأنشطة والعمليات بكفاءة وفعالية، وفقا للولايات التشريعية والأنظمة والقواعد ذات الصلة".
</seg>
<seg id="45016">
        يصبح الإنجاز المتوقع (ج) كما يلي: "تحسين مستويات الكفاءة والفعالية في تنفيذ البرامج وزيادة خضوع مديري البرامج للمساءلة".
</seg>
<seg id="45017">
        البرنامج الفرعي 2
</seg>
<seg id="45018">
        الرصد والتقييم والمشورة
</seg>
<seg id="45019">
        يصبح هدف المنظمة كما يلي: "تعزيز تنفيذ البرامج عن طريق مراقبة إنجـازها باستخدام أساليب إدارية تركز على النتائج فضلا عن مراقبة نواتج هذه البرامج وتحديد مدى كفايتها وحسن توقيتها وامتثالها للولايات المكلفة بها، وما إذا كانت تلبي أهداف البرامج بصورة فعالة وما إذا كان يجري استخدام الموارد بكفاءة".
</seg>
<seg id="45020">
        البرنامج الفرعي 3
</seg>
<seg id="45021">
        التحقيقات
</seg>
<seg id="45022">
        يصبح هدف المنظمة كما يلي: "ضمان الامتثال لأنظمة الأمم المتحدة وقواعدها والحد إلى أقصى درجة من حالات الاحتيال وانتهاك أنظمة الأمم المتحدة وقواعدها وسوء الإدارة وسوء السلوك وتبديد الموارد وإساءة استخدام السلطة".
</seg>
<seg id="45023">
        يصبح الإنجاز المتوقع (أ) كما يلي: "توفير حماية أفضل لأصول المنظمة ومواردها وزيادة الامتثال للأنظمة والقواعد القائمة في المنظمة".
</seg>
<seg id="45024">
        القرار 59/276
</seg>
<seg id="45025">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/448/Add.2، الفقرة 41)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="45026">
        59/276 - المســائــل المتــصــلة بالميـزانيــة البرنــامجيــة لفتــرة الســـــنتين 2004-2005
</seg>
<seg id="45027">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45028">
        أولا
</seg>
<seg id="45029">
        الترتيبات الإدارية لمركز التجارة الدولية المشترك بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية
</seg>
<seg id="45030">
        إذ تشير إلى مقررها 57/572 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، وقراراتها 57/312 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2003 و 48/218 باء المؤرخ 29 تموز/يوليه 1994 و 54/244 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999،
</seg>
<seg id="45031">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الترتيبات الإدارية لمركز التجارة الدولية المشترك بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية([1]) A/59/405.)، والتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/543.)، وتؤيد التوصيات الواردة فيهما؛
</seg>
<seg id="45032">
        2 - تحيط علما أيضا بتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن تفتيش الإدارة البرنامجية والممارسات الإدارية لمركز التجارة الدولية المشترك بين مؤتمر
</seg>
<seg id="45033">
        الأمم
</seg>
<seg id="45034">
        المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية([1]) انظر A/59/229.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذ التوصيات الواردة فيه على وجه السرعة؛
</seg>
<seg id="45035">
        ثانيا التقديرات المنقحة الناجمة عن القرارات والمقررات التي اتخذهــا المجلس الاقتصــــــادي والاجتمـــــاعي في دورته الموضوعية ودوراته الموضوعية المستأنفة لعام 2004
</seg>
<seg id="45036">
        تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التقديرات المنقحة الناجمة عن القرارات والمقررات التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية ودوراته الموضوعية المستأنفة لعام 2004([1]) A/59/393 و Add.1.)، والتقريرين ذوي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/542 و A/59/597.)، على أساس أن الأمين العام سيطلب ما قد يلزم من الاعتمادات وبما لا يتجاوز 600 573 دولار من دولارات الولايات المتحدة في سياق بيان موحد للآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية والتقديرات المنقحة يقدم إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="45037">
        ثالثا
</seg>
<seg id="45038">
        التنفيــذ التدريجي للمادة 20 من النظــام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
</seg>
<seg id="45039">
        إذ تشير إلى الفقرة 49 من قرارها 58/270 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="45040">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التنفيذ التدريجي للمادة 20 من النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين([1]) A/59/294.)، والتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الذي عرضه رئيس اللجنة شفويا([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، اللجنة الخامسة، الجلسة 26 (A/C.5/59/SR.26)، والتصويب.)؛
</seg>
<seg id="45041">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في الميزانية البرنامجية مقترحات من أجل زيادات تدريجية في المساهمات للمفوضية من الميزانية العادية بغية التنفيذ الكامل للمادة 20 من النظام الأساسي للمفوضية، وأن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز إلى الجمعية العامة في دورتها الستين في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007، مع الإقرار بأن النسبة المئوية المشار إليها في الفقرة 6 من تقرير الأمين العام لا تمثل حدا أقصى؛
</seg>
<seg id="45042">
        3 - تدعو المفوضية إلى إبقاء ما تنفقه من تكاليف لأغراض الدعم، بما فيها تكاليف التنظيم والإدارة، قيد الاستعراض بهدف تخفيض هذه التكاليف كنسبة مئوية من إجمالي نفقات الميزانية، وترحب بقرار المفوضية الشروع في استعراض لعمليات المقر بهدف تبسيط الإدارة وترشيدها؛
</seg>
<seg id="45043">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007 عرضا شفافا للأغراض التي يتم من أجلها اقتراح أموال الميزانية العادية، بما في ذلك تشكيل التكاليف الإدارية ومعلومات عن تدابير الكفاءة؛
</seg>
<seg id="45044">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل عمل آليات الرقابة والمساءلة في المفوضية بفعالية وبالمستوى اللازم من الاستقلالية والسلطة والشفافية؛
</seg>
<seg id="45045">
        رابعا
</seg>
<seg id="45046">
        النفقات غير المنظورة والاستثنائية
</seg>
<seg id="45047">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن الاستعراض الشامل للقرار المتعلق بالنفقات غيـر المنظورة والاستثنائية المتصلة بالنفقات التي يصادق عليها رئيس محكمة العدل الدولية([1]) A/59/90.)، والتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/551.)،
</seg>
<seg id="45048">
        1 - توافق على طلب تعديل الحد الأقصى المرصود بموجب القرار المتعلق بالنفقات غير المنظورة والاستثنائية بحيث يصبح 000 200 دولار لنفقات يمكن أن يصادق عليها رئيس المحكمة دون موافقة مسبقة من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية فيما يتصل باختيار القضاة المخصصين، وذلك اعتبارا من فترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="45049">
        2 - توافق أيضا على اقتراح رصد مبلغ قدره 000 400 دولار في الميزانية العادية للمحكمة لتلبية الاحتياجات المتكررة المتعلقة بالقضاة المخصصين، وذلك اعتبارا من فترة السنتين 2006-2007، وإدراجه في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين المذكورة؛
</seg>
<seg id="45050">
        خامسا
</seg>
<seg id="45051">
        طلب تقديم إعانة مالية إلى معهد الأمم المتحدة لبحوث نـزع السلاح بناء على توصيات مجلس أمناء المعهد المتعلقة ببرنامج عمل المعهد لعام 2005
</seg>
<seg id="45052">
        إذ تشير إلى قرارها 58/272 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="45053">
        1 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام عن طلب تقديم إعانة مالية إلى معهد الأمم المتحدة لبحوث نـزع السلاح بناء على توصيات مجلس أمناء المعهد المتعلقة ببرنامج عمل المعهد لعام 2005([1]) A/C.5/59/3 و Corr.1 و Add.1.)، وبالتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/553 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="45054">
        2 - توافق على طلب تقديم إعانة مالية إلى المعهد لعام 2005 قدرها 600 227 دولار، ويعاد تقدير تكلفتها، من الميزانية العادية للأمم المتحدة، على أساس أنه لن يلزم رصد أي اعتماد إضافي في إطار الباب 4، نـزع السلاح، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="45055">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يتقدم بمقترحات في إطار الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007 لتقوم الجمعية العامة مرة كل سنتين باستعراض احتياجات إعانة المعهد والموافقة عليها بدءا من فترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="45056">
        سادسا
</seg>
<seg id="45057">
        تشييد مرافق إضافية للاجتماعات في مركز فيينا الدولي
</seg>
<seg id="45058">
        وقد نظرت في مذكرة الأمين العام عن تشييد مرافق إضافية للمؤتمرات في مركز فيينا الدولي([1]) A/C.5/59/23.)، والتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الذي عرضه رئيس اللجنة شفويا([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، اللجنة الخامسة، الجلسة 31 (A/C.5/59/SR.31)، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="45059">
        1 - تحيط علما مع التقدير بمقترح حكومة النمسا بتشييد مرفق جديد للمؤتمرات داخل مركز فيينا الدولي؛
</seg>
<seg id="45060">
        2 - توافق على مشاركة الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات الأخرى التي تتخذ من مركز فيينا الدولي مقرا لها، في الترتيبات المتعلقة بمرفق المؤتمرات الجديد المقترح، بالشكل الذي يقترحه الأمين العام في مذكرته؛
</seg>
<seg id="45061">
        3 - تعهد إلى الأمين العام بأن يقرر، بالتعاون مع المنظمات الثلاث الأخرى التي تتخذ من مركز فيينا الدولي مقرا لها، ترتيبات تقاسم التكاليف المحتمل أن تنشأ مستقبلا عن المشروع في حدود المبلغ المبين في مذكرته، على أساس استيعاب الاحتياجات المالية المتصلة بذلك في إطار الميزانية البرنامجية المقترحة لفترات السنتين المتصلة بها، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة للنظر والبت فيه؛
</seg>
<seg id="45062">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروع؛
</seg>
<seg id="45063">
        سابعا
</seg>
<seg id="45064">
        التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة ومبادرات المساعي الحميدة وغيرها من المبادرات السياسية التي أذنت بها الجمعية العامة و/أو مجلس الأمن
</seg>
<seg id="45065">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة ومبادرات المساعي الحميدة وغيرها من المبادرات السياسية التي أذنت بها الجمعية العامة و/أو مجلس الأمن وعن طلب إعانة للمحكمة الخاصة لسيراليون([1]) A/59/534 و Add.1 و 2.)، فضلا عن التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/569 و Add.1 و Add.1/Corr.1 و Add.2.)،
</seg>
<seg id="45066">
        وإذ تؤكد من جديد الجزء السادس من قرارها 45/248 باء المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990،
</seg>
<seg id="45067">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة ومبادرات المساعي الحميدة وغيرها من المبادرات السياسية التي أذنت بها الجمعية العامة و/أو مجلس الأمن([1]) A/59/534 و Add.1 و 2.)؛
</seg>
<seg id="45068">
        2 - تؤيد ملاحظات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في تقريرها([1]) A/59/569 و Add.1 و Add.1/Corr.1 و Add.2.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="45069">
        3 - تلاحظ أن تحميل النفقات خصما على الاعتماد المرصود للبعثات السياسية الخاصة سيتم رهنا بتمديد ولاية كل منها؛
</seg>
<seg id="45070">
        4 - تؤكد من جديد، في سياق جميع قرارات مجلس الأمن بشأن البعثات السياسية الخاصة، اختصاصات الجمعية العامة في القضايا المتصلة بمسائل الإدارة والميزانية؛
</seg>
<seg id="45071">
        5 - تكرر تأكيد أن تقديم مقترحات الميزانية، وفقا للنظامين الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة([1]) ST/SGB/2003/7.)، من اختصاص الأمين العام؛
</seg>
<seg id="45072">
        6 - تدعو الأمين العام إلى تزويد جميع الهيئات الحكومية الدولية بالمعلومات اللازمة فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمسائل الإدارة والميزانية؛
</seg>
<seg id="45073">
        7 - تأسف لتأخر صدور تقارير الأمين العام عن التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة، وتطلب إلى الأمين العام أن يعرض، في المستقبل، مقترحات الميزانية المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة في وقت مبكر أكثر، بهدف تيسير نظر الجمعية العامة فيها على النحو السليم؛
</seg>
<seg id="45074">
        8 - توافق على الميزانيات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة البالغ عددها 25 بعثة والمعروضة في الجدول 1 من تقرير الأمين العام([1]) A/59/534/Add.1.)؛
</seg>
<seg id="45075">
        9 - تقـرر أن تعتمد بموجب الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 11 من المرفق الأول لقرارها 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986، في إطار الباب 3، الشؤون السياسية، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005، مبلغا قدره 600 678 دولار للبعثات السياسية الخاصة الثلاث المعروضة في الجزء ألف من الجدول 1 من تقرير الأمين العام، والمترتبة على القرارات التي اتخذتها أو من المقرر أن تتخذها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="45076">
        10 - تقرر أيضا أن تعتمد بموجب الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 11 من المرفق الأول لقرارها 41/213، في إطار الباب 3 من الميزانية البرنامجية، مبلغا قدره 100 936 161 دولار للبعثات السياسية الخاصة البالغ عددها 22 بعثة المعروضة في الجزء باء من الجدول 1 من تقرير الأمين العام، والمترتبة على القرارات التي اتخذها أو من المقرر أن يتخذها مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="45077">
        11 - تقرر كذلك أن تعتمد في إطار الباب 34، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، مبلغا قدره 500 132 12 دولار يعوض بمبلغ مقابل في إطار باب الإيرادات 1، الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="45078">
        12 - تطلب إلى الأمين العام، عند إعداد مقترحات الميزانية المقبلة للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، أن يستعرض إمكانية تبسيط هيكل ومستوى الوظائف وينظر في ذلك، مع مراعاة طابعها المؤقت ووضعها كهيئة فرعية لمجلس الأمن، فضلا عن معالجة صلتها بإدارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="45079">
        13 - تقـرر الموافقة على الطلب المقترح بالإعفاء من تنفيذ الفقرة 26 من الجزء الثالث - باء من القرار 51/226 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1997، على أساس استثنائي وغير عادي، وتطلب إلى الأمين العام الإفادة في عرضه المقبل للميزانية عن عدد المستشارين الذين عينوا وقد منحوا هذا الإعفاء، إلى جانب جنسياتهم والوظائف التي يؤدونها؛
</seg>
<seg id="45080">
        14 - تطلب إلى الأمين العام تعيين موظفين للعمل في المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بالامتثال التام للقرارات ذات الصلة للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="45081">
        15 - تقرر أن الاستعانة بالخبراء والمستشارين في المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وفي لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بقرار المجلس 1540 (2004) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2004 ينبغي أيضا أن تتم بالامتثال التام للقرارات ذات الصلة للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="45082">
        16 - تحيط علما بأن سلطة الالتزام، المأذون بها في القرار 58/284 المؤرخ 8 نيسان/أبريل 2004 والسارية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004 لدعم تقديم إعانة للمحكمة الخاصة لسيراليون، قد بقيت غير مستخدمة بالنظر إلى استمرار اعتماد المحكمة على التبرعات خلال تلك الفترة، ويجري التنازل عنها؛
</seg>
<seg id="45083">
        17 - تأذن للأمين العام بالدخول في التزامات بمبلغ لا يتجاوز 20 مليون دولار لتكملة الموارد المالية للمحكمة الخاصة لسيراليون، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيه 2005، في إطار بند البعثات السياسية الخاصة من الباب 3، الشؤون السياسية، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="45084">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل الجهود، في تضافر مع اللجنة الإدارية في المحكمة الخاصة لسيراليون، لجمع التبرعات لدعم عمل المحكمة، وأن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="45085">
        19 - تناشد الدول الأعضاء تقديم التبرعات، بصورة عاجلة، لدعم المحكمة والوفاء بالتعهدات القائمة؛
</seg>
<seg id="45086">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين المستأنفة تقريرا مرحليا فيما يتعلق بالمحكمة الخاصة لسيراليون؛
</seg>
<seg id="45087">
        21 - تطلب إلى رئيس الجمعية العامة إطلاع رئيس مجلس الأمن على مضمون هذا القرار؛
</seg>
<seg id="45088">
        ثامنا
</seg>
<seg id="45089">
        تقرير الأداء الأول عن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005
</seg>
<seg id="45090">
        وقد نظرت في تقرير الأداء الأول المقدم من الأمين العام عن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005([1]) A/59/578 و Add.1.)، والتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/601.)،
</seg>
<seg id="45091">
        وإذ تشير إلى قراراتها 58/270 و 58/271 ألف إلى جيم المؤرخة 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 58/295 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2004،
</seg>
<seg id="45092">
        1 - تؤكد من جديد عملية إعداد الميزانية بالصيغة التي وافقت عليها في قرارها 41/213 وعلى النحو الذي أعيد تأكيدها بــه في قراراتها اللاحقة؛
</seg>
<seg id="45093">
        2 - تحيط علما بتقرير الأداء الأول المقدم من الأمين العام عن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005 والإضافة إليه المتعلقة بتنفيذ نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة([1]) A/59/578 و Add.1.)، وتؤيد الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/601.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="45094">
        3 - تؤكد من جديد الأهمية التي توليها الدول الأعضاء لعمل مكتب رئيس الجمعية العامة دعما للأنشطة التي يضطلع بها رئيس الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="45095">
        4 - تشير إلى الفقرة 10 من مرفق قرارها 58/126 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003، وتلاحظ الضمانات التي وفرتها الأمانة العامة بأن الوظائف الثلاث المتبقية، وهي تحديدا وظيفة من الرتبة مد-2 ووظيفة من الرتبة مد-1 ووظيفة من فئة الخدمات العامة، اللازمة لتعزيز مكتب رئيس الجمعية العامة، سيجري توفيرها، وتطلب إلى الأمين العام، في هذا السياق، أن يكفل تنفيذ ذلك على نحو كامل وعاجل؛
</seg>
<seg id="45096">
        5 - تطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير إلى الجمعية العامة عن تنفيذ الفقرة 4 أعلاه في ســياق تقـرير الأداء الثاني؛
</seg>
<seg id="45097">
        6 - تقرر الموافقة على ميزانية إجمالية لوحدة التفتيش المشتركة لعام 2005 تبلغ 700 385 5 دولار واعتماد مبلغ قدره 700 712 1 دولار في إطار الباب 31، الأنشطة الإدارية المشتركة التمويل، لتمويل وحدة التفتيش المشتركة في عام 2005؛
</seg>
<seg id="45098">
        7 - تلاحظ مضمون الفقرة 42 من تقرير الأمين العام([1]) A/59/578.)، وتطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير شامل إلى الجمعية العامة عن هذه المسألة في بداية دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="45099">
        8 - تشير إلى الفقرة 9 من قرارها 58/270، وتلاحظ أن تنفيذها أدى إلى انخفاض بلغ 000 007 4 دولار من الاعتماد المقترح أصلا في إطار الباب 23، البرنامج العادي للتعاون التقني؛
</seg>
<seg id="45100">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يشغل على وجه السرعة الوظائف الشاغرة المخصصة لمساعدي الموقع على شبكة الإنترنت بجميع اللغات الرسمية من مرشحين خارجيين، باستخدام المساعدة المؤقتة العامة؛
</seg>
<seg id="45101">
        10 - تشير إلى الفقرة 44 من قرارها 58/270، وتحيط علما بالفقرة ذات الصلة من تقرير الأمين العام المتعلقة بـ مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة([1]) A/59/578.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يبقي المسألة قيد الاستعراض وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="45102">
        11 - توافق على زيادة صافية قدرها 200 851 172 دولار في الاعتماد الموافق عليه لفترة السنتين 2004-2005 وزيادة صافية قدرها 800 406 9 دولار في تقديرات الإيرادات لفترة السنتين المذكورة، على أن يتم توزيعهما على أبواب النفقات والإيرادات حسبما هو مبين في تقرير الأمين العام([1]) A/59/578.) وتعديلهما وفقا لتوصيات اللجنة الاستشارية([1]) A/59/601.)؛
</seg>
<seg id="45103">
        تاسعا
</seg>
<seg id="45104">
        تعزيز إدارة شؤون الإعلام، في إطار قدراتها الحالية، من أجــل دعــم وتحسين موقــع الأمــم المتحــدة علـى شبكـة الإنترنت بجميع اللغات الرسمية للمنظمة: حالة التنفيذ
</seg>
<seg id="45105">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المعنون "تعزيز إدارة شؤون الإعلام، في إطار قدراتها الحالية، من أجل دعم وتحسين موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت بجميع اللغات الرسمية للمنظمة: حالة التنفيذ"([1]) A/59/336.)، والتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/59/558.)،
</seg>
<seg id="45106">
        وإذ تشير إلى الفقرة 42 من قرارها 58/270 والفقرة 95 من قرارها 59/126 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، اللتين طلبت فيهما إلى الأمين العام تعزيز الموقع على شبكة الإنترنت بمواصلة نقل موظفين إلى الوظائف اللغوية المطلوبة،
</seg>
<seg id="45107">
        وإذ تؤكد من جديد الحاجة إلى تحقيق التكافؤ الكامل بين اللغات الرسمية الست في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت،
</seg>
<seg id="45108">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا طلبها إلى الأمين العام أن يكفل توافر الملاك الملائم من الموظفين بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة في إدارة شؤون الإعلام كي تضطلع بجميع أنشطتها،
</seg>
<seg id="45109">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/336.) وبالفقرات 19 إلى 23 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/59/558.)؛
</seg>
<seg id="45110">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم مقترحات لتعزيز موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت في إطار الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="45111">
        عاشرا
</seg>
<seg id="45112">
        السلامة المالية لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث
</seg>
<seg id="45113">
        إذ تشير إلى الجزء الرابع عشر من قرارها 58/272 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="45114">
        وقد نظرت في مذكرة الأمين العام بشأن السلامة المالية لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، التي يحيل بموجبها مذكرة من مجلس أمناء المعهد بشأن ترشيد الهيكل المالي للمعهد([1]) A/59/271.)، والتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الذي عرضه رئيس اللجنة شفويا([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، اللجنة الخامسة، الجلسة 33 (A/C.5/59/SR.33)، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="45115">
        1 - تحيط علما مع القلق بملاحظات واستنتاجات مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث المحالة طي مذكرة الأمين العام([1]) A/59/271.)؛
</seg>
<seg id="45116">
        2 - تؤكد أهمية الحفاظ على المستوى الحالي لبرامج التدريب في المعهد، وتطلب إلى مجلس الأمناء بذل كافة الجهود لكفالة الحفاظ على مستوى برامج التدريب في عام 2005؛
</seg>
<seg id="45117">
        3 - تؤكد أيضا الحاجة إلى مواصلة النظر في المسائل المتصلة بإيجار المعهد ومعدلات الإيجار وتكاليف الصيانة، مع مراعاة حالة المعهد المالية، بغية إيجاد حل عاجل لها؛
</seg>
<seg id="45118">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في بداية دورتها الستين، على سبيل الأولوية، وقبل عرض الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007، تقريرا شاملا عن جميع جوانب الحالة المالية للمعهد، بما في ذلك مقترحات من شأنها معالجة تمويل تكاليف الإيجار والصيانة على المدى الطويل وعلى نحو سليم ويمكن التنبؤ به؛
</seg>
<seg id="45119">
        5 - تقرر النظر في نتائج نظرها في ذلك التقرير في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="45120">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="45121">
        إقامة نظام معزز وموحد لإدارة الأمن في الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="45122">
        إذ تشير إلى قراراتها 56/255 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 56/286 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2002، و 57/305 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003، و 58/270 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 58/295 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2004، وجميع ما يتصل بالموضوع من قرارات متعلقة بأمن وسلامة عمليات الأمم المتحدة وموظفيها ومبانيها،
</seg>
<seg id="45123">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن إقامة نظام معزز وموحد لإدارة الأمن في الأمم المتحدة([1]) A/59/365 و Corr.1 و Add.1 و Add.1/Corr.1.)، وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن استخدام وإدارة الأموال التي خصصت خلال فترة السنتين 2002-2003 لتعزيز أمن وسلامة مباني الأمم المتحدة([1]) انظر A/59/396.)،
</seg>
<seg id="45124">
        وقد نظرت أيضا في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/539.)،
</seg>
<seg id="45125">
        وإذ تبرز أهمية بلوغ أعلى مستويات الاحتراف المهني والخبرة الفنية داخل إدارة الأمن في الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="45126">
        وإذ تؤكد من جديد المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="45127">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا دور الجمعية العامة في الاضطلاع بتحليل متعمق للوظائف والموارد المالية وكذلك لسياسات الموارد البشرية، والموافقة عليها، بهدف ضمان التنفيذ الكامل لجميع البرامج والأنشطة التي صدر بها تكليف وتنفيذ جميع السياسات في هذا المضمار،
</seg>
<seg id="45128">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك أن اللجنة الخامسة هي اللجنة الرئيسية المختصة من لجان الجمعية العامة المسؤولة عن مسائل الإدارة والميزانية،
</seg>
<seg id="45129">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/365 و Corr.1 و Add.1 و Add.1/Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="45130">
        2 - تؤكد من جديد أهمية ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وعملياتها ومبانيها؛
</seg>
<seg id="45131">
        3 - تشدد على أن المسؤولية الرئيسية عن ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومبانيها تقع على عاتق البلد المضيف، وتشدد أيضا على دور الاتفاقات ذات الصلة المعقودة مع البلد المضيف بشأن تحديد هذه المسؤولية؛
</seg>
<seg id="45132">
        4 - تسلم بالحاجة إلى إقامة نظام موحد ومعزز لإدارة الأمن بصورة عاجلة، من أجل كفالة سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وعملياتها ومبانيها في مقر الأمم المتحدة وفي مراكز العمل الرئيسية وكذلك في الميدان؛
</seg>
<seg id="45133">
        5 - تؤكد أن أداء عمليات الأمن بشكل فعال على الصعيد القطري على أساس لا مركزي على النحو الذي اقترحه الأمين العام يتطلب وضع قدرة موحدة على صنع السياسات وتحديد المعايير والتنسيق والاتصالات والامتثال وتقييم التهديدات والمخاطر؛
</seg>
<seg id="45134">
        6 - تؤيد استنتاجات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/539.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="45135">
        7 - تقرر أن تنشئ إدارة لشؤون السلامة والأمن، آخذة بعين الاعتبار ملاحظات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في الفقرة 64 من تقريرها([1]) A/59/539.) وقرار الجمعية العامة 32/204 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1977 المتعلق بالتسميات التنظيمية في الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="45136">
        8 - ترحب بتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية([1]) انظر A/59/396.) عن استخدام وإدارة الأموال التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 56/286، المقدم استجابة للشواغل التي أثيرت بشأن التأخيرات وتصاعد التكاليف، وتلاحظ التقدم المحرز في الآونة الأخيرة في تنفيذ تلك المشاريع، وتحث الأمين العام على إكمال تنفيذها على وجه السرعة؛
</seg>
<seg id="45137">
        9 - تلاحظ مع القلق التأخيرات وتصاعد التكاليف وأوجه القصور التـي تعتري تخطيط وإدارة مشاريع تعزيز الأمن، ولا سيما في المقر وفي مكتب الأمم المتحدة في جنيف، فيما يتصل بالأموال التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 56/286، على النحو الذي حدده مكتب خدمات الرقابة الداخلية في تقريره([1]) انظر A/59/396.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل، في إطار تنفيذ قرار الجمعية 58/295 وكذلك هذا القرار، إدارة الأموال المعتمدة لمشاريع تعزيز الأمن وتوزيعها بقدر كبير من الحرص والكفاءة والفعالية وفي الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="45138">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مكتــب خدمات الرقابة الداخلية([1]) انظر A/59/396.)، وأن يعهد أيضا إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الستين عن استخدام وإدارة الأموال التي وافقت عليها الجمعية في قرارها 58/295 وفي قرارها هـذا لأغراض مشاريع تعزيز الأمن؛
</seg>
<seg id="45139">
        11 - تشدد على الحاجة إلى تحلي جميع الموظفين بعقلية ناضجة واعية بشؤون الأمن، والامتثال لقواعد وإجراءات السلامة والأمن في سائر منظومة الأمم المتحدة، فضـلا عـن وجود سلم واضح للسلطة والمساءلة؛
</seg>
<seg id="45140">
        12 - تؤكد أن إدارة الأمن في الأمم المتحدة تتطلب وجود سلم واضح للسلطة والمساءلة على جميع المستويات الإدارية في المقر وفي الميدان من أجل تنفيذ قواعد وإجراءات السلامة والأمن؛
</seg>
<seg id="45141">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين إطارا للمساءلة في نظام إدارة الأمن في الأمم المتحدة يتناول، في جملة أمور:
</seg>
<seg id="45142">
        (أ) استكمال التقرير المتعلق بالأمن الميداني([1]) انظر A/57/365.)؛
</seg>
<seg id="45143">
        (ب) توضيح دور كل مسؤول رسمي؛
</seg>
<seg id="45144">
        (ج) توفير معلومات عن كيفية مآل سلم السلطة غير العسكرية المتصلة بالأمن إلى رئيس إدارة شؤون السلامة والأمن؛
</seg>
<seg id="45145">
        14 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يشرح، في سياق استكمال إطار المساءلة وبالتشاور مع الرؤساء التنفيذيين لصناديق وبرامج الأمم المتحدة التي تحتفظ بموظفي أمن خاصين بها في الميدان، الكيفية التي يمكن بها إدماج موظفي الأمن المذكورين في الهيكل الموحد لإدارة الأمن على المستوى القطري تحت إمرة المسؤول المعين، وأن يوضح سلطة هذا المسؤول المعين على أولئك الموظفين؛
</seg>
<seg id="45146">
        15 - تطلب كذلك إلى الأمين العام، من أجل تعزيز الامتثال في مجال الأمن، أن يعمل على تطبيق ما يوجد من تدابير للإجراءات التأديبية على جميع المستويات في جميع الإدارات، وبخاصة على مستوى المديرين، في حالة عدم الامتثال للمستويات والمعايير والإجراءات الأمنية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="45147">
        16 - تطلب إلى الأمين العام، باعتباره رئيسا لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، ومن أجل تعزيز الامتثال في مجال الأمن، أن يقترح على الرؤساء التنفيذيين للوكالات والصناديق والبرامج المشاركة في نظام إدارة الأمن في الأمم المتحدة، العمل على تطبيق ما يوجد من تدابير للإجراءات التأديبية على جميع المستويات في حالة عدم الامتثال للمستويات والمعايير والإجراءات الأمنية؛
</seg>
<seg id="45148">
        17 - تؤكد من جديد المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="45149">
        18 - تحث الأمين العام على مراعاة الطابع الدولي للمنظمة عند إجراء التعيينات في الفئات ذات الصلة بسلامة وأمن الموظفين؛
</seg>
<seg id="45150">
        19 - تقر إضافة وظائف الفئة الفنية المنشأة بموجب هذا القرار في إطار الميزانية العادية إلى مجموعة الوظائف الخاضعة لنظام التوزيع الجغرافي وفقا للإجراءات المعمول بها؛
</seg>
<seg id="45151">
        20 - تحث الأمين العام على كفالة استناد التعيينات في وظائف الفئة الفنية والفئات العليا إلى قاعدة جغرافية واسعة؛
</seg>
<seg id="45152">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم مزيدا من التوضيح لمقترحاته المتعلقة بالتطوير الوظيفي والتوصيف الجديد لضباط الأمن ومواصلة إضفاء الطابع المهني على عمل موظفي الأمن، المشار إليها في الفقرتين 25 و 31 من تقريره([1]) A/59/365 و Corr.1.)، وأن يقدم مقترحات مفصلة بشأن سياسة التقاعد في ظل المتطلبات الخاصة المتعلقة بموظفي الأمن، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="45153">
        22 - تقرر، على أساس استثنائي وبدون أن يشكل ذلك سابقة، أن تكون فترة خدمة وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن خمس سنوات غير قابلة للتجديد؛
</seg>
<seg id="45154">
        23 - تقرر أيضا أن يراعى في تعيين وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن الاحترام الكامل لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل، وأن يسترشد في التعيين بقرار الجمعية العامة 46/232 المؤرخ 2 آذار/مارس 1992، الذي قررت فيه، في جملة أمور، كقاعدة عامة، ألا يخلف أحد مواطني دولة عضو مواطنا آخر من الدولة ذاتها في أي وظيفة عليا، ولا يكون هناك احتكار في الوظائف العليا من جانب مواطني أي دولة أو مجموعة دول؛
</seg>
<seg id="45155">
        24 - تقرر كذلك إنشاء وظيفة من رتبة مد-2 يكون شاغلها نائبا لوكيل الأمين العام، وأن تستعرض هذه الوظيفة في سياق تقرير التنفيذ الذي سيقدمه الأمين العام إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="45156">
        25 - تقرر أن تنشئ وظيفة رئيس لشعبة خدمات السلامة والأمن برتبة مد-2، وأن تستعرض هذه الوظيفة في سياق تقرير التنفيذ الذي سيقدمه الأمين العام إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="45157">
        26 - تقرر أيضا إنشاء 383 وظيفة جديدة لضباط السلامة والأمن، في إطار فئة الخدمات العامة والفئات ذات الصلة، تكون 249 منها وظائف ثابتة و 134 وظيفة تشغل على أساس كونها وظائف مؤقتة؛
</seg>
<seg id="45158">
        27 - تقرر كذلك أن تستعرض الوظائف الجديدة الموافق عليها والمشار إليها في الفقرة 26 أعلاه في ضوء التقرير الشامل الذي سيقدمه الأمين العام إلى الجمعية العامة في دورتها الستين بشأن معالجة جميع العناصر التي تدخل في تخطيط الشؤون الأمنية للمنظمة، بما في ذلك تحديث وتنقيح الاتفاقات مع البلد المضيف، فضلا عن تحديث القدرات المختلفة للبلدان المضيفة فيما يتعلق بتوفير الأمن للأمم المتحدة، على النحو الوارد في الفقرتين 19 و 20 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/539.)؛
</seg>
<seg id="45159">
        28 - تقرر إنشاء مكتب تنفيذي في إدارة شؤون السلامة والأمن يتكون من 17 وظيفة بغية القيام بمهام الدعم الإداري؛
</seg>
<seg id="45160">
        29 - تقرر أيضا اعتماد مبلغ قدره 000 500 دولار في إطار بند المساعدة المؤقتة العامة، لتوفير القدرة على مواجهة الاحتياجات المفاجئة في إدارة شؤون السلامة والأمن؛
</seg>
<seg id="45161">
        30 - تقرر كذلك أن توافق على إنشاء الوظائف التي اقترحها الأمين العام في مواقع العمل الميدانية؛
</seg>
<seg id="45162">
        31 - تسلم بضرورة قيام الأقسام المعنية بشؤون السلامة والأمن في المقار الثمانية ومراكز العمل الرئيسية التابعة للأمم المتحدة بإحالة تقييمات التهديدات والمخاطر من خلال المكاتب الإقليمية المختصة؛
</seg>
<seg id="45163">
        32 - تلاحظ أن تقييمات التهديدات والمخاطر ستجريها المكاتب الميدانية بشكل رئيسي وتستعرضها المكاتب الإقليمية؛
</seg>
<seg id="45164">
        33 - تقرر تعزيز قدرة تقييم التهديدات والمخاطر من خلال إنشاء وظيفة من الرتبة ف-4 ووظيفتين من الرتبة ف-3 ووظيفة من فئة الخدمات العامة، وذلك بالإضافة إلى الوظيفة الموجودة من الرتبة ف-5، وتقرر كذلك تخصيص هذه القدرة لمكتب مدير العمليات الإقليمية؛
</seg>
<seg id="45165">
        34 - تؤكد من جديد الفقرة 2 من قرارها 58/295؛
</seg>
<seg id="45166">
        35 - تلاحظ أن الأمين العام يقترح في الفقرة 54 من تقريره([1]) A/59/365 و Corr.1.) استقاء المعلومات المتعلقة بالتهديدات والمخاطر من مصادر أخرى بجانب المنظمات الدولية والحكومات، وتشدد على أنه يتوجب على إدارة شؤون السلامة والأمن، عند إصدار أحكامها الموضوعية، تقييم مدى موثوقية المصادر ومصداقيتها، فضلا عن موثوقية وصلاحية المعلومات المستخدمة في إعداد تقييمات التهديدات والمخاطر؛
</seg>
<seg id="45167">
        36 - تقرر، في هذا السياق، أن تقييمات التهديدات والمخاطر التي تحال إلى المقر ينبغي أن تقوم بإعدادها المكاتب القطرية والأقسام الأخرى المكونة لمنظومة الأمم المتحدة، على أساس موضوعي وفي تعاون كامل مع السلطات الوطنية للبلدان المضيفة؛
</seg>
<seg id="45168">
        37 - تؤكد من جديد، في هذا السياق، المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="45169">
        38 - تطلب إلى الأمين العام أن يعزز عملية الاستعراض المستمر لتقييم التهديدات والمخاطر بغية تيسير استعراض مراحل التقييم بشكل منهجي ومنتظم وفي الوقت المناسب، وتطلب إلى الأمين العام أن يبقي الحكومات الوطنية المعنية على علم بالتغييرات المترتبة على هذا الاستعراض في حينها؛
</seg>
<seg id="45170">
        39 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم، بناء على طلب الدول الأعضاء، معلومات بشأن المنهجية المستخدمة في تحديد مراحل تقييم التهديدات والمخاطر؛
</seg>
<seg id="45171">
        40 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم، في سياق التقرير عن التنفيذ، معلومات بشأن تعزيز التعاون بين إدارة شؤون السلامة والأمن وإدارة عمليات حفظ السلام، فيما يتعلق بالقرارات الأمنية التي قد تؤثر على تنفيذ عمليات حفظ السلام، وذلك في إطار النظام الموحد لإدارة الأمن، الذي ستتولاه إدارة شؤون السلامة والأمن وفقا لأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="45172">
        41 - تلاحظ أن بوليصة التأمين ضد الأعمال الإجرامية لها تغطية عالمية باستثناء البلدان التي توجد فيها المقار وهي ألمانيا وإيطاليا وسويسرا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنمسا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان؛
</seg>
<seg id="45173">
        42 - تلاحظ مع القلق أن بعض موظفي منظومة الأمم المتحدة العاملين في الميدان لا تشملهم بوليصة التأمين ضد الأعمال الإجرامية أو أي نظام مماثل؛
</seg>
<seg id="45174">
        43 - تطلب إلى الأمين العام، بصفته رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، معالجة هذه المسألة في سياق المجلس، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين، بغية كفالة تغطية جميع الموظفين؛
</seg>
<seg id="45175">
        44 - تقرر أن ترجئ إلى الجزء الثاني من دورتها التاسعة والخمسين المستأنفة النظر في مقترح الأمين العام بشأن النظام العالمي لمراقبة الدخول([1]) انظر A/59/365/Add.1 و Corr.1.)، في انتظار تلقي تقرير مفصل من الأمين العام يشمل ما يلي:
</seg>
<seg id="45176">
        (أ) التكامل مع المشاريع التي أقرتها الجمعية العامة في قرارات سابقة، بما فيها المشاريع ذات الصلة بالاستراتيجية العامة لتكنولوجيا المعلومات؛
</seg>
<seg id="45177">
        (ب) الآثار المترتبة في الاحتياجات من الموارد البشرية في مجال السلامة والأمن من جراء تنفيذ النظام العالمي لمراقبة الدخول؛
</seg>
<seg id="45178">
        (ج) السمات الخاصة لكل من مقار الأمم المتحدة ومراكز العمل الرئيسية؛
</seg>
<seg id="45179">
        (د) الآثار المترتبة في الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية على النظام العالمي لمراقبة الدخول؛
</seg>
<seg id="45180">
        (هـ) معلومات مفصلة بشأن النظام العالمي لإدارة بطاقات الهوية، تشمل المبادئ والمبادئ التوجيهية لتقاسم المعلومات المتوافرة من خلال النظام، ومدى المركزية اللازمة لإدارة هذه المعلومات، ومن يسمح لهم بالإطلاع على المعلومات؛
</seg>
<seg id="45181">
        (و) الإطار الزمني لتنفيذ النظام؛
</seg>
<seg id="45182">
        45 - تقرر أيضا تأجيل النظر في توسيع مرفق اللياقة البدنية التابع لدائرة الأمن، والعودة إلى هذه المسألة في سياق نظرها في حجم العمل الذي تتطلبه الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية؛
</seg>
<seg id="45183">
        46 - تطلب إلى الأمين العام كفالة ألا تؤدي مشاريع الهياكل الأساسية للمقر، التي تمت الموافقة على تنفيذها في هذا القرار، في انتظار اتخاذ قرار بشأن الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية، إلى نشوء تكاليف إضافية غير ضرورية في مرحلة لاحقة في إطار الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية؛
</seg>
<seg id="45184">
        47 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين نتائج الدراسة الفنية المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستمرار العمل، والانتعاش بعد الكوارث، مشفوعة ببيان مفصل للتكاليف وبجدول زمني؛
</seg>
<seg id="45185">
        48 - تقرر الإبقاء على الترتيبات القائمة فيما يتعلق بتقاسم تكاليف السلامة والأمن؛
</seg>
<seg id="45186">
        49 - تطلب إلى الأمين العام، بصفته رئيسا لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين عن التدابير المتخذة لتحسين الإدارة التنفيذية للترتيبات القائمة لتقاسم التكاليف، مع التنفيذ التام لقرار الجمعية العامة بالمحافظة على الترتيبات الحالية لتقاسم التكاليف؛
</seg>
<seg id="45187">
        50 - تؤكد أهمية قيام جميع الكيانات المشاركة في ترتيبات محددة لتقاسم تكاليف الخدمات المركزية للأمن والسلامة في مراكز العمل الواقعة في المقار، بتوفير تمويل سريع ومضمون لهذه الترتيبات؛
</seg>
<seg id="45188">
        51 - تقرر الإبقاء على الترتيبات القائمة لتقاسم تكاليف الأمن الميداني للمنظمات التي ليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="45189">
        52 - تدعو مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المتأخرة حاليا عن دفع مساهماتها إلى الأمم المتحدة بموجب الترتيبات القائمة لتقاسم التكاليف إلى اتخاذ خطوات لضمان التسديد العاجل للمبالغ المستحقة؛
</seg>
<seg id="45190">
        53 - تقرر الموافقة على اعتماد إضافي في الميزانية العادية قدره 300 633 53 دولار، على النحو المفصل في مرفق هذا الجزء؛
</seg>
<seg id="45191">
        54 - تقرر أيضا الموافقة على اعتماد إضافي قدره 700 069 6 دولار في إطار الباب 34، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005، يقابله مبلغ مماثل من الإيرادات في إطار باب الإيرادات 1، الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين؛
</seg>
<seg id="45192">
        55 - تسلم بالحاجة إلى عرض أوضح للنفقات الأمنية من طرف كل مؤسسة من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام، بصفته رئيس مجلس الرؤســـاء التنفيـذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، إطلاع الجمعية العامة في دورتها الستين على هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="45193">
        56 - تطلب إلى الأمين العام النظر في إمكانية زيادة تكامل وترشيد نظام إدارة الأمن وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="45194">
        57 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="45195">
        المرفق
</seg>
<seg id="45196">
        اعتمادات إضافية للنظام المعزز والموحد لإدارة الأمن في الأمم المتحدة، وفقا للمعدلات المنقحة للفترة 2004-2005، حسب أبواب الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005
</seg>
<seg id="45197">
        (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
</seg>
<seg id="45198">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="45199">
        ثاني عشر
</seg>
<seg id="45200">
        الآثار الإدارية والمالية المترتبة على قرارات وتوصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام 2004
</seg>
<seg id="45201">
        إذ تشير إلى قرارها 59/268 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن النظام الموحد للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="45202">
        تحيط علما بالبيان المقدم من الأمين العام([1]) A/59/429.) عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على القرارات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام 2004([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/59/30)، المجلدان الأول والثاني.)، والتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/522.)؛
</seg>
<seg id="45203">
        ثالث عشر
</seg>
<seg id="45204">
        صندوق الطوارئ: بيان موحد عن الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية والتقديرات المنقحة
</seg>
<seg id="45205">
        تقــرر أن تخصـص اعتمادا بالمبالغ المطلوبة، على النحو الوارد في تقرير الأمين العام([1]) A/C.5/59/27.)؛
</seg>
<seg id="45206">
        تلاحــظ أن رصيدا قدره 800 854 7 دولار سيبقـى في صندوق الطـوارئ.
</seg>
<seg id="45207">
        القرارات 59/277 ألف إلى جيم
</seg>
<seg id="45208">
        اتخذت في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/448/Add.2، الفقرة 41)([1]) قدم رئيس اللجنة مشاريع القرارات الموصى بها في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="45209">
        59/277 - الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005
</seg>
<seg id="45210">
        ألف
</seg>
<seg id="45211">
        الاعتمادات المنقحة لميزانية فترة السنتين 2004-2005
</seg>
<seg id="45212">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="45213">
        تقرر أن يعدل مبلغ 100 196 179 3 دولار من دولارات الولايات المتحدة، المعتمد لفترة السنتين 2004-2005 بموجب قراريها 58/271 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 58/295 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2004، بما قدره 800 977 428 دولار، وذلك على النحو التالي:
</seg>
<seg id="45214">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="45215">
        باء
</seg>
<seg id="45216">
        الإيرادات التقديرية المنقحة لفترة السنتين 2004-2005
</seg>
<seg id="45217">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="45218">
        تقرر زيادة الإيرادات التقديرية البالغة 500 340 415 دولار من دولارات الولايات المتحدة، الموافق عليها لفترة السنتين 2004-2005 بموجب قراريها 58/271 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 58/295 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2004، بما قدره 400 511 28 دولار، وذلك على النحو التالي:
</seg>
<seg id="45219">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="45220">
        جيم
</seg>
<seg id="45221">
        تمويل الاعتمادات لعام 2005
</seg>
<seg id="45222">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="45223">
        تقرر بالنسبة إلى عام 2005 ما يلي:
</seg>
<seg id="45224">
        1 - أن تمول اعتمادات الميزانية البالغ مجموعها 750 743 027 2 دولارا من دولارات الولايات المتحدة والمشتملة على مبلغ 150 430 580 1 دولارا الذي يمثل نصف الاعتمادات الموافق عليها في الأصل لفترة السنتين 2004-2005 بموجب قرارها 58/271 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، ومبلغ 800 335 18 دولار الذي يمثل الاعتماد الإضافي الموافق عليه لفترة السنتين 2004-2005 بموجب قرارها 58/295 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2004، ومبلغ 800 977 428 دولار الذي يمثل الزيادة الموافق عليها بموجب القرار ألف أعلاه، وفقا للبندين 5-1 و 5-2 من الأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة([1]) ST/SGB/2003/7.)، وذلك على النحو التالي:
</seg>
<seg id="45225">
        (أ) مبلغ 150 509 29 دولارا المشتمل على ما يلي:
</seg>
<seg id="45226">
        '1' مبلغ 050 400 14 دولارا، ويمثل نصف الإيرادات التقديرية من غير الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها لفترة السنتين 2004-2005 بموجب قرارها 58/271 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="45227">
        '2' مخصوما منه مبلغ 900 561 دولار، ويمثل النقصان الموافق عليه بموجب القرار باء أعلاه؛
</seg>
<seg id="45228">
        '3' مبلغ 000 671 15 دولار، ويمثل رصيد حساب الفائض حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="45229">
        (ب) مبلغ 600 234 998 1 دولار، ويمثل الأنصبة المقررة على الدول الأعضاء وفقا لقرارها 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="45230">
        2 - أن تخصم من الأنصبــة المقــررة على الدول الأعضاء، وفقا لأحكام قـــــــرار الجمعيــة العامـــة 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ إجماليه 650 725 218 دولارا ويتألف مما يلي:
</seg>
<seg id="45231">
        (أ) مبلغ 850 245 193 دولارا، ويمثل نصف الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين التي وافقت عليها الجمعية بموجب قرارها 58/271 باء؛
</seg>
<seg id="45232">
        (ب) مبلغ 700 48 دولار، ويمثل الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين التي وافقت عليها الجمعية بموجب قرارها 58/295؛
</seg>
<seg id="45233">
        (ج) مبلغ 300 073 29 دولار، ويمثل الزيادة التقديرية في الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها بموجب القرار باء أعلاه؛
</seg>
<seg id="45234">
        (د) مخصوما منه مبلغ 200 642 3 دولار، ويمثل النقصان الحاصل في الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لفترة السنتين 2002-2003 مقارنة بالتقديرات المنقحة التي وافقت عليها الجمعية بموجب قرارها 58/267 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003.
</seg>
<seg id="45235">
        القرار 59/278
</seg>
<seg id="45236">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/652، الفقرة 9)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="45237">
        59/278 - مخطط الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007
</seg>
<seg id="45238">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45239">
        إذ تؤكد من جديد قرارها 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986 الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يقدم في السنوات التي لا تقدم فيها ميزانية مخططا للميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين التالية،
</seg>
<seg id="45240">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الجزء السادس من قرارهـا 45/248 بـاء المــــؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990،
</seg>
<seg id="45241">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك المادة 153 من نظامها الداخلي،
</seg>
<seg id="45242">
        وإذ تشير إلى قرارها 58/269 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="45243">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن مخطط الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007([1]) A/59/415.)، والتوصيات ذات الصلة المقدمة من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/59/600.)،
</seg>
<seg id="45244">
        1 - تؤيد ملاحظات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/59/600.)؛
</seg>
<seg id="45245">
        2 - تؤكد من جديد أن يتضمن مخطط الميزانية البرنامجية المقترحة إشارة إلى ما يلي:
</seg>
<seg id="45246">
        (أ) تقدير أولي للموارد اللازمة لتغطية برنامج الأنشطة المقترحة خلال فترة السنتين؛
</seg>
<seg id="45247">
        (ب) أولويات تعكس الاتجاهات العامة ذات الطبيعة القطاعية العامة؛
</seg>
<seg id="45248">
        (ج) النمو الحقيقي، إيجابيا أو سلبيا، مقارنا بالميزانية السابقة؛
</seg>
<seg id="45249">
        (د) حجم صندوق الطوارئ في صورة نسبة مئوية من الحجم العام للموارد؛
</seg>
<seg id="45250">
        3 - تؤكد من جديد أيضا أن مخطط الميزانية ينبغي أن يوفر المزيد من إمكانية التنبؤ بالموارد اللازمة لفترة السنتين التالية وأن يشجع على زيادة إشراك الدول الأعضاء في عملية الميزانية وبالتالي تيسير أوسع اتفاق ممكن بشأن الميزانية البرنامجية؛
</seg>
<seg id="45251">
        4 - تؤكد من جديد كذلك أن مقترحات الميزانية المقدمة من الأمين العام ينبغي أن تعكس حجم الموارد بما يتناسب مع الولايات، من أجل تنفيذها تنفيذا تاما يتسم بالكفاءة والفعالية؛
</seg>
<seg id="45252">
        5 - تلاحظ أن مخطط الميزانية يمثل تقديرا أوليا للموارد؛
</seg>
<seg id="45253">
        6 - تدعو الأمين العام إلى أن يعد ميزانيته البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007 استنادا إلى تقدير أولي يبلغ 000 900 621 3 دولار من دولارات الولايات المتحدة بالمعدلات المنقحة للفترة 2004-2005؛
</seg>
<seg id="45254">
        7 - تقرر أن تتضمن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة الســـنتين 2006-2007 اعتمادات لإعادة تقدير التكاليف استنادا إلى المنهجية القائمة؛
</seg>
<seg id="45255">
        8 - تقرر أيضا أن تكون أولويات فترة السنتين 2006-2007 على النحو التالي:
</seg>
<seg id="45256">
        (أ) صون السلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="45257">
        (ب) تشجيع النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة المعقودة مؤخرا؛
</seg>
<seg id="45258">
        (ج) تنمية أفريقيا؛
</seg>
<seg id="45259">
        (د) تعزيز حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="45260">
        (هـ) التنسيق الفعال لجهود المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="45261">
        (و) تعزيز العدالة والقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="45262">
        (ز) نـزع السلاح؛
</seg>
<seg id="45263">
        (ح) مراقبة المخدرات ومنع الجريمة ومكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره؛
</seg>
<seg id="45264">
        9 - تطلب إلى الأمين العام، بالنظر إلى تقديراته الأولية الإرشادية الواردة في مخطط الميزانيـة المقترحة، أن يعكس الأولويات المبينة في الفقرة 8 أعلاه عند تقديم الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="45265">
        10 - تقرر أن يحدد حجم صندوق الطوارئ بما نسبته 0.75 في المائة من التقدير الأولي، أي 27.2 دولار، وأن يكون هذا المبلغ إضافة إلى الحجم العام للتقدير الأولي وأن يستخدم وفقا لإجراءات استخدام صندوق الطوارئ وتشغيله.
</seg>
<seg id="45266">
        القرار 59/27
</seg>
<seg id="45267">
        اتخذ في الجلسة العامة 60، المعقودة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.30 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بالاو، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="45268">
        59/27 - تعزيز بناء القدرات في مجال الصحة العامة على الصعيد العالمي
</seg>
<seg id="45269">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45270">
        إذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية، والأهداف الإنمائية الواردة فيه، ولا سيما الأهداف الإنمائية المتصلة بالصحة، وإلى قراراتها 55/162 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/95 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/144 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/3 المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2003،
</seg>
<seg id="45271">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات جمعية الصحة العالمية 48-13 المؤرخ 12 أيار/مايو 1995، و 54-14 المؤرخ 21 أيار/مايو 2001، و 56-28 و 56-29 المؤرخين 28 أيار/مايو 2003،
</seg>
<seg id="45272">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) A/59/282 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="45273">
        وإذ تسلم بأن على الدول الأعضاء أن تعزز جهودها من أجل وضع حد لتفشي فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والإصابة بداء الملاريا وغيرها من الأمراض الرئيسية وبدء عكس اتجاهها بحلول عام 2015،
</seg>
<seg id="45274">
        وإذ تعيد تأكيد إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="45275">
        وإذ تسلم بأن عولمة التجارة وتزايد الأسفار الدولية قد أديا إلى زيادة خطر الانتشار السريع للأمراض المعدية على النطاق العالمي، وهو ما يشكل تحديات جديدة في مجال الصحة العامة،
</seg>
<seg id="45276">
        وإذ تلاحظ مع القلق ما يخلفه فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا وغيرها من الأمراض المعدية والأوبئة الرئيسية من أثر وخيم على البشرية وعبء ثقيل على الفقراء، ولا سيما في البلدان النامية بما فيها أقل البلدان نموا، فضلا عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وإذ تلاحظ في هذا الصدد مع التقدير الأعمال التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والوكالات التي تشترك في رعايته، والصندوق العالمي لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا، وعقد المؤتمر الدولي الخامس عشر المعني بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في بانكوك، في الفترة من 11 إلى 16 تموز/يوليه 2004 تحت شعار "تقديم العلاج للجميع"، لصالح الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)،
</seg>
<seg id="45277">
        وإذ تلاحظ مع القلق أيضا تفشي إنفلونـزا الطيور في الآونة الأخيرة، مدركة آثارها على صحة البشر وعلى الاقتصاد، وإذ ترحب بالبيان الوزاري المشترك بشأن الحالة الراهنة لأمراض الدواجن،
</seg>
<seg id="45278">
        وإذ ترحب بالنجاح الحالي الذي تحققه البلدان المتضررة من المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة في مكافحة هذا الداء، وهو ما يوضح أهمية الالتزام السياسي والقيادة القوية اللذين أبدتهما البلدان المتضررة، والدور الذي اضطلعت به منظمة الصحة العالمية في السيطرة على الوباء، مع وعيها بأن مكافحة أمراض جديدة وأخرى ناشئة من جديد مثل المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة وإنفلونـزا الطيور ما زالت بعيدة عن بلوغ غايتها،
</seg>
<seg id="45279">
        وإذ تلاحظ المبادرات الجديدة التي تمت على الصعيد العالمي لمواجهة المخاطر التي تهدد الصحة العامة، من قبيل مبادرة الشبكة العالمية للإنذار بتفشي الأمراض والتصدي لها، التي تضم ما يزيد على مائة وعشرين شريكا لتقديم الدعم التقني العالي الجودة في الوقت المناسب،
</seg>
<seg id="45280">
        واقتناعا منها بأن تعزيز نظم الصحة العامة أمر حاسم في تنمية جميع الدول الأعضاء، وبأن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتحقق من خلال اتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز بناء القدرات في مجال الصحة العامة، بما في ذلك نظم الوقاية من الأمراض المعدية والتحصين ضدها،
</seg>
<seg id="45281">
        وإذ تؤكد على أن الدول الأعضاء تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تعزيز بناء قدراتها في مجال الصحة العامة لكشف تفشي الأمراض المعدية الرئيسية والتصدي لها بسرعة بإنشاء آليات فعالة للصحة العامة وتحسينها، وإذ تسلم في الوقت ذاته بأن حجم الاستجابة الضرورية قد يتجاوز قدرات العديد من البلدان النامية،
</seg>
<seg id="45282">
        واقتناعا منها بأن السيطرة على تفشي الأمراض، ولا سيما الأمراض الجديدة التي تظل مسبباتها مجهولة، تتطلب تعاونا دوليا وإقليميا، وإذ تلاحظ في هذا الصدد جملة أمور منها انعقاد الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإقليمية لغرب المحيط الهادئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، في شنغهاي، الصين في الفترة من 13 إلى 17 أيلول/سبتمبر 2004،
</seg>
<seg id="45283">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى مزيد من التعاون الدولي والإقليمي للتصدي للتحديات الجديدة والقائمة في مجال الصحة العامة، وخاصة ما يتعلق منها بتعزيز التدابير الفعالة كتأمين لقاحات مأمونة وميسورة التكلفة ومتيسرة للجميع، فضلا عن مساعدة البلدان النامية على تأمين اللقاحات ضد الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها، وتقديم الدعم لتطوير لقاحات جديدة،
</seg>
<seg id="45284">
        وإذ تسلم أيضا بخبرة منظمة الصحة العالمية والدور الذي تضطلع به في جملة ميادين منها التنسيق مع الدول الأعضاء في تبادل المعلومات وتدريب الموظفين والدعم التقني واستخدام الموارد وتحسين آليات التأهب والاستجابة في مجال الصحة العامة على الصعيد العالمي، وفي تحفيز وتعزيز العمل المتعلق بالوقاية من الأوبئة والأمراض المستوطنة وغيرها من الأمراض ومكافحتها والقضاء عليها، فضلا عن عمل مكتب منظمة الصحة العالمية المخصص لمراقبة الأمراض المعدية والتصدي لها،
</seg>
<seg id="45285">
        وإذ تؤكد استمرار أهمية الأنظمة الصحية الدولية بوصفها أداة لكفالة أقصى حماية ممكنة من تفشي الأمراض دوليا وأدنى إعاقة لحركة المرور الدولية، وإذ تحث الدول الأعضاء على إيلاء أولوية كبرى للعمل بشأن تنقيح الأنظمة،
</seg>
<seg id="45286">
        وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تعزيز بناء القدرات في مجال الصحة العامة على الصعيد العالمي وتقوية الصحة العامة على الصعيد القطري،
</seg>
<seg id="45287">
        وإذ ترحب أيضا بإعلان الدوحة بشأن الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة المعتمد في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) انظر: منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/MIN(01)/DEC/2. متاح على: http://docsonline.wto.org.)، وإذ تلاحظ قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 30 آب/أغسطس 2003 بشأن تنفيذ الفقرة 6 من الإعلان([1]) انظر: منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/540. متاح على: http://docsonline.wto.org.)،
</seg>
<seg id="45288">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى تعزيز الهياكل الأساسية الصحية والاجتماعية الوطنية لتقوية التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز في الحصول على خدمات الصحة العامة والمعلومات والتعليم لصالح جميع الناس، لا سيما الفئات الأكثر حرمانا وضعفا،
</seg>
<seg id="45289">
        1 - تحث الدول الأعضاء على زيادة إدماج شؤون الصحة العامة في استراتيجياتها الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك عن طريق وضع آليات فعالة في مجال الصحة العامة وتحسينها، وبخاصة شبكات مراقبة الأمراض والتصدي لها ومكافحتها والوقاية منها ومعالجتها وتبادل المعلومات بشأنها وتوظيف موظفي قطاع الصحة العامة على الصعيد الوطني وتدريبهم؛
</seg>
<seg id="45290">
        2 - تهيب بالدول الأعضاء والمجتمع الدولي زيادة التوعية بالممارسات السليمة في مجال الصحة العامة، بما في ذلك عن طريق التعليم ووسائط الإعلام الجماهيري؛
</seg>
<seg id="45291">
        3 - تشدد على أهمية التعاون الدولي النشط في مكافحة الأمراض المعدية استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة، بهدف تعزيز بناء القدرات في مجال الصحة العامة، ولا سيما في البلدان النامية، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات وتقاسم الخبرة، فضلا عن برامج البحث والتدريب التي تركز على مراقبة الأمراض المعدية والوقاية منها ومكافحتها والتصدي لها وتقديم الرعاية والعلاج المتعلقين بها، والتلقيح ضدها؛
</seg>
<seg id="45292">
        4 - تدعو إلى تحسين نظم التأهب والاستجابة في مجال الصحة العامة على الصعيد العالمي، بما في ذلك نظم الوقاية من الأمراض المعدية ورصدها، للتصدي بشكل أفضل للأمراض الرئيسية بما في ذلك في حالات تفشي الأمراض الجديدة على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="45293">
        5 - تشجع الدول الأعضاء على أن تشارك بفعالية في التحقق من بيانات ومعلومات المراقبة المتعلقة بحالات الصحة العامة الطارئة التي تكون مثار قلق دولي وفي التصديق عليها، وعلى أن تتبادل، في الوقت المناسب وبشفافية وبالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية، المعلومات والخبرات بشأن الأوبئة والوقاية من الأمراض المعدية الجديدة والناشئة من جديد التي تمثل خطرا على الصحة العامة على الصعيد العالمي ومكافحتها؛
</seg>
<seg id="45294">
        6 - تدعو اللجان الإقليمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حسب الاقتضاء، إلى التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمجتمع المدني، عندما يطلب منها ذلك، في بناء قدراتها في مجال الصحة العامة وفي التعاون الإقليمي من أجل الحد من الأثر الضار للأمراض المعدية الرئيسية والقضاء عليه؛
</seg>
<seg id="45295">
        7 - تشجع الدول الأعضاء، فضلا عن وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها وصناديقها وبرامجها على أن تواصل، كل في نطاق ولايته، معالجة شواغل الصحة العامة في أنشطتها وبرامجها الإنمائية، وأن تقدم دعما فعليا لبناء القدرات في مجال الصحة العامة على الصعيد العالمي ومؤسسات الرعاية الصحية، بأن تقدم مثلا مساعدات تقنية وغير ذلك من المساعدات ذات الصلة إلى البلدان النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="45296">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج ملاحظات بشأن مسألة تعزيز بناء القدرات في مجال الصحة العامة على الصعيد العالمي في تقريره عن متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية، الذي سيقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين.
</seg>
<seg id="45297">
        القرار 59/28
</seg>
<seg id="45298">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2004، بتصويت مسجل بأغلبية 104 أصوات مقابل 7 أصوات وامتناع 63 عضوا عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/59/L.34 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، العراق، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="45299">
        *المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيلاروس، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="45300">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="45301">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تونغا، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، الكاميرون، كرواتيا، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="45302">
        59/28 - اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف
</seg>
<seg id="45303">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45304">
        إذ تشير إلى قراراتها 181 (د - 2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، و 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948، و 3236 (د - 29) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، و 3375 (د - 30) و 3376 (د - 30) المؤرخين 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975، و 31/20 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة، بما فيها القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في دوراتها الاستثنائية الطارئة، والقرار 58/18 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="45305">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="45306">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 35 (A/59/35).)،
</seg>
<seg id="45307">
        وإذ تشير إلى الاعتراف المتبادل بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني، فضلا عن الاتفاقات القائمة المعقودة بين الجانبين وضرورة الامتثال الكامل لهذه الاتفاقات،
</seg>
<seg id="45308">
        وإذ تشير أيضا إلى خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)،
</seg>
<seg id="45309">
        وإذ تشير كذلك إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير أيضا إلى قرارها دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="45310">
        وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تضطلع بمسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية من جميع جوانبها على نحو مرض وفقا للشرعية الدولية،
</seg>
<seg id="45311">
        1 - تعرب عن تقديرها للجنـــــة المعنيـــــة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لما تبذله من جهود في أداء المهام التي أسندتها إليها الجمعية العامة، وتحيط علما بتقريرها السنوي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 35 (A/59/35).)، بما في ذلك الاستنتاجات والتوصيات الواردة في فصله السابع؛
</seg>
<seg id="45312">
        2 - تطلب من اللجنة أن تواصل بذل كل الجهود لتعزيز إعمال الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وتأييد عملية السلام في الشرق الأوسط، وتعبئة الدعم الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني، وتأذن للجنة بإدخال ما قد تراه مناسبا وضروريا من تعديلات على برنامج عملها المعتمد، في ضوء المستجدات وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وما بعد ذلك؛
</seg>
<seg id="45313">
        3 - تطلب أيضا من اللجنة أن تواصل إبقاء الحالة المتعلقة بقضية فلسطين قيد الاستعراض وأن تقدم إلى الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو الأمين العام تقارير ومقترحات، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="45314">
        4 - تطلب كذلك من اللجنة الاستمرار في تعاونها مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ومواصلة دعمها لها بغية تعبئة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ومؤازرة ممارسته لحقوقه غير القابلة للتصرف والتوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين، وإشراك المزيد من منظمات المجتمع المدني في جهودها؛
</seg>
<seg id="45315">
        5 - تطلب من لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 194 (د - 3)، وإلى هيئات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بقضية فلسطين أن تواصل التعاون الكامل مع اللجنة وإتاحة ما لديها من معلومات ووثائق ذات صلة للجنة، بناء على طلبها؛
</seg>
<seg id="45316">
        6 - تدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة في أدائها مهامها؛
</seg>
<seg id="45317">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمم تقرير اللجنة على جميع هيئات الأمم المتحدة المختصة، وتحث تلك الهيئات على اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="45318">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل تزويد اللجنة بجميع التسهيلات اللازمة لأداء مهامها.
</seg>
<seg id="45319">
        القرار 59/29
</seg>
<seg id="45320">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2004، بتصويت مسجل بأغلبية 103 أصوات مقابل 8 أصوات وامتناع 64 عضوا عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/59/L.35 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، العراق، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="45321">
        *المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيلاروس، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="45322">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، غرينادا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="45323">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تونغا، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="45324">
        59/29 - شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة
</seg>
<seg id="45325">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45326">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 35 (A/59/35).)،
</seg>
<seg id="45327">
        وإذ تحيط علما بوجـه خاص بالمعلومــات ذات الصلـــة الواردة في الفصــل الخامس - باء من ذلك التقرير،
</seg>
<seg id="45328">
        وإذ تشيـر إلى قرارها 32/40 باء المؤرخ 2 كانـون الأول/ديسمبر 1977 وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة، بما فيها القرار 58/19 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="45329">
        1 - تلاحظ مع التقدير الإجراءات التي اتخذها الأمين العام امتثالا لقرارها 58/19؛
</seg>
<seg id="45330">
        2 - تـــرى أن شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة لا تـزال تقـدم مساهمة مفيدة وبناءة؛
</seg>
<seg id="45331">
        3 - تطلـب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الشعبة بالموارد اللازمة وأن يكفل استمرارها في الاضطلاع ببرنامج عملها على النحو المبين بالتفصيل في القرارات السابقة ذات الصلة، وذلك بالتشاور مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وتحت إرشادها، بما في ذلك بوجه خاص تنظيم الاجتماعات في مختلف المناطق بمشاركة جميع قطاعات المجتمع الدولي، وزيادة تطوير وتوسيع نطاق مجموعة وثائق نظام الأمم المتحدة للمعلومات الخاصة بقضية فلسطين، وإعداد منشورات ومواد إعلامية بشأن مختلف نواحي قضية فلسطين ونشرها على أوسع نطاق ممكن، وتوفير برنامج التدريب السنوي لموظفي السلطة الفلسطينية؛
</seg>
<seg id="45332">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل استمرار تعاون إدارة شؤون الإعلام وغيرها من وحدات الأمانة العامة في تمكين الشعبة من أداء مهامها، وفي تغطية مختلف جوانب قضية فلسطين تغطية وافية؛
</seg>
<seg id="45333">
        5 - تدعــو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع الشعبة في أدائها لمهامها؛
</seg>
<seg id="45334">
        6 - تطلب إلى اللجنة والشعبة أن تواصلا، في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين أو مناسبة ثقافية، بالتعاون مع البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.
</seg>
<seg id="45335">
        القرار 59/2
</seg>
<seg id="45336">
        اتخذ في الجلسة العامة 37، المعقودة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.4 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: بيرو، رومانيا، السويد، شيلي، كندا، المكسيك، النمسا، نيجيريا، هولندا
</seg>
<seg id="45337">
        59/2 - استعراض تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية
</seg>
<seg id="45338">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45339">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/68 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/122 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/51 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/116 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/90 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن الاستعراض والتقييم اللذين ستجريهما الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين لتنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية (المؤتمر الثالث) الذي عقد في فيينا في الفترة من 19 إلى 30 تموز/يوليه 1999([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، فيينا، 19-30 تموز/يوليه 1999 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.00.I.3)، الفصل الأول، القرار 1.)،
</seg>
<seg id="45340">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية التعاون الدولي في زيادة فوائد استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه لتعزيز التنمية البشرية،
</seg>
<seg id="45341">
        وإذ تؤكد أهمية تنفيذ القرار الذي اتخذه المؤتمر الثالث والمعنون "الألفية الفضائية: إعلان فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية"([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، فيينا، 19-30 تموز/يوليه 1999 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.00.I.3)، الفصل الأول، القرار 1.)، والذي يتضمن استراتيجية للتصدي للتحديات العالمية عن طريق استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتهما،
</seg>
<seg id="45342">
        وإذ تشير إلى الجوانب التنظيمية الفريدة للمؤتمر الثالث، التي أتاحت للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الصناعية والشباب المساهمة بنشاط في نتائج المؤتمر الثالث مع تنظيم المؤتمر في حدود الموارد القائمة([1]) انظر A/C.4/54/9.)،
</seg>
<seg id="45343">
        وإذ تسلم بأن مسؤولية تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث تقع على عاتق الدول الأعضاء، ومكتب شؤون الفضاء الخارجي في الأمانة العامة، تحت توجيه لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وهيئاتها الفرعية، والمنظمات الحكومية الدولية للتعاون المتعدد الأطراف، والكيانات الأخرى ذات الأنشطة المتصلة بالفضاء، بما فيها الكيانات غير الحكومية وجيل الشباب،
</seg>
<seg id="45344">
        وقد نظرت في تقرير لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية عن استعراض تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث([1]) انظر A/59/174.)،
</seg>
<seg id="45345">
        وإذ تلاحظ مع الاهتمام أن هيكل جدول أعمال كل من اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية، حسبما نقحته اللجنة في دورتها الثانية والأربعين([1]) المرجع نفسه، الفقرتان 24 و 25. انظر أيضا: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/54/20)، المرفق الأول.)، فضلا عن أفرقة العمل التي أنشأتها اللجنة في دورتيها الخامسة والأربعين والسابعة والأربعين، تحت القيادة الطوعية للدول الأعضاء، تعمل بمثابة آليات فريدة لتنشيط أعمال اللجنة وهيئاتها الفرعية ولتنفيذ توصيات المؤتمر الثالث([1]) انظر A/59/174، الفقرتان 29 و 30.)،
</seg>
<seg id="45346">
        وإذ تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والمنظمات التي اشتركت في أفرقة العمل، ولا سيما لرؤساء أفرقة العمل،
</seg>
<seg id="45347">
        وإذ تلاحظ أن أفرقة العمل المنشأة لتنفيذ توصيات المؤتمر الثالث يمكن أن تعتبرها الهيئات الأخرى في الأمم المتحدة آلية مفيدة للغاية في تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية الأخرى التي تعقد في إطار منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="45348">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث يسهم في تنفيذ نتائج المؤتمرات العالمية التي تعقد في إطار منظومة الأمم المتحدة، لا سيما مؤتمر قمة الألفية ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات([1]) المرجع نفسه، الفرع الرابع.)،
</seg>
<seg id="45349">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية عن استعراض تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارحي واستخدامه في الأغراض السلمية (المؤتمر الثالث)([1]) انظر A/59/174.)؛
</seg>
<seg id="45350">
        2 - تعرب عن تقديرها للعمل الذي قامت به اللجنة وهيئاتها الفرعية ومكتب شؤون الفضاء الخارجي في السنوات الخمس التي انقضت منذ انعقاد المؤتمر الثالث لتنفيذ توصيات المؤتمر؛
</seg>
<seg id="45351">
        3 - تلاحظ مع التقدير العمل الذي اضطلع به الفريق العامل الذي أنشأته اللجنة لإعداد التقرير المذكور أعلاه ووضعه في صيغته النهائية؛
</seg>
<seg id="45352">
        4 - تؤيد خطة العمل حسبما اقترحتها اللجنة في تقريرها([1]) المرجع نفسه، الفرع السادس - باء.)؛
</seg>
<seg id="45353">
        5 - تحث جميع الحكومات والكيانات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والكيانات الحكومية الدولية وغير الحكومية التي تضطلع بأنشطة متصلة بالفضاء على تنفيذ الإجراءات الواردة في خطة العمل المذكورة في الفقرة 4 أعلاه، على سبيل الأولوية، من أجل مواصلة تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث، ولا سيما قراره المعنون "الألفية الفضائية: إعلان فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية"([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، فيينا، 19-30 تموز/يوليه 1999 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.00.I.3)، الفصل الأول، القرار 1.)؛
</seg>
<seg id="45354">
        6 - تلاحظ أن اللجنة سوف تنفذ بعض الإجراءات الواردة في خطة العمل عن طريق النظر في البنود المدرجة في جداول أعمال اللجنة أو هيئاتها الفرعية وعن طريق أفرقة العمل التي ستواصل عملها على النحو الذي تؤيده اللجنة؛
</seg>
<seg id="45355">
        7 - تطلب إلى اللجنة أن تدرس الإسهامات التي يمكن أن تقدمها علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتهما في مسألة واحدة أو أكثر من المسائل التي تختارها لجنة التنمية المستدامة كمجموعة مواضيعية وأن توفر مدخلات موضوعية كي تنظر فيها لجنة التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="45356">
        8 - تطلب أيضا إلى اللجنة أن تدرج بنودا في جداول أعمال دوراتها المقبلة، ابتداء من دورتها التاسعة والأربعين في عام 2006، للنظر في مساهماتها في أعمال الكيانات المسؤولة عن عقد مؤتمرات الأمم المتحدة و/أو عن تنفيذ نتائجها؛
</seg>
<seg id="45357">
        9 - توافق على أنه ينبغي إجراء دراسة عن إمكانية إنشاء كيان دولي يوفر التنسيق وسبل البلوغ بفعالية الخدمات الفضائية إلى أفضل مستوى ممكن واقعيا لاستخدامها في إدارة الكوارث، وأنه ينبغي أن يعد الدراسة فريق خبراء مخصص، توفر خبراءه الدول الأعضاء المهتمة والمنظمات الدولية ذات الصلة، وتطلب إلى اللجنة أن تستعرض التقدم المحرز في أعمال فريق الخبراء المخصص في دورتها الثامنة والأربعين، في عام 2005([1]) المرجع نفسه، الفقرات 256 إلى 261.)؛
</seg>
<seg id="45358">
        10 - تهيب بالدول الأعضاء أن تقدم مساهمات في الصندوق الاستئماني لبرنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية قبل نهاية عام 2004 لغرض إعداد الدراسة التي سيجريها فريق الخبراء المخصص المذكور في الفقرة 9 أعلاه؛
</seg>
<seg id="45359">
        11 - تدعو مقدمي خدمات النظم العالمية لسواتل الملاحة وتعزيزاتها إلى النظر في إنشاء لجنة دولية تعنى بهذه النظم على النحو المقترح في خطة العمل([1]) المرجع نفسه، الفقرة 267.) لزيادة الفوائد الناجمة عن استخدام هذه النظم وتطبيقاتها إلى أقصى حد دعما للتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="45360">
        12 - تشجع الدول الأعضاء على توفير الدعم لتنفيذ البرنامج الفضائي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية واستراتيجية البرنامج الطويلة الأجل، حسبما اقترحت في خطة العمل([1]) المرجع نفسه، الفقرة 273.) بغية توسيع نطاق التعاون الدولي في استخدام السواتل في الأرصاد الجوية لتحسين التنبؤ بالطقس والمناخ؛
</seg>
<seg id="45361">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير الضرورية لتعزيز دور مكتب شؤون الفضاء الخارجي في تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث([1]) المرجع نفسه، الفقرتان 321 و 322.)، ولا سيما بغية تحقيق الأهداف التالية:
</seg>
<seg id="45362">
        (أ) تعزيز الأنشطة التي يضطلع بها المكتب لبناء القدرات في مجال قانون الفضاء عن طريق عدة أمور من بينها مواصلة تنظيم سلسلة من حلقات العمل المتعلقة بقانون الفضاء ووضع منهاج دراسي نموذجي لدورة تدريبية قصيرة الأجل حول قانون الفضاء؛
</seg>
<seg id="45363">
        (ب) تعزيز خدمات المكتب الاستشارية التقنية بغية دعم الاستخدام التشغيلي لتكنولوجيات الفضاء، ولا سيما استجابة للإجراءات المطلوب اتخاذها في خطة العمل؛
</seg>
<seg id="45364">
        (ج) الطلب إلى اللجنة مواصلة تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث بغية تعزيز قدرة البلدان النامية على بدء برامج للتطبيقات الفضائية؛
</seg>
<seg id="45365">
        14 - توافق على أنه ينبغي تجميع أنشطة برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية، بالقدر الممكن، لمعالجة عدد قليل من المواضيع ذات الأولوية تختاره اللجنة كل سنة؛
</seg>
<seg id="45366">
        15 - توافق أيضا على أنه ينبغي لمكتب شؤون الفضاء الخارجي أن يستعرض الأنشطة المدرجة في خطة العمل كي ينفذها المكتب وأن يقدم اقتراحه إلى اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين، في عام 2005، بشأن الكيفية التي يمكن بها إدراج تلك الأنشطة في برنامج عملها؛
</seg>
<seg id="45367">
        16 - تطلب إلى الأمين العام تنفيذ أنشطة مكتب شؤون الفضاء الخارجي، حسبما وردت في خطة العمل، وكفالة إدراج تلك الأنشطة في برنامج العمل لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="45368">
        17 - تشجع جميع الدول الأعضاء والكيانات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة بالفضاء على المساهمة في الصندوق الاستئماني لبرنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية مع السماح لمكتب شؤون الفضاء الخارجي بالتمتع بالمرونة الكاملة في الاضطلاع بأنشطة البرنامج وفقا للأولويات التي تحددها اللجنة؛
</seg>
<seg id="45369">
        18 - توافق على أنه ينبغي للجنة أن تواصل النظر، في دوراتها المقبلة، ابتداء من دورتها الثامنة والأربعين، في تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث إلى أن ترى اللجنة أنه تم تحقيق نتائج ملموسة.
</seg>
<seg id="45370">
        القرار 59/30
</seg>
<seg id="45371">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2004، بتصويت مسجل بأغلبية 162 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 9 أعضاء عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/59/L.36 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، العراق، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="45372">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="45373">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، غرينادا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="45374">
        الممتنعون: أستراليا، أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، تونغا، جزر سليمان، ساموا، فانواتو، الكاميرون، هايتي
</seg>
<seg id="45375">
        59/30 - البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين
</seg>
<seg id="45376">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45377">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف([1]) المرجع نفسه.)،
</seg>
<seg id="45378">
        وإذ تحيط علما بوجه خاص بالمعلومات الواردة في الفصل السادس من ذلك التقرير،
</seg>
<seg id="45379">
        وإذ تشير إلى قرارها 58/20 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="45380">
        واقتناعا منها بأن نشر المعلومات الدقيقة والشاملة على نطاق عالمي، والدور الذي تقوم به منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لا تزال لهما أهمية حيوية في زيادة الوعي بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي دعم هذه الحقوق،
</seg>
<seg id="45381">
        وإذ تشير إلى الاعتراف المتبادل بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني، فضلا عن الاتفاقات القائمة المعقودة بين الجانبين وضرورة الامتثال الكامل لهذه الاتفاقات،
</seg>
<seg id="45382">
        وإذ تشير أيضا إلى خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)،
</seg>
<seg id="45383">
        وإذ تحيط علما بالفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="45384">
        1 - تلاحظ مع التقدير العمل الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة امتثالا للقرار 58/20؛
</seg>
<seg id="45385">
        2 - ترى أن البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بشأن قضية فلسطين برنامج جم الفائدة في زيادة وعي المجتمع الدولي بقضية فلسطين والحالة في الشرق الأوسط، وأن البرنامج يسهم إسهاما فعالا في تهيئة مناخ يفضي إلى الحوار ويدعم عملية السلام؛
</seg>
<seg id="45386">
        3 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تواصل، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومع توخي المرونة اللازمة التي قد تتطلبها التطورات المؤثرة في قضية فلسطين، برنامجها الإعلامي الخاص لفترة السنتين 2004-2005، وبخاصة القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="45387">
        (أ) نشر المعلومات عن جميع أنشطة منظومة الأمم المتحدة فيما يتصل بقضية فلسطين، بما في ذلك التقارير المتعلقة بالأعمال التي تضطلع بها مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="45388">
        (ب) مواصلة إصدار وتحديث المنشورات المتعلقة بمختلف جوانب قضية فلسطين في جميع الميادين، بما في ذلك المواد المتصلة بالتطورات الأخيرة في هذا الصدد، وعلى وجه الخصوص احتمالات السلام؛
</seg>
<seg id="45389">
        (ج) توسيع نطاق مجموعتها من المواد السمعية البصرية عن قضية فلسطين، ومواصلة إنتاج تلك المواد والمحافظة عليها وتحديث المواد المعروضة في الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="45390">
        (د) تنظيم وتشجيع إيفاد بعثات إخبارية للصحفيين لتقصي الحقائق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="45391">
        (هـ) تنظيم حلقات دراسية أو لقاءات دولية وإقليمية ووطنية للصحفيين، تهدف بوجه خاص إلى توعية الرأي العام بقضية فلسطين؛
</seg>
<seg id="45392">
        (و) مواصلة تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني في ميدان تطوير وسائط الإعلام، وبخاصة تعزيز برنامج تدريب المذيعين والصحفيين الفلسطينيين الذي بدأ في عام 1995.
</seg>
<seg id="45393">
        القرار 59/31
</seg>
<seg id="45394">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2004، بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 10 أعضاء عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/59/L.37 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، العراق، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="45395">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="45396">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، غرينادا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="45397">
        الممتنعون: أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، تونغا، جزر سليمان، ساموا، فانواتو، الكاميرون، ناورو، هايتي، هندوراس
</seg>
<seg id="45398">
        59/31 - تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية
</seg>
<seg id="45399">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45400">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك القرارات المتخذة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة،
</seg>
<seg id="45401">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="45402">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة، بما فيهــــــــا القـرارات 242 (1967) المـؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002، و 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، و 1544 (2004) المؤرخ 19 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="45403">
        وإذ ترحب بتأكيد مجلس الأمن للرؤية المتمثلة في منطقة توجد فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها،
</seg>
<seg id="45404">
        وإذ تلاحظ مع القلق أنــــه قــــد مضى سبعة وخمسون عاما علــــى اتخــــاذ القرار 181 (د - 2) المؤرخ 29 تشريــن الثانــي/نوفمــبر 1947 وسبعة وثلاثون عاما على احتلال الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، في عام 1967،
</seg>
<seg id="45405">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المقدم عملا بالطلب الوارد في قرارها 58/21 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2003([1]) A/59/574-S/2004/909.)،
</seg>
<seg id="45406">
        وإذ تؤكد من جديد مسؤولية الأمم المتحدة الدائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تتم تسوية القضية بجميع جوانبها وفقا للقانون الدولي،
</seg>
<seg id="45407">
        وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير أيضا إلى قرارها دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="45408">
        واقتناعا منها بأن تحقيــق تسويــة نهائيــة وسلميــة لقضيــة فلسطيــن، جوهــر الصــراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لبلوغ سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="45409">
        وإدراكا منها لكون مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير من بين المقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="45410">
        وإذ تؤكد مبدأ عدم جواز اكتساب الأرض عن طريق الحرب،
</seg>
<seg id="45411">
        وإذ تشير إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970،
</seg>
<seg id="45412">
        وإذ تؤكد من جديد عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض المحتلة منذ عام 1967 وعدم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير مركز القدس،
</seg>
<seg id="45413">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن قيام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بتشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، والنظام المرتبط به يتعارضان مع القانون الدولي،
</seg>
<seg id="45414">
        وإذ تؤكد مرة أخرى حق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا،
</seg>
<seg id="45415">
        وإذ تشير إلى الاعتراف المتبادل بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني([1]) انظر A/48/486-S/26560، المرفق.)، وإلى الاتفاقات المبرمة بين الجانبين وإلى ضرورة الامتثال الكامل لتلك الاتفاقات،
</seg>
<seg id="45416">
        وإذ تشير أيضا إلى موافقة مجلس الأمن في القرار 1515 (2003) على خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)، وإذ تؤكد الحاجة الماسة إلى تنفيذها والامتثال لأحكامها،
</seg>
<seg id="45417">
        وإذ تلاحظ إنشاء السلطة الفلسطينية، وإذ تسلم بالحاجة الملحة لإعادة بناء مؤسساتها التي أضيرت وإصلاحها وتعزيزها،
</seg>
<seg id="45418">
        وإذ ترحب بما قدمه منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية من مساهمة في عملية السلام، بما في ذلك المساهمة المقدمة في إطار أنشطة اللجنة الرباعية،
</seg>
<seg id="45419">
        وإذ ترحب أيضا بانعقاد اجتماعات المانحين الدوليين، فضلا عن إنشاء الآليات الدولية لتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="45420">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء الأحداث المأساوية التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، واستمرار تدهور الحالة، بما فيها ارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين غالبا، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وانتشار الدمار على نطاق واسع في الممتلكات والهياكل الأساسية الفلسطينية، الخاصة والعامة على حد سواء، بما فيها مؤسسات السلطة الفلسطينية،
</seg>
<seg id="45421">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها أيضا إزاء تكرر الأعمال العسكرية في الأرض الفلسطينية المحتلة وإعادة احتلال قوات الاحتلال الإسرائيلية للمراكز السكانية الفلسطينية،
</seg>
<seg id="45422">
        وإذ تؤكد على أهمية سلامة ورفاه جميع السكان المدنيين في منطقة الشرق الأوسط بكاملها، وإذ تدين جميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين في كلا الجانبين، بما في ذلك الهجمات الانتحارية، وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإفراط في استخدام القوة،
</seg>
<seg id="45423">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد لتزايد المعاناة وارتفاع عدد الضحايا من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقدان الثقة بين الجانبين، والحالة الأليمة التي تواجهها عملية السلام في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="45424">
        وإدراكا منها للحاجة الملحة إلى المشاركة الدولية النشطة والفعالة في عملية السلام لدعم الجانبين في التغلب على المأزق الحالي الخطير الذي تمر به العملية،
</seg>
<seg id="45425">
        وإذ تؤكد الحاجة الملحة إلى تعاون الجانبين مع الجهود الدولية كافة، بما فيها جهود اللجنة الرباعية، لوضع حد للحالة المأساوية الراهنة واستئناف وتسريع المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية نهائية سلمية،
</seg>
<seg id="45426">
        وإذ ترحب بالمبادرات والجهود التي يضطلع بها المجتمع المدني سعيا إلى التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين،
</seg>
<seg id="45427">
        وإذ تحيط علما بالاستنتاجات التي خلصت إليها محكمة العدل الدولية في فتواها، ومن بينها الضرورة العاجلة لقيام الأمم المتحدة ككل بمضاعفة جهودها من أجل تسوية عاجلة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي لا يزال يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، وبالتالي إقامة سلام عادل ودائم في المنطقة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1، الفقرة 161 من الفتوى.)،
</seg>
<seg id="45428">
        1 - تؤكد من جديد ضــرورة التوصــل إلى تسوية سلمية لقضيـة فلسطيــن، جوهــر الصــراع العربي الإسرائيلي، من جميع جوانبها، وضرورة تكثيف كل الجهود لتحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="45429">
        2 - تؤكد من جديد تأييدها الكامل لعملية السلام في الشرق الأوسط التي بدأت في مدريد، وللاتفاقات القائمة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وتؤكد ضرورة إقرار سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وترحب في هذا الصدد بالجهود الجارية التي تبذلها اللجنة الرباعية؛
</seg>
<seg id="45430">
        3 - ترحب بمبادرة السلام العربية التي اتخذها مجلس جامعة الدول العربية في دورته الرابعة عشرة المعقودة في بيروت يومي 27 و 28 آذار/مارس 2002([1]) A/56/1026-S/2002/932، المرفق الثاني، القرار 14/221.)؛
</seg>
<seg id="45431">
        4 - تهيب بكلا الطرفين الوفاء بالتزاماتهما بتنفيذ خريطة الطريق([1]) S/2003/529، المرفق.) باتخاذ خطوات متوازية ومتبادلة وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية وإلحاحية إنشاء آلية رصد موثوقة وفعالة يقوم بها طرف ثالث تشمل أعضاء اللجنة الرباعية كافة؛
</seg>
<seg id="45432">
        5 - تؤكد ضرورة الإنهاء العاجل لإعادة احتلال المراكز السكانية الفلسطينية والوقف الكامل لجميع أعمال العنف، بما في ذلك الهجمات العسكرية والتدمير وأعمال الإرهاب؛
</seg>
<seg id="45433">
        6 - تهيب بالطرفين القيام، بدعم من اللجنة الرباعية وغيرها من الأطراف المهتمة، ببذل كل ما يلزم من جهود لوضع حد لتدهور الحالة والرجوع عن جميع التدابير المتخذة على أرض الواقع منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000 وتيسير التعجيل باستئناف عملية السلام والتوصل إلى تسوية سلمية نهائية؛
</seg>
<seg id="45434">
        7 - تطالب بأن تتقيد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالتزاماتها القانونية حسبما هو مبين في الفتوى([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وتهيب بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التقيد بالتزاماتها القانونية، حسبما هو مبين في الفتوى؛
</seg>
<seg id="45435">
        8 - تؤكد من جديد التزامها، وفقا للقانون الدولي، بالحل المتمثل بوجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967؛
</seg>
<seg id="45436">
        9 - تؤكد من جديد طلبها بالوقف الكامل لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وتدعو إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="45437">
        10 - تؤكد ضرورة القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="45438">
        (أ) انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="45439">
        (ب) إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى الحق في تقرير المصير والحق في إقامة دولته المستقلة؛
</seg>
<seg id="45440">
        11 - تؤكد أيضا ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرارها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948؛
</seg>
<seg id="45441">
        12 - تحث الدول الأعضاء على الإسراع بتقديم المساعدات الاقتصاديـة والإنسانية والتقنيــة إلى الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية خلال هذه الفترة الحرجة للمساعدة في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني والهياكل الأساسية الفلسطينية وتقديم الدعم في إعادة تشكيل المؤسسات الفلسطينية وإصلاحها؛
</seg>
<seg id="45442">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده مع الأطــراف المعنيــة، وبالتشاور مع مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين وتعزيز السلام في المنطقة، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تلك الجهود وعن التطورات المستجدة في هذه المسألة.
</seg>
<seg id="45443">
        القرار 59/32
</seg>
<seg id="45444">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2004، بتصويت مسجل بأغلبية 155 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 15 عضوا عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/59/L.39، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="45445">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="45446">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، غرينادا، كوستاريكا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="45447">
        الممتنعون: ألبانيا، بابوا غينيا الجديدة، تونغا، جزر سليمان، ساموا، السلفادور، غواتيمالا، فانواتو، فيجي، الكاميرون، كينيا، ناورو، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس
</seg>
<seg id="45448">
        59/32 - الـقـدس
</seg>
<seg id="45449">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45450">
        إذ تشير إلى قرارها 181 (د - 2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، ولا سيما أحكامه المتعلقة بمدينة القدس،
</seg>
<seg id="45451">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 36/120 هاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1981، وجميع القرارات اللاحقة، بما في ذلك القرار 56/31 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2001، التي قررت فيها، في جملة أمور، أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيرت أو توخت تغيير طابع ومركز مدينة القدس الشريف، وبخاصة ما يسمى "القانون الأساسي" المتعلق بالقدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها فورا،
</seg>
<seg id="45452">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، بما في ذلك القرار 478 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980، الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، ألا يعترف بـ "القانون الأساسي"، وطلب إلى الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس أن تسحب هذه البعثات من المدينة المقدسة،
</seg>
<seg id="45453">
        وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير إلى القرار دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="45454">
        وإذ تعرب عن شديد قلقها إزاء أي إجراء تتخذه أي هيئة، حكومية أو غير حكومية، على نحو يشكل انتهاكا للقرارات المذكورة أعلاه،
</seg>
<seg id="45455">
        وإذ تؤكد من جديد أن المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، لديه اهتمام مشروع بقضية مدينــة القــدس وحمايــة البــعــد الروحــي والدينــي والثقافي الفريد للمدينة، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="45456">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/59/431.)،
</seg>
<seg id="45457">
        1 - تكرر تأكيد ما قررتــه من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانـيـنها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية، ومن ثم فهي لاغية وباطلة وليست لها أي شرعية على الإطلاق؛
</seg>
<seg id="45458">
        2 - تشجب قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن 478 (1980)، وتهيب مرة أخرى بتلك الدول أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، طبقا لميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="45459">
        3 - تؤكد أن أي حل شامل وعادل ودائم لقضية مدينة القدس ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الشواغل المشروعة لكلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية تكفل حرية الديانة والضمير لسكان المدينة، فضلا عن إتاحة إمكانية الوصول للناس من جميع الأديان والجنسيات إلى الأماكن المقدسة بصورة دائمة وبحرية ودون عائق؛
</seg>
<seg id="45460">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="45461">
        القرار 59/33
</seg>
<seg id="45462">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2004، بتصويت مسجل بأغلبية 111 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 60 عضوا عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/59/L.40 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="45463">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="45464">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، غرينادا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="45465">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تونغا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="45466">
        59/33 - الجولان السوري
</seg>
<seg id="45467">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45468">
        وقد نظرت في البند المعنون "الحالة في الشرق الأوسط"،
</seg>
<seg id="45469">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/338.)،
</seg>
<seg id="45470">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="45471">
        وإذ تعيد تأكيد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="45472">
        وإذ تعيد مرة أخرى تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="45473">
        وإذ يساورها بالغ القلق لعدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري، الذي لا يزال محتلا منذ عام 1967، خلافا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="45474">
        وإذ تؤكد عدم قانونية بناء المستوطنات والأنشطة الإسرائيلية الأخرى في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="45475">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح انعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط، في مدريد، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1991، على أساس قرارات مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978، وصيغة الأرض مقابل السلام،
</seg>
<seg id="45476">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها لتوقف عملية السلام على المسار السوري، وإذ تعرب عن أملها في أن تستأنف محادثات السلام قريبا من النقطة التي وصلت إليها،
</seg>
<seg id="45477">
        1 - تعلن أن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن 497 (1981)؛
</seg>
<seg id="45478">
        2 - تعلن أيضا أن قرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 (1981)، وتطلب إلى إسرائيل إلغاءه؛
</seg>
<seg id="45479">
        3 - تعيد تأكيد قرارها أن جميع الأحكام ذات الصلة في الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي لعام 1907([1]) انظر: صندوق كارنيغي للسلام الدولي، اتفاقيات وإعلانات لاهاي لعامي 1899 و 1907 (نيويورك، مطبعة جامعة أكسفورد، 1915).) واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) ما زالت تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتهيب بأطراف الاتفاقيتين احترام وكفالة احترام التزاماتها بموجب هذين الصكين في جميع الظروف؛
</seg>
<seg id="45480">
        4 - تقرر مرة أخرى أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة؛
</seg>
<seg id="45481">
        5 - تطلب إلى إسرائيل استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات السابقة؛
</seg>
<seg id="45482">
        6 - تطالب مرة أخرى بانسحاب إسرائيل من كل الجولان السوري المحتل إلى خط 4 حزيران/يونيه 1967، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="45483">
        7 - تهيب بجميع الأطراف المعنية وبراعيي عملية السلام والمجتمع الدولي بأسره بذل جميع الجهود اللازمة لضمان استئناف عملية السلام ونجاحها، عن طريق تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973)؛
</seg>
<seg id="45484">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="45485">
        القرار 59/34
</seg>
<seg id="45486">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/504، الفقرة 7)([1]) عرض ممثل اليونان بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="45487">
        59/34 - جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول
</seg>
<seg id="45488">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45489">
        وقد درست البند المعنون "جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول"،
</seg>
<seg id="45490">
        وإذ تشير إلى قرارها 54/112 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي قررت فيه أن تنظر في دورتها الخامسة والخمسين في مشاريع المواد المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، التي أعدتها لجنة القانون الدولي،
</seg>
<seg id="45491">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 55/153 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي ترد في مرفقه المواد المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول،
</seg>
<seg id="45492">
        وإذ تأخذ في اعتبارها تعليقات الحكومات وملاحظاتها([1]) A/59/180 و Add.1 و 2.) والمناقشة التي عقدت في اللجنة السادسة في الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، اللجنة السادسة، الجلسة 15 A/C.6/59/SR.15))، والتصويب.) بشأن مسألة جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، وبخاصة ما يتعلق بالحيلولة دون انعدام الجنسية نتيجة لخلافة الدول،
</seg>
<seg id="45493">
        وإذ تحيط علما، في هذا الصدد، بالجهود التي بذلت على الصعيد الإقليمي لوضع صك قانوني لتفادي انعدام الجنسية في حالة خلافة الدول،
</seg>
<seg id="45494">
        1 - تكرر دعوتها إلى الحكومات بأن تراعي، حسب الاقتضاء، أحكام المواد الواردة في مرفق قرارها 55/153، لدى معالجة المسائل المتصلة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول؛
</seg>
<seg id="45495">
        2 - تشجع الدول على أن تنظر، حسب الاقتضاء، في صياغة صكوك قانونية، على الصعيــد الإقليمــي أو دون الإقليمـي، تنظم مسائل جنسية الأشخاص الطبيعيين فـــي حالة خلافة الدول، وبخاصة للحيلولة دون انعدام الجنسية نتيجة لخلافة الدول؛
</seg>
<seg id="45496">
        3 - تدعو الحكومات إلى تقديم تعليقات على مدى استصواب صياغة صك قانوني بشأن جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، بما في ذلك الحيلولة دون انعدام الجنسية نتيجة لخلافة الدول؛
</seg>
<seg id="45497">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول".
</seg>
<seg id="45498">
        القرار 59/35
</seg>
<seg id="45499">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/505، الفقرة 6)([1]) عرض ممثل ترينيداد وتوباغو بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="45500">
        59/35 - مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا
</seg>
<seg id="45501">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45502">
        إذ تشير إلى قرارها 56/83 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001 الذي يتضمن مرفقه نص المواد المتعلقة بمسـؤولية الدول عـن الأفعــــال غـير المشروعة دوليــا،
</seg>
<seg id="45503">
        وإذ تشدد على الأهمية المستمرة لتدوين القانون الدولي وتطويره تدريجيا، على النحو المشار إليه في الفقرة 1 (أ) من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="45504">
        وإذ تلاحظ أن موضوع مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا ينطوي على أهمية كبرى في العلاقات بين الدول،
</seg>
<seg id="45505">
        1 - تعرض مرة أخرى مع الثناء على أنظار الحكومات المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، دون مساس بمسألة اعتمادها أو اتخاذ إجراء مناسب آخر بشأنها مستقبلا؛
</seg>
<seg id="45506">
        2 - تطلب إلى الأمين العام دعوة الحكومات إلى تقديم تعليقات خطية على أي إجراء يتخذ مستقبلا بشأن هذه المواد؛
</seg>
<seg id="45507">
        3 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يعد مجموعة أولية من القرارات التي تشير إلى هذه المواد والتي أصدرتها المحاكم الدولية بأنواعها وغيرها من الهيئات، وأن يدعو الحكومات إلى تقديم معلومات عن ممارساتها في هذا الشـأن، وتطلـب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم هذه المواد سلفا قبل بـدء دورتها الثانية والستين بوقت كاف؛
</seg>
<seg id="45508">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا".
</seg>
<seg id="45509">
        القرار 59/36
</seg>
<seg id="45510">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/506، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، غابون، غامبيا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="45511">
        59/36 - حالة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في عام 1949 بشأن حماية ضحايا الصراعات المسلحة
</seg>
<seg id="45512">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45513">
        إذ تشير إلى قراراتها 32/44 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1977، و 34/51 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1979، و 37/116 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1982، و 39/77 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1984، و 41/72 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 43/161 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 45/38 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، و 47/30 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، و 49/48 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/155 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/96 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/148 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/14 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="45514">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/59/321.)،
</seg>
<seg id="45515">
        وإذ توجه الشكر إلى الدول الأعضاء وإلى لجنة الصليب الأحمر الدولية لمساهمتها في تقرير الأمين العام،
</seg>
<seg id="45516">
        واقتناعا منها باستمرار قيمة القواعد الإنسانية الثابتة المتصلة بالصراعات المسلحة وبضرورة احترام وضمان احترام تلك القواعد في جميع الأحوال في نطاق الصكوك الدولية ذات الصلة، لحين إنهاء تلك الصراعات في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="45517">
        وإذ تؤكد إمكانية الاستعانة باللجنة الدولية لتقصي الحقائق، فيما يتعلق بأحد الصراعات المسلحة، عملا بالمادة 90 من البروتوكول الأول([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1125، الرقم 17512.) لاتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)،
</seg>
<seg id="45518">
        وإذ تؤكد أيضا إمكانية أن تيسر اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، من خلال مساعيها الحميدة، استعادة سلوك يحترم اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول،
</seg>
<seg id="45519">
        وإذ تؤكد كذلك الحاجة إلى تدعيم مجموعة القواعد القائمة التي تؤلف القانون الإنساني الدولي من خلال قبولها على نطاق عالمي، والحاجة إلى نشر هذا القانون على نطاق واسع وتطبيقه بالكامل على الصعيد الوطني، وإذ تعرب عن القلق إزاء جميع الانتهاكات لاتفاقيات جنيف وللبروتوكولين الإضافيين([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)،
</seg>
<seg id="45520">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الزيادة في عدد اللجان الوطنية وغيرها من الهيئات التي تسدي المشورة إلى السلطات على الصعيد الوطني بشأن تطبيق القانون الإنساني الدولي ونشره وتطويره،
</seg>
<seg id="45521">
        وإذ تلاحظ مع التقدير اجتماعات ممثلي تلك الهيئات التي نظمتها لجنة الصليب الأحمر الدولية لتسهيل تقاسم الخبرات العملية وتبادل وجهات النظر بشأن أدوارها والتحديات التي تواجهها،
</seg>
<seg id="45522">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي تقوم به لجنة الصليب الأحمر الدولية في توفير الحماية لضحايا الصراعات المسلحة،
</seg>
<seg id="45523">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود المتواصلة التي تبذلها لجنة الصليب الأحمر الدولية في سبيل تعزيز القانون الإنساني الدولي، وبخاصة اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان، ونشر المعلومات عن ذلك،
</seg>
<seg id="45524">
        وإذ تذكر بأن المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر قد أكد ضرورة تعزيز تطبيق القانون الإنساني الدولي واحترامه،
</seg>
<seg id="45525">
        وإذ تلاحظ الاحتفال الذي جرى في أيار/مايو 2004 بالذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية حماية الملكية الفكرية في حالة نشوب صراع مسلح، التي اعتمدت في لاهاي في عام 1954([1]) المرجع نفسه، المجلد 249، الرقم 3511.)، وكذلك أنشطة إحياء الذكرى التي نظمتها بصفة خاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ولجنة الصليب الأحمر الدولية أو بالتعاون معهما، وإذ تذكر بالإنجاز المهم الذي يتمثل في تعزيز حماية الملكية الفكرية في حالة نشوب صراعات مسلحة،
</seg>
<seg id="45526">
        وإذ تشير إلى بدء سريان البروتوكول الثاني([1]) International Legal Materials, vol.XXXVIII, p.769.) لاتفاقية لاهاي لعام 1954 في 9 آذار/مارس 2004، وإذ تعرب عن تقديرها للتصديقات التي وردت حتى الآن،
</seg>
<seg id="45527">
        وإذ تعترف بأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.)، الذي بدأ سريانه في 1 تموز/يوليه 2002، يشمل أخطر الجرائم التي تحظى باهتمام دولي بموجب القانون الإنساني الدولي، وبأن هذا النظام الأساسي، في الوقت الذي يشير فيه إلى أن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، يبين إصرار المجتمع الدولي على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، ومن ثم على الإسهام في منعها،
</seg>
<seg id="45528">
        وإذ تعترف أيضا بفائدة مناقشة الجمعية العامة لحالة صكوك القانون الإنساني الدولي ذات الصلة بحماية ضحايا الصراعات المسلحة،
</seg>
<seg id="45529">
        1 - تقدر ما حظيت به اتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) من قبول يكاد يكون عالميا، وتلاحظ الاتجاه صوب أن يحظى البروتوكولان الإضافيان لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.) بقبول مماثل واسع النطاق؛
</seg>
<seg id="45530">
        2 - تهيب بجميع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف التي لم تنظر بعد في أن تصبح أطرافا في البروتوكولين الإضافيين، أن تفعل ذلك في أقرب موعد ممكن؛
</seg>
<seg id="45531">
        3 - تهيب بجميع الدول التي هي بالفعل أطراف في البروتوكول الأول([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1125، الرقم 17512.)، أو الدول التي ليست أطرافا فيه، أن تصدر، حال انضمامها إلى البروتوكول الأول، الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 من ذلك البروتوكول؛
</seg>
<seg id="45532">
        4 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح([1]) المرجع نفسه، المجلد 249، الرقم 3511.) وبروتوكوليها والمعاهدات الأخرى المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي المتصلة بحماية ضحايا الصراعات المسلحة، أن تنظر في إمكانية القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="45533">
        5 - تهيب بجميع الدول الأطراف في البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف كفالة نشرهما على نطاق واسع وتطبيقهما تطبيقا كاملا؛
</seg>
<seg id="45534">
        6 - تلاحظ مع التقدير إعلان وبرنامج العمل الإنساني اللذين اعتمدهما المؤتمر الدولي الثامن والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذي لاحظ أنه يجب على جميع الدول اتخاذ تدابير وطنية لتطبيق القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تدريب القوات المسلحة وتعريف عامة الجمهور بهذا القانون، وكذلك اعتماد تشريعات للمعاقبة على جرائم الحرب وفقا لالتزاماتها الدولية؛
</seg>
<seg id="45535">
        7 - تؤكد ضرورة جعل تطبيق القانون الإنساني الدولي أكثر فعالية؛
</seg>
<seg id="45536">
        8 - ترحب بأنشطة الخدمات الاستشارية التي تضطلع بها لجنة الصليب الأحمر الدولية في دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية لتطبيق القانون الإنساني الدولي، وفي مجال تعزيز تبادل المعلومات بشأن هذه الجهود فيما بين الحكومات؛
</seg>
<seg id="45537">
        9 - ترحب أيضا بالزيادة في عدد الهيئات أو اللجان الوطنية من أجل تطبيق القانون الإنساني الدولي، وتشجيع إدماج المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي في القوانين الوطنية، ونشر قواعد القانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="45538">
        10 - تهيب بالدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراع المسلح([1]) القرار 54/263، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="45539">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الحادية والستين، تقريرا عن حالة البروتوكولين الإضافيين بشأن حماية ضحايا الصراعات المسلحة وكذلك عن التدابير المتخذة لتعزيز مجموعة القواعد القائمة التي تؤلف القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق، في جملة أمور، بنشرها وتطبيقها بالكامل على الصعيد الوطني، استنادا إلى المعلومات الواردة من الدول الأعضاء ولجنة الصليب الأحمر الدولية؛
</seg>
<seg id="45540">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "حالة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في عام 1949 بشأن حماية ضحايا الصراعات المسلحة".
</seg>
<seg id="45541">
        القرار 59/37
</seg>
<seg id="45542">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/507، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، لاتفيا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="45543">
        59/37 - النظر في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين
</seg>
<seg id="45544">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45545">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/59/125 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="45546">
        وإدراكا منها لضرورة إقامة علاقات ودية وتعاون بين الدول وتعزيزهما،
</seg>
<seg id="45547">
        واقتناعا منها بأن احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية شرط أساسي لسير العلاقات بين الدول سيرا طبيعيا ولتحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="45548">
        وإذ تثير جزعها أعمال العنف التي ارتكبت مؤخرا ضد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين وكذلك ضد ممثلي المنظمات الحكومية الدولية وموظفي هذه المنظمات، مما عرض أرواحا بريئة للخطر أو أودى بها وأعاق على نحو خطير قيام هؤلاء الممثلين والموظفين بأعمالهم العادية،
</seg>
<seg id="45549">
        وإذ تعرب عن تعاطفها مع ضحايا تلك الأعمال غير المشروعة،
</seg>
<seg id="45550">
        وإذ يساورها القلق إزاء عدم احترام حرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين،
</seg>
<seg id="45551">
        وإذ تشير إلى أن من واجب جميع الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة، وذلك دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم،
</seg>
<seg id="45552">
        وإذ تشير أيضا إلى أن المقار الدبلوماسية والقنصلية يجب ألا تستخدم بأي شكل من الأشكال بما يتنافى مع مهام البعثات الدبلوماسية والقنصلية،
</seg>
<seg id="45553">
        وإذ تشدد على أنه يجب على الدول اتخاذ جميع التدابير الملائمة التي يقتضيها القانون الدولي، بما في ذلك التدابير ذات الطابع الوقائي، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة،
</seg>
<seg id="45554">
        وإذ ترحب بالتدابير التي اتخذتها الدول بالفعل تحقيقا لتلك الغاية وفقا لالتزاماتها الدولية،
</seg>
<seg id="45555">
        واقتناعا منها بأن دور الأمم المتحدة، الذي يتضمن إجراءات الإبلاغ المحددة بموجب قرار الجمعية العامة 35/168 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1980 والموضحة بمزيد من التفصيل في قرارات الجمعية اللاحقة، دور مهم في تشجيع الجهود الرامية إلى تعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين،
</seg>
<seg id="45556">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/125 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="45557">
        2 - تدين بقوة أعمال العنف المرتكبة ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، وكذلك ضد بعثات وممثلي المنظمات الحكومية الدولية وموظفي هذه المنظمات، وتشدد على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها أبدا؛
</seg>
<seg id="45558">
        3 - تحث الدول على أن تلتزم الصرامة في مراعاة وتطبيق وإنفاذ مبادئ وقواعد القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وبخاصة أن تكفل، وفقا لالتزاماتها الدولية، حماية وأمن وسلامة البعثات والممثلين والموظفين المذكورين في الفقرة 2 أعلاه الموجودين بصفة رسمية في الأراضي الخاضعة لولايتها، بما في ذلك اتخاذ تدابير عملية لحظر القيام بأنشطة غير مشروعة في أراضيها من جانب أفراد وجماعات وتنظيمات تشجع على ارتكاب أعمال ضد أمن وسلامة هذه البعثات وهؤلاء الممثلين والموظفين، أو تحرض على ارتكابها، أو تنظمها، أو تقوم بها؛
</seg>
<seg id="45559">
        4 - تحث أيضا الدول على أن تتخذ جميع التدابير الضرورية على الصعيدين الوطني والدولي للحيلولة دون ارتكاب أية أعمال عنف ضد البعثات والممثلين والموظفين المذكورين في الفقرة 2 أعلاه، وأن تكفل، بمشاركة الأمم المتحدة، حيثما يقتضي الأمر، إجراء تحقيق كامل في هذه الأعمال بغية تقديم مرتكبيها إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="45560">
        5 - توصي بأن تتعاون الدول تعاونا وثيقا بجملة طرق، منها إجراء اتصالات بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولة المستقبلة، فيما يتعلق بالتدابير العملية التي تستهدف تعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، وفيما يتعلق بتبادل المعلومات عن ملابسات جميع الانتهاكات الخطيرة لها؛
</seg>
<seg id="45561">
        6 - تحث الدول على اتخاذ جميع التدابير الملائمة، وفقا للقانون الدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، للحيلولة دون إساءة استعمال الامتيازات والحصانات الدبلوماسية أو القنصلية، وبخاصة أشكال الإساءة الجسيمة، بما في ذلك تلك التي تنطوي على أعمال عنف؛
</seg>
<seg id="45562">
        7 - توصي بأن تتعاون الدول تعاونا وثيقا مع الدولة التي يمكن أن تكون قد حدثت في أراضيها إساءة استعمال الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات وتقديم المساعدة إلى سلطاتها القضائية بغية تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="45563">
        8 - تهيب بالدول التي ليست بعد أطرافا في الصكوك المتصلة بحماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين أن تنظر في أن تصبح أطرافا فيها؛
</seg>
<seg id="45564">
        9 - تهيب بالدول أن تستخدم، في الحالات التي ينشأ فيها نـزاع بشأن انتهاك التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية البعثات أو أمن الممثلين والموظفين المذكورين في الفقرة 2 أعلاه، الوسائل السلمية المتاحة لتسوية المنازعات، بما فيها المساعي الحميدة للأمين العام، وتطلب إلى الأمين العام أن يعرض، متى اعتبر ذلك ملائما، بذل مساعيه الحميدة لدى الدول المعنية مباشرة؛
</seg>
<seg id="45565">
        10 - تطلب إلى:
</seg>
<seg id="45566">
        (أ) جميع الدول إبلاغ الأمين العام بأسرع ما يمكن بالانتهاكات الخطيرة المتعلقة بحماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، وكذلك البعثات والممثلين ذوي المركز الدبلوماسي لدى المنظمات الحكومية الدولية؛
</seg>
<seg id="45567">
        (ب) الدولة التي وقع فيها الانتهاك - وبالقدر الممكن، الدولة التي يوجد فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة - إبلاغ الأمين العام بأسرع ما يمكن عن التدابير المتخذة لتقديم مرتكب الجريمة إلى العدالة والإبلاغ في نهاية الأمر، وفقا لقوانينها، عن النتيجة النهائية للإجراءات المتخذة ضد مرتكب الجريمة وعن التدابير المتخذة لمنع تكرار هذه الانتهاكات؛
</seg>
<seg id="45568">
        (ج) الدول التي تقوم بالإبلاغ بهذا الشكل، أن تنظر في الاستعانة بالمبادئ التوجيهية التي أعدها الأمين العام([1]) A/42/485، المرفق.)، أو في أخذها في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="45569">
        11 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="45570">
        (أ) أن يوجه دون تأخير، مذكرة تعميمية إلى جميع الدول يذكرها فيها بالطلب الوارد في الفقرة 10 أعلاه؛
</seg>
<seg id="45571">
        (ب) أن يعمم على جميع الدول التقارير الواردة إليه عملا بالفقرة 10 أعلاه، عند تلقيها، ما لم تطلب الدولة مقدمة التقرير غير ذلك؛
</seg>
<seg id="45572">
        (ج) أن يقوم، عند الاقتضاء، بتوجيه نظر الدول المعنية مباشرة إلى إجراءات الإبلاغ المنصوص عليها في الفقرة 10 (أ) أعلاه، وذلك عندما يجري الإبلاغ عن وقوع انتهاك خطير، عملا بالفقرة 10 (ب) أعلاه؛
</seg>
<seg id="45573">
        (د) أن يوجه رسائل تذكير إلى الدول التي حدثت فيها هذه الانتهاكات، إذا لم تقدم هذه الدول، خلال فترة زمنية معقولة، تقارير عملا بالفقرة 10 (أ) أعلاه، أو تقارير متابعة عملا بالفقرة 10 (ب) أعلاه؛
</seg>
<seg id="45574">
        12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدعو الدول، في المذكرة التعميمية المشار إليها في الفقرة 11 (أ) أعلاه، إلى موافاته بآرائها فيما يتعلق بأية تدابير لازمة، أو أية تدابير اتخذت بالفعل لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، وكذلك البعثات والممثلين ذوي المركز الدبلوماسي لدى المنظمات الحكومية الدولية؛
</seg>
<seg id="45575">
        13 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا يتضمن ما يلي:
</seg>
<seg id="45576">
        (أ) معلومات عن حالة التصديق على الصكوك المشار إليها في الفقرة 8 أعلاه وحالة الانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="45577">
        (ب) موجزا للتقارير الواردة والآراء المعرب عنها عملا بالفقرتين 10 و 12 أعلاه؛
</seg>
<seg id="45578">
        14 - تدعو الأمين العام إلى أن يدرج في تقريره إلى الجمعية العامة أية آراء قد يرغب في الإعراب عنها بشأن المسائل المشار إليها في الفقرة 13 أعلاه؛
</seg>
<seg id="45579">
        15 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "النظر في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين".
</seg>
<seg id="45580">
        القرار 59/38
</seg>
<seg id="45581">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/508، الفقرة 9)([1]) عرض ممثل النمسا بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="45582">
        59/38 - اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية
</seg>
<seg id="45583">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45584">
        إذ تضع في اعتبارها الفقرة 1 (أ) من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="45585">
        وإذ تشير إلى قرارها 32/151 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1977، الذي أوصت فيه لجنة القانون الدولي بأن تشرع في دراسة قانون حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية بغية تطويره تدريجيا وتدوينه، وقراراتها اللاحقة 46/55 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 49/61 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 52/151 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/101 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/150 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/78 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/16 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/74 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="45586">
        وإذ تشير أيضا إلى أن لجنة القانون الدولي قدمت مجموعة نهائية من مشاريع مواد، مشفوعة بتعليقات عليها، بشأن قانون حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، في الفصل الثاني من تقريرها عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والأربعون، الملحق رقم 10 (A/46/10).)،
</seg>
<seg id="45587">
        وإذ تشير كذلك إلى تقريري الفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجنة السادسة([1]) A/C.6/54/L.12 و A/C.6/55/L.12.)، وكذلك تقرير الفريق العامل المعني بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية التابع للجنة القانون الدولي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 10 والتصويبان (A/54/10 و Corr..1 و 2)، المرفق.)، المقدم وفقا لقرار الجمعية العامة 53/98 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="45588">
        وإذ تشير إلى قرارها 55/150 الذي قررت فيه إنشاء اللجنة المخصصة المعنية بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، المفتوح باب المشاركة فيها أيضا أمام الدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة، وذلك لتعزيز العمل المنجز وتعزيز مجالات الاتفاق وتسوية المسائل المعلقة بغية وضع صك مقبول عموما ويستند إلى مشاريع المواد المتعلقة بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي، كما يستند إلى مناقشات الفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجنة السادسة،
</seg>
<seg id="45589">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المخصصة المعنية بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية([1]) المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 22 (A/59/22).)،
</seg>
<seg id="45590">
        وإذ تؤكد أهمية التجانس والوضوح في قانون حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، وإذ تشدد على الدور الذي يمكن أن يكون لاتفاقية في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="45591">
        وإذ تلاحظ التأييد الواسع لإبرام اتفاقية بشأن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية،
</seg>
<seg id="45592">
        وإذ تأخذ في اعتبارها بيان رئيس اللجنة المخصصة الذي قدم به تقرير اللجنة المخصصة([1]) المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، اللجنة السادسة، الجلسة 13 A/C.6/59/SR.13))، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="45593">
        1 - تعرب عن بالغ تقديرها للجنة القانون الدولي واللجنة المخصصة المعنية بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لما قامتا به من عمل قيم بشأن قانون حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية؛
</seg>
<seg id="45594">
        2 - تتفق مع التفاهم العام الذي تم التوصل إليه في اللجنة المخصصة على أن اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لا تشمل الإجراءات الجنائية؛
</seg>
<seg id="45595">
        3 - تعتمد اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، الواردة في مرفق هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بصفته وديعا لها، بفتح باب التوقيع عليها؛
</seg>
<seg id="45596">
        4 - تدعو الدول إلى أن تصبح أطرافا في الاتفاقية.
</seg>
<seg id="45597">
        المرفق
</seg>
<seg id="45598">
        اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية
</seg>
<seg id="45599">
        إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
</seg>
<seg id="45600">
        إذ ترى أن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية مقبولة بوجه عام، كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي،
</seg>
<seg id="45601">
        وإذ تضع في اعتبارها مبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="45602">
        وإذ تعتقد أن وجود اتفاقية دولية لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية من شأنه أن يعزز سيادة القانون والوثوق القانوني، وبخاصة في المعاملات بين الدول والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وأن يساهم في تدوين القانون الدولي وتطويره ومواءمة الممارسة في هذا المجال،
</seg>
<seg id="45603">
        وإذ تأخذ في الاعتبار التطورات التي جدت في ممارسة الدول فيما يتعلق بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية،
</seg>
<seg id="45604">
        وإذ تؤكد أن قواعد القانون الدولي العرفي تظل تسري على المسائل التي لا تنظمها أحكام هذه الاتفاقية،
</seg>
<seg id="45605">
        اتفقت على ما يلي:
</seg>
<seg id="45606">
        الباب الأول
</seg>
<seg id="45607">
        مقدمة
</seg>
<seg id="45608">
        المادة 1
</seg>
<seg id="45609">
        نطاق هذه الاتفاقية
</seg>
<seg id="45610">
        تسري هذه الاتفاقية على حصانة الدولة وممتلكاتها من ولاية محاكم دولة أخرى.
</seg>
<seg id="45611">
        المادة 2
</seg>
<seg id="45612">
        المصطلحات المستخدمة
</seg>
<seg id="45613">
        1 - لأغراض هذه الاتفاقية:
</seg>
<seg id="45614">
        (أ) يقصد بـ "المحكمة" كل جهاز من أجهزة الدولة يحق له ممارسة وظائف قضائية أيا كانت تسميته؛
</seg>
<seg id="45615">
        (ب) يقصد بــ "الدولة":
</seg>
<seg id="45616">
        '1' الدولة ومختلف أجهزة الحكم فيها؛
</seg>
<seg id="45617">
        '2' الوحدات التي تتكون منها دولة اتحادية أو التقسيمات الفرعية السياسية للدولة التي يحق لها القيام بأعمال في إطار ممارسة سلطة سيادية، والتي تتصرف بتلك الصفة؛
</seg>
<seg id="45618">
        '3' وكالات الدولة أو أجهزتها أو غيرها من الكيانات، ما دام يحق لها القيام بأعمال في إطار ممارسة السلطة السيادية للدولة، وتقوم فعلا بهذه الأعمال؛
</seg>
<seg id="45619">
        '4' ممثلو الدولة الذين يتصرفون بتلك الصفة؛
</seg>
<seg id="45620">
        (ج) يقصد بـ "المعاملة التجارية":
</seg>
<seg id="45621">
        '1' كل عقد تجاري أو معاملة تجارية لبيع سلع أو لتقديم خدمات؛
</seg>
<seg id="45622">
        '2' كل عقد بخصوص قرض أو معاملة أخرى ذات طابع مالي، بما في ذلك كل التزام بالضمان أو التعويض يرتبط بهذا القرض أو بهذه المعاملة؛
</seg>
<seg id="45623">
        '3' كل عقد آخر أو معاملة أخرى ذات طابع تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني، ولكن دون أن يشمل ذلك عقد استخدام الأشخاص.
</seg>
<seg id="45624">
        2 - عند تحديد ما إذا كان عقد أو معاملة ما يعتبر "معاملة تجارية" بمقتضى الفقرة 1 (ج)، ينبغي الرجوع، بصفة أولية، إلى طبيعة العقد أو المعاملة، ولكن ينبغي أيضا أن يراعى الغرض من العقد أو المعاملة إذا اتفق على ذلك أطراف العقد أو المعاملة، أو إذا كان لهذا الغرض، في ممارسة دولة المحكمة، صلة بتحديد الطابع غير التجاري للعقد أو المعاملة.
</seg>
<seg id="45625">
        3 - لا تخل أحكام الفقرتين 1 و 2 المتعلقتين بالمصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية باستخدام هذه المصطلحات أو بالمعاني التي قد تعطى لها في صكوك دولية أخرى أو في القانون الداخلي لأي دولة.
</seg>
<seg id="45626">
        المادة 3
</seg>
<seg id="45627">
        الامتيازات والحصانات التي لا تتأثر بهذه الاتفاقية
</seg>
<seg id="45628">
        1 - لا تخل هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الدولة بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بممارسة وظائف:
</seg>
<seg id="45629">
        (أ) بعثاتها الدبلوماسية، أو مراكزها القنصلية، أو بعثاتها الخاصة، أو بعثاتها لدى المنظمات الدولية، أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية أو إلى المؤتمرات الدولية؛
</seg>
<seg id="45630">
        (ب) والأشخاص المرتبطين بها.
</seg>
<seg id="45631">
        2 - لا تخل هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضى القانون الدولي لرؤساء الدول بصفتهم الشخصية.
</seg>
<seg id="45632">
        3 - لا تخل هذه الاتفاقية بالحصانات التي تتمتع بها أي دولة بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالطائرات أو الأجسام الفضائية التي تملكها الدولة أو تشغلها.
</seg>
<seg id="45633">
        المادة 4
</seg>
<seg id="45634">
        عدم رجعية هذه الاتفاقية
</seg>
<seg id="45635">
        مع عدم الإخلال بسريان أي من القواعد المبينة في هذه الاتفاقية التي تخضع لها حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية بموجب القانون الدولي بصرف النظر عن هذه الاتفاقية، لا تسري هذه الاتفاقية على أي مسألة متعلقة بحصانات الدول أو ممتلكاتها من الولاية القضائية تثار في دعوى مقامة ضد إحدى الدول أمام محكمة دولة أخرى قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما بين الدولتين المعنيتين.
</seg>
<seg id="45636">
        الباب الثاني
</seg>
<seg id="45637">
        مبادئ عامة
</seg>
<seg id="45638">
        المادة 5
</seg>
<seg id="45639">
        حصانة الدول
</seg>
<seg id="45640">
        تتمتع الدولة، فيما يتعلق بنفسها وبممتلكاتها، بالحصانة من ولاية محاكم دولة أخرى، رهنا بأحكام هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="45641">
        المادة 6
</seg>
<seg id="45642">
        طرائق إعمال حصانة الدول
</seg>
<seg id="45643">
        1 - تعمل الدولة حصانة الدول المنصوص عليها في المادة 5 بالامتناع عن ممارسة الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محاكمها ضد دولة أخرى، وتضمن لهذه الغاية أن تقرر محاكمها من تلقاء نفسها احترام حصانة تلك الدولة الأخرى بموجب المادة 5.
</seg>
<seg id="45644">
        2 - يعتبر أن الدعوى قد أقيمت أمام محكمة دولة ما ضد دولة أخرى إذا كانت تلك الدولة الأخرى:
</seg>
<seg id="45645">
        (أ) قد سميت كطرف في تلك الدعوى؛
</seg>
<seg id="45646">
        (ب) أو لم تسم كطرف في الدعوى ولكن الدعوى تهدف في الواقع إلى التأثير في ممتلكات تلك الدولة الأخرى أو في حقوقها أو مصالحها أو أنشطتها.
</seg>
<seg id="45647">
        المادة 7
</seg>
<seg id="45648">
        الموافقة الصريحة على ممارسة الولاية القضائية
</seg>
<seg id="45649">
        1 - لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى فيما يتعلق بأي مسألة أو قضية إذا كانت قد وافقت صراحة على أن تمارس المحكمة ولايتها فيما يتعلق بتلك المسألة أو القضية إما:
</seg>
<seg id="45650">
        (أ) باتفاق دولي؛
</seg>
<seg id="45651">
        (ب) أو في عقد مكتوب؛
</seg>
<seg id="45652">
        (ج) أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية في دعوى محددة.
</seg>
<seg id="45653">
        2 - لا تعتبر موافقة دولة ما على تطبيق قانون دولة أخرى قبولا منها لممارسة محاكم تلك الدولة الأخرى لولايتها.
</seg>
<seg id="45654">
        المادة 8
</seg>
<seg id="45655">
        الأثر المترتب على الاشتراك في دعوى أمام محكمة
</seg>
<seg id="45656">
        1 - لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إذا كانت:
</seg>
<seg id="45657">
        (أ) قد أقامت هي نفسها تلك الدعوى؛
</seg>
<seg id="45658">
        (ب) أو تدخلت في تلك الدعوى أو اتخذت أي إجراء آخر فيما يتصل بموضوعها. ومع ذلك، إذا أقنعت الدولة المحكمة بأنه ما كان في وسعها أن تعلم بالوقائع التي يمكن الاستناد إليها لطلب الحصانة إلا بعد أن اتخذت ذلك الإجراء، جاز لها أن تحتج بالحصانة استنادا إلى تلك الوقائع، بشرط أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن.
</seg>
<seg id="45659">
        2 - لا يعتبر أن الدولة قد وافقت على ممارسة محكمة دولة أخرى لولايتها إذا تدخلت في دعوى أو اتخذت أي إجراء آخر لغرض واحد هو:
</seg>
<seg id="45660">
        (أ) الاحتجاج بالحصانة؛
</seg>
<seg id="45661">
        (ب) أو إثبات حق أو مصلحة في ممتلكات هي موضوع الدعوى.
</seg>
<seg id="45662">
        3 - لا يعتبر حضور ممثل دولة ما كشاهد أمام محكمة دولة أخرى موافقة من الدولة الأولى على ممارسة المحكمة لولايتها.
</seg>
<seg id="45663">
        4 - لا يعتبر عدم حضور دولة ما في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى موافقة من الدولة الأولى على ممارسة المحكمة لولايتها.
</seg>
<seg id="45664">
        المادة 9
</seg>
<seg id="45665">
        الطلبات المضادة
</seg>
<seg id="45666">
        1 - لا يجوز لدولة تقيم دعوى أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة فيما يتعلق بأي طلب مضاد ناشئ عن نفس العلاقة القانونية أو الوقائع التي نشأ عنها الطلب الأصلي.
</seg>
<seg id="45667">
        2 - لا يجوز لدولة تتدخل لتقديم طلب في دعوى أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصـــانة من ولاية المحكمة فيما يتعلق بأي طلب مضاد ناشــــئ عن نفس العلاقة القانونية أو الوقائع التي نشــأ عنها الطلب الذي قدمته الدولة.
</seg>
<seg id="45668">
        3 - لا يجوز لدولة تقدم طلبا مضادا في دعوى مقامة ضدها أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة فيما يتعلق بالطلب الأصلي.
</seg>
<seg id="45669">
        الباب الثالث
</seg>
<seg id="45670">
        الدعاوى التي لا يجوز للدول أن تحتج بالحصانة فيها
</seg>
<seg id="45671">
        المادة 10
</seg>
<seg id="45672">
        المعاملات التجارية
</seg>
<seg id="45673">
        1 - إذا دخلت دولة ما في معاملة تجارية مع شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري، وكانت المنازعات المتعلقة بالمعاملة التجارية تقع، بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص الواجبة التطبيق، ضمن ولاية محكمة دولة أخرى، لا يجوز للدولة أن تحتج بالحصانة من تلك الولاية في دعوى تنشأ عن تلك المعاملة التجارية.
</seg>
<seg id="45674">
        2 - لا تسري الفقرة 1:
</seg>
<seg id="45675">
        (أ) في حالة معاملة تجارية بين الدول؛
</seg>
<seg id="45676">
        (ب) أو إذا اتفق طرفا المعاملة التجارية على غير ذلك صراحة.
</seg>
<seg id="45677">
        3 - عندما تكون إحدى المؤسسات الحكومية أو الكيانات الأخرى التي أنشأتها الدولة والتي لها شخصية قانونية مستقلة وأهلية:
</seg>
<seg id="45678">
        (أ) التقاضي؛
</seg>
<seg id="45679">
        (ب) واكتساب الأموال أو امتلاكها أو حيازتها والتصرف فيها، بما في ذلك الأموال التي رخصت لها الدولة بتشغيلها أو بإدارتها؛ طرفا في دعوى تتصل بمعاملة تجارية لذلك الكيان، لا تتأثر الحصانة من الولاية القضائية التي تتمتع بها تلك الدولة.
</seg>
<seg id="45680">
        المادة 11
</seg>
<seg id="45681">
        عقود العمل
</seg>
<seg id="45682">
        1 - ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بعقد عمل مبرم بين الدولة وفرد من الأفراد بشأن عمل تم أداؤه أو يتعين أداؤه كليا أو جزئيا في إقليم تلك الدولة الأخرى.
</seg>
<seg id="45683">
        2 - لا تسري الفقرة 1 في الحالات التالية:
</seg>
<seg id="45684">
        (أ) إذا كان المستخدم قد وظف لتأدية مهام معينة تتصل بممارسة السلطة الحكومية؛
</seg>
<seg id="45685">
        (ب) أو إذا كان المستخدم:
</seg>
<seg id="45686">
        '1' موظفا دبلوماسيا حسبما هو معرف في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961؛
</seg>
<seg id="45687">
        '2' أو موظفا قنصليا حسبما هو معرف في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963؛
</seg>
<seg id="45688">
        '3' أو عضو هيئة دبلوماسية في بعثة دائمة لدى منظمة دولية أو عضوا في بعثة خاصة، أو عين ممثلا لدولة في مؤتمر دولي؛
</seg>
<seg id="45689">
        '4' أو أي شخص آخر يتمتع بالحصانة الدبلوماسية؛
</seg>
<seg id="45690">
        (ج) أو إذا كان الموضوع محل الدعوى توظيف فرد أو تجديد اســــــتخدامه أو إعادته إلى وظيفته؛
</seg>
<seg id="45691">
        (د) أو إذا كان الموضوع محل الدعوى صرف الفرد من الخدمة أو إنهاء خدمته، وقرر رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية للدولة المستخدمة، أن هذه الدعوى تخل بالمصالح الأمنية لتلك الدولة؛
</seg>
<seg id="45692">
        (هـ) أو إذا كان المستخدم وقت إقامة الدعوى مواطنا من مواطني الدولة التي تستخدمه، ما لم يكن لهذا الشخص محل إقامة دائمة في دولة المحكمة؛
</seg>
<seg id="45693">
        (و) أو إذا كانت الدولة المستخدمة والمستخدم قد اتفقا كتابة على غير ذلك، مع عدم الإخلال بأي اعتبارات متعلقة بالسياسة العامة تخول محاكم دولة المحكمة دون غيرها الولاية القضائية بسبب الموضوع محل الدعوى.
</seg>
<seg id="45694">
        المادة 12
</seg>
<seg id="45695">
        الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات
</seg>
<seg id="45696">
        ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بالتعويض النقدي عن وفاة شخص أو عن ضرر لحقه أو عن الإضرار بممتلكات مادية أو عن ضياعها، نتيجة لفعل أو امتناع يدعى عزوه إلى الدولة، إذا كان الفعل أو الامتناع قد وقع كليا أو جزئيا فـي إقليم تلك الدولة الأخرى وكان الفاعل أو الممتنع موجودا في ذلك الإقليم وقت حدوث الفعل أو الامتناع.
</seg>
<seg id="45697">
        المادة 13
</seg>
<seg id="45698">
        الملكية وحيازة الممتلكات واستعمالها
</seg>
<seg id="45699">
        ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بالفصل في:
</seg>
<seg id="45700">
        (أ) حق أو مصلحـة للدولـة فـي ممتلكات عقارية واقعة في دولة المحكمة، أو حيازتها أو استعمالها، أو التزام للدولة ناشئ عن مصلحتها في هذه الممتلكات أو حيازتها أو استعمالها؛
</seg>
<seg id="45701">
        (ب) أو حق أو مصلحة للدولة في ممتلكات منقولة أو عقارية ينشأ عن طريق الإرث أو الهبة أو الشغور؛
</seg>
<seg id="45702">
        (ج) أو حق أو مصلحة للدولة في إدارة ممتلكات مثل ممتلكات الائتمان أو أموال شخص مفلس أو ممتلكات شركة في حالة تصفيتها.
</seg>
<seg id="45703">
        المادة 14
</seg>
<seg id="45704">
        الملكية الفكرية والصناعية
</seg>
<seg id="45705">
        ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل:
</seg>
<seg id="45706">
        (أ) بالفصل في حق للدولة في براءة اختراع، أو تصميم صناعي، أو اسم تجاري أو عنوان تجاري، أو علامة تجارية، أو حق المؤلف، أو أي شكل آخر من أشكال الملكية الفكرية أو الصناعية يتمتع بقدر من الحماية القانونية، ولو كان مؤقتا، في دولة المحكمة؛
</seg>
<seg id="45707">
        (ب) أو بتعد يدعى أن الدولة قامت به، في إقليم دولة المحكمة، على حق من النوع المذكور في الفقرة الفرعية (أ) يخص الغير ويتمتع بالحماية في دولة المحكمة.
</seg>
<seg id="45708">
        المادة 15
</seg>
<seg id="45709">
        الاشتراك في شركات أو في هيئات جماعية أخرى
</seg>
<seg id="45710">
        1 - لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل باشتراكها في شركة أو في هيئة جماعية أخرى، سواء كانت متمتعة بالشخصية القانونية أم لا، باعتبارها دعوى تتصل بالعلاقة بين الدولة والهيئة أو المشتركين الآخرين فيها، بشرط أن تكون الهيئة:
</seg>
<seg id="45711">
        (أ) فيها مشتركون من غير الدول أو المنظمات الدولية؛
</seg>
<seg id="45712">
        (ب) وأنشئت أو أسست وفقا لقانون دولة المحكمة أو يقع مقرها أو مكان عملها الرئيسي في تلك الدولة.
</seg>
<seg id="45713">
        2 - ومع ذلك، يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في مثل هذه الدعوى إذا اتفقت الدولتان المعنيتان على ذلك أو إذا اشترط أطراف النـزاع ذلك في اتفاق مكتوب أو إذا تضمن الصك المنشئ أو المنظم للهيئة المذكورة أحكاما بهذا المعنى.
</seg>
<seg id="45714">
        المادة 16
</seg>
<seg id="45715">
        السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة
</seg>
<seg id="45716">
        1 - ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة تملك سفينة أو تشغلها أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بتشغيل تلك السفينة إذا كانت السفينة، وقت نشوء سبب الدعوى، مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية.
</seg>
<seg id="45717">
        2 - لا تسري الفقرة 1 على السفن الحربية أو السفن البحرية المساعدة ولا على السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها دولة وتكون مستخدمة، في ذلك الحين، في الخدمة الحكومية غير التجارية دون غيرها.
</seg>
<seg id="45718">
        3 - ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بنقل حمولة على متن سفينة تملكها أو تشغلها تلك الدولة إذا كانت السفينة، وقت نشوء سبب الدعوى، مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية.
</seg>
<seg id="45719">
        4 - لا تسري الفقرة 3 على أي حمولة منقولة على متن السفن المشار إليها في الفقرة 2، كما لا تسري على أي حمولة تملكها دولة وتكون مستخدمة أو مزمعا استخدامها في الأغراض الحكومية غير التجارية دون غيرها.
</seg>
<seg id="45720">
        5 - يجوز للدول أن تتمسك بجميع أوجه الدفع والتقادم وتحديد المسؤولية التي تكون متاحة للسفن والحمولات الخاصة ومالكيها.
</seg>
<seg id="45721">
        6 - إذا أثيرت في أي دعوى مسألة تتعلق بالطابع الحكومي وغير التجاري لسفينة تملكها أو تشغلها دولة ما أو لحمولة تملكها دولة ما، فإن شهادة موقعة من ممثل دبلوماسي أو من سلطة مختصة أخرى في تلك الدولة ومقدمة إلى المحكمة تعتبر دليلا علـــى طابع تلك السفينة أو الحمولة.
</seg>
<seg id="45722">
        المادة 17
</seg>
<seg id="45723">
        الأثر المترتب على اتفاق تحكيم
</seg>
<seg id="45724">
        إذا أبرمت دولة اتفاقا مكتوبا مع شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يقضي بعرض الخلافات المتعلقة بمعاملة تجارية على التحكيم، لا يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل:
</seg>
<seg id="45725">
        (أ) بصحة اتفاق التحكيم أو تفسيره أو تطبيقه؛
</seg>
<seg id="45726">
        (ب) أو بإجراءات التحكيم؛
</seg>
<seg id="45727">
        (ج) أو بتثبيت أو إلغاء قرار التحكيم؛
</seg>
<seg id="45728">
        ما لم ينص اتفاق التحكيم على غير ذلك.
</seg>
<seg id="45729">
        الباب الرابع
</seg>
<seg id="45730">
        حصانة الدول من الإجراءات الجبرية فيما يتعلق بدعوى مقامة أمام محكمة
</seg>
<seg id="45731">
        المادة 18
</seg>
<seg id="45732">
        حصانة الدول من الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم
</seg>
<seg id="45733">
        لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية سابقة لصدور الحكم، مثل إجراءات الحجز، والحجز التحفظي، ضد ممتلكات دولة ما فيما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها:
</seg>
<seg id="45734">
        (أ) إذا كانت الدولة قد وافقت صراحة على اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين:
</seg>
<seg id="45735">
        '1' باتفاق دولي؛
</seg>
<seg id="45736">
        '2' أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛
</seg>
<seg id="45737">
        '3' أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نـزاع بين الطرفين؛
</seg>
<seg id="45738">
        (ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو موضوع تلك الدعوى.
</seg>
<seg id="45739">
        المادة 19
</seg>
<seg id="45740">
        حصانة الدول من الإجراءات الجبريـة التالية لصدور الحكم
</seg>
<seg id="45741">
        لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية تالية لصدور الحكم، كالحجز والحجز التحفظـي والحجز التنفيذي، ضد ممتلكات دولة ما فيما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها:
</seg>
<seg id="45742">
        (أ) إذا كانت الدولة قد قبلت صراحة اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين:
</seg>
<seg id="45743">
        '1' باتفاق دولي؛
</seg>
<seg id="45744">
        '2' أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛
</seg>
<seg id="45745">
        '3' أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعـد نشوء نـزاع بين الطرفين؛
</seg>
<seg id="45746">
        (ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو موضوع تلك الدعوى؛
</seg>
<seg id="45747">
        (ج) أو إذا ثبت أن الدولة تستخدم هذه الممتلكات أو تعتزم استخدامها على وجــه التحديد لأغراض أخرى غير الأغراض الحكومية غير التجارية، وأنها موجودة في إقليم دولة المحكمة شريطة أن يقتصر جواز اتخاذ الإجراءات الجبرية اللاحقة لصدور الحكم على الممتلكات المتصلة بالكيان الموجهة ضده الدعوى.
</seg>
<seg id="45748">
        المادة 20
</seg>
<seg id="45749">
        أثر القبول بالولاية القضائية في الإجراءات الجبرية
</seg>
<seg id="45750">
        في الحالات التي تستلزم بموجب المادتين 18 و 19 قبول الإجراءات الجبرية، لا يعتبر قبول ممارسة الولاية القضائية بموجب المادة 7 قبولا ضمنيا لاتخاذ الإجراءات الجبريـة.
</seg>
<seg id="45751">
        المادة 21
</seg>
<seg id="45752">
        فئات محددة من الممتلكات
</seg>
<seg id="45753">
        1 - لا تعتبر الفئات التالية، بصفة خاصة، من ممتلكات دولة ما ممتلكات مستخدمة أو مزمعا استخدامها بالتحديد من جانب الدولة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية بموجب الفقرة الفرعية (ج) من المادة 19:
</seg>
<seg id="45754">
        (أ) الممتلكات، بما فيها أي حساب مصرفي، المستخدمة أو المزمع استخدامها في أداء مهــام البعثة الدبلوماسية للدولة أو مراكزها القنصلية أو بعثاتها الخاصة، أو بعثاتها لدى المنظمات الدولية، أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية أو إلى المؤتمرات الدولية؛
</seg>
<seg id="45755">
        (ب) الممتلكات ذات الطابع العسكري أو المستخدمة أو المزمع استخدامها في أداء مهام عسكرية؛
</seg>
<seg id="45756">
        (ج) ممتلكات المصرف المركزي أو غيره من السلطات النقدية في الدولة؛
</seg>
<seg id="45757">
        (د) الممتلكات التي تكون جزءا من التراث الثقافي للدولة أو جـزءا من محفوظاتـها وغير المعروضـة أو غير المزمع عرضها للبيع؛
</seg>
<seg id="45758">
        (هـ) الممتلكات التي تكون جزءا من معروضـات ذات أهمية علمية أو ثقافية أو تاريخية وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع.
</seg>
<seg id="45759">
        2 - لا تخــل الفقرة 1 بالمادة 18 وبالفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من المادة 19.
</seg>
<seg id="45760">
        الباب الخامس
</seg>
<seg id="45761">
        أحكام متنوعة
</seg>
<seg id="45762">
        المادة 22
</seg>
<seg id="45763">
        تبليغ صحيفة الدعوى
</seg>
<seg id="45764">
        1 - يتم تبليغ صحيفة الدعوى بورقة قضائية أو بوثيقة أخرى تقام بموجبها دعوى ضـد دولة مـا:
</seg>
<seg id="45765">
        (أ) وفقا لأي اتفاقية دولية واجبة التـطبيق وملزمة لدولـة المحكمة وللدولة المعنية؛
</seg>
<seg id="45766">
        (ب) أو وفقا لأي ترتيب خاص متعلق بالتبليغ بين الطرف المدعي والدولة المعنية، إذا كان قانون دولة المحكمة لا يستبعـده؛
</seg>
<seg id="45767">
        (ج) أو في حالة عدم وجود اتفاقية أو ترتيب خاص من هذا القبيل:
</seg>
<seg id="45768">
        '1' برسالة موجهة بالطرق الدبلوماسية إلى وزارة خارجية الدولة المعنية؛
</seg>
<seg id="45769">
        '2' أو بأي وسيلة أخرى مقبولة من الدولة المعنية، إذا كان قانون دولة المحكمة لا يستبعدها.
</seg>
<seg id="45770">
        2 - يعتبر أن تبليغ صحيفة الدعوى بالوسيلة المشار إليها في الفقرة 1 (ج) '1' قد تـم بتسلم وزارة الخارجية للوثائق.
</seg>
<seg id="45771">
        3 - ترفق بهذه الوثائق، عند الاقتضاء، ترجمة لهـا إلى اللغة الرسمية أو إلى إحدى اللغات الرسمية للدولة المعنية.
</seg>
<seg id="45772">
        4 - لا يجوز لأي دولة تحضر للدفاع في الموضوع في دعوى مقامة ضدها أن تتمسك بعد ذلك بأنه لم تراع في تبليغ صحيفة الدعوى أحكام الفقرتين 1 و 3.
</seg>
<seg id="45773">
        المادة 23
</seg>
<seg id="45774">
        الحكم الغيابي
</seg>
<seg id="45775">
        1 - لا يجوز إصدار حكم غيابي ضـد دولة ما إلا إذا وجدت المحكمة أنــه:
</seg>
<seg id="45776">
        (أ) تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 3 من المادة 22؛
</seg>
<seg id="45777">
        (ب) وانقضت مدة لا تقل عن أربعة أشهر ابتداء من التاريخ الذي تم فيه أو يعتبر أنـه قد تـم فيه، وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 22، تبليغ الورقة القضائية أو أيـة وثيقة أخرى تقام بموجبها دعوى؛
</seg>
<seg id="45778">
        (ج) ولا تمنعها هذه الاتفاقية من ممارسة ولايتها.
</seg>
<seg id="45779">
        2 - ترسل نسخة من كل حكم غيابي يصدر ضد دولة ما إلى هذه الدولة، مصحوبة، عند الاقتضاء، بترجمة لـه إلى اللغة الرسمية أو إلى إحدى اللغات الرسمية للدولة المعنية، بإحدى الوسائل المحددة في الفقرة 1 من المادة 22 ووفقا لأحكام تلك الفقرة.
</seg>
<seg id="45780">
        3 - لا يجوز أن تقـل المهلــة المحددة لتقديم طعـن في حكم غيابي عن أربعـة أشهر ويبدأ سريانها من التاريخ الذي تـتـسلم فيـه الدولة المعنية أو يعتبر أنها قد تسلمت فيه نسخة الحكم.
</seg>
<seg id="45781">
        المادة 24
</seg>
<seg id="45782">
        الامتيازات والحصانات في أثناء سيـر إجراءات الدعوى
</seg>
<seg id="45783">
        1 - كل تخلـف من جانب دولة عن الامتثال لأمـر صادر من محكمة دولة أخرى يطالبها بالقيام أو بالامتناع عن القيام بعمل معين، أو بإبـراز أي وثيقــة أو بالكشف عن أي معلومات أخرى لأغــراض إحـــدى الدعاوى، أو كــل رفض من جانب تلك الدولة للامتثال للأمر المذكور، لا يستتـبع أي نتائج غير النتائـج التي قد تنشأ عن هذا السلوك فيما يتعلق بموضوع الدعوى. وبوجـه خاص، لا يجوز فرض غرامة أو عقوبة على الدولة بسـبب هذا التخلف أو الرفض.
</seg>
<seg id="45784">
        2 - لا يجوز مطالبة دولة بتقديم أي كفالة أو سنـد أو وديعــة، أيا كانت التسمية، ضمانا لدفع النفقات أو المصاريف القضائية في أي دعوى تكون فيها طرفا مدعـــى عليــه أمام محكمة دولة أخــرى.
</seg>
<seg id="45785">
        الباب السادس
</seg>
<seg id="45786">
        أحكام ختامية
</seg>
<seg id="45787">
        المادة 25
</seg>
<seg id="45788">
        المرفق
</seg>
<seg id="45789">
        يشكل مرفق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
</seg>
<seg id="45790">
        المادة 26
</seg>
<seg id="45791">
        الاتفاقات الدولية الأخرى
</seg>
<seg id="45792">
        ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق وواجبات الدول الأطراف بموجب الاتفاقات الدولية القائمة التي تتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك فيما بين أطراف تلك الاتفاقات.
</seg>
<seg id="45793">
        المادة 27
</seg>
<seg id="45794">
        تسوية المنازعات
</seg>
<seg id="45795">
        1 - تسعى الدول الأطراف إلى تسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض.
</seg>
<seg id="45796">
        2 - أي نـزاع بين دولتين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا تتأتى تسويته عن طريق التفاوض في غضون ستة أشهر، يحال، بناء على طلب أي دولة من تلك الدول الأطراف إلى التحكيم. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي دولة من تلك الدول الأطراف أن تحيل النـزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب مقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
</seg>
<seg id="45797">
        3 - يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 تجاه أي دولة طرف تصدر إعلانا من هذا القبيل.
</seg>
<seg id="45798">
        4 - يجوز لأي دولة طرف تصدر إعلانا وفقا للفقرة 3 أن تسحب في أي وقت إعلانها بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="45799">
        المادة 28
</seg>
<seg id="45800">
        التوقيع
</seg>
<seg id="45801">
        تفتح هذه الاتفاقية لتوقيع كافة الدول حتى 17 كانون الثاني/يناير 2007، في مقر الأمم المتحدة، نيويورك.
</seg>
<seg id="45802">
        المادة 29
</seg>
<seg id="45803">
        التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
</seg>
<seg id="45804">
        1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة.
</seg>
<seg id="45805">
        2 - تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة.
</seg>
<seg id="45806">
        3 - تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="45807">
        المادة 30
</seg>
<seg id="45808">
        بدء النفاذ
</seg>
<seg id="45809">
        1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="45810">
        2 - بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع تلك الدولة لصك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
</seg>
<seg id="45811">
        المادة 31
</seg>
<seg id="45812">
        نقض الاتفاقية
</seg>
<seg id="45813">
        1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإخطار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="45814">
        2 - يكون النقض نافذا بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار. غير أن هذه الاتفاقية تظل سارية على أي مسألة متعلقة بحصانات الدول أو ممتلكاتها من الولاية القضائية تثار في دعوى مقامة ضد إحدى الدول أمام محكمة دولة أخرى قبل التاريخ الذي يدخل فيه نقض هذه الاتفاقية حيز النفاذ تجاه أي دولة من الدول المعنية.
</seg>
<seg id="45815">
        3 - لا يؤثر النقض بأي حال من الأحوال في واجب أي دولة طرف في الوفاء بأي التزام تتضمنه هذه الاتفاقية، وتكون الدولة خاضعة له بمقتضى القانون الدولي بصرف النظر عن هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="45816">
        المادة 32
</seg>
<seg id="45817">
        الوديع والإخطارات
</seg>
<seg id="45818">
        1 - يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="45819">
        2 - يخطر الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته وديعا لهذه الاتفاقية، جميع الدول بما يلي:
</seg>
<seg id="45820">
        (أ) التوقيعات على هذه الاتفاقية وإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو إخطارات النقض، وفقا للمادتين 29 و 31؛
</seg>
<seg id="45821">
        (ب) تاريخ بدء نفاذ هـــذه الاتفاقيـــة، وفقـــا للمادة 30؛
</seg>
<seg id="45822">
        (ج) أي أعمال أو إخطارات أو مراسلات متعلقة بهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="45823">
        المادة 33
</seg>
<seg id="45824">
        حجية النصوص
</seg>
<seg id="45825">
        تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="45826">
        وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية المفتوحة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 17 كانون الثاني/يناير 2005.
</seg>
<seg id="45827">
        مرفق الاتفاقية
</seg>
<seg id="45828">
        تفاهمات بشأن بعض أحكام الاتفاقية
</seg>
<seg id="45829">
        الغرض من هذا المرفق هو بيان التفاهمات المتعلقة بالأحكام المعنية.
</seg>
<seg id="45830">
        فيما يتعلق بالمادة 10
</seg>
<seg id="45831">
        يــفهم مصطلح "حصانــة" المستعمل في المادة 10 في سياق هذه الاتفاقية ككل.
</seg>
<seg id="45832">
        الفقرة 3 من المادة 10 لا تستبـق الحكم في مسألة "اختـراق حجاب الشركة"، أو في المسائل المتصلة بالحالة التي يقدم فيها كيان تابع لدولة ما معلومات خاطئة بصورة مقصودة عن وضعه المالي أو يخفض لاحقـا أصوله المالية للتهرب من الوفاء بمطلب ما، أو في مسائل أخرى ذات صلة.
</seg>
<seg id="45833">
        فيما يتعلق بالمادة 11
</seg>
<seg id="45834">
        إن الإشارة فـي الفقرة 2 (د) من المادة 11 إلى "المصالح الأمنيـة" للدولة المستخدمـة تهدف بالأساس إلى معالجة مسائل تتعلق بالأمن القومي وأمن البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
</seg>
<seg id="45835">
        بموجب المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والمادة 55 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، يقع على جميع الأشخاص المشار إليهم في هاتين المادتين واجب احترام قوانين وأنظمة البلد المضيف، بما في ذلك احترام قوانين العمل. وفي الوقت نفسـه، فإنـه بموجب المادة 38 من اتفاقية فييـنـا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والمادة 71 من اتفاقية فييـنـا للعلاقات القنصلية لعام 1963، يقع على الدولة المستقبــلة واجب ممارسة ولايتها القضائية بطريقة لا تخل دون مسوغ بأداء مهام البعثة أو المركز القنصلي.
</seg>
<seg id="45836">
        فيما يتعلق بالمادتين 13 و 14
</seg>
<seg id="45837">
        استــخدمت عبارة "الفصل" للإشارة ليس فقط إلى التثبــت أو التحقق من وجود الحقوق المحمية، بل أيضا لتقييم أو تقدير جوهرها، بما في ذلك فحوى هذه الحقوق ونطاقها ومداها.
</seg>
<seg id="45838">
        فيما يتعلق بالمادة 17
</seg>
<seg id="45839">
        تشمل عبارة "معاملة تجارية" مسائل الاستثمار.
</seg>
<seg id="45840">
        فيما يتعلق بالمادة 19
</seg>
<seg id="45841">
        تعني عبارة "كيان" الواردة في الفقرة الفرعية (ج) الدولة بوصفها شخصية اعتبارية مستقلة، أو وحدة من مكونات دولة اتحادية أو تقسيما فرعيا للدولـــة، أو وكالـــــة للدولـــــة أو جهاز من أجهزتها أو غيرها من الكيانات، التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.
</seg>
<seg id="45842">
        تفهم عبارة "الممتلكات المتصلة بالكيان" الواردة في الفقرة الفرعية (ج) بأنها تعني ما هو أوسع من التملـك أو الحيازة.
</seg>
<seg id="45843">
        المادة 19 لا تستبق الحكم في مسألة "اختراق حجاب الشركة"، أو في المسائل المتصـــلة بالحالـــة التي يقــدم فيها كيان تابع لدولة ما معلومات خاطئة بصورة مقصودة عن وضعــــه المــالي أو يخفــض لاحقـــا أصولــه المالية للتهـرب من الوفاء بمطلب ما، أو في مسائل أخرى ذات صلــة.
</seg>
<seg id="45844">
        القرار 59/39
</seg>
<seg id="45845">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/509، الفقرة 10)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، الجزائر، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، غابون، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كولومبيا، كينيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="45846">
        59/39 - تقريـر لجنـة الأمم المتحــدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها السابعة والثلاثين
</seg>
<seg id="45847">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45848">
        إذ تشير إلى قرارها 2205 (د - 21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسندة إليها ولاية زيادة التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي، مع الأخذ في الاعتبار، في ذلك الصدد، مصالح جميع الشعوب، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنمية واسعة النطاق،
</seg>
<seg id="45849">
        وإذ تعيد تأكيد اعتقادها بأن التحديث والتنسيق التدريجيين للقانون التجاري الدولي، بتقليل أو إزالة العوائق القانونية التي تحول دون تدفق التجارة الدولية، وبالأخص ما يؤثر منها في البلدان النامية، سيساهمان مساهمة كبيرة في التعاون الاقتصادي العالمي فيما بين جميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة وفي إزالة التمييز في التجارة الدولية، وبالتالي في تحقيق ما فيه خير جميع الشعوب،
</seg>
<seg id="45850">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة عن دورتها السابعة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17).)،
</seg>
<seg id="45851">
        وإذ تكرر الإعراب عن قلقها لأن الأنشطة التي تضطلع بها الهيئات الأخرى في ميدان القانون التجاري الدولي بدون تنسيق كاف مع اللجنة يمكن أن تفضي إلى ازدواجية غير مرغوب فيها في الجهود المبذولة، وقد لا تتفق وهدف تعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية توحيد القانون التجاري الدولي وتنسيقه،
</seg>
<seg id="45852">
        وإذ تعيد تأكيد أن ولاية اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، تتمثل في تنسيق الأنشطة القانونية في هذا الميدان، وبخاصة لتفادي الازدواجية في الجهود المبذولة، بما فيها جهود المنظمات التي تضع قواعد التجارة الدولية، وتعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه، وفي الاستمرار، من خلال أمانتها، في المحافظة على التعاون الوثيق مع الأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها المنظمات الإقليمية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي،
</seg>
<seg id="45853">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن دورتها السابعة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17).)؛
</seg>
<seg id="45854">
        2 - تثني على اللجنة لإتمامها دليلها التشريعي لقانون الإعسار واعتمادها له([1]) المرجع نفسه، الفصل الثالث.)؛
</seg>
<seg id="45855">
        3 - تثني أيضا على اللجنة لما أحرزته من تقدم في الأعمال المتصلة بوضع مشروع اتفاقية بشأن التعاقد الإلكتروني، ومشروع صك بشأن قانون النقل، ومشروع دليل تشريعي للمعاملات المكفولة بضمانات، والأحكام التشريعية النموذجية المتعلقة بالتدابير المؤقتة في مجال التحكيم التجاري الدولي، ولقرار اللجنة إجراء تنقيح لقانونها النموذجي المتعلق بشراء السلع والإنشاءات والخدمات([1]) المرجع نفسه، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 17 والتصويب A/49/17) و (Corr.1، المرفق الأول.) لكي تراعي فيه الممارسات الجديدة، بما فيها الممارسات الناشئة عن الاستعمال المتزايد للاتصالات الإلكترونية في المشتريات العامة([1]) المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفصل الثامن، الفقرتان 81 و 82.)؛
</seg>
<seg id="45856">
        4 - تقــر الجهود والمبادرات التي تقوم بها اللجنة، بوصفها الهيئة القانونية الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، لزيادة تنسيق الأنشطة القانونية والتعاون بشأنها بين المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال القانون التجاري الدولي، وتناشد، في هذا الصدد، المنظمات الدولية والإقليمية المختصة أن تنسق أنشطتها القانونية مع أنشطة اللجنة، تلافيا لازدواجية الجهود وتعزيزا للكفاءة والاتساق والترابط في تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه؛
</seg>
<seg id="45857">
        5 - تعيد تأكيد أهمية أعمال اللجنة، ولا سيما بالنسبة إلى البلدان النامية، فيما يتعلق بالتدريب والمساعدة الفنية التشريعية في ميدان القانون التجاري الدولي، وفي هذا الصدد:
</seg>
<seg id="45858">
        (أ) ترحب بمبادرات اللجنة الرامية إلى أن توسع، عن طريق أمانتها، برنامجها للتدريب وتقديم المساعدة الفنية التشريعية؛
</seg>
<seg id="45859">
        (ب) تعرب عن تقديرها للجنة لتنظيمها حلقات دراسية وبعثات إعلامية في أذربيجان، وتايلند، والسودان، وصربيا والجبل الأسود، وفنـزويلا، وكولومبيا، واليمن؛
</seg>
<seg id="45860">
        (ج) تعرب عن تقديرها للحكومات التي أتاحت مساهماتها تنظيم الحلقات الدراسية والبعثات الإعلامية، وتناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة والأفراد التبرع للصندوق الاستئماني لعقد الندوات التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ولتمويل المشاريع الخاصة، عند الاقتضاء، ومساعدة أمانة اللجنة بصور أخرى في الاضطلاع بأنشطة التدريب والمساعدة الفنية التشريعية، وبخاصة في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="45861">
        (د) تكرر مناشدتها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عن المساعدة الإنمائية مثل البنك الدولي، ومصارف التنمية الإقليمية، وكذلك الحكومات أن تدعم في برامجها الثنائية للمعونة برنامج اللجنة للتدريب والمساعدة الفنية التشريعية وأن تتعاون وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة؛
</seg>
<seg id="45862">
        6 - تحيط علما مع الأسف بعدم تقديم تبرعات، منذ الدورة السابقة للجنة، للصندوق الاستئماني المنشأ لمساعدة البلدان النامية الأعضاء في اللجنة على تحمل نفقات السفر، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام، وتؤكد الحاجة إلى تقديم تبرعات للصندوق الاستـئـمانـي لزيادة تمثيل الخبراء من البلدان النامية في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، وتكرر مناشدتها للحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة والأفراد التبرع للصندوق الاستئماني؛
</seg>
<seg id="45863">
        7 - تقرر، لضمان مشاركة كل الدول الأعضاء مشاركة كاملة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، أن تواصل نظرها، في اللجنة الرئيسية المختصة خلال الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، في منح المساعدة المتعلقة بالسفر لأقل البلدان نموا الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
</seg>
<seg id="45864">
        8 - تشير إلى قراراتها المتصلة بعلاقات الشراكة بين الأمم المتحدة والجهات الفاعلة من غير الدول، ولا سيما القطاع الخاص([1]) القرارات 55/215 و 56/76 و 58/129.)، وترحب، في هذا الصدد، بنظر اللجنة في سبل إشراك الجهات الفاعلة من غير الدول بصورة إيجابية في أعمالها([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفصل الخامس عشر، الفرع ألف.)، وتشجع اللجنة على مواصلة استكشاف سبل مختلفة للاستفادة من علاقات الشراكة مع الجهات الفاعلة من غير الدول في تنفيذ ولايتها، وبخاصة في مجال التدريب والمساعدة الفنية، وفقا للمبادئ والقواعد التوجيهية المعمول بها وبالتعاون والتنسيق مع المكاتب المختصة الأخرى بالأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="45865">
        9 - تقــر، وفقا لقراراتها بشأن المسائل المتعلقة بالوثائق، التي تشدد بصفة خاصة على ألا يؤثر أي تقليص لحجم الوثائق تأثيرا سلبيا في جودة عرض الوثائق أو مضمونها([1]) الـقـراران 57/283 باء، الجزء الثالث، الفقرة 29، و 58/250 الجزء الثالث، الفقرتان 2 و 17.)، الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة في الفقرات 124 إلى 128 من تقريرها(24) فيما يتعلق بفرض حدود قصوى لعدد صفحات وثائقها، وتطلب إلى الأمين العام أن يراعي الخصائص المميزة لولاية اللجنة وعملها عند فرض حدود قصوى لعدد الصفحات فيما يتعلق بوثائق اللجنة؛
</seg>
<seg id="45866">
        10 - تقـر أيضا الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة في الفقرة 130 من تقريرها فيما يتعلق بالحاجة إلى مواصلة توفير المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة المتصلة بصياغة النصوص الشارعة؛
</seg>
<seg id="45867">
        11 - تؤكد أهمية إعمال الاتفاقيات المنبثقة من أعمال اللجنة من أجل توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي على الصعيد العالمي، وتحقيقا لهذه الغاية، تحث الدول على النظر في التوقيع على تلك الاتفاقيات أو التصديق عليها أو الانضمام إليها إن لم تكن قد فعلت ذلك حتى الآن؛
</seg>
<seg id="45868">
        12 - تلاحظ أن عام 2005 سيصادف حلول الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1489، الرقم 25567.) والذكرى السنوية العشرين لاعتماد القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 A/40/17))، المرفق الأول.)، وترحب، في هذا الصدد، بالمبادرات التي يجري القيام بها حاليا لتنظيم مؤتمرات ومناسبات مماثلة أخرى لإيجاد منتدى لتقييم الخبرات المكتسبة في التعامل مع هذين النصين، وبخاصة خبرات المحاكم وهيئات التحكيم؛
</seg>
<seg id="45869">
        13 - تعرب عن تقديرها لإعداد خلاصة للسوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع تستهدف المساعدة في نشر المعلومات عن الاتفاقية وتشجع على اعتمادها واستعمالها والتفسير الموحد لها، وللتقدم المحرز في إعداد خلاصة للسوابق القضائية المتصلة بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.
</seg>
<seg id="45870">
        القرار 59/3
</seg>
<seg id="45871">
        اتخذ في الجلسة العامة 40، المعقودة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، أستراليا، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بنغلاديش، تايلند، توغو، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، سري لانكا، السودان، سيراليون، الصين، غانا، قبرص، كينيا، ماليزيا، مصر، منغوليا، ميانمار، نيجيريا، الهند، اليابان
</seg>
<seg id="45872">
        59/3 - التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية
</seg>
<seg id="45873">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45874">
        إذ تشير إلى قراراتها 36/38 المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، و 37/8 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1982، و 38/37 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1983، و 39/47 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، و 40/60 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/5 المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1986، و 43/1 المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1988، و 45/4 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 1990، و 47/6 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1992، و 49/8 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1994، و 51/11 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، و 53/14 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998، و 55/4 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2000، و 57/36 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="45875">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية([1]) انظر A/59/303، الجزء الثاني.)،
</seg>
<seg id="45876">
        وقد استمعت إلى البيان الذي أدلى به الأمين العام للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية بشأن الخطوات التي اتخذتها المنظمة الاستشارية لضمان تحقيق التعاون المستمر والوثيق والفعال بين المنظمتين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الجلسات العامة، الجلسة 40 (A/59/PV.40)، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="45877">
        وإذ تقر بصفة خاصة بالتفاعل الوثيق بين المنظمة الاستشارية واللجنة السادسة،
</seg>
<seg id="45878">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) انظر A/59/303، الجزء الثاني.)؛
</seg>
<seg id="45879">
        2 - تلاحظ مع الارتياح الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية من أجل تدعيم دور الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها في تعزيز سيادة القانون وتوسيع نطاق التقيد بالصكوك الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="45880">
        3 - تلاحظ أيضا مع الارتياح التقدم الجدير بالثناء الذي تحقق صوب تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمة الاستشارية؛
</seg>
<seg id="45881">
        4 - تلاحظ مع التقدير العمل الذي تقوم به المنظمة الاستشارية بغية تعزيز جهود الأمم المتحدة فيما يتصل بقضايا من قبيل مكافحة الفساد والإرهاب الدولي والاتجار، فضلا عن مسائل حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="45882">
        5 - تلاحظ أيضا مع التقدير مبادرة وجهود المنظمة الاستشارية من أجل تعزيز الأهداف والمبادئ المحددة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، بما في ذلك جعل المعاهدات المودعة لدى الأمين العام تحظى بقبول أوسع نطاقا؛
</seg>
<seg id="45883">
        6 - توصي بأن يتزامن النظر في البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية" مع مداولات اللجنة السادسة بشأن أعمال لجنة القانون الدولي، وذلك سعيا إلى زيادة التفاعل الوثيق بين المنظمة الاستشارية واللجنة السادسة؛
</seg>
<seg id="45884">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الحادية والستين، تقريرا عن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الاستشارية؛
</seg>
<seg id="45885">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية".
</seg>
<seg id="45886">
        القرار 59/40
</seg>
<seg id="45887">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/509، الفقرة 10)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="45888">
        59/40 - الدليل التشريعي لقانون الإعسار الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
</seg>
<seg id="45889">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45890">
        إذ تسلم بما لوجود نظم قوية وفعالة وكفؤة للإعسار من أهمية بالنسبة لجميع البلدان، كوسيلة لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار،
</seg>
<seg id="45891">
        وإذ تلاحظ الإدراك المتزايد لما لنظم إعادة التنظيم من أهمية بالغة في انتعاش الشركات والاقتصاد، وتطوير النشاط في مجال تنظيم المشاريع، والحفاظ على فرص العمل، وتوافر التمويل في سوق رأس المال،
</seg>
<seg id="45892">
        وإذ تلاحظ أيضا ما لمسائل السياسة الاجتماعية من أهمية بالنسبة لتصميم نظام للإعسار،
</seg>
<seg id="45893">
        وإذ تحيط علما مع الارتياح بإتمام الدليل التشريعي لقانون الإعسار الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي واعتمدته في 25 حزيران/يونيه 2004([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفصل الثالث.)، في دورتها السابعة والثلاثين،
</seg>
<seg id="45894">
        وإذ تؤمن بأن الدليل التشريعي الذي يشمل نص القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود ودليل الاشتراع الذي أوصت به الجمعية العامة في قرارها 52/158 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، يساهم كثيرا في وضع إطار قانوني متسق للإعسار وسيكون مفيدا لكل من الدول التي لا يوجد لديها نظام فعال وكفؤ للإعسار والدول التي تقوم بإجراء عملية استعراض وتحديث لأنظمتها المتعلقة بالإعسار،
</seg>
<seg id="45895">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى قيام تعاون وتنسيق بين المنظمات الدولية العاملة في مجال إصلاح قانون الإعسار لكفالة تناسق ومواءمة ذلك العمل وتيسير وضع معايير دولية،
</seg>
<seg id="45896">
        وإذ تحيط علما بأن إعداد الدليل التشريعي كان موضوع مداولات ملائمة ومشاورات مستفيضة مع الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال إصلاح قانون الإعسار،
</seg>
<seg id="45897">
        1 - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لإتمامها الدليل التشريعي لقانون الإعسار واعتماده([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفصل الثالث.)؛
</seg>
<seg id="45898">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن ينشر الدليل التشريعي، وأن يبذل كل الجهود لكفالة التعريف بالدليل وإتاحته؛
</seg>
<seg id="45899">
        3 - توصي جميع الدول بأن تولي الدليل التشريعي الاعتبار اللازم عند تقييمها للكفاءة الاقتصادية لنظمها المتعلقة بالإعسار، وعند تنقيحها أو اعتمادها لتشريع ذي صلة بالإعسار؛
</seg>
<seg id="45900">
        4 - توصي أيضا كافة الدول بمواصلة النظر في تطبيق القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
</seg>
<seg id="45901">
        القرار 59/41
</seg>
<seg id="45902">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/510، الفقرة 8)([1]) عرض ممثل هنغاريا بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="45903">
        59/41 - تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السادسة والخمسين
</seg>
<seg id="45904">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45905">
        وقد نظرت في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السادسة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 10 (A/59/10).)،
</seg>
<seg id="45906">
        وإذ تشدد على أهمية تعزيز تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="45907">
        وإذ تسلم بأن من المستصوب إحالة المسائل القانونية ومسائل الصياغة إلى اللجنة السادسة، بما في ذلك المواضيع التي قد تقدم إلى لجنة القانون الدولي لبحثها بشكل أعمق، وبأن من المستصوب تمكين اللجنة السادسة ولجنة القانون الدولي من تعزيز إسهامهما بقدر أكبر في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه،
</seg>
<seg id="45908">
        وإذ تشير إلى الحاجة إلى أن تبقى قيد الاستعراض مواضيع القانون الدولي التي قد تكون، بالنظر إلى أهميتها الجديدة أو المتجددة بالنسبة للمجتمع الدولي، ملائمة للتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، ومن ثم يمكن أن تدرج في برنامج العمل المقبل للجنة القانون الدولي،
</seg>
<seg id="45909">
        وإذ ترحب بعقد الحلقة الدراسية للقانون الدولي، وإذ تلاحظ مع التقدير التبرعات المقدمة إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحلقة الدراسية للقانون الدولي،
</seg>
<seg id="45910">
        وإذ تؤكد جدوى تركيز وتنظيم مناقشة تقرير لجنة القانون الدولي في اللجنة السادسة على نحو يهيئ الظروف التي تكفل تركيز الاهتمام على كل موضوع من المواضيع الرئيسية التي يتناولها التقرير وإجراء مناقشات حول مواضيع محددة،
</seg>
<seg id="45911">
        وإذ ترغب، في سياق تنشيط مناقشة تقرير لجنة القانون الدولي، في زيادة تعزيز التفاعل بين اللجنة السادسة، بوصفها هيئة تتألف من ممثلين حكوميين، واللجنة، بوصفها هيئة تتألف من خبراء قانونيين مستقلين، بغية تحسين الحوار بين الهيئتين،
</seg>
<seg id="45912">
        وإذ ترحب بالمبادرات الرامية إلى عقد مناقشات تفاعلية، ومناقشات أفرقة، وتخصيص فترة زمنية في اللجنة السادسة لطرح الأسئلة، وذلك على نحو ما يتوخاه القرار 58/316 المؤرخ 1 تموز/يوليه 2004 بشأن اتخاذ تدابير إضافية لتنشيط عمل الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45913">
        1 - تحيط علما بتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السادسة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 10 (A/59/10).)، وتوصي بأن تواصل اللجنة أعمالها بشأن المواضيع المدرجة في برنامجها الحالي، آخذة في الاعتبار تعليقات وملاحظات الحكومات سواء قدمت خطيا أو أعرب عنها شفويا في مناقشات الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="45914">
        2 - تعرب عن تقديرها للجنة القانون الدولي للعمل الذي أنجزته في دورتها السادسة والخمسين، وبخاصة لانتهائها من القراءة الأولى لمشاريع المواد بشأن الحماية الدبلوماسية ومشاريع المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسائر في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة؛
</seg>
<seg id="45915">
        3 - توجه أنظار الحكومات إلى ما توليه لجنة القانون الدولي من أهمية لاستطلاع آرائها بشأن مختلف الجوانب التي تنطوي عليها المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة والمحددة في الفصل الثالث من تقريرها، وبخاصة:
</seg>
<seg id="45916">
        (أ) مشاريع المواد والشرح بشأن الحماية الدبلوماسية؛
</seg>
<seg id="45917">
        (ب) مشاريع المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسائر في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة؛
</seg>
<seg id="45918">
        4 - تدعو الحكومات إلى أن تقدم، في سياق الفقرة 3 أعلاه، معلومات إلى لجنة القانون الدولي بشأن:
</seg>
<seg id="45919">
        (أ) ممارستها، الثنائية أو الإقليمية، المتعلقة بشأن توزيع المياه الجوفية من شبكات طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود وإدارة شبكات طبقات المياه الجوفية غير المتجددة العابرة للحدود فيما يتعلق بالموضوع المعنون في الوقت الحالي ''تقاسم الموارد الطبيعية''؛
</seg>
<seg id="45920">
        (ب) ممارسة الدول بشأن موضوع "الأعمال الانفرادية للدول''؛
</seg>
<seg id="45921">
        5 - تؤيد قرار لجنة القانون الدولي إدراج موضوعي "طرد الأجانب" و "آثار الصراعات المسلحة في المعاهدات" في جدول أعمالها؛
</seg>
<seg id="45922">
        6 - تحيط علما بالفقرتين 362 و 363 من تقرير لجنة القانون الدولي فيما يتعلق ببرنامج عملها الطويل الأجل ومخطط الموضوع الجديد المرفق بالتقرير؛
</seg>
<seg id="45923">
        7 - تدعو لجنة القانون الدولي إلى مواصلة اتخاذ تدابير لتعزيز كفاءتها وإنتاجيتها؛
</seg>
<seg id="45924">
        8 - تشجع لجنة القانون الدولي على مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى تحقيق وفورات في دوراتها المقبلة؛
</seg>
<seg id="45925">
        9 - تحيط علما بالفقرة 370 من تقرير لجنة القانون الدولي، وتقرر أن تعقد الدورة القادمــة للجنة فــي مكتب الأمم المتحدة فــي جنيــف فــي الفترة من 2 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيه ومن 4 تموز/يوليه إلى 6 آب/أغسطس 2005؛
</seg>
<seg id="45926">
        10 - ترحب بتعزيز الحوار بين لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة في الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، وتؤكد أن من المستصوب زيادة تعزيز الحوار بين الهيئتين، وتشجع في هذا السياق، في جملة أمور، مواصلة ممارسة إجراء مشاورات غير رسمية في شكل مناقشات بين أعضاء اللجنة السادسة وأعضاء لجنة القانون الدولي الذين يحضرون الدورة الستين للجمعية؛
</seg>
<seg id="45927">
        11 - تشجع الوفود على التقيد قدر الإمكان، في أثناء مناقشة تقرير لجنة القانون الدولي، ببرنامج العمل المنظم الذي وافقت عليه اللجنة السادسة والنظر في أمر تقديم بيانات موجزة ومركزة؛
</seg>
<seg id="45928">
        12 - تشجع الدول الأعضاء على النظر في مسألة تمثيلها على مستوى مستشار قانوني خلال الأسبوع الأول الذي يناقش فيه تقرير لجنة القانون الدولي في اللجنة السادسة (أسبوع القانون الدولي) لتيسير إجراء مناقشات رفيعة المستوى بشأن قضايا القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="45929">
        13 - تطلب إلى لجنة القانون الدولي أن تواصل إيلاء اهتمام خاص للإشارة في تقريرها السنوي، بالنسبة لكل موضوع، إلى أي مسائل محددة تكون الآراء التي أعربت عنها الحكومات بشأنها، إما في اللجنة السادسة أو خطيا، ذات أهمية خاصة في تقديم توجيه فعال للجنة في أعمالها الأخرى؛
</seg>
<seg id="45930">
        14 - تحيط علما بالفقرات 371 إلى 376 من تقرير لجنة القانون الدولي بشأن التعاون مع الهيئات الأخرى، وتشجع اللجنة على مواصلة تنفيذ الفقرة (ﻫ) من المادة 16 والفقرتين 1 و 2 من المادة 26 من نظامها الأساسي من أجل زيادة تعزيز التعاون بين اللجنة وسائر الهيئات المعنية بالقانون الدولي، واضعة فائدة هذا التعاون في اعتبارها؛
</seg>
<seg id="45931">
        15 - تلاحظ أن التشاور مع المنظمات الوطنية وفرادى الخبراء المعنيين بالقانون الدولي يمكن أن يساعد الحكومات في النظر في إمكانية تقديم تعليقات وملاحظات على المشاريع المقدمة من لجنة القانون الدولي وفي صياغة تعليقاتها وملاحظاتها؛
</seg>
<seg id="45932">
        16 - تعيد تأكيد قراراتها السابقة المتعلقة بالدور الذي لا غنى عنه لشعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة في مساعدة لجنة القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="45933">
        17 - توافق على الاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة القانون الدولي في الفقرة 367 من تقريرها، وتعيد تأكيد قراراتها السابقة فيما يتعلق بوثائق اللجنة ومحاضرها الموجزة([1]) انظـــر القرارين 32/151، الفقرة 10، و 37/111، الفقرة 5، وجميع القرارات التالية لهما والمتعلقة بتقارير لجنة القانون الدولي المقدمة سنويا إلى الجمعية العامة.)؛
</seg>
<seg id="45934">
        18 - تعرب عن أملها في أن يستمر عقد الحلقة الدراسية للقانون الدولي بالاقتران مع دورات لجنة القانون الدولي وأن تتاح فرصة حضور تلك الحلقة الدراسية لعدد متزايد من المشاركين، ولا سيما من البلدان النامية، وتناشد الدول أن تواصل تقديم التبرعات التي تشتد إليها الحاجة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحلقة الدراسية للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="45935">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود الحلقة الدراسية للقانون الدولي بالخدمات الكافية، بما في ذلك الترجمة الشفوية، حسب الاقتضاء، وتشجعه على مواصلة النظر في سبل تحسين هيكل الحلقة الدراسية ومضمونها؛
</seg>
<seg id="45936">
        20 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل إلى لجنة القانون الدولي، لعنايتها، محاضر المناقشة التي جرت بشأن تقرير اللجنة في الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، إلى جانب البيانات الخطية التي قد تعممها الوفود مقترنة ببياناتها الشفوية، وأن يعد ويوزع موجزا مواضيعيا للمناقشة وفقا للممارسة المتبعة؛
</seg>
<seg id="45937">
        21 - تطلب إلى الأمانة العامة أن تعمم على الدول، في أقرب وقت ممكن بعد اختتام دورة لجنة القانون الدولي، الفصل الثاني من تقريرها الذي يشتمل على موجز للأعمال التي تم الاضطلاع بها في تلك الدورة، والفصل الثالث الذي يشتمل على المسائل المحددة التي تكون لآراء الحكومات بشأنها أهمية خاصة بالنسبة للجنة، ومشاريع المواد التي اعتمدت، إما في القراءة الأولى أو الثانية للجنة؛
</seg>
<seg id="45938">
        22 - توصي بأن تبدأ المناقشة المتعلقة بتقرير لجنة القانون الدولي في الدورة الستين للجمعية العامة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2005.
</seg>
<seg id="45939">
        القرار 59/42
</seg>
<seg id="45940">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/511، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: بلغاريا، قبرص، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا.)
</seg>
<seg id="45941">
        59/42 - تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف
</seg>
<seg id="45942">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45943">
        وقد نظرت في تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 26 (A/59/26).)،
</seg>
<seg id="45944">
        وإذ تشير إلى المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة، وإلى اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها(41) القرار 22 ألف (د - 1).)، والاتفاق المعقود بـين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة(42) انظر القرار 169 (د - 2).) ومسؤوليات البلد المضيف،
</seg>
<seg id="45945">
        وإذ تشير أيضا إلى أنه ينبغي للجنة، وفقا للفقرة 7 من قرار الجمعية العامة 2819 (د - 26) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1971، أن تنظر في المسائل الناشئة عن تنفيذ الاتفاق المعقود بـين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة، وأن تسدي المشورة إلى البلد المضيف بشأن تلك المسائل،
</seg>
<seg id="45946">
        وإذ تسلم بأنه ينبغي للسلطات المختصة في البلد المضيف أن تواصل اتخاذ التدابـير الفعالة الرامية، على الأخص، إلى منع وقوع أي تصرفات تشكل انتهاكا لأمن البعثات وسلامة موظفيها،
</seg>
<seg id="45947">
        1 - تؤيد توصيات لجنة العلاقات مع البلد المضيف واستنتاجاتها الواردة في الفقرة 26 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 26 (A/59/26).)؛
</seg>
<seg id="45948">
        2 - ترى أن المحافظة على الأوضاع الملائمة لأداء الوفود والبعثات المعتمدة لدى الأمم المتحدة لأعمالها بصورة اعتيادية واحترام امتيازاتها وحصاناتها الذي يمثل مسألة بالغة الأهمية، هما لمصلحة الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء، وتطلب إلى البلد المضيف أن يواصل، من خلال المفاوضات، حل المشاكل التي قد تنشأ واتخاذ جميع التدابـير اللازمة لمنع أي تدخل يعرقل سير عمل البعثات؛
</seg>
<seg id="45949">
        3 - تلاحظ أن اللجنة أجرت استعراضا أوليا مفصلا لتنفيذ برنامج وقوف المركبات الدبلوماسية([1]) A/AC.154/355، المرفق.)، حسبما أوصى به المستشـار القانوني في الفتوى التي أدلى بها في 24 أيلول/سبتمبر 2002([1]) A/AC.154/358، المرفق.)، بغية معالجة المشاكل التي واجهتها بعض البعثات الدائمة خلال العام الأول من البرنامج ومواصلة كفالة تنفيذه بشكل صحيح ومنصف وغير تمييزي وفعال ويتماشى بالتالي مع القانون الدولي، وأنها ستبقي المسألة قيد النظر؛
</seg>
<seg id="45950">
        4 - تعــرب عـــن تقديرهـــا للجهود التي يبذلها البلد المضيف، وتأمل في أن تستمــر معالجــة المسائـــل التي تثار في اجتماعات اللجنة بروح من التعاون ووفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="45951">
        5 - تلاحظ أن بعض تقييدات التنقل التي فرضها البلد المضيف من قبل على موظفي بعض البعثات وموظفي الأمانة العامة المنتمين إلى جنسيات معينة قد رفعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتطلب إلى البلد المضيـف النظر في رفع بقية تقييدات التنقــل، وتلاحظ فـــي هذا الصدد مواقف الدول المتأثرة بها وموقفي الأمين العام والبلد المضيف؛
</seg>
<seg id="45952">
        6 - تلاحظ أيضا أن اللجنة تتوقع أن يواصل البلد المضيف تعزيز الجهود التي يبذلها لكفالة إصدار تأشيرات الدخول لممثلي الدول الأعضاء، في الوقت المناسب، عملا بأحكام البند 11 من المادة الرابعة من الاتفاق المعقود بـين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة(42) انظر القرار 169 (د - 2).)، لأغراض منها حضور اجتماعات الأمم المتحدة الرسمية؛
</seg>
<seg id="45953">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل مشاركته الفعلية في جميع جوانب علاقات الأمم المتحدة مع البلد المضيف؛
</seg>
<seg id="45954">
        8 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل أعمالها طبقا لقرار الجمعيـــــة العامة 2819 (د - 26)؛
</seg>
<seg id="45955">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف".
</seg>
<seg id="45956">
        القرار 59/43
</seg>
<seg id="45957">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/512، الفقرة 8)([1]) عرض ممثل هولندا بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="45958">
        59/43 - المحكمة الجنائية الدولية
</seg>
<seg id="45959">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45960">
        إذ تشير إلى قراراتها 47/33 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمـبر 1992، و 48/31 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/53 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/46 المؤرخ 11 كانـون الأول/ديسمبـــر 1995، و 51/207 المــؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/160 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/105 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/105 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/155 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/85 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/23 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/79 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="45961">
        وإذ تلاحظ أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـــة([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.) قـــد اعتمــد فــي 17 تموز/يوليه 1998 وبدأ نفاذه في 1 تموز/يوليه 2002،
</seg>
<seg id="45962">
        وإذ تلاحظ أيضا اعتماد لائحة المحكمة الجنائية الدولية([1]) ICC-BD/01-01-04.)، وبدء نفاذ اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها([1]) الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الأولى، نيويورك، 3-10 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.V.2 والتصويب)، الجزء الثاني - هاء.)، وقيام المدعي العام بفتح التحقيقات الأولى، وتشكيل الدوائر التمهيدية للمحكمة،
</seg>
<seg id="45963">
        وإذ تقر باتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ("اتفاق العلاقة") الذي وافقت عليه جمعية الدول الأطراف في 7 أيلول/سبتمبر 2004، والجمعية العامة في قرارها 58/318 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2004([1]) انظر A/58/874 و Add.1.)، بما في ذلك الفقرة 3 من القرار فيما يتعلق بالسداد الكامل للنفقات الناشئة عن تنفيذ اتفاق العلاقة([1]) المادتان 10 و 13 من اتفاق العلاقة.)، ووقعته الأمم المتحدة والمحكمة في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2004، وبذلك بدأ سريانه،
</seg>
<seg id="45964">
        وإذ تكرر تأكيد المغزى التاريخي لاعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
</seg>
<seg id="45965">
        1 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.) أن تنظر في المصادقة عليه أو الانضمام إليه دون تأخير، وتشجع الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، الذي عقد في روما في الفترة من 15 حزيران/يونيه إلى 17 تموز/يوليه 1998، وبأحكام النظام الأساسي، وبالعملية التي أدت إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية؛
</seg>
<seg id="45966">
        2 - تهيب بجميع الدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها([1]) الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الأولى، نيويورك، 3-10 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.V.2 والتصويب)، الجزء الثاني - هاء.) دون تأخير؛
</seg>
<seg id="45967">
        3 - ترحب بعقد الدورة الثالثة لجمعية الدول الأطراف في لاهاي في الفترة من 6 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2004، وترحب أيضا بانتخاب الرئيس الجديد لجمعية الدول الأطراف والأعضاء الجدد في اللجنة المعنية بالميزانية والشؤون المالية والنائب الثاني للمدعي العام، وبالمقررات المهمة المتخذة بهذه المناسبة، بما في ذلك إنشاء أمانة مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا وكذلك اتخاذ عدد من القرارات([1]) الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الثالثة، لاهاي، 6-10 أيلول/سبتمبر 2004 (ICC-ASP/3/25).)؛
</seg>
<seg id="45968">
        4 - تشير إلى قيام جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بإنشاء الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان، المفتوح باب العضوية فيه على قدم المساواة أمام جميع الدول؛
</seg>
<seg id="45969">
        5 - تعرب عن تقديرها للأمين العام على ما قدمه من مساعدة تتسم بالفعالية والكفاءة في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية؛
</seg>
<seg id="45970">
        6 - تحيط علما ببيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2004([1]) S/PRST/2004/34؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 آب/أغسطس 2004 - 31 تموز/يوليه 2005.)، الذي أعرب فيه عن الشكر للأمين العام على تقريره عن سيادة القانون([1]) S/2004/616.)، والذي أشير فيه إلى عدد من الجهود، لا سيما جهود المحكمة الجنائية الدولية الرامية إلى تعزيز العدالة وسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="45971">
        7 - ترحب بتقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 1 (A/59/1).) الذي وردت فيه إشارات إلى المحكمة الجنائية الدولية؛
</seg>
<seg id="45972">
        8 - ترحب أيضا بالإجراءات المتخذة حسب ما ورد بيانه في مذكرة الأمانة العامة بشأن المحكمة الجنائية الدولية([1]) A/59/356.)، ومنها الإجراءات المتعلقة بإقفال شتى الصناديق الاستئمانية التي يديرها الأمين العام والمتصلة بإنشاء المحكمة، وما تلا ذلك من أنشطة؛
</seg>
<seg id="45973">
        9 - تشير إلى أنه عملا بالفقرة 2 من المادة 4 من اتفاق العلاقة([1]) A/58/874، المرفق.)، يجوز للمحكمة الجنائية الدولية حضور أعمال الجمعية العامة والمشاركة فيها بصفة مراقب، وأنه عملا بالمادة 6 من اتفاق العلاقة، يجوز للمحكمة تقديم تقارير عن أنشطتها إلى الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة وما يليها من دورات؛
</seg>
<seg id="45974">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين بندا معنونا "تقرير المحكمة الجنائية الدولية"، سينظر في إطاره في أي تقرير تقدمه المحكمة الجنائية الدولية، عملا بالمادة 6 من اتفاق العلاقة، مع دعوة المحكمة للحضور والمشاركة، عملا بالفقرة 2 من المادة 4 من اتفاق العلاقة.
</seg>
<seg id="45975">
        القرار 59/44
</seg>
<seg id="45976">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/513، الفقرة 11)([1]) قدمت مصر مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="45977">
        59/44 - تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة
</seg>
<seg id="45978">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45979">
        إذ تشير إلى قرارها 3499 (د - 30) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1975، الذي أنشأت بموجبه اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، وقراراتها ذات الصلة المتخذة في دورات لاحقة،
</seg>
<seg id="45980">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 47/233 المؤرخ 17 آب/أغسطس 1993 بشأن تنشيط أعمال الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="45981">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 47/62 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1992 بشأن مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه،
</seg>
<seg id="45982">
        وإذ تحيط علما بتقرير الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 47 (A/56/47).)،
</seg>
<seg id="45983">
        وإذ تشير إلى العناصر ذات الصلة بعمل اللجنة الخاصة الواردة في قرارها 47/120 باء المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 1993،
</seg>
<seg id="45984">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 51/241 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1997 بشأن تعزيز منظومة الأمم المتحدة، وقرارها 51/242 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1997 والمعنون "ملحق لخطة للسلام"، الذي اعتمدت بموجبه النصين المتعلقين بالتنسيق ومسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة، والمرفقين بذلك القرار،
</seg>
<seg id="45985">
        وإذ تشير كذلك إلى أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وإذ تعيد تأكيد سلطتها واستقلالها،
</seg>
<seg id="45986">
        وإذ ترى استصواب إيجاد سبل ووسائل عملية لتعزيز المحكمة، على أن تراعي، بصفة خاصة، الاحتياجات الناشئة عن زيادة عبء العمل الذي تقوم به،
</seg>
<seg id="45987">
        وإذ تحيط علما بالمناقشة الجارية بشأن ورقات العمل المنقحة المتعلقة بطرائق عمل اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="45988">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن([1]) A/59/189.)،
</seg>
<seg id="45989">
        وإذ تشير إلى قرارها 58/248 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="45990">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة عن أعمال دورتها المعقودة في عام 2004([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/59/33).)،
</seg>
<seg id="45991">
        وإذ تلاحظ مع التقدير العمل الذي أنجزته اللجنة الخاصة لتشجيع الدول على التركيز على ضرورة منع ما ينشأ فيما بينها من منازعات يمكن أن تعرض صون السلم والأمن الدوليين للخطر وتسوية هذه المنازعات بالوسائل السلمية،
</seg>
<seg id="45992">
        1 - تحيط علما بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/59/33).)؛
</seg>
<seg id="45993">
        2 - تقرر أن تعقد اللجنة الخاصة دورتها المقبلة في الفترة من 14 إلى 24 آذار/مارس 2005؛
</seg>
<seg id="45994">
        3 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تقوم، في دورتها التي ستعقد في عام 2005، وفقا للفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 50/52 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، بما يلي:
</seg>
<seg id="45995">
        (أ) مواصلة النظر في جميع المقترحات المتعلقة بمسألة صون السلم والأمن الدوليين من جميع جوانبها بغية تعزيز دور الأمم المتحدة، والنظر، في هذا السياق، فيما قدم بالفعل أو ما قد يقدم إلى اللجنة الخاصة في دورتها التي ستعقد في عام 2005 من مقترحات أخرى متصلة بصون السلم والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="45996">
        (ب) مواصلة النظر، على سبيل الأولوية وبأسلوب وإطار موضوعيين مناسبين، في مسألة تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق، مستندة إلى جميع تقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/48/573-S/26705 و A/49/356 و A/50/60-S/1995/1 و A/50/361 و A/50/423 و A/51/317 و A/52/308 و A/53/312 و A/54/383 و Add.1 و A/55/295 و Add.1 و A/56/303 و A/57/165 و Add.1 و A/58/346 و A/59/334.) والمقترحات المقدمة بشأن هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="45997">
        (ج) إبقاء مسألة تسوية المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية على جدول أعمالها؛
</seg>
<seg id="45998">
        (د) مواصلة النظر في المقترحات المتعلقة بمجلس الوصاية في ضوء تقرير الأمين العام المقدم وفقا لقرار الجمعية العامة 50/55 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995([1]) A/50/1011.)، وتقرير الأمين العام المعنون "تجديد الأمم المتحدة: برنامج للإصلاح"([1]) A/51/950 و Add.1-7.)، والآراء التي أعربت عنها الدول بشأن هذا الموضوع في الدورات السابقة للجمعية؛
</seg>
<seg id="45999">
        (ﻫ) مواصلة النظر، على سبيل الأولوية، في سبل ووسائل تحسين طرائق عملها وزيادة فعاليتها بغية تحديد تدابير للتنفيذ في المستقبل تكون مقبولة على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="46000">
        4 - تدعو اللجنة الخاصة إلى أن تواصل، في دورتها التي ستعقد في عام 2005، تحديد مواضيع جديدة لكي تبحثها في إطار أعمالها المقبلة بهدف الإسهام في تنشيط أعمال الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="46001">
        5 - تلاحظ استعداد اللجنة الخاصة لتقديم ما قد يلتمس من مساعدة، في حدود ولايتها، بناء على طلب الهيئات الفرعية الأخرى للجمعية العامة فيما يتصل بأي مسألة تعرض على تلك الهيئات؛
</seg>
<seg id="46002">
        6 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن أعمالها؛
</seg>
<seg id="46003">
        7 - تحيط علما بالفقرتين 10 و 17 من تقرير الأمين العام([1]) A/59/189.)؛
</seg>
<seg id="46004">
        8 - تؤيد الأمين العام فيما يبذله من جهود للتخلص من المتأخرات المتراكمة في نشر مرجع ممارسات مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="46005">
        9 - تطلب إلى الأمين العام إنشاء صندوق استئماني للتخلص من المتأخرات المتراكمة في نشر مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة، يقبل تبرعات من الدول والمؤسسات الخاصة والأفراد؛
</seg>
<seg id="46006">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل جهوده، في حدود مستوى الميزانية المعتمدة حاليا، من أجل أن تتاح في صيغة إلكترونية جميع طبعات مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="46007">
        11 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة، في دورتها الستين، عن كل من مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="46008">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة".
</seg>
<seg id="46009">
        القرار 59/45
</seg>
<seg id="46010">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/513، الفقرة 11)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أوغندا، أوكرانيا، البرازيل، بلغاريا، بيلاروس، تركيا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، شيلي، الصين، مصر.)
</seg>
<seg id="46011">
        59/45 - تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات
</seg>
<seg id="46012">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46013">
        إذ يساورها القلق إزاء المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجه بعض الدول من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يتخذها مجلس الأمن ضد دول أخرى، وإذ تأخذ في الاعتبار التزام أعضاء الأمم المتحدة بموجب المادة 49 من ميثاق الأمم المتحدة بالاشتراك في تقديم المساعدة المتبادلة في تنفيذ التدابير التي يقـررها مجلس الأمن،
</seg>
<seg id="46014">
        وإذ تشير إلى حق الدول الثالثة التي تواجه مشاكل اقتصادية خاصة من ذلك النوع في أن تتشاور مع مجلس الأمن فيما يتعلق بإيجاد حل لتلك المشاكل، وفقا للمادة 50 من الميثاق،
</seg>
<seg id="46015">
        وإذ تسلم بأنه من المستصوب النظر في اتخاذ إجراءات أخرى مناسبة للتشاور من أجل معالجة المشاكل المشار إليها في المادة 50 من الميثاق بطريقة أكثر فعالية،
</seg>
<seg id="46016">
        وإذ تشير إلى:
</seg>
<seg id="46017">
        (أ) تقرير الأمين العام المعنون "خطة للسلام"([1]) A/47/277-S/24111.)، وبخاصة الفقرة 41 منه،
</seg>
<seg id="46018">
        (ب) قرارها 47/120 ألف المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 والمعنون "خطة للسلام: الدبلوماسية الوقائية والمسائل ذات الصلة"، وقرارها 47/120 باء المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 1993 والمعنون ''خطة للسلام''، وبخاصة الجزء الرابع منه المعنون "المشاكل الاقتصادية الخاصة الناشئة عن تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ"، وقرارها 51/242 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1997 والمعنون "ملحق لخطة للسلام"، وبخاصة المرفق الثاني منه المعنون "مسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة"،
</seg>
<seg id="46019">
        (ج) ورقة الموقف المقدمة من الأمين العام بعنوان "ملحق لخطة للسلام"([1]) A/50/60-S/1995/1.)،
</seg>
<seg id="46020">
        (د) بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 22 شباط/فبراير 1995([1]) S/PRST/1995/9؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1995.)،
</seg>
<seg id="46021">
        (هـ) تقرير الأمين العام([1]) A/48/573-S/26705.) الذي أعد عملا ببيان رئيس مجلس الأمن([1]) S/25036؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1992.) عن مسألة المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجهها الدول نتيجة للجزاءات المفروضة بموجب الفصل السابع من الميثاق،
</seg>
<seg id="46022">
        (و) التقارير الاستعراضية السنوية المقدمة من لجنة التنسيق الإدارية عن الفترة من 1992 إلى 2000([1]) E/1993/81 و E/1994/19 و E/1995/21 و E/1996/18 و Add.1 و E/1997/54 و E/1998/21 و E/1999/48 و E/2000/53 و E/2001/55.)، والتقارير الاستعراضية السنوية المقدمة من مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيـق عـــن الأعوام 2001 إلى 2003 ([1]) E/2002/55 و E/2003/55 و E/2004/67.)، لا سيما الفروع المتعلقة منها بالمساعدة المقدمة إلى البلدان استنادا إلى المادة 50 من الميثاق،
</seg>
<seg id="46023">
        (ز) تقارير الأمين العام عن تقديم المساعدة الاقتصادية إلى الدول المتضررة من جراء تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تفرض جزاءات على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية([1]) A/49/356 و A/50/423 و A/51/356 و A/52/535 و A/54/534 و A/55/620 و Corr.1 و A/56/632 و A/58/358.)، وقرارات الجمعية العامة 48/210 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/21 ألف المــؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/58 هاء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/30 ألف المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/169 حاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/96 زاي الـمـؤرخ 15 كانـون الأول/ديسـمبر 1999، و 55/170 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/110 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="46024">
        (ح) تقارير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة عن أعمال دوراتها التي عقدت في الأعوام 1994 إلى 2004([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 33 (A/49/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة الخمسون، الملحق رقم 33 (A/50/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 33 (A/51/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 33 والتصويب A/52/33) و (Corr.1؛ والمرجع نفسه، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/53/33)؛ والمرجـع نفسـه، الدورة الرابعـــة والخمسـون، الملحـق رقـم 33 والتصويـب A/54/33) و (Corr.1؛ والمرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/55/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/56/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/57/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/58/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 33 (A/59/33).)،
</seg>
<seg id="46025">
        (ط) تقارير الأمين العام عن تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق([1]) A/50/361 و A/51/317 و A/52/308 و A/53/312 و A/54/383 و Add.1 و A/55/295 و Add.1 و A/56/303 و A/57/165 و Add.1 و A/58/346 و A/59/334.)،
</seg>
<seg id="46026">
        (ي) تقرير الأمين العام المقدم إلى جمعية الألفية للأمم المتحدة([1]) A/54/2000.)، وبخاصة الفرع الرابع - هاء منه، المعنون "توجيه الجزاءات"،
</seg>
<seg id="46027">
        (ك) إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وبخاصة الفقرة 9 منه،
</seg>
<seg id="46028">
        (ل) تقرير الأمين العام المعنون "الدليل التفصيلي لتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية"([1]) A/56/326؛ انظر أيضا: تقرير الأمين العام عن تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية (A/58/323)، الفقرة 23.) ولا سيما الفقرات 56 إلى 61 منه،
</seg>
<seg id="46029">
        (م) تقرير لجنــة البرنامـــج والتنسيـــق عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين، وبخاصة التوصية بأن يقوم مجلس الرؤساء التنفيذيين بدور من أجل تنسيق أفضل لتحليل مشاكل البلدان التي تستند إلى المادة 50 من الميثاق، ووضع منهجيات جديدة لتحديد الضــرر الــذي لحــق بالــدول المتأثـــرة وآليات جديـــدة لتحديـــد التعويض المناسب الذي يقدم لها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 16 A/58/16))، الفقرة 581.)،
</seg>
<seg id="46030">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة([1]) المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 1 (A/59/1).)، لا سيما الفقرات 78 إلى 81 منه،
</seg>
<seg id="46031">
        وإذ تشير إلى أن مسألة تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات قد تناولتها منتديات كثيرة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاتها الفرعية،
</seg>
<seg id="46032">
        وإذ تشير أيضا إلى التدابير التي اتخذها مجلس الأمن، وفقا لبيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1994([1]) انظر S/PRST/1994/81؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1994.)، والتي تقضي، كجزء من جهود المجلس الرامية إلى تحسين تدفق المعلومات وتبادل الأفكار بين أعضاء المجلس والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، بزيادة اللجوء إلى الجلسات المفتوحة، وبخاصة في مرحلة مبكرة من نظر المجلس في أحد المواضيع،
</seg>
<seg id="46033">
        وإذ تشير كذلك إلى التدابير التي اتخذها مجلس الأمن طبقا لمذكرة رئيس مجلس الأمن المؤرخة 29 كانون الثاني/يناير 1999([1]) S/1999/92؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1999.) بهدف تحسين عمل لجان الجزاءات، بما في ذلك زيادة فعالية تلك اللجان وشفافيتها،
</seg>
<seg id="46034">
        وإذ تؤكد أنه ينبغي، لدى وضع نظم الجزاءات، أن يؤخذ في الاعتبار على النحو الواجب ما للجزاءات من آثار محتملة في دول ثالثة،
</seg>
<seg id="46035">
        وإذ تؤكد أيضا، في هذا السياق، السلطات التي يتمتع بها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق والمسؤولية الرئيسية التي أنيطت بالمجلس بموجب المادة 24 من الميثاق عن صون السلم والأمن الدوليين، بما يكفل اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات سريعة وفعالة،
</seg>
<seg id="46036">
        وإذ تشير إلى أنه يجوز، بموجب المادة 31 من الميثاق، لأي عضو من أعضاء الأمم المتحدة ليس عضوا في مجلس الأمن أن يشترك، دون تصويت، في مناقشة أية مسألة تعرض على المجلس متى رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص،
</seg>
<seg id="46037">
        وإذ تسلم بأن فرض الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق قد أحدث مشاكل اقتصادية خاصة في دول ثالثة، وبأنه من الضروري تكثيف الجهود المبذولة لمعالجة هذه المشاكل بفعالية،
</seg>
<seg id="46038">
        وإذ تضع في اعتبارها آراء الدول الثالثة التي يمكن أن تتضرر من جراء فرض الجزاءات،
</seg>
<seg id="46039">
        وإذ تسلم بأن تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات من شأنه أن يسهم أيضا في اتباع المجتمع الدولي نهجا فعالا وشاملا إزاء الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن،
</seg>
<seg id="46040">
        وإذ تسلم أيضا بضرورة أن يواصل المجتمع الدولي بوجه عام، والمؤسسات الدولية المشاركة في تقديم المساعدة الاقتصادية والمالية بوجه خاص، مراعاة المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجهها الدول الثالثة المتضررة من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق، ومعالجتها بطريقة أكثر فعالية، بالنظر إلى حجمها وأثرها السلبي في اقتصاد تلك الدول،
</seg>
<seg id="46041">
        وإذ تشير إلى أحكام قراراتها 50/51 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/208 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/162 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/107 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/107 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/157 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/87 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/25 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/80 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="46042">
        1 - تجدد دعوتها إلى مجلس الأمن أن ينظر في وضع مزيد من الآليات أو الإجراءات، حسب الاقتضاء، لعقد المشاورات المنصوص عليها في المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن مع الدول الثالثة التي تواجه أو قد تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ناشئة عن تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يفرضها المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق، بغرض إيجاد حل لتلك المشاكل، بما في ذلك السبل والوسائل الملائمة لزيادة فعالية أساليب عمله والإجراءات المطبقة لدى النظر في طلبات المساعدة المقدمة من الدول المتضررة؛
</seg>
<seg id="46043">
        2 - ترحب بالتدابير التي اتخذها مجلس الأمن منذ اتخاذ قرار الجمعية العامة 50/51، وآخرها مذكرة رئيس مجلس الأمن المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 2003([1]) S/2003/1185؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 آب/أغســـطس 2003 - 31 تموز/يوليه 2004.)، التي وافق بموجبها أعضاء مجلس الأمن على تمديد ولاية الفريق العامل غير الرسمي التابع للمجلس والمنشأ في عام 2000([1]) S/2000/319.) لكي يضع توصيات عامة بشأن كيفية تحسين فعالية جزاءات الأمم المتحدة، وتتطلع إلى اعتماد وثيقة النتائج المقترحة التي أعدها الفريق العامل، ولا سيما تلك الأحكام المتعلقة منها بمسائل الآثار غير المقصودة للجزاءات وبمساعدة الدول في تنفيذ الجزاءات، وتوصي بقوة بأن يواصل المجلس جهوده الرامية إلى زيادة تعزيز فعالية وشفافية لجان الجزاءات وتبسيط إجراءات عملها وتيسير سبل الاتصال بها لممثلي الدول التي تجد نفسها في مواجهة مشاكل اقتصادية خاصة ناشئة عن تنفيذ الجزاءات؛
</seg>
<seg id="46044">
        3 - تدعو مجلس الأمن ولجان الجزاءات التابعة له والأمانة العامة إلى مواصلة كفالة ما يلي، حسب الاقتضاء:
</seg>
<seg id="46045">
        (أ) أن تتضمن تقارير ما قبل التقييم وتقارير التقييم الجاري كجزء من التحليل الوارد فيها الأثر غير المقصود المحتمل والفعلي للجزاءات في دول ثالثة، وأن توصي بالطرائق التي يمكن بها تخفيف حدة الأثر السلبي للجزاءات؛
</seg>
<seg id="46046">
        (ب) أن تتيح لجان الجزاءات فرصا للدول الثالثة المتضررة من الجزاءات لكي تطلعها على الأثر غير المقصود للجزاءات الذي تعانيه والمساعدة التي تحتاجها لتخفيف حدة الأثر السلبي للجزاءات؛
</seg>
<seg id="46047">
        (ج) أن تواصل الأمانة العامة، عندما يطلب إليها ذلك، تقديم المشورة والمعلومات إلى الدول الثالثة لمساعدتها على إيجاد الوسائل الكفيلة بالتخفيف من حدة الأثر غير المقصود للجزاءات، وذلك عند الاستناد مثلا إلى المادة 50 من الميثاق لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="46048">
        (د) أن يتسنى لمجلس الأمن أن يطلب إلى الأمين العام، عندما يكون للجزاءات الاقتصادية تأثير شديد في دول ثالثة، النظر في تعيين ممثل خاص أو، إذا لزم الأمر، إيفاد بعثات لتقصي الحقائق ميدانيا لإجراء ما يلزم من تقييمات وتحديد السبل الممكنة لتقديم المساعدة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="46049">
        (هـ) أن يتسنى لمجلس الأمن، في سياق الحالات المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) أعلاه، النظر في إنشاء أفرقة عاملة لدراسة تلك الحالات؛
</seg>
<seg id="46050">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يتابع تنفيذ قرارات الجمعية العامـة 50/51، و 51/208، و 52/162، و 53/107، و 54/107، و 55/157، و 56/87، و 57/25، و 58/80، وأن يضمن قيام الوحدات المختصة في الأمانة العامة بإيجاد القدرة الكافية والطرائق المناسبة والإجراءات التقنية والمبادئ التوجيهية الملائمة لكي تواصل، بانتظام، جمع وتنسيق المعلومات المتعلقة بالمساعدة الدولية المتاحة للدول الثالثة المتضررة من تنفيذ الجزاءات، وتواصل وضع منهجية يمكن اتباعها لتقييم الآثار السلبية التي لحقت فعلا بدول ثالثة، وتستكشف تدابير مبتكرة وعملية لتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة؛
</seg>
<seg id="46051">
        5 - ترحب بتقرير الأمين العام الذي يتضمن موجزا للمداولات والاستنتاجات الرئيسية لاجتماع فريق الخبراء المخصص المعني بوضع منهجية لتقييم الآثار التي تلحق بالدول الثالثة من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ، وباستكشاف تدابير مبتكرة وعملية لتقديم المساعدة الدولية إلى الدول الثالثة المتضررة([1]) A/53/312.)، وتجدد دعوتها للدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، التي لم تقدم بعد آراءها بشأن تقرير اجتماع فريق الخبراء المخصص إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="46052">
        6 - تحيط علما بآخر تقرير مقدم من الأمين العام عن هذه المسألة([1]) A/59/334.)، وبخاصة آراؤه حول مداولات فريق الخبراء المخصص بشأن تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات واستنتاجاته الرئيسية، بما فيها توصياته، وكذلك آراء الدول ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى، بصيغتها الواردة في تقارير الأمين العام السابقة([1]) انظر A/54/383 و Add.1 و A/55/295 و Add.1 و A/57/165 و Add.1 و A/58/346.)؛
</seg>
<seg id="46053">
        7 - تعيد تأكيد أهمية دور الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة البرنامج والتنسيق في القيام، حسب الاقتضاء، بتعبئة ورصد جهود المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة في مجال المساعدة الاقتصادية لصالح الدول التي تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ناشئة عن تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يفرضها مجلس الأمن، وفي القيام، حسب الاقتضاء، بتحديد حلول للمشاكل الاقتصادية الخاصة لتلك الدول؛
</seg>
<seg id="46054">
        8 - تحيط علما بما قرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2000/32 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000 من مواصلة النظر في مسألة تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات، وتدعو المجلس إلى أن يتخذ في دورته التنظيمية لعام 2005 الترتيبات المناسبة لهذا الغرض في إطار برنامج عمله لعام 2005، وتدعو المجلس أيضا إلى أن يواصل النظر في مسألة تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات، وتقرر إحالة آخر تقرير للأمين العام عن تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات، مع المواد الأساسية ذات الصلة، إلى المجلس في دورته الموضوعية لعام 2005؛
</seg>
<seg id="46055">
        9 - تدعو مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية والدول الأعضاء إلى أن تعالج، بشكل مباشر وأكثر تحديدا، عند الاقتضاء، المشاكل الاقتصادية الخاصة للدول الثالثة المتضررة من الجزاءات المفروضة بموجب الفصل السابع من الميثاق، وأن تنظر، لهذا الغرض، في تحسين إجراءات التشاور من أجل إقامة حوار بناء مع هذه الدول بوسائل، منها عقد اجتماعات منتظمة ومتكررة، وكذلك، حيثما يكون ذلك مناسبا، عقد اجتماعات خاصة بين الدول الثالثة المتضررة والجهات المانحة، تشترك فيها وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية؛
</seg>
<seg id="46056">
        10 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة أن تواصل النظر، على سبيل الأولوية وبأسلوب وإطار موضوعيين مناسبين في دورتها التي ستعقد في عام 2005، في مسألة تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق، مستندة إلى جميع تقارير الأمين العام ذات الصلة، ولا سيما تقريره لعام 1998 الذي يتضمن موجزا لمداولات اجتماع فريق الخبراء المخصص، المعقود عملا بالفقرة 4 من قرار الجمعية العامة 52/162([1]) A/53/312.) واستنتاجاته الرئيسية، بالإضافة إلى آخر تقرير للأمين العام عن هذه المسألة([1]) A/59/334.)، على أن تأخذ في الاعتبار التقرير المرتقب للفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن والمعني بالمسائل العامة المتصلة بالجــزاءات، والمقترحات المقدمة بشأن هذه المسألة، والمناقشـــة التي جــرت في اللجنة السادسة في أثناء الدورة التاسعة والخمسين للجمعية، والنص المتعلق بمسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة والوارد في المرفق الثاني لقرار الجمعية 51/242، وكذلك مسألة تنفيذ أحكام قرارات الجمعية 50/51، و 51/208، و 52/162، و 53/107، و 54/107، و 55/157، و 56/87، و 57/25، و 58/80، وأحكـــام هـــذا القرار؛
</seg>
<seg id="46057">
        11 - تقرر النظر في إطار اللجنة السادسة أو فريق من أفرقتها العاملة، في دورة الجمعية العامة الستين، في سبل تحقيق مزيد من التقدم في وضع تدابير فعالة تهدف إلى تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق؛
</seg>
<seg id="46058">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، في إطار البند المعنون "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة".
</seg>
<seg id="46059">
        القرار 59/46
</seg>
<seg id="46060">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/514، الفقرة 11)([1]) عرض ممثل كندا بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="46061">
        59/46 - التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي
</seg>
<seg id="46062">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46063">
        إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="46064">
        وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 50/6.)،
</seg>
<seg id="46065">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="46066">
        وإذ تشير كذلك إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 49/60 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، وإذ ترحب بالاحتفال في هذه السنة بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماده، وإذ تشير إلى الإعلان المكمل لإعلان 1994 المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، الوارد في مرفق القرار 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996،
</seg>
<seg id="46067">
        وإذ تشير إلى جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتعلقة بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي،
</seg>
<seg id="46068">
        واقتناعا منها بأهمية أن تنظر الجمعية العامة في اتخاذ تدابير للقضاء على الإرهاب الدولي بوصفها الهيئة العالمية المؤهلة لذلك،
</seg>
<seg id="46069">
        وإذ تشعر بانـزعاج بالغ لاستمرار الأعمال الإرهابية التي ما برحت ترتكب على نطاق العالم،
</seg>
<seg id="46070">
        وإذ تعيد تأكيد إدانتها القوية لأعمال الإرهاب الشنيعة التي أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح البشرية وإلى دمار هائل وأضرار بالغة، بما فيها تلك الأعمال التي دفعت إلى اتخاذ قرار الجمعية العامة 56/1 المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001، وكذلك قرارات مجلس الأمن 1368 (2001) المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001، و 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، و 1377 (2001) المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وتلك الأعمال التي حدثت منذ اتخاذ قرار الجمعية العامة 58/81 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="46071">
        وإذ تشير إلى الإدانة القوية للهجوم الوحشي والمتعمد على مقر بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، في بغداد في 19 آب/أغسطس 2003، الواردة في قرار الجمعية العامة 57/338 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2003، وفي قرار مجلس الأمن 1502 (2003) المؤرخ 26 آب/أغسطس 2003،
</seg>
<seg id="46072">
        وإذ تؤكد واجب الدول أن تكفل تقيد أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي وضرورة اتخاذ تلك التدابير وفقا للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="46073">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى زيادة تعزيز التعاون الدولي بين الدول والمنظمات والوكالات الدولية والمنظمات والترتيبات الإقليمية والأمم المتحدة من أجل منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومكافحته والقضاء عليه، أينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه، وذلك وفقا لمبادئ الميثاق والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="46074">
        وإذ تلاحظ دور لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب في رصد تنفيذ ذلك القرار، بما في ذلك اتخاذ الدول ما يلزم من تدابير مالية وقانونية وتقنية، والتصـــديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالموضوع أو قبولها،
</seg>
<seg id="46075">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تعزيز دور الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ذات الصلة في مكافحة الإرهاب الدولي، ومقترحات الأمين العام لتعزيز دور المنظمة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="46076">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا الحاجة الأساسية إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي الرامي إلى تدعيم القدرة الوطنية للدول على منع وقمع الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره بصورة فعالة،
</seg>
<seg id="46077">
        وإذ تكرر تأكيد دعوتها إلى الدول بأن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه، بهدف ضمان وجود إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب المسألة،
</seg>
<seg id="46078">
        وإذ تشدد على أن التسامح وتعزيز الحوار بين الحضارات من أهم العناصر الكفيلة بتحسين التعاون والنجاح في مكافحة الإرهاب،
</seg>
<seg id="46079">
        وإذ تعيد تأكيد أنه لا يمكن تبرير أي عمل إرهابي بأي حال من الأحوال،
</seg>
<seg id="46080">
        وإذ تحيط علما بالوثيقة الختامية للمؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، التي اعتمدت في كوالالمبور في 25 شباط/فبراير 2003([1]) A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.) والتي كررت فيها حركة بلدان عدم الانحياز تأكيد موقفها الجماعي بشأن الإرهاب وأعادت تأكيد المبادرة السابقة للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) انظر A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول، الفقرات 149 إلى 162.)، التي تدعو إلى عقد مؤتمر قمة دولي برعاية الأمم المتحدة لإعداد رد منظم ومشترك للمجتمع الدولي على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، كما أعادت تأكيد غيرها من المبادرات ذات الصلة،
</seg>
<seg id="46081">
        وإذ تضع في اعتبارها التطورات والمبادرات الأخيرة على كل من الصعيد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي لمنع الإرهاب الدولي وقمعه، بما فيها تلك المبينة في مرفق ذلك القرار،
</seg>
<seg id="46082">
        وإذ تشير إلى أنها قررت في القرارات 54/110 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/158 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/88 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/27 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/81، أن تتناول اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 51/210 مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لإعداد رد منظم ومشترك للمجتمع الدولي على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وأن تبقي تلك المسألة في جدول أعمالها،
</seg>
<seg id="46083">
        وإذ هي على علم بالقرارين 57/219 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/187 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="46084">
        وإذ تلاحظ الجهود الإقليمية الرامية إلى منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومكافحته والقضاء عليه، أينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه، بما فيها الجهود المبذولة من خلال وضع اتفاقيات إقليمية والالتزام بها،
</seg>
<seg id="46085">
        وقد درست تقرير الأمين العام([1]) A/59/210.)، وتقرير اللجنة المخصصة المنشأة بموجب القرار 51/210([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 37 (A/59/37).)، وتقرير الفريق العامل التابع للجنة السادسة المنشأ عملا بالقرار 58/81([1]) A/C.6/59/L.10.)،
</seg>
<seg id="46086">
        1 - تدين بقوة جميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته بجميع أشكاله ومظاهره بوصفها أعمالا إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها؛
</seg>
<seg id="46087">
        2 - تكرر تأكيد أن الأعمال الإجرامية التي يقصد أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين لأغراض سياسية أعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، أيا كانت اعتبارات الطابع السياسي أو الفلسفي أو العقائدي أو العنصري أو العرقي أو الديني أو أي طابع آخر قد يحتج به لتبرير تلك الأعمال؛
</seg>
<seg id="46088">
        3 - تكرر تأكيد طلبها إلى جميع الدول أن تتخذ تدابير إضافية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لمنع الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وأن تنظر، على وجه الخصوص من أجل تحقيق هذه الغاية، في تنفيذ التدابير الواردة في الفقرات 3 (أ) إلى (و) من القرار 51/210؛
</seg>
<seg id="46089">
        4 - تكرر أيضا تأكيد طلبها إلى جميع الدول أن تكثف تبادل المعلومات عن الوقائع المتصلة بالإرهاب، حسب الحاجة وعند الاقتضاء، وأن تتجنب في ذلك نشر معلومات غير دقيقة أو لم يتم التحقق منها، وذلك بغية تعزيز فعالية تطبيق الصكوك القانونية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="46090">
        5 - تكرر تأكيد طلبها إلى الدول أن تمتنع عن تمويل الأنشطة الإرهابية أو تشجيعها أو توفير التدريب لها أو دعمها على أي نحو آخر؛
</seg>
<seg id="46091">
        6 - تحث الدول على كفالة إنـزال عقوبات بحق مواطنيها أو بحق غيرهم من الأشخاص والكيانات داخل أراضيها للقيام عن عمد بتقديم أو جمع أموال لصالح أشخاص أو كيانات لارتكاب أو الشروع في ارتكاب أعمال إرهابية أو العمل على تيسيرها أو المشاركة فيها، على أن تكون العقوبات متماشية مع الطابع الجسيم لتلك الأعمال؛
</seg>
<seg id="46092">
        7 - تذكر الدول بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، بأن تكفل تقديم مرتكبي الأعمال الإرهابية إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="46093">
        8 - تعيد تأكيد ضرورة التعاون الدولي وتنفيذ الإجراءات التي تتخذها الدول لمكافحة الإرهاب على نحو يتفق مع مبادئ الميثاق، والقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="46094">
        9 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة المشار إليها في الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 51/210، وفي الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل([1]) القرار 52/164، المرفق.)، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب([1]) القرار 54/109، المرفق.) على أن تنظر، على سبيل الأولوية ووفقا لقراري مجلس الأمن 1373 (2001) و 1566 (2004) المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2004، في أن تصبح أطرافا فيها، وتهيب بجميع الدول أن تقوم، حسب الاقتضاء، بسن التشريعات المحلية اللازمة لتطبيق أحكام تلك الاتفاقيات والبروتوكولات لضمان أن تتيح الولاية القضائية لمحاكمها محاكمة مرتكبي الأعمال الإرهابية، وأن تتعاون، لهذه الغاية، مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وأن تقدم الدعم والمساعدة لها؛
</seg>
<seg id="46095">
        10 - تحث الدول على التعاون مع الأمين العام ومع بعضها بعضا وكذلك مع المنظمات الحكومية الدولية المهتمة، بغية كفالة تقديم المشورة التقنية وغيرها من مشورة الخبراء، عند الاقتضاء، في إطار الولايات القائمة، إلى الدول التي تحتاج إلى المساعدة وتطلبها كي تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات المشار إليها في الفقرة 9 أعلاه وتعمل على تطبيقها؛
</seg>
<seg id="46096">
        11 - تلاحظ مع التقدير والارتياح أن عددا من الدول أصبح، اتساقا مع الدعوة الواردة في الفقرة 7 من القرار 58/81، أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة المشار إليها في ذلك القرار، محققا بذلك هدف قبول تلك الاتفاقيات وتطبيقها على نطاق أوسع؛
</seg>
<seg id="46097">
        12 - تعيد تأكيد إعلان التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، والإعلان المكمل للإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي لعام 1994، وتهيب بجميع الدول تطبيقهما؛
</seg>
<seg id="46098">
        13 - تهيب بجميع الدول أن تتعاون من أجل منع الأعمال الإرهابية وقمعها؛
</seg>
<seg id="46099">
        14 - تحث جميع الدول والأمين العام على توخي الاستخدام الأمثل لمؤسسات الأمم المتحدة القائمة، في جهودهم الرامية إلى منع الإرهاب الدولي؛
</seg>
<seg id="46100">
        15 - ترحب بالجهود المستمرة التي يبذلها فرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، بعد استعراض الإمكانيات المتاحة داخل منظومة الأمم المتحدة، لتعزيز قدرات الأمم المتحدة في منع الإرهاب من خلال الولاية المنوطة به، وتسلم، في سياق قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، بدوره في مساعدة الدول على أن تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة المتعلقة بالإرهاب وعلى تنفيذها؛
</seg>
<seg id="46101">
        16 - تدعو المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية إلى أن تقدم إلى الأمين العام معلومات عن التدابير التي اتخذتها على الصعيد الإقليمي للقضاء على الإرهاب الدولي وعن الاجتماعــات الحكومية الدوليــة التي عقدتهـــا تلك المنظمات؛
</seg>
<seg id="46102">
        17 - تلاحظ التقدم الذي أحرز في صياغة مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي ومشروع الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، في أثناء اجتماعات اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، والفريق العامل التابع للجنة السادسة المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 58/81؛
</seg>
<seg id="46103">
        18 - تقرر أن تواصل اللجنة المخصصة، على وجه السرعة، صوغ مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، وأن تعمل على تسوية المسائل المعلقة المتصلة بوضع مشروع الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، كوسيلة لمواصلة وضع إطار قانوني شامل من الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب الدولي، وأن تبقي في جدول أعمالها مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لإعداد رد منظم ومشترك للمجتمع الدولي على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره؛
</seg>
<seg id="46104">
        19 - تقرر أيضا أن تجتمع اللجنة المخصصة في الفترة من 28 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل 2005 لأداء الولاية المنوطة بها المشار إليها في الفقرة 18 أعلاه، وأن يستمر العمل، إذا اقتضى الأمر، خلال الدورة الستين للجمعية العامة، في إطار الفريق العامـل التابع للجنة السادسة؛
</seg>
<seg id="46105">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل توفير التسهيلات اللازمة للجنة المخصصة لأداء عملها؛
</seg>
<seg id="46106">
        21 - تطلب أيضا إلى الأمين العام القيام بجرد شامل لرد الأمانة العامة في مجال الإرهاب في إطار تقريره المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي؛
</seg>
<seg id="46107">
        22 - تطلب إلى اللجنة المخصصة أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين في حالة إتمام مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي أو مشروع الاتفاقية الدولية لقمــع أعمـــال الإرهاب النووي؛
</seg>
<seg id="46108">
        23 - تطلب أيضا إلى اللجنة المخصصة أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الستين عن التقدم المحرز في تنفيذ ولايتها؛
</seg>
<seg id="46109">
        24 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي".
</seg>
<seg id="46110">
        المرفق
</seg>
<seg id="46111">
        الاتحاد الأفريقي
</seg>
<seg id="46112">
        الاجتماع الحكومي الدولي الثاني الرفيع المستوى المعني بمنع ومكافحة الإرهاب في أفريقيا، وتدشين المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب، الجزائر العاصمة، 13 و 14 تشرين الأول/أكتوبر 2004
</seg>
<seg id="46113">
        جماعة دول الأنديز
</seg>
<seg id="46114">
        حلقــة عمــل دون إقليميــة بشــأن مكافحــة الإرهــاب على الصعيــد الإقليمــي، ليمــا، 26 و 27 كانون الثاني/يناير 2004
</seg>
<seg id="46115">
        رابطة أمم جنوب شرق آسيا
</seg>
<seg id="46116">
        الاجتماع الوزاري الرابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن الجريمة عبر الحدود الوطنية، بانكوك، 8 كانون الثاني/يناير 2004
</seg>
<seg id="46117">
        الاجتمـاع الوزاري الأول لرابطــــة أمـــم جنوب شـــرق آسيا + ثلاثة بشأن الجريمة عبر الحدود الوطنية، بانكوك، 10 كانون الثاني/يناير 2004
</seg>
<seg id="46118">
        الاتحاد الأوروبي
</seg>
<seg id="46119">
        اجتماعات المجلس الأوروبي التي تركز على الإرهاب، بروكسل، 25 و 26 آذار/مارس و 17 و 18 حزيران/يونيه 2004
</seg>
<seg id="46120">
        منظمة الدول الأمريكية
</seg>
<seg id="46121">
        الدورة العاديــة الرابعــة للجنــة البلــدان الأمريكية لمكافحة الإرهاب، مونتيفيديو، 28 إلى 30 كانون الثانــي/ينايــر 2004
</seg>
<seg id="46122">
        منظمة شنغهاي للتعاون
</seg>
<seg id="46123">
        اجتماع القمة لمنظمة شنغهاي للتعاون من أجل إنشاء الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب، طشقند، 17 حزيران/يونيه 2004
</seg>
<seg id="46124">
        رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي
</seg>
<seg id="46125">
        مؤتمر القمة الثاني عشر لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، إسلام أباد، 4 إلى 6 كانون الثاني/يناير 2004
</seg>
<seg id="46126">
        اجتماعات أخرى
</seg>
<seg id="46127">
        اجتماع بالي الوزاري الإقليمي لمكافحة الإرهاب، الذي عقدته إندونيسيا وأستراليا في بالي، إندونيسيا، 4 و 5 شباط/فبراير 2004
</seg>
<seg id="46128">
        القرار 59/47
</seg>
<seg id="46129">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/515 و Corr.1، الفقرة 10)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بولندا، تايلند، توفالو، تيمور - ليشتي، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غانا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="46130">
        59/47 - نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
</seg>
<seg id="46131">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46132">
        إذ تشير إلى قرارها 58/82 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وكذلك إلى اتخاذ مجلس الأمن للقرار 1502 (2003) في 26 آب/أغسطس 2003،
</seg>
<seg id="46133">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/338 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2003، الذي أدانت فيه بقوة الهجوم المروع والمتعمد الذي استهدف مقر بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، في بغداد في 19 آب/أغسطس 2003،
</seg>
<seg id="46134">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 49/59 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، الذي اعتمدت بموجبه الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
</seg>
<seg id="46135">
        وإذ تشير إلى الرسالة المؤرخة 24 تشرين الأول/أكتوبر 2000 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن بالنيابة عن موظفي منظومة الأمم المتحدة عامة(98) S/2000/1133، المرفق.) والتي تسترعي الانتباه إلى مشاكل السلامة والأمـــن التي يواجهها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها،
</seg>
<seg id="46136">
        وإذ تشير أيضا إلى تقرير الأمين العام(99) A/55/637.) بشأن نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها والتوصيات الواردة فيه، وإذ تشير أيضا إلى تقرير الأمين العام(100) A/59/226.) اللاحق بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="46137">
        وإذ تؤكد من جديد ضرورة تشجيع وضمان احترام مبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وكذلك الأحكام ذات الصلة من قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين،
</seg>
<seg id="46138">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن من واجب جميع موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها احترام القوانين الوطنية للبلد الذي يعملون فيه، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="46139">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الأخطار والمخاطر الأمنية المتزايدة التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها في الميدان، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى توفير أوفى قدر ممكن من الحماية لأمنهم،
</seg>
<seg id="46140">
        وإذ تعرب عن قلقها لتعرض الأفراد المعينين محليا بشكل خاص للهجمات التي تستهدف الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="46141">
        وإذ تشيد بشجاعة من عملوا ومن لا يزالوا يعملون في عمليات الأمم المتحدة عبر العالم، ولا سيما من فقد منهم أرواحهم في أثناء قيامهم بمهامهم،
</seg>
<seg id="46142">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن مرتكبي الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها يعملون، فيما يبدو، في مأمن من العقاب،
</seg>
<seg id="46143">
        وإذ ترحب بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد الاتفاقية التي بدأ نفاذها في 15 كانون الثاني/يناير 1999، وإذ تلاحظ أن سبعا وسبعين دولة قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها في تاريخ هذا القرار،
</seg>
<seg id="46144">
        وإذ تبرز الحاجة إلى تشجيع عالمية الاتفاقية وبالتالي توطيد سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
</seg>
<seg id="46145">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المخصصة لنطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها(101) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 52 (A/59/52).)، المنشأة عملا بالقرار 56/89 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، وفي تقرير الفريق العامل التابع للجنة السادسة(102) A/C.6/59/WG.2/CRP.1.)، وإذ تأخذ في الاعتبار توصيات الفريق العامل الواردة في الفقرتين 7 و 8 من تقريره،
</seg>
<seg id="46146">
        1 - تعرب عن تقديرها للعمل الذي اضطلعت به اللجنة المخصصة لنطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقيــــة المتعلقة بسلامة موظفي الأمـم المتحـــدة والأفــراد المرتبطين بهـا؛
</seg>
<seg id="46147">
        2 - تحـث الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية، وفقا لالتزاماتها الدولية، لمنع ارتكاب الجرائم ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
</seg>
<seg id="46148">
        3 - تحث أيضا الدول على أن تكفل المعاقبة على الجرائم المرتكبة ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وتقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة؛
</seg>
<seg id="46149">
        4 - تؤكد أن من واجب جميع الدول الوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي ومبادئه ذات الصلة فيما يتعلق بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
</seg>
<seg id="46150">
        5 - تهيب بجميع الدول النظر في أن تصبح أطرافا في الصكوك الدولية ذات الصلة وأن تحترم بالكامل التزاماتها بموجب هذه الصكوك، ولا سيما الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
</seg>
<seg id="46151">
        6 - توصي الأمين العام بمواصلة السعي إلى إدراج الأحكام الرئيسية للاتفاقية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمنع الاعتداءات على أفراد العمليات واعتبار هذه الاعتداءات جرائم يعاقب عليها القانون ومحاكمة مرتكبيها أو تسليمهم، في الاتفاقات المقبلة، وإن لزم الأمر، في الاتفاقات القائمة لمركز القوات ومركز البعثات وفي الاتفاقات مع البلد المضيف التي تتفاوض بشأنها الأمم المتحدة مع تلك البلدان، مع مراعاة أهمية إبرام هذه الاتفاقات في الوقت المناسب، وتوصي البلدان المضيفة بإدراج تلك الأحكام في الاتفاقات المذكورة؛
</seg>
<seg id="46152">
        7 - توصي أيضا بأن يقوم الأمين العام، بما يتفق مع سلطاته الحالية، بتقديم المشورة إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة، حسب الاقتضاء، عندما تبرر الظروف، في تقديره، الإعلان عن وجود خطر غير عادي لأغراض الفقرة (ج) '2' من المادة 1 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="46153">
        8 - تؤكد أنه يجوز للأمين العام، بما يتفق مع سلطاته الحالية، وبما لديه من إطلاع على حقائق الأمور وما يتمتــع بـه من سـهولة الوصــول إلى المعلومــات، أن يوفر المعلومات لأي دولـــة، بناء على طلبها، عن الحقائق المتصلة بتطبيق الاتفاقية، من قبيل حقيقة أي إعلان لمجلس الأمن أو الجمعية العامة عن وجود خطر غير عادي، ومضمون ذلك الإعلان، أو أي اتفاق مبرم بين الأمم المتحدة ومنظمة أو وكالة غير حكومية تعمل في المجال الإنساني؛
</seg>
<seg id="46154">
        9 - تلاحظ أن الأمين العام قد أعد نصا موحدا ليدرج في الاتفاقات المبرمة بين الأمم المتحدة والمنظمات أو الوكالات غير الحكومية التي تعمل في المجال الإنساني لغرض توضيح تطبيق الاتفاقية للأشخاص الذين تستخدمهم تلك المنظمات أو الوكالات، وتطلب إلى الأمين العام أن يوفر للدول الأعضاء أسماء المنظمات أو الوكالات التي أبرمت مثل هذه الاتفاقات؛
</seg>
<seg id="46155">
        10 - تحث الأمين العام والهيئات ذات الصلة، كل في نطاق سلطته والولايات المؤسسية القائمة، على مواصلة اتخاذ أي تدابير عملية أخرى لتعزيز حماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بمن فيهم الأفراد المعينون محليا الذين يتعرضون بشكل خاص للأخطار وتقع في صفوفهم معظم الإصابات التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطون بها؛
</seg>
<seg id="46156">
        11 - تقـرر أن تعود اللجنة المخصصة المنشأة بموجب القرار 56/89 إلى الانعقاد مجددا لمدة أسبوع واحد في الفترة من 11 إلى 15 نيسان/أبريل 2005، وأن تسند إليها ولاية توسيع نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بوسائل منها وضع صك قانوني، وأن يتواصل هذا العمل خلال الدورة الستين للجمعية العامة ضمن إطار فريق عامل تابع للجنة السادسة؛
</seg>
<seg id="46157">
        12 - تطلب إلى اللجنة المخصصة تقديم تقرير عـن أعمالها إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="46158">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الستين عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="46159">
        14 - تقـرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها".
</seg>
<seg id="46160">
        القرار 59/48
</seg>
<seg id="46161">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/517، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أوزبكستان، الصين، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان.)
</seg>
<seg id="46162">
        59/48 - منح منظمة شنغهاي للتعاون مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="46163">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46164">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون،
</seg>
<seg id="46165">
        1 - تقرر دعوة منظمة شنغهاي للتعاون إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="46166">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="46167">
        القرار 59/49
</seg>
<seg id="46168">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/518، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أنغولا، أوغندا، بوتسوانا، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، زامبيا، زمبابوي، سوازيلند، ليسوتو، مدغشقر، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا.)
</seg>
<seg id="46169">
        59/49 - منح الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="46170">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46171">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي،
</seg>
<seg id="46172">
        1 - تقرر دعوة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="46173">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="46174">
        القرار 59/4
</seg>
<seg id="46175">
        اتخذ في الجلسة العامة 40، المعقودة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.3 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، أفغانستان، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، تركمانستان، تركيا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان
</seg>
<seg id="46176">
        59/4 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي
</seg>
<seg id="46177">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46178">
        إذ تشير إلى قرارها 48/2 المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 1993، الذي منحت بموجبه منظمة التعاون الاقتصادي مركز المراقب،
</seg>
<seg id="46179">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها السابقة بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي، وإذ تدعو مختلف الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة إلى توحيد جهودها من أجل تحقيق أهداف وغايات منظمة التعاون الاقتصادي،
</seg>
<seg id="46180">
        وإذ ترحب بجهود منظمة التعاون الاقتصادي الرامية إلى توطيد صلاتها بمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="46181">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 57/38 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002([1]) انظر A/59/303، الجزء الرابع.)، وتعرب عن ارتياحها لتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="46182">
        2 - تحيط علما بإعلان دوشانبي الذي اعتمد في مؤتمر القمة الثامن لمنظمة التعاون الاقتصادي المعقود في 14 أيلول/سبتمبر 2004 عقب اجتماع مجلس الوزراء الرابع عشر في دوشانبي في 12 أيلول/سبتمبر 2004؛
</seg>
<seg id="46183">
        3 - تؤكد أهمية التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي فيما يتعلق بتوفير التعاون المالي والتقني في دراسات الجدوى التمهيدية ودراسات الجدوى لمشاريع منظمة التعاون الاقتصادي، والخدمات الاستشارية، والمعلومات بشأن مراقبة المخدرات، والدورات التدريبية بشأن التجارة والاستثمار التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومركز التجارة الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالنسبة للأنشطة الجارية والمقبلة لمنظمة التعاون الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="46184">
        4 - تلاحظ مع التقدير تنفيذ المشروع الجاري لمنظمة التعاون الاقتصادي ومركز التجارة الدولية بشأن توسيع نطاق التجارة داخل المنطقة، وتؤكد أهمية مواصلة المرحلة الثانية من المشروع؛
</seg>
<seg id="46185">
        5 - تلاحظ أيضا مع التقدير توقيع اتفاق التجارة لمنظمة التعاون الاقتصادي في إسلام أباد في تموز/يوليه 2003 وتؤكد أهميته في تحقيق هدف إقامة منطقة للتجارة الحرة في المنطقة الإقليمية؛
</seg>
<seg id="46186">
        6 - تلاحظ كذلك مع التقدير عقد المؤتمر الإقليمي الثاني لمنظمة التعاون الاقتصادي بشأن التجارة والاستثمار واجتماع الجمعية العامة السابع لغرف التجارة والصناعة لمنظمة التعاون الاقتصادي في كابول، في الفترة من 18 إلى 20 نيسان/أبريل 2004، وتؤكد التفاعل الوثيق في ميدان التجارة والاستثمار بين منظمة التعاون الاقتصادي والوكالات والهيئات المتصلة بالتجارة التابعة للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="46187">
        7 - تلاحظ مع التقدير مذكرة التفاهم التي وقعتها منظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة الجمارك العالمية في 17 آذار/مارس 2003 في بروكسل بهدف بدء ومواصلة التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بصورة فعالة ومنتظمة بين المنظمتين؛
</seg>
<seg id="46188">
        8 - تلاحظ مع الارتياح عقد حلقة عمل بشأن النقل المتعدد الوسائط وتيسير التجارة في طهران في أيار/مايو 2004، برعاية منظمة التعاون الاقتصادي ومشاركة البنك الإسلامي للتنمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وتعرب عن أملها في أن تبذل جهود من أجل إنجاز مشروع النقل المتعدد الوسائط بنجاح في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="46189">
        9 - تعرب عن تقديرها للأهمية التي توليها منظمة التعاون الاقتصادي للتسيير السلس لقطارات الحاويات على خط السكك الحديدية الرئيسي العابر لآسيا وكذلك لصقل مشروع خطة العمل لتنشيط وتشغيل ممر الصين - الشرق الأوسط - أوروبا وتنظيم اجتماعات في طهران في أيار/مايو 2004 لمناقشة هذه المسائل؛
</seg>
<seg id="46190">
        10 - تلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها منظمة التعاون الاقتصادي لتنفيذ برامج الأمم المتحدة لتطوير مرافق النقل العابر في البلدان غير الساحلية في المنطقة؛
</seg>
<seg id="46191">
        11 - تسلم بأهمية إزالة الحواجز التي تعترض النقل وتطوير التجارة في المنطقة وترحب بالمشروع المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد تقرير شامل عن هذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="46192">
        12 - تحيط علما مع الارتياح بمقررات الاجتماع الوزاري الأول لمنظمة التعاون الاقتصادي بشأن الصناعة المعقود في طهران في الفترة من 25 إلى 27 كانون الثاني/يناير 2004، وتلاحظ أهمية اعتماد إعلان طهران وخطة العمل للتعاون الصناعي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي اللذين يمهدان الطريق أمام تعزيز الجهود الإقليمية لتشجيع التعاون الصناعي في المنطقة عن طريق تعبئة الموارد الإقليمية والدولية والإمكانات الصناعية للدول الأعضاء، وتحقيقا لتلك الغاية، تشجع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على الإسهام بصورة نشطة في أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي في ميدان الصناعة؛
</seg>
<seg id="46193">
        13 - تحيط علما أيضا مع الارتياح بالقرارات التي اتخذها الاجتماع الوزاري الأول لمنظمة التعاون الاقتصادي بشأن المالية/الاقتصاد المعقود يومي 29 و 30 كانون الثاني/يناير 2004 وببلاغ إسلام أباد المشترك للتعاون بشأن المالية/الاقتصاد ولا سيما في المجالات التالية: (أ) الإدارة الاقتصادية الكلية وأسواق رأس المال العالمية؛ (ب) تشجيع العمل المصرفي والاستثمار والنقل العابر والتجارة من الوجهتين القانونية والمالية؛ (ج) أنظمة أسواق السندات المالية ورأس المال وبورصات الأوراق المالية/السلع الأساسية؛ (د) خصخصة المؤسسات العامة؛ (هـ) تكاليف التكيف الاقتصادي والحاجة إلى شبكات الأمان الاجتماعي؛
</seg>
<seg id="46194">
        14 - تقدر جهود منظمة التعاون الاقتصادي الرامية إلى تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما محاولاتها للحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي في المنطقة، وتحيط علما مع الارتياح بتنفيذ برنامج التعاون التقني التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والبرنامج الإقليمي للأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، وتحث المؤسسات المالية ذات الصلة على دعم الأفكار التي سيتم تحديدها في إطار البرنامج؛
</seg>
<seg id="46195">
        15 - ترحب بمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي لإقامة تعاون مؤسسي بين الدول الأعضاء فيها والمنظمات الدولية ذات الصلة بشأن المسائل المتصلة بالزراعة التي تعالجها منظمة التجارة العالمية، وتشجع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى على دعم أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="46196">
        16 - تلاحظ مع الارتياح اعتماد إعلان طهران بشأن التعاون البيئي فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي وخطة العمل للتعاون فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي بشأن البيئة (2003-2007)، في الاجتماع الوزاري الأول لمنظمة التعاون الاقتصادي بشأن البيئة، المعقود في طهران في الفترة من 13 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2002، وتنقيح الدول الأعضاء خطة العمل في الاجتماع الأول للفريق العامل المعني بالبيئة المعقود في أنقرة في 7 و 8 نيسان/أبريل 2004؛
</seg>
<seg id="46197">
        17 - تلاحظ أيضا مع الارتياح اتخاذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة المقرر 22/14 المؤرخ 7 شباط/فبراير 2003 بشأن دور البرنامج في تعزيز الأنشطة والتعاون على الصعيد الإقليمي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي، في الدورة الثانية والعشرين لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى الوزاري العالمي للبيئة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 25 (A/58/25)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="46198">
        18 - ترحب بتوقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون في ميدان البيئة بين منظمة التعاون الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في طهران في 18 آب/أغسطس 2004؛
</seg>
<seg id="46199">
        19 - ترحب أيضا بتنامي التعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في ميدان البيئة، وتشجع تآزر اللجنة والبرنامج النشط مع منظمة التعاون الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="46200">
        20 - تلاحظ مع الارتياح التعاون الجاري بين منظمة التعاون الاقتصادي والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع منظمة التعاون الاقتصادي المتعلق بربط شبكات الطاقة وتشغيلها المتوازي في المنطقة، وكذلك ما يقدمه البنك من مساعدة إلى منظمة التعاون الاقتصادي لعقد اجتماعين بشأن تجارة الطاقة، فضلا عن الجوانب القانونية والمالية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المعادن، في عامي 2002 و 2003، على التوالي؛
</seg>
<seg id="46201">
        21 - تحيط علما بقرار عقد اجتماعات وزارية في مجالات النقل والاتصالات، والطاقة/النفط، والبيئة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات في عامي 2004 و 2005؛
</seg>
<seg id="46202">
        22 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="46203">
        23 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي".
</seg>
<seg id="46204">
        القرار 59/50
</seg>
<seg id="46205">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/519، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أرمينيا، بيلاروس، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان.)
</seg>
<seg id="46206">
        59/50 - منح منظمة معاهدة الأمن الجماعي مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="46207">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46208">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي،
</seg>
<seg id="46209">
        1 - تقرر دعوة منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="46210">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="46211">
        القرار 59/51
</seg>
<seg id="46212">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/520، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: بنن، بوركينا فاسو، توغو، الرأس الأخضر، السنغال، سيراليون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا - بيساو، كوت ديفوار، ليبريا، مالي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النيجر، نيجيريا.)
</seg>
<seg id="46213">
        59/51 - منح الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="46214">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46215">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا،
</seg>
<seg id="46216">
        1 - تقرر دعوة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="46217">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="46218">
        القرار 59/52
</seg>
<seg id="46219">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/521، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أنتيغوا وبربودا، بليز، ترينيداد وتوباغو، جزر البهاما، دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سورينام، غرينادا، غيانا، كوستاريكا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.)
</seg>
<seg id="46220">
        59/52 - منح منظمة دول شرق البحر الكاريبي مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="46221">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46222">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي،
</seg>
<seg id="46223">
        1 - تقرر دعوة منظمة دول شرق البحر الكاريبي إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="46224">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="46225">
        القرار 59/53
</seg>
<seg id="46226">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/544، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: باكستان، بنغلاديش، بوتان، سري لانكا، ملديف، نيبال، الهند.)
</seg>
<seg id="46227">
        59/53 - منح رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="46228">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46229">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي،
</seg>
<seg id="46230">
        1 - تقرر دعوة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="46231">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="46232">
        القرار 59/54
</seg>
<seg id="46233">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.20/Rev.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إكوادور، بوليفيا، بيرو، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، كولومبيا
</seg>
<seg id="46234">
        59/54 - منطقة السلام في الأنديز
</seg>
<seg id="46235">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46236">
        إذ تدرك عزم الدول الأعضاء في جماعة دول الأنديز على الحفاظ على استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها وعلى إقامة تعايش سلمي في منطقة الأنديز وتطوير علاقاتها في ظروف يسودها السلام وتقرير المصير والحرية،
</seg>
<seg id="46237">
        وإذ تضع في اعتبارها التزام الدول الأعضاء في جماعة دول الأنديز بتعزيز التكامل والتعاون في المجالات السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمساهمة في إحـلال السلام والأمن والتنمية المتوازنة والمتوائمــة بصورة مستدامة على المدى البعيد في منطقة الأنديز،
</seg>
<seg id="46238">
        وإذ تلاحظ قرارها 58/317 المؤرخ 5 آب/أغسطس 2004، الذي أعادت فيه تأكيد الدور المركزي للأمم المتحدة في صون السلام والأمن الدوليين وفي تعزيز التعاون الدولــي،
</seg>
<seg id="46239">
        وإذ تقر بإعلان سان فرانسيسكو دي كيتو بشـأن إقامة وتطوير منطقة السلام في الأنديز([1]) A/59/235، المرفق الثاني.) الذي اعتمده رؤساء البلدان الأعضاء في جماعة دول الأنديز في كيتو، في 12 تموز/يوليه 2004، في إطار اجتماع مجلس رؤساء دول الأنديز الخامس عشر، الذي يحدد الهدف من إقامـة منطقـة سـلام داخل المنطقة الجغرافية التي تتـألف مـن الأراضي والمجال الجوي والمياه الخاضعة لسيادة وولاية كل من إكوادور وبوليفيا وبيــرو وجمهورية فنـزويلا البوليفارية وكولومبيا، كمنطقة خالية من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، فضلا عن هدف القضاء نهائيا على الألغـام المضادة للأفراد في بلدان جماعة دول الأنديز، الذي ستتهيأ بموجبه الظروف الضرورية التي تتيـح التوصل إلى تسوية سلمية ومتفق عليها للصراعات، أيا كانت طبيعتها، ولأسباب هذه الصراعات،
</seg>
<seg id="46240">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن منطقة السلام في الأنديز تقوم على الممارسة المسؤولـة للمواطنين للقيم والمبادئ والممارسات الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتنمية البشرية، والقضـاء على الفقـر والإقصـاء الاجتماعي والظلـم، والسيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكذلك علـى هويــة الأنديز، والنهـوض بعلاقـات الصداقـة والتعاون من أجل التنمية الشاملة، وثقافة السـلام، والجهود المشتركة المبذولـة لمنع ومكافحـة الأخطار التقليدية والجديدة التي تهدد الأمن، والسعي المشترك إلى إقامة نظام دولي أكثر عدلا وإنصافـا،
</seg>
<seg id="46241">
        وإذ تؤكد أن منطقة السلام في الأنديز تمثل جهدا مستمرا وقائما على المشاركة تبذلـه الدول الأعضـاء في جماعـة دول الأنديـز بهــدف زيادة التقارب بين الحكومات والرأي العام والأحزاب السياسية والمجتمع المدني فيما يتعلق بالأهداف والقيم المشتركة إلى حد كبير،
</seg>
<seg id="46242">
        وإذ تؤكد أيضا التقدم الذي أحرزته الدول التي تشكل جماعة دول الأنديز في المسائل المتعلقة بالأمن والسلام وبناء الثقة، انطلاقـا من مفهوم ديمقراطي غير هجومي للأمن الخارجي، باتخاذ المقرر 587، في 10 تموز/يوليه 2004، الذي يشتمل على المبادئ التوجيهية للسياسة الأمنية الخارجية المشتركة بين دول الأنديز، فضلا عن اعتماد القواعد التي وضعتها بلدان الأنديز لتشجيـع التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالمبادرات التي تستهدف دعم جهود مكافحة المشكلة العالمية المتعلقة بالمخدرات والجرائم المتصلة بها ومنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه،
</seg>
<seg id="46243">
        وإذ تلاحظ أن المقرر 552 المعنون "خطة بلدان الأنديز لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه" الذي اتخذ في 25 حزيران/يونيه 2003، أول صك دون إقليمـي ملزم يــستمد من برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.) الذي اعتمـد في عـام 2001،
</seg>
<seg id="46244">
        وإذ تـرى أن السلام والأمن والثقة المتبادلة شروط أساسية لا بد منها لتحقيـق التنميـة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستدامـة على المدى البعيد،
</seg>
<seg id="46245">
        واقتناعا منها بضرورة المساهمة في إبقاء منطقــة جماعة دول الأنديز خالية من أسلحـة الدمـار الشامل، النووية والكيميائية والبيولوجية والسمية، وبضرورة القضاء نهائيا على الألغام المضادة للأفراد في بلدان جماعة دول الأنديز،
</seg>
<seg id="46246">
        وإذ تسلم بأهمية العمل من أجل إحـلال السلام والأمن والتعاون داخل جماعة دول الأنديز لما فيه صالح البشرية جمعاء، وبخاصة شعوب جماعة دول الأنديز،
</seg>
<seg id="46247">
        واقتناعا منها بأن إقامة منطقة السلام في الأنديز ستسهم إسهاما كبيرا في تعزيز السلام والأمن والثقة على الصعيـد الدولي، فضلا عن تعزيز المقاصد والمبادئ التي يـقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي،
</seg>
<seg id="46248">
        1 - ترحـب مع الارتياح بإعلان سان فرانسيسكو دي كيتو بشأن إقامة وتطوير منطقة السلام في الأنديز([1]) A/59/235، المرفق الثاني.)، الذي يحدد المنطقة الجغرافية التي تتـألف مـن الأراضي والمجال الجوي والمياه الخاضعة لسيادة وولاية الدول الأعضاء في جماعة دول الأنديز، بوصفها منطقة السلام في الأنديز، والذي يتعين تنفيذه وفقا لمعاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.) وغيرها من الاتفاقيـات الدولية بشأن المسألة؛
</seg>
<seg id="46249">
        2 - تهيب بجميع الدول أن تدعم الدول التي تشكل جماعة دول الأنديز في تعزيز المبادئ والمقاصد المنصوص عليها في إعلان سان فرانسيسكو دي كيتو؛
</seg>
<seg id="46250">
        3 - تشجـع الدول الأعضاء في جماعة دول الأنديز على أن تبذل قصارى جهودها من أجل تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن إعلان سان فرانسيسكو دي كيتو في وقت مبكر.
</seg>
<seg id="46251">
        القرار 59/55
</seg>
<seg id="46252">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.27/Rev.1 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إكوادور، إيطاليا، باراغواي، بليز، بنما، بنن، بوليفيا، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، السلفادور، شيلي، غابون، غامبيا، غواتيمالا، غيانا، غينيا - بيساو، قطر، كوستاريكا، كينيا، المغرب، المكسيك، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس
</seg>
<seg id="46253">
        59/55 - الإدارة العامة والتنمية
</seg>
<seg id="46254">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46255">
        إذ تشير إلى جميع القرارات ذات الصلة، وبوجه خاص قرارها 58/231 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن الإدارة العامة والتنمية،
</seg>
<seg id="46256">
        وإذ تشير أيضا إلى الدورة التاريخية الخمسين المستأنفة للجمعية العامة المكرسة لموضوع تعزيز الإدارة العامة والتنمية،
</seg>
<seg id="46257">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى مبادرات لبناء القدرات ولإقامة الحكومة الإلكترونية باعتبارها أدوات لتعزيز التنمية،
</seg>
<seg id="46258">
        وإذ تسلم بأن الإدارة العامة التي تتسم بالكفاءة والفعالية والشفافية وتخضع للمساءلة على الصعيدين الوطني والدولي تشكل عاملا أساسيا في التنمية،
</seg>
<seg id="46259">
        وإذ تسلم أيضا بأهمية تعزيز مؤسسات الإدارة العامة، وتحسين قدرات القطاع العام في مجال الموارد البشرية، وتشجيع بناء المعارف والابتكار وتسخير تكنولوجيا المعلومات لأغراض التنمية في مجال الإدارة العامة وفي تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="46260">
        وإذ ترحب باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)،
</seg>
<seg id="46261">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/346.)؛
</seg>
<seg id="46262">
        2 - تؤكد أهمية يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة ومنح جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة في عملية تنشيط الإدارة العامة من خلال بناء ثقافة الابتكار وروح الشراكة والاستجابة؛
</seg>
<seg id="46263">
        3 - تؤكد أيضا ما قدمه المنتدى العالمي لإعادة تحديد دور الحكومة من مساهمة قيمة في تبادل الدروس المستفادة في مجال إصلاح الإدارة العامة، وتكرر الإعراب عن تقديرها لحكومة جمهورية كوريا لاستضافتها في عام 2005 المنتدى العالمي السادس لإعادة تحديد دور الحكومة؛
</seg>
<seg id="46264">
        4 - تشجع الأمين العام على أن يقوم بالترتيبات اللازمة لتنفيذ المقترحات المقدمة للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لدورة الجمعية العامة الخمسين المستأنفة المتعلقة بالإدارة العامة والتنمية؛
</seg>
<seg id="46265">
        5 - تحيط علما بالمساهمة التحليلية والتنفيذية الهامة التي يقدمها تقرير القطاع العام العالمي لواضعي السياسات المسؤولين عن الإدارة العامة في الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="46266">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تيسير نشر الممارسات القيمة في مجال الإدارة العامة، من خلال شبكة الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية في الإنترنت؛
</seg>
<seg id="46267">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يركز العمل في مجال الإدارة العامة وفقا لمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/302 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2004 وقرار الجمعية العامة 58/231؛
</seg>
<seg id="46268">
        8 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عما أحرزته الدول الأعضاء من تقدم في عملية تنشيط الإدارة العامة خلال السنوات العشر الماضية منذ انعقاد الدورة الخمسين المستأنفة للجمعية المتعلقة بالإدارة العامة والتنمية، وأن يكفل إطلاع الدول الأعضاء على النتائج في المناسبة الخاصة التي ستنظم في عام 2005.
</seg>
<seg id="46269">
        القرار 59/56
</seg>
<seg id="46270">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.24 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوبا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="46271">
        59/56 - تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني
</seg>
<seg id="46272">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46273">
        إذ تشير إلى قرارها 58/113 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2003، وإلى القرارات السابقة بشأن المسألة،
</seg>
<seg id="46274">
        وإذ تشير أيضا إلى التوقيع على إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت، في واشنطن العاصمة في 13 أيلول/سبتمبر 1993، من قبل حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، والتوقيع على اتفاقات التنفيذ اللاحقة التي أبرمها الطرفان،
</seg>
<seg id="46275">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء تدهور الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض المحتلة الذي يشكل أزمة إنسانية متفاقمة،
</seg>
<seg id="46276">
        وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى تحسين الهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية في الأرض المحتلة،
</seg>
<seg id="46277">
        وإدراكا منها لصعوبة تحقيق التنمية في ظل الاحتلال، وأن السلام والاستقرار يوفران أفضل الظروف لتعزيزها،
</seg>
<seg id="46278">
        وإذ تلاحظ ضخامة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب الفلسطيني وقيادته،
</seg>
<seg id="46279">
        وإذ تدرك الضرورة الملحة لتقديم مساعدة دولية إلى الشعب الفلسطيني، مع مراعاة الأولويات الفلسطينية،
</seg>
<seg id="46280">
        وإذ ترحب بنتائج مؤتمر دعم السلام في الشرق الأوسط، المعقود في واشنطن العاصمة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1993، وبإنشاء لجنة الاتصال المخصصة، وبالعمل الذي يضطلع به البنك الدولي بوصفه أمانتها، وبإنشاء الفريق الاستشاري، وبجميع اجتماعات المتابعة والآليات الدولية التي أنشئت من أجل تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="46281">
        وإذ ترحب أيضا بعمل لجنة الاتصال المشتركة، التي توفر محفلا تناقش فيه مع السلطة الفلسطينية السياسة الاقتصادية والمسائل العملية المتصلة بالمساعدات المقدمة من الجهات المانحة،
</seg>
<seg id="46282">
        وإذ تؤكد الأهمية المستمرة لعمل لجنة الاتصال المخصصة بالنسبة لتنسيق تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="46283">
        وإذ تلاحظ الاجتماع المقبل الذي ستعقده لجنة الاتصال المخصصة لاستعراض حالة الاقتصاد الفلسطيني،
</seg>
<seg id="46284">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى مشاركة الأمم المتحدة مشاركة كاملة في عملية بناء المؤسسات الفلسطينية وتقديم مساعدة واسعة النطاق إلى الشعب الفلسطيني، وإذ ترحب في هذا الصدد بالدعم المقدم إلى السلطة الفلسطينية من جانب فرقة العمل المعنية بالإصلاح الفلسطيني، التي أنشأتها اللجنة الرباعية في عام 2002،
</seg>
<seg id="46285">
        وإذ تلاحظ في هذا الصدد المشاركة النشطة من منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومن الممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في أنشطة المبعوثين الخاصين للجنة الرباعية،
</seg>
<seg id="46286">
        وإذ ترحب بتأييـــد مجلس الأمن في قراره 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثانــي/نوفمبر 2003، لخريطة الطريق المستندة إلى الأداء لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)، وإذ يؤكد الحاجة إلى تنفيذها والامتثال لأحكامها،
</seg>
<seg id="46287">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/59/121-E/2004/88.)،
</seg>
<seg id="46288">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء استمرار الأحداث المأساوية والعنيفة الأخيرة التي خلفت وراءها الكثير من القتلى والجرحى،
</seg>
<seg id="46289">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/121-E/2004/88.)؛
</seg>
<seg id="46290">
        2 - تحيط علما أيضا بتقرير المبعوثة الشخصية للأمين العام للشؤون الإنسانية عن الأحوال والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني([1]) متاح على: http://domino.un.org/bertini_rpt.htm.)؛
</seg>
<seg id="46291">
        3 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لاستجابته السريعة وجهوده فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="46292">
        4 - تعرب عن تقديرها أيضا للدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي قدمت، ولا تزال تقدم، المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="46293">
        5 - تؤكد أهمية الأعمال التي يضطلع بها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، والخطوات المتخذة تحت رعاية الأمين العام لكفالة إنشاء آلية منسقة لأنشطة الأمم المتحدة في جميع أنحاء الأراضي المحتلة؛
</seg>
<seg id="46294">
        6 - تحث الدول الأعضاء، والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الإقليمية والأقاليمية على أن تقدم، بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدات اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية؛
</seg>
<seg id="46295">
        7 - تهيب بالمؤسسات والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة أن تكثف مساعداتها لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الفلسطيني، وفقا للأولويات الفلسطينية التي تحددها السلطة الفلسطينية؛
</seg>
<seg id="46296">
        8 - تحث الدول الأعضاء على فتح أسواقها أمام صادرات المنتجات الفلسطينية بأفضل الشروط، بما يتفق مع القواعد التجارية المناسبة، وتنفيذ اتفاقات التجارة والتعاون القائمة تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="46297">
        9 - تهيب بالجهات المانحة الدولية التعجيل بإيصال المساعدات التي تعهدت بتقديمها إلى الشعب الفلسطيني لتلبية احتياجاته الملحة؛
</seg>
<seg id="46298">
        10 - تؤكد في هذا السياق أهمية كفالة حرية مرور المعونة إلى الشعب الفلسطيني وحرية حركة الأشخاص والسلع؛
</seg>
<seg id="46299">
        11 - تحث الجهات المانحة الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات غير الحكومية على أن تقدم بأسرع ما يمكن مساعدة اقتصادية وإنسانية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني للتصدي لأثر الأزمة الحالية؛
</seg>
<seg id="46300">
        12 - تؤكد ضـرورة تنفيذ بروتوكول باريس بشأن العلاقات الاقتصادية المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1994 والوارد في المرفق الخامس للاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة والموقع في واشنطن العاصمة في 28 أيلول/سبتمبر 1995([1]) A/51/889-S/1997/357، المرفق.)، ولا سيما فيما يتعلق بالإفراج الكامل والفوري عن إيرادات الضرائب غير المباشرة المستحقة للفلسطينيين، وترحب بالتقدم المحرز في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="46301">
        13 - تقترح أن تعقد في عام 2005 حلقة دراسية تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="46302">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يتضمن:
</seg>
<seg id="46303">
        (أ) تقييما للمساعدة التي تلقاها الشعب الفلسطيني فعليا؛
</seg>
<seg id="46304">
        (ب) تقييما للاحتياجات التي لم تلب بعد، والمقترحات المحددة لتلبيتها على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="46305">
        15 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند الفرعي المعنون "تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني".
</seg>
<seg id="46306">
        القرار 59/57
</seg>
<seg id="46307">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.38 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، تونس، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، الصومال، الصين، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كوبا، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="46308">
        59/57 - عولمة منصفة: تهيئة الفرص للجميع - تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة
</seg>
<seg id="46309">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46310">
        إذ تؤكد من جديد ما أبدي من تصميم في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) على ضمان أن تصبح العولمة قوة إيجابية لشعوب العالم قاطبة،
</seg>
<seg id="46311">
        وإذ تشير إلى الالتزام الوارد في الإعلان بشأن الألفية بكفالة قدر أكبر من تماسك السياسة العامة وتعاون أفضل بين الأمم المتحدة ووكالاتها ومؤسسات بريتون وودز والهيئات المتعددة الأطراف الأخرى، بغية اتباع نهج منسق على نحو كامل في تناول مشاكل السلام والتنمية،
</seg>
<seg id="46312">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/225 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي أكدت فيه الحاجة إلى أن تواصل الأمم المتحدة تناول البعد الاجتماعي للعولمة، وأحاطت علما بأعمال اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة،
</seg>
<seg id="46313">
        وإذ تسلم بالتأييد الذي أعرب عنه في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7).) ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) انظــــر: تقرير مؤتمــــــر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب).) لأعمال منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي للعولمة،
</seg>
<seg id="46314">
        وإذ تعترف بالعمل الذي قامت به اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة، برعاية كل من رئيسة فنلندا ورئيس جمهورية تنـزانيا المتحدة والذي يسرته منظمة العمل الدولية،
</seg>
<seg id="46315">
        وإذ تسلم بما أسهم به تنفيذ الالتزامات المتفق عليها فيما انتهت إليه المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الإسهامات الكبيرة لتوافق آراء مونتيري([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) الذي اعتمده المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، في القضاء على الفقر، وتحقيق نمو اقتصادي مستمر وتعزيز التنمية المستدامة، فضلا عن السير قدما على طريق العولمة الشاملة والمنصفة على نحو كامل،
</seg>
<seg id="46316">
        وإذ تشير إلى قراريها 58/291 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004 و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 بشأن متابعة نتائج مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية والمتابعة المتكاملة والمنسقة لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="46317">
        1 - تحيط علما بالتقرير المعنون عولمة منصفة: تهيئة الفرص للجميع([1]) انظر A/59/98-E/2004/79.)، الذي أعدته اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة، كإسهام في الحوار الدولي الرامي إلى تحقيق عولمة شاملة ومنصفة على نحو كامل؛
</seg>
<seg id="46318">
        2 - تقرر أن تنظر في التحديات والفرص في نطاقها الأوسع والمتصلة بقضية العولمة، بما في ذلك، في جملة أمور، التحديات والفرص الوارد ذكرها في تقرير اللجنة العالمية، وذلك في إطار الاستعراض الشامل لتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(134)، بموجب القرار 58/291، واستعراض العشر سنوات لما يجد تنفيذه من نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية من قبل لجنة التنمية الاجتماعية في عام 2005؛
</seg>
<seg id="46319">
        3 - تطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها، وكذلك مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، أن تنظر، كل في إطار ولايتها، في تقرير اللجنة العالمية، وتهيب أيضا بالدول الأعضاء أن تنظر في التقرير؛
</seg>
<seg id="46320">
        4 - تدعو المؤسسات المختصة في منظومة الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المختصة المتعددة الأطراف إلى أن تزود الأمين العام بمعلومات عما تضطلع به من أنشطة للتشجيع على إيجاد عولمة منصفة تشمل الجميع؛
</seg>
<seg id="46321">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يأخذ في الاعتبار، في جملة أمور، تقرير اللجنة العالمية عند إعداد تقريره الشامل للاستعراض الرفيع المستوى لعام 2005 في الدورة الستين للجمعية العامة، في إطار متابعة نتائج مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية.
</seg>
<seg id="46322">
        القرار 59/58
</seg>
<seg id="46323">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/448/Add.1، الفقرة 8)([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="46324">
        59/58 - التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة ومبادرات المساعي الحميدة وغيرها من المبادرات السياسية التي أذنت بها الجمعية العامة و/أو مجلس الأمن: فريق الأمم المتحدة التحضيري في السودان
</seg>
<seg id="46325">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46326">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة ومبادرات المساعي الحميدة وغيرها من المبادرات السياسية التي أذنت بها الجمعية العامة و/أو مجلس الأمن([1]) A/59/534.)، والتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/569.)،
</seg>
<seg id="46327">
        1 - تؤيد ملاحظات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/59/569.)؛
</seg>
<seg id="46328">
        2 - تقرر الموافقة على ميزانية لفريق الأمم المتحدة التحضيري في السودان للفترة من 11 أيلول/سبتمبر إلى 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 يبلغ إجماليها 400 789 21 دولار من دولارات الولايات المتحدة (صافيها 100 008 21 دولار)؛
</seg>
<seg id="46329">
        3 - تلاحظ أن جزءا من الاحتياجات ستتم تلبيته من الرصيد غير المنفق البالغ 600 998 دولار من المبلغ الذي اعتمد بالفعل للبعثة؛
</seg>
<seg id="46330">
        4 - تقرر الموافقة على تحميل الاعتماد المخصص للبعثات السياسية الخاصة المرصود في إطار الباب 3، الشؤون السياسية، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005، مبلغا قدره 600 002 3 دولار، يوازي الرصيد غير المرتبط به في ذلك الاعتماد؛
</seg>
<seg id="46331">
        5 - تقرر أيضا أن تعتمد بموجب الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 11 من المرفق الأول لقرار الجمعية العامة 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986، مبلغا قدره 900 006 17 دولار في إطار الباب 3، الشؤون السياسية، ومبلغا قدره 300 781 دولار في إطار الباب 34، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005، على أن يعوض مبلغ 300 781 دولار بمبلغ مواز من الإيرادات التقديرية في إطار باب الإيرادات 1، الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، من الميزانية البرنامجية.
</seg>
<seg id="46332">
        القرار 59/59
</seg>
<seg id="46333">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/452، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="46334">
        59/59 - صون الأمن الدولي - علاقات حسن الجوار والاستقرار والتنمية في جنوب شرق أوروبا
</seg>
<seg id="46335">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46336">
        إذ تشير إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا الموقعة في هلسنكي في 1 آب/أغسطس 1975،
</seg>
<seg id="46337">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="46338">
        وإذ تشير كذلك إلـى قراراتها السابقة بشأن الموضوع، بما فيها القرار 57/52 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="46339">
        وإذ ترحب مع التقدير بالتعاون المتزايد فيما بين البلدان في منطقة جنوب شرق أوروبا في المسائل ذات الصلة بالأمن، والاقتصاد، والتجارة، والنقل، والتعاون العابر للحدود، وحقوق الإنسان والعدالة، والشؤون الداخلية،
</seg>
<seg id="46340">
        وإذ تكرر تأكيد أهمية عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا في زيادة تعزيز التعاون والاستقرار الإقليميين، مما يشكل عنصرا رئيسيا في عملية تحقيق الاستقرار والانتساب، وإذ ترحب بالنتائج الإيجابية لاجتماع قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا المعقود في سراييفو في 21 نيسان/أبريل 2004،
</seg>
<seg id="46341">
        وإذ ترحب بالاستنتاجات التي خلص إليها اجتماع قمة المجلس الأوروبي الذي عقد في ثيسالونيكي، اليونان، في 19 و 20 حزيران/يونيه 2003، وقرارات المجلس الأوروبي بشأن المبادئ والأولويات والشروط الواردة في الشراكات الأوروبية مع جميع بلدان عملية تحقيق الاستقرار والانتساب،
</seg>
<seg id="46342">
        وإذ تلاحظ التقدم الذي أحرزته بلدان عملية تحقيق الاستقرار والانتساب في الوفاء بمعايير العضوية في الاتحاد الأوروبي، وإذ تلاحظ، في هذا السياق، دخول اتفاق لتحقيق الاستقرار والانتساب حيز النفاذ لأول مرة، وأن كرواتيا أصبحت بلدا مرشحا لعضوية الاتحاد الأوروبي،
</seg>
<seg id="46343">
        وإذ تشدد على الأهمية الحاسمة للتنفيذ التام لقرار مجلس الأمن 1244 (1999) المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1999 بشأن كوسوفو، صربيا والجبل الأسود، وإذ تؤكد، في جملة أمور، دور ومسؤولية بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، التي تدعمها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي، ودور ومسؤولية منظمة حلف شمال الأطلسي وقوة كوسوفو التابعة لها في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="46344">
        وإذ تعيد تأكيد شرعية اتفاق ترسيم الحدود بين جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وصربيا والجبل الأسود، الموقع في سكوبييه في 23 شباط/فبراير 2001([1]) A/56/60-S/2001/234، المرفق.)، وإذ تشجع الأطراف على التعاون على تنفيذه في الوقت الملائم،
</seg>
<seg id="46345">
        وإذ تلاحظ أهمية المؤتمر الإقليمي بشأن أمن الحدود وإدارتها المعقود في أوهريد، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، يومي 22 و 23 أيار/مايو 2003،
</seg>
<seg id="46346">
        وإذ تشدد على الأهمية الحاسمة لتعزيز الجهود الإقليمية المبذولة في جنوب شرق أوروبا فيما يتعلق بتدابير تحديد الأسلحة، وإزالة الألغام، ونزع السلاح، وتدابير بناء الثقة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإذ يساورها القلق لاستمرار الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه في بعض أنحاء المنطقة، على الرغم من الجهود الجارية المبذولة في هذا الشأن،
</seg>
<seg id="46347">
        وإذ تؤكد دعمها لجميع المبادرات الإقليمية بشأن مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما في ذلك الأنشطة المضطلع بها على الصعيد الوطني من أجل جمعها وتدميرها،
</seg>
<seg id="46348">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية الأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية التي تضطلع بها جميع المنظمات ذات الصلة بهدف إحلال السلام، والأمن، والاستقرار، والديمقراطية، وإقامة التعاون، وتحقيق التنمية الاقتصادية، واحترام حقوق الإنسان، وحسن الجوار في منطقة جنوب شرق أوروبا،
</seg>
<seg id="46349">
        وإذ تعيد تأكيد تصميمها على وجوب أن تعيش جميع الدول معا في جو من السلام وحسن الجوار،
</seg>
<seg id="46350">
        1 - تؤكد من جديد الحاجة إلى الاحترام التام لميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="46351">
        2 - تهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة وأجهزة الأمم المتحدة المعنية احترام مبادئ السلامة الإقليمية لجميع الدول وسيادتها، وحرمة الحدود الدولية، ومواصلة اتخاذ التدابير اللازمة وفقا للميثاق والتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومن خلال مواصلة وضع الترتيبات الإقليمية، حسب الاقتضاء، لإزالة الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وللمساعدة في منع نشوب الصراعات في جنوب شرق أوروبا التي يمكن أن تفضي إلى تفكك الدول عن طريق العنف؛
</seg>
<seg id="46352">
        3 - تقر بالنتائج الإيجابية التي حققتها بلدان المنطقة حتى الآن وتحث تلك البلدان على تكريس المزيد من الجهود لتدعيم منطقة جنوب شرق أوروبا بوصفها منطقة للسلام، والأمن، والاستقرار، والديمقراطية، وسيادة القانون، والتعاون والتنمية الاقتصادية، وتشجيع حسن الجوار واحترام حقوق الإنسان، ومن ثم الإسهام في صون السلام والأمن الدوليين وتعزيز آفاق تحقيق التنمية المطردة والرخاء لجميع الشعوب في المنطقة بوصفها جزءا لا يتجزأ من أوروبا، وتسلم بدور الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد الأوروبي في كفالة نجاح تعزيز نزع السلاح على الصعيد الإقليمي؛
</seg>
<seg id="46353">
        4 - تهيب بجميع المشاركين في ميثاق تحقيق الاستقرار في جنوب شرق أوروبا، فضلا عن جميع المنظمات الدولية المعنية، مواصلة دعم الجهود التي تبذلها دول جنوب شرق أوروبا من أجل تحقيق الاستقرار والتعاون الإقليميين بحيث تتمكن من مواصلة تحقيق التنمية المستدامة والاندماج في الهياكل الأوروبية، آخذة في اعتبارها أيضا العلاقات عبر المحيط الأطلسي؛
</seg>
<seg id="46354">
        5 - تهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة أن تسهم في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1244 (1999) بشأن كوسوفو، صربيا والجبل الأسود، فضلا عن قراري المجلس 1345 (2001) المؤرخ 21 آذار/مارس 2001 و 1371 (2001) المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2001، وتؤكد أهمية عملية استعراض المعايير، وتنفيذ الوثيقة المعنونة "معايير كوسوفو"([1]) انظر UNMIK/PR/1078.) التي أيدها مجلس الأمن في بيانه الرئاسي المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2003([1]) S/PRST/2003/26.)، وخطة تنفيذ معايير كوسوفو المؤرخة 31 آذار/مارس 2004([1]) متاح على: www.unmikonline.org.)؛
</seg>
<seg id="46355">
        6 - تقر بالجهود والأنشطة التي تضطلع بها في كوسوفو الأمم المتحدة وقوة كوسوفو من أجل إقامة كوسوفو مستقرة متعددة الأعراق، مما يسهم في مواصلة تحسين الحالة الأمنية العامة في المنطقة؛
</seg>
<seg id="46356">
        7 - ترفض استخدام العنف من أجل تحقيق مآرب سياسية، وتؤكد أن الحلول السياسية السلمية وحدها هي التي تستطيع أن تضمن تحقيق مستقبل مستقر وديمقراطي في جنوب شرق أوروبا؛
</seg>
<seg id="46357">
        8 - تؤكد أهمية حسن الجوار وتنمية العلاقات الودية فيما بين الدول، وتهيب بجميع الدول أن تحل المنازعات فيما بينها بالوسائل السلمية، وفقا للميثاق؛
</seg>
<seg id="46358">
        9 - تحث على تعزيز العلاقات فيما بين دول جنوب شرق أوروبا على أساس احترام القانون الدولي والاتفاقات الدولية، وفقا لمبدأي حسن الجوار والاحترام المتبادل؛
</seg>
<seg id="46359">
        10 - تعترف بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، وترحب بوجه خاص بالمساعدة التي يقدمها بالفعل الاتحاد الأوروبي وميثاق الاستقرار في جنوب شرق أوروبا، فضلا عن الجهات المساهمة الأخرى، في تعزيز العملية الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في المنطقة على المدى الطويل؛
</seg>
<seg id="46360">
        11 - تهيب بجميع الدول أن تكثف تعاونها مع المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 وأن تقدم إليها جميع أشكال المساعدة الضرورية للتوصل إلى تسليم كل المتهمين الطلقاء إلى المحكمة، تمشيا مع قراري مجلس الأمن 1503 (2003) المؤرخ 28 آب/أغسطس 2003 و 1534 (2004) المؤرخ 26 آذار/مارس 2004؛
</seg>
<seg id="46361">
        12 - تؤكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في تنمية دول جنوب شرق أوروبا في مجالات الهياكل الأساسية والنقل والتجارة والطاقة والبيئة ذات الأولوية، فضلا عن المجالات الأخرى موضع الاهتمام المشترك؛
</seg>
<seg id="46362">
        13 - تؤكد أيضا أن التقارب بين دول جنوب شرق أوروبا والاتحاد الأوروبي سيؤثر بشكل إيجابي على الحالة الأمنية والسياسية والاقتصادية في المنطقة، فضلا عن إقامة علاقات حسن الجوار فيما بين الدول؛
</seg>
<seg id="46363">
        14 - تشدد على أهمية مواصلة بذل جهود إقليمية وإقامة حوار مكثف في جنوب شرق أوروبا بهدف اتخاذ تدابير لتحديد الأسلحة ونزع السلاح وبناء الثقة، فضلا عن تعزيز التعاون واتخاذ تدابير ملائمة على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي لمحاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع جميع الأعمال الإرهابية؛
</seg>
<seg id="46364">
        15 - تسلم بخطورة مشكلة الألغام المضادة للأفراد والمخلفات الحربية المتفجرة في بعض أنحاء جنوب شرق أوروبا، وترحب في هذا الصدد بما تبذله بلدان المنطقة والمجتمع الدولي من جهود لدعم الإجراءات المتعلقة بالألغام، وتشجع الدول على الانضمام إلى هذه الجهود ودعمها؛
</seg>
<seg id="46365">
        16 - تحث جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، وعلى مساعدة البرامج والمشاريع الرامية إلى جمع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والتدمير المأمون للفائض من مخزونها، وتؤكد أهمية توثيق التعاون فيما بين الدول في جملة مجالات منها منع الجريمة، ومكافحة الإرهاب، والاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة والفساد، والاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال؛
</seg>
<seg id="46366">
        17 - تهيب بجميع الدول وبالمنظمات الدولية ذات الصلة أن توافي الأمين العام بآرائها بشأن موضوع هذا القرار؛
</seg>
<seg id="46367">
        18 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحاديـة والستين البند المعنون "صون الأمن الدولي - علاقات حسن الجوار والاستقرار والتنمية في جنوب شرق أوروبا".
</seg>
<seg id="46368">
        القرار 59/5
</seg>
<seg id="46369">
        اتخذ في الجلسة العامة 40، المعقودة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.6 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أستراليا، أفغانستان، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بروني دار السلام، بلغاريا، بنغلاديش، بوتان، بوركينا فاسو، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، رومانيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السودان، شيلي، الصين، طاجيكستان، غابون، غينيا، فرنسا، الفلبين، فييت نام، قبرص، كازاخستان، كمبوديا، كندا، كوبا، ماليزيا، مصر، ملديف، منغوليا، ميانمار، ناورو، نيبال، نيوزيلندا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="46370">
        59/5 - التعاون بين الأمم المتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا
</seg>
<seg id="46371">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46372">
        إذ تضع في اعتبارها أهداف ومقاصد رابطة أمم جنوب شرق آسيا، المكرسة في إعلان بانكوك المؤرخ 8 آب/أغسطس 1967، ولا سيما مواصلة التعاون الوثيق والنافع مع المنظمات الدولية والإقليمية القائمة التي لها نفس الأهداف والمقاصد،
</seg>
<seg id="46373">
        وإذ تشير إلى قرارها 57/35 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا،
</seg>
<seg id="46374">
        وإذ تلاحظ مع التقدير تقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا([1]) انظر A/59/303، الجزء الأول، الفرع الثالث.)،
</seg>
<seg id="46375">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن أنشطة الرابطة تتفق ومقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="46376">
        وإذ ترحب بالجهود الجارية التي تعزز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والرابطة،
</seg>
<seg id="46377">
        وإذ ترحب أيضا بمشاركة الرابطة في الاجتماعات الرفيعة المستوى بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وكذلك بالتعاون بين الرابطة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ من أجل تعزيز الحوار والتعاون بين المنظمات الإقليمية في آسيا والمحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="46378">
        1 - تثني على جهود رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ووزراء خارجية الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا من أجل عقد اجتماعات منتظمة سنويا بحضور الأمين العام للرابطة، خلال الدورة العادية للجمعية، بغية زيادة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والرابطة؛
</seg>
<seg id="46379">
        2 - تواصل تشجيع الأمم المتحدة والرابطة على زيادة الاتصالات وتعزيز مجالات التعاون بينهما، حسبما يقتضيه الأمر؛
</seg>
<seg id="46380">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامــة في دورتهـــا الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="46381">
        4 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعي المعنون ''التعاون بين الأمم المتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا".
</seg>
<seg id="46382">
        القرار 59/60
</seg>
<seg id="46383">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/453، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، بلجيكا، تايلند، جمهورية كوريا، السلفادور، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، فنلندا، قيرغيزستان، كازاخستان، كندا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="46384">
        59/60 - التحقق بجميع جوانبه، بما في ذلك دور الأمم المتحدة في مجال التحقق
</seg>
<seg id="46385">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46386">
        إذ تلاحظ الأهمية الحاسمة لتدابير التحقق الفعالة في ميدان عدم الانتشار والحد من الأسلحة واتفاقات نزع السلاح وغيرها من الالتزامات المماثلة، والمساهمة الحيوية التي قدمتها تلك التدابير في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="46387">
        وإذ تؤكد من جديد تأييدها لمبادئ التحقق الستة عشر التي وضعتها لجنة نزع السلاح([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الخامسة عشرة، الملحق رقم 3 (A/S-15/3)، الفقرة 60 (الفقرة 6 من الفرع الأول من النص المذكور).)،
</seg>
<seg id="46388">
        وإذ تشـير إلـى قراراتها 40/152 سين المؤرخ 16 كانون الأول/ديســمبر 1985، و 41/86 فاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/42 واو المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 43/81 باء المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 45/65 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 47/45 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/68 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50/61 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/31 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/46 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/15 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، فضلا عن مقررها 58/515 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="46389">
        وإذ تشير أيضا إلى تقارير الأمين العام المؤرخة 11 تموز/يوليه 1986، و 28 آب/أغسطس 1990، و 16 أيلول/سبتمبر 1992، و 26 تموز/يوليه 1993، و 22 أيلول/سبتمبر 1995، و 6 آب/أغسطس 1997، و 9 تموز/يوليه 1999، و 10 أيلول/سبتمبر 2001، و 10 تموز/يوليه 2003 والإضافات إلى هذه التقارير([1]) A/41/422 و Add.1 و 2، و A/45/372 و Corr.1، و A/47/405 و Add.1، و A/48/227 و Add.1 و 2، و A/50/377 و Corr.1، و A/52/269، و A/54/166، و A/56/347 و Add.1، و A/58/128.)،
</seg>
<seg id="46390">
        1 - تؤكد من جديد الأهمية الحاسمة لتدابير التحقق الفعالة في ميدان عدم الانتشار والحد من الأسلحة واتفاقات نزع السلاح وغيرها من الالتزامات المماثلة، والمساهمة الحيوية التي قدمتها تلك التدابير في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="46391">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن الآراء الأخرى الواردة من الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="46392">
        3 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين يتم إنشاؤه في عام 2006 على أساس التوزيع الجغرافي العادل، بدراسة مسألة التحقق بجميع جوانبه، بما في ذلك دور الأمم المتحدة في مجال التحقق، وأن يحيل تقرير فريق الخبراء إلى الجمعية العامة لتنظر فيه في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="46393">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "التحقق بجميع جوانبه، بما في ذلك دور الأمم المتحدة في مجال التحقق".
</seg>
<seg id="46394">
        القرار 59/61
</seg>
<seg id="46395">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/454، الفقرة 8)([1]) قدم الاتحاد الروسي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="46396">
        59/61 - التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي
</seg>
<seg id="46397">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46398">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/70 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/49 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/28 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/19 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/53 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/32 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="46399">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها بشأن دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي التي سلمت فيها، ضمن جملة أمور، بأن التطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تكون لها تطبيقات مدنية وعسكرية على السواء، وبأنه يلزم مواصلة وتشجيع التقدم المحرز في تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التطبيقات المدنية،
</seg>
<seg id="46400">
        وإذ تلاحظ التقدم الكبير المحرز في تطوير وتطبيق أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية،
</seg>
<seg id="46401">
        وإذ تؤكد أنها ترى في هذه العملية أوسع الفرص الإيجابية لمواصلة تطوير الحضارة، وتوسيع فرص التعاون تحقيقا للصالح العام لجميع الدول، وتعزيز الإمكانات الخلاقة لدى البشرية، وإدخال تحسينات إضافية على تداول المعلومات في المجتمع العالمي،
</seg>
<seg id="46402">
        وإذ تشير في هذا الصدد إلى النهج والمبادئ التي حددت معالمها في مؤتمر مجتمع المعلومات والتنمية الذي عقد في ميدراند، جنوب أفريقيا، في الفترة من 13 إلى 15 أيار/مايو 1996،
</seg>
<seg id="46403">
        وإذ تضع في اعتبارها نتائج المؤتمر الوزاري المعني بالإرهاب، الذي عقد في باريس في 30 تموز/يوليه 1996، والتوصيات الصادرة عنه([1]) انظر A/51/261، المرفق.)،
</seg>
<seg id="46404">
        وإذ تلاحظ أن نشر واستخدام تكنولوجيا ووسائل المعلومات يؤثران في مصالح المجتمع الدولي بأكمله وأن الفعالية المثلى في هذا الصدد تتعزز بالتعاون الدولي الواسع النطاق،
</seg>
<seg id="46405">
        وإذ تعرب عن قلقها لإمكان استخدام هذه التكنولوجيات والوسائل في أغراض لا تتفق والهدف المتمثل في صون الاستقرار والأمن الدوليين وقد تؤثر تأثيرا سلبيا في سلامة الهياكل الأساسية للدول مما يضر بأمنها في الميدانين المدني والعسكري على السواء،
</seg>
<seg id="46406">
        وإذ ترى أن من الضروري منع استخدام مصادر أو تكنولوجيا المعلومات في تحقيق أغراض إجرامية أو إرهابية،
</seg>
<seg id="46407">
        وإذ تلاحظ إسهام الدول الأعضاء التي قدمت إلى الأمين العام تقييماتها للمسائل المتصلة بأمن المعلومات عملا بالفقرات 1 إلى 3 من القرارات 53/70، و 54/49، و 55/28، و 56/19، و 57/53، و 58/32،
</seg>
<seg id="46408">
        وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام التي تتضمن تلك التقييمات([1]) A/54/213 و A/55/140 و Corr.1 و Add.1 و A/56/164 و Add.1 و A/57/166 و Add.1 و A/58/373 و A/59/116 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="46409">
        وإذ ترحب بالمبادرة التي اتخذها كل من الأمانة العامة ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح بعقد اجتماع خبراء دولي في جنيف في آب/أغسطس 1999 بشأن التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي، وكذلك بنتائج تلك المبادرة،
</seg>
<seg id="46410">
        وإذ ترى أن تقييمات الدول الأعضاء الواردة في تقارير الأمين العام واجتماع الخبراء الدولي قد أسهمت في تحسين فهم جوهر القضايا المتعلقة بأمن المعلومات على الصعيد الدولي وما يتصل به من مفاهيم،
</seg>
<seg id="46411">
        1 - تهيب بالدول الأعضاء أن تواصل تشجيع النظر، على الصعد المتعددة الأطراف، في الأخطار القائمة والمحتملة في ميدان أمن المعلومات، وكذلك في ما يمكن اتخاذه من تدابير للحد من المخاطر التي تبرز في هذا الميدان، بما يتماشى وضرورة المحافظة على التدفق الحر للمعلومات؛
</seg>
<seg id="46412">
        2 - ترى أنه يمكن تحقيق الغرض من هذه التدابير بدراسة المفاهيم الدولية ذات الصلة التي تهدف إلى تعزيز أمن النظم العالمية للمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية؛
</seg>
<seg id="46413">
        3 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة موافاة الأمين العام بآرائها وتقييماتها بشأن المسائل التالية:
</seg>
<seg id="46414">
        (أ) التقييم العام لمسائل أمن المعلومات؛
</seg>
<seg id="46415">
        (ب) تعريف المفاهيم الأساسية المتصلة بأمن المعلومات، بما فيها التدخل دون إذن في نظم المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية وموارد المعلومات أو إساءة استخدامها؛
</seg>
<seg id="46416">
        (ج) مضمون المفاهيم المذكورة في الفقرة 2 أعلاه؛
</seg>
<seg id="46417">
        4 - تلاحظ مع الارتياح أن الأمين العام يقوم بدراسة الأخطار القائمة والمحتملة في مجال أمن المعلومات والتدابير التعاونية التي يمكن اتخاذها للتصدي لها، وأنه يجري دراسة للمفاهيم المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، بمساعدة فريق الخبراء الحكوميين، الذي أنشئ في عام 2004 عملا بالقرار 58/32، وأنه سيقدم تقريرا عن نتائج تلك الدراسة إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="46418">
        5 - تلاحظ أيضا مع الارتياح أن فريق الخبراء الحكوميين الذي أنشأه الأمين العام قد عقد دورته الأولى في الفترة من 12 إلى 16 تموز/يوليه 2004 في نيويورك وأنه يعتزم عقد دورتين أخريين في عام 2005 للاضطلاع بولايته المحددة في القرار 58/32؛
</seg>
<seg id="46419">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي".
</seg>
<seg id="46420">
        القرار 59/62
</seg>
<seg id="46421">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/455، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السودان، غيانا، فيجي، فييت نام، كمبوديا، كوبا، الكونغو، كينيا، ليسوتو، ماليزيا، مدغشقر، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا، نيبال، هايتي، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 106 أصوات مقابل 48 صوتا وامتناع 21 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="46422">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانسـتان، ترينيــداد وتوباغــو، توغــو، توفــالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانــا، غرينادا، غواتيمالا، غيانــــا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="46423">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="46424">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، باراغواي، بيلاروس، تونغا، جزر مارشال، جنوب أفريقيا، ساموا، شيلي، طاجيكستان، فانواتو، قيرغيزستان، كازاخستان، ناورو، هايتي، اليابان
</seg>
<seg id="46425">
        59/62 - دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي ونزع السلاح
</seg>
<seg id="46426">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46427">
        إذ تقر بأن التطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تكون لها تطبيقات مدنية وعسكرية، وبأن هناك حاجة إلى مواصلة وتشجيع التقدم في ميدان العلم والتكنولوجيا لأغراض التطبيقات المدنية،
</seg>
<seg id="46428">
        وإذ يساورها القلق لأن التطبيقات العسكرية للتطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تقدم إسهاما كبيرا في تحسين وتطوير نظم الأسلحة المتقدمة، ولا سيما أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="46429">
        وإدراكا منها لضرورة المتابعة الدقيقة للتطورات العلمية والتكنولوجية التي قد يكون لها أثر سلبي على الأمن الدولي ونزع السلاح، وضرورة توجيه التطورات العلمية والتكنولوجية نحو الأغراض النافعة،
</seg>
<seg id="46430">
        وإذ تدرك ما لعمليات التحويل الدولية للمنتجات ذات الاستخدام المزدوج ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة وخدماتها وتقنياتها للأغراض السلمية من أهمية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول،
</seg>
<seg id="46431">
        وإذ تدرك أيضا ضرورة تنظيم عمليات تحويل السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيات المتقدمة ذات التطبيقات العسكرية، عن طريق مبادئ توجيهية تجرى بشأنها مفاوضات متعددة الأطراف وتكون عالمية التطبيق وغير تمييزية،
</seg>
<seg id="46432">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء الانتشار المتزايد لأنظمة وترتيبات مخصصة وحصرية لمراقبة الصادرات من السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، التي تنحو إلى إعاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="46433">
        وإذ تشير إلى أنه في الوثيقة الختامية للمؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في كوالالمبور في الفترة من 20 إلى 25 شباط/فبراير 2003([1]) A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.)، وفي الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الرابع عشر لحركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 17 إلى 19 آب/أغسطس 2004، قد لوحظ مرة أخرى مع القلق استمرار فرض قيود لا موجب لها على الصادرات إلى البلدان النامية من المواد والمعدات والتكنولوجيا المخصصة للاستخدام في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="46434">
        وإذ تشدد على أنه ينبغي أن تراعى في المبادئ التوجيهية المتفاوض عليها دوليا لتحويل التكنولوجيا المتقدمة ذات التطبيقات العسكرية المتطلبات الدفاعية المشروعة لجميع الدول ومتطلبات صون السلام والأمن الدوليين، مع كفالة ألا يحول ذلك دون الحصول على منتجات التكنولوجيا المتقدمة وخدماتها وتقنياتها لاستخدامها في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="46435">
        1 - تؤكد أنه ينبغي استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لمنفعة البشرية جمعاء من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لجميع الدول وصون الأمن الدولي، كما ينبغي تعزيز التعاون الدولي في مجال استخدام العلم والتكنولوجيا من خلال نقل وتبادل الدراية التكنولوجية للأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="46436">
        2 - تدعو الدول الأعضاء إلى بذل مزيد من الجهود بغية تطبيق العلم والتكنولوجيا في الأغراض المتصلة بنزع السلاح وإتاحة التكنولوجيات المتصلة بنزع السلاح للدول المهتمة؛
</seg>
<seg id="46437">
        3 - تحث الدول الأعضاء على إجراء مفاوضات متعددة الأطراف تشارك فيها جميع الدول المهتمة من أجل وضع مبادئ توجيهية مقبولة عالميا وغير تمييزية فيما يتعلق بعمليات التحويل الدولية للسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المتقدمة ذات التطبيقات العسكرية؛
</seg>
<seg id="46438">
        4 - تشجع هيئات الأمم المتحدة على أن تسهم، في إطار الولايات القائمة، في تشجيع تطبيق العلم والتكنولوجيا في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="46439">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي ونزع السلاح".
</seg>
<seg id="46440">
        القرار 59/63
</seg>
<seg id="46441">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/456، الفقرة 7)([1]) قدمت مصر مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="46442">
        59/63 - إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط
</seg>
<seg id="46443">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46444">
        إذ تشير إلى قراراتها 3263 (د - 29) المـــؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1974، و 3474 (د - 30) المؤرخ 11 كـــانون الأول/ديســـــمبر 1975، و 31/71 المـــؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبــــر 1976، و 32/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1977، و 33/64 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1978، و 34/77 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1979، و 35/147 المــــــؤرخ 12 كانــــون الأول/ديسمبــر 1980، و 36/87 ألف وباء المؤرخيــن 9 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 37/75 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1982، و 38/64 المؤرخ 15 كانـــــون الأول/ديسمـبر 1983، و 39/54 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1984، و 40/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/48 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/28 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 43/65 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 44/108 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 45/52 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبـر 1990، و 46/30 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/48 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/71 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/71 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/66 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/41 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/34 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/74 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/51 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/30 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/21 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/55 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/34 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="46445">
        وإذ تشير أيضا إلى التوصيات الداعية إلى إنشاء هذه المنطقة في الشرق الأوسط تمشيا مع الفقرات 60 إلى 63، ولا سيما الفقرة 63 (د) من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)،
</seg>
<seg id="46446">
        وإذ تؤكد الأحكام الأساسية للقرارات المذكورة أعلاه، التي تهيب بجميع الأطراف المعنيــة مباشــرة أن تنظر في اتخاذ ما يلزم من خطوات عملية وعاجلة لتنفيذ الاقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وأن تعلن رسميا، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة وفي أثناء إنشائها، أنها ستمتنع، على أساس المعاملة بالمثل، عن إنتاج الأسلحة النووية والأجهزة المتفجرة النووية أو الحصول عليها أو حيازتها على أي نحو آخر، وعن السماح لأي طرف ثالث بوضع أسلحة نووية في أراضيها، وأن توافق على إخضاع مرافقها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تعلن تأييدها لإنشاء المنطقة، وأن تودع تلك الإعلانات لدى مجلس الأمن للنظر فيها، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="46447">
        وإذ تؤكد من جديد حق جميع الدول غير القابل للتصرف في الحصول على الطاقة النووية وتطويرها للاستخدام في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="46448">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير مناسبة بشأن مسألة حظر شن هجمات عسكرية على المرافق النووية،
</seg>
<seg id="46449">
        وإذ تضع في اعتبارها توافق الآراء الذي توصلت إليه الجمعية العامة منذ دورتها الخامسة والثلاثين، ومؤداه أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط سيعزز كثيرا السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="46450">
        ورغبة منها في الاعتماد على ذلك التوافق في الآراء لكي يتسنى تحقيق قدر كبير من التقدم في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="46451">
        وإذ ترحب بجميع المبادرات الرامية إلى تحقيق نزع للسلاح عام وكامل، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما بشأن إنشاء منطقة هناك خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="46452">
        وإذ تلاحظ مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، التي ينبغي أن تكون ذات طابع شامل وأن تمثل إطارا ملائما للتسوية السلمية للمسائل المتنازع عليها في المنطقة،
</seg>
<seg id="46453">
        وإذ تعترف بأهمية الأمن الإقليمي الموثوق به، بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يمكن التحقق منها بصورة متبادلة،
</seg>
<seg id="46454">
        وإذ تؤكد دور الأمم المتحدة الأساسي في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يمكن التحقق منها بصورة متبادلة،
</seg>
<seg id="46455">
        وقد درست تقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 58/34([1]) A/59/165 (Part I) و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="46456">
        1 - تحث جميع الأطراف المعنية مباشرة على النظر بجدية في اتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية العاجلة لتنفيذ الاقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وكوسيلة لتأييد هذا الهدف، تدعو البلدان المعنية إلى التقيد بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)؛
</seg>
<seg id="46457">
        2 - تهيب بجميع بلدان المنطقة التي لم توافق على إخضاع جميع أنشطتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، أن تقوم بالموافقة على ذلك؛
</seg>
<seg id="46458">
        3 - تحيط علما بالقرار GC(48)/RES/16 الذي اتخذه في 24 أيلول/سبتمبر 2004 المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته العادية الثامنة والأربعين بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الثامنة والأربعون، 20-24 أيلول/سبتمبر 2004 (GC(48)/RES/DEC (2004)).)؛
</seg>
<seg id="46459">
        4 - تلاحظ ما لمفاوضات السلام الثنائية الجارية في الشرق الأوسط وأنشطة الفريق العامل المتعدد الأطراف المعني بالحد من الأسلحة والأمن الإقليمي من أهمية في تعزيز الثقة المتبادلة والأمن في الشرق الأوسط، بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="46460">
        5 - تدعو جميع بلدان المنطقة إلى أن تقوم، ريثما يتم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، بإعلان تأييدها لإنشاء هذه المنطقة، تمشيا مع الفقرة 63 (د) من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وأن تودع تلك الإعلانات لدى مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="46461">
        6 - تدعو أيضا تلك البلدان إلى الامتناع، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة، عن استحداث أسلحة نووية أو إنتاجها أو تجربتهـــا أو الحصول عليها على أي نحو آخر، وعن السماح بوضع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية في أراضيها أو في أراض واقعة تحت سيطرتها؛
</seg>
<seg id="46462">
        7 - تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية وسائر الدول الأخرى إلى تقديم مساعدتها في إنشاء المنطقة وإلى الامتناع، في الوقت نفسه، عن أي عمل يتعارض مع هذا القرار نصا وروحا؛
</seg>
<seg id="46463">
        8 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/165 (Part I) و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="46464">
        9 - تدعو جميع الأطراف إلى النظر في الوسائل المناسبة التي يمكن أن تسهم في بلوغ هدف نزع السلاح العام والكامل وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="46465">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل مشاوراته مع دول المنطقة والدول المعنية الأخرى، وفقا للفقرة 7 من القرار 46/30، آخذا في الاعتبار تطور الحالة في المنطقة، وأن يلتمس آراء تلك الدول بشأن التدابير المبينة في الفصلين الثالث والرابع من الدراسة المرفقة بتقريره المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1990([1]) A/45/435.) أو غير ذلك من التدابير ذات الصلة، من أجل التحرك صوب إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="46466">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="46467">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط".
</seg>
<seg id="46468">
        القرار 59/64
</seg>
<seg id="46469">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/457، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، السودان، فييت نام، كوبا، كولومبيا، مالي، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، ميانمار، نيجيريا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 118 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 63 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="46470">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، هندوراس، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="46471">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="46472">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تركيا، توفالو، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="46473">
        59/64 - عقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها
</seg>
<seg id="46474">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46475">
        إذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى التخفيف من القلق المشروع الذي تشعر به دول العالم بخصوص ضمان الأمن الدائم لشعوبها،
</seg>
<seg id="46476">
        واقتناعا منها بأن الأسلحة النووية تشكل أكبر تهديد للجنس البشري ولبقاء الحضارة،
</seg>
<seg id="46477">
        وإذ ترحب بالتقدم المحرز في السنوات الأخيرة في ميداني نزع السلاح النووي والتقليدي على السواء،
</seg>
<seg id="46478">
        وإذ تلاحظ أنه على الرغم من التقدم الذي أحرز مؤخرا في ميدان نزع السلاح النووي، يلزم بذل مزيد من الجهود من أجل تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة،
</seg>
<seg id="46479">
        واقتناعا منها بأن نزع السلاح النووي والإزالة الكاملة للأسلحة النووية أمران أساسيان لتفادي خطر نشوب حرب نووية،
</seg>
<seg id="46480">
        وتصميما منها على الالتزام التام بالأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة بشأن عدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="46481">
        وإذ تسلم بضرورة صون استقلال الدول غير الحائزة للأسلحة النووية وسلامتها الإقليمية وسيادتها من استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بما في ذلك استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="46482">
        وإذ ترى أنه لا بد للمجتمع الدولي، ريثما يتحقق نزع السلاح النووي على أساس عالمي، أن يضع تدابير وترتيبات فعالة لضمان أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها من قبل أي جهة،
</seg>
<seg id="46483">
        وإذ تسلم بأن التدابير والترتيبات الفعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها يمكن أن تسهم إسهاما إيجابيا في منع انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="46484">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 59 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح، التي حثت فيها الدول الحائزة للأسلحة النووية على متابعة الجهود الرامية إلى عقد ترتيبات فعالة، حسب الاقتضاء، لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، وإذ ترغب في التشجيع على تنفيذ الأحكام ذات الصلة من الوثيقة الختامية،
</seg>
<seg id="46485">
        وإذ تشير إلى الأجزاء ذات الصلة من التقرير الخاص للجنة نزع السلاح([1]) أعيدت تسمية لجنة نزع السلاح فأصبحت مؤتمر نزع السلاح اعتبارا من 7 شباط/فبراير 1984.)، المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثانية عشرة([1]) الوثائــق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الاستثنائيــة الثانية عشرة، الملحق رقم 2 (A/S-12/2)، الفرع الثالث - جيم.)، وهي ثاني دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح، ومن التقرير الخاص لمؤتمر نزع السلاح المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الخامسة عشرة([1]) المرجع نفسـه، الدورة الاستثنائية الخامسة عشرة، الملحق رقم 2 (A/S-15/2)، الفرع الثالث - واو.)، وهي ثالث دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح، وكذلك إلى تقرير المؤتمر عن دورته لعام 1992([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/47/27)، الفرع الثالث - واو.)،
</seg>
<seg id="46486">
        وإذ تشير أيضا إلى الفقرة 12 من إعلان الثمانينات عقدا ثانيا لنزع السلاح، الوارد في مرفق قرارها 35/46 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1980، التي تنص، في جملة أمور، على أنه ينبغي أن تبذل لجنة نزع السلاح ما في وسعها كي تعجل بالمفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="46487">
        وإذ تلاحظ المفاوضات المتعمقة التي جرت في مؤتمر نزع السلاح ولجنته المخصصة للترتيبات الدولية الفعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها([1]) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/48/27)، الفقرة 39.)، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="46488">
        وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة في إطار هذا البند في مؤتمر نزع السلاح، بما فيها مشاريع اتفاقية دولية،
</seg>
<seg id="46489">
        وإذ تحيط علما أيضا بالقرار ذي الصلة الذي اتخذه المؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، الذي عقد في كوالالمبور في الفترة من 20 إلى 25 شباط/فبراير2003([1]) انظر A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.)، وكذلك بتوصيات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة،
</seg>
<seg id="46490">
        وإذ تحيط علما كذلك بالإعلانات التي أصدرتها من طرف واحد جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية بشأن سياساتها بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="46491">
        وإذ تلاحظ التأييد المعرب عنه في مؤتمر نزع السلاح وفي الجمعية العامة لإعداد اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحــة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، فضلا عن الصعوبات المشار إليها فيما يتعلق بالتوصل إلى نهج مشترك مقبول من الجميع،
</seg>
<seg id="46492">
        وإذ تحيط علما بقرار مجلس الأمن 984 (1995) المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1995 والآراء المعرب عنها بشأنه،
</seg>
<seg id="46493">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة المتخذة في السنوات السابقة، ولا سيما القرارات 45/54 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/32 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/50 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/73 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/73 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/68 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/43 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/36 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/75 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/52 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/31 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/22 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/56 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/35 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="46494">
        1 - تؤكد من جديد الحاجة الماسة إلى التوصل في وقت مبكر إلى اتفاق بشأن ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها؛
</seg>
<seg id="46495">
        2 - تلاحظ مع الارتياح عدم وجود اعتراض في مؤتمر نزع السلاح، من حيث المبدأ، على فكرة وضع اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، وإن كان قد أشير إلى الصعوبات المتعلقة بالتوصل إلى نهج مشترك مقبول من الجميع؛
</seg>
<seg id="46496">
        3 - تناشد جميع الدول، ولا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تعمل بنشاط من أجل التوصل في وقت مبكر إلى اتفاق بشأن نهج مشترك، وبوجه خاص بشأن صيغة موحدة يمكن إدراجها في صك دولي ذي طابع ملزم قانونا؛
</seg>
<seg id="46497">
        4 - توصي بتكريس المزيد من الجهود المكثفة للسعي إلى التوصل إلى هذا النهج المشترك أو هذه الصيغة الموحدة، ومواصلة استكشاف مختلف النهج البديلة، بما فيها بوجه خاص النهج التي نظر فيها مؤتمر نزع السلاح، وذلك بقصد تذليل الصعوبات؛
</seg>
<seg id="46498">
        5 - توصي أيضا بأن يواصل مؤتمر نزع السلاح بنشاط مفاوضاته المكثفة بغية التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر وعقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، آخذا في الاعتبار التأييد الواسع لوضع اتفاقية دولية ومراعيا أية اقتراحات أخرى ترمي إلى تحقيق الهدف نفسه؛
</seg>
<seg id="46499">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "عقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها".
</seg>
<seg id="46500">
        القرار 59/65
</seg>
<seg id="46501">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/458، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بيلاروس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، سيراليون، الصين، كوبا، كوت ديفوار، الكويت، كينيا، ماليزيا، مصر، منغوليا، الهند، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 178 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="46502">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانــا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيــا الاستوائية، غينيا - بيســـاو، فـــانواتو، فرنســا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="46503">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="46504">
        الممتنعون: إسرائيل، بالاو، هايتي، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="46505">
        59/65 - منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي
</seg>
<seg id="46506">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46507">
        إذ تسلم بالمصلحة المشتركة للبشرية جمعاء في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="46508">
        وإذ تعيد تأكيد رغبة جميع الدول في أن يكون استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، للأغراض السلمية، وأن يكون القيام بهما لفائدة جميع البلدان ولصالحها، بصرف النظر عن درجة تطورها الاقتصادي أو العلمي،
</seg>
<seg id="46509">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد أحكام المادتين الثالثة والرابعة من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى([1]) القرار 2222 (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="46510">
        وإذ تشير إلى التزام جميع الدول بأن تراعي في علاقاتها الدولية، بما في ذلك أنشطتها الفضائية، أحكام ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="46511">
        وإذ تعيد تأكيد الفقرة 80 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، التي يذكر فيها أنه للحيلولة دون حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، ينبغي اتخاذ مزيد من التدابير وإجراء مفاوضات دولية مناسبة وفقا لروح المعاهدة،
</seg>
<seg id="46512">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة، وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العاشرة وفي دوراتها العادية، وبالتوصيات المقدمة إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة وإلى مؤتمر نزع السلاح،
</seg>
<seg id="46513">
        وإذ تدرك أن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي من شأنه أن يحول دون تعرض السلم والأمن الدوليين إلى خطر جسيم،
</seg>
<seg id="46514">
        وإذ تؤكد على الأهمية القصوى للامتثال الدقيق لاتفاقات الحد من الأسلحة ونزع السلاح القائمة والمتصلة بالفضاء الخارجي، بما فيها الاتفاقات الثنائية، وللنظام القانوني القائم فيما يتعلق باستخدام الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="46515">
        وإذ ترى أن الاشتراك الواسع النطاق في النظام القانوني الساري على الفضاء الخارجي يمكن أن يسهم في تعزيز فعاليته،
</seg>
<seg id="46516">
        وإذ تلاحظ أن اللجنة المخصصة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وقد أخذت في اعتبارها الجهود السابقة التي بذلتها منذ إنشائها في عام 1985، وسعيا منها إلى تحسين أدائها من حيث النوعية، واصلت دراسة وتحديد مختلف المسائل والاتفاقات والمقترحات القائمة، فضلا عن المبادرات المقبلة المتصلة بمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/49/27)، الفرع الثالث - دال (الفقرة 5 من النص المقتبس).)، وأن هذا قد أسهم في تحقيق تفهم أفضل لعدد من المشاكل وتصور أوضح لمختلف المواقف،
</seg>
<seg id="46517">
        وإذ تلاحظ أيضا أنه لم تثر في مؤتمر نزع السلاح اعتراضات من حيث المبدأ على إعادة إنشاء اللجنة المخصصة، رهنا بالقيام من جديد بدراسة الولاية الواردة في مقرر مؤتمر نزع السلاح المؤرخ 13 شباط/فبراير 1992([1]) CD/1125.)،
</seg>
<seg id="46518">
        وإذ تؤكد على الطابع التكاملي المتبادل للجهود الثنائية والمتعددة الأطراف في ميدان منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وإذ تأمل في أن تتمخض هذه الجهود عن نتائج محددة في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="46519">
        واقتناعا منها بأنه ينبغي دراسة تدابير أخرى سعيا إلى التوصل إلى اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف تكون فعالة ويمكن التحقق منها، بغية منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، بما في ذلك تسليح الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="46520">
        وإذ تؤكد أن الاستخدام المتزايد للفضاء الخارجي يضاعف من الحاجة إلى زيادة الشفافية وتحسين الإعلام من جانب المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="46521">
        وإذ تشير في هذا السياق إلى قراراتها السابقة، وبصفة خاصة القرار 45/55 باء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 والقرار 47/51 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، والقرار 48/74 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، التي أكدت فيها من جديد، في جملة أمور، أهمية تدابير بناء الثقة كوسيلة تفضي إلى ضمان بلوغ هدف منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="46522">
        وإدراكا منها لفوائد تدابير بناء الثقة والأمن في الميدان العسكري،
</seg>
<seg id="46523">
        وإذ تسلم بأن المفاوضات التي ترمي إلى إبرام اتفاق دولي، أو اتفاقات دولية، لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي ما زالت تمثل مهمة ذات أولوية لدى اللجنة المخصصة، وأن الاقتراحات المحددة بشأن تدابير بناء الثقة يمكن أن تشكل جزءا لا يتجزأ من تلك الاتفاقات،
</seg>
<seg id="46524">
        1 - تعيد تأكيد الطابع الهام والملح لمسألة منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي واستعداد جميع الدول للمساهمة في تحقيق هذا الهدف المشترك، بما يتفق مع أحكام معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى([1]) القرار 2222 (د - 21)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="46525">
        2 - تعيد تأكيد تسليمها، على نحو ما جاء في تقرير اللجنة المخصصة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، بأن النظام القانوني الساري على الفضاء الخارجي لا يكفل في حد ذاته منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وبأن هذا النظام القانوني يؤدي دورا هاما في منع حدوث سباق تسلح في تلك البيئة، وبضرورة توحيد وتعزيز ذلك النظام وزيادة فعاليته، وبأهمية الامتثال الدقيق للاتفاقات القائمة، الثنائية والمتعددة الأطراف على حد سواء؛
</seg>
<seg id="46526">
        3 - تؤكد على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير المشفوعة بأحكام تحقق مناسبة وفعالة من أجل منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="46527">
        4 - تهيب بجميع الدول، وبصفة خاصة الدول الحائزة التي تمتلك قدرات كبيرة في ميدان الفضاء، أن تسهم بنشاط في تحقيق هدف استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية ومنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وأن تمتنع عن القيام بأية أعمال تتعارض مع ذلك الهدف ومع المعاهدات القائمة ذات الصلة، حرصا على صون السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="46528">
        5 - تكرر التأكيد على أن مؤتمر نزع السلاح، بوصفه محفل التفاوض المتعدد الأطراف الوحيد بشأن نزع السلاح، له دور رئيسي في التفاوض بشأن عقد اتفاق متعدد الأطراف أو اتفاقات متعددة الأطراف، حسب الاقتضاء، بشأن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي بجميع جوانبه؛
</seg>
<seg id="46529">
        6 - تدعو مؤتمر نزع السلاح إلى استكمال دراسة وتحديث الولاية الواردة في مقرره المؤرخ 13 شباط/فبراير 1992([1]) CD/1125.)، وإنشاء لجنة مخصصة في أقرب وقت ممكن خلال دورته لعام 2005؛
</seg>
<seg id="46530">
        7 - تقر في هذا الصدد بالتلاقي المتزايد في وجهات النظر بشأن صياغة تدابير تستهدف تعزيز الشفافية والثقة والأمن في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="46531">
        8 - تحث الدول التي تضطلع بأنشطة في الفضاء الخارجي، وكذلك الدول المهتمة بالاضطلاع بمثل هذه الأنشطة، على أن تواصل إبلاغ مؤتمر نزع السلاح بالتقدم المحرز في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف، إن وجدت، بشأن هذه المسألة، بغية تسهيل أعماله؛
</seg>
<seg id="46532">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي".
</seg>
<seg id="46533">
        القرار 59/66
</seg>
<seg id="46534">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) قدمت هولندا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="46535">
        59/66 - التشريعات الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج
</seg>
<seg id="46536">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46537">
        إذ تسـلم بأن نزع السلاح وتحديد الأسلحة وعدم انتشار الأسلحة أمور أساسية لصون السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="46538">
        وإذ تشير إلى أن من الوسائل الهامة لتحقيق تلك الأهداف فرض مراقبة وطنية فعالة على نقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك عمليات النقل التي يمكن أن تساهم في أنشطة الانتشار،
</seg>
<seg id="46539">
        وإذ تشير أيضا إلى أن الدول الأطراف في المعاهدات الدولية المتعلقة بنـزع السلاح وعدم الانتشار قد تعهدت بتيسير أقصى قدر ممكن من تبادل المواد والمعدات والمعلومات التكنولوجية من أجل الأغراض السلمية وفقا لأحكام تلك المعاهدات،
</seg>
<seg id="46540">
        وإذ تـرى أن تبادل التشريعات والأنظمة والإجراءات الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج يسهم في إيجاد تفاهم وثقة متبادلة فيما بين الدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="46541">
        واقتناعا منها بأن مثل هذا التبادل يعود بالنفع على الدول الأعضاء التي هي بصدد وضع تشريعات من هذا القبيل،
</seg>
<seg id="46542">
        وإذ تؤكد من جديد الحق الطبيعي في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="46543">
        1 - تدعـو الدول الأعضاء التي يمكنها سن تشريعات وأنظمة وإجراءات وطنية أو تحسين ما هو قائم منها لممارسة الرقابة الفعالة على نقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، دون الإخلال بالأحكام الواردة في قرار مجلس الأمن 1540 (2004) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2004، إلى أن تفعل ذلك، مع كفالة اتساق هذه التشريعات والأنظمة والإجراءات مع التزامات الدول الأطراف بموجب المعاهدات الدولية؛
</seg>
<seg id="46544">
        2 - تشجع الدول الأعضاء على أن تقوم، على أساس طوعي، بتقديم معلومات إلى الأمين العام عن تشريعاتها وأنظمتها وإجراءاتها الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، وكذلك ما يطرأ عليها من تغييرات، وتطلب إلى الأمين العام أن يجعل هذه المعلومات متاحة للدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="46545">
        3 - تقـرر أن تبقي الموضوع قيد اهتمامها.
</seg>
<seg id="46546">
        القرار 59/67
</seg>
<seg id="46547">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، مصر.)، بتصويت مسجل بأغلبية 119 صوتا مقابل 4 أصوات وامتناع 60 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="46548">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكـوادور، الإمـارات العربيـة المتحـدة، أنتيغوا وبربــودا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="46549">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="46550">
        الممتنعون: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوزبكستان، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تركيا، توفالو، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="46551">
        59/67 - القذائف
</seg>
<seg id="46552">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46553">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/54 واو المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 ألف المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 باء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/71 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/37 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="46554">
        وإذ تعيد تأكيد دور الأمم المتحدة في مجال تنظيم التسلح ونزع السلاح، والتزام الدول الأعضاء باتخاذ خطوات ملموسة من أجل تعزيز ذلك الدور،
</seg>
<seg id="46555">
        وإذ تدرك الحاجة إلى تعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليين في عالم خال من ويلات الحرب وعبء التسلح،
</seg>
<seg id="46556">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى اتباع نهج شامل إزاء القذائف، بطريقة متوازنة وغير تمييزية، بوصف ذلك إسهاما في تحقيق السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="46557">
        وإذ تضع في اعتبارها أنه ينبغي مراعاة الشواغل الأمنية للدول الأعضاء على الصعيدين الدولي والإقليمي عند معالجة مسألة القذائف،
</seg>
<seg id="46558">
        وإذ تشدد على ما ينطوي عليه النظر في مسألة القذائف في السياق التقليدي من تعقيدات،
</seg>
<seg id="46559">
        وإذ تعرب عن تأييدها للجهود الدولية المبذولة لمكافحة استحداث جميع أسلحة الدمار الشامل وانتشارها،
</seg>
<seg id="46560">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الأمين العام، استجابة للقرار 58/37، أنشأ في عام 2004 فريقا من الخبراء الحكوميين أجرى تبادلا شاملا ومتعمقا للآراء بشأن مسألة القذائف من جميع جوانبها،
</seg>
<seg id="46561">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن مسألة القذائف من جميع جوانبها([1]) A/59/278 و Corr.1.)، الذي أعلن فيه أنه بالنظر إلى تعقد المسائل قيد البحث، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قيام الفريق بإعداد تقرير نهائي،
</seg>
<seg id="46562">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام الذي يتضمن ردود الدول الأعضاء بشأن التقرير المتعلق بمسألة القذائف من جميع جوانبها والمقدم عملا بالقرار 58/37([1]) انظر A/59/137.)؛
</seg>
<seg id="46563">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا، بدعم من خبراء استشاريين مؤهلين ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، حسب الاقتضاء، آخذا بعين الاعتبار الآراء التي تعرب عنها الدول الأعضاء، للمساهمة في مساعي الأمم المتحدة لمعالجة مسألة القذائف من جميع جوانبها، وذلك بتحديد المجالات التي يمكن التوصل فيها إلى توافق في الآراء، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="46564">
        3 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين سيتم إنشاؤه في عام 2007 على أساس التوزيع الجغرافي العادل، بمواصلة البحث عن السبل والوسائل اللازمة للقيام، في إطار الأمم المتحدة، بمعالجة مسألة القذائف من جميع جوانبها، بما في ذلك تحديد المجالات التي يمكن التوصل فيها إلى توافق في الآراء، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة كي تنظر فيه في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="46565">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "القذائف".
</seg>
<seg id="46566">
        القرار 59/68
</seg>
<seg id="46567">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: بوركينا فاسو، ليبريا، ماليزيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)، بتصويت مسجل بأغلبية 175 صوتا مقابل صوتين وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="46568">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانــا، غرينادا، غواتيمالا، غيانـا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="46569">
        المعارضون: بالاو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="46570">
        الممتنعون: إسرائيل، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
</seg>
<seg id="46571">
        59/68 - مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح وتحديد الأسلحة
</seg>
<seg id="46572">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46573">
        إذ تشير إلى قراراتها 50/70 ميم المؤرخ 12 كانون الأول/ديســمبر 1995، و 51/45 هاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 هاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ياء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 قاف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 كاف المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 واو المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/64 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/45 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="46574">
        وإذ تؤكد على أهمية مراعاة المعايير البيئية في إعداد وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة،
</seg>
<seg id="46575">
        وإذ تسلم بضرورة المراعاة الواجبة، لدى صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، للاتفاقات المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، فضلا عن الاتفاقات السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="46576">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/59/129 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="46577">
        وإذ تضع في اعتبارها الآثار البيئية الضارة المترتبة على استعمال الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="46578">
        1 - تؤكد من جديد أن المنتديات الدولية لنزع السلاح ينبغي أن تأخذ في الاعتبار بصورة كاملة المعايير البيئية ذات الصلة في التفاوض بشأن معاهدات واتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، وأنه ينبغي لجميع الدول أن تسهم إسهاما كاملا، من خلال الإجراءات التي تتخذها، في كفالة الالتزام بالمعايير المذكورة آنفا لدى تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التي هي أطراف فيها؛
</seg>
<seg id="46579">
        2 - تهيب بالدول أن تتخذ تدابير انفرادية وثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف لكي تسهم في كفالة تطبيق التقدم العلمي والتكنولوجي في إطار الأمن الدولي ونزع السلاح وسائر المجالات ذات الصلة، دون الإضرار بالبيئـة أو بمساهمتها الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="46580">
        3 - ترحب بالمعلومات التي قدمتها الدول الأعضاء بشأن تنفيذ التدابير التي اتخذتها لتعزيز الأهداف المتوخاة في هذا القرار([1]) A/59/129 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="46581">
        4 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم إلى الأمين العام معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتعزيز الأهداف المتوخاة في هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا يتضمن هذه المعلومات إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="46582">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح وتحديد الأسلحة".
</seg>
<seg id="46583">
        القرار 59/69
</seg>
<seg id="46584">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) قدمت ماليزيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 125 صوتا مقابل 9 أصوات وامتناع 49 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="46585">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="46586">
        المعارضون: إسرائيل، ألبانيا، بالاو، بولندا، جزر مارشال، لاتفيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="46587">
        الممتنعون: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، تركيا، توفالو، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان
</seg>
<seg id="46588">
        59/69 - تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار
</seg>
<seg id="46589">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46590">
        تصميما منها على تعزيز الاحترام الصارم للمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="46591">
        وإذ تشير إلى قرارها 56/24 راء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن التعاون المتعدد الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار والجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، وغيره من القرارات ذات الصلة، وكذلك قراريها 57/63 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/44 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار،
</seg>
<seg id="46592">
        وإذ تشير أيضا إلى أن من مقاصد الأمم المتحدة صون السلام والأمن الدوليين، والقيام، تحقيقا لهذه الغاية، باتخاذ تدابير جماعية فعالة لمنع نشوء تهديدات للسلام وإزالتها، وقمع أعمال العدوان أو غيرها من وجوه الإخلال بالسلام، والقيام، عن طريق الوسائل السلمية ووفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، بتسوية أو حل المنازعات أو الحالات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلام، على النحو المجسد في الميثاق،
</seg>
<seg id="46593">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي ينص، في جملة أمور، على وجوب أن تتقاسم أمم العالم مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي، فضلا عن التصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، والاضطلاع بهذه المسؤولية على أساس تعدد الأطراف، وعلى ضرورة أن تضطلع الأمم المتحدة، بوصفها أكثر المنظمات عالمية وتمثيلا، بدور مركزي في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="46594">
        واقتناعا منها بأنه في عصر العولمة المقترن بثورة المعلومات، باتت مشاكل تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح، الآن أكثر من أي وقت مضى، قضايا مهمة لجميع بلدان العالم، التي تتأثر بشكل أو بآخر بهذه المشاكل والتي ينبغي أن تتاح لها، تبعا لذلك، إمكانية المشاركة في المفاوضات التي تجرى من أجل التصدي لها،
</seg>
<seg id="46595">
        وإذ تضع في اعتبارها وجود هيكل واسع النطاق من الاتفاقات المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسلح التي نتجت عن مفاوضات متعددة الأطراف وغير تمييزية وشفافة، وشـــارك فيهــا عدد كبير من البلدان بغض النظر عن حجمها وقوتها،
</seg>
<seg id="46596">
        ووعيا منها بضرورة المضي قدما في ميدان تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح، على أساس مفاوضات عالمية متعددة الأطراف وغير تمييزية وشفافة بهدف التوصل إلى نزع سلاح عام وكامل في ظل مراقبة دولية صارمة،
</seg>
<seg id="46597">
        وإذ تسلم بتكامل المفاوضات الثنائية والجماعية والمتعددة الأطراف بشأن نزع السلاح،
</seg>
<seg id="46598">
        وإذ تسلم أيضا بأن انتشار وتطوير أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، من بين أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين تهديدا مباشرا والتي ينبغي إيلاؤها الأولوية العليا،
</seg>
<seg id="46599">
        وإذ تضع في اعتبارها أن اتفاقات نزع السلاح المتعددة الأطراف تتيح للدول الأطراف آلية للتشاور فيما بينها والتعاون من أجل حل أي مشاكل قد تنشأ فيما يتعلق بالهدف من أحكام الاتفاقات أو بتطبيق هذه الأحكام، وأن تلك المشاورات وذلك التعاون يمكن أن يتما أيضا عن طريق الإجراءات الدولية المناسبة داخل إطار الأمم المتحدة ووفقا للميثاق،
</seg>
<seg id="46600">
        وإذ تؤكد أن التعاون الدولي وتسوية النزاعات بالطرق السلمية والحوار وتدابير بناء الثقة تساهم أساسا في إرساء علاقات الصداقة بين الشعوب والبلدان على الصعيدين المتعدد الأطراف والثنائي،
</seg>
<seg id="46601">
        وإذ يقلقها استمرار تلاشي تعددية الأطراف في ميدان تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح، وإذ تسلم بأن لجوء الدول الأعضاء إلى الأعمال الانفرادية لحل مشاكلها الأمنية يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر ويقوض الثقة في النظام الأمني الدولي، فضلا عن دعائم الأمم المتحدة ذاتها،
</seg>
<seg id="46602">
        وإذ تعيد تأكيد الصلاحية المطلقة للدبلوماسية المتعددة الأطراف في ميدان نزع السلاح وعدم الانتشار، وتصميما منها على تعزيز تعددية الأطراف بوصفها سبيلا أساسيا لتطوير التفاوض حول تنظيم التسلح ونزع السلاح،
</seg>
<seg id="46603">
        1 - تعيد تأكيد مبدأ تعددية الأطراف بوصفه المبدأ الأساسي للتفاوض في ميدان نزع السلاح وعدم الانتشار بهدف المحافظة على المعايير العالمية وتعزيزها وتوسيع نطاقها؛
</seg>
<seg id="46604">
        2 - تعيد أيضا تأكيد مبدأ تعددية الأطراف بوصفه المبدأ الأساسي لحل مشاكل نزع السلاح وعدم الانتشار؛
</seg>
<seg id="46605">
        3 - تحث على مشاركة جميع الدول المهتمة بالأمر في المفاوضات المتعددة الأطراف بشأن تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح في إطار من عدم التمييز والشفافية؛
</seg>
<seg id="46606">
        4 - تشدد على أهمية الحفاظ على الاتفاقات القائمة المتعلقة بتنظيم التسلح ونزع السلاح، التي هي ثمرة للتعاون الدولي والمفاوضات المتعددة الأطراف في مواجهة التحديات التي تجابه البشرية؛
</seg>
<seg id="46607">
        5 - تهيب مرة أخرى بجميع الدول الأعضاء تجديد التزاماتها الفردية والجماعية في مجال التعاون المتعدد الأطراف والوفاء بها باعتبارها وسيلة مهمة لمتابعة وتحقيق أهدافها المشتركة في ميدان نزع السلاح وعدم الانتشار؛
</seg>
<seg id="46608">
        6 - تطلب إلى الدول الأطراف فيما يتصل بالموضوع من الصكوك المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل أن تتشاور وتتعاون فيما بينها لحل مشاكلها فيما يتعلق بحالات عدم الامتثال، وكذلك لتنفيذ هذه الصكوك، وفقا للإجراءات المحددة فيها، وأن تمتنع عن اللجوء إلى الأعمال الانفرادية أو التهديد باللجوء إليها أو تبادل الاتهامات بعدم الامتثال بلا دليل حلا لمشاكلها؛
</seg>
<seg id="46609">
        7 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 58/44 والذي تضمن ردود الدول الأعضاء بشأن تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار([1]) انظر A/59/128 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="46610">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يستطلع آراء الدول الأعضاء بشأن مسألة تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="46611">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار".
</seg>
<seg id="46612">
        القرار 59/6
</seg>
<seg id="46613">
        اتخذ في الجلسة العامة 40، المعقودة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2004، بتصويت مسجل بأغلبية 104 أصوات مقابل صوت واحد وعدم امتناع أحد عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/59/L.7 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بنغلاديش، بولندا، تركيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سيراليون، فنلندا، كرواتيا، لاتفيا، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="46614">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلغاريا، بنغلاديش، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تيمور - ليشتي، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، عمان، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كوبا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، ليختنشتاين، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="46615">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="46616">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="46617">
        59/6 - التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
</seg>
<seg id="46618">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46619">
        إذ تحيط علما بمذكرة الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر A/59/296.)،
</seg>
<seg id="46620">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر A/59/296.)،
</seg>
<seg id="46621">
        تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".
</seg>
<seg id="46622">
        القرار 59/70
</seg>
<seg id="46623">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) قدمت ماليزيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 179 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="46624">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيــا، غانــا، غرينادا، غواتيمــالا، غيانــا، غينيــا الاســتوائية، غينيــا - بيســاو، فــانواتو، فرنســـا، الفلـــبين، فنــــزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="46625">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="46626">
        الممتنعون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="46627">
        59/70 - تدابير لدعم سلطة بروتوكول جنيف لعام 1925
</seg>
<seg id="46628">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46629">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، ولا سيما القرار 57/62 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="46630">
        وتصميما منها على العمل على تحقيق تقدم فعال نحو نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة،
</seg>
<seg id="46631">
        وإذ تشير إلى تصميم المجتمع الدولي منذ عهد بعيد على تحقيق حظر فعال لاستحداث وإنتاج وتكديس واستعمال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، فضلا عن التأييد المتواصل لاتخاذ تدابير لدعم سلطة بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها ولوسائل الحرب البكتريولوجية، الموقع في جنيف في 17 حزيران/يونيه 1925([1]) عصبة الأمم، مجموعة المعاهدات، المجلد الرابع والتسعون (1929)، الرقم 2138.)، على النحو الذي أعرب عنه بتوافق الآراء في كثير من القرارات السابقة،
</seg>
<seg id="46632">
        وإذ تشدد على ضرورة التخفيف من حدة التوتر الدولي وتعزيز الثقة بين الدول،
</seg>
<seg id="46633">
        وإذ ترحب بالمبادرات التي اتخذتها مؤخرا ثلاث دول أخرى من الدول الأطراف لسحب تحفظاتها على بروتوكول جنيف لعام 1925،
</seg>
<seg id="46634">
        1 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام([1]) A/59/179.)؛
</seg>
<seg id="46635">
        2 - تجدد دعوتها السابقة لجميع الدول إلى التقيد الصارم بمبادئ وأهداف بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها ولوسائل الحرب البكتريولوجية([1]) عصبة الأمم، مجموعة المعاهدات، المجلد الرابع والتسعون (1929)، الرقم 2138.)، وتؤكد من جديد الضرورة الحيوية لدعم أحكامه؛
</seg>
<seg id="46636">
        3 - تهيب بالدول التي لا تزال لديها تحفظات على بروتوكول جنيف لعام 1925 أن تسحب تلك التحفظات؛
</seg>
<seg id="46637">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="46638">
        القرار 59/71
</seg>
<seg id="46639">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) قدمت ماليزيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="46640">
        59/71 - عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح
</seg>
<seg id="46641">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46642">
        إذ تشير إلــى قـراراتها 49/75 طـــاء المـــؤرخ 15 كانــون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 واو المؤرخ 12 كانــــون الأول/ديسمــبر 1995، و 51/45 جيـــم المــــؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 واو المـــؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ألف ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 شين المؤرخ 1 كانــون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 ميــم المـؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 دال المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/61 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، ومقررها 58/521 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="46643">
        وإذ تشير أيضا إلى أن الجمعية العامة عقدت ثلاث دورات استثنائية مكرسة لنـزع السلاح في السنوات 1978 و 1982 و 1988، نظرا لوجود توافق في الآراء في كل حالة على عقد هذه الدورات،
</seg>
<seg id="46644">
        وإذ تضع في اعتبارها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة التي اعتمدت بتوافق الآراء في أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح([1]) القرار دإ - 10/2.)،
</seg>
<seg id="46645">
        وإذ تضــع في اعتبارها أيضـا الهدف الأساسي المتمثل في تحقيــق نزع السلاح العـــام الكامــل في ظــل رقابــة دوليــة فعالة،
</seg>
<seg id="46646">
        وإذ تحيط علما بالفقرة 98 من الوثيقــة الختامية للمؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومـــات بلــدان عــدم الانحياز، المعقـــود في كوالالمبـــور، في الفتـــرة مــن 20 إلى 25 شباط/فبراير 2003([1]) انظر A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.)، والفقـــرة 91 من الوثيقـــة الختامية للمؤتمر الوزاري الرابــع عشر لحركــة بلدان عدم الانحياز، المعقـــود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 17 إلى 19 آب/أغسطس 2004، اللتين أيدتا عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنزع السلاح التي ستتيح الفرصة لاستعراض أهم جوانب عملية نزع السلاح من منظور أكثر انسجاما مع الحالة الدولية الراهنة، وتعبئة المجتمع والرأي العام الدوليين تأييدا للقضاء على الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وتحديد الأسلحة التقليدية وخفضها،
</seg>
<seg id="46647">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات أثناء مؤتمر قمة الألفية الذي عقدته الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 6 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، والذي قرروا فيه "السعي بشدة إلى القضاء على أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، وإلى إبقاء جميع الخيارات متاحة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية"،
</seg>
<seg id="46648">
        وإذ تكرر الإعراب عن اقتناعها بأن عقد دورة استثنائية للجمعية العامة مكرسة لنـزع السلاح يمكن أن يحدد منهاج العمل مستقبلا في ميادين نزع السلاح وتحديد الأسلحة وعدم الانتشار ومسائل الأمن الدولي ذات الصلة،
</seg>
<seg id="46649">
        وإذ تؤكد على أهمية تعددية الأطراف في عملية نزع السلاح وتحديد الأسلحة وعدم الانتشار ومسائل الأمن الدولي ذات الصلة،
</seg>
<seg id="46650">
        وإذ تحيط علما بتقرير الفريق العامل المفتوح باب العضوية للنظر في الأهداف وجدول الأعمال، بما في ذلك إمكانية إنشاء لجنة تحضيرية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنزع السلاح([1]) A/57/848.)،
</seg>
<seg id="46651">
        1 - تقرر إنشاء فريق عامل مفتوح باب العضوية، يعمل على أساس توافق الآراء، للنظر في الأهداف وجدول الأعمال، بما في ذلك إمكانية إنشاء لجنة تحضيرية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح، مع الإحاطة علما بالورقة التي قدمها رئيس الفريــق العامـــل الثانــي أثنـــاء الدورة الموضوعية لهيئـــة نــزع السلاح لعام 1999(([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الثاني.)، والاقتراحات والآراء التي قدمتها الدول الأعضاء خطيا بصيغتها الواردة في ورقات العمل التي قدمت خلال الدورات الموضوعية الثلاث التي عقدها الفريق العامل المفتوح باب العضوية في عام 2003([1]) انظر A/AC.268/2003/WP.2.)، فضلا عن تقارير الأمين العام المتعلقة بآراء الدول الأعضاء بشأن أهداف دورة الجمعيــة العامــة الاستثنائية الرابعـــة المكرسة لنزع السلاح وجدول أعمالها وتوقيتها([1]) A/55/130 و Add.1، و A/56/166، و A/57/120.)؛
</seg>
<seg id="46652">
        2 - تطلب إلى الفريق العامل المفتوح باب العضوية أن يعقد دورة تنظيمية من أجل تحديد مواعيد انعقاد دوراته الموضوعية في عام 2006، وأن يقدم تقريرا عن أعماله، شاملا ما يمكن تقديمه من توصيات موضوعية، قبل نهاية دورة الجمعية العامة الستين؛
</seg>
<seg id="46653">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الفريق العامل المفتوح باب العضوية، في حدود الموارد الموجودة، ما يلزم من المساعدة ومن الخدمات لإنجاز مهامه؛
</seg>
<seg id="46654">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح".
</seg>
<seg id="46655">
        القرار 59/72
</seg>
<seg id="46656">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) قدمت بولندا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="46657">
        59/72 - تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
</seg>
<seg id="46658">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46659">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بموضوع الأسلحة الكيميائية، ولا سيما القرار 58/52 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي اتخذ دون تصويت والذي لاحظت فيه مع التقدير العمل الجاري من أجل تحقيق هدف ومقصد اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1974، الرقم 33757.)،
</seg>
<seg id="46660">
        وتصميما منها على تحقيق الحظر الفعال لاستحداث وإنتاج وحيازة ونقل وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
</seg>
<seg id="46661">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أنه منذ اتخاذ القرار 58/52 صدقت تسع دول أخرى على الاتفاقية أو انضمت إليها، مما رفع مجموع عدد الدول الأطراف في الاتفاقية إلى مائة وسبع وستين دولة،
</seg>
<seg id="46662">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية نتائج الدورة الاستثنائية الأولى لمؤتمر الدول الأطراف المعني باستعراض سير اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الإعلان السياسي([1]) انظر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الوثيقة RC-1/3.)، الذي تؤكد فيه الدول الأطراف من جديد التزامها بتحقيق هدف الاتفاقية ومقصدها، والتقرير النهائي([1]) المرجع نفسه، الوثيقة RC-1/5.)، الذي يتطرق إلى جميع جوانب الاتفاقية ويقدم توصيات هامة بشأن مواصلة تنفيذها،
</seg>
<seg id="46663">
        1 - تشدد على أن عالمية اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1974، الرقم 33757.) عنصر أساسي لتحقيق هدف الاتفاقية ومقصدها، وتسلم بالتقدم المحرز بشأن تنفيذ خطة العمل لإضفاء طابع عالمي على الاتفاقية، وتهيب بجميع الدول التي لم تصبح طرفا في الاتفاقية أن تفعل ذلك دون تأخير؛
</seg>
<seg id="46664">
        2 - تبـرز أن الاتفاقية وتنفيذها يسهمان في تعزيز السلام والأمن الدوليين، وتشدد على أن تنفيذ الجميع للاتفاقية بشكل كامل وفعال سيزيد من الإسهام في تحقيق هذا الغرض عن طريق الاستبعاد الكامل لإمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك من أجل الإنسانية جمعاء؛
</seg>
<seg id="46665">
        3 - تؤكد أن التنفيذ الكامل والفعال لجميع أحكام الاتفاقية يشكل في حد ذاته إسهاما مهما في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في المكافحة العالمية للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره؛
</seg>
<seg id="46666">
        4 - تؤكد أيضا أن من المهم بالنسبة للاتفاقية أن يكون جميع حائزي الأسلحة الكيميائيـــة، أو مرافق إنتاج الأسلحــة الكيميائية، أو مرافق استحداث الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الدول التي سبق أن أعلنت عن حيازتها لهذه الأسلحة، من بين الدول الأطراف في الاتفاقية، وترحب بالتقدم المحرز في تحقيق ذلك الغرض؛
</seg>
<seg id="46667">
        5 - تلاحظ أن التطبيق الفعال لنظام التحقق يبني الثقة في امتثال الدول الأطراف للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="46668">
        6 - تؤكد أهمية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقق من الامتثال لأحكام الاتفاقية، وكذلك في العمل على التحقيق الفعال لجميع أهدافها في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="46669">
        7 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على الوفاء بالكامل وفي الوقت المطلوب بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وعلى دعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ؛
</seg>
<seg id="46670">
        8 - تؤكد من جديد تعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولي للأغراض السلمية في ميدان الأنشطة الكيميائية للدول الأطراف وأهمية ذلك التعاون وإسهامه في تعزيز الاتفاقية بأكملها؛
</seg>
<seg id="46671">
        9 - تلاحظ مع التقدير العمل المتواصل الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق هدف الاتفاقية ومقصدها، وكفالة التنفيذ الكامل لأحكامها، بما فيها الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها، وتهيئة منتدى للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف، وتلاحظ أيضا مع التقدير التقدم المحرز بشأن تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابعة؛
</seg>
<seg id="46672">
        10 - ترحب بالتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إطار اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمة، وفقا لأحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="46673">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة".
</seg>
<seg id="46674">
        القرار 59/73
</seg>
<seg id="46675">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: بابوا غينيا الجديدة، منغوليا، الولايات المتحدة الأمريكية.)
</seg>
<seg id="46676">
        59/73 - الأمن الدولي لمنغوليا ومركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية
</seg>
<seg id="46677">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46678">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/77 دال المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/33 قاف المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 57/67 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="46679">
        وإذ تشير أيضا إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة فضلا عن إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="46680">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارها 49/31 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994 والمتعلق بتوفير الحماية والأمن للدول الصغيرة،
</seg>
<seg id="46681">
        وانطلاقا من أن مركز الدولة الخالية من الأسلحة النووية هو أحد وسائل ضمان الأمن القومي للدول،
</seg>
<seg id="46682">
        واقتناعا منها بأن مركز منغوليا المعترف به دوليا سوف يسهم في تعزيز الاستقرار وبناء الثقة في المنطقة فضلا عن توطيد أمن منغوليا من خلال تعزيز استقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية وحرمة حدودها والمحافظة على توازنها الإيكولوجي،
</seg>
<seg id="46683">
        وإذ تحيط علما باعتماد برلمان منغوليا لتشريع يحدد وينظم مركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية([1]) انظر A/55/56-S/2000/160.) بوصف ذلك خطوة ملموسة نحو تشجيع أهداف عدم الانتشار النووي،
</seg>
<seg id="46684">
        وإذ تضع في اعتبارها البيان المشترك الصادر عن الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية بشأن ضمانات أمن منغوليا فيما يتصل بمركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية([1]) A/55/530-S/2000/1052، المرفق.) بوصفه إسهاما في تنفيذ القرار 53/77 دال فضلا عن التزام تلك الدول تجاه منغوليا بأن تتعاون على تنفيذ القرار وفقا لمبادئ الميثاق،
</seg>
<seg id="46685">
        وإذ تلاحظ أن الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية قد أحالت البيان المشترك إلى مجلس الأمن،
</seg>
<seg id="46686">
        وإذ تضع في اعتبارها أن رؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز قد أكدوا من جديد، في مؤتمرهم الثالث عشر المعقود في كوالالمبور، في الفترة من 20 إلى 25 شباط/فبراير 2003([1]) انظر A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.)، دعمهم لمركز منغوليا كدولة خالية من الأسلحة النووية، واعتبروا أن إضفاء الصبغة المؤسسية على ذلك المركز يشكل تدبيرا هاما صوب تعزيز نظام عدم الانتشار في المنطقة،
</seg>
<seg id="46687">
        وإذ تلاحظ ما اتخذ من تدابير أخرى تنفيذا للقرار 57/67 على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="46688">
        وإذ ترحب بالدور الفعال والإيجابي الذي تضطلع به منغوليا في إقامة علاقات سلمية وودية مع دول المنطقة وغيرها من الدول تعود عليها بالنفع المتبادل،
</seg>
<seg id="46689">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن الأمن الدولي لمنغوليا ومركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية([1]) A/59/364.)،
</seg>
<seg id="46690">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 57/67([1]) A/59/364.)؛
</seg>
<seg id="46691">
        2 - تعرب عن تقديرها لما يبذله الأمين العام من جهود تنفيذا للقرار 57/67 وبخاصة الانتهاء من الدراستين المتعلقتين بالجوانب غير النووية للأمن الدولي لمنغوليا([1]) المرجع نفسه، الفرع الثالث.)؛
</seg>
<seg id="46692">
        3 - تؤيد وتدعم حسن الجوار والتوازن اللذين يطبعان علاقة منغوليا بجيرانها باعتبار ذلك عنصرا هاما في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة؛
</seg>
<seg id="46693">
        4 - ترحب بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء للتعاون مع منغوليا في تنفيذ القرار 57/67، وبالتقدم الذي أحرز في مجال توطيد أمن منغوليا الدولي؛
</seg>
<seg id="46694">
        5 - تدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة التعاون مع منغوليا في اتخاذ التدابير الضرورية لتوطيد وتعزيز استقلال منغوليا وسيادتها وسلامتها الإقليمية وحرمة حدودها واستقلال سياستها الخارجية وأمنها الاقتصادي وتوازنها الإيكولوجي، وكذلك مركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="46695">
        6 - تناشد الدول الأعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أن تدعم الجهود التي تبذلها منغوليا للانضمام إلى ترتيبات الأمن والترتيبات الاقتصادية في المنطقة؛
</seg>
<seg id="46696">
        7 - تطلب إلى الأمين العام وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة مواصلة تقديم المساعدة إلى منغوليا لاتخاذ التدابير الضرورية المذكورة في الفقرة 5 أعلاه؛
</seg>
<seg id="46697">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="46698">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "الأمن الدولي لمنغوليا ومركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية".
</seg>
<seg id="46699">
        القرار 59/74
</seg>
<seg id="46700">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إريتريا، إسبانيا، أنغولا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، توغو، جمهورية أفريقيا الوسطى، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، زمبابوي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، الصومال، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فيجي، قبرص، الكاميرون، كندا، كوت ديفوار، كينيا، ليبريا، مالطة، مالي (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا)، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="46701">
        59/74 - تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وجمعها
</seg>
<seg id="46702">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46703">
        إذ تشير إلى قرارها 58/58 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وجمعها،
</seg>
<seg id="46704">
        وإذ ترى أن انتشار الأسلحة الصغيرة وتداولها والاتجار بها بصورة غير مشروعة يشكل عائقا أمام التنمية وتهديدا للسكان وللأمن الوطني والإقليمي وعاملا يسهم في زعزعة استقرار الدول،
</seg>
<seg id="46705">
        وإذ تشعر بانـزعاج بالغ إزاء حجم انتشار الأسلحة الصغيرة وتداولها والاتجار بها بصورة غير مشروعة في دول منطقة الساحل الصحراوي دون الإقليمية،
</seg>
<seg id="46706">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الاستنتاجات التي خلصت إليها البعثات الاستشارية للأمم المتحدة التي أوفدها الأمين العام إلى البلدان المتضررة في المنطقة دون الإقليمية لدراسة أفضل الطرق لوقف تداول الأسلحة الصغيرة بصورة غير مشروعة وجمعها،
</seg>
<seg id="46707">
        وإذ ترحب بتسمية إدارة شؤون نـزع السلاح بالأمانة العامة مركزا لتنسيق جميع الأنشطة التي تضطلع بها مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بالأسلحة الصغيرة،
</seg>
<seg id="46708">
        وإذ تهنئ الأمين العام على تقريره عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.)، وإذ تضع في اعتبارها البيان الذي أدلى بـه رئيس مجلس الأمن في 24 أيلول/سبتمبر 1999 عن الأسلحة الصغيرة([1]) S/PRST/1999/28؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1999.)،
</seg>
<seg id="46709">
        وإذ ترحب بالتوصيات الصادرة عن اجتماعات دول المنطقة دون الإقليمية، التي عقدت في بانجول والجزائر العاصمة وباماكو وياموسوكرو ونيامي، من أجل إقامة تعاون إقليمي وثيق يرمـي إلى تعزيز الأمن،
</seg>
<seg id="46710">
        وإذ ترحب أيضا بقرار الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تجديد الإعلان المتعلق بالوقف الاختياري لاستيراد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصديرها وتصنيعها في غرب أفريقيا، الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في الجماعة الاقتصادية، في أبوجا في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1998([1]) A/53/763-S/1998/1194، المرفق.)،
</seg>
<seg id="46711">
        وإذ تشير إلى إعلان الجزائر الذي اعتمده مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الخامسة والثلاثين، المعقودة في الجزائر العاصمة في الفترة من 12 إلى 14 تموز/يوليه 1999([1]) A/54/424، المرفق الثاني، المقرر AHG/Decl. 1 (XXXV).)،
</seg>
<seg id="46712">
        وإذ تؤكد على ضرورة إحراز تقدم في الجهود المبذولة من أجل تحقيق تعاون أكبر وتنسيق أفضل في مكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة غير المشروع، من خلال التفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه في الاجتماع المعني بالأسلحة الصغيرة الذي عقد في أوسلو يومي 13 و 14 تموز/يوليه 1998([1]) انظر CD/1556.) ونداء بروكسل من أجل العمل الذي اعتمده المؤتمر الدولي لنـزع السلاح المستدام من أجل التنمية المستدامة، المعقود في بروكسل يومي 12 و 13 تشرين الأول/أكتوبر 1998([1]) A/53/681، المرفق.)،
</seg>
<seg id="46713">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان باماكو بشأن الموقف الأفريقي المشترك المتعلق بانتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتداولها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، الذي اعتمد في باماكو في 1 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) A/CONF.192/PC/23، المرفق.)،
</seg>
<seg id="46714">
        وإذ تشير إلى تقرير الأمين العام عن الألفية([1]) A/54/2000.)،
</seg>
<seg id="46715">
        وإذ ترحب ببرنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)، وإذ تدعو إلى التعجيل بتنفيذه،
</seg>
<seg id="46716">
        وإذ تسلم بالدور الهام الذي تقوم بـه منظمات المجتمع المدني في الكشف عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة ومنعه وتوعية الجمهور، في إطار الجهود المبذولة لكبحه،
</seg>
<seg id="46717">
        وإذ ترحب باجتماع الفريق العامل المفتوح باب العضوية للتفاوض على صك دولي يمكن الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها، في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها، الذي عقد دورته الأولى في نيويورك في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 2004،
</seg>
<seg id="46718">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بإعلان المؤتمر الوزاري المعني بالأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا، المعقود في أبوجا يومي 8 و 9 أيار/مايو 2000([1]) A/55/286، المرفق الثاني، المقرر AHG/Dec1.4 (XXXVI).)، وتشجع الأمين العام على مواصلة ما يبذله من جهود في سياق تنفيذ قرار الجمعية العامة 49/75 زاي المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، وفي سياق توصيات البعثات الاستشارية الموفدة من الأمم المتحدة، وذلك بهدف كبح التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة وجمع تلك الأسلحة في الدول المتضررة التي تطلب ذلك، بدعم من مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في أفريقيا وبالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي؛
</seg>
<seg id="46719">
        2 - تشجع المجتمع الدولي على دعم تنفيذ الوقف الاختياري لاستيراد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصديرها وتصنيعها في غرب أفريقيا([1]) A/53/763-S/1998/1194، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="46720">
        3 - تشجع إنشاء لجان وطنية في بلدان منطقة الساحل الصحراوي دون الإقليمية لمكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة غير المشروع، وتدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم أينما أمكن ذلك لكفالة أداء اللجان لعملها أداء سلسا؛
</seg>
<seg id="46721">
        4 - تشجع أيضا إشراك منظمات المجتمع المدني ورابطاته في جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة التي تبذلها اللجان الوطنية وإشراك تلك المنظمات والرابطات في تنفيذ الوقف الاختياري لاستيراد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصديرها وتصنيعها في غرب أفريقيا، فضلا عن تنفيذ برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)؛
</seg>
<seg id="46722">
        5 - تشجع كذلك التعاون بين الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وفي دعم عمليات جمع هذه الأسلحة في المناطق دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="46723">
        6 - تهيــب بالمجتمع الدولي أن يقدم الدعم التقني والمالي لتعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة؛
</seg>
<seg id="46724">
        7 - تحيط علما بالاستنتاجات التي خلص إليها اجتماع وزراء خارجية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الذي عقد في باماكو يومي 24 و 25 آذار/مارس 1999، بشأن طرائق تنفيذ برنامج التنسيق والمساعدة من أجل الأمن والتنمية، وترحب باعتماد هذا الاجتماع لخطة عمل؛
</seg>
<seg id="46725">
        8 - تحيط علما أيضا بالاستنتاجات التي خلص إليها المؤتمر الأفريقي المعني بتنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الصغيرة: الاحتياجات والشراكات، المعقود في بريتوريا في الفترة من 18 إلى 21 آذار/مارس 2002؛
</seg>
<seg id="46726">
        9 - تدعـو الأمين العام والدول والمنظمات القادرة على تقديم المساعدة للدول بغرض كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وجمعها إلى أن يفعلوا ذلك؛
</seg>
<seg id="46727">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل بحث هذه المسألة وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="46728">
        11 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وجمعها".
</seg>
<seg id="46729">
        القرار 59/75
</seg>
<seg id="46730">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إكوادور، أوكرانيا، آيرلندا، البرازيل، جنوب أفريقيا، ساموا، السلفادور، السويد، كوت ديفوار، كوستاريكا، ليبريا، مالطة، مصر، المكسيك، النمسا، نيوزيلندا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 151 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 24 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="46731">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بلجيكا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شـيلي، الصـومال، الصـين، طاجيكسـتان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانــــا، غرينـادا، غواتيمالا، غيانـــا، غينيــا الاستوائية، غينيــا - بيساو، فـــانواتو، الفلـــبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هولندا، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="46732">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، فرنسا، لاتفيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="46733">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، أوزبكستان، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، صربيا والجبل الأسود، الهند، هنغاريا، اليونان
</seg>
<seg id="46734">
        59/75 - التعجيل بتنفيذ الالتزامات بنـزع السلاح النووي
</seg>
<seg id="46735">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46736">
        إذ تشير إلى قرارها 58/51 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، وإذ تضع في اعتبارها المؤتمر المقبل للأطراف فـي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2005،
</seg>
<seg id="46737">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء الخطر الذي تتعرض له الإنسانية من جراء إمكانية استخدام الأسلحة النووية وإزاء عدم تنفيذ الالتزامات المقيدة والخطوات المتفق عليها صوب نـزع السلاح النووي، وإذ تؤكد من جديد أن نـزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي عمليتان متداعمتان وتتطلبان إحراز تقدم عاجل فيهما معا على نحو لا رجعة فيه،
</seg>
<seg id="46738">
        وإذ تشير إلى التعهد الصريح الصادر عن الدول الحائزة للأسلحة النووية بتحقيق الإزالة التامة لترساناتها النووية، مما يؤدي إلى نـزع السلاح النووي، وفقا للالتزامات المعلنة بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)، وإذ تلاحظ أن الهدف النهائي لعملية نـزع السلاح هو نـزع السلاح العام الكامل في إطار رقابة دولية صارمة وفعالة،
</seg>
<seg id="46739">
        1 - تهيب بجميع الدول التقيد التام بالالتزامات المعلنة بشأن نـزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي وعدم التصرف على أي نحو قد يضر بنـزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي أو قد يؤدي إلى حدوث سباق تسلح نووي جديد؛
</seg>
<seg id="46740">
        2 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق عالمية الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) ودخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ في وقت مبكر([1]) انظر القرار 50/245.)؛
</seg>
<seg id="46741">
        3 - تهيب بجميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن تعجل بتنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000 من خطوات عملية رامية إلى بذل جهود منتظمة وتدريجية لتحقيق نـزع السلاح النووي([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول.)؛
</seg>
<seg id="46742">
        4 - تهيب بالدول الحائزة للأسلحة النووية أن تتخذ المزيد من الخطوات لتخفيض ترساناتها من الأسلحة النووية غير الاستراتيجية وأن تمتنع عن تطوير أنواع جديدة من الأسلحة النووية، وفقا لالتزامها بالحد من دور الأسلحة النووية في سياساتها الأمنية؛
</seg>
<seg id="46743">
        5 - توافـق على أن تعزز على وجه الاستعجال الجهود المبذولة من أجل نـزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي عن طريق استئناف المفاوضات في مؤتمر نـزع السلاح بشأن معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف يمكن التحقق منها دوليا وبصورة فعالة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو وسائل التفجير النووية الأخرى، وفقا لبيان المنسق الخاص في عام 1995([1]) انظر CD/1299.) والولاية الواردة فيه، مع مراعاة أهداف كل من نـزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي، فضلا عن قيام جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية بإكمال وتنفيذ ترتيبات لإخضاع موادها الانشطارية التي لم تعد لازمة للأغراض العسكرية للتحقق الدولي؛
</seg>
<seg id="46744">
        6 - تدعو إلى إنشاء هيئة فرعية مناسبة في مؤتمر نـزع السلاح لمعالجة مسألة نـزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="46745">
        7 - تشدد على ضرورة تطبيق مبدأي اللارجعـة والشفافية على جميع تدابير نـزع السلاح النووي، والحاجة إلى تنمية المزيد من قدرات التحقق الكافية والفعالة؛
</seg>
<seg id="46746">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين بندا معنونا "نحو عالم خال من الأسلحة النووية: التعجيل بتنفيذ الالتزامات بنـزع السلاح النووي"، وأن تستعرض تنفيذ هذا القرار في تلك الدورة.
</seg>
<seg id="46747">
        القرار 59/76
</seg>
<seg id="46748">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، بلجيكا، بنغلاديش، زامبيا، ساموا، السلفادور، سويسرا، شيلي، غواتيمالا، غينيا - بيساو، فيجي، كوت ديفوار، لكسمبرغ، النرويج، نيبال، النيجر، نيكاراغوا، هولندا، اليابان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 165 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 16 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="46749">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، طاجيكستان، العراق، عمــان، غــابون، غامبيا، غانــا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="46750">
        المعارضون: بالاو، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="46751">
        الممتنعون: إسرائيل، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، باكستان، البرازيل، بوتان، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جنوب أفريقيا، السويد، الصين، كوبا، مالطة، مصر، المكسيك، ميانمار، نيوزيلندا
</seg>
<seg id="46752">
        59/76 - الطريق إلى الإزالة الكاملة للأسلحة النووية
</seg>
<seg id="46753">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46754">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/75 حاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 جيم المــؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 زاي المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 كاف المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 شين المـؤرخ 4 كانــون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 دال المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 صاد المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 نون المـــــؤرخ 29 تشريـن الثاني/نوفمبر 2001، و 57/78 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/59 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="46755">
        وإذ تسلم بأن تعزيز السلام والأمن الدوليين والتشجيع على نزع السلاح النووي يكمل ويعضد أحدهما الآخر،
</seg>
<seg id="46756">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء الأخطار المتزايدة التي يمثلها انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك التي تتسبب فيها شبكات الانتشار،
</seg>
<seg id="46757">
        وإذ ترحب بالقرار الذي أعلنته الجماهيرية العربية الليبية في 19 كانون الأول/ديسمبر 2003 بالتخلي عن جميع برامج أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها،
</seg>
<seg id="46758">
        وإذ ترحب أيضا باتخاذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2004 بوصفه خطوة هامة بالنسبة للجهود المبذولة عالميا لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="46759">
        واقتناعا منها بضرورة بذل كل الجهود لتجنب الحرب النووية والإرهاب النووي،
</seg>
<seg id="46760">
        وإذ تعيد تأكيد الأهمية الحيوية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) بوصفها حجر الزاوية للنظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية وبوصفها إحدى الدعائم الأساسية للسعي من أجل نزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="46761">
        وإذ تضع في اعتبارها أن التحديات التي تجابه المعاهدة ونظام عدم الانتشار النووي قد زادت من ضرورة الامتثال التام وأنه لا يمكن للمعاهدة أن تفي بدورها إلا إذا توافرت الثقة في امتثال الدول الأطراف كافة،
</seg>
<seg id="46762">
        وإذ تعترف بالتقدم الذي أحرزته الدول الحائزة للأسلحة النووية في مجال خفض أسلحتها النووية إما من طرف واحد أو من خلال المفاوضات بينها، بما في ذلك دخول معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية([1]) انظر CD/1674.) حيز النفاذ مما يعتبر خطوة في سبيل مواصلة نزع الأسلحة النووية، والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في سبيل نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها،
</seg>
<seg id="46763">
        وإذ ترحب بالجهود الجارية من أجل خفض المواد ذات الصلة بالأسلحة النووية المبذولة في إطار التعاون الدولي، مثل برنامج التعاون لخفض التهديد،
</seg>
<seg id="46764">
        وإذ تعيد تأكيد اقتناعها بأن التقدم المطرد في مجال نزع السلاح النووي سوف يسهم في تعزيز النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية، مما يكفل السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="46765">
        وإذ ترحب باستمرار الوقف الاختياري للتفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى منذ التجارب النووية الأخيرة في عام 1998،
</seg>
<seg id="46766">
        وإذ ترحب أيضا بالنجاح في اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول إلى الثالث (NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV)).)، وإذ تؤكد أهمية تنفيذ ما ورد فيها من استنتاجات،
</seg>
<seg id="46767">
        وإذ تعترف بالمناقشات النشطة التي جرت في الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2005، وهي الدورة التي عقدت في الفترة من 26 نيسان/أبريل إلى 7 أيار/مايو 2004، وإذ تشدد على أهمية نجاح مؤتمر الاستعراض في عام 2005، الذي يوافق الذكرى السنوية الستين لإلقاء القنبلتين الذريتين،
</seg>
<seg id="46768">
        وإذ ترحب بالزيادة المطردة في عدد الدول التي وقعت على البروتوكولات الإضافية لاتفاقات ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية و/أو انضمت إلى تلك البروتوكولات في السنوات الأخيرة، وإذ تشاطر الأمل في زيادة تعزيز نظام ضمانات الوكالة عن طريق إضفاء العالمية على اتفاقات الضمانات والبروتوكولات الإضافية،
</seg>
<seg id="46769">
        وإذ تشجع الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية على تطبيق معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية تطبيقا تاما وعلى مواصلة مشاوراتهما المكثفة وفقا للإعلان المشترك المتعلق بالعلاقة الاستراتيجية الجديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي([1]) انظر CD/1674.)،
</seg>
<seg id="46770">
        وإذ ترحب بالإعلان الختامي الصادر عن المؤتمر الثالث المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الذي انعقد في فيينا في الفترة من 3 إلى 5 أيلول/سبتمبر 2003([1]) CTBT-Art.XIV/2003/5، المرفق الأول.) وفقا للمادة الرابعة عشرة من المعاهدة([1]) انظر القرار 50/245.)، وبالبيان الوزاري المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني لأصدقاء معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في أيلول/سبتمبر 2004،
</seg>
<seg id="46771">
        وإذ تشجع جميع الدول على بذل قصارى جهودها من أجل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في وقت مبكر، الذي سيفضي إحراز تقدم بشأنه إلى المساهمة في إنجاح مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2005،
</seg>
<seg id="46772">
        وإذ تسلم بأهمية منع الإرهابيين من حيازة أو تطوير أسلحة نووية أو ما يتصل بها من مواد أو مواد مشعة أو معدات أو تكنولوجيا، وإذ تشدد على دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="46773">
        وإذ تؤكد أهمية تثقيف الأجيال المقبلة بشأن مسائل نزع السلاح وعدم الانتشار وبذل الجهود لمعالجة المشاكل الراهنة المتعلقة بمنع الانتشار ونزع السلاح،
</seg>
<seg id="46774">
        1 - تعيد تأكيد أهمية تحقيق الصفة العالمية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)، وتهيب بالدول التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة أن تنضم إليها بوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية، دون تأخير وبدون شروط؛
</seg>
<seg id="46775">
        2 - تعيد أيضا تأكيد أهمية وفاء جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالتزاماتها بموجب المعاهدة؛
</seg>
<seg id="46776">
        3 - تؤكد الأهمية المركزية لاتخاذ الخطوات العملية التالية فيما يتعلق بالجهود المنتظمة التدريجية الرامية إلى تنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والفقرتين 3 و 4 (ج) من المقرر الذي يتناول المبادئ والأهداف المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي، والصادر عن مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I))، المرفق، المقرر 2.):
</seg>
<seg id="46777">
        (أ) إيلاء أهمية للتوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.) دون تأخير ودون شروط ووفقا للإجراءات الدستورية والقيام بذلك على سبيل الاستعجال من أجل دخول المعاهدة حيز النفاذ في وقت مبكر فضلا عن وقف التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى ريثما تدخل المعاهدة حيز النفاذ؛
</seg>
<seg id="46778">
        (ب) تشكيل لجنة مخصصة في إطار مؤتمر نزع السلاح في أقرب وقت ممكن أثناء دورته لعام 2005، وذلك للتفاوض على وضع معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف ويمكن التحقق منها دوليا وبصورة فعالة، تحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية، وفقا لتقرير المنسق الخاص لعام 1995([1]) CD/1299.) والولاية الواردة فيه، مع مراعاة هدفي نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية كليهما، وذلك بغرض التوصل إلى إبرامها في غضون خمس سنوات، وإعلان الوقف الاختياري، ريثما يبدأ نفاذ المعاهدة، لإنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="46779">
        (ج) إنشاء هيئة فرعية مناسبة تكلف بمعالجة مسألة نزع السلاح النووي في مؤتمر نزع السلاح، وذلك في أقرب وقت ممكن أثناء دورته لعام 2005 في سياق وضع برنامج للعمل؛
</seg>
<seg id="46780">
        (د) إدراج مبدأ عدم الرجوع بحيث ينطبق على نزع السلاح النووي، وتدابير تحديد وتخفيض الأسلحة النووية وما يتصل بذلك من تدابير أخرى؛
</seg>
<seg id="46781">
        (هـ) تعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية بلا مواربة، حسب المتفق عليه في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000 بإزالة ترسانات أسلحتها النووية بصورة تامة مما يؤدي إلى نزع السلاح النووي، وهو ما تلتزم به جميع الدول الأطراف في المعاهدة بموجب المادة السادسة منها؛
</seg>
<seg id="46782">
        (و) قيام الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بإجراء تخفيضات كبيرة في ترسانتيهما من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، مع إيلاء أهمية كبرى للمعاهدات المتعددة الأطراف القائمة، وذلك بغرض المحافظة على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي وتعزيزهما؛
</seg>
<seg id="46783">
        (ز) اتخاذ جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية خطوات تفضي إلى نزع السلاح النووي بطريقة تعزز الاستقرار الدولي وتقوم على مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:
</seg>
<seg id="46784">
        '1' بذل جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية مزيدا من الجهود بهدف مواصلة خفض ترساناتها النووية من طرف واحد؛
</seg>
<seg id="46785">
        '2' ممارسة الدول الحائزة للأسلحة النووية مزيدا من الشفافية فيما يتعلق بقدراتها في مجال الأسلحة النووية وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بموجب المادة السادسة من المعاهدة، بوصف ذلك تدبيرا من التدابير الاختيارية الرامية إلى بناء الثقة من أجل دعم المزيد من التقدم في مجال نزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="46786">
        '3' إجراء المزيد من التخفيض في الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، انطلاقا من مبادرات من طرف واحد وكجزء لا يتجزأ من عملية تخفيض الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="46787">
        '4' اتخاذ تدابير ملموسة متفق عليها من أجل مواصلة خفض حالة استنفار نظم الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="46788">
        '5' تقليص دور الأسلحة النووية في السياسات الأمنية من أجل التقليل إلى الحد الأدنى من مخاطر استخدام هذه الأسلحة على الإطلاق وتسهيل عملية إزالتها بالكامل؛
</seg>
<seg id="46789">
        '6' مشاركة جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية في أقرب فرصة ملائمة في العملية المفضية إلى الإزالة الكاملة لأسلحتها النووية؛
</seg>
<seg id="46790">
        (ح) إعادة التأكيد على أن الهدف النهائي للجهود التي تبذلها الدول في إطار عملية نزع السلاح يتمثل في نزع السلاح العام الكامل تحت رقابة دولية فعالة؛
</seg>
<seg id="46791">
        4 - تقر بأن تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية سيتطلب اتخاذ جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية مزيدا من الخطوات التي تشمل إجراء المزيد من التخفيض لجميع أنواع الأسلحة النووية وذلك في إطار العمل الرامي إلى تحقيق إزالتها؛
</seg>
<seg id="46792">
        5 - تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى إطلاع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على النحو الواجب، على التقدم المحرز أو الجهود المبذولة لنزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="46793">
        6 - تشجع جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على بذل قصارى جهودها لإنجاح مؤتمر الاستعراض لعام 2005؛
</seg>
<seg id="46794">
        7 - ترحب بالجهود الجارية في مجال إزالة الأسلحة النووية، وتلاحظ أهمية الإدارة الآمنة والفعالة للمواد الانشطارية الناجمة عن ذلك، وتدعو جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى القيام، في أسرع وقت ممكن عمليا، باتخاذ الترتيبات اللازمة لإخضاع المواد الانشطارية التي تحدد كل واحدة من هذه الدول بأنها لم تعد مطلوبة لأغراض عسكرية للتحقق من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو من جانب أي عملية تحقق أو ترتيبات دولية أخرى مناسبة لتسخير هذه المواد للأغراض السلمية، وذلك لكفالة بقاء هذه المواد بعيدا عن البرامج العسكرية بصفة دائمة؛
</seg>
<seg id="46795">
        8 - تؤكد أهمية إجراء مزيد من التطوير لإمكانيات التحقق، بما في ذلك ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظم التحقق لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي ستتطلبها كفالة التقيد باتفاقات نزع السلاح النووي من أجل تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية والحفاظ عليه؛
</seg>
<seg id="46796">
        9 - تهيب بجميع الدول أن تضاعف جهودها الرامية إلى منع وكبح انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وأن تؤكد وتعزز، إذا لزم الأمر، سياساتها الرامية إلى عدم نقل المعدات أو المواد أو التكنولوجيا التي يمكن أن تسهم في انتشار تلك الأسلحة، مع كفالة اتساق تلك السياسات مع التزامات الدول بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="46797">
        10 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تخضع جميع المواد التي يمكن أن تسهم في انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل لأعلى المستويات الممكنة من معايير الأمن والحفظ الآمن والرقابة الفعالة والحماية المادية بغية تحقيق جملة أمور منها الحيلولة دون وقوع تلك المواد في أيدي الإرهابيين؛
</seg>
<seg id="46798">
        11 - ترحب باتخــــاذ المؤتمـــــر العام للوكالــــــة الدوليــــــة للطاقـــــة الذرية في 24 أيلول/سبتمبر 2004 القرار GC(48)/RES/14([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الثامنة والأربعون، 20-24 أيلول/سبتمبر 2004 ((GC(48)RES/DEC(2004).)، الذي يوصي الدول الأعضاء في الوكالة بمواصلـة النظر في تنفيـذ عناصر خطــة العمــل الواردة في القرار GC(44)/RES/19 الذي اتخذه المؤتمر العام للوكالة في 22 أيلول/سبتمبر 2000([1]) المرجع نفسه، الدورة العادية الرابعة والأربعون، 18-22 أيلول/سبتمبر 2000 (GC(44)/RES/DEC(2000)).)، وفي خطة العمل المستكملة للوكالة الصادرة في شباط/فبراير 2004، وذلك بهدف تيسير دخول اتفاقات الضمانات الشاملة والبروتوكولات الإضافية حيز النفاذ، وتدعو إلى التنفيذ المبكر والكامل لذلك القرار؛
</seg>
<seg id="46799">
        12 - تشجع جميع الدول على أن تنفذ، حسب الاقتضاء، التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام الذي قدمه إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين عن الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن التثقيف في مجالي نزع السلاح وعدم الانتشار([1]) A/57/124.)، وأن تقدم طواعية المعلومات عن الجهود التي بذلتها حتى الآن لتحقيق ذلك؛
</seg>
<seg id="46800">
        13 - تشجع الدور البناء الذي يضطلع به المجتمع المدني في تعزيز عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي.
</seg>
<seg id="46801">
        القرار 59/77
</seg>
<seg id="46802">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، بوركينا فاسو، تايلند، تيمور - ليشتي، الجزائر، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سيراليون، غانا، غينيا، الفلبين، فييت نام، كمبوديا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ليسوتو، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، منغوليا، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، هايتي.)، بتصويت مسجل بأغلبية 117 صوتا مقابل 43 صوتا وامتناع 21 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="46803">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="46804">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="46805">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، باكستان، بيلاروس، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جورجيا، السويد، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، مالطة، موريشيوس، هايتي، الهند، اليابان
</seg>
<seg id="46806">
        59/77 - نزع السلاح النووي
</seg>
<seg id="46807">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46808">
        إذ تشير إلى قرارها 49/75 هاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 بشأن التخفيض التدريجي للخطر النووي، وقراراتها 50/70 عين المؤرخ 12 كـانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 ســين المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 لام المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 خاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 عين المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 راء المـــؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 صاد المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/79 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/56 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن نـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="46809">
        وإذ تعيد تأكيد التزام المجتمع الدولي بهدف إزالة الأسلحة النووية إزالة تامة وإنشاء عالم خال من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="46810">
        وإذ تضع في اعتبارها أن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والأسلحة السمية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1972([1]) القرار 2826 (د - 26)، المرفق.)، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1993([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1974، الرقم 33757.)، قد أرستا بالفعل النظم القانونية للحظر الكامل للأسلحة البيولوجية والكيميائية، على التوالي، وتصميما منها على التوصل إلى اتفاقية للأسلحة النووية بشأن حظر استحداث وتجريب وإنتاج وتكديس وإعارة ونقل واستعمال الأسلحة النووية والتهديد باستعمالها وتدمير تلك الأسلحة، وعلى إبرام اتفاقية دولية من هذا القبيل في موعد مبكر،
</seg>
<seg id="46811">
        وإذ تسلم بأن الظروف قد تهيأت الآن لإنشاء عالم خال من الأسلحة النووية، وإذ تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية ملموسة من أجل تحقيق هذا الهدف،
</seg>
<seg id="46812">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 50 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، التي تدعو إلى التفاوض على وجه السرعة بشأن إبرام اتفاقات من أجل وقف التحسين النوعي لمنظومات الأسلحة النووية ووقف استحداثها، وإلى وضع برنامج شامل مقسم إلى مراحل وذي أطر زمنية متفق عليها، حيثما كان ذلك ممكنا، للقيام بشكل تدريجي ومتوازن بتخفيض الأسلحة النووية ووسائل إيصالها، يفضي إلى إزالتها تماما في نهاية المطاف في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="46813">
        وإذ تعيد تأكيد اقتناع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) بأن المعاهدة تشكل حجر أساس لعدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي، وأهمية المقرر الخاص بتعزيز عملية استعراض المعاهدة([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول ((NPT/CONF.1995/32 (Part I و Corr.1)، المرفق.)، والمقرر الخاص بمبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول ((NPT/CONF.1995/32 (Part I و Corr.1)، المرفق.)، والمقرر الخاص بتمديد المعاهدة([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول ((NPT/CONF.1995/32 (Part I و Corr.1)، المرفق.)، والقرار الخاص بالشرق الأوسط([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول ((NPT/CONF.1995/32 (Part I و Corr.1)، المرفق.)، التي اتخذها مؤتمر الأطراف فـي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995،
</seg>
<seg id="46814">
        وإذ تؤكد أهمية الخطوات الثلاث عشرة في الجهود المنتظمة والتدريجية الرامية إلى تحقيق الهدف المتمثل في نزع السلاح النووي بما يفضي إلى إزالة الأسلحة النووية تماما، على نحو ما اتفقت عليه الدول الأطراف في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول ((NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 15.)،
</seg>
<seg id="46815">
        وإذ تكرر تأكيد الأولوية العليا التي أولتها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة وأولاها المجتمع الدولي لنـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="46816">
        وإذ تكرر تأكيد دعوتها بأن يبدأ نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في موعد مبكر([1]) انظر القرار 50/245.)،
</seg>
<seg id="46817">
        وإذ تؤكد أهمية المؤتمر المزمع عقده للأطراف فـي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2005، والحاجة إلى خروج المؤتمر بنتيجة إيجابية وموضوعية بما يحفظ سلامة الأركان الرئيسية الثلاثة لنظام المعاهدة وهي نزع السلاح النووي، وعدم الانتشار النووي، واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="46818">
        وإذ تلاحظ مع التقدير بدء نفاذ معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها([1]) حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 16: 1991 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.92.IX.1)، التذييل الثاني.)، التي أصبح الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية دولا أطرافا فيها،
</seg>
<seg id="46819">
        وإذ تلاحظ أيضا مع التقدير بدء نفاذ معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ("معاهدة موسكو") المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي([1]) انظر CD/1674.)، باعتبارها خطوة مهمة نحو تخفيض أسلحتهما النووية الاستراتيجية المنشورة، وإذ تدعوهما في الوقت ذاته إلى إجراء تخفيضات كبيرة أخرى لا رجعة فيها في ترسانتيهما النوويتين،
</seg>
<seg id="46820">
        وإذ تلاحظ كذلك مع التقدير ما اتخذته الدول الحائزة للأسلحة النووية من تدابير انفرادية للحد من الأسلحة النووية، وإذ تشجعها على اتخاذ المزيد من هذه التدابير،
</seg>
<seg id="46821">
        وإذ تسلم بالتكامل بين المفاوضات الثنائية والمفاوضات الجماعية والمفاوضات المتعددة الأطراف المتعلقة بنـزع السلاح النووي، وبأن المفاوضات الثنائية لا يمكن أبدا أن تحل محل المفاوضات المتعددة الأطراف في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="46822">
        وإذ تلاحظ التأييد المعرب عنه في مؤتمر نزع السلاح وفي الجمعية العامة لوضع اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، والجهود المتعددة الأطراف المبذولة في مؤتمر نزع السلاح للتوصل إلى اتفاق بشأن مثل هذه الاتفاقية الدولية في موعد مبكر،
</seg>
<seg id="46823">
        وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.)، وإذ ترحب بإجماع كل قضاة المحكمة على التأكيد مجددا أن على جميع الدول التزاما بالسعي، بنية صادقة، إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وبالوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة،
</seg>
<seg id="46824">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 74 والتوصيات الأخرى ذات الصلة الواردة في الوثيقة الختامية للمؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في كوالالمبور، في الفترة من 20 إلى 25 شباط/فبراير 2003([1]) A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.)، التي تهيب بمؤتمر نزع السلاح أن ينشئ بأسرع ما يمكن وعلى سبيل الأولوية العليا لجنة مخصصة لنزع السلاح النووي، وأن يبدأ مفاوضات بشأن وضع برنامج مقسم إلى مراحل لإزالة الأسلحة النووية تماما في غضون إطار زمني محدد،
</seg>
<seg id="46825">
        وإذ تشير إلى الفقرة 61 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الرابع عشر لحركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 17 إلى 19 آب/أغسطس 2004،
</seg>
<seg id="46826">
        وإذ تعيد تأكيد التفويض المحدد الصادر عن الجمعية العامة، بموجب مقررها 52/492 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 1998، لهيئة نزع السلاح بمناقشة موضوع نزع السلاح النووي بوصفه أحد البنود الموضوعية الرئيسية في جدول أعمالها،
</seg>
<seg id="46827">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي أعلن فيه رؤساء الدول والحكومات عزمهم على السعي من أجل القضاء على أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، والإبقاء على كافة الخيارات مفتوحة في سبيل بلوغ هذه الغاية، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية،
</seg>
<seg id="46828">
        وإذ تعيد تأكيد أنه ينبغي للدول أن تمتنع، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، عن استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها في تسوية نزاعاتها في مجال العلاقات الدولية،
</seg>
<seg id="46829">
        وإذ تدرك خطر استعمال أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، في الأعمال الإرهابية والحاجة الملحة إلى تضافر الجهود الدولية من أجل الحد من هذا الخطر وتجاوزه،
</seg>
<seg id="46830">
        1 - تسلم بأنه، نظرا للتطورات السياسية التي استجدت مؤخرا، أصبح الوقت الآن مؤاتيا لكي تتخذ جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية تدابير فعالة لنزع السلاح بهدف إزالة هذه الأسلحة؛
</seg>
<seg id="46831">
        2 - تعيد تأكيد أن عمليتي نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي مترابطتان بصورة جوهرية وتعزز كل منهما الأخرى ولا بد أن تمضيا جنبا إلى جنب، وأن هناك حاجة حقيقية إلى عملية منهجية وتدريجية لنزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="46832">
        3 - ترحب بالجهود الرامية إلى إنشاء مناطق جديدة خالية من الأسلحة النووية في أنحاء مختلفة من العالم، بناء على اتفاقات أو ترتيبات تتوصل إليها دول المناطق المعنية بحُر إرادتها فيما يعد تدبيرا فعالا للحد من زيادة انتشار الأسلحة النووية جغرافيا ويسهم في قضية نزع السلاح النووي، وتشجع تلك الجهود؛
</seg>
<seg id="46833">
        4 - تسلم بوجود حاجة حقيقية إلى التقليل من شأن الدور الذي تؤديه الأسلحة النووية في المذاهب الاستراتيجية والسياسات الأمنية، من أجل التقليص إلى أدنى حد من خطر اللجوء في أي وقت إلى استعمال هذه الأسلحة وتيسير عملية إزالتها إزالة كاملة؛
</seg>
<seg id="46834">
        5 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على أن توقف فورا التحسين النوعي للرؤوس الحربية النووية ومنظومات إيصالها واستحداثها وإنتاجها وتكديسها؛
</seg>
<seg id="46835">
        6 - تحث أيضا الدول الحائزة للأسلحة النووية على القيام فورا، كتدبير مؤقت، بإلغاء حالة التأهب لأسلحتها النووية وتعطيل نشاطها، وعلى اتخاذ تدابير ملموسة أخرى لزيادة خفض حالة استنفار منظومات أسلحتها النووية؛
</seg>
<seg id="46836">
        7 - تكرر طلبها إلى الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تقوم بتخفيض الخطر النووي تدريجيا، وتنفيذ تدابير فعالة لنزع الأسلحة النووية بهدف الإزالة التامة لهذه الأسلحة؛
</seg>
<seg id="46837">
        8 - تهيب بالدول الحائزة للأسلحة النووية أن تقر صكا ملزما دوليا وملزما قانونا بشأن التعهد المشترك بألا تكون السباقة إلى استخدام الأسلحة النووية، وذلك ريثما تتحقق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، كما تهيب بجميع الدول أن تبرم صكا ملزما دوليا وملزما قانونا بشأن الضمانات الأمنية بعدم استعمال الأسلحة النووية وعدم التهديد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="46838">
        9 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على البدء في إجراء مفاوضات جماعية فيما بينها في مرحلة مناسبة، بشأن إجراء تخفيضات كبيرة أخرى في الأسلحة النووية كتدبير فعال لنزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="46839">
        10 - تشدد على أهمية تطبيق مبدأ عدم الرجوع فيما يتعلق بعملية نزع السلاح النووي، وتدابير ضبط وتخفيض الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="46840">
        11 - تبرز أهمية التعهد الصريح من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية، في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة، المعقود في نيويورك، في الفترة من 24 نيسان/أبريل إلى 19 أيار/مايو 2000، بإتمام الإزالة الشاملة لترسانات الأسلحة النووية فيها مما يفضي إلى نـزع السلاح النووي الذي تلتزم به جميع الدول الأطراف بموجب المادة السادسة من المعاهدة([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 6:15.)، وتأكيد الدول الأطراف من جديد أن الإزالة الكاملة للأسلحة النووية هي الضمان المطلق الوحيد ضد استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها([1]) المرجع نفسه، الفرع المعنون "المادة السابعة وأمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية"، الفقرة 2.)؛
</seg>
<seg id="46841">
        12 - تدعو إلى التنفيذ الكامل والفعال للخطوات الثلاث عشرة الرامية إلى نزع السلاح النووي والواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول ((NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 15.)؛
</seg>
<seg id="46842">
        13 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على إجراء تخفيضات أخرى في أسلحتها النووية غير الاسـتراتيجية، استنادا إلى مبادرات انفرادية، وباعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من عملية تخفيض الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="46843">
        14 - تدعو إلى الشروع فورا في إجراء مفاوضات في مؤتمر نزع السلاح بشأن وضع معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف يمكن التحقق منها دوليا وبصورة فعالة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو وسائل التفجير النووية الأخرى، وذلك بالاستناد إلى تقرير المنسق الخاص([1]) CD/1299.) والولاية الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="46844">
        15 - تحث مؤتمر نزع السلاح على الموافقة على برنامج عمل يتضمن الشروع فورا في إجراء مفاوضات بشأن هذه المعاهدة بغية إتمامها في غضون خمس سنوات؛
</seg>
<seg id="46845">
        16 - تدعو إلى إبرام صك قانوني دولي أو أكثر بشأن تقديم ضمانات أمنية كافية إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="46846">
        17 - تدعو أيضا إلى دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.) حيز النفاذ في موعد مبكر والالتزام بها على نحو تام؛
</seg>
<seg id="46847">
        18 - تعرب عن أسفها لأن مؤتمر نزع السلاح لم يتمكن من إنشاء لجنة مخصصة معنية بنزع السلاح النووي في دورته لعام 2004 ، وفقا لما دعا إليه قرار الجمعية العامة 58/56؛
</seg>
<seg id="46848">
        19 - تكرر طلبها إلى مؤتمر نزع السلاح أن ينشئ على سبيل الأولوية، في أوائل عام 2005، لجنة مخصصة لمعالجة مسألة نزع السلاح النووي، وأن يشرع في مفاوضات بشأن برنامج مقسم إلى مراحل لنزع السلاح النووي يفضي في نهاية المطاف إلى إزالة الأسلحة النووية تماما؛
</seg>
<seg id="46849">
        20 - تدعــو إلى عقد مؤتمر دولي بشأن نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في موعد مبكر لتحديد تدابير ملموسة لنزع السلاح النووي والتعامل معها؛
</seg>
<seg id="46850">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="46851">
        22 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "نزع السلاح النووي".
</seg>
<seg id="46852">
        القرار 59/78
</seg>
<seg id="46853">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) قدمت ماليزيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 180 صوتا مقابل صوتين وامتناع عضوين عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="46854">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="46855">
        المعارضون: بالاو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="46856">
        الممتنعون: إسرائيل، فرنسا
</seg>
<seg id="46857">
        59/78 - الصلة بين نزع السلاح والتنمية
</seg>
<seg id="46858">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46859">
        إذ تشير إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يتوخى إقامة وصون السلم والأمن الدوليين بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى التسليح،
</seg>
<seg id="46860">
        وإذ تشير أيضا إلى أحكام الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة المتعلقة بالصلة بين نزع السلاح والتنمية([1]) انظر القرار دإ - 10/2.)، وإلى اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية في 11 أيلول/سبتمبر 1987([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.87.IX.8.)،
</seg>
<seg id="46861">
        وإذ تشير كذلك إلـى قراراتها 49/75 ياء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 زاي المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 دال المؤرخ 10 كانون الأول/ديســمبر 1996، و 52/38 دال المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 كاف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 راء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 لام المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 هاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/65 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ومقررها 58/520 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="46862">
        وإذ تضع في اعتبارها الوثيقة الختامية للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)، والوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لحركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في كارتاخينا، كولومبيا، يومي 8 و 9 نيسان/أبريل 2000([1]) A/54/917-S/2000/580، المرفق.)،
</seg>
<seg id="46863">
        ووعيا منها بالتغيرات التي حدثت في العلاقات الدولية منذ اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية في 11 أيلول/سبتمبر 1987، بما في ذلك برنامج التنمية الذي نشأ خلال العقد الماضي،
</seg>
<seg id="46864">
        وإذ تضع في اعتبارها التحديات الجديدة التي تواجه المجتمع الدولي في ميدان التنمية واستئصال الفقر والقضاء على الأمراض التي ابتليت بها البشرية،
</seg>
<seg id="46865">
        وإذ تؤكد أهمية صلة التكافل بين نزع السلاح والتنمية، والدور الهام للأمن في هذا الصدد، وإذ يساورها القلــق لتزايــد النفقــات العسكــرية علــى نطاق العالم، والتي لولا ذلك لكـان من الممكن إنفاقها على احتياجات التنمية،
</seg>
<seg id="46866">
        1 - ترحب بتقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية([1]) انظر A/59/119.) وإعادة تقييمه لهذه المسألة الهامة في السياق الدولي الراهن؛
</seg>
<seg id="46867">
        2 - تؤكد الدور الرئيسي للأمم المتحدة في الصلة بين نزع السلاح والتنمية، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعزيز دور المنظمة في هذا المجال، وبخاصة الفريق التوجيهي الرفيع المستوى المعني بنزع السلاح والتنمية، لكفالة التنسيق المستمر والفعال والتعاون الوثيق بين إدارات ووكالات الأمم المتحدة ووكالاتها الفرعية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="46868">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عن طريق الأجهزة الملائمة وفي حدود الموارد المتاحة، بمواصلة اتخاذ تدابير لتنفيذ برنامج العمل المعتمد في المؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية لعام 1987([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.87.IX.8.)؛
</seg>
<seg id="46869">
        4 - تحث المجتمع الدولي على أن يكرس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية جزءا من الموارد المتاحة نتيجة لتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، وذلك بغية تضييق الفجوة التي تزداد اتساعا باستمرار بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="46870">
        5 - تشجع المجتمع الدولي على تحقيق الغايات الإنمائية للألفية والإشارة إلى الإسهام الذي يمكن أن يقدمه نزع السلاح في بلوغها عندما يقوم باستعراض ما أحرزه من تقدم نحو تحقيق هذا الغرض في عام 2005، وكذلك بذل جهود أكبر لدمج الأنشطة المتعلقة بنزع السلاح والمساعدة الإنسانية والتنمية؛
</seg>
<seg id="46871">
        6 - تشجع المنظمات والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ومعاهد البحث ذات الصلة على أن تدرج القضايا المتعلقة بالصلة بين نزع السلاح والتنمية في جداول أعمالها، وأن تأخذ في الاعتبار، في هذا الصدد، تقرير فريق الخبراء الحكوميين؛
</seg>
<seg id="46872">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="46873">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "الصلة بين نزع السلاح والتنمية".
</seg>
<seg id="46874">
        القرار 59/79
</seg>
<seg id="46875">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، بابوا غينيا الجديدة، بنغلاديش، بوتان، الجماهيرية العربية الليبية، زامبيا، السودان، فيجي، فييت نام، كمبوديا، كوبا، كينيا، ليسوتو، ماليزيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، ناميبيا، هايتي، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 116 صوتا مقابل 46 صوتا وامتناع 18 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="46876">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيــا، بــيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="46877">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيــا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="46878">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسرائيل، إكوادور، أوزبكستان، أوكرانيا، باراغواي، بيلاروس، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الصين، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، اليابان
</seg>
<seg id="46879">
        59/79 - تخفيض الخطر النـووي
</seg>
<seg id="46880">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46881">
        إذ تضع في اعتبارها أن استعمال الأسلحة النووية يعرض البشرية وبقاء الحضارة لأفدح الأخطار،
</seg>
<seg id="46882">
        وإذ تعيد تأكيد أن أي استعمال للأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="46883">
        واقتناعا منها بأن انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبـه سيـزيد من خطر الحرب النووية بشدة،
</seg>
<seg id="46884">
        واقتناعا منها أيضا بأن نـزع السلاح النووي والإزالة التامة للأسلحة النووية أمـران لا غنـى عنهما للقضاء على خطر الحرب النوويــة،
</seg>
<seg id="46885">
        وإذ تــرى أنــه يتعين على الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تتخـذ، ريثما يتحقق زوال الأسلحة النووية، التدابير اللازمـة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="46886">
        وإذ تـرى أيضا أن وضع الأسلحة النووية في أقصـى حالات الاستنـفار ينطوي على قـدر غير مقبول من مخاطر استعمال الأسلحة النووية بشكل غير مقصود أو عارض، الأمـر الذي من شأنـه أن يجلب عواقب وخيمـة على البشرية قاطبــة،
</seg>
<seg id="46887">
        وإذ تشدد على الحاجة الماسـة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتفادي الحوادث العارضة أو غير المأذون بها أو غير المبـررة التي تنجم عن اختلال الحواسيب أو غيـره من الأعطال الفنيــة،
</seg>
<seg id="46888">
        وإذ تـدرك أن الدول الحائزة للأسلحة النووية قد اتخذت خطوات محدودة فيما يتعلق بإلغاء الاستهداف، وأن من الضروري اتخاذ مزيـد من الخطوات العملية والواقعية والمتداعمة للإسهام في تحسين المناخ الدولي لإجراء مفاوضات تؤدي إلى إزالة الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="46889">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الحد من التوترات بإحداث تغيــر في المذاهب النووية سيكون لــه أثر إيجابـي على السلام والأمن الدوليين، وسيوفـر ظروفا أفضل لإجراء مزيـد من الخفض للأسلحة النووية وإزالتهـا،
</seg>
<seg id="46890">
        وإذ تكرر تأكيـد الأولوية العليا التي أولتها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القـرار دإ - 10/2.) وأولاها المجتمع الدولي لنـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="46891">
        وإذ تشيــر إلى ما جـاء في فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها ([1]) A/51/218، المرفـق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتــوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.) بأن ثمــة التـزاما على جميع الدول بالسعي، بنية صادقة، إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نـزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمـة وفعالـة وبالوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة،
</seg>
<seg id="46892">
        وإذ تشير أيضا إلى الدعـوة الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القـرار 55/2.) إلى السعي إلى إزالة الأخطار التي تمثلهـا أسلحة الدمار الشامل، والتصميم على السعي على إزالة أسلحة الدمار الشامل، وبخاصة الأسلحة النووية، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية،
</seg>
<seg id="46893">
        1 - تدعــو إلى استعراض المذاهب النووية والعمل، في هذا السياق، على اتخاذ خطوات فورية وعاجلة للتقليل من أخطار استخدام الأسلحة النووية بشكل غير مقصود وعـارض؛
</seg>
<seg id="46894">
        2 - تطلــب إلى الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الفقرة 1 أعلاه؛
</seg>
<seg id="46895">
        3 - تـهـــيـب بالدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه وتشجيع نـزع السلاح النووي بغيـة إزالة الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="46896">
        4 - تحيـط علمـا بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 58/47 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003([1]) A/59/136.)؛
</seg>
<seg id="46897">
        5 - تطلــب إلى الأمين العام أن يكثـف الجهود ويؤيــد المبادرات التي يمكن أن تساهم في التنفيذ الكامل للتوصيات السبع الواردة في تقرير المجلس الاستشاري لمسائل نـزع السلاح، التي من شأنها أن تقلـل إلى حد كبير من خطر اندلاع الحرب النووية([1]) انظر A/56/400، الفقرة 3.)، وكذلك أن يواصل تشجيع الدول الأعضاء على السعي إلى تهيئــة الظروف التي تسمح بظهور توافق دولي في الآراء على عقـد مؤتمر دولـي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية، على النحو المقتـرح في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القـرار 55/2.)، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="46898">
        6 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "تخفيض الخطر النووي".
</seg>
<seg id="46899">
        القرار 59/7
</seg>
<seg id="46900">
        اتخذ في الجلسة العامة 40، المعقودة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.8 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="46901">
        59/7 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
</seg>
<seg id="46902">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46903">
        إذ تشير إلى قرارها 57/45 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية،
</seg>
<seg id="46904">
        وقد تسلمت التقرير السنوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعام 2002 عن تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة([1]) انظر A/59/297.)،
</seg>
<seg id="46905">
        1 - تحيط علما بالتقرير السنوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعام 2002 الذي قدمه مديرها العام نيابة عنها([1]) انظر A/59/297.)؛
</seg>
<seg id="46906">
        2 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
</seg>
<seg id="46907">
        القرار 59/80
</seg>
<seg id="46908">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، آيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوتان، بولندا، الجمهورية التشيكية، جورجيا، الدانمرك، رواندا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="46909">
        59/80 - تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل
</seg>
<seg id="46910">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46911">
        إذ تشيـر إلى قرارها 58/48 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="46912">
        وإذ تسلم بتصميم المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب، كما يتضح من القرارات ذات الصلة للجمعية العامة ومجلس الأمن،
</seg>
<seg id="46913">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تزايـد خطر وجود صلات بين الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، وبشكل خاص أن الإرهابيين قد يسعون إلى حيازة أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="46914">
        وإذ تحيط علما بقرار مجلس الأمن 1540 (2004) بشأن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، المتخذ في 28 نيسان/أبريل 2004،
</seg>
<seg id="46915">
        وإذ تلاحظ ما أعـرب عنــه في الوثيقة الختامية للمؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في كوالالمبور، في الفترة من 20 إلى 25 شباط/فبراير 2003([1]) A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.)، وفي الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الرابع عشر لحركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 17 إلى 19 آب/أغسطس 2004، من تأييــد لاتخاذ تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="46916">
        وإذ تلاحظ أيضا أن مجموعة البلدان الثمانية، والاتحاد الأوروبي، والمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، وأطرافا أخرى قد راعت في مداولاتها الأخطار التي تشكلها حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل والحاجة إلى التعاون الدولي في مكافحتها،
</seg>
<seg id="46917">
        وإذ تعترف بنظـر المجلس الاستشاري لمسائل نزع السلاح في المسائل المتصلة بالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل([1]) انظر A/59/361.)،
</seg>
<seg id="46918">
        وإذ تحيط علما بالقرار GC(48)/RES/11 الذي اتخذه المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 24 أيلول/سبتمبر 2004 في دورته العادية الثامنة والأربعين([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الثامنة والأربعون، 20-24 أيلول/سبتمبر 2004 ((GC(48)/RES/DEC (2004).)، وبإنشاء فريق استشاري معني بالأمن في الوكالة لتقديم المشورة إلى المدير العام بشأن أنشطة الوكالة المتصلة بالأمن النووي،
</seg>
<seg id="46919">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الفريق العامل المعني بالسياسات بشأن الأمم المتحدة والإرهاب([1]) A/57/273-S/2002/875، المرفق.)،
</seg>
<seg id="46920">
        وإذ تحيط علما كذلك بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرتين 2 و 4 من القرار 58/48([1]) A/59/156 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="46921">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة الماسة للتصدي، في إطار الأمم المتحدة وعن طريق التعاون الدولي، لهذا الخطر الذي يتهدد البشرية،
</seg>
<seg id="46922">
        وإذ تشدد على أن هناك حاجة ملحة لإحراز تقدم في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار، بغية المساعدة على صون السلام والأمن الدوليين والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب،
</seg>
<seg id="46923">
        1 - تهيـب بجميع الدول الأعضاء دعم الجهود الدولية لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها؛
</seg>
<seg id="46924">
        2 - تحث جميع الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير وطنية وتعزيزها، حسب الاقتضاء، لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها والمواد والتكنولوجيات المتصلة بتصنيعها، وتدعوها إلى إبلاغ الأمين العام، على أساس طوعي، بالتدابير المتخذة في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="46925">
        3 - تشجع التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة وفيما بينها لتعزيز القدرات الوطنية في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="46926">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا عن التدابير التي اتخذتها المنظمات الدولية بالفعل بشأن المسائل المتعلقة بالصلة بين مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن اتخاذ تدابير إضافية ذات صلة لمواجهة التهديد العالمي الذي تشكله حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="46927">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل".
</seg>
<seg id="46928">
        القرار 59/81
</seg>
<seg id="46929">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، تركيا، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، سان مارينو، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، شيلي، غرينادا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كينيا، لكسمبرغ، مالطة، ماليزيا، المغرب، منغوليا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 179 صوتا مقابل صوتين وامتناع عضوين عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="46930">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="46931">
        المعارضون: بالاو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="46932">
        الممتنعون: إسرائيل، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
</seg>
<seg id="46933">
        59/81 - مقرر مؤتمر نزع السلاح (CD/1547) المؤرخ 11 آب/أغسطس 1998 بأن ينشئ، في إطار البند 1 من جدول أعماله المعنون "وقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي"، لجنة مخصصة للتفاوض، استنادا إلى تقرير المنسق الخاص (CD/1299) والولاية الواردة فيه، على عقد معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف يمكن التحقق منها دوليا وبصورة فعالة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو وسائل التفجير النووية الأخرى
</seg>
<seg id="46934">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46935">
        إذ تشير إلى قراراتها 48/75 لام المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 53/77 طاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/33 ذال المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 ياء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/80 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/57 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="46936">
        واقتناعا منها بأن عقد معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف يمكن التحقق منها دوليا وبصورة فعالة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو وسائل التفجير النووية الأخرى سيكون إسهاما كبيرا في نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="46937">
        وإذ تشير إلى تقرير مؤتمر نزع السلاح لعام 1998، الذي يسجل فيه المؤتمر، في جملة أمور، أنه بالإقدام على اتخاذ مقرر في هذه المسألة، فإن ذلك المقرر لا ينطوي على أي مساس بأي مقررات تالية بشأن إنشاء هيئات فرعية أخرى في إطار البند 1 من جدول الأعمال، وأنه ستجرى مشاورات مكثفة لالتماس آراء الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح بشأن الطرائق والنهج الملائمة لمعالجة البند 1 من جدول الأعمال، مع مراعاة جميع المقترحات والآراء المقدمة في هذا الصدد([1]) انظـر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/53/27)، الفقرة 10.)،
</seg>
<seg id="46938">
        1 - تشير إلى مقرر مؤتمر نزع السلاح([1]) انظـر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/53/27)، الفقرة 10.)، بأن ينشئ في إطار البند 1 من جدول أعماله المعنون "وقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي"، لجنة مخصصة للتفاوض، استنادا إلى تقرير المنسق الخاص([1]) CD/1299.) والولاية الواردة فيه، على عقد معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف يمكن التحقق منها دوليا وبصورة فعالة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو وسائل التفجير النووية الأخرى؛
</seg>
<seg id="46939">
        2 - تحث مؤتمر نزع السلاح على الموافقة على برنامج للعمل يتضمن البدء فورا في مفاوضات بشأن معاهدة من هذا القبيل.
</seg>
<seg id="46940">
        القرار 59/82
</seg>
<seg id="46941">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر سليمان، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مدغشقر، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="46942">
        59/82 - توطيد السلام من خلال تدابير عملية لنـزع السلاح
</seg>
<seg id="46943">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46944">
        إذ تشــــير إلى قراراتها 51/45 نون المؤرخ 10 كانون الأول/ديســمبر 1996، و 52/38 زاي المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ميم المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 حاء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 زاي المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 عين المؤرخ 29 تشـــرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/81 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، ومقررها 58/519 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 والمعنون "توطيد السلام من خلال تدابير عملية لنزع السلاح"،
</seg>
<seg id="46945">
        واقتناعا منها بأن اتباع نهج شامل ومتكامل إزاء تدابير عملية معينة لنـزع السلاح كثيرا ما يكون شرطا مسبقا للحفاظ على السلام والأمن وتوطيدهما، فيوفر بالتالي أساسا لبناء السلام بشكل فعال في مرحلة ما بعد الصراع؛ وتشمل هذه التدابير جمع الأسلحة التي تم الحصول عليها من خلال الاتجار غير المشروع أو التصنيع غير المشروع، وكذلك الأسلحة والذخائر التي تعتبرها السلطات الوطنية المختصة فائضة عن حاجتها، وبخاصة فيما يتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والتخلص منها بروح المسؤولية ويستحسن أن يكون ذلك عن طريق تدميرها، إلا إذا رخص رسميا بشكل آخر من أشكال التخلص أو الاستعمال، وشريطة أن يتم وضع العلامات اللازمة على هذه الأسلحة وتسجيلها؛ وتشمل كذلك تدابير بناء الثقة، ونزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وإزالة الألغام، وتحويل الأسلحة،
</seg>
<seg id="46946">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن المجتمع الدولي يدرك الآن أكثر من أي وقت مضى أهمية هذه التدابير العملية لنـزع السلاح، وبخاصة بالنظر للمشاكل المتزايدة الناشئة عن تراكــم الأسلحــة الصغيــرة والأسلحــة الخفيفــة بصورة مفرطــة وانتشارهــا بدون ضوابط، مما يشكل تهديدا للسلام والأمن ويقلل من فرص التنمية الاقتصادية في كثير من المناطق، وبخاصة في حالات ما بعد الصراع،
</seg>
<seg id="46947">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لوضع برامج لنـزع السلاح العملي وتنفيذها بفعالية في المناطق المتضررة، في إطار تدابير نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بحيث تكمل، استنادا إلى كل حالة على حدة، جهود حفظ السلام وبناء السلام،
</seg>
<seg id="46948">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن منع نشوب الصراعات المسلحة([1]) A/55/985-S/2001/574 و Corr.1.)، الذي يشير، في جملة أمور، إلى الدور الذي يؤديه انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ونقلها غير المشروع في سياق تفاقم الصراعات وإدامتها،
</seg>
<seg id="46949">
        وإذ تحيط علما ببيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 31 آب/أغسطس 2001([1]) S/PRST/2001/21؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 كانون الثاني/يناير 2001 - 31 تموز/يوليه 2002.) الذي يشدد على أهمية التدابير العملية لنزع السلاح في سياق الصراعات المسلحة، وإذ تؤكد، فيما يتعلق ببرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، على أهمية تدابير احتواء الأخطار الأمنية الناجمة عن استعمال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة،
</seg>
<seg id="46950">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام الذي أعد بمساعدة فريق الخبراء الحكوميين المعني بالأسلحة الصغيرة([1]) A/58/207.)، وبخاصة التوصيات الواردة فيه، بوصفها إسهاما مهما في توطيد السلام من خلال تدابير عملية لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="46951">
        وإذ ترحب بعمل آلية تنسيق الأعمال المتصلة بالأسلحة الصغيرة التي أنشأها الأمين العام من أجل استحداث نهج شامل ومتعدد التخصصات إزاء هذه المشكلة العالمية المعقدة والمتعددة الأوجه، والتعاون مع المنظمات غير الحكومية في تنفيذ التدابير العملية لنزع السلاح،
</seg>
<seg id="46952">
        وإذ ترحب أيضا بتقرير الاجتماع الأول للدول الذي ينظم كل سنتين للنظر في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، المعقود في نيويورك، في الفترة من 7 إلى 11 تموز/يوليه 2003([1]) A/CONF.192/BMS/2003/1.)، وكذلك بعقد اجتماع للفريق العامل المفتوح باب العضوية للتفاوض على صك دولي يمكن الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها، في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها،
</seg>
<seg id="46953">
        1 - تؤكد الأهمية الخاصة "للمبادئ التوجيهية بشأن مراقبة الأسلحة التقليدية/الحد منها ونزع السلاح، مع التأكيد بوجه خاص على تعزيز السلام في سياق قرار الجمعية العامة 51/45 نون"([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الثالث.)، التي اعتمدتها هيئة نزع السلاح بتوافق الآراء في دورتها الموضوعية لعام 1999؛
</seg>
<seg id="46954">
        2 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن توطيد السلام من خلال تدابير عملية لنـزع السلاح، المقدم عملا بالقرار 51/45 نون([1]) A/52/289.)، وتشجع مرة أخرى الدول الأعضاء وكذلك الترتيبات والوكالات الإقليمية على أن تقدم مؤازرتها لتنفيذ التوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="46955">
        3 - تشدد على أهمية أن تدرج، حسب الاقتضاء وبموافقة الدولة المضيفة، تدابير عملية لنزع السلاح في بعثات حفظ السلام المنشأة بتكليف من الأمم المتحدة، ترمي إلى معالجة مشكلة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بالاقتران مع برامج نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، بغية تشجيع وضع استراتيجية متكاملة وشاملة وفعالة لإدارة الأسلحة كفيلة بأن تسهم في عملية بناء السلام بشكل مستدام؛
</seg>
<seg id="46956">
        4 - ترحب بالأنشطة التي قامت بها مجموعة الدول المهتمة بالأمر، وتدعو المجموعة إلى مواصلة تحليل الدروس المستفادة من المشاريع السابقة لنـزع السلاح وبناء السلام، وكذلك العمل على تعزيز التدابير العملية الجديدة لنـزع السلاح وتوطيد السلام، وخصوصا حسبما تضطلع بها أو تضعها الدول المتضررة نفسها والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وكذلك وكالات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="46957">
        5 - تشجع الدول الأعضاء، بما فيها مجموعة الدول المهتمة بالأمر، على أن تقدم مؤازرتها للأمين العام وللمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، وفقا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، وللمنظمات غير الحكومية في استجابتها لطلبات الدول الأعضاء المتعلقة بجمع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتدميرها في حالات ما بعد الصراع؛
</seg>
<seg id="46958">
        6 - ترحب بأوجه التضافر داخل عملية الأطراف المعنية المتعددة، بما في ذلك الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية وكذلك المنظمات غير الحكومية، في دعم التدابير العملية لنزع السلاح وبرنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)، بوسائل شتى، منها آلية تنسيق الأعمال المتصلة بالأسلحة الصغيرة على وجه الخصوص؛
</seg>
<seg id="46959">
        7 - تشكر الأمين العام على التقرير الذي قدمه عن تنفيذ القرار 57/81([1]) A/58/207.)، والذي يأخذ في الاعتبار أنشطة مجموعة الدول المهتمة بالأمر في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="46960">
        8 - ترحب بتقرير الأمين العام عن التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار([1]) A/59/178 و Add.1.)، وكذلك تقريره عن برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نزع السلاح([1]) A/59/171.)؛
</seg>
<seg id="46961">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ التدابير العملية لنزع السلاح، مع مراعاة أنشطة مجموعة الدول المهتمة بالأمر في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="46962">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "توطيد السلام من خلال تدابير عملية لنـزع السلاح".
</seg>
<seg id="46963">
        القرار 59/83
</seg>
<seg id="46964">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، رواندا، زامبيا، ساموا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السودان، سيراليون، شيلي، العراق، غانا، غواتيمالا، غيانا، الفلبين، فيجي، فييت نام، قطر، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، ليبريا، ليسوتو، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، منغوليا، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 132 صوتا مقابل 29 صوتا وامتناع 24 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="46965">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمــارات العربيــة المتحــدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="46966">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنسا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="46967">
        الممتنعون: أذربيجان، أرمينيا، أستراليا، إستونيا، أندورا، أوزبكستان، البوسنة والهرسك، بيلاروس، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، ليختنشتاين، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النمسا، اليابان
</seg>
<seg id="46968">
        59/83 - متابعـة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها
</seg>
<seg id="46969">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46970">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/75 كاف المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/45 ميم المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 سين المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ثاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 فاء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 خاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 قاف المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/85 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/46 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="46971">
        واقتناعا منها بأن استمرار وجود الأسلحة النووية يشكل تهديدا للبشرية جمعاء وبأن استعمالها ينطوي على عواقب فاجعة لكل أشكال الحياة على الأرض، وإذ تسلم بأن الدفاع الوحيد ضد حدوث كارثة نووية يتمثل في الإزالة التامة للأسلحة النووية والتيقن من أنها لن تنتج مطلقا مرة أخرى،
</seg>
<seg id="46972">
        وإذ تعيد تأكيد التزام المجتمع الدولي بهدف الإزالة التامة للأسلحة النووية وإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="46973">
        وإذ تضع في اعتبارها الالتزامات الرسمية التي أخذتها الدول الأطراف على عاتقها في المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)، ولا سيما الالتزام بمتابعة المفاوضات بحسن نية بشأن التدابير الفعالة المتصلة بوقف سباق التسلح النووي في موعد مبكر وبنزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="46974">
        وإذ تشير إلى مبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق، المقرر 2.)،
</seg>
<seg id="46975">
        وإذ تشدد على التعهد الصريح من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 6:15.)، بإتمام الإزالة الشاملة لترسانات الأسلحة النووية فيها مما يفضي إلى نزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="46976">
        وإذ تشير إلى اعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في قرارها 50/245 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 1996، وإذ تبدي ارتياحها إزاء تزايد عدد الدول التي وقعت هذه المعاهدة وصدقت عليها،
</seg>
<seg id="46977">
        وإذ تسلـــم مع الارتياح بأن معاهدة أنتاركتيكا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 402، الرقم 5778.) ومعاهدات تلاتيلولكو([1]) المرجع نفسه، المجلد 634، الرقم 9068.)، وراروتونغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.86.IX.7)، التذييل السابع.)، وبانكوك([1]) معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا.)، وبليندابا([1]) A/50/426، المرفق.) تؤدي تدريجيا إلى جعل نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة المشمولة بتلك المعاهدات خالية بأكملها من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="46978">
        وإذ تؤكد أهمية تعزيز جميع التدابير القائمة ذات الصلة بنزع السلاح النووي وتحديد الأسلحة وخفضها،
</seg>
<seg id="46979">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى صك ملزم قانونا يتم التفاوض بشأنه على نحو متعدد الأطراف لضمان عدم التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="46980">
        وإذ تؤكد من جديد الدور الرئيسي لمؤتمر نزع السلاح بوصفه المنتدى الوحيد للتفاوض المتعدد الأطراف بشأن نزع السلاح، وإذ تعرب عن الأسف لعدم إحراز تقدم في مفاوضات نزع السلاح، ولا سيما نزع السلاح النووي، في المؤتمر خلال دورته لعام 2004،
</seg>
<seg id="46981">
        وإذ تشدد على ضرورة أن يبدأ مؤتمر نزع السلاح مفاوضات بشأن وضع برنامج مقسم إلى مراحل وذي إطار زمني محدد لإزالة الأسلحة النووية إزالة تامة،
</seg>
<seg id="46982">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في تنفيذ الخطوات الثلاث عشرة الرامية إلى تنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 15.)،
</seg>
<seg id="46983">
        وإذ ترغب في تحقيق هدف التوصل إلى حظر ملزم قانونا لاستحداث أو إنتاج أو تجريب أو نشر أو تكديس الأسلحة النووية أو التهديد بها أو استعمالها وتدمير تلك الأسلحة في ظل رقابة دولية فعالة،
</seg>
<seg id="46984">
        وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.)،
</seg>
<seg id="46985">
        وإذ تحيط علما بالأجزاء ذات الصلة من تقرير الأمين العام المتصلة بتنفيذ القرار 58/46([1]) A/59/136.)،
</seg>
<seg id="46986">
        1 - تشدد مرة أخرى على ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية بالإجماع بأن هناك التزاما قائما بالسعي، بنية صادقة، إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وبالوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة؛
</seg>
<seg id="46987">
        2 - تهيب مرة أخرى بجميع الدول الوفاء بذلك الالتزام فورا عن طريق الشروع في مفاوضات متعددة الأطراف تفضي إلى الإبرام المبكر لاتفاقية بشأن الأسلحة النووية لحظر استحداث أو إنتاج أو تجريب أو نشر أو تكديس أو نقل الأسلحة النووية أو التهديد بها أو استعمالها، والنص على إزالة تلك الأسلحة؛
</seg>
<seg id="46988">
        3 - تطلب إلى جميع الدول أن تبلغ الأمين العام بالجهود والتدابير التي اضطلعت بها بشأن تنفيذ هذا القرار ونزع السلاح النووي، وتطلب إلى الأمين العام أن يبلغ تلك المعلومات إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="46989">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "متابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها".
</seg>
<seg id="46990">
        القرار 59/84
</seg>
<seg id="46991">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، طاجيكستان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 157 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 22 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="46992">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيــا، ترينيـــداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="46993">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="46994">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، إسرائيل، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بالاو، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، الصين، فييت نام، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، لبنان، مصر، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="46995">
        59/84 - تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام
</seg>
<seg id="46996">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="46997">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/54 باء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 تاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 ميم المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/74 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/53 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="46998">
        وإذ تعيد تأكيد تصميمها على إنهاء المعاناة والإصابات الناتجة عن الألغام المضادة للأفراد التي تقتل أو تشوه مئات الأشخاص كل أسبوع، معظمهم من المدنيين الأبرياء والعزل وبخاصة الأطفال، وتعيق التنمية الاقتصادية والتعمير، وتمنع اللاجئين والمشردين داخليا من العودة إلى الوطن، وتتسبب في عواقب أخرى وخيمة على امتداد سنوات من زرعها،
</seg>
<seg id="46999">
        وإذ تعتقد أن من الضروري أن تبذل قصارى جهودها للمساهمة الفعالة والمنسقة في التصدي للتحدي المتمثل في إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرها،
</seg>
<seg id="47000">
        وإذ ترغب في بذل قصارى جهودها لضمان توفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام وتأهيلهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا،
</seg>
<seg id="47001">
        وإذ ترحب ببدء سريان اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2056، الرقم 35597.) في 1 آذار/مارس 1999، وإذ تلاحظ مع الارتياح العمل المضطلع به لتنفيذ الاتفاقية والتقدم الكبير المحرز في مجال تناول المشكلة العالمية المتصلة بالألغام الأرضية،
</seg>
<seg id="47002">
        وإذ تشير إلى الاجتماعات الأول إلى الخامس للدول الأطراف في الاتفاقية، المعقودة في مابوتو (1999)([1]) انظر APLC/MSP.1/1999/1.)، وجنيف (2000)([1]) انظر APLC/MSP. 2/2000/1.)، وماناغوا (2001)([1]) انظر APLC/MSP.3/2001/1.)، وجنيف (2002)([1]) انظر APLC/MSP.4/2002/1.)، وبانكوك (2003)([1]) انظر APLC/MSP.5/2003/5.)، وإلى إعادة تأكيد الالتزام بالإزالة التامة للألغام المضادة للأفراد وبمواصلة جهودها بنشاط متجدد لتطهير المناطق من الألغام المزروعة بها، ومساعدة الضحايا، وتدمير المخزون من الألغام المضادة للأفراد وتشجيع الانضمام الشامل إلى الاتفاقية،
</seg>
<seg id="47003">
        وإذ تشير أيضا إلى العملية التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي الأول للاتفاقية، المقرر عقده في نيروبي في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، وإلى الاجتماعين التحضيريين اللذين عقدا في جنيف في 13 شباط/فبراير وفي 28 و 29 حزيران/يونيه 2004 عملا بمقررات الاجتماع الخامس للدول الأطراف([1]) المرجع نفسه، الجزء الأول، الفرع هاء.)،
</seg>
<seg id="47004">
        وإذ ترحب بالحلقات الدراسية الإقليمية التي عقدت في أجزاء مختلفة من العالم أثناء عامي 2003 و 2004، والتي أسهمت في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام وفي الأعمال التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي الأول، وإذ تشير إلى الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في إطار إقليمي والنهوض بأوجه التضافر بين مختلف المناطق،
</seg>
<seg id="47005">
        وإذ تلاحظ مع الاهتمام زيادة التسليم بالحاجة إلى إدماج الإجراءات المتعلقة بالألغام في برامج التنمية واستراتيجياتها على الصعيدين الدولي والوطني، وإذ ترحب في هذا الصدد بالتطورات التي حدثت منذ انعقاد الاجتماع الخامس للدول الأطراف، بما في ذلك الاجتماع الذي عقد بين رئيس الاجتماع الخامس للدول الأطراف ورئيس البنك الدولي في 20 أيلول/سبتمبر 2004، والذي أسهم في شراكة ممكنة بين الدوائر المعنية بالإجراءات المتعلقة بالألغام والبنك الدولي،
</seg>
<seg id="47006">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن دولا إضافية قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، مما جعل مجموع الدول التي قبلت التزامات الاتفاقية رسميا يبلغ مائة وثلاث وأربعين دولة،
</seg>
<seg id="47007">
        وإذ تؤكد على استصواب العمل على انضمام جميع الدول إلى الاتفاقية، وإذ تعقد العزم على العمل الحثيث من أجل تشجيع إضفاء صبغة عالمية عليها،
</seg>
<seg id="47008">
        وإذ تلاحظ مع الأسف استمرار استخدام الألغام المضادة للأفراد في الصراعات عبر العالم، مما يتسبب في المعاناة الإنسانية وعرقلة التنمية بعد انتهاء الصراع،
</seg>
<seg id="47009">
        1 - تدعو جميع الدول التي لم توقع على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2056، الرقم 35597.) إلى الانضمام إلى الاتفاقية دون تأخير؛
</seg>
<seg id="47010">
        2 - تحث جميع الدول التي وقعت على الاتفاقية ولم تصدق عليها بعد، على القيام بذلك دون إبطاء؛
</seg>
<seg id="47011">
        3 - تؤكد أهمية التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية والامتثال لها؛
</seg>
<seg id="47012">
        4 - تحث جميع الدول الأطراف على تزويد الأمين العام بمعلومات كاملة وفي حينها، طبقا لما هو مطلوب بموجب المادة 7 من الاتفاقية، من أجل تعزيز الشفافية والامتثال للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="47013">
        5 - تدعو جميع الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها إلى القيام طواعية بتقديم معلومات من أجل إضفاء مزيد من الفعالية على الجهود العالمية في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="47014">
        6 - تجدد طلبها إلى جميع الدول والأطراف الأخرى ذات الصلة أن تعمل سويا من أجل تعزيز ودعم وتحسين الرعاية والتأهيل وإعادة الإدماج اجتماعيا واقتصاديا لضحايا الألغام، وبرامج التوعية بخطر الألغام، وإزالة الألغام المضادة للأفراد والمخزون منها في شتى بقاع العالم وضمان تدميرها؛
</seg>
<seg id="47015">
        7 - تدعو جميع الدول المهتمة بالأمر، والأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى الاشتراك في المؤتمر الاستعراضي الأول على أعلى مستوى ممكن وإلى مواصلة الاشتراك، ريثما يتخذ قرار في المؤتمر الاستعراضي الأول، على مستوى عال في الاجتماعات اللاحقة للدول الأطراف، بما في ذلك برنامج العمل فيما بين الدورات، وتشجعها على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="47016">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يضطلع بالأعمال التحضيرية اللازمة لعقد اجتماع الدول الأطراف المقبل، ريثما يتخذ قرار في المؤتمر الاستعراضي الأول، وأن يدعو الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، فضلا عن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى حضور الاجتماع بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="47017">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام".
</seg>
<seg id="47018">
        القرار 59/85
</seg>
<seg id="47019">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بروني دار السلام، بليز، بنما، بنن، بوليفيا، بيرو، تايلند، جامايكا، جزر البهاما، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سيراليون، شيلي، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا - بيساو، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قيرغيزستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، ليبريا، المكسيك، منغوليا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 171 صوتا مقابل 4 أصوات وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="47020">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، توغــو، توفــالو، تــونس، تونغــا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبـــل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمــالا، غيانـــا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتـو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="47021">
        المعارضون: بالاو، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="47022">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إسرائيل، باكستان، بوتان، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الهند
</seg>
<seg id="47023">
        59/85 - المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة
</seg>
<seg id="47024">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47025">
        إذ تشـــير إلى قــراراتها 51/45 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسـمــــبر 1996، و 52/38 نون المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 فاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسـمبر 1998، و 54/54 لام المـــؤرخ 1 كانــون الأول/ديسمــبر 1999، و 55/33 طاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 زاي المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/73 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/49 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="47026">
        وإذ تشير أيضا إلى اعتماد هيئة نـزع السلاح في دورتها الموضوعية لعام 1999 نصا معنونا "إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس الترتيبات التي يجري التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية"([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="47027">
        وقد صممت على مواصلة الإزالة الكاملة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="47028">
        وقد صممت أيضا على مواصلة الإسهام في منع انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه، وفي عملية نـزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، ولا سيما في ميدان الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، بغية تعزيز السلام والأمن الدوليين، وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="47029">
        وإذ تشير إلى الأحكام المتعلقة بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية الواردة في الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="47030">
        وإذ تؤكـد أهميـة معاهــدات تلاتيــلولكو([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.)، وراروتونــغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.86.IX.7، التذييل السابع.)، وبانـكوك([1]) معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا.)، وبليندابا([1]) A/50/426، المرفق.)، المنشئة لمناطق خالية من الأسلحة النووية، وكذلك معاهدة أنتاركتيكا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 402، الرقم 5778.)، بالنسبة لتحقيق أمور منها إخلاء العالم تماما من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="47031">
        وإذ تشدد على قيمة تعزيز التعاون بين أطراف معاهدات إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية من خلال آليات مثل الاجتماعات المشتركة للدول الأطراف في تلك المعاهدات والموقعة عليها والمراقبة فيها،
</seg>
<seg id="47032">
        وإذ ترحب بالإعلان عن تنظيم عقد مؤتمر دولي للدول الأطراف في معاهدات إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في المكسيك والموقعة عليها، في عام 2005، بغرض دعم الأهداف المشتركة المتوخاة في تلك المعاهدات،
</seg>
<seg id="47033">
        وإذ تشير إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة فيما يتعلق بحرية أعالي البحار وبحقوق المرور في المجال البحري، بما فيها تلك الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) انظر: قانون البحار: النصوص الرســمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحــدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختـامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)،
</seg>
<seg id="47034">
        1 - ترحب باستمرار إسهام معاهدة أنتاركتيكا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 402، الرقم 5778.)، ومعاهدات تلاتيلولكو([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.)، وراروتونغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.86.IX.7، التذييل السابع.)، وبانكوك([1]) معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا.)، وبليندابا([1]) A/50/426، المرفق.) في إخلاء نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة له المشمولة بتلك المعاهدات من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="47035">
        2 - ترحب أيضا بتصديق جميع الأطراف الأصلية على معاهدة راروتونغا، وتهيب بالدول المؤهلة الانضمام إلى المعاهدة وبروتوكولاتها؛
</seg>
<seg id="47036">
        3 - ترحب كذلك بالجهود المبذولة لإتمام عملية التصديق على معاهدة بليندابا، وتهيب بدول المنطقة التي لم توقع المعاهدة وتصدق عليها بعد أن تفعل ذلك، بهدف دخولها حيز النفاذ في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="47037">
        4 - تهيب بجميع الدول المعنية أن تواصل العمل معا بغية تيسير انضمام جميع الدول ذات الصلة التي لم تنضم بعد إلى بروتوكولات معاهدات إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="47038">
        5 - ترحب بالخطوات المتخذة لإبرام معاهدات أخرى لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يجري التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية، وتهيب بجميع الدول أن تنظر في جميع المقترحات ذات الصلة، بما فيها تلك الواردة في قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإنشاء منطقتين خاليتين من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا؛
</seg>
<seg id="47039">
        6 - تؤكد اقتناعها بالدور المهم للمناطق الخالية من الأسلحة النووية في تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وفي توسيع مناطق العالم الخالية من الأسلحة النووية، وتهيب بجميع الدول، مع الإشارة بصورة خاصة إلى مسؤوليات الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تدعم عملية نـزع السلاح النووي وتعمل على الإزالة الكاملة لجميع الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="47040">
        7 - تهيب بالدول الأطراف في معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبانكوك وبليندابا والموقعة عليها أن تقوم، متابعة للأهداف المشتركة المتوخاة في تلك المعاهدات وتدعيما لمركز منطقة نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة كمناطق خالية من الأسلحة النووية، باستكشاف وإعمال المزيد من سبل ووسائل التعاون فيما بينها وبين وكالاتها المنشأة بمعاهدات؛
</seg>
<seg id="47041">
        8 - ترحب بالجهود القوية التي تبذل فيما بين الدول الأطراف في تلك المعاهدات والموقعة عليها من أجل تعزيز أهدافها المشتركة، وتشجع السلطات المختصة لمعاهدات إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على تقديم المساعدة إلى الدول الأطراف في تلك المعاهدات والموقعة عليها تيسيرا لإنجاز هذه الأهداف؛
</seg>
<seg id="47042">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة".
</seg>
<seg id="47043">
        القرار 59/86
</seg>
<seg id="47044">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، سورينـام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصـــومال، غواتيمالا، غيانـــا، فرنســا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="47045">
        59/86 - الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه
</seg>
<seg id="47046">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47047">
        إذ تشير إلى قراراتها 56/24 تاء المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/72 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/241 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="47048">
        وإذ تؤكد على أهمية التنفيذ المبكر والكامل لبرنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)،
</seg>
<seg id="47049">
        وإذ ترحب بجهود الدول الأعضاء لتقديم تقارير وطنية، على أساس طوعي، بشأن تنفيذها لبرنامج العمل،
</seg>
<seg id="47050">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الجهود الإقليمية ودون الإقليمية الجارية لدعم تنفيذ برنامج العمل، وإذ تثني على التقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="47051">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 58/241([1]) A/59/181.)،
</seg>
<seg id="47052">
        وإذ ترحب باجتماع الفريق العامل المفتوح باب العضوية للتفاوض على صك دولي يمكن الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها، في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها، الذي عقد دورته الأولى الموضوعية لمدة أسبوعين، في نيويورك، في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 2004،
</seg>
<seg id="47053">
        وإذ ترحب أيضا بالمشاورات الواسعة النطاق التي أجراها الأمين العام مع جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المهتمة بالأمر، والوكالات الدولية، والخبراء في هذا المجال، بشأن ما يمكن اتخاذه من خطوات إضافية لتعزيز التعاون الدولي لمنع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحتها والقضاء عليها، وإذ تلاحظ تقرير الأمين العام في هذا الصدد([1]) A/59/181.)،
</seg>
<seg id="47054">
        1 - تقرر عقد مؤتمر الأمم المتحدة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.) في نيويورك لمدة أسبوعين، في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 7 تموز/يوليه 2006؛
</seg>
<seg id="47055">
        2 - تقرر أيضا أن تعقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر دورة تستغرق أسبوعين في نيويورك، في الفترة من 9 إلى 20 كانون الثاني/يناير 2006، وتكرر أنه يمكن أن تعقد دورة لاحقة لمدة لا تتجاوز أسبوعين إذا لزم الأمر؛
</seg>
<seg id="47056">
        3 - تقرر كذلك أن يعقد الاجتماع الثاني للدول، الذي يعقد مرة كل سنتين، على النحو المنصوص عليه في برنامج العمل، للنظر في تنفيذ برنامج العمل على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي، في نيويورك، في الفترة من 11 إلى 15 تموز/يوليه 2005؛
</seg>
<seg id="47057">
        4 - تعرب عن تقديرها للجهود التي يضطلع بها رئيس الفريق العامل المفتوح باب العضوية للتفاوض على صك دولي يمكن الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها، في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها، وتشجع استمرار المشاركة النشطة للوفود في الدورات المتبقية للفريق العامل المفتوح باب العضوية، وتشدد على أهمية بذل كل الجهود الممكنة ضمانا لتحقيق الفريق العامل المفتوح باب العضوية نتيجة إيجابية؛
</seg>
<seg id="47058">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، مع التماسه آراء الدول، إجراء مشاورات واسعة النطاق، ضمن الموارد المالية المتاحة، مع جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المهتمة بالأمر بشأن ما يمكن اتخاذه من خطوات إضافية لتعزيز التعاون الدولي لمنع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحتها والقضاء عليها بغية القيام، عقب المؤتمر الاستعراضي لعام 2006 وفي موعد لا يتجاوز عام 2007، وبعد اختتام أعمال الفريق العامل المفتوح باب العضوية، بإنشاء فريق من الخبراء الحكوميين يتولى تعيينه على أساس التمثيل الجغرافي العادل، للنظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز التعاون الدولي لمنع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحتها والقضاء عليها، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن نتائج مشاوراته؛
</seg>
<seg id="47059">
        6 - تؤكد من جديد أهمية الجهود الجارية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي دعما لتنفيذ برنامج العمل، وتدعو جميع الدول الأعضاء التي لم تدرس بعد إمكانية وضع واتخاذ تدابير إقليمية ودون إقليمية، حسب الاقتضاء، لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، إلى أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="47060">
        7 - تواصل تشجيع كافة المبادرات الرامية إلى حشد الموارد والخبرات من أجل تشجيع تنفيذ برنامج العمل وتقديم المساعدة إلى الدول لتنفيذ هذا البرنامج؛
</seg>
<seg id="47061">
        8 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة جمع وتعميم البيانات والمعلومات التي تقدمها الدول على أساس طوعي، بما في ذلك التقارير الوطنية، المتعلقة بتنفيذ تلك الدول لبرنامج العمل، وتشجع الدول الأعضاء على تقديم تلك التقارير؛
</seg>
<seg id="47062">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الستين بشأن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك أي نتيجة تسفر عنها جهود الفريق العامل المفتوح باب العضوية؛
</seg>
<seg id="47063">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه".
</seg>
<seg id="47064">
        القرار 59/87
</seg>
<seg id="47065">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة باكستان وليبريا.)
</seg>
<seg id="47066">
        59/87 - تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي
</seg>
<seg id="47067">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47068">
        إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="47069">
        وإذ تشير إلى قرارها 58/43 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="47070">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/337 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2003 والمعنون "منع نشوب الصراعات المسلحة"، الذي دعت فيه الدول الأعضاء إلى تسوية نـزاعاتها بالوسائل السلمية، على النحو المحدد في الفصل السادس من الميثاق، بجملة أمور منها أي إجراءات يتخذها الأطراف،
</seg>
<seg id="47071">
        وإذ تشير كذلك إلى القرارات والمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها الجمعية العامة وهيئة نـزع السلاح بتوافق الآراء فيما يتصل بتدابير بناء الثقة وتنفيذها على الصعد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي،
</seg>
<seg id="47072">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية وفعالية تدابير بناء الثقة المتخذة بمبادرة من جميع الدول المعنية وبموافقتها، وإذ تأخذ بعين الاعتبار الخصائص المحددة لكل منطقة، بالنظر إلى أن هذه التدابير يمكن أن تسهم في الاستقرار الإقليمي،
</seg>
<seg id="47073">
        واقتناعا منها بأن الموارد الموفرة نتيجة لنـزع السلاح، بما فيه نـزع السلاح الإقليمي، يمكن أن تخصص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولحماية البيئة لصالح جميع الشعوب، ولا سيما شعوب البلدان النامية،
</seg>
<seg id="47074">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى إجراء حوار هادف فيما بين الدول المعنية لتجنب نشوب الصراعات،
</seg>
<seg id="47075">
        وإذ ترحب بعمليات السلام التي استهلتها الدول المعنية لتسوية نـزاعاتها بالوسائل السلمية على نحو ثنائي أو من خلال وساطة جهات أخرى، بما فيها الأطراف الثالثة أو المنظمات الإقليمية أو الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="47076">
        وإذ تدرك أن الدول في بعض المناطق اتخذت فعلا خطوات إزاء اتخاذ تدابير بناء الثقة على الصعد الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي في المجالين السياسي والعسكري، بما في ذلك تحديد الأسلحة ونـزع السلاح، وإذ تلاحظ أن مثل هذه التدابير لبناء الثقة حسنت حالة السلام والأمن في تلك المناطق وأسهمت في إحراز تقدم في أوضاع شعوبها في المجالين الاجتماعي والاقتصادي،
</seg>
<seg id="47077">
        وإذ يساورها القلق من أن يؤدي استمرار الصراعات بين الدول، وبخاصة في غياب آلية فعالة لحلها بالوسائل السلمية، إلى الإسهام في سباق التسلح ويعرض للخطر صون السلام والأمن الدوليين والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتعزيز تحديد الأسلحة ونـزع السلاح،
</seg>
<seg id="47078">
        1 - تـهيب بالدول الأعضاء أن تمتنع، وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها؛
</seg>
<seg id="47079">
        2 - تعيد تأكيد التزامها بالتسوية السلمية للصراعات بموجب الفصل السادس من الميثاق، ولا سيما المادة 33 التي تنص على التماس الحل عن طريق التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكالات أو الترتيبات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي تختارها الأطراف؛
</seg>
<seg id="47080">
        3 - تعيد تأكيد الطرق والوسائل المتعلقة بتدابير بناء الثقة والأمن الواردة في تقرير هيئة نـزع السلاح عن دورتها لسنة 1993([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 42 (A/48/42)، المرفق الثاني، الفرع الثالث - ألف.)؛
</seg>
<seg id="47081">
        4 - تـهيب بالدول الأعضاء اتباع تلك الطرق والوسائل من خلال المشاورات والحوارات الدائمة، مع الحرص في الوقت ذاته على تجنب الأعمال التي قد تعرقل هذا الحوار أو تضعفه؛
</seg>
<seg id="47082">
        5 - تحث الدول على الامتثال الصارم لجميع الاتفاقات الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك اتفاقات تحديد الأسلحة ونـزع السلاح التي تكون أطرافا فيها؛
</seg>
<seg id="47083">
        6 - تؤكد على أن الهدف من تدابير بناء الثقة ينبغي أن يكون المساعدة في تعزيز السلام والأمن الدوليين، بصورة تتسق مع مبدأ الأمن غير المنقوص مع أدنى مستويات التسلح؛
</seg>
<seg id="47084">
        7 - تشجع تعزيز التدابير الثنائية والإقليمية لبناء الثقة، بموافقة الأطراف المعنية ومشاركتها، من أجل تجنب نشوب الصراعات ومنع اندلاع أعمال القتال بشكل غير مقصود أو عرضي؛
</seg>
<seg id="47085">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا يتضمن آراء الدول الأعضاء بشأن تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="47086">
        9 - تقـرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي".
</seg>
<seg id="47087">
        القرار 59/88
</seg>
<seg id="47088">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بنغلاديش، بيرو، بيلاروس، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ليبريا، نيبال.)، بتصويت مسجل بأغلبية 178 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="47089">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="47090">
        المعارضون: الهند
</seg>
<seg id="47091">
        الممتنعون: بوتان
</seg>
<seg id="47092">
        59/88 - تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي
</seg>
<seg id="47093">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47094">
        إذ تشير إلى قراراتها 48/75 ياء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/75 سين المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 لام المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 فاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 فاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 عين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 ميم المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 عـــين المــؤرخ 20 تشــرين الثــاني/نوفـمبر 2000، و 56/24 طـاء المــؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/77 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/39 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="47095">
        وإذ تسلم بالدور الحاسم لتحديد الأسلحة التقليدية في تعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="47096">
        وإذ هي مقتنعة بأنه يلزم السعي بالدرجة الأولى إلى تحديد الأسلحة التقليدية في السياقين الإقليمي ودون الإقليمي، نظرا إلى أن معظم الأخطار التي تهدد السلام والأمن في عصر ما بعد الحرب الباردة ينشأ أساسا بين دول تقع في منطقة إقليمية أو دون إقليمية واحدة،
</seg>
<seg id="47097">
        وإذ تدرك أن المحافظة على وجود توازن في القدرات الدفاعية للدول بأدنى مستوى من التسلح أمر من شأنه أن يسهم في تحقيق السلام والاستقرار وينبغي أن يكون هدفا رئيسيا لتحديد الأسلحة التقليدية،
</seg>
<seg id="47098">
        ورغبة منها في تشجيع إبرام اتفاقات ترمي إلى تعزيز السلام والأمن الإقليميين بأدنى مستوى ممكن من التسلح والقوات العسكرية،
</seg>
<seg id="47099">
        وإذ تلاحظ مع الاهتمام بصفة خاصة المبادرات المتخذة في هذا الشأن في مناطق مختلفة من العالم، ولا سيما بدء المشاورات فيما بين عدد من بلدان أمريكا اللاتينية، والاقتراحات المقدمة لتحديد الأسلحة التقليدية في سياق جنوب آسيا، وإذ تسلم في إطار هذا الموضوع بصلاحية وقيمة معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا([1]) CD/1064.)، التي تشكل حجر زاوية للأمن الأوروبي،
</seg>
<seg id="47100">
        وإذ تؤمن بأن الدول ذات الأهمية العسكرية والدول التي تتمتع بقدرات عسكرية أكبر تتحمل مسؤولية خاصة عن تشجيع عقد مثل هذه الاتفاقات من أجل تحقيق الأمن الإقليمي،
</seg>
<seg id="47101">
        وإذ تؤمن أيضا بأن أحد الأهداف الرئيسية لتحديد الأسلحة التقليدية في مناطق التوتر ينبغي أن يتمثل في الحيلولة دون إمكان شن هجوم عسكري مفاجئ، وتجنب العدوان،
</seg>
<seg id="47102">
        1 - تقرر إيلاء اهتمام عاجل للمسائل المتعلقة بتحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="47103">
        2 - تطلب إلى مؤتمر نزع السلاح أن ينظر في صياغة مبادئ يمكن أن تصبح إطارا لاتفاقات إقليمية بشأن تحديد الأسلحة التقليدية، وتتطلع إلى تلقي تقرير من المؤتمر عن هذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="47104">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يلتمس، في غضون ذلك، آراء الدول الأعضاء بشأن هذا الموضوع وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="47105">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي".
</seg>
<seg id="47106">
        القرار 59/89
</seg>
<seg id="47107">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، بيرو، تركيا، سري لانكا، السودان، مصر، المملكة العربية السعودية، نيبال.)
</seg>
<seg id="47108">
        59/89 - نزع السلاح الإقليمي
</seg>
<seg id="47109">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47110">
        إذ تشير إلى قراراتها 45/58 عين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/36 طاء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/52 ياء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/75 طاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/75 نون المــــؤرخ 15 كانـــــون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 كاف المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 كاف المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 عين المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 سين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 نون المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 سين المـــؤرخ 20 تشريـــن الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 حاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/76 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/38 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن نزع السلاح الإقليمي،
</seg>
<seg id="47111">
        وإذ تعتقد أن المجتمع الدولي يسترشد، فيما يبذله من جهود نحو غاية نزع السلاح العام الكامل، بالرغبة الإنسانية المتأصلة في تحقيق السلام والأمن الحقيقيين، والقضاء على خطر نشوب الحرب، والإفراج عن الموارد الاقتصادية والفكرية وغيرها من الموارد لصالح المساعي السلمية،
</seg>
<seg id="47112">
        وإذ تؤكد الالتزام الثابت لجميع الدول بالمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة في إدارة علاقاتها الدولية،
</seg>
<seg id="47113">
        وإذ تلاحظ أن دورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة اعتمدت مبادئ توجيهية أساسية لإحراز تقدم نحو تحقيق نزع السلاح العام الكامل([1]) القرار دإ - 10/2.)،
</seg>
<seg id="47114">
        وإذ تحيط علما بالمبادئ التوجيهية والتوصيات الخاصة بالنهج الإقليمية تجاه نزع السلاح في سياق الأمن العالمي، التي اعتمدتها هيئة نزع السلاح في دورتها الموضوعية لعام 1993([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 42 (A/48/42)، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="47115">
        وإذ ترحب باحتمالات إحراز تقدم حقيقي في ميدان نزع السلاح التي تولدت في السنوات الأخيرة نتيجة للمفاوضات بين الدولتين العظميين،
</seg>
<seg id="47116">
        وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة مؤخرا بشأن نزع السلاح على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،
</seg>
<seg id="47117">
        وإذ تسلم بما لتدابير بناء الثقة من أهمية لتحقيق السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="47118">
        واقتناعا منها بأن الجهود التي تبذلها البلدان لتعزيز نزع السلاح الإقليمي، مع مراعاة الخصائص المحددة لكل منطقة، ووفقا لمبدأ تحقيق الأمن غير المنقوص بأدنى مستوى من التسلح، من شأنها أن تعزز أمن جميع الدول وتسهم بالتالي في تحقيق السلام والأمن الدوليين عن طريق تقليل خطر الصراعات الإقليمية،
</seg>
<seg id="47119">
        1 - تشدد على الحاجة إلى بذل جهود مطردة، في إطار مؤتمر نزع السلاح وتحت الإشراف العام للأمم المتحدة، من أجل إحراز تقدم بشأن قضايا نزع السلاح بكامل نطاقها؛
</seg>
<seg id="47120">
        2 - تؤكد أن النهج العالمية والإقليمية تجاه نزع السلاح يكمل بعضها بعضا، وينبغي بالتالي اتباعها معا في آن واحد من أجل تعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="47121">
        3 - تهيب بالدول أن تقوم، كلما أمكن، بإبرام اتفاقات بشأن عدم الانتشار النووي، ونزع السلاح، وتدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="47122">
        4 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها بعض البلدان على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي بغية تحقيق نزع السلاح، وعدم الانتشار النووي، والأمن؛
</seg>
<seg id="47123">
        5 - تؤيد وتشجع الجهود الرامية إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي لتخفيف حدة التوترات الإقليمية وتعزيز تدابير نزع السلاح وعدم الانتشار النووي على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="47124">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "نزع السلاح الإقليمي".
</seg>
<seg id="47125">
        القرار 59/8
</seg>
<seg id="47126">
        اتخذ في الجلسة العامة 40، المعقودة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.12 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، الأردن، ألبانيا، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، البحرين، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، تركيا، توغو، تونس، الجمهورية العربية السورية، السودان، الصومال، عمان، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، اليمن
</seg>
<seg id="47127">
        59/8 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي
</seg>
<seg id="47128">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47129">
        إذ تشير إلى قراراتها 37/4 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1982، و 38/4 المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1983، و 39/7 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1984، و 40/4 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1985، و 41/3 المـؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبـر 1986، و 42/4 المـؤرخ 15 تشــــــرين الأول/أكتوبـر 1987، و 43/2 المــؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1988، و 44/8 المــؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 1989، و 45/9 المــؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1990، و 46/13 المــؤرخ 28 تشريـن الأول/أكتوبــر 1991، و 47/18 المــؤرخ 23 تشرين الثانـي/نوفمبـر 1992، و 48/24 المــؤرخ 24 تشرين الثانـي/نوفمبـر 1993، و 49/15 المــؤرخ 15 تشريـــن الثاني/نوفمبر 1994، و 50/17 المــــــؤرخ 20 تشريـن الثـــاني/نوفمــبر 1995، و 51/18 المــــــؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، و 52/4 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1997، و 53/16 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998، و 54/7 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبــــــر 1999، و 55/9 المؤرخ 30 تشريـــن الأول/أكتوبر 2000، و 56/47 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/42 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="47130">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 3369 (د - 30) المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1975، الذي قررت فيه دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي إلى المشاركة، بصفة مراقب، في دورات وأعمال الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية،
</seg>
<seg id="47131">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأخرى([1]) A/59/303.)،
</seg>
<seg id="47132">
        وإذ تأخذ في اعتبارها رغبة المنظمتين في مواصلة التعاون الوثيق فيما بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية والعلمية، ومواصلة سعيهما المشترك إلى إيجــاد حلـول للمشاكل العالمية، مثــل المسائل المتصلة بالسلام والأمــن الدوليين، ونـزع السـلاح، وتقرير المصير، وإنهـاء الاستعمار، وحقوق الإنسان الأساسية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="47133">
        وإذ تشير إلى مواد ميثاق الأمم المتحدة التي تشجع الأنشطة المضطلع بها عن طريق التعاون الإقليمي لتعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="47134">
        وإذ تلاحظ تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة من ناحية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها الفرعية ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة من ناحية أخرى،
</seg>
<seg id="47135">
        وإذ تلاحظ أيضا التقدم المشجع المحرز في التعاون بين المنظمتين والوكالات والمؤسسات التابعة لكل منهما في المجالات العشرة ذات الأولوية، وكذلك في تحديد مجالات أخرى للتعاون بينهما،
</seg>
<seg id="47136">
        واقتناعا منها بأن تدعيم التعاون بين الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة من ناحية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها ومؤسساتها من ناحية أخرى، يسهم فــي تعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="47137">
        وإذ ترحب بنتائج الاجتماع العام لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها الفرعية ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة، المعقود في فيينا في الفترة من 13 إلى 15 تموز/يوليه 2004، وبأن هذه الاجتماعات تعقد الآن كل سنتين، ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في عام 2006،
</seg>
<seg id="47138">
        وإذ تلاحظ مع التقدير تصميم المنظمتين على زيادة تعزيز التعاون القائم بينهما عن طريق وضع مقترحات محددة في مجالات التعاون المعينة ذات الأولوية، وكذلك في الميدان السياسي،
</seg>
<seg id="47139">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) A/59/303.)؛
</seg>
<seg id="47140">
        2 - تلاحظ مع الارتياح المشاركة النشطة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في أعمال الأمم المتحدة لتحقيق المقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="47141">
        3 - تطلب إلى الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي مواصلة التعاون في سعيهما المشترك إلى إيجاد حلول للمشاكل العالمية، مثل المسائل المتصلة بالسلام والأمن الدوليين، ونـزع السلاح، وتقرير المصير، وإنهاء الاستعمار، وحقوق الإنسان الأساسية، والإغاثة والإنعاش في حالات الطوارئ، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتعاون التقني؛
</seg>
<seg id="47142">
        4 - ترحب بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي لمواصلة تعزيز التعاون بين المنظمتين في مجالات الاهتمام المشترك واستعراض واستكشاف سبل ووسائل ابتكارية لتعزيز آليات ذلك التعاون؛
</seg>
<seg id="47143">
        5 - ترحب مع التقدير بمواصلة التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي في ميادين صنع السلام والدبلوماسية الوقائية وحفظ السلام وبناء السلام، وتلاحظ التعاون الوثيق بين المنظمتين في التعمير والتنمية في أفغانستان وسيراليون؛
</seg>
<seg id="47144">
        6 - ترحب بجهود أمانتي المنظمتين الرامية إلى تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق والتعاون بينهما في مجالات الاهتمام المشترك في الميدان السياسي، وتطوير الطرائق العملية لذلك التعاون؛
</seg>
<seg id="47145">
        7 - ترحب أيضا بالاجتماعات الدورية الرفيعة المستوى بين الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العـام لمنظمة المؤتمـر الإسلامـي، وكذلك بيـن كبـار موظفـي أمانتـي المنظمتين، وتشجع مشاركتهم فـــي الاجتماعات الهامة التي تعقدها المنظمتان؛
</seg>
<seg id="47146">
        8 - تشجع وكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وسائر مؤسساتها على مواصلة توسيع نطاق تعاونها مع الهيئات الفرعية لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة، وبخاصة عن طريق التفاوض بشأن إبرام اتفاقات للتعاون، وعن طريق إجراء الاتصالات وعقد الاجتماعات اللازمة بين منسقي الاتصالات في كل منها من أجل التعاون في مجالات الاهتمام ذات الأولوية لدى الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي؛
</seg>
<seg id="47147">
        9 - تحث الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما الوكالات الرائدة، على زيادة المساعدة التقنية وغيرها من أشكال المساعدة التي تقدمها إلى منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها الفرعية ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة، تعزيزا للتعاون بينهما؛
</seg>
<seg id="47148">
        10 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لما يبذله من جهود متواصلة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة من ناحية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها الفرعية ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة من ناحية أخرى، لخدمة المصالح المشتركة للمنظمتين في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية؛
</seg>
<seg id="47149">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن حالة التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي؛
</seg>
<seg id="47150">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي".
</seg>
<seg id="47151">
        القرار 59/90
</seg>
<seg id="47152">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أنغولا، آيرلندا، إيطاليا، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تايلند، تركيا، توفالو، تونغا، تيمور - ليشتي، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="47153">
        59/90 - منع النقل غير المشروع لمنظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد والحصول عليها واستخدامها دون إذن
</seg>
<seg id="47154">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47155">
        إذ تشير إلى قراراتها 58/42 و 58/54 المؤرخين 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 58/241 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="47156">
        وإذ تسلم بأن نزع السلاح وتحديد الأسلحة وعدم انتشار الأسلحة أمور أساسية لصون السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="47157">
        وإذ تقر بالاتجار المأذون به بين الحكومات بمنظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد، وبحق الحكومات المشروع في امتلاك هذه الأسلحة تحقيقا لمصلحة أمنها الوطني،
</seg>
<seg id="47158">
        وإذ تدرك ما ينطوي عليه النقل غير المشروع لمنظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد والحصول عليها واستخدامها دون إذن من خطر على الطيران المدني، وحفظ السلام، وإدارة الأزمات، والأمن،
</seg>
<seg id="47159">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن منظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد يسهل حملها وإخفاؤها وإطلاقها، وفي حالات معينة، الحصول عليها،
</seg>
<seg id="47160">
        وإذ تدرك أن الرقابة الفعالة على منظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد تتطلب اهتماما خاصا في سياق المكافحة الدولية المكثفة للإرهاب العالمي،
</seg>
<seg id="47161">
        واقتناعا منها بأهمية الرقابة الوطنية الفعالة على عمليات نقل منظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد وإدارة مخزوناتها بطريقة آمنة وفعالة،
</seg>
<seg id="47162">
        وإذ ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها عدة محافل دولية وإقليمية لتوطيد أمن نقل منظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد وتعزيز إدارة مخزوناتها لمنع نقلها غير المشروع والحصول عليها واستخدامها دون إذن،
</seg>
<seg id="47163">
        وإذ تلاحظ أهمية تبادل المعلومات والشفافية في الاتجار بمنظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد في إرساء الثقة والأمن بين الدول، وفي منع الاتجار غير المشروع بتلك الأسلحة والحصول عليها دون إذن،
</seg>
<seg id="47164">
        1 - تشدد على أهمية التنفيذ الكامل لبرنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويــورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)؛
</seg>
<seg id="47165">
        2 - تحث الدول الأعضاء على أن تدعم الجهود الدولية والإقليمية والوطنية الراهنة لمكافحة ومنع النقل غير المشروع لمنظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد والحصول على تلك الأسلحة واستخدامها دون إذن؛
</seg>
<seg id="47166">
        3 - تؤكد أهمية فرض ضوابط وطنية فعالة وشاملة على أنشطة الإنتاج والتخزين والنقل والسمسرة المتعلقة بمنظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد من أجل منع الاتجار غير المشروع بها والحصول عليها واستخدامها دون إذن؛
</seg>
<seg id="47167">
        4 - تشجع الدول الأعضاء على سن أو تحسين التشريعات واللوائح والإجراءات والممارسات المتعلقة بإدارة المخزونات لممارسة رقابة فعالة على الحصول على منظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد وعلى نقلها، وذلك لمنع النقل غير المشروع لتلك الأسلحة والحصول عليها واستخدامها دون إذن؛
</seg>
<seg id="47168">
        5 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على سن أو تحسين التشريعات واللوائح والإجراءات من أجل حظر نقل منظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد إلى مستخدمين نهائيين من غير الدول، وضمان عدم تصدير هذه الأسلحة إلا إلى الحكومات أو الوكلاء الذين تأذن لهم الحكومات بذلك؛
</seg>
<seg id="47169">
        6 - تشجع المبادرات الرامية إلى تبادل المعلومات وتعبئة الموارد والخبرات التقنية لمساعدة الدول، بناء على طلبها، في تعزيز الضوابط الوطنية وممارسات إدارة المخزونات من أجل منع الحصول على منظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد واستخدامها ونقلها دون إذن وتدمير المخزونات الفائضة أو العتيقة من هذه الأسلحة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="47170">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين بندا بعنوان "منع النقل غير المشروع لمنظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد والحصول عليها واستخدامها دون إذن".
</seg>
<seg id="47171">
        القرار 59/91
</seg>
<seg id="47172">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تيمور - ليشتي، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، العراق، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المغرب، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتا مقابل صوتين وامتناع 15 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="47173">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="47174">
        المعارضون: إيران (جمهورية - الإسلامية)، مصر
</seg>
<seg id="47175">
        الممتنعون: الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البحرين، البرازيل، بنغلاديش، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، كوبا، ماليزيا، المكسيك، موريشيوس، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="47176">
        59/91 - مدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية
</seg>
<seg id="47177">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47178">
        إذ يساورها القلق إزاء تزايد التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية، التي يندرج ضمن أسبابها الانتشار المستمر للقذائف التسيارية القادرة على إيصال أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="47179">
        وإذ تضع في اعتبارها مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها ودورها ومسؤوليتها في ميدان السلام والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="47180">
        وإذ تؤكد على أهمية الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى القيام بصورة شاملة بمنع وكبح انتشار نظم القذائف التسيارية القادرة على إيصال أسلحة الدمار الشامل، بوصف ذلك إسهاما في استتباب السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="47181">
        واقتناعا منها بأن مدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية([1]) A/57/724، الضميمة.) سوف تساهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الدول،
</seg>
<seg id="47182">
        وإذ تؤكد التزامها بالإعلان الخاص بالتعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه لفائدة جميع الدول ومصلحتها، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات البلدان النامية، حسبما ورد في مرفق القرار 51/122 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1996،
</seg>
<seg id="47183">
        وإذ تسلم بأنه ينبغي ألا تستبعد الدول من الانتفاع من فوائد استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وأنه يتعين عليها، وهي تجني هذه الفوائد وتشيد جسور التعاون في هذا الشأن، ألا تسهم في نشر القذائف التسيارية القادرة على حمل أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="47184">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها،
</seg>
<seg id="47185">
        1 - ترحب باعتماد مدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، في لاهاي([1]) A/57/724، الضميمة.)، كخطوة عملية للتصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها؛
</seg>
<seg id="47186">
        2 - تلاحظ مع الارتياح أن مائة وسبع عشرة دولة انضمت بالفعل إلى مدونة قواعد السلوك؛
</seg>
<seg id="47187">
        3 - تدعو جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى مدونة قواعد السلوك إلى الانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="47188">
        4 - تشجع استكشاف طرق وأساليب أخرى للتعامل بفعالية مع مشكلة انتشار القذائف التسيارية القادرة على إيصال أسلحة الدمار الشامل؛
</seg>
<seg id="47189">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين بندا بعنوان "مدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية".
</seg>
<seg id="47190">
        القرار 59/92
</seg>
<seg id="47191">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، جزر البهاما، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غابون، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="47192">
        59/92 - المعلومات المتصلة بتدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية
</seg>
<seg id="47193">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47194">
        إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="47195">
        وإذ تضع في اعتبارها إسهام تدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية، التي تتخذ بمبادرة وموافقة الدول المعنية، في تحسين الحالة العامة للسلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="47196">
        واقتناعا منها بأن العلاقة بين وضع تدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية والبيئة الأمنية الدولية يمكن أيضا أن تكون علاقة تآزر متبادل،
</seg>
<seg id="47197">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه أيضا تدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية في تهيئة الظروف المؤاتية لإحراز تقدم في مجال نزع السلاح،
</seg>
<seg id="47198">
        وإذ تسلم بأن تبادل المعلومات بشأن تدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية يسهم في التفاهم والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="47199">
        1 - ترحب بجميع تدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية التي اتخذتها الدول الأعضاء وكذلك بالمعلومات المقدمة طوعا بشأن هذه التدابير؛
</seg>
<seg id="47200">
        2 - تشجع الدول الأعضاء على مواصلة اتخاذ تدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية وتقديم المعلومات في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="47201">
        3 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على الشروع في حوار بشأن تدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية؛
</seg>
<seg id="47202">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن ينشئ، بدعم مالي من الدول القادرة على ذلك، قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء، وأن يساعد هذه الدول، بناء على طلبها، في تنظيم حلقات دراسية ودورات وحلقات عمل ترمي إلى زيادة الإلمام بالتطورات الجديدة في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="47203">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين بندا بعنوان "المعلومات المتصلة بتدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية".
</seg>
<seg id="47204">
        القرار 59/93
</seg>
<seg id="47205">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أستراليا، إستونيا، إندونيسيا، أوكرانيا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البرازيل، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، جنوب أفريقيا، زامبيا، السنغال، السويد، سيراليون، شيلي، فرنسا، كازاخستان، كندا، كوستاريكا، ماليزيا، مصر، المكسيك، موناكو، النرويج، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، اليابان.)
</seg>
<seg id="47206">
        59/93 - دراسة الأمم المتحدة بشأن التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة
</seg>
<seg id="47207">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47208">
        إذ تشير إلى قراريها 55/33 هاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 57/60 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="47209">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة([1]) A/59/178 و Add.1.)، الذي أفاد فيه الأمين العام عن تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة([1]) A/57/124.)،
</seg>
<seg id="47210">
        ورغبة منها في تأكيد الضرورة الملحة لتعزيز الجهود الدولية المتضافرة المتعلقة بنـزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة، ولا سيما في مجال الأسلحة النووية وعدم انتشارها، بهدف تعزيز الأمن الدولي والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة،
</seg>
<seg id="47211">
        وإدراكا منها للحاجة إلى مكافحة التأثيرات السلبية لثقافتي العنف والتهاون في مواجهة الأخطار الحالية في هذا المجال من خلال برامج تثقيفية وتدريبية طويلة الأجل،
</seg>
<seg id="47212">
        وإذ تظل مقتنعة بأن الحاجة إلى التثقيف أشد إلحاحا الآن منها في أي وقت مضى في مجال نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة، وبخاصة في موضوع أسلحة الدمار الشامل، بل وأيضا في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والإرهاب، وغير ذلك من التحديات التي يواجهها الأمن الدولي وعملية نزع السلاح، وكذلك في مجال أهمية تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="47213">
        وإذ تسلم بأهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، في الترويج لثقافة نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة،
</seg>
<seg id="47214">
        1 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والأمم المتحدة ولسائر المنظمات الدولية والإقليمية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، التي نفذت، في نطاق اختصاصاتها، التوصيات التي قدمت في دراسة الأمم المتحدة([1]) A/57/124.) والتي نوقشت في تقرير الأمين العام الذي يستعرض تنفيذها([1]) A/59/178 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="47215">
        2 - تحيل مرة أخرى تلك التوصيات إلى الدول الأعضاء والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وتشجعها على أن تبلغ الأمين العام بالخطوات المتخذة لتنفيذها؛
</seg>
<seg id="47216">
        3 - تطلب إلـى الأمـين العـام أن يعد تقريرا يستعرض فيه نتائج تنفيذ هذه التوصيات والفرص الجديدة الممكنة لتعزيز التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="47217">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يستفيد بأقصى قدر ممكن من الوسائل الإلكترونية في نشر المعلومات المتصلة بالتقرير، وكذلك أية معلومات أخرى تجمعها إدارة شؤون نزع السلاح بصورة مستمرة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات التي تضمنتها دراسة الأمم المتحدة، وذلك بأكبر عدد ممكن من اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="47218">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين بندا بعنوان "التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة".
</seg>
<seg id="47219">
        القرار 59/94
</seg>
<seg id="47220">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية.)
</seg>
<seg id="47221">
        59/94 - التخفيضات الثنائية في الأسلحة النووية الاستراتيجية والإطار الاستراتيجي الجديد
</seg>
<seg id="47222">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47223">
        إذ تشير إلى قرارها 57/68 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="47224">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح العلاقة الاستراتيجية الجديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي القائمة على مبادئ الأمن المشترك والثقة والانفتاح والتعاون والثبات، حسبما تم تأكيده في الإعلان المشترك الصادر عنهما في 24 أيار/مايو 2002([1]) انظر CD/1674.)،
</seg>
<seg id="47225">
        وإذ تلاحظ التعــاون المتزايــد بـيــن الولايــات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الأمــن الدولي، حسبما تجلى في جهودهما المشتركة فيما يتصل بقرار مجلس الأمن 1540 (2004) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2004،
</seg>
<seg id="47226">
        وإذ ترحب بما أبداه البلدان من تصميم على العمل معا ومع دول ومنظمات دولية أخرى من أجل الوفاء بالتزاماتهما المقررة بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي فتح باب التوقيع عليها في 1 تموز/يوليه 1968([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)،
</seg>
<seg id="47227">
        وإذ تضع في اعتبارها التزام جميع الأطراف في المعاهدة بالوفاء بجميع ما يقع عليها من التزامات بموجب المعاهدة،
</seg>
<seg id="47228">
        1 - ترحب بدخول معاهدة خفض القدرة الهجومية الاستراتيجية (''معاهدة موسكو'') حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيه 2003، وهي المعاهدة التي تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي بموجبها بخفض وتقليص رؤوسهما الحربية النووية الاستراتيجية، بحيث لا يتجاوز عدد تلك الرؤوس، بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، ما يتراوح بين 700 1 و 200 2 رأس نووي لكل من الطرفين؛
</seg>
<seg id="47229">
        2 - تؤيد استمرار التزام الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي ببذل الجهود التعاونية في سبيل خفض قدراتهما الهجومية الاستراتيجية بوسائل منها عقد اجتماعات للجنة الثنائية لتنفيذ معاهدة موسكو، وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي عن طريق المناقشات التي تجرى في الأفرقة العاملة الخاضعة لإشراف الفريق الاستشاري لشؤون الأمن الاستراتيجي؛
</seg>
<seg id="47230">
        3 - تسلم بأن معاهدة موسكو ثمرة هامة من ثمار العلاقة الاستراتيجية الثنائية الجديدة، ستساعد على تهيئة ظروف أكثر مواتاة للعمل بفعالية على تعزيز الأمن والتعاون وتوطيد الاستقرار الدولي؛
</seg>
<seg id="47231">
        4 - تقر بإسهام الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي في نزع السلاح النووي بتخفيض عدد ما لديهما من رؤوس حربية استراتيجية بحوالي النصف منذ نهاية الحرب الباردة؛
</seg>
<seg id="47232">
        5 - تسلم بأهمية معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والحد منها([1]) حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 16: 1991 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.92.IX.1)، التذييل الثاني.)، التي ما زالت سارية، وبأهمية أحكامها التي تعتبر أساس كفالة الثقة والشفافية والثبات فيما يتعلق بمواصلة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="47233">
        6 - تسلم أيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت، منذ نهاية الحرب الباردة، بتخفيض عدد رؤوسها الحربية الاستراتيجية المنصوبة، الخاضعة لرقابة المعاهدة، مما يزيد على 000 10 إلى ما يقل عن 000 6، وبأنها دمرت أيضا 032 1 جهازا من أجهزة إطلاق القذائف التسيارية العابرة للقارات والقذائف التسيارية التي تطلق من الغواصات، و 350 قاذفة قنابل ثقيلة، و 28 غواصة حاملة قذائف تسيارية، ورفعت من الخدمة الاستراتيجية 4 غواصات إضافية حاملة قذائف تسيارية؛
</seg>
<seg id="47234">
        7 - تسلم كذلك بأن الاتحاد الروسي قام، في نفس الفترة الزمنية، بتخفيض عدد رؤوسه الحربية الاستراتيجية المنصوبة، الخاضعة لرقابة المعاهدة، إلى ما يقل عن 000 5، وبأنه دمـر أيضا 250 1 جهازا من أجهزة إطلاق القذائف التسيارية العابرة للقارات والقذائـف التسياريــة التي تطلق من الغواصات، و 43 غواصة حاملة قذائف تسيارية، و 65 قاذفة قنابل ثقيلة؛
</seg>
<seg id="47235">
        8 - تسلم بأهمية المبادرتين اللتين طرحهما في عامي 1991 و 1992 رئيسا الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية/الاتحاد الروسي، واللتين تمثلان خطوة كبرى إلى الأمام في وفاء الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتهما المقررة بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)؛
</seg>
<seg id="47236">
        9 - تلاحظ مع الموافقة أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي قاما، منذ نهاية الحرب الباردة، بوقف إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لصنع الأسلحة النووية، والتزما بتدمير فائض المواد الانشطارية الناجم عن تفكيك الأسلحة التي لم تعد لازمة لأغراض الأمن القومي؛
</seg>
<seg id="47237">
        10 - ترحب، في هذا السياق، بتنفيذ اتفاق عام 1993 المبرم بين حكومتي الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التخلص من اليورانيوم العالي التخصيب المستخرج من الأسلحة النووية، والذي تم بموجبه خلط ما يزيد على 216 طنا متريا من فائض اليورانيوم الروسي العالي التخصيب لتحويله إلى يورانيوم أقل تخصيبا لاستخدامه كوقود لمفاعلات إنتاج الطاقة الكهربائية، وبأنه بموجب هذا الاتفاق سيتم سنويا خلط 30 طنا متريا من اليورانيوم العالي التخصيب، المستخرج من الأسلحة النووية المفككة، لتحويله إلى يورانيوم أقل تخصيبا، إلى أن يتم تجهيز 500 طن متري؛
</seg>
<seg id="47238">
        11 - ترحب أيضا بالإجراء المستقل الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بالتخلص من 174 طنا متريا من فائض اليورانيوم العالي التخصيب المتبقي من برنامجها الخاص بالأسلحة النووية، والذي تم فعلا خلط 50 طنا متريا منه لتحويله إلى يورانيوم أقل تخصيبا لاستخدامه كوقود للمفاعلات؛
</seg>
<seg id="47239">
        12 - تؤيد الجهود المستمرة المبذولة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي لتنفيذ اتفاق عام 1997 المتعلق بالتعاون في مجال المفاعلات المنتجة للبلوتونيوم، واتفاق عام 2000 المتعلق بإدارة البلوتونيوم غير اللازم للأغراض الدفاعية والتخلص منه والتعاون في ذلك المجال؛
</seg>
<seg id="47240">
        13 - تدعو الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي إلى إبقاء الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة على علم، على النحو الواجب بالأنشطة التي يضطلعان بها لتخفيض القدرات النووية؛
</seg>
<seg id="47241">
        14 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "التخفيضات الثنائية في الأسلحة النووية الاستراتيجية والإطار الاستراتيجي الجديد".
</seg>
<seg id="47242">
        القرار 59/95
</seg>
<seg id="47243">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، العراق، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان.)
</seg>
<seg id="47244">
        59/95 - تحسين فعالية أساليب عمل اللجنة الأولى
</seg>
<seg id="47245">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47246">
        إذ تشير إلى قراراتها 48/87 المـؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/85 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 57/300 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/41 المؤرخ 8 كانـون الأول/ديسمبر 2003، و 58/126 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 58/316 المؤرخ 1 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="47247">
        وإذ تؤكد أن النظام الداخلي يسمح للجان الرئيسية بإجراء تحسينات تنظيمية لزيادة فعالية أساليب عملها، وإذ تلاحظ مع الارتياح أن اللجنة الأولى قامت بذلك فعلا،
</seg>
<seg id="47248">
        وإذ تؤكد على ضرورة النظر في تحسين أداء اللجنة الأولى بطريقة متكاملة وشاملة من خلال المراحل الثلاث الموجودة، وهي المناقشة العامة، والمناقشة المواضيعية/المنظمة، والنظر في مشاريع القرارات واتخاذ إجراءات بشأنها،
</seg>
<seg id="47249">
        وقد عقدت العزم على مواصلة جهودها لتحسين كفاءة وفعالية أساليب عمل اللجنة الأولى، كوسيلة لتعزيز دور الجمعية العامة في توطيد السلم والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="47250">
        1 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر طوعا كل سنتين أو ثلاث سنوات في بنود جدول الأعمال المطروحة للمناقشة في اللجنة الأولى، ولا سيما عندما لا يقتضي الأمر اتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ قرارات ذات صلة؛
</seg>
<seg id="47251">
        2 - تدعو أيضا الدول الأعضاء إلى مواصلة إجراء مناقشات تفاعلية على أساس برنامج وشكل يتمخضان عن مشاورات غير رسمية بين المكتب والدول الأعضاء تجرى قبل عقد كل دورة من دورات اللجنة الأولى؛
</seg>
<seg id="47252">
        3 - تدعو كذلك الدول الأعضاء إلى تقديم مشاريع قرارات بطريقة أكثر إيجازا وتركيزا وتوخيا للجانب العملي، والنظر، حيثما تسنى ذلك، في إمكانية تقديم مشاريع مقررات؛
</seg>
<seg id="47253">
        4 - توصي بأن يجري مقدمو كل مشروع من مشاريع القرارات على حدة مشاورات غير رسمية، سواء قبل انعقاد جلسات اللجنة الأولى أو خلاله، بمشاركة جميع الدول الأعضاء المهتمة بالأمر، وذلك لمواصلة المناقشات بشأن مشاريع القرارات المقدمة فعلا إلى اللجنة أو التي ستقدم إليها؛
</seg>
<seg id="47254">
        5 - تشجع الدول الأعضاء على عرض مشاريع قرارات بشأن المسائل ذات الصلة أو المسائل التكميلية لإيجاد النقاط المشتركة من حيث الصياغة والغرض من مشاريع القرارات تلك، وتدعو الدول الأعضاء إلى النظر في محاولة تجميع تلك النصوص بإجراء مشاورات بين جميع مقدمي المشاريع؛
</seg>
<seg id="47255">
        6 - تشجع أيضا الدول الأعضاء، ولا سيما الدول التي تقدم أي مشروع من مشاريع القرارات، على متابعة القرار المتفق عليه من أجل الإسهام في تحقيق الهدف من ذلك القرار؛
</seg>
<seg id="47256">
        7 - تشجع اللجنة الأولى على تقديم ما تطلبه من عروض بشأن التقارير عن عمل أفرقة الخبراء، ومراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونـزع السلاح، ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نـزع السلاح، والمجلس الاستشاري لمسائل نـزع السلاح، وعلى تركيز المناقشات على تلك التقارير؛
</seg>
<seg id="47257">
        8 - تكرر تأكيد أن الأمين العام عليه أن يبقي، وفقا للمادة 154 من النظام الداخلي للجمعية العامة، جميع اللجان، بما فيها اللجنة الأولى، على علم بالتكلفة التقديرية التفصيلية لجميع القرارات والمقررات التي توصي اللجان بأن توافق عليها الجمعية؛
</seg>
<seg id="47258">
        9 - تطلب إلى اللجنة الأولى، في ضوء الترابط المتزايد بين المسائل المعروضة على الجمعية العامة، استطلاع أشكال التعاون المتبادل مع اللجان الرئيسية الأخرى؛
</seg>
<seg id="47259">
        10 - تقرر أن تواصل، في حدود الموارد الموجودة، تطوير الدعم الإلكتروني لعمل اللجنة الأولى، ولا سيما من خلال مواقع الإنترنت الموجودة؛
</seg>
<seg id="47260">
        11 - تقرر أيضا أن تستعرض تنفيذ هذا القرار بصورة منتظمة.
</seg>
<seg id="47261">
        القرار 59/96
</seg>
<seg id="47262">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/460، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: بوروندي، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، رواندا، غابون، غينيا الاستوائية، الكاميرون، الكونغو.)
</seg>
<seg id="47263">
        59/96 - تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي: أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا
</seg>
<seg id="47264">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47265">
        إذ تضع في اعتبارها مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها ومسؤوليتها الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="47266">
        وإذ تشير إلى قراراتها 43/78 حاء و 43/85 المؤرخين 7 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 44/21 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، و 45/58 ميم المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/37 باء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/53 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/76 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/76 جيم المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/71 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/46 جيم المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/39 باء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/78 ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/55 ألف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/34 باء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/25 ألف المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/88 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/65 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="47267">
        وإذ ترى أهمية وفعالية تدابير بناء الثقة المتخذة بناء على مبادرة جميع الدول المعنية وبمشاركتها، مع مراعاة الخصائص التي تنفرد بها كل منطقة، حيث إن هذه التدابير يمكن أن تسهم في الاستقرار الإقليمي وفي السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="47268">
        واقتناعا منها بأن الموارد المفرج عنها نتيجة لنـزع السلاح، بما في ذلك نـزع السلاح الإقليمي، يمكن أن تخصص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولحماية البيئة لصالح جميع الشعوب، ولا سيما شعوب البلدان النامية،
</seg>
<seg id="47269">
        وإذ تشير إلى المبادئ التوجيهية لتحقيق نـزع السلاح العام الكامل التي اعتمدتها في دورتها الاستثنائية العاشرة، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="47270">
        واقتناعا منها بأن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا في جو من السلام والأمن والثقة المتبادلة داخل الدول وفيما بينها على حد سواء،
</seg>
<seg id="47271">
        وإذ تضع في اعتبارها قيام الأمين العام في 28 أيار/مايو 1992 بإنشاء لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا، التي يتمثل الهدف منها في تشجيع الحد من الأسلحة، ونـزع السلاح، وعدم انتشار الأسلحة، والتنمية في المنطقة دون الإقليمية،
</seg>
<seg id="47272">
        وإذ تشير إلى إعلان برازافيل بشأن التعاون من أجل السلام والأمن في وسط أفريقيا([1]) A/50/474، المرفق الأول.)، وإعلان باتا بشأن تعزيز استدامة الديمقراطية والسلام والتنمية في وسط أفريقيا([1]) A/53/258-S/1998/763، المرفق الثاني، التذييل الأول.)، وإعلان ياوندي بشأن السلام والأمن والاستقرار في وسط أفريقيا([1]) A/53/868-S/1999/303، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="47273">
        وإذ تضع في اعتبارها القرارين 1196 (1998) و 1197 (1998) اللذين اتخذهما مجلس الأمن على التوالي في 16 و 18 أيلول/سبتمبر 1998 بعد أن نظر في تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.)،
</seg>
<seg id="47274">
        وإذ تؤكد على ضرورة تعزيز القدرة على منع نشوب الصراعات وصون السلام في أفريقيا،
</seg>
<seg id="47275">
        وإذ تشير إلى قرار اللجنة الاستشارية الدائمة في اجتماعها الوزاري الرابع، بأن تنشئ، تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مركزا دون إقليمي في ياوندي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا،
</seg>
<seg id="47276">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي، الذي يتناول أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا منذ اتخاذ الجمعية العامة القرار 58/65([1]) A/59/182.)؛
</seg>
<seg id="47277">
        2 - تعيد تأكيد تأييدها للجهود الرامية إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي بغية تخفيف حدة التوترات والصراعات في وسط أفريقيا وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في هذه المنطقة دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="47278">
        3 - تعيد أيضا تأكيد تأييدها لبرنامج العمل الذي اعتمدته اللجنة الاستشارية الدائمة في اجتماعها التنظيمي المعقود في ياوندي في الفترة من 27 إلى 31 تموز/يوليه 1992؛
</seg>
<seg id="47279">
        4 - تلاحظ مع الارتياح التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة في تنفيذ برنامج الأنشطة للفترة 2003-2004، ولا سيما عقد الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين للجنة الاستشارية الدائمة في مالابو، في الفترة من 21 إلى 25 حزيران/يونيه 2004([1]) انظر A/59/154-S/2004/576، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="47280">
        5 - تؤكد على أهمية تقديم الدعم اللازم الذي تحتاجه الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة من أجل الاضطلاع بالكامل ببرنامج الأنشطة الذي اعتمدته في اجتماعاتها الوزارية؛
</seg>
<seg id="47281">
        6 - ترحب بقيام مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، المعقود في ياوندي في 25 شباط/فبراير 1999، بإنشاء آلية لتعزيز وحفظ وتوطيد الأمن والسلام في وسط أفريقيا، تعرف باسم مجلس السلام والأمن في وسط أفريقيا، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل ما لديه من دعم من أجل الإعمال الفعلي لهذه الآلية الهامة؛
</seg>
<seg id="47282">
        7 - تؤكد على ضرورة تشغيل آلية الإنذار المبكر في وسط أفريقيا كي تستخدم، من ناحية، كأداة لتحليل ومتابعة الأحوال السياسية في الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة من أجل منع نشوب صراعات مسلحة في المستقبل، ومن ناحية أخرى، كجهاز تقني تنفذ من خلاله الدول الأعضاء برنامج عمل اللجنة المعتمد في اجتماعها التنظيمي المعقود في ياوندي في عام 1992، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى هذه الآلية ما يلزم من مساعدة لكي تؤدي عملها على الوجه السليم؛
</seg>
<seg id="47283">
        8 - تطلب إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يواصلا تقديم كل ما يلزم من مساعدة للمركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا كي يؤدي عمله على الوجه السليم؛
</seg>
<seg id="47284">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عملا بقرار مجلس الأمن 1197 (1998)، بتزويد الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة بالدعم اللازم لتنفيذ ولاية مجلس السلام والأمن في وسط أفريقيا وآلية الإنذار المبكر وسير عملهما بانتظام؛
</seg>
<seg id="47285">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم دعمه لإقامة شبكة من البرلمانيين بهدف إنشاء برلمان دون إقليمي في وسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="47286">
        11 - تطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أن يواصلا تقديم المساعدة بصورة متزايدة إلى بلدان وسط أفريقيا في مجال التصدي لمشاكل اللاجئين والمشردين الموجودين في أقاليمها؛
</seg>
<seg id="47287">
        12 - تشكر الأمين العام لقيامه بإنشاء الصندوق الاستئماني للجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="47288">
        13 - تناشد الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية وغير الحكومية تقديم تبرعات إضافية إلى الصندوق الاستئماني من أجل تنفيذ برنامج عمل اللجنة الاستشارية الدائمة؛
</seg>
<seg id="47289">
        14 - تشكر الأمين العام لإيفاده بعثة متعددة التخصصات في الفترة من 8 إلى 22 حزيران/يونيه 2003، بغرض تقييم الاحتياجات ذات الأولوية في المنطقة والتحديات التي تجابهها في مجالات السلام والأمن والتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمسائل الإنسانية؛
</seg>
<seg id="47290">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة بما يكفل تمكينها من مواصلة الاضطلاع بجهودها؛
</seg>
<seg id="47291">
        16 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="47292">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي: أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا".
</seg>
<seg id="47293">
        القرار 59/97
</seg>
<seg id="47294">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/460، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بالاو، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لبنان، ليبريا، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان.)
</seg>
<seg id="47295">
        59/97 - الزمالات والتدريب والخدمات الاستشارية للأمم المتحدة في ميدان نـزع السلاح
</seg>
<seg id="47296">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47297">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/59/177.)،
</seg>
<seg id="47298">
        وإذ تشير إلى مقررها الوارد في الفقرة 108 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، بإنشاء برنامج للزمالات في ميدان نـزع السلاح، فضلا عن مقرراتها الواردة في المرفق الرابع للوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية عشرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الثانية عشرة، المرفقات، البنود 9 إلى 13 من جدول الأعمال، الوثيقة A/S-12/32.)، وهي ثاني دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، التي قررت فيها، في جملة أمور، استمرار البرنامج،
</seg>
<seg id="47299">
        وإذ تلاحظ أن البرنامج لا يزال يسهم بقدر كبير في زيادة الوعي بأهمية نـزع السلاح وفوائده، وفي زيادة فهم المسائل التي تثير قلق المجتمع الدولي في مجال نـزع السلاح والأمن، وكذلك في تعزيز معارف ومهارات الحاصلين على الزمالات مما يتيح لهم المشاركة بمزيد من الفعالية في الجهود التي تبذل في ميدان نـزع السلاح على جميع الصعد،
</seg>
<seg id="47300">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن البرنامج قد أتاح التدريب طوال فترة وجوده على مدى ستة وعشرين عاما لعدد كبير من الموظفين العموميين من الدول الأعضاء الذين يتقلد كثيرون منهم مناصب يتولون فيها المسؤولية في ميدان نـزع السلاح داخل حكوماتهم،
</seg>
<seg id="47301">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى أن تأخذ الدول الأعضاء في اعتبارها مسألة المساواة بين الجنسين عند تسمية المرشحين لهذا البرنامج،
</seg>
<seg id="47302">
        وإذ تشير إلى جميع القرارات التي اتخذت سنويا بشأن هذه المسألة منذ دورة الجمعية العامة السابعة والثلاثين، التي عقدت في عام 1982، بما في ذلك القرار 50/71 ألف المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995،
</seg>
<seg id="47303">
        وإذ تعتقد أن أشكال المساعدة المتاحة في إطار البرنامج للدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، ستعزز قدرات الموظفين فيها على متابعة ما يجري من مداولات ومفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن نـزع السلاح،
</seg>
<seg id="47304">
        1 - تعيد تأكيد مقرراتها الواردة في المرفق الرابع للوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية عشرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الثانية عشرة، المرفقات، البنود 9 إلى 13 من جدول الأعمال، الوثيقة A/S-12/32.) وفي تقرير الأمين العام([1]) A/33/305.) الذي وافقت عليه الجمعية العامة في قرارها 33/71 هاء المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1978؛
</seg>
<seg id="47305">
        2 - تعرب عن تقديرها لجميع الدول الأعضاء والمنظمات التي واصلت تقديم الدعم للبرنامج على مر السنوات، مما أسهم في نجاحه، لا سيما حكومتا ألمانيا واليابان لمواصلة الزيارات الدراسية المكثفة وذات الفائدة التعليمية الكبيرة التي أتاحتاها للمشاركين في البرنامج، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيمها عرضا عن نـزع السلاح للحاصلين على زمالات؛
</seg>
<seg id="47306">
        3 - تعرب عن تقديرها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومعهد مونتيري للدراسات الدولية، لتنظيمها برامج دراسية معينة في ميدان نـزع السلاح كل في مجال اختصاصه، مما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج؛
</seg>
<seg id="47307">
        4 - تثني على الأمين العام لروح المثابرة التي استمر بها تنفيذ البرنامج؛
</seg>
<seg id="47308">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل سنويا، في حدود الموارد الموجودة، تنفيذ البرنامج الذي يتخذ من جنيف مقرا له، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="47309">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "الزمالات والتدريب والخدمات الاستشارية للأمم المتحدة في ميدان نـزع السلاح".
</seg>
<seg id="47310">
        القرار 59/98
</seg>
<seg id="47311">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/460، الفقرة 25)([1]) قدمت ماليزيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="47312">
        59/98 - مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونـزع السلاح
</seg>
<seg id="47313">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47314">
        إذ تشير إلى قرارها 58/63 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 المتعلق بالإبقاء على مراكز الأمم المتحدة الإقليمية الثلاثة للسلام ونـزع السلاح وتنشيطها،
</seg>
<seg id="47315">
        وإذ تشير أيضا إلى تقارير الأمين العام بشأن مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في أفريقيا([1]) A/59/209.)، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ([1]) A/59/169.)، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي([1]) A/59/157.)،
</seg>
<seg id="47316">
        وإذ تؤكد من جديد المقرر الذي اتخذته في عام 1982، خلال دورتها الاستثنائية الثانية عشرة، بإنشاء برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نـزع السلاح، الذي يهدف إلى إعلام الجمهور وتثقيفه ومساعدته على تفهم وتأييد أهداف الأمم المتحدة في مجال تحديد الأسلحة ونـزع السلاح([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الثانية عشرة، الجلسات العامة، الجلسة 1، الفقرتان 110 و 111.)،
</seg>
<seg id="47317">
        وإذ تضع في اعتبارها قراراتها 40/151 زاي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/60 ياء المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/39 دال المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 44/117 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989، المتعلقة بالمراكز الإقليمية للسلام ونـزع السلاح في بيرو وتوغو ونيبال،
</seg>
<seg id="47318">
        وإذ تسلم بأن التغييرات التي طرأت على العالم قد هيأت فرصا جديدة كما طرحت تحديات جديدة فيما يتصل بالسعي لتحقيق نـزع السلاح، وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، أن المراكز الإقليمية للسلام ونـزع السلاح يمكن أن تسهم مساهمة كبيرة في التفاهم والتعاون بين الدول في كل منطقة بذاتها في مجالات السلام ونـزع السلاح والتنمية،
</seg>
<seg id="47319">
        وإذ تلاحظ أنه في الفقرة 146 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998، رحب رؤساء الدول أو الحكومات بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة بشأن الإبقاء على المراكز الإقليمية الثلاثة للسلام ونـزع السلاح في بيرو وتوغو ونيبال وتنشيطها([1]) A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="47320">
        1 - تكرر تأكيد أهمية الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة على الصعيد الإقليمي من أجل زيادة استقرار وأمن الدول الأعضاء فيها، اللذين يمكن تعزيزهما إلى حد كبير عن طريق الإبقاء على المراكز الإقليمية الثلاثة للسلام ونـزع السلاح وتنشيطها؛
</seg>
<seg id="47321">
        2 - تؤكد من جديد أنه بغية تحقيق نتائج إيجابية، من المفيد أن تضطلع المراكز الإقليمية الثلاثة ببرامج للنشر والتثقيف تعزز السلام والأمن الإقليميين، يكون هدفها تغيير المواقف الأساسية فيما يتصل بالسلام والأمن ونـزع السلاح، من أجل دعم تحقيق مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها؛
</seg>
<seg id="47322">
        3 - تناشد الدول الأعضاء في كل منطقة والدول القادرة على تقديم تبرعات، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، تقديم تبرعات إلى المراكز الإقليمية، كل في منطقتها، من أجل تعزيز أنشطتها ومبادراتها؛
</seg>
<seg id="47323">
        4 - تؤكد على أهمية أنشطة الفرع الإقليمي لإدارة شؤون نـزع السلاح التابعة للأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="47324">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل الدعم اللازم، في حدود الموارد الموجودة، إلى المراكز الإقليمية في اضطلاعها ببرامج أنشطتها؛
</seg>
<seg id="47325">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونـزع السلاح".
</seg>
<seg id="47326">
        القرار 59/99
</seg>
<seg id="47327">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/460، الفقرة 25)([1]) قدمت المكسيك (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="47328">
        59/99 - مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
</seg>
<seg id="47329">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47330">
        إذ تشير إلى قراراتها 41/60 ياء المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/39 كـــاف المــؤرخ 30 تشريـــن الثــــاني/نوفمبر 1987، و 43/76 حــاء المــؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988 بشأن مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومقره ليما،
</seg>
<seg id="47331">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 46/37 واو المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 48/76 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديســمبر 1994، و 50/71 جيم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/220 المؤرخ 22 كانــــون الأول/ديسمبر 1997، و 53/78 واو المـــؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/55 واو المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/34 هاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/25 هاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/89 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/60 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="47332">
        وإذ تشدد على تنشيط المركز الإقليمي وعلى الجهود التي بذلتها حكومة بيرو وبلدان أخــرى لتحقيق هــذا الهدف، وكذلك على الأعمال الهـــامة التي قـــام بهــا مدير المركز،
</seg>
<seg id="47333">
        وإذ تسلم بأن المركز الإقليمي واصل العمل كأداة لتنفيذ المبادرات الإقليمية وكثف مساهمته في تنسيق جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق السلام والأمن،
</seg>
<seg id="47334">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/59/157.) الذي يخلص إلى أن المركز الإقليمي يواصل العمل كميسر لتنفيذ المبادرات الإقليمية من خلال تحديد الاحتياجات الأمنية الإقليمية وميادين التعاون الجديدة مع الدول والمنظمات في المنطقة، ويقدم مزيدا من المعلومات المتعمقة بشأن المسائل المتعلقة بالأسلحة، وتدمير الأسلحة، وإدارة المخزون منها، بما في ذلك بدء سلسلة من الدورات التدريبية بشأن هذه المواضيع لدوائر إنفاذ القوانين، وأعضاء البرلمانات، وممثلي وزارات الخارجية والمنظمات غير الحكومية،
</seg>
<seg id="47335">
        وإذ ترحب أيضا بأن التقرير يشدد على أن المركز الإقليمي قد أولى مزيدا من الاهتمام إلى إدراج منظور جنساني في أنشطته المخططة وإلى الصلة بين نـزع السلاح والتنمية،
</seg>
<seg id="47336">
        وإذ ترحب كذلك بتقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني بالصلة بين نـزع السلاح والتنمية، المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 57/65 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002([1]) انظر A/59/119.)، الذي يكتسي أهمية قصوى فيما يتعلق بالدور الذي يؤديه المركز الإقليمي في الترويج لهذه المسألة في المنطقة عملا على أداء المهمة المنوطة به في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالسلم ونـزع السلاح،
</seg>
<seg id="47337">
        وإذ تلاحظ أن قضايا الأمن ونـزع السلاح كانت دائما، ولا تزال، من المواضيع التي يسلم بأهميتها في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بوصفها أول منطقة مأهولة في العالم أعلنت منطقة خالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="47338">
        وإذ ترحب بالدعم الذي يقدمه المركز الإقليمي لتعزيز المنطقة الخالية من الأسلحة النووية التي أنشأتها معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.)، وكذا للتشجيع والمساعدة على التصديق على الاتفاقات المتعددة الأطراف القائمة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وعلى تنفيذها، وللنهوض بمشاريع التثقيف في مجال السلام ونـزع السلاح أثناء الفترة قيد الاستعراض،
</seg>
<seg id="47339">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به المركز الإقليمي في تعزيز تدابير بناء الثقة وفي تحديد الأسلحة والحد من الأسلحة، ونـزع السلاح، والتنمية، على الصعيد الإقليمي،
</seg>
<seg id="47340">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أهمية المعلومات والبحوث والتعليم والتدريب من أجل السلام ونـزع السلاح والتنمية، لتحقيق التفاهم والتعاون فيما بين الدول،
</seg>
<seg id="47341">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى تزويد مراكز الأمم المتحدة الإقليمية الثلاثة للسلام ونـزع السلاح بما يكفي من الموارد المالية والتعاون معها لتخطيط برامج أنشطتها ولتنفيذ تلك البرامج،
</seg>
<seg id="47342">
        1 - تكرر تأكيد دعمها القوي للدور الذي يقوم به مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في الترويج للأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة على الصعيد الإقليمي تعزيزا للسلام والاستقرار والأمن والتنمية فيما بين الدول الأعضاء في المركز الإقليمي؛
</seg>
<seg id="47343">
        2 - تعرب عن ارتياحها إزاء توسيع نطاق المجموعة الكبيرة من الأنشطة التي اضطلع بها المركز الإقليمي في العام الماضي في مجالات السلام ونـزع السلاح والتنمية وتهنئه على ذلك، وتطلب إلى المركز الإقليمي أن يأخذ في الاعتبار المقترحات التي ستقدمها بلدان المنطقة تعزيزا لتدابير بناء الثقة، وتحديد الأسلحة والحد من الأسلحة، والشفافية، ونـزع السلاح، والتنمية، على الصعيد الإقليمي؛
</seg>
<seg id="47344">
        3 - تعرب عن تقديرها لما قدم إلى المركز الإقليمي من دعم سياسي ومساهمات مالية ضرورية لمواصلة ما يضطلع به من أعمال؛
</seg>
<seg id="47345">
        4 - تدعو جميع دول المنطقة إلى مواصلة المشاركة في الأنشطة التي يقوم بها المركز الإقليمي، واقتراح المواضيع التي يمكن إدراجها في برنامجه، والاستفادة بشكل أكبر وأفضل مما لدى المركز من قدرات لمواجهة التحديات الماثلة حاليا أمام المجتمع الدولي بغيـــة تحقيق أهــداف ميثــاق الأمــم المتحدة في مجالات السلام ونـزع السلاح والتنمية؛
</seg>
<seg id="47346">
        5 - تسلم بأن المركز الإقليمي له دور هام في تعزيز وتطوير المبادرات الإقليمية التي اتفقت عليها بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في مجال أسلحة الدمار الشامل، وبخاصة الأسلحة النووية والأسلحة التقليدية، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وكذلك العلاقة بين نـزع السلاح والتنمية؛
</seg>
<seg id="47347">
        6 - تشجع المركز الإقليمي على مواصلة تطوير الأنشطة في المجال الهام لنـزع السلاح والتنمية؛
</seg>
<seg id="47348">
        7 - تبـرز الاستنتاج الوارد في تقرير الأمين العام من أن التعاون الإقليمي الواسع النطاق الذي اضطلع به المركز الإقليمي خلال الفترة المشمولة بالتقرير يشكل دليلا على أهمية دور المنظمة كطرف إقليمي فاعل وقادر على مساعدة البلدان في المنطقة في النهوض بقضايا السلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي([1]) انظر A/59/157، الفقرة 39.)؛
</seg>
<seg id="47349">
        8 - تناشد الدول الأعضاء، ولا سيما دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، تقديم التبرعات اللازمة لتعزيز المركز الإقليمي وبرنامج أنشطته وتنفيذ تلك الأنشطة، وزيادة تلك التبرعات؛
</seg>
<seg id="47350">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المركز الإقليمي كل دعم ضروري، في حدود الموارد الموجودة، لتمكينه من تنفيذ برنامج أنشطته وفقا لولايته؛
</seg>
<seg id="47351">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="47352">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".
</seg>
<seg id="47353">
        القرار 59/9
</seg>
<seg id="47354">
        اتخذ في الجلسة العامة 40، المعقودة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2004، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/59/L.13، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، السودان، الصومال، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، اليمن
</seg>
<seg id="47355">
        59/9 - التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية
</seg>
<seg id="47356">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47357">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية،
</seg>
<seg id="47358">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأخرى([1]) المرجع نفسه.)،
</seg>
<seg id="47359">
        وإذ تشير إلى المادة 3 من ميثاق جامعة الدول العربية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 70، الرقم 241.) التي توكل لمجلس الجامعة مهمة تحديد وسائل التعاون مع المنظمات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة السلام والأمن وتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="47360">
        وإذ تلاحظ رغبة المنظمتين في توطيد الروابط القائمة بينهما في كل من الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والتقني والإداري، وفي تطوير هذه الروابط وزيادة تعزيزها،
</seg>
<seg id="47361">
        وإذ تأخذ في اعتبارها تقرير الأمين العام المعنون "خطة للسلام"([1]) A/47/277-S/24111.)، ولا سيما الفرع السابع المتعلق بالتعاون مع الترتيبات والمنظمات الإقليمية و"ملحق لخطة للسلام"([1]) A/50/60-S/1995/1.)،
</seg>
<seg id="47362">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى استغلال الموارد الاقتصادية والمالية المتاحة بمزيد من الكفاءة والتنسيق بغرض تعزيز الأهداف المشتركة للمنظمتين،
</seg>
<seg id="47363">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى زيادة توثيق التعاون بين منظومة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة من أجل تحقيق الغايات والأهداف المشتركة للمنظمتين،
</seg>
<seg id="47364">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) المرجع نفسه.)؛
</seg>
<seg id="47365">
        2 - تثني على الجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة الدول العربية في سبيل تعزيز التعاون المتعدد الأطراف فيما بين الدول العربية، وتطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أن تواصل دعمها لها؛
</seg>
<seg id="47366">
        3 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لما اتخذه من إجراءات لمتابعة تنفيذ المقترحات التي أقرت في الاجتماعات التي عقدت بين ممثلي أمانات الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، ومنها الاجتماع القطاعي الذي عقد في عام 2004 بشأن موضوع "تحقيق وتمويل الأهداف الإنمائية للألفية والتنمية المستدامة لصالح أعضاء جامعة الدول العربية"؛
</seg>
<seg id="47367">
        4 - تطلب إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تعملا، كل في ميدان اختصاصها، على زيادة تكثيف التعاون بينهما بغية تحقيق المقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز السلام والأمن الدوليين، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونـزع السلاح، وإنهاء الاستعمار، وتقرير المصير، والقضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري؛
</seg>
<seg id="47368">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة بغية زيادة قدرتها على خدمة المصالح والأهداف المشتركة للمنظمتين في كل من الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والإداري؛
</seg>
<seg id="47369">
        6 - تهيب بوكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وسائر مؤسساتها وبرامجها ما يلي:
</seg>
<seg id="47370">
        (أ) أن تواصل التعاون مع الأمين العام وفيما بينها ومع جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة في متابعة المقترحات المتعددة الأطراف التي تهدف إلى تعزيز وتوسيع التعاون في جميع الميادين بين منظومة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة؛
</seg>
<seg id="47371">
        (ب) أن تعمل على تعزيز قدرات جامعة الدول العربية ومؤسساتها ومنظماتها المتخصصة في مجال الاستفادة من العولمة، وتكنولوجيا المعلومات ومواجهة تحديات التنمية في الألفية الجديدة؛
</seg>
<seg id="47372">
        (ج) أن تعمل على تكثيف التعاون والتنسيق مع منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة في مجال تنظيم الحلقات الدراسية والدورات التدريبية وإعداد الدراسات؛
</seg>
<seg id="47373">
        (د) أن تعمل على مواصلة وزيادة الاتصالات وتحسين آلية التشاور مع البرامج والمنظمات والوكالات المناظرة لها فيما يتعلق بالمشاريع والبرامج بغية تيسير تنفيذها؛
</seg>
<seg id="47374">
        (هـ) أن تشترك، متى أمكن ذلك، مع منظمات جامعة الدول العربية ومؤسساتها في تنفيذ وإنجاز المشاريع الإنمائية في المنطقة العربية؛
</seg>
<seg id="47375">
        (و) أن تبلغ الأمين العام بالتقدم المحرز في تعاونها مع جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، وبصفة خاصة بإجراءات المتابعة المتخذة بشأن المقترحات المتعددة الأطراف والثنائية المعتمدة في الاجتماعات السابقة بين المنظمتين؛
</seg>
<seg id="47376">
        7 - تهيب أيضا بوكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وسائر مؤسساتها وبرامجها زيادة التعاون مع جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة في القطاعات ذات الأولوية، وهي الطاقة، والتنمية الريفية، والتصحر والأحزمة الخضراء، والتدريب، والتعليم المهني، والتكنولوجيا، والبيئة، والإعلام والتوثيق، والتجارة والتمويل، والموارد المائية، وتطوير القطاع الزراعي، وتمكين المرأة، والنقل، والاتصالات والمعلومات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وبناء القدرات؛
</seg>
<seg id="47377">
        8 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعمل، بالتعاون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، على تشجيع التشاور دوريا بين ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاستعراض وتعزيز آليات التنسيق بغية التعجيل بإجراءات تنفيذ ومتابعة المشاريع والمقترحات والتوصيات المتعددة الأطراف المعتمدة في الاجتماعات المعقودة بين المنظمتين؛
</seg>
<seg id="47378">
        9 - توصي بأن تقوم الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بالاستفادة قدر الإمكان من المؤسسات والخبرات الفنية العربية في المشاريع التي تقام في المنطقة العربية؛
</seg>
<seg id="47379">
        10 - تؤكد من جديد أنه ينبغي، لغرض تعزيز التعاون واستعراض وتقييم التقدم، عقد اجتماع عام مرة كل سنتين بين ممثلي منظومة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وعقد اجتماعات قطاعية مشتركة بين وكالاتهما مرة كل سنتين لتناول المجالات ذات الأولوية وذات الأهمية الكبيرة في تنمية الدول العربية، على أساس ما يتم الاتفاق عليه بين منظومة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة؛
</seg>
<seg id="47380">
        11 - تؤكد من جديد أيضا أهمية عقد الاجتماع العام المقبل المتعلق بالتعاون بين ممثلي أمانات مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة خلال عام 2005؛
</seg>
<seg id="47381">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="47382">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية".
</seg>
<seg id="47383">
        القرار 60/100
</seg>
<seg id="47384">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/476، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، آيرلندا، إيطاليا، البحرين، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بولندا، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، قطر، كوبا، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، ناميبيا، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 161صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 11 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="47385">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="47386">
        المعارضون: إسرائيل
</seg>
<seg id="47387">
        الممتنعون: ألبانيا، أوغندا، بالاو، توفالو، جزر مارشال، غرينادا، فانواتو، الكاميرون، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، هايتي، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="47388">
        60/100 - تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين
</seg>
<seg id="47389">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47390">
        إذ تشير إلى قرارها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 وإلى جميع قراراتها اللاحقة بشأن هذه المسألة، بما فيها القرار 59/117 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="47391">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 302 (د - 4) المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، الذي قامت بموجبه بجملة أمور منها إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى،
</seg>
<seg id="47392">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="47393">
        وإذ تدرك أن اللاجئين الفلسطينيين قد عانوا من فقدان ديارهم وأراضيهم وسبل عيشهم منذ ما يربو على خمسة عقود من الزمان،
</seg>
<seg id="47394">
        وإذ تؤكد حتمية حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من أجل تحقيق العدل وإحلال سلام دائم في المنطقة،
</seg>
<seg id="47395">
        وإذ تسلم بالدور الأساسي الذي ظلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى تؤديه لما يربو على خمس وخمسين سنة منذ إنشائها لتخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والخدمات الغوثية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="47396">
        وإذ تحيط علما بتقرير المفوضة العــــــامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الذي يشمل الفترة من 1 تموز/يوليه 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 13 (A/60/13)؛ والمرجع نفسه، الملحق رقم 13 ألف (A/60/13/Add.1).)،
</seg>
<seg id="47397">
        ووعيا منها بالاحتياجات المستمرة لدى اللاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين العمل، أي الأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة،
</seg>
<seg id="47398">
        وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء الحالة العصيبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تحت الاحتلال، بما في ذلك ما يتصل بسلامتهم ورفاههم وأحوالهم المعيشية،
</seg>
<seg id="47399">
        وإذ تلاحظ توقيع حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 13 أيلول/سبتمبر 1993 إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) واتفاقات التنفيذ اللاحقة،
</seg>
<seg id="47400">
        وإذ تدرك أهمية الدور الذي يتعين أن يؤديه في عملية السلام الفريق العامل المتعدد الأطراف المعني باللاجئين التابع لعملية السلام في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="47401">
        1 - تلاحظ مع الأسف أنه لم تتم بعد إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د - 3)، ومن ثم لا تزال حالة اللاجئين الفلسطينيين مدعاة للقلق البالغ؛
</seg>
<seg id="47402">
        2 - تلاحظ مع الأسف أيضا أن لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين لم تتمكن من الاهتداء إلى وسيلة لتحقيق تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د - 3)، وتكرر طلبها إلى لجنة التوفيق أن تبذل جهودا متواصلة من أجل تنفيذ تلك الفقرة وأن تقدم تقريرا في هذا الشـــــأن إلـــى الجمعيــــة العامة، حسب الاقتضاء، فـي موعد أقصاه 1 أيلول/سبتمبر 2006؛
</seg>
<seg id="47403">
        3 - تؤكد ضرورة استمرار أعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وأهمية عملياتها وخدماتها بالنسبة لرفاه اللاجئين الفلسطينيين ولاستقرار المنطقة، إلى حين التوصل إلى حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="47404">
        4 - تهيب بجميع الجهات المانحة أن تواصل بذل الجهود بأقصى ما يمكن من السخاء لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك الاحتياجات التي ورد ذكرها في نداءات الطوارئ الأخيرة.
</seg>
<seg id="47405">
        القرار 60/101
</seg>
<seg id="47406">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/476، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 161صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="47407">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="47408">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، غرينادا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="47409">
        الممتنعون: ألبانيا، أوغندا، توفالو، الجمهورية الدومينيكية، فانواتو
</seg>
<seg id="47410">
        60/101 - النازحون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وأعمال القتال التالية
</seg>
<seg id="47411">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47412">
        إذ تشير إلى قراريها 2252 (دإط - 5) المؤرخ 4 تموز/يوليه 1967 و 2341 باء (د - 22) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1967، وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="47413">
        وإذ تشير أيضا إلى قراري مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1967 و 259 (1968) المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1968،
</seg>
<seg id="47414">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بقرارها 59/118 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004([1]) A/60/212.)،
</seg>
<seg id="47415">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير المفوضة العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، الذي يشمل الفترة من 1 تموز/يوليه 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 13 (A/60/13)؛ والمرجع نفسه، الملحق رقم 13 ألف (A/60/13/Add.1).)،
</seg>
<seg id="47416">
        وإذ يساورها القلق إزاء المعاناة البشرية المستمرة الناجمة عن أعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وأعمال القتال التالية،
</seg>
<seg id="47417">
        وإذ تحيط علما بالأحكام ذات الصلة الواردة في إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت لعام 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) فيما يتعلق بطرائق قبول الأشخاص الذين نزحوا في عام 1967، وإذ يساورها القلق لأن العملية المتفق عليها لم تنفذ حتى الآن،
</seg>
<seg id="47418">
        1 - تعيد تأكيد حق جميع النازحين نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وأعمال القتال التالية في العودة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم السابقة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="47419">
        2 - تعرب عن القلق البالغ إزاء عدم الامتثال للآلية التي اتفق عليها الطرفان في المادة الثانية عشرة من إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت لعام 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) بشأن عودة النازحين، وتؤكد ضرورة التعجيل بعودة النازحين؛
</seg>
<seg id="47420">
        3 - تؤيد، ريثما يتحقق ذلك، الجهود التي تبذلها المفوضة العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية بالقدر المستطاع عمليا، على أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيرا مؤقتا، إلى الأشخاص الموجودين في المنطقة الذين هم نازحون حاليا وفي حاجة ماسة إلى المساعدة المستمرة نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وأعمال القتال التالية؛
</seg>
<seg id="47421">
        4 - تناشد بقوة جميع الحكومات والمنظمات والأفراد التبرع بسخاء للوكالة وللمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية المعنية، للأغراض المذكورة آنفا؛
</seg>
<seg id="47422">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بعد التشاور مع المفوضة العامة، تقريرا إلى الجمعية العامة قبل انعقاد دورتها الحادية والستين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="47423">
        القرار 60/102
</seg>
<seg id="47424">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/476، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 159 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="47425">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="47426">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، غرينادا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="47427">
        الممتنعون: ألبانيا، أوغندا، الكاميرون
</seg>
<seg id="47428">
        60/102 - عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
</seg>
<seg id="47429">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47430">
        إذ تشير إلى قراراتها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948، و 212 (د - 3) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1948، و 302 (د - 4) المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة، بما فيها قرارها 59/119 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="47431">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="47432">
        وقد نظرت في تقرير المفوضة العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الذي يشمل الفترة من 1 تموز/يوليه 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 13 (A/60/13)؛ والمرجع نفسه، الملحق رقم 13 ألف (A/60/13/Add.1).)،
</seg>
<seg id="47433">
        وإذ تحيط علما بالرسالة المؤرخة 26 أيلول/سبتمبر 2005 الموجهة من رئيسة اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى إلى المفوضة العامة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 13 (A/60/13)، الصفحة vii.)،
</seg>
<seg id="47434">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الحالة المالية الحرجة للوكالة وأثر ذلك على توفير خدمات الوكالة الضرورية للاجئين الفلسطينيين، بما فيها برامجها المتصلة بالطوارئ وبرامجها الإنمائية،
</seg>
<seg id="47435">
        وإذ تشير إلى المواد 100 و 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة، وإلى اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).)،
</seg>
<seg id="47436">
        وإذ تشير أيضا إلى الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2051، الرقم 35457.)،
</seg>
<seg id="47437">
        وإذ تؤكد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.)، تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية،
</seg>
<seg id="47438">
        وإذ تدرك الاحتياجات المستمرة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وفي سائر ميادين العمل، أي في الأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان،
</seg>
<seg id="47439">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء الظروف المعيشية الصعبة للغاية التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك في مخيمي رفح وجباليا للاجئين نتيجة لجملة عوامل منها الخسائر في الأرواح والإصابات، والدمار والأضرار الواسعة التي لحقت بمساكنهم وممتلكاتهم، والتشريد،
</seg>
<seg id="47440">
        وإذ تدرك الجهود الخارقة للعادة التي تبذلها الوكالة من أجل ترميم أو إعادة بناء الآلاف من مساكن اللاجئين المتضررة أو المدمرة،
</seg>
<seg id="47441">
        وإذ تــــدرك أيضا العمل القيم الذي يضطلع به موظفـــو شؤون اللاجئين بالوكالة فيما يتصل بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وخاصة للاجئين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="47442">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء تعرض سلامـــة موظفي الوكالة للخطر والضرر الذي ألحق بمرافقها نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير،
</seg>
<seg id="47443">
        وإذ تعرب عن استيائها لمقتل اثني عشر فردا من موظفي الوكالة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ أيلول/سبتمبر 2000،
</seg>
<seg id="47444">
        وإذ تعرب عن استيائها أيضا لمقتل وإصابة الأطفال في مدارس الوكالة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية،
</seg>
<seg id="47445">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء سياسات الإغلاق والقيود الصارمة، بما في ذلك حظر التجول، التي يستمر فرضها على حركة الأشخاص والبضائع في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي كان لها أثر خطير على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين وأسهمت بشكل كبير في الأزمة الإنسانية الشديدة التي يواجهها الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="47446">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار فرض القيود على حرية حركة موظفي الوكالة ومركباتها وحاجياتها، ومضايقة وترويع موظفيها مما يقوض ويعرقل أعمالها، بما في ذلك قدرتها على تقديم خدماتها الأساسية، ولا سيما خدمات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية،
</seg>
<seg id="47447">
        وإذ تشير إلى توقيع حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 13 أيلول/سبتمبر 1993 إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) واتفاقات التنفيذ اللاحقة،
</seg>
<seg id="47448">
        وإذ هي على بينة من الاتفاق بين الوكالة وحكومة إسرائيل،
</seg>
<seg id="47449">
        وإذ تحيط علما بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 24 حزيران/يونيه 1994، الوارد في رسائل متبادلة بين الوكالة ومنظمة التحرير الفلسطينية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 13 (A/49/13)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="47450">
        وإذ تشير إلى مؤتمر جنيف الذي عقدته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون يومي 7 و 8 حزيران/يونيه 2004 لزيادة الدعم لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل،
</seg>
<seg id="47451">
        1 - تعرب عن تقديرها للمفوضة العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وكذلك لجميع موظفي الوكالة، لما يقومون به من جهود دؤوبة وعمل قيم، وخاصة في ضوء الظروف الصعبة خلال العام الماضي؛
</seg>
<seg id="47452">
        2 - تعرب عن تقديرها أيضا للجنة الاستشارية للوكالة، وتطلب إليها أن تواصل جهودها وأن تبقي الجمعية العامة على علم بأنشطتها؛
</seg>
<seg id="47453">
        3 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى([1]) A/60/439.) ولجهود الفريق العامل للمساعدة في كفالة الأمن المالي للوكالة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الفريق العامل الخدمات والمساعدة اللازمة له للاضطلاع بأعماله؛
</seg>
<seg id="47454">
        4 - تثني على الجهود المتواصلة التي تبذلها المفوضة العامة لزيادة شفافية ميزانية الوكالـــــة وفعاليتهــــــا، كما يتبين في الميزانيـــة البرنامجية للوكالة لفترة السنتين 2006-2007([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 13 ألف (A/60/13/Add.1).)؛
</seg>
<seg id="47455">
        5 - تعترف بالدعم الهام المقدم من الحكومات المضيفة إلى الوكالة في ما تضطلع به من واجبات؛
</seg>
<seg id="47456">
        6 - تشجع الوكالة على زيادة مراعاة احتياجات وحقوق الأطفال في عملياتها وفقا لاتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)؛
</seg>
<seg id="47457">
        7 - تعرب عن القلق إزاء النقل المؤقت لموظفي الوكالة الدوليين في المقر من مدينة غزة وتعطل العمليات في المقر؛
</seg>
<seg id="47458">
        8 - تدعو إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى الامتثال امتثالا تاما لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.)؛
</seg>
<seg id="47459">
        9 - تدعو أيضا إسرائيل إلى الالتزام بالمواد 100 و 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة، وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).)، بغية ضمان سلامة موظفي الوكالة وحماية مؤسساتها، وكفالة أمن مرافق الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="47460">
        10 - تحث حكومة إسرائيل على أن تسارع بتعويض الوكالة عما لحق بممتلكاتها ومرافقها من أضرار بسبب الإجراءات المتخذة من الجانب الإسرائيلي؛
</seg>
<seg id="47461">
        11 - تطلب إلى إسرائيل الكف، بوجه خاص، عن عرقلة حركة موظفي الوكالة ومركباتها وإمداداتها والكف عن فرض ضرائب ورسوم إضافية، لما يلحقه ذلك من ضرر بعمليات الوكالة؛
</seg>
<seg id="47462">
        12 - تطلب إلى المفوضة العامة أن تشرع في إصدار بطاقات هوية للاجئين الفلسطينيين وأولادهم في الأرض الفلسطينية المحتلة؛
</seg>
<seg id="47463">
        13 - تؤكد أن عمل الوكالة لا يزال ضروريا في جميع ميادين نشاطها؛
</seg>
<seg id="47464">
        14 - تلاحظ النجاح الذي أحرزته برامج الوكالة للتمويل البالغ الصغر والمشاريع البالغة الصغر، وتدعو الوكالة إلى أن تواصل، بالتعاون الوثيق مع الوكالات ذات الصلة، الإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين نشاطها؛
</seg>
<seg id="47465">
        15 - تكرر طلبها إلى المفوضة العامة أن تشرع في تحديث محفوظات الوكالة من خلال مشروع سجلات اللاجئين الفلسطينيين، وأن تبين التقدم المحرز في هذا المجال في تقريرها إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="47466">
        16 - تكرر مناشداتها السابقة إلى جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية أن تواصل وتزيد الاعتمادات الخاصة للهبات ومنح التعليم العالي للاجئين الفلسطينيين بالإضافة إلى مساهماتها في الميزانية العادية للوكالة، وأن تساهم في إنشاء مركز للتدريب المهني للاجئين الفلسطينيين، وتطلب إلى الوكالة أن تتصرف بوصفها الجهة المتلقية لجميع الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية والمستأمنة عليها؛
</seg>
<seg id="47467">
        17 - تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية على أن تواصل وتزيد مساهماتها للوكالة للتخفيف من حدة الضائقة المالية الحالية التي تفاقمت بسبب الحالة الإنسانية الراهنة في الميدان، وأن تدعم العمل القيم الذي تقوم به الوكالة في توفير المساعدة للاجئين الفلسطينيين.
</seg>
<seg id="47468">
        القرار 60/103
</seg>
<seg id="47469">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/476، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، آيرلندا، إيطاليا، البحرين، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بولندا، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، قطر، كوبا، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، ناميبيا، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 160 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="47470">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="47471">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، غرينادا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="47472">
        الممتنعون: ألبانيا، أوغندا، الكاميرون
</seg>
<seg id="47473">
        60/103 - ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها
</seg>
<seg id="47474">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47475">
        إذ تشير إلى قراريهــــا 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 و 36/146 جيم المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1981، وإلى جميع قراراتها اللاحقة بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="47476">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 59/120 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004([1]) A/60/256.)،
</seg>
<seg id="47477">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين عن الفترة من 1 أيلول/سبتمبر 2004 إلى 31 آب/أغسطس 2005([1]) انظر A/60/277.)،
</seg>
<seg id="47478">
        وإذ تشير إلى تأييد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) ومبادئ القانون الدولي لمبدأ عدم حرمان أي شخص بصورة تعسفية من ممتلكاته الخاصة،
</seg>
<seg id="47479">
        وإذ تشير على وجه الخصوص إلى قرارها 394 (د - 5) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1950، الذي أوعزت فيه إلى لجنة التوفيق أن تضع، بالتشاور مع الأطراف المعنية، تدابير لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصالحهم،
</seg>
<seg id="47480">
        وإذ تلاحظ إنجاز برنامج تحديد وتقييم الممتلكات العربية، على نحو ما أعلنته لجنة التوفيق في تقريرها المرحلي الثاني والعشرين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة عشرة، المرفقات، المرفق رقم 11، الوثيقة A/5700.)، وأنه كان لدى دائرة الأراضي سجل بالملاك العرب وملف بالوثائق التي تحدد مواقع الممتلكات العربية ومساحاتها وسائر خصائصها،
</seg>
<seg id="47481">
        وإذ تعرب عن تقديرها للأعمال التي اضطلع بها للحفاظ على السجلات الموجودة لدى لجنة التوفيق والعمل على تحديثها، بما في ذلك سجلات الأراضي، وأهمية هذه السجلات من أجل التوصل إلى حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194 (د - 3)،
</seg>
<seg id="47482">
        وإذ تشير إلى أنه، في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، اتفقت منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، في إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، على بدء مفاوضات بشأن مسائل الوضع الدائم، بما فيها المسألة الهامة المتعلقة باللاجئين،
</seg>
<seg id="47483">
        1 - تؤكد من جديد أن للاجئين الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها، وفقا لمبادئ الإنصاف والعدل؛
</seg>
<seg id="47484">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ كل الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، لحماية الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل؛
</seg>
<seg id="47485">
        3 - تطلب مرة أخرى إلى إسرائيل أن تقدم إلى الأمين العام كل ما يلزم من تسهيلات ومساعدة في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="47486">
        4 - تهيب بجميع الأطراف المعنية أن تزود الأمين العام بأي معلومات متصلة بالموضوع تكون في حوزتها بشأن الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل ويكون من شأنها أن تساعده في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="47487">
        5 - تحث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقا لما هو متفق عليه بينهما، على معالجة المسألة الهامة المتعلقة بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها في إطار مفاوضات الوضع النهائي لعملية السلام في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="47488">
        6 - تطلب إلـــى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="47489">
        القرار 60/104
</seg>
<seg id="47490">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/477، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 86 صوتا مقابل 10 أصوات وامتناع 74 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="47491">
        المؤيدون: أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، شيلي، الصومال، الصين، العراق، عمان، غابون، غانا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، كمبوديا، كوبا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="47492">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، توفالو، جزر مارشال، غرينادا، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="47493">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، تايلند، تونغا، جزر البهاما، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="47494">
        60/104 - أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة
</seg>
<seg id="47495">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47496">
        إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="47497">
        وإذ تسترشد أيضا بمبادئ القانون الإنساني الدولي، وبخاصة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وكذلك بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="47498">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما فيها القراران 2443 (د - 23) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1968 و 59/121 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة،
</seg>
<seg id="47499">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="47500">
        وإذ تأخذ في الاعتبار الفتوى الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004 عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="47501">
        واقتناعا منها بأن الاحتلال يمثل في حد ذاته انتهاكا جسيما وخطيرا لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="47502">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الأثر الضار المستمر للأحداث التي تجري منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، بما فيها الاستعمال المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين الذي أدى إلى سقوط الآلاف من القتلى والجرحى، وتدمير الممتلكات على نطاق واسع،
</seg>
<seg id="47503">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/60/380.)، وتقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/60/294-298.)،
</seg>
<seg id="47504">
        وإذ تشير إلـى إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، وإلى اتفاقات التنفيذ اللاحقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
</seg>
<seg id="47505">
        وإذ تعرب عن الأمل في أن يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر، وأن يتوقف بذلك انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="47506">
        1 - تثني على اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيـره مـن السكان العـرب في الأراضي المحتلة لما تبذله من جهود وما تتحلى به من نزاهة في أداء المهام التي أوكلتها إليها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="47507">
        2 - تكرر مطالبتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتعاون مع اللجنة الخاصة في تنفيذ ولايتها؛
</seg>
<seg id="47508">
        3 - تشجب السياسـات والممارسـات التـي تتبعها إسرائيـل انتهاكـا لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، على النحو المبين في تقرير اللجنة الخاصة الذي يغطي الفترة المشمولة بالتقرير([1]) انظر A/60/380.)؛
</seg>
<seg id="47509">
        4 - تعرب عن القلق الشديد إزاء استمرار الحالة المتأزمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، نتيجة للممارسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية، وتدين بشكل خاص جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية وتشييد الجدار، فضلا عن الاستعمال المفرط والعشوائي للقوة ضد السكان المدنيين، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج الإطار القضائي؛
</seg>
<seg id="47510">
        5 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل، إلى حين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة، التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وبخاصة انتهاكات إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وأن تتشاور، حسب الاقتضاء، مع لجنة الصليب الأحمر الدولية وفقا لأنظمتها لضمان حماية حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة ورفاههم، وأن تقدم تقريرا إلى الأمين العام في أقرب وقت ممكن، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك فيما بعد؛
</seg>
<seg id="47511">
        6 - تطلب أيضا إلى اللجنة الخاصة أن تقدم إلى الأمين العام بانتظام تقارير دورية عن الحالة الراهنة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="47512">
        7 - تطلب كذلك إلـى اللجنـة الخاصـة أن تواصل التحقيـق فـي معاملـة السجنـاء والمحتجزين فـي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="47513">
        8 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="47514">
        (أ) أن يقدم إلى اللجنة الخاصة جميع التسهيلات الضرورية، بما في ذلك التسهيلات اللازمة لزياراتها للأراضي المحتلة، لكي تتمكن من التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية المشار إليها في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="47515">
        (ب) أن يواصل توفير ما يلزم من موظفين لمساعدة اللجنة الخاصة في أداء مهامها؛
</seg>
<seg id="47516">
        (ج) أن يعمم بصورة منتظمة على الدول الأعضاء التقارير الدورية المذكورة في الفقرة 6 أعلاه؛
</seg>
<seg id="47517">
        (د) أن يكفل توزيع تقارير اللجنة الخاصة والمعلومات المتعلقة بأنشطتها والنتائج التي تخلص إليها، على أوسع نطاق وبكل الوسائل المتاحة، عن طريق إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة، وأن يعمل، عند الاقتضاء، على إعادة طبع تقارير اللجنة الخاصة التي لم تعد متوافرة؛
</seg>
<seg id="47518">
        (هـ) أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن المهام الموكلة إليه في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="47519">
        9 - تقرر أن تدرج فـي جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق فـي الممارسات الإسـرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".
</seg>
<seg id="47520">
        القرار 60/105
</seg>
<seg id="47521">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/477، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 158 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 7 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="47522">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="47523">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، غرينادا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="47524">
        الممتنعون: إثيوبيا، أستراليا، ألبانيا، أوغندا، الجمهورية الدومينيكية، الكاميرون، هايتي
</seg>
<seg id="47525">
        60/105 - انطبــاق اتفاقيـــة جنيــف المتعلقـة بحمايـة المدنييـن وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، علـى الأرض الفلسطينيـة المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشرقية، وعلـى الأراضي العربية المحتلة الأخرى
</seg>
<seg id="47526">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47527">
        إذ تشيـر إلى قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك قرارها 59/122 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="47528">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="47529">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="47530">
        وإذ تشيـر إلـى الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907([1]) انظـر: صندوق كارنيغي للسلام الدولي، اتفاقيات وإعلانات لاهاي لعامي 1899 و 1907 (نيويورك، مطبعة جامعة أوكسفورد، 1915).)، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلـد 75، الرقم 973.)، والأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقم 17512.) لاتفاقيات جنيف الأربع([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)،
</seg>
<seg id="47531">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/60/380.)، وفي تقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/60/294-298.)،
</seg>
<seg id="47532">
        وإذ تـرى أن تعزيز احترام الالتزامات الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوك القانون الدولي وقواعده هو من مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية،
</seg>
<seg id="47533">
        وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة دإط - 10/15،
</seg>
<seg id="47534">
        وإذ تلاحظ على وجه الخصوص الرد الصادر عن المحكمة الذي جاء فيه أن اتفاقية جنيف الرابعة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلـد 75، الرقم 973.) تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل تنتهك العديد من أحكام الاتفاقية،
</seg>
<seg id="47535">
        وإذ تلاحظ انعقاد مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة للمرة الأولى في 15 تموز/يوليه 1999، كما أوصت بذلك الجمعية العامة في قرارها دإط - 10/6 المؤرخ 9 شباط/فبراير 1999، بشأن تدابير لإنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولكفالة احترامها وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، وإذ تعلم بالبيان الذي اعتمده المؤتمر،
</seg>
<seg id="47536">
        وإذ ترحب بإعادة عقد مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001 في جنيف وتشدد على أهمية الإعلان الذي اعتمده المؤتمر، وإذ تؤكد ضرورة متابعة الأطراف لتنفيذ الإعلان،
</seg>
<seg id="47537">
        وإذ ترحب بمبادرات الدول الأطراف في الاتفاقية، فرادى وجماعات على السواء، وفقــا للمـــادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والرامية إلى كفالة احترام الاتفاقية، وإذ تشجعها على اتخاذ هذه المبادرات،
</seg>
<seg id="47538">
        وإذ تؤكد أنه ينبغي لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تفي بدقة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="47539">
        1 - تؤكد من جديد أن اتفاقيـة جنيف المتعلقـة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلـد 75، الرقم 973.)، تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="47540">
        2 - تطالب بأن تقبل إسرائيـل انطباق الاتفاقية بحكم القانون في الأرض الفلسطينيـة المحتلـة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأن تتقيد بدقة بأحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="47541">
        3 - تهـيب بجميع الأطراف المتعاقدة السامية في الاتفاقية أن تواصل، وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)، وحسبما ورد في فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، بذل جميع الجهود لضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام تلك الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="47542">
        4 - تكرر تأكيــد ضرورة التنفيذ السريع للتوصيات ذات الصلة الواردة فـي القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، بما في ذلك القرار دإط - 10/15، فيما يتعلق بكفالة احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="47543">
        5 - تطلب إلـــــى الأمـــــين العام أن يقدم إلـى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="47544">
        القرار 60/106
</seg>
<seg id="47545">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/477، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 153 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 10 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="47546">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="47547">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، غرينادا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="47548">
        الممتنعون: ألبانيا، أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، تونغا، جزر سليمان، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، الكاميرون، كوستاريكا، هايتي
</seg>
<seg id="47549">
        60/106 - المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل
</seg>
<seg id="47550">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47551">
        إذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
</seg>
<seg id="47552">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار 59/123 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، وكذلك القرارات التي اتخذتها في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة،
</seg>
<seg id="47553">
        وإذ تشـــير أيضا إلى قــــرارات مجلس الأمـــن ذات الصلـــة، بما فيهـــا القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشريـــن الثانـي/نوفمبر 1967، و 446 (1979) المؤرخ 22 آذار/مارس 1979، و 465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مارس 1980، و 476 (1980) المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1980، و 478 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980، و 497 (1981) المــؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 904 (1994) المؤرخ 18 آذار/مارس 1994،
</seg>
<seg id="47554">
        وإذ تؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="47555">
        وإذ تــرى أن قيــام السلطة القائمــة بالاحتــلال بنقـــل بعض سكانها المدنيين إلــى الأرض التــي تحتلها خـــرق لاتفاقية جنيف الرابعة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) والأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقم 17512.) لاتفاقيات جنيف([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)،
</seg>
<seg id="47556">
        وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="47557">
        وإذ تلاحظ أن محكمة العدل الدولية قد خلصت إلى أن "إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة (بما فيها القدس الشرقية) تمثل خرقا للقانون الدولي([1]) المرجع نفسه، الفتوى، الفقرة 120.)"،
</seg>
<seg id="47558">
        وإذ تحيــط علمــا بالتقريــر الــذي قدمـــه مؤخــرا المقــرر الخاص للجنـــة حقــوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان فــي الأراضــي الفلسطينية التــي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967([1]) انظر A/60/271.)،
</seg>
<seg id="47559">
        وإذ تشير إلى إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبـر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، وإلى اتفاقات التنفيذ اللاحقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
</seg>
<seg id="47560">
        وإذ تشير أيضا إلى خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)، وإذ تلاحظ على وجه التحديد دعوتها لتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية،
</seg>
<seg id="47561">
        وإذ تدرك أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشمل، في جملة أمور، نقل رعايا السلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، واستغلال الموارد الطبيعية، واتخاذ إجراءات غير مشروعة أخرى ضد السكان المدنيين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="47562">
        وإذ تضع في اعتبارها ما للسياسات والقرارات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية من تأثير ضار على جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="47563">
        وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أنشطة الاستيطان، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين، بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات في جبل أبو غنيم ورأس العمود، داخل القدس الشرقية المحتلة وحولها، وما يسمى بالخطة هاء-1 الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية المحتلة وزيادة عزلتها،
</seg>
<seg id="47564">
        وإذ تعرب عن شديد القلق أيضا إزاء استمرار إسرائيل بشكل غير قانوني في تشييد الجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها داخل القدس الشرقية وحولها، وإذ تعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء امتداد الجدار خروجا على خط الهدنة لعام 1949، مما قد يحكم مسبقا على أي مفاوضات في المستقبل ويجعل الحل القائم على وجود دولتين مستحيل التنفيذ ماديا، ويتسبب في زيادة المحنة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="47565">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن مسار الجدار قد رسم بطريقة تضم الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
</seg>
<seg id="47566">
        وإذ تكرر معارضتها لأنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولأي أنشطة تنطوي على مصادرة الأراضي وقطع سبل الرزق للأشخاص المشمولين بالحماية وضم الأراضي بحكم الأمر الواقع،
</seg>
<seg id="47567">
        وإذ تشير إلى ضرورة إنهاء جميع أعمال العنف، بما في ذلك أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير،
</seg>
<seg id="47568">
        وإذ يساورها قلق شديد إزاء الحالة الخطيرة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين في الأرض المحتلة،
</seg>
<seg id="47569">
        وإذ تعترف بأهمية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها، باعتبار ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق،
</seg>
<seg id="47570">
        وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/60/294-298 و A/60/380.)،
</seg>
<seg id="47571">
        1 - تؤكد من جديد أن المستوطنـات الإسرائيلية فــي الأرض الفلسطينيـة، بما فيها القدس الشرقية، وفــي الجولان السوري المحتل، غير قانونيـة وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="47572">
        2 - تطلب إلى إسرائيل أن تقبل انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، بحكم القانون على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الجولان السوري المحتل، وأن تلتزم بدقة بأحكام الاتفاقية، وبخاصة المادة 49 منها؛
</seg>
<seg id="47573">
        3 - ترحب بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وبتفكيك المستوطنات فيها، باعتبار ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق؛
</seg>
<seg id="47574">
        4 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد في هذا الصدد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، إزاء تغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="47575">
        5 - تشدد على ضرورة قيام الطرفين بشكل عاجل بتسوية جميع المسائل المتبقية في قطاع غزة، بما في ذلك إزالة الأنقاض؛
</seg>
<seg id="47576">
        6 - تكرر مطالبتها بوقف تام وفوري لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وتدعو إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="47577">
        7 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتقيد بالتزاماتها القانونية المذكورة في الفتوى الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004 عن محكمة العدل الدولية([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="47578">
        8 - تؤكد ضـرورة التنفيـذ التام لقرار مجلس الأمــن 904 (1994)، الذي طلب فيه المجلس، ضمن جملة أمور، إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابير تشمل مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، ودعا إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم في الأرض المحتلة؛
</seg>
<seg id="47579">
        9 - تكرر دعواتها إلى منع جميع أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، ولا سيما ضد المدنيين الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية، وبخاصة في ضوء التطورات الأخيرة؛
</seg>
<seg id="47580">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="47581">
        القرار 60/107
</seg>
<seg id="47582">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/477، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 148 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 17 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="47583">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="47584">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، غرينادا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="47585">
        الممتنعون: ألبانيا، أوغندا، آيسلندا، بابوا غينيا الجديدة، توفالو، تونغا، جزر سليمان، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، غواتيمالا، فانواتو، الكاميرون، كندا، كوستاريكا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس
</seg>
<seg id="47586">
        60/107 - الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
</seg>
<seg id="47587">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47588">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك القرار 59/124 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، فضلا عن القرارات التي اتخذتها في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة،
</seg>
<seg id="47589">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة،
</seg>
<seg id="47590">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="47591">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/60/380.)، وفي تقرير الأمين العام([1]) A/60/295.)،
</seg>
<seg id="47592">
        وإذ تحيط علما بتقرير لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان التي أنشأتها لجنة حقوق الإنسان([1]) E/CN.4/2001/121.) وتقارير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان الصادرة مؤخرا عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967([1]) E/CN.4/2005/29 و Add.1 و A/60/271.)،
</seg>
<seg id="47593">
        وإذ تشير إلى الفتوى التي صدرت في 9 تموز/يوليه 2004 عن محكمة العدل الدولية([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="47594">
        وإذ تلاحظ بوجه خاص رد المحكمة الذي يتضمن، في جملة أمور، أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، والنظام المرتبط به، يخالفان القانون الدولي،
</seg>
<seg id="47595">
        وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)، وإذ تؤكد وجوب احترام هذه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
</seg>
<seg id="47596">
        وإذ تدرك مسؤولية المجتمع الدولي عن تعزيز حقوق الإنسان وكفالة احترام القانون الدولي، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970،
</seg>
<seg id="47597">
        وإذ تؤكد من جديد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
</seg>
<seg id="47598">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.)، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="47599">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك التزام الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.) بموجب المواد 146 و 147 و 148 فيما يتعلق بفرض عقوبات جزائية، والانتهاكات الجسيمة، ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة السامية،
</seg>
<seg id="47600">
        وإذ تؤكد من جديد أن من حق وواجب جميع الدول أن تتخذ إجراءات مطابقة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لمواجهة أعمال العنف الفتاكة المرتكبة ضد سكانها المدنيين من أجل حماية أرواح مواطنيها،
</seg>
<seg id="47601">
        وإذ تؤكد ضرورة الامتثال الكامل للاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية التي تم التوصل إليها في سياق عملية السلام في الشرق الأوسط، بما فيها تفاهمات شرم الشيخ، وتنفيذ خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)،
</seg>
<seg id="47602">
        وإذ تسلم بأهمية الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات القائمة فيها، باعتبار ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق،
</seg>
<seg id="47603">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بلا هوادة، بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن الاستعمال المفرط للقوة، واللجوء إلى العقاب الجماعي، وإعادة احتلال المناطق وإغلاقها، ومصادرة الأراضي، وإقامة المستوطنات وتوسيعها، وتشييد جدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة خروجا على خط الهدنة لعام 1949، وتدمير الممتلكات، وجميع الأعمال الأخرى التي تقوم بها من أجل تغيير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطابعها الجغرافي وتكوينها الديمغرافي،
</seg>
<seg id="47604">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الأعمال العسكرية التي ما فتئت تنفذ منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000 والتي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، ومن ضمنهم مئات الأطفال، وإلى إصابة عشرات الآلاف بجراح،
</seg>
<seg id="47605">
        وإذ تعرب عن القلق الشديد إزاء استمرار الآثار السلبية للتدمير الواسع النطاق الذي قامت به القوات الإسرائيلية المحتلة والذي شمل المواقع الدينية والثقافية والتاريخية، والهياكل الأساسية والمؤسسات الحيوية للسلطة الفلسطينية، والأراضي الزراعية في سائر المدن والبلدات والقرى الفلسطينية ومخيمات اللاجئين،
</seg>
<seg id="47606">
        وإذ تعرب عن القلق الشديد أيضا إزاء إمعان إسرائيل في سياسة إغلاق المناطق ومواصلة فرض قيود شديدة، تشمل حظر التجول، على حركة البضائع والأشخاص، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي والإنساني، وعلى اللوازم الطبية والإنسانية، في سائر أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإزاء ما خلفته من آثار ضارة على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني التي لا تزال تمثل أزمة إنسانية مروعة،
</seg>
<seg id="47607">
        وإذ يساورها القلق إزاء استمرار إقامة نقاط تفتيش في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتحويل العديد من هذه النقاط إلى هياكل شبيهة بمعابر حدودية دائمة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة،
</seg>
<seg id="47608">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء استمرار اعتقال آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو مراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظروف قاسية تضر بسلامتهم، وإذ تعرب عن القلق أيضا إزاء إساءة معاملة أي سجين من السجناء الفلسطينيين ومضايقتهم وإزاء جميع الأخبار التي وردت عن تعذيبهم،
</seg>
<seg id="47609">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى وجود دولي لرصد الحالة والإسهام في إنهاء العنف، وفي توفير حماية للمدنيين الفلسطينيين ومساعدة الطرفين على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وإذ تشير في هذا الصدد إلى المساهمة الإيجابية للوجود الدولي المؤقت في الخليل،
</seg>
<seg id="47610">
        وإذ تؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="47611">
        1 - تكرر تأكيد أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي تشكل خرقا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف المتعلقـــة بحمايـــة المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.) وبما يتنافى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تدابير وإجراءات غير قانونية وغير صحيحة؛
</seg>
<seg id="47612">
        2 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال التام لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.) وبالوقف الفوري لجميع التدابير والإجراءات المتخذة انتهاكا للاتفاقية وخرقا لها، بما في ذلك جميع أنشطتها الاستيطانية وتشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، وكذلك عمليات الإعدام خارج الإطار القضائي؛
</seg>
<seg id="47613">
        3 - تدين جميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير، وبخاصة استعمال قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، مما يؤدى إلى وقوع خسائر كبيرة في الأرواح وارتفاع عدد الإصابات، وتدمير واسع النطاق للبيوت والممتلكات والأراضي الزراعية والهياكل الأساسية الحيوية؛
</seg>
<seg id="47614">
        4 - تعرب عن بالغ القلق إزاء شن هجمات تفجيرية انتحارية ضد مدنيين إسرائيليين مما ينجم عنه خسائر كبيرة في الأرواح وارتفاع عدد الإصابات؛
</seg>
<seg id="47615">
        5 - ترحب بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات داخلها، باعتبار ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق؛
</seg>
<seg id="47616">
        6 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد في هذا الصدد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، إزاء تغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="47617">
        7 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، واحترام قانون حقوق الإنسان والتقيد بالتزاماتها القانونية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="47618">
        8 - تطالب أيضا إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تمتثل لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، حسبما ورد في الفتوى الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004 عن محكمة العدل الدولية([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.) وعلى النحو المطلوب في القرار دإط - 10/15 والقرار دإط - 10/13 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003، وأن تكف فورا عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، وأن تفكك حالا البناء القائم هناك، وأن تلغي على الفور أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، وأن تعوض عن جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار؛
</seg>
<seg id="47619">
        9 - تؤكد ضرورة المحافظة على وحدة كامل الأرض الفلسطينية المحتلة وسلامتها الإقليمية وضمان حرية الحركة للأشخاص والبضائع داخل الأرض الفلسطينية، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على حركة الدخول إلى القدس الشرقية والخروج منها، وضمان حرية الحركة إلى العالم الخارجي ومنه؛
</seg>
<seg id="47620">
        10 - تؤكد أيضا ضرورة تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="47621">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="47622">
        القرار 60/108
</seg>
<seg id="47623">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/477، الفقرة 20)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 156 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 15 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="47624">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="47625">
        المعارضون: إسرائيل
</seg>
<seg id="47626">
        الممتنعون: أستراليا، ألبانيا، أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، توفالو، تونغا، جزر مارشال، الجمهورية الدومينيكية، غرينادا، فانواتو، الكاميرون، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، هايتي، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="47627">
        60/108 - الجولان السوري المحتل
</seg>
<seg id="47628">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47629">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/60/380.)،
</seg>
<seg id="47630">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن الجولان السوري، المحتل منذ عام 1967، لا يزال تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر،
</seg>
<seg id="47631">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="47632">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها السابقة ذات الصلة، وآخرها القرار 59/125 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="47633">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 59/125([1]) A/60/298.)،
</seg>
<seg id="47634">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة ذات الصلة التي طلبت فيها إلى إسرائيل، في جملة أمور، أن تنهي احتلالها للأراضي العربية،
</seg>
<seg id="47635">
        وإذ تؤكد من جديد مرة أخرى عدم قانونية القرار الذي اتخذته إسرائيل في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض،
</seg>
<seg id="47636">
        وإذ تؤكد من جديد أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="47637">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="47638">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1967،
</seg>
<seg id="47639">
        وإذ ترحب بانعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط بمدريد على أساس قراري مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 بهدف إقامة سلام عادل وشامل ودائم، وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء توقف عملية السلام على المسارات كافة،
</seg>
<seg id="47640">
        1 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، ولا سيما قرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تلغي قرارها على الفور؛
</seg>
<seg id="47641">
        2 - تطلب أيضا إلى إسرائيل أن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكف خصوصا عن إقامة المستوطنات؛
</seg>
<seg id="47642">
        3 - تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وليس لها أي أثر قانوني؛
</seg>
<seg id="47643">
        4 - تطلب إلى إسرائيل أن تكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل؛
</seg>
<seg id="47644">
        5 - تشجب انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949؛
</seg>
<seg id="47645">
        6 - تهيب مرة أخرى بالدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات التشريعية أو الإدارية المشار إليها أعلاه؛
</seg>
<seg id="47646">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="47647">
        القراران 60/109 ألف وباء
</seg>
<seg id="47648">
        اتخذا في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/479، الفقرة 11)([1]) قدمت لجنة الإعلام مشروعي القرارين الموصى بهما في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="47649">
        60/109 - المسائل المتصلة بالإعلام
</seg>
<seg id="47650">
        ألف
</seg>
<seg id="47651">
        الإعلام في خدمة الإنسانية
</seg>
<seg id="47652">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47653">
        إذ تحيط علما بالتقرير الشامل والمهم المقدم من لجنة الإعلام([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 21 (A/60/21).)،
</seg>
<seg id="47654">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن المسائل المتصلة بالإعلام([1]) A/60/173.)،
</seg>
<seg id="47655">
        تحث جميع البلدان ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ككل وجميع الجهات المعنية الأخرى، مؤكدة من جديد التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبمبدأي حرية الصحافة وحرية الإعلام، وكذلك المبادئ المتمثلة في استقلال وسائط الإعلام وتعدديتها وتنوعها، وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الفوارق الموجودة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وإزاء النتائج، بجميع أنواعها، المترتبة على هذه الفوارق التي تؤثر في قدرة وسائط الإعلام التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط الإعلام الأخرى والأفراد في البلدان النامية على نشر المعلومات ونقل آرائهم وقيمهم الثقافية والأخلاقية عن طريق الإنتاج الثقافي الأصيل، وكذلك قدرتهم على كفالة تنوع مصادر المعلومات وحرية وصولهم إليها، وإذ تسلم، في هذا السياق، بالدعوة إلى إقامة ما أطلق عليه، في الأمم المتحدة وفي محافل دولية شتى، تسمية "نظام عالمي جديد للإعلام والاتصال، ينظر إليه باعتباره عملية متطورة ومستمرة"، على ما يلي:
</seg>
<seg id="47656">
        (أ) التعاون والتفاعل بغية تقليل الفوارق الموجودة حاليا في التدفقات الإعلامية على جميع الصعد عن طريق زيادة المساعدة الرامية إلى تطوير الهياكل الأساسية للاتصال وقدرات الاتصال في البلدان النامية، مع المراعاة الواجبة لاحتياجاتها وللأولويات التي توليها تلك البلدان لهذه المجالات، وبغية تمكين هذه البلدان ووسائط الإعلام التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط الإعلام الأخرى في البلدان النامية من وضع سياسات الإعلام والاتصال الخاصة بها بحرية واستقلال، وزيادة مشاركة وسائط الإعلام والأفراد في عملية الاتصال، وكفالة التدفق الحر للمعلومات على جميع الصعد؛
</seg>
<seg id="47657">
        (ب) كفالة أداء الصحفيين لمهامهم المهنية بحرية وفعالية والإدانة الحازمة لجميع الاعتداءات التي يتعرضون لها؛
</seg>
<seg id="47658">
        (ج) توفير الدعم لاستمرار وتعزيز برامج التدريب العملي لإذاعيين وصحفيين من وسائط الإعلام التابعة للقطاعين العام والخاص ووسائط الإعلام الأخرى في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="47659">
        (د) تعزيز الجهود الإقليمية والتعاون فيما بين البلدان النامية، وكذلك التعاون بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، من أجل تعزيز قدرات الاتصال وتحسين الهياكل الأساسية لوسائط الإعلام وتكنولوجيا الاتصال في البلدان النامية، وبخاصة في مجالي التدريب ونشر المعلومات؛
</seg>
<seg id="47660">
        (هـ) السعي، بالإضافة إلى التعاون الثنائي، إلى تقديم كل ما يمكن من دعم ومساعدة إلى البلدان النامية ووسائط إعلامها، التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط إعلامها الأخرى، مع المراعاة الواجبة لمصالحها واحتياجاتها في ميدان الإعلام وللإجراءات المتخذة فعلا في منظومة الأمم المتحدة، ومن بينها:
</seg>
<seg id="47661">
        '1' تنمية الموارد البشرية والتقنية التي لا غنى عنها لتحسين نظم الإعلام والاتصال في البلدان النامية ودعم استمرار وتعزيز برامج التدريب العملي، من قبيل ما يجري الاضطلاع به فعلا برعاية القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم النامي؛
</seg>
<seg id="47662">
        '2' تهيئة الظروف الكفيلة بتمكين البلدان النامية ووسائط إعلامها التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط إعلامها الأخرى من الحصول، عن طريق استخدام مواردها الوطنية والإقليمية، على تكنولوجيا الاتصال التي تلائم احتياجاتها الوطنية، وكذلك مواد البرامج الضرورية، ولا سيما المواد المستخدمة في البث الإذاعي والتلفزيوني؛
</seg>
<seg id="47663">
        '3' المساعدة في إقامة وتعزيز روابط الاتصالات السلكية واللاسلكية على كل من الصعيد دون الإقليمي والإقليمي والأقاليمي، وبخاصة فيما بين البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="47664">
        '4' تيسير حيازة البلدان النامية، حسب الاقتضاء، لتكنولوجيا الاتصال المتقدمة المتاحة في السوق المفتوحة؛
</seg>
<seg id="47665">
        (و) تقديم الدعم الكامل إلى البرنامج الدولي لتنمية الاتصال([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والعشرون، بلغراد، 23 أيلول/سبتمبر - 28 تشرين الأول/أكتوبر 1980، المجلد الأول، القرارات، الفرع الثالث - 4، القرار 4/21.) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، الذي ينبغي له دعم وسائط الإعلام التابعة للقطاعين العام والخاص على السواء.
</seg>
<seg id="47666">
        باء
</seg>
<seg id="47667">
        سياسات وأنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام
</seg>
<seg id="47668">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47669">
        إذ تشدد على دور لجنة الإعلام باعتبارها الهيئة الفرعية الرئيسية التابعة لها المكلفة بتقديم توصيات إليها تتعلق بعمل إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة،
</seg>
<seg id="47670">
        وإذ تعيد تأكيد قرارها 13 (د - 1) المؤرخ 13 شباط/فبراير 1946، المتعلق بإنشاء الإدارة، والذي ينص في الفقرة 2 من المرفق الأول على أن "أنشطة الإدارة ينبغي أن تنظم وتوجه بطريقة تشجع إلى أقصى حد ممكن التفهم المستنير لعمل الأمم المتحدة وأهدافها بين شعوب العالم"،
</seg>
<seg id="47671">
        وإذ توافق على رأي الأمين العام بأنه ينبغي وضع مضامين الإعلام والاتصالات في صميم الإدارة الاستراتيجية للأمم المتحدة ونشر ثقافة الاتصالات في جميع مستويات المنظمة، باعتبارها أداة لإعلام شعوب العالم إعلاما وافيا بأهداف الأمم المتحدة وأنشطتها، وفقا للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، بغرض إيجاد دعم عالمي واسع النطاق للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="47672">
        وإذ تؤكد أن المهمة الأساسية لإدارة شؤون الإعلام هي أن توفر للجمهور من خلال أنشطتها في مجال الاتصال معلومات دقيقة ونزيهة وشاملة وفي الوقت المناسب بشأن مهام ومسؤوليات الأمم المتحدة، بغية تعزيز التأييد الدولي لأنشطة المنظمة، مع توافر أكبر قدر من الشفافية،
</seg>
<seg id="47673">
        وإذ تشير إلى أن الاستعراض الشامل لعمل إدارة شؤون الإعلام، الذي طلبت الجمعية العامة إجراءه في قرارها 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، وتنفيذ مرحلته الثانية المبينة في تقرير الأمين العام عن إعادة توجيه أنشطة الأمم المتحدة في ميدان الإعلام والاتصالات المقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها الخامسة والعشرين([1]) A/AC.198/2003/2.)، وكذلك تقرير الأمين العام المعنون "تعزيز الأمم المتحدة: برنامج لإجراء المزيد من التغييرات"([1]) A/57/387 و Corr.1.)، وقراري الجمعية 57/300 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 59/126 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، من حيث انطباقهما على الإدارة، تتيح كلها فرصة لاتخاذ الخطوات الواجبة لتعزيز كفاءة الإدارة وفعاليتها وتعظيم استخدام مواردها،
</seg>
<seg id="47674">
        وإذ تعرب عن قلقها لأن الفجوة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لا تزال آخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ولأن فئات كبيرة من السكان في البلدان النامية لا تستفيد من الثورة الحالية في مجال المعلومات والتكنولوجيا، وإذ تشدد، في هذا الصدد، على ضرورة تصحيح أوجه الاختلال الناشئة عن الثورة العالمية في مجال المعلومات والتكنولوجيا بغية جعلها أكثر اتساما بالعدالة والإنصاف والفعالية،
</seg>
<seg id="47675">
        وإذ تسلم بأن التطورات في ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتيح فرصا جديدة هائلة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ويمكن أن تقوم بدور مهم في القضاء على الفقر في البلدان النامية، وإذ تشدد، في الوقت نفسه، على أن هذه الثورة تطرح أيضا تحديات ومخاطر ويمكن أن تؤدي إلى زيادة اتساع الفوارق بين البلدان وفي داخلها،
</seg>
<seg id="47676">
        وإذ تشير إلى قرارها 59/309 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 بشأن تعدد اللغات، وإذ تشدد على أهمية الاستخدام المناسب للغات الأمم المتحدة الرسمية في أنشطة إدارة شؤون الإعلام، الذي يرمي إلى إزالة التفاوت القائم بين استخدام اللغة الإنكليزية واللغات الرسمية الخمس الأخرى،
</seg>
<seg id="47677">
        وإذ ترحب بانضمام آيسلندا والرأس الأخضر وقطر ولكسمبرغ ومدغشقر إلى عضوية لجنة الإعلام،
</seg>
<seg id="47678">
        أولا
</seg>
<seg id="47679">
        مقدمة
</seg>
<seg id="47680">
        1 - تعيد تأكيد قرارها 13 (د - 1)، الذي أنشأت بموجبه إدارة شؤون الإعلام، وجميع قرارات الجمعية العامة المعنية الأخرى ذات الصلة بأنشطة الإدارة، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل، فيما يتصل بسياسات الأمم المتحدة وأنشطتها في مجال الإعلام، التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في الفقرة 2 من قرارها 48/44 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1993، وغيرها من الولايات التي حددتها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="47681">
        2 - تعيد أيضا تأكيد أن الأمم المتحدة لا تزال الأساس الذي لا بد منه لعالم يسوده السلام والعدل، وأن صوتها يجب أن يسمع بوضوح وفعالية، وتشدد على الدور الأساسي الذي تقوم به إدارة شؤون الإعلام في هذا السياق، وعلى ضرورة تنظيم وتوجيه أنشطة الإدارة بحيث تعزز إلى أقصى حد ممكن الفهم المستنير لعمل الأمم المتحدة ومقاصدها بين شعوب العالم؛
</seg>
<seg id="47682">
        3 - تؤكد أهمية تقديم الأمانة العامة معلومات واضحة وجيدة التوقيت إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في إطار الولايات والإجراءات القائمة؛
</seg>
<seg id="47683">
        4 - تعيد تأكيد الدور المحوري للجنة الإعلام في سياسات الأمم المتحدة وأنشطتها في مجال الإعلام، بما في ذلك ترتيب أولويات تلك الأنشطة، وتقرر أن تنبثق التوصيات المتعلقة ببرنامج إدارة شؤون الإعلام، قدر الإمكان، من لجنة الإعلام، وأن تنظر فيها اللجنة؛
</seg>
<seg id="47684">
        5 - تطلب من إدارة شؤون الإعلام أن تولي، وفقا للأولويات التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 59/275 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، ومع الاسترشاد بإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، اهتماما خاصا لمسائل رئيسية مثل القضاء على الفقر، ومنع نشوب الصراعات، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، ووباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، واحتياجات القارة الأفريقية؛
</seg>
<seg id="47685">
        6 - تطلب أيضا من إدارة شؤون الإعلام أن تولي اهتماما خاصا في معرض تنفيذ أنشطتها للتقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، ونتائج مؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="47686">
        7 - تعيد تأكيد الحاجة إلى تعزيز الهياكل الأساسية التكنولوجية لإدارة شؤون الإعلام بصورة مستمرة، سعيا إلى توسيع نطاق التوعية التي تقوم بها، وتحسين موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="47687">
        8 - تعترف بما تؤديه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة مـــــن عمل مهم، وبتعاونها مع وكالات الأنباء والمنظمات الإذاعية في البلدان النامية على نشر المعلومات عن المسائل ذات الأولوية، وتشجع على مواصلة التعاون بين إدارة شؤون الإعلام ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على النهوض بالثقافة، وفي مجالي التعليم والاتصال؛
</seg>
<seg id="47688">
        ثانيا
</seg>
<seg id="47689">
        الأنشطة العامة لإدارة شؤون الإعلام
</seg>
<seg id="47690">
        9 - تلاحظ المقترحات التي قدمها الأمين العام لتحسين التنفيذ الفعال والهادف للأنشطة الإعلامية، وتشدد على ضرورة توافق هذه المقترحات مع القرارات والمقررات ذات الصلة للجمعية العامة، وتطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن هذا الموضوع إلى لجنة الإعلام في دورتها الثامنة والعشرين؛
</seg>
<seg id="47691">
        10 - تعترف بأن إدارة شؤون الإعلام بدأت العام الثالث والأخير لمشروعها التعاوني مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية الهادف إلى إجراء تقييم منتظم لمنتجات الإعلام وأنشطته، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى لجنة الإعلام في دورتها الثامنة والعشرين عن النتائج النهائية للمشروع؛
</seg>
<seg id="47692">
        11 - تطلب من إدارة شؤون الإعلام أن تواصل، في هذا الصدد، تقييم منتجاتها وأنشطتها بهدف تحسين فعاليتها، بوسائل منها إجراء مشاورات بين الإدارات؛
</seg>
<seg id="47693">
        12 - تعيد تأكيد أن إدارة شؤون الإعلام هي مركز تنسيق السياسات الإعلامية للأمم المتحدة ومركز الأنباء الأساسي للإعلام عن الأمم المتحدة وأنشطتها وأنشطة الأمين العام؛
</seg>
<seg id="47694">
        13 - تعيد أيضا تأكيد أهمية تعزيز التنسيق بين إدارة شؤون الإعلام ومكتب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، وتطلب إلى الأمين العام كفالة اتساق الرسائل التي توجهها المنظمة؛
</seg>
<seg id="47695">
        14 - تعيد كذلك تأكيد أن إدارة شؤون الإعلام يجب عليها تحديد أولويات برنامج عملها، مع احترام الولايات القائمة، وتركيز رسالتها وتعبئة جهودها بطريقة أفضل وفقا للبند 5 -6 من النظامين الأساسي والإداري لتخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم([1]) ST/SGB/2000/8.)، وضمان التطابق بين برامج الإدارة واحتياجات جمهورها المستهدف، باعتبار ذلك وظيفة من وظائف تنظيم الأداء، استنادا إلى آليات أفضل لتلقي التعقيبات والتقييم؛
</seg>
<seg id="47696">
        15 - تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام لنشر أعمال الجمعية العامة وقراراتها، وتشجع الإدارة على مواصلة تعزيز علاقة العمل التي تربطها بمكتب رئيس الجمعية العامة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا بهذا الصدد إلى لجنة الإعلام في دورتها الثامنة والعشرين؛
</seg>
<seg id="47697">
        16 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة بذل كل الجهود لضمان أن تحتوي منشورات الأمانة العامة وسائر خدماتها الإعلامية، بما فيها موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، ودائرة أنباء الأمم المتحدة، على معلومات شاملة وموضوعية ومنصفة عن المسائل المعروضة على المنظمة، وأن تحافظ هذه المنشورات والخدمات الإعلامية على استقلاليتها التحريرية وتجردها ودقتها وتوافقها التام مع قرارات الجمعية العامة ومقرراتها؛
</seg>
<seg id="47698">
        17 - تشجع إدارة شؤون الإعلام على مواصلة التنسيق بصورة وثيقة مع جميع الإدارات الأخرى بالأمانة العامة لتفادي الازدواجية في إصدار منشورات الأمم المتحدة وضمان إنتاجها بطريقة تراعي فعالية التكلفة؛
</seg>
<seg id="47699">
        18 - تشدد على ضرورة مواصلة إدارة شؤون الإعلام أنشطتها وتحسينها في المجالات التي تهم البلدان النامية بصورة خاصة والبلدان الأخرى ذات الاحتياجات الخاصة، حيثما كان ذلك مناسبا، وعلى ضرورة إسهام أنشطة الإدارة في سد الفجوة القائمة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو في مجال الإعلام والاتصالات، الذي يتسم بأهمية بالغة؛
</seg>
<seg id="47700">
        19 - تشجع الأمين العام على مواصلة تعزيز التنسيق بين إدارة شؤون الإعلام وغيرها من الإدارات في الأمانة العامة في إطار نهجها الموجه نحو العملاء، وتحديد الجماهير المستهدفة، ووضع برامج إعلامية واستراتيجيات متعلقة بوسائط الإعلام لتغطية القضايا ذات الأولوية، وتشدد على أن القدرات والأنشطة الإعلامية في الإدارات الأخرى ينبغي أن تعمل بتوجيهات إدارة شؤون الإعلام؛
</seg>
<seg id="47701">
        20 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها إدارة شؤون الإعلام لتعزيز النظام الإعلامي في الأمم المتحدة، وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية اتباع الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المشاركة في الأنشطة الإعلامية، نهجا متسقا وموجها نحو تحقيق النتائج وتوفير الموارد لتنفيذ هذه الأنشطة، وضرورة أن تؤخذ في الاعتبار التعقيبات الواردة من الدول الأعضاء بشأن ملاءمة وفعالية تنفيذ البرامج؛
</seg>
<seg id="47702">
        21 - تلاحظ مع التقدير الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام في إصدار البيانات الصحفية اليومية، وتطلب من الإدارة الاستمرار في إسداء هذه الخدمة القيمة إلى كل من الدول الأعضاء وممثلي وسائط الإعلام، مع النظر في الوقت نفسه في السبل الممكنة لتحسين عملية إنتاج هذه البيانات الصحفية ولتبسيط شكلها وهيكلها وطولها، آخذة آراء الدول الأعضاء في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="47703">
        22 - تلاحظ مع التقدير أيضا ما تبذله إدارة شؤون الإعلام من جهود للعمل على الصعيد المحلي مع المؤسسات والهيئات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز تنسيق أنشطتها في مجال الاتصالات، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها الثامنة والعشرين تقريرا عن التقدم المحرز في هذا الصدد وعن أنشطة فريق الأمم المتحدة للاتصالات؛
</seg>
<seg id="47704">
        23 - تهيب بإدارة شؤون الإعلام أن تواصل النظر في سياساتها وأنشطتها المتعلقة بصون محفوظاتها الإذاعية والتلفزيونية والفوتوغرافية على المدى الطويل، وأن تتخذ إجراءات، في حدود الموارد المتاحة، لضمان صون هذه المحفوظات وإتاحتها، وأن تقدم تقريرا بهذا الشأن إلى لجنة الإعلام في دورتها الثامنة والعشرين؛
</seg>
<seg id="47705">
        تعدد اللغات والإعلام
</seg>
<seg id="47706">
        24 - تشدد على أهمية استخدام جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة استخداما مناسبا في جميع أنشطة إدارة شؤون الإعلام، بغية إزالة التفاوت بين استخدام اللغة الإنكليزية واللغات الرسمية الخمس الأخرى؛
</seg>
<seg id="47707">
        25 - ترحب بالجهود الجارية لإدارة شؤون الإعلام من أجل تعزيز التعددية اللغوية في أنشطتها، وتشجع الإدارة على مواصلة مساعيها في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="47708">
        26 - تشدد على أهمية كفالة معاملة جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة معاملة منصفة بالكامل في جميع أنشطة إدارة شؤون الإعلام، وتؤكد من جديد، في هذا الصدد، طلبها إلى الأمين العام ضمان أن تتوافر للإدارة القدرة الملائمة من الموظفين في جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة لأداء جميع أنشطتها؛
</seg>
<seg id="47709">
        27 - تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لأحكام قرارها 52/214 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي طلبت إلى الأمين العام في الجزء جيم منه أن يضمن وضع نصوص جميع الوثائق العامة الجديدة باللغات الرسمية الست جميعها، ونشر المواد الإعلامية للأمم المتحدة يوميا في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، وإتاحتها للدول الأعضاء دون تأخير؛
</seg>
<seg id="47710">
        28 - تكرر تأكيد الفقرة 4 من الجزء جيم من قرارها 52/214، وتطلب إلى الأمين العام الاستمرار في العمل على إنجاز مهمة تحميل جميع الوثائق القديمة المهمة للأمم المتحدة على موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت بجميع اللغات الرسمية الست، على سبيل الأولوية، بحيث تتاح هذه المحفوظات للدول الأعضاء عبر تلك الواسطة أيضا؛
</seg>
<seg id="47711">
        29 - تؤكد من جديد أهمية أن يدرج الأمين العام في مقترحات الميزانية البرنامجية لإدارة شؤون الإعلام في المستقبل ما يشير إلى أهمية استخدام جميع اللغات الرسمية الست في أنشطتها؛
</seg>
<seg id="47712">
        30 - تحيط علما مع التقدير بالعمل الذي أنجزته شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام من أجل نشر المواد الإعلامية للأمم المتحدة وترجمة الوثائق المهمة إلى لغات غير اللغات الرسمية للأمم المتحدة، بغية إيصالها إلى الجمهور على أوسع نطاق ممكن، ونشر رسالة الأمم المتحدة في كافة أرجاء المعمورة، سعيا إلى تعزيز الدعم الدولي لأنشطة المنظمة؛
</seg>
<seg id="47713">
        سد الفجوة الرقمية
</seg>
<seg id="47714">
        31 - تلاحظ مع الارتياح اعتماد إعلان المبادئ وخطة العمل(102) انظر A/C.2/59/3.) خلال المرحلة الأولى من مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، المعقودة في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003، وترحب بعقد المرحلة الثانية لمؤتمر القمة في تونس العاصمة في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005؛
</seg>
<seg id="47715">
        32 - تهيب بإدارة شؤون الإعلام أن تسهم في تعميق وعي المجتمع الدولي بأهمية مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، وبالحاجة إلى تضافر الجهود لإنجاحه؛
</seg>
<seg id="47716">
        33 - تشير إلى الفقرة 32 من قرارها 59/126 باء، وترحب بمساهمة إدارة شؤون الإعلام في الإعلان عن جهود الأمين العام الرامية إلى سد الفجوة الرقمية، باعتبار ذلك وسيلة لتنشيط النمو الاقتصادي واستجابة لاستمرار الفجوة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وتطلب إلى الإدارة، في هذا السياق، مواصلة تعزيز دورها؛
</seg>
<seg id="47717">
        شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام
</seg>
<seg id="47718">
        34 - تشدد على أهمية شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام في تحسين الصورة العامة للأمم المتحدة وفي نشر رسائل عن الأمم المتحدة لدى السكان المحليين، وبخاصة في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="47719">
        35 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن مواصلة ترشيد شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام(103) A/AC.198/2005/3.) وتسلم، في هذا الصدد، بالقيود التي تعترض سبيل القيام بمزيد من الهيكلة الإقليمية على النحو المبين في الفقرة 25 من التقرير؛
</seg>
<seg id="47720">
        36 - تؤكد أهمية ترشيد شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم مقترحات، في هذا الصدد، بوسائل منها إعادة تخصيص الموارد حيثما يكون ذلك ضروريا، وأن يقدم تقريرا إلى لجنة الإعلام في دورتها الثامنة والعشرين؛
</seg>
<seg id="47721">
        37 - تعيد تأكيد أن ترشيد شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام يجب أن يتم بالتشاور، على أساس كل حالة على حدة، مع جميع الدول الأعضاء المعنية التي توجد فيها مراكز للإعلام، والبلدان التي تقوم هذه المراكز بخدمتها، والبلدان الأخرى المهتمة في المنطقة، مع مراعاة الخصائص التي تتميز بها كل منطقة؛
</seg>
<seg id="47722">
        38 - تسلم بأنه ينبغي لشبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام، وبخاصة في البلدان النامية، أن تواصل تعزيز أثرها وأنشطتها، بسبل من بينها تقديم دعم استراتيجي في مجال الاتصالات، وتهيب بالأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا النهج إلى لجنة الإعلام في دورتها الثامنة والعشرين؛
</seg>
<seg id="47723">
        39 - تؤكد أهمية مراعاة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة للبلدان النامية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحقيقا لتدفق المعلومات بشكل فعال في تلك البلدان؛
</seg>
<seg id="47724">
        40 - تؤكد أيضا أنه ينبغي لإدارة شؤون الإعلام أن تواصل، عن طريق شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام التابعة لها، تعزيز وعي الجمهور وحشد الدعم لعمل الأمم المتحدة على الصعيد المحلي، آخذة في اعتبارها أن للمعلومات المقدمة باللغات المحلية أبلغ الأثر في السكان المحليين؛
</seg>
<seg id="47725">
        41 - تؤكد كذلك أهمية الجهود المبذولة لتعزيز الأنشطة التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الدول الأعضاء التي لا تزال خارج نطاق تغطية شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام، وتشجع الأمين العام على أن يقوم، في سياق عملية الترشيد، بمد نطاق خدمات شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام إلى تلك الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="47726">
        42 - تؤكد أنه ينبغي لإدارة شؤون الإعلام أن تواصل إعادة النظر في تخصيص كل من الموارد من الموظفين والموارد المالية لمراكز الأمم المتحدة للإعلام في البلدان النامية، مع التشديد على احتياجات أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="47727">
        43 - تشجع شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام على مواصلة إنشاء صفحات على الإنترنت باللغات المحلية، كما تشجع إدارة شؤون الإعلام على توفير الموارد والتسهيلات التقنية، وبخاصة لمراكز الإعلام التي لم تشرع بعد في تشغيل الصفحات الخاصة بها على الإنترنت، وتشجع كذلك البلدان المضيفة على تلبية احتياجات مراكز الإعلام؛
</seg>
<seg id="47728">
        44 - تحيط علما باقتراح الأمين العام الداعي إلى العمل عن كثب مع الحكومات المعنية لاستكشاف إمكانية تحديد أماكن عمل مجانية، مع أخذ الظروف الاقتصادية للبلدان المضيفة في الحسبان، ومراعاة ألا يكون هذا الدعم بديلا لتخصيص كامل الموارد المالية اللازمة لمراكز الإعلام في سياق الميزانية البرنامجية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="47729">
        45 - تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام الذي ترد فيه المناقشة المتعلقة بإنشاء مركز إعلام للأمم المتحدة في لواندا(104) المرجع نفسه، الفقرة 40.) لتلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان الأفريقية الناطقة باللغة البرتغالية، وترحب بعرض حكومة أنغولا استضافة المركز بوصفه جزءا من شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام عن طريق توفير أماكن عمل مجانية، وتشجع الأمين العام على أن يتخذ، في سياق عملية الترشيد، جميع التدابير اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات؛
</seg>
<seg id="47730">
        ثالثا
</seg>
<seg id="47731">
        خدمات الاتصالات الاستراتيجية
</seg>
<seg id="47732">
        46 - تحيط علما بالفقرة 19 من تقرير الأمين العام عن مواصلة إعادة توجيه أنشطة الأمم المتحدة في ميدان الإعلام والاتصالات(105) A/AC.198/2005/2 و Corr.1.)، وتؤكد من جديد، في هذا السياق، أن إدارة شؤون الإعلام هي الإدارة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ استراتيجيات الإعلام، وفقا للولاية المنوطة بها؛
</seg>
<seg id="47733">
        47 - تؤكد من جديد دور خدمات الاتصالات الاستراتيجية في إعداد ونشر الرسائل الموجهة من الأمم المتحدة، عن طريق وضع استراتيجيات للاتصالات، بالتعاون الوثيق مع الإدارات الفنية وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها والوكالات المتخصصة، مع الامتثال الكامل للولايات التشريعية؛
</seg>
<seg id="47734">
        الحملات الترويجية
</seg>
<seg id="47735">
        48 - تعترف بأن الحملات الترويجية التي ترمي إلى دعم الدورات الاستثنائية والمؤتمرات الدولية التي تعقدها الأمم المتحدة تشكل جزءا من المسؤولية الرئيسية لإدارة شؤون الإعلام، وترحب بالجهود التي تبذلها الإدارة لدراسة الوسائل الإبداعية التي يمكنها بها تنظيم هذه الحملات والاضطلاع بها، بالاشتراك مع الإدارات الفنية المعنية، مسترشدة في هذا بإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وتطلب من الإدارة أن تولي، لدى تنفيذ أنشطتها، عناية خاصة للتقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، ونتائج مؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="47736">
        49 - تعرب عن تقديرها للأعمال التي تضطلع بها إدارة شؤون الإعلام في الترويج، من خلال حملاتها، للمسائل التي تحظى باهتمام المجتمع الدولي، من قبيل التنمية المستدامة، والتنسيق الاستراتيجي في أعمال الإغاثة الإنسانية وبخاصة في الكوارث الطبيعية وغيرها من الأزمات، والأطفال، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والملاريا وغيرها من الأمراض، وإنهاء الاستعمار، وكذلك الحوار بين الحضارات، وثقافة السلام والتسامح، وآثار كارثة تشيرنوبيل، وتشجع الإدارة على أن تواصل، بالتعاون مع البلدان المعنية والمؤسسات والهيئات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، اتخاذ التدابير الملائمة لتعزيز الوعي العام العالمي بهذه المسائل وغيرها من المسائل العالمية المهمة؛
</seg>
<seg id="47737">
        50 - ترحب بمبادرة إدارة شؤون الإعلام الجديدة المعنونة "عشر حكايات ينبغي للعالم أن يسمع المزيد عنها"؛
</seg>
<seg id="47738">
        51 - تشجع إدارة شؤون الإعلام على مواصلة العمل في إطار فريق الأمم المتحدة للاتصالات من أجل تنسيق إعداد وتنفيذ استراتيجيات الاتصالات مع رؤساء شؤون الإعلام في وكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دوراتها المتعاقبة تقارير عن أنشطة الفريق؛
</seg>
<seg id="47739">
        52 - تؤكد الحاجة إلى التركيز من جديد على دعم التنمية في أفريقيا، وبخاصة من جانب إدارة شؤون الإعلام، لتعزيز الوعي في أوساط المجتمع الدولي بطبيعة الحالة الاقتصادية والاجتماعية الحرجة في أفريقيا وبأولويات الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا(106) A/57/304، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="47740">
        دور إدارة شــؤون الإعـلام في حفـظ السلام الذي تضطلع به الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="47741">
        53 - تشيد بالجهود التي يبذلها الأمين العام لتعزيز القدرة الإعلامية لإدارة شؤون الإعلام على إنشاء عناصر إعلامية لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وللبعثات السياسية وبعثات بناء السلام وعلى تسيير أعمالها، بما في ذلك الجهود الترويجية وأنشطة الدعم الإعلامي الأخرى التي تضطلع بها، وتطلب من الأمانة العامة مواصلة تأمين مشاركة الإدارة بدءا من مرحلة التخطيط للعمليات المقبلة من خلال التشاور بين الإدارات والتنسيق مع الإدارات الأخرى بالأمانة العامة، ولا سيما إدارة عمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="47742">
        54 - تؤكد أهمية تعزيز القدرة الإعلامية لإدارة شؤون الإعلام في مجال عمليات حفظ السلام، ودورها في عملية اختيار المتحدثين الرسميين باسم عمليات أو بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتشجع الإدارة، في هذا الصدد، على إعارة متحدثين رسميين ممن لديهم المهارات اللازمة للقيام بمهام العمليات أو البعثات، مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي المنصف وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من الفصل الخامس عشر من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى النظر فيما يعرب عنه من آراء، ولا سيما آراء البلدان المضيفة، في هذا الصدد، عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="47743">
        55 - ترحب بالإجراءات التي اتخذتها إدارة شؤون الإعلام من أجل زيادة مشاركتها في مرحلة التخطيط لعمليات حفظ السلام الجديدة أو الموسعة، وكذلك نشر العناصر الإعلامية في البعثات الجديدة، وترحب أيضا بالتحسينات التي أدخلت على صفحة المدخل المتعلقة بحفظ السلام في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، وتشجع إدارة شؤون الإعلام على مواصلة ما تبذله من جهود لدعم بعثات حفظ السلام في زيادة تطوير مواقعها على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="47744">
        56 - تشجع إدارة شؤون الإعلام وإدارة عمليات حفظ السلام على مواصلة التعاون فيما بينهما في إذكاء الوعي بالحقائق الجديدة والنجاحات التي تحرزها عمليات حفظ السلام والتحديات التي تواجهها، ولا سيما العمليات المتعددة الأبعاد والمعقدة، وبالزيادة الكبيرة التي طرأت مؤخرا على أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام، وترحب بالجهود التي تبذلها الإدارتان لوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة للاتصالات بشأن التحديات الراهنة التي تواجه اضطلاع الأمم المتحدة بحفظ السلام؛
</seg>
<seg id="47745">
        57 - تشجع أيضا إدارة شؤون الإعلام وإدارة عمليات حفظ السلام على التعاون في إنشاء برنامج فعال في مجال التوعية لشرح سياسة المنظمة في مجال مكافحة الاستغلال والإيذاء الجنسيين؛
</seg>
<seg id="47746">
        58 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم التقارير إلى لجنة الإعلام في دوراتها المتعاقبة عن الدور الذي تؤديه إدارة شؤون الإعلام في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام؛
</seg>
<seg id="47747">
        دور إدارة شؤون الإعلام في تعزيز الحوار بين الحضارات وتعزيز ثقافة السلام كوسيلة لتعميق التفاهم بين الدول
</seg>
<seg id="47748">
        59 - تشير إلى قراراتها 53/22 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و 55/23 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بشأن سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، و 52/15 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 الذي أعلنت بموجبه عام 2000 السنة الدولية لثقافة السلام، و 53/25 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 الذي أعلنت بموجبه الفترة 2001-2010 العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف لأطفال العالم، و 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات، و 59/142 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن تعزيز التفاهم الديني والثقافي والانسجام والتعاون، وتشجع إدارة شؤون الإعلام على مواصلة توفير الدعم اللازم لنشر المعلومات المتصلة بالحوار بين الحضارات وثقافة السلام، وعلى اتخاذ الخطوات الواجبة من أجل تعزيز ثقافة الحوار بين الحضارات عن طريق جميع وسائط الإعلام الجماهيري، مثل الإنترنت، والإعلام المطبوع، والبث الإذاعي والتلفزيوني، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا في هذا الشأن إلى لجنة الإعلام في دوراتها المتعاقبة؛
</seg>
<seg id="47749">
        رابعا
</seg>
<seg id="47750">
        الخدمات الإخبارية
</seg>
<seg id="47751">
        60 - تؤكد أن الهدف الأساسي للخدمات الإخبارية التي تقدمها إدارة شؤون الإعلام تزويد وسائط الإعلام وغيرها من جماهير المتلقين في العالم أجمع في الوقت المناسب بالأخبار والمعلومات الدقيقة والموضوعية والمتوازنة الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة بجميع وسائط الإعلام الجماهيري الأربع - وهي الإعلام المطبوع والإذاعة والتلفزيون والإنترنت - مع التركيز بصورة عامة على تعدد اللغات، وتكرر طلبها إلى الإدارة أن تكفل دقة جميع الأخبار العاجلة والبرقيات الإخبارية وحيادها وخلوها من أي تحيز؛
</seg>
<seg id="47752">
        وسائل الاتصال التقليدية
</seg>
<seg id="47753">
        61 - تؤكد أيضا أن الإذاعة ما زالت واحدة من أفضل وسائط الإعلام التقليدية المتاحة لإدارة شؤون الإعلام من حيث فعالية التكلفة وبعد الأثر، وأداة مهمة في الاضطلاع بأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك التنمية وحفظ السلام، بهدف تأمين قاعدة عريضة من جمهور المتعاملين معها في العالم أجمع؛
</seg>
<seg id="47754">
        62 - تلاحظ أن قدرة البث الإذاعي الدولي للأمم المتحدة جزء لا يتجزأ من أنشطة إدارة شؤون الإعلام، وتطلب إلى الأمين العام ألا يدخر أي جهد من أجل ضمان نجاحها، وأن يقدم تقريرا عن أنشطتها إلى لجنة الإعلام في دورتها الثامنة والعشرين؛
</seg>
<seg id="47755">
        63 - تشجع الأمين العام على تحقيق التكافؤ بين اللغات الرسمية الست في الإنتاج الإذاعي للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="47756">
        64 - تلاحظ الجهود الحالية التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام من أجل توزيع البرامج مباشرة على محطات البث الإذاعي في جميع أنحاء العالم، باللغات الرسمية الست بالإضافة إلى اللغة البرتغالية، وبلغات أخرى كذلك حيثما أمكن، وتؤكد، في هذا الصدد، ضرورة توخي التجرد والموضوعية فيما يتعلق بالأنشطة الإعلامية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="47757">
        65 - تشجع إدارة شؤون الإعلام على مواصلة بناء الشراكات مع الإذاعيين المحليين والوطنيين والإقليميين، من أجل نشر رسالة الأمم المتحدة في جميع أرجاء العالم بأسلوب دقيق وغير متحيز، وتشجع أيضا دائرة الإذاعة والتلفزيون بالإدارة على مواصلة الاستفادة الكاملة من الهياكل الأساسية التكنولوجية التي أتيحت في السنوات الأخيرة؛
</seg>
<seg id="47758">
        موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت
</seg>
<seg id="47759">
        66 - تؤكد من جديد أن موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت ما انفك يمثل أداة مفيدة جدا لوسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية والدول الأعضاء وعامة الجمهور، وتكرر، في هذا الصدد، الإعراب عن تقديرها للجهود التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام في إنشاء الموقع وتعهده؛
</seg>
<seg id="47760">
        67 - تعترف بالجهود التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام للوفاء بالمتطلبات الأساسية لتيسير دخول المعوقين إلى موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، وتهيب بالإدارة أن تواصل العمل على الامتثال لجميع المستويات المتعلقة بمتطلبات تيسير الدخول فيما يتعلق بجميع صفحات الموقع على شبكة الإنترنت، بهدف ضمان يسر استخدامه من جانب المعوقين بمختلف أنواع إعاقاتهم، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها الثامنة والعشرين تقريرا عن التقدم المحرز في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="47761">
        68 - تؤكد من جديد ضرورة تحقيق التكافؤ الكامل بين اللغات الرسمية الست في مواقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت وإن كانت تلاحظ مع القلق زيادة اتساع الفجوة بين مختلف اللغات الرسمية في مواقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="47762">
        69 - تحيط علما بتحسن التطوير والإثراء المتعددي اللغات لموقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، ولو بوتيرة أبطأ من المتوقع، بسبب عدة قيود تلزم معالجتها، وتطلب، في هذا الصدد، إلى إدارة شؤون الإعلام أن تحسن، بالتنسيق مع المكاتب المقدمة للمحتوى، الإجراءات المتخذة لتحقيق التكافؤ بين اللغات الرسمية الست في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="47763">
        70 - ترحب بالترتيبات التعاونية التي أتمتها إدارة شؤون الإعلام مع مؤسسات أكاديمية لزيادة عدد صفحات الإنترنت المتاحة ببعض اللغات الرسمية، وتشجع الأمين العام على استكشاف سبل إضافية لمواصلة توسيع نطاق هذه الترتيبات التعاونية لتشمل جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="47764">
        71 - تؤكد الحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن تطوير موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت وتعهده وإثرائه بلغات متعددة، وتطلب إلى الأمين العام تقديم مقترحات لإنشاء وحدة لغوية مستقلة لكل لغة من اللغات الرسمية الست داخل إدارة شؤون الإعلام، سعيا إلى تحقيق التكافؤ التام بين اللغات الرسمية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="47765">
        72 - تؤكد من جديد الفقرة 2 من الجزء التاسع من قرارها 59/276 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن مقترحات تعزيز موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="47766">
        73 - تؤكد من جديد طلبها إلى الأمين العام أن يكفل، إلى حين اتخاذ هذا القرار وتنفيذه ومع مواصلة تحديث محتوى الموقع على شبكة الإنترنت وضمان دقته، التوزيع المناسب للموارد المالية والبشرية المخصصة داخل إدارة شؤون الإعلام لموقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت بين جميع اللغات الرسمية، آخذا في اعتباره بصفة مستمرة خصائص كل لغة رسمية؛
</seg>
<seg id="47767">
        74 - تحيط علما باقتراح الأمين العام الداعي إلى أن تترجم إلى جميع اللغات الرسمية جميع المواد وقواعد البيانات التي ينشرها باللغة الإنكليزية كل مكتب من المكاتب المقدمة للمحتوى التابعة للأمانة العامة على موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت([1]) A/AC.198/2002/6، الفقرة 33.)، وتكرر تأكيد طلبها إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها الثامنة والعشرين تقريرا عن أكثر وسائل تنفيذ هذا الاقتراح اتصافا بالطابع العملي والكفاءة وفعالية التكلفة؛
</seg>
<seg id="47768">
        75 - تشجع الأمين العام على مواصلة الاستفادة بشكل كامل من التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات بغية تحسين النشر السريع للمعلومات عن الأمم المتحدة، بطريقة تراعي فعالية التكلفة، وفقا للأولويات التي تحددها قرارات الجمعية العامة ومع أخذ التنوع اللغوي للمنظمة في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="47769">
        76 - تسلم بأن بعض اللغات الرسمية تستخدم الكتابات غير اللاتينية والمزدوجة الاتجاه وأن الهياكل الأساسية التكنولوجية والتطبيقات الداعمة في الأمم المتحدة تستند إلى الكتابة اللاتينية، مما يؤدي إلى صعوبات في تجهيز الكتابات غير اللاتينية والمزدوجة الاتجاه، وتطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تواصل، بالتعاون مع شعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات التابعة لإدارة الشؤون الإدارية، جهودها لضمان الدعم الكامل من الهياكل الأساسية التكنولوجية والتطبيقات الداعمة في الأمم المتحدة للكتابات اللاتينية وغير اللاتينية والمزدوجة الاتجاه، بغرض تعزيز المساواة بين كافة اللغات الرسمية في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="47770">
        77 - تلاحظ مع الارتياح أن الدخول إلى نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة، الذي أصبح الآن متاحا بالمجان للجمهور من خلال دمجه في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، قد عزز كثيرا الطابع المتعدد اللغات للموقع، نظرا لتوافر وثائق الهيئات التداولية للأمم المتحدة باللغات الرسمية الست؛
</seg>
<seg id="47771">
        78 - تلاحظ أيضا مع الارتياح أن خدمات البث الشبكي للأمم المتحدة توفر بثا مرئيا مباشرا لاجتماعات الأمم المتحدة ومناسباتها، وتشجع إدارة شؤون الإعلام على أن تتيح البث الشبكي أيضا باللغة الأصلية التي جرى تقديمه بها؛
</seg>
<seg id="47772">
        79 - ترحب بالخدمة الإخبارية للأمم المتحدة القائمة على البريد الإلكتروني التي توزعها إدارة شؤون الإعلام باللغتين الإنكليزية والفرنسية عالميا عن طريق البريد الإلكتروني، وتطلب إلى الإدارة أن تواصل، على سبيل الأولوية، بحث السبل الكفيلة بتقديم هذه الخدمة بجميع اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="47773">
        80 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة العمل داخل مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق والأجهزة المناسبة الأخرى المشتركة بين الوكالات لإنشاء بوابة إلكترونية للأمم المتحدة، وهي أداة بحث مشتركة بين الوكالات ينبغي أن تشجع على المشاركة فيها جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دوراتها المتعاقبة تقارير عن الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="47774">
        خامسا
</seg>
<seg id="47775">
        خدمات المكتبة
</seg>
<seg id="47776">
        81 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام المعنون ''التحديث والإدارة المتكاملة لمكتبات الأمم المتحدة: توجيهات استراتيجية جديدة''([1]) A/AC.198/2005/4.)؛
</seg>
<seg id="47777">
        82 - تهيب بإدارة شؤون الإعلام أن تواصل قيادة اللجنة التوجيهية للتحديث والإدارة المتكاملة لمكتبات الأمم المتحدة، وتشجع المكتبات الأعضاء في اللجنة التوجيهية على التنسيق بشكل وثيق وتحديد أطر زمنية لإنجاز برنامج عملها؛
</seg>
<seg id="47778">
        83 - تحيط علما بتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن استعراض عمليات وإدارة مكتبات الأمم المتحدة([1]) A/59/373.)، وتطلب إلى اللجنة التوجيهية أن تسعى إلى وضع استراتيجيات جديدة لعمل مكتبات الأمم المتحدة يكون هدفها تعزيز فعالية المكتبات في إطار الولايات التشريعية القائمة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى لجنة الإعلام في دورتها الثامنة والعشرين؛
</seg>
<seg id="47779">
        84 - تحيط علما أيضا بالخطوات التي اتخذتها مكتبة داغ همرشولد وغيرها من المكتبات الأعضاء في اللجنة التوجيهية لمواءمة أنشطتها وخدماتها ونواتجها بشكل أوثق مع غايات المنظمة وأهدافها وأولوياتها التشغيلية؛
</seg>
<seg id="47780">
        85 - تكرر تأكيد الحاجة إلى التمكن من توفير نسخ ورقية من مواد المكتبة للدول الأعضاء، وتلاحظ الجهود التي يبذلها الأمين العام لإثراء مخزون مكتبة داغ همرشولد من الكتب والمجلات بلغات متعددة، بما في ذلك المنشورات المتعلقة بالسلام والأمن والمسائل المتصلة بالتنمية، ضمانا لإثراء المكتبة واستمرار عطائها كمورد متاح على نطاق واسع للمعلومات عن الأمم المتحدة وأنشطتها؛
</seg>
<seg id="47781">
        86 - تقر بأهمية المكتبات الوديعة في نشر المعلومات والمعرفة عن أنشطة الأمم المتحدة، وتحث، في هذا الصدد، مكتبة داغ همرشولد، بوصفها جهة التنسيق، على مواصلة اتخاذ المبادرات الضرورية من أجل تعزيز هذه المكتبات عن طريق توفير التدريب الإقليمي وأشكال المساعدة الأخرى، ومن خلال تحسين دورها بغية تعزيز الدعم الذي تقدمه إلى المستعملين في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="47782">
        87 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها الثامنة والعشرين تقريرا عن أنشطة اللجنة التوجيهية وعمل مكتبة داغ همرشولد، يغطي أيضا تنفيذ التدابير المتخذة لتعزيز فعالية المكتبات في إطار الولايات التشريعية القائمة؛
</seg>
<seg id="47783">
        88 - تسلم بأن مكتبة داغ همرشولد، بوصفها جزءا من شعبة الاتصال بإدارة شؤون الإعلام، تسعى جاهدة إلى تيسير وصول المندوبين، والبعثات الدائمة للدول الأعضاء، والأمانة العامة، والباحثين، والمكتبات الوديعة في كل أنحاء العالم، في الوقت المناسب، إلى منتجات المكتبة وخدماتها التي تواكب أحدث المستجدات؛
</seg>
<seg id="47784">
        89 - تلاحظ عقد الدورات التدريبية التي تنظمها مكتبة داغ همرشولد لممثلي الدول الأعضاء وموظفي الأمانة العامة على استخراج المعلومات من شبكة الإنترنت بنظام سايبرسيك وكيفية البحث في الإنترنت، واستخدام الشبكة الداخلية للأمم المتحدة (الإنترانت)، ووثائق الأمم المتحدة، وبرنامج طلب المعلومات عن الأمم المتحدة ونظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="47785">
        90 - تشير إلى الفقرة 44 من قرارها 56/64 باء المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي رحبت فيه بدور إدارة شؤون الإعلام في التشجيع على زيادة التعاون فيما بين مكتبات منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="47786">
        سادسا
</seg>
<seg id="47787">
        خدمات الاتصال
</seg>
<seg id="47788">
        91 - تعترف بأن خدمات الاتصال التي تنفذها إدارة شؤون الإعلام ما زالت تهدف إلى إذكاء الوعي بدور الأمم المتحدة وعملها بشأن المسائل ذات الأولوية؛
</seg>
<seg id="47789">
        92 - تلاحظ أهمية مواصلة إدارة شؤون الإعلام تنفيذ البرنامج الجاري للمذيعين والصحفيين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، حسب التكليف الصادر عن الجمعية العامة، وتشجع الإدارة على النظر في أفضل السبل لتحقيق أقصى قدر من المنفعة من البرنامج عن طريق استعراض جملة أمور، منها مدته وعدد المشتركين فيه؛
</seg>
<seg id="47790">
        93 - ترحب بالتحرك صوب الاتصال بدوائر التعليم وتوجيه مجلة وقائع الأمم المتحدة، بشكليها المطبوع والإلكتروني، وتشجع، تحقيقا لهذه الغاية، مجلة وقائع الأمم المتحدة على مواصلة إقامة علاقات شراكة مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التعليم العالي في مجال النشر المشترك والقيام بأنشطة ومناسبات تعليمية تعاونية، تشمل مجموعة الحلقات الدراسية عن ''تخليص العقول من التعصب''؛
</seg>
<seg id="47791">
        94 - تؤكد من جديد الدور المهم الذي تؤديه الجولات المصحوبة بمرشدين كوسيلة للوصول إلى عامة الجمهور، بمن فيهم الأطفال والطلاب على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="47792">
        95 - ترحب بالجهود التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام في تنظيم معارض بشأن المسائل المهمة المتصلة بالأمم المتحدة في إطار الولايات القائمة، بمقر الأمم المتحدة وفي مكاتب الأمم المتحدة الأخرى، بوصفها أداة مفيدة للوصول إلى عامة الجمهور؛
</seg>
<seg id="47793">
        96 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام تعزيز دورها كجهة تنسيق للتفاعل المزدوج الاتجاه مع المجتمع المدني فيما يتصل بأولويات المنظمة واهتماماتها؛
</seg>
<seg id="47794">
        97 - تشيد برابطة مراسلي الأمم المتحدة لإنشائها صندوق المنح الدراسية التذكاري لمكتبة داغ همرشولد الذي يمول نفقات قدوم صحفيين من البلدان النامية إلى مقر الأمم المتحدة وتغطية الأنشطة خلال انعقاد الجمعية العامة، وتحث المانحين على تقديم الدعم المالي للصندوق حتى يتمكن من زيادة عدد هذه المنح المقدمة إلى الصحفيين في هذا السياق؛
</seg>
<seg id="47795">
        98 - تعرب عن تقديرها للجهود التي يبذلها رسل السلام وسفراء النوايا الحسنة التابعون للأمم المتحدة وغيرهم من الدعاة لتعزيز عمل الأمم المتحدة وإذكاء الوعي لدى الجمهور على النطاق الدولي بأولوياتها واهتماماتها، وتهيب بإدارة شؤون الإعلام أن تواصل إشراك هؤلاء في استراتيجياتها في مجال الاتصالات والإعلام وما تقوم به من أنشطة في مجال التوعية؛
</seg>
<seg id="47796">
        99 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها المقبلة تقريرا عن الأنشطة التي تضطلع بها إدارة شؤون الإعلام لتعزيز الصورة العامة للمنظمة، وبخاصة حيث يكون هناك عنصر من عناصر شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام؛
</seg>
<seg id="47797">
        سابعا
</seg>
<seg id="47798">
        ملاحظات ختامية
</seg>
<seg id="47799">
        100- تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تقديم وإصدار جميع التقارير التي تطلبها لجنة الإعلام، وفقا للولاية التشريعية؛
</seg>
<seg id="47800">
        101- تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها الثامنة والعشرين وإلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن أنشطة إدارة شؤون الإعلام وعن تنفيذ التوصيات الواردة في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="47801">
        102- تطلب إلى لجنة الإعلام أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="47802">
        103- تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "المسائل المتصلة بالإعلام".
</seg>
<seg id="47803">
        القرار 60/10
</seg>
<seg id="47804">
        اتخذ في الجلسة العامة 43، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.4/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، إكوادور، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بليز، بنغلاديش، بنما، بيرو، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تيمور - ليشتي، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، جورجيا، جيبوتي، السلفادور، سلوفينيا، السنغال، السودان، طاجيكستان، غابون، غامبيا، غواتيمالا، غينيا - بيساو، الفلبين، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوستاريكا، الكونغو، ماليزيا، مصر، المغرب، منغوليا، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، هايتي
</seg>
<seg id="47805">
        60/10 - تشجيع الحوار والتعاون بين الأديان من أجل السلام
</seg>
<seg id="47806">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47807">
        إذ تعيد تأكيد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="47808">
        وإذ تشير إلى قراراتها 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات، و 57/6 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن نشر ثقافة السلام واللا عنف، و 57/337 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2003 بشأن منع نشوب الصراعات المسلحة، و 58/128 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن تعزيز التفاهم والانسجام والتعاون الديني والثقافي، و 59/199 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب الديني، و 59/23 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بشأن تشجيع الحوار بين الأديان،
</seg>
<seg id="47809">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 المعتمدة في 16 أيلول/سبتمبر 2005([1]) انظر القرار 60/1.) والتي أكد فيها رؤساء الدول والحكومات من جديد قيمة الحوار بشأن التعاون بين الأديان وألزموا أنفسهم باتخاذ إجراءات لنشر ثقافة السلام والحوار على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="47810">
        وإذ تؤكد ضرورة أن تواصل جميع الدول بذل الجهود على الصعيد الدولي من أجل تعزيز الحوار وتوسيع آفاق التفاهم بين الحضارات، سعيا إلى منع الاستهداف العشوائي للأديان والثقافات المختلفة([1]) على نحو ما دعا إليه أيضا مجلس الأمن في القرار 1624 (2005).)،
</seg>
<seg id="47811">
        وإذ تشدد على أهمية نشر التفاهم والتسامح والصداقة فيما بين البشر على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم، وإذ تشير إلى أن جميع الدول قد آلت على نفسها في الميثاق أن تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتقيد بها والتشجيع على ذلك بلا أي تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="47812">
        وإذ تحيط علما بالمبادرات التي يكمل ويعزز بعضها بعضا المتعلقة بالحوار بين الأديان والثقافات والحضارات والتعاون من أجل السلام([1]) انظر A/60/201.)، بما في ذلك مؤتمر القمة الإقليمي المعني بالحوار بين الأديان والأعراق، المعقود في تيرانا، يومي 9 و 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، والاجتماع المتعلق بالحوار بين الثقافات والأديان لجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، المعقود في ملبورن، أستراليا في الفترة من 12 إلى 14 نيسان/أبريل 2005، ومبادرة باكستان بشأن ''الاعتدال المستنير'' التي أيدتها منظمة المؤتمر الإسلامي، والمؤتمر الدولي المعني بالبيئة والسلام والحوار بين الحضارات والثقافات، المعقود في طهران، يومي 9 و 10 أيار/مايو 2005، وبدء مبادرة تحالف الحضارات التي أعلنها الأمين العام في 14 تموز/يوليه 2005، وبدء عملية مؤتمر القمة العالمي المعني بالعلاقات بين المسيحية والإسلام الذي سيعقد في السنغال في عام 2007، ومؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية، الذي يعقد كل ثلاث سنوات في أستانا، والاجتماع الآسيوي الأوروبي المعني بالحوار بين الأديان بشأن موضوع "بناء الوئام بين الأديان في إطار المجتمع الدولي"، المعقود في بالي، إندونيسيا يومي 21 و 22 تموز/يوليه 2005([1]) انظر A/60/254.)، والمؤتمر المعني بالتعاون بين الأديان من أجل السلام: تعزيز الحوار والتعاون بين الأديان من أجل تحقيق السلام في القرن الحادي والعشرين، المعقود في مقر الأمم المتحدة في 22 حزيران/يونيه 2005([1]) انظر A/60/269-E/2005/91، المرفق الثاني، الضميمة.)، واجتماع القادة غير الرسمي المعني بالحوار والتعاون بين الأديان من أجل السلام، المعقود في مقر الأمم المتحدة في 13 أيلول/سبتمبر 2005([1]) انظر A/60/383.)،
</seg>
<seg id="47813">
        وإذ تسلم بالتزام جميع الأديان بتحقيق السلام،
</seg>
<seg id="47814">
        1 - تؤكد أن التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يشكلان بعدين هامين للحوار فيما بين الحضارات ولثقافة السلام؛
</seg>
<seg id="47815">
        2 - تحيط علما مع التقدير بالعمل الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن الحوار بين الأديان وبجهودها المبذولة في هذا السياق، من أجل النهوض بالحوار بين الحضارات والثقافات والشعوب وأنشطتها المتصلة بثقافة السلام، وترحب بتركيزها على اتخاذ إجراءات ملموسة على الصعد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي وبنشاطها الرائد الجديد المتعلق بتشجيع الحوار بين الأديان، وتشجع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة على التعاون الوثيق مع المنظمة وتنسيق الجهود معها في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="47816">
        3 - تدعو الأمين العام إلى مواصلة توجيه اهتمام جميع الحكومات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى تشجيع الحوار بين الأديان، وذلك بعدة طرق من بينها تعزيز الروابط وزيادة التركيز على الإجراءات العملية لدى تنفيذ المبادرات المتصلة بالحوار والتعاون بين الأديان من أجل السلام؛
</seg>
<seg id="47817">
        4 - تدعو أيضا الأمين العام إلى أن يدرج في التقرير الذي سيوافي به الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين في إطار البند المعنون "ثقافة السلام" معلومات عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="47818">
        القرار 60/110
</seg>
<seg id="47819">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/480، الفقرة 7)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 169 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="47820">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="47821">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="47822">
        الممتنعون: إسرائيل، ألبانيا، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="47823">
        60/110 - المعلومات المرسلة بمقتضى المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
</seg>
<seg id="47824">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47825">
        إذ تشير إلى قرارها 1970 (د - 18) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1963، الذي طلبت فيه إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة دراسة المعلومات المرسلة إلى الأمين العام بمقتضى المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة ومع المراعاة التامة لهذه المعلومات عند بحث حالة تنفيذ الإعلان الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960،
</seg>
<seg id="47826">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 59/127 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى اللجنة الخاصة أن تواصل الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بموجب القرار 1970 (د - 18)،
</seg>
<seg id="47827">
        وإذ تؤكد أهمية أن ترسل الدول القائمة بالإدارة، في الوقت المناسب، معلومات ملائمة بمقتضى المادة 73 (هـ) من الميثاق، ولا سيما فيما يتعلق بورقات العمل التي تعدها الأمانة العامة عن الأقاليم المعنية،
</seg>
<seg id="47828">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/60/69 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="47829">
        1 - تعيد تأكيد أنه ما دامت الجمعية العامة نفسها لم تقرر أن إقليما ما من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي قد حقق الحكم الذاتي بالكامل وفقا لأحكام الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، فإن على الدولة المعنية القائمة بالإدارة أن تواصل إرسال المعلومات المتعلقة بهذا الإقليم بمقتضى المادة 73 (هـ) من الميثاق؛
</seg>
<seg id="47830">
        2 - تطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن توافي، أو أن تواصل موافاة، الأمين العام بالمعلومات المنصوص عليها في المادة 73 (هـ) من الميثاق وكذلك بأتم قدر ممكن من المعلومات عن التطورات السياسية والدستورية في الأقاليم المعنية، وذلك في غضون مدة أقصاها ستة أشهر من انتهاء السنة الإدارية في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="47831">
        3 - تطلب إلى الأمين العام، فيما يتصل بإعداد ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم المعنية، أن يواصل تأمين استقاء المعلومات الوافية من جميع المصادر المنشورة المتاحة؛
</seg>
<seg id="47832">
        4 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بموجب قرار الجمعية العامة 1970 (د - 18) وفقا للإجراءات المعمول بها.
</seg>
<seg id="47833">
        القرار 60/111
</seg>
<seg id="47834">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/481، الفقرة 7)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 169 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="47835">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="47836">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="47837">
        الممتنعون: ألبانيا، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
</seg>
<seg id="47838">
        60/111 - الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
</seg>
<seg id="47839">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47840">
        وقد نظرت في البند المعنون "الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"،
</seg>
<seg id="47841">
        وقد درست الفصل المتعلق بهذا البند من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 23 (A/60/23)، الفصل الخامس.)،
</seg>
<seg id="47842">
        وإذ تشير إلـى قـرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، فضلا عن جميع قرارات الجمعية ذات الصلة، بما في ذلك بوجه خاص القراران 46/181 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 55/146 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="47843">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام الرسمي للدول القائمة بالإدارة بموجب ميثاق الأمم المتحدة بأن تعزز تقدم سكان الأقاليم الخاضعة لإدارتها من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وبأن تحمي الموارد البشرية والطبيعية لتلك الأقاليم من إساءة الاستعمال،
</seg>
<seg id="47844">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن أي نشاط اقتصادي أو غيره من الأنشطة التي تؤثر تأثيرا سلبيا على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وعلى ممارستها حقها في تقرير المصير وفقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) إنما يتعارض مع مقاصد الميثاق ومبادئه،
</seg>
<seg id="47845">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك أن الموارد الطبيعية هي تراث شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بمن فيهم سكانها الأصليون،
</seg>
<seg id="47846">
        وإذ تدرك الظروف الخاصة للموقع الجغرافي لكل إقليم ولحجمه وأحواله الاقتصادية، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتنويع، وتقوية اقتصاد كل إقليم،
</seg>
<seg id="47847">
        وإذ تعي ضعف الأقاليم الصغيرة بوجه خاص إزاء الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي،
</seg>
<seg id="47848">
        وإذ تعي أيضا أن الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية، عندما توظف بالتعاون مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ووفقا لرغباتها، يمكن أن تسهم مساهمة صحيحة في التنمية الاجتماعية الاقتصادية للأقاليم، وكذلك في ممارستها حقها في تقرير المصير،
</seg>
<seg id="47849">
        وإذ يساورها القلق بشأن أية أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على نحو يضر بمصالح سكان هذه الأقاليم،
</seg>
<seg id="47850">
        وإذ تضع في اعتبارها الأحكام ذات الصلة الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، والقرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي ومنتدى جزر المحيط الهادئ والجماعة الكاريبية،
</seg>
<seg id="47851">
        1 - تؤكد من جديد حق شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وكذلك حقها في التمتع بمواردها الطبيعية وحقها في التصرف بهذه الموارد بما يتفق وأفضل مصالحها؛
</seg>
<seg id="47852">
        2 - تؤكد أهمية الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية التي توظف بالتعاون مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ووفقا لرغباتها من أجل أن تسهم مساهمة فعالة في التنمية الاجتماعية الاقتصادية للأقاليم؛
</seg>
<seg id="47853">
        3 - تؤكد من جديد مسؤولية الدول القائمة بالإدارة بموجب الميثاق عن تعزيز تقدم الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وتؤكد من جديد الحقوق المشروعة لشعوبها في مواردها الطبيعية؛
</seg>
<seg id="47854">
        4 - تؤكد من جديد ما يساورها من قلق إزاء أية أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية التي هي من تراث شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بمن فيهم سكانها الأصليون، في منطقة البحر الكاريبي، والمحيط الهادئ، والمناطق الأخرى، وكذلك مواردها البشرية، على نحو يضر بمصالحها وبطريقة تحرمها من حقها في التصرف بهذه الموارد؛
</seg>
<seg id="47855">
        5 - تؤكد من جديد الحاجة إلى تجنب الاضطلاع بأية أنشطة اقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر تأثيرا سلبيا على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="47856">
        6 - تهيب مرة أخرى بجميع الحكومات التي لم تتخذ بعد، وفقا للأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 2621 (د - 25) المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 1970، التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها من التدابير بشأن رعاياها والهيئات الاعتبارية الخاضعة لولايتها ممن يملكون ويديرون مؤسسات في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي تضر بمصالح سكان هذه الأقاليم، أن تفعل ذلك من أجل إنهاء هذه المؤسسات؛
</seg>
<seg id="47857">
        7 - تكرر تأكيد أن الاستغلال والنهب الضارين بالموارد البحرية وغيرها من الموارد الطبيعية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بما ينتهك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، هما خطر يهدد سلامة هذه الأقاليم وازدهارها؛
</seg>
<seg id="47858">
        8 - تدعو جميع الحكومات والمؤسسات في منظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان الاحترام والصون الكاملين للسيادة الدائمة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على مواردها الطبيعية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن إنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="47859">
        9 - تحث الدول المعنية القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لصون وضمان الحق غير القابل للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردها الطبيعية وفي السيطرة على استغلال هذه الموارد في المستقبل وإدامة هذه السيطرة، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية العائدة لشعوب هذه الأقاليم وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشأن إنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="47860">
        10 - تهيب بالدول المعنية القائمة بالإدارة أن تكفل ألا تسود في الأقاليم الخاضعة لإدارتها ظروف عمل تمييزية، وأن تقيم في كل إقليم نظاما عادلا للأجور ينطبق على جميع السكان بدون أي تمييز؛
</seg>
<seg id="47861">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، من خلال جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفه، إبلاغ الرأي العام العالمي بأي نشاط يؤثر في ممارسة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي حقها في تقرير المصير وفقا للميثاق وقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)؛
</seg>
<seg id="47862">
        12 - تناشد نقابات العمال والمنظمات غير الحكومية وكذلك الأفراد أن يواصلوا جهودهم الرامية إلى تعزيز الرفاه الاقتصادي لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتناشد أيضا وسائط الإعلام أن تنشر المعلومات المتعلقة بالتطورات الحاصلة في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="47863">
        13 - تقرر متابعة الحالة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بحيث تضمن أن يكون الهدف من جميع الأنشطة الاقتصادية في هذه الأقاليم تعزيز اقتصاداتها وتنويعها بما يخدم مصلحة شعوبها، بمن فيهم سكانها الأصليون، وتعزيز قدرة هذه الأقاليم على البقاء اقتصاديا وماليا؛
</seg>
<seg id="47864">
        14 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل دراسة هذه المسألة وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="47865">
        القرار 60/112
</seg>
<seg id="47866">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/482، الفقرة 8)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بصيغته المعدلة شفويا، بتصويت مسجل بأغلبية 123 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 50 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="47867">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، شيلي، الصين، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="47868">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="47869">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="47870">
        60/112 - تنفيــذ الوكالات المتخصصــة والمؤسســات الدوليــة المرتبطة بالأمــم المتحــدة لإعلان منــح الاستقــلال للبلدان والشعوب المستعمرة
</seg>
<seg id="47871">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47872">
        وقد نظرت في البند المعنون "تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة"،
</seg>
<seg id="47873">
        وقد نظرت أيضا في تقرير الأمين العام([1]) A/60/64.) وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي([1]) E/2005/47 و Corr.1.) بشأن هذا البند،
</seg>
<seg id="47874">
        وقد درست الفصل المتعلق بهذا البند من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 23 (A/60/23)، الفصل السادس.)،
</seg>
<seg id="47875">
        وإذ تشير إلى قراري الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، و 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960، وقرارات اللجنة الخاصة، فضلا عن القرارات والمقررات الأخرى ذات الصلة، ومنها بصفة خاصة قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/53 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="47876">
        وإذ تضع في اعتبارها الأحكام ذات الصلة الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز وفي القرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، ومنتدى جزر المحيط الهادئ، والجماعة الكاريبية،
</seg>
<seg id="47877">
        وإذ تدرك الحاجة إلى تيسير تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوارد في القــــرار 1514 (د - 15)،
</seg>
<seg id="47878">
        وإذ تلاحظ أن الغالبية العظمى من الأقاليم التي لا تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي أقاليم جزرية صغيرة،
</seg>
<seg id="47879">
        وإذ ترحب بالمساعدة المقدمة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من بعض الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
</seg>
<seg id="47880">
        وإذ ترحب أيضا بالمشاركة الحالية لتلك الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعد أعضاء منتسبة في اللجان الإقليمية، بصفة مراقب، في المؤتمرات العالمية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، مع التقيد بالنظام الداخلي للجمعية العامة ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ومقرراتها ذات الصلة، بما في ذلك قرارات ومقررات الجمعية واللجنة الخاصة بشأن أقاليم محددة،
</seg>
<seg id="47881">
        وإذ تلاحظ أنه لم تشارك في توفير المساعدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي سوى بعض الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="47882">
        وإذ تؤكد أنه، في ضوء خيارات التنمية المحدودة المتاحة للأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي، تنشأ تحديات خاصة أمام التخطيط من أجل التنمية المستدامة وتنفيذها، وأن تلك الأقاليم ستواجه معوقات عند التصدي للتحديات دون التعاون والمساعدة المستمرين من الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="47883">
        وإذ تؤكد أيضا أهمية تأمين الموارد اللازمة لتمويل برامج المساعدة الموسعة اللازمة للشعوب المعنية، والحاجة إلى تعبئة الدعم في هذا الشأن من جميع مؤسسات التمويل الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="47884">
        وإذ تؤكد من جديد ولايات الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة بشأن اتخاذ جميــع التدابير الملائمة، كل في نطاق اختصاصها، لتأمين التنفيذ التام لقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) والقرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="47885">
        وإذ تعرب عن تقديرها للاتحاد الأفريقي، ومنتـــدى جزر المحيط الهادئ، والجماعة الكاريبية، والمنظمـــات الإقليمية الأخـــرى، لاستمرارها في توسيع نطاق التعاون مع الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة ومساعدتها في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="47886">
        وإذ تعرب عن اقتناعها بأن توثيق الاتصالات والمشاورات فيما بين الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية يساعد على تيسير الإعداد الفعال لبرامج تقديم المساعدة إلى الشعوب المعنية،
</seg>
<seg id="47887">
        وإذ تدرك الحاجة الماسة إلى إبقاء أنشطة الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة قيد الاستعراض المستمر عند تنفيذ مختلف قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتصلة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="47888">
        وإذ تضع في اعتبارها الاقتصادات الهشة للغاية للأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي وضعفها في مواجهة الكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير والأعاصير الحلزونية وارتفاع منسوب مياه البحار، وإذ تشير إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="47889">
        وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 59/129 المؤرخ 10كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة للإعلان،
</seg>
<seg id="47890">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/64.)؛
</seg>
<seg id="47891">
        2 - توصي بأن تكثف جميع الدول جهودها في الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة التي هي أعضاء فيها لضمان التنفيذ الكامل والفعال لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)، وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="47892">
        3 - تؤكد من جديد أنه ينبغي للوكالات المتخصصة والمنظمات والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة أن تواصل الاســترشاد بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة فيما تبذلـه من جهود للمساهمة في تنفيذ الإعلان وجميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="47893">
        4 - تؤكد من جديد أيضا أن تسليم الجمعية العامة ومجلس الأمن وغيرهما من أجهزة الأمم المتحدة بمشروعية تطلعات شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لممارسة حقها في تقرير المصير يستتبع، كنتيجة طبيعية، تقديم كل ما يلزم لتلك الشعوب من مساعدات ملائمة؛
</seg>
<seg id="47894">
        5 - تعرب عن تقديرها للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة التي واصلت التعاون مع الأمم المتحــدة والمنظمات الإقليميــة ودون الإقليميــة فــي تنفيــذ قــرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتطلب إلى جميع الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة تنفيذ الأحكام ذات الصلة من تلك القرارات؛
</seg>
<seg id="47895">
        6 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وإلى المنظمات الدولية والإقليمية، أن تبحث وتستعرض الظروف في كل إقليم كي تتخذ التدابير المناسبة بغية التعجيل بإحراز تقدم في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأقاليم؛
</seg>
<seg id="47896">
        7 - تحــث الوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة التي لم تقدم بعد مساعدة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="47897">
        8 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة وسائر المنظمات والمؤسسات في منظومة الأمم المتحدة وإلى المنظمات الإقليميــة، أن تعزز تدابير الدعم القائمة وأن تضع برامج مناسبة لتقديم المساعدة إلى الأقاليم التي لا تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي، كل في إطار ولايتها، وذلك بغية التعجيل بإحراز تقدم في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="47898">
        9 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى المعنية في منظومة الأمم المتحدة تقديم معلومات عما يلي:
</seg>
<seg id="47899">
        (أ) المشاكل البيئية التي تواجهها الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="47900">
        (ب) الآثار الناجمة في تلك الأقاليم عن الكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير وثورات البراكين وغيرها من المشاكل البيئية، مثل تحات الشواطئ والسواحل والجفاف؛
</seg>
<seg id="47901">
        (ج) سبل ووسائل مساعدة هذه الأقاليم على مكافحة الاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، وغيرهما من الأنشطة غير المشروعة والإجرامية؛
</seg>
<seg id="47902">
        (د) الاستغلال غير المشروع للموارد البحرية في هذه الأقاليم والحاجة إلى استخدام تلك الموارد لمنفعة شعوب هذه الأقاليم؛
</seg>
<seg id="47903">
        10 - توصي بأن يضع الرؤساء التنفيذيون للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، بالتعاون النشط مع المنظمات الإقليمية المعنية، مقترحات محددة من أجل التنفيذ التام لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبأن يقدموا هذه المقترحات إلى هيئات الإدارة والأجهزة التشريعية التابعة لهم؛
</seg>
<seg id="47904">
        11 - توصي أيضا بــأن تواصــل الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة استعراض تنفيذ قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خلال الاجتماعات العادية لهيئات إدارتها؛
</seg>
<seg id="47905">
        12 - ترحب باتخاذ اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي القرار 574 (د - 27) المؤرخ 16 أيار/مايو 1998([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 21 (E/1998/41)، الفصل الثالث، الفرع زاي.) الذي يدعو إلى إنشاء الآليات اللازمة لتمكين أعضائها المنتسبين، بما في ذلك الأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي، من المشاركة في الدورات الاستثنائية للجمعية العامة، رهنا بالنظام الداخلي للجمعية، من أجل استعراض وتقييم تنفيذ خطط عمل مؤتمرات الأمم المتحدة العالمية التي كانت هذه الأقاليم قد شاركت فيها أصلا بصفة مراقب، وفي أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية؛
</seg>
<seg id="47906">
        13 - تطلب إلى رئيس اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن يواصل إجراء اتصالات وثيقة مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن هذه المسائل؛
</seg>
<seg id="47907">
        14 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام في الأمانة العامة أن تعد، بالتشاور مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالات المتخصصة واللجنة الخاصة، نشرة إعلامية عن برامج المساعدة المتاحة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وأن توزعها على نطاق واسع في الأقاليم؛
</seg>
<seg id="47908">
        15 - ترحب باستمرار المبادرة التي اضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإبقاء على اتصال وثيق فيما بين الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وفي تقديم المساعدات إلى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="47909">
        16 - تشجع الأقاليــم غير المتمتعــة بالحكــم الذاتــي على اتخـاذ الخطـوات الرامية إلى إقامة و/أو تعزيز المؤسسات والسياسات المتعلقة بالتأهب للكوارث وإدارتها؛
</seg>
<seg id="47910">
        17 - تطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن تعمل، عند الاقتضاء، على تيسير مشاركة الممثلين المعينين والمنتخبين للأقاليم غير المتمتعة بالحكــم الذاتــي في الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة التي تعقدها الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومقرراتها ذات الصلة، بما في ذلك قرارات ومقررات الجمعية العامة واللجنة الخاصة بشأن أقاليم محددة، بحيث يتسنى لهذه الأقاليم الاستفادة من الأنشطة ذات الصلة التي تضطلع بها تلك الوكالات والمؤسسات؛
</seg>
<seg id="47911">
        18 - توصي بأن تكثف جميع الحكومات جهودها في الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، التي تكون تلك الحكومات أعضاء فيها، لإعطاء الأولوية لمسألة توفير المساعدة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="47912">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة في وضع تدابير ملائمة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يعد، بمساعدة تلك الوكالات والمؤسسات، تقريرا لتقديمه إلى الهيئات المختصة، يتناول الإجراءات المتخذة منذ تعميم تقريره السابق لتنفيذ القرارات ذات الصلة، بما فيها هذا القرار؛
</seg>
<seg id="47913">
        20 - تثنـي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمناقشة التي أجراها والقرار الذي اتخذه بشأن هذه المسألة، وتطلب إليه أن يواصل، بالتشاور مع اللجنة الخاصة، النظر في اتخاذ تدابير مناسبة لتنسيق سياسات وأنشطة الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="47914">
        21 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة أن تقـدم إلى الأمين العام تقارير دورية عن تنفيــذ هــذا القرار؛
</seg>
<seg id="47915">
        22 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيــل هــذا القــرار إلى هيئات إدارة الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المعنية والمرتبطة بالأمم المتحدة، كي يتسنى لتلك الهيئات اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="47916">
        23 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة المسألة وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="47917">
        القرار 60/113
</seg>
<seg id="47918">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/483، الفقرة 6)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إيران (جمهورية - الإسلامية)، تايلند، الجزائر، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، سنغافورة، الصين، غانا، الفلبين، كوبا، مصر، نيجيريا، الهند.)
</seg>
<seg id="47919">
        60/113 - التسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول الأعضاء لصالح سكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
</seg>
<seg id="47920">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47921">
        إذ تشير إلى قرارها 59/130 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="47922">
        وقد درست تقرير الأمين العام عن التسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول الأعضاء لصالح سكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي([1]) A/60/67.)، المعد عملا بقرارها 845 (د - 9) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1954،
</seg>
<seg id="47923">
        وإدراكا منها لأهمية تعزيز التقدم التعليمي لسكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="47924">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بضرورة مواصلة وزيادة المنح الدراسية المعروضة من أجل تلبية الحاجة المتزايدة لطلاب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي إلى المساعدة في مجال التعليم والتدريب، وإذ ترى أنه ينبغي تشجيع الطلاب في تلك الأقاليم على الاستفادة من هذه العروض،
</seg>
<seg id="47925">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/67.)؛
</seg>
<seg id="47926">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي أتاحت منحا دراسية لسكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="47927">
        3 - تدعو جميع الدول إلى تقديم، أو مواصلة تقديم، عروض سخية بتوفير تسهيلات دراسية وتدريبية لسكان الأقاليم التي لم تنل بعد الحكم الذاتي أو الاستقلال، وإلى توفير الأموال اللازمة لسفر الطلاب المحتملين، كلما أمكن ذلك؛
</seg>
<seg id="47928">
        4 - تحث الدول القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لضمان النشر الواسع والمستمر، في الأقاليم الخاضعة لإدارتها، للمعلومات المتعلقة بالتسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول، وعلى تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين الطلاب من الاستفادة من هذه العروض؛
</seg>
<seg id="47929">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="47930">
        6 - توجه نظر اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة إلى هذا القرار.
</seg>
<seg id="47931">
        القرار 60/114
</seg>
<seg id="47932">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/472، الفقرة 32)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="47933">
        60/114 - مسألة الصحراء الغربية
</seg>
<seg id="47934">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47935">
        وقد أمعنت النظر في مسألة الصحراء الغربية،
</seg>
<seg id="47936">
        وإذ تعيد تأكيد حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 والمتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
</seg>
<seg id="47937">
        وإذ تشير إلى قرارها 59/131 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="47938">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية،
</seg>
<seg id="47939">
        وإذ تشير كذلك إلى قراري مجلس الأمن 658 (1990) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1990 و 690 (1991) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1991 اللذين وافق المجلس بموجبهما على خطة التسوية للصحراء الغربية([1]) انظر S/21360 و S/22464 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="47940">
        وإذ تشير إلى قراري مجلس الأمن 1359 (2001) المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2001 و 1429 (2002) المؤرخ 30 تموز/يوليه 2002، وكذلك إلى القرار 1495 (2003) المؤرخ 31 تموز/يوليه 2003 الذي أعرب فيه المجلس عن تأييده لخطة السلام من أجل تقرير شعب الصحراء الغربية مصيره([1]) S/2003/565، المرفق الثاني.) باعتبارها حلا سياسيا أمثل يقوم على اتفاق الطرفين، والقرارات 1541 (2004) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2004، و 1570 (2004) المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004، و 1598 (2005) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2005،
</seg>
<seg id="47941">
        وإذ تحيط علما بردود الطرفين والدول المجاورة على المبعوث الشخصي للأمين العام بشأن خطة السلام الواردة في تقرير الأمين العام المؤرخ 23 أيار/مايو 2003([1]) S/2003/565.)،
</seg>
<seg id="47942">
        وإذ تعيد تأكيد مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية،
</seg>
<seg id="47943">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح بدء نفاذ وقف إطلاق النار وفقا للمقترح الذي قدمه الأمين العام، وإذ تؤكد الأهمية التي توليها للحفاظ على وقف إطلاق النار باعتباره جزءا لا يتجزأ من خطة التسوية،
</seg>
<seg id="47944">
        وإذ تشدد، في هذا الصدد، على صلاحية خطة التسوية، وإذ تلاحظ في الوقت نفسه الاختلافات الجوهرية بين الطرفين في تنفيذها،
</seg>
<seg id="47945">
        وإذ تؤكد أن عدم إحراز تقدم في تسوية النـزاع حول الصحراء الغربية ما فتئ يسبب معاناة لشعب الصحراء الغربية، ولا يزال مصدرا محتملا للقلاقل في المنطقة، ويعوق التنمية الاقتصادية لمنطقة المغرب العربي، ومن ثم فمن الضرورة القصوى البحث عن حل سياسي،
</seg>
<seg id="47946">
        وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي بحثا عن حل سياسي مقبول من الطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره،
</seg>
<seg id="47947">
        وقد درست الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة({{{[1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 23 (A/60/23)، الفصل الثامن.}}})،
</seg>
<seg id="47948">
        وقد درست أيضا تقرير الأمين العام([1]) A/60/116.)،
</seg>
<seg id="47949">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/116.)؛
</seg>
<seg id="47950">
        2 - تشدد على قرار مجلس الأمن 1495 (2003) الذي أعرب فيه المجلس عن تأييده لخطة السلام من أجل تقرير شعب الصحراء الغربية مصيره باعتبارها حلا سياسيا أمثل يقوم على اتفاق الطرفين؛
</seg>
<seg id="47951">
        3 - تبرز اختلاف رد فعل الطرفين إزاء خطة السلام هذه؛
</seg>
<seg id="47952">
        4 - تواصل تأييدها بقوة للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل تحقيق حل سياسي مقبول من الطرفين للنـزاع حول الصحراء الغربية؛
</seg>
<seg id="47953">
        5 - تثني على الأمين العام ومبعوثه الشخصي لجهودهما البارزة وعلى الطرفين لما أبدياه من روح التعاون في دعم تلك الجهود؛
</seg>
<seg id="47954">
        6 - تهيب بجميع الأطراف وبدول المنطقة التعاون الكامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي؛
</seg>
<seg id="47955">
        7 - تعيد تأكيد مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية؛
</seg>
<seg id="47956">
        8 - تهيب بالطرفين التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية في جهودها الرامية إلى حل مشكلة مصير الأشخاص الذين اعتبروا مفقودين، وتهيب بالطرفين الامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي بالإفراج دون مزيد من التأخير عن جميع المحتجزين منذ بداية الصراع؛
</seg>
<seg id="47957">
        9 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="47958">
        10 - تدعو الأمين العام إلى أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="47959">
        القرار 60/115
</seg>
<seg id="47960">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/472، الفقرة 32)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="47961">
        60/115 - مسألة كاليدونيا الجديدة
</seg>
<seg id="47962">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47963">
        وقد نظرت في مسألة كاليدونيا الجديدة،
</seg>
<seg id="47964">
        وقد درست الفصل المتعلق بكاليدونيا الجديدة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 23 (A/60/23)، الفصل الثامن.)،
</seg>
<seg id="47965">
        وإذ تعيد تأكيد حق الشعوب في تقرير المصير بصيغته المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="47966">
        وإذ تشيـر إلـى قـراري الجمعيـة العامـة 1514 (د - 15) المـؤرخ 14 كانـون الأول/ديسمبر 1960 و 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960،
</seg>
<seg id="47967">
        وإذ تلاحظ أهمية التدابير الإيجابية التي تتبعها السلطات الفرنسية في كاليدونيا الجديدة، بالتعاون مع جميع قطاعات السكان، من أجل تشجيع التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الإقليم، بما في ذلك التدابير المتبعة في مجال حماية البيئة والإجراءات المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات والاتجار بها، بغية تهيئة إطار لتقدم الإقليم سلميا نحو تقرير المصير،
</seg>
<seg id="47968">
        وإذ تلاحظ أيضا في هذا السياق أهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة، فضلا عن الحوار المستمر فيما بين الأطراف المعنية في كاليدونيا الجديدة في التحضير لعملية تقرير المصير بكاليدونيا الجديدة،
</seg>
<seg id="47969">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح تكثيف الاتصالات بين كاليدونيا الجديدة والبلدان المجاورة في منطقة جنوب المحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="47970">
        1 - ترحب بالتطورات الهامـــة الــتي حدثت فـــي كاليدونيــــا الجديدة المتمثلة في توقيع ممثلي كاليدونيا الجديدة وحكومة فرنسا على اتفاق نوميا المؤرخ 5 أيار/مايو 1998([1]) A/AC.109/2114، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="47971">
        2 - تحث جميع الأطراف المعنية على مواصلة حوارها بروح من التآلف في إطار اتفاق نوميا، لما فيه صالح شعب كاليدونيا الجديدة بأكمله؛
</seg>
<seg id="47972">
        3 - تلاحظ الأحكام ذات الصلة في اتفاق نوميا الرامية إلى أخذ هوية الكاناك في الاعتبار على نطاق أوسع في التنظيم السياسي والاجتماعي لكاليدونيا الجديدة، وكذلك أحكام الاتفاق المتعلقة بضبط الهجرة وحماية العمالة المحلية؛
</seg>
<seg id="47973">
        4 - تلاحظ أيضا الأحكام ذات الصلة فـي اتفاق نوميا التـي تنص على إمكانية أن تصبح كاليدونيا الجديدة عضوا أو عضوا منتسبا في منظمات دولية معينة مثل المنظمات الدولية فــي منطقـة المحيــط الهادئ، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة العمل الدولية، وفقا لأنظمة هذه الهيئات؛
</seg>
<seg id="47974">
        5 - تلاحظ كذلك أن الموقعين علـى اتفاق نوميا قد اتفقوا على توجيـه انتباه الأمــم المتحدة إلى التقدم المحرز في عملية التحرير؛
</seg>
<seg id="47975">
        6 - ترحب بالدعوة لزيارة كاليدونيا الجديدة التي وجهتها الدولة القائمة بالإدارة، لدى إنشاء المؤسسات الجديدة، إلى بعثة معلومات تتألف من ممثلين من بلدان منطقة المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="47976">
        7 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة مواصلة إحالة المعلومات المنصوص عليها في المادة 73 (هـ) من الميثاق إلى الأمين العام؛
</seg>
<seg id="47977">
        8 - تدعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل على إيجاد إطار يكفل تقدم الإقليم سلميا نحو عملية لتقرير المصير، تكون فيها جميع الخيارات مفتوحة وتصون حقوق جميع قطاعات السكان، وفقا لنص وروح اتفاق نوميا الذي يقوم على أساس مبدأ أن يكون لسكان كاليدونيا الجديدة حرية اختيار الطريقة التي يتحكمون بها في مصيرهم؛
</seg>
<seg id="47978">
        9 - ترحب بالتدابير التي اتخذت لتعزيز وتنويع اقتصاد كاليدونيا الجديدة في جميع الميادين وتشجع على اتخاذ مزيد من هذه التدابير بما يتمشى مع روح اتفاقي ماتينيون ونوميا؛
</seg>
<seg id="47979">
        10 - ترحب أيضا بالأهمية التي توليها أطراف اتفاقي ماتينيون ونوميا لإحراز مزيد من التقدم في مجالات الإسكان والعمالة والتدريب والتعليم والرعاية الصحية في كاليدونيا الجديدة؛
</seg>
<seg id="47980">
        11 - تنوه بمساهمة مركز الثقافة الميلانيزي في حماية ثقافة الكاناك الأصلية في كاليدونيا الجديدة؛
</seg>
<seg id="47981">
        12 - تلاحظ المبادرات الإيجابية التي تهدف إلى حماية البيئة الطبيعية في كاليدونيا الجديدة، وبخاصة عملية "زونيكو" التي ترمي إلى رسم خرائط للموارد البحرية داخل المنطقة الاقتصادية لكاليدونيا الجديدة وتقييم تلك الموارد؛
</seg>
<seg id="47982">
        13 - تنوه بالصلات الوثيقة بين كاليدونيا الجديدة وشعوب جنوب المحيط الهادئ، وبالإجراءات الإيجابية التي تتخذها السلطات الفرنسية والإقليمية لتيسير زيادة تطوير تلك الصلات، بما في ذلك توثيق العلاقات مع البلدان الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="47983">
        14 - ترحب، في هذا الصدد، بحصول كاليدونيا الجديدة على مركز المراقب في منتدى جزر المحيط الهادئ، وبالزيارات المتواصلة التي تقوم بها إلى كاليدونيا الجديدة وفود رفيعة المستوى من بلدان منطقة المحيط الهادئ، وبالزيارات التي تقوم بها وفود رفيعة المستوى من كاليدونيا الجديدة إلى البلدان الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="47984">
        15 - ترحب أيضا بروح التعاون التي تبديها الدول والأقاليم الأخرى في المنطقة تجاه كاليدونيا الجديدة، وبطموحاتها الاقتصادية والسياسية وزيادة مشاركتها في الشؤون الإقليمية والدولية واعتزامها استضافة اجتماع اللجنة الوزارية لمنتدى جزر المحيط الهادئ لعام 2005؛
</seg>
<seg id="47985">
        16 - تقرر أن تبقي العملية الجارية في كاليدونيا الجديدة نتيجة التوقيع على اتفاق نوميا قيد الاستعراض المستمر؛
</seg>
<seg id="47986">
        17 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل دراسة مسألة إقليم كاليدونيا الجديدة غير المتمتع بالحكم الذاتي، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="47987">
        القرار 60/116
</seg>
<seg id="47988">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/472، الفقرة 32)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="47989">
        60/116 - مسألة توكيلاو
</seg>
<seg id="47990">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="47991">
        وقد نظرت في مسألة توكيلاو،
</seg>
<seg id="47992">
        وقد درست الفصل المتعلق بتوكيلاو من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 23 (A/60/23)، الفصل العاشر.)،
</seg>
<seg id="47993">
        وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 والمتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى جميع قرارات ومقررات الأمم المتحدة المتعلقة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتــي، ولا سيما قرار الجمعية 59/133 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="47994">
        وإذ تلاحظ مع التقدير استمرار التعاون النموذجي الذي تبديه نيوزيلندا، بوصفها الدولة القائمة بالإدارة، فيما يتعلق بعمل اللجنة الخاصة المتصل بتوكيلاو، واستعدادها للسماح لبعثات الأمم المتحدة بزيارة الإقليم،
</seg>
<seg id="47995">
        وإذ تلاحظ أيضا مع التقدير المساهمة التعاونية التي تقدمها نيوزيلندا والوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل تنمية توكيلاو،
</seg>
<seg id="47996">
        وإذ تشير إلى إنشاء هيئة تشريعية وطنية في عام 1999، هي مجلس الفونو العام، على أساس انتخابات على مستوى القرى عن طريق الاقتراع العام للراشدين، وإلى تولي هذه الهيئة في حزيران/يونيه 2003 المسؤولية كاملة عن ميزانية توكيلاو،
</seg>
<seg id="47997">
        وإذ تشير أيضا إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة الموفدة إلى توكيلاو في آب/أغسطس 2002 تلبية لدعوة حكومة نيوزيلندا وممثلي توكيلاو([1]) A/AC.109/2002/31.)،
</seg>
<seg id="47998">
        وإذ تلاحظ أن توكيلاو تجسد، بوصفها إقليما جزريا صغيرا، حالة معظم الأقاليم التي لا تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي، وأنها بوصفها حالة إفرادية يتجلى فيها نجاح التعاون على إنهاء الاستعمار، لها مغزى أوسع نطاقا بالنسبة للأمم المتحدة في سعيها إلى إتمام عملها في ميدان إنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="47999">
        وإذ تشير إلى أن نيوزيلندا وتوكيلاو قد وقعتا في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وثيقة معنونة "بيان مشترك بشأن مبادئ الشراكة" يحدد كتابة، لأول مرة، حقوق والتزامات البلدين الشريكين،
</seg>
<seg id="48000">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الفونو العام المتخذ في اجتماعه المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، عقب مشاورات مكثفة في كل القرى الثلاث، أن يبحث رسميا مع نيوزيلندا خيار الحكم الذاتي في ارتباط حر، وقراره في آب/أغسطس 2005 إجراء استفتاء بشأن الحكم الذاتي استنادا إلى مشروع دستور لتوكيلاو ومعاهدة ارتباط حر مع نيوزيلندا،
</seg>
<seg id="48001">
        1 - تلاحظ أن توكيلاو لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بتحقيق الحكم الذاتي وباتخاذ إجراء لتقرير المصير يكون مؤداه اكتسابها مركزا يتفق مع الخيارات المتعلقة بمركز الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في المستقبل، الواردة في المبدأ السادس من مرفق قرار الجمعية العامة 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960؛
</seg>
<seg id="48002">
        2 - ترحب بالتقدم الكبير المحرز صوب نقل السلطة إلى مجالس التاوبوليغا (المجالس القروية) الثلاثة، ولا سيما تفويض سلطات الحاكم إلى مجالس التاوبوليغا الثلاثة اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2004 وتولي كل من مجالس التاوبوليغا اعتبارا من ذلك التاريخ المسؤولية الكاملة عن إدارة جميع الخدمات العامة؛
</seg>
<seg id="48003">
        3 - تشير إلى قرار مجلس الفونو العام في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، المتخذ عقب مشاورات مكثفة في كل القرى الثلاث واجتماع اللجنة الخاصة المعنية بالدستور في توكيلاو، أن يبحث رسميا مع نيوزيلندا خيار الحكم الذاتي في ارتباط حر، والمناقشات الجارية حاليا بين توكيلاو ونيوزيلندا عملا بقرار مجلس الفونو العام؛
</seg>
<seg id="48004">
        4 - ترحب بقرار مجلس الفونو العام في آب/أغسطس 2005 إجراء استفتاء بشأن الحكم الذاتي استنادا إلى مشروع دستور لتوكيلاو ومعاهدة ارتباط حر مع نيوزيلندا، وتلاحظ قيام مجلس الفونو العام بسن قوانين لإجراء الاستفتاء؛
</seg>
<seg id="48005">
        5 - تلاحظ أن توكيلاو ترغب، بتأييد من نيوزيلندا، في أن تقوم الأمم المتحدة برصد الاستفتاء؛
</seg>
<seg id="48006">
        6 - تعترف بمبادرة توكيلاو المتمثلة في وضع خطة استراتيجية للتنمية الاقتصادية للفترة 2002-2004 من أجل النهوض بقدرتها على الحكم الذاتي، وتلاحظ أنه جرى وضع اللمسات الأخيرة على خطة للفترة 2005-2007؛
</seg>
<seg id="48007">
        7 - تعترف أيضا بالمساعدة المستمرة التي التزمت نيوزيلندا بتقديمها لتعزيز الرفاه في توكيلاو، وكذلك بالتعاون الذي أبداه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما في ذلك المساعدة المقدمة من أجل الإغاثة والإنعاش في أعقاب إعصار بيرسي الحلزوني في وقت سابق من هذا العام؛
</seg>
<seg id="48008">
        8 - تعترف كذلك بحاجة توكيلاو إلى الحصول على ضمانات مستمرة بالنظر إلى عمليات التكيف الثقافي الجارية بالاقتران مع تعزيز القدرة على الحكم الذاتي، وبالمسؤولية المتواصلة لشركاء توكيلاو الخارجيين عن مساعدة توكيلاو على التوفيق بين رغبتها في الاعتماد على الذات إلى أقصى حد ممكن وحاجتها إلى المساعدة الخارجية، على اعتبار أن الموارد المحلية ليست كافية لتغطية الجانب المادي لتقرير المصير؛
</seg>
<seg id="48009">
        9 - ترحب بإنشاء صندوق استئماني دولي لتوكيلاو لدعم احتياجات توكيلاو الإنمائية في المستقبل وتيسير هذه العملية عن طريق اجتماع مائدة مستديرة للمانحين يعقده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عقب ممارسة توكيلاو لحقها في تقرير المصير، وتهيب بالدول الأعضاء والوكالات الدولية والإقليمية الإعلان عن مساهمات في الصندوق، فتوفر بذلك الدعم العملي لمساعدة هذا البلد الناشئ في التغلب على المشاكل الناجمة عن صغر الحجم والعزلة وانعدام الموارد؛
</seg>
<seg id="48010">
        10 - ترحب أيضا بتأكيد حكومة نيوزيلندا أنها ستفي بالتزاماتها التي تعهدت بها للأمم المتحدة بخصوص توكيلاو، وأنها ستمتثل للرغبات التي أعرب عنها بحرية شعب توكيلاو فيما يتعلق بمركزه في المستقبل؛
</seg>
<seg id="48011">
        11 - ترحب كذلك بالموقف التعاوني للدول والأقاليم الأخرى في المنطقة إزاء توكيـلاو وطموحاتها الاقتصادية والسياسية ومشاركتها المتزايدة في الشؤون الإقليمية والدولية؛
</seg>
<seg id="48012">
        12 - ترحب بانضمام توكيلاو إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بوصفها عضوا منتسبا، وانضمامها مؤخرا كعضو إلى وكالة مصائد الأسماك لمنتدى جزر المحيط الهادئ، وطلب منحها مركز المراقب في منتدى جزر المحيط الهادئ والعضوية المنتسبة في لجنة العلوم الأرضية التطبيقية لجنوب المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="48013">
        13 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة ووكالات الأمم المتحدة مواصلة تقديم المساعدة لتوكيلاو وهي تمضي قدما في تنمية اقتصادها وتطوير هياكل حكمها في سياق تطورها الدستوري الجاري؛
</seg>
<seg id="48014">
        14 - ترحب بالإجراءات التي اتخذتها الدولة القائمة بالإدارة لإحالة معلومات إلى الأمين العام تتعلق بالحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في توكيلاو؛
</seg>
<seg id="48015">
        15 - تلاحظ مع الارتياح الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس اللجنة الخاصة إلى توكيلاو لحضور حلقة العمل للجنة الخاصة المعنية بالدستور في توكيلاو؛
</seg>
<seg id="48016">
        16 - تلاحظ التقدم الكبير الذي أحرزته توكيلاو في سبيل إقرار دستور ورموز وطنية، والخطوات التي اتخذتها توكيلاو ونيوزيلندا من أجل الموافقة على مشروع لمعاهدة ارتباط حر كأساس لعملية تقرير المصير، والدعم القوي الذي أعربت عنه جاليات توكيلاو المقيمة في نيوزيلندا لمضي توكيلاو نحو تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="48017">
        17 - ترحب بالدعوة التي وجهها ممثلو توكيلاو والدولة القائمة بالإدارة إلى الأمم المتحدة لرصد عملية تقرير المصير في توكيلاو؛
</seg>
<seg id="48018">
        18 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة مسألة إقليم توكيلاو غير المتمتع بالحكم الذاتي، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="48019">
        القراران 60/117 ألف وباء
</seg>
<seg id="48020">
        اتخذا في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/472، الفقرة 32)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروعي القرارين الموصى بهما في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="48021">
        60/117 - مسائل ساموا الأمريكية، وأنغيلا، وبرمودا، وجزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وغوام، ومونتسيرات، وبيتكيرن، وسانت هيلانة، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة
</seg>
<seg id="48022">
        ألف
</seg>
<seg id="48023">
        الحالة عموما
</seg>
<seg id="48024">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48025">
        وقد نظرت في مسائل الأقاليم غير المتمتعـة بالحكم الذاتي ساموا الأمريكية، وأنغيلا، وبرمــودا، وجـــزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وغوام، ومونتسيرات، وبيتكيرن، وسانت هيلانة، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة، المشار إليها فيما يلي بـ "الأقاليم"،
</seg>
<seg id="48026">
        وقد درست الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 23 (A/60/23)، الفصل التاسع.)،
</seg>
<seg id="48027">
        وإذ تشير إلى جميع قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بتلك الأقاليم، ومنها بصفة خاصة القراران اللذان اتخذتهما الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين بشأن الأقاليم المشمولة بهذا القرار، كل على حدة،
</seg>
<seg id="48028">
        وإذ تسلم بأن جميع الخيارات المتاحة لتقرير مصير الأقاليم تعتبر صحيحة ما دامت تتفق مع الرغبات التي تعرب عنها الشعوب المعنية بحرية وتطابق المبادئ المحددة تحديدا واضحا الواردة في قراري الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 و 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960 وغيرهما من قرارات الجمعية،
</seg>
<seg id="48029">
        وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 1541 (د - 15) الــذي يتضمن المبادئ التي ينبغي أن تسترشد بها الدول الأعضاء عند تحديد ما إذا كان هنـاك التزام يقتضـي إحالة المعلومـــات المطلوبـــة بموجب المـــادة 73 (ﻫ) من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="48030">
        وإذ تعـرب عن قلقها لأن عددا من الأقاليم ما زال غير متمتع بالحكم الذاتي رغم مرور أكثر من أربعة وأربعين عاما على اعتماد الإعلان،
</seg>
<seg id="48031">
        وإذ تعــي أهمية مواصلة تنفيذ الإعلان تنفيذا فعالا، آخذة في الاعتبار الهدف الذي حددته الأمم المتحدة للقضاء على الاستعمار بحلول عام 2010، وخطة عمل العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار([1]) انظر A/56/61، المرفق.)،
</seg>
<seg id="48032">
        وإذ تدرك أن الخصائص المميزة للأقاليم ولمشاعر شعوبها تستلزم اتباع نهج مرنة وعملية ومبتكرة حيال خيارات تقرير المصير، دون أي مساس بحجم الإقليم أو موقعه الجغرافي أو عـدد سكانه أو موارده الطبيعيـة،
</seg>
<seg id="48033">
        وإذ تحيـط علمــا بالموقف الذي أعلنت عنه حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بشـأن الأقاليم غير المتمتعـة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتهـا([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، اللجنة الرابعة، الجلسة 3 (A/C.4/59/SR.3)، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="48034">
        وإذ تحيـط علمـا أيضا بالموقف الذي أعلنت عنه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشـأن الأقاليم غير المتمتعـة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتهـا([1]) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الجلسات العامة، الجلسة 72 (A/58/PV.72)، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="48035">
        وإذ تحيط علما كذلك بالمواقف المعلنة لممثلي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أمام اللجنة الخاصة وفي حلقاتها الدراسية الإقليمية،
</seg>
<seg id="48036">
        وإذ تلاحظ التطورات الدستورية في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تلقت اللجنة الخاصة معلومات عنهــا،
</seg>
<seg id="48037">
        وإذ تدرك أهمية مشاركة ممثلي الأقاليم المعينين والمنتخبين في أعمال اللجنة الخاصة للأقاليم واللجنة الخاصة على السواء،
</seg>
<seg id="48038">
        واقتناعا منها بأنه ينبغي لرغبات شعوب الأقاليم وتطلعاتها أن تظل هي الدليل الذي يسترشد به في تطور مركزها السياسي في المستقبل، وبأن عمليات الاستفتاء والانتخابات الحرة والنـزيهة وغيرها من أشكال التشاور الشعبي تؤدي دورا هاما في التحقق من رغبات الشعب وتطلعاته،
</seg>
<seg id="48039">
        واقتناعا منها أيضا بأن أي مفاوضات لتحديـــد مركــز أحد هذه الأقاليم يجب أن تجري بالمشاركة والحضور الفعالين لشعب ذلك الإقليم، تحت إشـراف الأمم المتحدة على أساس كل حالـة على حـدة، وبأنـه ينبغي التحقق من آراء شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي فيما يتعلق بحقها في تقرير المصير،
</seg>
<seg id="48040">
        وإذ تـدرك أهميـة تقديم الخدمات الماليـة الدولية لاقتصـادات بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتــي،
</seg>
<seg id="48041">
        وإذ تلاحــظ التعاون المتواصل الذي تبديه الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على الصعيدين المحلي والإقليمي، بما في ذلك مشاركتها في أعمال المنظمات الإقليمية،
</seg>
<seg id="48042">
        وإذ تضع في اعتبارها أن البعثات الزائرة التابعة للأمم المتحدة توفر وسيلة فعالة للتحقق من الحالة السائـدة في الأقاليم، وأن بعض الأقاليم لم يحظ بزيارة هذه البعثات منذ فترة طويلة وأن البعض الآخر لم توفد إليه أي بعثة زائرة، وإذ تنظـر فــي إمكانية إيفاد بعثات زائرة أخرى إلى الأقاليم في الوقت الملائم وبالتشاور مع الدول القائمة بالإدارة،
</seg>
<seg id="48043">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن من المهم للجنة الخاصة، كي تتمكن من تعزيز فهمها للمركز السياسي لشعوب هذه الأقاليم والاضطلاع بالولاية المنوطة بها اضطلاعا فعالا، أن تطلع الدول القائمة بالإدارة على ما يتوافـر لديها من حقائق ومعلومات وأن تحصل على معلومـات من مصادر مناسبة أخرى، بمن فيها ممثلو الأقاليم، تتعلق برغبات شعوب هذه الأقاليم وتطلعاتها،
</seg>
<seg id="48044">
        وإذ تسلم بضـرورة أن تشرع اللجنة الخاصة بنشاط في حملة لتوعية الجمهور بغية مساعدة شعوب الأقاليم على تفهم خيارات تقرير المصير،
</seg>
<seg id="48045">
        وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الخصوص، أن عقد حلقات دراسية إقليمية في منطقتي البحر الكاريبـي والمحيط الهادئ وفي مقر الأمم المتحدة وأماكن أخرى، بمشاركة نشطة من ممثلي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، من شأنه أن يساعد اللجنة الخاصة على الاضطلاع بولايتها، وأن الطابع الإقليمي لهذه الحلقات الدراسية، التي تعقـد بالتناوب بين منطقـتي البحر الكاريبـي والمحيط الهادئ، يشكل عنصرا حاسما في نجاحها، مع الاعتراف في الوقت نفسه بضرورة استعراض دور هذه الحلقات الدراسية في إطار برنامج للأمم المتحدة يرمي إلى التحقق من المركز السياسي لهذه الأقاليم،
</seg>
<seg id="48046">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن عقد حلقة دراسية إقليمية لمنطقة البحر الكاريبي في كانوان، سانت فنسنت وجزر غرينادين، في الفتـرة من 17 إلى 19 أيار/مايو 2005، قد أتاح للجنة الخاصة الاستماع إلى آراء ممثلي الأقاليم والدول الأعضاء، فضلا عن آراء المنظمات والخبراء في المنطقة([1]) المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 23 (A/60/23)، الفصل الثاني، المرفق.)، بهدف استعراض الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم،
</seg>
<seg id="48047">
        وإذ تعــي ضعف هذه الأقاليم في مواجهة الكوارث الطبيعية وتدهور البيئة، وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، إمكانية أن تطبق على هذه الأقاليم برامج عمل كل من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب).)، والمؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث الطبيعية([1]) انظر A/CONF.172/9، الفصل الأول.)، والمؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) انظر: تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنميـة المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول.)، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، ومؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، وغيرها من المؤتمرات العالمية ومؤتمرات القمة ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="48048">
        وإذ تلاحظ مع التقدير المساهمة التي قدمتهـا لتنمية بعض الأقاليم الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، فضلا عن المؤسسات الإقليمية مثل مصرف التنمية الكاريبـي، والجماعة الكاريبية، ومنظمة دول شرق البحر الكاريبـي، ومنتدى جزر المحيط الهادئ، ووكالات مجلس المنظمات الإقليمية في المحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="48049">
        وإذ تدرك أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقوم، في إطار المهمة المنوطة بها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، باستعراض حالة عملية تقرير المصير للأقاليم الجزرية الصغيرة التي هي قيد دراسة اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="48050">
        وإذ تشير إلى جهود اللجنة الخاصة الجارية في الاضطلاع باستعراض ناقد لأعمالها بهدف وضع توصيات ومقررات ملائمة وبناءة لتحقيق أهدافها وفقا لولايتها،
</seg>
<seg id="48051">
        1 - تؤكد من جديد ما لشعوب تلك الأقاليم من حق غير قابل للتصرف في تقرير المصير، عملا بميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة؛
</seg>
<seg id="48052">
        2 - تؤكد من جديد أيضا أن عملية إنهاء الاستعمار لا تطرح بديلا عن مبدأ تقرير المصير، الذي يشكل أيضا حقا أساسيا من حقوق الإنسان، على نحو ما تــقـر بــه اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="48053">
        3 - تؤكد من جديد كذلك أن شعوب تلك الأقاليم هي في نهاية المطاف صاحبة الحق في أن تحدد بحرية مركزها السياسي المقبل وفقا لأحكام الميثاق ذات الصلة، والإعــلان، وقــرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وفي هذا الصدد، تكرر دعوتها الموجهة منذ زمن طويل إلى الدول القائمة بالإدارة للقيام، بالتعاون مع حكومات الأقاليم، بالنهوض بالتثقيف السياسـي في الأقاليم بغية تعزيز وعــي الشعوب بحقها في تقرير المصير طبقا للخيارات المشروعة المتعلقة بالمركز السياسي، المستندة إلى المبادئ المحددة بوضوح في قرار الجمعية العامة 1541 (د - 15)؛
</seg>
<seg id="48054">
        4 - تطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تحيل بانتظام المعلومات المطلوبة بموجب المادة 73 (ﻫ) من الميثاق إلى الأمين العام؛
</seg>
<seg id="48055">
        5 - تؤكد أهمية أن تكون اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة على علـم بآراء شعوب الأقاليم ورغباتهـا، وأن تعـزز فهمها لأحوال هـذه الشعوب، بما في ذلك طبيعـة ونطـاق الترتيبات السياسية والدستورية القائمـة بين كل إقليم من الأقاليم غير المتمتعـة بالحكم الذاتي والدولة القائمة بالإدارة فيه؛
</seg>
<seg id="48056">
        6 - تؤكد من جديد أن الدول القائمة بالإدارة تقع على عاتقها، بموجب الميثاق، مسؤولية تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصون الهوية الثقافية للأقاليم، وتوصي بمواصلة إعطاء الأولوية، بالتشاور مع حكومات الأقاليم المعنية، لتعزيز اقتصاد كل إقليم من الأقاليم وتنويعه؛
</seg>
<seg id="48057">
        7 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل متابعـة التطورات التي تشهدها التشريعات في مجال الخدمات المالية الدولية وأثرهـا في اقتصـاد بعض الأقاليم متابعــة دقيقــة؛
</seg>
<seg id="48058">
        8 - تطلب إلى الأقاليم وإلى الدول القائمة بالإدارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة في الأقاليم الخاضعة لإدارة تلك الدول وحفظهـا من جميع أشكال التدهور، وتطلب مرة أخرى إلى الوكالات المتخصصة المعنية مواصلة رصد الأحوال البيئية في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="48059">
        9 - ترحـب بمشاركة الأقاليم غير المتمتعـة بالحكـم الذاتي في الأنشطـة الإقليمية، بمـا في ذلك أعمال المنظمـات الإقليميــة؛
</seg>
<seg id="48060">
        10 - تؤكد أهمية تنفيذ خطة عمل العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار([1]) انظر A/56/61، المرفق.)، ولا سيما من خلال الإسراع في تطبيق برنامج العمل لإنهاء الاستعمار في كل إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، على أساس كل حالة على حدة، وإنجاز التحليلات الدورية لمدى التقدم المحرز في تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة في كل إقليم؛
</seg>
<seg id="48061">
        11 - تدعو الدول القائمة بالإدارة إلى أن تشارك مشاركة كاملة في أعمال اللجنة الخاصة من أجــــل تنفيذ أحكام المادة 73 (ﻫ) من الميثــــاق والإعلان، ومن أجل إخطار اللجنة الخاصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام المادة 73 (ب) من الميثاق بشأن الجهود الرامية إلى الترويج للحكم الذاتي في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="48062">
        12 - تحـث الدول الأعضاء على المساهمة في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لبناء عالم خال من الاستعمار في غضـون العقد الدولـي الثاني للقضاء على الاستعمار، وتهيب بها أن تواصل تقديم دعمها الكامل للجنة الخاصة في سعيها إلى بلوغ هـذا الهدف النبيل؛
</seg>
<seg id="48063">
        13 - تلاحظ أن بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي قد أعربت عن قلقها إزاء الإجراء الذي اتبعته إحدى الدول القائمة بالإدارة، خلافا لرغبات الأقاليم نفسها، والمتمثل في تعديل قوانين أو سنها بموجب أوامر تصـدر في المجلـس، لكي تطبق في الأقاليم الالتزامات التي ترتبها المعاهدات الدولية على الدولة القائمة بالإدارة؛
</seg>
<seg id="48064">
        14 - تحيـط علمـا بعمليات استعراض الدستور التي تجريها حكومات الأقاليم الخاضعة لإدارة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والتي تستهدف معالجة الهيكل الدستوري الداخلي في إطار الترتيب الإقليمي الحالي؛
</seg>
<seg id="48065">
        15 - تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن استعراض منتصف العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار([1]) A/60/71 و Add.1.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ قراراتها المتعلقة بإنهاء الاستعمار التي اتخذت منذ إعلان العقد الدولي الثاني؛
</seg>
<seg id="48066">
        16 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تتعاون مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في إطار ولايتها الخاصة بالحق في تقرير المصير حسبما وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، بهدف تبادل المعلومات، بالنظر إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تستعرض التطورات السياسية والدستورية في كثير من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي هي قيد استعراض اللجنة الخاصة؛
</seg>
<seg id="48067">
        17 - تطلب أيضا إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة مسألة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="48068">
        بــاء
</seg>
<seg id="48069">
        حالة الأقاليم كل على حدة
</seg>
<seg id="48070">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48071">
        إذ تشير إلى القرار ألف أعلاه،
</seg>
<seg id="48072">
        أولا
</seg>
<seg id="48073">
        ساموا الأمريكية
</seg>
<seg id="48074">
        إذ تحيط علما بموقف الدولة القائمة بالإدارة وبالبيانات التي أدلى بها ممثلو ساموا الأمريكية في الحلقات الدراسية الإقليمية معربين فيها عن ارتياحهم للعلاقـة الحالية التي تربط الإقليم بالولايات المتحدة الأمريكية،
</seg>
<seg id="48075">
        وإذ تلاحظ أن حكومة الإقليم ما زالت تتخـذ خطوات لزيادة الإيرادات وخفض النفقات الحكومية،
</seg>
<seg id="48076">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الإقليم لا يزال، شأنه في ذلك شأن المجتمعات المعزولة المحدودة الموارد المالية، يفتقر إلى المرافق الطبية وغيرها من المرافق الهيكلية الأساسية المناسبة،
</seg>
<seg id="48077">
        1 - تلاحظ أن وزارة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية تقضي بأن يكون لوزير الداخلية ولاية إدارية على ساموا الأمريكية([1]) عملا بالأمر الوزاري 2657، وزارة الداخلية، الولايات المتحدة الأمريكية.)؛
</seg>
<seg id="48078">
        2 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيــه، بما في ذلك اتخاذ تدابير لإعادة بناء القدرات اللازمة في مجال الإدارة المالية وتعزيز المهام الحكومية الأخرى المسندة إلى الحكومة الإقليمية، وترحب بالمساعدة التي تقدمهــا الدولة القائمة بالإدارة إلى الإقليم في الجهود التي يبذلها لتحقيق الانتعاش عقب الفيضانات التي حدثت مؤخرا؛
</seg>
<seg id="48079">
        3 - ترحب بالدعوة التي وجهها حاكم ساموا الأمريكية إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وكررها مؤخرا في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في كانوان، سانت فنسنت وجزر غرينادين، في الفترة من 17 إلى 19 أيار/مايو 2005، لكي توفد بعثة زائرة إلى الإقليم، وتهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تيسر عمل هذه البعثة، وتطلب إلى رئيس اللجنة الخاصة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق هـذا الهــدف؛
</seg>
<seg id="48080">
        4 - تحيط علما ببيان ممثل حاكم الإقليم في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبـي الذي طلب فيه إلى اللجنة الخاصة أن تقدم معلومات عن عملية الحكم الذاتي([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 23 (A/60/23)، الفصل الثاني، المرفق، الفقرة 22.)؛
</seg>
<seg id="48081">
        ثانيا
</seg>
<seg id="48082">
        أنغيــلا
</seg>
<seg id="48083">
        إذ تحيط علما بعملية استعراض الدستور التي تجريها حكومــة الإقليم،
</seg>
<seg id="48084">
        وإذ تشيـر إلى انعقاد الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبـي لعام 2003 في أنغيلا، وهي المرة الأولى التي تنعقد فيها الحلقة الدراسية في أحد الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="48085">
        وإذ تلاحظ رغبة حكومة الإقليم وشعب أنغيلا فـي أن توفد اللجنة الخاصة إلى الإقليــم بعثة من البعثات الزائرة،
</seg>
<seg id="48086">
        وإدراكا منها للجهود التي تبذلها حكومة أنغيلا لمواصلة تنمية الإقليم كمركز مالي خارجي صالح وجيد التنظيم للمستثمرين، من خلال سن قوانين حديثة للشركات واتحادات الشركات، فضلا عن سن تشريعات بشأن الشراكة والتأمين، وحوسبة نظام تسجيل الشركات،
</seg>
<seg id="48087">
        1 - ترحب بعملية استعراض الدستور التي تجريها حكومة أنغيلا بالتعاون مع الدولة القائمة بالإدارة؛
</seg>
<seg id="48088">
        2 - تشيـر إلى التعاون بين حكومة الإقليم في أنغيلا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لعقد الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبـي لعام 2003 في أنغيلا، وتلاحظ أن عقد الحلقة الدراسية للمرة الأولى في أحد الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، فضلا عن عقد لقاء مفتوح بين شعب أنغيلا واللجنة الخاصة أثناء الحلقة الدراسية، قد ساهما في نجاح هذه الحلقة؛
</seg>
<seg id="48089">
        ثالثا
</seg>
<seg id="48090">
        برمــودا
</seg>
<seg id="48091">
        إذ تلاحظ نتائج الاستفتاء على الاستقلال الذي أجري في 16 آب/أغسطس 1995، وإدراكا منها لمختلف وجهات نظر الأحزاب السياسية في الإقليم بشأن مركز الإقليم في المستقبل، ووعيا منها بالمقاطعة النشطة للاستفتاء من جانب حزب المعارضة آنذاك،
</seg>
<seg id="48092">
        وإذ تلاحظ أيضا قول رئيس وزراء برمودا في خطابه في يوم المؤسسين إنه لا يمكن أن تكون هناك أبدا ديمقراطية حقيقية طالما ظل البلد مستعمرة أو إقليما تابعا وراء البحار، وإنه لا يمكن إقامة الوحدة الوطنية والإحساس بالفخـر بالانتماء لبرمودا إلا بنيل الاستقلال،
</seg>
<seg id="48093">
        1 - ترحـب بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والإقليم في حزيران/يونيه 2002 الذي ينقل رسميا القواعد العسكرية السابقة إلى حكومة الإقليم، وبتقديم الموارد المالية لمعالجة بعض المشاكل البيئية؛
</seg>
<seg id="48094">
        2 - ترحب أيضا بإيفاد بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى برمودا، بناء على طلب حكومة الإقليم وبموافقة الدولة القائمة بالإدارة، التي قدمت معلومات إلى شعب الإقليم عن دور الأمم المتحدة في عملية تقرير المصير، وعن الخيارات المشروعة للمركز السياسي حسبما حددت بوضوح في قرار الجمعية العامة 1541 (د - 15)، وعن تجارب الدول الصغيرة الأخرى التي حققت قدرا كاملا من الحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="48095">
        3 - تقـرر أن تتابع عـن كثب المشاورات العامة الجارية في الإقليم بشـأن مركز برمـودا السياسي في المستقبل، وتطلب إلى منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تقدم المساعدة إلى الإقليم، إذا طلبها، في سياق برنامجه التثقيفي العام؛
</seg>
<seg id="48096">
        رابعا
</seg>
<seg id="48097">
        جزر فيرجن البريطانية
</seg>
<seg id="48098">
        إذ تحيــط علمـا بعملية استعراض الدستور التي تجريها حكومة الإقليــم،
</seg>
<seg id="48099">
        وإذ تلاحظ أن الإقليم يواصل بروزه كأحد المراكز المالية الخارجية الرائدة في العالم،
</seg>
<seg id="48100">
        1 - ترحــب بعملية استعراض الدستور التي تجريها حكومة جزر فيرجـن البريطانية بالتعاون مع الدولة القائمة بالإدارة؛
</seg>
<seg id="48101">
        2 - تحيط علما بالبيان الذي أدلى به ممثل المجلس التشريعي للإقليم في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبـي التي عقدت في كانوان، سانت فنسنت وجزر غرينادين، في الفترة من 17 إلى 19 أيار/مايو 2005([1]) المرجع نفسه، الفقرة 23.)، الذي قدم تحليلا لعملية استعراض الدستور الداخلية؛
</seg>
<seg id="48102">
        3 - ترحب بإنشاء مجلس جزر فيرجن المشترك بين الحكومتين المنتخبتين لجزر فيرجن البريطانية وجزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة بوصفه آلية للتعاون العملي بين الإقليمين المتجاورين، وبما أعقب ذلك من إنشاء إحدى عشرة لجنة دائمة معنية بإدارة الموارد الطبيعية، والمشاركة في التأهب للكوارث والمساعدة على التصدي لها، والتطور الدستوري، بين مجالات أخرى؛
</seg>
<seg id="48103">
        خامسا
</seg>
<seg id="48104">
        جــزر كايـمـان
</seg>
<seg id="48105">
        إذ تحيــط علمـا بعملية استعراض الدستور التي تجريها حكومة الإقليــم،
</seg>
<seg id="48106">
        وإذ تلاحظ موافقة المجلس التشريعي لجزر كايمان على خطة الإقليم التطلعية للتنمية حتى عام 2008، وهي خطة تهدف إلى تعزيز التنمية التي تتمشى وأهداف مجتمع كايمان وقيمــه،
</seg>
<seg id="48107">
        1 - ترحــب باستمرار عملية استعراض الدستور التي تجريهــا حكومة جـزر كايمان بالتعاون مع الدولـة القائمـة بالإدارة؛
</seg>
<seg id="48108">
        2 - تحيط علما بالبيان الذي أدلى به ممثل الفريق العامل الدستوري للمنظمات غير الحكومية في غرفة التجارة لجزر كايمان، في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبـي التي عقدت في كانوان، سانت فنسنت وجزر غرينادين، في الفترة من 17 إلى 19 أيار/مايو 2005([1]) المرجع نفسه، الفقرة 34.)، الذي دعا فيه إلى برنامج تثقيفي شامل، تحدده اللجنة الخاصة، بشأن مسألة تقرير المصير، بجانب إيفاد بعثة زائرة إلى الإقليم؛
</seg>
<seg id="48109">
        سادسا
</seg>
<seg id="48110">
        غــوام
</seg>
<seg id="48111">
        إذ تشير إلى أن الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في غوام أيــــدوا، في استفتاء أجري في عام 1987، مشروع قانون كمنولث غوام الذي من شأنه أن ينشئ إطارا جديدا للعلاقات بين الإقليم والدولة القائمة بالإدارة، ويكفل منح غوام قدرا أكبر من الحكم الذاتي الداخلي والاعتراف بحق شعب الشامورو في غوام في تقرير مصير الإقليم،
</seg>
<seg id="48112">
        وإذ تشير أيضا إلى طلبات الممثلين المنتخبين والمنظمات غير الحكومية التابعة للإقليم عدم شطب غوام من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعنى بها اللجنة الخاصة، ريثما يقرر شعب الشامورو مصيره بنفسه ومع مراعاة حقوقه ومصالحه المشروعة،
</seg>
<seg id="48113">
        وإذ تدرك أن المفاوضات بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم بشأن مشروع قانون كمنولث غوام قد توقفت وأن غوام قد نظمت عملية يقوم بموجبها الناخبون الشامورو المؤهلون بالتصويت من أجل تقرير مصيرهم،
</seg>
<seg id="48114">
        وإذ تعلم أن الدولة القائمة بالإدارة تواصل تنفيذ برنامجها لنقل ملكية فائض الأراضي الاتحادية إلى حكومة غوام،
</seg>
<seg id="48115">
        وإذ تلاحظ أن شعب الإقليم دعا إلى إصلاح برنامج الدولة القائمة بالإدارة فيما يتعلق بنقل ملكيـة الأراضـي الشامل وغير المشروط والعاجل إلى شعب غوام،
</seg>
<seg id="48116">
        وإذ تعي أن الهجرة إلى غوام أدت إلى أن شعب الشامورو الأصلي أصبح أقلية في وطنه،
</seg>
<seg id="48117">
        وإدراكا منها لإمكانات تنويع اقتصاد غوام وتنميته عن طريق صيد الأسماك والزراعة على نطاق تجاري وغير ذلك من الأنشطة المجدية،
</seg>
<seg id="48118">
        وإذ تشير إلى إيفاد بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة إلى الإقليم في عام 1979، وإذ تلاحظ توصية الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ لعام 1996 بإيفاد بعثة زائرة إلى غوام([1]) انظر A/AC.109/2058، الفقرة 33 (20).)،
</seg>
<seg id="48119">
        1 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تراعي ما أعرب عنه شعب الشامورو من إرادة حظيت بتأييد ناخبي غوام في استفتاء عام 1987 ونص عليها قانون غوام، وتشجع الدولة القائمة بالإدارة وحكومة إقليم غوام على التفاوض بشأن الموضوع، وتطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة إبلاغ الأمين العام بالتقدم المحرز في تحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="48120">
        2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم المنتخبة على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="48121">
        3 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل، بالتعاون مع حكومة الإقليم، نقل ملكية الأراضي إلى أصحابها الأصليين في الإقليم؛
</seg>
<seg id="48122">
        4 - تطلب كذلك إلى الدولة القائمة بالإدارة مواصلة الاعتراف بالحقوق السياسية والهوية الثقافية والعرقية لشعب الشامورو في غوام واحترامها، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لمعالجـة مخـاوف حكومة الإقليم فيما يتعلق بمسألة الهجرة إليــه؛
</seg>
<seg id="48123">
        5 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تتعاون في وضع برامج تهدف على وجه التحديد إلى تحقيق التنمية المستدامة للأنشطة الاقتصادية والمشاريع، مراعية الدور الخاص الذي يؤديه شعب الشامورو في تنمية غوام؛
</seg>
<seg id="48124">
        6 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل دعم ما تتخذه حكومة الإقليم من تدابير مناسبة بهدف تعزيز النمو في مجال صيد الأسماك والزراعة على نطاق تجاري وغير ذلك من الأنشطة المجدية؛
</seg>
<seg id="48125">
        سابعا
</seg>
<seg id="48126">
        مونتسيرات
</seg>
<seg id="48127">
        إذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيانات التي أدلى بها رئيس وزراء الإقليم، وبالمعلومات التي قدمها بشأن الحالة السياسية والاقتصادية في مونتسيرات، أمام الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبـي التي عقدت في ذي فالي أنغيلا، في الفترة من 20 إلى 22 أيار/مايو 2003،
</seg>
<seg id="48128">
        وإذ تلاحظ مع القلق الآثار المؤلمة المترتبة على الانفجار البركاني الذي أدى إلى إجلاء ثلاثة أرباع سكان الإقليم إلى مناطق آمنة في الجزيرة وإلى مناطق تقع خارج الإقليم، ولا سيما أنتيغوا وبربودا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والذي لا يزال يؤثر سلبا على اقتصاد الجزيرة،
</seg>
<seg id="48129">
        وإذ ترحب باستمرار المساعدة التي تقدمها إلى الإقليم الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية، ولا سيما أنتيغوا وبربودا، التي وفرت الملاذ الآمن وإمكانية الحصول على خدمـات المرافـق التعليمية والصحية وعلى العمل لآلاف النازحين من الإقليم،
</seg>
<seg id="48130">
        وإذ تلاحظ الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة القائمة بالإدارة لمواجهة الآثار الناجمة عن الانفجار البركاني،
</seg>
<seg id="48131">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن عددا من سكان الإقليم ما زالوا يعيشون في ملاجــئ بسبب النشاط البركاني،
</seg>
<seg id="48132">
        وإذ تحيــط علمـا بعملية استعراض الدستور التي تجريها حكومة الإقليم،
</seg>
<seg id="48133">
        1 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة والوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الإقليمية وغيرها، أن تواصل تقديم المساعدة إلى الإقليم، تخفيفا لآثار الانفجار البركاني؛
</seg>
<seg id="48134">
        2 - ترحـب بتواصـل عملية استعراض الدستور التي تجريها حكومة مونتسيـرات بالتعاون مع الدولة القائمة بالإدارة؛
</seg>
<seg id="48135">
        ثامنا
</seg>
<seg id="48136">
        بيتكيرن
</seg>
<seg id="48137">
        إذ تأخذ في اعتبارها الطابع الذي تنفرد به بيتكيرن من حيث السكان والمساحة،
</seg>
<seg id="48138">
        تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل تقديم المساعدة من أجل تحسين أحوال سكان الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها، وأن تواصل مناقشاتها مع ممثلي بيتكيرن حول أفضل الطرق الكفيلة بدعم أمنهم الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="48139">
        تاسعا
</seg>
<seg id="48140">
        سانت هيلانة
</seg>
<seg id="48141">
        إذ تأخذ في اعتبارها السمات التي تنفرد بها سانت هيلانة وسكانها ومواردها الطبيعية،
</seg>
<seg id="48142">
        وإذ تحيــط علمـا بعملية استعراض الدستور التي تجريها حكومة الإقليــم، والاستفتاء الاستشاري المتعلق بدستور جديد، الذي جرى في سانت هيلانة في 25 أيار/مايو 2005،
</seg>
<seg id="48143">
        وإدراكا منها للجهود التي تبذلها الدولة القائمة بالإدارة وسلطات الإقليم لتحسين الأحوال الاجتماعية الاقتصادية لسكان سانت هيلانة، ولا سيما في مجال الإنتاج الغذائي واستمرار البطالة الشديدة والوسائل المحدودة في مجال النقل والاتصالات،
</seg>
<seg id="48144">
        وإذ تلاحظ أهمية تحسين الهياكل الأساسية وإمكانية الوصول إلى سانت هيلانة،
</seg>
<seg id="48145">
        وإذ تلاحظ أيضا أهمية حق المواطنة لأهل سانت هيلانة، وطلبهم إدراجه من حيث المبدأ في الدستور الجديد،
</seg>
<seg id="48146">
        وإذ تلاحظ مع القلق مشكلة البطالة في الجزيرة والعمل المشترك الذي تقوم به الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمعالجة هذه المشكلة،
</seg>
<seg id="48147">
        1 - ترحب باستمرار عملية استعراض الدستور والاستفتاء الاستشاري الذي أجرته حكومة سانت هيلانة في الآونة الأخيرة بالتعاون مع الدولة القائمة بالإدارة؛
</seg>
<seg id="48148">
        2 - ترحب أيضا بقرار الدولة القائمة بالإدارة تمويل تشييد مطار دولي في سانت هيلانة يبدأ تشغيله في عام 2010، بما في ذلك جميع العناصر اللازمة للهياكل الأساسية؛
</seg>
<seg id="48149">
        3 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة وإلى المنظمات الدولية ذات الصلة أن تواصل دعم الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم للتصدي للتحديات في مجال التنمية الاجتماعية الاقتصادية في الإقليم، بما في ذلك البطالة الشديدة والمشاكل المتعلقة بالوسائل المحدودة في مجال النقل والاتصالات، فضلا عن دعم الهياكل الأساسية الإضافية اللازمة لمشروع المطار؛
</seg>
<seg id="48150">
        4 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تراعي شواغل أهل سانت هيلانة فيما يتعلق بحق المواطنة؛
</seg>
<seg id="48151">
        عاشرا
</seg>
<seg id="48152">
        جزر تركس وكايكوس
</seg>
<seg id="48153">
        إذ تلاحظ نتائج الانتخابات العامة التي أجريـت في نيسان/أبريل 2003،
</seg>
<seg id="48154">
        وإذ تلاحظ مع القلق ضعف الإقليم في مواجهة الاتجار بالمخدرات وما يتصل بذلك من أنشطة، فضلا عن مشاكل الإقليم الناجمة عن الهجرة غير المشروعة إليــه، وضرورة استمرار التعاون بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم في التصدي للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال،
</seg>
<seg id="48155">
        وإذ تحيــط علمـا بعملية استعراض الدستور التي تجريها حكومة الإقليــم،
</seg>
<seg id="48156">
        1 - ترحــب باستمرار عملية استعراض الدستور التي تجريها حكومة جزر تركس وكايكوس بالتعاون مع الدولة القائمة بالإدارة؛
</seg>
<seg id="48157">
        2 - تحيط علما بتصريح رئيس وزراء الإقليم في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبـي التي عقدت في كانوان، سانت فنسنت وجزر غرينادين، في الفترة من 17 إلى 19 أيار/مايو 2005([1]) المرجع نفسه، الفقرة 25.)، الذي حبذت فيه حكومته مرور فترة معقولة من الحكم الذاتي الداخلي الكامل قبل الانتقال إلى الاستقلال؛
</seg>
<seg id="48158">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="48159">
        جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة
</seg>
<seg id="48160">
        إذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيانات والمعلومات التي أدلى بها ممثل حاكم الإقليم في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبـي التي عقدت في كانوان، سانت فنسنت وجزر غرينادين، في الفترة من 17 إلى 19 أيار/مايو 2005([1]) المرجع نفسه، الفقرة 26.)،
</seg>
<seg id="48161">
        وإذ تلاحظ استمرار اهتمام حكومة الإقليم بالحصول على مركز العضو المنتسب في منظمة دول شرق البحر الكاريبـي، ومركز المراقب في الجماعة الكاريبية، والطلب الذي لم يــبــت فيه بعـد الذي قدمــه الإقليم إلى الدولة القائمة بالإدارة بشأن المضي قدما في تفويض السلطات، فضلا عن القرار الذي أصـدره المجلس التشريعـي في الإقليم في عام 2003 دعمـا لهذا الطلـب،
</seg>
<seg id="48162">
        وإذ تلاحظ أيضا الاهتمام الذي أعربت عنه حكومة الإقليم بأن يدرج الإقليم في البرامج الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
</seg>
<seg id="48163">
        وإذ تلاحظ كذلك ضرورة مواصلة تنويع اقتصاد الإقليم، والجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لتعزيز الإقليم كمركز خارجي للخدمات المالية،
</seg>
<seg id="48164">
        وإذ تشير إلى أنه لم تتوجه إلى الإقليم أي بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة منذ عام 1977، وإذ تضع في اعتبارها طلب الإقليم رسميــا إيفاد مثـل هذه البعثة في عام 1993 لمساعدة الإقليم في عملية التثقيف السياسي ولمراقبة الاستفتاء العام الوحيد في تاريخ الإقليم حول خيارات المركز السياسي،
</seg>
<seg id="48165">
        وإذ تلاحظ الموقف المعلن لحكومة الإقليم المنتخبة بمعارضة التشريع المعروض حاليا على كونغرس الدولة القائمة بالإدارة والقاضي بتعيين مسؤول مالي رئيسي خلافا لرغبة حكومة الإقليم المنتخبة، وإذ تضع في اعتبارها القرار 1664 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2003 الذي اتخذه المجلس التشريعي للإقليم في دورته الخامسة والعشرين والذي عارض فيه المجلس الاقتراح وأشار إلى أنه سيعوق التقدم السياسي والمدني،
</seg>
<seg id="48166">
        وإذ تلاحظ أيضا التعاون القائم حاليا بين حكومة الإقليم والدانمـرك في مجال تبادل المصنوعات اليدوية والمحفوظـات،
</seg>
<seg id="48167">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="48168">
        2 - تطلب مرة أخرى إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تيسر اشتراك الإقليم، حسب الاقتضاء، في شتى المنظمات، ولا سيما منظمة دول شرق البحر الكاريبـي والجماعة الكاريبية ورابطة الدول الكاريبية؛
</seg>
<seg id="48169">
        3 - تدعو إلى إدراج الإقليم في البرامج الإقليمية التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسوة بالأقاليم الأخرى غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تشارك في تلك البرامج؛
</seg>
<seg id="48170">
        4 - ترحــب بـإنشاء مجلس جزر فيرجـن المشترك بين الحكومتين المنتخبتين لجزر فيرجـن التابعة للولايات المتحدة وجزر فيرجـن البريطانية بوصفـه آليــة للتعاون الفنـي بين الإقليميـن المتجاورين، وكذلك بإنشاء اللجان الإحـدى عشـرة الدائمة فيما بعـد والمعنية بجملـة ميادين من ضمنها إدارة الموارد الطبيعية والعمل المشترك من أجل التأهب للكوارث والمساعدة على التصدي لها، وتطوير الدستور؛
</seg>
<seg id="48171">
        5 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة الامتناع عن سن أي تدابير تشريعية أو غيرها من التدابير التي من شأنها الحد من سلطة حكومة الإقليم المنتخبة في السيطرة على شؤونها المالية؛
</seg>
<seg id="48172">
        6 - تلاحظ موقــف حكومــة الإقليـم، بما في ذلك صيغته الواردة في القرار 1609 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2001، الذي اتخذه المجلس التشريعي للإقليم في دورته الرابعة والعشرين والذي يعارض تولي الدولة القائمة بالإدارة شـؤون الأراضي المغمورة في المياه الإقليمية، تمشيا مع ما يتصل بالموضوع من قرارات الجمعية العامة المتعلقة بملكية شعـوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتـي للموارد الطبيعية والسيطرة عليها، بما فيها الموارد البحرية، وطلبها إعادة هذه الموارد البحرية إلى ولاية الإقليم القانونية؛
</seg>
<seg id="48173">
        7 - تلاحظ مع التقدير اتفاقات التعاون القائمة بين الإقليم والدانمرك، الدولة المستعمرة السابقة للإقليم، في مجال تبادل المصنوعات اليدوية وإعادة المحفوظات، تمشيا مع إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في 8 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، وتطلب مرة أخرى إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن تساعد الإقليم، في إطار برنامجها لإدارة السجلات والمحفوظات، على الاضطلاع بمبادرته المتعلقة بالمصنوعات اليدوية والمحفوظات.
</seg>
<seg id="48174">
        القرار 60/118
</seg>
<seg id="48175">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/472، الفقرة 32)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 167 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع عضوين عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="48176">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="48177">
        المعارضون: إسرائيل، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="48178">
        الممتنعون: ألبانيا، فرنسا
</seg>
<seg id="48179">
        60/118 - نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار
</seg>
<seg id="48180">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48181">
        وقد درست الفصل المتعلق بنشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار والتعريف بعمل الأمم المتحدة في ميدان إنهاء الاستعمار، من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 23 (A/60/63)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="48182">
        وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها الأخرى المتعلقة بنشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار، ولا سيما قرار الجمعية 59/135 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="48183">
        وإذ تدرك الحاجة إلى اتباع نهج مرنة عملية وابتكارية إزاء استعراض خيارات تقرير المصير المتاحة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بغية تنفيذ خطة العمل الخاصة بالعقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار([1]) A/56/61، المرفق.)،
</seg>
<seg id="48184">
        وإذ تكرر تأكيد أهمية نشر المعلومات كأداة لتعزيز أهداف الإعلان، وإذ تضع في اعتبارها دور الرأي العام العالمي في مساعدة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي مساعدة فعالة على تحقيق تقرير مصيرها،
</seg>
<seg id="48185">
        وإذ تسلم بأهمية الدور الذي تؤديه الدول القائمة بالإدارة في نقل المعلومات إلى الأمين العام وفقا لأحكام المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="48186">
        وإذ تدرك أهمية دور المنظمات غير الحكومية في نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="48187">
        1 - توافق على الأنشطة التي تضطلع بها إدارة شؤون الإعلام وإدارة الشؤون السياسية التابعتان للأمانة العامة في ميدان نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="48188">
        2 - ترى من المهم أن تواصل جهودها لكفالة نشر المعلومات المتعلقة بإنهاء الاستعمار على أوسع نطاق ممكن، مع التركيز بوجه خاص على خيارات تقرير المصير المتاحة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="48189">
        3 - تطلب إلى إدارة الشؤون السياسية وإدارة شؤون الإعلام أن تنفذا توصيات اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الداعية إلى مواصلة جهودهما الرامية إلى اتخاذ تدابير من خلال جميع وسائط الإعلام المتاحة، بما فيها المنشورات والإذاعة والتلفزيون، وكذلك شبكة الإنترنت، للتعريف بأعمال الأمم المتحدة في ميدان إنهاء الاستعمار، والقيام بجملة أمور منها:
</seg>
<seg id="48190">
        (أ) وضع إجراءات لجمع المواد الأساسية المتعلقة بمسألة تقرير المصير لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وإعدادها ونشرها، خصوصا في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="48191">
        (ب) التماس التعاون التام من الدول القائمة بالإدارة في الاضطلاع بالمهام المشار إليها أعلاه؛
</seg>
<seg id="48192">
        (ج) إقامــة علاقــــة عمــــل مع المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية المناسبة، ولا سيما في منطقتي المحيط الهادئ والبحر الكاريبـي، عن طريق عقد مشاورات دورية وتبادل المعلومات معها؛
</seg>
<seg id="48193">
        (د) تشجيع مشاركة المنظمات غير الحكومية في نشر المعلومات المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="48194">
        (هـ) تشجيع مشاركة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في نشر المعلومات المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="48195">
        (و) تقديم تقارير إلى اللجنة الخاصة عن التدابير المتخذة تنفيذا لهذا القرار؛
</seg>
<seg id="48196">
        4 - تطلب إلى جميع الدول، بما فيها الدول القائمة بالإدارة، أن تعجل بنشر المعلومات المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه؛
</seg>
<seg id="48197">
        5 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة هذه المسألة، وأن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="48198">
        القرار 60/119
</seg>
<seg id="48199">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/472، الفقرة 32)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 166 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="48200">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="48201">
        المعارضون: إسرائيل، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="48202">
        الممتنعون: ألبانيا، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا
</seg>
<seg id="48203">
        60/119 - تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
</seg>
<seg id="48204">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48205">
        وقد درست تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 23 (A/60/23).)،
</seg>
<seg id="48206">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 والمتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى جميع قراراتها اللاحقة المتعلقة بتنفيذ الإعلان والتي كان آخرها القرار 59/136 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، فضلا عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="48207">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارها 55/146 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي أعلنت فيه الفترة 2001-2010 عقدا دوليا ثانيا للقضاء على الاستعمار، والحاجة إلى دراسة سبل التحقق من رغبات شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتــي على أساس القـــرار 1514 (د - 15) وما يتصل بالموضوع من قرارات أخرى متعلقة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="48208">
        وإذ تسلم بأن القضاء على الاستعمار كان إحدى أولويات الأمم المتحدة ولا يزال إحدى أولوياتها للعقد الذي بدأ في عام 2001،
</seg>
<seg id="48209">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى اتخاذ تدابير للقضاء على الاستعمار بحلول عام 2010، حسبما يدعو إليه قرارها 55/146،
</seg>
<seg id="48210">
        وإذ تكرر الإعراب عن اقتناعها بالحاجة إلى القضاء على الاستعمار، وكذلك القضاء على التمييز العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية،
</seg>
<seg id="48211">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح ما أنجزته اللجنة الخاصة بالإسهام في التنفيذ الفعال والكامل للإعلان وما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="48212">
        وإذ تؤكد أهمية المشاركة الرسمية للدول القائمة بالإدارة في أعمال اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="48213">
        وإذ تلاحظ باهتمام تعاون بعض الدول القائمة بالإدارة ومشاركتها النشطة في أعمال اللجنة الخاصة، وإذ تشجع الدول الأخرى أيضا على القيام بذلك،
</seg>
<seg id="48214">
        وإذ تحيط علما بأن اللجنة الخاصة عقدت في الفترة من 17 إلى 19 أيار/مايو 2005، في كانوان، سانت فنسنت وجزر غرينادين، حلقـــة دراسيـة إقليمية لمنطقـة البحر الكاريبي بشأن استعراض منتصف المدة للعقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار ومتابعته وأولويات عمله([1]) المرجع نفسه، الفصل الثاني، المرفق.)،
</seg>
<seg id="48215">
        1 - تؤكد من جديد قرارها 1514 (د - 15) وجميع القرارات والمقررات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها قرارها 55/146 الذي أعلنت فيــه الفتــرة 2001-2010 عقدا دوليا ثانيا للقضاء على الاستعمار، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تتخذ، وفقا لتلك القرارات، جميع الخطوات اللازمة لتمكين شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي المعنية من ممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، ممارسة كاملة في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="48216">
        2 - تؤكـــد من جديـــد مرة أخرى أن وجود الاستعمار بأي شكل أو مظهر، بما في ذلك الاستغلال الاقتصادي، أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)؛
</seg>
<seg id="48217">
        3 - تؤكد من جديد تصميمها على مواصلة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجــل القضــاء الكامــل والسريــع على الاستعمار، وكفالــة مراعاة جميع الدول مراعاة أمينة لما يتصل بالموضوع من أحكام الميثاق وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="48218">
        4 - تؤكد مرة أخرى دعمها لأماني الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري في أن تمارس حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="48219">
        5 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة التعاون الكامل مع اللجنة الخاصة لإنجاز برنامج عمل بنــاء قبل نهاية عام 2005، على أساس كل حالة على حدة، للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لتيسير تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة وما يتصل بالموضوع من قرارات متعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="48220">
        6 - ترحب بالتقدم المحرز في المشاورات الجارية بين اللجنة الخاصة ونيوزيلندا، بوصفها الدولة القائمة بالإدارة في توكيلاو، بمشاركة ممثلي شعب توكيلاو، حسبما يتضح في القرار الذي اتخذه مجلس الفونو العام في توكيلاو في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بأن يبحث بصورة فعلية مع نيوزيلندا خيار الحكم الذاتي في ارتباط حر؛
</seg>
<seg id="48221">
        7 - ترحب أيضا بإيفاد بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى برمودا، بناء على طلب حكومة الإقليم وبموافقة الدولة القائمة بالإدارة، حيث وفرت معلومات لسكان الإقليم عن دور الأمم المتحدة في عملية تقرير المصير، وعن خيارات المركز السياسي المشروع، كما حددها بوضوح قرار الجمعية العامة 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960، وعن تجارب الدول الصغيرة الأخرى التي حصلت على قدر كامل من الحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="48222">
        8 - تطلب إلى اللجنة الخاصة مواصلة التماس الوسائل المناسبة لتنفيذ الإعلان تنفيذا فوريا وتاما والقيام بالأعمال التي وافقت عليها الجمعية العامة فيما يتعلق بالعقد الدولي للقضــاء على الاستعمار والعقـــد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار في جميع الأقاليم التي لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، مع القيام بصفة خاصة بما يلي:
</seg>
<seg id="48223">
        (أ) وضع مقترحات محددة لإنهاء الاستعمار، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="48224">
        (ب) مواصلة دراسة مدى تنفيذ الدول الأعضاء للقرار 1514 (د - 15) ولما يتصل بالموضوع من قرارات أخرى متعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="48225">
        (ج) مواصلة دراسة الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتقديم توصيات، حسب الاقتضاء، إلى الجمعية العامة بأنسب الخطوات التي يجب اتخاذها لتمكين سكان تلك الأقاليم من ممارسة حقهم في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات متعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="48226">
        (د) إنجاز برنامج عمل بناء قبل نهاية عام 2006، على أساس كل حالة على حدة، للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لتيسير تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة وما يتصل بالموضوع من قرارات متعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="48227">
        (ﻫ) مواصلة إيفاد بعثات زائرة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات متعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="48228">
        (و) عقد حلقات دراسية، حسب الاقتضاء، بهدف الحصول على المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة الخاصة ونشرها، وتيسير مشاركة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تلك الحلقات الدراسية؛
</seg>
<seg id="48229">
        (ز) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكسب التأييد العالمي على صعيد الحكومات، فضلا عن المنظمات الوطنية والدولية، لتحقيق أهداف الإعلان وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="48230">
        (ح) الاحتفال سنويا بأسبوع التضامن مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي([1]) انظر القرار 54/91.)؛
</seg>
<seg id="48231">
        9 - تهيب بجميع الدول، ولا سيما الدول القائمة بالإدارة، وكذلك الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، أن تنفذ، كل في مجال اختصاصها، توصيات اللجنة الخاصة من أجل تنفيذ الإعلان وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="48232">
        10 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تعمل على ألا تؤثر الأنشطة الاقتصادية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتها تأثيرا سلبيا في مصالح الشعوب، بل أن تكون، بدلا من ذلك، حافزة للتنمية، وأن تساعد شعوب تلك الأقاليم على ممارسة حقها في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="48233">
        11 - تحث الدول المعنية القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لحماية وضمان الحقوق غير القابلة للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردها الطبيعية، بما فيها الأراضي، وعلى بدء ومواصلة التحكم في تنمية هذه الموارد في المستقبل، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية لشعوب تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="48234">
        12 - تحث جميع الدول على أن تعمد، مباشرة وعن طريق عملها في الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية إلى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ الخطوات اللازمة للحصول على كل مساعدة ممكنة، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، وأن تستخدم هذه المساعدة استخداما فعالا في تعزيز اقتصادات تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="48235">
        13 - تؤكد من جديد أن بعثات الأمم المتحدة الزائرة التي توفد إلى الأقاليم وسيلة فعالة للتحقق من الحالة في الأقاليم، فضلا عن رغبات سكانها وتطلعاتهم، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تواصل تعاونها مع اللجنة الخاصة في الاضطلاع بولايتها وأن تيسر إيفاد البعثات الزائرة إلى الأقاليم؛
</seg>
<seg id="48236">
        14 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة، التي لم تشترك بصفة رسمية في أعمال اللجنة الخاصة، أن تفعل ذلك في دورة اللجنة لعام 2006؛
</seg>
<seg id="48237">
        15 - تطلب إلى الأمين العام والوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة تقديم المساعدات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المساعدات إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ومواصلة تقديم تلك المساعدات، حسب الاقتضاء، بعد أن تمارس تلك الأقاليم حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال؛
</seg>
<seg id="48238">
        16 - توافق على تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خلال عام 2005([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 23 (A/60/23).)، بما في ذلك برنامج العمل المتوخى لعام 2006؛
</seg>
<seg id="48239">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر للجنة الخاصة التسهيلات والخدمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، فضلا عن القرارات والمقررات الأخرى التي تتخذها الجمعية العامة واللجنة الخاصة بشأن إنهاء الاستعمار.
</seg>
<seg id="48240">
        القرار 60/11
</seg>
<seg id="48241">
        اتخذ في الجلسة العامة 43، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.10 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، الأردن، إسبانيا، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بنما، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، السنغال، السودان، الصين، طاجيكستان، الفلبين، قيرغيزستان، كازاخستان، كوستاريكا، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب
</seg>
<seg id="48242">
        60/11 - تعزيز التفاهم والانسجام والتعاون الديني والثقافي
</seg>
<seg id="48243">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48244">
        إذ تعيد تأكيد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، ولا سيما الحق في حرية الفكر والوجدان والدين،
</seg>
<seg id="48245">
        وإذ تشير إلى البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات([1]) القرار 56/6.)، والإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثون، باريس، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المجلد 1: القرارات، الفصل الخامس، القرار 25، المرفق الأول.)، فضلا عن المبادئ الواردة فيه،
</seg>
<seg id="48246">
        وإذ تشدد على أهمية تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين البشر على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم، وإذ تذكر بأن الدول جمعاء قد تعهدت بموجب الميثاق بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتقيد بها للناس جميعا على نطاق العالم دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="48247">
        وإذ تحيط علما بنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 التي اعتمدها الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة([1]) انظر القرار 60/1.) والتي تسلم بأهمية احترام وتفهم التنوع الديني والثقافي في جميع أرجاء العالم، وإذ تشدد على ما تتضمنه من التزام بالنهوض في كل مكان برفاه الإنسان وحريته وتقدمه، ومن التزام بالتشجيع على التحلي بروح التسامح والاحترام والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب بغية تعزيز السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="48248">
        وإذ تشير إلى قراراتها 59/23 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، و 59/142 و 59/143 المؤرخين 15 كانون الأول/ديسمبر 2004، وجميع قراراتها الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="48249">
        وإذ تسلم بأن الحوار والتفاهم بين الأديان، بما في ذلك الوعي بأوجه الاختلاف والتلاقي بين الشعوب والحضارات، يساهم في إيجاد تسوية سلمية للصراعات والمنازعات، ويحد من احتمالات تفشي مشاعر العداء والتصادم بل ويحد حتى من أعمال العنف،
</seg>
<seg id="48250">
        وإذ تحيط علما بالمساهمة القيمة المقدمة من عدة مبادرات على المستويات الوطني والإقليمي والدولي، من قبيل مبادرة تحالف الحضارات، وإعلان بالي بشأن بناء الوئام بين الأديان في إطار المجتمع الدولي([1]) A/60/254، المرفق.)، ومؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية، والحوار بين الحضارات والثقافات، واستراتيجية ''الاعتدال المستنير''، واجتماع القادة غير الرسمي المعني بالحوار والتعاون بين الأديان من أجل السلام([1]) انظر A/60/383.)، والحوار بين الإسلام والمسيحية، وكلها مبادرات مترابطة ويكمل ويعزز بعضها بعضا،
</seg>
<seg id="48251">
        وإذ تشدد على ضرورة أن يتم، على جميع مستويات المجتمع وفيما بين الأمم، تعزيز الحرية والعدل والديمقراطية والتسامح والتضامن والتعاون والتعددية واحترام تنوع الثقافات والأديان أو المعتقدات والحوار والتفاهم، باعتبارها عناصر مهمة لتحقيق السلام، وإذ هي مقتنعة بضرورة قيام المجتمع الدولي بتعزيز المبادئ التوجيهية للمجتمع الديمقراطي بصورة فعالة،
</seg>
<seg id="48252">
        وإذ تعيد تأكيد أن حرية التعبير وتعددية وسائط الإعلام وتعدد اللغات والمساواة في فرص الاستفادة من الفنون والمعرفة العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك ما يتخذ منها شكلا رقميا، وإتاحة الإمكانية لجميع الثقافات للاستفادة من وسائل التعبير والنشر ضمانات للتنوع الثقافي، وأن من الضروري الحرص على أن تعبر جميع الثقافات عن نفسها وأن تعرف بنفسها، مع كفالة حرية تدفق الأفكار بالكلمة والصورة،
</seg>
<seg id="48253">
        وإذ تسلم بكافة الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين البشر على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم ومعتقداتهم ولغاتهم،
</seg>
<seg id="48254">
        وإذ يثير جزعها أن حالات خطيرة من التعصب والتمييز بسبب الدين أو المعتقد، بما في ذلك أعمال العنف والتخويف والإكراه التي يحركها التعصب الديني، تتزايد في العديد من بقاع العالم وتهدد التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="48255">
        وإذ تضع في اعتبارها أن التسامح إزاء الاختلافات الثقافية والعرقية والدينية واللغوية وكذلك الحوار بين الحضارات وداخلها أساسي للسلام والتفاهم والصداقة بين الأفراد والشعوب من شتى ثقافات العالم وأممه، في حين أن مظاهر التحامل الثقافي والتعصب وكره الأجانب إزاء شتى الثقافات والأديان يولد الكراهية والعنف بين الشعوب والأمم في أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="48256">
        وإذ تشدد على أن مكافحة الكراهية والتحامل والتعصب والقوالب النمطية المستندة إلى الدين أو الثقافة تمثل تحديا عالميا كبيرا يستلزم المزيد من العمل،
</seg>
<seg id="48257">
        1 - تحيط علما بالتقرير الذي أحاله الأمين العام وفقا للقرارين 59/142 و 59/143([1]) انظر A/60/279.)؛
</seg>
<seg id="48258">
        2 - تعترف بأن احترام تنوع الأديان والثقافات والتسامح والحوار والتعاون في مناخ من الثقة المتبادلة والتفاهم يمكن أن يسهم في مكافحة الأيديولوجيات والممارسات القائمة على التمييز والتعصب والكراهية ويساعد على تعزيز السلام العالمي والعدالة الاجتماعية والصداقة بين الشعوب؛
</seg>
<seg id="48259">
        3 - تعيد تأكيد الالتزام الرسمي لجميع الدول بالوفاء بالتزاماتها بتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة للناس جميعا والتقيد بها وحمايتها على نطاق العالم وفقا لميثاق الأمم المتحدة والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي، فالطابع العالمي لهذه الحقوق والحريات أمر لا يقبل الجدل؛
</seg>
<seg id="48260">
        4 - تعيد أيضا تأكيد أهمية أن تحفظ جميع الشعوب والأمم تراثها الثقافي وتقاليدها وتطورهما وتصونهما في جو مفعم بالسلام والتسامح والاحترام المتبادل على الصعيدين الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="48261">
        5 - تسلم بأن احترام التنوع الديني والثقافي في عالم تتزايد عولمته يسهم في التعاون الدولي، ويشجع تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، ويساعد على تهيئة بيئة تفضي إلى تبادل التجربة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="48262">
        6 - تسلم أيضا بأنه على الرغم من مظاهر عدم التسامح والصراعات التي تعمق الفجوة بين البلدان والمناطق والتي تشكل خطرا يهدد بصورة متزايدة العلاقات السلمية بين الأمم، فإن جميع الثقافات والحضارات تتقاسم مجموعة مشتركة من القيم العالمية ويمكنها جميعها أن تسهم في إثراء البشرية؛
</seg>
<seg id="48263">
        7 - تسلم كذلك بأنه، في حين أنه يتعين مراعاة أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="48264">
        8 - تعيد تأكيد أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية ودينية ولغوية يسهمان في الاستقرار السياسي والاجتماعي والسلام ويغنيان التنوع الثقافي وتراث المجتمع برمته في الدول التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص، وتحث الدول على ضمان أن تعكس نظمها السياسية والقانونية التنوع المتعدد الثقافات داخل مجتمعاتها وأن تحسن، حسب الاقتضاء، المؤسسات والمنظمات والممارسات الديمقراطية والسياسية حتى تقوم على المشاركة التامة وتتفادى تهميش وإقصاء شرائح معينة من المجتمع والتمييز ضدها؛
</seg>
<seg id="48265">
        9 - تشجع الحكومات على تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين البشر على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم، وذلك بطرق منها التثقيف وكذلك وضع مناهج وكتب دراسية تقدمية، مما سيعالج مصادر التعصب الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والديني، وعلى الأخذ بمنظور جنساني عند القيام بذلك، لتعزيز التفاهم والتسامح والسلام والعلاقات الودية بين الأمم وجميع الفئات العرقية والدينية، مع التسليم بأن التثقيف على جميع المستويات هو الوسيلة الأساسية لبناء ثقافة السلام؛
</seg>
<seg id="48266">
        10 - تهيب بجميع الدول أن تبذل قصارى جهودها لضمان الاحترام والحماية التامين للأماكن الدينية والثقافية تقيدا بالتزاماتها الدولية ووفقا لتشريعاتها الوطنية، وأن تتخذ تدابير ملائمة ترمي إلى منع أعمال الإضرار بهذه الأماكن وتدميرها أو التهديد بالقيام بذلك؛
</seg>
<seg id="48267">
        11 - تحث الدول على أن تتخذ، تقيدا بالتزاماتها الدولية، جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة التحريض على العنف أو أعمال العنف والتخويف والإكراه التي تحركها الكراهية والتعصب بسبب الثقافة أو الدين أو المعتقد مما قد يتسبب في الفتنة والشقاق داخل المجتمعات وفيما بينها؛
</seg>
<seg id="48268">
        12 - تحث أيضا الدول على أن تتخذ تدابير فعالة لمنع التمييز بسبب الدين أو المعتقد في إقرار حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها والتمتع بها والقضاء على هذا التمييز في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وأن تبذل كافة الجهود لسن تشريعات أو إلغائها، عند الاقتضاء، بغرض حظر أي تمييز، وأن تتخذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب بسبب الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="48269">
        13 - تحث كذلك الدول على أن تضمن قيام أفراد أجهزة إنفاذ القوانين والعسكريين وموظفي الخدمة المدنية والمربين والمسؤولين الحكوميين الآخرين، عند أدائهم مهامهم الرسمية، باحترام الأديان والمعتقدات المختلفة وعدم التمييز ضد الأشخاص الذين يمارسون ديانات أو معتقدات أخرى وتوفير أي تثقيف أو تدريب ضروري وملائم؛
</seg>
<seg id="48270">
        14 - ترحب بجهود الدول وكيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات المرتكزة على الدين والمنظمات غير الحكومية الأخرى، ووسائط الإعلام في تنمية ثقافة السلام وتشجعها على أن تواصل تلك الجهود، بطرق منها تشجيع التفاعل بين الأديان والثقافات داخل المجتمعات وفيما بينها وذلك بالقيام، في جملة أمور، بتنظيم مؤتمرات وملتقيات وحلقات دراسية وحلقات عمل وأعمال بحث وما يتصل بذلك من إجراءات؛
</seg>
<seg id="48271">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل نشر مواد الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا القرار على أوسع نطاق وبأكبر عدد ممكن من اللغات المختلفة عن طريق منظومة الأمم المتحدة، بما فيها مراكز الأمم المتحدة للإعلام، في حدود الموارد المتاحة؛
</seg>
<seg id="48272">
        16 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدرج في التقرير الذي سيقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين في إطار البند المعنون "ثقافة السلام"معلومات عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="48273">
        القرار 60/120
</seg>
<seg id="48274">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/472، الفقرة 32)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 133 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 36 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="48275">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="48276">
        المعارضون: إسرائيل، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="48277">
        الممتنعون: إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="48278">
        60/120 - العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار
</seg>
<seg id="48279">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48280">
        إذ تشير إلى قرارها 55/146 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي أعلنت فيه الفترة 2001-2010 العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار،
</seg>
<seg id="48281">
        وإذ تشير أيضا إلى أن عام 2005 يوافق منتصف ذلك العقد،
</seg>
<seg id="48282">
        وإذ تشير كذلك إلى أن خطة العمل للعقد تطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة تنفيذا لخطة العمل([1]) انظر A/56/61، المرفق.)،
</seg>
<seg id="48283">
        وقد درست تقرير الأمين العام عن تنفيذ خطة العمل([1]) A/60/71 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="48284">
        وإذ تأخذ في اعتبارها المساهمة الهامة من جانب الأمم المتحدة في ميدان القضاء على الاستعمار، ولا سيما من خلال اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
</seg>
<seg id="48285">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/71 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="48286">
        2 - تهيب بالدول الأعضاء أن تضاعف جهودها لتنفيذ خطة العمل للعقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار([1]) انظر A/56/61، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="48287">
        3 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تتعاون بشكل كامل مع اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لوضع برامج عمل بناءة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، على أساس كل حالة على حدة، لتيسير تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة وما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="48288">
        4 - تطلب إلى الدول الأعضاء، والوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الأخرى أن تعمل بنشاط على دعم تنفيذ خطة العمل خلال العقد والمشاركة فيه؛
</seg>
<seg id="48289">
        5 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة توفير الموارد اللازمة لنجاح تنفيذ خطة العمل؛
</seg>
<seg id="48290">
        6 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="48291">
        القرار 60/121
</seg>
<seg id="48292">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/574، الفقرة 6)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="48293">
        60/121 - تمويل بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
</seg>
<seg id="48294">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48295">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية([1]) A/59/657 و A/60/389.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/60/536.)،
</seg>
<seg id="48296">
        وإذ تشير إلى قراري مجلس الأمن 1258 (1999) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1999 و 1279 (1999) المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 المتعلقين، على التوالي، بإيفاد أفراد الاتصال العسكريين إلى منطقة الكونغو، وبإنشاء بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإلى القرارات اللاحقة التي مدد المجلس بموجبها ولاية البعثة، وآخرها القرار 1635 (2005) المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2005،
</seg>
<seg id="48297">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 54/260 ألف المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2000 بشأن تمويل البعثة، وإلى قراراتها اللاحقة بهذا الشأن، وآخرها القرار 59/285 باء المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005،
</seg>
<seg id="48298">
        وإذ تؤكد من جديد المبادئ العامة التي يستند إليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام على النحو الوارد في قرارات الجمعية العامة 1874 (دإ - 4) المــؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963، و 3101 (د - 28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1973، و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="48299">
        وإذ تلاحظ مع التقدير التبرعات التي قدمت للبعثة،
</seg>
<seg id="48300">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تزويد البعثة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="48301">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يعهد إلى رئيس البعثة بمهمة وضع مقترحات للميزانية المقبلة على نحو يتفق تماما مع أحكام قرار الجمعية العامة 59/296 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005، والقرارات الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="48302">
        2 - تحيط علما بحالة الاشتراكات المقدمة لبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005، بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة البالغة 220.9 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، والتي تمثل نحو 7.8 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة، وتلاحظ مع القلق أن أربعين دولة فقط من الدول الأعضاء قد سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى، ولا سيما تلك المتأخرة في السداد، على أن تكفل دفع اشتراكاتها المقررة غير المسددة؛
</seg>
<seg id="48303">
        3 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى على بذل كل جهد ممكن لكفالة تسديد اشتراكاتها المقررة للبعثة بالكامل؛
</seg>
<seg id="48304">
        4 - تعرب عن القلق إزاء الحالة المالية لأنشطة حفظ السلام، ولا سيما فيما يتصل بتسديد التكاليف للبلدان المساهمة بقوات والتي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء عن دفع أنصبتها المقررة؛
</seg>
<seg id="48305">
        5 - تعرب عن القلق أيضا إزاء التأخير الذي يواجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا، ولا سيما البعثات الموفدة إلى أفريقيا، وتزويدها بالموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="48306">
        6 - تشدد علـى أن تــعامــل جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساويــة لا تميـيـز فيهــا فـيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="48307">
        7 - تشدد أيضا على ضرورة تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي تضطلع كل منها بولايتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="48308">
        8 - تعرب عن عميق قلقها إزاء المعدل المرتفع لتناقص العاملين وصعوبات التعيين المتصلة بذلك، وتطلب إلى الأمين العام أن يكثف من جهوده الحالية لتصحيح هذا الوضع، باتباع نهج مبتكرة وغيرها، وأن يكفل ملء جميع الوظائف الشاغرة على وجه الاستعجال؛
</seg>
<seg id="48309">
        9 - تكرر تأكيد طلبها إلى الأمين العام أن يستفيد إلى أقصى قدر ممكن من المرافق والمعدات الموجودة في قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا، بغية خفض تكاليف المشتريات المطلوبة للبعثة إلى الحد الأدنى؛
</seg>
<seg id="48310">
        10 - ترحب بإنشاء وتطوير قاعدة اللوجستيات في عنتيبي، أوغندا، باعتبارها محورا إقليميا تستخدمه بشكل مشترك البعثات العاملة في المنطقة لزيادة كفاءة عمليات الدعم اللوجستي وتعزيز قدرتها على الاستجابة، وتطلب إلى الأمين العام أن يطلع الجمعية العامة، في سياق تقريره عن الاستعراض العام الذي سيعرض على الجزء الثاني من دورتها الحادية والستين المستأنفة، على الوفورات المتأتية من استخدام القاعدة وأوجه الكفاءة المحققة بفضل ذلك، وعلى زيادة فعاليتها فيما يتصل بالدعم الإقليمي المقدم لعمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="48311">
        11 - ترحب أيضا بالتدابير المتخذة في إطار البعثة من أجل منع حالات سوء السلوك من جانب أفرادها وكشفها والتصدي لها، وتشجع الأمين العام على تكثيف جهوده لكفالة امتثال جميع الموظفين للسياسة والإجراءات التي تقوم على عدم التهاون مطلقا في هذا الشأن وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="48312">
        12 - تشدد على أنه ينبغي للممثل الخاص للأمين العام أن يكون مسؤولا عن تنفيذ سياسات المنظمة المتعلقة بسلوك موظفيها، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل استمرار اضطلاع الممثل الخاص بشكل تام بجميع هذه المسائل؛
</seg>
<seg id="48313">
        13 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/60/536.)، رهنا بأحكام هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذها بالكامل؛
</seg>
<seg id="48314">
        14 - تشير إلى طلباتها السابقة بشأن استعراض هيكل البعثة، وتلاحظ مع القلق أن الاستعراض لم ينجز بعد، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل الانتهاء من الاستعراض على وجه الاستعجال ومراعاة استنتاجاته وتوصياته في عرض ميزانية البعثة للفترة 2006-2007؛
</seg>
<seg id="48315">
        15 - تعيد تأكيد الدور البالغ الأهمية الذي تضطلع به البعثة، ويشمل ذلك الإعلام والتحضير للاستفتاء والانتخابات وإجراءهما، وتطلب إلى الأمين العام أن يأخذ في الاعتبار كذلك، عند إعداده لمقترحات الميزانية للفترة 2006-2007، جميع قرارات الجمعية العامة السابقة ذات الصلة، وأن يكفل أن تراعي الاحتياجات من الموارد أي تعديلات لولاية البعثة قد تنشأ عن تطورات تشهدها فترة ما بعد الانتخابات، ويشمل ذلك جميع العناصر المتعلقة بالموظفين والدعم والتنفيذ ذات الصلة المباشرة بالأنشطة الانتخابية؛
</seg>
<seg id="48316">
        16 - تشدد على السمة الحتمية لنجاح إجراء العمليات الانتخابية، وتأذن بإجراء نشر كامل لأفراد إضافيين يبلغ عددهم 507 أفراد دعما للانتخابات، مع الحرص على استخدام الموارد الموجودة من الموظفين أفضل استخدام ومراعاة الحاجة إلى كفالة أن يستجيب الجدول الزمني لنشر الأفراد للتطورات الحاصلة ميدانيا؛
</seg>
<seg id="48317">
        17 - تأذن للأمين العام باستعمال المساعدة العامة المؤقتة حتى 30 حزيران/يونيه 2006 في الخدمات التي يؤديها 395 من فرادى المتعاقدين، وتطلب إلى الأمين العام أن يبرر بشكل تام أي تحويل مقترح يمس هؤلاء المتعاقدين الـ 395 في سياق نتائج الاستعراض الشامل الذي سيدرج في الميزانية المقترحة للفترة 2006-2007؛
</seg>
<seg id="48318">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة المتضمنة في قرارها 59/296؛
</seg>
<seg id="48319">
        19 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إدارة البعثة بأقصى قدر من الكفاءة والتوفير؛
</seg>
<seg id="48320">
        20 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل استعمال البعثة بشكل فعال لوسائل النقل المتاحـة عبر السكك الحديدية والطرق المائية الداخلية حيثما كان استعمالها مأمونا وأكثر موثوقية وفعالية، من حيث التكلفة، من النقل الجوي؛
</seg>
<seg id="48321">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود لتعيين موظفين محليين في البعثة لشغل وظائف فئة الخدمات العامة بما يتناسب واحتياجات البعثة، بغية خفض تكلفة استخدام موظفي هذه الفئة؛
</seg>
<seg id="48322">
        تقرير الأداء المالي عن الفترة من 1 تموز/يوليه 2003 إلى 30 حزيران/يونيه 2004
</seg>
<seg id="48323">
        22 - تحيــط علمــا بتقريــر الأميــن العــام عــن الأداء المالــي للبعثة عـن الفترة من 1 تموز/يوليه 2003 إلى 30 حزيران/يونيه 2004([1]) A/59/657.)؛
</seg>
<seg id="48324">
        تقديرات الميزانية للفترة من 1 تموز/يوليه 2005 إلى 30 حزيران/يونيه 2006
</seg>
<seg id="48325">
        23 - تقرر أن تعتمد للحساب الخاص لبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مبلغا قدره 200 672 133 1 دولار للإنفاق على البعثة في الفترة من 1 تموز/يوليه 2005 إلى 30 حزيران/يونيه 2006، يشمل مبلغ 800 187 383 دولار الذي سبق أن أذنت به الجمعية العامة للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005 بموجب أحكام قرارها 59/285 باء، بالإضافة إلى مبلغ 700 220 20 دولار سبق اعتماده بموجب أحكام القرار نفسه لحساب دعم عمليات حفظ السلام وقاعدة الأمم المتحدة للوجستيات للفترة من 1 تموز/يوليه 2005 إلى 30 حزيران/يونيه 2006؛
</seg>
<seg id="48326">
        تمويل الاعتماد
</seg>
<seg id="48327">
        24 - تقرر أيضا، آخذة في الحسبان مبلغ 350 مليون دولار الذي سبق تقسيمه وفقا لأحكام قرارها 59/285 باء والمخصص للإنفاق على البعثة في الفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005، أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا إضافيا قدره 200 672 783 دولار المخصص للإنفاق على البعثة في الفترة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 إلى 30 حزيران/يونيه 2006، وفقا للمستويات المستكملة في قرار الجمعية العامة 58/256 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، مع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعامي 2005 و 2006 على النحو المبين في قرارها 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="48328">
        25 - تقرر كذلك أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرة 24 أعلاه، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ قدره 375 664 15 دولارا، ويمثل الإيرادات التقديرية الإضافية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها للبعثة للفترة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 إلى 30 حزيران/يونيه 2006؛
</seg>
<seg id="48329">
        26 - تقرر، بالنسبة للدول الأعضاء التي وفت بالتزاماتها المالية تجاه البعثة، أن تخصم من نصيبها في المبلغ المقسم، حسبما تنص عليه الفقرة 24 أعلاه، حصة كل منها في الرصيد غير المربوط وفي الإيرادات الأخرى البالغ قدرهما900 836 32 دولار عن الفترة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2004، وفقا للمستويات المستكملة في قرارها 58/256، مع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2004 على النحو المبين في قرارها 58/1 باء؛
</seg>
<seg id="48330">
        27 - تقـرر أيضا، بالنسبة للدول الأعضاء التي لم تف بما عليها من التزامات مالية تجاه البعثة، أن يخصم من التزاماتها غير المسددة حصة كل منها في الرصيد غير المربـوط وفي الإيرادات الأخرى البالغ قدرهما 900 836 32 دولار عن الفترة المالية المنتهية في 30 حزيـران/يونيـه 2004، وفقا للخطة المبينة في الفقرة 26 أعـلاه؛
</seg>
<seg id="48331">
        28 - تقرر كذلك أن تضاف الزيادة البالغة 700 466 دولار في الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين المتعلقة بالفترة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيــه 2004 إلى الأرصدة المتحققة من المبلغ 900 836 32 دولار المشار إليه في الفقرتين 26 و 27 أعلاه؛
</seg>
<seg id="48332">
        29 - تشدد على عدم تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="48333">
        30 - تشجع الأمين العام على أن يواصل اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في البعثة العاملين تحت رعاية الأمم المتحدة، مع مراعاة الفقرتين 5 و 6 من قرار مجلس الأمن 1502 (2003) المؤرخ 26 آب/أغسطس 2003؛
</seg>
<seg id="48334">
        31 - تدعو إلى تقديم التبرعات للبعثة، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تحظى بقبول الأمين العام، على أن تدار التبرعات، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي أرستها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="48335">
        32 - تقرر أن تبقي قيد الاستعراض خلال دورتها الستين البند المعنون "تمويل بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية".
</seg>
<seg id="48336">
        القرار 60/122
</seg>
<seg id="48337">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/562، الفقرة 7)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="48338">
        60/122 - تمويل بعثة الأمم المتحدة في السودان
</seg>
<seg id="48339">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48340">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل بعثة الأمم المتحدة في السودان([1]) A/60/190.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/60/428.)،
</seg>
<seg id="48341">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1590 (2005) المؤرخ 24 آذار/مارس 2005، الذي أنشأ المجلس بموجبه بعثة الأمم المتحدة في السودان لفترة أولية مدتها ستة أشهر تبدأ في 24 آذار/مارس 2005، وإلى القرار اللاحق 1627 (2005) المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 2005، الذي مدد المجلس بموجبه ولاية البعثة حتى 24 آذار/مارس 2006،
</seg>
<seg id="48342">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 59/292 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2005 بشأن تمويل البعثة،
</seg>
<seg id="48343">
        وإذ تؤكد من جديد المبادئ العامة التي يستند إليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، على النحو الوارد في قرارات الجمعية العامة 1874 (دإ - 4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963، و 3101 (د - 28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديســمبر 1973، و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="48344">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تزويد البعثة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="48345">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يعهد إلى رئيس البعثة بمهمة وضع مقترحات الميزانية المقبلة على نحو يتفق تماما مع أحكام قرار الجمعية العامة 59/296 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 والقرارات الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="48346">
        2 - تحيط علما بحالة الاشتراكات المقدمة لبعثة الأمم المتحدة في السودان حتى 30 أيلول/سبتمبر 2005، بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة البالغة 127.9 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، التي تمثل نحو 26 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة، وتلاحظ بقلق أن ستا وستين دولة فقط من الدول الأعضاء قد سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى، ولا سيما تلك المتأخرة في السداد، على أن تكفل دفع اشتراكاتها المقررة غير المسددة؛
</seg>
<seg id="48347">
        3 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى على بذل كل جهد ممكن لكفالة تسديد اشتراكاتها المقررة للبعثة بالكامل؛
</seg>
<seg id="48348">
        4 - تعرب عن القلق إزاء الحالة المالية لأنشطة حفظ السلام، ولا سيما فيما يتصل بتسديد التكاليف للبلدان المساهمة بقوات والتي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء عن دفع أنصبتها المقررة؛
</seg>
<seg id="48349">
        5 - تعرب عن القلق أيضا إزاء التأخير الذي يواجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا، ولا سيما البعثات الموفدة إلى أفريقيا، وتزويدها بالموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="48350">
        6 - تشدد على أن تعامل جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية لا تمييز فيها فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="48351">
        7 - تشدد أيضا على ضرورة تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي تضطلع كل منها بولايتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="48352">
        8 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يستفيد إلى أقصى قدر ممكن من المرافق والمعدات الموجودة في قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا، بغية خفض تكاليف المشتريات المطلوبة للبعثة إلى الحد الأدنى؛
</seg>
<seg id="48353">
        9 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/60/428.)، رهنا بأحكام هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذها بالكامل؛
</seg>
<seg id="48354">
        10 - تعيد تأكيد قرارها 59/296، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل التنفيذ الكامل لأحكامه ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="48355">
        11 - تسلم بأن الأنشطة في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج تتوافق مع قرارها 59/296، وتأذن للأمين العام باستخدام الموارد المقترحة لأغراض نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وفقا لأحكام ذلك القرار؛
</seg>
<seg id="48356">
        12 - ترحب بالخطوات المتخذة لضمان تنسيق الجهود والتعاون مع الوكالات والصناديق والبرامج، على النحو المبين في الفقرة 120 من تقرير الأمين العام([1]) A/60/190.)، ولتنفيذ خطة عمل موحدة تشمل، في جملة أمور، نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن الإجراءات الإضافية المتخذة، وكذلك عن التقدم المحرز، وأن يبين بوضوح أدوار ومسؤوليات كل طرف في إطار عروض الميزانيات المقبلة، بدءا بميزانية الفترة 2006-2007؛
</seg>
<seg id="48357">
        13 - تقرر إنشاء الوظائف الأمنية البالغ عددها 740 وظيفة المطلوبة في الفقرات من 38 إلى 65 من تقرير الأمين العام([1]) A/60/190.)، وتأذن للأمين العام باستخدام عملية إعادة النشر لسد الاحتياجات الأمنية المتغيرة في منطقة البعثة، آخذا في الاعتبار الفقرة 29 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/60/428.)، وتطلب إليه أن يقدم تقريرا عن ذلك في سياق مقترحات ميزانية البعثة للفترة 2006-2007؛
</seg>
<seg id="48358">
        14 - ترحب بالاستعراض الذي أجرته البعثة لهيكلها المقترح، وتطلب إلى الأمين العام أن يورد مزيدا من التفاصيل عن أوجه الكفاءة المحققة في مجال الإدارة، آخذا في الاعتبار الملاحظات ذات الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، وكذلك عن نظام الرصد والمساءلة المعزز في سياق هيكل تنظيمي موحد وقائم على المناطق ولا مركزي، وأن يقدم تقارير عن ذلك في إطار عروض الميزانيات المقبلة، بدءا بميزانية الفترة 2006-2007؛
</seg>
<seg id="48359">
        15 - تشير إلى الفقرة 4 من الجزء السابع عشر من قرارها 59/296، وتطلب إلى الأمين العام في هذا السياق أن يواصل، عن طريق التعاون بين بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة، التماس الفرص التي تتيح، حيثما أمكن، التوصل إلى أفضل النتائج من حيث توفير وإدارة موارد الدعم وتقديم الخدمات، مع كفالة توفير هذه الموارد والخدمات بصورة فعالة لعمليات حفظ السلام في المنطقة، وأن يقدم تقارير عن ذلك في إطار الميزانية الخاصة بكل بعثة للفترة 2006-2007؛
</seg>
<seg id="48360">
        16 - ترحب باستخدام مرفق عنتيبي لزيادة كفاءة عملياتها للدعم اللوجستي لصالح بعثات حفظ السلام في المنطقة وتعزيز قدرتها على الاستجابة؛
</seg>
<seg id="48361">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إدارة البعثة بأقصى قدر من الكفاءة والتوفير؛
</seg>
<seg id="48362">
        18 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود لتعيين موظفين محليين في البعثة لشغل وظائف فئة الخدمات العامة بما يتناسب واحتياجات البعثة، بغية خفض تكلفة استخدام هذه الفئة؛
</seg>
<seg id="48363">
        تقديرات الميزانية للفترة من 1 تموز/يوليه 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005
</seg>
<seg id="48364">
        19 - تقرر أن تعتمد للحساب الخاص لبعثة الأمم المتحدة في السودان مبلغا قدره 700 031 222 دولار للفترة من 1 تموز/يوليه 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005، لإنشاء البعثة؛
</seg>
<seg id="48365">
        20 - تقرر أيضا الموافقة على الزيادة في الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين للفترة من 1 تموز/يوليه 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005 من 000 635 1 دولار إلى 100 313 2 دولار؛
</seg>
<seg id="48366">
        تقديرات الميزانية للفترة من 1 تموز/يوليه 2005 إلى 30 حزيران/يونيه 2006
</seg>
<seg id="48367">
        21 - تقرر كذلك أن تعتمد للحساب الخاص للبعثة مبلغا قدره 800 468 969 دولار للإنفاق على البعثة في الفترة من 1 تموز/يوليه 2005 إلى 30 حزيران/يونيه 2006، يشمل مبلغ 200 997 315 دولار، الذي سبق أن أذنت به الجمعية العامة بموجب أحكام قرارها 59/292، للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005؛
</seg>
<seg id="48368">
        22 - تقرر الموافقة على الزيادة في الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين للفترة من 1 تموز/يوليه 2005 إلى 30 حزيران/يونيه 2006 من 600 955 2 دولار إلى 600 661 12 دولار؛
</seg>
<seg id="48369">
        تمويل الاعتماد
</seg>
<seg id="48370">
        23 - تقرر أيضا أن تخصص مبلغ 600 469 57 دولار، وهو يمثل الفرق بين مبلغ 300 501 279 دولار الذي سبق أن قسمته الجمعية العامة للفترة من 1 تموز/يوليه 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005 بموجب أحكام قرارها 59/292، ومبلغ 700 031 222 دولار المشار إليه في الفقرة 19 أعلاه، لتغطية الاحتياجات من الموارد للفترة من 1 تموز/يوليه 2005 إلى 30 حزيران/يونيه 2006؛
</seg>
<seg id="48371">
        24 - تقرر كذلك، آخذة في الحسبان مبلغ 200 997 315 دولار الذي سبق أن قسمته الجمعية العامة للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005 بموجب أحكام قرارها 59/292 ومبلغ600 469 57 دولار المبين في الفقرة 23 أعلاه، أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا إضافيا قدره 000 679 355 دولار للفترة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 إلى 24 آذار/مارس 2006، وفقا للمستويات المستكملة في قرار الجمعية العامة 58/256 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، مع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعامي 2005 و 2006 على النحو المبين في قرارها 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="48372">
        25 - تقرر أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرة 24 أعلاه، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ قدره 000 792 5 دولار، ويمثل الإيرادات التقديرية الإضافية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها للبعثة للفترة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 إلى 24 آذار/مارس 2006؛
</seg>
<seg id="48373">
        26 - تقرر أيضا أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا إضافيا قدره 000 323 240 دولار للفترة من 25 آذار/مارس إلى 30 حزيران/يونيه 2006، وفقا للخطة المبينة في الفقرة 24 أعلاه، مع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2006 على النحو المبين في قرارها 58/1 باء، رهنا بقرار يتخذه مجلس الأمن لتمديد ولاية البعثة؛
</seg>
<seg id="48374">
        27 - تقرر كذلك أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10)، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرة 26 أعلاه، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ قدره 000 914 3 دولار، ويمثل الإيرادات التقديرية الإضافية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها للبعثة للفترة من 25 آذار/مارس إلى 30 حزيران/يونيه 2006؛
</seg>
<seg id="48375">
        28 - تشدد على عدم تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="48376">
        29 - تشجع الأمين العام على مواصلة اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في البعثة تحت رعاية الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="48377">
        30 - تدعو إلى تقديم التبرعات للبعثة، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تحظى بقبول الأمين العام، على أن تدار التبرعات، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي أرستها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="48378">
        31 - تقـرر أن تبقي قيد الاستعراض خلال دورتها الستين البند المعنون "تمويل بعثة الأمم المتحدة في السودان".
</seg>
<seg id="48379">
        القرار 60/123
</seg>
<seg id="48380">
        اتخذ في الجلسة العامة 63، المعقودة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.37 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بولندا، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غرينادا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="48381">
        60/123 - سلامـة وأمن العاملـــين فــي مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="48382">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48383">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ،
</seg>
<seg id="48384">
        وإذ تشير إلى جميع القرارات ذات الصلة بسلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة، بما فيها قرارها 59/211 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، وكذلك قرار مجلس الأمن 1502 (2003) المؤرخ 26 آب/أغسطس 2003، وبيانات رئيس المجلس ذات الصلة،
</seg>
<seg id="48385">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات مجلس الأمــن وبياناته الرئاسية والتقارير التي قدمها الأمين العام إلى المجلس عن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة،
</seg>
<seg id="48386">
        وإذ تشير كذلك إلى جميع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وكذلك جميع المعاهدات ذات الصلة([1]) من أبرز هذه المعاهدات اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، المؤرخة 13 شباط/فبراير 1946، واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها، المؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والبروتوكولان الإضافيان الملحقان باتفاقيات جنيف، المؤرخان 8 حزيران/يونيه 1977، والبروتوكول الثاني المعدل، المؤرخ 3 أيار/مايو 1996، الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، المؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980.)،
</seg>
<seg id="48387">
        وإذ تؤكد من جديد ضرورة تعزيز مبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وضمان احترامها،
</seg>
<seg id="48388">
        وإذ تذكر بأن المسؤولية الأساسية بموجب القانون الدولي عن أمن وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها تقع على عاتق الحكومة المضيفة لعملية من عمليات الأمم المتحدة التي تنفذ بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو بموجب اتفاقاتها مع المنظمات ذات الصلة،
</seg>
<seg id="48389">
        وإذ تحث جميع الأطراف المشاركة في الصراعات المسلحة على كفالة الأمن والحماية لجميع العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، امتثالا للقانون الإنساني الدولي، وخصوصا التزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)، والالتزامات التي تنطبق عليها بموجب البروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)،
</seg>
<seg id="48390">
        وإذ ترحب باستمرار تزايد عدد الدول الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) المرجع نفسه، المجلد 2051، الرقم 35457.)، التي بدأ نفاذها في 15 كانون الثاني/يناير 1999، إذ بلغ هذا العدد الآن تسعا وسبعين دولة، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تعزيز عالمية الاتفاقية،
</seg>
<seg id="48391">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الأخطار والمخاطر الأمنية التي يتعرض لها العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها في الميدان، أثناء عملهم في بيئات متزايدة التعقيد، وكذلك إزاء التضاؤل المستمر، في حالات كثيرة، لاحترام مبادئ وقواعد القانون الدولي، وبخاصة القانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="48392">
        وإذ تشيد بشجاعة والتزام من يشاركون في العمليات الإنسانية معرضين أنفسهم في كثير من الأحيان لمخاطر كبيرة، ولا سيما الموظفون المحليون،
</seg>
<seg id="48393">
        وإذ تعرب عن عميق أسفها لحدوث حالات وفاة في صفوف العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الدوليين والوطنيين وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها الذين يشاركون في تقديم المساعدة الإنسانية، وإذ تشجب بشدة ازدياد عدد الخسائر في صفوف هؤلاء الموظفين، في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، ولا سيما في حالات الصراع المسلح وحالات ما بعد انتهاء الصراع،
</seg>
<seg id="48394">
        وإذ تدين بشدة أعمال القتل وغيره من ضروب العنف، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، وجميع أشكال العنف الذي يستهدف النساء بصفة خاصة، والتخويف، والسطو المسلح، والخطف، واحتجاز الرهائن، والاختطاف، والتحرش، والاعتقال والاحتجاز غير القانونيين، التي يتعرض لها على نحو متزايد الأفراد المشاركون في العمليات الإنسانية، فضلا عن الهجمات التي تشن على قوافل المساعدة الإنسانية، وأعمال التدمير ونهب الممتلكات،
</seg>
<seg id="48395">
        وإذ تعرب عن القلق لأن الهجمات والتهديدات التي تستهدف العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها تشكل أحد العوامل التي تحد بصورة متزايدة من توفير المساعدة والحماية للسكان الذين هم بحاجة إليهما،
</seg>
<seg id="48396">
        وإذ تشير إلى أن الهجمات التي تستهدف عن عمد الأفراد المشاركين فـي إحدى بعثات تقديم المساعـدة الإنسانية أو بعثات حفظ السلام قد أدرجت، وفقا للميثاق، في نظـام رومـا الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) انظر: الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمــم المتحــــدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.)، باعتبارها جرائم حـرب، وإذ تلاحظ الدور الـذي يمكـن أن تقـوم بــه المحكمة في تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي للمحاكمة في الحالات المناسبة،
</seg>
<seg id="48397">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى كفالة مستويات ملائمة من السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وهو ما يشكل واجبا أساسيا من واجبات المنظمة، وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تعزيز وزيادة الوعي الأمني في إطار الثقافة السائدة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والثقافة التي تقوم على المساءلة على جميع المستويات،
</seg>
<seg id="48398">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/60/223 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="48399">
        2 - تحث جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الكامل والفعال لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، وقانون اللاجئين، ذات الصلة بسلامة وأمـن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="48400">
        3 - تحث بشدة جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمــن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وعلى احترام وكفالة احترام حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة، التي تعتبر أساسية لاستمرار عمليات الأمم المتحدة وتنفيذها بنجاح؛
</seg>
<seg id="48401">
        4 - تهيب بجميع الحكومات والأطراف في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، ولا سيما في حالات الصراع المسلح وفي حالات ما بعد انتهاء الصراع، في البلدان التي يعمل فيها موظفو تقديم المساعدة الإنسانية، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي والقوانين الوطنية، أن تتعاون على نحو كامل مع الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات والمنظمات الإنسانية، وأن تكفل حرية الوصول للعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية دون إعاقة وعلى نحو مأمون، وإيصال الإمدادات والمعدات، كي يؤدوا بكفــاءة مهمتهم المتمثلـــة في مساعدة السكـــان المدنيين المتضررين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا؛
</seg>
<seg id="48402">
        5 - تهيب بجميع الدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في الصكوك الدولية ذات الصلة وأن تحترم بالكامل التزاماتها المقررة بموجب هذه الصكوك؛
</seg>
<seg id="48403">
        6 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في نظــام رومــا الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدولية([1]) انظر: الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمــم المتحــــدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="48404">
        7 - تحيط علما مع التقدير باعتماد البروتوكول الاختياري([1]) القرار 60/42، المرفق.) للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) المرجع نفسه، المجلد 2051، الرقم 35457.)، الذي يوسع نطاق الحماية القانونية التي توفرها الاتفاقية، وتهيب بجميع الدول النظر في توقيع البروتوكول الاختياري والتصديق عليه بأسرع ما يمكن لضمان بدء سريانه عاجلا، وتحث الدول الأطراف على سن تشريعات وطنية مناسبة، حسب الحاجة، للسماح بتنفيذ البروتوكول تنفيذا فعالا؛
</seg>
<seg id="48405">
        8 - تعرب عن القلق العميق إزاء التصاعد الهائل للتهديدات والهجمات التي تستهدف سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها خلال العقد الماضي، وإفلات مرتكبي أعمال العنف من العقاب على ما يبدو؛
</seg>
<seg id="48406">
        9 - تدين بشدة جميع التهديدات وأعمال العنف الموجهة ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفـي الأمـم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وتؤكد ضرورة مساءلة الأشخاص المسؤولين عن تلك الأعمال، وتحث بشدة جميع الدول على اتخاذ إجراءات مشددة لكفالة أن يجرى تحقيق كامل فــي أي عمــل مــن هذا النوع يرتكب في أراضيها، وكفالة تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة وفقا للقانون الدولي والقوانين الوطنية، وتحث الدول على وضع حد للإفلات من العقاب على هذه الأعمال؛
</seg>
<seg id="48407">
        10 - تهيب بجميع الدول أن تقدم معلومات وافية وعلى وجه السرعة في حالة اعتقال أو احتجاز العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية أو موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، لتزويدهم بالمساعدة الطبية اللازمة، وأن تسمح لأفرقة طبية مستقلة بزيارة المحتجزين وتحري حالتهم الصحية، وتحثها علــى اتخــاذ التدابير اللازمة لكفالة الإفراج بسرعة عن الذيـن تــم اعتقالهم أو احتجازهم في انتهاك للاتفاقيات ذات الصلة المشار إليها في هذا القرار ولأحكام القانون الإنساني الدولي السارية؛
</seg>
<seg id="48408">
        11 - تهيب بسائر الأطراف المشاركة في الصراعات المسلحة أن تمتنع عن اختطاف العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية أو موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، أو احتجازهم، في انتهاك للاتفاقيات ذات الصلة المشار إليها في هذا القرار ولأحكام القانون الإنساني الدولي السارية، وأن تفرج على وجه السرعة عن أي مختطفين أو محتجزين دون تعريضهم للأذى أو المطالبة بأي تنازلات؛
</seg>
<seg id="48409">
        12 - تؤكد من جديد التزام جميع العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهــا، وفقــا للقانون الدولي ولميثـاق الأمــم المتحدة، بمراعاة واحترام القوانين الوطنية للبلد الذي يعملون فيه؛
</seg>
<seg id="48410">
        13 - تؤكد أهمية ضمان استمرار العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهــا في مراعاة الأعراف والتقاليد الوطنية والمحلية في البلدان التي يوفدون إليها، وأن يفصحوا بوضوح للسكان المحليين عن غاياتهم وأهدافهم؛
</seg>
<seg id="48411">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لكفالة الاحترام الكامــل لحقــوق الإنســان والامتيازات والحصانات الخاصة بموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا لولايــة إحدى عمليات الأمم المتحدة، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يسعى إلى أن تتضمن المفاوضات التي تجري بشأن اتفاقات المقــار وغيرها من الاتفاقات الخاصة بالبعثات، التي تتصل بالأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، الشروط المنطبقة الواردة في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).)، واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها([1]) القرار 179 (د - 2).)، والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
</seg>
<seg id="48412">
        15 - توصي بأن يواصل الأمين العام السعي إلى إدراج الأحكام الرئيسية من الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ومن بينها الأحكام المتعلقة بمنع الاعتداءات التي تستهدف أفراد العمليات، واعتبار هذه الاعتداءات جرائم يعاقب عليها القانون ومقاضاة المعتدين أو تسليمهم، ضمن الاتفاقات التي تبرم في المستقبل، وأيضا، إذا لزم الأمر، ضمن الاتفاقات الحالية المتعلقة بمركز القوات واتفاقات مركز البعثات واتفاقات البلدان المضيفة وغيرها من الاتفاقات ذات الصلة التي يتم التفاوض بشأنها بين الأمم المتحدة وتلك البلدان، مع مراعاة أهمية إبرام هذه الاتفاقات في الوقت المناسب، وأن تقوم البلدان المضيفة بإدراج تلك الأحكام في الاتفاقات المذكورة، كما تشجع على بذل مزيد من الجهود في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="48413">
        16 - ترحب بالجهود الجارية لزيادة وتعزيز الوعي الأمني في إطار الثقافة السائدة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد، بطرق من بينها مواصلة تطوير وتطبيق نظام موحد لإدارة الأمن، وكذلك عن طريق تعميم الإجراءات والقواعد التنظيمية الأمنية وضمان تنفيذها، وكفالة المساءلة على جميع المستويات، وترحب أيضا بإنشاء إدارة السلامة والأمن التابعة للأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="48414">
        17 - تشدد على أهمية إيلاء اهتمام خاص لسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، المشتركين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبنائه؛
</seg>
<seg id="48415">
        18 - تشدد أيضا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لسلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية المعينين محليا، المعرضين أكثر من غيرهم للهجمات، والذين تقع معظم الإصابات في صفوفهم؛
</seg>
<seg id="48416">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة إعلام موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الموظفين الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا لولاية إحدى عمليات الأمم المتحدة، على نحو مناسب، بالمعايير الأمنية التنفيذية الدنيا وما يتصل بها من قواعد السلوك، وكفالة عملهم بها، وكذلك إطلاعهم على نحو مناسب على الظروف المطلوب منهم أن يعملوا في ظلها والمعايير التي يتعين عليهم استيفاؤها، بما في ذلك المعايير الواردة في القانون المحلي والقانون الدولي ذوي الصلة، وكذلك توفير التدريب الكافي لهم في مجالات الأمن وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، من أجل تعزيز أمنهم وفعاليتهم في أداء مهامهم، وتؤكد من جديد ضرورة قيام جميع المنظمات الإنسانية الأخرى بتوفير دعم مماثل لموظفيها؛
</seg>
<seg id="48417">
        20 - تؤكد ضرورة كفالة أن يحصل جميع موظفي الأمم المتحدة على التدريب المناسب في مجال الأمن، بما في ذلك التدريب البدني والنفسي، فضلا عن التدريب الهادف إلى زيادة الوعي الثقافي، قبل إيفادهم إلى الميدان، وضرورة إيلاء أولوية قصوى لتدريب موظفي الأمم المتحدة على نطاق المنظومة في مجال معالجة الإجهاد وما يتصل بذلك من خدمات المشورة؛
</seg>
<seg id="48418">
        21 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن إقامة نظام معزز وموحد لإدارة الأمن في الأمم المتحدة([1]) A/60/424.)؛
</seg>
<seg id="48419">
        22 - ترحب بالجهود المستمرة التي يبذلها الأمين العام لمواصلة تعزيز نظام إدارة الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي هذا الصدد تدعو الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية إلى تعزيز عملية تحليل الأخطار التي تهدد سلامتها وأمنها، سعيا للتقليل من الأخطار الأمنية وتسهيل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الإبقاء على حضور فعلي في الميدان، لجملة أمور، منها إنجاز مهامها الإنسانية؛
</seg>
<seg id="48420">
        23- تؤكد أن فعالية العمليات الأمنية على الصعيد القطري تتطلب قدرة موحدة على وضع السياسات العامة والمعايير والتنسيق والاتصالات والامتثال وتقييم التهديدات والأخطار؛
</seg>
<seg id="48421">
        24 - تسلم بضرورة مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى نظام معزز وموحد لإدارة الأمن في الأمم المتحدة، في المقر أو في الميدان على حد سواء، وتطلب إلى منظومة الأمم المتحدة، وكذلك إلى الدول الأعضاء، اتخاذ جميع التدابير الملائمة لتحقيق ذلك الغرض؛
</seg>
<seg id="48422">
        25 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل عن طريق أمور من بينها الاستعانة بشبكة الإدارة الأمنية المشتركة بين الوكالات، التشجيع على زيادة التعاون والتآزر بين إدارات الأمم المتحدة ومؤسساتها وصناديقها وبرامجها والمنظمات الدولية التابعة لها، بما في ذلك التعاون والتآزر بين مقارها ومكاتبها الميدانية، في تخطيط وتنفيذ التدابير الرامية إلى تحسين أمن الموظفين وتدريبهم وتوعيتهم، وتهيب بجميع إدارات الأمم المتحدة ومؤسساتها وصناديقها وبرامجها ذات الصلة والمنظمات الدولية التابعة لها أن تدعم هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="48423">
        26 - تسلم بضرورة مواصلة الجهود من أجل تعزيز التنسيق والتعاون، في المقر وفي الميدان على حد سواء، بين الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية بشأن المسائل المتصلة بسلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بهدف التصدي للشواغل الأمنية المشتركة في الميدان؛
</seg>
<seg id="48424">
        27 - تشدد على ضرورة رصد موارد كافية ويمكن التنبؤ بها لسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، بطرق من بينها عملية النداءات الموحدة، وتشجع جميع الدول على المشاركة في الصندوق الاستئماني لأمن موظفي منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="48425">
        28 - تذكر بالدور الأساسي لموارد الاتصالات السلكية واللاسلكية في تيسير كفالة سلامة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وتهيب بالدول أن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية تامبيري بشأن توفير موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية لأغراض التخفيف من أثر الكوارث ولعمليات الإغاثة المؤرخة 18 حزيران/يونيه 1998، التي بدأ نفاذها في 8 كانون الثاني/يناير 2005([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2296، الرقم 40906.)، أو التصديق عليها، وتحثها على أن تيسر، وفقا لقوانينها الوطنية والالتزامات الدولية السارية عليها، استعمال معدات الاتصالات في هذه العمليات، وأن تعجل به، عن طريق أمور عدة منها، الحد من القيود المفروضة على استخدام معدات الاتصالات من قبل الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ورفعها كلما أمكن؛
</seg>
<seg id="48426">
        29 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا شاملا ومستكملا عن سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة، وعن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="48427">
        القرار 60/124
</seg>
<seg id="48428">
        اتخذ في الجلسة العامة 63، المعقودة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.38 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بولندا، بيلاروس، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، جامايكا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، ساموا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="48429">
        60/124 - تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ
</seg>
<seg id="48430">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48431">
        إذ تؤكد من جديد قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 والمبادئ التوجيهية الواردة في مرفقه، وإذ تشير إلى قرارات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأخرى ذات الصلة، وإلى استنتاجات المجلس المتفق عليها،
</seg>
<seg id="48432">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ([1]) A/60/87-E/2005/78.)،
</seg>
<seg id="48433">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن تحسين الصندوق المتجدد المركزي للطوارئ([1]) A/60/432.)،
</seg>
<seg id="48434">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية توخي مبادئ الحياد والإنسانية والنـزاهة والاستقلال في تقديم المساعدة الإنسانية،
</seg>
<seg id="48435">
        وإذ تكرر أن الاستقلال يعني أن تتسم الأهداف الإنسانية باستقلال ذاتي بمنأى عن الأهداف السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو غيرها من الأهداف التي قد تصبو إليها أي جهة من الجهات الفاعلة في المجالات التي يجري فيها تنفيذ إجراءات إنسانية،
</seg>
<seg id="48436">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية وتأثيرها المتزايد في السنوات الأخيرة، وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى اتخاذ تدابير مستدامة على جميع الصعد للحد من تأثر المجتمعات بالأخطار الطبيعية، باتباع نهج متكامل وشامل وقائم على المشاركة من أجل معالجة المسائل المتعلقة بسرعة التأثر بالأخطار وتقييم المخاطر ودرء الكوارث والتخفيف من أثرها والتأهب والتصدي لها والإنعاش،
</seg>
<seg id="48437">
        وإذ تؤكد من جديد في هذا الصدد إعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.) وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث([1]) المرجع نفسه، القرار 2.)، بالصيغة التي اعتمدها المؤتمر العالمي للحد من الكوارث، المعقود في كوبي، هيوغو، اليابان، في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2005،
</seg>
<seg id="48438">
        وإذ تلاحظ بقلق بالغ أن العنف، ومنه الاعتداء الجنسي والعنف الجنسي وغيره من أنواع العنف الذي يرتكب ضد النساء والفتيات والفتيان، لا يزال في كثير من حالات الطوارئ موجها بصورة متعمدة ضد السكان المدنيين،
</seg>
<seg id="48439">
        وإذ يساورها القلق إزاء الحاجة إلى تعبئة دعم كاف، بما في ذلك موارد مالية، للمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ على جميع الصعد، بما فيها الصعد الوطني والإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="48440">
        وإذ تقر بوجود علاقة واضحة بين الإغاثة في حالات الطوارئ والتأهيل والتنمية، وبوجوب تقديم المساعدة الطارئة بشكل يدعم الإنعاش وتحقيق التنمية الطويلة الأجل لضمان الانتقال السلس من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التأهيل والتنمية، وبضرورة اعتبار التدابير الطارئة خطوة صوب تنمية طويلة الأجل،
</seg>
<seg id="48441">
        وإذ ترحب بالجهود الجارية لتعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية، بما في ذلك المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ،
</seg>
<seg id="48442">
        وإذ تشدد على أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة ينبغي أن يستفيد من التمويل الكافي الذي يمكن التنبؤ به على نحو أفضل، مع التأكيد على أهمية مواصلة المكتب لجهوده من أجل توسيع قاعدة مانحيه،
</seg>
<seg id="48443">
        1 - تحيط علما مع التقدير بنتائج الجزء الثامن المتعلق بالشؤون الإنسانية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تم التوصل إليها خلال دورته الموضوعية لعام 2005؛
</seg>
<seg id="48444">
        2 - تهيب بجميع الحكومات والأطراف في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، وبخاصة في حالات الصراعات المسلحة وحالات ما بعد انتهاء الصراع، في البلدان التي يعمل فيها الموظفون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، أن تتعاون تعاونا تاما، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي والقوانين الوطنية، مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الإنسانية الأخرى، وأن تكفل وصول الموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وإيصال اللوازم والمعدات بصورة مأمونة ودون إعاقة لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة في مساعدة السكان المدنيين المتضررين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا؛
</seg>
<seg id="48445">
        3 - تؤكد من جديد أهمية التزام جميع الدول والأطراف في الصراع المسلح بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة وفقا للقانون الإنساني الدولي، وتدعو الدول إلى تعزيز ثقافة الحماية، آخذة بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال وكبار السن والمعوقين؛
</seg>
<seg id="48446">
        4 - تهيب بالدول اتخاذ تدابير وقائية ضد أعمال العنف المرتكبة ضد السكان المدنيين والتصدي لها بأسلوب فعال وضمان الإسراع بتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة، وفقا لما هو منصوص عليه في القوانين الوطنية والالتزامات المقررة بموجب القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="48447">
        5 - تهيب أيضا بالدول وضع وتنفيذ استراتيجيات للإبلاغ عن جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والفتيان، وبخاصة العنف الجنسي والاعتداء الجنسي، ومنعها والمعاقبة عليها؛
</seg>
<seg id="48448">
        6 - تقر بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.) كإطار دولي هام لحماية المشردين داخليا، وتشجع الدول الأعضاء والوكالات الإنسانية على التعاون من أجل الاستجابة على نحو يمكن التنبؤ به بصورة أفضل لاحتياجات المشردين داخليا، وتدعو في هذا الصدد إلى تقديم دعم دولي، عند الطلب، للجهود التي تبذلها الحكومات في مجال بناء القدرات؛
</seg>
<seg id="48449">
        7 - تشدد على الطابع المدني أساسا للمساعدة الإنسانية، وتؤكد من جديد الدور القيادي الذي تقوم به المنظمات المدنية في تقديم المساعدة الإنسانية، وبخاصة في المناطق المتضررة من الصراعات، وتؤكد أنه يلزم في الحالات التي تستخدم فيها القدرات والوسائل العسكرية لدعم تقديم المساعدة الإنسانية، أن يكون استخدامها وفقا للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية؛
</seg>
<seg id="48450">
        8 - تشجع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ على مواصلة جهوده لتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية، وتهيب بمؤسسات الأمم المتحدة المختصة وغيرها من الجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والإنمائي أن تتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة لتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية وفعاليتها وكفاءتها؛
</seg>
<seg id="48451">
        9 - تكرر تأكيد الحاجة إلى تأمين وجود قطري للأمم المتحدة يتسم بمزيد من الفعالية والكفاءة والاتساق والتنسيق وحسن الأداء، مع تعزيز دور موظف الأمم المتحدة المقيم الأقدم المسؤول عن تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة، بما في ذلك تمتعه بقدر مناسب من السلطة والموارد والمساءلة؛
</seg>
<seg id="48452">
        10 - تطلب إلى الأمين العام تعزيز الدعم المقدم إلى المنسقين المقيمين/منسقي الشؤون الإنسانية التابعين للأمم المتحدة وإلى أفرقة الأمم المتحدة القطرية بطرق منها توفير التدريب اللازم وتحديد الموارد وتحسين تعيين واختيار المنسقين المقيمين/منسقي الشؤون الإنسانية التابعين للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="48453">
        11 - تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، وعند الاقتضاء، بغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية المعنية، تحسين الاستجابة الإنسانية للكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان والطوارئ المعقدة، عن طريق النهوض بقدرات الاستجابة الإنسانية على جميع الصعد، وتعزيز تنسيق الاستجابة الإنسانية على مستوى الميدان، بما في ذلك مع السلطات الوطنية للدولة المتضررة، حسب الاقتضاء، وتحسين الشفافية والأداء والمساءلة؛
</seg>
<seg id="48454">
        12 - تهيب بمؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة مواصلة تحسين شفافية تقييم الاحتياجات الإنسانية وزيادة موثوقيتها والاشتراك في تحسين عملية النداءات الموحدة من خلال جملة من التدابير منها زيادة تطوير العملية كأداة للتخطيط الاستراتيجي وتحديد الأولويات وإشراك منظمات إنسانية معنية أخرى في العملية، وتكرر في الوقت ذاته أن النداءات الموحدة تعد بالتشاور مع الدولة المتضررة؛
</seg>
<seg id="48455">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بالتشاور مع الدول والمنظمات المعنية، وضع آليات لاستعمال القدرات الاحتياطية المخصصة لحالات الطوارئ وتحسينها، حسب الاقتضاء، بما في ذلك القدرات الإنسانية الإقليمية، عند اللزوم، تحت رعاية الأمم المتحدة، من خلال جملة تدابير منها إبرام اتفاقات رسمية مع المنظمات الإقليمية المناسبة، وإبلاغ الجمعية العامة بذلك في دورتها الحادية والستين عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="48456">
        14 - تهيب بالجهات المانحة اتخاذ المزيد من الخطوات لتحسين سياساتها وممارساتها المتعلقة بالمساعدة الإنسانية، وترحب في ذلك الصدد بمواصلة الجهود المبذولة في إطار مبادرة المنح الإنسانية الحميدة؛
</seg>
<seg id="48457">
        15 - تقرر رفع الصندوق المتجدد المركزي للطوارئ الحالي إلى مستوى الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ بإضافة عنصر لتقديم المنح يستند إلى التبرعات ويجدد على فترات منتظمة بغية كفالة الاستجابة للطوارئ الإنسانية على نحو يمكن التنبؤ به بصورة أفضل وفي الوقت المناسب، وذلك بهدف التشجيع على العمل والاستجابة في وقت مبكر لتقليل الخسائر في الأرواح، وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الماسة، وتقوية العناصر الرئيسية للاستجابة الإنسانية في الأزمات التي تعاني نقصا في التمويل، استنادا إلى احتياجات يمكن التثبت منها وإلى أولويات تحدد بالتشاور مع الدولة المتضررة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="48458">
        16 - تقرر أيضا أن يواصل الصندوق عمله وفقا للقرار 46/182 وللمبادئ التوجيهية الواردة في مرفقه؛
</seg>
<seg id="48459">
        17 - تؤكد دورها المتمثل في توفير توجيه عام بشأن السياسات المتصلة باستخدام الصندوق، لزيادة تأثيره إلى أقصى درجة، وتحسين سير عمله، وتشجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مناقشة مسألة وضع الصندوق موضع التنفيذ؛
</seg>
<seg id="48460">
        18 - تحيط علما بأنه سيجري إنشاء مجموعة استشارية، تكون بمثابة هيئة مستقلة، تقدم المشورة إلى الأمين العام بشأن مسألة استخدام الصندوق وأثره، وبأن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات ستناقش هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="48461">
        19 - تهيب بالأمين العام أن يتخذ، استنادا إلى تقريره عن تحسين الصندوق المتجدد المركزي للطوارئ([1]) A/60/432.)، وبالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، الترتيبات الإدارية والتنظيمية اللازمة لتيسير العمل بالعنصر الخاص بتقديم المنح ووضع آليات مناسبة للإبلاغ والمساءلة تكفل استخدام الأموال المرصودة عبر الصندوق بأكبر قدر ممكن من الفعالية والكفاءة والشفافية؛
</seg>
<seg id="48462">
        20 - تحث جميع الدول الأعضاء على النظر في تقديم تبرعات إلى الصندوق، وتدعو القطاع الخاص وجميع الأشخاص والمؤسسات المعنية إلى القيام بذلك، وترحب بالتعهدات المالية التي سبق إعلانها، وتشدد على ضرورة أن تضاف التبرعات إلى التعهدات الحالية بتقديم المساعدة إلى البرامج الإنسانية، وألا تمس بالموارد المتاحة للتعاون الدولي من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="48463">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة وإلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريرا عن تفاصيل استخدام الصندوق؛
</seg>
<seg id="48464">
        22 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يصدر تكليفا بإجراء استعراض مستقل للصندوق في نهاية السنة الثانية من عمله لتقييم جملة أمور منها العنصر الخاص بتقديم المنح والعنصر المتجدد للصندوق وإدارته ومعايير تخصيص الموارد فيه والأنشطة والاستجابات التي قدم لها الدعم وقدرته على تحقيق أهدافه، وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="48465">
        23 - تشدد على أهمية مناقشة الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للسياسات والأنشطة الإنسانية وضرورة مواصلة الدول الأعضاء تنشيط هذه المناقشات؛
</seg>
<seg id="48466">
        24 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2006، تقريرا عن التقدم المحرز في تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ.
</seg>
<seg id="48467">
        القرار 60/125
</seg>
<seg id="48468">
        اتخذ في الجلسة العامة 63، المعقودة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.39 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولندا، تركيا، جامايكا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، الجمهورية التشيكية، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="48469">
        60/125 - التعاون الدولي بشأن تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية، من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية
</seg>
<seg id="48470">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48471">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، الذي يتضمن مرفقه المبادئ التوجيهية لتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، فضلا عن جميع قراراتها المتعلقة بالتعاون الدولي بشأن تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية، من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية، وإذ تشير إلى القرارات المتعلقة بالأجزاء الإنسانية من الدورات الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="48472">
        وإذ تسلم بأهمية توخي مبادئ الحياد والإنسانية والنـزاهة والاستقلال في تقديم المساعدة الإنسانية،
</seg>
<seg id="48473">
        وإذ تعيد التأكيد على أن الاستقلال يعني انفصال الأهداف الإنسانية عن الأهداف السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي أهداف أخرى قد تسعى إلى تحقيقها أي جهة فاعلة فيما يتعلق بالمجالات التي يضطلع فيها بالعمل الإنساني،
</seg>
<seg id="48474">
        وإذ ترحب بإعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.)، وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث([1]) المرجع نفسه، القرار 2.)، والبيان المشترك الصادر عن الدورة الاستثنائية المعنية بكارثة المحيط الهندي: الحد من الأخطار من أجل مستقبل أكثر أمنا([1]) A/CONF.206/6، المرفق الثاني.)، بالصيغة التي اعتمدها المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث المعقود في كوبي، هيوغو، اليابان في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2005،
</seg>
<seg id="48475">
        وإذ تشدد على أن الدولة المتضررة هي المسؤولة في المقام الأول عن الشروع في تقديم المساعدة الإنسانية وتنظيمها وتنسيقها وتنفيذها داخل إقليمها وعن تيسير عمل المنظمات الإنسانية في مجال التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="48476">
        وإذ تشدد أيضا على مسؤولية الدول كافة عن الاضطلاع بجهود التأهب للكوارث الطبيعية والتصدي لها والتخفيف من آثارها بغية تقليل هذه الآثار إلى الحد الأدنى مع التسليم في الوقت ذاته بأهمية التعاون الدولي في دعم جهود البلدان المتضررة التي قد تكون قدراتها على الوفاء بهذه الاحتياجات محدودة،
</seg>
<seg id="48477">
        وإذ تلاحظ ما للموارد المحلية من دور حاسم في إدارة الكوارث الطبيعية والحد من أخطارها والتصدي للكوارث والإنعاش والتنمية، فضلا عن دور القدرات الموجودة داخل البلدان،
</seg>
<seg id="48478">
        وإذ تسلم بأهمية التعاون الدولي في دعم الجهود التي تبذلها الدول المتضررة من أجل التصدي للكوارث الطبيعية في جميع مراحلها، وأهمية تعزيز القدرة على التصدي لدى البلدان المتضررة بالكوارث،
</seg>
<seg id="48479">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الدور الهام الذي تؤديه الدول الأعضاء، بما في ذلك البلدان النامية التي منحت مساعدة سخية متواصلة وضرورية للبلدان والشعوب المتضررة بالكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="48480">
        وإذ تدرك الدور الهام الذي تؤديه جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية، باعتبارها جزءا من حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية، في التأهب لوقوع الكوارث والحد من أخطارها والتصدي لها وما يبذل من جهود للإنعاش والتنمية،
</seg>
<seg id="48481">
        وإذ تشدد على أهمية معالجة أوجه الضعف وإدماج عنصر الحد من الأخطار في جميع مراحل إدارة الكوارث الطبيعية والانتعاش في مرحلة ما بعد وقوع الكوارث الطبيعية والتخطيط الإنمائي،
</seg>
<seg id="48482">
        وإذ ترحب بالعمل الذي اضطلعت به اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يتعلق بإقامة نظم إقليمية للإنذار المبكر بأمواج تسونامي في منطقة المحيط الهندي، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ومنطقة شمال شرق المحيط الأطلسي، وإذ تلاحظ اقتراح عقد مؤتمر دولي ثالث يعنى بنظم الإنذار المبكر في الفترة من 27 إلى 29 آذار/مارس 2006 في بون، ألمانيا،
</seg>
<seg id="48483">
        وإذ تسلم بأن الجهود المبذولة لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية مستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، يمكن أن تتأثر سلبا بفعل الكوارث الطبيعية، وإذ تلاحظ المساهمة الإيجابية التي يمكن أن تقدمها هذه الجهود في تعزيز قدرة السكان على التصدي لهذه الكوارث،
</seg>
<seg id="48484">
        وإذ تشدد، في هذا السياق، على أهمية دور منظمات التنمية في دعم الجهود الوطنية المبذولة من أجل التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="48485">
        1 - تحيط علما بتقارير الأمين العام المعنونة "التعاون الدولي بشأن تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية، الانتقال من مرحلـة الإغاثـــة إلى مرحلــة التنمية"([1]) A/60/227.) و "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ"([1]) A/60/87-E/2005/78.) و "تعزيز الإغاثة في حالات الطوارئ والإصلاح والتعمير والوقاية في أعقاب الكارثة الناجمة عن أمواج تسونامي التي عصفت بالمحيط الهندي"([1]) A/60/86-E/2005/77.) و "الانتقال من الإغاثة إلى التنمية"([1]) A/60/89-E/2005/79.) و "تحسين الصندوق المتجدد المركزي للطوارئ"([1]) A/60/432.)؛
</seg>
<seg id="48486">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها لعدد ونطاق الكوارث الطبيعية والآثار المتزايدة المترتبة عليها التي تتسبب في حدوث خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في المجتمعات الضعيفة التي تفتقر إلى القدرات الكافية للتخفيف بصورة فعالة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية السلبية الطويلة الأجل المترتبة على الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="48487">
        3 - تهيب بالدول التنفيذ الكامل لإعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.) وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث([1]) المرجع نفسه، القرار 2.)، وخصوصا الالتزامات المتصلة بتقديم المساعدة إلى البلدان النامية المعرضة للكوارث الطبيعية وإلى الدول المنكوبة التي تمر بمرحلة انتقال صوب الانتعاش المادي والاجتماعي والاقتصادي المستدام، ومن أجل أنشطة الحد من الأخطار في عمليات الإنعاش والإصلاح في أعقاب الكوارث؛
</seg>
<seg id="48488">
        4 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ، عند الاقتضاء، ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الملائمة للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وأن تواصل تنفيذ تلك التدابير تنفيذا فعالا وأن تدرج استراتيجيات الحد من أخطار الكوارث في التخطيط الإنمائي، وتطلب في هذا السياق إلى المجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدة إلى البلدان النامية وإلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="48489">
        5 - ترحب بالتعاون الفعال بين الدول المتضررة، والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، والبلدان المانحة، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، والمنظمات الأخرى ذات الصلة مثل حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية والمجتمع المدني في مجال تنسيق الإغاثة في حالات الطوارئ وتقديمها، وتؤكد الحاجة إلى مواصلة ذلك التعاون وتقديم الإغاثة في جميع مراحل عمليات الإغاثة وجهود الإصلاح والتعمير المتوسطة والطويلة الأجل، بطريقة يكون من شأنها الحد من الضعف في مواجهة الأخطار الطبيعية مستقبلا؛
</seg>
<seg id="48490">
        6 - تكرر الالتزام بدعم جهود البلدان، لا سيما البلدان النامية، لتعزيز قدراتها على جميع المستويات بغية التأهب للكوارث الطبيعية والتصدي لها بسرعة والحد من آثارها؛
</seg>
<seg id="48491">
        7 - تؤكد أنه من أجل المضي في تعزيز فعالية المساعدة الإنسانية ينبغي بذل جهود خاصة في مجال التعاون الدولي من أجل مواصلة تحسين وتوسيع نطاق عملية استخدام القدرات الوطنية والمحلية، وعند الاقتضاء، استخدام القدرات الإقليمية ودون الإقليميـــة للبلدان النامية في مجال التأهب للكوارث والتصدي لها، وهو ما يمكن أن يتاح بفعالية أكبر وتكلفة أقل بالقرب من موقع حدوث كارثة؛
</seg>
<seg id="48492">
        8 - تؤكد أيضا في هذا السياق أهمية تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما عن طريق الاستخدام الفعال للآليات المتعددة الأطراف، في تقديم المساعدة الإنسانية في حينها في حالات الكوارث في جميع مراحلها، من مرحلة الإغاثة والتخفيف من آثارها إلى مرحلة التنمية، بما في ذلك توفير الموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="48493">
        9 - ترحب بدور مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة بوصفه مركز تنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة بكاملها من أجل تعزيز جهود التصدي للكوارث وتنسيقها فيما بين المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وسائر الشركاء العاملين في المجال الإنساني؛
</seg>
<seg id="48494">
        10 - ترحب أيضا من أجل زيادة تعزيز فعالية المساعدة الإنسانية، بإدماج خبراء من البلدان النامية المعرضة للكوارث الطبيعية في نظام الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق، وكذلك في أعمال الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ من أجل مساعدة هذه البلدان في تعزيز قدراتها في مجال البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية وإنشاء آليات لتحسين تنسيقها للاستجابة الوطنية والدولية في الميدان، وتشير في هذا الصدد إلى قرارها 57/150 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002 المعنون "تعزيز فعالية وتنسيق المساعدة الدولية المقدمة في مجال البحث والإنقاذ بالمناطق الحضرية"؛
</seg>
<seg id="48495">
        11 - تطلب إلى الأمين العام القيام، بالتشاور مع الدول والمنظمات ذات الصلة، بمواصلة استكشاف الوسائل الكفيلة بتعزيز قدرات المجتمع الدولي على الاستجابة السريعة من أجل تقديم الإغاثة الإنسانية الفورية، بالاستفادة من الترتيبات القائمة والمبادرات الجارية؛
</seg>
<seg id="48496">
        12 - تلاحظ الحاجة إلى مواصلة تحسين إدارة واستخدام السجل المركزي لقدرات إدارة الكوارث، بما في ذلك دليل التكنولوجيات المتقدمة للاستجابة لحالات الكوارث، الذي ينطوي على إمكانية دعم تخطيط أنشطة التأهب والاستجابة، وتطلب إلى الأمين العام إدراج معلومات عن عمل السجل المركزي في تقريره عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="48497">
        13 - تطلب إلى الأمين العام إقامة روابط أكثر منهجية مع الدول الأعضاء التي تقدم أصولا عسكرية للتصدي للكوارث الطبيعية بغية تحديد توافر هذه الأصول؛
</seg>
<seg id="48498">
        14 - تشجع الجهات المانحة على النظر في أهمية ضمان أن لا يكون تقديم المساعدة في حالات الكوارث الطبيعية الأشد وطأة على حساب الكوارث الطبيعية التي قد تكون أقل وطأة نسبيا، مع مراعاة أن تكون الاحتياجات هي القوة الدافعة وراء تخصيص الموارد؛
</seg>
<seg id="48499">
        15 - تشجع الدول التي لم تنضم إلى اتفاقية تامبيري بشأن توفير موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية لأغراض التخفيف من أثر الكوارث ولعمليات الإغاثة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2296، الرقم 40906.)، التي بدأ سريانها في 8 كانون الثاني/يناير 2005، أو تصدق عليها على النظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="48500">
        16 - تشجع على زيادة استخدام تكنولوجيات الاستشعار من بعد الفضائية والأرضية، فضلا عن تبادل البيانات الجغرافية، لاتقاء الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها وإدارتها، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="48501">
        17 - تشجع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة على تعزيز القدرة العالمية على الإنعاش المستدام في مرحلة ما بعد وقوع الكوارث في مجالات مثل التنسيق بين الشركاء التقليديين وغير التقليديين، وتحديد ونشر الدروس المستفادة، واستحداث أدوات وآليات مشتركة لتقييم احتياجات الإنعاش، ووضع الاستراتيجيات وبرمجتها، وإدماج عنصر الحد من الأخطار في جميع عمليات الإنعاش، وترحب بالجهود الجارية تحقيقا لذلك؛
</seg>
<seg id="48502">
        18 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة تحسين تنسيقها لجهود الإنعاش من الكوارث، من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية من خلال القيام بجملة أمور منها تعزيز جهود التخطيط المؤسسي والتنسيقي والاستراتيجي في إطار الإنعاش من الكوارث دعما للسلطات الوطنية؛
</seg>
<seg id="48503">
        19 - تؤكد أهمية الحصول السريع على الأموال لكفالة استجابة من الأمم المتحدة لحالات الطوارئ الإنسانية تتم في حينها ويمكن التنبؤ بها على نحو أفضل؛
</seg>
<seg id="48504">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تحسين الاستجابة الدولية للكوارث الطبيعية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="48505">
        القرار 60/126
</seg>
<seg id="48506">
        اتخذ في الجلسة العامة 63، المعقودة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.36 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سيشيل، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="48507">
        60/126 - تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني
</seg>
<seg id="48508">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48509">
        إذ تشير إلى قرارها 59/56 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، وإلى القرارات السابقة بشأن المسألة،
</seg>
<seg id="48510">
        وإذ تشير أيضا إلى التوقيع على إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت، في واشنطن العاصمة في 13 أيلول/سبتمبر 1993، من قبل حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، والتوقيع على اتفاقات التنفيذ اللاحقة التي أبرمها الطرفان،
</seg>
<seg id="48511">
        وإذ تشير كذلك إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)،
</seg>
<seg id="48512">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء تدهور الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني، ولا سيما الأطفال، في جميع أنحاء الأرض المحتلة الذي يشكل أزمة إنسانية متفاقمة،
</seg>
<seg id="48513">
        وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى تحسين الهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية في الأرض المحتلة،
</seg>
<seg id="48514">
        وإدراكا منها لصعوبة تحقيق التنمية في ظل الاحتلال، وأن السلام والاستقرار يوفران أفضل الظروف لتعزيزها،
</seg>
<seg id="48515">
        وإذ تلاحظ ضخامة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب الفلسطيني وقيادته،
</seg>
<seg id="48516">
        وإذ تشدد على أهمية سلامة ورفاه جميع الأطفال في منطقة الشرق الأوسط برمتها،
</seg>
<seg id="48517">
        وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء التأثير السلبي الذي يخلفه العنف، بما في ذلك الآثار الصحية والنفسية، على رفاه الأطفال في المنطقة حاضرا ومستقبلا،
</seg>
<seg id="48518">
        وإذ تدرك الضرورة الملحة لتقديم مساعدة دولية إلى الشعب الفلسطيني، مع مراعاة الأولويات الفلسطينية،
</seg>
<seg id="48519">
        وإذ ترحب بنتائج مؤتمر دعم السلام في الشرق الأوسط، المعقود في واشنطن العاصمة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1993، وبإنشاء لجنة الاتصال المخصصة، وبالعمل الذي يضطلع به البنك الدولي بوصفه أمانتها، وبإنشاء الفريق الاستشاري، وبجميع اجتماعات المتابعة والآليات الدولية التي أنشئت من أجل تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="48520">
        وإذ ترحب أيضا بعمل لجنة الاتصال المشتركة، التي توفر محفلا تناقش فيه مع السلطة الفلسطينية السياسة الاقتصادية والمسائل العملية المتصلة بالمساعدات المقدمة من الجهات المانحة،
</seg>
<seg id="48521">
        وإذ تؤكد الأهمية المستمرة لعمل لجنة الاتصال المخصصة بالنسبة لتنسيق تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="48522">
        وإذ تلاحظ الاجتماع المقبل الذي ستعقده لجنة الاتصال المخصصة لاستعراض حالة الاقتصاد الفلسطيني، والتقدم المحرز في وضع خطة متوسطة الأجل لتنمية الاقتصاد الفلسطيني،
</seg>
<seg id="48523">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى مشاركة الأمم المتحدة مشاركة كاملة في عملية بناء المؤسسات الفلسطينية وتقديم مساعدة واسعة النطاق إلى الشعب الفلسطيني، وإذ ترحب في هذا الصدد بالدعم المقدم إلى السلطة الفلسطينية من جانب فرقة العمل المعنية بالإصلاح الفلسطيني، التي أنشأتها اللجنة الرباعية في عام 2002،
</seg>
<seg id="48524">
        وإذ تلاحظ في هذا الصدد المشاركة النشطة من منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومن الممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في أنشطة المبعوثين الخاصين للجنة الرباعية،
</seg>
<seg id="48525">
        وإذ ترحب بتأييـــد مجلس الأمن في قراره 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثانــي/نوفمبر 2003، لخريطة الطريق المستندة إلى الأداء لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)، وإذ تؤكد الحاجة إلى تنفيذها والامتثال لأحكامها،
</seg>
<seg id="48526">
        وإذ ترحب أيضا بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية كخطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق،
</seg>
<seg id="48527">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/60/90-E/2005/80.)،
</seg>
<seg id="48528">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء استمرار الأحداث المأساوية والعنيفة الأخيرة التي أسفرت عن وقوع الكثير من القتلى والجرحى، بمن فيهم الأطفال،
</seg>
<seg id="48529">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/90-E/2005/80.)؛
</seg>
<seg id="48530">
        2 - تحيط علما أيضا بتقرير المبعوثة الشخصية للأمين العام للشؤون الإنسانية عن الأحوال والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني([1]) متاح على: http://domino.un.org/bertini_rpt.htm.)؛
</seg>
<seg id="48531">
        3 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لاستجابته السريعة وجهوده فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="48532">
        4 - تعرب عن تقديرها أيضا للدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي قدمت، ولا تزال تقدم، المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="48533">
        5 - تؤكد أهمية الأعمال التي يضطلع بها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، والخطوات المتخذة تحت رعاية الأمين العام لكفالة إنشاء آلية منسقة لأنشطة الأمم المتحدة في جميع أنحاء الأراضي المحتلة؛
</seg>
<seg id="48534">
        6 - تحث الدول الأعضاء، والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الإقليمية والأقاليمية على أن تقدم، بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدات اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية؛
</seg>
<seg id="48535">
        7 - تهيب بالمؤسسات والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة أن تكثف مساعداتها لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الفلسطيني، وفقا للأولويات الفلسطينية التي تحددها السلطة الفلسطينية؛
</seg>
<seg id="48536">
        8 - تهيب بالمجتمع الدولي تقديم المساعدة والخدمات الملحة سعيا إلى تخفيف الأزمة الإنسانية الشديدة التي يواجهها الأطفال الفلسطينيون وأسرهم وللمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="48537">
        9 - تحث الدول الأعضاء على فتح أسواقها أمام صادرات المنتجات الفلسطينية بأفضل الشروط، بما يتفق مع القواعد التجارية المناسبة، وتنفيذ اتفاقات التجارة والتعاون القائمة تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="48538">
        10 - تهيب بالجهات المانحة الدولية التعجيل بإيصال المساعدات التي تعهدت بتقديمها إلى الشعب الفلسطيني لتلبية احتياجاته الملحة؛
</seg>
<seg id="48539">
        11 - تؤكد في هذا السياق أهمية كفالة حرية مرور المعونة إلى الشعب الفلسطيني وحرية حركة الأشخاص والسلع؛
</seg>
<seg id="48540">
        12 - ترحب بالاتفاق المتعلق بالتنقل وإمكانية الوصول الذي أبرم مؤخرا بين الطرفين وما أعقبه من فتح معبر رفح الحدودي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وتؤكد ضرورة كفالة التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها في الاتفاق وفقا للجدول الزمني المحدد فيه؛
</seg>
<seg id="48541">
        13 - تؤكد ضرورة أن تعمل جميع الأطراف المعنية معا من أجل إيجاد تسوية عاجلة للمسائل المعلقة المتصلة بفض الاشتباك، وترحب في هذا الصدد بالعمل الذي يضطلع به مبعوث اللجنة الرباعية الخاص المعني بفض الاشتباك؛
</seg>
<seg id="48542">
        14 - تحث الجهات المانحة الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات غير الحكومية على أن تقدم بأسرع ما يمكن مساعدة اقتصادية وإنسانية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني للتصدي لأثر الأزمة الحالية؛
</seg>
<seg id="48543">
        15 - تؤكد ضـرورة تنفيذ بروتوكول باريس بشأن العلاقات الاقتصادية المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1994 والوارد في المرفق الخامس للاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة والموقع في واشنطن العاصمة في 28 أيلول/سبتمبر 1995([1]) A/51/889-S/1997/357، المرفق.)، ولا سيما فيما يتعلق بالإفراج الكامل والفوري عن إيرادات الضرائب غير المباشرة المستحقة للفلسطينيين، وترحب بالتقدم المحرز في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="48544">
        16 - تقترح أن تعقد في عام 2006 حلقة دراسية تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="48545">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يتضمن:
</seg>
<seg id="48546">
        (أ) تقييما للمساعدة التي تلقاها الشعب الفلسطيني فعليا؛
</seg>
<seg id="48547">
        (ب) تقييما للاحتياجات التي لم تلب بعد، والمقترحات المحددة لتلبيتها على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="48548">
        18 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعي المعنون "تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني".
</seg>
<seg id="48549">
        القرار 60/127
</seg>
<seg id="48550">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/499، الفقرة 17)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أندورا، الأردن، البرتغال، بنن، تيمور - ليشتي، جنوب أفريقيا.)
</seg>
<seg id="48551">
        60/127 - توسيع عضوية اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين
</seg>
<seg id="48552">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48553">
        إذ تحيط علما بمقرري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/243 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005 و 2005/314 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005 المتعلقين بتوسيع عضوية اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين،
</seg>
<seg id="48554">
        وإذ تحيط علما أيضا بالطلبين المتعلقين بتوسيع عضوية اللجنة التنفيذية الواردين في الرسالة المؤرخة 8 آذار/مارس 2005 والموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة([1]) E/2005/46.) والرسالة المؤرخة 12 أيلول/سبتمبر 2005 والموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم للبرتغال لدى الأمم المتحدة([1]) E/2005/93.)،
</seg>
<seg id="48555">
        1 - تقرر زيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من ثماني وستين إلى سبعين دولة؛
</seg>
<seg id="48556">
        2 - تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينتخب العضوين الإضافيين في دورته التنظيمية المستأنفة لعام 2006.
</seg>
<seg id="48557">
        القرار 60/128
</seg>
<seg id="48558">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/499، الفقرة 17)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيجيريا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية)، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="48559">
        60/128 - تقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا
</seg>
<seg id="48560">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48561">
        إذ تشير إلى قرارها 59/172 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="48562">
        وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية المنظمة للجوانب الخاصة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1001، الرقم 14691.)، وإلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب([1]) المرجع نفسه، المجلد 1520، الرقم 26363.)،
</seg>
<seg id="48563">
        وإذ تؤكد من جديد أن اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين([1]) المرجع نفسه، المجلد 189، الرقم 2545.)، وبروتوكولها لعام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.)، بصيغتهما المستـكملة باتفـاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعـام 1969، لا يزالان يشكلان الأساس الذي يستند إليه النظام الدولي لحماية اللاجئين في أفريقيا،
</seg>
<seg id="48564">
        1 - تحيط علما بتقريري الأمين العام([1]) A/60/293.) ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 12 A/60/12)).)؛
</seg>
<seg id="48565">
        2 - تلاحظ ضرورة أن تعالج الدول الأفريقية بحزم الأسباب الجذرية للتشريد القسري في أفريقيا بجميع أشكاله، وأن تعمل على تعزيز السلام والاستقرار والرخاء في جميع أنحاء القارة الأفريقية للتصدي لتدفقات اللاجئين؛
</seg>
<seg id="48566">
        3 - تلاحظ ببالغ القلق أنه على الرغم من جميع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهما حتى الآن، لا تزال حالة اللاجئين والمشردين في أفريقيا محفوفة بالمخاطر، وتهيب بالدول والأطراف الأخرى في الصراعات المسلحة أن تراعي بدقة القانون الإنساني الدولي نصا وروحا، واضعة في الاعتبار أن الصراع المسلح سبب من الأسباب الرئيسية للتشريد القسري في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="48567">
        4 - ترحب بالمقرر EX.CL/Dec.197 (VII) المتعلق بحالة اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا، الذي اتخذه المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته العادية السابعة، المعقودة في سرت، الجماهيرية العربية الليبية، في الفترة من 28 حزيران/يونيه إلى 2 تموز/يوليه 2005([1]) انظر: الاتحاد الأفريقي، الوثيقة EX.CL/Dec.192-235 (VII).)؛
</seg>
<seg id="48568">
        5 - تعرب عن تقديرها لما أبدته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خصال قيادية، وتثني على المفوضية لما تبذله من جهود متواصلة، بدعم من المجتمع الدولي، لمساعدة بلدان اللجوء الأفريقية ولتلبية ما يحتاج إليه اللاجئون والعائدون والمشردون في أفريقيا من حماية ومساعدة؛
</seg>
<seg id="48569">
        6 - تسلم بأن النساء والأطفال من اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا يشكلون أغلبية السكان المتضررين بالصراعات وأشدهم تأثرا بوطأة الفظائع وغيرها من العواقب المترتبة على الصراعات، وتهيب بالدول تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع اللاجئين وغيرهم من الأشخاص موضع الاهتمام، مع إيلاء اهتمام خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، وتكييف استجاباتها لحمايتهم على الوجه المناسب؛
</seg>
<seg id="48570">
        7 - تكرر تأكيد أهمية التنفيذ التام والفعلي للمعايير والإجراءات، بما فيها آلية الرصد والإبلاغ المبينة في قرار مجلس الأمن 1612 (2005) المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005، بغية تلبية الاحتياجات الخاصة للاجئين من الأطفال والمراهقين وصون حقوقهم بشكل أفضل، ولا سيما من أجل كفالة إيلاء اهتمام واف بالأطفال غير المصحوبين بمرافق والأطفال المنفصلين عن أسرهم والأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة، بمن فيهم الجنود الأطفال السابقون الموجودون في مخيمات اللاجئين، وكذلك في إطار تدابير الإعادة الطوعية إلى الوطن وتدابير إعادة الاندماج؛
</seg>
<seg id="48571">
        8 - تسلم بأهمية التسجيل المبكر ووجود نظم تسجيل وتعداد فعالة كأداة للحماية ووسيلة للتمكن من القياس الكمي للاحتياجات وتقديرها من أجل تقديم المساعدات الإنسانية وتوزيعها وتنفيذ حلول دائمة مناسبة؛
</seg>
<seg id="48572">
        9 - تشيـر إلى الاستنتاج الذي أقرته اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دورتها الثانية والخمسين بشأن تسجيل اللاجئين وملتمسي اللجوء([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 12 ألف (A/56/12/Add.1)، الفصل الثالث، الفرع باء.)، وتلاحظ أشكال التحرش العديدة التي يتعرض لها اللاجئون وملتمسو اللجوء الذين يـبقون من دون وثائق أيا كان شكلها تشهد على وضعهم، وتذكر بمسؤولية الدول عن تسجيل اللاجئين الموجودين على أراضيها، وتؤكد من جديد في هذا السياق الدور المحوري الذي يمكن أن يضطلع به التسجيل والتوثيق المبكران والفعالان، على هدي اعتبارات توفير الحماية، في تعزيز جهود الحماية والدعم الرامية إلى إيجاد حلول دائمة، وتهيب بالمفوضية أن تساعد الدول، عند الاقتضاء، على القيام بهذا الإجراء إذا ما عجزت هذه الدول عن تسجيل اللاجئين الموجودين على أراضيها؛
</seg>
<seg id="48573">
        10 - تـهـيـب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمفوضية وسائر مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة، كل في نطاق ولايته، اتخاذ إجراءات ملموسة لتلبية احتياجات اللاجئين والعائدين والمشردين إلى الحماية والمساعدة، والإسهام بسخاء في المشاريع والبرامج الرامية إلى التخفيف من محنتهم وإيجاد حلول دائمة للاجئين والمشردين؛
</seg>
<seg id="48574">
        11 - تعيد تأكيد أهمية تقديم المساعدة والحماية الكافيتين للاجئين في الوقت المناسب، وتعيد التأكيد أيضا أن المساعدة والحماية يعزز أحدهما الآخر وأن عدم كفاية المساعدة المادية ونقص الأغذية يقوضان جهود الحماية، وتلاحظ أهمية اتباع نهج قائم على الحقوق والمجتمع المحلي في التعامل بصورة بناءة مع اللاجئين كأفراد ومع مجتمعاتهم لتحقيق الحصول العادل والمنصف على الغذاء وغيره من أنواع المساعدة المادية، وتعرب عن القلق إزاء الحالات التي لا تتوافر فيها المعايير الدنيا للمساعدة، بما فيها الحالات التي لم تجر فيها بعد عمليات التقييم المناسبة للاحتياجات؛
</seg>
<seg id="48575">
        12 - تعيد التأكيد أيضا أن احترام الدول لمسؤولياتها تجاه اللاجئين في مجال الحماية يـتـعـزز بفضل التضامن الدولي الذي يشارك فيه جميع أعضاء المجتمع الدولي وأن نظام حماية اللاجئين يعزز من خلال التعاون الدولي الملتزم في روح من التضامن وتقاسم الأعباء والمسؤوليات بين جميع الدول؛
</seg>
<seg id="48576">
        13 - تعيد التأكيد كذلك أن الدول المضيفة تتحمل في المقام الأول المسؤولية عن الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء، وتهيب بالدول أن تتخذ، بالتعاون مع المنظمات الدولية، كل في نطاق ولايته، جميع التدابير اللازمة لكفالة احترام مبادئ حماية اللاجئين، وأن تكفل بصورة خاصة عدم انتهاك الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين بوجود العناصر المسلحة أو بأنشطتهم أو باستخدام تلك المخيمات لأغراض تتنافى مع طابعها المدني؛
</seg>
<seg id="48577">
        14 - تـديـن كل الأعمال التي تشكل خطرا على الأمن الشخصي للاجئين وملتمسي اللجوء وعلى رفاههم، مثل الإعادة القسرية أو الطرد غير المشروع أو الاعتداء البدني، وتهيب بدول اللجوء أن تتخذ، بالتعاون مع المنظمات الدولية وحيثما يكون ملائما، جميع التدابير اللازمة لكفالة احترام مبادئ حماية اللاجئين، بما فيها معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنسانية، وتلاحظ مع الاهتمام أن المفوض السامي ما فتئ يتخذ الخطوات الرامية إلى تشجيع وضع التدابير الكفيلة بالحفاظ بشكل أفضل على الطابع المدني والإنساني للجوء، وتشجع المفوض السامي على مواصلة بذل هذه الجهود بالتشاور مع الدول وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="48578">
        15 - تشجب استمرار العنف وانعدام الأمن اللذين يشكلان تهديدا متواصلا لسلامة وأمن موظفي المفوضية ومنظمات الإغاثة الإنسانية الأخرى، وعائقا أمام التنفيذ الفعال لولاية المفوضية وأمام قدرة شركائها على التنفيذ وكذلك قدرة سائر العاملين في المجال الإنساني على الاضطلاع بالمهام الإنسانية الموكلة لكل منهم، وتحث الدول والأطراف في الصراع وسائر الجهات الفاعلة ذات الصلة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأنشطة المتصلة بالمساعدة الإنسانية، والحيلولة دون تعرض العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الوطنيين منهم والدوليين للاعتداء والاختطاف، وكفالة سلامة وأمن موظفي المفوضية وممتلكاتها، وجميع المنظمات الإنسانية المضطلعة بالمهام الواردة في ولاية المفوضية، وتهيب بالدول أن تحقق تحقيقا وافيا في أية جرائم ترتكب ضد موظفي المساعدة الإنسانية وأن تقدم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="48579">
        16 - تـهـيب بالمفوضية والاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية وجميع الدول الأفريقية أن تقوم، بالاشتراك مع وكالات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية والمجتمع الدولي، بتعزيز الشراكات القائمة وتنشيطها وإقامة شراكات جديدة لدعم النظام الدولي لحماية اللاجئين، وتلاحظ باهتمام نتيجة استعراض الاستجابة الإنسانية([1]) انظر: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، استعراض الاستجابة الإنسانية (نيويورك وجنيف، 2005).)، وترحب بالمقترحات التي قدمها الأمين العام والجمعية العامة لتعزيز نظام العمل الإنساني التابع للأمم المتحدة، وتحيط علما بمداولات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الرامية إلى متابعة نتائج استعراض الاستجابة الإنسانية وتحقيق المزيد من الاتساق في الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية؛
</seg>
<seg id="48580">
        17 - تـهـيـب بالمفوضية والمجتمع الدولي والكيانات المعنية الأخرى أن تكثف دعمها للحكومات الأفريقية من خلال الأنشطة المناسبة لبناء القدرات، بما في ذلك تدريب الموظفين ذوي الصلة، ونشر المعلومات عن الصكوك والمبادئ المتعلقة باللاجئين، وتوفير الخدمات المالية والتقنية والاستشارية للتعجيل بسن أو تعديل التشريعات المتعلقة باللاجئين وتنفيذها، وتعزيز سبل التصدي لحالات الطوارئ، ودعم القدرات من أجل تنسيق الأنشطة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="48581">
        18 - تؤكد من جديد الحق في العودة ومبدأ الإعادة الطوعية إلى الوطن، وتناشد بلدان المنشأ وبلدان اللجوء أن تهيئ الظروف المواتية للإعادة الطوعية إلى الوطن، وتسلم بأنه على الرغم من أن الإعادة الطوعية إلى الوطن لا تزال هي الحل الأمثل، فإن إدماج اللاجئين محليا وإعادة توطينهم في بلدان ثالثة، حيثما كان ذلك مناسبا وأمكن تحقيقه، يشكل أيضا خيارا صالحا لمعالجة حالة اللاجئين الأفارقة الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم، بسبب الظروف السائدة في بلدانهم الأصلية، وترحب في هذا الصدد بالاستنتاج المتعلق بالإدماج المحلي الذي أقرته اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في دورتها السادسة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 12 ألف (A/60/12/Add.1)، الفصل الثالث، الفرع جيم.)؛
</seg>
<seg id="48582">
        19 - تؤكد من جديد أيضا أن الإعادة الطوعية إلى الوطن ينبغي ألا تكون بالضرورة مشروطة بالتوصل إلى حلول سياسية في البلد الأصلي بغية عدم إعاقة ممارسة اللاجئين حقهم في العودة، وتسلم بأن عملية الإعادة الطوعية إلى الوطن وإعادة الإدماج تسترشد عادة بالأوضاع السائدة في البلد الأصلي، وبخاصة أن الإعادة الطوعية إلى الوطن يمكن أن تتم في ظروف آمنة تحفظ كرامة الإنسان؛
</seg>
<seg id="48583">
        20 - تـرحـب بقيام المفوض السامي، بالتعاون مع سائر وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنمائية، بوضع إطار للحلول الدائمة بهدف تشجيع الحلول الدائمة، لا سيما في حالات اللاجئين التي طال أمدها، بما في ذلك نهج "الإعادات الأربع" (الإعادة إلى الوطن، وإعادة الإدماج، وإعادة التأهيل، وإعادة التعمير) من أجل العودة الدائمة للاجئين؛
</seg>
<seg id="48584">
        21 - تـهـيـب بالجهات المانحة الدولية أن تقدم مساعدة مالية ومادية تسمح بتنفيذ برامج إنمائية أهلية تفيد اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، حسب الاقتضاء، بالاتفاق مع البلدان المضيفة وبما يتلاءم مع الأهداف الإنسانية، وتسلم بأن تشجيع اللاجئين على الاعتماد على الذات منذ البداية سيسهم في تعزيز قدرة جماعات اللاجئين على تحقيق الاعتماد على الذات، عند الضرورة وحسب الاقتضاء، بدعم كاف من المجتمع الدولي للبلد المضيف وللاجئين الذين يعيشون فيه؛
</seg>
<seg id="48585">
        22 - تناشد المجتمع الدولي أن يستجيب، انطلاقا من روح التضامن وتقاسم الأعباء والمسؤوليات، لاحتياجات اللاجئين الأفارقة الراغبين في الاستيطان في بلد ثالث، وتلاحظ في هذا الصدد أهمية الاستخدام الاستراتيجي لإعادة التوطين، بوصفه جزءا من الاستجابات الشاملة لحالات اللاجئين، وتشجع، تحقيقا لهذه الغاية، الدول المهتمة والمفوضية وغيرهما من الشركاء الآخرين ذوي الصلة، على الاستفادة بشكل كامل، عند الاقتضاء، من إطار التفاهمات المتعدد الأطراف بشأن إعادة التوطين([1]) متاح على: www.unhcr.org.)؛
</seg>
<seg id="48586">
        23 - تهيب بالجهات المانحة الدولية أن تقدم مساعدة مادية ومالية لتنفيذ برامج ترمي إلى إصلاح الضرر الذي يلحق بالبيئة وبالهياكل الأساسية في بلدان اللجوء نتيجة لوجود لاجئين على أراضيها؛
</seg>
<seg id="48587">
        24 - تحث المجتمع الدولي على أن يستمر في تمويل برامج المفوضية الخاصة باللاجئين تمويلا سخيا، انطلاقا من روح التضامن الدولي وتقاسم الأعباء، وعلى أن يكفل لأفريقيا حصة عادلة ومنصفة من الموارد المخصصة للاجئين، آخذا في الاعتبار الزيادة الكبيرة المستجدة في احتياجات البرامج المخصصة لأفريقيا، بما فيها تلك الناجمة عن إمكان حصول عمليات إعادة إلى الوطن؛
</seg>
<seg id="48588">
        25 - تشجع المفوضية والدول المهتمة على تحديد حالات اللاجئين الطويلة الأمد التي يمكن إيجاد حل لها من خلال وضع نهج محددة ومتعددة الأطراف وشاملة وعملية، بما في ذلك عن طريق تحسين تقاسم الأعباء والمسؤوليات على الصعيد العالمي، وتحقيق حلول دائمة ضمن سياق متعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="48589">
        26 - تعـرب عن بالغ القلـق إزاء محنة المشردين داخليا في أفريقيا، وتهيب بالدول أن تتخذ إجراءات ملموسة لمنع التشريد الداخلي ولتلبية احتياجات المشردين داخليا إلى الحماية والمساعدة، وتشير في هذا الصدد إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.)، وتشجع المفوضية على مواصلة العمل مع سائر الجهات الفاعلة ذات الصلة على استكشاف جدوى الاضطلاع بالمسؤوليات التنسيقية عن مجموعات التدابير ذات الصلة بحماية الأشخاص المشردين داخليا وإدارة المخيمات وتوفير الملاذ في حالات النـزاع كجزء من جهد أوسع للتنسيق تقوم به الأمم المتحدة لدعم منسقي المساعدات الإنسانية التابعين للأمم المتحدة، دون المساس بولايتها الأساسية المتمثلة في توفير الحماية والمساعدة للاجئين؛
</seg>
<seg id="48590">
        27 - تدعـو ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا إلى أن يواصل حواره الجاري مع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية، وفقا لولايته، وأن يدرج معلومات عن ذلك في ما يقدمه من تقارير إلى لجنة حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="48591">
        28 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الحادية والستين، تقريرا شاملا عن المساعدة المقدمة للاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا، آخذا في اعتباره التام الجهود التي تبذلها بلدان اللجوء، في إطار البند المعنون "تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والمسائل المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين، والمسائل الإنسانية"، وأن يقدم تقريرا شفويا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2006.
</seg>
<seg id="48592">
        القرار 60/129
</seg>
<seg id="48593">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/499، الفقرة 17)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="48594">
        60/129 - مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
</seg>
<seg id="48595">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48596">
        وقد نظرت في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أنشطة مفوضيته([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 12 (A/60/12).) وفي تقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أعمال دورتها السادسة والخمسين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 12 ألف (A/60/12/Add.1).) وفي الاستنتاجات والمقررات الواردة فيه،
</seg>
<seg id="48597">
        وإذ تشير إلى قراراتها السنوية السابقة بشأن أعمال المفوضية منذ أن أنشأتها الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48598">
        وإذ تعرب عن تقديرها لما أبداه المفوض السامي من خصال قيادية، وإذ تثني على موظفي المفوضية وشركائها المنفذين لما يتحلون به من كفاءة وشجاعة وتفان في تأدية مسؤولياتهم، وإذ تؤكد إدانتها الشديدة لكل أشكال العنف التي يتعرض لها بصورة متزايدة مقدمو المساعدة الإنسانية وموظفو الأمم المتحدة والموظفون المرتبطون بها،
</seg>
<seg id="48599">
        1 - تؤيد تقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أعمال دورتها السادسة والخمسين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 12 ألف (A/60/12/Add.1).)؛
</seg>
<seg id="48600">
        2 - ترحب بما تقوم به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة التنفيذية من عمل مهم طيلة السنة، وتلاحظ في هذا السياق اعتماد الاستنتاج العام المتعلق بالحماية الدولية، والاستنتاج المتعلق بتوفير الحماية الدولية بما فيها أشكال الحماية التكميلية، والاستنتاج المتعلق بالإدماج المحلي([1]) المرجع نفسه، الفصل الثالث، الفروع ألف إلى جيم.)، التي تهدف إلى تعزيز نظام الحماية الدولية وفقا لجدول الأعمال بشأن الحماية([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 12 ألف (A/57/12/Add.1)، المرفق الرابع.) وإلى مساعدة الحكومات في القيام بما يقع على عاتقها من مسؤوليات عن توفير الحماية في ظل الأجواء الدولية المتغيرة حاليا؛
</seg>
<seg id="48601">
        3 - تؤكد من جديد الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكولها لعام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.) بوصفهما أساس النظام الدولي لحماية اللاجئين، وتسلم بأهمية تطبيقهما تطبيقا كاملا وفعالا من جانب الدول الأطراف وبالقيم المتجسدة فيهما، وتلاحظ مع الارتياح أن مائة وستا وأربعين دولة هي الآن أطراف في أحد الصكين أو كليهما، وتشجع الدول التي ليست أطرافا في هذين الصكين على النظر في الانضمام إليهما، وتبرز بشكل خاص أهمية الاحترام الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وتدرك أن عددا من الدول غير الأطراف في الصكين الدوليين للاجئين قد أبدت سخاء في استضافة اللاجئين؛
</seg>
<seg id="48602">
        4 - تلاحظ أن ثماني وخمسين دولة هي الآن أطراف في الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954([1]) المرجع نفسه، المجلد 360، الرقم 5158.) وأن ثلاثين دولة أصبحت أطرافا في اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961([1]) المرجع نفسه، المجلد 989، الرقم 14458.)، وتشجع المفوض السامي على مواصلة أنشطته لصالح الأشخاص عديمي الجنسية؛
</seg>
<seg id="48603">
        5 - تلاحظ مع الاهتمام خطة عمل المكسيك لتعزيز الحماية الدولية للاجئين في أمريكا اللاتينية التي أقرتها الدول المشاركة في اجتماع الاحتفال بذكرى مرور عشرين عاما على إعلان كارتاخينا بشأن اللاجئين، المعقود في مكسيكو سيتي يومي 15 و 16 في تشرين الثاني/نوفمبر 2004([1]) متاح على: www.unhcr.org.)، وتعرب عن دعمها جهود الدول المهتمة والمفوضية الرامية إلى تعزيز تنفيذ هذه الخطة، بالتعاون مع المجتمع الدولي وبمساعدة منه؛
</seg>
<seg id="48604">
        6 - ترحب بالاختتام الناجح لعملية متابعة مؤتمر جنيف لسنة 1996 بشأن مشاكل اللاجئين والمشردين والهجرة واللجوء في بلدان رابطة الدول المستقلة، وتشجع الدول والمفوضية، وغيرهما من الأطراف الفاعلة ذات الصلة، على مواصلة العمل بالتعاون فيما بينها، بالاستفادة من أوجه النجاح التي حققتها عملية المؤتمر حتى الوقت الحاضر؛
</seg>
<seg id="48605">
        7 - تشدد من جديد على أن حماية اللاجئين مسؤولية تقع أساسا على عاتق الدول، التي يمثل تعاونها الكامل والفعال وعملها وإرادتها السياسية أمورا لا غنى عنها لتمكين المفوضية من إنجاز المهام الموكلة إليها؛
</seg>
<seg id="48606">
        8 - تحث جميع الدول والمنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة على أن تقوم، بالاشتراك مع المفوضية، وبروح من التضامن الدولي واقتسام الأعباء والمسؤوليات، بالتعاون وتعبئة الموارد بغية تحسين قدرة البلدان التي استقبلت أعدادا غفيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء وتخفيف عبئها الثقيل، وتهيب بالمفوضية أن تواصل تأدية دورها الحفاز في تعبئة المساعدة من المجتمع الدولي للتصدي للأسباب الجذرية إضافة إلى الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الناجمة عن كثرة أعداد اللاجئين في البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="48607">
        9 - تشدد على أن الحماية الدولية للاجئين وظيفة ديناميكية عملية المنحى تقع في صميم ولاية المفوضية وتشمل القيام، بالتعاون مع الدول والشركاء الآخرين، بتشجيع وتيسير أمور منها قبول اللاجئين واستقبالهم ومعاملتهم وفقا للمعايير المتفق عليها دوليا، وكفالة التوصل إلى حلول دائمة تركز على الحماية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للفئات المستضعفة، ومع إيلاء الاهتمام بوجه خاص لذوي الاحتياجات النوعية، وتلاحظ في هذا السياق أن تقديم الحماية الدولية خدمة تحتاج إلى كثافة اليد العاملة وتتطلب من ثم عددا كافيا من الموظفين من ذوي الخبرة المناسبة، وبخاصة على الصعيد الميداني؛
</seg>
<seg id="48608">
        10 - تلاحظ ما تم القيام به من أنشطة سعيا لتحقيق الأهداف المتوخاة من مبادرة تكملة الاتفاقية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 12 (A/60/12)، الفصل الثالث.)، وتشجع المفوض السامي والدول المهتمة على تعزيز نظام الحماية الدولية عن طريق استحداث نهج محددة ومتعددة الأطراف وشاملة وعملية لحل مشاكل اللاجئين، بما في ذلك تحسين تقاسم الأعباء والمسؤوليات على الصعيد الدولي والأخذ بحلول دائمة، داخل سياق متعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="48609">
        11 - ترحب بالتقدم الذي تم إحرازه في زيادة عدد اللاجئين الذين أعيد توطينهم، وعدد الدول التي تتيح الفرص لإعادة التوطين، وتلاحظ أن إطار التفاهمات متعدد الأطراف بشأن إعادة التوطين ([1]) متاح على: www.unhcr.org.) يحدد الاستخدام الاستراتيجي لإعادة التوطين باعتباره جزءا من نهج شامل لأوضاع اللاجئين يهدف إلى تحسين التوصل إلى حلول دائمة لأعداد أكبر من اللاجئين، وتدعو الدول المهتمة والمفوضية وسائر الشركاء ذوي الصلة، إلى الاستفادة من الإطار متعدد الأطراف، متى كان ذلك مناسبا وممكنا؛
</seg>
<seg id="48610">
        12 - تشير إلى الدور المهم الذي تؤديه الشراكات الفعالة والتنسيق الفعال في تلبية احتياجات اللاجئين وغيرهم من المشردين وفي إيجاد حلول دائمة لمشاكلهم، وترحـــب بالجهود الجارية حاليا، بالتعاون مع البلدان المضيفة للاجئين وبلدان المنشأ بما فيها المجتمعات المحلية التي ينتمون إليها ووكالات الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة الأخرى في المجال الإنمائي، للتشجيع على وضع إطار لحلول دائمة، وبخاصة لحالات اللاجئين التي طال أمدها، يشمل نهج "الإعادات الأربع" (الإعادة إلى الوطن، وإعادة الإدماج، وإعادة التأهيل، وإعادة التعمير)، تحقيقا لعودة مستدامة، وتشجع الدول على القيام، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة الأخرى في المجال الإنمائي، بتقديم الدعم بوسائل منها تخصيص الأموال، وتطوير وتنفيذ نهج الإعادات الأربع وغيره من الأدوات البرنامجية بغية تيسير الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية؛
</seg>
<seg id="48611">
        13 - تؤكد بقوة من جديد الأهمية الأساسية والطابع الإنساني البحت وغير السياسي لمهمة المفوضية المتمثلة في توفير الحماية الدولية للاجئين وفي البحث عن حلول دائمة لمشاكل اللاجئين، وتشير إلى أن هذه الحلول تتضمن العودة الطوعية، وإذا اقتضى الأمر ذلك وكان ممكنا، إدماجهم محليا وإعادة توطينهم في بلد ثالث، وتعيد التأكيد في الوقت ذاته على أن العودة الطوعية، مدعومة باتخاذ ما يلزم من تدابير لإعادة التأهيل وتقديم المساعدة الإنمائية لتيسير دوام عملية إعادة الإدماج، لا تزال هي الحل المفضل؛
</seg>
<seg id="48612">
        14 - تسلم بأن قيام الدول بتوفير أشكال الحماية التكميلية، لضمان أن يتلقى الأشخاص الذين هم بحاجة للحماية الدولية هذه الحماية بالفعل، هو أسلوب إيجابي للاستجابة العملية لأوضاع معينة، وتؤكد أن التدابير المتخذة لتوفير أشكال الحماية التكميلية ينبغي أن يتم تنفيذها بأسلوب يعزز النظام الدولي الحالي لحماية اللاجئين؛
</seg>
<seg id="48613">
        15 - تلاحظ أن الإدماج المحلي، فيما يتعلق باللاجئين، هو قرار سيادي وخيار تمارسه الدول، مسترشدة في ذلك بالتزاماتها بموجب المعاهدة ومبادئ حقوق الإنسان، وأنه عملية ذات اتجاهين، تتسم بالديناميكية وتعدد الجوانب، وتتطلب جهودا من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك وجود الاستعداد لدى اللاجئين للتكيف مع المجتمع الذي يستضيفهم، دون أن يضطروا للتخلي عن هويتهم الثقافية الخاصة، كما تتطلب وجود استعداد مقابل لدى المجتمعات المضيفة والمؤسسات العامة للترحيب باللاجئين وتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من السكان، وتسلم بأن عملية الإدماج المحلي عملية معقدة وتدريجية، تتضمن أبعادا ثلاثة متمايزة على ترابطها، وهي البعد القانوني، والبعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي الثقافي، وجميعها مهم لتمكين اللاجئين من الاندماج بشكل ناجح؛
</seg>
<seg id="48614">
        16 - تعترف بأن حالة اللاجئين على الصعيد العالمي تمثل تحديا دوليا يقتضي تقاسم الأعباء والمسؤوليات على المستوى الدولي حتى تتم مجابهته بصورة فعالة، وتسلم بأن السماح بالإدماج المحلي، حيثما كان ذلك ممكنا، هو عمل تقوم به الدول ويشكل حلا دائما بالنسبة للاجئين، ويساهم في تقاسم الأعباء والمسؤوليات المذكور، دون المساس بالحالة الخاصة التي تمثلها بعض البلدان النامية التي تفد إليها أفواج هائلة من اللاجئين؛
</seg>
<seg id="48615">
        17 - تشدد على واجب جميع الدول أن تقبل عودة مواطنيها، وتهيب بالدول أن تيسر عودة مواطنيها الذين تبين أنهم ليسوا في حاجة إلى حماية دولية، وتؤكد ضرورة أن تتم عودة الأشخاص بطريقة آمنة وإنسانية وفي إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم ولكرامتهم، بصرف النظر عن وضع الأشخاص المعنيين؛
</seg>
<seg id="48616">
        18 - تديـن جميع الأعمال التي تشكل تهديدا للأمن والرفاه الشخصيين للاجئين وملتمسي اللجوء، من قبيل الإعادة القسرية، والطرد غير القانوني، والاعتداءات الشخصية، وتهيب بجميع الدول المضيفة للاجئين أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات الدولية، عند الاقتضاء، باتخاذ جميع التدابير الضرورية لاحترام مبادئ حماية اللاجئين، بما فيها معاملة ملتمسي اللجوء بطريقة إنسانية؛
</seg>
<seg id="48617">
        19 - تؤكد أهمية تعميم المنظور المتعلق باحتياجات الحماية للنساء والأطفال، ضمانا لمشاركتهم في التخطيط لبرامج المفوضية، وسياسات الدول وتنفيذها، وأهمية منح الأولوية لمعالجة مشكلة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="48618">
        20 - تشجع المفوضية على مواصلة تحسين نظمها الإدارية وعلى كفالة استخدام مواردها بطريقة فعالة وشفافة، وتدرك أنه لا بد أن تتوافر للمفوضية موارد كافية وفي حينها لكي تواصل القيام بالولاية الموكلة إليها بموجب نظامها الأساسي([1]) القرار 428 (د - 5)، المرفق.) وقرارات الجمعية العامة اللاحقة بشأن اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، وتشير إلى قراراتها 58/153 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 58/270 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/170 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، المتعلقة بتنفيذ الفقرة 20 من النظام الأساسـي للمفوضيـة، وتحـث الحكومـات وغـيرها مــن المانحين على الاستجابة على وجه السرعة للنداءات السنوية والتكميلية التي توجهها المفوضية لتلبية احتياجاتها في إطار برامجها؛
</seg>
<seg id="48619">
        21 - تطلب إلى المفوض السامي أن يقدم تقريرا عن أنشطته إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="48620">
        القرار 60/12
</seg>
<seg id="48621">
        اتخذ في الجلسة العامة 45، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، بتصويت مسجل بأغلبية 182 صوتا مقابل 4 أصوات وامتناع عضو واحد عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/60/L.9، الذي قدمته كوبا
</seg>
<seg id="48622">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كيريباس، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="48623">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="48624">
        الممتنعون: ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="48625">
        60/12 - ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا
</seg>
<seg id="48626">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48627">
        تصميما منها على تشجيع الامتثال الدقيق للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="48628">
        وإذ تؤكد من جديد مبادئ تساوي الدول في السيادة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأشكاله المختلفة، وحرية التجارة والملاحة الدوليتين، من بين مبادئ أخرى مكرسة أيضا في العديد من الصكوك القانونية الدولية،
</seg>
<seg id="48629">
        وإذ تشير إلى البيانات التي أدلى بها رؤساء الدول أو الحكومات في مؤتمرات القمة الإيبيرية الأمريكية، بشأن ضرورة القضاء على التطبيق الانفرادي للتدابير ذات الطابع الاقتصادي والتجاري التي تتخذها دولة ضد دولة أخرى وتؤثر على حرية تدفق التجارة الدولية،
</seg>
<seg id="48630">
        وإذ يساورها القلق إزاء استمرار دول أعضاء في سن وتطبيق قوانين وأنظمة تمس بآثارها، التي تتجاوز حدود تلك الدول، سيادة دول أخرى ومصالح مشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية، كما تمس حرية التجارة والملاحة، مثل القانون المسمى "قانون هيلمز - بيرتون" الصادر في 12 آذار/مارس 1996،
</seg>
<seg id="48631">
        وإذ تحيط علما بإعلانات وقرارات مختلف المحافل الحكومية الدولية والهيئات والحكومات التي تعرب عن رفض المجتمع الدولي والرأي العام لسن وتطبيق أنظمة من النوع المشار إليه أعلاه،
</seg>
<seg id="48632">
        وإذ تشير إلى قراراتها 47/19 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، و 48/16 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، و 49/9 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994، و 50/10 المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، و 51/17 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، و 52/10 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، و 53/4 المؤرخ 14 تشريــن الثاني/نوفمبر 1998، و 54/21 المـــؤرخ 9 تشريـــن الثانــي/نوفمبر 1999، و 55/20 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/9 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/11 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/7 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 و 59/11 المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004،
</seg>
<seg id="48633">
        وإذ يساورها القلق للاستمرار، منذ اتخاذ قراراتـها 47/19 و 48/16 و 49/9 و 50/10 و 51/17 و 52/10 و 53/4 و 54/21 و 55/20 و 56/9 و 57/11 و 58/7 و 59/11، في سن وتطبيق تدابير جديدة من هذا النوع، ترمي إلى تعزيز وتوسيع نطاق الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي ضد كوبا، وإذ يساورها القلق أيضا إزاء الآثار السلبية لهذه التدابير على الشعب الكوبي والمواطنين الكوبيين المقيمين في بلدان أخرى،
</seg>
<seg id="48634">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 59/11([1]) A/60/213.)؛
</seg>
<seg id="48635">
        2 - تكرر تأكيد دعوتها إلى جميع الدول أن تمتنع عن سن وتطبيق قوانين وتدابير من النوع المشار إليه في ديباجة هذا القرار، عملا بالتزاماتها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي اللذين يؤكدان، في جملة أمور، حرية التجارة والملاحة؛
</seg>
<seg id="48636">
        3 - تحث مرة أخرى الدول التي لديها قوانين وتدابير من هذا القبيل وتواصل تطبيقها على اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغائها أو إبطالها في أقرب وقت ممكن وفقا لنظامها القانوني؛
</seg>
<seg id="48637">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع الأجهزة والوكالات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في ضوء مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="48638">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا".
</seg>
<seg id="48639">
        القرار 60/130
</seg>
<seg id="48640">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/500، الفقرة 12)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بيلاروس، جامايكا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="48641">
        60/130 - تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين
</seg>
<seg id="48642">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48643">
        إذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، الذي عقد في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995، وإلى دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين المعنونة "مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة"، التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="48644">
        وإذ تؤكد من جديد أن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.8، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) والمبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين([1]) القرار دإ - 24/2، المرفق.) وكذلك إجراء حوار عالمي متواصل بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، تشكل الإطار الأساسي لتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="48645">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والأهداف الإنمائية الواردة فيه، وإلى الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية والدورات الاستثنائية للأمم المتحدة، بما فيها الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="48646">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="48647">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/60/80.)؛
</seg>
<seg id="48648">
        2 - تحيط علما أيضا مع التقدير بالتقرير عن الحالة الاجتماعية في العالم لعام 2005([1]) A/60/117.) وإحدى نتائجه الرئيسية ومفادها أنه لا يمكن المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية دون مواجهة التحديات الناجمة عن عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وأن التقاعس عن مواجهة التحديات الناجمة عن عدم المساواة يجعل تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية لجميع الناس أمرا بعيد المنال ويفت في منعة المجتمعات والبلدان والمناطق أمام التقلبات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الخطيرة؛
</seg>
<seg id="48649">
        3 - ترحب بنتائج استعراض العشر سنوات لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي أجري خلال الدورة الثالثة والأربعين للجنة التنمية الاجتماعية في شباط/فبراير 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 6 (E/2005/26)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ وانظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/234.)؛
</seg>
<seg id="48650">
        4 - ترحب أيضا بتأكيد الحكومات مجددا إرادتها والتزامها بمواصلة تنفيذ إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، وبرنامج العمل([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.8، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، ولا سيما القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتقوية الاندماج الاجتماعي لإقامة مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة للجميع؛
</seg>
<seg id="48651">
        5 - تؤكد من جديد الاعتراف بأن تنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمر كوبنهاغن وبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، أمران يعزز كل منهما الآخر، وأن التزامات كوبنهاغن لها أهمية حاسمة في التوصل إلى نهج إزاء التنمية يكون متماسكا ومتمحورا حول احتياجات الناس؛
</seg>
<seg id="48652">
        6 - تسلم بأنه في حين أن الإجراءات المتخذة لتنفيذ نتائج مؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة خلال السنوات العشر الماضية سوف تعزز التنمية الاجتماعية فإن الأمر سيتطلب أيضا إضفاء القوة والفعالية، دوليا وإقليميا، على التعاون والمساعدة المقدمة من أجل التنمية وإحراز تقدم صوب زيادة المشاركة وتعزيز العدالة الاجتماعية وزيادة الإنصاف في المجتمعات؛
</seg>
<seg id="48653">
        7 - تسلم أيضا بأن المفهوم الواسع للتنمية الاجتماعية، الذي تم تأكيده في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وفي دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، أصبح ضعيفا في مجال وضع السياسات على الصعيدين الوطني والدولي، وأنه، في حين تحتل مسألة القضاء على الفقر موقع الصدارة في السياسات الإنمائية والخطاب الإنمائي، ينبغي أن يولى أيضا مزيد من الاهتمام للالتزامات التي اتفق عليها في مؤتمر القمة الذي عقد في كوبنهاغن، وبخاصة الالتزامات المتعلقة بالبطالة والاندماج الاجتماعي، اللتين تضررتا بدورهما من الفصل العام بين وضع السياسات الاجتماعية ووضع السياسات الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="48654">
        8 - تشدد على أن سياسات القضاء على الفقر ينبغي أن تتصدى للفقر بمعالجة أسبابه الجذرية والهيكلية ومظاهره، وعلى أن هناك حاجة إلى إدماج تدابير الإنصاف والحد من أوجه اللامساواة في تلك السياسات؛
</seg>
<seg id="48655">
        9 - تؤكد من جديد الالتزام بسياسات العمالة التي تشجع توفير التوظيف الكامل والمنتج والعمل اللائق للجميع في ظل الإنصاف والمساواة والأمن والكرامة، وتؤكد من جديد أيضا على أن عملية إيجاد فرص العمل ينبغي أن تدمج في صلب سياسات الاقتصاد الكلي؛
</seg>
<seg id="48656">
        10 - تؤكد من جديد أيضا أن سياسات الاندماج الاجتماعي ينبغي أن تهدف إلى تقليل أوجه اللامساواة، وتعزيز فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية، وزيادة المشاركة والاندماج من جانب الجماعات الاجتماعية، والتصدي للتحديات التي تمثلها العولمة والإصلاحات التي يتطلبها السوق بالنسبة للتنمية الاجتماعية وذلك كي يستفيد جميع الناس في جميع البلدان من العولمة؛
</seg>
<seg id="48657">
        11 - تؤكد من جديد كذلك على أن لجنة التنمية الاجتماعية ستواصل تحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين وعلى أنها تعمل باعتبارها محفل الأمم المتحدة الرئيسي لإجراء حوار عالمي مكثف بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، وتشجع الحكومات ووكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة والمجتمع المدني على تعزيز دعمها لأعمالها؛
</seg>
<seg id="48658">
        12 - تؤكد من جديد الالتزامـات الـتي جـرى التعهــد بها تحت عنوان "تلبية الاحتياجات الخاصة في أفريقيا" في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، وتشدد على النداء الموجه من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز التنسيق داخل إطار منظومة الأمم المتحدة والجهود المستمرة الرامية إلى مواءمــة المبــادرات الحالية بشأن أفريقيا، وتطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعيـة أن تواصـل إيـلاء الاهتمـام الواجــب في أعمالهـــا للأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="48659">
        13 - تؤكد من جديد أيضا أن كل بلد يتحمل المسؤولية الأساسية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة به وأنه لا مغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية، وتشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما يشمل إنشاء آليات مالية جديدة حسبما يكون ملائما، لدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجــل تحقيــق النمــو الاقتصــادي المستدام، والتنمية المستدامــة، والقضــاء على الفقر، وتعزيز أنظمتها الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="48660">
        14 - تؤكد من جديد كذلك، في هذا السياق، أن التعاون الدولي له دور أساسي في مساعدة البلدان النامية، وبينها البلدان الأقل نموا، على تعزيز قدرتها الإنسانية والمؤسسية والتكنولوجية؛
</seg>
<seg id="48661">
        15 - تؤكد من جديد أن التنمية الاجتماعية تتطلب المشاركة النشطة من جانب جميع الجهات الفاعلة في عملية التنمية، بما يشمل منظمات المجتمع المدني والشركات والمشاريع التجارية الصغيرة، وأن الشراكات فيما بين جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة قد أصبحت، بشكل متزايد، جزءا من التعاون الوطني والدولي لتحقيق التنمية الاجتماعية، وتؤكد من جديد أيضا أن الشراكات فيما بين الحكومة والمجتمــع المدنــي والقطـــاع الخــاص، داخل البلدان، يمكن أن تسهــم بفعاليــة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة الاجتماعيــة؛
</seg>
<seg id="48662">
        16 - تشدد على مسؤولية القطاع الخاص، على كل من المستوى الوطني والدولي، بما يشمل الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، ليس فقط بالنسبة للآثار الاقتصادية والمالية لأنشطتها بل أيضا بالنسبة للآثار الإنمائية والاجتماعية والجنسانية والبيئية لتلك الأنشطة، والتزاماتها تجاه عمالها والمساهمين فيها بتحقيق التنمية المستدامة، بما يشمل التنمية الاجتماعية، وتؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير محددة، داخل منظومة الأمم المتحدة وبمشاركة من جميع الجهات ذات الصلة صاحبة المصلحة، بشأن مسؤولية الشركات ومساءلتها، بما يشمل اتخاذ إجراءات لمنع الفساد أو مقاضاة من يمارسونه؛
</seg>
<seg id="48663">
        17 - تدعو الأمين العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان الإقليمية ووكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة وسائر المنتديات الحكومية الدولية، كل في نطاق ولايته، إلى مواصلة إدراج التزامات كوبنهاغن والإعلان المتعلق بالذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 6 (E/2005/26)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ وانظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/234.) ضمن برامج عملها وإلى إيلائها الاهتمام على سبيل الأولوية، ومواصلة المشاركة بنشاط في متابعة هذه الالتزامات والتعهدات ورصد ما يتمخض عنها من إنجازات؛
</seg>
<seg id="48664">
        18 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "تنفيذ نتائج مؤتمر القمــة العالمــي للتنميــة الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائيــة الرابعــة والعشريــن"، وتطلــب إلــى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية في تلك الدورة تقريرا عن المسألة.
</seg>
<seg id="48665">
        القرار 60/131
</seg>
<seg id="48666">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/501، الفقرة 27)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="48667">
        60/131 - تنفيذ برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين: تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بالمعوقين
</seg>
<seg id="48668">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48669">
        إذ تشيـر إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تعيد تأكيد الالتزامات الواردة في صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.) واتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.)،
</seg>
<seg id="48670">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها ذات الصلة، ولا سيما القرار 37/52 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1982، الذي اعتمدت بموجبه برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين([1]) A/37/351/Add.1 و Corr.1، المرفق، الفرع الثامن، التوصية الأولى (رابعا).)، والقرار 48/96 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، الذي اعتمدت بموجبه القواعد الموحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، والقرار 58/132 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، وكذلك القرارات ذات الصلة التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية،
</seg>
<seg id="48671">
        وإذ تشير كذلك إلى اعتماد رؤساء الدول والحكومات إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 في 16 أيلول/سبتمبر 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، وإذ تؤكد الحاجة إلى تعزيز وحماية تمتع المعوقين الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تسلم بأهمية إدراج منظور الإعاقة في تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية،
</seg>
<seg id="48672">
        وإذ تلاحظ مع التقدير مبادرات وإجراءات الحكومات لتنفيذ برنامج العمل العالمي والقواعد الموحدة والقرارات ذات الصلة التي تولي اهتماما خاصا لمسائل تيسير الوصول إلى البيئات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، وفرص العمل والسبل المستدامة لكسب الرزق، بما في ذلك الأنشطة ذات الصلة بالمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، التي تعكس التزاما قويا بتكافؤ الفرص وحقوق المعوقين وتعزيز وحماية تمتع المعوقين بجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك في سياق التنمية،
</seg>
<seg id="48673">
        وإذ تعيد تأكيد نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة واستعراض متابعة كل منها،
</seg>
<seg id="48674">
        وإذ تلاحظ أن خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، 2002، التي اعتمدتها الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة([1]) تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد، 8-12 نيسان/أبريل 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.IV.4)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، تعتبر مسألة "كبار السن والإعاقة" مسألة محددة يجب أن تعنى بها السياسات،
</seg>
<seg id="48675">
        وإذ ترحـب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم في إعداد مشروع نص الاتفاقية،
</seg>
<seg id="48676">
        وإذ تسلم بأهمية الإسهامات التكميلية لجميع الأطر الدولية القائمة بشأن الإعاقة،
</seg>
<seg id="48677">
        وإذ تدرك أن هناك ما لا يقل عن ستمائة مليون شخص معوق في العالم، يعيش نحو ثمانين في المائة منهم في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="48678">
        وإذ تسلم بأهمية دور برنامج العمل العالمي في إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="48679">
        وإذ تسلم أيضا بـأن تحقيـق أغراض برنامج العمل العالمي أمـر يواكب تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة إلى السكان في المجال الإنساني، وإعادة توزيع الموارد والدخول وتحسين مستويات المعيشة للسكان،
</seg>
<seg id="48680">
        وإذ تسلم بأهمية دور المنظمات غير الحكومية، ولا سيما منظمات المعوقين، في تعزيز وحماية تمتع المعوقين الكامل بجميع حقوق الإنسان، وإذ تلاحظ في هذا الصدد عملها من أجل الترويج لوضع اتفاقية دولية بشأن حقوق المعوقين،
</seg>
<seg id="48681">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الإسهامات المهمة للمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية واللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة في تعزيز الوعي وبناء القدرات من أجل المشاركة الكاملة للمعوقين ومساواتهم، إضافة إلى نتائج المؤتمرات الدولية المتصلة بالمعوقين،
</seg>
<seg id="48682">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة اعتماد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات فعالة في جميع الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية واللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المعوقين ومشاركتهم الكاملة والفعالة على جميع الصعد،
</seg>
<seg id="48683">
        وإذ تسلم بأهمية تيسير وصول المعوقين إلى البيئة المادية والمعلومات والاتصالات لتمكينهم من التمتع الكامل بحقوق الإنسان وأداء دور فعال في تنمية المجتمع،
</seg>
<seg id="48684">
        وإذ تعيد تأكيد أن التكنولوجيا، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتيح وسائل جديدة لتحسين إمكانية الوصول وفرص العمل أمام المعوقين، ولتيسير تحقيق المشاركة والمساواة بشكل كامل وفعال بالنسبة لهم، وإذ تؤكد في هذا المضمار أهمية تعزيز التعاون فيما بين البلدان في مجال نقل التكنولوجيا والتعاون التقني والاقتصادي في تطوير ونشر التكنولوجيات والدراية الفنية الملائمة ذات الصلة بالإعاقة، وإذ ترحب بمبادرات الأمم المتحدة وبالمساهمات المقدمة من المجموعات الإقليمية في تعزيز تكنولوجيات المعلومات والاتصالات كوسيلة لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في قيام مجتمع للجميع،
</seg>
<seg id="48685">
        وإذ تدرك أهمية توافر بيانات حسنة التوقيت وموثوق بها عن المواضيع التي تراعي الإعاقة، وعن التخطيط للبرامج وتقييمها، والحاجة إلى مواصلة تطوير منهجية إحصائية عملية لجمع البيانات عن السكان المعوقين وتصنيفها، وإذ ترحب بمبادرات مختلف وكالات الأمم المتحدة والمجموعات الإقليمية في مجال تجميع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالإعاقة،
</seg>
<seg id="48686">
        وإذ تدرك أيضا الحاجة إلى التصدي للتحدي المتمثل في إدماج منظور الإعاقة بشكل أفضل في أنشطة التنمية والتعاون التقني،
</seg>
<seg id="48687">
        وإذ تدرك كذلك الحاجة إلى تحسين نوعية حياة المعوقين في العالم أجمع من خلال التوعية بقضايا الإعاقة ومراعاتها واحترام تمتع المعوقين الكامل بجميع حقوق الإنسان، ومن خلال التأكد من وصول منافع برامج التنمية إليهم أيضا،
</seg>
<seg id="48688">
        وإذ تسلم بأن الأغلبية العظمى من المعوقين لا تزال مستبعـدة من التمتع بفوائد التنميـة ومحرومـة من الاعتـراف التام بها على قدم المساواة مع غيرها ومن التمتع بحقـوق الإنسان، ولهذا ينبغي إيلاء الاعتبار الوفيـر لأثر الفقر، وبخاصة على أحوال المعوقين في المناطق الريفية، لدى وضع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والدولية،
</seg>
<seg id="48689">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء ما تخلفه باستمرار حالات الصراع المسلح من عواقب مدمرة على وجه الخصوص بالنسبة إلى حقوق الإنسان للمعوقين،
</seg>
<seg id="48690">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين([1]) A/60/290.)، بما في ذلك توصيتاه بتعميم منظور الإعاقة في الأطر الإنمائية الوطنية والدولية التي تضعها الأمم المتحدة وإيلاء الاعتبار للتآزر الفعال في رصد تنفيذ الأطر الدولية القائمة بشأن الإعاقة؛
</seg>
<seg id="48691">
        2 - ترحب بالعمل الذي تضطلع به المقررة الخاصة للمعوقين للجنة التنمية الاجتماعية لتعزيز تمتع المعوقين الكامل بجميع حقوق الإنسان وبتكافؤ الفرص، وتشجعها على مواصلة أعمالها، مع مراعاة خلفية برنامج العمل العالمي([1]) A/37/351/Add.1 و Corr.1، المرفق، الفرع الثامن، التوصية الأولى (رابعا).)؛
</seg>
<seg id="48692">
        3 - تهيب بالحكومات اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقيام بما يتجاوز مجرد اعتماد خطط وطنية للمعوقين، وذلك بجملة وسائل منها وضع أو تعزيز ترتيبات للترويج لقضايا الإعاقة والتوعية بها وتخصيص الموارد الكافية للتنفيذ الكامل للخطط والمبادرات القائمة، وتؤكد في هذا الصدد على أهمية دعم الجهود الوطنية عن طريق التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="48693">
        4 - تحــث الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية على الترويج لتدابير فعالة، حسب المنصوص عليه في برنامج العمل العالمي، من أجل منع الإعاقة وتوفير خدمات التأهيل وإعادة التأهيل المناسبة للمعوقين، على نحو يحتـرم كرامـة المعوقين وسلامتهم؛
</seg>
<seg id="48694">
        5 - تشجع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية والقطاع الخاص، حسب الاقتضاء، على مواصلة اتخاذ تدابير ملموسة من أجل إدماج منظور الإعاقة في صلب عملية التنمية وتعزيز تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمعايير الدولية المتفق عليها بشأن المعوقين، ولا سيما القواعد الموحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، ومن أجل زيادة تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين؛
</seg>
<seg id="48695">
        6 - تشجع الحكومات على مواصلة وتعزيز دعمها للمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات، بما فيها منظمات المعوقين، التي تسهم في إنجاز برنامج العمل العالمي؛
</seg>
<seg id="48696">
        7 - تشجع أيضا الحكومات على إشراك المعوقين في صياغة الاستراتيجيات والخطط، وبخاصة تلك المتعلقة بهم؛
</seg>
<seg id="48697">
        8 - تحث المنظمات والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، بما فيها وكالات وصناديق التنمية والهيئات ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان واللجان الإقليمية، وكذلك المنظمات والمؤسسات الحكومية الدولية وغير الحكومية، على إدراج منظور الإعاقة ضمن أنشطتها، حسب الاقتضاء، وأن تواصل التعاون على نحو وثيق مع شعبة السياسات والتنمية الاجتماعية التابعة للأمانة العامة من أجل تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين وتعزيز تمتع المعوقين الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك في الأنشطة المضطلع بها على الصعيد الميداني؛
</seg>
<seg id="48698">
        9 - تشدد على أهمية تحسين البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمعوقين، طبقا للتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، حتى تصبح قابلة للمقارنة على الصعيدين الدولي والداخلي لأغراض وضع السياسات وتخطيطها وتقييمها من منظور الإعاقة، وتحث الحكومات في هذا الصدد على التعاون مع شعبة الإحصاءات التابعة للأمانة العامة في الاستمرار في وضع إحصاءات ومؤشرات عالمية عن الإعاقة، وتشجعها على الاستفادة من المساعدة التقنية المتاحة من الشعبة لبناء قدرات وطنية في مجال نظم جمع البيانات الوطنية؛
</seg>
<seg id="48699">
        10 - تحث الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على توفير حماية خاصة للمعوقين من قطاعات المجتمع المهمشة الذين قد يتعرضون لأشكال متعددة أو متقاطعة أو متفاقمة من التمييز، مع التركيز بشكل خاص على إدماجهم في المجتمع وحماية وتعزيز تمتعهم الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="48700">
        11 - تحث الحكومات على معالجة حالة المعوقين فيما يتعلق بجميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ معاهدات حقوق الإنسان السارية التي هي طرف فيها وفيما يبذل من جهود لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="48701">
        12 - تدعو الدول الأعضاء والمراقبين إلى مواصلة المشاركة بشكل نشط وبناء في اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، بهدف التبكير في إنهاء مشروع نص الاتفاقية، بغية عرضه على الجمعية العامة على سبيل الأولية لاعتماده؛
</seg>
<seg id="48702">
        13 - تشجع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية والقطاع الخاص على مواصلة دعم صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لحالات الإعاقة بغية تعزيز قدرته على دعم الأنشطة الحفازة والمبتكرة للتنفيذ الكامل لبرنامج العمل العالمي والقواعد الموحدة، بما في ذلك العمل الذي تضطلع به المقررة الخاصة، ودعم أنشطة بناء القدرات الوطنية، مع التركيز على أولويات العمل المحددة في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="48703">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل دعم المبادرات التي تتخذها المنظمات والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، وكذلك المبادرات التي تتخذها المنظمات والمؤسسات الإقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية، من أجل مواصلة تنفيذ برنامج العمل العالمي، بما في ذلك تعزيز تمتع المعوقين الكامل بجميع حقوق الإنسان وعدم التمييز ضدهم، وكذلك الجهود المبذولة لإشراك المعوقين في أنشطة التعاون التقني كمستفيدين وصانعي قرار على السواء؛
</seg>
<seg id="48704">
        15 - تعرب عن تقديرها لما يبذله الأمين العام من جهود من أجل تحسين تيسير إمكانية وصول المعوقين إلى الأمم المتحدة، وتحثه على مواصلة تنفيذ خطط لإتاحة بيئة يسهل الوصول إليهـا؛
</seg>
<seg id="48705">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن التنفيذ العام لبرنامج العمل العالمي، يوضح الجهود العامة التي تبذل لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ويورد أيضا الخيارات الممكنة لتحسين أوجه التكامل والتآزر في تنفيذ برنامج العمل العالمي وسائر آليات وصكوك الأمم المتحدة بشأن الإعاقة، مع مراعاة أوجه القوة والعناصر الأساسية في برنامج العمل العالمي إلى جانب دوره الهام في توفير مبادئ توجيهية للدول بشأن السياسة العامة.
</seg>
<seg id="48706">
        القرار 60/132
</seg>
<seg id="48707">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/501، الفقرة 27)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إكوادور، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، البرازيل، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوليفيا، تايلند، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السلفادور، السنغال، السودان، سويسرا، الصين، غواتيمالا، غينيا، الفلبين، كازاخستان، الكاميرون، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، منغوليا، ميانمار، نيبال، الهند.)
</seg>
<seg id="48708">
        60/132 - دور التعاونيات في التنمية الاجتماعية
</seg>
<seg id="48709">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48710">
        إذ تشير إلى قــــراراتها 47/90 المـــــؤرخ 16 كــــانون الأول/ديسمبر 1992، و 49/155 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/58 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 54/123 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/114 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 58/131 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بشأن دور التعاونيات في التنمية الاجتماعية،
</seg>
<seg id="48711">
        وإذ تدرك أن التعاونيات، بأشكالها المختلفة، تعزز مشاركة الناس كافة بمن فيهم النساء والشباب والمسنون والمعوقون، على أتم وجه ممكن، في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها بسبيلها إلى أن تصبح عاملا رئيسيا من عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="48712">
        وإذ تدرك أيضا المساهمة الهامة التي تقدمها التعاونيات بجميع أشكالها والتي يمكن أن تقدمها في متابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمــرأة، ومؤتمــر الأمم المتحــدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، واستعراضاتها، ومؤتمر القمة العالمي للأغذية، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="48713">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/138.)؛
</seg>
<seg id="48714">
        2 - توجه انتباه الدول الأعضاء إلى التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام والداعية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات للتشجيع على زيادة مشاركة التعاونيات في الحد من الفقر، ولا سيما في إعداد ورقات استراتيجية الحد من الفقر، وتنفيذها ورصدها، أينما وجدت؛
</seg>
<seg id="48715">
        3 - تشجع الحكومات على أن تبقي قيد الاستعراض، حسب الاقتضاء، الأحكام والمقتضيات القانونية والإدارية التي تنظم أنشطة التعاونيات، من أجل زيادة نمو واستدامة التعاونيات في بيئة اجتماعية اقتصادية سريعة التغير، وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها التعاونيات إلى الفقراء وتكثيف تلك الخدمات، ولا سيما لصالح الفقراء الموجودين في المناطق الريفية أو العاملين في القطاع الزراعي، وزيادة مشاركة النساء والفئات الضعيفة في التعاونيات بما يشمل جميع القطاعات؛
</seg>
<seg id="48716">
        4 - تحث الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة والوكالات المتخصصة على أن تولي، بالتعاون مع المنظمات التعاونية الوطنية والدولية، الاعتبار الواجب لدور التعاونيات ومساهمتها في تنفيذ ومتابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ومؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، واستعراضاتها، ومؤتمر القمة العالمي للأغذية، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005، عن طريق القيام بجملة أمور منها:
</seg>
<seg id="48717">
        (أ) استخدام وتطوير إمكانيات التعاونيات ومساهماتها على الوجه التام من أجل بلوغ أهداف التنمية الاجتماعية، ولا سيما القضاء على الفقر، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة، وتعزيز الاندماج الاجتماعي؛
</seg>
<seg id="48718">
        (ب) تشجيع وتسهيل إقامة التعاونيات وتطويرها، بما في ذلك اتخاذ تدابير ترمي إلى تمكين الفقراء أو من ينتمون إلى الفئات الضعيفة من المساهمة على أساس طوعي في إنشاء التعاونيات وتطويرها؛
</seg>
<seg id="48719">
        (ج) اتخاذ تدابير مناسبة ترمي إلى تهيئة بيئة داعمة ومواتية لتطوير التعاونيات بجملة وسائل منها إقامة شراكة فعالة بين الحكومات والحركة التعاونية، من خلال جملة آليات منها مجالس استشارية مشتركة و/أو هيئات استشارية، والتشجيع على سن وتنفيذ قوانين أفضل وعلى التدريب والبحث وتقاسم الممارسات الجيدة وتنمية الموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="48720">
        (د) اتخاذ خطوات لتحسين جمع ونشر معلومات وبيانات عن دور التعاونيات في الحد من الفقر ومساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛
</seg>
<seg id="48721">
        5 - تدعو الحكومات إلى أن تقوم، بالتعاون مع الحركة التعاونية، بوضع برامج تهدف إلى زيادة بناء قدرات التعاونيات بطرق من بينها تحسين المهارات التنظيمية والإدارية والمالية لأعضائها، وإلى أن تستحدث وتدعم برامج لزيادة فرص حصول التعاونيات على التكنولوجيات الجديدة؛
</seg>
<seg id="48722">
        6 - تدعو الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة والوكالات المتخصصة والمنظمات التعاونية المحلية والوطنية والدولية إلى مواصلة الاحتفال سنويا باليوم الدولي للتعاونيات في أول سبت من شهر تموز/يوليه، على النحو الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 47/90؛
</seg>
<seg id="48723">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة والمنظمات التعاونية الوطنية والإقليمية والدولية، بتقديم الدعم إلى الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء، في جهودها المبذولة من أجل تهيئة بيئة داعمة لتطوير التعاونيات، وتقديم مزيد من الدعم لتنمية الموارد البشرية والمشورة التقنية والتدريب، وتشجيع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، من خلال جملة أمور منها عقد المؤتمرات وحلقات العمل والحلقات الدراسية على الصعيدين الوطني والإقليمي؛
</seg>
<seg id="48724">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يركز على دور التعاونيات في تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة.
</seg>
<seg id="48725">
        القرار 60/133
</seg>
<seg id="48726">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/501، الفقرة 27)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، بيلاروس، جامايكا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، الولايات المتحدة الأمريكية.)
</seg>
<seg id="48727">
        60/133 - متابعة الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة وما بعدها
</seg>
<seg id="48728">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48729">
        إذ تشير إلى قراراتها 44/82 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 50/142 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبـــر 1995، و 52/81 المـؤرخ 12 كانـون الأول/ديسمبر 1997، و 54/124 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/113 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/164 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/15 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/111 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 59/147 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، المتعلقة بإعلان السنة الدولية للأسرة، والأعمال التحضيرية للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة ومتابعتها،
</seg>
<seg id="48730">
        وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة شددت، في الفقرة 5 من قرارها 59/111 والفقرة 2 من قرارها 59/147 على التوالي، على ضرورة تحقيق أهداف السنة الدولية للأسرة ووضع تدابير ونهج ملموسة للتصدي للأولويات الوطنية فيما يتعلق بقضايا الأسرة،
</seg>
<seg id="48731">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الأحكام المتعلقة بالأسرة في نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في التسعينات وعمليات متابعتها لا تزال توجه السياسات المتعلقة بسبل تعزيز العناصر المركزة على الأسرة في السياسات والبرامج كجزء من نهج شامل متكامل حيال التنمية،
</seg>
<seg id="48732">
        ووعيا منها بأن الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة في عام 2004 أعطت زخما لإدراج شواغل الأسرة في إطار عملية التخطيط الإنمائي الوطني،
</seg>
<seg id="48733">
        وإذ تدرك أن الهدف الأساسي لمتابعة الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة هو دعم الأسر في أداء مهامها المجتمعية والإنمائية وتعزيز مواطن قوتها، ولا سيما على الصعيدين الوطني والمحلي،
</seg>
<seg id="48734">
        وإذ تسلم بضرورة مساعدة الأسر على أداء دورها في الدعم والتعليم والتنشئة مساهمة منها في التكامل الاجتماعي،
</seg>
<seg id="48735">
        واقتناعا منها بضرورة كفالة متابعة ذات منحى عملي للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة بعد عام 2004،
</seg>
<seg id="48736">
        وإذ تسلم بأهمية الدور الحافز والداعم الذي تضطلع به هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة واللجان الإقليمية في تعزيز التعاون الدولي عن طريق كفالة متابعة ذات منحى عملي في مجال الأسرة،
</seg>
<seg id="48737">
        ووعيا منها بضرورة استمرار التعاون فيما بين الوكالات بشأن الأسرة من أجل إرهاف الوعي بقضايا الأسرة في صفوف هيئات الإدارة داخل منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="48738">
        وإذ تسلم بأن منظمات المجتمع المدني، بما فيها المؤسسات البحثية والأكاديمية، لها دور محوري في أنشطة الدعوة والترويج والبحث وصنع السياسات في مجال صوغ السياسات المتعلقة بالأسرة،
</seg>
<seg id="48739">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/60/155.)،
</seg>
<seg id="48740">
        1 - تشجع الحكومات على مواصلة بذل قصارى جهودها لتحقيق أهداف السنة الدولية للأسرة وإدراج بعد أسري في عملية صنع السياسات؛
</seg>
<seg id="48741">
        2 - تدعو الحكومات إلى الاحتفاظ بآليات التنسيق الوطنية التي تم إنشاؤها أو تنشيطها خلال الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة وذلك من أجل تنسيق السياسات والبرامج والاستراتيجيات بهدف إحداث تحولات إيجابية عن طريق إدراج قضايا الأسرة في التخطيط الإنمائي الوطني؛
</seg>
<seg id="48742">
        3 - توصي بأن تقوم الحكومات، بالتعاون مع المراكز الأكاديمية والبحثية المعنية، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية المعنية، بتشجيع إجراء أبحاث ذات منحى عملي تعالج السياسات العامة من منظور أسري وتساهم في وضع استراتيجيات وسياسات وبرامج ترمي إلى تعزيز سبل العيش الاقتصادية والمستدامة للأسر، كما تشجع برنامج الأمم المتحدة المعني بالأسرة على دعم وإجراء بحوث ذات منحى عملي، بما في ذلك من خلال إصدار دراسات ومنشورات بحثية تتناول مواضيع ذات صلة، وذلك بهدف تكميل أنشطة البحث التي تضطلع بها الحكومات؛
</seg>
<seg id="48743">
        4 - تشجع الحكومات على دعم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني المعني بالأنشطة الأسرية لتمكين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة من تقديم مساعدة موسعة إلى البلدان، بناء على طلبها؛
</seg>
<seg id="48744">
        5 - تحث الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على معالجة الشواغل المتصلة بالأسرة في إطار الالتزامات المتعهد بها خلال مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ذات الصلة وعمليات متابعتها؛
</seg>
<seg id="48745">
        6 - تحث الدول الأعضاء على تهيئة بيئة مواتية لتعزيز ودعم جميع الأسر، مسلمة بأن المساواة بين المرأة والرجل واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع أفراد الأسرة عنصران أساسيان لكفالة رفاه الأسرة والمجتمع بأسره، ومذكرة بأهمية التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، ومسلمة بالمبدأ القائل بأن تنشئة الأطفال ونماءهم مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الوالدين كليهما؛
</seg>
<seg id="48746">
        7 - تشجع استمرار وزيادة التعاون فيما بين الوكالات ضمن منظومة الأمم المتحدة بشأن القضايا ذات الصلة بالأسرة، وتشجع برامج منظومة الأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها المتخصصة على تعيين جهات تنسيق لشؤون الأسرة ضمن مكاتبها لدعم إدراج قضايا الأسرة في صلب أعمالها؛
</seg>
<seg id="48747">
        8 - تهيب بالأمانة العامة مواصلة الاضطلاع بدورها الهام في مجال قضايا الأسرة داخل منظومة الأمم المتحدة، وتشجع، في هذا الصدد، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية على أن تواصل التعاون مع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني من أجل تعزيز القدرات الوطنية عن طريق تنفيذ الأهداف المعتمدة للسنة الدولية للأسرة؛
</seg>
<seg id="48748">
        9 - تدعو الدول الأعضاء إلى إجراء استعراض للدور والمهام الموكلة للآليات الوطنية القائمة المعنية بالأسرة لإدراج قضايا الأسرة على نحو أفضل في برامج التنمية الوطنية؛
</seg>
<seg id="48749">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامــة في دورتهـــا الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="48750">
        11 - تقرر أن تنظر في موضوع "متابعة الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة" في دورتها الثانية والستين في إطار البند المعنون "التنمية الاجتماعية، بما في ذلك المسائل ذات الصلة بالحالة الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة".
</seg>
<seg id="48751">
        القرار 60/134
</seg>
<seg id="48752">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/501، الفقرة 27)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، فيجي، فييت نام، قبرص، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="48753">
        60/134 - متابعة تنفيذ السنة الدولية للمتطوعين
</seg>
<seg id="48754">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48755">
        إذ تشير إلى قرارها 57/106 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن متابعة السنة الدولية للمتطوعين،
</seg>
<seg id="48756">
        وإذ تسلم بالمساهمة القيمة للعمل التطوعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك أشكاله التقليدية المتمثلة في الإعانة المتبادلة والاعتماد على الذات، وتقديم الخدمات بصورة رسمية وغير ذلك من أشكال المشاركة المدنية، بما يفيد المجتمع بأسره، وكذلك المجتمعات المحلية وفرادى المتطوعين،
</seg>
<seg id="48757">
        وإذ تسلم أيضا بأن العمل التطوعي عنصر مهم في أي استراتيجية تستهدف مجالات من بينها الحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، والصحة، واتقاء الكوارث وإدارتها، وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وبخاصة التغلب على الاستبعاد الاجتماعي والتمييز،
</seg>
<seg id="48758">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود المبذولة لزيادة فهم وإدراك العمل التطوعي من خلال البحث وتبادل المعلومات على الصعيد العالمي والتثقيف، بما في ذلك الجهود الرامية إلى إنشاء شبكة فعالة للمتطوعين بطرق من بينها شبكة المتطوعين العالمية([1]) www.worldvolunteerweb.org.) والمواقع الوطنية المرتبطة بها،
</seg>
<seg id="48759">
        واعترافا منها بالإسهام الحالي للمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في دعم العمل التطوعي، بما في ذلك العمل الذي يضطلع به متطوعو الأمم المتحدة في كافة أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="48760">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة التكامل والتنسيق في متابعة السنة الدولية للمتطوعين من قبل الجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="48761">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/60/128.)؛
</seg>
<seg id="48762">
        2 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم ردا على تقرير فريق الشخصيات البارزة المعني بالعلاقات بين الأمم المتحدة والمجتمع المدني([1]) A/59/354.)؛
</seg>
<seg id="48763">
        3 - ترحب باستضافة المؤتمر الدولي الأول المعني بالعمل التطوعي والأهداف الإنمائية للألفية، الذي نظمته حكومة باكستان ومنظومة الأمم المتحدة بصورة مشتركة في إسلام أباد في الفترة من 5 إلى 7 كانون الأول/ديسمبر 2004، وتحيط علما بتقريره النهائي([1]) www.worldvolunteerweb.org.)؛
</seg>
<seg id="48764">
        4 - تكرر دعوتها إلى الحكومات أن تحتفل في 5 كانون الأول/ديسمبر باليوم الدولي للعمل التطوعي من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بدعم فعلي من وسائط الإعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأن تدرج بصفة خاصة أنشطة بشأن الجهود التي تبذلها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="48765">
        5 - تعيد تأكيد ضرورة الاعتراف بجميع أشكال العمل التطوعي وتعزيزها، بوصف ذلك مسألة تهم وتفيد شرائح المجتمع كافة، بما فيها الأطفال، والشباب، والمسنون، والمعوقون، والأقليات والمهاجرون، والفئات التي لا تزال مستبعدة لأسباب اجتماعية أو اقتصادية؛
</seg>
<seg id="48766">
        6 - تسلم بأن العمل التطوعي، ولا سيما المضطلع به على مستوى المجتمع المحلي، سيساعد في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="48767">
        7 - تسلم أيضا بأهمية الأطر التشريعية والمالية الداعمة لنمو العمل التطوعي وتطوره، وتشجع الحكومات على اعتماد مثل تلك التدابير؛
</seg>
<seg id="48768">
        8 - ترحب بالعمل الذي يقوم به متطوعو الأمم المتحدة، وتطلب إليهم مواصلة ما يبذلونه من جهود، مع غيرهم من أصحاب المصلحة، من أجل التوعية بالعمل التطوعي، وزيادة الموارد المرجعية والشبكية المتاحة، وتقديم التعاون التقني إلى البلدان النامية، بناء على طلبها، في مجال العمل التطوعي، وتعزيز التنسيق فيما بين العاملين في الميدان؛
</seg>
<seg id="48769">
        9 - تدعو جميع أصحاب المصلحة، ولا سيما من مجتمع القطاع الخاص ومن المؤسسات الخاصة، إلى دعم العمل التطوعي بوصفه أداة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال جملة من التدابير منها توسيع نطاق العمل التطوعي للمؤسسات؛
</seg>
<seg id="48770">
        10 - تدعو المؤسسات والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة إلى إدراج العمل التطوعي بمختلف أشكاله في سياساتها وبرامجها وتقاريرها، وتشجع على إدراج المساهمات التطوعية في مؤتمرات الأمم المتحدة وغيرها من المؤتمرات الدولية القادمة ذات الصلة، وعلى الاعتراف بتلك المساهمات؛
</seg>
<seg id="48771">
        11 - تسلم بأهمية منظمات المجتمع المدني في تشجيع العمل التطوعي، وتدرك في هذا الصدد أن تعزيز الحوار والتفاعل بين المجتمع المدني والأمم المتحدة يسهم في توسيع نطاق العمل التطوعي؛
</seg>
<seg id="48772">
        12 - تشجع الحكومات على إقامة شراكات مع المجتمع المدني من أجل تعزيز إمكانات العمل التطوعي على الصعيد الوطني، بالنظر إلى أهمية مساهمة العمل التطوعي في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="48773">
        13 - تسلم بتزايد الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعمل التطوعي، وتشجع الحكومات على بناء قاعدة معارف بشأن الموضوع، ونشر البيانات، وتوسيع نطاق البحوث بشأن المسائل الأخرى المتصلة بالعمل التطوعي، بما في ذلك في البلدان النامية، وذلك بدعم من المجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="48774">
        14 - ترحب بالعمل الذي يقوم به متطوعو الأمم المتحدة من أجل زيادة طاقة شبكة المتطوعين العالمية([1]) www.worldvolunteerweb.org.) بغية تعزيز قدرات الربط الشبكي وتوسيع نطاق إدارة المعلومات والمعارف والموارد، وتشجع الحكومات وجميع أصحاب المصلحة، ولا سيما القطاع الخاص، على الإسهام في هذه المبادرة على أساس تطوعي؛
</seg>
<seg id="48775">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند المعنون "التنمية الاجتماعية، بما في ذلك المسائل ذات الصلة بالحالة الاجتماعية في العالم، وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة"، وأن يدرج في التقرير مقترحات بشأن السبل الممكنة للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للمتطوعين في عام 2011.
</seg>
<seg id="48776">
        القرار 60/135
</seg>
<seg id="48777">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/502 و Corr.1، الفقرة 9)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، تركيا، جامايكا) بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="48778">
        60/135 - متابعــة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة
</seg>
<seg id="48779">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48780">
        إذ تشير إلى قرارها 57/167 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي أيدت فيه الإعلان السياسي وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002([1]) تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد، 8-12 نيسان/أبريل 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.IV.4)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وقرارها 58/134 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي أحاطت فيه علما، في جملة أمور، بخريطة الطريق لتنفيذ خطة عمل مدريد، وكذلك قرارها 59/150 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="48781">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/14 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2003، الذي وجه فيه المجلس الدعوة إلى الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني للمشاركة في نهج "ينطلق من القاعدة" لاستعراض خطة عمل مدريد وتقييمها،
</seg>
<seg id="48782">
        وإذ تشير كذلك إلى قرار لجنة التنمية الاجتماعية 42/1 المؤرخ 13 شباط/فبراير 2004 والمعنون "طرائق استعراض وتقييم خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002"([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 6 E/2004/26))، الفصل الأول، الفرع هاء.)، الذي قررت فيه اللجنة استعراض خطة عمل مدريد وتقييمها كل خمس سنوات، على أن تركز كل دورة استعراض وتقييم على واحد من التوجهات ذات الأولوية المحددة في خطة عمل مدريد،
</seg>
<seg id="48783">
        وإذ تسلم بأن التوعية بخطة عمل مدريد لا تزال محدودة أو غير موجودة في أنحاء عديدة من العالم، مما يحد من نطاق الجهود التنفيذية،
</seg>
<seg id="48784">
        1 - تهيب بالحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها والأوساط غير الحكومية تعزيز حملات التوعية التي تقوم بها بهدف إعلام جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في المجتمع، بما في ذلك كبار السن والمنظمات التي تعنى بهم، بالقرارات المتخذة في الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة؛
</seg>
<seg id="48785">
        2 - توصي بأن تراعي الجهود الجارية الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، حالة كبار السن؛
</seg>
<seg id="48786">
        3 - تهيب بالحكومات، وبوكالات منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها، في نطاق ولاياتها، أن تعمل من أجل كفالة إدراج التحديات التي تمثلها شيخوخة السكان وشواغل كبار السن بصورة وافية في برامجها ومشاريعها، وتشجع الأوساط غير الحكومية على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="48787">
        4 - تدعو الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها إلى أن تأخذ في الاعتبار احتياجات كبار السن وشواغلهم لدى صنع قراراتها على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="48788">
        5 - تؤكد الحاجة إلى بناء قدرات إضافية على الصعيد الوطني من أجل تشجيع وتيسير تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002([1]) تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد، 8-12 نيسان/أبريل 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.IV.4)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، وتشجع في هذا الصدد الحكومات على دعم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للشيخوخة من أجل تمكين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة من تقديم مساعدة موسعة إلى البلدان، بناء على طلبها؛
</seg>
<seg id="48789">
        6 - تهيب بالحكومات العودة إلى جدول أعمال بحوث الشيخوخة للقرن الحادي والعشرين الذي أقره منتدى فالنسيا في نيسان/أبريل 2002، واستخدامه كأداة لتعزيز القدرات الوطنية المتعلقة بالشيخوخة، وذلك من أجل تنفيذ خطة عمل مدريد واستعراضها وتقييمها؛
</seg>
<seg id="48790">
        7 - تدعو الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية إلى تشجيع ودعم إجراء بحوث شاملة ومنوعة ومتخصصة بشأن الشيخوخة في جميع البلدان؛
</seg>
<seg id="48791">
        8 - تدعو اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى إدماج قضايا شيخوخة السكان والأفراد في برامج عملها من أجل تعزيز تنفيذ خطة عمل مدريد؛
</seg>
<seg id="48792">
        9 - توصي لجنة وضع المرأة بمواصلة النظر في حالة المسنات، ولا سيما أكثرهن ضعفا، بمن فيهن اللائي يعشن في المناطق الريفية؛
</seg>
<seg id="48793">
        10 - تشجع اللجان الإقليمية التي لم تضع بعد استراتيجية إقليمية لتنفيذ خطة عمل مدريد على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="48794">
        11 - تحيط علما بقرار لجنة التنمية الاجتماعية 42/1([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 6 E/2004/26))، الفصل الأول، الفرع هاء.)، وتطلب في هذا السياق إلى الأمين العام أن يقدم مقترحاته لإجراء عملية الاستعراض والتقييم على الصعيدين الإقليمي والعالمي إلى اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين؛
</seg>
<seg id="48795">
        12 - تطلب إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها أن تواصل تعزيز قدرات مراكز تنسيق العمل في مجال الشيخوخة وأن توفر لها الموارد الكافية ليتسنى لها مواصلة تنفيذ خطة عمل مدريد، ولا سيما عن طريق اتخاذ الإجراءات الملائمة لتعميم الاهتمام بكبار السن؛
</seg>
<seg id="48796">
        13 - تؤكد أهمية جمع البيانات والإحصاءات السكانية المبوبة بحسب العمر ونوع الجنس والمتعلقة بجميع جوانب صوغ السياسات لدى جميع البلدان، وتشجع كيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة على دعم الجهود الوطنية في مجال بناء القدرات، وبخاصة تلك التي تبذلها البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتحيط علما في هذا السياق بقيام الأمم المتحدة بإنشاء قاعدة بيانات عن الشيخوخة يمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت، وتدعو الدول إلى الإسهام بمعلومات، متى أمكنها ذلك، بغية إدراجها في قاعدة البيانات؛
</seg>
<seg id="48797">
        14 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/151.)، وتطلب إحالته إلى لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الرابعة والأربعين لمساعدة اللجنة في مداولاتها؛
</seg>
<seg id="48798">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="48799">
        القرار 60/136
</seg>
<seg id="48800">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/503، الفقرة 48)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، توغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، العراق، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="48801">
        60/136 - دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة
</seg>
<seg id="48802">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48803">
        إذ تشير إلى قرارها 58/185 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 والمعنون "دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة"،
</seg>
<seg id="48804">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الأعمال التحضيرية للدراسة([1]) A/60/211.)؛
</seg>
<seg id="48805">
        2 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="48806">
        (أ) الأعمال المنفذة حتى الآن لإجراء الدراسة، ولا سيما في اجتماع فريق الخبراء المعني بالبيانات والإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، الذي عقد في جنيف في الفترة من 11 إلى 14 نيسان/أبريل 2005، واجتماع فريق الخبراء المعني بالممارسات الجيدة لمكافحة العنف ضد المرأة، الذي عقد في فيينا في الفترة من 17 إلى 20 أيار/مايو 2005؛
</seg>
<seg id="48807">
        (ب) المبادرات التي جرت على كل من المستوى الوطني والإقليمي والدولي لتسليط الضوء على الدراسة والمساهمة في إعدادها، بما في ذلك حلقة العمل المعنية بالعنف ضد المرأة، التي عقدت في باريس يومي 28 و 29 نيسان/أبريل 2005، والمشاورة التي جرت بمقر الأمم المتحدة يومي 6 و 7 أيلول/سبتمبر 2005؛
</seg>
<seg id="48808">
        3 - تؤكد مرة أخرى أهمية التعاون الوثيق، أثناء إجراء الدراسة، مع الجهات التالية:
</seg>
<seg id="48809">
        (أ) جميع هيئات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، بما فيها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة؛
</seg>
<seg id="48810">
        (ب) جميع الأجزاء ذات الصلة في الأمانة العامة، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجان الإقليمية؛
</seg>
<seg id="48811">
        (ج) هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، ولا سيما اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="48812">
        (د) الإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان، ولا سيما المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه؛
</seg>
<seg id="48813">
        4 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="48814">
        (أ) اغتنام جميع الفرص لإذكاء الوعي بشأن إجراء الدراسة وطلب التبرعات، وتلاحظ مع التقدير في هذا الصدد انطلاق موقع مكرس للدراسة على شبكة الإنترنت([1]) www.un.org/womenwatch/daw/vaw/index.htm.) وكذلك المناقشة التي جرت عبر الإنترنت في الفترة من 26 أيلول/سبتمبر إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر 2005؛
</seg>
<seg id="48815">
        (ب) كفالة إجراء الدراسة المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة بالتعاون الوثيق مع الدراسة المتعمقة بشأن قضية العنف ضد الأطفال، التي طلبتها في قرارها 56/138 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، وذلك للتمكن من تبادل المعلومات المناسبة؛
</seg>
<seg id="48816">
        (ج) مواصلة إتاحة الفرص للتشاور مع الدول الأعضاء وسائر أصحاب المصلحة والتماس المعلومات، بما في ذلك بشأن الاستراتيجيات والسياسات والبرامج وأفضل الممارسات، بما في ذلك من المنظمات الإقليمية؛
</seg>
<seg id="48817">
        (د) مواصلة التعاون، وتعزيزه أينما كان ذلك مناسبا، مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة في مجال إعداد الدراسة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="48818">
        5 - تحث جميع هيئات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة على أن تتعاون تعاونا تاما مع الأمين العام في إجراء الدراسة وأن توجه الانتباه إليها، كلما أمكن ذلك، لتوسيع نطاق فرص المساهمة في إعدادها ومتابعتها؛
</seg>
<seg id="48819">
        6 - تشجع الدول الأعضاء على أن تساهم في تمويل الدراسة بغية الوفاء بمتطلبات الميزانية الخاصة بالدراسة، وأن تقدم، عند الاقتضاء، معلومات مستكملة للأمين العام بشأن المسائل التي ستتناولها الدراسة؛
</seg>
<seg id="48820">
        7 - تقرر:
</seg>
<seg id="48821">
        (أ) أن تمدد إلى دورتها الحادية والستين، حتى أوائل أيلول/سبتمبر 2006 على أقصى تقدير، الموعد النهائي لتقديم التقرير المذكور في الفقرة الفرعية (د) من قرارها 58/185، وذلك في الوقت المناسب لكي تمعن النظر فيه في تلك الدورة؛
</seg>
<seg id="48822">
        (ب) أن تنظر في التقرير في دورتها الحادية والستين في إطار البند المعنون "النهوض بالمرأة".
</seg>
<seg id="48823">
        القرار 60/137
</seg>
<seg id="48824">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/503، الفقرة 48)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، العراق، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="48825">
        60/137 - صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة
</seg>
<seg id="48826">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48827">
        إذ تشير إلى قرارها 39/125 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1984، الذي قررت بموجبه جعل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة كيانا منفصلا ومحدد المعالم يرتبط، مع احتفاظه باستقلاله الذاتي، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك إلى قرارها 56/130 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="48828">
        وإذ تؤكد من جديد على منهاج عمل بيجين الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، والذي يعترف بالدور الخاص الذي يضطلع به الصندوق في التشجيع على تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا، وعلى الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.)،
</seg>
<seg id="48829">
        وإذ ترحب بالإعلان الذي اعتمدته لجنة وضع المرأة في دورتها التاسعة والأربعين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 7 والتصويب (E/2005/27 و Corr.1)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ وانظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/232.)، والذي يؤكد على أن تنفيذ منهاج عمل بيجين أمر أساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="48830">
        وإذ ترحب أيضا بالتزام رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 من أجل تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على النحو الوارد في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="48831">
        وإذ تؤكد من جديد الدور الأولي والأساسي للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الدور المحوري للجنة وضع المرأة، في تعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين،
</seg>
<seg id="48832">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا جميع القرارات ذات الصلة للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة وضع المرأة، وكذا قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن،
</seg>
<seg id="48833">
        وإذ تسلم بأهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.)، وإذ تلاحظ أن عدد الدول الأطراف في الاتفاقية من بين أعلى الأعداد فيما يتعلق باتفاقيات حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="48834">
        وإذ ترحب بالإسهامات التي يقدمها الصندوق في دعم مبادرات الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من أجل صياغة وتنفيذ أنشطة تشجع المساواة بين الجنسين والتمكين للمرأة،
</seg>
<seg id="48835">
        وإذ تشير إلى قرارها 59/250 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، وإذ تشدد على الحاجة إلى أن تضطلع جميع مؤسسات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بأنشطتها العالمية والإقليمية والقطرية وفقا لولاياتها،
</seg>
<seg id="48836">
        وإذ تشير أيضا إلى استنتاجات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتفق عليها 1997/2 المؤرخة 18 تموز/يوليه 1997([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 3 (A/52/3/Rev.1)، الفصل الرابع، الفقرة 4.) وإلى قرار المجلس 2004/4 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2004 بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها،
</seg>
<seg id="48837">
        وإذ تشير كذلك إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/54 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005 والمعنون "صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة"،
</seg>
<seg id="48838">
        وإذ تلاحظ أهمية عمل اللجنة الاستشارية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في عمليات توجيه السياسات والبرامج، على النحو المنصوص عليه في مرفق القرار 39/125،
</seg>
<seg id="48839">
        1 - ترحب بمذكرة الأمين العام المتعلقة بأنشطة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، والتي تتضمن تقريرا يركز على النتائج بشأن التقدم المحرز في تنفيذ إطاره التمويلي المتعدد السنوات 2004-2007([1]) A/60/274.)؛
</seg>
<seg id="48840">
        2 - تثني على الصندوق لتركيزه على برامج استراتيجية في المجالات الأساسية الأربعة الخاصة به، وهي الحد من فقر الإناث، وإنهاء العنف ضد المرأة، ووقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وعكس اتجاهه، وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال الحكم الديمقراطي وفي البلدان الخارجة من الصراع، وعلى دعم البرامج المبتكرة في سياق منهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، وكذا على الالتزامات المقدمة في الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.) وفي الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة([1]) انظر E/CN.6/2005/2 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="48841">
        3 - تلاحظ مع التقدير تزايد أوجه التآزر بين صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وغيره من صناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ومؤسساتها، إضافة إلى مكتب المستشارة الخاصة المعنية بالمسائل الجنسانية والنهوض بالمرأة، وشعبة النهوض بالمرأة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، وتهيب بهذه الكيانات مواصلة جهودها التعاونية؛
</seg>
<seg id="48842">
        4 - تهيب بجميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تعمل، في إطار ولاياتها، على تعميم مراعاة المنظور الجنساني والسعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في برامجها القطرية وأدواتها التخطيطية وبرامجها القطاعية، وصياغة غايات وأهداف محددة على المستوى القطري في هذا المجال وفقا للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="48843">
        5 - تشجع الصندوق على مواصلة الإسهام في عمليات المواءمة والتنسيق المرتبطة بإصلاح الأمم المتحدة من خلال أمور منها تعزيز الشراكات مع باقي صناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ومؤسساتها، ومن خلال تعزيز التنمية، بما في ذلك التعاون التقني، وحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، ومنظور المساواة بين الجنسين في السياسات والمبادئ التوجيهية والأدوات التي تضعها مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية؛
</seg>
<seg id="48844">
        6 - تؤكد على أهمية استمرار العمل على المستوى الشعبي، وفي سبيل تنسيق أفضل مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى، تشجع مشاركة الصندوق في آليات التنسيق المشتركة بين الوكالات الرفيعة المستوى المعنية؛
</seg>
<seg id="48845">
        7 - تعترف بالجهود التي يبذلها الصندوق وغيره من صناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين للمرأة في عمليات الصياغة والتنفيذ والتقييم المتعلقة بالخطط والبرامج الإنمائية الوطنية الرامية إلى القضاء على الفقر، بما فيها استراتيجيات الحد من الفقر، والأهداف الإنمائية للألفية، وأطر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية حيثما وجدت، وتحث الصندوق على دعم هذه العمليات؛
</seg>
<seg id="48846">
        8 - تشجع الصندوق على دعم تعزيز وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على المستوى القطري، بالتعاون مع نظام المنسقين المقيمين، بوسائل منها الدعوة وبناء قدرات الأفرقة المواضيعية المعنية بالقضايا الجنسانية ضمن الأفرقة القطرية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="48847">
        9 - تحث جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على الاستفادة من الخبرة التقنية والتنسيقية للصندوق فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية، في سياق الجهود التي يضطلع بها لتنفيذ تعميم المنظور الجنساني داخليا؛
</seg>
<seg id="48848">
        10 - تشجع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة على أن تستطلع مع الصندوق الترتيبات التمثيلية المبتكرة الممكنة، بما في ذلك من خلال استخدام الموظفين المنتدبين ومكاتب المشاريع ووسائل أخرى؛
</seg>
<seg id="48849">
        11 - تلاحظ الأنشطة التي يضطلع بها الصندوق في متابعة القرار 56/130، بما فيها الأنشطة المتعلقة بتأثير الصراع المسلح على المرأة ودور المرأة في بناء السلام، والدعم الذي يقدمه لمشاركة المرأة في عمليات السلام، وتحث الصندوق على مضاعفة جهوده وزيادة قدراته لدعم نهج منسق لمنظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز العدل بين الجنسين في مراحل بناء السلام والإنعاش والإعمار بعد انتهاء الصراع، بما في ذلك التعاون، حسب الاقتضاء، مع إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السلام بالأمانة العامة وكذا الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية وشركاء الأمم المتحدة الآخرين؛
</seg>
<seg id="48850">
        12 - تؤكد على أهمية الصندوق الاستئماني لدعم الإجراءات المتخذة للقضاء على العنف ضد المرأة، المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 50/166 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1995، بوصفه استجابة حاسمة لما أعربت عنه الجمعية في دورتها التاسعة والخمسين من قلق عميق إزاء استمرار العنف والجرائم ضد المرأة في كافة أرجاء العالم، وتحث جميع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاعين العام والخاص على النظر في إمكانية التبرع أو زيادة التبرعات للصندوق الاستئماني؛
</seg>
<seg id="48851">
        13 - تشجع الصندوق على مواصلة دعمه للأهداف والغايات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتمكين للمرأة، المنصوص عليها في إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السادسة والعشرين([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.)، وذلك من خلال العمل بالتعاون الوثيق مع النساء المتأثرات أو المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من أجل تطوير قدراتهن على التأثير في البرامج والسياسات، مع التأسيس على شراكاته داخل منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما شراكته مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="48852">
        14 - تشجع أيضا الصندوق على الاستجابة للطلبات القطرية من أجل وضع أو تعزيز آليات المساءلة عن المساواة بين الجنسين، بوسائل منها بناء قدرة الحكومات على إجراء تحليل للميزانية يستجيب للمنظور الجنساني واستخدام بيانات مصنفة حسب نوع الجنس كأساس لصياغة سياسات عامة تستجيب للمنظور الجنساني؛
</seg>
<seg id="48853">
        15 - ترحب بدور الصندوق في تعزيز الأهمية الاستراتيجية للتمكين للمرأة في جميع المناطق التي يعمل فيها، وتلاحظ مع التقدير أنشطة البرنامج المعززة للصندوق في منطقة أفريقيا؛
</seg>
<seg id="48854">
        16 - تشجع الصندوق على تعزيز تعاونه مع الدول الأعضاء ومع برامج الأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها ذات الصلة، وكذا مع المنظمات غير الحكومية، وتقديم المساعدة من أجل تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)؛
</seg>
<seg id="48855">
        17 - تشجع أيضا الصندوق على مواصلة تقديم المساعدة للحكومات في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.) من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين على جميع المستويات، بوسائل منها تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني، وبصفة خاصة المنظمات النسائية، ودعم الجهود المبذولة للقيام، حسب الاقتضاء، بمتابعة التعليقات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="48856">
        18 - تعترف مع التقدير بتزايد المساهمات في الصندوق، الأساسية منها وبصفة خاصة غير الأساسية، المقدمة من جانب الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الخاصة التي تبرهن مساهماتها المتزايدة على التزامها بالقضايا التي يعمل الصندوق على معالجتها؛
</seg>
<seg id="48857">
        19 - تدعو تبعا لذلك الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية وأعضاء المنظمات والمؤسسات الخاصة التي ساهمت في الصندوق على مواصلة المساهمة فيه وعلى النظر في زيادة مساهماتها المالية، وتحث غيرها من الجهات التي لم تساهم بعد على النظر في المساهمة في الصندوق من أجل تمكينه من بلوغ الغايات التي حددها في إطاره التمويلي المتعدد السنوات.
</seg>
<seg id="48858">
        القرار 60/138
</seg>
<seg id="48859">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/503، الفقرة 48)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، تايلند، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سيراليون، شيلي، الصين، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فيجي، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، منغوليا، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، هايتي، هندوراس.)
</seg>
<seg id="48860">
        60/138 - تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية
</seg>
<seg id="48861">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48862">
        إذ تشير إلى قراريها 56/129 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 58/146 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="48863">
        وإذ تشير أيضا إلى ما حظيت به مشاكل المرأة الريفية من أهمية في استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، نيروبي، 15-26 تموز/يوليه 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.85.IV.10)، الفصل الأول، الفرع ألف.)، وإعلان([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج عمل([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) بيجين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة وكذلك استعراضهما وتقييمهما بعد عشر سنوات، والوثائق الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.)،
</seg>
<seg id="48864">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي أعربت فيه الدول الأعضاء، في جملة أمور، عن تصميمها على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بوصف ذلك وسيلة فعالة لمحاربة الفقر والجوع والمرض واستحثاث تنمية مستدامة بحق، وإلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) الذي أعربت فيه الدول الأعضاء أيضا عن تصميمها على تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز الشائع بين الجنسين باتخاذ جميع الإجراءات المؤكدة الضرورية،
</seg>
<seg id="48865">
        وإذ ترحب بالإعلان الذي اعتمدته لجنة وضع المرأة في دورتها التاسعة والأربعين في سياق الاستعراض والتقييم اللذين أجريا بعد عشر سنوات لمنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 7 والتصويب (E/2005/27، و Corr.1)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ وانظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/232.)،
</seg>
<seg id="48866">
        وإذ ترحب أيضا بالاستنتاجات التي اتفقت عليها واعتمدتها لجنة وضع المرأة في دورتها السابعة والأربعين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 7 (E/2003/27)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ وانظر أيضا قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/44.)، بشأن مشاركة المرأة في وسائط الإعلام وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وإمكانيات استخدامها لها، وأثر ذلك على النهوض بالمرأة والتمكين لها واستخدامه كأداة لتحقيق ذلك،
</seg>
<seg id="48867">
        وإذ ترحب كذلك بتوافق آراء مونتيري المنبثق عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وكذلك بإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1، والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، حيث أهيب بالحكومات أن تعمل على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياسات التنمية على جميع المستويات وفي جميع القطاعات،
</seg>
<seg id="48868">
        وإذ ترحب بالإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية لعام 2003 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي تم إقراره في 2 تموز/يوليه 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/58/3/Rev.1)، الفصل الثالث، الفقرة 35.)، والذي أكد الحاجة إلى جعل التنمية الريفية جزءا لا يتجزأ من سياسات التنمية الوطنية والدولية ومن أنشطة منظومة الأمم المتحدة وبرامجها، ودعا إلى تعزيز دور المرأة الريفية على جميع مستويات التنمية الريفية، بما في ذلك صنع القرار،
</seg>
<seg id="48869">
        وإذ تسلم بما تضطلع به النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، من دور وإسهام حاسمين في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين الأمن الغذائي والقضاء على الفقر الريفي،
</seg>
<seg id="48870">
        وإذ تلاحظ أن بعض تأثيرات العولمة قد تعمق التهميش الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية،
</seg>
<seg id="48871">
        وإذ تلاحظ أيضا أن عملية العولمة كان لها بعض الفوائد إذ أتاحت للمرأة الريفية فرص العمل بأجر في قطاعات جديدة،
</seg>
<seg id="48872">
        وإذ تضع في اعتبارها حقيقة أن البيانات المتاحة وأدوات القياس والتحليل الموجودة لا تكفي للتفهم الكامل للآثار المترتبة على عملية العولمة والتغييرات الريفية بالنسبة لنوع الجنس، وأثر ذلك على المرأة الريفية،
</seg>
<seg id="48873">
        وإذ تسلم بالحاجة الملحة لاتخاذ تدابير ملائمة ترمي إلى زيادة تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية،
</seg>
<seg id="48874">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/165.)؛
</seg>
<seg id="48875">
        2 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تواصل، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، حسب الاقتضاء، بذل جهودها الرامية إلى تنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة وكفالة متابعتها على نحو متكامل ومتناسق، بما في ذلك استعراضاتها، وأن تولي أهمية أكبر لتحسين حالة النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية والإقليمية والعالمية، بوسائل منها:
</seg>
<seg id="48876">
        (أ) تهيئة بيئة مؤاتية لتحسين أوضاع المرأة الريفية وضمان إيلاء الاهتمام لاحتياجاتها وإسهاماتها، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون ومراعاة المنظور الجنساني، ومشاركتها الكاملة في وضع وتنفيذ ومراقبة سياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه وكذلك استراتيجيات الحد من الفقر، بما في ذلك ورقات استراتيجية الحد من الفقر استنادا إلى الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="48877">
        (ب) مواصلة تمكين المرأة الريفية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بدعم مشاركتها في اتخاذ القرارات على جميع المستويات، بصورة تامة وعلى قدم المساواة، بما في ذلك من خلال العمل الإيجابي، عند الاقتضاء، ودعم المنظمات النسائية أو اتحادات العمال أو الجمعيات الأخرى ومجموعات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز حقوق المرأة الريفية؛
</seg>
<seg id="48878">
        (ج) إدراج منظور جنساني في تصميم السياسات والبرامج الإنمائية، بما فيها سياسات الميزانية، وتطبيقها ورصدها وتقييمها، مع إيلاء مزيد من الاهتمام لاحتياجات المرأة الريفيــــة، بما يضمن استفادتها من السياســــات والبرامج التي يتم إقرارها في جميع المجالات، وبما يضمن خفض العدد غير المتناسب من النساء الريفيات اللائي يعشن في فقر؛
</seg>
<seg id="48879">
        (د) ضمان أخذ وجهات نظر المرأة الريفية في الاعتبار وكفالة مشاركتها في صوغ وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والأنشطة المتعلقة بحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وأنشطة المساعدة الإنسانية وبناء السلام والتعمير بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="48880">
        (هـ) بذل الجهود وتعزيزها لتلبية الاحتياجات الأساسية للمرأة الريفية عن طريق تعزيز توفير الهياكل الأساسية الريفية الهامة وإمكانية الوصول إليها واستخدامها، مثل الطاقة ووسائل النقل وتدابير بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية وتوفير إمدادات مياه مأمونة وموثوقة والصرف الصحي، إضافة إلى البرامج التغذوية، وبرامج الإسكان الميسورة التكلفة، والبرامج التعليمية وبرامج محو الأمية، والتدابير المرتبطة بالصحة والدعم الاجتماعي، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والعلاج والرعاية والدعم المتصل بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="48881">
        (و) تصميم وتنفيذ سياسات تعزز وتحمي تمتع المرأة والفتاة الريفية بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتهيئة بيئة لا تجيز انتهاكات حقوقهما، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي وغيرها من أشكال العنف القائم على نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="48882">
        (ز) وضع برامج مساعدة وخدمات استشارية محددة لتعزيز المهارات الاقتصادية للمرأة الريفية في القطاع المصرفي والإجراءات التجارية والمالية الحديثة، وتقديم الائتمانات الصغيرة والخدمات المالية والتجارية الأخرى لعدد أكبر من النساء في المناطق الريفية، ولا سيما الأسر المعيشية التي تعيلها الإناث، من أجل تمكينهن اقتصاديا؛
</seg>
<seg id="48883">
        (ح) النظر في اعتماد تشريعات وطنية، حسب الاقتضاء، لحماية معارف النساء وابتكاراتهن وممارساتهن في مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية فيما يتعلق بالطب التقليدي، والتنوع البيولوجي، والتكنولوجيات المحلية؛
</seg>
<seg id="48884">
        (ط) اتخاذ خطوات نحو كفالة إبراز أعمال المرأة ومساهماتها غير المدفوعة الأجر في الإنتاج الزراعي وغير الزراعي، بما في ذلك الدخل الذي تدره في القطاع غير الرسمي، ودعم تشغيل المرأة الريفية مقابل أجر في الأعمال غير الزراعية وتحسين ظروف العمل وزيادة فرص الحصول على الموارد المنتجة؛
</seg>
<seg id="48885">
        (ي) التصدي لمسألة انعدام البيانات المناسبة التوقيت والموثوق بها والمفصلة حسب نوع الجنس، بما في ذلك من خلال تكثيف الجهود لإدراج عمل المرأة غير المأجور في الإحصاءات الرسمية، وإنشاء قاعدة بحوث منهجية وقابلة للمقارنة عن المرأة الريفية يمكن أن توفر معلومات لاتخاذ قرارات بشأن السياسات والبرامج؛
</seg>
<seg id="48886">
        (ك) وضع وتنقيح القوانين لضمان منح المرأة الريفية، حيثما توجد ملكية خاصة للأراضي والعقارات، الحقوق الكاملة والمتساوية لتملك الأراضي وغيرها من العقارات، بما في ذلك من خلال الحق في الميراث، والقيام بإصلاحات إدارية وغير ذلك من التدابير الضرورية لإعطاء المرأة الحق نفسه المخول للرجل في الحصول على القروض ورأس المال والتكنولوجيات المناسبة وفرص الوصول إلى الأسواق والحصول على المعلومات؛
</seg>
<seg id="48887">
        (ل) ترويج البرامج التي تمكن النساء والرجال في الريف من التوفيق بين أعمالهم ومسؤولياتهم العائلية وتشجع الرجال على تقاسم مسؤوليات البيت ورعاية الأطفال بالمساواة مع النساء؛
</seg>
<seg id="48888">
        (م) تعبئة الموارد، بما في ذلك على الصعيد الوطني وعن طريق المساعدة الإنمائية الرسمية، لزيادة وصول المرأة إلى خطط الادخار والائتمان الموجودة، إضافة إلى البرامج الهادفة التي تتيح للمرأة الحصول على رؤوس الأموال والمعارف والأدوات الكفيلة بتعزيز قدراتها الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="48889">
        (ن) دعم إنشاء نظام تعليمي يراعي الفروق بين الجنسين ويأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للمرأة الريفية من أجل القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والتوجهات التمييزية التي تؤثر فيها؛
</seg>
<seg id="48890">
        3 - تدعو لجنـة وضــع المـرأة إلى مواصلة إيلاء العنايـة الواجبة لحالــة المرأة الريفية لدى النظـر في مواضيعها ذات الأولوية؛
</seg>
<seg id="48891">
        4 - تدعو مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة، ولا سيما تلك المعنية بقضايا التنمية، إلى أن تعالج وتدعم التمكين للمرأة الريفية واحتياجاتها الخاصة في برامجها واستراتيجياتها، بما في ذلك في سياق العولمة؛
</seg>
<seg id="48892">
        5 - تؤكد ضرورة التعرف على أفضل الممارسات لكفالة وصول المرأة الريفية إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمساهمة فيها على نحو تام، وتدعو مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، في مرحلته الثانية في تونس، إلى أخذ أولويات المرأة والفتاة الريفية واحتياجاتهما في الاعتبار عند معالجة مسائل نوع الجنس بصفتهما مستخدمتين نشطتين للمعلومات، وإلى ضمان مشاركتهما في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
</seg>
<seg id="48893">
        6 - تدعو الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمؤسسات المختصة في منظومة الأمم المتحدة إلى ضمان إدراج احتياجات المرأة الريفية في عملية المتابعة المتكاملة لمؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما مؤتمر قمة الألفية ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، واستعراض عام 2005 لما تحقق من تقدم في تنفيذ جميع الالتزامات المتعهد بها في منهاج عمل بيجين([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، والوثائق الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.)، ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005؛
</seg>
<seg id="48894">
        7 - تدعو الدول الأعضاء إلى مراعاة التعليقات الختامية والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمتعلقة بتقاريرها إلى اللجنة، عند صوغ السياسات والبرامج التي تركز على تحسين حالة المرأة الريفية، بما في ذلك السياسات والبرامج المزمع صوغها وتنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="48895">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الثانية والستين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يتناول فيه مختلف أوجه تمكين المرأة الريفية.
</seg>
<seg id="48896">
        القرار 60/139
</seg>
<seg id="48897">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/503، الفقرة 48)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، باراغواي، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيرو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جنوب أفريقيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، السنغال، شيلي، غواتيمالا، الفلبين، كمبوديا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، مالي، المغرب، المكسيك، منغوليا، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الولايات المتحدة الأمريكية.)
</seg>
<seg id="48898">
        60/139 - العنف ضد العاملات المهاجرات
</seg>
<seg id="48899">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48900">
        إذ تشيـر إلـى جميع قراراتها السابقة بشأن العنف الموجه ضد العاملات المهاجرات، وإلى القرارات التي اتخذتها لجنة وضع المرأة ولجنة حقوق الإنسان ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وإلى إعلان القضاء على العنف ضد المرأة([1]) انظر القرار 48/104.)،
</seg>
<seg id="48901">
        وإذ تؤكد مجددا الأحكام المتصلة بالعاملات المهاجرات الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، والمؤتمر الدولي للسكان والتنميــة([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر الدولي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، ومؤتمــر القمــــة العالـــمي للتنميــة الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، والاستعراضات التي تــجرى لهذه المؤتمرات كل خمس سنوات،
</seg>
<seg id="48902">
        وإذ تلاحظ مع التقدير مختلف الأنشطة التي بادرت إلى الاضطلاع بها كيانات داخل منظومة الأمم المتحدة، من قبيل البرنامج الإقليمي لتمكين العاملات المهاجرات في آسيا التابع لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وحلقة النقاش الرفيعة المستوى التي عقدتها لجنة وضع المـرأة في دورتها التاسعة والأربعين بشـأن "إدماج المنظورات الجنسانية في الاقتصاد الكلي" والتي تضمنت مناقشة حول حماية العاملات المهاجرات، إضافة إلى الأنشطة الأخرى التي يستـمـر من خلالها تقييـم محنة العاملات المهاجرات وتخفيفهـا،
</seg>
<seg id="48903">
        وإذ تسلم بتزايـد العنصر النسائي في الهجرة الدولية مما يتطلب زيادة مراعاة الجانب الجنساني في جميع السياسات والجهود المتصلة بموضوع الهجرة الدولية،
</seg>
<seg id="48904">
        وإذ تلاحظ الأعداد الكبيرة من النساء من البلدان النامية وبعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، اللائي ما زلن يجازفن بأنفسهن نحو البلدان الأيسر حالا بحثا عن سبل كسب العيش لأنفسهن ولأسرهن، نتيجة للفقر والبطالة وغير ذلك من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وإذ تــقـر بواجب البلدان الأصلية أن تحاول، بالتعاون مع المجتمع الدولي، تهيئة الظروف التي توفر فرص العمل والأمن الاقتصادي لمواطنيها،
</seg>
<seg id="48905">
        وإذ تسلم بالفوائد الاقتصادية التي يجنيها البلد الأصلي وبلد المقصد على السواء من تشغيل العاملات المهاجرات،
</seg>
<seg id="48906">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار التقارير عن حالات إساءة المعاملة وأعمال العنف الخطيرة التي ترتكب ضد العاملات المهاجرات، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني والاتجار والعنف المنـزلـي والأسري والأعمال الناجمة عن العنصرية وكراهية الأجانب وممارسات العمل المؤذية،
</seg>
<seg id="48907">
        وإذ تلاحظ أن كثيرا من العاملات المهاجرات يعملـن عادة في الاقتصاد غير الرسمي وفي أعمال أقل اعتمادا على المهارات مقارنة بالرجال، مما يجعلهن أكـثر عرضة لسـوء المعاملة والاستغلال،
</seg>
<seg id="48908">
        وإذ تشدد على أن التصدي لمشكلة العنف الموجه ضد العاملات المهاجرات يـقتضي توافر معلومات موضوعية وشاملة ومستندة إلى قاعدة عريضة، بما في ذلك القيام إن أمكن بإنشاء قاعدة بيانات للبحـــث والتحليل، وممارسة تبادل واســـع النطاق لخبرات مختلــف الدول الأعضــاء والمجتمع المدنــي والدروس المستخلصة في مجال صوغ السياسات العامة والاستراتيجيات الملموسـة،
</seg>
<seg id="48909">
        وإذ تشجع على مواصلة مشاركة المجتمع المدني في وضع التدابير المناسبة وتنفيذها دعما لقيام شراكات مبتكرة فيما بين الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني من أجل مكافحة العنف ضد العاملات المهاجرات،
</seg>
<seg id="48910">
        وإذ تدرك أن حركة عدد كبير من العاملات المهاجرات يمكن تسهيلها وتحقيقها باستخدام الوثائق المزورة أو المخالفة للأصول والزيجات الصورية بهدف الهجرة، وأن ذلك يمكن تيسيره بسبل شتى، من بينها شبكة الإنترنت، وأن هؤلاء العاملات المهاجرات أكثر عرضة للأذى والاستغلال،
</seg>
<seg id="48911">
        وإذ تسلم بأهمية اتباع النهج والاستراتيجيات المشتركة والمتضافرة على كل من الصعيد الثنائي والإقليمي والأقاليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق العاملات المهاجرات ورفاههن،
</seg>
<seg id="48912">
        وإذ تـسلم أيضا بأهمية استكشاف الصلة بين الهجرة والاتجار بغيـة النهوض بالجهود الرامية إلى حماية العاملات المهاجرات من العنف والتمييز والاستغلال وإساءة المعاملة،
</seg>
<seg id="48913">
        وإذ تشجعها بعض التدابير التي أقرتها بعض بلدان المقصد لتخفيف محنة العاملات المهاجرات المقيمات في نطاق ولايتها القضائية، مثل إنشاء آليات لحماية العمال المهاجرين، تيسر وصولهم إلى الأجهزة المعنية بإبلاغ الشكاوى أو توفير المساعدة أثناء الإجراءات القانونية،
</seg>
<seg id="48914">
        وإذ تشدد على الدور المهم الذي تضطلع به هيئات الأمم المتحدة التعاهدية ذات الصلة في رصد تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان وما يتعلق بذلك من الإجراءات الخاصة في حدود ولاية كل منها، وفي التصدي لمشكلة العنف ضد العاملات المهاجرات، وفي حماية وتعزيز حقوقهن ورفاههن،
</seg>
<seg id="48915">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/137 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="48916">
        2 - تحيـط عـلما أيـضا بتقـرير الـمقررة الخـاصة للـجنة حقوق الإنسان المعنية بـحقوق الإنسان للمهاجرين([1]) E/CN.4/2005/85 و Corr.1 و Add.1-4.)، والمقررة الخاصة للجنة الـمعـنيـة بالـعنف ضد المرأة وأسـبابه وعواقبه([1]) E/CN.4/2005/72 و Corr.1 و Add.1 و Add.1/Corr.1 و Add.2-5.)، فيما يتعلق بمسألة العنف ضد العاملات المهاجرات، وتشجـــع جميع المقررين الخاصين الذين تتصل ولاياتهم بموضوع العنف ضد العاملات المهاجرات على معالجة مسألة العنف ضد العاملات المهاجرات وحقوق الإنسان الخاصة بهـن، ولا سيما مشكلات العنف الجنسانـي والتميـيـز، إضافة إلى الاتجار بالنساء؛
</seg>
<seg id="48917">
        3 - تلاحظ الاستنتاجات الواردة في الدراسة الاستقصائية العالمية عـن دور المرأة في التنمية، 2004: المرأة والهجرة الدولية([1]) A/59/287 و Add.1؛ وانظر أيضا: منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.04.IV.4.)، بما في ذلك توصياتها باتخاذ إجراءات ملموسة ترمي إلى المساعدة على تمكين المهاجرات، بمن فيهن العاملات، والحد من تعرضهن لسوء المعاملة؛
</seg>
<seg id="48918">
        4 - تسلــم مع التقدير بـبدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2220، الرقم 39481.) في 1 تموز/يوليه 2003؛
</seg>
<seg id="48919">
        5 - تطلب إلى جميع الحكومات أن تواصل تعاونها التام مع المقررتين الخاصتين المذكورتين في الفقرة 2 أعلاه في أداء المهام والواجبات الموكولة إليهما، وذلك بوسائل منها تزويدهما بما تطلبانه من معلومات عن العنف ضد العاملات المهاجرات والاستجابة الفورية لمناشداتهما العاجلة، وتشجع الحكومات على النظر بجدية في دعوتهما لزيارة بلدانها؛
</seg>
<seg id="48920">
        6 - تـهيــب بجـميع الحكومات أن تدرج منظورا جنسانيا في كافة السياسات المتصلة بالهجرة الدولية، لأغراض شتى منها حماية العاملات المهاجرات من العنف والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة؛
</seg>
<seg id="48921">
        7 - تحث الحكومات المعنية، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان المقصد، على زيادة تعزيز جهودها الوطنية لحماية ودعم حقوق العاملات المهاجرات ورفاههن، بما في ذلك عن طريق التعاون المستمر على كل من الصعيد الثنائي والإقليمي والأقاليمي والدولي، بـوضع استراتيجيات وإجراءات مشتركة، ومراعاة النهج الابتكارية والخبرات المتوفرة لدى فرادى الدول الأعضاء، وإقامة حوار متواصل فيما بينها من أجل تسهيل تبادل المعلومات؛
</seg>
<seg id="48922">
        8 - تحث أيضا الحكومات المعنية، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان المقصد، على توفير الدعم وتخصيص الموارد المناسبة للبرامج الرامية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية، وبصفة خاصة الإعلام الموجه للفئات المستهدفة، والتثقيف، والحملات الرامية إلى زيادة الوعي الجماهيري بهذا الموضوع على الصعيدين الوطني والشعبي، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="48923">
        9 - تنـوه مع التقـدير بـقيـام دول أعــضاء، بـمـا في ذلك بـلدان أصلـية وبلدان عبـور وبـلـدان مقصـد، باتـخاذ تـدابـير لإطـلاع العـامـلات المهـاجرات على حقوقهـن ومستحقاتهـن، وتشجـع الدول الأعضاء الأخرى على اعتماد التدابير الملائمة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="48924">
        10 - تهيب بالحكومات المعنية، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان المقصد، أن تضع جزاءات عقابية وجنائية، إن لم تكن قد فعلت ذلك، من أجل معاقبة مرتكبي العنف ضد العاملات المهاجرات، وأن تقوم قدر المستطاع وتشجع المنظمات غير الحكومية على أن تقوم من جانبها بتزويد ضحايا العنف بكامل المساعدة والحماية العاجلتين، مثل المشورة، والمساعدة القانونية والقنصلية، والإيواء المؤقت، وغير ذلك من التدابير التي تسمح لهن بحضور سير الدعاوى القضائية، وأن تضع خططا لإعادة الإدماج والتأهيل لصالح العاملات المهاجرات العائدات إلى بلدانهن الأصلية؛
</seg>
<seg id="48925">
        11 - تشجع الحكومات المعنية، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان المقصد، على دعم البرامج التدريبية الموجهة إلى موظفيها القائمين على إنفاذ القانون وموظفيها المسؤولين عن الادعاء العام وموظفيها المختصين بتقديم الخدمات، وعلى صوغ وتنفيذ مثل هذه البرامج إذا لم تكن قد فعلت ذلك، من أجل إكساب هؤلاء الموظفين الرسميين المهارات والتوجهات الكفيلة بتقديم الحلول السليمة والمهنية للعاملات المهاجرات اللائي يعانين سوء المعاملة والعنف؛
</seg>
<seg id="48926">
        12 - تشجع أيضا الحكومات المعنية على اتخاذ تدابير تحمي حقوق الإنسان للعاملات المهاجرات أو تعزيز التدابير القائمة من هذا القبيل، بصرف النظر عن وضعهن من حيث الهجرة، بما في ذلك، في جملة أمور، في مجال السياسات التي تنظم توظيف العاملات المهاجرات وتوزيعهن والتدابير القانونية الملائمة ضد الوسطاء الذين يتعمدون تشجيع تحركات العمال السرية ويستغلون العاملات المهاجرات، وذلك للحد من سهولة تعرض العاملات المهاجرات للاستغلال وإساءة المعاملة والاتجار، والنظر في توسيع الحوار بين الدول بشأن استحداث طرق ابتكارية لتشجيع القنوات القانونية للهجرة لتحقيق أمور منها ردع الهجرة غير القانونية؛
</seg>
<seg id="48927">
        13 - تدعو الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى التعاون من أجل فهم أفضل لمشاكل المرأة والهجرة الدولية، بما في ذلك تحسين جمع ونشر وتحليل البيانات الكفيلة بتفسير أسباب هذه المشاكل ونتائجها، واستكشاف الصلات القائمة بين الهجرة والاتجار، وتحديد أسباب الهجرة غير الموثقة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، إضافة إلى النتائج المترتبة عليها فيما يتعلق بصياغة وتنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية والمتعلقة بالهجرة، بما فيها السياسات المتصلة بالعاملات المهاجرات؛
</seg>
<seg id="48928">
        14 - تشجع الحكومات المعنية، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد، على الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة، بما في ذلك شعبة الأمم المتحدة الإحصائية التابعة للأمانة العامة، وغيرها من الهيئات ذات الصلة مثل المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، لاستحداث منهجيات وطنية مناسبة في مجال جمع البيانات، تـتـيح بيانات مقارنة عن العنف ضد العاملات المهاجرات لاستخدامها كأساس للبحوث والتحليلات المتعلقة بالموضوع؛
</seg>
<seg id="48929">
        15 - تشجع الدول الأعضاء على النظر في التوقيع والتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة أو الانضمام إليها، والنظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحمــاية حقــوق جمـيع العـمـال المهـاجـرين وأفـراد أسرهم أو الانضمام إليها، إضافة إلى كافة معاهدات حقوق الإنسان التي تسهم في حماية حقوق العاملات المهاجرات؛
</seg>
<seg id="48930">
        16 - ترحب بـبـدء سريـان بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الثاني.)، في 25 كانون الأول/ديسمبر 2003، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثالث.)، في 28 كانون الثاني/يناير 2004، وتشجع الحكومات على النظر في التوقيع على البروتوكولين والتصديق عليهما أو الانضمام إليهما؛
</seg>
<seg id="48931">
        17 - تشجع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على النظر في وضع توصية عامة بشأن حالة العاملات المهاجرات؛
</seg>
<seg id="48932">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الـجمـعية العـامة في دورتهـا الثانية والستين تقريرا عن مشكلة العـنف ضد العاملات المهاجرات وعن تنفيذ هذا القرار، آخذا في الاعتبار المعلومات المستكملة المقدمة من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، والمنظمة الدولية للهجرة، إضافة إلى تقارير المقررتين الخاصتيـن المذكورتين في الفقرة 2 أعلاه، وسائر المصادر ذات الصلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية.
</seg>
<seg id="48933">
        القرار 60/13
</seg>
<seg id="48934">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.18 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، سلوفينيا، سنغافورة، السودان، السويد، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="48935">
        60/13 - تعزيز الإغاثة في حالات الطوارئ والإصلاح والتعمير والوقاية في أعقاب الكارثة الناجمة عن الزلزال الذي عصف بجنــوب آسيا - باكستان
</seg>
<seg id="48936">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48937">
        إذ تشير إلى قراراتها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 57/152 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 57/256 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/25 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 58/214 و 58/215 المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/212 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 59/231 و 59/233 المؤرخين 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 59/279 المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2005،
</seg>
<seg id="48938">
        وإذ تعرب عن خالص تعازيها ومواساتها للضحايا وأسرهم وشعوب باكستان والهند وأفغانستان وغيرها من المناطق المتضررة التي تكبدت خسائر هائلة في الأرواح ولحقت بها أضرار اجتماعية واقتصادية وبيئية نتيجة الزلزال الهائل الذي عصف بمنطقة جنوب آسيا في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2005،
</seg>
<seg id="48939">
        وإذ يساورها جزع بالغ إزاء الحالة الحرجة لملايين المشردين والأعداد التي لا تحصى من المصابين، الذين ينتظرون الاستجابة الفورية في يأس وألم، التي تزداد حدة بسبب الطقس الشديد الوطأة وصعوبة تضاريس المنطقة،
</seg>
<seg id="48940">
        وإذ ترحب بالمساعدات والمساهمات المقدمة من المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، في جهود الإغاثة والإصلاح التي تعكس روح التضامن والتعاون الدوليين من أجل التصدي للتحديات التي تمثلها الكارثة ومواجهتها، وإذ تعرب في هذا السياق أيضا عن تقديرها لدور باكستان شعبا وحكومة،
</seg>
<seg id="48941">
        وإذ ترحب أيضا بتوجيه الأمم المتحدة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2005 النداء العاجل بشأن زلزال جنوب آسيا لعام 2005، ومواصلة اشتراك الأمين العام في مضاعفة جهود الإغاثة العالمية من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة والفورية للأشخاص المتضررين،
</seg>
<seg id="48942">
        وإذ ترحب كذلك بعقد الأمم المتحدة اجتماعا وزاريا رفيع المستوى للجهات المانحة في جنيف في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005 لتوفير المزيد من المساعدة الغوثية والدعم للانتعاش من الكارثة،
</seg>
<seg id="48943">
        وإذ تؤكد ضرورة إدراج نهج الحد من الأخطار في السياسات الإنمائية وبرامج الإنعاش على النحو المبين في إطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015([1]) إطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث A/CONF.206/6)، الفصل الأول، القرار 2).)،
</seg>
<seg id="48944">
        وإذ تذكر بالحاجة إلى مواصلة الالتزام بمساعدة البلدان والشعوب المتضررة، لا سيما أكثر الفئات ضعفا، كي تنتعش تماما مما خلفته الكارثة من نكبات وصدمات، بما في ذلك مساعدتها فيما تبذله من جهود في الأجلين المتوسط والطويل في مجالي الإصلاح والتعمير، وإذ ترحب بالتدابير التي أعلنت عنها حكومة باكستان والوكالات الدولية في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="48945">
        وإذ تشدد على أهمية التعاون الدولي في دعم الجهود التي تبذلها الدول المتضررة في التصدي للكوارث الطبيعية والأخطار في جميع المراحل، بما في ذلك الوقاية منها والتأهب لها والتخفيف من حدتها والإنعاش والتعمير فضلا عن تعزيز قدرة البلدان المتضررة على التصدي للكوارث،
</seg>
<seg id="48946">
        1 - تعرب عن تعاطفها مع الأشخاص المتضررين من الزلزال في جنوب آسيا؛
</seg>
<seg id="48947">
        2 - تشدد على الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص لمساعدة السكان المتضررين، لا سيما اليتامى والأرامل، الذين يعانون من إصابات بدنية وصدمات نفسية وتوفير المساعدة الطبية الفورية، وبخاصة فيما يتعلق بتحصين الأطفال والتأهيل على المدى الطويل؛
</seg>
<seg id="48948">
        3 - تشدد أيضا على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي تركيزه على ما بعد مرحلة الإغاثة الطارئة الحالية، من أجل مؤازرة الإرادة السياسية اللازمة لدعم جهود الإصلاح والتعمير والحد من الأخطار في الأجلين المتوسط والطويل التي تقودها حكومة باكستان والدول الأخرى المتضررة على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="48949">
        4 - ترحب بالتعاون الفعال بين السلطات الباكستانية والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والبلدان المانحة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة والمجتمع المدني في تنسيق الإغاثة في حالات الطوارئ وتقديمها، وتؤكد الحاجة إلى مواصلة ذلك التعاون وتقديم الإغاثة في جميع مراحل عمليات الإغاثة الجارية وجهود الإصلاح والتعمير، بطريقة من شأنها الحد من الضعف في مواجهة الأخطار الطبيعية مستقبلا؛
</seg>
<seg id="48950">
        5 - تشجع المجتمع الدولي، لا سيما البلدان المانحة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة، فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، على تقديم التبرعات التي تم التعهد بها على وجه السرعة ومواصلة تقديم ما يلزم من أموال ومساعدة لدعم جهود الإصلاح والتعمير؛
</seg>
<seg id="48951">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يعين مبعوثا خاصا يتولى القيام بأمور منها مؤازرة الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي ودعم جهود الإصلاح والتعمير والحد من الأخطار في الأجلين المتوسط والطويل؛
</seg>
<seg id="48952">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل استطلاع الوسائل الكفيلة بزيادة تعزيز قدرات الاستجابة السريعة لدى المجتمع الدولي للقيام بجهود الإغاثة الإنسانية الفورية بالاستفادة من الترتيبات القائمة والمبادرات الجارية؛
</seg>
<seg id="48953">
        8 - تدعو البنك الدولي ومصرف التنمية الآسيوي إلى أن يقوما، بالتعاون مع البلدان المانحة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية الأخرى والأمم المتحدة، بتعبئة جهود أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك البلدان المتضررة، لتلبية احتياجات المناطق المتضررة في الأجلين المتوسط والطويل في مجالي الإصلاح والتعمير؛
</seg>
<seg id="48954">
        9 - ترحب باقتراح عقد مؤتمر للتعمير لتوفير ما يلزم لمراحل الإصلاح والتعمير الطويلة الأجل في المناطق المنكوبة من مساعدة والتزامات، في إسلام أباد في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2005؛
</seg>
<seg id="48955">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند المعنون "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة"، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2006.
</seg>
<seg id="48956">
        القرار 60/140
</seg>
<seg id="48957">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/504، الفقرة 10)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="48958">
        60/140 - متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والتنفيذ التام لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة
</seg>
<seg id="48959">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="48960">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بهذا الشأن، بما فيها القرار 59/168 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="48961">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بأن إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.)، تشكل مساهمات مهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولا بد من أن تترجمها جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات المعنية إلى إجراءات فعالة،
</seg>
<seg id="48962">
        وإذ تؤكد من جديد التزامها بالتنفيذ التام والفعال والمعجل لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين،
</seg>
<seg id="48963">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والالتزامات الواردة فيه بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، وإلى الالتزامات المقطوعة في مؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة، إضافة إلى الالتزامات المتعهد بها في هذا الصدد في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005،
</seg>
<seg id="48964">
        وإذ ترحب بالتقدم المحرز صوب تحقيق المساواة بين الجنسين، ولكنها تشدد على أنه ما زالت هناك تحديات وعقبات تواجه تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين،
</seg>
<seg id="48965">
        وإذ تسلم بأن المسؤولية عن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثـة والعشرين مسؤولية وطنية فــي المقــام الأول، وأن تعزيز الجهــود أمر ضروري في هذا الصدد، وإذ تؤكد من جديد أن توطيد التعاون الدولي أمر أساسي من أجل تنفيذها تنفيذا تاما وفعالا ومعجلا،
</seg>
<seg id="48966">
        وإذ تؤكد من جديد أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني استراتيجية مقبولة عالميا من أجل تعزيز تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، بتغيير الهياكل التي تنطوي على اللامساواة، وإذ تؤكد من جديد أيضا الالتزام بالتشجيع النشط على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الالتزام بتعزيز قدرات منظومة الأمم المتحدة في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين،
</seg>
<seg id="48967">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمر جوهري لتمكين النساء والفتيات،
</seg>
<seg id="48968">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك أن التمثيل الكامل للمرأة ومشاركتها الكاملة وعلى قدم المساواة في صنع القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المجتمع يعززان سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأن تمكين المرأة عامل حاسم في القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="48969">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/60/170.)؛
</seg>
<seg id="48970">
        2 - تعيد تأكيد إعلان ومنهاج عمل بيجين المعتمدين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.)، وترحب باستعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مضي عشر سنوات في الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة، والنتائج المحالة إلى الجمعية من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما فيها النتائج المحالة إلى مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، في مقرر المجلس 2005/232 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2005؛
</seg>
<seg id="48971">
        3 - تشدد على أن التنفيذ التام والفعال والمعجل لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين جزء لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) ونتائج مؤتمرات القمة والمؤتمرات والدورات الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة، إضافة إلى الالتزامات المعقودة في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005؛
</seg>
<seg id="48972">
        4 - تهيب بالحكومات ومنظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية وجميع قطاعات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وكذلك جميع النساء والرجال أن يلتزموا بالكامل وأن يكثفوا مساهماتهم في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="48973">
        5 - تسلم بأن تنفيذ إعلان وبرنامج عمل بيجين والوفاء بالالتزامات الناشئة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.) يعزز بعضها بعضا فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وترحب في هذا الصدد بإسهامات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في تشجيع تنفيذ منهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وتدعو الدول الأطراف في الاتفاقية إلى إدراج معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز التنفيذ على الصعيد الوطني في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="48974">
        6 - تهيب بالدول الأطراف الامتثال التام لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها([1]) المرجع نفسه، المجلد 2131، الرقم 20378.) ومراعاة التعليقات الختامية وكذلك التوصيات العامة للجنة، وتهيب أيضا بالدول الأعضاء التي لم توقع أو تصدق بعد على البروتوكول الاختياري أو تنضم إليه أن تنظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="48975">
        7 - تؤكد من جديد أن لجنة وضع المرأة ستواصل القيام بدور أساسي في متابعة واستعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وترحب، في هذا الصدد، بإعادة تأكيدها في نتائج الدورة التاسعة والأربعين للجنة، وتهيب باللجنة أن تولي اهتماما خاصا لتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة في مجال التغلب على التحديات التي تواجه التنفيذ التام على الصعيدين الوطني والدولي، وتشجع، في هذا الصدد، جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والمجتمع المدني، على مواصلة دعم أعمال اللجنة؛
</seg>
<seg id="48976">
        8 - تهيب بالحكومات والصناديق والبرامج والأجهزة والوكالات المتخصصة ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، كل في إطار ولايته، وبالمؤسسات المالية الدولية وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، أن تكثف الجهود من أجل تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا تاما وفعالا، عن طريق ما يلي:
</seg>
<seg id="48977">
        (أ) وجود إرادة والتزام سياسيين مطردين على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لاتخاذ مزيد من الإجراءات بوسائل منها تعميم مراعاة المنظور الجنساني عن طريق جملة أمور منها وضع واستخدام مؤشرات تحقيق المساواة بين الجنسين، حيثما ينطبق ذلك، في جميع السياسات والبرامج، وتشجيع المشاركة التامة والمتساوية للمرأة وتمكينها وتعزيز التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="48978">
        (ب) تعزيز وحماية واحترام تمتع المرأة الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بوسائل منها تنفيذ الدول التام لالتزاماتها بموجب جميع صكوك حقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="48979">
        (ج) احترام سيادة القانون، بما في ذلك التشريعات، ومواصلة الجهود لإبطال القوانين والقضاء على السياسات والممارسات التي تميز ضد النساء والفتيات ولاعتماد قوانين وتشجيع ممارسات تحمي حقوقهن وتشجع المساواة بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="48980">
        (د) تعزيز دور الآليات المؤسسية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة بوسائل منها تقديم المساعدات المالية وغيرها من ضروب المساعدة الملائمة؛
</seg>
<seg id="48981">
        (هـ) الاضطلاع بسياسات اجتماعية واقتصادية تعزز التنمية المستدامة وتكفل برامج القضاء على الفقر، ولا سيما لصالح المرأة، وتعزيز توفير وضمان إمكانية الاستفادة على قدم المساواة من الخدمات العامة والاجتماعية الكافية والميسورة التي يمكن الحصول عليها، بما في ذلك التعليم والتدريب على جميع المستويات، وجميع أشكال نظم الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي الدائمة والمستدامة طوال دورة حياة المرأة، ودعم الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="48982">
        (و) تعبئة الموارد بالقدر الكافي على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى تخصيص موارد جديدة وإضافية للبلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، من جميع آليات التمويل المتاحة، بما فيها المصادر المتعددة الأطراف والثنائية ومصادر القطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="48983">
        (ز) زيادة الشراكات فيما بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="48984">
        (ح) تشجيع اشتراك الرجال والفتيان في تحمل المسؤوليات مع النساء والفتيات في مجال تشجيع المساواة بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="48985">
        9 - تؤكد من جديد أن على الدول التزاما ببذل العناية الواجبة لمنع ارتكاب أعمال العنف ضد النساء والفتيات، وتوفير الحماية للضحايا، والتحقيق في هذه الأعمال ومتابعة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم، وأن عــدم القيام بذلك يشكل انتهاكا لتمتعهـن بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وانتقاصا منه أو إلغاء له، وتهيب بالحكومات أن تعد وتنفذ استراتيجيات في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="48986">
        10 - تشجع بقوة الحكومات على مواصلة دعم دور المجتمع المدني ومساهمته، وبخاصة المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية، في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="48987">
        11 - تلاحظ أن لجنة وضع المرأة ستواصل، في دورتها الخمسين، مناقشة أساليب عملها ووضع برنامج عمل جديد سيبدأ العمل به في عام 2007، وتطلب إلى الأمين العام، في هذا الصدد، أن يقدم تقريرا إلى اللجنة يتضمن توصيات لتعزيز أعمال اللجنة بالإضافة إلى مقترحات لمواضيع مقبلة؛
</seg>
<seg id="48988">
        12 - تشجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مواصلة جهوده لكفالة أن يصبح تعميم مراعاة المنظور الجنساني جزءا لا يتجزأ من عمله وعمل هيئاته الفرعية، بوسائل شتى منها تنفيذ استنتاجاته المتفق عليها 1997/2 المؤرخة 18 تموز/يوليه 1997([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 3 (A/52/3/Rev.1)، الفصل الرابع، الفقرة 4.) وقراره 2004/4 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2004؛
</seg>
<seg id="48989">
        13 - تلاحظ الجهود التي تبذلها لجانها الرئيسية لإيلاء اهتمام للمسائل الجنسانية، وتعقد العزم على تكثيف هذه الجهود لتعميم مراعاة المنظور الجنساني بالكامل في أعمالها، وفي جميع مؤتمرات القمة والمؤتمرات والدورات الاستثنائية التي ستعقدها الأمم المتحدة مستقبلا وفي عمليات متابعتها؛
</seg>
<seg id="48990">
        14 - تطلب إلى جميع الهيئات التي تعالج المسائل المتعلقة بالبرامج والميزانية، بما في ذلك لجنة البرنامج والتنسيق، أن تكفل تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل واضح في جميع البرامج والخطط والميزانيات؛
</seg>
<seg id="48991">
        15 - تؤكد من جديد الدور الأولي والأساسي للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى الدور الأساسي للجنة وضع المرأة، في تعزيز النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="48992">
        16 - تؤكد من جديد أيضا الالتزام المتعهد به في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 تنفيذا تاما وفعالا، في الوقت الذي تلاحظ فيه الذكرى السنوية الخامسة لاتخاذ هذا القرار والمناقشات المفتوحة التي يجريها المجلس بشأن المرأة والسلام والأمن؛
</seg>
<seg id="48993">
        17 - تسلم بدور المرأة الهام في منع نشوب الصراعات وتسويتها وفي بناء السلام، وتحث الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على اتخاذ مزيد من الخطوات لكفالة إدماج منظور جنساني ومشاركة المرأة بالكامل وعلى قدم المساواة في جميع الجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن وزيادة دورها في جميع مستويات صنع القرار بوسائل منها وضع خطط عمل واستراتيجيات وطنية؛
</seg>
<seg id="48994">
        18 - تهيب بجميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تواصل القيام بدور نشط في التنفيذ التام والفعال والمعجل لمنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، كما جرى تأكيده في الإعلان الذي اعتمدته لجنة وضع المرأة في دورتها التاسعة والأربعين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 7 والتصويب (E/2005/27 و Corr.1)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ وانظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/232.)، بوسائل منها عمل مكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة وشعبة النهوض بالمرأة والاحتفاظ بأخصائيين في المسائل الجنسانية في جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة وكفالة تلقي جميع الموظفين، وبخاصة في الميدان، تدريبا على تعميم مراعاة المنظور الجنساني، ومتابعة مناسبة تتضمن توفير الأدوات والتوجيهات والدعم في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="48995">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل سنويا تقديم تقارير، في إطار البند المعنون "النهوض بالمرأة"، إلى الجمعية العامة وكذلك إلى لجنة وضع المرأة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن متابعة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين وعن التقدم المحرز في ذلك، تتضمن تقييما للتقدم المحرز في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة، بوسائل منها توفير معلومات عن الإنجازات الرئيسية والدروس المستخلصة والممارسات الجيدة، وأن يوصي بمزيد من التدابير المتخذة لتعزيز التنفيذ.
</seg>
<seg id="48996">
        القرار 60/141
</seg>
<seg id="48997">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/505 و Corr.1، الفقرة 46)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="48998">
        60/141 - الطفلة
</seg>
<seg id="48999">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49000">
        إذ تشير إلى قرارهــا 58/156 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 وإلى جميع القرارات ذات الصلة، بما في ذلك الاستنتاجات المتفق عليها للجنة وضع المرأة، وبخاصة تلك المتصلة بالطفلة،
</seg>
<seg id="49001">
        وإذ تؤكد من جديد الحقوق المتساوية للمرأة والرجل، على النحو المنصوص عليه في عدة صكوك منها ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.)،
</seg>
<seg id="49002">
        وإذ تشير إلى جميع صكوك حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك المتصلة بحقوق الطفل، وبخاصة الطفلة، ومن بين تلك الصكوك البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة([1]) المرجع نفسه، المجلد 2173، الرقم 27531.)، وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2171، الرقم 27531.)، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="49003">
        وإذ تؤكد من جديد إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية المعتمد في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، والالتزامات المتصلة بالطفلة الواردة في وثيقة نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 المعتمدة في 16 أيلول/سبتمبر 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="49004">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية السابعة والعشرين المعنية بالطفل المعنونة "عالم صالح للأطفال"([1]) القرار دإ - 27/2، المرفق.)، وإعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السادسة والعشرين المكرسة لمشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وعنوانه "أزمة عالمية - تحرك عالمي"([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="49005">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك جميع الوثائق الختامية الأخرى ذات الصلة الصادرة في هذا الصدد عن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة والمتصلة بالطفلة، إضافة إلى عمليات استعراضها بعد خمس وعشر سنوات، ومن بين تلك الوثائق إعلان([1]) تقريــر المؤتــمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج عمل([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) بيجين المعتمدان في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.)، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، وإذ ترحب بالإعلان الذي اعتمدته لجنة وضع المرأة في 4 آذار/مارس 2005 أثناء دورتها التاسعة والأربعين([1]) انظر: الوثائـــق الرسميــــة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 7 والتصويب (E/2005/27 و Corr.1)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ وانظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/232.)،
</seg>
<seg id="49006">
        وإذ تؤكد من جديد إطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم([1]) انظر: منظمــــة الأمـــــم المتحـــدة للتربية والعلم والثقافة، التقرير النهائي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).)،
</seg>
<seg id="49007">
        وإذ تقر بما يبذله المجتمع الدولي من جهود لتعزيز معايير مكافحة الانتهاك والاستغلال الجنسيين، وإذ تحيط علما، في هذا الصدد، بنشرة الأمين العام عن التدابير الخاصة الرامية إلى الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين([1]) ST/SGB/2003/13.) وغير ذلك من السياسات ومدونات قواعد السلوك التي وضعتها منظومة الأمم المتحدة بهدف منع ومعالجة ما يقع من حوادث من هذا القبيل،
</seg>
<seg id="49008">
        وإذ تقر أيضا بضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين لكفالة إقامة عالم تتمتع فيه البنات بالعدالة والمساواة،
</seg>
<seg id="49009">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التمييز ضد الطفلة وانتهاك حقوقها، اللذين يفضيان في أحيان كثيرة إلى الحد من فرص حصول البنات على التعليم والتغذية والرعاية الصحية البدنية والعقلية وإلى تمتعهن بقدر أقل مما يتمتع به الصبية من الحقوق والفرص والمزايا في مرحلتي الطفولة والمراهقة، وتعرضهن في أحيان كثيرة لأشكال شتى من الاستغلال الثقافي والاجتماعي والجنسي والاقتصادي، وللعنف والممارسات الضارة، مثل وأد الإناث، والاغتصاب، وسفاح المحارم، والزواج المبكر، والزواج القسري، واختيار جنس المولود قبل الولادة، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث،
</seg>
<seg id="49010">
        وإذ يساورها بالغ القلق أيضا لأن الطفلة، في الحالات التي يسود فيها الفقر والحرب والصراع المسلح، تكون من بين أشد الضحايا تضررا، ومن ثم تكون إمكانية نمائها التام محدودة،
</seg>
<seg id="49011">
        وإذ يقلقها أن الطفلة أصبحت علاوة على ذلك ضحية للاغتصاب والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي كما أضحت على نحو مطرد ضحية لفيروس نقص المناعة البشرية، مما يؤثر تأثيرا جسيما في نوعية حياتها ويتركها عرضة لمزيد من التمييز والعنف والإهمال،
</seg>
<seg id="49012">
        وإذ تشدد على أن زيادة إمكانيات حصول الشباب، وبخاصة الفتيات، على التعليم، بما في ذلك التعليم في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية، أمر من شأنه أن يقلل بصورة هائلة معدل تعرضهم للإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها، ولا سيما عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي،
</seg>
<seg id="49013">
        وإذ يقلقها تزايد عدد الأسر التي يرأسها أطفال، وبخاصة بنات يتيمات، بمن فيهن من تيتمن من جراء وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)،
</seg>
<seg id="49014">
        وإذ يساورها بالغ القلق أن حمل الأطفال المبكر والإمكانية المحدودة للاستفادة من الرعاية في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الرعاية في مجال التوليد المستعجل، كلها أمور تتسبب في ارتفاع معدلات الإصابة بناسور الولادة ووفيات الأمهات أثناء النفاس واعتلال صحتهن،
</seg>
<seg id="49015">
        واقتناعا منها بأن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تتبدى على نحو مختلف تجاه المرأة والطفلة، ويمكن أن تكون من بين العوامل التي تفضي إلى تدهور ظروف المعيشة والفقر والعنف وشتى أشكال التمييز والحد من حقوق الإنسان أو الحرمان منها بالنسبة إلى المرأة والطفلة،
</seg>
<seg id="49016">
        1 - تؤكد ضرورة الإعمال الكامل والعاجل لحقوق الطفلة على النحو الذي تكفله لها جميع الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.)، إضافة إلى ضرورة التصديق على تلك الصكوك على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="49017">
        2 - تحث الدول على النظر في التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2131، الرقم 20378.) وعلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل(114)([1]) المرجع نفسه، المجلد 2171، الرقم 27531.)، أو التصديق عليها أو الانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="49018">
        3 - تحث جميع الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية وإدخال الإصلاحات القانونية لضمان تمتع الطفلة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعا كاملا ومتساويا، واتخاذ إجراءات فعالة ضد انتهاكات تلك الحقوق والحريات؛
</seg>
<seg id="49019">
        4 - تحث جميع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على تعزيز الجهود المبذولة ثنائيا ومع المنظمات الدولية والمانحين من القطاع الخاص من أجل بلوغ أهداف المنتدى العالمي للتعليم([1]) انظر: منظمــــة الأمـــــم المتحـــدة للتربية والعلم والثقافة، التقرير النهائي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).)، وبخاصة الهدف المتعلق بإزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005، ومن أجل تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة لتعليم البنات كوسيلة لبلوغ هذا الهدف، وتعيد تأكيد الالتزام الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="49020">
        5 - تهيب بجميع الدول اتخاذ تدابير لمواجهة العقبات التي ما زالت تؤثر في بلوغ الأهداف المحددة في منهاج عمل بيجين([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، بصيغتها الواردة في الفقرة 33 من الإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) القرار دإ - 23/3، المرفق.)، حيثما يكون ذلك مناسبا، بما في ذلك تعزيز الآليات الوطنية لتنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بالطفلة، والقيام، في بعض الحالات، بتعزيز التنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن إعمال حقوق الإنسان للبنات، على النحو المبين في الإجراءات والمبادرات الأخرى؛
</seg>
<seg id="49021">
        6 - تحث الدول على سن قوانين لكي تكفل عدم إتمام الزواج إلا بالموافقة الحرة والكاملة لمن يعتزمون الزواج وإنفاذ هذه القوانين بكل دقة، وسن قوانين تتعلق بالحد الأدنى للسن القانونية للموافقة على الزواج والحد الأدنى لسن الزواج، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج عند اللزوم، وإنفاذ هذه القوانين بكل دقة؛
</seg>
<seg id="49022">
        7 - تحث أيضا الدول على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إضافة إلى الالتزام بتنفيذ منهاج عمل بيجين والوثيقتين الختاميتين لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.) والدورة الاستثنائية السابعة والعشرين المعنية بالطفل([1]) القرار دإ - 27/2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="49023">
        8 - تحث جميع الدول على تشجيع المساواة بين الجنسين والتكافؤ في إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، من قبيل التعليم، والتغذية، والرعاية الصحية بما في ذلك في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية، والتطعيم، والوقاية من الأمراض التي تشكل الأسباب الرئيسية للوفيات، وتعميم مراعاة منظور جنساني في جميع السياسات والبرامج الإنمائية؛
</seg>
<seg id="49024">
        9 - تحث أيضا جميع الدول على سن وإنفاذ تشريعات لحماية البنات من جميع أشكال العنف والاستغلال، بما في ذلك وأد الإناث واختيار جنس المولود قبل الولادة، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاغتصاب، والعنف العائلي، وسفاح المحارم، والانتهاك الجنسي، والاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، والاتجار بالأطفال، والإكراه على العمل، وتحثها على وضع برامج مأمونة وسرية متناسبة مع الأعمار وتطوير خدمات الدعم الطبي والاجتماعي والنفسي لمساعدة البنات اللائـي يتعرضن للعنف؛
</seg>
<seg id="49025">
        10 - تحث الدول على صياغة خطط أو برامج أو استراتيجيات وطنية شاملة ومتعددة التخصصات ومنسقة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والطفلة، على أن تنشر على نطاق واسع وتحدد أهدافا وجداول زمنية للتنفيذ، إضافة إلى إجراءات فعالة للتنفيذ على الصعيد المحلي من خلال إنشاء آليات للرصد تشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إجراء مشاورات مع المنظمات النسائية، مع إيلاء الاهتمام للتوصيات المتعلقة بالطفلة التي قدمتها المقررتان الخاصتان للجنة حقوق الإنسان المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه والمعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="49026">
        11 - تهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تقوم، فرادى ومجتمعة، بتعزيز تنفيذ منهاج عمل بيجين، وبخاصة الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالطفلة، والإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين؛
</seg>
<seg id="49027">
        12 - تحث الدول على كفالة تمتع الطفلة بشكل تام ومتكافئ بحق الأطفال في الإعراب عن أنفسهم والمشاركة في جميع المسائل التي تمسهم، حسب عمرهم ومدى نضجهم؛
</seg>
<seg id="49028">
        13 - تقـر بأن عددا كبيرا من الأطفال، بمن فيهم الأيتام، والأطفال الذين يعيشون في الشوارع، والأطفال المشردون داخليا واللاجئون، والأطفال المتضررون من جراء الاتجار بهم واستغلالهم جنسيا واقتصاديا، والأطفال المسجونون، يعيشون دون دعم من الأبوين، وتحث، في هذا الصدد، الدول على اتخاذ تدابير خاصة لدعم هؤلاء الأطفال وكذلك المؤسسات والمرافق والدوائر التي تتولى رعايتهم، مع بناء وتعزيز قدرة الأطفال على حماية أنفسهم؛
</seg>
<seg id="49029">
        14 - تحث الدول على اتخاذ التدابير الملائمة بهدف الوفاء باحتياجات الطفلة اليتيمة عن طريق تنفيذ سياسات واستراتيجيات وطنية ترمي إلى بناء وتعزيز قدرات الحكومات والأسر والمجتمعات المحلية على تهيئة بيئة داعمة لليتامى والبنات والصبية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمتضررين منه، بما في ذلك توفير المشورة والدعم النفسي بالشكل الملائم، وكفالة إلحاقهم بالمدارس وإيداعهم الملاجئ، وتوفير التغذية الجيدة والخدمات الصحية والاجتماعية بشكل متكافئ مع غيرهم من الأطفال، وحماية اليتامى والأطفال الضعفاء من جميع أشكال الانتهاك والعنف والاستغلال والتمييز والاتجار وفقد الميراث؛
</seg>
<seg id="49030">
        15 - تحث أيضا الدول على اتخاذ تدابير خاصة من أجل حماية البنات المتأثرات بالصراع المسلح وبحالات ما بعد الصراع، وبخاصة حمايتهن من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ومن العنف القائم على أساس نوع الجنس، بما في ذلك الاغتصاب والانتهاك الجنسي والاستغلال الجنسي والتعذيب والاختطاف وأعمال السخرة، مع إيلاء اهتمام خاص للبنات اللاجئات والمشردات، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للطفلة المتأثرة بالصراع المسلح في عمليات تقديم المساعدة الإنسانية ونزع السلاح والتسريح والمساعدة على إعادة التأهيل وإعادة الإدماج؛
</seg>
<seg id="49031">
        16 - تعرب عن استيائها إزاء جميع حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين الموجهة ضد النساء والأطفال، لا سيما البنات، خلال الأزمات الإنسانية، بما في ذلك الحالات الضالع فيها أفراد الشؤون الإنسانية وحفظ السلام؛
</seg>
<seg id="49032">
        17 - تحث جميع الدول والمجتمع الدولي على احترام حقوق الطفل وحمايتها وتعزيزها، مع مراعاة أوجه الضعف الخاصة بالطفلة في حالات ما قبل الصراع وأثناء الصراع وما بعد انتهائه، وتدعو إلى اتخاذ مبادرات خاصة للعناية بجميع حقوق واحتياجات البنات المتأثرات بالصراع المسلح؛
</seg>
<seg id="49033">
        18 - تهيب بالحكومات والمجتمع المدني، بما في ذلك وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، أن تعزز التثقيف في مجال حقوق الإنسان والاحترام الكامل لحقوق الإنسان المتعلقة بالطفلة والتمتع التام بها، وذلك بعدة وسائل منها ترجمة المواد الإعلامية المتناسبة مع الأعمار والتي تراعي الفروق بين الجنسين بشأن تلك الحقوق وإنتاج هذه المواد ونشرها بين جميع قطاعات المجتمع، وبخاصة بين الأطفال؛
</seg>
<seg id="49034">
        19 - تهيب بالدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تقوم بتعبئة كل ما يلزم من موارد ودعم وجهود لبلوغ الغايات والأهداف الاستراتيجية والإجراءات المنصوص عليها في منهاج عمل بيجين والإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين؛
</seg>
<seg id="49035">
        20 - تطلب إلى الأمين العام، بصفته رئيسا لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، أن يكفل قيام جميع المؤسسات والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، فرادى ومجتمعة، وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، بمراعاة حقوق الطفلة واحتياجاتها الخاصة في برامج التعاون القطري وفقا للأولويات الوطنية، بطرق شتى منها إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛
</seg>
<seg id="49036">
        21 - تطلب إلى جميع هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات وإلى آليات الإجراءات الخاصة وغيرها من آليات حقوق الإنسان التابعة للجنة حقوق الإنسان ولجنتها الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أن تعتمد، بصورة منتظمة ومنهجية، منظورا جنسانيا لدى تنفيذها لولاياتها، وأن تضمن تقاريرها معلومات عن التحليل النوعي لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والبنات، وتشجع على توطيد التعاون والتنسيق في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="49037">
        22 - تؤكد أهمية إجراء تقييم جوهري لتنفيذ منهاج عمل بيجين مـن منظور يركز على دورة الحياة من أجل تحديد الثغرات والعقبات في عملية التنفيذ ووضع المزيد من الإجراءات لتحقيق أهداف منهاج العمل؛
</seg>
<seg id="49038">
        23 - تطلب إلى الدول الأعضاء أن تكفل، في سياق الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومكافحته، إيلاء اهتمام خاص وتقديم الدعم للطفلة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمتضررة منه، بما في ذلك المراهقات من الأمهات؛
</seg>
<seg id="49039">
        24 - تحث الدول الأعضاء على زيادة الموارد زيادة هائلة على جميع المستويات، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة، لتمكين الشباب، وبخاصة الفتيات، من اكتساب المعارف والمواقف والمهارات التي يحتاجونها للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، بما يشمل الصحة الجنسية والإنجابية؛
</seg>
<seg id="49040">
        25 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يتناول بقدر من التركيز ضمن ما يتناوله مسألة الإصابة بالناسور، ويستخدم المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات غير الحكومية، وذلك بغية تقييم أثر هذا القرار على رفاه الطفلة في جميع أنحاء العالم.
</seg>
<seg id="49041">
        القرار 60/142
</seg>
<seg id="49042">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/506 و Corr.1، الفقرة 12)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، بليز، بنما، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيرو، جامايكا، الجمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، الدانمرك، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، شيلي، الصين، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، الكاميرون، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، المكسيك، النرويج، نيكاراغوا، هندوراس، هنغاريا، اليونان.)
</seg>
<seg id="49043">
        60/142 - برنامج عمل العقد الدولي الثاني للشعوب الأصلية في العالم
</seg>
<seg id="49044">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49045">
        إذ تضع في اعتبارها أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في عام 1993 سلم في إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) بالكرامة المتأصلة في الشعوب الأصلية وبمساهمتها الفريدة في تنمية المجتمع وتعدديته، كما أكد من جديد وبقوة التزام المجتمع الدولي برفاهها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبتمتعها بثمار التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="49046">
        وإذ تؤكد من جديد التزام الدول بمواصلة تحقيق التقدم صوب النهوض بحقوق الإنسان للشعوب الأصلية في العالم على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك في مجالات الثقافة والتعليم والصحة والبيئة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية،
</seg>
<seg id="49047">
        وإذ تؤكد أيضا من جديد أنه ينبغي للدول، وفقا لأحكام القانون الدولي، أن تتخذ خطوات إيجابية متضافرة لضمان احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية، على أساس من المساواة وعدم التمييز، وإذ تسلم بقيمة وتنوع هوياتها وثقافاتها ونظمها الاجتماعية المتميزة،
</seg>
<seg id="49048">
        وإذ تشير إلى قرارها 48/163 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، الذي أعلنت فيه العقد الدولي للشعوب الأصلية في العالم، ابتداء من 10 كانون الأول/ديسمبر 1994، بهدف تعزيز التعاون الدولي لحل المشاكل التي تواجهها الشعوب الأصلية في مجالات مثل حقوق الإنسان والبيئة والتنمية والتعليم والصحة،
</seg>
<seg id="49049">
        وإذ تضع في اعتبارها الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها تلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) ومشروع برنامج عمل العقد الدولي الثاني للشعوب الأصلية في العالم([1]) A/60/270، الفرع الثاني.)، وهي أهداف مترابطة وتؤدي معا إلى تحسين مستوى معيشة الشعوب الأصلية،
</seg>
<seg id="49050">
        وإذ تشير إلى قرارها 59/174 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 الذي أعلن العقد الدولي الثاني للشعوب الأصلية في العالم، 2005-2014،
</seg>
<seg id="49051">
        وإذ تعرب عن تقديرها لمنسق العقد الثاني، وهو وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لقيامه بوضع برنامج عمل ملموس ليتم تنفيذه خلال العقد على أساس من المشاركة والشراكة على قدم المساواة بين جميع الجهات المعنية،
</seg>
<seg id="49052">
        وإذ تدرك أنها طلبت من المنسق، في قرارها 59/174، إنجاز مهام الولاية المنوطة به، بالتعاون والتشاور الكاملين مع جهات عديدة، من ضمنها المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية وغيره من هيئات منظومة الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49053">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة مواصلة الاضطلاع، حسب الاقتضاء، بأنشطة وضع المعايير المتعلقة بالقضايا التي تهم الشعوب الأصلية بوجه خاص،
</seg>
<seg id="49054">
        وإذ تعرب عن تقديرها لجميع المساهمات والمقترحات التي قدمت أثناء صياغة برنامج عمل العقد الدولي الثاني، وإذ تعطي الاعتبار الواجب للمساهمات التي ساهم بها في مشروع برنامج العمل كل من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والفريق العامل المعني بالشعوب الأصلية التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49055">
        1 - تعتمد برنامج عمل العقد الدولي الثاني للشعوب الأصلية في العالم([1]) A/60/270، الفرع الثاني.) بوصفه المبدأ التوجيهي لأعمال العقد الثاني؛
</seg>
<seg id="49056">
        2 - تحث جميع الجهات الفاعلة المشاركة في العملية على التعاون تعاونا بناء وحاسما من أجل إحراز تقدم سريع ونتائج ملموسة في سبيل تحقيق أهداف العقد الثاني؛
</seg>
<seg id="49057">
        3 - تناشد المجتمع الدولي بأسره تقديم الدعم المالي لبرنامج عمل العقد الدولي الثاني للشعوب الأصلية في العالم من خلال جملة أمور، منها تقديم التبرعات لصندوق التبرعات للعقد الثاني؛
</seg>
<seg id="49058">
        4 - تعتمد موضوع "شراكة من أجل العمل والكرامة" موضوعا للعقد الثاني؛
</seg>
<seg id="49059">
        5 - تطلب إلى منسق العقد الثاني التشاور مع الدول الأعضاء ووكالات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وسائر أجهزتها وآلياتها ذات الصلة، ومع منظمات الشعوب الأصلية وغيرها من المنظمات غير الحكومية بشأن إمكانية إجراء استعراضين، أحدهما في منتصف مدة العقد الثاني والآخر في نهايته؛
</seg>
<seg id="49060">
        6 - تؤكد من جديد أن ممثلي مجتمعات الشعوب الأصلية ومنظماتها سيواصلون، وفقا لقراراتها 40/131 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1985 و 52/108 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 56/140 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، الاستفادة من المساعدة المالية التي يقدمها صندوق الأمم المتحدة للتبرعات للشعوب الأصلية، لتيسير مشاركتهم في مداولات المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، وفي مداولات الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان المكلف بصياغة مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والفريق العامل المعني بالشعوب الأصلية التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفقا لصلاحيات الصندوق؛
</seg>
<seg id="49061">
        7 - تحث جميع الحكومات ومنظمات الشعوب الأصلية المعنية على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير اعتماد مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="49062">
        8 - تدعو الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها وأجهزتها وسائر المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات الشعوب الأصلية غير الحكومية وغيرها من المنظمات والعناصر الفاعلة في المجتمع المدني إلى أن تضع خططها الخاصة للعقد الثاني بالاسترشاد بأهداف وغايات وبرنامج عمل العقد الثاني، وكذلك إلى إدراج منظور جنساني في تلك الأنشطة؛
</seg>
<seg id="49063">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين، في إطار البند المعنون "قضايا الشعوب الأصلية"، بندا فرعيا عنوانه "العقد الدولي الثاني للشعوب الأصلية في العالم".
</seg>
<seg id="49064">
        القرار 60/143
</seg>
<seg id="49065">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/507 و Corr.1، الفقرة 21)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، بيلاروس، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جنوب أفريقيا، السودان، طاجيكستان، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، كوبا، نيجيريا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 114 صوتا مقابل 4 أصوات وامتناع 57 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="49066">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، ليسوتو، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="49067">
        المعارضون: جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="49068">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيبال، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="49069">
        60/143 - عدم جواز ممارسات معينة تساهم في إثارة الأشكال المعاصرة من العنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب
</seg>
<seg id="49070">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49071">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،
</seg>
<seg id="49072">
        وإذ تشير إلى أحكام قراري لجنة حقوق الإنسان 2004/16 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2005/5 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="49073">
        وإذ تشير أيضا إلى ميثاق محكمة نورمبرغ وقرار تلك المحكمة الذي اعتبر تنظيم قوات الحماية المسلحة (Waffen SS) وجميع مكوناته تنظيما إجراميا وحمله مسؤولية اقتراف العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية،
</seg>
<seg id="49074">
        وإذ تشير كذلك إلى النصوص ذات الصلة في إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيــة الأجانــب وما يتصل بذلك مـــن تعصب في 8 أيلول/سبتمبر 2001 ([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، لا سيمــا الفقـــرة 2 من الإعلان والفقرة 86 من برنامج العمل،
</seg>
<seg id="49075">
        وإذ تشير بالإضافة إلى ذلك إلى الدراسة التي اضطلع بها المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصـل بذلك مـن تعصـب([1]) E/CN.4/2005/18 و Add.1 و Add.1/Corr.1 و Add.2-6.)، وإذ تحيط علما بتقريره([1]) انظر A/60/283.)،
</seg>
<seg id="49076">
        وإذ يثير جزعها، في هذا الشأن، انتشار شتى الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة، بما في ذلك النازيون الجدد و "ذوو الرؤوس الحليقة"، في أنحاء كثيرة من العالم،
</seg>
<seg id="49077">
        1 - تؤكد من جديد النص الذي ورد في إعلان ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.) والذي أدانت فيه الدول استمرار وعودة النازية الجديدة والفاشية الجديدة والتحامل القومي العنيف، وأكدت فيه أن هذه الظواهر لا يمكن تبريرها في أي حال من الأحوال أو في أي ظرف من الظروف؛
</seg>
<seg id="49078">
        2 - تعرب عن بالغ القلق إزاء تمجيد الحركة النازية والأعضاء السابقين لتنظيم قوات الحماية المسلحة (Waffen SS)، بما في ذلك بإقامة النصب التذكارية، بالإضافة إلى تنظيم المظاهرات العامة تمجيدا للماضي النازي والحركة النازية والنازية الجديدة؛
</seg>
<seg id="49079">
        3 - تلاحظ بقلق تزايد عدد الحوادث ذات الطابع العنصري في الكثير من البلدان وصعود نجم جماعات "ذوي الرؤوس الحليقة" المسؤولة عن العديد من هذه الحوادث حسبما أشار إليه المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="49080">
        4 - تؤكد من جديد أن هذه الأعمال يمكن اعتبارها أعمالا تندرج في نطاق الأنشطة التي يرد وصفها في المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، وأنها تمثل انتهاكا واضحا وجليا لحق الاشتراك في التجمعات السلمية وتكوين الجمعيات علاوة على الحق في حرية الرأي والتعبير حسب مدلول هذه الحقوق التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
</seg>
<seg id="49081">
        5 - تؤكد أن الممارسات المذكورة أعلاه تنطوي على ظلم لذكرى أعداد لا تحصى من ضحايا الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال الحرب العالمية الثانية، وبخاصة تلك الجرائم التي ارتكبها تنظيم قوات الحماية (SS)، وتسمم عقول الشباب وبخاصة في العام الذي يحتفل فيه بذكرى مرور ستين عاما على الانتصار في الحرب العالمية الثانية وتحرير أوشفيتس وغيره من معسكرات الاعتقال، وأن هذه الممارسات تتعارض مع الالتزامات الملقاة على عاتق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب ميثاقها، ومع أهداف المنظمة ومبادئها؛
</seg>
<seg id="49082">
        6 - تؤكد أيضا أن هذه الممارسات تثير الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتسهم في انتشار وتكاثر شتى الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة، بما في ذلك النازيون الجدد و "ذوو الرؤوس الحليقة"؛
</seg>
<seg id="49083">
        7 - تشدد على الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع نهاية للممارسات التي ورد وصفها أعلاه، وتهيب بالدول اتخاذ تدابير أكثر فعالية لمكافحة هذه الظواهر والحركات المتطرفة التي تشكل تهديدا حقيقيا للقيم الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="49084">
        8 - تؤكد من جديد أن الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ملزمة بموجب المادة 4 من هذا الصك بأن تقوم، في جملة أمور أخرى، بما يلي:
</seg>
<seg id="49085">
        (أ) إدانة جميع ضروب الدعاية وكافة المنظمات التي تستند إلى أفكار التفوق العرقي أو التي تحاول تبرير الكراهية العنصرية والتمييز العنصري أو الترويج لهما بأي شكل من الأشكال؛
</seg>
<seg id="49086">
        (ب) التعهد باتخاذ تدابير فورية وإيجابية بغرض القضاء على جميع أشكال التحريض على التمييز أو الأفعال ذات الطابع التمييزي مع إيلاء المراعاة الواجبة للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق المنصوص عليها صراحة في المادة 5 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="49087">
        (ج) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العرقية، وكل تحريض على التمييز العنصري، وكل عمل من أعمال العنف أو التحريض على مثل هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل عرقي آخر، وكذلك توفير أي مساعدة لأنشطة عنصرية، بما في ذلك تمويلها، جرائم يعاقب عليها القانون؛
</seg>
<seg id="49088">
        (د) اعتبار المنظمات والأنشطة الدعائية المنظمة وغيرها من الأنشطة التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه منظمات وأنشطة غير مشروعة وحظرها، واعتبار المشاركة في منظمات أو أنشطة من هذا القبيل جرائم يعاقب عليها القانون؛
</seg>
<seg id="49089">
        (هـ) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، سواء كانت وطنية أو محلية، بأن تقوم بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه؛
</seg>
<seg id="49090">
        9 - تذكر بطلب لجنة حقوق الإنسان الوارد في قرارها 2005/5([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) بأن يواصل المقرر الخاص التفكير مليا في هذه المسألة، وأن يضع توصيات ذات صلة بالموضوع في تقريره إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين، وأن يلتمس ويضع في اعتباره في هذا الصدد آراء الحكومات والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="49091">
        10 - تدعو الحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى التعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص في أداء المهمة آنفة الذكر؛
</seg>
<seg id="49092">
        11 - تقرر أن تبقي المسألة قيد نظرها.
</seg>
<seg id="49093">
        القرار 60/144
</seg>
<seg id="49094">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/507 و Corr.1، الفقرة 21)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، جامايكا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، كازاخستان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 172 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="49095">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="49096">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="49097">
        الممتنعون: أستراليا، بالاو، توفالو، كندا
</seg>
<seg id="49098">
        60/144 - الجهود العالمية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ والمتابعة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربان
</seg>
<seg id="49099">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49100">
        إذ تشير إلى قرارها 59/177 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي رسخت فيه الحملة العالمية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأقرت بالضرورة القصوى والطبيعة الحتمية للإرادة السياسية اللازمة لتحقيق الالتزامات المتعهد بها في إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="49101">
        وإذ تشيـر أيضا إلى قرارها 58/160 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي قررت فيه أن تركز على التنفيذ الملموس لإعلان وبرنامج عمل ديربان بوصفهما يشكلان أساسا متينا للتوصل إلى توافق واسع في الآراء بشأن اتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات للقضاء التام على آفة العنصرية،
</seg>
<seg id="49102">
        وإذ تشيـر كذلك إلى قرارها 57/195 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي بيـنت فيـه الأدوار والمسؤوليات الهامة لمختلف أجهزة الأمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، بما في ذلك على وجه الخصوص لجنة حقوق الإنسان، وإلى قرارها 56/266 المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، الذي أيـدت فيه إعلان وبرنامج عمل ديربان بوصفهما يشكلان أساسا متينا لاتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات للقضاء التام على آفة العنصرية،
</seg>
<seg id="49103">
        وإذ تكرر التأكيد على أن جميع البشر قد ولدوا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأنهم قادرون على الإسهام إسهاما بناء في تنمية مجتمعاتهم ورفاهيتها، وأن أي مذهب من مذاهب التفوق العنصري إنما هو مذهب زائف علميا ومدان أخلاقيا وظالم وخطير اجتماعيا ويجب رفضه هو والنظريات التي تسعى إلى تقرير وجود أجناس بشرية منفصلة،
</seg>
<seg id="49104">
        واقتناعا منها بأن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تظهر بشكل مختلف عندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات، وقد تكون من بين العوامل التي تؤدي إلى تدهور ظروف معيشتهن، وإلى الفقر والعنف والتمييز متعدد الأشكال، والحد من حقوقهن الإنسانية أو حرمانهن منها، واعترافا منها بالحاجة إلى إدراج المنظور الجنساني في السياسات والاستراتيجيات وبرامج العمل ذات الصلة بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بغية التصدي لمختلف أشكال التمييز،
</seg>
<seg id="49105">
        وإذ تحيط علما بقرارات لجنة حقوق الإنسان 2002/68 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2003/30 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003([1]) المرجع نفسه، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2004/88 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2004([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2005/64 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، التي وضع المجتمع الدولي بموجبها آليات للتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان موضع التنفيذ،
</seg>
<seg id="49106">
        وإذ تشدد على أن توفر الإرادة السياسية والتعاون الدولي والتمويل الكافي على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي هو شرط مسبق لا غنى عنه من أجل تنفيذ برنامج عمل ديربان تنفيذا ناجحا،
</seg>
<seg id="49107">
        وإذ يثيـر جزعها تفـاقــم العنف بدوافع عنصرية وأفكار تدعو لكراهية الأجانب في أجزاء عديدة من العالم، في الدوائر السياسية وفي مجال الرأي العام وفي المجتمع ككل، نتيجة لأمور من بينها انبعاث أنشطة رابطات أنشئت على أساس برامج ومواثيق عنصرية ومحرضة على كراهية الأجانب، والتمادي في استعمال تلك البرامج والمواثيق لتـرويج الأيديولوجيات العنصرية أو التحريض على اعتناقها،
</seg>
<seg id="49108">
        وإذ تشدد على أهمية القضاء العاجل على اتجاهات العنف المطردة المنطوية على العنصرية والتمييز العنصري، وإذ تدرك أن أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بدافع من العنصرية وكراهية الأجانب إنما يسهم في إضعاف سيادة القانون والديمقراطية ويميل إلى التشجيع على تكرار تلك الجرائم ويتطلب العمل والتعاون بعزيمة للقضاء عليه،
</seg>
<seg id="49109">
        وإذ ترحب بتصميم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على إبراز الكفاح ضد العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وزيادة تسليط الأضواء عليه، واعتزامها إدماج هذه المسألة في صلب جميع الأنشطة والبرامج التي تضطلع بها مفوضيتها،
</seg>
<seg id="49110">
        وإذ تحيط علما بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب([1]) انظر A/60/283.)،
</seg>
<seg id="49111">
        أولا
</seg>
<seg id="49112">
        مبـادئ عامـة أساسيـة
</seg>
<seg id="49113">
        1 - تعترف بأنه لا يسمح بأي انتقاص من حظر التمييز العنصري أو الإبادة الجماعية أو جريمة الفصل العنصري أو الـرق، وفقا لما ورد في الالتزامات المنصوص عليها في صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="49114">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها وإدانتها القاطعة لكل أشكال العنصرية والتمييز العنصري، بما في ذلك أعمال العنف المرتكبة بدوافع من العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب، بالإضافة إلى الأنشطة والمنظمات الدعائية التي تسعى إلى تبرير أو تشجيع العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بأي شكل من الأشكال؛
</seg>
<seg id="49115">
        3 - تعرب عن قلقها العميق إزاء المحاولات التي جرت مؤخرا لإقامة ترتيب هرمي بين الأشكال الجديدة والمتجددة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتحث الدول على اتخاذ تدابير من أجل التصدي لهذه الآفات بنفس التركيز والقوة، لمنع هذه الممارسة وحماية الضحايا؛
</seg>
<seg id="49116">
        4 - تؤكـد أن الدول والمنظمات الدولية مسؤولـة عـن كفالة أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب غير منطوية، من حيث الغرض والأثر، على تمييز قائم على أساس العنصر أو اللون أو السلالة أو الأصل الوطني أو العرقي، وتحث جميع الدول على إلغاء جميع أشكال التنميط العنصري أو الإحجام عنها؛
</seg>
<seg id="49117">
        5 - تـقـر بأنه ينبغي للدول أن تعمل على تنفيذ، وإنفاذ، تدابير تشريعية وقضائية وتنظيمية وإدارية فعالة لمنع أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتوفير الحماية منها، مسهمة بذلك في منع انتهاكات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49118">
        6 - تشدد على أن الدول هي المسؤولة عن اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الأعمال الإجرامية التي ترتكب بدوافع من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما في ذلك التدابير الكفيلة باعتبار مثل هذه الدوافع عاملا مشددا لأغراض الحكم بالإدانة، وذلك من أجل منع عدم المعاقبة على ارتكاب هذه الجرائم وكفالة سيادة القانون؛
</seg>
<seg id="49119">
        7 - تحـث جميع الدول على مراجعة قوانينها وسياساتها وممارساتها فيما يتعلق بالهجرة وتنقيحها، عند الضرورة، حتى تكون خالية من التمييز العنصري ومتفقة مع التزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49120">
        8 - تدين إساءة استخدام وسائط الإعلام المطبوعة والسمعية البصرية والإلكترونية وتكنولوجيات الاتصالات الجديدة، بما فيها الإنترنت، في التحريض على العنف بدوافع من الكراهية العنصرية، وتهيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة هذا الشكل من أشكال العنصرية وفقا للالتزامات التي قطعتها على نفسها في إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، ولا سيما الفقرة 147 من برنامج العمل، ووفقا للمعايير الدولية والإقليمية القائمة لحرية التعبير، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الحق في حرية الرأي والتعبير؛
</seg>
<seg id="49121">
        9 - تشجع جميع الدول على أن تدرج في مناهجها التعليمية وبرامجها الاجتماعية، على جميع المستويات وحسبما يلزم، التوعية بالثقافات والشعوب والبلدان الأجنبية والتسامح إزاءها واحترامها؛
</seg>
<seg id="49122">
        10 - تؤكد مسـؤولية الدول عن تعميم مراعاة المنظور الجنسانـي في وضع وتطوير تدابيـر للمنع والتوعية والحماية تهدف إلى القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على جميع المستويات، بغية كفالة توجيه تلك التدابير بفعالية نحو الأوضاع المتمايزة للمرأة والرجل؛
</seg>
<seg id="49123">
        ثانيا
</seg>
<seg id="49124">
        الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
</seg>
<seg id="49125">
        11 - تؤكد من جديد أن الامتثال العالمي والتنفيذ الكامل للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) يكتسيان أهمية قصوى في تعزيز المساواة وعدم التمييز في العالم؛
</seg>
<seg id="49126">
        12 - تكرر تأكيد دعوة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بموجب الفقرة 75 من برنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، إلى التصديق العالمي على الاتفاقية بحلول عام 2005 وإلى قيام جميع الدول بالنظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتؤيد ما أبدته لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2005/64([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) من قلق بالغ من أنه بوصول عدد عمليات التصديق إلى مائة وسبعين تصديقا وعدد الإعلانات إلى ستة وأربعين إعلانا فقط لم يتم للأسف تحقيق هدف التصديق العالمي في الموعد النهائي، الذي حدده المؤتمر؛
</seg>
<seg id="49127">
        13 - تحث، في سياق ما تقدم، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على تعهد وإصدار تقارير مستوفاة بصورة منتظمة في موقعها على الإنترنت تضم قائمة البلدان التي لم تصدق بعد على الاتفاقية، وعلى تشجيع تلك البلدان على إبداء التزامها العملي بالوفاء بالهدف المتعلق بالتصديق العالمي وفقا لما قرره المؤتمر العالمي؛
</seg>
<seg id="49128">
        14 - تعرب عن قلقها إزاء حالات التأخير الشديد في تقديم التقارير التي فات موعدها إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، مما يعوق فعالية اللجنة، وتدعو بشدة جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية إلى الامتثال لالتزاماتها التعاهدية؛
</seg>
<seg id="49129">
        15 - تدعو الدول الأطراف في الاتفاقية إلى التصديق على تعديل المادة 8 من الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة، وتدعو إلى توفير موارد إضافية كافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة لتمكين اللجنة من أداء ولايتها بشكل كامل؛
</seg>
<seg id="49130">
        16 - ترحب بالأعمال التي تقوم بها اللجنة في مجال تطبيق الاتفاقية على الأشكال الجديدة المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، مع مراعاة الحاجة إلى تحديد الثغرات التي توجد في الصكوك الدولية القائمة في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي تتطلب وضع معايير إضافية؛
</seg>
<seg id="49131">
        17 - تعترف بالمساهمة التي سيوفرها للعملية الآنفة الذكر إجراء تقييم متعمق لتنفيذ الدول الأطراف للصكوك الدولية القائمة في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49132">
        18 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على تكثيف جهودها لتنفيذ الالتزامات التي قبلتها بموجب المادة 4 من الاتفاقية، مع إيلاء الاهتمام اللازم لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وللمادة 5 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="49133">
        19 - تلاحظ أن اللجنة قد خلصت إلى أن حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية يتوافق مع الحق في حرية الرأي والتعبير على النحو المبين في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة 5 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="49134">
        20 - ترحب بتوكيد اللجنة على أهمية متابعة المؤتمر العالمي وبالتدابير التي أوصت باتخاذها لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وأداء اللجنة لمهامها([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 18 (A/57/18)، الفصل الحادي عشر.)؛
</seg>
<seg id="49135">
        ثالثا
</seg>
<seg id="49136">
        التنفيذ والمتابعة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربان
</seg>
<seg id="49137">
        21 - تـقـر بأن نتائج المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تستوي مع نتائج جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والميادين الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="49138">
        22 - تقـر أيضا بأن المؤتمر العالمي، وهو ثالث مؤتمر عالمي لمكافحة العنصرية، يختلف اختلافا ملحوظا عن المؤتمرين السابقين له، كما يتضح من تضمين عنوانه عنصرين هامين لهما صلة بالأشكال المعاصرة من العنصرية وهما كراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="49139">
        23 - تشدد على أن المسؤولية الأساسية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب مكافحة فعالة تقع على عاتق الدول، ولهذه الغاية، فإنها تؤكد أن المسؤولية الرئيسية عن كفالة التنفيذ الكامل والفعال لجميع الالتزامات والتوصيات الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.) تقع على عاتق الدول؛
</seg>
<seg id="49140">
        24 - تشدد أيضا على الدور الأساسي والتكميلي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئات أو المراكز الإقليمية، والمجتمع المدني، التي تعمل بالاشتراك مع الدول على تحقيق أهداف إعلان وبرنامج عمل ديربان؛
</seg>
<seg id="49141">
        25 - ترحب بالخطوات التي اتخذتها حكومات عديدة، ولا سيما فيما يتصل بوضع وتنفيذ خطط عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأيضا بالخطوات التي اتخذتها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، من أجل التنفيذ الكامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان، وتؤكد أن هذا الاتجاه دليل على الالتزام بالقضاء على جميع آفات العنصرية على الصعيد الوطني؛
</seg>
<seg id="49142">
        26 - تهيب بجميع الدول التي لم تضع بعد خططا وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في المؤتمر العالمي؛
</seg>
<seg id="49143">
        27 - تهيب بجميع الدول أن تعد وتنفذ، دون إبطاء، على كل من المستوى الوطني والإقليمي والدولي، سياسات وخطط عمل لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما في ذلك تجلياتها القائمة على نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="49144">
        28 - تحث الدول على دعم أنشطة الهيئات أو المراكز الإقليمية القائمة التي تكافح العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في مناطق كل منها، وتوصي بإنشاء هيئات مماثلة في المناطق التي لا توجد بها؛
</seg>
<seg id="49145">
        29 - تقر بالدور الأساسي للمجتمع المدني في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ولا سيما في مساعدة الدول على إعداد أنظمة واستراتيجيات، وفي اتخاذ تدابير وإجراءات لمكافحة تلك الأشكال من التمييز، ومن خلال متابعة التنفيذ؛
</seg>
<seg id="49146">
        30 - تقـرر أن الجمعية العامة، من خلال دورها في صياغة السياسات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من خلال دوره في التوجيه والتنسيق العامين، وفقا لدور كل منهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية 50/227 المؤرخ 24 أيار/مايو 1996، ولجنة حقوق الإنسان، تشكل عملية حكومية دولية ثلاثية المستويات للتنفيذ والمتابعة الشاملين لإعلان وبرنامج عمل ديربان؛
</seg>
<seg id="49147">
        31 - تؤكد وتعيد تأكيد دورها بوصفها أعلى آلية حكومية دولية لصياغة وتقييم السياسات المتعلقة بالمسائل الخاصة بالميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة، وفقا للفصل التاسع من الميثاق، بما في ذلك التنفيذ والمتابعة الشاملان للأهداف والغايات المحددة في جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="49148">
        32 - ترحب بالاجتماع الثاني لفريق الخبراء البارزين المستقلين، المعقود في جنيف في الفترة من 21 إلى 23 شباط/فبراير 2005، وبخاصة برنامج عمله([1]) انظر E/CN.4/2005/125.)، وتشير إلى النداء الذي وجهته من أجل إجراء استعراض لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان بعد صدورهما بخمس سنوات، وتحث في هذا الصدد الدول الأعضاء والجهات المعنية من أصحاب المصلحة على إيلاء الاعتبار الواجب لندائها بهدف النظر فيه في الدورة الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="49149">
        33 - تؤكد من جديد على أن يكون للجنة حقوق الإنسان، بصفتها إحدى اللجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، دور رئيسي في رصد تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان داخل منظومة الأمم المتحدة وفي تقديم المشورة إلى المجلس في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="49150">
        34 - تعرب عن تقديرها للعمل المتواصل في متابعة المؤتمر العالمي، وتؤيد في هذا الصدد نتائج الدورة الثالثة للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر E/CN.4/2005/20.)، مع الإحاطة علما بنتائج الدورة الرابعة لفريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي([1]) انظر E/CN.4/2005/21.)، وتدعو إلى أن تنفذ الجهات صاحبة المصلحة جميعها تلك النتائج؛
</seg>
<seg id="49151">
        35 - ترحب بانعقاد الحلقة الدراسية الرفيعة المستوى في كانون الثاني/يناير 2006 تحت رعاية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفق ما ورد في قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/64([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وتشجع جميع الدول على المشاركة في هذه الحلقة الدراسية على المستوى الملائم؛
</seg>
<seg id="49152">
        36 - تقر بما لتعبئة الموارد والشراكة العالمية الفعالة والتعاون الدولي من دور مركزي في سياق الفقرتين 157 و 158 من برنامج عمل ديربان من أجل الوفاء بنجاح بالالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها في المؤتمر العالمي، وتشدد تحقيقا لهذه الغاية على الدور المحوري الذي يتعين على فريق الخبراء البارزين المستقلين المعني بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان أن يضطلع به في حشد الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ الإعلان وبرنامج العمل تنفيذا ناجحا؛
</seg>
<seg id="49153">
        37 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر الموارد اللازمة لتمكين الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان، وفريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي، وفريق الخبراء البارزين المستقلين المعني بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان من أداء الولاية المنوطة بكل منها على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="49154">
        38 - تعرب عن قلقها إزاء تزايد الأحداث ذات الطابع العنصري في شتى المناسبات الرياضية، وتلاحظ في الوقت نفسه، مع التقدير، الجهود التي تبذلها بعض الهيئات الإدارية في مختلف الرياضات لمكافحة العنصرية، وتدعو في هذا الصدد جميع الهيئات الرياضية الدولية إلى السعي، عن طريق اتحاداتها الوطنية والإقليمية والدولية، إلى إقامة عالم رياضي خال من العنصرية والتمييز العنصري؛
</seg>
<seg id="49155">
        39 - تدعو، في هذا السياق، الاتحاد الدولي لكرة القدم، في سياق نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في عامي 2006 و 2010 في ألمانيا وجنوب أفريقيا، على التوالي، إلى النظر في اعتماد موضوع بارز يتعلق بنبذ العنصرية في كرة القدم، وتطلب إلى الأمين العام أن يسترعي انتباه الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى هذه الدعوة، وأن يعرض مسألة العنصرية في الألعاب الرياضية على سائر الهيئات الرياضية الدولية؛
</seg>
<seg id="49156">
        رابعا
</seg>
<seg id="49157">
        المقــرر الخــاص للجنــة حقــوق الإنســان المعـني بالأشكال المعاصرة للعنصريــة والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصــل بذلك من تعصب، ومتابعة زياراته
</seg>
<seg id="49158">
        40 - تعرب عن دعمها وتقديرها الكاملين لعمل المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتشجعه على مواصلته؛
</seg>
<seg id="49159">
        41 - تكرر من جديد نداءها إلى جميع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية إلى التعاون بشكل كامل مع المقرر الخاص، وتهيب بالدول أن تنظر بعين القبول في طلباته بزيارتها ليتمكن من الوفاء بولايته بشكل كامل وفعال؛
</seg>
<seg id="49160">
        42 - تعترف ببالغ القلق بزيادة معاداة السامية، ومعاداة المسيحية، ومعاداة الإسلام، في أنحاء مختلفة من العالم، وكذلك بظهور حركات عنصرية وعنيفة قائمة على العنصرية والأفكار التمييزية الموجهة ضد الجماعات العربية والمسيحية واليهودية والمسلمة، وجماعات المنحدرين من أصل أفريقي، وجماعات المنحدرين من أصل آسيوي، وغيرها من الجماعات؛
</seg>
<seg id="49161">
        43 - تشجـع على إقامة تعاون أوثق بين المقرر الخاص ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مع وحدة مناهضة التمييز؛
</seg>
<seg id="49162">
        44 - تـحـث مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تزويد الدول، بناء على طلبها، بالخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية لتمكينها من تنفيذ توصيات المقرر الخاص بشكل كامل؛
</seg>
<seg id="49163">
        45 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بجميع المساعدات البشرية والمالية اللازمة لإنجاز ولايته بكفاءة وفعالية وعلى وجه السرعة، ولتمكينه من تقديم تقرير مؤقت إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="49164">
        46 - تحيط علما بالتوصيات الواردة في التقرير المؤقت للمقرر الخاص([1]) انظر A/60/283.)، وتحث الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة ذوي الصلة على النظر في تنفيذ تلك التوصيات؛
</seg>
<seg id="49165">
        47 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل إيلاء اهتمام خاص بالأثر السلبي الذي تخلفه العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على تمتع الأقليات الوطنية أو العرقية والأقليات الدينية واللغوية والسكان المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل كامل؛
</seg>
<seg id="49166">
        48 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تتصرف بتصميم أكبر لمكافحة العنصرية في مجال الرياضة، عن طريق القيام بأنشطة للتثقيف والتوعية، وكذلك من خلال الإدانة البالغة لمرتكبي الحوادث العنصرية، وذلك بالتعاون مع الهيئات الرياضية الوطنية والدولية؛
</seg>
<seg id="49167">
        خامسا
</seg>
<seg id="49168">
        مسائل عامــة
</seg>
<seg id="49169">
        49 - تطلـب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="49170">
        50 - تقــرر أن تبقي هذه المسألة الهامة قيد نظرها في دورتها الحادية والستين في إطار البند المعنون "القضاء على العنصرية والتمييز العنصري".
</seg>
<seg id="49171">
        القرار 60/145
</seg>
<seg id="49172">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/508 و Corr.1، الفقرة 17)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوركينا فاسو، تايلند، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، سنغافورة، الصومال، الصين، عمان، غينيا، قطر، الكونغو، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، النيجر، نيجيريا.)
</seg>
<seg id="49173">
        60/145 - الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير
</seg>
<seg id="49174">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49175">
        إذ تؤكد من جديد ما للإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والمجسد في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وكذلك في إعلان منح الاستقـــلال للبلدان والشعـــوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، من أهمية لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على الوجه الفعال،
</seg>
<seg id="49176">
        وإذ ترحب بتقدم ممارسة الشعوب الخاضعة للاحتلال الاستعماري أو الخارجي أو الأجنبي لحقها في تقرير المصير وبلوغها مركز الدولة ذات السيادة ونيلها الاستقلال،
</seg>
<seg id="49177">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار التهديدات وأعمال التدخل والاحتلال العسكري الأجنبي التي تهدد شعوبا وأمما بتقويض حقها في تقرير المصير أو التي قوضته بالفعل،
</seg>
<seg id="49178">
        وإذ تعرب عن شديد القلق لأن الملايين من الناس قد اقتلعوا وما زالوا يقتلعون من ديارهم نتيجة لاستمرار هذه الأعمال ليصبحوا لاجئين ومشردين، وإذ تؤكد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات دولية متضافرة للتخفيف من حالتهم،
</seg>
<seg id="49179">
        وإذ تشير إلى القرارات ذات الصلة المتعلقة بانتهاك حق الشعوب في تقرير المصير وسائر حقوق الإنسان نتيجة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكري الأجنبي، التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والستين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) والدورات السابقة،
</seg>
<seg id="49180">
        وإذ تؤكد من جديد قراراتها السابقة بشأن الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، بما في ذلك القرار 59/180 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="49181">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000، المتضمن إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وإذ تشير إلى قرارها 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005، المتضمن الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، اللذين يدعمان، في جملة أمور، حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير،
</seg>
<seg id="49182">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حق الشعوب في تقرير المصير([1]) A/60/268.)،
</seg>
<seg id="49183">
        1 - تؤكد من جديد أن الإعمال العالمي لحق جميع الشعوب في تقرير المصيــــر، بما في ذلك الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والخارجية والأجنبية، شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على الوجه الفعال وللحفاظ على تلك الحقوق وتعزيزها؛
</seg>
<seg id="49184">
        2 - تعلن معارضتها الشديدة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكري الأجنبي، لأن هذه الأعمال أفضت إلى تقويض حق الشعوب في تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان في بعض أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="49185">
        3 - تهيب بالدول المسؤولة عن هذه الأعمال أن توقف فورا تدخلها العسكري في البلدان والأقاليم الأجنبية واحتلالها لها، وكذلك كل أعمال القمع والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، وخصوصا الأساليب الوحشية وغير الإنسانية التي تفيد التقارير بأنها تستخدم لتنفيذ تلك الأعمال ضد الشعوب المعنية؛
</seg>
<seg id="49186">
        4 - تعرب عن استيائها لمحنة الملايين من اللاجئين والمشردين الذين اقتلعوا من ديارهم بسبب الأعمال المذكورة آنفا، وتعيد تأكيد حقهم في العودة إلى ديارهم طوعا في أمن وكرامة؛
</seg>
<seg id="49187">
        5 - تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تواصل إيلاء اهتمام خاص لما ينجم عن التدخل أو العدوان أو الاحتلال العسكري الأجنبي من انتهاك لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="49188">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن المسألة في إطار البند المعنون "حق الشعوب في تقرير المصير".
</seg>
<seg id="49189">
        القرار 60/146
</seg>
<seg id="49190">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/508 و Corr.1، الفقرة 17)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، آيرلندا، آيسلندا، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاسو، بولندا، بيلاروس، تركيا، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، الصين، العراق، عمان، غيانا، غينيا، فرنسا، فلسطين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، كوبا، كوستاريكا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، الهند، هنغاريا، اليمن، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 170 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="49191">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="49192">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="49193">
        الممتنعون: أستراليا
</seg>
<seg id="49194">
        60/146 - حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
</seg>
<seg id="49195">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49196">
        إدراكا منها أن تنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، تندرج ضمن مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها المحددة في الميثاق،
</seg>
<seg id="49197">
        وإذ تشير، في هذا الصدد، إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970 والمعنون "إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية وبالتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة"،
</seg>
<seg id="49198">
        وإذ تضع في اعتبارها العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) القرار 1514 (د - 15).)، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="49199">
        وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 50/6.)،
</seg>
<seg id="49200">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="49201">
        وإذ تشير كذلك إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تلاحظ بوجه خاص رد المحكمة، بما في ذلك ما يتعلق بحق الشعوب في تقرير المصير الذي هو حق لجميع الناس([1]) المرجع نفسه، الفتوى، الفقرة 88.)،
</seg>
<seg id="49202">
        وإذ تشير إلى الاستنتاج الذي انتهت إليه المحكمة، في فتواها المؤرخة 9 تموز/يوليه 2004، أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير([1]) المرجع نفسه، الفقرة 122.)،
</seg>
<seg id="49203">
        وإذ ترى أن الحاجة ملحة لاستئناف المفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط على أساسها المتفق عليه وللإسراع بتحقيق تسوية نهائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
</seg>
<seg id="49204">
        وإذ تشير إلى قرارها 59/179 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="49205">
        وإذ تؤكد حق جميع الدول في المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا،
</seg>
<seg id="49206">
        1 - تؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين؛
</seg>
<seg id="49207">
        2 - تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
</seg>
<seg id="49208">
        القرار 60/147
</seg>
<seg id="49209">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.1، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="49210">
        60/147 - المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي
</seg>
<seg id="49211">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49212">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، وإعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="49213">
        وإذ تؤكد أهمية معالجة مسألة سبل الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، على نحو منتظم وبطريقة شاملة على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="49214">
        وإذ تسلم بأن المجتمع الدولي، بوفائه بحق الضحايا في الاستفادة من سبل الانتصاف والجبر، يظل متضامنا مع محن الضحايا والناجين منها والأجيال البشرية المقبلة ويعيد تأكيد القانون الدولي في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="49215">
        وإذ تشير إلى اعتماد المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي من قبل لجنة حقوق الإنسان بموجب قرارها 2005/35 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) ومن قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره 2005/30 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2005 الذي أوصى المجلس فيه الجمعية العامة باعتماد المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية،
</seg>
<seg id="49216">
        1 - تعتمد المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي المرفقة بهذا القرار؛
</seg>
<seg id="49217">
        2 - توصي الدول بأخذ المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية في اعتبارها، وبتشجيع احترامها والتعريف بها بين أعضاء الهيئات التنفيذية في الحكومة، ولا سيما الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين والقوات العسكرية والأمنية، والهيئات التشريعية، والقضاء، والضحايا وممثلوهم، والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون، ووسائط الإعلام، والجمهور عامة؛
</seg>
<seg id="49218">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الخطوات اللازمة لكفالة نشر المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية على أوسع نطاق ممكن بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة بوسائل عدة منها إحالتها إلى الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وبإدماج المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية في صلب منشور الأمم المتحدة المعنون حقوق الإنسان: مجموعة الصكوك الدولية.
</seg>
<seg id="49219">
        المرفق
</seg>
<seg id="49220">
        المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي
</seg>
<seg id="49221">
        الديباجة
</seg>
<seg id="49222">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49223">
        إذ تشير إلى الأحكام التي تنص على الحق في الانتصاف لضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والواردة في العديد من الصكوك الدولية، ولا سيما المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والمادة 6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، والمادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.)، والمادة 39 من اتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.)، والقانون الإنساني الدولي كما ورد في المادة 3 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين الحرب البرية وأعرافها والمؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907 (الاتفاقية الرابعة)([1]) انظر: صندوق كارنيغي للسلام الدولي، اتفاقيات وإعلانات لاهاي لعامي 1899 و 1907 (نيويورك، مطبعة جامعة أوكسفورد، 1915).)، والمادة 91 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) والمؤرخ 8 حزيران/يونيه 1977([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1125، الرقم 17512.)، والمادتان 68 و 75 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="49224">
        وإذ تشير إلى الأحكام التي تنص على الحق في الانتصاف لضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان الواردة في اتفاقيات إقليمية، ولا سيما في المادة 7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1520، الرقم 26363.)، والمادة 25 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان([1]) المرجع نفسه، المجلد 1144، الرقم 17955.)، والمادة 13 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية([1]) المرجع نفسه، المجلد 213، الرقم 2889.)،
</seg>
<seg id="49225">
        وإذ تشير إلى إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة الذي انبثق عن مداولات مؤتمر الأمم المتحدة السابع المعني بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، وقرار الجمعية العامة40/34 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 الذي اعتمدت به الجمعية النص الذي أوصى به المؤتمر،
</seg>
<seg id="49226">
        وإذ تؤكد من جديد المبادئ المبينة في إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، بما فيها ضرورة معاملة الضحايا برحمة واحترام كرامتهم، واحترام حقهم احتراما كاملا في الوصول إلى العدالة وآليات الانتصاف، وضرورة التشجيع على إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية لتعويض الضحايا، إضافة إلى الإسراع بإعمال قدر مناسب من الحقوق وسبل الانتصاف لفائدة الضحايا،
</seg>
<seg id="49227">
        وإذ تلاحظ أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشترط وضع "مبادئ فيما يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار"، ويلزم جمعية الدول الأطراف بإنشاء صندوق استئماني لصالح المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ولصالح أسر المجني عليهم، وينيط بالمحكمة مهمة "حماية أمان المجني عليهم وسلامتهم البدنية والنفسية وكرامتهم وخصوصيتهم"، والسماح بمشاركة المجني عليهم في "أي مرحلة من الإجراءات تراها المحكمة مناسبة"،
</seg>
<seg id="49228">
        وإذ تؤكد أن المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية التي تتضمنها هذه الوثيقة تستهدف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي تشكل، بفعل طبيعتها الفادحة، إهانة للكرامة البشرية،
</seg>
<seg id="49229">
        وإذ تشدد على أن المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية الواردة في هذه الوثيقة لا تفرض التزامات قانونية دولية أو محلية جديدة، بل تحدد آليات وطرائق وإجراءات وأساليب تنفيذ الالتزامات القانونية القائمة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي اللذين يكمل أحدهما الآخر بالرغم من اختلاف معاييرهما،
</seg>
<seg id="49230">
        وإذ تشير إلى أن القانون الدولي ينص على الالتزام بمقاضاة مرتكبي بعض الجرائم الدولية وفقا للالتزامات الدولية للدول ومتطلبات القانون الوطني أو كما هو منصوص عليه في النظم الأساسية التي تطبقها الهيئات القضائية الدولية، وأن واجب المقاضاة يعزز الالتزامات القانونية الدولية التي يتعين تنفيذها وفقا للمتطلبات والإجراءات القانونية الوطنية ويدعم مفهوم التكامل،
</seg>
<seg id="49231">
        وإذ تلاحظ أن أشكال الاضطهاد المعاصرة، على الرغم من كونها موجهة أساسا ضد الأفراد، فإنها مع ذلك قد توجه أيضا ضد فئات من الأشخاص تستهدف جماعيا،
</seg>
<seg id="49232">
        وإذ تسلم بأن المجتمع الدولي، بوفائه بحق الضحايا في الاستفادة من سبل الانتصاف والجبر، يظل متضامنا مع محن الضحايا والناجين منها والأجيال البشرية المقبلة ويعيد تأكيد المبادئ القانونية الدولية للمساءلة والعدل وسيادة القانون،
</seg>
<seg id="49233">
        واقتناعا منها بأن المجتمع الدولي، باعتماده منظورا يركز على الضحايا، يؤكد تضامنه الإنساني مع ضحايا انتهاكات القانون الدولي، بما فيها انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فضلا عن تضامنه مع الإنسانية عموما، وفقا للمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية التالية،
</seg>
<seg id="49234">
        تعتمد المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية التالية:
</seg>
<seg id="49235">
        أولا - الالتزام باحترام وضمان احترام وإعمال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي
</seg>
<seg id="49236">
        1 - الالتزام باحترام وضمان احترام وإعمال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي كما هو منصوص عليه في مجموعات القوانين ذات الصلة يستمد مما يلي:
</seg>
<seg id="49237">
        (أ) المعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها؛
</seg>
<seg id="49238">
        (ب) القانون الدولي العرفي؛
</seg>
<seg id="49239">
        (ج) القانون المحلي لكل دولة.
</seg>
<seg id="49240">
        2 - تضمن الدول، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، أن يكون قانونها المحلي، كما يقتضي القانون الدولي، متسقا مع التزاماتها القانونية الدولية وذلك عن طريق ما يلي:
</seg>
<seg id="49241">
        (أ) إدماج معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في قوانينها المحلية أو تنفيذ هذه المعايير في نظمها القانونية المحلية؛
</seg>
<seg id="49242">
        (ب) اعتماد إجراءات تشريعية وإدارية مناسبة وفعالة واتخاذ تدابير مناسبة أخرى تضمن الوصول النزيه والفعال والسريع إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="49243">
        (ج) إتاحة سبل انتصاف مناسبة وفعالة وسريعة وملائمة، بما في ذلك الجبر، حسبما هو محدد أدناه؛
</seg>
<seg id="49244">
        (د) ضمان أن توفر قوانينها المحلية للضحايا على الأقل نفس مستوى الحماية الذي تقتضيه التزاماتها الدولية.
</seg>
<seg id="49245">
        ثانيا - نطاق الالتزام
</seg>
<seg id="49246">
        3 - الالتزام باحترام وضمان احترام وإعمال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما هو منصوص عليه في مجموعات القوانين ذات الصلة يشمل أمورا منها واجب الدولة:
</seg>
<seg id="49247">
        (أ) أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة وغيرها من التدابير الملائمة لمنع وقوع الانتهاكات؛
</seg>
<seg id="49248">
        (ب) أن تحقق في الانتهاكات بفعالية وسرعة ودقة ونزاهة وأن تتخذ إجراءات، عند الاقتضاء، وفقا للقانون المحلي والدولي ضد مرتكبي الانتهاكات المزعومين؛
</seg>
<seg id="49249">
        (ج) أن تتيح لمن يدعي وقوعه ضحية لانتهاك حقوق الإنسان أو القانون الإنساني إمكانية الوصول إلى العدالة على أساس المساواة وعلى نحو فعال، كما هو محدد أدناه، بغض النظر عمن يكون المسؤول النهائي عن الانتهاك؛
</seg>
<seg id="49250">
        (د) أن تـوفر للضحايا سبل انتصاف فعالة، تشمل الجبر حسبما هو محدد أدناه.
</seg>
<seg id="49251">
        ثالثا - الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي
</seg>
<seg id="49252">
        4 - في حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، يقع على الدول واجب التحقيق فيها وواجب محاكمة الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا هذه الانتهاكات في حال توفر أدلة كافية ضدهم، وواجب إنزال العقوبة بالجناة في حال إدانتهم. وفي هذه الحالات أيضا، ينبغي للدول أن تتعاون فيما بينها، وفقا للقانون الدولي، وأن تساعد الهيئات القضائية الدولية المختصة في التحقيق في هذه الانتهاكات ومقاضاة مرتكبيها.
</seg>
<seg id="49253">
        5 - وتحقيقا لهذه الغاية، وحيثما تنص على ذلك معاهدة واجبة التطبيق أو يقضي بذلك التزام آخر بموجب القانون الدولي، تدرج الدول أو تنفذ أحكاما مناسبة ضمن نطاق قوانينها المحلية تنص على الولاية القضائية العالمية. وعلاوة على ذلك، وحيثما تنص على ذلك معاهدة من المعاهدات الواجبة التطبيق أو التزام آخر من الالتزامات القانونية الدولية، ينبغي للدول أن تسلم أو تسهل تسليم المجرمين لدول أخرى أو لهيئات قضائية دولية مناسبة وتقدم المساعدة القضائية وغيرها من أشكال التعاون في تحقيق العدالة الدولية، بما فيها مساعدة وحماية الضحايا والشهود، بما يتفق والمعايير القانونية الدولية لحقوق الإنسان ورهنا بالشروط القانونية الدولية كتلك المتصلة بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
</seg>
<seg id="49254">
        رابعا - قوانين التقادم
</seg>
<seg id="49255">
        6 - لا تنطبق قوانين التقادم على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، متى نصت على ذلك معاهدة واجبة التطبيق أو متى ورد ذلك في التزامات قانونية دولية أخرى.
</seg>
<seg id="49256">
        7 - وينبغي لقوانين التقادم المحلية ألا تكون تقييدية دون مبرر فيما يتعلق بأنواع أخرى من الانتهاكات لا تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، بما فيها الحدود الزمنية المطبقة على الدعاوى المدنية وغيرها من الإجراءات.
</seg>
<seg id="49257">
        خامسا - ضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي
</seg>
<seg id="49258">
        8 - لأغراض هذه الوثيقة، الضحايا هم الأشخاص الذين لحق بهم ضرر، أفرادا كانوا أو جماعات، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، وذلك من خلال عمل أو امتناع عن عمل يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان، أو انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي. وعند الاقتضاء، ووفقا للقانون المحلي، يشمل مصطلح "ضحية" أيضا أفراد الأسرة المباشرة أو من تعيلهم الضحية المباشرة، والأشخاص الذين لحق بهم ضرر أثناء تدخلهم لمساعدة الضحايا المعرضين للخطر أو لمنع تعرضهم للخطر.
</seg>
<seg id="49259">
        9 - يعتبر الشخص ضحية بصرف النظر عما إذا كان قد تم التعرف على مرتكب الانتهاك أو اعتقاله أو مقاضاته أو إدانته أم لا، وبصرف النظر عن العلاقة الأسرية بين مرتكب الانتهاك والضحية.
</seg>
<seg id="49260">
        سادسا - معاملة الضحايا
</seg>
<seg id="49261">
        10 - ينبغي معاملة الضحايا معاملة إنسانية وصون كرامتهم واحترام حقوق الإنسان الخاصة بهم، وكذلك اتخاذ تدابير ملائمة تكفل أمنهم وسلامتهم البدنية والنفسية وخصوصيتهم، فضلا عن ضمان ذلك لأسرهم. وينبغي أن تكفل الدولة اشتمال قوانينها الداخلية، قدر الإمكان، على أحكام تفرض أن تحظى كل ضحية تتعرض لعنف أو صدمة باهتمام خاص ورعاية خاصة، للحيلولة دون تعرضها للصدمات مجددا أثناء ما يتخذ من إجراءات قانونية وإدارية لتحقيق العدالة وجبر الضرر.
</seg>
<seg id="49262">
        سابعا - حق الضحية في سبل الانتصاف
</seg>
<seg id="49263">
        11 - تتضمن سبل الانتصاف المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي حق الضحية فيما يرد أدناه، وفقا لما ينص عليه القانون الدولي:
</seg>
<seg id="49264">
        (أ) الوصول إلى العدالة على نحو متساو وفعال؛
</seg>
<seg id="49265">
        (ب) جبر ما لحق بالضحية من ضرر على نحو مناسب وفعال وفوري؛
</seg>
<seg id="49266">
        (ج) الوصول إلى المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالانتهاكات وآليات جبر الضرر.
</seg>
<seg id="49267">
        ثامنا - الوصول إلى العدالة
</seg>
<seg id="49268">
        12 - يتعين أن يتاح لضحية انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي الوصول على نحو متساو إلى أحد سبل الانتصاف القضائية الفعالة، وفقا لما ينص عليه القانون الدولي. وتشمل سبل الانتصاف الأخرى المتاحة للضحية الوصول إلى الهيئات الإدارية وغيرها من الهيئات، فضلا عن الآليات والطرائق والإجراءات التي يضطلع بتنفيذها وفقا للقانون المحلي. ويتعين أن تنعكس في القوانين المحلية الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي لضمان الحق في الوصول إلى العدالة وفي إجراءات عادلة ونزيهة. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي للدول أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="49269">
        (أ) نشر معلومات عن جميع سبل الانتصاف المتاحة، عن طريق آليات عامة وخاصة، بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="49270">
        (ب) اتخاذ تدابير ترمي إلى التقليل من مضايقة الضحايا وممثليهم إلى أدنى حد وحمايتهم، حسب الاقتضاء، من التدخل غير المشروع في خصوصياتهم وضمان سلامتهم من الترهيب والانتقام، فضلا عن ضمان سلامة أسرهم ومن يشهد لصالحهم قبل وأثناء وبعد الإجراءات القضائية أو الإدارية أو غيرها من الإجراءات التي تؤثر في مصلحة الضحايا؛
</seg>
<seg id="49271">
        (ج) تقديم المساعدة الملائمة للضحايا الذين يسعون إلى الوصول إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="49272">
        (د) إتاحة جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية والقنصلية المناسبة لضمان تمكين الضحايا من ممارسة حقوقهم في الحصول على سبل انتصاف بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.
</seg>
<seg id="49273">
        13 - وينبغي للدول، بالإضافة إلى توفيرها سبلا لوصول الأفراد إلى العدالة، أن تسعى إلى وضع إجراءات تفسح المجال أمام جماعات من الضحايا لتقديم شكاوى بشأن جبر الضرر والحصول على تعويضات، حسب الاقتضاء.
</seg>
<seg id="49274">
        14 - ولا بد من أن تشمل سبل الانتصاف المناسبة والفعالة والفورية ضد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي جميع العمليات الدولية المتاحة والملائمة التي يمكن أن يتمتع فيها الشخص بمركز قانوني، وينبغي ألا تمس بأي سبل انتصاف محلية أخرى.
</seg>
<seg id="49275">
        تاسعا - جبر ما يتكبد من ضرر
</seg>
<seg id="49276">
        15 - الغرض من الجبر الكافي والفعال والفوري هو تعزيز العدالة من خلال معالجة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. وينبغي للجبر أن يكون متناسبا مع فداحة الانتهاكات والأضرار المترتبة عليها. وتوفر الدولة، وفقا لقوانينها المحلية والتزاماتها القانونية الدولية، الجبر لضحايا ما تقوم به أو تمتنع عنه من أفعال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وفي الحالات التي يعتبر فيها شخص ما، أو شخصية اعتبارية، أو كيان آخر مطالبا بجبر أحد الضحايا، ينبغي أن يوفر الطرف المسؤول عن الانتهاك جبرا للضحية، أو للدولة إذا كانت الدولة قد وفرت فعلا الجبر للضحية.
</seg>
<seg id="49277">
        16 - ينبغي للدول أن تسعى إلى وضع برامج وطنية تعنى بالجبر والمساعدات الأخرى المقدمة للضحايا، تحسبا لعدم قدرة الأطراف المسؤولة عن الانتهاك على الوفاء بالتزاماتها أو عدم رغبتها في ذلك.
</seg>
<seg id="49278">
        17 - وتقوم الدول، فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة من الضحايا، بتنفيذ أحكامها المحلية المتعلقة بالجبر ضد الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن الأضرار المتكبدة، وتسعى إلى تنفيذ الأحكام القانونية الأجنبية السارية المتعلقة بالجبر وفقا للقوانين المحلية والالتزامات القانونية الدولية. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن توفر الدول في إطار قوانينها المحلية آليات فعالة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالجبر.
</seg>
<seg id="49279">
        18 - ووفقا للقانون المحلي والقانون الدولي، ومع أخذ الظروف الفردية في الاعتبار، ينبغي أن توفر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، حسب الاقتضاء وبما يتناسب مع جسامة الانتهاك وظروف كل حالة، أشكال الجبر التام والفعال التالية، وفق ما تنص عليه المبادئ من 19 إلى 23: الرد والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار.
</seg>
<seg id="49280">
        19 - ينبغي للرد، متى أمكن ذلك، أن يعيد الضحية إلى وضعها الأصلي قبل وقوع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. ويتضمن الرد، حسب الاقتضاء، ما يلي: استرداد الحرية، والتمتع بحقوق الإنسان، واسترداد الهوية، والحياة الأسرية والمواطنة، وعودة المرء إلى مكان إقامته، واسترداد الوظيفة، وإعادة الممتلكات.
</seg>
<seg id="49281">
        20 - وينبغي دفع التعويض عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصاديا، حسب الاقتضاء وبما يتناسب مع جسامة الانتهاك وظروف كل حالة، ويكون ناجما عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، من قبيل ما يلي:
</seg>
<seg id="49282">
        (أ) الضرر البدني أو العقلي؛
</seg>
<seg id="49283">
        (ب) الفرص الضائعة، بما فيها فرص العمل والتعليم والمنافع الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="49284">
        (ج) الأضرار المادية وخسائر الإيرادات، بما فيها خسائر الإيرادات المحتملة؛
</seg>
<seg id="49285">
        (د) الضرر المعنوي؛
</seg>
<seg id="49286">
        (ه‍ـ) التكاليف المترتبة على المساعدة القانونية أو مساعدة الخبراء والأدوية والخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية.
</seg>
<seg id="49287">
        21 - وينبغي لإعادة التأهيل أن تشمل الرعاية الطبية والنفسية فضلا عن الخدمات القانونية والاجتماعية.
</seg>
<seg id="49288">
        22 - وينبغي أن تتضمن الترضية، كلما أمكن، أيا من الأمور التالية أو كلها:
</seg>
<seg id="49289">
        (أ) اتخاذ تدابير فعالة لوقف الانتهاكات المستمرة؛
</seg>
<seg id="49290">
        (ب) التحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة على ألا يسبب هذا الكشف المزيد من الأذى أو التهديد لسلامة أو مصالح الضحية أو أقارب الضحية أو الشهود أو الأشخاص الذين تدخلوا لمساعدة الضحية أو لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات؛
</seg>
<seg id="49291">
        (ج) البحث عن مكان المفقودين وهوية الأطفال المخطوفين وجثث الذين قتلوا، والمساعدة في استعادة الجثث والتعرف على هويتها وإعادة دفنها وفقا لرغبات الضحايا الصريحة أو المفترضة، أو وفقا للممارسات الثقافية للأسر والمجتمعات؛
</seg>
<seg id="49292">
        (د) إصدار إعلان رسمي أو قرار قضائي يعيد الكرامة والسمعة وحقوق الضحية والأشخاص الذين تربطهم بها صلة وثيقة؛
</seg>
<seg id="49293">
        (ه‍ـ) تقديم اعتذار علني، بما في ذلك الاعتراف بالوقائع وقبول المسؤولية؛
</seg>
<seg id="49294">
        (و) فرض عقوبات قضائية وإدارية على الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات؛
</seg>
<seg id="49295">
        (ز) إحياء ذكرى الضحايا وتكريمهم؛
</seg>
<seg id="49296">
        (ح) تضمين مواد التدريب والتعليم في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، على جميع المستويات، وصفا دقيقا لما وقع من انتهاكات.
</seg>
<seg id="49297">
        23 - وينبغي أن تشمل ضمانات عدم التكرار، كلما أمكن، أيا من التدابير التالية التي ستسهم أيضا في الوقاية، أو جميع هذه التدابير:
</seg>
<seg id="49298">
        (أ) ضمان فرض رقابة مدنية فعالة على القوات المسلحة وقوات الأمن؛
</seg>
<seg id="49299">
        (ب) ضمان التزام جميع الإجراءات المدنية والعسكرية بالمعايير الدولية للمحاكمة حسب الأصول والإنصاف والنـزاهة؛
</seg>
<seg id="49300">
        (ج) تعزيز استقلال السلطة القضائية؛
</seg>
<seg id="49301">
        (د) حماية الأشخاص العاملين في المهن القانونية والطبية والصحية ووسائط الإعلام وغيرها من المهن ذات الصلة، والمدافعين عن حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49302">
        (ه‍ـ) توفير التثقيف في ميدان حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لجميع قطاعات المجتمع، والتدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلا عن القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك على سبيل الأولوية وعلى أساس مستمر؛
</seg>
<seg id="49303">
        (و) التشجيع على التزام موظفي الدولة، ومنهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وموظفو السجون ووسائط الإعلام والخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والأفراد العسكريون، فضلا عن المؤسسات الاقتصادية، بمدونات قواعد السلوك والمعايير الأخلاقية، ولا سيما المعايير الدولية؛
</seg>
<seg id="49304">
        (ز) استحداث آليات لمنع ورصد النزاعات الاجتماعية وإيجاد حلول لها؛
</seg>
<seg id="49305">
        (ح) مراجعة وإصلاح القوانين التي تسهم في وقوع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي أو تفسح المجال أمام وقوع هذه الانتهاكات.
</seg>
<seg id="49306">
        عاشرا - الوصول إلى المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالانتهاكات وآليات الجبر
</seg>
<seg id="49307">
        24 - ينبغي للدول أن تنشئ وسائل لإعلام عامة الجمهور، ولا سيما ضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، بالحقوق وسبل الانتصاف التي تتناولها هذه المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية وبجميع الخدمات القانونية والطبية والنفسية والاجتماعية والإدارية المتاحة وسائر الخدمات الأخرى التي يجوز للضحايا الحصول عليها. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يتمتع الضحايا وممثلوهم بالحق في التماس وتلقي المعلومات عن الأسباب التي أدت إلى تعرضهم للأذى وعن الأسباب والظروف المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ومعرفة الحقيقة فيما يخص هذه الانتهاكات.
</seg>
<seg id="49308">
        حادي عشر - عدم التمييز
</seg>
<seg id="49309">
        25 - يجب أن يكون تطبيق وتفسير هذه المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية متفقين مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن يتما دون تمييز من أي نوع أو لأي سبب، دون استثناء.
</seg>
<seg id="49310">
        ثاني عشر - عدم التقييد
</seg>
<seg id="49311">
        26 - لا ينبغي تفسير أي شيء من هذه المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية على أنه يقيد أو يحد من أية حقوق أو التزامات ناشئة بموجب القانون المحلي أو الدولي. ويفهم، على وجه الخصوص، أن هذه المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية لا تخل بحق ضحايا جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الانتصاف والجبر. ويفهم كذلك أن هذه المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية لا تخل بالقواعد الخاصة للقانون الدولي.
</seg>
<seg id="49312">
        ثالث عشر - حقوق الآخرين
</seg>
<seg id="49313">
        27 - لا تتضمن هذه الوثيقة أي شيء من شأنه أن يفسر على أنه يقيد حقوق الآخرين المحمية دوليا أو وطنيا، ولا سيما حق المتهم في الاستفادة من المعايير الواجبة التطبيق للمحاكمة حسب الأصول.
</seg>
<seg id="49314">
        القرار 60/148
</seg>
<seg id="49315">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.1، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تركيا، تيمور - ليشتي، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غانا، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="49316">
        60/148 - التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
</seg>
<seg id="49317">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49318">
        إذ تعيد تأكيد عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
</seg>
<seg id="49319">
        وإذ تشيـر إلى أن عدم التعرض للتعذيب وغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حق غير قابل للتقيـيـد يجـب حمايتـه في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات النزاعات المسلحة أو القلاقل الدولية أو الداخلية، وإلى أن الحظر التام للتعذيب وغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أمـر مؤكد في الصكوك الدولية ذات الصلــة،
</seg>
<seg id="49320">
        وإذ تشير أيضا إلى أن عددا من المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، قد اعترف بأن حظر التعذيب قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي واعتبر أن حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من صميم القانون العرفي الدولي،
</seg>
<seg id="49321">
        وإذ تشير كذلك إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيـة أو المهينــة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.)،
</seg>
<seg id="49322">
        وإذ تلاحظ أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يشكلان انتهاكا جسيما بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) وأن أعمال التعذيب تعد جرائم حرب، بل ويمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="49323">
        وإذ تثنـي على الجهود الدؤوبـة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية لمكافحة التعذيب ولتخفيف معاناة ضحاياه، بما فيها الشبكة الكبيرة لمراكز إعادة تأهيل ضحايا التعذيب،
</seg>
<seg id="49324">
        1 - تديــن جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك عن طريق التخويــف، التي هي محظورة وستظـل محظورة في كل زمان ومكان، ومن ثم لا يمكـن أبـدا تبريرهـا، وتهيــب بجميـع الدول أن تنفذ تنفيذا كاملا الحظر التام للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="49325">
        2 - تشدد على أن من واجب الدول أن تتخذ تدابير دؤوبة وحازمة وفعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومكافحتها، بما في ذلك مظاهرها القائمة على أساس نوع الجنس، وتشدد أيضا على أهمية المراعاة الكاملة للتوصيات والاستنتاجات الصادرة عن الهيئات والآليات ذات الصلة المنشأة بمعاهدات، ومن بينها لجنة مناهضة التعذيب، وعن المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="49326">
        3 - تدين أي عمل أو محاولة من جانب الدول أو الموظفين الرسميـيـن لإضفاء صبغة شرعية على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو السماح بها أو قبولها في أي ظرف من الظروف، بما في ذلك لدواعـي الأمن القومي أو عن طريق القرارات القضائيـة؛
</seg>
<seg id="49327">
        4 - تؤكد وجوب أن تنظر الهيئة الوطنية المختصة على الفور وبصورة محايدة في جميع الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن يجري تحميل من يحرضون على أعمال التعذيب أو يأمرون بارتكابها أو يسكتون عنها أو يرتكبونها مسؤولية أعمالهم وأن توقع عليهم عقوبات شديدة، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن أماكن الاحتجاز التي يتبين أن الأعمال المحظورة تــرتكـب فيها، وتحيط علما في هذا الصـدد بالمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مبادئ اسطنبـول)([1]) القـرار 55/89، المرفـق.)، باعتبارها أداة مفيدة في الجهود الرامية إلى مكافحة التعذيب؛
</seg>
<seg id="49328">
        5 - تؤكـد أيضا وجـوب تجريم جميع أعمال التعذيب بموجب القانون الجنائي المحلي، وتشدد على أن أعمال التعذيب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وأنها في هذا الصدد تعد جرائم حرب بل ويمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية، وأنـه يجب محاكمة ومعاقبـة مرتكبي جميع أعمال التعذيــب؛
</seg>
<seg id="49329">
        6 - تحث الدول على ضمان عدم الاعتداد كدليل في أي محاكمة بأي أقوال يثبت أنها صدرت عن صاحبها نتيجة التعذيب، ما لم يكن ضد شخص متهم بالتعذيب كدليل على صدور هذه الأقوال؛
</seg>
<seg id="49330">
        7 - تؤكـد أن على الدول ألا تعاقـب العاملين الذين تكون لهم علاقة باحتجـاز أو استجواب أو معاملة أي فـرد معـرض لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجـن على عدم امتثالهم لأوامر ارتكاب أو إخفـاء أفعال تعـد تعذيبا أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="49331">
        8 - تحث الدول على عدم طـرد أي شخص أو إعادته ("الإعادة القسرية") أو تسليمه أو نقله بأي طريقة أخرى إلى دولـة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقيـة تدعـو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيكون في خطر التعرض للتعذيب، وتعترف بأن الضمانات الدبلوماسية، حيثما استخدمت، لا تعفي الدول من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، ولا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية؛
</seg>
<seg id="49332">
        9 - تؤكــد ضـرورة أن تكفل النظم القانونية الوطنيـة إنصـاف ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومنحهـم تعويضا عادلا وكافيا، وإعادة تأهيلهم اجتماعيا وطبيا على النحو المناسب، وتحــث الدول على اتخـاذ تدابير فعالة تحقيقا لهذه الغاية، وتشجـع في هذا الصـدد على إنشـاء مراكز لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب؛
</seg>
<seg id="49333">
        10 - تشير إلى قرارها 43/173 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988 بشأن مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وتشدد في هذا السياق على أن التدابير التي تكفل لأي شخص وقع رهن الاعتقال أو الاحتجاز المثول بشخصه فورا أمام قاض أو موظف قضائي مستقل آخر، وتسمح له بالاستفادة من الرعاية الطبية والمشورة القانونية بسرعة وانتظام، وكذلك بتلقي زيارات من أفراد عائلته، بالإضافة إلى آليات المراقبة المستقلة، يمكن أن تضطلع بدور فعال في منع التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة؛
</seg>
<seg id="49334">
        11 - تذكر الدول كافة بأن الحبس الانفرادي المطول أو الاحتجاز في أماكن سرية قد يسهل أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة، وقد يشكل بحد ذاته ضربا من ضروب تلك المعاملة، وتحث الدول قاطبة على احترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته؛
</seg>
<seg id="49335">
        12 - تهيــب بجميع الدول أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية مناسبة وفعالة وتدابير أخـرى لمنـع وحظـر إنتاج المعدات المصمـمـة خصيصا لممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة والاتجار بهـا وتصديرها واستخدامها؛
</seg>
<seg id="49336">
        13 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أن تبادر إلى ذلك على سبيل الأولويــة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.)؛
</seg>
<seg id="49337">
        14 - تدعــو جميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية، المتعلقتين ببلاغات الدول والأفراد، إلى القيام بذلك، والنظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المادة 20 من الاتفاقية، وإخطار الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، بقبولهـا لتعديلات المادتين 17 و 18 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="49338">
        15 - تحــث الدول الأطراف على الوفاء التام بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التزامها بتقديم تقارير وفقا للمادة 19 من الاتفاقية، بالنظر إلى كثـرة عدد التقارير التي لم تقدم في الوقت المناسب، وتدعـو الدول الأطراف إلى إدراج منظـور جنسانـي ومعلومات عن الأطفال والأحداث لدى تقديم التقارير إلى لجنة مناهضة التعذيــب؛
</seg>
<seg id="49339">
        16 - تهيب بالدول الأطراف أن تنظر دون إبطاء في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 57/199، المرفق.)، الذي ينص على مزيد من التدابير التي يمكن الاستعانة بها في مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومنعها؛
</seg>
<seg id="49340">
        17 - ترحـب بأعمال لجنة مناهضة التعذيب وبتقرير تلك اللجنة المقدم وفقا للمادة 24 من الاتفاقيـة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 44 (A/60/44).)؛
</seg>
<seg id="49341">
        18 - تهيب بمفوضـة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل، طبقا لولايتها التي أنشأتها الجمعية العامة بموجب قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، تقديم الخدمات الاستشارية للدول، بناء على طلبها، لأجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك لإعداد التقارير الوطنية التي تقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، ولأجل إنشاء وإعمال آليات وطنية تعنى بإجراءات المنع، بالإضافة إلى تقديم المساعدة التقنية في إعداد المواد التعليمية المخصصة لهذا الغرض وفي إنتاجها وتوزيعها؛
</seg>
<seg id="49342">
        19 - تلاحظ مع التقدير التقرير المؤقت المقدم من المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) انظر A/60/316.)، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة تضمين توصياته مقترحات بشأن منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتحقيق فيها، بما في ذلك مظاهره القائمة على أساس نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="49343">
        20 - تطلب إلى المقرر الخاص مواصلة النظر في تضمين تقريره معلومات عن متابعة الدول لتوصياته وزياراته ورسائله وغير ذلك من الاتصالات الرسمية، بما في ذلك التقدم الذي يحرزه والمشاكل التي تعترضه؛
</seg>
<seg id="49344">
        21 - تـهيـب بجميع الدول أن تتعاون مع المقرر الخاص وتساعده على أداء مهمته، وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تستجيب على نحو تام وعلى وجه السرعة لنداءاته العاجلة، وأن تنظر بجدية في الاستجابة لما يقدمه من طلبات لزيارة بلدانها، وأن تدخل في حوار بناء مع المقرر الخاص بشأن الزيارات المطلوبة إلى بلدانها، وكذلك فيما يتعلق بمتابعة توصياته؛
</seg>
<seg id="49345">
        22 - تؤكـد ضرورة مواصلة التبادل المنتظم للآراء فيما بين لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص وسائر آليات الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة، وكـذلك مواصـلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة ذات الصـلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بغية مواصلة تعزيز فعاليتها والتعاون فيما بينها بشأن المسائل المتعلقة بالتعذيب، وذلك بعدة طرق منها تحسين التنسيق فيما بينها؛
</seg>
<seg id="49346">
        23 - تسلم بالحاجة العامة إلى تقديم المساعدة الدولية لضحايا التعذيب، وتشدد على أهمية عمل مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، وتناشد الدول والمنظمات قاطبة أن تساهم سنويا في الصندوق، وأن تزيد زيادة كبيرة على الأفضل في مستوى تبرعاتها؛
</seg>
<seg id="49347">
        24 - تطلـب إلى الأمين العام أن يواصل إحالة نداءات الجمعية العامة من أجل التبرع للصندوق إلى جميع الدول، وأن يدرج الصندوق سنويا ضمن البرامج التي يعلن عن تقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية؛
</seg>
<seg id="49348">
        25 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود الإطار العام لميزانية الأمم المتحدة، توفير القدر الكافي من الموظفين والمرافق للهيئات والآليات التي تشارك في مناهضة التعذيب ومساعدة ضحاياه، بما يتناسب مع ما أبدته الدول الأعضاء من تأييد قوي لمناهضة التعذيب ومساعدة ضحاياه، مع مراعاة دخول البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية حيز النفاذ في المستقبل القريب؛
</seg>
<seg id="49349">
        26 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين وإلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستيـن تقريرا عن حالة الاتفاقية وتقريرا عن عمليات الصندوق؛
</seg>
<seg id="49350">
        27 - تـهيـب بجميع الدول، وبمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبسائر هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة، أن تحتفل في 26 حزيران/يونيه باليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب؛
</seg>
<seg id="49351">
        28 - تـقــرر أن تنظر في دورتها الحادية والستيـن في تقارير الأمين العام، بما فيها التقرير المتعلق بصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وتقرير لجنة مناهضة التعذيب والتقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
</seg>
<seg id="49352">
        القرار 60/149
</seg>
<seg id="49353">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.1، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="49354">
        60/149 - العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان
</seg>
<seg id="49355">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49356">
        إذ تشير إلى قرارها 58/165 المـــؤرخ 22 كــــانون الأول/ديســـمبر 2003، وإلى قــــرار لجنة حقوق الإنسان 2004/69 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="49357">
        وإذ تضع في اعتبارها أن العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) يشكلان أول معاهدتين دوليتين شاملتين وملزمتين قانونا في ميدان حقوق الإنسان، ويؤلفان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) لب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49358">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) A/60/284.)،
</seg>
<seg id="49359">
        وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأن تعزيز وحماية فئة من هذه الحقوق لا ينبغي مطلقا أن يعفي الدول أو يحلها من تعزيز وحماية الحقوق الأخرى،
</seg>
<seg id="49360">
        وإذ تسلم بالدور المهم الذي تضطلع به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دراسة ما تحرزه الدول الأطراف من تقدم في تنفيذ الالتزامات المتعهد بها في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق، والقرار 44/128، المرفق.)، وفي تقديم توصيات إلى الدول الأطراف بشأن تنفيذ تلك الصكوك،
</seg>
<seg id="49361">
        وإذ ترى أن عمل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصورة فعالة أمر لا غنى عنه لتنفيذ العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان تنفيذا تاما وفعالا،
</seg>
<seg id="49362">
        وإذ تدرك أهمية الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان وآليات الرصد الإقليمية لتكملة النظام العالمي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="49363">
        1 - تعيد تأكيد أهمية العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) بوصفهما جزأين رئيسيين من الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="49364">
        2 - تناشد بقوة جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) أن تقوم بذلك، وأن تنظر على وجه الأولوية في الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق، والقرار 44/128، المرفق.)، وفي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي، إذ تسلم بأن دولا أخرى أصبحت في الآونة الأخيرة أطرافا في هذه الصكوك، تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم الدعم للمناسبة التي تعقد سنويا بشأن المعاهدات؛
</seg>
<seg id="49365">
        3 - تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تكثيف الجهود المنتظمة الرامية إلى تشجيع الدول على أن تصبح أطرافا في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والقيام، عن طريق برنامج الخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان، بمساعدة هذه الدول، بناء على طلبها، على التصديق على العهدين أو الانضمام إليهما وإلى البروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بغية تحقيق انضمام على النطاق العالمي؛
</seg>
<seg id="49366">
        4 - تدعو الدول الأطراف إلى الوفاء على أدق وجه بالتزاماتها المقررة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحيثما ينطبق، بموجب البروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
</seg>
<seg id="49367">
        5 - تشدد على أنه يتعين على الدول ضمان اتفاق أي تدبير يتخذ لمكافحة الإرهاب مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي ذي الصلة، بما في ذلك التزاماتها بمقتضى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وترحب بإنشاء لجنة حقوق الإنسان لولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار 2005/80، الفقرة 14.)؛
</seg>
<seg id="49368">
        6 - تؤكد أهمية تفادي الانتقاص من حقوق الإنسان بتقييدها، وتذكر بأن بعض الحقوق تعتبر غير قابلة للانتقاص أيا تكن الظروف، وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن اتخاذ أي تدابير تنتقص من أحكام العهد يتعين أن يتم وفقا لتلك المادة في جميع الحالات، مع مراعاة الحاجة إلى قيام الدول الأطراف بتقديم أوفى المعلومات الممكنة في حالات الطوارئ حتى يتسنى تقييم مبررات سلامة التدابير المتخذة في تلك الظروف، والتأكيد على الطابع الاستثنائي والمؤقت لأي من تدابير الانتقاص المذكورة([1]) انظر، مثلا، التعليق العام رقم 29 الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المادة 4 من العهد المتعلقة بحالات الانتقاص من أحكام العهد خلال حالة من حالات الطوارئ (الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/56/40)، المجلد الأول، المرفق السادس).)؛
</seg>
<seg id="49369">
        7 - تشجع الدول الأطراف على أن تنظر في الحد من نطاق أي تحفظات تبديها فيما يتعلق بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن تصوغ أي تحفظات على أدق وجه وفي أضيق نطاق ممكن، وأن تستعرض بانتظام تلك التحفظات بهدف سحبها لكفالة ألا تكون التحفظات غير متوافقة مع هدف المعاهدة ذات الصلة والغرض منها؛
</seg>
<seg id="49370">
        8 - ترحب بالتقريرين السنويين للجنة المعنية بحقوق الإنسان، المقدمين إلى الجمعية العامة في دورتيها التاسعة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/59/40).) والستين([1]) المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 40 (A/60/40).)، وتحيط علما بالتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة، بما فيها التعليق العام 31 وهو آخر تعليق عام بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام الواقع على كاهل الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/59/40)، المجلد الأول، المرفق الثالث.)؛
</seg>
<seg id="49371">
        9 - ترحب أيضا بتقارير لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن دورتيها الثلاثين والحادية والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 2 (E/2004/22).) ودورتيها الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 2 ((E/2005/22.)، وتحيط علما بالتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة، بما فيها التعليق العام رقم 16 وهو آخر تعليق عام بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمدته اللجنة في دورتها الرابعة والثلاثين([1]) E/C.12/2005/4.)؛
</seg>
<seg id="49372">
        10 - تعرب عن أسفها إزاء عدم وفاء عدد من الدول الأطراف بالالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان فيما يتعلق بتقديم التقارير، وتحث الدول الأطراف على الوفاء بتلك الالتزامات في الوقت المناسب وعلى الحضور والمشاركة في النظر في التقارير التي تقدمها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عندما يطلب منها ذلك؛
</seg>
<seg id="49373">
        11 - تحث الدول الأطراف على استخدام بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس في تقاريرها، وتؤكد أهمية إدراج المنظور الجنساني في صميم تنفيذ العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، بما في ذلك في التقارير الوطنية التي تقدمها الدول الأطراف وفي أعمال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="49374">
        12 - تشجع بقوة الدول الأطراف التي لم تقدم بعد الوثائق الأساسية إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تفعل ذلك، وتدعو جميع الدول الأطراف إلى استعراض وثائقها الأساسية واستكمالها بصورة منتظمة، مع مراعاة المناقشة الحالية بشأن إعداد وثيقة أساسية موسعة؛
</seg>
<seg id="49375">
        13 - تحث الدول الأطراف على إيلاء الاعتبار الواجب، لدى تنفيذ أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، للتوصيات والملاحظات المبداة أثناء النظر في تقاريرها من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وللآراء التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الأول المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="49376">
        14 - تحث جميع الدول على أن تنشر بأكبر عدد ممكن من اللغات المحلية نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن تقوم بتوزيعها والتعريف بها على أوسع نطاق ممكن لدى جميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها؛
</seg>
<seg id="49377">
        15 - تحث كل دولة طرف على إيلاء اهتمام خاص للقيام على الصعيد الوطني بنشر التقارير التي قدمتها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك على ترجمة النص الكامل للتوصيات والملاحظات التي تصدرها اللجنتان بعد النظر في تلك التقارير، وعلى نشره وإتاحته لجميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها بالوسائل المناسبة وعلى أوسع نطاق ممكن؛
</seg>
<seg id="49378">
        16 - تؤكد من جديد أن على الدول الأطراف أن تراعي في ترشيحاتها للعضوية في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تتألف اللجنتان من أشخاص ذوي أخلاق عالية ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة الفائدة من مشاركة بعض الأشخاص من ذوي التجربة في المجال القانوني، ومراعاة التمثيل المتساوي للنساء والرجال، وأن يعمل الأعضاء بصفتهم الشخصية، وتؤكد من جديد أيضا أنه، عند انتخاب اللجان، يتعين مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للعضوية وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية؛
</seg>
<seg id="49379">
        17 - تدعو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أن تواصلا، عند نظرهما في تقارير الدول الأطراف، تحديد الاحتياجات الخاصة التي قد تلبيها الإدارات والصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك عن طريق برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49380">
        18 - تشدد على ضرورة تحسين التنسيق فيما بين آليات الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة لدعم الدول الأطراف، بناء على طلبها، في تنفيذ العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتشجع على مواصلة الجهود في هذا الاتجاه؛
</seg>
<seg id="49381">
        19 - تعرب عن تقديرها للجهود التي بذلتها حتى الآن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل تحسين فعالية أساليب عملهما، وتشجع اللجنتين على مواصلة جهودهما، وترحب، في هذا الصدد، بالاجتماعات التي عقدتها اللجنتان والدول الأطراف من أجل تبادل الأفكار بشأن طريقة تفعيل أساليب عمل اللجنتين على نحو أكثر كفاءة، وتشجع الدول الأطراف كافة على مواصلة مساهمتها في الحوار باقتراحات وأفكار عملية ومحددة حول سبل تحسين فعالية عمل اللجنتين؛
</seg>
<seg id="49382">
        20 - تحيط علما باقتراحات الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وكذلك الاقتراحات الأخرى بشأن إصلاح الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، ومن جملتها مواءمة متطلبات إعداد التقارير وإنشاء هيئة تعاهدية دائمة وموحدة، وتتطلع إلى مواصلة المداولات المتعلقة بهذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="49383">
        21 - ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سعيا إلى توحيد المعايير في تنفيذ أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49384">
        22 - تلاحظ الحاجة إلى مواصلة النظر في مسألة قابلية الحقوق المحددة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعرض على القضاء، وإلى بذل مزيد من الجهود في سبيل وضع مؤشرات ومعايير لقياس التقدم المحرز من جانب الدول الأطراف على الصعيد الوطني في إعمال الحقوق التي يحميها العهد؛
</seg>
<seg id="49385">
        23 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الفريق العامل المفتوح باب العضوية، التابع للجنة حقوق الإنسان والمنشأ بهدف النظر في خيارات إعداد بروتوكول اختياري ملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عن دورته الثانية([1]) E/CN.4/2005/52.)، وتشجع جميع الأطراف على المشاركة الفعالة في الدورة الثالثة التي سينظر خلالها الفريق العامل في ورقة تتضمن عناصر لإعداد بروتوكول اختياري وتقدم تحليلا موضوعيا لجميع الخيارات المختلفة بشأن وضع بروتوكول اختياري، والتي ستقدمها رئيسة الفريق العامل من أجل تيسير إجراء مناقشة أكثر تركيزا للموضوع خلال الدورة الثالثة؛
</seg>
<seg id="49386">
        24 - تشجع الوكالات المتخصصة التي لم تقدم بعد تقاريرها عن التقدم المحرز في مراعاة الالتزام بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على تقديم تلك التقارير، وفقا للمادة 18 من العهد، وتعرب عن تقديرها للوكالات التي قامت فعلا بذلك؛
</seg>
<seg id="49387">
        25 - تشجع الأمين العام على الاستمرار في مساعدة الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان على إعداد تقاريرها بوسائل منها عقد حلقات دراسية أو حلقات عمل على الصعيد الوطني لتدريب المسؤولين الحكوميين القائمين على إعداد تلك التقارير، واستكشاف الإمكانيات الأخرى المتاحة في إطار برنامج الخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49388">
        26 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل قيام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمساعدة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مساعدة فعالة على تنفيذ الولاية المنوطة بكل منهما، بوسائل من بينها توفير موارد كافية من موظفي الأمانة العامة وخدمات المؤتمرات وغيرها من خدمات الدعم ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="49389">
        27 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل إطلاع الجمعية العامة على حالة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك جميع التحفظات والإعلانات، من خلال مواقع الأمم المتحدة على الشبكة العالمية.
</seg>
<seg id="49390">
        القرار 60/14
</seg>
<seg id="49391">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.19 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، فرنسا، الفلبين، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، منغوليا، موناكو، ميانمار، النرويج، النمسا، هايتي، الهند، هنغاريا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="49392">
        60/14 - تعزيز التعاون الدولي وتنسيق الجهود في دراسة الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتخفيفها وتقليلها
</seg>
<seg id="49393">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49394">
        إذ تؤكد من جديد قراراتهـا 45/190 المـؤرخ 21 كـانون الأول/ديســمبر 1990، و 46/150 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمــبر 1991، و 47/165 المؤرخ 18 كانــون الأول/ديسمبر 1992، و 48/206 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/172 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبـر 1997، و 54/97 المؤرخ 8 كانـون الأول/ديسمبــر 1999، و 56/109 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 58/119 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2003، وكذلك قرارها 55/171 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن إغلاق محطة تشيرنوبيل النووية لتوليد الكهرباء، وإذ تحيط علما بالمقررات التي اتخذتها أجهزة ومؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة تنفيذا لتلك القرارات،
</seg>
<seg id="49395">
        وإذ تشير إلى قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990/50 المؤرخ 13 تموز/يوليه 1990، و 1991/51 المؤرخ 26 تموز/يوليه 1991، و 1992/38 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1992، ومقرر المجلس 1993/232 المؤرخ 22 تموز/يوليه 1993،
</seg>
<seg id="49396">
        وإدراكا منها للطابع الطويل الأجل لآثار الكارثة التي شهدتها محطة تشيرنوبيل النووية لتوليد الكهرباء، التي كانت كارثة تكنولوجية كبرى من حيث نطاقها وتعقيدها، وترتبت عليها آثار إنسانية وبيئية واجتماعية واقتصادية وصحية ومشاكل تثير قلقا مشتركا لدى الجميع ويتطلب حلها توسيع وتنشيط التعاون الدولي وتنسيق الجهود المبذولة في هذا الميدان على الصعيدين الدولي والوطني،
</seg>
<seg id="49397">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء الآثار المستمرة لهذا الحادث على حياة وصحة البشر، ولا سيما الأطفال، في المناطق المتضررة في الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس، وكذلك في البلدان المتضررة الأخرى،
</seg>
<seg id="49398">
        وإذ تلاحظ توافق الآراء الذي تم التوصل إليه بين أعضاء منتدى تشيرنوبيل([1]) أعضاء منتدى تشيرنوبيل يختارون من المنظمات والهيئات التالية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة، ولجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري، والبنك الدولي، وكذلك ممثلو حكومات الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس.) بشأن استنتاجات التقريرين المعنونين ''الآثار البيئية الناجمة عن حادث تشيرنوبيل وإصلاحها: عشرون عاما من الخبرة'' و ''الآثار الصحية لحادث تشيرنوبيل وبرامج الرعاية الصحية الخاصة''، وإذ تقر بالإسهام الهام للمنتدى في التقييم الشامل للآثار البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية لكارثة تشيرنوبيل،
</seg>
<seg id="49399">
        وإذ تعترف بأهمية الجهود الوطنية التي تضطلع بها حكومات الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس من أجل تخفيف الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتقليلها،
</seg>
<seg id="49400">
        وإذ تقر بإسهام منظمات المجتمع المدني، بما فيها جمعيات الصليب الأحمر الوطنية التابعة للاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في التصدي لكارثة تشيرنوبيل ودعم جهود البلدان المتضررة،
</seg>
<seg id="49401">
        وإذ تؤكد على أهمية النهج الإنمائي الجديد إزاء معالجة المشاكل الناجمة عن حادث تشيرنوبيل والهادف إلى تطبيع حالة الأفراد المعنيين والمجتمعات المعنية على المديين المتوسط والطويل([1]) انظر: تقرير الأمم المتحدة المعنون ''الآثار الإنسانية الناجمة عن حادث تشيرنوبيل النووي: استراتيجية للإنعاش''.)،
</seg>
<seg id="49402">
        وإذ تؤكد الاحتياجات غير العادية المترتبة على حادث تشيرنوبيل، ولا سيما في مجالات الصحة والإيكولوجيا والبحث، في سياق الانتقال من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة الإنعاش فيما يتعلق بالتخفيف من الآثار المترتبة على كارثة تشيرنوبيل،
</seg>
<seg id="49403">
        وإذ تلاحظ نقل مهام منسق الأمم المتحدة للتعاون الدولي بشأن تشيرنوبيل من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية،
</seg>
<seg id="49404">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى اضطلاع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمزيد من التنسيق وإلى تحسين تعبئة منظومة الأمم المتحدة للموارد من أجل دعم أنشطة الشبكة الدولية للبحوث والمعلومات المتعلقة بتشيرنوبيل، والجهود الرامية إلى نشر استنتاجات منتدى تشيرنوبيل،
</seg>
<seg id="49405">
        وإذ تلاحظ إنجاز تقييمات احتياجات السكان المتضررين إلى المعلومات في الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس تحت رعاية الشبكة الدولية للبحوث والمعلومات المتعلقة بتشيرنوبيل،
</seg>
<seg id="49406">
        وإذ تؤكد أهمية الذكرى السنوية العشرين القادمة للحادث في زيادة تعزيز التعاون الدولي من أجل دراسة آثار كارثة تشيرنوبيل وتخفيفها وتقليلها،
</seg>
<seg id="49407">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 58/119([1]) A/60/443.)، فضلا عن الأجزاء ذات الصلة من تقارير وكالات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="49408">
        1 - ترحب بالإسهام المقدم من الدول ومن مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لتطوير التعاون من أجل تخفيف الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتقليلها، وكذلك بأنشطة المنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات وأنشطة المنظمات غير الحكومية، فضلا عن الأنشطة الثنائية؛
</seg>
<seg id="49409">
        2 - تلاحظ مع التقدير الجهود التي تضطلع بها وكالات منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية الأعضاء في فرقة العمل المشتركة بين الوكالات والمعنية بتشيرنوبيل، من أجل تنفيذ نهج إنمائي جديد لدراسة الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتخفيفها وتقليلها، وبخاصة من خلال وضع مشاريع محددة، وتؤكد ضرورة مواصلة فرقة العمل المشتركة بين الوكالات القيام بأنشطتها تحقيقا لتلك الغاية، بوسائل منها تنسيق الجهود في ميدان تعبئة الموارد؛
</seg>
<seg id="49410">
        3 - تعترف بالصعوبات التي تواجهها أشد البلدان تضررا في تقليل الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل إلى أدنى حد، وتدعو الدول، وبخاصة الدول المانحة، وجميع الوكالات والصناديق والبرامج المعنية في منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة مؤسسات بريتون وودز، فضلا عن المنظمات غير الحكومية، إلى مواصلة تقديم الدعم للجهود الجارية التي يبذلها الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس للتخفيف من الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل، بما في ذلك من خلال رصد مبالغ كافية لدعم البرامج الطبية والاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجية المتصلة بالكارثة؛
</seg>
<seg id="49411">
        4 - تؤكد من جديد أن على الأمم المتحدة مواصلة القيام بدور حفاز وتنسيقي هام في تعزيز التعاون الدولي لدراسة الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتخفيفها وتقليلها؛
</seg>
<seg id="49412">
        5 - تطلب إلى الأمين العام ومنسق الأمم المتحدة للتعاون الدولي بشأن تشيرنوبيل بصفته مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية اتخاذ مزيد من الخطوات العملية الملائمة من أجل تعزيز تنسيق الجهود الدولية في ذلك المجال؛
</seg>
<seg id="49413">
        6 - تلاحظ مع الارتياح إنجاز برنامج التعاون من أجل التأهيل في بيلاروس وبرنامج الإنعاش والتنمية لتشيرنوبيل في أوكرانيا، الهادفين إلى تحقيق أحوال معيشية أفضل في الأقاليم المتضررة وتنميتها تنمية مستدامة؛
</seg>
<seg id="49414">
        7 - تلاحظ أيضا مع الارتياح المساعدة التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس بشأن إصلاح البيئة الزراعية والبيئة الحضرية، والتدابير الزراعية المضادة الفعالة من حيث التكلفة، ورصد التعرض البشري في المناطق المتضررة من كارثة تشيرنوبيل؛
</seg>
<seg id="49415">
        8 - تحيط علما مع الارتياح بالتقدم الذي أحرزته حكومات البلدان المتضررة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتخفيف آثار حادث تشيرنوبيل، وتهيب بوكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة المتعددة الأطراف والثنائية مواصلة مواءمة المساعدة التي تقدمها مع أولويات الاستراتيجيات الوطنية للبلدان المتضررة، وتؤكد أهمية العمل معا على تنفيذها في إطار جهد مشترك بروح من التعاون؛
</seg>
<seg id="49416">
        9 - ترحب بجهود حكومة أوكرانيا والجهات المانحة الدولية من أجل إنجاز بناء وحدة الحماية([1]) المرجع نفسه، الفقرتان 49 و 50.) فضلا عن الجهود الرامية إلى كفالة جمع وتخزين النفايات النووية بطريقة سليمة بيئيا، وتشجع على بذل مزيد من الجهود في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="49417">
        10 - تلاحظ الحاجة إلى مزيد من التدابير لكفالة إدماج تقييم منتدى تشيرنوبيل للآثار البيئية والصحية والاجتماعية الاقتصادية لحادث تشيرنوبيل النووي في عملية الشبكة الدولية للبحوث والمعلومات المتعلقة بتشيرنوبيل، من خلال نشر استنتاجات المنتدى، بما في ذلك في شكل رسائل عملية بشأن أنماط العيش الصحية والمنتجة موجهة للسكان المتضررين من الحادث قصد تمكينهم من تحقيق أعلى درجة من الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة من جميع جوانبها؛
</seg>
<seg id="49418">
        11 - تسلم بالدور الذي تؤديه رابطة الدول المستقلة في عملية التحضير للمناسبات التي ستنظم في الدول المشاركة في الرابطة إحياء للذكرى السنوية العشرين لحادث تشيرنوبيل؛
</seg>
<seg id="49419">
        12 - ترحب في هذا السياق بالأنشطة التي تضطلع بها الدول المشاركة في رابطة الدول المستقلة احتفالا باليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث والكوارث الإشعاعية، الموافق 26 نيسان/أبريل؛
</seg>
<seg id="49420">
        13 - تدعو الدول الأعضاء إلى الاحتفال بهذا اليوم والقيام بالأنشطة الملائمة لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث والكوارث الإشعاعية وإذكاء الوعي العام بآثارها على الصحة البشرية والبيئية في شتى أرجاء العالم؛
</seg>
<seg id="49421">
        14 - ترحب بمبادرات حكومات الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس من أجل استضافة مناسبات دولية بشأن الدروس المستفادة والإجراءات التي ستتخذ في المستقبل تصديا لكارثة تشيرنوبيل، وذلك إحياء للذكرى السنوية العشرين لحادث تشيرنوبيل، وتدعو مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والبلدان المانحة وسائر الوكالات الإنمائية إلى الإسهام في تجسيد هذه المبادرات على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="49422">
        15 - تطلب إلى رئيس الجمعية العامة الدعوة إلى عقد جلسة تذكارية استثنائية للجمعية في نيسان/أبريل 2006، إحياء للذكرى السنوية العشرين لكارثة تشيرنوبيل؛
</seg>
<seg id="49423">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده في تنفيذ قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وأن يواصل، من خلال آليات التنسيق القائمة، وبخاصة منسق الأمم المتحدة للتعاون الدولي بشأن تشيرنوبيل، إقامة تعاون وثيق مع وكالات منظومة الأمم المتحدة، وكذلك مع المنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات المعنية، والقيام في الوقت نفسه بتنفيذ البرامج والمشاريع المحددة المتصلة بتشيرنوبيل؛
</seg>
<seg id="49424">
        17 - تطلب إلى منسق الأمم المتحدة للتعاون الدولي بشأن تشيرنوبيل أن ينظم، بالتعاون مع حكومات الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس، دراسة أخرى للآثار الصحية والبيئية والاجتماعية الاقتصادية لحادث تشيرنوبيل، تمشيا مع توصيات منتدى تشيرنوبيل؛
</seg>
<seg id="49425">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين، في إطار بند فرعي مستقل، تقريرا يتضمن تقييما شاملا لتنفيذ جميع جوانب هذا القرار.
</seg>
<seg id="49426">
        القرار 60/150
</seg>
<seg id="49427">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)(([1]) قدمت اليمن (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 101 صوت مقابل 53 صوتا وامتناع 20 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="49428">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، رواندا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، النيجر، نيكاراغوا، هايتي، اليمن
</seg>
<seg id="49429">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="49430">
        الممتنعون: أرمينيا، بابوا غينيا الجديدة، بنما، بوتسوانا، جزر سليمان، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، زامبيا، سري لانكا، غانا، كينيا، مدغشقر، ملاوي، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس
</seg>
<seg id="49431">
        60/150 - مناهضة تشويه صورة الأديان
</seg>
<seg id="49432">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49433">
        إذ تشير إلى أن جميع الدول قد قطعت على نفسها، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، عهدا بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها على النطاق العالمي، دون أي تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="49434">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="49435">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، وإذ ترحب بما أعرب عنه في إعلان الألفية من تصميم على اتخاذ تدابير للقضاء على أعمال العنصرية وكراهية الأجانب الآخذة في الازدياد في كثير من المجتمعات، وعلى العمل على زيادة الوئام والتسامح في المجتمعات كافة، وإذ تتطلع إلى تنفيذ هذا الإعلان تنفيذا فعليا على جميع الأصعدة، بما في ذلك تنفيذه في سياق إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="49436">
        وإذ تشير إلى إعلان البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات([1]) انظر القرار 56/6.)، وإذ تدعو الدول، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها، في حدود مواردها الحالية، وسائر المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني إلى المساهمة في تنفيذ برنامج العمل الوارد في البرنامج العالمي،
</seg>
<seg id="49437">
        وإذ ترحب بالتقدم المحرز في متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان،
</seg>
<seg id="49438">
        وإذ تلاحظ مع الأسف إلغاء الاجتماع بشأن موضوع "الحضارة والوئام: قيم وآليات النظام العالمي"، الذي كان من المقرر عقده في اسطنبول، تركيا، في عام 2004، في إطار متابعة المنتدى المشترك بشأن موضوع "الحضارة والوئام: البعد السياسي"، الذي عقدته منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي في اسطنبول يومي 12 و 13 شباط/فبراير 2002، وإذ تشدد على أن مثل هذه المبادرات التي تعمق الحوار وتعزز التفاهم بين أكبر مجموعتين من الدول الأوروبية الآسيوية والأفريقية ستتواصل،
</seg>
<seg id="49439">
        وإذ تؤكد من جديد أن التمييز ضد البشر على أساس الدين أو المعتقد يشكل إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ الميثاق،
</seg>
<seg id="49440">
        واقتناعا منها بأن التنوع الديني والثقافي في ظل العولمة ينبغي أن يستخدم كأداة للإبداع والدينامية وتعزيز العدالة الاجتماعية والتسامح والتفاهم وكذلك السلام والأمن الدوليين، وليس كسبب جوهري لشن مواجهة إيديولوجية وسياسية جديدة،
</seg>
<seg id="49441">
        وإذ تعترف بالمساهمات القيمة التي قدمتها جميع الديانات في الحضارة الحديثة وبالمساهمة التي يمكن أن يقدمها الحوار بين الحضارات لتحسين إدراك القيم المشتركة بين البشر كافة وفهمها،
</seg>
<seg id="49442">
        وإذ تؤكد من جديد أن التنوع الثقافي مكسب غال من أجل تقدم البشرية ككل ورفاهها وينبغي الاعتزاز به والتمتع به وقبوله واعتناقه حقيقة كميزة دائمة تثري مجتمعاتنا،
</seg>
<seg id="49443">
        وإذ تشدد على أن للدول والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام دورا هاما تؤديه في تعزيز التسامح وحرية الدين والمعتقد، لا سيما من خلال التعليم الذي يلقن التسامح واحترام الدين والمعتقد،
</seg>
<seg id="49444">
        وإذ يثير جزعها تأثير أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 السلبي المتواصل في الأقليات والطوائف الإسلامية في بعض البلدان غير الإسلامية، والصورة السلبية التي تقدمها وسائط الإعلام عن الإسلام، واعتماد وإنفاذ قوانين تنتهج التمييز بصورة محددة ضد المسلمين وتستهدفهم،
</seg>
<seg id="49445">
        وإذ يثـير جزعها أيضا الحالات الخطيرة من التعصب والتمييز وأعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد وأعمال الترهيب أو الإكراه بدافع التطرف الديني أو غير الديني التي تحدث في أنحاء كثيرة من العالم وتهدد التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="49446">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن تشويه صورة الأديان سبب من أسباب التنافر الاجتماعي يفضي إلى انتهاك حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49447">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق الاتجاه المتزايد في السنوات الأخيرة للتصريحات التي تنطوي على هجوم على الديانات، ولا سيما على الإسلام والمسلمين، وبخاصة في محافل حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49448">
        1 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء النظرة النمطية السلبية إلى الأديان، وإزاء مظاهر التعصب والتمييز في مسائل الدين أو المعتقد التي لا تزال واضحة في بعض مناطق العالم؛
</seg>
<seg id="49449">
        2 - تعرب عن استيائها الشديد من الهجمات والاعتداءات المادية على المنشآت التجارية والمراكز الثقافية وأماكن العبادة الخاصة بجميع الأديان، وكذلك استهداف الرموز الدينية؛
</seg>
<seg id="49450">
        3 - تلاحظ مع بالغ القلق اشتداد حملة تشويه صورة الأديان والوصف الوصمي العرقي والديني للأقليات المسلمة في أعقاب أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 المأساوية؛
</seg>
<seg id="49451">
        4 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب؛
</seg>
<seg id="49452">
        5 - تعرب أيضا عن بالغ قلقها إزاء البرامج والخطط التي تنفذها المنظمات والمجموعات المتطرفة بهدف تشويه صورة الأديان، وبخاصة عندما تدعمها الحكومات؛
</seg>
<seg id="49453">
        6 - تعرب عن استيائها من استخدام وسائط الإعلام المطبوعة والسمعية البصرية والإلكترونية، بما فيها الإنترنت، وأية وسيلة أخرى للتحريض على أعمال العنف وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتمييز ضد الإسلام أو أي دين آخر؛
</seg>
<seg id="49454">
        7 - تعترف بأن تشويه صورة الأديان يصبح، في سياق مكافحة الإرهاب ورد الفعل إزاء تدابير مكافحة الإرهاب، عاملا مشددا يسهم في حرمان المجموعات المستهدفة من حقوقها الأساسية وحرياتها وكذلك في إقصائها الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="49455">
        8 - تؤكد ضرورة المكافحة الفعالة لتشويه صورة جميع الأديان، وصورة الإسلام والمسلمين بوجه خاص، لا سيما في محافل حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49456">
        9 - تحث الدول على اتخاذ إجراءات حازمة لمنع المؤسسات والمنظمات السياسية من نشر أفكار العنصرية وكراهية الأجانب والمواد التي تستهدف أي ديانة أو أتباعها وتشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف؛
</seg>
<seg id="49457">
        10 - تحث أيضا الدول على القيام، في إطار نظمها القانونية والدستورية، بتوفير الحماية الكافية من جميع أعمال الكراهية والتمييز والترهيب والإكراه الناجمة عن تشويه صورة الأديان، وعلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتعزيز التسامح واحترام جميع الأديان ومنظومات القيم التي تحكمها، وأن تكمل نظمها القانونية باستراتيجيات فكرية وأخلاقية لمكافحة الكراهية والتعصب الدينيين؛
</seg>
<seg id="49458">
        11 - تحث جميع الدول على ضمان قيام جميع الموظفين العموميين، بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، والعسكريون، وموظفو الخدمة المدنية، والمعلمون، أثناء أدائهم مهامهم الرسمية، باحترام مختلف الأديان والمعتقدات وعدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد، وضمان توفير التثقيف أو التدريب اللازم والمناسب لهم؛
</seg>
<seg id="49459">
        12 - تشدد على ضرورة مكافحة تشويه صورة الأديان عن طريق وضع إجراءات في شكل استراتيجيات وتنسيقها على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، من خلال التثقيف وإذكاء الوعي؛
</seg>
<seg id="49460">
        13 - تحث الدول على ضمان حصول الجميع على التعليم، بموجب القانون وفي الممارسة العملية، بما في ذلك حصول جميع الأطفال، إناثا وذكورا، على التعليم الابتدائي المجاني، وضمان حصول الكبار على التعليم والتثقيف مدى الحياة، على أساس احترام حقوق الإنسان والتنوع والتسامح دون تمييز من أي نوع كان، والكف عن اتخاذ أي تدابير قانونية أو غيرها تفضي إلى التفرقة العنصرية في مجال الالتحاق بالمدارس؛
</seg>
<seg id="49461">
        14 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يشرع في حوار عالمي لإيجاد ثقافة تسامح تقوم على احترام جميع حقوق الإنسان واحترام التنوع الديني، وتحث الدول والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية على دعم هذا الحوار وتشجيعه؛
</seg>
<seg id="49462">
        15 - تهيب بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعزز وتدرج جوانب حقوق الإنسان في الحوار بين الحضارات، عن طريق جملة أمور منها:
</seg>
<seg id="49463">
        (أ) دمجها في حلقات دراسية تتناول مواضيع محددة وفي مناقشات خاصة بشأن المساهمات الإيجابية للثقافات والتنوع الديني والثقافي، بما في ذلك من خلال البرامج التعليمية، لا سيما البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، الذي أعلن في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004([1]) انظر القرارين 59/113 ألف وباء.)؛
</seg>
<seg id="49464">
        (ب) تعاون مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع سائر المنظمات الدولية ذات الصلة في عقد مؤتمرات مشتركة تستهدف تشجيع هذا الحوار وتعزيز فهم الطابع العالمي لحقوق الإنسان وإعمال هذه الحقوق على مختلف المستويات؛
</seg>
<seg id="49465">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="49466">
        القرار 60/151
</seg>
<seg id="49467">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، ألمانيا، أنغولا، إيطاليا، بلجيكا، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، رواندا، سان تومي وبرينسيـبي، سيراليون، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، قطر، الكاميرون، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، المغرب، نيجيريا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية.)
</seg>
<seg id="49468">
        60/151 - المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا
</seg>
<seg id="49469">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49470">
        إذ تشيـر إلى قرارها 55/105 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن الترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="49471">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 59/183 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا،
</seg>
<seg id="49472">
        وإذ تشير كذلك إلى قراريها 55/34 باء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 55/233 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، والجزء ثالثا من قرارها 55/234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، وقرارها 58/176 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="49473">
        وإذ تشير إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أوصى بإتاحة مزيد من الموارد لدعم الترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بموجب برنامج التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="49474">
        وإذ تشير أيضا إلى تقرير المفوضة السامية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 36، الإضافة (A/56/36/Add.1).)،
</seg>
<seg id="49475">
        وإذ تحيط علما بانعقاد المؤتمر الوزاري الثاني والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا، في برازافيل، في الفترة من 14 إلى 18 آذار/مارس 2005،
</seg>
<seg id="49476">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام([1]) A/60/353.)،
</seg>
<seg id="49477">
        وإذ ترحب بنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، ولا سيما قراره الذي أكد بموجبه مضاعفة الميزانية العادية للمفوضية خلال فترة الخمس سنوات المقبلة،
</seg>
<seg id="49478">
        1 - ترحب بأنشطة المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا في ياوندي؛
</seg>
<seg id="49479">
        2 - تلاحظ مع الارتياح الدعم الذي قدمه البلد المضيف من أجل إنشاء المركز؛
</seg>
<seg id="49480">
        3 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توفير أموال وموارد بشرية إضافية لتمكين المركز من تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجالي تعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافة الديمقراطية في منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية، بصورة إيجابية وفعالة؛
</seg>
<seg id="49481">
        4 - تطلـب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="49482">
        القرار 60/152
</seg>
<seg id="49483">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بربادوس، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السودان، سيراليون، الصين، غانا، غينيا، الفلبين، فييت نام، الكاميرون، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، نيكاراغوا، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 121 صوتا مقابل 53 صوتا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="49484">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، السودان، سورينام، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="49485">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="49486">
        الممتنعون: البرازيل، سنغافورة، شيلي، العراق
</seg>
<seg id="49487">
        60/152 - العولمة وآثارها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="49488">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49489">
        إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تعرب بوجه خاص عن الحاجة إلى تحقيق التعاون الدولي في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز والتشجيع على ذلك،
</seg>
<seg id="49490">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وكذلك إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="49491">
        وإذ تشير أيضا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="49492">
        وإذ تشير كذلك إلى الإعلان المتعلق بالحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986،
</seg>
<seg id="49493">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وإلى الوثيقتين الختاميتين للدورتين الاستثنائيتين الثالثة والعشرين([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.) والرابعة والعشرين([1]) القرار دإ - 24/2، المرفق.) للجمعية العامة، المعقودتين فـي نيويورك في الفترة من 5 إلـى 10 حزيران/يونيه 2000، وفي جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000، على التوالي،
</seg>
<seg id="49494">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 59/184 المؤرخ 20 كانون الأول 2004،
</seg>
<seg id="49495">
        وإذ تشير كذلك إلـى قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/17 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005 والمتعلق بالعولـمـة وآثارهـا على التمـتـع الكـامل بجميـع حقوق الإنسان([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 E/2005/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="49496">
        وإذ تسلم بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة، وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي بطريقة نـزيهة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز،
</seg>
<seg id="49497">
        وإذ تدرك أن العولمة تؤثـر في جميع البلدان بطرق مختلفة وتزيـد من تعرضها للتطورات الخارجية، الإيجابية منها والسلبية، بما في ذلك التطورات الحاصلة في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49498">
        وإذ تدرك أيضا أن العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية، بل لها أيضا أبعاد اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية تؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49499">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام الوارد في الفقرتين 19 و 47 من نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) بشأن العمل على توخي الإنصاف في عملية العولمة، وتنمية القطاعات المنتجة في البلدان النامية لتمكين هذه البلدان من المشاركة في عملية العولمة والاستفادة منها بصورة أكثر فعالية،
</seg>
<seg id="49500">
        وإذ تدرك الحاجة إلى إجراء تقييم واف ومستقل وشامل للآثار الاجتماعية والبيئية والثقافية للعولمة في المجتمعات،
</seg>
<seg id="49501">
        وإذ تسلم بأن لكل ثقافة عزتها وقدرها الجديرين بأن يــعتـرف بهما وبأن يــحترما ويــصانا، وإذ تعرب عن اقتناعها بأن جميع الثقافات، بثراء تعددها وتنوعها وبما تـحدثه من تأثيرات متبادلة في بعضها بعض، تشكل جزءا من التراث المشترك للبشرية جمعاء، وإذ تعي أن سيادة ثقافة عالمية وحيدة تشكل خطرا أكبر إذا ظل العالم النامي فقيرا ومهمشا،
</seg>
<seg id="49502">
        وإذ تسلم أيضا بأن الآليات المتعددة الأطراف منوط بها دور فريد في مواجهة التحديات التي تطرحها العولمة وفي اغتنام الفرص التي تتيحها،
</seg>
<seg id="49503">
        وإذ تؤكد الطابع العالمي لظاهرة الهجرة، وأهمية التعاون الدولي والإقليمي والثنائي في هذا الشأن، وضرورة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبخاصة في وقت تزايدت فيه تدفقات الهجرة في ظل اقتصاد معولم،
</seg>
<seg id="49504">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء أثر الاضطرابات المالية الدولية السلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49505">
        وإذ تسلم بأن العولمة ينبغي أن تسترشد بالمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها مجموعة حقوق الإنسان، مثل المساواة والمشاركة والمساءلة وعدم التمييز على كلا الصعيدين الوطني والدولي، واحترام التنوع والتسامح والتعاون الدولي والتضامن،
</seg>
<seg id="49506">
        وإذ تؤكد أن تفشي الفقر المدقع يحول دون التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان؛ ويجب أن يظل تخفيف حدته فورا والقضاء عليه في نهاية المطاف أولوية عليا من أولويات المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="49507">
        وإذ تؤكد بقوة من جديد العزم على أن تتحقق في الوقت المحدد وبشكل كامل الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الأهداف المتفق عليها في مؤتمر قمة الألفية والمبينة في الأهداف الإنمائية للألفية، والتي ساهمت في تحفيز الجهود المبذولة للقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="49508">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء عدم كفاية التدابيـر المتخذة لتضيـيق الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وداخل البلدان، التي أسهمت، في جملة أمور، في تزايد حدة الفقر وأثرت تأثيرا سلبيا في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="49509">
        وإذ تلاحظ أن البشر يسعون إلى إيجاد عالم يسوده احترام حقوق الإنسان وتنوع الثقافات، وأنهم يعملون، في هذا الصدد، على كفالة اتساق جميع الأنشطة، بما فيها الأنشطة المتأثرة بالعولمة، مع تلك الأهداف،
</seg>
<seg id="49510">
        1 - تسلم بأنه على الرغم من إمكانية تأثير العولمة في حقوق الإنسان بحكم تأثيرها في أمور شتى منها دور الدولة، فإن مسؤولية تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة في المقام الأول؛
</seg>
<seg id="49511">
        2 - تشدد على ضرورة أن تكون التنمية محور جدول الأعمال الاقتصادي الدولـي وعلى أن الاتساق بين الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية وبين الالتزامات والتعهدات الدولية أمر لا غنى عنه في تهيئة بيئة اقتصادية تمكن من تحقيق التنمية، وفي إيجاد عولمة تستوعب الجميع وتتميز بالإنصاف؛
</seg>
<seg id="49512">
        3 - تؤكد من جديد أن تضييق الفجوة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء، داخل البلدان وفيما بينها، يمثل هدفا صريحا على الصعيدين الوطني والدولي، في إطار الجهد الهادف إلى تهيئة بيئة مواتية تتيح التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49513">
        4 - تؤكد من جديد أيضا الالتزام بتهيئة بيئة على الصعيدين الوطني والعالمي على السواء، تساعد في التنمية والقضاء على الفقر بوسائل شتى، منها الحكم الرشيد داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي، والشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية، والالتزام بنظام تجاري ومالي متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والعدل والاستناد إلى القواعد، يمكن التنبؤ به ويخلو من التمييز؛
</seg>
<seg id="49514">
        5 - تسلم بأن العولمة تتيح فرصا هائلة، ولكن التفاوت الشديد في تقاسم فوائدها، وانعدام التكافؤ في توزيع تكاليفها، يشكلان جانبا من العملية يؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="49515">
        6 - ترحب بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن العولمة وأثرها على التمتع الكامل بحقوق الإنسان([1]) E/CN.4/2002/54.)، الذي يركز على تحرير التجارة الزراعية وأثر ذلك على إعمال الحق في التنمية، بما في ذلك الحق في الغذاء، وتحيط علما بالاستنتاجات والتوصيات التي يتضمنها التقرير؛
</seg>
<seg id="49516">
        7 - تهيب بالدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني أن تشجع النمو الاقتصادي المنصف والمستدام بيئيا بغية إدارة العولمة على نحو يسمح بالحد من الفقر بطريقة منهجية وببلوغ الأهداف الإنمائية الدولية؛
</seg>
<seg id="49517">
        8 - تسلم بأن العولمة لن تكون شاملة للجميع ومنصفة وذات طابع إنساني وتسهم بالتالي في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان إلا عن طريق بذل جهود واسعة النطاق ودؤوبة، بما في ذلك انتهاج سياسات واتخاذ تدابير على الصعيد العالمي لتهيئة مستقبل مشترك قائم على إنسانيتنا المشتركة بكل تنوعها؛
</seg>
<seg id="49518">
        9 - تبـرز الحاجة الملحة إلى إنشاء نظام دولي منصف وشفاف وديمقراطي من أجل تعزيز وتوسيع نطاق مشاركة البلدان النامية في صنع القرارات ووضع القواعد الاقتصادية على الصعيد الدولي؛
</seg>
<seg id="49519">
        10 - تؤكد أن العولمة عملية تحول هيكلي معقدة لها العديد من الجوانب المتعددة الاختصاصات، ولها تأثير في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="49520">
        11 - تؤكد أيضا أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يسعى إلى مجابهة ما تمثله العولمة من تحديات واغتنام ما تتيحه من فرص بطريقة تكفل احترام التنوع الثقافي للجميع؛
</seg>
<seg id="49521">
        12 - تبـرز، بالتالي، الحاجة إلى مواصلة تحليل آثار العولمة على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49522">
        13 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/301 و Add.1.)، وتطلب إليه أن يواصل التماس آراء الدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يقدم تقريرا فنيا عن هذا الموضوع إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="49523">
        القرار 60/153
</seg>
<seg id="49524">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاسو، بولندا، بوليفيا، بيرو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سيراليون، العراق، عمان، غامبيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، قطر، كرواتيا، كوبا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، ميانمار، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن، اليونان.)
</seg>
<seg id="49525">
        60/153 - إنشاء مركز للأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية
</seg>
<seg id="49526">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49527">
        إذ تستـرشـد بالمبادئ الأساسية والعالمية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)،
</seg>
<seg id="49528">
        وإذ تشيـر إلى إعلان وبرنامج عمل فيـينا لعام 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) الذي أكد مجـددا الحاجة إلى النظر في إمكانية إنشاء ترتيبات إقليمية ودون إقليمية، حيث لا تكون موجودة بالفعل، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49529">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 32/127 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1977 و 51/102 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996 وجميع قراراتها الصادرة بعد ذلك بشـأن إنشاء ترتيبات إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49530">
        وإذ تشير كذلك إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 1993/51 المؤرخ 9 آذار/مارس 1993([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1993، الملحق رقم 3 والتصويبات (E/1993/23 و Corr.2 و 4 و 5)، الفصل الثاني، الفرع ألـف.) وجميع قراراتها الصادرة بعد ذلك بشـأن إنشاء ترتيبات إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49531">
        وإذ تشيـر إلى تقرير الأمين العام بشـأن إنشاء ترتيبات إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان([1]) A/59/323.)،
</seg>
<seg id="49532">
        وإذ تؤكد من جديد تأييدها إعلان وبرنامج عمل فيـينا لعام 1993، والطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان الاقتصادية والمدنية والثقافية والسياسية والاجتماعية، بما فيها الحق في التنميـة، وتكاملها وترابطها وتعاضدهـا،
</seg>
<seg id="49533">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن للتعاون الإقليمي دورا أساسيا في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وهـو حـري بأن يوطـد حقوق الإنسان العالمية، حسبما وردت في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وحماية تلك الحقوق،
</seg>
<seg id="49534">
        وإذ تلتـزم بتوثيـق عــرى التعاون على الصــعـد دون الإقليمية والإقليمية والدولية من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها على الصعيد العالمي، تمشيا مع الالتـزامات الدولية،
</seg>
<seg id="49535">
        واقتنـاعا منها بأن التعاون بين الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية في ميدان حقوق الإنسان لا يزال يشكل تعاونا جوهريا وداعما، وأن ثمــة إمكانيات لزيادة هذا التعاون،
</seg>
<seg id="49536">
        وإذ تشيـر إلى قرارها 49/184 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، الذي أعلن عقد الأمم المتحدة للتثقيـف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004، وقرارها 59/113 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي أعلـن بـدء البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في 1 كانون الثاني/يناير 2005، وإلى قرار لجنة حقوق الإنسان 1993/56 المؤرخ 9 آذار/مارس 1993 المتعلق بالتعليم وحقوق الإنسان([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1993، الملحق رقم 3 والتصويبات (E/1993/23 و Corr.2 و 4 و 5)، الفصل الثاني، الفرع ألـف.)، وقرار اللجنة 2003/70 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2003، بشـأن عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثانـي، الفرع ألـف.)،
</seg>
<seg id="49537">
        وإذ تسلم بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان يمكن أن يكون لــه دور حاسم في تأكيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويمكن أن يسهـم في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق ثقافـة السلام، وبخاصة تدريس ممارسة اللاعنـف، واحترام سيادة القانون،
</seg>
<seg id="49538">
        وإذ تلاحظ ما أعرب عنـه مجلس جامعة الدول العربية والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإعلان برازيليـا المعتمد في مؤتمر قمـة أمريكا الجنوبية والبلدان العربية([1]) A/59/818، المرفـق.)، من تأيـيد ودعم لمبادرة دولـة قطـر باستضافة مركز للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لجنوب غرب آسيـا والمنطقة العربية،
</seg>
<seg id="49539">
        وإذ تلاحظ أيضا قـراري لجنة حقوق الإنسان 2005/71 و 2005/73 المؤرخين 20 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثانـي، الفرع ألف.)، اللذيـن يرحبان بعرض حكومة قطـر استضافة مركز للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية،
</seg>
<seg id="49540">
        وإذ تلاحظ كذلك ما أعربت عنه حلقـة العمل الثالثة عشرة بشـأن التعاون الإقليمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، المعقودة في بيجين في الفترة من 30 آب/أغسطس إلى 2 أيلول/سبتمبر 2005، من دعم لمبادرة دولة قطـر باستضافة مركز للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية،
</seg>
<seg id="49541">
        وإذ تضع في اعتبارها اتسـاع رقعـة جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية وما تتسم به من تنــوع،
</seg>
<seg id="49542">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بمـا تقدمـه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تعاون ومساعدة مستمريـن من أجل مواصلة تعزيز الترتيبات والآليات الإقليمية القائمة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وبخاصة من خلال التعاون التقنـي الذي يهـدف إلـى بناء القدرات الوطنية والإعلام والتثقيـف بهدف تبادل المعلومات والخبرات في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49543">
        2 - ترحــب بمبادرة حكومة قطـر استضافة مركز للأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي سيخضع لإشراف المفوضية، وسوف يتولـى القيام بأنشطـة التدريب والتوثيق وفقا للمعايـير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم لما تبذلـه الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية من جهود داخل المنطقـة؛
</seg>
<seg id="49544">
        3 - تطلـب إلى الأمين العام والمفوضية تقديم الدعم لإنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وإبـرام اتفاق مع البلد المضيـف بشـأن إنشائـه، وإتاحـة الموارد اللازمـة لإنشـاء المركز؛
</seg>
<seg id="49545">
        4 - تطلـب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الحادية والستين، تقريرا عن تنفيذ هذا القـرار؛
</seg>
<seg id="49546">
        5 - تـقــرر أن تواصل النظر في المسـألة في دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="49547">
        القرار 60/154
</seg>
<seg id="49548">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، إندونيسيا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تونس، تيمور - ليشتي، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، ليتوانيا، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، ميانمار، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="49549">
        60/154 - المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
</seg>
<seg id="49550">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49551">
        إذ تشير إلى قراراتها وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="49552">
        وإذ ترحب بالاهتمام المتزايد بسرعة في جميع أنحاء العالم بإنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة والمتسمة بالتعددية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="49553">
        واقتناعا منها بالدور المهم الذي تقوم به هذه المؤسسات الوطنية وستظل تقوم به في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وفي تنمية الوعي العام بتلك الحقوق والحريات وزيادته،
</seg>
<seg id="49554">
        وإذ تسلم بأن الأمم المتحدة قامت بدور مهم في المساعدة على تطوير المؤسسات الوطنية ويتعين أن تواصل أداء هذا الدور،
</seg>
<seg id="49555">
        وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، واللذين أكدا من جديد الدور المهم والبناء الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيما بصفتها الاستشارية بالنسبة للسلطات المختصة ودورها في كفالة الانتصاف في حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وفي نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49556">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، الذي حثت فيه الحكومات على إنشاء أو تعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة،
</seg>
<seg id="49557">
        وإذ تعيد تأكيد أن جميع حقوق الإنسان عالمية ولا تقبل التجزئة ومترابطة وينبني كل منها على الآخر ويعززه، وأنه يجب معاملة جميع حقوق الإنسان على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ، على قدم المساواة وبنفس القدر من التشديد،
</seg>
<seg id="49558">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، وأنه من واجب الدول جميعا، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها،
</seg>
<seg id="49559">
        وإذ تشير إلى برنامج العمل الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، في اجتماعها المعقود في فيينا في حزيران/يونيه 1993 خلال المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان([1]) انظر A/CONF.157/NI/6.)، والذي تضمن توصية بتعزيز أنشطة الأمم المتحدة وبرامجها للاستجابة لطلبات الحصول على مساعدة المقدمة من الدول الراغبة في إنشاء أو تقوية مؤسساتها الوطنية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="49560">
        وإذ تلاحظ الدور القيم الذي اضطلعت به المؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان والمساهمات المقدمة منها، وأهمية استمرار مشاركتها بالشكل المناسب،
</seg>
<seg id="49561">
        وإذ ترحب بتعزيز التعاون الإقليمي في جميع المناطق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنتديات الإقليمية الأخرى لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49562">
        وإذ تلاحظ مع التقدير وجود شبكات إقليمية لحقوق الإنسان في أوروبا، والعمل المستمر الذي تضطلع به شبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الأمريكتين ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق للمؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49563">
        وإذ ترحب بتعزيز التعاون الدولي فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية،
</seg>
<seg id="49564">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/60/299.)؛
</seg>
<seg id="49565">
        2 - تؤكد من جديد أهمية إنشاء مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة وتتسم بالتعددية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، على نحو يتمشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيـز حقوق الإنسان وحمايتها ("مبادئ باريس")، الواردة في مرفق القرار 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993؛
</seg>
<seg id="49566">
        3 - تكرر تأكيد الأهمية المستمرة لمبادئ باريس، وتسلم بقيمة زيادة تعزيز تطبيقها، عند الاقتضاء، وتشجع الدول والمؤسسات الوطنية والأطراف المعنية الأخرى على النظر في سبل تحقيق ذلك؛
</seg>
<seg id="49567">
        4 - تسلم بأنه، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، لكل دولة الحق في أن تختار إطار المؤسسات الوطنية الأصلح لاحتياجاتها الخاصة على الصعيد الوطني من أجل تعزيز حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49568">
        5 - تسلم أيضا بأن المؤسسات الوطنية منوط بها دور حيوي في تعزيز وضمان ترابط جميع حقوق الإنسان وعدم تجزؤها، وتهيب بالدول أن تكفل تجسد جميع حقوق الإنسان بالشكل المناسب في ولاية مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان لدى إنشائها؛
</seg>
<seg id="49569">
        6 - تشجع الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة وتتسم بالتعددية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، أو تعزيز ما هو قائم منها بالفعل، على النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينا؛
</seg>
<seg id="49570">
        7 - ترحب بتزايد عدد الدول التي أنشأت أو تنظر في إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="49571">
        8 - تشجع المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها التي تنشئها الدول الأعضاء على مواصلة القيام بدور نشط في منع ومكافحة جميع انتهاكات حقوق الإنسان كما وردت في إعلان وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="49572">
        9 - تلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدول التي وفرت لمؤسساتها الوطنية مزيدا من الاستقلال الذاتي والاستقلالية، بوسائل من بينها إعطاؤها دور المحقق أو تعزيز مثل هذا الدور، وتشجع الحكومات الأخرى على النظر في اتخاذ خطوات مثيلة؛
</seg>
<seg id="49573">
        10 - تؤكد من جديد الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية، حيثما توجد، بوصفها الوكالات المناسبة للقيام، في جملة أمور، بنشر المواد المتعلقة بحقوق الإنسان والاضطلاع بأنشطة إعلامية أخرى، من بينها أنشطة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="49574">
        11 - تحث الأمين العام على مواصلة إيلاء أولوية عليا للطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على المساعدة على إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها كجزء من برنامج الأمم المتحدة للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49575">
        12 - تثني على مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأولوية العليا التي توليها للعمل المتصل بالمؤسسات الوطنية، وتشجع المفوضة السامية، نظرا إلى اتساع نطاق الأنشطة المتصلة بالمؤسسات الوطنية، على كفالة اتخاذ ترتيبات مناسبة وتوفير موارد في الميزانية لمواصلة وزيادة توسيع نطاق الأنشطة دعما للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتدعو الحكومات إلى التبرع بأموال إضافية لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات للتعاون التقني في مجال حقوق الإنسان تحقيقا لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="49576">
        13 - ترحب بإنشاء موقع للمؤسسات الوطنية على الإنترنت كوسيلة هامة لإيصال المعلومات إلى المؤسسات الوطنية وأيضا بإحداث قاعدة بيانات للتحليل المقارن للإجراءات والأساليب التي تتبعها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة التظلمات؛
</seg>
<seg id="49577">
        14 - تلاحظ مع التقدير الدور المتزايد الفعالية والأهمية الذي تقوم به لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، بالتعاون الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مساعدة الحكومات والمؤسسات الوطنية، عند الطلب، على متابعة القرارات والتوصيات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز المؤسسات الوطنية؛
</seg>
<seg id="49578">
        15 - تلاحظ أيضا مع التقدير عقد اجتماعات منتظمة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية واتخاذ الترتيبات لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدورات السنوية للجنة حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49579">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة اللازمة لعقد اجتماعات لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية في أثناء دورات لجنة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49580">
        17 - ترحب بمواصلة التقليد المتبع والمتمثل في عقد المؤسسات الوطنية اجتماعات إقليمية في بعض المناطق، والشروع في ذلك في مناطق أخرى، وتشجع المؤسسات الوطنية على أن تقوم، بالتعاون مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بتنظيم اجتماعات مماثلة مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية في داخل مناطقها؛
</seg>
<seg id="49581">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة اللازمة لعقد الاجتماعات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك من صندوق الأمم المتحدة للتبرعات للتعاون التقني في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49582">
        19 - تسلم بالدور الهام والبناء الذي يمكن أن يؤديه المجتمع المدني، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، من أجل زيادة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="49583">
        20 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي أسهمت بموارد إضافية بغرض إنشاء وتعزيز مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49584">
        21 - تشجع جميع الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات مناسبة لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الوطنية وتشغيلها بصورة فعالة؛
</seg>
<seg id="49585">
        22 - تشجع جميع كيانات الأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها على العمل في ظل التعاون الوثيق مع المؤسسات الوطنية على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وترحب في هذا الصدد بالجهود المبذولة من خلال مبادرة الأمين العام المتمثلة في الإجراء 2؛
</seg>
<seg id="49586">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="49587">
        القرار 60/155
</seg>
<seg id="49588">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)([1]) قدمت الصين، وماليزيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز)، مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 125 صوتا مقابل 53 صوتا وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="49589">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="49590">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="49591">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="49592">
        60/155 - حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد
</seg>
<seg id="49593">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49594">
        إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وآخرها القرار 59/188 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، وإلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/14 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 E/2005/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="49595">
        وإذ تؤكد من جديد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د - 29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32 منه، التي تعلن فيها أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
</seg>
<seg id="49596">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) E/CN.4/2000/46 و Add.1.) المقدم عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/21 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وبتقريري الأمين العام عن تنفيذ القرارين 52/120 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997([1]) A/53/293 و Add.1.) و 55/110 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) A/56/207 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="49597">
        وإذ تسلم بما تتسم به جميع حقوق الإنسان من عالمية وعدم قابلية للتجزئة وترابط وتشابك، وإذ تؤكد من جديد في هذا الصدد الحق في التنمية بوصفه جزءا لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49598">
        وإذ تشير إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، أهاب بالدول أن تمتنع عن اتخاذ أي تدابير قسرية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتضع عقبات في وجه العلاقات التجارية بين الدول وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الأول، الفقرة 31.)،
</seg>
<seg id="49599">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الإشارات التي وردت بشأن هذه المسألة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في 12 آذار/مارس 1995([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في 15 أيلول/سبتمبر 1995([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وإعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية وجدول أعمال الموئل، اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في 14 حزيران/يونيه 1996([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وفي استعراضاتها الخمسية،
</seg>
<seg id="49600">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء ما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار سلبية على العلاقات الدولية والتجارة الدولية والاستثمار الدولي والتعاون الدولي،
</seg>
<seg id="49601">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء الآثار السلبية التي تلحق بحالة الطفل في بعض البلدان من جراء التدابير القسرية التي تتخذ من جانب واحد في انتهاك للقانون الدولي والميثاق والتي تطرح عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول، وتعيق التحقيق التام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعطل رفاه السكان في البلدان المتضررة، وتنجم عنها عواقب خاصة بالنسبة إلى النساء والأطفال، بمن فيهم المراهقون،
</seg>
<seg id="49602">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأنه على الرغم من التوصيات ذات الصلة بهذه المسألة والتي اعتمدتها الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية التي عقدت مؤخرا، ما زالت تتخذ وتنفذ من جانب واحد تدابير قسرية تتنافى مع القانون الدولي العام والميثاق، بكل ما لها من آثار سلبية على الأنشطة الاجتماعية الإنسانية وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، بما في ذلك آثارها خارج نطاق الحدود الإقليمية، مثيرة بذلك مزيدا من العقبات أمام التمتع التام بجميع حقوق الإنسان لشعوب وأفراد خاضعين لولاية دول أخرى،
</seg>
<seg id="49603">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية والتي تخلفها أي تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتصادية انفرادية وذات طابع قسري على عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، مما يؤدي إلى وضع عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49604">
        وإذ تلاحظ ما يبذله الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية التابع للجنة حقوق الإنسان من جهود متواصلة، وإذ تؤكد من جديد بصفة خاصة معاييره التي تعتبر بموجبها التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد إحدى العقبات التي تعرقل تنفيذ إعلان الحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.)،
</seg>
<seg id="49605">
        1 - تحث جميع الدول على الامتناع عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري بكل ما لها من آثار تتجاوز نطاق الحدود الإقليمية، التي تضع عقبات في وجه العلاقات التجارية بين الدول، وتعرقل بذلك الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛
</seg>
<seg id="49606">
        2 - تحث أيضا جميع الدول على اتخاذ خطوات من أجل تجنب وعدم إقرار أي تدابير انفرادية لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق، وتعرقل التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح سكان البلدان المتضررة، وبخاصة الأطفال والنساء، وتعيق رفاههم وتضع العقبات أمام تمتعهم التام بحقوق الإنسان، بما في ذلك حق كل إنسان في التمتع بمستوى معيشي يضمن له صحته ورفاهه، وحقه في الحصول على الغذاء والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، ومن أجل ضمان عدم استخدام الغذاء والدواء كأدوات للضغط السياسي؛
</seg>
<seg id="49607">
        3 - تدعو جميع الدول إلى النظر في اتخاذ تدابير إدارية أو تشريعية، حسب الاقتضاء، من أجل التصدي لما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من تطبيقات أو آثار تتجاوز الحدود الإقليمية؛
</seg>
<seg id="49608">
        4 - ترفض استخدام التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد بكل ما لها من آثار خارج نطاق الحدود الإقليمية بوصفها أدوات للضغط السـياسي أو الاقتصادي على أي بلد، ولا سيما البلدان النامية، بسبب آثارها السلبية على إعمال جميع حقوق الإنسان لقطاعات كبيرة من سكانها، وبصفة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ؛
</seg>
<seg id="49609">
        5 - تهيب بالدول الأعضاء التي بدأت في اتخاذ هذه التدابير أن تلتزم بواجباتها ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها بإلغاء هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="49610">
        6 - تؤكد من جديد، في هذا السياق، حق جميع الشعوب في تقرير المصير، الذي تقرر بموجبه بحرية وضعها السياسي وتتابع بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="49611">
        7 - تحث لجنة حقوق الإنسان على أن تراعي مراعاة تامة، في مهمتها المتعلقة بإعمال الحق في التنمية، الآثار السلبية للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد، بما في ذلك سن القوانين الوطنية وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية؛
</seg>
<seg id="49612">
        8 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، لدى اضطلاعها بمهامها المتعلقة بتعزيز الحق في التنمية وإعماله وحمايته، بمنح الأولوية لهذا القرار في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، مع مراعاة ما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار مستمرة على سكان البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="49613">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يوجه انتباه جميع الدول الأعضاء إلى هذا القرار، وأن يواصل جمع آرائها ومعلومات عما يترتب على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من تبعات وآثار سلبية على سكانها، وأن يقدم تقريرا تحليليا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين، مع تسليط الضوء على التدابير العملية والوقائية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="49614">
        10 - تقرر أن تبحث المسألة على سبيل الأولوية في دورتها الحادية والستين في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
</seg>
<seg id="49615">
        القرار 60/156
</seg>
<seg id="49616">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)([1]) قدمت الصين، وماليزيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز)، مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="49617">
        60/156 - تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="49618">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49619">
        إذ تعيد تأكيد التزامها بتعزيز التعاون الدولي، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما في الفقرة 3 من المادة 1 منه، بالإضافة إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، بغية توطيد التعاون الصادق بين الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49620">
        وإذ تشير إلى اعتمادها إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.) وإلى قرارها 59/187 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/54 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005 والمتعلق بتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="49621">
        وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، وإلى الدور الذي يؤديه في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49622">
        وإذ تسلم بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان له أهمية جوهرية في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة على الوجه الأكمل، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال،
</seg>
<seg id="49623">
        وإذ تؤكد من جديد أن الحوار فيما بين الأديان والثقافات والحضارات في ميدان حقوق الإنسان يمكن أن يسهم إلى حد كبير في تعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="49624">
        وإذ تؤكد على الحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع عليه بطرق عدة من بينها التعاون الدولي،
</seg>
<seg id="49625">
        وإذ تشدد على أن التفاهم المتبادل والحوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامة في جميع الأنشطة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="49626">
        وإذ تشير إلى اتخاذ اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في دورتها الثانية والخمسين، القرار 2000/22 المؤرخ 18 آب/أغسطس 2000 والمتعلق بتعزيز الحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان([1]) انظر E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="49627">
        1 - تؤكد من جديد أن من مقاصد الأمم المتحدة ومن مسؤولية جميع الدول الأعضاء تعزيز وحماية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع عليه بطرق عدة من بينها التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="49628">
        2 - تسلم بأن الدول، إضافة إلى المسؤوليات الخاصة المنوطة بها تجاه مجتمعاتها، مسؤولة مسؤولية جماعية عن إعلاء مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والإنصاف على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="49629">
        3 - تؤكد من جديد أن الحوار بين الثقافات والحضارات ييسر قيام ثقافة قوامها التسامح واحترام التنوع، وترحب في هذا الصدد بعقد مؤتمرات واجتماعات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بشأن الحوار بين الحضارات؛
</seg>
<seg id="49630">
        4 - تحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على بناء نظام دولي فيه متسع للجميع، وقوامه العدالة والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم المتبادل وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، وعلى رفض جميع المذاهب التي تدعو إلى الاستبعاد على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="49631">
        5 - تؤكد من جديد أهمية تقوية التعاون الدولي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيق أهداف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="49632">
        6 - ترى أن التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، طبقا للمقاصد والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ينبغي أن يسهم إسهاما فعالا وعمليا في المهمة الملحة المتمثلة في منع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="49633">
        7 - تؤكد من جديد وجوب الاهتداء، لدى العمل على تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة وعلى الوجه الأكمل، بمبادئ العالمية واللاانتقائية والموضوعية والشفافية، بما يتسق والمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق؛
</seg>
<seg id="49634">
        8 - تهيب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية أن تواصل إجراء حوار بناء ومشاورات من أجل زيادة فهم جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها وحمايتها، وتشجع المنظمات غير الحكومية على المساهمة الفعالة في هذا المسعى؛
</seg>
<seg id="49635">
        9 - تدعـو الدول وآليات الأمم المتحدة وإجراءاتها ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى مواصلة الاهتمام بما للتعاون المتبادل والتفاهم والحوار من أهمية في كفالة تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="49636">
        10 - تقـرر أن تواصل نظرها في المسألة في دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="49637">
        القرار 60/157
</seg>
<seg id="49638">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)([1]) قدمت الصين، وماليزيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز)، مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 172 صوتا مقابل صوتين وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="49639">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="49640">
        المعارضون: جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="49641">
        الممتنعون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، كندا، اليابان
</seg>
<seg id="49642">
        60/157 - الحق في التنمية
</seg>
<seg id="49643">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49644">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، الذي يعرب بوجه خاص عن العزم على تعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في جو يتسم بمزيد من الحرية، فضلا عن استخدام الآليات الدولية لتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب،
</seg>
<seg id="49645">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وكذلك إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="49646">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="49647">
        وإذ تشير كذلك إلى أن إعلان الحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، قد أكد أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وأن تكافؤ الفرص من أجل التنمية حق للدول وللأفراد الذين يكونون الدول على السواء، وأن الفرد هو محور الاهتمام والمستفيد الرئيسي من التنمية،
</seg>
<seg id="49648">
        وإذ تؤكد أن إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) أعادا تأكيد أن الحق في التنمية حق عالمي غير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وأن الفرد هو محور الاهتمام والمستفيد الرئيسي من التنمية،
</seg>
<seg id="49649">
        وإذ تؤكد من جديد الهدف الرامي إلى جعل الحق في التنمية أمرا واقعا لكل شخص، على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 أيلول/سبتمبر2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="49650">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا عالمية جميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما فيها الحق في التنميـة، وتكاملها وتشابكها وترابطها وتعاضدهـا،
</seg>
<seg id="49651">
        وإذ تشير إلى الطرائق الإطارية المتفق عليها في اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، المعقود في جنيف في 1 آب/أغسطس 2004، في مجالات أساسية من قبيل الزراعة وإمكانية وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق والتيسيرات التجارية والتنمية والخدمات([1]) انظر: منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/579. متاحة على: http://docsonline.wto.org.)،
</seg>
<seg id="49652">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، التي عقدت في ساو باولو، البرازيل، في الفترة من 13 إلى 18 حزيران/يونيه 2004، بشأن موضوع "تعزيز الاتساق بين الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والعمليات الاقتصادية العالمية من أجل النمو الاقتصادي والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية"([1]) انظر TD/412.)،
</seg>
<seg id="49653">
        وإذ تشير كذلك إلى جميع قراراتها السابقة وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية، ولا سيما قرار اللجنة 1998/72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، بشأن الحاجة الملحة إلى مواصلة السير قدما من أجل إعمال الحق في التنمية على النحو المبين في إعلان الحق في التنمية،
</seg>
<seg id="49654">
        وإذ تشير إلى المؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، الذي عقد في كوالالمبور في الفترة من 20 إلى 25 شباط/فبراير 2003، والمؤتمر الوزاري الرابع عشر لحركة بلدان عدم الانحياز، الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 17 إلى 19 آب/أغسطس 2004،
</seg>
<seg id="49655">
        وإذ تكرر تأكيد تأييدها المستمر للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.) بوصفها إطارا إنمائيا لأفريقيا،
</seg>
<seg id="49656">
        وإدراكا منها أن حالات الظلم عبر التاريخ قد ساهمت قطعا في انتشار الفقر والتخلف والتهميش والإقصاء الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي وعدم الاستقرار وانعدام الأمن بين العديد من الناس في مختلف أرجاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="49657">
        وإذ تؤكد أن القضاء على الفقر يمثل أحد العناصر الحاسمة في تعزيز الحق في التنمية وإعماله، وأن الفقر مشكلة متعددة الأوجه تستلزم نهجا متكاملا ومتعدد الجوانب في تناول الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية على جميع المستويات، وبخاصة في سياق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة السكان الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 2015،
</seg>
<seg id="49658">
        1 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات المتفق عليها التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالحق في التنمية في دورته السادسة([1]) انظر E/CN.4/2005/25 ، الفرع الثالث.)، وتدعو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة المعنية الأخرى إلى تنفيذها فورا وعلى نحو كامل وفعال؛
</seg>
<seg id="49659">
        2 - ترحب بعقد الاجتماع الأول لفرقة العمل الرفيعة المستوى بشأن إعمال الحق في التنمية، في جنيف، في الفترة من 13 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر 2004، وتعرب عن تقديرها لفرقة العمل لما قامت به من أعمال؛
</seg>
<seg id="49660">
        3- تلاحظ مع التقدير أن فرقة العمل الرفيعة المستوى درست خلال اجتماعها الثاني الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية واقترحت معايير لتقييمه دوريا سعيا إلى تحسين فعالية الشراكة العالمية فيما يتعلق بإعمال الحق في التنمية([1]) انظر E/CN.4/2005/WG.18/TF/3.)؛
</seg>
<seg id="49661">
        4 - تؤكد أهمية المبادئ الأساسية الواردة في استنتاجات الفريق العامل في دورته الثالثة([1]) E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفرع الثامن - ألف.) والمنسجمة مع أهداف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل المساواة، وعدم التمييز، والخضوع للمساءلة، والمشاركة، والتعاون الدولي، بوصفها مبادئ بالغة الأهمية في تعميم مراعاة الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي، وتبرز أهمية مبدأي الإنصاف والشفافية؛
</seg>
<seg id="49662">
        5 - تلاحظ مع التقدير أن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان قررت في دورتها السابعة والخمسين أن تقدم الوثيقة المفاهيمية التي تحدد خيارات إعمال الحق في التنمية وإمكانية تنفيذها([1]) E/CN.4/Sub.2/2005/23.) إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين، وتهيب في هذا الصدد باللجنة إيلاء الاهتمام الواجب بالخيارات الواردة في تلك الوثيقة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين عن التقدم المحرز في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="49663">
        6 - تحيط علما بعقد المنتدى الاجتماعي الثالث في جنيف يومي 21 و 22 تموز/يوليه 2005 حول موضوع "الفقر والنمو الاقتصادي: التحديات وحقوق الإنسان"([1]) E/CN.4/Sub.2/2005/21.) وبما توصل إليه من نتائج، وبالدعم القوي الذي حظي به من اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتدعو الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة الآخرين إلى المشاركة بنشاط في دوراته التالية؛
</seg>
<seg id="49664">
        7 - تؤكد من جديد الالتزام بتنفيذ الغايات والأهداف المحددة في جميع الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة وعملياتها الاستعراضية، ولا سيما المتعلقة منها بإعمال الحق في التنمية، مع التسليم بأن إعمال الحق في التنمية أمر حاسم في تحقيق المقاصد والغايات والأهداف الواردة في تلك الوثائق الختامية؛
</seg>
<seg id="49665">
        8 - تؤكد من جديد أيضا أن إعمال الحق في التنمية أمر لا غنى عنه في تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، اللذين يعتبران جميع حقوق الإنسان حقوقا عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ويجعلان من الإنسان محور التنمية، ويقران أنه بالرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن غياب التنمية لا يمكن التذرع به لتبرير الحرمان من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛
</seg>
<seg id="49666">
        9 - تؤكد أن المسؤولية الرئيسية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة، وتؤكد من جديد أن الدول تضطلع بالمسؤولية الرئيسية عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛
</seg>
<seg id="49667">
        10 - تؤكد من جديد أنه تقع على عاتق الدول المسؤولية الرئيسية عن تهيئة الظروف المواتية على الصعيدين الوطني والدولي لإعمال الحق في التنمية وكذلك التزامها بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
</seg>
<seg id="49668">
        11 - تؤكد من جديد أيضا الحاجة إلى بيئة دولية مواتية تفضي إلى إعمال الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="49669">
        12 - تؤكد الحاجة إلى السعي لزيادة تقبل الحق في التنمية وتيسير تطبيقه وإعماله على الصعيدين الدولي والوطني، وتهيب بالدول أن تضع التدابير الضرورية لإعمال الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49670">
        13 - تشدد على الأهمية الحاسمة لتحديد وتحليل العقبات التي تعرقل الإعمال الكامل للحق في التنمية على كل من الصعيد الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="49671">
        14 - تؤكد أن العولمة، على الرغم من كونها تتيح فرصا وتطرح تحديات في الوقت نفسه، فإن عملية العولمة تظل قاصرة عن تحقيق الأهداف المتمثلة في إدماج جميع البلدان في عالم يتحول إلى العولمة، وتؤكد الحاجة إلى وضع سياسات واتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل التصدي لتحديات العولمة واغتنام فرصها إذا أريد لهذه العملية أن تكون جامعة شاملة ومنصفة؛
</seg>
<seg id="49672">
        15 - تسلم بأن الفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية لا تزال واسعة بشكل غير مقبول، رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي، وأن البلدان النامية لا تزال تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة، وأن العديد منها يواجه خطر التهميش والحرمان الفعلي من الاستفادة من مزاياها؛
</seg>
<seg id="49673">
        16 - تشدد على أن المجتمع الدولي بعيد عن تحقيق الغاية المستهدفة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والمتمثلة في خفض عدد السكان الذين يعيشون في فقر إلى النصف بحلول عام 2015، وتؤكد من جديد الالتزام ببلوغ هذه الغاية، وتشدد على مبدأ التعاون الدولي، بما في ذلك الشراكة والالتزام، بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية من أجل تحقيق هذا الهدف؛
</seg>
<seg id="49674">
        17 - تحث البلدان المتقدمة النمو على بذل جهود ملموسة، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، نحو بلوغ هدفي تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية إلى البلدان النامية ونسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز في ضمان استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداما فعالا للمساعدة على بلوغ الغايات والأهداف الإنمائية؛
</seg>
<seg id="49675">
        18 - تسلم بضرورة معالجة مسألة فتح الأسواق أمام البلدان النامية، بما فيها أسواق الزراعة والخدمات والمنتجات غير الزراعية، ولا سيما تلك ذات الأهمية للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="49676">
        19 - تدعو إلى تطبيق وتيرة مقبولة لتحرير معقول للتجارة، بما في ذلك في المجالات التي لا تزال قيد التفاوض؛ والوفاء بالالتزامات المتعلقة بقضايا التنفيذ والشواغل المتعلقة به؛ واستعراض أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بهدف تعزيزها وجعلها دقيقة وفعالة وعملية بقدر أكبر؛ وتجنب الأشكال الجديدة من الحمائية؛ وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية، بوصف كل ذلك قضايا هامة في إحراز تقدم نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛
</seg>
<seg id="49677">
        20 - تسلم بأهمية الارتباط القائم بين المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية وإعمال الحق في التنمية، وتؤكد، في هذا الصدد، الحاجة إلى الحكم الرشيد وتوسيع قاعدة صنع القرار على الصعيد الدولي بشأن القضايا المتصلة بالتنمية، والحاجة إلى سد الثغرات في المجال التنظيمي، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المتعددة الأطراف الأخرى، وتؤكد أيضا الحاجة إلى توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار ووضع المعايير في المجال الاقتصادي الدولي؛
</seg>
<seg id="49678">
        21 - تسلم أيضا بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستوى الوطني يساعدان جميع الدول على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما فيها الحق في التنمية، وتتفق بشأن قيمة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول من أجل تحديد وتعزيز ممارسات الحكم الرشيد، بما في ذلك الحكم المتسم بالشفافية والمسؤولية والخاضع للمساءلة والمنفتح أمام المشاركة، التي تستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها وتناسبها، بما في ذلك من خلال اتباع نهج شراكة متفق عليها إزاء التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="49679">
        22 - تسلم كذلك بأهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنساني بوصف ذلك مسألة شاملة لعدة قطاعات في عملية إعمال الحق في التنمية، وتلاحظ بوجه خاص العلاقة الإيجابية القائمة بين تعليم المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في الأنشطة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع المحلي وتعزيز الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="49680">
        23 - تؤكد الحاجة إلى إدماج حقوق الأطفال، إناثا وذكورا على السواء، في جميع السياسات والبرامج، وضمان تعزيز تلك الحقوق وحمايتها، ولا سيما في المجالات المتعلقة بالصحة والتعليم وتنمية قدراتهم بشكل كامل؛
</seg>
<seg id="49681">
        24 - تؤكد أيضا وجوب اتخاذ تدابير إضافية أخرى على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغير ذلك من الأمراض المعدية، مع مراعاة الجهود والبرامج الجارية، وتكرر تأكيد الحاجة إلى تقديم مساعدة دولية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="49682">
        25 - تسلم بالحاجة إلى إقامة شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص سعيا إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية، وإرساء أسس المسؤولية الاجتماعية داخل الشركات؛
</seg>
<seg id="49683">
        26 - تشدد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة لمنع ومكافحة وتجريم جميع أشكال الفساد على جميع الصعد، ولمنع عمليات النقل الدولي للأصول المكتسبة بصورة غير مشروعة، والكشف عنها وردعها على نحو أكثر فعالية، ولتعزيز التعاون الدولي على استرجاع الأصول، بما يتفق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)، ولا سيما الفصل الخامس منها، وتؤكد أهمية التزام جميع الحكومات التزاما سياسيا حقيقيا من خلال إطار قانوني ثابت، وفي هذا السياق، تحث الدول على توقيع الاتفاقية والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن، وتحث الدول الأطراف على تطبيقها تطبيقا فعالا؛
</seg>
<seg id="49684">
        27 - تشدد أيضا على الحاجة إلى زيادة تعزيز أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في التنمية وإعماله، بما في ذلك ضمان استخدام الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ ولايتها استخداما فعالا، وتهيب بالأمين العام أن يزود المفوضية بالموارد اللازمة؛
</seg>
<seg id="49685">
        28 - تؤكد من جديد الطلب إلى المفوضة السامية بأن تقوم بفعالية، لدى تعميم مراعاة الحق في التنمية، بأنشطة ترمي إلى تعزيز الشراكة العالمية لأغراض التنمية بين الدول الأعضاء والوكالات الإنمائية والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية والتمويل والتجارة، وأن تورد هذه الأنشطة على وجه التفصيل في تقريرها إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="49686">
        29 - تهيب بوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، بالإضافة إلى الوكالات المتخصصة، أن تعمم مراعاة الحق في التنمية في برامجها وأهدافها التنفيذية، وتؤكد الحاجة إلى أن تقوم النظم الدولية المالية والتجارية المتعددة الأطراف بتعميم مراعاة الحق في التنمية في سياساتها وأهدافها؛
</seg>
<seg id="49687">
        30 - تطلب إلى الأمين العام أن يعرض هذا القرار على الدول الأعضاء، وأجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها، ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها، والمؤسسات الإنمائية والمالية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="49688">
        31 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا القرار، على أن يشمل التقريران الجهود المبذولة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز الحق في التنمية وإعماله، وتدعو رئيس الفريق العامل المعني بالحق في التنمية إلى تقديم بيان شفوي عن المستجدات إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="49689">
        القرار 60/158
</seg>
<seg id="49690">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا، بوليفيا، بيرو، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="49691">
        60/158 - حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
</seg>
<seg id="49692">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49693">
        إذ تؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="49694">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الأهمية الأساسية لاحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، بما في ذلك في سياق التصدي للإرهاب والخشية من الإرهاب،
</seg>
<seg id="49695">
        وإذ تشير إلى أن الدول ملزمة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة لجميع الأشخاص،
</seg>
<seg id="49696">
        وإذ تعترف بالمساهمة المهمة التي توفرها التدابير المتخذة على جميع المستويات لمكافحة الإرهاب والمتفقة مع القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، من أجل أداء المؤسسات الديمقراطية لوظائفها وصون السلم والأمن الدوليين وبالتالي إتاحة التمتع الكامل بحقوق الإنسان، وإذ تعترف كذلك بالحاجة إلى مواصلة مكافحة الإرهاب بوسائل منها التعاون الدولي وتعزيز دور الأمم المتحدة في هذا المضمار،
</seg>
<seg id="49697">
        وإذ تعرب عن بالغ استيائها من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب وكذلك من حدوث انتهاكات لقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="49698">
        وإذ تسلم بأن احترام حقوق الإنسان واحترام الديمقراطية واحترام سيادة القانون أمور مترابطة يعزز بعضها بعضا،
</seg>
<seg id="49699">
        وإذ تسلم أيضا بواجب جميع الدول بأن تحترم احتراما كاملا التزاماتها بعدم الإعادة القسرية للاجئين، بموجب قانون اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، آخذة في الاعتبار، في الوقت نفسه، الأحكام المتعلقة بالاستثناءات ذات الصلة بموجب قانون اللاجئين الدولي،
</seg>
<seg id="49700">
        وإذ ترحب بالمبادرات المختلفة التي اعتمدتها الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والحكومية الدولية وكذلك الدول، والرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب،
</seg>
<seg id="49701">
        وإذ تلاحظ الإعلانات والبيانات والتوصيات الصادرة عن عدد من هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بشأن مسألة توافق تدابير مكافحة الإرهاب مع التزامات حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49702">
        وإذ تشير إلى قـراراتها 57/219 المــؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/187 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/191 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 2003/68 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2004/87 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2005/80 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2005([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، والقرارات الأخرى ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49703">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 وإلى جملة أمور من بينها مسؤولية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز وحماية التمتع الفعلي بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49704">
        وإذ تؤكد من جديد أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته([1]) انظر الفقرة 17 من الفرع الأول من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث).)،
</seg>
<seg id="49705">
        وإذ تلاحظ الإعلان المتعلق بمسألة مكافحة الإرهاب الوارد في مرفق قرار مجلس الأمن 1456 (2003) المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2003، ولا سيما تأكيده أنه يتعين على الدول أن تكفل امتثال جميع التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تتخذ هذه التدابير وفقا للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="49706">
        وإذ تؤكد من جديد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بجميع أشكالها ومظاهرها، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أعمالا إجرامية ولا مبرر لها، وإذ تجدد التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته،
</seg>
<seg id="49707">
        وإذ تؤكد أن لكل إنسان الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) دونما تمييز من أي نوع، بما في ذلك بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو أي وضع آخر،
</seg>
<seg id="49708">
        1 - تؤكد من جديد أنه يتعين على الدول أن تكفل امتثال أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="49709">
        2 - تعرب عن استيائها للمعاناة التي يسببها الإرهاب لضحاياه وأسرهم، وتعرب عن تضامنها الشديد معهم؛
</seg>
<seg id="49710">
        3 - تؤكد من جديد التزام الدول، وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، باحترام حقوق معينة بوصفها غير قابلة للتقييد في أي ظرف من الظروف، وتذكر فيما يتعلق بجميع الحقوق الأخرى المذكورة في العهد بأن أي تدابير تقيد أحكام العهد يجب أن تتفق مع تلك المادة في جميع الحالات، وأن تبرز الطابع الاستثنائي والمؤقت لأي تقييد من هذا القبيل([1]) انظر على سبيل المثال التعليق العام رقم 29 عن حالات الطوارئ، الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 24 تموز/يوليه 2001.)؛
</seg>
<seg id="49711">
        4 - تهيب بالدول إذكاء الوعي بأهمية هذه الالتزامات فيما بين السلطات الوطنية المشاركة في مكافحة الإرهاب؛
</seg>
<seg id="49712">
        5 - تحث الدول على احترام التزاماتها بعدم الإعادة القسرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان احتراما كاملا، وعلى القيام في الوقت نفسه، مع الاحترام الكامل لتلك الالتزامات والضمانات القانونية الأخرى، باستعراض صحة قرار اتخذته بشأن وضع أحد اللاجئين في قضية معينة بذاتها في حال ظهور دليل معين موثوق يشير إلى أن الشخص موضوع القضية قد ارتكب أعمالا جنائية، بما في ذلك أعمالا إرهابية تخضع لشروط الاستثناء بمقتضى قانون اللاجئين الدولي؛
</seg>
<seg id="49713">
        6 - ترحب بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2005/80([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) لولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛
</seg>
<seg id="49714">
        7 - تؤكد من جديد واجب جميع الدول بحفظ وحماية كرامة الأفراد وحرياتهم الأساسية فضلا عن التمسك بالممارسات الديمقراطية وسيادة القانون في سياق مكافحتها للإرهاب، حسبما جاء في تقرير الأمين العام المقدم عملا بقرار الجمعية العامة 58/187([1]) E/CN.4/2004/91.)؛
</seg>
<seg id="49715">
        8 - تحيط علما مع التقدير بالدراسة المقدمة من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عملا بالقرار 58/187([1]) A/59/428.)؛
</seg>
<seg id="49716">
        9 - تشجع الدول على أن تتيح للسلطات الوطنية ذات الصلة "مجموعة قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بشأن حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب"، وأن تراعي محتواها، وتطلب إلى المفوضة السامية استكمالها ونشرها بصفة دورية؛
</seg>
<seg id="49717">
        10 - ترحب بالحوار الجاري في سياق مكافحة الإرهاب بين مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له والهيئات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتشجع مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له على توطيد الصلات مع هيئات حقوق الإنسان ذات الصلة ومواصلة تعزيز التعاون معها، ولا سيما مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص التابع للجنة حقوق الإنسان والمعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، مع إيلاء الاهتمام اللازم لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العمل الجاري عملا بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب؛
</seg>
<seg id="49718">
        11 - تشدد على أنه ينبغي، عند وضع استراتيجية ترمي إلى تشجيع اتخاذ تدابير شاملة ومنسقة ومتناسقة لمكافحة الإرهاب، حسبما اتفق عليه في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، مراعاة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأحكام القانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، مراعاة كاملة في جميع مراحل العملية؛
</seg>
<seg id="49719">
        12 - تطلب إلى جميع الإجراءات والآليات الخاصة التابعة للجنة حقوق الإنسان، وكذلك إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، أن تتعاون، في إطار ولاياتها، مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وتشجع المقرر الخاص على توثيق التعاون وتنسيق الجهود معها، حيثما يكون ذلك مناسبا، من أجل تعزيز اتباع نهج متسق بشأن هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="49720">
        13 - تشجع الدول على أن تأخذ في اعتبارها قرارات ومقررات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، في سياق مكافحة الإرهاب، وتشجعها على النظر في التوصيات الصادرة عن الإجراءات والآليات الخاصة التابعة للجنة حقوق الإنسان وفي التعليقات والآراء ذات الصلة الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49721">
        14 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الخبير المستقل المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب([1]) انظر E/CN.4/2005/103.)؛
</seg>
<seg id="49722">
        15 - تحيط علما مع الاهتمام بتقرير الأمين العام المقدم عملا بقرار الجمعية العامة 59/191([1]) A/60/374.)؛
</seg>
<seg id="49723">
        16 - تحيط علما مع التقدير بتقرير المقرر الخاص المقدم عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/80([1]) انظر A/60/370.) وبالجوانب الأربعة التي جرى التشديد عليها في ولايته، وهي التكامل، والشمول، وطابعها الاستباقي، ونهجها المواضيعي، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم بانتظام تقارير إلى الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49724">
        17 - تطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص في أداء المهام والواجبات الموكولة إليه بوسائل منها الاستجابة على الفور للنداءات العاجلة التي يوجهها المقرر الخاص وتزويده بالمعلومات التي يطلبها؛
</seg>
<seg id="49725">
        18 - تطلب إلى المفوضة السامية أن تستخدم الآليات القائمة لمواصلة:
</seg>
<seg id="49726">
        (أ) دراسة مسألة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، على أن تأخذ في الاعتبار المعلومات الموثوق بها الواردة من جميع المصادر؛
</seg>
<seg id="49727">
        (ب) تقديم توصيات عامة بشأن التزام الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لدى اتخاذ إجراءات تستهدف مكافحة الإرهاب؛
</seg>
<seg id="49728">
        (ج) تقديم المساعدة وإسداء المشورة إلى الدول، بناء على طلبها، بشأن حماية حقـوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وكذلك تقديم المساعدة وإسداء المشورة إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="49729">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين وإلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="49730">
        القرار 60/159
</seg>
<seg id="49731">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="49732">
        60/159 - حقوق الإنسان وإقامة العدل
</seg>
<seg id="49733">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49734">
        إذ تضع في اعتبارها المبادئ الواردة في المواد 3 و 5 و 8 و 9 و 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والأحكام ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق، والقرار 44/128، المرفق.)، ولا سيما المادة 6 من العهد التي تنص، في جملة أمور، على أنه لا يحرم أي إنسان من حياته تعسفا وتحظر الحكم بعقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أشخاص أعمارهم دون 18 عاما، والمادة 10 التي تنص على أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان،
</seg>
<seg id="49735">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.)، وفي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، ولا سيما الحق في التساوي في المعاملة أمام المحاكم وجميع هيئات إقامة العدل الأخرى، وفي اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)، وبخاصة المادة 37 منها التي تنص على أن يعامل كل طفل محروم من حريته بطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه، وفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، المجلد 1249، الرقم 20378.)، وبخاصة الالتزام بمعاملة الرجل والمرأة على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية في المحاكم وأمام القضاء،
</seg>
<seg id="49736">
        وإذ توجه الانتباه إلى المعايير الدولية العديدة في مجال إقامة العدل،
</seg>
<seg id="49737">
        واقتناعا منها بأن استقلال وحياد الهيئة القضائية شرطان لا غنى عنهما لحماية حقوق الإنسان والحكم الرشيد والديمقراطية وأيضا لكفالة انعدام التمييز في إقامة العدل، ولذا ينبغي احترامهما في جميع الظروف،
</seg>
<seg id="49738">
        وإذ تلاحظ اعتماد لجنة القضاء على التمييز العنصري للتوصية العامة الحادية والثلاثين بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 18 (A/60/18)، الفصل التاسع.)،
</seg>
<seg id="49739">
        وإذ تؤكد أن الحق في الوصول إلى العدالة، على النحو الوارد في الصكوك الدولية السارية لحقوق الإنسان، يشكل أساسا مهما لتعزيز سيادة القانون عن طريق إقامة العدل،
</seg>
<seg id="49740">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية كفالة احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة في حالات ما بعد انتهاء الصراع، بوصف ذلك إسهاما ذا أهمية حاسمة في بناء السلام والعدل وفي وضع حد للإفلات من العقاب،
</seg>
<seg id="49741">
        وإذ تشير إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإجراءات المعنية بالأطفال في نظام العدالة الجنائية([1]) قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997/30، المرفق.) وإلى إنشاء فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث، وما عقده هذا الفريق لاحقا من اجتماعات،
</seg>
<seg id="49742">
        وإذ توجه الانتباه إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان فيينا المتعلق بالجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين([1]) القرار 55/59، المرفق.)، ومن خطط العمل الرامية إلى تنفيذ الإعلان ومتابعته([1]) القرار 56/261، المرفق.)،
</seg>
<seg id="49743">
        وإذ تشير إلى قرارها 58/183 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، وكذلك إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2004/43 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2004([1]) انظـــر: الوثائــــق الرسمية للمجلــس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/28 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004 المعنون "معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية"،
</seg>
<seg id="49744">
        1 - تؤكد من جديد أهمية التنفيذ التام والفعال لجميع معايير الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛
</seg>
<seg id="49745">
        2 - تكرر دعوتها إلى جميع الدول الأعضاء ألا تألو جهدا في توفير الآليات والإجراءات التشريعية الفعالة وغيرها، بالإضافة إلى الموارد الكافية، لكفالة تنفيذ تلك المعايير تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="49746">
        3 - تؤكد أن على الدول أن تكفل اتساق أي من التدابير التي تتخذها لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك في مجال إقامة العدل، مع التزاماتها وفقا للقانون الدولي، وبخاصة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="49747">
        4 - تدعو الحكومات إلى توفير التدريب، بما في ذلك التدريب على مناهضة العنصرية وعلى التعددية الثقافية ومراعاة الفوارق بين الجنسين، فيما يتصل بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بما في ذلك قضاء الأحداث، لجميع القضاة، والمحامين، والمدعين العامين، والمرشدين الاجتماعيين، وموظفي الهجرة وضباط الشرطة وغيرهم من الفنيين المعنيين، بمن فيهم الأفراد الذين يتم نشرهم في العمليات الميدانية الدولية؛
</seg>
<seg id="49748">
        5 - تدعو الدول إلى الاستفادة من المساعدة التقنية المقدمة من برامج الأمم المتحدة ذات الصلة بغية تعزيز القدرات والهياكل الأساسية الوطنية في مجال إقامة العدل؛
</seg>
<seg id="49749">
        6 - تناشد الحكومات أن تدرج إقامة العدل في خططها الإنمائية الوطنية كجزء لا يتجزأ من عملية التنمية، وأن تخصص موارد كافية لتقديم خدمات المساعدة القانونية بغية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاستجابة بصورة إيجابية لطلبات الحصول على المساعدة المالية والتقنية من أجل دعم وتعزيز إقامة العدل؛
</seg>
<seg id="49750">
        7 - تشجع اللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة ومعاهد الأمم المتحدة العاملة في مجالات حقوق الإنسان ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، وغيرها من المؤسسات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بما فيها الرابطات المهنية الوطنية المعنية بتعزيز معايير الأمم المتحدة في هذا المجال، وغيرها من قطاعات المجتمع المدني بما فيها وسائط الإعلام، على مواصلة تطوير أنشطتها في تعزيز حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛
</seg>
<seg id="49751">
        8 - تدعو لجنة حقوق الإنسان ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن تنسق بشكل وثيق أنشطتها المتصلة بإقامة العدل؛
</seg>
<seg id="49752">
        9 - تهيب بآليات لجنة حقوق الإنسان وهيئاتها الفرعية، بما في ذلك المقررون الخاصون والممثلون الخاصون والأفرقة العاملة، مواصلة إيلاء اهتمام خاص للمسائل المتعلقة بالتعزيز والحماية الفعليين لحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بما في ذلك قضاء الأحداث، والقيام، عند الاقتضاء، بتقديم توصيات محددة في هذا الصدد، تشمل مقترحات باتخاذ تدابير في مجال تقديم خدمات استشارية ومساعدة تقنية؛
</seg>
<seg id="49753">
        10 - تهيب بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعملا، في إطار ولايتهما، على تعزيز أنشطتهما المتصلة ببناء القدرات الوطنية في مجال إقامة العدل، ولا سيما في حالات ما بعد انتهاء الصراع، بالتعاون في هذا السياق مع إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="49754">
        11 - تشجع المفوضية على مواصلة تنظيم دورات تدريبية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة الرامية إلى دعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وترحب بنشر دليل حقوق الإنسان الموجه لموظفي السجون([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.04.XIV.1.)؛
</seg>
<seg id="49755">
        12 - ترحب بزيادة الاهتمام الذي توليه المفوضة السامية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة لمسألة قضاء الأحداث، ولا سيما عبر أنشطة المساعدة التقنية، وتشجع المفوضة السامية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة على الاضطلاع بمزيد من الأنشطة في هذا الصدد، في إطار ولايتهما، مع مراعاة أن التعاون الدولي الهادف إلى تعزيز إصلاح قضاء الأحداث أصبح يشكل أولوية داخل منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="49756">
        13 - تشجع فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث على زيادة التعاون فيما بين الشركاء المعنيين ووضع مؤشرات وأدوات ودلائل مشتركة بينهم وتبادل المعلومات معهم وحشد قدراتهم وتعبئة اهتماماتهم لزيادة فعالية تنفيذ البرامج، وتحيط علما مع التقدير بالمنشور المعنون "حماية حقوق الأطفال الخارجين عن القانون"([1]) متاح على: http://www.unodc.org/pdf/criminal_ justice/Protecting_children_en.pdf.)؛
</seg>
<seg id="49757">
        14 - ترحب باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها الواردة في مرفق القرار 2005/20 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005، وتشجع جميع الجهات المعنية على الاستناد إلى تلك المبادئ عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="49758">
        15 - تشجع الخبير المستقل المعني بدراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال على أن يعالج، في تقريره النهائي، انتشار العنف في نظام قضاء الأحداث؛
</seg>
<seg id="49759">
        16- تدعو الحكومات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمنظمات غير الحكومية إلى إيلاء اهتمام متزايد لموضوع النساء في السجون، بما في ذلك أطفال النساء الموجودات في السجون، بغرض تحديد المشاكل الرئيسية ومعالجتها؛
</seg>
<seg id="49760">
        17 - تبـرز أهمية إعادة بناء وتعزيز الهياكل الأساسية لإقامة العدل واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في حالات ما بعد انتهاء الصراع، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل التنسيق والاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة بين برامج وأنشطة هيئات المنظومة ذات الصلة، وبخاصة عن طريق لجنة بناء السلام ووحدة المساعدة في مجال سيادة القانون المقترحتين، وذلك في مجال إقامة العدل في حالات ما بعد انتهاء الصراع، بما في ذلك المساعدة المقدمة عن طريق الوجود الميداني للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="49761">
        18 - تشدد على الحاجة الخاصة إلى بناء القدرات الوطنية في مجال إقامة العدل، وبخاصة عبر إصلاح الجهاز القضائي والشرطة والنظام الجنائي، وكذلك إصلاح قضاء الأحداث، بغرض تحقيق وصون الاستقرار في المجتمعات وسيادة القانون في حالات ما بعد انتهاء الصراع، وترحب في هذا الصدد بدور المفوضية في مساندة إنشاء وتشغيل آليات قضائية انتقالية في حالات ما بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="49762">
        19 - تقرر النظر في مسألة حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل في دورتها الثانية والستين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="49763">
        القرار 60/15
</seg>
<seg id="49764">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.20 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، زامبيا، ساموا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، السويد، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="49765">
        60/15- تعزيز الإغاثة في حالات الطوارئ والإصلاح والتعمير والوقاية في أعقاب الكارثة الناجمة عن أمواج تسونامي التي عصفت بالمحيط الهندي
</seg>
<seg id="49766">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49767">
        إذ تشير إلى قراراتها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 57/152 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 57/256 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/25 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 58/214 و 58/215 المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/212 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 59/231 و 59/233 المؤرخين 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 59/279 المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2005،
</seg>
<seg id="49768">
        وإذ تشيد بالاستجابة الفورية للمجتمع الدولي ودعمه المتواصل ومساعداته وتبرعاته السخية المقدمة من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد لجهود الإغاثة والإصلاح والتعمير التي تعكس روح التضامن والتعاون الدوليين من أجل التصدي لهذه الكارثة،
</seg>
<seg id="49769">
        وإذ تلاحظ الإعلان المتعلق بالعمل من أجل تعزيز الإغاثة في حالات الطوارئ والإصلاح والتعمير والوقاية في أعقاب الكارثة الناجمة عن الزلزال وأمواج تسونامي، الصادر في 26 كانون الأول/ديسمبر 2004 والذي اعتمد في الاجتماع الاستثنائي لزعماء رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعقود في جاكارتا في 6 كانون الثاني/يناير 2005([1]) A/59/669، المرفق.)،
</seg>
<seg id="49770">
        وإذ تشير إلى إعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.) وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015([1]) إطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث (A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 2).)، والبيان المشترك الصادر عن الدورة الاستثنائية المعنية بكارثة المحيط الهندي([1]) البيان المشترك الصادر عن الدورة الاستثنائية المعنية بكارثة المحيط الهندي: الحد من الأخطار من أجل مستقبل أكثر أمنا A/CONF.206/6)، المرفق الثاني).) المعتمد في المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث المعقود في كوبي، هيوغو، اليابان، في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2005،
</seg>
<seg id="49771">
        وإذ تلاحظ البيان المتعلق بتقديم الدعم لشبكة الإنذار بتولد أمواج تسونامي ونظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة في إطار المنظومة العالمية لنظم رصد الأرض، المعتمد في مؤتمر القمة الثالث لرصد الأرض، المعقود في بروكسل، في 16 شباط/فبراير 2005،
</seg>
<seg id="49772">
        وإذ تحيط علما بالبيان المشترك للقادة الآسيويين والأفارقة بشأن أمواج تسونامي والزلزال والكوارث الطبيعية الأخرى المعتمد في مؤتمر القمة الآسيوي الأفريقي لعام 2005، المعقود في جاكارتا في 22 و 23 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر A/59/841، المرفق.)،
</seg>
<seg id="49773">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن تعزيز الإغاثة في حالات الطوارئ والإصلاح والتعمير والوقاية في أعقاب الكارثة الناجمة عن أمواج تسونامي التي عصفت بالمحيط الهندي([1]) A/60/86-E/2005/77.)،
</seg>
<seg id="49774">
        وإذ ترحب بتعيين الرئيس السابق، السيد ويليام جيفيرسون كلينتون مبعوثا خاصا للأمين العام للانتعاش من كارثة تسونامي وبإنشاء الاتحاد العالمي للبلدان المتضررة من كارثة تسونامي لمؤازرة الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي لدعم جهود الإصلاح والتعمير والحد من الأخطار في الأجلين المتوسط والطويل، التي تقودها حكومات البلدان المتضررة،
</seg>
<seg id="49775">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بانعقاد الاتحاد العالمي للبلدان المتضررة من كارثة تسونامي في حزيران/يونيه وأيلول/سبتمبر 2005، بهدف تحسين التنسيق بين أصحاب المصلحة المعنيين، وإنشاء نظام مشترك مباشر للتعقب ووضع مؤشرات مشتركة لرصد وتقييم أثر برامج الإغاثة والإصلاح المتعلقة بأمواج تسونامي، والذي يؤكد على الحاجة إلى تعزيز الملكية الوطنية لعمليات التعقب في البلدان المتضررة من كارثة تسونامي،
</seg>
<seg id="49776">
        وإذ ترحب بالجهود الجارية التي يبذلها النظام الدولي لتجميع وتوحيد وتعميم الدروس المستفادة من مواجهة كارثة تسونامي والانتعاش للاستفادة منها في إدارة الكوارث في المستقبل على جميع المستويات،
</seg>
<seg id="49777">
        وإذ ترحب أيضا بإنشاء صندوق التبرعات الاستئماني لعدة مانحين الخاص بترتيبات الإنذار المبكر بأمواج تسونامي في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا، الذي سيساهم في إقامة نظام للإنذار المبكر وبناء قدرة المنطقة على التصدي للكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="49778">
        وإذ ترحب كذلك باقتراح عقد مؤتمر دولي ثالث للإنذار المبكر في بون، ألمانيا في الفترة من 27 إلى 29 آذار/مارس 2006، يغطي النطاق الكامل للأخطار الطبيعية، مع التركيز على التنفيذ العاجل لنظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعلقة بالأرصاد الجوية المائية والأخطار الجيولوجية على صعيد العالم،
</seg>
<seg id="49779">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات للحد من الأخطار وإدماجها، حسب الاقتضاء، في الخطط الإنمائية الوطنية، لا سيما من خلال تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، بغية تعزيز قدرة السكان على التكيف في حالات الكوارث وتقليل تعرضهم ومصادر رزقهم والهياكل الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والموارد البيئية للأخطار،
</seg>
<seg id="49780">
        وإذ تشدد على أن الحد من الكوارث، بما في ذلك التقليل من الضعف في مواجهة الكوارث الطبيعية، عنصر هام يسهم في تحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="49781">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى مواصلة الالتزام بمساعدة البلدان المتضررة وشعوبها، لا سيما أكثر الفئات ضعفا، كي تنتعش تماما مما خلفته الكارثة من نكبات وصدمات، بما في ذلك مساعدتها فيما تبذله من جهود في الأجلين المتوسط والطويل في مجالي الإصلاح والتعمير، وإذ ترحب بتدابير المساعدة الحكومية والدولية في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="49782">
        1 - تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها حكومات البلدان المتضررة لإنجاز مرحلة الإغاثة الطارئة والمضي قدما إلى مرحلة الإصلاح والتعمير، فضلا عن تعزيز الشفافية والمساءلة الماليتين فيما يتعلق بتوجيه الموارد واستخدامها، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، من خلال إشراك مراجعي الحسابات العامين الدوليين؛
</seg>
<seg id="49783">
        2 - تحيط علما مع التقدير بعمل الرئيس السابق، السيد ويليام جيفيرسون كلينتون، المبعوث الخاص للأمين العام للانتعاش من كارثة تسونامي، وبمختلف مبادراته، وتشجع جهوده لمواصلة مؤازرة الإرادة السياسية للمجتمع الدولي، لا سيما المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم جهود الإصلاح والتعمير والحد من الأخطار في الأجلين المتوسط والطويل التي تقودها حكومات البلدان المتضررة؛
</seg>
<seg id="49784">
        3 - تشجع البلدان المانحة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، على تعزيز الشراكات ومواصلة دعم احتياجات الإصلاح والتعمير للبلدان المتضررة في الأجلين المتوسط والطويل، بما في ذلك من خلال الإسراع بتقديم التبرعات التي أعلنتها الجهات المانحة؛
</seg>
<seg id="49785">
        4 - تؤكد على الحاجة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة بين الجهات المانحة والبلدان المستفيدة بوسائل منها، إنشاء نظام موحد للتعقب المباشر للمعلومات المالية والقطاعية - قاعدة بيانات المساعدة الإنمائية - بدعم ومساهمة من الاتحاد العالمي للبلدان المتضررة من كارثة تسونامي، وتبرز أهمية توفر المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب عن الاحتياجات المقدرة ومصادر الأموال وأوجه استخدامها؛
</seg>
<seg id="49786">
        5 - تشجع على مواصلة التنسيق الفعال بين حكومات البلدان المتضررة والهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص المشاركة في جهود الإغاثة والإصلاح والتعمير، من أجل ضمان تلبية ما تبقى من الاحتياجات الإنسانية، والتنفيذ الفعال للبرامج المشتركة القائمة وتفادي الازدواجية التي لا داعي لها، علاوة على تقليل الضعف في مواجهة الأخطار الطبيعية في المستقبل؛
</seg>
<seg id="49787">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يعزز الآلية المؤسسية للأمم المتحدة وقدراتها دعما للسلطات الوطنية والمحلية من أجل تنسيق جهود الانتعاش من كارثة تسونامي؛
</seg>
<seg id="49788">
        7 - تؤكد من جديد أن جميع الجهود الإقليمية ينبغي أن تخدم غرض تعزيز التعاون الدولي الهادف إلى إنشاء نظام عالمي للإنذار المبكر بالأخطار المتعددة، بما في ذلك شبكة الإنذار بتولد أمواج تسونامي في المحيط الهندي والتخفيف من آثارها، الذي أنشئ مؤخرا؛
</seg>
<seg id="49789">
        8 - تؤكد ضرورة إنشاء مؤسسات وآليات أقوى وبناء قدرات أكبر على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية، على نحو ما أكد عليه في إعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.) وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015([1]) إطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث (A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 2).)، وكذلك من خلال تعزيز التعليم العام والتوعية والمشاركة المجتمعية من أجل بناء القدرة بصورة منهجية على مواجهة الأخطار والكوارث فضلا عن الحد من أخطار الكوارث وضعف السكان في مواجهتها، لا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="49790">
        9 - تحث الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على أن تقوم، عند التخطيط للتأهب للكوارث ومواجهة الكوارث الطبيعية وتنفيذ جهود الإنعاش والإصلاح والتعمير، بدمج منظور جنساني وأن تكفل أداء المرأة لدور نشط وعلى قدم المساواة مع الرجل في جميع مراحل إدارة الكوارث؛
</seg>
<seg id="49791">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل استكشاف الوسائل الكفيلة بتعزيز قدرات المجتمع الدولي على الاستجابة السريعة من أجل تقديم الإغاثة الإنسانية الفورية، بالاستفادة من الترتيبات القائمة والمبادرات الجارية؛
</seg>
<seg id="49792">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند المعنون "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة''، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2006.
</seg>
<seg id="49793">
        القرار 60/160
</seg>
<seg id="49794">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إكوادور، ألبانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، غواتيمالا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="49795">
        60/160 - التعزيز الفعال للإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية
</seg>
<seg id="49796">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49797">
        إذ تشير إلى قرارها 47/135 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، وكذا إلى قراراتها اللاحقة بخصوص الإعلان المتعلق بحقوق الأشخـاص المنتميـن إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية،
</seg>
<seg id="49798">
        وإذ تلاحظ أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية يسهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي والسلام ويثري التنوع والتراث الثقافيين للمجتمع على النحو الذي أعيد تأكيده في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="49799">
        وإذ يساورها القلق إزاء وتيرة وحدة المنازعات والصراعات المتعلقة بالأقليات وإزاء نتائجها المأساوية في الكثير من الأحيان، وإذ يساورها القلق أيضا لأن الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرضة على وجه الخصوص للتشريد،
</seg>
<seg id="49800">
        وإذ تسلم بأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، على نحو فعال، يشكل جزءا أساسيا من عملية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وإذ تعترف بأن اتخاذ تدابير في هذا المجال يمكن أن يسهم أيضا إلى حد بعيد في درء الصراعات،
</seg>
<seg id="49801">
        وإذ تؤكد الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات الوطنية في مجال الإنذار المبكر بشأن المشاكل المتعلقة بأوضاع الأقليات،
</seg>
<seg id="49802">
        وإذ تؤكد أيضا أهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان بوصفه أداة فعالة لتعزيز إقامة مجتمع يستوعب الجميع وإشاعة التفاهم والتسامح إزاء الأشخاص المنتمين إلى أقليات وفيما بينهم،
</seg>
<seg id="49803">
        وإذ تعترف بالدور المهم الذي يقع على عاتق الأمم المتحدة فيما يتعلق بحماية الأقليات، بجملة طرق منها إيلاء الإعلان ما يليق به من اعتبار وإعماله،
</seg>
<seg id="49804">
        وإذ تلاحظ أن الفريق العامل المعني بالأقليات التابع للجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان عقد دورتيه العاشرة والحادية عشرة في الفترة من 1 إلى 5 آذار/مارس 2004 ومن 30 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيه 2005، على التوالي،
</seg>
<seg id="49805">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بقيام مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 29 تموز/يوليه 2005 بتعيين الخبيرة المستقلة المعنية بشؤون الأقليات، وفقا لما طلبته لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2005/79 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="49806">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/333.)؛
</seg>
<seg id="49807">
        2 - تسلم بأن احترام حقوق الإنسان وإشاعة التفاهم والتسامح من جانب الحكومات، وكذا بين الأقليات وفيما بينها، أمران جوهريان في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات؛
</seg>
<seg id="49808">
        3 - تؤكد من جديد التزام الدول بضمان تمكين الأشخاص المنتمين إلى أقليات من الممارسة الكاملة والفعالة لجميع حقوق الإنسان والحريات السياسية دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون، على النحو الوارد في الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية([1]) القرار 47/135، المرفق.)، وتوجه الانتباه إلى الأحكام ذات الصلة في إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، بما فيها الأحكام المتعلقة بأشكال التمييز المتعدد؛
</seg>
<seg id="49809">
        4 - تشجع الدول على أن تقوم، في متابعتها للمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بإدراج جوانب تتعلق بالأقليات في خطط عملها الوطنية، وعلى أن تأخذ في الحسبان بشكل تام، في هذا الصدد، أشكال التمييز المتعدد؛
</seg>
<seg id="49810">
        5 - تحث الدول والمجتمع الدولي على تعزيز حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية وحمايتها، على النحو المنصوص عليه في الإعلان، بما في ذلك عن طريق تشجيع الأوضاع المواتية لتعزيز هويتهم، وتثقيفهم بالشكل المناسب، وتيسير مشاركتهم في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية للمجتمع وفي التقدم والتنمية الاقتصاديين في بلدانهم، دون تمييز، وتطبيق منظور جنساني عند القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="49811">
        6 - تهيب بالدول أن تولي عناية خاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للأطفال المنتمين إلى أقليات، مع مراعاة أن البنات والبنين قد يواجهون أنواعا مختلفة من المخاطر؛
</seg>
<seg id="49812">
        7 - تحث الدول على أن تتخذ، حسب الاقتضاء، جميع التدابير الدستورية والتشريعية والإدارية الضرورية وغيرها من التدابير اللازمة لتعزيز الإعلان وإعماله، وتناشد الدول أن تتعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفقا للإعلان، من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية؛
</seg>
<seg id="49813">
        8 - تهيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية المواقع الثقافية والدينية للأقليات القومية أو العرقية والأقليات الدينية واللغوية؛
</seg>
<seg id="49814">
        9 - تهيب بالأمين العام أن يوفر، بناء على طلب الحكومات المعنية، الخبرة الفنية المناسبة بشأن المسائل المتعلقة بالأقليات، بما في ذلك منع المنازعات وحلها، بغية المساعدة في معالجة الحالات الراهنة أو المحتملة ذات الصلة بالأقليات؛
</seg>
<seg id="49815">
        10 - تهيب بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، في نطاق ولايتها، بتعزيز تنفيذ الإعلان، وأن تواصل الحوار مع الحكومات تحقيقا لهذا الغرض، وأن تنشر على نطاق واسع دليل الأمم المتحدة للأقليات؛
</seg>
<seg id="49816">
        11 - تطلب إلى المفوضة السامية أن تواصل ما تبذله من جهود لتحسين التنسيق والتعاون بين برامج الأمم المتحدة ووكالاتها بشأن الأنشطة المتصلة بتعزيز حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات وحمايتها، وأن تراعي فيما تبذله من جهود أعمال المنظمات الإقليمية ذات الصلة التي تنشط في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49817">
        12 - ترحب بالمشاورات المشتركة بين الوكالات التي تجريها المفوضة السامية مع برامج الأمم المتحدة ووكالاتها بشأن المسائل المتصلة بالأقليات، وتهيب بهذه البرامج والوكالات أن تساهم مساهمة فعالة في هذه العملية؛
</seg>
<seg id="49818">
        13 - تشجع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على مواصلة الإسهام في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية؛
</seg>
<seg id="49819">
        14 - تهيب بالفريق العامل المعني بالأقليات التابع للجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أن يقوم بتنفيذ ولايته على نحو كامل، بتركيز عمله على الحوار التفاعلي مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وعلى توفير الدعم النظري للخبيرة المستقلة المعنية بشؤون الأقليات ومواصلة الحوار معها، بجملة طرق من بينها أن يوصي، على أساس النتائج التي توصل إليها، باتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية؛
</seg>
<seg id="49820">
        15 - تدعو المفوضة السامية إلى التماس التبرعات من أجل تيسير مشاركة ممثلي المنظمات غير الحكومية وأفراد من الأقليات، ولا سيما من البلدان النامية، مشاركة فعالة في الأنشطة المتعلقة بالأقليات التي تنظمها الأمم المتحدة، وبخاصة هيئاتها المعنية بحقوق الإنسان، وأن تولي أثناء ذلك اهتماما خاصا لكفالة مشاركة الشباب والنساء في تلك الأنشطة؛
</seg>
<seg id="49821">
        16 - تقـرر أن تواصل النظر في المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="49822">
        القرار 60/161
</seg>
<seg id="49823">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنما، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="49824">
        60/161 - الإعلان المتعلق بحـق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك
</seg>
<seg id="49825">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49826">
        إذ تشير إلى قرارها 53/144 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 الذي اعتمدت بموجبه بتوافق الآراء الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك، المرفق بذلك القرار، وإذ تكرر تأكيد أهمية الإعلان وأهمية نشره على نطاق واسع،
</seg>
<seg id="49827">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع القرارات السابقة بشأن هذا الموضوع، ولا سيما قرارها 59/192 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 وقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/67 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005([1]) انظـــر: الوثائــق الرسميـــة للمجلس الاقتصــادي والاجتماعــي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="49828">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن المنظمات والأشخاص المشاركين في أنشطة تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها يتعرضون، في العديد من البلدان، للتهديد والمضايقة وعدم الأمان نتيجة لتلك الأنشطة،
</seg>
<seg id="49829">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء استمرار ارتفاع مستوى انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأشخاص المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها في جميع أرجاء العالم، واستمرار الإفلات من العقاب على التهديدات والاعتداءات وأعمال الترويع المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في عدد من البلدان في جميع مناطق العالم مما يؤثر سلبا في عملهم وسلامتهم،
</seg>
<seg id="49830">
        وإذ تشير إلى أن للمدافعين عن حقوق الإنسان حق التمتع على قدم المساواة بحماية القانون، وإذ يساورها قلق شديد إزاء تزايد التشريعات التقييدية الجديدة التي تنظم إنشاء وتسيير شؤون المنظمات غير الحكومية، وإزاء أي تعسف في إقامة دعاوى مدنية أو جنائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب أنشطتهم الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها،
</seg>
<seg id="49831">
        وإذ يساورها القلق إزاء العدد الكبير من الرسائل التي تلقتها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تشير، بالإضافة إلى التقارير المقدمة من بعض آليات الإجراءات الخاصة، إلى جسامة المخاطر التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم النساء المدافعات عن حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49832">
        وإذ تؤكد على الدور المهم الذي يقوم به الأفراد والمنظمات غير الحكومية والجماعات فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بما في ذلك التصدي للإفلات من العقاب، وتعزيز سبل الوصول إلى القضاء وإلى المعلومات والمشاركة العامة في صنع القرار، وتعزيز الديمقراطية وتوطيد أركانها وصونها،
</seg>
<seg id="49833">
        وإذ تسلم بالدور الأساسي في دعم السلام الذي يمكن أن يضطلع به المدافعون عن حقوق الإنسان من خلال الحوار والانفتاح والمشاركة والعدالة، بما في ذلك من خلال قيامهم برصد حقوق الإنسان وتقديم التقارير عنها،
</seg>
<seg id="49834">
        وإذ تشير إلى أنه وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، ثمة إقرار بأن حقوقا معينة لا يجوز عدم التقيد بها في أي ظرف من الظروف، وإلى أن اتخاذ أي تدبير من تدابير عدم التقيد بأحكام أخرى من العهد يجب أن يتم وفقا لتلك المادة في جميع الحالات، وإذ تشدد على الطبيعة الاستثنائية والمؤقتة لأي حالة من حالات عدم التقيد تلك، كما هو مبين في التعليق العام رقم 29 المتعلق بحالات الطوارئ، الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 24 تموز/يوليه 2001([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/56/40)، المجلد الأول، المرفق السادس.)،
</seg>
<seg id="49835">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء القيام، في بعض الحالات، بإساءة استعمال التشريعات والتدابير الأخرى المتعلقة بالأمن القومي وبمكافحة الإرهاب، بغرض استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان أو إعاقتها لأعمالهم وسلامتهم بشكل يتنافى مع القانون الدولي،
</seg>
<seg id="49836">
        وإذ ترحب بالعمل الجوهري الذي قامت به الممثلة الخاصة، وإذ تشجع على زيادة التعاون بين الممثلة الخاصة والإجراءات الخاصة الأخرى للجنة حقوق الإنسان، وكذلك مع سائر المعنيين من هيئات الأمم المتحدة ومكاتبها وإداراتها ووكالاتها المتخصصة وموظفيها، في المقار وعلى الصعيد القطري سواء بسواء،
</seg>
<seg id="49837">
        وإذ ترحب أيضا بالمبادرات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وبالتعاون بين الآليات الدولية والإقليمية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وإذ تشجع على إحراز مزيد من التقدم في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="49838">
        وإذ ترحب كذلك بالخطوات التي اتخذتها بعض الدول من أجل الأخـذ بسياسات أو تشريعات وطنية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49839">
        وإذ تشير إلى أن المسؤولية الرئيسية عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدول، وإذ تعيد تأكيد أن التشريعات الوطنية تشكل، اتساقا مع ميثاق الأمم المتحدة وغير ذلك من الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الإطار القانوني الذي يمارس المدافعون عن حقوق الإنسان أنشطتهم داخله، وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن الأنشطة التي تقوم بها بعض الجهات من غير الدول تشكل تهديدا خطيرا لأمن المدافعين عن حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49840">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير قوية وفعالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="49841">
        1 - تهيب بجميع الدول أن تدعم الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك وأن تنفذه على نحو تام، من خلال جملة من التدابير منها اتخاذ خطوات عملية تحقيقا لتلك الغاية عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="49842">
        2 - ترحب بتقارير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان([1]) E/CN.4/2001/94 و E/CN.4/2002/106 و Add.1 و 2 و E/CN.4/2003/104 و Add.1-4 و E/CN.4/2004/94 و Add.1-3 و E/CN.4/2005/101 و Add.1-3؛ وانظر أيضا A/56/341 و A/57/182 و A/58/380 و A/59/401 و A/60/339 و Corr.1.) وبمساهمتها في تعزيز الإعلان على نحو فعال وتحسين حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم؛
</seg>
<seg id="49843">
        3 - تدين جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأشخاص المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أرجاء العالم والدفاع عنها، وتحث الدول على اتخاذ جميع الإجراءات الملائمة، بما يتمـشـى مع الإعلان وجميع صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة، لوضع حد لهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49844">
        4 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ كل التدابير الضرورية لكفالة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، على الصعيدين المحلي والوطني، بما في ذلك في أوقات الصراع وأوقات بناء السلام؛
</seg>
<seg id="49845">
        5 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تكفل حرية التعبير وتكوين الجمعيات للمدافعين عن حقوق الإنسان وأن تحميها وتحترمها، وأن تيسر تسجيلها، حيثما يكون ذلك مطلوبا، من خلال جملة من التدابير منها تحديد معايير فعالة وشفافة وإجراءات غير تمييزية وسريعة وغير مكلفة وفقا للتشريعات الوطنية؛
</seg>
<seg id="49846">
        6 - تحث الدول على كفالة تمشــي جميع التدابير التي تتخذها لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وألا تعيق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وسلامتهم؛
</seg>
<seg id="49847">
        7 - تحث أيضا الدول على اتخاذ التدابير الضرورية للتصدي لمسألة الإفلات من العقاب على الاعتداءات والتهديدات وأعمال الترويع المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وذويهم، بما في ذلك عن طريق القيام بسرعة بالتحقيق في الشكاوى التي يقدمها المدافعون عن حقوق الإنسان ومعالجتها بطريقة تتسم بالشفافية والاستقلالية والمساءلة؛
</seg>
<seg id="49848">
        8 - تحث جميع الدول على التعاون مع الممثلة الخاصة ومساعدتها على أداء مهامها وموافاتها، بناء على طلبها، بكل المعلومات اللازمة بما يمكنها من إنجاز ولايتها؛
</seg>
<seg id="49849">
        9 - تهيب بالدول أن تنظر بجدية في الطلبات التي توجهها إليها الممثلة الخاصة لزيارتها وأن ترد عليها بشكل إيجابي، وتحثها على الشروع في حوار بناء مع الممثلة الخاصة فيما يتعلق بمتابعة توصياتها وتنفيذها كي تمكنها من الوفاء بولايتها بقدر أكبر من الفعالية؛
</seg>
<seg id="49850">
        10 - تحث الدول التي لم ترد بعد على الرسائل التي وجهتها إليها الممثلة الخاصة على أن تفعل ذلك دون مزيد من التأخير، وأن تحقق بسرعة في الطعون والادعاءات العاجلة التي عرضتها عليها الممثلة الخاصة؛
</seg>
<seg id="49851">
        11 - تدعو الدول إلى ترجمة الإعلان إلى لغاتها الوطنية واتخاذ تدابير لتحسين نشره؛
</seg>
<seg id="49852">
        12 - تشجع الدول على تعزيز أنشطة التوعية والتدريب بشأن الإعلان لتمكين المسـؤولين والوكالات والسلطات ورجال القضاء مـن مراعاة أحكام الإعلان، ومن ثم زيادة الفهم إزاء المدافعين عن حقوق الإنسان واحترامهم على نحو أفضل؛
</seg>
<seg id="49853">
        13 - تدعو هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك على الصعيد القطري، أن تقوم، في إطار ولاية كل منها ومن خلال العمل بالتعاون مع الدول، بإيلاء الاعتبار الواجب للإعلان ولتقارير الممثلة الخاصة، وتطلب في هذا الصدد إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استرعاء انتباه جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك على الصعيد القطري، إلى تقارير الممثلة الخاصة؛
</seg>
<seg id="49854">
        14 - تطلب أن تنظر المفوضية وسائر هيئات الأمم المتحدة ومكاتبها وإداراتها ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة في السبل التي تمكنها من مساعدة الدول على تدعيم الدور الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان وكفالة أمنهم، بما في ذلك في حالات الصراع وبناء السلام؛
</seg>
<seg id="49855">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر للممثلة الخاصة جميع الموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة لتمكينها من مواصلة الاضطلاع بولايتها على نحو فعال، من خلال جملة من التدابير منها القيام بزيارات إلى البلدان؛
</seg>
<seg id="49856">
        16 - تطلب إلى جميع وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات الصلة أن تقوم، في حدود ولاياتها، بتوفير كل ما يمكن من مساعدة ودعم للممثلة الخاصة في سياق تنفيذ برنامج الأنشطة الذي تضطلع به؛
</seg>
<seg id="49857">
        17 - تطلب إلى الممثلة الخاصة أن تواصل، وفقا للولاية الموكلة إليها، تقديم تقارير سنوية عما تقوم به من أنشطة إلى الجمعية العامة وإلى لجنة حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49858">
        18 - تقرر أن تنظر في المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="49859">
        القرار 60/162
</seg>
<seg id="49860">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، العراق، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 173 صوتا مقابل لا شيء وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="49861">
        المؤيدون: الاتحــاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتــين، الأردن، أرمينيــا، إريتريــا، إسبانيا، أستراليا، إستونيــا، إسرائيــل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمــارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهوريــة - الإسلاميــة)، آيرلنــدا، آيسلنــدا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربــادوس، البرتغــال، بــروني دار الســلام، بلجيكــا، بلغاريــا، بلــيز، بنغلاديــش، بنمــا، بــنن، بوتــان، بوتسوانا، بوركينا فاســو، بورونــدي، البوســنة والهرســك، بولنــدا، بوليفيــا، بــيرو، بيــلاروس، تايلنــد، تركمانســتان، تركيــا، توغــو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشماليــة، منغوليــا، موريتانيــا، موريشيــوس، موزامبيق، مونــاكو، ميانمــار، ميكرونيزيــا (ولايــات - الموحــدة)، ناميبيــــا، النــرويج، النمســــا، نيبــــال، النيجــــر، نيجيريــــا، نيكاراغــــوا، نيوزيلنــدا، هايــتي، الهنــد، هنــدوراس، هنغاريــا، هولنــدا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، اليابــان، اليمــن، اليونــان
</seg>
<seg id="49862">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="49863">
        الممتنعون: توفالو
</seg>
<seg id="49864">
        60/162 - تعزيز دور الأمم المتحدة في زيادة فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إقامة الديمقراطية
</seg>
<seg id="49865">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49866">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن الموضوع، ولا سيمـــا القرار 58/180 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="49867">
        وإذ تؤكد من جديد أن المساعدة الانتخابية والدعم الموجهين لتشجيع إقامة الديمقراطية لا تقدمهما الأمم المتحدة إلا بناء على طلب محدد من الدولة العضو المعنية،
</seg>
<seg id="49868">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح تزايد عدد الدول الأعضاء التي تستخدم الانتخابات كوسيلة سلمية للتعرف على إرادة الشعب، مما يؤدي إلى بناء الثقة في أنظمة الحكم التمثيلية ويسهم في توفير قدر أكبر من السلام والاستقرار على الصعيد الوطني،
</seg>
<seg id="49869">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، ولا سيما المبدأ الذي ينص على أن إرادة الشعب التي تعبر عنها الانتخابات الدورية والنزيهة تشكل أساس سلطة الحكومة، فضلا عن الحق في اختيار الممثلين بحرية من خلال إجراء انتخابات دورية ونزيهة بالاقتراع العام والمتكافئ والتصويت السري أو ما يعادل ذلك من إجراءات التصويت الحر،
</seg>
<seg id="49870">
        وإذ تحيط علما مع الاهتمام بقرار لجنة حقـــوق الإنســـان 2004/30 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2004 بشأن دعم دور المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية وغيرها من المنظمات والترتيبات في تعزيز الديمقراطية وتوطيدها([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وقرار اللجنة 2005/32 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005 بشأن الديمقراطية وسيادة القانون([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="49871">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى تعزيز العمليات الديمقراطية والمؤسسات الانتخابية وبناء القدرة الوطنية، بما في ذلك القدرة على إجراء انتخابات نزيهة، وزيادة مشاركة المواطنين، وتوفير التربية الوطنية، في البلدان التي تطلب المساعدة بغية توطيد وتقنين إنجازات الانتخابات السابقة ودعم الانتخابات اللاحقة،
</seg>
<seg id="49872">
        وإذ ترحب بما تقدمه الدول من دعم إلى أنشطة المساعدة الانتخابية التي تضطلع بها الأمم المتحدة، عن طريق جملة وسائل منها توفير الخبراء في الانتخابات، بما في ذلك موظفو لجان الانتخابات، وتوفير المراقبين وتقديم التبرعات لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمراقبة الانتخابات،
</seg>
<seg id="49873">
        وإذ ترحب أيضا بإسهامات المنظمات الدولية والإقليمية فضلا عن إسهامات المنظمات غير الحكومية لتعزيز فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إقامة الديمقراطية،
</seg>
<seg id="49874">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن أنشطة الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إقامة الديمقراطية([1]) A/60/431.)،
</seg>
<seg id="49875">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/60/431.)؛
</seg>
<seg id="49876">
        2 - تشيد بما تقدمه الأمم المتحدة من مساعدة انتخابية إلى الدول الأعضاء بناء على طلبها، وتطلب أن تستمر هذه المساعدة على أساس كل حالة على حدة، وفقا لتطور احتياجات البلدان الطالبة للمساعدة لتطوير وتحسين وصقل مؤسساتها وعملياتها الانتخابية، مع التسليم بأن المسؤولية الأساسية عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تقع على كاهل الحكومات؛
</seg>
<seg id="49877">
        3 - تطلب إلى شعبة المساعدة الانتخابية التابعة لإدارة الشؤون السياسية بالأمانة العامة أن تواصل، في إطار دورها كمنسق للمساعدة الانتخابية المقدمة من الأمم المتحدة، إبلاغ الدول الأعضاء بانتظام بالطلبات الواردة وبطبيعة المساعدة المقدمة؛
</seg>
<seg id="49878">
        4 - تطلب إلى الأمم المتحدة أن تواصل جهودها لكي تكفل، قبل التعهد بتقديم المساعدة الانتخابية إلى الدولة الطالبة للمساعدة، وجود الوقت الكافي لتنظيم وإيفاد بعثة لتقديم تلك المساعدة بطريقة فعالة، بما في ذلك توفير تعاون تقني طويل الأجل، وتوافر الظروف التي تتيح إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأن يجري تقديم تقارير وافية ومتساوقة عن نتائج البعثة؛
</seg>
<seg id="49879">
        5 - توصي بأن تواصل الأمم المتحدة تقديم المشورة الفنية وغيرها من أشكال المساعدة إلى الدول والمؤسسات الانتخابية الطالبة للمساعدة، استنادا إلى بعثات تقييم الاحتياجات، من أجل أن تساعد على تعزيز عملياتها الديمقراطية، وذلك طوال الفترة الزمنية التي تستغرقها العملية الانتخابية بأسرها، بما في ذلك، إذا اقتضى الأمر، قبل الانتخابات وبعدها؛
</seg>
<seg id="49880">
        6 - تلاحظ مع التقدير الجهود الإضافية المبذولة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية الأخرى لتيسير الاستجابة لطلبات المساعدة الانتخابية استجابة شاملة وموجهة لتلبية احتياجات محددة، وتشجع تلك المنظمات على تقاسم المعرفة والخبرة من أجل العمل على ترويج أفضل الممارسات المتبعة فيما تقدمه من مساعدة وما تعده من تقارير عن العمليات الانتخابية، وتعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي قدمت مراقبين أو خبراء تقنيين لدعم جهود الأمم المتحدة في مجال تقديم المساعدة الانتخابية؛
</seg>
<seg id="49881">
        7 - تشير إلى قيام الأمين العام بإنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمراقبة الانتخابات، وتهيب بالدول الأعضاء أن تنظر في الإسهام في هذا الصندوق؛
</seg>
<seg id="49882">
        8 - تشجع الأمين العام على أن يواصل الاستجابة، من خلال شعبة المساعدة الانتخابية، للتطور في طبيعة طلبات المساعدة وللحاجة المتزايدة لأنواع محددة من المساعدة التي يقدمها الخبراء في الأجل المتوسط بهدف دعم وتعزيز القدرات الحالية للحكومة الطالبة للمساعدة، وبخاصة من خلال تعزيز قدرة المؤسسات الانتخابية الوطنية؛
</seg>
<seg id="49883">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود شعبة المساعدة الانتخابية بالموارد البشرية والمالية الكافية كي تتمكن من النهوض بولايتها، وأن يواصل كفالة قدرة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الاستجابة، في حدود ولايتها وبالتنسيق الوثيق مع الشعبة، للطلبات الكثيرة المتزايدة التعقيد والشمول التي تقدمها الدول الأعضاء للحصول على الخدمات الاستشارية؛
</seg>
<seg id="49884">
        10 - تلاحظ مع الارتياح التنسيق الشامل بين شعبة المساعدة الانتخابية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتشجع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على زيادة مشاركتها في هذا السياق؛
</seg>
<seg id="49885">
        11 - تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يواصل برامجه المتعلقة بتقديم المساعدة في مجال شؤون الحكم بالتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة، ولا سيما المنظمات التي تعمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية والروابط بين المجتمع المدنـي والحكومات؛
</seg>
<seg id="49886">
        12 - تكرر تأكيد أهمية تعزيز التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="49887">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وبخاصة فيما يتعلق بحالة الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على المساعدة الانتخابية، وعما يبذله من جهود لتعزيز دعم المنظمة لعملية إقامة الديمقراطية في الدول الأعضاء.
</seg>
<seg id="49888">
        القرار 60/163
</seg>
<seg id="49889">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بنغلاديش، بوتسوانا، بوروندي، بيلاروس، تركمانستان، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، رواندا، زمبابوي، السلفادور، السودان، سيراليون، الصين، غامبيا، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، مدغشقر، ميانمار، نيجيريا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 116 صوتا مقابل 53 صوتا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="49890">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، السودان، سورينام، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="49891">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="49892">
        الممتنعون: الأرجنتين، أرمينيا، ساموا، سنغافورة، شيلي، فانواتو، المكسيك، الهند
</seg>
<seg id="49893">
        60/163 - تعزيز السلام كشرط أساسي لتمتع الجميع تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="49894">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49895">
        إذ تشيـر إلى قرارها 58/192 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="49896">
        وإذ تشيـر أيضا إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/56 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005 والمعنون "تعزيز السلام كشرط أساسي لتمتع الجميع تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان"([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="49897">
        وإذ تحيط علما بقرارها 39/11 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 والمعنون "إعلان بشأن حق الشعوب في السلام"، وبإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="49898">
        وتصميما منها على تعزيز الاحترام الصارم للمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="49899">
        وإذ تضع في اعتبارها أن أحد مقاصد الأمم المتحدة يتمثل في تحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من حيث العرق أو الجنس أو اللغة أو الديــن،
</seg>
<seg id="49900">
        وإذ تشدد، وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، على دعمها الكامل والنشط للأمم المتحدة وللنهوض بدورها وفعاليتها في تعزيز السلام والأمن والعدل على الصعيد الدولي، وفي التشجيع على إيجاد حلول للمشاكل الدولية، وتطوير العلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول،
</seg>
<seg id="49901">
        وإذ تؤكد من جديد التزام جميع الدول بتـسويـة منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية على نحو لا يعرض السلام والأمن الدوليين والعدل للخطر،
</seg>
<seg id="49902">
        وإذ تؤكد على هدفها المتمثل في تحسين العلاقات بين جميع الدول والمساهمة في تهيئة الظروف التي تستطيع فيها شعوبها العيش في سلام حقيقي ودائم، دون أي تهديد لأمنها أو محاولة للنيل منــه،
</seg>
<seg id="49903">
        وإذ تؤكد من جديد التزام جميع الدول بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو على أي نحو آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="49904">
        وإذ تؤكد من جديد التزامها بالسلام والأمن والعدل وبمواصلة تطوير العلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول،
</seg>
<seg id="49905">
        وإذ ترفض استخدام العنف سعيا إلى تحقيق أهداف سياسية، وإذ تؤكد أن الحلول السياسية السلمية هي وحدها التي يمكن أن تضمن مستقبلا مستقرا وديمقراطيا لجميع شعوب العالم،
</seg>
<seg id="49906">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية ضمان احترام مبادئ سيادة الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وعدم التدخل في مسائل تقع أساسا ضمن الولاية الداخلية لأي دولة من الدول، وفقا للميثاق والقانون الدولي،
</seg>
<seg id="49907">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وأن لها بمقتضى هذا الحق حرية تقرير وضعها السياسي وحرية السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
</seg>
<seg id="49908">
        وإذ تعيد كذلك تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="49909">
        وإذ تـقـر بأن السلام والتنمية عنصران يعزز كل منهما الآخر، بما في ذلك في مجال منع الصراعات المسلحة،
</seg>
<seg id="49910">
        وإذ تؤكد أن حقوق الإنسان تشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحق في السلام وفي بيئة صحية وفي التنمية، وأن التنمية هي في الواقع ثمرة إعمال هذه الحقوق،
</seg>
<seg id="49911">
        وإذ تشدد على أن إخضاع الشعوب للأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق أساسية ويتعارض مع الميثاق ويعيق تعزيز السلام والتعاون العالميين،
</seg>
<seg id="49912">
        وإذ تذكر بأن لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن في ظله الإعمال التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)،
</seg>
<seg id="49913">
        واقتناعا منها بهدف تهيئة ظروف الاستقرار والرفاه اللازمة لإقامة علاقات سلمية وودية بين الأمم على أساس احترام مبادئ المساواة بين الشعوب في الحقوق وفي تقرير المصير،
</seg>
<seg id="49914">
        واقتناعا منها أيضا بأن الحياة دون حرب هي الشرط الدولي الأساسي للرفاه المادي للبلدان وتنميتها وتقدمها وللإعمال التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="49915">
        واقتناعا منها كذلك بـأن التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان يساهم في تهيئة بيئة دولية يطبعها السلام والاستقرار،
</seg>
<seg id="49916">
        1 - تشـدد على أن السلام شرط أساسي لتعزيز وحماية كل حقوق الإنسان للجميع؛
</seg>
<seg id="49917">
        2 - تشدد أيضا على أن الهوة العميقة التي تفصل بين الغني والفقير في المجتمع البشري والفجوة التي تتزايد أكثر فأكثر بين العالم المتقدم النمو والعالم النامي تعرضان الرخاء والسلام والأمن والاستقرار على الصعيد العالمي لتهديد كبير؛
</seg>
<seg id="49918">
        3 - تعلن رسميا أن حق شعوب كوكبنا في العيش في سلام حق مقدس، وأن الحفاظ على السلام وتعزيـزه يشكل التزاما أساسيا يقع على عاتق كل دولة؛
</seg>
<seg id="49919">
        4 - تشدد على أن الحفاظ على السلام وتعزيزه يتطلب من الدول أن توجه سياساتها نحو القضاء على خطر الحرب، وبخاصة خطر الحرب النووية، ونبذ استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية على أساس ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="49920">
        5 - تؤكد أنه ينبغي لجميع الدول أن تشجع إحلال السلام والأمن الدوليين وصونهما وتعزيزهما، وإقامة نظام دولي يستند إلى احترام المبادئ المكرسة في الميثاق، وتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية وحق الشعوب في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="49921">
        6 - تـحـث جميع الدول على احترام وتطبيق مقاصد الميثاق ومبادئه في علاقاتها بالدول الأخرى، بغض النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو عن حجمها أو موقعها الجغرافي أو مستوى التنمية الاقتصادية فيها؛
</seg>
<seg id="49922">
        7 - تعيد تأكيد الالتزام الذي يقع على عاتق جميع الدول، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الميثاق، باستخدام الوسائل السلمية من أجل تسوية أي نزاع تكون طرفا فيه ويحتمل أن يسفر التمادي فيه عن تهديد صون السلام والأمن الدوليين، باعتبار ذلك من المتطلبات الحيوية اللازمة لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان لكافة الأفراد والشعوب؛
</seg>
<seg id="49923">
        8 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تجري حوارا بنــاء ومشاورات مع الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية حـول السبل التي من شأنها أن تمكن لجنة حقوق الإنسان من العمل على إيجاد بيئة دولية تفضـي إلى الإعمال الكامل لحق الشعوب في السلام، وتشجع المنظمات غير الحكومية على المساهمة بنشاط في هذا المسعى؛
</seg>
<seg id="49924">
        9 - تدعـو الدول والآليات والإجراءات المعنيـة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى مواصلة إيلاء الاهتمام الواجب لأهميــة التعاون المتبادل والتفاهم والحوار في ضمان تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="49925">
        10 - تـقـرر مواصلة النظر في مسألة تعزيز حق الشعوب في السلام في دورتها الثانية والستين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="49926">
        القرار 60/164
</seg>
<seg id="49927">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنن، بيلاروس، تركمانستان، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، رواندا، زمبابوي، السودان، الصين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كينيا، ماليزيا، موريتانيا، ميانمار، ناميبيا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 110 أصوات مقابل 6 أصوات وامتناع 61 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="49928">
        المؤيدون: المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="49929">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="49930">
        الممتنعون: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، العراق، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="49931">
        60/164 - احترام مبدأي السيادة الوطنية وتعدد النظم الديمقراطية في العمليات الانتخابية بوصفه عنصرا مهما في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها
</seg>
<seg id="49932">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49933">
        إذ تؤكد من جديد مقصد الأمم المتحدة المتمثل في إقامة علاقات ودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، وفي اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلام العالمي،
</seg>
<seg id="49934">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
</seg>
<seg id="49935">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، الذي أقرت بموجبه إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="49936">
        وإذ تؤكد من جديد الحق في تقرير المصير الذي يمكن لجميع الشعوب بموجبه أن تقرر بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
</seg>
<seg id="49937">
        وإذ تقـر بأنه ينبغي احترام المبادئ المجسدة في المادة 2 من الميثاق، ولا سيما احترام السيادة الوطنية، لدى إجراء الانتخابات،
</seg>
<seg id="49938">
        وإذ تقـر أيضا بثراء وتنوع النظم السياسية الديمقراطية ونماذج العمليات الانتخابية الحرة والنزيهة في العالم التي تستند إلى الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات المتعددة،
</seg>
<seg id="49939">
        وإذ تؤكد مسؤولية الدول عن كفالة السبل والوسائل اللازمة لتيسير المشاركة الشعبية الكاملة والفعلية في العمليات الانتخابية التي تجرى فيها،
</seg>
<seg id="49940">
        وإذ تقـر بالمساهمة التي قدمتها الأمم المتحدة في مجال المساعدة الانتخابية إلى العديد من الدول بناء على طلبها،
</seg>
<seg id="49941">
        وإذ تؤكد من جديد تعهد جميع الدول رسميا بتنفيذ التزاماتها بأن تشجع على نطاق عالمي احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها وحمايتها لصالح الجميع وفقا للميثاق والصكوك الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي،
</seg>
<seg id="49942">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن الديمقراطية، والتنمية المستدامة، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذلك الحكم الرشيد على جميع المستويات، كلها أمور مترابطة يعزز بعضها بعضا، وقد ثبت أنها توطد احترام سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="49943">
        وإذ ترحب بالتزام جميع الدول الأعضاء، المعرب عنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، بالعمل بصورة جماعية على جعل العمليات السياسية أكثر شمولا، مما يسمح بمشاركة حقيقية في تلك العمليات من جميع المواطنين في جميع البلدان،
</seg>
<seg id="49944">
        1 - تؤكد من جديد أن لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير، الذي تقرر بموجبه بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن من واجب كل دولة أن تحترم ذلك الحق وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="49945">
        2 - تكرر تأكيد أن إجراء انتخابات دورية نزيهة وحرة عنصر مهم في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="49946">
        3 - تؤكد من جديد حق الشعوب في تحديد الأساليب وإقامة المؤسسات فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية، وأنه ليس هناك بالتالي نموذج وحيد للديمقراطية أو للمؤسسات الديمقراطية، وأن على الدول أن تكفل توافر جميع الآليات والوسائل اللازمة لتيسير المشاركة الشعبية الكاملة والفعلية في تلك العمليات؛
</seg>
<seg id="49947">
        4 - تؤكد من جديد أيضا أهمية الاحترام التام لتطور العملية الانتخابية الوطنية في حرية في كل دولة، بما يكفل الاحترام الكامل للمبادئ المكرسة في الميثاق وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="49948">
        5 - تهيب بجميع الدول الامتناع عن تمويل الأحزاب السياسية أو المنظمات الأخرى في أي دولة أخرى بما يتنافى مع مبادئ الميثاق ويقوض شرعية العمليات الانتخابية فيها؛
</seg>
<seg id="49949">
        6 - تدين أي عمل من أعمال العدوان المسلح أو التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد الشعوب أو حكوماتها المنتخبة أو قادتها الشرعيين؛
</seg>
<seg id="49950">
        7 - تؤكد من جديد أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة وأن هذه الإرادة يعبر عنها في انتخابات دورية ونزيهة يشارك فيها جميع الناخبين على قدم المساواة وتجرى عن طريق الاقتراع السري أو أي إجراءات معادلة للتصويت الحر؛
</seg>
<seg id="49951">
        8 - تقرر مواصلة نظرها في مسألة "احترام مبدأي السيادة الوطنية وتعدد النظم الديمقراطية في العمليات الانتخابية بوصفه عنصرا مهما في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها" في دورتها الثانية والستين تحت البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="49952">
        القرار 60/165
</seg>
<seg id="49953">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفينيا، السنغال، السودان، سورينام، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لبنان، ليبريا، ليتوانيا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 176 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="49954">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="49955">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="49956">
        الممتنعون: إسرائيل
</seg>
<seg id="49957">
        60/165 - الحق في الغذاء
</seg>
<seg id="49958">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="49959">
        إذ تشير إلى قرارها 59/202 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، وكذلك جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان الصادرة في هذا الصدد، ولا سيما القرار 2005/18 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسميـة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحـق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="49960">
        وإذ تشير أيضا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، الذي ينص على أن لكل شخص الحق في التمتع بمستوى معيشي كاف لضمان صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء، والإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية([1]) تقرير مؤتمر الأغذية العالمي، روما، 5-16 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 (منشورات الأمـــم المتحــدة، رقم المبيع A.75.II.A.3)، الفصل الأول.)، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="49961">
        وإذ تشير كذلك إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، الذي يعترف بالحق الأساسي لكل شخص في التحرر من الجوع،
</seg>
<seg id="49962">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي، وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية، 13-17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (WFS 96/REP)، الجزء الأول، التذييل.)، وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، الذي اعتمد في روما في 13 حزيران/يونيه 2002([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، 10-13 حزيران/يونيه 2002، الجزء الأول، التذييل؛ وانظر أيضا A/57/499، المرفق.)،
</seg>
<seg id="49963">
        وإذ ترحب بالتوصيات العملية الواردة في المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني، التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الدورة السابعة والعشرون بعد المائة، روما، 22-27 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (CL127/REP)، التذييـــل دال؛ وانظـر أيضا E/CN.4/2005/131، المرفق.)،
</seg>
<seg id="49964">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ويرتهن كل منها بالآخر،
</seg>
<seg id="49965">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مواتية، يسودها السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، هي الركيزة الأساسية التي ستمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي وللقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="49966">
        وإذ تكرر التأكيد، على غرار إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، على أنه لا ينبغي استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي، وإذ تؤكد من جديد في هذا الخصوص أهمية التعاون والتضامن الدوليين، وكذلك ضرورة الامتناع عن الانفراد باتخاذ تدابير لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعرض الأمن الغذائي للخطر،
</seg>
<seg id="49967">
        واقتناعا منها بوجوب قيام كل دولة باعتماد استراتيجية تتناسب مع مواردها وقدراتها لتحقيق الأهداف الخاصة بها في سياق تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، والتعاون في الوقت نفسه، إقليميا ودوليا، بغية تنظيم حلول جماعية لمسائل الأمن الغذائي العالمية في عالم يتزايد فيه الترابط بين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات ويعد فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمرين أساسيين،
</seg>
<seg id="49968">
        وإذ تسلم بأن لمشكلتي الجوع وانعدام الأمن الغذائي أبعادا عالمية، وبأن من المحتمل أن تستمر هاتان المشكلتان، بل وأن تتفاقما على نحو خطير في بعض المناطق، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة متضافرة وحاسمة، وذلك بالنظر إلى الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم والضغط على الموارد الطبيعية،
</seg>
<seg id="49969">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية والأمراض والآفات وآثارها المتزايدة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تكبد خسائر جسيمة في الأرواح والأرزاق وعرض الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للخطر، وبخاصة في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="49970">
        وإذ تؤكد أهمية عكس اتجاه الانخفاض المستمر في المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة، بالأرقام الحقيقية وكنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية على السواء،
</seg>
<seg id="49971">
        1 - تؤكد من جديد أن الجوع يشكل إهانة وانتهاكا لكرامة الإنسان ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛
</seg>
<seg id="49972">
        2 - تؤكد من جديد أيضا حق كل إنسان في الحصول على طعام مأمون ومغذ، بما يتفق مع الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع لكي يتمكن من النمو الكامل والحفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛
</seg>
<seg id="49973">
        3 - تــرى أنه من غير المقبول أن يكون في العالم حوالي 852 مليون شخص يعانون نقصا في التغذية، وأن يموت كل خمس ثوان طفل دون سن الخامسة نتيجة الجوع أو الأمراض المتصلة بالجوع في مكان ما من العالم، بينما يمكن لكوكب الأرض، على حد ذكر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أن ينتج من الغذاء ما يكفي لتزويد 12 بليون نسمة، أي ضعف سكان العالم حاليا، بما مقداره 100 2 سعرة حرارية لكل فرد يوميا؛
</seg>
<seg id="49974">
        4 - تعرب عن قلقها إزاء تعرض المرأة بشكل غير متناسب للجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقر، مما يعزى في جانب منه إلى انعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة، فاحتمالات وفاة البنات في العديد من البلدان من جراء سوء التغذية والإصابة بأمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها تبلغ ضعف احتمالات وفاة البنين، وتشير التقديرات إلى أن نسبة النساء اللاتي يعانين سوء التغذية تناهز ضعف نسبة الرجال؛
</seg>
<seg id="49975">
        5 - تشجع جميع الدول على اتخاذ إجراءات للتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة، وبخاصة حيثما كان ذلك يسهم في تعرض المرأة والفتاة لسوء التغذية، بما في ذلك اتخاذ تدابير تكفل إعمال الحق في الغذاء إعمالا كاملا وعلى قدم المساواة، مع كفالة تكافؤ فرص حصول المرأة على الموارد، بما فيها الدخل والأرض والمياه، تمكينا لها من إطعام نفسها وأسرتها؛
</seg>
<seg id="49976">
        6 - تشجع المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء على أن يواصل العمل على تعميم مراعاة المنظور الجنساني فيما يضطلع به من أنشطة في إطار أداء ولايته، وتشجع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وجميع هيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بمعالجة الحق في الغذاء والأمن الغذائي على إدماج بعد جنساني في سياساتها وبرامجها وأنشطتها ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="49977">
        7 - تشجع جميع الدول على اتخاذ خطوات تؤدي بالتدريج إلى الإعمال الكامل للحق في الغذاء، بما في ذلك اتخاذ خطوات لتعزيز الأوضاع المواتية لتحرر جميع الناس من الجوع وللتمتع الكامل بالحق في الغذاء في أقرب وقت ممكن، وعلى وضع واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع؛
</seg>
<seg id="49978">
        8 - تعترف بأن كثيرا من منظمات الشعوب الأصلية وممثلي مجتمعات الشعوب الأصلية قد أبدوا بطرق شتى قلقهم الشديد إزاء العقبات والتحديات التي تواجهها تلك الشعوب في سبيل تمتعها التام بالحق في الغذاء، وتهيب بالدول اتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذرية الكامنة وراء المستويات العالية غير المتناسبة للجوع وسوء التغذية في صفوف الشعوب الأصلية واستمرار التمييز ضدها؛
</seg>
<seg id="49979">
        9 - تطلب إلى جميع الدول والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، إضافة إلى المنظمات الدولية، كل في إطار ولايتها، أن تضع تماما في اعتبارها ضرورة تعزيز الإعمال الفعلي للحق في الغذاء لجميع البشر، بما في ذلك في المفاوضات الجارية في مختلف الميادين؛
</seg>
<seg id="49980">
        10 - تؤكد الحاجة إلى بذل الجهود لتعبئة الموارد التقنية والمالية من جميع المصادر وتخصيصها واستخدامها على أمثل وجه، بما في ذلك تخفيف عبء الديون الخارجية الواقع على كاهل البلدان النامية، وإلى تعزيز الإجراءات الوطنية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛
</seg>
<seg id="49981">
        11 - تذكر بأهمية إعلان نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، الذي أيده حتى الآن ما يربو على مائـة بلد، وتوصي بمواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد مصادر إضافية لتمويل مكافحة الجوع والفقر؛
</seg>
<seg id="49982">
        12 - تقر بأن الوعود التي قطعت في مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 بتخفيض عدد من يعانون نقص التغذية بمقدار النصف لم تتحقق بعد، وتدعو مرة أخرى جميع المؤسسات المالية والإنمائية الدولية، إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة وصناديقها ذات الصلة، إلى إيلاء الأولوية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق الهدف المتمثل في خفض نسبة الذين يعانون الجوع بمقدار النصف بحلول عام 2015، وإعمال الحق في الغذاء، على النحو المبـين في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية، 13-17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (WFS 96/REP)، الجزء الأول، التذييل.) وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="49983">
        13 - تحث الدول على أن تولي في استراتيجياتها الإنمائية ونفقاتها أولوية كافية لإعمال الحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="49984">
        14 - تؤكد أهمية التعاون الدولي في مجال التنمية والمساعدة الإنمائية الدولية، ولا سيما في حالات الطوارئ، من قبيل حالات الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان، والأمراض والآفات، بالنسبة لإعمال الحق في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتسلم في الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول بصفة رئيسية عن ضمان تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الوطنية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="49985">
        15 - تهيب بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وسائر الجهات المعنية ذات الصلة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي على وجه السرعة لأزمات الغذاء التي تشهدها أفريقيا بأسرها حاليا؛
</seg>
<seg id="49986">
        16 - تدعو جميع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى تشجيع السياسات والمشاريع التي تؤثر تأثيرا إيجابيا في الحق في الغذاء، وإلى ضمان أن يحترم الشركاء الحق في الغذاء في تنفيذهم للمشاريع المشتركة، ودعم استراتيجيات الدول الأعضاء الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء، وتفادي اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر فيه سلبا؛
</seg>
<seg id="49987">
        17 - تحيط علما بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء([1]) انظر A/60/350.)، وتحيط علما أيضا بما قام به من عمل قيم في تعزيز الحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="49988">
        18 - تؤيد تنفيذ ولاية المقرر الخاص، بالصيغة التي مددت بها بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان 2003/25 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعــي، 2003، الملحـق رقم 3 ((E/2003/23، الفصل الثاني، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="49989">
        19 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يوفرا كل الموارد البشرية والمالية الضرورية لتمكين المقرر الخاص من تنفيذ مهام ولايته تنفيذا فعالا؛
</seg>
<seg id="49990">
        20 - ترحب بالعمل الذي قامت به بالفعل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعزيز الحق في الغذاء الكافي، ولا سيما تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)([1]) المرجع نفسه، 2000، الملحق رقم 2 والتصويب E/2000/22) و Corr.1)، المرفق الخامس.)، الذي أكدت فيه اللجنة جملة أمور منها أن الحق في الغذاء الكافي يرتبط ارتباطا لا ينفصم بصميم كرامة الإنسان، وأنه حق لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأنه أيضا حق لا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية، مما يستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية ملائمة، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، ترمي إلى القضاء على الفقر وإعمال كل حقوق الإنسان للجميع؛
</seg>
<seg id="49991">
        21 - تشيـر إلى تعليق اللجنة العام رقم 15 (2002) بشأن الحق في المياه (المادتان 11 و 12 من العهد)([1]) المرجع نفسه، 2003، الملحق رقم 2 (E/2003/22)، المرفق الرابع.)، الذي تلاحظ فيه اللجنة جملة أمور منها أهمية ضمان توافر موارد مستدامة من المياه لأغراض الاستهلاك البشري والزراعة إعمالا للحق في الغذاء الكافي؛
</seg>
<seg id="49992">
        22 - ترحب باعتماد مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في سياق الأمن الغذائي الوطني([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الدورة السابعة والعشرون بعد المائة، روما، 22-27 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (CL127/REP)، التذييـــل دال؛ وانظـر أيضا E/CN.4/2005/131، المرفق.)، الأمر الذي يشكل أداة عملية لتعزيز إعمال الحق في الغذاء للجميع، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويوفر بالتالي أداة إضافية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها تلك الواردة في إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="49993">
        23 - ترحب أيضا بالتعاون المستمر بين المفوضة السامية واللجنة والمقرر الخاص، وتشجعهم على مواصلة تعاونهم في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="49994">
        24 - تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده على أداء مهمته، وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تنظر جديا في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من الوفاء بولايته بمزيد من الفعالية؛
</seg>
<seg id="49995">
        25 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريرا شاملا إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين وتقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="49996">
        26 - تدعو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، والهيئات المنشأة بمعاهدات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، إلى التعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص في تنفيذ ولايته، وذلك بعدة طرق منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="49997">
        27 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الحادية والستين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="49998">
        القرار 60/166
</seg>
<seg id="49999">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="50000">
        60/166 - القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد
</seg>
<seg id="50001">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50002">
        إذ تشير إلى قرارها 36/55 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، الذي أصدرت بموجبه الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="50003">
        وإذ تشير أيضا إلى المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وغيرهما من أحكام حقوق الإنسان ذات الصلة،
</seg>
<seg id="50004">
        وإذ تؤكد من جديد النداء الموجه من المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلى جميع الحكومات لاتخاذ جميع التدابير المناسبة، امتثالا لالتزاماتها الدولية ومع المراعاة الواجبة لنظمها القانونية، بغية مواجهة التعصب والعنف المتصل به القائمين على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك ممارسات التمييز ضد المرأة وتدنيس الأماكن الدينية، تسليما منها بأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والتعبير والدين([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرة 22.)،
</seg>
<seg id="50005">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا تسليم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن جميع حقوق الإنسان ذات طابع عالمي ومتكاملة ومترابطة ومتعاضدة،
</seg>
<seg id="50006">
        وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات، الذي سلمت فيه الجمعية بما يمكن أن يقدمه الحوار بين الحضارات من مساهمة قيمة في زيادة إدراك وتفهم القيم المشتركة بين جميع البشر،
</seg>
<seg id="50007">
        وإذ تسلم بأنه لكفالة فعالية هذا الحوار لا بد له أن يستند إلى احترام كرامة معتنقي الأديان والمعتقدات، وكذلك احترام التنوع وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي،
</seg>
<seg id="50008">
        وإذ ترى أن الدين أو المعتقد يشكل، بالنسبة للمجاهرين بأي منهما، أحد العناصر الأساسية في تصورهم للحياة وأنه ينبغي احترام وضمان حرية الدين أو المعتقد بشكل تام،
</seg>
<seg id="50009">
        وإذ ترى أيضا أن عدم مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما الحق في حرية الفكر أو الضميير أو الدين أو المعتقد، وانتهاك هذه الحقوق والحريات تسببا بشكل مباشر أو غير مباشر في نشوب حروب وحدوث معاناة شديدة للبشرية،
</seg>
<seg id="50010">
        وإذ تدرك أهمية تشجيع الحوار بين الحضارات من أجل تعزيز التفاهم والمعرفة المتبادلين بين شتى الفئات الاجتماعية والثقافات والحضارات في مختلف المجالات، بما فيها الثقافة والدين والتعليم والإعلام والعلم والتكنولوجيا، ومن أجل الإسهام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="50011">
        وإذ تشير إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/40 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005 بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="50012">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء كل الهجمات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية، بما في ذلك أي تدمير متعمد للآثار والنصب،
</seg>
<seg id="50013">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد أيضا إزاء إساءة استخدام إجراءات التسجيل كوسيلة لتقييد حق أعضاء جماعات دينية معينة في حرية الدين أو المعتقد، وإزاء القيود المفروضة على المنشورات الدينية،
</seg>
<seg id="50014">
        وإذ تدرك العمل المهم الذي تضطلع به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في توفير الإرشادات بشأن نطاق حرية الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="50015">
        واقتناعا منها بضرورة التصدي، في سياق البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات([1]) انظر القرار 56/6.) على سبيل المثال، لتزايد التطرف الديني الذي يمس حقوق الأفراد والمجموعات والقائم على أساس الدين أو المعتقد في جميع أنحاء العالم، وحالات العنف والتمييز التي تمس نساء كثيرات بسبب الدين أو المعتقد، واستغلال الدين أو المعتقد لغايات تخالف ميثاق الأمم المتحدة وصكوك الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="50016">
        وقد عقدت العزم على اتخاذ جميع التدابير الضرورية والملائمة للقضاء بسرعة على جميع أشكال ومظاهر هذا التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد، وعلى منع التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد ومكافحته،
</seg>
<seg id="50017">
        وإذ تلاحظ أن التمييز الرسمي أو القانوني على المستوى الوطني فيما بين جماعات دينية أو طائفية مختلفة ربما يشكل، في بعض الحالات، تمييزا، وقد يمس التمتع بحرية الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="50018">
        وإذ تشدد على أهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقبل الجماهير واحترامها للتنوع، ويشمل ذلك حرية التعبير عن الدين، وإذ تشدد أيضا على أن التعليم، ولا سيما في المدارس، ينبغي أن يسهم إسهاما مهما في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="50019">
        وإذ تشير إلى أهمية المؤتمر الاستشاري الدولي المعني بالتعليم المدرسي فيما يتصل بحرية الدين أو المعتقد والتسامح وعدم التمييز، الذي عقد في مدريد في الفترة من 23 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وإذ تواصل دعوة الحكومات إلى الاهتمام بالوثيقة الختامية المعتمدة في هذا المؤتمر([1]) E/CN.4/2002/73، التذييل.)،
</seg>
<seg id="50020">
        وإذ تشدد على أن للدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام دورا مهما تؤديه في تعزيز التسامح والاحترام وحرية الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="50021">
        وإذ تدرك أهمية الحوار بين الأديان وداخل الأديان ودور المنظمات الدينية وغيرها من المنظمات غير الحكومية في تعزيز التسامح في الأمور المتعلقة بالدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="50022">
        وإذ تؤمن بالحاجة، بالتالي، إلى بذل المزيد من الجهود المكثفة لتعزيز وحماية الحق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد والقضاء على جميع أشكال الكراهية والتعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد، على غرار ما لوحظ أيضا في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
</seg>
<seg id="50023">
        1 - تحيط علما مع التقدير بأعمال وتقرير المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحرية الدين أو المعتقد([1]) E/CN.4/2005/61 و Corr.1 و Add.1 و 2.)؛
</seg>
<seg id="50024">
        2 - تدين جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="50025">
        3 - تشجع الجهود التي تبذلها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بغية التنسيق في ميدان حقوق الإنسان بين الأنشطة التي تضطلع بها أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها وآلياتها ذات الصلة، والتي تتناول أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="50026">
        4 - تحث الدول على ما يلي:
</seg>
<seg id="50027">
        (أ) أن تكفل نظمها الدستورية والتشريعية للجميع دون تمييز توفير ضمانات وافية وفعالة لحرية الفكر والضمير والدين والمعتقد، بطرق منها إتاحة سبل انتصاف فعالة في الحالات التي ينتهك فيها الحق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد، أو الحق في ممارسة المرء لطقوسه الدينية بحرية، بما في ذلك حرية المرء في تغيير دينه أو معتقده؛
</seg>
<seg id="50028">
        (ب) أن تبذل قصارى جهدها، وفقا لتشريعاتها الوطنية وطبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بغية ضمان كامل الاحترام والحماية للأماكن والمواقع والمزارات الدينية ووسائل التعبير الديني، وأن تتخذ تدابير إضافية حيثما كانت عرضة للتدنيس أو التخريب؛
</seg>
<seg id="50029">
        (ج) أن تستعرض، حسب الاقتضاء، ممارسات التسجيل المتبعة من أجل ضمان حق جميع الأشخاص في المجاهرة بدينهم أو معتقدهم، بمفردهم أو مع غيرهم وعلانية أو سرا؛
</seg>
<seg id="50030">
        (د) أن تكفل، على وجه الخصوص، حق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع فيما يتعلق بأي دين أو معتقد وفي إقامة وإدارة الأماكن اللازمة لهذه الأغراض، وحق جميع الأشخاص في كتابة وإصدار جميع المنشورات ذات الصلة في هذه المجالات؛
</seg>
<seg id="50031">
        (هـ) أن تكفل، وفقا للتشريعات الوطنية الملائمة وطبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الاحترام الكامل والحماية التامة لحرية جميع الأشخاص وأعضاء الجماعات في إقامة وإدارة المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الإنسانية؛
</seg>
<seg id="50032">
        (و) أن تكفل عدم حرمان أحد من الخاضعين لولايتها، لأسباب تتعلق بالدين أو المعتقد، من الحق في الحياة أو الحرية أو الأمان على شخصه، وعدم تعرض أي شخص للتعذيب أو الاعتقال أو الاحتجاز التعسفيين لذلك السبب، وتقديم جميع مرتكبي انتهاكات هذه الحقوق إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="50033">
        (ز) أن تكفل قيام جميع المسؤولين الرسميين والموظفين المدنيين، بمن فيهم أفراد الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين والعسكريون والمربون، أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية، باحترام الأديان والمعتقدات المختلفة وعدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد، وتوفير كل ما هو ضروري ومناسب من تعليم وتدريب؛
</seg>
<seg id="50034">
        5 - تسلم مع القلق الشديد بالزيادة عموما في عدد أعمال التعصب والعنف الموجهة ضد أفراد العديد من الطوائف الدينية وغيرها من الطوائف في أنحاء مختلفة من العالم، بما في ذلك الحالات الناشئة عن كراهية الإسلام ومعاداة السامية وكراهية المسيحية؛
</seg>
<seg id="50035">
        6 - تعرب عن قلقها إزاء استمرار التعصب والتمييز الاجتماعيين المؤسسيين الممارسين باسم الدين أو المعتقد ضد طوائف كثيرة؛
</seg>
<seg id="50036">
        7 - تدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو مناصبة العداء أو العنف، سواء استخدمت في ذلك وسائط الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛
</seg>
<seg id="50037">
        8 - تشدد على الحاجة إلى تدعيم الحوار بوسائل منها تنشيط البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات([1]) انظر القرار 56/6.)؛
</seg>
<seg id="50038">
        9 - تدعو الدول والمقررة الخاصة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والكيانات الأخرى ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، من قبيل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، والمجتمع المدني، إلى النظر في تشجيع الحوار بين الحضارات بغية المساهمة في القضاء على التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، بجملة وسائل منها التصدي للمسائل التالية في إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان:
</seg>
<seg id="50039">
        (أ) تزايد التطرف الديني، الذي يطال الأديان في جميع أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="50040">
        (ب) حالات العنف والتمييز التي تؤثر في كثير من النساء نتيجة للدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="50041">
        (ج) استخدام الدين أو المعتقد لغايات تخالف ميثاق الأمم المتحدة وصكوك الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="50042">
        10 - تحث الدول على زيادة جهودها للقضاء على التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، ولا سيما عن طريق:
</seg>
<seg id="50043">
        (أ) اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والملائمة، طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لمكافحة الكراهية والتعصب وأعمال العنف والترويع والإكراه بدافع من التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد، وكذلك التحريض على العداء والعنف، مع إيلاء اهتمام خاص للأقليات الدينية، وإيلاء اهتمام خاص لمكافحة الممارسات التي تنطوي على انتهاك حقوق الإنسان للمرأة والتمييز ضدها، بما في ذلك فيما يتعلق بممارسة حقها في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="50044">
        (ب) تعزيز وتشجيع التفاهم والتسامح والاحترام في جميع المسائل المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد عن طريق التعليم وغيره من الوسائل؛
</seg>
<seg id="50045">
        (ج) بذل جميع الجهود الملائمة لتشجيع العاملين في مجال التدريس على تعزيز احترام جميع الأديان أو المعتقدات، وبالتالي تشجيع التفاهم والتسامح المتبادلين؛
</seg>
<seg id="50046">
        11 - تدعو الحكومات والهيئات الدينية والمجتمع المدني إلى مواصلة إجراء حوار على جميع المستويات من أجل الترويج لزيادة التسامح والاحترام والتفاهم؛
</seg>
<seg id="50047">
        12 - تشدد على أهمية مواصلة وتعزيز الحوار بين الأديان والمعتقدات وداخلها، المشمول بالحوار بين الحضارات، من أجل تشجيع المزيد من التسامح والاحترام والتفاهم المتبادل؛
</seg>
<seg id="50048">
        13 - تشدد أيضا على أنه ينبغي تجنب معادلة أي دين بالإرهاب لأن هذا قد يؤدي إلى آثار ضارة على تمتع كل أفراد الجماعات الدينية المعنية بالحق في حرية الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="50049">
        14 - تشدد كذلك على أنه لا يجوز، كما أكدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فرض قيود على حرية المجاهرة بالدين أو المعتقد إلا إذا كانت القيود منصوصا عليها في القانون، وكانت ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين أو حرياتهم الأساسية، وكانت تطبق على نحو لا ينتقص من الحق في حرية الفكر والضمير والدين؛
</seg>
<seg id="50050">
        15 - تشجع المقررة الخاصة على مواصلة ما تبذله من جهود في جميع أرجاء العالم لبحث ما يقع من أحداث وما يتخذ من إجراءات حكومية تتعارض مع أحكام الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد([1]) انظر القرار 36/55.) والتوصية بتدابير علاجية حسبما يكون ذلك مناسبا؛
</seg>
<seg id="50051">
        16 - تؤكد ضرورة قيام المقررة الخاصة، في عملية إعداد التقارير بما في ذلك أثناء جمع المعلومات وإصدار التوصيات، بمواصلة الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس بجملة طرق منها بيان الإساءات المرتكبة على أساس نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="50052">
        17 - ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والهيئات والمجموعات القائمة على أساس الدين أو المعتقد، من أجل تعزيز تنفيذ الإعلان وتشجع تلك الجهود، وتشجع كذلك أعمال هذه الجهات الفاعلة في تعزيز حرية الدين أو المعتقد وتسليط الضوء على حالات التعصب الديني والتمييز والاضطهاد؛
</seg>
<seg id="50053">
        18 - توصي بأن تكفل الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة، في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز حرية الدين أو المعتقد، نشر نص الإعلان على أوسع نطاق ممكن وبأكبر عدد من اللغات المختلفة، من قبل مراكز الأمم المتحدة للإعلام والهيئات المهتمة الأخرى؛
</seg>
<seg id="50054">
        19 - تقرر مواصلة النظر في تدابير تنفيذ الإعلان؛
</seg>
<seg id="50055">
        20 - ترحب بأعمال المقررة الخاصة وتحث جميع الحكومات على التعاون الكامل معها والاستجابة لطلبها زيارة بلدانها وتزويدها بجميع المعلومات اللازمة بغية تمكينها من الوفاء بولايتها بمزيد من الفعالية؛
</seg>
<seg id="50056">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل حصول المقررة الخاصة على الموارد اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على أتم وجه؛
</seg>
<seg id="50057">
        22 - تطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="50058">
        23 - تقرر النظر في مسألة القضاء على جميع أشكال التعصب الديني في دورتها الحادية والستين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="50059">
        القرار 60/167
</seg>
<seg id="50060">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاسو، تايلند، تركمانستان، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، سري لانكا، السنغال، السودان، سيراليون، الصين، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، النيجر، نيجيريا، الهند.)
</seg>
<seg id="50061">
        60/167 - حقوق الإنسان والتنوع الثقافي
</seg>
<seg id="50062">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50063">
        إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وكذلك صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="50064">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 54/160 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/91 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/204 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/167 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، وإذ تشير كذلك إلى قراراتها 54/113 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/23 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 60/4 المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005 فيما يتعلق بسنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات،
</seg>
<seg id="50065">
        وإذ تلاحظ أن العديد من الصكوك المبرمة داخل منظومة الأمم المتحدة تشجع التنوع الثقافي، وكذلك صون الثقافة وتنميتها، ولا سيما إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي، الذي أعلنه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1966 المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الرابعة عشرة([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الرابعة عشرة، باريس، 1966، القرارات.)،
</seg>
<seg id="50066">
        وإذ تحيط علما بمذكرة الأمين العام([1]) A/60/340.)،
</seg>
<seg id="50067">
        وإذ ترحب باعتماد البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات في قرارها 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="50068">
        وإذ ترحب أيضا بمساهمة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، في تشجيع احترام التنوع الثقافي،
</seg>
<seg id="50069">
        وإذ ترحب كذلك بالإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثون، باريس، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المجلد 1: القرارات، الفصل الخامس، القرار 25، المرفق الأول.) وخطة العمل المتصلة به([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، اللذين اعتمدهما المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 أثناء دورته الحادية والثلاثين، واللذين دعت فيهما الدول الأعضاء منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى إلى التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لتعزيز المبادئ المنصوص عليها في الإعلان وخطة العمل المتصلة به بهدف زيادة تضافر الإجراءات لصالح التنوع الثقافي،
</seg>
<seg id="50070">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشابكة، وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان كافة بطريقة نزيهة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز، وأن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعزز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحميها، مع وجوب مراعاة ما تتسم به الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة من أهمية،
</seg>
<seg id="50071">
        وإذ تسلم بأن التنوع الثقافي وسعي جميع الشعوب والأمم من أجل تطورها الثقافي مصدر لإثراء الحياة الثقافية للبشرية بشكل متبادل،
</seg>
<seg id="50072">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن ثقافة السلام تعزز بشكل فعال مبدأ عدم اللجوء إلى العنف واحترام حقوق الإنسان وتقوي التضامن فيما بين الشعوب والأمم وتدعم الحوار بين الثقافات،
</seg>
<seg id="50073">
        وإذ تسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تتقاسم مجموعة مشتركة من القيم العالمية،
</seg>
<seg id="50074">
        وإذ تسلم أيضا بأن تعزيز حقوق الشعوب الأصلية وثقافاتها وتقاليدها سيسهم في احترام ومراعاة التنوع الثقافي فيما بين جميع الشعوب والدول،
</seg>
<seg id="50075">
        وإذ ترى أن تقبل التنوع الثقافي والعرقي والديني واللغوي، وكذلك الحوار فيما بين الحضارات وداخلها، أمران أساسيان لتحقيق السلام والتفاهم والصداقة بين الأفراد والشعوب المنتمية إلى مختلف ثقافات العالم وأممه، في حين تولد مظاهر التحامل الثقافي والتعصب والكراهية إزاء الثقافات والأديان المغايرة كراهية وعنفا فيما بين الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="50076">
        وإذ تسلم بأن لكل ثقافة عزتها وقيمتها الجديرتين بأن يعترف بهما وأن تحترما وتصانا، واقتناعا منها بأن جميع الثقافات، بثراء تعددها وتنوعها وبما تحدثه من تأثيرات متبادلة في بعضها بعض، تشكل جزءا من التراث المشترك الذي تملكه البشرية جمعاء،
</seg>
<seg id="50077">
        واقتناعا منها بأن تشجيع التعدد الثقافي وتقبل شتى الثقافات والحضارات وقيام حوار فيما بينها، يسهم في جهود جميع الشعوب والأمم لإثراء ثقافاتها وتقاليدها بالعمل على تبادل المعرفة والإنجازات الفكرية والمعنوية والمادية على نحو يعود عليها بالمنفعة المتبادلة،
</seg>
<seg id="50078">
        واعترافا منها بالتنوع في العالم، وإذ تسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تسهم في إثراء البشرية، وإذ تقر بأهمية احترام وتفهم التنوع الديني والثقافي في جميع أنحاء العالم، وإذ تلتزم، تعزيزا للسلام والأمن الدوليين، بالعمل على النهوض برفاه الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان، وكذلك بتشجيع التسامح والاحترام والحوار والتعاون فيما بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب،
</seg>
<seg id="50079">
        1 - تؤكد ما لاحتفاظ جميع الشعوب والأمم بتراثها الثقافي وتقاليدها وتطوير ذلك التراث والتقاليد والمحافظة عليها في مناخ وطني ودولي يسوده السلام والتسامح والاحترام المتبادل من أهمية بالنسبة إليها جميعا؛
</seg>
<seg id="50080">
        2 - ترحب باعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي تعتبر فيه الدول الأعضاء، في جملة أمور، أن التسامح من القيم الأساسية ذات الأهمية الحيوية للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، وأنه ينبغي أن يتضمن العمل بنشاط على تنمية ثقافة السلام والحوار بين الحضارات، وأن يحترم البشر بعضهم بعضا بكل ما تتسم به معتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم من تنوع دون أن يخشوا أو يقمعوا ما يوجد داخل المجتمعات أو فيما بينها من اختلافات، بل أن يعتزوا بها باعتبارها رصيدا ثمينا للبشرية؛
</seg>
<seg id="50081">
        3 - تسلم بأن لكل فرد الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته؛
</seg>
<seg id="50082">
        4 - تؤكد أن على المجتمع الدولي أن يسعى من أجل مواجهة التحديات والفرص التي تطرحها العولمة وذلك بطريقة تضمن احترام التنوع الثقافي لدى الجميع؛
</seg>
<seg id="50083">
        5 - تعرب عن إصرارها على منع التذويب الثقافي في سياق العولمة والحد منه، وذلك عن طريق زيادة التبادل بين الثقافات المسترشد بتشجيع التنوع الثقافي وحمايته؛
</seg>
<seg id="50084">
        6 - تؤكد أن الحوار بين الثقافات يثري بصفة أساسية الفهم المشترك لحقوق الإنسان وأن الفوائد المكتسبة من تشجيع وتنمية الاتصالات والتعاون على الصعيد الدولي في الميادين الثقافية هي من الأهمية بمكان؛
</seg>
<seg id="50085">
        7 - ترحب بإقرار المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بضرورة احترام التنوع وتعظيم فوائده داخل الدول وفيما بينها، بالعمل معا من أجل بناء مستقبل مثمر يسوده الوئام من خلال تطبيق وتعزيز القيم والمبادئ من قبيل العدل والمساواة وعدم التمييز والديمقراطية والإنصاف والصداقة والتسامح والاحترام داخل المجتمعات والأمم وفيما بينها، وعلى وجه الخصوص من خلال برامج الإعلام والتعليم بغية إذكاء الوعي والتفهم لمزايا التنوع الثقافي، بما في ذلك البرامج التي تعمل فيها السلطات العامة في شراكة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وسائر قطاعات المجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="50086">
        8 - تسلم بأن احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع يعزز التعدد الثقافي، ويسهم من ثم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيات الثقافية، وينهض بتطبيق حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم، ويعزز العلاقات الودية المستقرة فيما بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛
</seg>
<seg id="50087">
        9 - تشدد على أن تشجيع التعدد الثقافي والتسامح على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي مهم لتعزيز احترام الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي؛
</seg>
<seg id="50088">
        10 - تشدد أيضا على أن التسامح واحترام التنوع ييسران تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وتمتع الكل بجميع حقوق الإنسان، وتؤكد على أن التسامح واحترام التنوع الثقافي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي من الأمور المتعاضدة؛
</seg>
<seg id="50089">
        11 - تحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على بناء نظام دولي يقوم على شمول الجميع وعلى العدل والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم المتبادل وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، ونبذ جميع المذاهب الإقصائية القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="50090">
        12 - تحث الدول على كفالة أن تعكس نظمها السياسية والقانونية التنوع الثقافي داخل مجتمعاتها، وعند الاقتضاء، على تحسين المؤسسات الديمقراطية لجعلها تقوم على مشاركة أكمل، وتجنب تهميش وإقصاء قطاعات معينة من المجتمع وممارسة التمييز ضدها؛
</seg>
<seg id="50091">
        13 - تهيب بالدول والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة الإقرار بالتنوع الثقافي وتعزيز احترامه بغرض النهوض بأهداف السلام والتنمية وبحقوق الإنسان المقبولة عالميا، كما تدعو المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="50092">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد، في ضوء هذا القرار، تقريرا عن حقوق الإنسان والتنوع الثقافي، مع مراعاة آراء الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى الاعتبارات الواردة في هذا القرار بشأن التسليم بالتنوع الثقافي وأهميته فيما بين جميع شعوب العالم وأممه، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="50093">
        15 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تواصل المراعاة التامة للمسائل التي يتناولها هذا القرار في سياق أنشطتها التي تضطلع بها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="50094">
        16 - تقـرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
</seg>
<seg id="50095">
        القرار 60/168
</seg>
<seg id="50096">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، توغو، تيمور - ليشتي، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيجيريا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="50097">
        60/168 - توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا
</seg>
<seg id="50098">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50099">
        إذ تشعر بانزعاج بالغ إزاء العدد المتزايد على نحو يثير الفزع من المشردين داخليا في جميع أنحاء العالم لأسباب تشمل الصراع المسلح وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان، الذين لا يحصلون على ما يكفي من الحماية والمساعدة، وإذ تدرك التحديات الخطيرة الناجمة عن ذلك بالنسبة للمجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="50100">
        وإذ تقر بكبر عدد الأشخاص الذين أصبحوا مشردين داخليا بسبب الكوارث الطبيعية على مدى الاثني عشر شهرا الماضية،
</seg>
<seg id="50101">
        وإذ تدرك ما تنطوي عليه مشكلة المشردين داخليا من أبعاد تتعلق بحقوق الإنسان وأبعاد إنسانية، بما في ذلك في حالات التشريد الطويلة الأمد، وما تتحمله الدول والمجتمع الدولي من مسؤولية عن زيادة تعزيز الحماية والمساعدة المقدمتين لهم،
</seg>
<seg id="50102">
        وإذ تؤكد على أن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن توفير الحماية وتقديم المساعدة للمشردين داخليا الخاضعين لولايتها، بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة تشريدهم بالتعاون على النحو المناسب مع المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="50103">
        وإذ تلاحظ الوعي المتزايد لدى المجتمع الدولي بمسألة المشردين داخليا في جميع أنحاء العالم، والحاجة الملحة إلى التصدي العاجل للأسباب الجذرية لتشردهم وإيجاد حلول دائمة، بما فيها عودة المشردين طوعا بأمان وكرامة أو إدماجهم محليا،
</seg>
<seg id="50104">
        وإذ تشير إلى القواعد ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، وإذ تسلم بأن حماية المشردين داخليا قد تعززت بتحديد معايير معينة فيما يتعلق بحمايتهم وإعادة تأكيد تلك المعايير وتدعيمها، وبخاصة من خلال المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="50105">
        وإذ تؤكد على الدور الرئيسي الذي يضطلع به منسق الإغاثة الطارئة في التنسيق فيما بين الوكالات في مجال حماية المشردين داخليا ومساعدتهم، وإذ ترحب باستمرار المبادرات المضطلع بها لكفالة وضع استراتيجيات أفضل لحماية المشردين داخليا ومساعدتهم وتحقيق التنمية لهم وتنسيق الأنشطة المتعلقة بهم على نحو أفضل،
</seg>
<seg id="50106">
        وإذ تثني على ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا لما اضطلع به حتى الآن من أنشطة، وللدور الحفاز الذي يؤديه لرفع مستوى الوعي بمحنة المشردين داخليا، وللجهود التي يبذلها في سبيل وضع استراتيجية شاملة تركز على الوقاية وعلى تحسين ما يقدم للمشردين داخليا من حماية ومساعدة وتلبية احتياجاتهم الإنمائية وغيرها من الاحتياجات المحددة، بوسائل من بينها إدراج حقوق الإنسان للمشردين داخليا في جميع القطاعات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="50107">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/46 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، فيما يتعلق بضرورة وضع استراتيجيات عالمية للتصدي لمشكلة التشرد الداخلي،
</seg>
<seg id="50108">
        وإذ تعرب عن استيائها من ممارسات التشريد القسري والآثار السلبية المترتبة عليها بالنسبة لتمتع جماعات كبيرة من السكان بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تلاحظ أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.) يعرف الإبعاد أو النقل القسري للسكان بأنه جريمة ضد الإنسانية، كما يعرف الإبعاد أو النقل غير المشروع للسكان المدنيين، وكذلك الأمر بتشريد السكان المدنيين، بأنها جرائم حرب،
</seg>
<seg id="50109">
        وإذ ترحب بالزيادة في نشر وترويج وتطبيق المبادئ التوجيهية عند معالجة حالات التشرد الداخلي،
</seg>
<seg id="50110">
        وإذ ترحب أيضا بالتعاون القائم بين الممثل الجديد للأمين العام والأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى، وإذ تشجع على زيادة تعزيز التعاون من جانبه، عملا على وضع استراتيجيات أفضل لحماية المشردين داخليا ومساعدتهم وتحقيق التنمية لهم،
</seg>
<seg id="50111">
        وإذ تعترف مع التقدير بالمساهمة المهمة والمستقلة التي تقدمها الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والوكالات الإنسانية الأخرى لحماية المشردين داخليا ومساعدتهم بالتعاون مع الهيئات الدولية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="50112">
        وإذ تشير إلى قرارها 58/177 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="50113">
        1 - ترحب بتعيين الممثل الجديد للأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا؛
</seg>
<seg id="50114">
        2 - ترحب أيضا بتقرير ممثل الأمين العام([1]) انظر A/60/338 و Corr.1.) وتحيط علما باستنتاجاته وتوصياته؛
</seg>
<seg id="50115">
        3 - تعرب عن تقديرها للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية التي قدمت الحماية والمساعدة للمشردين داخليا ودعمت أعمال ممثل الأمين العام؛
</seg>
<seg id="50116">
        4 - تشجع ممثل الأمين العام على القيام، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات وجميع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، بمواصلة تحليله لأسباب التشرد الداخلي، واحتياجات المشردين وحقوقهم، وتدابير الوقاية، وسبل تعزيز حماية المشردين داخليا ومساعدتهم وإيجاد حلول لهم، على أن توضع في الاعتبار حالات محددة، وأن تتضمن تقاريره إلى لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة معلومات عن ذلك؛
</seg>
<seg id="50117">
        5 - تعرب عن القلق بوجه خاص إزاء المشاكل الخطيرة التي تواجه العديد من النساء والأطفال المشردين داخليا، بما في ذلك تعرضهم للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال الجنسي والتجنيد الإجباري والخطف، وترحب بالتزام ممثل الأمين العام بأن يولي اهتماما عميقا وأكثر منهجية لاحتياجاتهم الخاصة فيما يتعلق بالحماية والمساعدة والتنمية، وكذلك للفئات الأخرى التي لها احتياجات خاصة مثل الأفراد الذين تعرضوا لصدمات بالغة والمسنين والمعوقين، مع مراعاة قرارات الجمعية العامة ذات الصلة ووضع قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="50118">
        6 - تلاحظ مع التقدير الدور المتزايد الذي تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في مساعدة المشردين داخليا وفي تعزيز حقوق الإنسان الخاصة بهم وحمايتها؛
</seg>
<seg id="50119">
        7 - تلاحظ أهمية مراعاة حقوق الإنسان التي تخص المشردين داخليا واحتياجاتهم الخاصة من الحماية والمساعدة في سياق عمليات السلام وإعادة الإدماج وعمليات الإعمار عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="50120">
        8 - تقر بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.) كإطار دولي مهم لحماية المشردين داخليا، وترحب بتزايد عدد الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية التي أصبحت تطبقها كمعيار، وتشجع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على استخدام المبادئ التوجيهية في معالجة حالات التشرد الداخلي؛
</seg>
<seg id="50121">
        9 - ترحب بمواصلة ممثل الأمين العام استخدام المبادئ التوجيهية في حواره مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة ذات الصلة الأخرى، وتطلب إليه أن يواصل جهوده من أجل زيادة نشر المبادئ التوجيهية وتعزيزها وتطبيقها، وأن يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز بناء القدرات واستخدام المبادئ التوجيهية، وكذلك وضع تشريعات وسياسات محلية؛
</seg>
<seg id="50122">
        10 - تحث جميع الحكومات على أن تواصل تيسير أنشطة ممثل الأمين العام، وبخاصة الحكومات التي لديها حالات تشرد داخلي، وعلى أن تنظر جديا في توجيه الدعوة إلى ممثل الأمين العام لزيارة بلدانها لتمكينه من مواصلة وتعزيز الحوار مع الحكومات بشأن معالجة حالات التشرد الداخلي، وتشكر الحكومات التي قامت بذلك فعلا؛
</seg>
<seg id="50123">
        11 - تدعو الحكومات إلى أن تنظر جديا، في حوارها مع ممثل الأمين العام، في التوصيات والاقتراحات التي يقدمها إليها وفقا لولايته، وأن تبلغه بالتدابير المتخذة بشأنها؛
</seg>
<seg id="50124">
        12 - تهيب بالحكومات أن توفر الحماية والمساعدة للمشردين داخليا، بما في ذلك المساعدة المتعلقة بإعادة الإدماج والتنمية، وأن تيسر الجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ذات الصلة في هذا الصدد، وذلك بوسائل منها زيادة تحسين فرص الوصول إلى المشردين داخليا؛
</seg>
<seg id="50125">
        13 - تؤكد على الدور الرئيسي الذي يضطلع به منسق الإغاثة الطارئة في التنسيق فيما بين الوكالات في مجال حماية المشردين داخليا ومساعدتهم، وتلاحظ مع التقدير العمل الذي تضطلع به الشعبة المعنية بالتشرد الداخلي في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="50126">
        14 - تحيط علما بالجهود التي يضطلع بها حاليا نظام العمل الإنساني التابع للأمم المتحدة، وتؤكد على الحاجة إلى زيادة تعزيز الترتيبات المشتركة بين الوكالات وقدرات وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة ذات الصلة الأخرى من أجل التصدي للتحديات الإنسانية الضخمة الناجمة عن التشرد الداخلي، وتشدد في هذا الصدد على أهمية اتباع نهج تعاوني فعال يمكن التنبؤ به ويخضع للمساءلة؛
</seg>
<seg id="50127">
        15 - تشجع جميع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنظمات تقديم المساعدة الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنمائية على زيادة تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها عن طريق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وفي البلدان التي تشهد حالات من التشرد الداخلي، وعلى تقديم كل ما يمكن من أوجه المساعدة والدعم لممثل الأمين العام؛
</seg>
<seg id="50128">
        16 - تلاحظ مع التقدير الاهتمام المتزايد بمسألة المشردين داخليا في عملية النداءات الموحدة المشتركة بين الوكالات، وتشجع على بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="50129">
        17- تدرك أهمية قاعدة البيانات العالمية المتعلقة بالأشخاص المشردين، التي دعا إلى إنشائها ممثل الأمين العام، وتشجع أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والحكومات على مواصلة التعاون بشأن هذه الجهود وتقديم الدعم لها، من خلال جملة أمور منها تقديم البيانات ذات الصلة بشأن حالات التشرد الداخلي والموارد المالية؛
</seg>
<seg id="50130">
        18 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها المنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي، ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ومجلس أوروبا، والكومنولث، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، للعمل على تلبية احتياجات المشردين داخليا فيما يتعلق بالحماية والمساعدة والتنمية، وتشجعها هي والمنظمات الإقليمية الأخرى على تعزيز أنشطتها وزيادة تعاونها مع ممثل الأمين العام؛
</seg>
<seg id="50131">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى ممثله، من الموارد القائمة، كل ما يلزم من مساعدة للنهوض بولايته على نحو فعال، وتشجع الممثل على مواصلة التماس مساهمات الدول والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة من أجل إيجاد أساس أكثر ثباتا للعمل الذي يضطلع به؛
</seg>
<seg id="50132">
        20 - تطلب إلى ممثل الأمين العام أن يعد تقريرا عن تنفيذ هذا القرار لتنظر فيه الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="50133">
        21 - تقرر أن تواصل في دورتها الثانية والستين النظر في مسألة توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا.
</seg>
<seg id="50134">
        القرار 60/169
</seg>
<seg id="50135">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part II)، الفقرة 102)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بليز، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيرو، تركيا، تيمور - ليشتي، جمهورية أفريقيا الوسطى، الرأس الأخضر، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، السودان، شيلي، طاجيكستان، غامبيا، غانا، غواتيمالا، الفلبين، فيجي، قيرغيزستان، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، مالي، مصر، المغرب، المكسيك، موريشيوس، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس.)
</seg>
<seg id="50136">
        60/169 - حماية المهاجرين
</seg>
<seg id="50137">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50138">
        إذ تؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، الذي ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأنه يحق لكل إنسان التمتع بجميع الحقوق والحريات المبينة فيه، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،
</seg>
<seg id="50139">
        وإذ تشير إلى قرارها 59/194 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي أحاطت بموجبه علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/47 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإذ تشير إلى قرارها 40/144 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1985، الذي اعتمدت بموجبـــه إعلان حقـوق الإنسان للأفـراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه،
</seg>
<seg id="50140">
        وإذ ترى أن على كل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) أن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في ذلك العهد، وأن كل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) قد تعهدت بضمان ممارسة جميع الحقوق المنصوص عليها في ذلك العهد دونما تمييز من أي نوع، بما في ذلك بوجه خاص التمييز بسبب الأصل القومي،
</seg>
<seg id="50141">
        وإذ تؤكد من جديد الأحكام المتعلقة بالمهاجرين التي اعتمدها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) انظر: تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)،
</seg>
<seg id="50142">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أحكام حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين أقرهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في 8 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، وإذ تعرب عن ارتياحها للتوصيات المهمة المقدمة من أجل وضع استراتيجيات دولية ووطنية لحماية المهاجرين ومن أجل رسم سياسات للهجرة تحترم حقوق الإنسان للمهاجرين احتراما تاما،
</seg>
<seg id="50143">
        وإذ تشير إلى تجديد الالتزام في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وفي مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) باتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، والقضاء على أعمال العنصرية وكراهية الأجانب المتزايدة في الكثير من المجتمعات، وإشاعة المزيد من الوئام والتسامح والاحترام في جميع المجتمعات،
</seg>
<seg id="50144">
        وإذ تحيط علما بالفتوى OC-16/99 المؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999 والمتعلقة بالحق في الحصول على معلومات عن المساعدة القنصلية في إطار ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وبالفتوى OC-18/03 المؤرخة 17 أيلول/سبتمبر 2003 والمتعلقة بالوضع القانوني للمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة وحقوقهم، الصادرتين عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="50145">
        وإذ تحيط علما أيضا بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 31 آذار/مارس 2004 في قضية أبينا ومواطنون مكسيكيون آخرون([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 4 (A/59/4)، الفصل الخامس، الفرع ألف - 23.)، وإذ تشير إلى التـزامات الدول التي أكدت من جديد في ذلك الحكم،
</seg>
<seg id="50146">
        وإذ يشجعها ما يبديه المجتمع الدولي من اهتمام متزايد بتوفير الحماية الفعالة الكاملة لحقوق الإنسان لجميع المهاجرين، وإذ تبرز الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لكفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين،
</seg>
<seg id="50147">
        وإذ تدرك تزايد عدد المهاجرين في العالم أجمع، وإذ تضع في اعتبارها حالة الضعف التي قد يجد المهاجرون وأسرهم المصاحبة لهم أنفسهم فيها وهم خارج دولهم الأصلية، لأسباب من بينها الصعوبات التي يواجهونها بسبب التمييز ضدهم في المجتمع والاختلافات في اللغة والعادات والثقافة، وكذلك الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والعراقيل التي تعترض عودة المهاجرين إلى دولهم الأصلية، ولا سيما بالنسبة لمن لا يحملون الوثائق اللازمة أو المهاجرين بصورة غير نظامية،
</seg>
<seg id="50148">
        وإذ تؤكد على الطابع العالمي لظاهرة الهجرة وأهمية التعاون الدولي والإقليمي والثنائي والحوار في هذا الشأن، حسب الاقتضاء، وضرورة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين وبخاصة في وقت تزايدت فيه تدفقات الهجرة في الاقتصاد المعولم وأصبحت تجري في سياق له شواغله الأمنية الجديدة،
</seg>
<seg id="50149">
        وإذ تضع في الاعتبار أن السياسات والمبادرات المتعلقة بمسألة الهجرة، بما يتصل منها بالإدارة المنهجية لمسألة الهجرة، ينبغي أن تشجع النهج الكلية التي تأخذ في الحسبان أسباب هذه الظاهرة ونتائجها، بالإضافة إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين،
</seg>
<seg id="50150">
        وإذ يساورها القلق إزاء العدد الكبير والمتزايد للمهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، الذين يعرضون أنفسهم للخطر بمحاولة عبور الحدود الدولية دون حيازة وثائق السفر المطلوبة، وإذ تشدد على أن الدول ملزمة باحترام حقوق الإنسان لهؤلاء المهاجرين،
</seg>
<seg id="50151">
        وإذ يساورها بالغ القلـق إزاء مظاهر العنف والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وغيرها من أشكال التعصب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة ضد المهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، في أنحاء مختلفة من العالم،
</seg>
<seg id="50152">
        وإذ يساورها القلق لكون المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب قد أشار إلى ظهور أشكال جديدة من التمييز الذي يستهدف المهاجرين، ضمن جماعات أخرى،
</seg>
<seg id="50153">
        وإذ تلاحظ ما أبداه المقررون الخاصون والممثلون الخاصون والخبراء المستقلون ورؤساء الفرق العاملة المعنية بالإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان ولبرنامج الخدمات الاستشارية من قلق بالغ إزاء التدهور المستمر في أوضاع المهاجرين وحرمانهم مما لهم من حقوق الإنسان، ولا سيما المحاولات الراهنة لتوطيد ممارسات التمييز والإقصاء ضد المهاجرين، وذلك في البيان المشترك الصادر عن اجتماعهم السنوي الحادي عشر([1]) E/CN.4/2005/5، المرفق الأول، الفرع جيم.)،
</seg>
<seg id="50154">
        وإذ تبـرز أهمية تهيئة ظروف مواتية تساعد على زيادة الوئام والتسامح والاحترام بين المهاجرين وسائر أفراد المجتمع في بلدان العبور أو المقصد، بغية القضاء على مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب ضد المهاجرين وكذلك أفراد أسرهم،
</seg>
<seg id="50155">
        وإذ تسلم بالمساهمات الإيجابية والمتنوعة التي يقدمها المهاجرون للمجتمعات المضيفة وللمجتمعات الأصلية، وبالجهود التي تبذلها بعض البلدان المضيفة والبلدان الأصلية لإدماج المهاجرين وإعادة إدماجهم،
</seg>
<seg id="50156">
        وإذ تسلم أيضا بمشاركة النساء المتزايدة في تحركات الهجرة الدولية،
</seg>
<seg id="50157">
        وإذ تقر بما قامت به اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من أعمال،
</seg>
<seg id="50158">
        وإذ تقـر أيضا بما اضطلعت به منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة من أعمال في مجال معالجة قضايا الهجرة،
</seg>
<seg id="50159">
        وقد عقدت العزم على كفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين كافة،
</seg>
<seg id="50160">
        1 - تدين بشدة مظاهر وأعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد المهاجرين، والقوالب النمطية التي يوسمون بها في كثير من الأحيان، وتحث الدول على تطبيق القوانين القائمة متى حدثت أفعال أو مظاهر أو استخدمت تعابير تنم عن كراهية الأجانب أو التعصب ضد المهاجرين، وذلك بغية استئصال ظاهرة إفلات من يرتكبون الأفعال التي تنم عن كراهية الأجانب والعنصرية من العقاب، وتهيب بالدول أن تنفذ الالتزامات والتوصيات المتعلقة بتعـزيز وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين بصيغتهـا الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.) تنفيذا كاملا، وذلك بسبل منها اعتماد خطط عمل وطنية على النحو الذي أوصى به المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="50161">
        2 - تدين بشدة أيضا جميع أشكال التمييز العنصري وكراهية الأجانب المتصلة بإمكانية الحصول على العمل والتدريب المهني والسكن والدراسة والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية، وكذلك الخدمات الموجهة لاستخدام الجمهور؛
</seg>
<seg id="50162">
        3 - ترحب بالدور النشط الذي تضطلع به المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في مجال مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وفي مساعدة الأفراد ضحايا الأعمال العنصرية، بمن فيهم الضحايا من المهاجرين؛
</seg>
<seg id="50163">
        4 - تهيب بجميع الدول أن تنظر في أمر استعراض سياسات الهجرة، وتنقيحها عند الاقتضاء، بهدف القضاء على جميع الممارسات التي تنطوي على تمييز ضد المهاجرين وأسرهم، واتخاذ إجراءات فعالة لتهيئة الظروف الكفيلة بإشاعة المزيد من الوئام والتسامح والاحترام داخل المجتمعات، وأن توفر التدريب المتخصص للمسؤولين عن وضع السياسات الحكومية وإنفاذ القانون وشؤون الهجرة وسائر المسؤولين الحكوميين المعنيين، بطرق منها التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="50164">
        5 - تطلب إلى الدول أن تقوم بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين وحمايتها بصورة فعالة، أيا كان وضعهم كمهاجرين، ولا سيما حقوق النساء والأطفال وحرياتهم الأساسية، وذلك وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والصكوك الدولية التي هي طرف فيها، والتي يمكن أن تشمل العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، المجلد 1249، الرقم 20378.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أســرهم([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2220، الرقم 39481.)، وسائــر صكــوك حقــوق الإنسـان ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="50165">
        6 - تطلب إلى جميع الدول والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة ذوي الصلة أن يضعوا في الحسبان في سياساتهم ومبادراتهم المتعلقة بقضايا الهجرة الطابع العالمي لظاهرة الهجرة وإيلاء الاهتمام الواجب للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي في هذا الميدان بقصد أن يجري، بطريقة شاملة، تناول أسباب هذه الظاهرة ونتائجها، وإيلاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين؛
</seg>
<seg id="50166">
        7 - ترحب بتزايد عدد التوقيعات والتصديقات على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أو حالات الانضمام إليها، وتهيب بالدول التي لم توقع وتصدق على الاتفاقية أو لم تنضم إليها بعد أن تنظر في القيام بذلك باعتباره أمرا ذا أولوية؛
</seg>
<seg id="50167">
        8 - تحث الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات المكملة لها، ولا سيما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث.)، على أن تنفذ هذه الصكوك بأكملها، وتهيب بالدول التي لم تصدق عليهــا بعــد أن تنــظر فــي القيــام بذلــك علــى وجــه الأولوية؛
</seg>
<seg id="50168">
        9 - تؤكد من جديد وبشدة أن من واجب الدول الأطراف كفالة الاحترام الكامل والمراعاة التامة لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية لعام 1963([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 596، الرقم 8638.)، ولا سيما فيما يخص حق جميع الرعايا الأجانب، أيا كان وضعهم كمهاجرين، في الاتصال بمسؤول في قنصلية الدولة التي جاؤوا منها في حالة الاعتقال أو الحبس أو التحفظ أو الاحتجاز، وأن الدولة المستقبلة لأي شخص من الرعايا الأجانب ملزمة بإبلاغه دون تأخير بحقوقـه بموجب الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="50169">
        10 - تعرب عن القلـق إزاء ما اعتمدته بعض الدول من تشريعات وتدابير تقيد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين؛
</seg>
<seg id="50170">
        11 - ترحب ببرامج الهجرة التي اعتمدتها بعض البلدان والتي تتيح للمهاجرين الاندماج التام في البلدان المضيفة، وتيسر لم شمل الأسر، وتوجد بيئة متجانسة متسامحة يشيع فيها الاحترام، وتشجع الدول على النظر في إمكانية اعتماد برامج من هذا القبيل؛
</seg>
<seg id="50171">
        12 - تهيب بالدول أن تيسر لم شمل الأسر بسرعة وفعالية، مع إيلاء الاعتبار الواجب للقوانين المعمول بها، لأن لم الشمل يؤثر تأثيرا إيجابيا في إدماج المهاجرين؛
</seg>
<seg id="50172">
        13 - تشجع جميع الدول على مراعاة المنظور الجنساني والعمري لدى وضع وتنفيذ سياسات وبرامج الهجرة الدولية من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لتحسين حماية النساء والأطفال من الأخطار والاعتداءات المحتملة والمرتبطة بالهجرة وتعزيز الفرص المتاحة لهم للمساهمة في مجتمعاتهم الأصلية وفي المجتمعات التي يقصدونها؛
</seg>
<seg id="50173">
        14 - تهيب بالدول أن تعزز جميع حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين وتحميها، بالنظر إلى ضعفهم، وبخاصة الأطفال المهاجرين الذين ليسوا برفقة ذويهم، وأن تضمن وضع المصلحة العليا للطفل في المقام الأول، وتبرز أهمية جمع شملهم مع ذويهم عند الإمكان، وتشجع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، كل في إطار ولايته، على إيلاء اهتمام خاص لأوضاع الأطفال المهاجرين في جميع الدول، وعلى القيام، عند الضرورة، بتقديم توصيات ترمي إلى تعزيز حمايتهم، ولا سيما من الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي والاتجار والتهديد باستعمال القوة أو استعمالها فعلا أو استعمال أي شكل من أشكال الإكراه، بما في ذلك الإكراه على التسول أو الاتجار بالمخدرات، ولا سيما من جانب عصابات الجريمة المنظمة الوطنية أو عبر الوطنية؛
</seg>
<seg id="50174">
        15 - تشجع الدول الأصلية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان لأسر العمال المهاجرين التي تبقى في البلدان الأصلية، مع الاهتمام بوجه خاص بالأطفال والمراهقين الذين هاجر آباؤهم، وتشجع المنظمات الدولية على النظر في دعم الدول في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="50175">
        16 - تطلب إلى جميع الدول أن تقوم، طبقا لتشريعاتها الوطنية والصكوك القانونية الدولية المعمول بها التي هي طرف فيها، بإنفاذ قوانين العمل بطريقة فعالة، بما يشمل التصدي لانتهاكات هذا القانون فيما يتعلق بعلاقات العمل وظروفه المتصلة بالعمال المهاجرين، بما في ذلك الأمور المتصلة بأجورهم وأوضاعهم الصحية وسلامتهم في أماكن العمل، وحقهم في حرية تكوين جمعيات؛
</seg>
<seg id="50176">
        17 - تشجع جميع الدول على إزالة العقبات التي قد تحول دون تحويل المهاجرين لإيراداتهم وأصولهم ومعاشاتهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى أي بلدان أخرى بصورة آمنة وغير مقيدة وسريعة، وفقا للتشريعات المنطبقة، وعلى النظر، حسب الاقتضاء، في اتخاذ تدابير لحل المشاكل الأخرى التي قد تعوق هذه التحويلات؛
</seg>
<seg id="50177">
        18 - تهيب بالدول أن تتقيد، فيما تتخذه من تدابير تتعلق بالأمن القومي، بالتشريعات الوطنية والصكوك القانونية الدولية المعمول بها التي هي طرف فيها، بهدف احترام حقوق الإنسان للمهاجرين؛
</seg>
<seg id="50178">
        19 - تحث جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد لعمليات القبض على المهاجرين واحتجازهم بصورة تعسفية، وعلى اتخاذ إجراءات لمنع أي شكل من أشكال حرمان المهاجرين بصفة غير مشروعة من الحرية من جانب أفراد أو جماعات والمعاقبـة عليهـا؛
</seg>
<seg id="50179">
        20 - تحث أيضا جميع الدول على أن تستخدم موظفين حكوميين مخولين بالسلطات ومدربين على النحو الواجب كي يتمكنوا من إنفاذ قوانينها المتعلقة بالهجرة وضوابط الحدود، وأن تتخذ التدابير الملائمة والفعالة الكفيلة بردع غير الرسميين من الأشخاص أو الجماعات عن انتهاك القوانين الجنائية وقوانين الهجرة المتصلة بإنفاذ القانون على الحدود وعن القيام على نحو غير مشروع بالأعمال المقصور أداؤها على الموظفين الحكوميين ومنعهم من ذلك بسبل منها المقاضاة على انتهاكات القانون التي قد تنشأ عن مثل تلك الأفعال؛
</seg>
<seg id="50180">
        21 - تطلب إلى الدول أن تتخذ تدابير محددة للحيلولة دون انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين أثناء عبور أراضيها، بما في ذلك في الموانئ والمطارات وعند الحدود وفي نقاط التفتيش المخصصة لفحص أوراق المهاجرين، وأن تدرب الموظفين العموميين الذين يعملون في تلك المرافق وفي مناطق الحدود على معاملة المهاجرين باحترام ووفقا للقانون، وأن تعمد، وفقا للقانون المعمول به، إلى ملاحقة من يقترف أي فعل ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان للمهاجرين، من قبيل الاحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاكات الحق في الحياة، بما فيها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، أثناء عبورهم من بلدهم الأصلي إلى بلد المقصد، أو العكس، بما في ذلك مرورهم عبر الحدود الوطنية؛
</seg>
<seg id="50181">
        22 - تهيب بالدول الأعضاء التي لم تسن بعد تشريعات محلية ولم تتخذ المزيد من التدابير الفعالة لمكافحة الاتجار الدولي بالمهاجرين وتهريبهم أن تقوم بذلك، إدراكا منها أن هذه الجرائم قد تعرض حياة المهاجرين للخطر أو تعرضهـم للضـرر، بما في ذلك مختلف ضروب العبودية أو الاستغلال التي قد تشمـل عبودية الدين أو الاسترقاق أو الاستغلال الجنسي أو السخرة، وتحث الدول على تدعيم التعاون الدولي لمكافحة هذا الاتجار والتهريب وحماية ضحايا الاتجار؛
</seg>
<seg id="50182">
        23 - تشجع الدول على تنظيم حملات إعلامية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بغية بيان الفرص والقيود والحقوق في حالة الهجرة لتمكين كل فرد، ولا سيما النساء، من اتخاذ قرارات واعية وللحيلولة دون التحول إلى ضحايا للاتجار ودون السعي للوصول بوسائل خطرة تهدد حياتهم وسلامتهم البدنية إلى بلدان العبور وبلدان المقصد؛
</seg>
<seg id="50183">
        24 - تشجع أيضا الدول على النظر في المشاركة في حوارات دولية وإقليمية تتعلق بالهجرة وتضم البلدان الأصلية وبلدان المقصد، بالإضافة إلى بلدان العبور، وتدعوها إلى النظر في التفاوض على اتفاقات ثنائية وإقليمية بشأن العمال المهاجرين في إطار قانون حقوق الإنسان المعمول به، ووضع وتنفيذ برامج مع دول المناطق الأخرى لحماية حقوق المهاجرين؛
</seg>
<seg id="50184">
        25 - تطلب إلى الدول الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، وإلى جميع الأطراف ذات المصلحة المعنية، ولا سيما مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان، وكذلك المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، ضمان إدراج مسألة حقوق الإنسان للمهاجرين ضمن القضايا ذات الأولوية في النقاش الجاري داخل منظومة الأمم المتحدة بشأن الهجرة والتنمية، بما في ذلك إدراجها بالأخص في الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية الذي سيجري في عام 2006، عملا بقرار الجمعية 58/208 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="50185">
        26 - تدعو الدول ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى أن تحتفل، في 18 كانون الأول/ديسمبر من كل سنة، باليوم الدولي للمهاجرين الذي أعلنته الجمعية العامة([1]) انظر القرار 55/93.)، بطرق منها نشر المعلومات عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين وعن المساهمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يقدمونها لبلدانهم المضيفة وبلدانهم الأصلية، وتبادل الخبرات، واتخاذ تدابير لكفالة حمايتهم، والعمل على زيادة الوئام والتسامح والاحترام بين المهاجرين والمجتمعات التي يعيشون فيها؛
</seg>
<seg id="50186">
        27 - ترحب بتجديد ولاية المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين لمدة ثلاث سنوات وبتعيين مقرر خاص جديد، وتحيط علما مع الاهتمام بالتقرير المؤقت الذي قدمه إلى الجمعية العامة([1]) انظر A/60/357.)، بما في ذلك أساليب العمل المقترحة لإنجاز ولايته؛
</seg>
<seg id="50187">
        28 - تطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاونا تاما مع المقرر الخاص على أداء المهام والواجبات المنوطة به، وأن تزوده بكل المعلومات المطلوبة، وأن تستجيب بسرعة وبصورة مناسبة لنداءاته العاجلة، وأن تنظر بجدية في طلباته لزيارة بلدانها، وترحب في هذا الصدد بالدعـوات المفتوحـة الموجهـة من بعض الدول الأعضاء إلى جميع آليات الإجراءات الخاصة، ولا سيما المقرر الخاص؛
</seg>
<seg id="50188">
        29 - تطلب إلى كافة الآليات المختصة أن تتعاون مع المقرر الخاص؛
</seg>
<seg id="50189">
        30 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص كل ما يلزمه من مساعدة بشرية ومالية للاضطلاع بولايته؛
</seg>
<seg id="50190">
        31 - تحيط علما بتقرير اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن دورتها الثانية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 48 (A/60/48).)، وتطلب إلى الأمين العام أن يرتب، في حدود الموارد المتاحة، لعقد دورتين للجنة في ربيع وخريف عام 2006، على التوالي، لمدة أسبوع واحد لكل منهما؛
</seg>
<seg id="50191">
        32 - تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن حماية المهاجرين([1]) A/60/272.)، وتهيب بالدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة المعنيين النظر في تنفيذ التوصيات التي تضمنها ذلك التقرير؛
</seg>
<seg id="50192">
        33 - تقرر مواصلة دراسة المسألة في دورتها الحادية والستين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="50193">
        القرار 60/16
</seg>
<seg id="50194">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.17 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أستراليا، ألمانيا، إندونيسيا، آيسلندا، إيطاليا، بنغلاديش، تايلند، تركمانستان، تركيا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رومانيا، سلوفينيا، عمان، فرنسا، الفلبين، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كندا، لكسمبرغ، المغرب، ملاوي، منغوليا، موناكو، النمسا، هايتي، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="50195">
        60/16 - الذكرى الثماني مائة لقيام الدولة المنغولية
</seg>
<seg id="50196">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50197">
        إذ تشير إلى قرارها 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات،
</seg>
<seg id="50198">
        وإذ تؤكد من جديد أن الإنجازات الحضاريــة تمثــل تراثـــا جماعيا للجنس البشري، مما يوفر مصدرا للإلهام والتقدم للبشرية جمعاء،
</seg>
<seg id="50199">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى تحقيق تفهم موضوعي لجميع الحضارات وتعزيز التفاعل البناء والعمل التعاوني فيما بين الحضارات،
</seg>
<seg id="50200">
        وإذ تسلم بثراء الحضارة البدوية ومساهمتها الهامة في تعزيز الحوار والتفاعل فيما بين الحضارات بجميع أشكالها،
</seg>
<seg id="50201">
        وإذ تسلم أيضا بأن الحضارة البدوية قد أثرت، في جملة أمور، في المجتمعات عبر آسيا وأوروبا وتأثرت بدورها بالشرق والغرب في تبادل حقيقي للقيم الإنسانية،
</seg>
<seg id="50202">
        وإذ تسلم كذلك بالدور الهام الذي اضطلعت به الثقافة البدوية القوية والمثابرة في تنمية الشبكات التجارية الممتدة وإنشاء المراكز الإدارية والثقافية والدينية والتجارية الكبيرة،
</seg>
<seg id="50203">
        وإذ تضع في اعتبارها المغزى والأهمية المتزايدين أبدا لثقافة العيش في وئام مع الطبيعة، وهي سمة متأصلة في الحضارة البدوية، في عالم اليوم،
</seg>
<seg id="50204">
        1 - ترحب بجهود الدول الأعضاء، بما فيها منغوليا، من أجل صون الثقافة والتقاليد البدوية وتنميتها في المجتمعات الحديثة؛
</seg>
<seg id="50205">
        2 - ترحب أيضا بالجهود التي تبذلها حكومة منغوليا للاحتفال في عام 2006 بالذكرى السنوية الثماني مائة على قيام الدولة المنغولية؛
</seg>
<seg id="50206">
        3 - تدعـو الدول الأعضاء والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والمنظمات الإقليمية والمؤسسات والدوائر الأكاديمية إلى المشاركة بفعالية في الأنشطة التي ستنظمها منغوليا احتفالا بهذه الذكرى السنوية.
</seg>
<seg id="50207">
        القرار 60/170
</seg>
<seg id="50208">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.3 و Corr.1، الفقرة 70)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 102 صوت مقابل 3 أصوات وامتناع 67 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="50209">
        المؤيدون: الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونغا، تيمور - ليشتي، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="50210">
        المعارضون: أوغندا، رواندا، مصر
</seg>
<seg id="50211">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، تايلند، توغو، توفالو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سورينام، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غامبيا، غانا، غيانا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، الكاميرون، كوبا، كولومبيا، الكويت، كينيا، مالي، ماليزيا، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، نيبال، هايتي، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="50212">
        60/170 - حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية
</seg>
<seg id="50213">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50214">
        إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، وواجبا يحتم عليها الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب الصكوك المختلفة في هذا المجال،
</seg>
<seg id="50215">
        وإذ تلاحظ أن جمهورية الكونغو الديمقراطية طرف في العديد من الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والعديد من الصكوك المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="50216">
        وإذ تؤكد على أهمية الانتخابات بوصفها أساسا لاستعادة السلام والاستقرار في الأجل الأطول، وللمصالحة الوطنية، وسيادة القانون، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بصفة مستديمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
</seg>
<seg id="50217">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة، وكذلك قرارات لجنة حقوق الإنسان ومجلس الأمن بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
</seg>
<seg id="50218">
        1 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="50219">
        (أ) تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2005([1]) انظر A/60/395.)، وكذلك الزيارة التي قام بها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في آب/أغسطس 2005؛
</seg>
<seg id="50220">
        (ب) تعزيز ولاية بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية فيما يتعلق بحماية المدنيين وفقا لقرار مجلس الأمن 1592 (2005) المؤرخ 30 آذار/مارس 2005، وتعرب عن تأييدها للعمل المتواصل الذي يضطلع به كل من البعثة والممثل الخاص للأمين العام لجمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="50221">
        (ج) العمل الذي أنجزه المكتب الميداني لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشجع المكتب على مواصلة وتعزيز تعاونه مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في إنجاز الولاية المنوطة به؛
</seg>
<seg id="50222">
        (د) التدابير التي اتخذتها سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2005 لاعتقال واحتجاز قادة جماعات المليشيات الذين يشتبه في قيامهم بارتكاب جرائم قتل وغيرها من الجرائم الخطيرة ضد المدنيين؛
</seg>
<seg id="50223">
        (هـ) التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة الوطنية الانتقالية واللجنة الانتخابية المستقلة، بمساعدة محمودة من جانب بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، نحو إجراء انتخابات قبل حزيران/يونيه 2006 على نحو ما هو محدد في الاتفاق الشامل الجامع، ولا سيما تسجيل الناخبين، والحماس الذي أظهره الشعب الكونغولي لاحتضان الديمقراطية في المستقبل؛
</seg>
<seg id="50224">
        2 - تحيط علما بالتحقيقات المستمرة التي يجريها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بناء على إحالات جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الجرائم التي يدعى أنها ارتكبت في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ بدء نفاذ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.)، في 1 تموز/يوليه 2002؛
</seg>
<seg id="50225">
        3 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعمل على ضمان مواصلة المشاورات بين المكتب الميداني للمفوضية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والأمين العام فيما يتعلق بطرق مساعدة الحكومة الانتقالية لجمهورية الكونغو الديمقراطية على معالجة مشكلة الإفلات من العقاب، وتتطلع إلى التقرير الذي ستقدمه المفوضة السامية إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين بشأن هذه المشاورات وبشأن الخيارات الممكنة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب لمقترفي الجرائم التي ارتكبت قبل 1 تموز/يوليه 2002؛
</seg>
<seg id="50226">
        4 - تدين ما يلي:
</seg>
<seg id="50227">
        (أ) استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وبخاصة في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وكاتانغا الشمالية وغيرها من المناطق في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن ذلك العنف المسلح وأعمال الانتقام ضد السكان المدنيين واللجوء إلى الاعتداءات الجنسية ضد النساء والأطفال، بما في ذلك الحالات التي تستخدم فيها هذه الممارسات بوصفها من أسلحة الحرب؛
</seg>
<seg id="50228">
        (ب) قيام مجموعات المليشيات بقتل جنود من حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في مقاطعة إيتوري، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، في شباط/فبراير 2005 وحزيران/يونيه 2005؛
</seg>
<seg id="50229">
        (ج) مقتل باسكال كابونغولو كيبيمبي، الأمين التنفيذي للمنظمة غير الحكومية لحقوق الإنسان المسماة Héritiers de la Justice، في 31 تموز/يوليه 2005، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلد، وبوجه خاص في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="50230">
        (د) استمرار الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية وأعمال القتل والجرائم الخطيرة الأخرى ضد المدنيين التي ترتكبها الجماعات ذات الصلة بتعدين تلك الموارد والاتجار بها، وكذلك الصلة بين الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، والاتجار غير المشروع بهذه الموارد وانتشار الأسلحة والاتجار بها، باعتبارها أحد العوامل التي تؤجج الصراعات وتؤدي إلى تفاقمها في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="50231">
        5 - تحث جميع الأطراف، بما فيها الجهات غير الموقعة على الاتفاق الشامل الجامع المتعلق بالمرحلة الانتقالية، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="50232">
        (أ) احترام الاتفاق الشامل الجامع ومواصلة تنفيذه والتوقف فورا عن القيام بأي أعمال من شأنها أن تعوق توطيد سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها وسلامة أراضيها؛
</seg>
<seg id="50233">
        (ب) تقديم الدعم للحكومة الانتقالية ومؤسساتها لإفساح المجال لإعادة إحلال الاستقرار السياسي والاقتصادي والبسط التدريجي لهياكل الدولة في جميع أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لالتزاماتها بموجب الدستور الانتقالي وعملا بنص الدستور المقدم للاستفتاء العام في كانون الأول/ديسمبر 2005؛
</seg>
<seg id="50234">
        (ج) الإنهاء الفوري لتجنيد الأطفال واستخدامهم جنودا، وهي ممارسة تتنافى مع القانون الدولي ومع الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الأطفال ورفاههم([1]) حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الثاني: الصكوك الإقليمية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.97.XIV.1، الفرع جيم، الرقم 39.)، على أساس أنه بموجب اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) وبروتوكولها الاختياري بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة([1]) المرجع نفسه، المجلد 2173، الرقم 27531.)، ووفقا لقراري مجلس الأمن 1539 (2004) المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2004 و 1612 (2005) المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005 بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، من حق الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أن يتمتعوا بحماية خاصة، والقيام بدون إبطاء بوضع وتنفيذ خطط العمل التي دعا إليها قرارا المجلس 1539 (2004) و 1612 (2005)؛
</seg>
<seg id="50235">
        (د) اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والأطفال من ممارسات العنف المروعة، بما في ذلك العنف الجنسي، التي لا تزال منتشرة في كامل أنحاء البلد، ولا سيما في الجزء الشرقي من البلد، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة في أقرب وقت ممكن، وتدين بوجه خاص انتشار اللجوء إلى استخدام الاعتداء الجنسي كوسيلة من وسائل الحرب؛
</seg>
<seg id="50236">
        (هـ) احترام القانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، وكفالة سلامة جميع المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وأمنهم وحرية تنقلهم، وضمان وصول العاملين في المجال الإنساني دون عوائق إلى جميع السكان المتضررين في جميع أنحاء إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية وفقا لقراري مجلس الأمن 1265 (1999) المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 1999 و 1296 (2000) المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2000؛
</seg>
<seg id="50237">
        (و) تعزيز العمل على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان وحماية سلامة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وأمنهم وحرية تنقلهم؛
</seg>
<seg id="50238">
        6 - تهيب بحكومة الوحدة الوطنية والانتقال اتخاذ التدابير المحددة التالية:
</seg>
<seg id="50239">
        (أ) إنجاز أهداف الفترة الانتقالية على النحو المبين في الاتفاق الشامل الجامع، ولا سيما إجراء انتخابات تتسم بالحرية والشفافية على جميع المستويات، ضمن الجدول الزمني المحدد، للتمكين من إقامة نظام حكم ديمقراطي دستوري، وتشكيل جيش وطني منظم ومتكامل تماما، وكذلك تشكيل قوة شرطة وطنية متكاملة مزودة بالموارد الكافية، مع كفالة توفير التدريب للمؤسسات الحكومية، بما فيها الجيش والشرطة، في الجوانب المتصلة بحقوق الإنسان في عملها؛ وكفالة تسليم الأسلحة الخفيفة والثقيلة ضمن عملية نزع الأسلحة؛
</seg>
<seg id="50240">
        (ب) تعزيز المؤسسات الانتقالية، ولا سيما الإنشاء الفعلي للجنة الانتخابية المستقلة، وزيادة فعالية المؤسسات المعززة للديمقراطية، وهي لجنة تقصي الحقائق والمصالحة، ومركز رصد حقوق الإنسان، والسلطة العليا لوسائط الإعلام، وإعادة إرساء الاستقرار وسيادة القانون في كامل أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن ثم إعادة السلام والتقدم إلى شعبها؛
</seg>
<seg id="50241">
        (ج) الامتثال التام لالتزاماتها بمقتضى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ومن ثم مواصلة التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، ومواصلة تعزيز تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وقسم حقوق الإنسان في بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="50242">
        (د) وضع حد للإفلات من العقاب وأداء واجبها الذي يحتم عليها كفالة تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والمخالفات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي إلى العدالة وفقا للمعايير الإجرائية الدولية السارية، والتعجيل بإجراء إصلاح شامل لنظام القضاء والسجون؛
</seg>
<seg id="50243">
        (هـ) تشجيع تمكين النساء والأطفال من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، والوفاء بالاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات خلال عملية التعمير بعد انتهاء الصراع، بالإضافة إلى كفالة مشاركة المرأة بشكل تام في جميع جوانب تسوية الصراع وعمليات السلام، بما في ذلك حفظ السلام وإدارة الصراع وبناء السلام، على سبيل الأولوية، وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن؛
</seg>
<seg id="50244">
        (و) مواصلة التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية ومع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، بالعمل على ضمان تزويدهما بجميع الوسائل اللازمة لإنجاز مهامهما؛
</seg>
<seg id="50245">
        (ز) مواصلة التزامها بإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تطبيقها على مرتكبي الجرائم من الأحداث وفقا لالتزاماتها المقطوعة بموجب الأحكام ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وغيره من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="50246">
        (ح) منع استخدام وسائط الإعلام للتحريض على الكراهية أو إشاعة التوتر بين الجماعات السكانية، مع مراعاة احترام حرية التعبير والصحافة، ولا سيما أثناء الحملة الانتخابية؛
</seg>
<seg id="50247">
        (ط) كفالة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من الاعتداءات والتهديدات والمضايقات؛
</seg>
<seg id="50248">
        (ي) تسريع برنامجها الهادف إلى تسريح المقاتلين السابقين ونـزع سلاحهم وإعادة إدماجهم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال، بمن فيهم الفتيات، ممن لهم ارتباطات بأولئك المحاربين؛
</seg>
<seg id="50249">
        (ك) كفالة حقوق الأشخاص المشردين داخليا ورفاههم؛
</seg>
<seg id="50250">
        (ل) تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على الفساد في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي يسهم في المناخ العام للإفلات من العقاب، واتخاذ خطوات من أجل وضع ترتيبات لتعزيز تقديم الدعم لتحقيق الحكم الرشيد والشفافية في الإدارة الاقتصادية، بدعم من اللجنة الدولية لدعم عملية الانتقال، وبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة؛
</seg>
<seg id="50251">
        7 - تهيب بحكومات بلدان المنطقة، بما فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="50252">
        (أ) المساهمة في منع الجماعات المسلحة العاملة في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية من ارتكاب أعمال قتل وغيرها من الجرائم الخطيرة، وذلك بمعالجة الاتجار غير المشروع الذي تقوم به هذه الجماعات المسلحة بالموارد الطبيعية التي يتم استخراجها بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى الصلة بين الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية والاتجار غير المشروع بهذه الموارد وانتشار الأسلحة والاتجار بها، وذلك بوسائل منها منع تقديم الدعم إلى هذه الجماعات المسلحة، مع الاحترام الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها وسلامة أراضيها؛
</seg>
<seg id="50253">
        (ب) العمل مع بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لاتخاذ خطوات عاجلة في اتجاه نزع سلاح الجماعات المسلحة الأجنبية التي لا تزال تشكل خطرا على السلام في المنطقة وتواصل القيام بأعمال القتل وغيرها من الجرائم الخطيرة ضد السكان المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإعادة توطين تلك الجماعات أو إعادتها إلى أوطانها؛
</seg>
<seg id="50254">
        (ج) تقديم الدعم للعملية الانتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتقيد التام بمبادئ علاقات حسن الجوار والتعاون بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وأوغندا، الموقعة في نيويورك في 25 أيلول/سبتمبر 2003([1]) A/58/428-S/2003/983، المرفق.)، ومواصلة العمل من أجل إنجاح تنفيذ آلية التحقق المشتركة، والعمل مع اللجنة الثلاثية زائد واحد، واحترام مبادئ إعلان دار السلام المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وترحب بالخطوات التي اتخذت حتى الآن في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="50255">
        (د) إعادة أفراد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا إلى ديارهم بسلام، وفقا لقواعد القانون الدولي السارية ومع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكفالة حقوق العائدين وتجمعات اللاجئين ورفاههم؛
</seg>
<seg id="50256">
        (هـ) مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وفي حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية على وجه التحديد، العمل على إحراز تقدم سريع صوب إصدار التشريعات اللازمة للسير السلس للتحقيقات التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="50257">
        8 - تحث الأمين العام على مواصلة عمله الذي يهدف إلى القضاء على الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية التي يرتكبها أفراد يعملون في بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="50258">
        9 - تشجع المجتمع الدولي على ما يلي:
</seg>
<seg id="50259">
        (أ) مواصلة دعم العملية الانتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومؤسساتها، وبخاصة تقديم الدعم للعملية الانتخابية وتقديم مزيد من المساعدة من أجل إصلاح النظام القضائي؛
</seg>
<seg id="50260">
        (ب) التقيد بالحظر على توريد الأسلحة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي فرضه مجلس الأمن بموجب قراره 1493 (2003) المؤرخ 28 تموز/يوليه 2003، وتم تمديده بموجب قرار المجلس 1596 (2005) المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2005، وفرض تدابير جزائية على أفراد حددهم المجلس وفقا لقراره 1596 (2005) وقراره 1616 (2005) المؤرخ 29 تموز/يوليه 2005؛
</seg>
<seg id="50261">
        (ج) مواصلة فرض ضغوط سياسية على الدول المعنية وأفراد الجماعات المسلحة التي توجد قواعدها في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية لتقليص قدرتها على مواصلة جمع الأموال، الذي يسهم في استمرار أعمال القتل وغيرها من الجرائم الخطيرة؛
</seg>
<seg id="50262">
        10 - تقرر مواصلة بحث حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتطلب إلى الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="50263">
        القرار 60/171
</seg>
<seg id="50264">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.3 و Corr.1، الفقرة 70)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، توفالو، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 75 صوتا مقابل 50 صوتا وامتناع 43 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="50265">
        المؤيدون: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، توفالو، تونغا، تيمور - ليشتي، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="50266">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، أفغانستان، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتسوانا، بيلاروس، تركمانستان، توغو، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، السنغال، السودان، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غامبيا، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، ميانمار، النيجر، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="50267">
        الممتنعون: إثيوبيا، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوغندا، البرازيل، بربادوس، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، تايلند، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سنغافورة، سورينام، العراق، غانا، غيانا، غينيا - بيساو، الفلبين، الكاميرون، كوت ديفوار، كولومبيا، كينيا، ليسوتو، مالي، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، نيجيريا
</seg>
<seg id="50268">
        60/171 - حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية
</seg>
<seg id="50269">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50270">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وسائر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="50271">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="50272">
        وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية إيران الإسلامية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) واتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)،
</seg>
<seg id="50273">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وآخرها القرار 59/205 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، وإذ تشير أيضا إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2001/17 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 E/2001/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="50274">
        وإذ تلاحظ البيانات الصادرة عن حكومة جمهورية إيران الإسلامية بشأن تعزيز احترام حقوق الإنسان في البلد وتوطيد سيادة القانون،
</seg>
<seg id="50275">
        1 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="50276">
        (أ) الدعوة المفتوحة التي وجهتها حكومة جمهورية إيران الإسلامية في نيسان/أبريل 2002 إلى جميع آليات الرصد المواضيعي لحقوق الإنسان والتعاون الذي قدمته إلى الإجراءات الخاصة التابعة للجنة حقوق الإنسان خلال زياراتها؛
</seg>
<seg id="50277">
        (ب) الزيارة التي قامت بها المقررة الخاصة المعنية بالعنف الموجه ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، التابعة للجنة حقوق الإنسان، إلى جمهورية إيران الإسلامية في الفترة من 29 كانون الثاني/يناير إلى 6 شباط/فبراير 2005؛
</seg>
<seg id="50278">
        (ج) الزيارة التي قام بها المقرر الخاص التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشة مناسب، إلى جمهورية إيران الإسلامية في الفترة من 19 إلى 30 تموز/يوليه 2005؛
</seg>
<seg id="50279">
        (د) التوصية التي قدمها رئيس الجهاز القضائي في جمهورية إيران الإسلامية إلى القضاة في كانون الأول/ديسمبر 2002 بأن يختاروا بديلا لعقوبة الرجم بالحجارة في القضايا التي، لولا ذلك، ستفرض فيها تلك العقوبة؛
</seg>
<seg id="50280">
        (هـ) إعلان رئيس الجهاز القضائي في نيسان/أبريل 2004 حظر التعذيب والتشريع ذي الصلة الذي أجازه البرلمان بعد ذلك، ووافق عليه مجلس الوصاية في أيار/مايو 2004؛
</seg>
<seg id="50281">
        (و) امتثال جمهورية إيران الإسلامية لالتزامها بوصفها طرفا في اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)، بتسليم تقريرها إلى لجنة حقوق الطفل في كانون الثاني/يناير 2005؛
</seg>
<seg id="50282">
        (ز) عمليات الحوار بين جمهورية إيران الإسلامية وعدد من البلدان بشأن حقوق الإنسان، مع الإعراب عن الأسف لأن عددا من هذه العمليات لم يجر في فترات منتظمة مؤخرا؛
</seg>
<seg id="50283">
        (ح) التعاون مع وكالات الأمم المتحدة لوضع برامج في ميدان حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="50284">
        2 - تعرب عن قلقها الشديد إزاء ما يلي:
</seg>
<seg id="50285">
        (أ) استمرار التحرش بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمعارضين السياسيين والمنشقين الدينيين والمصلحين السياسيين والصحافيين والبرلمانيين والطلاب ورجال الدين والأكاديميين ومستخدمي مدونات الإنترنت وترويعهم وملاحقتهم، بجملة وسائل منها القيود المفروضة دون داع على حرية الاجتماع والرأي والتعبير واللجوء إلى عمليات الاعتقال التعسفية، الموجهة نحو الأشخاص وأفراد أسرهم على السواء، وإغلاق الصحف واعتراض مواقع شبكة الإنترنت دون مبرر، بالإضافة إلى عدم توافر أي من الظروف الكثيرة اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بما في ذلك التعسف في سحب أهلية عدد كبير من المرشحين المحتملين، بمن فيهم جميع النساء، خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران/يونيه 2005؛
</seg>
<seg id="50286">
        (ب) استمرار عدم الامتثال الكامل للمعايير الدولية في إقامة العدالة، وبصفة خاصة عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، ورفض توفير جلسات استماع علنية ونزيهة، وحرمان المحتجزين من الحق في أن يكون لهم محامون والاتصال بهم، واستخدام قوانين الأمن للحرمان من حقوق الإنسان، والتحرش بمحامي الدفاع والمدافعين القانونيين وترويعهم وملاحقتهم، وعدم احترام الضمانات القانونية المعترف بها دوليا، بما في ذلك ما يتعلق منها بالأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية أو عرقية أو وطنية معترف بها رسميا أو خلاف ذلك، وفرض أحكام سجن تعسفية وانتهاك حقوق المحتجزين، بما في ذلك الاستخدام المنتظم والتعسفي لفترات السجن الانفرادي المطولة، وعدم توفير الرعاية الطبية المناسبة للسجناء والحرمان التعسفي من الاتصال بين المحتجزين وأفراد أسرهم؛
</seg>
<seg id="50287">
        (ج) استمرار استخدام التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبيل الجلد وبتر الأطراف؛
</seg>
<seg id="50288">
        (د) استمرار التنفيذ العلني لعمليات الإعدام، بما في ذلك عمليات الإعدام العلنية المتعددة، وغيرها من عمليات الإعدام التي تجري على نطاق واسع في غياب احترام الضمانات المعترف بها دوليا، وتشجب بوجه خاص إعدام الأشخاص الذين كانت أعمارهم تقل عن 18 سنة عند ارتكاب الجرائم، خلافا لالتزامات جمهورية إيران الإسلامية بموجب المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وبالرغم من الإعلان عن وقف اختياري لعمليات إعدام الأحداث؛
</seg>
<seg id="50289">
        (هـ) استمرار العنف والتمييز الموجه ضد المرأة والفتاة، بموجب القانون وفي الممارسة العملية، بالرغم من حدوث تحسينات تشريعية طفيفة، ورفض مجلس الوصاية اتخاذ أي إجراء للتصدي لهذا التمييز المنهجي، وتلاحظ في هذا السياق رفض المجلس في آب/أغسطس 2003 الاقتراح الذي قدمه البرلمان المنتخب بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.)؛
</seg>
<seg id="50290">
        (و) استمرار التمييز وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية ودينية معترف بها أو خلاف ذلك، بمن فيهم العرب والأكراد والبلوخيون والمسيحيون واليهود والمسلمون السنة، وتصاعد وازدياد تواتر التمييز وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد البهائيين، بما يشمل حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والحرمان من حرية العقيدة أو القيام بأمور طائفية بصورة علنية، وعدم مراعاة حقوق الملكية، وتدمير المواقع ذات الأهمية الدينية، ووقف الأنشطة الاجتماعية والتعليمية والخاصة بالطائفة، والحرمان من الحق في الحصول على التعليم العالي والوظائف والمعاشات التقاعدية والمسكن اللائق وغير ذلك من الاستحقاقات، والإجراءات الصارمة العنيفة المتخذة ضد الأكراد مؤخرا؛
</seg>
<seg id="50291">
        3 - تهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="50292">
        (أ) ضمان الاحترام الكامل للحق في حرية الاجتماع والرأي والتعبير والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وفقا لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن تقوم، بصفة خاصة، بإنهاء التحرش بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وترويعهم وملاحقتهم، بوسائل منها الإفراج عن الأشخاص المسجونين تعسفا أو على أساس آرائهم السياسية؛
</seg>
<seg id="50293">
        (ب) ضمان الاحترام الكامل للحق في اتباع الإجراءات القانونية السليمة، بما في ذلك حق المحتجزين في دعاوى العدالة الجنائية في الاستعانة بمحامين والاتصال بهم وبصفة خاصة ضمان توفير جلسة استماع عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون، وإنهاء التحرش بمحامي الدفاع والمدافعين القانونيين وترويعهم وملاحقتهم، وضمان المساواة أمام القانون والتمتع بالحماية القانونية على قدم المساواة دون أي تمييز في جميع الحالات، بما فيها حالات الأفراد المنتمين إلى فئات الأقليات الدينية أو العرقية أو اللغوية أو غيرها من الأقليات المعترف بها رسميا أو خلاف ذلك؛
</seg>
<seg id="50294">
        (ج) القضاء، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، على استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبيل بتر الأطراف والجلد، وإنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي تشكل جرائم بتقديم مرتكبيها إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية، والانضمام حسبما اقترحه البرلمان الإيراني المنتخب إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) المرجع نفسه، المجلد 1465، الرقم 24841.)؛
</seg>
<seg id="50295">
        (د) إلغاء عمليات الإعدام العلنية وغيرها من عمليات الإعدام التي تجري في غياب احترام الضمانات المعترف بها دوليا وعلى وجه الخصوص، حسبما دعت إلى ذلك لجنة حقوق الطفل في تقريرها المؤرخ كانون الثاني/يناير 2005([1]) انظر CRC/C/146.)، وإلغاء إعدام الأشخاص الذين كانت أعمارهم وقت ارتكاب جرائمهم تقل عن 18 سنة، والتمسك بالوقف الاختياري لعمليات الإعدام بالرجم والأخذ بهذا الوقف الاختياري كقانون بوصفه خطوة أولى نحو إلغاء هذه العقوبة؛
</seg>
<seg id="50296">
        (هـ) القضاء، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، على جميع أشكال التمييز والعنف الموجه ضد المرأة والفتاة، والانضمام حسبما اقترحه البرلمان الإيراني المنتخب إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="50297">
        (و) القضاء، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، على جميع أشكال التمييز القائمة على أسس دينية أو عرقية أو لغوية، وعلى انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى المرتكبة ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات، بمن فيهم العرب والأكراد والبلوخيون والمسيحيون واليهود والمسلمون السنة والبهائيون، ومعالجة هذه المسألة بشكل مفتوح وبمشاركة كاملة من جانب الأقليات ذاتها، وخلاف ذلك ضمان الاحترام الكامل لحق جميع الأشخاص في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد، وتنفيذ ما ورد في تقرير عام 1996 للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالتعصب الديني([1]) انظر E/CN.4/1996/95/Add.2.) الذي أوصى بسبل يمكن بها لجمهورية إيران الإسلامية أن تحرر طائفة البهائيين؛
</seg>
<seg id="50298">
        4 - تشجع الآليات المواضيعية التابعة للجنة حقوق الإنسان، بمن في ذلك المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، على زيارة جمهورية إيران الإسلامية، أو في خلاف ذلك، مواصلة أعمالهم لتحسين حالة حقوق الإنسان فيها، وتحث حكومة جمهورية إيران الإسلامية على التعاون مع القائمين على هذه الآليات الخاصة وعلى بيان كيفية الاستجابة للتوصيات الصادرة عنهم فيما بعد، بما في ذلك توصيات القائمين على الإجراءات الخاصة الذين زاروا البلد في الأشهر الاثني عشر الأخيرة؛
</seg>
<seg id="50299">
        5 - تقرر أن تواصل دراسة حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية في دورتها الحادية والستين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان"، وعلى ضوء العناصر الإضافية التي تقدمها لجنة حقوق الإنسان.
</seg>
<seg id="50300">
        القرار 60/172
</seg>
<seg id="50301">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.3 و Corr.1، الفقرة 70)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 71 صوتا مقابل 35 صوتا وامتناع 60 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="50302">
        المؤيدون: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تيمور - ليشتي، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="50303">
        المعارضون: أذربيجان، الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بيلاروس، تركمانستان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زمبابوي، السودان، الصين، طاجيكستان، عمان، غامبيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، كازاخستان، كوبا، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، ميانمار، اليمن
</seg>
<seg id="50304">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أرمينيا، إريتريا، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوغندا، بربادوس، بليز، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سورينام، الصومال، العراق، غانا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فيجي، قيرغيزستان، الكاميرون، كوت ديفوار، كولومبيا، كينيا، ليسوتو، مالي، ملاوي، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند
</seg>
<seg id="50305">
        60/172 - حالة حقوق الإنسان في تركمانستان
</seg>
<seg id="50306">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50307">
        إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، وواجب الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب الصكوك الدولية المختلفة في هذا المجال،
</seg>
<seg id="50308">
        وإذ تشير إلى قراريها 58/194 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/206 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، وإلى قراري لجنة حقوق الإنسان 2003/11 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائــــق الرسميـــــــة للمجلـــــس الاقتصـــــادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2004/12 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2004([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="50309">
        وإذ تلاحظ الاستنتاج الذي خلصت إليه البعثة الأولى لتقييم الاحتياجات التي أوفدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تركمانستان في آذار/مارس 2004، والمفاوضات الجارية لوضع اللمسات النهائية على مشروع للتعاون التقني،
</seg>
<seg id="50310">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أن حكومة تركمانستان قد استقبلت الرئيس الحالي والمفوض السامي المعني بالأقليات القومية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا،
</seg>
<seg id="50311">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2005([1]) A/60/367.)، الذي خلص إلى أنه على الرغم مما أحرزته حكومة تركمانستان من تقدم في معالجة القضايا المتصلة بحقوق الإنسان وما أبدته من استعداد للتعاون مع المجتمع الدولي، فليس هناك تحسن بوجه عام في التصدي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="50312">
        وإذ تؤكد من جديد أن تحسين الأمن ومكافحة الإرهاب ينبغي الاضطلاع بهما وفقا للقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اللاجئين، والمبادئ الديمقراطية،
</seg>
<seg id="50313">
        1 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="50314">
        (أ) السماح لمزيد من جماعات الأقليات الدينية بممارسة شعائرها الدينية لأول مرة نتيجة لإزالة عقبة قانونية تحول دون الإعمال التام لحقها في حرية الفكر أو الضمير أو الديانة أو المعتقد، لكنها تلاحظ أن الانتهاكات الخطيرة لهذه الحريات لا تزال مستمرة؛
</seg>
<seg id="50315">
        (ب) الإفراج في نيسان/أبريل 2005 عن أربعة من شهود يهوه كانوا قد أعلنوا عن استنكافهم الضميري إزاء أداء الخدمة العسكرية؛
</seg>
<seg id="50316">
        (ج) رفع العقوبات الجنائية عن أنشطة المنظمات غير الحكومية غير المسجلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وإن كانت تلاحظ أن الصعوبات التي تتسم بها عملية التسجيل بالنسبة للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الخاصة لا تزال قائمة وأن تقييدات أخرى هامة لا تزال تشكل عائقا أمام أنشطتها؛
</seg>
<seg id="50317">
        (د) القيام خلال العام الماضي بتقديم التقرير الوطني المطلوب بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، وكذلك التقارير المطلوبة بموجب اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، المجلد 1249، الرقم 20378.)، وتشجع في الوقت نفسه حكومة تركمانستان على الامتثال لالتزاماتها التي لم تف بها بعد فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة مناهضة التعذيب؛
</seg>
<seg id="50318">
        (هـ) ما أبدته حكومة تركمانستان من استعداد لمناقشة المسائل المتصلة بحقوق الإنسان مع الأطراف الثالثة المعنية على أساس مخصص الغرض، وللموافقة على أهمية مواصلة الحوار والتعاون العملي؛
</seg>
<seg id="50319">
        (و) البيانات التي أدلى بها رئيس تركمانستان في نيسان/أبريل 2005 بشأن الإصلاحات الديمقراطية، وتحث على أن تكون هذه الإصلاحات ديمقراطية بحق، بما يتمشى مع القواعد الدولية المعمول بها؛
</seg>
<seg id="50320">
        (ز) انضمام تركمانستان إلى بروتوكولات الأمم المتحدة التالية واتفاقياتها، وتحث حكومة تركمانستان على تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الصكوك:
</seg>
<seg id="50321">
        '1' البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة([1]) المرجع نفسه، المجلد 2173، الرقم 27531.)؛
</seg>
<seg id="50322">
        '2' البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2171، الرقم 27531.)؛
</seg>
<seg id="50323">
        '3' اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكولان الملحقــان بها بشأن منـــع وقمع ومعاقبة الاتجـــار بالأشخاص، وبخاصة النســاء والأطفال، وبشأن مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث.)؛
</seg>
<seg id="50324">
        (ح) البيانات العامة التي أدلى بها رئيس تركمانستان والتي أوصى فيها بإلغاء ممارسة إخراج الأطفال من المدارس لجمع محاصيل القطن، وأنب أحد المحافظين المحليين لاستعانته بعمل الأطفال في الحقول، علاوة على صدور قانون في 1 شباط/فبراير 2005 يمنع تشغيل القاصرين دون 15 من عمرهم وينص على ألا يتعارض أي شكل من أشكال عمل الأطفال مع تعليم الطفل، وتهيب بحكومة تركمانستان أن تكفل التنفيذ التام لهذا القانون؛
</seg>
<seg id="50325">
        (ط) قرار حكومة تركمانستان بمنح الجنسية أو مركز الإقامة الدائمة لما يزيد على ستة عشر ألف لاجئ، بمن فيهم عدد كبير من اللاجئين الطاجيكيين الذين فروا من طاجيكستان في الفترة ما بين 1992 و 1999، والذين دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لسنوات عديدة إلى منحهم الجنسية بموجب قانون الجنسية التركماني؛
</seg>
<seg id="50326">
        (ي) إلغاء شرط الحصول على تأشيرة خروج لمغادرة البلد؛
</seg>
<seg id="50327">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات المتواصلة والخطيرة لحقوق الإنسان التي تحدث في تركمانستان، ولا سيما ما يلي:
</seg>
<seg id="50328">
        (أ) الاستمرار في سياسات حكومية قائمة على قمع جميع أنشطة المعارضة السياسية؛
</seg>
<seg id="50329">
        (ب) مواصلة إساءة استخدام النظام القانوني من خلال عمليات الاحتجاز التعسفي والسجن ومراقبة الأشخاص الذين يحاولون ممارسة حريتهم في التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات، ومضايقة أسرهم؛
</seg>
<seg id="50330">
        (ج) سوء أحوال السجون في تركمانستان ووجود تقارير ذات مصداقية بشأن مواصلة تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم؛
</seg>
<seg id="50331">
        (د) عدم قيام حكومة تركمانستان بإتاحة إمكانية الاتصال بالمحتجزين للجنة الصليب الأحمر الدولية، وفقا لأحكام اللجنة المعمول بها، وكذلك لأفراد الرصد الدوليين؛
</seg>
<seg id="50332">
        (هـ) السيطرة الكاملة لحكومة تركمانستان على وسائط الإعلام، وفرض الرقابة على جميع الصحف والوصول إلى الإنترنت، وعدم التسامح إزاء أي انتقاد مستقل يوجه إلى سياسة الحكومة، بالإضافة إلى زيادة القيود على حرية التعبير وإبداء الرأي، بما في ذلك إغلاق آخر المحطات الإذاعية المتبقية للبث باللغة الروسية، وهي محطة راديو ماياك، حتى وإن كان البث التليفزيوني بالساتل مسموحا به ومستخدما على نطاق واسع، والمضايقات الخطيرة التي يتعرض لها المراسلون المحليون لإذاعة راديو ليبرتي والمتعاونون معها، ومنع أي اتصال للصحفيين المحليين بالأجانب دون موافقة صريحة من الحكومة؛
</seg>
<seg id="50333">
        (و) مواصلة فرض القيود على ممارسة حرية الفكر أو الضمير أو الديانة أو المعتقد، بما في ذلك استخدام إجراءات التسجيل كوسيلة للحد من الحق في حرية الفكر والضمير والديانة لأعضاء طوائف دينية معينة؛
</seg>
<seg id="50334">
        (ز) مواصلة حكومة تركمانستان التمييز ضد الأقليتين العرقيتين الروسية والأوزبكية وغيرهما من الأقليات في عدة مجالات من بينها التعليم والعمالة وفرص الوصول إلى وسائط الإعلام، رغم تأكيدات الحكومة بأنها ستوقف هذا التمييز، وتحيط علما في هذا الصدد بالملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري في آب/أغسطس 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 18 (A/60/18)، الفصل الثالث.)؛
</seg>
<seg id="50335">
        (ح) التشريد القسري لمواطنيها، بما في ذلك تعرض الأقليات العرقية للتشريد بنسب فادحة؛
</seg>
<seg id="50336">
        (ط) استمرار التقييدات المفروضة على ممارسة الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك زيادة المعوقات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني، من قبيل بطء سير إجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية في ظل الإجراءات المحددة في قانون الجمعيات العامة لعام 2003؛
</seg>
<seg id="50337">
        (ي) استمرار عدم استجابة حكومة تركمانستان للانتقادات المحددة في تقرير مقرر آلية موسكو لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن إجراءات التحقيق والمحاكمة والاحتجاز في أعقاب التقارير التي أفادت بتعرض رئيس تركمانستان لمحاولة اغتيال في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وكذلك عدم سماح السلطات التركمانية باتصال الهيئات المستقلة المناسبة وأفراد الأسر والمحامين بالأشخاص المدانين، أو عدم تقديم أي نوع من الأدلة لتبديد ما تردد من شائعات بأن بعض هؤلاء المدانين قد توفي أثناء الاحتجاز؛
</seg>
<seg id="50338">
        (ك) التدخل التعسفي وغير القانوني في خصوصيات الأفراد، أو شؤون أسرهم، أو بيوتهم، أو مراسلاتهم، وحدوث انتهاكات لحرية مغادرة الفرد لبلده؛
</seg>
<seg id="50339">
        (ل) الإبلاغ عن حالات جرى فيها الخطاب بشكل يحض على الكراهية ضد الأقليات القومية والعرقية، بما في ذلك بيانات نسبت إلى كبار المسؤولين في الحكومة والشخصيات العامة تؤيد نهجا يدعو إلى النقاء العرقي التركماني، حسبما أشارت إلى ذلك الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري في آب/أغسطس 2005؛
</seg>
<seg id="50340">
        3 - تحث حكومة تركمانستان على القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="50341">
        (أ) أن تكفل الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن تنفــــذ بالكامل، في هـــذا الصـــدد، التدابير المحـددة في قـراري الجـمعية العامـــة 58/194 و 59/206 وقراري لجنة حقوق الإنسان 2003/11 و 2004/12؛
</seg>
<seg id="50342">
        (ب) أن تعمل بشكل وثيق مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمجالات المثيرة للقلق، وأن تتعاون بالكامل مع جميع آليات لجنة حقوق الإنسان، وأن تستجيب بوجه خاص للطلبات التي قدمها عدد من المقررين الخاصين للجنة لزيارة البلد، حسبما يشير إلى ذلك تقرير الأمين العام ([1]) A/60/367.)، وتلك التي قدمتها جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة المنشأة بمعاهدات؛
</seg>
<seg id="50343">
        (ج) أن تنفذ بالكامل التوصيات الواردة في تقرير مقرر آلية موسكو التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأن تعمل على نحو بناء مع مختلف المؤسسات التابعة للمنظمة، وأن تيسر القيام بمزيد من الزيارات من قبل الرئيس الحالي للمنظمة ومبعوثه الشخصي للدول المشاركة في آسيا الوسطى، وزيارة المفوض السامي للمنظمة المعني بالأقليات القومية؛
</seg>
<seg id="50344">
        (د) أن تتابع العرض المقدم من حكومة تركمانستان إلى لجنة حقوق الإنسان في نيسان/أبريل 2004 واجتماعات حكومة تركمانستان مع لجنة الصليب الأحمر الدولية في عام 2005 بوضع الصيغة النهائية لاتفاق يمكن اللجنة من زيارة السجون التركمانستانية، مع إمكانية الوصول الكامل والمتكرر إلى جميع أماكن الاحتجاز وفقا للطرائق المعتادة لهذه المنظمة، وبتمكين أفراد الرصد الدوليين والمحامين والأقرباء من الوصول الكامل والمتكرر إلى جميع المحتجزين، بمن فيهم المدانون بتورطهم في محاولة الانقلاب التي وقعت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002؛
</seg>
<seg id="50345">
        (هـ) أن تحترم حق كل فرد في حرية الفكر أو الضمير أو الديانة أو المعتقد، سواء كان عضوا في جماعة دينية أم لم يكن، وأن تكف عن أعمال المضايقة والاحتجاز والاضطهاد التي يتعرض لها أعضاء الأقليات الدينية، سواء كانت مسجلة أم غير مسجلة؛
</seg>
<seg id="50346">
        (و) أن تجعل القوانين والممارسات التي تنظم عملية تسجيل الرابطات العامة، بما فيها المنظمات غير الحكومية، متوافقة مع معايير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأن تمكن المنظمات غير الحكومية، ولا سيما منظمات حقوق الإنسان وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك وسائط الإعلام المستقلة، من الاضطلاع بأنشطتها دون عوائق؛
</seg>
<seg id="50347">
        (ز) أن تقدم تقارير إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات والتي التزمت إزاءها بتقديم التقارير، وأن تولي الاعتبار الواجب للتوصيات والملاحظات الختامية لهذه الهيئات المنشأة بمعاهدات، وأحدثها التوصيات والملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري؛
</seg>
<seg id="50348">
        (ح) أن تفي بمسؤوليتها المتمثلة في ضمان إحالة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى القضاء؛
</seg>
<seg id="50349">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="50350">
        القرار 60/173
</seg>
<seg id="50351">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.3 و Corr.1، الفقرة 70)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 88 صوتا مقابل 21 صوتا وامتناع 60 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="50352">
        المؤيدون: أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوتان، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيا، تونغا، تيمور - ليشتي، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، العراق، غواتيمالا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="50353">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بيلاروس، تركمانستان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زمبابوي، السودان، الصين، طاجيكستان، غامبيا، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كوبا، ماليزيا، مصر
</seg>
<seg id="50354">
        الممتنعون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوغندا، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سورينام، الصومال، غانا، غيانا، فانواتو، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، كينيا، ليسوتو، مالي، المغرب، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="50355">
        60/173 - حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
</seg>
<seg id="50356">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50357">
        إذ تعيد تأكيد أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليها التزام بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها والوفاء بالالتزامات التي أخذتها على عاتقها بموجب مختلف الصكوك الدولية،
</seg>
<seg id="50358">
        وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، المجلد 1249، الرقم 20378.)،
</seg>
<seg id="50359">
        وإذ تشير إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 2003/10 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2004/13 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2004([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2005/11 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="50360">
        وإذ تشير بوجه خاص إلى أن لجنة حقوق الإنسان حثت في قرارها 2005/11 الجمعية العامة على تناول مسألة حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إن لم تمد الحكومة يد التعاون للمقرر الخاص للجنة المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإن لم يلحظ أي تحسن في حالة حقوق الإنسان في ذلك البلد،
</seg>
<seg id="50361">
        وإذ تحيط علما بتقرير المقرر الخاص([1]) انظر A/60/306.)،
</seg>
<seg id="50362">
        1 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء:
</seg>
<seg id="50363">
        (أ) رفض حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الاعتراف بولاية المقرر الخاص للجنة المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وعدم تعاونها معه؛
</seg>
<seg id="50364">
        (ب) توالي التقارير التي تفيد بأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان تعم على نطاق واسع في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وتشمل:
</seg>
<seg id="50365">
        '1' التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحالات الإعدام العلني، والاعتقال خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي، وعدم الأخذ بالإجراءات القانونية وانعدام سيادة القانون، وفرض عقوبة الإعدام لأسباب سياسية، ووجود عدد كبير من معسكرات الاعتقال، واللجوء إلى أعمال السخرة على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="50366">
        '2' الجزاءات المفروضة على مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين تمت إعادتهم من الخارج، على اعتبار أن مغادرتهم البلد يعد خيانة تفضي إلى عقوبات الحبس أو التعذيب أو غير ذلك من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو إلى عقوبة الإعدام؛
</seg>
<seg id="50367">
        '3' القيود المشددة الشاملة المفروضة على حرية الفكر والضمير والدين والرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وعلى فرص الوصول على قدم المساواة إلى المعلومات والقيود المفروضة على كل شخص يرغب في التنقل بحرية داخل البلد والسفر إلى الخارج؛
</seg>
<seg id="50368">
        '4' استمرار انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة، ولا سيما الاتجار بالمرأة بغرض الدعارة أو الزواج قسرا، وحالات الإجهاض القسري وقتل الأطفال الذين أعيدت أمهاتهم إلى الوطن، بما في ذلك ما يحدث في مراكز ومعسكرات الاحتجاز التابعة للشرطة؛
</seg>
<seg id="50369">
        '5' المسائل المعلقة المتصلة باختطاف الأجانب من خلال عمليات الاختفاء القسري؛
</seg>
<seg id="50370">
        2 - تعرب عن قلقها إزاء عدم انخراط حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في أي أنشطة تعاون تقني مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومع المفوضية، رغم ما بذلته المفوضة السامية من جهود في سبيل إقامة حوار مع سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="50371">
        3 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء الحالة الإنسانية الهشة في ذلك البلد، وبخاصة انتشار سوء التغذية بين الأطفال، مما لا يزال يؤثر في النمو البدني والعقلي لنسبة كبيرة منهم؛
</seg>
<seg id="50372">
        4 - تحث، في هذا الصدد، حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تكفل للمنظمات الإنسانية، ومن بينها المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الأمم المتحدة، وبخاصة برنامج الأغذية العالمي، كامل إمكانيات الوصول في حرية وأمان دونما عائق إلى جميع أنحاء جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بحيث يمكنها التأكد من أن المساعدات الإنسانية تسلم بنزاهة على أساس الاحتياج وفقا للمبادئ الإنسانية، وقد زاد من حدة هذا القلق إعلان سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية اعتزامها عدم قبول أي مساعدات إنسانية اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2006؛
</seg>
<seg id="50373">
        5 - تحث أيضا حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تحترم تماما جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن تنفذ بالكامل، في هذا الصدد، التدابير المبينة في قرارات لجنة حقوق الإنسان المشار إليها أعلاه، وأن تتعاون بوجه خاص تعاونا تاما مع المقرر الخاص.
</seg>
<seg id="50374">
        القرار 60/174
</seg>
<seg id="50375">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.3 و Corr.1، الفقرة 70)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 74 صوتا مقابل 39 صوتا وامتناع 56 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="50376">
        المؤيدون: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيا، تيمور - ليشتي، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="50377">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتسوانا، بيلاروس، تركمانستان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زمبابوي، السودان، الصين، طاجيكستان، عمان، غامبيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، الكويت، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، ميانمار، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="50378">
        الممتنعون: إثيوبيا، إريتريا، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوغندا، بربادوس، بليز، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سورينام، الصومال، العراق، غانا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فيجي، الكاميرون، كوت ديفوار، كولومبيا، كينيا، ليسوتو، مالي، ملاوي، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، هايتي
</seg>
<seg id="50379">
        60/174 - حالة حقوق الإنسان في أوزبكستان
</seg>
<seg id="50380">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50381">
        إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، وأن من واجبها الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب شتى الصكوك الدولية في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="50382">
        وإدراكا منها بأن أوزبكستان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.)،
</seg>
<seg id="50383">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الأحداث التي وقعت في أنديجان خلال أيار/مايو 2005، وما تلى ذلك من رد السلطات الأوزبكية عليها،
</seg>
<seg id="50384">
        1 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="50385">
        (أ) المحادثات الرفيعة المستوى التي أجرتها حكومة أوزبكستان مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بآسيا الوسطى، وتأمل أن يجري قريبا حوار حقيقي وبناء بصدد مسائل حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="50386">
        (ب) الخطوات المتخذة حتى الآن، وإن كانت محدودة، لتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن التعذيب وتوصيات مقرر لجنة حقوق الإنسان الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك التعريف الذي وضعته المحكمة العليا للتعذيب وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.)، وتعديل القانون الجنائي كي يتضمن التعذيب بوصفه جريمة يعاقب عليها؛
</seg>
<seg id="50387">
        (ج) بيان رئيس أوزبكستان الصادر في 28 كانون الثاني/يناير 2005 والذي أعرب فيه عن أمور منها اعتزام النص على استقلالية حقيقية للجهاز القضائي، وتهيب بحكومة أوزبكستان أن تتخذ خطوات من شأنها إتاحة استقلاله عمليا، حسبما بينه الرئيس؛
</seg>
<seg id="50388">
        (د) المرسوم الذي أصدره رئيس أوزبكستان في 1 آب/أغسطس 2005 بأن عقوبة الإعدام ستلغى في أوزبكستان اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2008([1]) A/59/890، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="50389">
        2 - تعرب عن قلقها البالغ إزاء استمرار ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أوزبكستان، وعلى وجه الخصوص:
</seg>
<seg id="50390">
        (أ) تقارير من شهود عيان تفيد بأن القوات الحكومية قد استعملت القوة بشكل عشوائي ومفرط في قمع المظاهرات التي شهدتها أنديجان خلال أيار/مايو 2005، مما أفضى إلى مصرع العديد من المدنيين؛
</seg>
<seg id="50391">
        (ب) الضغط الذي مورس لمنع مواطني أوزبكستان الذين حصلوا على مركز اللاجئين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من السفر إلى بلد آخر؛
</seg>
<seg id="50392">
        (ج) التقارير عن وقوع أعمال اعتقال واحتجاز تعسفية، شملت شهود عيان على أحداث أنديجان؛
</seg>
<seg id="50393">
        (د) تعطيل عمل وسائط الإعلام المستقلة وعدم السماح بالإعراب عن أي شكل من أشكال الخلاف في الرأي فيها، وتزايد القيود المفروضة على حرية التعبير، ولا سيما أعمال المضايقة والضرب والاعتقال والتهديد التي يتعرض لها الصحفيون ونشطاء المجتمع المدني الذي يحاولون توثيق ونشر المعلومات عن أحداث أنديجان؛
</seg>
<seg id="50394">
        (هـ) استمرار رفض السماح بتسجيل أحزاب المعارضة السياسية، وما استتبع ذلك من عجزها عن المشاركة في العملية الانتخابية؛
</seg>
<seg id="50395">
        (و) تواصل التمييز والمضايقة والاضطهاد على نحو منتظم فيما يختص بممارسة حرية التفكير والضمير والديانة؛
</seg>
<seg id="50396">
        (ز) القيود الخطيرة المفروضة على أعضاء المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وتعرضهم للمضايقة والاحتجاز، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="50397">
        3 - تعرب عن أسفها البالغ إزاء قرار حكومة أوزبكستان رفض كل من الدعوات المتكررة التي أصدرتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة كي تحقق في الأحداث التي وقعت في أنديجان في 13 أيار/مايو 2005، وطلب المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا أن يقوم بزيارة أوزبكستان فور وقوع الأحداث؛
</seg>
<seg id="50398">
        4 - تهيب بشدة بحكومة أوزبكستان أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="50399">
        (أ) التنفيذ التام دون أي إبطاء للتوصيات المبينة في تقرير البعثة التي أوفدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أوزبكستان في الفترة من 13 إلى 21 حزيران/يونيه 2005([1]) E/CN.4/2006/119.)، مع القيام على وجه الخصوص بمنح الإذن بإنشاء لجنة دولية للتحقيق في أحداث أنديجان؛
</seg>
<seg id="50400">
        (ب) الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكول عام 1967 الملحق بها([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.)؛
</seg>
<seg id="50401">
        (ج) وقف مضايقة واحتجاز شهود العيان على أحداث أنديجان؛
</seg>
<seg id="50402">
        (د) كفالة سهولة إجراء محاكمات نزيهة؛
</seg>
<seg id="50403">
        (هـ) كفالة الاحترام التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفي هذا الصدد، التنفيذ التام لتوصيات الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في أوزبكستان التي عينت بموجب الإجراء السري 1503 خلال الدورة الستين للجنة حقوق الإنسان، والتعاون التام مع الخبيرة المستقلة المعينة حديثا؛
</seg>
<seg id="50404">
        (و) السماح بالحرية التامة في ممارسة الشعائر الدينية؛
</seg>
<seg id="50405">
        (ز) التنفيذ التام للتوصيات الواردة في تقرير مقرر لجنة حقوق الإنسان الخاص المعني بمسألة التعذيب، الذي أعده عقب زيارته لأوزبكستان في الفترة من 24 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 6 كانون الأول/ديسمبر 2002([1]) E/CN.4/2003/68/Add.2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="50406">
        (ح) العمل عن كثب مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمواطن القلق وإبداء التعاون التام مع جميع آليات لجنة حقوق الإنسان وجميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة المنشأة بمعاهدات؛
</seg>
<seg id="50407">
        (ط) السماح لممثلي لجنة الصليب الأحمر الدولية بالاتصال بالمحتجزين دون معوقات، وفقا لإجراءات العمل الخاصة بها؛
</seg>
<seg id="50408">
        (ي) التنفيذ التام للالتزامات المقدمة في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتعاون مع مؤسسات هذه المنظمة؛
</seg>
<seg id="50409">
        (ك) تسجيل أحزاب المعارضة المستقلة والسماح لها بالمشاركة في العملية الانتخابية؛
</seg>
<seg id="50410">
        (ل) رفع القيود المفروضة على أنشطة المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="50411">
        (م) حماية الصحفيين، بمن فيهم الذين يكتبون المقالات المعارضة لسياسة الحكومة، بما يتفق مع النداءات السابقة التي وجهها الرئيس إلى الصحفيين بالإكثار من النقد، وحماية عمل منافذ وسائط الإعلام المستقلة، بما في ذلك كفالة الترخيص والاعتماد إذا استدعى الحال ذلك؛
</seg>
<seg id="50412">
        (ن) اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة بغرض توفير الحماية الفعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان من التعرض لأي عنف أو تهديدات أو غير ذلك من أشكال المضايقة، وإلغاء جميع التدابير التي تقيد حرية عملهم أو تجمعهم أو إبداء آرائهم، أو تعوقهم عن تنفيذ أنشطتهم المشروعة وفقا للإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا([1]) القرار 53/144، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="50413">
        (س) عدم فرض قيود على الدبلوماسيين وممثلي الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا وسائر الهيئات الدولية فيما يختص بسفرهم إلى أوزبكستان؛
</seg>
<seg id="50414">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="50415">
        القرار 60/175
</seg>
<seg id="50416">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/510 و Corr.1، الفقرة 21)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، العراق، غامبيا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="50417">
        60/175 - تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني
</seg>
<seg id="50418">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50419">
        إذ تشير إلى قرارها 46/152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن وضع برنامج فعال للأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي وافقت فيه على إعلان المبادئ وبرنامج العمل المرفقين بذلك القرار،
</seg>
<seg id="50420">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 59/159 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني،
</seg>
<seg id="50421">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وكذلك إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين([1]) القرار 55/59، المرفق.) وخطط عمله([1]) القرار 56/261، المرفق.)،
</seg>
<seg id="50422">
        وإذ تعيد تأكيد الالتزام بمكافحة الجريمة عبر الوطنية، الذي تعهد به رؤساء الدول والحكومات في الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة، المعقود في نيويورك في الفترة من 14 إلى 16 أيلول/سبتمبر 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="50423">
        وإذ تؤكد على دور الأمم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وبخاصة الحد من النشاط الإجرامي، وزيادة الكفاءة والفعالية في إنفاذ القوانين وإقامة العدالة، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتعزيز الأخذ بأرفع معايير الإنصاف والإنسانية والسلوك المهني،
</seg>
<seg id="50424">
        وإذ تسلم بأن العمل ضد النشاط الإجرامي العالمي مسؤولية جماعية مشتركة، وإذ تؤكد الحاجة إلى العمل الجماعي من أجل مكافحة الجريمة عبر الوطنية،
</seg>
<seg id="50425">
        واقتناعا منها بضرورة زيادة توثيق التنسيق والتعاون بين الدول في مجال مكافحة الجريمة بكل أشكالها ومظاهرها، بما في ذلك الأنشطة الإجرامية التي ترتكب بغرض تعزيز الإرهاب، عن طريق وضع الجمعية العامة لاستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب في جملة أمور، وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي تؤديه الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في هذا الخصوص،
</seg>
<seg id="50426">
        وإذ تعيد تأكيد التزام الدول الأعضاء، وفقا لقرارها 60/177 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، بتنفيذ إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي اعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المعقود في بانكوك في الفترة من 18 إلى 25 نيسان/أبريل 2005،
</seg>
<seg id="50427">
        وإذ تسلم بالجهود المبذولة حاليا على الصعيد الإقليمي المكملة لعمل برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مكافحة الفساد وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وإذ تلاحظ في هذا السياق الأعمال الجارية في إطار عمليتي بالي وبويبلا([1]) بما في ذلك الاجتماع التاسع للمؤتمر الإقليمي المعني بالهجرة، المعقود في بنما سيتي، يومي 20 و 21 أيار/ مايو 2004، في إطار عملية بويبلا، واجتماع كبار المسؤولين للمؤتمر الوزاري الإقليمي المعني بتهريب البشر والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية، المعقود في بريسبان، أستراليا، يومي 7 و 8 حزيران/يونيه 2004، في إطار عملية بالي.)، وإذ تشير إلى المؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة وإلى التعهد بتشجيع ودعم الأطر الموضوعة على الصعيد الإقليمي، مثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.) والجهود المماثلة المبذولة في مناطق أخرى،
</seg>
<seg id="50428">
        وإذ ترحب بدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.) حيز النفاذ، بعد أن فتح باب التوقيع عليها في مريدا، المكسيك، في كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="50429">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع قراراتها ذات الصلة، ولا سيما قراراتها المتصلة بالحاجة الماسة إلى تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال تشجيع وتيسير التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث، والقرار 55/255، المرفق.) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتنفيذ تلك الصكوك، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي التي اعتمدتها الجمعية العامة في 13 نيسان/ابريل 2005([1]) القرار 59/290، المرفق.)،
</seg>
<seg id="50430">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا جميع قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة، ولا سيما القرارات 2005/14 و 2005/15 و 2005/16 و 2005/17 و 2005/18 و 2005/19 المؤرخة 22 تموز/يوليه 2005، وجميع القرارات المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي وكذلك المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز سيادة القانون وتوطيدها، وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية، بما في ذلك في سياق الإعمار في فترة ما بعد الصراع، وتلك المتعلقة بتنفيذ المساعدة التقنية في أفريقيا،
</seg>
<seg id="50431">
        وإذ تقـر بدور معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطويرها، على النحو الوارد في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/28 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="50432">
        وإذ تدرك الزيادة المستمرة في طلبات المساعدة التقنية المقدمة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أقل البلدان نموا والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بما في ذلك في سياق عملية الإعمار في فترة ما بعد الصراع، وإذ تسلم بالحاجة إلى إقامة توازن في قدرة المكتب على التعاون التقني بين جميع الأولويات التي حددتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="50433">
        وإذ تعرب عن تقديرها لبعض الدول الأعضاء لما قدمته من موارد سمحت في السنوات الأخيرة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وغيرها من الهيئات ذات الصلة بتعزيز قدرتها على تنفيذ عدد متزايد من المشاريع في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
</seg>
<seg id="50434">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 59/159([1]) A/60/131.)؛
</seg>
<seg id="50435">
        2 - تؤكــد من جديد أهمية برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتصل بالتشجيع على اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي تلبية احتياجات المجتمع الدولي في مواجهة النشاط الإجرامي على الصعيدين الوطني وعبر الوطني على السواء، وفي مساعدة الدول الأعضاء على تحقيق أهداف منع الجريمة داخل الدول وفيما بينها وتحسين تدابير التصدي للجريمة؛
</seg>
<seg id="50436">
        3 - تكرر الإعراب عن تقديرها للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية على عملها الرامي إلى تنسيق جهود التعاون الدولي، وتطلب مواصلة العمل على إدماج المنظور الجنساني في جميع برامج وأنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛
</seg>
<seg id="50437">
        4 - تؤكد من جديد أهمية العمل الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ ولايته في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك التنسيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة المختصة وذات الصلة بالموضوع، بما فيها لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) المتعلق بمكافحة الإرهاب (لجنة مكافحة الإرهاب) والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وتكميل عمل هذه الهيئات؛
</seg>
<seg id="50438">
        5 - تؤكد من جديد أيضا الدور الذي يؤديه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تزويد الدول الأعضاء، بناء على طلبها وعلى سبيل الأولوية القصوى، بالتعاون التقني والخدمات الاستشارية وغير ذلك من أشكال المساعدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك في مجالات منع ومراقبة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالبشر، بجميع أشكاله، وتهريب المهاجرين والفساد، وكذلك في مجال إعادة بناء الأنظمة الوطنية للعدالة الجنائية، وتؤكد الحاجة إلى تعزيز أنشطتها التنفيذية، وفقا للولايات القائمة، بغية مد يد المساعدة، بوجه خاص، إلى أقل البلدان نموا، والبلدان النامية، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بما في ذلك في سياق عملية الإعمار في فترة ما بعد الصراع؛
</seg>
<seg id="50439">
        6 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل جهوده لتوفير المساعدة التقنية للدول الأعضاء، عند الطلب، من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الإرهاب ومكافحته عن طريق تيسير التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بالإرهاب وتنفيذها، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي([1]) القرار 59/290، المرفق.)، ولا سيما من خلال توفير التدريب للعاملين في الدوائر القضائية والنيابية على تنفيذها على نحو سليم، على أن يراعي في برامجه العناصر الضرورية لبناء القدرة الوطنية من أجل تعزيز نظم منصفة وفعالة للعدالة الجنائية ولتعزيز سيادة القانون، باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب؛
</seg>
<seg id="50440">
        7 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء التأثير السلبي الذي تخلفه الجريمة عبر الوطنية، بما فيها الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار بالعقاقير غير المشروعة، على التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان، وإزاء تعرض الدول المتزايد لمثل هذه الجريمة؛
</seg>
<seg id="50441">
        8 - تسلم بالتقدم المحرز في تنفيذ البرامج العالمية التي تتصدى للاتجار بالبشر، بما فيها دعم الضحايا وحمايتهم، والفساد، والجريمة المنظمة، وغسل الأموال، والإرهاب، وتهيب بالأمين العام أن يعزز فعالية هذه البرامج ويدعم تركيز مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على هذه البرامج ذات الأولوية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="50442">
        9 - تكرر طلبها إلى الأمين العام، على وجه الاستعجال، أن يوفر لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية موارد كافية للتنفيذ التام لولاياته، وفقا لأولوياته العليا؛
</seg>
<seg id="50443">
        10 - تدعو جميع الدول إلى زيادة دعمها للأنشطة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من خلال تقديم التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أو من خلال التبرعات المقدمة مباشرة لدعم مثل هذه الأنشطة، بما في ذلك تقديم المساعدة التقنية من أجل تنفيذ خطط عمل إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين([1]) القرار 56/261، المرفق.)، بالإضافة إلى الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتدابير الواردة في إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية([1]) القرار 60/177، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="50444">
        11 - تدعو أيضا جميع الدول إلى أن تدعم، عن طريق تقديم التبرعات، الأنشطة التي يقوم بها معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وغيرها من الهيئات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="50445">
        12 - تحث الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة على وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية ودولية وغير ذلك من التدابير اللازمة لتكميل عمل برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل التصدي الفعال للجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص وما يرتبط بذلك من أنشطة إجرامية، من قبيل الاختطاف وتهريب المهاجرين، والفساد والإرهاب؛
</seg>
<seg id="50446">
        13 - تحث الدول ووكالات التمويل على أن تستعرض، حسب الاقتضاء، سياساتها المتعلقة بتمويل المساعدة الإنمائية، وأن تدرج عنصرا بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية في تلك المساعدة؛
</seg>
<seg id="50447">
        14 - تشجع الكيانات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتدعو المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسائر وكالات التمويل الإقليمية والوطنية، إلى مواصلة زيادة دعمها لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتفاعلها معه للاستفادة من أوجه التآزر وتفادي الازدواجية في الجهود، ولضمان أن يتم، حسب الاقتضاء، إدراج الأنشطة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما فيها الأنشطة المتعلقة بمنع الفساد وتعزيز سيادة القانون، في خططها المتعلقة بالتنمية المستدامة، وأن يتم الاستفادة من خبرة المكتب على أكمل وجه؛
</seg>
<seg id="50448">
        15 - ترحب بالجهود التي تبذلها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية كي تضطلع على نحو أكثر فعالية بالمهمة المنوطة بها فيما يتعلق بتعبئة الموارد، وتهيب باللجنة أن تواصل تعزيز أنشطتها في هذا الاتجاه؛
</seg>
<seg id="50449">
        16 - ترحب أيضا بنتائج اجتماع المائدة المستديرة بشأن موضوع "الجريمة والمخدرات بوصفها عوائق للأمن والتنمية في أفريقيا"، الذي استضافته حكومة نيجيريا، في أبوجا يومي 5 و 6 أيلول/سبتمبر 2005، عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/32 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004، والصادرة في شكل برنامج عمل شامل للفترة 2006 - 2010 لتعزيز سيادة القانون ونظم العدالة الجنائية في أفريقيا([1]) متاح على: www.unodc.org/art/en/ppaa.html.)، والذي يدعو فيه جميع الدول الأفريقية، والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية، والمؤسسات المالية، والشركاء في التنمية إلى إدراج القضايا المتعلقة بالجريمة والمخدرات في استراتيجياتها الإنمائية وفي المساعدة الإنمائية الرسمية لأفريقيا؛
</seg>
<seg id="50450">
        17 - تعرب عن تقديرها للمنظمات غير الحكومية وغيرها من قطاعات المجتمع المدني ذات الصلة لما تقدمه من دعم إلى برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="50451">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالموارد الكافية لتمكينه من الترويج، بصورة فعالة، وعند الاقتضاء بتوجيه من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث، والقرار 55/255، المرفق.)، وللقيام بمهامه كأمانة لمؤتمر الأطراف المذكور وفقا للولاية المسندة إليه، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل إلى الجمعية العامة تقارير مؤتمر الأطراف المذكور؛
</seg>
<seg id="50452">
        19 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الدعم الكافي للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصفها الهيئة الرئيسية لتقرير السياسات في هذا المجال، في تنفيذها لأنشطتها، بما فيها أنشطة التعاون والتنسيق مع معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومع الهيئات ذات الصلة الأخرى؛
</seg>
<seg id="50453">
        20 - تحث جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المختصة التي لم توقع أو تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) والبروتوكولات الملحقة بها، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)، والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي التي اعتمدت مؤخرا، أو لم تنضم إليها بعد، على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="50454">
        21 - ترحب بالتبرعات التي قدمت بالفعل، وتشجع الدول على تقديم تبرعات كافية ومنتظمة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، من خلال آلية الأمم المتحدة للتمويل المنصوص عليها في الاتفاقية خصيصا لذاك الغرض أو عبر تقديم الدعم المباشر لتنفيذ الأنشطة والمبادرات؛
</seg>
<seg id="50455">
        22 - تشجع الدول الأعضاء على أن تراعي الاتفاق الثنائي النموذجي بشأن تقاسم عائدات الجريمة أو الملكية المصادرة، المرفق بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/14 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005، بوصفه نموذجا مفيدا للدول المهتمة بالتفاوض وإبرام اتفاقات ثنائية لتيسير تقاسم عائدات الجريمة المصادرة، مما يؤدي إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، الذي هو أحد الأهداف الرئيسية المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
</seg>
<seg id="50456">
        23 - تشجع الدول على تقديم تبرعات كافية ومنتظمة لغرض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي دخلت حيز النفاذ في 14 كانون الأول/ديسمبر 2005، من خلال البرنامج العالمي لمكافحة الفساد التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أو عبر تقديم الدعم المباشر لتنفيذ الأنشطة والمبادرات؛
</seg>
<seg id="50457">
        24 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="50458">
        القرار 60/176
</seg>
<seg id="50459">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/510 و Corr.1، الفقرة 21)([1]) قدمت ناميبيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="50460">
        60/176 - معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
</seg>
<seg id="50461">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50462">
        إذ تشير إلى قرارها 59/158 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 وإلى بقية القرارات ذات الصلة،
</seg>
<seg id="50463">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/123.)،
</seg>
<seg id="50464">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة الملحة إلى وضع استراتيجيات فعالة لأفريقيا من أجل منع الجريمة، بالإضافة إلى أهمية أجهزة إنفاذ القوانين والهيئات القضائية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،
</seg>
<seg id="50465">
        وإذ تلاحظ أن الحالة المالية لمعهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين قد أثرت تأثيرا شديدا في قدرته على تقديم خدماته إلى الدول الأعضاء الأفريقية بطريقة فعالة شاملة،
</seg>
<seg id="50466">
        1 - تثــني على معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لما يبذله من جهود من أجل تعزيز وتنسيق أنشطة التعاون التقني الإقليمية المتصلة بنظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="50467">
        2 - تثــني على الأمين العام للجهود التي يبذلها لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتزويد المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمين لتمكينه من العمل بفعالية من أجل الوفاء بالالتزامات المنوطة به؛
</seg>
<seg id="50468">
        3 - تكرر تأكيد الحاجة إلى زيادة تعزيز قدرة المعهد على دعم الآليات الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في البلدان الأفريقية؛
</seg>
<seg id="50469">
        4 - تحث الدول الأعضاء في المعهد على بذل جميع الجهود الممكنة للوفاء بالتزاماتها تجاه المعهد؛
</seg>
<seg id="50470">
        5 - تهيب بجميع الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية أن تتخذ تدابير عملية ملموسة لدعم المعهد في مجال تنمية القدرات اللازمة وأن تنفذ برامجه وأنشطته الرامية إلى تعزيز نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="50471">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يكثف الجهود لتعبئة جهود جميع الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة من أجل تقديم ما يلزم من دعم مالي وتقني إلى المعهد لتمكينه من الوفاء بولايته؛
</seg>
<seg id="50472">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل بذل جهوده لتعبئة الموارد المالية الضرورية لاحتفاظ المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمين لتمكينه من العمل بفعالية من أجل الوفاء بالالتزامات المنوطة به؛
</seg>
<seg id="50473">
        8 - تهيب ببرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وبمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعملا في تعاون وثيق مع المعهد؛
</seg>
<seg id="50474">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعم تعزيز التعاون والتنسيق والتآزر على الصعيد الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة، ولا سيما في بعدها عبر الوطني الذي لا تكفي الإجراءات الوطنية وحدها للتصدي له؛
</seg>
<seg id="50475">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم مقترحات محددة، بما في ذلك توفير المزيد من الموظفين الفنيين الأساسيين، لتعزيز برامج المعهد وأنشطته، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="50476">
        القرار 60/177
</seg>
<seg id="50477">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/510 و Corr.1، الفقرة 21)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأردن، أستراليا، إكوادور، ألبانيا، إندونيسيا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، إيطاليا، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاسو، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سيراليون، شيلي، الصين، غامبيا، غواتيمالا، الفلبين، فيجي، فييت نام، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، منغوليا، موزامبيق، ميانمار، النمسا، نيجيريا، هايتي، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="50478">
        60/177 - متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
</seg>
<seg id="50479">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50480">
        إذ تشير إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، الذي أكدت فيه على أن منظومة الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية مهمة في مساعدة الحكومات على أن تظل تشارك مشاركة تامة في متابعة وتنفيذ الاتفاقات والالتزامات التي يتم التوصل إليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، ودعت هيئاتها الحكومية الدولية إلى زيادة العمل على تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="50481">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 59/151 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يكفل المتابعة الوافية لهذا القرار وأن يقدم، من خلال لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الستين،
</seg>
<seg id="50482">
        وقد نظرت في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية([1]) مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بانكوك، 18-25 نيسان/أبريل 2005: تقرير أعدته الأمانة العامة (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.IV.7).) والتوصيات ذات الصلة التي قدمتها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الرابعة عشرة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 10 (E/2005/30).)،
</seg>
<seg id="50483">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارها 60/175 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما تعزيز قدرته على التعاون التقني، ودور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تنفيذ التدابير المبينة في إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
</seg>
<seg id="50484">
        1 - تقر إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، حسبما ورد في مرفق هذا القرار الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ووافقت عليه لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الرابعة عشرة وأيده بعد ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2005/15 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005؛
</seg>
<seg id="50485">
        2 - تدعو الحكومات إلى أن تنفذ إعلان بانكوك والتوصيات التي اعتمدها المؤتمر الحادي عشر في صياغة التشريعات والتوجيهات المتعلقة بالسياسات، آخذة بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية لدولها، كل على حدة؛
</seg>
<seg id="50486">
        3 - تؤكد من جديد استعداد الدول الأعضاء للسعي، بروح من المسؤولية العامة المشتركة على النحو الذي أقر في إعلان بانكوك، إلى تحسين التعاون الدولي في مكافحة الجريمة والإرهاب، على الصعد المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، في مجالات تشمل فيما تشمله تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة؛
</seg>
<seg id="50487">
        4 - تدعو الدول الأعضاء إلى تحديد الميادين المشمولة بإعلان بانكوك التي تحتاج إلى مزيد من الأدوات والأدلة التدريبية استنادا إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وتقديم تلك المعلومات إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية حتى يتسنى لها أن تأخذها بعين الاعتبار عند النظر في الميادين التي يحتمل أن يضطلع فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بنشاط في المستقبل؛
</seg>
<seg id="50488">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بتوزيع تقرير المؤتمر الحادي عشر([1]) مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بانكوك، 18-25 نيسان/أبريل 2005: تقرير أعدته الأمانة العامة (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.IV.7).)، بما في ذلك إعلان بانكوك، على الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية من أجل كفالة نشر توصياته على أوسع نطاق ممكن، والتماس اقتراحات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالطرق والأساليب اللازمة لكفالة المتابعة الوافية لإعلان بانكوك لكي تنظر فيها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية وتتخذ إجراء بشأنها في دورتها الخامسة عشرة؛
</seg>
<seg id="50489">
        6 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما تعزيز قدرته على التعاون التقني، يتضمن فصلا عن إعلان بانكوك، والتوصيات التي اعتمدها المؤتمر الحادي عشر، وعن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="50490">
        المرفق
</seg>
<seg id="50491">
        REPHRASED
</seg>
<seg id="50492">
        إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
</seg>
<seg id="50493">
        نحن، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="50494">
        وقد اجتمعنا في مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في بانكوك من 18 إلى 25 نيسان/أبريل 2005، لكي نقرر اتخاذ تدابير منسقة أكثر فعالية، بروح من التعاون، لمكافحة الجريمة والسعي إلى إقامة العدل،
</seg>
<seg id="50495">
        واقتناعا منا بأن مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، التي تشكل محفلا حكوميا دوليا رئيسيا، قد أسهمت في السياسات والممارسات الوطنية بتيسير تبادل الآراء والتجارب، وتعبئة الرأي العام والتوصية بخيارات متعلقة بالسياسات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، مقدمة بذلك مساهمة ذات شأن في إحراز تقدم في ميداني منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز التعاون الدولي فيهما،
</seg>
<seg id="50496">
        وإذ نشير إلى أعمال مؤتمرات الأمم المتحدة العشرة الماضية،
</seg>
<seg id="50497">
        وإذ نؤكد مجددا المسؤولية المنوطة ببرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي تتمثل في أن يعمل، إلى جانب الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، في ميداني منع الجريمة والعدالة الجنائية،
</seg>
<seg id="50498">
        وإذ يساورنا بالغ القلق إزاء توسع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأبعادها، بما فيها الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع بالأسلحة والإرهاب، وأي صلات قائمة بينها، وإزاء تزايد تطور وتنوع أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة،
</seg>
<seg id="50499">
        وإذ نشدد على أن تعزيز الحوار بين الحضارات وتشجيع التسامح ومنع استهداف مختلف الديانات والثقافات استهدافا عشوائيا ومعالجة المسائل الإنمائية والنـزاعات التي لا تزال دون حل سوف تسهم كلها في التعاون الدولي الذي هو من أهم العناصر في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وإذ نؤكد مجددا أنه لا يمكن تبرير أي عمل إرهابي أيا كانت الظروف،
</seg>
<seg id="50500">
        وإذ نؤكد مجددا أن على الدول أن تكفل امتثال أي تدابير تتخذها من أجل مكافحة الإرهاب لجميع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، وأنه ينبغي لها أن تتخذ تلك التدابير وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="50501">
        وإذ يثير جزعنا النمو السريع للجرائم الاقتصادية والمالية الجديدة وامتدادها الجغرافي وآثارها، وأنها أصبحت تمثل تهديدا كبيرا للاقتصادات الوطنية وللنظام المالي الدولي،
</seg>
<seg id="50502">
        وإذ نبرز الحاجة إلى نهج متكامل ومنتظم إزاء مكافحة الفساد وغسل الأموال، في سياق الأطر والصكوك القائمة، وخصوصا تلك التي ترعاها الأمم المتحدة، لأن تلك الجرائم يمكن أن تفضي إلى ارتكاب أنشطة إجرامية أخرى،
</seg>
<seg id="50503">
        وإذ نلاحظ مع التقدير أعمال الاجتماعات الإقليمية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية([1]) A/CONF.203/RPM.1/1 و A/CONF.203/RPM.2/1 و A/CONF.203/RPM.3/1 و Corr.1 و A/CONF.203/RPM.4/1.)،
</seg>
<seg id="50504">
        نعلن ما يلي:
</seg>
<seg id="50505">
        1 - نعلن إرادتنا السياسية لتحقيق التطلعات والأهداف المبينة في هذا الإعلان والتزامنا بتحقيقها.
</seg>
<seg id="50506">
        2 - نؤكد مجددا استمرار تأييدنا للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتزامنا تجاههما، وخصوصا لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة ومعاهد شبكة البرنامج، ونعقد العزم على مواصلة تدعيم البرنامج من خلال التمويل المتواصل، حسب الاقتضاء.
</seg>
<seg id="50507">
        3 - نؤكد مجددا، بروح من المسؤولية العامة والمشتركة، استعدادنا للسعي إلى تحسين التعاون الدولي على مكافحة الجريمة والإرهاب على كل من الصعيد المتعدد الأطراف والإقليمي والثنائي، في مجالات تشمل في جملة ما تشمله تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية. ونسعى إلى ضمان قدرتنا الوطنية، واتساق قدرتنا الدولية عند الاقتضاء، من خلال الأمم المتحدة وسائر المنظمات العالمية والإقليمية ذات الصلة، على ممارسة التعاون الدولي، خصوصا في مجالات منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والتحقيق فيهما وملاحقة المتورطين فيهما قضائيا ومحاكمتهم، وفي الكشف عن أي صلات قائمة بينهما.
</seg>
<seg id="50508">
        4 - نرحب ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واثنين من بروتوكولاتها([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث.). ونهيب بجميع الدول التي لم تصدق بعد على تلك الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها أو تنضم إليها وتنفذ أحكامها أن تسعى إلى التصديق عليها أو الانضمام إليها وتنفيذ أحكامها، وكذلك أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.) والصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب. وعند تنفيذ أحكام تلك الصكوك، نتعهد بالامتثال التام لالتزاماتنا بمقتضى القانون الدولي، وخصوصا القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي. وندعم كل الجهود المبذولة لتيسير تنفيذ تلك الصكوك.
</seg>
<seg id="50509">
        5 - نهيب بالدول المانحة والمؤسسات المالية أن تواصل تقديم تبرعات كافية وبصورة منتظمة من أجل توفير المساعدة التقنية للبلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، بغية مساعدتها على بناء قدرتها على منع الجريمة بكل أشكالها والتصدي لها وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وعلى وجه الخصوص تيسير انضمامها إلى الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات، وتنفيذ تلك الصكوك.
</seg>
<seg id="50510">
        6 - نؤيد اتباع نهج أكثر تكاملا في إطار الأمم المتحدة فيما يتعلق بتوفير المساعدة على بناء القدرات في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي التعاون في المسائل الجنائية ذات الطابع عبر الوطني، على سبيل الإسهام في ترسيخ سيادة القانون وتعزيزها.
</seg>
<seg id="50511">
        7 - نسعى إلى تحسين ردودنا على الجريمة والإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك بوسائل منها جمع وتقاسم المعلومات عن الجريمة والإرهاب وعن التدابير المضادة الفعالة، وفقا للتشريعات الوطنية. ونرحب بالعمل الهام الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مجال اتجاهات الجريمة والعدالة.
</seg>
<seg id="50512">
        8 - نحن مقتنعون بأن التمسك بسيادة القانون والحكم الرشيد والإدارة السليمة للشؤون العامة والممتلكات العامة على كل من الصعيد المحلي والوطني والدولي تشكل شروطا مسبقة لتهيئة بيئة تتيح منع الجريمة ومكافحتها بنجاح والحفاظ على تلك البيئة. ونحن ملتزمون بإنشاء وصون مؤسسات منصفة وكفؤة للعدالة الجنائية، بما في ذلك معاملة جميع المحتجزين في مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة وفي المرافق الإصلاحية معاملة إنسانية، وفقا للمعايير الدولية السارية.
</seg>
<seg id="50513">
        9 - نسلم بدور أفراد ومجموعات خارج نطاق القطاع العام، كالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأهلية، في الإسهام في منع الجريمة والإرهاب ومكافحتهما. ونشجع على اتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز هذا الدور في إطار سيادة القانون.
</seg>
<seg id="50514">
        10 - نسلم بأن الاستراتيجيات الشاملة والفعالة لمنع الجريمة يمكن أن تسهم بقدر كبير في خفض الجريمة والإيذاء. ونحث على أن تعالج تلك الاستراتيجيات الأسباب الجذرية وعوامل الخطر الخاصة بالجريمة والإيذاء وأن يستمر تطويرها وتنفيذها على كل من الصعيد المحلي والوطني والدولي، مع مراعاة أمور منها المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة([1]) قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/13، المرفق.).
</seg>
<seg id="50515">
        11 - نلاحظ أن البلدان الخارجة من الصراع معرضة بوجه خاص للجريمة، ولا سيما الجريمة المنظمة والفساد، وتبعا لذلك، نوصي الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والهيئات الدولية، ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بأن تستحدث، بالتنسيق مع إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمانة العامة وغيرها من الكيانات ذات الصلة، ردودا أكثر فعالية على هذه المشاكل من أجل إعادة إرساء سيادة القانون أو تعزيزها أو توطيدها وإقامة العدالة في حالات ما بعد الصراع.
</seg>
<seg id="50516">
        12 - فيما يتعلق بتزايد ضلوع الجماعات الإجرامية المنظمة في سرقة الممتلكات الثقافية والاتجار بها والاتجار غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات البرية المشمولة بالحماية، نسلم بأهمية مكافحة هذه الضروب من الجريمة، وإذ نضع في اعتبارنا الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة، ومنها الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 823، الرقم 11806.) واتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض([1]) المرجع نفسه، المجلد 993، الرقم 14537.) واتفاقية التنوع البيولوجي([1]) المرجع نفسه، المجلد 1760، الرقم 30619.)، نهيب بالدول الأعضاء أن تتخذ تدابير فعالة من أجل تعزيز التعاون الدولي.
</seg>
<seg id="50517">
        13 - نلاحظ مع القلق تزايد الاختطاف والاتجار بالأشخاص، اللذين يمثلان شكلين خطيرين مربحين وغير إنسانيين من أشكال الجريمة المنظمة، وكثيرا ما يرتكبان بهدف تمويل المنظمات الإجرامية، بل وتمويل الأنشطة الإرهابية في بعض الأحيان، ومن ثم نوصي باستحداث تدابير لمكافحة هاتين الجريمتين وبـإيـلاء الاهتمام لإنشاء آليات عملية لمكافحتهما. ونعترف بالحاجة إلى تنفيذ تدابير ترمي إلى توفير القدر الكافي من المساعدة والحماية لضحايا الاختطاف والاتجار بالأشخاص وأسرهم.
</seg>
<seg id="50518">
        14 - إذ نضع في اعتبارنا قرار الجمعية العامة 59/156 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بشأن منع الاتجار بالأعضاء البشرية ومكافحته والمعاقبة عليه، نحيط علما بالشواغل الجادة التي أبديت بشأن استئصال الأعضاء البشرية والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وسوف ندرس باهتمام تقرير الأمين العام الذي طلب في ذلك القرار.
</seg>
<seg id="50519">
        15 - نؤكد مجددا الأهمية الأساسية التي يكتسيها تنفيذ الصكوك الراهنة والمضي في وضع تدابير وطنية وتطوير التعاون الدولي في المسائل الجنائية، ومن ذلك النظر في تعزيز التدابير وزيادتها، وخصوصا تدابير مكافحة الجرائم الحاسوبية وغسل الأموال والاتجار بالممتلكات الثقافية، وكذلك التدابير المتعلقة بتسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية ومصادرة عائدات الجريمة واستردادها وإرجاعها.
</seg>
<seg id="50520">
        16 - نلاحظ أن تكنولوجيا المعلومات وسرعة تطور نظم الاتصالات والشبكات الحاسوبية الجديدة، في فترة العولمة الراهنة، صاحبتهما إساءة استعمال لتلك التكنولوجيات لأغراض إجرامية. ومن ثم، نرحب بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون القائم واستكماله لمنع جرائم التكنولوجيا المتقدمة والجرائم المتصلة بالحواسيب والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيا، بوسائل منها إقامة شراكات مع القطاع الخاص. ونسلم بأهمية إسهام الأمم المتحدة في المحافل الإقليمية وسائر المحافل الدولية في مجال مكافحة الجرائم الحاسوبية، وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى أن تدرس إمكانية توفير مزيد من المساعدة في ذلك المجال تحت رعاية الأمم المتحدة وبالشراكة مع منظمات أخرى تشاطرها مجال الاهتمام، واضعة في اعتبارها تلك التجربة.
</seg>
<seg id="50521">
        17 - نسلم بأهمية إيلاء اهتمام خاص إلى حماية الشهود على الجريمة والإرهاب وضحاياهما، ونتعهد بتعزيز الإطار القانوني والمالي الخاص بتوفير الدعم لأولئك الضحايا، حيثما تدعو الحاجة، واضعين في اعتبارنا أمورا منها إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة([1]) القرار 40/34، المرفق.).
</seg>
<seg id="50522">
        18 - نطلب إلى الدول الأعضاء أن تتخذ خطوات، وفقا لقوانينها الداخلية، من أجل تعزيز سبل الوصول إلى العدالة، وأن تنظر في توفير المعونة القانونية لمن هم في حاجة إليها، وأن تمكنهم من التأكيد الفعلي على حقوقهم في نظام العدالة الجنائية.
</seg>
<seg id="50523">
        19 - نلاحظ مع القلق مشكلة الاتجار بالمخدرات غير المشروعة والعواقب الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة التي تترتب عليها، ومن ثم ندعو إلى تعزيز التعاون الدولي على مكافحة ذلك الشكل من أشكال الجريمة المنظمة.
</seg>
<seg id="50524">
        20 - سوف نعزز التعاون الدولي من أجل إيجاد بيئة مؤاتية لمكافحة الجريمة، بوسائل منها تعزيز النمو والتنمية المستدامة واستئصال شأفة الفقر والقضاء على البطالة من خلال استراتيجيات إنمائية وسياسات بشأن منع الجريمة تتسم بالفعالية والتوازن.
</seg>
<seg id="50525">
        21 - نهيب بالدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب ولم تنفذها بعد أن تفعل ذلك. وبغية تعزيز قدرة الدول على أن تصبح أطرافا في تلك الصكوك وأن تنفذها وتمتثل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، نعرب عن دعمنا للجهود المتواصلة التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إطار الولاية المسندة إليه وبالتنسيق مع لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، لمساعدة الدول في جهودها الرامية إلى التصديق على تلك الصكوك وتنفيذها، من خلال توفير المساعدة التقنية عند الطلب. وهذا يمكن أن يشمل تقديم المساعدة إلى نظم العدالة الجنائية بغية تيسير التنفيذ الفعال لتلك الصكوك.
</seg>
<seg id="50526">
        22 - نعرب عن أملنا في أن يختتم في أقرب وقت ممكن التفاوض الجاري حول مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي. وفي هذا السياق، نسلم بأن التوصل إلى تعريف ممكن للإرهاب هو أحد المسائل الأساسية التي يجب حلها. ونهيب بالدول الأعضاء أن تنظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي([1]) القرار 59/290، المرفق.).
</seg>
<seg id="50527">
        23 - نحن مقتنعون بأن تعجيل بدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ثم تنفيذها أساسيان للجهود المبذولة على الصعيد الدولي من أجل مكافحة الفساد، ومن ثم نولي دعم الجهود المبذولة لذلك الغرض أولوية فائقة، ونهيب بكل الدول التي لم توقع أو تصدق على الاتفاقية أو لم تنضم إليها بعد أن تفعل ذلك.
</seg>
<seg id="50528">
        24 - نحن مقتنعون أيضا بأن الإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية وسيادة القانون أمران ضروريان لمنع الفساد ومكافحته بطرائق منها اتخاذ تدابير فعالة للتحقيق فيه وملاحقة مرتكبيه قضائيا. وعلاوة على ذلك، نسلم بأن كبح الفساد يستلزم ترويج ثقافة من النـزاهة والمساءلة في القطاعين العام والخاص كليهما.
</seg>
<seg id="50529">
        25 - نحن مقتنعون بأن استرداد الموجودات يشكل أحد المكونات الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولهذا السبب نشدد على الحاجة إلى اعتماد تدابير لتيسير استرداد الموجودات تتوافق مع مبادئ تلك الاتفاقية.
</seg>
<seg id="50530">
        26 - ندرك حجم التحدي المتمثل في تقصي الحالات المعقدة المنطوية على جرائم اقتصادية ومالية، بما فيها غسل الأموال، والقيام بالمحاكمة. ونهيب بالدول الأعضاء أن تدعم السياسات والتدابير والمؤسسات اللازمة للإجراءات الوطنية والتعاون الدولي في مجال منع الجرائم الاقتصادية والمالية، بما فيها غسل الأموال، والجرائم التي ترتكب من خلال تكنولوجيات المعلومات أو تيسرها تلك التكنولوجيات، خصوصا فيما يتعلق بتمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات غير المشروعة، والتحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها.
</seg>
<seg id="50531">
        27 - ندرك ما لمواجهة الاحتيال في الوثائق والهوية من أهمية حاسمة في كبح الجريمة المنظمة والإرهاب. ونسعى إلى تحسين التعاون الدولي، بوسائل منها المساعدة التقنية، من أجل مكافحة الاحتيال في الوثائق والهوية، وخصوصا الاستخدام الاحتيالي لوثائق السفر، من خلال تحسين التدابير الأمنية، وتشجيع اعتماد تشريعات وطنية مناسبة.
</seg>
<seg id="50532">
        28 - نوصي بتقديم تبرعات ومساعدة تقنية مناسبة إلى البلدان النامية، تعزيزا لقدرتها على مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية مكافحة فعالة ودعما لجهودها في هذا الشأن.
</seg>
<seg id="50533">
        29 - نسعى، حسب الاقتضاء، إلى استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في برامجنا الوطنية الخاصة بمنع الجريمة وإصلاح نظم العدالة الجنائية، وإلى القيام، عند الحاجة، ببذل جهود لضمان تعميمها على نطاق أوسع. ونسعى إلى تيسير التدريب المناسب لموظفي أجهزة إنفاذ القانون، بمن فيهم موظفو السجون وأعضاء النيابة العامة والقضــاة وسائــر الفئــات المهنية ذات الصلة، مع مراعاة تلك القواعد والمعايير والممارسات الفضلى على الصعيد الدولي.
</seg>
<seg id="50534">
        30 - نوصي بأن تنظر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في استعراض مدى كفاية المعايير والقواعد فيما يتعلق بإدارة السجون ومعاملة السجناء.
</seg>
<seg id="50535">
        31 - نلاحظ مع القلق أن الظروف المادية والاجتماعية المقترنة بالسجن قد تسهل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة وفي المرافق الإصلاحية، ومن ثم في المجتمع، مما يمثل مشكلة خطيرة في إدارة السجون؛ ونهيب بالدول إعداد واعتماد تدابير ومبادئ توجيهية، عند الاقتضاء ووفقا لتشريعاتها الوطنية، لضمان معالجة المشاكل الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) معالجة وافية في تلك المرافق.
</seg>
<seg id="50536">
        32 - تعزيزا لمصالح الضحايا ولإعادة تأهيل الجناة، نعترف بأهمية المضي قدما في تطوير سياسات العدالة التصالحية وإجراءاتها وبرامجها التي تشمل بدائل للملاحقة القضائية، مما يتيح تفادي آثار السجن السلبية المحتملة ويساعد على خفض عدد القضايا المعروضة على المحاكم الجنائية ويعزز إدماج نهج العدالة التصالحية في نظم العدالة الجنائية، حسب الاقتضاء.
</seg>
<seg id="50537">
        33 - نؤكد عزمنا على إيلاء قضاء الأحداث أهمية خاصة. وسوف ننظر في سبل ضمان توفير خدمات للأطفال الذين هم ضحايا للجريمة والأطفال الذين هم في نزاع مع القانون، وخصوصا الأطفال المسلوبة حريتهم، وكذلك ضمان أن تأخذ تلك الخدمات في الاعتبار نوع جنسهم وظروفهم الاجتماعية واحتياجاتهم الإنمائية ومعايير الأمم المتحدة وقواعدها ذات الصلة، حسب الاقتضاء.
</seg>
<seg id="50538">
        34 - نشدد على ضرورة النظر في تدابير لمنع انتشار الجريمة في المناطق الحضرية، بوسائل منها تحسين التعاون الدولي وبناء القدرات لدى أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية في ذلك المجال والتشجيع على إشراك السلطات المحلية والمجتمع المدني.
</seg>
<seg id="50539">
        35 - نعرب عن عميق امتناننا لشعب تايلند وحكومتها على دفء وكرم ضيافتهما للمشاركين وعلى ما وفراه من مرافق ممتازة للمؤتمر الحادي عشر.
</seg>
<seg id="50540">
        القرار 60/178
</seg>
<seg id="50541">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/511، الفقرة 15)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، غامبيا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="50542">
        60/178 - التعاون الدولي على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية
</seg>
<seg id="50543">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50544">
        إذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وإلى قرارها 59/163 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 وقراراتها السابقة الأخرى،
</seg>
<seg id="50545">
        وإذ ترحب بالتصميم والالتزام الراسخين من رؤساء الدول والحكومات الذين اجتمعوا في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، المعقود في نيويورك في الفترة من 14 إلى 16 أيلول/سبتمبر 2005، على النحو المبين في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، بالتغلب على مشكلة المخدرات العالمية من خلال التعاون الدولي والاستراتيجيات الوطنية للقضاء على العرض غير المشروع من المخدرات والطلب عليها، وإذ تحيط علما بما أعربوا عنه من انعقاد العزم على تعزيز قدرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تقديم المساعدة في تلك المهام، في نطاق ولاياته الحالية، إلى الدول بناء على طلبها،
</seg>
<seg id="50546">
        وإذ تعيد تأكيد الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين([1]) القرار دإ - 20/2، المرفق.) وأهمية تحقيق الغايات المستهدفة لسنة 2008، والبيان الوزاري المشترك الذي اعتمده الجزء الوزاري من الدورة السادسة والأربعين للجنة المخدرات([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 8 (E/2003/28/Rev.1)، الفصل الأول، الفرع جيم؛ وانظر أيضا A/58/124، الفرع الثاني - ألف.)، وخطة العمل([1]) القرار 54/132، المرفق.) لتنفيذ إعلان المبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات([1]) القرار دإ - 20/3، المرفق.)، وخطة العمل بشأن التعاون الدولي على إبادة محاصيل المخدرات غير المشروعة وبشأن التنمية البديلة([1]) القرار دإ - 20/4 هاء.)،
</seg>
<seg id="50547">
        وإذ تـدرك أن الدول الأعضاء ما فتئت تحرز تقدما مهما في تلبية الأهداف المحددة لعام 2008 في الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة، كما هو مبين في التقارير التي تقدم كل سنتين من المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة([1]) E/CN.7/2001/2 و Add.1-3 و E/CN.7/2001/16 و E/CN.7/2003/22 و Add.1-6.)، وإذ تحيط علما بأن التقرير الثالث من نوعه الذي يقدم كل سنتين([1]) E/CN.7/2005/2 و Add.1-6.) وجــه الاهتمام إلى المجالات التي تتطلب من المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود، وإذ تسلــم بأن مشكلة المخدرات لا تزال تمثـل تحديا عالميا يشكل خطرا فادحا يتهدد الصحة العامة وسلامة البشرية ورفاهها، وخصوصا الأطفال والشباب، وبأنها تقوض أسس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى الحد من الفقر، وتسبب نشوء العنف والجريمة، بما يشمـل المناطق الحضرية،
</seg>
<seg id="50548">
        وإذ يساورها القلق إزاء التحديات والتهديدات الخطيرة التي يطرحها استمرار الصلات القائمة بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية عبر الوطنية، من قبيل الاتجار بالبشر، خصوصا النساء والأطفال، وغسل الأموال والفساد والاتجار بالأسلحة والاتجار بالسلائف الكيميائية، وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى التعاون الدولي القوي والفعال لمواجهة هذه التهديدات،
</seg>
<seg id="50549">
        وإذ يساورها القلق أيضا لأن السلوك المجازف، الذي يمكن أن يستفحل عن طريق إدمان المخدرات، بما في ذلك تعاطي المخدرات بالحقن والمشاركة في الحقن بالإبر، إنما هو طريق هام لنقل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الدم،
</seg>
<seg id="50550">
        وإذ تسلــم بأن بناء قدرات المجتمعات المحلية يشكل عنصرا أساسيا في أية سياسات وبرامج فعــالة بشأن المخدرات،
</seg>
<seg id="50551">
        وإذ تحيط علما باتخاذ قرارها 60/179 في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 المعنون "تقديم الدعم إلى أفغانستان بهدف كفالة التنفيذ الفعال لخطتها الخاصة بتنفيذ مكافحة المخدرات"، وإذ ترحـب بما تبذله أفغانستان من جهـود مستمرة في مكافحة الاتجار بالمخدرات، وإذ تـهـيـب بحكومة أفغانستان أن تكثـف تلك الجهـود،
</seg>
<seg id="50552">
        وإذ تضـع في اعتبارهـا أن التعاون الدولي في مواجهة إساءة استعمال المخدرات وإنتاجها والاتجار بها بطرق غير مشروعة قد أظهر أن بالإمكان تحقيق نتائج إيجابية من خلال الجهود المتواصلة والجماعية، وإذ تعرب عن تقديرها للمبادرات المتخذة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="50553">
        أولا
</seg>
<seg id="50554">
        احترام المبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة وسائر أحكــام القانــون الدولــي فــي سيـاق مكافحة مشكلة المخدرات العالمية
</seg>
<seg id="50555">
        1 - تؤكد من جديد أن مكافحة مشكلة المخدرات العالمية مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع ويجب أن تتم في إطار متعدد الأطراف، وتتطلب نهجا متكاملا ومتوازنا، ويجب تنفيذها بما يتفق تماما مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكام القانون الدولي الأخرى، وبخاصـة مع الاحترام التام لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، ولمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستنادا إلى مبدأي المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل؛
</seg>
<seg id="50556">
        2 - تـحـث جميع الدول على التصديق على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1972([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 976، الرقم 14152.)، واتفاقيــــة المؤثـــرات العقلية لعام 1971([1]) المرجع نفسه، المجلد 1019، الرقم 14956.)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988([1]) المرجع نفسه، المجلد 1582، الرقم 27627.)، أو الانضمام إليها، وتحث الدول الأطراف فيها على تنفيذ جميع أحكامها؛
</seg>
<seg id="50557">
        3 - تـدعـو الدول كافة، على سبيل الأولوية، إلى التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث، والقرار 55/255، المرفق.) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)، أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، وتدعو الدول الأطراف فيها إلى تنفيذها تنفيذا تاما، بغية مجابهة الأنشطة الإجرامية عبر الوطنية المتصلة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات مجابهة شاملة؛
</seg>
<seg id="50558">
        ثانيا
</seg>
<seg id="50559">
        التعاون الدولــي على مكافحة مشكلة المخــــدرات العالـمية ومتابعة الدورة الاستثنائية العشرين
</seg>
<seg id="50560">
        1 - تشدد على أن مشكلة المخدرات العالمية يجب التصدي لها في أطر متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية ووطنية، وأنه بغيـــة النجاح فــي ذلك لا بد من إشراك جميع الدول الأعضاء في العمل على التصدي لها، وأنــه لا بد من دعم ذلك العمل بتعاون دولي وإنمائي قوي، ولا بد كذلك من زيادة دمجه في الأولويات الإنمائية الوطنية، وأن هذا يتطلب توازنا بين خفض العرض وخفض الطلب، كما يتطلب اتباع استراتيجية شاملة تجمع بين أنشطة التنمية البديلة، بما يشمل، حسب الاقتضاء، التنمية البديلة الوقائية، والاستئصال، والمنع، وإنفاذ القانون، والوقاية، والعلاج، وإعادة التأهيل، بالإضافة إلى التثقيف؛
</seg>
<seg id="50561">
        2 - تـهـيب بجميع الدول أن تعزز جهودها المبذولة لمحاربة مشكلة المخدرات العالمية، بغية تحقيق الأهداف التي حددها لعام 2008 الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين([1]) القرار دإ - 20/2، المرفق.)، وتهيب بجميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة أن تعمل علـى تعزيز وتنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية، وكذلك الجزء الوزاري من الدورة السادسة والأربعين للجنة المخدرات([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 8 (E/2003/28/Rev.1)، الفصل الأول، الفرع جيم؛ وانظر أيضا A/58/124، الفرع الثاني - ألف.)؛
</seg>
<seg id="50562">
        3 - تـحـث الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالإبلاغ بشأن إجراءات المتابعة لتنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة بشأن مشكلة المخدرات العالمية، وعلى أن تقدم تقارير وافية تماما عن جميع التدابير التي اتــفـق عليها في الدورة الاستثنائية؛
</seg>
<seg id="50563">
        4 - تحيط علما مع التقدير بنتائج اجتماع المائدة المستديرة بشأن موضوع "الجريمة والمخدرات باعتبارها عقبات أمام الأمن والتنمية في أفريقيا"، الذي عــقـد في أبوجا، يومي 5 و 6 أيلول/سبتمبر 2005، في شـكل برنـامج عمـل شـامل للفتـرة 2006 - 2010([1]) متاح على: www.unodc.org/art/en/ppaa.html.)؛
</seg>
<seg id="50564">
        جمع البيانات والبحوث
</seg>
<seg id="50565">
        5 - تؤكد أن جمع البيانات وتحليل نتائج السياسات الوطنية والدولية الجارية وتقييمها تــعتـبـر أدوات أساسية لمواصلة وضع استراتيجيات سليمة تستند إلى الأدلة في مكافحة المخدرات، وبالتالي فإنها تشجع الدول الأعضاء على مواصلة تطوير أدوات الرصد والتقييم وإضفاء الصبغة المؤسسية عليها واستخدام البيانات المتوافرة الموجودة لتبادل المعلومات وتقاسمها على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="50566">
        6 - تهيب بالدول الأعضاء أن تنظر في توفير تقارير وتحاليل إضافية تتناول البيانات التي تخص المرأة تحديدا فيما يتعلق باستخدام مواد غير مشروعة وبسبل الوصول إلى الخدمات العلاجية الملائمـة؛
</seg>
<seg id="50567">
        بناء قدرات المجتمعات المحلية
</seg>
<seg id="50568">
        7 - تشجع الدول كافة على دعم بناء قدرات المجتمعات المحلية من خلال تطوير ونشر المعلومات المتعلقـة بـاتجاهات إساءة استعمال المخدرات، وعلى توفير التدريب والتشجيع على تكوين شبكات مجتمعية على جميع المستويات، بهدف الاعتماد على أفضل الممارسات وتقاسم الخبرات؛
</seg>
<seg id="50569">
        خفض الطلب
</seg>
<seg id="50570">
        8 - تـحـث جميع الدول الأعضاء على تنفيذ خطة العمل([1]) القرار 54/132، المرفق.) لتنفيذ إعلان المبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات([1]) القرار دإ - 20/3، المرفق.) وعلى تعزيز جهودها الوطنية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات غير المشروعة بين سكانها، ولا سيما الأطفال والشباب؛
</seg>
<seg id="50571">
        9 - تهيب بالدول الأعضاء والمنظمات ذات الخبرة الفنية في مجال بناء قدرات المجتمعات المحلية أن توفر، حسب الحاجة، خدمات علاجية وخدمات رعاية صحية وخدمات اجتماعية لـمتعـاطــي المخدرات، وبخاصة المصابين منهم بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وبأمراض أخرى منقولة عن طريق الدم، وأن تقدم الدعم إلى الدول التي هي في حاجة إلى تلك الخبرة الفنية، بما يتسق مع المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات؛
</seg>
<seg id="50572">
        10 - تـحـث الدول، توخيا لتحقيق خفض ملحوظ وقابل للقياس في تعاطـي المخدرات بحلول عام 2008، على القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="50573">
        (أ) مواصلة تنفيذ سياسات وبرامج شاملة بشأن خفض الطلب على المخدرات، بما في ذلك إجراء البحوث، على نحو يشمل جميع المخدرات الخاضعة للمراقبة الدولية، وذلك لرفع مستوى الوعي العام بمشكلة المخدرات، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية والتثقيف، وتقديم المعلومات، وبخاصة للشباب وغيرهم من المعرضين للمخاطر، عن تطوير المهارات الحياتية والأخذ بالخيارات الصحية والانخراط في أنشطة خلو من المخدرات؛
</seg>
<seg id="50574">
        (ب) مواصلة تطوير وتنفيذ سياسات شاملة بشأن خفض الطلب على المخدرات، بما في ذلك الأنشطة المعنية بالحد من المخاطر، تحت إشـراف السلطات الصحية المختصـة، على نحو يكون متماشيا مع أساليب الممارسة الطبية السليمة ومع المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات، ويحد من العواقب الصحية والاجتماعية الوخيمة التي تنجم عن تعاطي المخدرات، وتوفير طائفة متنوعة من الخدمات الشاملة لعلاج متعاطي المخدرات وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، مع تخصيص الموارد المناسبة لمثل هذه الخدمات، حيث إن الاستبعاد الاجتماعي يشكل عامل مخاطرة مهما بالنسبة لـتعاطـي المخدرات؛
</seg>
<seg id="50575">
        (ج) تعزيز برامج التدخل المبكر التي تثني الأطفال والشباب عن استعمال المخدرات غير المشروعة، بما في ذلك إساءة استعمال المخدرات المتعددة وتعاطي مواد لأغراض الترفيه، مثل القنب والمخدرات التركيبية، وبخاصة المنشطات الأمفيتامينية، وتشجيع مشاركة الأجيال الشابة، بمعية أسرهم، بنشاط في حملات مكافحة تعاطي المخدرات؛
</seg>
<seg id="50576">
        (د) النظر في تعزيز برامج وقائية وعلاجية واسعة النطاق وتنفيذها وكفالة معالجة تلك البرامج بصورة كافية للحواجز المتعلقة بكل من الجنسين على حـدة والتي تحـد من وصول الفتيات والنساء الشابات إليها، مع مراعاة جميع الظروف المحيطة، بما فيها السوابق الاجتماعية والعلاجية، في سياق التعليم والأسرة والمجتمع المحلي، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="50577">
        المخدرات التركيبية غير المشروعة
</seg>
<seg id="50578">
        11 - تـحـث الدول على أن تجدد جهودها، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بغية تنفيذ التدابير الشاملة التي تتضمنهـا خطة العمل لمكافحة صنع المنشطات الأمفيتامينية وسلائفها والاتجار بها وتعاطيها على نحو غير مشروع([1]) انظر القرار دإ - 20/4 ألف.)، وعلى أن تبذل جهدا خاصا لأجل التصدي لتعاطي المنشطات الأمفيتامينية واستعمالها لأغراض الترفيه، وبخاصة بين الشباب، وعلى أن تقوم بنشر المعلومات المتعلقة بـالعواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية الوخيمة التي تنجم عن هذا التعاطي؛
</seg>
<seg id="50579">
        12 - تـهيـب بالدول الأعضاء أن تبادر طوعا إلى إرسال المعلومات المتعلقة بـمواد التعاطي المستجدة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كي يتمكن من تقاسم المعارف المتاحة عن تلك المواد، وتبيان مدى تعاطيها، وسائر أخطارها الصحية، إن وجدت، وكذلك عن تقنيات تصنيعها وقنوات تسريبها وأنماط الاتجار بها؛
</seg>
<seg id="50580">
        مراقبة المواد
</seg>
<seg id="50581">
        13 - تشجع الدول على إنشاء أو تعزيز الآليات والإجراءات الكفيلة بفرض مراقبة صارمة على المواد المستخدمة في صناعة المخدرات غير المشروعة، وعلى دعم العمليات الجارية على الصعيد الدولي الرامية إلى منع تسريـبـهـا، من خلال جملة أمور منها التنسيق والتعاون بين دوائر التنظيم ودوائر الإنفاذ المشاركة في عملية مراقبة السلائف، بالتعاون مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، والتصدي لشبكات التهريب بفعالية، وبخاصة في بلدان المصدر وبلدان العبور، باستخدام وسائل منها إجراء تحقيقات تعقبية في مجال إنفاذ القانون؛
</seg>
<seg id="50582">
        14 - تحث جميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة على التعاون الوثيق مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وخصوصا في عمليتي بـيـربـل وتـوبـاز ومشروع بـريـزم، تعزيزا لنجاح تلك المبادرات الدولية، وعلى القيام، عند الاقتضاء، بـإجراء تحريات من جانب سلطاتها المعنية بإنفاذ القانون في الضبطيات والحالات المتعلقة بتسريب السلائف والمعدات الأساسية أو تهريبها، بغية اقتفاء أثرها حتى مصدر التسريب منعا لاستمرار النشاط غير المشروع؛
</seg>
<seg id="50583">
        التعاون القضائي
</seg>
<seg id="50584">
        15 - تـهـيـب بجميع الدول أن تعزز التعاون الدولي فيما بين السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القوانين على جميع المستويات بهدف منع الاتجار غير المشروع بالمخــــدرات ومكافحته وتقاسم وترويج أفضل الممارسات العملية الرامية إلى منع الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بما في ذلك ما يتم من خلال إنشاء الآليات الإقليمية وتدعيمها وتقديم المساعدة التقنية وإقرار أساليب التعاون الفعالة، وبخاصة في مجالات المراقبة الجوية والبحرية وفي المرافئ وعلى الحدود، وفي تنفيذ المعاهدات المتعلقة بتسليم المطلوبين؛
</seg>
<seg id="50585">
        16 - تقـر بعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ميدان التعاون الدولي، وبخاصـة من خلال توفيـر المساعدة الاستشارية القانونية ووضع إرشادات بشـأن أفضل الممارسات، وتشجع الدول على الاستفادة من تلك الخدمات والأدوات في تعزيز القوانين والممارسة الوطنية؛
</seg>
<seg id="50586">
        17 - تـحـث الدول الأعضاء، بما يتسق مع نظمها القانونية، على أن تتعاون من أجل تعزيز فعالية إجراءات إنفاذ القانون فيما يتعلق باستخدام الإنترنت لمكافحة الجرائم المتصلة بالمخدرات؛
</seg>
<seg id="50587">
        مكافحة غسل الأموال
</seg>
<seg id="50588">
        18 - تـحـث الدول على تعزيز الإجراءات المتخذة، وبخاصة في مجالات التعاون الدولي والمساعدة التقنية الرامية إلى منع ومكافحة غسـل العـائـدات المـتـأتـيـة من الاتـجـار بالمخدرات وما يتصل بذلك من أنشطة إجرامية، بمساندة من منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، مثل البنك الدولـي وصندوق النقد الدولـي، وكذلك المصارف الإنمائية الإقليمية، وكذلك، حسبما يكون ملائمـا، فرقة العمل المعنيـة بالإجراءات الماليـة المتعلقة بغسل الأموال والهيئات الإقليمية المماثلة، وعلى وضع وتعزيز نظم دولية شاملة لمكافحة غسل الأموال وارتباطاتـه الممكنـة بالجريمة المنظمة وتمويل الإرهـاب، وتحسين تقاسم المعلومات فيما بين المؤسسات والوكالات المالية المسؤولة عن منع غسل هذه العائدات والكشف عنه؛
</seg>
<seg id="50589">
        19 - تـهيـب بالدول أن تنظر في إدراج أحكام في خططها الوطنية لمكافحة المخدرات من أجل إنشاء شبكات وطنية تعزز قدرات كل منها على منع الجرائم الخطيرة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ورصدها ومكافحتها وقمعها، مع العمل بشكل عام على التصدي لجميع الأفعال الإجرامية المنظمة عبر الوطنية، واستكمال الشبكات الإقليمية والدولية القائمة التي تعالج مشكلة غسل الأموال؛
</seg>
<seg id="50590">
        التعاون الدولي في مجال إبادة المحاصيل غير المشروعة والتنمية البديلة
</seg>
<seg id="50591">
        20 - تـعـتـرف بالجهود التي تبذلها الدول لتنفيذ برامج بديلة ابتكارية، ومنها إعادة تشجيـر الغابات والزراعة وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتؤكد أهمية مساهمة منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية التي تستفيد من هذه البرامج؛
</seg>
<seg id="50592">
        21 - تـدعـو إلى اتباع نهج شامل يدمج برامج التنمية البديلة، بما فيها التنمية البديلة الوقائية عند الاقتضاء، في البرامج الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقا؛
</seg>
<seg id="50593">
        22 - تـهيـب بالدول أن تعمل، عند الاقتضاء، على ما يلي:
</seg>
<seg id="50594">
        (أ) تعزيز الدعم الذي تقدمه بوسائل منها، عند الاقتضاء، توفير موارد مالية جديدة وإضافية للتنمية البديلة، والحفاظ على الأمـن وسيادة القانون، حسبما يكون ضروريا؛ ولبرامج الحماية البيئية وإبادة محاصيل المخدرات التي تضطلع بها البلدان المتأثرة من جراء الزراعة غير المشروعة للقنب، ولا سيما في أفريقيا، وخشخاش الأفيون وشجيرة الكوكا، وبخاصة البرامج الوطنية التي تهـدف إلـى الحـد من التهميش الاجتماعي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة؛
</seg>
<seg id="50595">
        (ب) دعم الاستراتيجيات المشتركة من خلال التعاون الدولي والإقليمي لتعزيز التنمية البديلة وقدرات الإبادة والمنع بهدف القضاء على زراعة المحاصيل غير المشروعة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستخدام وسائل شتى من بينها التدريب والتثقيف وتوفير المساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="50596">
        (ج) تشجيع التعاون الدولي، بما في ذلك، عند الاقتضاء، التنمية البديلة الوقائية لمنع نشوء زراعة المحاصيل غير المشروعة في مناطق أخرى أو انتقالها إليها؛
</seg>
<seg id="50597">
        (د) العمل، طبقا لمبدأ المسؤولية المشتركة، على تهيئة مزيد من سبل الوصول إلى الأسواق أمام منتجات برامج التنمية البديلة اللازمة لإيجاد فرص العمل والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="50598">
        (هـ) إنشاء الآليات الوطنية أو تعزيزها، حسب الاقتضاء، لمراقبة المحاصيل غير المشروعة والتحقق من وجودها؛
</seg>
<seg id="50599">
        (و) مواصلة المساهمة في الحفاظ على توازن بين العرض والطلب المشروعين فيما يخص توفير المواد الخام الأفيونية التي تــستخدم للأغراض الطبية والعلمية وكذلك التعاون على منع انتشار مصادر إنتاج المواد الخام الأفيونية؛
</seg>
<seg id="50600">
        (ز) تقاسم ونشر خبراتها في مجال التنمية البديلة بما يشمل، حسبما يكون ملائما، التنمية البديلة الوقائية، وفي مجال إبادة المحاصيل غير المشروعة، وإشراك المجتمعات المحلية المستفيدة والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث في تلك العملية بغية تعميق القاعدة المعرفية؛
</seg>
<seg id="50601">
        23 - تهيب بالدول الأعضاء والمنظمات الإنمائية الوطنية والدولية أن تبذل مزيدا من الجهود من أجل تـقـويــة المجتمعات والسلطات المحليــة في المناطــق المستـهـدفـة بالمشاريع وأن تعزز مشاركتها في عملية اتخاذ القرارات من أجل زيادة تملكها مقاليد التدابير الإنمائية المتــخذة وفقا للتشريعات الوطنية واستدامة تلك التدابير ومن أجل إيجاد مجتمع ريفي يحترم القانون وينعم بالرخاء؛
</seg>
<seg id="50602">
        24 - تهيب بالدول الأعضاء والمنظمات الدولية أن تعزز شراكاتها مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وفقا للتشريعات الوطنية، من أجل دعم التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المشروعة في المناطق التي تنتج فيها المخدرات غير المشروعة، واضعة في اعتبارها دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تعزيز المسؤولية الاجتماعية وفي إنتاج منتجات برامج التنمية البديلة وتسويقها؛
</seg>
<seg id="50603">
        ثالثا
</seg>
<seg id="50604">
        الإجراءات التي تتخذها منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="50605">
        1 - تشدد على أن الطابع المتعدد الأبعاد لمشكلة المخدرات العالمية يتطلب تعزيز التكامل والتنسيق بين أنشطة مكافحة المخدرات على نطاق منظومة الأمم المتحدة بأسرها، بما في ذلك ما يتم في إطار متابعة المؤتمرات الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة، إضافة إلى سائر المؤسسات والمنظمات المتعددة الأطراف ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="50606">
        2 - تؤكد من جديد عزمها على مواصلة تعزيز آلية الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، ولا سيما لجنة المخدرات ومكتـب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، بما يمكــنها من الوفاء بولاياتها، على أن تؤخـذ في الاعتبار التوصيات الواردة في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/30 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999 والتدابير المتخذة والتوصيات التي أقرتها لجنة المخدرات منذ دورتها الرابعة والأربعين بهدف تعزيز أدائها لمهامها؛
</seg>
<seg id="50607">
        3 - تـشجع لجنة المخدرات، بوصفها هيئة التنسيق العالمية بشأن المراقبة الدولية للمخدرات وبصفتها الهيئة التشريعية لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، على مواصلة أعمالـهـمـا المفيدة بشأن مراقبة السلائف والمواد الكيميائية الأخرى المستخدمة في التصنيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية؛
</seg>
<seg id="50608">
        4 - تلاحظ أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تحتاج إلى ما يكفي من الموارد للوفاء بولاياتها كافة، ومنها تلك التي ستمكــنها من أداء مهمتها على نحو فعال في إطار عمليتي بـيـربـل وتـوبـاز ومشروع بـريـزم، ومن ثم تحث الدول الأعضاء على أن تتعهد ببذل جهد مشترك من أجل تخصيص موارد كافية ووافية من الميزانية للهيئة عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/20 المؤرخ 23 تموز/يوليه 1996، وتشدد على الحاجة إلى الحفاظ على قدرة الهيئة بسبل شتى منها تهيئة الوسائل الملائمة من جانب الأمين العام والدعم التقني الكافي من جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما تدعو إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والهيئة بما يمكنها من تنفيذ جميع الولايات الموكلة إليها بموجب الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات؛
</seg>
<seg id="50609">
        5 - ترحب بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنفيذا لولايته، وتطلب إلى المكتب مواصلة ما يلي:
</seg>
<seg id="50610">
        (أ) أن يعـزز الحوار مع الدول الأعضاء ويكفل أيضا مواصلة تحسين الإدارة بما يسهم في تنفيذ البرامج على نحو معزز ومستدام، وأن يشجع كذلك المدير التنفيذي على تعظيم فعالية برنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوسائل شتى من بينها التنفيذ الكامل لقرارات لجنة المخدرات، وبخاصة التوصيات الواردة فيها؛
</seg>
<seg id="50611">
        (ب) أن يدعم التعاون مع الدول الأعضاء ومع برامج الأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها ذات الصلة، إضافة إلى المنظمات والوكالات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وأن يعمل، عند الطلب، على تقديم المساعدة تنفيذا لنتائج الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="50612">
        (ج) أن يزيد مساعداته، في حدود الموارد المتاحة من التبرعات، إلى البلدان التي تبذل جهودا للحد من زراعة المحاصيل غير المشروعة، وبخاصة من خلال اعتماد برامج التنمية البديلة، مع استكشاف آليات جديدة وابتكارية للتمويل؛
</seg>
<seg id="50613">
        (د) أن يقوم، في إطار حفظ التوازن بين برامج خفض العرض والطلب، بتخصيص الموارد الكافية بما يتيح له أداء دوره في تنفيذ خطة العمل([1]) القرار 54/132، المرفق.) لتنفيذ إعلان المبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات([1]) القرار دإ - 20/3، المرفق.)، مع تقديم الدعم إلى البلدان، بناء على طلبها، لمواصلة وضع وتنفيذ سياسات خفض الطلب على المخدرات؛
</seg>
<seg id="50614">
        (هـ) أن يضع استراتيجيات عملية المنحى لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ خطة العمل لتنفيذ الإعلان؛
</seg>
<seg id="50615">
        (و) أن يعزز الحوار والتعاون مع المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف ومع المؤسسات المالية الدولية بما يتيح تنفيذ أنشطة الإقراض والبرمجة المتصلة بمكافحة المخدرات في البلدان المعنية والمتأثرة لتنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية العشرين، مع إبقاء لجنة المخدرات على علم بما يحرز من تقدم إضافي في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="50616">
        (ز) أن يراعي نتائج الدورة الاستثنائية العشرين، وأن يعمل على تضمين تقريره عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات تقييما مستكملا وموضوعيا وشاملا للاتجاهات العالمية في الاتجار والنقل العابر غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية، بما في ذلك الوسائل المستخدمة والطرق المسلوكة، مع التوصية بالسبل والوسائل الكفيلة بتحسين قدرة الدول الواقعة على تلك الطرق على التصدي لمشكلة المخدرات من جوانبها كافة؛
</seg>
<seg id="50617">
        (ح) أن ينشر تقرير المخدرات العالمي، مشفوعا بمعلومات شاملة ومتوازنة عن مشكلة المخدرات العالمية، ويسعى لالتماس المزيد من الموارد من خارج الميزانية من أجل نشره بجميع اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="50618">
        (ط) أن يقدم المساعدة التقنية، من التبرعات المتاحة لهذا الغرض، إلى الدول التي تحددها الهيئات الدولية ذات الصلة بوصفها الأكثر تضررا من جراء عبور المخدرات، وبخاصة البلدان النامية التي تحتاج إلى مثل هذه المساعدة والدعم؛
</seg>
<seg id="50619">
        (ي) أن يقدم المساعدة، بناء على طلب الدول وفي إطار الاحترام الكامل لسيادتها وسلامتها الإقليمية، من أجل مراقبة زراعة المحاصيل غير المشروعة والكشف في الوقت المناسب عن نشوئها أو نقلها إلى أماكن أخرى؛
</seg>
<seg id="50620">
        6 - تـرحب أيضا باضطلاع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بقيادة أنشطة متابعة مؤتمر باريس 2003 بشأن دروب تهريب المخدرات من آسيا الوسطى إلى أوروبا (ميثاق باريس)([1]) انظر S/2003/641.)، وتشجع المكتب والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة على مواصلة الجهود المبذولة، كما تشجع المكتب على صوغ استراتيجيات مماثلة في مناطق أخرى لصالح البلدان المتأثرة بمرور المخدرات غير المشروعة عبر إقليمها؛
</seg>
<seg id="50621">
        7 - تحيط علما بنتائج "المناقشة المواضيعية بشأن الوقاية من إدمان المخدرات وعلاجه وإعادة تأهيل المدمنين: (أ) بناء القدرات لدى المجتمعات المحلية؛ و (ب) الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وسائر الأمراض المنقولة بالدم في سياق الوقاية من تعاطي المخدرات"([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 8 (E/2005/28/Rev.1)، الفصل الثاني.)، التي أجرتها لجنة المخدرات في دورتها الثامنة والأربعين؛
</seg>
<seg id="50622">
        8 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، رهنا بتوفر الموارد ومع مراعاة المبادئ التوجيهية التي وضعتها لجنة المخدرات بشأن استخدام الأموال المخصصة للأغراض العامة([1]) المرجع نفسه، 2001، الملحق رقم 8 (E/2001/28/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الأول، القرار 44/20، المرفق.)، إضافة إلى المؤسسات المالية الدولية والمنظمات المشاركة في منع وقمع غسل الأموال والاتجار بالمخدرات، أن يـيـسـر توفير التدريب وإسداء المشورة من خلال التعاون التقني في الدول، عند الطلب، مع مراعاة أمور من بينها التوصيات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قامت بصياغتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال والأفرقة الإقليمية المنبثقة عنها؛
</seg>
<seg id="50623">
        9 - تحث جميع الحكومات على أن تقدم أقصى دعم مالي وسياسي ممكن إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال توسيع قاعدة مانحيه وزيادة التبرعات المقدمة إليه، وبخاصة التبرعات المخصصة للأغراض العامة لتمكينه من أن يواصل أنشطته في مجال التعاون العملي والتقني ويوســعها ويعـززها، وتوصي بتخصيص حصة كافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة للبرنامج لتمكينه من الاضطلاع بولاياته والعمل على تأمين تمويل مضمون يمكن التنبؤ بــه؛
</seg>
<seg id="50624">
        10 - تشجع اجتماعات رؤساء الوكالات الوطنية لإنفاذ قوانين المخدرات واللجنة الفرعية المعنية بمسائل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل ذات الصلة في الشرقيـن الأدنى والأوسط المنبثقة عن لجنة المخدرات، على أن تواصل المساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي آخذة في الاعتبار نتائج الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة والجزء الوزاري من الدورة السادسة والأربعين للجنة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 8 (E/2003/28/Rev.1)، الفصل الأول، الفرع جيم؛ وانظر أيضا A/58/124، الفرع الثاني - ألف.)؛
</seg>
<seg id="50625">
        11 - تـهـيـب بوكالات الأمم المتحدة وكياناتها ذات الصلة وسائر المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك المصارف الإنمائية الإقليمية، أن تدمج قضايا مراقبة المخدرات في صلب برامجها، وتهيب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريـمــة أن يحافظ على دوره الريادي من خلال توفير المعلومات والمساعدة التقنية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="50626">
        12 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/130.)، وإذ تراعي الدعوة إلى تقديم تقارير متكاملة، تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، مع التركيز على بلدان العبور.
</seg>
<seg id="50627">
        القرار 60/179
</seg>
<seg id="50628">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/511، الفقرة 15)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="50629">
        60/179 - تقديم الدعم إلى أفغانستان بهدف كفالة التنفيذ الفعال لخطتها الخاصة بتنفيذ مكافحة المخدرات
</seg>
<seg id="50630">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50631">
        إذ تلاحظ مع القلق تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المعنون "أفغانستان: مسح الأفيون، 2004"، الذي شدد على أن زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان قد ازدادت لتصل إلى مستوى لم يسبق لـه مثيل، وأكد ما يتسبب فيه ازدياد زراعة خشخاش الأفيون غير المشروعة وإنتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها من تهديد للأمن والاستقرار والسلام في ذلك البلد والمناطق المجاورة والعالم قاطبة،
</seg>
<seg id="50632">
        وإذ تسلم بما تبديه أفغانستان من إرادة سياسية والتزام متواصل بشأن القضاء على زراعة خشخاش الأفيون بحلول سنة 2013، وإذ ترحب في هذا السياق بخطة أفغانستان الخاصة بتنفيذ مكافحة المخدرات التي بــدأت في شباط/فبراير 2005 والتي أضفت الطابع الرسمي على إنشاء الوزارة الجديدة المعنية بمكافحة المخدرات،
</seg>
<seg id="50633">
        وإذ تحيط علما بدستور أفغانستان الذي تعرب حكومة أفغانستان في المادة 7 منه عن تصميمها القوي على مكافحة زراعة خشخاش الأفيون غير المشروعة والإنتاج غير المشروع للأفيون وسائر المخدرات غير المشروعة والاتجار بها،
</seg>
<seg id="50634">
        وإذ تشجع حكومة أفغانستان على تكثيف جهودها الرامية إلى وضع إطار تشريعي فعال لمكافحة المخدرات،
</seg>
<seg id="50635">
        وإذ ترحب بإنشاء حكومة أفغانستان قوة شرطة لمكافحة المخدرات دعما لحملتها المناهضة للمخدرات في سياق تعزيز نظام إنفاذ القانون،
</seg>
<seg id="50636">
        وإذ تلاحظ مـع التقدير منجزات حكومة أفغانستان خلال عام 2004 في تنفيذ تدابير لإنفاذ القوانين أدت إلى القضاء على آلاف الفدادين من مزروعات خشخاش الأفيون، والتصدي للمتجرين بالمخدرات، وضبط كميات كبيرة من المخدرات غير المشروعة والسلائف والأسلحة الصغيرة والذخائر، وتفكيك المئات من المختبرات السرية المستخدمة لإنتاج المخدرات غير المشروعة، وإذ تلاحظ التزام الحكومة بزيادة جهودها زيادة كبيرة في تلك المجالات،
</seg>
<seg id="50637">
        وإذ تلاحظ الأولوية التي تعطيهـا حكومة أفغانستان لكفالة شن حملة ذات مصداقية ومركزة ومعززة للقضاء على المحاصيل غير المشروعة وللعمل مع الشركاء الدوليين عن طريق الميزانية الإنمائية الوطنية والصندوق الاستئماني لمكافحة المخدرات الذي أنشئ حديثا، من أجل تيسير توفير سبل عيش بديلة مستدامة في المناطق المستهدفة،
</seg>
<seg id="50638">
        وإذ تضع في اعتبارها أن مكافحة زراعة خشخاش الأفيون غير المشروعة وإنتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها يشكل مسؤولية عامة ومشتركة ينبغي تحملها عن طريق جهود دولية، على النحو الذي سلمت به الدول الأعضاء في الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين([1]) القرار د إ - 20/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="50639">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والأهداف الواردة فيه التي تركز على التنمية الاقتصادية والسلام والأمن وإقامة الإطار اللازم للتعاون الدولي من أجل تحقيق تلك الأهداف،
</seg>
<seg id="50640">
        وإذ تشير أيضا إلى مختلف قرارات الأمم المتحدة وتوصياتها الأخرى، بما فيها قرار الجمعية العامة 59/161 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 وتوصيات الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في تقريرها لعام 2004([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.XI.3.)، التي طلب فيها إلى المجتمع الدولي أن يدعم حكومة أفغانستان في مكافحتها لزراعة خشخاش الأفيون غير المشروعة والاتجار بالمخدرات غير المشروعة،
</seg>
<seg id="50641">
        1 - تلاحظ مع التقدير الدعم الثنائي والمتعدد الأطراف الذي يقدمه المجتمع الدولي إلى أفغانستان عن طريق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئات دولية أخرى؛
</seg>
<seg id="50642">
        2 - تـثـنـي على خطة أفغانستان الخاصة بتنفيذ مكافحة المخدرات والمشتملة على استراتيجية من ثماني نقاط تتضمن ما يلي:
</seg>
<seg id="50643">
        (أ) بناء مؤسسات مكافحة المخدرات والهياكل الخاصة بمكافحة المخدرات في المقاطعات؛
</seg>
<seg id="50644">
        (ب) زيادة وعي سكان أفغانستان بالمشاكل والمخاطر الناشئة عن زراعة خشخاش الأفيون غير المشروعة وإنتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها؛
</seg>
<seg id="50645">
        (ج) توفير سبل عيش بديلة واستحداث الميزانية الإنمائية الوطنية والصندوق الاستئماني لمكافحة المخدرات من أجل توفير الدعم المالي؛
</seg>
<seg id="50646">
        (د) منع مختبرات صنع الهيروين والقضاء عليها عن طريق قوة الشرطة الوطنية لمكافحة المخدرات؛
</seg>
<seg id="50647">
        (ﻫ) تعزيز المؤسسات القانونية والقضائية؛
</seg>
<seg id="50648">
        (و) شــن حملة للقضاء على الأفيون تكون ذات مصداقية ومركــزة ويمكن التحقق منها؛
</seg>
<seg id="50649">
        (ز) خفض الطلب ومعالجة المدمنين؛
</seg>
<seg id="50650">
        (ح) التعاون الإقليمي مع البلدان المجاورة بهدف تعزيز الأحزمة الأمنية في المنطقة والتصدي للتهديد الذي تمثله الزراعة غير المشروعة لخشخاش الأفيون ويمثله إنتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها؛
</seg>
<seg id="50651">
        3 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يقدم الدعم اللازم لأهداف حكومة أفغانستان في مجال مكافحة المخدرات، بمواصلة تقديم المساعدة التقنية والالتزام المالي، ولا سيما لجميع الدعائم الثماني للخطة الخاصة بتنفيذ مكافحة المخدرات؛
</seg>
<seg id="50652">
        4 - تشجع جميع أصحاب المصلحة على تعزيز التدابير الرامية إلى خفض الطلب العالمي، بما يعزز الجهود الرامية إلى مكافحة إنتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها؛
</seg>
<seg id="50653">
        5 - تحث أفغانستان على أن تبقي مكافحة المخدرات غير المشروعة ضمن أولوياتها العليا، كما هو منصوص عليه في دستورها وفي الخطة الخاصة بتنفيذ مكافحة المخدرات، بهدف تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة زراعة خشخاش الأفيون غير المشروعة والاتجار بالمخدرات غير المشروعة والسلائف؛
</seg>
<seg id="50654">
        6 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعزز جهوده الرامية إلى ضمان توفير الدعم المتعدد الأطراف لأفغانستان بما يتمشى ويتسق مع الخطة الخاصة بتنفيذ مكافحة المخدرات.
</seg>
<seg id="50655">
        القرار 60/17
</seg>
<seg id="50656">
        اتخذ في الجلسة العامة 53، المعقودة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/540، الفقرة 6)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="50657">
        60/17 - تمويل عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار
</seg>
<seg id="50658">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50659">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار([1]) A/60/364.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/60/420.)،
</seg>
<seg id="50660">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1528 (2004) المؤرخ 27 شباط/فبراير 2004 الذي أنشأ المجلس بموجبه عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار لفترة أولية مدتها اثنا عشر شهرا، اعتبارا من 4 نيسان/أبريل 2004، وإلى القرارات اللاحقة التي مدد بموجبها المجلس ولاية العملية، وآخرها القرار 1609 (2005) المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2005،
</seg>
<seg id="50661">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/310 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2004 المتعلق بتمويل العملية، وإلى قراراتها اللاحقة في هذا الصدد، وآخرها القرار 59/16 باء المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005،
</seg>
<seg id="50662">
        وإذ تؤكد من جديد المبادئ العامة التي يستند إليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام كما وردت في قرارات الجمعية العامة 1874 (دإ - 4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963، و 3101 (د - 28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1973، و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="50663">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تزويد العملية بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="50664">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يعهد إلى رئيس البعثة بمهمة وضع مقترحات للميزانية المقبلة على نحو يتفق تماما مع أحكام قرار الجمعية العامة 59/296 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 والقرارات الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="50665">
        2 - تحيط علما بحالة الاشتراكات المقدمة لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار في 30 أيلول/سبتمبر 2005، بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة البالغة 153.8 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة والتي تمثل نحو 22 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة، وتلاحظ مع القلق أن سبعا وعشرين دولة فقط من الدول الأعضاء قد سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى، ولا سيما تلك المتأخرة في السداد، على أن تكفل دفع اشتراكاتها المقررة غير المسددة؛
</seg>
<seg id="50666">
        3 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى على أن تبذل كل جهد ممكن لضمان تسديد اشتراكاتها المقررة للعملية بالكامل؛
</seg>
<seg id="50667">
        4 - تعرب عن القلق إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، وخصوصا فيما يتصل بتسديد التكاليف للبلدان المساهمة بقوات والتي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء عن دفع أنصبتها المقررة؛
</seg>
<seg id="50668">
        5 - تعرب عن القلق أيضا إزاء التأخير الذي يواجهه الأمين العام في نشر بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا، ولا سيما البعثات الموفدة إلى أفريقيا، وتزويدها بالموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="50669">
        6 - تشدد على أن تعامل جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية لا تمييز فيها فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="50670">
        7 - تشدد أيضا على تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي تضطلع كل منها بولايتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="50671">
        8 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يستفيد إلى أقصى قدر ممكن من المرافق والمعدات الموجودة في قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا، بغية خفض تكاليف المشتريات المطلوبة للعملية إلى الحد الأدنى؛
</seg>
<seg id="50672">
        9 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/60/420.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذها بالكامل؛
</seg>
<seg id="50673">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من قرارها 59/296؛
</seg>
<seg id="50674">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إدارة العملية بأقصى قدر من الكفاءة والتوفير؛
</seg>
<seg id="50675">
        12 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود لتعيين موظفين محليين في العملية لشغل وظائف فئة الخدمات العامة بما يتناسب واحتياجات العملية، بغية خفض تكلفة استخدام موظفي هذه الفئة؛
</seg>
<seg id="50676">
        تقديرات الميزانية المنقحة للفترة من 1 تموز/يوليه 2005 إلى 30 حزيران/يونيه 2006
</seg>
<seg id="50677">
        13 - تقرر أن تعتمد للحساب الخاص لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار مبلغا قدره 000 276 51 دولار للإنفاق على العملية في الفترة من 1 تموز/يوليه 2005 إلى 30 حزيران/يونيه 2006، وذلك إضافة إلى مبلغ 500 892 386 دولار الذي اعتمدته الجمعية العامة بالفعل للفترة نفسها بموجب أحكام قرارها 59/16 باء؛
</seg>
<seg id="50678">
        تمويل الاعتماد
</seg>
<seg id="50679">
        14 - تقرر أيضا، آخذة في الحسبان مبلغ 500 892 386 دولار الذي سبق تقسيمه وفقا لأحكام قرارها 59/16 باء، للفترة من 1 تموز/يوليه 2005 إلى 30 حزيران/يونيه 2006، أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا إضافيا قدره 129 946 28 دولارا للفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2005 إلى 24 كانون الثاني/يناير 2006، وفقا للمستويات المستكملة في قرار الجمعية العامة 58/256 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، مع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعامي 2005 و 2006 على النحو المبين في قرارها 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="50680">
        15 - تقرر كذلك أن تضاف، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، إلى المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 14 أعلاه، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ قدره 064 4 دولارا، ويمثل الانخفاض التقديري في الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها للعملية للفترة من 1 تموز/يوليه 2005 إلى 24 كانون الثاني/يناير 2006؛
</seg>
<seg id="50681">
        16 - تقرر أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء المبلغ الإضافي البالغ 871 329 22 دولارا للفترة من 25 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيه 2006 بمعدل شهري قدره 000 273 4 دولار، وفقا للخطة المبينة في الفقرة 14 أعلاه مع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2006 على النحو المبين في قرارها 58/1 باء، رهنا بقرار يتخذه مجلس الأمن لتمديد ولاية العملية؛
</seg>
<seg id="50682">
        17 - تقرر أيضا أن تضاف، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10)، إلى المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 16 أعلاه، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ قدره 136 3 دولارا، ويمثل الانخفاض التقديري في الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها للعملية للفترة من 25 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيه 2006؛
</seg>
<seg id="50683">
        18 - تشدد على عدم تمويل أية بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ سلام؛
</seg>
<seg id="50684">
        19 - تشجع الأمين العام على أن يواصل اتخاذ المزيد من التدابير لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في العملية العاملين تحت رعاية الأمم المتحدة، مع مراعاة أحكام الفقرتين 5 و 6 من قرار مجلس الأمن 1502 (2003) المؤرخ 26 آب/أغسطس 2003؛
</seg>
<seg id="50685">
        20 - تدعو إلى تقديم التبرعات للعملية، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تحظى بقبول الأمين العام، على أن تدار التبرعات، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي أرستها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="50686">
        21 - تقرر أن تبقي قيد الاستعراض خلال دورتها الستين البند المعنون "تمويل عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار".
</seg>
<seg id="50687">
        القرار 60/180
</seg>
<seg id="50688">
        اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.40، الذي قدمه رئيس الجمعية العامة
</seg>
<seg id="50689">
        60/180 - لجنة بناء السلام
</seg>
<seg id="50690">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50691">
        إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="50692">
        وإذ تعيد تأكيد نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="50693">
        وإذ تشير على وجه الخصوص إلى الفقرات 97 إلى 105 من نتائج مؤتمر القمة العالمي،
</seg>
<seg id="50694">
        وإذ تسلم بأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان أمور مترابطة يعزز كل منها الآخر،
</seg>
<seg id="50695">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى اتباع نهج منسق ومتسق ومتكامل لبناء السلام والمصالحة في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع بهدف تحقيق السلام المستدام،
</seg>
<seg id="50696">
        وإذ تقـر بالحاجة إلى آلية مؤسسية مكرسة لتلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان الخارجة من الصراع تحقيقا للإنعاش وإعادة الإدماج والتعمير، ولمساعدتها على إرساء أسس التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="50697">
        وإذ تقر أيضا بالدور الحيوي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في منع نشوب الصراعات ومساعدة الأطراف في الصراعات على إنهاء القتال والخروج منه لتحقيق الإنعاش والتعمير والتنمية، وفي تعبئة الاهتمام والمساعدة الدوليين بصورة مستمرة،
</seg>
<seg id="50698">
        وإذ تعيد تأكيد المسؤوليات والمهام المنوطة بكل جهاز من أجهزة الأمم المتحدة على النحو المبين في الميثاق، وضرورة تعزيز التنسيق فيما بين هذه الأجهزة،
</seg>
<seg id="50699">
        وإذ تؤكد المسؤولية الرئيسية المنوطة بالحكومات والسلطات الوطنية والانتقالية للبلدان الخارجة من الصراع أو المهددة بالانتكاس إلى الصراع، حيثما وجدت، في تحديد أولوياتها واستراتيجياتها المتعلقة ببناء السلام بعد انتهاء الصراع لكفالة السيطرة الوطنية على زمام الأمور،
</seg>
<seg id="50700">
        وإذ تشدد، في هذا الصدد، على أهمية دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إنشاء أو تجديد أو إصلاح مؤسسات للإدارة الفعالة للبلدان الخارجة من الصراع، بما في ذلك جهود بناء القدرات،
</seg>
<seg id="50701">
        وإذ تسلم بأهمية دور المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في الاضطلاع بأنشطة بناء السلام بعد انتهاء الصراع في مناطقها، وإذ تؤكد الحاجة إلى تقديم دعم دولي مستمر لجهودها وإلى بناء القدرات لبلوغ تلك الغاية،
</seg>
<seg id="50702">
        وإذ تسلم أيضا بأن البلدان التي مرت بتجربة الانتعاش من الصراع خليقة بتقديم مساهمات قيمة في عمل لجنة بناء السلام،
</seg>
<seg id="50703">
        وإذ تسلم كذلك بالدور الذي تقوم به الدول الأعضاء الداعمة لجهود الأمم المتحدة في حفظ السلام وبناء السلام عن طريق المساهمة بالأموال والقوات وأفراد الشرطة المدنية،
</seg>
<seg id="50704">
        وإذ تسلم بأهمية مساهمة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات النسائية، في جهود بناء السلام،
</seg>
<seg id="50705">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية دور المرأة في منع نشوب الصراعات وتسويتها وفي بناء السلام، وإذ تشدد على أهمية مشاركتها على قدم المساواة في جميع الجهود المتعلقة بصون السلام والأمن وتعزيزهما وانخراطها التام في ذلك، وعلى ضرورة زيادة دور المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمنع نشوب الصراعات وتسويتها وبناء السلام،
</seg>
<seg id="50706">
        1 - تقرر، وهي تتصرف على نحو متزامن مع مجلس الأمن، ووفقا للمواد 7 و 22 و 29 من ميثاق الأمم المتحدة، وتنفيذا للقرار الذي اتخذه مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، إنشاء لجنة بناء السلام بوصفها هيئة استشارية حكومية دولية؛
</seg>
<seg id="50707">
        2 - تقرر أيضا أن يناط باللجنة تحقيق الغايات الرئيسية التالية:
</seg>
<seg id="50708">
        (أ) الجمع بين جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة لحشد الموارد وتقديم المشورة والمقترحات بشأن استراتيجيات متكاملة لبناء السلام والإنعاش بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="50709">
        (ب) تركيز الاهتمام على جهود التعمير وبناء المؤسسات، الضرورية للانتعاش من الصراع، ودعم وضع استراتيجيات متكاملة لإرساء أسس التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="50710">
        (ج) تقديم التوصيات والمعلومات لتحسين التنسيق بين جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة داخل الأمم المتحدة وخارجها، وتحديد أفضل الممارسات، والمساعدة على كفالة تمويل أنشطة الإنعاش المبكرة على نحو يمكن التنبؤ به، وتمديد فترة الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي للانتعاش من الصراع؛
</seg>
<seg id="50711">
        3 - تقـرر كذلك أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بأشكال مختلفة؛
</seg>
<seg id="50712">
        4 - تقرر أن تكون للجنة بناء السلام لجنة تنظيمية دائمة مسؤولة عن وضع نظامها الداخلي وتحديد أساليب عملها وتتكون من:
</seg>
<seg id="50713">
        (أ) سبعة أعضاء من مجلس الأمن، منهم أعضاء دائمون، يختارون وفقا للقواعد والإجراءات التي يقررها المجلس؛
</seg>
<seg id="50714">
        (ب) سبعة أعضاء من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ينتخبون من المجموعات الإقليمية وفقا للقواعد والإجراءات التي يقررها المجلس ومع إيلاء الاعتبار الواجب للبلدان التي مرت بتجربة الانتعاش من الصراع؛
</seg>
<seg id="50715">
        (ج) خمسة أعضاء من كبار المساهمين بالأنصبة المقررة في ميزانيات الأمم المتحدة وبالتبرعات المقدمة لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها، بما في ذلك صندوق دائم لبناء السلام، على أن يكونوا من غير الذين وقع عليهم الاختيار في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) أعلاه، وأن يقوم عشرة من أكبر المساهمين باختيارهم من بينهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحجم مساهماتهم، وفقا لقائمة يقدمها الأمين العام يجــري إعدادهــا على أسـاس متوسط المساهمات السنوية المقدمة خلال السنوات التقويمية الثلاث السابقة التي تتوفر عنها بيانات إحصائية؛
</seg>
<seg id="50716">
        (د) خمسة من كبار المساهمين بالأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المدنية في بعثات الأمم المتحدة، من غير الذين وقع عليهم الاختيار في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) أعلاه، يقوم عشرة من أكبر المساهمين باختيارهم من بينهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحجم مساهماتهم، وفقا لقائمة يقدمها الأمين العام يجري إعدادها على أساس متوسط المساهمات الشهرية المقدمة خلال السنوات التقويمية الثلاث السابقة التي تتوفر عنها بيانات إحصائية؛
</seg>
<seg id="50717">
        (هـ) سبعة أعضاء إضافيين، يختارون وفقا للقواعد والإجراءات التي تقررها الجمعية العامة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتمثيل كافة المجموعات الإقليمية في التشكيل العام للجنة التنظيمية وتمثيل البلدان التي مرت بتجربة الانتعاش من الصراع؛
</seg>
<seg id="50718">
        5 - تشدد على أنه لا يمكن أن تختار دولة عضو إلا من فئة واحدة من الفئات المبينة في الفقرة 4 أعلاه، في أي وقت من الأوقات؛
</seg>
<seg id="50719">
        6 - تقرر أن يعمل أعضاء اللجنة التنظيمية لمدة سنتين قابلة للتجديد، حسب مقتضى الحال؛
</seg>
<seg id="50720">
        7 - تقرر أيضا أن يحضر اجتماعات لجنة بناء السلام المخصصة لبلد بعينه، التي تعقد بناء على دعوة من اللجنة التنظيمية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة التنظيمية، ممثلون لما يلي، بوصفهم أعضاء:
</seg>
<seg id="50721">
        (أ) البلد قيد النظر؛
</seg>
<seg id="50722">
        (ب) بلدان المنطقة المشاركة في عملية ما بعد انتهاء الصراع وغيرها من البلدان التي تشارك في جهود الإغاثة و/أو الحوار السياسي، وكذلك المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="50723">
        (ج) المساهمون الرئيسيون بالأموال والقوات وأفراد الشرطة المدنية المشاركون في جهود الإنعاش؛
</seg>
<seg id="50724">
        (د) كبير ممثلي الأمم المتحدة على المستوى الميداني وغيره من ممثلي الأمم المتحدة المعنيين؛
</seg>
<seg id="50725">
        (هـ) المؤسسات المالية الإقليمية والدولية التي قد تكون ذات صلة بالموضوع؛
</seg>
<seg id="50726">
        8 - تقرر كذلك دعوة ممثل للأمين العام إلى المشاركة في جميع اجتماعات لجنة بناء السلام؛
</seg>
<seg id="50727">
        9 - تقرر دعوة ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من المؤسسات المانحة إلى المشاركة في جميع اجتماعات لجنة بناء السلام بما يتناسب مع الترتيبات التي تنظم عمل هذه الهيئات؛
</seg>
<seg id="50728">
        10 - تشدد على أن تعمل لجنة بناء السلام بالتعاون، حيثما أمكن، مع السلطات الوطنية أو الانتقالية في البلد قيد النظر، لكفالة السيطرة الوطنية على زمام عملية بناء السلام؛
</seg>
<seg id="50729">
        11 - تشدد أيضا على أن تعمل اللجنة، حيثما يكون ذلك مناسبا، في تشاور وثيق مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لكفالة مشاركتها في عملية بناء السلام وفقا للفصل الثامن من الميثاق؛
</seg>
<seg id="50730">
        12 - تقرر أن تقوم اللجنة التنظيمية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتحقيق التوازن في التصدي للأوضاع في البلدان في مختلف مناطق العالم وفقا للغايات الرئيسية للجنة بناء السلام على النحو المنصوص عليه أعلاه، بوضع جدول أعمال للجنة بناء السلام يستند إلى ما يلي:
</seg>
<seg id="50731">
        (أ) طلبات الحصول على المشورة المقدمة من مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="50732">
        (ب) طلبات الحصول على المشورة المقدمة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو الجمعية العامة بموافقة دولة عضو معنية تمر بظروف استثنائية تصبح معها على وشك الوقوع في صراع أو الانتكاس إليه، ولا تكون هذه الظروف قيد نظر المجلس وفقا للمادة 12 من الميثاق؛
</seg>
<seg id="50733">
        (ج) طلبات الحصول على المشورة المقدمة من الدول الأعضاء التي تمر بظروف استثنائية تصبح معها على وشك الوقوع في صراع أو الانتكاس إليه، ولا تكون هذه الظروف مدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="50734">
        (د) طلبات الحصول على المشورة المقدمة من الأمين العام؛
</seg>
<seg id="50735">
        13 - تقرر أيضا أن تتيح لجنة بناء السلام نتائج مناقشاتها وتوصياتها، بوصفها وثائق للأمم المتحدة، لجميع الهيئات والأطراف الفاعلة ذات الصلة، بما فيها المؤسسات المالية الدولية؛
</seg>
<seg id="50736">
        14 - تدعو جميع الهيئات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة والهيئات والأطراف الفاعلة الأخرى، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، إلى اتخاذ إجراءات بشأن المشورة المقدمة من لجنة بناء السلام، حسب الاقتضاء، ووفقا لولاية كل منها؛
</seg>
<seg id="50737">
        15 - تقرر أن تقدم لجنة بناء السلام تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة وأن تجري الجمعية مناقشة سنوية لاستعراض التقرير؛
</seg>
<seg id="50738">
        16 - تؤكد على أن تكون الغاية الرئيسية للجنة بناء السلام، في حالات ما بعد انتهاء الصراع المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن، والتي تكون قيد نظره الفعلي، ولا سيما في حالة وجود بعثة حفظ سلام في الميدان موفدة من الأمم المتحدة أو يجري التحضير لإيفادها، ونظرا للمسؤولية الرئيسية للمجلس عن صون السلام والأمن الدوليين وفقا للميثاق، هي تقديم المشورة للمجلس بناء على طلبه؛
</seg>
<seg id="50739">
        17 - تؤكد أيضا على أن المشورة المقدمة من اللجنة بإيلاء عناية مستمرة للبلدان أثناء انتقالها من مرحلة الإنعاش إلى التنمية سيكون لها أهمية خاصة بالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالنظر إلى الدور المنوط به بوصفه هيئة رئيسية للتنسيق واستعراض السياسات والحوار حول السياسات وتقديم التوصيات بشأن المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="50740">
        18 - تقرر أن تتصرف اللجنة في جميع المسائل على أساس توافق آراء أعضائها؛
</seg>
<seg id="50741">
        19 - تلاحظ أهمية مشاركة الأطراف الفاعلة الإقليمية والمحلية، وتؤكد أهمية اعتماد أساليب عمل مرنة، بما فيها استخدام الاجتماعات المعقودة بواسطة الفيديو وعقد الاجتماعات خارج نيويورك وغير ذلك من الطرائق لكفالة المشاركة النشطة من جانب أكثر الجهات صلة بمداولات اللجنة؛
</seg>
<seg id="50742">
        20 - تهيب باللجنة تعميم المنظور الجنساني في جميع أعمالها؛
</seg>
<seg id="50743">
        21 - تشجع اللجنة على التشاور مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات النسائية، ومؤسسات القطاع الخاص المشاركة في أنشطة بناء السلام، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="50744">
        22 - توصي بأن تنهي اللجنة نظرها في الحالة الخاصة ببلد بعينه عندما ترسى دعائم السلام والتنمية المستدامين في البلد قيد النظر، أو بناء على طلب السلطات الوطنية في ذلك البلد؛
</seg>
<seg id="50745">
        23 - تعيد تأكيد الطلب الذي قدمته إلى الأمين العام بإنشاء مكتب صغير لدعم بناء السلام، داخل الأمانة العامة ومن الموارد المتاحة حاليا، يتألف ملاك موظفيه من خبراء مؤهلين ويكون هدفه مساعدة اللجنة ودعمها، وتقر في هذا الصدد بأن هذا الدعم يمكن أن يشمل جمع المعلومات المتصلة بالموارد المالية المتاحة وتحليلها، وأنشطة التخطيط ذات الصلة التي تضطلع بها الأمم المتحدة داخل البلد، والتقدم المحرز في تحقيق أهداف الإنعاش في الأجلين القصير والمتوسط، وأفضل الممارسات فيما يتعلق بمسائل بناء السلام الشاملة؛
</seg>
<seg id="50746">
        24 - تعيد أيضا تأكيد الطلب الذي قدمته إلى الأمين العام بإنشاء صندوق دائم متعدد السنوات لبناء السلام يخصص لبناء السلام بعد انتهاء الصراع ويمول من التبرعات، مع مراعاة الصكوك القائمة على النحو الواجب، بهدف كفالة التعجيل بإتاحة الموارد اللازمة للشروع في أنشطة بناء السلام وتوفير التمويل المناسب للتعافي؛
</seg>
<seg id="50747">
        25 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا عن الترتيبات المتعلقة بإنشاء صندوق بناء السلام؛
</seg>
<seg id="50748">
        26 - تهيب بالهيئات ذات الصلة والدول الأعضاء المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه إرسال أسماء أعضاء اللجنة التنظيمية إلى الأمين العام لتمكينه من الدعوة إلى عقد الاجتماع التأسيسي الأول لهذه اللجنة بأسرع ما يمكن بعد اتخاذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="50749">
        27 - تقرر أن يجري استعراض الترتيبات المبينة أعلاه بعد خمس سنوات من اتخاذ هذا القرار لضمان ملاءمتها لأداء المهام المتفق عليها الموكولة إلى لجنة بناء السلام، وأن يتخذ القرار بشأن هذا الاستعراض وأي تغييرات يراد إدخالها نتيجة له وفقا لنفس الإجراء المبين في الفقرة 1 أعلاه؛
</seg>
<seg id="50750">
        28 - تقرر أيضا أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين بندا معنونا "تقرير لجنة بناء السلام".
</seg>
<seg id="50751">
        القرار 60/181
</seg>
<seg id="50752">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على تقرير لجنة وثائق التفويض (A/60/595)
</seg>
<seg id="50753">
        60/181 - وثائق تفويض الممثلين في دورة الجمعية العامة الستين
</seg>
<seg id="50754">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50755">
        وقد نظرت في تقرير لجنة وثائق التفويض([1]) A/60/595.) والتوصية الواردة فيه،
</seg>
<seg id="50756">
        توافق على تقرير لجنة وثائق التفويض.
</seg>
<seg id="50757">
        القرار 60/182
</seg>
<seg id="50758">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.42 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إندونيسيا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوتسوانا، بولندا، بيلاروس، تايلند، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، سيراليون، الصين، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليسوتو، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="50759">
        60/182 - دور الماس في تأجيج الصراع: قطع الصلة بين التعامل غير المشروع في الماس الخام والصراعات المسلحة كمساهمة في منع وقوع الصراعات وتسويتها
</seg>
<seg id="50760">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50761">
        إذ تسلم بأن التجارة في الماس الممول للصراعات مسألة تثير قلقا بالغا على الصعيد الدولي، ويمكن أن تكون لها صلة مباشرة بتأجيج الصراعات المسلحة وأنشطة حركات التمرد الرامية إلى تقويض الحكومات الشرعية أو الإطاحة بها والاتجار بالأسلحة وانتشارها بصورة غير مشروعة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة،
</seg>
<seg id="50762">
        وإذ تسلم أيضا بما للصراعات التي تؤججها التجارة في الماس المستغل في تمويلها من أثر مدمر على السلام وعلى سلامة وأمن السكان في البلدان المتضررة، وبما يرتكب في هذه الصراعات من انتهاكات منتظمة وجسيمة لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="50763">
        وإذ تلاحظ التأثير السلبي لهذه الصراعات على الاستقرار الإقليمي والالتزامات التي يلقيها ميثاق الأمم المتحدة على عاتق الدول فيما يتصل بالمحافظة على السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="50764">
        وإذ تسلـم لذلك بضرورة استمرار اتخاذ إجراءات لكبح التجارة في الماس الممول للصراعات،
</seg>
<seg id="50765">
        وإذ تسلـم أيضا بالفوائد التي تعود بها تجارة الماس المشروعة على البلدان المنتجة لــه، وإذ تشـدد على ضرورة الاستمرار في اتخاذ إجراءات دولية لمنع مشكلة الماس الممول للصراعات من التأثير سلبا على تجارة الماس المشروعة، التي تساهم مساهمة حيوية في اقتصادات الكثير من الدول المنتجة والمصدرة والمستوردة، ولا سيما الدول النامية،
</seg>
<seg id="50766">
        وإذ تلاحظ أن الجزء الأكبر من الماس الخام المنتج في العالم يأتي من مصادر مشروعة،
</seg>
<seg id="50767">
        وإذ تشير إلى الميثاق وجميع قرارات مجلس الأمن المتصلة بمسألة الماس الممول للصراعات، وتصميما منها على المساهمة في تنفيذ التدابير المنصوص عليها في تلك القرارات ودعم هذا التنفيذ،
</seg>
<seg id="50768">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 1459 (2003) المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2003 الذي أيد فيه المجلس بقوة نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ([1]) انظر A/57/489.)، بوصفه إسهاما قيما في مكافحة الاتجار بالماس الممول للصراعات،
</seg>
<seg id="50769">
        وإذ ترحـب بالمساهمة الهامة التي تقدمها عملية كيمبرلي، التي استهلتها البلدان الأفريقية المنتجة للماس،
</seg>
<seg id="50770">
        وإذ تؤمـن بأن تنفيذ نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ من شأنه أن يحد كثيرا من فرصة مساهمة الماس الممول للصراعات في تأجيج الصراعات المسلحة وأن يساعد في حماية التجارة المشروعة ويكفل التنفيذ الفعال للقرارات ذات الصلة بالتجارة في الماس الممول للصراعات،
</seg>
<seg id="50771">
        وإذ تشير إلى قراراتها 55/56 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/263 المؤرخ 13 آذار/مارس 2002 و 57/302 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003 و 58/290 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2004 و 59/144 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2004، التي دعت فيها إلى وضع مقترحات بشأن إقامة نظام دولي بسيط وفعال وعملي لإصدار شهادات منشأ الماس الخام وتنفيذها،
</seg>
<seg id="50772">
        وإذ ترحب، في هذا الصدد، بتنفيذ نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ بطريقة لا تعيق تجارة الماس المشروعة أو تفرض أعباء لا لزوم لها على الحكومات أو أوساط صناعة الماس، وبخاصة صغار المنتجين، ولا تعرقل تطور صناعة الماس،
</seg>
<seg id="50773">
        وإذ ترحب أيضا بقرار البلدان ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل الاقتصادي معالجة مشكلة الماس الممول للصراعات عن طريق المشاركة في عملية كيمبرلي وتنفيذ نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ،
</seg>
<seg id="50774">
        وإذ ترحـب كذلك بالمساهمة الهامة المقدمة من أوساط صناعة الماس، ولا سيما المجلس العالمي للماس، ومن المجتمع المدني للمساعدة في الجهود الدولية المبذولة لوقف التجارة في الماس الممول للصراعات،
</seg>
<seg id="50775">
        وإذ ترحب بمبادرات التنظيم الذاتي الطوعي لأوساط صناعة الماس التي أعلن عنها المجلس العالمي للماس، وإذ تعترف بأن وجود نظام للتنظيم الذاتي الطوعي من هذا القبيل سوف يساهم في كفالة فعالية النظم الوطنية للضوابط الداخلية المفروضة على الماس الخام، على النحو الوارد في إعلان إنترلاكن الصادر في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات منشأ الماس الخام([1]) المرجع نفسه، المرفق 2.)،
</seg>
<seg id="50776">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أن عملية كيمبرلي واصلت مداولاتها على أساس يكفل مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالأمر، بما في ذلك الدول المنتجة والمصدرة والمستوردة وأوساط صناعة الماس والمجتمع المدني،
</seg>
<seg id="50777">
        وإذ تسلم بوجوب الاحترام الكامل لسيادة الدول والتقيد بمبادئ المساواة وتبادل المنافع والعمل على أساس توافق الآراء،
</seg>
<seg id="50778">
        وإذ تسلم أيضا بـأن نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ الذي أصبح ساريا في 1 كانون الثاني/يناير 2003 لن يكون ذا مصداقية ما لم تضع جميع الجهات المشاركة فيه نظما داخلية للضوابط ترمي إلى استبعاد الماس الممول للصراعات من سلسلة إنتاج وتصدير واستيراد الماس الخام في أقاليمها، مع مراعاة أن الاختلافات القائمة في طرائق الإنتاج والممارسات التجارية، فضلا عن الاختلافات في الضوابط المؤسسية المفروضة في هذا المجال، قد تستلزم اتباع نهج مختلفة للوفاء بالمعايير الدنيا،
</seg>
<seg id="50779">
        1 - تعيد تأكيد دعمها القوي والمستمر لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ([1]) انظر A/57/489.)؛
</seg>
<seg id="50780">
        2 - تسلم بأن نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ يمكن أن يساعد في كفالة التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تشتمل على جزاءات تتعلق بالتجارة في الماس الممول للصراعات، وتدعو إلى التنفيذ الكامل للتدابير القائمة التي وضعها المجلس والتي تستهدف التجارة غير المشروعة في الماس الخام التي تلعب دورا في تأجيج الصراعات؛
</seg>
<seg id="50781">
        3 - تسلم أيضا بما قدمته الجهود الدولية لمعالجة مشكلة الماس الممول للصراعات، بما فيها نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ، من مساهمة هامة في تسوية الصراعات في أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون وليبريا، والأهمية المستمرة التي يكتسيها نظام إصدار شهادات المنشأ كآلية لمنع نشوب الصراعات في المستقبل؛
</seg>
<seg id="50782">
        4 - تؤكد أن المشاركة في نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ على أوسع نطاق ممكن أمر أساسي وينبغي تشجيعه، وتحث جميع الدول الأعضاء على المشاركة بنشاط في نظام إصدار شهادات المنشأ عن طريق الامتثال للالتزامات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="50783">
        5 - تحيط علما مع التقدير بتقرير رئيس عملية كيمبرلي المقدم عملا بالقرار 59/144([1]) A/60/589 و Corr.1، المرفق.)، وتهنـئ الحكومات وممثلي المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي وأوساط صناعة الماس المنظمة ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة في عملية كيمبرلي على المساهمة في وضع وتنفيذ نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ؛
</seg>
<seg id="50784">
        6 - تلاحظ مقرر المجلس العــام لمنظمة التجـــارة العالميــة المؤرخ 15 أيار/مايو 2003 الذي يمنح إعفاء فيما يتصل بالتدابير المتخذة لتنفيذ نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2003 ولغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2006([1]) انظر: منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/518. متاح على: http://docsonline.wto.org.)؛
</seg>
<seg id="50785">
        7 - ترحب باتخاذ الجلسة العامة لعملية كيمبرلي المعقودة في موسكو في الفترة من 15 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 قرارا بشأن موضوع الإنتاج غير المشروع للماس في كوت ديفوار يضع الخطوط العريضة لسلسلة من التدابير الرامية إلى منع إدخال الماس الممول للصراعات من كوت ديفوار في التجارة المشروعة، تشمل إجراء تقييم مفصل لحجم الماس الخام المنتج في كوت ديفوار والمصدر منها، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتشجع على التعاون بين عملية كيمبرلي والأمم المتحدة، ولا سيما مع عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار؛
</seg>
<seg id="50786">
        8 - ترحب أيضا باعتماد الجلسة العامة لعملية كيمبرلي إعلانا بشأن تحسين الضوابط الداخلية على إنتاج الماس المستخرج من الطبقات الغرينية، يقدم توصيات لفرض ضوابط داخلية فعالة على استخراج الماس من الطبقات الغرينية، ويشجع المانحين المحتملين على تقديم المساعدة في بناء القدرات من أجل مواصلة التنفيذ الفعال لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ؛
</seg>
<seg id="50787">
        9 - تلاحظ مع التقدير إسهام عملية كيمبرلي ورئيسها في أعمال لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1521 (2003) بشأن ليبريا، بما في ذلك تقديم تقرير عن نتائج بعثة الخبراء التابعة لعملية كيمبرلي إلى ليبريا؛
</seg>
<seg id="50788">
        10 - ترحب بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في الجلسة العامة لعملية كيمبرلي بشأن اختصاصات الاستعراض الذي يجرى كل ثلاث سنوات لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ؛
</seg>
<seg id="50789">
        11 - ترحب أيضا بالتقدم الهام المحرز في تنفيذ آلية الاستعراض من جانب النظراء في نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ، وتشجع جميع المشاركين الآخرين على استضافة زيارات الاستعراض الطوعية؛
</seg>
<seg id="50790">
        12 - ترحب كذلك بالتقدم المحرز في اتجاه جمع وتقديم تقارير إحصائية عن إنتاج الماس الخام والاتجار به، وتشجع جميع المشاركين في عملية كيمبرلي على تحسين نوعية البيانات بما يكفل التنفيذ الفعال لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ؛
</seg>
<seg id="50791">
        13 - تعترف مع عظيم التقدير بالإسهام الهام للاتحاد الروسي، بوصفه رئيس عملية كيمبرلي في عام 2005، في الجهود الرامية إلى كبح التجارة في الماس الممول للصراعات، وترحب بتسلم بوتسوانا منصب رئيس العملية والجماعة الأوروبية منصب نائب الرئيس في عام 2006؛
</seg>
<seg id="50792">
        14 - تطلب إلى رئيس عملية كيمبرلي أن يقدم تقريرا عن تنفيذ العملية إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="50793">
        15 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "دور الماس في تأجيج الصراع".
</seg>
<seg id="50794">
        القرار 60/183
</seg>
<seg id="50795">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/484، الفقرة 14)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فلسطين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 156 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="50796">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="50797">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="50798">
        الممتنعون: ألبانيا، بابوا غينيا الجديدة، توفالو، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، الكاميرون، كوت ديفوار، ناورو
</seg>
<seg id="50799">
        60/183 - السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العـرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية
</seg>
<seg id="50800">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50801">
        إذ تشير إلى قرارها 59/251 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، وإذ تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/51 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005،
</seg>
<seg id="50802">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="50803">
        وإذ تعيد تأكيد مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية،
</seg>
<seg id="50804">
        وإذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز حيازة الأرض بالقوة، وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشـرين الثاني/نـوفمبر 1967، و 465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مــارس 1980، و 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="50805">
        وإذ تشير إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970،
</seg>
<seg id="50806">
        وإذ تعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="50807">
        وإذ تشير، في هذا الصدد، إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وإذ تؤكد وجوب احترام صكوك حقوق الإنسان هذه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك في الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="50808">
        وإذ تشير أيضا إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) دإط - 10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير كذلك إلى قرارها دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="50809">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء استغلال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="50810">
        وإذ تعرب عن قلقها أيضا للدمار الشامل الذي ألحقته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالأراضي الزراعية والبساتين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك اقتلاع عدد ضخم من الأشجار المثمرة،
</seg>
<seg id="50811">
        وإذ تدرك ما للمستوطنات الإسرائيلية من أثر ضار في الموارد الطبيعية الفلسطينية وغيرها من الموارد الطبيعية العربية، وخصوصا بسبب مصادرة الأراضي وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة، والأثر الضار للعواقب الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="50812">
        وإذ تدرك أيضا الأثر الضار المترتب على التشييد غير القانوني للجدار الذي تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، في الموارد الطبيعية الفلسطينية، وأثره الخطير في الموارد الطبيعية والأحوال الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="50813">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن 242 (1967)، و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978، و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وخريطة الطريق المستندة إلى الأداء التي وضعتها اللجنة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) انظر S/2003/529، المرفق.)، على النحو الذي أقره مجلس الأمن في قراره 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، والحاجة إلى التوصل إلى تسوية نهائية على جميع المسارات،
</seg>
<seg id="50814">
        وإذ تسلم بأهمية انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وأهمية تفكيك المستوطنات فيها كخطوة في اتجاه تنفيذ خريطة الطريق،
</seg>
<seg id="50815">
        وإذ تذكر بضرورة إنهاء جميع أعمال العنف، بما فيها أعمال الترويع والاستفزاز والتحريض والتدمير،
</seg>
<seg id="50816">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل([1]) A/60/65-E/2005/13.)،
</seg>
<seg id="50817">
        1 - تعيد تأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه؛
</seg>
<seg id="50818">
        2 - تهيب بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، أو تتلفها، أو تتسبب في ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر؛
</seg>
<seg id="50819">
        3 - تعترف بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتعرب عن الأمل في أن تعالج هذه المسألة في إطار مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛
</seg>
<seg id="50820">
        4 - تؤكد أن الجدار الذي تقوم إسرائيل بتشييده حاليا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني بشدة من موارده الطبيعية، وتدعو، في هذا الصدد، إلى الامتثال الكامل للالتزامات القانونية الواردة في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004([1]) دإط - 10/273 و Corr.1.) وفي القرار دإط - 10/15؛
</seg>
<seg id="50821">
        5 - ترحب بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وبتفكيك المستوطنات فيهما، كخطوة في اتجاه تنفيذ خريطة الطريق؛
</seg>
<seg id="50822">
        6 - تهيب بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد، في هذا الصدد، تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بتغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="50823">
        7 - تهيب أيضا بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الكف عن إلقاء جميع أنواع النفايات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وهو ما يشكل خطرا جسيما على مواردهما الطبيعية، ولا سيما الموارد من المياه والأراضي، ويهدد البيئة، ويعرض صحة السكان المدنيين للخطر؛
</seg>
<seg id="50824">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وتقرر إدراج البند المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية" في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="50825">
        القرار 60/184
</seg>
<seg id="50826">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/486/Add.1، الفقرة 12)([1]) قدمت جامايكا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 121 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 51 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="50827">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، توغو، توفالو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="50828">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="50829">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="50830">
        60/184 - التجارة الدولية والتنمية
</seg>
<seg id="50831">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50832">
        إذ تـشير إلى قراراتها 56/178 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/235 المـؤرخ 20 كانـون الأول/ديسمبر 2002، و 58/197 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/221 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، المتعلقة بالتجارة الدولية والتنمية،
</seg>
<seg id="50833">
        وإذ تشير أيضا إلى أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، المتعلقة بالتجارة ومسائل التنمية ذات الصلة، وكذلك نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، المعقود في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامـة، المـعـقود في جـوهانسـبرغ، جنوب أفريـقيـا، في الفتـرة من 26 آب/أغـسطـس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق، والقرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="50834">
        وإذ تشـــــير كذلك إلى الإعلان الوزاري والقرارات المتخذة في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، المعقود في الدوحة، في الفترة من 9 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) A/C.2/56/7، المرفق.)، وقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/579. متاح على: http://docsonline.wto.org.)، والالتزام التام من جانب جميع الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتنفيذ ذلك، وأهمية إنجـاز برنامج عمل الدوحة بنجاح([1]) A/C.2/56/7، المرفق.)،
</seg>
<seg id="50835">
        وإذ تشير إلى أن التجارة تشكل في العديد من الحالات المصدر الخارجي الوحيد الأكثر أهمية لتمويل التنمية، وإذ تكـرر، في هذا السياق، تأكيد الدور المهم الذي يمكن أن يؤديه تحسين سبل الوصول إلى الأسواق، ووضع قواعد متوازنة، وتوفير مرفق تكيف مناسب، ووضع برامج للمساعدة التقنية ولبناء القدرات موجهة توجيها جيدا وممولة تمويلا مستداما، في التنمية الاقتصادية للبلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="50836">
        وإذ تضع في اعتبارها الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، ضمن إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، على النحو المحدد في برنامج عمل بروكسل للعقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/CONF.191/13، الفصل الثانـي.)، وبرنامج عمل بربادوس([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، وبرنامج عمل ألماتي([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفق الأول.)، على التوالي،
</seg>
<seg id="50837">
        وإذ تؤكد ضرورة المعالجة الكافية لمواطن الضعف التي تواجهـهـا البلدان النامية نتيجة للصدمات الخارجية، ولا سيما الكوارث الطبيعية، التي من شأنها الإضرار بالهياكل الأساسية الاجتماعية والاقتصادية وتترتب عليها آثار طويلة الأمد تعوق بصفة خاصة تحقيق تنميتها المستدامة،
</seg>
<seg id="50838">
        وإذ تشير إلى قراريها 57/250 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسـمبر 2002 و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 اللذين دعت فيهما مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وكذلك مجلس التجارة والتنمية إلى أن يسهما، في حدود ولايتيهما، في تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة واستعراض التقدم المحرز في تنفيذها، ودعت رئيس مجلس التجارة والتنمية إلى عرض نتائج هذه الاستعراضات على المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="50839">
        وإذ تشيـر أيضا إلى توافق آراء ساو باولو الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في دورته الحادية عشرة المعقودة في ساو باولو، البرازيل، في الفترة من 13 إلى 18 حزيران/يونيه 2004([1]) TD/412، الجزء الثاني.)، وإذ تعيد تأكيد التزامها بالتنفيذ الكامل والفعال،
</seg>
<seg id="50840">
        وإذ تحيط علما بالاستعراض الذي قام به مجلس التجارة والتنمية في دورته الثانية والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 15 (A/60/15)، الجزء الرابع، الفصل الثاني - جيـم.) للتطورات والمسائل المطروحة في فترة ما بعد برنامج عمل الدوحة، التي تهم البلدان النامية بصفة خاصة، وإسهام هذا الاستعراض في فهم الإجراءات اللازمة لبناء توافق في الآراء، ولمساعدة البلدان النامية على الاندماج بشكل مفيد ومجد في النظام التجاري المتعدد الأطراف وفي الاقتصاد العالمي، وللوصول بمفاوضات الدوحة إلى نتيجة متوازنـة وموجهة نحو التنمية وناجحة،
</seg>
<seg id="50841">
        وإذ تؤكد من جديد الحاجة الماسة إلى إقرار حقوق المجتمعات المحلية والأصلية المالكة للمعارف والابتكارات والممارسات التقليدية، وذلك رهنا بالتشريعات الوطنية، والحاجة الماسة إلى تطوير وتنفيذ آليات لتقاسم المنافع بشروط متفق عليها لاستخدام تلك المعارف والابتكارات والممارسات، بموافقة مالكي تلك المعارف والابتكارات والممارسات ومشاركتهم،
</seg>
<seg id="50842">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كمركز تنسيق داخل الأمم المتحدة للمعالجة المتكاملة للتجارة والتنمية، والمسائل المترابطة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة، على النحو الذي أعاد تأكيده توافق آراء ساو باولو،
</seg>
<seg id="50843">
        وإذ تلاحظ المساهمة المهمة للنظام التجاري المتعدد الأطراف في النمو الاقتصادي والتنمية والعمالة، وأهمية مواصلة عملية الإصلاح وسياسات تحرير التجارة، وكذلك أهمية رفض استخدام السياسة الحمائية حتى يقوم النظام بدوره كاملا في تعزيز الانتعاش والنمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية، مع مراعاة الفقرة 10 من قرارها 55/182 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="50844">
        وإذ تحيط علما بتقرير مجلس التجارة والتنمية([1]) المرجع نفسـه، الملحق رقم 15 (A/60/15).) والبيان الصادر عنه، وكذلك تقرير الأمين العام([1]) A/60/225.)،
</seg>
<seg id="50845">
        1 - تؤكد من جديد أهمية الطابع المتعدد الأطراف للنظام التجاري العالمي والالتزام بتحقيق نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم على قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف يسهم في النمو والتنمية وتوفير فرص العمل، وتشدد على ضرورة إسهام الترتيبات التجارية الثنائية والإقليمية في النظام التجاري المتعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="50846">
        2 - تشدد على أن تزايد الاعتماد المتبادل للاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية تستند إلى قواعد، يعنيان أن مجال التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، كثيرا ما يتحدد في الوقت الراهن بالقواعد والالتزامات الدولية واعتبارات السوق العالمية، وأن من واجب كل حكومة المفاضلة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود المفروضة بسبب فقدان مجال التحرك المتاح للسياسة العامة، وأن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مع وضع الغايات والأهداف الإنمائية في الاعتبار، أن تراعي جميع البلدان ضرورة إقامة التوازن الملائم بين مجال التحرك المتاح للسياسة الوطنية والقواعد والالتزامات الدولية؛
</seg>
<seg id="50847">
        3 - تؤكد أهمية أن تتسم عمليات وإجراءات التسيـيـر الفعلي للنظام التجاري المتعدد الأطراف بالانفتاح والشفافية والطابع الديمقراطي الشامل وبمزيد من الانتظام، بما في ذلك ضمن عملية صنع القرارات، حـتى تتمكــن البلدان النامية من كفالة مراعاة مصالحها الحيوية في نتائج المفاوضات التجارية؛
</seg>
<seg id="50848">
        4 - تكـرر تأكيـد أن الشواغل الإنمائية جزء لا يتجزأ من إعلان الدوحة الوزاري([1]) A/C.2/56/7، المرفق.)، وتؤكد من جديد الالتزامات المعلنة في القرار الذي اتخذه المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في 1 آب/أغسطس 2004([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/579. متاح على: http://docsonline.wto.org.)، بالوفاء بالبعد الإنمائي لخطة الدوحة للتنمية، التي تضع احتياجات البلدان النامية ومصالحها، ولا سيما أقلها نموا، في صميم برنامج عمل الدوحة([1]) A/C.2/56/7، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="50849">
        5 - تعـرب عن قلقها إزاء عدم تحقيق تقدم في مجالات التفاوض التي تهم البلدان النامية بصفة خاصة، مما أدى إلى تفويت مواعيد منصوص عليها في قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية؛
</seg>
<seg id="50850">
        6 - ترحب بمبادرة المعونة مقابل التجارة المتخذة مؤخرا لمعالجة التحديات في مجال التكيف، وكذلك لبناء القدرات في مجالــي الإمداد والتجارة وبنـاء الهياكل الأساسية والمؤسسات في البلدان النامية، وتؤكد ضرورة التنفيذ الفعال للمبادرة عن طريق توفير تمويلات كافية وإضافية لصالح البلدان المستفيدة؛
</seg>
<seg id="50851">
        7 - تؤكد من جديد أن لجميع البلدان مصلحة مشتركة في نجاح برنامج عمل الدوحة الذي يهدف في نفس الوقت إلى مواصلة زيادة الفرص التجارية للبلدان النامية وجعل النظام التجاري أكثر ملاءمة للتنمية، وتؤكد ضرورة أن تقدم البلدان الرئيسية المتقدمة النمو مقترحات طموحة تتماشى مع التزاماتها بتحقيق التقدم في كل مجالات التفاوض، ولا سيما في مجالات الزراعة والوصول إلى الأسواق غير الزراعية والخدمات ونظام وقواعد الملكية الفكرية المتعلقين بالتجارة وكذلك معاملة البلدان النامية معاملة خاصة وتفضيلية بصورة فعلية ومجدية، وباعتماد حلول عملية وملموسة للمسائل والشواغل المعلقة ذات الصلة بالتنفيذ التي أثارتها البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="50852">
        8 - تـدعـو إلى اختتام المفاوضات المتعلقة ببرنامج عمل الدوحة بنجاح وفي الوقت المناسب سعيا لتحقيق أقصى قدر من إسهام النظام التجاري في رفع مستويات المعيشة، والقضاء على الجوع والفقر، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتشدد، في هذا السياق، على الحاجة إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق للسلع والخدمات ذات الأهمية التصديرية للبلدان النامية، وكذلك المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية ضمن نتائج المفاوضات وفي جميع المجالات، ووضع قواعد متوازنة، ووضع برامج للمساعدة التقنية ولبناء القدرات موجهة توجيها جيدا وممولة تمويلا مستداما لصالح البلدان النامية، من أجل تحقيق البعد الإنمائي الذي أكــد عليـه برنامج عمل الدوحة، وتؤكد أن المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية، المقرر عقده في هونغ كونغ، الصين، في الفترة من 13 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2005، ينبغي أن يشكل خطوة مهمة نحو بلوغ هذا الهدف، وعلى الأخص من أجل وضع الصيغة النهائية لطرائق التفاوض لاختـتـام جولة الدوحة بنجاح بحلول عام 2006؛
</seg>
<seg id="50853">
        9 - تسلـم بالحاجة إلى ضمان عدم إضعـاف الميـزة النسبية للبلدان النامية عن طريق ممارسة أي شكل من أشكال السياسات الحمائية، بما في ذلك الاستخدام العشوائي والسيـئ للتدابيـر غيـر الجمركية والحواجز غير التجارية والمعايير الأخرى للحد بصورة غير عادلة من إمكانية وصول منتجات البلدان النامية إلى أسواق البلدان المتقدمة النمو، وتؤكد من جديد، في هذا الصدد، ضرورة أن تؤدي البلدان النامية دورا متزايدا في صياغة جملة معايير منها معايير السلامة والبيئة والصحة، وتسلم بالحاجة إلى تسهيل المشاركة المعززة والمجدية للبلدان النامية في عمل المنظمات الدولية ذات الصلة المعنية بوضع المعايير؛
</seg>
<seg id="50854">
        10 - تـدعـو إلى التعجيل بالمفاوضات الخاصة بالولاية ذات الصلة بالتنميـة فيما يتعلق بالاتفاق الخاص بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكيـة الفكرية([1]) انظر: الصكوك الدولية المتضمنة لنتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، الموقعة في مراكش في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانـة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، رقم المبيع GATT/1994-7).) في إعلان الدوحة الوزاري، ولا سيمـا التعديلات الخاصة بالاتفاق حتى تصبح قواعـد الملكية الفكرية داعمـة بصورة كاملـة لأهـداف اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1760، الرقم 30619.)، وكذلك الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة، بغية معالجة المشاكل التي يواجهها الكثير من البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا، وبخاصة المشاكل الناشئة عن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والسل، والملاريا، وغيرها من الأوبئة؛
</seg>
<seg id="50855">
        11 - تعرب عن قلقها إزاء اتخـاذ عدد من الإجراءات الانفرادية التي لا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتضر بصادرات جميع البلدان، ولا سيما صادرات البلدان النامية، وتؤثر تأثيرا كبيرا في المفاوضات الجارية لمنظمة التجارة العالمية وكذلك في تحقيق البعد الإنمائي للمفاوضات التجارية وزيادة تعزيزه؛
</seg>
<seg id="50856">
        12 - تشدد على ضرورة مواصلة العمل من أجل تعزيـز التماسك بين النظام التجاري المتعدد الأطراف والنظام المالي، وتحث مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على القيام، تنفيذا لولايته، بإجراء تحليل للسياسات ذات الصلة في تلك المجالات، وبوضع هذه الأعمال موضع التنفيذ، بما في ذلك بوسائل منها أنشطة المساعدة التقنية التي ينفذها؛
</seg>
<seg id="50857">
        13 - تؤكد من جديد الالتزامات المعلنة في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية([1]) A/C.2/56/7، المرفق.)، وفي مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا، المعقود في بروكسل، في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001([1]) انظر A/CONF.191/13.)، وتهيب، في هذا الصدد، بالبلدان المتقدمة النمو التي لم تسمح بعد بوصول جميع الواردات التي يكون منشؤها أي بلد من أقل البلدان نمـوا إلى الأسواق فورا بلا رسوم أو حصص، أن تفعل ذلك، كما تهيب بالبلدان النامية القادرة على ذلك أن تسمح بوصول جميع صادرات تلك البلدان إلى الأسواق بلا رسوم أو حصص، وتـؤكد من جديد في هذا السياق ضـرورة اتخاذ تدابير إضافية بغية التحسين التدريجي لفرص وصول أقل البلدان نموا إلى الأسواق؛
</seg>
<seg id="50858">
        14 - تؤكد من جديد أيضا الالتزام بمتابعة حثيثة لبرنامج عمل منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بمعالجة المسائل والشواغل المتصلة بالتجارة التي تؤثر في اندماج البلدان ذات الاقتصادات الصغيرة والضعيفة بدرجة أكبر في النظام التجاري المتعدد الأطراف، بما يناسب ظروفها الخاصة ويدعم جهودها من أجل التنمية المستدامة، وفقا للفقرة 35 من إعلان الدوحة الوزاري؛
</seg>
<seg id="50859">
        15 - تعتـرف بالمشاكل والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية ضمن إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر لصالح البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، وتدعو، في هذا الصدد، إلى تنفيذ برنامج عمل ألماتـي([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفق الأول.) بشكل كامل وفعلي، وتؤكد ضرورة أن تنفذ المنظمات الدولية والجهات المانحة المعنية، وفق نهج يضم الجهات المعنية صاحبة المصلحة، توافق آراء ساو باولو([1]) TD/412، الجزء الثاني.)، وبخاصة الفقرتان 66 و 84 منــه؛
</seg>
<seg id="50860">
        16 - تحيط علما مع الارتياح ببدء الجولة الثالثة من المفاوضات بشأن النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، وبما أحرزته هذه المفاوضات من تقدم حتى الآن، سعيا إلى اختـتـام الجولة الثالثة بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2006؛
</seg>
<seg id="50861">
        17 - تسلـم بأهمية المعالجة الجديــة لشواغل البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية، وذلك نظرا للتقلب المستمر في الأسعار العالمية للسلع الأساسية وغير ذلك من العوامل، وبأهمية دعم الجهود التي تبذلها هذه البلدان لإعادة هيكلة القدرة التنافسية لقطاعات السلع الأساسية فيها وتنويعها وتعزيزها، وتلاحظ، في هذا الصدد، قيام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بتشكيل فرقة عمل دولية معنية بالسلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="50862">
        18 - تـؤكـد أهمية تيسير انضمام كل البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، التي تتقدم بطلب العضوية في منظمة التجارة العالمية، وفقا لمعاييرها، مع أخذ الفقرة 21 من القرار 55/182 والتطورات اللاحقة في الاعتبار، وتدعو إلى التطبيق الفعال والأمين للمبادئ التوجيهية لمنظمة التجارة العالمية المتعلقة بانضمام أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="50863">
        19 - تشـدد على أهمية تطوير القدرات البشرية والمؤسسية والتنظيمية والقدرات في مجال البحث والسياسة التجارية والتنمية وهياكلها الأساسية الرامية إلى تعزيز قدرات جانب العرض والقدرة التنافسية، وكذلك ضمان تهيئة بيئة دولية مؤاتية من أجل اندماج البلدان النامية في النظام التجاري الدولي اندماجا تاما وفعالا؛
</seg>
<seg id="50864">
        20 - تـدعـو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن يقـوم، وفقا لولايته، بـرصد وتقييم تطور النظام التجاري الدولي وتطور الاتجاهات في التجارة الدولية من وجهة نظر إنمائية، وعلى الأخص تحليل المسائل التي تهم البلدان النامية، مما يساعدها في بناء قدراتها على تحديد أولوياتها الخاصة في التفاوض والتفاوض على اتفاقات تجارية، بما في ذلك في إطار برنامج عمل الدوحة؛
</seg>
<seg id="50865">
        21 - تـحـث الجهات المانحة، في هذا الصدد، على تزويد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بمزيد من الموارد اللازمة من أجل تقديم المساعـدة الفعالة إلى البلدان النامية بناء على طلبها، وكذلك زيادة مساهماتها في الصناديق الاستئمانية التابعة للإطار المتكامل للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة لأقل البلدان نموا والبرنامج المتكامل المشترك لتقديم المساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="50866">
        22 - تـرحـب بعرض حكومـة غانـا السخـي استضافة الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المقرر عقدها في عام 2008، وتعرب عن امتنانها للاتحاد الأفريقي لما قدمه من دعم لغانا في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="50867">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتعاون مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين عن تنفيذ هذا القرار وعن التطورات الحاصلة في النظام التجاري المتعدد الأطراف، وذلك في إطار البند الفرعي المعنون "التجارة الدولية والتنمية" من البنـد المعنـون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي".
</seg>
<seg id="50868">
        القرار 60/185
</seg>
<seg id="50869">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/486/Add.1، الفقرة 12)([1]) قدمت جامايكا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 120 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 50 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="50870">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، توغو، توفالو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="50871">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="50872">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="50873">
        60/185 - التدابير الاقتصادية الأحادية بوصفها وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية
</seg>
<seg id="50874">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50875">
        إذ تشير إلى المبادئ ذات الصلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="50876">
        وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.) الذي ينص، في جملة أمور، على أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير أحادية اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
</seg>
<seg id="50877">
        وإذ تضع في اعتبارها المبادئ العامة التي تحكم النظام التجاري الدولي والسياسات التجارية من أجل التنمية، الواردة في قرارات الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وقواعدهما وأحكامهما ذات الصلة،
</seg>
<seg id="50878">
        وإذ تشير إلى قراراتها 44/215 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 46/210 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 48/168 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50/96 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/181 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/200 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/179 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 58/198 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="50879">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن استخدام تدابير اقتصادية قسرية أحادية يؤثر تأثيرا ضارا بوجه خاص في اقتصاد البلدان النامية وجهودها الإنمائية، ويخلف أثرا سلبيا عاما في التعاون الاقتصادي الدولي وفي الجهود المبذولة على نطاق العالم للتحرك نحو إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف غير تمييزي ومنفتح،
</seg>
<seg id="50880">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/226.)؛
</seg>
<seg id="50881">
        2 - تحث المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف استخدام تدابير اقتصادية قسرية أحادية ضد البلدان النامية لم تأذن بها أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، أو تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتتنافى مع المبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="50882">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل رصد ما يفرض من تدابير من هذا النوع وأن يبحث أثر تلك التدابير في البلدان المتضررة، بما في ذلك أثرها في التجارة والتنمية؛
</seg>
<seg id="50883">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="50884">
        القرار 60/186
</seg>
<seg id="50885">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/486/Add.2، الفقرة 7)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="50886">
        60/186 - النظام المالي الدولي والتنمية
</seg>
<seg id="50887">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50888">
        إذ تشير إلى قراريها 55/186 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/181 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 المعنونين كليهما "نحو هيكل مالي دولي معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية، ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية"، وكذلك قراراتها 57/241 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/202 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/222 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="50889">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وإلى قرارها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002 الذي أيدت فيه توافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســتدامة، جوهانســبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="50890">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="50891">
        وإذ تشدد على أنه ينبغي للنظام المالي الدولي أن يواصل تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة والقضاء على الجوع والفقر، وأن يتيح في الوقت نفسه وبطريقة متسقة تعبئة جميع مصادر التمويل من أجل التنمية، بما في ذلك تعبئة الموارد المحلية، وتدفقات الاستثمارات الدولية، والمساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف عبء الديون الخارجية، وإقامة نظام تجاري عالمي ومنفتح ومنصف وقائم على قواعد ومن الممكن التنبؤ بمساره وغير تمييزي،
</seg>
<seg id="50892">
        وإذ تؤكد أهمية الالتزام بكفالة سلامة أداء القطاعات المالية المحلية التي تسهم إسهاما حيويا في جهود التنمية الوطنية، باعتبار ذلك عنصرا مهما في أي هيكل مالي دولي داعم للتنمية،
</seg>
<seg id="50893">
        وإذ تؤكد أيضا أن الإدارة الجيدة على الصعيد الدولي تشكل عنصرا أساسيا في بلوغ التنمية المستدامة، وإذ تكرر، في هذا الصدد، تأكيد أهمية تعزيز الإدارة الاقتصادية العالمية من خلال معالجة الأنماط العالمية للتمويل والتجارة والتكنولوجيا والاستثمار التي لها تأثير في احتمالات تنمية البلدان النامية، بما يكفل تهيئة بيئة اقتصادية دولية دينامية وتمكينية، وإذ تكرر أيضا تأكيد أنه ينبغي للمجتمع الدولي، تحقيقا لهذه الغاية، أن يتخذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة، بما في ذلك كفالة الدعم اللازم للإصلاح الهيكلي وإصلاح الاقتصاد الكلي وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية وزيادة إمكانية وصول البلدان النامية إلى الأسواق،
</seg>
<seg id="50894">
        وإذ تعيد تأكيد الالتزام بتوسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية اتخاذ القرارات ووضع المعايير الاقتصادية الدولية، وإذ تؤكد، تحقيقا لهذه الغاية، أهمية مواصلة بذل الجهود لإصلاح الصرح المالي الدولي، مع الإشارة إلى أن العمل على أن يكون للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية صوت مسموع بقدر أكبر وأن تعزز مشاركتها في مؤسسات بريتون وودز لا يزال شاغلا مستمرا،
</seg>
<seg id="50895">
        وإذ تسلم بالحاجة الملحة إلى تعزيز تماسك وإدارة واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية وأهمية ضمان انفتاحها ونزاهتها وشمولها للجميع، بما يكمل جهود التنمية الوطنية الرامية إلى كفالة النمو الاقتصادي المطرد وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ومن بينها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="50896">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى توفير تمويل إضافي مستقر ويمكن التنبؤ به لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ خطط استثمارية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
</seg>
<seg id="50897">
        وإذ تسلم، في هذا الصدد، بأهمية استحداث مصادر تمويل مبتكرة تنبثق من جهات شتى عامة، وخاصة، ومحلية، وخارجية من أجل زيادة مصادر التمويل التقليدية وتكميلها،
</seg>
<seg id="50898">
        وإذ تكرر التأكيد على ضرورة تعزيز الدور القيادي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في النهوض بالتنمية،
</seg>
<seg id="50899">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/163.)؛
</seg>
<seg id="50900">
        2 - تلاحظ أن النمو الاقتصادي العالمي ووجود نظام مالي دولي مستقر، بإمكانهما أن يدعما، في جملة أمور، قدرة البلدان النامية على تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ومن بينها الأهداف الإنمائية للألفية، وتؤكد أهمية الجهود التعاونية التي تبذلها جميع البلدان والمؤسسات لمواجهة أخطار عدم الاستقرار المالي؛
</seg>
<seg id="50901">
        3 - تشدد على ضرورة مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي واستمراره، مع ملاحظة أن النمو الاقتصادي العالمي يتوقف على النمو الاقتصادي الوطني وأن تنفيذ سياسات سليمة في مجال الاقتصاد الكلي أمر يمكن أن يسهم إسهاما كبيرا في تنشيط النمو الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="50902">
        4 - تدعو البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومصارف التنمية الإقليمية، وسائر المؤسسات المعنية إلى مواصلة إدماج الأبعاد الإنمائية في استراتيجياتها وسياساتها، كل بما يتماشى مع ولايته؛
</seg>
<seg id="50903">
        5 - تلاحظ أن البلدان النامية ككل لاتزال تشهد تدفقا صافيا من الموارد المالية إلى الخارج، وتطلب إلى الأمين العام أن يقوم، في ظل التعاون المتواصل مع المؤسسات المالية الدولية والهيئات المعنية الأخرى، بتحليل أسباب ذلك في تقريره المقدم في إطار هذا البند؛
</seg>
<seg id="50904">
        6 - تشدد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي الدولي والنمو المستدام، وترحب بالجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي تحقيقا لهذه الغاية، وكذلك إقدام لجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية على بحث السبل الكفيلة بشحذ الأدوات المخصصة لتشجيع الاستقرار المالي الدولي وتعزيز منع الأزمات عن طريق جملة أمور، منها تنفيذ الرقابة بشكل عادل، ومن ذلك الرقابة على الصعيد الإقليمي وتشديد الرقابة على أسواق رأس المال والبلدان التي تحظى بأهمية دائمة وأهمية على الصعيد الإقليمي، وذلك من أجل تحقيق جملة أمور، منها التحديد المبكر للمشاكل والأخطار، وإدماج تحليلات القدرة على تحمل الديون، وتعزيز الاستجابات المناسبة على مستوى السياسات، وإمكانات توفير أدوات التمويل وغيرها من الأدوات المخصصة لمنع نشوء أو انتشار الأزمات المالية، وزيادة أوجه التحسن في شفافية بيانات الاقتصاد الكلي والمعلومات الإحصائية المتعلقة بتدفقات رؤوس الأموال الدولية؛
</seg>
<seg id="50905">
        7 - تشدد أيضا على أهمية الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لزيادة القدرة على التكيف مع الأخطار المالية، وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية وجود تقييم أفضل لعبء الديون الواقع على كاهل بلد ما وقدرة ذلك البلد على خدمة تلك الديون في حالة منع نشوب الأزمات وحلها على السواء، وترحب بالعمل الذي يضطلع به حاليا صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتقييم القدرة على تحمل الديون؛
</seg>
<seg id="50906">
        8 - تدعو البلدان المتقدمة النمو، وبخاصة الاقتصادات الصناعية الكبرى، إلى مراعاة أثر سياساتها في مجال الاقتصاد الكلي في النمو والتنمية على الصعيد الدولي؛
</seg>
<seg id="50907">
        9 - تسلم بضرورة أن تظل الرقابة المتعددة الأطراف محور جهود منع نشوب الأزمات وألا يقتصر تركيز الرقابة على البلدان المعرضة للأزمات فحسب، بل يمتد ليشمل استقرار النظام ككل؛
</seg>
<seg id="50908">
        10 - تكرر تأكيد أهمية التدابير الرامية إلى التخفيف من أثر التقلب المفرط في تدفقات رأس المال القصيرة الأجل وتحسين شفافية التدفقات المالية والمعلومات المتصلة بها، ووجوب النظر في تلك التدابير؛
</seg>
<seg id="50909">
        11 - تلاحظ أثر الأزمات المالية أو خطر العدوى بها في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بصرف النظر عن حجمها، وترحب، في هذا الصدد، بالجهود التي تبذلها المؤسسات المالية الدولية، في سياق دعمها للبلدان، من أجل الاستمرار في تكييف مجموعة المرافق والموارد المالية الموجودة لديها، مستندة في ذلك إلى مجموعة كاملة من السياسات وآخذة في الحسبان آثار الدورات الاقتصادية، مع إيلاء الاعتبار الواجب، حسبما وحيثما اقتضى الأمر، لمسألة الإدارة المالية السليمة وظروف كل حالة بعينها، وذلك منعا لنشوب أزمات من هذا القبيل والتصدي لها في الوقت المناسب وبطريقة ملائمة؛
</seg>
<seg id="50910">
        12 - تبرز أهمية الأسواق المالية الخاصة والعامة القائمة على التنافس والمفتوحة أمام الجميع في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج، بما يسهم إسهاما حيويا في جهود التنمية الوطنية وفي إقامة هيكل مالي دولي داعم للتنمية؛
</seg>
<seg id="50911">
        13 - تدعو المؤسسات المالية والمصرفية الدولية إلى النظر في تعزيز شفافية آليات تصنيف الأخطار، مع ملاحظة أنه ينبغي لتقييمات الأخطار السيادية التي يجريها القطاع الخاص أن تزيد إلى أقصى حد من استخدام بارامترات دقيقة وموضوعية وشفافة، الأمر الذي يمكن أن تيسره البيانات والتحليلات العالية الجودة، وتشجع المؤسسات الإنمائية المعنية، ومن بينها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، على مواصلة عملها بشأن هذه المسألة، بما في ذلك أثرها المحتمل في آفاق التنمية في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="50912">
        14 - تؤكد أهمية المؤسسات المحلية القوية في تعزيز الأنشطة التجارية والاستقرار المالي من أجل تحقيق النمو والتنمية عن طريق جملة أمور تشمل السياسات السليمة في مجال الاقتصاد الكلي والسياسات الرامية إلى تعزيز القواعد التنظيمية للشركات والقطاعين المالي والمصرفي، وتؤكد أيضا ضرورة أن تشجع مبادرات التعاون الدولي في هذه المجالات تدفقات رأس المال إلى البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="50913">
        15 - تبرز الأهمية الحيوية لمسألة العمل على أن يكون للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية صوت مسموع بقدر أكبر في مؤسسات بريتون وودز، وتؤكد أهمية تعزيز العمل المضطلع به في هذا الصدد، مع مراعاة التقدم المحرز في سياق استعراض نظام الحصص في صندوق النقد الدولي، وتدعو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى مواصلة توفير المعلومات بشأن هذه المسألة بالاستعانة بمنتديات التعاون القائمة، بما فيها المنتديات التي تضم دولا أعضاء؛
</seg>
<seg id="50914">
        16 - تشدد على أهمية ضمان مشاركة البلدان النامية مشاركة فعالة وعلى قدم المساواة في وضع المعايير والقوانين المالية، وتبرز الحاجة إلى كفالة تنفيذها بشكل طوعي وتدريجي، كمساهمة في الحد من قابلية التأثر بالأزمات المالية وأخطار العدوى بها، وتلاحظ أن أكثر من مائة بلد شارك أو وافق على المشاركة في البرنامج المشترك بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن تقييم القطاع المالي([1]) انظر A/59/218 و Corr.1، الفقرة 15.)؛
</seg>
<seg id="50915">
        17 - تلاحظ الاقتراح الداعي إلى استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لأغراض التنمية، وتعتبر أن أي تقدير لمخصصات حقوق السحب الخاصة لا بد وأن يحترم النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي والنظام الداخلي المعمول به في الصندوق، الذي يقضي بأخذ الاحتياج العالمي للسيولة على المستوى الدولي في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="50916">
        18 - تدعو المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية والصناديق الإنمائية إلى مواصلة الاضطلاع بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بما في ذلك بوسائل منها تنسيق العمل، حسب الاقتضاء، وتؤكد أن تعزيز مصارف التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية دون الإقليمية يضيف دعما ماليا مرنا إلى الجهود الإنمائية الوطنية والإقليمية، مما يدعم ملكيتها وفعاليتها بوجه عام، وأن هذه المصارف والمؤسسات تعد مصدرا أساسيا للمعارف والخبرات بالنسبة لأعضائها من البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="50917">
        19 - تدعو المؤسسات المالية المتعددة الأطراف إلى أن تواصل جهودها في تقديم المشورة في مجال السياسات وتقديم المساعدة التقنية والدعم المالي للبلدان الأعضاء، وأن تستند إلى استراتيجيات مملوكة وطنيا للإصلاح والتنمية، وأن تولي الاعتبار اللازم للاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ولقدراتها التنفيذية، وأن تقلل إلى أدنى حد ممكن من الآثار السلبية لبرامج التكيف الهيكلي على الشرائح الضعيفة في المجتمع، على أن تأخذ في الاعتبار في الوقت ذاته أهمية سياسات واستراتيجيات العمالة والقضاء على الجوع والفقر التي تراعى فيها الفروق بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="50918">
        20 - تؤكد ضرورة التحسين المستمر لمعايير إدارة الشركات والقطاع العام، بما في ذلك المحاسبة ومراجعة الحسابات واتخاذ تدابير لضمان الشفافية، مع ملاحظة الآثار المدمرة التي تخلفها السياسات غير الملائمة؛
</seg>
<seg id="50919">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="50920">
        22 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعي المعنون "النظام المالي الدولي والتنمية"، في إطار البند المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي".
</seg>
<seg id="50921">
        القرار 60/187
</seg>
<seg id="50922">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/486/Add.3، الفقرة 8)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="50923">
        60/187 - أزمة الديون الخارجية والتنمية
</seg>
<seg id="50924">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50925">
        إذ تشير إلى قراريها 58/203 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/223 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن أزمة الديون الخارجية والتنمية،
</seg>
<seg id="50926">
        وإذ تؤكد من جديد توافق آراء مونتيري المنبثق عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، الذي يسلم بأن تمويل الديون التي يمكن تحملها عنصر مهم لحشد الموارد للاستثمار العام والاستثمار الخاص،
</seg>
<seg id="50927">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، المعتمد في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="50928">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="50929">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003،
</seg>
<seg id="50930">
        وإذ ترحب بانخفاض مجموع خدمة ديـون البلدان النامية في الفترة من 2003 إلى 2004، مما أدى إلى تحسين العديد من مؤشرات الديون المتعارف عليها([1]) انظر: A/60/139، الفقرتان 2 و 6.)، وإن كان يساورها القلق في الوقت نفسه لأن بعض البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل غير المؤهلة لتخفيف عبء ديونها في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون لا تزال تواجه صعوبات في إيجاد حل دائم لتلبية التزاماتها بشأن خدمة ديونها الخارجية، مما قد ينعكس سلبا على تنميتها المستدامة،
</seg>
<seg id="50931">
        وإذ ترحب أيضا بأن المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون قد مكنت البلدان الفقيرة المثقلة بالديون من زيادة نفقاتها بشكل ملحوظ على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، تمشيا مع الأولويات والخطط الإنمائية الوطنية، وإذ تشدد، في هذا الصدد، على ضرورة ضمان ألا يستعاض بتخفيف عبء الديون عن مصادر التمويل الأخرى، وإذ تؤكد أهمية التصدي للتحديات التي تواجهها تلك البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي تعترضها صعوبات في بلوغ نقطة الإكمال في إطار المبادرة، وإذ تعرب عن القلق إزاء استمرار رزوح بعض البلدان الفقيرة المثقلة بالديون تحت أعباء ديون ضخمة وضرورة تجنب العودة إلى تراكم أعباء ديون لا يمكن تحملها بعد بلوغ نقطة الإكمال في إطار المبادرة،
</seg>
<seg id="50932">
        وإذ ترحب كذلك بالاقتراح الأخير لمجموعة البلدان الثمانية، على النحو الذي أيدته مؤسسات بريتون وودز في اجتماعاتها السنوية لعام 2005، الداعي إلى شطب نسبة 100 في المائة من الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي والمؤسسة الإنمائية الدولية وصندوق التنمية الأفريقي على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي تفي بالشروط المطلوبة، وإلى توفير موارد إضافية تكفل عدم انخفاض القدرة على التمويل لدى المؤسسات المالية الدولية،
</seg>
<seg id="50933">
        وإذ تشدد على أن القدرة على تحمل الديون أمر أساسي لدعم النمو وإبراز أهمية القدرة على تحمل الديون في الجهود الرامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية على الصعيد الوطني، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وعلى أنه ينبغي للبلدان أن توجه الموارد المفرج عنها بفضل تخفيف عبء الديون، ولا سيما عن طريق خفض الديون أو شطبها، نحو أنشطة تتسق مع القضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي المطرد، والتنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="50934">
        واقتناعا منها بأن تحسين سبل الوصول إلى الأسواق بالنسبة للسلع والخدمات ذات الأهمية التصديرية للبلدان النامية يسهم بشكل كبير في بناء قدرات تلك البلدان على تحمل الديون،
</seg>
<seg id="50935">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/139.)؛
</seg>
<seg id="50936">
        2 - تشدد على الأهمية البالغة لإيجاد حل فعال وشامل ودائم في الوقت المناسب لمشاكل ديون البلدان النامية، لأن تمويل الديون وتخفيف عبئها يمكن أن يوفرا مصدرا مهما لرأس المال من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية؛
</seg>
<seg id="50937">
        3 - تؤكد أهمية تشجيع الاقتراض والإقراض بشكل مسؤول؛
</seg>
<seg id="50938">
        4 - تشدد على وجوب تقاسم الدائنين والمدينين المسؤولية عن الحيلولة دون نشوء حالات من عدم القدرة على تحمل الديون؛
</seg>
<seg id="50939">
        5 - تبرز أن القدرة الطويلة الأجل على تحمل الديون تتوقف على جملة أمور، منها تحقيق النمو الاقتصادي وحشد الموارد المحلية وتوقعات التصدير للبلدان المدينة، وبالتالي فهي تعتمد على إشاعة بيئة مؤاتية تفضي إلى التنمية، وإحراز تقدم في اتباع سياسات سليمة في مجال الاقتصاد الكلي، ووضع أطر تنظيمية شفافة وفعالة، والنجاح في التغلب على المشاكل الهيكلية للتنمية؛
</seg>
<seg id="50940">
        6 - تكرر دعوتها الموجهة إلى البلدان المتقدمة النمو، على نحو ما ورد في إعلان الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، إلى إنجاز البرنامج المعزز لتخفيف عبء الديون الخاص بالمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون وكفالة تمويله بالكامل، وتشدد، في هذا الصدد، على أهمية المشاركة الكاملة من جانب الدائنين في الإسهام بنصيبهم في تنفيذ المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛
</seg>
<seg id="50941">
        7 - تقر بالجهود التي تبذلها البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتشجعها، وتهيب بهذه البلدان أن تواصل تحسين سياساتها الداخلية وإدارتها الاقتصادية، باتباع جملة وسائل، منها اعتماد استراتيجيات للحد من الفقر، وأن تهيئ بيئة محلية تفضي إلى تنمية القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر، بما في ذلك وضع إطار مستقر للاقتصاد الكلي وإيجاد أنظمة شفافة وخاضعة للمساءلة في مجال المالية العامة وإشاعة مناخ تجاري سليم ومناخ استثماري يمكن التنبؤ به، وتدعو، في هذا الصدد، جميع الدائنين بمن فيهم الدائنون في القطاعين الخاص والعام، إلى تشجيع تلك الجهود، بالعمل مثلا على مواصلة المشاركة في إنجاز عملية التخفيف من أعباء الديون في إطار المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ومواصلة تقديم التمويل الملائم وبشروط ميسرة بالقدر الكافي من جانب مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة؛
</seg>
<seg id="50942">
        8 - تؤكد أن تخفيف عبء الديون يمكن أن يؤدي دورا أساسيا في الإفراج عن موارد ينبغي توجيهها نحو أنشطة تتسق مع القضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي المطرد، والتنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وتحث، في هذا الصدد، البلدان على توجيه الموارد المفرج عنها بفضل تخفيف عبء الديون، وبوجه خاص من خلال إلغاء الديون وخفضها، نحو تحقيق هذه الأهداف؛
</seg>
<seg id="50943">
        9 - تكرر تأكيد أن القدرة على تحمل الديون تعتمد على تضافر عدة عوامل على الصعيدين الدولي والوطني، وتشدد على ضرورة مراعاة الظروف الخاصة بكل بلد والأثر المترتب على الصدمات الخارجية عند تحليل القدرة على تحمل الديون، وتبرز ضرورة عدم استخدام أي مؤشر بمفرده للتوصل إلى أحكام نهائية بشأن القدرة على تحمل الديون، وتدعو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن يأخذا في اعتبارهما، لدى تقييمهما القدرة على تحمل الديون، مع التسليم، في هذا الصدد، بالحاجة إلى استخدام مؤشرات شفافة وقابلة للمقارنة، ما يطرأ من تغيرات جوهرية من جراء عوامل عدة، منها الكوارث الطبيعية والصراعات والتغيرات في توقعات النمو على الصعيد العالمي أو في معدلات التبادل التجاري، وبخاصة بالنسبة للبلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية، وإلى أن يواصلا تقديم معلومات بهذا الشأن عن طريق استخدام منتديات التعاون القائمة، بما فيها المنتديات التي تضم الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="50944">
        10 - تكرر أيضا تأكيد دعوتها للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى إبقاء مجمل الآثار المترتبة على إطار القدرة على تحمل الديون بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل قيد الاستعراض، وتدعو إلى توخي الشفافية في حساب التقييمات الخاصة بالسياسات العامة للبلدان وتقييمات المؤسسات، وترحب بإبداء النية للكشف عن تقديرات أداء البلدان التي قامت بها المؤسسة الإنمائية الدولية والتي تشكل جزءا من الإطار؛
</seg>
<seg id="50945">
        11 - ترحب باقتراح غلينيغلز المنبثق عن مجموعة البلدان الثمانية، على النحو الذي أيدته مؤسسات بريتون وودز في اجتماعاتها السنوية لعام 2005، الداعي إلى شطب نسبة 100 في المائة من الديون المستحقة على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لصندوق النقد الدولي والمؤسسة الإنمائية الدولية وصندوق التنمية الأفريقي، وبتشديدها على ضرورة تنفيذه على وجه السرعة من قبل المؤسسات المالية المتعددة الأطراف المعنية، وترحب أيضا بجهودها الرامية إلى المضي في القيام بخطوات لكي تكفل اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا الاقتراح وأن تكون الأموال اللازمة لهذه العملية أموالا إضافية بالكامل إلى التعهدات القائمة بتقديم المعونة للمؤسسة الإنمائية الدولية وصندوق التنمية الأفريقي، وتتطلع إلى أن تصبح بقية البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي ترزح تحت أعباء ديون لا يمكن تحملها، بما فيها البلدان التي يمكن أن تشملها عملية المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون على أساس أعباء ديونها في نهاية عام 2004، مؤهلة لهذه المعاملة عندما تبلغ نقطة الإكمال، وتشدد على أن العنصر الرئيسي لهذا الاقتراح هو أن الجهات المانحة ستمول بشكل كامل عملية تخفيف عبء الديون لتكفل عدم خفض القدرة على التمويل للمؤسسات المالية الدولية، ولا سيما المحافظة على السلامة والقدرة الماليتين للمؤسسة الإنمائية الدولية ومصرف التنمية الأفريقي لمساعدة البلدان النامية في المستقبل، كما تشدد على أهمية استمرار البلدان المؤهلة في اتباع سياسات اقتصادية سليمة وأداء اقتصادي سليم؛
</seg>
<seg id="50946">
        12 - تلاحظ مع القلق أنه على الرغم من التقدم المحرز، فإن بعض البلدان التي بلغت نقطة الإكمال في المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون لم تكن قادرة على الوصول إلى إدامة قدرتها على تحمل الديون، وتؤكد أهمية تشجيع الاقتراض والإقراض بشكل مسؤول وضرورة مساعدة هذه البلدان على إدارة عمليات الاقتراض التي تقوم بها وتجنب تراكم الديون التي يتعذر تحملها، بما في ذلك بوسائل منها استخدام المنح، وترحب، في هذا الصدد، بالعمل المستمر الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لوضع إطار تطلعي بشأن القدرة على تحمل الديون للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والبلدان المنخفضة الدخل؛
</seg>
<seg id="50947">
        13 - ترحب بالمرونة المستمرة فيما يتعلق بتطبيق معايير الأهلية للاستفادة من المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية المنخفضة الدخل الخارجة من الصراعات و/أو المتضررة من الكوارث الطبيعية، وبالمرونة المستمرة بشأن الإجراءات الحسابية والافتراضات التي يقوم عليها تحليل القدرة على تحمل الديون، وتحيط علما، في هذا الصدد، بالعمل على تحديد البلدان المنخفضة الدخل المستحقة عليها ديون لا قدرة لها على تحملها اعتبارا من نهاية عام 2004، بغية الانتهاء في مطلع عام 2006 من وضع قائمة بالبلدان المحتمل تأهلها للحصول على المساعدة في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛
</seg>
<seg id="50948">
        14 - تؤكد ضرورة أن يتناول نهج إيفيان الذي يتبعه نادي باريس والذي قرره الدائنون في تشرين الأول/أكتوبر 2003، الديون الثنائية للبلدان الفقيرة غير المثقلة بالديون والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، آخذا في الاعتبار الفجوات التمويلية وكذلك قدرة هذه البلدان على تحمل الديون على المدى المتوسط، وترحب بأن يكون هدفه جعل إعادة هيكلة الديون متناسبة مع الاحتياجات المالية للبلد المعني وكفالة القدرة على تحمل الديون على المدى البعيد للبلدان التي اعتمدت سياسات تمكنها من الخروج من عمليات إعادة جدولة الديون التي يقوم بها نادي باريس؛
</seg>
<seg id="50949">
        15 - تهيب بالبلدان الدائنة، في هذا الصدد، أن تواصل كفالة عدم توفير استجابة مفصلة لإعادة هيكلة الديون إلا في حالة التخلف الوشيك عن التسديد، وعدم اعتبارها من جانب البلدان المدينة بديلا عن الحصول على موارد تمويل أكثر كلفة، وأن تراعي الظروف الخاصة بكل بلد وأوجه ضعفه المالية وهدف تعزيز القدرة على تحمل الديون على المدى البعيد، مع التشديد في الوقت نفسه على أنه يجب على الدائنين والمدينين أن يتقاسموا المسؤولية عن الحيلولة دون نشوء حالات لعدم القدرة على تحمل الديون وحلها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة؛
</seg>
<seg id="50950">
        16 - تعترف بالعمل المتواصل من أجل اعتماد نهج أشمل لإعادة هيكلة الديون السيادية، وتؤيد زيادة تضمين أحكام العمل الجماعي في إصدار السندات الدولية، وتحيط علما بالعمل المضطلع به بشأن المسائل المتصلة بالتحكيم الدولي وآليات الوساطة، وترحب بالجهود التي تبذلها البلدان المقترضة والدائنون في القطاع الخاص في سبيل توسيع توافق الآراء بشأن مبادئ التدفقات المستقرة لرؤوس الأموال والإنصاف في إعادة هيكلة الديون في الأسواق الناشئة، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تعزيز درء الأزمات وتعزيز إمكانية التنبؤ بإدارة الأزمات لكي يتسنى، مع مراعاة الحاجة إلى عدم إعاقة التمويل الطارئ في أوقات الأزمات، تعزيز التقاسم العادل للأعباء وتقليص الخطر المعنوي إلى أدنى حد؛
</seg>
<seg id="50951">
        17 - تؤكد ضرورة إيجاد حل لمشكلة ديون البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل الرازحة تحت أعباء ديون لا قدرة لها على تحملها وغير المؤهلة للاستفادة من المساعدة المقدمة في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتدعو، في هذا الصدد، الدائنين والمدينين إلى مواصلة القيام، عند الاقتضاء وعلى أساس كل حالة على حدة متى أمكن، باستخدام آليات من قبيل مقايضة الديون لتخفيف أعباء ديونها، وتؤكد أيضا ضرورة تحقيق ذلك على نحو لا ينتقص من موارد المساعدة الإنمائية الرسمية والحفاظ في الوقت نفسه على السلامة المالية للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف؛
</seg>
<seg id="50952">
        18 - تحيط علما بما أجراه نادي باريس مؤخرا من مناقشات وتقييم بشأن اقتراح "تبديل الديون بأسهم في مشاريع الأهداف الإنمائية للألفية"؛
</seg>
<seg id="50953">
        19 - تدعو البلدان المانحة إلى مواصلة جهودها لزيادة المنح الثنائية للبلدان النامية، مع أخذ تحليلات القدرة على تحمل الديون الخاصة بكل بلد في الاعتبار، الأمر الذي يمكن أن يسهم في القدرة على تحمل الديون على المديين المتوسط والبعيد، وتسلم بضرورة تمكين البلدان من الاستثمار في عدة قطاعات، منها الصحة والتعليم، مع المحافظة في الوقت نفسه على القدرة على تحمل الديون؛
</seg>
<seg id="50954">
        20 - ترحب بجهود المجتمع الدولي الرامية إلى إبداء المرونة، وتؤكد ضرورة استمرار تلك الجهود في مساعدة البلدان النامية التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع، ولا سيما البلدان المثقلة بالديون والفقيرة، على إنجاز خطوات إعادة الإعمار الأولي اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="50955">
        21 - ترحب أيضا بجهود الدائنين الرامية إلى إبداء مرونة تجاه البلدان النامية المتضررة من الكوارث الطبيعية، وذلك على أساس كل حالة على حدة لكي يسمح لها بالتصدي لشواغلها المتعلقة بالديون؛
</seg>
<seg id="50956">
        22 - ترحب كذلك بجهود المجتمع الدولي، وتهيب به كذلك أن يدعم بناء القدرات المؤسسية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من أجل إدارة الأصول والخصوم المالية، وأن يعزز الإدارة المستدامة للديون كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية الوطنية؛
</seg>
<seg id="50957">
        23 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى القيام، بالتعاون مع اللجان الإقليمية ومصارف التنمية وغيرها من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف ذات الصلة، بمواصلة التعاون في مجال أنشطة بناء القدرات في البلدان النامية في مجال إدارة الديون؛
</seg>
<seg id="50958">
        24 - تهيب بجميع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لتنفيذ تعهدات واتفاقات وقرارات المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، وبخاصة ما يتعلق منها بمسألة مشاكل الديون الخارجية للبلدان النامية، وتدعو مؤسسات بريتون وودز وكذلك القطاع الخاص إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="50959">
        25 - تحيط علما بإسهام الحوارات التي تجريها الجهات المتعددة صاحبة المصلحة بشأن الديون السيادية، التي ينظمها مكتب تمويل التنمية التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="50960">
        26 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وأن يضمن ذلك التقرير تحليلا شاملا وموضوعيا عن مشاكل الديون الخارجية وخدمة الديون التي تواجه البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="50961">
        27 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين، في إطار البند المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي"، البند الفرعي المعنون "أزمة الديون الخارجية والتنمية".
</seg>
<seg id="50962">
        القرار 60/188
</seg>
<seg id="50963">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/487، الفقرة 14)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="50964">
        60/188 - متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية
</seg>
<seg id="50965">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="50966">
        إذ تشير إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، المعقود في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002، وقراراتها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002، و 57/250 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، و 57/272 و 57/273 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/230 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/225 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، وكذلك قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/34 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2002، و 2003/47 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003، و 2004/64 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2004،
</seg>
<seg id="50967">
        وإذ تحيط علما بتقريري الأمين العام عن متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، اللذين أعدهما بالتعاون مع الجهات المؤسسية الرئيسية صاحبة المصلحة([1]) A/59/822 و A/60/289.)،
</seg>
<seg id="50968">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقارير الأمين العام الأخرى ذات الصلة عن متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) A/59/800 و A/59/855 و A/60/289/Add.1.)،
</seg>
<seg id="50969">
        وقد نظرت في دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم لعام 2005: تمويل التنمية([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.05.II.C.1.)،
</seg>
<seg id="50970">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="50971">
        وقد نظرت في الموجز المقدم من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لوقائع الاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلس مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المعقود في نيويورك في 18 نيسان/أبريل 2005([1]) A/59/823-E/2005/69.)،
</seg>
<seg id="50972">
        وإذ ترحب بالحوار الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية الذي أجري في نيويورك يومي 27 و28 حزيران/يونيه 2005، والاجتماع المستقل بشأن تمويل التنمية، المعقود في إطار الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة في 14 أيلول/سبتمبر 2005،
</seg>
<seg id="50973">
        وقد نظرت في الموجز المقدم من رئيس الجمعية العامة للحوار الرفيع المستوى بشـأن تمويل التنمية([1]) A/60/219.)،
</seg>
<seg id="50974">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام بالشراكة العالمية من أجل التنمية المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وتوافق آراء مونتيري المنبثق عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005،
</seg>
<seg id="50975">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن على كل بلد أن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنميته، وأنه ليس من المغالاة في شيء زيادة التشديد على دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، وإذ تسلم بضرورة استكمال الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة تهدف إلى زيادة الفرص الإنمائية المتاحة للبلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام الملكية والاستراتيجيات والسيادة الوطنية،
</seg>
<seg id="50976">
        وإذ تسلم بالجهود والمساهمات والمناقشات الدولية الجارية، مثل المبادرة المتعلقة بإجراءات مكافحة الفقر والجوع، الرامية إلى تحديد وتنمية المصادر المبتكرة والإضافية الممكنة لتمويل التنمية من جميع المصادر، العامة منها والخاصة، والمحلية منها والخارجية، لزيادة المصادر التقليدية للتمويل وتكملتها في سياق متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وإذ تسلم بأن بعض المصادر واستخدامها بالكامل أمر يدخل في إطار الإجراءات السيادية،
</seg>
<seg id="50977">
        وإذ تشدد على أن تزايد الاعتماد المتبادل للاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية تستند إلى قواعد، يعنيان أن مجال التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، كثيرا ما يتحدد في الوقت الراهن بالقواعد والالتزامات الدولية واعتبارات السوق العالمية؛ وأن من واجب كل حكومة المفاضلة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود المفروضة بسبب فقدان مجال التحرك المتاح للسياسة العامة؛ وأن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مع وضع الغايات والأهداف الإنمائية في الاعتبار، أن تراعي جميع البلدان ضرورة إقامة التوازن الملائم بين مجال التحرك المتاح للسياسة الوطنية والقواعد والالتزامات الدولية،
</seg>
<seg id="50978">
        وإذ تكرر تأكيد ضرورة التنفيذ التام للالتزامات المعلنة والاتفاقات التي تم التوصل إليها في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية ومواصلة الاستفادة منها، وإذ تسلم بالصلة القوية بين تمويل التنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="50979">
        وإذ ترحب بما اتخذ مؤخرا من قرارات، وما أعلن من التزامات، وما تم التقدم به من اقتراحات، في هذا الصدد، لتنفيذ الالتزامات المعلنة والاتفاقات التي تم التوصل إليها في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية والاستفادة منها،
</seg>
<seg id="50980">
        1 - تشدد، وفقا لتوافق آراء مونتيري([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، على ما يلي:
</seg>
<seg id="50981">
        (أ) أهمية تنفيذ الالتزام بسياسات سليمة وإدارة رشيدة على جميع المستويات وسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="50982">
        (ب) أهمية تنفيذ الالتزام بتهيئة بيئة مؤاتية لتعبئة الموارد المحلية، وأهمية وضع سياسات اقتصادية سليمة وإقامة مؤسسات ديمقراطية ثابتة تستجيب لاحتياجات الناس، وتحسين البنية الأساسية كأساس للنمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل؛
</seg>
<seg id="50983">
        (ج) أهمية تنفيذ الالتزام بتعزيز تماسك واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية من أجل إكمال جهود التنمية المبذولة على الصعيد الوطني؛
</seg>
<seg id="50984">
        2 - ترحب بالجهود التي تبذلها البلدان النامية لاعتماد وتنفيذ استراتيجيات إنمائية وطنية لتحقيق أولوياتها الإنمائية الوطنية وكذلك المقاصد والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتؤكد من جديد تصميم البلدان التي لم تعتمد بعد هذه الاستراتيجيات على اعتمادها وتنفيذها بحلول عام 2006، وتؤكد من جديد أيضا تصميمها على دعم هذه الجهود على النحو المنصوص عليه في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، بما في ذلك بوسائل منها زيادة الموارد؛
</seg>
<seg id="50985">
        3 - تؤكد أهمية قيام نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي ومنفتح ومنصف وغير تمييزي وقائم على قواعد، وكذلك تحرير التجارة بشكل ملموس، اللذين بإمكانهما إعطاء دفعة كبيرة للتنمية في جميع أنحاء العالم، بما يفيد البلدان في جميع مراحل التنمية؛ وتؤكد من جديد، في هذا الصدد، التزامها بتحرير التجارة وبكفالة اضطلاع التجارة بدورها الكامل في تعزيز النمو الاقتصادي والعمالة والتنمية للجميع؛ وترحب بالتالي بقرارات منظمة التجارة العالمية وضع احتياجات ومصالح البلدان النامية في صميم برنامج عملها والالتزام بتنفيذها؛ وتشدد، في هذا الصدد، على أهمية تحقيق البعد الإنمائي لبرنامج عمل الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.) والاختتام الناجح لجولة مفاوضات الدوحة في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="50986">
        4 - تلاحظ أنه على الرغم من أن الاستثمار المباشر الأجنبي مصدر رئيسي من مصادر تمويل التنمية، فإن تدفق هذه الأموال إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لا يزال متفاوتا، وتهيب، في هذا الصدد، بالبلدان المتقدمة النمو مواصلة وضع تدابير في بلدان المصدر للتشجيع على تدفق الاستثمار المباشر الأجنبي وتيسيره بعدة طرق، من بينها توفير ائتمانات التصدير وغير ذلك من وسائل الإقراض والضمانات ضد الأخطار وخدمات تنمية الأعمال التجارية، وتهيب بالبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية أن تواصل ما تبذله من جهود لتهيئة بيئة داخلية مؤاتية لاجتذاب الاستثمارات بعدة طرق، من بينها إيجاد مناخ استثماري يتسم بالشفافية والاستقرار وإمكانية التنبؤ به، وتنفذ فيه التعاقدات بصورة سليمة وتحظى فيه حقوق الملكية بالاحترام؛
</seg>
<seg id="50987">
        5 - تؤكد من جديد توافق آراء مونتيري، وتسلم بأن لتعبئة الموارد المالية من أجل التنمية والاستفادة منها على نحو فعال في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية دورا رئيسيا في إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية تدعم بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛ وفي هذا الصدد:
</seg>
<seg id="50988">
        (أ) ترحب بزيادة الموارد التي ستصبح متاحة نتيجة قيام العديد من البلدان المتقدمة النمو بوضع جداول زمنية لبلوغ الهدف المحدد بتخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2015، والوصول إلى تخصيص نسبة 0.5 في المائة على الأقل من الناتج القومي الإجمالي لأغراض المساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2010، وكذلك الوصول، طبقا لبرنامج عمل بروكسل للعقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/CONF.191/13، الفصل الثاني.)، إلى تخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 في المائة و 0.20 في المائة لصالح أقل البلدان نموا في موعد لا يتجاوز عام 2010، وتحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل بعد جهودا ملموسة في هذا الصدد، وفقا لالتزاماتها، على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="50989">
        (ب) تسلم بأهمية المساعدة الإنمائية الرسمية بوصفها مصدرا مهما من مصادر تمويل التنمية للكثير من البلدان النامية؛ وتؤكد ضرورة ترجمة الزيادات في المساعدة الإنمائية الرسمية إلى زيادات حقيقية في الموارد المتاحة للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، لكي تحقق الأولويات الإنمائية الوطنية للبلدان النامية وكذلك الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، مع مراعاة الحاجة إلى إمكانية التنبؤ بالموارد، بما في ذلك وضع آليات لدعم الميزانية، عند الاقتضاء؛ وترحب بالجهود المبذولة والمبادرات المتخذة مؤخرا لتحسين نوعية المعونة وزيادة أثرها، بما في ذلك إعلان باريس بشأن فعالية المعونة؛ وتعقد العزم على اتخاذ إجراءات عملية وفعالة وفي الوقت المناسب لتنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها بشأن فعالية المعونة عن طريق الرصد الواضح ووضع مواعيد نهائية، بما في ذلك بوسائل منها مواصلة التوفيق بين المساعدات المقدمة واستراتيجيات البلدان، وبناء القدرات المؤسسية، والحد من تكاليف المعاملات وإلغاء الإجراءات البيروقراطية، وإحراز تقدم في إزالة مشروطية المعونة، وتعزيز القدرة الاستيعابية والإدارة المالية في البلدان المستفيدة، وتعزيز التركيز على النتائج الإنمائية؛ وتشجع على مشاركة البلدان النامية على أوسع نطاق ممكن في الأعمال التي سيجري القيام بها في المستقبل بشأن فعالية المعونة؛
</seg>
<seg id="50990">
        (ج) تسلم بأهمية تطوير مصادر مبتكرة لتمويل التنمية، شريطة ألا تـثـقل تلك المصادر كاهل البلدان النامية دون موجب؛ وتلاحظ أن بعض البلدان ستستهل مرفق التمويل الدولي، وأن بعض البلدان قد استهلت برنامج المرفق التجريبي للتحصين، وأن بعض البلدان ستقوم في المستقبل القريب، مستعينة بسلطاتها الوطنية، بفرض مساهمة على أسعار تذاكر السفر بالطائرة بوصفها "مساهمة تضامنية'' للتمكين من تمويــــل المشــــاريع الإنمائيــــة؛ وتلاحـظ أن بلدانا أخرى تنظر في إمكانية ومدى مشاركتها في تلك المبادرات؛
</seg>
<seg id="50991">
        (د) تسلم بالتقدم المحرز في هذا الصدد وتقرر مواصلة النظر في موضوع التمويل المبتكر للتنمية بالاستعانة بجميع المصادر العامة منها والخاصة، والمحلية منهــا والخارجية؛
</seg>
<seg id="50992">
        (هـ) تشدد على أهمية الائتمان البالغ الصغر والتمويل البالغ الصغر في القضاء على الفقر؛ وتؤكد أن الاحتفال بالسنة الدولية للائتمانات البالغة الصغر في عام 2005 قد أتاح فرصة سانحة لزيادة الوعي، وتقاسم أفضل الممارسات، وزيادة تعزيز القطاعات المالية التي تدعم الخدمات المالية المستدامة المؤاتية للفقراء في جميع البلدان؛ وتحث البلدان الأعضاء، في هذا الصدد، على وضع أفضل الممارسات موضع التنفيذ؛ وتدعو المجتمع الدولي، بما فيه منظومة الأمم المتحدة، إلى الاستفادة من الزخم الذي أوجدته السنة الدولية؛
</seg>
<seg id="50993">
        (و) تسلم بالدور الحيوي الذي يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع به في توفير استثمارات جديدة وإيجاد فرص عمل وتمويل من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="50994">
        6 - تؤكد أهمية الاستثمارات في الهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، على النحو المنصوص عليه في توافق آراء مونتيري؛ وتلاحظ أن التوسع في الاستثمارات في الهياكل الأساسية، إلى جانب وضع برامج قوية للصحة والتعليم، عنصر رئيسي لتحقيق نمو أسرع ولإحراز تقدم في الحد من الفقر؛ وتدعو، في هذا الصدد، إلى مواصلة تعزيز الدعم وزيادته من أجل أداء خدمات الهياكل الأساسية وإزالة العقبات لتلبية احتياجات البلدان النامية، تمشيا مع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛ وترحب بالتقدم الذي أحرزه فريق البنك الدولي لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع الاستثمار وزيادة الفعالية إلى الحد الأقصى، بما في ذلك في إطار الاتحاد المعني بالهياكل الأساسية من أجل أفريقيا المنشأ حديثا؛ وتقر بعمل البنك الدولي في هذا المجال، بما في ذلك الخطط الرامية إلى تقديم تقرير مرحلي إلى لجنة التنمية عن أثر الحيز الضريبي في النمو وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="50995">
        7 - تشدد على الأهمية الكبيرة لإيجاد حل فعال وشامل ودائم في الوقت المناسب لمشاكل ديون البلدان النامية، نظرا لأن تمويل الديون وتخفيف عبئها يمكن أن يوفرا مصدرا مهما لرأس المال من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، وتشدد أيضا على وجوب أن يتقاسم الدائنون والمدينون المسؤوليات عن منع نشوء حالات الديون التي لا يمكن تحملها؛
</seg>
<seg id="50996">
        8 - ترحب، في هذا الصدد، بالاقتراح الأخير لمجموعة البلدان الثمانية، على النحو الذي أيدته مؤسسات بريتون وودز في اجتماعاتها السنوية لعام 2005 والداعي إلى شطب نسبة 100 في المائة من الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي والمؤسسة الإنمائية الدولية وصندوق التنمية الأفريقي على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمستوفية لمعايير الأهلية، وإلى توفير موارد إضافية لضمان عدم انخفاض القدرة على التمويل لدى المؤسسات المالية الدولية؛
</seg>
<seg id="50997">
        9 - تشدد على أن الفساد، على جميع المستويات، يشكل عائقا خطيرا في وجه التنمية وتعبئة الموارد وتخصيصها على نحو فعال؛ وتؤكد من جديد الالتزام الذي أعرب عنه في توافق آراء مونتيري بجعل مكافحة الفساد على جميع المستويات إحدى الأولويات؛ وترحب، في هذا الصدد، بدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز النفاذ في 14 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) القرار 58/4، المرفق.)، وتكرر دعوتها لجميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المختصة إلى القيام، في حدود اختصاصها، بالتصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها وتنفيذها بالكامل في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="50998">
        10 - تقر بالعمل الذي يضطلع به مكتب تمويل التنمية بالأمانة العامة، في حدود ولايته، في تنظيم حلقات عمل ومشاورات يشارك فيها العديد من الجهات صاحبة المصلحة، وحلقات نقاش وغير ذلك من الأنشطة الرامية إلى تمكين البلدان الأعضاء بصورة أفضل من الوفاء بالتزاماتها على النحو المتفق عليه في توافق آراء مونتيري، وتطلب إلى المكتب أن يواصل عمله في هذا المجال، بالتعاون مع الخبراء من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="50999">
        11 - تكرر تأكيد طلبها إلى الأمين العام أن يتشاور مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية من أجل توسيع نطاق التعاون القائم بين المنظمتين بشأن المسائل المتصلة بتمويل التنمية والاستفادة من الطرائق المخصصة للتفاعل بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، التي تم الأخذ بها في الإعداد للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقد في عام 2002، عن طريق استغلال الإمكانيات التي يوفرها إطار التعاون القائم بشكل أفضل؛
</seg>
<seg id="51000">
        12 - تقرر، وفقا للفقرة 73 من توافق آراء مونتيري، أن تعقد مؤتمر متابعة دوليا لتمويل التنمية من أجل اســـتعراض تنفيذ توافق الآراء، وذلك فــــي موعد يحدد خلال فترة ما بين عامي 2008 و 2009؛
</seg>
<seg id="51001">
        13 - ترحب بالعرض المقدم من حكومة قطر لاستضافة المؤتمر؛
</seg>
<seg id="51002">
        14 - تقرر أنه ينبغي، تمشيا مع قرار الجمعية العامة 57/270 باء، أن يجرى خلال مؤتمر الاستعراض تقييم التقدم المحرز، وإعادة تأكيد الأهداف والالتزامات، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، والوقوف على العقبات والمعوقات التي صودفت، وتحديد الإجراءات والمبادرات اللازمة للتغلب عليها والتدابير المهمة التي تكفل مواصلة التنفيذ، وكذلك التحديات الجديدة والمسائل الناشئة؛
</seg>
<seg id="51003">
        15 - تقرر أيضا الشروع، خلال دورتها الحادية والستين، في العملية التحضيرية، بما في ذلك البت في الموعد المحدد لعقد ذلك المؤتمر؛
</seg>
<seg id="51004">
        16 - تقرر مواصلة الاستفادة بشكل كامل من الترتيبات المؤسسية القائمة لاستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري، على النحو المبين في الفقرة 69 من توافق الآراء وتمشيا مع القرار 57/270 باء، بما في ذلك الحوارات الرفيعة المستوى التي تجري في إطار الجمعية العامة والاجتماعات التي يعقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فصل الربيع مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛
</seg>
<seg id="51005">
        17 - تؤكد أهمية مشاركة جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة بشكل كامل وعلى جميع الصعد في تنفيذ توافق آراء مونتيري المنبثق عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وتؤكد أيضا أهمية المشاركة الكاملة لهذه الجهات في عملية متابعة مونتيري، وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة، ولا سيما إجراءات الاعتماد وطرائق المشاركة المستخدمة في المؤتمر وفي عملية التحضير له؛
</seg>
<seg id="51006">
        18- تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم في إطار ذلك البند تقييما تحليليا سنويا لحالة تنفيذ توافق آراء مونتيري، وحالة تنفيذ هذا القرار، على أن يجري إعداد هذا التقييم بالتعاون الكامل مع الجهات المؤسسية الرئيسية صاحبة المصلحة.
</seg>
<seg id="51007">
        القرار 60/189
</seg>
<seg id="51008">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/488، الفقرة 25)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="51009">
        60/189 - تقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته الثالثة والعشرين
</seg>
<seg id="51010">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="51011">
        إذ تشير إلى قــراراتها 2997 (د - 27) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1972، و 53/242 المــؤرخ 28 تموز/يوليه 1999، و 56/193 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/251 المـؤرخ 20 كانــون الأول/ديسمبر 2002، و 58/209 المؤرخ 23 كانــون الأول/ديسمبر 2003، و 59/226 المــؤرخ 22 كانــون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="51012">
        وإذ تأخذ في الاعتبار جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="51013">
        وإذ تعيد تأكيد دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه الهيئة الرئيسية المختصة بالعمل في مجال البيئة داخل منظومة الأمم المتحدة، التي ينبغي أن تراعي، في نطاق ولايتها، احتياجات التنمية المستدامــة لدى البلدان الناميــة وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،
</seg>
<seg id="51014">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد أن بناء القدرات والدعم التكنولوجي للبلدان النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في الميادين المتصلة بالبيئة عنصران مهمان في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة،
</seg>
<seg id="51015">
        1 - تحيط علما بتقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته الثالثة والعشرين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 25 والإضافة A/60/25) و (Add.1.) وبالقرارات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="51016">
        2 - تلاحظ أن مجلس الإدارة ناقش في دورته الثالثة والعشرين جميع عناصر التوصيات المتعلقة بالإدارة الدولية للبيئة، حسبما وردت في مقرره دإ - 7/1([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 25 (A/57/25)، المرفق الأول.)، وتلاحظ أيضا أن بند الإبلاغ عن الإدارة الدولية للبيئة مدرج في جدول أعمال دورته الاستثنائية التاسعة؛
</seg>
<seg id="51017">
        3 - ترحب باعتماد خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات([1]) UNEP/GC.23/6/Add.1 و Corr.1، المرفق.)، وتدعو إلى تكثيف الجهود المبذولة حاليا لتنفيذ الخطة فيما يتعلق بتعبئة الموارد الكافية من جميع المصادر وكذلك تعزيز التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والجهات الأخرى صاحبة المصلحة، على أساس مزاياها النسبية، وتدعو الحكومات والجهات الأخرى صاحبة المصلحة القادرة على تقديم الأموال والمساعدة التقنية اللازمة من أجل التنفيذ الكامل للخطة إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="51018">
        4 - ترحب أيضا بالجهود المتواصلة التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال وحدة البيئة المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لكي يتسنى القيام، مع مراعاة الولايات الخاصة بالكيانات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، بتدعيم نظم التصدي للطوارئ البيئية ومنع الكوارث والتأهب لها والإنذار المبكر بها؛
</seg>
<seg id="51019">
        5 - تشدد على ضرورة أن يواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في إطار ولايته، المساهمة في برامج التنمية المستدامة وتنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني.) وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) على جميع المستويات، وفي أعمال لجنة التنمية المستدامة، مع مراعاة ولاية اللجنة؛
</seg>
<seg id="51020">
        6 - تسلم بضرورة تعزيز القاعدة العلمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، على النحو الموصى به في المشاورة الحكومية الدولية بشأن تعزيز القاعدة العلمية للبرنامج، بما في ذلك توطيد القدرات العلمية للبلدان النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بما في ذلك بوسائل منها توفير الموارد المالية الكافية؛
</seg>
<seg id="51021">
        7 - تذكر بتصميم الدول الأعضاء على تشجيع الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة طوال دورة حياتها، وذلك وفقا لجدول أعمال القرن 21 وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، اللذين يهدفان إلى أن يتحقق، بحلول عام 2020، استخدام وإنتاج المواد الكيميائية بأساليب تؤدي إلى تقليل الآثار السلبية الجسيمة على صحة الإنسان وعلى البيئة إلى أدنى حد، باتباع إجراءات شفافة وعلمية لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر، عن طريق اعتماد وتنفيذ نهج استراتيجي طوعي في مجال الإدارة الدولية للمواد الكيميائية، وعلى تقديم الدعم إلى البلدان النامية في تعزيز قدراتها على الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة عن طريق تقديم المساعدة التقنية والمالية، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="51022">
        8 - تهيب ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يواصل، في إطار ولايته، أنشطته المتصلة بالدول الجزرية الصغيرة النامية، متابعة منه لنتائج الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، المعقود في بورت لويس، في الفترة من 10 إلى 14 كانون الثاني/يناير 2005([1]) تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.II.A.4 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)؛
</seg>
<seg id="51023">
        9 - تشدد على الحاجة إلى مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة في مجال تعزيز البعد البيئي للتنمية المستدامة، وترحب باستمرار المشاركة النشيطة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية؛
</seg>
<seg id="51024">
        10 - ترحب بالتقدم المحرز فـي تنفيذ أحكام الجزء الثالث - باء من تذييل المـقـرر دإ - 7/1 الذي اتخذه مجلس الإدارة بشأن تعزيز دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة ووضعه المالي، بما في ذلك توسيع قاعدة المانحين إلى حد بعيد وزيادة مجموع المساهمات المقدمة لصندوق البيئة، وتلاحظ، في هذا الصدد، أن مجلس الإدارة سيقوم في دورته الرابعة والعشرين باستعراض تنفيذ تلك الأحكام؛
</seg>
<seg id="51025">
        11 - تكرر التأكيد على ضرورة تأمين موارد مالية ثابتة وكافيــة ويمكن التنبـؤ بهـــا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتشــدد علــى الحاجة، وفقا للقرار 2997 (د - 27)، إلى النظر في أن تنعكس بشكل كاف جميع التكاليف الإدارية والتنظيمية للبرنامج في سياق الميزانية العادية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="51026">
        12 - تشدد على أهمية اتخاذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة من نيروبي مقرا له، وتطلب إلى الأمين العام أن يبقي احتياجات البرنامج ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي من الموارد قيد الاستعراض بما يتيح القيام، على نحو فعال، بتقديم الخدمات اللازمة للبرنامج ولسائر أجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها في نيروبي؛
</seg>
<seg id="51027">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين، في إطار البند المعنون ''التنمية المستدامة''، بندا فرعيا بعنوان "تقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته الاستثنائية التاسعة".
</seg>
<seg id="51028">
        القرار 60/18
</seg>
<seg id="51029">
        اتخذ في الجلسة العامة 53، المعقودة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/541، الفقرة 8)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="51030">
        60/18 - تمويل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي
</seg>
<seg id="51031">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="51032">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي([1]) A/60/176 و Corr.1.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/60/386.)،
</seg>
<seg id="51033">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1529 (2004) المؤرخ 29 شباط/فبراير 2004، الذي أعلن المجلس بموجبه استعداده لإنشاء قوة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار بغرض دعم استمرار عملية سياسية دستورية سلمية وصون بيئة آمنة ومستقرة في هايتي،
</seg>
<seg id="51034">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 1542 (2004) المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2004، الذي قرر المجلس بموجبه إنشاء بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي لفترة أولية مدتها ستة أشهر، وإلى القرارات اللاحقة التي مدد المجلس بموجبها ولاية البعثة وآخرها القرار 1608 (2005) المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 الذي مدد المجلس بموجبه ولاية البعثة حتى 15 شباط/فبراير 2006 وأذن بزيادة، لفترة مؤقتة، في قوام العنصر العسكري وعنصر الشرطة المدنية في البعثة،
</seg>
<seg id="51035">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 58/311 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2004 المتعلق بتمويل البعثة، وإلى قراراتها اللاحقة في هذا الصدد، وآخرها القرار 59/17 باء المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005،
</seg>
<seg id="51036">
        وإذ تؤكد من جديد المبادئ العامة التي يستند إليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام كما وردت في قرارات الجمعية العامة 1874 (دإ - 4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963، و 3101 (د - 28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1973، و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="51037">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تزويد البعثة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="51038">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يعهد إلى رئيس البعثة بمهمة وضع مقترحات للميزانية المقبلة على نحو يتفق تماما مع أحكام قرار الجمعية العامة 59/296 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 والقرارات الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="51039">
        2 - تحيط علما بحالة الاشتراكات المقدمة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي في 31 آب/أغسطس 2005، بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة البالغ قدرها 190 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة والتي تمثل نحو 34 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة، وتلاحظ مع القلق أن عشرين دولة فقط من الدول الأعضاء قد سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى، ولا سيما تلك المتأخرة في السداد، على أن تكفل دفع اشتراكاتها المقررة غير المسددة؛
</seg>
<seg id="51040">
        3 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى على أن تبذل كل جهد ممكن لضمان تسديد اشتراكاتها المقررة للبعثة بالكامل؛
</seg>
<seg id="51041">
        4 - تعرب عن القلق إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، وخصوصا فيما يتصل بتسديد التكاليف للبلدان المساهمة بقوات والتي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء عن دفع أنصبتها المقررة؛
</seg>
<seg id="51042">
        5 - تعرب عن القلق أيضا إزاء التأخير الذي يواجهه الأمين العام في نشر بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا، ولا سيما البعثات الموفدة إلى أفريقيا، وتزويدها بالموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="51043">
        6 - تشدد على أن تعامل جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية لا تمييز فيها فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="51044">
        7 - تشدد أيضا على تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي تضطلع كل منها بولايتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="51045">
        8 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يستفيد إلى أقصى قدر ممكن من المرافق والمعدات الموجودة في قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا، بغية خفض تكاليف المشتريات المطلوبة للبعثة إلى الحد الأدنى؛
</seg>
<seg id="51046">
        9 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/60/386.)، وتطلب إلى الأمين العام كفالة تنفيذها بالكامل رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="51047">
        10 - تقرر عدم إقرار مضمون الفقرة 22 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/60/386.)؛
</seg>
<seg id="51048">
        11 - تقرر خفض المستوى العام للتكاليف التشغيلية بمقدار 000 340 2 دولار، آخذة في الاعتبار التخفيضات المقترحة في الفقرتين 18 و 21 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/60/386.)؛
</seg>
<seg id="51049">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من قرارها 59/296؛
</seg>
<seg id="51050">
        13 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إدارة البعثة بأقصى قدر من الكفاءة والتوفير؛
</seg>
<seg id="51051">
        14 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود لتعيين موظفين محليين في البعثة لشغل وظائف فئة الخدمات العامة بما يتناسب واحتياجات البعثة، بغية خفض تكلفة استخدام موظفي هذه الفئة؛
</seg>
<seg id="51052">
        تقديرات الميزانية المنقحة للفترة من 1 تموز/يوليه 2005 إلى 30 حزيران/يونيه 2006
</seg>
<seg id="51053">
        15 - تقرر أن تعتمد للحساب الخاص لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي مبلغا قدره 900 414 46 دولار للإنفاق على البعثة في الفترة من 1 تموز/يوليه 2005 إلى 30 حزيران/يونيه 2006، وذلك إضافة إلى مبلغ 000 887 494 دولار الذي اعتمدته الجمعية العامة بالفعل للفترة نفسها بموجب أحكام قرارها 59/17 باء؛
</seg>
<seg id="51054">
        تمويل الاعتماد
</seg>
<seg id="51055">
        16 - تقرر أيضا، آخذة في الحسبان مبلغ 000 887 494 دولار الذي سبق تقسيمه وفقا لأحكام قرارها 59/17 باء، للفترة من 1 تموز/يوليه 2005 إلى 30 حزيران/يونيه 2006 بمعدل شهري قدره 583 240 41 دولارا ، أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا إضافيا قدره 500 147 29 دولار للفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2005 إلى 15 شباط/فبراير 2006، وفقا للمستويات المستكملة في قرار الجمعية العامة 58/256 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، مع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعامي 2005 و 2006 على النحو المبين في قرارها 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="51056">
        17 - تقرر كذلك أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 16 أعلاه، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب من المبلغ الإضافي البالغ 100 104 دولار الموافق عليه للبعثة للفترة من 1 تموز/يوليه 2005 إلى 15 شباط/فبراير 2006؛
</seg>
<seg id="51057">
        18 - تقرر أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء المبلغ الإضافي البالغ 400 267 17 دولار للفترة من 16 شباط/فبراير إلى 30 حزيران/يونيه 2006 بمعدل شهري قدره 900 867 3 دولار، وفقا للمستويات المستكملة في قرار الجمعية العامة 58/256، مع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2006 على النحو المبين في قرارها 58/1 باء، رهنا بقرار يتخذه مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة؛
</seg>
<seg id="51058">
        19 - تقرر أيضا أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10)، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 18 أعلاه، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب من المبلغ الإضافي البالغ 600 61 دولار الموافق عليه للبعثة؛
</seg>
<seg id="51059">
        20 - تشدد على عدم تمويل أية بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ سلام؛
</seg>
<seg id="51060">
        21 - تشجع الأمين العام على أن يواصل اتخاذ المزيد من التدابير لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في البعثة العاملين تحت رعاية الأمم المتحدة، مع مراعاة الفقرتين 5 و 6 من قرار مجلس الأمن 1502 (2003) المؤرخ 26 آب/أغسطس 2003؛
</seg>
<seg id="51061">
        22 - تدعو إلى تقديم التبرعات للبعثة، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تحظى بقبول الأمين العام، على أن تدار التبرعات، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي أرستها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="51062">
        23 - تقرر أن تبقي قيد الاستعراض خلال دورتها الستين البند المعنون "تمويل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي".
</seg>
<seg id="51063">
        القرار 60/190
</seg>
<seg id="51064">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/488، الفقرة 25)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="51065">
        60/190 - المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة
</seg>
<seg id="51066">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="51067">
        إذ تشير إلى قرارها 56/212 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 وإلى مقررها 58/573 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2004،
</seg>
<seg id="51068">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/232 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 الذي وافقت بموجبه على الاتفاق بين الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية،
</seg>
<seg id="51069">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان مانيلا بشأن السياحة العالمية المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980([1]) A/36/236، المرفق، التذييل الأول.)، وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الأول.) وجدول أعمال القرن 21([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) المؤرخين 14 حزيران/يونيه 1992، وإعلان عمان بشأن تحقيق السلام من خلال السياحة المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2000([1]) انظر A/55/640.)، وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، وإعلان بربادوس([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) وبرنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وإعلان موريشيوس([1]) تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.II.A.4 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) واستراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وإعلان([1]) A/CONF.191/13، الفصل الأول.) وبرنامج عمل بروكسل للعقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) المرجع نفسه، الفصل الثاني.)،
</seg>
<seg id="51070">
        وإذ تسلم بما للسياحة من بعد ودور مهمين بوصفها أداة إيجابية للقضاء على الفقر وتحسين نوعية الحياة لجميع الشعوب، وبقدرتها على الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، وبروزها كعنصر حيوي لتعزيز التفاهم والسلام والرخاء على المستوى الدولي،
</seg>
<seg id="51071">
        1 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير منظمة السياحة العالمية عن تنفيذ المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة([1]) A/60/167.)؛
</seg>
<seg id="51072">
        2 - تلاحظ باهتمام إنشاء اللجنة العالمية لأخلاقيات السياحة، حسبما أقرته الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية عام 2001؛
</seg>
<seg id="51073">
        3 - تلاحظ موافقة اللجنة العالمية لأخلاقيات السياحة على إجراءات التشاور والتوفيق لتسوية المنازعات بشأن تطبيق المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة؛
</seg>
<seg id="51074">
        4 - تكرر دعوة الدول الأعضاء وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة إلى النظر في إدراج مضمون المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، حسب الاقتضاء، في قوانينها وأنظمتها وممارساتها المهنية ذات الصلة بالموضوع، وتنوه مع التقدير، في هذا الصدد، بالدول الأعضاء التي قامت بذلك فعلا؛
</seg>
<seg id="51075">
        5 - تسلم بالحاجة إلى النهوض بالتنمية السياحية المستدامة، بما في ذلك السياحة غير الاستهلاكية والسياحة الإيكولوجية، مع مراعاة روح السنة الدولية للسياحة الإيكولوجية، 2002، وسنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي، 2002، ومؤتمر القمة العالمي للسياحة الإيكولوجية في عام 2002، وإعلان كيبيك بشأن السياحة الإيكولوجية([1]) A/57/343، المرفق.)، والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، بصيغتها المعتمدة من منظمة السياحة العالمية في عام 1999([1]) انظر E/2001/61، المرفق.)، وذلك لزيادة المنافع التي تعود على سكان المجتمعات المضيفة من موارد السياحة، مع المحافظة على سلامة التراث والبيئة في المجتمعات المضيفة وتعزيز حماية المناطق الحساسة إيكولوجيا والتراث الطبيعي بمختلف أشكاله، ولتشجيع التنمية السياحية المستدامة وبناء القدرات بغية الإسهام في تعزيز المجتمعات الريفية والمحلية؛
</seg>
<seg id="51076">
        6 - تدعو الدول الأعضاء وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة إلى تقديم الدعم للأنشطة التي تضطلع بها منظمة السياحة العالمية لتعزيز السياحة المستدامة في البلدان النامية من أجل القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="51077">
        7 - تشدد على ضرورة النهوض بسياحة مستدامة تعمل بروح المسؤولية لحماية وصون التراث الطبيعي والثقافي، بشكل يمكن أن تستفيد منه جميع قطاعات المجتمع والبيئة الطبيعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="51078">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين تقريرا عن التطورات المتصلة بتنفيذ هذا القرار بالاستناد إلى تقارير منظمة السياحة العالمية.
</seg>
<seg id="51079">
        القرار 60/191
</seg>
<seg id="51080">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/488، الفقرة 25)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="51081">
        60/191 - السنة الدولية للبطاطا، 2008
</seg>
<seg id="51082">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="51083">
        إذ تلاحظ أن البطاطا هي أحد الأغذية الرئيسية لسكان العالم،
</seg>
<seg id="51084">
        وإذ تشير إلى القرار 4/2005 الذي اتخذه مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005([1]) انظر: تقرير مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الدورة الثالثة والثلاثون، روما، 19-26 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 C 2005/REP)).)،
</seg>
<seg id="51085">
        وإذ تؤكد ضرورة تركيز اهتمام العالم على الدور الذي يمكن أن تؤديه البطاطا في توفير الأمن الغذائي والقضاء على الفقر دعما لبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="51086">
        1 - تقرر إعلان عام 2008 السنة الدولية للبطاطا؛
</seg>
<seg id="51087">
        2 - تدعو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى تيسير تنفيذ أهداف السنة الدولية للبطاطا، بالتعاون مع الحكومات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والفريق الاستشاري المعني بمراكز البحوث الزراعية الدولية، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، وكذلك المنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
</seg>
<seg id="51088">
        القرار 60/192
</seg>
<seg id="51089">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/488/Add.1، الفقرة 14)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إريتريا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، إيطاليا، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بنغلاديش، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيرو، تايلند، تركيا، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، السنغال، سوازيلند، شيلي، الصين، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، الكاميرون، كرواتيا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النمسا، النيجر، نيجيريا، هايتي، اليمن، اليونان.)
</seg>
<seg id="51090">
        60/192 - السنة الدولية لكوكب الأرض، 2008
</seg>
<seg id="51091">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="51092">
        إذ تعيد تأكيد جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني.)، وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015([1]) إطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث A/CONF.206/6)، الفصل الأول، القرار 2).)،
</seg>
<seg id="51093">
        وإذ تلاحظ أن الثروة المتاحة من المعلومات العلمية عن كوكب الأرض لم يستفد منها تماما حتى الآن ولا يكاد يعلم بها العامة أو راسمو السياسات ومتخذو القرارات،
</seg>
<seg id="51094">
        واقتناعا منها بأن التعليم في مجال علوم الأرض يوفر للبشر أدوات تتيح استخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام وبناء الهياكل الأساسية العلمية التي لا غنى عنها من أجل التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="51095">
        وإذ ترحب بالقرار الذي اتخذه المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بتأييد إعلان سنة 2008 السنة الدولية لكوكب الأرض، بغية إبراز أهمية علوم الأرض،
</seg>
<seg id="51096">
        وإذ تضع في الاعتبار الدور الحاسم الذي يمكن أن تؤديه السنة الدولية في عدة مجالات، منها إذكاء الوعي الجماهيري بأهمية التنمية المستدامة لعمليات الأرض ومواردها، واتقاء الكوارث وتقليلها وتخفيف حدتها، وبناء القدرات من أجل إدارة الموارد بصورة مستدامة، وإسهامها المهم في عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="51097">
        1 - تقرر إعلان سنة 2008 السنة الدولية لكوكب الأرض؛
</seg>
<seg id="51098">
        2 - تعين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة باعتبارها الوكالة الرائدة ومركز التنسيق للسنة كي تنظم الأنشطة التي سيضطلع بها خلال السنة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وغيره من الكيانات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وكذلك الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية وغيره من الجمعيات والمجموعات المهتمة بعلوم الأرض في جميع أرجاء العالم، وتوافق، في هذا الصدد، على أن أنشطة السنة الدولية لكوكب الأرض ستمول من التبرعات المقدمة من عدة جهات، منها قطاع الصناعة ومؤسسات كبرى حشد جهودها اتحاد مؤلف من منظمات دولية بقيادة الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية؛
</seg>
<seg id="51099">
        3 - تشجع جميع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وجميع الجهات الفاعلة الأخرى على أن تغتنم الفرصة التي تتيحها السنة الدولية من أجل إذكاء الوعي بأهمية علوم الأرض لتحقيق التنمية المستدامة وأن تعمل على الترويج لاتخاذ إجراءات على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="51100">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن التقدم المحرز في الأعمال التحضيرية للسنة الدولية لكوكب الأرض.
</seg>
<seg id="51101">
        القرار 60/193
</seg>
<seg id="51102">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/488/Add.1، الفقرة 14)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="51103">
        60/193 - تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
</seg>
<seg id="51104">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="51105">
        إذ تشير إلــى قـراراتهــا 55/199 المـؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/226 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/253 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 57/270 ألف وباء المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 23 حزيران/يونيه 2003 على التوالي، وقراريها 58/218 المؤرخ 23 كانــــون الأول/ديسمبر 2003 و 59/227 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="51106">
        وإذ تشير أيضا إلــى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية([1]) تقريـــر مؤتمــر الأمــم المتحـــدة المعــني بالبيئــة والتنميـة، ريـــو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الأول.)، وجدول أعمال القــرن 21([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) وبرنــامج مواصلــة تنفيذ جدول أعمــال القــرن 21([1]) القـرار دإ - 19/2، المرفـق.)، وإعــلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمـة العالمي للتنـمية المســـــتدامـة، جوهـانسبرغ، جنـوب أفريقيا، 26 آب/أغسـطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، وكذلك توافق آراء مونتيري المنبثق عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="51107">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام بتنفيـذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، بما في ذلك الأهداف والأغراض المحددة زمنيا وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، والتي أعادت التأكيد عليها نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="51108">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005،
</seg>
<seg id="51109">
        وإذ تؤكد من جديد القرارات المتخذة في الدورة الحادية عشرة للجنة التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="51110">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا استمرار الحاجة إلى كفالة تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة باعتبارها ركائز مترابطة ومتداعمة للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="51111">
        وإذ تكرر تأكيد أن اللجنة هي الهيئة الرفيعة المستوى المسؤولة عن التنمية المستدامة في منظومة الأمم المتحدة، وأنها بمثابة منتدى للنظر في المسائل ذات الصلة بتحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="51112">
        وإذ تؤكد من جديد أن القضاء على الفقر، وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، وحماية وإدارة قاعدة الموارد الطبيعية الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية تمثل أهدافا شاملة ومتطلبات أساسية للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="51113">
        وإذ تسلم بأن الإدارة الرشيدة داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="51114">
        وإذ تسلم أيضا بأن القضاء على الفقر هو أعظم تحد عالمي يواجه العالم اليوم وأنه ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة، وبخاصة بالنسبة للبلدان النامية، وأنه على الرغم من أن كل بلد مسؤول أساسا عن تحقيق تنميته المستدامة والقضاء على الفقر وليس من قبيل المغالاة تأكيد دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، فإنه يلزم اتخاذ تدابير متضافرة وملموسة على جميع الصعد لتمكين البلدان النامية من تحقيق أهدافها في مجال التنمية المستدامة من حيث علاقتها بالأغراض والأهداف المتفق عليها دوليا فيما يتصل بالفقر، بما في ذلك الأهداف الواردة في جدول أعمال القرن 21 والنتائج ذات الصلة لمؤتمرات الأمم المتحدة الأخرى وإعلان الألفية،
</seg>
<seg id="51115">
        وإذ تشير إلى القرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الثالثة عشرة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 9 (E/2005/29)، الفصل الأول، الفرع جيم، القرار 13/1.)، بتكريس يوم واحد من دوراتها الاستعراضية لاستعراض تنفيذ استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.II.A.4 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، مع التركيز على مجموعة مواضيع ذلك العام وكذلك على أي تطورات جديدة فيما يتعلق بجهود الدول الجزرية الصغيرة النامية لتحقيق التنمية المستدامة باستخدام الطرائق المتاحة،
</seg>
<seg id="51116">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار اللجنة بأن تطلب إلى أمانتها أن تحدث، على نحو منتظم، خيارات السياسة العامة والتدابير العملية الواردة في موجز الرئيس للمناقشة التفاعلية التي دارت في الاجتماع التحضيري الحكومي الدولي لجعلها وثيقة نابضة بالحياة، وأن تضع أدوات على شبكة الإنترنت لنشر معلومات عن التنفيذ وأفضل الممارسات([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 9 (E/2005/29)، الفصل الأول، الفرع جيم، القرار 13/1.)،
</seg>
<seg id="51117">
        وإذ تتطلع إلى الدورات المقبلة لبرنامج عمل اللجنة، كما اعتمدته في دورتها الحادية عشرة، وإلى مساهمات هذه الدورات في مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="51118">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الأنشطة المضطلع بها لتنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) A/60/261 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="51119">
        2 - تلاحظ أن لجنة التنمية المستدامة اتخذت في دورتها الثالثة عشرة قرارات في مجال السياسات العامة تتعلق بالخيارات والتدابير العملية الرامية إلى الإسراع في التقدم المحرز في التنفيذ في مجالات المياه والصرف الصحي والمستوطنات البشرية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 9 (E/2005/29)، الفصل الأول، الفرع جيم، القرار 13/1.)؛
</seg>
<seg id="51120">
        3 - تكرر تأكيد أن التنمية المستدامة عنصر رئيسي من عناصر الإطار الشامل لأنشطة الأمم المتحدة، وبخاصة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهـداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وفي خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="51121">
        4 - تهيب بالحكومات، وجميع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة، والمؤسسات المالية الدولية، ومرفق البيئة العالمية، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى أن تتخذ، بالإضافة إلى المجموعات الرئيسية، كل وفقا لولايته الخاصة، إجراءات لكفالة فعاليـة تنفيذ ومتابعة الالتزامات والبرامج والأهداف المحددة زمنيا والمعتمدة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وتشجعها على الإبلاغ عن التقدم الملموس المحرز في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="51122">
        5 - تدعو إلى التنفيذ الفعال للالتزامات والبرامج والأهداف المحددة زمنيا والمعتمدة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وإلى إعمال الأحكام المتصلة بوسائل التنفيذ، على النحو الوارد في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="51123">
        6 - تشجع الحكومات على المشاركة في الدورة الرابعة عشرة للجنة، على المستوى المناسب، بممثلين، بمن فيهم وزراء، من الإدارات والمنظمات المختصة العاملة في مجالات تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة، والتنمية الصناعية، وتلوث الهواء/الجو، وتغير المناخ، وكذلك التمويل؛
</seg>
<seg id="51124">
        7 - تشير إلى القرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الحادية عشرة بأن تدعو اللجان الإقليمية إلى النظر في تنظيم اجتماعات تنفيذية على المستوى الإقليمي بالتعاون مع أمانة اللجنة من أجل الإسهام في عمل اللجنة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 9 (E/2003/29)، الفصل الأول، الفرع ألف، مشروع القرار الأول المعنـــون "برنامــج العمل المقبل للجنـــة التنميـــة المستدامة وتنظيمه وطرائق عمله"، الفقرة 3 (أ)؛ وانظر أيضا قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/61 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2003.)، وترحب، في هذا الصدد، بالأنشطة التي تضطلع بها اللجان الإقليمية وأمانة اللجنة لتنظيم اجتماعات تنفيذية على المستوى الإقليمي تحضيرا للدورة الرابعة عشرة للجنة، وتتطلع إلى مساهماتها، بناء على المناقشات الدائرة في الاجتماعات التنفيذية على المستوى الإقليمي الحكومي الدولي، في التحضير للدورة الرابعة عشرة؛
</seg>
<seg id="51125">
        8 - تشير أيضا إلى القرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الحادية عشرة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 2 (ي).) بأن تيسر الأنشطة التي تنظم خلال اجتماعات اللجنة المشاركة المتوازنة للمشتركين من جميع المناطق وكذلك تحقيق التوازن بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="51126">
        9 - تدعو البلدان المانحة إلى النظر في دعم مشاركة خبراء من البلدان النامية في مجالات تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة، والتنمية الصناعية، وتلوث الهواء/الجو، وتغير المناخ، في الدورة الرابعة عشرة للجنة؛
</seg>
<seg id="51127">
        10 - تؤكد من جديد هدف تعزيز تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، بما في ذلك بوسائل منها تعبئة الموارد المالية والتكنولوجية وكذلك برامج بناء القدرات، وبخاصة للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="51128">
        11 - تؤكد من جديد أيضا هدف تعزيز مساهمة المجتمع المدني وسائر الجهات المعنية صاحبة المصلحة وإشراكها بالفعل في تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وكذلك ضرورة تعزيز الشفافية ومشاركة الجمهور على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="51129">
        12 - تؤكد من جديد كذلك ضرورة تعزيز مسؤولية الشركات ومساءلتها، على النحو الذي توخته خطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="51130">
        13 - تؤكد من جديد ضرورة تعزيز تنمية المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، بما في ذلك بوسائل منها التدريب والتعليم وتعزيز المهارات، مع التركيز بوجه خاص على الصناعة الزراعية بوصفها سبيلا لكسب العيش في المجتمعات الريفية؛
</seg>
<seg id="51131">
        14 - تطلب إلى أمانة اللجنة أن تتخذ ترتيبات لتيسير التمثيل المتوازن للمجموعات الرئيسية من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية في دورات اللجنة؛
</seg>
<seg id="51132">
        15 - تطلب أيضا إلى أمانة اللجنة أن تنسق مشاركة المجموعات الرئيسية المعنية في المناقشات التي ستجري في الدورة الرابعة عشرة للجنة؛
</seg>
<seg id="51133">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، لدى إبلاغ اللجنة في دورتها الرابعة عشرة بشأن حالة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) القـرار دإ - 19/2، المرفـق.)، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، وعلى أساس الإسهامات المناسبة المقدمة من جميع المستويات، بتقديم تقارير مواضيعية عن المجموعة المواضيعية للمسائل التي ستتناولها الدورة الرابعة عشرة للجنة، وفقا للقرارات التي اتخذتها اللجنة في دورتها الحادية عشرة؛
</seg>
<seg id="51134">
        17 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة، في دورتها الاستعراضية، تقريرا عن التقدم المحرز والعوائق التي ظهرت في مجال التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك توصيات عن الكيفية التي يعزز بها تنفيذ استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.II.A.4 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، مع التركيز على المجموعة المواضيعية لتلك السنة؛
</seg>
<seg id="51135">
        18 - تشجع الحكومات والمنظمات على جميع المستويات، وكذلك المجموعات الرئيسية، بما في ذلك الأوساط العلمية والتربوية، على القيام بمبادرات مثمرة والاضطلاع بأنشطة تركز على النتائج لدعم أعمال اللجنة وتعزيز وتيسير تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، من خلال جملة تدابير منها القيام بمبادرات شراكة طوعية فيما بين الجهات العديدة صاحبة المصلحة؛
</seg>
<seg id="51136">
        19 - تلاحظ انعقاد الاجتماع الدولي الثاني للخبراء المعني بإطار السنوات العشر لبرامج الاستهلاك والإنتاج المستدامين، في سان خوسيه، كوستاريكا، في الفترة من 5 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2005؛
</seg>
<seg id="51137">
        20 - تلاحظ أيضا الأعمال التي تمت بالتعاون والتنسيق بين الوكالات في إطار متابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الحادية والستين تقريرا عن الإجراءات التي اتخذتها منظومة الأمم المتحدة في المجالات المواضيعية التي تتناولها اللجنة خلال دورتها الحالية لفترة السنتين، بغية تسهيل النظر بصورة متعمقة في التعاون والتنسيق بين الوكالات على نطاق المنظومة في المجالات المواضيعية ذات الصلة، وفقا للولايات المتفق عليها ضمن خطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="51138">
        21 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصـــــلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم في تلك الدورة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="51139">
        القرار 60/194
</seg>
<seg id="51140">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/488/Add.2، الفقرة 7)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="51141">
        60/194 - متابعة وتنفيذ استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية
</seg>
<seg id="51142">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="51143">
        إذ تؤكد من جديد إعلان بربادوس([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) وبرنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، وإذ تشير إلى قرارها 49/122 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994 بشأن المؤتمر العالمي،
</seg>
<seg id="51144">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا إعلان موريشيوس([1]) تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.II.A.4 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) واستراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية ("استراتيجية موريشيوس للتنفيذ")([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، اللذين اعتمدهما الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية في 14 كانون الثاني/يناير 2005، وإذ تشير إلى قرارها 59/311 المؤرخ 14 تموز/يوليه 2005، الذي أيدت فيه نتائج الاجتماع الدولي،
</seg>
<seg id="51145">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="51146">
        وإذ ترحب بالقرار الذي اتخذته لجنة التنمية المستدامة في دورتها الثالثة عشرة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 9 E/2005/29))، الفصل الأول، الفرع جيم، القرار 13/1.) أن تكرس يوما واحدا من الدورات الاستعراضية للجنة لاستعراض تطبيق استراتيجية موريشيوس للتنفيذ، مع التركيز على مجموعة مواضيع ذلك العام، وكذلك على أي تطورات مستجدة في جهود التنمية المستدامة التي تبذلها الدول الجزرية الصغيرة النامية، باستخدام الوسائل المتاحة، وأن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الدورة الاستعراضية للجنة تقريرا عن التقدم المحرز والعقبات التي تعترض التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك تقديم توصيات لتعزيز تطبيق استراتيجية موريشيوس للتنفيذ،
</seg>
<seg id="51147">
        وإذ تسلم بأن من الأهمية بمكان تعبئة الموارد من جميع المصادر من أجل التطبيق الفعال لاستراتيجية موريشيوس للتنفيذ،
</seg>
<seg id="51148">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/401.)؛
</seg>
<seg id="51149">
        2 - ترحب بتجديد المجتمع الدولي التزامه بتنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)؛
</seg>
<seg id="51150">
        3 - تحث الحكومات، وجميع المنظمات الدولية والإقليمية وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة ولجانها الإقليمية، والمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة، ومرفق البيئة العالمية، وكذلك سائر المنظمات الحكومية الدولية، والمجموعات الرئيسية على أن تتخذ في الوقت المناسب إجراءات لتنفيذ إعلان موريشيوس([1]) تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.II.A.4 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) واستراتيجية موريشيوس للتنفيذ([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) تنفيذا فعالا ومتابعتهما، بما في ذلك المضي في وضع وتنفيذ مشاريع وبرامج ملموسة؛
</seg>
<seg id="51151">
        4 - تدعو إلى التنفيذ التام والفعال للالتزامات والبرامج والأهداف المعتمدة في الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، ومن أجل الإيفاء، تحقيقا لهذه الغاية، بالمتطلبات اللازمة لوسائل التنفيذ، حسبما ورد في استراتيجية موريشيوس للتنفيذ، وتشجع الدول الجزرية الصغيرة النامية وشركاءها في التنمية على مواصلة التشاور على نطاق واسع بهدف وضع المزيد من المشاريع والبرامج الملموسة من أجل تطبيق استراتيجية موريشيوس للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="51152">
        5 - تشجع على تنفيذ مبادرات الشراكة، في إطار استراتيجية موريشيوس للتنفيذ، دعما للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية؛
</seg>
<seg id="51153">
        6 - تلاحظ مع الاهتمام قيام إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، عملا بالقرار 59/311، بعقد اجتماعات إقليمية للدول الجزرية الصغيرة النامية في سانت كيتس ونيفيس وساموا وسيشيل، وكذلك عقد الاجتماع الأقاليمي للدول الجزرية الصغيرة النامية في روما في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وتطلب إلى الأمين العام إحالة تقارير الاجتماعات الإقليمية والأقاليمية إلى لجنة التنمية المستدامة في دورتها الرابعة عشرة؛
</seg>
<seg id="51154">
        7 - تلاحظ الجهود التي بذلت مؤخرا لتعزيز وحدة الدول الجزرية الصغيرة النامية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وتحث الأمين العام على أن يكفل إمداد الوحدة بعدد كاف من الموظفين على نحو مستدام للاضطلاع بالمجموعة الواسعة النطاق من المهام الموكلة إليها، بغية كفالة التطبيق التام والفعال لاستراتيجية موريشيوس للتنفيذ، في حدود الموارد المتاحة، بما في ذلك بوسائل منها إعادة توزيع الموارد؛
</seg>
<seg id="51155">
        8 - تطلب إلى وكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة أن تدمج كل منها، في حدود ولايتها وحسب الاقتضاء، استراتيجية موريشيوس للتنفيذ في برامج عملها، وأن تنشئ جهة تنسيق لشؤون الدول الجزرية الصغيرة النامية في كل أمانة من أماناتها؛
</seg>
<seg id="51156">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين عن متابعة وتطبيق استراتيجية موريشيوس للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="51157">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين، في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة"، البند الفرعي المعنون "متابعة وتنفيذ استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية".
</seg>
<seg id="51158">
        القرار 60/195
</seg>
<seg id="51159">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/488/Add.3، الفقرة 15)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="51160">
        60/195 - الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
</seg>
<seg id="51161">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="51162">
        إذ تشـير إلى قـراراتـها 44/236 المؤرخ 22 كـانــون الأول/ديسمبر 1989، و 49/22 ألف المؤرخ 2 كانـون الأول/ديسمبر 1994، و 49/22 بـاء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 53/185 المؤرخ 15 كانـون الأول/ديسمبر 1998، و 54/219 المـؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/195 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/256 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/214 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/231 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، وقـراري المجـلس الاقـتصـادي والاجتـمــاعـي 1999/63 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1999، و 2001/35 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001، وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="51163">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية وتفاقم أثرها في السنوات الأخيرة، مما أسفر عن خسائر جسيمة في الأرواح وعواقب اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية طويلة الأمد تمس المجتمعات الضعيفة في كل أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="51164">
        وإذ تكرر تأكيد أن الكوارث الطبيعية على الرغم من أنها تلحق أضرارا بالهياكل الأساسية الاجتماعية والاقتصادية في جميع البلدان، فإن العواقب الطويلة الأمد المترتبة على الكوارث الطبيعية تكون وخيمة، بوجه خاص، على البلدان النامية وتعرقل تحقيق تنميتها المستدامة،
</seg>
<seg id="51165">
        وإذ تسلم بأن الحد من مخاطر الكوارث مسألة شاملة لعدة قطاعات في سياق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="51166">
        وإذ تسلم أيضا بالعلاقة الواضحة بين التنمية والحد من مخاطر الكوارث والاستجابة للكوارث والتعافي من الكوارث، وضرورة بذل الجهود اللازمة في جميع هذه المجالات،
</seg>
<seg id="51167">
        وإذ تسلم كذلك بالحاجة الماسة إلى زيادة تطوير المعارف العلمية والتقنية القائمة والانتفاع بها في بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية، وإذ تشدد على حاجة البلدان النامية إلى الوصول إلى التكنولوجيا اللازمة للتصدي بفعالية للكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="51168">
        وإذ تشدد على أن الحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك الحد من قابلية التأثر بالكوارث الطبيعية، عنصر مهم يسهم في تحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="51169">
        وإذ تؤكد أهمية المضي قدما في تطبيق خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) والأحكام ذات الصلة الواردة فيها بشأن قابلية التأثر وتقييم المخاطر وإدارة الكوارث،
</seg>
<seg id="51170">
        وإذ تعرب عن امتنانها العميق لحكومة وشعب اليابان للترتيبات الممتازة التي اتخذت لاستضافة المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث الذي انعقد في كوبي، هيوغو، اليابان، في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2005، وللضيافة المقدمة للمشتركين، ولما وضع تحت تصرفهم من مرافق وخدمات وموظفين، وكذلك للتبرعات التي قدمت لتيسير اشتراك ممثلي البلدان النامية في المؤتمر، ولا سيما ممثلي أقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="51171">
        وإذ ترحب بإعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.)، وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث([1]) المرجع نفسه، القرار 2.)، والبيان المشترك الصادر عن الدورة الاستثنائية المعنية بكارثة المحيط الهندي: الحد من المخاطر من أجل مستقبل أكثر أمنا([1]) A/CONF.206/6، المرفق الثاني.)، بالصيغة التي اعتمدها المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث،
</seg>
<seg id="51172">
        وإذ تسلم بأن إطار عمل هيوغو مــكمــل لاستراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمنا: مبادئ توجيهية لاتقاء الكوارث الطبيعية والتأهب لها وتخفيف حدتها، وخطة عملها([1]) A/CONF.172/9، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="51173">
        وإذ تحيط علما بأن نطاق إطار عمل هيوغو يشمل الكوارث الناجمة عن الأخطار الطبيعية والأخطار والمخاطر البيئية والتكنولوجية المتصلة بها، ومن ثم فهو يعكس نهجا شاملا يتصدى لأخطار متعددة إزاء إدارة مخاطر الكوارث والعلاقة بينها، بإمكانه أن يؤثر إلى حد كبير في النظم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، كما أكدت ذلك استراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمنا: مبادئ توجيهية لاتقاء الكوارث الطبيعية والتأهب لها وتخفيف حدتها، وخطة عملها،
</seg>
<seg id="51174">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="51175">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى مواصلة بلورة فهم للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من حدة قابلية تأثر المجتمعات بالكوارث الطبيعية ومعالجة تلك الأنشطة، وإلى بناء قدرة المجتمعات على مواجهة مخاطر الكوارث ومواصلة تعزيزها،
</seg>
<seg id="51176">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث([1]) A/60/180.)؛
</seg>
<seg id="51177">
        2 - تؤيد إعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.)، وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث([1]) المرجع نفسه، القرار 2.)، بالصيغة التي اعتمدها المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث، المعقود في كوبي، هيوغو، اليابان، في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2005، وتشير إلى البيان المشترك الصادر عن الدورة الاستثنائية المعنية بكارثة المحيط الهندي: الحد من المخاطر من أجل مستقبل أكثر أمنا([1]) A/CONF.206/6، المرفق الثاني.)؛
</seg>
<seg id="51178">
        3 - تدعو إلى إدماج الحد من مخاطر الكوارث بصورة أكثر فعالية في سياسات التنمية المستدامة والتخطيط لها وبرمجتها؛ وإلى تطوير وتعزيز المؤسسات والآليات والطاقات الكفيلة ببناء القدرة على مواجهة الأخطار؛ وإلى القيام على نحو منهجي بإدماج نهج الحد من المخاطر في برامج تحقيق التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها والتعافي منها؛
</seg>
<seg id="51179">
        4 - تدعو الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة، بما فيها المؤسسات المالية الدولية، والهيئات الإقليمية والمنظمات الدولية الأخرى وكذلك منظمات المجتمع المدني ذات الصلة إلى دعم إطار عمل هيوغو وتنفيذه ومتابعته؛
</seg>
<seg id="51180">
        5 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية، أن تدمج أهداف إطار عمل هيوغو وأن تراعي بالكامل إطار العمل في استراتيجياتها وبرامجها، مستفيدة في ذلك من آليات التنسيق القائمة، وأن تساعد البلدان النامية عن طريق تلك الآليات في القيام على وجه السرعة بتصميم تدابير للحد من مخاطر الكوارث؛
</seg>
<seg id="51181">
        6 - تهيب بالمجتمع الدولي أن ينفذ بشكل كامل الالتزامات الواردة في إعلان هيوغو وإطار عمل هيوغو؛
</seg>
<seg id="51182">
        7 - تذكر بأن الالتزامات الواردة في إعلان هيوغو وفي إطار عمل هيوغو تشمل تقديم المساعدة إلى البلدان النامية المعرضة للكوارث الطبيعية والدول المنكوبة بالكوارث التي تمر بمرحلة انتقالية صوب الانتعاش المادي والاجتماعي والاقتصادي المستدام، وإلى أنشطة الحد من المخاطر في مرحلة الانتعاش فيما بعد الكوارث، وإلى عمليات التأهيل؛
</seg>
<seg id="51183">
        8 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها المؤسسات المالية الدولية، وكذلك المصارف الإقليمية وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية أن تدعم، في الوقت المناسب وعلى نحو مطرد، الجهود التي تبذلها البلدان المنكوبة بالكوارث من أجل الحد من مخاطر الكوارث في عمليات الانتعاش والتأهيل فيما بعد الكوارث؛
</seg>
<seg id="51184">
        9 - تحيط علما بجميع المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية المتخذة لتحقيق الحد من مخاطر الكوارث، وتكرر تأكيد الحاجة إلى اتخاذ مبادرات إقليمية وتطوير قدرة الآليات الإقليمية على الحد من مخاطر الكوارث وتعزيزها، حيثما وجدت، وتشجع على استخدام وتقاسم جميع الأدوات الموجودة؛
</seg>
<seg id="51185">
        10 - تلاحظ أهمية إنشاء آليات دولية لتنفيذ الإجراءات المحددة في إطار عمل هيوغو ومن قبيل ذلك، على سبيل المثال، منهاج العمل الدولي للانتعاش الذي شرع فيه لضمان الحد من قابلية التأثر بالكوارث في مرحلة الانتعاش فيما بعد الكوارث؛
</seg>
<seg id="51186">
        11 - تسلم بأن كل دولة تتحمل المسؤولية الأساسية عن تنميتها الذاتية المستدامة وعن اتخاذ تدابير فعالة للحد من خطر الكوارث، بما في ذلك المسؤولية عن حماية الناس في إقليمها وحماية الهياكل الأساسية وغيرها من الثروات الوطنية من أثر الكوارث، بما في ذلك تنفيذ ومتابعة إطار عمل هيوغو، وتؤكد أهمية التعاون والشراكات على الصعيد الدولي لدعم تلك الجهود الوطنية؛
</seg>
<seg id="51187">
        12 - تسلم أيضا بالحاجة إلى تعزيز تبادل الممارسات الجيدة والمعارف والدعم التقني فيما بين جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة؛
</seg>
<seg id="51188">
        13 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم تطوير وتقوية المؤسسات والآليات والقدرات على جميع المستويات، وبخاصة على مستوى المجتمع المحلي، التي بإمكانها الإسهام بشكل منهجي في بناء القدرة على مواجهة الأخطار؛
</seg>
<seg id="51189">
        14 - تؤكد أهمية مواصلة تعزيز قدرة شبكة الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث من أجل توفير أساس متين للعمل وفق ما تقرر في إطار عمل هيوغو، وتطلب إلى الأمين العام أن يدرج هذه المسألة في تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="51190">
        15 - تسلم بأهمية إدماج منظور جنساني وكذلك إشراك المرأة في تصميم وتنفيذ جميع مراحل إدارة الكوارث، وبخاصة في مرحلة الحد من مخاطر الكوارث؛
</seg>
<seg id="51191">
        16 - تعرب عن تقديرها للبلدان التي قدمت دعما ماليا لأنشطة الاستراتيجية عن طريق التبرع للصندوق الاستئماني للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛
</seg>
<seg id="51192">
        17 - تشجع المجتمع الدولي على توفير تبرعات مالية كافية لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحد من الكوارث، في محاولة لضمان الدعم الكافي لأنشطة متابعة تنفيذ إطار عمل هيوغو، واستعراض الاستخدام الحالي للصندوق وجدوى توسيع نطاق عمله لأهداف منها مساعدة البلدان النامية المعرضة للكوارث على وضع استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث؛
</seg>
<seg id="51193">
        18 - تطلب إلى الأمين العـــام أن يرصد ما يكفي من الموارد المالية والإدارية، في حــــدود المــوارد المتاحة، لأنشطة الأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث وأداء عملها بفعالية؛
</seg>
<seg id="51194">
        19 - تدعو الحكومات والمنظمات الدولية المعنية إلى اعتبار تقييم مخاطر الكوارث جزءا لا يتجزأ من خطط التنمية وبرامج القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="51195">
        20 - تؤكد أهمية تحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها قبل وقوع الكوارث، ولا بد في هذا الشأن من أن تتضافر جهود الأوساط الإنمائية والإنسانية والعلمية والبيئية على جميع المستويات، وكذلك أهمية إدماج الحد من مخاطر الكوارث، حسب الاقتضاء، في خطط التنمية وبرامج القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="51196">
        21 - تؤكد أيضا ضرورة تعزيز فهم أسباب الكوارث والمعرفة بها بشكل أفضل، وكذلك ضرورة بناء وتعزيز قدرات التصدي لها من خلال جملة أمور، منها نقل وتبادل الخبرات والمعارف التقنية والحصول على البيانات والمعلومات ذات الصلة وتعزيز الترتيبات المؤسسية، بما في ذلك المنظمات المحلية؛
</seg>
<seg id="51197">
        22 - تسلم بأهمية الإنذار المبكر باعتباره عنصرا أساسيا في الحد من مخاطر الكوارث، وتتطلع إلى النتائج التي سيتوصل إليها المؤتمر الدولي الثالث المعني بالإنذار المبكر، الذي سيعقد في بون، ألمانيا، في الفترة من 27 إلى 29 آذار/مارس 2006؛
</seg>
<seg id="51198">
        23 - تطلب، في هذا السياق، إلى الأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث أن تنجز إعداد المسح العالمي بشأن القدرات والفجوات في مجال الإنذار المبكر، بما في ذلك بيان بالتكنولوجيات المتاحة للإنذار المبكر، وتدعو الدول الأعضاء إلى أن تقدم المدخلات التي قد تساعد الأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية في إعداد هذا المسح؛
</seg>
<seg id="51199">
        24 - تكرر دعوتها للحكومات إلى أن تقوم بوضع مناهج عمل وطنية أو إنشاء مراكز تنسيق للحد من الكوارث وتعزيز ما هو موجود فعلا منها، وتشجع مناهج العمل على تبادل المعلومات ذات الصلة بالمعايير والممارسات، وتحث منظومة الأمم المتحدة، في هذا الصدد، على تقديم ما يناسب من دعم لتلك الآليات، وتدعو الأمين العام إلى تعزيز الخدمات الإقليمية التي تقدمها الأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث لكفالة هذا الدعم؛
</seg>
<seg id="51200">
        25 - تؤكد أن التعاون والتنسيق المستمرين بين الحكومات، ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والشركاء الآخرين، حسب الاقتضاء، يعتبران عنصرا أساسيا في معالجة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية بشكل فعال؛
</seg>
<seg id="51201">
        26 - تسلم بأهمية الربط، حسب الاقتضاء، بين إدارة مخاطر الكوارث والأطر الإقليمية، من قبيل الاستراتيجية الإقليمية الأفريقية للحد من الكوارث التي وضعت في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)، لمعالجة المسائل المتعلقة بالقضاء على الفقر والتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="51202">
        27 - تشدد على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي اهتمامه بمرحلة ما بعد الإغاثة في حالات الطوارئ وأن يدعم عمليات التأهيل والتعمير والحد من المخاطر في الأجلين المتوسط والطويل، وتؤكد أهمية تنفيذ البرامج ذات الصلة بالقضاء على الفقر والتنمية المستدامة وإدارة الحد من مخاطر الكوارث في المناطق الأشد تأثرا بالكوارث، ولا سيما في البلدان النامية المعرضة للكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="51203">
        28 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامــة في دورتهـــا الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وذلك في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="51204">
        القرار 60/196
</seg>
<seg id="51205">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/488/Add.3، الفقرة 15)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="51206">
        60/196 - الكوارث الطبيعية وقلة المناعة إزاءها
</seg>
<seg id="51207">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="51208">
        إذ تشير إلى مقررها 57/547 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 وقراريها 58/215 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/233 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="51209">
        وإذ تؤكد من جديد إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي المعقود في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002،
</seg>
<seg id="51210">
        وإذ تؤكد أيضا من جديد إعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.) وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث([1]) المرجع نفسه، القرار 2.)، بالصيغة التي اعتمدها المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث، المعقود في كوبي، هيوغو، اليابان، في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2005،
</seg>
<seg id="51211">
        وإذ تحيط علما بأن نطاق إطار عمل هيوغو يشمل الكوارث الناجمة عن الأخطار الطبيعية والأخطار والمخاطر البيئية والتكنولوجية المتصلة بها، ومن ثم فهو يعكس نهجا شاملا يتصدى لأخطار متعددة إزاء إدارة مخاطر الكوارث والعلاقة بينها، بإمكانه أن يؤثر إلى حد كبير في النظم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، كما أكدت ذلك استراتيجية يوكوهوما من أجل عالم أكثر أمنا: مبادئ توجيهية لاتقاء الكوارث الطبيعية، والتأهب لها، وتخفيف حدتها، وخطة عملها([1]) A/CONF.172/9، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="51212">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="51213">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى مواصلة بلورة فهم للعوامل الكامنة للمخاطر، كما حددها إطار عمل هيوغو، بما في ذلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تعمل على تفاقم قلة مناعة المجتمعات إزاء الأخطار الطبيعية، والحاجة إلى معالجة تلك العوامل، وإلى بناء ومواصلة تعزيز قدرة المجتمعات على التصدي لمخاطر الكوارث وزيادة مرونتها في مواجهـة الأخطار المقترنة بالكوارث، مع الاعتراف في الوقت نفسه بالأثر السلبي للكوارث الطبيعية في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ولا سيما في البلدان النامية والبلدان المعرضة للكوارث،
</seg>
<seg id="51214">
        وإذ تلاحظ أن البيئـة العالمية لا تزال تعاني التدهور، مما يزيد من أوجه الضعف الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="51215">
        وإذ تأخذ في اعتبارها مختلف أوجه وأشكال تأثر جميع البلدان، ولا سيما البلدان الأقل مناعة، بالأخطار الطبيعية الشديدة كالزلازل، وأمواج تسونامي، والانهيالات الأرضية والثورات البركانية، والظواهر الجوية الشديدة الوطأة كموجات الحر، وحالات الجفاف الشديد، والفيضانات، والعواصف، وظاهرتي النينيو/النينيا اللتين تحدثان تأثيرا عالميا،
</seg>
<seg id="51216">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء الزيادة الأخيرة في تواتر وحدة الظواهر الجوية الشديدة الوطـأة، وما يرتبط بهـا من كوارث طبيعية في بعض مناطق العالم، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئيـة بالغة، ولا سيما فـي البلدان النامية الواقعة في تلك المناطـق،
</seg>
<seg id="51217">
        وإذ تأخذ في الاعتبار أن الأخطار الجيولوجية والمائية المناخية وما يرتبط بها من كوارث طبيعية وكذلك الحد من هذه الأخطار والكوارث تتطلب معالجة منسقة وفعالة،
</seg>
<seg id="51218">
        وإذ تلاحظ ضرورة التعاون الدولي والإقليمي لزيادة قدرة البلدان على التصدي للآثار السلبية لجميع الأخطار الطبيعية، بما فيها الزلازل وأمواج تسونامي والانهيالات الأرضية والثورات البركانية والظواهر الجوية الشديدة الوطأة مثل موجات الحر، وحالات الجفاف الشديد، والفيضانات، والكوارث الطبيعية المتصلة بها، وبخاصة في البلدان النامية والبلدان المعرضة للكوارث،
</seg>
<seg id="51219">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية التصدي لمخاطر الكوارث المتصلة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتغيرة وباستخدام الأراضي، وأثر الأخطار المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والطقس والمياه وتقلب المناخ وتغير المناخ في الخطط والبرامج الإنمائية المتعلقة بالقطاعات، وكذلك حالات ما بعد الكوارث،
</seg>
<seg id="51220">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث([1]) A/60/180.)، وبخاصة الفرع الثاني منه المعنون "الكوارث المرتبطة بالأخطار الطبيعية وقلة المناعة إزاءها: تحديات أمام التنمية"؛
</seg>
<seg id="51221">
        2 - تسلم بأن كل دولة تتحمل المسؤولية الأساسية عن تنميتها الذاتية المستدامة وعن اتخاذ تدابير فعالة للحد من خطر الكوارث، بما في ذلك المسؤولية عن حماية الناس في إقليمها وحماية الهياكل الأساسية وغيرها من الثروات الوطنية من أثر الكوارث، بما في ذلك تنفيذ إطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث([1]) المرجع نفسه، القرار 2.) ومتابعته، وتؤكد أهمية التعاون والشراكات على الصعيد الدولي لدعم تلك الجهود الوطنية؛
</seg>
<seg id="51222">
        3 - تحث المجتمع الدولي على أن يواصل، بطرق منها التعاون والمساعدة التقنية، استكشاف السبل والوسائل الرامية إلى الحد من الآثار الضارة للكوارث الطبيعية، ومنها الآثار الناشئة عن الظواهر الجوية الشديدة الوطأة، وبخاصة في البلدان النامية الضعيفة، بما فيها أقل البلدان نموا في أفريقيا، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، بما فيها إطار عمل هيوغو، وتشجع فرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث على مواصلة عملها بهذا الشأن؛
</seg>
<seg id="51223">
        4 - تؤكد أهمية إعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.) وإطار عمل هيوغو، وأولويات العمل التي ينبغي أن تأخذها في الاعتبار الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الدولية وكذلك غيرها من الجهات الفاعلة المعنية، في نهجها المتعلق بالحد من مخاطر الكوارث وأن تنفذها، حسب الاقتضاء، وفقا لظروفها وقدراتها الذاتية واضعة في اعتبارها الأهمية الحاسمة للترويج لثقافة الاتقاء في مجال الكوارث الطبيعية، بوسائل منها تعبئة موارد كافية للحد من مخاطر الكوارث، والأهمية الحاسمة للتركيز على الحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك التأهب للكوارث والآثار الضارة للكوارث الطبيعية، في جهودها الرامية إلى تنفيذ الخطط الإنمائية الوطنية واستراتيجيات الحد من الفقر بغية تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="51224">
        5 - تشجع الحكومات على أن تقوم، من خلال البرامج الوطنية ومراكز التنسيـق الوطنيــة للحـد من مخاطر الكوارث الخاصة بكل منها، في إطار الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وبالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة وسائر الجهات صاحبة المصلحة، بتعزيز بناء القدرات في أقـل المناطـق مناعـة لتمكينها من معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من قلة مناعتها، وأن تتخذ التدابير التي ستمكنها من التأهب للكوارث الطبيعية ومواجهتها، بما فيها الكوارث المرتبطة بالزلازل والظواهر الجوية الشديـدة الوطــأة، وتشجع المجتمع الدولي على توفير مساعدة فعالة للبلدان النامية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="51225">
        6 - تشدد على أهمية معالجة عوامل الخطر الكامنة المحددة في إطار عمل هيوغو من أجل بناء القدرات، وبخاصة في البلدان النامية، ولا سيما البلدان القليلة المناعة منها، وعلى أهمية التشجيع على إدماج عملية الحد من المخاطر المرتبطة بالأخطار الجيولوجية والمائية المناخية في برامج الحد من مخاطر الكوارث؛
</seg>
<seg id="51226">
        7 - تشجع فرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث على أن تواصل، ضمن حدود ولايتها ولا سيما إطار عمل هيوغو، تعزيز تنسيق الأنشطة الرامية إلى تشجيع الحد من مخاطر الكوارث وإتاحة المعلومات لكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن خيارات الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الأخطار الطبيعية الشديدة والكوارث ومواطن الضعف المتصلة بالأحوال الجوية الشديدة الوطأة؛
</seg>
<seg id="51227">
        8 - تؤكد أهمية إقامة تعاون وتنسيق وثيقين فيمـا بين الحكومات، ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وكذلك المنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرين من قبيل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، حسب الاقتضاء، مع مراعاة الحاجـة إلـى وضع استراتيجيات لإدارة الكوارث، بما في ذلك الإنشــاء الفعلي لنظم إنذار مبكر تركز، ضمن جملة أمور، على الناس، مـع الاستفادة من جميـع الموارد والخبرات المتاحة لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="51228">
        9 - تشجع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.) والأطراف في بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) FCCC/CP/1997/7/Add.1، المقرر 1/م أ - 3، المرفق.) على مواصلة التصدي للآثار الضارة لتغير المناخ، ولا سيما في البلدان النامية الأقل مناعة بوجه خاص، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية، وتشجع أيضا الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ على مواصلة تقييم الآثار الضارة لتغير المناخ في نظم البلدان النامية الاجتماعية والاقتصادية ونظم الحد من الكوارث الطبيعية فيها؛
</seg>
<seg id="51229">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين عن تنفيذ هذا القرار، وتقرر النظر في مسألة الكوارث الطبيعية وقلة المناعة إزاءها في تلك الدورة، في إطار البند الفرعي المعنون "الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث" من البند المعنون "التنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="51230">
        القرار 60/197
</seg>
<seg id="51231">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/488/Add.4، الفقرة 10)([1]) قدمت جامايكا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="51232">
        60/197 - حماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة
</seg>
<seg id="51233">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="51234">
        إذ تشير إلى قرارها 54/222 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، ومقررها 55/443 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، وقراراتها 56/199 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/257 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/243 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/234 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، والقرارات الأخرى المتعلقة بحماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة،
</seg>
<seg id="51235">
        وإذ تشير أيضا إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)، بما في ذلك التسليم بأن الطابع العالمي لتغير المناخ يقتضي تعاون جميع البلدان على أوسع نطاق ممكن ومشاركتها في استجابة دولية فعالة ومناسبة، وفقا لمسؤولياتها المشتركة والمتباينة في الوقت ذاته ولقدرات كل منها وأحوالها الاجتماعية والاقتصادية،
</seg>
<seg id="51236">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمـر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، وإعلان دلـهـي الوزاري بشأن تغيـر المناخ والتنمية المستدامة، الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ في دورته الثامنة، المعقودة في نيودلهـي في الفترة من 23 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002([1]) FCCC/CP/2002/7/Add.1، المقرر 1/م أ - 8.)، ونتائج الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف، المعقودة في ميلانو، إيطاليا، في الفترة من 1 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003([1]) FCCC/CP/2003/6/Add.1 و 2.)، ونتائج الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف، المعقودة في بوينس آيرس، في الفترة من 6 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2004([1]) FCCC/CP/2004/10/Add.1 و 2.)،
</seg>
<seg id="51237">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="51238">
        وإذ تؤكد من جديد إعــلان موريشيوس([1]) تقرير الاجتماع الدولـي لاستعراض تنفيذ برنامج العمـل من أجـل التنميـة المستدامــة للـدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.05.II.A.4 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) واستراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="51239">
        وإذ تظل يساورها عميق القلق لأن جميع البلدان، وبخاصة البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، تواجه مخاطر متزايدة بسبب التعرض للآثار السلبية لتغير المناخ، وإذ تؤكد ضرورة تلبية الاحتياجات الخاصة بالتكيف والمتصلة بهذه الآثار،
</seg>
<seg id="51240">
        وإذ تلاحظ أن مائة وتسعا وثمانين دولة ومنظمة واحدة للتكامل الاقتصادي الإقليمي قد صدقت على الاتفاقية،
</seg>
<seg id="51241">
        وإذ تلاحظ أيضا أن بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغيـر المناخ([1]) FCCC/CP/1997/7/Add.1، المقرر 1/م أ - 3، المرفق.) قد صدقت عليه حتى الآن مائة وست وخمسون دولة، بما في ذلك تصديقات الأطراف المذكورة في المرفق الأول للاتفاقية، التي تتسبب في 61.6 في المائة من الانبعاثات،
</seg>
<seg id="51242">
        وإذ تلاحظ كذلك الأعمال التي يضطلع بها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وضرورة بناء القدرات العلمية والتكنولوجية وتعزيزها من خلال جملة تدابير، منها مواصلة دعم الفريق لكفالة تبادل البيانات والمعلومات العلمية، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="51243">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي أعرب فيه رؤساء الدول والحكومات عن عـزمهم بذل قصارى جهدهم لضمان بدء نفاذ بروتوكول كيوتو، وللشروع في الخفض المطلوب في انبعاثات غازات الدفيئـة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 23.)،
</seg>
<seg id="51244">
        وإذ تؤكد من جديد التزامها بالهدف النهائي للاتفاقية، وهو تثبيت تركزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل الإنسان بشكل خطير في نظام المناخ،
</seg>
<seg id="51245">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغيـر المناخ عن أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية([1]) A/60/171، الفرع الأول.)،
</seg>
<seg id="51246">
        1 - تـهيـب بالدول أن تتعاون في العمل من أجل بلوغ الهدف النهائي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)؛
</seg>
<seg id="51247">
        2 - تلاحظ أن الدول التي صدقت على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) FCCC/CP/1997/7/Add.1، المقرر 1/م أ - 3، المرفق.) ترحـب بدخول بروتوكول كيوتو حيز النفاذ في 16 شباط/فبراير 2005 وتحث بشدة الدول التي لم تصدق عليه بعد على أن تفعل ذلك في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="51248">
        3 - تلاحظ مع الاهتمام الأنشطة التي جرت في إطار الآليات المرنة التي أرساها بروتوكول كيوتو؛
</seg>
<seg id="51249">
        4 - تحيط علما بالمقررات التي اتخذها مؤتمر الأطراف في دورته العاشرة([1]) FCCC/CP/2004/10/Add.1 و 2.)، وتدعو إلى تنفيذها؛
</seg>
<seg id="51250">
        5 - تلاحظ أهمية الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ والدورة الأولى لمؤتمر الأطراف التي كانت بمثابة اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، والتي عقدت في مونتريال، كندا، في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2005؛
</seg>
<seg id="51251">
        6 - تلاحظ أيضا الأعمال الجارية التي يضطلع بها فريق الاتصال التابع لأمانات ومكاتب الهيئات الفرعية ذات الصلة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)، واتفاقية التنوع البيولوجي([1]) المرجع نفسه، المجلد 1760، الرقم 30619.)، وتشجع على التعاون من أجل تعزيز أوجه التكامل فيما بين الأمانات الثلاث، مع احترام وضعها القانوني المستقل في الوقت نفسه؛
</seg>
<seg id="51252">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يرصد في اقتراحه للميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007 اعتمادات لدورات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ وهيئاتها الفرعية؛
</seg>
<seg id="51253">
        8 - تـدعـو أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ إلى تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين عن أعمال مؤتمر الأطراف؛
</seg>
<seg id="51254">
        9 - تـدعـو مؤتمرات الأطراف في الاتفاقيات المتعددة الأطراف المتعلقة بالبيئة إلى أن تراعي، لدى تحديد تواريخ اجتماعاتها، جدول اجتماعات الجمعية العامة ولجنة التنمية المستدامة، وذلك لكفالة التمثيل الكافي للبلدان النامية في تلك الاجتماعات؛
</seg>
<seg id="51255">
        10 - تـقـرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعي المعنون "حماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة".
</seg>
<seg id="51256">
        القرار 60/198
</seg>
<seg id="51257">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/488/Add.5، الفقرة 7)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="51258">
        60/198 - التنمية المستدامة للجبال
</seg>
<seg id="51259">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="51260">
        إذ تشير إلى قرارها 53/24 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الذي أعلنت بموجبه عام 2002 السنة الدولية للجبال،
</seg>
<seg id="51261">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 55/189 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/245 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/216 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="51262">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 59/238 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن تقديم المساعدة إلى البلدان الجبلية الفقيرة للتغلب على العقبات القائمة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجية،
</seg>
<seg id="51263">
        وإذ تســلم بالفصل 13 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8، والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني.)، وجميع الفقرات ذات الصلة من خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، ولا سيما الفقرة 42 من هذه الخطة، باعتبارهما إطاري السياسة العامة للتنمية المستدامة في المناطق الجبلية،
</seg>
<seg id="51264">
        وإذ تشير إلى الشراكة الدولية للتنمية المستدامة في المناطق الجبلية ("الشراكة من أجل الجبال")، التي استهلت خلال مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بالإفادة من الدعم الذي تعهد به أربعة وأربعون بلدا، وأربع عشرة منظمة حكومية دولية، وثمان وستون منظمة من المجموعات الرئيسية، باعتبارها نهجا مهما لمعالجة مختلف الأبعاد المترابطة للتنمية المستدامة في المناطق الجبلية،
</seg>
<seg id="51265">
        وإذ تشير أيضا إلى منهاج بيشكيك للجبال([1]) A/C.2/57/7، المرفق.)، وهو الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة بيشكيك العالمي للجبال، الذي عقد في بيشكيك في الفترة من 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، والذي مثل الحدث الختامي للسنة الدولية للجبال،
</seg>
<seg id="51266">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون "التنمية المستدامة للجبال"([1]) A/60/309.)؛
</seg>
<seg id="51267">
        2 - تلاحظ مع التقدير وجود شبكة متنامية من الحكومات والمنظمات والمجموعات الرئيسية والأفراد في أنحاء العالم تدرك أهمية التنمية المستدامة للمناطق الجبلية للقضاء على الفقر، وكذلك الأهمية العالمية للجبال باعتبارها المصدر لمعظم المياه العذبة على الأرض، وبوصفها مستودعات للتنوع البيولوجي الغني ووجهات شعبية للاستجمام والسياحة، ولكونها مناطق ذات أهمية من حيث التنوع الثقافي والمعرفة والتراث؛
</seg>
<seg id="51268">
        3 - تلاحظ مع القلق أنه لا تزال هناك تحديات رئيسية أمام تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في المناطق الجبلية وحماية النظم الإيكولوجية الجبلية، وأن سكان المناطق الجبلية هم في أغلب الأحيان من أفقر الناس في بلدانهم؛
</seg>
<seg id="51269">
        4 - تلاحظ أن تزايد الطلب على الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه، والآثار المترتبة على تحات التربة وإزالة الأحراج وغير ذلك من أشكال تدهور مستجمعات المياه، وحدوث الكوارث الطبيعية، وكذلك ارتفاع معدلات الهجرة النازحة، والضغوط الناجمة عن الصناعة والنقل والسياحة والتعدين والزراعة، والآثار المترتبة على تغير المناخ العالمي، هي بعض التحديات الرئيسية التي تواجه النظم الإيكولوجية الهشة للجبال في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في الجبال، بما يتسق مع الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="51270">
        5 - تعرب عن قلقها العميق إزاء تزايد عدد ونطاق الكوارث وزيادة تأثيرها في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى فقد أعداد كبيرة من الأرواح وخلف آثارا اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية طويلة الأجل في المجتمعات الضعيفة في أنحاء العالم، وبخاصة في المناطق الجبلية، ولا سيما المناطق الجبلية التي تقع في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="51271">
        6 - تشدد على أن العمل على المستوى الوطني عامل أساسي في تحقيق التقدم في التنمية المستدامة للجبال، وترحب بتزايده المطرد في السنوات الأخيرة مع العديد من الأحداث والأنشطة والمبادرات، وتدعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية لوضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج تشمل، عند الاقتضاء، سياسات وقوانين مؤاتية من أجل تحقيق التنمية المستدامة للجبال، في إطار الخطط الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="51272">
        7 - تشجع على مواصلة إنشاء لجان أو ترتيبات وآليات مؤسسية مماثلة تضم العديد من الجهات صاحبة المصلحة على الصعيد الوطني لتعزيز التنسيق والتعاون فيما بين القطاعات من أجل التنمية المستدامة في المناطق الجبلية؛
</seg>
<seg id="51273">
        8 - تشجع أيضا زيادة مشاركة الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، في وضع وتنفيذ البرامج والأنشطة المتصلة بالتنمية المستدامة في الجبال؛
</seg>
<seg id="51274">
        9 - تشدد على الحاجة إلى تحسين إمكانية وصول المرأة في المناطق الجبلية إلى الموارد وكذلك الحاجة إلى تعزيز دور المرأة في المناطق الجبلية في عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر في مجتمعاتهن المحلية وثقافاتهن وبيئاتهن؛
</seg>
<seg id="51275">
        10 - تؤكد أنه يتعين أخذ ثقافات الشعوب الأصلية وتقاليدها ومعارفها، بما في ذلك معارفها في مجال الطب، في الاعتبار الكامل واحترامها وتشجيعها لدى وضع السياسة الإنمائية والتخطيط في المناطق الجبلية، وتشدد على أهمية تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية الجبلية وإشراكها بشكل كامل في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتها وعلى أهمية إدماج معارف الشعوب الأصلية وتراثها وقيمها في جميع المبادرات الإنمائية؛
</seg>
<seg id="51276">
        11 - تدرك أن الكثير من البلدان النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية تحتاج إلى تقديم المساعدة إليها في صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوطنية للتنمية المستدامة للجبال، عن طريق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وفيما بين بلدان الجنوب، وكذلك عن طريق أشكال النهج التعاونية الأخرى؛
</seg>
<seg id="51277">
        12 - تلاحظ أن تمويل التنمية المستدامة للجبال قد أصبح مسألة متزايدة الأهمية، وبخاصة في ضوء الاعتراف المتزايد بالأهمية العالمية للجبال وارتفاع مستوى الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي والصعوبات التي تواجهها المجتمعات الجبلية؛
</seg>
<seg id="51278">
        13 - تدعو الحكومات، ومنظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، ومرفق البيئة العالمية، وجميع اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة وآليات التمويل التابعة لها، إلى أن تقوم، ضمن ولاية كل منها، ومعها جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة من المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالنظر في توفير الدعم بطرق منها تقديم تبرعات مالية للبرامج والمشاريع المحلية والوطنية والدولية من أجل التنمية المستدامة في المناطق الجبلية؛
</seg>
<seg id="51279">
        14 - تشدد على أهمية البحث عن مجموعة عريضة من مصادر التمويل لغرض التنمية المستدامة للجبال، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة فرص الحصول على التمويل البالغ الصغر، بما في ذلك التأمين البالغ الصغر، والقروض الصغيرة التي تقدم لغرض السكن، والمدخرات، وحسابات التعليم والصحة، وتقديم الدعم إلى المنظمين الراغبين في الاضطلاع بالأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وعمليات مقايضة الديون بالتنمية المستدامة، على أساس كل حالة على حدة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="51280">
        15 - تشدد أيضا على أهمية تعزيز استدامة النظم الإيكولوجية التي توفر الموارد والخدمات الضرورية لرفاه الإنسان والنشاط الاقتصادي، وعلى استحداث أساليب تمويل مبتكرة لغرض حمايتها؛
</seg>
<seg id="51281">
        16 - تلاحظ مع الارتياح اعتماد مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1760، الرقم 30619.) مؤخرا لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال، الذي ينصرف الغرض الشامل منه إلى الحد بدرجة كبيرة من فقد التنوع البيولوجي للجبال بحلول عام 2010 على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، وكذلك تنفيذه الذي يستهدف تحقيق إسهام كبير في القضاء على الفقر في المناطق الجبلية؛
</seg>
<seg id="51282">
        17 - تدرك أن سلاسل الجبال تكون عادة مشتركة بين بلدان عديدة، وتشجع، في هذا السياق، تطبيق النهج التعاونية العابرة للحدود، حيثما توافق الدول المعنية، على التنمية المستدامة لسلاسل الجبال وتبادل المعلومات في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="51283">
        18 - تلاحظ مع التقدير، في هذا السياق، اتفاقية حماية جبال الألب([1]) المرجع نفسه، المجلد 1917، الرقم 32724.) التي تشجع على اتباع نهج جديدة بناءة لتنمية جبال الألب تنمية متكاملة مستدامة، بما في ذلك بوسائل منها بروتوكولاتها المواضيعية بشأن تخطيط الأراضي، والزراعة الجبلية، وحفظ الطبيعة والمناظر الطبيعية، والغابات الجبلية، والسكان والثقافة، والسياحة، وحماية التربة، والطاقة والنقل، وترحب بانضمام الاتفاقية مؤخرا إلى عضوية الشراكة الدولية للتنمية المستدامة في المناطق الجبلية؛
</seg>
<seg id="51284">
        19 - تلاحظ أيضا مع التقدير الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية جبال الكاربات وكفالة تنميتها المستدامة([1]) متاح على: www.carpathianconvention.org/text.htm.)، التي اعتمدتها ووقعتها بلدان المنطقة السبعة من أجل توفير إطار للتعاون وتنسيق السياسات الشاملة لعدة قطاعات، ومنهاج لوضع استراتيجيات مشتركة للتنمية المستدامة، ومنتدى للحوار بين جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة؛
</seg>
<seg id="51285">
        20 - تؤكد أهمية بناء القدرات وتقوية المؤسسات وبرامج التعليم من أجل تشجيع التنمية المستدامة للجبال على جميع المستويات، وزيادة مستوى الوعي بالممارسات الجيدة في مجال التنمية المستدامة في المناطق الجبلية وبطبيعة العلاقات القائمة بين مناطق المرتفعات والمنخفضات الأرضية؛
</seg>
<seg id="51286">
        21 - تشجع على وضع وتنفيذ برامج اتصال عالمية وإقليمية ووطنية للاستفادة من الوعي والقوة الدافعة للتغيير اللذين أوجدتهما السنة الدولية للجبال ومن الفرصة التي يتيحها اليوم الدولي للجبال في 11 كانون الأول/ديسمبر من كل عام؛
</seg>
<seg id="51287">
        22 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على جمع وتقديم معلومات وإنشاء قواعد بيانات مكرسة للجبال من أجل الاستفادة من المعارف لدعم البحوث والبرامج والمشاريع التي تشمل تخصصات عديدة ولتحسين عمليتي صنع القرار والتخطيط؛
</seg>
<seg id="51288">
        23 - تشجع كذلك جميع الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة على أن تقوم، في نطاق ولاية كل منها، بزيادة تعزيز الجهود البناءة التي تبذلها من أجل تقوية التعاون فيما بين الوكالات لتحقيق زيادة فعالية تنفيذ الفصول ذات الصلة من جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8، والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني.)، بما في ذلك الفصل 13 والفقرة 42 وسائر الفقرات ذات الصلة من خطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، آخذة في الاعتبار الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالجبال والحاجة إلى زيادة مشاركة منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجامعة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وكذلك المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="51289">
        24 - تعترف بجهود الشراكة من أجل الجبال المنفذة وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/61 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2003، وتدعو المجتمع الدولي والجهات الأخرى المعنية صاحبة المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى النظر في الانضمام إلى الشراكة من أجل الجبال، وتدعو أمانة الشراكة إلى تقديم تقرير عن أنشطتها وإنجازاتها إلى الاجتماع الرابع عشر للجنة التنمية المستدامة في عام 2006 يتضمن معالجة مجموعة المسائل المواضيعية المتعلقة بالطاقة، وتغير المناخ، وتلوث الهواء والغلاف الجوي، والتنمية الصناعية؛
</seg>
<seg id="51290">
        25 - تلاحظ مع التقدير، في هذا السياق، الجهود التي تبذلها الشراكة من أجل الجبال للتعاون مع الصكوك المتعددة الأطراف القائمة فيما يتعلق بالجبال، مثل اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) المرجع نفسه، المجلد 1771، الرقم 30822.)، والاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، والصكوك الإقليمية المتعلقة بالجبال مثل اتفاقية حماية جبال الألب والاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية جبال كاربات وكفالة تنميتها المستدامة؛
</seg>
<seg id="51291">
        26 - تحيط علما بالنتائج التي توصل إليها الاجتماع العالمي الثاني لأعضاء الشراكة من أجل الجبال، الذي عقد في كوسكو، بيرو، يومي 28 و 29 تشرين الأول/أكتوبر 2004، بناء على دعوة من حكومة بيرو؛
</seg>
<seg id="51292">
        27 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار بند فرعي معنون "التنمية المستدامة للجبال" من البند المعنون "التنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="51293">
        القرار 60/199
</seg>
<seg id="51294">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/488/Add.6، الفقرة 8)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="51295">
        60/199 - تعزيـــز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك تنفيذ البرنامج العالمي للطاقة الشمسية
</seg>
<seg id="51296">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="51297">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/7 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 1998، و 54/215 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/205 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/200 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 58/210 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، بشأن تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك تنفيذ البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005،
</seg>
<seg id="51298">
        وإذ تشيــر أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="51299">
        وإذ تلاحـظ أن البرنامج العالمي للطاقة الشمسية 1996-2005 أسهم في زيادة الوعي بالدور المتزايد الذي يمكن أن تؤديـه مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فيما يتصل بإمـدادات الطاقة العالميـة،
</seg>
<seg id="51300">
        وإذ تشير إلى التوصيات والاستنتاجات الواردة في خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) بشأن تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامـة،
</seg>
<seg id="51301">
        وإذ ترحـب بالمبادرات الرامية إلى تحسين سبل الحصول، لأغراض التنمية المستدامة، على خدمات طاقة يمكن التعويل عليها وتحمــل نفقاتها وتكون مـجديـة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية وسليمة من الناحية البيـئـيـة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="51302">
        وإذ تشدد على أن زيادة استخدام وتعزيز جميع أشكال الطاقة الجديدة والمتجددة لأغراض التنمية المستدامة، بما في ذلك أشكال الطاقة الشمسية الحرارية والفلطائيـة الضوئية وطاقة الكتلة الأحيائيـة والرياح والطاقة المائية والمـديـة الجزرية والمحيطيـة والحرارية الأرضية، يمكن أن يسهــما مساهمة كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفيــة،
</seg>
<seg id="51303">
        وإذ ترحـب بالجهود التي تبذلها الحكومات والمؤسسات التي شرعـت في سياسات وبرامج تسعـى إلى توسيع نطاق استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لأغراض التنمية المستدامـة، وإذ تعترف بمساهمات المبادرات الإقليمية وكذلك مساهمات المؤسسات في دعم الجهود التي تبذلها البلدان في هذا الصدد، وبخاصة البلدان النامية،
</seg>
<seg id="51304">
        1 - تحيـط علمـا بتقرير الأمين العام([1]) A/60/154.)؛
</seg>
<seg id="51305">
        2 - تؤكد من جديد أن خطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) تمثل إطار العمل الحكومي الدولي لتسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة، الذي تمت الموافقة عليه في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وتدعو إلى تنفيذها بكاملها؛
</seg>
<seg id="51306">
        3 - تشدد على الحاجة إلى تكثيف أعمال البحث والتطوير لدعم تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة، مـمـا سيتطلب زيادة الالتزام من جانب جميع الجهات صاحبة المصلحة، بما فيها الحكومات والقطاع الخاص، بحشـد الموارد المالية والبشرية لتسريع جهـود البحـث؛
</seg>
<seg id="51307">
        4 - تـهـيـب بالحكومات وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة والجهات الأخرى المعنية صاحبة المصلحة أن تسعــى، حسب الاقتضاء، للجمع بين التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة وزيادة الاعتماد على التكنولوجيات المتقدمة للطاقة، بما في ذلك تكنولوجيات الوقود الأحفوري المتقدمـة الأكثر نظافة والاستخدام المستدام لمصادر الطاقة التقليدية، التي يمكن أن تلبي الاحتياجات المتـزايدة من خدمات الطاقة على المدى الأطول من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="51308">
        5 - تـشجـع المبادرات الوطنية والإقليمية المتعلقة بمصـادر الطاقة الجديدة والمتجددة على تعزيز فـرص حصول أشـد الناس فقرا على الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى تحسين كفاءة الطاقة والمحافظة عليها من خلال اللجوء إلى مزيج من التكنولوجيات المتاحـة، مع المراعاة التامة لأحكام خطة جوهانسبـرغ للتنفيذ بشـأن تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامـة؛
</seg>
<seg id="51309">
        6 - تهيب بالحكومات اتخاذ مزيد من الإجراءات لحشد تقديم الموارد المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات ونشر التكنولوجيات السليمة بيئيا، على النحو المبين في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="51310">
        7 - ترحب بعقد مؤتمر بيجين الدولي للطاقة المتجددة في عام 2005، الذي نظمته حكومة جمهورية الصــــين الشعبية ودعمته حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، يومي 7 و 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، لمتابعة المؤتمر الدولي لمصادر الطاقة المتجددة، المعقود في بون، في الفترة من 1 إلى 4 حزيران/يونيه 2004؛
</seg>
<seg id="51311">
        8 - تحيط علما بالأنشطة الجارية ذات الصلة بتعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة داخل منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="51312">
        9 - تشجع منظومة الأمم المتحدة على مواصلة إذكاء الوعي بأهمية تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة، بما في ذلك ضرورة تعزيز مصادر جديدة ومتجددة للطاقة، وبالدور المتزايد الذي يمكن أن تؤديه هذه المصادر في توفير إمدادات الطاقة على النطاق العالمي، ولا سيما في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="51313">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره عن الطاقة، الذي يقدمه إلى لجنة التنمية المستدامة في دورتها الرابعة عشرة، عرضا عاما لتنفيذ البرنامج العالمي للطاقة الشمسية للفترة 1996-2005؛
</seg>
<seg id="51314">
        11 - تؤكد أن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة المتاحة يتطلب نقل التكنولوجيا ونشرها على نطاق العالم، بما في ذلك بوسائل منها التعاون فيما بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب وفيما بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="51315">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="51316">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين، في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة"، بندا فرعيا بعنوان "تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة".
</seg>
<seg id="51317">
        القرار 60/19
</seg>
<seg id="51318">
        اتخذ في الجلسة العامة 53، المعقودة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/514، الفقرة 7)([1]) عرض رئيس اللجنة الاستشارية المعنية ببرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="51319">
        60/19 - برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه
</seg>
<seg id="51320">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="51321">
        إذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه([1]) A/60/441.)، وعن المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بتنفيذ برنامج المساعدة في المستقبل، التي اعتمدتها اللجنة الاستشارية المعنية ببرنامج المساعدة، والواردة في الفرع الثالث من التقرير،
</seg>
<seg id="51322">
        وإذ ترى أن القانون الدولي ينبغي أن يحتل مكانة لائقة في تدريس المواد القانونية في الجامعات كافة،
</seg>
<seg id="51323">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها الدول على المستوى الثنائي لتقديم المساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته،
</seg>
<seg id="51324">
        واقتناعا منها بأنه ينبغي، مع ذلك، تشجيع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية على تقديم مزيد من الدعم لبرنامج المساعدة وعلى زيادة أنشطتها في سبيل النهوض بتدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه، ولا سيما الأنشطة التي تعود بنفع خاص على أشخاص من البلدان النامية،
</seg>
<seg id="51325">
        وإذ تعيد تأكيد قراراتها 2464 (د - 23) المؤرخ 20 كانـون الأول/ديسمبر 1968، و 2550 (د - 24) المؤرخ 12 كــانون الأول/ديسمبر 1969، و 2838 (د - 26) المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1971، و 3106 (د - 28) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1973، و 3502 (د - 30) المـؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1975، و 32/146 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1977، و 36/108 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 38/129 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1983، التي أعلنت فيها أو أشارت إلى أنه من المستصوب، عند الاضطلاع بتنفيذ برنامج المساعدة، الاستفادة إلى أبعد حد ممكن من الموارد والتسهيلات التي تتيحها الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وغيرها، وكذلك قراراتها 34/144 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، و 40/66 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 42/148 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1987، و 44/28 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 46/50 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 48/29 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50/43 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/152 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/102 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/77 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 58/73 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، التي أعربت فيها، إضافة إلى ذلك، عن الأمل، أو أعادت تأكيد الأمل، في أن تؤخذ في الاعتبار، لدى تعيين المحاضرين للحلقات الدراسية التي ستعقد في إطار برنامج الزمالات في مجال القانون الدولي، الحاجة إلى تأمين تمثيل النظم القانونية الرئيسية وتحقيق التوازن بين مختلف المناطق الجغرافية،
</seg>
<seg id="51326">
        1 - توافق على المبادئ التوجيهية والتوصيات الواردة في الفرع الثالث من تقرير الأمين العام([1]) A/60/441.) والتي اعتمدتها اللجنة الاستشارية المعنية ببرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه، ولا سيما تلك التي تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة في إدارة برنامج المساعدة في إطار سياسة تتوخى أقصى درجات الانضباط المالي؛
</seg>
<seg id="51327">
        2 - تأذن للأمين العام بأن يضطلع في عامي 2006 و 2007 بالأنشطة المحددة في تقريره، بما في ذلك تقديم ما يلي:
</seg>
<seg id="51328">
        (أ) عدد من الزمالات في مجال القانون الدولي في كل من عامي 2006 و 2007، يتحدد في ضوء الموارد الكلية لبرنامج المساعدة ويمنح بناء على طلب حكومات البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="51329">
        (ب) منحة دراسية واحدة على الأقل في كل من عامي 2006 و 2007 في إطار زمالة هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكارية في مجال قانون البحار، رهنا بتوافر تبرعات جديدة تقدم خصوصا إلى صندوق الزمالات؛
</seg>
<seg id="51330">
        (ج) مساعدة في شكل منحة سفر، رهنا بالموارد الكلية لبرنامج المساعدة، لفرد واحد من كل بلد نام يدعى إلى الاشتراك في الدورات الدراسية الإقليمية المحتمل تنظيمها في عامي 2006 و 2007؛
</seg>
<seg id="51331">
        وبأن يمول الأنشطة السالفة الذكر من الاعتمادات المدرجة في الميزانية العادية، عند الاقتضاء، وكذلك من التبرعات المالية المخصصة لكل نشاط من الأنشطة المعنية التي ترد نتيجة للطلبات المبينة في الفقرات 12 إلى 14 أدناه؛
</seg>
<seg id="51332">
        3 - تعرب عن تقديرها للأمين العام على جهوده البناءة من أجل تعزيز التدريب والمساعدة في مجال القانون الدولي في إطار برنامج المساعدة في عامي 2004 و 2005، وبصفة خاصة من أجل تنظيم الدورتين الأربعين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 10 A/59/10))، الفصل الحادي عشر، الفرع هاء.) والحادية والأربعين([1]) المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 10 A/60/10))، الفصل الثاني عشر، الفرع هاء.) للحلقة الدراسية للقانون الدولي، المعقودتين في جنيف في عامي 2004 و 2005، على التوالي، ومن أجل أنشطة مكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة المتصلة ببرنامج الزمالات في مجال القانون الدولي وبزمالة هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكارية في مجال قانون البحار التي قامت بتنفيذها شعبة التدوين التابعة له وشعبته لشؤون المحيطات وقانون البحار، على التوالي؛
</seg>
<seg id="51333">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن ينظر في إمكانية قبول مرشحين للاشتراك في مختلف عناصر برنامج المساعدة، من البلدان التي لديها استعداد لتحمل التكلفة الكاملة لهذا الاشتراك؛
</seg>
<seg id="51334">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن ينظر في المزايا النسبية لاستعمال الموارد المتاحة والتبرعات لعقد دورات دراسية إقليمية أو دون إقليمية أو وطنية، مقابل الدورات الدراسية التي يتم عقدها في إطار منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="51335">
        6 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل توفير الموارد اللازمة للميزانية البرنامجية لبرنامج المساعدة لفترة السنتين التالية ولفترات السنتين المقبلة بغية الحفاظ على فعالية البرنامج؛
</seg>
<seg id="51336">
        7 - تسلم بأهمية منشورات الأمم المتحدة القانونية المتكررة المدرجة في تقرير الأمين العام([1]) A/60/441، الفرع الثاني - 5.)، وتشجع بقوة مواصلة إصدارها؛
</seg>
<seg id="51337">
        8 - ترحب بالجهود التي يبذلها مكتب الشؤون القانونية لاستكمال مجموعة معاهدات الأمم المتحدة والحولية القانونية للأمم المتحدة، وكذلك بالجهود المبذولة لوضع مجموعة المعاهدات وغيرها من المعلومات القانونية على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="51338">
        9 - تعرب عن تقديرها لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لمشاركته في برنامج المساعدة من خلال الأنشطة التي ورد وصفها في تقرير الأمين العام؛
</seg>
<seg id="51339">
        10 - تعرب عن تقديرها أيضا لأكاديمية القانون الدولي في لاهاي على مساهمتها القيمة المتواصلة في برنامج المساعدة، مما أتاح للمرشحين في إطار برنامج الزمالات في مجال القانون الدولي الحضور والمشاركة في برنامج المساعدة بالاقتران بالدورات الدراسية التي تنظمها الأكاديمية؛
</seg>
<seg id="51340">
        11 - تلاحظ مع التقدير الإسهامات التي تقدمها أكاديمية لاهاي في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه، وتهيب بالدول الأعضاء والمنظمات المهتمة أن تنظر بعين العطف في إمكانية الاستجابة لنداء الأكاديمية من أجل مواصلة دعمها وزيادة مساهماتها المالية إذا أمكن، حتى يتسنى للأكاديمية الاضطلاع بأنشطتها، ولا سيما الأنشطة المتصلة بالدورات الدراسية الصيفية والدورات الدراسية الإقليمية وبرامج مركز الدراسات والبحوث في مجال القانون الدولي والعلاقات الدولية؛
</seg>
<seg id="51341">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل التعريف ببرنامج المساعدة، وأن يدعو، بصورة دورية، الدول الأعضاء والجامعات والمؤسسات الخيرية وغيرها من المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية المهتمة، وكذلك الأفراد إلى تقديم تبرعات من أجل تمويل البرنامج أو المساعدة بغير ذلك من الوسائل في تنفيذه والتوسع فيه إن أمكن؛
</seg>
<seg id="51342">
        13 - تكرر طلبها إلى الدول الأعضاء والمهتمين من المنظمات والأفراد التبرع، في جملة أمور، للحلقة الدراسية للقانون الدولي، وبرنامج الزمالات في مجال القانون الدولي، وزمالة هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكارية في مجال قانون البحار، ومكتبة الأمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي، وتعرب عن تقديرها لمن قدم تبرعات لهذا الغرض من دول أعضاء ومؤسسات وأفراد؛
</seg>
<seg id="51343">
        14 - تحث بوجه خاص جميع الحكومات على تقديم تبرعات لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم دورات دراسية إقليمية لاستكمال المعلومات في مجال القانون الدولي، بما يكفل بصفة خاصة تغطية المبلغ اللازم لتمويل بدل الإقامة اليومي لما يصل إلى خمسة وعشرين مشتركا في كل دورة من الدورات الدراسية الإقليمية، وبذلك تخفف العبء الواقع على كاهل البلدان التي قد تستضيف الدورات وتمكن المعهد من مواصلة تنظيم الدورات الدراسية الإقليمية؛
</seg>
<seg id="51344">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ برنامج المساعدة خلال عامي 2006 و 2007، وأن يقدم، بعد إجراء مشاورات مع اللجنة الاستشارية المعنية ببرنامج المساعدة، توصيات بشأن تنفيذ البرنامج في السنوات اللاحقة؛
</seg>
<seg id="51345">
        16 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه".
</seg>
<seg id="51346">
        القرار 60/1
</seg>
<seg id="51347">
        اتخذ في الجلسة العامة 8، المعقودة في 16 أيلول/سبتمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.1، الذي أحالته الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة
</seg>
<seg id="51348">
        60/1 - نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005
</seg>
<seg id="51349">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="51350">
        تعتمد النتائج التالية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005:
</seg>
<seg id="51351">
        نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005
</seg>
<seg id="51352">
        أولا - القيم والمبادئ
</seg>
<seg id="51353">
        1 - نحن، رؤساء الدول والحكومات، قد اجتمعنا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 14 إلى 16 أيلول/سبتمبر 2005.
</seg>
<seg id="51354">
        2 - نؤكد من جديد إيماننا بالأمم المتحدة والتزامنا بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والقانون الدولي، التي تمثل أسسا لا غنى عنها لإرساء عالم أكثر سلما وازدهارا وعدلا، ونكرر تأكيد عزمنا على تعزيز الاحترام التام لتلك المقاصد والمبادئ.
</seg>
<seg id="51355">
        3 - ونؤكد من جديد إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي اعتمدناه عند بزوغ فجر القرن الحادي والعشرين. ونعتـرف بالدور القيم الذي تؤديه المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، بما فيها مؤتمر قمة الألفية، في تعبئة المجتمع الدولي على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والعالمي، وفي توجيه أعمال الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="51356">
        4 - ونؤكد من جديد أن قيمنا الأساسية المشتركة، ومنها الحرية، والمساواة، والتضامن، والتسامح، واحترام جميع حقوق الإنسان، واحترام الطبيعة، والاشتراك في المسؤولية، قيم أساسية في مجال العلاقات الدولية.
</seg>
<seg id="51357">
        5 - ونحن مصممون على إحلال سلام عادل ودائم في جميع أنحاء العالم وفقا لمقاصد الميثاق ومبادئه. ونحن نكرس أنفسنا من جديد لمؤازرة جميع الجهود الرامية إلى دعم المساواة في السيادة بين جميع الدول، واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، والامتناع في علاقاتنا الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بأي شكل يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، ودعم تسوية المنازعات بالوسائل السلمية ووفقا لمبادئ العدالة والقانون الدولي، واحترام حق الشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واحترام المساواة في الحقوق بين الجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، والتعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، والوفاء بحسن نية بالالتزامات المعقودة وفقا للميثاق.
</seg>
<seg id="51358">
        6 - ونؤكد من جديد الأهمية الحيوية لوجود نظام فعال متعدد الأطراف، وفقا لأحكام القانون الدولي، بغية التصدي بشكل أفضل للتحديات والتهديدات المتعددة الأوجه والمترابطة التي يواجهها عالمنا، وتحقيق تقدم في مجالات السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، مع التشديد على الدور الأساسي الذي تقوم به الأمم المتحدة، ونلتزم بتعزيز وتقوية فعالية المنظمة عن طريق تنفيذ قراراتها ومقرراتها.
</seg>
<seg id="51359">
        7 - ونعتقد أننا نعيش اليوم، أكثر من أي وقت مضى، في عالم مترابط في ظل العولمة. وليس بإمكان أي دولة أن تعيش بمفردها تماما. ونعترف بأن أمننا الجماعي يتوقف على التعاون الفعال في الوقوف، وفقا للقانون الدولي، في وجه التهديدات عبر الوطنية.
</seg>
<seg id="51360">
        8 - ونسلم بأن التطورات الجارية والظروف الراهنة تقتضي منا أن نبادر على سبيل الاستعجال ببناء توافق في الآراء بشأن التهديدات والتحديات الكبرى. ونلتزم بترجمة ذلك التوافق في الآراء إلى عمل ملموس، بما في ذلك القيام بحزم وإصرار بمعالجة الأسباب الجذرية لتلك التهديدات والتحديات.
</seg>
<seg id="51361">
        9 - ونعترف بأن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان تمثل الدعائم التي تقوم عليها منظومة الأمم المتحدة والأسس اللازمة للأمن والرفاه الجماعيين. ونسلم بأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان مسائل مترابطة ويعزز بعضها البعض.
</seg>
<seg id="51362">
        10 - ونؤكد من جديد أن التنمية هدف أساسي في حد ذاته وأن التنمية المستدامة تمثل، في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، عنصرا رئيسيا للإطار العام لأنشطة الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="51363">
        11 - ونعترف بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمران أساسيان للنمو الاقتصادي المطرد وللتنمية المستدامة وللقضاء على الفقر والجوع.
</seg>
<seg id="51364">
        12 - ونؤكد من جديد أن المساواة بين الجنسين وتعزيز وحماية التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع أمور لا غنى عنها في النهوض بالتنمية والسلام والأمن. ونحن ملتزمون بتهيئة عالم صالح للأجيال القادمة، يضع في الاعتبار تحقيق مصلحة الأطفال على أفضل وجه.
</seg>
<seg id="51365">
        13 - ونؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان وتكاملها وترابطها وتعاضدها.
</seg>
<seg id="51366">
        14 - واعترافا منا بالتنوع في العالم، نسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تسهم في إثراء البشرية. ونسلم بأهمية احترام وتفهم التنوع الديني والثقافي في جميع أنحاء العالم. ونلتزم، تعزيزا للسلام والأمن الدوليين، بالعمل على النهوض برفاه الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان، وتشجيع التسامح والاحترام والحوار والتعاون فيما بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب.
</seg>
<seg id="51367">
        15 - ونتعهد بأن نكفل لمنظومة الأمم المتحدة مزيدا من الأهمية والفعالية والكفاءة والمصداقية وإمكانية المساءلة. تلك هي مسؤوليتنا المشتركة والمصلحة التي تربط بيننا.
</seg>
<seg id="51368">
        16 - وعليه، نعقد العزم على تهيئة عالم أكثر سلما ورخاء وديمقراطية، وعلى اتخاذ تدابير واقعية لمواصلة إيجاد السبل لتنفيذ نتائج مؤتمر قمة الألفية وغيره من المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بغية إيجاد حلول متعددة الأطراف للمشاكل في المجالات الأربعة التالية:
</seg>
<seg id="51369">
        • التنمية
</seg>
<seg id="51370">
        • السلام والأمن الجماعي
</seg>
<seg id="51371">
        • حقوق الإنسان وسيادة القانون
</seg>
<seg id="51372">
        • تعزيز الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="51373">
        ثانيا - التنمية
</seg>
<seg id="51374">
        17 - نكرر بقوة الإعراب عن تصميمنا على أن تتحقق في الوقت المناسب وبشكل كامل الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما في ذلك الأهداف المتفق عليها في مؤتمر قمة الألفية التي وصفت بأنها الأهداف الإنمائية للألفية، والتي ساهمت في تكثيف الجهود المبذولة للقضاء على الفقر.
</seg>
<seg id="51375">
        18 - ونشدد على الدور الحيوي الذي تؤديه المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما في تشكيل رؤية إنمائية واسعة النطاق وفي تحديد أهداف متفق عليها بصورة مشتركة مما يسهم في الارتقاء بحياة البشر في مختلف أنحاء العالم.
</seg>
<seg id="51376">
        19 - ونؤكد من جديد التزامنا بالقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والرخاء الشامل للجميع. وتشجعنا حالات الحد من الفقر التي سجلت في بعض البلدان مؤخرا، ونحن مصممون على تعزيز هذا الاتجاه وتوسيع نطاقه لتعم فائدته الناس في جميع أنحاء العالم. غير أننا ما زلنا نشعر بالقلق إزاء التقدم البطيء والمتفاوت المحرز في مجال القضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى في بعض المناطق. ونلتزم بتعزيز تنمية القطاعات الإنتاجية في البلدان النامية لتمكينها من المشاركة بمزيد من الفعالية في عملية العولمة والاستفادة منها. ونشدد على ضرورة أن تتخذ جميع الجهات إجراءات عاجلة، بما في ذلك استراتيجيات وجهود إنمائية وطنية أكثر طموحا يدعمها تلقي المزيد من الدعم الدولي.
</seg>
<seg id="51377">
        الشراكة العالمية من أجل التنمية
</seg>
<seg id="51378">
        20 - نؤكد من جديد التزامنا بالشراكة العالمية من أجل التنمية المنصوص عليها في الإعلان بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وتوافق آراء مونتيري([1]) توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية (تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق).) وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق).).
</seg>
<seg id="51379">
        21 - ونؤكد كذلك من جديد التزامنا بالسياسات السليمة والحكم الرشيد على جميع المستويات وسيادة القانون، وتعبئة الموارد المحلية واجتذاب تدفقات رؤوس الأموال الدولية وتعزيز التجارة الدولية بوصفها محركا للتنمية وزيادة التعاون المالي والتقني على الصعيد الدولي من أجل التنمية، وتمويل الديون الممكن تحملها وتخفيف الديون الخارجية، وتعزيز التماسك والاتساق بين النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية.
</seg>
<seg id="51380">
        22 - ونؤكد من جديد أن على كل بلد أن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنميته وأنه ليس من المغالاة في شيء زيادة التشديد على دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة. ونسلم أيضا بضرورة استكمال الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة تهدف إلى زيادة الفرص الإنمائية المتاحة للبلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام الملكية والاستراتيجيات والسيادة الوطنية. وتحقيقا لهذه الغاية، نقرر ما يلي:
</seg>
<seg id="51381">
        (أ) العمل بحلول عام 2006 على اعتماد وتنفيذ استراتيجيات إنمائية وطنية شاملة بما يحقق الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="51382">
        (ب) الإدارة الفعالة للمالية العامة بما يحقق ويوطد الاستقرار في مجال الاقتصاد الكلي والنمو الطويل الأجل وبما يكفل الاستخدام الفعال والشفاف للأموال العامة ويضمن استخدام المساعدة الإنمائية في بناء القدرات الوطنية؛
</seg>
<seg id="51383">
        (ج) دعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية لاعتماد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية من خلال تقديم المزيد من المساعدات الإنمائية، وتعزيز التجارة الدولية بوصفها محركا للتنمية، ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بين جميع الأطراف، وزيادة تدفقات الاستثمارات وتخفيف الديون على نطاق أوسع وبطرق جذرية، ولدعم البلدان النامية من خلال زيادة المعونات ذات النوعية الجيدة زيادة كبيرة ووصولها إلى وجهتها في الوقت المناسب، بما يساعد تلك البلدان على تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="51384">
        (د) أن تزايد الترابط بين الاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وظهور أنظمة للعلاقات الاقتصادية الدولية تستند إلى قواعد، يعني أن المجال المتاح لوضع السياسات الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات المحلية، وبخاصة في ميادين التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، أصبح الآن يتشكل في الغالب بضوابط والتزامات دولية وباعتبارات الأسواق العالمية. ويتعين على كل حكومة أن تجري تقييما للاختيار بين منافع القبول بالقواعد والالتزامات الدولية، والمعوقات التي يشكلها عدم اتساع المجال المتاح لوضع السياسات. ومن المهم بصفة خاصة للبلدان النامية أن تضع جميع البلدان في الاعتبار، دون إغفال الأهداف والغايات الإنمائية، ضرورة تحقيق توازن ملائم بين المجال المتاح لوضع السياسات الوطنية والضوابط والالتزامات الدولية؛
</seg>
<seg id="51385">
        (هـ) تعزيز مساهمة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرها من الأطراف صاحبة المصلحة في الجهود الإنمائية الوطنية، وكذلك في دعم الشراكة العالمية من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="51386">
        (و) كفالة أن تقوم صناديق الأمم المتحدة وبرامجها والوكالات المتخصصة بدعم جهود البلدان النامية عن طريق عملية التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، معززة دعمها لبناء القدرات؛
</seg>
<seg id="51387">
        (ز) حماية قاعدة مواردنا الطبيعية دعما للتنمية.
</seg>
<seg id="51388">
        التمويل من أجل التنمية
</seg>
<seg id="51389">
        23 - نؤكد من جديد توافق آراء مونتيري([1]) توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية (تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق).) ونسلم بأن تعبئة الموارد المالية لأغراض التنمية والاستخدام الفعال لتلك الموارد في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية أمران جوهريان لإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية دعما لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية. وفي هذا الصدد:
</seg>
<seg id="51390">
        (أ) تشجعنا الالتزامات المتعهد بها مؤخرا بتحقيق زيادات كبيرة في المساعدة الإنمائية الرسمية، وتقديرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بأن المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة سنويا لجميع البلدان النامية ستزيد الآن بحوالي 50 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بحلول عام 2010، غير أننا نسلم بأن الأمر يتطلب حصول زيادة كبيرة في هذا النوع من المساعدة لتحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، في حدود الإطار الزمني لكل هدف من تلك الأهداف؛
</seg>
<seg id="51391">
        (ب) نرحب بزيادة الموارد التي ستتاح نتيجة لوضع كثير من البلدان المتقدمة النمو جداول زمنية من أجل تحقيق الهدف القاضي بتخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي لأغراض المساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2015، والوصول إلى تخصيص نسبة 0.5 في المائة على الأقل من الناتج القومي الإجمالي لأغراض المساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2010، وكذلك، عملا ببرنامج عمل بروكسل للعقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/CONF.191/13، الفصل الثاني.)، إلى تخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 في المائة و 0.20 في المائة لصالح أقل البلدان نموا في موعد لا يتجاوز عام 2010، ونحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل بعد جهودا ملموسة في هذا الصدد على القيام بذلك وفقا لالتزاماتها؛
</seg>
<seg id="51392">
        (ج) نرحب كذلك بالجهود المبذولة والمبادرات المتخذة مؤخرا لتحسين نوعية المعونة وزيادة أثرها، بما في ذلك إعلان باريس بشأن فعالية المعونة، ونعقد العزم على اتخاذ إجراءات عملية وفعالة في الوقت المناسب لتنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها بشأن فعالية المعونة، مع تحديد واضح لآليات الرصد والمواعيد النهائية، بطرق من بينها مواصلة التوفيق بين المساعدات المقدمة واستراتيجيات البلدان، وبناء القدرات المؤسسية، والحد من تكاليف المعاملات وإلغاء الإجراءات البيروقراطية، وإحراز تقدم في إزالة مشروطية المعونة، وتعزيز القدرة الاستيعابية والإدارة المالية في البلدان المستفيدة، وتعزيز التركيز على النتائج الإنمائية؛
</seg>
<seg id="51393">
        (د) نسلم بقيمة استحداث مصادر مبتكرة للتمويل شريطة ألا تشكل تلك المصادر عبئا على البلدان النامية دون مسوغ. وفي هذا الصدد، نحيط علما مع الاهتمام بالجهود والمساهمات والمناقشات الدولية، ومنها مثلا العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، الرامية إلى تحديد مصادر مبتكرة وإضافية لتمويل التنمية من القطاع العام أو الخاص على الصعيد المحلي أو الخارجي، لزيادة مصادر التمويل التقليدية واستكمالها. وستطبق بعض البلدان تدابير المرفق الدولي للتمويل، في حين أن بلدانا أخرى استهلت المرفق الدولي لتمويل التحصين. وهناك بلدان ستقدم قريبا، باستخدام سلطاتها الوطنية، مساهمة من خلال بطاقات السفر جوا لتمويل مشاريع إنمائية، وبخاصة في قطاع الصحة، إما مباشرة أو عن طريق المرفق الدولي للتمويل. وتنظر بلدان أخرى في إمكانية ومدى مشاركتها في هذه المبادرات؛
</seg>
<seg id="51394">
        (هـ) نعترف بالدور الحيوي الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في توليد الاستثمارات الجديدة وفرص العمل والتمويل للتنمية؛
</seg>
<seg id="51395">
        (و) نعقد العزم على تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية المنخفضة الدخل بأن نعمل في المحافل المتعددة الأطراف والدولية المختصة على مساعدتها في سد احتياجاتها، بما فيها الاحتياجات المالية والتقنية والتكنولوجية؛
</seg>
<seg id="51396">
        (ز) نعقد العزم على مواصلة دعم الجهود الإنمائية للبلدان النامية المتوسطة الدخل بأن نعمل في المحافل المتعددة الأطراف والدولية المختصة وكذلك عن طريق الترتيبات الثنائية، على وضع تدابير لمساعدتها في سد احتياجاتها، بما فيها الاحتياجات المالية والتقنية والتكنولوجية؛
</seg>
<seg id="51397">
        (ح) نعقد العزم على تفعيل صندوق التضامن العالمي الذي أنشأته الجمعية العامة، وندعو البلدان التي بمقدورها تقديم تبرعات إلى هذا الصندوق إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="51398">
        (ط) نسلم بضرورة توفر إمكانية الحصول على الخدمات المالية، ولا سيما للفئات الفقيرة، بطرق منها التمويل البالغ الصغر والائتمانات البالغة الصغر.
</seg>
<seg id="51399">
        تعبئة الموارد المحلية
</seg>
<seg id="51400">
        24 - من التحديات المهمة التي تواجهنا في سعينا المشترك من أجل تحقيق النمو والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة، العمل على كفالة تهيئة الظروف الداخلية الضرورية لتعبئة المدخرات المحلية، العامة والخاصة على السواء، والإبقاء على مستويات كافية للاستثمار الإنتاجي، وزيادة القدرات البشرية، والحد من هروب رؤوس الأموال، وكبح التحويل غير المشروع للأموال، وتعزيز التعاون الدولي من أجل تهيئة بيئة محلية مؤاتية. ونتعهد بدعم جهود الدول النامية لتهيئة بيئة محلية مؤاتية لتعبئة الموارد المحلية. وتحقيقا لتلك الغاية، نعقد العزم على القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="51401">
        (أ) السعي إلى إقامة الحكم الرشيد ووضع سياسات سليمة في مجال الاقتصاد الكلي على الصعد كافة ودعم البلدان النامية في جهودها المبذولة من أجل وضع السياسات وتوظيف الاستثمارات اللازمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي المطرد، وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتشجيع توليد فرص العمل وحفز القطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="51402">
        (ب) التأكيد من جديد على أن الحكم الرشيد أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وأن وضع سياسات اقتصادية سليمة، وإقامة مؤسسات ديمقراطية متينة تستجيب لاحتياجات الناس، وتحسين الهياكل الأساسية هي أساس النمو الاقتصادي المطرد، والقضاء على الفقر، وإيجاد فرص العمل، كما أن الحرية والسلام والأمن والاستقرار المحلي واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وسيادة القانون، والمساواة بين الجنسين، والسياسات ذات الوجهة السوقية، والالتزام عموما بإقامة مجتمعات عادلة وديمقراطية أمور أساسية يعزز بعضها البعض؛
</seg>
<seg id="51403">
        (ج) إيلاء مكافحة الفساد أولوية على الصعد كافة، والترحيب بجميع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك اعتماد سياسات تؤكد على المساءلة، وشفافية إدارة القطاع العام، ومسؤولية الشركات ومساءلتها، بما في ذلك الجهود الرامية إلى إرجاع الأصول التي تم تحويلها عن طريق الفساد، طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.). ونحث جميع الدول التي لم تقم بعد بالتوقيع على الاتفاقية وتصديقها وتنفيذها على النظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="51404">
        (د) توجيه القدرات والموارد الخاصة نحو حفز القطاع الخاص في البلدان النامية من خلال اتخاذ إجراءات في مجالات القطاع العام والقطاع الخاص والمجالات المشتركة بينهما من أجل تهيئة بيئة مؤاتية للشراكة والابتكار مما يسهم في التعجيل بالتنمية الاقتصادية والقضاء على الجوع والفقر؛
</seg>
<seg id="51405">
        (هـ) دعم الجهود الرامية إلى الحد من هروب رؤوس الأموال واتخاذ تدابير لكبح التحويل غير المشروع للأموال.
</seg>
<seg id="51406">
        الاستثمار
</seg>
<seg id="51407">
        25 - نعقد العزم على تشجيع زيادة الاستثمار المباشر، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لدعم أنشطتها الإنمائية وتعزيز الفوائد التي يمكن أن تجنيها من تلك الاستثمارات. وفي هذا الصدد:
</seg>
<seg id="51408">
        (أ) نواصل دعم جهود البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من أجل تهيئة بيئة محلية تساعد في اجتذاب الاستثمارات بجملة وسائل منها إيجاد بيئة للاستثمار تتسم بالشفافية والاستقرار ويمكن التنبؤ بها، مع إنفاذ العقود على الوجه الصحيح واحترام حقوق الملكية وسيادة القانون، ووضع سياسات وأطر تنظيمية مناسبة تشجع على قيام الأعمال التجارية؛
</seg>
<seg id="51409">
        (ب) سنضع سياسات تكفل الاستثمار الملائم بطريقة مستدامة في مجالات الصحة، والمياه النقية والصرف الصحي، والإسكان والتعليم، وتوفير المنافع العامة وشبكات الأمان الاجتماعي لحماية القطاعات المستضعفة والمحرومة في المجتمع؛
</seg>
<seg id="51410">
        (ج) ندعو الحكومات الوطنية الساعية إلى إقامة مشاريع الهياكل الأساسية وتوليد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى وضع استراتيجيات يشارك فيها القطاعان العام والخاص على السواء، وكذلك الجهات المانحة الدولية عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="51411">
        (د) نهيب بالمؤسسات المالية والمصرفية الدولية أن تنظر في تعزيز شفافية آليات تقدير المخاطر. وينبغي أن يقوم القطاع الخاص لدى تقييم المخاطر السيادية باستخدام أقصى قدر ممكن من معايير الدقة والموضوعية والشفافية، الأمر الذي يمكن للبيانات والتحليلات الرفيعة المستوى أن تيسره؛
</seg>
<seg id="51412">
        (هـ) نشدد على الحاجة إلى تعزيز التدفقات المالية الخاصة الكافية والثابتة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ومن المهم تعزيز التدابير المتخذة في بلدان المنشأ والمقصد لتحسين الشفافية والمعلومات حول التدفقات المالية إلى البلدان النامية، ولا سيما بلدان أفريقيا، وأقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية. وتعتبر التدابير الرامية إلى التخفيف من أثر التقلبات الشديدة في تدفقات رؤوس الأموال في الأجل القصير مهمة ويجب النظر فيها.
</seg>
<seg id="51413">
        الديون
</seg>
<seg id="51414">
        26 - نشدد على الأهمية البالغة التي يكتسيها حل مشاكل الديون في البلدان النامية في الوقت المناسب وبطريقة فعالة وشاملة ودائمة، نظرا لأن تمويل الديون وتخفيف عبئها يمكن أن يشكلا مصدرا مهما لرأس المال اللازم للتنمية. وتحقيقا لتلك الغاية:
</seg>
<seg id="51415">
        (أ) نرحب بالمقترحات التي قدمتها مؤخرا مجموعة البلدان الثمانية بإلغاء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والمستوفية للشروط المطلوبة، المستحقة لصندوق النقد الدولي، والمؤسسة الإنمائية الدولية، وصندوق التنمية الأفريقي بنسبة 100 في المائة، وتوفير موارد إضافية لكفالة عدم تقليص القدرة التمويلية للمؤسسات المالية الدولية؛
</seg>
<seg id="51416">
        (ب) نشدد على أن القدرة على تحمل الديون أمر أساسي لدعم النمو، ونؤكد أهمية القدرة على تحمل الديون بالنسبة للجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، مع التسليم بالدور الرئيسي الذي يمكن أن يؤديه تخفيف عبء الديون في تحرير الموارد التي يمكن توجيهها نحو الأنشطة المتسقة مع أهداف القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="51417">
        (ج) نؤكد كذلك ضرورة النظر في اتخاذ المزيد من التدابير والمبادرات الهادفة إلى ضمان القدرة على تحمل الديون لأمد طويل من خلال زيادة التمويل القائم على أساس المنح وإلغاء الديون الرسمية المتعددة الأطراف والثنائية التي تنوء بها البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بنسبة 100 في المائة، والنظر، حيثما يكون ذلك مناسبا وعلى أساس كل حالة بعينها، في تخفيض الديون بشكل ملموس أو إعادة هيكلتها بالنسبة للبلدان النامية المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل غير القادرة على تحمل عبء الديون والتي ليست طرفا في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، فضلا عن استكشاف الآليات اللازمة من أجل المعالجة الشاملة لمشاكل الديون التي تواجهها تلك البلدان. وقد تشمل تلك الآليات مقايضة الديون بالتنمية المستدامة أو ترتيبات مقايضة الديون بين جهات دائنة متعددة، حسب الاقتضاء. ويمكن أن تتضمن هذه المبادرات بذل جهود إضافية من جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لوضع إطار القدرة على تحمل الديون لصالح البلدان المنخفضة الدخل. وينبغي تحقيق ذلك دون الانتقاص من موارد المساعدة الإنمائية الرسمية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على السلامة المالية للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف.
</seg>
<seg id="51418">
        التجارة
</seg>
<seg id="51419">
        27 - إن وجود نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف مفتوح ومنصف ولا تمييزي يستند إلى قواعد، فضلا عن تحرير التجارة على نحو ملموس، من شأنه أن يسهم بدرجة كبيرة في حفز التنمية على النطاق العالمي، بما يعود بالنفع على البلدان في جميع مراحل التنمية. وفي هذا الصدد، نؤكد من جديد التزامنا بتحرير التجارة وكفالة اضطلاع التجارة بدورها الكامل في تعزيز النمو الاقتصادي والعمالة والتنمية للجميع.
</seg>
<seg id="51420">
        28 - ونحن ملتزمون بالجهود الرامية إلى كفالة مشاركة البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، مشاركة تامة في النظام التجاري العالمي بغية تلبية احتياجات تنميتها الاقتصادية، ونؤكد من جديد التزامنا بتمكين صادرات البلدان النامية من الوصول إلى الأسواق على نحو معزز ويمكن التنبؤ به.
</seg>
<seg id="51421">
        29 - وسنعمل، وفقا لبرنامج عمل بروكسل([1]) A/CONF.191/13، الفصل الثاني.)، من أجل بلوغ هدف وصول جميع منتجات أقل البلدان نموا إلى أسواق البلدان المتقدمة النمو وكذلك إلى أسواق البلدان النامية التي بوسعها فتح أسواقها لتلك المنتجات، وذلك دون رسوم جمركية أو حصص مفروضة، وندعم جهودها المبذولة للتغلب على ما يصادفها من عقبات في جانب العرض.
</seg>
<seg id="51422">
        30 - ونحن ملتزمون بدعم وتشجيع زيادة المعونة لبناء قدرات إنتاجية وتجارية للبلدان النامية واتخاذ المزيد من الخطوات في هذا الصدد، بينما نرحب بالدعم الكبير الذي قدم بالفعل.
</seg>
<seg id="51423">
        31 - وسنعمل على تعجيل وتسهيل انضمام البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى منظمة التجارة العالمية بما يتسق مع معاييرها، مع إقرارنا بأهمية التكامل العالمي في إطار النظام التجاري العالمي المستند إلى قواعد.
</seg>
<seg id="51424">
        32 - وسنعمل على وجه السرعة من أجل تنفيذ الأبعاد الإنمائية لبرنامج عمل الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.).
</seg>
<seg id="51425">
        السلع الأساسية
</seg>
<seg id="51426">
        33 - نشدد على الحاجة إلى معالجة تأثير الأسعار الضعيفة والمتذبذبة للسلع الأساسية ودعم جهود البلدان التي تعتمد على السلع الأساسية لإعادة هيكلة وتنويع وتقوية القدرة التنافسية لقطاعات السلع الأساسية بها.
</seg>
<seg id="51427">
        المبادرات ذات التأثير السريع
</seg>
<seg id="51428">
        34 - نعقد العزم، في ضوء الحاجة إلى التعجيل بتحقيق التقدم الفوري في البلدان التي تجعل الاتجاهات الحالية فيها من غير المحتمل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، على أن نحدد وننفذ على وجه السرعة المبادرات القطرية بدعم دولي كاف، بما يتسق مع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية الطويلة الأجل التي تعد بتحقيق تحسينات فورية ودائمة في حياة الشعوب وإعادة بعث الأمل في تحقيق الأهداف الإنمائية. وفي هذا الصدد، سنتخذ إجراءات مثل توزيع الناموسيات الواقية من الملاريا، بما في ذلك التوزيع المجاني حيثما يكون ذلك مناسبا، والعقاقير الفعالة المضادة للملاريا، وتوسيع نطاق برامج التغذية في المدارس المحلية، واستخدام الأغذية المنتجة منـزليا قدر الإمكان، وإلغاء رسوم التعليم الابتدائي، وحيثما يكون ذلك مناسبا رسوم خدمات الرعاية الصحية.
</seg>
<seg id="51429">
        القضايا الشاملة واتخاذ القرارات الاقتصادية العالمية
</seg>
<seg id="51430">
        35 - نؤكد من جديد التزامنا بتوسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية ووضع المعايير الدولية، وتحقيقا لهذه الغاية، نؤكد أهمية مواصلة بذل الجهود لإصلاح الهيكل المالي الدولي، مع الإشارة إلى أن تعزيز تعبير البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية عن آرائها ومشاركتها في مؤسسات بريتون وودز لا يزال يعتبر شاغلا مستمرا.
</seg>
<seg id="51431">
        36 - ونؤكد من جديد التزامنا بالإدارة الرشيدة والإنصاف والشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية. ونحن أيضا ملتزمون بنظم تجارية ومالية متعددة الأطراف مفتوحة، ومنصفة، ومستندة إلى قواعد، ويمكن التنبؤ بها، وغير تمييزية.
</seg>
<seg id="51432">
        37 - ونؤكد أيضا التزامنا بقطاعات مالية محلية سليمة، تسهم بشكل حيوي في الجهود الإنمائية الوطنية، باعتبارها عنصرا هاما في الهيكل المالي الدولي الداعم للتنمية.
</seg>
<seg id="51433">
        38 - ونؤكد من جديد كذلك الحاجة إلى قيام الأمم المتحدة بدور رئيسي في تشجيع التعاون الدولي من أجل التنمية وفي ضمان اتساق وتنسيق وتنفيذ الأهداف والإجراءات الإنمائية التي يتفق عليها المجتمع الدولي، ونعقد العزم على تعزيز التنسيق في إطار منظومة الأمم المتحدة، بالتعاون الوثيق مع جميع المؤسسات الأخرى المالية والتجارية والإنمائية المتعددة الأطراف، من أجل دعم النمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
</seg>
<seg id="51434">
        39 - ويعتبر الحكم الرشيد على الصعيد الدولي شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة. وبغية ضمان تهيئة بيئة اقتصادية دولية دينامية ومؤاتية، فإنه من المهم تعزيز الإدارة الاقتصادية العالمية عن طريق معالجة الأنماط المالية والتجارية والتكنولوجية والاستثمارية الدولية ذات التأثير على احتمالات التنمية في البلدان النامية. ولذلك ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة، بما في ذلك كفالة دعم الإصلاح الهيكلي والاقتصادي الكلي، وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية، وزيادة إمكانية وصول البلدان النامية إلى الأسواق.
</seg>
<seg id="51435">
        التعاون فيما بين بلدان الجنوب
</seg>
<seg id="51436">
        40 - نسلم بمنجزات التعاون فيما بين بلدان الجنوب وإمكاناته الكبرى، ونشجع تعزيز هذا التعاون الذي يكمل التعاون فيما بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب كمساهمة فعالة في التنمية وكوسيلة لتبادل أفضل الممارسات وتوفير التعاون التقني المعزز. وفي هذا السياق، نشير إلى القرار الأخير الذي اتخذه زعماء الجنوب في مؤتمر القمة الثاني لبلدان الجنوب والوارد في إعلان الدوحة([1]) A/60/111، المرفق الأول.) وخطة عمل الدوحة([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، لمضاعفة جهودهم في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بطرق منها إقامة الشراكة الاستراتيجية الآسيوية الأفريقية الجديدة وآليات التعاون الإقليمي الأخرى، وتشجيع المجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، على دعم جهود البلدان النامية بجملة وسائل من بينها التعاون الثلاثي. ونحيط علما أيضا مع التقدير ببدء الجولة الثالثة من المفاوضات بشأن النظام العالمي للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية كأداة هامة لحفز التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
</seg>
<seg id="51437">
        41 - ونرحب بعمل اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وندعو البلدان إلى النظر في دعم الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف الاستجابة بطريقة فعالة للاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية.
</seg>
<seg id="51438">
        42 - ونقر بالمساهمة الهائلة التي توفرها ترتيبات مثل صندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط والتي بادرت بها مجموعة من البلدان النامية، وكذلك المساهمة المحتملة من صندوق الجنوب للمساعدة الإنمائية والإنسانية في الأنشطة الإنمائية في البلدان النامية.
</seg>
<seg id="51439">
        التعليم
</seg>
<seg id="51440">
        43 - نشدد على الدور الهام لكل من التعليم النظامي والتعليم غير النظامي في تحقيق القضاء على الفقر وأهداف إنمائية أخرى كما وردت في الإعلان بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولا سيما التعليم الأساسي والتدريب من أجل القضاء على الأمية، ونعمل جاهدين على توسيع نطاق التعليم الثانوي والعالي وكذلك التعليم المهني والتدريب التقني، وبخاصة بالنسبة للفتيات والنساء، وتوفير الموارد البشرية وقدرات الهياكل الأساسية وتمكين أولئك الذين يعيشون في ربقة الفقر. وفي هذا السياق، نؤكد من جديد إطار عمل داكار الصادر عن المنتدى العالمي للتعليم في عام 2000([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التقرير النهائي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).)، ونعترف بأهمية استراتيجية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من أجل القضاء على الفقر، ولا سيما الفقر المدقع، في مجال دعم برامج التعليم للجميع كوسيلة لتحقيق أحد الأهداف الإنمائية للألفية المتمثل في توفير التعليم الأساسي للجميع بحلول عام 2015.
</seg>
<seg id="51441">
        44 - ونؤكد من جديد التزامنا بدعم جهود البلدان النامية لكفالة حصول جميع الأطفال على تعليم ابتدائي ذي نوعية جيدة ومجاني وإلزامي واستكماله، والقضاء على عدم التكافؤ وعدم التوازن بين الجنسين، وتجديد الجهود المبذولة لتحسين تعليم الفتيات. ونلتزم أيضا بمواصلة دعم جهود البلدان النامية في تنفيذ مبادرة توفير التعليم للجميع، بوسائل منها تعزيز الموارد بجميع أنواعها عن طريق مبادرة المسار السريع لتوفير التعليم للجميع دعما للخطط القطرية للتعليم الوطني.
</seg>
<seg id="51442">
        45 - ونلتزم بتشجيع التعليم من أجل السلام والتنمية البشرية.
</seg>
<seg id="51443">
        التنمية الريفية والزراعية
</seg>
<seg id="51444">
        46 - نؤكد من جديد أنه يجب معالجة قضايا الأمن الغذائي والتنمية الريفية والزراعية بصورة كافية وعاجلة في إطار الاستراتيجيات الوطنية للتنمية والاستجابة، وسنعزز في هذا الإطار مساهمات مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، حسب الاقتضاء. ونحن على قناعة بأن القضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية، لما لها من تأثير خصوصا على الأطفال، أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وينبغي أن تكون التنمية الريفية والزراعية جزءا لا يتجزأ من السياسات الإنمائية الوطنية والدولية. ونرى أنه من الضروري زيادة الاستثمار الإنتاجي في التنمية الريفية والزراعية لتحقيق الأمن الغذائي. ونلتزم بزيادة الدعم المقدم للتنمية الزراعية وبناء القدرات التجارية في القطاع الزراعي في البلدان النامية. وينبغي تشجيع دعم مشاريع تنمية السلع الأساسية، ولا سيما المشاريع القائمة على السوق، ودعم إعدادها في إطار الحساب الثاني للصندوق المشترك للسلع الأساسية.
</seg>
<seg id="51445">
        العمالة
</seg>
<seg id="51446">
        47 - ندعم بشدة العولمة المنصفة ونعقد العزم على جعل أهداف توفير العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، بمن في ذلك النساء والشباب، هدفا محوريا لسياساتنا الوطنية والدولية ذات الصلة وكذلك لاستراتيجياتنا الإنمائية الوطنية، بما في ذلك استراتيجيات القضاء على الفقر، كجزء من جهودنا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير أيضا القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، حسب تعريفه في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، وعلى السخرة. كما نعقد العزم على كفالة الاحترام التام للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
</seg>
<seg id="51447">
        التنمية المستدامة: إدارة وحماية بيئتنا المشتركة
</seg>
<seg id="51448">
        48 - نؤكد من جديد التزامنا بتحقيق هدف التنمية المستدامة، بوسائل منها تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني.) وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق).). ونلتزم، تحقيقا لهذه الغاية، باتخاذ إجراءات وتدابير عملية على جميع المستويات وتعزيز التعاون الدولي، مع مراعاة مبادئ ريو([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.). كما ستعمل هذه الجهود على تعزيز تكامل العناصر الثلاثة للتنمية المستدامة وهي التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والحماية البيئية، باعتبارها دعامات مترابطة يعزز بعضها البعض. وتعتبر أهداف القضاء على الفقر وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك التي لا يمكن إدامتها وحماية وإدارة قاعدة الموارد الطبيعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أهدافا أساسية ومتطلبات جوهرية لتحقيق التنمية المستدامة.
</seg>
<seg id="51449">
        49 - وسنعمل على تشجيع أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة مع تولي البلدان المتقدمة النمو دور الريادة واستفادة كافة البلدان من العملية، حسبما دعت إليه خطة جوهانسبرع للتنفيذ. وفي ذلك السياق، ندعم البلدان النامية في جهودها لدعم اقتصاد إعادة التصنيع.
</seg>
<seg id="51450">
        50 - ونواجه تحديات خطيرة ومتعددة في التصدي لتغير المناخ، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة، والوفاء باحتياجات الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، وسيتسم عملنا، في هذا الصدد، بالتصميم والسرعة.
</seg>
<seg id="51451">
        51 - وندرك أن تغير المناخ تحد خطير وطويل الأمد ينطوي على إمكانية التأثير في كل جزء من أجزاء العالم. ونشدد على الحاجة إلى الوفاء بجميع التعهدات والالتزامات التي قطعناها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.) وغيرها من الاتفاقات الدولية ذات الصلة، ومن بينها بروتوكول كيوتو([1]) FCCC/CP/1997/7/Add.1، المقرر 1/م أ - 3، المرفق.) الذي يعني كثيرين منا. وتعتبر الاتفاقية الإطار المناسب للاضطلاع بإجراءات بشأن تغير المناخ على المستوى العالمي في المستقبل.
</seg>
<seg id="51452">
        52 - ونؤكد من جديد التزامنا بالهدف النهائي الذي تتوخاه الاتفاقية والمتمثل في تثبيت تركزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل الإنسان بشكل خطر في نظام المناخ.
</seg>
<seg id="51453">
        53 - ونسلم بأن الطبيعة العالمية لتغير المناخ تتطلب التعاون والمشاركة على أوسع نطاق ممكن في استجابة دولية فعالة وملائمة، وفقا لمبادئ الاتفاقية. ونحن ملتزمون بأن نمضي قدما في المناقشة العالمية بشأن الإجراءات التعاونية الطويلة الأجل للتصدي لتغير المناخ، وفقا لهذه المبادئ. ونؤكد أهمية الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية، المعتزم عقدها في مونتريال في تشرين الثاني/نوفمبر 2005.
</seg>
<seg id="51454">
        54 - ونقر بمختلف الشراكات الجارية للنهوض بالإجراءات المتخذة بشأن الطاقة النظيفة وتغير المناخ، ومن بينها المبادرات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف.
</seg>
<seg id="51455">
        55 - ونحن ملتزمون باتخاذ المزيد من الإجراءات من خلال التعاون الدولي العملي لتحقيق جملة أمور من بينها ما يلي:
</seg>
<seg id="51456">
        (أ) تشجيع الابتكار واستخدام الطاقة النظيفة والكفاءة في استخدام الطاقة والحفاظ على الطاقة؛ وتحسين السياسة العامة والأطر التنظيمية والتمويلية؛ والتعجيل باستعمال تكنولوجيات أنظف؛
</seg>
<seg id="51457">
        (ب) تعزيز الاستثمار الخاص ونقل التكنولوجيات وبناء القدرات للبلدان النامية، على النحو المطلوب في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية وأولوياتها الخاصة المتعلقة بالطاقة؛
</seg>
<seg id="51458">
        (ج) مساعدة البلدان النامية على تحسين قدرتها على التكيف وإدراج أهداف التكيف في استراتيجياتها المتعلقة بالتنمية المستدامة، نظرا لأن التكيف مع تأثيرات تغير المناخ بسبب عوامل طبيعية وإنسانية على حد سواء، يعتبر مسألة ذات أولوية عليا لجميع الدول، ولا سيما لتلك التي هي أكثر عرضة للتأثر، ألا وهي الدول المشـار إليهـا في المـادة 4-8 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="51459">
        (د) مواصلة مساعدة البلدان النامية، وخصوصا الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا والبلدان الأفريقية، بما فيها تلك التي تتعرض بوجه خاص لتأثير تغير المناخ، على معالجة احتياجاتها الخاصة بالتكيف والمتعلقة بالآثار السلبية لتغير المناخ.
</seg>
<seg id="51460">
        56 - وإعمالا لالتزامنا بتحقيق التنمية المستدامة، فإننا نعقد العزم كذلك على القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="51461">
        (أ) الترويج لعقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة، والعقد الدولي للعمل "الماء من أجل الحياة"؛
</seg>
<seg id="51462">
        (ب) دعم وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)، من أجل التصدي لأسباب التصحر وتدهور الأرض وكذلك الفقر الناجم عن تدهور الأرض، بجملة وسائل من بينها تعبئة موارد مالية كافية ويمكن التنبؤ بها، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="51463">
        (ج) تشجيع الدول الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) المرجع نفسه، المجلد 1760، الرقم 30619.) وبروتوكول كارتاخينا للسلامة البيولوجية([1]) UNEP/CBD/ExCOP/1/3 و Corr.1، الجزء الثاني، المرفق.) على دعم تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول، وكذلك الاتفاقات الأخرى المتصلة بالتنوع البيولوجي والتزام جوهانسبرغ للحد بشكل ملموس من معدل الخسارة في التنوع البيولوجي بحلول عام 2010. وستواصل الدول الأطراف التفاوض، في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي مع مراعاة مبادئ بون التوجيهية([1]) UNEP/CBD/COP/6/20، المرفق الأول، المقرر السادس/24 ألف.)، بشأن نظام دولي لتعزيز وحماية التقاسم المنصف والعادل للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية. وستفي جميع الدول بالالتزامات وتعمل على الحد بشكل كبير من معدل الخسارة في التنوع البيولوجي بحلول عام 2010 وتواصل بذل الجهود الجارية في سبيل إعداد نظام دولي يجري التفاوض عليه بشأن سبل الوصول إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع؛
</seg>
<seg id="51464">
        (د) التسليم بأن التنمية المستدامة للشعوب الأصلية ومجتمعاتها أمر له أهمية حيوية في مكافحتنا للجوع والفقر؛
</seg>
<seg id="51465">
        (هـ) التأكيد من جديد على التزامنا، رهنا بالتشريعات الوطنية، باحترام وصون وحفظ المعارف والابتكارات والممارسات الخاصة بمجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي تجسد أساليب حياة تقليدية تعد هامة لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وتعزيز تطبيقها على نطاق أوسع بموافقة ومشاركة أصحاب تلك المعارف والابتكارات والممارسات، وتشجيع اقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها؛
</seg>
<seg id="51466">
        (و) العمل بشكل عاجل صوب إنشاء نظام للإنذار المبكر على النطاق العالمي من أجل جميع المخاطر الطبيعية، مع تزويده بفروع إقليمية، بالاعتماد على القدرات الوطنية والإقليمية الموجودة مثل الشبكة المنشأة حديثا للإنذار بتولد أمواج تسونامي في المحيط الهندي والتخفيف من آثارها؛
</seg>
<seg id="51467">
        (ز) التنفيذ الكامل لإعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.) وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015([1]) إطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث (A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 2).)، اللذين اعتمدا في المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث، وخصوصا الالتزامات المتصلة بتقديم المساعدة إلى البلدان النامية المعرضة للكوارث الطبيعية وإلى الدول المنكوبة التي تمر بمرحلة انتقال صوب الانتعاش المادي والاجتماعي والاقتصادي المستدام، ومن أجل أنشطة الحد من المخاطر في عمليات الإنعاش والإصلاح في أعقاب الكوارث؛
</seg>
<seg id="51468">
        (ح) مساعدة البلدان النامية في جهودها لإعداد خطط متكاملة بشأن إدارة موارد المياه وكفاءة استخدامها كجزء من استراتيجياتها الإنمائية الوطنية ولتوفير الحصول على مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية الأساسية وفقا للإعلان بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق).)، بما في ذلك العمل على أن ينخفض بمقدار النصف بحلول عام 2015 عدد السكان غير القادرين على الحصول على مياه الشرب المأمونة أو دفع ثمنها والذين لا تتوافر لهم سبل الوصول إلى المرافق الصحية الأساسية؛
</seg>
<seg id="51469">
        (ط) التعجيل بتطوير ونشر التكنولوجيات الميسورة والأنظف لاستخدام الطاقة بشكل فعال وحفظها، فضلا عن نقل هذه التكنولوجيات إلى البلدان النامية بصفة خاصة وذلك بشروط مؤاتية، بما فيها الشروط التساهلية والتفضيلية، على النحو الذي تم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف، مع مراعاة أن توفير سبل الحصول على الطاقة ييسر القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="51470">
        (ي) تعزيز حفظ جميع أنواع الغابات وإدارتها وتنميتها المستدامة لمنفعة أجيال الحاضر والمستقبل بطرق منها تعزيز التعاون الدولي، كي تسهم الأشجار والغابات مساهمة كاملة في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في الإعلان بشأن الألفية، مع إيلاء المراعاة الكاملة للروابط بين قطاع الغابات والقطاعات الأخرى. ونتطلع إلى المناقشات التي ستجري خلال الدورة السادسة لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات؛
</seg>
<seg id="51471">
        (ك) تشجيع الإدارة السليمة للنفايات الكيميائية والخطرة طوال دورة حياتها، وفقا لجدول أعمال القرن 21 وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، بهدف أن يتحقق بحلول عام 2020 استخدام وإنتاج المواد الكيميائية بطرق تؤدي إلى التقليل إلى أدنى حد من الآثار السيئة الخطيرة على صحة الإنسان وعلى البيئة باستخدام إجراءات تتسم بالشفافية وتستند إلى أساس علمي لتقييم المخاطر وإدارتها، وذلك باتباع وتنفيذ نهج استراتيجي طوعي إزاء الإدارة الدولية للمواد الكيميائية، ودعم البلدان النامية في تعزيز قدراتها فيما يتعلق بالإدارة السليمة للنفايات الكيميائية والنفايات الخطرة بتقديم المساعدة التقنية والمالية، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="51472">
        (ل) تحسين التعاون والتنسيق على جميع المستويات بقصد تناول المسائل المتعلقة بالمحيطات والبحار بطريقة متكاملة وتشجيع الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمحيطات والبحار؛
</seg>
<seg id="51473">
        (م) تحقيق تحسن ملموس في حياة ما لا يقل عن 100 مليون شخص من ساكني الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020 مع الاعتراف بالحاجة الماسة إلى توفير مزيد من الموارد من أجل توفير السكن الميسور التكاليف والهياكل الأساسية المتصلة بالإسكان، وتحديد الأولويات بالنسبة للحيلولة دون نشوء الأحياء الفقيرة مع تحسينها، وتشجيع تقديم الدعم إلى مؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية ومرفق تحسين الأحياء الفقيرة التابع لها؛
</seg>
<seg id="51474">
        (ن) الإقرار بالدور القيم الذي يضطلع به مرفق البيئة العالمية في تيسير التعاون مع البلدان النامية؛ والتطلع إلى أن تكلل بالنجاح عملية تجديد موارد المرفق هذه السنة إلى جانب النجاح في الوفاء بجميع الالتزامات المعلقة من عملية التجديد الثالث لموارد المرفق؛
</seg>
<seg id="51475">
        (س) التنويه بأن وقف نقل المواد المشعة عبر مناطق الدول الجزرية الصغيرة النامية هدف نهائي تنشده الدول الجزرية الصغيرة النامية وبعض البلدان الأخرى، والإقرار بالحق في حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي. وينبغي للدول أن تواصل الحوار والمشاورات، وبخاصة تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة البحرية الدولية، بهدف تحسين التفاهم المتبادل وبناء الثقة وتحسين الاتصالات فيما يتعلق بالنقل البحري السليم للمواد المشعة. ونحث الدول المشتركة في نقل هذه المواد على أن تواصل إجراء الحوار مع الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من الدول لمعالجة شواغلها. وتشمل هذه الشواغل مواصلة تطوير وتعزيز النظم الرقابية الدولية، في إطار المحافل الملائمة، لتعزيز السلامة والكشف والمسؤولية والأمن والتعويضات فيما يتعلق بعمليات النقل.
</seg>
<seg id="51476">
        فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل والمسائل الصحية الأخرى
</seg>
<seg id="51477">
        57 - نسلم بأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل والأمراض المعدية الأخرى تشكل أخطارا شديدة للعالم أجمع، كما تطرح تحديات خطيرة بالنسبة لتحقيق الأهداف الإنمائية. ونقر بأهمية الجهود والمساهمات المالية الكبيرة من جانب المجتمع الدولي، في حين نسلم بأن هذه الأمراض والتحديات الصحية الأخرى الناشئة تتطلب استجابة دولية مستديمة. وتحقيقا لهذه الغاية، نلتزم بما يلي:
</seg>
<seg id="51478">
        (أ) زيادة الاستثمار، بالاعتماد على الآليات القائمة ومن خلال الشراكة، لتحسين النظم الصحية في البلدان النامية وفي البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بهدف توفير ما يكفي من العاملين في مجال الصحة ومن الهياكل الأساسية ونظم الإدارة واللوازم لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، المتصلة بالصحة، بحلول عام 2015؛
</seg>
<seg id="51479">
        (ب) تنفيذ تدابير ترمي إلى زيادة قدرات البالغين والمراهقين على حماية أنفسهم من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛
</seg>
<seg id="51480">
        (ج) التنفيذ الكامل لجميع الالتزامات التي حددت في إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.) عن طريق توفير قيادة أكثر فعالية والنهوض باستجابة شاملة لتحقيق تغطية واسعة النطاق ومتعددة القطاعات من أجل توفير الوقاية والرعاية والعلاج والدعم وتعبئة موارد إضافية من المصادر الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف ومن القطاع الخاص وتوفير التمويل الوافر للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، فضلا عن عنصر فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في برامج عمل وكالات وبرامج منظومة الأمم المتحدة المشاركة في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/(الإيدز)؛
</seg>
<seg id="51481">
        (د) وضع وتنفيذ مجموعة من التدابير للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير العلاج والرعاية للمصابين به بهدف الاقتراب قدر الإمكان من بلوغ هدف الحصول على العلاج لجميع من يحتاجون إليه بحلول عام 2010، بطرق منها زيادة الموارد والعمل من أجل القضاء على الوصمة والتمييز الملتصقين بالمصابين، وتحسين الحصول على أدوية ميسورة التكاليف والتخفيف من ضعف مناعة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمسائل الصحية الأخرى، ولا سيما الأطفال اليتامى والمستضعفون وكبار السن؛
</seg>
<seg id="51482">
        (هـ) تأمين التنفيذ الكامل لالتزاماتنا بموجب الأنظمة الصحية الدولية التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون في أيار/مايو 2005([1]) منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون، جنيف، 16-25 أيار/مايو 2005، القرارات والمقررات، المرفق (WHA58/2005/REC/1)، القرار WHA58.3.)، بما في ذلك ضرورة دعم الشبكة العالمية للإنذار بتفشي الأمراض والتصدي لها التابعة لمنظمة الصحة العالمية؛
</seg>
<seg id="51483">
        (و) العمل بنشاط على تنفيذ مبادئ "العناصر الثلاثة" في جميع البلدان، بوسائل منها ضمان عمل المؤسسات المتعددة والشركاء الدوليين جميعا ضمن إطار عمل واحد متفق عليه بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) يوفر أساسا لتنسيق عمل جميع الشركاء، مع وجود هيئة تنسيق وطنية واحدة معنية بالإيدز لديها ولاية ذات قاعدة عريضة ومتعددة القطاعات، وفي إطار نظام واحد متفق عليه للرصد والتقييم على الصعيد القطري. ونرحب بالتوصيات الهامة المقدمة من فريق العمل العالمي المعني بتحسين التنسيق بشأن الإيدز فيما بين المؤسسات المتعددة الأطراف والمانحين الدوليين، وندعم هذه التوصيات؛
</seg>
<seg id="51484">
        (ز) تحقيق حصول الجميع على خدمات الصحة الإنجابية بحلول عام 2015، على النحو المطروح في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ودمج هذا الهدف في استراتيجيات بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ومنها الأهداف الواردة في الإعلان بشأن الألفية، التي ترمي إلى الحد من وفيات الأمهات وتحسين صحة الأم والحد من وفيات الأطفال وتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="51485">
        (ح) تشجيع التمويل الطويل الأجل، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص حيثما يكون ذلك مناسبا، لصالح إجراء الأبحاث الأكاديمية والصناعية، وكذلك لاستحداث لقاحات ومبيدات ميكروبات، ومعدات تشخيص، وأدوية وعقاقير جديدة من أجل التصدي للأوبئة الكبيرة وأمراض المناطق الحارة وغيرها من الأمراض مثل أنفلونزا الطيور والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، والمضي قدما في الأعمال المتعلقة بحوافز السوق، من خلال آليات من قبيل الالتزامات المسبقة بالشراء حيثما يكون ذلك مناسبا؛
</seg>
<seg id="51486">
        (ط) التشديد على ضرورة التصدي على وجه الاستعجال للملاريا والسل، خصوصا في أكثر البلدان المتضررة، والترحيب بتعزيز المبادرات الثنائية والمتعددة الأطراف في هذا الصدد.
</seg>
<seg id="51487">
        المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
</seg>
<seg id="51488">
        58 - ما زلنا على اقتناع بأن التقدم الذي تحرزه المرأة هو تقدم للجميع. ونؤكد من جديد أن التنفيذ الكامل والفعال لأهداف وغايات إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة تمثل مساهمة أساسية لبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها تلك الواردة في الإعلان بشأن الألفية، ونعقد العزم على تشجيع المساواة بين الجنسين وعلى القضاء على التمييز بين الجنسين الواسع الانتشار وذلك من خلال ما يلي:
</seg>
<seg id="51489">
        (أ) القضاء على أوجه عدم المساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي في أقرب وقت ممكن وفي جميع المراحل التعليمية بحلول عام 2015؛
</seg>
<seg id="51490">
        (ب) ضمان تمتع المرأة بحرية وعلى قدم المساواة بالحق في الملكية والميراث وكفالة ضمان حيازتها المأمونة للممتلكات والمساكن؛
</seg>
<seg id="51491">
        (ج) ضمان الاستفادة على قدم المساواة من الصحة الإنجابية؛
</seg>
<seg id="51492">
        (د) تعزيز إمكانية وصول المرأة على قدم المساواة إلى أسواق العمل والعمالة المستدامة وسبل الوقاية الملائمة في العمل؛
</seg>
<seg id="51493">
        (هـ) ضمان إمكانية وصول المرأة على قدم المساواة إلى الأصول والموارد الإنتاجية، بما في ذلك الأرض والائتمان والتكنولوجيا؛
</seg>
<seg id="51494">
        (و) القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والطفلة بوسائل منها إنهاء الإفلات من العقاب وكفالة حماية المدنيين، ولا سيما المرأة والطفلة، خلال الصراعات المسلحة وبعدها، وفقا لالتزامات الدول بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="51495">
        (ز) تشجيع المشاركة المتزايدة للمرأة في الهيئات الحكومية التي تتولى صنع القرارات، بوسائل منها ضمان تكافؤ فرص مشاركتها في العملية السياسية مشـــاركة كاملة.
</seg>
<seg id="51496">
        59 - ونقر بأهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني باعتباره أداة لتحقيق المساواة بين الجنسين. ولتحقيق هذا الغرض، نتعهد بالعمل بنشاط على تشجيع مراعاة المنظور الجنساني لدى وضع وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج في جميع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونتعهد كذلك بتعزيز قدرات منظومة الأمم المتحدة في مجال نوع الجنس.
</seg>
<seg id="51497">
        تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية
</seg>
<seg id="51498">
        60 - نسلم بأن للعلم والتكنولوجيا، بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، دورا حيويا في تحقيق الأهداف الإنمائية وبأن تقديم الدعم الدولي يمكن أن يساعد البلدان النامية في الاستفادة من التطورات التكنولوجية وتعزيز قدراتها الإنتاجية. ولذلك نلتزم بما يلي:
</seg>
<seg id="51499">
        (أ) تعزيز وتوطيد الآليات القائمة ودعم المبادرات المتخذة من أجل البحث والتطوير، بوسائل منها الشراكات الطوعية بين القطاعين العام والخاص، بقصد تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية في ميادين الصحة والزراعة وحفظ الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام والإدارة البيئية والطاقة والحراجة وأثر تغير المناخ؛
</seg>
<seg id="51500">
        (ب) القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز وتيسير حصول البلدان النامية على التكنولوجيات وتطويرها ونقلها وتعميمها، بما فيها التكنولوجيات السليمة بيئيا والخبرة المتصلة بها؛
</seg>
<seg id="51501">
        (ج) مساعدة البلدان النامية في جهودها الرامية إلى وضع وتشجيع استراتيجيات وطنية للموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا، التي تمثل المحرك الأول لبناء القدرات الوطنية من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="51502">
        (د) تشجيع ودعم بذل جهود متزايدة من أجل تطوير مصادر طاقة متجددة من قبيل الطاقة الشمسية والريحية والطاقة الحرارية الجوفية؛
</seg>
<seg id="51503">
        (هـ) القيام على المستويين الوطني والدولي بتنفيذ سياسات ترمي إلى اجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية من القطاعين العام والخاص، التي تعزز المعرفة ونقل التكنولوجيا بشروط يتفق عليها جميع الأطراف وتزيد من الإنتاجية؛
</seg>
<seg id="51504">
        (و) دعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية، فرادى وجماعات، من أجل تسخير التكنولوجيا الزراعية الجديدة بقصد زيادة الإنتاجية الزراعية من خلال وسائل مستدامة بيئيا؛
</seg>
<seg id="51505">
        (ز) بناء مجتمع معلومات محوره الإنسان ويتسم بالشمول بغية تعزيز إتاحة الفرص الرقمية للجميع من أجل المساعدة في رأب الهوة الرقمية، ووضع إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة التنمية، والتصدي للتحديات الجديدة التي تواجه مجتمع المعلومات من خلال تنفيذ نتائج مرحلة جنيف من مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات وضمان نجاح المرحلة الثانية من ذلك المؤتمر المزمع عقده في تونس العاصمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2005؛ وفي هذا الصدد، نرحب بإنشاء صندوق التضامن الرقمي ونشجع المساهمات الطوعية في تمويله.
</seg>
<seg id="51506">
        الهجرة والتنمية
</seg>
<seg id="51507">
        61 - نقر بأهمية العلاقة بين الهجرة الدولية والتنمية وبالحاجة إلى معالجة التحديات واغتنام الفرص التي تطرحها الهجرة لبلدان المنشأ والمقصد والعبور. ونسلم بأن الهجرة الدولية تجلب فوائد للمجتمع العالمي فيما تضع أيضا تحديات أمامه. ونتطلع إلى الحوار الرفيع المستوى المقرر أن تجريه الجمعية العامة بشأن الهجرة الدولية والتنمية في عام 2006، مما سيتيح فرصة مناقشة الجوانب المتعددة الأبعاد للهجرة الدولية والتنمية من أجل تحديد السبل والوسائل الملائمة لتعظيم فوائدها الإنمائية والحد من آثارها السلبية إلى أقصى درجة.
</seg>
<seg id="51508">
        62 - ونؤكد من جديد عزمنا على اتخاذ تدابير لضمان احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
</seg>
<seg id="51509">
        63 - ونؤكد من جديد الحاجة إلى اتباع سياسات، والتعهد باتخاذ تدابير، من أجل الحد من تكاليف نقل التحويلات المالية من المهاجرين إلى البلدان النامية، ونرحب بالجهود التي يبذلها كل من الحكومات وأصحاب المصلحة في هذا الصدد.
</seg>
<seg id="51510">
        البلدان ذات الاحتياجات الخاصة
</seg>
<seg id="51511">
        64 - نؤكد من جديد التزامنا بتلبية الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا، ونحث جميع البلدان وجميع المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها مؤسسات بريتون وودز، على بذل جهود متضافرة واتخاذ تدابير عاجلة لتتحقق في الموعد المحدد أهداف وغايات برنامج عمل بروكسل للعقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/CONF.191/13، الفصل الثاني.).
</seg>
<seg id="51512">
        65 - ونسلم بالاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية والتحديات التي تواجهها، ونؤكد من جديد بالتالي التزامنا بالتصدي على نحو عاجل لتلك الاحتياجات والتحديات من خلال التنفيذ الكامل والفعال وفي الموعد المناسب لبرنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية في إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفق الأول.) وتوافق آراء ساو باولو المعتمد في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية([1]) TD/412، الجزء الثاني.). ونشجع العمل الذي تضطلع به اللجان الإقليمية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة لوضع منهجية تحدد الوقت والتكاليف من أجل إعداد مؤشرات قياس التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل ألماتي. ونسلم أيضا بالمصاعب والشواغل الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية في جهودها المبذولة من أجل إدماج اقتصاداتها في النظام التجاري المتعدد الأطراف. وينبغي في هذا الصدد إعطاء الأولوية للتنفيذ الكامل وفي الموعد المناسب لإعلان ألماتي([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفق الثاني.) وبرنامج عمل ألماتي([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفق الأول.).
</seg>
<seg id="51513">
        66 - ونعترف بما للدول الجزرية الصغيرة النامية من احتياجات خاصة وأوجه ضعف، ونؤكد من جديد التزامنا باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لتلبية هذه الاحتياجات والتصدي لأوجه الضعف هذه من خلال التنفيذ التام والفعال لاستراتيجية موريشيوس المعتمدة في الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.II.A.4 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، وبرنامج عمل بربادوس([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية والعشرين([1]) القرار دإ - 22/2، المرفق.). ونتعهد كذلك بتعزيز المزيد من التعاون الدولي والشراكة من أجل تنفيذ استراتيجية موريشيوس، بجملة وسائل منها تعبئة الموارد المحلية والدولية وتشجيع التجارة الدولية بوصفها محركا للتنمية وزيادة التعاون المالي والتقني على الصعيد الدولي.
</seg>
<seg id="51514">
        67 - ونشدد على الحاجة إلى تقديم دعم دولي متواصل ومنسق وفعال لتحقيق الأهداف الإنمائية في البلدان الخارجة من الصراعات والتي تجتاز مرحلة الانتعاش بعد الكوارث الطبيعية.
</seg>
<seg id="51515">
        تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا
</seg>
<seg id="51516">
        68 - نرحب بالتقدم الملموس الذي أحرزته البلدان الأفريقية في الوفاء بالتزاماتها، ونشدد على ضرورة المضي قدما في تنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.) بغية تشجيع النمو والتنمية المستدامين وترسيخ أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والإدارة الاقتصادية السليمة والمساواة بين الجنسين، ونشجع البلدان الأفريقية على مواصلة بذل جهودها في هذا الصدد بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، عن طريق تطوير وتعزيز مؤسسات الحكم والتنمية في المنطقة، ونعرب أيضا عن ترحيبنا بالقرارات التي اتخذها مؤخرا شركاء أفريقيا، بما في ذلك مجموعة البلدان الثمانية والاتحاد الأوروبي، دعما لجهود أفريقيا الإنمائية، بما في ذلك الالتزامات التي ستؤدي إلى زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أفريقيا سنويا بمقدار 25 بليون دولار بحلول عام 2010. ونؤكد من جديد التزامنا بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا التي تعد القارة الوحيدة التي لم تسر في اتجاه تحقيق أي من أهداف الإعلان بشأن الألفية بحلول عام 2015، وذلك من أجل تمكينها من الاندماج في مسيرة الاقتصاد العالمي، ونعقد العزم على ما يلي:
</seg>
<seg id="51517">
        (أ) تعزيز التعاون مع الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا من خلال تقديم دعم متسق للبرامج التي يضعها القادة الأفارقة ضمن ذلك الإطار، بوسائل منها تعبئة موارد مالية محلية وخارجية وتيسير موافقة المؤسسات المالية المتعددة الأطراف على هذه البرامج؛
</seg>
<seg id="51518">
        (ب) دعم الالتزام الأفريقي بضمان حصول جميع الأطفال بحلول عام 2015 على تعليم ابتدائي جيد وكامل ومجاني وإلزامي وكذلك على الرعاية الصحية الأساسية؛
</seg>
<seg id="51519">
        (ج) دعم إنشاء مجموعة دولية معنية بالهياكل الأساسية، يشارك فيها الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي، مع الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا بوصفها الإطار الرئيسي للعمل، وذلك لتيسير الاستثمار من القطاعين العام والخاص في الهياكل الأساسية في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="51520">
        (د) تشجيع إيجاد حل شامل ودائم لمشاكل الديون الخارجية للبلدان الأفريقية، عن طريق اتباع سبل منها إلغاء الديون المتعددة الأطراف بنسبة 100 في المائة، اتساقا مع المقترح الذي قدمته مؤخرا مجموعة البلدان الثمانية بشأن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والقيام، في كل حالة على حدة وحيثما يكون ذلك مناسبا، بإعفائها من الديون بقدر كبير، بجملة وسائل منها إلغاء أو إعادة هيكلة ديون البلدان الأفريقية المثقلة بالديون التي ليست طرفا في المبادرة بشأن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ولا يمكنها تحمل أعباء ديونها؛
</seg>
<seg id="51521">
        (هـ) بذل الجهود من أجل إدماج البلدان الأفريقية إدماجا كاملا ضمن النظام التجاري الدولي، بوسائل منها برامج موجهة لبناء القدرات في مجال التجارة؛
</seg>
<seg id="51522">
        (و) دعم الجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية التي تعتمد على السلع الأساسية من أجل إعادة هيكلة قطاعات السلع الأساسية فيها وتنويعها وتعزيز قدرتها على المنافسة، والعمل على وضع ترتيبات تقوم على أساس السوق بمشاركة القطاع الخاص من أجل إدارة المخاطر المتصلة بأسعار السلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="51523">
        (ز) استكمال الجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية، فرادى وجماعات، من أجل زيادة الإنتاجية الزراعية بطريقة مستدامة، على النحو الوارد في برنامج التنمية الزراعية الشاملة في أفريقيا التي وضعتها الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، باعتبار ذلك جزءا من ''ثورة خضراء'' أفريقية؛
</seg>
<seg id="51524">
        (ح) تشجيع ودعم مبادرات الاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية الرامية إلى منع الصراعات والتوسط فيها وتسويتها بمساعدة الأمم المتحدة، ونرحب في هذا الصدد بمقترحات مجموعة البلدان الثمانية لتقديم الدعم لحفظ السلام في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="51525">
        (ط) تقديم المساعدة، بهدف بناء جيل لا يعاني من متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل في أفريقيا، في مجال الوقاية منها ورعاية المصابين بها، والعمل على الاقتراب قدر الإمكان من بلوغ هدف حصول الجميع على علاج لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في البلدان الأفريقية بحلول عام 2010، وتشجيع الشركات الصيدلانية على جعل العقاقير، بما فيها العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية، ميسورة التكلفة وفي المتناول في أفريقيا، وكفالة زيادة المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف، على شكل منح حيثما أمكن ذلك، من أجل مكافحة الملاريا والسل والأمراض المعدية الأخرى في أفريقيا، وذلك بتعزيز النظم الصحية.
</seg>
<seg id="51526">
        ثالثا - السلام والأمن الجماعي
</seg>
<seg id="51527">
        69 - نقر بأننا نواجه طائفة عريضة من التهديدات التي تتطلب من جانبنا استجابة عاجلة وجماعية وأكثر تصميما.
</seg>
<seg id="51528">
        70 - ونقر أيضا بأن التصدي لهذه التهديدات يتطلب، وفقا للميثاق، تحقيق التعاون فيما بين جميع أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية في إطار ولاية كل منها.
</seg>
<seg id="51529">
        71 - ونعترف بأننا نعيش في عالم مترابط في ظل العولمة وأن كثيرا من التهديدات التي نشهدها اليوم لا تقف عند الحدود الوطنية، بل تتسم بالترابط ويجب معالجتها على الصعد العالمي والإقليمي والوطني وفقا لأحكام الميثاق والقانون الدولي.
</seg>
<seg id="51530">
        72 - ولذلك نؤكد من جديد التزامنا بالعمل على التوصل إلى توافق آراء أمني يقوم على الاعتراف بأن العديد من التهديدات تتسم بالترابط، وبأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان عناصر متآزرة، وبأن ما من دولة يمكن أن تحمي نفسها على أفضل وجه بالتصرف منفردة تماما، وبأن جميع الدول تحتاج إلى نظام أمن جماعي فعال ويتسم بالكفاءة، عملا بمقاصد الميثاق ومبادئه.
</seg>
<seg id="51531">
        تسوية المنازعات سلميا
</seg>
<seg id="51532">
        73 - نشدد على التزام الدول بتسوية نزاعاتها بالوسائل السلمية وفقا للفصل السادس من الميثاق، بما في ذلك، عند الاقتضاء، اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. ويتعين على جميع الدول أن تتصرف وفقا لإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.).
</seg>
<seg id="51533">
        74 - ونؤكد أهمية منع الصراعات المسلحة وفقا لمقاصد الميثاق ومبادئه، ونجدد رسميا التزامنا بتشجيع ثقافة منع نشوب الصراعات المسلحة كوسيلة للتصدي بفعالية للتحديات الأمنية والإنمائية المترابطة التي تواجهها الشعوب في جميع أنحاء العالم، وكذلك بتعزيز قدرة الأمم المتحدة فيما يتعلق بمنع نشوب الصراعات المسلحة.
</seg>
<seg id="51534">
        75 - ونؤكد كذلك أهمية اتباع نهج متسق ومتكامل لمنع الصراعات المسلحة وتسوية المنازعات، وعلى ضرورة التنسيق بين أنشطة مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمين العام في إطار الولاية المعهود بها إلى كل من هذه الأطراف بموجب الميثاق.
</seg>
<seg id="51535">
        76 - وإذ نقر بالدور الهام الذي تؤديه مساعي الأمين العام الحميدة، بما في ذلك التوسط في تسوية المنازعات، نعرب عن دعمنا للجهود التي يبذلها الأمين العام لتعزيز قدراته في هذا المضمار.
</seg>
<seg id="51536">
        استعمال القوة بموجب ميثاق الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="51537">
        77 - نكرر تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء بالامتناع، في علاقاتها الدولية، عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بأي شكل لا يتماشى مع الميثاق. ونؤكد من جديد أن من بين المقاصد والمبادئ التي توجه الأمم المتحــدة الحفاظ على السلام والأمن الدوليــين، وتنمية العلاقات الودية فيما بين الدول استنادا إلى احترام مبادئ المساواة في حقوق الشعوب وفي حقها في تقرير مصيرها واتخاذ أي تدابير أخرى مناسبة لتوطيد أسس السلام العالمي، وتحقيقــا لتلك الغايــة، نحن مصممون على اتخاذ تدابير جماعية فعالة لمنع وإزالة التهديدات التي يتعرض لها السلام ولقمع أعمال العدوان أو انتهاكات السلام الأخرى، ولتحقيق تكييف أو تسوية، بالوسائل السلمية وطبقا لمبادئ العــدل والقانون الدولي، للمنازعات أو الحالات الدولية التي قد تفضي إلى خرق الســلام.
</seg>
<seg id="51538">
        78 - ونكرر تأكيد أهمية تشجيع وتعزيز العملية المتعددة الأطراف والتصدي للتحديات والمشاكل الدولية بالالتزام الصارم بأحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي، ونؤكد كذلك التزامنا بالنهج المتعدد الأطراف.
</seg>
<seg id="51539">
        79 - ونؤكد من جديد أن أحكام الميثاق ذات الصلة كافية للتصدي لكامل نطاق التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان. ونؤكد من جديد كذلك سلطة مجلس الأمن التي تخوله اتخاذ إجراءات قسرية لصون واستعادة السلام والأمن الدوليين. ونؤكد أهمية التصرف وفقا لمقاصد الميثاق ومبادئه.
</seg>
<seg id="51540">
        80 - ونؤكد من جديد أيضا أن المسؤولية الأساسية عن صون السلام والأمن الدوليين تقع على مجلس الأمن. وننوه أيضا بدور الجمعية العامة المتصل بصون السلام والأمن الدوليين وفقا لأحكام الميثاق ذات الصلة.
</seg>
<seg id="51541">
        الإرهاب
</seg>
<seg id="51542">
        81 - ندين بشدة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أيا كان مرتكبوه، وحيثما ارتكب، وأيا كانت أغراضه، إذ إنه يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين.
</seg>
<seg id="51543">
        82 - ونرحب بما قام به الأمين العام من تحديد لعناصر استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب. وينبغي للجمعية العامة أن تقوم دونما إبطاء بتطوير هذه العناصر بغية اعتماد وتنفيذ استراتيجية تكفل الاستجابة بصورة شاملة ومنسقة ومتسقة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، من أجل مكافحة الإرهاب، وتأخذ أيضا في اعتبارها الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب. ونثني في هذا السياق على ما اتخذ من مبادرات مختلفة لتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم فيما بين الحضارات.
</seg>
<seg id="51544">
        83 - ونؤكد ضرورة بذل جميع الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق على وضع وإبرام اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي خلال الدورة الستين للجمعية العامة.
</seg>
<seg id="51545">
        84 - ونقر بأنه يمكن النظر في مسألة الدعوة إلى عقد مؤتمر رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة لبلورة معالم استجابة دولية للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
</seg>
<seg id="51546">
        85 - ونسلم بأن التعاون الدولي من أجل مكافحة الإرهاب يجب أن يتم وفقا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك الميثاق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة. ويتعين على الدول ضمان امتثال أي تدابير تتخذ لمكافحة الإرهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي.
</seg>
<seg id="51547">
        86 - ونكرر مناشدتنا للدول الامتناع عن تنظيم الأنشطة الإرهابية أو تمويلها أو تشجيعها أو إتاحة التدريب لها، أو دعمها بأي شكل آخر، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان عدم استخدام أراضيها لهذه الأنشطة.
</seg>
<seg id="51548">
        87 - ونقر بأهمية الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، ونؤكد أيضا المساهمة الحيوية للتعاون الإقليمي والثنائي في هذا الصدد، ولا سيما على المستوى العملي للتعاون في مجال إنفاذ القوانين وللتبادل التقني.
</seg>
<seg id="51549">
        88 - ونحث المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة، على مساعدة الدول في بناء قدراتها الوطنية والإقليمية على مكافحة الإرهاب. وندعو الأمين العام إلى تقديم مقترحات إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن، في نطاق اختصاصات كل منهما، لتعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة على مساعدة الدول في مكافحة الإرهاب وتعزيز التنسيق بين أنشطة الأمم المتحدة في هذا الصدد.
</seg>
<seg id="51550">
        89 - ونؤكد أهمية مساعدة ضحايا الإرهاب وتقديم الدعم لهم ولأسرهم كي يواجهوا خسائرهم ويتحملوا مصابهم.
</seg>
<seg id="51551">
        90 - ونشجع مجلس الأمن على أن ينظر في سبل تعزيز دوره في مجالي رصد وإنفاذ تدابير مكافحة الإرهاب، بوسائل منها تعزيز شروط الإبلاغ المطلوبة من الدول، مع إيلاء الاعتبار والاحترام للولايات المختلفة المنوطة بهيئاته الفرعية لمكافحة الإرهاب. ونحن ملتزمون بالتعاون الكامل مع الهيئات الفرعية المختصة الثلاث في إنجاز مهامها، مع تسليمنا بأن دولا عديدة لا تزال بحاجة إلى المساعدة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
</seg>
<seg id="51552">
        91 - وندعم الجهود الرامية إلى بدء نفاذ الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي([1]) القرار 59/290، المرفق.) في وقت مبكر، ونشجع الدول بقوة على أن تنظر في أن تصبح أطرافا فيها على سبيل الاستعجال، والانضمام دونما إبطاء إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الإثني عشر الأخرى المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتطبيقها.
</seg>
<seg id="51553">
        حفظ السلام
</seg>
<seg id="51554">
        92 - إذ نقر بأن حفظ السلام الذي تضطلع به الأمم المتحدة يؤدي دورا حيويا في مساعدة أطراف الصراع على إنهاء أعمال القتال، وإذ نثني على مساهمة حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في هذا الصدد، وإذ ننوه بأوجه التحسن الذي تحقق في السنوات الأخيرة في عمليات حفظ السلام التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بما في ذلك نشر بعثات متكاملة في أوضاع معقدة، وإذ نؤكد ضرورة تزويد عمليات حفظ السلام بقدرة كافية للتصدي لأعمال القتال والوفاء بولاياتها بفعالية، نحث على مواصلة تطوير المقترحات الداعية إلى إنشاء قدرات معززة للنشر السريع لدعم عمليات حفظ السلام في أوقات الأزمات. ونؤيد إنشاء قدرة تشغيل أولية لآلية شرطة دائمة تتيح لعنصر الشرطة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام القدرة على الشروع في عملها بشكل متسق وفعال وقادر على الاستجابة، ولمساعدة البعثات القائمة عن طريق تقديم المشورة وتوفير الخبرة الفنية لها.
</seg>
<seg id="51555">
        93 - وإذ نسلم بأهمية ما تقدمه المنظمات الإقليمية من مساهمات في السلام والأمن، على النحو الذي ينص عليه الفصل السابع من الميثاق، وأهمية إقامة شراكات وترتيبات يمكن التنبؤ بها بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وإذ ننوه على وجه الخصوص بأهمية وجود اتحاد أفريقي قوي، في ضوء الاحتياجات الخاصة لأفريقيا، فإننا:
</seg>
<seg id="51556">
        (أ) ندعم جهود الاتحاد الأوروبي والكيانات الإقليمية الأخرى من أجل إيجاد قدرات من قبيل القدرة على النشر السريع، والترتيبات الاحتياطية والانتقالية؛
</seg>
<seg id="51557">
        (ب) ندعم وضع وتنفيذ خطة مدتها عشر سنوات لبناء القدرات مع الاتحاد الأفريقي.
</seg>
<seg id="51558">
        94 - وندعم تنفيذ برنامج العمل لعام 2001 المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه من جميع جوانبه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.).
</seg>
<seg id="51559">
        95 - ونحث الدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد([1]) اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2056، الرقم 35597).) والبروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية الأسلحة التقليدية المعينة([1]) البروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (CCW/CONF.I/16 (Part I)، المرفق باء).) على أن تنفذ بشكل كامل الالتزامات المترتبة على كل منها. ونهيب بالدول القادرة على تقديم مزيد من المساعدة التقنية للدول المتضررة جراء الألغام أن تقوم بذلك.
</seg>
<seg id="51560">
        96 - ونشدد على أهمية التوصيات المقدمة من مستشار الأمين العام بشأن ممارسات الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي التي يقوم بها أفراد حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة([1]) A/59/710، الفقرات 68 إلى 93.)، ونحث على التنفيذ الكامل دونما إبطاء لما أقر من تدابير في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، استنادا إلى تلك التوصيات.
</seg>
<seg id="51561">
        بناء السلام
</seg>
<seg id="51562">
        97 - إذ نشدد على الحاجة إلى اتباع نهج منسق ومتسق ومتكامل لبناء السلام والمصالحة في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع، بهدف تحقيق سلام دائم، وإذ نقر بالحاجة إلى آلية مؤسسية مكرسة لمواجهة الاحتياجات الخاصة للبلدان الخارجة من الصراع تحقيقا للإنعاش وإعادة الإدماج والتعمير، ولمساعدتها على إرساء أسس التنمية المستدامة، وإذ نسلم بالدور الحيوي الذي تؤديه الأمم المتحدة في هذا الصدد، نقرر إنشاء لجنة لبناء السلام باعتبارها هيئة استشارية حكومية دولية.
</seg>
<seg id="51563">
        98 - وتتمثل الغاية الرئيسية من إنشاء لجنة بناء السلام في الجمع بين كافة الأطراف الفاعلة ذات الصلة لحشد الموارد وتقديم المشورة والمقترحات بشأن استراتيجيات متكاملة لعملية بناء السلام والإنعاش بعد انتهاء الصراع. وينبغي للجنة أن تركز اهتمامها على جهود التعمير وبناء المؤسسات الضرورية للانتعاش من الصراع ودعم وضع استراتيجيات متكاملة لإرساء أسس التنمية المستدامة. وفضلا عما سبق، ينبغي للجنة تقديم التوصيات والمعلومات لتحسين التنسيق بين جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة داخل الأمم المتحدة وخارجها، وتحديد أفضل الممارسات، والمساعدة على كفالة تمويل أنشطة الإنعاش المبكر بشكل يمكن التنبؤ به وتمديد فترة الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي للإنعاش بعد انتهاء الصراع. وينبغي للجنة أن تتصرف في جميع المسائل بناء على التوافق في الآراء بين أعضائها.
</seg>
<seg id="51564">
        99 - وينبغي للجنة بناء السلام أن تتيح نتائج مناقشاتها وتوصياتها للاطلاع العام باعتبارها من وثائق الأمم المتحدة لجميع الهيئات والأطراف الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية. كما ينبغي للجنة بناء السلام أن تقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة.
</seg>
<seg id="51565">
        100- وينبغي للجنة بناء السلام أن تعقد اجتماعاتها بأشكال مختلفة. وينبغي أن تضم اللجنة في اجتماعاتها المعقودة لبلدان محددة، بناء على دعوة اللجنة التنظيمية المشار إليها في الفقرة 101 أدناه، إضافة إلى أعضاء اللجنة التنظيمية، ممثلين عن الجهات التالية، بوصفهم أعضاء:
</seg>
<seg id="51566">
        (أ) البلد موضع النظر؛
</seg>
<seg id="51567">
        (ب) بلدان من المنطقة تمر بعملية ما بعد انتهاء الصراع، وبلدان أخرى تشارك في جهود الإغاثة و/أو الحوار السياسي، فضلا عن المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="51568">
        (ج) المساهمون الرئيسيون بالأموال والقوات وأفراد الشرطة المدنية المشاركون في جهود الإنعاش؛
</seg>
<seg id="51569">
        (د) كبار ممثلي الأمم المتحدة في الميدان وممثلو الأمم المتحدة الآخرون المعنيون؛
</seg>
<seg id="51570">
        (هـ) المؤسسات المالية الإقليمية والدولية متى كانت ذات صلة.
</seg>
<seg id="51571">
        101- وينبغي أن يكون للجنة بناء السلام لجنة تنظيمية دائمة مسؤولة عن وضع إجراءاتها وإدارة شؤونها التنظيمية وتتكون من:
</seg>
<seg id="51572">
        (أ) أعضاء من مجلس الأمن، بمن في ذلك أعضاء دائمون؛
</seg>
<seg id="51573">
        (ب) أعضاء من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ينتخبون من المجموعات الإقليمية، مع إيلاء الاعتبار الواجب للبلدان التي مرت بتجربة الإنعاش بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="51574">
        (ج) كبار المساهمين بالأنصبة المقررة في ميزانيات الأمم المتحدة والتبرعات لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها، بما في ذلك الصندوق الدائم لبناء السلام، شريطة ألا يكونوا من بين من تم اختيارهم بموجب الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه؛
</seg>
<seg id="51575">
        (د) كبار المساهمين بالأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المدنية في بعثات الأمم المتحدة، شريطة ألا يكونوا من بين من تم اختيارهم بموجب الفقرة (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه.
</seg>
<seg id="51576">
        102- وينبغي دعوة ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من المؤسسات المانحة للمشاركة في جميع اجتماعات لجنة بناء السلام بما يتناسب مع الترتيبات التي تنظم عمل هذه الهيئات، بالإضافة إلى ممثل عن الأمين العام.
</seg>
<seg id="51577">
        103- ونطلب إلى الأمين العام إنشاء صندوق دائم متعدد السنوات لبناء السلام بعد انتهاء الصراع يمول من التبرعات ويراعي على النحو الواجب الآليات القائمة. ومن بين الأهداف التي يسعى صندوق بناء السلام إلى تحقيقها ضمان الإفراج فورا عن الموارد اللازمة للشروع في أنشطة بناء السلام وتوفير التمويل الكافي لجهود الإنعاش.
</seg>
<seg id="51578">
        104- ونطلب أيضا إلى الأمين العام إقامة مكتب صغير لدعم بناء السلام، داخل الأمانة العامة وفي حدود الموارد الحالية، يعمل فيه خبراء مؤهلون من أجل مساعدة لجنة بناء السلام ودعمها. وينبغي للمكتب أن يستعين بأفضل الخبرات المتاحة.
</seg>
<seg id="51579">
        105- وينبغي أن تبدأ لجنة بناء السلام أعمالها في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول/ديسمبر 2005.
</seg>
<seg id="51580">
        الجزاءات
</seg>
<seg id="51581">
        106- نشدد على أن الجزاءات لا تزال أداة هامة، بموجب الميثاق، في إطار جهودنا الرامية إلى حفظ السلام والأمن الدوليين دون اللجوء إلى استعمال القوة، ونعقد العزم على كفالة توجيه الجزاءات بعناية دعما لأهداف واضحة، والامتثال للجزاءات التي يقررها مجلس الأمن، والحرص على تطبيقها بطرائق تضمن التوازن بين فعالية تحقيقها لنتائجها المرجوة وبين ما قد يترتب عليها من عواقب سلبية على السكان وعلى دول ثالثة، بما في ذلك العواقب الاجتماعية الاقتصادية والإنسانيـة.
</seg>
<seg id="51582">
        107- وينبغي تطبيق الجزاءات ورصدها بأسلوب فعال، في ضوء مقاييس مرجعية واضحة، وينبغي استعراضها دوريا، حسب الاقتضاء، وبقاؤها سارية المفعول لأقصر فترة زمنية ضرورية لتحقيق الأهداف المتوخاة منها، ويتعين إنهاؤها متى تحققت تلك الأهداف.
</seg>
<seg id="51583">
        108- ونهيب بمجلس الأمن أن يعمل، بدعم من الأمين العام، على تحسين رصده لتنفيذ الجزاءات وتأثيرها، وكفالة تنفيذ الجزاءات بطريقة خاضعة للمساءلة، واستعراض نتائج هذا الرصد بانتظام، ووضع آلية لمواجهة المشاكل الاقتصادية الخاصة الناجمة عن تنفيذ الجزاءات، وفقا للميثاق.
</seg>
<seg id="51584">
        109- ونهيب أيضا بمجلس الأمن أن يكفل، بدعم من الأمين العام، وجود إجراءات عادلة وواضحة يتم بموجبها إدراج الأفراد والكيانات في قوائم الجزاءات وشطبهم منها، فضلا عن منح استثناءات لأسباب إنسانية.
</seg>
<seg id="51585">
        110- وندعم الجهود المبذولة من خلال الأمم المتحدة لتعزيز قدرة الدول على تنفيذ أحكام الجزاءات.
</seg>
<seg id="51586">
        الجريمة عبر الوطنية
</seg>
<seg id="51587">
        111- نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الآثار السلبية المترتبة على التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان بسبب الجريمة عبر الوطنية، بما في ذلك تهريب الأشخاص والاتجار بهم ومشكلة المخدرات العالمية والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وإزاء تزايد تعرض الدول لتلك الجريمة. ونؤكد من جديد الحاجة إلى العمل الجماعي لمكافحة الجريمة عبر الوطنية.
</seg>
<seg id="51588">
        112- ونسلم بأن الاتجار بالأشخاص لا يزال يشكل تحديا خطيرا للبشرية وأنه يقتضي استجابة دولية متضافرة. وتحقيقا لهذه الغاية، نحث جميع الدول على وضع وتنفيذ وتوطيد تدابير فعالة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص والقضاء عليها بغية مناهضة الطلب على الضحايا المتجر بهم وحماية هؤلاء الضحايا.
</seg>
<seg id="51589">
        113- ونحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجريمة المنظمة والفساد على أن تنظر في القيام بذلك وأن تتولى تطبيقها بشكل فعال، بعد بدء نفاذها، بوسائل منها تضمين التشريعات الوطنية أحكام تلك الاتفاقيات، وتعزيز نظم العدالة الجنائية.
</seg>
<seg id="51590">
        114- ونؤكد من جديد تصميمنا الراسخ على التغلب على مشكلة المخدرات العالمية، من خلال التعاون الدولي والاستراتيجيات الوطنية للقضاء على عرض المخدرات غير المشروعة والطلب عليها غير المشروعين، والتزامنا القاطع بذلك.
</seg>
<seg id="51591">
        115- ونعقد العزم على تعزيز قدرة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على تقديم المساعدة للدول الأعضاء، في نطاق ولايته الحالية وبناء على طلبها، في تلك المهام.
</seg>
<seg id="51592">
        دور المرأة في منع نشوب الصراعات وتسويتها
</seg>
<seg id="51593">
        116- نؤكد الدور الهام الذي تقوم به المرأة في منع نشوب الصراعات وتسويتها وفي بناء السلام. ونؤكد من جديد التـزامنا بالتطبيق الكامل والفعال لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن. ونؤكد أيضا على أهمية إدماج منظور جنساني في جميع الجهود المبذولة للحفاظ على السلام والأمن وتعزيزهما، وأهمية توفير الفرص للمرأة من أجل مشاركتها مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في جميع هذه الجهود، فضلا عن ضرورة زيادة حجم الدور الذي تضطلع به المرأة في صنع القرارات على جميع المستويات. وندين بشدة جميع انتهاكات حقوق الإنسان للنساء والفتيات في حالات الصراع المسلح وممارسة ضروب الاستغلال والعنف والاعتداء الجنسي ضدهن، ونلتزم بوضع وتنفيذ استراتيجيات للإبلاغ عن العنف القائم على نوع الجنس ومنعه والمعاقبة عليه.
</seg>
<seg id="51594">
        حماية الأطفال في حالات الصراع المسلح
</seg>
<seg id="51595">
        117- نؤكد من جديد التـزامنا بتعزيز وحماية حقوق ورفاه الأطفال في الصراعات المسلحة. ونرحب بأوجه التقدم والتجديد الملحوظة التي أمكن تحقيقها على امتداد السنوات العديدة الماضية. ونرحب على وجه الخصوص باتخاذ قرار مجلس الأمن 1612 (2005) المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005. ونهيب بالدول أن تنظر في التصديق على اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة([1]) المرجع نفسه، المجلد 2173، الرقم 27531.). ونهيب أيضا بالدول أن تتخذ تدابير فعالة، حسب الاقتضاء، لمنع تجنيد واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة، خلافا لأحكام القانون الدولي، من قبل القوات والجماعات المسلحة، ولحظر وتجريم هذه الممارسات.
</seg>
<seg id="51596">
        118- ولذا، فإننا نهيب بكل الدول المعنية أن تتخذ تدابير ملموسة لضمان مساءلة الأشخاص المسؤولين عن الاعتداءات الخطيرة على الأطفال، وامتثال هؤلاء لأحكام القانون. ونؤكد من جديد أيضا التـزامنا بضمان حصول الأطفال في حالات الصراعات المسلحة على المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب وبشكل فعال، بما في ذلك التعليم، من أجل تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
</seg>
<seg id="51597">
        رابعا - حقوق الإنسان وسيادة القانون
</seg>
<seg id="51598">
        119- نجدد التـزامنا بأن نعمل بنشاط على حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، ونقر بأنها مترابطة ويدعم بعضها البعض وتشكل جزءا من قيم الأمم المتحدة ومبادئها العالمية الأساسية غير القابلة للتجزئة، ونهيب بجميع أجهزة الأمم المتحدة أن تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لولاية كل منها.
</seg>
<seg id="51599">
        120- ونؤكد من جديد تعهد دولنا رسميا بالوفاء بالتـزاماتها بتعزيز الاحترام العالمي لكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها، وفقا لما ينص عليه الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والصكوك الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي. وإن الطبيعة العالمية لهذه الحقوق والحريات غير قابلة للجدل.
</seg>
<seg id="51600">
        حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="51601">
        121- نؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتعاضدة ويدعم بعضها البعض، وأن جميع حقوق الإنسان يجب معاملتها بأسلوب منصف ومتكافئ، على قدم المساواة وبنفس الدرجة من الأهمية. وفي حين أنه يجب أن توضع في الاعتبار أهمية الخاصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة، يتعين على جميع الدول، بصرف النظر عن أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
</seg>
<seg id="51602">
        122- ونشدد على المسؤوليات الملقاة على عاتق جميع الدول، وفقا للميثاق، والمتمثلة في احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر.
</seg>
<seg id="51603">
        123- ونعقد العزم كذلك على تعزيز آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بغية ضمان تمتع الجميع على نحو فعال بحقوق الإنسان كافة، والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية.
</seg>
<seg id="51604">
        124- ونعقد العزم على تعزيز مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع الإحاطة علما بخطة عمل المفوض السامي لتمكين المفوضية من الاضطلاع بولايتها بفعالية كيما تستجيب للطائفة العريضة من التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة في مجالي المساعدة التقنية وبناء القدرات، عن طريق مضاعفة موارد ميزانيتها العادية على مدى السنوات الخمس القادمة، بغية العمل باطراد على إيجاد توازن بين الميزانية العادية والتبرعات لمواردها، مع مراعاة البرامج الأخرى ذات الأولوية للبلدان النامية، وتعيين موظفين من ذوي الكفاءات العالية على أساس توزيع جغرافي واسع ومراع للتوازن بين الجنسين، في إطار الميزانية العادية، وندعم تحقيق تعاون أوثق بينها وبين جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الأمن.
</seg>
<seg id="51605">
        125- ونعقد العزم على تحسين فعالية هيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات، بوسائل منها تقديم التقارير في الوقت المناسب، وتحسين وتبسيط إجراءات تقديم التقارير، وتقديم المساعدة التقنية إلى الدول لتعزيز قدراتها في مجال الإبلاغ، ومواصلة تعزيز تنفيذ توصياتها.
</seg>
<seg id="51606">
        126- ونعقد العزم على إدماج تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السياسات الوطنية، ودعم المزيد من مراعاة منظور حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة بأسرها، فضلا عن دعم تعاون أوثق بين مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.
</seg>
<seg id="51607">
        127- ونؤكد من جديد التزامنا بمواصلة إحراز تقدم في النهوض بحقوق الإنسان للشعوب الأصلية في العالم، على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي، بوسائل منها التشاور والتعاون مع هذه الشعوب، وتقديم مشروع نهائي لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، لاعتماده في أقرب وقت ممكن.
</seg>
<seg id="51608">
        128- ونسلم بضرورة إيلاء اهتمام خاص لحقوق الإنسان المقررة للمرأة والطفل، ونتعهد بالنهوض بها بكل الوسائل الممكنة، بما فيها إدراج المنظور الجنساني ومنظور حماية الطفل في برنامج عمل حقوق الإنسان.
</seg>
<seg id="51609">
        129- ونسلم بضرورة ضمان تمتع المعوقين بحقوقهم تمتعا كاملا، دونما تمييز. ونؤكد أيضا ضرورة الانتهاء من صياغة مشروع اتفاقية بشأن حقوق المعوقين.
</seg>
<seg id="51610">
        130- ونلاحظ أن تعزيز وحماية حقوق الأفراد المنتمين إلى أقليات وطنية أو إثنية ودينية ولغوية يسهمان في الاستقرار والسلام السياسيين والاجتماعيين ويثريان التنوع الثقافي وتراث المجتمعات.
</seg>
<seg id="51611">
        131- ونعرب عن تأييدنا للنهوض بالتثقيف والتثقف في مجال حقوق الإنسان على جميع الصعد، بما في ذلك عن طريق تنفيذ البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، ونشجع جميع الدول على اتخاذ مبادرات في هذا الصدد.
</seg>
<seg id="51612">
        المشردون داخليا
</seg>
<seg id="51613">
        132- نقر بأهمية المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.) باعتبارها إطارا دوليا هاما لحماية المشردين داخليا، ونعرب عن تصميمنا على اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية المشردين داخليا.
</seg>
<seg id="51614">
        حماية اللاجئين ومساعدتهم
</seg>
<seg id="51615">
        133- نلتزم بالحفاظ على مبدأ حماية اللاجئين وتحمل المسؤولية التي تقع على عاتقنا والمتمثلة في إيجاد حل للمعاناة التي يكابدها اللاجئون، وذلك بدعم الجهود التي ترمي إلى معالجة أسباب تنقل اللاجئين، وتهيئة الظروف للعودة الآمنة والمستدامة لهؤلاء السكان، وإيجاد حلول دائمة للاجئين الذين يمرون بأوضاع طال أمدها، والحيلولة دون أن يصبح تنقل اللاجئين مصدر توتر بين الدول. ونؤكد من جديد مبدأ التضامن والمشاركة في تحمل الأعباء، ونعقد العزم على دعم الدول في مساعدة مجموعات اللاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم.
</seg>
<seg id="51616">
        سيادة القانون
</seg>
<seg id="51617">
        134- من منطلق إقرارنا بضرورة تقيد الجميع بسيادة القانون ووضعها موضع التطبيق على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، فإننا:
</seg>
<seg id="51618">
        (أ) نؤكد من جديد التزامنا بمقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي وبنظام دولي يستند إلى سيادة القانون والقانون الدولي، وهو أمر لا غنى عنه من أجل التعايش السلمي والتعاون فيما بين الدول؛
</seg>
<seg id="51619">
        (ب) ندعم المناسبات التي تنظم سنويا بشأن المعاهدات؛
</seg>
<seg id="51620">
        (ج) نشجع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في جميع المعاهدات المتعلقة بحماية المدنيين على النظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="51621">
        (د) نهيب بالدول أن تواصل بذل الجهود للقضاء على السياسات والممارسات التي تميز ضد المرأة وأن تصدر القوانين وتشجع على الممارسات التي تكفل حماية حقوق المرأة وتعزز المساواة بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="51622">
        (هـ) نؤيد إنشاء وحدة مخصصة للمساعدة في مجال سيادة القانون داخل الأمانة العامة، وفقا للإجراءات القائمة ذات الصلة، رهنا بتقديم الأمين العام تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة، بغية تعزيز أنشطة الأمم المتحدة الرامية إلى الترويج لسيادة القانون بوسائل منها تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات؛
</seg>
<seg id="51623">
        (و) نقر بالدور الهام الذي تقوم به محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في الفصل في المنازعات الناشبة بين الدول، وبقيمة عملها، ونهيب بالدول التي لم تعترف بعد بالولاية القانونية للمحكمة وفقا لنظامها الأساسي أن تنظر في القيام بذلك وأن تنظر في سبل تعزيز عمل المحكمة، وذلك بوسائل منها تقديم الدعم على أساس طوعي إلى الصندوق الاستئماني للأمين العام لمساعدة الدول في تسوية المنازعات عن طريق محكمة العدل الدولية.
</seg>
<seg id="51624">
        الديمقراطية
</seg>
<seg id="51625">
        135- نؤكد من جديد أن الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها. كما نؤكد من جديد أنه في حين أن هناك سمات مشتركة بين النظم الديمقراطية فليس ثمة نموذج وحيد للديمقراطية، وأنها لا تخص أي بلد أو أي منطقة، ونؤكد مجددا ضرورة إيلاء الاحترام الواجب للسيادة والحق في تقرير المصير. ونؤكد أن الديمقراطية والتنمية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ومتآزرة.
</seg>
<seg id="51626">
        136- ونجدد التزامنا بدعم الديمقراطية عن طريق تعزيز قدرات البلدان على تطبيق مبادئ وممارسات الديمقراطية، ونعقد العزم على تعزيز قدرة الأمم المتحدة على مساعدة الدول الأعضاء متى طلبت ذلك. ونرحب بإنشاء صندوق للديمقراطية في الأمم المتحدة. ونلاحظ أن المجلس الاستشاري المزمع إنشاؤه ينبغي أن يتسم بتمثيل جغرافي متنوع. وندعو الأمين العام إلى المساعدة في كفالة أن تراعي الترتيبات العملية المتخذة من أجل صندوق الديمقراطية أنشطة الأمم المتحدة القائمة في هذا الميدان على النحو الواجب.
</seg>
<seg id="51627">
        137- وندعو الدول الأعضاء المهتمة إلى النظر بجدية في المساهمة في ذلك الصندوق.
</seg>
<seg id="51628">
        المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
</seg>
<seg id="51629">
        138- إن المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تقع على عاتق كل دولة على حدة. وتستلزم هذه المسؤولية منع وقوع تلك الجرائم، بما في ذلك التحريض على ارتكابها، عن طريق الوسائل الملائمة والضرورية. ونحن نوافق على تحمل تلك المسؤولية وسنعمل بمقتضاها. وينبغي للمجتمع الدولي أن يقوم، حسب الاقتضاء، بتشجيع ومساعدة الدول على الاضطلاع بهذه المسؤولية، ودعم الأمم المتحدة في إنشاء قدرة على الإنذار المبكر.
</seg>
<seg id="51630">
        139- ويقع على عاتق المجتمع الدولي أيضا، من خلال الأمم المتحدة، الالتزام باستخدام ما هو ملائم من الوسائل الدبلوماسية والإنسانية وغيرها من الوسائل السلمية، وفقا للفصلين السادس والثامن من الميثاق، للمساعدة في حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وفي هذا السياق، نعرب عن استعدادنا لاتخاذ إجراء جماعي، في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة، عن طريق مجلس الأمن، ووفقا للميثاق، بما في ذلك الفصل السابع منه، على أساس كل حالة على حدة وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة حسب الاقتضاء، في حال قصور الوسائل السلمية وعجز السلطات الوطنية البين عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. ونؤكد الحاجة إلى أن تواصل الجمعية العامة النظر في مفهوم المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وما يترتب على هذه المسؤولية، مع مراعاة مبادئ الميثاق والقانون الدولي. ونعتزم أيضا الالتزام، حسب الضرورة والاقتضاء، بمساعدة الدول في بناء القدرة على حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ومساعدة الدول التي تشهد توترات قبل أن تنشب فيها أزمات وصراعات.
</seg>
<seg id="51631">
        140- ونؤيد تماما مهمة المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية.
</seg>
<seg id="51632">
        حقوق الطفل
</seg>
<seg id="51633">
        141- نعرب عن الجزع إزاء العدد المتزايد من الأطفال المشاركين في الصراعات المسلحة والمتضررين منها، وكذلك إزاء جميع أشكال العنف، بما فيها العنف العائلي والاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي والاتجار. ونؤيد سياسات التعاون الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية لتحسين حالة أولئك الأطفال والمساعدة في تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
</seg>
<seg id="51634">
        142- ونلتزم باحترام وضمان حقوق كل طفل دون تمييز من أي نوع، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل الوطني أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو الإعاقة أو الميلاد أو أي وضع آخر للطفل، أو والديه، أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه. ونهيب بالدول النظر على سبيل الأولوية في أن تصبح أطرافا في اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.).
</seg>
<seg id="51635">
        أمن البشر
</seg>
<seg id="51636">
        143- نؤكد حق الشعوب في العيش في حرية وكرامة، بمنأى عن الفقر واليأس. ونقر بأن لجميع الأفراد، لا سيما الضعفاء من الناس، الحق في التحرر من الخوف والتحرر من العوز، وأن تتاح لهم فرصة متساوية للتمتع بجميع حقوقهم وتنمية إمكاناتهم البشرية على أكمل وجه. وتحقيقا لهذه الغاية، نلتزم بمناقشة مفهوم أمن البشر وتعريفه في الجمعية العامة.
</seg>
<seg id="51637">
        ثقافة السلام ومبادرات الحوار فيما بين الثقافات والحضارات والأديان
</seg>
<seg id="51638">
        144- نؤكد من جديد الإعلان وبرنامج العمل بشأن ثقافة السلام([1]) القراران 53/243 ألف وباء.)، وكذلك البرنامج العالمي للحوار فيما بين الحضارات وبرنامج عمله([1]) انظر القرار 56/6.)، التي اعتمدتها الجمعية العامة، وقيمة المبادرات المختلفة بشأن الحوار فيما بين الثقافات والحضارات، بما في ذلك الحوار بشأن التعاون بين الأديان. ونلتزم باتخاذ إجراءات لنشر ثقافة السلام والحوار على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي، ونطلب إلى الأمين العام أن يستكشف إمكانيات تعزيز آليات لتنفيذ تلك المبادرات ومتابعتها. وفي هذا الصدد، نرحب أيضا بمبادرة تحالف الحضارات التي أعلنها الأمين العام في 14 تموز/يوليه 2005.
</seg>
<seg id="51639">
        145- ونشدد على أن الألعاب الرياضية بوسعها أن تعزز السلام والتنمية وأن تسهم في تهيئة جو من التسامح والتفاهم، ونشجع على إجراء مناقشات في الجمعية العامة للمقترحات المؤدية إلى وضع خطة عمل للألعاب الرياضية والتنمية.
</seg>
<seg id="51640">
        خامسا - دعم الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="51641">
        146- نؤكد من جديد التزامنا بدعم الأمم المتحدة بهدف تعزيز سلطتها وفعاليتها، فضلا عن تعزيز قدرتها على التصدي بفعالية، ووفقا لمقاصد الميثاق ومبادئه، لكافة التحديات التي يطرحها هذا العصر. ونحن مصممون على تنشيط الأجهزة الحكومية الدولية للأمم المتحدة وتكييفها حسب احتياجات القرن الحادي والعشرين.
</seg>
<seg id="51642">
        147- ونؤكد أن فعالية اضطلاع هيئات الأمم المتحدة بولاياتها، كما نص عليها الميثاق، مرهونة بضرورة عملها على إقامة تعاون وتنسيق جيدين في المسعى المشترك المتمثل في بناء أمم متحدة أكثر فعالية.
</seg>
<seg id="51643">
        148- ونشدد على ضرورة تزويد الأمم المتحدة بالموارد الكافية في الوقت المناسب بهدف تمكينها من النهوض بولاياتها. ولا بد للأمم المتحدة بعد إصلاحها أن يكون بوسعها الاستجابة لكامل عضويتها، والولاء لمبادئها المؤسسة، والتكيف للاضطلاع بولايتها.
</seg>
<seg id="51644">
        الجمعية العامة
</seg>
<seg id="51645">
        149- نؤكد من جديد الموقع المركزي الذي تتبوأه الجمعية العامة باعتبارها الهيئة الرئيسية في الأمم المتحدة للمناقشة ورسم السياسات وتمثيل الأعضاء، كما نؤكد الدور الذي تضطلع به الجمعية في إرساء المعايير وتدوين القانون الدولي.
</seg>
<seg id="51646">
        150- ونرحب بالتدابير التي اتخذتها الجمعية العامة بهدف تعزيز دورها وسلطتها وتعزيز دور رئيس الجمعية وقيادته، وندعو، تحقيقا لتلك الغاية، إلى التنفيذ الكامل والسريع لتلك التدابير.
</seg>
<seg id="51647">
        151- وندعو إلى تعزيز العلاقة بين الجمعية العامة والأجهزة الرئيسية الأخرى بما يكفل تحسين التنسيق في قضايا الساعة التي تتطلب اتخاذ إجراءات منسقة من قبل الأمم المتحدة، وفقا لولاية كل منها.
</seg>
<seg id="51648">
        مجلس الأمن
</seg>
<seg id="51649">
        152- نؤكد من جديد أن الدول الأعضاء أناطت بمجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين، والتصرف باسمها، على نحو ما ينص عليه الميثاق.
</seg>
<seg id="51650">
        153- ونؤيد الإصلاح المبكر لمجلس الأمن بوصف ذلك عنصرا أساسيا في الجهد الشامل الذي نبذله لإصلاح الأمم المتحدة، وذلك بهدف جعله أوسع تمثيلا وأكثر كفاءة وشفافية، بما يعزز فعاليته ومشروعيته وتنفيذ قراراته. ونلتزم بمواصلة بذل جهودنا للتوصل إلى قرار في هذا الشأن، ونطلب إلى الجمعية العامة أن تستعرض التقدم المحرز في الإصلاح المبين أعلاه بحلول نهاية سنة 2005.
</seg>
<seg id="51651">
        154- ونوصي بأن يواصل مجلس الأمن تكييف أساليب عمله بغية زيادة مشاركة الدول غير الأعضاء في المجلس في أعماله، حسب الاقتضاء، وتعزيز خضوعه للمساءلة أمام أعضائه وزيادة الشفافية في أعماله.
</seg>
<seg id="51652">
        المجلس الاقتصادي والاجتماعي
</seg>
<seg id="51653">
        155- نؤكد من جديد الدور الذي أسنده الميثاق والجمعية العامة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونسلم بضرورة إضفاء المزيد من الفعالية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره الهيئة الرئيسية للتنسيق واستعراض السياسات والحوار بشأن السياسات وتقديم التوصيات فيما يتعلق بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك لتنفيذ الأهداف الإنمائية الدولية المتفق عليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية. وتحقيقا لتلك الأهداف، ينبغي للمجلس أن:
</seg>
<seg id="51654">
        (أ) يروج لحوار وشراكة عالميين بشأن السياسات والاتجاهات العالمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإنسانية. ولهذا الغرض، ينبغي أن يعمل المجلس بوصفه منبرا فعالا للحوار الرفيع المستوى فيما بين الدول الأعضاء ومع المؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، بشأن الاتجاهات والسياسات والإجراءات العالمية الناشئة، وأن يطور قدرته على الاستجابة بشكل أفضل وأسرع للتطورات المستجدة في الميادين الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الدولية؛
</seg>
<seg id="51655">
        (ب) يعقد منتدى رفيع المستوى للتعاون الإنمائي كل سنتين لاستعراض الاتجاهات السائدة في مجال التعاون الإنمائي الدولي، بما في ذلك الاستراتيجيات، والسياسات، والتمويل، وزيادة الاتساق بين الأنشطة الإنمائية التي يضطلع بها مختلف الشركاء في التنمية، وتعزيز الصلات بين أعمال الأمم المتحدة المتعلقة بوضع المعايير وأعمالها التنفيذية؛
</seg>
<seg id="51656">
        (ج) يكفل متابعة نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما فيها الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وإجراء استعراضات سنوية موضوعية على المستوى الوزاري لتقييم التقدم تستفيد من إسهامات لجانه الفنية والإقليمية والمؤسسات الدولية الأخرى، وفقا لولاية كل منها؛
</seg>
<seg id="51657">
        (د) يدعم ويكمل الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة حالات الطوارئ الإنسانية، بما فيها حالات الكوارث الطبيعية، وذلك بغية تعزيز وتحسين الاستجابات المنسقة لها من قبل الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="51658">
        (هـ) يضطلع بدور رئيسي في عملية التنسيق بين الصناديق والبرامج والوكالات عموما، بما يكفل الاتساق فيما بينها وتجنب ازدواجية المهام المسندة والأنشطة المنفذة.
</seg>
<seg id="51659">
        156- ونؤكد أنه ينبغي التوفيق بين تنظيم أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجدول أعماله وأساليب عمله الحالية، من أجل أداء المهام المذكورة أعلاه على نحو كامل.
</seg>
<seg id="51660">
        مجلس حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="51661">
        157- وفاء بالتزامنا بزيادة تعزيز آلية الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، عقدنا العزم على إنشاء مجلس لحقوق الإنسان.
</seg>
<seg id="51662">
        158- وسيكون المجلس مسؤولا عن تعزيز الاحترام العالمي لحماية كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز من أي نوع كان، وبطريقة عادلة ومتساوية.
</seg>
<seg id="51663">
        159- وينبغي للمجلس أن يعالج حالات انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة والتقدم بتوصيات بشأنها. وينبغي للمجلس أيضا أن يعزز التنسيق الفعال بشأن حقوق الإنسان وتعميم مراعاتها داخل منظومة الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="51664">
        160- ونطلب إلى رئيس الجمعية العامة إجراء مفاوضات تتسم بالانفتاح والشفافية والشمول وتكتمل في أقرب وقت ممكن خلال الدورة الستين، وذلك بهدف إقرار ولاية المجلس وطرائقه ومهامه وحجمه وتشكيله وعضويته وأساليب عمله وإجراءاته.
</seg>
<seg id="51665">
        الأمانة العامة وإصلاح الإدارة
</seg>
<seg id="51666">
        161- نسلم بأن التقيد بمبادئ الميثاق ومقاصده على نحو فعال يتطلب وجود أمانة عامة تتسم بالكفاءة والفعالية والخضوع للمساءلة ويعمل موظفوها، وفقا للمادة 100 من الميثاق، في جو تسوده ثقافة المساءلة التنظيمية والشفافية والنـزاهة. وتبعا لذلك فإننا:
</seg>
<seg id="51667">
        (أ) نقر بتدابير الإصلاح الجارية التي يضطلع بها الأمين العام لتعزيز المساءلة والرقابة، ولتحسين الأداء الإداري والشفافية، ولتعزيز السلوك الأخلاقي، وندعوه إلى تقديم تقرير إلى الجمعية العامة عن التقدم المحرز في تنفيذها؛
</seg>
<seg id="51668">
        (ب) ونشدد على أهمية إنشاء آليات تتسم بالفعالية والكفاءة وتكفل تحمل الأمانة العامة مسؤولياتها وكذلك مساءلتها؛
</seg>
<seg id="51669">
        (ج) ونحث الأمين العام على تأمين أن تكون أعلى مستويات الفعالية والكفاءة والنزاهة هي الاعتبار الأعلى في توظيف الموظفين، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمبدأ التوزيع الجغرافي المنصف، وفقا للمادة 101 من الميثاق؛
</seg>
<seg id="51670">
        (د) ونرحب بجهود الأمين العام الرامية إلى كفالة التحلي بالسلوك الأخلاقي، وتوسيع نطاق تقديم مسؤولي الأمم المتحدة الإقرارات المالية، وتعزيز حماية من يكشفون النقاب عن الأخطاء المرتكبة داخل المنظمة. ونحث الأمين العام على التطبيق الدقيق لمعايير السلوك القائمة وعلى وضع مدونة للأخلاقيات لجميع موظفي الأمم المتحدة على صعيد المنظومة بأسرها. وفي هذا الصدد، نطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين التفاصيل المتعلقة بمكتب الأخلاقيات ذي المركز المستقل الذي يعتزم إنشاءه؛
</seg>
<seg id="51671">
        (هـ) ونتعهد بأن نزود الأمم المتحدة بالموارد الكافية، في الوقت المناسب، لتمكينها من تنفيذ ولاياتها وتحقيق أهدافها، مع إيلاء الاعتبار للأولويات التي توافق عليها الجمعية العامة وضرورة احترام ضوابط الميزانية. ونؤكد أنه ينبغي لجميع الدول الأعضاء أن تفي بالتزاماتها المتعلقة بنفقات المنظمة؛
</seg>
<seg id="51672">
        (و) ونحث الأمين العام بشدة على أن يستخدم الموارد بأفضل وأكفأ طريقة ممكنة وفقا لقواعد وإجراءات واضحة توافق عليها الجمعية العامة، خدمة لمصلحة جميع الدول الأعضاء، وذلك من خلال اتباع أفضل الممارسات الإدارية، بما فيها الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف زيادة الكفاءة وتعزيز القدرة التنظيمية، مع التركيز على المهام التي تعكس أولويات المنظمة المتفق عليها.
</seg>
<seg id="51673">
        162- ونؤكد من جديد دور الأمين العام بصفته المسؤول الإداري الأول في المنظمة، وفقا للمادة 97 من الميثاق. ونطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة مقترحات لكي تنظر فيها بشأن ما يلزم أن يتوفر لديه من متطلبات وتدابير للاضطلاع بمسؤولياته الإدارية بفعالية.
</seg>
<seg id="51674">
        163- ونشيد بما بذله الأمين العام ويبذله من جهود لتعزيز الإدارة الفعالة للأمم المتحدة والتـزامه بتحديث المنظمة. وإذ نأخذ في الاعتبار مسؤوليتنا كدول أعضاء، نشدد على ضرورة اتخاذ قرار بشأن إجراء إصلاحات إضافية لكي يتسنى استخدام الموارد المالية والبشرية المتوفرة لدى المنظمة بمزيد من الكفاءة مما يعزز من مدى امتثالها لمبادئها وأهدافها وولاياتها. وندعو الأمين العام إلى تقديم مقترحات بشأن تنفيذ الإصلاحات الإدارية إلى الجمعية العامة لتنظر فيها وتتخذ قرارا بشأنها في الربع الأول من عام 2006، وستشمل تلك الإصلاحات العناصر التالية:
</seg>
<seg id="51675">
        (أ) سنحرص على أن تلبي السياسات والأنظمة والقواعد المتعلقة بميزانية الأمم المتحدة ومواردها المالية والبشرية الاحتياجات الراهنة للمنظمة وأن تمكنها من أداء عملها بكفاءة وفعالية، ونطلب إلى الأمين العام أن يزود الجمعية العامة بتقييم وتوصيات كي تتخذ قرارا بشأنها في الربع الأول من عام 2006. وينبغي لتقييم الأمين العام وتوصياته أن تأخذ في الاعتبار التدابير الجاري تنفيذها لإصلاح إدارة الموارد البشرية وعملية الميزانية؛
</seg>
<seg id="51676">
        (ب) ونعقد العزم على تعزيز واستكمال برنامج عمل الأمم المتحدة كيما يلبي الاحتياجات المعاصرة للدول الأعضاء. وتحقيقا لهذه الغاية، ستستعرض الجمعية العامة والأجهزة الأخرى المعنية جميع الولايات التي أسندت قبل أكثر من خمس سنوات بموجب قرارات الجمعية العامة والأجهزة الأخرى، بما يكمل عمليات الاستعراض الدوري الحالي للأنشطة. وينبغي للجمعية العامة والأجهزة الأخرى أن تنجز عملية الاستعراض هذه وأن تتخذ القرارات اللازمة الناشئة عنها خلال عام 2006. ونطلب إلى الأمين العام أن ييسر إجراء هذا الاستعراض بتقديمه تحليلات وتوصيات، تشمل الفرص المتاحة لإجراء تغييرات في البرامج، بحيث يمكن أن تنظر فيها الجمعية العامة في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="51677">
        (ج) مقترح مفصل بشأن الإطار المتصل بإجراء يطبق لمرة واحدة ويتيح للموظفين ترك الخدمة في مقابل تعويض وذلك بهدف تحسين ملاك الموظفين ونوعيتهم، بحيث يتضمن الإطار بيانا بالتكاليف التي ينطوي عليها ذلك والآليات الكفيلة بإنجاز الغاية المتوخاة منه.
</seg>
<seg id="51678">
        164- ونسلم بالحاجة الملحة إلى إجراء تحسين كبير في عمليات الرقابة والإدارة في الأمم المتحدة. ونشدد على أهمية كفالة استقلال مكتب خدمات الرقابة الداخلية في أدائه لأعماله. ومن ثم فإننا:
</seg>
<seg id="51679">
        (أ) نقرر تعزيز خبرة وقدرة وموارد مكتب خدمات الرقابة الداخلية في مجال مراجعة الحسابات وإجراء التحقيقات بشكل واسع النطاق وعلى سبيل الاستعجال؛
</seg>
<seg id="51680">
        (ب) نطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقييما خارجيا مستقلا لنظام مراجعة الحسابات والرقابة في الأمم المتحدة، بما في ذلك النظام المعمول به في الوكالات المتخصصة، على أن يشمل أدوار ومسؤوليات الإدارة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لطبيعة أجهزة مراجعة الحسابات والرقابة المعنية. وينبغي أن يجرى هذا التقييم في إطار الاستعراض الشامل لترتيبات الإدارة. ونطلب إلى الجمعية العامة أن تتخذ التدابير خلال دورتها الستين في أقرب مرحلة ممكنة، بالاستناد إلى نظرها في التوصيات المنبثقة عن هذا التقييم وتلك المقدمة من الأمين العام؛
</seg>
<seg id="51681">
        (ج) ونسلم بضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز استقلالية هياكل الرقابة. ومن ثم نطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين مقترحات تفصيلية بشأن إنشاء لجنة استشارية مستقلة للرقابة، بما في ذلك ولايتها وتكوينها وعملية اختيار أعضائها ومؤهلات الخبراء، لتنظر فيها في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="51682">
        (د) ونفوض مكتب خدمات الرقابة الداخلية دراسة إمكانية توسيع نطاق خدماته لتوفير الرقابة الداخلية لوكالات الأمم المتحدة التي تطلب تلك الخدمات، على أن يجري ذلك بطريقة تكفل عدم الإخلال بتوفير خدمات الرقابة الداخلية في الأمانة العامة.
</seg>
<seg id="51683">
        165- ونصر على أن يتحلى جميع موظفي الأمم المتحدة بأعلى مستويات السلوك، ونؤيد الجهود الكبيرة المبذولة فيما يتعلق بتنفيذ سياسة الأمين العام بعدم التسامح مطلقا إزاء الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي من جانب موظفي الأمم المتحدة، سواء في المقر أو في الميدان. ونشجع الأمين العام على تقديم مقترحات إلى الجمعية العامة تفضي إلى اتباع نهج شامل إزاء مساعدة الضحايا بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2005.
</seg>
<seg id="51684">
        166- ونشجع الأمين العام وجميع هيئات صنع القرار على اتخاذ المزيد من الخطوات من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياسات المنظمة وقراراتها.
</seg>
<seg id="51685">
        167- وندين بقوة جميع الهجمات التي تعرض لها أمن وسلامة الموظفين المشاركين في أنشطة الأمم المتحدة. ونهيب بالدول النظر في أن تصبح أطرافا في الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2051، الرقم 35457.)، ونؤكد ضرورة اختتام المفاوضات المتعلقة بالبروتوكول الخاص بتوسيع نطاق الحماية القانونية خلال الدورة الستين للجمعية العامة.
</seg>
<seg id="51686">
        الاتساق على نطاق المنظومة
</seg>
<seg id="51687">
        168- نقر بأن الأمم المتحدة تجمع على صعيد واحد ثروة فريدة من الخبرات الفنية والموارد فيما يتعلق بالقضايا العالمية. ونشيد بما لدى مختلف مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها المتصلة بالتنمية من خبرة ومعرفة واسعة في مجالات عملها المتنوعة والمتكاملة وإسهاماتها القيمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من أهداف التنمية التي حددتها المؤتمرات العديدة للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="51688">
        169- وندعم وجود اتساق أكبر على نطاق المنظومة بأسرها من خلال تنفيذ التدابير التالية:
</seg>
<seg id="51689">
        السياسة المتبعة
</seg>
<seg id="51690">
        • تعزيز الصلات بين عمل منظومة الأمم المتحدة المتعلق بوضع المعايير وأنشطتها التنفيذية
</seg>
<seg id="51691">
        • تنسيق تمثيلنا في مجالس إدارة مختلف وكالات التنمية والوكالات الإنسانية من أجل كفالة اتباعها سياسة متسقة في إسناد الولايات وتخصيص الموارد على نطاق المنظومة بأسرها
</seg>
<seg id="51692">
        • كفالة مراعاة الموضوعات الرئيسية للسياسات، مثل التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والمسائل الجنسانية، في عملية صنع القرارات على صعيد الأمم المتحدة بأسرها
</seg>
<seg id="51693">
        الأنشطة التنفيذية
</seg>
<seg id="51694">
        • تنفيذ الإصلاحات الراهنة الرامية إلى تأمين وجود قطري للأمم المتحدة يتسم بفعالية وكفاءة واتساق وتنسيق أكبر وأداء أفضل، في ظل تعزيز دور المسؤول المقيم الأقدم، سواء كان ممثلا خاصا أو منسقا مقيما أو منسقا للشؤون الإنسانية، بما في ذلك تمتعه بقدر مناسب من السلطة والموارد والمساءلة، ووجود إطار عمل مشترك للإدارة والبرمجة والرصد
</seg>
<seg id="51695">
        • دعوة الأمين العام إلى الشروع في الأعمال الرامية إلى مواصلة تعزيز إدارة وتنسيق الأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة لكي تسهم إسهاما أكثر فعالية في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، على أن يشمل ذلك تقديم مقترحات تعرض على الدول الأعضاء للنظر فيها من أجل إحكام قبضة الإدارة في الكيانات العاملة في ميادين التنمية وتقديم المساعدةالإنسانية والبيئة
</seg>
<seg id="51696">
        المساعدة الإنسانية
</seg>
<seg id="51697">
        • التمسك بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في مراعاة الاعتبارات الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلال واحترامها، وكفالة سلامة وصول العاملين في المجال الإنساني إلى السكان المحتاجين للمساعدة دون عائق وفقا لأحكام القانون الدولي والقوانين الوطنية ذات الصلة
</seg>
<seg id="51698">
        • دعم الجهود التي تبذلها البلدان، ولا سيما البلدان النامية، لتعزيز قدراتها على جميع المستويات من أجل التأهب لمواجهة الكوارث الطبيعية والتصدي لها بسرعة والتخفيف من آثارها
</seg>
<seg id="51699">
        • تعزيز فعالية استجابة الأمم المتحدة للحالات الإنسانية من خلال جملة أمور منها تحسين تمويل المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب وإمكانية التنبؤ به، وذلك بشكل جزئي من خلال تحسين الصندوق المتجدد المركزي للطوارئ
</seg>
<seg id="51700">
        • مواصلة تطوير وتحسين الآليات اللازمة لاستخدام القدرات الاحتياطية في حالات الطوارئ، حسب الاقتضاء، تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل كفالة الاستجابة الفورية في حالات الطوارئ الإنسانية
</seg>
<seg id="51701">
        الأنشطة البيئية
</seg>
<seg id="51702">
        • إذ نقر بضرورة توافر أنشطة بيئية أكثر كفاءة في منظومة الأمم المتحدة، مع تعزيز التنسيق، وإسداء مزيد من المشورة والتوجيهات في مجال السياسات، وتعزيز مستوى المعارف العلمية، والتقييم والتعاون، والامتثال الأفضل لأحكام المعاهدات، مع احترام الاستقلالية القانونية لكل معاهدة، ووجود هيكل أكثر تكاملا للأنشطة البيئية ضمن إطار التنمية المستدامة الأوسع نطاقا على الصعيد التنفيذي، بوسائل منها بناء القدرات، نوافق على استكشاف إمكانية وجود هيكل مؤسسي أكثر اتساقا لتلبية هذه الاحتياجات، بما في ذلك وجود هيكل أكثر تكاملا، انطلاقا من جهود المؤسسات القائمة والصكوك الدولية المتفق عليها وكذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والوكالات المتخصصة
</seg>
<seg id="51703">
        المنظمات الإقليمية
</seg>
<seg id="51704">
        170- نؤيد قيام علاقة أقوى بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية عملا بأحكام الفصل الثامن من الميثاق، ولذلك نعقد العزم على ما يلي:
</seg>
<seg id="51705">
        (أ) توسيع نطاق التشاور والتعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية عن طريق اتفاقات ذات طابع رسمي تعقد بين الأمانات المعنية، وإشراك المنظمات الإقليمية، على النحو المناسب، في أعمال مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="51706">
        (ب) كفالة أن تنظر المنظمات الإقليمية القادرة على منع الصراعات المسلحة أو على حفظ السلام في خيار وضع قدراتها هذه في إطار نظام الأمم المتحدة للترتيبات الاحتياطية؛
</seg>
<seg id="51707">
        (ج) تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
</seg>
<seg id="51708">
        التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات
</seg>
<seg id="51709">
        171- ندعو إلى توثيق التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والإقليمية، وخصوصا من خلال الاتحاد البرلماني الدولي، بهدف المضي قدما في تحقيق جميع جوانب الإعلان بشأن الألفية، في جميع ميادين عمل الأمم المتحدة، وكفالة التنفيذ الفعال لإصلاح الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="51710">
        مشاركة السلطات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية
</seg>
<seg id="51711">
        172- نرحب بالمساهمة الإيجابية من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، في تشجيع وتنفيذ برامج التنمية وحقوق الإنسان، ونؤكد أهمية استمرار مشاركتها مع الحكومات والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في هذه المجالات الرئيسية.
</seg>
<seg id="51712">
        173- ونرحب بالحوار بين تلك المنظمات والدول الأعضاء، على نحو ما عبرت عنه أولى جلسات المناقشة غير الرسمية بالجمعية العامة مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
</seg>
<seg id="51713">
        174- ونشدد على الدور الهام الذي تضطلع به السلطات المحلية في المساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية.
</seg>
<seg id="51714">
        175- ونشجع الأخذ بأساليب الأعمال التجارية المسؤولة، ومنها مثلا تلك التي يروج لها الاتفاق العالمي.
</seg>
<seg id="51715">
        ميثاق الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="51716">
        176- بالنظر إلى أن مجلس الوصاية لم يعد يجتمع ولم تتبق له أي وظائف، ينبغي لنا أن نحذف الفصل الثالث عشر من الميثاق وأن نحذف كذلك الإشارات إلى المجلس الواردة في الفصل الثاني عشر.
</seg>
<seg id="51717">
        177- وإذ نأخذ في الاعتبار قرار الجمعية العامة 50/52 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، وإذ نشير إلى المناقشات ذات الصلة التي أجرتها الجمعية العامة، وإذ نضع في اعتبارنا السبب الأساسي الذي دعا إلى إنشاء الأمم المتحدة، وإذ ننظر إلى مستقبلنا المشترك، نقرر إلغاء الإشارات إلى "الدول المعادية" الواردة في المواد 53 و 77 و 107 من الميثاق.
</seg>
<seg id="51718">
        178- ونطلب إلى مجلس الأمن أن ينظر في تشكيل لجنة الأركان العسكرية وفي أمر ولايتها وأساليب عملها.
</seg>
<seg id="51719">
        القرار 60/200
</seg>
<seg id="51720">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/488/Add.7، الفقرة 24)([1]) قدمت جامايكا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 120 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 47 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="51721">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تشاد، توغو، توفالو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، ليبريا، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="51722">
        المعارضون: الجمهورية العربية السورية
</seg>
<seg id="51723">
        الممتنعون: أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، إندونيسيا، آيرلندا، آيسلندا، بالاو، البحرين، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، غينيا، فنلندا، كرواتيا، كندا، كوبا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="51724">
        60/200 - السنة الدولية للصحاري والتصحر، 2006
</seg>
<seg id="51725">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="51726">
        إذ تشير إلى قرارها 58/211 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي أعلنت فيه عام 2006 السنة الدولية للصحاري والتصحر،
</seg>
<seg id="51727">
        وإذ تحيط علما بالمقرر الذي اتخذه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في أفريقيا، في دورته السابعة التي عقدها في نيروبي في الفترة من 17 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر 2005، بشأن الاحتفال بالسنة الدولية للصحاري والتصحر في عام 2006([1]) انظر ICCD/COP(7)/13، الفقرات 4 إلى 7.)،
</seg>
<seg id="51728">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تفاقم التصحر في جميع مناطق العالم، ولا سيما في أفريقيا، وآثاره البعيدة المدى بالنسبة لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، وبخاصة ما يتعلق منها بالقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="51729">
        وإذ يساورها بالغ القلق أيضا إزاء الدمار الشديد الذي ألحقته إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، بالأراضي الزراعية والبساتين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك اقتلاع عدد ضخم من الأشجار المثمرة،
</seg>
<seg id="51730">
        وإذ تدرك الحاجة إلى إذكاء وعي الجمهور وإلى حماية التنوع البيولوجي للصحاري، وكذلك مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمعارف التقليدية لأولئك المتضررين من جراء هذه الظاهرة،
</seg>
<seg id="51731">
        وإذ ترحب بقرار حكومة الجزائر عقد واستضافة مؤتمر دولي في تشرين الأول/أكتوبر 2006، يشارك فيه رؤساء الدول والحكومات، ويكرس لمسألة حماية الصحاري ومكافحة التصحر،
</seg>
<seg id="51732">
        وإذ ترحب أيضا بقرار حكومة إسرائيل أن تستضيف في بئر السبع، إسرائيل، في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، بالتعاون مع الجهات الأخرى صاحبة المصلحة، مؤتمرا دوليا تحت عنوان ''الصحاري والتصحر: التحديات والفرص''،
</seg>
<seg id="51733">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حالة الاستعداد للسنة الدولية للصحاري والتصحر، 2006([1]) A/60/169.)،
</seg>
<seg id="51734">
        1 - ترحب بتعيين متحدثين رسميين فخريين للسنة الدولية للصحاري والتصحر، وتشجع الأمين العام على تعيين شخصيات إضافية، في هذا الصدد، من أجل تهيئة الظروف المؤاتية لإنجاح الاحتفال بالسنة الدولية في جميع أرجاء العالم؛
</seg>
<seg id="51735">
        2 - تكرر دعوتها للدول الأعضاء وجميع المنظمات الدولية المعنية إلى تقديم الدعم للأنشطة المتصلة بالتصحر، بما في ذلك تدهور التربة، التي ستنظمها البلدان المتضررة، ولا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="51736">
        3 - تشجع البلدان على المساهمة، قدر استطاعتها، في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)، وعلى القيام بمبادرات خاصة من أجل الاحتفال بالسنة الدولية بغية تعزيز تنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="51737">
        4 - تدعو الدول الأعضاء إلى تقديم تبرعات إلى الصندوق الخاص للاتفاقية من أجل تحقيق أهداف القرار 58/211 المعنون "السنة الدولية للصحاري والتصحر، 2006"؛
</seg>
<seg id="51738">
        5 - تدعو الحكومات وجميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة التي لم تبلغ بعد أمانة الاتفاقية بالأنشطة التي تزمع القيام بها احتفالا بالسنة الدولية إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="51739">
        6 - تطلب إلى الأمين التنفيذي للاتفاقية أن يزود أطراف الاتفاقية والمراقبين بقائمة موحدة تضم جميع الأنشطة المبلغ عنها، بما في ذلك الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، وذلك من أجل تنسيق المعلومات وتفادي التداخل في الأنشطة؛
</seg>
<seg id="51740">
        7 - تلاحظ مع الاهتمام قرار مجلس مرفق البيئة العالمية تقديم الدعم، في إطار ولايته، للأنشطة التي تضطلع بها البلدان النامية المتضررة الأطراف في الاتفاقية، في إطار السنة الدولية؛
</seg>
<seg id="51741">
        8 - تطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين عن الاحتفال بالسنة الدولية.
</seg>
<seg id="51742">
        القرار 60/201
</seg>
<seg id="51743">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/488/Add.7، الفقرة 24)([1]) قدمت جامايكا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="51744">
        60/201 - تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في أفريقيا
</seg>
<seg id="51745">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="51746">
        إذ تشير إلى قرارها 59/235 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، والقرارات الأخرى التي تتصل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)،
</seg>
<seg id="51747">
        وإذ تؤكد من جديد خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="51748">
        وإذ تشير إلى قرارها 58/211 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي أعلنت فيه عام 2006 السنة الدولية للصحاري والتصحر،
</seg>
<seg id="51749">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="51750">
        وإذ تؤكد من جديد العضوية العالمية للاتفاقية، وإذ تعترف بأن لمشكلتي التصحر والجفاف بعدا عالميا من حيث تأثيرهما في كل مناطق العالم،
</seg>
<seg id="51751">
        وإذ تلاحظ أن تنفيذ الاتفاقية في الوقت المناسب وعلى نحو فعال من شأنه أن يساعد على تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تشجع البلدان الأطراف المتضررة على أن تدرج، حسب الاقتضاء، في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية، تدابير لمكافحة التصحر،
</seg>
<seg id="51752">
        وإذ تؤكد ضرورة زيادة تنويع مصادر التمويل لمعالجة تدهور الأراضي، وفقا للمادتين 20 و 21 من الاتفاقية،
</seg>
<seg id="51753">
        وإذ تعرب عن عميق تقديرها وامتنانها لحكومة كينيا لاستضافة الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية، في نيروبي في الفترة من 17 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر 2005،
</seg>
<seg id="51754">
        وإذ ترحب بالعرض المقدم من حكومة إسبانيا لاستضافة الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية في خريف عام 2007،
</seg>
<seg id="51755">
        وإذ ترحب أيضا بالعرض المقدم من حكومة الأرجنتين لاستضافة الدورة الخامسة للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية في أيلول/سبتمبر 2006،
</seg>
<seg id="51756">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/171، الفرع الثاني.) عن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)؛
</seg>
<seg id="51757">
        2 - تعقد العزم على مساندة وتعزيز تنفيذ الاتفاقية من أجل التصدي لأسباب التصحر وتدهور الأراضي، وكذلك الفقر الناجم عن تدهور الأراضي عن طريق تدابير، من بينها تعبئة موارد مالية كافية ويمكن التنبؤ بها ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="51758">
        3 - تلاحظ مع الاهتمام قرارات مؤتمر الأطراف في الاتفاقية في دورته السابعة بشأن نتائج الدورتين الثالثة والرابعة للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية([1]) انظر ICCD/COP(7)/16/Add.1.)؛
</seg>
<seg id="51759">
        4 - تدعو الجهات المانحة إلى زيادة دعمها لتنفيذ الاتفاقية بغية تحقيق المزيد من الاهتمام الدولي بمسألة تدهور الأراضي والتصحر، الأمر الذي سيساهم في تحسين التنمية المستدامة للأراضي الجافة والبيئة العالمية؛
</seg>
<seg id="51760">
        5 - ترحب بالقرار الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في دورته السابعة بأن يبرم مع مجلس مرفق البيئة العالمية ويعتمد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الاتفاقية والمرفق([1]) المرجع نفسه، المقرر 6/م أ - 7 والمرفق.)؛
</seg>
<seg id="51761">
        6 - تدعو مرفق البيئة العالمية إلى تعزيز مجال اهتمامه المتعلق بتدهور الأراضي، وفي المقام الأول التصحر وإزالة الأحراج؛
</seg>
<seg id="51762">
        7 - تدعو أيضا مرفق البيئة العالمية إلى أن يواصل توفير الموارد لأنشطة بناء القدرات في البلدان الأطراف المتضررة التي تنفذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="51763">
        8 - تحيط علما مع الاهتمام بالجهود الجارية من أجل تنويع توافر الموارد المالية لدعم الأنشطة الرامية إلى مكافحة التصحر والفقر؛
</seg>
<seg id="51764">
        9 - تهيب بالحكومات أن تقوم، عند الاقتضاء، بالتعاون مع المنظمات المتعددة الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الوكالات التنفيذية لمرفق البيئة العالمية، بإدراج التصحر في خططها واستراتيجياتها الخاصة بالتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="51765">
        10 - تؤكد أهمية تنفيذ جميع القرارات التي اتخذها مؤتمر الأطراف، وبخاصة القرارات المتخذة في دورته السابعة بشأن تعزيز لجنة العلم والتكنولوجيا وبشأن متابعة تقرير وحدة التفتيش المشتركة([1]) انظر ICCD/COP(7)/16/Add.1.)، وتؤيد وضع استراتيجية لمدة عشر سنوات من أجل التشجيع على تنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="51766">
        11 - تلاحظ الخطوات التي اتخذها مؤتمر الأطراف في دورته السابعة لاستخدام اليورو كعملة في الميزانية والمحاسبة ابتداء من فترة السنتين 2008-2009([1]) المرجع نفسه، المقرر 23/م أ - 7.)؛
</seg>
<seg id="51767">
        12 - تشير إلى طلب مؤتمر الأطراف في دورته السابعة بأن يخطر الأمين التنفيذي الأطراف باشتراكاتها لعام 2006 بحلول 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، ولعام 2007 بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2006، للتشجيع على سداد الاشتراكات مبكرا([1]) المرجع نفسه، المقرر 23/م أ - 7.)، وتحث جميع الأطراف التي لم تدفع اشتراكاتها لعام 1999 و/أو لفترتي السنتين 2000-2001 و 2002-2003، على أن تقوم بدفعها بأسرع ما يمكن؛
</seg>
<seg id="51768">
        13 - تقر بالحاجة إلى تزويد أمانة الاتفاقية بموارد ثابتة وكافية ويمكن التنبؤ بها من أجل تمكينها من مواصلة الاضطلاع بمسؤولياتها بأسلوب يتسم بالكفاءة وحسن التوقيت، وتقر كذلك بالحكم الوارد في الفرع ألف المتعلق بإصلاح الميزانية من مقرر مؤتمر الأطراف المتخذ في دورته السابعة بشأن برنامج وميزانية فترة السنتين 2006-2007، بما في ذلك الطلب بأن يتخذ الأمين التنفيذي ما يلزم من تدابير إضافية لمعالجة تلك التوصيات، وكفالة الاحترام التام للقواعد المالية في المستقبل، وتقديم تقرير عن هذه المسألة إلى اجتماع المكتب والتطرق إليها في تقرير الأداء لفترة السنتين 2006-2007([1]) المرجع نفسه، المقرر 23/م أ - 7.)؛
</seg>
<seg id="51769">
        14 - تهيب بالحكومات أن تساهم بسخاء في الصندوق التكميلي والصندوق الخاص، وتدعو المؤسسات المالية المتعددة الأطراف ومصارف التنمية الإقليمية ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية وجميع المنظمات الأخرى المهتمة وكذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى القيام بذلك، طبقا للفقرات ذات الصلة من القواعد المالية لمؤتمر الأطراف([1]) ICCD/COP(1)/11/Add.1 و Corr.1، المقرر 2/م أ - 1، المرفق، الفقرات 7 إلى 11.)، وترحب بالدعم المالي الذي قدمته بالفعل بعض البلدان؛
</seg>
<seg id="51770">
        15 - تحيط علما بالأعمال الجارية التي يضطلع بها فريق الاتصال التابع لأمانات ومكاتب الهيئات الفرعية ذات الصلة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في أفريقيا، واتفاقية التنوع البيولوجي([1]) المرجع نفسه، المجلد 1760، الرقم 30619.)، وتشجع كذلك على التعاون المستمر من أجل تعزيز أوجه التكامل فيما بين هذه الأمانات، مع احترام وضعها القانوني المستقل في الوقت نفسه؛
</seg>
<seg id="51771">
        16 - توافق على استمرار الروابط المؤسسية الحالية والترتيبات الإدارية ذات الصلة القائمة بين أمانة الاتفاقية والأمانة العامة للأمم المتحدة لفترة خمس سنوات أخرى، على أن يتم استعراضها من قبل الجمعية العامة ومؤتمر الأطراف في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، وذلك وفقا لما قرره مؤتمر الأطراف في دورته السابعة([1]) ICCD/COP(7)/16/Add.1، المقرر 26/م أ - 7.)؛
</seg>
<seg id="51772">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول المؤتمرات والاجتماعات لفترة السنتين 2006-2007 دورات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية المتوقع عقدها خلال فترة السنتين؛
</seg>
<seg id="51773">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج الاعتمادات اللازمة لعقد دورات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية، بما في ذلك الدورة العادية الثامنة لمؤتمر الأطراف واجتماعات الهيئات الفرعية، في الاقتراح الذي سيقدمه بشأن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="51774">
        19 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعي المعنون "تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في أفريقيا"؛
</seg>
<seg id="51775">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="51776">
        القرار 60/202
</seg>
<seg id="51777">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/488/Add.8، الفقرة 8)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="51778">
        60/202 - اتفاقية التنوع البيولوجي
</seg>
<seg id="51779">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="51780">
        إذ تشير إلى قراراتها 55/201 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/197 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/253 و 57/260 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/212 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/236 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="51781">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="51782">
        وإذ تكرر تأكيد أن اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1760، الرقم 30619.) هي الصك الدولي الأساسي للحفاظ على الموارد البيولوجية، والاستفادة منها بصورة مستدامة، وتقاسم الفوائد الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية على نحو عادل ومنصف،
</seg>
<seg id="51783">
        وإذ تحيط علما بتقارير تقييم النظم الإيكولوجية في الألفية([1]) متاح على: http://millenniumassessment.org.)،
</seg>
<seg id="51784">
        وإذ تشير إلى التزامات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بمتابعة تنفيذ الأهداف الثلاثة للاتفاقية بمزيد من الكفاءة والاتساق وتحقيق خفض كبير في المعدل الراهن لفقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2010، الأمر الذي سيتطلب العمل على جميع الصعد، بما في ذلك تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي وتوفير موارد مالية وتقنية جديدة وإضافية للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="51785">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها لحكومة ماليزيا لاستضافة الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كارتاخينا للسلامة البيولوجية، اللذين عقدا في كوالالمبور، في الفترة من 9 إلى 20 وفي 27 شباط/فبراير، وفي الفترة من 23 إلى 27 شباط/فبراير 2004، على التوالي،
</seg>
<seg id="51786">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها أيضا لحكومة البرازيل لعرضها استضافة الاجتماع الثامن لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كارتاخينا للسلامة البيولوجية، المزمع عقدهما في كوريـتـيـبـا، في الفترة من 20 إلى 31 آذار/مارس، وفي الفترة من 13 إلى 17 آذار/مارس 2006 على التوالي،
</seg>
<seg id="51787">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي الذي أحاله الأمين العام إلى الجمعية العامة في دورتها الستين([1]) A/60/171، الفرع الثالث.)؛
</seg>
<seg id="51788">
        2 - تلاحظ التقدم الذي أحرز مؤخرا في تحقيق الأهداف الثلاثة المبينة في اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1760، الرقم 30619.)؛
</seg>
<seg id="51789">
        3 - تحث جميع الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتهـا بخفض معدل فقدان التنوع البيولوجي خفضا كبيرا بحلول عام 2010، وتشدد على أن هذا الأمر سيتطلب تركيزا مناسبا على فقدان التنـوع البيولوجي في سياساتها العامة وبرامجها ذات الصلة ومواصلة توفير موارد مالية وتقنية جديدة وإضافية للبلدان النامية، بما في ذلك بوسائل منها مرفق البيئـة العالمية؛
</seg>
<seg id="51790">
        4 - تعيد تأكيد التـزام الدول الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول كارتاخينا للسلامة البيولوجية([1]) انظر UNEP/CBD/ExCOP/1/3 و Corr.1، الجزء الثاني، المرفق.) بدعم تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول وكذلك الاتفاقات الأخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتـزام جوهانسبـرغ من أجل خفض معدل فقدان التنوع البيولوجي خفضا كبيـرا بحلول عام 2010، ومواصلة التفاوض، ضمـن إطار الاتفاقية، ومع مراعاة مبادئ بـون التوجيهية([1]) UNEP/CBD/COP/6/20، المرفق الأول، المقرر السادس/24 ألف.)، بشـأن نظام دولـي لتعزيز وحماية تقاسم الفوائد الناشئـة عن استخدام الموارد الوراثية على نحو عادل ومنصـف؛ وتعيـد أيضا تأكيد تصميم جميع الدول على الوفاء بالتزاماتها والحـد بنسبـة كبيرة من معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2010 وعلى مواصلة الجهود الجارية من أجل وضـع نظام دولـي للحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعها والتفاوض بشـأنــه؛
</seg>
<seg id="51791">
        5 - تعيد تأكيد الالتزام، رهنا بالتشريعات الوطنية، باحترام وصون واستمرار المعارف والابتكارات والممارسات الخاصة بالمجتمعات الأصلية والمحلية، المجسدة لأساليب العيش التقليدية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والاستفادة منه بصورة مستدامة، والعمل على توسيع نطاق استخدامها بموافقة أصحاب تلك المعارف والابتكارات والممارسات ومشاركتهم، وتشجيع التقاسم المنصف للفوائد الناشئة عن استخدامها؛
</seg>
<seg id="51792">
        6 - تلاحظ عقد الاجتمـاع العاشـر للهيئـة الفرعية المعنية بالمشورة العلميــة والتقنيــة والتكنولوجيـــة التابعة لمؤتمر الأطراف فــي اتفاقية التنوع البيولوجي، وكذلك اجتماعات الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافـعها، والاجتماع الأول للفريــق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالمناطق المحمية؛
</seg>
<seg id="51793">
        7 - تلاحظ أيضا التقدم المحرز في الاجتماع الثاني لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كارتاخينـا للسلامة البيولوجية واستمرار بذل الجهود من أجل تنفيذ البروتوكول، وتؤكد أن هذا الأمر سيتطلب الدعم التام من الأطراف ومن المنظمات الدولية المعنية، ولا سيما فيما يتعلق بتقديم المساعدة للبلدان النامية وكذلك للبلدان التي تمـر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في بناء القدرات في مجال السلامة البيولوجية؛
</seg>
<seg id="51794">
        8 - تدعو البلدان التي لم تصدق بعـد على الاتفاقية أو تنضم إليها إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="51795">
        9 - تدعو الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدق بعد على بروتوكول كارتاخينا للسلامة البيولوجية أو تنضم إليه إلى أن تنظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="51796">
        10 - تدعو البلدان إلى النظر في التصديق على المعاهدة الدولية لتسخير الموارد الوراثية النباتية لأغراض الأغذية والزراعة أو في الانضمام إليها([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الدورة الحادية والثلاثون، رومـــا، 2-13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (C 2001/REP)، التذييل دال.)؛
</seg>
<seg id="51797">
        11 - تشجع البلدان المتقدمة النمو الأطراف في الاتفاقية على المساهمة في الصناديق الاستئمانية ذات الصلة للاتفاقية، وبخاصة لتعزيز مشاركة البلدان النامية الأطراف مشاركة تامة في جميع أنشطتها؛
</seg>
<seg id="51798">
        12 - تحث الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي على تيسير نقل التكنولوجيا لتنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وفق أحكامها؛
</seg>
<seg id="51799">
        13 - تحيط علما بالعمل المتواصل الذي يقوم به فريق الاتصال التابع لأمانات ومكاتب الهيئات الفرعية ذات الصلة التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) المرجع نفسه، المجلد 1954، الرقم 33480.)، واتفاقية التنوع البيولوجي، وتواصل التشجيع على استمرار التعاون من أجــل تعزيــز أوجــه التكامــل فيما بين الأمانــات، مع احترام المركــز القانوني المستقل لكل منها؛
</seg>
<seg id="51800">
        14 - تؤكد أهمية الحد من شروط الإبلاغ المزدوج في الاتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مع مراعاة استقلالية مركزها القانوني واستقلالية ولاياتهـا؛
</seg>
<seg id="51801">
        15 - تدعــو الدول الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي إلى تقديم كامل الدعم إلى الأمين التنفيذي الجديد للاتفاقية من أجل تنفيـذ ولايتـه وسعيــا لتعزيز تنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="51802">
        16 - تدعو الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي إلى مواصلة تقديم تقارير إلى الجمعية العامة عن الأعمال الجارية بشأن الاتفاقية، بما في ذلك بروتوكول كارتاخينا الملحق بها؛
</seg>
<seg id="51803">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعي المعنون "اتفاقية التنوع البيولوجي"، في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="51804">
        القرار 60/203
</seg>
<seg id="51805">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/489، الفقرة 11)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="51806">
        60/203 - تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) وتعزيز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)
</seg>
<seg id="51807">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="51808">
        إذ تشير إلى قراراتها 3327 (د - 29) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1974، و 32/162 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1977، و 34/115 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1979، و 56/205 و 56/206 المؤرخين 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/275 المؤرخ 20 كانـون الأول/ديسمبر 2002، و 58/226 و 58/227 المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/239 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="51809">
        وإذ تحيط علما بقـراري الـمجلـس الاقتـصـادي والاجتماعي 2002/38 الـمـؤرخ 26 تموز/يوليه 2002 و 2003/62 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2003، ومقرري المجلس 2004/300 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2004، و 2005/298 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005،
</seg>
<seg id="51810">
        وإذ تشير إلى الهدف الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والمتمثل في تحقيق تحسن كبير في حياة 100 مليون شخص على الأقل من سكان الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020، وإلى الهدف الوارد في خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) والمتمثل في خفض نسبة الأشخاص الذين يتعذر عليهم الحصول على مياه الشرب المأمونة وعلى مرافق الصرف الصحي، إلى النصف بحلول عام 2015،
</seg>
<seg id="51811">
        وإذ تشير أيضا إلى جدول أعمال الموئل([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.97.IV.6، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.) والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة([1]) القرار دإ - 25/2، المرفق.)، وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.I والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، وتوافق آراء مونتيري المنبثق عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.II.A.7، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="51812">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="51813">
        وإذ تذكر بالقرارات التي اتخذتها لجنة التنمية المستدامة في دورتها الثالثة عشرة والمتصلة ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) وبالمستوطنات البشرية([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 9 (E/2005/29)، الفصل الأول، الفرع جيم.)،
</seg>
<seg id="51814">
        وإذ تسلم بأن التوجه العام والرؤية الاستراتيجية لموئل الأمم المتحدة وتشديدها على الحملتين العالميتين بشأن ضمان الحيازة والإدارة الحضرية تعد بمثابة منافذ استراتيجية للتنفيذ الفعال لجدول أعمال الموئل، ولا سيما لتوجيه التعاون الدولي فيما يتعلق بتوفير المأوى الملائم للجميع والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية،
</seg>
<seg id="51815">
        وإذ تدرك الفرصة الفريدة التي تتيحها مبادرة المدن بلا أحياء فقيرة المشار إليها في إعلان الألفية لتحقيق وفورات الحجم وإحداث تأثيرات مضاعفة مهمة تساعد على بلوغ الأهداف الإنمائية الأخرى للألفية،
</seg>
<seg id="51816">
        وإذ تقر بأهمية البعد الحضري للقضاء على الفقر وضرورة إدراج مسألتي المياه والصرف الصحي ضمن نهج موسع تجاه المستوطنات البشرية،
</seg>
<seg id="51817">
        وإذ تعرب عن تقديرها للجمعية العادية للوزراء والسلطات الرفيعة المستوى لقطاع الإسكان والتنمية الحضرية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ولخطة العمل التي وضعتها مؤخرا بشأن تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="51818">
        وإذ تعرب عن تقديرها أيضا للاتحاد الأفريقي، وموئل الأمم المتحدة، وحكومة جنوب أفريقيا لعقد واستضافة المؤتمر الأفريقي الأول لوزراء الإسكان والتنمية الحضرية في ديربان، في الفترة من 31 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط/فبراير 2005، الذي أنشأ المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالإسكان والتنمية الحضرية بهدف تعزيز المستوطنات البشرية المستدامة في أفريقيا،
</seg>
<seg id="51819">
        وإذ تعرب عن تقديرها كذلك لحكومة كندا ولمدينة فانكوفر لما أعربتا عنه من رغبة في استضافة الدورة الثالثة للمنتدى الحضري العالمي في حزيران/يونيه 2006، ولحكومة الصين ومدينة نانجينغ للإعراب عن رغبتهما في استضافة الدورة الرابعة للمنتدى الحضري العالمي في عام 2008،
</seg>
<seg id="51820">
        وإذ تحيط علما بالتقريرين المعنونين حالة المدن في العالم للفترة 2004-2005: العولمة والثقافة الحضرية([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع 04.III.Q.2.)، والتقرير العالمي عن المستوطنات البشرية لعام 2005: تمويل المأوى الحضري([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع 05.III.Q.1.)،
</seg>
<seg id="51821">
        وإذ تلاحظ الجهود التي يبذلها موئل الأمم المتحدة لتعزيز تعاونه مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وغيرهما من المنظمات الدولية، ومشاركته في اللجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية،
</seg>
<seg id="51822">
        وإذ تسلم بالحاجة الماسة المتواصلة إلى مد مؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية بمزيد من المساهمات المالية التي يمكن التنبؤ بها، بما يكفل التنفيذ العالمي، في الوقت المناسب وبصورة فعالة وملموسة، لجدول أعمال الموئل، والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة، والأهداف الإنمائية ذات الصلة المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية وإعلان وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ والقرارات ذات الصلة التي اتخذتها لجنة التنمية المستدامة في دورتها الثالثة عشرة،
</seg>
<seg id="51823">
        1 - تحيط علما بتقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن أعمال دورته العشرين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 8 (A/60/8).)، وتقرير الأمين العام عن التنفيذ المنسق لجدول أعمال الموئل([1]) E/2005/60.)، وتقرير الأمين العام عن تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحــدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) وتعزيز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)([1]) A/60/168.)؛
</seg>
<seg id="51824">
        2 - تشجع الحكومات على النظر في اتباع نهج معزز إزاء تنفيذ مبادرة المدن بلا أحياء فقيرة المشار إليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وذلك عن طريق تحسين الأحياء الفقيرة الحالية ووضع سياسات وبرامج، وفقا للظروف الوطنية، لتفادي نمو أحياء فقيرة في المستقبل، وتدعو، في هذا الصدد، الجهات المانحة الدولية ومصارف التنمية المتعددة الأطراف والإقليمية إلى أن تقدم الدعم للبلدان النامية فيما تبذله من جهود عن طريق جملة أمور، منها زيادة المساعدة المالية الطوعية؛
</seg>
<seg id="51825">
        3 - تسلم بأن الحكومات تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ السليم والفعال لجدول أعمال الموئل([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.97.IV.6، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة([1]) القرار دإ - 25/2، المرفق.)، وإعلان الألفية، وتؤكد ضرورة أن ينفذ المجتمع الدولي تنفيذا تاما التزاماته بدعم حكومات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية فيما تبذله من جهود، وذلك عن طريــق توفيــر المــوارد اللازمة وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتهيئة بيئة مؤاتية على الصعيد الدولي؛
</seg>
<seg id="51826">
        4 - تدعو إلى مواصلة تقديم الدعم المالي إلى موئل الأمم المتحدة عن طريق زيــادة التبرعات المقدمة إلى مؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية، وتدعو الحكومات إلى توفير تمويل متعدد السنوات لدعم تنفيذ البرامج؛
</seg>
<seg id="51827">
        5 - تدعو أيضا إلى زيادة المساهمات غير المخصصة المقدمة إلى المؤسسة؛
</seg>
<seg id="51828">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يبقي احتياجات موئل الأمم المتحدة من الموارد قيد الاستعراض لتعزيز فعاليته في دعم السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية في بلوغ أهداف إعلان الألفية وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ المتمثلة في القضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتوفير المياه والصرف الصحي، وتحسين الأحياء الفقيرة؛
</seg>
<seg id="51829">
        7 - تشدد على ضرورة وضع موئل الأمم المتحدة هيكل ميزانية يقوم على تحقيق النتائج ويكون أقل تجزؤا بغية ضمان الحد الأقصى من الكفاءة والمساءلة والشفافية في إنجاز البرامج، بغض النظر عن مصدر التمويل؛
</seg>
<seg id="51830">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يبقي احتياجات موئل الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي من الموارد قيد الاستعراض، مما يتيح تقديم الخدمات اللازمة لموئل الأمم المتحدة وسائر الأجهزة والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة في نيروبي على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="51831">
        9 - تدعو الجهات المانحة الدولية والمؤسسات المالية الدولية إلى الإسهام بسخاء في الصندوق الاستئماني للمياه والصرف الصحي، ومرفق تحسين الأحياء الفقيرة، والصناديق الاستئمانية للتعاون التقني لتمكين موئل الأمم المتحدة من مساعدة البلدان النامية على حشد الاستثمار العام ورؤوس الأموال الخاصة من أجل تحسين الأحياء الفقيرة وتوفير مرافق الإيواء والخدمات الأساسية؛
</seg>
<seg id="51832">
        10 - تعترف بمساهمات المبادرات الاستشارية الإقليمية، بما في ذلك المؤتمرات الوزارية في مجال المستوطنات البشرية، من أجل تنفيذ جدول أعمال الموئل وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وتدعو المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="51833">
        11 - تؤكد أهمية نشر القواعد المالية والنظام المالي لمؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية في الوقت المناسب، بغية اعتمادها في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2005؛
</seg>
<seg id="51834">
        12 - تطلب إلى موئل الأمم المتحدة أن يكثف التنسيق في نطاق إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والتقييم القطري الموحد، وأن يواصل العمل مع البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية وغيرها من مصارف التنمية والمنظمات الإقليمية والشركاء الآخرين المعنيين بالاختبار الميداني للسياسات والممارسات المبتكرة والمشاريع التجريبية، لحشد الموارد من أجل زيادة توفير الائتمانات المعقولة التكلفة لتحسين الأحياء الفقيرة وغير ذلك من تطوير في المستوطنات البشرية لصالح الفقراء في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="51835">
        13 - تدعو جميع الحكومات إلى المشاركة بنشاط في الدورة الثالثة للمنتدى الحضري العالمي، وتدعو البلدان المانحة إلى أن تدعم مشاركة ممثلين من البلدان النامية في المنتدى، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بمن فيهم النساء والشباب؛
</seg>
<seg id="51836">
        14 - تشجع الحكومات على إنشاء مراصد حضرية محلية ووطنية وإقليمية وعلى توفير الدعم المالي والفني لموئل الأمم المتحدة من أجل مواصلة تطوير منهجيات لجمع البيانات وتحليلها ونشرها؛
</seg>
<seg id="51837">
        15 - تعترف بأهمية دور موئل الأمم المتحدة ومساهمته في دعم الجهود التي تبذلها البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المعقدة من أجل وضع برامج الوقاية والتأهيل والتعمير بغية الانتقال من الإغاثة إلى التنمية، وفي هذا الصدد، تطلب إلى موئل الأمم المتحدة أن يواصل، ضمن حدود ولايته، العمل عن كثب مع الوكالات المعنية الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وتدعو اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات إلى النظر في ضم موئل الأمم المتحدة إلى عضويتها؛
</seg>
<seg id="51838">
        16 - تطلب إلى موئل الأمم المتحدة القيام، عن طريق مشاركته في اللجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية ومن خلال اتصالاته بوكالات الأمم المتحدة المعنية وشركائها في الميدان، بتشجيع الخبراء في مجال المستوطنات البشرية على المشاركة المبكرة في تقييم ووضع برامج الوقاية والتأهيل والتعمير الرامية إلى دعم جهود البلدان النامية المتضررة من الكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة؛
</seg>
<seg id="51839">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="51840">
        18 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) وتعزيز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)".
</seg>
<seg id="51841">
        القرار 60/204
</seg>
<seg id="51842">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/490/Add.1، الفقرة 7)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="51843">
        60/204 - دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل
</seg>
<seg id="51844">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="51845">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/169 المؤرخ 15 كانون الأول/ديـسـمبر 1998، و 54/231 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/212 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/209 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/274 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/225 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/240 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل،
</seg>
<seg id="51846">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="51847">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="51848">
        وإذ تؤكد من جديد ما أعرب عنه من عزم فــي إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) على ضمـان أن تصبح العولمة قوة إيجابية من أجل شعوب العالم أجمع،
</seg>
<seg id="51849">
        وإذ تسلم بأن العولمة والاعتماد المتبادل قد أتاحا فرصا جديدة لنمو الاقتصاد العالمي والتنمية، وأن العولمة تفتح آفاقا جديدة لإدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي، وأنه بإمكانها أن تحسن الأداء العام لاقتصادات البلدان النامية بإتاحة فرص لصادراتها للوصول إلى الأسواق وتشجيع نقل المعلومات والمهارات والتكنولوجيا وزيادة الموارد المالية المتاحة للاستثمار في الأصول المادية والمعنوية، وإذ تقر بأن العولمة قد جلبت أيضا تحديات جديدة تواجه النمو والتنمية المستدامة، وأن البلدان النامية ما فتئت تواجه صعوبات خاصة في التصدي لها، وإذ تسلم بأن بعض البلدان قد نجحت في التكيف مع التغيرات واستفادت من العولمة، وإن كانت بلدان أخرى عديدة، وبخاصة أقل البلدان نموا، ظلت مهمشة في الاقتصاد العالمي الآخذ في العولمة، وإذ تسلم أيضا، على غرار ما ورد في إعلان الألفية، بأن تقاسم فوائد العولمة يجري على نحو يتسم إلى حد بعيد بعدم التكافؤ وتوزع تكاليفها بشكل غير متساو،
</seg>
<seg id="51850">
        وإذ تسلم أيضا بأن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
</seg>
<seg id="51851">
        وإذ تسلم كذلك بأن وجود بيئة اقتصادية مؤاتية ينبغي أن يشجع، في جملة أمور، على قيام قطاع تجاري دينامي يعمل على الوجه الأكمل، وأن يشمل جهودا ترمي إلى مواصلة تعزيز الإدارة الرشيدة للشركات والقطاع العام، ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتشجيع توطيد سيادة القانون واحترامها،
</seg>
<seg id="51852">
        وإذ تلاحظ وجوب إيلاء عناية خاصة، في سياق العولمة، لهدف حماية وتشجيع وتعزيز حقوق المرأة والفتاة ورفاههما، على نحو ما ورد في إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)،
</seg>
<seg id="51853">
        وإذ تلاحظ أيضا أن وجود التزام عام بالتعدد الثقافي يساعد في تهيئة بيئة تمنع التمييز وتكافحه وتعزز التضامن والتسامح في مجتمعاتنا،
</seg>
<seg id="51854">
        وإذ تلاحظ كذلك العمل الجاري بشأن التنوع الثقافي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
</seg>
<seg id="51855">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام بالقضاء على الفقر والجوع، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والرخاء العالمي للجميع، وتعزيز تنمية القطاعات المنتجة في البلدان النامية لتمكينها من المشاركة بقدر أكبر من الفعالية في عملية العولمة ومن الاستفادة منها استفادة كبيرة،
</seg>
<seg id="51856">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا تأييدها الشديد للعولمة المنصفة وتصميمها على جعل هدفي توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، بمن في ذلك النساء والشباب، غاية أساسية للسياسات الوطنية والدولية ذات الصلة وكذلك الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما فيها استراتيجيات الحد من الفقر، في إطار الجهود المبذولة لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وأنه ينبغي لهذه التدابير أن تشمل أيضا القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، على النحو الذي حددته اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، وعلى السخرة، وإذ تعقد العزم على كفالة الاحترام التام للمبادئ والحقوق الأساسية في مكان العمل،
</seg>
<seg id="51857">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك الالتزام بتوسيع نطاق مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في العملية الدولية لاتخاذ القرار ووضع المعايير وتعزيز تلك المشاركة، وإذ تؤكد، سعيا إلى تحقيق تلك الغاية، أهمية مواصلة الجهود لإصلاح البنيان المالي الدولي، وإذ تلاحظ أن إعلاء صوت البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتعزيز مشاركتها في مؤسسات بريتون وودز لا يزال يمثل شاغلا مستمرا،
</seg>
<seg id="51858">
        وإذ تؤكد من جديد التزامها بالإدارة الرشيدة والإنصاف والشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية والتزامها بوجود نظم تجارية ومالية متعددة الأطراف تتسم بالانفتاح، والإنصاف، والاستناد إلى قواعد، وإمكانية التنبؤ، وعدم التمييز،
</seg>
<seg id="51859">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/322.)؛
</seg>
<seg id="51860">
        2 - تؤكد من جديد الحاجة إلى أن تضطلع الأمم المتحدة بدور أساسي في تشجيع التعاون الدولي من أجل التنمية وفي العمل على اتساق وتنسيق وتنفيذ الأهداف والإجراءات الإنمائية التي يتفق عليها المجتمع الدولي، وتعقد العزم على تعزيز التنسيق في إطار منظومة الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع جميع المؤسسات المالية والتجارية والإنمائية الأخرى المتعددة الأطراف من أجل دعم النمو الاقتصادي المطرد، والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="51861">
        3 - تؤكد من جديد أيضا أن الإدارة الرشيدة شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة؛ وأن السياسات الاقتصادية السليمة، والمؤسسات الديمقراطية الراسخة التي تستجيب لاحتياجات الأفراد، وتحسين البنية التحتية تمثل الأساس للنمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وتوفير فرص العمل؛ وأن الحرية والسلام والأمن والاستقرار الداخلي واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين والسياسات ذات التوجه السوقي ووجود التزام عام بمجتمعات تسودها العدالة والديمقراطية تشكل أيضا عناصر أساسية ومتداعمة؛
</seg>
<seg id="51862">
        4 - تؤكد من جديد كذلك أن الإدارة الرشيدة على الصعيد الدولي شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وأنه من المهم، بغية ضمان تهيئة بيئة اقتصادية دولية دينامية ومؤاتية، تعزيز الإدارة الاقتصادية العالمية عن طريق معالجة الأنماط المالية والتجارية والتكنولوجية والاستثمارية الدولية ذات التأثير في آفاق التنمية في البلدان النامية، وأنه تحقيقا لذلك، ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة، بما في ذلك كفالة دعم الإصلاح الهيكلي وإصلاح الاقتصاد الكلي وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية وزيادة إمكانية وصول البلدان النامية إلى الأسواق؛
</seg>
<seg id="51863">
        5 - تؤكد من جديد أن كل بلد تقع على عاتقه المسؤولية الرئيسية عن تنميته، وأنه ليس من قبيل المغالاة زيادة التشديد على دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، وأنه من الضروري استكمال الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة تهدف إلى زيادة الفرص الإنمائية المتاحة للبلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام الملكية والاستراتيجيات والسيادة الوطنية؛
</seg>
<seg id="51864">
        6 - تسلم، في الوقت نفسه، بأن الاقتصادات المحلية تتداخل الآن مع النظام الاقتصادي العالمي، وأن الاستخدام الفعال لفرص التجارة والاستثمار يمكنه، في جملة أمور، مساعــدة البلدان على مكافحة الفقر؛
</seg>
<seg id="51865">
        7 - تؤكد أن من الضروري، في ظل اقتصاد عالمي يزداد ترابطا وعولمة، اتباع نهج كلي لمواجهة التحديات الوطنية والدولية والعامة المتداخلة والقائمة في مجال تمويل التنمية، ولا سيما التنمية المستدامة التي تراعي الفروق بين الجنسين ويكون محورها الإنسان، وأن ذلك النهج يجب أن يتيح الفرص للجميع وأن يساعد على كفالة إتاحة الموارد واستخدامها بشكل فعال وإنشاء مؤسسات قوية وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="51866">
        8 - تؤكد أيضا أنه يتعين صياغة استراتيجيات إنمائية ترمي إلى التقليل إلى أدنى حد من الآثار الاجتماعية السلبية للعولمة ومضاعفة الآثار الإيجابية المترتبة عليها إلى أقصى حد، مع السعي لكفالة استفادة جميع فئات السكان منها، وبخاصة أفقرهم، وأنه ينبغي القيام، على الصعيد الدولي، بتركيز الجهود على وسائل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="51867">
        9 - تؤكد كذلك أن ثمة تحديا خطيرا يواجه السعي المشترك إلى تحقيق النمو والقضاء على الفقر وبلوغ التنمية المستدامة، وهو ضمان الظروف الداخلية اللازمة لتعبئة المدخرات المحلية في القطاعين العام والخاص والمحافظة على مستويات كافية من الاستثمار المنتج وزيادة القدرة البشرية، في حين أن المهمة الحاسمة تتمثل في تعزيز فعالية سياسات الاقتصاد الكلي وتماسكها واتساقها، وأن تهيئة بيئة محلية مؤاتية أمر حيوي لتعبئة الموارد المحلية وزيادة الإنتاجية والحد من هروب الأموال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمار والمساعدة الدوليين واستخدامهما استخداما فعالا، وتؤكد أيضا، في هذا الصدد، ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي الجهود الرامية إلى تهيئة هذه البيئة؛
</seg>
<seg id="51868">
        10 - تؤكد الأهمية الخاصة التي تعلقها على تهيئة بيئة اقتصادية دولية مؤاتية من خلال جهود تعاونية قوية تبذلها جميع البلدان والمؤسسات لتشجيع التنمية الاقتصادية المنصفة في إطار اقتصاد عالمي يعود بالخير على الناس كافة؛
</seg>
<seg id="51869">
        11 - تدعــو البلدان المتقدمة النمو، ولا سيما البلدان الصناعية الرئيسية، إلى أن تأخذ بعين الاعتبار تأثير سياسات الاقتصاد الكلي التي تنتهجها في النمو والتنمية على الصعيد الدولي؛
</seg>
<seg id="51870">
        12 - تشدد على أن تزايد الاعتماد المتبادل للاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية تستند إلى قواعد، يعنيان أن مجال التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، كثيرا ما يتحدد في الوقت الراهن بالقواعد والالتزامات الدولية واعتبارات السوق العالمية، وأن من واجب كل حكومة المفاضلة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود المفروضة بسبب فقدان مجال التحرك المتاح للسياسة العامة، وأن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مع وضع الغايات والأهداف الإنمائية في الاعتبار، أن تراعي جميع البلدان ضرورة إقامة التوازن الملائم بين مجال التحرك المتاح للسياسة الوطنية والقواعد والالتزامات الدولية؛
</seg>
<seg id="51871">
        13 - تشدد أيضا على أن من الضروري، عند تناول الصلات القائمة بين العولمة والتنمية المستدامة، الاهتمام بوجه خاص بتحديد وتنفيذ سياسات وممارسات متداعمة تعزز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة، وأن هذا يقتضي بذل جهود على الصعيدين الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="51872">
        14 - تشدد كذلك على أن لمسألة تعزيز صوت البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في مؤسسات بريتون وودز أهمية حيوية، وتؤكد أهمية دفع عجلة العمل الجاري في هذا الشأن، مع مراعاة التقدم المحرز في سياق استعراض نظام الحصص لدى صندوق النقد الدولي، وتدعو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى الاستمرار في تقديم معلومات بشأن هذه المسألة بالاستعانة بمنتديات التعاون القائمة، بما في ذلك المنتديات التي تشارك فيها الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="51873">
        15 - تؤكد من جديد الالتزامات المتعهد بها في إعلان الدوحة الوزاري([1]) A/C.2/56/7، المرفق.) وقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/579. متاح على: http://docsonline.wto.org.) بتحقيق الأبعاد الإنمائية لخطة الدوحة للتنمية، التي تضع احتياجات واهتمامات البلدان النامية وأقل البلدان نموا في لب برنامج عمل الدوحة([1]) A/C.2/56/7، المرفق.)، وتدعو إلى الانتهاء من جولة الدوحة للمفاوضات التجارية بنجاح في الوقت المناسب مع تحقيق الأبعاد الإنمائية لبرنامج عمل الدوحة على أتم وجه، وتتطلع إلى المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية الذي سوف يعقد في هونغ كونغ، الصين، في الفترة من 13 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2005 ليمثل معلما مهما على طريق تحقيق هذه الغاية؛
</seg>
<seg id="51874">
        16 - تؤكد أهمية بناء مجتمع معلومات محوره الإنسان ويتسم بالشمول بغية تعزيز إتاحة الفرص الرقمية للجميع من أجل المساعدة في رأب الفجوة الرقمية، ووضع إمكانات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في خدمة التنمية، والتصدي للتحديات الجديدة التي تواجه مجتمع المعلومات، وتدعو، في هذا الشأن، إلى تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات([1]) انظر A/C.2/59/3 و A/60/687.)؛
</seg>
<seg id="51875">
        17 - تؤكد من جديد أن التنمية هدف محوري في حد ذاته وأن التنمية المستدامة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تمثل عنصرا رئيسيا للإطار الشامل لأنشطة الأمم المتحدة، وتؤكد أهمية مواصلة الجهود في هذا الشأن، وتدعو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصارف التنمية الإقليمية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة إلى مواصلة العمل على دمج الأبعاد الإنمائية في استراتيجياتها وسياساتها، بما يتفق مع الولاية المنوطة بكل منها؛
</seg>
<seg id="51876">
        18 - تؤكد من جديد أيضا أن المساواة بين الجنسين مسألة ذات أهمية جوهرية لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة، وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة ومؤتمرات الأمم المتحدة، وأن للاستثمار في تنمية قدرات النساء والفتيات أثرا مضاعفا، وبخاصة في الإنتاجية والكفاءة والنمو الاقتصادي المطرد في جميع قطاعات الاقتصاد، ولا سيما في المجالات الرئيسية مثل الزراعة والصناعة والخدمات؛
</seg>
<seg id="51877">
        19 - تدعو المؤسسات المعنية في منظومة الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المعنية المتعددة الأطراف إلى تقديم معلومات إلى الأمين العام عما تقوم به من أنشطة في سبيل تحقيق عولمة شاملة ومنصفة؛
</seg>
<seg id="51878">
        20 - تؤكد أهمية الهجرة كظاهرة مواكبة لزيادة العولمة، بما في ذلك أثرها في الاقتصادات، وتؤكد كذلك على ضرورة تحقيق قدر أكبر من التنسيق والتعاون فيما بين البلدان وكذلك فيما بين المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="51879">
        21 - تسلم بأن للعلم والتكنولوجيا، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، أهمية حيوية بالنسبة لتحقيق الأهداف الإنمائية، وبأن الدعم الدولي يمكن أن يساعد البلدان النامية على الاستفادة من أوجه التقدم التكنولوجي وأن يعزز قدراتها الإنتاجية، وتؤكد من جديد، في هذا الصدد، الالتزام بتعزيز وتيسير إمكانية حصول البلدان النامية على التكنولوجيات، بما فيها التكنولوجيات السليمة بيئيا والدراية المتعلقة بها، وتطويــر تلك التكنولوجيات ونقلها إليها ونشرها فيها، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="51880">
        22 - تسلم أيضا بالاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، ضمن الإطار العالمي الجديد للتعاون في مجال النقــل العابــر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، حسبما يرد في برنامج عمــل ألماتي([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفق الأول.)، وتؤكد من جديد دعمها ومساعدتها المتواصلين للمساعي التي تبذلها تلك الدول، ولا سيما في جهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فـي ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وتنفيذ برنامج عمل بروكسل للعقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/CONF.191/13، الفصل الثاني.)، واستراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.II.A.4 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، وبرنامج عمل ألماتي؛
</seg>
<seg id="51881">
        23 - تشدد على أهمية الاعتراف بالشواغل التي تخص البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية تحديدا، وأهمية معالجة هذه الشواغل من أجل مساعدة تلك البلدان على الاستفادة من العولمة، بغية إدماجها بشكل كامل في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="51882">
        24 - تسلم بأنه ينبغي تعزيز مساهمة المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات الأخرى صاحبة المصلحة في جهود التنمية الوطنية وكذلك في تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="51883">
        25 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند المعنون "العولمة والاعتماد المتبادل".
</seg>
<seg id="51884">
        القرار 60/205
</seg>
<seg id="51885">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/490/Add.2، الفقرة 7)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="51886">
        60/205 - تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية
</seg>
<seg id="51887">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="51888">
        إذ تشير إلى قراريها 58/200 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="51889">
        وإذ تسلم بالدور الحيوي الذي يمكن للعلم والتكنولوجيا القيام به في التنمية وفي تيسير الجهود المبذولـة للقضاء على الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي، ومكافحة الأمراض، وتحسين التعليم، وحماية البيئــة، والتعجيل بخطى التنوع والتحول الاقتصاديين، وتحسين الإنتاجية والقدرة على المنافسة،
</seg>
<seg id="51890">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="51891">
        وإذ تدرك أن الدعم الدولي يمكـن أن يساعـد البلدان النامية على الاستفادة من أوجه التقدم التكنولوجي ويمكن أن يعـزز طاقتها الإنتاجية،
</seg>
<seg id="51892">
        وإذ تبـرز الدور الذي يمكن أن تـؤديـه المعارف التقليدية في التنمية التكنولوجية وفي إدارة الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام،
</seg>
<seg id="51893">
        وإذ تسلم بأن لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات دورا حافزا في تعزيز وتيسير تحقيق جميع الأهداف الإنمائية، وإذ تؤكد، في هذا الصدد، الأهمية التي تسهم بها عملية مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات في بناء مجتمع معلومات محوره الإنسان، ويكون متوازنا وشاملا للجميع، من أجل تعزيز الفرص الرقمية لجميع الناس للمساعدة في سد الفجوة الرقمية،
</seg>
<seg id="51894">
        وإذ ترحــب بالتـزام تونـس وبـبـرنامج عمل تونس لمجتمع المعلومات المنبثقين عن المرحلة الثانية من مؤتمر القمة العالمـي المعنـي بمجتمع المعلومات([1]) انظر A/60/687.)، وإذ تشيـر إلى إعلان مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف المنبثقين عن المرحلة الأولى من مؤتمر القمـة([1]) انظر A/C.2/59/3، المرفق، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="51895">
        وإذ تقر مع التقدير بالدور الذي قام به الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية في تنظيم مرحلتي مؤتمر القمة العالمي،
</seg>
<seg id="51896">
        وإذ ترحب باعتماد خطة بالي الاستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة([1]) UNEP/GC.23/6/Add.1 و Corr.1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="51897">
        وإذ تلاحظ مع التقدير استضافـة بوتسوانا للمنتدى العالمي الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 2 أيلول/سبتمبر 2005 في غابورون،
</seg>
<seg id="51898">
        وإذ تـقـر بالحاجة العاجلة إلى سد الفجوة الرقمية ومساعدة البلدان النامية على الاستفادة من إمكانات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات،
</seg>
<seg id="51899">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الأعمال التي قامت بها اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية في فترة ما بين الدورتين 2004-2005 بشأن موضوع "تعزيز العلم والتكنولوجيا وإسداء المشورة بشأنهما وتطبيقهما من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية"، وبخاصة التوصية بتيسيـر إنشاء شبكة لمراكز التفوق في البلدان النامية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 11 (E/2005/31)، الفصل الأول، الفرع ألف.)، بما يسمح للعلماء والمهندسين بالتفاعل فيما بينهم والاستفادة من المرافق التعليمية والبحثية المتطورة التي تتيحها تلك المراكز،
</seg>
<seg id="51900">
        وإذ تـحيـط علمـا باختيار اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية لموضوع "سد الفجوة التكنولوجية فيما بين الدول وداخلها" لأعمالها في فترة ما بين الدورتين 2005-2006([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 11 (E/2005/31)، الفصل الأول، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="51901">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية([1]) A/60/184.)،
</seg>
<seg id="51902">
        وإذ تحيط علما كذلك بمنشور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المعنون الفجوة الرقمية: مؤشرات التنمية المتعلقة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات لعام 2004([1]) UNCTAD/ITE/IPC/2005/4.)،
</seg>
<seg id="51903">
        وإذ تؤكد من جديد الحاجة إلى تعزيز برامج العلم والتكنولوجيا للكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="51904">
        وإذ تحيط علما مع الاهتمام بإنشـاء شبكة الأمم المتحدة للتعاون المشترك بين الوكالات في مجال التكنولوجيا البيولوجية، على نحو ما جـاء وصفه في تقرير الأمين العام([1]) A/60/184.)،
</seg>
<seg id="51905">
        1 - تؤكـد التزامها بما يلــي:
</seg>
<seg id="51906">
        (أ) تقوية وتعزيز الآليات القائمة ودعم مبادرات البحث والتنمية، بما في ذلك بوسائل منها إقامة شراكات طوعية بين القطاعين العام والخاص من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية في مجالات الصحة، والزراعة والحفظ، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإدارة البيئة، والطاقة، والغابات، وأثر تغير المناخ؛
</seg>
<seg id="51907">
        (ب) القيام، حسب الاقتضاء، بتشجيع وتيسير حصول البلدان النامية على التكنولوجيات وتطويرها ونقلها ونشرها، بما يشمل التكنولوجيات السليمة من الناحية البيئية والدراية المتصلة بها؛
</seg>
<seg id="51908">
        (ج) مساعدة البلدان النامية في الجهود التي تبذلها لتعزيز ووضع الاستراتيجيات الوطنية للموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا، التي تمثل قوة دفع أساسية لبناء القدرات الوطنية من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="51909">
        (د) تشجيع ودعم المزيد من الجهود لتطوير مصادر متجددة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية؛
</seg>
<seg id="51910">
        (هـ) تنفيذ سياسات على المستويين الدولي والوطني لجذب الاستثمار العام والخاص، المحلي والأجنبي، الذي يعزز المعرفة ويقوم بنقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها فيما بين الأطراف ويزيد الإنتاجية؛
</seg>
<seg id="51911">
        (و) دعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية، منفردة ومجتمعة، من أجل استخدام تكنولوجيات زراعية جديدة لزيادة الإنتاجية الزراعية بوسائل مستدامة من الناحية البيئية؛
</seg>
<seg id="51912">
        2 - تطلـب إلـى اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية توفيـر منتـدى يقـوم، داخل نطاق ولايتها، بمعالجة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية في مجالات من قبيـل الزراعة، والتنمية الريفيـة، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والإدارة البيئيــة؛
</seg>
<seg id="51913">
        3 - تشجع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وغيره من المنظمات المعنية على مساعدة البلدان النامية في الجهود التي تبذلها لدمج سياسات العلم والتكنولوجيا والابتكار في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="51914">
        4 - تسلم بالإسهام الذي قدمـه المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الأحيائية والمراكز التابعة لــه وكذلك منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئــة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في مجال التكنولوجيا الأحيائية، وتشجع تلـك الهيئات والهيئات الأخرى ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة التي تعمل في مجال التكنولوجيا الأحيائية على التعاون من أجل تعزيز الفعالية في تنفيذ البرامج المعدة لمساعدة البلدان النامية في بناء قدرتها في جميع مجالات التكنولوجيا الأحيائية، بما فيهـا الصناعة والزراعة، وكذلك من أجل تقييم المخاطر وإدارة السلامة الأحيائية؛
</seg>
<seg id="51915">
        5 - تكـرر تأكيد طلبهـا إلى الأمين العام لمؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات أن يحيـل إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقرير مؤتمر القمــة؛
</seg>
<seg id="51916">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="51917">
        القرار 60/206
</seg>
<seg id="51918">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/490/Add.3، الفقرة 15)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بوليفيا، بيرو، تركيا، الجزائر، جورجيا، الرأس الأخضر، السلفادور، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، الكاميرون، كندا، كولومبيا، المغرب، المكسيك، نيكاراغوا.)
</seg>
<seg id="51919">
        60/206 - تيسير نقل تحويلات المهاجرين وخفض تكاليفها
</seg>
<seg id="51920">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="51921">
        إذ تشير إلى قراريها 58/208 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/241 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="51922">
        وإذ تسلم بأهمية الصلة التي تربط بين الهجرة الدولية والتنمية وضرورة معالجة ما تشكله الهجرة من تحديات وما تقدمه من فرص لبلدان المنشأ وبلدان المقصد وبلدان المرور العابر، وإذ تدرك أن الهجرة تقدم للمجتمع العالمي منافع وتفرض عليه كذلك تحديات،
</seg>
<seg id="51923">
        وإذ تدرك أن تدفقات التحويلات تمثل مصادر لرأس المال الخاص، وأن التحويلات قد ازدادت بمرور الزمن، وأنها تعتبر مكملة للمدخرات المحلية ومفيدة في تحســــين رفاه المتلقين لها،
</seg>
<seg id="51924">
        وإذ تدرك أيضا أن تدفقات التحويلات تمثل أحد الجوانب المهمة للهجرة الدولية، وأنها تفيد، على وجه الخصوص، الأسر المعيشية للمهاجرين ويمكن أن تؤثر في اقتصادات البلدان المتلقية،
</seg>
<seg id="51925">
        وإذ تدرك كذلك ضرورة تهيئة وتعزيز ظروف أقل تكلفة وأكثر سرعة وأوفر أمانا لنقل التحويلات في كل من البلدان المرسلة والمتلقية، وضرورة تيسير ما ينطوي عليه استخدامها بصورة مثمرة من إمكانات على يد جهات مستفيدة تملك الرغبة والقدرة على ذلك في البلدان المتلقية،
</seg>
<seg id="51926">
        وإذ تلاحظ أنه على الرغم من بعض المبادرات التي اتخذت مؤخرا لتيسير نقل التحويلات وخفض تكاليفها، فإن التكاليف التي يتكبدها المهاجرون لا تزال مرتفعة ويمكن خفضها،
</seg>
<seg id="51927">
        وإذ تلاحظ أيضا أن العديد من المهاجرين الذين لا يحصلون على خدمات مالية منتظمة قد يلجأون إلى استخدام وسائل غير رسمية لنقل التحويلات،
</seg>
<seg id="51928">
        1 - تعيد تأكيد ضرورة خفض تكاليف تحويلات المهاجرين وتيسير تدفقها، والتشجيع، حسب الاقتضاء، على إيجاد فرص استثمار موجه نحو التنمية على يد جهات مستفيدة تملك الرغبة في ذلك والقدرة عليه في البلدان المتلقية؛
</seg>
<seg id="51929">
        2 - تشجع الحكومات وغيرها من الجهات المعنية صاحبة المصلحة على النظر في اتخاذ تدابير، وفقا للتشريعات الوطنية، تيسر تدفقات تحويلات المهاجرين إلى البلدان المتلقية، ويشمل ذلك ضمن أشياء أخرى:
</seg>
<seg id="51930">
        (أ) تبسيط الإجراءات وتيسير فرص الوصول إلى الوسائل الرسمية لنقل التحويلات؛
</seg>
<seg id="51931">
        (ب) تعزيز فرص وصول المهاجرين إلى الخدمات المالية وتوعيتهم بتوافرها واستخدامها؛
</seg>
<seg id="51932">
        3 - تدعو الشركاء في التنمية والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى دعم جهود البلدان النامية في مجال بناء قدراتها بغية تيسير تدفقات تحويلات المهاجرين؛
</seg>
<seg id="51933">
        4 - تتطلع إلى الحوار الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الهجرة الدولية والتنمية، المزمع إجراؤه في عام 2006، والذي سيتيح فرصة لمناقشة الجوانب المتعددة الأبعاد للهجرة الدولية والتنمية، بغية تحديد السبل والوسائل المناسبة للوصول بمنافعها الإنمائية إلى الحد الأقصى وتقليل آثارها السلبية إلى الحد الأدنى؛
</seg>
<seg id="51934">
        5 - تدعو البلدان المهتمة بالأمر إلى أن تحيل إلى الأمين العام، بمحض إرادتها، المعلومات المتعلقة بممارساتها ومبادراتها ومقترحاتها حول تيسير تحويلات المهاجرين وخفض تكاليفها، في سياق إعداد الأمين العام للاستعراض العام الشامل للحوار الرفيع المستوى.
</seg>
<seg id="51935">
        القرار 60/207
</seg>
<seg id="51936">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/490/Add.4، الفقرة 9)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="51937">
        60/207 - منــــع ومكافحة الممارســـات الفاســــدة وتحويـــل الأصــول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، تمشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
</seg>
<seg id="51938">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="51939">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/205 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/186 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/244 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإذ تشير أيضا إلى قراريها 58/205 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/242 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية،
</seg>
<seg id="51940">
        وإذ تشير أيضا إلى توافق آراء مونتيري المنبثق عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.II.A.7، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، الذي شدد على أولوية مكافحة الفساد على جميع الصعد، وإلى خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="51941">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="51942">
        وإذ تشدد على ضرورة وجود مؤسسات ديمقراطية قوية تستجيب لاحتياجات الناس، وضرورة تحسين الكفاءة والشفافية والمساءلة في الإدارة المحلية والإنفاق العام وسيادة القانون، لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وللقضاء على الفساد وبناء مؤسسات اقتصادية واجتماعية سليمة،
</seg>
<seg id="51943">
        وإذ تقر بأن مكافحة الفساد على جميع المستويات يشكل إحدى الأولويات، وأن الفساد يشكل عائقا خطيرا أمام تعبئة الموارد وتوزيعها على نحو فعال ويحول الموارد عن الأنشطة التي لا بد منها للقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة،
</seg>
<seg id="51944">
        وإذ تلاحظ الاهتمام الخاص الذي توليه البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية فيما يتعلق بإعادة الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع نتيجة للفساد إلى بلدانها الأصلية، تمشيا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)، وبخاصة الفصل الخامس، وذلك نظرا للأهمية التي يمكن أن تكون لهذه الأصول في تنميتها المستدامة،
</seg>
<seg id="51945">
        وإذ تدرك القلق الذي ينجم عن تحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع و/أو عقد صفقات بشأنها، وإذ تشدد على ضرورة معالجة هذا القلق، وفقا لمبادئ الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
</seg>
<seg id="51946">
        وإذ تدرك أيضا أن حيازة الثروة بطرق غير مشروعة يمكن أن تضر، بصفة خاصة، بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصادات الوطنية وسيادة القانون،
</seg>
<seg id="51947">
        واقتناعا منها بأن توافر بيئة مستقرة تتسم بالشفافية تتم في ظلها المعاملات التجارية الوطنية والدولية في كل البلدان يمثل عنصرا ضروريا لتعبئة الاستثمار والتمويل والتكنولوجيا والمهارات وغير ذلك من الموارد المهمة، وإذ تدرك أن من الضروري بذل جهود فعالة على جميع المستويات لمنع الفساد ومكافحته بجميع أشكاله في كل البلدان من أجل تحسين بيئة الأعمال التجارية على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="51948">
        وإذ يساورها القلق إزاء ارتباط الفساد بجميع أشكاله، بما فيها الرشوة وغسل الأموال ونقل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، بالأشكال الأخرى للجريمة، وبخاصة الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية،
</seg>
<seg id="51949">
        وإذ تكرر الإعراب عن قلقها إزاء خطورة المشاكل والتهديدات الناشئة عن الفساد والتي يتعرض لها استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض المؤسسات وقيم الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وبخاصة عندما تفضي الاستجابة الوطنية والدولية غير الكافية إلى الإفلات من العقاب،
</seg>
<seg id="51950">
        وإذ ترحب بالمبادرات التي اتخذتها أمانة الكومنولث ومجموعة البلدان الثمانية فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتحسين الشفافية، بما في ذلك مبادرة مجموعة البلدان الثمانية لتقديم دعم من خلال المساعدات التقنية الثنائية إلى البلدان الملتزمة بالدخول في شراكة لتعزيز الشفافية والإدارة الرشيدة وسيادة القانون، وإذ ترحب أيضا بجهود الدول الأعضاء التي دخلت في ''اتفاقات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد'' مع مجموعة البلدان الثمانية،
</seg>
<seg id="51951">
        1 - تدين الفساد بجميع أشكاله، بما فيها الرشوة وغسل الأموال وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع؛
</seg>
<seg id="51952">
        2 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/157.)؛
</seg>
<seg id="51953">
        3 - ترحب بدخــول اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحــة الفســـاد حيز النفاذ في 14 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) القرار 58/4، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="51954">
        4 - تكرر دعوتها لجميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المختصة إلى أن تقوم، في حدود اختصاصها، بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو الانضمام إليها وتنفيذها بالكامل في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="51955">
        5 - تؤكد من جديد الالتزام بإيلاء مكافحة الفساد أولوية على جميع الصعد، وترحب بجميع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن على الصعيدين الوطني والدولي، بما فيها اعتماد سياسات تشدد على المساءلة وشفافية إدارة القطاع العام ومسؤولية الشركات ومساءلتها، ومن ذلك الجهود الرامية إلى إعادة الأصول التي تم تحويلها عن طريق الفساد، تمشيا مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
</seg>
<seg id="51956">
        6 - ترحب بجهود الدول الأعضاء التي سنت قوانين واتخذت تدابير إيجابية أخرى في مكافحة الفساد بجميع أشكاله، بما في ذلك بوسائل منها تدابير متخذة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتشجع، في هذا الصدد، الدول الأعضاء التي لم تسن بعد مثل هذه القوانين على أن تفعل ذلك وأن تطبق تدابير فعالة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد المحلي، وفقا لقوانينها وسياساتها الداخلية، لمنع الفساد ومكافحته؛
</seg>
<seg id="51957">
        7 - تشجع جميع الحكومات على منع الفساد بجميع أشكاله ومكافحته والمعاقبة عليه، بما في ذلك الرشوة وغسل الأموال وتحويل الأصول المكتسبة بشكل غير مشروع، والعمل على إعادة هذه الأصول على وجه السرعة، من خلال استعادة الأصول تمشيا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس؛
</seg>
<seg id="51958">
        8 - تشجع كذلك التعاون على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي، عند الاقتضاء، في الجهود المبذولة لمنع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وكذلك لاستعادة الأصول، تمشيا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس؛
</seg>
<seg id="51959">
        9 - تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي بطرق شتى، منها منظومة الأمم المتحدة، دعما للجهود الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية من أجل منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وكذلك لاستعادة الأصول، تمشيا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس؛
</seg>
<seg id="51960">
        10 - تشجع الدول الأعضاء على توفير موارد مالية وبشرية كافية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما في ذلك من أجل التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتشجع كذلك المكتب على إيلاء أولوية عالية للتعاون التقني، عند الطلب، من أجل تحقيق عدة أمور منها الترويج للتصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها وتنفيذها، وتيسير كل ذلك؛
</seg>
<seg id="51961">
        11 - تلاحظ أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد أوشك على الانتهاء، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، من وضع الدليل التشريعي للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها؛
</seg>
<seg id="51962">
        12 - تكرر طلبها إلى المجتمع الدولي أن يوفر، في جملة أمور، المساعدة التقنية لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية الرامية إلى منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وكذلك لاستعادة الأصول، تمشيا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس، وإلى وضع استراتيجيات من أجل إدماج الشفافية والنزاهة في صلب أنشطة القطاعين العام والخاص وتعزيزهما؛
</seg>
<seg id="51963">
        13 - تحث جميع الدول الأعضاء على التقيد، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمبادئ حسن إدارة الشؤون العامة والملكية العامة والعدالة والمسؤولية والمساواة أمام القانون، وضرورة ضمان النزاهة، وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة ورفض الفساد؛
</seg>
<seg id="51964">
        14 - ترحب بالإجراءات التي اتخذها القطاع الخاص، على الصعيدين الدولي والوطني كليهما، بما في ذلك الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، لكي يظل مشاركا بشكل كامل في مكافحة الفساد، وتهيب بالقطاع الخاص أن يواصل بذل جهوده في هذا الصدد، وتلاحظ مع التقدير العمل الذي اضطلع به الاتفاق العالمي لدى نظره في مبدئه العاشر المتعلق بمكافحة الفساد، وتشدد على ضرورة أن تواصل جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة تعزيز مسؤولية الشركات ومساءلتها؛
</seg>
<seg id="51965">
        15 - تشجع جميع الدول الأعضاء التي لم تطلب بعد إلى المؤسسات المالية أن تنفذ بشكل ملائم برامج شاملة للمثابرة واليقظة الواجبتين، تمشيا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من الصكوك المنطبقة، بما من شأنه تيسير الشفافية ومنع إيداع أموال مكتسبة بشكل غير مشروع، على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="51966">
        16 - تشجع أيضا الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على التعريف بيوم 9 كانون الأول/ديسمبر بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الفساد، وفقا لما قررته الجمعية العامة في قرارها 58/4 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003؛
</seg>
<seg id="51967">
        17 - تعرب عن قلقها إزاء جسامة الفساد على جميع المستويات، بما في ذلك نطاق تحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع نتيجة للفساد، وتكرر، في هذا الصدد، التزامها بمنع ومكافحة الممارسات الفاسدة على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="51968">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين عن تنفيذ هذا القرار، وأن يتناول بمزيد من التفاصيل جسامة الفساد على جميع المستويات، بما في ذلك نطاق تحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع نتيجة للفساد وتأثير الفساد وهذه التحويلات في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين، في إطار البند المعنون "العولمة والاعتماد المتبادل"، بندا فرعيا معنونا "منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، تمشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
</seg>
<seg id="51969">
        القرار 60/208
</seg>
<seg id="51970">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/491/Add.2، الفقرة 8)([1]) قدم مقرر اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="51971">
        60/208 - إجراءات محددة تتصل بالاحتياجات والمشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية: نتائج المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر
</seg>
<seg id="51972">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="51973">
        إذ تشير إلى قراراتها 56/180 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/242 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/201 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/245 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="51974">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="51975">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="51976">
        وإذ تسلم بأن عدم وجود طرق للوصول إلى البحر والبعد عن الأسواق العالمية الذي يفاقم ذلك وتكاليف العبور الباهظة وأخطاره تشكل عقبات خطيرة تحد من عائدات التصدير ومن تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وتعبئة الموارد المحلية في البلدان النامية غير الساحلية، وبالتالي تؤثر سلبا في النمو العام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها،
</seg>
<seg id="51977">
        وإذ تسلم أيضا بأن البلدان النامية غير الساحلية، نظرا لصغر وضعف اقتصاداتها، تعد من بين أفقر البلدان النامية، وإذ تلاحظ أن الأمم المتحدة صنفت أيضا ستة عشر بلدا من الواحد والثلاثين بلدا ناميا غير ساحلي باعتبارها من أقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="51978">
        وإذ تشير إلى إعلان ألماتي([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 A/CONF.202/3))، المرفق الثاني.) وبرنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصـــة للبلدان النامية غـير الساحلية في إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="51979">
        وإذ تشير أيضا إلى الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)، وهي مبادرة تهدف إلى الإسراع بخطى التعاون الاقتصادي والتنمية على الصعيد الإقليمي، حيث إن معظم البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية تقع في أفريقيا،
</seg>
<seg id="51980">
        وإذ تلاحظ مع الاهتمام اجتماع وزراء التجارة في البلدان النامية غير الساحلية، الذي عقد في أسونسيون، يومي 9 و 10 آب/أغسطس 2005، والذي اعتمد منهاج عمل أسونسيون لجولة الدوحة الإنمائية([1]) A/60/308، المرفق.)،
</seg>
<seg id="51981">
        وإذ تحيط علما بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري السنوي السادس الذي عقدته البلدان النامية غير الساحلية في مقر الأمم المتحدة في 19 أيلول/سبتمبر 2005([1]) A/C.2/60/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="51982">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية في إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية([1]) A/60/287.)؛
</seg>
<seg id="51983">
        2 - تدرك الاحتياجات والتحديات التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية، ولذا تؤكد من جديد الالتزام بمعالجة تلك الاحتياجات والتحديات على وجه السرعة من خلال تنفيذ برنامج عمل ألماتي([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.) في الوقت المحدد تنفيذا تاما وفعالا؛
</seg>
<seg id="51984">
        3 - تؤكد من جديد حق البلدان غير الساحلية في أن تكون لها طرق وصول إلى البحر ومنه، وحرية النقل العابر عبر أراضي بلدان المرور العابر بجميع وسائط النقل، وفقا للقواعد المنطبقة من القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="51985">
        4 - تؤكد من جديد أيضا أن لبلدان المرور العابر، لدى ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها، الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة ألا يكون من شأن الحقوق والتسهيلات المقدمة إلى البلدان غير الساحلية التعدي بأي حال من الأحوال على مصالحها المشروعة؛
</seg>
<seg id="51986">
        5 - تدعو الدول الأعضاء، والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية الأخرى ذات الصلة، والمؤسسات المالية والإنمائية المتعددة الأطراف إلى تنفيذ الإجراءات المحددة في الأولويات الخمس المتفق عليها في برنامج عمل ألماتي؛
</seg>
<seg id="51987">
        6 - تدعو البلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية، ولا سيما البنك الدولي ومصرف التنمية الآسيوي ومصرف التنمية الأفريقي ومصرف تنمية البلدان الأمريكية، إلى تقديم مساعدة مالية وتقنية ملائمة إلى البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، وذلك في شكل منح أو قروض بشروط ميسرة لأغراض تشييد مرافقها للنقل والتخزين وغيرهما من أغراض العبور وصيانة تلك المرافق وتحسينها، بما في ذلك إنشاء طرق بديلة وتحسين سبل الاتصال، لتعزيز المشاريع والبرامج دون الإقليمية والإقليمية والأقاليمية؛
</seg>
<seg id="51988">
        7 - تسلم بأن معظم بلدان المرور العابر هي نفسها بلدان نامية وكثيرا ما تكون ذات هيكل اقتصادي مماثل إلى حد كبير وتعاني ندرة مماثلة في الموارد، بما في ذلك انعدام الهياكل الأساسية المناسبة للنقل العابر؛
</seg>
<seg id="51989">
        8 - تشدد على أنه ينبغي إدماج المساعدة الهادفة إلى تحسين مرافق وخدمات النقل العابر في الاستراتيجيات العامة للتنمية الاقتصادية في البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، وأنه ينبغي بالتالي للبلدان المانحة أن تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات اللازمة لإعادة هيكلة اقتصادات البلدان النامية غير الساحلية على المدى الطويل؛
</seg>
<seg id="51990">
        9 - تؤكد الحاجة إلى أن تنفذ المنظمات الدولية والجهات المانحة ذات الصلة، وفق نهج يضم مختلف الجهات صاحبة المصلحة، توافق آراء ساو باولو([1]) TD/412، الجزء الثاني.) الذي اعتمد في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، التي عقدت في ساو باولو، البرازيل، في الفترة من 13 إلى 18 حزيران/يونيه 2004، وبخاصة الفقرتان 66 و 84 منه؛
</seg>
<seg id="51991">
        10 - تشجع الدول الأعضاء على دعم الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية ضمن إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، على النحو الوارد في برنامج عمل ألماتي، فيما يخص تيسير التجارة، وبما يتفق مع القرار الذي اتخذه المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في 1 آب/أغسطس 2004([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/579. متاح على: http://docsonline.wto.org.)، وفقا لاحتياجات كل من تلك البلدان؛
</seg>
<seg id="51992">
        11 - تدعو المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، بما فيها اللجان الإقليمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة الجمارك العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، والمنظمة البحرية الدولية إلى إدماج برنامج عمل ألماتي في برامج عملها ذات الصلة، وتشجعها على مواصلة دعمها للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية بعدة سبل، منها برامج جيدة التنسيق ومتماسكة للمساعدة التقنية في مجال النقل العابر، وفي هذا الخصوص، تحيط علما بالبيان المشترك الذي اعتمده الاجتماع الرفيع المستوى المعني بدور المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية في تنفيذ برنامج عمل ألماتي([1]) A/60/75، المرفق الثاني.)، الذي عقده مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية التابع للأمانة العامة، واستضافته حكومة كازاخستان في ألماتي في الفترة من 29 إلى 31 آذار/مارس 2005؛
</seg>
<seg id="51993">
        12 - تطلب إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وإلى اللجان الإقليمية مواصلة ما تبذله من جهود لوضع مؤشرات فعالة لقياس التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل ألماتي؛
</seg>
<seg id="51994">
        13 - تشجع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وعلى الأخص شعبة الهياكل الأساسية الخدمية لأغراض التنمية والكفاءة التجارية والبرنامج الخاص لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، على مواصلة أنشطته في مجال المساعدة التقنية وأعماله التحليلية ذات الصلة بالتعاون بين البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية في مجال النقل العابر؛
</seg>
<seg id="51995">
        14 - تطلب إلى مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية أن يواصل، وفقا للولاية الممنوحة له من الجمعية العامة في قرارها 56/227 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 وفي برنامج عمل ألماتي وإعلان ألماتي([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 A/CONF.202/3))، المرفق الثاني.)، تعاونه وتنسيقه مع المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وعلى الأخص المؤسسات التي تمارس أنشطة تنفيذية ميدانية في البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، لضمان التنفيذ الفعال لبرنامج عمل ألماتي، بما يتفق وقرار الجمعية 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، وتطلب أيضا إلى المكتب أن يواصل العمل في مجال الدعوة من أجل تعبئة الوعي الدولي وتركيز الاهتمام على تنفيذ برنامج عمل ألماتي؛
</seg>
<seg id="51996">
        15 - تطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لتزويد المكتب، في حدود الموارد المتاحة، بما في ذلك بوسائل منها إعادة تحديد الأولويات، بموارد كافية تتيح له أن ينفذ بفعالية ما أضيف إلى ولايته، على النحو المنصوص عليه في برنامج عمل ألماتي؛
</seg>
<seg id="51997">
        16 - تدعو البلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية إلى تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني الذي أنشأه الأمين العام لدعم الأنشطة ذات الصلة بمتابعة تنفيذ نتائج مؤتمر ألماتي الوزاري الدولي؛
</seg>
<seg id="51998">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "إجراءات محددة تتصل بالاحتياجات والمشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية: نتائج المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر"؛
</seg>
<seg id="51999">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل ألماتي وهذا القرار.
</seg>
<seg id="52000">
        القرار 60/209
</seg>
<seg id="52001">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/492/Add.1، الفقرة 11)([1]) قدم مقرر اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="52002">
        60/209 - تنفيــذ عقــد الأمــم المتحـدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)
</seg>
<seg id="52003">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52004">
        إذ تشير إلى قراراتهـا 47/196 المؤرخ 22 كانـون الأول/ديسمبر 1992، و 48/183 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50/107 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 56/207 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/265 و 57/266 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/222 المــؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/247 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="52005">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات بمناسبة انعقاد مؤتمر قمة الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، والالتزام الذي قطعوه على أنفسهم بالقضاء على الفقر المدقع وبتخفيض نسبة من يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة من يعانون الجوع من سكان العالم إلى النصف، بحلول عام 2015،
</seg>
<seg id="52006">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="52007">
        وإذ تشدد على الأولوية والضرورة الملحة اللتين أولاهما رؤساء الدول والحكومات للقضاء على الفقر، على نحو ما أعرب عنه في نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="52008">
        وإذ تضع في اعتبارها نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين([1]) القرار دإ - 24/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="52009">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها لأن عدد من يعيشون في فقر مدقع ما برح يتزايد في بلدان كثيرة، وهم في غالبيتهم من النساء والأطفال الذين يشكلون أكثر الفئات تضررا، وبخاصة في أقل البلدان نموا وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،
</seg>
<seg id="52010">
        وإذ تشجعها حالات الحد من الفقر التي سجلت في بعض البلدان مؤخرا، وتصميما منها على تعزيز هذا الاتجاه وتوسيع نطاقه لتعم فائدته الناس في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="52011">
        وإذ تقر بمساهمة العمالة الكاملة والمنتجة في القضاء على الفقر وفي بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="52012">
        وإذ تسلم بأن برامج الائتمانات البالغة الصغر والتمويل البالغ الصغر يمكن أن تولد فرص العمل الحر المنتج، وتساعد الناس في القضاء على الفقر والحد من ضعفهم الاجتماعي والاقتصادي،
</seg>
<seg id="52013">
        وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء ازدياد عدد النساء والفتيات اللاتي يـعشن في فقر على نحو غير متناسب مع عدد الرجال، وبخاصة في البلدان النامية، ولأن غالبيتهن يعشن في المناطق الريفية، حيث تعتمد سبل معيشتهن على زراعة الكفاف،
</seg>
<seg id="52014">
        وإذ تدرك أنه من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن يشارك النساء والرجال مشاركة تامة ومتكافئة في صياغة سياسات واستراتيجيات الاقتصاد الكلي والسياسات والاستراتيجيات الاجتماعية للقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="52015">
        وإذ تسلم بأن تمكين المرأة يعد عاملا بالغ الأهمية في القضاء على الفقر، وأن تنفيذ تدابير خاصة تهدف إلى تمكين المرأة يمكن أن يساعد في تحقيق هذا الأمر،
</seg>
<seg id="52016">
        وإذ تسلم أيضا بأن تحسين الوضع الاقتصادي للنساء يحسن أيضا الوضع الاقتصادي لأسرهن ومجتمعاتهن المحلية، ومن ثم يتحقق التأثير المضاعف للنمو الاقتصادي،
</seg>
<seg id="52017">
        وإذ تسلم كذلك بأن تعبئة الموارد المالية لأغراض التنمية على الصعيدين الوطني والدولي وفعالية استخدام تلك الموارد أمران أساسيان لإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية دعما لبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="52018">
        وإذ تسلم بالجهود والمساهمات والمناقشات الدولية الجارية من قبيل مبادرة العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، التي تستهدف تحديد واستحداث مصادر إضافية مبتكرة لتمويل التنمية من جميع المصادر، العامة منها والخاصة، المحلية منها والخارجية، لزيادة مصادر التمويل التقليدية واستكمالها في سياق متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وإذ تسلم بأن بعض المصادر واستخدامها يندرجان في إطار الأعمال السيادية،
</seg>
<seg id="52019">
        وإذ تلاحظ مع الاهتمام المؤتمر الدولي المعني بتخفيف حدة الفقر والتنمية الذي ستستضيفه حكومة موريشيوس في عام 2006،
</seg>
<seg id="52020">
        وإذ تكرر تأكيد الحاجة إلى تعزيز الدور القيادي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تشجيع التنمية،
</seg>
<seg id="52021">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/314.)؛
</seg>
<seg id="52022">
        2 - تكرر تأكيد أن القضاء على الفقر هو أعظم تحد عالمي يواجه العالم اليوم وأنه ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة، وبخاصة بالنسبة للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="52023">
        3 - تشدد على أن كل بلد تقع على عاتقه المسؤولية الرئيسية عن تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر فيه، وأنه ليس من قبيل المغالاة تأكيد دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وأنه يلزم اتخاذ تدابير متضافرة وملموسة على جميع الصعد لتمكين البلدان النامية من القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="52024">
        4 - تعترف بأن النمو الاقتصادي المطرد الذي تعززه زيادة في الإنتاجية وبيئة مؤاتية، بما في ذلك من أجل الاستثمار الخاص وتنظيم المشاريع، ضروري للقضاء على الفقر وبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، والارتقاء بمستوى المعيشة؛
</seg>
<seg id="52025">
        5 - تعيد تأكيد أهمية المساهمات والمساعدات المقدمة من بلدان نامية إلى بلدان نامية أخرى، في سياق التعاون فيما بين بلدان الجنوب، من أجل تحقيق التنمية والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="52026">
        6 - تسلم بأنه لكي تبلغ البلدان النامية الغايات المحددة في سياق استراتيجيات التنمية الوطنية الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الهدف المتعلق بالقضاء على الفقر، ولكي تكون تلك الاستراتيجيات المتعلقة بالقضاء على الفقر استراتيجيات فعالة، لا بد من إدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي ومشاركتها مشاركة عادلة في منافع العولمة؛
</seg>
<seg id="52027">
        7 - تعيد تأكيد أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص، في سياق العمل العام للقضاء على الفقر، للطابع المتعدد الأبعاد للفقر وللأوضاع والسياسات الوطنية والدولية التي تفضي إلى القضاء عليه، مما يشجع، في جملة أمور، الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للناس الذين يعيشون في فقر وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بما في ذلك الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="52028">
        الاستجابة العالمية في مجال القضاء على الفقر
</seg>
<seg id="52029">
        8 - تؤكد أهمية متابعة نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وتدعو إلى التنفيذ الكامل والفعال لتوافق آراء مونتيري المنبثق عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، وكذلك نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة الأخرى التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="52030">
        9 - تؤكد من جديد أن الإدارة الرشيدة على الصعيد الدولي عنصر أساسي للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة؛ وتؤكد من جديد أيضا أن من المهم، لتأمين بيئة اقتصادية دولية دينامية ومؤاتية، تشجيع الإدارة الاقتصادية العالمية من خلال معالجة الأنماط الدولية للمالية والتجارة والتكنولوجيا والاستثمار، التي لها تأثير في توقعات التنمية للبلدان النامية؛ وتكرر تأكيد أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ، تحقيقا لهذه الغاية، جميع التدابير اللازمة والمناسبة، بما في ذلك تأمين الدعم للإصلاح الهيكلي والإصلاح في مجال الاقتصاد الكلي وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية وزيادة فرص وصول البلدان النامية إلى الأسواق؛ وتؤكد من جديد أيضا أن إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم على قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف وكذلك تحرير التجارة تحريرا هادفا بإمكانهما حفز التنمية إلى حد كبير في العالم أجمع، بما يعود بالنفع على البلدان في جميع مراحل التنمية؛
</seg>
<seg id="52031">
        10 - تؤكد من جديد أيضا الالتزام بتوسيع وتعزيز نطاق مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في صنع القرارات وتحديد المعايير الاقتصادية على الصعيد الدولي، وتحقيقا لهذه الغاية، تؤكد أهمية مواصلة بذل الجهود لإصلاح البنيان المالي الدولي، مع ملاحظة أن العمل على أن يكون للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية صوت مسموع ومشاركة أوسع نطاقا في مؤسسات بريتون وودز لا يزال شاغلا مستمرا؛
</seg>
<seg id="52032">
        11 - تؤكد من جديد كذلك أن الإدارة الرشيدة على الصعيد الوطني عنصر أساسي للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة؛ وأن السياسات الاقتصادية السليمة والمؤسسات الديمقراطية المتينة الملبية لاحتياجات الناس وتحسين الهياكل الأساسية تشكل الأساس اللازم للنمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل؛ وأن الحرية والسلام والأمن والاستقرار الداخلي واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين والسياسات ذات التوجه السوقي والالتزام عموما بإقامة مجتمعات عادلة وديمقراطية أمور جوهرية ومتداعمة أيضا؛
</seg>
<seg id="52033">
        12 - ترحب بنتائج الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المعقودة في ساو باولو، البرازيل، في الفترة من 13 إلى 18 حزيران/يونيه 2004، وباعتماد روح ساو باولو([1]) TD/412، الجزء الأول.) وتوافق آراء ساو باولو([1]) المرجع نفسه، الجزء الثاني.)؛
</seg>
<seg id="52034">
        13 - تؤكد من جديد الحاجة إلى قيام الأمم المتحدة بدور أساسي في تشجيع التعاون الدولي من أجل التنمية وفي اتساق الأهداف والإجراءات الإنمائية التي يتفق عليها المجتمع الدولي وتنسيقها وتنفيذها، وتؤكد من جديد أيضا ضرورة تعزيز التنسيق في إطار منظومة الأمم المتحدة، بالتعاون الوثيق مع جميع المؤسسات المالية والتجارية والإنمائية الأخرى المتعددة الأطراف، من أجل دعم النمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="52035">
        14 - تؤكد أن التعاون الدولي، إلى جانب وجود سياسات داخلية مترابطة ومتسقة، عنصر جوهري يكمل ويدعم جهود البلدان النامية لاستغلال مواردها المحلية في أغراض التنمية والقضاء على الفقر وفي كفالة قدرتها على بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="52036">
        15 - تشير إلى أن الدول الأعضاء أعادت توجيه نفسها والتزامها بتحقيق الأبعاد الإنمائية لخطة الدوحة للتنمية التي تجعل من احتياجات ومصالح البلدان النامية محور برنامج عمل الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.)، وتسلم بالدور الرئيسي الذي تؤديه التجارة كمحرك للنمو والتنمية وفي القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="52037">
        16 - تسلم بأن مكافحة الفساد على جميع المستويات أمر ذو أولوية، وأن الفساد عقبة كأداء تقف أمام تعبئة الموارد وتخصيصها على نحو فعال وتحول وجهة الموارد عن الأنشطة الحيوية للقضاء على الفقر، ومكافحة الجوع، وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة؛
</seg>
<seg id="52038">
        17 - تؤكـد من جديد توافق آراء مونتيري، وتسلم بأن تعبئة موارد مالية لأغراض التنمية وفعالية استخدام تلك الموارد في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية أمران أساسيان لإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية دعما لبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وفي هذا الصدد:
</seg>
<seg id="52039">
        (أ) ترحب بزيادة الموارد التي ستتاح نتيجة لوضع العديد من الدول المتقدمة النمو جداول زمنية لتحقيق هدف تخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2015، وللوصول إلى تخصيص نسبة 0.5 في المائة على الأقل من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2010، وكذلك تخصيص نسبة 0.15 إلى 0.20 في المائة لأقل البلدان نموا في أجل لا يتجاوز عام 2010، وذلك عملا ببرنامج عمل بروكسل للعقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/CONF.191/13، الفصل الثاني.)، وتحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل بعد جهودا ملموسة، في هذا الصدد، وفقا لالتزاماتها، على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="52040">
        (ب) تسلم بأهمية المساعدة الإنمائية الرسمية باعتبارها مصدرا مهما من مصادر تمويل التنمية بالنسبة للعديد من البلدان النامية، وتؤكد ضرورة تجسيد الزيادات في المساعدة الإنمائية الرسمية في شكل زيادات حقيقية في الموارد المخصصة للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، من أجل تحقيق أولوياتها الإنمائية الوطنية وكذلك الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، مع مراعاة ضرورة قابلية التنبؤ بالموارد، بما في ذلك آليات دعم الميزانية عند الاقتضاء؛ وترحب أيضا بالجهود والمبادرات الأخيرة الرامية إلى تحسين نوعية المعونة وزيادة أثرها، بما في ذلك إعلان باريس بشأن فعالية المعونة، وتقرر اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة في الوقت المناسب في تنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها بشأن فعالية المعونة، عن طريق الرصد الواضح ووضع مواعيد نهائية، بما في ذلك بوسائل منها مواصلة التوفيق بين المساعدات المقدمة واستراتيجيات البلدان، وبناء القدرات المؤسسية، والحد من تكاليف المعاملات وإلغاء الإجراءات البيروقراطية، وإحراز تقدم في إزالة مشروطية المعونة، وتعزيز القدرة الاستيعابية والإدارة المالية في البلدان المستفيدة، وتعزيز التركيز على النتائج الإنمائية؛ وتشجع أيضا على مشاركة البلدان النامية على أوسع نطاق ممكن فيما يضطلع به في المستقبل من أعمال بشأن فعالية المعونة؛
</seg>
<seg id="52041">
        (ج) تسلم بأهمية استحداث مصادر مبتكرة لتمويل التنمية، شريطة ألا تـثـقل تلك المصادر كاهل البلدان النامية بشكل مفرط، وتلاحظ أن بعض البلدان ستستهل مرفق التمويل الدولي وأن بعض البلدان استهلت برنامجه التجريبي للتحصين، وأن بعض البلدان ستقوم في المستقبل القريب، مستعينة بسلطاتها الوطنية، بفرض مساهمة على أسعار تذاكر السفر بالطائرة بوصفها ''مساهمة تضامنية'' للتمكين من تمويل المشاريع الإنمائية، وتلاحظ أن بلدانا أخرى تنظر في إمكانية ومدى مشاركتها في تلك المبادرات؛
</seg>
<seg id="52042">
        (د) تشدد على أهمية الائتمانات البالغة الصغر والتمويل البالغ الصغر في القضاء على الفقر، وتركز على أن الاحتفال بالسنة الدولية للائتمانات البالغة الصغر في عام 2005 قد وفر فرصة كبيرة لزيادة الوعي وتقاسم أفضل الممارسات وزيادة تعزيز القطاعات المالية التي تدعم الخدمات المالية المستدامة المؤاتية للفقراء في جميع البلدان، وتحث البلدان الأعضاء، في هذا الصدد، على وضع أفضل الممارسات موضع التنفيذ، وتدعو المجتمع الدولي، بما فيه منظومة الأمم المتحدة، إلى الاستفادة من الزخم الذي أوجدته السنة؛
</seg>
<seg id="52043">
        (هـ) تـقـر بالدور الحيوي الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في توفير استثمارات جديدة وفرص عمل وتمويل من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="52044">
        18 - تقرر مواصلة دعم الجهود الإنمائية للبلدان النامية المتوسطة الدخل وذلك بالعمل، في المنتديات المتعددة الأطراف والدولية المختصة وأيضا عن طريق الترتيبات الثنائية، على وضع تدابير لمساعدة تلك البلدان في سد احتياجاتها، ومن بينها الاحتياجات المالية والتقنية والتكنولوجية؛
</seg>
<seg id="52045">
        19 - تقرر أيضا تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية المنخفضـة الدخل، وذلك بالعمل في المنتديات المتعددة الأطراف والدولية المختصة لمساعدة تلك البلدان في سد احتياجاتها، ومن بينها الاحتياجات المالية والتقنية والتكنولوجية؛
</seg>
<seg id="52046">
        20 - تسلم بأن تهيئة بيئة داخلية مؤاتية أمر حيوي لحشد الموارد المحلية، وزيادة الإنتاجية، والحد من هروب رأس المال، وتشجيع القطاع الخاص، واجتذاب الاستثمار والمساعدة الدوليين والاستفادة منهما على نحو فعال، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم الجهود الرامية إلى تهيئة هذه البيئة؛
</seg>
<seg id="52047">
        21 - تشدد على أنه يجب على الدائنين والمدينين تقاسم المسؤولية عن منع حالات المديونية التي لا يمكن تحملهـا، وتؤكد أن تخفيف عبء الديون يمكن أن يؤدي دورا أساسيا في الإفراج عن موارد ينبغي توجيهها نحو أنشطة تتسق والقضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة وبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وتحث، في هذا الصدد، البلدان على توجيه تلك الموارد المفرج عنها من خلال تخفيف عبء الديون، وبوجه خاص من خلال إلغاء الديون وخفضها، نحو تحقيق هذه الأهداف؛
</seg>
<seg id="52048">
        22 - تـهـيب بالبلدان المتقدمة النمو أن تقوم، عن طريق التعاون المكثف والفعال مع البلدان النامية، بتعزيز بناء القدرات وتيسير الحصول على التكنولوجيات والمعارف المتصلة بها ونقلها، ولا سيما إلى البلدان النامية، بشروط مؤاتية، بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية، حسبما يتفق عليه فيما بينها، مع مراعاة الحاجة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وكذلك الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="52049">
        23 - تسلم بالدور الحاسم الذي يمكن أن تؤديه الائتمانات البالغة الصغر والتمويل البالغ الصغر في القضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين الفئات الضعيفة وتنمية المجتمعات الريفية، وتشجع الحكومات على انتهاج سياسات ترمي إلى تيسير التوسع في مؤسسات الائتمانات البالغة الصغر والتمويل البالغ الصغر من أجل الاستجابة للطلب الكبير غير الملبى للفقراء على الخدمات المالية، بما في ذلك تحديد واستحداث آليات لتعزيز الوصول المستدام إلى الخدمات المالية، وإزالة العقبات المؤسسية والتنظيمية، وتوفير الحوافز لمؤسسات التمويل البالغ الصغر التي تفــي بالمعايير الموضوعة لتقديم هذه الخدمات المالية إلى الفقراء؛
</seg>
<seg id="52050">
        24 - تسلم أيضا بما لتكنولوجيات المعلومات والاتصال من إمكانات للعمل كأداة قوية للتنمية والقضاء على الفقر ومساعدة المجتمع الدولي على تعظيم فوائد العولمة، وترحب، في هذا الصدد، بالتزام تونس وبرنامج عمل تونس لمجتمع المعلومات اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، في مرحلته المعقودة في تونس([1]) انظر A/60/687.)، وتشير إلى إعلان مبادئ جنيـف وخطة عمل جنيف اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة في مرحلته المعقودة في جنيف([1]) انظر A/C.2/59/3، المرفق، الفصل الأول.)؛
</seg>
<seg id="52051">
        سياسات القضاء على الفقر
</seg>
<seg id="52052">
        25 - تؤكد من جديد أن القضاء على الفقر ينبغي أن يواجه بطريقة شاملة لعدة قطاعات ومتكاملة، على النحو الوارد في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ، مع مراعاة أهمية الحاجة إلى تمكين المرأة والاستراتيجيات القطاعية في مجالات كالتعليم، وتنمية الموارد البشرية، والصحة، والمستوطنات البشرية، والتنمية الريفية والمحلية والمجتمعية، والعمالة المنتجة، والسكان، والبيئة والموارد الطبيعية، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، والأمــن الغذائـي، والطاقــة، والهجرة، والاحتياجات المحددة للفئات المحرومة والضعيفة، بما يزيد من الفرص والخيارات المتاحة للذين يعيشون في فقر ويمكنهم من بناء وتعزيز ما لديهم من أصول من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار، وتشجع، في هذا الصدد، البلدان على تطوير سياساتها الوطنية المتعلقة بالحد من الفقر وفقا لأولوياتها الوطنية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، من خلال ورقات استراتيجية الحد من الفقر؛
</seg>
<seg id="52053">
        26 - تشدد، في هذا السياق، على أهمية زيادة إدماج الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، في الاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية، بما فيها ورقات استراتيجية الحد من الفقر، حيثما توجد، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل دعم البلدان النامية في تنفيذ تلك الاستراتيجيات والخطط الإنمائية؛
</seg>
<seg id="52054">
        27 - تؤيد بشدة العولمة المنصفة، وتقرر جعل هدفي توفير العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، بمن فيهم النساء والشباب، غاية أساسية للسياسات الوطنية والدولية ذات الصلة وكذلك للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر، باعتبار ذلك جزءا من جهود تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتقرر أنه ينبغي لهذه التدابير أن تشمل أيضا القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، حسب التعريف الوارد في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، وعلى السخرة؛ كما تقرر كفالة الاحترام التام للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل؛
</seg>
<seg id="52055">
        28 - تسلم بأهمية نشر أفضل الممارسات للحد من الفقر بأبعاده المختلفة، مع مراعاة ضرورة تطويع تلك الممارسات الفضلى لـتـتـنـاسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتاريخية لكل بلد؛
</seg>
<seg id="52056">
        29 - تؤكد من جديد أنه ينبغي لجميع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة أن تعزز انتهاج سياسة فعـالـة وواضحة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج الرامية إلى القضاء على الفقر، على الصعيدين الوطني والدولي، وتشجع على استخدام التحليل الجنساني كأداة لإدماج بـعـد جنساني في التخطيط لتنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="52057">
        30 - تؤكد من جديد أيضا أنه ينبغي لجميع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة التشديد على أهمية تعميم مراعاة مسألة القضاء على الفقر في جميع السياسات العامة، على الصعيدين الوطني والدولي، والتشجيع على ذلك؛
</seg>
<seg id="52058">
        31 - تؤكد من جديد كذلك أن القضاء على الفقر، وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، وحماية وإدارة قاعدة الموارد الطبيعية الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية تمثل أهدافا شاملة للتنمية المستدامة ومتطلبات أساسية لتحقيقها؛
</seg>
<seg id="52059">
        32 - تشدد على الدور الحاسم لكل من التعليم النظامي وغير النظامي، ولا سيما التعليم الأساسي والتدريب، وبخاصة للفتيات، في تمكين من يعيشون في فقر، وتؤكد من جديد، في هذا السياق، على إطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم([1]) انظر: منظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة والعلـم والثقافة، التقرير النهائي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).)، وتسلم بأهمية استراتيجية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للقضاء على الفقر، ولا سيما الفقر المدقع، في دعم برامج توفير التعليم للجميع باعتبارها أداة لتحقيق الهدف الإنمائي للألفية المتعلق بتعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015؛
</seg>
<seg id="52060">
        33 - تدرك ما لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل وغير ذلك من الأمراض الـمـسبـبـة للعـدوى والمعديـة من آثار مدمرة في جهود التنمية البشرية، والنمو الاقتصادي، والأمن الغذائي، والحد من الفقر في جميع المناطق، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتحث الحكومات والمجتمع الدولي على إيلاء أولوية عاجلة لمكافحة تلك الأمراض؛
</seg>
<seg id="52061">
        34 - تسلم أيضا بأن الصراع المسلح يؤدي إلى فقدان الأرواح البشرية وتدمير الموارد الاقتصادية، وبأن البلدان الخارجة من الصراع تتعرض لتدمير بنيتها الأساسية العمرانية والاجتماعية وندرة فرص العمل وانخفاض الاستثمار الأجنبي وازدياد هروب رأس المال، وتؤكد، في هذا الصدد، أن الاستراتيجيات والبرامج والمساعدة الدولية للتعمير والتأهيل ينبغي أن توجد، في جملة أمور، فرص عمل وأن تقضي على الفقر؛
</seg>
<seg id="52062">
        35 - تشدد على الصلة بين القضاء على الفقر وتحسين إمكانات الحصول على مياه الشرب المأمونـة، وتؤكد، في هذا الصدد، هدف تخفيـض نسبة السكان غير القادرين على الوصول إلى مياه الشرب المأمونـة أو على تحمل تكاليفها ونسبة السكان الذين لا يتوافر لهم الصرف الصحي الأساسي إلى النصف، بحلول عام 2015، وفقا لما جرى تأكيده من جديد في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="52063">
        36 - تسلم بأن الافتقار إلى السكن الملائم لا يزال يشكل تحديا ملحا في الكفاح من أجل القضاء على الفقر المدقع، وبخاصة في المناطق الحضرية في البلدان النامية، وتعرب عن قلقها إزاء النمو السريع في عدد سكان الأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية من البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا، وتؤكد أنه ما لم تتخذ تدابير وإجراءات عاجلة وفعالة على الصعيدين الوطني والدولي، سيظل يتزايد عدد سكان الأحياء الفقيرة الذين يمثلون ثلث سكان الحضر في العالم، وتشدد على الحاجة إلى مزيد من الجهود بهدف تحقيق تحسين كبير في حياة ما لا يقل عن 100 مليون من سكان الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020؛
</seg>
<seg id="52064">
        37 - تسلم أيضا بما للقضاء على الفقر والجوع في الريف من أهمية شديدة لبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائيـة للألفية، وبضرورة أن تكون التنمية الريفية جزءا لا يتجزأ من السياسات الإنمائية الوطنية والدولية؛
</seg>
<seg id="52065">
        38 - تسلم كذلك بأن إتاحة فرص الحصول على الائتمانات البالغة الصغر والتمويل البالغ الصغر من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الأهداف المتصلة بالقضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
</seg>
<seg id="52066">
        39 - تشدد على المساهمة المهمة التي حققها الاحتفال بالسنة الدولية للائتمانات البالغة الصغر، 2005، في زيادة الوعي بأهمية الائتمانات البالغة الصغر والتمويل البالغ الصغر في القضاء على الفقر وفي تبادل الممارسات الجيدة وفي تعزيز القطاعات المالية التي تدعم الخدمات المالية المستدامة للفقراء، وتهيب بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى أن تعزز وتواصل البناء على الزخم الذي أوجدته السنة الدولية بهدف توفير خدمات الائتمانات البالغة الصغر والتمويل البالغ الصغر للفقراء؛
</seg>
<seg id="52067">
        40 - تسلم بالمساهمة المهمة التي حققها الاحتفال بالسنة الدولية للأرز، 2004، في توجيه اهتمام العالم إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه الأرز في توفير الأمن الغذائي والقضاء على الفقر من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="52068">
        مبادرات محددة في مجال مكافحة الفقر
</seg>
<seg id="52069">
        41 - تسلم أيضا بالمساهمة المهمة التي يمكن أن يقدمها صندوق التضامن العالمي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وبخاصة هدف تخفيض نسبة من يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم ونسبة من يعانون الجوع إلى النصف، بحلول عام 2015؛
</seg>
<seg id="52070">
        42 - تقرر تشغيل صندوق التضامن العالمي الذي أنشأته الجمعية العامة، وتدعو الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات والهيئات ذات الصلة، والأفراد الذين تتوافر لديهم القدرة إلى التبرع للصندوق؛
</seg>
<seg id="52071">
        43 - تشير إلى أنه في سياق إعلان الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، حدد رؤساء الدول والحكومات، في جملة أمور، التضامن باعتباره أحد القيم الأساسية والعالمية التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات بين الشعوب في القرن الحادي والعشرين، وتقرر، في هذا الصدد، أن تعلن 20 كانون الأول/ديسمبر من كل عام يوما دوليا للتضامن الإنساني؛
</seg>
<seg id="52072">
        44 - تدعو الحكومات والجهات المعنية صاحبة المصلحة إلى أن تتخذ من تنظيم المشاريع وسيلة للمساهمة في القضاء على الفقر، مع المراعاة التامة للمصالح والأولويات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="52073">
        45 - تعترف بأن الكوارث الطبيعية لا تزال تشكل عائقا رئيسيا يحول دون تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتدعو، في هذا الصدد، الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة، بما فيها المؤسسات المالية الدولية، والهيئات الإقليمية والمنظمات الدولية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة إلى دعـم وتنفيذ ومتابعة إطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث([1]) انظر A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 2.) الذي اعتمده المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث، المعقود في كوبي، هيوغو، اليابان، في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2005؛
</seg>
<seg id="52074">
        أفريقيا، وأقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية
</seg>
<seg id="52075">
        46 - تؤكد أهمية تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا، حيث لا يزال الفقر يشكل تحديا كبيرا وحيث لم تنتفع معظم البلدان انتفاعا كاملا من الفرص التي تتيحها العولمة، مما أدى إلى زيادة تفاقـم حالة تهميش القارة، وهو الأمر الذي جرى التسليم به في إعلان الألفية وأعيد تأكيده في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)؛
</seg>
<seg id="52076">
        47 - تعيد تأكيد دعمها للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)، وتشجع على بذل المزيد من الجهود في تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه الشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتهيب بالدول الأعضاء والمجتمع الدولي مواصلة دعم تنفيذ هذه الشراكة التي يتمثل هدفها الأساسي في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة في ظل ملكية أفريقيا لتلك الشراكة وقيادتها لها وتعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي، وفقا لمبادئ تلك الشراكة وأهدافها وأولوياتها، وتدعو منظومة الأمم المتحدة إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="52077">
        48 - تلاحظ الدور الذي تواصل منظمة العمل الدولية القيام به في مساعدة البلدان الأفريقية في تنفيذ خطة العمل من أجل النهوض بالعمالة وتخفيف وطأة الفقر في أفريقيا، التي اعتمدها مؤتمر القمة الاستثنائي للاتحاد الأفريقي المعني بالعمالة وتخفيف وطأة الفقر، المعقود في واغادوغو، في الفترة من 3 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2004([1]) الاتحاد الأفريقي، الوثيقة EXT/ASSEMBLY/AU/4/(III) Rev.4.)؛
</seg>
<seg id="52078">
        49 - تقرر تشجيع إيجاد حل شامل ودائم لمشاكل الديون الخارجية للبلدان الأفريقية، بما في ذلك بوسائل منها إلغاء الديون المتعددة الأطراف بنسبة 100 في المائة، اتساقا مع المقترح الذي قدمته مؤخرا مجموعة البلدان الثمانية بشأن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والقيام، على أساس كل حالة على حدة، وعند الاقتضاء، بإعفائها من الديون بقدر كبير، بجملة وسائل، منها إلغاء أو إعادة هيكلة ديون البلدان الأفريقية المثقلة بالديون التي ليست طرفا في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي عليها أعباء ديون لا يمكن تحملها؛
</seg>
<seg id="52079">
        50 - تهيب بحكومات أقل البلدان نموا وشركائها في التنمية التنفيذ الكامل للالتزامات الواردة في إعلان بروكسل([1]) A/CONF.191/13، الفصل الأول.) وبرنامج العمل للعقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/CONF.191/13، الفصل الثاني.) اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا، المعقود في بروكسل، في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001؛
</seg>
<seg id="52080">
        51 - تسلم بما للدول الجزرية الصغيرة النامية من احتياجات خاصة وأوجه ضعف، وتؤكد من جديد الالتزام باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لتلبية تلك الاحتياجات والتصدي لأوجه الضعف تلك من خلال التنفيذ التام والفعال لاستراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.II.A.4 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، وبرنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية والعشرين([1]) القرار دإ - 22/2، المرفق.)، وتتعهد بالعمل على زيادة تعزيز التعاون الدولي والشراكة من أجل تنفيذ استراتيجية موريشيوس بجملة وسائل، منها تعبئة الموارد المحلية والدولية وتشجيع التجارة الدولية بوصفها محركا للتنمية وزيادة التعاون المالي والتقني على الصعيد الدولي؛
</seg>
<seg id="52081">
        52 - تسلم أيضا بالاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية والتحديات التي تواجهها، وبالتالي، تؤكد من جديد الالتزام بتلبية تلك الاحتياجات والتصدي لتلك التحديات على نحو عاجل عن طريق التنفيذ الكامل والفعال وفي الموعد المناسب لبرنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية في إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفق الأول.)، وتوافق آراء ساو باولو، وتشجع العمل الذي تضطلع به اللجان الإقليمية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة لوضع منهجية تحدد التكلفة من حيث الوقت لمؤشرات قياس التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل ألماتي، وتسلم بالصعوبات الخاصة التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية وما يساورها من قلق في جهودها المبذولة من أجل إدماج اقتصاداتها في النظام التجاري المتعدد الأطراف، وبأنه ينبغي، في هذا الصدد، إعطاء الأولوية للتنفيذ الكامل وفي الموعد المناسب لإعلان ألماتي([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) وبرنامج عمل ألماتي؛
</seg>
<seg id="52082">
        الأمم المتحدة ومكافحة الفقر
</seg>
<seg id="52083">
        53 - تدعــو إلى التنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 المتعلق بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، ممـا يوفر أساسا شاملا لمتابعة نتائج تلك المؤتمرات ومؤتمرات القمة ويساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما القضاء على الفقر والجوع؛
</seg>
<seg id="52084">
        54 - تعيد تأكيد الدور الذي تضطلع به صناديق الأمم المتحدة وبرامجها، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصناديق المنتسبة إليه، في مساعدة الجهود الوطنية للبلدان النامية في عدة مجالات منها القضاء على الفقر، وضرورة تمويل هذه الصناديق والبرامج وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="52085">
        55 - ترحب بالاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي أرسته الجمعية العامة بموجب قرارها 47/196 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992 من أجل زيادة الوعي العام لتعزيز القضاء على الفقر والفقر المدقع في جميع البلدان، وتسلم، في هذا الصدد، بالدور المفيد الذي لا يزال يؤديه الاحتفال بهذا اليوم في زيادة الوعي العام وحشــد جميع الجهات صاحبة المصلحة في مكافحة الفقر، وتطلب إلى الأمين العام أن يجري استعراضا للاحتفال بهذا اليوم لتحديد الدروس المستفادة وسبل تعزيز حشــد جميع الجهات صاحبة المصلحة في مكافحة الفقر؛
</seg>
<seg id="52086">
        56 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)".
</seg>
<seg id="52087">
        القرار 60/20
</seg>
<seg id="52088">
        اتخذ في الجلسة العامة 53، المعقودة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/515، الفقرة 10)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، الجزائر، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، غامبيا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كندا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="52089">
        60/20 - تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والثلاثين
</seg>
<seg id="52090">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52091">
        إذ تشير إلى قرارها 2205 (د - 21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسندة إليها ولاية زيادة التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي، مع الأخذ في الاعتبار، في ذلك الصدد، مصالح جميع الشعوب، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنمية واسعة النطاق،
</seg>
<seg id="52092">
        وإذ تعيد تأكيد اعتقادها بأن التحديث والتنسيق التدريجيين للقانون التجاري الدولي، بتقليل أو إزالة العوائق القانونية التي تحول دون تدفق التجارة الدولية، وبالأخص ما يؤثر منها في البلدان النامية، سيساهمان مساهمة كبيرة في التعاون الاقتصادي العالمي فيما بين جميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة وفي إزالة التمييز في التجارة الدولية، وبالتالي في تحقيق ما فيه خير جميع الشعوب،
</seg>
<seg id="52093">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثامنة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17).)،
</seg>
<seg id="52094">
        وإذ تكرر الإعراب عن قلقها لأن الأنشطة التي تضطلع بها هيئات أخرى في ميدان القانون التجاري الدولي دون تنسيق كاف مع اللجنة يمكن أن تفضي إلى ازدواجية غير مرغوب فيها في الجهود المبذولة، وقد لا تتفق وهدف تعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية توحيد القانون التجاري الدولي وتنسيقه،
</seg>
<seg id="52095">
        وإذ تعيد تأكيد ولاية اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، للقيام بالتنسيق بين الأنشطة القانونية في هذا الميدان، وبخاصة لتفادي الازدواجية في الجهود المبذولة، بما في ذلك بين المنظمات التي تضع قواعد التجارة الدولية، وتعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه، والاستمرار، من خلال أمانتها، في المحافظة على التعاون الوثيق مع الأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها المنظمات الإقليمية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي،
</seg>
<seg id="52096">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17).)؛
</seg>
<seg id="52097">
        2 - تثني على اللجنة لوضعها مشروع اتفاقية بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية([1]) المرجع نفسه، الفصل الثالث والمرفق الأول.)، في صيغته النهائية وموافقتها عليه؛
</seg>
<seg id="52098">
        3 - تثني أيضا على اللجنة لما أحرزته من تقدم في عملها المتعلق بتنقيح القانون النموذجي لشراء السلع والإنشاءات والخدمات الذي وضعته([1]) المرجع نفسه، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/49/17 و Corr.1)، المرفق الأول.)، وبالأحكام التشريعية النموذجية المتعلقة بالتدابير المؤقتة في مجال التحكيم التجاري الدولي، وبمشروع صك بشأن قانون النقل، وبمشروع دليل تشريعي للمعاملات المكفولة بضمانات؛
</seg>
<seg id="52099">
        4 - تقر الجهود والمبادرات التي تقوم بها اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، لزيادة تنسيق ما تقوم به المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال القانون التجاري الدولي من أنشطة قانونية والتعاون بشأنها، وتناشد، في هذا الصدد، المنظمات الدولية والإقليمية المختصة أن تنسق أنشطتها القانونية مع أنشطة اللجنة تلافيا لازدواجية الجهود وتعزيزا للكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه؛
</seg>
<seg id="52100">
        5 - تعيد تأكيد أهمية أعمال اللجنة، ولا سيما بالنسبة إلى البلدان النامية، فيما يتعلق بالمساعدة التقنية في ميدان إصلاح القانون التجاري الدولي وتطويره، وفي هذا الصدد:
</seg>
<seg id="52101">
        (أ) ترحب بمبادرات اللجنة الرامية إلى أن توسع، عن طريق أمانتها، برنامجها للمساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="52102">
        (ب) تعرب عن تقديرها للجنة لاضطلاعها بأنشطة تقديم المساعدة التقنية في إثيوبيا (لصالح السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي) وفي أذربيجان والبرازيل وتايلند وجنوب أفريقيا (لصالح رابطة وكالات إصلاح القانون لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي) وفي سلوفينيا وصربيا والجبل الأسود والصين؛
</seg>
<seg id="52103">
        (ج) تعرب عن تقديرها للحكومات التي أتاحت مساهماتها تنظيم الحلقات الدراسية وإيفاد البعثات الإعلامية، وتناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة والأفراد التبرع للصندوق الاستئماني لعقد الندوات التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ولتمويل المشاريع الخاصة، عند الاقتضاء، ومساعدة أمانة اللجنة بصور أخرى في الاضطلاع بأنشطة المساعدة التقنية، وبخاصة في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="52104">
        (د) تكرر مناشدتها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عن المساعدة الإنمائية مثل البنك الدولي، ومصارف التنمية الإقليمية، وكذلك الحكومات أن تدعم، في برامجها للمعونة الثنائية، برنامج اللجنة للمساعدة التقنية وأن تتعاون وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة؛
</seg>
<seg id="52105">
        6 - تحيط علما مع الأسف بعدم تقديم مساهمات، منذ الدورة السادسة والثلاثين للجنة، إلى الصندوق الاستئماني المنشأ لتوفير المساعدة المتعلقة بالسفر للبلدان النامية الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام([1]) القرار 48/32، الفقرة 5.)، وتؤكد الحاجة إلى تقديم مساهمات إلى الصندوق الاستئماني لزيادة تمثيل الخبراء من البلدان النامية في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، وتكرر مناشدتها للحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة والأفراد التبرع للصندوق الاستئماني؛
</seg>
<seg id="52106">
        7 - تقرر، لضمان مشاركة كل الدول الأعضاء مشاركة كاملة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، أن تواصل نظرها، في اللجنة الرئيسية المختصة خلال الدورة الستين للجمعية العامة، في منح المساعدة المتعلقة بالسفر لأقل البلدان نموا الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
</seg>
<seg id="52107">
        8 - تشير إلى أن المسؤولية عن أعمال اللجنة تقع على اجتماعات اللجنة وأفرقتها العاملة الحكومية الدولية، وتؤكد، في هذا الصدد، أنه ينبغي تقديم معلومات عن اجتماعات الخبراء التي تسهم إسهاما جوهريا في أعمال اللجنة؛
</seg>
<seg id="52108">
        9 - تشير أيضا إلى قراراتها المتصلة بعلاقات الشراكة بين الأمم المتحدة والجهات الفاعلة من غير الدول، وبخاصة القطاع الخاص([1]) القرارات 55/215 و 56/76 و 58/129.)، وتشجع اللجنة، في هذا الصدد، على مواصلة استكشاف سبل مختلفة للاستفادة من علاقات الشراكة مع الجهات الفاعلة من غير الدول في تنفيذ ولايتها، وبخاصة في مجال المساعدة التقنية، وفقا للمبادئ والقواعد التوجيهية المنطبقة وبالتعاون والتنسيق مع المكاتب المختصة الأخرى بالأمانة العامة، بما فيها مكتب الاتفاق العالمي؛
</seg>
<seg id="52109">
        10 - تكرر تأكيد طلبها أن يراعي الأمين العام الخصائص المميزة لولاية اللجنة وعملها عند فرض حدود قصوى لعدد الصفحات فيما يتعلق بوثائق اللجنة، وذلك وفقا لقرارات الجمعية العامة بشأن المسائل المتعلقة بالوثائق([1]) القرارات 52/214، الجزء باء، و 57/283 باء، الجزء الثالث، و 58/250، الجزء الثالث.)، التي تشدد بصفة خاصة على ألا يؤثر أي تقليص في حجم الوثائق تأثيرا سلبيا في جودة عرض الوثائق أو مضمونها؛
</seg>
<seg id="52110">
        11 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة توفير المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة المتصلة بصياغة النصوص الشارعة؛
</seg>
<seg id="52111">
        12 - تؤكد أهمية إعمال الاتفاقيات المنبثقة من أعمال اللجنة من أجل توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي على الصعيد العالمي، وتحقيقا لهذه الغاية، تحث الدول التي لم تنظر بعد في التوقيع على تلك الاتفاقيات أو التصديق عليها أو الانضمام إليها على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="52112">
        13 - تحيط علما مع التقدير بإعداد خلاصات للسوابق القضائية المتصلة بنصوص اللجنة، ولا سيما خلاصة للسوابق القضائية المتصلة باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1489، الرقم 25567.)، وخلاصة للسوابق القضائية المتصلة بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول.)، وهي خلاصات ستساعد في نشر المعلومات عن هذين النصين وتشجع على استعمالهما وتطبيقهما والتفسير الموحد لهما؛
</seg>
<seg id="52113">
        14 - ترحب بقرار اللجنة بأن تعقد، في سياق دورتها الأربعين في عام 2007، مؤتمرا معنيا بالقانون التجاري الدولي في فيينا، بغية استعراض نتائج الأعمال التي سبق أن اضطلعت بها اللجنة وكذلك الأعمال ذات الصلة التي تضطلع بها منظمات أخرى عاملة في مجال القانون التجاري الدولي، وتقييم برامج العمل الجارية، والنظر في مواضيع ومجالات الأعمال المقبلة، وتعترف بأهمية عقد مؤتمر من هذا القبيل لتنسيق وتعزيز الأنشطة الرامية إلى تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه؛
</seg>
<seg id="52114">
        15 - تلاحظ أن عام 2006 سيصادف حلول الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لقواعد التحكيم التي وضعتها([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.77.V.6.)، والتي تستخدم في جميع أنحاء العالم في تسوية المنازعات المتعلقة بالتجارة والاستثمار على الصعيد الدولي، وترحب، في هذا الصدد، بالمبادرات التي يجري القيام بها حاليا لتنظيم مؤتمرات ومناسبات مماثلة أخرى لإيجاد منتدى لتقييم الخبرات المكتسبة في التعامل مع هذه القواعد وكذلك مناقشة إمكانية تنقيحها؛
</seg>
<seg id="52115">
        16 - تشير إلى قراراتها التي تؤكد أهمية مواقع الأمم المتحدة على الشبكة العالمية التي تتميز بالجودة وسهولة الاستعمال وفعالية التكلفة، وضرورة تطويرها وصيانتها وإثرائها بلغات متعددة([1]) القرارات 52/214 الجزء جيم، الفقرة 3، و 55/222، الجزء الثالث، الفقرة 12، و 56/64 باء، الجزء العاشر، و 57/130 باء، الجزء العاشر، و 58/101 باء، الجزء الخامس، الفقرات 61 إلى 76، و 59/126 باء، الجزء الخامس، الفقرات 76 إلى 95.)، وتثني على موقع اللجنة الذي أعيد تنظيمه باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وترحب بجهود اللجنة المستمرة لصيانة وتحسين موقعها على الشبكة العالمية وفقا للمبادئ التوجيهية المنطبقة.
</seg>
<seg id="52116">
        القرار 60/210
</seg>
<seg id="52117">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/492/Add.2، الفقرة 8)([1]) قدم مقرر اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="52118">
        60/210 - دور المرأة في التنمية
</seg>
<seg id="52119">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52120">
        إذ تشير إلى قراراتها 52/195 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/210 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/188 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 58/206 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/248 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، وجميع قراراتها الأخرى المتعلقة بإدماج المرأة في عملية التنمية، والقرارات ذات الصلة التي اتخذتها والاستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدتها لجنة وضع المرأة، بما في ذلك الإعلان المعتمد في دورتها التاسعة والأربعين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 7 والتصويب (E/2005/27 و Corr.1)، الفصل الأول، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="52121">
        وإذ تؤكد من جديد إعلان([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج عمل بيجين([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.)، وإذ تشير إلى نتائج جميـــع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة الأخرى ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="52122">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي يؤكد ضرورة ضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص للمرأة والرجل، ويدعو، في جملة أمور، إلى تعزيـز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بوصفهما وسيلتين فعالتين وضروريتين للقضاء على الفقر والجوع، وفي مكافحة الأمراض، وفي التحفيز على تحقيق تنمية مستدامة بحق،
</seg>
<seg id="52123">
        وإذ تسلم بأن الحصول على الرعاية الصحية الأساسية بتكلفة يمكن تحملها وعلى المعلومات الصحية اللازمة للوقاية وعلى أعلى المستويات الصحية، بما في ذلك في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية، أمر حاسم الأهمية للنهوض الاقتصادي بالمرأة، وأن الافتقار إلى التمكين والاستقلال الاقتصاديين يزيد من تعرض النساء لطائفة من العواقب الضارة، بما في ذلك خطر العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وأن إغفال تمتع المرأة تمتعا تاما بحقوق الإنسان يحد للغاية من فرصها في الحياة العامة والخاصة، بما في ذلك فرصة التعليم والتمكين الاقتصادي والسياسي،
</seg>
<seg id="52124">
        وإذ تؤكد من جديد ما للمساواة بين الجنسين من أهمية أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة، وفقا لقرارات الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن الاستثمار في تنمية المرأة والفتاة له أثر مضاعف، ولا ســــــيما في الإنتاجية والكفاءة والنمو الاقتصادي المطرد، في جميع قطاعات الاقتصاد، ولا سيما في مجالات رئيسية من قبيل الزراعة والصناعة والخدمات،
</seg>
<seg id="52125">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الإسهام الكبير الذي تقدمه المرأة للاقتصاد، وأن النساء يساهمن بشكل أساسي في الاقتصاد ومكافحة الفقر عن طريق العمل المأجور وغير المأجور على حد سواء في المنـزل وفي المجتمع المحلي ومكان العمل، وأن تمكين المرأة عامل حاسم في القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="52126">
        وإذ تسلم بأن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية العسيرة القائمة في كثير من البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا، أدت إلى التعجيل بتأنيث الفقر،
</seg>
<seg id="52127">
        وإذ تسلم أيضا بأن قضايا السكان والتنمية، والتعليم والتدريب، والصحة، والتغذية، والبيئة، وتوفير المياه، والصرف الصحي، والإسكان، والاتصالات، والعلم والتكنولوجيا، وفرص العمل تمثل عناصر مهمة للقضاء بشكل فعال على الفقر وللنهوض بالمرأة وتمكينها،
</seg>
<seg id="52128">
        وإذ تسلم كذلك، في هذا الصدد، بأهمية احترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وأهمية وجود بيئة وطنية ودولية تنهـض بعدة أمور، منها العدل والمساواة بين الجنسين والإنصاف، والمشاركة المدنية والسياسية، والحريات المدنية والسياسية والأساسية من أجل النهوض بالمرأة وتمكينهـا،
</seg>
<seg id="52129">
        وإذ تؤكد من جديد الحاجة إلى القضاء على التباينات بين الجنسين في مرحلتي التعليم الأساسية والثانوية في أقرب وقت ممكن وعلى جميع المستويات بحلول عام 2015، وأن الحصول بشكل متكافئ على التعليم والتدريب على جميع المستويات، ولا سيما في عدة مجالات، منها قطاع الأعمال والتجارة والإدارة وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وغيرها من التكنولوجيات الجديدة، وكذلك الحاجة إلى القضاء على أوجه عدم المساواة بين الجنسين على جميع المستويات عنصران أساسيان في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على الفقر وإتاحة الفرصة أمام المرأة للإسهام بشكل تام ومتكافئ في التنمية والفرصة المتكافئة للاستفادة منها،
</seg>
<seg id="52130">
        وإذ تسلم بأن القضاء على الفقر وتحقيق السلام وصونه جانبان متداعمان، وإذ تسلم أيضا بأن السلام يرتبط ارتباطا لا ينفصم بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وبالتنمية،
</seg>
<seg id="52131">
        وإذ تدرك أنه في حين أن عمليتي العولمة والتحرير قد أتاحتا للمرأة فرصا للعمل في العديد من البلدان، فإنهما أيضا جعلتا المرأة، ولا سيما في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا، أكثر تعرضا للمشاكل التي تسببها التقلبات الاقتصادية المتزايدة، بما في ذلك في القطاع الزراعي، وأن توفير الدعم الخاص، وبخاصة للنساء اللواتي هن من صغار المزارعين وكذلك تمكينهن عنصران ضروريان لجعلهن قادرات على الاستفادة من فرص تحرير الأسواق الزراعية،
</seg>
<seg id="52132">
        وإذ تسلم بأن تعزيز فرص التجارة للبلدان النامية، بما في ذلك بوسائل منها تحرير التجارة، سيحسن الأحوال الاقتصادية لتلك المجتمعات، بما في ذلك المرأة، وهو ما يمثل أهمية خاصة في المجتمعات المحلية الريفية،
</seg>
<seg id="52133">
        وإذ تعرب عن قلقها لأنه على الرغم من أن النساء يمثلن نسبة مهمة ومتزايدة من أصحاب الأعمال التجارية، فإن مساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحد منها عوامل عدة، من بينها حرمان المرأة من الحقوق المتساوية، ومن الحصول على التعليم والتدريب والمعلومات وخدمات الدعم والتسهيلات الائتمانية، ومن تملك الأرض ورأس المال والتكنولوجيا وغير ذلك من مجالات الإنتاج، وانعدام تلك المجالات أمامها،
</seg>
<seg id="52134">
        وإذ تعرب عن قلقها أيضا إزاء انخفاض تمثيل المرأة في عملية اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية، وإذ تؤكد أهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عمليات وضع جميع السياسات والبرامج وتنفيذها وتقييمها،
</seg>
<seg id="52135">
        وإذ تلاحظ أهمية المنظمات والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وبخاصة صناديقها وبرامجها، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، في تيسير النهوض بدور المرأة في التنمية، وإذ تلاحظ العمل الذي يقوم به المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة،
</seg>
<seg id="52136">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/162 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="52137">
        2 - تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام المعنون "الدراسة الاستقصائية العالمية عن دور المرأة في التنمية: المرأة والهجرة الدولية"([1]) A/59/287/Add.1.)، وتوصي بأن ينظر فيه في سياق الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، الذي سيجري في عام 2006؛
</seg>
<seg id="52138">
        3 - تهيب بالحكومات ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، كل في إطار ولايتها، وجميع قطاعـات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وكذلك جميع النساء والرجال الالتزام التام بتنفيذ إعلان([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج عمل بيجين([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.) ومضاعفة الإسهام في ذلك التنفيذ؛
</seg>
<seg id="52139">
        4 - تؤكد أهمية تهيئة بيئة مؤاتية وإيجابية في جميع ميادين الحياة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل إدماج المرأة بصورة فعالة في عملية التنمية؛
</seg>
<seg id="52140">
        5 - تحث جميع الحكومات على وضع وتعزيز استراتيجيات ترمي إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عملية رســم وتنفيذ السياسات الاقتصادية والإنمائية، بما في ذلك في السياسات والعمليات المتعلقة بالميزانية على جميع المستويات، وفي رصد وتقييم ما يتصل بها من برامج عمل؛
</seg>
<seg id="52141">
        6 - تـقـر بأن تقسيم سوق العمل حسب نوع الجنس يخلق تحديا إضافيا أمام المرأة في الاقتصاد، مما يحد من الفرص المتاحة لها في القطاعات التي يسيطر عليها الرجال تقليديا، وتهيب بالحكومات وجميع الجهات الأخرى صاحبة المصلحة القيام، عند الاقتضاء، ببذل المزيد من الجهود لمعالجة الفرق بين أجور الجنسين، وتقسيم سوق العمل حسب نوع الجنس، وتحسين ظروف وأمن عمل المرأة في جميع قطاعات الاقتصاد؛
</seg>
<seg id="52142">
        7 - تهيب بجميع الحكومات أن تدرج منظورا جنسانيا في جميع سياساتها المتعلقة بالهجرة الدولية من أجل تحقيق أمور عدة، منها حماية المهاجرات من العنف والتمييز والاتجار بهـن واستغلالهـن وإسـاءة معاملتهــن؛
</seg>
<seg id="52143">
        8 - تطلب إلى الحكومات أن تكفل مشاركة المرأة بصورة تامة ومتكافئة في عملية اتخاذ القرارات، وصوغ السياسات، وتنفيذها على كل المستويات، كي تتجلى أولوياتها ومهاراتها وقدراتها على نحو واف في السياسات الوطنية؛
</seg>
<seg id="52144">
        9 - تسلم بالروابط المتداعمة القائمة بين المساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر، وكذلك ضرورة القيام، عند الاقتضاء وبالتشاور مع المجتمع المدني، بوضع وتنفيذ استراتيجيات شاملة للقضاء على الفقر تراعي الاعتبارات الجنسانيـة وتعالج المسائل الاجتماعية والهيكلية ومسائل الاقتصاد الكلي؛
</seg>
<seg id="52145">
        10 - تسلم أيضا بأن العنف ضد النساء والفتيات يمثل واحدة من العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلام، وبما للعنف ضد النساء والفتيات من عواقب محتملة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المحلية والدول، وتهيب بالدول أن تضع وتنفذ، على جميع المستويات المناسبة، خطط عمل ترمي إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات؛
</seg>
<seg id="52146">
        11 - تسلم كذلك بالحاجة إلى تعزيز قدرة الحكومات على إدماج المنظور الجنساني في السياسات وفي عملية اتخاذ القرارات، وتشجع جميع الحكومات والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المعنية صاحبة المصلحة، على تقديم المساعدة والدعم للبلدان النامية في إدماج المنظور الجنساني في جميع جوانب رسم السياسات، بما في ذلك بوسائل منها توفير المساعدة التقنية والموارد المالية؛
</seg>
<seg id="52147">
        12 - تؤكد أهمية وضع استراتيجيات وطنية تهدف إلى تشجيع الأنشطة المستدامة والمنتجة في مجال تنظيم المشاريع التي ستدر الدخل في أوساط النساء المحرومات والنساء اللاتي يعشن في فقر؛
</seg>
<seg id="52148">
        13 - تحث جميع الحكومات على أن تكفل للمرأة المساواة في الحقوق مع الرجل وحصولها التام والمتساوي على التعليم، والتدريب، والعمل، والتكنولوجيا، والموارد الاقتصادية والمالية، بما في ذلك الائتمان، وبخاصة بالنسبة للمرأة الريفية والمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي، وأن تيسر، عند الاقتضاء، انتقال المرأة من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي؛
</seg>
<seg id="52149">
        14 - تشجع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على تعزيز وحماية حقوق المرأة العاملة، وعلى اتخاذ إجراءات لإزالة جميع الحواجز الهيكلية والقانونية وكذلك المواقف المقولبة إزاء المساواة بين الجنسين في العمل، والمبادرة باتخاذ خطوات إيجابية لتشجيع الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية؛
</seg>
<seg id="52150">
        15 - تحث جميع الحكومات على اتخاذ كل التدابير المناسبة الكفيلة بالقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحصولها على القروض المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي، مع توجيه اهتمام خاص إلى المرأة الفقيرة وغير المتعلمة، وعلى تقديم الدعم من أجل حصول المرأة على المساعدة القانونية؛
</seg>
<seg id="52151">
        16 - تهيب بالحكومات ورابطات المشتغلين بالأعمال الحرة تيسير حصول النساء، بمن فيهن الشابات ومنظمات المشاريع، على التعليم والتدريب في مجال الأعمال التجارية والإدارة وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛
</seg>
<seg id="52152">
        17 - تسلم بالدور الذي يؤديه التمويل البالغ الصغر، بما في ذلك الائتمانات البالغة الصغر، في القضاء على الفقر وتمكين المرأة وإيجاد فرص العمل لها، وتلاحظ، في هذا الصدد، أهميــة النظـــم الماليـــة الوطنية السليمة، وتشجع علـــى تعزيز مؤسسات الائتمانات البالغة الصغر القائمة والناشئة وتدعيم قدراتها، بما في ذلك بوسائل منها الدعم الذي تقدمه المؤسسات المالية الدولية؛
</seg>
<seg id="52153">
        18 - تؤكد ضرورة تقديم المساعدة لتمكين المرأة في البلدان النامية، وبخاصة الجماعات النسائية على مستوى القاعدة الشعبية، من الحصول الكامل على التكنولوجيات الجديدة واستخدامها، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات، من أجل تمكينها؛
</seg>
<seg id="52154">
        19 - تحث الدول على أن تضع وتنقح القوانين التي تضمن للمرأة حقوقا كاملة ومتساوية في ملكية الأرض وغيرها من الممتلكات، بما في ذلك بوسائل منها الميراث، وعلى أن تجري إصلاحات إدارية، وأن تتخذ تدابير ضرورية أخرى لإعطاء المرأة الحقوق نفسها التي للرجل في الحصول على الائتمان ورأس المال والتكنولوجيات المناسبة، والوصول إلى الأسواق والمعلومات؛
</seg>
<seg id="52155">
        20 - تهيب بالحكومات تشجيع القطاع المالي على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياساته وبرامجه؛
</seg>
<seg id="52156">
        21 - تهيب أيضا بالحكومات أن تشجع، بجملة وسائل، من بينها سن تشريعات وتوفير بيئات عمل مؤاتية للأسرة ومراعية للجوانب الجنسانية، على تيسير قيام الأمهات العاملات بالرضاعة الطبيعية لأطفالهن وتوفير الرعاية اللازمة لأطفال المرأة العاملة وغيرهم من المعالين، وأن تنظر في وضع سياسات وبرامج، حسب الاقتضاء، لتمكين الرجل والمرأة من التوفيق بين مسؤولياتهما في العمل ومسؤولياتهما الاجتماعية والأسرية؛
</seg>
<seg id="52157">
        22 - تسلم بالحاجة إلى تمكين المرأة من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، ولا سيما المرأة الفقيرة، وتشجع، في هذا الصدد، الحكومات على أن تقوم، بدعم من شركائها في التنمية، بالاستثمار في مشاريع البنية الأساسية الملائمة وغير ذلك من المشاريع، وكذلك تهيئة الفرص للتمكين الاقتصادي من أجل تخفيف ما تتحمله النساء والفتيات من عبء المهام اليومية التي تستغرق وقتا طويلا؛
</seg>
<seg id="52158">
        23 - تعرب عن قلقها مــن أن وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) يزيد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، وأن النساء والفتيات يتحملن قدرا غير متناسب من العبء الذي تفرضه أزمة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وأنهن أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وأنهن يؤدين دورا رئيسيا في الرعاية، وأنهن أصبحن أكثر تعرضا للفقر نتيجة لأزمة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="52159">
        24 - تؤكد من جديد الالتزام بتوفير الصحة الإنجابية في العالم بحلول عام 2015، على النحو الذي بينه المؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.95.XIII.18.)، مع إدماج هذا الهدف في استراتيجيات تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، التي ترمي إلى خفض وفيات الأمهات، وتحسين صحة الأمهات، وخفض وفيات الأطفال، وتشجيع المساواة بين الجنسين، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="52160">
        25 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يبذل جهودا للتخفيف من حدة آثار التقلبات المفرطة والاختلال الاقتصادي، التي تحدث تأثيرا سلبيا غير متناسب في المرأة، وأن يعزز فرص التجارة المتاحة أمام البلدان النامية من أجل تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة؛
</seg>
<seg id="52161">
        26 - تحث المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة على أن تمنح الأولوية لمساعدة البلدان النامية فيما تبذله من جهود من أجل كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة في تقرير الاستراتيجيات الإنمائية وتنفيذها، وإدماج الشواغل الجنسانية في البرامج الوطنية، بما في ذلك بوسائل منها توفير الموارد الكافية للأنشطة التنفيذية من أجل التنمية لدعم الجهود التي تبذلها الحكومات كي تكفل حصول المرأة على الرعاية الصحية ورأس المال والتعليم والتدريب والتكنولوجيا بشكل تام ومتساو، وكذلك مشاركتها الكاملة والمتساوية في جميع عمليات اتخاذ القرارات؛
</seg>
<seg id="52162">
        27 - تسلم بأنه سيلزم زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية وغيرها من الموارد زيادة كبيرة إذا أريد للبلدان النامية أن تبلغ الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وأنه بغية تعزيز الدعم للمســاعدة الإنمائية الرسمية، لا بد من التعاون على زيادة تحسين السياسات والاستراتيجيات الإنمائية، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، كي يتسنى تعزيز فعالية المعونة؛
</seg>
<seg id="52163">
        28 - تشجع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني على مواصلة توفير الموارد المالية الضرورية لمساعدة الحكومات الوطنية في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف ومعايير التنمية المتفق عليها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومؤتمر قمة الألفية، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، ودورتي الجمعية العامة الاستثنائيتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين وغير ذلك من المؤتمرات ومؤتمرات القمة ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="52164">
        29 - تشجع منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، حسب الاقتضاء، على مساعدة الحكومات، لدى طلبها، في بناء القدرة المؤسسية ووضع خطط عمل وطنية أو مواصلة تنفيذ خطط العمل القائمة من أجل تنفيـذ منهاج عمل بيجين؛
</seg>
<seg id="52165">
        30 - تحث الحكومات على أن تهيئ بيئة قانونية غير تمييزية ومراعية للجوانب الجنسانية، وعلى أن تحافظ عليها باستعراض التشريعات الموضوعة بغية السعي لإزالة الأحكام التمييزية في أقرب وقت ممكن وسد الثغرات التشريعية التي تترك المرأة والفتاة دون حماية لحقوقهما ودون وسيلة انتصاف فعالة ضد التمييز القائم على نوع الجنس، وتشجع تقديم المساعدة للبلدان في تحقيق هذا القصد؛
</seg>
<seg id="52166">
        31 - تحث الجهات المانحة المتعددة الأطراف على القيام، كل في إطار ولايتها، باستعراض وتنفيذ سياسات لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى كفالة وصول نسبة أعلى من الموارد إلى المرأة، ولا سيما المرأة في المناطق الريفية والنائية، وتدعو المؤسسات المالية الدولية ومصارف التنمية الإقليمية إلى القيام بذلك في إطار الولايات الخاصة بها؛
</seg>
<seg id="52167">
        32 - تشجع الحكومات والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني على إدماج منظور جنساني إدماجا تاما في عملية تنفيذ ومتابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وعلى تنفيذ التوصيات المحددة بشأن تقديم التمويل البالغ الصغر والائتمانات البالغة الصغر للمرأة وسياسات الميزانيات المتعلقة بنوع الجنس؛
</seg>
<seg id="52168">
        33 - تؤكد أهمية جمع وتبادل جميع المعلومات ذات الصلة المطلوبة عن دور المرأة في التنمية، بما في ذلك بيانات عن الهجرة الدولية، وكذلك الحاجة إلى وضع إحصاءات مصنفة حسب الجنس، وتشجع، في هذا الصدد، البلدان المتقدمة النمو والكيانات ذات الصلة التابعــة للأمم المتحـــدة على تقديــم الدعم والمساعـــدة إلى البلدان النامية، لدى طلبها، فيما يتعلق بإنشاء قواعد بياناتها ونظم معلوماتها وتطويرها وتعزيزها؛
</seg>
<seg id="52169">
        34 - تهيب بجميع المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة القيام، في إطار ولاياتها التنظيمية، بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، ومواصلة المساواة بين الجنســــين في برامجها القطرية وأدوات تخطيطها وبرامجها على صعيد القطاعات، وإعداد أهداف وأغراض محددة على الصعيد القطري في هذا المجال، وفقا للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="52170">
        35 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع برامجها وسياساتها، بما في ذلك المتابعة المتكاملة لمؤتمرات الأمم المتحدة، وفقا للاستنتاجات المتفق عليها 1997/2 بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني، التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 1997([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 3 (A/52/3/Rev.1)، الفصل الرابع - ألف، الفقرة 4.)؛
</seg>
<seg id="52171">
        36 - تشجع جميع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة على القيام، في إطار ولاية كل منها، بمساعدة الحكومات، لدى طلبها، في تعزيز قدراتها على دعم ومساندة النهوض الاقتصادي للمرأة بوسائل، من بينها ممارسات وبرامج العمالة ومباشرة الأعمال الحرة التي تؤكد وضع المرأة وتمكنها؛
</seg>
<seg id="52172">
        37 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يستكمل الدراسة الاستقصائية العالمية عن دور المرأة في التنمية لكي تنظر فيها الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين، مع ملاحظة أن تواصل هذه الدراسة التركيز على مواضيع إنمائية ناشئة مختارة ذات أثر في دور المرأة في الاقتصاد على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="52173">
        38 - تقرر أن يكون موضوع الدراسة الاستقصائية المقبلة "سيطرة المرأة على الموارد الاقتصادية وحصولها على الموارد المالية، بما في ذلك التمويل البالغ الصغر"؛
</seg>
<seg id="52174">
        39 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك زيادة مشاركة المرأة في الهيئات الحكومية لاتخاذ القرارات وتأثير ذلك في القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="52175">
        40 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند الفرعي المعنون "دور المرأة في التنمية".
</seg>
<seg id="52176">
        القرار 60/211
</seg>
<seg id="52177">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/492/Add.3، الفقرة 9)([1]) قدم مقرر اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="52178">
        60/211 - تنمية الموارد البشرية
</seg>
<seg id="52179">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52180">
        إذ تشير إلى قراراتها 52/196 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/211 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/189 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 58/207 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="52181">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="52182">
        وإذ تؤكد أن تنمية الموارد البشرية أمر أساسي في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وإلى زيادة الفرص المتاحة للأشخاص، ولا سيما أشد الفئات ضعفا من السكان،
</seg>
<seg id="52183">
        وإذ تعترف بأن العولمة وتطور تكنولوجيات المعلومات والاتصالات يمكن أن يجعلا من التحدي المتعلق بتنمية الموارد البشرية أمرا أكثر تعقيدا بالنسبة للبلدان النامية، وإذ تعترف أيضا بالفجوة الإنمائية الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، بما في ذلك الفجوة في مجال المعارف والحصول على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وبتفاوت الدخل في البلدان وفيما بينها والتأثير السلبي لذلك في تنمية الموارد البشرية في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="52184">
        وإذ تلاحظ تأثير حركة ذوي المهارات العالية والشهادات الجامعية في تنمية الموارد البشرية والتنمية المستدامة في البلدان النامية، وإذ تؤكد الحاجة إلى نهج عالمي وشامل لتحقيق أقصى قدر ممكن من التأثير الإيجابي لحركة العمالة الماهرة في تنمية الموارد البشرية،
</seg>
<seg id="52185">
        وإذ تؤكد أن الحكومات هي المسؤولة في المقام الأول عن تحديد وتنفيذ السياسات المناسبة لتنمية الموارد البشرية، والحاجة إلى زيادة الدعم من جانب المجتمع الدولي للجهود الوطنية التي تبذلها البلدان النامية،
</seg>
<seg id="52186">
        وإذ تؤكد أيضا أن الصحة والتعليم هما أساس تنمية الموارد البشرية، وضرورة أن يكفل للأطفال، في كل مكان، الفتيان والفتيات، أنه سيكون باستطاعتهم، بحلول عام 2015، إنهاء مرحلة التعليم الابتدائي بكاملها والوصول على قدم المساواة إلى جميع مراحل التعليم،
</seg>
<seg id="52187">
        وإذ تشدد على استمرار الحاجة إلى التنسيق والتعاون فيما بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، في إطار ولاياتها، في مساعدة البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، في دعم تنمية مواردها البشرية،
</seg>
<seg id="52188">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/318.)؛
</seg>
<seg id="52189">
        2 - تسلم بأهمية تنمية الموارد البشرية في تعزيز التنمية المستدامة، وتشجع الحكومات على إدماج سياسات تنمية الموارد البشرية في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="52190">
        3 - تؤكد أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية ينبغي أن يشكل جزءا لا يتجزأ من السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وتدعو، في هذا الصدد، إلى اعتماد سياسات لتيسير الاستثمار الذي يركز على تنمية البنية الأساسية والقدرات، وذلك بعدة وسائل، من بينها التعليم والصحة والعلم والتكنولوجيا، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛
</seg>
<seg id="52191">
        4 - تنوه بأهمية كفالة توفير الموارد الكافية للتعليم كجانب أساسي من جوانب القضاء على الفقر وتعزيز التنمية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية البشرية المستدامين، وتشجع، في هذا الصدد، الحكومات على إدارة الموارد المخصصة للتعليم بطريقة مسؤولة ودقيقة وشفافة وعلى كفالة المساءلة؛
</seg>
<seg id="52192">
        5 - تدعو إلى تعزيز التعاون فيما بين جميع الشركاء في التنمية، ومن ضمنهم الشركاء داخل نطاق منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية، والجهات المانحة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية لدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية في مجال تنمية الموارد البشرية، وفقا لاستراتيجياتها الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="52193">
        6 - تدعو أيضا إلى اتخاذ إجراءات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في تنمية الموارد البشرية، بما في ذلك بوسائل منها السياسات والاستراتيجيات والإجراءات المستهدفة الرامية إلى تعزيز قدرات المرأة ووصولها إلى الأنشطة الإنتاجية، وتشدد، في هذا الصدد، على ضرورة كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة في صياغة وتنفيذ تلك السياسات والاستراتيجيات والإجراءات؛
</seg>
<seg id="52194">
        7 - تحث على اعتماد نهج شاملة للقطاعات فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية تشمل عدة عوامل، من بينها النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، وسبل العيش المستدامة، وتمكين المرأة، وإشراك الشباب، واحتياجات الفئات الضعيفة في المجتمع، واحتياجات المجتمعات الأصلية المحلية، والحرية السياسية، والمشاركة الشعبية، واحترام حقوق الإنسان، والعدالة والإنصاف، وجميعها عوامل أساسية لتعزيز القدرات البشرية من أجل مواجهة تحديات التنمية؛
</seg>
<seg id="52195">
        8 - تشجع على الاستخدام الاستراتيجي والمبتكر لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات في السياسات والبرامج الإنمائية الوطنية لتيسير التعليم، والتدريب، وتقاسم المعارف، والتوظيف، وإيجاد فرص العمل، وتؤكد أهمية تنفيذ التزام تونس وبرنامج عمل تونس لمجتمع المعلومات المعتمدين في المرحلة الثانية من مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، المعقود في تونس العاصمة، في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005([1]) انظر A/60/687.) كخطوة في اتجاه معالجة هذه التحديات، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم جهود البلدان النامية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="52196">
        9 - تهيب بالكيانات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أن تعطي الأولوية لأهداف تنمية الموارد البشرية، بعدة وسائل، من بينها إدراج دعم واضح في برامجها الإنمائية لبناء القدرات في مجال العلم والتكنولوجيا بما يتماشى مع الاحتياجات والموارد والثقافة والممارسات المحلية؛
</seg>
<seg id="52197">
        10 - تهيب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك كيانات منظومة الأمم المتحدة، تقديم الدعم لجهود البلدان النامية الرامية إلى التصدي للآثار السلبية لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والملاريا، والسل، وسائر الأمراض المعدية في مواردها البشرية؛
</seg>
<seg id="52198">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، مع التركيز على دور العلم والتكنولوجيا في تعزيز تنمية الموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="52199">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند الفرعي المعنون "تنمية الموارد البشرية".
</seg>
<seg id="52200">
        القرار 60/212
</seg>
<seg id="52201">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/493/Add.2، الفقرة 7)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="52202">
        60/212 - التعاون فيما بين بلدان الجنوب
</seg>
<seg id="52203">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52204">
        إذ تشير إلى قرارها 58/220 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="52205">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="52206">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 59/250 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي دعا، في جملة أمور، مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة إلى أن تدمج، في برامجها ومن خلال الأنشطة التي تضطلع بها على المستوى القطري ومكاتبها القطرية، طرائق لدعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب،
</seg>
<seg id="52207">
        1 - ترحب بتقرير اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب عن دورتها الرابعة عشرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 39 (A/60/39).)، وبالمقررات المتخذة في تلك الدورة([1]) المرجع نفسه، الفصل الأول.)؛
</seg>
<seg id="52208">
        2 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حالة التعاون فيما بين بلدان الجنوب([1]) A/60/257.)؛
</seg>
<seg id="52209">
        3 - تؤكد أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب، باعتباره عنصرا مهما من عناصر التعاون الدولي من أجل التنمية، يوفر فرصا حقيقية للبلدان النامية في سعيها الفردي والجماعي من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="52210">
        4 - تسلم بأن البلدان النامية تتحمل المسؤولية الأساسية عن تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتحقيقه، ليس بوصفه بديلا للتعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، بل بالأحرى بوصفه عنصرا مكملا له، وتكرر، في هذا السياق، التأكيد على ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها البلدان النامية لتوسيع نطاق التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="52211">
        5 - تشجع المجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، على دعم جهود البلدان النامية، بعدة وسائل، من بينها التعاون الثلاثي؛
</seg>
<seg id="52212">
        6 - تسلم بأن مبادرات التكامل الإقليمي فيما بين البلدان النامية تمثل شكلا مهما وقيما من أشكال التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وأن التكامل الإقليمي يشكل خطوة باتجاه الاندماج الإيجابي في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="52213">
        7 - ترحب بالمبادرات والشراكات الجاري الاضطلاع بها على كل من الصعيد دون الإقليمي والإقليمي والأقاليمي والعالمي من أجل إنشاء آليات للشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجالي التجارة والاستثمار؛
</seg>
<seg id="52214">
        8 - تحيط علما مع التقدير ببدء الجولة الثالثة من المفاوضات المتعلقة بالنظام العالمي للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية باعتباره أداة مهمة لتحفيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="52215">
        9 - تقر بالمساهمة المهمة لترتيبات التعاون فيما بين بلدان الجنوب، التي تعزز الأنشطة الإنمائية في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="52216">
        10 - تقر أيضا بأهمية المبادرات والترتيبات، بما في ذلك الآليات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، في الاضطلاع بالجهود الرامية إلى تعزيز التعاون فيما بين البلدان النامية في ميادين شتى، منها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والعلم والتكنولوجيا، والثقافة، والصحة، والتعليم؛
</seg>
<seg id="52217">
        11 - ترحب بالمساهمات المقدمة من البلدان النامية، في سياق التعاون فيما بين بلدن الجنوب، إلى البلدان والشعوب المنكوبة بالكوارث الطبيعية، بما في ذلك بوسائل منها الصندوق الاستئماني للتبرعات لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب في إطار تأهيل وإعمار البلدان المتضررة من كارثة تسونامي في المحيط الهندي، ومن خلال صندوق الجنوب للمساعدة الإنمائية والإنسانية؛
</seg>
<seg id="52218">
        12 - تحث جميع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات المتعددة الأطراف ذات الصلة على أن تكثف جهودها لكي تعمم بشكل فعال استخدام التعاون فيما بين بلدان الجنوب في تصميم برامجها العادية وصياغتها وتنفيذها، وأن تنظر في زيادة المخصصات من الموارد البشرية والتقنية والمالية لدعم مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتحيط علما، في هذا الصدد، بالمبادرات الواردة في برنامج عمل هافانا الذي اعتمده مؤتمر قمة الجنوب الأول([1]) A/55/74، المرفق الثاني.)، وإطار عمل مراكش لتحقيق التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وخطة عمل الدوحة([1]) A/60/111، المرفق الثاني.)؛
</seg>
<seg id="52219">
        13 - تسلم بالحاجة إلى تعبئة موارد إضافية لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتكرر، في هذا السياق، ما قررته في قرارها 57/263 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، بأن تدرج الصندوق الاستئماني للتبرعات لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية ما دام الصندوق قائما، وتذكر بقرار إدراج صندوق بيريس غيريرو الاستئماني للتعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية في مؤتمر إعلان التبرعات نفسه، وتدعو جميع البلدان، ولا سيما البلدان المتقدمة النمو، إلى دعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، بعدة وسائل، منها هذان الصندوقان، مع مراعاة ضرورة استمرار هذين الصندوقين في استعمال تلك الموارد بفعالية؛
</seg>
<seg id="52220">
        14 - تدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تغيير اسم الصندوق الاستئماني للتبرعات لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي أنشئ وفقا لقرار الجمعية العامة 50/119 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، ليصبح صندوق الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، مع الاحتفاظ بولايته وطابعه الطوعي، والإشارة إليه بوصفه صندوق الأمم المتحدة الاستئماني الرئيسي لتعزيز ودعم المبادرات فيما بين بلدان الجنوب والمبادرات الثلاثية؛
</seg>
<seg id="52221">
        15 - تدعو اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب والمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى القيام، حسب الاقتضاء، بالنظر في اتخاذ تدابير لزيادة تعزيز الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوصفها كيانا مستقلا وجهة تنسيق للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في منظومة الأمم المتحدة، لكي تتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة، وبخاصة عن طريق تعبئة الموارد للنهوض بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك بوسائل منها التعاون الثلاثي؛
</seg>
<seg id="52222">
        16 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين بندا فرعيا معنونا "التعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل التنمية"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا شاملا في تلك الدورة عن حالة التعاون فيما بين بلدان الجنوب وعن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="52223">
        القرار 60/213
</seg>
<seg id="52224">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/494/Add.1، الفقرة 10)([1]) قدم مقرر اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="52225">
        60/213 - معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث
</seg>
<seg id="52226">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52227">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/188 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/206 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/195 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/229 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/208 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/208 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/268 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/223 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/252 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="52228">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/304.)،
</seg>
<seg id="52229">
        وإذ تعترف بالعمل الذي يقوم به مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تأدية المعهد لوظيفته،
</seg>
<seg id="52230">
        وإذ تلاحظ التقدم المستمر الذي أحرزه المعهد في شتى برامجه وأنشطته، بما فيها تعزيز التعاون مع المنظمات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ومع المؤسسات الإقليمية والوطنية،
</seg>
<seg id="52231">
        وإذ تعرب عن تقديرها للحكومات والمؤسسات الخاصة التي قدمت مساهمات مالية وغير مالية إلى المعهد أو تعهدت بتقديمها،
</seg>
<seg id="52232">
        وإذ تلاحظ التحسن الطفيف الذي طرأ على الحالة المالية للمعهد، وإذ تعرب عن تقديرها لمن ساهموا في هذا التحسن،
</seg>
<seg id="52233">
        وإذ تلاحظ أيضا، مع هذا، أن معظم الموارد التي تقدم كمساهمات إلى المعهد توجه إلى صندوق المنح للأغراض الخاصة وليس إلى الصندوق العام، وإذ تؤكد ضرورة معالجة ذلك الوضع غير المتوازن، وإذ تلاحظ أيضا أن مشاركة البلدان المتقدمة النمو في البرامج التدريبية في نيويورك وجنيف ما فتئت تتزايد،
</seg>
<seg id="52234">
        وإذ تلاحظ كذلك أن المعهد يمول من التبرعات وأنه يقدم، مجانا، دورات تدريبية للدبلوماسيين والمندوبين المعتمدين لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك ولدى مكاتب الأمم المتحدة في جنيف وفيينا ونيروبي،
</seg>
<seg id="52235">
        وإذ تلاحظ مختلف البرامج التدريبية التي يواصل المعهد تقديمها، بما في ذلك البرامج المقدمة في ميدان التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="52236">
        وإذ تكرر التأكيد على ضرورة أن يكون لأنشطة التدريب دور أبرز وأكبر في دعم إدارة الشؤون الدولية وفي تنفيذ برامج منظومة الأمم المتحدة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="52237">
        1 - تؤكد من جديد أهمية اتباع نهج منسق على نطاق منظومة الأمم المتحدة إزاء البحث والتدريب، يستند إلى استراتيجية فعالة ومتسقة وتقسيم فعال للعمل فيما بين المؤسسات والهيئات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="52238">
        2 - تؤكد من جديد أيضا أهمية معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، بالنظر إلى الأهمية المتزايدة للتدريب داخل الأمم المتحدة واحتياجات الدول والسلطات المحلية من التدريب وأهمية أنشطة البحث المتصلة بالتدريب التي يضطلع بها المعهد في إطار ولايته؛
</seg>
<seg id="52239">
        3 - ترحب بالتقدم المحرز في بناء الشراكات بين المعهد والمنظمات والهيئات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال برامجها التدريبية، وتشدد، في هذا السياق، على الحاجة إلى مواصلة تطوير تلك الشراكات وتوسيع نطاقها، وبخاصة على الصعيد القطري؛
</seg>
<seg id="52240">
        4 - تطلب إلى مجلس أمناء المعهد مواصلة ضمان التوزيع الجغرافي العادل والمنصف والشفافية في إعداد البرامج وفي توظيف الخبراء، وتؤكد، في هذا الصدد، أنه ينبغي لدورات المعهد أن تركز أساسا على مسائل التنمية وإدارة الشؤون الدولية؛
</seg>
<seg id="52241">
        5 - تجدد نداءها إلى جميع الحكومات، ولا سيما حكومات البلدان المتقدمة النمو، والمؤسسات الخاصة التي لم تقدم بعد للمعهد مساهمة مالية أو غير مالية، أن تقدم له بسخاء الدعم المالي وغير المالي، وتحث الدول التي أوقفت تبرعاتها على النظر في استئنافها في ضوء النجاح الذي تحقق في إعادة هيكلة المعهد وتنشيطه؛
</seg>
<seg id="52242">
        6 - تشجع مجلس الأمناء على أن ينظر في مواصلة تنويع أماكن عقد المناسبات التي ينظمها المعهد وأن تشمل تلك الأماكن المدن التي تستضيف اللجان الإقليمية، بغية التشجيع على زيادة المشاركة والحد من التكاليف؛
</seg>
<seg id="52243">
        7 - تؤكد ضرورة إيجاد حل سريع للمسائل المتصلة بإيجار المعهد وأسعار الإيجار وتكاليف الصيانة، مع مراعاة حالته المالية، كما أوصى الأمين العام بذلك في تقريره([1]) A/60/304.)؛
</seg>
<seg id="52244">
        8 - تشجع مجلس أمناء المعهد على مواصلة جهوده لمعالجة الحالة المالية الحرجة للمعهد، وبخاصة من أجل توسيع قاعدة الجهات المانحة له ومواصلة زيادة المساهمات المقدمة إلى الصندوق العام؛
</seg>
<seg id="52245">
        9 - تحث مجلس أمناء المعهد على أن يسرع بالانتهاء من تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات المقدمة بشأن فترة السنتين 2002-2003([1]) انظر A/60/113، المرفق، الفرع الرابع - زاي.)؛
</seg>
<seg id="52246">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يتضمن تفاصيل عن حالة المساهمات المقدمة إلى المعهد وعن حالته المالية؛
</seg>
<seg id="52247">
        11 - تدعو الأمين العام إلى النظر، بعد التشاور مع مجلس أمناء المعهد، وفقا للمادة الحادية عشرة من النظام الأساسي للمعهد، في استصواب إعادة صياغة الفقرة 2 (ي) من المادة الخامسة من النظام الأساسي كي يتسنى تقديم تقرير الأمين العام إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وليس إلى الجمعية العامة، وإدراج ما توصل إليه من استنتاجات في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين.
</seg>
<seg id="52248">
        القرار 60/214
</seg>
<seg id="52249">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/494/Add.2، الفقرة 7)([1]) قدم مقرر اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="52250">
        60/214 - كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة في تورينو، إيطاليا
</seg>
<seg id="52251">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52252">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/228 المـؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/207 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 55/258 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2001، و 58/224 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="52253">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 55/278 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2001، الذي أقرت بموجبه النظام الأساسي لكلية موظفي منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="52254">
        وإذ تؤكد من جديد دور كلية الموظفين كمؤسسة لإدارة المعارف على نطاق المنظومة وللتدريب والتعليم المستمر لموظفي منظومة الأمم المتحدة، وبشكل خاص في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلام والأمن، والإدارة الداخلية،
</seg>
<seg id="52255">
        1 - تحيط علما مع التقدير بمذكرة الأمين العام وبالتقرير المرفق بها([1]) A/60/328.)؛
</seg>
<seg id="52256">
        2 - تـرحـب بالتقدم الذي أحرزته كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة، منذ بدء نفاذ نظامها الأساسي في 1 كانون الثاني/يناير 2002، في السعي إلى تحقيق الأهداف الواردة فيــه؛
</seg>
<seg id="52257">
        3 - تـهـيـب بجميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تستفيد استفادة كاملة وفعالة من مرافق كلية الموظفين؛
</seg>
<seg id="52258">
        4 - تـدعـو كلية الموظفين إلى مواصلة تعزيز مشاركتها في تقاسم المعارف وتدريب الموظفين وتعليمهم، الأمر الذي يعمل على النهوض بقدرة منظومة الأمم المتحدة على المساهمة في متابعة نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، وكذلك على دعم تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا في حينها وبشكل كامل، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وذلك بغية المساعدة على تقديم حلول متعددة الأطراف للمشاكل القائمة في مجالات التنمية والسلام والأمن الجماعي وتعزيز الاتساق على نطاق المنظومة؛
</seg>
<seg id="52259">
        5 - تشجع كلية الموظفين على مواصلة توفير التوجيه الاستراتيجي من أجل زيادة الفعالية التشغيلية، وتعزيز التعاون فيما بين الوكالات، وترسيخ الثقافة الإدارية بأن تكون هي ذاتها قدوة يحتذى بها، بما في ذلك استحداث نظم جديدة لإدارة الأداء وهياكل عمل مرنة وتعاونية وسبل فعالة من حيث التكلفة لتقديم الخدمات إلى العملاء والمستفيدين؛
</seg>
<seg id="52260">
        6 - تـهـيـب بالمؤسسات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، بما فيها جامعة الأمم المتحدة ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث وكلية الموظفين، أن تتعاون على نحو وثيق على تحقيق تلك الغايات؛
</seg>
<seg id="52261">
        7 - تـرحـب بالدعم المالي وغير المالي الذي تقدمه الدول الأعضاء للعمل الذي تقوم به كلية الموظفين، وتدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه للكلية عن طريق التبرعات، وذلك وفقا للمادة السابعة من نظامها الأساسي، لتمكين الكلية من تعزيز إسهامها المتميز في إشاعة ثقافة إدارية متماسكة على صعيد منظومة الأمم المتحدة تلبي احتياجات الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="52262">
        8 - تـقـرر تعديل الفقرة 5 من المادة الرابعة من النظام الأساسي لكلية الموظفين، بحيث تقدم التقارير التي ترفع كل سنتين عن أنشطة الكلية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وليس إلى الجمعية العامة.
</seg>
<seg id="52263">
        القرار 60/215
</seg>
<seg id="52264">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/495 و Corr.1، الفقرة 13)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توفالو، جزر سليمان، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="52265">
        60/215 - نحو إقامة شراكات عالمية
</seg>
<seg id="52266">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52267">
        إذ تشير إلى قراراتها 55/215 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/76 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 58/129 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="52268">
        وإذ تؤكد من جديد الدور الحيوي للأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تعزيز الشراكات في سياق العولمة،
</seg>
<seg id="52269">
        وإذ تشدد على الطابع الحكومي الدولي للأمم المتحدة، وإذ تشير إلى الدور الرئيسي للحكومات ومسؤوليتها في صنع السياسات على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="52270">
        وإذ تعيد تأكيد تصميمها على تهيئة بيئة، على الصعيدين الوطني والعالمي كليهما، تساعد على تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="52271">
        وإذ تشير إلى الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية، وإلى إعادة تأكيد تلك الأهداف في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، ولا سيما ما يتعلق منها بإقامة شراكات عن طريق إتاحة فرص أكبر لتمكين القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بصفة عامة من الإسهام في تحقيق أهداف المنظمة وبرامجها، وبخاصة في السعي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="52272">
        وإذ تشدد على أن التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، بما في ذلك القطاع الخاص، سيعزز المقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، ويمكن أن يسهم بشكل ملموس في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والأهداف الأخرى الواردة في إعلان الألفية والواردة كذلك في النتائج التي تمخضت عنها المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة والاستعراضات التي أجرتها بشأنها، وبخاصة في مجال التنمية والقضاء على الفقر، وسيجري الاضطلاع بالتعاون على نحو يحفظ نزاهة المنظمة وحيادها واستقلالها،
</seg>
<seg id="52273">
        وإذ تشدد أيضا على أهمية مساهمة القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني بصفة عامة في تنفيذ نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما،
</seg>
<seg id="52274">
        وإذ ترحب، في هذا الصدد، بمشاركة كيانات المجتمع المدني والقطاع الخاص في المشاورات التي تجريها الجهات المتعددة صاحبة المصلحة بشأن مسائل تمويل التنمية، وهي المشاورات التي عرضت نتائجها في الحوار الرفيع المستوى المتعلق بتمويل التنمية، الذي أجري في نيويورك يومي 27 و 28 حزيران/يونيه 2005،
</seg>
<seg id="52275">
        وإذ تشدد على أنه بمقدور جميع الشركاء المعنيين، بما في ذلك القطاع الخاص، الإسهام بطرائق عديدة في التصدي للعقبات التي تواجه البلدان النامية في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل تنميتها المستدامة، وفي تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، بعدة وسائل، من بينها توفير الموارد المالية، وإتاحة فرص الحصول على التكنولوجيا، وتوفير الخبرة في مجال الإدارة، وتقديم الدعم لبرامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض الأخرى، وتوفير الرعاية المتعلقة بها ووسائل علاجها، بما في ذلك تخفيض أسعار الأدوية، عند الاقتضاء،
</seg>
<seg id="52276">
        وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها جميع الشركاء المعنيين، بما في ذلك القطاع الخاص، للمشاركة في عملية التنمية كشركاء ملتزمين يعتمد عليهم، ومن أجل مراعاة الآثار الإنمائية والاجتماعية والآثار المتعلقة بحقوق الإنسان وبالمسائل الجنسانية والبيئية، وليس مجرد الآثار الاقتصادية والمالية فيما يضطلعون به من أعمال، ومن أجل قبول وتطبيق مبدأ المواطنة الصالحة للشركات بصفة عامة، أي جعل القيم والمسؤوليات الاجتماعية تؤثر في السلوك والسياسات القائمة على حوافز الربح، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة الوطنية، وإذ تشجع على بذل المزيد من هذه الجهود،
</seg>
<seg id="52277">
        وإذ تلاحظ أنه، تمشيا مع قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/61 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2003، تواصل أمانة لجنة التنمية المستدامة جهودها لتعزيز الشراكات من أجل التنمية المستدامة، بعدة وسائل، من بينها إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية على الإنترنت، وإعداد تقرير عن الشراكات من أجل التنمية المستدامة لتقديمه إلى الدورة الثانية عشرة للجنة في عام 2004، وإقامة معرض للشراكات في دورتيها الثانية عشرة والثالثة عشرة في عامي 2004 و 2005 على التوالي، وربما إقامته في دورتها الرابعة عشرة في عام 2006، بما يتماشى مع ما أكده المجلس من أن الشراكات من أجل التنمية المستدامة، بوصفها مبادرات طوعية للجهات المتعددة صاحبة المصلحة، تسهم في تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="52278">
        وإذ ترحب بإنشاء قاعدة بيانات لجنة التنمية المستدامة وتوسيع نطاقها وزيادة استخدامها كمنطلق لتوفير البيانات عن الشراكات وتيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات،
</seg>
<seg id="52279">
        وإذ تحيط علما بالتقدم المحرز في أعمال الأمم المتحدة المتصلة بالشراكات، وبخاصة في إطار العديد من منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها وفرق العمل التابعة لها ولجانها ومبادراتها مثل الاتفاق العالمي الذي استهله الأمين العام، وفرقة العمل المعنية بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وصندوق الأمم المتحدة للشراكات الدولية، وإذ ترحب بما تم على الصعيد الميداني من إقامة عدد كبير من الشراكات التي دخل فيها العديد من وكالات الأمم المتحدة والشركاء غير الحكوميين والدول الأعضاء، مثل تحالف الأمم المتحدة بين القطاعين العام والخاص لأغراض التنمية الريفية،
</seg>
<seg id="52280">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، وبخاصة القطاع الخاص([1]) A/60/214.)؛
</seg>
<seg id="52281">
        2 - تؤكد أن الشراكات علاقات طوعية وتعاونية بين أطراف عديدة، حكومية وغير حكومية، يتفق فيها المشاركون جميعا على العمل معا لتحقيق غرض مشترك أو القيام بمهمة معينة، وعلى تقاسم المخاطر والمسؤوليات والموارد والفوائد، حسبما يتفق عليه فيما بينهم؛
</seg>
<seg id="52282">
        3 - تؤكد أيضا أهمية مساهمة الشراكات الطوعية في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، مع إعادة التأكيد على أنها مكملة للالتزامات التي قطعتها الحكومات على نفسها بغية تحقيق هذه الأهداف، وليس المقصود بها أن تكون بديلا عن تلك الالتزامات؛
</seg>
<seg id="52283">
        4 - تؤكد كذلك أن الشراكات ينبغي أن تكون متسقة مع القوانين الوطنية والاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية، وكذلك مع أولويات البلدان التي يجري تنفيذ الشراكات فيها، مع مراعاة التوجيه الذي تقدمه الحكومات فيما يتصل بذلك؛
</seg>
<seg id="52284">
        5 - تشير إلى أن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 قد رحب بالإسهامات الإيجابية التي قدمت من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في تعزيز وتنفيذ البرامج المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان، ورحب أيضا بالحوار بين تلك المنظمات والدول الأعضاء، على النحو الذي تم التعبير عنه في جلسات الاستماع الأولى التفاعلية غير الرسمية التي عقدتها الجمعية العامة مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="52285">
        6 - تشير أيضا إلى أن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 قد أعرب عن تصميمه على تعزيز إسهام المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الأخرى صاحبة المصلحة في جهود التنمية الوطنية وكذلك في تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، وشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المجالات التالية: توفير استثمارات وفرص عمل جديدة، وتقديم التمويل من أجل التنمية، والصحة، والزراعة، والحفظ، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإدارة البيئة، والطاقة، والغابات، وأثر تغير المناخ؛
</seg>
<seg id="52286">
        7 - تشجع منظومة الأمم المتحدة على مواصلة تطوير نهج عام وموحد لتلك الشراكات التي تدخل فيها، يركز بقدر أكبر على التأثير والشفافية والمساءلة والاستدامة، دون فرض أي جمود لا لزوم له في اتفاقات الشراكة، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لمبادئ الشراكة التالية: القصد المشترك، والشفافية، وعدم منح أية مزايا غير عادلة لأي شريك للأمم المتحدة، والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، والمساءلة، واحترام طرائق الأمم المتحدة، والسعي إلى تحقيق التمثيل المتوازن للشركاء المعنيين من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتحقيق توازن قطاعي وجغرافي، وعدم المساس باستقلال وحياد منظومة الأمم المتحدة بصفة عامة والوكالات بصفة خاصة؛
</seg>
<seg id="52287">
        8 - تشجع أيضا ممارسات الأعمال التجارية المسؤولة، كتلك التي يدعو إليها الاتفاق العالمي؛
</seg>
<seg id="52288">
        9 - تشجع كذلك مكتب الاتفاق العالمي على تعزيز تبادل أفضل الممارسات والأعمال الإيجابية عن طريق التعلم والحوار والشراكات؛
</seg>
<seg id="52289">
        10 - تشجع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة وكذلك مكتب الاتفاق العالمي على تبادل الدروس المستفادة ذات الصلة والخبرات الإيجابية المستمدة من الشراكات، بما في ذلك مع أوساط الأعمال التجارية، كمساهمة في جعل شراكات الأمم المتحدة أكثر فعالية؛
</seg>
<seg id="52290">
        11 - تحيط علما مع التقدير بتعيين الأمين العام لمستشار خاص لشؤون الاتفاق العالمي؛
</seg>
<seg id="52291">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ المزيد من الإجراءات الملائمة من أجل تحسين إدارة الشراكات عن طريق تعزيز: التدريب الملائم على جميع المستويات ذات الصلة؛ والقدرات المؤسسية في المكاتب القطرية؛ والتركيز الاستراتيجي والملكية المحلية؛ وتبادل أفضل الممارسات؛ وتحسين عمليات اختيار الشركاء؛ وتبسيط المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة التي تتعلق بالشراكات بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء ذوي الصلة، بما في ذلك القطاع الخاص، وتطلب أيضا إلى الأمين العام الإبلاغ عن هذه الإجراءات في سياق التقرير الذي يقدمه في إطار البند المعنون "نحو إقامة شراكات عالمية"؛
</seg>
<seg id="52292">
        13 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع الدول الأعضاء وفي حدود الموارد القائمة، بتعزيز آليات تقييم الأثر، مع مراعاة أفضل الأدوات المتاحة، وذلك بغية التمكين من الإدارة الفعالة وضمان المساءلة وتيسير التعلم الفعال من حالات النجاح والإخفاق على حد سواء؛
</seg>
<seg id="52293">
        14 - ترحب بالنهج المبتكرة من أجل استخدام الشراكات كوسيلة لتنفيذ الأهداف والبرامج بشكل أفضل، وبخاصة في السعي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر، وتشجع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة على مواصلة استكشاف تلك الإمكانات، وتدعو مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية إلى القيام بذلك، آخذة في الاعتبار اختلاف ولاياتها وأساليب عملها وأهدافها، وكذلك الأدوار الخاصة التي يضطلع بها الشركاء غير الحكوميين المعنيون؛
</seg>
<seg id="52294">
        15 - توصي، في هذا السياق، بأن تعزز الشراكات أيضا القضاء على جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس، في مجال العمالة والمهن؛
</seg>
<seg id="52295">
        16 - تكرر من جديد دعوتها:
</seg>
<seg id="52296">
        (أ) لجميع الهيئات داخل منظومة الأمم المتحدة التي تدخل في شراكات إلى أن تكفل نزاهة واستقلال المنظمة، وأن تدرج معلومات عن الشراكات فيما تقدمه من تقارير بصفة منتظمة، حسب الاقتضاء، في مواقعها على الإنترنت وبغير ذلك من الوسائل؛
</seg>
<seg id="52297">
        (ب) للشركاء إلى أن يقدموا للحكومات، والجهات الأخرى صاحبة المصلحة، ووكالات الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة، وغيرها من المنظمات الدولية التي يتعاملون معها، المعلومات المناسبة وأن يتبادلوها معها، بأسلوب ملائم، بما في ذلك بوسائل منها التقارير، مع توجيه اهتمام خاص لأهمية تبادل المعلومات فيما بين الشراكات بشأن خبراتها العملية؛
</seg>
<seg id="52298">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـــا الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="52299">
        القرار 60/216
</seg>
<seg id="52300">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/496 و Corr.1 و 2، الفقرة 26)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاسو، بولندا، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، جامايكا، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، جيبوتي، رومانيا، زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، شيلي، الصومال، طاجيكستان، العراق، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، ليتوانيا، ليسوتو، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، منغوليا، موناكو، النمسا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="52301">
        60/216 - التعاون والتنسيق الدوليان من أجل التأهيل البشري والإيكولوجي لمنطقة سيميبالاتينسك الكازاخستانية وتنميتها الاقتصادية
</seg>
<seg id="52302">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52303">
        إذ تشير إلـــى قراراتـها 52/169 ميــم المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/1 حاء المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و 55/44 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 57/101 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="52304">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/302.)،
</seg>
<seg id="52305">
        وإذ تسلم بأن موقع إجراء التجارب النووية في سيميبالاتينسك، الذي ورثته كازاخستان وتم إغلاقه في عام 1991، ما زال يشكل مصدر قلق بالغ لشعب وحكومة كازاخستان لما له من آثار طويلة الأمد في حياة السكان وصحتهم، ولا سيما الأطفال والفئات المستضعفة الأخرى، وكذلك في بيئة المنطقة،
</seg>
<seg id="52306">
        وإذ تأخذ في الاعتبار نتائج المؤتمر الدولي المعني بمشاكل منطقة سيميبالاتينسك، المعقود في طوكيو في عام 1999، التي عززت فعالية المساعدة المقدمة إلى سكان المنطقة،
</seg>
<seg id="52307">
        وإذ تقر بالدور المهم للسياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تأهيل منطقة سيميبالاتينسك، وإذ تحيط علما مع الارتياح بوضع برنامج كازاخستان الوطني المعنون ''الحل المتعدد الجوانب للمشاكل المتعلقة بموقع إجراء التجارب النووية السابق في سيميبالاتينسك للفترة 2005-2007''،
</seg>
<seg id="52308">
        وإذ تقر أيضا بمساهمة مختلف مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدة الإنسانية وتنفيذ المشاريع الرامية إلى تأهيل المنطقة، وبالدور الذي تضطلع به حكومة كازاخستان في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="52309">
        وإذ تقر كذلك بما تواجهه كازاخستان من تحديات في تأهيل منطقة سيميبالاتينسك، وخصوصا في سياق الجهود التي تبذلها حكومة كازاخستان لكفالة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بصفة فعالة وفي الوقت المحدد،
</seg>
<seg id="52310">
        وإذ تحيط علما بضرورة الحصول على الدراية الفنية في التقليل إلى أدنى حد من المشاكل الإشعاعية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والبيئية في منطقة سيميبالاتينسك والتخفيف من حدتها،
</seg>
<seg id="52311">
        وإذ تأخذ في الاعتبار أنه تم إنجاز برامج دولية عديدة في منطقة سيميبالاتينسك، في حين أنه لا تزال توجد مشاكل اجتماعية واقتصادية وإيكولوجية خطيرة،
</seg>
<seg id="52312">
        وإذ تدرك أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يواصل إيلاء العناية الواجبة لمسألة الأبعاد البشرية والإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية للحالة في منطقة سيميبالاتينسك،
</seg>
<seg id="52313">
        وإذ تشدد على أهمية الدعم الذي تقدمه الدول المانحة والمنظمات الإنمائية الدولية في الجهود التي تبذلها كازاخستان لتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في منطقة سيميبالاتينسك،
</seg>
<seg id="52314">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/302.) والمعلومات الواردة فيه المتعلقة بالتدابير المتخذة لحل المشاكل الصحية والإيكولوجية والاقتصادية والإنسانية ولتلبية احتياجات منطقة سيميبالاتينسك؛
</seg>
<seg id="52315">
        2 - ترحب وتسلم بالدور المهم الذي تضطلع به حكومة كازاخستان في توفير الموارد الوطنيـــة للمساعدة على تلبيــة احتياجات منطقة سيميبالاتينسك، بما في ذلك من أجل تنفيذ برنامج كازاخستان الوطـني المعنون "الحل المتعـــدد الجوانب للمشاكل المتعلقة بموقع إجـــراء التجــارب النووية الســابق في سيميبالاتينسك للفترة 2005-2007"؛
</seg>
<seg id="52316">
        3 - تهيب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المانحة، ومؤسسات الأمم المتحدة مواصلة دعم كازاخستان في التصدي للتحديات المتمثلة في تأهيل منطقة سيميبالاتينسك وسكانها، وذلك باتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك تسهيل التنفيذ الشامل لبرنامج كازاخستان الوطني بشأن التصدي للمشاكل المتعلقة بالموقع السابق لإجراء التجارب النووية في سيميبالاتينسك، وتؤكد أهمية التعاون الإقليمي في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="52317">
        4 - تحث المجتمع الدولي على مد يد المساعدة إلى كازاخستان في صياغة وتنفيذ برامج ومشاريع خاصة لمعالجة ورعاية السكان المتضررين وكذلك في الجهود الرامية إلى كفالة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في منطقة سيميبالاتينسك؛
</seg>
<seg id="52318">
        5 - تهيب بجميع الدول والمنظمات المالية المتعددة الأطراف وسائر كيانات المجتمع الدولي ذات الصلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية، أن تتبادل معارفها وخبراتها بغية الإسهام في التأهيل البشري والإيكولوجي والتنمية الاقتصادية لمنطقة سيميبالاتينسك؛
</seg>
<seg id="52319">
        6 - تدعو الأمين العام إلى المضي في عملية استشارية، تشارك فيها الدول المهتمة ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتتناول طرائق حشد الدعم اللازم لإيجاد حلول ملائمة لمشاكل منطقة سيميبالاتينسك واحتياجاتها، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات التي منحها الأمين العام أولوية في تقريره؛
</seg>
<seg id="52320">
        7 - تهيب بالأمين العام أن يواصل بذل الجهود لزيادة الوعي العام العالمي بمشاكل منطقة سيميبالاتينسك واحتياجاتها؛
</seg>
<seg id="52321">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين، في إطار بند فرعي منفصل، تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="52322">
        القرار 60/217
</seg>
<seg id="52323">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/496 و Corr.1 و 2، الفقرة 26)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أنغولا، أوغندا، البرازيل، بربادوس، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاسو، تايلند، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السنغال، السودان، الصومال، الصين، العراق، غابون، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، قطر، كازاخستان، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، هايتي، اليونان.)
</seg>
<seg id="52324">
        60/217 - تقديم المساعدة الاقتصادية لتعمير جيبوتي وتنميتها
</seg>
<seg id="52325">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52326">
        إذ تشير إلى قرارها 58/116 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2003 وقراراتها السابقة بشأن تقديم المساعدة الاقتصادية إلى جيبوتي،
</seg>
<seg id="52327">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="52328">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان بروكسل([1]) A/CONF.191/13، الفصل الأول.) وبرنامج العمل للعقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) المرجع نفسه، الفصل الثاني.) اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا في 20 أيار/مايو 2001، وكذلك الالتزامات المتبادلة المتعهد بها في تلك المناسبة، والأهمية المعلقة على متابعة برنامج العمل وتنفيذه،
</seg>
<seg id="52329">
        وإذ تدرك أن جيبوتي مدرجة ضمن قائمة أقل البلدان نموا وأنها تأتي في المرتبة المائة والخمسين من بين مائة وسبعة وسبعين بلدا شملها بالدراسة تقرير التنمية البشرية لعام 2005([1]) متاح على: http://hdr.undp.org.)،
</seg>
<seg id="52330">
        وإذ تلاحظ أن الأحوال المناخية المحلية القاسية، ولا سيما حالات الجفاف الشديد والسيول الجارفة، تعوق الجهود المبذولة في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جيبوتي، وأن تنفيذ برامج التعمير والتنمية يقتضي تكريس موارد كبيرة تفوق قدرات البلد المحدودة،
</seg>
<seg id="52331">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الوضع في جيبوتي قد ازداد سوءا بسبب حالة الجفاف المسببة للكوارث السائدة في منطقة القرن الأفريقي وبسبب انعدام الموارد الطبيعية، وهو الأمر الذي لا يزال يفرض ضغوطا شديدة على الهياكل الأساسية الاقتصادية والمتعلقة بالميزانية والهياكل الأساسية الاجتماعية والإدارية الهشة للبلد،
</seg>
<seg id="52332">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء النقص الشديد في المياه الصالحة للشرب وإزاء أزمة الغذاء الحادة، على النحو الوارد في تقرير الأمين العام([1]) A/60/302.)،
</seg>
<seg id="52333">
        وإذ تلاحظ أن حكومة جيبوتي قد نفذت برنامجا للإصلاح، بما في ذلك الموافقة على ورقة لاستراتيجية الحد من الفقر مع مؤسسات بريتون وودز،
</seg>
<seg id="52334">
        وإذ تلاحظ مع الامتنان الدعم الذي قدمته عدة بلدان وكذلك منظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للبلد،
</seg>
<seg id="52335">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/302.)؛
</seg>
<seg id="52336">
        2 - تعلن عن تضامنها مع حكومة وشعب جيبوتي اللذين ما زالا يواجهان تحديات إنمائية وإنسانية خطيرة بسبب ندرة الموارد الطبيعية المقترنة بالظروف المناخية القاسية، بما في ذلك النقص الحاد في إمدادات المياه وأزمة الغذاء الشديدة اللذان يؤثران في التطلعات الإنمائية للبلد؛
</seg>
<seg id="52337">
        3 - تشجع حكومة جيبوتي على أن تواصل، على الرغم من الواقع الاقتصادي والإقليمي الصعب، بذل جهودها المهمة لتوطيد الديمقراطية، وتعزيز الإدارة الرشيدة، والمساءلة، والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="52338">
        4 - تلاحظ أن جيبوتي قد نفذت برنامجا للإصلاح واعتمدت ورقة لاستراتيجية الحد من الفقر وأقرتها، وتشجع حكومة جيبوتي على مواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف المبينة في ورقة استراتيجية الحد من الفقر، وتناشد، في هذا السياق، جميع الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية الاستجابة على نحو واف لاحتياجات البلد المالية والمادية وفقا لاستراتيجية الحد من الفقر؛
</seg>
<seg id="52339">
        5 - تعرب عن امتنانها للمنظمات الحكومية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لمساهماتها في التأهيل الوطني لجيبوتي، وتشجعها على مواصلـة جهودها؛
</seg>
<seg id="52340">
        6 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لجهوده المتواصلة الرامية إلى توعية المجتمع الدولي بالصعوبات التي تواجهها جيبوتي، وترحب باستجابته المنسقة للاحتياجات المالية والتقنية لجيبوتي وعملية مواءمة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية مع استراتيجية الحد من الفقر في جيبوتي، عن طريق استعراض منتصف المدة لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2003-2007؛
</seg>
<seg id="52341">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع حكومة جيبوتي، بذل جهوده الرامية إلى تعبئة الموارد اللازمة لإيجاد برنامج فعال للمساعدات المالية والتقنية والمادية لجيبوتي؛
</seg>
<seg id="52342">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="52343">
        القرار 60/218
</seg>
<seg id="52344">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/496 و Corr.1 و 2، الفقرة 26)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، العراق، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان.)
</seg>
<seg id="52345">
        60/218 - تقديم المساعدة الإنسانية إلى إثيوبيا وتأهيلها
</seg>
<seg id="52346">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52347">
        إذ تشير إلى قراريها 58/24 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة إلى إثيوبيا و 59/217 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="52348">
        وإذ تشير أيضا إلى مبادرات الأمين العام لتحسين الأمن الغذائي، بما في ذلك تعيين المبعوث الخاص للأزمة الإنسانية في القرن الأفريقي،
</seg>
<seg id="52349">
        وإذ يساورها القلق إزاء الجفاف المتكرر الذي ما زال يؤثر في الملايين من جراء أوجه الضعف الخطيرة للمحاصيل في الأجزاء المعرضة للجفاف من البلد، وفي المناطق الرعوية ذات الهياكل الأساسية الضعيفة والقدرات الإنمائية المنخفضة المستوى،
</seg>
<seg id="52350">
        وإذ تضع في اعتبارها نداء عام 2005 المشترك بين الأمم المتحدة وحكومة إثيوبيا لتقديم المساعدة الطارئة إلى إثيوبيا، لتلبية الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية للأسر المعوزة، من أجل الحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية الحالية،
</seg>
<seg id="52351">
        وإذ تلاحظ بقلق شديد الاحتياجات الإنسانية الكبيرة والمستمرة في مجالات مثل الصحة، والمياه، وسوء التغذية الحاد، التي ما زالت قائمة في أجزاء من البلد،
</seg>
<seg id="52352">
        وإذ تلاحظ أيضا بقلق شديد الحالة الإنسانية الأليمة وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الطويلة الأجل،
</seg>
<seg id="52353">
        وإذ تسلم بأن المشكلة المستمرة لانعدام الأمن الغذائي مرتبطة بعدم إحراز تقدم كاف في تحقيق النمو الريفي، وإبقائه عند المستويات المطلوبة لبناء أصول الأسر المعيشية والأصول المجتمعية اللازمة للتصدي لمختلف الصدمات التي تسبب الأزمة الغذائية،
</seg>
<seg id="52354">
        وإذ ترحب ببدء برنامج شبكات الأمان الإنتاجية في عام 2005،
</seg>
<seg id="52355">
        وإذ تشدد على ضرورة التصدي للأزمة، مع مراعاة أهمية التحول من الإغاثة إلى التنمية، وإذ تسلم بالأسباب الهيكلية الأساسية للجفاف المتكرر في إثيوبيا،
</seg>
<seg id="52356">
        وإذ تدرك أن المسؤولية الرئيسية عن تحسين الحالة الإنسانية وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تنمية طويلة الأجل إنما تقع على عاتق حكومة إثيوبيا، مع مراعاة الدور المهم الذي يقوم به المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="52357">
        وإذ تشدد على أهمية إنشاء نظام قوي للإنذار المبكر للاحتياجات الغذائية وغير الغذائية على حد سواء من أجل التنبؤ على نحو أفضل بالكوارث، والتصدي لها في وقت مبكر بقدر الإمكان، والتقليل من عواقبها إلى أدنى حد ممكن،
</seg>
<seg id="52358">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/302.)؛
</seg>
<seg id="52359">
        2 - ترحب بالجهود المنسقة والتعاونية التي تبذلها حكومة إثيوبيا، ووكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، والجهات المانحة، والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى، وباستجابتها السخية وفي الوقت المناسب حتى الآن لنداء عام 2005 المشترك، وتشجع، في هذا الصدد، المجتمع الدولي على تعزيز استجابته لتقديم المساعدة غير الغذائية؛
</seg>
<seg id="52360">
        3 - ترحب أيضا بجهود حكومة إثيوبيا والمجتمع الدولي والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، لتعزيز الآليات القائمة بالفعل للتصدي لمثل هذه الحالات الطارئة، وتعرب عن تقديرها لما تبذله هذه الجهات من مساع لزيادة توفير الغذاء عن طريق شراء ما ينتج منه محليا ولضمان حصول الأسر المعوزة على الغذاء، وخدمات المرافق الصحية والمياه، والصرف الصحي، والبذور، والخدمات البيطرية، وتشجع حكومة إثيوبيا بقوة على مواصلة هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="52361">
        4 - تؤكد ضرورة معالجة الأسباب الأساسية لانعدام الأمن الغذائي، ومسائل الانتعاش، وحماية الأصول، والتنمية المستدامة للمناطق المتضررة، وترحب، في هذا الصدد، بالبرنامج الذي أعده التحالف من أجل الأمن الغذائي في إثيوبيا، وتشجع المجتمع الدولي على دعم هذا التحالف في تحقيق هدفه الأساسي، ألا وهو الخروج من دوامة الاعتماد على المعونة الغذائية خلال فترة السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وهو ما من شأنه أن يمكن خمسة عشر مليونا من المستضعفين من العمل في أنشطة إنتاجية مستدامة؛
</seg>
<seg id="52362">
        5 - ترحب بخطة عمل مجموعة البلدان الثمانية بشأن الخروج من دوامة المجاعة في القرن الأفريقي، وتتطلع إلى تنفيذها بأكملها؛
</seg>
<seg id="52363">
        6 - تشجع حكومة إثيوبيا على مواصلة تعزيز جهودها لمعالجة الأسباب الهيكلية الأساسية للأخطار المتكررة للجفاف في إطار برنامجها الشامل للتنمية الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="52364">
        7 - تهيب بجميع الشركاء في التنمية العمل، بالتعاون مع حكومة إثيوبيا، على تكامل جهود الإغاثة مع الإنعاش وحماية الأصول والتنمية الطويلة الأجل، بما في ذلك الخيارات الهيكلية والإنتاجية اللازمة لحفز النمو الريفي المتسارع، والتصدي للأسباب الأساسية للجفاف المتكرر في إثيوبيا، وذلك على نحو يتسق، في جملة أمور، مع ورقة استراتيجية الحد من الفقر واستراتيجية التنمية الريفية، مع مراعاة ضرورة منع وقوع مثل هذه الأزمات في المستقبل وتحسين قدرة السكان على التكيف؛
</seg>
<seg id="52365">
        8 - ترحب ببدء برنامج شبكات الأمان الإنتاجية في بداية عام 2005، وتشدد على أهمية تنفيذه الفعال وتكامله وتنسيقه مع الأنشطة الجارية في سياق نداء عام 2005 المشترك بين الأمم المتحدة وحكومة إثيوبيا لتقديم المساعدة الطارئة إلى إثيوبيا، وكذلك مع العمليات الأخرى للأمن الغذائي؛
</seg>
<seg id="52366">
        9 - ترحب بالمبادرة التي اتخذها الأمين العام بتعيين المبعوث الخاص للأزمة الإنسانية في القرن الأفريقي، من أجل حشد الموارد لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي وكذلك التنمية المستدامة في المناطق المتضررة؛
</seg>
<seg id="52367">
        10 - تدعو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة إلى مواصلة جهوده لتنسيق وتطوير استجابة استراتيجية للاحتياجات الإنسانية المتكررة في إثيوبيا، والنظر في طرق تعزيز حشد المساعدة الغوثية الطارئة لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتبقية في إثيوبيا؛
</seg>
<seg id="52368">
        11 - تحيط علما بالتقرير المتعلق بتقييم الاستجابة للحالة الطارئة في إثيوبيا في الفترة 2002-2003، الذي اشتركت في إعداده حكومة إثيوبيا والشركاء في المساعدة الإنسانية، وتحث حكومة إثيوبيا والجهات المانحة وكل الجهات الأخرى صاحبة المصلحة على مواصلة تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير؛
</seg>
<seg id="52369">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="52370">
        القرار 60/219
</seg>
<seg id="52371">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/496 و Corr.1 و 2، الفقرة 26)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أنغولا، أوغندا، آيرلندا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرازيل، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، تايلند، تركيا، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السنغال، السودان، السويد، شيلي، الصومال، الصين، العراق، غابون، غانا، غواتيمالا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، هايتي، اليمن، اليونان.)
</seg>
<seg id="52372">
        60/219 - تقديم المساعدة لأغراض الإغاثة الإنسانية والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي في الصومال
</seg>
<seg id="52373">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52374">
        إذ تشير إلى قرارها 47/160 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، وقراراتها اللاحقة ذات الصلة، ولا سيما القرارات 56/106 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/154 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/115 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/218 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="52375">
        وإذ تلاحظ مع القلق الشديد آثار الحرب الأهلية في الصومال، وبوجه خاص الدمار الذي لحق بالهياكل الأساسية المادية والاقتصادية والاجتماعية في الصومال،
</seg>
<seg id="52376">
        وإذ تشدد على الحاجة الماسة إلى إصلاح الهياكل الأساسية وإعادة بنائها،
</seg>
<seg id="52377">
        وإذ تشدد أيضا على الضرورة الملحة للإسراع في إعادة بناء مؤسسات الدولة وفي تعزيز قدرات تلك المؤسسات،
</seg>
<seg id="52378">
        وإذ ترحب بالجهود المتواصلة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في سبيل إتمام عملية السلام في الصومال بنجاح،
</seg>
<seg id="52379">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تفاقم الآثار الملازمة للجفاف المستمر، كما يتضح من ارتفاع مستويات سوء التغذية التي تتراوح بين 19 و 22 في المائة،
</seg>
<seg id="52380">
        وإذ تلاحظ بقلق شديد آثار كارثة تسونامي في عام 2004 التي تهدد أسباب رزق السكان الساحليين وبيئتهم وخلفت أثرا سلبيا في الاقتصاد الصومالي،
</seg>
<seg id="52381">
        وإذ تشدد على الحاجة الملحة إلى المساعدة الإنسانية، والمساعدة في مجالات الإغاثة المستمرة والتعمير وتوفير أسباب الرزق، وكذلك تخصيص الموارد بصورة منصفة للمجتمعات الضعيفة مثل الرعاة المعوزيـن والمشرديـن داخليا،
</seg>
<seg id="52382">
        وإذ يساورها القلق لأن شحنات النفايات النووية والسمية غير المشروعة التي ألقي بها على طول الساحل الصومالي والتي طفت على السطح من جراء أمواج تسونامي، وفقا لما أوردته فرقة العمل الآسيوية المعنية بكارثة تسونامي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تسببت في مشاكل صحية وبيئية ويمكن أن تكون لها آثار خطيرة بعيدة المدى في الصحة البشرية، ولأنها تمثل خطرا بالغ الشدة للبيئة، ليس في الصومال وحسب وإنما في منطقة شرق أفريقيا دون الإقليمية، ولأنها مخالفة للقانون الدولي، إذ إنها تمس بسيادة الصومال وسلامته الإقليمية،
</seg>
<seg id="52383">
        وإذ تقر بما لانتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من آثار سلبية في الحالة الإنسانية وفي التنمية في الصومال، وإذ تدين، في هذا الصدد، الزيادة الكبيرة في تدفق إمدادات الأسلحة والذخيرة إلى الصومال وعن طريقه،
</seg>
<seg id="52384">
        وإذ تلاحظ الصلة الوثيقة بين السعي من أجل إحلال السلام وتحقيق المصالحة وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في الصومال، وإذ تشدد، في هذا الصدد، على أن وجود بيئة مستقرة وآمنة في الصومال يعد شرطا أساسيا لنجاح عملية المصالحة الوطنية مستقبلا، وعلى أن تحسن الحالة الإنسانية يعد عنصرا أساسيا داعما لعملية السلام والمصالحة،
</seg>
<seg id="52385">
        وإذ ترحب بتركيز الأمم المتحدة المتواصل لجهودها في شراكة مع حكومة الصومال الاتحادية الانتقالية المنشأة حديثا،
</seg>
<seg id="52386">
        وإذ تشير إلى بياني رئيس مجلس الأمن المؤرخين 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001([1]) S/PRST/2001/30؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 كانون الثاني/يناير 2001 - 31 تموز/يوليه 2002.) و 28 آذار/مارس 2002([1]) S/PRST/2002/8؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 كانون الثاني/يناير 2001 - 31 تموز/يوليه 2002.)، اللذين أدان بموجبهما المجلس الهجمات على موظفي الشؤون الإنسانية، وأهاب فيهما بجميع الأطراف في الصومال أن تحترم كل الاحترام أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية، وأن تضمن لهم الحرية الكاملة في التنقل في كل أرجاء الصومال والوصول إليها،
</seg>
<seg id="52387">
        وإذ تعيد التشديد على الأهمية الحاسمة لمواصلة تنفيذ قراراتها 47/160 و 56/106 و 57/154 و 58/115 و 59/218 لإصلاح الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية في جميع أرجاء البلد،
</seg>
<seg id="52388">
        وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام([1]) A/58/133 و S/2003/231 و S/2003/636 و S/2003/987 و S/2004/115 و Corr.1 و S/2004/469 و S/2004/804 و S/2005/89 و S/2005/392.)،
</seg>
<seg id="52389">
        1 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لجهوده المتواصلة الدؤوبة الرامية إلى تعبئة المساعدة من أجل الشعب الصومالي، وترحب بالخطوات التي يجري اتخاذها لتعزيز قدرة مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال وكذلك بتعيين الممثل الخاص للأمين العام؛
</seg>
<seg id="52390">
        2 - ترحب مع بالغ الارتياح بتكوين المؤسسات الاتحادية الانتقالية ونقل مقارها إلى الصومال، وتحث على إحراز المزيد من التقدم، وتهيب بالقادة الصوماليين مواصلة العمل سعيا إلى إرساء دعائم الحكم الوطني الفعال عن طريق الحوار الجامع وبناء توافق الآراء في إطار تلك المؤسسات، وفقا للميثاق الاتحادي الانتقالي للجمهورية الصومالية المعتمد في شباط/فبراير 2004؛
</seg>
<seg id="52391">
        3 - تحث، في هذا الصدد، القادة الصوماليين على بذل قصارى الجهود من أجل تهيئة الظروف الكفيلة بزيادة فعالية المساعدة الإنسانية، بجملة أمور، من بينها تحسين الحالة الأمنية السائدة في الميدان؛
</seg>
<seg id="52392">
        4 - تحث، في هذا الصدد، البلدان المانحة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية على مواصلة المساهمة في تعمير وتأهيل الصومال، وهو أمر بالغ الأهمية، وبخاصة عن طريق آلية برنامج المساعدة السريعة والجهود التي تنسقها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="52393">
        5 - تحث الأمم المتحدة على مواصلة تنفيذ برامج الإغاثة والتأهيل والتعمير من أجل الصومال تمشيا مع الأولويات التي تحددها حكومة الصومال الاتحادية الانتقالية؛
</seg>
<seg id="52394">
        6 - تـثـني على مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة، وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، وكذلك المنظمات الإنسانية الأخرى لاستجابتها، بصفة خاصة في أعقاب كارثة تسونامي في عام 2004، وتشدد على الحاجة الماسة إلى اتخاذ تدابير عملية تهدف إلى التخفيف من حدة آثار الجفاف في أشد المناطق تضررا في الصومال؛
</seg>
<seg id="52395">
        7 - تحث جميع الدول، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية على المضــــي فــــي مواصـــــــــلة تنفيذ قراراتها 47/160 و 56/106 و 57/154 و 58/115 و 59/218 من أجل مساعدة المؤسسات الاتحادية الانتقالية في الشروع في إصلاح الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، وكذلك بناء المؤسسات الرامية إلى استعادة هياكل الإدارة المدنية على كل المستويات في جميع أنحاء البلد؛
</seg>
<seg id="52396">
        8 - تهيب بالمجتمع الدولي تقديم المساعدة في إجراء التقييمات البالغة الأهمية للآثار البيئية في المناطق المتضررة من كارثة تسونامي والمناطق المتضررة من الجفاف والفيضانات والآثار البيئية للنفايات السمية وغيرها من النفايات، وتقديم المساعدة في وضع برامج طموحة تركز على اتخاذ تدابير في كل من الأجل القصير والمتوسط والبعيد في مجالات تنمية المؤسسات، ووضع السياسات والتشريعات، واستغلال الأراضي وإدارة التربة، وإدارة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، وإدارة الكوارث (منع الكوارث، والتأهب لها، وتقييمها، والتصدي لها، وتخفيف آثارها)؛
</seg>
<seg id="52397">
        9 - تهيب بالأمين العام أن يواصل تعبئة المساعدة المالية الدولية السريعة وكذلك المساعدة الغوثية الإنسانية والمساعدة في التأهيل والتعمير من أجل الشعب الصومالي، وأن يساعد على بناء القدرات داخل المؤسسات الاتحادية الانتقالية دعما للتوصل إلى اتفاق يحظى بتوافق الآراء؛
</seg>
<seg id="52398">
        10 - تحث الأطراف الصومالية على أن تحترم أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية، وكذلك سائر موظفي الشؤون الإنسانية، وأن تضمن لهم الحرية الكاملة في التنقل في كل أنحاء الصومال والوصول إليها بأمان؛
</seg>
<seg id="52399">
        11 - تحث المجتمع الدولي على دعم ضرورة اتخاذ تدابير لبناء السلام، والتعجيل بتنفيذ برامج لنـزع سلاح الميليشيات وتسريحها وإعادة إدماجها في جميع أنحاء الصومال لتحقيق الاستقرار في البلد بأسره، ومن ثم ضمان فعالية حكومة الصومال الاتحادية الانتقالية؛
</seg>
<seg id="52400">
        12 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يقدم، على وجه السرعة، المساعدة والإغاثة في المجال الإنساني إلى المؤسسات الاتحادية الانتقالية والشعب الصومالي للتخفيف بوجه خاص من آثار الحرب الأهلية والجفاف السائد؛
</seg>
<seg id="52401">
        13 - تهيب أيضا بالمجتمع الدولي أن يقدم مساعدة متواصلة ومتزايدة استجابة لنداء الأمم المتحدة الموحد المشترك بين الوكالات لعام 2004، لتقديم المساعدة إلى الصومال في مجالات الإغاثة والتأهيل والتعمير؛
</seg>
<seg id="52402">
        14 - تثني على الأمين العام لإنشائه الصندوق الاستئماني لبناء السلام في الصومال، وترحب بالمساهمات المقدمة حتى الآن إلى الصندوق، وتناشد الدول الأعضاء تقديم المساهمات إليه؛
</seg>
<seg id="52403">
        15 - تطلب إلى الأمين العام، نظرا للحالة الخطيرة في الصومال، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة والعملية لتنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="52404">
        القرار 60/21
</seg>
<seg id="52405">
        اتخذ في الجلسة العامة 53، المعقودة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/515، الفقرة 10)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="52406">
        60/21 - اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية
</seg>
<seg id="52407">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52408">
        إذ تشير إلى قرارها 2205 (د - 21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسندة إليها ولاية زيادة التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي، مع الأخذ في الاعتبار، في ذلك الصدد، مصالح جميع الشعوب، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنمية واسعة النطاق،
</seg>
<seg id="52409">
        وإذ ترى أن المشاكل الناشئة عن التشكك في القيمة القانونية لاستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية تشكل عقبة أمام التجارة الدولية،
</seg>
<seg id="52410">
        واقتناعا منها بأن اعتماد قواعد موحدة لإزالة العقبات القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بما فيها العقبات التي قد تنشأ عن إعمال صكوك القانون التجاري الدولي الحالية، من شأنه أن يعزز التيقن القانوني وإمكانية التنبؤ بمصائر العقود الدولية من الناحية التجارية وأن يساعد الدول على اكتساب القدرة على النفاذ إلى دروب التجارة الحديثة،
</seg>
<seg id="52411">
        وإذ تشير إلى أن اللجنة قررت، في دورتها الرابعة والثلاثين المعقودة في عام 2001، أن تعد صكا دوليا يتناول مسائل التعاقد الإلكتروني، والذي ينبغي له أيضا أن يسعى إلى إزالة العقبات أمام التجارة الإلكترونية في الاتفاقيات والاتفاقات التجارية التي تشكل القوانين الموحدة الحالية، وعهدت إلى فريقها العامل الرابع المعني بالتجارة الإلكترونية بإعداد مشروع بذلك الشأن([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/56/17 و Corr.3)، الفقرات 291 إلى 295.)،
</seg>
<seg id="52412">
        وإذ تلاحظ أن الفريق العامل كرس ست دورات عقدت في الأعوام 2002 إلى 2004 لإعداد مشروع اتفاقية بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، وأن اللجنة نظرت في مشروع الاتفاقية في دورتها الثامنة والثلاثين المعقودة في عام 2005 ([1]) المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="52413">
        وإذ تدرك أن جميع الدول والمنظمات الدولية المهتمة قد دعيت إلى المشاركة في إعداد مشروع الاتفاقية في جميع دورات الفريق العامل وفي دورة اللجنة الثامنة والثلاثين بصفة أعضاء أو مراقبين، وأتيحت لها فرصة كاملة للتحدث وتقديم الاقتراحات،
</seg>
<seg id="52414">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أنه جرى تعميم نص مشروع الاتفاقية على جميع الحكومات والمنظمات الدولية التي دعيت إلى حضور اجتماعات اللجنة والفريق العامل بصفة مراقبين لإبداء تعليقات عليه قبل انعقاد دورة اللجنة الثامنة والثلاثين، وأن ما ورد من تعليقات عرض على اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين([1]) A/CN.9/578 و Add.1-17.)،
</seg>
<seg id="52415">
        وإذ تحيط علما مع الارتياح بالقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين بتقديم مشروع الاتفاقية إلى الجمعية العامة للنظر فيه([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17)، الفقرة 167.)،
</seg>
<seg id="52416">
        وإذ تحيط علما بمشروع الاتفاقية الذي وافقت عليه اللجنة([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="52417">
        1 - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لإعدادها مشروع الاتفاقية بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="52418">
        2 - تعتمد اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، الواردة في مرفق هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يفتح باب التوقيع عليها؛
</seg>
<seg id="52419">
        3 - تهيب بجميع الحكومات النظر في أن تصبح أطرافا في الاتفاقية.
</seg>
<seg id="52420">
        المرفق
</seg>
<seg id="52421">
        اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية
</seg>
<seg id="52422">
        إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
</seg>
<seg id="52423">
        إذ تؤكد من جديد اقتناعها بأن التجارة الدولية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة تمثل عنصرا مهما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،
</seg>
<seg id="52424">
        وإذ تلاحظ أن ازدياد استخدام الخطابات الإلكترونية يحسن كفاءة الأنشطة التجارية، ويعزز الأواصر التجارية، ويتيح فرص وصول جديدة إلى أطراف وأسواق كانت نائية في الماضي، ويؤدي، بالتالي، دورا جوهريا في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية داخليا ودوليا على حد سواء،
</seg>
<seg id="52425">
        وإذ ترى أن المشاكل الناشئة عن التشكك في القيمة القانونية لاستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية تشكل عقبة أمام التجارة الدولية،
</seg>
<seg id="52426">
        واقتناعا منها بأن اعتماد قواعد موحدة لإزالة العقبات القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بما فيها العقبات التي قد تنشأ عن إعمال صكوك القانون التجاري الدولي الحالية، من شأنه أن يعزز التيقن القانوني وإمكانية التنبؤ بمصائر العقود الدولية من الناحية التجارية وأن يساعد الدول على اكتساب القدرة على النفاذ إلى دروب التجارة الحديثة،
</seg>
<seg id="52427">
        وإذ ترى أن القواعد الموحدة ينبغي أن تحترم حرية الأطراف في اختيار الوسائط والتكنولوجيات الملائمة، مع مراعاة مبدأي الحياد التكنولوجي والتكافؤ الوظيفي، ما دامت الوسائل التي تختارها الأطراف تفي بأغراض القواعد القانونية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="52428">
        ورغبة منها في توفير حل عام لتجاوز العقبات القانونية أمام استخدام الخطابات الإلكترونية على نحو مقبول للدول ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة،
</seg>
<seg id="52429">
        قد اتفقت على ما يلي:
</seg>
<seg id="52430">
        الفصل الأول
</seg>
<seg id="52431">
        مجال الانطباق
</seg>
<seg id="52432">
        المادة 1
</seg>
<seg id="52433">
        نطاق الانطباق
</seg>
<seg id="52434">
        1 - تنطبق هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد بين أطراف تقع مقار عملها في دول مختلفة.
</seg>
<seg id="52435">
        2 - يصرف النظر عن وقوع مقار عمل الأطراف في دول مختلفة عندما لا تتبين هذه الحقيقة من العقد أو من أي تعاملات بين الأطراف أو من المعلومات التي تفصح عنها الأطراف في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
</seg>
<seg id="52436">
        3 - لا تؤخذ جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد في الاعتبار لدى تقرير انطباق هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="52437">
        المادة 2
</seg>
<seg id="52438">
        الاستبعادات
</seg>
<seg id="52439">
        1 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على الخطابات الإلكترونية المتعلقة بأي مما يلي:
</seg>
<seg id="52440">
        (أ) العقود المبرمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية؛
</seg>
<seg id="52441">
        (ب) '1' المعاملات المتعلقة بتبادل خاضع للوائح تنظيمية؛ '2' معاملات النقد الأجنـبي؛ '3' نظم الدفع فيما بين المصارف أو اتفاقات الدفع فيما بين المصارف، أو نظم المقاصة والتسوية المتعلقة بالأوراق المالية أو غيرها من الأصول أو الصكـوك الماليـة؛ '4' إحالة الحقوق الضمانية في بيع الأوراق المالية أو غيرها من الأصول أو الصكوك المالية المودعة لدى وسيط أو إقراضها أو إيداعها أو الاتفاق على إعادة شرائها.
</seg>
<seg id="52442">
        2 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفاتج (الكمبيالات) أو السندات الإذنية أو بيانات الشحن أو سندات الشحن أو إيصالات المستودعات أو أي مستند قابل للإحالة أو صك يعطي حامله أو المستفيد منه حقا في المطالبة بتسليم بضاعة أو بدفع مبلغ من المال.
</seg>
<seg id="52443">
        المادة 3
</seg>
<seg id="52444">
        حرية الأطراف
</seg>
<seg id="52445">
        يجوز للأطراف استبعاد سريان هذه الاتفاقية أو الخروج عن أي من أحكامها أو تغيير مفعوله.
</seg>
<seg id="52446">
        الفصل الثاني
</seg>
<seg id="52447">
        أحكام عامة
</seg>
<seg id="52448">
        المادة 4
</seg>
<seg id="52449">
        التعاريف
</seg>
<seg id="52450">
        لأغراض هذه الاتفاقية:
</seg>
<seg id="52451">
        (أ) يقصد بتعبير "الخطاب" أي بيان أو إعلان أو مطلب أو إشعار أو طلب، بما في ذلك أي عرض وقبول عرض، يتعين على الأطراف توجيهه أو تختار توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه؛
</seg>
<seg id="52452">
        (ب) يقصد بتعبير "الخطاب الإلكتروني" أي خطاب توجهه الأطراف بواسطة رسائل بيانات؛
</seg>
<seg id="52453">
        (ج) يقصد بتعبير "رسالة البيانات" المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغنطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي؛
</seg>
<seg id="52454">
        (د) يقصد بتعبير "منشئ" الخطاب الإلكتروني الطرف الذي أرسل الخطاب الإلكتروني أو أنشأه قبل تخزينه، إن حدث تخزين، أو من قام بذلك نيابة عنه، ولكنه لا يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط فيما يخص ذلك الخطاب الإلكتروني؛
</seg>
<seg id="52455">
        (هـ) يقصد بتعبير "المرسل إليه"، فيما يتعلق بخطاب إلكتروني، الطرف الذي يريده المنشئ أن يتلقى الخطاب الإلكتروني، ولكنه لا يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط فيما يخص ذلك الخطاب الإلكتروني؛
</seg>
<seg id="52456">
        (و) يقصد بتعبير "نظام معلومات" نظام لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو تلقيها أو تخزينها أو معالجتها على أي نحو آخر؛
</seg>
<seg id="52457">
        (ز) يقصد بتعبير "نظام رسائل آلي'' برنامج حاسوبي أو وسيلة إلكترونية أو وسيلة آلية أخرى تستخدم لاستهلال إجراء ما أو للاستجابة كليا أو جزئيا لرسائل بيانات أو لعمليات تنفيذها، دون مراجعة أو تدخل من شخص طبيعي في كل مرة يستهل فيها النظام إجراء ما أو ينشئ استجابة ما؛
</seg>
<seg id="52458">
        (ح) يقصد بتعبير "مقر العمل" أي مكان يحتفظ فيه الطرف بمنشأة غير عارضة لمزاولة نشاط اقتصادي غير التوفير المؤقت لسلع أو خدمات من مكان معين.
</seg>
<seg id="52459">
        المادة 5
</seg>
<seg id="52460">
        التفسير
</seg>
<seg id="52461">
        1 - لدى تفسير هذه الاتفاقية، يولى اعتبار لطابعها الدولي ولضرورة تعزيز الاتساق في تطبيقها ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية.
</seg>
<seg id="52462">
        2 - تسوى المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية ولكن لا تحسمها بوضوح، وفقا للمبادئ العامة التي تقوم عليها، أو وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص، في حال عدم وجود مثل تلك المبادئ.
</seg>
<seg id="52463">
        المادة 6
</seg>
<seg id="52464">
        مكان الأطراف
</seg>
<seg id="52465">
        1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يفترض أن يكون مقر عمل الطرف هو المكان الذي يعينه ذلك الطرف، ما لم يثبت طرف آخر أن الطرف الذي عين ذلك المكان ليـس له مقر عمل فيه.
</seg>
<seg id="52466">
        2 - إذا لم يعين الطرف مقر عمل وكان له أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل، لأغراض هذه الاتفاقية، هو المقر الأوثق صلة بالعقد المعني، مع إيلاء اعتبار للظروف التي كانت الأطراف على علم بها أو تتوقعها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
</seg>
<seg id="52467">
        3 - إذا لم يكن للشخص الطبيعي مقر عمل، أخذ بمحل إقامته المعتاد.
</seg>
<seg id="52468">
        4 - لا يكون المكان مقر عمل لمجرد أنه: (أ) توجد فيه المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه الطرف في سياق تكوين العقد؛ أو (ب) يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.
</seg>
<seg id="52469">
        5 - إن مجرد استخدام الطرف اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذي صلة ببلد معين لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في ذلك البلد.
</seg>
<seg id="52470">
        المادة 7
</seg>
<seg id="52471">
        اشتراطات الإبلاغ
</seg>
<seg id="52472">
        ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الأطراف بالإفصاح عن هويتها أو مقار عملها أو عن معلومات أخرى، أو ما يعفي أي طرف من العواقب القانونية لتقديم بيانات غير دقيقة أو ناقصة أو كاذبة في ذلك الصدد.
</seg>
<seg id="52473">
        الفصل الثالث
</seg>
<seg id="52474">
        استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية
</seg>
<seg id="52475">
        المادة 8
</seg>
<seg id="52476">
        الاعتراف القانوني بالخطابات الإلكترونية
</seg>
<seg id="52477">
        1 - لا يجوز إنكار صحة الخطاب أو العقد أو إمكانية إنفاذه لمجرد كونه في شكل خطاب إلكتروني.
</seg>
<seg id="52478">
        2 - ليس في هذه الاتفاقية ما يلزم أي طرف باستخدام الخطابات الإلكترونية أو قبولها، ولكن يجوز الاستدلال على موافقة الطرف على ذلك من سلوك ذلك الطرف.
</seg>
<seg id="52479">
        المادة 9
</seg>
<seg id="52480">
        اشتراطات الشكل
</seg>
<seg id="52481">
        1 - ليس في هذه الاتفاقية ما يشترط إنشاء الخطاب أو تكوين العقد أو إثباتهما في أي شكل معين.
</seg>
<seg id="52482">
        2 - حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد كتابيا، أو ينص على عواقب لعدم وجود كتابة، يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفي بالخطاب الإلكتروني إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متيسرا على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقا.
</seg>
<seg id="52483">
        3 - حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد ممهورا بتوقيع طرف ما، أو ينص على عواقب لعدم وجود توقيع، يستوفى ذلك الاشتراط فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا:
</seg>
<seg id="52484">
        (أ) استخدمت طريقة ما لتعيين هوية الطرف المعني وتبيين نية ذلك الطرف فيما يخص المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛
</seg>
<seg id="52485">
        (ب) وكانت الطريقة المستخدمة:
</seg>
<seg id="52486">
        '1' موثوق بها بقدر مناسب للغرض الذي أنشئ الخطاب الإلكتروني أو أرسل من أجله، في ضوء كل الملابسات، بما فيها أي اتفاق ذي صلة؛ أو
</seg>
<seg id="52487">
        '2' قد أثبتت فعليا، بحد ذاتها أو مقترنة بأدلة إضافية، أنها أوفت بالوظائف المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.
</seg>
<seg id="52488">
        4 - حيثما يشترط القانون وجوب إتاحة الخطاب أو العقد أو الاحتفاظ به في شكله الأصلي، أو ينص على عواقب لعدم وجود مستند أصلي، يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفي فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا:
</seg>
<seg id="52489">
        (أ) وجدت وسيلة موثوق بها تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه منذ الوقت الذي أنشئ فيه أولا في شكله النهائي، كخطاب إلكتروني أو غير ذلك؛
</seg>
<seg id="52490">
        (ب) وكانت المعلومات الواردة فيه، حيثما يشترط أن تكون متاحة، قابلة للعرض على الشخص الذي يتعين أن تتاح له.
</seg>
<seg id="52491">
        5 - لأغراض الفقرة 4 (أ):
</seg>
<seg id="52492">
        (أ) تكون معايير تقييم سلامة المعلومات هي ما إذا كانت تلك المعلومات قد ظلت كاملة ودون تحوير، بصرف النظر عن إضافة أي مصادقة وأي تغيير ينشأ في السياق المعتاد للإرسال والتخزين والعرض؛
</seg>
<seg id="52493">
        (ب) تقدر درجة الموثوقية المطلوبة في ضوء الغرض الذي أنشئت المعلومات من أجله وفي ضوء جميع الظروف ذات الصلة.
</seg>
<seg id="52494">
        المادة 10
</seg>
<seg id="52495">
        وقت ومكان إرسال الخطابات الإلكترونية وتلقيها
</seg>
<seg id="52496">
        1 - وقت إرسال الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يغادر فيه ذلك الخطاب نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ أو الطرف الذي أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ، أو وقت تلقي الخطاب الإلكتروني إذا لم يكن قد غادر نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ أو الطرف الذي أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ.
</seg>
<seg id="52497">
        2 - وقت تلقي الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يصبح فيه ذلك الخطاب قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على عنوان إلكتروني يعينه المرسل إليه. ووقت تلقي الخطاب الإلكتروني على عنوان إلكتروني آخر للمرسل إليه هو الوقت الذي يصبح فيه الخطاب الإلكتروني قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على ذلك العنوان ويصبح المرسل إليه على علم بأن الخطاب الإلكتروني قد أرسل إلى ذلك العنوان. ويفترض أن يكون الخطاب الإلكتروني قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه عندما يصل ذلك الخطاب إلى العنوان الإلكتروني للمرسل إليه.
</seg>
<seg id="52498">
        3 - يعتبر الخطاب الإلكتروني قد أرسل من المكان الذي يوجد فيه مقر عمل المنشئ، ويعتبر قد تلقي في العنوان الذي يوجد فيه مقر عمل المرسل إليه، حسبما تقررهما المادة 6.
</seg>
<seg id="52499">
        4 - تنطبق الفقرة 2 من هذه المادة بصرف النظر عن احتمال أن يكون المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات الداعم لعنوان إلكتروني مغايرا للمكان الذي يعتبر الخطاب الإلكتروني قد تلقي فيه بمقتضى الفقرة 3 من هذه المادة.
</seg>
<seg id="52500">
        المادة 11
</seg>
<seg id="52501">
        الدعوات إلى تقديم عروض
</seg>
<seg id="52502">
        أي اقتراح يقدم لإبرام عقد بواسطة خطاب إلكتروني واحد أو أكثر ولا يكون موجها إلى طرف معين واحد أو أكثر، بل يتيسر الإطلاع عليه للأطراف التي تستخدم نظم المعلومات، بما في ذلك الاقتراحات التي تستخدم تطبيقات تفاعلية لتقديم طلبات من خلال نظم معلومات من ذلك القبيل، يعتبر مجرد دعوة إلى تقديم عروض، ما لم يدل بوضوح على أن مقدم الاقتراح ينوي الالتزام به في حال قبوله.
</seg>
<seg id="52503">
        المادة 12
</seg>
<seg id="52504">
        استخدام نظم الرسائل الآلية في تكوين العقود
</seg>
<seg id="52505">
        لا يجوز إنكار صحة أو إمكانية إنفاذ العقد الذي يكون بالتفاعل بين نظام رسائل آلي وشخص طبيعي، أو بالتفاعل بين نظامي رسائل آليين، لمجرد عدم مراجعة شخص طبيعي كلا من الأفعال التي قامت بها نظم الرسائل الآلية أو العقد الناتج عن تلك الأفعال أو تدخله فيها.
</seg>
<seg id="52506">
        المادة 13
</seg>
<seg id="52507">
        إتاحة شروط العقد
</seg>
<seg id="52508">
        ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم طرفا ما يتفاوض على بعض شروط العقد أو كلها من خلال تبادل خطابات إلكترونية بأن يتيح للطرف الآخر الخطابات الإلكترونية التي تتضمن الشروط التعاقدية على نحو معين، أو ما يعفي طرفا ما من العواقب القانونية لعدم قيامه بذلك.
</seg>
<seg id="52509">
        المادة 14
</seg>
<seg id="52510">
        الخطأ في الخطابات الإلكترونية
</seg>
<seg id="52511">
        1 - عندما يرتكب شخص طبيعي خطأ في تخاطب إلكتروني مع نظام رسائل آلي تابع لطرف آخر ولا يوفر نظام الرسائل الآلي لذلك الشخص فرصة لتصحيح الخطأ، يحق لذلك الشخص، أو للطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، أن يسحب ذلك الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ إذا:
</seg>
<seg id="52512">
        (أ) أبلغ الشخص، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، الطرف الآخر بالخطأ في أقرب وقت ممكن بعد علمه به، وذكر أنه ارتكب خطأ في الخطاب الإلكتروني؛
</seg>
<seg id="52513">
        (ب) ولم يكن الشخص، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، قد استخدم ما قد يكون تسلمه من سلع أو خدمات من الطرف الآخر أو حصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية.
</seg>
<seg id="52514">
        2 - ليس في هذه المادة ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تحكم عواقب أي خطأ غير ما هو منصوص عليه في الفقرة 1.
</seg>
<seg id="52515">
        الفصل الرابع
</seg>
<seg id="52516">
        أحكام ختامية
</seg>
<seg id="52517">
        المادة 15
</seg>
<seg id="52518">
        الوديع
</seg>
<seg id="52519">
        يعين الأمين العام للأمم المتحدة بحكم هذه المادة وديعا لهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="52520">
        المادة 16
</seg>
<seg id="52521">
        التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار
</seg>
<seg id="52522">
        1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في الفترة من 16 كانون الثاني/يناير 2006 إلى 16 كانون الثاني/يناير 2008.
</seg>
<seg id="52523">
        2 - هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقعة.
</seg>
<seg id="52524">
        3 - يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول التي ليست دولا موقعة اعتبارا من تاريخ فتح باب التوقيع عليها.
</seg>
<seg id="52525">
        4 - تودع صكوك التصديق والقبول والإقرار والانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="52526">
        المادة 17
</seg>
<seg id="52527">
        مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية
</seg>
<seg id="52528">
        1 - يجوز لأي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، مؤلفة من دول ذات سيادة ولها اختصاص في مسائل معينة تحكمها هذه الاتفاقية أن تقوم، بالمثل، بالتوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. ويكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية في تلك الحالة ما للدولة المتعاقدة من حقوق وعليها ما على تلك الدولة من التزامات، ما دام لتلك المنظمة اختصاص في مسائل تحكمها هذه الاتفاقية. وحيثما يكون عدد الدول المتعاقدة ذا أهمية في هذه الاتفاقية، لا تعد منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية دولة متعاقدة إضافة إلى الدول الأعضاء فيها التي هي دول متعاقدة.
</seg>
<seg id="52529">
        2 - توجه منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية إلى الوديع، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، إعلانا تحدد فيه المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي أحيل الاختصاص بشأنها إلى تلك المنظمة من جانب الدول الأعضاء فيها. وتسارع منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية بإبلاغ الوديع بأي تغييرات تطرأ على توزيع الاختصاصات المبينة في الإعلان الصادر بمقتضى هذه الفقرة، بما في ذلك ما يستجد من إحالات لتلك الاختصاصات.
</seg>
<seg id="52530">
        3 - أي إشارة إلى "دولة متعاقدة" أو "دول متعاقدة" في هذه الاتفاقية تنطبق بالمثل على أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، حيثما اقتضى السياق ذلك.
</seg>
<seg id="52531">
        4 - لا تكون لهذه الاتفاقية غلبة على أي قواعد متعارضة معها تصدر عن أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية وتسري على الأطراف التي تقع مقار أعمالها في دول أعضاء في تلك المنظمة، حسبما يرد في إعلان يصدر وفقا للمادة 21.
</seg>
<seg id="52532">
        المادة 18
</seg>
<seg id="52533">
        نفاذ الاتفاقية في الوحدات الإقليمية الداخلية
</seg>
<seg id="52534">
        1 - إذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لها أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أن هذه الاتفاقية تسري على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة فقط أو أكثر من تلك الوحدات، وجاز لها أن تعدل إعلانها في أي وقت بإصدار إعلان آخر.
</seg>
<seg id="52535">
        2 - تبلغ هذه الإعلانات إلى الوديع وتذكر فيها صراحة الوحدات الإقليمية التي تسري عليها الاتفاقية.
</seg>
<seg id="52536">
        3 - إذا كانت هذه الاتفاقية، بحكم إعلان صادر بمقتضى هذه المادة، تسري على واحدة أو أكثر من الوحدات الإقليمية للدولة المتعاقدة وليس عليها جميعا، وكان مقر عمل الطرف واقعا في تلك الدولة، لا يعتبر مقر العمل هذا، لأغراض هذه الاتفاقية، واقعا في دولة متعاقدة ما لم يكن واقعا في وحدة إقليمية تسري عليها الاتفاقية.
</seg>
<seg id="52537">
        4 - إذا لم تصدر الدولة المتعاقدة إعلانا بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، كانت الاتفاقية سارية على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.
</seg>
<seg id="52538">
        المادة 19
</seg>
<seg id="52539">
        الإعلانات المتعلقة بنطاق الانطباق
</seg>
<seg id="52540">
        1 - يجوز لأي دولة متعاقدة أن تعلن، وفقا للمادة 21، أنها لن تطبق هذه الاتفاقية إلا:
</seg>
<seg id="52541">
        (أ) عندما تكون الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 1 دولا متعاقدة في هذه الاتفاقية؛ أو
</seg>
<seg id="52542">
        (ب) عندما تكون الأطراف قد اتفقت على انطباقها.
</seg>
<seg id="52543">
        2 - يجوز لأي دولة متعاقدة أن تستبعد من نطاق انطباق هذه الاتفاقية المسائل التي تذكرها تحديدا في إعلان تصدره وفقا للمادة 21.
</seg>
<seg id="52544">
        المادة 20
</seg>
<seg id="52545">
        الخطابات المتبادلة بمقتضى الاتفاقيات الدولية الأخرى
</seg>
<seg id="52546">
        1 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات الدولية التالية، التي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها:
</seg>
<seg id="52547">
        اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها (نيويورك، 10 حزيران/يونيه 1958)؛
</seg>
<seg id="52548">
        اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك، 14 حزيران/يونيه 1974) والبروتوكول الملحق بها (فيينا، 11 نيسان/أبريل 1980)؛
</seg>
<seg id="52549">
        اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 11 نيسان/أبريل 1980)؛
</seg>
<seg id="52550">
        اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمسؤولية متعهدي خدمات المحطات النهائية للنقل في التجارة الدولية (فيينا، 19 نيسان/أبريل 1991)؛
</seg>
<seg id="52551">
        اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة (نيويورك، 11 كانون الأول/ديسمبر 1995)؛
</seg>
<seg id="52552">
        اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك، 12 كانون الأول/ديسمبر 2001).
</seg>
<seg id="52553">
        2 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية كذلك على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية الأخرى غير المذكورة تحديدا في الفقرة 1 من هذه المادة والتي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها، ما لم تكن تلك الدولة قد أعلنت، وفقا للمادة 21، أنها لن تكون ملزمة بهذه الفقرة.
</seg>
<seg id="52554">
        3 - يجوز لأي دولة تصدر إعلانا عملا بالفقرة 2 من هذه المادة أن تعلن أيضا أنها ستطبق أحكام هذه الاتفاقية، على الرغم من ذلك، على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ أي عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المحددة التي تكون تلك الدولة، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها.
</seg>
<seg id="52555">
        4 - يجوز لأي دولة أن تعلن أنها لن تطبق أحكام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المذكورة تحديدا في الإعلان الصادر عن تلك الدولة والتي تكون تلك الدولة، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها، بما في ذلك أي من الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، حتى وإن لم تستبعد تلك الدولة تطبيق الفقرة 2 من هذه المادة بإعلان تصدره وفقا للمادة 21.
</seg>
<seg id="52556">
        المادة 21
</seg>
<seg id="52557">
        إجراءات إصدار الإعلانات وسريان مفعولها
</seg>
<seg id="52558">
        1 - يجوز إصدار الإعلانات بمقتضى الفقرة 4 من المادة 17 والفقرتين 1 و 2 من المادة 19 والفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 20 في أي وقت. أما الإعلانات التي تصدر وقت التوقيع على الاتفاقية فهي تخضع للتأكيد عند التصديق أو القبول أو الإقرار.
</seg>
<seg id="52559">
        2 - تكون الإعلانات وتأكيداتها مكتوبة وتبلغ إلى الوديع رسميا.
</seg>
<seg id="52560">
        3 - يسري مفعول الإعلان في آن واحد مع بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص الدولة المعنية. أما الإعلان الذي يبلغ به الوديع رسميا بعد بدء نفاذ الاتفاقية فيسري مفعوله في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع إشعارا به.
</seg>
<seg id="52561">
        4 - يجوز لأي دولة تصدر إعلانا بمقتضى هذه الاتفاقية أن تعدلـه أو تسحبه في أي وقت بإشعار رسمي مكتوب يوجه إلى الوديع. ويسري مفعول التعديل أو السحب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع ذلك الإشعار.
</seg>
<seg id="52562">
        المادة 22
</seg>
<seg id="52563">
        التحفظات
</seg>
<seg id="52564">
        لا يجوز تقديم تحفظات في إطار هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="52565">
        المادة 23
</seg>
<seg id="52566">
        بدء النفاذ
</seg>
<seg id="52567">
        1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
</seg>
<seg id="52568">
        2 - عندما تصدق أي دولة على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها.
</seg>
<seg id="52569">
        المادة 24
</seg>
<seg id="52570">
        وقت الانطباق
</seg>
<seg id="52571">
        لا تنطبق هذه الاتفاقية ولا أي إعلان إلا على الخطابات الإلكترونية التي توجه بعد التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية أو يسري فيه مفعول الإعلان فيما يخص كل دولة متعاقدة.
</seg>
<seg id="52572">
        المادة 25
</seg>
<seg id="52573">
        الانسحاب
</seg>
<seg id="52574">
        1 - يجوز للدولة المتعاقدة أن تعلن انسحابها من هذه الاتفاقية بإشعار رسمي يوجه إلى الوديع كتابة.
</seg>
<seg id="52575">
        2 - يسري مفعول الانسحاب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء اثني عشر شهرا على تلقي الوديع إشعارا به. وعندما تحدد في الإشعار فترة أطول من تلك فيسري مفعول الانسحاب عند انقضاء تلك الفترة الأطول بعد تلقي الوديع ذلك الإشعار.
</seg>
<seg id="52576">
        حررت في نيويورك، في هذا اليوم [...] من شهر [...] من عام 2005، في أصل واحد تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.
</seg>
<seg id="52577">
        وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="52578">
        القرار 60/220
</seg>
<seg id="52579">
        اتخذ في الجلسة العامة 68، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/496 و Corr.1 و 2، الفقرة 26)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إسرائيل، أفغانستان، ألمانيا، إكوادور، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بولندا، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، الصومال، العراق، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا - بيساو، غيانا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، لختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، المملكة العربية السعودية، ملاوي، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان.)
</seg>
<seg id="52580">
        60/220 - تقديم المساعدة الإنسانية إلى السلفادور وغواتيمالا وتأهيلهما
</seg>
<seg id="52581">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52582">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/1 باء المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 1998، و 53/1 جيم المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و 54/96 هاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسـمبر 1999، و 58/117 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/212 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 59/231 و 59/233 المؤرخين 22 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="52583">
        وإذ تكرر تأكيد ضرورة استجابة منظومة الأمم المتحدة للطلبات التي تقدمها الدول الأعضاء من أجل الحصول على المساعدة وضرورة تقديم المساعدة الإنسانية، وفقا لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة،
</seg>
<seg id="52584">
        وإذ تعرب عن عميق أسفها لما أدت إليه عاصفة ستان المدارية التي اجتاحت السلفادور وغواتيمالا وتفاقمت بسبب أحداث طبيعية أخرى، في الفترة من 3 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر 2005، من خسائر في الأرواح البشرية ومئات من الضحايا،
</seg>
<seg id="52585">
        ووعيا منها بالخسائر المادية الجسيمة التي لحقت بالمحاصيل والمنازل والهياكل الأساسية والمجال السياحي وغيره من المجالات،
</seg>
<seg id="52586">
        وإذ تعترف بالجهود التي تبذلها حكومتا السلفادور وغواتيمالا من أجل حماية أرواح رعاياهما والتعجيل بتقديم المساعدة للسكان المتضررين، وبخاصة مجتمعات الشعوب الأصلية،
</seg>
<seg id="52587">
        وإذ تدرك أن بلدان أمريكا الوسطى معرضة لأنماط جوية دورية ولأخطار طبيعية، بحكم جغرافية موقعها وتضاريسها، الأمر الذي يجعلها تواجه تحديات إضافية فيما يتعلق بقدرتها على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="52588">
        وإذ تلاحظ الجهد الضخم الذي يتوجب بذله لتعمير المناطق المتضررة والتخفيف من وطأة الحالة الخطيرة المترتبة على هذه الأخطار الطبيعية،
</seg>
<seg id="52589">
        وإذ تدرك أن أعمال التعمير تستوجب أقصى حد من الدعم المنسق وكذلك التضامن الراسخ من جانب المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="52590">
        1 - تعرب عن تضامنها مع حكومتي وشعبي السلفادور وغواتيمالا ودعمها لهما؛
</seg>
<seg id="52591">
        2 - تعرب عن تقديرها لمن عرض من أعضاء المجتمع الدولي تقديم دعمه إلى جهود الإنقاذ والمساعدة الطارئة للسكان المتضررين؛
</seg>
<seg id="52592">
        3 - تناشد جميع الدول الأعضاء، والأجهزة والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وكذلك المؤسسات المالية الدولية والوكالات الإنمائية تقديم دعم عاجل إلى جهود الإغاثة والتأهيل والمساعدة لصالح البلدين المتضررين؛
</seg>
<seg id="52593">
        4 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يقدم المساعدة استجابة للنداء العاجل من أجل غواتيمالا وللنداء المشترك لوكالات الأمم المتحدة في السلفادور؛
</seg>
<seg id="52594">
        5 - تقر بما تبذله السلفادور وغواتيمالا من جهود وبما تحرزانه من تقدم في تعزيز قدراتهما في مجال التأهب للكوارث، وتشدد على أهمية الاستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث، وتشجع المجتمع الدولي على التعاون مع حكومتي السلفادور وغواتيمالا من أجل تحقيق هذه الغاية؛
</seg>
<seg id="52595">
        6 - تطلب إلى الأمين العام، وجميع الأجهزة والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وكذلك المؤسسات المالية الدولية والوكالات الإنمائية تقديم المساعدة إلى السلفادور وغواتيمالا، كلما كان ذلك ممكنا، عن طريق مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية والتقنية والمالية الفعالة التي تسهم في التغلب على حالات الطوارئ وتحقيق التأهيل والانتعاش للاقتصاد وللسكان المتضررين في كل من الأجل القصير والمتوسط والطويل، طبقا للأولويات المحددة على الصعيد الوطني؛
</seg>
<seg id="52596">
        7 - تطلب إلى الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات المتعددة الأطراف أن تزيد دعمها ومساعدتها لتعزيز قدرات البلدين المعنيين على التأهب للكوارث؛
</seg>
<seg id="52597">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية من دورته الموضوعية لعام 2006، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن التقدم المحرز في جهود الإغاثة والتأهيل والتعمير التي يبذلها البلدان المتضرران.
</seg>
<seg id="52598">
        القرار 60/221
</seg>
<seg id="52599">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.44 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إسبانيا، ألمانيا، أنغولا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غينيا، فرنسا، فنلندا، فيجي، كينيا، لكسمبرغ، ليسوتو، مالي، مصر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناميبيا، النمسا، النيجر، نيجيريا، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="52600">
        60/221 - 2001-2010: عقد دحر الملاريا في البلدان النامية، لا سيما في أفريقيا
</seg>
<seg id="52601">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52602">
        إذ تشير إلى أنها أعلنت الفترة 2001-2010 عقدا لدحر الملاريا في البلدان النامية، لا سيما في أفريقيا([1]) انظر القرار 55/284.)، وإلى أن مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل وغيرها من الأمراض من بين الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="52603">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 49/135 المـــؤرخ 19 كـــانون الأول/ديســمبر 1994 و 50/128 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 55/284 المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2001 و 57/294 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/237 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/256 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن مكافحة الملاريا في البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا،
</seg>
<seg id="52604">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بمكافحة الملاريا وأمراض الإسهال، ولا سيما القرار 1998/36 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1998،
</seg>
<seg id="52605">
        وإذ تحيط علما بالإعلانات والمقررات المتعلقة بمسائل الصحة الصادرة عن منظمة الوحـدة الأفريقيـة، ولا سيما الإعلان وخطة العمل المتعلقان بمبادرة "دحر الملاريا"، اللذان اعتمدهما مؤتمر القمة الاستثنائي لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، المعقود في أبوجـــا في 24 و 25 نيسان/أبريل2000([1]) انظر A/55/240/Add.1.)، وبالمقرر (AHG/Dec.155 (XXXVI المتعلق بتنفيذ الإعلان وخطة العمل المذكورين اللذين اعتمدهما مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، في دورته العادية السادسة والثلاثين المعقودة في لومي في الفترة من 10 إلى 12 تموز/يوليه 2000([1]) انظر A/55/286، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="52606">
        وإذ تحيط علما أيضا بإعلان مابوتو بشأن الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والأمراض المعدية الأخرى ذات الصلة، الذي اعتمدته جمعية الاتحاد الأفريقي في دورتها العادية الثانية المعقودة في مابوتو في الفترة من 10 إلى 12 تموز/يوليه 2003([1]) A/58/626، المرفق الأول، (Assembly/AU/Decl.6 (II.)،
</seg>
<seg id="52607">
        وإذ تسلم بالصلات القائمة بين الجهود المبذولة لبلوغ الأهداف المحددة في مؤتمر قمة أبوجا باعتبارها ضرورية وهامة لتحقيق هدف ''دحر الملاريا'' بحلول عام 2010 والأهداف المحددة في إعلان الألفية بحلول عام 2015،
</seg>
<seg id="52608">
        وإذ تسلم أيضا بأن العلل والوفيات الناجمة عن الملاريا في أرجاء العالم كافة يمكن القضاء عليها إلى حد بعيد بالالتزام السياسي وبما يتناسب معه من موارد إذا جرى تثقيف الجمهور وتوعيته بالأمور المتصلة بالملاريا وتوافرت الخدمات الصحية الملائمة، ولا سيما في البلدان التي يتوطن فيها هذا المرض،
</seg>
<seg id="52609">
        وإذ تشدد على أهميــة تنفيــذ إعــلان الألفيــة، وإذ ترحب، في هذا الصدد، بالتزام الدول الأعضاء بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا،
</seg>
<seg id="52610">
        وإذ تثني على الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وسائر الشركاء في مكافحة الملاريا على مر السنين، بما في ذلك إقامة الشراكة من أجل دحر الملاريا في عام 1998،
</seg>
<seg id="52611">
        وإذ تشير إلى القرار 58-2 الذي اتخذته جمعية الصحة العالمية في 23 أيار/مايو 2005([1]) انظر: منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون، جنيف، 16-25 أيار/مايو 2005، القرارات والمقررات، المرفق WHA58/2005/REC/1)).) والذي يحث على اتخاذ طائفة عريضة من الإجراءات الوطنية والدولية لزيادة برامج مكافحة الملاريا،
</seg>
<seg id="52612">
        وإذ تحيط علما بالخطة الاستراتيجية العالمية لدحر الملاريا للفترة 2005-2015 التي وضعتها الشراكة من أجل دحر الملاريا،
</seg>
<seg id="52613">
        1 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير منظمة الصحة العالمية([1]) A/60/208.)، وتدعو إلى دعم التوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="52614">
        2 - ترحب بزيادة التمويل المقدم للتدابير المتعلقة بالملاريا وللبحوث وتطوير أدوات الوقاية والمكافحة من جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك من مجموعة البلدان الثمانية، والولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، فضلا عن المفوضية الأوروبية، وغيرها من مصادر التمويل الثنائي؛
</seg>
<seg id="52615">
        3 - تهيب بالمجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم للمنظمات الشريكة في مبادرة ''دحر الملاريا''، ومن بينها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، باعتبارها مصادر مكملة حيوية لدعم الجهود التي تبذلها البلدان التي تتوطن فيها الملاريا من أجل مكافحة هذا المرض؛
</seg>
<seg id="52616">
        4 - تناشد المجتمع الدولي العمل على زيادة وإدامة المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف لمكافحة الملاريا، بما في ذلك دعم الصندوق العالمي لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا، بهدف مساعدة الدول، وبخاصة البلدان التي تتوطن فيها الملاريا، في تنفيذ خطط وطنية سليمة لمكافحة الملاريا بطريقة متواصلة وعادلة تساهم، في جملة أمور، منها تطوير النظام الصحي؛
</seg>
<seg id="52617">
        5 - تحث البلدان التي تتوطن فيها الملاريا على العمل من أجل كفالة وجود قدرة مالية مستدامة، وزيادة تخصيص موارد محلية، قدر المستطاع، لمكافحة الملاريا وإيجاد الظروف المؤاتية للعمل مع القطاع الخاص لتحسين سبل الحصول على خدمات ذات نوعية جيدة في مجال مكافحة الملاريا؛
</seg>
<seg id="52618">
        6 - تهيب بالدول الأعضاء، وبخاصة البلدان التي تتوطن فيها الملاريا، وضع و/أو تعزيز سياسات وخطط تنفيذية وطنية تسعى إلى أن يستفيد 80 في المائة على الأقل من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالملاريا أو المصابين بها من الأنشطة الوقائية والعلاجية الرئيسية بحلول عام 2010، وفقا للتوصيات التقنية لمنظمة الصحة العالمية، من أجل كفالة التخفيف من عبء الملاريا بنسبة 50 في المائة على الأقل بحلول عام 2010 وبنسبة 75 في المائة بحلول عام 2015؛
</seg>
<seg id="52619">
        7 - تحث الدول الأعضاء على تقييم الاحتياجات من الموارد البشرية المتكاملة وتلبيتها على جميع مستويات النظام الصحي لتحقيق أهداف إعلان أبوجا بشأن دحر الملاريا في أفريقيا([1]) A/55/240/Add.1، المرفق.) والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، واتخاذ إجراءات، حسب الاقتضاء، لتنظيم توظيف العاملين في مجال الصحة وتدريبهم واستبقائهم على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="52620">
        8 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يقوم، في جملة أمور، من خلال المساعدة على تلبية الاحتياجات المالية للصندوق العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا، ومن خلال المبادرات القطرية بدعم دولي كاف، بإيجاد الظروف للحصول بالكامل على الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، ومبيدات الحشرات التي ترش داخل المباني وتترك بقايا لمكافحة الملاريا، وعلاجات مركبة فعالة مضادة للملاريا، بما في ذلك توزيع هذه الناموسيات مجانا حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="52621">
        9 - تطلب من المنظمات الدولية ذات الصلة، لا سيما منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، أن تقدم المساعدة للجهود التي تبذلها الحكومات الوطنية لتوفير حماية شاملة للأطفال الصغار والحوامل في البلدان التي تتوطن فيها الملاريا، لا سيما في أفريقيا، عن طريق توفير الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات بأسرع ما يمكن، مع الاهتمام على النحو الواجب بضمان الاستدامة من خلال المشاركة المجتمعية والتنفيذ الكاملين عن طريق النظام الصحي؛
</seg>
<seg id="52622">
        10 - تشجع جميع البلدان الأفريقية التي لم تقم بعد بتنفيذ توصيات مؤتمر قمة أبوجا([1]) انظر A/55/240/Add.1.) التي تدعو إلى تخفيض أو إلغاء الضرائب والتعريفات المفروضة على الناموسيات وغيرها من المنتجات اللازمة لمكافحة الملاريا، على القيام بذلك من أجل تخفيض أسعار الناموسيات بالنسبة للمستهلكين، وتنشيط التجارة الحرة في الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات؛
</seg>
<seg id="52623">
        11 - تعرب عن قلقها لتزايد أنواع من الملاريا أشد مقاومة في عدة مناطق من العالم؛
</seg>
<seg id="52624">
        12 - تشجع جميع الدول الأعضاء التي تواجه مقاومة لعلاجاتها الأحادية التقليدية على أن تستعيض عنها بمجموعة من طرق العلاج في الوقت المناسب، على نحو ما أوصت به منظمة الصحة العالمية؛
</seg>
<seg id="52625">
        13 - تقر بأهمية استحداث لقاحات فعالة وأدوية جديدة للوقاية من الملاريا وعلاجها، وضرورة إجراء المزيد من الأبحاث والتعجيل بها، بما في ذلك بتقديم الدعم للبرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية المشترك بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، ومن خلال الشراكات العالمية الفعالة، من قبيل مختلف مبادرات إنتاج لقاحات الملاريا ومشروع إنتاج أدوية الملاريا، وتشجيعها عند الضرورة بحوافز جديدة لضمان تطويرها؛
</seg>
<seg id="52626">
        14 - تهيب بالمجتمع الدولي دعم الاستثمار في استحداث أدوية جديدة للوقاية من الملاريا وعلاجها، خصوصا لدى الأطفال والحوامل؛ واختبارات تشخيصية حساسة ودقيقة؛ ولقاحات فعالة؛ ومبيدات حشرات جديدة وأساليب جديدة لاستخدامها بغية زيادة الفعالية وتأخير ظهور المقاومة، بما في ذلك عن طريق الشراكات القائمة؛
</seg>
<seg id="52627">
        15 - تهيب أيضا بالمجتمع الدولي دعم سبل توسيع فرص حصول السكان المعرضين للأنواع المقاومة من الملاريا الخبيثة في أفريقيا على العلاج المركب المكون أساسا من مادة أرتيميسينين، بما في ذلك التعهد بأموال جديدة، وآليات ابتكارية لتمويل شراء العلاج المركب المكون أساسا من مادة أرتيميسينين على الصعيد الوطني، وزيادة إنتاج مادة الأرتيميسينين لتلبية الحاجة المتزايدة؛
</seg>
<seg id="52628">
        16 - تشيد بتزايد مستوى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الملاريا والوقاية منها، بما في ذلك التبرعات المالية والعينية للشركات العاملة في أفريقيا، وبتزايد مشاركة مقدمي الخدمات غير الحكوميين؛
</seg>
<seg id="52629">
        17 - تهيب بالبلدان التي تتوطن فيها الملاريا تشجيع التعاون الإقليمي والمشترك بين القطاعات، في كل من القطاعين العام والخاص، على جميع المستويات، لا سيما في مجالات التعليم والزراعة والتنمية الاقتصادية والبيئة للسير قدما بأهداف مكافحة الملاريا؛
</seg>
<seg id="52630">
        18 - تهيب بالمجتمع الدولي دعم زيادة التدابير، تمشيا مع توصيات الشراكة من أجل دحر الملاريا، من أجل كفالة تنفيذها بسرعة وكفاءة وفعالية، ولتعزيز النظم الصحية، ولرصد الأدوية المزيفة المضادة للملاريا ومنع توزيعها واستعمالها، ولدعم تنسيق الجهود، عن طريق أمور عدة منها توفير المساعدة التقنية بغرض تحسين نظم المراقبة والرصد والتقييم واتساقها مع الخطط والنظم الوطنية من أجل تحسين تعقب التغيرات في التغطية، والحاجة اللازمة لزيادة التدابير الموصى بها، وما يتبع ذلك من تخفيف العبء الذي تسببه الملاريا والإبلاغ عن ذلك؛
</seg>
<seg id="52631">
        19 - تحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك القطاع الخاص، على تشجيع التنفيذ المنسق للأنشطة المتعلقة بالملاريا وتحسين نوعيتها، بما في ذلك عن طريق الشراكة العالمية من أجل دحر الملاريا، وفقا للسياسات والخطط التنفيذية الوطنية التي تتسق مع التوصيات التقنية لمنظمة الصحة العالمية والجهود والمبادرات الأخيرة، بما في ذلك إعلان باريس بشأن فعالية المعونة؛
</seg>
<seg id="52632">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار بند جدول الأعمال المعنون "2001-2010: عقد دحر الملاريا في البلدان النامية، لا سيما في أفريقيا''.
</seg>
<seg id="52633">
        القرار 60/222
</seg>
<seg id="52634">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.16/Rev.1 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إسبانيا، أنغولا، أوكرانيا، إيطاليا، البرتغال، بولندا، جامايكا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، جيبوتي، الدانمرك، رواندا، سلوفينيا، فرنسا، فنلندا، كندا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="52635">
        60/222 - الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم المحرز في التنفيذ والدعم الدولي
</seg>
<seg id="52636">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52637">
        إذ تشير إلى قرارها 57/2 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2002 بشأن إعلان الأمم المتحدة بشأن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا،
</seg>
<seg id="52638">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/7 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن الاستعراض والتقييم النهائيين لبرنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات ودعم الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وقراريها 58/233 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/254 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004 المعنونين "الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم المحرز في التنفيذ والدعم الدولي"،
</seg>
<seg id="52639">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، بما فيها الإقرار بضرورة تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا،
</seg>
<seg id="52640">
        وإذ تضع في اعتبارها أن المسؤولية الرئيسية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الأفريقية تقع على عاتق هذه البلدان أنفسها وأنه لا مبالغة في تأكيد أهمية دور الاستراتيجيات الإنمائية والسياسات الوطنية، وكذلك الحاجة إلى دعم الجهود الإنمائية التي تبذلها هذه البلدان، عن طريق تهيئة بيئة اقتصادية دولية مؤاتية، وإذ تشير في هذا الصدد إلى الدعم المقدم من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية إلى الشراكة الجديدة([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="52641">
        وإذ ترحب بتقرير الفريق الاستشاري للأمين العام المعني بتقديم الدعم الدولي للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا المعنون "من الخطاب إلى العمل: حشد الدعم الدولي من أجل تحرير طاقات أفريقيا"([1]) انظر A/60/85.)،
</seg>
<seg id="52642">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المعنون "الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقرير الموحد الثالث عن التقدم المحرز في التنفيذ والدعم الدولي"([1]) A/60/178.)،
</seg>
<seg id="52643">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/178.)؛
</seg>
<seg id="52644">
        2 - تؤكد من جديد دعمها الكامل لتنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="52645">
        3 - تقر بالتقدم المحرز في تنفيذ الشراكة الجديدة وبالدعم الذي تحظى به على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع التسليم بأنه لا يزال يتعين القيام بالكثير في تنفيذ الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="52646">
        4 - تؤكد من جديد دعمها الكامل لتنفيذ إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، الذي اعتمد في الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين للجمعية العامة في 27 حزيران/يونيه 2001([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="52647">
        أولا
</seg>
<seg id="52648">
        الإجراءات المتخذة من قبل البلدان والمنظمات الأفريقية
</seg>
<seg id="52649">
        5 - ترحب بالتقدم الذي أحرزته البلدان الأفريقية في الوفاء بالتزاماتها لدى تنفيذ الشراكة الجديدة بترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والإدارة الاقتصادية السليمة، وتشجع البلدان الأفريقية على أن تواصل، بمشاركة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، تكثيف جهودها في هذا الصدد عن طريق إرساء وتعزيز مؤسسات الحكم وتهيئة بيئة مؤاتية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل تحقيق التنمية في المنطقة؛
</seg>
<seg id="52650">
        6 - ترحب بالجهود المتواصلة والمتزايدة التي تبذلها البلدان الأفريقية من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمكين المرأة عند تنفيذ الشراكة الجديدة، وتعرب عن تقديرها لتلك الجهود؛
</seg>
<seg id="52651">
        7 - ترحب بالتقدم الكبير الذي أحرز في تنفيذ الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران، وبخاصة إنجاز التقييم الذاتي في بعض البلدان واستضافة بعثات الدعم القطرية وبدء العملية التحضيرية الوطنية لاستعراض الأقران في بلدان أخرى، وتحث الدول الأفريقية على الانضمام إلى الآلية، على سبيل الأولوية وفي أقرب وقت ممكن، وعلى تعزيز عملية الآلية توخيا للكفاءة في أدائها؛
</seg>
<seg id="52652">
        8 - تؤكد أن منع نشوب الصراعات وإدارتها وحلها وتوطيد السلام بعد انتهاء الصراع مسائل أساسية من أجل تحقيق أهداف الشراكة الجديدة، وفي هذا الصدد ترحب بما تقدمه الأمم المتحدة والشركاء في التنمية من تعاون ودعم إلى المنظمات الأفريقية الإقليمية ودون الإقليمية في تنفيذ الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="52653">
        9 - ترحب بالجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، لوضع أطر للسياسات القطاعية وتنفيذ برامج محددة في إطار الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="52654">
        10 - تشدد على أهمية أن تواصل البلدان الأفريقية، استنادا إلى الاستراتيجيات والأولويات الوطنية، تنسيق جميع أشكال المساعدة الخارجية، بما في ذلك المساعدة المقدمة من المنظمات المتعددة الأطراف، بغية إدماج تلك المساعدة بفعالية في عملياتها الإنمائية؛
</seg>
<seg id="52655">
        11 - تشجع على مواصلة إدماج أولويات الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وأهدافها في برامج الهياكل والمنظمات الإقليمية، وفي برامج أقل البلدان الأفريقية نموا؛
</seg>
<seg id="52656">
        12 - تشير إلى أن للاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية دورا حاسما في تنفيذ الشراكة الجديدة، وتشجع، في هذا الصدد، البلدان الأفريقية على أن تزيد، بمساعدة شركائها في التنمية، الدعم الذي تقدمه لتعزيز قدرات هذه المؤسسات؛
</seg>
<seg id="52657">
        13 - تشدد على أن إحراز تقدم في تنفيذ الشراكة الجديدة يتوقف أيضا على تهيئة بيئة وطنية ودولية مؤاتية لنمو أفريقيا وتنميتها، بما في ذلك بوسائل منها اتخاذ تدابير تهدف إلى وضع سياسات مؤاتية لتنمية القطاع الخاص والمشاريع الحرة؛
</seg>
<seg id="52658">
        ثانيا
</seg>
<seg id="52659">
        استجابة المجتمع الدولي
</seg>
<seg id="52660">
        14 - ترحب بالجهود التي يبذلها الشركاء في التنمية لتعزيز التعاون مع الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="52661">
        15 - تقر بالمبادرات الهامة المختلفة التي قام بها في السنوات الأخيرة الشركاء في تنمية أفريقيا، ومن بينها مبادرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وخطة عمل مجموعة البلدان الثمانية، ومبادرات الاتحاد الأوروبي، ومؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية في أفريقيا، وتقرير لجنة أفريقيا المعنون مصلحتنا المشتركة([1]) متاح على: www.commissionforafrica.org.)، ومنتدى الشراكة الأفريقية، وتؤكد في هذا الصدد أهمية التنسيق في تلك المبادرات المتصلة بأفريقيا؛
</seg>
<seg id="52662">
        16 - ترحب بمساهمة الدول الأعضاء في تنفيذ الشراكة الجديدة في سياق التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وفي هذا الصدد تشجع المجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، على دعم الجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية، بوسائل من جملتها التعاون الثلاثي؛
</seg>
<seg id="52663">
        17 - تقر بالدور الهام الذي يؤديه منتدى الشراكة الأفريقية، وفقا للولاية المنقحة المؤرخة 5 تشرين الأول/أكتوبر 2005، التي تشمل تحفيز العمل بشأن التدابير المتخذة للوفاء بالتزامات أفريقيا وشركائها في التنمية وتنسيق دعم الأولويات الأفريقية والشراكة الجديدة، وتشجع منتدى الشراكة الأفريقية على تعزيز جهوده في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="52664">
        18 - ترحب بتعهد بعض الشركاء في التنمية بتوفير موارد لمختلف برامج الشراكة الجديدة، وتلاحظ مع الارتياح، في هذا الصدد، أن بعض البلدان المتقدمة النمو رصدت موارد لآلية إعداد مشاريع الهياكل الأساسية وبرنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا، وتدعو إلى تقديم دعم مماثل إلى أفريقيا في مجال المياه والصرف الصحي وفي مجال الإسكان والتنمية الحضرية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية المحددة في برنامج عمل الشراكة الجديدة والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة؛
</seg>
<seg id="52665">
        19 - تحث على الدعم المتواصل لتدابير مواجهة تحديات القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، بوسائل تشمل، حسب الاقتضاء، تخفيف الديون، وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق، ودعم القطاع الخاص والمشاريع الحرة، وتعزيز المساعدة الإنمائية الرسمية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونقل التكنولوجيا؛
</seg>
<seg id="52666">
        20 - تكرر التأكيد على أنه يتعين على جميع البلدان والمؤسسات المتعددة الأطراف المعنية مواصلة الجهود لزيادة الاتساق بين سياساتها التجارية إزاء البلدان الأفريقية، وتقر بأهمية الجهود الرامية إلى دمج البلدان الأفريقية بالكامل في النظام التجاري الدولي من خلال مبادرات مثل بناء القدرة التجارية لأفريقيا على المنافسة وتقديم المساعدة لمواجهة تحديات التكيف المرتبطة بتحرير التجارة؛
</seg>
<seg id="52667">
        21 - ترحب بالاقتراح الذي قدمته مؤخرا مجموعة البلدان الثمانية، حسبما أيدته مؤسسات بريتون وودز في اجتماعاتها السنوية لعام 2005، والداعي إلى إلغاء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والمستوفية للشروط المطلوبة، المستحقة لصندوق النقد الدولي والمؤسسة الإنمائية الدولية وصندوق التنمية الأفريقي بنسبة 100 في المائة، وتوفير موارد إضافية لكفالة عدم تقليص القدرة التمويلية للمؤسسات المالية الدولية؛
</seg>
<seg id="52668">
        22 - تقر بأهمية التوصل إلى حل شامل ودائم لمشاكل الديون الخارجية للبلدان الأفريقية، بوسائل منها إلغاء الديون المتعددة الأطراف بنسبة 100 في المائة، تمشيا مع ما اقترحته مؤخرا مجموعة البلدان الثمانية بشأن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتخفيف عبء الدين بدرجة كبيرة، على أساس كل حالة بعينها وحيثما كان ذلك مناسبا، بما في ذلك إلغاء أو إعادة هيكلة ديون البلدان الأفريقية المثقلة بالديون وغير القادرة على تحمل عبء الديون والتي لا تشملها مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وترحب بالأعمال الجارية التي يضطلع بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لوضع إطار يحدد قدرة البلدان ذات الدخل المنخفض على تحمل الديون، مع مراعاة أهمية تلك القدرة والإدارة السليمة للميزانية في الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="52669">
        23 - ترحب بالزيادة الأخيرة في المساعدة الإنمائية الرسمية التي تعهد بها كثيرون من الشركاء في التنمية، ويشمل ذلك تعهدات مجموعة البلدان الثمانية والاتحاد الأوروبي، مما سيؤدي إلى زيادة في المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أفريقيا قدرها 25 بليون دولار في السنة بحلول عام 2010، وتشجع جميع الشركاء في التنمية على ضمان فعالية المعونة من خلال تنفيذ إعلان باريس بشأن فعالية المعونة: الملكية والمواءمة والاتساق والنتائج والمساءلة المتبادلة، الذي اعتمد في المنتدى الرفيع المستوى الذي عقد في باريس في الفترة من 28 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس 2005 تحت عنوان "التقدم المشترك نحو تعزيز فعالية المعونة: المواءمة والاتساق والنتائج''؛
</seg>
<seg id="52670">
        24 - تقر بأنه يتعين على الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي بذل جهود متواصلة لزيادة تدفقات الموارد الجديدة والإضافية لتمويل التنمية، من جميع المصادر، العامة والخاصة، والمحلية والأجنبية، لدعم تنمية البلدان الأفريقية؛
</seg>
<seg id="52671">
        25 - ترحب بالجهود التي يبذلها الشركاء في التنمية لزيادة مواءمة دعمهم المالي والتقني المقدم إلى أفريقيا مع أولويات الشراكة الجديدة حسبما تعكسه الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر أو الاستراتيجيات المشابهة، وتشجع الشركاء في التنمية على زيادة جهودهم في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="52672">
        26 - تعترف بالأنشطة التي تقوم بها مؤسسات بريتون وودز ومصرف التنمية الأفريقي في البلدان الأفريقية، وتدعو تلك المؤسسات إلى مواصلة دعمها لتنفيذ أولويات وأهداف الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="52673">
        27 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أن تواصل تقديم المساعدة إلى أمانة الاتحاد الأفريقي وأمانة الشراكة الجديدة وإلى البلدان الأفريقية في وضع المشاريع والبرامج ضمن نطاق أولويات الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="52674">
        28 - تدعو الأمين العام، في إطار متابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، إلى أن يحث جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على تقديم المساعدة إلى البلدان الأفريقية لتنفيذ مبادرات سريعة الأثر تستند إلى أولوياتها واستراتيجياتها الإنمائية الوطنية، وذلك من أجل تمكينها من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفي هذا الصدد تقر بالالتزامات التي تعهدت بها بعض البلدان المانحة مؤخرا؛
</seg>
<seg id="52675">
        29 - تلاحظ أن كيانات منظومة الأمم المتحدة ما فتئت تستخدم بنشاط آلية التشاور الإقليمي بوصفها أداة لتعزيز التعاون والتنسيق على الصعيد الإقليمي، وتشجعها على تكثيف جهودها المبذولة لوضع وتنفيذ برامج مشتركة دعما للشراكة الجديدة على الصعيد الإقليمي؛
</seg>
<seg id="52676">
        30 - تشجع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة على مواصلة تعزيز آليات التنسيق والبرمجة القائمة الخاصة بها، فضلا عن تبسيط ومواءمة إجراءات التخطيط والدفع والإبلاغ، كوسيلة لتعزيز الدعم المقدم إلى البلدان الأفريقية في تنفيذ الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="52677">
        31 - تلاحظ التعاون المتزايد فيما بين كيانات منظومة الأمم المتحدة دعما للشراكة الجديدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يعمل على زيادة اتساق الأعمال التي تقوم بها منظومة الأمم المتحدة دعما للشراكة الجديدة، بالاستناد إلى مجموعات الأنشطة المتفق عليها؛
</seg>
<seg id="52678">
        32 - ترحب بتقرير الفريق الاستشاري للأمين العام المعني بتقديم الدعم الدولي للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) انظر A/60/85.)، وتتطلع إلى تقريره التكميلي الذي يشمل توصيات بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها لزيادة الدعم المقدم لتنفيذ الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="52679">
        33 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ تدابير لتعزيز مكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا لتمكينه من الاضطلاع بولايته بفعالية، بما في ذلك رصد التقدم المحرز بالنسبة لتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا وتقديم تقارير عنه؛
</seg>
<seg id="52680">
        34 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا شاملا عن تنفيذ هذا القرار، استنادا إلى الملاحظات التي ترد من الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والجهات الأخرى صاحبة المصلحة في الشراكة الجديدة، مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني.
</seg>
<seg id="52681">
        القرار 60/223
</seg>
<seg id="52682">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.45 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أنغولا، أوكرانيا، جامايكا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، رواندا، كندا
</seg>
<seg id="52683">
        60/223 - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها
</seg>
<seg id="52684">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52685">
        إذ تشير إلى تقرير الفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية المعني بأسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 45 (A/56/45).)، وإلى قراراتها 53/92 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/234 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/217 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/37 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/296 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 57/337 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2003، و 58/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/255 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، فضلا عن القرار 59/213 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي،
</seg>
<seg id="52686">
        وإذ تشير أيضا، في هذا السياق، إلى قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن و 1366 (2001) المؤرخ 30 آب/أغسطس 2001 بشأن دور المجلس في منع نشوب الصراعات المسلحة و 1625 (2005) المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2005 بشأن تعزيز فعالية دور المجلس في منع نشوب الصراعات، لا سيما في أفريقيا،
</seg>
<seg id="52687">
        وإذ تشير كذلك إلى قيام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره 2002/1 المؤرخ 15 تموز/يوليه 2002 بإنشاء أفرقة استشارية مخصصة معنية بالبلدان الأفريقية الخارجة من الصراع،
</seg>
<seg id="52688">
        وقد نظرت في التقرير المرحلي المقدم من الأمين العام([1]) A/60/182.) عن تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.)،
</seg>
<seg id="52689">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) الذي أكد فيه قادة العالم من جديد التزامهم بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا،
</seg>
<seg id="52690">
        وإذ تعترف بترابط وتآزر التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="52691">
        وإذ تلاحظ أن منع نشوب الصراعات وتوطيد السلام سيستفيدان من الجهود المنسقة والمطردة والمتكاملة التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، فضلا عن المؤسسات المالية الدولية والإقليمية،
</seg>
<seg id="52692">
        وإذ تؤكد من جديد أن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها يجب أن يظل أولوية في جدول أعمال منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="52693">
        وإذ تؤكد أن المسؤولية عن السلام والأمن في أفريقيا، بما في ذلك القدرة على معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتسوية الصراعات بالوسائل السلمية، تقع بالدرجة الأولى على عاتق البلدان الأفريقية، مع التسليم بوجود حاجة إلى دعم من المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="52694">
        وإذ تشدد على ضرورة التصدي لما يترتب على الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية من جميع جوانبه من آثار سلبية على السلام والأمن والتنمية في أفريقيا، وإذ تلاحظ في هذا السياق التوصيات ذات الصلة الواردة في التقرير المرحلي للأمين العام،
</seg>
<seg id="52695">
        وإذ تؤكد على ضرورة مواصلة تعزيز الإرادة السياسية بما يكفل توفير الدعم المالي والتقني المطلوب لتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير الأمين العام على نحو فعال،
</seg>
<seg id="52696">
        وإذ تعيد تأكيد ضرورة تعزيز التلاحم بين برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا وخطة السلام والأمن الأفريقية،
</seg>
<seg id="52697">
        1 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المرحلي للأمين العام([1]) A/60/182.) عن تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.)، بما في ذلك الجهود المبذولة مؤخرا في عمليات صنع السلام وحفظ السلام وضرورة إيلاء اهتمام خاص للتعمير وبناء السلام بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="52698">
        2 - ترحب بالتقدم المتواصل المحرز في الحد من الصراعات الكبرى في القارة وبالجهود المطردة التي بذلها، في الآونة الأخيرة، الاتحاد الأفريقي فضلا عن المنظمات الأفريقية الإقليمية ودون الإقليمية للوساطة وحل الصراعات، وتلاحظ أنه لا يزال يتعين، رغم الاتجاهات وأوجه التقدم الإيجابية في أفريقيا، النهوض بالظروف اللازمة لتحقيق السلام والتنمية على نحو مستدام في جميع أرجاء القارة؛
</seg>
<seg id="52699">
        3 - تلاحظ مع القلق استمرار وجود حالات عديدة في القارة تتسم بأشكال مختلفة من الاضطرابات المدنية، ومن بينها تلك الناشئة عن عوامل إثنية ودينية واقتصادية، ودور الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في تأجيج الصراعات في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="52700">
        4 - تؤيد هدف أفريقيا الرامي إلى جعل أفريقيا خالية من الصراعات بحلول عام 2010؛
</seg>
<seg id="52701">
        5 - ترحب بالالتزامات التي تعهدت بها بلدان مجموعة البلدان الثمانية في مجالي السلام والاستقرار في سياق إعلان غلينيغلز المعتمد في اجتماع القمة السنوي الذي عقدته في غلينيغلز، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية في الفترة من 6 إلى 8 تموز/يوليه 2005، وتتطلع إلى التنفيذ المبكر لهذه الالتزامات؛
</seg>
<seg id="52702">
        6 - ترحب أيضا بتصميم الاتحاد الأفريقي على تعزيز قدراته في مجال حفظ السلام وعلى اضطلاعه بدور طليعي في حفظ السلام في القارة، وفقا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة وبتنسيق وثيق مع الأمم المتحدة من خلال مجلس السلام والأمن، فضلا عن الجهود الجارية الرامية إلى إنشاء نظام قاري للإنذار المبكر، وتعزيز القدرة على القيام بوساطة، بما في ذلك من خلال إنشاء فريق الحكماء والقوة الاحتياطية الأفريقية؛
</seg>
<seg id="52703">
        7 - تحث البلدان الأفريقية ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على زيادة وتنسيق ومواصلة جهودها الرامية إلى معالجة كامل أسباب الصراع في أفريقيا عن طريق تعزيز تدابير وأنشطة منع نشوب الصراعات وحلها وبناء السلام بعد انتهاء الصراع، بما في ذلك تعزيز القدرات الأفريقية على حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="52704">
        8 - تحث الأمم المتحدة والشركاء الآخرين ذوي الصلة على تقديم الدعم لإنشاء النظام القاري للإنذار المبكر التابع للاتحاد الأفريقي كمسألة ذات أولوية؛
</seg>
<seg id="52705">
        9 - تحث الأمم المتحدة على زيادة دعمها المقدم إلى الاتحاد الأفريقي وتدعو الشركاء الآخرين في التنمية إلى القيام بذلك بهدف تعزيز قدراته وفعاليته في التخطيط لعمليات حفظ السلام ونشرها وإدارتها وتوفير تدريب متطور لحفظة السلام الأفارقة، وتعترف بالدور الهام الذي تؤديه المساعي الحميدة التي يقوم بها الأمين العام في أفريقيا، وتشجع الأمين العام على استخدام الوساطة قدر المستطاع للمساعدة في إيجاد حل سلمي للصراعات، آخذا في الاعتبار على النحو الواجب الأعمال التي يضطلع بها الاتحاد الأفريقي وغيره من المنظمات دون الإقليمية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="52706">
        10 - ترحب باستخدام مرفق السلام الأفريقي التابع للاتحاد الأوروبي، ومبادرات أعضاء مجموعة البلدان الثمانية لبناء القدرات الأفريقية على حفظ السلام مثل المبادرة العالمية لعمليات السلام التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية، وبرنامج تعزيز القدرات الأفريقية في مجال حفظ السلام الذي تنفذه فرنسا، فضلا عن الجهود التي يبذلها شركاء دوليون آخرون من أجل دعم تنفيذ مبادرات السلام التي يتخذها الاتحاد الأفريقي والمنظمات الأفريقية دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="52707">
        11 - ترحب أيضا بقرار مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1، الفقرة 97.) إنشاء لجنة بناء السلام بوصفها هيئة استشارية حكومية دولية لتلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان الخارجة من الصراع نحو الإنعاش وإعادة الإدماج والتعمير ولمساعدتها في إرساء الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وتلاحظ أنه ينبغي للجنة أن تبدأ عملها في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2005؛
</seg>
<seg id="52708">
        12 - تدعو مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا والأمانة العامة للأمم المتحدة إلى تنسيق إجراءاتها بهدف تنفيذ خطة تتولى زمامها أفريقيا مستمدة من الإطار الاستراتيجي للسياسات المتعلقة بالتعمير بعد انتهاء الصراع الذي يعكف الاتحاد الأفريقي على وضعه بغية الاضطلاع بأنشطة بناء السلام والتعمير بعد انتهاء الصراع، وتراعي الصلات بين الأبعاد الأمنية والإنمائية والإنسانية للسلام في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="52709">
        13 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة مساعدة البلدان الأفريقية الخارجة من الصراع في جهودها الرامية إلى استعادة الأمن وتوفير عودة آمنة للمشردين داخليا واللاجئين وتعزيز ورصد حقوق الإنسان وزيادة الأنشطة المدرة للدخل، لا سيما للشباب، وتسريح المحاربين السابقين، وتدعو الدول الأعضاء إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="52710">
        14 - تؤكد الأهمية البالغة التي يكتسيها اتباع نهج إقليمي لمنع نشوب الصراع، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا العابرة للحدود مثل برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ومنع استغلال الموارد الطبيعية والسلع المرتفعة القيمة والاتجار بها بشكل غير مشروع، وتشدد على الدور المحتمل الذي يمكن أن يضطلع به الاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية في التصدي لمسألة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه؛
</seg>
<seg id="52711">
        15 - تلاحظ مع القلق المحنة المأساوية التي يعيشها الأطفال في حالات الصراع في أفريقيا، ولا سيما الظاهرة المتنامية المتمثلة في الجنود الأطفال، وتكرر تأكيد ضرورة توفير المشورة والتأهيل والتعليم بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="52712">
        16 - تلاحظ أيضا مع القلق استمرار، وغالبا زيادة، العنف ضد المرأة حتى مع انتهاء الصراعات المسلحة، وتحث على إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ السياسات والمبادئ التوجيهية المتصلة بحماية المرأة ومساعدتها في حالات الصراع وما بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="52713">
        17 - تدعو إلى تعزيز دور المرأة في منع نشوب الصراعات وحلها وفي بناء السلام بعد انتهاء الصراع، وإلى توسيع نطاق تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عمل مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المشاركة في أنشطة صنع السلام وحفظ السلام والتعمير بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="52714">
        18 - تقرر مواصلة رصد تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها؛
</seg>
<seg id="52715">
        19 - تؤكد أهمية تمكين مكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا من الاضطلاع بشكل أفضل بدوره بوصفه جهة التنسيق داخل الأمانة العامة لرصد تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام المشار إليه في الفقرة 18 أعلاه؛
</seg>
<seg id="52716">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا مرحليا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="52717">
        القرار 60/224
</seg>
<seg id="52718">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.43، الذي قدمه رئيس الجمعية العامة
</seg>
<seg id="52719">
        60/224 - تحضير وتنظيم اجتماع المتابعة لعام 2006 بشأن نتائج الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين: تنفيذ إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
</seg>
<seg id="52720">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52721">
        إذ تؤكد من جديد التزامها بالقرار دإ - 26/2 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2001 والمعنون "إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)"، وإذ تشير إلى تعهدها بتخصيص وقت كاف ويوم كامل على الأقل من الدورة السنوية للجمعية العامة لاستعراض تقرير يعده الأمين العام وتقديم التوصيات بشأن الإجراءات اللازمة لإحراز المزيد من التقدم،
</seg>
<seg id="52722">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية عملية المتابعة المحددة في إعلان الالتزام، والتي تضمنت وضع أهداف محددة تتحقق ضمن أطر زمنية يحل أجلها في عامي 2005 و 2010، وإذ توجه الانتباه في هذا الصدد إلى اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعقود في 2 حزيران/يونيه 2005 والمكرس لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المحددة في إعلان الالتزام،
</seg>
<seg id="52723">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 التي اعتمدت في الاجتماع المعقود في الفترة من 14 إلى 16 أيلول/سبتمبر 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، بما في ذلك الالتزام بالتنفيذ الكامل لإعلان الالتزام،
</seg>
<seg id="52724">
        وإذ تسلم بإحراز تقدم في احتواء وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في عدد قليل ولكن متزايد من البلدان، وإذ يظل يساورها عميق القلق إزاء تفشي الوباء وانتشاره بين الإناث،
</seg>
<seg id="52725">
        وإذ تسلم أيضا بالدور الرئيسي الذي يقع على عاتق الحكومات وبالمسؤولية الرئيسية المنوطة بها في مجال التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وبالحاجة الماسة إلى جهود ومشاركة كافة قطاعات المجتمع من أجل إيجاد استجابة فعالة،
</seg>
<seg id="52726">
        وإذ تسلم كذلك بالدور الهام للمجتمع الدولي وللتعاون الدولي في مساعدة الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، وفي تكملة الجهود المبذولة على الصعيد الوطني من أجل التصدي بفعالية لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)،
</seg>
<seg id="52727">
        وإذ تسلم بالدور الأساسي الذي يضطلع به المجتمع المدني في التصدي لمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات والشبكات التي تمثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والنساء والرجال والشباب والفتيات والفتيان واليتامى والمنظمات المجتمعية والدينية والأسر والقطاع الخاص،
</seg>
<seg id="52728">
        1 - تقرر إجراء استعراض شامل للتقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة في إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، يومي 31 أيار/مايو و 1 حزيران/يونيه 2006، والدعوة إلى عقد اجتماع رفيع المستوى في 2 حزيران/يونيه 2006 يرمي إلى مواصلة مشاركة قادة العالم في التصدي الشامل على الصعيد العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="52729">
        2 - تدعو الدول الأعضاء والمراقبين إلى إيفاد ممثلين على أعلى مستوى إلى الاجتماع الرفيع المستوى؛
</seg>
<seg id="52730">
        3 - تقرر أن تكون الترتيبات التنظيمية للاستعراض الشامل كما يلي:
</seg>
<seg id="52731">
        (أ) يشمل الاجتماع الاستعراضي جلسات عامة وجلسة استماع غير رسمية لتبادل الرأي مع ممثلي المجتمع المدني وحلقات نقاش واجتماعات مائدة مستديرة؛
</seg>
<seg id="52732">
        (ب) تتضمن الجلسة العامة الافتتاحية بيانات يدلي بها كل من رئيس الجمعية العامة والأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وممثل عن المجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="52733">
        (ج) تعقد جلسة استماع غير رسمية لتبادل الرأي مع المجتمع المدني يرأسها رئيس الجمعية العامة أو ممثله، وتنظم بمشاركة نشطة من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمجتمع المدني على نطاق أوسع، ويحضرها ممثلون لمنظمات غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني المدعوة والقطاع الخاص والدول الأعضاء ومراقبون؛
</seg>
<seg id="52734">
        (د) ولكي تتسم المناقشات بالحيوية والتعمق، يقتصر عدد المشاركين في كل اجتماع مائدة مستديرة على أربعين إلى خمسة وأربعين مشاركا يشملون الدول الأعضاء والمراقبين وممثلي الكيانات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمدعوين الآخرين، بحيث تقتصر مشاركتهم على اجتماع واحد من اجتماعات المائدة المستديرة؛ وستبذل قصارى الجهود لكفالة تمثيل جغرافي عادل، مع مراعاة أهمية ضمان مشاركة مزيج من البلدان من حيث الحجم ومعدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية ومستويات التنمية؛ وسيقوم ممثل عن كل مجموعة إقليمية برئاسة كل اجتماع مائدة مستديرة بدعم من الوكالات التي تشترك في رعاية البرنامج المشترك؛ وسيشارك في كل اجتماع مائدة مستديرة عدد يتراوح بين خمسة وعشرة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعتمدة والمدعوة للمشاركة، مع المراعاة الواجبة للتمثيل الجغرافي العادل وبعد استيعاب جميع الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="52735">
        (هـ) يقوم رؤساء اجتماعات المائدة المستديرة وجلسة الاستماع غير الرسمية لتبادل الرأي مع المجتمع المدني بتقديم موجز للمناقشات إلى الجلسة العامة المقرر عقدها في 1 حزيران/يونيه 2006؛
</seg>
<seg id="52736">
        4 - تقرر أيضا أن يتولى رئيس الجمعية العامة، بدعم من البرنامج المشترك وبالتشاور مع الدول الأعضاء، وضع الصيغة النهائية للترتيبات التنظيمية للاستعراض الشامل والاجتماع الرفيع المستوى، بما في ذلك تحديد ممثل المجتمع المدني الذي سيلقي كلمة في الجلسة العامة الافتتاحية، وتحديد مواضيع اجتماعات المائدة المستديرة، وتعيين المشاركين في اجتماعات المائدة المستديرة، وتحديد الصيغة النهائية لحلقات النقاش، وتعيين الرؤساء لاجتماعات المائدة المستديرة، وتحديد شكل جلسة الاستماع غير الرسمية لتبادل الرأي؛
</seg>
<seg id="52737">
        5 - تشجع الدول الأعضاء والمراقبين على أن يشركوا في وفودهم الوطنية التي تشارك في الاجتماعات ممثلين للمجتمع المدني، بما في ذلك منظمات غير حكومية ومنظمات وشبكات تمثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والنساء والشباب واليتامى والمنظمات المجتمعية والمنظمات الدينية والقطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="52738">
        6 - تدعو رؤساء كيانات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها البرامج والصناديق والوكالات المتخصصة واللجان الإقليمية، وكذلك الصندوق العالمي لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا والمبعوثين الخاصين للأمين العام المعنيين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى المشاركة في الاستعراض والاجتماع الرفيع المستوى حيثما يكون ذلك مناسبا؛
</seg>
<seg id="52739">
        7 - تدعو المنظمات الحكومية الدولية والكيانات التي لها مركز المراقب لدى الجمعية العامة والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأعضاء غير الحكوميين في مجلس تنسيق البرامج التابع للبرنامج المشترك إلى المشاركة في الاستعراض والاجتماع الرفيع المستوى، بما في ذلك اجتماعات المائدة المستديرة وحلقات النقاش، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="52740">
        8 - تطلب إلى رئيس الجمعية العامة أن يقوم، في موعد لا يتجاوز 15 شباط/فبراير 2006، وبعد إجراء المشاورات المناسبة مع الدول الأعضاء، بوضع قائمة بأسماء ممثلي المجتمع المدني المعنيين الآخرين، لا سيما جمعيات المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات التي تمثل النساء والشباب والفتيات والفتيان والرجال والمنظمات الدينية والقطاع الخاص، لا سيما شركات الأدوية وممثلي العمال، استنادا إلى توصيات البرنامج المشترك، مع مراعاة مبدأ التمثيل الجغرافي العادل، وبتقديم القائمة إلى الدول الأعضاء لتنظر فيها على أساس عدم الاعتراض كي تتخذ الجمعية العامة قرارا نهائيا بشأن المشاركة في الاستعراض والاجتماع الرفيع المستوى، بما في ذلك اجتماعات المائدة المستديرة وحلقات النقاش؛
</seg>
<seg id="52741">
        9 - تقرر ألا تشكل الترتيبات المبينة في الفقرة 8 أعلاه سابقة بالنسبة لأي مناسبات أخرى مماثلة؛
</seg>
<seg id="52742">
        10 - تشجع جميع الدول الأعضاء على تقديم تقاريرها الوطنية عن تنفيذ إعلان الالتزام في حينها، وتشير إلى طلب تقديم تلك التقارير بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2005 بوصفها إسهامات في تقرير الأمين العام؛
</seg>
<seg id="52743">
        11 - تطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير شامل وتحليلي قبل ستة أسابيع على الأقل من حلول موعد نظر الجمعية العامة فيه، يتناول التقدم المحرز والتحديات المتبقية بشأن تنفيذ الالتزامات المحددة في إعلان الالتزام، لا سيما تلك المحددة لعام 2005؛
</seg>
<seg id="52744">
        12 - تطلب أن تقوم أمانة البرنامج المشترك والجهات المشتركة في رعايته بالمساعدة في تسهيل عمليات تضعها البلدان وتكون مفتوحة للجميع، بما فيها التشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين، ومنهم المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ضمن الاستراتيجيات الوطنية القائمة بشأن متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، من أجل رفع مستوى الوقاية والعلاج والرعاية والدعم فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية بهدف الاقتراب قدر الإمكان من بلوغ هدف توفير العلاج لجميع من هم بحاجة إليه على الصعيد العالمي بحلول عام 2010، بطرق منها زيادة الموارد، والعمل من أجل القضاء على الوصمة الملتصقة بالمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والتمييز ضدهم، وزيادة إمكانية الحصول على أدوية ميسورة التكاليف، والتخفيف من المخاطر التي قد يتعرض لها المصابون والذين يعانون من مسائل صحية أخرى، ولا سيما الأطفال اليتامى والمستضعفون وكبار السن؛ وتطلب أيضا، ووفقا للجدول الزمني المحدد لتقديم تقرير الأمين العام، أن يقدم البرنامج المشترك تقييما لهذه العمليات يستند إلى المعلومات الواردة من الدول الأعضاء ويشمل تحليلا للعقبات الشائعة التي تحول دون تحقيق تحسن وتوصيات لمعالجة تلك العقبات ولتعجيل وتوسيع نطاق الإجراءات، لكي ينظر فيه الاستعراض والاجتماع الرفيع المستوى؛
</seg>
<seg id="52745">
        13 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في اعتماد إعلان مقتضب يهدف إلى التأكيد من جديد على التنفيذ الكامل لإعلان الالتزام والإعراب عن تجديد ذلك الالتزام، بما يشمل إيلاء النظر الواجب لأمور في جملتها التقييم المشار إليه في الفقرة 12 أعلاه وفي تقرير الأمين العام.
</seg>
<seg id="52746">
        القرار 60/225
</seg>
<seg id="52747">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.34 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أرمينيا، إسرائيل، ألمانيا، أنغولا، أوغندا، إيطاليا، بلجيكا، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سلوفينيا، سنغافورة، سوازيلند، السودان، السويد، الصومال، الصين، فرنسا، فنلندا، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كينيا، ليبريا، ليسوتو، مصر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="52748">
        60/225 - تقديم المساعدة إلى الناجين من الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994، لا سيما اليتامى والأرامل وضحايا العنف الجنسي
</seg>
<seg id="52749">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52750">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)،
</seg>
<seg id="52751">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، وبخاصة إقراره بأن لجميع الأفراد، لا سيما الضعفاء من الناس، الحق في التحرر من الخوف والتحرر من العوز، وأن تتاح لهم فرصة متساوية للتمتع بجميع حقوقهم وتنمية إمكاناتهم البشرية على أكمل وجه،
</seg>
<seg id="52752">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 59/137 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يشجع وكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة على مواصلة العمل مع حكومة رواندا من أجل وضع وتنفيذ برامج تهدف إلى دعم الفئات المستضعفة التي لا تزال تعاني من آثار الإبادة الجماعية التي وقعت في عام 1994،
</seg>
<seg id="52753">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج وتوصيات التحقيق المستقل في الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة أثناء الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994([1]) انظر S/1999/1257.)، الذي أجري بتكليف مـن الأمين العام بموافقة مجلس الأمن،
</seg>
<seg id="52754">
        وإذ تشير إلى التقرير المتضمن لاستنتاجـات وتوصيات الفريق الدولي للشخصيات البارزة الذي شكلته منظمة الوحدة الأفريقية للتحقيق في الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا وفي الأحداث المحيطة بها، والمعنون "رواندا: الإبادة الجماعية التي كان يمكن منعها"،
</seg>
<seg id="52755">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي أعلنت فيه يوم 7 نيسان/أبريل 2004 يوما دوليا للتفكر في الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا،
</seg>
<seg id="52756">
        وإذ تدرك الصعوبات الجمة التي يواجهها الناجون من الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994، لا سيما اليتامى والأرامل وضحايا العنف الجنسي، الذين أصبحوا أشد فقرا وضعفا نتيجة الإبادة الجماعية، وبخاصة الأعداد الكبيرة من ضحايا العنف الجنسي الذين أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية وحدث منذ ذلك الحين أن ماتوا أو بلغت إصابتهم بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرحلة خطيرة،
</seg>
<seg id="52757">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا بضرورة أن يستعيد الناجون من الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994 كرامتهم، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تعزيز المصالحة ولأم الجراح في رواندا،
</seg>
<seg id="52758">
        وإذ تشيد بالجهود الهائلة التي تبذلها رواندا حكومة وشعبا ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن الجهود الدولية، لتقديم الدعم من أجل أن يستعيد الناجون كرامتهم، بما في ذلك تخصيص حكومة رواندا نسبة 5 في المائة من ميزانيتها الوطنية كل سنة لدعم الناجين من الإبادة الجماعية،
</seg>
<seg id="52759">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يشجع وكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة على الإسراع في تنفيذ القرار 59/137؛
</seg>
<seg id="52760">
        2 - تشجع جميع الدول الأعضاء على تقديم المساعدة للناجين من الإبادة الجماعية وغيرهم من الفئات المستضعفة في رواندا، دعما لهذا القرار؛
</seg>
<seg id="52761">
        3 - تعرب عن تقديرها لما قدم من مساعدة إنمائية ودعم إنمائي للتعمير والتأهيل في رواندا بعد الإبادة الجماعية التي وقعت في عام 1994، وتهيب بالدول الأعضاء أن تواصل دعم التنمية في رواندا، من خلال جملة وسائل منها تنفيذ برامج في إطار استراتيجية الحد من الفقر؛
</seg>
<seg id="52762">
        4 - تحث الدول الأعضاء على وضع برامج تثقيفية لترسيخ العبـر المستخلصة من الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في أذهان الأجيال المقبلة بمـا يساعد علـى الحيلولة دون وقوع أي أعمال إبادة جماعية مستقبلا؛
</seg>
<seg id="52763">
        5 - تطلب إلى الأمين العام وضـع برنامج للتوعية عنوانه "الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا والأمم المتحدة"، وتدابير تهدف إلى استنهاض المجتمع المدني من أجل إحيـاء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا والتوعية بها، وذلك للمساعدة على الحيلولة دون وقوع أعمـال الإبادة الجماعية مستقبلا، وتقديم تقرير عن وضع البرنامج إلى الجمعية العامة في غضون ستة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="52764">
        6 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم، في ضوء الحالة الحرجة التي يشهدها الناجون من الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994، لا سيما اليتامى والأرامل وضحايا العنف الجنسي، باتخـاذ جميع التدابير الضرورية والعملية لتنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="52765">
        7 - تطلب إلى المكتب أن ينظر في إدراج بند إضافي فـي جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين بعنوان "تقديم المساعدة إلى الناجين من الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994، لا سيما اليتامى والأرامل وضحايا العنف الجنسي".
</seg>
<seg id="52766">
        القرار 60/226
</seg>
<seg id="52767">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 99 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 22 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="52768">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غانا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="52769">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="52770">
        الممتنعون: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، الصين، العراق، عمان، قطر، كوبا، الكويت، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن
</seg>
<seg id="52771">
        60/226 - الشفافية في مجال التسلح
</seg>
<seg id="52772">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52773">
        إذ تشـير إلى قراراتها 46/36 لام المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمـبر 1991، و 47/52 لام المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمـبر 1992، و 48/75 هاء المـؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/75 جيـم المـؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 حاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 صاد المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 تاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 سين المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 شين المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 فاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/75 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/54 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، المعنونة "الشفافية في مجال التسلح"،
</seg>
<seg id="52774">
        وإذ هي ما زالت ترى أن رفع مستوى الشفافية في مجال التسلح يسهم إلى حد كبير في بناء الثقة والأمن فيما بين الدول، وأن إنشاء سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية([1]) انظر القرار 46/36 لام.) يشكل خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز الشفافية في المسائل العسكرية،
</seg>
<seg id="52775">
        وإذ ترحب بالتقرير الموحد المقدم من الأمين العام عن السجل([1]) A/60/160 و Corr.1 و Add.1.)، الذي يتضمن ردود الدول الأعضاء لعام 2004،
</seg>
<seg id="52776">
        وإذ ترحب أيضا باستجابة الدول الأعضاء للطلب الوارد في الفقرتين 9 و 10 من القرار 46/36 لام بتقديم بيانات عن وارداتها وصادراتها من الأسلحة، وكذلك تقديم المعلومات الأساسية المتاحة بشأن مقتنياتها العسكرية، ومشترياتها من الإنتاج الوطني، وسياساتها ذات الصلة،
</seg>
<seg id="52777">
        وإذ ترحب كذلك بإدراج بعض الدول الأعضاء في تقريرها السنوي المقدم إلى السجل ما قامت بنقله من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، باعتبار ذلك جزءا من المعلومات الأساسية الإضافية التي قدمتها،
</seg>
<seg id="52778">
        وإذ تؤكد ضرورة استعراض مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره من أجل ضمان توافر سجل قادر على اجتذاب المشاركة على أوسع نطاق ممكن،
</seg>
<seg id="52779">
        1 - تؤكد من جديد تصميمها على كفالة التشغيل الفعال لسجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية([1]) انظر القرار 46/36 لام.)، على النحو المنصوص عليه في الفقـرات 7 إلى 10 من القرار 46/36 لام؛
</seg>
<seg id="52780">
        2 - تهيب بالدول الأعضاء، ابتغاء تحقيق مشاركة عالمية، أن تزود الأمين العام في موعد غايته 31 أيار/مايو من كل عام بالبيانات والمعلومات المطلوبة للسجل، بما في ذلك التقارير التي تفيد بعدم وجود ما تبلغ عنه، عنــد الاقتـضاء، بنـاء على القراريـن 46/36 لام و 47/52 لام والتوصيات الواردة في الفقرة 64 من تقرير الأمين العام لعام 1997 بشأن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره([1]) A/52/316 و Corr.1.)، والتوصيات الواردة في الفقرة 94 من تقرير الأمين العام لعام 2000 وتذييلاته ومرفقاته([1]) A/55/281.)، والتوصيات الواردة في الفقرات 112 إلى 114 من تقرير الأمين العام لعام 2003([1]) A/58/274.)؛
</seg>
<seg id="52781">
        3 - تدعو الدول الأعضاء التي تكون في وضع يمكنها من القيام بذلك إلى أن تقوم، ريثما تجري زيادة تطوير السجل، بتقديم معلومات إضافية عن المشتريات من الإنتاج الوطني وعن المقتنيات العسكرية وأن تستعمل خانة "الملاحظات" في نموذج الإبلاغ الموحد لتقديم معلومات إضافية، كالأصناف أو النماذج، وأن تدرج في تقاريرها ما قامت بنقله من أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة، مع استخدام التعاريف واتباع تدابير الإبلاغ التي تراها مناسبة، كجزء من المعلومات الأساسية الإضافية التي تقدمها؛
</seg>
<seg id="52782">
        4 - تؤكد من جديد ما قررته من إبقاء نطاق السجل والمشاركة فيه قيد الاستعراض بغية زيادة تطوير السجل، وتحقيقا لذلك الغرض:
</seg>
<seg id="52783">
        (أ) تذكر الدول الأعضاء بطلبها الداعي إلى أن تبلغ الأمين العام بآرائها بشأن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره، وبشأن تدابير الشفافية المتصلة بأسلحة الدمار الشامل؛
</seg>
<seg id="52784">
        (ب) تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين يدعى للاجتماع في عام 2006، في حدود الموارد المتاحة، وعلى أساس التمثيل الجغرافي العادل، بإعداد تقرير عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره، واضعا في اعتباره أعمال مؤتمر نزع السلاح، والآراء التي تعرب عنها الدول الأعضاء، وتقارير الأمين العام بشأن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره، بغية اتخاذ قرار بهذا الشأن في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="52785">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن ينفذ التوصيات الواردة في تقريريه لعامي 2000 و 2003 بشأن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره وأن يكفل إتاحة موارد كافية لقيام الأمانة العامة بتشغيل السجل ومواصلته؛
</seg>
<seg id="52786">
        6 - تدعو مؤتمر نزع السلاح إلى النظر في مواصلة العمل الذي بدأه فيما يتعلق بالشفافية في مجال التسلح؛
</seg>
<seg id="52787">
        7 - تكرر طلبها إلى جميع الدول الأعضاء أن تتعاون على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، آخذة في اعتبارها تماما الظروف الخاصة السائدة في المنطقة أو المنطقة دون الإقليمية، بغية تعزيز وتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى زيادة الوضوح والشفافية في مجال التسلح؛
</seg>
<seg id="52788">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="52789">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "الشفافية في مجال التسلح".
</seg>
<seg id="52790">
        القرار 60/227
</seg>
<seg id="52791">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/490/Add.3، الفقرة 15)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="52792">
        60/227 - الهجرة الدولية والتنمية
</seg>
<seg id="52793">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52794">
        إذ تشير إلى قراريها 58/208 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/241 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="52795">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="52796">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="52797">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/205.)،
</seg>
<seg id="52798">
        1 - تقرر أن يعقد الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية في نيويورك يومي 14 و 15 أيلول/سبتمبر 2006، وتقرر أيضا أن يناقش الحوار الرفيع المستوى الموضوع الشامل المتمثل في الجوانب المتعددة الأبعاد للهجرة الدولية والتنمية بغرض تحديد السبل والوسائل المناسبة لزيادة فوائدها الإنمائية إلى أقصى حد وتقليل آثارها السلبية إلى أدنى حد؛
</seg>
<seg id="52799">
        2 - تدعـو الدول الأعضاء إلى المشاركة في الحوار الرفيع المستوى على المستوى الوزاري أو على أرفع مستوى ممكن؛
</seg>
<seg id="52800">
        3 - تقرر أن يشارك الكرسي الرسولي، بصفته دولة لها مركز المراقب، وفلسطين، بصفتها مراقبا، في الحوار الرفيع المستوى؛
</seg>
<seg id="52801">
        4 - تدعـو المنظمات والكيانات الحكومية الدولية التي تتمتع بمركز المراقب لدى الجمعية العامة إلى المشاركة في الحوار الرفيع المستوى؛
</seg>
<seg id="52802">
        5 - تـدعـو وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، وكذلك المنظمة الدولية للهجرة إلى المساهمة في التحضـير للحـوار الرفيـع المستـوى والمشـاركة فيه؛
</seg>
<seg id="52803">
        6 - تـقـرر أن تتم المشاركة في الحوار الرفيع المستوى وفقا لأحكام النظام الداخلي للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="52804">
        7 - تـقـرر أيـضـا أن يتألف الحوار الرفيع المستوى، في حدود الموارد المتاحة، من أربع جلسات عامة وأربع جلسات مائدة مستديرة لتبادل الرأي؛
</seg>
<seg id="52805">
        8 - تقرر كذلك أن يدلي رئيس الجمعية العامة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والأمين العام ببيانات استهلالية عند افتتاح الحوار الرفيع المستوى؛
</seg>
<seg id="52806">
        9 - تـقـرر أن يكون باب المشاركة في جلسات المائدة المستديرة مفتوحا أمام جميع الدول الأعضاء، والكرسي الرسولي، بصفته دولة لها مركز المراقب، وفلسطين، بصفتها مراقبا، وممثلي كيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، بمن فيهم مقرروها الخاصون ذوو الصلة، والمنظمة الدولية للهجرة، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية الأخرى الإقليمية والدولية ذات الصلة، التي تتمتع بمركز المراقب، وتقرر أيضا أن تنظم جلسات المائدة المستديرة على النحو التالي:
</seg>
<seg id="52807">
        (أ) ستعقد في وقت واحد بعد ظهر اليوم الأول من الحوار الرفيع المستوى المجموعة الأولى المؤلفـة من جلستيـن من جلسات المائدة المستديرة لتبادل الرأي؛
</seg>
<seg id="52808">
        (ب) ستعقد في وقت واحد صباح اليوم الثاني من الحوار الرفيع المستوى المجموعة الثانية المؤلفـة من جلستيـن من جلسات المائدة المستديرة لتبادل الرأي؛
</seg>
<seg id="52809">
        (ج) سيقدم رؤساء جلسات المائدة المستديرة الأربع شفويا موجـزات عن جلسات المائدة المستديرة في الجلسة العامة الختامية للحوار الرفيع المستوى؛
</seg>
<seg id="52810">
        10 - تقرر أيضا أن يكون موضوع كل جلسة من جلسات المائدة المستديرة الأربع على النحو التالي:
</seg>
<seg id="52811">
        (أ) ستركز جلسة المائدة المستديرة 1 على آثار الهجرة الدولية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="52812">
        (ب) ستركز جلسة المائدة المستديرة 2 على التدابير الرامية إلى كفالة احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وإلى منع ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص؛
</seg>
<seg id="52813">
        (ج) ستركز جلسة المائدة المستديرة 3 على الجوانب المتعددة الأبعاد للهجرة الدولية والتنمية، بما في ذلك التحويلات؛
</seg>
<seg id="52814">
        (د) ستركز جلسة المائدة المستديرة 4 على تعزيز بناء الشراكات والقدرات وتبادل أفضل الممارسات على جميع المستويات، بما في ذلك المستويان الثنائي والإقليمي، لما فيه مصلحة البلدان والمهاجرين على حد سواء؛
</seg>
<seg id="52815">
        11 - تقرر كذلك أن تعقد، في حدود الموارد المتاحة، جلسـات استماع غير رسمية لتبادل الرأي لمدة يوم واحد في عام 2006 مع ممثلي المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، يرأسها رئيس الجمعية العامة، وتطلب إلى رئيس الجمعية أن يعد موجزا عن جلسات الاستماع قبل انعقاد الحوار الرفيع المستوى في أيلول/سبتمبر 2006؛
</seg>
<seg id="52816">
        12 - تـقـرر أن يبت رئيس الجمعية العامة في قائمة المشاركين المدعوين والصيغة الدقيقة لجلسات الاستماع وتنظيمها، وذلك بالتشاور مع الدول الأعضاء، وممثلي المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="52817">
        13 - تقرر أيضا أنـه يجوز أن يشارك كذلـك ممثل واحد عن كل مجموعة من مجموعات المنظمات غير الحكومية التي تـتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، التي يتم اختيارها خلال جلسات الاستماع غير الرسمية لتبادل الرأي، في كل جلسة من جلسات المائدة المستديرة للحوار الرفيع المستوى، وأن يـبـت رئيس الجمعية العامة في قائمة هؤلاء الممثلين، مع مراعاة مبدأ التمثيل الجغرافي العادل، وذلك بالتشاور مع الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="52818">
        14 - تقرر كذلك ألا تشكل الترتيبات المتعلقة بمشاركة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في الحوار الرفيع المستوى سابقة، بأي حال من الأحوال، بالنسبة إلى الاجتماعات الأخرى للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="52819">
        15 - تـطلـب إلى الأمين العام أن يعد، في حدود الموارد المتاحة، عرضا شاملا عن الدراسات والتحليلات بشأن الجوانب المتعددة الأبعاد للهجرة والتنمية، بما في ذلك آثار الهجرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وبشأن آثار تنقل العاملين المهاجرين ذوي المهارات العالية وأولئك الحائزين لدرجات علمية متقدمة؛
</seg>
<seg id="52820">
        16 - تـدعـو الأمين العام إلى أن يتطرق أيضا في استعراضه الشامل، بالتشاور مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، إلى موضوع العاملين لأجل قصير والعاملين الموسميين في سياق مسألة تنقل اليــد العاملــة؛
</seg>
<seg id="52821">
        17 - تدعـو اللجان الإقليمية إلى المشاركة في الحوار على المستوى الإقليمي وتنسيقه تحضيـرا للحوار الرفيع المستوى؛
</seg>
<seg id="52822">
        18 - تـدعـو رئيس الجمعية العامة إلى القيام، في حدود الموارد المتاحة وبالتشاور مع الدول الأعضاء وبمساعدة الأمانة العامة، بتنظيم ما يصل إلى حلقتــي نقاش، قبل انعقاد الحوار الرفيع المستوى، تركزان على موضوعه الشامل؛
</seg>
<seg id="52823">
        19 - تلاحظ أن لجنة السكان والتنمية، ولجنة التنمية الاجتماعية، ولجنة وضع المرأة ستكون قد نظرت، في إطار ولاية كل منها، في مسألة الهجرة الدولية بحلول موعـد انعقاد الحوار الرفيع المستوى، وتدعوها إلى تقديم مساهماتها عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="52824">
        20 - تلاحظ أيضا أن اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ستكون قد نظرت، في إطار ولايتها، في مسألة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين باعتبارها وسيلة لتعزيز التنمية، بحلول موعـد انعقاد الحوار الرفيع المستوى، وتدعو الأمين العام إلى إتاحة موجز مناقشات اللجنة للحوار الرفيع المستوى؛
</seg>
<seg id="52825">
        21 - تـدعـو العمليات التشاورية الإقليمية ذات الصلة وغيرها من المبادرات الرئيسية التي تضطلع بها الدول الأعضاء في مجال الهجرة الدولية إلى المساهمة في الحوار الرفيع المستوى؛
</seg>
<seg id="52826">
        22 - تحيط علما بتقرير اللجنة العالمية للهجرة الدولية، وتلاحظ إسهامه في النقاش بشأن الهجرة الدولية والتنمية، وتحيط علما أيضا بالتقرير باعتباره مساهمة سينظر فيها خلال الحوار الرفيع المستوى؛
</seg>
<seg id="52827">
        23 - تكرر تأكيد أن نتائج الحوار الرفيع المستوى ستكون عبارة عن موجز للرئيس سيجري تعميمه على نطاق واسع على الدول الأعضاء والمراقبين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى المعنية؛
</seg>
<seg id="52828">
        24 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد مذكرة بشأن تنظيم أعمال الحوار الرفيع المستوى؛
</seg>
<seg id="52829">
        25 - تـذكـــر بطلبها إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين عن تنفيذ القرار 59/241؛
</seg>
<seg id="52830">
        26 - تـقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند الفرعي المعنون "الهجرة الدولية والتنمية".
</seg>
<seg id="52831">
        القرار 60/228
</seg>
<seg id="52832">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/491/Add.1، الفقرة 13)([1]) قدمت جامايكا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="52833">
        60/228 - مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا: الاجتماع الرفيع المستوى المعني باستعراض منتصف المدة العالمي الشامل لتنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا
</seg>
<seg id="52834">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52835">
        إذ تشير إلى قرارها 55/279 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2001، الذي أيدت فيه إعلان بروكسل([1]) A/CONF.191/13، الفصل الأول.) وبرنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) المرجع نفسه، الفصل الثاني.)، وقراراتها 57/276 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/228 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/244 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="52836">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="52837">
        وإذ تعيد تأكيد قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000 الذي اعتمدت بموجبه إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وبخاصة الفقرة 15 منه، التي تعهد فيها رؤساء الدول والحكومات بمعالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="52838">
        وإذ تدرك أهمية استعراض التقدم المحرز صوب الوفاء بالأهداف والغايات الواردة في برنامج العمل وكذلك الأهداف الإنمائية الأخرى المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، من حيث تناولها للاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="52839">
        وإذ تحيط علما بالإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2004 بشأن موضوع "تعبئة الموارد والبيئة المؤاتية للقضاء على الفقر في سياق تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا"([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/59/3)، الفصل الثالث، الفقرة 49.)،
</seg>
<seg id="52840">
        وإذ تشير إلى الفقرة 5 من قرارها 59/244، التي قررت فيها إجراء استعراض منتصف المدة العالمي الشامل لبرنامج العمل في عام 2006 في أثناء دورتها الحادية والستين، وفقا للفقرة 114 من برنامج العمل، وإذ تشير أيضا إلى الفقرة 6 من القرار نفسه، التي قررت فيها أن تنظر في دورتها الستين في طرائق إجراء استعراض شامل لمنتصف المدة من هذا القبيل،
</seg>
<seg id="52841">
        وإذ تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/44 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005 بشأن تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="52842">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="52843">
        وإذ تحيط علما بالتقرير المرحلي السنوي الذي أعده الأمين العام عن تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/60/81-E/2005/68.)،
</seg>
<seg id="52844">
        1 - تؤكد من جديد الالتزام بتلبية الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا، وتحث جميع البلدان وجميع المؤسسات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها مؤسسات بريتون وودز، على بذل جهود متضافرة واتخاذ تدابير عاجلة لكي تحقق في الوقت المناسب أهداف وغايات برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) المرجع نفسه، الفصل الثاني.)؛
</seg>
<seg id="52845">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء التنفيذ غير الكافي لبرنامج العمل، وتؤكد الحاجة إلى معالجة مواطن الضعف في تنفيذه؛
</seg>
<seg id="52846">
        3 - تؤكد أن إحراز تقدم في تنفيذ برنامج العمل سيتطلب التنفيذ الفعال للسياسات والأولويات الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في أقل البلدان نموا، وكذلك قيام شراكة قوية وملتزمة بين تلك البلدان وشركائها في التنمية؛
</seg>
<seg id="52847">
        4 - تكرر تأكيد طلبها إلى الأمين العام أن يكفل على مستوى الأمانات التعبئة التامة في كل أنحاء منظومة الأمم المتحدة والتنسيق فيما بينها بصورة كاملة، من أجل تيسير التنفيذ المنسق وكذلك الاتساق في متابعة برنامج العمل على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي، وتطلب، في هذا السياق، إلى الأمين العام أن يشرك مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في التنفيذ المنسق لبرنامج العمل، وفقا للولاية الخاصة بكل عضو من أعضائها؛
</seg>
<seg id="52848">
        5 - تقرر عقد اجتماع رفيع المستوى يعنى باستعراض منتصف المدة العالمي الشامل لتنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا، في نيويورك يومي 19 و 20 أيلول/سبتمبر 2006، برئاسة رئيس الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="52849">
        6 - تقرر أيضا عقد اجتماع تحضيري للخبراء لمدة ثلاثة أيام خلال الدورة الستين للجمعية العامة، ويفضل أن يكون ذلك أيام 4 و 5 و 6 أيلول/سبتمبر 2006، لإجراء استعراض منتصف المدة العالمي الشامل بهدف اقتراح تدابير، حسب الاقتضاء، للمضي قدما في عملية تنفيذ برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="52850">
        7 - تؤكد أنه ينبغي لاستعراض منتصف المدة العالمي الشامل تقييم التقدم المحرز في الوفاء بالالتزامات وإتاحة الفرصة للتأكيد من جديد على الأهداف والغايات المتفق عليها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا، ولتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، ولتحديد العقبات والعوائق التي صودفت والإجراءات والمبادرات اللازمة للتغلب عليها والتدابير المهمة لمواصلة تنفيذ برنامج العمل، وكذلك التحديات الجديدة والمسائل الناشئة؛
</seg>
<seg id="52851">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد مذكرة عن الجوانب التنظيمية للاجتماع الرفيع المستوى، لتنظر فيها الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="52852">
        9 - تطلب إلى اللجان الإقليمية مساعدة أقل البلدان نموا في إجراء استعراضات إقليمية لتنفيذ برنامج العمل في منطقة كل منها، في سياق التحضير لاستعراض منتصف المدة العالمي الشامل الذي ستقوم به الجمعية العامة في عام 2006 في أثناء دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="52853">
        10 - تشدد على أن استعراض منتصف المدة العالمي الشامل لتنفيذ برنامج العمل يحظى بأهمية خاصة لأنه سيتيح فرصة للمجتمع الدولي، ولا سيما أقل البلدان نموا وشركائها في التنمية، لمناقشة تنفيذ برنامج العمل بغية كفالة تقديم الدعم لأقل البلدان نموا في جميع الميادين، لضمان التنفيذ التام لبرنامج العمل في الوقت المناسب وبفعالية في الفترة المتبقية من العقد؛
</seg>
<seg id="52854">
        11 - تطلب إلى أجهزة منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها وصناديقها وبرامجها القيام، كل في مجال اختصاصه، بتقييمات قطاعية بشأن تنفيذ برنامج العمل، مع التشديد بشكل خاص على المجالات التي ما زال التنفيذ فيها غير كاف، وتقديم اقتراحات باتخاذ تدابير جديدة، حسب الاقتضاء، باعتبار ذلك إسهامات إضافية في التحضير لاستعراض منتصف المدة العالمي الشامل، وتؤكد، في هذا الصدد، أنه ينبغي عقد اجتماعات مشتركة مناسبة بين الوكالات لكفالة التعبئة والتنسيق التامين لمنظومة الأمم المتحدة بكاملها، بما فيها مؤسسات بريتون وودز؛
</seg>
<seg id="52855">
        12 - تقر بأهمية إسهام العناصر الفاعلة للمجتمع المدني في العملية التحضيرية، وتطلب، في هذا الصدد، إلى رئيس الجمعية العامة أن ينظم، في حدود الموارد الموجودة، جلسات استماع غير رسمية لتبادل الرأي لمدة يوم واحد في نيويورك مع ممثلي المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كإسهام في استعراض منتصف المدة العالمي الشامل؛
</seg>
<seg id="52856">
        13 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تبدي اهتماما إيجابيا بالتحضير لاستعراض منتصف المدة العالمي الشامل، وأن يكون تمثيلها على مستوى رفيع في الجلسة العامة للاستعراض بهدف الخروج بمحصلة ناجحة؛
</seg>
<seg id="52857">
        14 - تشدد على أهمية الأعمال التحضيرية على المستوى القطري باعتبارها إسهاما بالغ الأهمية في العملية التحضيرية لاستعراض منتصف المدة العالمي الشامل وفي تنفيذ نتائجه ومتابعتها، وفي هذا السياق، تهيب بأقل البلدان نموا أن تجري استعراضاتها الوطنية بشأن تنفيذ برنامج العمل، مع التركيز بشكل خاص على ما أحرز من تقدم، وما صودف من عقبات وعوائق، وما يلزم من إجراءات وتدابير للمضي في تنفيذه؛
</seg>
<seg id="52858">
        15 - تطلب إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوصفـه رئيس مجموعة الأمم المتحدة الإنمائيـة، أن يكفل مشاركة منسقي الأمم المتحدة المقيمين والأفرقة القطرية في أقل البلدان نموا مشاركة كاملة في الأعمال التحضيرية لاستعراض منتصف المدة العالمي الشامل، ولا سيما على الصعيد القطري، بما في ذلك إعداد التقارير الوطنية؛
</seg>
<seg id="52859">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في الوقت المناسب، تقريرا شاملا عن استعراض منتصف المدة العالمي الشامل؛
</seg>
<seg id="52860">
        17 - تكرر تأكيد الأهمية الحاسمة لمشاركة أقل البلدان نموا مشاركة كاملة وفعالة في استعراض منتصف المدة العالمي الشامل لبرنامج العمل على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، وتؤكد أنه ينبغي توفير الموارد الكافية لذلك، وتطلب إلى الأمين العام، في هذا الصدد، تعبئة موارد من خارج الميزانية بهدف تغطية التكلفة المتعلقة بمشاركة ممثلين حكوميين عن كل بلد من أقل البلدان نموا في العملية المتعلقة بالاجتماع الرفيع المستوى المعني باستعراض منتصف المدة العالمي الشامل؛
</seg>
<seg id="52861">
        18 - ترحب بالتعهدات التي أعلنها بالفعل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بدعم العملية التحضيرية، وتهيب بالدول الأعضاء تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني الذي أنشأه الأمين العام وفقا للقرار 59/244، وتدعو سائر الشركاء المتعددي الأطراف في التنمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="52862">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بمساعدة المنظمات والهيئات المعنية التابعة للأمم المتحدة، بما فيها إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة، باتخاذ التدابير اللازمة لتكثيف جهودها الإعلامية وغير ذلك من المبادرات المناسبة لتعزيز الوعي العام لصالح استعراض منتصف المدة العالمي الشامل؛
</seg>
<seg id="52863">
        20 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامــة في دورتهـــا الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="52864">
        القرار 60/229
</seg>
<seg id="52865">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/503، الفقرة 48)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، إيطاليا، جامايكا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، المكسيك، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 95 صوتا مقابل 10 أصوات وامتناع 25 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="52866">
        المؤيدون: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سنغافورة، السودان، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، العراق، عمان، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="52867">
        المعارضون: أستراليا، الدانمرك، السويد، فنلندا، كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="52868">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إستونيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جورجيا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا
</seg>
<seg id="52869">
        60/229 - مستقبل عمل المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة
</seg>
<seg id="52870">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52871">
        إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن حالة المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، ولا سيما القرارات 55/219 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/125 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/175 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/244 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/260 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="52872">
        وإذ تؤكد من جديد قرارها 57/311 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2003 بشأن الحالة المالية للمعهد،
</seg>
<seg id="52873">
        وإذ ترحب بالإسهامات التي قدمها المعهد في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة([1]) القرار دإ - 23/3، المرفق.)،
</seg>
<seg id="52874">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بالتقرير المرحلي الذي قدمته مديرة المعهد عن تنفيذ برنامج العمل للفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2004 إلى أيار/مايو 2005([1]) INSTRAW/EB/2005/R.2/Rev.1.)، والذي يقيس مدى التقدم المحرز بواسطة مؤشرات الإنجاز المبينة في خطة العمل لعام 2005،
</seg>
<seg id="52875">
        وإذ تحيط علما بالرسالة المؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 والموجهة إلى رئيس الجمعية العامة من الممثل الدائم لإسبانيا لدى الأمم المتحدة بصفته رئيس المجلس التنفيذي للمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة([1]) A/C.3/60/11.)،
</seg>
<seg id="52876">
        وإذ ترحب بموافقة المجلس التنفيذي للمعهد على خطة العمل المقترحة لعام 2006 واعتماده للميزانية التشغيلية لعام 2006([1]) INSTRAW/EB/2005/R.3/Rev.1.)،
</seg>
<seg id="52877">
        وإذ تسلم بالإسهامات التي قدمها المعهد في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجالات الأمن والهجرة الدولية، ولا سيما التحويلات المالية والتنمية، والحكم والمشاركة في الحياة السياسية،
</seg>
<seg id="52878">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية تحقيق الاستقرار للمعهد على المديين المتوسط والطويل، من أجل تعزيز المبادرات التي سيجري وضعها في إطار استراتيجية جمع الأموال وتدعيم عملية تنشيط المعهد،
</seg>
<seg id="52879">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية العمل من أجل توفير موارد مالية مستدامة للمعهد في الأجل المتوسط،
</seg>
<seg id="52880">
        وإذ ترحب بقرار المجلس التنفيذي أن يشجع بصورة نشطة استراتيجية جمع الأموال للمعهد،
</seg>
<seg id="52881">
        وإذ تضع في اعتبارها توصية المجلس التنفيذي في دورته الثانية، المعقودة في 1 حزيران/يونيه 2005، بأنه ينبغي تقديم تقرير مديرة المعهد والميزانية التشغيلية المقترحة لعام 2006 والوثائق الأخرى ذات الصلة إلى الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52882">
        وإذ تسلم بأن تنفيذ برنامج العمل والخطة الاستراتيجية للمعهد سيسهم في إجراء مناقشة شاملة بشأن الهجرة الدولية والتنمية من منظور جنساني،
</seg>
<seg id="52883">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/60/372.)؛
</seg>
<seg id="52884">
        2 - تطلب إلى المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، وفقا لولايته، أن يواصل تنسيق أنشطته وتطوير برنامج عمله بالتعاون مع سائر كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، مثل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومكتب المستشارة الخاصة المعنية بالمسائل الجنسانية والنهوض بالمرأة، وشعبة النهوض بالمرأة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وتهيب بتلك الكيانات مواصلة جهودها التعاونية؛
</seg>
<seg id="52885">
        3 - تطلب أيضا إلى المعهد، وفقا لولايته، أن يتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والآليات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص في تعزيز التعاون الدولي لتدعيم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، بالقيام بجملة أمور منها تعزيز إمكانية حصول النساء والبنات على التعليم بصورة أفضل وتعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات العامة والبرامج؛
</seg>
<seg id="52886">
        4 - تطلب كذلك إلى المعهد، وفقا لولايته وبالتنسيق الوثيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وسائر برامج الأمم المتحدة وصناديقها ذات الصلة، أن يشارك ويساهم بصورة نشطة في المناقشات المتعلقة بالمسائل المتصلة بالهجرة الدولية والتنمية، وبخاصة أثناء التحضير للحوار الرفيع المستوى الذي سيعقد بشأنها في أيلول/سبتمبر 2006، خلال الدورة الحادية والستين للجمعية العامة، وفي المناقشات التي تجري أثناء انعقاده؛
</seg>
<seg id="52887">
        5 - تطلب إلى المعهد، وفقا لولايته وبالتنسيق الوثيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وسائر برامج الأمم المتحدة وصناديقها ذات الصلة، أن يشارك ويساهم بصورة نشطة في دراسة الموضوع الخاص للدورة التاسعة والثلاثين للجنة السكان والتنمية في عام 2006، وهو "الهجرة الدولية والتنمية"؛
</seg>
<seg id="52888">
        6 - تشجع المعهد على أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع سائر هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، تعزيز وتنفيذ برامج تدريب وبحث تتناول مسألة تعميم المنظور الجنساني في سياق إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وكذلك الالتزامات المتعهد بها في الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="52889">
        7 - تطلب إلى المعهد، ضمن إطار ولايته، أن يواصل مساعدة البلدان على تعزيز ودعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتقدمها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من خلال البرامج التدريبية؛
</seg>
<seg id="52890">
        8 - تؤكد الأهمية الحيوية للتبرعات المالية التي تقدمها الدول الأعضاء إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة لتمكينه من الاضطلاع بولايته؛
</seg>
<seg id="52891">
        9 - تدعو الدول الأعضاء إلى التبرع للصندوق الاستئماني، ولا سيما خلال هذه الفترة الانتقالية الحرجة؛
</seg>
<seg id="52892">
        10 - تقرر أن تدعم بصورة كاملة الجهود المبذولة حاليا لتنشيط المعهد وأن توفر له، في هذا الصدد، الأموال اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بمهامه الأساسية في فترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="52893">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="52894">
        القرار 60/22
</seg>
<seg id="52895">
        اتخذ في الجلسة العامة 53، المعقودة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/516، الفقرة 8)([1]) عرض ممثل الأردن بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="52896">
        60/22 - تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السابعة والخمسين
</seg>
<seg id="52897">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52898">
        وقد نظرت في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السابعة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 10 (A/60/10).)،
</seg>
<seg id="52899">
        وإذ تشدد على أهمية تعزيز تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="52900">
        وإذ تسلم بأن من المستصوب إحالة المسائل القانونية ومسائل الصياغة إلى اللجنة السادسة، بما في ذلك المواضيع التي قد تقدم إلى لجنة القانون الدولي لبحثها بشكل أعمق، وبأن من المستصوب تمكين اللجنة السادسة ولجنة القانون الدولي من تعزيز إسهامهما بقدر أكبر في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه،
</seg>
<seg id="52901">
        وإذ تشير إلى الحاجة إلى أن تبقي قيد الاستعراض مواضيع القانون الدولي التي قد تكون، بالنظر إلى أهميتها الجديدة أو المتجددة بالنسبة للمجتمع الدولي، ملائمة للتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، ومن ثم يمكن أن تدرج في برنامج العمل المقبل للجنة القانون الدولي،
</seg>
<seg id="52902">
        وإذ ترحب بعقد الحلقة الدراسية للقانون الدولي، وإذ تلاحظ مع التقدير التبرعات المقدمة إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحلقة الدراسية للقانون الدولي،
</seg>
<seg id="52903">
        وإذ تؤكد جدوى تركيز وتنظيم مناقشة تقرير لجنة القانون الدولي في اللجنة السادسة على نحو يهيئ الظروف التي تكفل تركيز الاهتمام على كل موضوع من المواضيع الرئيسية التي يتناولها التقرير وإجراء مناقشات حول مواضيع محددة،
</seg>
<seg id="52904">
        وإذ ترغب، في سياق تنشيط مناقشة تقرير لجنة القانون الدولي، في زيادة تعزيز التفاعل بين اللجنة السادسة، بوصفها هيئة تتألف من ممثلين حكوميين، ولجنة القانون الدولي، بوصفها هيئة تتألف من خبراء قانونيين مستقلين، بغية تحسين الحوار بين الهيئتين،
</seg>
<seg id="52905">
        وإذ ترحب بالمبادرات الرامية إلى عقد مناقشات تفاعلية ومناقشات أفرقة وتخصيص فترة زمنية في اللجنة السادسة لطرح الأسئلة، وذلك على نحو ما يتوخاه القرار 58/316 المؤرخ 1 تموز/يوليه 2004 بشأن اتخاذ تدابير إضافية لتنشيط عمل الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52906">
        1 - تحيط علما بتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السابعة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 10 (A/60/10).)، وتوصي بأن تواصل اللجنة أعمالها بشأن المواضيع المدرجة في برنامجها الحالي، آخذة في الاعتبار تعليقات وملاحظات الحكومات سواء قدمت خطيا أو أعرب عنها شفويا في مناقشات الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="52907">
        2 - تعرب عن تقديرها للجنة القانون الدولي للعمل الذي أنجزته في دورتها السابعة والخمسين، وتشجع اللجنة على القيام خلال دورتها الثامنة والخمسين بإنهاء عملها بشأن تلك المواضيع التي هي على وشك الانتهاء منها، مع مراعاة الآراء التي أعربت عنها الحكومات في أثناء مناقشات اللجنة السادسة وأي تعليقات خطية قد تقدمها الحكومات؛
</seg>
<seg id="52908">
        3 - توجه نظر الحكومات إلى ما توليه لجنة القانون الدولي من أهمية لاستطلاع آرائها بشأن المواضيع التالية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والخمسين:
</seg>
<seg id="52909">
        (أ) مشاريع المواد والشرح بشأن الحماية الدبلوماسية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 10 (A/59/10)، الفقرة 59.)؛
</seg>
<seg id="52910">
        (ب) مشاريع المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسائر في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 175.)؛
</seg>
<seg id="52911">
        4 - تدعو الحكومات إلى تقديم معلومات إلى لجنة القانون الدولي، على النحو المطلوب في الفصل الثالث من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 10 (A/60/10)، الفقرات 24 إلى 29.)، بشأن ما يلي:
</seg>
<seg id="52912">
        (أ) الموارد الطبيعية المشتركة؛
</seg>
<seg id="52913">
        (ب) آثار الصراعات المسلحة على المعاهدات؛
</seg>
<seg id="52914">
        (ج) مسؤولية المنظمات الدولية؛
</seg>
<seg id="52915">
        (د) طرد الأجانب؛
</seg>
<seg id="52916">
        (هـ) الأعمال الانفرادية للدول؛
</seg>
<seg id="52917">
        (و) التحفظات على المعاهدات؛
</seg>
<seg id="52918">
        5 - تؤيد قرار لجنة القانون الدولي إدراج موضوع "الالتزام بتسليم المجرمين أو محاكمتهم (مبدأ التسليم أو المحاكمة)" في برنامج عملها؛
</seg>
<seg id="52919">
        6 - تدعو لجنة القانون الدولي إلى مواصلة اتخاذ تدابير لتعزيز كفاءتها وإنتاجيتها؛
</seg>
<seg id="52920">
        7 - تشجع لجنة القانون الدولي على مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى تحقيق وفورات في دوراتها المقبلة، دون المساس بكفاءة عملها؛
</seg>
<seg id="52921">
        8 - تحيط علما بالفقرة 502 من تقرير لجنة القانون الدولي، وتقرر أن تعقد الدورة القادمــة للجنة فــي مكتب الأمم المتحدة فــي جنيــف فــي الفترة من 1 أيار/مايو إلى 9 حزيران/يونيه وفي الفترة من 3 تموز/يوليه إلى 11 آب/أغسطس 2006؛
</seg>
<seg id="52922">
        9 - ترحب بتعزيز الحوار بين لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة في الدورة الستين للجمعية العامة، وتؤكد أن من المستصوب زيادة تعزيز الحوار بين الهيئتين، وتشجع، في هذا السياق، في جملة أمور، مواصلة الممارسة المتعلقة بإجراء مشاورات غير رسمية في شكل مناقشات بين أعضاء اللجنة السادسة وأعضاء لجنة القانون الدولي الذين سيحضرون الدورة الحادية والستين للجمعية؛
</seg>
<seg id="52923">
        10 - تشجع الوفود على التقيد قدر الإمكان، في أثناء مناقشة تقرير لجنة القانون الدولي، ببرنامج العمل المدروس الذي وافقت عليه اللجنة السادسة، والنظر في أمر تقديم بيانات موجزة ومركزة؛
</seg>
<seg id="52924">
        11 - تشجع الدول الأعضاء على النظر في مسألة تمثيلها على مستوى مستشار قانوني خلال الأسبوع الأول الذي يناقش فيه تقرير لجنة القانون الدولي في اللجنة السادسة (أسبوع القانون الدولي) لتيسير إجراء مناقشات رفيعة المستوى بشأن قضايا القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="52925">
        12 - تطلب إلى لجنة القانون الدولي أن تواصل إيلاء اهتمام خاص للإشارة في تقريرها السنوي، بالنسبة لكل موضوع، إلى أي مسائل محددة تكون الآراء التي أعربت عنها الحكومات بشأنها، في اللجنة السادسة أو خطيا، ذات أهمية خاصة في تقديم توجيه فعال للجنة في أعمالها الأخرى؛
</seg>
<seg id="52926">
        13 - تحيط علما بالفقرات 503 إلى 509 من تقرير لجنة القانون الدولي بشأن التعاون مع الهيئات الأخرى، وتشجع اللجنة على مواصلة تنفيذ الفقرة (ﻫ) من المادة 16 والفقرتين 1 و 2 من المادة 26 من نظامها الأساسي من أجل زيادة تعزيز التعاون بين اللجنة وسائر الهيئات المعنية بالقانون الدولي، واضعة فائدة هذا التعاون في اعتبارها؛
</seg>
<seg id="52927">
        14 - تلاحظ أن التشاور مع المنظمات الوطنية وفرادى الخبراء المعنيين بالقانون الدولي يمكن أن يساعد الحكومات في النظر في إمكانية تقديم تعليقات وملاحظات على المشاريع المقدمة من لجنة القانون الدولي وفي صياغة تعليقاتها وملاحظاتها؛
</seg>
<seg id="52928">
        15 - تؤكد من جديد قراراتها السابقة المتعلقة بالدور الذي لا غنى عنه لشعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة في مساعدة لجنة القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="52929">
        16 - توافق على الاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة القانون الدولي في الفقرة 498 من تقريرها، وتعيد تأكيد قراراتها السابقة فيما يتعلق بوثائق اللجنة ومحاضرها الموجزة([1]) انظـــر القرارين 32/151، الفقرة 10، و 37/111، الفقرة 5، وجميع القرارات التالية لهما والمتعلقة بتقارير لجنة القانون الدولي المقدمة سنويا إلى الجمعية العامة.)؛
</seg>
<seg id="52930">
        17 - تعرب عن أملها في أن يستمر عقد الحلقة الدراسية للقانون الدولي بالاقتران مع دورات لجنة القانون الدولي وأن تتاح فرصة حضور تلك الحلقة الدراسية لعدد متزايد من المشاركين، ولا سيما من البلدان النامية، وتناشد الدول مواصلة تقديم التبرعات التي تشتد إليها الحاجة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحلقة الدراسية للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="52931">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود الحلقة الدراسية للقانون الدولي بالخدمات الكافية، بما في ذلك الترجمة الشفوية، حسب الاقتضاء، وتشجعه على مواصلة النظر في سبل تحسين هيكل الحلقة الدراسية ومضمونها؛
</seg>
<seg id="52932">
        19 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل إلى لجنة القانون الدولي، لعنايتها، محاضر المناقشة التي جرت بشأن تقرير اللجنة في الدورة الستين للجمعية العامة، إلى جانب البيانات الخطية التي قد تعممها الوفود مقترنة ببياناتها الشفوية، وأن يعد ويوزع موجزا مواضيعيا للمناقشة وفقا للممارسة المتبعة؛
</seg>
<seg id="52933">
        20 - تطلب إلى الأمانة العامة أن تعمم على الدول، في أقرب وقت ممكن بعد اختتام دورة لجنة القانون الدولي، الفصل الثاني من تقريرها الذي يشتمل على موجز للأعمال التي تم الاضطلاع بها في تلك الدورة، والفصل الثالث الذي يشتمل على المسائل المحددة التي تكون لآراء الحكومات بشأنها أهمية خاصة بالنسبة للجنة، ومشاريع المواد التي اعتمدت في القراءة الأولى أو الثانية للجنة؛
</seg>
<seg id="52934">
        21 - توصي بأن تبدأ المناقشة المتعلقة بتقرير لجنة القانون الدولي في الدورة الحادية والستين للجمعية العامة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2006.
</seg>
<seg id="52935">
        القرار 60/230
</seg>
<seg id="52936">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/503، الفقرة 48)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 127 صوتا مقابل صوت واحد وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="52937">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، العراق، عمان، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="52938">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="52939">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="52940">
        60/230 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
</seg>
<seg id="52941">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52942">
        إذ تشير إلى قرارها 58/145 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 وإلى قراراتها السابقة بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة،
</seg>
<seg id="52943">
        وإذ تضع فــي اعتبارهــا أن أحـــد مقاصد الأمم المتحدة، كما وردت في المادتـين 1 و 55 من الميثاق، يتمثل في العمل على أن يتعزز على المستوى العالمي احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس،
</seg>
<seg id="52944">
        وإذ تؤكد من جديد ضرورة تكثيف الجهود من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="52945">
        وإذ تؤكد أنه ينبغي للمرأة وللرجل أن يشاركا بالتساوي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن يسهما بالتساوي في هذه التنمية، وأن يستفيدا بالتساوي من تحسن ظروف العيش،
</seg>
<seg id="52946">
        وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، واللذين أعاد فيهما المؤتمر التأكيد على أن حقوق الإنسان للمرأة والطفلة هي جزء من حقوق الإنسان العالمية غير قابلة للتصرف فيها وجزء لا يتجزأ منها ولا يمكن فصلها عنها،
</seg>
<seg id="52947">
        وإذ تعترف بالحاجة إلى اتباع نهج شامل ومتكامل إزاء تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها، يتضمن إدماج تلك الحقوق في صلب أنشطة الأمم المتحدة على نطاق المنظومة،
</seg>
<seg id="52948">
        وإذ تعيد تأكيد الالتزامات المتعهد بها في الإعلان السياسي([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق.) والوثيقة الختامية([1]) القرار دإ - 23/3، المرفق.) للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، ولا سيما الفقرتان 68 (ج) و (د) المتعلقتان باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.) والبروتوكول الاختياري الملحق بها([1]) المرجع نفسه، المجلد 2131، الرقم 20378.)،
</seg>
<seg id="52949">
        وإذ ترحب بالإعلان الصادر عن لجنة وضع المرأة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 7 والتصويب (E/2005/27 و Corr.1)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ وانظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/232.)، الذي تسلم فيه اللجنة بأن تنفيذ إعلان([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج عمل بيجين([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) والوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاقية يعزز كل منهما الآخر في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،
</seg>
<seg id="52950">
        وإذ تشير إلى أن رؤساء الدول والحكومات أعربوا في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) عن عزمهم على تنفيذ الاتفاقية،
</seg>
<seg id="52951">
        وإذ تدرك أن تمتع المرأة على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية سيعزز إعمال حقوق الطفل، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للفتيات، وإذ تقر بأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها([1]) المرجع نفسه، المجلد 2171، الرقم 27531؛ والمرجع نفسه، المجلد 2173، الرقم 27531.) يعزز بعضهما بعضا،
</seg>
<seg id="52952">
        وإذ تلاحظ أن يوم 18 كانون الأول/ديسمبر 2004 يوافق الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإذ ترحب بالبيان الذي أصدرته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة احتفالا بهذه المناسبة([1]) CEDAW/C/2005/I/4، المرفق الثالث.)،
</seg>
<seg id="52953">
        وإذ تضع في الاعتبار توصية اللجنة بأنه ينبغي تضمين التقارير الوطنية معلومات عن تنفيذ منهاج عمل بيجين، وفقا للفقرة 323 من ذلك المنهاج،
</seg>
<seg id="52954">
        وقد نظرت في تقريري اللجنة عن دوراتها الثلاثين والحادية والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/59/38).) والثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين([1]) المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 38 (A/60/38).)،
</seg>
<seg id="52955">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء كثرة عدد التقارير المتأخرة (مائة وسبعة وثمانون)، وبخاصة التقارير الأولية، الأمر الذي يشكل عائقا أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية،
</seg>
<seg id="52956">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام عن حالة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) A/60/206.)؛
</seg>
<seg id="52957">
        2 - ترحب أيضا بتزايد عدد الدول الأطراف في الاتفاقية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.)، الذي وصل حاليا إلى مائة وثمانين دولة، وتعرب في الوقت نفسه عن خيبة الأمل إزاء عدم تحقيق التصديق العالمي على الاتفاقية بحلول عام 2000، وتحث جميع الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو لم تنضم إليها حتى الآن، على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="52958">
        3 - ترحب كذلك بالتزايد السريع في عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2131، الرقم 20378.)، الذي وصل حاليا إلى أربع وسبعين دولة، وتحث سائر الدول الأطراف في الاتفاقية على النظر في توقيع البروتوكول الاختياري والتصديق عليه أو الانضمام إليه؛
</seg>
<seg id="52959">
        4 - تحث الدول الأطراف على الامتثال التام لالتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وعلى وضع التعليقات الختامية وكذلك التوصيات العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="52960">
        5 - تشجع جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، في إطار ولاية كل منها، وكذلك الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وبخاصة المنظمات النسائية، على القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز المساعدة التي تقدمها إلى الدول الأطراف، بناء على طلبها، في تنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="52961">
        6 - تلاحظ أن بعض الدول الأطراف قد عدلت تحفظاتها، وتعرب عن الارتياح لسحب بعض التحفظات، وتحث الدول الأطراف على أن تحد من مدى أي تحفظات تسجلها على الاتفاقية، وأن تصوغ أي تحفظات من هذا القبيل بأكبر قدر ممكن من الدقة والتحديد، وأن تكفل عدم تعارض أية تحفظات مع هدف الاتفاقية ومقصدها، وأن تراجع تحفظاتها بانتظام بهدف سحبها، وأن تسحب التحفظات التي تتعارض مع هدف الاتفاقية ومقصدها؛
</seg>
<seg id="52962">
        7 - ترحب باعتماد اللجنة مبادئ توجيهية منقحة لتقديم التقارير([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/57/38)، الجزء الثاني، المرفق.)، وتحث الدول الأطراف على التقيد بالمبادئ التوجيهية المنقحة، ولا سيما فيما يتصل بمحتوى التقارير وطولها؛
</seg>
<seg id="52963">
        8 - تشير إلى كثرة عدد التقارير المتأخرة، وبخاصة التقارير الأولية، وتحث الدول الأطراف في الاتفاقية على بذل قصارى جهودها لتقديم تقاريرها عن تنفيذ الاتفاقية في حينها، وفقا للمادة 18 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="52964">
        9 - تشير أيضا إلى قرارها 50/202 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1995، الذي أحاطت فيه علما مع الموافقة بتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، الذي لم يدخل بعد حيز النفاذ؛
</seg>
<seg id="52965">
        10 - تحث بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على اتخاذ تدابير مناسبة حتى يتم التوصل إلى الموافقة بأسرع وقت ممكن على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، وإلى دخول التعديل حيز النفاذ؛
</seg>
<seg id="52966">
        11 - تعرب عن تقديرها لجهود اللجنة من أجل تحسين كفاءة أساليب عملها، ولا سيما التدابير التي بدأ العمل بها عقب الاجتماع غير الرسمي المعقود في أوترخت، هولندا، في الفترة من 5 إلى 7 أيار/مايو 2004([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/59/38).)، وتشجع اللجنة على تكثيف أنشطتها بهذا الشأن، مع وضع الحاجة إلى زيادة فعالية أعمال اللجنة في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="52967">
        12 - تلاحظ مقرر اللجنة 33/أولا([1]) المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 38 (A/60/38).) الذي تطلب فيه تمديد فترة اجتماعها؛
</seg>
<seg id="52968">
        13 - تلاحظ أيضا أن تقارير جديدة مقدمة من الدول الأطراف قد تراكمت خلال السنوات الثلاث منذ انعقاد الدورة الاستثنائية في آب/أغسطس 2002؛
</seg>
<seg id="52969">
        14 - تقرر الإذن للجنة بعقد ثلاث دورات سنوية مدة كل واحدة منها ثلاثة أسابيع، على أن يجتمع فريق عامل لما بين الدورات لمدة أسبوع قبل كل دورة، وذلك كتدبير مؤقت اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2006، ومواصلة الإذن للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية بعقد دورتين سنويتين؛
</seg>
<seg id="52970">
        15 - تقرر أيضا الإذن للجنة بالاجتماع على أساس استثنائي ومؤقت في عامي 2006 و 2007 لمدة أقصاها سبعة أيام في إطار أفرقة عاملة متوازية خلال دورتها السنوية الثالثة (تموز/يوليه - آب/أغسطس) في عام 2006، ودورتيها الأولى (كانون الثاني/يناير) والثالثة (تموز/يوليه - آب/أغسطس) في عام 2007، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل، وذلك من أجل النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="52971">
        16 - تحث اللجنة على تقييم التقدم المحرز، وتقرر تقييم الحالة فيما يتعلق بفترة اجتماع اللجنة بعد سنتين، على أن يوضع في الاعتبار أيضا السياق الأعم المتمثل في إصلاح الهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛
</seg>
<seg id="52972">
        17 - تشجع الأمانة العامة على أن تقدم إلى الدول الأطراف، بناء على طلبها، مزيدا من المساعدة التقنية لتعزيز قدرتها على إعداد التقارير، وبخاصة التقارير الأولية، وتدعو الحكومات إلى الإسهام في تلك الجهود؛
</seg>
<seg id="52973">
        18 - تدعو الدول الأطراف إلى أن تستخدم المساعدة التقنية التي تقدمها الأمانة العامة لتيسير إعداد التقارير، وبخاصة التقارير الأولية؛
</seg>
<seg id="52974">
        19 - تشجع على مواصلة أعضاء اللجنة مشاركتهم في الاجتماعات المشتركة بين اللجان وفي اجتماعات الأشخاص الذين يرأسون الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاجتماعات بشأن أساليب العمل المتصلة بنظام تقديم تقارير الدول؛
</seg>
<seg id="52975">
        20 - تشجع اللجنة على أن تواصل، في إطار ولايتها، الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛
</seg>
<seg id="52976">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، وفقا لقرار الجمعية العامة 54/4 المـــؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999، بتوفير الموارد اللازمة، بما في ذلك الموظفون والمرافق، من أجل قيام اللجنة بمهامها بشكل فعال في إطار اضطلاعها بولايتها الكاملة، واضعا في اعتباره على وجه الخصوص بدء نفاذ البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية؛
</seg>
<seg id="52977">
        22 - تحث الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها؛
</seg>
<seg id="52978">
        23 - تشجع الدول الأطراف على نشر التعليقات الختامية المعتمدة في معرض النظر في تقاريرها، بالإضافة إلى التوصيات العامة للجنة؛
</seg>
<seg id="52979">
        24 - تشجع جميع الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة على مواصلة العمل على تعزيز معرفة المرأة بصكوك حقوق الإنسان وفهمها لها وقدرتها على الانتفاع بها، وخصوصا الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها؛
</seg>
<seg id="52980">
        25 - تحث الوكالات المتخصصة على القيام، بدعوة من اللجنة، بتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تندرج في نطاق أنشطتها؛
</seg>
<seg id="52981">
        26 - ترحب بمساهمة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة؛
</seg>
<seg id="52982">
        27 - تدعو رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة في دورتيها الحادية والستين والثانية والستين في إطار البند المتعلق بالنهوض بالمرأة؛
</seg>
<seg id="52983">
        28 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الثانية والستين، تقريرا عن حالة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="52984">
        القرار 60/231
</seg>
<seg id="52985">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/505 و Corr.1، الفقرة 46)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 130 صوتا مقابل صوت واحد وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="52986">
        المؤيدون :الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، العراق، عمان، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="52987">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="52988">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="52989">
        60/231 - حقوق الطفل
</seg>
<seg id="52990">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="52991">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن حقوق الطفل، وآخرها القرار 59/261 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، وكذلك قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/44 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="52992">
        وإذ تشدد على أن اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) يجب أن تشكل المعيار الذي يعتمد في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وإذ تضع في اعتبارها أهمية البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية([1]) القرار 54/263، المرفقان الأول والثاني.)، وكذلك سائر صكوك حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="52993">
        وإذ تؤكد من جديد إعلان وخطة عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة المعنية بالطفل، المعنونة "عالم صالح للأطفال"([1]) القرار دإ - 27/2، المرفق.)، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية السادسة والعشرين للجمعية العامة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة (الإيدز) المعنونة ''أزمة عالمية - تحرك عالمي''([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="52994">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقريري الأمين العام عن التقدم المحرز صوب الوفاء بالالتزامات المبينة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة([1]) A/60/207.) وعن وضع اتفاقية حقوق الطفل والمسائل المثارة في قرار الجمعية 59/261([1]) A/60/175 و Corr.1.)، إضافة إلى تقارير رئيس لجنة حقوق الطفل والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح([1]) A/60/335 و Corr.1.) والخبير المستقل المكلف بإجراء دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال([1]) A/60/282.)،
</seg>
<seg id="52995">
        وإذ تؤكد من جديد أن ضمان المصالح المثلى للطفل سيكون الاعتبار الأول في كل الإجراءات المتعلقة بالأطفال،
</seg>
<seg id="52996">
        وإذ تسلم بأهمية إدماج منظور حماية الأطفال في كل برامج حقوق الإنسان، على النحو الذي أبرزته وثيقة نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005،
</seg>
<seg id="52997">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن حالة الأطفال في أنحاء كثيرة من العالم لا تزال حرجة في بيئة تتجه باطراد نحو العولمة نتيجة لاستمرار الفقر، وانعدام المساواة الاجتماعية، وسوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، وانتشار الأوبئة، ولا سيما فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل، والأضرار البيئية، والكوارث الطبيعية، والصراع المسلح، والتشرد، والعنف، والاعتداء، والاستغلال، والاتجار بالأطفال وأعضائهم، واستغلال الأطفال في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، والسياحة القائمة على استغلال الأطفال جنسيا، والإهمال، والأمية، والجوع، والتعصب، والتمييز، والعنصرية، وكراهية الأجانب، وانعدام المساواة بين الجنسين، والإعاقة، وعدم كفاية الحماية القانونية، واقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة وفعالة،
</seg>
<seg id="52998">
        وإذ تشدد على ضرورة تعميم مراعاة منظور جنساني في جميع السياسات والبرامج المتصلة بالأطفال، وإذ تعترف بالطفل كصاحب حقوق في جميع السياسات والبرامج المتصلة بالأطفال،
</seg>
<seg id="52999">
        أولا
</seg>
<seg id="53000">
        تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين
</seg>
<seg id="53001">
        1 - تؤكد من جديد أن المصالح المثلى للطفل، وعدم التمييز، والمشاركة، والبقاء، والنماء هي من بين المبادئ العامة التي توفر الإطار لجميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، بمن فيهم المراهقون؛
</seg>
<seg id="53002">
        2 - تحث الدول على أن تنضم على سبيل الأولوية إلى اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) وبروتوكوليها الاختياريين([1]) القرار 54/263، المرفقان الأول والثاني.) إن لم تكن فعلت ذلك بعد، وعلى أن تضطلع بإنفاذها بالكامل من خلال جملة أمور من بينها وضع تشريعات وسياسات وطنية فعالة؛
</seg>
<seg id="53003">
        3 - تحث الدول الأطراف على سحب التحفظات المنافية لغرض الاتفاقية ومقصدها أو المنافية لبروتوكوليها الاختياريين، وعلى النظر في إمكانية استعراض التحفظات الأخرى بهدف سحبها؛
</seg>
<seg id="53004">
        4 - ترحب بعمل لجنة حقوق الطفل، وتهيب بجميع الدول أن تعزز تعاونها مع اللجنة، وأن تفي في الوقت المناسب بالالتزامات الواقعة عليها فيما يتعلق بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، وأن تراعي توصيات اللجنة بشأن تنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="53005">
        5 - تطلب إلى جميع الأجهزة ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة وآليات الأمم المتحدة أن تقوم بصورة منتظمة ومنهجية بإدماج منظور قوي لحقوق الطفل في جميع الأنشطة التي تضطلع بها لتنفيذ ولاياتها، وأن تكفل كذلك تدريب موظفيها على الأمور المتعلقة بحقوق الطفل، وتهيب بالدول أن تواصل التعاون الوثيق مع جميع هذه الآليات، وبخاصة المقررين الخاصين والممثلين الخاصين التابعين لمنظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="53006">
        6 - تشجع الدول على تعزيز قدراتها الإحصائية الوطنية واستخدام إحصاءات مفصلة بحسب السن والنوع وغيرهما من العوامل ذات الصلة التي قد تفضي إلى تفاوتات، واستخدام مؤشرات إحصائية أخرى على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي بغية وضع سياسات وبرامج اجتماعية وتقييمها بحيث يتم استخدام الموارد الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة وفعالية من أجل إعمال حقوق الطفل إعمالا تاما؛
</seg>
<seg id="53007">
        ثانيا
</seg>
<seg id="53008">
        تعزيز حقوق الطفل وحمايتها
</seg>
<seg id="53009">
        التسجيل والعلاقات الأسرية والتبني
</seg>
<seg id="53010">
        7 - تحث مرة أخرى جميع الدول على تكثيف جهودها للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) للمحافظة على هوية الطفل، بما في ذلك جنسيته وعلاقاته الأسرية، على النحو الذي يعترف به القانون، وللسماح بتسجيل الطفل فور مولده، وكفالة أن تكون إجراءات التسجيل مبسطة وسريعة وفعالة وزهيدة التكلفة، وزيادة الوعي على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي بأهمية تسجيل المواليد؛
</seg>
<seg id="53011">
        8 - تشجع الدول على اعتماد وإنفاذ القوانين وتحسين تنفيذ السياسات والبرامج، من أجل حماية الأطفال الذين يشبون دون أبوين أو دون قائم بالرعاية، مع الاعتراف بأنه حيثما يلزم توفير رعاية بديلة، يجب تشجيع الرعاية التي تعتمد على الأسرة أو المجتمع المحلي أكثر من الاكتفاء بوضع الأطفال في مؤسسات؛
</seg>
<seg id="53012">
        9 - تهيب بالدول أن تضمن، في حدود ما يتفق مع التزامات كل دولة، حق الطفل الذي يقيم أحد والديه في دولة أخرى في أن يحتفظ، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية مانعة، بعلاقات شخصية ومباشرة منتظمة مع كلا والديه، وذلك بتمكينه من سبل الدخول إلى الدولتين لزيارتهما، واحترام مبدأ اشتراك الوالدين في مسؤوليات تربية أطفالهما وتنشئتهم؛
</seg>
<seg id="53013">
        10 - تهيب أيضا بالدول أن تولي اهتماما خاصا لقضايا الاختطاف الدولي للأطفال من جانب والديهم أو أسرهم وأن تعالج هذه القضايا، وتشجع الدول على التعاون المتعدد الأطراف والثنائي لتسويتها، ويفضل أن يتم ذلك بالانضمام إلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1343، الرقم 22514.)، وأن تيسر، ضمن جملة أمور، عودة الطفل إلى البلد الذي أقام فيه مباشرة قبل اختطافه أو استبقائه؛
</seg>
<seg id="53014">
        11 - تهيب كذلك بالدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة حالات التبني غير القانوني وكل حالات التبني التي لا تراعي المصالح المثلى للطفل؛
</seg>
<seg id="53015">
        الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للأطفال
</seg>
<seg id="53016">
        12 - تهيب بالدول والمجتمع الدولي تهيئة البيئة التي تكفل رفاه الطفل، من خلال أمور من بينها ما يلي:
</seg>
<seg id="53017">
        (أ) التعاون في الجهود العالمية الرامية إلى استئصال الفقر على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والقطري ودعم تلك الجهود والمشاركة فيها، والتسليم بضرورة تعزيز توافر الموارد وتوزيعها توزيعا فعالا على جميع هذه الصعد ليتسنى تحقيق جميع الأهداف الإنمائية والأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر المتفق عليها دوليا، في أطرها الزمنية، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وإعادة التأكيد على أن الاستثمار في الأطفال وإعمال حقوقهم هما من أنجع الوسائل الكفيلة باستئصال الفقر؛
</seg>
<seg id="53018">
        (ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه ووضع نظم مستدامة للخدمات الصحية والاجتماعية، وكفالة إمكانية الاستفادة من هذه النظم والخدمات دون تمييز، مع إيلاء اهتمام خاص لتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية، وإعطاء الأولوية للأنشطة والبرامج الرامية إلى منع الإدمان، لا سيما إدمان الكحوليات والتبغ، وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والمستنشقات، ومن خلال جملة أمور أخرى من بينها تأمين الرعاية المناسبة للأمهات في فترتي ما قبل الولادة وبعدها؛
</seg>
<seg id="53019">
        (ج) التسليم بالحق في التعليم على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وذلك بجعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا لجميع الأطفال، وضمان أن تتاح لجميع الأطفال إمكانية الحصول على تعليم جيد النوعية، إضافة إلى تعميم التعليم الثانوي وجعله في متناول الجميع، وبخاصة عن طريق الأخذ التدريجي بالتعليم المجاني، على أن يوضع في الاعتبار أن التدابير الخاصة لضمان المساواة في فرص الحصول على التعليم، بما فيها الإجراءات التصحيحية، تدابير تساهم في تحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة الاستبعاد؛
</seg>
<seg id="53020">
        (د) وضع وتنفيذ برامج لتوفير الخدمات الاجتماعية والدعم لفائدة المراهقات من الحوامل والأمهات، وبخاصة بتمكينهن من مواصلة تعليمهن وإكماله؛
</seg>
<seg id="53021">
        العنف ضد الأطفال
</seg>
<seg id="53022">
        13 - تدين جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي، والتعذيب، والاعتداء على الأطفال واستغلالهم وأخذهم رهائن، والعنف العائلي، والاتجار بالأطفال وأعضائهم أو بيعهم، والولع الجنسي بالأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، والسياحة القائمة على استغلال الأطفال جنسيا، إضافة إلى تفاقم ظاهرة العنف المتصل بالعصابات؛
</seg>
<seg id="53023">
        14 - تدين أيضا اختطاف الأطفال، وبخاصة الاختطاف بغرض الابتزاز واختطاف الأطفال في حالات الصراعات المسلحة، بما ذلك اختطافهم لتجنيدهم واستعمالهم في الصراعات المسلحة، وتحث الدول على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتأمين الإفراج عنهم دون شروط وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم ولم شملهم بأسرهم؛
</seg>
<seg id="53024">
        15 - تحث الدول على ما يلي:
</seg>
<seg id="53025">
        (أ) تعزيز الجهود لمنع تعرض الأطفال لأي شكل من أشكال العنف وحمايتهم منها، وذلك باتباع نهج شامل في ذلك؛
</seg>
<seg id="53026">
        (ب) وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم ضد الأطفال من العقاب، والتحقيق في جميع أعمال العنف ضدهم والمحاكمة عليها وفرض العقوبات المناسبة؛
</seg>
<seg id="53027">
        (ج) حماية الأطفال من اعتداءات المسؤولين الحكوميين عليهم كرجال الشرطة وسلطات إنفاذ القوانين والموظفين والمسؤولين في مراكز الاحتجاز أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="53028">
        (د) اتخاذ تدابير لحماية الأطفال من العنف أو الاعتداء في المدارس، بما في ذلك الانتهاك الجنسي والترهيب وسوء المعاملة وتسلط التلاميذ، وإنشاء آليات لتقديم الشكاوى تتناسب مع أعمار الأطفال ونوع جنسهم ويسهل اتصالهم بها، واتخاذ تدابير لإنهاء العقاب البدني في المدارس؛
</seg>
<seg id="53029">
        (هـ) تعزيز التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال؛
</seg>
<seg id="53030">
        16 - تسلم بمساهمة المحكمة الجنائية الدولية في إنهاء الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم ضد الأطفال، بما في ذلك جريمة الإبادة، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وتهيب بالدول ألا تصدر أي عفو على مرتكبي هذه الجرائم؛
</seg>
<seg id="53031">
        عدم التمييز
</seg>
<seg id="53032">
        17 - تهيب بجميع الدول أن تكفل تمتع الأطفال بجميع حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز من أي نوع؛
</seg>
<seg id="53033">
        18 - تلاحظ مع القلق وجود عدد كبير من الأطفال بين ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتؤكد ضرورة تضمين برامج مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تدابير خاصة تتفق مع مبدأ مصالح الطفل المثلى واحترام آرائه، وتهيب بالدول أن تقدم دعما خاصا لجميع الأطفال وتكفل تمتعهم بالخدمات على قدم المساواة؛
</seg>
<seg id="53034">
        19 - تهيب بالدول أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير، بما في ذلك إجراء الإصلاحات القانونية عند الاقتضاء، من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد البنات وجميع أشكال العنف، بما في ذلك وأد البنات واختيار نوع الجنس قبل الولادة، والاغتصاب، والانتهاك الجنسي، والممارسات التقليدية أو العرفية الضارة، ومنها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والتزويج دون موافقة الشخصين المعتزم تزويجهما موافقة حرة وتامة، والتزويج في سن مبكرة، والتعقيم القسري، وذلك بسن تشريعات وإنفاذها والقيام، عند الاقتضاء، بوضع خطط أو برامج أو استراتيجيات وطنية شاملة ومتعددة التخصصات ومنسقة لحماية البنات؛
</seg>
<seg id="53035">
        20 - تهيب أيضا بالدول أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان التمتع الكامل والمتكافئ للأطفال المعوقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالين العام والخاص على السواء، بما في ذلك إمكانية حصولهم على تعليم جيد ورعاية صحية جيدة، وحمايتهم من العنف والاعتداء والإهمال، وأن تقوم بوضع تشريعات تحظر التمييز ضدهم حرصا على كرامتهم المتأصلة وتعزيزا لاعتمادهم على أنفسهم وتيسيرا لمشاركتهم النشطة وإدماجهم في المجتمع، وإنفاذ التشريعات القائمة بالفعل في هذا الصدد، مع مراعاة الوضع البالغ الصعوبة للأطفال المعوقين الذين يعيشون في فقر؛
</seg>
<seg id="53036">
        تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، بما في ذلك الأطفال الذين يعيشون في أوضاع بالغة الصعوبة
</seg>
<seg id="53037">
        21 - تهيب بجميع الدول أن تمنع انتهاكات حقوق الأطفال الذي يعملون و/أو يعيشون في الشارع، بما في ذلك التمييز، والاحتجاز التعسفي، والإعدام خارج نطاق القضاء أو تعسفا أو بإجراءات موجزة، والتعذيب، وجميع أشكال العنف والاستغلال، وأن تحيل مرتكبي هذه الانتهاكات إلى القضاء، وأن تتخذ وتنفذ سياسات لحماية هؤلاء الأطفال وتأهيلهم اجتماعيا ونفسيا وإعادة إدماجهم، وأن تعتمد استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وتربوية لمعالجة مشاكل الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشارع؛
</seg>
<seg id="53038">
        22 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تحمي الأطفال اللاجئين والأطفال طالبي اللجوء والأطفال المشردين داخليا، لا سيما غير المصحوبين بذويهم، ممن يتعرضون بشكل خاص للمخاطر المتصلة بالصراعات المسلحة، كالتجنيد والعنف والاستغلال الجنسيين، وتؤكد ضرورة أن تواصل الدول وكذلك المجتمع الدولي إيلاء الاهتمام على نحو أكثر انتظاما وتعمقا للاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال فيما يتعلق بالمساعدة والحماية والتنشئة، وذلك من خلال جملة أمور من بينها وضع برامج ترمي إلى إعادة تأهيلهم وتحقيق شفائهم بدنيا ونفسيا، والاهتمام ببرامج لإعادتهم طوعا إلى أوطانهم، وأخرى حيثما أمكن، لإدماجهم وإعادة توطينهم محليا، وأن تمنح الأولوية لتعقب الأسر ولم شملها، وأن تتعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات الدولية التي تعنى باللاجئين، بما في ذلك عن طريق تيسير أعمال هذه المنظمات؛
</seg>
<seg id="53039">
        23 - تهيب كذلك بجميع الدول أن تكفل للأطفال من أبناء الأقليات والفئات الضعيفة، بمن فيهم الأطفال المهاجرون وأطفال الشعوب الأصلية، التمتع بجميع حقوق الإنسان، وأن تكفل لهم أيضا تلقي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم على قدم المساواة مع غيرهم، وأن تكفل توفير حماية ومساعدة خاصتين لجميع هؤلاء الأطفال، وبخاصة ضحايا العنف والاستغلال منهم؛
</seg>
<seg id="53040">
        24 - تهيب بجميع الدول أن تحترم ميراث الأيتام وحقوقهم في الملكية على صعيدي القوانين والممارسات العملية، مع إيلاء اهتمام خاص للتمييز الكامن القائم على أساس نوع الجنس والذي يمكن أن يعطل إعمال هذه الحقوق؛
</seg>
<seg id="53041">
        25 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تترجم إلى إجراءات ملموسة التزامها بالقضاء التدريجي والفعال على عمل الأطفال الذي يحتمل أن يكون خطرا عليهم أو يعيق تعليمهم أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي، وأن تعمد فورا إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، وأن تشجع التعليم بوصفه استراتيجية رئيسية بهذا الخصوص، بما في ذلك وضع برامج للتدريب المهني والتلمذة الصناعية وإدماج الأطفال العاملين في نظام التعليم الرسمي، والقيام، عند اللزوم وبالتعاون مع المجتمع الدولي، باستكشاف ووضع سياسات اقتصادية تعالج العوامل التي تسهم في ظهور هذه الأشكال من عمل الأطفال؛
</seg>
<seg id="53042">
        26 - تحث جميع الدول على أن تنظر في التوقيع على اتفاقيــتي منظمـة العمـل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن العمل لعام 1973 (الاتفاقية رقم 138) وبشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182) والتصديق عليهما أو الانضمام إليهما، إن لم تكن فعلت ذلك بعد؛
</seg>
<seg id="53043">
        27 - تهيب بجميع الدول، ولا سيما الدول التي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام، أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="53044">
        (أ) إصدار قانون في أقرب وقت ممكن تلغي به عقوبة الإعدام في حالة الذين تكون أعمارهم أقل من 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة؛
</seg>
<seg id="53045">
        (ب) الامتثال لما تعهدت به من التزامات بموجب الأحكام ذات الصلة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="53046">
        (ج) مراعاة الضمانات التي تكفل حماية حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وضمانات الأمم المتحدة التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="53047">
        28 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تكفل ألا يحكم على أي طفل محتجز بالأشغال الشاقة، أو بعقوبة بدنية، أو يحرم من إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية، والنظافة والإصحاح البيئي، والتربية، والتعليم الأساسي والتدريب المهني؛
</seg>
<seg id="53048">
        29 - تشجع الدول على أن تتخذ إجراءات، بما في ذلك من خلال التعاون التقني والمساعدة المالية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، تدمج بها في المجتمع الأطفال الذين يعيشون في أوضاع بالغة الصعوبة، على أن تراعى في ذلك جملة أمور من بينها الآراء والمهارات والقدرات التي تكونت لهؤلاء الأطفال في الأوضاع التي كانوا يعيشون فيها، وعلى أن يتم إشراكهم في ذلك مشاركة كبيرة عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="53049">
        منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية والقضاء على ذلك
</seg>
<seg id="53050">
        30 - تهيب بجميع الدول أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="53051">
        (أ) تجريم جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال، بما فيها جميع أعمال الولع الجنسي بالأطفال، بما في ذلك داخل الأسرة أو لأغراض تجارية، واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية وفي البغاء، والسياحة القائمة على استغلال الأطفال جنسيا، والاتجار بالأطفال، وبيع الأطفال وأعضائهم، واستخدام الإنترنت لهذه الأغراض، والمعاقبة على كل ذلك بصورة فعالة، واتخاذ تدابير فعالة لكفالة عدم تجريم الأطفال ضحايا الاستغلال؛
</seg>
<seg id="53052">
        (ب) كفالة قيام السلطات الوطنية المختصة بمقاضاة المجرمين، سواء كانوا محليين أو أجانب، إما في البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة أو في البلد التي يكون مرتكب الجريمة من رعاياها أو المقيمين فيها، أو البلد التي يكون الضحية من رعاياها، أو على أي أساس آخر يسمح به القانون المحلي، ومد بعضها بعضا من أجل تحقيق هذه المقاصد بأقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بعمليات التحقيق أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المتهمين؛
</seg>
<seg id="53053">
        (ج) زيادة التعاون على جميع الصعد لمنع إنشاء شبكات الاتجار بالأطفال وأعضائهم أو بيعهم وتفكيك القائم منها، وقيام الدول التي لم توقع وتصدق بعد على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الثاني.)، أو تنضم إليه، أن تنظر في التوقيع والتصديق عليه أو في الانضمام إليه؛
</seg>
<seg id="53054">
        (د) التصدي بفعالية لاحتياجات الضحايا، في حالات الاتجار بالأطفال وبيعهم واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، بما في ذلك سلامتهم وحمايتهم وشفاؤهم جسديا ونفسيا وإعادة إدماجهم في المجتمع إدماجا كاملا، بما في ذلك من خلال التعاون التقني والمساعدة المالية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="53055">
        (هـ) مكافحة وجود سوق تشجع على إتيان مثل هذه الممارسات الإجرامية إزاء الأطفال، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير وقائية وإصلاحية وجزائية تستهدف الزبائن أو الأفراد الذين يستغلون الأطفال جنسيا أو يعتدون عليهم جنسيا، وتطبيق هذه التدابير وإنفاذها على نحو فعال، وكذلك عن طريق ضمان توعية الجمهور بذلك؛
</seg>
<seg id="53056">
        (و) المساهمة في القضاء على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية باتباع نهج كلي يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك، ومنها التخلف، والفقر، والتفاوت الاقتصادي، وإجحاف الهياكل الاجتماعية والاقتصادية، وتفكك الأسرة، ونقص التعليم، والهجرة من الريف إلى الحضر، والتمييز بين الجنسين، والسلوك الجنسي غير المسؤول أو الإجرامي للبالغين، والسياحة القائمة على استغلال الأطفال جنسيا، والجريمة المنظمة، والممارسات التقليدية الضارة، والصراعات المسلحة، والاتجار بالأطفال؛
</seg>
<seg id="53057">
        الأطفال المتضررون من الصراعات المسلحة
</seg>
<seg id="53058">
        31 - تدين بشدة أي تجنيد أو استغلال للأطفال في الصراعات المسلحة يتنافى مع القانون الدولي، وكذلك أي انتهاكات أو اعتداءات أخرى ترتكب ضد الأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة، وتحث جميع الدول وغيرها من أطراف الصراعات المسلحة الضالعة في هذه الممارسات على إنهائها؛
</seg>
<seg id="53059">
        32 - تؤكد من جديد ما للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان من أدوار أساسية في تعزيز وحماية حقوق ورفاه الأطفال، بمن فيهم الأطفال المتضررون من الصراعات المسلحة، وتحيط علما بالدور المتعاظم الذي يقوم به مجلس الأمن في تأمين الحماية للأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة؛
</seg>
<seg id="53060">
        33 - تهيب بالدول أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="53061">
        (أ) لدى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة([1]) القرار 54/263، المرفق الأول.)، رفع الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي للأفراد في قواتها المسلحة الوطنية من السن المحددة في الفقرة 3 من المادة 38 من الاتفاقية، مع مراعاة أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة لهم الحق، بموجب الاتفاقية، في حماية خاصة، واعتماد ضمانات تكفل ألا يكون التجنيد بالقوة أو قسرا؛
</seg>
<seg id="53062">
        (ب) اتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان تسريح الأطفال المستخدمين في الصراعات المسلحة وتجريدهم من السلاح بصورة فعالة، وتنفيذ تدابير فعالة لتأهيلهم وشفائهم بدنيا ونفسيا وإعادة إدماجهم في المجتمع، وبخاصة من خلال التدابير التثقيفية، مع مراعاة حقوق الفتيات واحتياجاتهن وقدراتهن الخاصة؛
</seg>
<seg id="53063">
        (ج) حماية الأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة، ولا سيما من الأفعال التي تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وكفالة حصولهم على المساعدة الإنسانية في حينها وبصورة فعالة، وفقا للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)، وتهيب بالمجتمع الدولي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، من خلال آليات منها المحكمة الجنائية الدولية؛
</seg>
<seg id="53064">
        (د) المسارعة على سبيل الأولوية باتخاذ جميع التدابير اللازمة، وفقا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل جماعات مسلحة، من غير القوات المسلحة التابعة للدولة، بما في ذلك اعتماد سياسات لا تسمح بتجنيد الأطفال واستعمالهم في الصراعات المسلحة، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحظر هذه الممارسات وتجريمها؛
</seg>
<seg id="53065">
        34 - تلاحظ مع التقدير اتخاذ قرار مجلس الأمن 1612 (2005) المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005 بشأن حماية الأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة، والجهود التي يبذلها الأمين العام لتنفيذ آلية الرصد والإبلاغ التي دعا ذلك القرار إلى إنشائها، بالاشتراك والتعاون في ذلك مع الحكومات الوطنية والأطراف المعنية في الأمم المتحدة والمجتمع المدني، بما في ذلك على الصعيد القطري؛
</seg>
<seg id="53066">
        35 - تسلم بالتقدم المحرز منذ إنشاء ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح المنصوص عليها في الفقرات 35 إلى 37 من قرار الجمعية العامة 51/77 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، وإذ تأخذ في الاعتبار تقرير الأمين العام عن الاستجابة على نطاق المنظومة لمسألة الأطفال والصراع المسلح([1]) A/59/331.)، توصي الأمين العام بتمديد ولاية الممثل الخاص لمدة ثلاث سنوات أخرى؛
</seg>
<seg id="53067">
        36 - تشير إلى التوصية الواردة في القرار 51/77 التي تدعو الممثل الخاص إلى تعزيز التعاون الدولي لكفالة احترام حقوق الأطفال في حالات الصراع المسلح والإسهام في تنسيق جهود الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك إلى طلبها إلى الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تتعاون مع الممثل الخاص؛
</seg>
<seg id="53068">
        ثالثا
</seg>
<seg id="53069">
        الأطفــال المصابــون بفيروس نقــص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمتضررون منه
</seg>
<seg id="53070">
        37 - تسلم بأن الوقاية وتوفير الرعاية والدعم، بما في ذلك الدعم النفسي الاجتماعي، والعلاج للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمتضررين منه، بمن فيهم الأطفال، هي من العناصر التي يعزز بعضها بعضا في الاستجابة الفعالة ولابد من إدماجها في نهج شامل لمكافحة الوباء، وتؤكد مجددا أن الإعمال الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع عنصر أساسي في التصدي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على الصعيد العالمي، وتؤكد مجددا أيضا أهمية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) أو المعرضين لخطره، وبخاصة أكثر الفئات ضعفا؛
</seg>
<seg id="53071">
        38 - تهيب بالدول أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="53072">
        (أ) كفالة تعميم إمكانية الوصول إلى المعلومات الشاملة المتصلة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بحلول عام 2010، من خلال التوعية وتدريب المراهقين والمراهقات على مهارات تؤهلهم لخوض معترك الحياة والاستفادة من وسائط الإعلام الموجهة إلى الأطفال، وكفالة أن تكون هذه المعلومات حديثة ومجدية لكلا الجنسين وتناسب الفئات العمرية المستهدفة، وإشراك الأطفال ووالديهم أو مقدمي الرعاية لهم مشاركة فعالة في إعداد هذه المعلومات، والاعتراف بالأطفال باعتبارهم من صانعي التغيير، وذلك تمكينا لهم من حماية أنفسهم من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛
</seg>
<seg id="53073">
        (ب) دعم المراهقين لتمكينهم من التعامل بصورة إيجابية ومسؤولة مع حياتهم الجنسية لوقاية أنفسهم من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتنفيذ تدابير لزيادة قدرتهم على حماية أنفسهم من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، من خلال جملة أمور من بينها توفير الرعاية الصحية، بما فيها رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، والتوعية الوقائية التي تشجع المساواة بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="53074">
        (ج) وضع استراتيجيات وسياسات وبرامج تحدد العوامل التي تجعل الأفراد معرضين بصفة خاصة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وتتصدى لتلك العوامل، من أجل إكمال برامج الوقاية التي تعالج الأنشطة التي تجعل الأفراد معرضين لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، مثل السلوك الجنسي المحفوف بالمخاطر وغير المأمون وتعاطي المخدرات عن طريق الحقن؛
</seg>
<seg id="53075">
        (د) كفالة أن يتم، في جهود الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والتصدي له، إيلاء اهتمام خاص للفتيات، حيث يساورها قلق بالغ من أن وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) العالمي يؤثر في النساء والفتيات بصورة غير متناسبة، وأن غالبية الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) تحدث بين الشباب، وأن عدم تمتع الفتيات بالمساواة في وضعهن القانوني والاقتصادي والاجتماعي، والمواقف السلبية أو التي تدينهن وتحد من قدرتهن على اتخاذ تدابير وقائية، إضافة إلى العنف الموجه ضدهن، تزيد كلها من ضعفهن إزاء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="53076">
        (هـ) اتخاذ تدابير لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، بما في ذلك توفير العقاقير اللازمة، والرعاية قبل الولادة وأثناء الوضع وبعد الولادة، وخدمات الاستشارة والفحص الطوعية والسرية للحوامل وشركائهن، وتقديم الدعم للأمهات، مثل توفير المشورة بشأن خيارات تغذية الرضع وإمكانية الحصول على العلاج، بما فيه العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية؛
</seg>
<seg id="53077">
        39 - تهيب أيضا بالدول أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="53078">
        (أ) كفالة فرص وصول الأطفال بالكامل وعلى قدم المساواة إلى خدمات الاستشارة والفحص والرعاية بصورة طوعية وحرة وسرية، بما في ذلك توفير الأدوية الفعالة والميسورة التكلفة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغيرها من الأمراض التي يساعد الإيدز على الإصابة بها، والتسليم بالحاجة للخدمات التي تراعي ظروف الشباب، وتحث الدول على العمل مع دوائر صناعة المستحضرات الصيدلانية وأصحاب المصلحة الآخرين لكفالة تطوير أدوية وأشكال علاجية مناسبة للأطفال وتعميم توفرها للجميع؛
</seg>
<seg id="53079">
        (ب) تعزيز الشراكات والتعاون الدولي على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتزويد الأطفال المصابين والمتضررين بالأدوية وما يتصل بها من تكنولوجيات تكون ميسورة وسهلة الاستعمال ومتوفرة بسهولة، في سياق تقديم الدعم للبلدان النامية التي قد لا تمتلك القدرات اللازمة فيما يتعلق بالموارد المالية أو البشرية للتصدي بصورة فعالة لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="53080">
        (ج) دمج كل جوانب الوقاية والعلاج والرعاية والدعم المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في جميع برامج وخدمات الرعاية الصحية؛
</seg>
<seg id="53081">
        40 - تهيب كذلك بالدول أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على وصم الأطفال أو والديهم والتمييز ضدهم على أساس إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز، سواء كانت الإصابة حقيقية أو مزعومة، وأن تكفل ألا تكون مثل هذه الإصابة عقبة تحول دون تمتع الطفل بكل حقوقه الإنسانية؛
</seg>
<seg id="53082">
        41 - تهيب بالدول أن توفر للأطفال المتضررين من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذين لم يعد بمقدورهم العيش في كنف والديهم ترتيبات مناسبة للاحتفاظ بصلاتهم مع عائلاتهم الأوسع ومع مجتمعاتهم المحلية، وتحث جميع الدول على أن تنفذ إطار عمل الأمم المتحدة لحماية ورعاية ودعم الأيتام وضعاف الأطفال الذين يعيشون في عالم يعاني من فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب، وأن تنفذ استراتيجياته الرئيسية، من خلال جملة أمور من بينها اعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية لحماية ورعاية الأيتام وضعاف الأطفال، وذلك كجزء لا يتجزأ من عملياتها الشاملة للتخطيط والميزنة، وتطلب إلى المانحين ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني دعم جهود الدول في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="53083">
        42 - تحث المانحين على القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="53084">
        (أ) ضمان تجديد موارد الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بشكل كامل وناجح بحلول عام 2007، إضافة إلى العنصر المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في برامج عمل وكالات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها التي تشارك في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتلاحظ أن جانبا كبيرا من ثغرة التمويل الدولي المتصل بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز يتعلق بالأطفال الذين أصبحوا أيتاما أو أصابهم الضعف نتيجة لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="53085">
        (ب) تحسين فعالية برامجهم من خلال تحسين تنسيقها وتجنب الازدواجية، وتهيب بالمانحين وبمنظومة الأمم المتحدة السير قدما بتوصيات فرقة العمل العالمية المعنية بتحسين التنسيق بشأن الإيدز فيما بين المؤسسات المتعددة الأطراف والمانحين الدوليين؛
</seg>
<seg id="53086">
        المتابعة
</seg>
<seg id="53087">
        43 - تقرر ما يلي:
</seg>
<seg id="53088">
        (أ) أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن حقوق الطفل، يتضمن معلومات عن حالة اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) والمسائل التي جرى تناولها في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="53089">
        (ب) أن تطلب إلى الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح أن يواصل تقديم تقارير إلى الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="53090">
        (ج) أن تطلب إلى الخبير المستقل الذي يضطلع بإجراء دراسة عن العنف ضد الأطفال تقديم تقريره النهائي إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="53091">
        (د) أن تكرر دعوتها إلى رئيس لجنة حقوق الطفل أن يقدم تقريرا شفويا عن أعمال اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين، كوسيلة لتعزيز التواصل بين الجمعية العامة واللجنة؛
</seg>
<seg id="53092">
        (هـ) أن تولي اهتماما خاصا لحقوق الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمتضررين من ذلك، خلال دورتها الخاصة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في عام 2006؛
</seg>
<seg id="53093">
        (و) أن تواصل نظرها في هذه المسألة، في دورتها الحادية والستين، في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الطفل وحمايتها"، مع التركيز على الفرع الثالث المتعلق بـ ''الأطفال والفقر''.
</seg>
<seg id="53094">
        القرار 60/232
</seg>
<seg id="53095">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.2 (Part I)، الفقرة 21)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، العراق، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="53096">
        60/232 - اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة متكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم
</seg>
<seg id="53097">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53098">
        إذ تشير إلى قرارها 56/168 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي قررت بموجبه إنشاء لجنة مخصصة، يجوز لجميع الدول الأعضاء وللمراقبين في الأمم المتحدة المشاركة فيها، للنظر في مقترحات إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم، بالاستناد إلى النهج الكلي المتبع في الأعمال المنجزة في ميادين التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز، ومع مراعاة توصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية،
</seg>
<seg id="53099">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 59/198 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، وكذلك إلى القرارات ذات الصلة للجنة التنمية الاجتماعية ولجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="53100">
        وإذ تؤكد من جديد ما تتسم به جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من عالمية وعدم قابلية للتجزئة وترابط وتشابك، وضرورة أن يكفل للأشخاص المعوقين تمتعهم الكامل بها دون تمييز،
</seg>
<seg id="53101">
        واقتناعا منها بالإسهام الذي يمكن أن تقدمه اتفاقية في هذا الصدد، وإذ يحدوها التفاؤل لازدياد تأييد المجتمع الدولي لاتفاقية من هذا القبيل،
</seg>
<seg id="53102">
        وإذ ترحب مع الارتياح بالتقدم المحرز حتى الآن في المفاوضات المتعلقة بمشروع اتفاقية،
</seg>
<seg id="53103">
        وإذ تؤكد أهمية المشاركة النشطة للمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في عمل اللجنة المخصصة، وكذلك إسهامها القيم في تعزيز تمتع الأشخاص المعوقين تمتعا تاما بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="53104">
        وإذ تشدد على أهمية مشاركة المقررة الخاصة المعنية بالإعاقة التابعة للجنة التنمية الاجتماعية في أعمال اللجنة المخصصة،
</seg>
<seg id="53105">
        وإذ تعترف بالمساهمات الهامة التي قدمها أصحاب المصلحة كافة إلى اللجنة المخصصة حتى الآن،
</seg>
<seg id="53106">
        1 - ترحب بتقريري اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة متكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم عن دورتيها الخامسة([1]) A/AC.265/2005/2.) والسادسة([1]) انظر A/60/266.)؛
</seg>
<seg id="53107">
        2 - تطلب إلى الأمين العام إحالة تقريري اللجنة المخصصة إلى لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الرابعة والأربعين وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين، كما تطلب إلى كلتا اللجنتين مواصلة الإسهام في عمل اللجنة المخصصة؛
</seg>
<seg id="53108">
        3 - تدعو الدول الأعضاء والمراقبين إلى مواصلة مشاركتهم الفعالة والبناءة في اللجنة المخصصة بهدف إبرام مشروع نص اتفاقية وتقديمه إلى الجمعية العامة على سبيل الأولوية لإقراره، ومن الأفضل أن يتم ذلك في الدورة الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="53109">
        4 - تقرر أن تعقد اللجنة المخصصة، في حدود الموارد المتوافرة وقبل انعقاد الدورة الحادية والستين للجمعية العامة، دورتين في عام 2006، مدة إحداهما خمسة عشر يوم عمل وتعقد في الفترة من 16 كانون الثاني/يناير إلى 3 شباط/فبراير بغرض القيام بقراءة وافية لمشروع نص الاتفاقية الذي سيقوم رئيس اللجنة المخصصة بإعداده، ومدة الأخرى عشرة أيام عمل من 7 إلى 18 آب/أغسطس؛
</seg>
<seg id="53110">
        5 - تشدد على أهمية المضي قدما في تعزيز التعاون والتنسيق بين مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة لتقديم الدعم التقني لعمل اللجنة المخصصة، وتدعوهما، قبل انعقاد اجتماعات اللجنة المخصصة، إلى تزويد الدول الأعضاء والمراقبين بالوثائق الأساسية لمساعدتهم في عملية التفاوض بشأن مشروع الاتفاقية، وإلى القيام، بالتنسيق والتوقيت عن كثب مع مواعيد اجتماعات اللجنة المخصصة ومكان انعقادها، بتنظيم اجتماعات خبراء وحلقات دراسية فيما يتصل بمشروع الاتفاقية، في حدود الموارد المتاحة؛
</seg>
<seg id="53111">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم التسهيلات اللازمة إلى اللجنة المخصصة لأداء عملها، كما تطلب إليه في هذا الصدد أن يعيد توزيع الموارد على برنامج الأمم المتحدة المعني بالإعاقة لتقديم الدعم في مجال التفاوض بشأن مشروع الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="53112">
        7 - تشدد على الحاجة إلى بذل جهود إضافية لضمان وصول الأشخاص المعوقين كافة، بتجهيزات معقولة، إلى المرافق والوثائق في الأمم المتحدة، وفقا لمقرر الجمعية العامة 56/474 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2002؛
</seg>
<seg id="53113">
        8 - تطلب إلى الأمين العام استطلاع وتنفيذ تدابير مبتكرة، في حدود الموارد المتاحة وبالتشاور مع منظمات المعوقين ومع مكتب اللجنة المخصصة، من أجل توفير وثائق مختارة من وثائق اللجنة المخصصة تكون معدة في أشكال سهلة المنال بالنسبة للمشاركين من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية؛
</seg>
<seg id="53114">
        9 - تشجع الدول الأعضاء على مواصلة ضم أشخاص معوقين و/أو خبراء آخرين في المجال إلى وفودها المشاركة في اجتماعات اللجنة المخصصة؛
</seg>
<seg id="53115">
        10 - تحث الدول الأعضاء والمراقبين والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص على المساهمة في صندوق التبرعات المنشأ عملا بقرارها 57/229 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 لدعم مشاركة المنظمات غير الحكومية والخبراء من البلدان النامية، ولا سيما من أقل البلدان نموا، في أعمال اللجنة المخصصة؛
</seg>
<seg id="53116">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمم على المنظمات غير الحكومية جميع المعلومات المتوافرة بشأن إجراءات الاعتماد والطرائق وتدابير الدعم المتصلة بمشاركتها في أعمال اللجنة المخصصة، إضافة إلى المعايير المنطبقة على المساعدة المالية المتاحة عن طريق صندوق التبرعات؛
</seg>
<seg id="53117">
        12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا شاملا للجنة المخصصة وأن يقدم تقريرا عن تنفيذ الفقرات 5 و 6 و 7 و 8 و 11 من هذا القرار.
</seg>
<seg id="53118">
        القرار 60/233
</seg>
<seg id="53119">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/509/Add.3 و Corr.1، الفقرة 70)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="53120">
        60/233 - حالة حقوق الإنسان في ميانمار
</seg>
<seg id="53121">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53122">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وإذ تشير إلى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والصكوك الدولية الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="53123">
        وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، وأن عليها واجب الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="53124">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا قراراتها السابقة بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها القرار 59/263 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، وقرارات لجنة حقوق الإنسان، وآخرها القرار 2005/10 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، واستنتاجات مؤتمر العمل الدولي في 4 حزيران/يونيه 2005،
</seg>
<seg id="53125">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن، وقراريه 1265 (1999) المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 1999 و 1296 (2000) المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2000 بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، وقراره 1612 (2005) المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005 بشأن الأطفال في الصراعات المسلحة، وتقرير الأمين العام بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة([1]) A/59/695-S/2005/72.)،
</seg>
<seg id="53126">
        وإذ تعترف بأن الحكم الرشيد والديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان أمور حيوية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وإذ تؤكد أن إقامة حكم ديمقراطي حقيقي في ميانمار أمر لا غنى عنه لتحقيق التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="53127">
        وإذ تؤكد أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة وأن شعب ميانمار أعرب عن إرادته بوضوح في الانتخابات التي أجريت في عام 1990،
</seg>
<seg id="53128">
        1 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="53129">
        (أ) تقريرا المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار([1]) E/CN.4/2005/36 و A/60/221.)، وتقريرا الأمين العام([1]) E/CN.4/2005/130 و A/60/422.)؛
</seg>
<seg id="53130">
        (ب) الاهتمام الشخصي الذي يبديه الأمين العام بالحالة في ميانمار وما أدلى به من بيانات بشأنها؛
</seg>
<seg id="53131">
        (ج) الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإنسانية الدولية من أجل الإيصال العاجل للمساعدات الإنسانية اللازمة لأضعف فئات السكان في ميانمار؛
</seg>
<seg id="53132">
        (د) قيام حكومة ميانمار بإطلاق سراح مائتين وتسعة وأربعين سجينا سياسيا في 6 تموز/يوليه 2005، وتلاحظ في الوقت نفسه أنه لا يزال هناك أكثر من ألف ومائة سجين سياسي رهن الحبس؛
</seg>
<seg id="53133">
        (هـ) قيام الحكومة بإنشاء لجنة لمنع التجنيد العسكري للجنود الذين هم دون السن القانونية وقيامها في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 باعتماد الخطوط العامة لخطة عمل للتصدي للمسائل المتصلة بتجنيد من هم دون السن القانونية والجنود الأطفال؛
</seg>
<seg id="53134">
        (و) تصديق ميانمار في 30 آذار/مارس 2004 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى اثنين من البروتوكولات الملحقة بها، وهما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث.)، وسن ميانمار قانونا لمكافحة الاتجار بالأشخاص في 13 أيلول/سبتمبر 2005 وضع وفقا للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="53135">
        2 - تعرب عن قلقها البالغ إزاء:
</seg>
<seg id="53136">
        (أ) الانتهاك المنهجي المستمر لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب ميانمار، بما فيها انتهاك الحق في مستوى معيشة لائق، والتمييز والانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص الذين ينتمون إلى قوميات عرقية، والنساء والأطفال، وبخاصة في المناطق التي لا تخضع لوقف إطلاق النار، ويشمل ذلك، في أمور أخرى، أعمال القتل التي تتم خارج نطاق القضاء والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي دأب أفراد القوات المسلحة على ارتكابها، واستمرار استعمال التعذيب، والموت أثناء الحبس، والاعتقالات السياسية واستمرار الحبس وغيره من أشكال الاحتجاز؛ والتغيير القسري لمكان الإقامة؛ والسخرة، بما فيها تشغيل الأطفال؛ والاتجار بالأشخاص؛ وإنكار حريات الاجتماع وتكوين الجمعيات والتعبير والتنقل؛ وانتشار عدم احترام سيادة القانون، واستمرار تجنيد الجنود الأطفال واستخدامهم كجنود، واستخدام الألغام الأرضية، ومصادرة الأراضي الزراعية والمحاصيل والمواشي وغيرها من الممتلكات؛
</seg>
<seg id="53137">
        (ب) تمديد فترة الإقامة الجبرية للأمينة العامة للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، أونغ سان سو تشي، ونائبها، تين أو، والاستمرار في حرمانهما من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التنقل وتكوين الجمعيات، وكذلك استمرار احتجاز كبار أعضاء الرابطة وقادة الأحزاب السياسية أو القوميات العرقية الأخرى وإبقائهم على وجه الخصوص قيد الحبس الانفرادي، ولا سيما احتجاز خون هتون أو وأيضا ساي نيونت لوين، اللذين يشغلان منصبي رئيس وأمين عام رابطة قوميات شان من أجل الديمقراطية على التوالي، وساو هسو تن، رئيس مجلس السلام لولاية شان؛
</seg>
<seg id="53138">
        (ج) المضايقة المستمرة لأعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وسياسيين آخرين، وعدم القيام بتحقيق كامل ومستقل، بتعاون دولي، حتى الآن في الهجوم الذي شن على مقربة من ديبايين في 30 أيار/مايو 2003، على الرغم من القرار 58/247 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي اتخذته الجمعية العامة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="53139">
        (د) عدم وجود حوار موضوعي ومنظم مع أونغ سان سو تشي والرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وبعض ممثلي المجموعات العرقية، كفيل بتيسير المصالحة الوطنية، واقتران ذلك باستمرار القيود المفروضة على الرابطة وأحزاب سياسية أخرى مما حال بينها وبين المشاركة في المؤتمر الوطني، بما في ذلك الاستمرار في إغلاق المكاتب الإقليمية للرابطة؛
</seg>
<seg id="53140">
        (هـ) تجدد الهجمات التي تشنها القوات المسلحة على الجماعات المرتبطة بوقف إطلاق النار، في انتهاك لاتفاقات وقف إطلاق النار، وما يستتبع ذلك من انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، وتدهور حالة حقوق الإنسان لدى السكان المتضررين؛
</seg>
<seg id="53141">
        (و) مواصلة إنكار حق المدافعين عن حقوق الإنسان في ممارسة أنشطتهم المشروعة؛
</seg>
<seg id="53142">
        (ز) حالة الأعداد الكبيرة من المشردين داخليا وتدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة، وتشير في هذا السياق إلى التزامات ميانمار بموجب القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="53143">
        (ح) عدم تنفيذ حكومة ميانمار حتى الآن، حسبما لاحظه مؤتمر العمل الدولي لعام 2005، توصيات لجنة التحقيق المنبثقة عن منظمة العمل الدولي، وعدم تقديمها حتى الآن ما يبرهن على صدق تصميمها على القضاء على السخرة واتخاذ التدابير اللازمة للامتثال لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري الإلزامي لعام 1930 (الاتفاقية رقم 29)، وعدم إبدائها حتى الآن التزاما على أعلى المستويات بالانخراط في حوار موضوعي بشأن السياسة التي يتعين انتهاجها من أجل معالجة مشكلة السخرة؛
</seg>
<seg id="53144">
        (ط) عدم تمكن المبعوث الخاص للأمين العام إلى ميانمار والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان بشأن الحالة في ميانمار من زيارة البلد لقرابة سنتين، رغم الطلبات المتكررة؛
</seg>
<seg id="53145">
        (ي) فرض العديد من القيود على السفر على الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى تعهدت بتيسير إمكانية الوصول من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أجزاء ميانمار، وتلاحظ في هذا الصدد انسحاب الصندوق العالمي لمحاربة الإيدز والسل والملاريا؛
</seg>
<seg id="53146">
        3 - تهيب بشدة بحكومة ميانمار:
</seg>
<seg id="53147">
        (أ) أن تنهي الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في ميانمار، وأن تكفل الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="53148">
        (ب) أن تضع حدا للإفلات من العقاب، وأن تحقق مع أي منتهكين لحقوق الإنسان، بمن فيهم العسكريون وغيرهم من الموظفين الحكوميين في جميع الظروف، وأن تقدمهم إلى المحاكمة؛
</seg>
<seg id="53149">
        (ج) أن تنظر على سبيل الأولوية القصوى في أن تصبح طرفا في جميع صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تكفل تنفيذ الالتزامات القانونية القائمة؛
</seg>
<seg id="53150">
        (د) أن تعزز التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان وتمكن المدافعين عن حقوق الإنسان من متابعة أنشطتهم بدون معوقات وأن تكفل سلامتهم وأمنهم وحرية تنقلهم لذلك الغرض؛
</seg>
<seg id="53151">
        (هـ) أن تضع على الفور حدا لتجنيد الأطفال واستخدام الجنود الأطفال، وأن تتعاون تعاونا تاما مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل كفالة تسريح الجنود الأطفال وعودتهم إلى ديارهم وإعادة تأهيلهم وفقا لقراري مجلس الأمن 1539 (2004) المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2004 و 1612 (2005)، وتؤكد حاجة حكومة ميانمار إلى إقامة حوار مباشر مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وإلى التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال في الصـراعات المسلحة وفقا لقراري المجلس 1539 (2004) و 1612 (2005)؛
</seg>
<seg id="53152">
        (و) أن تضع حدا لتفشي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي يقوم بها باستمرار أفراد القوات المسلحة، ولا سيما ضد النساء المنتميات إلى أقليات عرقية، وأن تحقق في تلك الحالات وتقدم كل ضالع فيها إلى المحاكمة بقصد وضع حد للإفلات من العقاب على تلك الأفعال؛
</seg>
<seg id="53153">
        (ز) أن تنهي التشريد القسري المنتظم للأشخاص والأسباب الأخرى لتدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة، وأن توفر الحماية والمساعدة الضروريتين للمشردين داخليا، بالتعاون مع المجتمع الدولي، وأن تحترم حق اللاجئين في العودة الطوعية والآمنة والكريمة تحت رقابة الوكالات الدولية الملائمة طبقا للقانون الدولي بما يشمل أحكام القانون الإنساني الدولي المنطبقة؛
</seg>
<seg id="53154">
        (ح) أن تفرج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم زعيما الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أونغ سان سو تشي وتين أو، ورئيس رابطة قوميات شان من أجل الديمقراطية خون هتون وغيره من قادة القوميات، وأن تسمح بمشاركتهم الكاملة في عملية مصالحة وطنية شاملة وذات مصداقية؛
</seg>
<seg id="53155">
        (ط) أن ترفع جميع القيود المفروضة على النشاط السياسي السلمي لجميع الأشخاص، بمن فيهم السجناء السياسيون السابقون، بطرق منها ضمان حرية تشكيل الجمعيات وحرية التعبير، بما فيها حرية وسائط الإعلام، وأن تكفل حصول شعب ميانمار على المعلومات دونما عائق وتكف عن توقيف الأشخاص ومعاقبتهم بسبب أنشطتهم السياسية السلمية؛
</seg>
<seg id="53156">
        (ي) أن توجد حلا عاجلا للمسائل الخطيرة التي حددها الفريق الرفيع المستوى ومؤتمر العمل الدولي، بما يشمل إعطاء ضمانات واضحة بعدم اتخاذ أي إجراء ضد من يتقدمون بشكاوى تتعلق بالسخرة، وتسوية الادعاءات المتبقية بوجود سخرة، وإصدار تأشيرات الدخول اللازمة لإتاحة الفرصة لتعزيز وجود منظمة العمل الدولية في ميانمار، واحترام حرية تنقل موظف الاتصال المؤقت؛
</seg>
<seg id="53157">
        (ك) أن تتعاون بالكامل مع المبعوث الخاص ومع المقرر الخاص بغية الانتقال بميانمار إلى حكم مدني، وأن تكفل لهما الإمكانية الكاملة للدخول إلى ميانمار بكل حرية وبدون معوقات، وألا يتعرض أي شخص يتعاون مع المبعوث الخاص أو المقرر الخاص أو أي منظمة دولية لأي شكل من أشكال الترهيب أو المضايقة أو المعاقبة، وأن تستعرض على وجه الاستعجال حالات من يقضون حاليا عقوبات تتعلق بهذا الأمر؛
</seg>
<seg id="53158">
        (ل) أن تتعاون تعاونا كاملا ودون تأخير مع المقرر الخاص تيسيرا لإجراء تحقيق دولي مستقل في التقارير المستمرة التي تفيد بوقوع حالات العنف الجنسي وغيرها من الاعتداءات على المدنيين على أيدي أفراد القوات المسلحة في ولايات شان وكارين ومون وغيرها من الولايات؛
</seg>
<seg id="53159">
        (م) أن تكفل فورا دخول مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بشكل آمن ودون معوقات إلى جميع أنحاء ميانمار، وأن تتعاون تعاونا تاما مع تلك المنظمات بغية كفالة توفير المساعدة الإنسانية وفقا للمبادئ الإنسانية ووصولها إلى أضعف فئات السكان وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك أحكام القانون الإنساني الدولي المنطبقة؛
</seg>
<seg id="53160">
        (ن) أن تكفل عدم ممارسة الإجراءات التأديبية في السجون بما يشكل تعذيبا أو معاملة أو عقوبة قاسية، أو لاإنسانية، أو مهينة، وفوق ذلك أن تفي ظروف الاحتجاز بالمعايير الدولية، وأن تشمل إمكانية زيارة أي شخص محتجز، بمن في ذلك أونغ سان سو تشي؛
</seg>
<seg id="53161">
        (س) أن تكفل عدم قيام القوات الحكومية بالاستيلاء على الأغذية والأراضي أو تدمير القرى؛
</seg>
<seg id="53162">
        (ع) أن تواصل اتخاذ إجراءات لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="53163">
        4 - تهيب بحكومة ميانمار:
</seg>
<seg id="53164">
        (أ) أن تكفل اتسام ما تبقى من عملية المؤتمر الوطني، ولا سيما العمليات اللاحقة لصياغة الدستور، بالشمول الحقيقي، وذلك عن طريق المشاركة الحرة لجميع الأحزاب السياسية ولممثلي القوميات العرقية كافة؛
</seg>
<seg id="53165">
        (ب) أن تكفل اتساق المقترحات المقدمة خلال المؤتمر الوطني فيما يتعلق بأبواب مشروع الدستور مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="53166">
        (ج) أن تهيئ الظروف اللازمة لعمل الأحزاب السياسية القائمة والجديدة بحرية، قبل إجراء الاستفتاء والانتخابات المتوخاة بموجب خريطة الطريق المؤلفة من سبع خطوات، وأن تكفل تسجيل جميع المواطنين المؤهلين للتصويت في أي استفتاءات وانتخابات مقبلة، وأن تجرى هذه الاستفتاءات والانتخابات وفقا للمعايير الدولية بمشاركة كاملة من جميع الأحزاب السياسية؛
</seg>
<seg id="53167">
        (د) أن تعمل، من خلال الحوار والوسائل السلمية، على الإنهاء الفوري والدائم للصراع مع جميع الفئات العرقية في ميانمار، بما في ذلك عن طريق كفالة مراعاة عملية صياغة الدستور لشواغل القوميات العرقية، بما فيها المجموعات المرتبطة بوقف إطلاق النار التي تحضر المؤتمر الوطني، وأن تحترم حقوق تلك المجموعات بغية زيادة احتمال أن تؤدي حالات وقف إطلاق النار هذه إلى التوصل إلى تسويات سياسية دائمة وإحلال السلام؛
</seg>
<seg id="53168">
        (هـ) أن تفي بالتزاماتها باستعادة استقلال الجهاز القضائي ومراعاة الأصول القانونية، وأن تتخذ المزيد من الخطوات لإصلاح نظام إقامة العدل؛
</seg>
<seg id="53169">
        5 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="53170">
        (أ) أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتابع مباحثاته بشأن حالة حقوق الإنسان وإعادة إحلال الديمقراطية مع حكومة وشعب ميانمار، بما في ذلك جميع الأطراف ذات الصلة في عملية المصالحة الوطنية في ميانمار، وأن يوفر المساعدة التقنية للحكومة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="53171">
        (ب) أن يزود مبعوثه الخاص والمقرر الخاص بكل ما يلزمهما من مساعدة لأداء ولايتهما بصورة كاملة وبشكل فعال؛
</seg>
<seg id="53172">
        (ج) أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الحادية والستين، وإلى لجنة حقوق الإنسان، في دورتها الثانية والستين، تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="53173">
        6 - تـقــرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="53174">
        القرار 60/234
</seg>
<seg id="53175">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/561، الفقرة 7)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="53176">
        60/234 - التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات
</seg>
<seg id="53177">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53178">
        إذ تشير إلى قراريها 59/264 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 59/264 باء المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005،
</seg>
<seg id="53179">
        وقد نظرت في البيانات المالية المراجعة وتقرير مجلس مراجعي الحسابات عن صناديق التبرعات التي يديرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2004([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 5 هاء (A/60/5/Add.5).)، وفي مذكرة الأمين العام التي يحيل بها إلى الجمعية العامة رسالة مؤرخة 1 تموز/يوليه 2005 موجهة من رئيس مجلس مراجعي الحسابات، يحيل بها تقرير المجلس عن تنفيذ توصياته المتصلة بفترة السنتين 2002-2003([1]) A/60/113.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/60/387.)،
</seg>
<seg id="53180">
        وإذ تعترف بالظروف الصعبة التي تمارس فيها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملها،
</seg>
<seg id="53181">
        1 - تقبل التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة وتقرير مجلس مراجعي الحسابات ورأي المجلس عن مراجعة الحسابات فيما يتعلق بصناديق التبرعات التي يديرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 5 هاء (A/60/5/Add.5).)؛
</seg>
<seg id="53182">
        2 - تؤيد توصيات مجلس مراجعي الحسابات الواردة في تقريره([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 5 هاء (A/60/5/Add.5)، الفصل الثاني.)؛
</seg>
<seg id="53183">
        3 - تؤيد أيضا الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/60/387.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="53184">
        4 - تحيط علما بالفقرة 18 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، وتدعو اللجنة الاستشارية إلى أن تقدم، لدى نظرها مستقبلا في التقرير عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات، المزيد من المشورة بشأن هذا المقترح؛
</seg>
<seg id="53185">
        5 - تشيد بمجلس مراجعي الحسابات نظرا لجودة تقريره والشكل المبسط الذي أعد به؛
</seg>
<seg id="53186">
        6 - تقر بالجهود التي بذلها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لدى تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات، وتطلب إلى المفوض السامي أن يكثف جهوده لمواصلة تنفيذ توصيات المجلس وأن يقدم تقارير منتظمة إلى مجالس الإدارة ذات الصلة عن التقدم المحرز في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="53187">
        7 - تحيط علما بالشواغل التي أبداها مجلس مراجعي الحسابات عن الحالة المالية العامة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما في ذلك استمرار نفاد احتياطيات المفوضية، وتشجع الدول الأعضاء على الاستجابة في الوقت الملائم لنداء المفوضية بتزويدها بالموارد؛
</seg>
<seg id="53188">
        8 - تشير إلى الفقرة 7 من قرارها 58/249 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، التي طلبت بموجبها الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا عن النطاق الكامل للالتزامات غير الممولة من الاستحقاقات المتعلقة بنهاية الخدمة وما بعد التقاعد في الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وأن يقترح تدابير يكون من شأنها كفالة إحراز تقدم في توفير التمويل الكامل لتلك الالتزامات؛
</seg>
<seg id="53189">
        9 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها إلى الجمعية العامة رسالة مؤرخة 1 تموز/يوليه 2005 موجهة من رئيس مجلس مراجعي الحسابات، يحيل بها تقرير المجلس عن تنفيذ توصياته المتصلة بفترة السنتين 2002-2003([1]) A/60/113.)؛
</seg>
<seg id="53190">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ، وفقا للفقرة 6 من قرارها 59/264 ألف، التدابير الضرورية التي تكفل تحرير وترجمة تقارير مجلس مراجعي الحسابات بطريقة تضمن تقديمها إلى الجمعية العامة وفقا لقاعدة الستة أسابيع، ومن ثم إتاحة وقت كاف أمام الدول الأعضاء للنظر في الكم الضخم من التقارير قبل الدورة الحادية والستين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="53191">
        11 - تطلب إلى الأمين العام والرؤساء التنفيذيين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها أن يدرجوا، في التقارير المقبلة عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات، معلومات عن تحديد الأطر الزمنية اللازمة لتنفيذ توصيات المجلس، وأسماء الموظفين المسؤولين عن تنفيذها وأولويات هذا التنفيذ؛
</seg>
<seg id="53192">
        12 - تؤكد أنه لا بد من تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات بغرض كفالة كفاءة العمليات وفعالية الضوابط الداخلية، وتقرر أن ترصد عن كثب الجهود المبذولة في هذا الصدد.
</seg>
<seg id="53193">
        القرار 60/235
</seg>
<seg id="53194">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/609، الفقرة 8)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="53195">
        60/235 - تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن تفتيش إدارة البرامج والتنظيم الإداري للمكاتب دون الإقليمية التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا
</seg>
<seg id="53196">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53197">
        إذ تشير إلى قراراتها 48/218 باء المؤرخ 29 تموز/يوليه 1994، و 54/244 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 59/272 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="53198">
        وقد نظرت في تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن تفتيش إدارة البرامج والتنظيم الإداري للمكاتب دون الإقليمية التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا([1]) A/60/120 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="53199">
        1 - تشير إلى قرارها 59/287 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2005 وما قررته من أن تكون تنمية أفريقيا ضمن أولويات المنظمة في فترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="53200">
        2 - تشير أيضا إلى قراريها 57/2 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2002، و 57/7 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وتشدد على أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في تنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة على الصعيد الإقليمي دعما للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="53201">
        3 - تحيط علما بتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن تفتيش إدارة البرامج والتنظيم الإداري للمكاتب دون الإقليمية التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا([1]) A/60/120 و Corr.1.)، وترحب بالخطوات الأولية التي اتخذتها اللجنة لتنفيذ توصيات المكتب؛
</seg>
<seg id="53202">
        4 - تحث على التنفيذ التام والعاجل لتوصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وتطلب إلى الأمين العام دعم الجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومكاتبها دون الإقليمية من أجل تنفيذ توصيات المكتب؛
</seg>
<seg id="53203">
        5 - تحث أيضا، بشكل خاص، على إدماج المكاتب دون الإقليمية على النحو الملائم في صلب استراتيجية اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لكفالة زيادة التنسيق وإدارة الموارد وتنفيذ الولايات بأكبر قدر من الفعالية؛
</seg>
<seg id="53204">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل الإدماج التام لقدرات واستراتيجيات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومكاتبها دون الإقليمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صلب استراتيجية المنظمة في هذا المجال، واستخدامها بكامل طاقتها في نشر المعلومات بالوسائل الإلكترونية؛
</seg>
<seg id="53205">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكثف جهوده لملء الشواغر في المكاتب دون الإقليمية، بوسائل منها تعيين موظفين يتمتعون بالمهارات والخبرات العملية المناسبة التي تتواءم مع الأولويات الإنمائية في كل منطقة دون إقليمية؛
</seg>
<seg id="53206">
        8 - تحيط علما مع القلق باستنتاج مفاده أن قدرة المكاتب دون الإقليمية التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا على التحرك كذراع تنفيذي للجنة في البلدان الواقعة في المنطقة دون الإقليمية لكل منها مكبلة بسبب انعدام الموارد الكافية للمهام الأساسية، وعدم كفاية ما تتلقاه المكاتب من مقر اللجنة من إرشاد ودعم، والافتقار إلى فهم واضح لدور المكاتب دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="53207">
        9 - تؤكد أهمية الإسهام الذي تقدمه اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومكاتبها دون الإقليمية من أجل دعم الجهود التي تبذلها الجماعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا لتنفيذ أولويات وأهداف الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وتقر بالحاجة إلى تعزيز المكاتب دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="53208">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يضع برامج فرعية مستقلة للمكاتب دون الإقليمية التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا؛
</seg>
<seg id="53209">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يعزز التفاعل بين المستشارين الإقليميين والمكاتب دون الإقليمية التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا لضمان وجود صلة أوثق بالاحتياجات دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="53210">
        12 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين خطة عمل شاملة لتعزيز المكاتب دون الإقليمية، بناء على توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية، تحتوي على أطر زمنية ومعالم واضحة للمساءلة الإدارية، وأن يكفل، في سياق خطة العمل هذه، توفير الموارد الكافية للجنة الاقتصادية لأفريقيا ومكاتبها دون الإقليمية كي تواصل دعمها للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وللجماعات الاقتصادية الإقليميــة في القــارة، إضافة إلى كفالة التنفيذ التام لتوصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
</seg>
<seg id="53211">
        القرار 60/236
</seg>
<seg id="53212">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/601، الفقرة 6)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="53213">
        60/236 - خطة المؤتمرات
</seg>
<seg id="53214">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53215">
        إذ تعيد تأكيد قراراتها ذات الصلة، ومنها القرارات 40/243 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 43/222 ألف إلى هاء المؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 52/214 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/248 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/222 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/242 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 56/254 دال المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، و 56/262 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2002، و 56/287 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2002، و 57/283 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 57/283 باء المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003، و 58/250 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/265 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="53216">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد قرارها 42/207 جيم المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1987، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يكفل المساواة في معاملة اللغات الرسمية للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="53217">
        وقد نظرت في تقرير لجنة المؤتمرات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 32 (A/60/32).)، وفي تقريري الأمين العام ذوي الصلة([1]) A/60/93 و Corr.1 و A/60/112.)،
</seg>
<seg id="53218">
        وقد نظرت أيضا في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/60/433.)،
</seg>
<seg id="53219">
        1 - توافق على مشروع جدول مؤتمرات واجتماعات الأمم المتحدة لعامي 2006 و 2007، بالصيغة التي قدمتها لجنة المؤتمرات([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 32 (A/60/32)، المرفق.)، آخذة في الاعتبار ملاحظات اللجنة؛
</seg>
<seg id="53220">
        2 - تأذن للجنة المؤتمرات بإدخال أي تعديلات على جدول المؤتمرات والاجتماعات لعامي 2006 و 2007 قد تصبح ضرورية نتيجة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الجمعية العامة في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="53221">
        3 - تلاحظ مع الارتياح أن الأمانة العامة قد أخذت في الاعتبار الترتيبات المشار إليها في قرارات الجمعية العامة 53/208 ألف المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/248 و 55/222 و 56/242 و 57/283 باء و 58/250 و 59/265 فيما يتعلق بيوم الجمعة العظيمة للطوائف الأرثوذكسية وعطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى الرسميتين، وتطلب إلى جميع الهيئات الحكومية الدولية أن تتقيد بهذه القرارات عند إعداد خطط اجتماعاتها؛
</seg>
<seg id="53222">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل التقيد بدقة في تنفيذ أي تعديلات يجري إدخالها على جدول المؤتمرات والاجتماعات بولاية لجنة المؤتمرات وبقرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="53223">
        5 - تقـرر مواصلة النظر في هذا البند خلال الجزء الأول من دورتها الستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="53224">
        6 - تقرر أيضا استئناف النظر في تقريري الأمين العام عن خطة المؤتمرات([1]) A/60/93 و Corr.1.) وعن إصلاح إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات([1]) A/60/112.) بغرض اتخاذ إجراءات بشأنهما.
</seg>
<seg id="53225">
        القرار 60/237
</seg>
<seg id="53226">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/602، الفقرة 6)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="53227">
        60/237 - جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="53228">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53229">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/237 جيم المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبــر 1999، و 57/4 بـاء المـــؤرخ 20 كانـون الأول/ديسمبر 2002، و 59/1 ألف المـــؤرخ 11 تشريــن الأول/أكتوبــــر 2004، و 59/1 بـاء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 59/312 المؤرخ 14 تموز/يوليه 2005،
</seg>
<seg id="53230">
        وإذ تشير أيضا إلى المادة 160 من النظام الداخلي للجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53231">
        وقد نظرت في تقرير لجنة الاشتراكات عن أعمال دورتها الخامسة والستين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 11 (A/60/11).)،
</seg>
<seg id="53232">
        وقد نظرت أيضا في الرسالة المؤرخة 12 تشرين الأول/أكتوبر 2005 الموجهة من رئيس الجمعية العامة إلى رئيس اللجنة الخامسة([1]) A/C.5/60/2.)،
</seg>
<seg id="53233">
        وقد نظرت كذلك في تقرير الأمين العام عن خطط التسديد المتعددة السنوات([1]) A/60/66.)،
</seg>
<seg id="53234">
        وإذ تعيد تأكيد التـزام جميع الدول الأعضاء، بموجب المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة، بتحمل نفقات المنظمة حسب الأنصبة التي تحددها الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53235">
        ألف
</seg>
<seg id="53236">
        1 - تعيد تأكيد دورها وفقا لأحكام المادة 19 من الميثاق، والدور الاستشاري للجنة الاشتراكات وفقا للمادة 160 من النظام الداخلي للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="53237">
        2 - تعيد أيضا تأكيد قرارها 54/237 جيم؛
</seg>
<seg id="53238">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يسترعي انتباه الدول الأعضاء إلى الموعد النهائي المحدد في القرار 54/237 جيم، بطرق من بينها الإعلان المبكر في يومية الأمم المتحدة، وعن طريق المراسلات المباشرة؛
</seg>
<seg id="53239">
        4 - تحث جميع الدول الأعضاء التي تطلب استثناء بموجب المادة 19 من الميثاق أن تقدم أوفى قدر ممكن من المعلومات لدعم الطلبات المقدمة منها، وأن تنظر في تقديم هذه المعلومات قبل الموعد النهائي المحدد في القرار 54/237 جيم بما يكفل إجراء استعراض لأي معلومات تفصيلية إضافية قد يقتضيه الأمر؛
</seg>
<seg id="53240">
        5 - تقر بأن عجز كل من جزر القمر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجورجيا والصومال وطاجيكستان وغينيا - بيساو عن تسديد كامل الحد الأدنى اللازم لتجنب تطبيق المادة 19 من الميثاق يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادتها؛
</seg>
<seg id="53241">
        6 - تقـرر السماح لكل من جزر القمر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجورجيا والصومال وطاجيكستان وغينيا - بيساو بالتصويت في الجمعية العامة إلى نهاية دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="53242">
        7 - تحيط علما بالمعلومات المقدمة من ممثلي سان تومي وبرينسيبي وليبريا والنيجر؛
</seg>
<seg id="53243">
        8 - تخلص إلى أن عجز سان تومي وبرينسيبي وليبريا والنيجر عن تسديد كامل الحد الأدنى اللازم لتجنب تطبيق المادة 19 من الميثاق يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادتها، وتدعو سان تومي وبرينسيبي وليبريا والنيجر إلى تقديم المعلومات المناسبة إلى لجنة الاشتراكات إذا سادت ظروف مماثلة في المستقبل؛
</seg>
<seg id="53244">
        9 - تقرر السماح لسان تومي وبرينسيبي وليبريا والنيجر بالتصويت في الجمعية العامة إلى نهاية دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="53245">
        10 - تقرر أيضا أن تمنح بصفة عامة أي استثناءات في المستقبل بموجب المادة 19 من الميثاق إلى نهاية دورة الجمعية العامة التي يجري فيها النظر في الطلبات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="53246">
        بـاء
</seg>
<seg id="53247">
        11 - تؤكد من جديد الفقرة 1 من قرارها 57/4 باء؛
</seg>
<seg id="53248">
        12 - تؤيد استنتاجات وتوصيات لجنة الاشتراكات المتعلقة بخطط التسديد المتعددة السنوات، على النحو الوارد في الفقرات من 63 إلى 65 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 11 (A/60/11).)، وتشجع الدول الأعضاء التي عليها متأخرات على أن تنظر في تقديم خطة من هذا القبيل؛
</seg>
<seg id="53249">
        13 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن خطط التسديد المتعددة السنوات([1]) A/60/66.)؛
</seg>
<seg id="53250">
        14 - تحث جميع الدول الأعضاء على تسديد أنصبتها المقررة بالكامل وفي حينها ودون فرض شروط؛
</seg>
<seg id="53251">
        جيم
</seg>
<seg id="53252">
        15 - تحيط علما باستنتاجات وتوصيات لجنة الاشتراكات بشأن التدابير الرامية إلى تشجيع تسديد المتأخرات، على النحو الوارد في الفقرات 68 إلى 70 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 11 (A/60/11).)؛
</seg>
<seg id="53253">
        دال
</seg>
<seg id="53254">
        16 - تقرر أن تواصل النظر في الجزء الأول من دورتها الستين المستأنفة في المنهجية التي تستخدم في إعداد جدول الأنصبة المقررة للفترة 2007-2009 بهدف تقديم توجيهات إلى لجنة الاشتراكات بشأن هذه المسألة.
</seg>
<seg id="53255">
        القرار 60/238
</seg>
<seg id="53256">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/603، الفقرة 6)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="53257">
        60/238 - إدارة الموارد البشرية
</seg>
<seg id="53258">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53259">
        إذ تشير إلى المواد 8 و 97 و 100 و 101 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="53260">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 49/222 ألف وباء المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 20 تموز/يوليه 1995، و 51/226 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1997، و 52/219 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 52/252 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 1998، و 53/221 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1999، و 55/258 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2001، و 56/280 المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، و 57/305 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003، و 58/296 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2004، و 59/266 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، إضافة إلى قراراتها ومقرراتها الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="53261">
        وقد نظرت في تقارير الأمين العام([1]) A/59/716 و A/59/724 و A/C.5/59/L.34 و A/60/174 و A/60/262 و A/60/310 و A/60/365 و A/C.5/60/L.2.) وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/59/786.)، وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن مدى توفير أسواق العمل المحلية للمهارات التي يعين أصحابها دوليا في فئة الخدمات العامة([1]) انظر A/59/388.)، وتقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون "استعراض اتفاقات المقر التي أبرمتها المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة: قضايا الموارد البشرية التي تمس الموظفين"([1]) انظر A/59/526.)، وتعليقات الأمين العام ومجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق عليه([1]) انظر A/59/526/Add.1.)،
</seg>
<seg id="53262">
        أولا
</seg>
<seg id="53263">
        تكوين الأمانة العامة
</seg>
<seg id="53264">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يراعي في المقام الأول لدى استخدام الموظفين ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاءة والنزاهة مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل على النحو الواجب وذلك وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="53265">
        2 - تلاحظ أن كثيرا من الإدارات لم تلب أهدافا رئيسية من أهداف إدارة الموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="53266">
        3 - تلاحظ أيضا إنشاء مجلس تقييم الأداء الإداري ليحل محل فريق المساءلة، وكذلك وظائف المجلس وتكوينه([1]) انظر ST/SGB/2005/13.)؛
</seg>
<seg id="53267">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا لكي تنظر فيه عن أنشطة مجلس تقييم الأداء الإداري منذ إنشائه، يتضمن كيفية تلبيته لطلب الجمعية العامة، الوارد في الفقرة 10 من الجزء الأول من قرار الجمعية العامة 59/266، بتعزيز النظام الداخلي للمساءلة بشأن السياسات والأهداف الخاصة بالموارد البشرية من أجل مساءلة مديري البرامج عن أدائهم في تحقيق الأهداف الواردة في خطط العمل المتعلقة بالموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="53268">
        5 - تلاحظ أنه نظرا لحالات التقاعد المتوقعة، قد تصبح كثير من الدول الأعضاء غير ممثلة أو ممثلة تمثيلا ناقصا في الفترة 2005-2009، وتطلب إلى الأمين العام أن يتخذ على نحو عاجل خطوات لمواجهة هذا الوضع؛
</seg>
<seg id="53269">
        6 - تشير إلى الفقرة 8 من الجزء الرابع من قرارها 59/266، وتكرر طلبها إلى الأمين العام أن يضمن تقريره عن تكوين الأمانة العامة تحليلا لمستوى التمثيل الناقص؛
</seg>
<seg id="53270">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقييما للتعيينات في الوظائف في الرتبتين ف-2 و ف-3، بما في ذلك أثر الامتحانات التنافسية الوطنية، وأي توصيات، قد تكون ذات صلة بالموضوع، عن كيفية تحسين هذه الطريقة من طرق التعيين؛
</seg>
<seg id="53271">
        ثانيا
</seg>
<seg id="53272">
        تعديلات على النظامين الإداري والأساسي للموظفين
</seg>
<seg id="53273">
        1 - توافق على التعديلين اللذين أدخلا على النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة([1]) انظر A/60/365.) الواردين في مرفق هذا القرار؛
</seg>
<seg id="53274">
        2 - تحيط علما بالتعديلات التي أدخلت على النظام الإداري للموظفين([1]) انظر A/60/174.)؛
</seg>
<seg id="53275">
        ثالثا
</seg>
<seg id="53276">
        مسائل أخرى
</seg>
<seg id="53277">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن ممارسات موظفي الأمم المتحدة الذين يتعين عليهم التخلي عن مركز الإقامة الدائمة في بلد خارج بلد جنسيتهم، بما في ذلك حالات الموظفين الذين أذن لهم بصفة استثنائية بالاحتفاظ بمركز الإقامة الدائمة عملا بالفرع 5-7 من الأمر الإداري المعنون "الأوضاع المتعلقة بتأشيرات السفر للموظفين العاملين في الولايات المتحدة من غير مواطني الولايات المتحدة، ولأفراد أسرهم وللذين يعملون خدما في منازلهم، وللموظفين الذين يسعون للحصول أو الحاصلين على مركز الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة"([1]) ST/AI/2000/19.)، والمعايير المطبقة في منح هذه الاستثناءات؛
</seg>
<seg id="53278">
        2 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ النظام الأساسي لتنظيم مركز المسؤولين بخلاف موظفي الأمانة العامة والخبراء القائمين بمهمة وحقوقهم وواجباتهم الأساسية المعتمد في قرارها 56/280.
</seg>
<seg id="53279">
        المرفق
</seg>
<seg id="53280">
        تعديلان على النظام الأساسي للموظفين
</seg>
<seg id="53281">
        البند 1-2
</seg>
<seg id="53282">
        تضارب المصالح
</seg>
<seg id="53283">
        يستعاض عن الفقرة (ن) بما يلي:
</seg>
<seg id="53284">
        (ن) على جميع الموظفين الذين يشغلون الرتبة مد-1 أو م-6 وما فوقها أن يقوموا، لدى تعيينهم ثـم على مدى فترات يحددها الأمين العام، بتقديم إقرارات مالية فيما يتعلق بأنفسهم وأزواجهم ومعاليهم، ومساعدة الأمين العام على التحقق من دقة المعلومات المقدمة عندما يطلب منهم ذلك. وتشمل الإقرارات المالية شهـادة تفيـد بـأن الأصول المملوكة للموظفين وأزواجهم ومعاليهم وأنشطتهم الاقتصادية لا تشكل تضاربا في المصالح مع واجباتهم الرسمية ولا مع مصالح الأمم المتحدة. وتظل هذه الإقرارات المالية سرية ولا تستعمل إلا لاتخاذ قرارات عملا بالبند 1-2 (م) من النظام الأساسي للموظفين على النحو الذي يحدده الأمين العام. وللأمين العام أن يطـالب الموظفين الآخرين بتقديم إقرارات مالية على النحو الذي يرى أن مصلحة المنظمة تقتضيه.
</seg>
<seg id="53285">
        البند 10-2
</seg>
<seg id="53286">
        يستعاض عن النص الحالي بما يلي:
</seg>
<seg id="53287">
        للأمين العام توقيع تدابير تأديبية على الموظفين الذين يكون سلوكهم غير مرض.
</seg>
<seg id="53288">
        والاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ضربان من ضروب سوء السلوك الجسيم.
</seg>
<seg id="53289">
        وللأمين العام أن يفصل دون سابق إنذار أي موظف في حالة إساءة السلوك على نحو جسيم.
</seg>
<seg id="53290">
        القرار 60/239
</seg>
<seg id="53291">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/604، الفقرة 6)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="53292">
        60/239 - تنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية المتعلقة بمراجعته لحسابات إدارات اللجان الإقليمية
</seg>
<seg id="53293">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53294">
        إذ تشير إلى قرارها 59/271 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="53295">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية المتعلقة بمراجعته لحسابات إدارات اللجان الإقليمية([1]) A/60/378.)،
</seg>
<seg id="53296">
        تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية المتعلقة بمراجعته لحسابات إدارات اللجان الإقليمية([1]) A/60/378.).
</seg>
<seg id="53297">
        القرار 60/23
</seg>
<seg id="53298">
        اتخذ في الجلسة العامة 53، المعقودة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/517، الفقرة 10)([1]) قدمت مصر مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="53299">
        60/23 - تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة
</seg>
<seg id="53300">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53301">
        إذ تشير إلى قرارها 3499 (د - 30) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1975، الذي أنشأت بموجبه اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، وإلى قراراتها ذات الصلة المتخذة في دورات لاحقة،
</seg>
<seg id="53302">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 47/233 المؤرخ 17 آب/أغسطس 1993 بشأن تنشيط أعمال الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53303">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 47/62 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1992 بشأن مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه،
</seg>
<seg id="53304">
        وإذ تحيط علما بتقرير الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 47 (A/59/47).)،
</seg>
<seg id="53305">
        وإذ تشير إلى العناصر ذات الصلة بعمل اللجنة الخاصة الواردة في قرارها 47/120 باء المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 1993،
</seg>
<seg id="53306">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 51/241 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1997 بشأن تعزيز منظومة الأمم المتحدة، وقرارها 51/242 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1997 والمعنون "ملحق خطة للسلام"، الذي اعتمدت بموجبه النصين المتعلقين بالتنسيق ومسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة، والمرفقين بذلك القرار،
</seg>
<seg id="53307">
        وإذ يساورها القلق إزاء المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجه بعض الدول من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يتخذها مجلس الأمن ضد دول أخرى، وإذ تأخذ في الاعتبار التزام أعضاء الأمم المتحدة بموجب المادة 49 من ميثاق الأمم المتحدة بالاشتراك في تقديم المساعدة المتبادلة في تنفيذ التدابير التي يقررها المجلس،
</seg>
<seg id="53308">
        وإذ تشير إلى حق الدول الثالثة التي تواجه مشاكل اقتصادية خاصة من ذلك النوع في أن تتشاور مع مجلس الأمن فيما يتعلق بإيجاد حل لتلك المشاكل، وفقا للمادة 50 من الميثاق،
</seg>
<seg id="53309">
        وإذ تشير أيضا إلى أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وإذ تؤكد من جديد سلطتها واستقلالها،
</seg>
<seg id="53310">
        وإذ تحيط علما بالمناقشة الجارية بشأن ورقات العمل المنقحة المتعلقة بطرائق عمل اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="53311">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن([1]) A/60/124.)،
</seg>
<seg id="53312">
        وإذ تحيط علما كذلك بالفقرات 106 إلى 110 و 176 و 177 من نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="53313">
        وإذ تضع في اعتبارها القرار الذي اتخذته اللجنة الخاصة والذي أعربت فيه عن استعدادها للمشاركة، حسب الاقتضاء، في تنفيذ أي قرارات قد تتخذ بشأن الميثاق وأي تعديلات تخصه([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 33 (A/60/33)، الفقرة 77.)، في الاجتماع العام الرفيع المستوى للدورة الستين للجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2005،
</seg>
<seg id="53314">
        وإذ تشير إلى أحكام قراراتها 50/51 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/208 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/162 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/107 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/107 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/157 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/87 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/25 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/80 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/45 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="53315">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 59/44 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="53316">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة عن أعمال دورتها المعقودة في عام 2005([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 33 (A/60/33).)،
</seg>
<seg id="53317">
        وإذ تلاحظ مع التقدير العمل الذي أنجزته اللجنة الخاصة لتشجيع الدول على التركيز على ضرورة الحيلولة دون نشوب منازعات فيما بينها يمكن أن تعرض صون السلام والأمن الدوليين للخطر، وعلى تسوية تلك المنازعات بالوسائل السلمية،
</seg>
<seg id="53318">
        1 - تحيط علما بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 33 (A/60/33).)؛
</seg>
<seg id="53319">
        2 - تقرر أن تعقد اللجنة الخاصة دورتها المقبلة في الفترة من 3 إلى 13 نيسان/أبريل 2006؛
</seg>
<seg id="53320">
        3 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تقوم في دورتها التي ستعقد في عام 2006، وفقا للفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 50/52 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، بما يلي:
</seg>
<seg id="53321">
        (أ) مواصلة النظر في جميع الاقتراحات المتعلقة بمسألة صون السلام والأمن الدوليين من جميع جوانبها بغية تعزيز دور الأمم المتحدة، والنظر، في هذا السياق، فيما قدم بالفعل أو ما قد يقدم إلى اللجنة الخاصة في دورتها التي ستعقد في عام 2006 من مقترحات أخرى متصلة بصون السلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="53322">
        (ب) مواصلة النظر، على سبيل الأولوية وبأسلوب وإطار موضوعيين مناسبين، في مسألة تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق استنادا إلى جميع تقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/48/573-S/26705، و A/49/356، و A/50/60-S/1995/1، و A/50/361، و A/50/423، و A/51/317، و A/52/308، و A/53/312، و A/54/383 و Add.1، و A/55/295 و Add.1، و A/56/303، و A/57/165 و Add.1، و A/58/346، و A/59/334، و A/60/320.) والمقترحات المقدمة بشأن هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="53323">
        (ج) إبقاء مسألة تسوية المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية على جدول أعمالها؛
</seg>
<seg id="53324">
        (د) النظر، حسب الاقتضاء، في أي اقتراح تحيله إليها الجمعية العامة تنفيذا للقرارات التي تتخذ بشأن الميثاق وتعديلاته في الاجتماع العام الرفيع المستوى للدورة الستين للجمعية في أيلول/سبتمبر 2005؛
</seg>
<seg id="53325">
        (ﻫ) مواصلة النظر، على سبيل الأولوية، في سبل ووسائل تحسين طرائق عملها وزيادة فعاليتها بغية تحديد تدابير للتنفيذ في المستقبل تكون مقبولة على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="53326">
        4 - تدعو اللجنة الخاصة إلى أن تواصل في دورتها التي ستعقد في عام 2006 تحديد مواضيع جديدة لكي تبحثها في إطار أعمالها المقبلة بهدف الإسهام في تنشيط أعمال الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="53327">
        5 - تلاحظ استعداد اللجنة الخاصة لتقديم ما قد يلتمس من مساعدة، في حدود ولايتها، بناء على طلب الهيئات الفرعية الأخرى للجمعية العامة فيما يتصل بأي مسألة تعرض على تلك الهيئات؛
</seg>
<seg id="53328">
        6 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن أعمالها؛
</seg>
<seg id="53329">
        7 - تــقـر بالدور المهم الذي تقوم به محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في الفصل في المنازعات التي تنشب بين الدول، وبقيمة عملها، وكذلك بأهمية توافر سبل اللجوء إلى المحكمة في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية؛
</seg>
<seg id="53330">
        8 - تؤكد استصواب إيجاد سبل ووسائل عملية لتعزيز المحكمة، مع مراعاة الاحتياجات الناشئة عن عبء عملها بصفة خاصة؛
</seg>
<seg id="53331">
        9 - تحيط علما بالتقدم المحرز في إعداد دراسات مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة وفي نشرها على شبكة الإنترنت بثلاث لغات، وكذلك بالتقدم المحرز بصدد استكمال مرجع ممارسات مجلس الأمن ونشر طبعات مسبقة من فرادى فصوله على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="53332">
        10 - ترحب بإنشاء الصندوق الاستئماني لإنجاز المتأخرات المتراكمة فيما يتعلق بمرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة، وتشجع الدول على تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني وعلى عرض مسألة تمويل هذا المرجع على نظر المؤسسات الخاصة والأفراد الذين قد يرغبون في تقديم المساعدة في هذا الصدد وكذلك النظر في التكفل، على أساس طوعي ودون أي تكاليف تتكبدها الأمم المتحدة، بما يلزم لتوفير خبراء معاونين للمساعدة في إعداد الدراسات؛
</seg>
<seg id="53333">
        11 - تشجع على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية واستخدام برنامج التدريب الداخلي لأغراض إعداد الدراسات؛
</seg>
<seg id="53334">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، في حدود مستوى الميزانية المعتمدة حاليا، الجهود التي يبذلها من أجل أن تتاح جميع طبعات مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة في صيغة إلكترونية في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="53335">
        13 - تؤيد الأمين العام فيما يبذله من جهود لإنجاز المتأخرات المتراكمة في نشر مرجع ممارسات مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="53336">
        14 - تشجع على تقديم مساهمات إلى الصندوق الاستئماني من أجل استكمال مرجع ممارسات مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="53337">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الحادية والستين، تقريرا عن كل من مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="53338">
        16 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات في إطار البند المعنون "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة"؛
</seg>
<seg id="53339">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة".
</seg>
<seg id="53340">
        القرار 60/240
</seg>
<seg id="53341">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/605، الفقرة 6)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="53342">
        60/240 - التقرير الثاني عن أداء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 لفترة السنتين 2004-2005
</seg>
<seg id="53343">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53344">
        وقد نظـرت في التقرير الثاني للأمين العام عن أداء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 لفترة السنتين 2004-2005([1]) A/60/573.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) انظر A/60/591.)،
</seg>
<seg id="53345">
        وإذ تشير إلى قرارها 49/251 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1995 المتعلق بتمويل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وإلى قراراتها اللاحقة الصادرة بهذا الشأن، وآخرها القراران 58/253 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/273 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="53346">
        1 - تحيط علمـــــا بالتقريــــر الثاني للأمين العام عن أداء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 لفترة السنتين 2004-2005([1]) A/60/573.)، وبتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) انظر A/60/591.)؛
</seg>
<seg id="53347">
        2 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/60/591.)؛
</seg>
<seg id="53348">
        3 - تقرر، بالنسبة لفترة السنتين 2004-2005، تسوية الاعتماد الذي وافقت في قرارها 59/273 على رصده لميزانية المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بمبلغ إجماليه 500 909 255 دولار من دولارات الولايات المتحدة (صافيه 500 506 231 دولار) وذلك بخصم مبلغ إجماليه 300 307 3 دولار (صافيه 900 875 3 دولار) ليصل مجموع الاعتماد إلى مبلغ إجماليه 200 602 252 دولار (صافيه 600 630 227 دولار).
</seg>
<seg id="53349">
        القرار 60/241
</seg>
<seg id="53350">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/605، الفقرة 6)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="53351">
        60/241 - تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلـــة المرتكبـــة فــي أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994
</seg>
<seg id="53352">
        إن الجمعية العامــة،
</seg>
<seg id="53353">
        وقد نظـرت في تقارير الأمين العام عن تمويل ميزانية فترة السنتين 2006-2007 للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994([1]) A/60/265.)، وعن الاحتفاظ بالموظفين والمسائل المتعلقة بإرث المحكمتين([1]) انظر A/60/436.)، وعن التقديرات المنقحة الناشئة عن الآثار المترتبة على تغير أسعار الصرف ومعدلات التضخم([1]) انظر A/60/600.)،
</seg>
<seg id="53354">
        وقد نظـرت أيضا في تقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذوي الصلة([1]) انظر A/60/591؛ و A/60/7/Add.32 (للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف).)،
</seg>
<seg id="53355">
        وإذ تشيـر إلى قرارها 49/251 المؤرخ 20 تموز/يوليـه 1995 بشأن تمويل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وقراراتها اللاحقـة بهذا الشأن، وآخرها القراران 58/253 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و59/273 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="53356">
        1 - تحيط علمـــــا بتقاريــــر الأمين العام عن تمويل ميزانية فترة السنتين 2006-2007 للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994([1]) A/60/265.)، وعن الاحتفاظ بالموظفين والمسائل المتعلقة بإرث المحكمتين([1]) انظر A/60/436.)، وعن التقديرات المنقحة الناشئة عن الآثار المترتبة على تغير أسعار الصرف ومعدلات التضخم([1]) انظر A/60/600.)؛
</seg>
<seg id="53357">
        2 - تؤيــد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذوي الصلة([1]) انظر A/60/591؛ و A/60/7/Add.32 (للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف).)؛
</seg>
<seg id="53358">
        3 - تقرر أن تعتمد للحساب الخاص للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 مبلغا إجماليه 400 758 269 دولار من دولارات الولايات المتحدة (صافيه 000 890 246 دولار) لفترة السنتين 2006-2007، على النحو المفصل في مرفق هذا القرار؛
</seg>
<seg id="53359">
        4 - تقرر أيضا أن يبلغ مجموع الاشتراكات المقررة لعام 2006 في إطار الحساب الخاص 200 879 134 دولار، وهو ما يمثل نصف الاعتماد المقدر لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="53360">
        5 - تقرر كذلك أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا إجماليه 600 439 67 دولار (صافيه 500 722 61 دولار) وفقا لجدول الأنصبة المقررة المطبق على الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2006، على النحو المبين في قرارها 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="53361">
        6 - تقرر أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا إجماليه 600 439 67 دولار (صافيه 500 722 61 دولار) وفقا لجدول الأنصبة المقررة المطبق على عمليات حفظ السلام لعام 2006؛
</seg>
<seg id="53362">
        7 - تقرر أيضا أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 5 و6 أعلاه، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ 200 434 11 دولار، الذي يمثل الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا لعام 2006؛
</seg>
<seg id="53363">
        8 - تقرر كذلك تعليق العمل بالأحكام المتصلة بالأرصدة الدائنة بموجب البنود 3-2 (د) و 5-3 و 5-4 من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة([1]) ST/SGB/2003/7.) فيما يتعلق بالمبلغ الذي يصل إجماليه إلى 300 307 3 دولار (صافيه 900 875 3 دولار)، والذي كان سيتعين، لولا ذلك، إعادته عملا بتلك الأحكام؛
</seg>
<seg id="53364">
        9 - ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وفقا لنظامها الأساسي، لتقديم المساعدة إلى حكومة رواندا من أجل تعزيز جهازها القضائي، وتطلب إلى المحكمة زيادة جهودها الرامية إلى بناء قدرات الجهاز القضائي في رواندا، بما في ذلك عن طريق برامج التوظيف والتدريب والإلحاق المخصصة للمهنين الروانديين العاملين في سلك القضاء والمحاماة وحقوق الإنسان بالنظر إلى اعتزام إحالة القضايا المقدمة للمحاكمة إلى رواندا؛
</seg>
<seg id="53365">
        10 - تكرر تأكيد أهمية تنظيم برنامج فعال للاتصال الجماهيري في إطار الولاية الشاملة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا واستراتيجية إكمال عملها، وتطلب إلى المحكمة، وفقا لولايتها وبالتشاور مع إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة، وضع وتنفيذ برامج للاتصال الجماهيري، تتسم بطابع سباق وتستخدم الموارد المتاحة على النحو الأمثل، وتساهم في عملية المصالحة بتهيئة سبل فعالة تزيد من فهم أعمالها بين المواطنين الروانديين.
</seg>
<seg id="53366">
        المرفق
</seg>
<seg id="53367">
        تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994
</seg>
<seg id="53368">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="53369">
        القرار 60/242
</seg>
<seg id="53370">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/606، الفقرة 6)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="53371">
        60/242 - التقرير الثاني عن أداء المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991لفترة السنتين 2004-2005
</seg>
<seg id="53372">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53373">
        وقد نظرت في التقرير الثاني للأمين العام عن أداء المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 لفترة السنتين 2004-2005([1]) A/60/575.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) انظر A/60/591.)،
</seg>
<seg id="53374">
        وإذ تشير إلى قرارها 47/235 المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 1993 المتعلق بتمويل المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة وقراراتها اللاحقة الصادرة بهذا الشأن، وآخرها القراران 58/255 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/274 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="53375">
        1 - تحيط علما بالتقــــرير الثـــــاني للأمين العــــــام عن أداء المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 لفترة السنتين 2004-2005([1]) A/60/575.)، وبتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) انظر A/60/591.)؛
</seg>
<seg id="53376">
        2 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/60/591.)؛
</seg>
<seg id="53377">
        3 - تقرر، بالنسبة لفترة السنتين 2004-2005، تسوية الاعتماد الذي وافقت في قرارها 59/274 على رصده لميزانية المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة بمبلغ إجماليه 900 317 329 دولار من دولارات الولايات المتحدة (صافيه 000 437 298 دولار) وذلك بخصم مبلغ إجماليه 700 012 21 دولار (صافيه 900 962 21 دولار) ليصل مجموع الاعتماد إلى مبلغ إجماليه 200 305 308 دولار (صافيه 100 474 276 دولار).
</seg>
<seg id="53378">
        القرار 60/243
</seg>
<seg id="53379">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/606، الفقرة 6)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="53380">
        60/243 - تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانـون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991
</seg>
<seg id="53381">
        إن الجمعية العامــة،
</seg>
<seg id="53382">
        وقد نظـرت في تقارير الأمين العام عن تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 لفترة السنتين 2006-2007([1]) A/60/264.)، وعن الاحتفاظ بالموظفين والمسائل المتعلقة بإرث المحكمتين([1]) انظر A/60/436.)، وعن التقديرات المنقحة الناتجة عن الآثار المترتبة على تغير أسعار الصرف ومعدلات التضخم([1]) انظر A/60/600.)،
</seg>
<seg id="53383">
        وقد نظـرت أيضا في تقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذوي الصلة([1]) انظر A/60/591؛ و A/60/7/Add.32 (للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف).)،
</seg>
<seg id="53384">
        وإذ تشيـر إلى قرارها 47/235 المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 1993 بشأن تمويل المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة وقراراتها اللاحقـة بشأن هذه المسألة، وآخرها القراران 58/255 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/274 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="53385">
        1 - تحيط علمـــــا بتقارير الأمين العــــــام عن تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 لفترة السنتين 2006-2007([1]) A/60/264.)، وعن الاحتفاظ بالموظفين والمسائل المتعلقة بإرث المحكمتين([1]) انظر A/60/436.)، وعن التقديرات المنقحة الناتجة عن الآثار المترتبة على تغير أسعار الصرف ومعدلات التضخم([1]) انظر A/60/600.)؛
</seg>
<seg id="53386">
        2 - تؤيــد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذوي الصلة([1]) انظر A/60/591؛ و A/60/7/Add.32 (للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف).)؛
</seg>
<seg id="53387">
        3 - تقرر أن تعتمد للحساب الخاص للمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 مبلغا إجماليــه 300 137 305 دولار من دولارات الولايات المتحدة (صافيــه 400 559 278 دولار) لفترة السنتين 2006-2007، على النحو المفصل في مرفق هذا القرار؛
</seg>
<seg id="53388">
        4 - تقرر أيضا أن يبلغ مجموع الاشتراكات المقررة لعام 2006 في إطار الحساب الخاص 900 443 152 دولار، وهو ما يمثل نصف الاعتماد المقدر لفترة السنتين 2006-2007، مع الأخذ في الحسبان مبلغ قدره 750 124 دولارا، يمثل نصف الإيرادات المقدرة لفترة السنتين 2006-2007 والبالغة 500 249 دولار؛
</seg>
<seg id="53389">
        5 - تقــرر كذلك أن تقســم فيما بين الدول الأعضاء مبلغـــا إجماليه 950 221 76 دولارا (صافيه 475 577 69 دولارا) وفقـــا لجـــدول الأنصبـــة المقـــررة المطبق على الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2006، على النحو المبين في قرار الجمعية العامة 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="53390">
        6 - تقــرر أن تقســم فيما بين الدول الأعضاء مبلغـــا إجماليه 950 221 76 دولارا (صافيه 475 577 69 دولارا) وفقـــا لجـــدول الأنصبـــة المقـــررة المطبق على عمليات حفظ السلام لعام 2006؛
</seg>
<seg id="53391">
        7 - تقــرر أيضا أن يخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 5 و 6 أعلاه، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ 950 288 13 دولارا، الذي يمثل الإيرادات التقديرية الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والموافق عليها للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة لعام 2006؛
</seg>
<seg id="53392">
        8 - تقرر كذلك تعليق العمل بالأحكام المتصلة بالأرصدة الدائنة بموجب البنود 3-2 (د) و 5-3 و 5-4 من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة([1]) ST/SGB/2003/7.) فيما يتعلق بالمبلغ الذي يصل إجماليه إلى 700 012 21 دولار (صافيه 900 962 21 دولار)، والذي كان سيتعين، لولا ذلك، إعادته عملا بتلك الأحكام؛
</seg>
<seg id="53393">
        9 - تشجع المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة على مواصلة جهودها لإحالة القضايا المتهم فيها مسؤولون من الرتب المتوسطة والدنيا إلى المحاكم الوطنية المختصة في يوغوسلافيا السابقة عملا بالمادة 11 مكررا من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة.
</seg>
<seg id="53394">
        المرفق
</seg>
<seg id="53395">
        تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991
</seg>
<seg id="53396">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="53397">
        القرار 60/244
</seg>
<seg id="53398">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/593، الفقرة 7)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="53399">
        60/244 - التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة والمساعي الحميدة وغيرها من المبادرات السياسية التي أذنت بها الجمعية العامة و/أو مجلس الأمن: مكتب الأمم المتحدة في تيمور - ليشتي
</seg>
<seg id="53400">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53401">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة والمساعي الحميدة وغيرها من المبادرات السياسية التي أذنت بها الجمعية العامة و/أو مجلس الأمن([1]) A/60/425.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/60/7/Add.10. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="53402">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/425.) وبتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/60/7/Add.10. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="53403">
        2 - تؤيد استنتاجات وتوصيات اللجنة الاستشارية الواردة في تقريرها، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="53404">
        3 - تقرر الموافقة على وظيفة مدير المكتب برتبة مد-1؛
</seg>
<seg id="53405">
        4 - تطلب إلى الأمين العام كفالة التنسيق المناسب للأنشطة المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛
</seg>
<seg id="53406">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يبذل قصاراه لتحقيق وفورات في التكاليف التشغيلية مع مراعاة توصيات اللجنة الاستشارية؛
</seg>
<seg id="53407">
        6 - توافق على اعتماد ميزانية لمكتب الأمم المتحدة في تيمور - ليشتي بمبلغ إجماليه 100 782 23 دولار من دولارات الولايات المتحدة (صافيه 900 939 21 دولار) للفترة من 21 أيار/مايو إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2005؛
</seg>
<seg id="53408">
        7 - تلاحظ أن احتياجــات مكتـــب الأمــم المتحــدة فـي تيمـور - ليشتـي يبلـغ إجماليها 400 480 17 دولار (صافيها200 638 15 دولار)، وذلك مع مراعاة استخدام الوفورات التي تحققت بمبلغ 700 301 6 دولار في إطار بعثة الأمم المتحدة المتقدمة في السودان؛
</seg>
<seg id="53409">
        8 - تقرر أن تخصص، بموجب الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 11 من المرفق الأول لقرار الجمعية العامة 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986، لمكتب الأمم المتحدة في تيمور - ليشتي مبلغا قدره 200 638 15 دولار، وذلك في إطار الباب 3، الشؤون السياسية، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="53410">
        9 - تقرر أيضا أن تعتمد في إطار الباب 34، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005، مبلغا قدره 200 842 1 دولار يقابله مبلغ مماثل في إطار باب الإيرادات 1، الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين.
</seg>
<seg id="53411">
        القراران 60/245 ألف وباء
</seg>
<seg id="53412">
        اتخذا في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/593/Add.2، الفقرة 6)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروعي القرارين الموصى بهما في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="53413">
        60/245 - الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005
</seg>
<seg id="53414">
        ألف
</seg>
<seg id="53415">
        الاعتمادات النهائية لميزانية فترة السنتين 2004-2005
</seg>
<seg id="53416">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="53417">
        1 - تحيط علما بتقرير الأداء الثاني للأمين العام عن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004- 2005([1]) A/60/572 و Add.1-4.) وبالتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن الأداء المالي لفترة السنتين 2004-2005([1]) A/60/597.)؛
</seg>
<seg id="53418">
        2 - تلاحظ أن الفقرة 3 من تقرير اللجنة الاستشارية تشير إلى الحاجة إلى تكلفة إضافية قدرها 200 257 دولار من دولارات الولايات المتحدة لتنفيذ مقرر الجمعية العامة 60/539 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، يقابلها جزئيا الانخفاض الوارد في إطار أبواب النفقات في تقرير الأداء الثاني للأمين العام عن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005، والبالغ 400 965 81 دولار؛
</seg>
<seg id="53419">
        3 - تقرر بالنسبة لفترة السنتين 2004-2005 ما يلي:
</seg>
<seg id="53420">
        (أ) تخفيض الاعتماد البالغ 800 508 737 3 دولار الذي رصدته الجمعية العامة بموجب قراراتها 59/277 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 59/282 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2005، و 59/294 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005، و 60/244 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، بما مجموعه 200 708 81 دولار وذلك على النحو التالي:
</seg>
<seg id="53421">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="53422">
        (ب) الإذن للأمين العام بنقل اعتمادات بين أبواب الميزانية بموافقة اللجنة الاستشارية؛
</seg>
<seg id="53423">
        (ج) اعتماد مبلغ 000 125 دولار لكل سنة من فترة السنتين 2004-2005 من الإيرادات المتراكمة في صندوق الهبات المخصصة للمكتبة، بالإضافة إلى المبالغ المعتمدة بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، وذلك لشراء الكتب والدوريات والخرائط ومعدات المكتبة ولتغطية نفقات أخرى تتكبدها مكتبة قصر الأمم بما يتماشى مع أهداف وشروط الهبة.
</seg>
<seg id="53424">
        باء
</seg>
<seg id="53425">
        التقديرات النهائية لإيرادات فترة السنتين 2004-2005
</seg>
<seg id="53426">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="53427">
        تقــرر، بالنسبــة لفــترة الســنتين 2004-2005، ما يلي:
</seg>
<seg id="53428">
        (أ) زيادة تقديرات الإيرادات البالغة 500 202 450 دولار من دولارات الولايات المتحدة، التي سبق أن وافقت عليها في قراراتها 59/277 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، و59/282 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2005، و59/294 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005، و 60/244 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، بمبلغ 600 456 20 دولار على النحو التالي:
</seg>
<seg id="53429">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="53430">
        (ب) إضافة الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين إلى حساب صندوق معادلة الضرائب وفقا لأحكام قرار الجمعية العامة 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955؛
</seg>
<seg id="53431">
        (ج) تحميل النفقات المباشرة لإدارة بريد الأمم المتحدة، والخدمات المقدمة إلى الزوار، وخدمات المطاعم والخدمات ذات الصلة، وتشغيل المرآب، وخدمات التلفزيون، وبيع المنشورات، التي لم يرصد لها اعتماد في الميزانية، على حساب الإيرادات الآتية من تلك الأنشطة.
</seg>
<seg id="53432">
        القرار 60/246
</seg>
<seg id="53433">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/608 و Corr.1، الفقرة 56)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="53434">
        60/246 -المسائل المتصلة بالميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007
</seg>
<seg id="53435">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53436">
        إذ تشير إلى قراراتها 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/211 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1987، و 45/248 باء، الجزء السادس، المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 58/269 و 58/270 المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/275 و 59/276 و 59/278 المؤرخة 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، والفقرات من 161 إلى 167 من قرارها 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005،
</seg>
<seg id="53437">
        وإذ تؤكد من جديد ولاية كل من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ولجنة البرنامج والتنسيق في النظر في الميزانية البرنامجية المقترحة،
</seg>
<seg id="53438">
        وقد نظرت في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007([1]) A/60/6 (المقدمة)، و(الأبواب 1 إلى 35)، و(Sect.13)/Add.1، و(أبواب الإيرادات 1 إلى 3)، و A/60/6/Corr.1-3.)، وفي غيرها من التقارير([1]) A/59/397 و A/60/303 و A/60/363 و A/60/537.) والبيانات المتعلقة بالآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية([1]) A/60/360 و A/60/396 و A/60/532 و A/C.5/60/12 و A/C.5/60/14 و A/C.5/60/15 و A/C.5/60/16 و A/C.5/60/17 و A/C.5/60/20 و A/C.5/60/21 و A/C.5/60/23 و A/C.5/60/24؛ والوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، اللجنة الخامسة، الجلسة 35 (A/C.5/60/SR.35)، والتصويب.) التي قدمها الأمين العام، والتقارير ذات الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 والتصويب (A/60/7 و Corr.1)؛ A/60/7/Add.1-5 و 13 و Corr.1 و 2 و Add.14 و 15 و 16 و Corr.1 و Add.17-21 و 22 و Corr.1 و Add.26/30 (للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف)؛ والوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، اللجنة الخامسة، الجلسة 35 (A/C.5/60/SR.35)، والتصويب.) ولجنة البرنامج والتنسيق([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 16 والتصويب (A/60/16 و Corr.1).) المتعلقة بها،
</seg>
<seg id="53439">
        1 - تؤكد من جديد أن اللجنة الخامسة هي اللجنة الرئيسية المختصة التابعة للجمعية العامة المعهود إليها بالمسؤوليات المتعلقة بشؤون الإدارة والميزانية؛
</seg>
<seg id="53440">
        2 - تؤكد من جديد أيضا المادة 153 من نظامها الداخلي؛
</seg>
<seg id="53441">
        3 - تؤيد استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق، على النحو الوارد في الفقرات 61 و 67 و 106 إلى 122 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 16 والتصويب (A/60/16 و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="53442">
        4 - تلاحظ أن النظر في السرود البرنامجية الواردة في التقديرات المنقحة([1]) A/60/537.) سيلي نظر لجنة البرنامج والتنسيق في تلك السرود، في موعد أقصاه أيلول/سبتمبر 2006؛
</seg>
<seg id="53443">
        5 - تؤيد، رهنا بأحكام هذا القرار، ودون إنشاء سابقة، توصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية المتعلقة بالموارد المتصلة بالوظائف وغير المتصلة بالوظائف على النحو الوارد في الفصل الثاني من تقريرها الأول عن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 والتصويب (A/60/7 و Corr.1).)، وتوصياتها المتعلقة بالموارد الواردة في تقريرها عن التقديرات المنقحة، بما في ذلك تلك المتعلقة بنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) A/60/7/Add.5 و 13 و Corr.1 و 2 و Add.15 و 17-20 و 25-32. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف.)، وببيانات الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية المتعلقة بالقرارات التي اتخذتها اللجان الرئيسية للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="53444">
        6 - تقرر أن يكون جدول مــلاك الموظفيــــن لفترة السنتين 2006-2007 على النحو المبين في مرفق هذا القرار؛
</seg>
<seg id="53445">
        7 - تقرر أيضا تمديد العمل بالتجربة المعتمدة بموجب الفقرة 14 من قرار الجمعية العامة 58/270 لفترة السنتين 2006-2007، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذه التجربة؛
</seg>
<seg id="53446">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يستخدم الترتيبات المشار إليها في الفقرة 7 أعلاه لتحديد الوظائف المتاحة لتلبية طلبات إنشاء وظائف جديدة المشار إليها في الفقرات رابعا-2 ورابعا-28 ورابعا-29 من التقرير الأول للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 والتصويب (A/60/7 و Corr.1).)، وكذلك في الفقرة 5 من التقرير الثاني للجنة الاستشارية عن الميزانية البرنامجية المقترحة([1]) A/60/7/Add.1. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="53447">
        9 - تشير إلى ما قررته في الفقرة 3 (ب) من قرارها 59/313 المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2005 المعنون "تعزيز الجمعية العامة وتنشيطها"، وتؤيد المقترحات الواردة في الفقرة 3 من بيان الأمين العام عن الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية([1]) A/C.5/59/35/Rev.1.)؛
</seg>
<seg id="53448">
        10 - تقرر توفير موارد في حدود المستوى الذي التمسه الأمين العام في بيانه عن الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار المتعلق بالتوعية في رواندا والتعديل المدخل عليه([1]) A/C.5/60/20.)؛
</seg>
<seg id="53449">
        11 - تقر بالحاجة إلى تحديد السلطة التقديرية في تنفيذ الميزانية الممنوحة للأمين العام بحيث تكون في نطاق معايير محددة توافق عليها الجمعية العامة إلى جانب وضع آليات واضحة للمساءلة لتستخدمها الجمعية على أساس توصيات الأمين العام التي ستقدم إلى الجمعية في دورتها الستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="53450">
        12 - تطلب إلى الأمين العام تحقيق المزيد من الكفاءة في استخدام الموارد غير المتصلة بالوظائف، ولذلك تقرر تعديل الاعتمادات غير المتصلة بالوظائف التي تتناولها الفقرة 5 أعلاه، بإجراء تخفيض على أساس تناسبي قدره 1.75 في المائة يطبق على جميع أبواب الميزانية البرنامجية؛
</seg>
<seg id="53451">
        13 - تسلم بأن أي تعديلات لأحكام هذا القرار ستنشأ عن أي قرارات تتخذها الجمعية العامة وفقا للإجراءات المعمول بها استجابة لمقترحات الأمين العام المتعلقة بالفقرات من 161 إلى 167 من قرارها 60/1؛
</seg>
<seg id="53452">
        14 - تقرر إعادة تقدير حساب التنمية لفترة السنتين 2006-2007، وتطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام أن يتابع التوصيات ذات الصلة من تقريره([1]) A/59/397.)، وأن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الحادية والستين، توصيات عن السبل التي يمكن بها إضافة موارد إضافية تقدر بحوالي 5 ملايين دولار إلى حساب التنمية.
</seg>
<seg id="53453">
        المرفق
</seg>
<seg id="53454">
        جدول ملاك الموظفين لفترة السنتين 2006-2007
</seg>
<seg id="53455">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="53456">
        القرارات 60/247 ألف إلى جيم
</seg>
<seg id="53457">
        اتخذت في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/608 و Corr.1، الفقرة 56)([1]) قدم رئيس اللجنة مشاريع القرارات الموصى بها في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="53458">
        60/247 - الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007
</seg>
<seg id="53459">
        ألف
</seg>
<seg id="53460">
        اعتمادات الميزانية لفترة السنتين 2006-2007
</seg>
<seg id="53461">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="53462">
        تقرر، فيما يتعلق بفترة السنتين 2006-2007:
</seg>
<seg id="53463">
        1 - الموافقة على اعتمادات يبلغ مجموعها 500 912 798 3 دولار من دولارات الولايات المتحدة للأغراض التالية:
</seg>
<seg id="53464">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="53465">
        2 - يؤذن للأمين العام بنقل اعتمادات بين أبواب الميزانية بموافقة اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية؛
</seg>
<seg id="53466">
        3 - تبلغ ميزانية فترة السنتين 2006-2007 ما مقداره 799 3 مليون دولار. وتصل النفقات المتوقعة خلال عام 2006 إلى 899 1 مليون دولار. وستمكن ميزانية فترة السنتين من إجراء تحديد كامل للأنصبة المقررة على جميع الدول الأعضاء لعام 2006، وفقا للمادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة. ويؤذن للأمين العام، مع الالتزام بالإجراءات المتبعة بشأن التحديد السنوي للأنصبة المقررة على الدول الأعضاء، بالإنفاق من شريحة أولى، لا تتجاوز 950 مليون دولار، كإجراء استثنائي. وبغية ضمان توافر الموارد لتنفيذ البرامج، ستتصرف الجمعية العامة بناء على طلب يقدمه الأمين العام، في الوقت المناسب، لإنفاق الأموال المتبقية؛
</seg>
<seg id="53467">
        4 - يتم التصرف بصافي الاعتماد الإجمالي المدرج تحت مختلف أبواب الميزانية للطباعة التعاقدية كوحدة خاضعة لإدارة مجلس منشورات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="53468">
        5 - بالإضافة إلى المبالغ المعتمدة بموجب الفقرة 1 أعلاه، يعتمد مبلغ قدره 000 75 دولار لكل سنة من فترة السنتين 2006-2007 من الإيرادات المتراكمة في صندوق الهبات المخصصة للمكتبة وذلك لشراء الكتب والدوريات والخرائط ومعدات المكتبة ولتغطية أي نفقات أخرى لمكتبة قصر الأمم في جنيف بما يتماشى مع أهداف وشروط الهبة.
</seg>
<seg id="53469">
        باء
</seg>
<seg id="53470">
        تقديرات الإيرادات لفترة السنتين 2006-2007
</seg>
<seg id="53471">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="53472">
        تقرر، فيما يتعلق بفترة السنتين 2006-2007:
</seg>
<seg id="53473">
        1 - أن تتم الموافقة على تقديرات الإيرادات بخلاف الأنصبة المقررة على الدول الأعضاء، وهي التقديرات التي يبلغ مجموعها 200 355 427 دولار من دولارات الولايات المتحدة، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="53474">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="53475">
        2 - أن تقيد الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لحساب صندوق معادلة الضرائب وفقا لأحكام قرار الجمعية العامة 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955؛
</seg>
<seg id="53476">
        3 - أن تخصم النفقات المباشرة لإدارة بريد الأمم المتحدة، والخدمات المقدمة للزوار، وبيع المنتجات الإحصائية، ومرافق المطاعم والخدمات المتصلة بها، وعمليات مرآب السيارات، وخدمات التلفزيون، وبيع المنشورات التي لم ترصد لها اعتمادات في الميزانية، من الإيرادات الآتية من تلك الأنشطة.
</seg>
<seg id="53477">
        جيم
</seg>
<seg id="53478">
        تمويل الاعتمادات لعام 2006
</seg>
<seg id="53479">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="53480">
        تقرر، فيما يتعلق بعام 2006:
</seg>
<seg id="53481">
        1 - أن تمول اعتمادات الميزانية البالغة 250 456 899 1 دولارا من دولارات الولايات المتحدة، أي نصــف الاعتمــاد البالغ 500 912 798 3 دولار الذي وافقت عليه الجمعية العامة لفترة السنتين 2006-2007 في الفقرة 1 من القرار ألف أعلاه، مضافا إليه مبلغ 700 626 47 دولار وهو الزيادة في الاعتمادات المنقحة لفترة السنتين 2004-2005 التي وافقت عليها الجمعية في قراراتها 59/282 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2005، و 59/294 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005، و60/244 و60/245 ألف المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، وفقا للبندين 3-1 و 3-2 من النظام المالي للأمم المتحدة([1]) ST/SGB/2003/7.)، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="53482">
        (أ) مبلغ 700 242 22 دولار، يتألف من مبلغ 200 810 12 دولار، وهو صافي نصف الإيرادات المقدرة عدا الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها لفترة السنتين 2006-2007 بموجب القرار باء أعلاه، مضافا إليه مبلغ 500 432 9 دولار، وهو الزيادة في الإيرادات عدا الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لفترة السنتين 2004-2005؛
</seg>
<seg id="53483">
        (ب) مبلغ 250 840 924 1 دولارا، وهو الأنصبة المقررة على الدول الأعضاء وفقا لقرارها 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="53484">
        2 - أن يخصم من الأنصبــة المقــررة على الدول الأعضاء، وفقا لأحكام قــرار الجمعيــة العامة 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب بمبلغ إجمالي قدره 100 242 218 دولار، يتألف من:
</seg>
<seg id="53485">
        (أ) مبلغ 400 867 200 دولار، أي نصف الإيرادات المقدرة من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها لفترة السنتين 2006-2007 في القرار باء أعلاه؛
</seg>
<seg id="53486">
        (ب) مبلغ 700 374 17 دولار، وهو الزيادة في الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لفترة السنتين 2004-2005 التي وافقت عليها الجمعية في قراراتها 59/282 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2005 و 59/294 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005، و60/244 و 60/245 باء المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2005.
</seg>
<seg id="53487">
        القرار 60/248
</seg>
<seg id="53488">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/608 و Corr.1، الفقرة 56)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="53489">
        60/248 - المواضيع الخاصة المتصلة بالميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007
</seg>
<seg id="53490">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53491">
        أولا
</seg>
<seg id="53492">
        مركز التجارة الدولية المشترك بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية
</seg>
<seg id="53493">
        وقد نظرت في مقترحات الميزانية البرنامجية لمركز التجارة الدولية المشترك بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية لفترة السنتين 2006- 2007([1]) A/60/6 (Sect. 13) و Add.1.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/60/7/Add.16 و Corr.1. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="53494">
        تقرر الموافقة على الموارد البالغة 000 732 26 دولار من دولارات الولايات المتحدة (بسعر صرف قيمته 1.27 فرنك سويسري للدولار) المقترحة لفترة السنتين 2006- 2007 فــي إطـــار البــاب 13، مركز التجارة الدولية المشترك بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمــة التجارة العالميــة، من الميزانيـــة البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006- 2007([1]) A/60/6 (Sect. 13) و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="53495">
        ثانيــا
</seg>
<seg id="53496">
        المخطط العام لتجديد مباني المقر (الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية)
</seg>
<seg id="53497">
        إذ تشيــر إلــى قراراتها 54/249 المؤرخ 23 كانــــون الأول/ديسمبر 1999، و 55/238 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/234 و 56/236 المؤرخين 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 56/286 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2002، والجزء الثاني من قرارها 57/292 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، والقرار 59/295 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005، ومقررها 58/566 المؤرخ 8 نيسان/أبريل 2004،
</seg>
<seg id="53498">
        وقد نظرت في التقرير المرحلي السنوي الثالث للأمين العام عن تنفيذ الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية([1]) A/60/550 و Corr.1 و 2 و Add.1.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/60/7/Add.12. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="53499">
        وقد نظرت أيضا في تقريري مجلس مراجعي الحسابات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 5 (A/60/5 (Vol.V)).) ومكتب خدمات الرقابة الداخلية للفترة من آب/أغسطس 2004 إلى تموز/يوليه 2005([1]) A/60/288.)،
</seg>
<seg id="53500">
        1 - تقر بالحاجة الملحة لمواصلة تنفيذ مرحلتي وضع التصاميم وما قبل البناء للمخطط العام لتجديد مباني المقر (الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية)؛
</seg>
<seg id="53501">
        2 - تأذن للأمين العام بمواصلة أعمال وضع التصاميم، وما يتصل بذلك من إدارة للمشروع وإدارة خدمات ما قبل البناء إلى الحد الذي يمكن معه تنفيذ هذه الأنشطة دون المساس بالقرار الذي ستتخذه الجمعية العامة في مرحلة لاحقة بشأن اختيارها لاستراتيجية تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر (الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية)؛
</seg>
<seg id="53502">
        3 - تقرر تحويل 000 198 8 دولار من المبلغ المأذون حاليا بالدخول في التزامات به إلى اعتماد يقسم إلى أنصبة مقررة في عام 2006 من أجل تغطية تكاليف استمرار أعمال وضع التصاميم وما يرتبط بذلك من إدارة للمشروع وإدارة لمرحلة ما قبل البناء، بما في ذلك احتياجات الحيز البديل، وذلك كحد أدنى للمبلغ اللازم لتنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر (الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية) خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2006 بصرف النظر عن استراتيجية المخطط العام لتجديد مباني المقر التي ستؤيدها الجمعية العامة في مرحلة لاحقة؛
</seg>
<seg id="53503">
        4 - تقرر أيضا العودة، على سبيل الأولوية، إلى تناول مسألة المخطط العام لتجديد مباني المقر (الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية) في الجزء الأول من دورتها الستين المستأنفة في آذار/مارس 2006؛
</seg>
<seg id="53504">
        ثالثا
</seg>
<seg id="53505">
        المصروفـات الإداريــة للصندوق المشتــرك للمعاشــات التقاعديــة لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="53506">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الدائمة لمجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة عن المصروفات الإدارية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) A/60/183.)، وفي تقرير الأمين العام عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على تقرير اللجنة الدائمة([1]) A/C.5/60/18.)، وفي التقريرين ذوي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/60/7/Add.7 و 22 و Corr.1. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="53507">
        1 - تتفق مع التوصيات الواردة في تقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن المصروفات الإدارية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) A/60/7/Add.7. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف.) وعن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على تقرير اللجنة الدائمة لمجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) A/60/7/Add.22 و Corr.1. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="53508">
        2 - توافق على مصروفات، تحمل مباشرة على الصندوق، يبلغ صافي مجموعها 700 722 91 دولار لفترة السنتين 2006-2007، وعلى مبلغ تقديري منقح صافيه 100 563 89 دولار لفترة السنتين 2004-2005 لإدارة الصندوق؛
</seg>
<seg id="53509">
        3 - توافق أيضا على رصد مبلغ إضافي قدره 000 079 1 دولار زيادة على مستوى الموارد المخصصة في إطار الباب 1، تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموما، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007([1]) (A/60/6 (Sect.1.) كنصيب للأمم المتحدة في تكاليف المصروفات الإدارية للأمانة المركزية للصندوق؛
</seg>
<seg id="53510">
        4 - تأذن لمجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة بتكملة التبرعات المقدمة إلى صندوق الطوارئ لفترة السنتين 2006- 2007 بمبلغ لا يتجاوز 000 200 دولار؛
</seg>
<seg id="53511">
        رابعـا
</seg>
<seg id="53512">
        الإعانة المطلوبة لمعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح
</seg>
<seg id="53513">
        إذ تشير إلى قرارها 59/276 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="53514">
        1 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام عن طلب إعانة لمعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح بناء على توصيات مجلس أمناء المعهد بشأن برنامج عمل المعهد للفترة 2006-2007([1]) A/C.5/60/3.)، وبتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/60/7/Add.8. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="53515">
        2 - تؤيد مقترح عرض طلب إعانة للمعهد على الجمعية العامة لتستعرضه وتوافق عليه مرة كل سنتين في سياق نظرها في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="53516">
        3 - توافق على طلب تقديم إعانة إلى المعهد لفترة السنتين 2006-2007 قدرها 100 468 دولار من الميزانية العادية للأمم المتحدة، على أساس أنه لن يلزم رصد أي اعتماد إضافي في إطار الباب 4، نـزع السلاح، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007([1]) (A/60/6 (Sect.4.)؛
</seg>
<seg id="53517">
        خامسا
</seg>
<seg id="53518">
        التقديــرات المنقحــة الناجمــة عن القرارات والمقررات التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته التنظيميــــة المستأنفــــة ودورتــــه الموضوعيــــة الأولـى لعام 2005
</seg>
<seg id="53519">
        تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/396.)، وتؤيد ملاحظات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في تقريرها([1]) A/60/7/Add.5. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="53520">
        سادسا
</seg>
<seg id="53521">
        التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة والمساعي الحميــدة والمبــادرات السياسيــة الأخرى التي أذنت بها الجمعية العامة و/أو مجلس الأمن
</seg>
<seg id="53522">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/585 و Corr.1.)، وتؤيد ملاحظات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في تقريرها([1]) A/60/7/Add.24. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="53523">
        2 - توافق على تحميل مبلغ قدره 100 مليون دولار للبعثات الست والعشرين التي تناولها تقرير الأمين العام([1]) A/60/585 و Corr.1.) على الاعتماد المرصود للبعثات السياسية الخاصة المطلوب في إطار الباب 3، الشؤون السياسية ، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007([1]) (A/60/6 (Sect.3.)؛
</seg>
<seg id="53524">
        3 - تقرر أن تستأنف في الجزء الأول من دورتها الستين المستأنفة نظرها في تقرير الأمين العام عن التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة والمساعي الحميدة والمبادرات السياسية الأخرى التي أذنت بها الجمعية العامة و/أو مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="53525">
        4 - تلاحظ أن رصيدا غير مخصص قدره 300 949 255 دولار سيتبقى من أصل الاعتماد البالغ 300 949 355 دولار المرصود للبعثات السياسية الخاصة في إطار الباب 3، الشؤون السياسية، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="53526">
        سابعا
</seg>
<seg id="53527">
        تشييد مرافق إضافية للمكاتب في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا
</seg>
<seg id="53528">
        تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/532.)، وتؤيد التوصيات ذات الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في تقريرها([1]) A/60/7/Add.21. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="53529">
        ثامنا
</seg>
<seg id="53530">
        إمكانية تشغيل جولات برفقة مرشدين، ومحال بيع الكتب، ومحال بيع الهدايا في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وما يترتب عليها من تكاليف
</seg>
<seg id="53531">
        إذ تشير إلى قرارها 58/263 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="53532">
        وقــد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/59/793.)، وفـــي تقرير اللجنة الاستشارية لشـــؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) الوثائـــق الرسميـــة للجمعيـة العامـة، الــدورة الستــــون، الملحــق رقـم 7 والتصويب (A/60/7 وCorr.1)، الفقرتـــــان ثامنا - 72 وثامنا - 73.)،
</seg>
<seg id="53533">
        تطلب إلى الأمين العام أن ينظم ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2006 عملية لتسيير جولات برفقة مرشدين في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وتطلب إليه كذلك في هذا الصدد أن يبلغ عن الإيرادات والنفقات الفعلية لعملية الجولات برفقة مرشدين في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي في تقارير أداء الميزانية لفترة السنتين 2006-2007 في إطار باب الإيرادات 3، الخدمات المقدمة للجمهور([1]) A/60/6 (Income sect. 3).)؛
</seg>
<seg id="53534">
        تاسعا
</seg>
<seg id="53535">
        الجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في مجال ترشيد الرصد والتقييم
</seg>
<seg id="53536">
        1 - ترحب بالجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في مجال ترشيد الرصد والتقييم وفقا لقرار الجمعية العامة 58/269 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، ولا سيما في القيام بأنشطة التقييم الذاتي بصورة منهجية وشاملة؛
</seg>
<seg id="53537">
        2 - تطلب إلى اللجنة، في هذا الصدد، أن تقدم تقريرا عن أنشطتها في هذا المجال في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009؛
</seg>
<seg id="53538">
        عاشرا
</seg>
<seg id="53539">
        برنامج العمل المتعلق بإصلاح اللجنة الاقتصادية لأوروبا
</seg>
<seg id="53540">
        ترحب ببرنامج العمل المتعلق بإصلاح اللجنة الاقتصادية لأوروبا الذي اعتمدته اللجنة في مقررها المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) E/ECE/1434/Rev.1.)، وتقرر أنه ينبغي للجنة أن تنفذ التدابير المتخذة المبينة في مقررها، وتحقيقا لتلك الغاية، تطلب إلى الأمين العام أن يخصص الموارد اللازمة في إطار الباب 19، التنمية الاقتصادية في أوروبا، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007([1]) (A/60/6 (Sect.19.)؛
</seg>
<seg id="53541">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="53542">
        الآثار الإداريـة والمالية المترتبة على القرارات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام 2005
</seg>
<seg id="53543">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/60/421 و Corr.1.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/60/7/Add.3. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="53544">
        1 - تقرر اعتماد الجدول الجديد للاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الذي أوصت به لجنة الخدمة المدنية الدولية في تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 30 والتصويب (A/60/30 وCorr.1)، المرفق السادس.)، والذي يبدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2006؛
</seg>
<seg id="53545">
        2 - تقرر أيضا العودة إلى المسائل الأخرى الواردة في تقرير الأمين العام ([1]) A/60/421 و Corr.1.) في الجزء الأول من دورتها الستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="53546">
        ثاني عشر
</seg>
<seg id="53547">
        السلامة المالية لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث
</seg>
<seg id="53548">
        إذ تشيــــر إلـــــى قراريهـــا 59/252 المـــؤرخ 22 كانــــــون الأول/ديسمبر 2004 و 59/276، الجزء العاشر، المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="53549">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/60/360.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/60/7/Add.4. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="53550">
        1 - تحيط علما بتقريـــر الأميــن العــــام([1]) A/60/360.)، وبتقريــــر اللجنـــة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/60/7/Add.4. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="53551">
        2 - تقرر تزويد معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بمبلغ 400 242 دولار، الذي يعادل تكاليف الإيجار والصيانة والتكاليف الإدارية الأخرى المرتبطة بإجراء برنامج التدريب الأساسي لفترة السنتين 2006- 2007؛
</seg>
<seg id="53552">
        3 - تكرر أنه من أجل كفالة استقرار تمويل الصندوق العام واستمرارية تسديد دين الأمم المتحدة، ينبغي للمعهد أن يخصم بصورة منهجية 13 في المائة لتكاليف دعم البرامج من المنح المرصودة لأغراض خاصة كلما أمكن ذلك؛
</seg>
<seg id="53553">
        ثالث عشر
</seg>
<seg id="53554">
        مكتب الأخلاقيات؛ استعراض شامل للترتيبات الإداريـة، بما يشمل التقييم الخارجي المستقل لنظام المراجعة والرقابة؛ واللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
</seg>
<seg id="53555">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/60/568 و Corr.l و 2.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/60/7/Add.23. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="53556">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/568 و Corr.l و 2.)، وبتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/60/7/Add.23. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="53557">
        2 - تشير إلى قرارها 60/246 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005؛
</seg>
<seg id="53558">
        3 - تلاحظ أن الموارد المعتمدة ستغطي تكاليف إنشاء مكتب للأخلاقيات وإجراء الدراسة التقييمية المطلوبة عملا بالفقرة 164 (ب) من قرار الجمعية العامة 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005؛
</seg>
<seg id="53559">
        4 - تقرر إنشاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة لمساعدة الجمعية العامة في الاضطلاع بمسؤولياتها المتعلقة بالرقابة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقترح اختصاصاتها، ويكفل اتساقها مع نتائج الاستعراض الجاري للرقابة، ويقدم تقريرا إلى الجمعية في الجزء الثاني من دورتها الستين المستأنفة عن الاحتياجات من الموارد ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="53560">
        رابع عشر
</seg>
<seg id="53561">
        صندوق الطوارئ
</seg>
<seg id="53562">
        تلاحــظ أن رصيدا قدره 000 966 4 دولار ما زال في صندوق الطـوارئ؛
</seg>
<seg id="53563">
        خامس عشر
</seg>
<seg id="53564">
        آثار التغير في أسعار الصرف ومعدلات التضخم
</seg>
<seg id="53565">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التقديرات المنقحة الناتجة عن آثار التغير في أسعار الصرف ومعدلات التضخم([1]) A/60/599.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/60/7/Add.32. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="53566">
        تحيط علما بالتقديرات المنقحة الناشئة عن إعادة تقدير التكاليف نتيجة لآثار التغير في أسعار الصرف ومعدلات التضخم؛
</seg>
<seg id="53567">
        سادس عشر
</seg>
<seg id="53568">
        وحدة التفتيش المشتركة
</seg>
<seg id="53569">
        توافق على ميزانية إجمالية لوحدة التفتيش المشتركة لفترة السنتين 2006-2007 قدرها 100 511 10 دولار؛
</seg>
<seg id="53570">
        سابع عشر
</seg>
<seg id="53571">
        لجنة الخدمة المدنية الدولية
</seg>
<seg id="53572">
        توافق على ميزانية إجمالية للجنة الخدمة المدنية الدولية لفترة السنتين 2006-2007 قدرها 300 211 16 دولار؛
</seg>
<seg id="53573">
        ثامن عشر
</seg>
<seg id="53574">
        الميزانية الإجمالية المشتركة التمويل لإدارة السلامة والأمن
</seg>
<seg id="53575">
        توافق على ميزانية إجمالية لإدارة السلامة والأمن لفترة السنتين 2006-2007 قدرها 400 682 225 دولار، موزعة على النحو التالي:
</seg>
<seg id="53576">
        (أ) عمليات الأمن الميداني: 900 423 201 دولار؛
</seg>
<seg id="53577">
        (ب) خدمات الأمن والسلامة في مكتب الأمم المتحدة في فيينا: 500 258 24 دولار.
</seg>
<seg id="53578">
        القرار 60/249
</seg>
<seg id="53579">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/608 و Corr.1، الفقرة 56)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="53580">
        60/249 - النفقات غير المنظورة والاستثنائية لفترة السنتين 2006-2007
</seg>
<seg id="53581">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="53582">
        1 - تأذن للأمين العام، بعد الحصول على الموافقة المسبقة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ومع مراعاة النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة([1]) ST/SGB/2003/7.) وأحكام الفقرة 3 أدناه، بالدخول في التزامات في فترة السنتين 2006-2007 لتغطية النفقات غير المنظورة والاستثنائية الناشئة إما خلال فترة السنتين أو بعدها، على ألا تكون موافقة اللجنة الاستشارية ضرورية بالنسبة لما يلي:
</seg>
<seg id="53583">
        (أ) الالتزامات التي لا يتجاوز مجموعها 8 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة في أي سنة واحدة من فترة السنتين 2006-2007 والتي يشهد الأمين العام بأنها تتعلق بصون السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="53584">
        (ب) الالتزامات التي يشهد رئيس محكمة العدل الدولية بأنها تتعلق بنفقات في الوجوه التالية:
</seg>
<seg id="53585">
        '1' تعيين قضاة مخصصين (المادة 31 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية)، بنفقات لا يتجاوز مجموعها 000 200 دولار؛
</seg>
<seg id="53586">
        '2' استدعاء الشهود وتعيين الخبراء (المادة 50 من النظام الأساسي) وتعيين خبراء قضائيين (المادة 30 من النظام الأساسي)، بنفقات لا يتجاوز مجموعها 000 50 دولار؛
</seg>
<seg id="53587">
        '3' استبقاء القضاة الذين لم ينتخب من يخلفهم في مناصبهم لحين الفصل في القضايا المعروضة عليهم (الفقرة 3 من المادة 13 من النظام الأساسي) بنفقات لا يتجاوز مجموعها 000 40 دولار؛
</seg>
<seg id="53588">
        '4' تسديد المعاشات التقاعدية للقضاة المتقاعدين ونفقات سفرهم ونقل أثاثهم، ونفقات سفر أعضاء المحكمة ونقل أثاثهم ومنحة استقرارهم (الفقرة 7 من المادة 32 من النظام الأساسي)، بنفقات لا يتجاوز مجموعها 000 410 دولار؛
</seg>
<seg id="53589">
        '5' أعمال المحكمة أو أعمال دوائرها التي تقع خارج لاهاي (المادة 22 من النظام الأساسي) بنفقات لا يتجاوز مجموعها 000 25 دولار؛
</seg>
<seg id="53590">
        (ج) الالتزامات التي لا يتجاوز مجموعها مليون دولار في فترة السنتين 2006-2007، والتي يشهد الأمين العام بأنها لازمة لاتخاذ تدابير أمنية عملا بالفقرة 6 من الجزء الحادي عشر من قرار الجمعية العامة 59/276 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004؛
</seg>
<seg id="53591">
        2 - تقرر أن يقدم الأمين العام تقريرا إلى اللجنة الاستشارية وإلى الجمعية العامة في دورتيها الحادية والستين والثانية والستين عن جميع الالتزامات التي يدخل فيها بموجب أحكام هذا القرار، مشفوعا بالملابسات المتعلقة بها، وأن يقدم تقديرات تكميلية إلى الجمعية بشأن هذه الالتزامات؛
</seg>
<seg id="53592">
        3 - تقرر أيضا أنه في حال قيام مجلس الأمن باتخاذ قرار تنشأ عنه ضرورة دخول الأمين العام، في فترة السنتين 2006-2007، في التزامات متعلقة بصون السلام والأمن بمبلغ يتجاوز 10 ملايين دولار لتنفيذ القرار، تعرض تلك المسألة على الجمعية العامة، أو يدعو الأمين العام، إذا كانت أعمال الجمعية معلقة أو كانت الجمعية غير منعقدة، إلى عقد دورة مستأنفة أو استثنائية للجمعية من أجل النظر في المسألة.
</seg>
<seg id="53593">
        القرار 60/24
</seg>
<seg id="53594">
        اتخذ في الجلسة العامة 53، المعقودة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/520، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: بلغاريا، قبرص، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا.)
</seg>
<seg id="53595">
        60/24 - تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف
</seg>
<seg id="53596">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53597">
        وقد نظرت في تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 26 (A/60/26).)،
</seg>
<seg id="53598">
        وإذ تشير إلى المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة، وإلى اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).)، والاتفاق المعقود بـين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 169 (د - 2).) ومسؤوليات البلد المضيف،
</seg>
<seg id="53599">
        وإذ تشير أيضا إلى أنه ينبغي للجنة، وفقا للفقرة 7 من قرار الجمعية العامة 2819 (د - 26) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1971، أن تنظر في المسائل الناشئة عن تنفيذ الاتفاق المعقود بـين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة، وأن تسدي المشورة إلى البلد المضيف بشأن تلك المسائل،
</seg>
<seg id="53600">
        وإذ تسلم بأنه ينبغي للسلطات المختصة في البلد المضيف أن تواصل اتخاذ التدابـير الفعالة الرامية، على الأخص، إلى منع وقوع أي أعمال تشكل انتهاكا لأمن البعثات وسلامة موظفيها،
</seg>
<seg id="53601">
        1 - تؤيد توصيات لجنة العلاقات مع البلد المضيف واستنتاجاتها الواردة في الفقرة 72 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 26 (A/60/26).)؛
</seg>
<seg id="53602">
        2 - ترى أن المحافظة على الأوضاع الملائمة لأداء الوفود والبعثات المعتمدة لدى الأمم المتحدة لأعمالها بصورة اعتيادية واحترام امتيازاتها وحصاناتها الذي يمثل مسألة بالغة الأهمية هما لمصلحة الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء، وتطلب إلى البلد المضيف أن يواصل، من خلال المفاوضات، حل المشاكل التي قد تنشأ واتخاذ جميع التدابـير اللازمة لمنع أي تدخل يعرقل سير عمل البعثات؛
</seg>
<seg id="53603">
        3 - تلاحظ أن اللجنة ستواصل استعراض تنفيذ برنامج وقوف المركبات الدبلوماسية([1]) A/AC.154/355، المرفق.) بغية معالجة المشاكل التي تواجهها بعض البعثات الدائمة في هذا الصدد ومواصلة كفالة تنفيذه بطريقة ملائمة على نحو منصف وغير تمييزي وفعال ويتماشى بالتالي مع القانون الدولي، وأنها ستبقي المسألة قيد نظرها؛
</seg>
<seg id="53604">
        4 - تعــرب عـــن تقديرهـــا للجهود التي يبذلها البلد المضيف، وتأمل في أن تستمر تسوية المسائل التي تثار في اجتماعات اللجنة بروح من التعاون ووفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="53605">
        5 - تلاحظ أن بعض تقييدات التنقل التي فرضها البلد المضيف من قبل على موظفي بعض البعثات وموظفي الأمانة العامة المنتمين إلى جنسيات معينة قد رفعت خلال الفترة المشمولة بالتقريـــر، وتطلب إلى البلـــد المضيـــف النظـــر فـــي رفـــع بقية تقييدات التنقل، وتلاحظ، في هذا الصدد، مواقف الدول المتأثرة بها، على النحو المبين في تقرير اللجنة، وموقف كل من الأمين العام والبلد المضيف؛
</seg>
<seg id="53606">
        6 - تلاحظ أيضا أن اللجنة تتوقع أن يواصل البلد المضيف تعزيز الجهود التي يبذلها لكفالة إصدار تأشيرات الدخول لممثلي الدول الأعضاء في الوقت المناسب، عملا بأحكام البند 11 من المادة الرابعة من الاتفاق المعقود بـين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 169 (د - 2).)، لغرض السفر إلى نيويورك لأداء أعمال تتعلق بالأمم المتحدة، وتلاحظ أن اللجنة تتوقع أن يعزز البلد المضيف جهوده المبذولة، بما فيها جهوده المتعلقة بإصدار التأشيرات، لتيسير مشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الاجتماعات الأخرى التي تعقدها الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="53607">
        7 - تلاحظ كذلك أن عددا من الوفود طلب تقليص الإطار الزمني الذي يطبقه البلد المضيف لإصدار تأشيرات الدخول لممثلي الدول الأعضاء، نظرا لأن هذا الإطار الزمني يثير صعوبات أمام مشاركة الدول الأعضاء الكاملة في اجتماعات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="53608">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل مشاركته الفعلية في جميع جوانب علاقات الأمم المتحدة مع البلد المضيف؛
</seg>
<seg id="53609">
        9 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل أعمالها طبقا لقرار الجمعية العامة 2819 (د - 26)؛
</seg>
<seg id="53610">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف".
</seg>
<seg id="53611">
        القرار 60/250
</seg>
<seg id="53612">
        اتخذ في الجلسة العامة 69، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/608 و Coor.1، الفقرة 56)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="53613">
        60/250 - صندوق رأس المال المتداول لفترة السنتين 2006-2007
</seg>
<seg id="53614">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="53615">
        تقرر ما يلي:
</seg>
<seg id="53616">
        1 - أن ينشأ صندوق رأس المال المتداول لفترة السنتين 2006-2007 بمبلغ 100 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة؛
</seg>
<seg id="53617">
        2 - تقدم الدول الأعضاء دفعات إلى صندوق رأس المال المتداول وفقا لجدول الأنصبة المقررة الذي اعتمدته الجمعية العامة والخاص باشتراكات الدول الأعضاء في الميزانية لعام 2006؛
</seg>
<seg id="53618">
        3 - يخصم من هذه الدفعات المقدمة:
</seg>
<seg id="53619">
        (أ) المبالغ المقيدة لحساب الدول الأعضاء والناشئة عن التحويلات التي تمت في عامي 1959 و 1960 من حساب الفائض في صندوق رأس المال المتداول والتي تبلغ بعد التسوية 092 025 1 دولارا؛
</seg>
<seg id="53620">
        (ب) الدفعات النقدية المسددة من الدول الأعضاء لصندوق رأس المال المتداول عن فترة السنتين 2004-2005 وفقا لقرار الجمعية العامة 58/274 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="53621">
        4 - إذا ما تجاوزت المبالغ المقيدة لحساب أي دولة من الدول الأعضاء والدفعات المســـددة منها لصندوق رأس المـــال المتداول عن فترة السنتين 2004-2005 قيمة الدفعات المقدمة من هذه الدولة العضو بمقتضى أحكام الفقرة 2 أعلاه، تخصم الزيـادة من مبلغ الاشتراكات المقررة على الدولة العضو فيما يتعلق بفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="53622">
        5 - يؤذن للأمين العام بالحصول على سلف من صندوق رأس المال المتداول من أجل ما يلي:
</seg>
<seg id="53623">
        (أ) المبالغ التي قد تكون ضرورية لتمويل اعتمادات الميزانية في انتظار تلقي الاشتراكات؛ ويجري رد مبالغ هذه السلف بمجرد توافر مبالغ الاشتراكات الواردة لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="53624">
        (ب) المبالـغ الـتي قد تكون ضرورية لتمويل الالتزامــات المأذون بهــا على النحــو الواجـب بمقتضى أحكام القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة، ولا سيما القرار 60/249 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، والمتصلة بالنفقات غير المنظورة والاستثنائية؛ ويرصد الأمين العام مبلغا في تقديرات الميزانية لرد المبالغ إلى صندوق رأس المال المتداول؛
</seg>
<seg id="53625">
        (ج) المبالغ التي قد تكون ضرورية لاستمرار الصندوق الدائر في تمويل المشتريات والأنشطة المتنوعــة التي تسدد ذاتيا، إلى جانب المبالغ الصافية المستحقة السداد للغرض ذاته، بما لا يتجاوز مبلغ 000 200 دولار؛ ويجوز الحصول على سلف تتجاوز مبلغ 000 200 دولار بموافقة مسبقة من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية؛
</seg>
<seg id="53626">
        (د) بموافقة مسبقة من اللجنة الاستشارية، المبالغ التي قد تلزم لتمويل المدفوعات اللازمة لأقساط التأمين المسددة مقدما عندما تمتد فترة التأمين إلى ما بعد فترة السنتين التي يتم فيها السداد؛ ويرصد الأمين العام المبلغ اللازم في تقديرات الميزانية المتعلقة بكل فترة من فترات السنتين، خلال فترة صلاحية بوالص التأمين ذات الصلة، للوفاء بالرسوم المتعلقة بكل فترة من فترات السنتين؛
</seg>
<seg id="53627">
        (هـ) المبالغ التي قد تكون ضرورية لتمكين صندوق معادلة الضرائب من الوفاء بالالتزامات الراهنة ريثما تتجمع المبالغ الملتزم بها؛ وتسدد هذه السلف بمجرد توافر المبالغ الملتزم بها في صندوق معادلة الضرائب؛
</seg>
<seg id="53628">
        6 - في حال عدم كفاية المبلغ المذكور في الفقرة 1 أعلاه للوفاء بالأغراض المتصلة عادة بصندوق رأس المال المتداول، يؤذن للأمين العام بأن يستخدم في فترة السنتين 2006-2007 مبالغ نقدية من الصناديق والحسابات الخاصة المودعة لديه، بمقتضى الشروط التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 1341 (د - 13) المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1958، أو من حصيلة القروض المأذون بها من الجمعية.
</seg>
<seg id="53629">
        القرار 60/25
</seg>
<seg id="53630">
        اتخذ في الجلسة العامة 53، المعقودة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/521، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بوليفيا، بيرو، شيلي، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، كوبا، كولومبيا، المكسيك.)
</seg>
<seg id="53631">
        60/25 - منح رابطة أمريكا اللاتينية للتكامل مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="53632">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53633">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ورابطة أمريكا اللاتينية للتكامل،
</seg>
<seg id="53634">
        1 - تقرر دعوة رابطة أمريكا اللاتينية للتكامل إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="53635">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="53636">
        القرار 60/26
</seg>
<seg id="53637">
        اتخذ في الجلسة العامة 53، المعقودة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/522، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إسبانيا، ألمانيا، أنغولا، أوغندا، باكستان، بوتسوانا، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، الرأس الأخضر، السودان، سيراليون، غانا، الكاميرون، كوستاريكا، كينيا، ليسوتو، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيجيريا.)
</seg>
<seg id="53638">
        60/26 - منح الصندوق المشترك للسلع الأساسية مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="53639">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53640">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والصندوق المشترك للسلع الأساسية،
</seg>
<seg id="53641">
        1 - تقرر دعوة الصندوق المشترك للسلع الأساسية إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="53642">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="53643">
        القرار 60/27
</seg>
<seg id="53644">
        اتخذ في الجلسة العامة 53، المعقودة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/533، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأردن، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بيلاروس، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، الدانمرك، رومانيا، سلوفينيا، السويد، صربيا والجبل الأسود، الصين، فرنسا، قبرص، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="53645">
        60/27 - منح مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="53646">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53647">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص،
</seg>
<seg id="53648">
        1 - تقرر دعوة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="53649">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="53650">
        القرار 60/28
</seg>
<seg id="53651">
        اتخذ في الجلسة العامة 53، المعقودة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/534، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأردن، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بيلاروس، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، الدانمرك، رومانيا، سلوفينيا، السويد، صربيا والجبل الأسود، الصين، فرنسا، قبرص، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="53652">
        60/28 - منح المؤتمر الإيبيري الأمريكي مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="53653">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53654">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمؤتمر الإيبيري الأمريكي،
</seg>
<seg id="53655">
        1 - تقرر دعوة المؤتمر الإيبيري الأمريكي إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="53656">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="53657">
        القرار 60/29
</seg>
<seg id="53658">
        اتخذ في الجلسة العامة 53، المعقودة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.25 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أوروغواي، أوغندا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، ترينيداد وتوباغو، تيمور - ليشتي، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، غامبيا، غانا، غيانا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="53659">
        60/29 - تقرير المحكمة الجنائية الدولية
</seg>
<seg id="53660">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53661">
        إذ تشير إلى قراراتها 47/33 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، و 48/31 المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1993، و 49/53 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/46 المؤرخ 11 كانـون الأول/ديسمبـــر 1995، و 51/207 المــؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/160 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/105 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/105 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/155 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/85 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/23 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/79 المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 2003، و 58/318 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2004، و 59/43 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="53662">
        وإذ تلاحظ أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـــة([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.) قـــد اعتمــد فــي 17 تموز/يوليه 1998 وأصبح نافذا في 1 تموز/يوليه 2002،
</seg>
<seg id="53663">
        وإذ تشير إلى أن نظام روما الأساسي يؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="53664">
        وإذ تلاحظ التقدم الكبير الذي تم إحرازه لغاية الآن في سبيل وضع المحكمة الجنائية الدولية قيد التشغيل الكامل، وإذ تلاحظ أيضا المراحل الهامة التي قطعت ومنها على سبيل المثال قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء إجراء تحقيق في الحالة السائدة في أوغندا وفي الحالة السائدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإحالة مجلس الأمن ملف الحالة السائدة في دارفور منذ 1 تموز/يوليه 2002 إلى المدعي العام([1]) انظر قرار مجلس الأمن 1593 (2005).)، ومباشرة المدعي العام إجراء تحقيق في الحالة السائدة في دارفور فضلا عن إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق خمسة من قادة جيش الرب للمقاومة،
</seg>
<seg id="53665">
        وإذ تعترف بالدور الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في إطار نظام متعدد الأطراف يرمي إلى وضع حد للإفلات من العقاب، وإرساء سيادة القانون، وتعزيز احترام حقوق الإنسان وفقا للقانون الدولي ولمقاصد ومبادئ الميثاق، والتشجيع على ذلك،
</seg>
<seg id="53666">
        وإذ تعرب عن تقديرها للأمين العام على ما قدمه من مساعدة تتسم بالفعالية والكفاءة في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية،
</seg>
<seg id="53667">
        وإذ تقر باتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ("اتفاق العلاقة")([1]) انظر A/58/874 و Add.1.) الذي وافقت عليه الجمعية العامة في قرارها 58/318، بما في ذلك الفقرة 3 من القرار المتعلقة بالسداد الكامل للنفقات المتراكمة المستحقة للأمم المتحدة نتيجة تنفيذ اتفاق العلاقة([1]) المادتان 10 و 13 من اتفاق العلاقة.)، الذي أصبح نافذا في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2004، والذي يوفر إطارا للتعاون المستمر بين المحكمة والأمم المتحدة يمكن أن يشمل قيام الأمم المتحدة بتيسير الأنشطة الميدانية للمحكمة، وإذ تشجع على عقد ترتيبات واتفاقات تكميلية بينهما، حسب الضرورة،
</seg>
<seg id="53668">
        وقد تلقت تقرير المحكمة الجنائية الدولية([1]) انظر A/60/177.)،
</seg>
<seg id="53669">
        وإذ تكرر تأكيد المغزى التاريخي لاعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
</seg>
<seg id="53670">
        1 - تهيب بجميع الدول من جميع مناطق العالم التي لم تصبح بعد أطرافا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.) أن تنظر في المصادقة عليه أو الانضمام إليه دون تأخير؛
</seg>
<seg id="53671">
        2 - ترحب بتصديق المكسيك على نظام روما الأساسي في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2005 الذي به وصل عدد الدول التي صدقت على النظام مائة دولة؛
</seg>
<seg id="53672">
        3 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها([1]) الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الأولى، نيويورك، 3-10 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.V.2 والتصويب)، الجزء الثاني - هاء.) أن تنظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="53673">
        4 - تشجع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي التي لم تعتمد بعد تشريعات وطنية لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن نظام روما الأساسي وللتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في أداء المهام الموكولة إليها على أن تفعل ذلك، وتشير إلى أحكام المساعدة التقنية التي تقدمها الدول الأطراف في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="53674">
        5 - تذكر بأنه يجوز لأي دولة غير طرف في نظام روما الأساسي أن تقوم بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 12 من النظام بإيداع إعلان لدى مسجل المحكمة الجنائية الدولية تقبل فيه ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجرائم المذكورة على وجه التحديد في الفقرة 2 من تلك المادة؛
</seg>
<seg id="53675">
        6 - تتطلع إلى الدورة الرابعة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المقرر عقدها في لاهاي في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2005، وكذلك إلى الدورة الرابعة المستأنفة المقرر عقدها في نيويورك في 26 و 27 كانون الثاني/يناير 2006؛
</seg>
<seg id="53676">
        7 - تشير إلى قيام جمعية الدول الأطراف بإنشاء الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان المفتوح باب العضوية فيه على قدم المساواة أمام جميع الدول، وتشجع جميع الدول على النظر في المشاركة بصورة فعالة في الفريق العامل بهدف إعداد مقترحات بشأن نص عن جريمة العدوان؛
</seg>
<seg id="53677">
        8 - تشجع الدول على التبرع للصندوق الاستئماني المنشأ لصالح ضحايا الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولصالح أسر هؤلاء الضحايا وعلى التبرع كذلك للصندوق الاستئماني لتيسير اشتراك أقل البلدان نموا، وتقر بالتبرعات المقدمة لهذين الصندوقين الاستئمانيين لغاية الآن؛
</seg>
<seg id="53678">
        9 - ترحب بتقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 1 (A/60/1).) الذي وردت فيه إشارة إلى الدور الهام الذي تضطلع به المحكمة الجنائية الدولية في النهوض بقضية العدالة وسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="53679">
        10 - تشير إلى إحالة مجلس الأمن ملف الحالة السائدة في دارفور منذ 1 تموز/يوليه 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية([1]) انظر قرار مجلس الأمن 1593 (2005).)، وتشير أيضا إلى المادة 13 (ب) من نظام روما الأساسي؛
</seg>
<seg id="53680">
        11 - تلاحظ أهمية إبرام وتنفيذ اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية([1]) انظر A/58/874 و Add.1.) الذي يشكل إطارا لإقامة تعاون وثيق بين المنظمتين وللتشاور بشأن المسائل ذات المنفعة المتبادلة عملا بأحكام ذلك الاتفاق وانسجاما مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي؛
</seg>
<seg id="53681">
        12 - ترحب بتقرير المحكمة الجنائية الدولية لعام 2004([1]) انظر A/60/177.)، وتدعو المحكمة إلى أن تقدم إلى الجمعية العامة، عملا بالمادة 6 من اتفاق العلاقة، تقارير سنوية عن أنشطتها؛
</seg>
<seg id="53682">
        13 - تشير إلى أنه عملا بالفقرة 2 من المادة 4 من اتفاق العلاقة، يجوز للمحكمة الجنائية الدولية حضور أعمال الجمعية العامة والمشاركة فيها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="53683">
        14 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "تقرير المحكمة الجنائية الدولية"، الذي سيظل ينظر فيه مباشرة في الجلسات العامة وسينظر في إطاره في التقرير السنوي للمحكمة مع دعوة المحكمة للحضور والمشاركة في تلك المداولات.
</seg>
<seg id="53684">
        القرار 60/2
</seg>
<seg id="53685">
        اتخذ في الجلسة العامة 28، المعقودة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.2 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، غابون، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="53686">
        60/2 - السياسات والبرامج المتصلة بالشباب
</seg>
<seg id="53687">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="53688">
        1 - تعيد تأكيد برنامج العمل العالمي للشباب لسنة 2000 وما بعدها([1]) القرار 50/81، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="53689">
        2 - تسلم بأن تنفيذ برنامج العمل العالمي وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، لا سيما الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، يتطلبان مشاركة تامة وفعالة من الشباب ومنظماتهم وغيرها من منظمات المجتمع المدني على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="53690">
        3 - تهيب بالحكومات والمنظمات والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إقامة شراكات قوية من أجل زيادة الاستثمارات لصالح الشباب وتشجيع المشاركة التي يقودها الشباب من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، لا سيما الأهداف الواردة في الإعلان بشأن الألفية؛
</seg>
<seg id="53691">
        4 - تحث الحكومات على أن تضع، بالتشاور مع منظمات الشباب، سياسات كلية ومتكاملة لشؤون الشباب، استنادا إلى برنامج العمل العالمي، وأن تقيم تلك السياسات بانتظام في إطار متابعة برنامج العمل وتنفيذه؛
</seg>
<seg id="53692">
        5 - تطلب إلى اللجان الإقليمية للأمم المتحدة تنظيم مشاورات إقليمية، في حدود الموارد المتاحة لها، مع الدول الأعضاء ومنظمات الشباب لتقييم تنفيذ برنامج العمل العالمي؛
</seg>
<seg id="53693">
        6 - تهيب بالمنظمات والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة تعزيز الترتيبات المشتركة بين الوكالات بشأن السياسات والبرامج المتصلة بالشباب، بغية تحسين التنسيق وتعزيز التعاضد بين الأنشطة ذات الصلة في المنظومة في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="53694">
        7 - ترحب بالالتزام الوارد في الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للدورة الستين للجمعية العامة([1]) انظر القرار 60/1.) بجعل أهداف توفير العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للشباب هدفا محوريا للسياسات الوطنية والدولية ذات الصلة وكذلك للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر، بوسائل منها وضع خطط عمل وطنية لتوظيف الشباب، فضلا عن إعطاء الأولوية في تلك الاستراتيجيات لتوفير الموارد الضرورية لتنفيذ هذه الخطط، وتشجع، في هذا الصدد، أصحاب المصلحة المعنيين على مواصلة مساعدة ودعم جهود الحكومات، بناء على طلبها، في إعداد وتنفيذ استعراضات وخطط عمل وطنية؛
</seg>
<seg id="53695">
        8 - تؤكد أهمية عمل شبكة توظيف الشباب، باعتبارها آلية للتبادل والدعم والاستعراض فيما بين الأقران، وتشجع الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمنظمات الشريكة على تعزيز الشبكة وتوسيعها على الصعد الوطني والإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="53696">
        9 - ترحب بمشاركة ممثلي الشباب في الوفود الوطنية، وتحث الدول الأعضاء على النظر في إرسال ممثلين عنها من الشباب بصورة مستمرة خلال المناقشات ذات الصلة في الجمعية العامة، وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية، مع مراعاة مبدأ التوازن بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="53697">
        10 - تدعو جميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى التبرع إلى جهات عدة منها صندوق الأمم المتحدة للشباب لتمويل مشاركة ممثلي الشباب في الوفود الوطنية، وبخاصة من البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="53698">
        11 - ترحب بقرار عقد مناقشة المائدة المستديرة غير الرسمية لتبادل الرأي، التي وفرت الفرصة لمنظمات الشباب لمحاورة الدول الأعضاء، وتشجع على النظر في تنظيم مناسبات مماثلة في المستقبل؛
</seg>
<seg id="53699">
        12 - تهيب بالحكومات ومنظومة الأمم المتحدة ومنظمات الشباب وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ أهداف المجالات العشرة ذات الأولوية الواردة في برنامج العمل العالمي؛
</seg>
<seg id="53700">
        13 - تقرر إضافة المجالات التالية باعتبارها مجالات إضافية ذات أولوية في تنفيذ برنامج العمل العالمي: الآثار المتباينة للعولمة على الشبان والشابات؛ واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وإمكانية الاستفادة منها؛ والزيادة الهائلة في الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في أوساط الشباب وأثر الوباء على حياتهم؛ والمشاركة الفعلية للشباب في الصراعات المسلحة، سواء كضحايا وجناة؛ وزيادة أهمية معالجة قضايا العلاقات بين الأجيال في مجتمع آخذ في الشيخوخة؛
</seg>
<seg id="53701">
        14- تطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية أن تقوم، في دورتها الخامسة والأربعين، بصياغة المجالات الخمسة ذات الأولوية المذكورة أعلاه وأن تقدم توصيات إلى الجمعية العامة بشأن إصدار ملحق لبرنامج العمل العالمي، لاعتمادها في دورتها الثانية والستين، على أن تؤخذ بعين الاعتبار القضايا الناشئة الأخرى التي تهم الشباب بصفة خاصة؛
</seg>
<seg id="53702">
        15- تطلب إلى الأمانة العامة أن تضع، بالتعاون مع البرامج والوكالات الأخرى ذات الصلة في الأمم المتحدة، مجموعة موسعة من المؤشرات المتعلقة بالشباب، يمكن للحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة استخدامها، إذا ارتأت ذلك، لقياس التقدم المحرز نحو تنفيذ برنامج العمل العالمي؛
</seg>
<seg id="53703">
        16 - تحيط علما بمجموعات المسائل الثلاث المبينة في تقرير الأمين العام المعنون "تقرير الشباب في العالم لعام 2005"([1]) A/60/61-E/2005/7.)، وهي: الشباب في الاقتصاد العالمي، والشباب في المجتمع المدني، والشباب ورفاهه، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين، عن طريق لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الخامسة والأربعين، تقريرا وافيا عن تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب، بما في ذلك تحديد الأهداف والغايات لواحدة من المجموعات الثلاث المذكورة أعلاه.
</seg>
<seg id="53704">
        القرار 60/30
</seg>
<seg id="53705">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، بتصويت مسجل بأغلبية 141 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 4 أعضاء عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/60/L.22 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بليز، بولندا، ترينيداد وتوباغو، تونغا، جامايكا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، ساموا، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفينيا، السويد، صربيا والجبل الأسود، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، مالطة، مدغشقر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="53706">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مولدوفا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السودان، سورينام، السويد، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، عمان، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="53707">
        المعارضون: تركيا
</seg>
<seg id="53708">
        الممتنعون: إكوادور، الجماهيرية العربية الليبية، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، كولومبيا
</seg>
<seg id="53709">
        60/30 - المحيطات وقانون البحار
</seg>
<seg id="53710">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53711">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/28 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 52/26 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، و 54/33 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، و 57/141 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/240 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/24 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 والقرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ("الاتفاقية")([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1833، الرقم 31363.)،
</seg>
<seg id="53712">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/60/63.) وإضافته([1]) A/60/63/Add.2.)، وكذلك في تقارير الاجتماع السادس لعملية الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار (''العملية الاستشارية'')([1]) A/60/99.)، وحلقة العمل الدولية الثانية المعنية بالعملية المنتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية([1]) A/60/91.)، والاجتماع الخامس عشر للدول الأطراف في الاتفاقية([1]) SPLOS/135.)،
</seg>
<seg id="53713">
        وإذ تؤكد على الإسهام البارز الذي تقدمه الاتفاقية لتعزيز السلام والأمن والتعاون والعلاقات الودية بين الأمم كافة وفقا لمبادئ العدالة والمساواة في الحقوق، والعمل على تقدم شعوب العالم قاطبة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها المبينة في ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك من أجل التنمية المستدامة للمحيطات والبحار،
</seg>
<seg id="53714">
        وإذ تؤكد أيضا على الطابع العالمي والموحد للاتفاقية، وإذ تؤكد من جديد أن الاتفاقية تضع الإطار القانوني الذي يجب أن تنفذ من خلاله جميع الأنشطة في المحيطات والبحار، وأنه يلزم الحفاظ على تكاملها، على نحو ما أقره أيضا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="53715">
        وإذ تدرك أن المشاكل المتعلقة بحيز المحيطات مشاكل مترابطة ترابطا وثيقا وتلزم دراستها ككل باتباع نهج متكامل متعدد التخصصات ومشترك بين القطاعات، وإذ تؤكد من جديد الحاجة إلى تحسين التعاون والتنسيق على كل من المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وفقا للاتفاقية، لدعم وتكملة الجهود التي تبذلها كل دولة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية والتقيد بها، وتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة للمحيطات والبحار،
</seg>
<seg id="53716">
        وإذ تكرر تأكيد الحاجة الأساسية إلى التعاون، بما في ذلك من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية بما يكفل لجميع الدول، ولا سيما البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك الدول الأفريقية الساحلية، القدرة على تنفيذ الاتفاقية والاستفادة من التنمية المستدامة للمحيطات والبحار، والمشاركة الكاملة في المنتديات والعمليات العالمية والإقليمية التي تعالج مسائل المحيطات وقانون البحار،
</seg>
<seg id="53717">
        وإذ تشدد على ضرورة تعزيز قدرة المنظمات الدولية المختصة على الإسهام، على كل من الصعيد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي، من خلال برامج التعاون مع الحكومات، في تنمية القدرات الوطنية في مجال العلوم البحرية والإدارة المستدامة للمحيطات ومواردها،
</seg>
<seg id="53718">
        وإذ تشير إلى أن العلوم البحرية، بتحسينها للمعرفة، من خلال جهود البحث المستمرة وتقييم نتائج الرصد، وتطبيق هذه المعرفة على الإدارة وصنع القرار، مهمة في القضاء على الفقر والإسهام في الأمن الغذائي والمحافظة على البيئة والموارد البحرية في العالم، والمساعدة على فهم الظواهر الطبيعية والتنبؤ بها والتصدي لها، وتعزيز التنمية المستدامة للمحيطات والبحار،
</seg>
<seg id="53719">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 57/141 و 58/240 بشأن إنشاء عملية منتظمة ترعاها الأمم المتحدة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية الاقتصادية، في الوقت الراهن والمستقبل المنظور، مع الاستعانة في ذلك بالتقييمات الإقليمية القائمة، كما أوصى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق، الفقرة 36 (ب).)، وإذ تلاحظ الحاجة إلى التعاون فيما بين جميع الدول تحقيقا لهذه الغاية،
</seg>
<seg id="53720">
        وإذ تؤكد من جديد قلقها إزاء الآثار الضارة التي تتعرض لها البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، وبخاصة النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بما فيها الشعب المرجانية، بسبب الأنشطة البشرية، مثل الإفراط في استخدام الموارد البحرية الحية، واللجوء إلى الممارسات المدمرة، والآثار المادية التي تخلفها السفن، وجلب أنواع غريبة معتدية، والتلوث البحري من جميع المصادر البرية أو من السفن، وبخاصة عن طريق التسريب غير القانوني للنفط والمواد الضارة الأخرى، وإلقاء المواد بما في ذلك النفايات الخطرة مثل المواد المشعة والنفايات النووية والمواد الكيميائية الخطرة،
</seg>
<seg id="53721">
        واعترافا منها بأن الدراسات الاستقصائية الهيدروغرافية والخرائط الملاحية لها دور حيوي في تأمين سلامة الملاحة وحماية الأرواح في البحر وحماية البيئة، بما في ذلك النظم الإيكولوجية البحرية الهشة واقتصادات صناعة النقل البحري في العالم، واعترافا منها أيضا، في هذا الصدد، بأن التحول نحو الاستعانة بالوسائل الإلكترونية في وضع الخرائط الملاحية لا يعزز بشكل كبير سلامة الملاحة وإدارة حركة السفن فحسب، ولكنه يتيح أيضا بيانات ومعلومات يمكن الاستعانة بها في الأنشطة المستدامة المتعلقة بمصائد الأسماك وفي أوجه استخدام قطاعية أخرى في مجالات البيئة البحرية وترسيم الحدود البحرية وحماية البيئة،
</seg>
<seg id="53722">
        وإذ تلاحظ بقلق استمرار مشكلة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والأخطار التي تهدد السلامة والأمن البحريين، بما في ذلك القرصنة والسطو المسلح في البحر والتهريب، وإذ تلاحظ ما يقع للأسف من خسائر في الأرواح وما يلحق بالتجارة الدولية من أضرار نتيجة لتلك الأنشطة،
</seg>
<seg id="53723">
        وإذ تلاحظ أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة حدود الجرف القاري ("اللجنة") في مساعدة الدول الأطراف في تنفيذ الجزء السادس من الاتفاقية، عن طريق فحص المعلومات المقدمة من الدول الساحلية فيما يتعلق بالحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة وراء 200 ميل بحري، وإذ تلاحظ أيضا الحاجة إلى ضمان سير أعمال اللجنة بشكل فعال أثناء فترة يتعاظم فيها عبء العمل بشكل مطرد، وإذ تلاحظ على وجه التحديد الحاجة إلى كفالة اشتراك أعضاء اللجنة في لجانها الفرعية،
</seg>
<seg id="53724">
        وإذ تسلم بأهمية ومساهمة العمل الذي قامت به طوال السنوات الست الماضية العملية الاستشارية التي أنشئت بموجب القرار 54/33 بغية تسهيل الاستعراض السنوي الذي تقوم به الجمعية العامة للتطورات الحاصلة في شؤون المحيطات ومددت لثلاث سنوات بموجب القرار 57/141،
</seg>
<seg id="53725">
        وإذ تلاحظ المسؤوليات التي يضطلع بها الأمين العام بموجب الاتفاقية وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ولا سيما قراراتها 49/28 و 52/26 و 54/33، وإذ تلاحظ، في هذا السياق، الزيادة في أنشطة شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة (''الشعبة'')، وبخاصة في ضوء تزايد عدد الطلبات الموجهة إلى الشعبة فيما يتعلق بنواتج إضافية وبتوفير خدمات للاجتماعات، وتزايد أنشطة بناء القدرات وتقديم المساعدة إلى اللجنة ودور الشعبة في مجال التنسيق والتعاون فيما بين الوكالات،
</seg>
<seg id="53726">
        وإذ تؤكد أن التراث الأثري والثقافي والتاريخي المغمور تحت سطح الماء، بما في ذلك حطام السفن والزوارق البحرية الغارقة، يتضمن معلومات أساسية عن تاريخ البشرية وأن هذا التراث مورد ينبغي حمايته وحفظه،
</seg>
<seg id="53727">
        أولا
</seg>
<seg id="53728">
        تنفيذ الاتفاقية والاتفاقات والصكوك ذات الصلة
</seg>
<seg id="53729">
        1 - تؤكد من جديد قراراتها 49/28 و 52/26 و 54/33 و 57/141 و 58/240 و 59/24 والقرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالاتفاقية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1833، الرقم 31363.)؛
</seg>
<seg id="53730">
        2 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية وفي الاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 ("الاتفاق")([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1836، الرقم 31364.) أن تفعل ذلك تحقيقا لهدف المشاركة العالمية؛
</seg>
<seg id="53731">
        3 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاق المتعلق بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، وهي الأحكام المتعلقة بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال ("اتفاق الأرصدة السمكية")([1]) المرجع نفسه، المجلد 2167، الرقم 37924.)، أن تفعل ذلك تحقيقا لهدف المشاركة العالمية؛
</seg>
<seg id="53732">
        4 - تعيد تأكيد الطابع الموحد للاتفاقية والحاجة إلى المحافظة على تكاملها؛
</seg>
<seg id="53733">
        5 - تهيب مرة أخرى بالدول أن توائم، على سبيل الأولوية، تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية ومع الاتفاقات والصكوك ذات الصلة حيثما يكون ذلك ملائما، وأن تضمن التطبيق المتسق لتلك الأحكام، وأن تكفل أيضا أن لا يكون الغرض من أي إعلانات أو بيانات صدرت أو تصدر عنها عند التوقيع أو التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام الاتفاقية لدى تطبيقها على الدول المعنية وأن تسحب أي إعلانات أو بيانات من هذا القبيل؛
</seg>
<seg id="53734">
        6 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تودع لدى الأمين العام الخرائط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="53735">
        7 - تحث جميع الدول على التعاون، مباشرة أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة، في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وحفظ الأشياء ذات الطابع الأثري والتاريخي التي يتم العثور عليها في البحار، وفقا للاتفاقية، وتهيب بالدول أن تعمل سويا للتصدي لتلك التحديات واغتنام الفرص المختلفة لإقامة العلاقة المناسبة بين قانون الإنقاذ والإدارة والحفظ العلميين للتراث الثقافي المغمور تحت سطح الماء، وزيادة القدرات التكنولوجية لكشف المواقع المغمورة وما تتعرض له من أعمال نهب وما يجري فيها من أنشطة سياحية متزايدة والوصول إلى تلك المواقع؛
</seg>
<seg id="53736">
        8 - تلاحظ الجهود التي بذلتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي المغمور تحت سطح الماء وتلاحظ بشكل خاص القواعد المرفقة بالاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور تحت سطح الماء لعام 2001([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثون، باريس، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المجلد 1: القرارات، القرار 24، المرفق.)، التي تتناول العلاقة بين قانون الإنقاذ والمبادئ العلمية لإدارة وحفظ وحماية التراث الثقافي المغمور تحت سطح الماء فيما بين الأطراف ورعاياها والسفن التي ترفع أعلامها؛
</seg>
<seg id="53737">
        ثانيا
</seg>
<seg id="53738">
        بناء القدرات
</seg>
<seg id="53739">
        9 - تهيب بالوكالات المانحة والمؤسسات المالية الدولية أن تبقي برامجها قيد الاستعراض المنتظم لضمان أن تتوافر لدى جميع الدول، ولا سيما الدول النامية، المهارات الاقتصادية والقانونية والملاحية والعلمية والتقنية اللازمة للتنفيذ الكامل للاتفاقية ولأهداف هذا القرار ولتحقيق التنمية المستدامة للمحيطات والبحار على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، وأن تراعي عند قيامها بذلك مصالح واحتياجات الدول النامية غير الساحلية؛
</seg>
<seg id="53740">
        10 - تشجع على تكثيف الجهود لبناء قدرات البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضلا عن الدول الأفريقية الساحلية، لتحسين الخدمات الهيدروغرافية ووضع الخرائط الملاحية، بما في ذلك الخرائط الإلكترونية وحشد الموارد وبناء القدرات بدعم من المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة؛
</seg>
<seg id="53741">
        11 - تهيب بالدول والمؤسسات المالية الدولية أن تواصل، بما في ذلك عن طريق برامج التعاون الثنائية والإقليمية والعالمية والشراكات التقنية، تعزيز أنشطة بناء القدرات، وبخاصة في البلدان النامية، في ميدان البحوث العلمية البحرية، بوسائل من بينها تدريب الأفراد المهرة اللازمين، وتوفير المعدات والمرافق والسفن اللازمة، ونقل التكنولوجيا السليمة بيئيا؛
</seg>
<seg id="53742">
        12 - تقر بضرورة بناء قدرات الدول النامية على التوعية بالممارسات المحسنة لإدارة النفايات ودعم تطبيقها، وتلاحظ ما تعاني منه الدول الجزرية الصغيرة النامية بشكل خاص من ضعف أمام تأثير التلوث البحري من المصادر البرية والحطام البحري؛
</seg>
<seg id="53743">
        13 - تقر أيضا بأهمية تقديم المساعدة إلى الدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، في تنفيذ الاتفاقية، وتحث الدول والمنظمات والوكالات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية، وكذلك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، على تقديم تبرعات مالية أو غيرها من التبرعات للصناديق الاستئمانية المنشأة لهذا الغرض على النحو المشار إليه في القرار 57/141؛
</seg>
<seg id="53744">
        14 - تشجع الدول على استخدام المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية، التي أقرتها جمعية اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة([1]) انظر: اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، الوثيقة IOC/INF-1203.)؛
</seg>
<seg id="53745">
        15 - تشجع أيضا الدول على مساعدة الدول النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك الدول الأفريقية الساحلية، على صعيد ثنائي وعلى صعيد إقليمي حسب الاقتضاء، في إعداد التقارير المطلوب عرضها على اللجنة فيما يتعلق بتعيين الحدود الخارجية للجرف القاري فيما وراء 200 ميل بحري، بما في ذلك تقييم طبيعة الجرف القاري للدولة الساحلية ومداه وإعداده في شكل دراسة نظرية، وتعيين الحدود الخارجية لجرفها القاري؛
</seg>
<seg id="53746">
        16 - تشيد مع الارتياح بالشعبة لإنجازها دليل التدريب، وتلاحظ مع التقدير عقد دورتين تدريبيتين إقليميتين بنجاح، وترحب باعتزام عقد دورتين تدريبيتين إضافيتين قبل منتصف عام 2006، بغرض تدريب موظفين تقنيين من الدول النامية الساحلية على تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري فيما وراء 200 ميل بحري، وعلى إعداد التقارير المطلوب عرضها على اللجنة؛
</seg>
<seg id="53747">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، إتاحة مثل هذه الدورات التدريبية على الصعيد الإقليمي، وأيضا على الصعيدين دون الإقليمي والوطني، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="53748">
        18 - تدعو الدول الأعضاء وغيرها من الجهات القادرة على دعم أنشطة بناء القدرات التي تضطلع بها الشعبة، ولا سيما أنشطة التدريب الرامية إلى مساعدة الدول النامية في إعداد التقارير المطلوب عرضها على اللجنة، إلى القيام بذلك، وتدعو الدول الأعضاء والجهات الأخرى القادرة على تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني الجديد لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة الذي أنشأه الأمين العام دعما لتعزيز القانون الدولي إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="53749">
        19 - تقر بأهمية برنامج زمالة هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكارية في مجال قانون البحار، وتحث الدول الأعضاء والجهات الأخرى التي بمقدورها المساهمة في زيادة تطوير برنامج الزمالة على القيام بذلك، وتحيط علما مع الارتياح بالتنفيذ الجاري لبرنامج الزمالات اليابانية للأمم المتحدة الذي يركز على تنمية الموارد البشرية للدول النامية الساحلية، الأطراف وغير الأطراف في الاتفاقية، في مجال شؤون المحيطات وقانون البحار أو في التخصصات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="53750">
        ثالثا
</seg>
<seg id="53751">
        اجتماع الدول الأطراف
</seg>
<seg id="53752">
        20 - ترحب بتقرير الاجتماع الخامس عشر للدول الأطراف في الاتفاقية([1]) SPLOS/135.)؛
</seg>
<seg id="53753">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد الاجتماع السادس عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في نيويورك في الفترة من 19 إلى 23 حزيران/يونيه 2006 وأن يوفر الخدمات اللازمة لذلك؛
</seg>
<seg id="53754">
        رابعا
</seg>
<seg id="53755">
        تسوية المنازعات بالوسائل السلمية
</seg>
<seg id="53756">
        22 - تلاحظ مع الارتياح الإسهام المستمر والهام الذي تسهم به المحكمة الدولية لقانون البحار ("المحكمة") في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وفقا للجزء الخامس عشر من الاتفاقية، وتشدد على أهمية دور المحكمة وسلطتها فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="53757">
        23 - تلاحظ أن الدول الأطراف في اتفاق دولي ذي صلة بأغراض الاتفاقية يمكن أن تحيل إلى المحكمة أو إلى محكمة العدل الدولية، ضمن هيئات أخرى، أي نزاع بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يحال إليها وفقا لهذا الاتفاق، وتشير أيضا إلى ما نص عليه في النظام الأساسي للمحكمة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من إمكانية إحالة المنازعات إلى غرفة منازعات؛
</seg>
<seg id="53758">
        24 - تشيد بنفس القدر بالدور الهام الذي تضطلع به محكمة العدل الدولية منذ عهد بعيد فيما يتعلق بتسوية المنازعات المتصلة بقانون البحار بالوسائل السلمية؛
</seg>
<seg id="53759">
        25 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تنظر بعد في إصدار إعلان مكتوب تختار فيه ما ترتئيه من الوسائل المبينة في المادة 287 من الاتفاقية لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية والاتفاق على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="53760">
        خامسا
</seg>
<seg id="53761">
        المنطقة
</seg>
<seg id="53762">
        26 - تلاحظ مع الارتياح التقدم المحرز في المناقشات التي جرت بشأن المسائل المتصلة بالأنظمة التي تحكم التنقيب عن مواد الكبريتيد المؤلفة من عدة معادن وقشر الحديد والمنغنيز الغنية بالكوبالت واستكشافهما في المنطقة، وتكرر التأكيد على أهمية الجهود الجارية التي تبذلها السلطة الدولية لقاع البحار (''السلطة'')، وفقا للمادة 145 من الاتفاقية، لوضع القواعد والأنظمة والإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الفعالة للبيئة البحرية، وحماية الموارد الطبيعية في المنطقة وحفظها، ووقاية النباتات والحيوانات فيها من الآثار الضارة التي قد تنجم عن الأنشطة الجارية في المنطقة؛
</seg>
<seg id="53763">
        27 - تحيط علما بقرار مجلس السلطة([1]) ISBA/11/C/10.) الموافقة على خطة العمل لاستكشاف العقيدات المؤلفة من عدة معادن المقدمة من متعاقد جديد، وهي خطوة مهمة نحو استغلال الموارد في المنطقة؛
</seg>
<seg id="53764">
        28 - تحيط علما أيضا بأهمية المسؤوليات الموكولة إلى السلطة بموجب المادتين 143 و 145 من الاتفاقية، اللتين تشيران إلى البحث العلمي البحري وحماية البيئة البحرية، على التوالي؛
</seg>
<seg id="53765">
        سادسا
</seg>
<seg id="53766">
        الأداء الفعال للسلطة والمحكمة
</seg>
<seg id="53767">
        29 - تناشد جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تسدد الاشتراكات المقررة عليها للسلطة وللمحكمة، بالكامل وفي الوقت المحدد؛
</seg>
<seg id="53768">
        30 - تشجع جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على حضور الدورات التي تعقدها السلطة، وتهيب بالسلطة أن تستكشف جميع الخيارات، بما في ذلك مسألة مواعيد انعقاد تلك الدورات، لتحسين الحضور في كينغستون وضمان المشاركة العالمية؛
</seg>
<seg id="53769">
        31 - تهيب بالدول التي لم تنظر بعد في التصديق على اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها([1]) SPLOS/25.) والبروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة وحصاناتها([1]) ISBA/4/A/8، المرفق.) أو في الانضمام إليهما أن تقوم بذلك؛
</seg>
<seg id="53770">
        سابعا
</seg>
<seg id="53771">
        الجرف القاري وأعمال اللجنة
</seg>
<seg id="53772">
        32 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية التي بوسعها أن تبذل قصارى جهدها لتقديم معلومات تتعلق بتعيين الحدود الخارجية للجرف القاري فيما وراء 200 ميل بحري إلى اللجنة، وفقا للمادة 76 من الاتفاقية والمادة 4 من مرفقها الثاني، على أن تفعل ذلك، آخذة في الاعتبار المقرر الذي اتخذ في الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف في الاتفاقية([1]) SPLOS/72.)؛
</seg>
<seg id="53773">
        33 - تلاحظ مع الارتياح التقدم المحرز في أعمال اللجنة([1]) CLCS/44 و CLCS/48 و Corr.1.)، وأنها تنظر حاليا في التقارير الثلاثة الجديدة المقدمة فيما يتعلق بتعيين الحدود الخارجية للجرف القاري فيما وراء 200 ميل بحري، وأن عددا من الدول قد أبلغ عن عزمه تقديم التقارير في المستقبل القريب؛
</seg>
<seg id="53774">
        34 - توافق على أن يدعو الأمين العام إلى عقد الدورة السابعة عشرة للجنة في نيويورك في الفترة من 20 آذار/مارس إلى 21 نيسان/أبريل 2006، والدورة الثامنة عشرة للجنة في نيويورك في الفترة من 21 آب/أغسطس إلى 15 أيلول/سبتمبر 2006، على اعتبار أن الفترات التالية ستستخدم في فحص التقارير من الناحية التقنية في مختبر نظام المعلومات الجغرافية وغيره من المرافق التقنية في الشعبة: من 20 إلى 31 آذار/مارس 2006؛ ومن 10 إلى 21 نيسان/أبريل 2006؛ ومن 23 آب/أغسطس إلى 5 أيلول/سبتمبر 2006؛ ومن 11 إلى 15 أيلول/سبتمبر 2006؛
</seg>
<seg id="53775">
        35 - تحيط علما بالخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة لتحسين المرافق التي تستخدمها اللجنة وبالاحتياجات الأخرى للجنة([1]) A/60/63/Add.2.)، وتحث الأمين العام على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان تمكن اللجنة من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها بموجب الاتفاقية في ضوء التزايد السريع في حجم عملها؛
</seg>
<seg id="53776">
        36 - تشجع الدول على تقديم مساهمات إضافية إلى الصندوق الاستئماني للتبرعات المنشأ بموجب الفقرتين 18 و 20 من القرار 55/7 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000، بغرض تيسير إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة والامتثال للمادة 76 من الاتفاقية بالنسبة للدول النامية ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وبغرض تحمل تكاليف مشاركة أعضاء اللجنة من الدول النامية في اجتماعات اللجنة؛
</seg>
<seg id="53777">
        37 - تعرب عن اقتناعها الراسخ بأهمية عمل اللجنة، الذي ينفذ وفقا للاتفاقية، بما في ذلك فيما يتعلق بمشاركة الدولة الساحلية في الإجراءات المتعلقة بتقريرها؛
</seg>
<seg id="53778">
        38 - تحيط علما بالتعديل الذي أدخل على المرفق 3 من النظام الداخلي للجنة الذي يسمح بتعزيز التفاعل بين الدول المقدمة للتقارير واللجنة؛
</seg>
<seg id="53779">
        39 - تشجع الدول على مواصلة تبادل الآراء من أجل زيادة فهم المسائل، بما في ذلك النفقات ذات الصلة، الناشئة عن تطبيق المادة 76 من الاتفاقية، مما يسهل إعداد التقارير التي تقدمها الدول، ولا سيما الدول النامية، إلى اللجنة؛
</seg>
<seg id="53780">
        40 - تطلب إلى الأمين العام أن يستمر، بالتعاون مع الدول الأعضاء، في دعم وتنظيم حلقات العمل أو الحلقات الدراسية بشأن الجوانب العلمية والتقنية المتعلقة بتعيين الحدود الخارجية للجرف القاري فيما وراء 200 ميل بحري، مع أخذ الموعد النهائي للتقديم في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="53781">
        ثامنا
</seg>
<seg id="53782">
        السلامة البحرية والأمن البحري والتنفيذ من قبل دولة العلم
</seg>
<seg id="53783">
        41 - تشجع الدول على التصديق على الاتفاقات الدولية التي تعالج مسألة سلامة وأمن الملاحة أو الانضمام إليها وعلى اتخاذ ما يلزم من تدابير، بما يتسق مع الاتفاقية، بهدف تطبيق وإنفاذ القواعد التي تشتمل عليها تلك الاتفاقات؛
</seg>
<seg id="53784">
        42 - تشجع أيضا الدول على وضع خطط وإجراءات لتنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة بأماكن استقبال السفن التي تحتاج إلى المساعدة([1]) المنظمة البحرية الدولية، قرار الجمعية A.949 (23).)؛
</seg>
<seg id="53785">
        43 - ترحب بالدعوة إلى عقد الدورة الرابعة والتسعين (البحرية) لمؤتمر العمل الدولي خلال الفترة من 7 إلى 23 شباط/فبراير 2006، لاعتماد اتفاقية العمل البحري الموحدة؛
</seg>
<seg id="53786">
        44 - ترحب أيضا بالجهود التي تضطلع بها المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية لوضع مبادئ توجيهية بشأن المعاملة العادلة للبحارة في حالة وقوع حادث بحري، كوسيلــة لتعزيز حمايـة حقوق الإنسان الأساسيــة للبحارة المحتجزين فيما يتعلق بحوادث بحرية؛
</seg>
<seg id="53787">
        45 - تلاحظ التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بسلامة نقل المواد المشعة التي وافق عليها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آذار/مارس 2004([1]) انظر www-ns.iaea.org/meetings/rw-summaries/vienna-transport-safety-2003.htm.)، وتشجع الدول المعنية على مواصلة جهودها المبذولة لتنفيذ جميع مجالات خطة العمل؛
</seg>
<seg id="53788">
        46 - تلاحظ أيضا أن وقف نقل المواد المشعة عبر مناطق الدول الجزرية الصغيرة النامية هدف نهائي تنشده الدول الجزرية الصغيرة النامية وبعض البلدان الأخرى، وتقر بالحق في حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي. وينبغي للدول أن تواصل الحوار والمشاورات، وبخاصة تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة البحرية الدولية، بهدف تحسين التفاهم المتبادل وبناء الثقة وتحسين الاتصالات فيما يتعلق بالنقل البحري السليم للمواد المشعة. وتحث الدول المشتركة في نقل هذه المواد على أن تواصل إجراء الحوار مع الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من الدول لمعالجة شواغلها. وتشمل هذه الشواغل مواصلة تطوير وتعزيز النظم الرقابية الدولية، في إطار المحافل الملائمة، لتعزيز السلامة والكشف والمسؤولية والأمن والتعويضات فيما يتعلق بعمليات النقل([1]) القرار 60/1، الفقرة 56 (س).)؛
</seg>
<seg id="53789">
        47 - تحث مرة أخرى دول العلم التي تفتقر إلى إدارة بحرية فعالة وأطر قانونية مناسبة على إنشاء أو تعزيز ما يلزم من هياكل أساسية وقدرات تشريعية وتنفيذية تكفل التقيد بصورة فعالة بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي وتنفيذ وإنفاذ هذه المسؤوليات، وعلى النظر، ريثما يتم اتخاذ تلك الإجراءات، في الحد من منح حق رفع أعلامها لسفن جديدة أو تعليق سجلاتها أو عدم فتح سجلات جديدة، وتهيب بدول العلم ودول الميناء أن تتخذ جميع التدابير المتسقة مع القانون الدولي اللازمة لمنع تشغيل السفن التي لا تستوفي المعايير المطلوبة؛
</seg>
<seg id="53790">
        48 - ترحب بالتقدم الذي أحرزته المنظمة البحرية الدولية في مجال وضع خطة للمراجعة الطوعية للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وتتطلع لتطويرها لاحقا في نطاق المنظمة البحرية الدولية؛
</seg>
<seg id="53791">
        49 - تتطلع إلى نتائج عمل المنظمة البحرية الدولية الجاري بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة الأخرى بعد أن دعيت في القرار 58/240 والقرار 58/14 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى فحص وإيضاح دور "الصلة الحقيقية" بخصوص واجب دول العلم في ممارسة الرقابة الفعالة على السفن التي ترفع علمها، بما في ذلك سفن الصيد، والعواقب المحتملة لعدم الامتثال للواجبات والالتزامات الملقاة على عاتق دول العلم الوارد بيانها في الصكوك الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="53792">
        50 - تشجع الدول على التعاون للتصدي للتهديدات الموجهة إلى السلامة البحرية والأمن البحري، بما في ذلك القرصنة والنهب المسلح في البحر وأعمال التهريب والإرهاب ضد السفن والمنشآت البحرية والمصالح البحرية الأخرى، من خلال الصكوك والآليات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تهدف إلى رصد هذه التهديدات ومنعها والرد عليها؛
</seg>
<seg id="53793">
        51 - تحث جميع الدول على القيام، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، بمكافحة القرصنة والنهب المسلح في البحر عن طريق اتخاذ تدابير تشمل تلك المتعلقة بتقديم المساعدة في مجال بناء القدرات من خلال تدريب الملاحين وموظفي الموانئ وموظفي إنفاذ القوانين على منع هذه الحوادث والإبلاغ عنها والتحقيق فيها، وتقديم المتهمين بارتكابها إلى العدالة، وفقا للقانون الدولي، ومن خلال اعتماد تشريعات وطنية وتوفير السفن والمعدات اللازمة لأغراض الإنفاذ واتخاذ الحيطة إزاء الغش في تسجيل السفن؛
</seg>
<seg id="53794">
        52 - تحث الدول على أن تصبح أطرافا في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري([1]) منشورات المنظمة البحرية الدولية، رقم المبيع 462.88.12.E.)، وتحيط علما باعتماد بروتوكولي عام 2005 المعدلين لهذين الصكين في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2005([1]) المنظمة البحرية الدولية، الوثيقتان LEG/CONF.15/21 و LEG/CONF.15/22.)، وتحث أيضا الدول الأطراف على اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة تنفيذ هذين الصكين بصورة فعالة، من خلال اعتماد التشريعات، حيثما يكون ذلك ملائما؛
</seg>
<seg id="53795">
        53 - تهيب بالدول أن تنفذ بفاعلية المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية وما يتصل بذلك من تعديلات على الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر([1]) المنظمة البحرية الدولية، الوثيقتان SOLAS/CONF.5/32 و 34.)، وأن تعمل مع المنظمة البحرية الدولية على تعزيز النقل البحري السالم والآمن مع كفالة حرية الملاحة في الوقت نفسه؛
</seg>
<seg id="53796">
        54 - تهيب أيضا بالدول أن تكفل حرية الملاحة وحقوق المرور العابر والمرور البريء وفقا للقانون الدولي، ولا سيما الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="53797">
        55 - ترحب بعمل المنظمة البحرية الدولية المتعلق بحماية خطوط النقل البحري ذات الأهمية والمغزى من الناحية الاستراتيجية، لا سيما في مجال تعزيز السلامة والأمن وحماية البيئة في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وتهيب بالمنظمة البحرية الدولية والدول المشاطئة للمضائق والدول التي تستخدمها مواصلة جهود التعاون التي تبذلها لكي تظل هذه المضائق آمنة ومفتوحة أمام الملاحة الدولية طوال الوقت، تمشيا مع القانون الدولي، لا سيما الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="53798">
        56 - تهيب بالدول المستخدمة للمضائق والدول المشاطئة لها والتي تستخدمها في الملاحة الدولية أن تتعاون عن طريق الاتفاق بشأن المسائل المتعلقة بسلامة الملاحة، بما في ذلك وسائل تيسير الملاحة ومنع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه؛
</seg>
<seg id="53799">
        57 - ترحب بالتقدم المحرز في مجال التعاون الإقليمي في بعض المناطق الجغرافية، من خلال بيان جاكرتا بشأن تعزيز السلامة والأمن وحماية البيئة في مضيقي ملقا وسنغافورة، الذي اعتمد في 8 أيلول/سبتمبر 2005([1]) A/60/529، المرفق الثاني.)، واتفاق التعاون الإقليمي بشأن مكافحة القرصنة والنهب المسلح ضد السفن في آسيا، الذي اعتمد في طوكيو في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وتحث الدول على إيلاء اهتمامها العاجل لاعتماد اتفاقات تعاون وإبرامها وتنفيذها على المستوى الإقليمي في المناطق شديدة الخطورة؛
</seg>
<seg id="53800">
        58 - تحث الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الثالث.) وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) على أن تفعل ذلك وأن تتخذ التدابير المناسبة لكفالة تنفيذهما على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="53801">
        59 - تهيب بالدول أن تتعاون لضمان إنقاذ الأشخاص في البحر ونقلهم إلى مكان آمن، وتحث الدول على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للتعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحر([1]) المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة MSC/78/26/Add.1، المرفق 5، القرار MSC.155 (78).) وعلى الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر([1]) المرجع نفسه، المرفق 3، القرار MSC.153 (78).) بشأن نقل الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى مكان آمن عند بدء سريانها، وكذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بمعاملة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر([1]) المرجع نفسه، المرفق 34، القرار MSC.167 (78).)؛
</seg>
<seg id="53802">
        60 - ترحب بإقرار المنظمة الهيدروغرافية الدولية "اليوم الهيدروغرافي العالمي" الذي سيحتفل به سنويا في 21 حزيران/يونيه، من أجل الإعلان بشكل مناسب عن أعمالها على جميع المستويات وزيادة المساحة التي تغطيها المعلومات الهيدروغرافية على المستوى العالمي، وتحث جميع الدول على العمل مع تلك المنظمة لتعزيز الملاحة الآمنة، وبخاصة في مناطق الملاحة الدولية والموانئ وحيثما كانت هناك مناطق بحرية هشة أو محمية؛
</seg>
<seg id="53803">
        تاسعا
</seg>
<seg id="53804">
        البيئة البحرية والموارد البحرية والتنوع البيولوجي البحري وحماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة
</seg>
<seg id="53805">
        61 - تؤكد مرة أخرى على أهمية تنفيذ الجزء الثاني عشر من الاتفاقية بغية حماية وحفظ البيئة البحرية ومواردها البحرية الحية من التلوث والتدهور المادي، وتهيب بجميع الدول أن تتعاون وتتخذ التدابير، بصورة مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية المختصة، من أجل حماية البيئة البحرية وحفظها؛
</seg>
<seg id="53806">
        62 - تشجع الدول على التصديق على الاتفاقات الدولية التي تعالج مسائل حماية وحفظ البيئة البحرية ومواردها البحرية الحية من التلوث والتدهور المادي، وكذلك الاتفاقات التي تنص على دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن التلوث البحري، أو الانضمام إلى تلك الاتفاقات، وعلى اتخاذ التدابير اللازمة المتسقة مع الاتفاقية، وذلك بهدف تنفيذ وإنفاذ الأحكام الواردة في تلك الاتفاقات؛
</seg>
<seg id="53807">
        63 - تشجع أيضا الدول على التصديق على بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى لعام 1972([1]) IMO/LC.2/Circ.380.)، أو على الانضمام إليه، بغية كفالة بدء سريان البروتوكول في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="53808">
        64 - تشجع كذلك الدول، وفقا للاتفاقية وللصكوك الأخرى ذات الصلة، على أن تشارك، على أساس ثنائي أو إقليمي، في وضع وتعزيز خطط للطوارئ من أجل مواجهة حوادث التلوث وغيرها من الحوادث التي يحتمل أن تكون لها آثار سلبية خطيرة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري؛
</seg>
<seg id="53809">
        65 - تلاحظ نقص المعلومات والبيانات عن الحطام البحري وتشجع المنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة على إجراء المزيد من الدراسات بشأن حجم المشكلة وطبيعتها، وتشجع أيضا الدول على إقامة شراكات مع دوائر الصناعة والمجتمع المدني للتوعية بمدى تأثير الحطام البحري على سلامة البيئة البحرية وإنتاجيتها وما ينجم عن ذلك من خسارة اقتصادية؛
</seg>
<seg id="53810">
        66 - تحث الدول على إدراج مسألة الحطام البحري في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بإدارة النفايات في المناطق الساحلية والموانئ والصناعات البحرية، بما يشمل عمليات إعادة التدوير وإعادة الاستعمال والتخفيض والتصريف، وعلى التشجيع على وضع حوافز اقتصادية مناسبة لمعالجة هذه المسألة، بما في ذلك وضع أنظمة لاسترداد التكلفة توفر حافزا لاستخدام مرافق تلقي النفايات في الموانئ وتثني السفن عن تصريف الحطام البحري في البحر، وتشجع الدول على التعاون على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي لوضع وتنفيذ برامج مشتركة لمنع تصريف الحطام البحري واستعادته؛
</seg>
<seg id="53811">
        67 - تدعو المنظمة البحرية الدولية إلى استعراض المرفق الخامس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها، وتقييم فعاليته في معالجة مصادر الحطام البحري في قاع البحار، بالتشاور مع المنظمات والهيئات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="53812">
        68 - ترحب بعمل المنظمة البحرية الدولية المستمر المتصل بمرافق تلقي النفايات في الموانئ، وتلاحظ العمل المنجز بقصد تحديد المجالات التي تنطوي على مشاكل، ووضع خطة عمل تعالج نواحي القصور في هذه المرافق؛
</seg>
<seg id="53813">
        69 - تهيب بالدول اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمراقبة التلوث البحري من مصادر برية والحد منه وخفضه إلى الحد الأدنى، في إطار استراتيجياتها وبرامجها الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك بطريقة متكاملة وشاملة، والعمل على تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية([1]) A/51/116، المرفق الثاني.) وإعلان مونتريال بشأن حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية([1]) انظر A/57/57، المرفق الأول - باء.)؛
</seg>
<seg id="53814">
        70 - ترحب بعقد اجتماع الاستعراض الحكومي الدولي الثاني لبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في بيجين في الفترة من 16 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006، بوصف ذلك فرصة لمناقشة مسألة الحطام البحري من حيث علاقتها بفئات المصادر الواردة في برنامج العمل العالمي، وتحث على المشاركة الواسعة الرفيعة المستوى؛
</seg>
<seg id="53815">
        71 - ترحب أيضا بالعمل المستمر الذي تضطلع به الدول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمات الإقليمية في تنفيذ برنامج العمل العالمي، وتشجع على زيادة التركيز على الصلة بين الماء العذب والمنطقة الساحلية والموارد البحرية في تنفيذ الأهداف الإنمائية الدولية، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والغايات المحددة زمنيا في خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، وبصفة خاصة الغاية المتعلقة بالمرافق الصحية، وتوافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.II.A.7، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="53816">
        72 - تلاحظ الأعمال التي يجري الاضطلاع بها في إطار ولاية جاكرتا للتنوع البيولوجي البحري والساحلي([1]) انظر A/51/312، المرفق الثاني، المقرر الثاني/10.)، وبرنامج العمل المفصل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي([1]) UNEP/CBD/COP/7/21، المرفق، المقرر السابع/5، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="53817">
        73 - تؤكد من جديد ضرورة قيام الدول والمنظمات الدولية المختصة بالنظر، على سبيل الاستعجال، في الوسائل التي من شأنها أن تؤدي، استنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة ووفقا للاتفاقية والاتفاقات والصكوك ذات الصلة، إلى تكامل وتحسين إدارة المخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي البحري في الجبال البحرية والشعب المرجانية الموجودة في المياه الباردة والمنافس الحرارية المائية وغيرها من السمات المعينة الموجودة تحت سطح الماء؛
</seg>
<seg id="53818">
        74 - تؤكد من جديد أيضا ضرورة مواصلة الدول لجهودها من أجل تطوير وتيسير استخدام نهج وأدوات متنوعة لحفظ وإدارة النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بما في ذلك إمكانية إقامة مناطق بحرية محمية، بما يتسق مع القانون الدولي وبالاستناد إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، وإقامة شبكات ممثلة لأي من تلك المناطق البحرية المحمية بحلول عام 2012؛
</seg>
<seg id="53819">
        75 - تلاحظ العمل الذي تضطلع به الدول والمنظمات والهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي، في تقييم المعلومات العلمية المتعلقة بالمناطق البحرية التي تحتاج إلى الحماية، وتجميع المعايير الإيكولوجية من أجل تحديد تلك المناطق، في ضوء هدف مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الرامي إلى تنمية وتيسير استخدام نهج وأدوات متنوعة مثل إقامة مناطق بحرية محمية، وفقا للقانون الدولي وبالاستناد إلى المعلومات العلمية، بما في ذلك إقامة شبكات ممثلة لتلك المناطق بحلول عام 2012؛
</seg>
<seg id="53820">
        76 - تلاحظ أيضا تقارير الألفية التجميعية لتقييم النظام الإيكولوجي والحاجة الملحة إلى حماية التنوع البيولوجي البحري المعرب عنها فيها؛
</seg>
<seg id="53821">
        77 - تهيب بالدول والمنظمات الدولية أن تتخذ على سبيل الاستعجال إجراءات للتصدي، وفقا للقانون الدولي، للممارسات المدمرة التي تخلف آثارا ضارة على التنوع البيولوجي البحري والنظم الإيكولوجية البحرية، بما في ذلك الجبال البحرية والمنافس الحرارية المائية والشعب المرجانية الموجودة في المياه الباردة؛
</seg>
<seg id="53822">
        78 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن المسائل المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه بطريقة مستدامة([1]) A/60/63/Add.1.)، الذي أعد وصدر استجابة للطلب الوارد في الفقرة 74 من قرارها 59/24؛
</seg>
<seg id="53823">
        79 - تقرر أن يكون اجتماع الفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية، المنشأ بموجب الفقرة 73 من قرارها 59/24، مفتوحا أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع الأطراف في الاتفاقية، مع دعوة مشاركين آخرين بوصفهم مراقبين وفقا للممارسة المعهودة في الأمم المتحدة، مع ملاحظة أنه يجوز أن يعقد الاجتماع في جلسات مغلقة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="53824">
        80 - تقرر أيضا أن ينسق اجتماع الفريق العامل رئيسان يعينهما رئيس الجمعية العامة بالتشاور مع الدول الأعضاء مع مراعاة ضرورة تمثيل البلدان المتقدمة النمو والنامية؛
</seg>
<seg id="53825">
        81 - تؤكد من جديد دعمها للمبادرة الدولية بشأن الشعب المرجانية، وتحيط علما بالاجتماع العام للمبادرة الدولية بشأن الشعب المرجانية، المعقود في ماهي، سيشيل، في الفترة من 25 إلى 27 نيسان/أبريل 2005، وتؤيد الأعمال التي يجري الاضطلاع بها في إطار ولاية جاكرتا للتنوع البيولوجي البحري والساحلي وبرنامج العمل المفصل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي المتصل بالشعب المرجانية، وتلاحظ التقدم الذي أحرزته المبادرة الدولية بشأن الشعب المرجانية والهيئات الأخرى ذات الصلة من أجل إدراج النظم الإيكولوجية للشعب المرجانية في المياه الباردة في برامجها وأنشطتها ولتعزيز حفظ جميع موارد الشعب المرجانية واستخدامها على نحو مستدام؛
</seg>
<seg id="53826">
        82 - تشجع الدول على أن تتعاون، إما مباشرة فيما بينها أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة، في تبادل المعلومات في حالة وقوع حوادث للسفن على الشعب المرجانية، وفي تشجيع وضع تقنيات للتقييم الاقتصادي لقيمة إصلاح نظم الشعب المرجانية وعدم استخدامها؛
</seg>
<seg id="53827">
        83 - تشدد على ضرورة إدماج الإدارة المستدامة للشعب المرجانية والإدارة المتكاملة لأحواض التصريف في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وكذلك في أنشطة وكالات وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة؛
</seg>
<seg id="53828">
        84 - تشجع على إجراء المزيد من الدراسات والبحث في آثار ضجيج المحيطات على الموارد البحرية الحية؛
</seg>
<seg id="53829">
        عاشرا
</seg>
<seg id="53830">
        العلوم البحرية
</seg>
<seg id="53831">
        85 - تهيب بالدول، فرادى أو بالتعاون فيما بينها أو مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، أن تحسن الفهم والمعارف فيما يتعلق بأعماق البحار، بما في ذلك على وجه الخصوص مدى وهشاشة التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية في أعماق البحار، عن طريق زيادة أنشطة بحوثها المتعلقة بالعلوم البحرية التي تضطلع بها وفقا للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="53832">
        86 - تلاحظ ما يقدمه تعداد الكائنات الحية البحرية من مساهمة في بحوث التنوع البيولوجي، وتشجع على المشاركة في هذه المبادرة؛
</seg>
<seg id="53833">
        87 - تحيط علما مع التقدير بما قام به فريق الخبراء الاستشاري المعني بقانون البحار والتابع للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية من عمل بشأن ممارسات الدول الأعضاء في اللجنة في تطبيق الجزأين الثالث عشر والرابع عشر من الاتفاقية، وتلاحظ التوصيات التي أيدتها اللجنة نتيجة لذلك العمل؛
</seg>
<seg id="53834">
        88 - ترحب باعتماد جمعية اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية لإجراء تطبيق اللجنة للمادة 247 من الاتفاقية([1]) انظر القرار الثالث والعشرين - 8 المتخذ في الدورة الثالثة والعشرين لجمعية اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية.)؛
</seg>
<seg id="53835">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="53836">
        إنشاء عملية منتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية الاقتصادية
</seg>
<seg id="53837">
        89 - تؤيد استنتاجات حلقة العمل الدولية الثانية بشأن العملية المنتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية الاقتصادية ("العملية المنتظمة")([1]) A/60/91، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="53838">
        90 - تقرر الشروع في مرحلة البدء التي تسمى "تقييم التقييمات"، على أن تكتمل في غضون عامين، بوصفها مرحلة تحضيرية لإنشاء العملية المنتظمة؛
</seg>
<seg id="53839">
        91 - تقرر أيضا وضع ترتيب تنظيمي يشمل فريقا توجيهيا مخصصا للإشراف على تنفيذ "تقييم التقييمات"، على أن تشترك وكالتان من وكالات الأمم المتحدة في قيادة العملية، مع فريق خبراء؛
</seg>
<seg id="53840">
        92 - تنشئ الفريق التوجيهي المخصص بالتشكيل التالي:
</seg>
<seg id="53841">
        (أ) ممثل واحد عن كل دولة عضو يعينه رئيس الجمعية العامة، بالتشاور مع الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية، بما يكفل نطاقا وافيا من الخبرات الفنية، وعلى أساس التوزيع الجغرافي العادل على النحو التالي: خمس دول أعضاء من المجموعة الأفريقية، وخمس دول أعضاء من المجموعة الآسيوية، ودولتان عضوان من مجموعة أوروبا الشرقية، وثلاث دول أعضاء من مجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وثلاث دول أعضاء من مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، على أساس أن يكون تمويل الدعم المقدم من الوكالات لهؤلاء الخبراء رهنا بتوافر الأموال؛
</seg>
<seg id="53842">
        (ب) ممثل واحد عن كل هيئة من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة التالية: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمنظمة البحرية الدولية، واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فضلا عن السلطة الدولية لقاع البحار؛
</seg>
<seg id="53843">
        93 - تحدد المهام التالية التي يتعين على الفريق التوجيهي المخصص أن يضطلع بها:
</seg>
<seg id="53844">
        (أ) إقرار تشكيل فريق الخبراء الذي ستقترحه الوكالتان الرئيسيتان وإبلاغ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذا التشكيل؛
</seg>
<seg id="53845">
        (ب) اتخاذ قرار بشأن برنامج عمل لإجراء "تقييم التقييمات" الذي سيقترحه فريق الخبراء عن طريق الوكالتين الرئيسيتين وتوزيعه على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="53846">
        (ج) الإعداد لإجراء استعراض منتصف المدة مفتوح للأعمال المنجزة والتقدم المحرز حتى ذلك الحين، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتعليق على تطور الأعمال الجاري إنجازها في إطار "تقييم التقييمات" والمساهمة في ذلك التطور؛
</seg>
<seg id="53847">
        (د) تقديم الإرشادات، على نحو يتمشى مع استنتاجات حلقة العمل الدولية الثانية، إلى الوكالتين الرئيسيتين وفريق الخبراء، إن اقتضى الأمر؛
</seg>
<seg id="53848">
        94 - تقرر أن تضطلع الوكالتان الرئيسيتان بالأعمال التالية، تحت توجيهات الفريق التوجيهي المخصص، إضافة إلى المساهمة في الأعمال كل وفقا لولايته:
</seg>
<seg id="53849">
        (أ) توفير خدمات السكرتارية للفريق التوجيهي المخصص؛
</seg>
<seg id="53850">
        (ب) تنسيق الأعمال بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها وبرامجها المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="53851">
        (ج) إنشاء فريق من الخبراء، بموافقة الفريق التوجيهي المخصص، للقيام بأعمال التقييم الفعلية لمختلف التقييمات، مع مراعاة أهمية مشاركة عدد كاف من الخبراء من البلدان النامية في هذا الفريق؛
</seg>
<seg id="53852">
        (د) إعداد تقرير عن نتائج "تقييم التقييمات" لتقديمه إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="53853">
        95 - تدعو برنامج الأمم المتحدة للبيئة واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية إلى القيام سويا بدور الوكالتين الرئيسيتين تحت توجيهات الفريق التوجيهي المخصص؛
</seg>
<seg id="53854">
        96 - تقرر أن يمول إجراء "تقييم التقييمات"، بما في ذلك أنشطة الفريق التوجيهي المخصص وفريق الخبراء، من خلال التبرعات والموارد الأخرى المتاحة للمؤسسات والهيئات المشاركة، وتدعو الدول الأعضاء التي بوسعها أن تقدم تبرعاتها إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="53855">
        ثاني عشـر
</seg>
<seg id="53856">
        التعاون الإقليمي
</seg>
<seg id="53857">
        97 - تلاحظ أن هناك عددا من المبادرات على المستوى الإقليمي، في مناطق مختلفة، لتعزيز تنفيذ الاتفاقية، وتحيط علما في هذا السياق بما يضطلع به صندوق المساعدة الذي يركز على منطقة البحر الكاريبي من عمل يهدف إلى تيسير القيام طوعا، من خلال المساعدة التقنية في المقام الأول، بإجراء مفاوضات بشأن تحديد الحدود البحرية بين دول البحر الكاريبي، وتحيط علما مرة أخرى بوجود صندوق السلام: التسوية السلمية للمنازعات الإقليمية، الذي أنشأته الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية في عام 2000 كآلية رئيسية يمكنها أن تعمل، بحكم نطاقها الإقليمي الواسع، على منع نشوب المنازعات الإقليمية ومنازعات الحدود البرية والبحرية المعلقة وتسويتها، وتهيب بالدول والجهات الأخرى التي يمكن لها أن تساهم في هذين الصندوقين تقديم إسهاماتها إليهما؛
</seg>
<seg id="53858">
        98 - تحيط علما بالاجتماع الوزاري الثاني للتعاون الاقتصادي بين بلدان آسيا والمحيط الهادئ في المسائل ذات الصلة بالمحيطات، الذي عقد في يومي 16 و 17 أيلول/سبتمبر 2005 في بالي، إندونيسيا، وبخاصة البيان الوزاري المشترك وخطة عمل بالي اللذين يقران بأهمية المساهمة التي تقدمها المحيطات ومواردها للنمو الاقتصادي المستدام وخير منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="53859">
        ثالث عشر
</seg>
<seg id="53860">
        العملية الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار
</seg>
<seg id="53861">
        99 - تؤكد من جديد قرارها إجراء استعراض وتقييم سنويا لتنفيذ الاتفاقية والتطورات الأخرى في شؤون المحيطات وقانون البحار، وترحب بما حققته العملية الاستشارية من عمل على مدى السنوات الست الماضية، وتلاحظ مساهمة العملية الاستشارية في تعزيز المناقشة السنوية التي تجريها الجمعية العامة بشأن المحيطات وقانون البحار، وتقرر مواصلة العملية الاستشارية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقا للقرار 54/33، على أن تجري الجمعية استعراضا آخر لفعالية هذه العملية وجدواها في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="53862">
        100 - تقر بضرورة تعزيز وتحسين كفاءة العملية الاستشارية، وتشجع الدول والمنظمات والبرامج الحكومية الدولية على تقديم الإرشادات إلى الرئيسين لهذه الغاية، وبخاصة قبل الاجتماع التحضيري للعملية الاستشارية وفي أثنائها؛
</seg>
<seg id="53863">
        101 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد الاجتماع السابع للعملية الاستشارية في نيويورك في الفترة من 12 إلى 16 حزيران/يونيه 2006، وأن يوفر له المرافق اللازمة لأداء عمله وأن يضع الترتيبات اللازمة لتوفر الشعبة الدعم له، بالتعاون مع أقسام أخرى معنية في الأمانة العامة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="53864">
        102 - تشجع الدول على تقديم مساهمات إضافية إلى صندوق التبرعات الاستئماني، الذي أنشئ بموجب القرار 55/7، بغرض مساعدة البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول النامية غير الساحلية، لحضور اجتماعات العملية الاستشارية؛
</seg>
<seg id="53865">
        103 - توصي بأن تركز العملية الاستشارية مناقشاتها، أثناء مداولاتها بشأن تقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار في اجتماعها، على الموضوع/المواضيع التالية: "نهج النظام الإيكولوجي والمحيطات"؛
</seg>
<seg id="53866">
        رابع عشر
</seg>
<seg id="53867">
        التنسيق والتعاون
</seg>
<seg id="53868">
        104 - تشجع الدول على العمل بشكل وثيق مع المنظمات والصناديق والبرامج الدولية، وكذلك مع الوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومن خلالها، لتحديد مجالات الاهتمام المستجدة من أجل تحسين التنسيق والتعاون وكيفية معالجة هذه المسائل على أفضل وجه؛
</seg>
<seg id="53869">
        105 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع رؤساء المنظمات الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها التي تشارك في الأنشطة المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار وكذلك المؤسسات الممولة على هذا القرار، وتشدد على أهمية المدخلات البناءة التي تسهم بها هذه الجهات في حينها في تقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار ومشاركتها في الاجتماعات والعمليات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="53870">
        106 - ترحب بالعمل الذي تضطلع به أمانات وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها وصناديقها وهيئاتها ذات الصلة، وأمانات المنظمات والاتفاقيات ذات الصلة بها، من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوكالات بشأن مسائل المحيطات، بما في ذلك من خلال شبكة المحيطات والمناطق الساحلية، وآلية التنسيق بين الوكالات فيما يتعلق بمسائل المحيطات والمناطق الساحلية داخل منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="53871">
        107 - تشجع على استمرار شبكة المحيطات والمناطق الساحلية في إطلاع الدول الأعضاء على ما استجد من أولوياتها ومبادراتها، بخاصة ما يتعلق بالمشاركة المقترحة في هذه الشبكة؛
</seg>
<seg id="53872">
        خامس عشر
</seg>
<seg id="53873">
        أنشطة شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار
</seg>
<seg id="53874">
        108 - تعرب عن تقديرها للأمين العام على التقرير السنوي الشامل عن المحيطات وقانون البحار، الذي أعدته الشعبة، وكذلك على الأنشطة الأخرى التي تقوم بها الشعبة والتي تعكس مستوى المساعدة الرفيع الذي تقدمه الشعبة للدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="53875">
        109 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل الاضطلاع بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليه في الاتفاقية وفي القرارات ذات الصلة التي تتخذها الجمعية العامة، بما فيها القراران 49/28 و 52/26، وأن يكفل تخصيص الموارد الملائمة للشعبة لكي تضطلع بأنشطتها في إطار الميزانية المعتمدة للمنظمة؛
</seg>
<seg id="53876">
        سادس عشر
</seg>
<seg id="53877">
        الدورة الحادية والستون للجمعية العامة
</seg>
<seg id="53878">
        110 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا شاملا، بشكله الشامل الحالي وطبقا للممارسة المعهودة، لتنظر فيه الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين، يتناول التطورات والمسائل الأخرى المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار، بما في ذلك تنفيذ هذا القرار، وذلك وفقا للقرارات 49/28 و 52/26 و 54/33، وأن يتيح ذلك التقرير قبل انعقاد اجتماع العملية الاستشارية بستة أسابيع على الأقل؛
</seg>
<seg id="53879">
        111 - تشدد على الدور الحيوي لتقرير الأمين العام السنوي الشامل، الذي يتضمن معلومات بشأن التطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وعمل المنظمة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الأخرى في ميدان شؤون المحيطات وقانون البحار على الصعيدين العالمي والإقليمي، والذي يشكل نتيجة لذلك الأساس اللازم لنظر الجمعية العامة في التطورات المتعلقة بشؤون المحيطات وقانون البحار واستعراضها سنويا، باعتبارها المؤسسة العالمية المختصة بإجراء هذا الاستعراض؛
</seg>
<seg id="53880">
        112 - تلاحظ أن التقرير المشار إليه في الفقرة 110 أعلاه سوف يقدم أيضا إلى الدول الأطراف عملا بالمادة 319 من الاتفاقية المتعلقة بالمسائل ذات الطابع العام التي أثيرت بخصوص الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="53881">
        113 - تلاحظ أيضا الرغبة في زيادة تحسين كفاءة وفعالية مشاركة الوفود في المشاورات غير الرسمية المتعلقة بقرار الجمعية العامة السنوي بشأن المحيطات وقانون البحار والقرار بشأن مصائد الأسماك المستدامة، وتقرر تحديد فترة المشاورات غير الرسمية بشأن القرارين بحد أقصاه إجمالا أربعة أسابيع والعمل على أن تحدد مواعيد هذه المشاورات بحيث يتسنى تجنب تداخلها مع الفترة التي تجتمع فيها اللجنة السادسة ولكي يكون للشعبة متسع من الوقت لإصدار التقرير المشار إليه في الفقرة 110 أعلاه؛
</seg>
<seg id="53882">
        114 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "المحيطات وقانون البحار".
</seg>
<seg id="53883">
        القرار 60/31
</seg>
<seg id="53884">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.23 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بليز، بولندا، ترينيداد وتوباغو، تونغا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، ساموا، سانت لوسيا، السويد، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كندا، مالطة، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="53885">
        60/31 - استدامة مصائد الأسماك، بطرق منها اتفاق عام 1995 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات الصلة
</seg>
<seg id="53886">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="53887">
        إذ تؤكد من جديد قراراتها 46/215 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 49/116 و 49/118 المؤرخين 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/25 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 57/142 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002، وكذلك القرارات الأخرى بشأن صيد الأسماك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة، والصيد غير المأذون به في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وفي أعالي البحار، والمصيد العرضي والمرتجع في مصائد الأسماك، والتطورات الأخرى، وقراريها 56/13 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/143 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال (''الاتفاق'')([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2167، الرقم 37924.)، وقراريها 58/14 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 و 59/25 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004،
</seg>
<seg id="53888">
        وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ("الاتفاقية")([1]) المرجع نفسه، المجلد 1833، الرقم 31363.)، وإذ تضع في اعتبارها العلاقة بين الاتفاقية والاتفاق،
</seg>
<seg id="53889">
        وإذ تسلم بأنه، وفقا للاتفاقية، يحدد الاتفاق أحكاما بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، بما في ذلك الأحكام التي تتعلق بالامتثال والإنفاذ من جانب الدول التي ترفع السفن أعلامها وبالتعاون دون الإقليمي والإقليمي في مجال الإنفاذ والتسوية الإلزامية للمنازعات وحقوق والتزامات الدول فيما يتصل بالإذن باستخدام السفن التي ترفع أعلامها لصيد الأسماك في أعالي البحار، والأحكام المحددة التي تتناول احتياجات الدول النامية فيما يتصل بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال وتنمية مصائد هذه الأرصدة،
</seg>
<seg id="53890">
        وإذ تلاحظ أن مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية، التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (''المدونة'')([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.98.V.11)، الفرع الثالث.) وخطط العمل الدولية المتصلة بها، تحدد مبادئ ومعايير عالمية للسلوك فيما يتعلق بالممارسات المتسمة بالمسؤولية في مجال حفظ موارد مصائد الأسماك وإدارة وتنمية مصائد الأسماك،
</seg>
<seg id="53891">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن الإدارة الفعالة لمصائد الأسماك البحرية أصبحت أمرا صعبا في بعض المناطق بسبب عدم إمكانية الوثوق في المعلومات والبيانات من جراء عدم الإبلاغ عن المصيد من الأسماك وعن أنشطة الصيد والإبلاغ الخاطئ عنهما، وما يسهم به انعدام توافر البيانات في استمرار الصيد المفرط في بعض المناطق،
</seg>
<seg id="53892">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح استراتيجية تحسين المعلومات المتاحة عن حالة واتجاهات مصائد الأسماك التي اعتمدتها مؤخرا منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير الدورة الخامسة والعشرين للجنة مصائد الأسماك، روما، 24-28 شباط/فبراير 2003، تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن مصائد الأسماك رقم 702 ((FIPL/R702 (Ar)، التذييل حاء.)، وإذ تسلم بأن تحسين معرفة وفهم حالة واتجاهات مصائد الأسماك في الأجل الطويل أمر أساسي في وضع السياسات المتعلقة بمصائد الأسماك وإدارتها من أجل تنفيذ المدونة،
</seg>
<seg id="53893">
        وإذ تسلم بضرورة القيام، على سبيل الأولوية، بتطبيق خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) فيما يتصل باستدامة مصائد الأسماك، بما في ذلك هدف صون الأرصدة السمكية أو تجديدها بمستويات تمكنها أن تدر أقصى غلة قابلة للدوام، بغرض تحقيق هذا الهدف بالنسبة للأرصدة السمكية المستنـزفة على سبيل الاستعجال، وحيثما أمكن في موعد لا يتجاوز عام 2015،
</seg>
<seg id="53894">
        وإذ تسلم أيضا بأن استدامة مصائد الأسماك تساهم مساهمة كبيرة في الأمن الغذائي، وفي إدرار الدخل والثروة للأجيال الحاضرة والمقبلة،
</seg>
<seg id="53895">
        وإذ تشجب ما ثبت من أن الأرصدة السمكية، بما فيها الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، تتعرض للصيد المفرط في أنحاء عديدة من العالم أو لجهود صيد مكثفة تتسم بقلة التنظيم، تعزى أساسا إلى عوامل شتى منها الصيد غير المأذون به، وعدم كفاية المراقبة والإنفاذ من جانب دول العلم على سفن الصيد، بما في ذلك عدم وجود تدابير كافية للرصد والمراقبة والإشراف، وقصور التدابير التنظيمية، والإعانات الضارة المقدمة إلى مصائد الأسماك، وقدرات الصيد المفرطة،
</seg>
<seg id="53896">
        وإذ يساورها القلق لأن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم يهدد باستنزاف بعض أنواع الأرصدة السمكية استنزافا خطيرا ويلحق أضرارا كبيرة بالموائل والنظم الإيكولوجية البحرية وباستدامة مصائد الأسماك، فضلا عن الضرر الذي يلحقه بالأمن الغذائي للعديد من الدول واقتصاداتها، ولا سيما الدول النامية،
</seg>
<seg id="53897">
        وإذ ترحب بالنتائج التي تمخضت عنها الدورة السادسة والعشرون للجنة مصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعقودة في الفترة من 7 إلى 11 آذار/مارس 2005([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة مصائد الأسماك، روما، 7-11 آذار/مارس 2005، تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن مصائد الأسماك رقم 780 (FIPL/R780 (En)).)،
</seg>
<seg id="53898">
        وإذ ترحب أيضا بإعلان روما لعام 2005 بشأن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم الذي اعتمده الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعني بمصائد الأسماك، المعقود في 12 آذار/مارس 2005([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، نتائج الاجتماع الوزاري المعني بمصائد الأسماك، روما، 12 آذار/مارس 2005 (CL 128/INF/11)، التذييل باء.)، الذي جدد فيه عزم المجتمع الدولي على منع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه،
</seg>
<seg id="53899">
        وإذ ترحب كذلك بإعلان روما لعام 2005 بشأن مصائد الأسماك وأمواج تسونامي، الذي اعتمده الاجتماع الوزاري المعقود في 12 آذار/مارس 2005([1]) المرجع نفسه، التذييل ألف.)، والذي تناول مسألة الإصلاح في أعقاب كارثة تسونامي،
</seg>
<seg id="53900">
        وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالعمل في قطاع صيد الأسماك،
</seg>
<seg id="53901">
        وإذ تسلم بأن علاقة الترابط بين الأنشطة البحرية مثل الشحن والصيد والمسائل البيئية بحاجة إلى دراسة أعمق،
</seg>
<seg id="53902">
        وإذ يساورها القلق من أن التلوث البحري من جميع المصادر، بما في ذلك من السفن وعلى وجه الخصوص من المصادر البرية، يشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر وسلامتهم، ويعرض الأرصدة السمكية والتنوع البيولوجي البحري والموائل البحرية للخطر، وينطوي على تكاليف كبيرة في الاقتصادات المحلية والوطنية،
</seg>
<seg id="53903">
        وإذ تسلم بأن الحطام البحري يمثل مشكلة تلوث عابرة للحدود على نطاق العالم وأنه نظرا لكثرة واختلاف أنواع ومصادر الحطام البحري لا بد من اتباع نهج مختلفة لمنعه وإزالته،
</seg>
<seg id="53904">
        وإذ تسلم أيضا بالحاجة إلى اتخاذ تدابير مناسبة لمعالجة مشكلة معدات الصيد المفقودة أو المتروكة، بما في ذلك السمك المصيد بمعدات الصيد المتروكة التي تؤثر تأثيرا ضارا في جملة أمور منها الأرصدة السمكية وموائلها،
</seg>
<seg id="53905">
        وإذ تلاحظ أن إسهام تربية الأحياء المائية المستدامة في الإمدادات السمكية العالمية يواصل الاستجابة للفرص المتاحة في البلدان النامية لتعزيز الأمن الغذائي المحلي والتخفيف من حدة الفقر وسيسهم كثيرا، إلى جانب جهود البلدان الأخرى التي تضطلع بتربية الأحياء المائية، في تلبية الطلب على استهلاك الأسماك مستقبلا، مع أخذ المادة 9 من المدونة في الاعتبار،
</seg>
<seg id="53906">
        وإذ تسترعي الانتباه إلى الظروف التي تؤثر على مصائد الأسماك في العديد من الدول النامية، ولا سيما الدول الأفريقية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وإذ تسلم بالحاجة الملحة إلى بناء القدرات، بما في ذلك نقل التكنولوجيا البحرية، لمساعدة تلك الدول على الوفاء بالتزاماتها وممارسة حقوقها بموجب الصكوك الدولية، من أجل جني المنافع التي تتيحها موارد مصائد الأسماك،
</seg>
<seg id="53907">
        وإذ تلاحظ التزام جميع الدول، عملا بأحكام الاتفاقية، بأن تتعاون في حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، وإذ تسلم بأهمية التنسيق والتعاون على الصعد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني في مجالات تشمل، في جملة أمور، جمع البيانات وتبادل المعلومات وبناء القدرات والتدريب من أجل حفظ الموارد البحرية الحية وإدارتها وتنميتها على نحو مستدام،
</seg>
<seg id="53908">
        وإذ تسلم بالواجب المنصوص عليه في الاتفاقية، وفي الاتفاق المتعلق بتعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار للتدابير الدولية للحفظ والإدارة ("اتفاق الامتثال")([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.98.V.11)، الفرع الثاني.)، وفي الاتفاق، وفي المدونة، بأن تمارس دول العلم مراقبة فعالة على سفن الصيد التي ترفع أعلامها، والسفن التي ترفع أعلامها التي تقدم الدعم لسفن الصيد تلك، وأن تكفل عدم تسبب أنشطة تلك السفن في تقويض فعالية تدابير الحفظ والإدارة المتخذة وفقا للقانون الدولي وعلى الصعيد الوطني أو دون الإقليمي أو الإقليمي أو العالمي،
</seg>
<seg id="53909">
        وإذ تسلم أيضا بالحاجة الملحة إلى العمل على جميع الصعد لكفالة استخدام موارد مصائد الأسماك وإدارتها على نحو مستدام في الأجل الطويل، من خلال التطبيق الواسع النطاق لنهج تحوطي واتخاذ التدابير المناسبة للحد من النفايات والفاقد وغير ذلك من العوامل التي تؤثر تأثيرا ضارا على الأرصدة السمكية،
</seg>
<seg id="53910">
        وإذ تسلم كذلك بالأهمية الاقتصادية والثقافية لسمك القرش في العديد من البلدان، وبالأهمية البيولوجية لسمك القرش في النظام الإيكولوجي البحري، وبهشاشة بعض أنواع سمك القرش أمام الاستغلال المفرط، وبضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز استدامة سمك القرش ومصائده في الأجل الطويل، وبأهمية خطة العمل الدولية لحفظ وإدارة سمك القرش التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في عام 1999 في توفير التوجيه لاتخاذ هذه التدابير،
</seg>
<seg id="53911">
        وإذ تؤكد من جديد دعمها لمبادرة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك بشأن حفظ وإدارة سمك القرش، بينما تلاحظ بقلق أن قلة فقط من البلدان نفذت خطة العمل الدولية لحفظ وإدارة سمك القرش،
</seg>
<seg id="53912">
        وإذ ترحب بالإعلان الوزاري الصادر عن "مؤتمر إدارة مصائد الأسماك في أعالي البحار واتفاق الأمم المتحدة المتعلق بالأسماك - الانتقال من القول إلى الفعل" الذي عقد في سانت جونز، كندا، في الفترة من 1 إلى 5 أيار/مايو 2005، وإذ تقر بأنه مبادرة لتحسين إدارة مصائد الأسماك في أعالي البحار، بما في ذلك تنفيذ الاتفاق بفعالية،
</seg>
<seg id="53913">
        وإذ تحيط علما مع الارتياح بنتائج الجولة الرابعة من المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف في الاتفاق، التي جرت في نيويورك في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيه 2005،
</seg>
<seg id="53914">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/60/189.)، وبخاصة الدور المفيد الذي يؤديه في جمع ونشر المعلومات عن التنمية المستدامة للموارد البحرية الحية في العالم أو المتصلة بها،
</seg>
<seg id="53915">
        وإذ تعرب عن القلق لأن ممارسة صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة لا تزال تشكل خطرا يهدد الموارد البحرية الحية، رغم أن هذه الممارسة لا تزال منخفضة في معظم مناطق محيطات العالم وبحاره،
</seg>
<seg id="53916">
        وإذ تؤكد على ضرورة بذل الجهود لكفالة ألا يؤدي تنفيذ القرار 46/215 في بعض أجزاء العالم إلى نقل الشباك العائمة إلى أجزاء أخرى من العالم، بما يتعارض مع ذلك القرار،
</seg>
<seg id="53917">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار فقدان الطيور البحرية، ولا سيما طائرا القطرس والنوء، إلى جانب فقدان أنواع بحرية أخرى، بما فيها أسماك القرش والأسماك ذات الزعانف الظهرية والسلاحف البحرية، من جراء النفوق العارض في عمليات الصيد، وبخاصة بالخيوط الطويلة، والأنشطة الأخرى، وإن كانت تسلم في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة المبذولة من خلال مختلف المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك للحد من الصيد العرضي بالخيوط الطويلة،
</seg>
<seg id="53918">
        وإذ تقر بتأييد المبادئ التوجيهية للحد من نفوق السلاحف البحرية في عمليات الصيد([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير المشاورة الفنية بشأن صون السلاحف البحرية ومصائد الأسماك، بانكوك، تايلند، 29 تشرين الثاني/نوفمبر - 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن مصائد الأسماك رقم 765 ((FIRM/R765 (Ar)، التذييل هاء.) التي وضعتها لجنة مصائد الأسماك في دورتها السادسة والعشرين،
</seg>
<seg id="53919">
        وإذ ترحب بقيام عدد متزايد من الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية، وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، فضلا عن المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، باتخاذ تدابير، حسب الاقتضاء، من أجل تنفيذ أحكام الاتفاق،
</seg>
<seg id="53920">
        أولا
</seg>
<seg id="53921">
        تحقيق استدامة مصائد الأسماك
</seg>
<seg id="53922">
        1 - تؤكد من جديد ما تعلقه من أهمية على الحفظ الطويل الأجل للموارد البحرية الحية في محيطات العالم وبحاره وإدارتها واستغلالها بصورة مستدامة، وعلى التزامات الدول بالتعاون لتحقيق هذه الغاية، وفقا للقانون الدولي، على النحو الوارد في الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية([1]) المرجع نفسه، المجلد 1833، الرقم 31363.)، ولا سيما الأحكام المتصلة بالتعاون الواردة في الجزء الخامس والفرع 2 من الجزء السابع من الاتفاقية، والأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاق([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2167، الرقم 37924.)؛
</seg>
<seg id="53923">
        2 - تشدد على التزامات دول العلم بالاضطلاع بمسؤولياتها، وفقا للاتفاقية والاتفاق، لكفالة امتثال السفن التي ترفع علمها لتدابير الحفظ والإدارة المعتمدة والسارية المفعول فيما يتعلق بموارد مصائد الأسماك في أعالي البحار؛
</seg>
<seg id="53924">
        3 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية، التي تحدد الإطار القانوني الذي يجب أن تنفذ في حدوده جميع الأنشطة التي تجري في المحيطات والبحار، أن تفعل ذلك بغرض بلوغ هدف المشاركة العالمية في الاتفاقية، آخذة في الاعتبار العلاقة بين الاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="53925">
        4 - تهيب بجميع الدول أن تطبق، مباشرة أو عن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وفقا للقانون الدولي، على نطاق واسع النهج التحوطي ونهج النظام الإيكولوجي في حفظ وإدارة واستغلال الأرصدة السمكية، بما فيها الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، كما تهيب بالدول الأطراف في الاتفاق أن تنفذ أحكام المادة 6 من الاتفاق تنفيذا كاملا، على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="53926">
        5 - ترحب بعمل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ولجنتها المعنية بمصائد الأسماك وتشجعه، ولا سيما الدعوة الأخيرة إلى التنفيذ الفعال لمختلف الصكوك الموضوعة فعلا لكفالة صيد الأسماك المتسم بالمسؤولية؛
</seg>
<seg id="53927">
        6 - تحث الدول على إزالة الحواجز المفروضة على التجارة، بما فيها التعريفات القصوى والتعريفات المرتفعة والحواجز غير الجمركية والتدابير التي لا تتمشى والتزاماتها بموجب اتفاقات منظمة التجارة العالمية، آخذة في الاعتبار أهمية تجارة منتجات مصائد الأسماك، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="53928">
        7 - ترحب بالمبادئ التوجيهية الدولية لعام 2005 لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة للتوسيم الإيكولوجي للأسماك والمنتجات السمكية لمصائد الأسماك البحرية، وتقر بدور المصادقة وخطط التوسيم الإيكولوجي التي ينبغي أن تتسق مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة، وتلاحظ المناقشات الجارية في منظمة التجارة العالمية بشأن هذه الخطط؛
</seg>
<seg id="53929">
        8 - تحث الدول والمنظمات الدولية والوطنية المعنية على تغطية تكاليف مشاركة المعنيين بمصائد الأسماك الصغيرة النطاق في وضع السياسات ذات الصلة واستراتيجيات إدارة مصائد الأسماك من أجل استدامة هذه المصائد في الأجل الطويل، بما ينسجم وواجب كفالة الحفظ والإدارة الملائمين لموارد مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="53930">
        ثانيا
</seg>
<seg id="53931">
        تنفيذ اتفاق عام 1995 لتنفيذ أحكــام اتفاقيــة الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخــة 10 كانون الأول/ديسمـــبر 1982 بشـــــأن حفـــظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخــلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال
</seg>
<seg id="53932">
        9 - تهيب بجميع الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، التي لم تصدق بعد على الاتفاق أو تنضم إليه، أن تفعل ذلك وأن تنظر في تطبيقه مؤقتا، لحين قيامها بذلك؛
</seg>
<seg id="53933">
        10 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاق مواءمة تشريعاتها الوطنية، على سبيل الأولوية، مع أحكام الاتفاق، وكفالة التنفيذ الفعال لتلك الأحكام في المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك التي هي أعضاء فيها؛
</seg>
<seg id="53934">
        11 - تشدد على أهمية أحكام الاتفاق المتعلقة بالتعاون الثنائي والإقليمي ودون الإقليمي في مجال الإنفاذ، وتحث على مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="53935">
        12 - تشجع الدول على الاعتراف، حسب الاقتضاء، بضرورة انطباق المبادئ العامة للاتفاق أيضا على الأرصدة السمكية المتفرقة في أعالي البحار؛
</seg>
<seg id="53936">
        13 - تهيب بجميع الدول أن تكفل امتثال سفنها لتدابير الحفظ والإدارة التي اتخذتها المنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وفقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="53937">
        14 - تحث الدول الأطراف في الاتفاق، وفقا للفقرة 4 من المادة 21 منه، على أن تبلغ، مباشرة أو عن طريق المنظمات أو الترتيبات الإقليمية أو دون الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك، جميع الدول التي تقوم سفنها بالصيد في أعالي البحار في المنطقة أو المنطقة دون الإقليمية نفسها، بشكل بطاقات الهوية التي تصدرها تلك الدول الأطراف للمسؤولين المأذون لهم على النحو الواجب بالصعود على متن السفن والقيام بمهام التفتيش وفقا للمادتين 21 و 22 من الاتفاق؛
</seg>
<seg id="53938">
        15 - تحث أيضا الدول الأطراف في الاتفاق، وفقا للفقرة 4 من المادة 21 منه، على أن تعين سلطة مناسبة لتلقي الإخطارات عملا بالمادة 21، وأن تعمم هذا التعيين على النحو الواجب عن طريق المنظمات أو الترتيبات دون الإقليمية أو الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="53939">
        16 - تدعـو الدول والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة وفقا للجزء السابع من الاتفاق، بما في ذلك، عند الاقتضاء، إنشاء الآليات أو وضع الصكوك المالية الخاصة من أجل تقديم المساعدة إلى الدول النامية، ولا سيما أقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتمكينها من تنمية قدراتها الوطنية على استغلال موارد مصائد الأسماك، بما في ذلك تطوير أساطيل الصيد التي ترفع أعلامها المحلية، وعمليات التجهيز المولدة للقيمة المضافة وتوسيع قاعدتها الاقتصادية في مجال صناعة صيد الأسماك، بما يتفق مع واجب ضمان الحفظ والإدارة الملائمين لهذه الموارد من مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="53940">
        17 - تلاحظ مع الارتياح أن صندوق المساعدة المنشأ بموجب الجزء السابع من الاتفاق شرع في العمل وفي النظر في طلبات المساعدة المقدمة من الدول النامية الأطراف في الاتفاق، وتشجع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والأشخاص الطبيعيين والقانونيين على تقديم تبرعات مالية للصندوق؛
</seg>
<seg id="53941">
        18 - ترحب بالاجتماع الافتتاحي الذي عقد في ويندهوك في الفترة من 28 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2005 للجنة العلمية لمنظمة مصائد الأسماك في جنوب شرق المحيط الأطلسي وباتخاذ لجنتها لاحقا تدابير جديدة لحفظ الموارد الواقعة تحت مسؤوليتها داخل المنطقة المشمولة باتفاقية حفظ وإدارة موارد مصائد الأسماك في جنوب شرق المحيط الأطلسي، وتحث الدول الموقعة وغيرها من الدول التي تمارس سفنها صيد موارد مصائد الأسماك المشمولة بتلك الاتفاقية في المنطقة المشمولة بها على أن تصبح أطرافا في الاتفاقية، على سبيل الأولوية، وأن تطبق، إلى حين قيامها بذلك، الاتفاقية والتدابير المتخذة بموجبها بصورة مؤقتة، لكفالة تطبيق السفن التي يحق لها رفع أعلامها لتلك التدابير؛
</seg>
<seg id="53942">
        19 - ترحب أيضا بالاجتماع الافتتاحي الذي عقد في بوهنباي، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، في 9 و 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 للجنة مصائد الأسماك في غرب ووسط المحيط الهادئ، وتشجع أيضا الدول المعنية على أن تصبح أطرافا في اتفاقية حفظ وإدارة الأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في غرب ووسط المحيط الهادئ وأن تطبق، إلى حين قيامها بذلك، تلك الاتفاقية والتدابير المتخذة بموجبها على السفن التي يحق لها رفع أعلامها؛
</seg>
<seg id="53943">
        20 - تؤكد من جديد الفقرة 16 من القرار 59/25 المتعلقة بدعوة الأمين العام، عملا بالمادة 36 من الاتفاق، إلى عقد مؤتمر استعراضي ("المؤتمر الاستعراضي") في نيويورك في الفترة من 22 إلى 26 أيار/مايو 2006؛
</seg>
<seg id="53944">
        21 - تحيط علما بتقرير الجولة الرابعة من المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف في الاتفاق، وتطلب إلى الأمين العام أن يأخذ في الاعتبار عند إعداده، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، للتقرير الشامل المشار إليه في الفقرة 17 من القرار 59/25، التوجيهات المحددة التي اقترحتها الجولة الرابعة من المشاورات غير الرسمية فيما يتعلق بالتقرير الشامل، وتطلب أيضا إتاحة نسخة مسبقة غير منقحة من التقرير وفقا للممارسة المتبعة في الماضي عبر موقع شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة (''الشعبة'') على الإنترنت اعتبارا من 16 كانون الثاني/يناير 2006؛
</seg>
<seg id="53945">
        22 - تدعو الدول الأطراف، والدول والكيانات التي يحق لها أن تصبح أطرافا، والمنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، إلى تقديم معلومات ووجهات نظر إلى المؤتمر الاستعراضي عن المسائل ذات الصلة بولاية المؤتمر والتي من شأنها توجيه أعماله؛
</seg>
<seg id="53946">
        23 - تذكر بالفقرة 6 من القرار 56/13، وتطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد جولة خامسة من المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف في الاتفاق في آذار/مارس 2006، للقيام بالأعمال التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي؛
</seg>
<seg id="53947">
        24 - تطلب إلى الأمين العام إعداد مشروع جدول أعمال مؤقت ومشروع نظام داخلي للمؤتمر الاستعراضي، وتعميمهما بالتزامن مع جدول الأعمال المؤقت الذي تم اقتراحه في الجولة الرابعة من المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف في الاتفاق للجولة الخامسة من هذه المشاورات، قبل ستين يوما من إجرائها؛
</seg>
<seg id="53948">
        25 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدعو الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، والتي ليست أطرافا في الاتفاق، إلى المشاركة بصفة تامة في الجولة الخامسة من المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف في الاتفاق على قدم المساواة مع الدول الأطراف فيه، ولكن دون أن يكون لها حق التصويت، وتؤكد من جديد أنه سيجري، وفقا للممارسة المتبعة في الماضي، بذل قصارى الجهد لاعتماد التوصيات على أساس توافق الآراء؛
</seg>
<seg id="53949">
        26 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والوكالات المتخصصة الأخرى، ولجنة التنمية المستدامة، والبنك الدولي، ومرفق البيئة العالمية، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى ذات الصلة، والمنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وغيرها من هيئات مصائد الأسماك، وغيرها من الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة ومن المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى حضور الجولة الخامسة من المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف في الاتفاق، بصفة مراقبين؛
</seg>
<seg id="53950">
        27 - تشجع المشاركة الواسعة النطاق في المؤتمر الاستعراضي، وفقا للمادة 36 من الاتفاق، وتهيب بالدول التي بمقدورها أن تصبح أطرافا في الاتفاق أن تفعل ذلك قبل انعقاد المؤتمر؛
</seg>
<seg id="53951">
        ثالثا
</seg>
<seg id="53952">
        الصكوك المتعلقة بمصائد الأسماك
</seg>
<seg id="53953">
        28 - تشدد على أهمية التنفيذ الفعال لأحكام اتفاق الامتثال([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.98.V.11)، الفرع الثاني.)، وتحث على مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="53954">
        29 - تهيب بجميع الدول والكيانات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة العاشرة من اتفاق الامتثال التي لم تصبح بعد أطرافا في هذا الاتفاق أن تفعل ذلك، على سبيل الأولوية، وأن تنظر لحين قيامها بذلك في تطبيقه بصورة مؤقتة؛
</seg>
<seg id="53955">
        30 - تحث الدول والمنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على تطبيق المدونة([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.98.V.11)، الفرع الثالث.) والتشجيع على تطبيقها في مجال اختصاص كل منها؛
</seg>
<seg id="53956">
        31 - تحث الدول على وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية، على سبيل الأولوية، وخطط عمل إقليمية عند الاقتضاء، لتنفيذ خطط العمل الدولية التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛
</seg>
<seg id="53957">
        32 - ترحب باعتماد مدونة سلامة الصيادين وسفن الصيد بصيغتها التي نقحتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية، وتشجع على تنفيذها الفعال، وتحث الدول على أن تصبح أطرافا في بروتوكول عام 1993 الملحق باتفاقية توريمولينوس الدولية المتعلقة بسلامة سفن الصيد؛
</seg>
<seg id="53958">
        رابعا
</seg>
<seg id="53959">
        صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم
</seg>
<seg id="53960">
        33 - تؤكد مرة أخرى على قلقها الشديد من أن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم لا يزال واحدا من أخطر التهديدات التي تواجهها النظم الإيكولوجية البحرية، ولا يزال يترك آثارا خطيرة وكبيرة على حفظ وإدارة موارد المحيطات، وتجدد دعوتها إلى جميع الدول لأن تمتثل تماما لجميع الالتزامات القائمة ومكافحة هذا النوع من الصيد، وأن تتخذ على وجه الاستعجال جميع الخطوات الضرورية من أجل تنفيذ خطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛
</seg>
<seg id="53961">
        34 - تهيب بالدول عدم السماح للسفن التي ترفع أعلامها بالصيد في أعالي البحار أو في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية لدول أخرى، ما لم تكن سلطات الدول المعنية قد أعطت هذه السفن ترخيصا حسب الأصول وبما يتفق مع الشروط الواردة في ذلك الترخيص، دون أن تكون لهذه الدول مراقبة فعلية على أنشطة هذه السفن، واتخاذ تدابير محددة، بما في ذلك ردع رفع رعاياها لأعلام جديدة على تلك السفن، وفقا للأحكام ذات الصلة في كل من الاتفاقية والاتفاق واتفاق الامتثال، من أجل مراقبة عمليات الصيد التي تضطلع بها السفن التي ترفع أعلامها؛
</seg>
<seg id="53962">
        35 - تؤكد ضرورة القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز الإطار القانوني الدولي للتعاون الحكومي الدولي، ولا سيما على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، في إدارة الأرصدة السمكية ومكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، بما يتفق مع القانون الدولي، وقيام الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق بالتعاون في الجهود الرامية للتصدي لهذه الأنواع من أنشطة الصيد، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، وضع وتنفيذ نظم لمراقبة السفن وتسجيلها من أجل منع أنشطة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وكذلك حسب الاقتضاء ووفقا للقانون الدولي، تبادل نظم الرصد، بما في ذلك جمع بيانات المصيد على الصعيد العالمي، من خلال المنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="53963">
        36 - تهيب بدول العلم ودول الميناء أن تتخذ جميع التدابير المتفقة مع القانون الدولي واللازمة لمنع تشغيل سفن لا تستوفي المعايير المطلوبة ومنع أنشطة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم؛
</seg>
<seg id="53964">
        37 - تحث الدول على ممارسة مراقبة فعالة على رعاياها والسفن التي ترفع أعلامها لمنعهم من ممارسة أنشطة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعهم عنها؛
</seg>
<seg id="53965">
        38 - تشير إلى الطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن الدراسة التي قامت بها المنظمة البحرية الدولية، بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة الأخرى، استجابة للدعوة الموجهة إليها في القرار 58/14 والقرار 58/240 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 لدراسة وتوضيح دور ''الصلة الحقيقية'' فيما يتصل بواجب دول العلم بالنسبة لممارسة مراقبة فعالة على السفن التي ترفع أعلامها، بما في ذلك سفن الصيد، والعواقب المحتملة لعدم الامتثال لواجبات والتزامات دول العلم المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="53966">
        39 - تعيد تأكيد النداء الذي وجهه وزراء مصائد الأسماك في اجتماع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في إعلان روما لعام 2005 بشأن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، نتائج الاجتماع الوزاري المعني بمصائد الأسماك، روما، 12 آذار/مارس 2005 (CL 128/INF/11)، التذييل باء.)، والذي دعا إلى أمور عدة منها تعزيز العمل الدولي للقضاء على صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم من جانب سفن تحمل "أعلام الملاءمة"، وكذلك طلب تحديد "صلة حقيقية" بين الدول وسفن صيد الأسماك التي ترفع أعلامها، وتهيب بالدول تنفيذ الإعلان كمسألة ذات أولوية؛
</seg>
<seg id="53967">
        40 - تطلب إلى الدول والهيئات الدولية ذات الصلة أن تضع، وفقا للقانون الدولي، تدابير أكثر فاعلية لمتابعة منتجات الأسماك ومنتجات مصائد الأسماك من أجل تمكين الدول المستوردة من تحديد منتجات الأسماك أو منتجات مصائد الأسماك التي يتم صيدها بطريقة تضر بالتدابير الدولية للحفظ والإدارة المتفق عليها وفقا للقانون الدولي، وأن تقر في الوقت نفسه بأهمية وصول منتجات الأسماك ومنتجات مصائد الأسماك التي يتم صيدها بطريقة تتفق مع تلك التدابير الدولية إلى الأسواق وفقا للأحكام 11-2-4 و 11-2-5 و 11-2-6 من المدونة؛
</seg>
<seg id="53968">
        41 - تشجع المنظمات الدولية المختصة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على مواصلة العمل من أجل وضع مبادئ توجيهية جديدة بشأن مراقبة سفن صيد الأسماك من جانب دول العلم؛
</seg>
<seg id="53969">
        42 - تقر بالحاجة إلى تعزيز الضوابط التي تستخدمها دول الميناء لمكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وتحث الدول على التعاون، وبخاصة على المستوى الإقليمي وعن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وتشجع الدول على أن تطبق الخطة النموذجية المتعلقة بتدابير دولة الميناء التي اعتمدتها لجنة مصائد الأسماك في دورتها السادسة والعشرين المعقودة في آذار/مارس 2005([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة مصائد الأسماك، روما، 7-11 آذار/مارس 2005، تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن مصائد الأسماك رقم 780 (FIPL/R780 (En)).)، على المستويين الوطني والإقليمي، وأن تعزز تطبيقها عن طريق المنظمات والترتيبات والهيئات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وأن تنظر، حيثما يكون ذلك ملائما، في إمكانية وضع صك ملزم قانونا؛
</seg>
<seg id="53970">
        43 - تهيب بجميع الدول أن تضمن ألا تعمل السفن التي ترفع أعلامها في النقل العابر للأسماك التي يتم صيدها بواسطة سفن ضالعة في صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وأن تعمل، منفردة أو عن طريق المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، على وضع تدابير أكثر فعالية للإنفاذ والامتثال لمنع وكبح عمليات النقل العابر هذه وفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="53971">
        44 - تحث الدول، منفردة وعن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك، على إنشاء نظم إلزامية لرصد ومراقبة ومتابعة سفن صيد الأسماك، تشمل تبادل المعلومات بشأن مسائل الإنفاذ فيما يتعلق بمصائد الأسماك، والانضمام إلى الشبكة الدولية الطوعية لرصد ومراقبة ومتابعة الأنشطة المتصلة بمصائد الأسماك، والنظر في إمكانية القيام، حيثما يكون ذلك ملائما، بتحويل الشبكة، وفقا للقانون الدولي، إلى وحدة دولية مزودة بموارد مخصصة يمكن لها أن تقدم المساعدة إلى وكالات الإنفاذ فيما يتعلق بمصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="53972">
        45 - تشجع وتؤيد وضع سجل عالمي شامل داخل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لسفن صيد الأسماك، يشمل سفن النقل المبردة وسفن الإمداد، بحيث يتضمن المعلومات المتوافرة عن المالك المستفيد، بما لا يتعارض مع اشتراطات السرية وفقا للقانون الوطني، وتحث دول العلم على اشتراط أن تكون جميع سفن الصيد الكبيرة الخاصة بها التي تعمل في أعالي البحار مزودة بنظم لرصد السفن وذلك في موعد لا يتجاوز كانون الأول/ديسمبر 2008، أو في تاريخ سابق إذا قررت ذلك دولة العلم أو أية منظمات أو ترتيبات إقليمية ذات صلة معنية بإدارة مصائد الأسماك، حسبما يدعو إليه إعلان روما لعام 2005 بشأن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم؛
</seg>
<seg id="53973">
        46 - تحث الدول، منفردة وعن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، على اتخاذ وتنفيذ تدابير ذات صلة بالسوق متفق عليها دوليا طبقا للقانون الدولي، تشمل المبادئ والحقوق والالتزامات التي أرستها اتفاقات منظمة التجارة العالمية، حسبما تدعو إليه خطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه؛
</seg>
<seg id="53974">
        خامسا
</seg>
<seg id="53975">
        قدرات الصيد المفرطة
</seg>
<seg id="53976">
        47 - تهيب بالدول وبالمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك أن تتخذ، على سبيل الأولوية، تدابير فعالة لتحسين إدارة قدرات الصيد وأن تنفذ خطة العمل الدولية لإدارة قدرات الصيد التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، مع القيام، عن طريق هذه الإجراءات، بمراعاة ضرورة تجنب نقل قدرات الصيد إلى مصائد أخرى أو مناطق أخرى، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر المناطق التي أصبح فيها استغلال الأرصدة السمكية مفرطا أو التي نضبت فيها تلك الأرصدة؛
</seg>
<seg id="53977">
        48 - تؤكد من جديد إعلان روما لعام 2005 بشأن مصائد الأسماك وأمواج تسونامي([1]) المرجع نفسه، التذييل ألف.) الذي أكد، في جملة أمور، على وجوب أن يكون إصلاح مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية في المناطق المتضررة متفقا مع مبادئ المدونة، وأكد وجوب الاضطلاع بجهود الإصلاح، التي تشمل نقل السفن، تحت قيادة ومراقبة الدول المتضررة، وضمان أن تتناسب طاقات مصائد الأسماك التي يعاد إنشاؤها مع الطاقة الإنتاجية لموارد مصائد الأسماك واستخدامها المستدام؛
</seg>
<seg id="53978">
        49 - تحث الدول على إلغاء الإعانات التي تسهم في صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وفي الإفراط في قدرات الصيد، وذلك إلى جانب إكمال الجهود التي تبذلها منظمة التجارة العالمية، وفقا لإعلان الدوحة المتعلق بالاتفاق الخاص بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة([1]) انظـر: منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/MIN (01)/DEC/2. متاح على: http://docsonline.wto.org.)، لإيضاح وتحسين قواعدها الخاصة بالإعانات المقدمة إلى مصائد الأسماك، مع مراعاة أهمية هذا القطاع، بما يشمل مصائد الأسماك الصغيرة الحجم ومصائد الأسماك الحرفية وتربية الأحياء المائية بالنسبة للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="53979">
        سادسا
</seg>
<seg id="53980">
        صيد الأسماك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة
</seg>
<seg id="53981">
        50 - تؤكد من جديد ما تعلقه من أهميـــة على استمرار الامتثال لقرارها 46/215 وغيره من القرارات اللاحقة بشأن صيد الأسماك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة، وتحث الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق على أن تنفذ التدابير الموصى بها في تلك القرارات تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="53982">
        سابعا
</seg>
<seg id="53983">
        المصيد العرضي والمرتجع
</seg>
<seg id="53984">
        51 - تحث الدول والمنظمات الدولية والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك التي لم تقم بعد باتخاذ تدابير للحد من المصيد العرضي والمصيد بمعدات الصيد المفقودة أو المتروكة، والمصيد المرتجع والفاقد بعد الصيد، بما في ذلك صغار السمك، أو القضاء عليه، بما يتسق مع القانون الدولي والصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المدونة، على أن تفعل ذلك، وعلى أن تنظر بصفة خاصة في اتخاذ تدابير تشمل، حسب الاقتضاء، تدابير تقنية ذات صلة بحجم الأسماك أو حجم فتحات الشباك أو معدات الصيد، والمصيد المرتجع، ومواسم حظر الصيد، والمناطق والبقاع المخصصة لمصائد أسماك مختارة، ولا سيما مصائد الأسماك الحرفية، وإنشاء آليات لنقل المعلومات عن مناطق التجمع الكثيف لصغار السمك، مع مراعاة أهمية كفالة سرية هذه المعلومات، ودعم الدراسات والبحوث التي ترمي إلى الحد من المصيد العرضي من صغار السمك أو القضاء عليه؛
</seg>
<seg id="53985">
        52 - تشجع الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق على النظر على النحو الواجب في المشاركة، حسب الاقتضاء، في المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المكلفة بحفظ الأنواع غير المستهدفة التي تقع فريسة لعمليات الصيد العرضي؛
</seg>
<seg id="53986">
        53 - تطلب إلى الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك أن تنفذ على وجه السرعة، وحيثما يكون ذلك ملائما، التدابير التي وردت التوصية بها في المبادئ التوجيهية المتعلقة بخفض حالات نفوق السلاحف البحرية في عمليات الصيد([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير المشاورة الفنية بشأن صون السلاحف البحرية ومصائد الأسماك، بانكوك، تايلند، 29 تشرين الثاني/نوفمبر - 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن مصائد الأسماك رقم 765 ((FIRM/R765 (Ar)، التذييل هاء.) وفي خطة العمل الدولية لخفض الصيد العرضي للطيور البحرية في مصائد الأسماك التي تستخدم فيها الشباك الطويلة وذلك لمنع انخفاض عدد السلاحف البحرية والطيور البحرية بخفض الصيد العرضي وزيادة معدلات البقاء على قيد الحياة بعد إطلاق سراح المصيد في مصائد الأسماك التابعة لها، بوسائل منها القيام بأعمال بحث وتطوير للمعدات وبدائل الطعم، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المتاحة لخفض الصيد العرضي، والتشجيع على وضع برامج لجمع البيانات، وتعزيز تلك البرامج من أجل الحصول على معلومات موحدة لوضع تقديرات موثوق بها للصيد العرضي لتلك الأنواع؛
</seg>
<seg id="53987">
        ثامنا
</seg>
<seg id="53988">
        التعاون دون الإقليمي والإقليمي
</seg>
<seg id="53989">
        54 - تحث الدول الساحلية والدول التي تمارس الصيد في أعالي البحار على مواصلة تعاونها، وفقا للاتفاقية وللاتفاق، فيما يتصل بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، إما مباشرة أو عن طريق المنظمات أو الترتيبات دون الإقليمية أو الإقليمية المناسبة المعنية بإدارة مصائد الأسماك، من أجل حفظ وإدارة تلك الأرصدة بشكل فعال؛
</seg>
<seg id="53990">
        55 - تحث الدول التي تمارس صيد الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في أعالي البحار، والدول الساحلية ذات الصلة في المناطق التي توجد فيها منظمة أو ترتيب دون إقليمي أو إقليمي معني بإدارة مصائد الأسماك له صلاحية اتخاذ تدابير حفظ تلك الأرصدة وإدارتها، على الوفاء بواجب التعاون بالانضمام إلى تلك المنظمة أو المشاركة في ذلك الترتيب، أو بالموافقة على تطبيق تدابير الحفظ والإدارة التي تتخذها تلك المنظمة أو ذلك الترتيب؛
</seg>
<seg id="53991">
        56 - تدعو، في هذا الصدد، المنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك إلى كفالة إمكانية أن تصبح جميع الدول التي لها مصلحة حقيقية في مصائد الأسماك المعنية أعضاء في هذه المنظمات أو أن تشارك في هذه الترتيبات، وفقا للاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="53992">
        57 - تشجع الدول الساحلية ذات الصلة والدول التي تمارس صيد الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في أعالي البحار، في المناطق التي لا توجد فيها منظمة أو ترتيب دون إقليمي أو إقليمي معني بإدارة مصائد الأسماك له صلاحية اتخاذ تدابير حفظ تلك الأرصدة وإدارتها، على التعاون من أجل إنشاء منظمة من ذلك القبيل أو الدخول في ترتيب مناسب آخر لكفالة حفظ وإدارة تلك الأرصدة، والمشاركة في أعمال تلك المنظمة أو ذلك الترتيب؛
</seg>
<seg id="53993">
        58 - ترحب بالجهود التي بذلتها المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وتحث على زيادة تلك الجهود، كمسألة ذات أولوية، من أجل تعزيز وتحديث ولاياتها كي تشمل نهجا لنظام إيكولوجي لإدارة مصائد الأسماك واعتبارات لها صلة بالتنوع البيولوجي، حيثما تكون هذه الجوانب منعدمة، من أجل ضمان أن تسهم تلك المنظمات والترتيبات على نحو فعال في حفظ وإدارة الموارد البحرية الحية في الأجل الطويل؛
</seg>
<seg id="53994">
        59 - تحث المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على ضمان أن تستند عمليات صنع القرار التي تقوم بها إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، وأن تجسد النهج التحوطي، وأن تضع معايير للتخصيص تعكس، حيثما يكون ذلك ملائما، الأحكام ذات الصلة من الاتفاق، وعلى تعزيز التكامل والتنسيق والتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة المعنية بمصائد الأسماك، وترتيبات البحار الإقليمية، والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="53995">
        60 - تشجع الدول على أن تبدأ، من خلال مشاركتها في المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، عمليات لاستعراض أدائها، وترحب بالعمل الذي قامت به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لوضع معايير للأهداف العامة لتلك الاستعراضات؛
</seg>
<seg id="53996">
        61 - تهيب بالدول أن تعمل، منفردة وعن طريق المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وبما يتفق مع القانون الوطني والدولي، على تعزيز أو وضع قوائم إيجابية أو سلبية للسفن التي تقوم بصيد الأسماك داخل المناطق المشمولة بالمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وذلك للتحقق من الالتزام بتدابير الحفظ والإدارة ولتحديد المنتجات التي تجمع من الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وإن أمكن، وضع آليات للمتابعة والتحقق لتنفيذ ذلك، وتشجع على تحسين التنسيق فيما بين جميع الأطراف والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك لتبادل هذه المعلومات واستخدامها؛
</seg>
<seg id="53997">
        62 - تشجع وضع مبادئ توجيهية إقليمية للدول كي تستخدمها في تحديد جزاءات تفرض في حالة عدم الامتثال من جانب السفن التي ترفع أعلامها ومن جانب رعاياها، بحيث تكون شديدة بما فيه الكفاية لضمان الامتثال على نحو فعال، وردع ارتكاب مزيد من الانتهاكات، وحرمان المخالفين من الفوائد الناتجة عن أنشطتهم غير المشروعة؛
</seg>
<seg id="53998">
        تاسعا
</seg>
<seg id="53999">
        صيد الأسماك المتسم بالمسؤولية في النظام الإيكولوجي البحري
</seg>
<seg id="54000">
        63 - تشجع الدول على أن تطبق، بحلول عام 2010، نهج النظام الإيكولوجي، وتلاحظ إعلان ريكيافيك بشأن دور صيد الأسماك المتسم بالمسؤولية في النظام الإيكولوجي البحــري([1]) E/CN.17/2002/PC.2/3، المرفق.)، والمقــرر السابع/11([1]) انظر UNEP/CBD/COP/7/21، المرفق.) وغيره من المقررات ذات الصلة التي اتخذها مؤتمر الأطراف فـي اتفاقيـــــة التنــــــوع البيولوجـــــي، وتلاحظ العمل الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية لتنفيذ نهج النظام الإيكولوجي في إدارة مصائد الأسماك، وتلاحظ أيضا ما للأحكام ذات الصلة من الاتفاق والمدونة من أهمية لهذا النهج؛
</seg>
<seg id="54001">
        64 - تشجع على تحسين علوم الحفظ وتدابير الإدارة التي تضم وتعزز، وفقا للقانون الدولي، النهج التحوطي ومراعاة اتباع نهج الأنظمة الإيكولوجية لإدارة مصائد الأسماك، بوسائل منها تنفيذ استراتيجية تحسين المعلومات المتاحة عن حالة واتجاهات مصائد الأسماك([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير الدورة الخامسة والعشرين للجنة مصائد الأسماك، روما، 24-28 شباط/فبراير 2003، تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن مصائد الأسماك رقم 702 ((FIPL/R702 (Ar)، التذييل حاء.)، وزيادة الاعتماد على المشورة العلمية في اتخاذ هذه التدابير؛
</seg>
<seg id="54002">
        65 - تهيب بالدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك أن تجمع بيانات أكثر تقيدا بالمواعيد وشمولا عن كمية المصيد والجهود المبذولة، وإبلاغ منظمة الأغذية والزراعة بها حسب الاقتضاء، بما في ذلك ما يتعلق بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال داخل المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وخارجها، والأرصدة السمكية المنفردة في أعالي البحار والمصيد العرضي والمرتجع؛
</seg>
<seg id="54003">
        66 - تشجع الدول، منفردة أو عن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، على العمل من أجل ضمان أن تجمع البيانات المتعلقة بمصائد الأسماك والبيانات الأخرى المتعلقة بالنظام الإيكولوجي على نحو منسق ومتكامل بحيث يسهل إدماجها في مبادرات الرصد العالمي، حيثما يكون ذلك مناسبا؛
</seg>
<seg id="54004">
        67 - تشجع أيضا الدول على زيادة البحوث العلمية المتعلقة بالنظام الإيكولوجي البحري، وفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="54005">
        68 - تهيب بالدول، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وغيرها من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والمنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، حيثما يكون ذلك مناسبا، وغيرها من الهيئات الحكومية الدولية المناسبة، أن تتعاون على تحقيق استدامة تربية الأحياء المائية، بوسائل منها تبادل المعلومات، ووضع معايير متكافئة فيما يتعلق بمسائل من قبيل صحة الحيوانات البحرية وصحة الإنسان والاعتبارات المتعلقة بالسلامة، وتقييم الآثار الإيجابية والسلبية المحتملة لتربية الأحياء المائية، التي تشمل الجوانب الاجتماعية الاقتصادية، المترتبة على البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك التنوع البيولوجي، واعتماد الأساليب والتقنيات ذات الصلة للتقليل إلى أدنى حد من الآثار الضارة وتخفيف حدتها؛
</seg>
<seg id="54006">
        69 - تؤكد من جديد الأهمية التي توليها للفقرات 66 إلى 71 من القرار 59/25 بشأن آثار الصيد على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، وتحث الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على التعجيل بإحراز تقدم في تنفيذ هذه العناصر من القرار؛
</seg>
<seg id="54007">
        70 - تطلب إلى المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك المختصة بتنظيم الصيد في قاع البحار أن تتخذ، وفقا للفقرة 67 من القرار 59/25، التدابير المناسبة للحفظ والإدارة وتنفذها، بما في ذلك اتخاذ تدابير مكانية وزمنية، لحماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة على وجه الاستعجال؛
</seg>
<seg id="54008">
        71 - ترحب بالتقدم المحرز في تنفيذ الفقرتين 68 و 69 من القرار 59/25 الداعيتين إلى توسيع نطاق صلاحية المنظمات أو الترتيبات الإقليمية القائمة المعنية بإدارة مصائد الأسماك، حيثما يكون ذلك مناسبا، لتنظيم الصيد في قاع البحار وآثار الصيد على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة أو إقامة منظمات أو ترتيبات إقليمية جديدة معنية بإدارة مصائد الأسماك تمنح هذه الصلاحية لتغطية مناطق أعالي البحار التي لا توجد بها حاليا أي من هذه المنظمات أو الترتيبات؛
</seg>
<seg id="54009">
        72 - تهيب بالدول أن تعجل بتعاونها في وضع آليات مؤقتة لتوفير حماية مركزة للنظم الإيكولوجية البحرية الهشة في المناطق التي لهذه الدول مصلحة في حفظ وإدارة الموارد البحرية الحية فيها؛
</seg>
<seg id="54010">
        73 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين، تقريرا عن الإجراءات التي اتخذتها الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك لوضع الفقرات 66 إلى 69 من القرار 59/25 موضع التنفيذ، من أجل تيسير إجراء الاستعراض المشار إليه في الفقرة 71 من القرار للتقدم المحرز في الإجراءات المتخذة بغية تقديم المزيد من التوصيات، عند الضرورة، في المناطق التي تكون الترتيبات فيها غير كافية، وتطلب كذلك إتاحة نسخة مسبقة غير منقحة من التقرير وفقا للممارسة المتبعة في الماضي عبر موقع الشعبة على شبكة الإنترنت اعتبارا من 15 تموز/يوليه 2006؛
</seg>
<seg id="54011">
        74 - تطلب إلى الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك أن تقدم إلى الأمين العام في الوقت المناسب معلومات تفصيلية عن الإجراءات المتخذة عملا بالفقرات 66 إلى 69 من القرار 59/25 لتيسير إجراء استعراض شامل لهذه الإجراءات؛
</seg>
<seg id="54012">
        75 - تشجع التقدم المحرز في وضع معايير بشأن أهداف وإدارة المناطق البحرية المحمية لأغراض مصائد الأسماك، وترحب في هذا الصدد بالعمل المقترح لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لوضع مبادئ توجيهية تقنية وفقا للاتفاقية بشأن تحديد المناطق البحرية المحمية وتنفيذها واختبارها لهذه الأغراض، وتحث على تحقيق التنسيق والتعاون بين جميع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="54013">
        76 - تلاحظ أن عام 2005 يوافق الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية([1]) A/51/116، المرفق الثاني.)، وتحث جميع الدول على تنفيذ برنامج العمل العالمي والتعجيل بأنشطة حفظ النظام الإيكولوجي البحري، بما في ذلك الأرصدة السمكية، من التلوث والتدهور المادي؛
</seg>
<seg id="54014">
        77 - تهيب بالدول، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ولا سيما برنامجه المتعلق بالبحار الإقليمية، والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وسائر المنظمات الحكومية الدولية المناسبة، التي لم تتخذ بعد إجراءات لمعالجة مسألة معدات الصيد المفقودة أو المتروكة وما يتصل بذلك من الحطام البحري، أن تفعل ذلك، بوسائل منها جمع البيانات عن المعدات المفقودة، والتكلفة الاقتصادية لمصائد الأسماك وغيرها من القطاعات، وتأثير ذلك في النظم الإيكولوجية البحرية؛
</seg>
<seg id="54015">
        78 - تشجع على إقامة تعاون وتنسيق وثيقين، حسب الاقتضاء، بين الدول، والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، وبرامج الأمم المتحدة وهيئاتها الأخرى من قبيل منظمــة الأمم المتحدة للأغذية والزراعــة، والمنظمة البحرية الدوليــة، وبرنامج الأمــم المتحدة للبيئة، وبرنامــج العمل العالمــي، والترتيبات المتعلقــة بالبحــار الإقليمية، والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، لمعالجة مسألة معدات الصيد المفقودة والمتروكة وما يتصل بذلك من الحطام البحري من خلال مبادرات مثل إجراء تحليل لتنفيذ وفعالية التدابير القائمة المتعلقة بمراقبة وإدارة معدات الصيد المتروكة وما يتصل بذلك من الحطام البحري، ووضع دراسات محددة الهدف وإجرائها لتحديد العوامل الاجتماعية الاقتصادية والتقنية وغيرها من العوامل التي تؤثر في فقدان معدات الصيد عرضا والتخلص منها بشكل متعمد في البحر، وتقييم وتنفيذ التدابير الوقائية والحوافز و/أو المثبطات المتعلقة بفقدان معدات الصيد في البحر والتخلص منها، ووضع أفضل الممارسات في مجال الإدارة؛
</seg>
<seg id="54016">
        79 - تشجع الدول على أن تقوم، مباشرة أو عن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وبتعاون وتنسيق وثيقين مع أصحاب المصلحة المعنيين، بمعالجة مسألة معدات الصيد المفقودة والمتروكة وما يتصل بذلك من الحطام البحري من خلال مبادرات من بينها وضع وتنفيذ برامج مشتركة لمنع فقدان معدات الصيد وتركها واستعادتها، وإنشاء مركز لتبادل المعلومات لتيسير تبادل المعلومات بين الدول عن أنواع شباك الصيد وغيرها من معدات الصيد، وجمع المعلومات عن معدات الصيد المتروكة وعمليات الجرد الوطنية لأنواع شباك الصيد وغيرها من معدات الصيد، حسب الاقتضاء، ومقارنتها وتعميمها بصورة دورية وطويلة الأجل؛
</seg>
<seg id="54017">
        80 - تشجع الدول، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج العمل العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والبرامج ذات الصلة على النظر في نتائج الحلقة الدراسية لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ للتثقيف والتوعية بشأن معدات الصيد المتروكة وما يتصل بذلك من الحطام البحري المعقودة في كانون الثاني/يناير 2004 وفي كيفية تنفيذها؛
</seg>
<seg id="54018">
        81 - تشجع الدول على إذكاء الوعي داخل نطاق قطاعها للصيد ومنظماتها وترتيباتها دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك بمسألة معدات الصيد المتروكة وما يتصل بذلك من الحطام البحري وتحديد خيارات لاتخاذ إجراءات؛
</seg>
<seg id="54019">
        82 - تشجع لجنة مصائد الأسماك على النظر في مسألة معدات الصيد المتروكة وما يتصل بذلك من الحطام البحري في اجتماعها المقبل في عام 2007، ولا سيما في تنفيذ الأحكام ذات الصلة من المدونة؛
</seg>
<seg id="54020">
        عاشرا
</seg>
<seg id="54021">
        بناء القدرات
</seg>
<seg id="54022">
        83 - تكرر تأكيد الأهمية القصوى التي يتسم بها تعاون الدول مباشرة أو، حسب الاقتضاء، عن طريق المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، وغيرها من المنظمات الدولية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من خلال برنامجها المعروف باسم مدونة صيد الأسماك، بوسائل منها تقديم المساعدة المالية و/أو التقنية، وفقا للاتفاق ولاتفاق الامتثال وللمدونة ولخطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه ولخطة العمل الدولية لحفظ وإدارة سمك القرش، لزيادة قدرة الدول النامية على تحقيق أهداف هذا القرار وتنفيذ الإجراءات التي يدعو إلى اتخاذها؛
</seg>
<seg id="54023">
        84 - ترحب بالعمل الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في وضع توجيهات بشأن الاستراتيجيات والتدابير الضرورية لتهيئة بيئة مؤاتية لمصائد الأسماك الصغيرة النطاق، بما في ذلك وضع مدونة لقواعد السلوك ومبادئ توجيهية لتحسين مساهمة مصائد الأسماك الصغيرة النطاق في التخفيف من حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي تشمل أحكاما كافية فيما يتعلق بالتدابير المالية وبناء القدرات، بما في ذلك نقل التكنولوجيا، وتشجع على إجراء دراسات لإيجاد بدائل ممكنة لسبل عيش المجتمعات المحلية الساحلية؛
</seg>
<seg id="54024">
        85 - تشجع الدول والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات والهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة على أن تزيد من بناء قدرات الصيادين وتقديم المساعدة التقنية لهم، لا سيما الصيادين الصغار في البلدان النامية، ولا سيما في الـدول الجزرية الصغيرة النامية، على نحو يتسق والاستدامة البيئية؛
</seg>
<seg id="54025">
        86 - تشجع المجتمع الدولي على تحسين فرص التنمية المستدامة في البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموا، والـدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقية الساحلية، بتشجيع زيادة مشاركة تلك الدول في أنشطة الصيد المأذون بها التي تقوم بها داخل مناطق خاضعة لولايتها الوطنية، وفقا للاتفاقية، الدول التي تزاول الصيد في المياه العميقة من أجل تحقيق عائدات اقتصادية أفضل للبلدان النامية من مواردها لمصائد الأسماك داخل المناطق الخاضعة لولايتها الوطنية وتعزيز دورها في إدارة مصائد الأسماك الإقليمية، وأيضا بتعزيز قدرة البلدان النامية على تنمية مصائدها للأسماك، فضلا عن المشاركة في الصيد في أعالي البحار، بما في ذلك وصولها إلى هذه المصائد، وفقا للقانون الدولي، لا سيما الاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="54026">
        87 - تطلب إلى الدول التي تزاول الصيد في المياه العميقة عند التفاوض بشأن اتفاقات وترتيبات الوصول إلى مصائد الأسماك مع الدول الساحلية النامية، أن تفعل ذلك على أساس منصف ومستدام، بما في ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتجهيز الأسماك، ويشمل ذلك مرافق تجهيز الأسماك، داخل الولاية الوطنية للدولة الساحلية النامية للمساعدة في تحقيق المنافع من تنمية موارد مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="54027">
        88 - تشجع على تقديم المزيد من المساعدة إلى الدول النامية في تصميم وإنشاء وتنفيذ الاتفاقات والصكوك والوسائل ذات الصلة لحفظ الأرصدة السمكية وإدارتها المستدامة، بما في ذلك تحسين البحوث والقدرات العلمية من خلال الصناديق الموجودة، مثل صندوق المساعدة بموجب الجزء السابع من الاتفاق، والمساعدة الثنائية، وصناديق مساعدة المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وبرنامج مدونة صيد الأسماك، والبرنامج العالمي لمصائد الأسماك التابع للبنك الدولي، ومرفق البيئة العالمية؛
</seg>
<seg id="54028">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="54029">
        التعاون داخل منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="54030">
        89 - تطلب إلى هيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المانحة دعم تعزيز قدرات المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك ودولها الأعضاء على الإنفاذ والامتثال؛
</seg>
<seg id="54031">
        90 - تدعو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى مواصلة ترتيباتها التعاونية مع وكالات الأمم المتحدة بشأن تنفيذ خطط العمل الدولية، وإلى تقديم تقرير عن المجالات ذات الأولوية للتعاون والتنسيق في هذه الأعمال إلى الأمين العام لإدراجه في تقريره السنوي عن استدامة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="54032">
        91 - تدعو الشعبة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وغيرهما من الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، إلى التشاور والتعاون في إعداد الاستبيانات المصممة لجمع المعلومات عن استدامة مصائد الأسماك لتجنب ازدواجية الجهود؛
</seg>
<seg id="54033">
        ثاني عشر
</seg>
<seg id="54034">
        دورة الجمعية العامة الحادية والستون
</seg>
<seg id="54035">
        92 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع جميع أعضاء المجتمع الدولي، والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، ومؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، على هذا القرار، وأن يدعوها إلى موافاته بالمعلومات ذات الصلة بتنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="54036">
        93 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الثانية والستين، تقريرا عن "استدامة مصائد الأسماك، بطرق منها اتفــــاق عـــام 1995 لتنفيــذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات الصلة"، مع مراعاة المعلومات التي تقدمها الدول والوكالات المتخصصة ذات الصلة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وسائر أجهزة ومؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة المختصة والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية لحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، فضلا عن سائر الهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، على أن يتألف، في جملة أمور، من عناصر ورد ذكرها في الفقرات ذات الصلة من هذا القرار؛
</seg>
<seg id="54037">
        94 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين، في إطار البند المعنون "المحيطات وقانون البحار"، البند الفرعي المعنون "استدامة مصائد الأسماك، بطــــرق منها اتفاق عام 1995 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات الصلة".
</seg>
<seg id="54038">
        القراران 60/32 ألف وباء
</seg>
<seg id="54039">
        اتخذا في الجلسة العامة 58، المعقودة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.27 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر سليمان، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السودان، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غواتيمالا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="54040">
        60/32 - الحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين وتقديم المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحلال السلام والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بالحرب وتعميرها
</seg>
<seg id="54041">
        ألف
</seg>
<seg id="54042">
        الحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين
</seg>
<seg id="54043">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54044">
        إذ تشير إلى قرارها 59/112 ألف المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2004 وجميع قراراتها السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="54045">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبيانات رئيس المجلس بشأن الحالة في أفغانستان، ولا سيما أحدث قرارين في هذا الشأن، وهما القراران 1589 (2005) المؤرخ 24 آذار/مارس 2005 و 1623 (2005) المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2005، فضلا عن البيان الذي أدلى به رئيس المجلس في 23 آب/أغسطس 2005([1]) S/PRST/2005/40؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 آب/أغسطس 2005 إلى 31 تموز/يوليه 2006.)،
</seg>
<seg id="54046">
        وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، وإذ تحترم تراثها التاريخي المتعدد الثقافات والأعراق،
</seg>
<seg id="54047">
        وإذ تعرب عن سرورها لإجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس الأقاليم في 18 أيلول/سبتمبر 2005، مما أفضى إلى إنجاز عملية بون،
</seg>
<seg id="54048">
        وإذ تؤكد على أهمية أن تكون الحكومة ممثلة للتنوع العرقي والثقافي والجغرافي للبلد،
</seg>
<seg id="54049">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، وإذ تعرب عن سرورها للتقدم الكبير الذي أحرز في تمكين المرأة في مجال الحياة السياسية الأفغانية، بوصفه معلما تاريخيا على طريق العملية السياسية من شأنه أن يساعد على توطيد السلام الدائم والاستقرار الوطني في أفغانستان،
</seg>
<seg id="54050">
        وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى التصدي للتحديات المتبقية في أفغانستان، بما في ذلك التهديدات الإرهابية ومكافحة المخدرات وانعدام الأمن في مناطق معينة والتسريح الشامل على نطاق البلد للجماعات المسلحة غير المشروعة، وإعادة إدماج القوات المسلحة الأفغانية، وتطوير المؤسسات الحكومية الأفغانية على مختلف المستويات، بما فيها المستوى دون الوطني، وتعزيز سيادة القانون، والتعجيل بإصلاح قطاع العدل، وتشجيع المصالحة الوطنية وعملية تحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية بقيادة أفغانية، وعودة اللاجئين الأفغان بصورة آمنة ومنظمة، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="54051">
        وإذ تؤكد من جديد في هذا السياق دعمها المستمر لروح وأحكام اتفاق بون المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) اتفاق بشأن ترتيبات مؤقتة في أفغانستان ريثما يعاد إنشاء المؤسسات الحكومية الدائمة (انظر (S/2001/1154.) وإعلان برلين، بما في ذلك مرفقاته، المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2004([1]) متاح على: www.unama-afg.org.)، وإذ تتعهد بأن تواصل، بعد نجاح عملية الانتقال السياسي، دعم أفغانستان حكومة وشعبا في إعادة بناء بلدهما وتوطيد أسس إقامة نظام ديمقراطي دستوري وتبوء المكانة اللائقة بهما في المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="54052">
        وإذ تعرب عن تقديرها ودعمها القوي للدور الأساسي والمحايد الذي يضطلع به الأمين العام وممثله الخاص من أجل توطيد السلام والاستقرار في أفغانستان، وإذ ترحب بالمشاورات التي استهلتها حكومة أفغانستان والأمم المتحدة بشأن مرحلة ما بعد عملية بون،
</seg>
<seg id="54053">
        وإذ تعرب في هذا الصدد عن بالغ قلقها إزاء الهجمات التي تشن ضد الأفغان والرعايا الأجانب الملتزمين بدعم عملية توطيد السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان، لا سيما موظفو الأمم المتحدة والموظفون الدبلوماسيون، والموظفون الوطنيون والدوليون العاملون في مجال المساعدة الإنسانية والتنمية، والقوة الدولية للمساعدة الأمنية، فضلا عن تحالف عملية الحرية الثابتة،
</seg>
<seg id="54054">
        وإذ تلاحظ أنه على الرغم من التحسينات التي شهدتها عملية بناء القطاع الأمني، لا تزال الهجمات الإرهابية التي ارتكبها عملاء القاعدة والطالبان وغيرهما من الجماعات المتطرفة، وبخاصة في جنوب أفغانستان وفي أجزاء من شرقها خلال الأشهر الماضية، وحالة انعدام الأمن الناجمة عن الأنشطة الإجرامية وإنتاج المخدرات والاتجار بها بصورة غير مشروعة، تمثلان تحديا خطيرا يهدد العملية الديمقراطية والتعمير والتنمية الاقتصادية،
</seg>
<seg id="54055">
        وإذ تلاحظ أيضا أن المسؤولية عن توفير الأمن وعن إنفاذ القانون والنظام في كافة أنحاء البلد تقع على عاتق حكومة أفغانستان، التي يدعمها كل من قوة المساعدة الأمنية وتحالف عملية الحرية الثابتة، وإذ تعترف بالتقدم المحرز في هذا الصدد، وإذ تؤكد أهمية مواصلة بسط سلطة الحكومة المركزية على جميع أنحاء أفغانستان،
</seg>
<seg id="54056">
        وإذ تشيد بالجيش الوطني الأفغاني والشرطة الوطنية الأفغانية وقوة المساعدة الأمنية وتحالف عملية الحرية الثابتة لما تقدمه من مساهمات في تحسين الظروف الأمنية، بما في ذلك المساهمة في العملية الانتخابية في أفغانستان،
</seg>
<seg id="54057">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار زراعة المخدرات وإنتاجها والاتجار بها في أفغانستان، مما يقوض استقرار أفغانستان وأمنها فضلا عن إعمارها السياسي والاقتصادي، ويخلف عواقب خطيرة في المنطقة وخارجها، وإذ تشيد في هذا السياق بتأكيد حكومة أفغانستان من جديد لالتزامها بتخليص البلد من هذا الإنتاج وهذه التجارة المضرين، بوسائل منها اتخاذ تدابير حازمة لإنفاذ القوانين ومكافحة الفساد، مما أدى إلى تقلص زراعة الأفيون في عام 2005،
</seg>
<seg id="54058">
        وإذ تسلم بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفغانستان، ولا سيما تنمية سبل العيش البديلة المستدامة والمربحة في قطاع الإنتاج النظامي، شرط مهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأفغانية الشاملة لمكافحة المخدرات بنجاح، وتعتمد إلى حد كبير على تعزيز التعاون الدولي مع حكومة أفغانستان،
</seg>
<seg id="54059">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/60/224-S/2005/525.) والتوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="54060">
        2 - تهنئ شعب أفغانستان على إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس الأقاليم في 18 أيلول/سبتمبر 2005 التي برهنت على التزام الناخبين الأفغان على نطاق واسع ببناء مستقبل ينعم فيه بلدهم بالديمقراطية؛
</seg>
<seg id="54061">
        3 - تعرب عن تقديرها للدعم الذي وفرته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان والمجتمع الدولي، بما في ذلك الدعم الذي قدمته البلدان المجاورة لأفغانستان، مما يسر إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس الأقاليم من خلال توفير المساعدة الأمنية والأموال وموظفين لشؤون الانتخابات ومراقبين للانتخابات؛
</seg>
<seg id="54062">
        4 - تدرك أن إكمال عملية الانتقال السياسي وفقا لعملية بون بات وشيكا إثر إنشاء الجمعية الوطنية لأفغانستان، كما تدرك تحديات المرحلة المقبلة وتهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل تقديم الدعم المطرد لها؛
</seg>
<seg id="54063">
        5 - تؤيد المبادئ الأساسية للتعاون بين حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي خلال مرحلة ما بعد عملية بون على النحو المبين في تقرير الأمين العام([1]) المرجع نفسه، الفقرة 77.)، مما يشمل دور أفغانستان القيادي في عملية التعمير، والتوزيع العادل، على صعيد البلد بأسره، للموارد المحلية والدولية المخصصة للتعمير، والتعاون الإقليمي، وبناء قدرات ومؤسسات دائمة، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وشؤون الإعلام والمشاركة العامة، واستمرار الأمم المتحدة في أداء دورها الأساسي في مرحلة ما بعد عملية بون الذي ينبغي أن يشمل أيضا الميادين التي توفر الأمم المتحدة فيها أفضل الخبرات المتاحة([1]) انظر A/59/744-S/2005/183، الفقرة 68.)؛
</seg>
<seg id="54064">
        6 - ترحب باستعداد حكومة أفغانستان لإعداد استراتيجية مؤقتة للتنمية الوطنية سينظر فيها في مؤتمر يزمع عقده في لندن في كانون الثاني/يناير 2006 حيث من المتوقع أن يبرم أيضا اتفاق جديد بين المجتمع الدولي وحكومة أفغانستان، وتحث المجتمع الدولي على دعم هذه العملية بصورة فعالة بمساندة هذه الاستراتيجية، حيثما أمكن؛
</seg>
<seg id="54065">
        7 - تؤكد أهمية توفير الأمن بقدر كاف في مرحلة ما بعد عملية بون، وتحقيقا لهذه الغاية تهيب بالدول الأعضاء أن تواصل الإسهام في القوة الدولية للمساعدة الأمنية بالأفراد والمعدات والموارد الأخرى وأن تستمر في تطوير أفرقة تعمير المقاطعات بالتنسيق الوثيق مع حكومة أفغانستان وبعثة تقديم المساعدة؛
</seg>
<seg id="54066">
        8 - ترحب بالتقدم المحرز منذ بدء عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في تشرين الأول/أكتوبر 2003، ولا سيما إكمال نزع سلاح القوات العسكرية الأفغانية وتسريح أفرادها، وتؤكد الحاجة إلى إعادة إدماج المقاتلين السابقين من أجل نجاح البرنامج؛
</seg>
<seg id="54067">
        9 - تؤكد أهمية المضي قدما في تسريح الجماعات المسلحة غير المشروعة في جميع أنحاء البلد على أن تكفل في الوقت نفسه زيادة التنسيق والاتساق مع ما يبذل في هذا السياق من جهود أخرى تتعلق بإصلاح قطاع الأمن والتنمية المجتمعية؛
</seg>
<seg id="54068">
        10 - ترحب بإنشاء الجيش الوطني الأفغاني الجديد والشرطة الوطنية الأفغانية الجديدة المؤلفين من قوات محترفة، وبالتقدم المحرز في إرساء نظام للعدالة يتسم بالنزاهة والفعالية، بوصفهما خطوتين هامتين صوب بلوغ الهدف المتمثل في تعزيز سلطة حكومة أفغانستان، وتوفير الأمن، وكفالة سيادة القانون، والقضاء على الفساد في جميع أنحاء البلد، وتحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم بشكل منسق للجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان في هذه المجالات؛
</seg>
<seg id="54069">
        11 - تهيب بحكومة أفغانستان أن تستمر، بمساعدة المجتمع الدولي، بما في ذلك عن طريق تحالف عملية الحرية الثابتة وقوة المساعدة الأمنية، وفقا للمسؤولية المعهود بها إلى كل منهما، في التصدي للخطر الذي يهدد أمن واستقرار أفغانستان على أيدي عملاء القاعدة والطالبان وغيرهما من الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، وكذلك بسبب العنف الإجرامي، وبخاصة ما يتعلق منه بتجارة المخدرات؛
</seg>
<seg id="54070">
        12 - تدعو إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع أنحاء أفغانستان، وإلى التنفيذ الكامل، بمساعدة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان وبعثة تقديم المساعدة، للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان من الدستور الأفغاني الجديد، بما فيها الأحكام المتعلقة بتمتع المرأة الكامل بحقوق الإنسان الخاصة بها، وتشيد بالالتزام الذي تبديه حكومة أفغانستان في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="54071">
        13 - ترحب بالجهود التي بذلتها السلطات الأفغانية حتى الآن من أجل تنفيذ خطتها التنفيذية الشاملة لمكافحة المخدرات، التي قدمت في 16 شباط/فبراير 2005، وتحث حكومة أفغانستان على اتخاذ إجراءات حازمة، وبخاصة من أجل وقف تصنيع المخدرات والاتجار بها، عن طريق مواصلة الخطوات العملية المحددة في خطة عمل حكومة أفغانستان، التي قدمت في المؤتمر الدولي المعني بأفغانستان، الذي عقد في برلين في 31 آذار/مارس و 1 نيسان/أبريل 2004([1]) إعلان برلين، المرفق 1. متاح على: www.unama-afg.org.)؛
</seg>
<seg id="54072">
        14 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يساعد حكومة أفغانستان على تنفيذ خطتها التنفيذية الشاملة لمكافحة المخدرات التي ترمي إلى القضاء على زراعة الخشخاش غير المشروعة، وذلك بعدة طرق من بينها دعم زيادة إنفاذ القوانين، والحظر، وخفض الطلب، وإتلاف المحاصيل غير المشروعة، وبرامج استبدال المحاصيل وغيرها من البرامج البديلة لكسب الرزق والتنمية، وزيادة الوعي العام، وبناء قدرات مؤسسات مكافحة المخدرات، وتشجع على تحويل المزيد من الأموال المخصصة لمكافحة المخدرات عن طريق الصندوق الاستئماني لمكافحة المخدرات التابع لحكومة أفغانستان؛
</seg>
<seg id="54073">
        15 - تؤيد مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وسلائفها داخل أفغانستان وفي الدول المجاورة والبلدان الواقعة على امتداد طرق ذلك الاتجار، مما يشمل زيادة التعاون فيما بينها لتعزيز ضوابط مكافحة المخدرات، من أجل كبح تدفق المخدرات، وترحب في هذا السياق بتوقيع إعلان برلين بشأن مكافحة المخدرات في 1 نيسان/أبريل 2004، في إطار إعلان كابل بشأن علاقات حسن الجوار المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2002([1]) إعلان برلين، المرفق 3. متاح على: www.unama-afg.org.)؛
</seg>
<seg id="54074">
        16 - تشيد بالجهود المتواصلة التي تبذلها الأطراف الموقعة على إعلان كابل بشأن علاقات حسن الجوار([1]) S/2002/1416، المرفق.)، من أجل تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا الإعلان، بما في ذلك الالتزامات التي تم التعهد بها، في ذلك الإطار، بموجب الإعلان المتعلق بتشجيع توثيق التعاون في مجالات التجارة والنقل العابر والاستثمار المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2003، وتهيب بسائر الدول أن تحترم تلك الأحكام وتدعم تنفيذها، وأن تعزز الاستقرار الإقليمي؛
</seg>
<seg id="54075">
        17 - تقدر الجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة الثلاثية، وهم أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل مواصلة التصدي للأنشطة العابرة للحدود، وفقا للولاية المنوطة باللجنة؛
</seg>
<seg id="54076">
        18 - تدعو إلى مواصلة تقديم المساعدة الدولية إلى الأعداد الكبيرة من اللاجئين والمشردين داخليا من الأفغان وتيسير عودتهم بأمان وبصورة منظمة وإعادة إدماجهم بصورة مستدامة في المجتمع بغية الإسهام في استقرار البلد بكامله؛
</seg>
<seg id="54077">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين تقريرا كل ستة أشهر عن التطورات الناشئة في أفغانستان، يتناول أمور عدة منها الانتخابات البرلمانية والانتخابات في الأقاليم والمشاورات بشأن مرحلة ما بعد عملية بون، فضلا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="54078">
        20 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين بندا بعنوان "الحالة في أفغانستان".
</seg>
<seg id="54079">
        باء
</seg>
<seg id="54080">
        تقديم المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحـــلال السلام والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بالحرب وتعميرها
</seg>
<seg id="54081">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54082">
        إذ تشير إلى قرارها 59/112 باء المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2004 وقراراتها السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="54083">
        وإذ تشير أيضا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين شتى الجماعات الأفغانية في بون، ألمانيا، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) اتفاق بشأن ترتيبات مؤقتة في أفغانستان ريثما يعاد إنشاء المؤسسات الحكومية الدائمة (انظر (S/2001/1154.)، والمؤتمر الدولي المعني بتقديم المساعدة في تعمير أفغانستان، المعقود في طوكيو في 21 و 22 كانون الثاني/يناير 2002، والمؤتمر الدولي المعني بأفغانستان، المعقود في برلين في 31 آذار/مارس و 1 نيسان/أبريل 2004، وإذ تذكر المانحين بالوفاء بتعهداتهم في هذا الشأن،
</seg>
<seg id="54084">
        وإذ ترحب بمواصلة وتزايد تكفل حكومة أفغانستان بجهود الإنعاش والتعمير، من خلال إطار التنمية الوطنية، وعملية ''ضمان مستقبل أفغانستان''، والميزانية الوطنية، وإذ تؤكد على الحاجة الماسة إلى التكفل بجميع ميادين الحكم وتحسين القدرات المؤسسية من أجل استخدام المساعدات بفعالية أكبر،
</seg>
<seg id="54085">
        وإذ تعترف بالتقدم الذي أحرز صوب استراتيجية التنمية الوطنية لأفغانستان وترحب، في هذا الصدد، باعتماد أول تقرير تصدره حكومة أفغانستان عن الأهداف الإنمائية للألفية وبجهودها الأخرى من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="54086">
        وإذ ترحب في هذا الصدد بضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفغان المنصوص عليه في الدستور الجديد باعتبار ذلك خطوة هامة نحو تحسين حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال،
</seg>
<seg id="54087">
        وإذ تلاحظ مع القلق، في الوقت ذاته، التقارير الواردة عن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وممارسات عنيفة أو تمييزية في أنحاء من البلد،
</seg>
<seg id="54088">
        وإذ تلاحظ أيضا مع القلق أن انعدام الأمن في بعض المناطق قد أدى ببعض المنظمات إلى وقف عملياتها الإنسانية والإنمائية أو الحد منها في بعض أنحاء أفغانستان بسبب الإمكانية المحدودة للوصول إليها والظروف الأمنية غير الملائمة لإيصال المعونة التي لا تزال تعرقل عملها إلى حد كبير،
</seg>
<seg id="54089">
        وإذ ترحب باستمرار عودة اللاجئين والمشردين داخليا، بينما تلاحظ مع القلق أن الظروف السائدة في بعض أنحاء أفغانستان ليست مؤاتية بعد للعودة إلى الديار بصورة آمنة ومستدامة،
</seg>
<seg id="54090">
        وإذ لا يزال يساورها بالغ القلق إزاء المشكلة الناجمة عن وجود ملايين الألغام الأرضية المضادة للأفراد والذخائر غير المنفجرة التي تشكل خطرا كبيرا على السكان وعائقا رئيسيا أمام استئناف الأنشطة الاقتصادية وجهود الإنعاش والتعمير،
</seg>
<seg id="54091">
        وإذ تدرك شدة ضعف أفغانستان في مواجهة الكوارث الطبيعية، وبخاصة الجفاف والفيضانات، وإذ تؤكد على ضرورة إعداد السكان لمواجهة الظروف المناخية الشديدة، مثلا من خلال تدابير الاستعداد للشتاء،
</seg>
<seg id="54092">
        وإذ تبرز الدور التنسيقي الذي يضطلع به الممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في ضمان الانتقال السلس، بقيادة أفغانستان، من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مرحلة الإنعاش والتعمير،
</seg>
<seg id="54093">
        وإذ تعرب عن تقديرها للعمل الذي تضطلع به اللجنة التنفيذية التوجيهية لأفرقة تعمير المقاطعات في تقديم التوجيه بشأن إدارة وتنسيق أفرقة تعمير المقاطعات وكيفية التفاعل بين الجهات الفاعلة المدنية والعسكرية،
</seg>
<seg id="54094">
        وإذ تعترف بالحاجة إلى استمرار وجود التزام دولي قوي بتقديم المساعدة للأغراض الإنسانية وإلى برامج للإنعاش والتأهيل والتعمير تتكفل بها حكومة أفغانستان، وإذ تعرب، في الوقت نفسه، عن تقديرها لمنظومة الأمم المتحدة ولجميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي لا يزال موظفوها الدوليون والمحليون يلبون الاحتياجات الإنسانية لأفغانستان واحتياجات الفترة الانتقالية والاحتياجات الإنمائية لأفغانستان،
</seg>
<seg id="54095">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/60/224-S/2005/525.) وبالتوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="54096">
        2 - تحث حكومة أفغانستان والسلطات المحلية على اتخاذ كافة الخطوات الممكنة من أجل ضمان سلامة وأمن وحرية تنقل جميع موظفي الأمم المتحدة والموظفين العاملين في مجالي التنمية وتقديم المساعدة الإنسانية، وكذا تأمين سلامة وصولهم إلى جميع السكان المتضررين دون عوائق، وتوفير الحماية لممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الإنمائية أو الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="54097">
        3 - تدين بشدة جميع أعمال العنف والتخويف الموجهة ضد الموظفين العاملين في مجالي التنمية وتقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وتعرب عن أسفها لما وقع من إزهاق للأرواح ومن أضرار بدنية، وتحث حكومة أفغانستان على أن تبذل كل ما بوسعها للكشف عن مرتكبي الاعتداءات وتقديمهم إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="54098">
        4 - ترحب باكتمال عملية نزع سلاح الجنود الأطفال وتسريحهم من الخدمة في القوات العسكرية الأفغانية، وتؤكد أهمية إعادة إدماج الجنود الأطفال وتقديم الرعاية إلى الأطفال الآخرين المتضررين من الحرب، وتثني على حكومة أفغانستان على الجهود التي تبذلها في هذا الصدد وتشجعها على مواصلة جهودها بالتعاون مع الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="54099">
        5 - تعرب عن قلقها إزاء تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب الجماعات المسلحة غير المشروعة في أفغانستان، وتكرر تأكيد أهمية وضع حد لاستخدام الأطفال بما يتنافى والقانون الدولي، وترحب بانضمام أفغانستان إلى اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) وبروتوكوليها الاختياريين([1]) المرجع نفسه، المجلد 2171، الرقم 27531؛ والمرجع نفسه، المجلد 2173، الرقم 27531.)؛
</seg>
<seg id="54100">
        6 - تكرر التأكيد على ضرورة توفير المرافق التعليمية والصحية للأطفال الأفغان في جميع أنحاء البلد، مع التسليم بالاحتياجات الخاصة للفتيات، وتشجع حكومة أفغانستان على أن تقوم، بمساعدة من المجتمع الدولي، بتوسيع تلك المرافق وتشجيع استفادة جميع أفراد المجتمع الأفغاني منها استفادة تامة وعلى أساس من المساواة؛
</seg>
<seg id="54101">
        7 - ترحب بمبادرة حكومة أفغانستان المتعلقة بوضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال، وتشجع الحكومة على الاسترشاد في صياغة خطة العمل ببروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الثاني.)، وتؤكد أهمية النظر في أن تصبح طرفا في ذلك البروتوكول؛
</seg>
<seg id="54102">
        8 - تدعو إلى الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون أي نوع من أنواع التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين، وفقا للالتزامات المنصوص عليها في الدستور الأفغاني والقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="54103">
        9 - تؤكد ضرورة كفالة احترام الحق في حرية التعبير والحق في حرية الفكر أو الضمير أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="54104">
        10 - تواصل التأكيد على ضرورة التحقيق في الادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الحاضر وفي الماضي، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية، وكذلك ضد النساء والفتيات، وتيسير وسائل انتصاف للضحايا تتسم بالكفاءة والفعالية وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة وفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="54105">
        11 - تكرر تأكيد أهمية الدور الذي تؤديه اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتؤكد ضرورة توسيع نطاق عملياتها في جميع أنحاء أفغانستان وفقا للدستور الأفغاني؛ وترحب باعتماد حكومة أفغانستان عناصر أساسية في خطة العمل المتعلقة بالعدالة في المرحلة الانتقالية، وتؤكد أهمية إخضاع منتهكي حقوق الإنسان للمساءلة القضائية وفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="54106">
        12 - تؤكد مرة أخرى ضرورة إحراز مزيد من التقدم في إصلاح النظام القضائي في أفغانستان، وتحث حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي على تكريس موارد أيضا لتأهيل قطاع السجون وإصلاحه من أجل تحسين احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان فيه، مع الحد في الوقت نفسه من المخاطر البدنية والعقلية التي يتعرض لها السجناء؛
</seg>
<seg id="54107">
        13 - تشير إلى قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن والمرأة والسلام والأمن، وتثني على الجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان في مجال تعميم مراعاة القضايا الجنسانية ومن أجل حماية وتعزيز المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة على النحو الذي تكفله جملة أمور منها التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.)، والدستور الأفغاني، وترحب بمستوى مشاركة المرأة الأفغانية في الانتخابات البرلمانية وفي انتخابات مجالس الأقاليم التي أجريت مؤخرا، بما في ذلك انتخاب مرشحات في تلك الهيئات، وتكرر من جديد تأكيد الأهمية التي لا تزال تتسم بها مشاركة المرأة بصورة كاملة وعلى قدم المساواة في جميع مجالات الحياة في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="54108">
        14 - تدين بشدة حوادث التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وترحب بالجهود الكبرى التي تبذلها حكومة أفغانستان لمكافحة التمييز، وتحث الحكومة على إشراك جميع عناصر المجتمع الأفغاني، ولا سيما المرأة، مشاركة فعلية في وضع برامج الإغاثة والإصلاح والإنعاش والتعمير وتنفيذها، وتشجع على جمع البيانات الإحصائية واستعمالها على أساس مصنف حسب نوع الجنس من أجل تتبع التقدم المحرز في إدماج المرأة التام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان تتبعا دقيقا؛
</seg>
<seg id="54109">
        15 - تلاحظ مع القلق أن زراعة خشخاش الأفيون وما يتصل بذلك من إنتاج المخدرات والاتجار بها يشكل خطرا شديدا على الأمن وسيادة القانون والتنمية في أفغانستان، وتحث حكومة أفغانستان على أن تعمل، بدعم من المجتمع الدولي، على تعميم مكافحة المخدرات في جميع برامجها الوطنية؛ وترحب، في هذا السياق، بما تحقق من نقص في زراعة الأفيون، وتثني على الجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان في هذا الصدد وتحثها كذلك على زيادة جهودها للقضاء على زراعة الأفيون؛
</seg>
<seg id="54110">
        16 - تحث بصفة خاصة حكومة أفغانستان على أن تنفذ، بالتعاون مع المجتمع الدولي، خطتها التنفيذية الشاملة لمكافحة المخدرات الرامية إلى القضاء على زراعة الخشخاش غير المشروعة، ودعم تعزيز إنفاذ القانون، والحظر، وتخفيض الطلب، وإتلاف المحاصيل غير المشروعة، وإبدال المحاصيل، وسبل العيش البديلة الأخرى والبرامج الإنمائية، وزيادة الوعي العام وبناء قدرات مؤسسات مكافحة المخدرات، وأن تشجع تنمية سبل العيش المستدامة في قطاع الإنتاج النظامي وغير ذلك من القطاعات، وبالتالي تحسين نوعية حياة الناس وصحتهم وأمنهم إلى حد كبير، ولا سيما في المناطق الريفية؛
</seg>
<seg id="54111">
        17 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي لا تزال تستضيف اللاجئين الأفغان، معترفة بالعبء الضخم الذي تحملته حتى الآن في هذا الصدد، وتذكرها بما يقع عليها من التزامات بموجب القانون الدولي للاجئين فيما يتعلق بحماية اللاجئين وبمبدأ العودة الطوعية وبالحق في التماس اللجوء وإتاحة فرص الوصول إليهم على نطاق دولي بغرض حمايتهم وتقديم الرعاية لهم؛
</seg>
<seg id="54112">
        18 - تحث حكومة أفغانستان على أن تواصل بذل وتعزيز جهودها، بدعم من المجتمع الدولي، من أجل تهيئة الظروف المؤاتية لعودة وإدماج من تبقى من اللاجئين الأفغان والمشردين داخليا بصورة طوعية وآمنة ومستدامة وبكرامة؛
</seg>
<seg id="54113">
        19 - تدعو إلى توفير مساعدة دولية مستمرة للأعداد الضخمة من اللاجئين الأفغان والمشردين داخليا لتيسير عودتهم عودة طوعية وآمنة ومنظمة؛
</seg>
<seg id="54114">
        20 - تحث حكومة أفغانستان على الوفاء بما يقع عليها من مسؤوليات بموجب اتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) المرجع نفسه، المجلد 2056، الرقم 35597.)، والتعاون التام مع برنامج العمل المتعلق بالألغام الذي تشرف الأمم المتحدة على تنسيقه، وتدمير جميع المخزونات المتوفرة من الألغام المضادة للأفراد؛
</seg>
<seg id="54115">
        21 - تؤيد المبادئ الأساسية للتعاون بين حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي خلال مرحلة ما بعد عملية بون على النحو المبين في تقرير الأمين العام([1]) المرجع نفسه، الفقرة 77.) مما يشمل دور أفغانستان القيادي في عملية التعمير، والتوزيع العادل، على صعيد البلد بأسره، للموارد المحلية والدولية المخصصة للتعمير، والتعاون الإقليمي، وبناء قدرات ومؤسسات دائمة، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، وشؤون الإعلام والمشاركة العامة، واستمرار الأمم المتحدة في أداء دورها الأساسي في مرحلة ما بعد عملية بون، الذي ينبغي أن يشمل أيضا الميادين التي توفر فيها الأمم المتحدة أفضل الخبرات المتاحة([1]) انظر A/59/744-S/2005/183، الفقرة 68.)؛
</seg>
<seg id="54116">
        22 - تدعو جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة إلى أفغانستان إلى التركيز في عملها على بناء القدرات وبناء المؤسسات، وإلى ضمان أن يؤدي عملها هذا دورا تكميليا ويساهم في تنمية اقتصاد يتسم بسياسات سليمة في مجال الاقتصاد الكلي، وتطوير قطاع مالي يقدم الخدمات إلى عدة جهات منها المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم والأسر المعيشية، ووضع أنظمة تجارية شفافة، وإقرار المساءلة؛
</seg>
<seg id="54117">
        23 - تحث حكومة أفغانستان على أن تواصل على نحو فعال إصلاح قطاع الإدارة العامة من أجل ترسيخ سيادة القانون وضمان الحكم الرشيد والمساءلة على المستويين الوطني والمحلي على السواء وقيادة الحرب ضد الفساد؛
</seg>
<seg id="54118">
        24 - تحث أيضا حكومة أفغانستان على أن تتصدى، بمساعدة من المجتمع الدولي، لمسألة المطالبات المتعلقة بملكية الأراضي من خلال برنامج شامل لإصدار سندات الملكية يشمل التسجيل الرسمي لجميع الممتلكات وتحسين تأمين حقوق الملكية، وترحب بالخطوات التي اتخذتها حكومة أفغانستان في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="54119">
        25 - تحث المجتمع الدولي على أن يقدم المساعدة عن طريق الميزانية الوطنية، بما في ذلك تقديم مساهمات إلى الصندوق الاستئماني الأفغاني للتعمير والصندوق الاستئماني للقانون والنظام، وأن يدعم بسخاء البرامج الوطنية ذات الأولوية لدى حكومة أفغانستان من أجل تعزيز تولي مؤسسات الدولة الرئيسية لزمام الأمور وشفافيتها وأدائها لعملها؛
</seg>
<seg id="54120">
        26 - تناشد على وجه الاستعجال جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تواصل تقديم جميع المساعدات الممكنة والضرورية إلى أفغانستان في المجالات الإنسانية والإصلاحية والتعميرية والمالية والتقنية والمادية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع حكومة أفغانستان ووفقا لاستراتيجيتها الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="54121">
        27 - تؤكد على ضرورة القيام، حسب الاقتضاء، بإقامة علاقات مدنية عسكرية وتعزيزها واستعراضها بين الجهات الفاعلة الدولية على جميع المستويات، وذلك من أجل ضمان تكامل العمل المضطلع به على أساس الولايات المختلفة والميزة النسبية للجهات الفاعلة في كل من المجال الإنساني والإنمائي ومجال إنفاذ القانون والمجال العسكري في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="54122">
        28 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة كل ستة أشهر خلال دورتها الستين تقريرا عن التطورات في أفغانستان، يتناول عدة أمور منها التطورات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والانتخابات في الأقاليم والمشاورات المتعلقة بمرحلة ما بعد عملية بون، فضلا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="54123">
        29 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين بندا بعنوان "الحالة في أفغانستان".
</seg>
<seg id="54124">
        القرار 60/33
</seg>
<seg id="54125">
        اتخذ في الجلسة العامة 58، المعقودة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.21، الذي قدمته جامايكا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)
</seg>
<seg id="54126">
        60/33 - إرجاء فترة الانتقال السلس المقررة لرفع اسم ملديف من قائمة أقل البلدان نموا
</seg>
<seg id="54127">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54128">
        إذ تشير إلى قراريها 59/209 و 59/210 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="54129">
        وإذ تعيد تأكيد التزامها بعملية رفع أسماء البلدان من قائمة أقل البلدان نموا وباستراتيجية الانتقال السلس للبلدان التي ترفع أسماؤها من تلك القائمة،
</seg>
<seg id="54130">
        وإذ تنظر بعين الاعتبار لحالة الدمار والخراب غير المسبوقة التي جلبتها أمواج تسونامي التي اجتاحت المحيط الهندي في 26 كانون الأول/ديسمبر 2004 على الهياكل الأساسية الاجتماعية والاقتصادية في ملديف وعلى بيوت آلاف الأفراد وأسباب رزقهم، فضلا عن الانتكاسة التي أصابت اقتصاد ذلك البلد وتعطل خططه الإنمائية،
</seg>
<seg id="54131">
        وإذ تدعو المجتمع الدولي إلى توفير الدعم الشامل اللازم لما تبذله حاليا حكومة ملديف من جهود الإصلاح والإعمار والحد من الأخطار،
</seg>
<seg id="54132">
        1 - تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما خلفته أمواج تسونامي التي اجتاحت المحيط الهندي من آثار على ملديف؛
</seg>
<seg id="54133">
        2 - تقرر أن ترجئ، في حالة ملديف، لفترة ثلاث سنوات تنتهي في 1 كانون الثاني/يناير 2008، بدء فترة الانتقال السلس المقررة لرفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا وقدرها ثلاث سنوات؛
</seg>
<seg id="54134">
        3 - تشدد على أن هذا القرار المتخذ في سياق الكارثة الطبيعية غير المسبوقة التي تسببت فيها أمواج تسونامي في 26 كانون الأول/ديسمبر 2004 قرار استثنائي.
</seg>
<seg id="54135">
        القرار 60/34
</seg>
<seg id="54136">
        اتخذ في الجلسة العامة 58، المعقودة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.24 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إسرائيل، أفغانستان، إيطاليا، باراغواي، بليز، بنما، تايلند، تشاد، تيمور - ليشتي، جزر البهاما، جزر القمر، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، سنغافورة، السنغال، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فييت نام، كمبوديا، كينيا، مالي، ماليزيا، المغرب، المكسيك، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="54137">
        60/34 - الإدارة العامة والتنمية
</seg>
<seg id="54138">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54139">
        إذ تشير إلى جميع القرارات ذات الصلة، وبوجه خاص قرارها 59/55 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن الإدارة العامة والتنمية،
</seg>
<seg id="54140">
        وإذ تحيي الذكرى السنوية العاشرة للدورة الخمسين المستأنفة للجمعية العامة المكرسة لموضوع الإدارة العامة والتنمية التي عقدت في نيسان/أبريل 1996،
</seg>
<seg id="54141">
        وإذ تسلــم بالدور الهام الذي تضطلع بـه الإدارة العامة فيما يتعلق بتخطيط الخدمات العامة وتوفيرها، وما يمكن أن تقدمـه من مساهمة إيجابيـة فـي إيجاد بيئة مؤاتية لتعزيز التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="54142">
        وإذ تؤكـد على ضرورة تحسين كفاءة الإدارة العامة وشفافيتها ومساءلتها،
</seg>
<seg id="54143">
        وإذ تؤكد من جديد أن الإدارة العامة المتسمة بالكفاءة والخضوع للمساءلة والفعالية والشفافية، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، لها دور رئيسي تؤديه في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليـا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="54144">
        وإذ تلاحظ أن قدرات المؤسسات العامة والموارد البشرية ستنهض بدور حيوي في تمكين الدول الأعضاء من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على نحو فعال،
</seg>
<seg id="54145">
        وإذ تسلم بأن التدابير الرامية إلى توسيع دائرة المشاركة في تسيير شؤون الحكم وتعزيز شفافيته من شأنها أن تساعد الدول الأعضاء على أن تبني وترسخ قدرة الدولة على معالجة قضايا التنمية والتحديات الأخرى،
</seg>
<seg id="54146">
        وإذ تؤكد أهمية وجود إدارة عامة قائمة على المشاركة تستجيب لاحتياجات الأفراد ومتطلبات الحكم الرشيد،
</seg>
<seg id="54147">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/114.)؛
</seg>
<seg id="54148">
        2 - تؤكد على أن الحكم الرشيد والإدارة العامة المتسمة بالشفافية والخضوع للمساءلة على الصعيدين الوطني والدولي من شأنهما أن يساهما في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="54149">
        3 - تسلم بأهمية الجهود التي تبذلها الحكومات لفتح أبواب المشاركة العامة في تسيير شؤون الحكم والعمليات الإنمائية من خلال التعاون مع جميع الجهات صاحبة المصلحة في مجتمعاتها، بما يشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="54150">
        4 - تؤكد أن الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بأساليب الحكم والإدارة العامة والقدرات المؤسسية والإدارية أمر أساسي لتمكين الدول الأعضاء من تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتشجع الدول الأعضاء على زيادة جهودها في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="54151">
        5 - تشجع المجتمع الدولي على زيادة دعمه للجهود الوطنية، بما يشمل مساعي البلدان النامية، في مجال الإدارة العامة، بما في ذلك من خلال التعاون بين بلدان الشمال والجنوب، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير أمور عدة منها الدعم والتعاون في المجالات المالية والتعليمية والمادية والتقنية حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="54152">
        6 - تطلـب إلى جميع الدول الأعضاء أن تتقيـد بمبـادئ الإدارة السليمة للشؤون العامة والممتلكات العامة، والإنصاف، والتحلي بروح المسؤولية، والمساواة أمام القانون، وضرورة ضمان النـزاهة وتعزيـز ثقافـة الشفافية والمساءلة ورفض الفسـاد بجميع أشكالـه على جميع المستويات، بما يتسـق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)، وتحــث في هذا الصدد الدول الأعضاء التي لم تسـن بعـد قوانين لتحقيق تلك الغايـات على أن تنظر في القيام بذلـك؛
</seg>
<seg id="54153">
        7 - توافق على ضرورة أن تعزز الأمم المتحدة الابتكار في دوائر الحكومة والإدارة العامة، وتؤكد أهمية زيادة الاستفادة الفعالة من الاحتفال بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة وجوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة في عملية تنشيط الإدارة العامة من خلال بناء ثقافة الابتكار وروح الشراكة والتجاوب؛
</seg>
<seg id="54154">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، من خلال شبكة الأمم المتحدة الإلكترونية للإدارة العامة والمالية، العمل على تيسير نشر المعلومات والمعرفة والممارسات القيمة في مجال الإدارة العامة؛
</seg>
<seg id="54155">
        9 - تؤكد ما قدمه المنتدى العالمي المعني بالتغيير الجذري لمفهوم الحكم من مساهمة قيمة في تبادل الدروس المستفادة في مجال إصلاح الإدارة العامة؛
</seg>
<seg id="54156">
        10 - تحيط علما مع التقدير بإعلان سول بشأن نظام الحكم القائم على المشاركة والمتسم بالشفافية الذي أقره المشاركون في المنتدى العالمي السادس المعني بالتغيير الجذري لمفهوم الحكم المعقود في سول في الفترة من 24 إلى 27 أيار/مايو 2005([1]) A/60/391، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="54157">
        11 - تعرب عن تقديرها لحكومة جمهورية كوريا لاستضافتها المنتدى العالمي السادس المعني بالتغيير الجذري لمفهوم الحكم؛
</seg>
<seg id="54158">
        12 - تؤكد على أهمية المنتدى العالمي السابع المعني بالتغيير الجذري لمفهوم الحكم الذي سوف تستضيفه الأمم المتحدة في عام 2007 والذي سيلقي الضوء على أهمية تحسين الإدارة العامة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="54159">
        13 - تحث الأمم المتحدة على أن تزيد إلى أقصى حد من فعالية أنشطتها في ميدان الإدارة العامة والتنمية بتوطيد الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى حسب الاقتضاء وبالتشجيع على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة للتنمية؛
</seg>
<seg id="54160">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار ونتائج المنتدى العالمي السابع المعني بالتغيير الجذري لمفهوم الحكم المقرر عقده في عام 2007.
</seg>
<seg id="54161">
        القرار 60/35
</seg>
<seg id="54162">
        اتخذ في الجلسة العامة 58، المعقودة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.26 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="54163">
        60/35 - تعزيز بناء القدرات في مجال الصحة العامة على الصعيد العالمي
</seg>
<seg id="54164">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54165">
        إذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي اعتمد في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية، والأهداف الإنمائية الواردة فيه، ولا سيما الأهداف الإنمائية المتصلة بالصحة، وإلى قراريها 58/3 المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2003 و 59/27 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2004،
</seg>
<seg id="54166">
        وإذ تشير أيضا إلى أن نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) التي اعتمدها رؤساء الدول والحكومات في الاجتماع العام الرفيع المستوى لدورة الجمعية العامة الستين المعقود في نيويورك في الفترة من 14 إلى 16 أيلول/سبتمبر 2005، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل والمسائل الصحية الأخرى،
</seg>
<seg id="54167">
        وإذ تسلم بأن الصحة ركيزة أساسية لإنجاز الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها جميع الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وأن تلك الأهداف تتيح فرصة لجعل الصحة جزءا أساسيا من جدول أعمال التنمية وإيجاد الالتزام على المستوى السياسي والموارد المالية لذلك القطاع،
</seg>
<seg id="54168">
        وإذ تلاحظ مع القلق ما يخلفه فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا وغيرها من الأمراض المعدية والأوبئة الرئيسية من أثر وخيم على البشرية وعبء ثقيل على الفقراء، لا سيما في البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وإذ تلاحظ مع التقدير، في هذا الصدد، الأعمال التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والوكالات التي تشترك في رعايته، والصندوق العالمي لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا،
</seg>
<seg id="54169">
        وإذ تلاحظ مع القلق أيضا الأضرار الخطيرة الناجمة عن الكوارث الطبيعية وما يترتب عليها من خسائر في الأرواح، وأثرها السلبي على الصحة العامة والنظم الصحية،
</seg>
<seg id="54170">
        وإذ تضع في اعتبارها أن مكافحة الأمراض الجديدة والناشئة من جديد، مثل المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، ووباء الإنفلونزا البشرية الناجمة عن إنفلونزا الطيور ما زالت بعيدة عن بلوغ غايتها، وإذ ترحب، في هذا الصدد، بجهود منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان في وضع استراتيجيات وطنية والتعاون، فضلا عن تعيين الأمين العام لكبير منسقي منظومة الأمم المتحدة المعني بإنفلونزا الطيور والإنفلونزا البشرية،
</seg>
<seg id="54171">
        وإذ تشدد على أن الدول الأعضاء تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تعزيز بناء قدراتها في مجال الصحة العامة لكشف تفشي الأمراض المعدية الرئيسية والتصدي لها بسرعة، بإنشاء آليات فعالة للصحة العامة وتحسينها، وإذ تسلم في الوقت نفسه بأن حجم الاستجابة الضرورية قد يتجاوز قدرات العديد من البلدان، لا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،
</seg>
<seg id="54172">
        واقتناعا منها بأن تعزيز نظم الصحة العامة أمر حاسم في تنمية جميع الدول الأعضاء، وأن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتحقق من خلال اتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز بناء القدرات في مجال الصحة العامة، بما في ذلك استراتيجيات تدريب أعداد كافية من الموظفين في مجال الصحة العامة وتوظيفهم والاحتفاظ بهم، ونظم الوقاية من الأمراض المعدية والتحصين ضدها،
</seg>
<seg id="54173">
        وإذ تعترف بأن إحراز تقدم سريع سيتطلب التزاما على المستوى السياسي وتوسيع نطاق الاستراتيجيات والإجراءات الأكثر فعالية وكفاءة وزيادة استثمار الموارد المالية وتوفير النظم الصحية الفعالة المزودة بعدد كاف من الموظفين وبناء القدرات في القطاعين العام والخاص، مع التركيز الواضح على الإنصاف في إمكانية الوصول إلى هذه النظم والنتائج المترتبة على ذلك، واتخاذ إجراءات جماعية داخل البلدان وفيما بينها،
</seg>
<seg id="54174">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى تعزيز الهياكل الأساسية الصحية والاجتماعية الوطنية لتقوية التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز في الحصول على خدمات الصحة العامة والمعلومات والتعليم لصالح جميع الناس، لا سيما الفئات الأكثر حرمانا وضعفا،
</seg>
<seg id="54175">
        وإذ تسلم أيضا بالحاجة إلى مزيد من التعاون الدولي والإقليمي للتصدي للتحديات الجديدة والقائمة في مجال الصحة العامة، وخاصة ما يتعلق منها بتعزيز التدابير الفعالة مثل تأمين لقاحات مأمونة وميسورة التكلفة ومتيسرة للجميع، فضلا عن مساعدة البلدان النامية في تأمين اللقاحات ضد الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها، وتقديم الدعم لتطوير لقاحات جديدة،
</seg>
<seg id="54176">
        وإذ ترحب بإعلان الدوحة المتعلق بالاتفاق الخاص بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة المعتمد في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) انظر: منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/MIN(01)/DEC/2. متاح على: http://docsonline.wto.org.)، وإذ تلاحظ قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 30 آب/أغسطس 2003 بشأن تنفيذ الفقرة 6 من الإعلان([1]) انظر: منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/540. متاح على: http://docsonline.wto.org.)،
</seg>
<seg id="54177">
        وإذ تسلم بخبرة منظمة الصحة العالمية والدور الذي تضطلع به في جملة ميادين منها التنسيق مع الدول الأعضاء في تبادل المعلومات وتدريب الموظفين والدعم التقني واستخدام الموارد وتحسين آليات التأهب والاستجابة في مجال الصحة العامة على الصعيد العالمي، وفي حفز وتعزيز العمل المتعلق بالوقاية من الأوبئة والأمراض المستوطنة وغيرها من الأمراض ومكافحتها والقضاء عليها، فضلا عن عمل مكتب منظمة الصحة العالمية المخصص لمراقبة الأمراض المعدية والتصدي لها،
</seg>
<seg id="54178">
        وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تعزيز بناء القدرات في مجال الصحة العامة على الصعيد العالمي والنهوض بالصحة العامة على الصعيد القطري،
</seg>
<seg id="54179">
        وإذ تؤكد أهمية الأنظمة الصحية الدولية (لعام 2005)، التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في قرارها 58-3 المؤرخ 23 أيار/مايو 2005([1]) انظر: منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون، جنيف، 16-25 أيار/مايو 2005، القرارات والمقررات، المرفق (WHA58/2005/REC/1).)، بوصفها أداة لكفالة أقصى حماية ممكنة من تفشي الأمراض دوليا وأدنى إعاقة لحركة المرور الدولية،
</seg>
<seg id="54180">
        1 - تحث الدول الأعضاء على زيادة إدماج شؤون الصحة العامة في استراتيجياتها الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بوسائل منها وضع آليات فعالة في مجال الصحة العامة وتحسينها، وبخاصة شبكات مراقبة الأمراض والتصدي لها ومكافحتها والوقاية منها ومعالجتها وتبادل المعلومات بشأنها وتوظيف موظفي قطاع الصحة العامة على الصعيد الوطني وتدريبهم؛
</seg>
<seg id="54181">
        2 - تحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على زيادة الاستثمارات، بالاستفادة من الآليات القائمة وعن طريق الشراكات، لتحسين النظم الصحية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بهدف توفير عدد كاف من العاملين في مجال الصحة، ومن الهياكل الأساسية ونظم الإدارة والإمدادات اللازمة لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بالصحة بحلول عام 2015؛
</seg>
<seg id="54182">
        3 - تهيب بالدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات، حسب الاقتضاء، لمعالجة أوجه القصور في الموارد البشرية اللازمة في مجال الصحة، بوسائل منها وضع السياسات وتمويلها وتنفيذها، ضمن إطار الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية لتحسين التدريب والإدارة والتنظيم الفعال لتوظيف العاملين في مجال الصحة والاحتفاظ بهم ونشرهم؛
</seg>
<seg id="54183">
        4 - تهيب أيضا بالدول الأعضاء والمجتمع الدولي زيادة التوعية بالممارسات السليمة في مجال الصحة العامة، بوسائل منها التعليم ووسائط الإعلام الجماهيري؛
</seg>
<seg id="54184">
        5 - تشدد على أهمية التعاون الدولي النشط في مكافحة الأمراض المعدية استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة، بهدف تعزيز بناء القدرات في مجال الصحة العامة، ولا سيما في البلدان النامية، بوسائل منها تبادل المعلومات وتقاسم الخبرة، فضلا عن برامج البحث والتدريب التي تركز على مراقبة الأمراض المعدية والوقاية منها ومكافحتها والتصدي لها وتقديم الرعاية والعلاج المتعلقين بها والتلقيح ضدها؛
</seg>
<seg id="54185">
        6 - تدعو إلى تحسين نظم التأهب والاستجابة في مجال الصحة العامة على الصعيد العالمي، بما في ذلك نظم الوقاية من الأمراض المعدية ورصدها، للتصدي بشكل أفضل للأمراض الرئيسية، لا سيما وباء الإنفلونزا البشرية الناشئة عن إنفلونزا الطيور؛
</seg>
<seg id="54186">
        7 - تعترف بقرار جمعية الصحة العالمية 58-5 المؤرخ 23 أيار/مايو 2005 بشأن تعزيز التأهب لوباء الإنفلونزا والتصدي له([1]) انظر: منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون، جنيف، 16-25 أيار/مايو 2005، القرارات والمقررات، المرفق (WHA58/2005/REC/1).)، وتهيب، في هذا الصدد، بالدول الأعضاء أن تضع خططها الوطنية للاستجابة وتنفذها وتعززها، وترحب بالتعاون الجاري بين المنتديات المتعددة لمعالجة هذه المسائل من أجل مواصلة الجهود الوطنية والتعاون الدولي بشأن التأهب وخطط الطوارئ والتصدي لإنفلونزا الطيور ووباء الإنفلونزا، وتحيط علما مع الاهتمام بالمبادرة التي اتخذتها الشراكة الدولية بشأن إنفلونزا الطيور ووباء الإنفلونزا ومبادئها الأساسية([1]) انظر A/60/530، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="54187">
        8 - تهيب بالدول الأعضاء أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لدعم مقاصد الأنظمة الصحية الدولية (لعام 2005) التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في قرارها 58-3 المؤرخ 23 أيار/مايو 2005([1]) انظر: منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون، جنيف، 16-25 أيار/مايو 2005، القرارات والمقررات، المرفق (WHA58/2005/REC/1).) وتطبيقها في نهاية المطاف، لحين بدء نفاذها، بما في ذلك تنمية القدرات اللازمة في مجال الصحة العامة، ووضع الأحكام القانونية والإدارية، وتشجع الدول الأعضاء على تطبيقها للأنظمة في أقرب وقت ممكن، ودعم الشبكة العالمية للإنذار بتفشي الأمراض والتصدي لها التابعة لمنظمة الصحة العالمية؛
</seg>
<seg id="54188">
        9 - تشجع الدول الأعضاء على أن تشارك بفعالية في التحقق من بيانات ومعلومات المراقبة المتعلقة بحالات الصحة العامة الطارئة التي تكون مثار قلق دولي وفي التصديق عليها، وعلى أن تتبادل، في الوقت المناسب وبشفافية وبالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية، المعلومات والخبرات بشأن الأوبئة والوقاية من الأمراض المعدية الجديدة والناشئة من جديد التي تمثل خطرا على الصحة العامة على الصعيد العالمي ومكافحتها؛
</seg>
<seg id="54189">
        10 - تحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على تشجيع التمويل الطويل الأجل، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيثما يكون ذلك مناسبا، لإجراء البحوث الأكاديمية والصناعية، فضلا عن استحداث لقاحات ومبيدات ميكروبات جديدة، ومجموعات معدات تشخيص، وعقاقير وأدوية من أجل التصدي للأوبئة الرئيسية، وأمراض المناطق الحارة وغيرها من الأمراض من قبيل إنفلونزا الطيور والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والمضي قدما في الأعمال المتعلقة بحوافز السوق، حيثما يكون ذلك مناسبا، عن طريق آليات من قبيل الالتزامات المسبقة بالشراء؛
</seg>
<seg id="54190">
        11 - تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة العامة في أعقاب الكوارث الطبيعية لدعم الجهود الوطنية المبذولة من أجل التصدي لها في جميع مراحل الاستجابة، وتحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، في هذا الصدد، على تعزيز تعاونهما في مجالات التأهب والتخفيف من حدة الكوارث والتصدي لها والإنعاش؛
</seg>
<seg id="54191">
        12 - تدعو اللجان الإقليمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حسب الاقتضاء، إلى التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمجتمع المدني، عندما يطلب منها ذلك، في بناء قدراتها في مجال الصحة العامة وفي التعاون الإقليمي من أجل الحد من الأثر الضار للأمراض المعدية الرئيسية والقضاء عليه؛
</seg>
<seg id="54192">
        13 - تشجع الدول الأعضاء، فضلا عن وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها وصناديقها وبرامجها على أن تواصل، كل في نطاق ولايته، معالجة شواغل الصحة العامة في أنشطتها وبرامجها الإنمائية، وأن تقدم دعما فعليا لبناء القدرات في مجال الصحة العامة على الصعيد العالمي ومؤسسات الرعاية الصحية، بأن تقدم مثلا مساعدات تقنية وغير ذلك من المساعدات ذات الصلة إلى البلدان النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="54193">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="54194">
        القرار 60/36
</seg>
<seg id="54195">
        اتخذ في الجلسة العامة 60، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، بتصويت مسجل بأغلبية 106 أصوات مقابل 8 أصوات وامتناع 59 عضوا عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/60/L.28 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="54196">
        * المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيلاروس، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="54197">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="54198">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، توفالو، جزر سليمان، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، الكاميرون، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="54199">
        60/36 - اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف
</seg>
<seg id="54200">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54201">
        إذ تشير إلى قراراتها 181 (د - 2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، و 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948، و 3236 (د - 29) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، و 3375 (د - 30) و 3376 (د - 30) المؤرخين 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975، و 31/20 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة، بما فيها القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في دوراتها الاستثنائية الطارئة، والقرار 59/28 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="54202">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="54203">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 35 (A/60/35).)،
</seg>
<seg id="54204">
        وإذ تشير إلى الاعتراف المتبادل بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني، فضلا عن الاتفاقات القائمة المعقودة بين الجانبين وضرورة الامتثال الكامل لهذه الاتفاقات،
</seg>
<seg id="54205">
        وإذ تشير أيضا إلى خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)،
</seg>
<seg id="54206">
        وإذ تشير كذلك إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير أيضا إلى قرارها دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="54207">
        وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تضطلع بمسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية من جميع جوانبها على نحو مرض وفقا للشرعية الدولية،
</seg>
<seg id="54208">
        1 - تعرب عن تقديرها للجنـــــة المعنيـــــة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لما تبذله من جهود في أداء المهام التي أسندتها إليها الجمعية العامة، وتحيط علما بتقريرها السنوي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 35 (A/60/35).)، بما في ذلك الاستنتاجات والتوصيات الواردة في فصله السابع؛
</seg>
<seg id="54209">
        2 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل بذل كل الجهود لتعزيز إعمال الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وتأييد عملية السلام في الشرق الأوسط، وتعبئة الدعم الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني، وتأذن للجنة بإدخال ما قد تراه مناسبا وضروريا من تعديلات على برنامج عملها المعتمد، في ضوء المستجدات، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين وما بعد ذلك؛
</seg>
<seg id="54210">
        3 - تطلب أيضا إلى اللجنة أن تواصل إبقاء الحالة المتعلقة بقضية فلسطين قيد الاستعراض، وأن تقدم إلى الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو الأمين العام تقارير ومقترحات، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="54211">
        4 - تطلب كذلك إلى اللجنة الاستمرار في تعاونها مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ومواصلة دعمها لها بغية تعبئة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ومؤازرة ممارسته لحقوقه غير القابلة للتصرف والتوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين، وإشراك المزيد من منظمات المجتمع المدني في أعمالها؛
</seg>
<seg id="54212">
        5 - تطلب إلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 194 (د - 3)، وإلى هيئات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بقضية فلسطين أن تواصل التعاون الكامل مع اللجنة وإتاحة ما لديها من معلومات ووثائق ذات صلة للجنة، بناء على طلبها؛
</seg>
<seg id="54213">
        6 - تدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة في أدائها مهامها؛
</seg>
<seg id="54214">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمم تقرير اللجنة على جميع هيئات الأمم المتحدة المختصة، وتحث تلك الهيئات على اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="54215">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل تزويد اللجنة بجميع التسهيلات اللازمة لأداء مهامها.
</seg>
<seg id="54216">
        القرار 60/37
</seg>
<seg id="54217">
        اتخذ في الجلسة العامة 60، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، بتصويت مسجل بأغلبية 105 أصوات مقابل 8 أصوات وامتناع 59 عضوا عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/60/L.29 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="54218">
        * المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيلاروس، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="54219">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="54220">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، توفالو، جزر سليمان، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، الكاميرون، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="54221">
        60/37 - شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة
</seg>
<seg id="54222">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54223">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 35 (A/60/35).)،
</seg>
<seg id="54224">
        وإذ تحيط علما بوجه خاص بالمعلومات ذات الصلة الواردة في الفصل الخامس - باء من ذلك التقرير،
</seg>
<seg id="54225">
        وإذ تشير إلى قرارها 32/40 باء المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1977 وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة، بما فيها القرار 59/29 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="54226">
        1 - تلاحظ مع التقدير الإجراءات التي اتخذها الأمين العام امتثالا لقرارها 59/29؛
</seg>
<seg id="54227">
        2 - ترى أن شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة لا تزال تقدم مساهمة مفيدة وبناءة؛
</seg>
<seg id="54228">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الشعبة بالموارد اللازمة وأن يكفل استمرارها في الاضطلاع ببرنامج عملها على النحو المبين بالتفصيل في القرارات السابقة ذات الصلة، وذلك بالتشاور مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وتحت إرشادها، بما في ذلك بوجه خاص تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات في مختلف المناطق بمشاركة جميع قطاعات المجتمع الدولي، وزيادة تطوير وتوسيع نطاق مجموعة وثائق نظام الأمم المتحدة للمعلومات الخاصة بقضية فلسطين، وإعداد منشورات ومواد إعلامية بشأن مختلف جوانب قضية فلسطين ونشرها على أوسع نطاق ممكن، وتوفير برنامج التدريب السنوي لموظفي السلطة الفلسطينية؛
</seg>
<seg id="54229">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل استمرار تعاون إدارة شؤون الإعلام وغيرها من وحدات الأمانة العامة في تمكين الشعبة من أداء مهامها وفي تغطية مختلف جوانب قضية فلسطين تغطية وافية؛
</seg>
<seg id="54230">
        5 - تدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع الشعبة في أدائها لمهامها؛
</seg>
<seg id="54231">
        6 - تطلب إلى اللجنة والشعبة أن تواصلا، في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين أو مناسبة ثقافية، بالتعاون مع البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.
</seg>
<seg id="54232">
        القرار 60/38
</seg>
<seg id="54233">
        اتخذ في الجلسة العامة 60، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، بتصويت مسجل بأغلبية 160 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 6 أعضاء عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/60/L.30 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="54234">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="54235">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="54236">
        الممتنعون: أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، توفالو، ساموا، فانواتو، الكاميرون
</seg>
<seg id="54237">
        60/38 - البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين
</seg>
<seg id="54238">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54239">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف([1]) المرجع نفسه.)،
</seg>
<seg id="54240">
        وإذ تحيط علما بوجه خاص بالمعلومات الواردة في الفصل السادس من ذلك التقرير،
</seg>
<seg id="54241">
        وإذ تشير إلى قرارها 59/30 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="54242">
        واقتناعا منها بأن نشر المعلومات الدقيقة والشاملة على نطاق عالمي، والدور الذي تقوم به منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لا تزال لهما أهمية حيوية في زيادة الوعي بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي دعم هذه الحقوق،
</seg>
<seg id="54243">
        وإذ تشير إلى الاعتراف المتبادل بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني، فضلا عن الاتفاقات القائمة المعقودة بين الجانبين وضرورة الامتثال الكامل لهذه الاتفاقات،
</seg>
<seg id="54244">
        وإذ تشير أيضا إلى خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)،
</seg>
<seg id="54245">
        وإذ تحيط علما بالفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="54246">
        1 - تلاحظ مع التقدير العمل الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة امتثالا للقرار 59/30؛
</seg>
<seg id="54247">
        2 - ترى أن البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بشأن قضية فلسطين برنامج جم الفائدة في زيادة وعي المجتمع الدولي بقضية فلسطين والحالة في الشرق الأوسط، وأن البرنامج يسهم إسهاما فعالا في تهيئة مناخ يفضي إلى الحوار ويدعم عملية السلام؛
</seg>
<seg id="54248">
        3 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تواصل، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومع توخي المرونة اللازمة التي قد تتطلبها التطورات المؤثرة في قضية فلسطين، برنامجها الإعلامي الخاص لفترة السنتين 2006-2007، وبخاصة القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="54249">
        (أ) نشر المعلومات عن جميع أنشطة منظومة الأمم المتحدة فيما يتصل بقضية فلسطين، بما في ذلك التقارير المتعلقة بالأعمال التي تضطلع بها مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="54250">
        (ب) مواصلة إصدار وتحديث المنشورات المتعلقة بمختلف جوانب قضية فلسطين في جميع الميادين، بما في ذلك المواد المتصلة بالتطورات الأخيرة في هذا الصدد، وعلى وجه الخصوص احتمالات السلام؛
</seg>
<seg id="54251">
        (ج) توسيع نطاق مجموعتها من المواد السمعية البصرية عن قضية فلسطين، ومواصلة إنتاج تلك المواد والمحافظة عليها وتحديث المواد المعروضة في الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="54252">
        (د) تنظيم وتشجيع إيفاد بعثات إخبارية للصحفيين لتقصي الحقائق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="54253">
        (هـ) تنظيم حلقات دراسية أو لقاءات دولية وإقليمية ووطنية للصحفيين، تهدف بوجه خاص إلى توعية الرأي العام بقضية فلسطين؛
</seg>
<seg id="54254">
        (و) مواصلة تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني في ميدان تطوير وسائط الإعلام، وبخاصة تعزيز برنامج تدريب المذيعين والصحفيين الفلسطينيين الذي بدأ في عام 1995.
</seg>
<seg id="54255">
        القرار 60/39
</seg>
<seg id="54256">
        اتخذ في الجلسة العامة 60، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، بتصويت مسجل بأغلبية 156 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 9 أعضاء عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/60/L.31 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="54257">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="54258">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="54259">
        الممتنعون: أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، توفالو، ساموا، فانواتو، الكاميرون، كندا، كوستاريكا، ناورو
</seg>
<seg id="54260">
        60/39 - تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية
</seg>
<seg id="54261">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54262">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك القرارات المتخذة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة،
</seg>
<seg id="54263">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="54264">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002، و 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، و 1544 (2004) المؤرخ 19 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="54265">
        وإذ ترحب بتأكيد مجلس الأمن للرؤية المتمثلة في منطقة توجد فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها،
</seg>
<seg id="54266">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن ثمانية وخمسين عاما مضت على اتخاذ القرار 181 (د - 2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 وثمانية وثلاثين عاما على احتلال الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، في عام 1967،
</seg>
<seg id="54267">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المقدم عملا بالطلب الوارد في قرارها 59/31 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2004([1]) A/60/539-S/2005/701.)،
</seg>
<seg id="54268">
        وإذ تؤكد من جديد مسؤولية الأمم المتحدة الدائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تتم تسوية القضية بجميع جوانبها وفقا للقانون الدولي،
</seg>
<seg id="54269">
        وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير أيضا إلى قرارها دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="54270">
        واقتناعا منها بأن تحقيق تسوية نهائية وسلمية لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لبلوغ سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="54271">
        وإذ تدرك أن مبدأ مساواة الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير من بين المقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="54272">
        وإذ تؤكد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي عن طريق الحرب،
</seg>
<seg id="54273">
        وإذ تشير إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970،
</seg>
<seg id="54274">
        وإذ تؤكد من جديد عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض المحتلة منذ عام 1967 وعدم مشروعيــة الإجراءات الإسرائيليــة التي تستهــدف تغيير مركز القدس،
</seg>
<seg id="54275">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن قيام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بتشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، والنظام المرتبط به يتعارضان مع القانون الدولي،
</seg>
<seg id="54276">
        وإذ تؤكد مرة أخرى حق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا،
</seg>
<seg id="54277">
        وإذ تشير إلى الاعتراف المتبادل بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني([1]) انظر A/48/486-S/26560، المرفق.)، وإلى الاتفاقات المبرمة بين الجانبين وإلى ضرورة الامتثال الكامل لتلك الاتفاقات،
</seg>
<seg id="54278">
        وإذ تشير أيضا إلى موافقة مجلس الأمن في القرار 1515 (2003) على خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)، وإذ تؤكد الحاجة الماسة إلى تنفيذها والامتثال لأحكامها،
</seg>
<seg id="54279">
        وإذ تقر بالجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية، بدعم دولي، لإعادة بناء مؤسساتها التي أضيرت وإصلاحها وتعزيزها،
</seg>
<seg id="54280">
        وإذ ترحب بما يقدمه منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية من مساهمة هامة في عملية السلام، بما في ذلك المساهمة المقدمة في إطار أنشطة اللجنة الرباعية،
</seg>
<seg id="54281">
        وإذ ترحب أيضا بانعقاد اجتماعات المانحين الدوليين، فضلا عن إنشاء الآليات الدولية لتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="54282">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، بما فيها ارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين غالبا، وتدهور الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني، وانتشار الدمار على نطاق واسع في الممتلكات والهياكل الأساسية الفلسطينية، الخاصة والعامة،
</seg>
<seg id="54283">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء تكرر الأعمال العسكرية في الأرض الفلسطينية المحتلة وإعادة احتلال قوات الاحتلال الإسرائيلية للمراكز السكانية الفلسطينية، وإذ تشدد في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ،
</seg>
<seg id="54284">
        وإذ تشدد على أهمية سلامة ورفاه جميع السكان المدنيين في منطقة الشرق الأوسط بكاملها، وإذ تدين جميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين في كلا الجانبين، بما في ذلك الهجمات الانتحارية وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإفراط في استخدام القوة،
</seg>
<seg id="54285">
        وإذ تدرك أهمية الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها، بوصف ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق،
</seg>
<seg id="54286">
        وإذ تؤكد الحاجة الملحة إلى المشاركة الدولية المستمرة والفعالة، بما فيها جهود اللجنة الرباعية لدعم الطرفين في تنشيط عملية السلام صوب استئناف وتسريع المفاوضات المباشرة بين الطرفين من أجل التوصل إلى تسوية نهائية سلمية وفقا لخريطة الطريق،
</seg>
<seg id="54287">
        وإذ ترحب بالمبادرات والجهود التي يضطلع بها المجتمع المدني سعيا إلى التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين،
</seg>
<seg id="54288">
        وإذ تحيط علما بالاستنتاجات التي خلصت إليها محكمة العدل الدولية في فتواها ومن بينها ما يتعلق بالضرورة العاجلة لقيام الأمم المتحدة ككل بمضاعفة جهودها من أجل تسوية عاجلة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي لا يزال يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، وبالتالي إقامة سلام عادل ودائم في المنطقة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1، الفقرة 161 من الفتوى.)،
</seg>
<seg id="54289">
        1 - تؤكد من جديد ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، من جميع جوانبها، وضرورة تكثيف كل الجهود لتحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="54290">
        2 - تؤكد من جديد أيضا تأييدها التام لعملية السلام في الشرق الأوسط التي بدأت في مدريد، وللاتفاقات القائمة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وتؤكد ضرورة إقرار سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وترحب في هذا الصدد بالجهود الجارية التي تبذلها اللجنة الرباعية؛
</seg>
<seg id="54291">
        3 - ترحب بمبادرة السلام العربية التي اتخذها مجلس جامعة الدول العربية في دورته الرابعة عشرة المعقودة في بيروت يومي 27 و 28 آذار/مارس 2002([1]) A/56/1026-S/2002/932، المرفق الثاني، القرار 14/221.)؛
</seg>
<seg id="54292">
        4 - تهيب بكلا الطرفين الوفاء بالتزاماتهما بتنفيذ خريطة الطريق([1]) S/2003/529، المرفق.) باتخاذ خطوات متوازية ومتبادلة في هذا الصدد، وتؤكد أهمية وإلحاحية إنشاء آلية رصد موثوقة وفعالة يقوم بها طرف ثالث تشمل أعضاء اللجنة الرباعية كافة؛
</seg>
<seg id="54293">
        5 - ترحب بالانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وبتفكيك المستوطنات فيها بوصف ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق؛
</seg>
<seg id="54294">
        6 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في هذا الصدد، أن تمتثل امتثالا صارما لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بتغيير طابع الأرض الفلسطينية المحتلة ومركزها، بما في ذلك القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="54295">
        7 - تشدد على الحاجة إلى أن يعمل الطرفان، بدعم من المجتمع الدولي، على إيجاد حل عاجل وتام لجميع المسائل المعلقة في قطاع غزة، وأن يشمل ذلك ترتيبات دائمة للمعابر الحدودية والمطار وتشييد الميناء البحري وإزالة الركام وإنشاء رابط مادي دائم بين قطاع غزة والضفة الغربية، وترحب بالدور الإيجابي الذي يضطلع به في هذا الصدد المبعوث الخاص للجنة الرباعية لفك الارتباط؛
</seg>
<seg id="54296">
        8 - تؤكد ضرورة الإنهاء العاجل لإعادة احتلال المراكز السكانية الفلسطينية والوقف الكامل لجميع أعمال العنف، بما في ذلك الهجمات العسكرية والتدمير وأعمال الإرهاب؛
</seg>
<seg id="54297">
        9 - تؤكد أيضا ضرورة التنفيذ الفوري لتفاهمات شرم الشيخ؛
</seg>
<seg id="54298">
        10 - تهيب بالطرفين القيام، بدعم من اللجنة الرباعية وغيرها من الأطراف المهتمة، ببذل كل ما يلزم من جهود لوضع حد لتدهور الحالة والرجوع عن جميع التدابير المتخذة على أرض الواقع منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، وتيسير التعجيل باستئناف عملية السلام والتوصل إلى تسوية سلمية نهائية؛
</seg>
<seg id="54299">
        11 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، حسبما هو مبين في الفتوى([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.) وحسبما هو مطلوب في القرارين دإط - 10/13 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ودإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004، ومنها أن تتوقف فورا عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وتهيب بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال لالتزاماتها القانونية، حسبما هو مبين في الفتوى؛
</seg>
<seg id="54300">
        12 - تؤكد من جديد التزامها، وفقا للقانون الدولي، بالحل المتمثل في وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967؛
</seg>
<seg id="54301">
        13 - تؤكد من جديد طلبها بالوقف الكامل لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وتدعو إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="54302">
        14 - تؤكد ضرورة القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="54303">
        (أ) انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="54304">
        (ب) إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى الحق في تقرير المصير والحق في إقامة دولته المستقلة؛
</seg>
<seg id="54305">
        15 - تؤكد أيضا ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرارها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948؛
</seg>
<seg id="54306">
        16 - ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بشأن التنقل والعبور بين الجانبين، وتؤكد ضرورة ضمان تنفيذ الالتزامات الواردة فيه تنفيذا كاملا وفقا للإطار الزمني المحدد في الاتفاق؛
</seg>
<seg id="54307">
        17 - تحث الدول الأعضاء على الإسراع بتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية والتقنية إلى الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية خلال هذه الفترة الحرجة للمساعدة في التخفيف من الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني والهياكل الأساسية وتقديم الدعم في إعادة تشكيل المؤسسات الفلسطينية وإصلاحها؛
</seg>
<seg id="54308">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده مع الأطراف المعنية، وبالتشاور مع مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين وتعزيز السلام في المنطقة، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تلك الجهود وعن التطورات المستجدة في هذه المسألة.
</seg>
<seg id="54309">
        القرار 60/3
</seg>
<seg id="54310">
        اتخذ في الجلسة العامة 36، المعقودة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.5 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، طاجيكستان، العراق، عمان، غامبيا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا - بيساو، الفلبين، فيجي، فييت نام، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="54311">
        60/3 - العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالـم، 2001-2010
</seg>
<seg id="54312">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54313">
        إذ تضـع في اعتبارهــا ميثـاق الأمــم المتحــدة وما يتضمنــه من مقاصــد ومبادئ، ولا سيما التصميم على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب،
</seg>
<seg id="54314">
        وإذ تشير إلى النظام الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الذي جاء فيه أنه "لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام"،
</seg>
<seg id="54315">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها السابقة بشأن ثقافة السلام، ولا سيما القرار 52/15 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، الذي أعلنت فيه سنة 2000 السنة الدولية لثقافة السلام، والقرار 53/25 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمــبر 1998، الذي أعلنت فيه الفترة 2001-2010 عقدا دوليا لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، والقرارات 56/5 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/6 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/11 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، و 59/143 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="54316">
        وإذ تعيد تأكيد الإعلان([1]) القرار 53/243 ألف.) وبرنامج العمل([1]) القرار 53/243 باء.) بشأن ثقافة السلام، وإذ تسلم بأنهما يمثلان، في جملة أمور، أساس الاحتفال بالعقد، واقتناعا منها بأن الاحتفال بالعقد احتفالا فعالا وناجحا في جميع أرجاء العالم سوف يروج ثقافة للسلام واللاعنف تستفيد منها البشرية، وبخاصة الأجيال المقبلة،
</seg>
<seg id="54317">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي يدعو إلى الترويج الفعال لثقافة السلام،
</seg>
<seg id="54318">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/66 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2000 والمعنون "نحو ثقافة للسلام"([1]) انظر: الوثائـق الرسميــة للمجلـس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحـق رقم 3 والتـصويـب (E/2000/23 و (Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="54319">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم([1]) A/56/349.)، بما في ذلك الفقرة 28 منه التي تشير إلى أنه سيخصص لكل سنة من السنوات العشر للعقد موضوع ذو أولوية مختلف متصل ببرنامج العمل،
</seg>
<seg id="54320">
        وإذ تلاحظ أهمية مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، الذي عقد في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، الذي عقد في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل، التي عقدت في نيويورك في الفترة من 8 إلى 10 أيار/مايو 2002، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، وعقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004، بالنسبة للعقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، 2001-2010، وكذلك ضرورة تنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتفق عليها في هذا السياق، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="54321">
        وإذ تعترف بالمساهمة الكبيرة التي تقدمها لثقافة السلام كافة الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة بصفة عامة والمجتمع الدولي برمته من أجل حفظ السلام، وبناء السلام، ومنع نشوب الصراعات، ونـزع السلاح، والتنمية المستدامة، وتعزيز كرامة الإنسان وحقوق الإنسان، وإرساء الديمقراطية، وسيادة القانون والحكم الرشيد، والمساواة بين الجنسين، على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="54322">
        وإذ تلاحظ أن قرارها 57/337 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2003 بشأن منع نشوب الصراعات المسلحة يمكن أن يساهم في مواصلة تعزيز ثقافة السلام،
</seg>
<seg id="54323">
        وإذ تأخذ في الاعتبار مبادرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المتمثلة في "بيان سنة 2000" الداعي إلى تعزيز ثقافة السلام، والذي حصل حتى الآن على أكثر من خمسة وسبعين مليون توقيع مؤيد في جميع أرجاء العالم،
</seg>
<seg id="54324">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عن تنفيذ القرار 59/143([1]) انظر A/60/279.)،
</seg>
<seg id="54325">
        وإذ تحيط علما بنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 التي اعتمدها الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="54326">
        1 - تكرر تأكيد أن هدف العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، 2001-2010 زيادة تعزيز الحركـــة العالمية لثقافة السلام عقب الاحتفال بالسنة الدولية لثقافة السلام في عام 2000؛
</seg>
<seg id="54327">
        2 - تدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة إيلاء المزيد من الاهتمام لأنشطتها الرامية إلى الترويج لثقافة السلام واللاعنف وإلى توسيع نطاق هذه الأنشطة، وبخاصة خلال العقد، وعلى كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وإلى ضمان تعزيز السلام واللاعنف على كافة المستويات؛
</seg>
<seg id="54328">
        3 - تشيد بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لاعترافها بأن تعزيز ثقافة السلام يمثل تجسيدا لولايتها الأساسية، وتشجعها، باعتبارها الوكالة الرائدة للعقد، على مواصلة تعزيز الأنشطة التي تضطلع بها للترويج لثقافة السلام، بما في ذلك نشر الإعلان([1]) القرار 53/243 ألف.) وبرنامج العمل([1]) القرار 53/243 باء.) بشأن ثقافة السلام والمواد ذات الصلة بمختلف اللغات في جميع أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="54329">
        4 - تشيد أيضا بهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وجامعة السلام، لما تقوم به من أنشطة في زيادة تعزيز ثقافة السلام واللاعنف، بما في ذلك تعزيز التثقيف في مجال السلام والأنشطة المتصلة بمجالات معينة حددت في برنامج العمل المتعلق بثقافة السلام، وتشجعها على مواصلة جهودها وتعزيزها وتوسيع نطاقها؛
</seg>
<seg id="54330">
        5 - تشجع السلطات المعنية على أن توفر في مدارس الأطفال التعليم الذي يتضمن دروسا في التفاهم المتبادل والتسامح والمواطنة الإيجابية وحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام؛
</seg>
<seg id="54331">
        6 - تشيد بالمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات الشباب لما تضطلع به من أنشطة ترمي إلى مواصلة تعزيز ثقافة السلام واللاعنف، بوسائل من بينها الحملة الرامية إلى إذكاء الوعي بثقافة السلام، وتحيط علما بالتقدم الذي أحرزه ما يزيد على سبعمائة منظمة في أكثر من مائة بلد؛
</seg>
<seg id="54332">
        7 - تشجع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، على مواصلة تعزيز جهوده للنهوض بأهداف العقد، وذلك بسبل منها اعتماد برنامج أنشطة خاص به يكمل مبادرات الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى؛
</seg>
<seg id="54333">
        8 - تشجع اشتراك وسائط الإعلام في التثقيف الرامي إلى نشر ثقافة السلام واللاعنف، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال والشباب، بسبل منها التوسيع المعتزم لشبكة أخبار ثقافة السلام باعتبارها شبكة عالمية مكونة من مواقع متعددة اللغات على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="54334">
        9 - ترحب بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لمواصلة العمل بترتيبات الاتصال والتواصل الشبكي التي وضعت خلال السنة الدولية من أجل نشر آخر التطورات المتعلقة بالاحتفال بالعقد فور حدوثها؛
</seg>
<seg id="54335">
        10 - تدعو الدول الأعضاء إلى الاحتفال في 21 أيلول/سبتمبر من كل عام باليوم الدولي للسلام، بوصفه يوما لوقف إطلاق النار واللاعنف في جميع أنحاء العالم، وفقا للقرار 55/282 المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2001؛
</seg>
<seg id="54336">
        11 - تدعو الدول الأعضاء وكذلك المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى مواصلة موافاة الأمين العام بمعلومات عن الاحتفال بالعقد وعن الأنشطة المضطلع بها للترويج لثقافة السلام واللاعنف؛
</seg>
<seg id="54337">
        12 - تعرب عن تقديرها لمشاركة الدول الأعضاء في يوم الجلسات العامة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان وبرنامج العمل المتعلقين بثقافة السلام، وبالاحتفال بالعقد في منتصفه؛
</seg>
<seg id="54338">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يستكشف إمكانيات تعزيز آليات تنفيذ الإعلان وبرنامج العمل المتعلقين بثقافة السلام([1]) انظر القرار 60/1، الفقرة 144.)؛
</seg>
<seg id="54339">
        14 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="54340">
        15 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "ثقافة السلام".
</seg>
<seg id="54341">
        القرار 60/40
</seg>
<seg id="54342">
        اتخذ في الجلسة العامة 60، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، بتصويت مسجل بأغلبية 106 أصوات مقابل 6 أصوات وامتناع 62 عضوا عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/60/L.32 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="54343">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="54344">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="54345">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، توفالو، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="54346">
        60/40 - الجولان السوري
</seg>
<seg id="54347">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54348">
        وقد نظرت في البند المعنون "الحالة في الشرق الأوسط"،
</seg>
<seg id="54349">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/258.)،
</seg>
<seg id="54350">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="54351">
        وإذ تعيد تأكيد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="54352">
        وإذ تعيد مرة أخرى تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="54353">
        وإذ يساورها بالغ القلق لعدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري الذي لا يزال محتلا منذ عام 1967 خلافا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="54354">
        وإذ تؤكد عدم قانونية بناء المستوطنات والأنشطة الإسرائيلية الأخرى في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="54355">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح انعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط في مدريد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1991 على أساس قرارات مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978، وصيغة الأرض مقابل السلام،
</seg>
<seg id="54356">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها لتوقف عملية السلام على المسار السوري، وإذ تعرب عن أملها في أن تستأنف محادثات السلام قريبا من النقطة التي وصلت إليها،
</seg>
<seg id="54357">
        1 - تعلن أن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن 497 (1981)؛
</seg>
<seg id="54358">
        2 - تعلن أيضا أن قرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 (1981)، وتطلب إلى إسرائيل إلغاءه؛
</seg>
<seg id="54359">
        3 - تعيد تأكيد قرارها أن جميع الأحكام ذات الصلة في الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي لعام 1907([1]) انظر: صندوق كارنيغي للسلام الدولي، اتفاقيات وإعلانات لاهاي لعامي 1899 و 1907 (نيويورك، مطبعة جامعة أكسفورد، 1915).) واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) ما زالت تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتهيب بأطراف الاتفاقيتين احترام وكفالة احترام التزاماتها بموجب هذين الصكين في جميع الظروف؛
</seg>
<seg id="54360">
        4 - تقرر مرة أخرى أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة؛
</seg>
<seg id="54361">
        5 - تطلب إلى إسرائيل استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات السابقة؛
</seg>
<seg id="54362">
        6 - تطالب مرة أخرى بانسحاب إسرائيل من كل الجولان السوري المحتل إلى خط 4 حزيران/يونيه 1967، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="54363">
        7 - تهيب بجميع الأطراف المعنية وبراعيي عملية السلام والمجتمع الدولي بأسره بذل جميع الجهود اللازمة لضمان استئناف عملية السلام ونجاحها، عن طريق تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973)؛
</seg>
<seg id="54364">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="54365">
        القرار 60/41
</seg>
<seg id="54366">
        اتخذ في الجلسة العامة 60، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، بتصويت مسجل بأغلبية 153 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 12 عضوا عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/60/L.33 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="54367">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="54368">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، كوستاريكا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="54369">
        الممتنعون: أستراليا، ألبانيا، أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، توفالو، ساموا، السلفادور، غواتيمالا، فانواتو، فيجي، الكاميرون، هايتي
</seg>
<seg id="54370">
        60/41 - القدس
</seg>
<seg id="54371">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54372">
        إذ تشير إلى قرارها 181 (د - 2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، ولا سيما أحكامه المتعلقة بمدينة القدس،
</seg>
<seg id="54373">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 36/120 هاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1981 وجميع القرارات اللاحقة، بما في ذلك القرار 56/31 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2001، التي قررت فيها، في جملة أمور، أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيرت أو توخت تغيير طابع ومركز مدينة القدس الشريف، وبخاصة ما يسمى "القانون الأساسي" المتعلق بالقدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها فورا،
</seg>
<seg id="54374">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، بما في ذلك القرار 478 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980، الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، ألا يعترف بـ "القانون الأساسي"، وأهاب بالدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس أن تسحب هذه البعثات من المدينة المقدسة،
</seg>
<seg id="54375">
        وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير إلى القرار دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="54376">
        وإذ تعرب عن شديد قلقها إزاء أي إجراء تتخذه أي هيئة، حكومية أو غير حكومية، على نحو يشكل انتهاكا للقرارات المذكورة أعلاه،
</seg>
<seg id="54377">
        وإذ تعرب عن شديد قلقها بوجه خاص إزاء استمرار اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في القيام بأنشطة استيطانية غير قانونية، وفي تشييد الجدار داخل القدس الشرقية وحولها، ومواصلة عزل المدينة عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما لذلك من أثر ضار على حياة الفلسطينيين، وبما يستبق الحكم على أي اتفاق بشأن المركز النهائي للقدس،
</seg>
<seg id="54378">
        وإذ تؤكد من جديد أن المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، لديه اهتمام مشروع بقضية مدينــة القــدس وحمايــة البــعــد الروحــي والدينــي والثقافي الفريد للمدينة، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="54379">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/60/258.)،
</seg>
<seg id="54380">
        1 - تكرر تأكيد ما قررتــه من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانـيـنها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية، ومن ثم فهي لاغية وباطلة وليست لها أي شرعية على الإطلاق؛
</seg>
<seg id="54381">
        2 - تشجب قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن 478 (1980)، وتهيب مرة أخرى بتلك الدول أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، طبقا لميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="54382">
        3 - تؤكد أن أي حل شامل وعادل ودائم لقضية مدينة القدس ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الشواغل المشروعة لكلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية تكفل حرية الديانة والضمير لسكان المدينة، فضلا عن إتاحة إمكانية الوصول للناس من جميع الأديان والجنسيات إلى الأماكن المقدسة بصورة دائمة وبحرية ودون عائق؛
</seg>
<seg id="54383">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="54384">
        القرار 60/42
</seg>
<seg id="54385">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/518، الفقرة 12)([1]) عرض رئيس اللجنة المخصصة لمسألة نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ورئيس الفريق العامل، بالنيابة عن المكتب، مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="54386">
        60/42 - البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
</seg>
<seg id="54387">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54388">
        إذ تشير إلى قرارها 59/47 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
</seg>
<seg id="54389">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 49/59 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، الذي اعتمدت بموجبه الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ("الاتفاقية")،
</seg>
<seg id="54390">
        وإذ تلاحظ أن عدد الدول التي صدقت على الاتفاقية التي أصبحت سارية في 15 كانون الثاني/يناير 1999 أو انضمت إليها قد بلغ حتى تاريخ هذا القرار تسعا وسبعين دولة،
</seg>
<seg id="54391">
        وإذ تؤكد من جديد، في سياق الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، أهمية الحفاظ على سلامة القانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="54392">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا التزام جميع موظفي الشؤون الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها باحترام القوانين الوطنية للبلد الذي يعملون فيه، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="54393">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الأخطار والمخاطر الأمنية المتزايدة التي يواجهها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها في الميدان، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى توفير أقصى قدر ممكن من الحماية لأمنهم،
</seg>
<seg id="54394">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المخصصة لمسألة نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهـــا([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون, الملحق رقم 52 (A/60/52).)، المنشــأة عملا بالقــــرار 56/89 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001 وفي تقرير الفريق العامل التابع للجنة السادسة([1]) A/C.6/60/L.4.)،
</seg>
<seg id="54395">
        وإذ تشير إلى الفقرة 167 من نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، التي شددت على الحاجة إلى اختتام المفاوضات المتعلقة بوضع بروتوكول يوسع نطاق الحماية القانونية لموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها خلال الدورة الستين للجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54396">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى تعزيز عالمية الاتفاقية، وبالتالي تعزيز سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
</seg>
<seg id="54397">
        وإذ تشجع الدول على سن تشريعات وطنية، حسب الحاجة، لتيسير تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول،
</seg>
<seg id="54398">
        1 - تعتمد، بناء على ذلك، البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، الوارد في مرفق هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام بوصفه الوديع، أن يفتح باب التوقيع عليه؛
</seg>
<seg id="54399">
        2 - تدعو الدول إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.
</seg>
<seg id="54400">
        المرفق
</seg>
<seg id="54401">
        البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
</seg>
<seg id="54402">
        إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
</seg>
<seg id="54403">
        إذ تشير إلى أحكام الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، المبرمة في نيويورك في 9 كانون الأول/ديسمبر 1994،
</seg>
<seg id="54404">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء النمط المتواصل للهجمات المرتكبة ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
</seg>
<seg id="54405">
        وإذ تقر بأن عمليات الأمم المتحدة المضطلع بها لأغراض تقديم المساعدة الإنسانية أو السياسية أو الإنمائية في مجال بناء السلام، وتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ التي تنطوي على مخاطر معينة لموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها تقتضي توسيع نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية لهؤلاء الموظفين والأفراد،
</seg>
<seg id="54406">
        واقتناعا منها بضرورة وضع نظام فعال يكفل محاكمة مرتكبي الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها العاملين في عمليات الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="54407">
        اتفقت على ما يلي:
</seg>
<seg id="54408">
        المادة الأولى
</seg>
<seg id="54409">
        العلاقة
</seg>
<seg id="54410">
        يكمل هذا البروتوكول الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، المبرمة في نيويورك في 9 كانون الأول/ديسمبر 1994 (المشار إليها فيما يلي بـ ''الاتفاقية'')، وتقرأ الاتفاقية والبروتوكول ويفسران معا كصك واحد فيما بين الدول الأطراف في هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="54411">
        المادة الثانية
</seg>
<seg id="54412">
        تطبيق الاتفاقية على عمليات الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="54413">
        1 - يطبق الأطراف في هذا البروتوكول، بالإضافة إلى العمليات المحددة في المادة 1 (ج) من الاتفاقية، الاتفاقية فيما يتعلق بجميع عمليات الأمم المتحدة الأخرى التي تنشئها هيئة مختصة تابعة للأمم المتحدة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والتي تنفذ تحت سلطة الأمم المتحدة ومراقبتها للغرضين التاليين:
</seg>
<seg id="54414">
        (أ) تقديم المساعدة الإنسانية أو السياسية أو الإنمائية في مجال بناء السلام؛ أو
</seg>
<seg id="54415">
        (ب) تقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ.
</seg>
<seg id="54416">
        2 - لا تنطبق الفقرة 1 على أي مكتب دائم من مكاتب الأمم المتحدة، من قبيل مقار المنظمة أو وكالاتها المتخصصة المنشأة بموجب اتفاق مع الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="54417">
        3 - يجوز لأي دولة مضيفة أن تعلن للأمين العام للأمم المتحدة أنها لن تطبق أحكام هذا البروتوكول فيما يتعلق بإحدى العمليات التي تنفذ بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة الثانية لغرض وحيد هو مواجهة إحدى الكوارث الطبيعية. ويتم هذا الإعلان قبل نشر العملية.
</seg>
<seg id="54418">
        المادة الثالثة
</seg>
<seg id="54419">
        واجب الدولة الطرف فيما يتصل بتطبيق المادة 8 من الاتفاقية
</seg>
<seg id="54420">
        لا يخل واجب الدولة الطرف في هذا البروتوكول، فيما يتصل بتطبيق المادة 8 من الاتفاقية على عمليات الأمم المتحدة المحددة في المادة الثانية من هذا البرتوكول، بحقها في اتخاذ إجراءات في إطار ممارستها لولايتها الوطنية على أي موظف من موظفي الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطين بها ينتهك قوانين وأنظمة تلك الدولة، شريطة ألا تخل تلك الإجراءات بأي التزام آخر للدولة الطرف بموجب القانون الدولي.
</seg>
<seg id="54421">
        المادة الرابعة
</seg>
<seg id="54422">
        التوقيع
</seg>
<seg id="54423">
        يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة لمدة اثني عشر شهرا تمتد من 16 كانون الثاني/يناير 2006 إلى 16 كانون الثاني/يناير 2007.
</seg>
<seg id="54424">
        المادة الخامسة
</seg>
<seg id="54425">
        قبول الالتزام
</seg>
<seg id="54426">
        1 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="54427">
        2 - يفتح هذا البروتوكول، بعد 16 كانون الثاني/يناير 2007، لانضمام أي دولة غير موقعة. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="54428">
        3 - يجوز لأي دولة غير طرف في الاتفاقية أن تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه في الوقت الذي تصدق فيه على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها، وفقا للمادتين 25 و 26 من الاتفاقية.
</seg>
<seg id="54429">
        المادة السادسة
</seg>
<seg id="54430">
        بدء النفاذ
</seg>
<seg id="54431">
        1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثين يوما من إيداع اثنين وعشرين صكا من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="54432">
        2 - بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الثاني والعشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبدأ نفاذ البروتوكول بعد اليوم الثلاثين من إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
</seg>
<seg id="54433">
        المادة السابعة
</seg>
<seg id="54434">
        الانسحاب من البروتوكول
</seg>
<seg id="54435">
        1 - لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="54436">
        2 - يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للإشعار.
</seg>
<seg id="54437">
        المادة الثامنة
</seg>
<seg id="54438">
        النصوص ذات الحجية
</seg>
<seg id="54439">
        يودع أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخا مصدقا عليها من هذه النصوص إلى جميع الدول.
</seg>
<seg id="54440">
        حرر في نيويورك في ... (اليوم) ... (الشهر) ... (السنة).
</seg>
<seg id="54441">
        القرار 60/43
</seg>
<seg id="54442">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة A/60/519)، الفقرة 10)([1]) عرض ممثل بولندا بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="54443">
        60/43 - التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي
</seg>
<seg id="54444">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54445">
        إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="54446">
        وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 50/6.)،
</seg>
<seg id="54447">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="54448">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وإذ تؤكد من جديد بوجه خاص الفرع المتعلق بالإرهاب في هذه النتائج([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="54449">
        وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 49/60 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، والإعلان المكمل لإعلان 1994 المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، الوارد في مرفق القرار 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996،
</seg>
<seg id="54450">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، وإلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأخطار التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان نتيجة للأعمال الإرهابية،
</seg>
<seg id="54451">
        واقتناعا منها بأهمية أن تنظر الجمعية العامة في اتخاذ تدابير للقضاء على الإرهاب الدولي بوصفها الهيئة العالمية المؤهلة لذلك،
</seg>
<seg id="54452">
        وإذ تشعر بانزعاج بالغ لاستمرار الأعمال الإرهابية التي ترتكب على نطاق العالم،
</seg>
<seg id="54453">
        وإذ تعيد تأكيد إدانتها القوية لأعمال الإرهاب الشنيعة التي أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح البشرية ودمار هائل وأضرار بالغة، بما فيها أعمال الإرهاب التي دفعت إلى اتخاذ قرار الجمعية العامة 56/1 المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001، وكذلك قرارات مجلس الأمن 1368 (2001) المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001، و 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، و 1377 (2001) المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، والأعمال التي حدثت منذ اتخاذ القرار الأخير،
</seg>
<seg id="54454">
        وإذ تشير إلى الإدانة القوية للهجوم الوحشي والمتعمد في بغداد في 19 آب/أغسطس 2003 على مقر بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، الواردة في قرار الجمعية العامة 57/338 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2003 وقرار مجلس الأمن 1502 (2003) المؤرخ 26 آب/أغسطس 2003،
</seg>
<seg id="54455">
        وإذ تؤكد واجب الدول في أن تكفل تقيد أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تتخذ تلك التدابير وفقا للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="54456">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى زيادة تعزيز التعاون الدولي فيما بين الدول وفيما بين المنظمات والوكالات الدولية والمنظمات والترتيبات الإقليمية والأمم المتحدة من أجل منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومكافحته والقضاء عليه، أينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه، وذلك وفقا لمبادئ الميثاق والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="54457">
        وإذ تلاحظ دور لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب في رصد تنفيذ ذلك القرار، بما في ذلك اتخاذ الدول ما يلزم من تدابير مالية وقانونية وتقنية والتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة أو قبولها،
</seg>
<seg id="54458">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تعزيز دور الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ذات الصلة في مكافحة الإرهاب الدولي ودعم مقترحات الأمين العام لتعزيز دور المنظمة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="54459">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا الحاجة الأساسية إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي الرامي إلى تدعيم القدرة الوطنية للدول من أجل القيام بصورة فعالة بمنع الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه،
</seg>
<seg id="54460">
        وإذ تكرر دعوتها للدول إلى أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه، بهدف ضمان وجود إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب المسألة،
</seg>
<seg id="54461">
        وإذ تشدد على أن التسامح والحوار بين الحضارات وتعزيز التفاهم بين مختلف الأديان والثقافات تعتبر من أهم العناصر لتشجيع التعاون والنجاح في مكافحة الإرهاب، وإذ ترحب بمختلف المبادرات المتخذة تحقيقا لهذه الغاية،
</seg>
<seg id="54462">
        وإذ تؤكد من جديد أنه لا يمكن تبرير أي عمل إرهابي بأي حال من الأحوال،
</seg>
<seg id="54463">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1624 (2005) المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2005، وإذ تضع في اعتبارها واجب الدول في أن تكفل تقيد أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="54464">
        وإذ تحيط علما بالوثيقة الختامية للمؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، التي اعتمدت في كوالالمبور في 25 شباط/فبراير 2003([1]) A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.) والتي كررت تأكيد الموقف الجماعي لحركة بلدان عدم الانحياز بشأن الإرهاب وأكدت من جديد المبادرة السابقة للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) انظر A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول، الفقرات 149 إلى 162.)، التي تدعو إلى عقد مؤتمر قمة دولي برعاية الأمم المتحدة لإعداد رد منظم ومشترك للمجتمع الدولي إزاء الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، كما أكدت على غيرها من المبادرات ذات الصلة،
</seg>
<seg id="54465">
        وإذ تضع في اعتبارها التطورات والمبادرات الأخيرة على كل من الصعيد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي لمنع الإرهاب الدولي وقمعه،
</seg>
<seg id="54466">
        وإذ تلاحظ الجهود الإقليمية الرامية إلى منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومكافحته والقضاء عليه، أينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه، بما فيها الجهود المبذولة من خلال وضع اتفاقيات إقليمية والالتزام بها،
</seg>
<seg id="54467">
        وإذ تشير إلى أنها قررت في القرارات 54/110 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/158 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/88 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/27 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/81 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/46 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، أن تتناول اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996 مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لإعداد رد منظم ومشترك للمجتمع الدولي إزاء الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وأن تبقي تلك المسألة مدرجة في جدول أعمالها،
</seg>
<seg id="54468">
        ووعيا منها بقراراتها 57/219 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/187 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/191 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="54469">
        وقد درست تقرير الأمين العام([1]) A/60/228 و Add.1. انظر أيضا A/60/164.)، وتقرير اللجنة المخصصة المنشأة بموجب القرار 51/210([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 37 (A/60/37).)، وتقرير الفريق العامل التابع للجنة السادسة المنشأ عملا بالقرار 59/46([1]) A/C.6/60/L.6.)،
</seg>
<seg id="54470">
        1 - تدين بقوة جميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته بجميع أشكاله ومظاهره بوصفها أعمالا إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها؛
</seg>
<seg id="54471">
        2 - تكرر تأكيد أن الأعمال الإجرامية التي يقصد أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين لأغراض سياسية، أعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، أيا كان الطابع السياسي أو الفلسفي أو العقيدي أو العنصري أو العرقي أو الديني أو أي طابع آخر للاعتبارات التي قد يحتج بها لتبرير تلك الأعمال؛
</seg>
<seg id="54472">
        3 - تكرر طلبها إلى جميع الدول أن تتخذ تدابير إضافية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لمنع الإرهاب ولتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وأن تنظر، على وجه الخصوص من أجل تحقيق هذه الغاية، في تنفيذ التدابير الواردة في الفقرات 3 (أ) إلى (و) من القرار 51/210؛
</seg>
<seg id="54473">
        4 - تكرر أيضا طلبها إلى جميع الدول أن تكثف تبادل المعلومات عن الوقائع المتصلة بالإرهاب، حسب الحاجة وعند الاقتضاء، وأن تتجنب في ذلك نشر معلومات غير دقيقة أو غير متحقق منها، وذلك بغية تعزيز فعالية تطبيق الصكوك القانونية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="54474">
        5 - تكرر طلبها إلى الدول أن تمتنع عن تمويل الأنشطة الإرهابية أو تشجيعها أو توفير التدريب لها أو دعمها على أي نحو آخر؛
</seg>
<seg id="54475">
        6 - تحث الدول على كفالة إنزال عقوبات بحق مواطنيها أو بحق غيرهم من الأشخاص والكيانات داخل أراضيها ممن يقومون عن عمد بتقديم أو جمع أموال لصالح أشخاص أو كيانات يرتكبون أو يشرعون في ارتكاب أعمال إرهابية أو يعملون على تيسيرها أو المشاركة فيها، على أن تكون العقوبات متماشية مع الطابع الجسيم لتلك الأعمال؛
</seg>
<seg id="54476">
        7 - تذكر الدول بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، بأن تكفل تقديم مرتكبي الأعمال الإرهابية إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="54477">
        8 - تؤكد من جديد ضرورة التعاون الدولي وتنفيذ الإجراءات التي تتخذها الدول لمكافحة الإرهاب على نحو يتفق مع مبادئ الميثاق، والقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="54478">
        9 - ترحب باعتماد الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وبفتح باب التوقيع عليها([1]) القرار 59/290، المرفق.)، وتلاحظ اعتماد التعديل المدخل على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية([1]) اعتمده في 8 تموز/يوليه 2005 المؤتمر المعني بالنظر في التعديلات المقترحة على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.) وبروتوكول عام 2005 الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية([1]) اعتمده في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2005 المؤتمر الدبلوماسي المعني بتنقيح معاهدات قمع الأعمال غير المشروعة (LEG/CONF.15/21).) وبروتوكول عام 2005 الملحق بالبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري([1]) اعتمده في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2005 المؤتمر الدبلوماسي المعني بتنقيح معاهدات قمع الأعمال غير المشروعة (LEG/CONF.15/22).)، وتحث جميع الدول على النظر، على سبيل الأولوية، في أن تصبح أطرافا في هذه الصكوك؛
</seg>
<seg id="54479">
        10 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة المشار إليها في الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 51/210، وفي الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل([1]) القرار 52/164، المرفق.)، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب([1]) القرار 54/109، المرفق.)، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، على أن تنظر، على سبيل الأولوية، ووفقا لقراري مجلس الأمن 1373 (2001) و 1566 (2004) المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2004، في أن تصبح أطرافا فيها، وتهيب بجميع الدول أن تقوم، حسب الاقتضاء، بسن التشريعات المحلية اللازمة لتطبيق أحكام تلك الاتفاقيات والبروتوكولات لضمان أن تتيح الولاية القضائية لمحاكمها مقاضاة مرتكبي الأعمال الإرهابية، وأن تتعاون تحقيقا لهذه الغاية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وأن تقدم الدعم والمساعدة لها؛
</seg>
<seg id="54480">
        11 - تحث الدول على التعاون مع الأمين العام ومع بعضها البعض وكذلك مع المنظمات الحكومية الدولية المهتمة بغية كفالة تقديم المشورة التقنية وغيرها من مشورة الخبراء، عند الاقتضاء في إطار الولايات القائمة، إلى الدول التي تحتاج إلى المساعدة وتطلبها لكي تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات المشار إليها في الفقرة 10 أعلاه وتطبقها؛
</seg>
<seg id="54481">
        12 - تلاحظ مع التقدير والارتياح أنه، اتساقا مع الدعوة الواردة في الفقرة 9 من القرار 59/46، أصبح عدد من الدول أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة المشار إليها في هذا القرار، محققة بذلك هدف قبول تلك الاتفاقيات وتطبيقها على نطاق أوسع؛
</seg>
<seg id="54482">
        13 - تؤكد من جديد الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، والإعلان المكمل لإعلان عام 1994 المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، وتهيب بجميع الدول تطبيقهما؛
</seg>
<seg id="54483">
        14 - تهيب بجميع الدول أن تتعاون على منع الأعمال الإرهابية وقمعها؛
</seg>
<seg id="54484">
        15 - تحث جميع الدول والأمين العام على توخي الاستخدام الأمثل لمؤسسات الأمم المتحدة القائمة، في جهودهم الرامية إلى منع الإرهاب الدولي؛
</seg>
<seg id="54485">
        16 - تطلب إلى فرع منع الإرهاب في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا أن يواصل جهوده الرامية إلى تعزيز قدرات الأمم المتحدة في منع الإرهاب من خلال الولاية المنوطة به، وتقر، في سياق قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، بدوره في مساعدة الدول على أن تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة المتعلقة بالإرهاب وعلى أن تطبقها، بما فيها الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، ودوره في تعزيز آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالإرهاب بوسائل منها بناء القدرات الوطنية؛
</seg>
<seg id="54486">
        17 - ترحب بإصدار الأمانة العامة، كجزء من مجموعة تشريعات الأمم المتحدة، المجلد الثاني من القوانين والأنظمة الوطنية لمنع وقمع الإرهاب الدولي([1]) ST/LEG/SER.B/23 و 24.)، الذي أعدته شعبة التدوين التابعة لمكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة عملا بالفقرة 10 (ب) من الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي؛
</seg>
<seg id="54487">
        18 - تدعو المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية إلى أن تقدم إلى الأمين العام معلومات عن التدابير التي تتخذها على الصعيد الإقليمي للقضاء على الإرهاب الدولي وعن الاجتماعات الحكومية الدولية التي تعقدها تلك المنظمات؛
</seg>
<seg id="54488">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم مقترحات لتعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة على مساعدة الدول في مكافحة الإرهاب ولتعزيز تنسيق أنشطة الأمم المتحدة في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="54489">
        20 - تلاحظ التقدم المحرز في صياغة مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي في أثناء اجتماعات اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996 والفريق العامل التابع للجنة السادسة المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 59/46، وترحب بالجهود المستمرة لتحقيق ذلك الهدف؛
</seg>
<seg id="54490">
        21 - تقرر أن تواصل اللجنة المخصصة، على وجه السرعة، صوغ مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، وأن تستمر في مناقشة البند الذي أدرج في جدول أعمالها بموجب قرار الجمعية العامة 54/110 والذي يتعلق بمسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="54491">
        22 - تقرر أيضا أن تجتمع اللجنة المخصصة في الفترة من 27 شباط/فبراير إلى 3 آذار/مارس 2006 من أجل الوفاء بالولاية المنوطة بها المشار إليها في الفقرة 21 أعلاه؛
</seg>
<seg id="54492">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل توفير التسهيلات اللازمة للجنة المخصصة لأداء عملها؛
</seg>
<seg id="54493">
        24 - تطلب إلى اللجنة المخصصة أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الستين في حالة إتمام مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي؛
</seg>
<seg id="54494">
        25 - تطلب أيضا إلى اللجنة المخصصة أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين عن التقدم المحرز في تنفيذ ولايتها؛
</seg>
<seg id="54495">
        26 - ترحب بأي استكمال يقدمه الأمين العام في إطار تقريره عن التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي بشأن الجرد الشامل لرد الأمانة العامة إزاء الإرهاب؛
</seg>
<seg id="54496">
        27 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي".
</seg>
<seg id="54497">
        القرار 60/44
</seg>
<seg id="54498">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/451، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غانا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، النيجر، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="54499">
        60/44 - المعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، بما في ذلك شفافية النفقات العسكرية
</seg>
<seg id="54500">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54501">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/72 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/43 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/14 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 58/28 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن المعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، بما في ذلك شفافية النفقات العسكرية،
</seg>
<seg id="54502">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 35/142 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1980، الذي أدخل نظام الأمم المتحدة للإبلاغ الموحد عن النفقات العسكرية، وقراراتها 48/62 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/66 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/38 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/32 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، التي تهيب بجميع الدول الأعضاء المشاركة في ذلك النظام، وقرارها 47/54 باء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، الذي يؤيد المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بتوفير معلومات موضوعية عن المسائل العسكرية ويدعو الدول الأعضاء إلى تزويد الأمين العام بالمعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بتنفيذها،
</seg>
<seg id="54503">
        وإذ تلاحظ أنه منذ ذلك الحين، قدم عدد من الدول الأعضاء التي تنتمي إلى مناطق جغرافية مختلفة تقارير وطنية عن النفقات العسكرية وعن المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بتوفير معلومات موضوعية عن المسائل العسكرية،
</seg>
<seg id="54504">
        واقتناعا منها بأن تحسين العلاقات الدولية يشكل أساسا سليما لتشجيع المزيد من الوضوح والشفافية في جميع المسائل العسكرية،
</seg>
<seg id="54505">
        واقتناعا منها أيضا بأن الشفافية في المسائل العسكرية تعتبر عنصرا أساسيا لتهيئة بيئة تسودها الثقة بين الدول على نطاق العالم، وأن تحسين تدفق المعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية يمكن أن يساعد على تخفيف التوترات الدولية وأن يقدم بالتالي مساهمة مهمة في منع الصراعات،
</seg>
<seg id="54506">
        وإذ تلاحظ الدور الذي يؤديه نظام الإبلاغ الموحد، بوصفه أداة مهمة لتعزيز الشفافية في المسائل العسكرية، على النحو المتوخى من خلال قرارها 35/142 باء،
</seg>
<seg id="54507">
        وإدراكا منها بأن قيمة نظام الإبلاغ الموحد سوف تتعزز بتوسيع نطاق مشاركة الدول الأعضاء فيه،
</seg>
<seg id="54508">
        وإذ ترحب، بالتالي، بتقرير الأمين العام([1]) A/54/298.) عن سبل ووسائل تنفيذ المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بتوفير معلومات موضوعية عن المسائل العسكرية، بما في ذلك بوجه خاص كيفية تعزيز وتوسيع نطاق المشاركة في نظام الإبلاغ الموحد،
</seg>
<seg id="54509">
        وإذ تشير إلى أنه قد أوصي في المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بتوفير معلومات موضوعية عن المسائل العسكرية بالاستمرار في دراسة مجالات معينة مثل تحسين نظام الإبلاغ الموحد،
</seg>
<seg id="54510">
        وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها منظمات إقليمية عديدة لتعزيز شفافية النفقات العسكرية، بما في ذلك التبادل السنوي الموحد للمعلومات ذات الصلة فيما بين الدول الأعضاء فيها،
</seg>
<seg id="54511">
        1 - تهيب بالدول الأعضاء أن توافي الأمين العام، بحلول 30 نيسان/أبريل من كل سنة، بتقارير عن نفقاتها العسكرية عن آخر سنة مالية تتوافر عنها بيانات، ويفضل أن تستخدم قدر الإمكان أداة الإبلاغ الموصى بها في قرارها 35/142 باء أو، حسب الاقتضاء، أي شكل آخر يستحدث بالاقتران مع نظم مماثلة لإبلاغ المنظمات الدولية أو الإقليمية الأخرى بالنفقات العسكرية، وتشجع، ضمن السياق نفسه، الدول الأعضاء على تقديم تقارير تفيد بعدم وجود ما تبلغ عنه، إذا اقتضى الأمر؛
</seg>
<seg id="54512">
        2 - توصي جميع الدول الأعضاء بتنفيذ المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بتوفير معلومات موضوعية عن المسائل العسكرية، على أن تراعي مراعاة تامة الأحوال السياسية والعسكرية المحددة والأحوال الأخرى السائدة في كل منطقة، على أساس مبادرات دول المنطقة المعنية وبموافقتها؛
</seg>
<seg id="54513">
        3 - تشجع الهيئات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة على تعزيز شفافية النفقات العسكرية، وتعزيز التكامل فيما بين نظم الإبلاغ، مع مراعاة السمات الخاصة لكل منطقة، والنظر في إمكانية تبادل المعلومات مع الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="54514">
        4 - تحيط علما بتقارير الأمين العام عن المعلومات الموضوعية بشأن المسائل العسكرية، بما في ذلك شفافية النفقات العسكرية([1]) A/58/202 و Add.1-3 و A/59/192 و Add.1 و A/60/159 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="54515">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، في حدود الموارد المتاحة، بما يلي:
</seg>
<seg id="54516">
        (أ) مواصلة الممارسة المتعلقة بإرسال مذكرة شفوية سنوية إلى الدول الأعضاء يطلب فيها تقديم بيانات إلى نظام الأمم المتحدة للإبلاغ الموحد عن النفقات العسكرية، مع نموذج الإبلاغ والتعليمات ذات الصلة، والقيام في الوقت المناسب بنشر الموعد المحدد لإحالة بيانات النفقات العسكرية، في وسائط الإعلام المناسبة التابعة للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="54517">
        (ب) تعميم تقارير النفقات العسكرية سنويا، بصيغتها الواردة من الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="54518">
        (ج) مواصلة المشاورات مع الهيئات الدولية المختصة من أجل التحقق من متطلبات تعديل الأداة الحالية، بغية تشجيع توسيع نطاق المشاركة فيها وتقديم توصيات تستند إلى نتائج تلك المشاورات وتأخذ في الحسبان آراء الدول الأعضـــاء بشأن التغـييرات اللازم إدخالها على مضمون نظام الإبلاغ الموحد وعلى هيكله؛
</seg>
<seg id="54519">
        (د) تشجيع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة على الترويج لشفافية النفقات العسكرية، والتشاور مع تلك الهيئات والمنظمات، مع الاهتمام بدراسة إمكانيات تعزيز التكامل فيما بين نظم الإبلاغ الدولية والإقليمية، وتبادل المعلومات ذات الصلة بين تلك الهيئات والأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="54520">
        (هـ) تشجيع مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونزع السلاح في أفريقيا، وفي آسيا والمحيط الهادئ، وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على مساعدة الدول الأعضاء في مناطقها على تعزيز معرفتها بنظام الإبلاغ الموحد؛
</seg>
<seg id="54521">
        (و) تشجيع عقد ندوات وحلقات تدريبية دولية وإقليمية/دون إقليمية لشرح الغرض من نظام الإبلاغ الموحد وإصدار التعليمات التقنية المناسبة؛
</seg>
<seg id="54522">
        (ز) تقديم تقرير عن الخبرات المكتسبة في أثناء تلك الندوات والحلقات التدريبية؛
</seg>
<seg id="54523">
        6 - تشجع الدول الأعضاء على:
</seg>
<seg id="54524">
        (أ) إبلاغ الأمين العام بالمشاكل التي يمكن أن تواجهها في نظام الإبلاغ الموحد وعن أسباب عدم تقديمها للبيانات المطلوبة؛
</seg>
<seg id="54525">
        (ب) مواصلة موافاة الأمين العام في الوقت المناسب بآرائها واقتراحاتها عن سبل ووسائل تعزيز وتوسيع نطاق المشاركة في نظام الإبلاغ الموحد، بما في ذلك التغييرات اللازم إدخالها على مضمون ذلك النظام وهيكله، للتداول بشأنها في الدورة الثانية والستين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="54526">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "المعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، بما في ذلك شفافية النفقات العسكرية".
</seg>
<seg id="54527">
        القرار 60/45
</seg>
<seg id="54528">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/452، الفقرة 8)([1]) قدم الاتحاد الروسي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 177 صوتا مقابل صوت واحد وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="54529">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="54530">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="54531">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="54532">
        60/45 - التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي
</seg>
<seg id="54533">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54534">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/70 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/49 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/28 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/19 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/53 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/32 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/61 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="54535">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها بشأن دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي التي سلمت فيها، في جملة أمور، بأن التطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تكون لها تطبيقات مدنية وعسكرية على السواء، وبأنه يلزم مواصلة وتشجيع التقدم المحرز في تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التطبيقات المدنية،
</seg>
<seg id="54536">
        وإذ تلاحظ التقدم الكبير المحرز في تطوير وتطبيق أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيات المعلومات ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية،
</seg>
<seg id="54537">
        وإذ تؤكد أنها ترى في هذه العملية أوسع الفرص الإيجابية لمواصلة تطوير الحضارة، وتوسيع فرص التعاون تحقيقا للصالح العام لجميع الدول، وتعزيز الإمكانات الإبداعية للبشرية، وإدخال تحسينات إضافية على تداول المعلومات في المجتمع العالمي،
</seg>
<seg id="54538">
        وإذ تشير، في هذا الصدد، إلى النهج والمبادئ التي حددت معالمها في مؤتمر مجتمع المعلومات والتنمية الذي عقد في ميدراند، جنوب أفريقيا، في الفترة من 13 إلى 15 أيار/مايو 1996،
</seg>
<seg id="54539">
        وإذ تضع في اعتبارها نتائج المؤتمر الوزاري المعني بالإرهاب، الذي عقد في باريس في 30 تموز/يوليه 1996، والتوصيات الصادرة عنه([1]) انظر A/51/261، المرفق.)،
</seg>
<seg id="54540">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا نتائج المرحلة الأولى من مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، المعقودة في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003([1]) انظر A/C.2/59/3.)،
</seg>
<seg id="54541">
        وإذ تلاحظ أن نشر واستخدام تكنولوجيات ووسائل المعلومات يؤثران في مصالح المجتمع الدولي بأكمله وأن الفعالية المثلى في هذا الصدد تتعزز بالتعاون الدولي الواسع النطاق،
</seg>
<seg id="54542">
        وإذ تعرب عن قلقها لاحتمال أن تستخدم هذه التكنولوجيات والوسائل في أغراض لا تتفق مع أهداف صون الاستقرار والأمن الدوليين، وقد تؤثر تأثيرا سلبيا في سلامة الهياكل الأساسية للدول مما يضر بأمنها في الميدانين المدني والعسكري على السواء،
</seg>
<seg id="54543">
        وإذ ترى أن من الضروري منع استخدام موارد أو تكنولوجيات المعلومات في أغراض إجرامية أو إرهابية،
</seg>
<seg id="54544">
        وإذ تلاحظ إسهام الدول الأعضاء التي قدمت إلى الأمين العام تقييماتها للمسائل المتصلة بأمن المعلومات عملا بالفقرات 1 إلى 3 من القرارات 53/70 و 54/49 و 55/28 و 56/19 و 57/53 و 58/32 و 59/61،
</seg>
<seg id="54545">
        وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام التي تتضمن تلك التقييمات([1]) A/54/213 و A/55/140 و Corr.1 و Add.1 و A/56/164 و Add.1 و A/57/166 و Add.1 و A/58/373 و A/59/116 و Add.1 و A/60/95 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="54546">
        وإذ ترحب بالمبادرة التي اتخذها كل من الأمانة العامة ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح بعقد اجتماع خبراء دولي في جنيف في آب/أغسطس 1999 بشأن التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي، وكذلك بنتائج تلك المبادرة،
</seg>
<seg id="54547">
        وإذ ترى أن تقييمات الدول الأعضاء الواردة في تقارير الأمين العام واجتماع الخبراء الدولي قد أسهمت في تحسين فهم جوهر المسائل المتعلقة بأمن المعلومات على الصعيد الدولي وما يتصل به من مفاهيم،
</seg>
<seg id="54548">
        وإذ تضع في اعتبارها أنه عملا بالقرار 58/32، قام الأمين العام في عام 2004 بإنشاء فريق خبراء حكوميين نظر، وفقا لولايته، في التهديدات القائمة والمحتملة في مجال أمن المعلومات وفي التدابير التعاونية الممكنة للتصدي لها، وأجرى دراسة عن المفاهيم الدولية ذات الصلة من أجل تعزيز أمن النظم العالمية للمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية،
</seg>
<seg id="54549">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن فريق الخبراء الحكوميين المعني بالتطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي، الذي أعد استنادا إلى نتائج أعمال الفريق([1]) A/60/202.)،
</seg>
<seg id="54550">
        1 - تهيب بالدول الأعضاء أن تشجع على مواصلة النظر، على الصعد المتعددة الأطراف، في الأخطار القائمة والمحتملة في ميدان أمن المعلومات، وكذلك فيما يمكن اتخاذه من تدابير للحد من التهديدات الناشئة في هذا الميدان، بما يتماشى مع ضرورة المحافظة على التدفق الحر للمعلومات؛
</seg>
<seg id="54551">
        2 - ترى أن الغرض من هذه التدابير يمكن تحقيقه بدراسة المفاهيم الدولية ذات الصلة التي تهدف إلى تعزيز أمن النظم العالمية للمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية؛
</seg>
<seg id="54552">
        3 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة موافاة الأمين العام بآرائها وتقييماتها بشأن المسائل التالية:
</seg>
<seg id="54553">
        (أ) التقييم العام لمسائل أمن المعلومات؛
</seg>
<seg id="54554">
        (ب) الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لتعزيز أمن المعلومات وتشجيع التعاون الدولي في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="54555">
        (ج) مضمون المفاهيم المذكورة في الفقرة 2 أعلاه؛
</seg>
<seg id="54556">
        (د) التدابير التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لتعزيز أمن المعلومات على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="54557">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بمساعدة فريق خبراء حكوميين سيجري إنشاؤه في عام 2009 استنادا إلى مبدأ التوزيع الجغرافي العادل، دراسة التهديدات القائمة والمحتملة في مجال أمن المعلومات، والتدابير التعاونية الممكنة للتصدي لها، وكذلك المفاهيم المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين تقريرا عن نتائج هذه الدراسة؛
</seg>
<seg id="54558">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي".
</seg>
<seg id="54559">
        القرار 60/46
</seg>
<seg id="54560">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/453، الفقرة 7)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، إندونيسيا، أوكرانيا، بنغلاديش، بيلاروس، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جورجيا، طاجيكستان، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قيرغيزستان، كازاخستان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 180 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="54561">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="54562">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="54563">
        الممتنعون: إسرائيل
</seg>
<seg id="54564">
        60/46 - حظر استحداث وصنع أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل ومنظومات جديدة من هذه الأسلحة: تقرير مؤتمر نزع السلاح
</seg>
<seg id="54565">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54566">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن حظر استحداث وصنع أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل ومنظومات جديدة من هذه الأسلحة،
</seg>
<seg id="54567">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 51/37 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 54/44 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 57/50 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن حظر استحداث وصنع أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل ومنظومات جديدة من هذه الأسلحة،
</seg>
<seg id="54568">
        وإذ تشير كذلك إلى الفقرة 77 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)،
</seg>
<seg id="54569">
        وتصميما منها على منع ظهور أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل ذات خصائص مماثلة من حيث الأثر التدميري لخصائص أسلحة الدمار الشامل المحددة في تعريف أسلحة الدمار الشامل الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1948([1]) اعتمدت التعريف لجنة الأسلحة التقليدية (انظر S/C.3/32/Rev.1).)،
</seg>
<seg id="54570">
        وإذ تلاحظ استصواب إبقاء المسألة قيد الاستعراض، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="54571">
        1 - تؤكد من جديد أنه ينبغي اتخاذ تدابير فعالة لمنع ظهور أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل؛
</seg>
<seg id="54572">
        2 - تطلب إلى مؤتمر نزع السلاح أن يبقي المسألة قيد الاستعراض، حسب الاقتضاء، دون الإخلال بمواصلة استعراض جدول أعماله، بهدف وضع توصيات، عند الحاجة، تتعلق بإجراء مفاوضات محددة بشأن الأنواع التي يتم تحديدها من هذه الأسلحة؛
</seg>
<seg id="54573">
        3 - تهيب بجميع الدول، فور صدور أي توصيات لمؤتمر نزع السلاح، أن تنظر بصورة إيجابية في تلك التوصيات؛
</seg>
<seg id="54574">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى مؤتمر نزع السلاح جميع الوثائق ذات الصلة بنظر الجمعية العامة في هذا البند في دورتها الستين؛
</seg>
<seg id="54575">
        5 - تطلب إلى مؤتمر نزع السلاح الإبلاغ عن نتائج نظره في هذه المسألة في تقاريره السنوية إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="54576">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "حظر استحداث وصنع أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل ومنظومات جديدة من هذه الأسلحة: تقرير مؤتمر نزع السلاح".
</seg>
<seg id="54577">
        القرار 60/47
</seg>
<seg id="54578">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/454، الفقرة 7)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="54579">
        60/47 - مسألة أنتاركتيكا
</seg>
<seg id="54580">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54581">
        إذ تشير إلى قرارها 57/51 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام تقديم تقرير يتضمن المعلومات التي توفرها الأطراف الاستشارية في معاهدة أنتاركتيكا عن اجتماعاتها الاستشارية، وعما تقوم به من أنشطة في أنتاركتيكا، وعما يحدث من تطورات فيما يتعلق بأنتاركتيكا،
</seg>
<seg id="54582">
        وإذ تضع في الاعتبار المناقشات التي دارت بشأن مسألة أنتاركتيكا منذ دورتها الثامنة والثلاثين،
</seg>
<seg id="54583">
        وإدراكا منها لما لأنتاركتيكا من أهمية خاصة بالنسبة للمجتمع الدولي من أجل أمور منها السلام والأمن الدوليان، والبيئة العالمية والإقليمية، وآثارها على الأحوال المناخية العالمية والإقليمية، والبحث العلمي،
</seg>
<seg id="54584">
        وإذ تؤكد من جديد أنه ينبغي أن تجري إدارة أنتاركتيكا واستخدامها وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وبما يحقق صون السلام والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي لفائدة البشرية بأسرها،
</seg>
<seg id="54585">
        وإذ تعترف بأن معاهدة أنتاركتيكا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 402، الرقم 5778.)، التي تنص، في جملة أمور، على تجريد القارة من السلاح، وحظر التفجيرات النووية والتخلص من النفايات النووية، وحرية البحث العلمي وتبادل المعلومات العلمية دون أية قيود، إنما تعزز مقاصد الميثاق ومبادئه،
</seg>
<seg id="54586">
        وإذ تلاحظ بارتياح دخــول بروتوكـــول معاهدة أنتاركتيكا المتعلق بحماية البيئة([1]) vol. XXX, No. 6, p. 1461 International Legal Materials,.) حيز النفاذ في 14 كانون الثاني/يناير 1998، الذي تقرر بموجبه أن تكون أنتاركتيكا محمية طبيعية مكرسة للسلام والعلم، والأحكام الواردة في البروتوكول فيما يتعلق بحماية بيئة أنتاركتيكا والنظم الإيكولوجية المعتمدة عليها والمرتبطة بها، بما في ذلك الحاجة إلى تقييم الأثر البيئي عند تخطيط وتنفيذ جميع الأنشطة ذات الصلة في أنتاركتيكا،
</seg>
<seg id="54587">
        وإذ ترحــب بالتعاون المستمر فيما بين البلدان التي تضطلع بأنشطة بحث علمي في أنتاركتيكا، مما قد يساعد في الإقلال إلى أدنى حد من الأثر البشري على بيئة أنتاركتيكا،
</seg>
<seg id="54588">
        وإذ ترحب أيضا بتزايد وعي المجتمع الدولي بأنتاركتيكا وبما يبديه من اهتمام بها، واقتناعا منها بالفوائد التي تعم البشرية قاطبة من زيادة المعرفة بأنتاركتيكا،
</seg>
<seg id="54589">
        وإذ ترحب كذلك بأمانة معاهدة أنتاركتيكا، التي أنشئت في بوينس آيرس وبدأت في ممارسة أعمالها اعتبارا من 1 أيلول/سبتمبر 2004،
</seg>
<seg id="54590">
        وإذ تؤكد من جديد اقتناعها بأن مصلحة البشرية جمعاء تقضي بأن يظل استخدام أنتاركتيكا مقصورا إلى الأبد على الأغراض السلمية وحدها، وبألا تصبح ساحة أو موضوعا لخلاف دولي،
</seg>
<seg id="54591">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن مسألة أنتاركتيكا([1]) A/60/222.) والدور الذي أولاه الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في إعداد تقريره، وأيضا بالاجتماع الاستشاري السادس والعشرين لأطراف معاهدة أنتاركتيكا، الذي عقد في مدريد في الفترة من 9 إلى 20 حزيران/يونيه 2003، والاجتماع الاستشاري السابع والعشرين لأطراف معاهدة أنتاركتيكا، الذي عقد في كيب تاون، جنوب أفريقيا، في الفترة من 24 أيار/مايو إلى 4 حزيران/يونيه 2004، والاجتماع الاستشاري الثامن والعشرين لأطراف معاهدة أنتاركتيكا، الذي عقد في ستوكهولم في الفترة من 6 إلى 17 حزيران/يونيه 2005؛
</seg>
<seg id="54592">
        2 - تشير إلى ما ورد في إطار الفصـل 17 من جدول أعمال القرن 21([1]) انظــر: تقريـــر مؤتمــر الأمــم المتحـــدة المعــني بالبيئــة والتنميـة، ريـــو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني، الفصل 17، الفقرة 17-104.)، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، بأنه ينبغي للدول التي تجري أنشطة بحث في أنتاركتيكا، حسبما تنص المادة الثالثة من معاهدة أنتاركتيكا، أن تواصل العمل على ما يلي:
</seg>
<seg id="54593">
        (أ) كفالة أن تتاح البيانات والمعلومات الناتجة عن تلك البحوث للمجتمع الدولي دون أية قيود؛
</seg>
<seg id="54594">
        (ب) تعزيز إمكانية وصول الدوائر العلمية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى هذه البيانات والمعلومات، بما في ذلك تشجيع إقامة الحلقات الدراسية والندوات الدورية؛
</seg>
<seg id="54595">
        3 - ترحب بالدعوات الموجهة إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لحضور الاجتماعات الاستشارية لأطراف معاهدة أنتاركتيكا لكي يتسنى له تقديم المساعدة إلى هذه الاجتماعات في أعمالها الموضوعية، وتحث الأطراف على مواصلة ذلك بالنسبة للاجتماعات الاستشارية المقبلة؛
</seg>
<seg id="54596">
        4 - ترحب أيضا بالممارسة التي تقدم بمقتضاها الأطراف الاستشارية في معاهدة أنتاركتيكا إلى الأمين العام بانتظام معلومات عن اجتماعاتها الاستشارية وأنشطتها في أنتاركتيكا، وتشجع الأطراف على مواصلة تزويد الأمين العام والدول المهتمة بالأمر بمعلومات عن تلك الاجتماعات والأنشطة والتطورات ذات الصلة بأنتاركتيكا؛
</seg>
<seg id="54597">
        5 - تقرر إبقاء المسألة قيد نظرها.
</seg>
<seg id="54598">
        القرار 60/48
</seg>
<seg id="54599">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/455، الفقرة 7)(([1]) قدمت إندونيسيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 132 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 46 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="54600">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="54601">
        المعارضون: فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="54602">
        الممتنعون: إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="54603">
        60/48 - تنفيذ إعلان اعتبار المحيط الهندي منطقة سلام
</seg>
<seg id="54604">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54605">
        إذ تشير إلى إعلان اعتبار المحيط الهندي منطقة سلام، الـــوارد في قرارهـــــــا 2832 (د - 26) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1971، وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 54/47 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/16 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 58/29 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، والقرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="54606">
        وإذ تشير أيضا إلى تقرير اجتماع دول المحيط الهندي الساحلية والخلفية المعقود في تموز/يوليه 1979([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والثلاثون، الملحق رقم 45 والتصويب (A/34/45 و Corr.1).)،
</seg>
<seg id="54607">
        وإذ تشير كذلك إلى الفقرة 102 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المنعقد في كوالالمبور، في الفترة من 20 إلى 25 شباط/فبراير 2003([1]) انظر A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.)، التي أشير فيها، ضمن جملة أمور، إلى أن رئيس اللجنة المخصصة للمحيط الهندي سوف يواصل مشاوراته غير الرسمية بشأن عمل اللجنة في المستقبل،
</seg>
<seg id="54608">
        وإذ تشدد على ضرورة تعزيز النهج القائمة على توافق الآراء، والتي تفضي إلى متابعة هذه المساعي،
</seg>
<seg id="54609">
        وإذ تلاحظ المبادرات التي اتخذتها بلدان المنطقة تعزيزا للتعاون، ولا سيما التعاون الاقتصادي، في منطقة المحيط الهندي، وما يمكن أن تسهم به هذه المبادرات في تحقيق الأهداف العامة لإحدى مناطق السلام،
</seg>
<seg id="54610">
        واقتناعا منها بأن مشاركة جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والمستعملين البحريين الرئيسيين للمحيط الهندي في أعمال اللجنة المخصصة تعتبر أمرا مهما ومن شأنها أن تساعد في تقدم أي حوار مفيد للجميع من أجل تهيئة ظروف تكفل السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهندي،
</seg>
<seg id="54611">
        وإذ ترى أنه يلزم بذل مزيد من الجهود وتخصيص وقت أطول من أجل إجراء مناقشة تركز على التدابير العملية لضمان تهيئة ظروف تكفل السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهندي،
</seg>
<seg id="54612">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المخصصة للمحيط الهندي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 29 A/60/29)).)،
</seg>
<seg id="54613">
        1 - تحيط علما بتقرير اللجنة المخصصة للمحيط الهندي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 29 A/60/29)).)؛
</seg>
<seg id="54614">
        2 - تكرر تأكيد اقتناعها بأن مشاركة جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والمستعملين البحريين الرئيسيين للمحيط الهندي في أعمال اللجنة المخصصة تعتبر أمرا مهما ومن شأنها أن تيسر إلى حد كبير إجراء حوار مفيد للجميع من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهندي؛
</seg>
<seg id="54615">
        3 - تطلب إلى رئيس اللجنة المخصصة أن يواصل مشاوراته غير الرسمية مع أعضاء اللجنة وأن يقدم من خلال اللجنة تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="54616">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، في حدود الموارد المتاحة، تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى اللجنة المخصصة، بما في ذلك توفير المحاضر الموجزة؛
</seg>
<seg id="54617">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "تنفيذ إعلان اعتبار المحيط الهندي منطقة سلام".
</seg>
<seg id="54618">
        القرار 60/49
</seg>
<seg id="54619">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/456، الفقرة 7)([1]) اشتركت بنغلاديش ونيجيريا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية) في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="54620">
        60/49 - معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا
</seg>
<seg id="54621">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54622">
        إذ تشير إلى قراريها 51/53 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 56/17 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وجميع قراراتها الأخرى ذات الصلة، وكذلك قرارات منظمة الوحدة الأفريقية،
</seg>
<seg id="54623">
        وإذ تشير أيضا إلى التوقيع على معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)([1]) انظر A/50/426، المرفق.) في القاهرة في 11 نيسان/أبريل 1996،
</seg>
<seg id="54624">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان القاهرة الذي اعتمد في تلك المناسبة([1]) A/51/113-S/1996/276، المرفق.) والذي شدد على أن المناطق الخالية من الأسلحة النووية، ولا سيما في مناطق التوتر، مثل منطقة الشرق الأوسط، تعزز السلام والأمن العالميين والإقليميين،
</seg>
<seg id="54625">
        وإذ تحيط علما بالبيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن باسم أعضاء المجلس في 12 نيسان/أبريل 1996([1]) S/PRST/1996/17؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1996.)، والذي يؤكد أن توقيع معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا يشكل مساهمة مهمة من البلدان الأفريقية في صون السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="54626">
        وإذ ترى أن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، ولا سيما في الشرق الأوسط، من شأنه أن يعزز الأمن في أفريقيا ويعزز استمرارية المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في أفريقيا،
</seg>
<seg id="54627">
        1 - تهيب بالدول الأفريقية التي لم توقع وتصدق بعد على معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)([1]) انظر A/50/426، المرفق.) أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن حتى يبدأ سريانها دون تأخير؛
</seg>
<seg id="54628">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الحائزة للأسلحة النووية التي وقعت البروتوكولات التي تتعلق بها، وتهيب بتلك الدول التي لم تصدق بعد على البروتوكولات التي تتعلق بها أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="54629">
        3 - تهيب بالدول المذكورة في البروتوكول الثالث للمعاهدة التي لم تتخذ بعد جميع التدابير الضرورية لضمان التطبيق السريع للمعاهدة في الأراضي التي هي مسؤولة عنها دوليا، قانونا أو فعلا، والتي تقع داخل حدود المنطقة الجغرافية المحددة في المعاهدة، أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="54630">
        4 - تهيب بالدول الأفريقية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)، التي لم تبرم بعد اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملا بتلك المعاهدة، أن تفعل ذلك لكي تفي بالشروط التي تنص عليها المادة 9 (ب) من معاهدة بليندابا والمرفق الثاني بها عندما تدخل حيز النفاذ، وأن تبرم بروتوكولات إضافية لاتفاقات ضماناتها على أساس البروتوكول النموذجي الذي اعتمده مجلس محافظي الوكالة في 15 أيار/مايو 1997([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، INFCIRC/540 (مصوب).)؛
</seg>
<seg id="54631">
        5 - تعرب عن امتنانها للأمين العام ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لما أبدوه من دأب في تقديم المساعدة الفعالة للأطراف الموقعة على المعاهدة؛
</seg>
<seg id="54632">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا".
</seg>
<seg id="54633">
        القرار 60/4
</seg>
<seg id="54634">
        اتخذ في الجلسة العامة 36، المعقودة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.6 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوتان، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غواتيمالا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ميانمار، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="54635">
        60/4 - برنامج عالمي للحوار بين الحضارات
</seg>
<seg id="54636">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54637">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/22 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 و 54/113 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/23 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 المعنونة "سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات" وقرارها 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 المعنون "برنامج عالمي للحوار بين الحضارات"،
</seg>
<seg id="54638">
        وإذ تؤكد من جديد المقاصد والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="54639">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمد في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، والذي يعتبر، في جملة أمور، أن التسامح قيمة أساسية لازمة للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، وينبغي أن يشمل التشجيع الفعلي لثقافة تقوم على السلام والحوار بين الحضارات، يحترم فيها البشر بعضهم بعضا بكل ما تتسم به معتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم من تنوع، دون خشية من الاختلافات الموجودة داخل المجتمعات وفيما بينها ولا قمعها، بل الاعتزاز بها باعتبارها رصيدا قيما للبشرية،
</seg>
<seg id="54640">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 التي اعتمدها الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة([1]) انظر القرار 60/1.)، والتي تعتبر، في جملة أمور، أن جميع الثقافات والحضارات تسهم في إثراء البشرية، وتسلم بأهمية احترام وتفهم التنوع الديني والثقافي في جميع أنحاء العالم وتشدد على التزام الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات لتعزيز ثقافة السلام والحوار على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="54641">
        وإذ تشدد على أن جميع الحضارات تحتفي بوحدة الجنس البشري وتنوعه، وأنها تثرى وتتطور عبر حوارها مع الحضارات الأخرى، وأنه رغم العقبات الناجمة عن التعصب والمنازعات والحروب لا يزال هناك تفاعل إيجابي ذو منفعة متبادلة بين الحضارات على مر تاريخ البشرية،
</seg>
<seg id="54642">
        وإذ تؤكد على حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها الذي تقرر بموجبه بحرية وضعها السياسي وتنشد بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
</seg>
<seg id="54643">
        وإذ تشدد على أن البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات([1]) انظر القرار 56/6.) ما فتئ يشكل مبادرة أساسية في مجال تعزيز التفاهم بين الحضارات والشعوب في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="54644">
        وإذ تعيد تأكيد أهداف ومبادئ الحوار بين الحضارات على النحو المبين في البرنامج العالمي،
</seg>
<seg id="54645">
        وإذ تكرر التأكيد على أن الحوار بين الحضارات عملية تجري بين الحضارات وداخلها، وتقوم على الإدماج وعلى الرغبة الجماعية في التعلم وكشف المسلمات ودراستها، وتوضيح المعاني المشتركة والقيم الأساسية، وتكامل وجهات النظر المتعددة من خلال الحوار،
</seg>
<seg id="54646">
        وإذ تؤكد على أن الحوار بين الحضارات يستهدف حقيقة قلوب وعقول الجيل القادم،
</seg>
<seg id="54647">
        وإذ ترحب بالمبادرات والجهود العديدة الرامية إلى مواصلة تعزيز الحوار بين الحضارات التي تضطلع بها الدول ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الممثل الشخصي للأمين العام لسنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وبقيمة مختلف المبادرات بشأن الحوار فيما بين الثقافات والحضارات، بما في ذلك الحوار بشأن التعاون بين الأديان ومبادرة تحالف الحضارات،
</seg>
<seg id="54648">
        وإذ تشيد بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على مساهمتها في تنفيذ البرنامج العالمي بإدراجه في استراتيجيتها المتوسطة الأجل للفترة 2002-2007 بغية تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في حماية التنوع الثقافي وتشجيع الحوار بين الثقافات والحضارات،
</seg>
<seg id="54649">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين، عملا بالقرار 56/6([1]) A/60/259.)؛
</seg>
<seg id="54650">
        2 - تعرب عن عزمها الراسخ على مواصلة تيسير الحوار فيما بين الحضارات وتعزيزه؛
</seg>
<seg id="54651">
        3 - تؤكد، واضعة في اعتبارها برنامج عمل البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات([1]) القرار 56/6، الفرع باء.)، أنه ينبغي أن تقوم أوسع طائفة ممكنة من الشركاء وأصحاب المصلحة بتصميم وتنفيذ أنشطة ملموسة ومطردة في جميع المناطق؛
</seg>
<seg id="54652">
        4 - تعيد التأكيد على أن الدول الأعضاء التزمت بالعمل على النهوض برفاه الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان، وتشجيع التسامح والاحترام والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب؛
</seg>
<seg id="54653">
        5 - تعيد التأكيد أيضا على أن التسامح واحترام التنوع وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي أمور يدعم بعضها بعضا، وتسلم بأن التسامح واحترام التنوع يعززان بشكل فعال تمكين المرأة الذي يدعمهما، في جملة أمور أخرى؛
</seg>
<seg id="54654">
        6 - تدعو الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى استحداث السبل والوسائل المناسبة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية لمواصلة التشجيع على الحوار والتفاهم المتبادل بين الحضارات وإبلاغ الأمين العام بالأنشطة التي تقوم بها؛
</seg>
<seg id="54655">
        7 - تدعو منظومة الأمم المتحدة إلى مواصلة تشجيع وتيسير الحوار بين الحضارات وصياغة سبل ووسائل تشجيع الحوار بين الحضارات في أنشطة الأمم المتحدة في مختلف المجالات؛
</seg>
<seg id="54656">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يبحث إمكانية تعزيز آليات تنفيذ البرنامج العالمي وهذا القرار وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين.
</seg>
<seg id="54657">
        القرار 60/50
</seg>
<seg id="54658">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/457، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بربادوس، بليز، بنغلاديش، بنما، بوليفيا، بيرو، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، الجمهورية الدومينيكية، دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السلفادور، سورينام، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، المكسيك، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس.)
</seg>
<seg id="54659">
        60/50 - توطيد النظام المنشأ بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)
</seg>
<seg id="54660">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54661">
        إذ تشير إلى فتح باب التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.) في مكسيكو سيتي في 14 شباط/فبراير 1967،
</seg>
<seg id="54662">
        وإذ تشير أيضا إلى أن معاهدة تلاتيلولكو تنص في ديباجتها على أن المناطق المجردة من الأسلحة النووية ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق نـزع السلاح العام الكامل في مرحلة لاحقة،
</seg>
<seg id="54663">
        وإذ تشير كذلك إلى أنها رحبت مع الارتياح الخاص في قرارهـا 2286 (د - 22) المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1967 بمعاهدة تلاتيلولكو بوصفها حدثا ذا أهمية تاريخية في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="54664">
        وإذ تشير إلى أن المؤتمر العام لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وافق على مجموعة من التعديلات([1]) A/47/467، المرفق.) على معاهدة تلاتيلولكو وفتح باب التوقيع عليها في الأعوام 1990 و 1991 و 1992، ليتسنى سريان ذلك الصك بالكامل،
</seg>
<seg id="54665">
        وإذ توجه الانتباه إلى أن معاهدة تلاتيلولكو أصبحت الآن سارية بالنسبة لثلاث وثلاثين دولة ذات سيادة في المنطقة، وبذلك توطدت أول منطقة خالية من الأسلحة النووية يجري إنشاؤها في منطقة كثيفة السكان،
</seg>
<seg id="54666">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الدور الرائد الذي اضطلعت به وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في عقد أول مؤتمر للدول الأطراف في معاهدات إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية والدول الموقعة عليها في تلاتيلولكو، المكسيك، في الفترة من 26 إلى 28 نيسان/أبريل 2005([1]) A/60/121، المرفقات.)،
</seg>
<seg id="54667">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية تعزيز الوكالة بوصفها المنتدى القانوني والسياسي الملائم لكفالة التعاون مع وكالات المناطق الأخرى الخالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="54668">
        1 - ترحب بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.) حيز النفاذ الآن بالنسبة للدول ذات السيادة في المنطقة، وبأن المؤتمر العام لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي قد أقر ذلك رسميا في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في هافانا يومي 5 و 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وتحيط علما بنتائج الدورة المذكورة للمؤتمر العام، بما في ذلك اعتماد إعلان هافانا([1]) انظر القرار CG/Res.457 الصادر عن وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، متاح على: www.opanal.org.)؛
</seg>
<seg id="54669">
        2 - تحث بلـــدان المنطقة التي لم تودع بعد وثائق تصديقها على التعديلات المدخلة على معاهــــدة تلاتيلولكو والتي أقرهـــا المؤتمر العام للوكالـــــة في قراراته 267 (دإ - 5) و 268 (د - 12) و 290 (دإ - 7) على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="54670">
        3 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "توطيد النظام المنشأ بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)".
</seg>
<seg id="54671">
        القرار 60/51
</seg>
<seg id="54672">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/459، الفقرة 7)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زامبيا، زمبابوي، سري لانكا، سنغافورة، غيانا، فيجي، فييت نام، كمبوديا، كوبا، الكونغو، كينيا، مدغشقر، موريشيوس، ناميبيا، نيبال، هايتي، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 110 أصوات مقابل 53 صوتا وامتناع 17 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="54673">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="54674">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="54675">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، باراغواي، البرازيل، بيلاروس، تونغا، جنوب أفريقيا، ساموا، طاجيكستان، فانواتو، قيرغيزستان، كازاخستان
</seg>
<seg id="54676">
        60/51 - دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي ونزع السلاح
</seg>
<seg id="54677">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54678">
        إذ تقر بأن التطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تكون لها تطبيقات مدنية وعسكرية، وبأن هناك حاجة إلى مواصلة وتشجيع التقدم في ميدان تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التطبيقات المدنية،
</seg>
<seg id="54679">
        وإذ يساورها القلق من أن التطبيقات العسكرية للتطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تقدم إسهاما كبيرا في تحسين وتطوير منظومات الأسلحة المتقدمة، ولا سيما أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="54680">
        وإدراكا منها لضرورة المتابعة الدقيقة للتطورات العلمية والتكنولوجية التي قد يكون لها أثر سلبي على الأمن الدولي ونـزع السلاح، وضرورة توجيه التطورات العلمية والتكنولوجية نحو الأغراض النافعة،
</seg>
<seg id="54681">
        وإذ تدرك ما لعمليات النقل الدولي للمنتجات ذات الاستخدام المزدوج ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة وخدماتها وتقنياتها المستخدمة للأغراض السلمية من أهمية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول،
</seg>
<seg id="54682">
        وإذ تدرك أيضا ضرورة أن يجري تنظيم عمليات نقل السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيات المتقدمة ذات التطبيقات العسكرية، عن طريق مبادئ توجيهية تجرى بشأنها مفاوضات متعددة الأطراف وتكون عالمية التطبيق وغير تمييزية،
</seg>
<seg id="54683">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء التزايد المطرد لأنظمة وترتيبات مخصصة وحصرية للرقابة على الصادرات من السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، التي تنحو إلى إعاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="54684">
        وإذ تشير إلى أنه في الوثيقة الختامية للمؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في كوالالمبور في الفترة من 20 إلى 25 شباط/فبراير 2003([1]) A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.)، قد لوحظ مرة أخرى مع القلق استمرار فرض قيود لا داعي لها على الصادرات إلى البلدان النامية من المواد والمعدات والتكنولوجيا المخصصة للاستخدام في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="54685">
        وإذ تؤكد على ضرورة أن تراعى في المبادئ التوجيهية المتفاوض عليها دوليا لنقل التكنولوجيا المتقدمة ذات التطبيقات العسكرية متطلبات الدفاع المشروعة لجميع الدول ومتطلبات صون السلام والأمن الدوليين، مع كفالة ألا يحول ذلك دون الحصول على منتجات التكنولوجيا المتقدمة وخدماتها وتقنياتها لاستخدامها في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="54686">
        1 - تؤكد ضرورة استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لمنفعة البشرية جمعاء من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لجميع الدول وصون الأمن الدولي، وكذلك ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال استخدام العلم والتكنولوجيا من خلال نقل وتبادل الدراية التكنولوجية للأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="54687">
        2 - تدعو الدول الأعضاء إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تطبيق العلم والتكنولوجيا في الأغراض المتصلة بنـزع السلاح وإتاحة التكنولوجيات المتصلة بنـزع السلاح للدول المهتمة؛
</seg>
<seg id="54688">
        3 - تحث الدول الأعضاء على إجراء مفاوضات متعددة الأطراف تشارك فيها جميع الدول المهتمة من أجل وضع مبادئ توجيهية مقبولة عالميا وغير تمييزية فيما يتعلق بعمليات النقل الدولي للسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المتقدمة ذات التطبيقات العسكرية؛
</seg>
<seg id="54689">
        4 - تشجع هيئات الأمم المتحدة على أن تسهم، في إطار الولايات القائمة، في تشجيع تطبيق العلم والتكنولوجيا في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="54690">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي ونـزع السلاح".
</seg>
<seg id="54691">
        القرار 60/52
</seg>
<seg id="54692">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/460، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: بنغلاديش، جيبوتي، مصر.)
</seg>
<seg id="54693">
        60/52 - إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط
</seg>
<seg id="54694">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54695">
        إذ تشير إلى قراراتها 3263 (د - 29) المـــؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1974، و 3474 (د - 30) المؤرخ 11 كـــانون الأول/ديســـــمبر 1975، و 31/71 المـــؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبــــر 1976، و 32/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1977، و 33/64 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1978، و 34/77 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1979، و 35/147 المــــــؤرخ 12 كانــــون الأول/ديسمبــر 1980، و 36/87 ألف وباء المؤرخيــن 9 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 37/75 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1982، و 38/64 المؤرخ 15 كانـــــون الأول/ديسمـبر 1983، و 39/54 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1984، و 40/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/48 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/28 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 43/65 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 44/108 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 45/52 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبـر 1990، و 46/30 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/48 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/71 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/71 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/66 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/41 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/34 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/74 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/51 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/30 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/21 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/55 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/34 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/63 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="54696">
        وإذ تشير أيضا إلى التوصيات الداعية إلى إنشاء هذه المنطقة في الشرق الأوسط تمشيا مع الفقرات 60 إلى 63، ولا سيما الفقرة 63 (د)، من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)،
</seg>
<seg id="54697">
        وإذ تؤكد على الأحكام الأساسية للقرارات المذكورة أعلاه، التي تهيب بجميع الأطراف المعنيــة مباشــرة أن تنظر في اتخاذ ما يلزم من خطوات عملية وعاجلة لتنفيذ الاقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وأن تعلن رسميا، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة وفي أثناء إنشائها، أنها ستمتنع، على أساس المعاملة بالمثل، عن إنتاج الأسلحة النووية والأجهزة المتفجرة النووية أو الحصول عليها أو حيازتها على أي نحو آخر، وعن السماح لأي طرف ثالث بوضع أسلحة نووية في أراضيها، وأن توافق على إخضاع مرافقها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تعلن تأييدها لإنشاء المنطقة، وأن تودع تلك الإعلانات لدى مجلس الأمن للنظر فيها، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="54698">
        وإذ تؤكد من جديد حق جميع الدول، غير القابل للتصرف، في الحصول على الطاقة النووية وتطويرها للاستخدام في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="54699">
        وإذ تؤكد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير مناسبة بشأن مسألة حظر شن هجمات عسكرية على المرافق النووية،
</seg>
<seg id="54700">
        وإذ تضع في اعتبارها توافق الآراء الذي توصلت إليه الجمعية العامة منذ دورتها الخامسة والثلاثين، ومؤداه أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط سيعزز كثيرا السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="54701">
        ورغبة منها في الاعتماد على ذلك التوافق في الآراء لكي يتسنى تحقيق قدر كبير من التقدم في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="54702">
        وإذ ترحب بجميع المبادرات الرامية إلى تحقيق نـزع للسلاح عام وكامل، بما في ذلك تحقيقه في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما بشأن إنشاء منطقة هناك خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="54703">
        وإذ تلاحظ مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، التي ينبغي أن تكون ذات طابع شامل وأن تمثل إطارا ملائما للتسوية السلمية للمسائل المتنازع عليها في المنطقة،
</seg>
<seg id="54704">
        وإذ تعترف بأهمية الأمن الإقليمي الموثوق به، بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يمكن التحقق منها بصورة متبادلة،
</seg>
<seg id="54705">
        وإذ تؤكد على دور الأمم المتحدة الأساسي في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يمكن التحقق منها بصورة متبادلة،
</seg>
<seg id="54706">
        وقد درست تقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 59/63([1]) A/60/126 (Part I).)،
</seg>
<seg id="54707">
        1 - تحث جميع الأطراف المعنية مباشرة على النظر بجدية في اتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية والعاجلة لتنفيذ الاقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وكوسيلة لتأييد هذا الهدف، تدعو البلدان المعنية إلى التقيد بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)؛
</seg>
<seg id="54708">
        2 - تهيب بجميع بلدان المنطقة التي لم توافق على إخضاع جميع أنشطتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، أن تقوم بالموافقة على ذلك؛
</seg>
<seg id="54709">
        3 - تحيط علما بالقرار GC(49)/RES/15 الذي اتخذه في 30 أيلول/سبتمبر 2005 المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته العادية التاسعة والأربعين بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية التاسعة والأربعون، 26-30 أيلول/سبتمبر 2005 (GC(49)/RES/DEC(2005)).)؛
</seg>
<seg id="54710">
        4 - تلاحظ ما لمفاوضات السلام الثنائية الجارية في الشرق الأوسط وأنشطة الفريق العامل المتعدد الأطراف المعني بتحديد الأسلحة والأمن الإقليمي من أهمية في تعزيز الثقة المتبادلة والأمن في الشرق الأوسط، بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="54711">
        5 - تدعو جميع بلدان المنطقة إلى أن تقوم، ريثما يتم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، بإعلان تأييدها لإنشاء هذه المنطقة، تمشيا مع الفقرة 63 (د) من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وإيداع تلك الإعلانات لدى مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="54712">
        6 - تدعو أيضا تلك البلدان إلى الامتناع، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة، عن استحداث أسلحة نووية أو إنتاجها أو تجربتهـــا أو الحصول عليها على أي نحو آخر، أو عن السماح بوضع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية في أراضيها أو في أراض واقعة تحت سيطرتها؛
</seg>
<seg id="54713">
        7 - تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية وسائر الدول الأخرى إلى تقديم مساعدتها في إنشاء المنطقة وإلى الامتناع، في الوقت نفسه، عن أي عمل يتعارض مع هذا القرار نصا وروحا؛
</seg>
<seg id="54714">
        8 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/126 (Part I).)؛
</seg>
<seg id="54715">
        9 - تدعو جميع الأطراف إلى النظر في الوسائل المناسبة التي يمكن أن تسهم في بلوغ هدف نـزع السلاح العام والكامل وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="54716">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل مشاوراته مع دول المنطقة والدول المعنية الأخرى، وفقا للفقرة 7 من القرار 46/30، آخذا في الاعتبار تطور الحالة في المنطقة، وأن يلتمس آراء تلك الدول بشأن التدابير المبينة في الفصلين الثالث والرابع من الدراسة المرفقة بتقريره المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1990([1]) A/45/435.) أو غير ذلك من التدابير ذات الصلة، من أجل التحرك صوب إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="54717">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="54718">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط".
</seg>
<seg id="54719">
        القرار 60/53
</seg>
<seg id="54720">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/461، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زامبيا، سري لانكا، السودان، العراق، فييت نام، كوبا، كولومبيا، مالي، ماليزيا، مصر، ملاوي، المملكة العربية السعودية، ميانمار، نيجيريا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 120 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 59 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="54721">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="54722">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="54723">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="54724">
        60/53 - عقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها
</seg>
<seg id="54725">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54726">
        إذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى التخفيف من القلق المشروع الذي تشعر به دول العالم بخصوص ضمان الأمن الدائم لشعوبها،
</seg>
<seg id="54727">
        واقتناعا منها بأن الأسلحة النووية تشكل أكبر تهديد للجنس البشري ولبقاء الحضارة،
</seg>
<seg id="54728">
        وإذ ترحب بالتقدم المحرز في السنوات الأخيرة في ميداني نزع السلاح النووي والتقليدي على السواء،
</seg>
<seg id="54729">
        وإذ تلاحظ أنه على الرغم من التقدم الذي أحرز مؤخرا في ميدان نزع السلاح النووي يلزم بذل مزيد من الجهود من أجل تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة،
</seg>
<seg id="54730">
        واقتناعا منها بأن نزع السلاح النووي والإزالة الكاملة للأسلحة النووية أمران أساسيان لتفادي خطر نشوب حرب نووية،
</seg>
<seg id="54731">
        وتصميما منها على الالتزام التام بالأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة بشأن عدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="54732">
        وإذ تسلم بضرورة صون استقلال الدول غير الحائزة للأسلحة النووية وسلامتها الإقليمية وسيادتها من استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بما في ذلك استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="54733">
        وإذ ترى أنه لا بد للمجتمع الدولي، ريثما يتحقق نزع السلاح النووي على أساس عالمي، أن يضع تدابير وترتيبات فعالة لضمان أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها من قبل أي جهة،
</seg>
<seg id="54734">
        وإذ تسلم بأن التدابير والترتيبات الفعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها يمكن أن تسهم إسهاما إيجابيا في منع انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="54735">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 59 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح، التي حثت فيها الدول الحائزة للأسلحة النووية على متابعة الجهود الرامية إلى عقد ترتيبات فعالة، حسب الاقتضاء، لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، وإذ ترغب في التشجيع على تنفيذ الأحكام ذات الصلة من الوثيقة الختامية،
</seg>
<seg id="54736">
        وإذ تشير إلى الأجزاء ذات الصلة من التقرير الخاص للجنة نزع السلاح([1]) أعيدت تسمية لجنة نزع السلاح فأصبحت مؤتمر نزع السلاح اعتبارا من 7 شباط/فبراير 1984.)، المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثانية عشرة([1]) الوثائــق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الاستثنائيــة الثانية عشرة، الملحق رقم 2 (A/S-12/2)، الفرع الثالث - جيم.)، وهي ثاني دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح، ومن التقرير الخاص لمؤتمر نزع السلاح المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الخامسة عشرة([1]) المرجع نفسـه، الدورة الاستثنائية الخامسة عشرة، الملحق رقم 2 (A/S-15/2)، الفرع الثالث - واو.)، وهي ثالث دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح، وكذلك إلى تقرير المؤتمر عن دورته لعام 1992([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/47/27)، الفرع الثالث - واو.)،
</seg>
<seg id="54737">
        وإذ تشير أيضا إلى الفقرة 12 من إعلان الثمانينات عقدا ثانيا لنزع السلاح، الوارد في مرفق قرارها 35/46 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1980، التي تنص، في جملة أمور، على أنه ينبغي أن تبذل لجنة نزع السلاح ما في وسعها كي تعجل بالمفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="54738">
        وإذ تلاحظ المفاوضات المتعمقة التي جرت في مؤتمر نزع السلاح ولجنته المخصصة المعنية بالترتيبات الدولية الفعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها([1]) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/48/27)، الفقرة 39.)، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="54739">
        وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة في إطار هذا البند في مؤتمر نزع السلاح، بما فيها مشاريع اتفاقية دولية،
</seg>
<seg id="54740">
        وإذ تحيط علما أيضا بالقرار ذي الصلة الذي اتخذه المؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، الذي عقد في كوالالمبور في الفترة من 20 إلى 25 شباط/فبراير 2003([1]) انظر A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.)، وكذلك بتوصيات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة،
</seg>
<seg id="54741">
        وإذ تحيط علما كذلك بالإعلانات التي أصدرتها من طرف واحد جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية بشأن سياساتها بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="54742">
        وإذ تلاحظ التأييد المعرب عنه في مؤتمر نزع السلاح وفي الجمعية العامة لإعداد اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، فضلا عن الصعوبات المشار إليها فيما يتعلق بالتوصل إلى نهج مشترك مقبول من الجميع،
</seg>
<seg id="54743">
        وإذ تحيط علما بقرار مجلس الأمن 984 (1995) المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1995 والآراء المعرب عنها بشأنه،
</seg>
<seg id="54744">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة المتخذة في السنوات السابقة، ولا سيما القرارات 45/54 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/32 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/50 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/73 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/73 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/68 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/43 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/36 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/75 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/52 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/31 المـــؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/22 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/56 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/35 المؤرخ 8 كانـون الأول/ديسمبر 2003، و 59/64 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="54745">
        1 - تؤكد من جديد الحاجة الماسة إلى التوصل في وقت مبكر إلى اتفاق بشأن ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها؛
</seg>
<seg id="54746">
        2 - تلاحظ مع الارتياح عدم وجود اعتراض في مؤتمر نزع السلاح، من حيث المبدأ، على فكرة وضع اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، وإن كان قد أشير إلى الصعوبات المتعلقة بالتوصل إلى نهج مشترك مقبول من الجميع؛
</seg>
<seg id="54747">
        3 - تناشد جميع الدول، ولا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تعمل بنشاط من أجل التوصل في وقت مبكر إلى اتفاق بشأن نهج مشترك، وبوجه خاص بشأن صيغة موحدة يمكن إدراجها في صك دولي ذي طابع ملزم قانونا؛
</seg>
<seg id="54748">
        4 - توصي بتكريس المزيد من الجهود المكثفة للسعي إلى التوصل إلى هذا النهج المشترك أو هذه الصيغة الموحدة، ومواصلة استكشاف مختلف النهج البديلة، بما فيها بوجه خاص النهج التي نظر فيها مؤتمر نزع السلاح، وذلك بقصد تذليل الصعوبات؛
</seg>
<seg id="54749">
        5 - توصي أيضا بأن يواصل مؤتمر نزع السلاح بنشاط مفاوضاته المكثفة بغية التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر وعقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، آخذا في الاعتبار التأييد الواسع لإبرام اتفاقية دولية ومراعيا أية اقتراحات أخرى ترمي إلى تحقيق الهدف نفسه؛
</seg>
<seg id="54750">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "عقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها".
</seg>
<seg id="54751">
        القرار 60/54
</seg>
<seg id="54752">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/462، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأردن، أرمينيا، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، بيلاروس، ترينيداد وتوباغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زامبيا، زمبابوي، سري لانكا، السودان، سيراليون، الصين، غانا، غواتيمالا، قطر، كازاخستان، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، كينيا، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، منغوليا، ميانمار، نيبال، هايتي، الهند، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 180 صوتا مقابل صوتين وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="54753">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="54754">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="54755">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="54756">
        60/54 - منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي
</seg>
<seg id="54757">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54758">
        إذ تسلم بالمصلحة المشتركة للبشرية جمعاء في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="54759">
        وإذ تعيد تأكيد رغبة جميع الدول في أن يكون استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، للأغراض السلمية، وأن يكون القيام بهما لفائدة جميع البلدان ولصالحها، بصرف النظر عن درجة تطورها الاقتصادي أو العلمي،
</seg>
<seg id="54760">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد أحكام المادتين الثالثة والرابعة من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى([1]) القرار 2222 (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="54761">
        وإذ تشير إلى التزام جميع الدول بأن تراعي في علاقاتها الدولية، بما في ذلك أنشطتها الفضائية، أحكام ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="54762">
        وإذ تعيد تأكيد الفقرة 80 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، التي ورد فيها أنه للحيلولة دون حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، ينبغي اتخاذ مزيد من التدابير وإجراء مفاوضات دولية مناسبة وفقا لروح المعاهدة،
</seg>
<seg id="54763">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة، وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العاشرة وفي دوراتها العادية، وبالتوصيات المقدمة إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة وإلى مؤتمر نـزع السلاح،
</seg>
<seg id="54764">
        وإذ تدرك أن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي من شأنه أن يحول دون تعرض السلام والأمن الدوليين إلى خطر جسيم،
</seg>
<seg id="54765">
        وإذ تؤكد على الأهمية القصوى للامتثال الدقيق لاتفاقات الحد من الأسلحة ونـزع السلاح القائمة والمتصلة بالفضاء الخارجي، بما فيها الاتفاقات الثنائية، وللنظام القانوني القائم فيما يتعلق باستخدام الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="54766">
        وإذ ترى أن الاشتراك الواسع النطاق في النظام القانوني الساري على الفضاء الخارجي يمكن أن يسهم في تعزيز فعاليته،
</seg>
<seg id="54767">
        وإذ تلاحظ أن اللجنة المخصصة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وقد أخذت في اعتبارها الجهود السابقة التي بذلتها منذ إنشائها في عام 1985، وسعيا منها إلى تحسين أدائها من حيث النوعية، واصلت دراسة وتحديد مختلف المسائل والاتفاقات والمقترحات القائمة، فضلا عن المبادرات المقبلة المتصلة بمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/49/27)، الفرع الثالث - دال (الفقرة 5 من النص المقتبس).)، وأن هذا قد أسهم في تحقيق تفهم أفضل لعدد من المشاكل وتصور أوضح لمختلف المواقف،
</seg>
<seg id="54768">
        وإذ تلاحظ أيضا أنه لم تثر في مؤتمر نـزع السلاح اعتراضات من حيث المبدأ على إعادة إنشاء اللجنة المخصصة، رهنا بالقيام من جديد بدراسة الولاية الواردة في مقرر مؤتمر نـزع السلاح المؤرخ 13 شباط/فبراير 1992([1]) CD/1125.)،
</seg>
<seg id="54769">
        وإذ تؤكد على طابع التكامل المتبادل للجهود الثنائية والمتعددة الأطراف في ميدان منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وإذ تأمل في أن تتمخض هذه الجهود عن نتائج محددة في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="54770">
        واقتناعا منها بأنه ينبغي دراسة تدابير أخرى سعيا إلى التوصل إلى اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف تكون فعالة ويمكن التحقق منها، بغية منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، بما في ذلك تسليح الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="54771">
        وإذ تؤكد أن الاستخدام المتزايد للفضاء الخارجي يضاعف الحاجة إلى زيادة الشفافية وتحسين الإعلام من جانب المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="54772">
        وإذ تشير في هذا السياق إلى قراراتها السابقة، وبصفة خاصة القرار 45/55 باء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 والقرار 47/51 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 والقرار 48/74 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، التي أكدت فيها من جديد، في جملة أمور، أهمية تدابير بناء الثقة كوسيلة تفضي إلى ضمان بلوغ هدف منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="54773">
        وإدراكا منها لفوائد تدابير بناء الثقة والأمن في الميدان العسكري،
</seg>
<seg id="54774">
        وإذ تسلم بأن المفاوضات التي ترمي إلى إبرام اتفاق دولي، أو اتفاقات دولية، لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي ما زالت تمثل مهمة ذات أولوية لدى اللجنة المخصصة، وأن الاقتراحات المحددة بشأن تدابير بناء الثقة يمكن أن تشكل جزءا لا يتجزأ من تلك الاتفاقات،
</seg>
<seg id="54775">
        1 - تعيد تأكيد الطابع الهام والملح لمسألة منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي واستعداد جميع الدول للمساهمة في تحقيق هذا الهدف المشترك، بما يتفق مع أحكام معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى([1]) القرار 2222 (د - 21)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="54776">
        2 - تعيد تأكيد تسليمها، على نحو ما جاء في تقرير اللجنة المخصصة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، بأن النظام القانوني الساري على الفضاء الخارجي لا يكفل في حد ذاته منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وبأن هذا النظام يؤدي دورا هاما في منع حدوث سباق تسلح في تلك البيئة، وبضرورة توحيد وتعزيز ذلك النظام وزيادة فعاليته، وبأهمية الامتثال الدقيق للاتفاقات القائمة، الثنائية والمتعددة الأطراف على حد سواء؛
</seg>
<seg id="54777">
        3 - تؤكد على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير المشفوعة بأحكام للتحقق مناسبة وفعالة من أجل منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="54778">
        4 - تهيب بجميع الدول، وبصفة خاصة الدول التي تمتلك قدرات كبيرة في ميدان الفضاء، أن تسهم بنشاط في تحقيق هدف استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية ومنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وأن تمتنع عن القيام بأية أعمال تتعارض مع ذلك الهدف ومع المعاهدات القائمة ذات الصلة، حرصا على صون السلام والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="54779">
        5 - تكرر التأكيد على أن مؤتمر نـزع السلاح، بوصفه منتدى التفاوض المتعدد الأطراف الوحيد بشأن نـزع السلاح، له دور رئيسي في التفاوض بشأن عقد اتفاق متعدد الأطراف أو اتفاقات متعددة الأطراف، حسب الاقتضاء، بشأن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي بجميع جوانبه؛
</seg>
<seg id="54780">
        6 - تدعو مؤتمر نـزع السلاح إلى استكمال دراسة وتحديث الولاية الواردة في مقرره المؤرخ 13 شباط/فبراير 1992([1]) CD/1125.)، وإنشاء لجنة مخصصة في أقرب وقت ممكن خلال دورته لعام 2006؛
</seg>
<seg id="54781">
        7 - تقر، في هذا الصدد، بالتقارب المتزايد في وجهات النظر بشأن صياغة تدابير من أجل تعزيز الشفافية والثقة والأمن في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="54782">
        8 - تحث الدول التي تضطلع بأنشطة في الفضاء الخارجي، وكذلك الدول المهتمة بالاضطلاع بمثل هذه الأنشطة، على أن تواصل إبلاغ مؤتمر نـزع السلاح بالتقدم المحرز في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف، إن وجدت، بشأن هذه المسألة، بغية تسهيل أعماله؛
</seg>
<seg id="54783">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي".
</seg>
<seg id="54784">
        القرار 60/55
</seg>
<seg id="54785">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بوليفيا، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 163 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 10 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="54786">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="54787">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="54788">
        الممتنعون: الاتحـاد الروسي، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بربادوس، بيلاروس، جامايكا، جنوب أفريقيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، كوبا، مصر
</seg>
<seg id="54789">
        60/55 - الامتثال لاتفاقات عدم الانتشار والحد من الأسلحة ونزع السلاح
</seg>
<seg id="54790">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54791">
        إذ تشير إلى قرارها 57/86 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 وسائر القرارات ذات الصلة بهذا الموضوع،
</seg>
<seg id="54792">
        وإذ تدرك حرص جميع الدول الأعضاء الدائم على مواصلة احترام الحقوق والالتزامات الناشئة عن المعاهدات التي هي طرف فيها وعن غيرها من مصادر القانون الدولي،
</seg>
<seg id="54793">
        واقتناعا منها بأن تقيد الدول الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة وامتثالها لاتفاقات عدم الانتشار والحد من الأسلحة ونزع السلاح، التي هي طرف فيها، وغيرها من الالتزامات المتفق عليها، أمر ضروري لتحقيق السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي،
</seg>
<seg id="54794">
        وإذ تؤكد أن عدم امتثال الدول الأطراف لتلك الاتفاقات وغيرها من الالتزامات المتفق عليها لا يؤثر سلبا على أمن الدول الأطراف فحسب، بل يمكن أن يسبب أيضا مخاطر أمنية للدول الأخرى التي تعتمد على القيود والالتـزامات المنصوص عليها في تلك الاتفاقات،
</seg>
<seg id="54795">
        وإذ تؤكد أيضا أن استمرار اتفاقات عدم الانتشار والحد من الأسلحة ونزع السلاح وفعاليتها يتطلبان الامتثال التام لتلك الاتفاقات،
</seg>
<seg id="54796">
        وإذ يساورها القلق إزاء عدم امتثال بعض الدول لالتزاماتها،
</seg>
<seg id="54797">
        وإذ تلاحظ أن التحقق والامتثال والإنفاذ على نحو يتسق مع الميثاق مسائل مترابطة على نحو لا ينفصم،
</seg>
<seg id="54798">
        وإذ تسلم بأن الامتثال الكامل من جانب الدول لاتفاقاتها المتعلقة بعدم الانتشار والحد من الأسلحة ونزع السلاح وغيرها من الالتزامات المتفق عليها يساهم في الجهود الرامية إلى منع استحداث وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتكنولوجياتها ووسائل إيصالها على نحو مناقض للالتزامات الدولية، وفي الجهود المبذولة لمنع الجهات الفاعلة من غير الدول من الوصول إلى تلك القدرات،
</seg>
<seg id="54799">
        1 - تشدد على ما يسهم به الامتثال لاتفاقات عدم الانتشار والحد من الأسلحة ونزع السلاح وغيرها من الالتزامات المتفق عليها في تعزيز الثقة وتوطيد الأمن والاستقرار؛
</seg>
<seg id="54800">
        2 - تحث جميع الدول على تنفيذ التزاماتها والامتثال لها على أكمل وجه؛
</seg>
<seg id="54801">
        3 - تحث الدول غير الممتثلة حاليا لالتـزاماتها على أن تتخذ القرار الاستراتيجي بالعودة إلى الامتثال لتلك الالتزامات؛
</seg>
<seg id="54802">
        4 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تتخذ إجراءات متضافرة، على نحو يتسق مع القانون الدولي ذي الصلة، تشجعها جميعا، من خلال وسائل ثنائية ومتعددة الأطراف، على الامتثال لاتفاقاتها المتعلقة بعدم الانتشار والحد من الأسلحة ونزع السلاح وغيرها من الالتزامات المتفق عليها، ومساءلة الدول التي لا تمتثل لتلك الاتفاقات على نحو يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="54803">
        5 - تشجع الجهود التي تبذلها جميع الدول الأطراف والأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية على أن تقوم، عملا بالولايات المنوطة بها، باتخاذ إجراءات تتسق مع الميثاق لمنع إلحاق ضرر جسيم بالأمن والاستقرار الدوليين نتيجة عدم امتثال الدول لالتزاماتها القائمة المتعلقة بعدم الانتشار والحد من الأسلحة ونزع السلاح؛
</seg>
<seg id="54804">
        6 - تقرر أن تبقي المسألة قيد نظرها.
</seg>
<seg id="54805">
        القرار 60/56
</seg>
<seg id="54806">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إكوادور، آيرلندا، البرازيل، بنغلاديش، تيمور - ليشتي، جزر سليمان، جنوب أفريقيا، زامبيا، ساموا، السويد، سيراليون، العراق، غيانا، كوستاريكا، كينيا، ليبريا، مالطة، مصر، المكسيك، النمسا، نيوزيلندا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 153 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 20 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="54807">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هولندا، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="54808">
        المعارضون: إسرائيل، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="54809">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، باكستان، بالاو، البرتغال، بوتان، بولندا، بيلاروس، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، رومانيا، سانت كيتس ونيفس، سلوفينيا، لاتفيا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، هنغاريا، اليونان
</seg>
<seg id="54810">
        60/56 - نحو عالم خال من الأسلحة النووية: التعجيل بتنفيذ الالتزامات بنـزع السلاح النووي
</seg>
<seg id="54811">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54812">
        إذ تشير إلى قراريها 58/51 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/75 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="54813">
        وإذ تشير أيضا إلى المقررات والقرار المتعلق بالشرق الأوسط، التي اتخذها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول ((NPT/CONF.1995/32 (Part I و Corr.1)، المرفق.) والوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختاميـة، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول.)،
</seg>
<seg id="54814">
        وإذ تعرب عن أسفها لعدم تحقيق أي نتائج جوهرية في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2005، وكذلك لعدم تمكن الجمعية العامة من التوصل في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 إلى اتفاق بشأن المسائل المتصلة بنـزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="54815">
        وإذ تضع في اعتبارها أن عام 2005 يصادف الذكرى الستين لإسقاط القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي، اليابان، وأنه لا ينبغي أبدا تعريض البشرية مرة أخرى لمثل ذلك الدمار الرهيب،
</seg>
<seg id="54816">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء الخطر الذي تمثله على الإنسانية إمكانية استخدام الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="54817">
        وإذ تلاحظ القلق المتنامي إزاء عدم الوفاء بالتعهدات الملزمة والخطوات المتفق عليها صوب نـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="54818">
        وإذ تؤكد من جديد أن نـزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية عمليتان تدعمان بعضهما بعضا وتتطلبان إحراز تقدم عاجل لا رجعة فيه على هاتين الجبهتين،
</seg>
<seg id="54819">
        وإذ تشير إلى التعهد الصريح الصادر عن الدول الحائزة للأسلحة النووية بالإزالة التامة لترساناتها النووية، مما يؤدي إلى نـزع السلاح النووي، وفقا للالتزامات المعلنة بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)،
</seg>
<seg id="54820">
        وإذ تشدد على أهمية المعاهدة وعالميتها في تحقيق نـزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="54821">
        1 - تؤكد من جديد أن نتائج مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000 تضع إطارا لبذل جهود منتظمة وتدريجية صوب نـزع السلاح النووي([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختاميـة، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول.)؛
</seg>
<seg id="54822">
        2 - تهيب بالدول الحائزة للأسلحة النووية التعجيل بتنفيذ الخطوات العملية صوب نـزع السلاح النووي التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2000، بما يسهم في إقامة عالم أكثر أمنا للجميع؛
</seg>
<seg id="54823">
        3 - تهيب بجميع الدول التقيد التام بالالتزامات المعلنة بشأن نـزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية وعدم التصرف على أي نحو قد يضر بأي من هاتين القضيتين أو قد يفضي إلى سباق جديد في التسلح النووي؛
</seg>
<seg id="54824">
        4 - تهيب بجميع الدول الأطراف ألا تدخر جهدا لتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)، وتحث إسرائيل وباكستان والهند، التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدة، على الانضمام إليها فورا ودون شروط، بوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="54825">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "نحو عالم خال من الأسلحة النووية: التعجيل بتنفيذ الالتزامات بنـزع السلاح النووي"، وأن تستعرض تنفيذ هذا القرار في تلك الدورة.
</seg>
<seg id="54826">
        القرار 60/57
</seg>
<seg id="54827">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) اشتركت بنغلاديش ونيجيريا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية) في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="54828">
        60/57 - حظر إلقاء النفايات المشعة
</seg>
<seg id="54829">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54830">
        إذ تضــع فــــي اعــتبارهــــا القـــــراريــــن CM/Res.1153 (XLVIII) لعام 1988([1]) انظر A/43/398، المرفق الأول.)، و CM/Res.1225 (L) لعام 1989([1]) انظر A/44/603، المرفق الأول.)، اللذين اتخذهما مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية بشأن إلقاء النفايات النووية والصناعية في أفريقيا،
</seg>
<seg id="54831">
        وإذ ترحـب بالقرار GC(XXXIV)/RES/530 بشأن وضع مدونـة قواعد للممارسات المتعلقـــة بالحركة الدولـــية للنفايـــات المشعة عبـــر الحـــدود، الـــذي اتخـــذه المؤتمر العام للوكالـــة الدولية للطاقة الذرية في 21 أيلول/سبتمبر 1990، في دورته العادية الرابعة والثلاثين([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الرابعة والثلاثون، 17-21 أيلول/سبتمبر 1990 (GC(XXXIV)/RESOLUTIONS (1990)).)،
</seg>
<seg id="54832">
        وإذ تحيط علما بالتزام المشتركين في مؤتمر القمة المعني بالسلامة والأمن النوويين المنعقد في موسكو يومي 19 و 20 نيسان/أبريل 1996 بحظر إلقاء النفايات المشعة في البحار([1]) A/51/131، المرفق الأول، الفقرة 20.)،
</seg>
<seg id="54833">
        وإذ تضــع فــي اعتبارها قرارهـــا 2602 جيــم (د - 24) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1969، الذي طلبت فيه إلى مؤتمر لجنة نـزع السلاح([1]) أصبح مؤتمر لجنة نـزع السلاح يسمى باسم لجنة نـزع السلاح اعتبارا من دورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة. وأعيدت تسمية لجنة نزع السلاح فأصبحت مؤتمر نزع السلاح اعتبارا من 7 شباط/فبراير 1984.) القيام بجملة أمور من بينها النظر في الطرق الفعالة اللازمة لمكافحة استعمال وسائل الحرب الإشعاعية،
</seg>
<seg id="54834">
        وإذ تدرك المخاطر الكامنة وراء أي استخدام للنفايات المشعة الذي من شأنه أن يشكل حربا إشعاعية، وآثار هذا الاستخدام على الأمن الإقليمي والدولي، وخصوصا بالنسبة لأمن البلدان النامية،
</seg>
<seg id="54835">
        وإذ تشير إلــى كل قراراتهــــا المتخذة بشأن هذه المسألة منذ دورتها الثالثة والأربعين في عام 1988، بما فـــي ذلك قرارها 51/45 ياء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996،
</seg>
<seg id="54836">
        وإذ تشير أيضا إلى القرار GC(45)/RES/10، الذي اتخذه بتوافق الآراء المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته العادية الخامسة والأربعين في 21 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الخامسة والأربعون، 17-21 أيلول/سبتمبر 2001 GC(45)/RES/DEC(2001))).)، والذي دعا فيه الدول التي تقوم بشحن المواد المشعة إلى أن تقدم، حسب الاقتضاء، ضمانات للدول المعنية، بناء على طلبها، بأن اللوائح الوطنية للدولة القائمة بالشحن تراعي لوائح الوكالة فيما يخص النقل، وأن تزودها بالمعلومات ذات الصلة بشحن تلك المواد، على ألا تتعارض المعلومات المقدمة، بأي حال من الأحوال، مع تدابير توفير الأمن المادي والسلامة لها،
</seg>
<seg id="54837">
        وإذ ترحب باعتماد الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة تصريف الوقود المستهلك وسلامة تصريف النفايات المشعة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2153، الرقم 37605.) في فيينا، في 5 أيلول/سبتمبر 1997، على نحو ما أوصى به المشاركون في مؤتمر القمة المعني بالسلامة والأمن النوويين،
</seg>
<seg id="54838">
        وإذ تلاحـــظ مـــع الارتيــاح أن الاتفاقيــة المشتركـــة قد بدأ سريانها فــي 18 حزيران/يونيه 2001،
</seg>
<seg id="54839">
        وإذ تلاحظ الاجتماع الاستعراضي الأول للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة تصريف الوقود المستهلك وسلامة تصريف النفايات المشعة الذي عقد في فيينا في الفترة من 3 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2003،
</seg>
<seg id="54840">
        ورغبة منها في أن تشجع تنفيذ الفقرة 76 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="54841">
        1 - تحيط علما بالجزء المتعلق بإبرام اتفاقية في المستقبل بشأن حظر الأسلحة الإشعاعية([1]) انظر: الوثــائق الرسـمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/54/27)، الفصل الثالث، الفرع هاء.) من تقرير مؤتمر نـزع السلاح؛
</seg>
<seg id="54842">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء أي استخدام للنفايات النووية من شأنه أن يشكل حربا إشعاعية ويحدث آثارا خطيرة بالنسبة للأمن الوطني لجميع الدول؛
</seg>
<seg id="54843">
        3 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع أي إلقاء للنفايات النووية أو المشعة قد يشكل تعديا على سيادة الدول؛
</seg>
<seg id="54844">
        4 - تطلب إلى مؤتمر نـزع السلاح أن يأخذ في اعتباره، خلال المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقية بشأن حظر الأسلحة الإشعاعية، النفايات المشعة باعتبارها تدخل في نطاق اتفاقية من هذا القبيل؛
</seg>
<seg id="54845">
        5 - تطلب أيضا إلى مؤتمر نـزع السلاح أن يكثف الجهود بغية التعجيل بإبرام هذه الاتفاقية، وأن يضمن تقريره إلى الجمعية العامة، في دورتها الثانية والستين، ما أحرز من تقدم في المفاوضات المتعلقة بهذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="54846">
        6 - تحيط علما بالقرار CM/Res.1356 (LIV) لعام 1991، الذي اتخذه مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية([1]) انظر A/46/390، المرفق الأول.) بشأن اتفاقية باماكو المتعلقة بحظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا ومراقبة حركة نقلها عبر الحدود داخل أفريقيا؛
</seg>
<seg id="54847">
        7 - تعرب عن الأمل في أن يؤدي التنفيذ الفعال لمدونة قواعد ممارسات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالحركة الدولية للنفايات المشعة عبر الحدود، إلى زيادة حماية جميع الدول من إلقاء النفايات المشعة في أراضيها؛
</seg>
<seg id="54848">
        8 - تناشد جميع الدول الأعضاء التي لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة كي تصبح أطرافا في الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة تصريف الوقود المستهلك وسلامة تصريف النفايات المشعة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2153، الرقم 37605.) أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="54849">
        9 - تقرر أن تدرج فــي جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "حظر إلقاء النفايات المشعة".
</seg>
<seg id="54850">
        القرار 60/58
</seg>
<seg id="54851">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوليفيا، بيرو، تايلند، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، جنوب أفريقيا، زامبيا، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سنغافورة، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، غيانا، فانواتو، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، ليبريا، المكسيك، ناورو، نيكاراغوا، نيوزيلندا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 167 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="54852">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="54853">
        المعارضون: فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="54854">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إسرائيل، باكستان، بالاو، بوتان، جزر مارشال، الهند
</seg>
<seg id="54855">
        60/58 - المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة
</seg>
<seg id="54856">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54857">
        إذ تشـــير إلى قــراراتها 51/45 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسـمــــبر 1996، و 52/38 نون المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 فاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسـمبر 1998، و 54/54 لام المـــؤرخ 1 كانــون الأول/ديسمــبر 1999، و 55/33 طاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 زاي المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/73 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/49 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/85 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="54858">
        وإذ تشير أيضا إلى اعتماد هيئة نـزع السلاح في دورتها الموضوعية لعام 1999 نصا معنونا "إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس الترتيبات التي يجري التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية"([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="54859">
        وقد صممت على مواصلة الإزالة الكاملة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="54860">
        وقد صممت أيضا على مواصلة الإسهام في منع انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه، وفي عملية نـزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، ولا سيما في ميدان الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، من أجل تعزيز السلام والأمن الدوليين، وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="54861">
        وإذ تشير إلى الأحكام المتعلقة بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية الواردة في الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="54862">
        وإذ تؤكـد أهميـة معاهــدات تلاتيــلولكو([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.)، وراروتونــغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.86.IX.7، التذييل السابع.)، وبانـكوك([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1981، الرقم 33873.)، وبليندابا([1]) A/50/426، المرفق.)، المنشئة لمناطق خالية من الأسلحة النووية، وكذلك معاهدة أنتاركتيكا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 402، الرقم 5778.)، بالنسبة لتحقيق أمور منها إخلاء العالم تماما من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="54863">
        وإذ تشدد على قيمة تعزيز التعاون بين الأطراف في معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية من خلال آليات مثل الاجتماعات المشتركة للدول الأطراف في تلك المعاهدات والموقعة عليها والمراقبين،
</seg>
<seg id="54864">
        وإذ تلاحظ، في هذا السياق، أن المؤتمر الأول للدول الأطراف في المعاهدات المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية والموقعة عليها قد عقد في تلاتيلولكو، المكسيك، في الفترة من 26 إلى 28 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر A/60/121.)، عشية انعقاد مؤتمر الأطراف في معاهـدة عدم انتشار الأسـلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2005،
</seg>
<seg id="54865">
        وإذ تشير إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق فيما يتعلق بحرية أعالي البحار وبحقوق المرور في المجال البحري، بما فيها المبادئ والقواعد الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1833، الرقم 31363.)،
</seg>
<seg id="54866">
        1 - ترحب باستمرار إسهام معاهدة أنتاركتيكا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 402، الرقم 5778.)، ومعاهدات تلاتيلولكو([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.)، وراروتونغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.86.IX.7، التذييل السابع.)، وبانكوك([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1981، الرقم 33873.)، وبليندابا([1]) A/50/426، المرفق.) في إخلاء نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة له المشمولة بتلك المعاهدات من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="54867">
        2 - ترحب أيضا بتصديق جميع الأطراف الأصلية على معاهدة راروتونغا، وتهيب بالدول المؤهلة للقيام بذلك أن تنضم إلى المعاهدة وبروتوكولاتها؛
</seg>
<seg id="54868">
        3 - ترحب كذلك بالجهود المبذولة لإتمام عملية التصديق على معاهدة بليندابا، وتهيب بدول المنطقة التي لم توقع بعد على المعاهدة وتصدق عليها أن تفعل ذلك، لكي يبدأ نفاذها في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="54869">
        4 - تهيب بجميع الدول المعنية أن تواصل العمل معا من أجل تيسير انضمام جميع الدول ذات الصلة، التي لم تنضم بعد إلى بروتوكولات معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية، إلى هذه البروتوكولات؛
</seg>
<seg id="54870">
        5 - ترحب بالخطوات المتخذة لإبرام معاهدات أخرى لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يجري التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية، وتهيب بجميع الدول أن تنظر في جميع المقترحات ذات الصلة، بما فيها المقترحات الواردة في قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإنشاء منطقتين خاليتين من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا؛
</seg>
<seg id="54871">
        6 - ترحب أيضا بالجهود الجارية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى؛
</seg>
<seg id="54872">
        7 - تؤكد اقتناعها بالدور المهم للمناطق الخالية من الأسلحة النووية في تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وفي توسيع مناطق العالم الخالية من الأسلحة النووية، وتهيب بجميع الدول، فيما يتصل على وجه الخصوص بمسؤوليات الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تدعم عملية نـزع السلاح النووي وتعمل على الإزالة الكاملة لجميع الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="54873">
        8 - ترحب بالتقدم المحرز في توثيق التعاون داخل المناطق وفيما بينها إبان المؤتمر الأول للدول الأطراف في المعاهدات المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية والموقعة عليها، الذي أكدت فيه الدول مجددا ضرورة التعاون من أجل تحقيق أهدافها المشتركة؛
</seg>
<seg id="54874">
        9 - تهنئ الدول الأطراف في معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبانكوك وبليندابا والموقعة عليها، وكذلك منغوليا، على ما تبذله من جهود تحقيقا للأهداف المشتركة المتوخاة في تلك المعاهدات وتدعيما لمركز منطقة نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة كمناطق خالية من الأسلحة النووية، وتهيب بها استكشاف وإعمال المزيد من سبل ووسائل التعاون فيما بينها وبين وكالاتها المنشأة بموجب المعاهدات؛
</seg>
<seg id="54875">
        10 - تشجع السلطات المختصة لمعاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية على تقديم المساعدة إلى الدول الأطراف في تلك المعاهدات والموقعة عليها تيسيرا لإنجاز هذه الأهداف؛
</seg>
<seg id="54876">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة".
</seg>
<seg id="54877">
        القرار 60/59
</seg>
<seg id="54878">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) قدمت إندونيسيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 122 صوتا مقابل 8 أصوات وامتناع 50 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="54879">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="54880">
        المعارضون: إسرائيل، ألبانيا، جزر مارشال، فرنسا، لاتفيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="54881">
        الممتنعون: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فانواتو، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="54882">
        60/59 - تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار
</seg>
<seg id="54883">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54884">
        تصميما منها على تعزيز الاحترام الصارم للمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="54885">
        وإذ تشير إلى قرارها 56/24 راء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن التعاون المتعدد الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار والجهود العالمية لمكافحة الإرهاب وغيره من القرارات ذات الصلة، وكذلك قراراتها 57/63 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/44 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/69 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار،
</seg>
<seg id="54886">
        وإذ تشير أيضا إلى أن من مقاصد الأمم المتحدة صون السلام والأمن الدوليين، والقيام، تحقيقا لهذه الغاية، باتخاذ تدابير جماعية فعالة لمنع نشوء تهديدات للسلام وإزالتها وقمع أعمال العدوان أو غيرها من وجوه الإخلال بالسلام والقيام، عن طريق الوسائل السلمية وطبقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، بحل أو تسوية المنازعات أو الحالات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلام، على النحو المجسد في الميثاق،
</seg>
<seg id="54887">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي ينص، في جملة أمور، على وجوب تقاسم أمم العالم مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي، وكذلك التصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، والاضطلاع بهذه المسؤولية على أساس تعدد الأطراف، وعلى وجوب اضطلاع الأمم المتحدة، بوصفها أكثر المنظمات عالمية وتمثيلا، بدور رئيسي في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="54888">
        واقتناعا منها بأنه في عصر العولمة المقترن بالثورة المعلوماتية، باتت مشاكل تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح، الآن أكثر من أي وقت مضى، قضايا تؤرق جميع بلدان العالم، التي تتأثر بشكل أو بآخر بهذه المشاكل وينبغي بالتالي أن تتاح لها إمكانية المشاركة في المفاوضات التي تجرى من أجل التصدي لها،
</seg>
<seg id="54889">
        وإذ تضع في اعتبارها وجود هيكل واسع النطاق من الاتفاقات المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسلح التي نتجت عن مفاوضات متعددة الأطراف وغير تمييزية وشفافة، وشـــارك فيهــا عدد كبير من البلدان، بغض النظر عن حجمها وقوتها،
</seg>
<seg id="54890">
        ووعيا منها بضرورة المضي قدما في ميدان تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح، على أساس مفاوضات عالمية متعددة الأطراف وغير تمييزية وشفافة بهدف التوصل إلى نزع سلاح عام كامل في ظل رقابة دولية صارمة،
</seg>
<seg id="54891">
        وإذ تعترف بالتكامل بين المفاوضات الثنائية والتي تجري بين أكثر من طرفين والمتعددة الأطراف بشأن نزع السلاح،
</seg>
<seg id="54892">
        وإذ تعترف أيضا بأن انتشار وتطوير أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، من أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين تهديدا مباشرا وينبغي تناولها كأولوية قصوى،
</seg>
<seg id="54893">
        وإذ تضع في اعتبارها أن اتفاقات نزع السلاح المتعددة الأطراف تتيح للدول الأطراف آلية للتشاور فيما بينها والتعاون من أجل حل أي مشاكل قد تنشأ فيما يتعلق بالهدف من أحكام الاتفاقات أو بتطبيق هذه الأحكام، وأن تلك المشاورات وذلك التعاون يمكن أن يتما أيضا عن طريق الإجراءات الدولية المناسبة داخل إطار الأمم المتحدة ووفقا للميثاق،
</seg>
<seg id="54894">
        وإذ تؤكد أن التعاون الدولي وتسوية المنازعات بالطرق السلمية والحوار وتدابير بناء الثقة تساهم أساسا في إرساء علاقات ودية متعددة الأطراف وثنائية بين الشعوب والدول،
</seg>
<seg id="54895">
        وإذ يقلقها استمرار تلاشي تعددية الأطراف في ميدان تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح، وتسلم بأن لجوء الدول الأعضاء إلى الأعمال الانفرادية لمواجهة شواغلها الأمنية من شأنه أن يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر ويقوض الثقة في النظام الأمني الدولي، فضلا عن أسس الأمم المتحدة ذاتها،
</seg>
<seg id="54896">
        وإذ تعيد تأكيد الصلاحية المطلقة للدبلوماسية المتعددة الأطراف في ميدان نزع السلاح وعدم الانتشار، وتصميما منها على تعزيز تعددية الأطراف بوصفها سبيلا أساسيا لتطوير المفاوضات بشأن تنظيم التسلح ونزع السلاح،
</seg>
<seg id="54897">
        1 - تعيد تأكيد مبدأ تعددية الأطراف بوصفه المبدأ الجوهري للتفاوض في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار بهدف المحافظة على المعايير العالمية وتعزيزها وتوسيع نطاقها؛
</seg>
<seg id="54898">
        2 - تعيد أيضا تأكيد مبدأ تعددية الأطراف بوصفه المبدأ الجوهري لمواجهة الشواغل المتصلة بنـزع السلاح وعدم الانتشار؛
</seg>
<seg id="54899">
        3 - تحث على مشاركة جميع الدول المعنية في المفاوضات المتعددة الأطراف بشأن تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح، بطريقة تتسم بعدم التمييز وبالشفافية؛
</seg>
<seg id="54900">
        4 - تشدد على أهمية الحفاظ على الاتفاقات القائمة المتعلقة بتنظيم التسلح ونزع السلاح، التي هي ثمرة للتعاون الدولي والمفاوضات المتعددة الأطراف في مواجهة التحديات التي تجابه البشرية؛
</seg>
<seg id="54901">
        5 - تهيب مرة أخرى بجميع الدول الأعضاء أن تجدد التزاماتها الفردية والجماعية بالتعاون المتعدد الأطراف وأن تفي بها باعتبارها وسيلة مهمة للسعي لبلوغ وتحقيق أهدافها المشتركة في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار؛
</seg>
<seg id="54902">
        6 - تطلب إلى الدول الأطراف في الصكوك ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل أن تتشاور وتتعاون فيما بينها لمواجهة شواغلها فيما يتعلق بحالات عدم الامتثال لهذه الصكوك وكذلك تنفيذها، وفقا للإجراءات المحددة فيها، وأن تمتنع عن اللجوء إلى الأعمال الانفرادية أو التهديد باللجوء إليها أو تبادل الاتهامات بعدم الامتثال بلا دليل على ذلك، سعيا منها لمواجهة شواغلها؛
</seg>
<seg id="54903">
        7 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 59/69 والذي تضمن ردود الدول الأعضاء بشأن تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار([1]) A/60/98 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="54904">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يستطلع آراء الدول الأعضاء بشأن مسألة تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="54905">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار".
</seg>
<seg id="54906">
        القرار 60/5
</seg>
<seg id="54907">
        اتخذ في الجلسة العامة 38، المعقودة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.8 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بنغلاديش، بنما، بولندا، بيرو، تايلند، تركمانستان، تركيا، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، رومانيا، زامبيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سويسرا، شيلي، الصين، العراق، عمان، غامبيا، غواتيمالا، غيانا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، الكويت، لبنان، لكسمبرغ، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="54908">
        60/5 - تحسين السلامة على الطرق في العالم
</seg>
<seg id="54909">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54910">
        إذ تشير إلى قراراتها 57/309 المؤرخ 22 أيار/مايو 2003 و 58/9 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 و 58/289 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2004 المتعلقة بتحسين السلامة على الطرق في العالم،
</seg>
<seg id="54911">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن الأزمة العالمية للسلامة على الطرق([1]) A/60/181 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="54912">
        وإذ تثني على منظمة الصحة العالمية لدورها في تنفيذ الولاية التي أوكلتها إليها الجمعية العامة في قرارها 58/289 بالعمل كمنسق لمسائل السلامة على الطرق داخل منظومة الأمم المتحدة، بتعاون وثيق مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="54913">
        وإذ تثني أيضا على اللجان الإقليمية للأمم المتحدة وعلى هيئاتها الفرعية لاستجابتها للقرارات المذكورة أعلاه ولتقرير الأمين العام، عن طريق الإسراع بخطى أنشطتها المتعلقة بالسلامة على الطرق أو توسيع تلك الأنشطة،
</seg>
<seg id="54914">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح التقدم الذي أحرزه فريق تعاون الأمم المتحدة للسلامة على الطرق، على النحو المبين في تقرير الأمين العام([1]) المرجع نفسه، الفقرة 32.)، والذي أحرزته كذلك مبادرات السلامة على الطرق، التي تضطلع بها وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والشركاء الدوليون،
</seg>
<seg id="54915">
        وإذ تشدد على أهمية استمرار الدول الأعضاء في استخدام التقرير العالمي عن الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور كإطار للجهود المبذولة في مجال السلامة على الطرق، وفي تنفيذ التوصيات الواردة فيه عن طريق إيلاء اهتمام خاص لعوامل الخطر الخمسة المحددة في التقرير، وهي عدم استخدام أحزمة الأمان ومقاعد السلامة الخاصة بالأطفال، والكحول، وعدم استخدام الخوذ، والسرعة غير الملائمة والمفرطة، وعدم توافر الهياكل الأساسية([1]) المرجع نفسه، الفقرتان 37 (و) و (ز).)،
</seg>
<seg id="54916">
        وإذ ترحب باقتراح اللجنة الاقتصادية لأوروبا استضافة أسبوع الأمم المتحدة العالمي الأول للسلامة على الطرق في جنيف في نيسان/أبريل 2007، وهو الأسبوع الذي يستهدف مستخدمي الطرق من الشباب، بمن فيهم السائقون من الشباب،
</seg>
<seg id="54917">
        وإذ ترحب أيضا باقتراح تسمية يوم الأحد الثالث من شهر تشرين الثاني/نوفمبر يوما عالميا لإحياء ذكرى ضحايا حركة المرور على الطرق، اعترافا بما لحق بهؤلاء الضحايا وأسرهم من خسائر ومعاناة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 37 (ط).)،
</seg>
<seg id="54918">
        واقتناعا منها بأن مسؤولية السلامة على الطرق تقع على عاتق الجهات المحلية والبلدية والوطنية،
</seg>
<seg id="54919">
        وإذ تدرك أن قدرة العديد من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على معالجة هذه المسائل قدرة محدودة، وإذ تشدد في هذا السياق على أهمية التعاون الدولي لمواصلة دعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية على الأخص لبناء قدراتها في ميدان السلامة على الطرق، وعلى أهمية تقديم الدعم المالي والفني لمساعدتها في هذه الجهود،
</seg>
<seg id="54920">
        1 - تعرب عن قلقها لاستمرار تزايد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور في أنحاء العالم، وبخاصة في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="54921">
        2 - تؤكد من جديد أهمية معالجة مسائل السلامة على الطرق، والحاجة إلى مواصلة تعزيز التعاون الدولي، مع أخذ احتياجات البلدان النامية بعين الاعتبار، عن طريق بناء القدرات في مجال السلامة على الطرق، وتوفير الدعم المالي والتقني لجهودها؛
</seg>
<seg id="54922">
        3 - تشجع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، على تقديم الدعم المالي والتقني والسياسي، حسب الاقتضاء، للجان الأمم المتحدة الإقليمية ولمنظمة الصحة العالمية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة دعما لجهودها الرامية إلى تحسين السلامة على الطرق؛
</seg>
<seg id="54923">
        4 - تدعو لجان الأمم المتحدة الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والشركاء الدوليين إلى مواصلة المبادرات القائمة في مجال السلامة على الطرق، وتشجعها على اتخاذ مبادرات جديدة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="54924">
        5 - تشجع الدول الأعضاء على التقيد باتفاقية السير على الطرق لعام 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 125، الرقم 1671.) وباتفاقية السير على الطرق لعام 1968([1]) المرجع نفسه، المجلد 1042، الرقم 15705.) وباتفاقية لافتات وإشارات الطرق لعام 1968([1]) المرجع نفسه، المجلد 1091، الرقم 16743.)، سعيا لتأمين أعلى مستوى من السلامة على الطرق في بلدانها، كما تشجعها على السعي جاهدة للتقليل من الإصابات والوفيات الناجمة عن حوادث المرور، من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="54925">
        6 - تؤكد أهمية التحسن في القواعد القانونية الدولية لسلامة المرور على الطرق، وترحب، في هذا الصدد، بعمل الفرقة العاملة المعنية بسلامة المرور على الطرق والتابعة للجنة النقل الداخلي في اللجنة الاقتصادية لأوروبا، فيما يتعلق بصياغة مجموعة كبيرة من التعديلات على اتفاقيتي عام 1968 المتعلقتين بالسير على الطرق وبلافتات وإشارات الطرق؛
</seg>
<seg id="54926">
        7 - تدعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ توصيات التقرير العالمي عن الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، بما فيها تلك المتعلقة بعوامل الخطر الخمسة، وهي عدم استخدام أحزمة الأمان ومقاعد السلامة الخاصة بالأطفال، وعدم استخدام الخوذ، والقيادة في حالة سكر، والسرعة غير الملائمة والمفرطة، وكذلك عدم توافر الهياكل الأساسية المناسبة؛
</seg>
<seg id="54927">
        8 - تدعو أيضا الدول الأعضاء إلى إنشاء وكالة رائدة على الصعيد الوطني معنية بالسلامة على الطرق، ووضع خطة عمل وطنية للتقليل من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، عن طريق سن وتنفيذ التشريعات والقيام بحملات التوعية الضرورية ووضع أساليب ملائمة لرصد وتقييم الأنشطة التي يجري تنفيذها؛
</seg>
<seg id="54928">
        9 - تدعو اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى الاشتراك معا في تنظيم أسبوع الأمم المتحدة العالمي الأول للسلامة على الطرق، في حدود مواردها، وبالاستعانة كذلك بالمساعدات المالية الطوعية التي تتلقاها من أصحاب المصلحة المعنيين من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كي يكون بمثابة قاعدة تنطلق منها الأنشطة العالمية والإقليمية، وفي المقام الأول الأنشطة الوطنية والمحلية الهادفة إلى التوعية بمسائل السلامة على الطرق، وإلى تحفيز الاستجابة والنهوض بها بما يتناسب مع هذه السياقات، كما تدعوها إلى عقد منتدى ثان لأصحاب المصلحة المعنيين بالسلامة على الطرق في جنيف، كجزء من الأسبوع العالمي للسلامة على الطرق، من أجل مواصلة العمل الذي بدأ في المنتدى الأول المعقود في مقر الأمم المتحدة في عام 2004؛
</seg>
<seg id="54929">
        10 - تدعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى الاعتراف بيوم الأحد الثالث من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام كيوم عالمي لإحياء ذكرى ضحايا حركة المرور على الطرق، باعتبار ذلك وسيلة مناسبة لتكريم ضحايا حوادث المرور وأسرهم؛
</seg>
<seg id="54930">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن التقدم المحرز في تحسين السلامة على الطرق في العالم؛
</seg>
<seg id="54931">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "الأزمة العالمية للسلامة على الطرق".
</seg>
<seg id="54932">
        القرار 60/60
</seg>
<seg id="54933">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) قدمت إندونيسيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 176 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="54934">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="54935">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="54936">
        الممتنعون: إسرائيل، بالاو، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
</seg>
<seg id="54937">
        60/60 - مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح وتحديد الأسلحة
</seg>
<seg id="54938">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54939">
        إذ تشير إلى قراراتها 50/70 ميم المؤرخ 12 كانون الأول/ديســمبر 1995، و 51/45 هاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 هاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ياء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 قاف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 كاف المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 واو المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/64 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/45 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/68 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="54940">
        وإذ تؤكد على أهمية مراعاة المعايير البيئية عند إعداد وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة،
</seg>
<seg id="54941">
        وإذ تسلم بضرورة أن تراعى على النحو الواجب، لدى صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، الاتفاقات المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، فضلا عن الاتفاقات السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="54942">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/97 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="54943">
        وإذ تضع في اعتبارها الآثار البيئية الضارة المترتبة على استعمال الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="54944">
        1 - تؤكد من جديد أن المنتديات الدولية لنزع السلاح ينبغي أن تأخذ في الاعتبار على نحو كامل المعايير البيئية ذات الصلة عند التفاوض بشأن معاهدات واتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، وأنه ينبغي لجميع الدول أن تسهم إسهاما كاملا، من خلال الإجراءات التي تتخذها، في كفالة الالتزام بالمعايير المذكورة آنفا لدى تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التي هي أطراف فيها؛
</seg>
<seg id="54945">
        2 - تهيب بالدول أن تتخذ تدابير انفرادية وثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف لكي تسهم في كفالة تطبيق التقدم العلمي والتكنولوجي في إطار الأمن الدولي ونزع السلاح وسائر المجالات ذات الصلة، دون الإضرار بالبيئـة أو بمساهمتها الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="54946">
        3 - ترحب بالمعلومات التي قدمتها الدول الأعضاء بشأن تنفيذ التدابير التي اتخذتها لتعزيز الأهداف المتوخاة في هذا القرار([1]) A/60/97 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="54947">
        4 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم إلى الأمين العام معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتعزيز الأهداف المتوخاة في هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا يتضمن هذه المعلومات إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="54948">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح وتحديد الأسلحة".
</seg>
<seg id="54949">
        القرار 60/61
</seg>
<seg id="54950">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) قدمت إندونيسيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 177 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضوين عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="54951">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="54952">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="54953">
        الممتنعون: إسرائيل، فرنسا
</seg>
<seg id="54954">
        60/61 - الصلة بين نزع السلاح والتنمية
</seg>
<seg id="54955">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54956">
        إذ تشير إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يتوخى إقامة وصون السلام والأمن الدوليين بأقل تحويل لموارد العالم البشرية والاقتصادية إلى التسليح،
</seg>
<seg id="54957">
        وإذ تشير أيضا إلى أحكام الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة المتعلقة بالصلة بين نزع السلاح والتنمية([1]) انظر القرار دإ - 10/2.)، وإلى اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية في 11 أيلول/سبتمبر 1987([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.87.IX.8.)،
</seg>
<seg id="54958">
        وإذ تشير كذلك إلـى قراراتها 49/75 ياء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 زاي المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 دال المؤرخ 10 كانون الأول/ديســمبر 1996، و 52/38 دال المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 كاف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 راء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 لام المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 هاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/65 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 59/78 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، ومقررها 58/520 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="54959">
        وإذ تضع في اعتبارها الوثيقة الختامية للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)، والوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لحركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في كارتاخينا، كولومبيا، يومي 8 و 9 نيسان/أبريل 2000([1]) A/54/917-S/2000/580، المرفق.)،
</seg>
<seg id="54960">
        وإدراكا منها للتغيرات التي حدثت في العلاقات الدولية منذ اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية في 11 أيلول/سبتمبر 1987، بما في ذلك برنامج التنمية الذي تبلور خلال العقد الماضي،
</seg>
<seg id="54961">
        وإذ تضع في اعتبارها التحديات الجديدة التي تواجه المجتمع الدولي في ميدان التنمية والقضاء على الفقر والقضاء على الأمراض التي ابتليت بها البشرية،
</seg>
<seg id="54962">
        وإذ تؤكد أهمية صلة التكافل القائمة بين نزع السلاح والتنمية، والدور الهام للأمن في هذا الصدد، وإذ يساورها القلق إزاء تزايد النفقات العسكرية على نطاق العالم، التي لولا ذلك لكان من الممكن إنفاقها على احتياجات التنمية،
</seg>
<seg id="54963">
        1 - ترحب بتقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية([1]) انظر A/59/119.) وإعادة تقييمه لهذه المسألة الهامة في السياق الدولي الراهن؛
</seg>
<seg id="54964">
        2 - تؤكد الدور الرئيسي الذي تؤديه الأمم المتحدة في مجال الصلة بين نزع السلاح والتنمية، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعزيز دور المنظمة في هذا المجال، وبخاصة دور الفريق التوجيهي الرفيع المستوى المعني بنزع السلاح والتنمية وذلك لكفالة التنسيق المستمر والفعال والتعاون الوثيق بين إدارات ووكالات الأمم المتحدة ووكالاتها الفرعية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="54965">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عن طريق الأجهزة الملائمة وفي حدود الموارد المتاحة، بمواصلة اتخاذ إجراءات لتنفيذ برنامج العمل المعتمد في المؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية لعام 1987([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.87.IX.8.)؛
</seg>
<seg id="54966">
        4 - تحث المجتمع الدولي على أن يكرس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية جزءا من الموارد المتاحة نتيجة لتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، وذلك من أجل تضييق الفجوة التي تزداد اتساعا باستمرار بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="54967">
        5 - تشجع المجتمع الدولي على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والإشارة إلى الإسهام الذي يمكن أن يقدمه نزع السلاح في بلوغها عندما يقوم باستعراض ما أحرزه من تقدم نحو تحقيق هذه الغاية في عام 2006، وكذلك بذل جهود أكبر لتوحيد الأنشطة المتعلقة بنزع السلاح والمساعدة الإنسانية والتنمية؛
</seg>
<seg id="54968">
        6 - تشجع المنظمات والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ومعاهد البحث ذات الصلة على أن تدرج القضايا المتعلقة بالصلة بين نزع السلاح والتنمية في جداول أعمالها، وأن تأخذ في الاعتبار، في هذا الصدد، تقرير فريق الخبراء الحكوميين؛
</seg>
<seg id="54969">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="54970">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "الصلة بين نزع السلاح والتنمية".
</seg>
<seg id="54971">
        القرار 60/62
</seg>
<seg id="54972">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تيمور - ليشتي، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، العراق، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المغرب، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 158 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 11 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="54973">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="54974">
        المعارضون: إيران (جمهورية - الإسلامية)
</seg>
<seg id="54975">
        الممتنعون: إندونيسيا، باكستان، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، كوبا، لبنان، ماليزيا، مصر، المكسيك، موريشيوس، الهند
</seg>
<seg id="54976">
        60/62 - مدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية
</seg>
<seg id="54977">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54978">
        إذ يساورها القلق إزاء تزايد التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية، التي يندرج ضمن أسبابها الانتشار المستمر للقذائف التسيارية القادرة على إيصال أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="54979">
        وإذ تضع في اعتبارها مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها ودورها ومسؤوليتها في ميدان السلام والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="54980">
        وإذ تؤكد على أهمية الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى القيام بصورة شاملة بمنع وكبح انتشار منظومات القذائف التسيارية القادرة على إيصال أسلحة الدمار الشامل، بوصف ذلك إسهاما في استتباب السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="54981">
        وإذ ترحب باعتماد مدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 في لاهاي([1]) A/57/724، الضميمة.)، واقتناعا منها بأن مدونة قواعد السلوك سوف تساهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الدول،
</seg>
<seg id="54982">
        وإذ تشير إلى قرارها 59/91 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 والمعنون "مدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية"،
</seg>
<seg id="54983">
        وإذ تؤكد التزامها بالإعلان الخاص بالتعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه لفائدة جميع الدول ومصلحتها، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات البلدان النامية، حسبما ورد في مرفق القرار 51/122 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1996،
</seg>
<seg id="54984">
        وإذ تسلم بأنه ينبغي ألا تستبعد الدول من الانتفاع من فوائد استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وأنه يتعين عليها، وهي تجني هذه الفوائد وتشيد جسور التعاون في هذا الشأن، ألا تسهم في نشر القذائف التسيارية القادرة على حمل أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="54985">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها،
</seg>
<seg id="54986">
        1 - تلاحظ مع الارتياح أن مائة وثلاثا وعشرين دولة انضمت بالفعل إلى مدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية([1]) A/57/724، الضميمة.) كخطوة عملية للتصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها؛
</seg>
<seg id="54987">
        2 - تدعو جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى مدونة قواعد السلوك إلى الانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="54988">
        3 - تشجع استكشاف طرق وأساليب أخرى للتعامل بفعالية مع مشكلة انتشار القذائف التسيارية القادرة على إيصال أسلحة الدمار الشامل؛
</seg>
<seg id="54989">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "مدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية".
</seg>
<seg id="54990">
        القرار 60/63
</seg>
<seg id="54991">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إكوادور، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، بيرو، تركيا، سري لانكا، السودان، مصر، المملكة العربية السعودية، نيبال.)
</seg>
<seg id="54992">
        60/63 - نـزع السلاح الإقليمي
</seg>
<seg id="54993">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="54994">
        إذ تشير إلى قراراتها 45/58 عين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/36 طاء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/52 ياء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/75 طاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/75 نون المـؤرخ 15 كانـــــون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 كاف المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 كاف المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 عين المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 سين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 نون المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 سين المـــؤرخ 20 تشريـــن الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 حاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/76 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/38 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/89 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن نـزع السلاح الإقليمي،
</seg>
<seg id="54995">
        وإذ تعتقد أن المجتمع الدولي يسترشد، فيما يبذله من جهود نحو بلوغ غاية نـزع السلاح العام الكامل، بالرغبة الإنسانية المتأصلة في تحقيق السلام والأمن الحقيقيين، والقضاء على خطر نشوب الحرب، والإفراج عن الموارد الاقتصادية والفكرية وغيرها من الموارد لصالح المساعي السلمية،
</seg>
<seg id="54996">
        وإذ تؤكد الالتزام الثابت لجميع الدول بالمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة في إدارة علاقاتها الدولية،
</seg>
<seg id="54997">
        وإذ تلاحظ أن دورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة اعتمدت مبادئ توجيهية أساسية لإحراز تقدم نحو تحقيق نـزع السلاح العام الكامل([1]) القرار دإ - 10/2.)،
</seg>
<seg id="54998">
        وإذ تحيط علما بالمبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالنهج الإقليمية تجاه نـزع السلاح في سياق الأمن العالمي، التي اعتمدتها هيئة نـزع السلاح في دورتها الموضوعية لعام 1993([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 42 (A/48/42)، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="54999">
        وإذ ترحب باحتمالات إحراز تقدم حقيقي في ميدان نـزع السلاح التي تولدت في السنوات الأخيرة نتيجة للمفاوضات بين الدولتين العظميين،
</seg>
<seg id="55000">
        وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة مؤخرا بشأن نـزع السلاح على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،
</seg>
<seg id="55001">
        وإذ تسلم بما لتدابير بناء الثقة من أهمية في تحقيق السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="55002">
        واقتناعا منها بأن المساعي التي تبذلها البلدان لتعزيز نـزع السلاح الإقليمي، مع مراعاة الخصائص المحددة لكل منطقة، ووفقا لمبدأ تحقيق الأمن غير المنقوص بأدنى مستوى من التسلح، من شأنها أن تعزز أمن جميع الدول وتسهم بالتالي في تحقيق السلام والأمن الدوليين عن طريق تقليل خطر الصراعات الإقليمية،
</seg>
<seg id="55003">
        1 - تشدد على الحاجة إلى بذل جهود مطردة، في إطار مؤتمر نـزع السلاح وتحت الإشراف العام للأمم المتحدة، من أجل إحراز تقدم بشأن كامل مجموعة قضايا نـزع السلاح؛
</seg>
<seg id="55004">
        2 - تؤكد أن النهج العالمية والإقليمية تجاه نـزع السلاح يكمل بعضها بعضا، وينبغي بالتالي اتباعها في آن واحد من أجل تعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="55005">
        3 - تهيب بالدول أن تقوم، كلما أمكن، بإبرام اتفاقات بشأن عدم الانتشار النووي ونـزع السلاح وتدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="55006">
        4 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها بعض البلدان على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي بغية تحقيق نـزع السلاح وعدم الانتشار النووي والأمن؛
</seg>
<seg id="55007">
        5 - تؤيد وتشجع الجهود الرامية إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي لتخفيف حدة التوترات الإقليمية وتعزيز تدابير نـزع السلاح وعدم الانتشار النووي على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="55008">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "نـزع السلاح الإقليمي".
</seg>
<seg id="55009">
        القرار 60/64
</seg>
<seg id="55010">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أوكرانيا، باكستان، بنغلاديش.)
</seg>
<seg id="55011">
        60/64 - تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي
</seg>
<seg id="55012">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55013">
        إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="55014">
        وإذ تشير إلى قرارها 59/87 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="55015">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/337 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2003 والمعنون "منع نشوب الصراعات المسلحة"، الذي أهابت فيه الدول الأعضاء تسوية منازعاتها بالوسائل السلمية، على النحو المحدد في الفصل السادس من الميثاق، بجملة أمور منها، أي إجراءات يتخذها الأطراف،
</seg>
<seg id="55016">
        وإذ تشير كذلك إلى القرارات والمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها الجمعية العامة وهيئة نـزع السلاح بتوافق الآراء فيما يتصل بتدابير بناء الثقة وتنفيذها على الصعد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي،
</seg>
<seg id="55017">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية وفعالية تدابير بناء الثقة المتخذة بمبادرة من جميع الدول المعنية وبموافقتها، وإذ تأخذ بعين الاعتبار الخصائص المحددة لكل منطقة، نظرا لأن هذه التدابير يمكن أن تسهم في الاستقرار الإقليمي،
</seg>
<seg id="55018">
        واقتناعا منها بأن الموارد الموفرة نتيجة لنـزع السلاح، بما فيه نـزع السلاح الإقليمي، يمكن أن تخصص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولحماية البيئة لصالح جميع الشعوب، ولا سيما شعوب البلدان النامية،
</seg>
<seg id="55019">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى إجراء حوار هادف فيما بين الدول المعنية لتجنب نشوب الصراعات،
</seg>
<seg id="55020">
        وإذ ترحب بعمليات السلام التي استهلتها الدول المعنية بالفعل لتسوية منازعاتها بالوسائل السلمية على نحو ثنائي أو من خلال وساطة جهات أخرى، بما فيها الأطراف الثالثة أو المنظمات الإقليمية أو الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="55021">
        وإذ تدرك أن الدول في بعض المناطق اتخذت فعلا خطوات إزاء تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعد الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي في المجالين السياسي والعسكري، بما في ذلك تحديد الأسلحة ونـزع السلاح، وإذ تلاحظ أن مثل هذه التدابير لبناء الثقة حسنت حالة السلام والأمن في تلك المناطق، وأسهمت في إحراز تقدم في أوضاع شعوبها في المجالين الاجتماعي والاقتصادي،
</seg>
<seg id="55022">
        وإذ يساورها القلق من أن استمرار المنازعات بين الدول، وبخاصة في غياب آلية فعالة لحلها بالوسائل السلمية، قد يسهم في سباق التسلح ويعرض للخطر صون السلام والأمن الدوليين والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتعزيز تحديد الأسلحة ونـزع السلاح،
</seg>
<seg id="55023">
        1 - تهيب بالدول الأعضاء أن تمتنع، وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها؛
</seg>
<seg id="55024">
        2 - تعيد تأكيد التزامها بالتسوية السلمية للمنازعات بموجب الفصل السادس من الميثاق، ولا سيما المادة 33 منه التي تنص على التماس الحل عن طريق التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكالات أو الترتيبات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي تختارها الأطراف؛
</seg>
<seg id="55025">
        3 - تعيد تأكيد الطرق والوسائل المتعلقة بتدابير بناء الثقة والأمن الواردة في تقرير هيئة نـزع السلاح عن دورتها لسنة 1993([1]) انظر: الوثائـــق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 42 (A/48/42)، المرفق الثاني، الفرع الثالث - ألف.)؛
</seg>
<seg id="55026">
        4 - تهيب بالدول الأعضاء اتباع هذه الطرق والوسائل من خلال المشاورات والحوارات الدائمة، مع الحرص في الوقت ذاته على تجنب الأعمال التي قد تعرقل هذا الحوار أو تضعفه؛
</seg>
<seg id="55027">
        5 - تحث الدول على الامتثال الصارم لجميع الاتفاقات الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك اتفاقات تحديد الأسلحة ونـزع السلاح التي تكون أطرافا فيها؛
</seg>
<seg id="55028">
        6 - تشدد على أنه ينبغي أن يكون الهدف من تدابير بناء الثقة هو المساعدة في تعزيز السلام والأمن الدوليين بصورة تتسق مع مبدأ الأمن غير المنقوص بأدنى مستويات التسلح؛
</seg>
<seg id="55029">
        7 - تشجع على تعزيز التدابير الثنائية والإقليمية لبناء الثقة، بموافقة الأطراف المعنية ومشاركتها، من أجل تجنب نشوب الصراعات ومنع اندلاع أعمال القتال بشكل غير مقصود وعرضي؛
</seg>
<seg id="55030">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا يتضمن آراء الدول الأعضاء بشأن تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="55031">
        9 - تقـرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي".
</seg>
<seg id="55032">
        القرار 60/65
</seg>
<seg id="55033">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، ألمانيا، أوزبكستان، أوكرانيا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، بلجيكا، بنغلاديش، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، تايلند، تيمور - ليشتي، جزر سليمان، جزر مارشال، زامبيا، ساموا، سويسرا، شيلي، العراق، غواتيمالا، كوت ديفوار، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليتوانيا، النرويج، نيبال، النيجر، نيكاراغوا، هولندا، اليابان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 168 صوتا مقابل صوتين وامتناع 7 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="55034">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="55035">
        المعارضون: الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="55036">
        الممتنعون: إسرائيل، باكستان، بوتان، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الصين، كوبا، ميانمار
</seg>
<seg id="55037">
        60/65 - تجدد التصميم على الإزالة الكاملة للأسلحة النووية
</seg>
<seg id="55038">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55039">
        إذ تشير، بمناسبة الذكرى السنوية الستين لإلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي، اليابان، إلى ضرورة أن تتخذ جميع الدول خطوات عملية وتدابير فعالة أخرى في اتجاه الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، لكي ينعم العالم بالسلام والأمان ويكون خاليا من الأسلحة النووية، وإذ تجدد تصميمها على أن تفعل ذلك،
</seg>
<seg id="55040">
        وإذ تلاحظ أن الهدف النهائي لجهود الدول في عملية نزع السلاح هو نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة،
</seg>
<seg id="55041">
        وإذ تشير إلى قرارها 59/76 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="55042">
        واقتناعا منها بضرورة بذل كل جهد لتفادي الحرب النووية والإرهاب النووي،
</seg>
<seg id="55043">
        وإذ تعيد تأكيد الأهمية الحيوية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) بوصفها الركن الأساسي للنظام الدولي لنـزع السلاح وعدم الانتشار النوويين، وإذ تعرب عن أسفها إزاء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل الموضوعية في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2005، وكذلك إزاء عدم ورود إشارات إلى نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="55044">
        وإذ تشير إلى مقررات وقرار مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول ((NPT/CONF.1995/32 (Part I و Corr.1)، المرفق.) وإلى الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول إلى الثالث NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV)) و Corr.1 و 2).)،
</seg>
<seg id="55045">
        وإذ تقر بأن تعزيز السلام والأمن الدوليين وتشجيع نزع السلاح النووي يعزز كل منهما الآخر،
</seg>
<seg id="55046">
        وإذ تؤكد من جديد أن إحراز مزيد من التقدم في نزع السلاح النووي سوف يسهم في تدعيم النظام الدولي لعدم الانتشار النووي ويكفل بالتالي تحقيق السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="55047">
        وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء تزايد المخاطر التي يشكلها انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومن بينها الأسلحة النووية، بما في ذلك المخاطر التي تنشأ عن شبكات الانتشار،
</seg>
<seg id="55048">
        وإذ ترحب بالبيان الختامي للمؤتمر الرابع المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، الذي عقد في نيويورك في أيلول/سبتمبر 2005([1]) CTBT-Art.XIV/2005/6، المرفق.)،
</seg>
<seg id="55049">
        1 - تؤكد من جديد أهمية وفاء جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) بما عليها من التزامات بموجب جميع مواد المعاهدة، وتؤكد أهمية إجراء عملية استعراض فعالة للمعاهدة؛
</seg>
<seg id="55050">
        2 - تؤكد من جديد أيضا أهمية تحقيق عالمية المعاهدة، وتهيب بالدول غير الأطراف في المعاهدة أن تنضم إليها بوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية بلا تأخير ودون شروط، وأن تمتنع إلى حين انضمامها إلى المعاهدة عن القيام بأية أفعال من شأنها أن تحبط هدف المعاهدة ومقصدها، وأن تتخذ كذلك خطوات عملية لدعم المعاهدة؛
</seg>
<seg id="55051">
        3 - تشجع على اتخاذ مزيد من الخطوات التي تؤدي إلى نزع السلاح النووي، الذي تلتزم به جميع الدول الأطراف في المعاهدة بموجب المادة السادسة من المعاهدة، بما في ذلك إجراء تخفيضات أكبر في جميع أنواع الأسلحة النووية، وتشدد على أهمية تطبيق مبدأ عدم الرجوع والقابلية للتحقق، وكذلك زيادة الشفافية بطريقة تعزز الاستقرار الدولي والأمن غير المنقوص للجميع في عملية السعي إلى إزالة الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="55052">
        4 - تشجع الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية على أن ينفذا بالكامل معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية([1]) انظر CD/1674.)، الذي ينبغي أن يكون خطوة في اتجاه المزيد من نزع السلاح النووي، وعلى أن يجريا تخفيضات في الأسلحة النووية تتجاوز تلك المنصوص عليها في المعاهدة، وترحب في الوقت نفسه بالتقدم الذي أحرزته الدول الحائزة للأسلحة النووية، ومن بينها الاتحاد الروسي والولايات المتحدة بخصوص تخفيضات الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="55053">
        5 - تشجع الدول على أن تواصل، في إطار التعاون الدولي، بذل الجهود التي تسهم في خفض المواد ذات الصلة بالأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="55054">
        6 - تدعو إلى أن تواصل الدول الحائزة للأسلحة النووية خفض حالة استنفار منظومات الأسلحة النووية بطرق تعزز الاستقرار والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="55055">
        7 - تؤكد ضرورة تقليص دور الأسلحة النووية في السياسات الأمنية لتقليل خطر استخدام هذه الأسلحة في أي وقت إلى الحد الأدنى ولتسهيل عملية إزالتها بالكامل على نحو يعزز الاستقرار الدولي ويستند إلى مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع؛
</seg>
<seg id="55056">
        8 - تحث جميع الدول التي لم توقع وتصدق بعد على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.) على أن تفعل ذلك في أقرب فرصة وذلك بغية بدء نفاذ المعاهدة في وقت مبكر، وتؤكد أهمية الإبقاء على الوقف الاختياري القائم للتفجيرات التجريبية للأسلحة النووية إلى حين بدء نفاذ المعاهدة، وتؤكد من جديد أهمية التطوير المستمر لنظام التحقق من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بما في ذلك نظام الرصد الدولي الذي سيكون مطلوبا لتقديم ضمانات تؤكد الالتزام بالمعاهدة؛
</seg>
<seg id="55057">
        9 - تؤكد على أهمية البدء فورا في إجراء مفاوضات بشأن وضع معاهدة لوقف إنتاج المواد الانشطارية وإبرام تلك المعاهدة في وقت مبكر، وتهيب بجميع الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن تعلن وقفا اختياريا لإنتاج المواد الانشطارية لأية أسلحة نووية إلى حين بدء نفاذ المعاهدة؛
</seg>
<seg id="55058">
        10 - تهيب بجميع الدول مضاعفة جهودها لمنع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل النووية وغير النووية ووسائل إيصالها؛
</seg>
<seg id="55059">
        11 - تؤكد أهمية بذل مزيد من الجهود لتحقيق عدم الانتشار، بما في ذلك إضفاء الطابع العالمي على اتفاقات الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول النموذجي الإضافي الملحق بالاتفاق (الاتفاقات) المعقود (المعقودة) بين الدولة (الدول) والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات التي اعتمدها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 أيار/مايو 1997([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، INFCIRC/540 (مصوب).)، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1540 (2004) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2004؛
</seg>
<seg id="55060">
        12 - تشجع جميع الدول على أن تضطلع بأنشطة ملموسة كي تنفذ، حسب الاقتضاء، التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن التثقيف في مجالي نزع السلاح وعدم الانتشار، والتي قدمت إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين([1]) A/57/124.)، وعلى أن تتبادل طواعية المعلومات المتعلقة بالجهود التي بذلتها لبلوغ تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="55061">
        13 - تشجع الدور البناء الذي يقوم به المجتمع المدني في تعزيز عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي.
</seg>
<seg id="55062">
        القرار 60/66
</seg>
<seg id="55063">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) قدم الاتحاد الروسي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 178 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="55064">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="55065">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="55066">
        الممتنعون: إسرائيل
</seg>
<seg id="55067">
        60/66 - تدابير الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي
</seg>
<seg id="55068">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55069">
        إذ تؤكد من جديد أن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي من شأنه أن يحول دون تعرض السلام والأمن الدوليين لخطر جسيم،
</seg>
<seg id="55070">
        وإذ تدرك أنه ينبغي دراسة تدابير أخرى عند السعي للتوصل إلى اتفاقات لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، بما في ذلك تسليح الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="55071">
        وإذ تشير، في هذا السياق، إلى قراراتها السابقة التي شددت، في جملة أمور، على ضرورة زيادة الشفافية وأكدت أهمية تدابير بناء الثقة كوسيلة تفضي إلى ضمان بلوغ هدف منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="55072">
        وإذ تشير أيضا إلى التقرير الذي قدمه الأمين العام إليها في دورتها الثامنة والأربعين، والذي يتضمن مرفقه الدراسة التي أعدها خبراء حكوميون عن تطبيق تدابير بناء الثقة في مجال الفضاء الخارجي([1]) A/48/305 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="55073">
        1 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى إبلاغ الأمين العام قبل بدء دورتها الحادية والستين بآرائها بشأن مدى استصواب مواصلة وضع تدابير دولية للشفافية وبناء الثقة في مجال الفضاء الخارجي لصالح صون السلام والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي ومنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="55074">
        2 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين بندا بعنوان "تدابير الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي".
</seg>
<seg id="55075">
        القرار 60/67
</seg>
<seg id="55076">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) قدمت بولندا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="55077">
        60/67 - تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
</seg>
<seg id="55078">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55079">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بموضوع الأسلحة الكيميائية، ولا سيما القرار 59/72 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي اتخذ دون تصويت والذي لاحظت فيه مع التقدير العمل الجاري من أجل تحقيق هدف ومقصد اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1974، الرقم 33757.)،
</seg>
<seg id="55080">
        وتصميما منها على تحقيق الحظر الفعال لاستحداث وإنتاج وحيازة ونقل وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
</seg>
<seg id="55081">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أنه، منذ اتخاذ القرار 59/72، صدقت سبع دول أخرى على الاتفاقية أو انضمت إليها، مما رفع مجموع عدد الدول الأطراف في الاتفاقية إلى مائة وأربع وسبعين دولة،
</seg>
<seg id="55082">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية نتائج الدورة الاستثنائية الأولى لمؤتمر الدول الأطراف لاستعراض سير اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الإعلان السياسي([1]) انظر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الوثيقة RC-1/3.)، الذي أكدت فيه الدول الأطراف من جديد التزامها بتحقيق هدف الاتفاقية ومقصدها، والتقرير النهائي([1]) المرجع نفسه، الوثيقة RC-1/5.) الذي تطرق إلى جميع جوانب الاتفاقية وقدم توصيات هامة بشأن مواصلة تنفيذها،
</seg>
<seg id="55083">
        1 - تشدد على أن عالمية اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1974، الرقم 33757.) عنصر أساسي لتحقيق هدف الاتفاقية ومقصدها، وتسلم بالتقدم المحرز بشأن تنفيذ خطة العمل لإضفاء طابع عالمي على الاتفاقية، وتهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد طرفا في الاتفاقية أن تفعل ذلك دون تأخير؛
</seg>
<seg id="55084">
        2 - تبرز أن الاتفاقية وتنفيذها يسهمان في تعزيز السلام والأمن الدوليين، وتشدد على أن تنفيذ الجميع للاتفاقية بشكل كامل وفعال سيزيد من الإسهام في تحقيق هذا الغرض عن طريق الاستبعاد الكامل لإمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك لصالح البشرية جمعاء؛
</seg>
<seg id="55085">
        3 - تؤكد أن التنفيذ الكامل والفعال لجميع أحكام الاتفاقية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتنفيذ على الصعيد الوطني (المادة السابعة) والمساعدة والحماية ضد الأسلحة الكيميائية (المادة العاشرة) يشكل إسهاما مهما في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في المكافحة العالمية للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره؛
</seg>
<seg id="55086">
        4 - تؤكد أيضا أن من المهم بالنسبة للاتفاقية أن يكون جميع حائزي الأسلحة الكيميائيـــة، أو مرافق إنتاج الأسلحــة الكيميائية، أو مرافق استحداث الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الدول التي سبق أن أعلنت عن حيازتها لهذه الأسلحة، من بين الدول الأطراف في الاتفاقية، وترحب بالتقدم المحرز في تحقيق ذلك الغرض؛
</seg>
<seg id="55087">
        5 - تلاحظ أن التطبيق الفعال لنظام التحقق يزيد الثقة في امتثال الدول الأطراف للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="55088">
        6 - تؤكد أهمية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقق من الامتثال لأحكام الاتفاقية، وكذلك في العمل على التحقيق الفعال لجميع أهدافها في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="55089">
        7 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على الوفاء بالكامل وفي الوقت المطلوب بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وعلى دعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ؛
</seg>
<seg id="55090">
        8 - ترحب بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتنفيذ الالتـزامات المنصوص عليها في المادة السابعة من الاتفاقية وتشيد بالدول الأطراف والأمانة التقنية لما قدمته من مساعدة للدول الأطراف الأخرى، بناء على طلبها، من أجل تنفيذ التـزاماتها بموجب المادة السابعة وتحث الدول الأطراف التي لم تف بالتـزاماتها بموجب المادة السابعة على أن تفعل ذلك دون مزيد من التأخير، وفقا لعملياتها الدستورية؛
</seg>
<seg id="55091">
        9 - تؤكد من جديد أهمية الأحكام المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية للدول الأطراف، وتشير إلى أن التنفيذ الكامل والفعال وغير التمييزي لتلك الأحكام يسهم في إضفاء الطابع العالمي عليها، وتؤكد من جديد أيضا تعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولي للأغراض السلمية في ميدان الأنشطة الكيميائية للدول الأطراف وبأهمية ذلك التعاون وإسهامه في تعزيز الاتفاقية بأكملها؛
</seg>
<seg id="55092">
        10 - تلاحظ مع التقدير العمل المتواصل الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق هدف الاتفاقية ومقصدها، وكفالة التنفيذ الكامل لأحكامها، بما فيها الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها، وتهيئة منتدى للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف، وتلاحظ أيضا مع التقدير المساهمة الكبيرة التي قدمتها الأمانة التقنية والمدير العام في مواصلة تطوير المنظمة ونجاحها؛
</seg>
<seg id="55093">
        11 - ترحب بالتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إطار اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمة، وفقا لأحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="55094">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة".
</seg>
<seg id="55095">
        القرار 60/68
</seg>
<seg id="55096">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، إيطاليا، بلجيكا، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، تايلند، تيمور - ليشتي، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، مالطة، مالي، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، النيجر، هنغاريا، هولندا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 177 صوتا مقابل صوت واحد وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="55097">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="55098">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="55099">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="55100">
        60/68 - معالجة الأثر الإنساني والإنمائي السلبي المترتب على صنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ونقلها وتداولها بصورة غير مشروعة وتراكمها المفرط
</seg>
<seg id="55101">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55102">
        إذ تعيد تأكيد احترامها للقانون الدولي والتزامها به واحترامها للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والتزامها بها،
</seg>
<seg id="55103">
        وإذ تسلم، مثلما ورد في برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)، بأن صنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ونقلها وتداولها بصورة غير مشروعة وتراكمها المفرط أمور تترتب عليها آثار إنسانية واجتماعية واقتصادية واسعة النطاق، وتشكل تهديدا خطيرا للسلام والمصالحة والسلامة والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على كل من الصعيد الفردي والمحلي والوطني والإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="55104">
        وإذ يساورها القلق إزاء الآثار التي يمكن أن تترتب على الفقر والتخلف فيما يتصل بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، وتصميما منها على الحد من المعاناة الإنسانية الناجمة عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه وعلى تعزيز احترام حياة البشر وكرامتهم عن طريق الترويج لثقافة السلام،
</seg>
<seg id="55105">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة الملحة إلى التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي، بما في ذلك تقديم المساعدة المالية والتقنية، حسب الاقتضاء، من أجل دعم وتيسير الجهود المبذولة على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والعالمي من أجل منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه،
</seg>
<seg id="55106">
        وإذ تشير إلى اجتماع الدول الثاني الذي يعقد كل سنتين للنظر في تنفيذ برنامج العمل الذي أعلنت فيه الدول أنها، مع ترحيبها بالتقدم الهام المحرز في هذا الصدد، تسلم بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى للوفاء بالالتزامات المتعهد بها في برنامج العمل([1]) A/CONF.192/BMS/2005/1، الفقرة 17.)،
</seg>
<seg id="55107">
        وإذ تسلم بأن قادة العالم أعربوا في عام 2005 عن بالغ القلق إزاء الآثار السلبية التي تخلفها على التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان جملة أمور، منها الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وأنهم ألزموا أنفسهم بأن يدعموا تنفيذ برنامج العمل([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="55108">
        وإذ تلاحظ، في هذا الصدد، أن مؤتمر استعراض برنامج العمل في عام 2006 يتيح فرصة للتصدي للتحديات المترابطة التي تواجه السلام والأمن والتنمية والتي لها صلة بجدول أعمال ذلك المؤتمر،
</seg>
<seg id="55109">
        وإذ توجه تركيزها بوجه خاص إلى مناطق العالم التي تنتهي فيها الصراعات والتي يتعين فيها القيام على وجه الاستعجال بمواجهة المشاكل الخطيرة المتعلقة بتراكم الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المفرط والمزعزع للاستقرار،
</seg>
<seg id="55110">
        تهيب بالدول أن تستكشف حسب الاقتضاء، لدى معالجتها مسألة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، السبل الكفيلة بالتصدي بفاعلية أكبر للأثر الإنساني والإنمائي المترتب على صنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ونقلها وتداولها بصورة غير مشروعة وتراكمها المفرط، وبخاصة في حالات الصراع وما بعد انتهاء الصراع، ومن هذه السبل:
</seg>
<seg id="55111">
        (أ) أن تضع، حيثما يكون ذلك مناسبا، برامج شاملة لمنع العنف المسلح تدمج في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما فيها استراتيجيات الحد من الفقر؛
</seg>
<seg id="55112">
        (ب) أن تستند إلى التزام الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المناسبة القادرة على تقديم المساعدة، تلبية لطلب السلطات المختصة، وأن تنظر جديا في تقديم المساعدة، بما في ذلك المساعدة التقنية والمالية حسب اللزوم، كإنشاء صناديق للأسلحة الصغيرة لدعم تنفيذ تدابير منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، على النحو الوارد في برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)؛
</seg>
<seg id="55113">
        (ج) أن تشجع عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام على معالجة مسألة تخزين الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والتخلص منها بطريقة مأمونة باعتبار هذه المسألة جزءا لا يتجزأ من برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛
</seg>
<seg id="55114">
        (د) أن تدمج بشكل منهجي تدابير وطنية تنظم الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الاستراتيجيات والبرامج الأطول أجلا لبناء السلام بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="55115">
        (هـ) أن تتحقق، عند الاقتضاء، من أن الأنشطة المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ج) و (د) أعلاه تراعي على نحو كامل الأدوار التي تستطيع المرأة والمنظمات النسائية أن تضطلع بها في عمليات نزع الأسلحة الصغيرة والتسريح وإعادة الإدماج؛ والشرط المتعلق بأن تتصدى برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لاحتياجات النساء والفتيات المقاتلات وكل من يتولين إعالته؛ والالتزام بتعزيز حقوق ورفاه الأطفال وحمايتها إبان الصراعات المسلحة.
</seg>
<seg id="55116">
        القرار 60/69
</seg>
<seg id="55117">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) قدمت هولندا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="55118">
        60/69 - التشريعات الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحـــة والمعــدات العسكريـــــة والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج
</seg>
<seg id="55119">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55120">
        إذ تسـلم بأن نـزع السلاح وتحديد الأسلحة وعدم انتشار الأسلحة أمور أساسية لصون السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="55121">
        وإذ تشير إلى أن الرقابة الوطنية الفعالة على نقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك عمليات النقل التي يمكن أن تساهم في أنشطة الانتشار، وسيلة هامة لتحقيق تلك الأهداف،
</seg>
<seg id="55122">
        وإذ تشيــر أيضـــا إلى أن الدول الأطراف في المعاهدات الدولية المتعلقة بنـزع الســـلاح وعـــدم الانتشــــار قــــد تعهـــدت بتيسيـــر أقصــى قدر ممكن من تبادل المواد والمعدات والمعلومات التكنولوجية المستخدمة في الأغراض السلمية وفقا لأحكام تلك المعاهدات،
</seg>
<seg id="55123">
        وإذ تـرى أن تبادل التشريعات والأنظمة والإجراءات الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج يسهم في إيجاد تفاهم وثقة متبادلين فيما بين الدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="55124">
        واقتناعا منها بأن مثل هذا التبادل يعود بالنفع على الدول الأعضاء التي هي بصدد وضع تشريعات من هذا القبيل،
</seg>
<seg id="55125">
        وإذ تؤكد من جديد الحق الفطري في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="55126">
        1 - تدعـو الدول الأعضاء التي يمكنها القيام، دون الإخلال بالأحكام الواردة في قرار مجلس الأمن 1540 (2004) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2004، بسن تشريعات وأنظمة وإجراءات وطنية أو تحسين ما هو قائم منها من أجل ممارسة رقابة فعالة على نقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج إلى أن تفعل ذلك، مع كفالة اتساق هذه التشريعات والأنظمة والإجراءات مع التزامات الدول الأطراف بموجب المعاهدات الدولية؛
</seg>
<seg id="55127">
        2 - تشجع الدول الأعضاء على أن تقوم، على أساس طوعي، بتقديم معلومات إلى الأمين العام عن تشريعاتها وأنظمتها وإجراءاتها الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، وكذلك ما يطرأ عليها من تغييرات، وتطلب إلى الأمين العام أن يجعل هذه المعلومات متاحة للدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="55128">
        3 - تقـرر أن تبقي المسألة قيد اهتمامها.
</seg>
<seg id="55129">
        القرار 60/6
</seg>
<seg id="55130">
        اتخذ في الجلسة العامة 41، المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005، بتصويت مسجل بأغلبية 137 صوتا مقابل صوت واحد وعدم امتناع أحد عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/60/L.13 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غابون، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="55131">
        * المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="55132">
        المعارضون: جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
</seg>
<seg id="55133">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="55134">
        60/6 - تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
</seg>
<seg id="55135">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55136">
        وقد تلقت تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2004([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقرير السنوي لعام 2004 (GC(49)/5)؛ وقد أحيل إلى أعضاء الجمعية العامة بمذكرة من الأمين العام (A/60/204).)،
</seg>
<seg id="55137">
        وإذ تحيط علما ببيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الجلسات العامة، الجلسة 40 (A/60/PV.40)، والتصويب.)، الذي قدم فيه معلومات إضافية بشأن التطورات الرئيسية في أنشطة الوكالة خلال عام 2005،
</seg>
<seg id="55138">
        وإذ تسلم بأهمية عمل الوكالة،
</seg>
<seg id="55139">
        وإذ تسلم أيضا بالتعاون بين الأمم المتحدة والوكالة والاتفاق الذي يحكم العلاقة بين الأمم المتحدة والوكالة على النحو الذي أقره المؤتمر العام للوكالة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1957 والجمعية العامة في مرفق قرارها 1145 (د - 12) المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1957،
</seg>
<seg id="55140">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقرير السنوي لعام 2004 (GC(49)/5)؛ وقد أحيل إلى أعضاء الجمعية العامة بمذكرة من الأمين العام (A/60/204).)؛
</seg>
<seg id="55141">
        2 - تحيط علما بالقرارات GC(49)/RES/9A بشأن تدابير تعزيز التعاون الدولي في مجال السلامة النووية والسلامة الإشعاعية وسلامة النقل وإدارة النفايات، و GC(49)/RES/9B بشأن سلامة النقل، و GC(49)/RES/10A بشأن التقدم المحرز في التدابير الرامية إلى الحماية من الإرهاب النووي والإشعاعي، و GC(49)/RES/10B بشأن تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، و GC(49)/RES/11 بشأن تعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة، و GC(49)/RES/12A بشأن تعزيز أنشطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها، و GC(49)/RES/12B بشأن استخدام هيدرولوجيا النظائر المشعة في مجال إدارة الموارد المائية، و GC(49)/RES/12C بشأن برنامج العمل من أجل علاج السرطان، و GC(49)/RES/12D بشأن دعم حملة الاتحاد الأفريقي لاستئصال ذباب تسي تسي وداء المثقبيات في البلدان الأفريقية، و GC(49)/RES/12E بشأن خطة لإنتاج المياه الصالحة للشرب بطرق اقتصادية باستخدام المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة الحجم، و GC(49)/RES/12F بشأن أنشطة الوكالة في مجال تطوير التكنولوجيا النووية الابتكارية، و GC(49)/RES/12G بشأن النهج حيال دعم تطوير الهياكل الأساسية للطاقة النووية، و GC(49)/RES/13 بشأن تعزيز فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءته وتطبيق البروتوكول النموذجي الإضافي، و GC(49)/RES/14 بشأن تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بين الوكالة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، و GC(49)/RES/15 بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، و GC(49)/RES/16A بشأن التوظيف في الأمانة العامة للوكالة، و GC(49)/RES/16B بشأن المرأة في الأمانة، والمقررات GC(49)/DEC/11 بشأن القدرات النووية الإسرائيلية والخطر النووي الإسرائيلي، و GC(49)/DEC/12 بشأن تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي، و GC(49)/DEC/13 بشأن تعديل المادة الرابعة عشرة - ألف من النظام الأساسي، التي اتخذها المؤتمر العام للوكالة في 30 أيلول/سبتمبر 2005 في دورته العادية التاسعة والأربعين([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية التاسعة والأربعون، 26-30 أيلول/سبتمبر 2005 (GC(49)/RES/DEC (2005)).)؛
</seg>
<seg id="55142">
        3 - تعيد تأكيد دعمها القوي للدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في التشجيع على تطوير الطاقة الذرية وتطبيقها العملي في الاستخدامات السلمية وتقديم المساعدة في هذا المجال، وفي نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، وفي السلامة والتحقق والأمن في المجال النووي؛
</seg>
<seg id="55143">
        4 - ترحب بالقرار GC(49)/RES/2 الذي تمت الموافقة بموجبه على تعيين السيد محمد البرادعي مديرا عاما للوكالة لغاية 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009؛
</seg>
<seg id="55144">
        5 - ترحب أيضا بمنح جائزة نوبل للسلام لعام 2005 إلى الوكالة ومديرها العام، السيد محمد البرادعي، تقديرا لجهودهما المبذولة لمنع استخدام الطاقة النووية للأغراض العسكرية وكفالة استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بأكثر الطرق الممكنة أمانا؛
</seg>
<seg id="55145">
        6 - تناشد الدول الأعضاء أن تواصل دعمها لأنشطة الوكالة؛
</seg>
<seg id="55146">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى المدير العام للوكالة وثائق الدورة الستين للجمعية العامة المتصلة بأنشطة الوكالة.
</seg>
<seg id="55147">
        القرار 60/70
</seg>
<seg id="55148">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إندونيسيا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، بوركينا فاسو، تايلند، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر سليمان، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، غانا، غينيا، الفلبين، فييت نام، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مدغشقر، المملكة العربية السعودية، منغوليا، ميانمار، ناميبيا، نيبال، هايتي، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 113 صوتا مقابل 45 صوتا وامتناع 20 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="55149">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="55150">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="55151">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بيلاروس، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، السويد، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، مالطة، موريشيوس، الهند، اليابان
</seg>
<seg id="55152">
        60/70 - نزع السلاح النووي
</seg>
<seg id="55153">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55154">
        إذ تشير إلى قرارها 49/75 هاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 بشأن التخفيض التدريجي للخطر النووي، وإلـى قراراتها 50/70 عين المؤرخ 12 كـانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 ســين المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 لام المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 خاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 عين المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 راء المـــؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 صاد المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/79 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/56 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/77 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن نـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="55155">
        وإذ تؤكد من جديد التزام المجتمع الدولي بهدف إزالة الأسلحة النووية إزالة تامة وإقامة عالم خال من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="55156">
        وإذ تضع في اعتبارها أن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1972([1]) القرار 2826 (د - 26)، المرفق.)، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1993([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1974، الرقم 33757.)، قد أرستا بالفعل النظم القانونية للحظر الكامل للأسلحة البيولوجية والكيميائية، على التوالي، وتصميما منها على التوصل إلى اتفاقية للأسلحة النووية بشأن حظر استحداث وتجريب وإنتاج وتكديس وإعارة ونقل واستعمال الأسلحة النووية والتهديد باستعمالها وتدمير تلك الأسلحة، وعلى إبرام اتفاقية دولية من هذا القبيل في موعد مبكر،
</seg>
<seg id="55157">
        وإذ تسلم بأن الظروف قد تهيأت الآن لإقامة عالم خال من الأسلحة النووية، وإذ تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية ملموسة من أجل تحقيق هذا الهدف،
</seg>
<seg id="55158">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 50 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، التي تدعو إلى التفاوض على وجه السرعة بشأن إبرام اتفاقات من أجل وقف التحسين النوعي لمنظومات الأسلحة النووية ووقف استحداثها، وإلى وضع برنامج شامل مقسم إلى مراحل وذي أطر زمنية متفق عليها، حيثما كان ذلك ممكنا، للقيام بشكل تدريجي ومتوازن بتخفيض الأسلحة النووية ووسائل إيصالها، يفضي إلى إزالتها تماما في نهاية المطاف في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="55159">
        وإذ تعيد تأكيد اقتناع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) بأن المعاهدة تشكل الركن الأساسي لعدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي، وبأهمية المقرر المتعلق بتعزيز عملية استعراض المعاهدة، والمقرر المتعلق بمبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي، والمقرر المتعلق بتمديد المعاهدة، والقرار المتعلق بالشرق الأوسط، التي اتخذها مؤتمر الأطراف فـي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول ((NPT/CONF.1995/32 (Part I و Corr.1)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="55160">
        وإذ تؤكد أهمية الخطوات الثلاث عشرة في الجهود المنتظمة والتدريجية الرامية إلى تحقيق الهدف المتمثل في نزع السلاح النووي بما يفضي إلى إزالة الأسلحة النووية إزالة تامة على نحو ما اتفقت عليه الدول الأطراف في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000 الذي عقد في نيويورك في الفترة من 24 نيسان/أبريل إلى 19 أيار/مايو 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول ((NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 15.)،
</seg>
<seg id="55161">
        وإذ تكرر تأكيد الأولوية الفائقة التي توليها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة والمجتمع الدولي لنـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="55162">
        وإذ تكرر تأكيد دعوتها لأن يبدأ نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في موعد مبكر([1]) انظر القرار 50/245.)،
</seg>
<seg id="55163">
        وإذ تلاحظ مع التقدير بدء نفاذ معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها([1]) حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 16: 1991 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.92.IX.1)، التذييل الثاني.)، التي أصبح الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية دولا أطرافا فيها،
</seg>
<seg id="55164">
        وإذ تلاحظ أيضا مع التقدير بدء نفاذ معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ("معاهدة موسكو") المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي([1]) انظر CD/1674.)، باعتباره خطوة مهمة نحو تخفيض أسلحتهما النووية الاستراتيجية التي جرى نشرها، وإذ تدعوهما في الوقت ذاته إلى إجراء تخفيضات كبيرة أخرى لا رجعة فيها في ترسانتيهما النوويتين،
</seg>
<seg id="55165">
        وإذ تلاحظ كذلك مع التقدير ما اتخذته الدول الحائزة للأسلحة النووية من تدابير انفرادية للحد من الأسلحة النووية، وإذ تشجعها على اتخاذ المزيد من هذه التدابير،
</seg>
<seg id="55166">
        وإذ تسلم بالتكامل بين المفاوضات الثنائية والمفاوضات التي تجري بين أكثر من طرفين والمفاوضات المتعددة الأطراف المتعلقة بنـزع السلاح النووي، وبأن المفاوضات الثنائية لا يمكن أبدا أن تحل محل المفاوضات المتعددة الأطراف في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="55167">
        وإذ تلاحظ التأييد المعرب عنه في مؤتمر نزع السلاح وفي الجمعية العامة لوضع اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، والجهود المتعددة الأطراف المبذولة في مؤتمر نزع السلاح للتوصل إلى اتفاق بشأن مثل هذه الاتفاقية الدولية في موعد مبكر،
</seg>
<seg id="55168">
        وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.)، وإذ ترحب بإجماع كل قضاة المحكمة على التأكيد مجددا أن على جميع الدول التزاما بالسعي، بنية صادقة، إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نزع السلاح النووي من جميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وبالوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة،
</seg>
<seg id="55169">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 74 والتوصيات الأخرى ذات الصلة الواردة في الوثيقة الختامية للمؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في كوالالمبور، في الفترة من 20 إلى 25 شباط/فبراير 2003([1]) A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.)، التي تهيب بمؤتمر نزع السلاح أن ينشئ بأسرع ما يمكن وعلى سبيل الأولوية العليا لجنة مخصصة معنية بنزع السلاح النووي، وأن يبدأ مفاوضات بشأن وضع برنامج مقسم إلى مراحل لإزالة الأسلحة النووية إزالة تامة في غضون إطار زمني محدد،
</seg>
<seg id="55170">
        وإذ تشير إلى الفقرة 61 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الرابع عشر لحركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 17 إلى 19 آب/أغسطس 2004،
</seg>
<seg id="55171">
        وإذ تشير أيضا إلى الفقرة 19 من الإعلان الصادر عن الاجتماع الخاص لوزراء خارجية بلدان حركة عدم الانحياز المعقود في الدوحة في 13 حزيران/يونيه 2005([1]) A/59/880، المرفق.)،
</seg>
<seg id="55172">
        وإذ تؤكد من جديد التفويض المحدد الصادر عن الجمعية العامة، بموجب مقررها 52/492 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 1998، لهيئة نزع السلاح بمناقشة موضوع نزع السلاح النووي بوصفه أحد البنود الموضوعية الرئيسية في جدول أعمالها،
</seg>
<seg id="55173">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي أعلن فيه رؤساء الدول والحكومات عزمهم على السعي من أجل إزالة أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، والإبقاء على كافة الخيارات مفتوحة من أجل بلوغ هذه الغاية، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية،
</seg>
<seg id="55174">
        وإذ تؤكد من جديد أنه ينبغي للدول أن تمتنع، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، عن استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها في تسوية منازعاتها في مجال العلاقات الدولية،
</seg>
<seg id="55175">
        وإذ تدرك خطر استعمال أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، في الأعمال الإرهابية، والحاجة الملحة إلى تضافر الجهود الدولية من أجل الحد من هذا الخطر وتجاوزه،
</seg>
<seg id="55176">
        1 - تسلم بأنه، نظرا للتطورات السياسية التي استجدت مؤخرا، أصبح الوقت الآن مؤاتيا لكي تتخذ جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية تدابير فعالة لنزع السلاح بهدف إزالة هذه الأسلحة؛
</seg>
<seg id="55177">
        2 - تعيد تأكيد أن عمليتي نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي مترابطتان بصورة جوهرية وتعزز كل منهما الأخرى، ولا بد أن تمضيا جنبا إلى جنب، وأن هناك حاجة حقيقية إلى عملية منهجية وتدريجية لنزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="55178">
        3 - ترحب بالجهود الرامية إلى إنشاء مناطق جديدة خالية من الأسلحة النووية في أنحاء مختلفة من العالم، بناء على اتفاقات أو ترتيبات تتوصل إليها دول المناطق المعنية بحر إرادتها مما يعد تدبيرا فعالا للحد من زيادة انتشار الأسلحة النووية جغرافيا ويسهم في قضية نزع السلاح النووي، وتشجع تلك الجهود؛
</seg>
<seg id="55179">
        4 - تسلم بوجود حاجة حقيقية إلى التقليل من شأن الدور الذي تؤديه الأسلحة النووية في المذاهب الاستراتيجية والسياسات الأمنية من أجل التقليص إلى أدنى حد من خطر اللجوء في أي وقت إلى استعمال هذه الأسلحة وتيسير عملية إزالتها إزالة تامة؛
</seg>
<seg id="55180">
        5 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على أن توقف فورا التحسين النوعي للرؤوس الحربية النووية ومنظومات إيصالها واستحداثها وإنتاجها وتكديسها؛
</seg>
<seg id="55181">
        6 - تحث أيضا الدول الحائزة للأسلحة النووية على القيام فورا، كتدبير مؤقت، بإلغاء حالة التأهب لأسلحتها النووية وبتعطيل نشاطها، وعلى اتخاذ تدابير ملموسة أخرى لزيادة خفض حالة استنفار منظومات أسلحتها النووية؛
</seg>
<seg id="55182">
        7 - تكرر تأكيد طلبها إلى الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تقوم بتخفيض الخطر النووي تدريجيا وبتنفيذ تدابير فعالة لنزع الأسلحة النووية بهدف الإزالة التامة لهذه الأسلحة؛
</seg>
<seg id="55183">
        8 - تهيب بالدول الحائزة للأسلحة النووية أن تقر صكا ملزما دوليا وملزما قانونا بشأن التعهد المشترك بألا تكون السباقة إلى استعمال الأسلحة النووية، وذلك ريثما تتحقق الإزالة التامة للأسلحة النووية، وتهيب بجميع الدول أن تبرم صكا ملزما دوليا وملزما قانونا بشأن الضمانات الأمنية بعدم استعمال الأسلحة النووية وبعدم التهديد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="55184">
        9 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على البدء في إجراء مفاوضات جماعية فيما بينها في مرحلة مناسبة بشأن إجراء تخفيضات كبيرة أخرى في الأسلحة النووية كتدبير فعال لنزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="55185">
        10 - تشدد على أهمية تطبيق مبدأ عدم الرجوع فيما يتعلق بعملية نزع السلاح النووي، وتدابير تحديد وتخفيض الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="55186">
        11 - تؤكد على أهمية التعهد الذي قطعته الدول الحائزة للأسلحة النووية على نفسها بلا مواربة، في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، بإتمام إزالة ترساناتها النووية بالكامل، وصولا إلى نـزع السلاح النووي، الذي تلتزم به جميع الدول الأطراف بموجب المادة السادسة من المعاهدة([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 6:15.)، وبتأكيد الدول الأطراف من جديد أن الإزالة التامة للأسلحة النووية هي الضمان المطلق الوحيد ضد استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها([1]) المرجع نفسه، الفرع المعنون "المادة السابعة وأمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية"، الفقرة 2.)؛
</seg>
<seg id="55187">
        12 - تدعو إلى التنفيذ الكامل والفعال للخطوات الثلاث عشرة الرامية إلى نزع السلاح النووي، والواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول ((NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 15.)؛
</seg>
<seg id="55188">
        13 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على إجراء تخفيضات أخرى في أسلحتها النووية غير الاسـتراتيجية، استنادا إلى مبادرات انفرادية، وباعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من عملية تخفيض الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="55189">
        14 - تدعو إلى الشروع فورا في إجراء مفاوضات في مؤتمر نزع السلاح بشأن وضع معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف ويمكن التحقق من تنفيذها دوليا وعلى نحو فعال لحظر إنتاج المواد الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، وذلك بالاستناد إلى تقرير المنسق الخاص([1]) CD/1299.) والولاية الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="55190">
        15 - تحث مؤتمر نزع السلاح على الموافقة على برنامج عمل يتضمن الشروع فورا في إجراء مفاوضات بشأن هذه المعاهدة بغية إتمامها في غضون خمس سنوات؛
</seg>
<seg id="55191">
        16 - تدعو إلى إبرام صك قانوني دولي أو أكثر بشأن تقديم ضمانات أمنية كافية إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="55192">
        17 - تدعو أيضا إلى بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.) في موعد مبكر، والالتزام بها على نحو تام؛
</seg>
<seg id="55193">
        18 - تعرب عن أسفها لعجز مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2005 عن التوصل إلى أي نتائج موضوعية ولأن نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) لم تتضمن أي إشارة إلى نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي؛
</seg>
<seg id="55194">
        19 - تعرب أيضا عن أسفها لأن مؤتمر نزع السلاح لم يتمكن من إنشاء لجنة مخصصة معنية بنزع السلاح النووي في دورته لعام 2005، وفقا لما دعي إليه في القرار 59/104 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004؛
</seg>
<seg id="55195">
        20 - تكرر تأكيد طلبها إلى مؤتمر نزع السلاح أن ينشئ على سبيل الأولوية، في أوائل عام 2006، لجنة مخصصة لمعالجة مسألة نزع السلاح النووي، وأن يشرع في مفاوضات بشأن برنامج مقسم إلى مراحل لنزع السلاح النووي يفضي في نهاية المطاف إلى إزالة الأسلحة النووية إزالة تامة؛
</seg>
<seg id="55196">
        21 - تدعــو إلى عقد مؤتمر دولي بشأن نزع السلاح النووي من جميع جوانبه في موعد مبكر لتحديد تدابير ملموسة لنزع السلاح النووي والتعامل معها؛
</seg>
<seg id="55197">
        22 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="55198">
        23 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "نزع السلاح النووي".
</seg>
<seg id="55199">
        القرار 60/71
</seg>
<seg id="55200">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إريتريا، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوغندا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، تيمور - ليشتي، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، السويد، سويسرا، شيلي، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كندا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا)، ماليزيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موزامبيق، النرويج، النمسا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="55201">
        60/71 - تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها
</seg>
<seg id="55202">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55203">
        إذ تشير إلى قرارها 59/74 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، بشأن تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وجمعها،
</seg>
<seg id="55204">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء فداحة ما يخلفه الانتشار والاستخدام غير المشروعين للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من ضحايا ومعاناة إنسانية، ولا سيما في صفوف الأطفال،
</seg>
<seg id="55205">
        وإذ يساورها القلق إزاء التأثير السلبي الذي ما فتئ انتشار واستخدام تلك الأسلحة بصورة غير مشروعة يخلفه على جهود الدول في منطقة الساحل الصحراوي دون الإقليمية في مجالات القضاء على الفقر، والتنمية المستدامة، وصون السلام والأمن والاستقرار،
</seg>
<seg id="55206">
        وإذ تحيط علما بالتقرير الأخير للأمين العام عن تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وجمعها والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه([1]) A/60/161.)، الذي أشار فيه، في جملة أمور، إلى أنه يجري بذل جهود متواصلة لتقديم المساعدة للبلدان التي تحتاجها للتصدي لانتشار الأسلحة غير المشروعة في أراضيها،
</seg>
<seg id="55207">
        وإذ ترحب بقرار الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا القاضي بتعزيز الوقف الاختياري لاستيراد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصديرها وتصنيعها في غرب أفريقيا، والذي اتخذه رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية، في أبوجا، في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1998([1]) انظر A/53/763-S/1998/1194، المرفق.)، وذلك بتحويله إلى صك ملزم قانونا،
</seg>
<seg id="55208">
        وإذ ترحب أيضا، في هذا الصدد، بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بتقديم دعم كبير لمبادرة الجماعة الاقتصادية الرامية إلى تعزيز الوقف الاختياري،
</seg>
<seg id="55209">
        وإذ ترحب كذلك بالقرار الذي اتخذته الجماعة الاقتصادية بإنشاء وحدة للأسلحة الصغيرة واعتماد برنامج جديد لمراقبة الأسلحة الصغيرة،
</seg>
<seg id="55210">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان باماكو المتعلق بالموقف الأفريقي المشترك بشأن انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتداولها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، الذي اعتمد في باماكو يوم 1 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) A/CONF.192/PC/23، المرفق.)،
</seg>
<seg id="55211">
        وإذ تشير إلى تقرير الأمين العام المعنون "في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع"([1]) A/59/2005 و Corr.1.)، الذي أكد فيه أن على الدول أن تسعى جاهدة إلى القضاء على خطر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة بمقدار سعيها إلى القضاء على خطر أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="55212">
        وإذ تحيط علما بتقرير اجتماع الدول الثاني الذي يعقد كل سنتين للنظر في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، والذي انعقد في نيويورك، في الفترة من 11 إلى 15 تموز/يوليه 2005([1]) A/CONF.192/BMS/2005/1.)،
</seg>
<seg id="55213">
        وإذ ترحب بما أعرب عنه في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 من دعم لتنفيذ برنامج العمل([1]) انظر القرار 60/1، الفقرة 94.)،
</seg>
<seg id="55214">
        وإذ تحيط علما بمشروع الصك الدولي لتمكين الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها، الذي تم التوصل إلى اتفاق بشأنه في حزيران/يونيه 2005([1]) A/60/88 و Corr.2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="55215">
        وإذ تسلم بالدور الهام الذي تقوم بـه منظمات المجتمع المدني من خلال توعية الجمهور، في إطار الجهود المبذولة لكبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة،
</seg>
<seg id="55216">
        1 - تثني على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وغيرها من الهيئات لما تقدمه من مساعدة للدول بهدف كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها؛
</seg>
<seg id="55217">
        2 - تشجع الأمين العام على مواصلة ما يبذله من جهود في سياق تنفيذ قرار الجمعية العامة 49/75 زاي المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، وفي سياق توصيات البعثات الاستشارية الموفدة من الأمم المتحدة، وذلك بهدف كبح التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها في الدول المتضررة التي تطلب ذلك، بدعم من مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا وبالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي؛
</seg>
<seg id="55218">
        3 - تشجع المجتمع الدولي على دعم تنفيذ الوقف الاختياري لاستيراد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصديرها وتصنيعها في غرب أفريقيا([1]) انظر A/53/763-S/1998/1194، المرفق.)، وعلى تقديم مزيد من المساعدة في تحويل الوقف الاختياري إلى صك ملزم قانونا؛
</seg>
<seg id="55219">
        4 - تشجع بلدان منطقة الساحل الصحراوي دون الإقليمية على تسهيل سير عمل اللجان الوطنية بفعالية من أجل مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وفي هذا الصدد تدعو المجتمع الدولي إلى تقديم دعمه حيثما أمكن ذلك؛
</seg>
<seg id="55220">
        5 - تشجع تعاون منظمات ورابطات المجتمع المدني مع اللجان الوطنية فيما تبذله من جهود لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وفي تنفيذ برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجـــار غير المشروع بالأسلحـــة الصغــيرة والأسلحـــة الخفيفـــة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)؛
</seg>
<seg id="55221">
        6 - تشجع أيضا التعاون بين الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني في دعم البرامج والمشاريع الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها؛
</seg>
<seg id="55222">
        7 - تهيــب بالمجتمع الدولي أن يقدم الدعم التقني والمالي لتعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛
</seg>
<seg id="55223">
        8 - تدعـو الأمين العام والدول والمنظمات القادرة على تقديم المساعدة للدول بغرض كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها، إلى مواصلة القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="55224">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل النظر في المسألة وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="55225">
        10 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين بندا بعنوان "تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها".
</seg>
<seg id="55226">
        القرار 60/72
</seg>
<seg id="55227">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) اشتركت إيران (جمهورية - الإسلامية) وزامبيا في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 87 صوتا مقابل 56 صوتا وامتناع 26 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="55228">
        المؤيدون: الأردن، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، هايتي، اليمن
</seg>
<seg id="55229">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فانواتو، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="55230">
        الممتنعون: إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إكوادور، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بنما، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، شيلي، الصين، غواتيمالا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، ليبريا، المكسيك، النيجر، نيكاراغوا، الهند، هندوراس
</seg>
<seg id="55231">
        60/72 - متابعة الالتزامات في مجال نزع السلاح النووي المتفق عليها في مؤتمري الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عامي 1995 و 2000
</seg>
<seg id="55232">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55233">
        إذ تشير إلى مختلف قراراتها في مجال نزع السلاح النووي، بما فيها آخر قراراتها في هذا المجال، وهي القرارات 59/77 و 59/83 و 59/102 المؤرخة 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="55234">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارها 2373 (د - 22) المؤرخ 12 حزيران/يونيه 1968، الذي يتضمن مرفقه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) انظر أيضا: الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)،
</seg>
<seg id="55235">
        وإذ تلاحظ أحكام الفقرة 3 من المادة الثامنة من المعاهدة، التي تتعلق بعقد مؤتمرات استعراض كل خمس سنوات،
</seg>
<seg id="55236">
        وإذ تشير إلى قرارها 50/70 فاء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، الذي لاحظت فيه الجمعية العامة أن الدول الأطراف في المعاهدة أكدت ضرورة مواصلة التحرك بعزم نحو الإنجاز الكامل والتنفيذ الفعال لأحكام المعاهدة، واعتمدت بالتالي مجموعة من المبادئ والأهداف،
</seg>
<seg id="55237">
        وإذ تشير أيضا إلى أن مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة وتمديدها في عام 1995 اتخذ، في 11 أيار/مايو 1995، ثلاثة مقررات بشأن تعزيز عملية استعراض المعاهدة، ومبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي، وتمديد المعاهدة([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="55238">
        وإذ تعيد تأكيد القرار بشأن الشرق الأوسط الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995 في 11 أيار/مايو 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق.)، والذي أعاد فيه المؤتمر تأكيد أهمية تحقيق الانضمام العالمي المبكر إلى المعاهدة وإخضاع المرافق النووية للضمانات الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
</seg>
<seg id="55239">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد قرارها 55/33 دال المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الذي رحبت فيه الجمعية العامة باعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000 بتوافق الآراء، في 19 أيار/مايو 2000([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول إلى الثالث (NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV) و Corr.1 و 2).)، بما في ذلك بوجه خاص الوثيقتان المعنونتان "استعراض سير المعاهدة مع مراعاة المقررات والقرار التي اتخذها مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995" و "تحسين فعالية عملية الاستعراض المعززة للمعاهدة"([1]) المرجـــــع نفســـــه، المجلـــــــــــــد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II))، الجزء الأول.)،
</seg>
<seg id="55240">
        وإذ تأخذ في اعتبارها تعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية تعهدا لا لبس فيه في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة في عام 2000 بإزالة ترساناتها النووية إزالة تامة بما يفضي إلى نزع السلاح النووي، الأمر الذي تلتزم به جميع الدول الأطراف في المعاهدة بموجب المادة السادسة من المعاهدة،
</seg>
<seg id="55241">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء فشل مؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة في عام 2005 في التوصل إلى أي اتفاق ذي بال بشأن متابعة الالتزامات بنزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="55242">
        1 - تصمم على مواصلة اتخاذ خطوات عملية لبذل جهود منتظمة وتدريجية ترمي إلى تطبيق المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) انظر أيضا: الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) والفقرتين 3 و 4 (ج) من المقرر بشأن مبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي الصادر عن مؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهـــدة وتمديدها في عام 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="55243">
        2 - تدعو جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى اتخاذ خطوات عملية، على نحو ما اتفق عليه في مؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة في عام 2000، تفضي إلى نزع السلاح النووي على نحو يعزز الاستقرار الدولي، واستنادا إلى مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع، سعيا لتحقيق ما يلي:
</seg>
<seg id="55244">
        (أ) أن تبذل الدول الحائزة للأسلحة النووية مزيدا من الجهود بقصد الحد من ترساناتها النووية من طرف واحد؛
</seg>
<seg id="55245">
        (ب) أن تزيد الدول الحائزة للأسلحة النووية من الشفافية فيما يتصل بقدرات الأسلحة النووية وتنفيذ الاتفاقات عملا بالمادة السادسة من المعاهدة وكإجراء طوعي لبناء الثقة بقصد دعم مزيد من التطور في اتجاه نزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="55246">
        (ج) أن يتواصل تخفيض الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، على أساس المبادرات الانفرادية وكجزء لا يتجزأ من عملية تخفيض الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="55247">
        (د) أن تتخذ تدابير ملموسة ومتفق عليها لزيادة خفض الوضع التشغيلي لنظم الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="55248">
        (هـ) أن يقلص دور الأسلحة النووية في السياسات الأمنية بقصد تقليل خطر استخدام هذه الأسلحة في يوم ما إلى أدنى حد وبقصد تيسير عملية إزالتها إزالة تامة؛
</seg>
<seg id="55249">
        (و) أن تشارك جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية في أقرب وقت ممكن في العملية الرامية إلى الإزالة التامة لأسلحتها النووية؛
</seg>
<seg id="55250">
        3 - تلاحظ أن مؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة في عام 2000 اتفق على أن تقديم الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية ضمانات أمنية ملزمة قانونيا إلى الدول الأطراف في المعاهدة غير الحائزة للأسلحة النووية من شأنه أن يعزز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="55251">
        4 - تحث الدول الأطراف في المعاهدة على متابعة تنفيذ التزامات نزع السلاح النووي المتعهد بها بموجب المعاهدة والمتفق عليها في مؤتمري الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة في عامي 1995 و 2000، وذلك في إطار مؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة في عام 2010 ولجنته التحضيرية؛
</seg>
<seg id="55252">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين بندا بعنوان "متابعة الالتزامات في مجال نزع السلاح النووي المتفق عليها في مؤتمري الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عامي 1995 و 2000".
</seg>
<seg id="55253">
        القرار 60/73
</seg>
<seg id="55254">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تركيا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، شيلي، صربيا والجبل الأسود، العراق، غانا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="55255">
        60/73 - منع خطر الإرهاب الإشعاعي
</seg>
<seg id="55256">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55257">
        إذ تقر بالمساهمة الأساسية التي تسهم بها المواد والمصادر المشعة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبالفوائد التي تستمدها جميع الدول من استخدام تلك المواد والمصادر،
</seg>
<seg id="55258">
        وإذ تقر أيضا بتصميم المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب، كما يتجلى في قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="55259">
        وإذ يساورها القلق البالغ إزاء التهديد الذي يمثله الإرهاب، وإزاء مخاطر حيازة الإرهابيين لمواد أو مصادر مشعة تستخدم في أجهزة الانتشار الإشعاعي أو اتجارهم بها أو استخدامهم لها،
</seg>
<seg id="55260">
        وإذ تشير إلى أهمية الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى منع هذا الخطر ووقفه، وبخاصة الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب الدولي، التي اعتمدت في 13 نيسان/أبريل 2005([1]) القرار 59/290، المرفق.)،
</seg>
<seg id="55261">
        وإذ تلاحظ أن الإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع وصول الجهات من غير الدول إلى أسلحة الدمار الشامل والمواد ذات الصلة، وبخاصة قرار مجلس الأمن 1540 (2004) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2004، تشكل مساهمات في الحماية من الإرهاب النووي والإشعاعي،
</seg>
<seg id="55262">
        وإذ تؤكد أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشجيع وتعزيز سلامة المواد والمصادر المشعة وأمنها، وبخاصة عن طريق دعم تحسين البنية الأساسية القانونية والتنظيمية الوطنية،
</seg>
<seg id="55263">
        وإذ تحيط علما بأهمية الاتفاقية المشتركة المتعلقة بسلامة تصريف الوقود المستهلك وسلامة تصريف النفايات المشعة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2153، الرقم 37605.)، وذلك فيما يتصل بسلامة المصادر المشعة في نهاية عمرها الافتراضي،
</seg>
<seg id="55264">
        وإذ تحيط علما أيضا بأهمية مدونة قواعد السلوك المتعلقة بسلامة المصادر المشعة وأمنها، باعتبارها صكا قيما لتعزيز سلامة المصادر المشعة وأمنها([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مدونة قواعد السلوك المتعلقة بسلامة المصادر المشعة وأمنها (IAEA/CODEOC/2004).)، مع الإقرار بأن المدونة ليست صكا ملزما قانونا، وبأهمية خطة العمل المنقحة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل سلامة المصادر المشعة وأمنها([1]) GOV/2001/29-GC(45)/12، الملحق.) وخطتها للأمن النووي للفترة 2006-2009([1]) انظر GC(49)/17.)،
</seg>
<seg id="55265">
        وإذ تحيط علما كذلك بالقرارين GC(49)/RES/9 و GC(49)/RES/10 اللذين اتخذهما المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته العادية التاسعة والأربعين، واللذين يتناولان تدابير تعزيز التعاون الدولي في مجالي السلامة النووية والإشعاعية وسلامة النقل وإدارة النفايات، والتدابير الرامية إلى الحماية من الإرهاب النووي والإشعاعي([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية التاسعة والأربعون، 26-30 أيلول/سبتمبر 2005 (GC(49)/RES/DEC(2005)).)،
</seg>
<seg id="55266">
        وإذ ترحب بالجهود المستمرة التي تبذلها الدول الأعضاء بصفة فردية أو جماعية كي تراعي في مداولاتها المخاطر التي يفرضها عدم وجود ضوابط للرقابة على المواد والمصادر المشعة، أو عدم كفاية هذه الضوابط، وإذ تقر بضرورة أن تتخذ الدول تدابير أكثر فعالية لتعزيز تلك الضوابط وفقا لسلطاتها وتشريعاتها القانونية الوطنية، وبما يتماشى والقانون الدولي،
</seg>
<seg id="55267">
        وإذ ترحب أيضا بأن الدول الأعضاء اتخذت تدابير متعددة الأطراف من أجل التصدي لهذه المسألة، على النحو المبين في قرار الجمعية العامة 57/9 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
</seg>
<seg id="55268">
        وإذ ترحب كذلك بمساهمة المؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن سلامة المصادر المشعة وأمنها: نحو نظام عالمي لمراقبة المصادر بصفة مستمرة خلال جميع مراحل عمرها الافتراضي، الذي عقد في بوردو، فرنسا، في الفترة من 27 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2005، في أنشطة الوكالة المتعلقة بهذه المسائل،
</seg>
<seg id="55269">
        وإذ تدرك الحاجة إلى العمل، داخل إطار الأمم المتحدة ومن خلال التعاون الدولي، للتصدي لهذا الشاغل المتعاظم في مجال الأمن الدولي،
</seg>
<seg id="55270">
        1 - تهيب بالدول الأعضاء أن تدعم الجهود الدولية التي تهدف إلى منع حيازة الإرهابيين لمواد ومصادر مشعة واستخدامهم لها، وقمع هذه الأعمال إذا اقتضت الضرورة، وفقا لسلطاتها وتشريعاتها القانونية الوطنية وبما يتماشى والقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="55271">
        2 - تحث الدول الأعضاء على اتخاذ وتعزيز التدابير الوطنية، عند الاقتضاء، لمنع حيازة الإرهابيين واستخدامهم للمواد والمصادر المشعة، وكذلك منع الهجمات الإرهابية على المنشآت والمرافق النووية التي قد تسفر عن انبعاثات إشعاعية، وقمع هذه الأعمال إذا اقتضت الضرورة، عن طريق قيامها على وجه الخصوص باتخاذ تدابير فعالة لحصر هذه المواد الشديدة الخطورة وتأمينها وتوفير الحماية المادية لها، وذلك وفقا لالتزاماتها الدولية؛
</seg>
<seg id="55272">
        3 - تدعو جميع الدول الأعضاء التي لم توقع وتصدق بعد على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي([1]) القرار 59/290، المرفق.) إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="55273">
        4 - تدعو الدول الأعضاء إلى دعم وإقرار الجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز سلامة المصادر المشعة وأمنها، كما وردت في خطتها للأمن النووي للفترة 2006-2009([1]) انظر GC(49)/17.)، وتحث جميع الدول على العمل على اتباع التوجيهات الواردة في مدونة الوكالة المتعلقة بقواعد السلوك المتعلقة بسلامة المصادر المشعة وأمنها([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مدونة قواعد السلوك المتعلقة بسلامة المصادر المشعة وأمنها (IAEA/CODEOC/2004).)، بما في ذلك، وعند الاقتضاء، المبادئ التوجيهية لاستيراد وتصدير المصادر المشعة، مع الإشارة إلى أن هذه المبادئ التوجيهية مكملة للمدونة، وتشجع الدول الأعضاء على إبلاغ المدير العام للوكالة بعزمها على القيام بذلك، عملا بقرار المؤتمر العام للوكالة GC(48)/RES/10([1]) المرجع نفسه، الدورة العادية الثامنة والأربعون، 20-24 أيلول/سبتمبر 2004 GC(48)/RES/DEC(2004))).)، كما تقر بأهمية تبادل المعلومات المتعلقة بالنهج الوطنية المتبعة لمراقبة المصادر الإشعاعية، وتشجع المشاورات بين أمانة الوكالة ودولها الأعضاء بغية إنشاء عملية رسمية لتبادل المعلومات والدروس المستخلصة على نحو دوري، ولتقييم ما أحرزته الدول من تقدم في تنفيذها لأحكام المدونة؛
</seg>
<seg id="55274">
        5 - تشجع التعاون فيما بين الدول الأعضاء، ومن خلال المنظمات الدولية، والمنظمات الإقليمية حيثما كان ذلك ملائما، من أجل تعزيز القدرات الوطنية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="55275">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين بندا عنوانه "منع خطر الإرهاب الإشعاعي".
</seg>
<seg id="55276">
        القرار 60/74
</seg>
<seg id="55277">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، غانا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="55278">
        60/74 - المشاكل الناشئة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية
</seg>
<seg id="55279">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55280">
        إدراكا منها لأهمية المساهمة في العملية الجارية في إطار إصلاح الأمم المتحدة لزيادة فعالية المنظمة في مجال صون السلام والأمن من خلال تزويدها بالموارد والأدوات التي تحتاج إليها لمنع نشوب الصراعات وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وحفظ السلام وبناء السلام بعد انتهاء الصراع وإعادة الإعمار،
</seg>
<seg id="55281">
        وإذ تشدد على أهمية اتباع نهج شامل ومتكامل في نزع السلاح من خلال وضع تدابير عملية،
</seg>
<seg id="55282">
        وإذ تحيط علما بتقرير فريق الخبراء المعني بمشكلة الذخائر والمتفجرات([1]) انظر A/54/155.)،
</seg>
<seg id="55283">
        وإذ تشير إلى التوصية الواردة في الفقرة 27 من التقرير المقدم من رئيس الفريق العامل المفتوح باب العضوية المكلف بالتفاوض بشأن صك دولي يمكن الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها([1]) A/60/88 و Corr.2.)، والتي تتعلق بمعالجة مسألة ذخيرة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بطريقة شاملة كجزء من عملية مستقلة تجرى ضمن إطار الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="55284">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح العمل والإجراءات التي يجري تنفيذها على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي فيما يتعلق بمسألة الذخيرة التقليدية،
</seg>
<seg id="55285">
        وإذ تشير إلى مقررها 59/515 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي قررت بموجبه إدراج مسألة فائض مخزونات الذخيرة التقليدية في جدول أعمال دورتها الستين،
</seg>
<seg id="55286">
        1 - تشجع جميع الدول المهتمة على أن تحدد، على أساس طوعي، ما إذا كان يمكن اعتبار أجزاء من مخزوناتها من الذخيرة التقليدية فائضا، طبقا لاحتياجاتها الأمنية المشروعة، وتعترف بوجوب وضع أمن هذه المخزونات في الاعتبار وبأنه لا بد من وضع ضوابط ملائمة على الصعيد الوطني فيما يتعلق بأمن مخزونات الذخيرة التقليدية وسلامتها من أجل القضاء على خطر الانفجار أو التلوث أو التحويل؛
</seg>
<seg id="55287">
        2 - تناشد جميع الدول المهتمة أن تقوم بتحديد حجم الفائض من مخزوناتها من الذخيرة التقليدية وطبيعته وما إذا كان يشكل خطرا على الأمن، وإذا رأت ذلك مناسبا، وسائل تدميره، وما إذا كانت في حاجة إلى مساعدة خارجية لإزالة هذا الخطر؛
</seg>
<seg id="55288">
        3 - تشجع الدول القادرة على مساعدة الدول المهتمة على تقديم المساعدة إلى هذه الدول في مجال وضع وتنفيذ برامج للتخلص من فائض المخزونات أو تحسين إدارته، وذلك في إطار ثنائي أو عن طريق المنظمات الدولية أو الإقليمية وعلى أساس طوعي وشفاف؛
</seg>
<seg id="55289">
        4 - تشجع جميع الدول الأعضاء على بحث إمكانية وضع وتنفيذ تدابير ضمن إطار وطني أو إقليمي أو دون إقليمي للتصدي بصورة مناسبة للاتجار غير المشروع المرتبط بتكديس هذه المخزونات؛
</seg>
<seg id="55290">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن المخاطر الناجمة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية وبشأن الوسائل الوطنية لتعزيز الرقابة على الذخيرة التقليدية، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="55291">
        6 - تقرر أن تدرج هذه المسألة في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="55292">
        القرار 60/75
</seg>
<seg id="55293">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، بنغلاديش، بيرو، بيلاروس، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ليبريا، نيبال.)، بتصويت مسجل بأغلبية 174 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="55294">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="55295">
        المعارضون: الهند
</seg>
<seg id="55296">
        الممتنعون: بوتان
</seg>
<seg id="55297">
        60/75 - تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي
</seg>
<seg id="55298">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55299">
        إذ تشير إلى قراراتها 48/75 ياء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/75 سين المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 لام المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 فاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 فاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 عين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 ميم المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 عـــين المــؤرخ 20 تشــرين الثــاني/نوفـمبر 2000، و 56/24 طـاء المــؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/77 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/39 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/88 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="55300">
        وإذ تسلم بالدور الحاسم لتحديد الأسلحة التقليدية في تعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="55301">
        وإذ هي مقتنعة بأنه يلزم السعي بالدرجة الأولى إلى تحديد الأسلحة التقليدية في السياقين الإقليمي ودون الإقليمي، نظرا إلى أن معظم الأخطار التي تهدد السلام والأمن في عصر ما بعد الحرب الباردة ينشأ أساسا بين دول تقع في منطقة إقليمية أو دون إقليمية واحدة،
</seg>
<seg id="55302">
        وإذ تدرك أن المحافظة على وجود توازن في القدرات الدفاعية للدول بأدنى مستوى من التسلح أمر من شأنه أن يسهم في تحقيق السلام والاستقرار وينبغي أن يكون هدفا رئيسيا لتحديد الأسلحة التقليدية،
</seg>
<seg id="55303">
        ورغبة منها في تشجيع إبرام اتفاقات ترمي إلى تعزيز السلام والأمن الإقليميين بأدنى مستوى ممكن من التسلح والقوات العسكرية،
</seg>
<seg id="55304">
        وإذ تلاحظ مع الاهتمام بصفة خاصة المبادرات المتخذة في هذا الشأن في مناطق مختلفة من العالم، ولا سيما بدء المشاورات فيما بين عدد من بلدان أمريكا اللاتينية، والاقتراحات المقدمة لتحديد الأسلحة التقليدية في سياق جنوب آسيا، وإذ تسلم في إطار هذا الموضوع بصلاحية وقيمة معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا([1]) CD/1064.)، التي تشكل حجر زاوية للأمن الأوروبي،
</seg>
<seg id="55305">
        وإذ تؤمن بأن الدول ذات الأهمية العسكرية والدول التي تتمتع بقدرات عسكرية أكبر تتحمل مسؤولية خاصة عن تشجيع عقد مثل هذه الاتفاقات من أجل تحقيق الأمن الإقليمي،
</seg>
<seg id="55306">
        وإذ تؤمن أيضا بأن أحد الأهداف الهامة لتحديد الأسلحة التقليدية في مناطق التوتر ينبغي أن يتمثل في الحيلولة دون إمكان شن هجوم عسكري مفاجئ، وتجنب العدوان،
</seg>
<seg id="55307">
        1 - تقرر إيلاء اهتمام عاجل للمسائل المتعلقة بتحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="55308">
        2 - تطلب إلى مؤتمر نزع السلاح أن ينظر في صياغة مبادئ يمكن أن تصبح إطارا لاتفاقات إقليمية بشأن تحديد الأسلحة التقليدية، وتتطلع إلى تلقي تقرير من المؤتمر عن هذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="55309">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يلتمس، في غضون ذلك، آراء الدول الأعضاء بشأن هذا الموضوع وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="55310">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي".
</seg>
<seg id="55311">
        القرار 60/76
</seg>
<seg id="55312">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوليفيا، بيرو، تايلند، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سري لانكا، سنغافورة، سيراليون، شيلي، العراق، غواتيمالا، غيانا، الفلبين، فييت نام، قطر، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيكاراغوا، الهند، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 126 صوتا مقابل 29 صوتا وامتناع 24 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="55313">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="55314">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إسرائيل، ألبانيا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنسا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="55315">
        الممتنعون: أذربيجان، أرمينيا، أستراليا، إستونيا، أندورا، أوزبكستان، البوسنة والهرسك، بيلاروس، جزر مارشال، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، ليختنشتاين، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النمسا، اليابان
</seg>
<seg id="55316">
        60/76 - متابعـة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها
</seg>
<seg id="55317">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55318">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/75 كاف المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/45 ميم المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 سين المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ثاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 فاء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 خاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 قاف المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/85 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/46 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/83 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="55319">
        واقتناعا منها بأن استمرار وجود الأسلحة النووية يشكل تهديدا للبشرية جمعاء وبأن استعمالها ينطوي على عواقب فاجعة لكل أشكال الحياة على الأرض، وإذ تسلم بأن الدفاع الوحيد ضد حدوث كارثة نووية هو الإزالة التامة للأسلحة النووية والتيقن من أنها لن تنتج مطلقا مرة أخرى،
</seg>
<seg id="55320">
        وإذ تعيد تأكيد التزام المجتمع الدولي بهدف الإزالة التامة للأسلحة النووية وإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="55321">
        وإذ تضع في اعتبارها الالتزامات الرسمية التي أخذتها الدول الأطراف على عاتقها في المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)، ولا سيما بمتابعة المفاوضات بحسن نية بشأن التدابير الفعالة المتصلة بوقف سباق التسلح النووي في موعد مبكر وبنـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="55322">
        وإذ تشير إلى مبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونـزع السلاح النووي التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق، المقرر 2.)،
</seg>
<seg id="55323">
        وإذ تشدد على التعهد الصريح من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و (2، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 6:15.)، بإتمام الإزالة الشاملة لترسانات الأسلحة النووية فيها مما يفضي إلى نـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="55324">
        وإذ تشير إلى اعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في قرارها 50/245 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 1996، وإذ تعرب عن ارتياحها إزاء تزايد عدد الدول التي وقعت على المعاهدة وصدقت عليها،
</seg>
<seg id="55325">
        وإذ تسلـــم مع الارتياح بأن معاهدة أنتاركتيكا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 402، الرقم 5778.) ومعاهدات تلاتيلولكو([1]) المرجع نفسه، المجلد 634، الرقم 9068.) وراروتونغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.86.IX.7)، التذييل السابع.) وبانكوك([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1981، الرقم 33873.) وبليندابا([1]) A/50/426، المرفق.) تؤدي تدريجيا إلى جعل نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة المشمولة بتلك المعاهدات خالية بأكملها من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="55326">
        وإذ تؤكد أهمية تعزيز جميع التدابير القائمة ذات الصلة بنـزع السلاح النووي وتحديد الأسلحة وخفضها،
</seg>
<seg id="55327">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى صك ملزم قانونا يتم التفاوض بشأنه على نحو متعدد الأطراف لضمان عدم التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="55328">
        وإذ تؤكد من جديد الدور الرئيسي لمؤتمر نـزع السلاح بوصفه المنتدى الوحيد للتفاوض المتعدد الأطراف لنـزع السلاح، وإذ تعرب عن الأسف لعدم إحراز تقدم في مفاوضات نـزع السلاح، ولا سيما نـزع السلاح النووي، في المؤتمر خلال دورته لعام 2005،
</seg>
<seg id="55329">
        وإذ تشدد على ضرورة أن يبدأ مؤتمر نـزع السلاح مفاوضات بشأن وضع برنامج مقسم إلى مراحل وذي إطار زمني محدد لإزالة الأسلحة النووية إزالة تامة،
</seg>
<seg id="55330">
        وإذ تعرب عن أسفها إزاء إخفاق مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2005 في الوصول إلى اتفاق بشأن أي من المسائل الموضوعية،
</seg>
<seg id="55331">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في تنفيذ الخطوات الثلاثة عشرة الرامية إلى تنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و (2، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 15.)،
</seg>
<seg id="55332">
        وإذ ترغب في تحقيق هدف التوصل إلى حظر ملزم قانونا لاستحداث أو إنتاج أو تجريب أو نشر أو تكديس الأسلحة النووية أو التهديد بها أو استعمالها وتدمير تلك الأسلحة في ظل رقابة دولية فعالة،
</seg>
<seg id="55333">
        وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.)،
</seg>
<seg id="55334">
        وإذ تحيط علما بالأجزاء ذات الصلة من تقرير الأمين العام المتصلة بتنفيذ القرار 59/83([1]) A/60/122.)،
</seg>
<seg id="55335">
        1 - تشـــدد مـــرة أخرى على ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية بالإجماع بأن هناك التزاما قائما بالسعــي، بنية صادقة، إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نـزع السلاح النـــووي بجميع جوانــــبه فــــي ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وبالوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة؛
</seg>
<seg id="55336">
        2 - تهيب مرة أخرى بجميع الدول الوفاء بذلك الالتزام فورا عن طريق الشروع في مفاوضات متعددة الأطراف تفضي إلى الإبرام المبكر لاتفاقية بشأن الأسلحة النووية لحظر استحداث أو إنتاج أو تجريب أو نشر أو تكديس أو نقل الأسلحة النووية أو التهديد بها أو استعمالها، والنص على إزالة تلك الأسلحة؛
</seg>
<seg id="55337">
        3 - تطلب إلى جميع الدول أن تبلغ الأمين العام بالجهود والتدابير التي اضطلعت بها بشأن تنفيذ هذا القرار ونـزع السلاح النووي، وتطلب إلى الأمين العام أن يبلغ تلك المعلومات إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="55338">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "متابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها".
</seg>
<seg id="55339">
        القرار 60/77
</seg>
<seg id="55340">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، ساموا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غانا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="55341">
        60/77 - منع النقل غير المشروع لمنظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد والحصول عليها واستخدامها دون إذن
</seg>
<seg id="55342">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55343">
        إذ تشير إلى قراراتها 58/42 و 58/54 المؤرخين 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 58/241 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/90 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="55344">
        وإذ تسلم بأن نزع السلاح وتحديد الأسلحة وعدم انتشار الأسلحة أمور أساسية لصون السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="55345">
        وإذ تقر بالاتجار المأذون به بين الحكومات بمنظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد، وبحق الحكومات المشروع في امتلاك هذه الأسلحة تحقيقا لمصلحة أمنها الوطني،
</seg>
<seg id="55346">
        وإذ تدرك ما ينطوي عليه النقل غير المشروع لمنظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد والحصول عليها واستخدامها دون إذن من خطر على الطيران المدني وحفظ السلام وإدارة الأزمات والأمن،
</seg>
<seg id="55347">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن منظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد يسهل حملها وإخفاؤها وإطلاقها، وفي حالات معينة، الحصول عليها،
</seg>
<seg id="55348">
        وإذ تدرك أن الرقابة الفعالة على منظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد تتطلب اهتماما خاصا في سياق المكافحة الدولية المكثفة للإرهاب العالمي،
</seg>
<seg id="55349">
        واقتناعا منها بأهمية الرقابة الوطنية الفعالة على عمليات نقل منظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد وعلى موادها التدريبية والتعليمية، وإدارة مخزونات تلك المنظومات بطريقة آمنة وفعالة،
</seg>
<seg id="55350">
        وإذ تقر بدور النقل غير المأذون به للمواد والمعلومات المتعلقة بمنظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد وأجزائها ذات الصلة، في المساعدة على تصنيعها دون إذن ونقلها غير المشروع،
</seg>
<seg id="55351">
        وإذ ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها عدة منتديات دولية وإقليمية، وإذ تلاحظ الإعلانات الصادرة عنها لتوطيد أمن نقل منظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد وتعزيز إدارة مخزوناتها لمنع نقلها غير المشروع والحصول عليها واستخدامها دون إذن،
</seg>
<seg id="55352">
        وإذ تلاحظ أهمية تبادل المعلومات والشفافية في الاتجار بمنظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد في إرساء الثقة والأمن بين الدول، وفي منع الاتجار غير المشروع بتلك الأسلحة والحصول عليها دون إذن،
</seg>
<seg id="55353">
        وإذ تعترف بالجهود الكبيرة التي تبذلها بعض الدول الأعضاء لجمع ما تعلن السلطة الوطنية المختصة أنه يمثل فائضا في منظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد، وتأمينه وتدميره طواعية،
</seg>
<seg id="55354">
        1 - تشدد على أهمية التنفيذ الكامل لبرنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصــغيرة والأسلحة الخفيـفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)؛
</seg>
<seg id="55355">
        2 - تحث الدول الأعضاء على دعم الجهود الدولية والإقليمية والوطنية الراهنة لمكافحة ومنع النقل غير المشروع لمنظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد والحصول على تلك الأسلحة واستخدامها دون إذن؛
</seg>
<seg id="55356">
        3 - تؤكد أهمية فرض ضوابط وطنية فعالة وشاملة على أنشطة الإنتاج والتخزين والنقل والسمسرة المتعلقة بمنظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد من أجل منع الاتجار غير المشروع بتلك الأسلحة ومكوناتها وموادها التدريبية والتعليمية والحصول عليها واستخدامها دون إذن؛
</seg>
<seg id="55357">
        4 - تشجع الدول الأعضاء على سن أو تحسين التشريعات واللوائح والإجراءات والممارسات المتعلقة بإدارة المخزونات، وعلى مساعدة الدول الأخرى، بناء على طلبها، لممارسة رقابة فعالة على الحصول على منظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد وعلى نقلها، وذلك لمنع السمسرة والنقل غير المشروعين لتلك الأسلحة والحصول عليها واستخدامها دون إذن؛
</seg>
<seg id="55358">
        5 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على سن أو تحسين التشريعات واللوائح والإجراءات من أجل حظر نقل منظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد إلى مستخدمين نهائيين من غير الدول، وضمان عدم تصدير هذه الأسلحة إلا إلى الحكومات أو الوكلاء الذين تأذن لهم الحكومات بذلك؛
</seg>
<seg id="55359">
        6 - تشجع المبادرات الرامية إلى تبادل المعلومات وتعبئة الموارد والخبرات التقنية لمساعدة الدول، بناء على طلبها، في تعزيز الضوابط الوطنية وممارسات إدارة المخزونات من أجل منع الحصول على منظومات الدفاع الجوي التي يحملها أفراد واستخدامها ونقلها دون إذن وتدمير المخزونات الفائضة أو العتيقة من هذه الأسلحة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="55360">
        7 - تقرر أن تبقي المسألة قيد نظرها.
</seg>
<seg id="55361">
        القرار 60/78
</seg>
<seg id="55362">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوتان، بولندا، تايلند، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، زامبيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، صربيا والجبل الأسود، غانا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كمبوديا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، ميانمار، النرويج، نيبال، الهند، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="55363">
        60/78 - تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل
</seg>
<seg id="55364">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55365">
        إذ تشيـر إلى قرارها 59/80 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="55366">
        وإذ تسلم بتصميم المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب، كما يتضح من القرارات ذات الصلة للجمعية العامة ومجلس الأمن،
</seg>
<seg id="55367">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تزايـد خطر وجود صلات بين الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، وعلى وجه الخصوص إزاء أن الإرهابيين قد يسعون إلى حيازة أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="55368">
        وإدراكا منها للخطوات التي اتخذتها الدول لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004) بشأن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، المتخذ في 28 نيسان/أبريل 2004،
</seg>
<seg id="55369">
        وإذ ترحب باعتماد الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي بتوافق الآراء في 13 نيسان/أبريل 2005([1]) القرار 59/290، المرفق.)،
</seg>
<seg id="55370">
        وإذ ترحب أيضا باعتماد التعديلات التي أدخلتها بتوافق الآراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 8 تموز/يوليه 2005 لتعزيز اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1456، الرقم 24631.)،
</seg>
<seg id="55371">
        وإذ تلاحظ ما أعـرب عنــه في الوثيقة الختامية للمؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في كوالالمبور، في الفترة من 20 إلى 25 شباط/فبراير 2003([1]) A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.)، وفي الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الرابع عشر لحركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 17 إلى 19 آب/أغسطس 2004، من تأييــد لاتخاذ تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="55372">
        وإذ تلاحظ أيضا أن مجموعة البلدان الثمانية، والاتحاد الأوروبي، والمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، وأطرافا أخرى غيرها قد راعت في مداولاتها الأخطار التي تشكلها حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل، والحاجة إلى التعاون الدولي في مكافحتها،
</seg>
<seg id="55373">
        وإذ تقـر بنظـر المجلس الاستشاري لمسائل نزع السلاح في المسائل المتصلة بالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل([1]) انظر A/59/361.)،
</seg>
<seg id="55374">
        وإذ تحيط علما بالقرار GC(49)/RES/10 الذي اتخذه المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 30 أيلول/سبتمبر 2005 في دورته العادية التاسعة والأربعين([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية التاسعة والأربعون، 26-30 أيلول/سبتمبر 2005 ((GC(49)/RES/DEC (2005).)،
</seg>
<seg id="55375">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الفريق العامل المعني بالسياسات المتعلقة بالأمم المتحدة والإرهاب([1]) A/57/273-S/2002/875، المرفق.)،
</seg>
<seg id="55376">
        وإذ تحيط علما كذلك بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرتين 2 و 4 من القرار 59/80([1]) A/60/185 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="55377">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة الماسة للتصدي، في إطار الأمم المتحدة وعن طريق التعاون الدولي، لهذا الخطر الذي يتهدد البشرية،
</seg>
<seg id="55378">
        وإذ تشدد على أن هناك حاجة ملحة لإحراز تقدم في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار، بغية المساعدة على صون السلام والأمن الدوليين والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب،
</seg>
<seg id="55379">
        1 - تهيـب بجميع الدول الأعضاء أن تدعم الجهود الدولية لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها؛
</seg>
<seg id="55380">
        2 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تنظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي([1]) القرار 59/290، المرفق.) بغية التبكير بإنفاذها؛
</seg>
<seg id="55381">
        3 - تحث جميع الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير وطنية وتعزيزها، حسب الاقتضاء، لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها والمواد والتكنولوجيات المتصلة بتصنيعها، وتدعوها إلى إبلاغ الأمين العام، على أساس طوعي، بالتدابير المتخذة في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="55382">
        4 - تشجع التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة وفيما بينها لتعزيز القدرات الوطنية في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="55383">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا عن التدابير التي اتخذتها المنظمات الدولية بالفعل بشأن المسائل المتعلقة بالصلة بين مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن اتخاذ تدابير إضافية ذات صلة لمواجهة التهديد العالمي الذي تشكله حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="55384">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل".
</seg>
<seg id="55385">
        القرار 60/79
</seg>
<seg id="55386">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، بنغلاديش، بوتان، الجماهيرية العربية الليبية، زامبيا، زمبابوي، السودان، فيجي، فييت نام، كمبوديا، كوبا، كينيا، ماليزيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، هايتي، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 115 صوتا مقابل 49 صوتا وامتناع 15 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="55387">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="55388">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="55389">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أوزبكستان، أوكرانيا، باراغواي، بيلاروس، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، الصين، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، اليابان
</seg>
<seg id="55390">
        60/79 - تخفيض الخطر النـووي
</seg>
<seg id="55391">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55392">
        إذ تضع في اعتبارها أن استعمال الأسلحة النووية يعرض البشرية وبقاء الحضارة لأفدح الأخطار،
</seg>
<seg id="55393">
        وإذ تؤكد من جديد أن أي استعمال للأسلحة النووية أو تهديد باستعمالها يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="55394">
        واقتناعا منها بأن انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبـه سيـزيد بشدة من خطر الحرب النووية،
</seg>
<seg id="55395">
        واقتناعا منها أيضا بأن نـزع السلاح النووي والإزالة التامة للأسلحة النووية أمـران لا غنـى عنهما للقضاء على خطر الحرب النوويــة،
</seg>
<seg id="55396">
        وإذ تــرى أنــه يتعين على الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تتخـذ، إلى أن يتحقق زوال الأسلحة النووية، التدابير اللازمـة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="55397">
        وإذ تـرى أيضا أن وضع الأسلحة النووية في أقصـى حالات الاستنـفار ينطوي على قـدر غير مقبول من مخاطر استعمال الأسلحة النووية بشكل غير مقصود أو عارض، الأمـر الذي من شأنـه أن يجلب عواقب وخيمـة على البشرية قاطبــة،
</seg>
<seg id="55398">
        وإذ تؤكــد على الحاجة الماسـة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتفادي الحوادث العارضة أو غير المأذون بها أو غير المبـررة التي تنجم عن اختلال الحواسيب أو غيـره من الأعطال الفنيــة،
</seg>
<seg id="55399">
        وإذ تـدرك أن الدول الحائزة للأسلحة النووية قد اتخذت خطوات محدودة فيما يتعلق بإلغاء الاستهداف، وأن من الضروري اتخاذ مزيـد من الخطوات العملية والواقعية التي يعزز بعضها بعضا للإسهام في تحسين المناخ الدولي لإجراء مفاوضات تؤدي إلى إزالة الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="55400">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الحد من التوترات عن طريق إحداث تغيــر في المذاهب النووية سيكون لــه أثر إيجابـي على السلام والأمن الدوليين، وسيوفـر ظروفا أفضل لإجراء مزيـد من الخفض للأسلحة النووية وإزالتهـا،
</seg>
<seg id="55401">
        وإذ تكرر تأكيـد الأولوية العليا، التي أولتها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القـرار دإ - 10/2.) والتي يوليها المجتمع الدولي، لنـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="55402">
        وإذ تشيــر إلى ما جـاء في فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها([1]) A/51/218، المرفـق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتــوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.) بأن ثمــة التـزاما على جميع الدول بالسعي، بنية صادقة، إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نـزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمـة وفعالـة وبالوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة،
</seg>
<seg id="55403">
        وإذ تشير أيضا إلى الدعـوة الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القـرار 55/2.) بالسعي إلى إزالة الأخطار التي تمثلهـا أسلحة الدمار الشامل، والتصميم على السعي لإزالة أسلحة الدمار الشامل، وبخاصة الأسلحة النووية، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على المخاطر النووية،
</seg>
<seg id="55404">
        1 - تدعــو إلى استعراض المذاهب النووية وإلى العمل، في هذا السياق، على اتخاذ خطوات فورية وعاجلة للتقليل من أخطار استخدام الأسلحة النووية بشكل غير مقصود وعـارض؛
</seg>
<seg id="55405">
        2 - تطلــب إلى الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الفقرة 1 أعلاه؛
</seg>
<seg id="55406">
        3 - تـهـــيـب بالدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه وتشجيع نـزع السلاح النووي بغيـة إزالة الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="55407">
        4 - تحيـط علمـا بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 59/79 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004([1]) A/60/122.)؛
</seg>
<seg id="55408">
        5 - تطلــب إلى الأمين العام أن يكثـف الجهود ويؤيــد المبادرات التي تسهم في التنفيذ الكامل للتوصيات السبع الواردة في تقرير المجلس الاستشاري لمسائل نـزع السلاح التي من شأنها أن تقلـل إلى حد كبير من خطر اندلاع الحرب النووية([1]) انظر A/56/400، الفقرة 3.)، وكذلك أن يواصل تشجيع الدول الأعضاء على السعي إلى تهيئــة الظروف التي تسمح بظهور توافق دولي في الآراء على عقـد مؤتمر دولـي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية، على النحو المقتـرح في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القـرار 55/2.)، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="55409">
        6 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "تخفيض الخطر النووي".
</seg>
<seg id="55410">
        القرار 60/7
</seg>
<seg id="55411">
        اتخذ في الجلسة العامة 42، المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.12 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونغا، تيمور - ليشتي، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت كيتس ونيفس، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، غابون، غامبيا، غواتيمالا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="55412">
        60/7 - إحياء ذكرى محرقة اليهود
</seg>
<seg id="55413">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55414">
        إذ تؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) الذي ينص على أن لكل إنسان الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فيه، دون أي نوع من التمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو الدين أو بسبب أي وضع آخر،
</seg>
<seg id="55415">
        وإذ تشير إلى المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه،
</seg>
<seg id="55416">
        وإذ تشير أيضا إلى المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) اللتين تنصان على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين،
</seg>
<seg id="55417">
        وإذ تضع في اعتبارها أن المبدأ الأساسي لميثاق الأمم المتحدة المتمثل في "إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب" دليل على الصلة الراسخة بين الأمم المتحدة ومأساة الحرب العالمية الثانية الفريدة من نوعها،
</seg>
<seg id="55418">
        وإذ تشير إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها([1]) القرار 260 ألف (د - 3)، المرفق.) التي اعتمدت لتفادي تكرار أعمال الإبادة الجماعية من قبيل الأعمال التي ارتكبها النظام النازي،
</seg>
<seg id="55419">
        وإذ تشير أيضا إلى ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن تجاهل حقوق الإنسان وازدراءها أفضيا إلى أعمال أثارت وحشيتها الضمير الإنساني،
</seg>
<seg id="55420">
        وإذ تحيط علما بأن الدورة الستين للجمعية العامة تعقد في العام الستين لهزيمة النظام النازي،
</seg>
<seg id="55421">
        وإذ تشير إلى الدورة الاستثنائية الثامنة والعشرين للجمعية العامة، التي مثلت حدثا فريدا، والتي عقدت لإحياء الذكرى السنوية الستين لتحرير معسكرات الاعتقال النازية،
</seg>
<seg id="55422">
        وإذ تعرب عن إجلالها لشجاعة الجنود الذين قاموا بتحرير معسكرات الاعتقال وتفانيهم،
</seg>
<seg id="55423">
        وإذ تؤكد من جديد أن محرقة اليهود التي أدت إلى مقتل ثلث الشعب اليهودي ومعه عدد لا يحصى من أفراد الأقليات الأخرى ستظل إلى الأبد إنذارا لجميع الناس بأخطار الكراهية والتعصب والعنصرية والتحيز،
</seg>
<seg id="55424">
        1 - تقرر أن تعلن الأمم المتحدة يوم 27 كانون الثاني/يناير يوما دوليا سنويا لإحياء ذكرى ضحايا محرقة اليهود؛
</seg>
<seg id="55425">
        2 - تحث الدول الأعضاء على وضع برامج تثقيفية لترسيخ الدروس المستفادة من محرقة اليهود في أذهان الأجيال المقبلة للمساعدة في الحيلولة دون وقوع أفعال الإبادة الجماعية مستقبلا، وتثني، في هذا السياق، على فرقة العمل المعنية بالتعاون الدولي بشأن التثقيف بمحرقة اليهود وإحياء ذكراها وإجراء البحوث بشأنها؛
</seg>
<seg id="55426">
        3 - ترفض أي إنكار كلي أو جزئي لوقوع محرقة اليهود كحدث تاريخي؛
</seg>
<seg id="55427">
        4 - تثني على الدول التي شاركت بنشاط في صون المواقع التي استخدمتها النازية خلال محرقة اليهود كمعسكرات للموت ومعسكرات للاعتقال ومعسكرات للسخرة وسجون؛
</seg>
<seg id="55428">
        5 - تدين دون تحفظ جميع مظاهر التعصب الديني أو التحريض أو المضايقة أو العنف ضد الأشخاص أو الطوائف على أساس الأصل العرقي أو المعتقد الديني أينما تحدث؛
</seg>
<seg id="55429">
        6 - تطلب إلى الأمين العام وضع برنامج توعية موضوعه "المحرقة والأمم المتحدة" واتخاذ تدابير لتعبئة المجتمع المدني من أجل إحياء ذكرى محرقة اليهود والتثقيف بها للمساعدة في الحيلولة دون وقوع أفعال الإبادة الجماعية في المستقبل، وموافاة الجمعية العامة في غضون ستة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار، بتقرير عن وضع هذا البرنامج وموافاتها في دورتها الثالثة والستين بتقرير عن تنفيذه.
</seg>
<seg id="55430">
        القرار 60/80
</seg>
<seg id="55431">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، طاجيكستان، العراق، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 158 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 17 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="55432">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="55433">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="55434">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسرائيل، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بالاو، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، فييت نام، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، مصر، ميانمار، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="55435">
        60/80 - تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام
</seg>
<seg id="55436">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55437">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/54 باء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 تاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 ميم المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/74 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/53 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/84 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="55438">
        وإذ تعيد تأكيد تصميمها على إنهاء المعاناة والإصابات الناتجة عن الألغام المضادة للأفراد التي تقتل أو تشوه مئات الأشخاص كل أسبوع، معظمهم من المدنيين الأبرياء والعزل وبخاصة الأطفال، وتعيق التنمية الاقتصادية والتعمير، وتثبط عودة اللاجئين والمشردين داخليا إلى الوطن، وتتسبب في عواقب أخرى وخيمة على امتداد سنوات من زرعها،
</seg>
<seg id="55439">
        وإذ تعتقد أن من الضروري بذل أقصى جهد للمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة في التصدي للتحدي المتمثل في إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرها،
</seg>
<seg id="55440">
        وإذ ترغب في بذل أقصى جهد لضمان توفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام وتأهيلهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا،
</seg>
<seg id="55441">
        وإذ ترحب ببدء سريان اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2056، الرقم 35597.) في 1 آذار/مارس 1999، وإذ تلاحظ مع الارتياح العمل المضطلع به لتنفيذ الاتفاقية والتقدم الكبير المحرز نحو التصدي للمشكلة العالمية للألغام الأرضية،
</seg>
<seg id="55442">
        وإذ تشير إلى الاجتماعات الأول إلى الخامس للدول الأطراف في الاتفاقية، المعقودة في مابوتو (1999)([1]) انظر APLC/MSP.1/1999/1.) وجنيف (2000)([1]) انظر APLC/MSP. 2/2000/1.) وماناغوا (2001)([1]) انظر APLC/MSP.3/2001/1.) وجنيف (2002)([1]) انظر APLC/MSP.4/2002/1.) وبانكوك (2003)([1]) انظر APLC/MSP.5/2003/5.)،
</seg>
<seg id="55443">
        وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر الاستعراضي الأول للدول الأطراف في اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، المعقود في نيروبي في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي جدد فيه المجتمع الدولي التزامه الثابت بتحقيق الهدف المتمثل في وجود عالم خال من الألغام المضادة للأفراد، وشهد فيه اعتماد الدول الأطراف في الاتفاقية لخطة عمل نيروبي للفترة 2005-2009([1]) انظر APLC/CONF/2004/5.) من أجل تحقيق تقدم كبير نحو إنهاء المعاناة التي تسببها الألغام المضادة للأفراد لجميع الناس وفي كل وقت،
</seg>
<seg id="55444">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، التي حث فيها رؤساء الدول والحكومات، في جملة أمور، الدول الأطراف في الاتفاقية على التنفيذ الكامل لالتزاماتها،
</seg>
<seg id="55445">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن دولا إضافية قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، مما جعل مجموع الدول التي قبلت التزامات الاتفاقية رسميا يبلغ مائة وسبعا وأربعين دولة،
</seg>
<seg id="55446">
        وإذ تؤكد على استصواب العمل على انضمام جميع الدول إلى الاتفاقية، وإذ تعقد العزم على العمل الحثيث من أجل تعميمها على الصعيد العالمي،
</seg>
<seg id="55447">
        وإذ تلاحظ مع الأسف استمرار استخدام الألغام المضادة للأفراد في الصراعات في كافة أنحاء العالم، مما يتسبب في المعاناة الإنسانية وفي عرقلة التنمية بعد انتهاء الصراع،
</seg>
<seg id="55448">
        1 - تدعو جميع الدول التي لم توقع بعد على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2056، الرقم 35597.) إلى الانضمام إلى الاتفاقية دون تأخير؛
</seg>
<seg id="55449">
        2 - تحث جميع الدول التي وقعت على الاتفاقية ولم تصدق عليها بعد على القيام بذلك دون إبطاء؛
</seg>
<seg id="55450">
        3 - تؤكد أهمية تنفيذ الاتفاقية والامتثال لها بصورة كاملة وفعالة، بما في ذلك عن طريق التنفيذ السريع لخطة عمل نيروبي للفترة 2005-2009([1]) انظر APLC/CONF/2004/5.)؛
</seg>
<seg id="55451">
        4 - تحث جميع الدول الأطراف على تزويد الأمين العام بمعلومات كاملة وفي حينها، طبقا لما هو مطلوب بموجب المادة 7 من الاتفاقية، من أجل تعزيز الشفافية والامتثال للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="55452">
        5 - تدعو جميع الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها إلى القيام طواعية بتقديم معلومات من أجل إضفاء مزيد من الفعالية على الجهود العالمية المبذولة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="55453">
        6 - تجدد طلبها إلى جميع الدول والأطراف الأخرى ذات الصلة أن تعمل سويا من أجل تعزيز ودعم وتحسين الرعاية والتأهيل وإعادة الإدماج اجتماعيا واقتصاديا لضحايا الألغام، وبرامج التوعية بخطر الألغام، وإزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة والمخزونة في شتى بقاع العالم وتدميرها؛
</seg>
<seg id="55454">
        7 - تدعو جميع الدول المهتمة بالأمر والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى المشاركة في الاجتماع السادس للدول الأطراف في الاتفاقية، الذي سيعقد في زغرب في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2005، وفي برنامج العمل فيما بين الدورات الذي وضع في الاجتماع الأول للدول الأطراف وتواصل تطويره في الاجتماعات اللاحقة للدول الأطراف، وتشجعها على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="55455">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يضطلع وفقا للفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية بالأعمال التحضيرية اللازمة لعقد اجتماع الدول الأطراف المقبل، ريثما يتخذ قرار في الاجتماع السادس للدول الأطراف، وأن يدعو نيابة عن الدول الأطراف، ووفقا للفقرة 4 من المادة 11 من الاتفاقية، الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى حضور الاجتماع السابع للدول الأطراف بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="55456">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام".
</seg>
<seg id="55457">
        القرار 60/81
</seg>
<seg id="55458">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرازيل، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، توغو، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سورينام، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، العراق، غواتيمالا، فيجي، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ليختنشتاين، مالي، المغرب، منغوليا، موزامبيق، نيبال، النيجر، نيجيريا، هايتي، اليابان.)
</seg>
<seg id="55459">
        60/81 - الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه
</seg>
<seg id="55460">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55461">
        إذ تشير إلى قراراتها 56/24 تاء المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/72 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/241 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/86 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="55462">
        وإذ تؤكد على أهمية التنفيذ المبكر والكامل لبرنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)،
</seg>
<seg id="55463">
        وإذ ترحب بما تبذله الدول الأعضاء من جهود لتقديم تقارير وطنية، على أساس طوعي، بشأن تنفيذها لبرنامج العمل،
</seg>
<seg id="55464">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الجهود الجارية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي لدعم تنفيذ برنامج العمل، وإذ تشيد بالتقدم الذي تم إحرازه بالفعل في هذا الصدد، بما في ذلك معالجة كل من عاملــي العرض والطلب اللذين يتسمان بالأهمية في التصدي للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة،
</seg>
<seg id="55465">
        وإذ تقـر بالجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدة إلى الدول من أجل تنفيذ برنامج العمل،
</seg>
<seg id="55466">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرات ذات الصلة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="55467">
        وإذ ترحب بتقرير اجتماع الدول الثاني الذي يعقد كل سنتين للنظر في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، المعقود في نيويورك في الفترة من 11 إلى 15 تموز/يوليه 2005([1]) A/CONF.192/BMS/2005/1.)، وإذ تعرب عن تقديرها للجهود التي بذلها رئيس الاجتماع،
</seg>
<seg id="55468">
        وإذ تحيط علما بتقرير الفريق العامل المفتوح باب العضوية المكلف بالتفاوض بشأن صك دولي يمكــن الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها، في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها([1]) A/60/88 و Corr.2.)،
</seg>
<seg id="55469">
        وإذ تعترف بأن السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مشكلة خطيرة ينبغي للمجتمع الدولي أن يتصدى لها على وجه الاستعجال، وإذ ترحب في هذا الصدد بالمشاورات الواسعة النطاق التي أجراها الأمين العام مع جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المهتمة بالأمر بشأن اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز التعاون الدولي لمنع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحتها والقضاء عليها،
</seg>
<seg id="55470">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 59/86([1]) A/60/161.)،
</seg>
<seg id="55471">
        وإذ تعي قرارها عقد مؤتمر الأمم المتحدة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه في نيويورك لمدة أسبوعين، في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 7 تموز/يوليه 2006، وعقد لجنته التحضيرية لمدة أسبوعين، في الفترة من 9 إلى 20 كانون الثاني/يناير 2006، وعقد دورة لاحقة لمدة لا تتجاوز أسبوعين إذا لزم الأمر، تتسم بأهمية خاصة بالنسبة لوضع جدول أعمال الأنشطة التي يضطلع بها المجتمع الدولي لمواصلة التصدي للمشاكل في هذا الميدان بعد عام 2006،
</seg>
<seg id="55472">
        1 - تشجع جميع المبادرات، بما فيها التي تتخذها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، من أجل الاختتام الناجح لمؤتمر الأمم المتحدة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.) بغية وضع جدول أعمال ينفذه المجتمع الدولي للتصدي للمشاكل في مجال الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بعد عام 2006، وتهيب بجميع الدول الأعضاء أن تواصل المساهمة في التحضير للمؤتمر وبذل كل جهد من أجل تنفيذ برنامج العمل تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="55473">
        2 - تـهيـب بجميع الدول أن تنفذ الصك الدولي الذي يمكــن الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها، في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها([1]) A/60/88 و Corr.2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="55474">
        3 - تـقرر إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين، يتولى تعيينه الأمين العام على أساس التمثيل الجغرافي العادل، على أن يبدأ عمله بعد مؤتمر الاستعراض في موعد لا يتجاوز عام 2007، للنظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز التعاون الدولي لمنع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحتها والقضاء عليها، في ثلاث دورات مدة كل منها أسبوع، ويقدم تقريرا عن نتائج دراسته إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="55475">
        4 - تطلب إلى الأمين العام تزويد فريق الخبراء الحكوميين بكل ما يحتاجه من مساعدة وخدمات للاضطلاع بمهامه؛
</seg>
<seg id="55476">
        5 - تواصل تشجيع جميع المبادرات بما في ذلك المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية الرامية إلى حشد الموارد والخبرات من أجل تشجيع تنفيذ برنامج العمل وتقديم المساعدة إلى الدول لتنفيذه؛
</seg>
<seg id="55477">
        6 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة جمع وتعميم البيانات والمعلومات التي تقدمها الدول على أساس طوعي، بما في ذلك التقارير الوطنية، المتعلقة بتنفيذ تلك الدول لبرنامج العمل، وتشجع الدول الأعضاء على تقديم تلك التقارير؛
</seg>
<seg id="55478">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="55479">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه".
</seg>
<seg id="55480">
        القرار 60/82
</seg>
<seg id="55481">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/463، الفقرة 94)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، تيمور - ليشتي، جامايكا، جزر البهاما، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، النرويج، النمسا، النيجر، نيكاراغوا، هايتي، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="55482">
        60/82 - المعلومات المتصلة بتدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية
</seg>
<seg id="55483">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55484">
        إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="55485">
        وإذ تضع في اعتبارها إسهام تدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية، التي تعتمد بمبادرة وموافقة من الدول المعنية، في تحسين الحالة العامة للسلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="55486">
        واقتناعا منها بأن العلاقة بين وضع تدابير لبناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية وبين البيئة الأمنية الدولية يمكن أيضا أن تكون علاقة داعمة لهما على نحو متبادل،
</seg>
<seg id="55487">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه أيضا تدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية في تهيئة الظروف المؤاتية لإحراز تقدم في مجال نزع السلاح،
</seg>
<seg id="55488">
        وإذ تسلم بأن تبادل المعلومات بشأن تدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية يسهم في تحقيق التفاهم والثقة بشكل متبادل بين الدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="55489">
        1 - ترحب بجميع تدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية التي اتخذتها بالفعل الدول الأعضاء وكذلك بالمعلومات المقدمة طوعا بشأن هذه التدابير؛
</seg>
<seg id="55490">
        2 - تشجع الدول الأعضاء على مواصلة اتخاذ تدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية وتقديم المعلومات في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="55491">
        3 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على مواصلة الحوار بشأن تدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية؛
</seg>
<seg id="55492">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن ينشئ، بدعم مالي من الدول القادرة على ذلك، قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء، وأن يساعد الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في تنظيم حلقات دراسية ودورات وحلقات عمل بهدف تعزيز المعرفة المتصلة بالتطورات الجديدة في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="55493">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "المعلومات المتصلة بتدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية".
</seg>
<seg id="55494">
        القرار 60/83
</seg>
<seg id="55495">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/464، الفقرة 22)([1]) اشتركت أنتيغوا وبربودا وإندونيسيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="55496">
        60/83 - مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونزع السلاح
</seg>
<seg id="55497">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55498">
        إذ تشير إلى قرارها 59/98 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، المتعلق بالإبقاء على مراكز الأمم المتحدة الإقليمية الثلاثة للسلام ونـزع السلاح وتنشيطها،
</seg>
<seg id="55499">
        وإذ تشير أيضا إلى تقارير الأمين العام عن مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في أفريقيا([1]) A/60/153.)، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ([1]) A/60/152.)، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي([1]) A/60/132.)،
</seg>
<seg id="55500">
        وإذ تؤكد من جديد المقرر الذي اتخذته في عام 1982، خلال دورتها الاستثنائية الثانية عشرة، بإنشاء برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نـزع السلاح، الذي يهدف إلى إعلام الجمهور وتثقيفه ومساعدته على تفهم وتأييد أهداف الأمم المتحدة في مجال تحديد الأسلحة ونـزع السلاح([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الثانية عشرة، الجلسات العامة، الجلسة 1، الفقرتان 110 و 111.)،
</seg>
<seg id="55501">
        وإذ تضع في اعتبارها قراراتها 40/151 زاي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/60 ياء المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/39 دال المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 44/117 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989، المتعلقة بالمراكز الإقليمية للسلام ونـزع السلاح في بيرو وتوغو ونيبال،
</seg>
<seg id="55502">
        وإذ تسلم بأن التغييرات التي طرأت على العالم قد هيأت فرصا جديدة كما طرحت تحديات جديدة فيما يتصل بالسعي لتحقيق نـزع السلاح، وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، أن المراكز الإقليمية للسلام ونـزع السلاح يمكن أن تسهم مساهمة كبيرة في التفاهم والتعاون بين الدول في كل منطقة بذاتها في مجالات السلام ونـزع السلاح والتنمية،
</seg>
<seg id="55503">
        وإذ تلاحظ أنه في الفقرة 146 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998، رحب رؤساء الدول أو الحكومات بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة بشأن الإبقاء على المراكز الإقليمية الثلاثة للسلام ونـزع السلاح في بيرو وتوغو ونيبال وتنشيطها([1]) انظر A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="55504">
        1 - تكرر تأكيد أهمية الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة على الصعيد الإقليمي من أجل زيادة استقرار وأمن الدول الأعضاء فيها، اللذين يمكن تعزيزهما إلى حد كبير عن طريق الإبقاء على المراكز الإقليمية الثلاثة للسلام ونـزع السلاح وتنشيطها؛
</seg>
<seg id="55505">
        2 - تؤكد من جديد أنه بغية تحقيق نتائج إيجابية، من المجدي أن تضطلع المراكز الإقليمية الثلاثة ببرامج للنشر والتثقيف تعزز السلام والأمن الإقليميين، يكون هدفها تغيير المواقف الأساسية فيما يتصل بالسلام والأمن ونـزع السلاح، من أجل دعم تحقيق مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها؛
</seg>
<seg id="55506">
        3 - تناشد الدول الأعضاء في كل منطقة والدول القادرة على تقديم تبرعات، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، تقديم تبرعات إلى المراكز الإقليمية، كل في منطقتها، من أجل تعزيز أنشطتها ومبادراتها؛
</seg>
<seg id="55507">
        4 - تؤكد على أهمية أنشطة الفرع الإقليمي لإدارة شؤون نـزع السلاح التابعة للأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="55508">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل الدعم اللازم، في حدود الموارد الموجودة، إلى المراكز الإقليمية في اضطلاعها ببرامج أنشطتها؛
</seg>
<seg id="55509">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونـزع السلاح".
</seg>
<seg id="55510">
        القرار 60/84
</seg>
<seg id="55511">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/464، الفقرة 22)([1]) قدمت الأرجنتين (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="55512">
        60/84 - مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
</seg>
<seg id="55513">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55514">
        إذ تشير إلى قراراتها 41/60 ياء المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/39 كـــاف المــؤرخ 30 تشريـــن الثــــاني/نوفمبر 1987، و 43/76 حــاء المــؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988 بشأن مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي مقره في ليما،
</seg>
<seg id="55515">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 46/37 واو المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 48/76 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديســمبر 1994، و 50/71 جيم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/220 المؤرخ 22 كانــــون الأول/ديسمبر 1997، و 53/78 واو المـــؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/55 واو المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/34 هاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/25 هاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/89 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/60 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/99 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="55516">
        وإذ تشدد على تنشيط المركز الإقليمي وعلى الجهود التي بذلتها حكومة بيرو وبلدان أخــرى لتحقيق هــذه الغاية، وكذلك على الأعمال الهـــامة التي قـــام بهــا مدير المركز،
</seg>
<seg id="55517">
        وإذ تسلم بأن المركز الإقليمي واصل العمل كأداة لتنفيذ المبادرات الإقليمية وكثف مساهمته في تنسيق جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق السلام والأمن،
</seg>
<seg id="55518">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/60/132.) الذي يخلص إلى رأي مفاده أن المركز الإقليمي يواصل مساعدة الدول في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على تنفيذ المبادرات الإقليمية في مجالات السلام ونزع السلاح والتنمية، وأنه، خلال الفترة قيد الاستعراض، قدم هذه المساعدات في أشكال منها تدمير الأسلحة وإدارة المخزون منها، وتنظيم دورات تدريبية لدوائر إنفاذ القوانين وللنواب البرلمانيين ومستشاريهم وممثلي المنظمات غير الحكومية، وتوفير التوجيه بشأن إعداد التقارير عن الصكوك المتصلة بالأسلحة، ووضع منهجيات تتعلق بتدابير بناء الثقة في المستقبل بين الدول،
</seg>
<seg id="55519">
        وإذ تشير إلى تقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني بالصلة بين نـزع السلاح والتنمية([1]) انظر A/59/119.)، المشار إليه في قرار الجمعية العامة 59/78 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، والذي يكتسي أهمية قصوى فيما يتعلق بالدور الذي يؤديه المركز الإقليمي في الترويج لهذه المسألة في المنطقة من أجل أداء المهمة المنوطة به في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالسلام ونـزع السلاح،
</seg>
<seg id="55520">
        وإذ تلاحظ أن قضايا الأمن ونـزع السلاح كانت دائما، ولا تزال، من المواضيع التي يسلم بأهميتها في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بوصفها أول منطقة مأهولة في العالم تعلن كمنطقة خالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="55521">
        وإذ ترحب بالدعم الذي يقدمه المركز الإقليمي لتعزيز المنطقة الخالية من الأسلحة النووية التي أنشأتها معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.) ، وكذا للتشجيع والمساعدة على التصديق على الاتفاقات المتعددة الأطراف القائمة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وعلى تنفيذها، وللنهوض بمشاريع التثقيف في مجال السلام ونـزع السلاح أثناء الفترة قيد الاستعراض،
</seg>
<seg id="55522">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به المركز الإقليمي في تعزيز تدابير بناء الثقة وفي تحديد الأسلحة والحد من الأسلحة ونـزع السلاح والتنمية على الصعيد الإقليمي،
</seg>
<seg id="55523">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أهمية المعلومات والبحوث والتعليم والتدريب من أجل السلام ونـزع السلاح والتنمية لتحقيق التفاهم والتعاون فيما بين الدول،
</seg>
<seg id="55524">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى تزويد مراكز الأمم المتحدة الإقليمية الثلاثة للسلام ونـزع السلاح بما يكفي من الموارد المالية والتعاون معها لتخطيط برامج أنشطتها ولتنفيذ تلك البرامج،
</seg>
<seg id="55525">
        1 - تكرر تأكيد دعمها القوي للدور الذي يقوم به مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في الترويج للأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة على الصعيد الإقليمي تعزيزا للسلام والاستقرار والأمن والتنمية فيما بين دوله الأعضاء؛
</seg>
<seg id="55526">
        2 - تعرب عن ارتياحها وتهنئ المركز الإقليمي على توسيع نطاق المجموعة الكبيرة من الأنشطة التي اضطلع بها في العام الماضي في مجالات السلام ونـزع السلاح والتنمية، وتطلب إلى المركز أن يأخذ في الاعتبار المقترحات التي ستقدمها بلدان المنطقة تعزيزا لتدابير بناء الثقة وتحديد الأسلحة والحد من الأسلحة والشفافية ونـزع السلاح والتنمية على الصعيد الإقليمي؛
</seg>
<seg id="55527">
        3 - تعرب عن تقديرها لما قدم للمركز الإقليمي من دعم سياسي ومساهمات مالية ضرورية لمواصلة ما يضطلع به من أعمال؛
</seg>
<seg id="55528">
        4 - تدعو جميع دول المنطقة إلى مواصلة المشاركة في الأنشطة التي يقوم بها المركز الإقليمي، واقتراح المواضيع التي يمكن إدراجها في برنامجه، والاستفادة بشكل أكبر وأفضل من قدرات المركز لمواجهة التحديات الماثلة حاليا أمام المجتمع الدولي بغيـــة تحقيق أهــداف ميثــاق الأمــم المتحدة في مجالات السلام ونـزع السلاح والتنمية؛
</seg>
<seg id="55529">
        5 - تسلم بأن للمركز الإقليمي دورا هاما في تعزيز وتطوير المبادرات الإقليمية التي اتفقت عليها بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في مجال أسلحة الدمار الشامل، وبخاصة الأسلحة النووية والأسلحة التقليدية، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وكذلك العلاقة بين نـزع السلاح والتنمية؛
</seg>
<seg id="55530">
        6 - تشجع المركز الإقليمي على مواصلة تطوير الأنشطة في المجال الهام لنـزع السلاح والتنمية؛
</seg>
<seg id="55531">
        7 - تبـرز الاستنتاج الوارد في تقرير الأمين العام الذي خلص إلى رأي مفاده أن المركز الإقليمي أثبت من خلال أنشطته دوره كطرف إقليمي فاعل قادر على مساعدة الدول في المنطقة على دفع مسيرة السلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي([1]) انظر A/60/132، الفقرة 54.)؛
</seg>
<seg id="55532">
        8 - تناشد الدول الأعضاء، ولا سيما دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، تقديم التبرعات اللازمة لتعزيز المركز الإقليمي وبرنامج أنشطته وتنفيذ تلك الأنشطة، وزيادة تلك التبرعات؛
</seg>
<seg id="55533">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المركز الإقليمي كل دعم ضروري، في حدود الموارد الموجودة، لتمكينه من تنفيذ برنامج أنشطته وفقا لولايته؛
</seg>
<seg id="55534">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="55535">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".
</seg>
<seg id="55536">
        القرار 60/85
</seg>
<seg id="55537">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/464، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أستراليا، أفغانستان، إندونيسيا، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، تايلند، تيمور - ليشتي، جزر سليمان، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ساموا، سري لانكا، الصين، فيجي، فييت نام، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، ماليزيا، ملديف، منغوليا، ميانمار، ناورو، نيبال، نيوزيلندا، الهند، اليابان.)
</seg>
<seg id="55538">
        60/85 - مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
</seg>
<seg id="55539">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55540">
        إذ تشير إلى قراريهـــــا 42/39 دال المــــؤرخ 30 تشريــــن الثاني/نوفمبر 1987 و 44/117 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989، اللذين أنشأت بموجبهما مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا وأعادت تسميته ليصبح مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، ومقره كاتماندو، وحددت ولايته بأن يقدم، عند الطلب، الدعم الفني للمبادرات وغيرها من الأنشطة المتفق عليها فيما بين الدول الأعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من أجل تنفيذ تدابير إحلال السلام ونـزع السلاح، من خلال الاستخدام السليم للموارد المتاحة،
</seg>
<seg id="55541">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/152.)، الذي يعرب فيه عن اعتقاده بأن ولاية المركز الإقليمي لا تزال سارية وبأن المركز أداة مفيدة لتوطيد مناخ التعاون من أجل السلام ونـزع السلاح في المنطقة،
</seg>
<seg id="55542">
        وإذ تلاحظ أن الاتجاهات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة قد أكدت مهمة المركز الإقليمي في مساعدة الدول الأعضاء في سعيها لمعالجة الشواغل الأمنية ومسائل نـزع السلاح الجديدة الناشئة في المنطقة،
</seg>
<seg id="55543">
        وإذ تشيد بالأنشطة المفيدة التي يضطلع بها المركز الإقليمي في تشجيع الحوار على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي من أجل تعزيز الانفتاح والشفافية وبناء الثقة، إضافة إلى الترويج لنـزع السلاح والأمن من خلال تنظيم اجتماعات إقليمية، وهي أنشطة أصبحت تعرف على نطاق واسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ باسم "عملية كاتماندو"،
</seg>
<seg id="55544">
        وإذ تعرب عن تقديرها للمركز الإقليمي لقيامه بتنظيم اجتماعات ومؤتمرات في المنطقة في سابورو، اليابان، في الفترة من 26 إلى 29 تموز/يوليه 2004، وفي نادي، فيجي، في الفترة من 18 إلى 20 آب/أغسطس 2004، وفي جزيرة جيجو، جمهورية كوريا، في الفترة من 6 إلى 8 كانون الأول/ديسمبر 2004، وفي بيجين، في الفترة من 19 إلى 21 نيسان/أبريل 2005، وفي كانازاوا، اليابان، في يومي 13 و 14 حزيران/يونيه 2005،
</seg>
<seg id="55545">
        وإذ ترحب بفكرة إمكانية استحداث برنامج تثقيفي وتدريبي للسلام ونـزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ من أجل الشباب من الخلفيات المتباينة، يتم تمويله من التبرعات،
</seg>
<seg id="55546">
        وإذ تلاحظ الدور المهم الذي يضطلع به المركز الإقليمي في تقديم المساعدة للدول الأعضاء في مبادراتها الخاصة بالمنطقة، بما في ذلك مساعدته المستمرة في وضع الصيغة النهائية لمعاهدة متعلقة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى، وكذلك في توطيد أمن منغوليا دوليا ومركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="55547">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها للدعم العام الذي تقدمه نيبال بوصفها الدولة المضيفة لمقر المركز الإقليمي،
</seg>
<seg id="55548">
        1 - تؤكد من جديد دعمها القوي للتشغيل الوشيك لمركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ ومواصلة تعزيزه؛
</seg>
<seg id="55549">
        2 - تشدد على أهمية عملية كاتماندو بوصفها وسيلة قوية للنهوض بالممارسة المتصلة بإجراء الحوار المتعلق بالأمن ونـزع السلاح على نطاق المنطقة؛
</seg>
<seg id="55550">
        3 - تعـرب عن تقديرها لاستمرار الدعم السياسي والتبرعات المالية المقدمة إلى المركز الإقليمي، والتي تعتبر أساسية من أجل مواصلة تشغيله؛
</seg>
<seg id="55551">
        4 - تناشد الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الواقعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك المنظمات والمؤسسات الحكومية الدولية وغير الحكومية، تقديم التبرعات التي تشكل الموارد الوحيدة للمركز الإقليمي، من أجل تعزيز برنامج أنشطة المركز وتنفيذه؛
</seg>
<seg id="55552">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم الدعم اللازم، في حدود الموارد المتاحة، إلى المركز الإقليمي في اضطلاعه ببرنامج أنشطته، مع مراعاة الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994؛
</seg>
<seg id="55553">
        6 - تحث الأمين العام على أن يكفل التشغيل الفعلي للمركز الإقليمي من كاتماندو في غضون ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق مع البلد المضيف، وعلى أن يمكن المركز من أداء عمله بفعالية؛
</seg>
<seg id="55554">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الحادية والستين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="55555">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ".
</seg>
<seg id="55556">
        القرار 60/86
</seg>
<seg id="55557">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/464، الفقرة 22)([1]) قدمت نيجيريا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="55558">
        60/86 - مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا
</seg>
<seg id="55559">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55560">
        إذ تضع في اعتبارها أحكام الفقرة 1 من المادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن من مهام الجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون على صون السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك المبادئ التي تنظم نزع السلاح والحد من الأسلحة،
</seg>
<seg id="55561">
        وإذ تشيـر إلى قراراتــــها 40/151 زاي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/60 دال المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/39 ياء المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 43/76 دال المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988 بشأن مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا، وقراريهــــــا 46/36 واو المــــؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/52 زاي المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 بشأن نزع السلاح الإقليمي، بما في ذلك تدابير بناء الثقة،
</seg>
<seg id="55562">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 48/76 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمــــــبر 1994، و 50/71 جيـــم المــــؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/46 هـــاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/78 جيم المــــؤرخ 4 كانون الأول/ديســمبر 1998، و 54/55 باء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/34 دال المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/25 دال المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/91 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/61 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/101 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="55563">
        وإذ تدرك الدور المهم الذي يمكن للمركز الإقليمي القيام به في مجال تعزيز تدابير بناء الثقة والحد من الأسلحة على الصعيد الإقليمي، وبالتالي تعزيز التقدم في مجال التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="55564">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/153.)، الذي ورد فيه أن المركز الإقليمي واصل تنفيذ مهام ولايته في ظل مشاكل مالية وتنفيذية شديدة الوطأة،
</seg>
<seg id="55565">
        وإذ يساورها القلق إزاء تقليص أنشطة المركز الإقليمي وملاك موظفيه نظرا إلى محدودية الموارد الموضوعة تحت تصرفه،
</seg>
<seg id="55566">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن مستقبل المركز الإقليمي يبدو كما ورد في تقرير الأمين العام قاتما بسبب عدم وجود مصدر تمويل يعول عليه لكفالة استدامة عملياته،
</seg>
<seg id="55567">
        وإذ تضع في اعتبارها الجهود المبذولة لحشد الموارد اللازمة لتغطية التكاليف التشغيلية للمركز الإقليمي،
</seg>
<seg id="55568">
        وإذ تدرك ضرورة استعراض ولاية المركز الإقليمي وبرامجه في ضوء التطورات التي حدثت في مجال السلام والأمن في أفريقيا منذ إنشائها،
</seg>
<seg id="55569">
        وإذ تأخذ في اعتبارها ضرورة إقامة تعاون وثيق بين المركز الإقليمي ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وبخاصة مؤسسات المجلس، في مجال السلام ونزع السلاح والأمن، وكذلك بينه وبين هيئات الأمم المتحدة وبرامجها العاملة في أفريقيا، من أجل المزيد من الفعالية،
</seg>
<seg id="55570">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن ينشىء، في حدود الموارد المتاحة، آلية تشاورية من الدول المهتمة، لا سيما الدول الأفريقية، بغرض إعادة تنظيم مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="55571">
        2 - تناشد مرة أخرى جميع الدول، كما تناشد المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، تقديم التبرعات بغية تدعيم البرامج والأنشطة التي يضطلع بها المركز الإقليمي وتيسير تنفيذها؛
</seg>
<seg id="55572">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم الدعم اللازم للمركز الإقليمي من أجل تحقيق إنجازات ونتائج أفضل؛
</seg>
<seg id="55573">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يسهل التعاون الوثيق بين المركز الإقليمي والاتحاد الأفريقي، ولا سيما في مجالات السلام والأمن والتنمية، وأن يواصل تقديم المساعدة من أجل تحقيق استقرار الحالة المالية للمركز؛
</seg>
<seg id="55574">
        5 - تناشد على وجه الخصوص المركز الإقليمي القيام، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، والدول الأفريقية، باتخاذ خطوات من أجل تعزيز التنفيذ المتسق لبرنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحــة الصــغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)؛
</seg>
<seg id="55575">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="55576">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا".
</seg>
<seg id="55577">
        القرار 60/87
</seg>
<seg id="55578">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/464، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أنغولا، بوروندي، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، غابون، الكاميرون، الكونغو.)
</seg>
<seg id="55579">
        60/87 - تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي: أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا
</seg>
<seg id="55580">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55581">
        إذ تضع في اعتبارها مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها ومسؤوليتها الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="55582">
        وإذ تشير إلى قراراتها 43/78 حاء و 43/85 المؤرخين 7 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 44/21 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، و 45/58 ميم المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/37 باء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/53 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/76 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/76 جيم المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/71 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/46 جيم المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/39 باء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/78 ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/55 ألف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/34 باء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/25 ألف المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/88 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/65 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/96 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="55583">
        وإذ ترى أهمية وفعالية تدابير بناء الثقة المتخذة بناء على مبادرة جميع الدول المعنية وبمشاركتها، وإذ تراعي الخصائص التي تنفرد بها كل منطقة، حيث إن هذه التدابير يمكن أن تسهم في الاستقرار الإقليمي وفي السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="55584">
        واقتناعا منها بأن الموارد المفرج عنها نتيجة لنزع السلاح، بما في ذلك نزع السلاح الإقليمي، يمكن أن تخصص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولحماية البيئة لصالح جميع الشعوب، ولا سيما شعوب البلدان النامية،
</seg>
<seg id="55585">
        وإذ تشير إلى المبادئ التوجيهية لتحقيق نزع السلاح العام الكامل التي اعتمدتها في دورتها الاستثنائية العاشرة، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنزع السلاح،
</seg>
<seg id="55586">
        واقتناعا منها بأن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا في جو من السلام والأمن والثقة المتبادلة داخل الدول وفيما بينها على حد سواء،
</seg>
<seg id="55587">
        وإذ تضع في اعتبارها قيام الأمين العام في 28 أيار/مايو 1992 بإنشاء لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا، التي يتمثل هدفها في تشجيع الحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة والتنمية في المنطقة دون الإقليمية،
</seg>
<seg id="55588">
        وإذ تشير إلى إعلان برازافيل بشأن التعاون من أجل السلام والأمن في وسط أفريقيا([1]) A/50/474، المرفق الأول.)، وإعلان باتا بشأن تعزيز استدامة الديمقراطية والسلام والتنمية في وسط أفريقيا([1]) A/53/258-S/1998/763، المرفق الثاني، التذييل الأول.)، وإعلان ياوندي بشأن السلام والأمن والاستقرار في وسط أفريقيا([1]) A/53/868-S/1999/303، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="55589">
        وإذ تضع في اعتبارها القرارين 1196 (1998) و 1197 (1998) اللذين اتخذهما مجلس الأمن على التوالي في 16 و 18 أيلول/سبتمبر 1998 بعد أن نظر في تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.)،
</seg>
<seg id="55590">
        وإذ تؤكد على ضرورة تعزيز القدرة على منع نشوب الصراعات وصون السلام في أفريقيا،
</seg>
<seg id="55591">
        وإذ تشير إلى قرار اللجنة الاستشارية الدائمة في اجتماعها الوزاري الرابع بأن تنشئ، تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مركزا دون إقليمي في ياوندي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا،
</seg>
<seg id="55592">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها حاليا البلدان الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا من أجل تعزيز السلام والأمن في منطقتها دون الإقليمية، ولا سيما الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية الكونغو، الرئيس الحالي للجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، إلى كينشاسا يوم 24 حزيران/يونيه 2005، وعقد مؤتمر القمة الرباعي الذي شارك فيه رؤساء أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغابون والكونغو، في كينشاسا يوم 16 تموز/يوليه 2005، في إطار الولاية المسندة إلى الرئيس الحالي للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا،
</seg>
<seg id="55593">
        وإذ تلاحظ أيضا مع الارتياح التحسن الذي طرأ على الحالة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ولا سيما النتائج المشجعة التي تمخضت عن اجتماعات اللجنة الثلاثية التي تضم أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، المعنية بالأمن في ذلك الجزء من منطقة البحيرات الكبرى،
</seg>
<seg id="55594">
        وإذ تحيط علما بانتهاء العمليات الانتخابية في جمهورية أفريقيا الوسطى وبوروندي بنجاح،
</seg>
<seg id="55595">
        وإذ تعترف بأهمية برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في تعزيز السلام والاستقرار السياسي وإعادة الإعمار، لا سيما في حالات ما بعد الصراع،
</seg>
<seg id="55596">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي، الذي يتناول أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا منذ اتخاذ الجمعية العامة قرارها 59/96([1]) A/60/166.)؛
</seg>
<seg id="55597">
        2 - تعيد تأكيد تأييدها للجهود الرامية إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي بغية تخفيف حدة التوترات والصراعات في وسط أفريقيا وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية على نحو مستدام في هذه المنطقة دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="55598">
        3 - تشجع الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا على مواصلة بذل جهودها من أجل تعزيز السلام والأمن في منطقتها دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="55599">
        4 - تشجع جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على مواصلة بذل جهودهما من أجل توطيد علاقاتهما الثنائية؛
</seg>
<seg id="55600">
        5 - تناشد بقوة المجتمع الدولي أن يقدم كل ما يلزم من دعم لكي تسير بسلاسة العملية الانتخابية الجارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="55601">
        6 - تناشد المجتمع الدولي أن يدعم الجهود التي تبذلها الدول المعنية لتنفيذ برامجها المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛
</seg>
<seg id="55602">
        7 - تعيد تأكيد تأييدها لبرنامج العمل الذي اعتمدته اللجنة الاستشارية الدائمة في اجتماع اللجنة التنظيمي المعقود في ياوندي في الفترة من 27 إلى 31 تموز/يوليه 1992؛
</seg>
<seg id="55603">
        8 - تلاحظ مع الارتياح التقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية الدائمة في تنفيذ برنامج عملها للفترة 2004-2005([1]) انظر A/59/769-S/2005/212، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="55604">
        9 - تؤكد على أهمية تقديم الدعم الأساسي الذي تحتاجه الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة من أجل تنفيذ كامل برنامج الأنشطة الذي اعتمدته في اجتماعاتها الوزارية؛
</seg>
<seg id="55605">
        10 - ترحب بقيام مؤتمر رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، المعقود في ياوندي في 25 شباط/فبراير 1999، بإنشاء آلية لتعزيز وصون وتوطيد الأمن والسلام في وسط أفريقيا، تعرف باسم مجلس السلام والأمن في وسط أفريقيا، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم دعمه الكامل من أجل التشغيل الفعلي لهذه الآلية الهامة؛
</seg>
<seg id="55606">
        11 - تؤكد على ضرورة تشغيل آلية الإنذار المبكر في وسط أفريقيا كي تستخدم، من ناحية، كأداة لتحليل ومتابعة الأوضاع السياسية في الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة من أجل منع نشوب صراعات مسلحة في المستقبل، ومن ناحية أخرى، كجهاز فني تنفذ الدول الأعضاء من خلاله برنامج العمل الذي اعتمدته اللجنة في اجتماعها التنظيمي المعقود في ياوندي في عام 1992، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى هذه الآلية ما يلزم من مساعدة لكي تؤدي عملها على الوجه المطلوب؛
</seg>
<seg id="55607">
        12 - تطلب إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يواصلا تقديم كل ما يحتاجه المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا من مساعدة كي يؤدي عمله على الوجه المطلوب؛
</seg>
<seg id="55608">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عملا بقرار مجلس الأمن 1197 (1998)، بتزويد الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة بالدعم اللازم لتشغيل مجلس السلام والأمن في وسط أفريقيا وآلية الإنذار المبكر وتسيير عملهما بشكل سلس؛
</seg>
<seg id="55609">
        14 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم دعمه لإقامة شبكة من البرلمانيين بهدف إنشاء برلمان دون إقليمي في وسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="55610">
        15 - تطلب إلى الأمين العام وإلى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أن يواصلا تقديم المساعدة بصورة متزايدة إلى بلدان وسط أفريقيا في مواجهتها لمشاكل اللاجئين والمشردين الموجودين في أراضيها؛
</seg>
<seg id="55611">
        16 - تسدي الشكر إلى الأمين العام لقيامه بإنشاء الصندوق الاستئماني للجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="55612">
        17 - تناشد الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية وغير الحكومية تقديم تبرعات إضافية إلى الصندوق الاستئماني من أجل تنفيذ برنامج عمل اللجنة الاستشارية الدائمة؛
</seg>
<seg id="55613">
        18 - تسدي الشكر إلى الأمين العام لإيفاده بعثة متعددة التخصصات في الفترة من 8 إلى 22 حزيران/يونيه 2003 بغرض تقدير الاحتياجات ذات الأولوية في المنطقة والتحديات التي تواجهها في مجالات السلام والأمن والتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وفي المجال الإنساني؛
</seg>
<seg id="55614">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة لتمكينها من مواصلة الاضطلاع بجهودها؛
</seg>
<seg id="55615">
        20 - تهيب بالأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="55616">
        21 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي: أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا".
</seg>
<seg id="55617">
        القرار 60/88
</seg>
<seg id="55618">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/464، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إكوادور، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زامبيا، زمبابوي، السودان، غانا، فيجي، فييت نام، كمبوديا، كوبا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، موريشيوس، ميانمار، نيبال، هايتي، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 111 صوتا مقابل 49 صوتا وامتناع 13 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="55619">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، شيلي، الصومال، الصين، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="55620">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="55621">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أوزبكستان، أوكرانيا، بيلاروس، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، اليابان
</seg>
<seg id="55622">
        60/88 - اتفاقية حظر استعمال الأسلحة النووية
</seg>
<seg id="55623">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55624">
        اقتناعا منها بأن استخدام الأسلحة النووية يشكل أخطر التهديدات لبقاء البشرية،
</seg>
<seg id="55625">
        وإذ تضع في اعتبارها فتوى محكمة العدل الدولية في 8 تموز/يوليه 1996 بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.)،
</seg>
<seg id="55626">
        واقتناعا منها بأن عقد اتفاق متعدد الأطراف وعالمي وملزم يحظر استخدام الأسلحة النووية، أو التهديد باستخدامها، من شأنه أن يسهم في القضاء على التهديد النووي وفي تهيئة المناخ لإجراء مفاوضات تؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على الأسلحة النووية، بما يعزز السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="55627">
        وإذ تدرك أن بعض الخطوات التي اتخذت من جانب الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية في اتجاه خفض أسلحتهما النووية وتحسين المناخ الدولي يمكن أن تسهم في تحقيق هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="55628">
        وإذ تشير إلى أنه في الفقرة 58 من الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة([1]) انظر القرار دإ - 10/2.) ذكر أنه ينبغي لجميع الدول أن تشترك بنشاط في الجهود الرامية إلى تهيئة ظروف في العلاقات الدولية فيما بين الدول يمكن في ظلها الاتفاق على مدونة للسلوك السلمي للدول في الشؤون الدولية ويكون من شأنها الحيلولة دون استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها،
</seg>
<seg id="55629">
        وإذ تؤكد من جديد أن أي استخدام للأسلحة النووية سيكون انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وجريمة ضد الإنسانية، حسبما أعلن في قراراتها 1653 (د - 16) المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1961، و 33/71 باء المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1978، و 34/83 زاي المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1979، و 35/152 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1980، و 36/92 طاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="55630">
        وتصميما منها على وضع اتفاقية دولية تحظر تطوير الأسلحة النووية وإنتاجها وتكديسها واستخدامها، بما يؤدي إلى تدميرها في نهاية المطاف،
</seg>
<seg id="55631">
        وإذ تشدد على أن عقد اتفاقية دولية بشأن حظر استخدام الأسلحة النووية سيكون خطوة هامة في برنامج مرحلي يهدف إلى الإزالة الكاملة للأسلحة النووية في إطار زمني محدد،
</seg>
<seg id="55632">
        وإذ تلاحظ مع الأسف أن مؤتمر نزع السلاح لم يتمكن، خلال دورته لعام 2005، من إجراء مفاوضات بشأن هذا الموضوع حسبما دعي إليه في قرار الجمعية العامة 59/102 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="55633">
        1 - تؤكد من جديد طلبها إلى مؤتمر نزع السلاح أن يبدأ في إجراء مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية دولية تحظر استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها تحت أية ظروف؛
</seg>
<seg id="55634">
        2 - تطلب إلى مؤتمر نزع السلاح أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن نتائج تلك المفاوضات.
</seg>
<seg id="55635">
        القرار 60/89
</seg>
<seg id="55636">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/465، الفقرة 12)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، الجزائر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، العراق، غانا، غواتيمالا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="55637">
        60/89 - الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لمعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح
</seg>
<seg id="55638">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55639">
        إذ تشير إلى قرارها 34/83 ميم المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1979، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن ينشئ معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح استنادا إلى التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام([1]) A/34/589.)،
</seg>
<seg id="55640">
        وإذ تعيد تأكيد قرارها 39/148 حاء المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1984، الذي اعتمدت فيه النظام الأساسي للمعهد، وجددت الدعوة التي وجهتها إلى الحكومات كي تنظر في أمر تقديم تبرعات إلى المعهد، وطلبت إلى الأمين العام أن يواصل تقديم الدعم الإداري وغيره من أشكال الدعم إلى المعهد،
</seg>
<seg id="55641">
        وإذ تشير إلى قرارها 45/62 زاي المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 بشأن الذكرى السنوية العاشرة للمعهد، وإلى قرارها 55/35 ألف المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بشأن الذكرى السنوية العشرين للمعهد،
</seg>
<seg id="55642">
        وإذ تضع في اعتبارها استمرار الحاجة إلى أن يكون في متناول المجتمع الدولي بحوث مستقلة ومتعمقة بشأن المسائل الأمنية والاحتمالات المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار،
</seg>
<seg id="55643">
        وإذ تشدد على ما يقدمه المعهد من مساهمة بالغة الأهمية في التفكير والتحليل بشأن قضايا الأمن الدولي في السياق الراهن،
</seg>
<seg id="55644">
        وإذ تحيط علما بتقرير المراجعة الذي أعده مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن المعهد والذي يتضمن تقييما إيجابيا لأثر عمل المعهد، ويوصي بأن يسعى المعهد للحصول على التمويل الكافي من الميزانية العادية لكي يتسنى له أن يغطي على نحو أفضل تكاليف موظفيه الأساسيين وأنه ينبغي للمعهد أن يقوم، بالتشاور مع مجلس أمنائه، بإنشاء وظائف محددة للقيام بالمهام الأساسية للمعهد،
</seg>
<seg id="55645">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن أعمال المجلس الاستشاري لمسائل نزع السلاح([1]) A/60/285.)، الذي أوصى فيه المجلس، بعد أن نظر في تقرير المراجعة الصادر عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بأنه ينبغي تمويل تكاليف الموظفين الأساسيين للمعهد من الميزانية العادية للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="55646">
        1 - ترحب بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإنشاء معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح؛
</seg>
<seg id="55647">
        2 - تسلم بأهمية الأعمال التي يقوم بها المعهد وحسن توقيتها ونوعيتها العالية؛
</seg>
<seg id="55648">
        3 - تكرر الإعراب عن اقتناعها بضرورة أن يواصل المعهد إجراء بحوث مستقلة بشأن المشاكل المتصلة بنزع السلاح والأمن، وأن يجري بحوثا متخصصة تتطلب درجة عالية من الخبرة الفنية؛
</seg>
<seg id="55649">
        4 - تناشد جميع الدول الأعضاء أن تواصل تقديم تبرعات مالية إلى المعهد لكفالة أسباب بقائه ونوعية ما يضطلع بــه من أعمال على المدى الطويل؛
</seg>
<seg id="55650">
        5 - توصي بأن يقوم الأمين العام بتنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية وقرارات مجلس أمناء المعهد، ومواصلة التماس سبل زيادة التمويل المقدم إلى المعهد، في حدود الموارد القائمة.
</seg>
<seg id="55651">
        القرار 60/8
</seg>
<seg id="55652">
        اتخذ في الجلسة العامة 43، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.15 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كيريباس، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="55653">
        60/8 - بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي
</seg>
<seg id="55654">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55655">
        إذ تشير إلى قرارها 56/75 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2001 الذي قررت فيه النظر في البند المعنون "بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي" كل سنتين قبل كل دورة من دورتي الألعاب الأوليمبية الشتوية والصيفية،
</seg>
<seg id="55656">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/6 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 الذي قررت فيه أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين البند الفرعي المعنون "بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي" وأن تنظر في هذا البند الفرعي قبل الدورة العشرين للألعاب الأوليمبية الشتوية،
</seg>
<seg id="55657">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارها 48/11 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1993، الذي أحيت فيه، في جملة أمور، التقليد الإغريقي القديم "إيكيتشيريا" أو "الهدنة الأوليمبية"، الذي يدعو إلى لزوم هدنة خلال الألعاب بما يشجع على إقامة بيئة سلمية وكفالة المرور الآمن للرياضيين والأشخاص الآخرين إلى الألعاب ومشاركتهم فيها، ومن ثم حشد شباب العالم لصالح قضية السلام،
</seg>
<seg id="55658">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) يتضمن الدعوة إلى مراعاة الهدنة الأوليمبية في الحاضر والمستقبل ودعم اللجنة الأوليمبية الدولية في جهودها الرامية إلى تعزيز السلام والتفاهم بين البشر من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي،
</seg>
<seg id="55659">
        وإذ تشير إلى قرارها 58/5 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 الذي قررت فيه إعلان عام 2005 سنة دولية للرياضة والتربية البدنية كوسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام،
</seg>
<seg id="55660">
        وإذ تقر بأن هدف الحركة الأوليمبية بناء عالم سلمي أفضل بتثقيف شباب العالم من خلال الرياضة التي تمارس دون أي نوع من التمييز وبالروح الأوليمبية القائمة على التفاهم المتبادل والصداقة والتضامن والتنافس الشريف،
</seg>
<seg id="55661">
        وإذ ترحب بالمساعي المشتركة التي تقوم بها اللجنة الأوليمبية الدولية ومنظومة الأمم المتحدة في ميادين تشمل التنمية البشرية والتخفيف من وطأة الفقر، والمساعدة الإنسانية، والنهوض بالصحة والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ومكافحة الملاريا والسل والأمراض المعدية الأخرى، والتعليم الأساسي، والمساواة بين الجنسين، وحماية البيئة،
</seg>
<seg id="55662">
        وإذ تقر بالدور الهام الذي تضطلع به الرياضة في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف التي يتضمنها إعلان الألفية، وإذ تؤكد من جديد الالتزامات التي تعهد بها في هذا الصدد رؤساء الدول والحكومات المجتمعون في مؤتمر القمة العالمي للجمعية العامة المعقود في نيويورك في الفترة من 14 إلى 16 أيلول/سبتمبر 2005،
</seg>
<seg id="55663">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح رفع علم الأمم المتحدة في الألعاب الأوليمبية،
</seg>
<seg id="55664">
        1 - تحث الدول الأعضاء على أن تقوم، في إطار ميثاق الأمم المتحدة، بمراعاة الهدنة الأوليمبية، بصورة فردية أو جماعية، خلال الدورة العشرين للألعاب الأوليمبية الشتوية التي ستنظم في تورينو، إيطاليا، في الفترة من 10 إلى 26 شباط/فبراير 2006، والألعاب الأوليمبية الشتوية للمعاقين التي تليها، والتي ستنظم أيضا في تورينو في الفترة من 10 إلى 19 آذار/مارس 2006، بكفالة المرور الآمن للرياضيين إلى الألعاب ومشاركتهم فيها؛
</seg>
<seg id="55665">
        2 - ترحب بقرار اللجنة الأوليمبية الدولية بتعبئة المنظمات الرياضية الدولية واللجان الأوليمبية الوطنية للدول الأعضاء للقيام بأعمال ملموسة على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والعالمي للترويج لثقافة السلام القائمة على روح الهدنة الأوليمبية وتعزيزها، والتعاون مع اللجان الوطنية للسنة الدولية للرياضة والتربية البدنية؛
</seg>
<seg id="55666">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمل على تعزيز مراعاة الهدنة الأوليمبية بين الدول الأعضاء، مع توجيه اهتمام الرأي العام العالمي إلى ما سيكون لهذه الهدنة من إسهام في تعزيز التفاهم الدولي والسلام وحسن النوايا، وأن يتعاون مع اللجنة الأوليمبية الدولية في تحقيق هذا الهدف؛
</seg>
<seg id="55667">
        4 - تهيب بالدول الأعضاء التعاون مع اللجنة الأوليمبية الدولية وجميع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها المعنية في جهودها من أجل تسخير الهدنة الأوليمبية كأداة لتعزيز السلام، خلال فترة الألعاب الأوليمبية وبعد انتهائها، وتنفيذ مشاريع تسخر الرياضة كأداة للتنمية؛
</seg>
<seg id="55668">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند الفرعي المعنون "بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي" وأن تنظر في هذا البند الفرعي قبل الدورة التاسعة والعشرين للألعاب الأوليمبية، التي ستنظم في بيجين في عام 2008.
</seg>
<seg id="55669">
        القرار 60/90
</seg>
<seg id="55670">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/465، الفقرة 12)([1]) اشتركت بنغلاديش وبيرو في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="55671">
        60/90 - تقرير مؤتمر نزع السلاح
</seg>
<seg id="55672">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55673">
        وقد نظرت في تقرير مؤتمر نـزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 27 (A/60/27).)،
</seg>
<seg id="55674">
        واقتناعا منها بأن مؤتمر نـزع السلاح، بصفته المنتدى الوحيد للتفاوض المتعدد الأطراف لنـزع السلاح في المجتمع الدولي، يضطلع بالدور الرئيسي في المفاوضات الفنية المتعلقة بمسائل نـزع السلاح ذات الأولوية،
</seg>
<seg id="55675">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى إجراء مفاوضات متعددة الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا محددة،
</seg>
<seg id="55676">
        وإذ تشير، في هذا الصدد، إلى أن لدى المؤتمر عددا من القضايا الملحة والهامة للتفاوض بشأنها،
</seg>
<seg id="55677">
        وإذ تحيط علما بالمناقشات الحثيثة التي أجريت في دورة المؤتمر لعام 2005 بشأن برنامج العمل، حسبما ورد بشكل واف في التقرير وفي محاضر الجلسات العامة،
</seg>
<seg id="55678">
        وإذ تحيط علما أيضا بالمساهمات القيمة التي قدمت خلال دورة عام 2005 لإثراء المناقشات حول المسائل الفنية المدرجة على جدول الأعمال، وكذلك المناقشات التي جرت حول مسائل أخرى يمكن أن تكون لها صلة أيضا بالبيئة الأمنية الدولية الراهنة،
</seg>
<seg id="55679">
        وإذ تؤكد الحاجة الملحة إلى شروع المؤتمر في أعماله الفنية في بداية دورته لعام 2006،
</seg>
<seg id="55680">
        وإذ تسلم بأن البيانات التي أدلى بها وزراء الخارجية تعد تعبيرا عن التأييد للمساعي التي يبذلها المؤتمر ولدوره بصفته المنتدى الوحيد للتفاوض المتعدد الأطراف لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="55681">
        1 - تعيد تأكيد دور مؤتمر نـزع السلاح بصفته المنتدى الوحيد للتفاوض المتعدد الأطراف لنـزع السلاح في المجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="55682">
        2 - تهيب بالمؤتمر أن يكثف مشاوراته ويسبر الإمكانيات بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="55683">
        3 - تحيط علما بالاهتمام الجماعي القوي للمؤتمر بالشروع في العمل الفني في أقرب وقت ممكن خلال دورته لعام 2006؛
</seg>
<seg id="55684">
        4 - ترحب بقرار المؤتمر توجيه طلب إلى رئيسه الحالي ورئيسه المقبل لإجراء مشاورات خــلال فتــرة ما بين الدورتين، وتقديم توصيات، إن أمكن، تأخذ في الاعتبار جميع المقترحات ذات الصلة، بما فيها المقترحات المقدمة بوصفها وثائق المؤتمر، والآراء التي أبديت والمناقشات التي جرت، والسعي إلى إحاطة أعضاء المؤتمر علما بمشاوراتهما، حسب الاقتضاء، على النحو المبين في الفقرة 38 من تقريره([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 27 (A/60/27).)؛
</seg>
<seg id="55685">
        5 - تطلب إلى جميع الدول الأعضاء في المؤتمر التعاون مع الرئيس الحالي والرؤساء المتعاقبين في جهودهم لتوجيه المؤتمر إلى الشروع مبكرا في أعماله الفنية في دورته لعام 2006؛
</seg>
<seg id="55686">
        6 - تطلب إلى الأمين العام الاستمرار في كفالة تزويد المؤتمر بما يكفي من خدمات الدعم الإدارية والفنية والخاصة بالمؤتمرات؛
</seg>
<seg id="55687">
        7 - تطلب إلــى المؤتمر تقديم تقرير عن أعماله إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="55688">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "تقرير مؤتمر نـزع السلاح".
</seg>
<seg id="55689">
        القرار 60/91
</seg>
<seg id="55690">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/465، الفقرة 12)([1]) قدمت سيراليون مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="55691">
        60/91 - تقرير هيئة نزع السلاح
</seg>
<seg id="55692">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55693">
        وقد نظرت في تقرير هيئة نزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 42 (A/60/42).)،
</seg>
<seg id="55694">
        وإذ تشـير إلــى قراراتهـا 47/54 ألف المؤرخ 9 كـانون الأول/ديســـــمبر 1992، و 47/54 زاي المؤرخ 8 نيسان/أبريل 1993، و 48/77 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/77 ألف المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/72 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمــبر 1995، و 51/47 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/40 باء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/79 ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسـمبر 1998، و 54/56 ألف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/35 جيم المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/26 ألف المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/95 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/67 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/105 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="55695">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي طلب إلى هيئة نزع السلاح أن تضطلع به والإسهام الذي ينبغي أن تقدمه في دراسة مختلف المشاكل في ميدان نزع السلاح وتقديم توصيات بشأنها وفي تعزيز تنفيذ المقررات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العاشرة،
</seg>
<seg id="55696">
        وإذ تضع في الاعتبار مقررها 52/492 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 1998،
</seg>
<seg id="55697">
        1 - تحيط علما بتقرير هيئة نزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 42 (A/60/42).)؛
</seg>
<seg id="55698">
        2 - تؤكد من جديد ولاية هيئة نزع السلاح بوصفها الهيئة المتخصصة التداولية داخل جهاز الأمم المتحدة المتعدد الأطراف لنـزع السلاح التي تتيح إجراء مداولات متعمقة بشأن قضايا محددة في ميدان نزع السلاح، مما يؤدي إلى تقديم توصيات محددة بشأن تلك القضايا؛
</seg>
<seg id="55699">
        3 - تؤكد من جديد أيضا أهمية مواصلة تعزيز الحوار والتعاون فيما بين اللجنة الأولى للجمعية العامة وهيئة نزع السلاح ومؤتمر نزع السلاح؛
</seg>
<seg id="55700">
        4 - تطلب إلى هيئة نزع السلاح أن تواصل أعمالها وفقا لولايتها، على النحو المبين في الفقرة 118 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، ووفقا للفقرة 3 من قرار الجمعية 37/78 حاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1982، وأن تبذل، تحقيقا لتلك الغاية، كل جهد ممكن من أجل التوصل إلى توصيات محددة بشأن البنود المدرجة في جدول أعمالها، آخذة في الاعتبار ''سبل ووسائل تحسين أداء هيئة نزع السلاح'' التي تم اعتمادها([1]) A/CN.10/137.)؛
</seg>
<seg id="55701">
        5 - ترحب بالجهود التي بذلتها هيئة نزع السلاح أثناء اجتماعها التنظيمي المعقود في تموز/يوليه 2005 من أجل تحقيق أهدافها، وتوصي بأن تكثف الهيئة مشاوراتها بشأن تلك الجهود من أجل التوصل إلى اتفاقات نهائية قبل بدء دورتها الموضوعية لعام 2006؛
</seg>
<seg id="55702">
        6 - تطلب إلى هيئة نزع السلاح أن تجتمع لفترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع خلال عام 2006، في الفترة من 10 إلى 28 نيسان/أبريل، وأن تقدم تقريرا موضوعيا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="55703">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى هيئة نزع السلاح التقرير السنوي لمؤتمر نزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 27 (A/60/27).) مشفوعا بجميع الوثائق الرسمية للدورة الستين للجمعية العامة فيما يتصل بمسائل نزع السلاح، وأن يقدم إلى الهيئة كل ما قد تحتاج إليه من مساعدة لتنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="55704">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العــام أن يكفــل تزويد هيئة نزع السلاح وأجهزتها الفرعية على نحو كامل بتسهيلات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية باللغات الرسمية، وأن يقوم، على سبيل الأولوية، بتخصيص جميع الموارد والخدمات اللازمة، بما في ذلك المحاضر الحرفية، لتحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="55705">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "تقرير هيئة نزع السلاح".
</seg>
<seg id="55706">
        القرار 60/92
</seg>
<seg id="55707">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/466، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، بنغلاديش، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، السودان، العراق، عمان، قطر، الكويت، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 164 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="55708">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="55709">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="55710">
        الممتنعون: إثيوبيا، أستراليا، تونغا، الكاميرون، الهند
</seg>
<seg id="55711">
        60/92 - خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط
</seg>
<seg id="55712">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55713">
        إذ تضع في الاعتبار قراراتها ذات الصلة،
</seg>
<seg id="55714">
        وإذ تحيط علما بالقرارات ذات الصلة التي اتخذها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وآخرها القرار GC(49)/RES/15 المتخذ في 30 أيلول/سبتمبر 2005([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية التاسعة والأربعون، 26-30 أيلول/سبتمبر 2005 (GC(49)/RES/DEC(2005)).)،
</seg>
<seg id="55715">
        وإذ تدرك أن من شأن انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط أن يشكل خطرا جسيما على السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="55716">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة الملحة إلى إخضاع جميع المرافق النووية في منطقة الشرق الأوسط للضمانات التي تطبقها الوكالة على نطاق كامل،
</seg>
<seg id="55717">
        وإذ تشير إلى المقرر المتعلق بمبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونـزع السلاح النووي، الذي اتخذه في 11 أيار/مايو 1995 مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة وتمديدها في عام 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول ((NPT/CONF.1995/32 (Part I و Corr.1)، المرفـــق.)، والذي حـــث فيه المؤتمر علـى الانضمام العالمي إلى المعاهدة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) كأولوية ملحة، وأهاب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدة أن تنضم إليها في أقرب وقت ممكن، ولا سيما الدول التي تقوم بتشغيل مرافق نووية غير خاضعة للضمانات،
</seg>
<seg id="55718">
        وإذ تدرك مع الارتياح أنه قد جاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، أن المؤتمر تعهد ببذل جهود حازمة من أجل تحقيق هدف عالمية المعاهدة ، وأهاب بالدول المتبقية التي ليست أطرافا في المعاهدة أن تنضم إليها، مما يعني قبولها لالتزام دولي ملزم قانونا بألا تحوز أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية وأن تقبل ضمانات الوكالة فيما يتعلق بجميع أنشطتها النووية، وأكد ضرورة الانضمام العالمي إلى المعاهدة وضرورة امتثال جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها بموجب المعاهدة([1]) انظـــر: مؤتمـــر الأطـراف في معاهـدة عدم انتشار الأسلحة النوويـة لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختـامـية، المجلــــد الأول ((NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة التاسعة".)،
</seg>
<seg id="55719">
        وإذ تشير إلى القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اتخذه في 11 أيار/مايو 1995 مؤتمر استعراض وتمديد المعاهدة في عام 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول ((NPT/CONF.1995/32 (Part I و Corr.1)، المرفـــق.)، والذي لاحظ فيه المؤتمر مع القلق استمرار وجود مرافق نووية في الشرق الأوسط غيـر خاضعة للضمانات، وأكد من جديد أهمية أن يتحقق في وقت مبكر الانضمام العالمي إلى المعاهدة، وأهاب بجميع دول الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، دون استثناء، وأن تخضع جميع مرافقها النووية للضمانات التي تطبقها الوكالة على نطاق كامل،
</seg>
<seg id="55720">
        وإذ تلاحظ أن إسرائيل لا تزال الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تصبح بعد طرفا في المعاهدة،
</seg>
<seg id="55721">
        وإذ يساورها القلق إزاء ما يفرضه انتشار الأسلحة النووية من أخطار على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="55722">
        وإذ تؤكد أهمية اتخاذ تدابير لبناء الثقة، ولا سيما إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، تعزيزا للسلام والأمن في المنطقة، وتوطيدا لنظام عدم الانتشار العالمي،
</seg>
<seg id="55723">
        وإذ تؤكد على ضرورة قيام جميع الأطراف المعنية مباشرة بالنظر جديا في اتخاذ الخطوات العملية العاجلة اللازمة لتنفيذ الاقتراح المتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحـــة النوويـــة فــي منطقــة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وإذ تدعو البلدان المعنية إلى الانضمام إلى المعاهدة، كوسيلة لتحقيق هذا الهدف، وإلى الموافقة على إخضاع جميع أنشطتها النووية لضمانات الوكالة، ريثما يتم إنشاء المنطقة،
</seg>
<seg id="55724">
        وإذ تلاحظ أن مائة وستا وسبعين دولة قد وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.)، بما فيها عدد من دول المنطقة،
</seg>
<seg id="55725">
        1 - ترحب بالاستنتاجات المتعلقة بالشرق الأوسط التي توصل إليها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول ((NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السابعة وأمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية"، الفقرة 16.)؛
</seg>
<seg id="55726">
        2 - تؤكد من جديد أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)، وإخضاع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحقيقا لهدف الانضمام العالمي إلى المعاهدة في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="55727">
        3 - تطلب إلى تلك الدولة أن تنضم إلى المعاهدة دون مزيد من الإبطاء، وألا تستحدث أسلحة نووية أو تنتجها أو تجربها أو تقتنيها بأي طريقة أخرى، وأن تتخلى عن حيازة الأسلحة النووية، وأن تخضع للضمانات التي تطبقها الوكالة على نطاق كامل جميع مرافقها النووية غير الخاضعة للضمانات باعتبار ذلك تدبيرا مهما من تدابير بناء الثقة فيما بين جميع دول المنطقة وخطوة نحو تعزيز السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="55728">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="55729">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البنـد المعنون "خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط".
</seg>
<seg id="55730">
        القرار 60/93
</seg>
<seg id="55731">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/467، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركمانستان، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غانا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="55732">
        60/93 - اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
</seg>
<seg id="55733">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55734">
        إذ تشير إلى قرارها 59/107 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="55735">
        وإذ تشير مع الارتياح إلى اعتماد وبدء نفاذ اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.)، ومادتها 1 المعدلة([1]) انظر CCW/CONF.II/2، الجزء الثاني.)، والبروتوكول المتعلق بالشظايا التي لا يمكن اكتشافها (البروتوكول الأول)([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.)، والبروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى (البروتوكول الثاني)([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.) وصيغته المعدلة([1]) CCW/CONF.I/16 (Part I)، المرفق باء.)، والبروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الأسلحة الحارقة (البروتوكول الثالث)([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.)، والبروتوكول المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى (البروتوكول الرابع)([1]) المرجع نفسه، المرفق ألف.)،
</seg>
<seg id="55736">
        وإذ تشير إلى قرار المؤتمر الاستعراضي الثاني للدول الأطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر إنشاء فريق خبراء حكوميين مفتوح باب العضوية يضم منسقين مستقلين معنيين بالمخلفات الحربية المتفجرة وبالألغام غير الألغام المضادة للأفراد([1]) انظر CCW/CONF.II/2، الجزء الثاني.)،
</seg>
<seg id="55737">
        وإذ تشير أيضا إلى الدور الذي قامت به لجنة الصليب الأحمر الدولية في إعداد الاتفاقية وبروتوكولاتها، وإذ ترحب بالجهود الخاصة التي تبذلها مختلف المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات في زيادة الوعي بعواقب المخلفات الحربية المتفجرة على البشر،
</seg>
<seg id="55738">
        1 - تهيب بجميع الدول التي لم تتخذ بعد كل التدابير اللازمة لتصبح أطرافا في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 5: 1980 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.81.IX.4)، التذييل السابع.) وبروتوكولاتها، بصيغتها المعدلة، أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، بغية تحقيق انضمام أكبر عدد ممكن من الدول إلى هذه الصكوك في وقت مبكر، وحتى يتسنى تحقيق الانضمام العالمي إلى هذه الصكوك في نهاية المطاف؛
</seg>
<seg id="55739">
        2 - تهيب بجميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تعلن بعد عن قبولها الالتزام ببروتوكولات الاتفاقية وبالتعديل الذي يوسع من نطاقها وبروتوكولاتها لتشمل الصراعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="55740">
        3 - ترحب مع الارتياح باعتماد البروتوكول المتعلق بالمخلفات الحربية المتفجرة (البروتوكول الخامس)([1]) انظر CCW/MSP/2003/3، التذييل الثاني.)، فــي اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية المعقود في جنيف يومي 27 و 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وتهيب بالدول الأطراف أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بالبروتوكول وأن تخطر الوديع بموافقتها في وقت قريب؛
</seg>
<seg id="55741">
        4 - تلاحظ قرار اجتماع الدول الأطراف أن يواصل الفريق العامل المعني بالألغام غير الألغام المضادة للأفراد عمله في عام 2005 وفق الولاية المكلف بها وهي النظر في جميع المقترحات المتعلقة بالألغام غير الألغام المضادة للأفراد، المقدمة منذ إنشاء فريق الخبراء الحكوميين، وعقد اجتماعات للخبراء العسكريين لإسداء النصح، وذلك بغية صياغة توصيات ملائمة بشأن هذه المسألة لرفعها إلى الاجتماع المقبل للدول الأطراف([1]) انظر CCW/MSP/2004/2 و Corr.1، الفقرة 26.)؛
</seg>
<seg id="55742">
        5 - تلاحظ أيضا قرار اجتماع الدول الأطراف أن يواصل الفريق العامل المعني بالمخلفات الحربية المتفجرة عملـــه في عام 2005 وفق الولاية المكلف بها وهي مواصلة النظر، من خلال جملة أمور منها مشاركة الخبراء القانونيين في تنفيذ المبادئ القائمة للقانون الإنساني الدولي، ومواصلة البحث، على أساس فتح باب المشاركة، مع التركيز بوجه خاص على اجتماعات الخبراء العسكريين والتقنيين، وفي إمكانية اتخاذ تدابير وقائية ترمي إلى تحسين تصميم بعض أنواع محددة من الذخائر، بما فيها الذخائر الثانوية، بهدف أن يقلص إلى أقصى حد خطر تحول تلك الذخائر إلى مخلفات حربية متفجرة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 25.) على البشر؛
</seg>
<seg id="55743">
        6 - تلاحظ كذلك قرار اجتماع الدول الأطراف أن يواصل الرئيس المعين إجراء مشاورات خلال فترة ما بين الدورات بشأن الخيارات الممكنة فيما يتعلق بتعزيز الامتثال للاتفاقية وبروتوكولاتها، مع مراعاة الاقتراحات المقدمة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 27.)؛
</seg>
<seg id="55744">
        7 - تعرب عن تأييدها للعمل الذي يضطلع به فريق الخبراء الحكوميين وتشجع الرئيس المعين والفريق على الاضطلاع بالعمل، وفقا للولاية المسندة إليه لعام 2005، بهدف إعداد التوصيات الملائمة بشأن الألغام غير الألغام المضادة للأفراد لتقديمها إلى اجتماع الدول الأطراف في 24 و 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وعلى تقديم تقرير عن العمل المنجز فيما يتعلق بالامتثال وبتنفيذ المبادئ القائمة للقانون الإنساني الدولي وبإمكانية اتخاذ تدابير تقنية وقائية من أجل التقليل إلى أدنى حد من خطر أن تصبح الذخائر مخلفات حربية متفجرة؛
</seg>
<seg id="55745">
        8 - تشير إلى قرار المؤتمر الاستعراضي الثاني للدول الأطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر عقد مؤتمر آخر في موعد لا يتجاوز عام 2006([1]) انظر CCW/CONF.II/2، الجزء الثاني.)، وتطلب أن يعقد المؤتمر في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 في جنيف وأن يسبقه ما تراه الدول الأطراف([1]) وفقــا للميزانيـــة البرنامجيــة المقترحــة لفتــرة الســـنتين 2006-2007: الجزء الثاني، الشؤون السياسية (الباب 4، نزع السلاح) (A/60/6 (sect.4))، الفقرة 4-25 (أ) '3' أ.) لازما من الاجتماعات التحضيرية، وتطلب أيضا أن يتخذ اجتماع الدول الأطراف في 24 و 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 قرارا نهائيا بشأن هذه المسائل؛
</seg>
<seg id="55746">
        9 - تلاحظ أنه يمكن للمؤتمر الاستعراضي الثالث، وفقا للمادة 8 من الاتفاقية، النظر في أية مقترحات بإدخال تعديلات على الاتفاقية أو بروتوكولاتها وكذلك في أي مقترح بوضع بروتوكولات إضافية بشأن أنواع أخرى من الأسلحة التقليدية التي لا تشملها البروتوكولات القائمة للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="55747">
        10 - تطلب من المؤتمر الاستعراضي الثالث واجتماعاته التحضيرية بذل قصارى الجهد لتعزيز عالمية الاتفاقية، بصيغتها المعدلة، وجميع بروتوكولاتها، من خلال جملة أمور منها تنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية إقليمية؛
</seg>
<seg id="55748">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم المساعدة اللازمة وأن يوفر الخدمات المطلوبة، بما في ذلك المحاضر الموجزة، لاجتماع الدول الأطراف في 24 و 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، ولأي أعمال قد تستمر بعد الاجتماع، إذا ارتأت الدول الأطراف أن ذلك مناسب، وكذلك للمؤتمر الاستعراضي الثالث واجتماعاته التحضيرية([1]) وفقــا للميزانيـــة البرنامجيــة المقترحــة لفتــرة الســـنتين 2006-2007: الجزء الثاني، الشؤون السياسية (الباب 4، نزع السلاح) (A/60/6 (sect.4))، الفقرة 4-25 (أ) '3' أ.)؛
</seg>
<seg id="55749">
        12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، بصفته وديع الاتفاقية وبروتوكولاتها، أن يواصل إبلاغ الجمعية العامة دوريا، بالوسائل الإلكترونية، بعمليات التصديق على الاتفاقية، ومادتها 1 المعدلة([1]) انظر CCW/CONF.II/2، الجزء الثاني.)، وبروتوكولاتها وقبولها والانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="55750">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر".
</seg>
<seg id="55751">
        القرار 60/94
</seg>
<seg id="55752">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/468، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، تونس، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مصر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="55753">
        60/94 - تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط
</seg>
<seg id="55754">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55755">
        إذ تشير إلى قراراتهــا السابقة بشأن هذا الموضوع، بما فيها القرار 59/108 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="55756">
        وإذ تعيد تأكيد الدور الرئيسي لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط في تدعيم وتعزيز السلام والأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط،
</seg>
<seg id="55757">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الإعلانات والالتزامات السابقة وجميع المبادرات التي اتخذتها بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط في مؤتمرات القمة والاجتماعات الوزارية والمنتديات المختلفة التي عقدت مؤخرا بشأن مسألة منطقة البحر الأبيض المتوسط،
</seg>
<seg id="55758">
        وإذ تسلم بأن الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ذو طابع لا يتجزأ وأن تعزيز التعاون فيما بين بلدان البحر الأبيض المتوسط بهدف تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب المنطقة سيسهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة،
</seg>
<seg id="55759">
        وإذ تسلم أيضا بالجهود التي بذلت حتى الآن وتصميم بلدان البحر الأبيض المتوسط على تكثيف عملية الحوار والتشاور بغية حل المشاكل القائمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإزالة أسباب التوتر وما ينجم عنها من تهديد للسلام والأمن، وإحساس تلك البلدان المتزايد بضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في المنطقة،
</seg>
<seg id="55760">
        وإذ تسلم كذلك بأن التطورات الإيجابية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في أوروبا والمغرب العربي والشرق الأوسط، يمكن أن تعزز آفاق إقامة تعاون أوثق بين أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في جميع المجالات،
</seg>
<seg id="55761">
        وإذ تعيد تأكيد مسؤولية جميع الدول في الإسهام في استقرار وازدهار منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتزام تلك الدول باحترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن أحكام إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="55762">
        وإذ تلاحظ مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، التي ينبغي أن تكون ذات طابع شامل وأن تمثل إطارا ملائما لتسوية المسائل محل النـزاع في المنطقة تسوية سلمية،
</seg>
<seg id="55763">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء التوتر المستمر والأنشطة العسكرية المتواصلة في بعض أجزاء منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تعوق الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والتعاون في المنطقة،
</seg>
<seg id="55764">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/118.)،
</seg>
<seg id="55765">
        1 - تؤكد من جديد أن أمن منطقة البحر الأبيض المتوسط يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الأوروبي وكذلك بالسلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="55766">
        2 - تعرب عن ارتياحها للجهود المتواصلة التي تبذلها بلدان البحر الأبيض المتوسط للإسهام بنشاط في إزالة جميع أسباب التوتر في المنطقة، وفي إيجاد حلول عادلة ودائمة للمشاكل المستمرة في المنطقة بالوسائل السلمية، لتضمن بذلك انسحاب قوات الاحتلال الأجنبية واحترام سيادة واستقلال جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط وسلامتها الإقليمية، وحق الشعوب في تقرير المصير، وتدعو، بالتالي، إلى التقيد التام بمبادئ عدم التدخل بكل أشكاله، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، وعدم جواز حيازة الأراضي بالقوة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="55767">
        3 - تشيد بالجهود التي تبذلها بلدان البحر الأبيض المتوسط في مواجهة التحديات المشتركـة من خلال ردود شاملة منسقة تقوم على أساس روح الشراكة المتعددة الأطراف، بغية تحقيق الهدف العام المتمثل في تحويل حوض البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة للحوار وعمليات التبادل والتعاون، بما يضمن السلام والاستقرار والازدهار، وتشجعها على تعزيز جهودها هذه بوسائل منها إقامة حوار تعاوني عملي المنحى على أساس دائم ومتعدد الأطراف فيما بين دول المنطقة، وتعترف بدور الأمم المتحدة في تعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="55768">
        4 - تسلم بأن إزالة أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي في مستويات التنمية وغير ذلك من العقبات، وكذلك الاحترام وزيادة التفاهم فيما بين الثقافات المختلفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، أمور ستسهم في تعزيز السلام والأمن والتعاون فيما بين بلدان البحر الأبيض المتوسط من خلال المنتديات القائمة؛
</seg>
<seg id="55769">
        5 - تهيب بجميع دول منطقة البحر الأبيض المتوسط التي لم تنضم بعد إلى جميع الصكوك القانونية المتصلة بميدان نزع السلاح وعدم الانتشار التي تم التوصل إليها في مفاوضات متعددة الأطراف، أن تنضم إليها، فتهيئ بذلك الظروف اللازمة لتعزيز السلام والتعاون في المنطقة؛
</seg>
<seg id="55770">
        6 - تشجع جميع دول المنطقة على تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز تدابير بناء الثقة فيما بينها، وذلك بتشجيع المصارحة والشفافية الحقيقيتين في جميع المسائل العسكرية، من خلال الاشتراك في جملة أمور منها نظام الأمم المتحدة للإبلاغ الموحد عن النفقات العسكرية، وبتقديم بيانات ومعلومات دقيقة إلى سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية([1]) انظر القرار 46/36 لام.)؛
</seg>
<seg id="55771">
        7 - تشجع بلدان البحر الأبيض المتوسط على زيادة توطيد تعاونها في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، آخذة في الاعتبار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مكافحة الجريمة الدولية ونقل الأسلحة غير المشروع وإنتاج المخدرات واستهلاكها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، مما يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة ويحول، بالتالي، دون تحسين الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويعرض العلاقات الودية بين الدول للخطر، ويعوق تنمية التعاون الدولي، ويؤدي إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والأساس الديمقراطي للمجتمع التعددي؛
</seg>
<seg id="55772">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن سبل تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط؛
</seg>
<seg id="55773">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
</seg>
<seg id="55774">
        القرار 60/95
</seg>
<seg id="55775">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بناء على توصية اللجنة (A/60/469، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بولندا، بيلاروس، تايلند، تركيا، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيراليون، صربيا والجبل الأسود، الصين، العراق، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 172 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="55776">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="55777">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="55778">
        الممتنعون: الجمهورية العربية السورية، كولومبيا، موريشيوس، الهند
</seg>
<seg id="55779">
        60/95 - معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
</seg>
<seg id="55780">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55781">
        إذ تكرر تأكيدها أن وقف التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى يشكل تدبيرا فعالا من تدابير نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية، واقتناعا منها بأن ذلك يشكل خطوة مهمة في سبيل تنفيذ عملية منهجية للتوصل إلى نزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="55782">
        وإذ تشير إلى أن باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي اعتمدت بموجب قرارها 50/245 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 1996، قد فتح في 24 أيلول/سبتمبر 1996،
</seg>
<seg id="55783">
        وإذ تؤكد أن إبرام معاهدة عالمية ويمكن التحقق منها بصورة فعالة للحظر الشامل للتجارب النووية من شأنه أن يتيح صكا أساسيا في ميدان نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="55784">
        وإذ يشجعها توقيع مائة وست وسبعين دولة على المعاهدة، منها إحدى وأربعون دولة من الدول الأربع والأربعين اللازمة لبدء نفاذ المعاهدة، وإذ ترحب بتصديق مائة وخمس وعشرين دولة على المعاهدة، منها ثلاث وثلاثون دولة من الدول الأربع والأربعين اللازمة لبدء نفاذها، ومن بينها ثلاث من الدول الحائزة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="55785">
        وإذ تشير إلى قرارها 59/109 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="55786">
        وإذ ترحب بالإعلان الختامي للمؤتمر الرابع المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، الذي عقد في نيويورك في الفترة من 21 إلى 23 أيلول/سبتمبر 2005([1]) CTBT-Art.XIV/2005/6، المرفق.)، عملا بالمادة الرابعة عشرة من المعاهدة،
</seg>
<seg id="55787">
        1 - تؤكد أهمية وإلحاحية التوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بلا تأخير ودون شروط، لكي يبدأ نفاذها في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="55788">
        2 - ترحب بمساهمات الدول الموقعة في أعمال اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وبخاصة الجهود التي تبذلها اللجنة لضمان أن يكون نظام التحقق المنشأ بموجب المعاهدة قادرا على الوفاء بمتطلبات التحقق التي تفرضها المعاهدة عند بدء نفاذها، وفقا للمادة الرابعة من المعاهدة؛
</seg>
<seg id="55789">
        3 - تؤكد على ضرورة الحفاظ على الزخم نحو إكمال نظام التحقق؛
</seg>
<seg id="55790">
        4 - تحث جميع الدول على مواصلة وقفها الاختياري للتفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى، والامتناع عن القيام بأية أعمال من شأنها أن تحبط هدف المعاهدة ومقصدها؛
</seg>
<seg id="55791">
        5 - تحث جميع الدول التي لم توقع بعد على المعاهدة على أن توقع وتصدق عليها في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="55792">
        6 - تحث جميع الدول التي وقعت على المعاهدة ولم تصدق عليها بعد، ولا سيما الدول التي يلزم تصديقها لبدء نفاذ المعاهدة، على أن تسارع بعمليات التصديق بغية الانتهاء من هذه العمليات بنجاح في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="55793">
        7 - تحث جميع الدول على أن تبقي هذه المسألة قيد النظر على أرفع المستويات السياسيـة؛
</seg>
<seg id="55794">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، يإعداد تقرير عن الجهود التي تبذلها الدول التي صدقت على المعاهدة لكي تكتسب المعاهدة طابعا عالميا وإمكانيات تقديم المساعدة في إجراءات التصديق إلى الدول التي تطلب ذلك، وأن يقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="55795">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".
</seg>
<seg id="55796">
        القرار 60/96
</seg>
<seg id="55797">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/470، الفقرة 9)([1]) قدمت هنغاريا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="55798">
        60/96 - اتفاقيـة حظـر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة
</seg>
<seg id="55799">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55800">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتصلـة بالحظر الكامل والفعلي للأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة،
</seg>
<seg id="55801">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن عدد الدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة([1]) القرار 2826 (د - 26)، المرفق.) بلغ مائة وخمسا وخمسين دولة، من بينها جميع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن،
</seg>
<seg id="55802">
        وإذ تضع في الاعتبار طلبها الموجه إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية بأن تشارك في تنفيذ توصيات المؤتمرات الاستعراضية، بما في ذلك عملية تبادل المعلومات والبيانات المتفق عليها في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الثالث للدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة([1]) BWC/CONF.III/23، الجزء الثاني.)، وأن تقــــدم هـــذه المعلومات والبيانات إلى الأمين العام سنويا، وفقا للإجراء الموحد، وفي موعد لا يتجاوز 15 نيسان/أبريل،
</seg>
<seg id="55803">
        وإذ ترحب بما ورد في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الرابع([1]) BWC/CONF.IV/9، الجزء الثاني.) من إعادة التأكيد على أن استخدام الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية واستحداثها وإنتاجها وتكديسها أمور تخضع للحظر الفعلي في جميع الأحوال بموجب المادة الأولى من الاتفاقية،
</seg>
<seg id="55804">
        وإذ تشير إلى المقرر المتخذ في المؤتمر الاستعراضي الخامس بعقد ثلاثة اجتماعات سنوية للدول الأطراف لمدة أسبوع واحد كل سنة ابتداء من عام 2003 وحتى المؤتمر الاستعراضي السادس، وبعقد اجتماع للخبراء لمدة أسبوعين للتحضير لكل اجتماع من اجتماعات الدول الأطراف([1]) انظر BWC/CONF.V/17، الفقرة 18.)،
</seg>
<seg id="55805">
        وإذ تشير أيضا إلى المقرر المتخذ في المؤتمر الاستعراضي الخامس بأن يعقد المؤتمر الاستعراضي السادس في جنيف في عام 2006 وأن يسبق ذلك اجتماع للجنة تحضيرية([1]) المرجع نفسه، الفقرة 20.)،
</seg>
<seg id="55806">
        1 - تلاحظ مع الارتياح الزيادة في عدد الدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة([1]) القرار 2826 (د - 26)، المرفق.)، وتؤكد مجددا طلبها إلى جميع الدول الموقعة على الاتفاقية ولم تصدق عليها بعد أن تفعل ذلك دون تأخير، وتهيب بالدول التي لم توقع على الاتفاقية أن تصبح أطرافا فيها في موعد مبكر، فتسهم بذلك في تحقيق التقيد بالاتفاقية على نطاق عالمي؛
</seg>
<seg id="55807">
        2 - ترحب بالمعلومات والبيانات التي قدمت حتى الآن، وتكرر طلبها إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية بأن تشارك في عملية تبادل المعلومات والبيانات المتفق عليها في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية([1]) BWC/CONF.III/23، الجزء الثاني.)؛
</seg>
<seg id="55808">
        3 - تشير إلى المقرر المتخذ في المؤتمر الاستعراضي الخامس([1]) انظر BWC/CONF.V/17، الفقرة 18.) بمناقشة وتعزيز التفاهم المشترك واتخاذ إجراءات فعالة في عام 2003 بشأن موضوع اتخاذ التدابير الوطنية اللازمة لتنفيذ أوجه الحظر الواردة في الاتفاقية، بما في ذلك سن تشريعات للعقوبات، وموضوع وضع آليات وطنية لتأمين وحفظ الأحياء المجهرية والتكسينية المسببة للأمراض وإخضاعها للرقابة؛ وفي عام 2004 بشأن موضوع تعزيز القدرات الدولية على التصدي لحالات الاستخدام المزعوم للأسلحة البيولوجية أو التكسينية أو حالات تفشي الأمراض على نحو مثير للشبهات والتحقيق فيها وتخفيف آثارها، وموضوع تعزيز وتوسيع نطاق الجهود المؤسسية والآليات القائمة الوطنية والدولية لمراقبة الأمراض المعدية التي تصيب الإنسان والحيوان والنبات والكشف عنها وتشخيصها ومكافحتها؛ وفي عام 2005 بشأن موضوع مضمون مدونات قواعد سلوك العلماء ونشرها واعتمادها؛ وتهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تشارك في تنفيذ ذلك المقرر؛
</seg>
<seg id="55809">
        4 - ترحب بالمشاركة الهامة للدول الأطراف في اجتماعات الدول الأطراف واجتماعات الخبراء المعقودة حتى الآن، وبالتبادل البناء والمفيد للمعلومات الذي تم تحقيقه، وترحب أيضا بمناقشة وتعزيز التفاهم المشترك واتخاذ إجراءات فعالة بشأن المواضيع المتفق عليها؛
</seg>
<seg id="55810">
        5 - تلاحظ أنه وفقا للمقرر المتخذ في المؤتمر الاستعراضي الخامس([1]) المرجع نفسه، الفقرة 20.)، سيعقد المؤتمر الاستعراضي السادس في جنيف في عام 2006، وسيتفق رسميا على موعد انعقاده في اللجنة التحضيرية لذلك المؤتمر التي سيكون باب المشاركة فيها مفتوحا أمام جميع الدول الأطراف في الاتفاقية والتي ستجتمع في جنيف خلال الأسبوع الذي يبدأ في 24 نيسان/أبريل 2006؛
</seg>
<seg id="55811">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم ما يلزم من مساعدة إلى الحكومات الوديعة للاتفاقية، وأن يوفر ما قد يلزم من خدمات لتنفيذ مقررات المؤتمرات الاستعراضية وتوصياتها، بما في ذلك تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى الاجتماعات السنوية للدول الأطراف وإلى اجتماعات الخبراء، وأن يقدم ما يلزم من مساعدة وما قد يلزم من خدمات إلى المؤتمر الاستعراضي السادس وأعماله التحضيرية؛
</seg>
<seg id="55812">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين البند المعنون "اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة".
</seg>
<seg id="55813">
        القرار 60/97
</seg>
<seg id="55814">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/473، الفقرة 9)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، أندورا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، الجمهورية التشيكية، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كندا، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="55815">
        60/97 - تقديم المساعدة في الأعمال المتعلقـة بالألغام([1]) حسبما أشير إليها في القرارات السابقة التي اتخذتها الجمعية العامة بشأن تقديم المساعدة في إزالة الألغام والأعمال المتعلقة بالألغام.)
</seg>
<seg id="55816">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55817">
        إذ تشير إلى قرارها 58/127 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003 وإلى جميع قراراتها السابقة بشأن تقديم المساعدة في إزالة الألغام والأعمال المتعلقة بالألغام، التي اتخذت جميعها دون تصويت،
</seg>
<seg id="55818">
        وإذ تشير إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة([1]) هذه المعاهدات والاتفاقيات تشمل اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، لعام 1997؛ والبروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى، بصيغته المعدلة في عام 1996 (البروتوكول الثاني لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980)؛ والبروتوكول المتعلق بالمخلفات المتفجرة للحرب، لعام 2003 (البروتوكول الخامس لاتفاقية عام 1980) (حتى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2005 لم يكن قد دخل حيز النفاذ)؛ والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، لعام 1977.) وعمليات الاستعراض المتعلقة بها،
</seg>
<seg id="55819">
        وإذ تعيد تأكيد ما يساورها من قلق بالغ بشأن المشاكل الإنسانية والإنمائية الهائلة الناشئة عن وجود الألغام والمخلفات المتفجرة للحرب([1]) حسب التعريف الوارد في البروتوكول الخامس لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.) التي تتسبب في عواقب اجتماعية واقتصادية جسيمة ودائمة لسكان البلدان المتضررة بالألغام والمخلفات المتفجرة للحرب،
</seg>
<seg id="55820">
        وإذ تضع في اعتبارها التهديد الجسيم الذي تشكله الألغام والمخلفات المتفجرة للحرب على سلامة السكان المدنيين المحليين وصحتهم وأرواحهم، فضلا عن الأفراد المشاركين في برامج وعمليات الشؤون الإنسانية وحفظ السلام والتأهيل،
</seg>
<seg id="55821">
        وإذ يثير جزعها الشديد عدد الألغام التي لا تزال تنشر سنويا، فضلا عن وجود عدد من الألغام والمخلفات المتفجرة للحرب لا يزال كبيرا جدا رغم تناقصه ومساحات من الكيلومترات المربعة المنكوبة بها نتيجة للصراعات المسلحة، وإذ تظل مقتنعة لهذا السبب بالضرورة الملحة لأن يقوم المجتمع الدولي بتعزيز جهود الأعمال المتعلقة بالألغام، بغية القضاء على خطر الألغام الأرضية والمخلفات المتفجرة للحرب على المدنيين في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="55822">
        وإذ تقر بأن الأمم المتحدة تضطلع بدور جوهري في ميدان تقديم المساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام، فضلا عن الدور الرئيسي الذي تضطلع به الدول في هذا المجال، وإذ تعتبر أن الأعمال المتعلقة بالألغام مكون مهم ومتكامل من مكونات الأنشطة الإنسانية والإنمائية التي تقوم بها الأمم المتحدة، وإذ تحيط علما بإدراج الأعمال المتعلقة بالألغام في عدد من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام،
</seg>
<seg id="55823">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى إقناع الدول المتضررة بالألغام بإيقاف العمليات الجديدة لنشر الألغام المضادة للأفراد ضمانا لفعالية وكفاءة عمليات إزالة الألغام،
</seg>
<seg id="55824">
        وإذ تؤكد أيضا الحاجة الملحة إلى حث الجهات الفاعلة من غير الدول على أن توقف فورا ودون شروط العمليات الجديدة لنشر الألغام وغير ذلك من الأجهزة المتفجرة المرتبطة بها،
</seg>
<seg id="55825">
        1 - تدعو بوجه خاص إلى استمرار الجهود التي تبذلها الدول، بمساعدة من الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة المشاركة في الأعمال المتعلقة بالألغام، للقيام، حسب الاقتضاء، بتشجيع بناء قدرات وطنية وتطويرها في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام في البلدان التي تشكل فيها الألغام والمخلفات المتفجرة للحرب تهديدا خطيرا على سلامة السكان المدنيين المحليين وصحتهم وأرواحهم، أو عائقا أمام جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والمحلي؛
</seg>
<seg id="55826">
        2 - تحث جميع الدول، ولا سيما الدول التي لديها القدرة اللازمة، فضلا عن منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة المشاركة في الأعمال المتعلقة بالألغام، على أن تقدم، حسب الاقتضاء، ما يلي:
</seg>
<seg id="55827">
        (أ) المساعدة إلى البلدان المتضررة بالألغام والمخلفات المتفجرة للحرب من أجل بناء قدرات وطنية وتطويرها في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="55828">
        (ب) الدعم للبرامج الوطنية، حيثما يكون ملائما، بالتعاون مع هيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الإقليمية والحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، بغرض تقليل المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية والمخلفات المتفجرة للحرب، خاصة على النساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="55829">
        (ج) مساهمات يمكن الوثوق والتنبؤ بها وفي حينها إلى أنشطة الأعمال المتعلقة بالألغام، بما في ذلك من خلال جهود الأعمال الوطنية المتعلقة بالألغام، وبرامج الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك تلك المتصلة بمساعدة الضحايا والتثقيف في مجال خطر الألغام، وبخاصة على الصعيد المحلي، وكذلك من خلال الصندوق الاستئماني للتبرعات للمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام والصناديق الاستئمانية الإقليمية ذات الصلة للمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="55830">
        (د) المعلومات الضرورية، والمساعدة التقنية والمالية والمادية بغرض تحديد مواقع حقول الألغام، والألغام، والأفخاخ المتفجرة، وغيرها من الأجهزة والمخلفات المتفجرة للحرب وإزالتها وتدميرها أو إبطال مفعولها بغير ذلك من الوسائل، وفقا للقانون الدولي، في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="55831">
        (هـ) المساعدة التكنولوجية إلى البلدان المتضررة بالألغام والمخلفات المتفجرة للحرب؛ وأن تشجع البحث العلمي بشأن تقنيات وتكنولوجيا الأعمال المتعلقة بالألغام وتطويرها بما يلائم المستعمل، في أطر زمنية معقولة؛
</seg>
<seg id="55832">
        3 - تشجع الجهود المبذولة لتنفيذ جميع أنشطة الأعمال المتعلقة بالألغام وفقا للمعايير الوطنية المقبولة والمعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام، حيثما أمكن، وتشدد على أهمية استعمال نظام لإدارة المعلومات، من قبيل نظام إدارة المعلومات للأعمال المتعلقة بالألغام، للمساعدة على تيسير أنشطة الأعمال المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="55833">
        4 - تشجع جميع البرامج والهيئات المتعددة الجهات والإقليمية والوطنية ذات الصلة على أن تدرج، بالتعاون مع الأمم المتحدة، أنشطة تتصل بالأعمال المتعلقة بالألغام، بما في ذلك إزالة الألغام، في أنشطة المساعدة التي تقوم بها في مجال الشؤون الإنسانية والتأهيل والإعمار والتنمية، حيثما يكون مناسبا، مع مراعاة الحاجة إلى كفالة الملكية الوطنية والمحلية، والاستدامة، وبناء القدرات، فضلا عن إدراج منظور جنساني يتناسب مع الأعمار في جميع مجالات تلك الأنشطة؛
</seg>
<seg id="55834">
        5 - تؤكد أهمية التعاون والتنسيق في الأعمال المتعلقة بالألغام، وتشدد على المسؤولية الرئيسية المنوطة بالسلطات الوطنية في هذا الصدد، وتشدد أيضا على الدور الداعم الذي تؤديه الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات ذات الصلة في هذا الصدد، وتؤكد الحاجة إلى وجود تقييم مستمر لدور الأمم المتحدة في الأعمال المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="55835">
        6 - تلاحظ إمكانية أن يكون للأعمال المتعلقة بالألغام دور في حالات ما بعد انتهاء الصراع فيما بين الأطراف المعنية، وذلك باعتبارها تدبيرا من تدابير السلام وبناء الثقة؛
</seg>
<seg id="55836">
        7 - تقرر إعلان 4 نيسان/أبريل من كل عام رسميا اليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام والاحتفال به؛
</seg>
<seg id="55837">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن متابعة القرارات السابقة بشأن تقديم المساعدة في إزالة الألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام، يشمل سياسات وأنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="55838">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "تقديم المساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام".
</seg>
<seg id="55839">
        القرار 60/98
</seg>
<seg id="55840">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/474، الفقرة 9)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، إكوادور، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، البرازيل، بروني دار السلام، بلجيكا، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، سلوفاكيا، سنغافورة، السويد، الصين، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، كازاخستان، كندا، كوبا، كوستاريكا، ماليزيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، الهند، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="55841">
        60/98 - آثار الإشعاع الذري
</seg>
<seg id="55842">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55843">
        إذ تشيـر إلى قرارها 913 (د - 10) المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1955، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري، وإلى قراراتها اللاحقة بشأن هذا الموضوع، بما فيها القرار 59/114 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي طلبت فيه إلى اللجنة العلمية، من بين جملة أمور، مواصلة أعمالها،
</seg>
<seg id="55844">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بأعمال اللجنة العلمية،
</seg>
<seg id="55845">
        وإذ تؤكد من جديد استصواب أن تواصل اللجنة العلمية أعمالها،
</seg>
<seg id="55846">
        وإذ يساورها القلق إزاء الآثار الضارة التي يمكن أن تلحق بالأجيال الحالية والمقبلة من جراء مستويات الإشعاع التي تتعرض لها البشرية والبيئة،
</seg>
<seg id="55847">
        وإذ تلاحظ الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في دورتها الستين فيما يتعلق بعمل اللجنة العلمية،
</seg>
<seg id="55848">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن بعض الدول الأعضاء أبدت اهتماما خاصا بأن تصبح أعضاء في اللجنة العلمية، وإذ تعرب عن نيتها مواصلة النظر في المسألة في دورتها القادمة،
</seg>
<seg id="55849">
        وإدراكا منها لاستمرار الحاجة إلى دراسة وتجميع المعلومات عن الإشعاع الذري والمؤيــن وإلى تحليل آثاره على البشرية والبيئة،
</seg>
<seg id="55850">
        1 - تثنـي على لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري لإسهامها القيـم، طيلة السنوات الخمسين التي مضت على إنشائها، في توسيع نطاق معرفة وفهم مستويات الإشعاع المؤين وآثاره ومخاطره، ولوفائها بولايتها الأصلية بقدرة علمية فائقة واستقلال في الرأي؛
</seg>
<seg id="55851">
        2 - تعيد تأكيد قرارها بأن تواصل اللجنة العلمية الاضطلاع بالمهام المسندة إليها حاليا وبدورها المستقل؛
</seg>
<seg id="55852">
        3 - تطلب إلى اللجنة العلمية مواصلة أعمالها، بما في ذلك أنشطتها المهمة الرامية إلى زيادة المعرفة بمستويات الإشعاع المؤين من جميع المصادر وآثاره ومخاطره، وتدعو اللجنة العلمية إلى تقديم برنامج عملها إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="55853">
        4 - تؤيـد نوايا اللجنة العلمية وخططها المتعلقة بأنشطة الاستعراض والتقييم العلميين التي ستضطلع بها في المستقبل نيابة عن الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="55854">
        5 - تطلب إلى اللجنة العلمية أن تواصل في دورتها القادمة استعراض المشاكل المهمة في ميدان الإشعاع المؤين، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="55855">
        6 - تشــدد على ضرورة عقد دورات عادية للجنة العلمية سنويا بـما يسمح لها أن تورد في تقريرها آخر التطورات والمستجدات في مجال الإشعاع المؤين لتوفر بذلك معلومات مستوفاة بغية نشرها فيما بين جميع الدول؛
</seg>
<seg id="55856">
        7 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات غير الحكومية لما تقدمه من مساعدة إلى اللجنة العلمية، وتدعوها إلى زيادة تعاونها في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="55857">
        8 - تدعــو اللجنة العلمية إلى مواصلة مشاوراتها مع العلماء والخبراء من الدول الأعضاء المهتمة في عملية إعداد تقاريرها العلمية المقبلة، وتطلب إلى الأمانة العامة تيسير إجراء تلك المشاورات؛
</seg>
<seg id="55858">
        9 - ترحــب، في هذا السياق، باستعداد الدول الأعضاء لتزويد اللجنة العلمية بالمعلومات ذات الصلة بآثار الإشعاع المؤين في المناطق المتأثرة بــه، وتدعو اللجنة العلمية إلى تحليل تلك المعلومات وإيلائها الاعتبار الواجب، وبوجه خاص في ضوء ما تتوصل إليه هي نفسها من نتائج؛
</seg>
<seg id="55859">
        10 - تدعــو الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية إلى توفير المزيد من البيانات ذات الصلة عن الجرعات والآثار والمخاطر الناجمة عن مختلف مصادر الإشعاع، مما من شأنه أن يساعد اللجنة العلمية مساعدة كبيرة في إعداد تقاريرها المقبلة إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="55860">
        11 - تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة مواصلة تقديم الدعم إلى اللجنة العلمية لتتمكن من الاضطلاع بأعمالها بفعالية ونشر النتائج التي تخلص إليها على الجمعية العامة والأوساط العلمية والجمهور؛
</seg>
<seg id="55861">
        12 - تحــث برنامج الأمم المتحدة للبيئة على إعادة النظر في التمويل الحالي للجنة العلمية وتعزيزه عملا بالفقرة 6 من القرار 59/114 حتى تتمكن اللجنة من الاضطلاع بالمسؤوليات والولاية التي أناطتها بها الجمعية العامة.
</seg>
<seg id="55862">
        القرار 60/99
</seg>
<seg id="55863">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/60/475، الفقرة 11)([1]) عرضت نيجيريا (بالنيابة عن الفريق العامل الجامع المعني بالتعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="55864">
        60/99 - التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية
</seg>
<seg id="55865">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55866">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/122 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 54/68 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 59/2 المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2004، و 59/116 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="55867">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا بما للبشرية من مصلحة مشتركة في تعزيز وتوسيع نطاق استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، بوصفه مجالا مفتوحا للبشرية جمعاء، وفي استمرار الجهود لجعل الفوائد المستمدة من ذلك تشمل جميع الدول، وبما للتعاون الدولي من أهمية أيضا في هذا الميدان وهو ما ينبغي أن تظل الأمم المتحدة مركز تنسيق له،
</seg>
<seg id="55868">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية التعاون الدولي في تطوير سيادة القانون، بما في ذلك معايير قانون الفضاء ذات الصلة ودورها المهم في التعاون الدولي لاستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، وأهمية التقيد على أوسع نطاق ممكن بالمعاهدات الدولية التي تعزز استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية لمواجهة التحديات الجديدة الناشئة، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="55869">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء إمكانية حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وإذ تضع في اعتبارها أهمية المادة الرابعة من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الــدول فــي ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى([1]) القرار 2222 (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="55870">
        وإذ تسلم بأنه ينبغي لجميع الدول، ولا سيما الدول ذات القدرات الفضائية الكبرى، أن تسهم بنشاط في بلوغ الهدف المتمثل في منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز وتوطيد التعاون الدولي في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="55871">
        وإذ ترى أن مسألة الحطام الفضائي من دواعي قلق جميع الدول،
</seg>
<seg id="55872">
        وإذ تلاحظ التقدم المحرز في زيادة تطوير استكشاف الفضاء وتطبيقاته في الأغراض السلمية وكذلك في مختلف مشاريع الفضاء الوطنية والتعاونية، الذي يسهم في التعاون الدولي، وأهمية زيادة تطوير الإطار القانوني لتعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="55873">
        واقتناعا منها بأهمية التوصيات الواردة في القرار المعنون "الألفية الفضائية: إعلان فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية"، الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، المعقود في فيينا في الفترة من 19 إلى 30 تموز/يوليه 1999([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، فيينا، 19-30 تموز/يوليه 1999 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.00.I.3، الفصل الأول، القرار 1.)، والحاجة إلى تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="55874">
        وإذ تحيط علما بالإجراءات المتخذة فعلا وكذلك بالإجراءات التي سيشرع فيها لمواصلة تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، على النحو المبين في القرار 59/2، وخطة عمل لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية([1]) A/59/174، الفصل السادس - باء.)،
</seg>
<seg id="55875">
        واقتناعا منها بأن استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في مجالات من قبيل التطبيب من بعد والتعليم من بعد، وإدارة الكوارث، والحماية البيئية، فضلا عن التطبيقات الأخرى المتعلقة برصد الأرض، تسهم في بلوغ أهداف المؤتمرات العالمية التي تعقدها الأمم المتحدة والتي تتناول مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="55876">
        وقد نظرت في تقرير لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية عن أعمال دورتها الثامنة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 20 والتصويب A/60/20) و Corr.1).)،
</seg>
<seg id="55877">
        1 - تؤيد تقرير لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية عن أعمال دورتها الثامنة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 20 والتصويب A/60/20) و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="55878">
        2 - تحث الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدات الدولية التي تنظم استخدام الفضاء الخارجي([1]) معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى (القرار 2222 (د - 21)، المرفق)؛ واتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي (القـرار 2345 (د - 22)، المرفق)؛ واتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية (القرار 2777 (د - 26)، المرفق)؛ واتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي (القرار 3235 (د - 29)، المرفق)؛ والاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى (القرار 34/68، المرفق).) على النظر في التصديق على تلك المعاهدات أو الانضمام إليها وإدراجها في تشريعاتها الوطنية؛
</seg>
<seg id="55879">
        3 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية قامت في دورتها الرابعة والأربعين بمواصلة أعمالها التي كلفتها بها الجمعية العامة في قرارها 59/116([1]) انظــر: الوثائــق الرسميــة للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 20 والتصويب (A/60/20 و Corr.1)، الفصل الثاني - دال.)؛
</seg>
<seg id="55880">
        4 - تؤيد توصية اللجنة بأن تقوم اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الخامسة والأربعين بما يلي، آخذة في اعتبارها اهتمامات جميع البلدان، ولا سيما اهتمامات البلدان النامية:
</seg>
<seg id="55881">
        (أ) النظر في المسائل التالية بوصفها بنودا دائمة في جدول الأعمال:
</seg>
<seg id="55882">
        '1' التبادل العام للآراء؛
</seg>
<seg id="55883">
        '2' حالة معاهدات الأمم المتحدة الخمس بشأن الفضاء الخارجي وتطبيقها؛
</seg>
<seg id="55884">
        '3' المعلومات المتصلة بأنشطة المنظمات الدولية في مجال قانون الفضاء؛
</seg>
<seg id="55885">
        '4' المسائل المتصلة بما يلي:
</seg>
<seg id="55886">
        أ - تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده؛
</seg>
<seg id="55887">
        ب - طبيعة المدار الثابت بالنسبة للأرض واستخدامه، بما في ذلك النظر في السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق الاستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة للأرض، دون المساس بالدور الذي يضطلع به الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية؛
</seg>
<seg id="55888">
        (ب) النظر في مناقشة كل من المسألتين/البندين التاليين:
</seg>
<seg id="55889">
        '1' استعراض المبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي وإمكانية تنقيحها([1]) انظر القرار 47/68.)؛
</seg>
<seg id="55890">
        '2' دراسة واستعراض التطورات بخصوص مشروع البروتوكول المتعلق بالمسائل الخاصة بالموجودات الفضائية، الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة؛
</seg>
<seg id="55891">
        (ج) النظر في ممارسات الدول والمنظمات الدولية في مجال تسجيل الأجسام الفضائية وفقا لخطة العمل التي اعتمدتها اللجنة([1]) انظر: الوثائـق الرسميــة للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، الفقرة 199.)؛
</seg>
<seg id="55892">
        5 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية القانونية ستقدم، في دورتها الخامسة والأربعين، مقترحاتها إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بشأن البنود الجديدة التي ستنظر فيها اللجنة الفرعية في دورتها السادسة والأربعين المقرر عقدها في عام 2007؛
</seg>
<seg id="55893">
        6 - تلاحظ أيضا أن اللجنة الفرعية القانونية ستقوم في دورتها الخامسة والأربعين، في سياق الفقرة 4 (أ) '2' أعلاه، بدعوة فريقها العامل إلى معاودة الانعقاد والنظر في مدى الحاجة إلى تمديد ولاية الفريق العامل فيما بعد تلك الدورة للجنة الفرعية؛
</seg>
<seg id="55894">
        7 - تلاحظ كذلك أن اللجنة الفرعية القانونية ستقوم، في سياق الفقرة 4 (أ) '4' أ- أعلاه، بدعوة فريقها العامل المعني بهذا البند إلى معاودة الانعقاد للنظر فقط في المسائل المتصلة بتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده؛
</seg>
<seg id="55895">
        8 - توافق على أن تقوم اللجنة الفرعية القانونية، في سياق الفقرة 4 (ج) أعلاه، بدعوة فريقها العامل إلى معاودة الانعقاد وفقا لخطة العمل التي اعتمدتها اللجنة([1]) انظر: الوثائـق الرسميــة للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، الفقرة 199.)؛
</seg>
<seg id="55896">
        9 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واصلت في دورتها الثانية والأربعين العمل المسند إليها بموجب قرار الجمعية العامة 59/116([1]) المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 20 والتصويب A/60/20) و (Corr.1، الفصل الثاني - جيم.)؛
</seg>
<seg id="55897">
        10 - تؤيد توصية اللجنة بأن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في دورتها الثالثة والأربعين بما يلي، آخذة في اعتبارها اهتمامات جميع البلدان، ولا سيما اهتمامات البلدان النامية:
</seg>
<seg id="55898">
        (أ) النظر في البنود التالية:
</seg>
<seg id="55899">
        '1' التبادل العام للآراء وعرض التقارير المقدمة عن الأنشطة الوطنية؛
</seg>
<seg id="55900">
        '2' برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية؛
</seg>
<seg id="55901">
        '3' تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="55902">
        '4' المسائل المتصلة باستشعار الأرض من بعد بواسطة السواتل، بما في ذلك تطبيقاته لصالح البلدان النامية ورصد بيئة الأرض؛
</seg>
<seg id="55903">
        (ب) النظر في البنود التالية وفقا لخطط العمل التي اعتمدتها اللجنة([1]) انظر: A/AC.105/848، المرفق الثاني، الفقرة 6، فيما يتعلق بالبند '1'؛ والمرجع نفسه، المرفق الثالث، الفقرة 8، فيما يتعلق بالبند '2'؛ والوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، الفقرة 138، فيما يتعلق بالبند '3'؛ و A/AC.105/848، المرفق الأول، الفقرة 20، فيما يتعلق بالبند '4'؛ و A/AC.105/823، المرفق الثاني، الفقرة 15 و A/AC.105/848، المرفق الأول، الفقرة 21، فيما يتعلق بالبند '5'؛ و A/AC.105/848، المرفق الأول، الفقرة 22، فيما يتعلق بالبند '6'.):
</seg>
<seg id="55904">
        '1' الحطام الفضائي؛
</seg>
<seg id="55905">
        '2' استخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="55906">
        '3' النظم الفضائية للتطبيب من بعد؛
</seg>
<seg id="55907">
        '4' الأجسام القريبة من الأرض؛
</seg>
<seg id="55908">
        '5' دعم إدارة الكوارث المستند إلى النظم الفضائية؛
</seg>
<seg id="55909">
        '6' السنة الدولية للفيزياء الشمسية، 2007؛
</seg>
<seg id="55910">
        (ج) النظر في مناقشة المسألة/البند التالي: دراسة الطبيعة الفيزيائية والخواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة للأرض واستخدامه وتطبيقاته في مختلف الميادين، بما في ذلك ميدان الاتصالات الفضائية، وكذلك المسائل الأخرى المتصلة بتطورات الاتصالات الفضائية، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات البلدان النامية ومصالحها؛
</seg>
<seg id="55911">
        11 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ستقدم في دورتها الثالثة والأربعين مقترحها إلى اللجنة بشأن مشروع جدول أعمال مؤقت للدورة الرابعة والأربعين للجنة الفرعية التي ستعقد في عام 2007؛
</seg>
<seg id="55912">
        12 - تؤيد توصية اللجنة بأن تنظم الندوة الهادفة إلى تدعيم الشراكة مع الصناعة، التي ينبغي أن تعالج مهام الرادار ذي الفتحة التركيبية وتطبيقاتها، خلال الأسبوع الأول من الدورة الثالثة والأربعين للجنة الفرعية العلمية والتقنية؛
</seg>
<seg id="55913">
        13 - توافق على أن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في دورتها الثالثة والأربعين، في سياق الفقرات 10 (أ) '2' و '3' و 11 أعلاه، بدعوة فريقها العامل الجامع إلى معاودة الانعقاد؛
</seg>
<seg id="55914">
        14 - توافق أيضا على أنه ينبغي للجنة الفرعية العلمية والتقنية أن تقوم في دورتها الثالثة والأربعين، في سياق الفقرة 10 (ب) '1' أعلاه، بدعوة فريقها العامل المعني بالحطام الفضائي إلى معاودة الانعقاد لكي ينظر في المسائل الناجمة عن خطة عملها وخصوصا مشروع الوثيقة الخاصة بتخفيف آثار الحطام الفضائي، الذي تعده اللجنة الفرعية، وأن يواصل الفريق العامل أعماله فيما بين الدورتين على النحو المطلوب للتعجيل بالتوصل إلى اتفاق بشأن الوثيقة([1]) انظر A/AC.105/848، المرفق الثاني، الفقرة 6.)؛
</seg>
<seg id="55915">
        15 - توافق كذلك على أنه ينبغي للجنة الفرعية العلمية والتقنية أن تقوم في دورتها الثانية والأربعين، في سياق الفقرة 10 (ب) '2' أعلاه، بدعوة فريقها العامل المعني باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي إلى معاودة الانعقاد، وأن يواصل الفريق العامل أعماله فيما بين الدورتين بشأن المواضيع المبينة في خطة العمل المتعددة السنوات بصيغتها التي عدلتها اللجنة الفرعية في دورتها الثانية والأربعين([1]) المرجع نفسه، المرفق الثالث، الفقرة 8.)؛
</seg>
<seg id="55916">
        16 - توافق على ضرورة المشاركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنظيم حلقة عمل تقنية مشتركة بشأن الأهداف والنطاق والخصائص العامة لمعيار ممكن للسلامة التقنية لمصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي، على أن تعقد في أثناء الدورة الثالثة والأربعين للجنة الفرعية العلمية والتقنية؛
</seg>
<seg id="55917">
        17 - تؤيد برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية لعام 2006، بالصيغة التي اقترحها على لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية الخبير المعني بالتطبيقات الفضائية وأقرتها اللجنة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 20 والتصويب (A/60/20 و Corr.1)، الفقرتان 88 و 94؛ انظر أيضا: A/AC.105/840، الفرعان الثاني والثالث والمرفق الثالث.)؛
</seg>
<seg id="55918">
        18 - تلاحظ مع الارتياح أنه، وفقا للفقرة 30 من قرار الجمعية العامة 50/27 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1995، دخل المركزان الإقليميان الأفريقيان لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، باللغة الفرنسية واللغة الإنكليزية، القائمان في المغرب ونيجيريا على التوالي، فضلا عن مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في آسيا والمحيط الهادئ، والمركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي، في اتفاق انتساب مع مكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع للأمانة العامة وواصلت جميع المراكز برامجها التعليمية في عام 2005؛
</seg>
<seg id="55919">
        19 - توافق على أن تواصل المراكز الإقليمية المشار إليها في الفقرة 18 أعلاه تقديم التقارير عن أنشطتها إلى اللجنة سنويا؛
</seg>
<seg id="55920">
        20 - تلاحظ مع الارتياح أن مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في آسيا والمحيط الهادئ قد احتفل في عام 2005 بالذكرى السنوية العاشرة لإنشائه؛
</seg>
<seg id="55921">
        21 - تلاحظ مع الارتياح أيضا الإسهام الذي تقدمه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية وجهود الدول الأعضاء ومكتب شؤون الفضاء الخارجي لتعزيز ودعم الأنشطة التي يجري تنظيمها في إطار السنة الدولية للفيزياء الشمسية، 2007؛
</seg>
<seg id="55922">
        22 - تلاحظ مع الارتياح كذلك أن حكومة إكوادور سوف تستضيف مؤتمر الفضاء الخامس للأمريكتين المقرر عقده في كيتو في تموز/يوليه 2006، وأن حكومة شيلي سوف تنظم اجتماعا تمهيديا للمؤتمر بدعم من حكومة كولومبيا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع للأمم المتحدة، أثناء المعرض الدولي للطيران والفضاء المقرر إقامته في سانتياغو في آذار/مارس 2006؛
</seg>
<seg id="55923">
        23 - تلاحظ مع الارتياح أن الأمانة المؤقتة لمؤتمر الفضاء الرابع للأمريكتين أبلغت اللجنة، وفقا لما ورد في الفقرة 21 من القرار 59/116، بأنشطة الأمانة لتنفيذ إعلان كارتاخينا دي إندياس وخطة عمل المؤتمر([1]) انظر A/AC.105/L.261 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="55924">
        24 - تلاحظ مع الارتياح أيضا أن حكومة نيجيريا الاتحادية استضافت، بالتعاون مع حكومتي الجزائر وجنوب أفريقيا، مؤتمر الريادة الأفريقية الأول بشأن علوم وتكنولوجيا الفضاء لأغراض التنمية المستدامة في الفترة من 23 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وأن المؤتمر أتاح، في إطار موضوع "الفضاء: أداة لا غنى عنها لتنمية أفريقيا"، منتدى لتبادل المعلومات بشأن أنشطة الفضاء على المستوى العالمي من أجل التنمية المجتمعية واحتياجات أفريقيا، بما في ذلك بناء القدرات، للاستفادة من تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء وللنظر في كيفية تعزيز مشاركة أفريقيا في أعمال اللجنة ولجنتيها الفرعيتين؛
</seg>
<seg id="55925">
        25 - تلاحظ مع الارتياح كذلك أن جمهورية إيران الإسلامية استضافت، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، الدورة الحادية عشرة للجنة الاستشارية الحكومية الدولية المعنية بالبرنامج الإقليمي للتطبيقات الفضائية من أجل التنمية المستدامة في أيلول/سبتمبر 2005؛
</seg>
<seg id="55926">
        26 - توصي بإيلاء مزيد من الاهتمام وتوفير الدعم السياسي لجميع المسائل المتصلة بحماية بيئة الفضاء الخارجي وحفظها، ولا سيما المسائل التي قد يكون لها تأثير في بيئة الأرض؛
</seg>
<seg id="55927">
        27 - ترى أنه من الضروري أن تولي الدول الأعضاء مزيدا من الاهتمام لمشكلة اصطدام الأجسام الفضائية، بما فيها الأجسام التي تعمل بمصادر الطاقة النووية، بالحطام الفضائي، وللجوانب الأخرى للحطام الفضائي، وتدعو إلى مواصلة البحوث الوطنية بشأن هذه المسألة، لاستحداث تكنولوجيا محسنة لرصد الحطام الفضائي، ولجمع ونشر البيانات المتعلقة بالحطام الفضائي، وترى أيضا أنه ينبغي تزويد اللجنة الفرعية العلمية والتقنية بأقصى ما يمكن توفيره من معلومات بهذا الشأن، وتقر بأن التعاون الدولي ضروري للتوسع في الاستراتيجيات المناسبة والميسورة من حيث التكلفة للتخفيف إلى أدنى حد من تأثير الحطام الفضائي في البعثات الفضائية في المستقبل؛
</seg>
<seg id="55928">
        28 - تحث جميع الدول، ولا سيما الدول ذات القدرات الفضائية الكبرى، على الإسهام بنشاط في بلوغ الهدف المتمثل في منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="55929">
        29 - تشدد على الحاجة إلى زيادة فوائد تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها وإلى الإسهام في تحقيق النمو المنظم للأنشطة الفضائية المؤاتية لاطراد النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع البلدان، بما في ذلك التخفيف من آثار الكوارث، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="55930">
        30 - تلاحظ أن علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتهما يمكن أن تساهم مساهمات هامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرفاه على النحو الوارد في القرار المعنون "الألفية الفضائية: إعلان فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، فيينا، 19-30 تموز/يوليه 1999 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.00.I.3، الفصل الأول، القرار 1.)"؛
</seg>
<seg id="55931">
        31 - تكرر التأكيد على أن فوائد تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها لا بد أن يوجه إليها الاهتمام بشكل بارز وعلى وجه الخصوص في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميادين ذات الصلة، وعلى أنه ينبغي تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء في سبيل تحقيق أهداف تلك المؤتمرات ومؤتمرات القمة ومن أجل تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="55932">
        32 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين، عن طريق لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، تقريرا عن إدراج قضية استخدام تكنولوجيا الفضاء في التقارير المقدمة من الأمين العام إلى تلك المؤتمرات ومؤتمرات القمة، وفي نتائج والتزامات تلك المؤتمرات ومؤتمرات القمة؛
</seg>
<seg id="55933">
        33 - تلاحظ مع الارتياح زيادة الجهود التي بذلتها اللجنة ولجنتها الفرعية العلمية والتقنية، فضلا عن مكتب شؤون الفضاء الخارجي والاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي، لتشجيع استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتهما في القيام بالإجراءات التي أوصت بها خطة التنفيذ التي وضعها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشــورات الأمـــم المتحــــدة، رقـــم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="55934">
        34 - تحث كيانات منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما تلك التي تشارك في الاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي، على أن تدرس بالتعاون مع اللجنة الطريقة التي يمكن أن تساهم بها علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتهما في تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وبخاصة في المجالات المتصلة بجملة أمور منها الأمن الغذائي وزيادة فرص التعليم؛
</seg>
<seg id="55935">
        35 - تدعو الاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي إلى مواصلة إسهامه في أعمال اللجنة وتقديم تقرير إلى اللجنة ولجنتها الفرعية العلمية والتقنية عن الأعمال التي اضطلع بها في دوراته السنوية؛
</seg>
<seg id="55936">
        36 - تلاحظ مع الارتياح أن الاجتماعات غير الرسمية المفتوحة، المعقودة بالاقتران مع الدورات السنوية للاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي، والتي يشارك فيها ممثلو الدول الأعضاء ومراقبو اللجنة، توفر آلية بناءة لحوار فعال بين الكيانات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمراقبين في اللجنة؛
</seg>
<seg id="55937">
        37 - تشجع الكيانات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة على المشاركة الكاملة في أعمال الاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="55938">
        38 - تلاحظ أن تكنولوجيا الفضاء يمكن أن تؤدي دورا رئيسيا في الحد من الكوارث وأنه بإمكان اللجنة ولجنتها الفرعية العلمية والتقنية أن تسهما في تنفيذ إعلان هيوغو وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015، الذي اعتمده المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث المعقود في كوبي، هيوغو، اليابان، في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2005([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القراران 1 و 2.)؛
</seg>
<seg id="55939">
        39 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل النظر، على سبيل الأولوية، في سبل ووسائل الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين، وتوافق على أنه يمكن للجنة أن تواصل النظر، أثناء تناولها لهذه المسألة، في سبل تعزيز التعاون الإقليمي والأقاليمي استنادا إلى الخبرات المكتسبة من مؤتمر الفضاء للأمريكتين، وفي الدور الذي يمكن أن تؤديه تكنولوجيا الفضاء في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="55940">
        40 - تلاحظ مع الارتياح أن اللجنة سوف تقيم صلة أوثق بين أعمالها لتنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية وأعمال لجنة التنمية المستدامة عن طريق المساهمة في المجالات المواضيعية التي سوف تعالجها اللجنة؛
</seg>
<seg id="55941">
        41 - توافق على دعوة مدير شعبة التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للمشاركة في دورات لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية لإعلامها عن أفضل طريقة تساهم بها هذه اللجنة في أعمال لجنة التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="55942">
        42 - توافق أيضا على مشاركة مدير مكتب شؤون الفضاء الخارجي في دورات لجنة التنمية المستدامة لإذكاء الوعي وتعزيز الفوائد المتأتية من علوم وتكنولوجيا الفضاء لأغراض التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="55943">
        43 - تنوه مع الارتياح بالتقدم المحرز، وفقا لقرار الجمعية العامة 59/2، من قبل النظم العالمية للملاحة بواسطة السواتل ومقدمي خدمات نظام التعزيز لإنشاء لجنة دولية معنية بالنظم العالمية للملاحة بواسطة السواتل، وفريق الخبراء المخصص المنشأ لدراسة إمكانية إنشاء هيئة دولية تتولى التنسيق ووسائل تحقيق الفعالية الأمثل واقعيا للخدمات الفضائية الأساس من أجل استخدامها في إدارة الكوارث؛
</seg>
<seg id="55944">
        44 - ترحب بإمكانية أن يدرج مكتب شؤون الفضاء الخارجي في برنامج عمله عددا من الإجراءات المحددة كي يتولى المكتب تنفيذها في خطة عمل اللجنة من أجل مواصلة تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية([1]) انظر A/AC.105/L.262.)؛
</seg>
<seg id="55945">
        45 - تلاحظ أن بعض الإجراءات المحددة كي يتولى المكتب تنفيذها في خطة العمل لا يمكن إدراجها في برنامج العمل إلا إذا توافرت موارد إضافية من الموظفين والموارد المالية([1]) المرجع نفسه، الفقرة 6.)؛
</seg>
<seg id="55946">
        46 - تحث جميع الدول الأعضاء على المساهمة في الصندوق الاستئماني لبرنامج الأمم المتحدة بشأن التطبيقات الفضائية لتعزيز قدرة المكتب على توفير الخدمات الاستشارية التقنية والقانونية وبدء مشاريع رائدة وفقا لخطة عمل اللجنة، مع الحفاظ على المجالات المواضيعية ذات الأولوية التي توافق عليها اللجنة؛
</seg>
<seg id="55947">
        47 - توافق على أن تواصل اللجنة النظر في تقرير عن أنشطة النظام الساتلي الدولي للبحث والإنقاذ كجزء من نظرها في برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية، في إطار بند جدول أعمالها المعنون "تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية"، وتدعو الدول الأعضاء في اللجنة إلى تقديم تقارير عن أنشطتها المتعلقة بهذا النظام؛
</seg>
<seg id="55948">
        48 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل النظر في دورتها التاسعة والأربعين في بند جدول أعمالها المعنون "الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض الحالة الراهنة"؛
</seg>
<seg id="55949">
        49 - تطلب أيضا إلى اللجنة أن تواصل النظر في دورتها التاسعة والأربعين، في إطار بند جدول أعمالها المعنون "الفضاء والمجتمع"، في الموضوع الخاص ''الفضاء والتعليم'' الذي سينصب عليه تركيز المناقشات التي ستدور في الفترة 2004-2006 وفقا لخطة العمل التي اعتمدتها اللجنة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، الفقرة 239.)؛
</seg>
<seg id="55950">
        50 - توافق على أن تواصل اللجنة النظر في دورتها التاسعة والأربعين في بند جدول أعمالها المعنون "الفضاء والماء"؛
</seg>
<seg id="55951">
        51 - توافق أيضا على أن يدرج بند جديد بعنوان "توصيات مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات" في جدول أعمال اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين، بهدف المساهمة في تنفيذ هذه التوصيات؛
</seg>
<seg id="55952">
        52 - توافق كذلك على ضرورة عقد ندوة عن الفضاء والغابات أثناء انعقاد الدورة التاسعة والأربعين للجنة؛
</seg>
<seg id="55953">
        53 - تلاحظ مع الارتياح أن اللجنة وافقت على النظر في دورتها التاسعة والأربعين، في إطار بند جدول أعمالها "مسائل أخرى"، في تطور الأنشطة الفضائية وكيفية استحداث خطة طويلة الأجل لتعزيز دور اللجنة في التعاون الدولي في مجال استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية([1]) المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 20 والتصويب (A/60/20 و Corr.1)، الفقرتان 316 و 317.)؛
</seg>
<seg id="55954">
        54 - تلاحظ أنه وفقا للاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة في دورتها السادسة والأربعين بشأن التدابير المتصلة بتشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين في المستقبل([1]) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، المرفق الثاني، الفقرات 4 إلى 9.)، استنادا إلى التدابير المتصلة بأساليب عمل اللجنة وهيئتيها الفرعيتين([1]) المرجع نفسه، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 20 (A/52/20)، المرفق الأول؛ انظر أيضا: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، المرفق الثاني، التذييل الثالث.)، فإن مجموعة الدول الأفريقية، ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي، ومجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى قد سمت مرشحيها لمناصب النائب الثاني لرئيس/مقرر اللجنة، والنائب الأول لرئيس اللجنة، ورئيس اللجنة الفرعية القانونية، ورئيس اللجنة، على التوالي، للفترة 2006-2007؛
</seg>
<seg id="55955">
        55 - تحث مجموعة الدول الآسيوية على أن تسمي مرشحها لمنصب رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية للفترة 2006-2007 في الوقت المناسب كي تبدأ اللجنة الفرعية أعمالها في الدورة الثالثة والأربعين على النحو المقرر؛
</seg>
<seg id="55956">
        56 - توافق على أن تقوم اللجنتان الفرعيتان بانتخاب أعضاء مكتبيهما بعد تسمية مرشح مجموعة الدول الآسيوية لرئاسة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية؛
</seg>
<seg id="55957">
        57 - تلاحظ أن اللجنة سوف تقر أثناء دورتها التاسعة والأربعين انتخاب أعضاء المكتبين للجنتيها الفرعيتين وسوف تنتخب أعضاء مكتبها للفترة 2006-2007؛
</seg>
<seg id="55958">
        58 - تلاحظ أيضا أن مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى قامت بتسمية مرشحها لمنصب النائب الثاني لرئيس/مقرر اللجنة للفترة 2008-2009 في الدورة الثامنة والأربعين للجنة، لكي تنظر في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="55959">
        59 - تلاحظ كذلك أن كل مجموعة من المجموعات الإقليمية مسؤولة عن العمل بنشاط لتشجيع الدول الأعضاء في اللجنة، التي تكون أيضا أعضاء في المجموعة الإقليمية ذات الصلة، على المشاركة في أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتين، وتوافق على أن تبحث المجموعات الإقليمية هذه المسألة المتصلة باللجنة فيما بين أعضائها؛
</seg>
<seg id="55960">
        60 - تؤيد قرار اللجنة منح مركز المراقب الدائم للمعهد الأوروبي للسياسات الفضائية؛
</seg>
<seg id="55961">
        61 - تحث اللجنة على توسيع نطاق التعاون الدولي المتصل بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والإنسانية في تطبيقات العلوم والتكنولوجيا الفضائية؛
</seg>
<seg id="55962">
        62 - تطلب إلى كيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى أن تواصل، وعند الاقتضاء أن تعزز تعاونها مع اللجنة، وأن تقدم إليها تقارير عن المسائل التي يجري التطرق إليها في أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتين.
</seg>
<seg id="55963">
        القرار 60/9
</seg>
<seg id="55964">
        اتخذ في الجلسة العامة 43، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/60/L.7 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بليز، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، سان مارينو، سانت لوسيا، السنغال، السودان، سويسرا، شيلي، الصين، غابون، غامبيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، لبنان، لكسمبرغ، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، ناميبيا، النمسا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="55965">
        60/9 - الرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام
</seg>
<seg id="55966">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55967">
        إذ تشير إلى قرارها 58/5 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وقرارها 59/10 المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2004 وقرارها إعلان سنة 2005 سنة دولية للرياضة والتربية البدنية، كوسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام،
</seg>
<seg id="55968">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005 وفيه أكدت أن الرياضة يمكن أن تدعم السلام والتنمية ويمكن أن تسهم في إيجاد جو من التسامح والتفاهم،
</seg>
<seg id="55969">
        وإذ تسلم بالدور الرئيسي للأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والوكالات المتخصصة الأخرى في تعزيز التنمية البشرية عن طريق الرياضة والتربية البدنية، من خلال برامجها القطرية،
</seg>
<seg id="55970">
        وإذ تشير إلى اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل المعنونة "عالم صالح للأطفال"([1]) القرار دإ - 27/2، المرفق.) اللتين تؤكدان وجوب توجيه التعليم إلى تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،
</seg>
<seg id="55971">
        وإذ تدرك مع القلق الأخطار التي يواجهها الرياضيون رجالا ونساء، ولا سيما الشباب منهم، ومن بينها عمالة الأطفال، والعنف، وتعاطي العقاقير، والتخصص المبكر، والإفراط في التمرين، والتسويق وما ينطوي عليه من صور الاستغلال، وكذلك ضروب الخطر والحرمان الأقل وضوحا، مثل تمزق الأواصر العائلية في وقت مبكر وفقدان الروابط الرياضية والاجتماعية والثقافية،
</seg>
<seg id="55972">
        وإذ تضع في اعتبارها إسهام الرياضة والتربية البدنية في بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والأهداف الأوسع نطاقا المتعلقة بالتنمية والسلام،
</seg>
<seg id="55973">
        وإذ تلاحظ أن الرياضة والتربية البدنية نشاط يدوم مدى الحياة ويشكل أداة رئيسية للتنمية الصحية والبدنية ولاكتساب القيم اللازمة للترابط الاجتماعي والحوار بين الثقافات،
</seg>
<seg id="55974">
        وإذ تعترف بأن الرياضة والتربية البدنية تستطيعان تهيئة الفرص للتضامن والتعاون من أجل تعزيز التسامح وثقافة السلام والمساواة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والاستجابة الملائمة للاحتياجات الخاصة للمعوقين وللحوار والتواؤم،
</seg>
<seg id="55975">
        وإذ تعترف أيضا بإسهام الألعاب الأولمبية في التفاهم والسلام والتسامح بين الشعوب والحضارات وفيما بينها،
</seg>
<seg id="55976">
        وإدراكا منها لضرورة تنسيق الجهود بقدر أكبر على الصعيد الدولي لتيسير زيادة فعالية مكافحة تعاطي العقاقير،
</seg>
<seg id="55977">
        وإذ تلاحظ الحاجة إلى استحداث إطار مشترك داخل الأمم المتحدة لتعزيز الرياضة من أجل التعليم والصحة والتنمية والسلام،
</seg>
<seg id="55978">
        وإدراكا منها لضرورة مواصلة الزخم الذي أوجده الاحتفال بالسنة الدولية للرياضة والتربية البدنية، كوسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام، عن طريق عدة وسائل من بينها زيادة التبرعات والأنشطة الموجهة توجيها جيدا والقائمة على الاتصالات،
</seg>
<seg id="55979">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام المعنون "الرياضة من أجل السلام والتنمية: السنة الدولية للرياضة والتربية البدنية"([1]) A/60/217.)؛
</seg>
<seg id="55980">
        2 - ترحب بالالتزام الواسع النطاق الذي أظهرته الدول الأعضاء والمنظمات المتصلة بالرياضة والقطاع الخاص من أجل نجاح الاحتفال بالسنة الدولية للرياضة والتربية البدنية كوسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام، من خلال تنظيم أنشطة ومناسبات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ومن بينها:
</seg>
<seg id="55981">
        (أ) عقد مؤتمرات دولية تؤكد على دور الرياضة كوسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام؛
</seg>
<seg id="55982">
        (ب) إقامة شبكة لمراكز التنسيق الوطنية فعليا في كل منطقة؛
</seg>
<seg id="55983">
        (ج) تنظيم مؤتمرات قمة لقادة الشباب تسلط الأضواء على استخدام الرياضة كنقطة دخول نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="55984">
        (د) تعزيز التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية والرابطات المتصلة بالرياضة وسائر الشركاء؛
</seg>
<seg id="55985">
        (هـ) تعيين المشاهير الرياضيين متحدثين باسم السنة الدولية للرياضة والتربية البدنية، كوسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام؛
</seg>
<seg id="55986">
        3 - تلاحظ صياغة خطة الأعمال التي أعدها الفريق العامل المعني بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام التابع لفريق الأمم المتحدة للاتصالات، كإطار مشترك لدعم التنسيق والتعاون من أجل استخدام الرياضة بشكل أكثر منهجية وترابطا كوسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام، وتطلب إلى الأمين العام تعميم خطة الأعمال على أوسع نطاق ممكن فيما بين الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات المتصلة بالرياضة؛
</seg>
<seg id="55987">
        4 - تطلب إلى الأمين العام ما يلي:
</seg>
<seg id="55988">
        (أ) وضع تفاصيل خطة عمل توسع وتعزز شراكات الأمم المتحدة مع الحكومات والمنظمات المتصلة بالرياضة والقطاع الخاص على أساس جملة أمور منها تقييم التقدم المحرز والخطوات المتخذة والصعوبات التي تتم مواجهتها في تحقيق إمكانيات الرياضة كأداة للتنمية والسلام؛
</seg>
<seg id="55989">
        (ب) تعزيز الدعوة والتعبئة الاجتماعية، وخصوصا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، من خلال الأنشطة الموجهة جيدا القائمة على الاتصالات، وتأكيد مساهمة نشرة الأمم المتحدة للرياضة فضلا عن المواقع على شبكة الإنترنت في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="55990">
        5 - تدعو الدول الأعضاء إلى تقديم تبرعات لضمان تنفيذ ومتابعة الأنشطة التي يضطلع بها المكتب المعني بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام بشكل كاف؛
</seg>
<seg id="55991">
        6 - تدعو الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والهيئات الرياضية الدولية والمنظمات المتصلة بالرياضة إلى مواصلة تعزيز الرياضة والتربية البدنية، بما في ذلك المساعدة المقدمة من أجل بناء وتجديد الهياكل الأساسية الرياضية، وتنفيذ مبادرات الشراكة والمشاريع الإنمائية، كمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، والأهداف الأوسع نطاقا المتعلقة بالتنمية والسلام؛
</seg>
<seg id="55992">
        7 - تدعو الحكومات والهيئات الرياضية الدولية إلى مساعدة البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، في جهودها الرامية إلى بناء القدرات في مجال الرياضة والتربية البدنية، وذلك بتوفير الموارد المالية والتقنية واللوجستية من أجل تطوير البرامج الرياضية؛
</seg>
<seg id="55993">
        8 - ترحب باعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة تعاطي العقاقير في ميدان الرياضة في الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الثالثة والثلاثون، باريس، 3-21 تشرين الأول/أكتوبر 2005، المجلد 1: القرارات، الفصل الخامس، القرار 14.)، وتدعو الدول الأعضاء إلى النظر في التقيد بهذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="55994">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين عن تنفيذ هذا القرار وعن المناسبات التي تنظم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للاحتفال بالسنة الدولية في عام 2005، في إطار البند المعنون "الرياضة من أجل السلام والتنمية".
</seg>
<seg id="55995">
        القرار 61/100
</seg>
<seg id="55996">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/398، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركمانستان، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="55997">
        61/100 - اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
</seg>
<seg id="55998">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="55999">
        إذ تشير إلى قرارها 60/93 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="56000">
        وإذ تشير مع الارتياح إلى اعتماد وبدء نفاذ اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1342، الرقم 22495.) والمادة 1 منها المعدلة([1]) انظر CCW/CONF.II/2، الجزء الثاني.)، والبروتوكول المتعلق بالشظايا التي لا يمكن اكتشافها (البروتوكول الأول)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1342، الرقم 22495.)، والبروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى (البروتوكول الثاني)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1342، الرقم 22495.) وصيغته المعدلة([1]) CCW/CONF.I/16 (Part I)، المرفق باء.)، والبروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة (البروتوكول الثالث)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1342، الرقم 22495.)، والبروتوكول المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى (البروتوكول الرابع)([1]) المرجع نفسه، المرفق ألف.)،
</seg>
<seg id="56001">
        وإذ تشير إلى قرار المؤتمر الاستعراضي الثاني للدول الأطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر إنشاء فريق خبراء حكوميين مفتوح باب العضوية يضم منسقين مستقلين لكل من المتفجرات من مخلفات الحرب والألغام غير الألغام المضادة للأفراد([1]) انظر CCW/CONF.II/2، الجزء الثاني.)،
</seg>
<seg id="56002">
        وإذ تشير أيضا إلى الدور الذي قامت به لجنة الصليب الأحمر الدولية في إعداد الاتفاقية وبروتوكولاتها، وإذ ترحب بالجهود الخاصة التي تبذلها مختلف المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات في زيادة التوعية بما تتركه المتفجرات من مخلفات الحرب من عواقب على البشر،
</seg>
<seg id="56003">
        1 - تهيب بجميع الدول التي لم تتخذ بعد كل التدابير اللازمة لتصبح أطرافا في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1342، الرقم 22495.) وبروتوكولاتها، بصيغتها المعدلة، أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، لكي يتسنى انضمام أكبر عدد ممكن من الدول إلى هذه الصكوك في وقت مبكر، وبالتالي تحقيق الانضمام العالمي إلى هذه الصكوك في نهاية المطاف؛
</seg>
<seg id="56004">
        2 - تهيب بجميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تعلن بعد عن قبولها الالتزام ببروتوكولات الاتفاقية، وبالتعديل الذي يوسع نطاق الاتفاقية وبروتوكولاتها ليشمل الصراعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي، أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="56005">
        3 - ترحب مع الارتياح باعتماد البروتوكول المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب (البروتوكول الخامس)([1]) انظر CCW/MSP/2003/3، المرفق الخامس، التذييل الثاني.)، فــي اجتمــــــاع الدول الأطراف في الاتفاقية المعقود في جنيف في 27 و 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وبدء نفاذه في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وتهيب بالدول التي لم تصبح بعد أطرافا في البروتوكول أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="56006">
        4 - تلاحظ قرار اجتماع الدول الأطراف أن يواصل الفريق العامل المعني بالألغام غير الألغام المضادة للأفراد عمله في عام 2006 وفق الولاية المكلف بها وهي النظر في جميع المقترحات المتعلقة بالألغام غير الألغام المضادة للأفراد، المقدمة منذ إنشاء فريق الخبراء الحكوميين، وعقد اجتماعات للخبراء العسكريين لإسداء المشورة، وذلك بغية صياغة توصيات ملائمة بشأن هذه المسألة لتقديمها إلى المؤتمر الاستعراضي الثالث المقرر عقده في عام 2006[1]) انظر CCW/MSP/2005/2.[1]) انظر CCW/MSP/2005/2.)؛
</seg>
<seg id="56007">
        5 - تلاحظ أيضا قرار اجتماع الدول الأطراف أن يواصل الفريق العامل المعني بالمتفجرات من مخلفات الحرب عملـــه في عام 2006 وفق الولاية المكلف بها وهي أن يواصل النظر، بوسائل عدة منها مشاركة الخبراء القانونيين، في تنفيذ المبادئ القائمة للقانون الإنساني الدولي، وأن يواصل، على أساس فتح باب المشاركة، مع التركيز بوجه خاص على اجتماعات الخبراء العسكريين والتقنيين، دراسة إمكانية اتخاذ تدابير وقائية ترمي إلى تحسين تصميم بعض أنواع محددة من الذخائر، بما فيها الذخائر الثانوية، بهدف التقليل إلى أدنى حد من الخطر الذي تشكله تلك الذخائر على البشر بتحولها إلى متفجرات من مخلفات الحرب، وأن يقدم تقريرا عن العمل المنجز إلى المؤتمر الاستعراضي الثالث المقرر عقده في عام 2006([1]) انظر CCW/MSP/2005/2.)؛
</seg>
<seg id="56008">
        6 - تلاحظ كذلك قرار اجتماع الدول الأطراف أن يواصل الرئيس المعين إجراء مشاورات خلال الفترة ما بين الدورات بشأن الخيارات الممكنة لتعزيز الامتثال للاتفاقية وبروتوكولاتها، مع أخذ الاقتراحات المقدمة بعين الاعتبار، وأن يقدم تقريرا عن العمل المنجز إلى المؤتمر الاستعراضي الثالث المقرر عقده في عام 2006([1]) انظر CCW/MSP/2005/2.)؛
</seg>
<seg id="56009">
        7 - تعرب عن دعمها للعمل الذي يضطلع به فريق الخبراء الحكوميين، وتشجع الرئيس المعين ومنسقي الفريق على مواصلة أعمالهم للتحضير للمؤتمر الاستعراضي الثالث، وفقا للولايات المسندة والمقررات المتخذة في عام 2006، بغية إنجاح المؤتمر الاستعراضي الثالث المقرر عقده في الفترة من 7 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006؛
</seg>
<seg id="56010">
        8 - تعرب عن دعمها لإجراء استعراض شامل في المؤتمر الاستعراضي الثالث لنطاق الاتفاقية وبرتوكولاتها بصيغتها المعدلة ولسير العمل بها ووضعها ومدى تنفيذها؛
</seg>
<seg id="56011">
        9 - تعرب عن دعمها لمقررات فريق الخبراء الحكوميين أن يوصي المؤتمر الاستعراضي الثالث باعتماد خطة عمل للترويج للانضمام العالمي إلى الاتفاقية وبروتوكولاتها وإعلان بشأن بدء نفاذ البروتوكول الخامس المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب وكذلك برنامج للدعم؛
</seg>
<seg id="56012">
        10 - تلاحظ أنه يمكن للمؤتمر الاستعراضي، وفقا للمادة 8 من الاتفاقية، النظر في أي مقترح لإدخال تعديلات على الاتفاقية أو بروتوكولاتها وكذلك في أي مقترح لوضع بروتوكولات إضافية تتصل بأنواع أخرى من الأسلحة التقليدية التي لا تشملها البروتوكولات الحالية للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="56013">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم المساعدة اللازمة وأن يوفر ما قد يلزم من خدمات، بما في ذلك المحاضر الموجزة، للمؤتمر السنوي الثامن للأطراف السامية المتعاقدة لتعديل البروتوكول الثاني للاتفاقية المقرر عقده في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وللمؤتمر الاستعراضي الثالث، ولأي أعمال قد تستمر بعد المؤتمر، إذا ارتأت الدول الأطراف أن ذلك مناسب([1]) وفقا للميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006 - 2007: الجزء الثاني، الشؤون السياسية (الباب 4، نزع السلاح) (A/60/6 (sect. 4))، الفقرة 4-25 (أ) '3' أ.)؛
</seg>
<seg id="56014">
        12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، بصفته الوديع للاتفاقية وبروتوكولاتها، أن يواصل إبلاغ الجمعية العامة دوريا بالوسائل الإلكترونية بأسماء الدول التي تصدق على الاتفاقية والمادة 1 منها المعدلة([1]) انظر CCW/CONF.II/2، الجزء الثاني.) وبروتوكولاتها وتقبلها وتنضم إليها؛
</seg>
<seg id="56015">
        13 - تقرر إبقاء المسألة قيد نظرها.
</seg>
<seg id="56016">
        القرار 61/101
</seg>
<seg id="56017">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/399، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، تونس، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، صربيا، فنلندا، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="56018">
        61/101 - تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط
</seg>
<seg id="56019">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="56020">
        إذ تشير إلى قراراتهــا السابقة بشأن هذا الموضوع، بما فيها القرار 60/94 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="56021">
        وإذ تعيد تأكيد الدور الرئيسي لبلدان البحر الأبيض المتوسط في تدعيم وتعزيز السلام والأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط،
</seg>
<seg id="56022">
        وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها بلدان البحر الأبيض المتوسط الأوروبية لتعزيز تعاونها في مكافحة الإرهاب، وبخاصة باعتماد مدونة قواعد السلوك لمكافحة الإرهاب لبلدان البحر الأبيض المتوسط الأوروبية من قبل مؤتمر قمة بلدان البحر الأبيض المتوسط الأوروبية، المعقود في برشلونة، إسبانيا، في 27 و 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005،
</seg>
<seg id="56023">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الإعلانات والالتزامات السابقة وكذلك جميع المبادرات التي اتخذتها بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط في مؤتمرات القمة والاجتماعات الوزارية والمنتديات المختلفة التي عقدت مؤخرا بشأن مسألة منطقة البحر الأبيض المتوسط،
</seg>
<seg id="56024">
        وإذ تسلم بأن الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ذو طابع لا يتجزأ، وأن تعزيز التعاون فيما بين بلدان البحر الأبيض المتوسط بهدف تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب المنطقة سيسهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة،
</seg>
<seg id="56025">
        وإذ تسلم أيضا بالجهود التي بذلت حتى الآن، وتصميم بلدان البحر الأبيض المتوسط على تكثيف عملية الحوار والتشاور بغية حل المشاكل القائمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإزالة أسباب التوتر وما ينجم عنها من تهديد للسلام والأمن، وإدراكها المتزايد بضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في المنطقة،
</seg>
<seg id="56026">
        وإذ تسلم كذلك بأن التطورات الإيجابية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في أوروبا والمغرب العربي والشرق الأوسط، يمكن أن تعزز آفاق إقامة تعاون أوثق بين أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في جميع المجالات،
</seg>
<seg id="56027">
        وإذ تعيد تأكيد مسؤولية جميع الدول في الإسهام في استقرار وازدهار منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتزام تلك الدول باحترام مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وكذلك أحكام إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="56028">
        وإذ تلاحظ مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، التي ينبغي أن تكون ذات طابع شامل وأن تمثل إطارا ملائما لتسوية المسائل محل النـزاع في المنطقة تسوية سلمية،
</seg>
<seg id="56029">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء التوتر المستمر والأنشطة العسكرية المتواصلة في بعض أجزاء منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تعوق الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والتعاون في المنطقة،
</seg>
<seg id="56030">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/123.)،
</seg>
<seg id="56031">
        1 - تؤكد من جديد أن أمن منطقة البحر الأبيض المتوسط يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الأوروبي وكذلك بالسلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="56032">
        2 - تعرب عن ارتياحها للجهود المتواصلة التي تبذلها بلدان البحر الأبيض المتوسط للإسهام بنشاط في إزالة جميع أسباب التوتر في المنطقة وفي إيجاد حلول عادلة ودائمة للمشاكل المستمرة في المنطقة بالوسائل السلمية، لتضمن بذلك انسحاب قوات الاحتلال الأجنبية واحترام سيادة جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط واستقلالها وسلامتها الإقليمية وحق الشعوب في تقرير المصير، وتدعو، بالتالي، إلى التقيد التام بمبادئ عدم التدخل بكل أشكاله وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها وعدم جواز حيازة الأرض بالقوة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="56033">
        3 - تثني على بلدان البحر الأبيض المتوسط لما تبذله من جهود في مواجهة التحديات المشتركـة من خلال ردود شاملة منسقة تقوم على أساس روح الشراكة المتعددة الأطراف، بغية تحقيق الهدف العام المتمثل في تحويل حوض البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة للحوار وعمليات التبادل والتعاون، بما يضمن السلام والاستقرار والازدهار، وتشجعها على تعزيز هذه الجهود بوسائل منها إقامة حوار تعاوني عملي المنحى على أساس دائم ومتعدد الأطراف فيما بين دول المنطقة، وتعترف بدور الأمم المتحدة في تعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="56034">
        4 - تسلم بأن إزالة أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي في مستويات التنمية وغير ذلك من العقبات، وكذلك توخي الاحترام وزيادة التفاهم فيما بين الثقافات المختلفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، أمور من شأنها أن تسهم في تعزيز السلام والأمن والتعاون فيما بين بلدان البحر الأبيض المتوسط من خلال المنتديات القائمة؛
</seg>
<seg id="56035">
        5 - تهيب بجميــع دول منطقة البحــر الأبيض المتوســط التي لم تنضــم بعد إلى جميع الصكوك القانونية المتصلة بميدان نـزع السلاح وعدم الانتشار التي تم التوصل إليها في مفاوضات متعددة الأطراف أن تقوم بذلك، ومن ثم تهيئ الظروف اللازمة لتعزيز السلام والتعاون في المنطقة؛
</seg>
<seg id="56036">
        6 - تشجع جميع دول المنطقة على تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز تدابير بناء الثقة فيما بينها بتشجيع المصارحة والشفافية الحقيقيتين في جميع المسائل العسكرية، من خلال الاشتراك في جملة أمور منها نظام الأمم المتحدة للإبلاغ الموحد عن النفقات العسكرية، وبتقديم بيانات ومعلومات دقيقة إلى سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية([1]) انظر القرار 46/36 لام.)؛
</seg>
<seg id="56037">
        7 - تشجع بلدان البحر الأبيض المتوسط على زيادة توطيد تعاونها في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك إمكانية لجوء الإرهابيين إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل، آخذة في الاعتبار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مكافحة الجريمة الدولية ونقل الأسلحة غير المشروع وإنتاج المخدرات واستهلاكها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، مما يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة ويحول، بالتالي، دون تحسين الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويعرض العلاقات الودية بين الدول للخطر، ويعوق تنمية التعاون الدولي، ويؤدي إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والأساس الديمقراطي للمجتمع التعددي؛
</seg>
<seg id="56038">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن سبل تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط؛
</seg>
<seg id="56039">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
</seg>
<seg id="56040">
        القرار 61/102
</seg>
<seg id="56041">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/401، الفقرة 8)([1]) قدمت هنغاريا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="56042">
        61/102 - اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية (التكسينية) وتدمير تلك الأسلحة
</seg>
<seg id="56043">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="56044">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتصلة بالحظر الكامل والفعلي للأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير تلك الأسلحة،
</seg>
<seg id="56045">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن عدد الدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية (التكسينية) وتدمير تلك الأسلحة([1]) القرار 2826 (د - 26)، المرفق.) بلغ مائة وخمسا وخمسين دولة من بينها جميع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن،
</seg>
<seg id="56046">
        وإذ تضع في الاعتبار طلبها الموجه إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تشارك في تنفيذ توصيات المؤتمرات الاستعراضية، بما في ذلك عملية تبادل المعلومات والبيانات المتفق عليها في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية([1]) BWC/CONF.III/23، الجزء الثاني.)، وأن تقدم هذه المعلومات والبيانات إلى الأمين العام سنويا وفقا للإجراء الموحد وفي موعد لا يتجاوز 15 نيسان/أبريل،
</seg>
<seg id="56047">
        وإذ ترحب بما ورد في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الرابع([1]) BWC/CONF.IV/9، الجزء الثاني.) من إعادة تأكيد أنه من المحظور حظرا فعليا في جميع الأحوال بموجب المادة الأولى من الاتفاقية استخدام الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية (التكسينية) واستحداثها وإنتاجها وتكديسها،
</seg>
<seg id="56048">
        1 - تؤكد من جديد طلبها إلى جميع الدول الموقعة على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية (التكسينية) وتدمير تلك الأسلحة([1]) القرار 2826 (د - 26)، المرفق.) ولم تصدق عليها أن تفعل ذلك دون تأخير، وتهيب بالدول التي لم توقع على الاتفاقية أن تصبح أطرافا فيها في موعد مبكر فتسهم بذلك في تحقيق الانضمام إلى الاتفاقية على نطاق عالمي؛
</seg>
<seg id="56049">
        2 - ترحب بالمعلومات والبيانات التي قدمت حتى الآن، وتكرر طلبها إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تشارك في عملية تبادل المعلومات والبيانات المتفق عليها في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية([1]) BWC/CONF.III/23، الجزء الثاني.)؛
</seg>
<seg id="56050">
        3 - تعرب عن تقديرها للمشاركة المهمة للدول الأطراف في اجتماعات الدول الأطراف واجتماعات الخبراء التي عقدت حتى الآن ولما تحقق من تبادل بناء ومفيد للمعلومات؛
</seg>
<seg id="56051">
        4 - ترحب بمناقشة وتعزيز التفاهم المشترك واتخاذ إجراءات فعالة بشأن المواضيع المتفق عليها في المؤتمر الاستعراضي الخامس([1]) انظر BWC/CONF.V/17.): اتخاذ التدابير الوطنية اللازمة لتنفيذ أوجه الحظر المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك سن تشريعات عقابية وإنشاء آليات وطنية في عام 2003 لإرساء ومواصلة تأمين ومراقبة الأحياء المجهرية المسببة للأمراض والمواد السمية؛ وتعزيز القدرات الدولية على التصدي للحالات التي يدعى فيها استخدام الأسلحة البيولوجية أو السمية أو حالات تفشي الأمراض على نحو مثير للشبهات والتحقيق في تلك الحالات وتخفيف آثارها والقيام في عام 2004 بتعزيز وتوسيع نطاق الجهود المؤسسية والآليات القائمة الوطنية والدولية لمراقبة الأمراض المعدية التي تصيب الإنسان والحيوان والنبات واكتشافها وتشخيصها ومكافحتها؛ ووضع مضمون مدونات قواعد سلوك للعلماء ونشرها واعتمادها في عام 2005؛
</seg>
<seg id="56052">
        5 - تشير إلى أنه قد أوكل إلى المؤتمر الاستعراضي السادس النظر في المسائل التي تم تحديدها في أثناء استعراض تنفيذ الاتفاقية على النحو المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة منها، وفي أي إجراء ممكن للمتابعة تتوافق الآراء بشأنه؛
</seg>
<seg id="56053">
        6 - ترحب بعقد المؤتمر الاستعراضي السادس في جنيف في الفترة من 20 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 8 كانون الأول/ديسمبر 2006، عملا بالقرار الذي توصلت إليه اللجنة التحضيرية للدول الأطراف في الاتفاقية([1]) انظر BWC/CONF.VI/PC/2، الفقرة 17.)؛
</seg>
<seg id="56054">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم ما يلزم من مساعدة إلى الحكومات الوديعة للاتفاقية وأن يوفر ما قد يلزم من خدمات لتنفيذ مقررات المؤتمرات الاستعراضية وتوصياتها؛
</seg>
<seg id="56055">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الـثانية والستين، في ضوء نتائج المؤتمر الاستعراضي السادس أيضا، البند المعنون "اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية (التكسينية) وتدمير تلك الأسلحة".
</seg>
<seg id="56056">
        القرار 61/103
</seg>
<seg id="56057">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/397، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، بنغلاديش، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، السودان، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 166 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 6 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="56058">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="56059">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="56060">
        الممتنعون: إثيوبيا، أستراليا، تونغا، الكاميرون، كندا، الهند
</seg>
<seg id="56061">
        61/103 - خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط
</seg>
<seg id="56062">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="56063">
        إذ تضع في اعتبارها قراراتها ذات الصلة،
</seg>
<seg id="56064">
        وإذ تحيط علما بالقرارات ذات الصلة التي اتخذها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وآخرها القرار GC(50)/RES/16 المتخذ في 22 أيلول/سبتمبر 2006([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الخمسون، 18-22 أيلول/سبتمبر 2006 (GC(50)/RES/DEC(2006)).)،
</seg>
<seg id="56065">
        وإذ تدرك أن من شأن انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط أن يشكل خطرا جسيما على السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="56066">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة الملحة إلى إخضاع جميع المرافق النووية في منطقة الشرق الأوسط للضمانات التي تطبقها الوكالة على نطاق كامل،
</seg>
<seg id="56067">
        وإذ تشير إلى المقرر المتعلق بمبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونـزع السلاح النووي، الذي اتخذه في 11 أيار/مايو 1995 مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة وتمديدها في عام 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول NPT/CONF.1995/32 (Part I)) و (Corr.1، المرفـــق.)، والذي حـــث فيه المؤتمر علـى الانضمام العالمي إلى المعاهدة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) كأولوية ملحة، وأهاب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدة أن تنضم إليها في أقرب وقت ممكن، ولا سيما الدول التي تقوم بتشغيل مرافق نووية غير خاضعة للضمانات،
</seg>
<seg id="56068">
        وإذ تدرك مع الارتياح أنه قد جاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000 أن المؤتمر تعهد ببذل جهود حازمة من أجل تحقيق هدف عالمية المعاهدة، وأهاب بالدول المتبقية التي ليست أطرافا في المعاهدة أن تنضم إليها، مما يعني قبولها لالتزام دولي ملزم قانونا بألا تحوز أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية وأن تقبل ضمانات الوكالة فيما يتعلق بجميع أنشطتها النووية، وأكد على ضرورة الانضمام العالمي إلى المعاهدة وضرورة امتثال جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها بموجب المعاهدة([1]) انظـــر: مؤتمـــر الأطـراف في معاهـدة عدم انتشار الأسلحة النوويـة لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختـامـية، المجلــــد الأول NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)) و Corr.1 و (2، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة التاسعة".)،
</seg>
<seg id="56069">
        وإذ تشير إلى القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اتخذه في 11 أيار/مايو 1995 مؤتمر استعراض وتمديد المعاهدة في عام 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول NPT/CONF.1995/32 (Part I)) و (Corr.1، المرفـــق.)، والذي لاحظ فيه المؤتمر مع القلق استمرار وجود مرافق نووية في الشرق الأوسط غيـر خاضعة للضمانات، وأكد من جديد أهمية أن يتحقق في وقت مبكر الانضمام العالمي إلى المعاهدة، وأهاب بجميع دول الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، دون استثناء، وأن تخضع جميع مرافقها النووية للضمانات التي تطبقها الوكالة على نطاق كامل،
</seg>
<seg id="56070">
        وإذ تلاحظ أن إسرائيل لا تزال الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تصبح بعد طرفا في المعاهدة،
</seg>
<seg id="56071">
        وإذ يساورها القلق إزاء ما يفرضه انتشار الأسلحة النووية من أخطار على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="56072">
        وإذ تؤكد أهمية اتخاذ تدابير لبناء الثقة، ولا سيما إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، تعزيزا للسلام والأمن في المنطقة، وتوطيدا لنظام عدم الانتشار العالمي،
</seg>
<seg id="56073">
        وإذ تشدد على ضرورة قيام جميع الأطراف المعنية مباشرة بالنظر جديا في اتخاذ الخطوات العملية والعاجلة اللازمة لتنفيذ الاقتراح المتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقــة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وإذ تدعو البلدان المعنية إلى الانضمام إلى المعاهدة، كوسيلة لتحقيق هذا الهدف، وإلى الموافقة على إخضاع جميع أنشطتها النووية لضمانات الوكالة، ريثما يتم إنشاء المنطقة،
</seg>
<seg id="56074">
        وإذ تلاحظ أن مائة وستا وسبعين دولة قد وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.)، بما فيها عدد من دول المنطقة،
</seg>
<seg id="56075">
        1 - ترحب بالاستنتاجات المتعلقة بالشرق الأوسط التي توصل إليها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)) و Corr.1 و (2، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السابعة وأمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية"، الفقرة 16.)؛
</seg>
<seg id="56076">
        2 - تؤكد من جديد أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)، وإخضاع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحقيقا لهدف الانضمام العالمي إلى المعاهدة في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="56077">
        3 - تطلب إلى تلك الدولة أن تنضم إلى المعاهدة دون مزيد من الإبطاء، وألا تستحدث أسلحة نووية أو تنتجها أو تجربها أو تقتنيها بأي طريقة أخرى، وأن تتخلى عن حيازة الأسلحة النووية، وأن تخضع للضمانات التي تطبقها الوكالة على نطاق كامل جميع مرافقها النووية غير الخاضعة للضمانات باعتبار ذلك تدبيرا مهما من تدابير بناء الثقة فيما بين جميع دول المنطقة وخطوة نحو تعزيز السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="56078">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="56079">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البنـد المعنون "خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط".
</seg>
<seg id="56080">
        القرار 61/104
</seg>
<seg id="56081">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/400، الفقرة 9)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تايلند، تركيا، توفالو، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، العراق، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، مولدوفا، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 172 صوتا مقابل صوتين وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="56082">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="56083">
        المعارضون: جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="56084">
        الممتنعون: الجمهورية العربية السورية، كولومبيا، موريشيوس، الهند
</seg>
<seg id="56085">
        61/104 - معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
</seg>
<seg id="56086">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="56087">
        إذ تكرر تأكيد أن وقف التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى يشكل تدبيرا فعالا من تدابير نـزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية، واقتناعا منها بأن ذلك يشكل خطوة مهمة في سبيل تنفيذ عملية منهجية للتوصل إلى نـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="56088">
        وإذ تشير إلى أن باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي اعتمدت بموجب قرارها 50/245 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 1996، قد فتح في 24 أيلول/سبتمبر 1996،
</seg>
<seg id="56089">
        وإذ تؤكد أن المعاهدة، بطابعها العالمي وبإمكانية التحقق منها بصورة فعالة، تشكل صكا أساسيا في ميدان نـزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية، وأن بدء نفاذها بات، بعد انقضاء عشر سنوات، ملحا أكثر من أي وقت مضى،
</seg>
<seg id="56090">
        وإذ يشجعها توقيع مائة وست وسبعين دولة على المعاهدة، منها إحدى وأربعون دولة من الدول الأربع والأربعين اللازمة لبدء نفاذ المعاهدة، وإذ ترحب بتصديق مائة وخمس وعشرين دولة على المعاهدة، منها أربع وثلاثون دولة من الدول الأربع والأربعين اللازمة لبدء نفاذها، من بينها ثلاث دول حائزة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="56091">
        وإذ تشير إلى قرارها 60/95 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="56092">
        وإذ ترحب بالإعلان الختامي للمؤتمر الرابع المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، الذي عقد في نيويورك في الفترة من 21 إلى 23 أيلول/سبتمبر 2005([1]) CTBT-Art.XIV/2005/6، المرفق.)، عملا بالمادة الرابعة عشرة من المعاهدة، وبالاجتماع الوزاري للدول الأطراف المعقود في نيويورك يوم 20 أيلول/سبتمبر 2006،
</seg>
<seg id="56093">
        1 - تؤكد الأهمية الحيوية والطابع الملح لتوقيع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتصديق عليها، بلا تأخير ودون شروط، لكي يبدأ نفاذها في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="56094">
        2 - ترحب بإسهامات الدول الموقعة في أعمال اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وبخاصة الجهود التي تبذلها اللجنة لضمان أن يكون نظام التحقق المنشأ بموجب المعاهدة قادرا على الوفاء بمتطلبات التحقق التي تفرضها المعاهدة عند بدء نفاذها، وفقا للمادة الرابعة من المعاهدة؛
</seg>
<seg id="56095">
        3 - تشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم القائم وصولا إلى إنجاز نظام التحقق؛
</seg>
<seg id="56096">
        4 - تحث جميع الدول على مواصلة وقفها الاختياري للتفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى، والامتناع عن القيام بأية أعمال من شأنها أن تحبط هدف المعاهدة ومقصدها، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذه التدابير ليس لها نفس المفعول الدائم والملزم قانونا الذي يكون لبدء نفاذ المعاهدة؛
</seg>
<seg id="56097">
        5 - تدين التجربة النووية التي أعلنت عن القيام بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2006، وتطالب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بعدم إجراء أي تجارب نووية أخرى؛
</seg>
<seg id="56098">
        6 - تحث جميع الدول التي لم توقع بعد المعاهدة على أن توقعها وتصدق عليها في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="56099">
        7 - تحث جميع الدول التي وقعت المعاهدة ولم تصدق عليها بعد، وبخاصة الدول التي يلزم تصديقها لبدء نفاذ المعاهدة، على أن تسارع بعمليات التصديق، بغية كفالة الانتهاء منها بنجاح في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="56100">
        8 - تحث جميع الدول على أن تبقي هذه المسألة قيد النظر على أرفع المستويات السياسية، وأن تعمل، متى أمكنها ذلك، على الترويج للانضمام إلى المعاهدة من خلال التوعية الثنائية والمشتركة والحلقات الدراسية وغيرها من الوسائل؛
</seg>
<seg id="56101">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، تقريرا عن الجهود التي تبذلها الدول التي صدقت على المعاهدة لكي تكتسب المعاهدة طابعا عالميا وعن إمكانيات تقديم المساعدة في إجراءات التصديق إلى الدول التي تطلب ذلك، وأن يقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="56102">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".
</seg>
<seg id="56103">
        القرار 61/105
</seg>
<seg id="56104">
        اتخذ في الجلسة العامة 71، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.38 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، آيسلندا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بليز، ترينيداد وتوباغو، تونس، تونغا، جزر سليمان، الرأس الأخضر، سانت لوسيا، سلوفينيا، السويد، سيراليون، فانواتو، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، لكسمبرغ، مالطة، مدغشقر، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="56105">
        61/105 - استدامة مصائد الأسماك، بطرق منها اتفاق عام 1995 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات الصلة
</seg>
<seg id="56106">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="56107">
        إذ تؤكد من جديد قراراتها 46/215 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 49/116 و 49/118 المؤرخين 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/25 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 57/142 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002، وكذلك القرارات الأخرى بشأن صيد الأسماك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة، والصيد غير المأذون به في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وفي أعالي البحار، والمصيد العرضي والمرتجع في مصائد الأسماك، والتطورات الأخرى، وقراريها 56/13 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/143 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن اتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال (''الاتفاق'')([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2167، الرقم 37924.)، وقراراتها 58/14 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، و 59/25 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، و 60/31 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بشأن استدامة مصائد الأسماك، بطرق منها الاتفاق والصكوك ذات الصلة،
</seg>
<seg id="56108">
        وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ("الاتفاقية")([1]) المرجع نفسه، المجلد 1833، الرقم 31363.)، وإذ تضع في اعتبارها العلاقة بين الاتفاقية والاتفاق،
</seg>
<seg id="56109">
        وإذ تسلم بأنه، وفقا للاتفاقية، يحدد الاتفاق أحكاما بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، تشمل أحكاما بشأن الامتثال والإنفاذ من جانب دول العلم والتعاون دون الإقليمي والإقليمي في مجال الإنفاذ والتسوية الإلزامية للمنازعات وحقوق والتزامات الدول فيما يتصل بالإذن باستخدام السفن التي ترفع علمها لصيد الأسماك في أعالي البحار، وأحكاما محددة تتناول احتياجات الدول النامية فيما يتصل بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال وتنمية مصائد هذه الأرصدة،
</seg>
<seg id="56110">
        وإذ ترحب بقيام عدد متزايد من الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية، وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، ومن المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، باتخاذ تدابير، حسب الاقتضاء، من أجل تنفيذ أحكام الاتفاق،
</seg>
<seg id="56111">
        وإذ ترحب أيضا بالعمل الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ولجنتها المعنية بمصائد الأسماك وبإعلان روما لعام 2005 بشأن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم الذي اعتمده الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعني بمصائد الأسماك، المعقود في 12 آذار/مارس 2005([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، نتائج الاجتماع الوزاري المعني بمصائد الأسماك، روما، 12 آذار/مارس 2005 (CL 128/INF/11)، التذييل باء.)، والذي يدعو إلى التنفيذ الفعال لمختلف الصكوك الموضوعة بالفعل لكفالة صيد الأسماك المتسم بالمسؤولية، وإذ تسلم بأن مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية، التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (''المدونة'')([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.98.V.11)، الفرع الثالث.)، وخطط العمل الدولية المتصلة بها تحدد مبادئ ومعايير عالمية للسلوك فيما يتعلق بالممارسات المتسمة بالمسؤولية في مجال حفظ موارد مصائد الأسماك وإدارة وتنمية مصائد الأسماك،
</seg>
<seg id="56112">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن الإدارة الفعالة لمصائد الأسماك البحرية أصبحت أمرا صعبا في بعض المناطق بسبب عدم إمكانية الوثوق في المعلومات والبيانات من جراء عدم الإبلاغ عن المصيد من الأسماك وعن أنشطة الصيد والإبلاغ الخاطئ عنهما، وما يسهم به انعدام توافر البيانات الدقيقة هذا في استمرار الصيد المفرط في بعض المناطق، وإذ ترحب، بالتالي، باعتماد استراتيجية تحسين المعلومات المتعلقة بحالة واتجاهات أنشطة صيد الأسماك([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير الدورة الخامسة والعشرين للجنة مصائد الأسماك، روما، 24-28 شباط/فبراير 2003، تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن مصائد الأسماك رقم 702 ((FIPL/R702 (Ar)، التذييل حاء.) وبمبادرة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لوضع نظام لرصد موارد مصائد الأسماك بغرض تحسين معرفة وفهم حالة واتجاهات أنشطة صيد الأسماك،
</seg>
<seg id="56113">
        وإذ تسلم بأن استدامة مصائد الأسماك تساهم مساهمة كبيرة في الأمن الغذائي وفي توفير الدخل والثروة للأجيال الحاضرة والمقبلة،
</seg>
<seg id="56114">
        وإذ تسلم أيضا بالحاجة الملحة إلى العمل على جميع الصعد لكفالة استخدام موارد مصائد الأسماك وإدارتها على نحو مستدام في الأجل الطويل، من خلال التطبيق الواسع النطاق للنهج التحوطي،
</seg>
<seg id="56115">
        وإذ تشجب ما ثبت من أن الأرصدة السمكية، بما فيها الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، تتعرض للصيد المفرط في أنحاء عديدة من العالم أو لجهود صيد مكثفة تتسم بقلة التنظيم، نتيجة أسباب منها الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وعدم كفاية المراقبة والإنفاذ من جانب دول العلم، بما في ذلك عدم وجود تدابير كافية للرصد والمراقبة والإشراف، وقصور التدابير التنظيمية، والإعانات الضارة المقدمة إلى مصائد الأسماك، وقدرات الصيد المفرطة،
</seg>
<seg id="56116">
        وإذ يساورها القلق بوجه خاص لأن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم يشكل تهديدا خطيرا للأرصدة السمكية والموائل والنظم الإيكولوجية البحرية، مما يلحق الضرر باستدامة مصائد الأسماك، فضلا عن الضرر الذي يلحقه بالأمن الغذائي للعديد من الدول واقتصاداتها، ولا سيما الدول النامية،
</seg>
<seg id="56117">
        وإذ تسلم بالواجب المنصوص عليه في الاتفاقية، وفي الاتفاق المتعلق بتعزيز امتثال سفن صيد الأسماك في أعالي البحار للتدابير الدولية للحفظ والإدارة ("اتفاق الامتثال")([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.98.V.11)، الفرع الثاني.)، وفي الاتفاق والمدونة، بأن تمارس دول العلم مراقبة فعالة على سفن الصيد التي ترفع علمها، والسفن التي ترفع علمها التي تقدم الدعم لسفن الصيد، وأن تكفل عدم تسبب أنشطة سفن الصيد والدعم تلك في تقويض فعالية تدابير الحفظ والإدارة المتخذة وفقا للقانون الدولي وعلى الصعيد الوطني أو دون الإقليمي أو الإقليمي أو العالمي،
</seg>
<seg id="56118">
        وإذ تلاحظ التزام جميع الدول، عملا بأحكام الاتفاقية، بأن تتعاون في حفظ وإدارة الموارد البحرية الحية، وإذ تسلم بأهمية التنسيق والتعاون على الصعد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني في مجالات تشمل، في جملة أمور، جمع البيانات وتبادل المعلومات وبناء القدرات والتدريب من أجل حفظ الموارد البحرية الحية وإدارتها وتنميتها على نحو مستدام،
</seg>
<seg id="56119">
        وإذ تلاحظ مع التقدير تقرير المؤتمر الاستعراضي المعني بالاتفاق ("المؤتمر الاستعراضي)، الذي عقد في نيويورك في الفترة من 22 إلى 26 أيار/مايو 2006([1]) A/CONF.210/2006/15.)، وإذ ترحب باعتماد التوصيات الواردة فيه، التي قيمت فعالية الاتفاق في ضمان حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال باستعراض وتقييم مدى ملاءمة أحكام الاتفاق والوسائل المقترحة لتعزيز مضمونها وأساليب تنفيذ تلك الأحكام بغية التصدي على نحو أفضل لأية مشاكل مستمرة في حفظ وإدارة تلك الأرصدة، وإذ تلاحظ أيضا أن المؤتمر اتفق على أن هناك حاجة ملحة لأن تكفل جميع الدول والمنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك حفظ الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال واستخدامها على نحو مستدام،
</seg>
<seg id="56120">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن المؤتمر الاستعراضي وافق على مواصلة المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف في الاتفاق، وعلى إبقاء الاتفاق قيد الاستعراض من خلال استئناف المؤتمر في موعد لا يتجاوز عام 2011، على أن يتم الاتفاق على ذلك في مشاورات غير رسمية مقبلة للدول الأطراف في الاتفاق،
</seg>
<seg id="56121">
        وإذ توجه الانتباه إلى الحاجة إلى مزيد من العمل لوضع تدابير ومخططات تتعلق بدول الميناء، والحاجة الماسة إلى التعاون مع الدول النامية لبناء قدراتها في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="56122">
        وإذ يساورها القلق من أن التلوث البحري من جميع المصادر، بما في ذلك من السفن وعلى وجه الخصوص من المصادر البرية، يشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر وسلامتهم، ويعرض الأرصدة السمكية والتنوع البيولوجي البحري والموائل البحرية للخطر، وينطوي على تكاليف كبيرة في الاقتصادات المحلية والوطنية،
</seg>
<seg id="56123">
        وإذ تسلم بأن الحطام البحري يمثل مشكلة تلوث عابرة للحدود على نطاق العالم وأنه نظرا لكثرة واختلاف أنواع ومصادر الحطام البحري لا بد من اتباع نهج مختلفة لمنعه وإزالته،
</seg>
<seg id="56124">
        وإذ تلاحظ أن تربية الأحياء المائية على نحو مستدام تسهم في الإمدادات السمكية العالمية بما يكفل الاستفادة على نحو مستمر من الفرص المتاحة في البلدان النامية لتعزيز الأمن الغذائي المحلي والتخفيف من حدة الفقر وستسهم كثيرا، إلى جانب جهود البلدان الأخرى التي تقوم بتربية الأحياء المائية، في تلبية الطلب على استهلاك الأسماك مستقبلا، مع أخذ المادة 9 من المدونة في الاعتبار،
</seg>
<seg id="56125">
        وإذ توجه الانتباه إلى الظروف التي تؤثر على مصائد الأسماك في العديد من الدول النامية، ولا سيما الدول الأفريقية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وإذ تسلم بالحاجة الملحة إلى بناء القدرات، بما في ذلك نقل التكنولوجيا البحرية، وبخاصة التكنولوجيا المرتبطة بمصائد الأسماك، لتعزيز قدرة تلك الدول على الوفاء بالتزاماتها وممارسة حقوقها بموجب الصكوك الدولية، تحقيقا للمنافع التي تتيحها موارد مصائد الأسماك،
</seg>
<seg id="56126">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى اتخاذ تدابير مناسبة بغية التقليل إلى أدنى حد من الفاقد والمصيد المرتجع وضياع معدات الصيد وغير ذلك من العوامل التي تؤثر تأثيرا ضارا على الأرصدة السمكية،
</seg>
<seg id="56127">
        وإذ تسلم أيضا بأهمية تطبيق نهج النظام الإيكولوجي على إدارة المحيطات والحاجة إلى إدماج هذه النهج في حفظ وإدارة مصائد الأسماك، وإذ ترحب، في هذا الصدد، بتقرير الاجتماع السابع لعملية الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار([1]) انظر A/61/156.)، الذي عقد في نيويورك في الفترة من 12 إلى 16 حزيران/يونيه 2006،
</seg>
<seg id="56128">
        وإذ تسلم كذلك بالأهمية الاقتصادية والثقافية لسمك القرش في العديد من البلدان، وبالأهمية البيولوجية لسمك القرش في النظام الإيكولوجي البحري، وبسهولة تعرض بعض أنواع سمك القرش للاستغلال المفرط، حيث إن بعضها مهدد بالانقراض، وبضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز استدامة سمك القرش ومصائده في الأجل الطويل، وبأهمية خطة العمل الدولية لحفظ وإدارة سمك القرش التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في عام 1999 في توفير التوجيه لاتخاذ هذه التدابير،
</seg>
<seg id="56129">
        وإذ تؤكد من جديد دعمها لمبادرة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك بشأن حفظ وإدارة سمك القرش، بينما تلاحظ بقلق أن قلة فقط من البلدان نفذت خطة العمل الدولية لحفظ وإدارة سمك القرش،
</seg>
<seg id="56130">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن آثار الصيد على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة: الإجراءات التي اتخذتها الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك لوضع الفقرات 66 إلى 69 من قرار الجمعية العامة 59/25 بشأن استدامة مصائد الأسماك موضع التنفيذ فيما يتعلق بآثار الصيد على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة([1]) A/61/154.)، وبخاصة دوره المفيد في جمع ونشر المعلومات عن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="56131">
        وإذ تعرب عن القلق لأن ممارسة صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة لا تزال تشكل خطرا يهدد الموارد البحرية الحية، رغم أن انتشار هذه الممارسة لا يزال منخفضا في معظم مناطق محيطات العالم وبحاره،
</seg>
<seg id="56132">
        وإذ تؤكد على ضرورة بذل الجهود لكفالة ألا يؤدي تنفيذ القرار 46/215 في بعض أجزاء العالم إلى نقل الشباك العائمة التي يحظر استخدامها القرار إلى أجزاء أخرى من العالم،
</seg>
<seg id="56133">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار فقدان الطيور البحرية، ولا سيما طائرا القطرس والنوء، إلى جانب فقدان أنواع بحرية أخرى، منها أسماك القرش والأسماك ذات الزعانف الظهرية البارزة والسلاحف البحرية، من جراء الهلاك العارض أثناء عمليات الصيد، وبخاصة بالخيوط الطويلة، والأنشطة الأخرى، وإن كانت تسلم في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة المبذولة من جانب الدول ومن خلال مختلف المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك للحد من الصيد العرضي بالخيوط الطويلة،
</seg>
<seg id="56134">
        أولا
</seg>
<seg id="56135">
        تحقيق استدامة مصائد الأسماك
</seg>
<seg id="56136">
        1 - تؤكد من جديد الأهمية التي توليها لحفظ الموارد البحرية الحية في محيطات العالم وبحاره وإدارتها واستغلالها بصورة مستدامة على المدى الطويل ولالتزامات الدول بالتعاون لتحقيق هذه الغاية، وفقا للقانون الدولي، على النحو الوارد في الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية([1]) المرجع نفسه، المجلد 1833، الرقم 31363.)، ولا سيما الأحكام المتصلة بالتعاون الواردة في الجزء الخامس والفرع 2 من الجزء السابع من الاتفاقية، والأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاق([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2167، الرقم 37924.)؛
</seg>
<seg id="56137">
        2 - تشجع الدول على إيلاء تنفيذ خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) ما يستحقه من أولوية، فيما يتصل بتحقيق استدامة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="56138">
        3 - تشدد على التزامات دول العلم بالاضطلاع بمسؤولياتها، وفقا للاتفاقية والاتفاق، لكفالة امتثال السفن التي ترفع علمها لتدابير الحفظ والإدارة المعتمدة والسارية المفعول فيما يتعلق بموارد مصائد الأسماك في أعالي البحار؛
</seg>
<seg id="56139">
        4 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية، التي تحدد الإطار القانوني الذي يتعين أن تنفذ في حدوده جميع الأنشطة التي تجري في المحيطات والبحار، أن تفعل ذلك بغرض تحقيق هدف المشاركة العالمية في الاتفاقية، آخذة في الاعتبار العلاقة بين الاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="56140">
        5 - تهيب بجميع الدول أن تطبق على نطاق واسع، مباشرة أو عن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وفقا للقانون الدولي والمدونة([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.98.V.11)، الفرع الثالث.)، النهج التحوطي ونهج النظام الإيكولوجي في حفظ وإدارة واستغلال الأرصدة السمكية، بما فيها الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والأرصدة السمكية المتفردة في أعالي البحار، وتهيب أيضا بالدول الأطراف في الاتفاق أن تنفذ أحكام المادة 6 من الاتفاق تنفيذا كاملا على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="56141">
        6 - تشجع الدول على زيادة اعتمادها على المشورة العلمية في وضع تدابير الحفظ والإدارة واتخاذها وتنفيذها، وعلى زيادة الجهود التي تبذلها لتشجيع الاستفادة من العلم في تدابير الحفظ والإدارة التي تطبق، وفقا للقانون الدولي، النهج التحوطي ونهج النظام الإيكولوجي في إدارة مصائد الأسماك، وتعزيز فهم نهج النظام الإيكولوجي، بغرض كفالة حفظ الموارد البحرية الحية والاستخدام المستدام لها على المدى الطويل، وتشجع، في هذا الصدد، على تنفيذ الاستراتيجية الدولية لتحسين المعلومات المتعلقة بحالة واتجاهات أنشطة صيد الأسماك التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير الدورة الخامسة والعشرين للجنة مصائد الأسماك، روما، 24-28 شباط/فبراير 2003، تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن مصائد الأسماك رقم 702 ((FIPL/R702 (Ar)، التذييل حاء.) باعتبارها إطارا لتحسين وفهم حالة واتجاهات أنشطة صيد الأسماك؛
</seg>
<seg id="56142">
        7 - تشجع أيضا الدول على تطبيق النهج التحوطي ونهج النظام الإيكولوجي في اتخاذ وتنفيذ تدابير الحفظ والإدارة التي تتناول، في جملة أمور، المصيد العرضي والتلوث والصيد المفرط، وحماية الموائل ذات الأهمية الخاصة، مع مراعاة المبادئ التوجيهية القائمة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛
</seg>
<seg id="56143">
        8 - تهيب بالدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك أن تجمع البيانات المطلوبة عن كمية المصيد والجهود المبذولة والمعلومات المرتبطة بمصائد الأسماك، بطريقة كاملة ودقيقة وحسنة التوقيت، وإبلاغ منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بها حسب الاقتضاء، بما في ذلك ما يتعلق منها بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال داخل المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وخارجها والأرصدة السمكية المتفردة في أعالي البحار والمصيد العرضي والمرتجع، واستحداث عمليات، في حالة عدم وجودها، لتعزيز جمع البيانات وإبلاغها من جانب أعضاء المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، بطرق عدة منها الاستعراض المنتظم لامتثال الأعضاء لهذه الالتزامات، ومطالبة العضو الذي لا يفي بهذه الالتزامات بمعالجة المشكلة، بوسائل منها إعداد خطط عمل لها حدود زمنية؛
</seg>
<seg id="56144">
        9 - تدعو الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك إلى التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تنفيذ ومواصلة تطوير المبادرة المتعلقة بنظام رصد موارد مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="56145">
        10 - تحث الدول، بما فيها الدول التي تقوم بأنشطة عن طريق المنظمات والترتيبات دون الإقليمية أو الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، على تنفيذ خطة العمل الدولية لحفظ وإدارة سمك القرش تنفيذا كاملا، وبخاصة عن طريق جمع البيانات العلمية المتعلقة بصيد سمك القرش واتخاذ تدابير للحفظ والإدارة، لا سيما في الحالات التي يكون فيها لصيد سمك القرش المقصود وغير المقصود أثر كبير على أرصدة سمك القرش الضعيفة أو المهددة، وذلك لكفالة حفظ وإدارة سمك القرش واستدامة استخدامه في الأجل الطويل، بطرق منها حظر صيد سمك القرش المقصود الذي يقتصر على جمع زعانف سمك القرش، واتخاذ تدابير بهدف أن تخفض أنشطة صيد الأسماك الأخرى الفاقد والمصيد المرتجع من سمك القرش إلى أدنى حد ممكن، وتشجيع استخدام النافق من أسماك القرش استخداما كاملا؛
</seg>
<seg id="56146">
        11 - تحث الدول على إزالة الحواجز المفروضة على تجارة الأسماك ومنتجات مصائد الأسماك التي لا تتسق مع حقوقها والتزاماتها بموجب اتفاقات منظمة التجارة العالمية، آخذة في الاعتبار أهمية تجارة الأسماك ومنتجات مصائد الأسماك، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="56147">
        12 - تحث الدول والمنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة على تغطية تكاليف مشاركة المعنيين بمصائد الأسماك الصغيرة النطاق في وضع السياسات ذات الصلة واستراتيجيات إدارة مصائد الأسماك من أجل استدامة هذه المصائد في الأجل الطويل، بما يتفق وواجب كفالة الحفظ والإدارة الملائمين لموارد مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="56148">
        ثانيا
</seg>
<seg id="56149">
        تنفيذ اتفاق عام 1995 لتنفيـذ ما تتضمنـه اتفاقيــة الأمم المتحدة لقانون البحـــار المؤرخــة 10 كانــون الأول/ديســـمبر 1982 من أحــكام بشـأن حفــظ وإدارة الأرصـــدة السمكيــــة المتداخــــلة المناطـــق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال
</seg>
<seg id="56150">
        13 - تهيب بجميع الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق التي لم تصدق بعد على الاتفاق أو تنضم إليه أن تفعل ذلك وأن تنظر في تطبيقه مؤقتا، لحين قيامها بذلك؛
</seg>
<seg id="56151">
        14 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاق مواءمة تشريعاتها الوطنية، على سبيل الأولوية، مع أحكام الاتفاق، وكفالة التنفيذ الفعال لتلك الأحكام في المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك التي هي أعضاء فيها؛
</seg>
<seg id="56152">
        15 - تشدد على أهمية أحكام الاتفاق المتعلقة بالتعاون الثنائي والإقليمي ودون الإقليمي في مجال الإنفاذ، وتحث على مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="56153">
        16 - تهيب بجميع الدول أن تكفل امتثال سفنها لتدابير الحفظ والإدارة التي اتخذتها المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وفقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="56154">
        17 - تحث الدول الأطراف في الاتفاق على أن تبلغ، مباشرة أو عن طريق المنظمات أو الترتيبات الإقليمية أو دون الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك، ووفقا للفقرة 4 من المادة 21 من الاتفاق، جميع الدول التي تقوم سفنها بالصيد في أعالي البحار في المنطقة أو المنطقة دون الإقليمية نفسها، بشكل بطاقات الهوية التي تصدرها تلك الدول الأطراف للمسؤولين المأذون لهم على النحو الواجب بالصعود على متن السفن والقيام بمهام التفتيش وفقا للمادتين 21 و 22 من الاتفاق؛
</seg>
<seg id="56155">
        18 - تحث أيضا الدول الأطراف في الاتفاق على أن تعين، وفقا للفقرة 4 من المادة 21 منه، سلطة مناسبة لتلقي الإخطارات عملا بالمادة 21، وأن تقوم بالإعلان عن ذلك التعيين على النحو الواجب عن طريق المنظمات أو الترتيبات دون الإقليمية أو الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="56156">
        19 - تهيب بالدول أن تتخذ، منفردة وحسب الاقتضاء عبر المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك التي يشمل اختصاصها الأرصدة السمكية المتفردة في أعالي البحار، التدابير اللازمة لكفالة حفظ تلك الأرصدة وإدارتها واستخدامها على نحو مستدام في الأجل الطويل، وفقا للاتفاقية وبما يتسق مع المبادئ العامة المبينة في الاتفاق؛
</seg>
<seg id="56157">
        20 - تدعـو الدول والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة وفقا للجزء السابع من الاتفاق، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وضع آليات أو صكوك مالية خاصة من أجل تقديم المساعدة إلى الدول النامية، ولا سيما أقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتمكينها من تنمية قدراتها الوطنية على استغلال موارد مصائد الأسماك، بما في ذلك تطوير أساطيل الصيد التي ترفع أعلامها المحلية، وعمليات التجهيز المولدة للقيمة المضافة، وتوسيع قاعدتها الاقتصادية في مجال صناعة صيد الأسماك، بما يتفق مع واجب ضمان الحفظ والإدارة الملائمين لموارد مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="56158">
        21 - تدعو الدول إلى مساعدة الدول النامية في تعزيز مشاركتها في المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، بطرق منها تيسير إمكانية وصولها إلى مصائد الأسماك التي توجد بها أرصدة سمكية متداخلة المناطق وأرصدة سمكية كثيرة الارتحال، وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة 25 من الاتفاق، مع مراعاة الحاجة إلى كفالة أن يفيد هذا الوصول الدول النامية المعنية ومواطنيها؛
</seg>
<seg id="56159">
        22 - تلاحظ مع الارتياح أن صندوق المساعدة المنشأ بموجب الجزء السابع من الاتفاق قد بدأ نشاطه وأخذ ينظر في طلبات المساعدة المقدمة من الدول النامية الأطراف في الاتفاق، وتشجع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، على تقديم تبرعات مالية لصندوق المساعدة؛
</seg>
<seg id="56160">
        23 - تطلب أن تقوم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة بمواصلة الإعلان عن توافر المساعدة عن طريق صندوق المساعدة المنشأ بموجب الجزء السابع من الاتفاق، والتماس آراء الدول النامية الأطراف في الاتفاق بشأن تقديم الطلبات وإجراءات منح المساعدة من الصندوق، والنظر في التغييرات التي قد تلزم لتحسين هذه العملية؛
</seg>
<seg id="56161">
        24 - تشجع الدول على أن تقوم، منفردة وحسب الاقتضاء عبر المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، بتنفيذ توصيات المؤتمر الاستعراضي([1]) A/CONF.210/2006/15.)؛
</seg>
<seg id="56162">
        25 - تذكر بالفقرة 6 من القرار 56/13، وتطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد جولة سادسة من المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف في الاتفاق في عام 2007، وفقا للممارسة المتبعة، تحقيقا لمقاصد وأهداف تتمثل في النظر في تنفيذ الاتفاق على الصعد الوطني والإقليمي ودون الإقليمي والعالمي، وكذلك النظر في الخطوات التحضيرية الأولى لاستئناف المؤتمر الاستعراضي الذي دعا إلى عقده الأمين العام عملا بالمادة 36 من الاتفاق، وتقديم أي توصية مناسبة في هذا الشأن إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="56163">
        26 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، والتي ليست أطرافا في الاتفاق، وكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وغيرها من الوكالات المتخصصة ولجنة التنمية المستدامة والبنك الدولي ومرفق البيئة العالمية والمؤسسات المالية الدولية الأخرى ذات الصلة والمنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وهيئات مصائد الأسماك الأخرى وغيرها من الهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وفقا للممارسة المتبعة في الماضي، إلى حضور الجولة السادسة من المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف في الاتفاق، بصفة مراقبين؛
</seg>
<seg id="56164">
        27 - تطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بدء وضع ترتيبات مع الدول لجمع ونشر البيانات عن صيد الأسماك في أعالي البحار الذي تقوم به السفن التي ترفع علمها على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي حيثما لا توجد مثل هذه الترتيبات؛
</seg>
<seg id="56165">
        28 - تطلب أيضا إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تنقيح قاعدة بياناتها العالمية لإحصاءات مصائد الأسماك لتوفير معلومات عن الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والأرصدة السمكية المتفردة في أعالي البحار على أساس المكان الذي تم فيه الصيد؛
</seg>
<seg id="56166">
        ثالثا
</seg>
<seg id="56167">
        الصكوك المتعلقة بمصائد الأسماك
</seg>
<seg id="56168">
        29 - تشدد على أهمية التنفيذ الفعال لأحكام اتفاق الامتثال([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.98.V.11)، الفرع الثاني.)، وتحث على مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="56169">
        30 - تهيب بجميع الدول والكيانات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة العاشرة من اتفاق الامتثال التي لم تصبح بعد أطرافا في ذلك الاتفاق أن تفعل ذلك، على سبيل الأولوية، وأن تنظر لحين قيامها بذلك في تطبيقه بصورة مؤقتة؛
</seg>
<seg id="56170">
        31 - تحث الدول والمنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على تطبيق المدونة والتشجيع على تطبيقها في مجال اختصاص كل منها؛
</seg>
<seg id="56171">
        32 - تحث الدول على أن تقوم، على سبيل الأولوية، بوضع وتنفيذ خطط عمل وطنية، وخطط عمل إقليمية عند الاقتضاء، لتنفيذ خطط العمل الدولية التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛
</seg>
<seg id="56172">
        رابعا
</seg>
<seg id="56173">
        صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم
</seg>
<seg id="56174">
        33 - تؤكد مرة أخرى قلقها الشديد من أن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم لا يزال واحدا من أخطر التهديدات التي تواجهها النظم الإيكولوجية البحرية ولا يزال يترك آثارا خطيرة وكبيرة على حفظ وإدارة موارد المحيطات، وتهيب بالدول من جديد أن تمتثل تماما لجميع الالتزامات القائمة وتكافح هذا النوع من الصيد وأن تتخذ على وجه الاستعجال جميع الخطوات الضرورية من أجل تنفيذ خطة العمل الدولية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه؛
</seg>
<seg id="56175">
        34 - تحث الدول على ممارسة مراقبة فعالة على رعاياها، بمن فيهم المالكون المستفيدون، والسفن التي ترفع علمها لمنعهم من ممارسة أو دعم أنشطة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعهم عنها، وعلى تيسير تقديم المساعدة بصورة متبادلة لإتاحة إمكانية التحقيق في مثل هذه الأعمال وفرض الجزاءات المناسبة؛
</seg>
<seg id="56176">
        35 - تحث أيضا الدول على اتخاذ تدابير فعالة، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، لردع الأنشطة، بما فيها الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، التي تقوم بها أية سفينة بما يقوض تدابير الحفظ والإدارة التي اتخذتها المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="56177">
        36 - تهيب بالدول عدم السماح للسفن التي ترفع علمها بالصيد في أعالي البحار أو في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية لدول أخرى، ما لم تكن سلطات الدول المعنية قد أعطت هذه السفن ترخيصا بذلك حسب الأصول وبما يتفق مع الشروط الواردة في ذلك الترخيص، واتخاذ تدابير محددة تشمل ردع رفع رعاياها لأعلام جديدة على تلك السفن، وفقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية والاتفاق واتفاق الامتثال، من أجل مراقبة عمليات الصيد التي تضطلع بها السفن التي ترفع علمها؛
</seg>
<seg id="56178">
        37 - تؤكد من جديد ضرورة القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز الإطار القانوني الدولي للتعاون الحكومي الدولي، ولا سيما على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي، في إدارة الأرصدة السمكية ومكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، بما يتفق مع القانون الدولي، وقيام الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق بالتعاون في الجهود الرامية للتصدي لهذه الأنواع من أنشطة الصيد، بطرق عدة منها وضع وتنفيذ نظم لمراقبة السفن وتسجيلها من أجل منع أنشطة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وكذلك حسب الاقتضاء ووفقا للقانون الدولي، إنشاء نظم لرصد تجارة الأسماك، لأغراض منها جمع بيانات عن المصيد على الصعيد العالمي، عن طريق المنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="56179">
        38 - تهيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير التي تتفق مع القانون الدولي واللازمة لمنع أنشطة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعها والقضاء عليها، كأن تضع تدابير تتفق مع القانون الوطني تحظر على السفن التي ترفع علمها دعم السفن التي تمارس أنشطة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، بما فيها السفن المدرجة في قائمة المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="56180">
        39 - تهيب أيضا بالدول اتخاذ كل التدابير اللازمة التي تتفق مع القانون الدولي، مع استثناء دواعي الظروف القهرية أو حالة الشدة، بما في ذلك منع السفن من الوصول إلى مرافئها الذي يعقبه تقديم تقرير إلى دولة العلم المعنية، عندما تتوافر أدلة واضحة على ممارستها أو دعمها، حاليا أو سابقا، للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، أو عندما ترفض إعطاء معلومات سواء عن مصدر المصيد أو عن الترخيص الذي تم الصيد بموجبه؛
</seg>
<seg id="56181">
        40 - تحث على مزيد من العمل الدولي للقضاء على صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم من جانب السفن التي ترفع "أعلام الملاءمة"، وعلى اشتراط إثبات وجود "صلة حقيقية" بين الدول وسفن الصيد التي ترفع علمها، وتهيب بالدول تنفيذ إعلان روما لعام 2005 بشأن الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، نتائج الاجتماع الوزاري المعني بمصائد الأسماك، روما، 12 آذار/مارس 2005 (CL 128/INF/11)، التذييل باء.) كمسألة ذات أولوية؛
</seg>
<seg id="56182">
        41 - تحث الدول على أن تتعاون، منفردة أو مجتمعة عن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، على توضيح دور ''الصلة الحقيقية'' فيما يتصل بواجب الدول الذي يملي عليها ممارسة مراقبة فعالة على سفن الصيد التي ترفع علمها، وعلى استحداث عمليات مناسبة لتقييم أداء الدول فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بسفن الصيد التي ترفع علمها، المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="56183">
        42 - تقر بالحاجة إلى تعزيز الضوابط التي تستخدمها دول الميناء لمكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وتحث الدول على التعاون، وبخاصة على الصعيد الإقليمي وعن طريق المنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة المتعلقة بدول الميناء، بما يتفق مع القانون الدولي، مع مراعاة المادة 23 من الاتفاق، ولا سيما التدابير المحددة في الخطة النموذجية للتدابير المتعلقة بدول الميناء لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في عام 2005، وتشجيع وضع وتطبيق معايير دنيا على الصعيد الإقليمي؛
</seg>
<seg id="56184">
        43 - تشجع الدول على الشروع، بأسرع ما يمكن، في عملية في إطار منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لكي تعد، حسب الاقتضاء، صكا ملزما قانونا بشأن المعايير الدنيا للتدابير المتعلقة بدول الميناء، معتمدة في ذلك على الخطة النموذجية للتدابير المتعلقة بدول الميناء لمكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وخطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه؛
</seg>
<seg id="56185">
        44 - تشجع الدول، فيما يخص السفن التي ترفع علمها، ودول الميناء على بذل قصارى جهودها لتبادل البيانات بشأن تفريغ المصيد وحصص الصيد، وتشجع في هذا الصدد المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على النظر في وضع قواعد بيانات مفتوحة تضم مثل هذه البيانات بغرض تحسين فعالية إدارة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="56186">
        45 - تهيب بالدول أن تتخذ كل التدابير اللازمة لضمان ألا تعمل السفن التي ترفع علمها في النقل العابر للأسماك التي يتم صيدها بواسطة سفن ضالعة في صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم؛
</seg>
<seg id="56187">
        46 - تحث الدول على أن تقوم، منفردة وعن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، باتخاذ وتنفيذ تدابير ذات صلة بالسوق متفق عليها دوليا طبقا للقانون الدولي، تشمل المبادئ والحقوق والالتزامات المحددة في اتفاقات منظمة التجارة العالمية، حسبما تدعو إليه خطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه؛
</seg>
<seg id="56188">
        خامسا
</seg>
<seg id="56189">
        الرصد والمراقبة والإشراف والامتثال والإنفاذ
</seg>
<seg id="56190">
        47 - تهيب بالدول أن تقوم، وفقا للقانون الدولي، بتعزيز تنفيذ تدابير شاملة في مجال الرصد والمراقبة والإشراف ونظم للامتثال والإنفاذ أو باتخاذ تدابير ونظم من هذا القبيل في حالة عدم وجودها، وأن تقوم بذلك منفردة وفي إطار المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك التي تشارك فيها، وذلك لتهيئة إطار مناسب لتشجيع الامتثال لتدابير الحفظ والإدارة المتفق عليها، وتحث كذلك على تحسين التنسيق بين جميع الدول المعنية والمنظمات والترتيبات الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك في هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="56191">
        48 - تشجع على مواصلة العمل الذي تقوم به المنظمات الدولية المختصة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، من أجل وضع مبادئ توجيهية للمراقبة التي تمارسها دولة العلم على سفن صيد الأسماك؛
</seg>
<seg id="56192">
        49 - تحث الدول على أن تقوم، منفردة وعن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك، بإنشاء نظم إلزامية لرصد ومراقبة ومتابعة سفن صيد الأسماك تلزم، على وجه الخصوص، جميع السفن التي تمارس الصيد في أعالي البحار بأن تحمل أجهزة لرصد السفن، في أقرب وقت ممكن عمليا، على ألا يتجاوز ذلك فيما يتعلق بالسفن الكبيرة لصيد الأسماك كانون الأول/ديسمبر 2008، وأن تتبادل المعلومات بشأن مسائل الإنفاذ المتعلقة بصيد الأسماك؛
</seg>
<seg id="56193">
        50 - تهيب بالدول أن تعمل، منفردة وعن طريق المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وبما يتفق مع القانون الوطني والدولي، على تعزيز أو وضع قوائم إيجابية أو سلبية للسفن التي تقوم بصيد الأسماك داخل المناطق التي تغطيها المنظمات والترتيبات الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك وذلك للتحقق من الالتزام بتدابير الحفظ والإدارة ولتحديد المنتجات التي تجمع من الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وتشجع على تحسين التنسيق بين جميع الأطراف والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك في تبادل هذه المعلومات واستخدامها، آخذة في اعتبارها أشكال التعاون مع الدول النامية على النحو المحدد في المادة 25 من الاتفاق؛
</seg>
<seg id="56194">
        51 - تطلب إلى الدول والهيئات الدولية ذات الصلة أن تضع، وفقا للقانون الدولي، تدابير أكثر فاعلية لتتبع منتجات الأسماك ومنتجات مصائد الأسماك من أجل تمكين الدول المستوردة من تحديد منتجات الأسماك أو منتجات مصائد الأسماك التي يتم صيدها بطريقة تخل بالتدابير الدولية للحفظ والإدارة المتفق عليها وفقا للقانون الدولي، آخذة في اعتبارها الاحتياجات الخاصة للدول النامية وأشكال التعاون معها على النحو المحدد في المادة 25 من الاتفاق، وأن تقر في الوقت نفسه بأهمية وصول منتجات الأسماك ومنتجات مصائد الأسماك التي يتم صيدها بطريقة تتفق مع تلك التدابير الدولية إلى الأسواق وفقا للأحكام 11-2-4 و 11-2-5 و 11-2-6 من المدونة؛
</seg>
<seg id="56195">
        52 - تشجع الدول على وضع وتنفيذ أنشطة تعاونية للمراقبة والإنفاذ وفقا للقانون الدولي لتعزيز ودعم الجهود الرامية إلى كفالة الامتثال لتدابير الحفظ والإدارة، ومنع وردع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم؛
</seg>
<seg id="56196">
        53 - تحث الدول على أن تقوم، منفردة وعن طريق المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، بوضع واتخاذ تدابير فعالة لتنظيم النقل العابر، ولا سيما النقل العابر عن طريق البحر، تحقيقا لجملة أمور منها رصد الامتثال وجمع البيانات المتعلقة بمصائد الأسماك والتحقق من صحتها ومنع وقمع أنشطة صيد الأسماك غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه وفقا للقانون الدولي، وأن تقوم، إلى جانب ذلك، بتشجيع ودعم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في دراسة ممارسات النقل العابر الراهنة من حيث صلتها بعمليات الصيد من الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال ووضع مجموعة مبادئ توجيهية لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="56197">
        54 - تشجع الدول على الانضمام والمشاركة بنشاط في الشبكة الدولية الطوعية القائمة لرصد ومراقبة الأنشطة المتصلة بمصائد الأسماك والإشراف على تلك الأنشطة، والنظر في تقديم الدعم، حيثما يكون ذلك ملائما، لتحويل شبكة الرصد والمراقبة والإشراف، وفقا للقانون الدولي، إلى وحدة دولية مزودة بموارد مخصصة توفر المزيد من المساعدة إلى أعضاء الشبكة، آخذة في اعتبارها أشكال التعاون مع الدول النامية على النحو المحدد في المادة 25 من الاتفاق؛
</seg>
<seg id="56198">
        55 - تلاحظ مع الارتياح انتهاء المؤتمر العالمي الأول للتدريب على الإنفاذ في مجال مصائد الأسماك الذي عقد في كوالا لمبور في الفترة من 18 إلى 22 تموز/يوليه 2005 واستضافته حكومة ماليزيا بالتعاون مع شبكة الرصد والمراقبة والإشراف وبرنامج مدونة قواعد السلوك المتعلقة بصيد الأسماك التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وتشجع على المشاركة الواسعة النطاق في المؤتمر العالمي الثاني للتدريب على الإنفاذ في مجال مصائد الأسماك الذي سيعقد في تروندهايم، النرويج، في آب/أغسطس 2008 برعاية المديرية النرويجية لمصائد الأسماك بالتعاون مع الشبكة؛
</seg>
<seg id="56199">
        56 - تشجع الدول على التعاون في وضع سجل عالمي شامل داخل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لسفن صيد الأسماك، يشمل سفن النقل المبردة وسفن الإمداد، بحيث يتضمن المعلومات المتوافرة عن المالك المستفيد، بما لا يتعارض مع اشتراطات السرية وفقا للقانون الوطني، حسبما يدعو إليه إعلان روما لعام 2005 بشأن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم؛
</seg>
<seg id="56200">
        سادسا
</seg>
<seg id="56201">
        قدرات الصيد المفرطة
</seg>
<seg id="56202">
        57 - تهيب بالدول أن تلتزم بخفض قدرة أساطيل الصيد في العالم إلى مستويات تتناسب واستدامة الأرصدة السمكية على نحو عاجل، من خلال تحديد مستويات مستهدفة ووضع خطط أو غيرها من الآليات الملائمة للتقييم المتواصل للقدرات مع تفادي تحويل قدرة الصيد إلى مصائد أو مناطق أخرى على نحو يقوض استدامة إدارة الأرصدة السمكية، في مناطق عدة منها المناطق التي تستغل فيها الأرصدة السمكية بشكل مفرط أو أصبحت في وضع الاستنفاد، مع الاعتراف في هذا السياق بالحقوق المشروعة للدول النامية في تنمية مصائدها للأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال وفقا للمادة 25 من الاتفاق والمادة 5 من المدونة والفقرة 10 من خطة العمل الدولية لإدارة قدرات الصيد؛
</seg>
<seg id="56203">
        58 - تحث الدول على إلغاء الإعانات التي تساهم في انتشار صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وفي الإفراط في الصيد، وذلك إلى جانب إكمال الجهود التي تبذلها منظمة التجارة العالمية وفقا لإعلان الدوحة([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/MIN(01)/DEC/1. متاح على: http://docsonline.wto.org.) لإيضاح وتحسين نظمها المتعلقة بالإعانات المقدمة إلى مصائد الأسماك، مع مراعاة أهمية هذا القطاع للبلدان النامية، بما في ذلك مصائد الأسماك الصغيرة النطاق والمصائد التي تستخدم فيها وسائل تقليدية وتربية الأحياء المائية؛
</seg>
<seg id="56204">
        سابعا
</seg>
<seg id="56205">
        صيد الأسماك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة
</seg>
<seg id="56206">
        59 - تؤكد من جديد الأهميـــة التي توليها لاستمرار الامتثال لقرارها 46/215 وغيره من القرارات اللاحقة المتعلقة بصيد الأسماك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة، وتحث الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق على أن تنفذ التدابير الموصى بها في هذه القرارات تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="56207">
        ثامنا
</seg>
<seg id="56208">
        المصيد العرضي والمرتجع
</seg>
<seg id="56209">
        60 - تحث الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة التي لم تتخذ بعد تدابير للحد من المصيد العرضي والمصيد بمعدات الصيد المفقودة أو المتروكة والمصيد المرتجع والفاقد بعد الصيد في مصائد الأسماك، بما في ذلك صغار السمك، أو القضاء عليه، بما يتسق مع القانون الدولي والصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المدونة، على أن تفعل ذلك، وعلى أن تنظر خصوصا في اتخاذ تدابير تشمل، حسب الاقتضاء، تدابير تقنية ذات صلة بحجم السمكة وحجم فتحات الشبكة ومعدات الصيد والمصيد المرتجع ومواسم حظر الصيد والمناطق والبقاع المخصصة لمصائد أسماك مختارة، ولا سيما مصائد الأسماك التي تستخدم فيها وسائل تقليدية، وإنشاء آليات لنقل المعلومات عن مناطق التجمع الكثيف لصغار السمك، مع مراعاة أهمية كفالة سرية هذه المعلومات، ودعم الدراسات والبحوث التي تحد من المصيد العرضي من صغار السمك أو تقضي عليه؛
</seg>
<seg id="56210">
        61 - تشجع الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق على النظر على النحو الواجب في المشاركة، حسب الاقتضاء، في الصكوك والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المكلفة بحفظ الأنواع غير المستهدفة التي تقع عرضا فريسة لعمليات الصيد؛
</seg>
<seg id="56211">
        62 - تطلب إلى الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك أن تنفذ على وجه السرعة، وحيثما يكون ذلك ملائما، التدابير التي وردت التوصية بها في المبادئ التوجيهية المتعلقة بخفض حالات نفوق السلاحف البحرية أثناء عمليات الصيد([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير المشاورة الفنية بشأن صون السلاحف البحرية ومصائد الأسماك، بانكوك، تايلند، 29 تشرين الثاني/نوفمبر - 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن مصائد الأسماك رقم 765 (FIRM/R765(Ar))، التذييل هاء.) وفي خطة العمل الدولية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لخفض الصيد العرضي للطيور البحرية في مصائد الأسماك التي تستخدم فيها الخيوط الطويلة، وذلك لمنع انخفاض عدد السلاحف البحرية والطيور البحرية بخفض الصيد العرضي وزيادة معدلات البقاء على قيد الحياة بعد إطلاق المصيد في مصائد الأسماك التابعة لها، بوسائل منها القيام بأعمال بحث وتطوير للمعدات وبدائل الطعم، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المتاحة لخفض الصيد العرضي، والتشجيع على وضع برامج لجمع البيانات، وتعزيز تلك البرامج من أجل الحصول على معلومات موحدة لوضع تقديرات موثوق بها للصيد العرضي لتلك الأنواع؛
</seg>
<seg id="56212">
        تاسعا
</seg>
<seg id="56213">
        التعاون دون الإقليمي والإقليمي
</seg>
<seg id="56214">
        63 - تحث الدول الساحلية والدول التي تمارس الصيد في أعالي البحار على مواصلة تعاونها، وفقا للاتفاقية وللاتفاق، فيما يتصل بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، إما مباشرة أو عن طريق المنظمات أو الترتيبات دون الإقليمية أو الإقليمية المناسبة المعنية بإدارة مصائد الأسماك، من أجل حفظ وإدارة تلك الأرصدة بشكل فعال؛
</seg>
<seg id="56215">
        64 - تحث الدول التي تمارس الصيد من أرصدة سمكية متداخلة المناطق وأرصدة سمكية كثيرة الارتحال في أعالي البحار، والدول الساحلية ذات الصلة في المناطق التي توجد فيها منظمة أو ترتيب دون إقليمي أو إقليمي معني بإدارة مصائد الأسماك له صلاحية اتخاذ تدابير حفظ تلك الأرصدة وإدارتها، على الوفاء بواجب التعاون بأن تنضم إلى تلك المنظمة أو المشاركة في ذلك الترتيب، أو بأن توافق على تطبيق تدابير الحفظ والإدارة التي تتخذها تلك المنظمة أو ذلك الترتيب، أو بأن تضمن بوسائل أخرى عدم الإذن لأي سفينة ترفع علمها بالوصول إلى موارد لمصائد الأسماك تخضع لمنظمات وترتيبات إقليمية معنية بإدارة مصائد الأسماك أو تسري عليها تدابير للحفظ والإدارة تكون قد وضعتها تلك المنظمات أو الترتيبات؛
</seg>
<seg id="56216">
        65 - تدعو، في هذا الصدد، المنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك إلى كفالة إمكانية أن تصبح جميع الدول التي لها مصلحة حقيقية في مصائد الأسماك المعنية أعضاء في هذه المنظمات أو أن تشارك في هذه الترتيبات، وفقا للاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="56217">
        66 - تشجع الدول الساحلية المعنية والدول التي تمارس الصيد من أرصدة سمكية متداخلة المناطق وأرصدة سمكية كثيرة الارتحال في أعالي البحار، في المناطق التي لا توجد فيها منظمة أو ترتيب دون إقليمي أو إقليمي معني بإدارة مصائد الأسماك له صلاحية اتخاذ تدابير حفظ تلك الأرصدة وإدارتها، على التعاون من أجل إنشاء منظمة من ذلك القبيل أو الدخول في ترتيب مناسب آخر لكفالة حفظ وإدارة تلك الأرصدة، والمشاركة في أعمال تلك المنظمة أو ذلك الترتيب؛
</seg>
<seg id="56218">
        67 - ترحب بقيام منظمة مصائد الأسماك لجنوب شرق المحيط الأطلسي، في اجتماعها السنوي الثالث المعقود في ويندهوك في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2006، باتخاذ تدابير للحفظ، تشمل حظرا مؤقتا على أنشطة الصيد في عشر مناطق بحرية ذات تلال بحرية ناتئة، وتحث جميع الدول الموقعة والدول الأخرى التي تقوم سفنها بالصيد في المنطقة التي تشملها اتفاقية حفظ وإدارة موارد مصائد الأسماك في جنوب شرق المحيط الأطلسي للاستفادة من موارد مصائد الأسماك التي تغطيها الاتفاقية على أن تصبح أطرافا فيها على سبيل الأولوية وعلى أن تكفل، لحين القيام بذلك، امتثال السفن التي ترفع علمها امتثالا كاملا للتدابير التي تم اتخاذها؛
</seg>
<seg id="56219">
        68 - ترحب أيضا باعتماد الاتفاق المتعلق بمصائد الأسماك في جنوب المحيط الهندي في روما في 7 تموز/يوليه 2006، وتشجع الدول الموقعة والدول التي لها مصلحة حقيقية في ذلك الاتفاق على أن تصبح أطرافا فيه، وتحث تلك الدول على إقرار وتنفيذ تدابير مؤقتة لضمان حفظ وإدارة موارد مصائد الأسماك ونظمها الإيكولوجية البحرية وموائلها البحرية في المنطقة التي يسري عليها ذلك الاتفاق إلى أن يبدأ سريانه؛
</seg>
<seg id="56220">
        69 - ترحب كذلك ببدء المفاوضات الرامية إلى إنشاء منظمات أو ترتيبات إقليمية ودون إقليمية معنية بإدارة مصائد الأسماك في عدة مصائد للأسماك، ولا سيما في جنوب المحيط الهادئ وشمال غرب المحيط الهادئ وبإحراز التقدم فيها، وتشجع الدول التي لها مصلحة حقيقية في تلك المفاوضات على المشاركة فيها، وتحث المشاركين على التعجيل بتلك المفاوضات وتطبيق أحكام الاتفاقية والاتفاق في عملهم، وتحث كذلك المشاركين على إقرار وتنفيذ تدابير مؤقتة للحفظ والإدارة إلى أن يتم إنشاء هذه المنظمات أو الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="56221">
        70 - تحث المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على أن تبذل مزيدا من الجهود، على سبيل الأولوية، وفقا للقانون الدولي، لتعزيز وتحديث ولاياتها والتدابير التي اتخذتها وللأخذ بنهج حديثة لإدارة مصائد الأسماك، حسبما هو مبين في الاتفاق وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة، مستندة في ذلك إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة وتطبيق النهج التحوطي ونهج النظام الإيكولوجي في إدارة المصائد ومراعاة الاعتبارات المتصلة بالتنوع البيولوجي، حيثما تكون هذه الجوانب منعدمة، لضمان أن تسهم تلك المنظمات والترتيبات على نحو فعال في حفظ وإدارة الموارد البحرية الحية واستخدامها على نحو مستدام في الأجل الطويل؛
</seg>
<seg id="56222">
        71 - تحث الدول على تعزيز وتدعيم التعاون بين ما تشارك فيه من منظمات وترتيبات إقليمية قائمة وجار إنشاؤها لإدارة مصائد الأسماك، بما في ذلك زيادة الاتصال ومواصلة تنسيق التدابير، وتشجع في هذا الصدد على المشاركة الواسعة النطاق في الاجتماع المشترك للمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك المعني بسمك التون الذي ستستضيفه حكومة اليابان في عام 2007، وتشجع أعضاء المنظمات أو الترتيبات الإقليمية القائمة الأخرى المعنية بإدارة مصائد الأسماك والمشاركين في إنشاء منظمات أو ترتيبات إقليمية جديدة معنية بإدارة مصائد الأسماك على إجراء مشاورات مماثلة؛
</seg>
<seg id="56223">
        72 - تحث المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على تحسين الشفافية وضمان أن تتسم عمليات اتخاذ القرار فيها بالنـزاهة والشفافية وأن تستند إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة وإلى اتباع نهج تحوطي والأخذ بنهج النظام الإيكولوجي وأن تعالج حقوق المشاركة، بوسائل منها وضع معايير لتوزيع فرص الصيد تتسم بالشفافية، وتجسد، عند الاقتضاء، الأحكام ذات الصلة من الاتفاق، مع مراعاة أمور منها حالة الأرصدة المعنية والمصالح ذات الصلة في منطقة الصيد، وعلى تعزيز التكامل والتنسيق والتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة المعنية بمصائد الأسماك، وترتيبات البحار الإقليمية، والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="56224">
        73 - تحث الدول على أن تجري على وجه الاستعجال، من خلال مشاركتها في المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، عمليات استعراض لأداء هذه المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، إما بأن تشرع المنظمات أو الترتيبات ذاتها في إجرائها أو بالاشتراك مع شركاء خارجيين، بالتعاون مع أطراف منها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وباستخدام معايير شفافة تستند إلى أحكام الاتفاق وغيره من الصكوك ذات الصلة، بما يشمل أفضل الممارسات لدى المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وتشجع كذلك على أن تشمل استعراضات الأداء هذه تقييما مستقلا وعلى أن تتاح نتائجها للجمهور، مع ملاحظة أن لجنة مصائد الأسماك لشمال شرق المحيط الأطلسي قد أنجزت استعراضا للأداء؛
</seg>
<seg id="56225">
        74 - تحث أيضا الدول على التعاون في وضع مبادئ توجيهية لأفضل الممارسات كي تستخدمها المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وعلى تطبيق هذه المبادئ التوجيهية، قدر الإمكان، على المنظمات والترتيبات التي تشارك فيها؛
</seg>
<seg id="56226">
        75 - تشجع على وضع مبادئ توجيهية إقليمية للدول كي تستخدمها في تحديد جزاءات تطبق، وفقا للقانون الوطني، في حالة عدم امتثال السفن التي ترفع علمها وعدم امتثال رعاياها، بحيث تكون شديدة بما فيه الكفاية لضمان الامتثال على نحو فعال وردع ارتكاب مزيد من الانتهاكات وحرمان المخالفين من الفوائد الناتجة عن أنشطتهم غير المشروعة، وفي تقييم نظم الجزاءات التي تطبقها لكفالة فعاليتها في ضمان الامتثال وردع الانتهاكات؛
</seg>
<seg id="56227">
        عاشرا
</seg>
<seg id="56228">
        صيد الأسماك المتسم بالمسؤولية في النظام الإيكولوجي البحري
</seg>
<seg id="56229">
        76 - تشجع الدول على أن تطبق، بحلول عام 2010، نهج النظام الإيكولوجي، وتلاحظ إعلان ريكيافيك بشأن دور صيد الأسماك المتسم بالمسؤولية في النظام الإيكولوجي البحــري([1]) E/CN.17/2002/PC.2/3، المرفق.)، والمقــرر السابع/11([1]) انظر UNEP/CBD/COP/7/21، المرفق.) وغيره من المقررات ذات الصلة التي اتخذها مؤتمر الأطراف فـي اتفاقية التنـوع البيولوجي، وتلاحظ العمل الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية لتطبيق نهج النظام الإيكولوجي في إدارة مصائد الأسماك، وتلاحظ أيضا ما للأحكام ذات الصلة من الاتفاق والمدونة من أهمية لهذا النهج؛
</seg>
<seg id="56230">
        77 - تشجع أيضا الدول على العمل، منفردة أو عن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، لضمان أن تجمع البيانات المتعلقة بمصائد الأسماك والبيانات الأخرى المتعلقة بالنظام الإيكولوجي على نحو منسق ومتكامل بحيث يسهل إدماجها في مبادرات الرصد العالمي، حيثما يكون ذلك مناسبا؛
</seg>
<seg id="56231">
        78 - تشجع كذلك الدول على زيادة البحوث العلمية المتعلقة بالنظام الإيكولوجي البحري، وفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="56232">
        79 - تهيب بالدول ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، حيثما يكون ذلك مناسبا، وغيرها من الهيئات الحكومية الدولية المختصة أن تتعاون على تحقيق استدامة تربية الأحياء المائية، بوسائل منها تبادل المعلومات، ووضع معايير متكافئة فيما يتعلق بمسائل من قبيل صحة الحيوانات البحرية وصحة الإنسان والاعتبارات المتعلقة بالسلامة، وتقييم الآثار الإيجابية والسلبية المحتمل أن تترتب بسبب تربية الأحياء المائية بجوانبها الاجتماعية الاقتصادية على البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك التنوع البيولوجي، واعتماد الأساليب والتقنيات ذات الصلة للتقليل إلى أدنى حد من الآثار الضارة وتخفيف حدتها؛
</seg>
<seg id="56233">
        80 - تهيب بالدول اتخاذ إجراءات فورية، فرادى وعن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وبما يتسق مع النهج التحوطي ونهج النظام الإيكولوجي، لإدارة الأرصدة السمكية على نحو مستدام وحماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بما فيها التلال البحرية والمنافس الحرارية المائية والشعاب المرجانية في المياه الباردة، من ممارسات الصيد المهلكة، إدراكا منها للأهمية القصوى والقيمة البالغة للنظم الإيكولوجية للبحار العميقة وما تحتوي عليه من تنوع بيولوجي؛
</seg>
<seg id="56234">
        81 - تؤكد من جديد الأهمية التي توليها للفقرات 66 إلى 69 من قرارها 59/25 بشأن آثار صيد الأسماك على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة؛
</seg>
<seg id="56235">
        82 - ترحب بالتقدم المهم الذي أحرزته الدول والمنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك التي لها صلاحية تنظيم الصيد في قاع البحار لإعمال الفقرات 66 إلى 69 من قرارها 59/25 من أجل معالجة آثار صيد الأسماك على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بوسائل منها بدء مفاوضات لإنشاء منظمات أو ترتيبات إقليمية جديدة معنية بإدارة مصائد الأسماك، وإن كانت تسلم، استنادا إلى الاستعراض المطلوب في الفقرة 71 من ذلك القرار، بأن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات إضافية؛
</seg>
<seg id="56236">
        83 - تهيب بالمنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك التي لها صلاحية تنظيم الصيد في قاع البحار أن تقوم، وفقا للنهج التحوطي ونهج النظام الإيكولوجي والقانون الدولي، باتخاذ وتنفيذ تدابير في المناطق الخاضعة لأنظمتها، على سبيل الأولوية، ولكن في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2008، لتحقيق ما يلي:
</seg>
<seg id="56237">
        (أ) إجراء تقييم، استنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، لما إذا كان سيترتب على أنشطة الصيد الفردية في قاع البحار آثار ضارة كبيرة على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، وضمان أن يتم في الحالات التي يتبين أنها ستؤدي إلى آثار ضارة كبيرة إدارة تلك الأنشطة بطريقة تحول دون حدوث هذه الآثار أو عدم الإذن بالقيام بها؛
</seg>
<seg id="56238">
        (ب) تحديد النظم الإيكولوجية البحرية الهشة وما إذا كانت أنشطة الصيد في قاع البحار ستخلف آثارا ضارة كبيرة على هذه النظم وعلى الاستدامة الطويلة الأجل للأرصدة السمكية للبحار العميقة، بوسائل منها تحسين البحوث العلمية وجمع البيانات وتبادلها، ومن خلال مصائد الأسماك الجديدة والاستكشافية؛
</seg>
<seg id="56239">
        (ج) فيما يتعلق بالمناطق التي يعرف، استنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، أن بها أو يحتمل أن يكون بها نظم إيكولوجية بحرية هشة، بما فيها التلال البحرية والمنافس الحرارية المائية والشعاب المرجانية في المياه الباردة، إغلاق هذه المناطق أمام أنشطة الصيد في قاع البحار وضمان عدم القيام بهذه الأنشطة ما لم تكن قد وضعت تدابير للحفظ والإدارة تحول دون تعرض النظم الإيكولوجية البحرية الهشة لآثار ضارة كبيرة؛
</seg>
<seg id="56240">
        (د) الطلب إلى أعضاء المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك إلزام السفن التي ترفع علمها بوقف أنشطة الصيد في قاع البحار في المناطق التي تتواجد فيها أثناء عمليات الصيد نظم إيكولوجية بحرية هشة، والإبلاغ عن تواجد هذه النظم حتى يتسنى اتخاذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بالموقع المعني؛
</seg>
<seg id="56241">
        84 - تهيب أيضا بالمنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك التي لها صلاحية تنظيم الصيد في قاع البحار جعل التدابير المتخذة عملا بالفقرة 83 من هذا القرار علنية؛
</seg>
<seg id="56242">
        85 - تهيب بالدول المشاركة في المفاوضات الرامية إلى إنشاء منظمة أو ترتيب إقليمي معني بإدارة مصائد الأسماك له صلاحية تنظيم الصيد في قاع البحار أن تعجل بهذه المفاوضات وأن تتخذ وتنفذ، في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2007، تدابير مؤقتة وفقا للفقرة 83 من هذا القرار وأن تجعل هذه التدابير علنية؛
</seg>
<seg id="56243">
        86 - تهيب بدول العلم أن تتخذ وتنفذ تدابير وفقا للفقرة 83 من هذا القرار، مع إجراء ما يلزم من تعديل، أو توقف الإذن لسفن الصيد التي ترفع علمها بالقيام بأنشطة صيد في قاع البحار في المناطق الخارجة عن نطاق ولايتها الوطنية عندما لا تكون هناك منظمة أو ترتيب إقليمي معني بإدارة مصائد الأسماك له صلاحية تنظيم أنشطة الصيد هذه، أو تدابير مؤقتة وفقا للفقرة 85 من هذا القرار، وذلك إلى أن يتم اتخاذ تدابير وفقا للفقرة 83 أو 85 من هذا القرار؛
</seg>
<seg id="56244">
        87 - تهيب كذلك بالدول أن تتيح علنا عن طريق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة قائمة بالسفن التي ترفع علمها المأذون لها بالقيام بأنشطة صيد في قاع البحار في المناطق الخارجة عن نطاق ولايتها الوطنية، والتدابير التي اتخذتها وفقا للفقرة 86 من هذا القرار؛
</seg>
<seg id="56245">
        88 - تشدد على الدور الحاسم الذي تؤديه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في توفير مشورة الخبراء الفنية، وفي المساعدة في وضع سياسات دولية لمصائد الأسماك وإرساء معايير لإدارتها، وفي جمع ونشر المعلومات عن المسائل المتصلة بمصائد الأسماك، بما في ذلك حماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة من آثار صيد الأسماك؛
</seg>
<seg id="56246">
        89 - تثني على منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة للعمل الذي تقوم به في إدارة مصائد أسماك البحار العميقة في أعالي البحار، بما في ذلك الاجتماع التشاوري للخبراء الذي عقد في الفترة من 21 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 في بانكوك، وتدعو كذلك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى أن تحدد في الاجتماع المقبل للجنتها المعنية بمصائد الأسماك إطارا زمنيا للأعمال ذات الصلة بإدارة مصائد أسماك البحار العميقة في أعالي البحار، بما في ذلك تعزيز جمع البيانات ونشرها، وتشجيع تبادل المعلومات وزيادة المعرفة بأنشطة الصيد في البحار العميقة، وذلك بوسائل منها عقد اجتماع للدول المشاركة في أنشطة الصيد هذه، ووضع قواعد ومعايير لكي تستخدمها الدول والمنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك في تحديد النظم الإيكولوجية البحرية الهشة وآثار صيد الأسماك على هذه النظم، ووضع معايير لإدارة مصائد الأسماك في البحار العميقة، بوسائل منها وضع خطة عمل دولية؛
</seg>
<seg id="56247">
        90 - تدعو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى النظر في إنشاء قاعدة بيانات عالمية تتضمن معلومات عن النظم الإيكولوجية البحرية الهشة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية لمساعدة الدول في تقييم أي آثار لأنشطة الصيد في قاع البحار على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، وتدعو الدول والمنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك إلى أن تقدم معلومات إلى أي قاعدة بيانات من هذا القبيل عن جميع النظم الإيكولوجية البحرية الهشة المحددة وفقا للفقرة 83 من هذا القرار؛
</seg>
<seg id="56248">
        91 - تطلب إلى الأمين العام أن يضمن، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقريره عن مصائد الأسماك الذي سيقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين، فرعا عن الإجراءات المتخذة من جانب الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك تنفيذا للفقرات 83 إلى 90 من هذا القرار، وتقرر أن تجري استعراضا آخر لهذه الإجراءات في تلك الدورة في عام 2009، بهدف وضع توصيات إضافية، عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="56249">
        92 - تشجع على التعجيل بإحراز تقدم في وضع معايير بشأن أهداف وإدارة المناطق البحرية المحمية لأغراض صيد الأسماك، وترحب في هذا الصدد بالعمل المقترح لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشأن وضع مبادئ توجيهية فنية وفقا للاتفاقية تنظم تحديد المناطق البحرية المحمية وإنشاءها واختبارها لهذه الأغراض، وتحث على تحقيق التنسيق والتعاون بين جميع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="56250">
        93 - تلاحظ أن الاجتماع الحكومي الدولي الثاني لاستعراض برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية قد عقد في الفترة من 16 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006 في بيجين، وتحث جميع الدول على تنفيذ برنامج العمل العالمي والتعجيل بأنشطة حفظ النظام الإيكولوجي البحري، بما في ذلك الأرصدة السمكية، من التلوث والتدهور المادي؛
</seg>
<seg id="56251">
        94 - تعيد تأكيد الأهمية التي توليها للفقرات 77 إلى 81 من قرارها 60/31 بشأن مسألة معدات الصيد المفقودة أو المتروكة أو التي جرى التخلص منها والحطام البحري المتصل بها وما يخلفه هذا الحطام ومعدات الصيد المهجورة من آثار ضارة على الأرصدة السمكية والموائل والأنواع البحرية الأخرى وغيرها، وتحث الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على الإسراع في إحراز تقدم في تنفيذ هذه الفقرات من القرار؛
</seg>
<seg id="56252">
        95 - تشجع كذلك لجنة مصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة على النظر في مسألة معدات الصيد المتروكة وما يتصل بذلك من حطام بحري في اجتماعها المقبل في عام 2007، ولا سيما في تنفيذ الأحكام ذات الصلة من المدونة؛
</seg>
<seg id="56253">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="56254">
        بناء القدرات
</seg>
<seg id="56255">
        96 - تعيد تأكيد الأهمية القصوى التي يتسم بها تعاون الدول مباشرة أو، حسب الاقتضاء، عن طريق المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، وغيرها من المنظمات الدولية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من خلال برنامجها المعروف باسم مدونة صيد الأسماك، بوسائل منها تقديم المساعدة المالية و/أو التقنية، وفقا للاتفاق ولاتفاق الامتثال وللمدونة ولخطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه، وخطة العمل الدولية لحفظ وإدارة سمك القرش، وخطة العمل الدولية لإدارة قدرات الصيد، وخطة العمل الدولية للتقليل من المصيد العرضي من الطيور البحرية في مصائد الأسماك التي تستخدم فيها الخيوط الطويلة، والمبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة للحد من نفوق السلاحف البحرية أثناء عمليات صيد الأسماك، وذلك لزيادة قدرة الدول النامية على تحقيق أهداف هذا القرار وتنفيذ الإجراءات التي يدعو إلى اتخاذها؛
</seg>
<seg id="56256">
        97 - ترحب بالعمل الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في وضع توجيهات بشأن الاستراتيجيات والتدابير الضرورية لتهيئة بيئة مؤاتية لمصائد الأسماك الصغيرة النطاق، بما في ذلك وضع مدونة لقواعد السلوك ومبادئ توجيهية لتحسين مساهمة مصائد الأسماك الصغيرة النطاق في التخفيف من حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي تشمل أحكاما كافية فيما يتعلق بالتدابير المالية وبناء القدرات، بما في ذلك نقل التكنولوجيا، وتشجع على إجراء دراسات لإيجاد بدائل ممكنة لسبل عيش المجتمعات المحلية الساحلية؛
</seg>
<seg id="56257">
        98 - تشجع الدول والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات والهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة على أن تزيد من بناء قدرات الصيادين وتقديم المساعدة التقنية لهم، لا سيما الصيادين الصغار في البلدان النامية، وبخاصة في الـدول الجزرية الصغيرة النامية، على نحو يتسق والاستدامة البيئية؛
</seg>
<seg id="56258">
        99 - تشجع المجتمع الدولي على تحسين فرص التنمية المستدامة في البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموا، والـدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقية الساحلية، عن طريق تشجيع مشاركة تلك الدول بقدر أكبر في أنشطة الصيد المأذون بها داخل مناطق خاضعة لولايتها الوطنية التي تقوم بها الدول التي تزاول الصيد في المياه البعيدة، وفقا للاتفاقية، من أجل تحقيق عائدات اقتصادية أفضل للبلدان النامية من مواردها لمصائد الأسماك داخل المناطق الخاضعة لولايتها الوطنية وتعزيز دورها في إدارة مصائد الأسماك الإقليمية، وكذلك تعزيز قدرة البلدان النامية على تنمية مصائدها للأسماك، فضلا عن المشاركة في الصيد في أعالي البحار، بما في ذلك وصولها إلى هذه المصائد، وفقا للقانون الدولي، لا سيما الاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="56259">
        100- تطلب إلى الدول التي تزاول الصيد في المياه البعيدة أن تقوم، عند التفاوض على اتفاقات وترتيبات للوصول إلى مصائد الأسماك مع الدول الساحلية النامية، بإجراء هذا التفاوض على أساس منصف ومستدام، بطرق منها إيلاء اهتمام أكبر لتجهيز الأسماك، بما في ذلك مرافق التجهيز، داخل الولاية الوطنية للدولة الساحلية النامية للمساعدة في تحقيق المنافع من تنمية موارد مصائد الأسماك، وكذلك بوسائل منها نقل التكنولوجيا والمساعدة في الرصد والمراقبة والإشراف وفي تحقيق الامتثال والإنفاذ في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية للدولة الساحلية النامية التي تتيح إمكانية الوصول إلى مصائد الأسماك، مع مراعاة أشكال التعاون المبينة في المادة 25 من الاتفاق؛
</seg>
<seg id="56260">
        101- تشجع الدول على أن تقدم، فرادى وعن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، مزيدا من المساعدة إلى الدول النامية في وضع وإرساء وتنفيذ اتفاقات وصكوك ووسائل مناسبة لحفظ الأرصدة السمكية وإدارتها على نحو مستدام، وعلى تشجيع ترابط هذه المساعدة، على أن يشمل ذلك وضع وتعزيز سياساتها المحلية المنظمة لمصائد الأسماك ومثيلاتها التي تضعها المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك في مناطقها، وتحسين البحوث والقدرات العلمية من خلال الصناديق الموجودة، مثل صندوق المساعدة المنشأ بموجب الجزء السابع من الاتفاق والمساعدة الثنائية وصناديق المساعدة التابعة للمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وبرنامج مدونة صيد الأسماك والبرنامج العالمي لمصائد الأسماك التابع للبنك الدولي ومرفق البيئة العالمية؛
</seg>
<seg id="56261">
        102- تهيب بالدول أن تشجع، عن طريق الحوار المستمر والمساعدة والتعاون المقدمين وفقا للمواد 24 إلى 26 من الاتفاق، على زيادة التصديق على الاتفاق أو الانضمام إليه، وذلك بالسعي إلى معالجة مسائل من بينها مسألة انعدام القدرة والموارد الذي قد يحول دون أن تصبح الدول النامية أطرافا فيه؛
</seg>
<seg id="56262">
        ثاني عشر
</seg>
<seg id="56263">
        التعاون داخل منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="56264">
        103- تطلب إلى هيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المانحة دعم تعزيز قدرات المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك ودولها الأعضاء على الإنفاذ والامتثال؛
</seg>
<seg id="56265">
        104- تدعو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى مواصلة ترتيباتها التعاونية مع وكالات الأمم المتحدة بشأن تنفيذ خطط العمل الدولية، وإلى تقديم تقرير عن المجالات ذات الأولوية للتعاون والتنسيق في هذه الأعمال إلى الأمين العام لإدراجه في تقريره السنوي عن استدامة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="56266">
        105- تدعو شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وغيرهما من الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة إلى التشاور والتعاون في إعداد الاستبيانات المصممة لجمع المعلومات عن استدامة مصائد الأسماك لتجنب ازدواجية الجهود؛
</seg>
<seg id="56267">
        ثالث عشر
</seg>
<seg id="56268">
        دورة الجمعية العامة الثانية والستون
</seg>
<seg id="56269">
        106- تطلب إلى الأمين العام أن يطلع جميع أعضاء المجتمع الدولي والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة ومؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة على هذا القرار، وأن يدعوها إلى موافاته بالمعلومات ذات الصلة بتنفيذ هـذا القرار؛
</seg>
<seg id="56270">
        107- تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الثانية والستين، تقريرا عن "استدامة مصائد الأسماك، بطرق منها اتفــــاق عـــام 1995 لتنفيــذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات الصلة"، مع مراعاة المعلومات التي تقدمها الدول والوكالات المتخصصة ذات الصلة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وسائر أجهزة ومؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة المختصة والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية لحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، فضلا عن سائر الهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، على أن يتألف، في جملة أمور، من عناصر ورد ذكرها في الفقرات ذات الصلة من هذا القرار؛
</seg>
<seg id="56271">
        108- تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين، في إطار البند المعنون "المحيطات وقانون البحار"، البند الفرعي المعنون "استدامة مصائد الأسماك، بطــــرق منها اتفاق عام 1995 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات الصلة".
</seg>
<seg id="56272">
        القرار 61/106
</seg>
<seg id="56273">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على تقرير اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة متكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم (A/61/611، الفقرة 7)
</seg>
<seg id="56274">
        61/106 - اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
</seg>
<seg id="56275">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="56276">
        إذ تشير إلى قرارها 56/168 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 الذي قررت بموجبه إنشاء لجنة مخصصة يفتح باب الاشتراك فيها أمام كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمراقبين لديها، لتنظر في مقترحات إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم، بالاستناد إلى النهج الكلي المتبع في الأعمال المنجزة في ميادين التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز ومع مراعاة توصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية،
</seg>
<seg id="56277">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها السابقة ذات الصلة، وآخرها القرار 60/232 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، وكذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة التنمية الاجتماعية ولجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="56278">
        وإذ ترحب بالمساهمات القيمة التي قدمتها المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمل اللجنة المخصصة،
</seg>
<seg id="56279">
        1 - تعرب عن تقديرها للجنة المخصصة لإنجازها وضع مشروع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="56280">
        2 - تعتمد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري للاتفاقية المرفقين بهذا القرار، اللذين سيفتح باب التوقيع عليهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 30 آذار/مارس 2007؛
</seg>
<seg id="56281">
        3 - تهيب بالدول أن تنظر في التوقيع على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتصديق عليهما على سبيل الأولوية، وتعرب عن أملها في أن يدخلا حيز النفاذ في تاريخ مبكر؛
</seg>
<seg id="56282">
        4 - تطلب إلى الأمين العام توفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات من أجل كفالة الأداء الفعال للمهام المنوطة بمؤتمر الدول الأطراف واللجنة بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، فضلا عن نشر المعلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري؛
</seg>
<seg id="56283">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يطبق تدريجيا معايير ومبادئ توجيهية تتيح الاستفادة من تسهيلات وخدمات منظومة الأمم المتحدة، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، ولا سيما في إطار الاضطلاع بأعمال إصلاح المباني؛
</seg>
<seg id="56284">
        6 - تطلب إلى وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها أن تبذل الجهود اللازمة من أجل نشر المعلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وتعزيز فهمهما، وتدعو المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="56285">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن حالة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وعن تنفيذ هذا القرار في إطار بند فرعي معنون "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
</seg>
<seg id="56286">
        المرفق الأول
</seg>
<seg id="56287">
        اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
</seg>
<seg id="56288">
        الديباجة
</seg>
<seg id="56289">
        إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
</seg>
<seg id="56290">
        (أ) إذ تشير إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم،
</seg>
<seg id="56291">
        (ب) وإذ تعترف بأن الأمم المتحدة قد أعلنت ، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل فرد، دون تمييز من أي نوع، الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك، ووافقت على ذلك،
</seg>
<seg id="56292">
        (ج) وإذ تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز،
</seg>
<seg id="56293">
        (د) وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
</seg>
<seg id="56294">
        (هـ) وإذ تدرك أن الإعاقة تشكل مفهوما لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين،
</seg>
<seg id="56295">
        (و) وإذ تعترف بأهمية المبادئ، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات الواردة في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين وفي القواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة،
</seg>
<seg id="56296">
        (ز) وإذ تؤكد أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="56297">
        (ح) وإذ تعترف أيضا بأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلتين للفرد،
</seg>
<seg id="56298">
        (ط) وإذ تعترف كذلك بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة،
</seg>
<seg id="56299">
        (ي) وإذ تقر بالحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون دعما أكثر تركيزا،
</seg>
<seg id="56300">
        (ك) وإذ يساورها القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بالرغم من مختلف هذه الصكوك والعهود، لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم،
</seg>
<seg id="56301">
        (ل) وإذ تقر بأهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل البلدان، وبخاصة في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="56302">
        (م) وإذ تعترف بالمساهمة القيمة الحالية والمحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق رفاه مجتمعاتهم وتنوعها عموما، وبأن تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومشاركتهم الكاملة سيفضي إلى زيادة الشعور بالانتماء وتحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="56303">
        (ن) وإذ تعترف بأهمية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم، بما في ذلك حرية تحديد خياراتهم بأنفسهم،
</seg>
<seg id="56304">
        (س) وإذ ترى أنه ينبغي أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة المشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي تهمهم مباشرة،
</seg>
<seg id="56305">
        (ع) وإذ يساورها القلق إزاء الظروف الصعبة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتعرضون لأشكال متعددة أو مشددة من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو السن أو أي مركز آخر،
</seg>
<seg id="56306">
        (ف) وإذ تعترف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما يواجهن خطرا أكبر في التعرض، سواء داخل المنـزل أو خارجه، للعنف أو الإصابة أو الاعتداء، والإهمال أو المعاملة غير اللائقة، وسوء المعاملة أو الاستغلال،
</seg>
<seg id="56307">
        (ص) وإذ تعترف بأنه ينبغي أن يتمتع الأطفال ذوو الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، وإذ تشير إلى الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل تحقيقا لتلك الغاية،
</seg>
<seg id="56308">
        (ق) وإذ تؤكد الحاجة إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تشجيع تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="56309">
        (ر) وإذ تبرز أن أكثرية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف يسودها الفقر، وإذ تقر في هذا الصدد بالحاجة الملحة إلى تخفيف ما للفقر من تأثير سلبي على الأشخاص ذوي الإعاقة،
</seg>
<seg id="56310">
        (ش) وإذ تضع في اعتبارها أن توفر أوضاع يسودها السلام والأمن على أساس الاحترام التام للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام صكوك حقوق الإنسان السارية من الأمور التي لا غنى عنها لتوفير الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في حالات النـزاع المسلح والاحتلال الأجنبي،
</seg>
<seg id="56311">
        (ت) وإذ تعترف بما لإمكانية الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال من أهمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="56312">
        (ث) وإذ تدرك أن الفرد، الذي يتحمل واجبات تجاه الأفراد الآخرين والمجتمع الذي ينتمي إليه، تقع على عاتقه مسؤولية السعي من أجل تعزيز الحقوق المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وإعمال تلك الحقوق،
</seg>
<seg id="56313">
        (خ) واقتناعا منها بأن الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع وأنها تستحق الحماية من جانب المجتمع والدولة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ينبغي أن يحصلوا على الحماية والمساعدة اللازمتين لتمكين الأسر من المساهمة في التمتع الكامل على قدم المساواة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
</seg>
<seg id="56314">
        (ذ) واقتناعا منها بأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ستقدم مساهمة جوهرية في تدارك الحرمان الاجتماعي البالغ للأشخاص ذوي الإعاقة، وستشجع مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص، سواء في البلدان النامية أو البلدان المتقدمة النمو،
</seg>
<seg id="56315">
        قد اتفقت على ما يلي:
</seg>
<seg id="56316">
        المادة 1 الغرض
</seg>
<seg id="56317">
        الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.
</seg>
<seg id="56318">
        ويشمل مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
</seg>
<seg id="56319">
        المادة 2 التعاريف
</seg>
<seg id="56320">
        لأغراض هذه الاتفاقية:
</seg>
<seg id="56321">
        "الاتصال" يشمل اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال؛
</seg>
<seg id="56322">
        "اللغة" تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية؛
</seg>
<seg id="56323">
        "التمييز على أساس الإعاقة" يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة؛
</seg>
<seg id="56324">
        "الترتيبات التيسيرية المعقولة" تعني التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها؛
</seg>
<seg id="56325">
        "التصميم العام" يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الناس، بأكبر قدر ممكن، دون حاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص. ولا يستبعد "التصميم العام" الأجهزة المعينة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها.
</seg>
<seg id="56326">
        المادة 3 مبادئ عامة
</seg>
<seg id="56327">
        فيما يلي مبادئ هذه الاتفاقية:
</seg>
<seg id="56328">
        (أ) احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛
</seg>
<seg id="56329">
        (ب) عدم التمييز؛
</seg>
<seg id="56330">
        (ج) كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛
</seg>
<seg id="56331">
        (د) احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛
</seg>
<seg id="56332">
        (هـ) تكافؤ الفرص؛
</seg>
<seg id="56333">
        (و) إمكانية الوصول؛
</seg>
<seg id="56334">
        (ز) المساواة بين الرجل والمرأة؛
</seg>
<seg id="56335">
        (ح) احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.
</seg>
<seg id="56336">
        المادة 4 الالتزامات العامة
</seg>
<seg id="56337">
        1 - تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. وتحقيقا لهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
</seg>
<seg id="56338">
        (أ) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="56339">
        (ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛
</seg>
<seg id="56340">
        (ج) مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج؛
</seg>
<seg id="56341">
        (د) الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها؛
</seg>
<seg id="56342">
        (هـ) اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛
</seg>
<seg id="56343">
        (و) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاما، كما تحددها المادة 2 من هذه الاتفاقية، والتي يفترض أن تحتاج إلى أدنى حد ممكن من المواءمة وإلى أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع توفيرها واستعمالها، وتعزيز التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية؛
</seg>
<seg id="56344">
        (ز) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيرها واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المعينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة؛
</seg>
<seg id="56345">
        (ح) توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المعينة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن أشكال المساعدة الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم؛
</seg>
<seg id="56346">
        (ط) تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق.
</seg>
<seg id="56347">
        2 - فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطــار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه الحقــوق إعمــالا تاما، دون الإخــلال بالالتزامــات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبـة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي.
</seg>
<seg id="56348">
        3 - تتشاور الدول الأطراف تشاورا وثيقا مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعليا في ذلك.
</seg>
<seg id="56349">
        4 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي حكم يتيح على نحو أوفى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد يرد في قانون دولة طرف أو في القانون الدولي المعمول به في تلك الدولة. ولا يجوز فرض أي تقييد أو انتقاص لأي حق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها أو القائمة في أي دولة طرف في هذه الاتفاقية، عملا بقانون أو اتفاقية أو لائحة أو عرف بحجة أن هذه الاتفاقية لا تعترف بهذه الحقوق والحريات أو تعترف بها في نطاق أضيق.
</seg>
<seg id="56350">
        5 - يمتد سريان أحكام هذه الاتفاقية إلى جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أي قيود أو استثناءات.
</seg>
<seg id="56351">
        المادة 5 المساواة وعدم التمييز
</seg>
<seg id="56352">
        1 - تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون.
</seg>
<seg id="56353">
        2 - تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية القانونية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس.
</seg>
<seg id="56354">
        3 - تتخذ الدول الأطراف، سعيا لتعزيز المساواة والقضاء على التمييز، جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.
</seg>
<seg id="56355">
        4 - لا تعتبر التدابير المحددة الضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو تحقيقها تمييزا بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="56356">
        المادة 6 النساء ذوات الإعاقة
</seg>
<seg id="56357">
        1 - تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتــعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
</seg>
<seg id="56358">
        2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها.
</seg>
<seg id="56359">
        المادة 7 الأطفال ذوو الإعاقة
</seg>
<seg id="56360">
        1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.
</seg>
<seg id="56361">
        2 - يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، اعتبارا أساسيا.
</seg>
<seg id="56362">
        3 - تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.
</seg>
<seg id="56363">
        المادة 8 إذكاء الوعي
</seg>
<seg id="56364">
        1 - تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل:
</seg>
<seg id="56365">
        (أ) إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك على مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛
</seg>
<seg id="56366">
        (ب) مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة؛
</seg>
<seg id="56367">
        (ج) تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة.
</seg>
<seg id="56368">
        2 - وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي:
</seg>
<seg id="56369">
        (أ) بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلى:
</seg>
<seg id="56370">
        '1' تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
</seg>
<seg id="56371">
        '2' نشر تصورات إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ووعي اجتماعي أعمق بهم؛
</seg>
<seg id="56372">
        '3' تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإسهاماتهم في مكان العمل وسوق العمل؛
</seg>
<seg id="56373">
        (ب) تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدى جميع الأطفال منذ حداثة سنهم؛
</seg>
<seg id="56374">
        (ج) تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام على عرض صورة للأشخاص ذوي الإعاقة تتفق والغرض من هذه الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="56375">
        (د) تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.
</seg>
<seg id="56376">
        المادة 9 إمكانية الوصول
</seg>
<seg id="56377">
        1 - لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق، بوجه خاص، على ما يلي:
</seg>
<seg id="56378">
        (أ) المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل؛
</seg>
<seg id="56379">
        (ب) المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ.
</seg>
<seg id="56380">
        2 - تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى:
</seg>
<seg id="56381">
        (أ) وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها؛
</seg>
<seg id="56382">
        (ب) كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة الجمهور أو مقدمة إليه جميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها؛
</seg>
<seg id="56383">
        (ج) توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة؛
</seg>
<seg id="56384">
        (د) توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور؛
</seg>
<seg id="56385">
        (هـ) توفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بمن فيهم المرشدون والقراء والأخصائيون المفسرون للغة الإشارة، لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور؛
</seg>
<seg id="56386">
        (و) تشجيع أشكال المساعدة والدعم الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على المعلومات؛
</seg>
<seg id="56387">
        (ز) تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="56388">
        (ح) تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة.
</seg>
<seg id="56389">
        المادة 10 الحق في الحياة
</seg>
<seg id="56390">
        تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة فعليا بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين.
</seg>
<seg id="56391">
        المادة 11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية
</seg>
<seg id="56392">
        تتعهد الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النـزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.
</seg>
<seg id="56393">
        المادة 12 الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون
</seg>
<seg id="56394">
        1 - تؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون.
</seg>
<seg id="56395">
        2 - تقر الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة.
</seg>
<seg id="56396">
        3 - تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية.
</seg>
<seg id="56397">
        4 - تكفل الدول الأطراف أن توفر جميع التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية الضمانات المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعمال هذه التدابير وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتكفل هذه الضمانات أن تحترم التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية حقوق الشخص المعني وإرادته وأفضلياته، وأن تكون مجردة من تضارب المصالح ومن التأثيــــر الذي لا مســوغ لـه، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص، وتسري في أقصر مدة ممكنة، وتخضع لمراجعة منتظمة من جانب سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو من جانب هيئة قضائية. وتكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص ومصالحه.
</seg>
<seg id="56398">
        5 - رهنا بأحكام هذه المادة، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس المساواة، في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية وإمكانية حصولهم، مساواة بغيرهم، على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وتضمن عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل تعسفي من ممتلكاتهم.
</seg>
<seg id="56399">
        المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء
</seg>
<seg id="56400">
        1 - تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيسير دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى.
</seg>
<seg id="56401">
        2 - لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء فعليا، تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون.
</seg>
<seg id="56402">
        المادة 14 حرية الشخص وأمنه
</seg>
<seg id="56403">
        1 - تكفل الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين:
</seg>
<seg id="56404">
        (أ) التمتع بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي؛
</seg>
<seg id="56405">
        (ب) عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقا مع القانون، وألا يكون وجود الإعاقة مبررا بأي حال من الأحوال لأي حرمان من الحرية.
</seg>
<seg id="56406">
        2 - تكفل الدول الأطراف في حالة حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم، نتيجة أية إجراءات، أن يخول لهم، على قدم المساواة مع غيرهم، ضمانات وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يعاملوا وفقا لأهداف ومبادئ هذه الاتفاقية، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم.
</seg>
<seg id="56407">
        المادة 15
</seg>
<seg id="56408">
        عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
</seg>
<seg id="56409">
        1 - لا يعرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبشكل خاص لا يعرض أي شخص لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته.
</seg>
<seg id="56410">
        2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
</seg>
<seg id="56411">
        المادة 16 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء
</seg>
<seg id="56412">
        1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس.
</seg>
<seg id="56413">
        2 - تتخذ الدول الأطراف أيضا جميع التدابير المناسبة لمنع جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء بكفالة أمور منها توفير أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس الأشخاص ذوي الإعاقة وسنهم، بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حالات الاستغلال والعنف والاعتداء والتعرف عليها والإبلاغ عنها. وتكفل الدول الأطراف أن يراعى في توفير خدمات الحماية سن الأشخاص ذوي الإعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم.
</seg>
<seg id="56414">
        3 - تكفل الدول الأطراف قيام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق والبرامج المعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة رصدا فعالا للحيلولة دون حدوث جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.
</seg>
<seg id="56415">
        4 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتشجيع استعادة الأشخاص ذوي الإعاقة عافيتهم البدنية والإدراكية والنفسية، وإعادة تأهيلهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع عندما يتعرضون لأي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف أو الاعتداء، بما في ذلك عن طريق توفير خدمات الحماية لهم. وتتحقق استعادة العافية وإعادة الإدماج في بيئة تعزز صحة الفرد ورفاهيته واحترامه لنفسه وكرامته واستقلاله الذاتي وتراعي الاحتياجات الخاصة بكل من نوع الجنس والسن.
</seg>
<seg id="56416">
        5 - تضع الدول الأطراف تشريعات وسياسات فعالة، من ضمنها تشريعات وسياسات تركز على النساء والأطفال، لكفالة التعرف على حالات الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والتحقيق فيها، وعند الاقتضاء، المقاضاة عليها.
</seg>
<seg id="56417">
        المادة 17 حماية السلامة الشخصية
</seg>
<seg id="56418">
        لكل شخص ذي إعاقة الحق في احترام سلامته الشخصية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين.
</seg>
<seg id="56419">
        المادة 18 حرية التنقل والجنسية
</seg>
<seg id="56420">
        1 - تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول على الجنسية، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي:
</seg>
<seg id="56421">
        (أ) الحق في الحصول على الجنسية وتغييرها وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو على أساس الإعاقة؛
</seg>
<seg id="56422">
        (ب) عدم حرمانهم على أساس الإعاقة من إمكانية حيازة وامتلاك واستعمال وثائق جنسياتهم أو وثائق أخرى لإثبات الهوية أو اللجوء إلى عمليات أخرى مناسبة، مثل إجراءات الهجرة، قد تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل؛
</seg>
<seg id="56423">
        (ج) الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم؛
</seg>
<seg id="56424">
        (د) عدم حرمانهم تعسفا أو على أساس الإعاقة من حق دخول بلدهم.
</seg>
<seg id="56425">
        2 - يسجل الأطفال ذوو الإعاقة فور ولادتهم ويكون لهم منذئذ الحق في الحصول على اسم والحق في اكتساب الجنسية والحق بقدر الإمكان في أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم.
</seg>
<seg id="56426">
        المادة 19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع
</seg>
<seg id="56427">
        تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مساواة بغيرهم، في العيش في المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع. ويشمل ذلك كفالة ما يلي:
</seg>
<seg id="56428">
        (أ) إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة في أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل سكناهم والأشخاص الذين يعيشون معهم على قدم المساواة مع الآخرين وعدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص؛
</seg>
<seg id="56429">
        (ب) إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على طائفة من خدمات المؤازرة في المنـزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع، ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه؛
</seg>
<seg id="56430">
        (ج) استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم.
</seg>
<seg id="56431">
        المادة 20 التنقل الشخصي
</seg>
<seg id="56432">
        تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي:
</seg>
<seg id="56433">
        (أ) تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة وفي الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم؛
</seg>
<seg id="56434">
        (ب) تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يتسم بالجودة من الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المعينة وأشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة؛
</seg>
<seg id="56435">
        (ج) توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين العاملين معهم على مهارات التنقل؛
</seg>
<seg id="56436">
        (د) تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المعينة على مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.
</seg>
<seg id="56437">
        المادة 21 حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات
</seg>
<seg id="56438">
        تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
</seg>
<seg id="56439">
        (أ) تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعلومات الموجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب ودون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية؛
</seg>
<seg id="56440">
        (ب) قبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم؛
</seg>
<seg id="56441">
        (ج) حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، على تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال؛
</seg>
<seg id="56442">
        (د) تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمو المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة؛
</seg>
<seg id="56443">
        (هـ) الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها.
</seg>
<seg id="56444">
        المادة 22 احترام الخصوصية
</seg>
<seg id="56445">
        1 - لا يجوز تعريض أي شخص ذي إعاقة، بصرف النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات معيشته، لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو أي نوع آخر من وسائل الاتصال التي يستعملها، ولا للتهجم غير المشروع على شرفه وسمعته. ولجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حماية القانون لهم من أي تدخل أو تهجم من هذا القبيل.
</seg>
<seg id="56446">
        2 - تقوم الدول الأطراف بحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين.
</seg>
<seg id="56447">
        المادة 23 احترام البيت والأسرة
</seg>
<seg id="56448">
        1 - تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقات، وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وذلك من أجل كفالة ما يلي:
</seg>
<seg id="56449">
        (أ) حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتـزمي الزواج رضا تاما لا إكراه فيه؛
</seg>
<seg id="56450">
        (ب) الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد الأطفال الذين يودون إنجابهم وفترة التباعد بينهم وفي الحصول على المعلومات والتثقيف في مجالي الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بما يتناسب مع سنهم، وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق؛
</seg>
<seg id="56451">
        (ج) حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، في الحفاظ على خصوبتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
</seg>
<seg id="56452">
        2 - تكفل الدول الأطراف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالقوامة على الأطفال أو كفالتهم أو الوصاية عليهم أو تبنيهم أو أية أعراف مماثلة، حيثما ترد هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية؛ وفي جميع الحالات ترجح مصالح الطفل الفضلى. وتقدم الدول الأطراف المساعدات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم في تنشئة الأطفال.
</seg>
<seg id="56453">
        3 - تكفل الدول الأطراف للأطفال ذوي الإعاقة حقوقا متساوية فيما يتعلق بالحياة الأسرية. وبغية إعمال هذه الحقوق ومنع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم وإهمالهم وعزلهم، تتعهد الدول الأطراف بأن توفر، في مرحلة مبكرة، معلومات وخدمات ومساعدات شاملة للأطفال ذوي الإعاقة ولأسرهم.
</seg>
<seg id="56454">
        4 - تكفل الدول الأطراف عدم فصل أي طفل عن أبويه رغما عنهما، إلا إذا قررت سلطات مختصة، رهنا بمراجعة قضائية، ووفقا للقوانين والإجراءات السارية عموما، أن هذا الفصل ضروري لمصلحة الطفل الفضلى. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يفصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقة للطفل أو أحد الأبوين أو كليهما.
</seg>
<seg id="56455">
        5 - تتعهد الدول الأطراف في حالة عدم قدرة الأسرة المباشرة لطفل ذي إعاقة على رعايته بأن تبذل قصارى جهودها لتوفير رعاية بديلة له داخل أسرته الكبرى، وإن لم يتيسر ذلك فداخل المجتمع المحلي وفي جو أسري.
</seg>
<seg id="56456">
        المادة 24 التعليم
</seg>
<seg id="56457">
        1 - تسلم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:
</seg>
<seg id="56458">
        (أ) التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛
</seg>
<seg id="56459">
        (ب) تنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضلا عن قدراتهم العقلية والبدنية، للوصول بها إلى أقصى مدى؛
</seg>
<seg id="56460">
        (ج) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع حر.
</seg>
<seg id="56461">
        2 - تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:
</seg>
<seg id="56462">
        (أ) عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني والإلزامي على أساس الإعاقة؛
</seg>
<seg id="56463">
        (ب) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم المجاني الابتدائي والثانوي، الجيد والجامع، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها؛
</seg>
<seg id="56464">
        (ج) مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة؛
</seg>
<seg id="56465">
        (د) حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال؛
</seg>
<seg id="56466">
        (هـ) توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل.
</seg>
<seg id="56467">
        3 - تمكن الدول الأطراف الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم على قدم المساواة مع آخرين بوصفهم أعضاء في المجتمع. وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي:
</seg>
<seg id="56468">
        (أ) تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران؛
</seg>
<seg id="56469">
        (ب) تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصم؛
</seg>
<seg id="56470">
        (ج) كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصم أو الصم المكفوفين، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي.
</seg>
<seg id="56471">
        4 - وضمانا لإعمال هذا الحق، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين، بمن فيهم مدرسون ذوو إعاقة، يتقنون لغة الإشارة و/أو طريقة برايل، ولتدريب الأخصائيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية بالإعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة الأشخــاص ذوي الإعاقة.
</seg>
<seg id="56472">
        5 - تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم العالي العام والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع آخرين. وتحقيقا لهذه الغاية، تكفل الدول الأطراف توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.
</seg>
<seg id="56473">
        المادة 25 الصحة
</seg>
<seg id="56474">
        تعترف الدول الأطراف بـأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة. وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي. وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على ما يلي:
</seg>
<seg id="56475">
        (أ) توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛
</seg>
<seg id="56476">
        (ب) توفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديدا بسبب إعاقتهم من خدمات صحية، تشمل الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها، على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن؛
</seg>
<seg id="56477">
        (ج) توفير هذه الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية؛
</seg>
<seg id="56478">
        (د) الطلب إلى مزاولي المهن الصحية تقديم رعاية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس جودة الرعاية التي يقدمونها إلى الآخرين، بما في ذلك تقديم هذه الرعاية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة، من خلال القيام بجملة أمور منها زيادة الوعي بحقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم واستقلالهم الذاتي واحتياجاتهم من خلال توفير التدريب لهم ونشر معايير أخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص؛
</seg>
<seg id="56479">
        (هـ) حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير التأمين الصحي، والتأمين على الحياة حيثما يسمح القانون الوطني بذلك، على أن يوفرا بطريقة منصفة ومعقولة؛
</seg>
<seg id="56480">
        (و) منع الحرمان على أساس التمييز من الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية أو الغذاء والسوائل بسبب الإعاقة.
</seg>
<seg id="56481">
        المادة 26 التأهيل وإعادة التأهيل
</seg>
<seg id="56482">
        1 - تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق دعم الأقران، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة. وتحقيقا لتلك الغاية، تقوم الدول الأطراف بتوفير خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، على نحو يجعل هذه الخدمات والبرامج:
</seg>
<seg id="56483">
        (أ) تبدأ في أقرب مرحلة قدر الإمكان، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات كل فرد ومواطن قوته على حدة؛
</seg>
<seg id="56484">
        (ب) تدعم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع المحلي وفي جميع نواحي المجتمع، وأن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس طوعي وفي أقرب مكان ممكن للمجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية.
</seg>
<seg id="56485">
        2 - تشجع الدول الأطراف على وضع برامج التدريب الأولي والمستمر للأخصائيين والموظفين العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل.
</seg>
<seg id="56486">
        3 - تشجع الدول الأطراف توفر ومعرفة واستخدام الأجهزة والتقنيات المعينة، المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل.
</seg>
<seg id="56487">
        المادة 27 العمل والعمالة
</seg>
<seg id="56488">
        1 - تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:
</seg>
<seg id="56489">
        (أ) حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية؛
</seg>
<seg id="56490">
        (ب) حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم؛
</seg>
<seg id="56491">
        (ج) كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين؛
</seg>
<seg id="56492">
        (د) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛
</seg>
<seg id="56493">
        (هـ) تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه؛
</seg>
<seg id="56494">
        (و) تعزيز فرص العمل الحر، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة؛
</seg>
<seg id="56495">
        (ز) تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛
</seg>
<seg id="56496">
        (ح) تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير؛
</seg>
<seg id="56497">
        (ط) كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛
</seg>
<seg id="56498">
        (ي) تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛
</seg>
<seg id="56499">
        (ك) تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
</seg>
<seg id="56500">
        2 - تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين، من العمل الجبري أو القسري.
</seg>
<seg id="56501">
        المادة 28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية
</seg>
<seg id="56502">
        1 - تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصلة تحسين ظروف معيشتهم، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس الإعاقة.
</seg>
<seg id="56503">
        2 - تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية، والتمتع بهذا الحق دون تمييز بسبب الإعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله، بما في ذلك تدابير ترمي إلى:
</seg>
<seg id="56504">
        (أ) ضمان مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الآخرين في فرص الحصول على المياه النقية، وضمان حصولهم على الخدمات والأجهزة المناسبة ذات الأسعار المعقولة، وغير ذلك من المساعدات لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة؛
</seg>
<seg id="56505">
        (ب) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا النساء والفتيات وكبار السن، من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر؛
</seg>
<seg id="56506">
        (ج) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة، بما فيها التدريب المناســب وإســداء المشــورة والمساعــدة المالية والرعاية المؤقتة؛
</seg>
<seg id="56507">
        (د) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الإسكان العام؛
</seg>
<seg id="56508">
        (هـ) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، مــن استحقاقــات وبرامج التقاعد.
</seg>
<seg id="56509">
        المادة 29 المشاركة في الحياة السياسية والعامة
</seg>
<seg id="56510">
        تضمن الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على قدم المساواة مع الآخرين، وتتعهد بما يلي:
</seg>
<seg id="56511">
        (أ) أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا وينتخبوا، وذلك بعدة سبل منها:
</seg>
<seg id="56512">
        '1' كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال؛
</seg>
<seg id="56513">
        '2' حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، وفي الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب وأداء جميع المهام العامة في الحكومة على شتى المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المعينة والجديدة حيثما اقتضى الأمر ذلك؛
</seg>
<seg id="56514">
        '3' كفالة حرية تعبير الأشخاص ذوي الإعاقة عن إرادتهم كناخبين، والسماح لهم، عند الاقتضاء، تحقيقا لهذه الغاية، وبناء على طلبهم، باختيار شخص يساعدهم على التصويت؛
</seg>
<seg id="56515">
        (ب) أن تعمل على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة، بما في ذلك ما يلي:
</seg>
<seg id="56516">
        '1' المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية المعنية بحياة البلد العامة والسياسية، بما في ذلك أنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤونها؛
</seg>
<seg id="56517">
        '2' إنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والانضمام إليها كي تتولى تمثيلهم على كل من الصعيد الدولي والوطني والإقليمي والمحلي.
</seg>
<seg id="56518">
        المادة 30 المشاركـــة فــي الحيـــاة الثقافيــة وأنشطــة الترفيـه والتسليـة والرياضة
</seg>
<seg id="56519">
        1 - تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المساواة مع الآخرين، وتتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:
</seg>
<seg id="56520">
        (أ) التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسرة؛
</seg>
<seg id="56521">
        (ب) التمتع بالبرامج التلفزيونية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية بأشكال ميسرة؛
</seg>
<seg id="56522">
        (ج) التمتع بدخول الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، من قبيل المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات وخدمات السياحة، والتمتع، قدر الإمكان، بالوصول إلى النصب التذكارية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية.
</seg>
<seg id="56523">
        2 - تتخـذ الدول الأطراف التدابير الملائمة لإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية واستخدام قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، لا لخدمة مصلحتهم فحسب وإنما لإثراء المجتمع أيضا.
</seg>
<seg id="56524">
        3 - تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات الملائمة، وفقا للقانون الدولي، للتأكد من أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا تعسفيا أو تمييزيا يحول دون استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المواد الثقافية.
</seg>
<seg id="56525">
        4 - يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، أن يحظوا بالاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة وأن يحصلوا على دعم لها، بما في ذلك لغات الإشارات وثقافة الصم.
</seg>
<seg id="56526">
        5 - تمكينا للأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة، على قدم المساواة مع آخرين، في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل:
</seg>
<seg id="56527">
        (أ) تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أقصى حد ممكن، في الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="56528">
        (ب) ضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالإعاقة وتطويرها والمشاركة فيها، والعمل تحقيقا لهذه الغاية على تشجيع توفير القدر المناسب من التعليم والتدريب والموارد لهم على قدم المساواة مع الآخرين؛
</seg>
<seg id="56529">
        (ج) ضمان دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلـى الأماكن الرياضيـة والترفيهية والسياحية؛
</seg>
<seg id="56530">
        (د) ضمان إتاحة الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك الأنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرسي؛
</seg>
<seg id="56531">
        (هـ) ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المقدمة من المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة.
</seg>
<seg id="56532">
        المادة 31 جمع الإحصاءات والبيانات
</seg>
<seg id="56533">
        1 - تقوم الدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه الاتفاقية. وينبغي أن تفي عملية جمع المعلومات والاحتفاظ بها بما يلي:
</seg>
<seg id="56534">
        (أ) الامتثال للضمانات المعمول بها قانونا، بما فيها التشريعات المتعلقة بحماية البيانات، لكفالة السرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة؛
</seg>
<seg id="56535">
        (ب) الامتثال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ الأخلاقية في جمع الإحصاءات واستخدامها.
</seg>
<seg id="56536">
        2 - تصنف المعلومات التي يتم جمعها وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، وتستخدم للمساعدة في تقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية وفي كشف العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء ممارستهم لحقوقهم والعمل على تذليلها.
</seg>
<seg id="56537">
        3 - تضطلع الدول الأطراف بمسؤولية نشر هذه الإحصاءات وتضمن إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.
</seg>
<seg id="56538">
        المادة 32 التعاون الدولي
</seg>
<seg id="56539">
        1 - تسلم الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بهذا الصدد فيما بينها، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
</seg>
<seg id="56540">
        (أ) ضمان شمول التعاون الدولي الأشخاص ذوي الإعاقة واستفادتهم منه، بما في ذلك البرامج الإنمائية الدولية؛
</seg>
<seg id="56541">
        (ب) تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل الممارسات وتقاسمها؛
</seg>
<seg id="56542">
        (ج) تسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول على المعارف العلمية والتقنية؛
</seg>
<seg id="56543">
        (د) توفير المساعدة التقنية والاقتصادية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول على التكنولوجيا السهلة المنال والمعينة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا.
</seg>
<seg id="56544">
        2 - لا تمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="56545">
        المادة 33 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني
</seg>
<seg id="56546">
        1 - تعين الدول الأطراف، وفقا لنهجها التنظيمية، جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات.
</seg>
<seg id="56547">
        2 - تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
</seg>
<seg id="56548">
        3 - يسهم المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة.
</seg>
<seg id="56549">
        المادة 34 اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
</seg>
<seg id="56550">
        1 - تنشأ لجنة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، لتضطلع بتنفيذ المهام المنصوص عليها أدناه.
</seg>
<seg id="56551">
        2 - تتكون اللجنة، في وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية، من اثني عشر خبيرا. وتزداد عضوية اللجنة بستة أعضاء، بعد حصول الاتفاقية على ستين تصديقا أو انضماما إضافيا، لتصل عضويتها حدا أعلى مقداره ثمانية عشر عضوا.
</seg>
<seg id="56552">
        3 - يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونون من المشهود لهم بالأخلاق العالية والمعترف لهم بالكفاءة والخبرة في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية. والدول الأطراف مدعوة، عند تسمية مرشحيها، إلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في الفقرة 3 من المادة 4 من هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="56553">
        4 - ينتخب أعضاء اللجنة بواسطة الدول الأطراف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجنسين، ومشاركة الخبراء ذوي الإعاقة.
</seg>
<seg id="56554">
        5 - ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين رعاياها في اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف. وفي هذه الاجتماعات، التي يتشكل نصابها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب لعضوية اللجنة الأشخاص الذين يحصلون على أعلى عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
</seg>
<seg id="56555">
        6 - تجرى أول انتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد إجراء أي انتخابات، رسالة يدعوها فيها إلى تقديم أسماء المرشحين خلال فترة شهرين. ويعد الأمين العام عقب ذلك قائمة بأسماء جميع الأشخاص المرشحين بهذه الطريقة، وفقا للترتيب الأبجدي، مع توضيح أسماء الدول الأطراف التي ترشحهم، ويقدم القائمة المذكورة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="56556">
        7 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم مرة واحدة. غير أن فترة عضوية ستة من الأعضاء الذين ينتخبون في الانتخابات الأولى تنتهي عند انقضاء فترة عامين؛ وبعد تلك الانتخابات الأولى مباشرة، يختار رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 5 من هذه المادة أسماء هؤلاء الأعضاء الستة عن طريق القرعة.
</seg>
<seg id="56557">
        8 - ينتخب أعضاء اللجنة الستة الإضافيون عند إجراء الانتخابات العادية، وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المادة.
</seg>
<seg id="56558">
        9 - في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة أو إعلان ذلك العضو، لأي سبب آخر، عدم قدرته على أداء واجباته، تعين الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو خبيرا آخر يملك المؤهلات ويستوفي الشروط الواردة في الأحكام ذات الصلة من هذه المادة، ليعمل كعضو في اللجنة خلال ما تبقى من فترة ذلك العضو.
</seg>
<seg id="56559">
        10 - تضع اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
</seg>
<seg id="56560">
        11 - يوفر الأمين العام للأمم المتحدة الموظفين اللازمين والمرافق الضرورية لكي تؤدي اللجنة مهامها بكفاءة بموجب هذه الاتفاقية، ويدعو إلى انعقاد أول اجتماع لها.
</seg>
<seg id="56561">
        12 - يتلقى أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية أجورهم من موارد الأمم المتحدة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا للمعايير والشروط التي تحددها الجمعية، مع وضع أهمية مسؤوليات اللجنة في الاعتبار.
</seg>
<seg id="56562">
        13 - يحصل أعضاء اللجنة على التسهيلات والامتيازات والحصانات التي يحصل عليها الخبراء المكلفون بمهام تابعة للأمم المتحدة، حسبما تنص عليه البنود ذات الصلة في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
</seg>
<seg id="56563">
        المادة 35 تقارير الدول الأطراف
</seg>
<seg id="56564">
        1 - تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا شاملا عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
</seg>
<seg id="56565">
        2 - تقدم الدول الأطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل 4 سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت منها اللجنة ذلك.
</seg>
<seg id="56566">
        3 - تحدد اللجنة أية مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على محتويات التقارير.
</seg>
<seg id="56567">
        4 - لا يتعين على الدولة الطرف، التي تقدم تقريرها الأول الشامل إلى اللجنة، تكرار إدراج المعلومات التي سبق تقديمها في التقارير اللاحقة. والدول الأطراف مدعوة إلى أن تنظر، عند إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة، في مسألة إعداد هذه التقارير من خلال عملية تتسم بالانفتاح والشفافية وإلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في الفقرة 3 من المادة 4 من هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="56568">
        5 - يجوز أن تدرج في التقــارير العوامــل والصعــوبات التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="56569">
        المادة 36 النظر في التقارير
</seg>
<seg id="56570">
        1 - تنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم ما تراه ملائما من اقتراحات وتوصيات عامـة بشــــأنه وتحيلها إلى الدولة الطرف المعنية. ويجوز للدولة الطـرف أن ترد على اللجنة بأي معلومــات تختارهــا. ويجـوز للجنة أن تطلـب إلـى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتطبيق هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="56571">
        2 - إذا تأخرت دولة طرف تأخرا كبيرا في تقديم تقرير، جاز للجنة أن تشعر الدولة الطرف المعنية بضرورة فحص تطبيق هذه الاتفاقية في تلك الدولة الطرف، استنادا إلى معلومات موثوق بها تتاح للجنة، إذا لم يقدم التقرير ذو الصلة في غضون ثلاثة أشهر من توجيه الإشعار. وتدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى المشاركة في هذا الفحص. وإذا استجابت الدولة الطرف بتقديم التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
</seg>
<seg id="56572">
        3 - يتيح الأمين العام للأمم المتحدة التقارير لكافة الدول الأطراف.
</seg>
<seg id="56573">
        4 - تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع لعامة الجمهور في بلدانها وتيسر إمكانية الاطلاع على الاقتراحات والتوصيات العامة المتعلقة بهذه التقارير.
</seg>
<seg id="56574">
        5 - تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها وسائر الهيئات المختصة، أي تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، وتشفعها بملاحظات اللجنة وتوصياتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت.
</seg>
<seg id="56575">
        المادة 37 التعاون بين الدول الأطراف واللجنة
</seg>
<seg id="56576">
        1 - تتعاون كل دولة طرف مع اللجنة وتساعد أعضاءها في الاضطلاع بولايتهم.
</seg>
<seg id="56577">
        2 - تولي اللجنة، في علاقتها مع الدول الأطراف، الاعتبار اللازم لسبل ووسائل تعزيز القدرات الوطنية لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي.
</seg>
<seg id="56578">
        المادة 38 علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرى
</seg>
<seg id="56579">
        لدعم تطبيق هذه الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية:
</seg>
<seg id="56580">
        (أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تطبيق ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها؛
</seg>
<seg id="56581">
        (ب) تقوم اللجنة، لدى اضطلاعها بولايتها، بالتشاور، حسب الاقتضاء، مع الهيئات الأخرى ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان، وذلك بغرض ضمان اتساق ما يضعه كل منها من مبادئ توجيهية للإبلاغ واقتراحات وتوصيات عامة، وتفادي الازدواجية والتداخل في أداء وظائفها.
</seg>
<seg id="56582">
        المادة 39 تقرير اللجنة
</seg>
<seg id="56583">
        تقدم اللجنة كل سنتين تقارير عن أنشطتها إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويجوز لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بناء على فحص التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة إلى جانب تعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
</seg>
<seg id="56584">
        المادة 40 مؤتمر الدول الأطراف
</seg>
<seg id="56585">
        1 - تجتمع الدول الأطراف بانتظام في مؤتمر للدول الأطراف بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="56586">
        2 - يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر الدول الأطراف، في موعد أقصاه ستة أشهر من بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويدعو الأمين العام إلى عقد الاجتماعات اللاحقة مرة كل سنتين أو بناء على قرار لمؤتمر الدول الأطراف.
</seg>
<seg id="56587">
        المادة 41 الوديع
</seg>
<seg id="56588">
        يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="56589">
        المادة 42 التوقيع
</seg>
<seg id="56590">
        يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول ولمنظمات التكامل الإقليمي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 30 آذار/مارس 2007.
</seg>
<seg id="56591">
        المادة 43 الرضا بالالتزام
</seg>
<seg id="56592">
        تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة وللإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الإقليمي الموقعة. وتكون مفتوحة لانضمام أي دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي لم توقع الاتفاقية.
</seg>
<seg id="56593">
        المادة 44 منظمات التكامل الإقليمي
</seg>
<seg id="56594">
        1 - يقصد بـتعبير ''منظمة التكامل الإقليمي'' منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما، وتنقل إليها الدول الأطراف فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها.
</seg>
<seg id="56595">
        2 - تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى ''الدول الأطراف'' على تلك المنظمات في حدود اختصاصها.
</seg>
<seg id="56596">
        3 - ولأغراض الفقرة 1 من المادة 45 والفقرتين 2 و 3 من المادة 47 من هذه الاتفاقية، لا يعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل الإقليمي.
</seg>
<seg id="56597">
        4 - تمارس منظمات التكامل الإقليمي، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في مؤتمر الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذه الاتفاقية. ولا تمارس تلك المنظمات حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح.
</seg>
<seg id="56598">
        المادة 45 بدء النفاذ
</seg>
<seg id="56599">
        1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين للتصديق أو الانضمام.
</seg>
<seg id="56600">
        2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقرها رسميا أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صكها.
</seg>
<seg id="56601">
        المادة 46 التحفظات
</seg>
<seg id="56602">
        1 - لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
</seg>
<seg id="56603">
        2 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت.
</seg>
<seg id="56604">
        المادة 47 التعديلات
</seg>
<seg id="56605">
        1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذه الاتفاقية وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والبت فيها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من ذلك الإبلاغ، فإن الأمين العام يعقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليه ثم إلى كافة الدول الأطراف لقبوله.
</seg>
<seg id="56606">
        2 - يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. ثم يبدأ نفاذ التعديل تجاه أي دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع صك قبولها. ولا يكون التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته.
</seg>
<seg id="56607">
        3 - ويبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ويتعلق حصرا بالمواد 34 و 38 و 39 و 40 تجاه كافة الدول الأطراف في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل، إذا قرر مؤتمر الدول الأطراف ذلك بتوافق الآراء.
</seg>
<seg id="56608">
        المادة 48 نقض الاتفاقية
</seg>
<seg id="56609">
        يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار.
</seg>
<seg id="56610">
        المادة 49 الشكل الميسر للاطلاع
</seg>
<seg id="56611">
        يتاح نص هذه الاتفاقية في أشكال يسهل الاطلاع عليها.
</seg>
<seg id="56612">
        المادة 50 حجية النصوص
</seg>
<seg id="56613">
        تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="56614">
        وإثباتا لذلك، وقع هذه الاتفاقية الموقعون أدناه المفوضون، المأذون لهم على النحو الواجب من حكومة كل منهم.
</seg>
<seg id="56615">
        المرفق الثاني البروتوكول الاختياري لاتفاقيـــة حقـــوق الأشخاص ذوي الإعاقة
</seg>
<seg id="56616">
        إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول قد اتفقت على ما يلي:
</seg>
<seg id="56617">
        المادة 1
</seg>
<seg id="56618">
        1 - تعترف الدولة الطرف في هذا البروتوكول (''الدولة الطرف'') باختصاص لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (''اللجنة'') بتلقي البلاغات من الأفراد أو مجموعات الأفراد أو باسم الأفراد أو مجموعات الأفراد المشمولين باختصاصها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية، والنظر في تلك البلاغات.
</seg>
<seg id="56619">
        2 - لا يجوز للجنة تسلم أي بلاغ يتعلق بأي دولة طرف في الاتفاقية لا تكون طرفا في هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="56620">
        المادة 2
</seg>
<seg id="56621">
        تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول:
</seg>
<seg id="56622">
        (أ) متى كان البلاغ مجهولا؛
</seg>
<seg id="56623">
        (ب) أو شكل البلاغ إساءة استعمال للحق في تقديم تلك البلاغات أو كان منافيا لأحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="56624">
        (ج) أو كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، محل دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛
</seg>
<seg id="56625">
        (د) أو لم تستنفد كافة وسائل الانتصاف الداخلية. ولا تسري هذه القاعدة إذا كان إعمال وسائل الانتصاف قد طال أمده بصورة غير معقولة أو كان من غير المرجح أن يفضي إلى انتصاف فعال؛
</seg>
<seg id="56626">
        (هـ) أو كان بلا أساس واضح أو كان غير مدعم ببراهين كافية؛
</seg>
<seg id="56627">
        (و) أو متى كانت الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ.
</seg>
<seg id="56628">
        المادة 3
</seg>
<seg id="56629">
        رهنا بأحكام المادة 2 من هذا البروتوكول، تتوخى اللجنة السرية في عرض أي بلاغ يقدم إليها على الدولة الطرف. وتقدم الدولة المتلقية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وتوضح أي إجراءات انتصاف تكون تلك الدولة قد اتخذتها.
</seg>
<seg id="56630">
        المادة 4
</seg>
<seg id="56631">
        1 - يجوز للجنة، في أي وقت بعد تسلم بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن موضوعه، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية للنظر، على سبيل الاستعجال، طلبا بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير مؤقتة لتفادي إلحاق ضرر لا يمكن رفعه بضحية الانتهاك المزعوم أو ضحاياه.
</seg>
<seg id="56632">
        2 - عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فإن ذلك لا يعني ضمنا اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو موضوعه.
</seg>
<seg id="56633">
        المادة 5
</seg>
<seg id="56634">
        تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها البلاغات في إطار هذا البروتوكول. وتقوم اللجنة، بعد دراسة البلاغ، بإحالة اقتراحاتها وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الملتمس.
</seg>
<seg id="56635">
        المادة 6
</seg>
<seg id="56636">
        1 - إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات وتقديم ملاحظات بشأن المعلومات المعنية لهذا الغرض.
</seg>
<seg id="56637">
        2 - يجوز للجنة أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحر وتقديم تقرير على وجه الاستعجال إلى اللجنة، آخذة في اعتبارها أي ملاحظات تقدمها إليها الدولة الطرف المعنية وأي معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها. ويجوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة لإقليم الدولة الطرف، متى استلزم الأمر ذلك وبموافقتها.
</seg>
<seg id="56638">
        3 - تقوم اللجنة، بعد دراسة نتائج ذلك التحري، بإحالة تلك النتائج إلى الدولة الطرف المعنية مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات.
</seg>
<seg id="56639">
        4 - تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر من تلقي النتائج والتعليقات والتوصيات التي أحالتها اللجنة، بتقديم ملاحظاتها إلى اللجنة.
</seg>
<seg id="56640">
        5 - يجري ذلك التحري بصفة سرية، ويلتمس تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.
</seg>
<seg id="56641">
        المادة 7
</seg>
<seg id="56642">
        1 - يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى أن تدرج في تقريرها المقدم بموجب المادة 35 من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة لتحر أجري بموجب المادة 6 من هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="56643">
        2 - يجوز للجنة، عند الاقتضاء، بعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 6، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري.
</seg>
<seg id="56644">
        المادة 8
</seg>
<seg id="56645">
        يجوز للدولة الطرف، وقت توقيع هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 6 و 7.
</seg>
<seg id="56646">
        المادة 9
</seg>
<seg id="56647">
        يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="56648">
        المادة 10
</seg>
<seg id="56649">
        يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول للدول ومنظمات التكامل الإقليمي الموقعة على الاتفاقية وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 30 آذار/مارس 2007.
</seg>
<seg id="56650">
        المادة 11
</seg>
<seg id="56651">
        يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول الموقعة على هذا البروتوكول التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. ويخضع للإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الإقليمي الموقعة على هذا البروتوكول والتي أقرت الاتفاقية رسميا أو انضمت إليها. ويكون الانضمام إلى هذا البروتوكول مفتوحا لأي دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي صدقت على الاتفاقية أو أقرتها رسميا أو انضمت إليها ولم توقع البروتوكول.
</seg>
<seg id="56652">
        المادة 12
</seg>
<seg id="56653">
        1 - يقصد بـتعبير ''منظمة التكامل الإقليمي'' منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما وتنقل إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية وهذا البروتوكول. وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية وهذا البروتوكول. وتبلغ الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها.
</seg>
<seg id="56654">
        2 - تنطبق الإشارات في هذا البروتوكول إلى ''الدول الأطراف'' على تلك المنظمات في حدود اختصاصها.
</seg>
<seg id="56655">
        3 - لأغراض الفقرة 1 من المادة 13 والفقرة 2 من المادة 15 من هذا البروتوكول، لا يعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل الإقليمي.
</seg>
<seg id="56656">
        4 - تمارس منظمات التكامل الإقليمي، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في اجتماع الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذا البروتوكول. ولا تمارس تلك المنظمات حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح.
</seg>
<seg id="56657">
        المادة 13
</seg>
<seg id="56658">
        1 - رهنا ببدء نفاذ الاتفاقية، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين من إيداع الصك العاشر للتصديق أو الانضمام.
</seg>
<seg id="56659">
        2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي تصدق على هذا البروتوكول أو تقره رسميا أو تنضم إليه بعد إيداع الصك العاشر من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صكها.
</seg>
<seg id="56660">
        المادة 14
</seg>
<seg id="56661">
        1 - لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذا البروتوكول وغرضه.
</seg>
<seg id="56662">
        2 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت.
</seg>
<seg id="56663">
        المادة 15
</seg>
<seg id="56664">
        1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذا البروتوكول وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد اجتماع للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والبت فيها. فإذا حبذ عقد الاجتماع ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من ذلك الإبلاغ، فإن الأمين العام يعقد الاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره ثم إلى كافة الدول الأطراف لقبوله.
</seg>
<seg id="56665">
        2 - يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. ثم يبدأ نفاذ التعديل تجاه أي دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع صك قبولها. ولا يكون التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته.
</seg>
<seg id="56666">
        المادة 16
</seg>
<seg id="56667">
        يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار.
</seg>
<seg id="56668">
        المادة 17
</seg>
<seg id="56669">
        يتاح نص هذا البروتوكول في أشكال يسهل الاطلاع عليها.
</seg>
<seg id="56670">
        المادة 18
</seg>
<seg id="56671">
        تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="56672">
        وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
</seg>
<seg id="56673">
        القرار 61/107
</seg>
<seg id="56674">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.48/Rev.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: غرينادا، كرواتيا، مالطة، ماليزيا، النيجر
</seg>
<seg id="56675">
        61/107 - إشادة بالسيد كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة
</seg>
<seg id="56676">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="56677">
        إذ ترحب بقرار مجلس الأمن 1715 (2006) المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2006،
</seg>
<seg id="56678">
        وإذ تشير إلى قرارها 61/3 المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2006 الذي عينت بموجبه الأمين العام،
</seg>
<seg id="56679">
        وإذ تعترف مع الامتنان العميق بالجهود التي لا تعرف الكلل وبالخدمة المتفانية التي قدمها الأمين العام، السيد كوفي عنان إلى المنظمة طوال السنوات العشر الماضية،
</seg>
<seg id="56680">
        وإذ تعترف بالخصال المهنية والشخصية الرفيعة التي تحلى بها أثناء اضطلاعه بمهامه ومسؤولياته،
</seg>
<seg id="56681">
        وإذ تحيط علما بصفة خاصة بمبادراته السياسية والدبلوماسية والتنظيمية العديدة والجريئة والإنجازات الهامة التي حققها فيما يتعلق على وجه الخصوص بالأهداف الإنمائية للألفية وقضايا السلام والأمن والبيئة وإصلاح الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="56682">
        1 - تشيد بحرارة بالأمين العام، السيد كوفي عنان لمساهمته الممتازة في إحلال السلام والأمن الدوليين وكذلك لجهوده البارزة من أجل تعزيز منظومة الأمم المتحدة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع من أجل عالم أفضل؛
</seg>
<seg id="56683">
        2 - تعرب عن امتنانها العميق للأمين العام، السيد كوفي عنان للإصلاحات التي قام بها والاقتراحات العديدة التي قدمها بغية تعزيز قدرة المنظمة على مواجهة التحديات الكبيرة في عصرنا هذا.
</seg>
<seg id="56684">
        القرار 61/108
</seg>
<seg id="56685">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/404، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إكوادور، أندورا، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بليز، بنما، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيرو، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فنلندا، فيجي، كرواتيا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، المغرب، المكسيك، نيكاراغوا، هندوراس، اليونان.)
</seg>
<seg id="56686">
        61/108 - جامعة السلام
</seg>
<seg id="56687">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="56688">
        إذ تشير إلى قرارها 58/12 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، الذي أشارت فيه إلى أنها وافقت، في قرارها 34/111 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1979، على فكرة إنشاء جامعة للسلام تكون مركزا دوليا متخصصا للتعليم العالي والبحوث ونشر المعارف المتصلة بالسلام وترويجها عالميا في إطار منظومة الأمم المتحدة، والذي أشارت فيه أيضا إلى قرارها 35/55 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1980، الذي وافقت فيه على إنشاء جامعة السلام، وكذلك جميع القرارات السابقة المتعلقة بهذا البند،
</seg>
<seg id="56689">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الإجراءات الحاسمة التي يتخذها الأمين العام، بالتشاور مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبتشجيع ودعم من حكومة كوستاريكا، من أجل تنشيط الجامعة([1]) انظر A/54/312، الفقرة 2.)،
</seg>
<seg id="56690">
        وإذ تعترف بالتقدم الملحوظ المحرز في مجال تنفيذ برنامج السنوات الخمس للتنشيط، الذي يؤدي إلى بلوغ الأهداف التي وضعها مجلس جامعة السلام عن طريق وضع برامج ذات جودة عالية تتناول موضوعات تتصل بالسلام والأمن وتعميم العمل بهذه البرامج في شتى أنحاء العالم من خلال شبكات تضم مؤسسات أكاديمية وبحثية شريكة،
</seg>
<seg id="56691">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أن استراتيجية الجامعة للتطوير في المستقبل تركز على توطيد ما سبق إحرازه من تقدم في مجال وضع وتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية مبتكرة مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز ترتيباتها التعاونية في مختلف مناطق العالم وعلى الترويج لبرنامج تبادل المعارف من أجل السلام، بما في ذلك التعلم من بعد وتوزيع مجموعات أدوات التدريس، بغرض تعزيز التعليم من أجل السلام،
</seg>
<seg id="56692">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الأنشطة الموجهة نحو التوسع في برامج التعليم والبحوث التي تضطلع بها الجامعة في أفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ ووسط آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي،
</seg>
<seg id="56693">
        وإذ تلاحظ أيضا مع الارتياح التقدم المحرز في وضع برامج التدريس على مستوى درجة الماجستير والدورات الدراسية القصيرة الأجل وبرامج لنشر مواد الدورات الدراسية وللتعليم من بعد وإنشاء مكتبة رقمية تغطي المسائل المتصلة بالسلام،
</seg>
<seg id="56694">
        وإذ تلاحظ أن الجامعة ركزت تركيزا خاصا على مجالات منع نشوب الصراعات، وحفظ السلام، وبناء السلام، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وأنها شرعت في تنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية في مجالي بناء توافق الآراء بصورة ديمقراطية، وأساليب تسوية الصراعات بالوسائل السلمية،
</seg>
<seg id="56695">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الجامعة قد شرعت في تنفيذ برنامج واسع النطاق لبناء ثقافة سلام في جميع أنحاء العالم، في إطار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من أجل تنمية وترويج ثقافة السلام،
</seg>
<seg id="56696">
        وإذ تلاحظ مع التقدير عملية تكثيف التعاون بين الجامعة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها، وبخاصة جامعة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وإدارة الشؤون السياسية وإدارة شؤون نـزع السلاح بالأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث وغير ذلك من المؤسسات والوكالات،
</seg>
<seg id="56697">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية الترويج للتعليم الذي يعزز التعايش السلمي بين البشر، بما في ذلك احترام حياة البشر وكرامتهم وسلامتهم، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الجنس أو الدين أو الثقافة، فضلا عن تعزيز العلاقات الودية والتضامن بين الشعوب،
</seg>
<seg id="56698">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام الذي يلخص التقدم المحرز في تنشيط جامعة السلام، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ برنامج السنوات الخمس للتوسع والتنشيط([1]) A/61/285.)؛
</seg>
<seg id="56699">
        2 - تطلب إلى الأمين العام، بالنظر إلى الأعمال الهامة التي تضطلع بها الجامعة ودورها الذي ينطوي على إمكانات وضع مفاهيم ونهج جديدة للأمن من خلال البحث والتدريب والحوار بغية الاستجابة بفعالية للتهديدات الناشئة التي يتعرض لها السلام، أن يدرس سبل مواصلة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة، وتدعو الجامعة إلى النظر في السبل الكفيلة بزيادة تعزيز برامجها وأنشطتها الرامية إلى التعاون مع الدول الأعضاء وبناء قدراتها في مجالات منع نشوب الصراعات وتسويتها وبناء السلام؛
</seg>
<seg id="56700">
        3 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل الاستعانة بخدمات الجامعة في إطار ما يبذله من جهود من أجل تسوية الصراعات وبناء السلام وفي توفير التدريب للموظفين لبناء قدراتهم في هذا المجال والترويج لإعلان وبرنامج العمل بشأن ثقافة السلام([1]) القراران 53/243 ألف وباء.)؛
</seg>
<seg id="56701">
        4 - تشجع الدول الأعضاء والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والأشخاص المهتمين بالأمر على المساهمة في برامج الجامعة وميزانيتها الأساسية لتمكينها من مواصلة أداء عملها القيم؛
</seg>
<seg id="56702">
        5 - تدعو الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى الاتفاق الدولي لإنشاء جامعة السلام([1]) انظر القرار 35/55، المرفق.)، لكي تدلل على دعمها لمؤسسة تعليمية مكرسة للترويج لثقافة سلام عالمية؛
</seg>
<seg id="56703">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والستين البند المعنون "جامعة السلام"، وتطلب إلى الأمين العام موافاتها في تلك الدورة بتقرير عن عمل الجامعة.
</seg>
<seg id="56704">
        القرار 61/109
</seg>
<seg id="56705">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/405، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، بروني دار السلام، بلجيكا، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، الجمهورية التشيكية، سلوفاكيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، شيلي، الصين، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، كازاخستان، كندا، كوبا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="56706">
        61/109 - آثار الإشعاع الذري
</seg>
<seg id="56707">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="56708">
        إذ تشيـر إلى قرارها 913 (د - 10) المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1955، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري، وإلى قراراتها اللاحقة بشأن هذا الموضوع، بما فيها القرار 60/98 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، الذي طلبت فيه، من بين جملة أمور، إلى اللجنة العلمية مواصلة أعمالها،
</seg>
<seg id="56709">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بأعمال اللجنة العلمية، وبصدور تقريرها عن دورتها الرابعة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 46 والتصويب (A/61/46 و Corr.1).)،
</seg>
<seg id="56710">
        وإذ تؤكد من جديد استصواب مواصلة اللجنة العلمية لأعمالها،
</seg>
<seg id="56711">
        وإذ يساورها القلق إزاء الآثار الضارة التي يمكن أن تلحق بالأجيال الحالية والمقبلة من جراء مستويات الإشعاع التي تتعرض لها البشرية والبيئة،
</seg>
<seg id="56712">
        وإذ تلاحظ الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في دورتها الحادية والستين فيما يتعلق بعمل اللجنة العلمية،
</seg>
<seg id="56713">
        وإذ تلاحظ أن بعض الدول الأعضاء أبدت اهتماما خاصا بأن تصبح أعضاء في اللجنة العلمية، وإذ تعرب عن اعتزامها مواصلة النظر في المسألة في دورتها القادمة،
</seg>
<seg id="56714">
        وإدراكا منها لاستمرار الحاجة إلى دراسة وتجميع المعلومات المتعلقة بالإشعاع الذري والمؤيــن وإلى تحليل آثاره على البشرية والبيئة،
</seg>
<seg id="56715">
        1 - تثنـي على لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري لإسهامها القيـم، طيلة السنوات الإحدى والخمسين التي مضت على إنشائها، في توسيع نطاق معرفة وفهم مستويات الإشعاع المؤين وآثاره ومخاطره، وللوفاء بولايتها الأصلية بقدرة علمية فائقة واستقلال في الرأي؛
</seg>
<seg id="56716">
        2 - تعيد تأكيد القرار المتعلق باحتفاظ اللجنة العلمية بمهامها الحالية وبدورها المستقل؛
</seg>
<seg id="56717">
        3 - تحيط علما مع التقدير بأعمال اللجنة العلمية وبتقديم تقريرها الشامل، المشفوع بمرفقات علمية، إلى الجمعية العامة، والذي يوفر للمجتمع العلمي والعالمي آخر التقييمات التي أجرتها اللجنة لآثار الإشعاع المؤين على البشر؛
</seg>
<seg id="56718">
        4 - تطلب إلى اللجنة العلمية مواصلة أعمالها، بما فيها أنشطتها المهمة الرامية إلى زيادة المعرفة بمستويات الإشعاع المؤين من جميع المصادر وآثاره ومخاطره؛
</seg>
<seg id="56719">
        5 - تؤيـد نوايا اللجنة العلمية وخططها المتعلقة بإتمام برنامج عملها الحالي للاستعراض والتقييم العلميين نيابة عن الجمعية العامة، وتطلب إلى اللجنة العلمية أن تقدم خطط برنامج عملها في المستقبل إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="56720">
        6 - تطلب إلى اللجنة العلمية أن تواصل في دورتها القادمة استعراض المشاكل المهمة في ميدان الإشعاع المؤين، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="56721">
        7 - تشــدد على ضرورة أن تعقد اللجنة العلمية دورات عادية سنويا حتى تتمكن من أن تدرج في تقريرها آخر التطورات والنتائج في مجال الإشعاع المؤين لتوفر بذلك معلومات مستوفاة يتم تعميمها على جميع الدول؛
</seg>
<seg id="56722">
        8 - تعرب عن تقديرها للمساعدة التي قدمتها الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات غير الحكومية إلى اللجنة العلمية، وتدعو تلك الجهات إلى زيادة تعاونها في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="56723">
        9 - تدعــو اللجنة العلمية إلى مواصلة مشاوراتها مع العلماء والخبراء من الدول الأعضاء المهتمة بعملية إعداد تقاريرها العلمية المقبلة، وتطلب إلى الأمانة العامة تيسير إجراء تلك المشاورات؛
</seg>
<seg id="56724">
        10 - ترحــب، في هذا السياق، باستعداد الدول الأعضاء لتزويد اللجنة العلمية بالمعلومات المتعلقة بآثار الإشعاع المؤين في المناطق المتضررة، وتدعو اللجنة العلمية إلى تحليل تلك المعلومات وإيلائها الاعتبار الواجب، وبوجه خاص في ضوء ما تتوصل إليه بنفسها من نتائج؛
</seg>
<seg id="56725">
        11 - تدعــو الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية إلى توفير المزيد من البيانات ذات الصلة بشأن الجرعات والآثار والمخاطر الناجمة عن مختلف مصادر الإشعاع، التي من شأنها أن تساعد اللجنة العلمية إلى حد كبير في إعداد تقاريرها المقبلة إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="56726">
        12 - تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يواصل تقديم الدعم من أجل اضطلاع اللجنة العلمية بأعمالها بفعالية، ولتعميم النتائج التي تخلص إليها على الجمعية العامة والأوساط العلمية والجمهور؛
</seg>
<seg id="56727">
        13 - تحــث برنامج الأمم المتحدة للبيئة على إعادة النظر في التمويل الحالي للجنة العلمية وتعزيزه عملا بالفقرة 11 من القرار 60/98، وعلى مواصلة البحث عن آليات تمويل بديلة والنظر فيها لاستكمال الآليات القائمة، حتى تتمكن اللجنة من الاضطلاع بالمسؤوليات والولاية التي أسندتها إليها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="56728">
        14 - تدعو الدول الأعضاء التي ترغب في المشاركة في أعمال اللجنة العلمية أن تبلغ رئيس الجمعية العامة بذلك قبل 28 شباط/فبراير 2007، وتقرر أن تواصل النظر في مسألة العضوية في اللجنة العلمية من جميع جوانبها، بما في ذلك الآثار المالية، في دورتها المقبلة.
</seg>
<seg id="56729">
        القرار 61/10
</seg>
<seg id="56730">
        اتخذ في الجلسة العامة 48، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.12 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، ألبانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أوزبكستان، أوكرانيا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرتغال، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، الجبل الأسود، الجزائر، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفينيا، السنغال، السودان، سورينام، سويسرا، شيلي، الصين، عمان، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فييت نام، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، لكسمبرغ، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="56731">
        61/10 - الرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام
</seg>
<seg id="56732">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="56733">
        إذ تشير إلى قراراتها 58/5 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 و 59/10 المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و 60/9 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وإلى قرارها إعلان سنة 2005 سنة دولية للرياضة والتربية البدنية، لتشجيع الرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام، وإلى قرارها 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005 الذي أكدت فيه أن الرياضة يمكن أن تدعم التنمية والسلام ويمكن أن تسهم في إيجاد جو من التسامح والتفاهم،
</seg>
<seg id="56734">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/61/373.) الذي يتضمن خطة العمل التي تعتبر بمثابة خريطة طــريق أولية لفترة ثلاث سـنوات لتوسـيع وتعزيز الشـراكات، والبرامج والمشــاريع الهادفــة إلى تسخير الرياضـة لأغراض التنميــة والسلام، وأنشطة الدعوة والاتصال في هذا المجال،
</seg>
<seg id="56735">
        وإذ تعترف بالدور الأساسي الذي تقوم به الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة في تعزيز التنمية البشرية بواسطة الرياضة والتربية البدنية عن طريق البرامج القطرية،
</seg>
<seg id="56736">
        وإذ تعترف أيضا بأن الرياضة والتربية البدنية من شأنهما تهيئة فرص للتضامن والتعاون من أجل تعزيز التسامح وثقافة السلام والمساواة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين وكفالة الاستجابة الملائمة للاحتياجات الخاصة للمعوقين والحوار بين الثقافات والتلاحم الاجتماعي والوئام،
</seg>
<seg id="56737">
        وإدراكا منها لضرورة زيادة تنسيق الجهود على الصعيد الدولي من أجل تيسير مكافحة تعاطي المنشطات بقدر أكبر من الفعالية،
</seg>
<seg id="56738">
        وإذ تلاحظ أن من الضروري مواصلة إعداد إطار مشترك داخل الأمم المتحدة لتشجيع الرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام، وبالتالي توسيع نطاق مهمة الفريق العامل المعني بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام التابع لفريق الأمم المتحدة للاتصالات لوضع منهاج عمل للسياسات والاتصالات يحدد الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المشتركة من أجل زيادة الاتساق وأوجه التآزر، وينهض في آن واحد بالتوعية داخل منظومة الأمم المتحدة ولدى الشركاء الخارجيين،
</seg>
<seg id="56739">
        وإذ تشير إلى ''النداء من أجل العمل''، المعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2005 في ماغلينغن، سويسرا في المؤتمر الختامي للسنة الدولية للرياضة والتربية البدنية، الذي يدعو إلى الترويج لتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام لدى الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الرياضية الدولية،
</seg>
<seg id="56740">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتنظيم مؤتمر القمة العالمي لقادة الشباب في عام 2006 الذي شدد على ضرورة الاستفادة من قدرة الرياضة على جمع الناس باعتبارها مدخلا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015،
</seg>
<seg id="56741">
        1 - تعرب عن تقديرها لتعيين مشاهير الرياضيين متحدثين وسفراء للمساعي الحميدة لدى الأمم المتحدة، لشرح القيم الإيجابية للرياضة؛
</seg>
<seg id="56742">
        2 - تشجع على تعزيز التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الدولية للألعاب الأولمبية للمعوقين والمنظمات الرياضية وسائر الشركاء في عالم الرياضة؛
</seg>
<seg id="56743">
        3 - تدعو الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئات إدارة وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات ذات الصلة بالرياضة ووسائط الإعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى التعاون على زيادة الوعي والعمل من أجل تعزيز السلام والإسراع بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من خلال المبادرات القائمة على الرياضة، والتشجيع على إدماج مفهوم تسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام في برنامج التنمية، بالاسترشاد بالتوجيهات التالية المستقاة من خطة العمل الواردة في تقرير الأمين العام([1]) A/61/373.):
</seg>
<seg id="56744">
        (أ) مواصلة إعداد إطار عالمي لتعزيز رؤية مشتركة وتحديد الأولويات ومواصلة التوعية لتشجيع وتعميم سياسات لتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام يسهل تكرارها؛
</seg>
<seg id="56745">
        (ب) تشجيع ودعم إدماج وتعميم مفهوم تسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام في البرامج والسياسات الإنمائية؛
</seg>
<seg id="56746">
        (ج) الترويج لآليات التمويل المبتكرة والترتيبات التي يتخذها أصحاب المصلحة المتعددين على جميع المستويات، على أساس طوعي، بما في ذلك إشراك المنظمات الرياضية والمجتمع المدني والرياضيين والقطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="56747">
        (د) الترويج لاستخدام أدوات ومؤشرات ومقاييس مشتركة للتقييم والرصد تستند إلى معايير متفق عليها بوجه عام؛
</seg>
<seg id="56748">
        4 - تدعو الدول الأعضاء إلى الشروع في تنفيذ برامج رياضية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
</seg>
<seg id="56749">
        5 - تدعو الحكومات والمنظمات الرياضية الدولية إلى مساعدة البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، في جهودها الرامية إلى بناء القدرات في مجال الرياضة والتربية البدنية، وذلك بتوفير الخبرات وأفضل الممارسات الوطنية، فضلا عن الموارد المالية والتقنية واللوجستية من أجل تطوير البرامج الرياضية؛
</seg>
<seg id="56750">
        6 - تشجع الدول الأعضاء على التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الثالثة والثلاثون، باريس، 3-21 تشرين الأول/أكتوبر 2005، المجلد الأول والتصويبان: القرارات، الفصل الخامس، القرار 14.)؛
</seg>
<seg id="56751">
        7 - تشجع الأمين العام على الإبقاء على ولاية المستشار الخاص المعني بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام، وعلى توفير التوجيه بشأن مستقبل تسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام من الناحية المؤسسية داخل منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="56752">
        8 - تدعو الدول الأعضاء إلى تقديم تبرعات لضمان التنفيذ والمتابعة بشكل كاف للأنشطة التي يضطلع بها المكتب المعني بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام في جنيف ونيويورك؛
</seg>
<seg id="56753">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين، في إطار البند المعنون "الرياضة من أجل السلام والتنمية"، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن التقدم المحرز على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتشجيع السياسات وأفضل الممارسات المتعلقة بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام.
</seg>
<seg id="56754">
        القرار 61/110
</seg>
<seg id="56755">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/406، الفقرة 15)([1]) عرض ممثل فرنسا (بالنيابة عن الفريق العامل الجامع المعني بالتعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="56756">
        61/110 - برنامج الأمم المتحدة للمعلومات الفضائية من أجل إدارة الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ
</seg>
<seg id="56757">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="56758">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/68 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 59/2 المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و 59/116 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="56759">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الأثر المدمر للكوارث([1]) يقصد بـ "الكوارث" الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية.)، التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات وتشريد الناس وقطع سبل رزقهم، وإلى إلحاق أضرار جسيمة بالمجتمعات في شتى أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="56760">
        وإذ يساورها قلق مماثل إزاء ما تلحقه الكوارث من ضرر بالجهود الإنمائية المبذولة حاليا وفي المستقبل وإعاقة لها ومحو لنتائجها في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="56761">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا بالحاجة الماسة إلى تعزيز جهود التنسيق على الصعيد العالمي للتخفيف من وطأة الكوارث،
</seg>
<seg id="56762">
        وإذ تسلم في هذا الصدد بأنه من الممكن تفادي وقوع خسائر لا لزوم لها في الأرواح والممتلكات في حال توافر معلومات أفضل عن مخاطر الكوارث ووقت وقوعها، عن طريق تحسين تقييم مخاطر الكوارث والإنذار المبكر بشأنها ورصدها،
</seg>
<seg id="56763">
        واقتناعا منها بأن استخدام تكنولوجيا الفضاء الحالية، مثل سواتل رصد الأرض وسواتل الأرصاد الجوية وسواتل الاتصالات والنظم الساتلية للملاحة وتحديد المواقع، وتطبيقاتها يمكن أن يؤدي دورا حيويا في دعم إدارة الكوارث عن طريق توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب من أجل صنع القرار وإعادة إقامة الاتصال في حال وقوع كوارث،
</seg>
<seg id="56764">
        ورغبة منها في تعزيز التنسيق الدولي على الصعيد العالمي في مجال إدارة الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ عن طريق زيادة فرص حصول جميع البلدان على الخدمات الفضائية واستعمالها لها وتيسير بناء القدرات وتعزيز المؤسسات المعنية بإدارة الكوارث، لا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="56765">
        وقد نظرت في تقرير لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية عن أعمال دورتها التاسعة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 20 (A/61/20).)،
</seg>
<seg id="56766">
        1 - تسلم بأن الكوارث تؤثر في العديد من بقاع الأرض وأن من الضروري بذل جهود دولية منسقة للتخفيف من وطأتها، وبالدور الحيوي الذي يمكن لتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها أن تؤديه في دعم عمليات الإغاثة في حالات الكوارث عن طريق توفير معلومات دقيقة في حينها ودعم الاتصال؛
</seg>
<seg id="56767">
        2 - تسلم أيضا بأهمية الدور الذي يمكن لتنسيق تطبيقات تكنولوجيا الفضاء أن يؤديه في تنفيذ إعلان هيوغو وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث، المعقود في كوبي، اليابان، في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2005([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القراران 1 و 2.)؛
</seg>
<seg id="56768">
        3 - تسلم كذلك بوجود مختلف المبادرات الدولية الرامية إلى استخدام المعلومات والخدمات الفضائية المتعلقة بالكوارث، مثل الشراكة العالمية المتكاملة بشأن استراتيجية الرصد، والمنظومة العالمية لنظم رصد الأرض، وميثاق التعاون على تحقيق الاستخدام المنسق للمرافق الفضائية في حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية، والاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث وبوجوب تعزيز توافر تلك الخدمات فيما بين البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="56769">
        4 - تلاحظ مع القلق أنه ما لم يتبع نهج شامل ومتكامل ومنسق، بالاستناد إلى تجارب المبادرات الدولية القائمة، فإن استخدام الموارد الفضائية دعما لإدارة الكوارث سيظل متأخرا إلى حد كبير في معظم أنحاء العالم وستوجد هوة شاسعة من المرجح أن تظل قائمة في جميع مجالات تطبيقات تكنولوجيا الفضاء على إدارة الكوارث؛
</seg>
<seg id="56770">
        5 - تحيط علما مع التقدير بدراسة فريق الخبراء المخصص الذي أنشأته لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بشأن إمكانية إنشاء كيان دولي يوفر التنسيق والوسائل الكفيلة بتحقيق الحد الأمثل واقعيا لفعالية الخدمات الفضائية من أجل استخدامها في إدارة الكوارث([1]) A/AC.105/873.)؛
</seg>
<seg id="56771">
        6 - تقرر إنشاء برنامج داخل الأمم المتحدة لتوفير جميع أنواع المعلومات والخدمات الفضائية المتصلة بإدارة الكوارث لجميع البلدان وجميع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة دعما لدورة إدارة الكوارث بأكملها، يكون وصلة شبكية للحصول على معلومات فضائية من أجل دعم إدارة الكوارث، وجسرا يربط بين أوساط إدارة الكوارث والأوساط الفضائية، وميسرا لبناء القدرات وتعزيز المؤسسات، لا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="56772">
        7 - توافق على أن يدعم البرنامج عن طريق التبرعات ومن خلال إعادة ترتيب الأولويات في إطار عملية الإصلاح الجارية في الأمم المتحدة وعند الاقتضاء من خلال إعادة ترتيب أولويات مكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع للأمانة العامة، وألا يكون للأنشطة الإضافية، قدر الإمكان، أثر سلبي على الأنشطة البرنامجية الحالية للمكتب، وألا يترتب عليها أي زيادة في مجموع الميزانية العادية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="56773">
        8 - تؤيد توصية لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بأن يكون للبرنامج مكتب في بيجين وآخر في بون، ألمانيا، وبأن تنفذ أنشطة البرنامج في إطار التنفيذ المقترح المقدم إلى اللجنة؛
</seg>
<seg id="56774">
        9 - تلاحظ أن الاعتبار الواجب سيولى لإمكانية إنشاء مكتب اتصال تابع للبرنامج في جنيف يساهم في التعريف بعمل البرنامج في أوساط الحد من الكوارث والاستجابة الإنسانية وإدماجه فيها؛
</seg>
<seg id="56775">
        10 - تحيط علما مع التقدير بالتزامات ألمانيا والصين والنمسا والهند بدعم إنشاء البرنامج، والعروض المقدمة من الاتحاد الروسي والأرجنتين وإيطاليا وتركيا والجزائر ورومانيا وسويسرا والمغرب ونيجيريا لدعم البرنامج بعد إنشائه؛
</seg>
<seg id="56776">
        11 - توافق على أن يعمل البرنامج بصورة وثيقة مع مراكز الخبرة الإقليمية والوطنية في مجال استخدام تكنولوجيا الفضاء لإدارة الكوارث، بغية تكوين شبكة من مكاتب الدعم الإقليمية من أجل تنفيذ أنشطة البرنامج بطريقة منسقة في كل منطقة على حدة، والاستفادة من التجربة والقدرات الهامة التي تعرضها حاليا، والتي ستعرضها مستقبلا، الدول الأعضاء، لا سيما البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="56777">
        12 - تطلب أن يتعاون البرنامج تعاونا وثيقا مع المبادرات الدولية المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه، تجنبا لازدواجية الجهود؛
</seg>
<seg id="56778">
        13 - تطلب إلى مكتب شؤون الفضاء الخارجي أن يضع للبرنامج خطة عمل مفصلة لعام 2007 ولفترة السنتين 2008-2009 ينظر فيهما خلال الدورة الرابعة والأربعين للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، مع مراعاة الالتزامات الواردة وبالتشاور مع ممثلي البلدان التي قدمت أو ستقدم التزامات، فضلا عن ممثلي البلدان الأخرى التي أبدت اهتمامها بالمساهمة في وضع خطة العمل؛
</seg>
<seg id="56779">
        14 - توافق على أن يسعى الشركاء المنفذون للبرنامج إلى بدء تنفيذ الأنشطة في كانون الثاني/يناير 2007 أو حالما تسمح الظروف بذلك، لتمكين البرنامج من الشروع في دعم إدارة الكوارث في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="56780">
        15 - توافق أيضا على أن يسمى البرنامج برنامج الأمم المتحدة للمعلومات الفضائية من أجل إدارة الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ، وعلى ضرورة تنفيذه بوصفه أحد برامج مكتب شؤون الفضاء الخارجي، يمثل شبكة مفتوحة لمقدمي الدعم في إدارة الكوارث، وعلى أن يتولى مدير المكتب مسؤولية الإشراف العام على البرنامج؛
</seg>
<seg id="56781">
        16 - توافق كذلك على أن يعمل البرنامج تحت إشراف لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، من خلال مكتب شؤون الفضاء الخارجي، وأن يتلقى منها التوجيه.
</seg>
<seg id="56782">
        القرار 61/111
</seg>
<seg id="56783">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/406، الفقرة 15)([1]) عرض ممثل فرنسا (بالنيابة عن الفريق العامل الجامع المعني بالتعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="56784">
        61/111 - التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية
</seg>
<seg id="56785">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="56786">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/122 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 54/68 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 59/2 المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2004، و 60/99 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="56787">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا بما للبشرية من مصلحة مشتركة في تعزيز وتوسيع نطاق استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، بوصفه مجالا مفتوحا للبشرية جمعاء، وفي مواصلة الجهود لجعل الفوائد المستمدة من ذلك تشمل جميع الدول، وكذلك بالأهمية التي يحظى بها التعاون الدولي في هذا الميدان، الذي ينبغي أن تظل الأمم المتحدة تضطلع بدور المنسق فيه،
</seg>
<seg id="56788">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية التعاون الدولي في إعلاء سيادة القانون، بما في ذلك معايير قانون الفضاء ذات الصلة ودورها المهم في التعاون الدولي لاستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، وأهمية التقيد على أوسع نطاق ممكن بالمعاهدات الدولية التي تعزز استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية لمواجهة التحديات الجديدة الناشئة، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="56789">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء إمكانية حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وإذ تضع في اعتبارها أهمية المادة الرابعة من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الــدول فــي ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى([1]) القرار 2222 (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="56790">
        وإذ تسلم بأنه ينبغي لجميع الدول، ولا سيما الدول ذات القدرات الفضائية الكبرى، أن تسهم بنشاط في بلوغ الهدف المتمثل في منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز التعاون الدولي وتوطيده في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="56791">
        وإذ ترى أن مسألة الحطام الفضائي تثير قلق جميع الدول،
</seg>
<seg id="56792">
        وإذ تلاحظ التقدم المحرز في مواصلة تطوير استكشاف الفضاء وتطبيقاته في الأغراض السلمية وفي مختلف مشاريع الفضاء الوطنية والتعاونية، الذي يسهم في التعاون الدولي، وأهمية مواصلة تطوير الإطار القانوني لتعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="56793">
        واقتناعا منها بأهمية التوصيات الواردة في القرار المعنون "الألفية الفضائية: إعلان فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية"، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، المعقود في فيينا في الفترة من 19 إلى 30 تموز/يوليه 1999([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، فيينا، 19-30 تموز/يوليه 1999 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.00.I.3، الفصل الأول، القرار 1.)، والحاجة إلى تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="56794">
        وإذ تحيط علما بالإجـراءات المتخذة فعلا وبالإجراءات التي سيشرع في اتخاذها لمواصلة تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، على النحو المبين في القرار 59/2 وخطة عمل لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية([1]) A/59/174، الفصل السادس - باء.)،
</seg>
<seg id="56795">
        واقتناعا منها بأن استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في مجالات من قبيل التطبيب من بعد والتعليم من بعد وإدارة الكوارث وحماية البيئة، فضلا عن التطبيقات الأخرى المتعلقة برصد الأرض، يساهم في بلوغ أهداف ما تعقده الأمم المتحدة من مؤتمرات عالمية تتناول مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="56796">
        وإذ تحيط علما في ذلك الصدد بأن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 قد أقر بالدور الهام الذي يؤديه العلم والتكنولوجيا في تعزيز التنمية المستدامة([1]) انظر القرار 60/1، الفقرة 60.)،
</seg>
<seg id="56797">
        وقد نظرت في تقرير لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية عن أعمال دورتها التاسعة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 20 A/61/20)).)،
</seg>
<seg id="56798">
        1 - تؤيد تقرير لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية عن أعمال دورتها التاسعة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 20 A/61/20)).)؛
</seg>
<seg id="56799">
        2 - تحث الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدات الدولية المنظمة لاستخدام الفضاء الخارجي([1]) معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى (القرار 2222 (د - 21)، المرفق)؛ واتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي (القـــرار 2345 (د - 22)، المرفق)؛ واتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية (القرار 2777 (د - 26)، المرفق)؛ واتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي (القرار 3235 (د - 29)، المرفق)؛ والاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى (القرار 34/68، المرفق).) على النظر في التصديق على تلك المعاهدات أو الانضمام إليها وإدراجها في تشريعاتها الوطنية؛
</seg>
<seg id="56800">
        3 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية واصلت أعمالها في دورتها الخامسة والأربعين حسبما كلفتها بها الجمعية العامة في قرارها 60/99([1]) انظـــر: الوثائــق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 20 ((A/61/20، الفصل الثاني - دال.)؛
</seg>
<seg id="56801">
        4 - تقر توصية اللجنة بأن تقوم اللجنة الفرعية القانونية في دورتها السادسة والأربعين، آخذة في اعتبارها اهتمامات جميع البلدان، ولا سيما شواغل البلدان النامية بما يلي:
</seg>
<seg id="56802">
        (أ) النظر في المسائل التالية كبنود دائمة في جدول الأعمال:
</seg>
<seg id="56803">
        '1' التبادل العام للآراء؛
</seg>
<seg id="56804">
        '2' حالة معاهدات الأمم المتحدة الخمس بشأن الفضاء الخارجي وتطبيقها؛
</seg>
<seg id="56805">
        '3' المعلومات المتصلة بالأنشطة التي تضطلع بها المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على الصعيد الدولي في مجال قانون الفضاء؛
</seg>
<seg id="56806">
        '4' المسائل المتصلة بما يلي:
</seg>
<seg id="56807">
        أ - تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده؛
</seg>
<seg id="56808">
        ب - طبيعة المدار الثابت بالنسبة للأرض واستخدامه، بما في ذلك النظر في السبل والوسائل الكفيلة بالاستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة للأرض، دون المساس بالدور الذي يضطلع به الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية؛
</seg>
<seg id="56809">
        (ب) النظر في مناقشة المسألتين/البندين التاليين، كل على حدة:
</seg>
<seg id="56810">
        '1' استعراض المبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي وإمكانية تنقيحها([1]) انظر القرار 47/68.)؛
</seg>
<seg id="56811">
        '2' دراسة واستعراض ما استجد من تطورات بشأن مشروع بروتوكول اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة المتعلق بالمسائل الخاصة بالموجودات الفضائية؛
</seg>
<seg id="56812">
        (ج) النظر في ممارسات الدول والمنظمات الدولية في مجال تسجيل الأجسام الفضائية وفقا لخطة العمل التي اعتمدتها اللجنة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، الفقرة 199.)؛
</seg>
<seg id="56813">
        5 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية القانونية ستقدم، في دورتها السادسة والأربعين، مقترحاتها إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، بشأن البنود الجديدة التي ستنظر فيها اللجنة الفرعية في دورتها السابعة والأربعين، في عام 2008؛
</seg>
<seg id="56814">
        6 - تلاحظ أيضا أن اللجنة الفرعية القانونية ستقوم، في دورتها السادسة والأربعين، في سياق الفقرة 4 (أ) '2' أعلاه، بدعوة فريقها العامل إلى الانعقاد من جديد، وبالنظر في مدى الحاجة إلى تمديد ولاية الفريق العامل لما بعد تلك الدورة للجنة الفرعية؛
</seg>
<seg id="56815">
        7 - تلاحظ كذلك أن اللجنة الفرعية القانونية ستقوم، في سياق الفقرة 4 (أ) '4' أ أعلاه، بدعوة فريقها العامل المعني بهذا البند إلى الانعقاد من جديد للنظر فقط في المسائل المتصلة بتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده؛
</seg>
<seg id="56816">
        8 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية القانونية ستقوم، في سياق الفقرة 4 (ج) أعلاه، بدعوة فريقها العامل إلى الانعقاد من جديد؛
</seg>
<seg id="56817">
        9 - تلاحظ أيضا أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واصلت، في دورتها الثالثة والأربعين، العمل حسب التكليف الصادر في قرار الجمعية العامة 60/99([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 20 A/61/20))، الفصل الثاني - جيم.)؛
</seg>
<seg id="56818">
        10 - تقـر توصية اللجنة بأن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، في دورتها الرابعة والأربعين، آخذة في اعتبارها شواغل جميع البلدان، ولا سيما شواغل البلدان النامية، بما يلي:
</seg>
<seg id="56819">
        (أ) النظر في البنود التالية:
</seg>
<seg id="56820">
        '1' التبادل العام للآراء وعرض التقارير المقدمة عن الأنشطة الوطنية؛
</seg>
<seg id="56821">
        '2' برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية؛
</seg>
<seg id="56822">
        '3' تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="56823">
        '4' المسائل المتصلة باستشعار الأرض من بعد بواسطة السواتل، بما في ذلك تطبيقاته لصالح البلدان النامية ورصد بيئة الأرض؛
</seg>
<seg id="56824">
        (ب) النظر وفقا لخطط العمل التي اعتمدتها اللجنة في البنود التالية([1]) انظر A/AC.105/848، المرفق الثاني، الفقرة 6، فيما يتعلق بالبند '1'؛ والمرجع نفسه، المرفق الثالث، الفقرة 8، فيما يتعلق بالبند '2'؛ والمرجع نفسه، المرفق الأول، الفقرة 20، و A/AC.105/869، المرفق الأول، الفقرة 22، فيما يتعلق بالبند '3'؛ و A/AC.105/823، المرفق الثاني، الفقرة 15؛ و A/AC.105/848، المرفق الأول، الفقرة 21، فيما يتعلق بالبند '4'؛ و A/AC.105/848، المرفق الأول، الفقرة 22، فيما يتعلق بالبند '5'.):
</seg>
<seg id="56825">
        '1' الحطام الفضائي؛
</seg>
<seg id="56826">
        '2' استخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="56827">
        '3' الأجسام القريبة من الأرض؛
</seg>
<seg id="56828">
        '4' دعم إدارة الكوارث المستند إلى النظم الفضائية؛
</seg>
<seg id="56829">
        '5' السنة الدولية للفيزياء الشمسية، 2007؛
</seg>
<seg id="56830">
        (ج) مناقشة المسألة التالية/البند التالي على حدة: دراسة الطبيعة الفيزيائية والخواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة للأرض واستخدامه وتطبيقاته في مختلف الميادين، بما في ذلك ميدان الاتصالات الفضائية، إلى جانب المسائل الأخرى المتصلة بالتطورات المستجدة في ميدان الاتصالات الفضائية، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات البلدان النامية ومصالحها؛
</seg>
<seg id="56831">
        11 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ستقدم، في دورتها الرابعة والأربعين، مقترحها إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بشأن مشروع جدول أعمال مؤقت للدورة الخامسة والأربعين للجنة الفرعية، في عام 2008؛
</seg>
<seg id="56832">
        12 - تقـر توصية اللجنة بأن تدعى لجنة أبحاث الفضاء والاتحاد الدولي للملاحة الفلكية، إلى أن يعقدا، بالتعاون مع الدول الأعضاء، ندوة لمعالجة موضوع "استخدام المدار الاستوائي لتطبيقات الفضاء: التحديات والفرص"، بأوسع مشاركة ممكنة، وذلك خلال الأسبوع الأول من الدورة الرابعة والأربعين للجنة الفرعية العلمية والتقنية؛
</seg>
<seg id="56833">
        13 - توافق على أن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في دورتها الرابعة والأربعين، في سياق الفقرات 10 (أ) '2' و '3' و 11 أعلاه ، بدعوة فريقها العامل الجامع إلى الانعقاد من جديد؛
</seg>
<seg id="56834">
        14 - توافق أيضا على أنه يمكن للجنة الفرعية العلمية والتقنية أن تقوم في أي وقت خلال دورتها الرابعة والأربعين، في سياق الفقرة 10 (ب) '1' أعلاه ، بدعوة فريقها العامل المعني بالحطام الفضائي إلى الانعقاد من جديد لكي ينظر في التعليقات التي نتجت عن إحالة المبادئ التوجيهية إلى الصعيد الوطني، وفي أي تطورات مستجدة، ولا سيما العلاقة القائمة بين مشروع المبادئ التوجيهية المنقح المتعلق بالتقليل من الحطام الفضائي وبين مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي([1]) انظر A/AC.105/869، الفقرة 101 والمرفق الثاني، الفقرة 8.)؛
</seg>
<seg id="56835">
        15 - توافق كذلك على أن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، في دورتها الرابعة والأربعين، في سياق الفقرة 10 (ب) '2' أعلاه، بدعوة فريقها العامل المعني باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي إلى الانعقاد من جديد، وعلى أن يواصل الفريق العامل أعماله فيما بين الدورتين بشأن المواضيع المبينة في خطة العمل المتعددة السنوات بصيغتها التي عدلتها اللجنة الفرعية في دورتها الثانية والأربعين وحسبما وافقت عليه اللجنة الفرعية في دورتها الثالثة والأربعين ولجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية في دورتها التاسعة والأربعين([1]) انظر: A/AC.105/848، المرفق الثالث، الفقرة 8، و A/AC.105/869، المرفق الثالث، والوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 20 (A/61/20)، الفقرات 139 إلى 141.)؛
</seg>
<seg id="56836">
        16 - توافق على أن تنشئ اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، في دورتها الرابعة والأربعين، في سياق الفقرة 10 (ب) '3' أعلاه، ولعام واحد، فريقا عاملا معنيا بالأجسام القريبة من الأرض، وفقا لخطة العمل الواردة في إطار هذا البند([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 20 (A/61/20)، الفقرة 178.)؛
</seg>
<seg id="56837">
        17 - تقر برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية لعام 2007، بالصيغة التي اقترحها الخبير المعني بالتطبيقات الفضائية على لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية والتي أقرتها اللجنة([1]) المرجع نفسه، الفقرتان 81 و 87؛ انظر أيضا A/AC.105/861، الفرعين الثاني والثالث والمرفق الثالث.)؛
</seg>
<seg id="56838">
        18 - تلاحظ مع الارتياح أن كلا من المركزين الإقليميين الأفريقيين لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، باللغة الفرنسية وباللغة الإنكليزية، الموجودين في المغرب ونيجيريا على التوالي، ومركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في آسيا والمحيط الهادئ، والمركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي، قام، وفقا للفقرة 30 من قرار الجمعية العامة 50/27 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1995، بإبرام اتفاق انتساب مع مكتب شؤون الفضاء الخارجي وأن هذه المراكز واصلت برامجها التعليمية في عام 2006؛
</seg>
<seg id="56839">
        19 - توافق على أن تواصل المراكز الإقليمية المشار إليها في الفقرة 18 أعلاه تقديم تقارير عن أنشطتها إلى اللجنة سنويا؛
</seg>
<seg id="56840">
        20 - تلاحظ مع الارتياح الإسهام الذي تقدمه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية والجهود التي تضطلع بها الدول الأعضاء ومكتب شؤون الفضاء الخارجي لتعزيز ودعم الأنشطة التي يجري تنظيمها في إطار السنة الدولية للفيزياء الشمسية 2007؛
</seg>
<seg id="56841">
        21 - تلاحظ مع الارتياح أيضا أن مؤتمر القادة الأفارقة المعني بتسخير علوم وتكنولوجيا الفضاء لأغراض التنمية المستدامة، الذي قامت حكومة نيجيريا، بالتعاون مع حكومتي الجزائر وجنوب أفريقيا، باستضافته لأول مرة في الفترة من 23 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، سيعقد مرة كل سنتين؛
</seg>
<seg id="56842">
        22 - تلاحظ مع التقدير انعقاد مؤتمر الفضاء الخامس للأمريكتين في كويتو في الفترة من 24 إلى 28 تموز/يوليه 2006، تحت رعاية مكتب شؤون الفضاء الخارجي ووكالة الفضاء الأوروبية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وأن حكومة شيلي نظمت بهذا الخصوص اجتماعا تحضيريا للمؤتمر يومي 28 و 29 آذار/مارس 2006، بدعم من حكومة كولومبيا؛ وتلاحظ أن المؤتمر الخامس تناول موضوع "التعاون الإقليمي في مجال الفضاء من أجل إحلال الأمن وتحقيق التنمية البشرية"، وأن نتائجه انعكست في إعلان سان فرانسيسكو دي كويتو وفي خطة عمل المؤتمر؛ وتلاحظ أيضا أن إكوادور ستمارس مهام أمانة المؤتمر المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وتتولى خلال هذه المدة تنفيذ الإجراءات والبرامج الموصى بها، وتحقيقا لهذا الغرض ستعمل بالتعاون مع فريق الخبراء الدولي؛ وتلاحظ كذلك أن من المقرر عقد مؤتمر الفضاء السادس للأمريكتين في غواتيمالا في عام 2009؛
</seg>
<seg id="56843">
        23 - تلاحظ مع الارتياح أن باب التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء منظمة آسيا والمحيط الهادئ للتعاون في مجال الفضاء قد فتح في بيجين في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2005، وأن عدد الدول التي وقعتها حتى 1 حزيران/يونيه 2006 بلغ تسع دول، وأن الاتفاقية يبدأ نفاذها ما أن تصدق عليها خمس دول، وبالتالي تنشأ المنظمة ويكون مقرها في بيجين؛
</seg>
<seg id="56844">
        24 - ترى أنه من الضروري أن تولي الدول الأعضاء مزيدا من الاهتمام لمشكلة اصطدام الأجسام الفضائية، بما فيها تلك التي تستخدم مصادر الطاقة النووية، بالحطام الفضائي، وللجوانب الأخرى للحطام الفضائي وتدعو إلى مواصلة البحوث الوطنية بشأن هذه المسألة، لاستحداث تكنولوجيا محسنة لرصد الحطام الفضائي، وجمع البيانات المتعلقة به ونشرها، وترى أيضا أنه ينبغي تزويد اللجنة الفرعية العلمية والتقنية بأقصى ما يمكن توفيره من معلومات بهذا الشأن، وتوافق على أن التعاون الدولي ضروري للتوسع في الاستراتيجيات المناسبة والميسورة التكلفة للتخفيف إلى أدنى حد من تأثير الحطام الفضائي على البعثات الفضائية في المستقبل؛
</seg>
<seg id="56845">
        25 - تحث جميع الدول، ولا سيما الدول ذات القدرات الفضائية الكبرى، على الإسهام بنشاط في بلوغ الهدف المتمثل في منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="56846">
        26 - تؤكد الحاجة إلى زيادة فوائد تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها وإلى الإسهام في تحقيق النمو المنظم للأنشطة الفضائية المؤاتية للنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة في جميع البلدان، بما في ذلك التخفيف من آثار الكوارث، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="56847">
        27 - تلاحظ أن علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرفاه على النحو الوارد في القرار المعنون "الألفية الفضائية: إعلان فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية"([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، فيينا، 19-30 تموز/يوليه 1999 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.00.I.3، الفصل الأول، القرار 1.)؛
</seg>
<seg id="56848">
        28 - تكرر التأكيد على أن فوائد تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها لا بد أن يوجه إليها الاهتمام بشكل بارز، وبخاصة في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميادين ذات الصلة، وعلى أنه ينبغي التشجيع على استخدام تكنولوجيا الفضاء في تحقيق أهداف تلك المؤتمرات ومؤتمرات القمة ومن أجل تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="56849">
        29 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن إدراج مسألة استخدام تكنولوجيا الفضاء في التقارير التي يقدمها الأمين العام إلى المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإدراجها في ما تتوصل إليه هذه المؤتمرات ومؤتمرات القمة من نتائج وما تعلنه من التزامات([1]) A/61/495.)؛
</seg>
<seg id="56850">
        30 - تلاحظ مع الارتياح الجهود المتزايدة التي تبذلها اللجنة ولجنتها الفرعية العلمية والتقنية، وكذلك مكتب شؤون الفضاء الخارجي والاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي، من أجل تشجيع استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في تنفيذ الإجراءات الموصى بها في خطة التنفيذ التي وضعها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="56851">
        31 - تحث كيانات منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما تلك التي تشارك في الاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي، على أن تدرس، بالتعاون مع اللجنة، الطريقة التي يمكن أن تساهم بها علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وبخاصة في المجالات المتصلة، في جملة أمور، بالأمن الغذائي وزيادة فرص التعليم؛
</seg>
<seg id="56852">
        32 - تدعو الاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي إلى مواصلة إسهامه في أعمال اللجنة وتقديم تقرير إلى اللجنة ولجنتها الفرعية العلمية والتقنية عن الأعمال التي يضطلع بها في دوراته السنوية؛
</seg>
<seg id="56853">
        33 - تلاحظ مع الارتياح أن الاجتماعات غير الرسمية المفتوحة، المعقودة بالتزامن مع الدورات السنوية للاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي، والتي يشارك فيها ممثلو الدول الأعضاء والمراقبون في اللجنة، توفر آلية بناءة لإجراء حوار فعال بين كيانات منظومة الأمم المتحــدة والدول الأعضــاء والمراقبين في اللجنة؛
</seg>
<seg id="56854">
        34 - تشجع كيانات منظومة الأمم المتحدة على المشاركة الكاملة في أعمال الاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="56855">
        35 - تلاحظ أن تكنولوجيا الفضاء يمكنها أن تؤدي دورا محوريا في الحد من الكوارث؛
</seg>
<seg id="56856">
        36 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل النظر، على سبيل الأولوية، في السبل والوسائل التي تكفل مواصلة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين، وتوافق على أنه يمكن للجنة أن تواصل النظر، في أثناء تناولها لهذه المسألة، في سبل تعزيز التعاون الإقليمي والأقاليمي استنادا إلى الخبرات المكتسبة من مؤتمر الفضاء للأمريكتين، ومؤتمر القادة الأفارقة المعني بتسخير علوم وتكنولوجيا الفضاء لأغراض التنمية المستدامة، وفي الدور الذي يمكن لتكنولوجيا الفضاء أن تؤديه في تنفيذ التوصيات المنبثقة من مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="56857">
        37 - تلاحظ مع الارتياح أن اللجنة أقامت صلة أوثق بين ما تضطلع به من أعمال لتنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية وأعمال لجنة التنمية المستدامة، وذلك عن طريق مساهمتها في المجالات المواضيعية التي تعالجها اللجنة؛
</seg>
<seg id="56858">
        38 - توافق على دعوة مدير شعبة التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للمشاركة في دورات اللجنة، لإطلاعها على أفضل طريقة يمكن أن تساهم بها هذه اللجنة في أعمال لجنة التنمية المستدامة، وعلى مشاركة مدير مكتب شؤون الفضاء الخارجي في دورات لجنة التنمية المستدامة للتوعية بما تعود به علوم وتكنولوجيا الفضاء من فوائد على التنمية المستدامة ولتعزيزها؛
</seg>
<seg id="56859">
        39 - تلاحظ مع التقدير أن اللجنة الدولية المعنية بالنظم العالمية للملاحة بواسطة السواتل قد أنشئت على أساس طوعي كهيئة غير رسمية لكي تقوم، عند الاقتضاء، بتعزيز التعاون على معالجة المسائل موضع الاهتمام المشترك المتصلة باستخدام السواتل للخدمات المدنية المتمثلة في تحديد المواقع والملاحة والتوقيت والخدمات ذات القيمة المضافة، إلى جانب مسألة توافق النظم العالمية للملاحة بواسطة السواتل وقابلية تشغيلها على نحو متبادل، وفي الوقت نفسه زيادة استخدامها لدعم التنمية المستدامة، وخاصة في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="56860">
        40 - تلاحظ أنه يمكن لمكتب شؤون الفضاء الخارجي أن يدرج في برنامج عمله عددا من الإجراءات المحددة للتنفيذ بواسطة المكتب والواردة في خطة عمل لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية المتعلقة بمواصلة تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية([1]) انظر A/AC.105/L.262.)، وأن بعض هذه الإجراءات لا يمكن إدراجها في برنامج عمله إلا إذا توافر لديه مزيد من الموظفين والموارد المالية([1]) المرجع نفسه، المرفق، الفقرة 6.)؛
</seg>
<seg id="56861">
        41 - تحث جميع الدول الأعضاء على المساهمة في الصندوق الاستئماني لبرنامج الأمم المتحدة بشأن التطبيقات الفضائية لتعزيز قدرة مكتب شؤون الفضاء الخارجي على توفير الخدمات الاستشارية التقنية والقانونية وبدء مشاريع تجريبية وفقا لخطة عمل اللجنة، مع الحفاظ على المجالات المواضيعية ذات الأولوية التي توافق عليها اللجنة؛
</seg>
<seg id="56862">
        42 - توافق على أن تواصل اللجنة النظر في تقرير عن أنشطة النظام الدولي للسواتل للبحث والإنقاذ كجزء من نظرها في برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية، في إطار بند جدول الأعمال المعنون ''تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية''، وتدعو الدول الأعضاء إلى تقديم تقارير عن أنشطتها المتعلقة بهذا النظام؛
</seg>
<seg id="56863">
        43 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل النظر في دورتها الخمسين في بند جدول أعمالها المعنون ''الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض الحالة الراهنة"؛
</seg>
<seg id="56864">
        44 - تطلب أيضا إلى اللجنة، بالنظر لأهمية مسألة الفضاء والتعليم، أن تواصل النظر في دورتها الخمسين في إطار بند جدول أعمالها المعنون ''الفضاء والمجتمع''، في الموضوع الخاص ''الفضاء والتعليم'' الذي سينصب عليـــــه تركيز المناقشات التي ستجرى في الفترة 2004-2006، وفقا لخطة العمل التي اعتمدتها اللجنة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، الفقرة 239؛ والمرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 20 (A/61/20)، الفقرتان 245 و 260.)؛
</seg>
<seg id="56865">
        45 - توافق على أن تواصل اللجنة النظر، في دورتها الخمسين، في بند جدول أعمالها المعنون "الفضاء والماء"؛
</seg>
<seg id="56866">
        46 - توافق أيضا على أنه ينبغي عقد ندوة بشأن الفضاء والماء خلال الدورة الخمسين للجنة؛
</seg>
<seg id="56867">
        47 - تلاحظ مع الارتياح أن اللجنة وافقت على النظر، في دورتها الخمسين، وفي إطار بند جدول أعمالها "مسائل أخرى"، في مسألة دور اللجنة وأنشطتها في المستقبل، وأشارت إلى أنه يمكن لرئيس اللجنة أن يجري مشاورات غير رسمية مفتوحة بين الدورتين بغرض تزويد اللجنة بقائمة من العناصر التي يمكن النظر فيها في دورتها المقبلة؛
</seg>
<seg id="56868">
        48 - توافق على إدراج بند جديد في جدول أعمال اللجنة في دورتها الخمسين بعنوان "التعاون الدولي في مجال تعزيز استخدام البيانات الجغرافية المستشعرة من الفضاء لأغراض التنمية المستدامة" وذلك في إطار خطة عمل متعددة السنوات([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 20 (A/61/20) الفقرات 301 إلى 303.)؛
</seg>
<seg id="56869">
        49 - توافق أيضا على أن يعقد فريق مختص بأنشطة استكشاف الفضاء اجتماعات، بمشاركة القطاع الخاص، خلال الدورة الخمسين للجنة؛
</seg>
<seg id="56870">
        50 - تلاحظ مع الارتياح أنه وفقا للاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة في دورتها السادسة والأربعين بشأن التدابير المتصلة بتشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين في المستقبل([1]) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، المرفق الثاني، الفقرات 4 إلى 9.)، استنادا إلى التدابير المتصلة بأساليب عمل اللجنة وهيئتيها الفرعيتين([1]) المرجع نفسه، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 20 (A/52/20)، المرفق الأول؛ انظر أيضا: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، التذييل الثالث.)، قامت مجموعة الدول الأفريقية ومجموعة الدول الآسيوية ومجموعة دول أوروبا الشرقية ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي ومجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى بتسمية مرشحيها لمناصب رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، والنائب الأول لرئيس اللجنة، ورئيس اللجنة الفرعية القانونية، ورئيس اللجنة، والنائب الثاني لرئيس اللجنة/مقرر اللجنة، على التوالي، للفترة 2008-2009؛
</seg>
<seg id="56871">
        51 - تقـر تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين للفترة 2008-2009، على نحو ما ورد في الفقرة 50 أعلاه، وتوافق على أن تنتخب اللجنة ولجانها الفرعية أعضاء مكاتبها في دورات كل منها في عام 2008 وفقا لذلك التشكيل؛
</seg>
<seg id="56872">
        52 - تلاحظ أنه تقع على كل مجموعة من المجموعات الإقليمية مسؤولية عن العمل بنشاط لتشجيع الدول الأعضاء في اللجنة، التي هي أيضا أعضاء في تلك المجموعات، على المشاركة في أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتين، وتوافق على أنه ينبغي لأعضاء المجموعات الإقليمية أن ينظروا فيما بينهم في هذه المسألة المتصلة باللجنة؛
</seg>
<seg id="56873">
        53 - تطلب إلى كيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى أن تواصل تعاونها مع اللجنة، وأن تعززه، عند الاقتضاء، وأن تقدم إليها تقارير عن القضايا التي يجري التطرق إليها في أعمـــال اللجنة وهيئتيها الفرعيتين.
</seg>
<seg id="56874">
        القرار 61/112
</seg>
<seg id="56875">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/407، الفقرة 19)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، آيرلندا، إيطاليا، البحرين، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بولندا، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، قطر، كرواتيا، كوبا، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، مولدوفا، ناميبيا، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 173 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 10 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="56876">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="56877">
        المعارضون: إسرائيل
</seg>
<seg id="56878">
        الممتنعون: بابوا غينيا الجديدة، بالاو، توفالو، جزر مارشال، فانواتو، فيجي، الكاميرون، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="56879">
        61/112- تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين
</seg>
<seg id="56880">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="56881">
        إذ تشير إلى قرارها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 وإلى جميع قراراتها اللاحقة بشأن هذه المسألة، بما فيها القرار 60/100 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="56882">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 302 (د - 4) المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، الذي قامت بموجبه بجملة أمور منها إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى،
</seg>
<seg id="56883">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="56884">
        وإذ تدرك أن اللاجئين الفلسطينيين قد عانوا من فقدان ديارهم وأراضيهم وسبل عيشهم لما يربو على خمسة عقود من الزمان،
</seg>
<seg id="56885">
        وإذ تؤكد حتمية حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من أجل تحقيق العدل وإحلال سلام دائم في المنطقة،
</seg>
<seg id="56886">
        وإذ تسلم بالدور الأساسي الذي ظلت تؤديه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لما يربو على ست وخمسين سنة منذ إنشائها في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والخدمات الغوثية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="56887">
        وإذ تحيط علما بتقرير المفوضة العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الذي يشمل الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 13 (A/61/13).)،
</seg>
<seg id="56888">
        وإذ تدرك الاحتياجات المستمرة لدى اللاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين العمليات، أي الأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة،
</seg>
<seg id="56889">
        وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء الحالة العصيبة، بشكل خاص، التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تحت الاحتلال، بما في ذلك ما يتصل بسلامتهم ورفاههم وأحوالهم المعيشية،
</seg>
<seg id="56890">
        وإذ تلاحظ توقيع حكومــة إسرائيل ومنظمـــة التحرير الفلسطينية في 13 أيلول/سبتمبر 1993 إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) واتفاقات التنفيذ اللاحقة،
</seg>
<seg id="56891">
        وإذ تدرك أهمية الدور الذي يتعين أن يؤديه في عملية السلام الفريق العامل المتعدد الأطراف المعني باللاجئين التابع لعملية السلام في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="56892">
        1 - تلاحظ مع الأسف أنه لم تتم بعد إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د - 3)، ومن ثم لا تزال حالة اللاجئين الفلسطينيين مدعاة للقلق البالغ ولا يزال من الضروري تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين لتلبية الاحتياجات الأساسية الصحية والتعليمية والمعيشية؛
</seg>
<seg id="56893">
        2 - تلاحظ مع الأسف أيضا أن لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين لم تتمكن من الاهتداء إلى وسيلة لتحقيق تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د - 3)، وتكرر طلبها إلى لجنة التوفيق أن تبذل جهودا متواصلة من أجل تنفيذ تلك الفقرة وأن تقدم تقريرا في هذا الشـــــأن إلـــى الجمعيـــة، حسب الاقتضاء، فـي موعد أقصاه 1 أيلول/سبتمبر 2007؛
</seg>
<seg id="56894">
        3 - تؤكد ضرورة استمرار أعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وأهمية القيام بعملياتها وتقديم خدماتها دون عائق لتحقيق الرفاه للاجئين الفلسطينيين ولاستقرار المنطقة، إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="56895">
        4 - تهيب بجميع الجهات المانحة أن تواصل بذل الجهود بأقصى ما يمكن من السخاء لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، ويشمل ذلك ما يتعلـق منهــا بزيادة النفقات الناجمة عن تدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في المنطقة، لا سيمــا في الأرض الفلسطينيــة المحتلة، والاحتياجات التي ورد ذكرهـا في نداءات الطوارئ الأخيرة.
</seg>
<seg id="56896">
        القرار 61/113
</seg>
<seg id="56897">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/407، الفقرة 19)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 170 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="56898">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="56899">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="56900">
        الممتنعون: أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، توفالو، سوازيلند، فانواتو، فيجي، كوت ديفوار، ملاوي
</seg>
<seg id="56901">
        61/113 - النازحون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وأعمال القتال التالية
</seg>
<seg id="56902">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="56903">
        إذ تشيـــر إلـــى قراريها 2252 (دإط - 5) المؤرخ 4 تموز/يوليه 1967 و 2341 باء (د - 22) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1967، وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="56904">
        وإذ تشير أيضا إلى قراري مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1967 و 259 (1968) المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1968،
</seg>
<seg id="56905">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بقرارها 60/101 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) A/61/358.)،
</seg>
<seg id="56906">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير المفوضة العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، الذي يشمل الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 13 (A/61/13).)،
</seg>
<seg id="56907">
        وإذ يساورها القلق إزاء المعاناة البشرية المستمرة الناجمة عن أعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وأعمال القتال التالية،
</seg>
<seg id="56908">
        وإذ تحيط علما بالأحكام ذات الصلة من إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) فيما يتعلق بطرائق قبول دخول الأشخاص الذين نـزحوا في عام 1967، وإذ يساورها القلق لأن العملية المتفق عليها لم تنفذ حتى الآن،
</seg>
<seg id="56909">
        1 - تعيد تأكيد حق جميع النازحين نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وأعمال القتال التالية في العودة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم السابقة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="56910">
        2 - تعرب عن القلق البالغ إزاء عدم الامتثال للآلية التي اتفق عليها الطرفان في المادة الثانية عشرة من إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) بشأن عودة النازحين، وتؤكد ضرورة التعجيل بعودة النازحين؛
</seg>
<seg id="56911">
        3 - تؤيد، ريثما يتحقق ذلك، الجهود التي تبذلها المفوضة العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية بالقدر المستطاع عمليا، على أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيرا مؤقتا، إلى الأشخاص الموجودين في المنطقة الذين هم نازحون حاليا وفي أشد الحاجة إلى المساعدة المستمرة نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وأعمال القتال التالية؛
</seg>
<seg id="56912">
        4 - تناشد بقوة جميع الحكومات والمنظمات والأفراد التبرع بسخاء للوكالة وللمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى، للوفاء بالأغراض المذكورة آنفا؛
</seg>
<seg id="56913">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بعد التشاور مع المفوضة العامة، إلى الجمعية العامة قبل انعقاد دورتها الثانية والسـتين تقريرا عـن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="56914">
        القرار 61/114
</seg>
<seg id="56915">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/407، الفقرة 19)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 169 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="56916">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="56917">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="56918">
        الممتنعون: أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، توفالو، سوازيلند، فانواتو، فيجي، الكاميرون، كوت ديفوار
</seg>
<seg id="56919">
        61/114 - عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
</seg>
<seg id="56920">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="56921">
        إذ تشير إلى قراراتها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948، و 212 (د - 3) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1948، و 302 (د - 4) المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، وجميع قراراتها اللاحقة ذات الصلة، بما فيها قرارها 60/102 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="56922">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="56923">
        وقد نظرت في تقرير المفوضة العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 13 (A/61/13).)،
</seg>
<seg id="56924">
        وإذ تحيط علما بالرسالة المؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 2006 الموجهة إلى المفوضة العامة من رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى([1]) المرجع نفسه، الصفحة viii.)،
</seg>
<seg id="56925">
        وإذ تقلقها بالغ القلق الحالة المالية الحرجة للوكالة وتزايد نفقاتها نتيجة لتردي الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في المنطقة وما لذلك من أثر سلبي واضح في توفير خدمات الوكالة الضرورية للاجئين الفلسطينيين، بما فيها برامجها المتصلة بالطوارئ وبرامجها الإنمائية،
</seg>
<seg id="56926">
        وإذ تشير إلى المواد 100 و 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة، وإلى اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).)،
</seg>
<seg id="56927">
        وإذ تشير أيضا إلى الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2051، الرقم 35457.)،
</seg>
<seg id="56928">
        وإذ تؤكد وجوب تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.) في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية،
</seg>
<seg id="56929">
        وإذ تدرك الاحتياجات المستمرة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وفي سائر ميادين العمليات، أي في الأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان،
</seg>
<seg id="56930">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء الظروف المعيشية الشديدة الصعوبة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة، نتيجة عوامل منها الخسائر في الأرواح والإصابات، والدمار الشامل الذي لحق بمساكنهم وممتلكاتهم وبالهياكل الأساسية الحيوية، وتشريد اللاجئين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="56931">
        وإذ تدرك الجهود الخارقة للعادة التي تبذلها الوكالة من أجل ترميم أو إعادة بناء الآلاف من مساكن اللاجئين المتضررة أو المدمرة، وتوفير المأوى للأسر اللاجئة التي شردت داخليا نتيجة للأعمال العسكرية الإسرائيلية الأخيرة،
</seg>
<seg id="56932">
        وإذ تــــدرك أيضا ما يضطلع به موظفـــو شؤون اللاجئين بالوكالة من عمل قيم فيما يتصل بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وبخاصة للاجئين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="56933">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء تعرض سلامـــة موظفي الوكالة للخطر والضرر الذي لحق بمرافقها نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الفترة المشمولة بالتقرير،
</seg>
<seg id="56934">
        وإذ تعرب عن استيائها لمقتل أربعة عشر فردا من موظفي الوكالة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ أيلول/سبتمبر 2000، وموظف تابع للوكالة على يد القوات الجوية الإسرائيلية في لبنان في آب/أغسطس 2006،
</seg>
<seg id="56935">
        وإذ تعرب عن استيائها أيضا لمقتل وإصابة أطفال لاجئين، ومنهم أطفال في مدارس الوكالة، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية،
</seg>
<seg id="56936">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار فرض سياسات الإغلاق والقيود الصارمة على حركة الأشخاص والبضائع في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واستمرار تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها خلافا لما ينص عليه القانون الدولي، وهما أمران لهما أثر خطير على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين وأسهما بشكل كبير في الأزمة الإنسانية الشديدة التي يواجهها الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="56937">
        وإذ يقلقها بالغ القلق استمرار فرض القيود على حرية حركة موظفي الوكالة ومركباتها وحاجياتها، ومضايقة وترويع موظفيها، مما يقوض ويعرقل أعمالها، بما في ذلك قدرتها على تقديم خدماتها الأساسية الأولية والطارئة،
</seg>
<seg id="56938">
        وإذ تشير إلى توقيع حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت في 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) واتفاقات التنفيذ اللاحقة،
</seg>
<seg id="56939">
        وإذ هي على بينة من الاتفاق القائم بين الوكالة وحكومة إسرائيل،
</seg>
<seg id="56940">
        وإذ تحيط علما بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 24 حزيران/يونيه 1994، المجسد في رسائل متبادلة بين الوكالة ومنظمة التحرير الفلسطينية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 13 (A/49/13)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="56941">
        وإذ تشير إلى مؤتمر جنيف الذي عقدته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في 7 و 8 حزيران/يونيه 2004 لزيادة دعم وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل،
</seg>
<seg id="56942">
        1 - تعرب عن تقديرها للمفوضة العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وكذلك لجميع موظفي الوكالة، لما يقومون به من جهود دؤوبة وعمل قيم، وبخاصة في ضوء الظروف الصعبة خلال العام الماضي؛
</seg>
<seg id="56943">
        2 - تعرب عن تقديرها أيضا للجنة الاستشارية للوكالة، وتطلب إليها أن تواصل جهودها، وأن تبقي الجمعية العامة على علم بأنشطتها؛
</seg>
<seg id="56944">
        3 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى([1]) A/61/347.) وبجهود الفريق العامل للمساعدة في كفالة الأمن المالي للوكالة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الفريق العامل الخدمات والمساعدة اللازمة له للاضطلاع بأعماله؛
</seg>
<seg id="56945">
        4 - تثني على الجهود المتواصلة التي تبذلها المفوضة العامة لزيادة شفافية ميزانية الوكالـة وفعاليتها، كما يتبين في الميزانيـة البرنامجية للوكالة لفترة السنتين 2006-2007([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 13 ألف (A/60/13/Add.1).)؛
</seg>
<seg id="56946">
        5 - تثني أيضا على التدابير الإصلاحية التنظيمية التي اتخذتها الوكالة لتحديث أسلوب إدارتها وتقويته والتي ترمي إلى تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="56947">
        6 - تؤيد في الوقت نفسه الجهود التي تبذلها المفوضة العامة لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية، بالقدر المستطاع عمليا وعلى أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيرا مؤقتا، إلى المشردين داخليا في المنطقة والذين هم في أشد الحاجة إلى المساعدة المستمرة نتيجة للتوغلات الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة ولأعمال القتال في لبنان؛
</seg>
<seg id="56948">
        7 - تعترف بالدعم الهام المقدم من الحكومات المضيفة إلى الوكالة فيما تؤديه من واجبات؛
</seg>
<seg id="56949">
        8 - تشجع الوكالة على زيادة مراعاة احتياجات الأطفال وحقوقهم في عملياتها وفقا لاتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)؛
</seg>
<seg id="56950">
        9 - تعرب عن القلق إزاء النقل المؤقت لموظفي الوكالة الدوليين من مقرها في مدينة غزة وتعطل العمليات في المقر؛
</seg>
<seg id="56951">
        10 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل امتثالا تاما لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.)؛
</seg>
<seg id="56952">
        11 - تطلب أيضا إلى إسرائيل الالتزام بالمواد 100 و 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة، وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).)، بغية ضمان سلامة موظفي الوكالة وحماية مؤسساتها، وكفالة أمن مرافق الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="56953">
        12 - تحث حكومة إسرائيل على أن تسارع بتعويض الوكالة عما لحق بممتلكاتها ومرافقها من أضرار بسبب الإجراءات المتخذة من الجانب الإسرائيلي، وأن تعجل بتسديد رسوم الموانئ وما يتصل بها من مصروفات إلى الوكالة، بما في ذلك رسوم التخزين وغرامات التأخير ورسوم العبور، وغير ذلك من الخسائر المالية التي تكبدتها الوكالة نتيجة لما تفرضه إسرائيل من تأخير وقيود على التنقل والعبور؛
</seg>
<seg id="56954">
        13 - تطلب إلى إسرائيل على وجه الخصوص الكف عن عرقلة حركة موظفي الوكالة ومركباتها وإمداداتها والكف عن فرض أتعاب ورسوم إضافية، لما يلحقه ذلك من ضرر بعمليات الوكالة؛
</seg>
<seg id="56955">
        14 - تطلب إلى المفوضة العامة أن تواصل إصدار بطاقات هوية للاجئين الفلسطينيين وأولادهم في الأرض الفلسطينية المحتلة؛
</seg>
<seg id="56956">
        15 - تؤكد أن عمل الوكالة لا يزال ضروريا في جميع ميادين عملياتها؛
</seg>
<seg id="56957">
        16 - تلاحظ النجاح الذي أحرزته برامج الوكالة للتمويل البالغ الصغر والمشاريع الصغيرة، وتهيب بالوكالة، بالتعاون الوثيق مع الوكالات ذات الصلة، مواصلة الإسهام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين عملياتها؛
</seg>
<seg id="56958">
        17 - تكرر طلبها إلى المفوضة العامة أن تواصل تحديث محفوظات الوكالة من خلال مشروع سجلات اللاجئين الفلسطينيين، وأن تبين التقدم المحرز في هذا المجال في تقريرها إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="56959">
        18 - تكرر مناشداتها السابقة إلى جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية مواصلة وزيادة الاعتمادات الخاصة للهبات ومنح التعليم العالي للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مساهماتها في الميزانية العادية للوكالة، والمساهمة في إنشاء مراكز للتدريب المهني للاجئين الفلسطينيين، وتطلب إلى الوكالة أن تتصرف بوصفها الجهة المتلقية لجميع الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية والمستأمنة عليها؛
</seg>
<seg id="56960">
        19 - تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية على أن تواصل وتزيد مساهماتها للوكالة بغية التخفيف من حدة القيود المالية الحالية، التي تفاقمت بسبب الوضع الإنساني الراهن في الميدان مما أسفر عن تزايد النفقات، ولا سيما فيما يتعلق بالخدمات الطارئة، ودعم العمل القيم والضروري الذي تقوم به الوكالة في توفير المساعدة للاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين العمليات.
</seg>
<seg id="56961">
        القرار 61/115
</seg>
<seg id="56962">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/407، الفقرة 19)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، آيرلندا، إيطاليا، البحرين، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بنغلاديش، بولندا، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، قطر، كرواتيا، كوبا، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، مولدوفا، ناميبيا، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 170 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="56963">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="56964">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="56965">
        الممتنعون: أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، توفالو، سوازيلند، فانواتو، فيجي، الكاميرون، ملاوي
</seg>
<seg id="56966">
        61/115 - ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها
</seg>
<seg id="56967">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="56968">
        إذ تشير إلى قراريها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 و 36/146 جيم المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1981 وإلى جميع قراراتها اللاحقة بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="56969">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالقـرار 60/103 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) A/61/278.)،
</seg>
<seg id="56970">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين عن الفترة من 1 أيلول/سبتمبر 2005 إلى 31 آب/أغسطس 2006([1]) انظر A/61/172.)،
</seg>
<seg id="56971">
        وإذ تشير إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) ومبادئ القانون الدولي يؤيدان مبدأ عدم جواز تجريد أحد من ممتلكاته تعسفا،
</seg>
<seg id="56972">
        وإذ تشير على وجه الخصوص إلى قرارها 394 (د - 5) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1950، الذي أوعزت فيه إلى لجنة التوفيق أن تضع، بالتشاور مع الأطراف المعنية، تدابير لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصالحهم،
</seg>
<seg id="56973">
        وإذ تلاحظ إنجاز برنامج تحديد وتقييم الممتلكات العربية، على نحو ما أعلنته لجنة التوفيق في تقريرها المرحلي الثاني والعشرين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة عشرة، المرفقات، المرفق رقم 11، الوثيقة A/5700.)، وأنه كان لدى دائرة الأراضي سجل بالملاك العرب وملف بالوثائق التي تحدد مواقع الممتلكات العربية ومساحاتها وسائر خصائصها،
</seg>
<seg id="56974">
        وإذ تعرب عن تقديرها للأعمال التي اضطلع بها للحفاظ على السجلات الموجودة لدى لجنة التوفيق وتحديثها، بما في ذلك سجلات الأراضي، وأهمية هذه السجلات من أجل التوصل إلى حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194 (د - 3)،
</seg>
<seg id="56975">
        وإذ تشير إلى أنه، في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، اتفقت منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل في إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) على بدء مفاوضات بشأن مسائل الوضع الدائم، بما فيها المسألة الهامة المتعلقة باللاجئين،
</seg>
<seg id="56976">
        1 - تؤكد من جديد أن للاجئين الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها، وفقا لمبادئ الإنصاف والعدل؛
</seg>
<seg id="56977">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ كل الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، لحماية ممتلكات العرب وما لهم من أصول وحقوق في الملكية في إسرائيل؛
</seg>
<seg id="56978">
        3 - تطلب مرة أخرى إلى إسرائيل أن تقدم إلى الأمين العام كل ما يلزم من تسهيلات ومساعدة في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="56979">
        4 - تناشد جميع الأطراف المعنية أن تزود الأمين العام بأي معلومات ذات صلة بالموضوع تكون في حوزتها بشأن ممتلكات العرب وما لهم من أصول وحقوق في الملكية في إسرائيل ويكون من شأنها أن تساعده في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="56980">
        5 - تحث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقا لما هو متفق عليه بينهما، على معالجة المسألة الهامة المتعلقة بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها في إطار المفاوضات بشأن الوضع النهائي من عملية السلام في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="56981">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيـــذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="56982">
        القرار 61/116
</seg>
<seg id="56983">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/408، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 90 صوتا مقابل 9 أصوات وامتناع 81 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="56984">
        المؤيدون: أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديـش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوليفيا، بيلاروس، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، كمبوديا، كوبا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="56985">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، توفالو، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="56986">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تونغا، الجبل الأسود، جزر البهاما، جزر سليمان، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، السويد، سويسرا، صربيا، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="56987">
        61/116 - أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة
</seg>
<seg id="56988">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="56989">
        إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="56990">
        وإذ تسترشد أيضا بالقانون الإنساني الدولي، وبخاصة اتفاقية جنيف المتعلقـة بحمايـــة المدنيين وقت الحـــرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وكذلك بالمعايير الدولية لحقــوق الإنسان، وخصوصــا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="56991">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصــــلة، بما فيها القراران 2443 (د - 23) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1968، و 60/104 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، وقرارات لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة،
</seg>
<seg id="56992">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="56993">
        وإذ تأخذ في الاعتبار الفتوى الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004 عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="56994">
        واقتناعا منها بأن الاحتلال يمثل في حد ذاته انتهاكا جسيما وخطيرا لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="56995">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الأثر الضار المستمر للأحداث التي تجري منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، بما فيها الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين الذي أدى إلى سقوط الآلاف من القتلى والجرحى، وتدمير الممتلكات والهياكل الأساسية الحيوية على نطاق واسع والتشريد الداخلي للمدنيين،
</seg>
<seg id="56996">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/61/500.)، وفي تقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/61/327-331.)،
</seg>
<seg id="56997">
        وإذ تشير إلى إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبـر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) واتفاقات التنفيذ اللاحقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
</seg>
<seg id="56998">
        وإذ ترحب بانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني التي جرت في 25 كانون الثاني/يناير 2006 بطريقة حرة وديمقراطية، وإذ ترحب أيضا بالجهود المبذولة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل من أجل إيجاد تسوية سلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات المبرمة بين الجانبين،
</seg>
<seg id="56999">
        وإذ تعرب عن أملها في أن يتم التعجيل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة، وأن يتوقف بذلك انتهاك حقـوق الإنسـان للشـعب الفلسطيني، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="57000">
        1 - تثني على اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيـره مـن السكان العـرب في الأراضي المحتلة لما بذلته من جهود في أداء المهام التي أوكلتها إليها الجمعية العامة ولما تحلت به من حياد؛
</seg>
<seg id="57001">
        2 - تكرر مطالبتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتعاون مع اللجنة الخاصة في تنفيذ ولايتها، وفقا لالتزاماتها بوصفها دولة عضوا في الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="57002">
        3 - تشجب السياسـات والممارسـات التـي تتبعها إسرائيـل انتهاكـا لحقوق الإنسـان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، على النحو المبين في تقرير اللجنة الخاصة الذي يغطي الفترة قيد الاستعراض([1]) انظر A/61/500.)؛
</seg>
<seg id="57003">
        4 - تعرب عن القلق الشديد إزاء استمرار الحالة المتأزمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، نتيجة للممارسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية، وتدين بشكل خاص جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية وتشييد الجدار، فضلا عن الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة ضد السكان المدنيين، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القانون؛
</seg>
<seg id="57004">
        5 - ترحب بانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني التي جرت في 25 كانون الثاني/يناير 2006 بطريقة حرة وديمقراطية، وترحب أيضا بالجهود المبذولة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل من أجل إيجاد تسوية سلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات المبرمة بين الجانبين؛
</seg>
<seg id="57005">
        6 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل، إلى حين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة، التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وبخاصة انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وأن تتشاور، حسب الاقتضاء، مع لجنة الصليب الأحمر الدولية وفقا لأنظمتها لضمان حماية رفاه سكان الأراضي المحتلة وحقوق الإنسان لأولئك السكان، وأن تقدم تقريرا إلى الأمين العام في أقرب وقت ممكن، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك فيما بعد؛
</seg>
<seg id="57006">
        7 - تطلب أيضا إلى اللجنة الخاصة أن تقدم إلى الأمين العام بانتظام تقارير دورية عن الحالة الراهنة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="57007">
        8 - تطلب كذلك إلـى اللجنـة الخاصـة أن تواصل التحقيق في معاملة آلاف السجناء والمحتجزين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشـرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="57008">
        9 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="57009">
        (أ) أن يقدم إلى اللجنة الخاصة جميع التسهيلات الضرورية، بما في ذلك التسهيلات اللازمة لزياراتها للأراضي المحتلة، لكي تتمكن من التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية المشار إليها في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="57010">
        (ب) أن يواصل توفير ما يلزم من موظفين إضافيين لمساعدة اللجنة الخاصة في أداء مهامها؛
</seg>
<seg id="57011">
        (ج) أن يعمم بصورة منتظمة على الدول الأعضاء التقارير الدورية المذكورة في الفقرة 7 أعلاه؛
</seg>
<seg id="57012">
        (د) أن يكفل توزيع تقارير اللجنة الخاصة والمعلومات المتعلقة بأنشطتها والنتائج التي تخلص إليها، على أوسع نطاق، بكل الوسائل المتاحة، عن طريق إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة، مع العمل، عند الاقتضاء، على إعادة طبع تقارير اللجنة الخاصة التي لم تعد متوافرة؛
</seg>
<seg id="57013">
        (هـ) أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن المهام الموكلة إليه بموجب هذا القرار؛
</seg>
<seg id="57014">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق فــي الممارسات الإسـرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".
</seg>
<seg id="57015">
        القرار 61/117
</seg>
<seg id="57016">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/408، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 165 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 10 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="57017">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="57018">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، توفالو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="57019">
        الممتنعون: أستراليا، أنغولا، أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، الجمهورية الدومينيكية، فانواتو، فيجي، الكاميرون، كوت ديفوار، ملاوي
</seg>
<seg id="57020">
        61/117 - انطبــاق اتفاقيـــة جنيــف المتعلقـة بحمايـة المدنييـن وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، علـى الأرض الفلسطينيـة المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشرقية، وعلـى الأراضي العربية المحتلة الأخرى
</seg>
<seg id="57021">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57022">
        إذ تشيـر إلى قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك قرارها 60/105 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="57023">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="57024">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="57025">
        وإذ تشيـر إلـى الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907([1]) انظر: صندوق كارنيغي للسلام الدولي، اتفاقيات وإعلانات لاهاي لعامي 1899 و 1907 (نيويورك، مطبعة جامعة أوكسفورد، 1915).)، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، والأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقم 17512.) لاتفاقيات جنيف الأربع([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)،
</seg>
<seg id="57026">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/61/500.) وفي تقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/61/327-331.)،
</seg>
<seg id="57027">
        وإذ تـرى أن تعزيز احترام الالتزامات الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوك القانون الدولي وقواعده هو من بين مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية،
</seg>
<seg id="57028">
        وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة دإط - 10/15،
</seg>
<seg id="57029">
        وإذ تلاحظ على وجه الخصوص رد المحكمة الذي جاء فيه أن اتفاقية جنيف الرابعة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) واجبة التطبيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل تنتهك عدة أحكام من الاتفاقية،
</seg>
<seg id="57030">
        وإذ تلاحظ انعقاد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة في 15 تموز/يوليه 1999 بشأن التدابير الرامية إلى إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان احترامها وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، وإذ تؤكد أهمية الإعلان الذي اعتمده المؤتمر المنعقد من جديد في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001 وضرورة أن تتابع الأطراف تنفيذ الإعلان،
</seg>
<seg id="57031">
        وإذ ترحب بالمبادرات التي اتخذتها الدول الأطراف في الاتفاقية، فرادى وجماعات، وفقــا للمـــادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، بغية كفالة احترام الاتفاقية، وإذ تشجع على اتخاذ هذه المبادرات،
</seg>
<seg id="57032">
        وإذ تؤكد أنه ينبغي لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تفي بدقة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="57033">
        1 - تؤكد من جديد أن اتفاقيـة جنيف المتعلقـة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، واجبة التطبيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="57034">
        2 - تطالب بأن تقبل إسرائيـل بوجوب تطبيق الاتفاقية بحكم القانون في الأرض الفلسطينيـة المحتلـة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منـذ عــام 1967، وأن تتقيد بدقة بأحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="57035">
        3 - تهـيب بجميع الأطراف المتعاقدة السامية في الاتفاقية أن تواصل، وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)، وحسبما ورد في فتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 9 تموز/يوليه 2004([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، بذل جميع الجهود لضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام تلك الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="57036">
        4 - تكرر تأكيــد ضرورة التنفيذ السريع للتوصيات ذات الصلة الواردة فـي القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، بما في ذلك القرار دإط - 10/15، فيما يتعلق بضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="57037">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عـــن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="57038">
        القرار 61/118
</seg>
<seg id="57039">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/408، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 162 صوتا مقابل 8 أصوات وامتناع 10 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="57040">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="57041">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، توفالو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="57042">
        الممتنعون: أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، تونغا، الجمهورية الدومينيكية، غينيا الاستوائية، فانواتو، فيجي، الكاميرون، كوت ديفوار، ملاوي
</seg>
<seg id="57043">
        61/118 - المستوطنات الإسرائيلية فـي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل
</seg>
<seg id="57044">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57045">
        إذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
</seg>
<seg id="57046">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار 60/106 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، وكذلك القرارات التي اتخذتها في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة،
</seg>
<seg id="57047">
        وإذ تشـــير أيضا إلى قــــرارات مجلس الأمـــن ذات الصلـــة، بما فيهـــا القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشريـــن الثانـي/نوفمبر 1967، و 446 (1979) المؤرخ 22 آذار/مارس 1979، و 465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مارس 1980، و 476 (1980) المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1980، و 478 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980، و 497 (1981) المــؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 904 (1994) المؤرخ 18 آذار/مارس 1994،
</seg>
<seg id="57048">
        وإذ تؤكد من جديد وجوب تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="57049">
        وإذ تــرى أن قيــام السلطة القائمــة بالاحتــلال بنقـــل بعض سكانها المدنيين إلــى الأرض التــي تحتلها خـــرق لاتفاقية جنيف الرابعة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) والأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقم 17512.) لاتفاقيات جنيف([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)،
</seg>
<seg id="57050">
        وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="57051">
        وإذ تلاحظ أن محكمة العدل الدولية قد خلصت إلى أن "إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة (بما فيها القدس الشرقية) تمثل خرقا للقانون الدولي''([1]) المرجع نفسه، الفتوى، الفقرة 120.)،
</seg>
<seg id="57052">
        وإذ تحيــط علمــا بالتقريــر الــذي قدمـــه مؤخــرا المقــرر الخاص لمجلس حقــوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان فــي الأراضــي الفلسطينية التــي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967([1]) انظر A/61/470.)،
</seg>
<seg id="57053">
        وإذ تشير إلى إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت، المؤرخ 13 أيلول/سبتمبـر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، وإلى اتفاقات التنفيذ اللاحقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
</seg>
<seg id="57054">
        وإذ تشير أيضا إلى خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)، وإذ تلاحظ على وجه التحديد دعوتها إلى تجميد جميع الأنشطة الاستيطانية،
</seg>
<seg id="57055">
        وإذ تدرك أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشمل، في جملة أمور، نقل رعايا السلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، واستغلال الموارد الطبيعية، واتخاذ إجراءات غير مشروعة أخرى ضد السكان المدنيين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="57056">
        وإذ تضع في اعتبارها ما للسياسات والقرارات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية من تأثير ضار على جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="57057">
        وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أنشطة الاستيطان، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين، وإذ يساورها القلق بوجه خاص إزاء بناء وتوسيع المستوطنات في جبل أبو غنيم ورأس العمود، داخل القدس الشرقية المحتلة وحولها، وإزاء نوايــا إسرائيل بالمضي في تنفيذ ما يسمى بالخطة هاء - 1، الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية المحتلة وزيادة عزلتها،
</seg>
<seg id="57058">
        وإذ تعرب عن شديد القلق أيضا إزاء استمرار إسرائيل بشكل غير قانوني في تشييد الجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها داخل القدس الشرقية وحولها، وإذ تعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء مسار الجدار الذي سيشكل خروجا عن خط الهدنة لعام 1949، مما قد يحكم مسبقا على أي مفاوضات في المستقبل ويجعل الحل القائم على وجود دولتين مستحيل التنفيذ ماديا، ويسبب محنة إنسانية شديدة وترديا خطيرا في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="57059">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن مسار الجدار قد رسم بطريقة تضم الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
</seg>
<seg id="57060">
        وإذ تكرر معارضتها لأنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، ولأي أنشطة تنطوي على مصادرة الأراضي وقطع سبل الرزق للأشخاص المشمولين بالحماية وضم الأراضي بحكم الأمر الواقع،
</seg>
<seg id="57061">
        وإذ تشير إلى ضرورة إنهاء جميع أعمال العنف، بما في ذلك أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير،
</seg>
<seg id="57062">
        وإذ يساورها قلق شديد إزاء الحالة الخطيرة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين في الأرض المحتلة،
</seg>
<seg id="57063">
        وإذ تلاحظ الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وأهمية تفكيك المستوطنات فيها، باعتبار ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق،
</seg>
<seg id="57064">
        وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/61/327-331 و A/61/500.)،
</seg>
<seg id="57065">
        1 - تؤكد من جديد أن المستوطنـات الإسرائيلية فــي الأرض الفلسطينيـة، بما فيها القدس الشرقية، وفــي الجولان السوري المحتل، غير قانونيـة وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="57066">
        2 - تطلب إلى إسرائيل أن تقبل بوجوب تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، بحكم القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وأن تلتزم بدقة بأحكام الاتفاقية، وبخاصة المادة 49 منها؛
</seg>
<seg id="57067">
        3 - تلاحظ الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وأهمية تفكيك المستوطنات فيها، باعتبار ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق([1]) S/2003/529، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="57068">
        4 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد في هذا الصدد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فـي ذلك القانــون الإنســاني الدولي، إزاء تغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="57069">
        5 - تشدد على ضرورة قيام الطرفين بشكل عاجل بتسوية جميع المسائل المتبقية في قطاع غزة، بما في ذلك إزالة الأنقاض؛
</seg>
<seg id="57070">
        6 - تكرر مطالبتها بوقف تام وفوري لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وتدعو إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="57071">
        7 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتقيد بالتزاماتها القانونية المذكورة في الفتوى الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004 عن محكمة العدل الدولية([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="57072">
        8 - تؤكد ضـرورة التنفيـذ التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك قرار مجلس الأمــن 904 (1994)، الذي طلب فيه المجلس إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في جملة أمور، مواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابير تشمل مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، ودعا إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم في الأرض المحتلة؛
</seg>
<seg id="57073">
        9 - تكرر دعواتها إلى منع جميع أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، ولا سيما ضد المدنيين الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية، وبخاصة في ضوء التطورات الأخيرة؛
</seg>
<seg id="57074">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="57075">
        القرار 61/119
</seg>
<seg id="57076">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/408، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 157 صوتا مقابل 9 أصوات وامتناع 14 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="57077">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="57078">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، توفالو، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="57079">
        الممتنعون: أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، بوروندي، تونغا، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، غينيا الاستوائية، فانواتو، فيجي، الكاميرون، كوت ديفوار، ملاوي، نيكاراغوا، هندوراس
</seg>
<seg id="57080">
        61/119 - الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
</seg>
<seg id="57081">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57082">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك القرار 60/107 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، وكذلك القرارات التي اتخذتها في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة،
</seg>
<seg id="57083">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة،
</seg>
<seg id="57084">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="57085">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/61/500.) وفي تقرير الأمين العام([1]) A/61/329.)،
</seg>
<seg id="57086">
        وإذ تحيط علما بتقريري المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان الصادرين مؤخرا عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967([1]) انظر E/CN.4/2006/29 و A/61/470.)،
</seg>
<seg id="57087">
        وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="57088">
        وإذ تلاحظ بوجه خاص رد المحكمة، بما في ذلك أن تشييد الجدار الذي تبنيه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، والنظام المرتبط به، يخالفان القانون الدولي،
</seg>
<seg id="57089">
        وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)، وإذ تؤكد وجوب احترام هذه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
</seg>
<seg id="57090">
        وإذ تدرك مسؤولية المجتمع الدولي عن تعزيز حقوق الإنسان وكفالة احترام القانون الدولي، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970،
</seg>
<seg id="57091">
        وإذ تؤكد من جديد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
</seg>
<seg id="57092">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا وجوب تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.)، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="57093">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك التزام الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.) بموجب المواد 146 و 147 و 148 فيما يتعلق بفرض عقوبات جزائية، وبالانتهاكات الجسيمة، ومسؤوليات الأطراف السامية المتعاقدة،
</seg>
<seg id="57094">
        وإذ تؤكد من جديد أن من حق وواجب جميع الدول أن تتخذ إجراءات طبقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لصد أعمال العنف الفتاكة الموجهة ضد سكانها المدنيين، وذلك من أجل حماية أرواح مواطنيها،
</seg>
<seg id="57095">
        وإذ تؤكد ضرورة الامتثال التام للاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية التي جرى التوصل إليها في سياق عملية السلام في الشرق الأوسط، بما فيها تفاهمات شرم الشيخ، وتنفيذ خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)،
</seg>
<seg id="57096">
        وإذ تؤكد أيضا ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق التنقل والعبور وللمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح، المؤرخين 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وذلك للسماح بحرية التنقل للسكان المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة والدخول إليه والخروج منه،
</seg>
<seg id="57097">
        وإذ تلاحظ الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وأهمية تفكيك المستوطنات القائمة فيها، باعتبار ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق،
</seg>
<seg id="57098">
        وإذ تعرب عن القلق الشديد إزاء إمعان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة، واللجوء إلى العقاب الجماعي، وإعادة احتلال المناطق وإغلاقها، ومصادرة الأراضي، وإقامة المستوطنات وتوسيعها، وتشييد الجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة خروجا على خط الهدنة لعام 1949، وتدمير الممتلكات والهياكل الأساسية، وجميع الأعمال الأخرى التي تقوم بها من أجل تغيير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطابعها الجغرافي وتكوينها الديمغرافي،
</seg>
<seg id="57099">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء الأعمال العسكرية التي ما فتئت تنفذ منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000 والتي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، ومن ضمنهم مئات الأطفال، وإلى إصابة عشرات الآلاف بجراح،
</seg>
<seg id="57100">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء التدهور الأخير في الحالة الإنسانية والأمنية في قطاع غزة، بما في ذلك التدهور الناجم عن قصف المناطق المدنية والغارات الجوية والانفجارات الصوتية، وإطلاق الصواريخ على إسرائيل، ولا سيما عن الأعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تعرض السكان المدنيين الفلسطينيين للخطر، وإذ يسوؤها بشكل خاص قتل المدنيين الفلسطينيين، ومن بينهم نساء وأطفال، الذي حصل في بيت حانون في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006،
</seg>
<seg id="57101">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق أيضا إزاء التدمير الواسع النطاق الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلية والذي شمل مواقع دينية وثقافية وتاريخية، وهياكل أساسية ومؤسسات حيوية للسلطة الفلسطينية، وأراض زراعية في سائر المدن والبلدات والقرى الفلسطينية ومخيمات اللاجئين، وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء ما سينجم عن هذا التدمير من تأثير سلبي في الأمدين القصير والطويل في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="57102">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق كذلك إزاء إمعان إسرائيل في سياسة إغلاق المناطق ومواصلة فرض قيود صارمة، تشمل حظر التجول ونظام منح التراخيص، على حركة الأشخاص، بمن فيهم العاملون في المجالين الطبي والإنساني، وحركة البضائع، بما في ذلك اللوازم الطبية والإنسانية، في سائر أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإزاء ما خلفه ذلك من آثار ضارة على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني التي لا تزال تمثل أزمة إنسانية مروعة،
</seg>
<seg id="57103">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء استمرار إقامة نقاط تفتيش إسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتحويل العديد من هذه النقاط إلى هياكل شبيهة بمعابر حدودية دائمة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يعوق إلى حد كبير التلاصق الإقليمي للأرض الفلسطينية ويقوض بشدة الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتنميته،
</seg>
<seg id="57104">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار اعتقال آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، في السجون الإسرائيلية أو مراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظروف قاسية تضر بسلامتهم، وإذ تعرب عن القلق إزاء سوء معاملة أي سجين من السجناء الفلسطينيين ومضايقته وإزاء جميع الأنباء التي ترد عن تعذيبهم،
</seg>
<seg id="57105">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى وجود دولي لرصد الحالة وللإسهام في إنهاء العنف، وتوفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين ولمساعدة الطرفين على تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها، وإذ تشير في هذا الصدد إلى المساهمة الإيجابية للوجود الدولي المؤقت في الخليل،
</seg>
<seg id="57106">
        وإذ ترحب بمبادرة الهدنة الفلسطينية وقبول إسرائيل لها التي بدأ سريانها في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وتحث كلا الطرفين على الحفاظ على هذه الهدنة التي يمكن أن تمهد الطريق لمفاوضات حقيقية من أجل حل عادل للصراع،
</seg>
<seg id="57107">
        وإذ تؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="57108">
        1 - تكرر التأكيد على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، انتهاكا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف المتعلقـــة بحمايـــة المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.) وبما يتنافى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تدابير وإجراءات غير قانونية وليس لها أي شرعية؛
</seg>
<seg id="57109">
        2 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال التام لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.) وبالوقف الفوري لجميع التدابير والإجراءات المتخذة انتهاكا للاتفاقية وخرقا لها، بما في ذلك جميع أنشطتها الاستيطانية وتشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، وكذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القانون؛
</seg>
<seg id="57110">
        3 - تدين جميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير، وبخاصة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، مما يؤدي إلى وقوع خسائر كبيرة في الأرواح وارتفاع عدد المصابين، بمن فيهم الأطفال، وتدمير واسع النطاق للبيوت والممتلكات والأراضي الزراعية والهياكل الأساسية الحيوية، وتشريد للمدنيين في الداخل؛
</seg>
<seg id="57111">
        4 - تعرب عن القلق الشديد إزاء شن هجمات تفجيرية انتحارية ضد مدنيين إسرائيليين مما يفضي إلى خسـائر كبيرة في الأرواح وارتفاع شديد في عدد الإصابات؛
</seg>
<seg id="57112">
        5 - تلاحظ الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات داخلها، باعتبار ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق([1]) S/2003/529، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="57113">
        6 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التقيد، في هذا الصدد، تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بتغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="57114">
        7 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وباحترام قانون حقوق الإنسان والتقيد بالتزاماتها القانونية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="57115">
        8 - تحث الدول الأعضاء على مواصلة تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب الفلسطيني من أجل التخفيف من وطأة الأزمة المالية والحالة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية المروعة التي يواجهها الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="57116">
        9 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الإفراج عن إيرادات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي لعام 1994، والتخفيف من عمليات الإغلاق والقيود الصارمة المفروضة على الحركة؛
</seg>
<seg id="57117">
        10 - تقر بالدور الذي تضطلع به الآلية الدولية المؤقتة في تقديم المساعدة المباشرة إلى الشعب الفلسطيني، وتشجع المانحين المهتمين على الاستفادة من هذه الآلية؛
</seg>
<seg id="57118">
        11 - تشدد على ضرورة المحافظة على المؤسسات والهياكل الأساسية الفلسطينية من أجل توفير الخدمات العامة الحيوية للسكان المدنيين الفلسطينيين وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="57119">
        12 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، حسبما ورد في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.) وعلى النحو المطلوب في القرارين دإط - 10/13 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003 و دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004، والكف فورا عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، وتفكيك البناء القائم هناك حالا، وإلغاء أو إبطال مفعول جميع القوانين التشريعية والتنظيمية المتصلة به على الفور، والتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار الذي يؤثر على نحو خطير في حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وأحواله المعيشية الاجتماعية والاقتصادية؛
</seg>
<seg id="57120">
        13 - تؤكد ضرورة المحافظة على وحدة كامل الأرض الفلسطينية المحتلة وسلامتها الإقليمية وضمان حرية حركة الأشخاص والبضائع داخل الأرض الفلسطينية، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على حركة الدخول إلى القدس الشرقية والخروج منها، وضمان حرية الحركة في اتجاه العالم الخارجي ومنه؛
</seg>
<seg id="57121">
        14 - تؤكد أيضا ضرورة قيام الطرفين بالتنفيذ الكامل لتفاهمات شرم الشيخ واتفاق التنقل والعبور والمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح؛
</seg>
<seg id="57122">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="57123">
        القرار 61/11
</seg>
<seg id="57124">
        اتخذ في الجلسة العامة 50، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، بتصويت مسجل بأغلبية 183 صوتا مقابل 4 أصوات وامتناع عضو واحد عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/61/L.10، الذي قدمته كوبا
</seg>
<seg id="57125">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كيريباس، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="57126">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="57127">
        الممتنعون: ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="57128">
        61/11 - ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا
</seg>
<seg id="57129">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57130">
        تصميما منها على تشجيع الامتثال الدقيق للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="57131">
        وإذ تؤكد من جديد مبادئ تساوي الدول في السيادة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأشكاله المختلفة، وحرية التجارة والملاحة الدوليتين، من بين مبادئ أخرى مكرسة أيضا في العديد من الصكوك القانونية الدولية،
</seg>
<seg id="57132">
        وإذ تشير إلى البيانات التي أدلى بها رؤساء الدول أو الحكومات في مؤتمرات القمة الإيبيرية الأمريكية، بشأن ضرورة القضاء على التطبيق الانفرادي للتدابير الاقتصادية والتجارية التي تتخذها دولة ضد دولة أخرى وتؤثر على حرية تدفق التجارة الدولية،
</seg>
<seg id="57133">
        وإذ يساورها القلق إزاء استمرار دول أعضاء في سن وتطبيق قوانين وأنظمة تمس بآثارها، التي تتجاوز حدود تلك الدول، سيادة دول أخرى ومصالح مشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية، كما تمس حرية التجارة والملاحة، مثل القانون المسمى "قانون هيلمز - بيرتون" الذي سن في 12 آذار/مارس 1996،
</seg>
<seg id="57134">
        وإذ تحيط علما بإعلانات وقرارات مختلف المحافل الحكومية الدولية والهيئات والحكومات، التي تعرب عن رفض المجتمع الدولي والرأي العام لسن وتطبيق تدابير من النوع المشار إليه أعلاه،
</seg>
<seg id="57135">
        وإذ تشير إلى قراراتها 47/19 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، و 48/16 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، و 49/9 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994، و 50/10 المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، و 51/17 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، و 52/10 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، و 53/4 المؤرخ 14 تشريــن الأول/أكتوبــر 1998، و 54/21 المـــؤرخ 9 تشريـــن الثانــي/نوفمبر 1999، و 55/20 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/9 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/11 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/7 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، و 59/11 المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004، و 60/12 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2005،
</seg>
<seg id="57136">
        وإذ يساورها القلق للاستمرار، منذ اتخاذ قراراتـها 47/19 و 48/16 و 49/9 و 50/10 و 51/17 و 52/10 و 53/4 و 54/21 و 55/20 و 56/9 و 57/11 و 58/7 و 59/11 و 60/12، في سن وتطبيق تدابير جديدة من هذا النوع ترمي إلى تعزيز وتوسيع نطاق الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي ضد كوبا، وإذ يساورها القلق أيضا إزاء الآثار السلبية لهذه التدابير على الشعب الكوبي والمواطنين الكوبيين المقيمين في بلدان أخرى،
</seg>
<seg id="57137">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 60/12([1]) A/61/132.)؛
</seg>
<seg id="57138">
        2 - تكرر دعوتها إلى جميع الدول أن تمتنع عن سن وتطبيق قوانين وتدابير من النوع المشار إليه في ديباجة هذا القرار، عملا بالتزاماتها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي اللذين يؤكدان، في جملة أمور، حرية التجارة والملاحة؛
</seg>
<seg id="57139">
        3 - تحث مرة أخرى الدول التي طبقت قوانين وتدابير من هذا القبيل وتواصل تطبيقها على اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغائها أو إبطالها في أقرب وقت ممكن وفقا لنظامها القانوني؛
</seg>
<seg id="57140">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع الأجهزة والوكالات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في ضوء مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="57141">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا".
</seg>
<seg id="57142">
        القرار 61/120
</seg>
<seg id="57143">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/408، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 163 صوتا مقابل صوتين وامتناع 16 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="57144">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="57145">
        المعارضون: إسرائيل، توفالو
</seg>
<seg id="57146">
        الممتنعون: بابوا غينيا الجديدة، بالاو، بوروندي، تونغا، جزر مارشال، الجمهورية الدومينيكية، غينيا الاستوائية، فانواتو، فيجي، الكاميرون، كوت ديفوار، ملاوي، ميكرونيزيا (ولايات - الموحــدة)، ناورو، هايتي، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="57147">
        61/120 - الجولان السوري المحتل
</seg>
<seg id="57148">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57149">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/61/500.)،
</seg>
<seg id="57150">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن الجولان السوري، المحتل منذ عام 1967، لا يزال تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر،
</seg>
<seg id="57151">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="57152">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها السابقة ذات الصلة، وآخرها القرار 60/108 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="57153">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 60/108([1]) A/61/327.)،
</seg>
<seg id="57154">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة ذات الصلة التي طلبت فيها إلى إسرائيل، في جملة أمور، أن تنهي احتلالها للأراضي العربية،
</seg>
<seg id="57155">
        وإذ تؤكد من جديد مرة أخرى عدم شرعية القرار الذي اتخذته إسرائيل في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض،
</seg>
<seg id="57156">
        وإذ تؤكد من جديد أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="57157">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا وجوب تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، في الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="57158">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1967،
</seg>
<seg id="57159">
        وإذ ترحب بانعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط بمدريد على أساس قراري مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 بهدف إقامة سلام عادل وشامل ودائم، وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء توقف عملية السلام على جميع المسارات،
</seg>
<seg id="57160">
        1 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، ولا سيما قرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تلغي قرارها على الفور؛
</seg>
<seg id="57161">
        2 - تطلب أيضا إلى إسرائيل أن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكف بشكل خاص عن إقامة المستوطنات؛
</seg>
<seg id="57162">
        3 - تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وليس لها أي أثر قانوني؛
</seg>
<seg id="57163">
        4 - تطلب إلى إسرائيل أن تكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل؛
</seg>
<seg id="57164">
        5 - تشجب انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949؛
</seg>
<seg id="57165">
        6 - تهيب مرة أخرى بالدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات التشريعية أو الإدارية المشار إليها أعلاه؛
</seg>
<seg id="57166">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="57167">
        القراران 61/121 ألف وباء
</seg>
<seg id="57168">
        اتخذا في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/410، الفقرة 9)([1]) قدمت لجنة الإعلام مشروعي القرارين الموصى بهما في تقرير اللجنة الرابعة.)
</seg>
<seg id="57169">
        61/121 - المسائل المتصلة بالإعلام
</seg>
<seg id="57170">
        ألف
</seg>
<seg id="57171">
        الإعلام في خدمة الإنسانية
</seg>
<seg id="57172">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57173">
        إذ تحيط علما بالتقرير الشامل والمهم المقدم من لجنة الإعلام([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 21 والإضافة (A/61/21 و Add.1).)،
</seg>
<seg id="57174">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن المسائل المتصلة بالإعلام([1]) A/61/216 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="57175">
        تحث جميع البلدان ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ككل وجميع الجهات المعنية الأخرى، مؤكدة من جديد التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبمبدأي حرية الصحافة وحرية الإعلام، وكذلك المبادئ المتمثلة في استقلال وسائط الإعلام وتعدديتها وتنوعها، وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الفوارق الموجودة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وإزاء النتائج، بجميع أنواعها، المترتبة على هذه الفوارق التي تؤثر في قدرة وسائط الإعلام التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط الإعلام الأخرى والأفراد في البلدان النامية على نشر المعلومات ونقل آرائهم وقيمهم الثقافية والأخلاقية عن طريق الإنتاج الثقافي الأصيل، وكذلك قدرتهم على كفالة تنوع مصادر المعلومات وحرية وصولهم إليها، وإذ تسلم، في هذا السياق، بالدعوة إلى إقامة ما أطلق عليه، في الأمم المتحدة وفي محافل دولية شتى، تسمية "نظام عالمي جديد للإعلام والاتصال، ينظر إليه باعتباره عملية متطورة ومستمرة"، على القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="57176">
        (أ) التعاون والتفاعل بغية تقليل الفوارق الحالية في تدفقات المعلومات على جميع الصعد عن طريق زيادة المساعدة الرامية إلى تطوير الهياكل الأساسية للاتصال وقدرات الاتصال في البلدان النامية، مع المراعاة الواجبة لاحتياجاتها وللأولويات التي توليها تلك البلدان لهذه المجالات، وبغية تمكين هذه البلدان ووسائط الإعلام التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط الإعلام الأخرى في البلدان النامية من وضع سياسات الإعلام والاتصال الخاصة بها بحرية واستقلال وزيادة مشاركة وسائط الإعلام والأفراد في عملية الاتصال، وكفالة التدفق الحر للمعلومات على جميع الصعد؛
</seg>
<seg id="57177">
        (ب) كفالة أداء الصحفيين لمهامهم المهنية بحرية وفعالية والإدانة الحازمة لجميع الاعتداءات التي يتعرضون لها؛
</seg>
<seg id="57178">
        (ج) توفير الدعم لاستمرار وتعزيز برامج التدريب العملي لإذاعيين وصحفيين من وسائط الإعلام التابعة للقطاعين العام والخاص ووسائط الإعلام الأخرى في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="57179">
        (د) تعزيز الجهود الإقليمية والتعاون فيما بين البلدان النامية، وكذلك التعاون بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، من أجل تعزيز قدرات الاتصال وتحسين الهياكل الأساسية لوسائط الإعلام وتكنولوجيا الاتصال في البلدان النامية، وبخاصة في مجالي التدريب ونشر المعلومات؛
</seg>
<seg id="57180">
        (هـ) السعي، بالإضافة إلى التعاون الثنائي، إلى تقديم كل ما يمكن من دعم ومساعدة إلى البلدان النامية ووسائط إعلامها التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط إعلامها الأخرى، مع المراعاة الواجبة لمصالحها واحتياجاتها في ميدان الإعلام وللإجراءات المتخذة فعلا في منظومة الأمم المتحدة، ومن بينها:
</seg>
<seg id="57181">
        '1' تنمية الموارد البشرية والتقنية التي لا غنى عنها لتحسين نظم الإعلام والاتصال في البلدان النامية ودعم استمرار وتعزيز برامج التدريب العملي، من قبيل ما يجري الاضطلاع به فعلا برعاية القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم النامي؛
</seg>
<seg id="57182">
        '2' تهيئة الظروف الكفيلة بتمكين البلدان النامية ووسائط إعلامها التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط إعلامها الأخرى من الحصول، عن طريق استخدام مواردها الوطنية والإقليمية، على تكنولوجيا الاتصال التي تلائم احتياجاتها الوطنية، وكذلك مواد البرامج الضرورية، ولا سيما المواد المستخدمة في البث الإذاعي والتلفزيوني؛
</seg>
<seg id="57183">
        '3' المساعدة في إقامة وتعزيز روابط الاتصالات السلكية واللاسلكية على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والأقاليمية، وبخاصة فيما بين البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="57184">
        '4' تيسير حصول البلدان النامية، حسب الاقتضاء، على تكنولوجيا الاتصال المتقدمة المتاحة في السوق المفتوحة؛
</seg>
<seg id="57185">
        (و) تقديم الدعم الكامل إلى البرنامج الدولي لتنمية الاتصال التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والعشرون، بلغراد، 23 أيلول/سبتمبر - 28 تشرين الأول/أكتوبر 1980، المجلد الأول، القرارات، الفرع الثالث - 4، القرار 4/21.)، الذي ينبغي له دعم وسائط الإعلام التابعة للقطاعين العام والخاص على السواء.
</seg>
<seg id="57186">
        باء
</seg>
<seg id="57187">
        سياسات وأنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام
</seg>
<seg id="57188">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57189">
        إذ تشدد على دور لجنة الإعلام باعتبارها الهيئة الفرعية الرئيسية التابعة لها المكلفة بأن تقدم إليها توصيات بشأن عمل إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة،
</seg>
<seg id="57190">
        وإذ تعيد تأكيد قرارها 13 (د - 1) المؤرخ 13 شباط/فبراير 1946، المنشئ للإدارة، والذي ينص في الفقرة 2 من المرفق الأول منه على أن "أنشطة الإدارة ينبغي أن تنظم وتوجه بطريقة تشجع، إلى أقصى حد ممكن، التفهم المستنير لعمل الأمم المتحدة وأهدافها بين شعوب العالم"،
</seg>
<seg id="57191">
        وإذ تشدد على أنه ينبغي وضع مضامين الإعلام والاتصالات في صميم الإدارة الاستراتيجية للأمم المتحدة ونشر ثقافة الاتصالات والشفافية في جميع مستويات المنظمة، باعتبارها أداة لإعلام شعوب العالم إعلاما وافيا بأهداف الأمم المتحدة وأنشطتها، وفقا للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، بغرض إيجاد دعم عالمي واسع النطاق للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="57192">
        وإذ تؤكد أن المهمة الأساسية لإدارة شؤون الإعلام هي أن توفر للجمهور، في الوقت المناسب، من خلال أنشطتها في مجال الاتصال، معلومات دقيقة ونـزيهة وشاملة وهامة بشأن مهام ومسؤوليات الأمم المتحدة، بغية تعزيز التأييد الدولي لأنشطة المنظمة، بأكبر قدر من الشفافية،
</seg>
<seg id="57193">
        وإذ تشير إلى الاستعراض الشامل لعمل إدارة شؤون الإعلام، الذي طلبت الجمعية العامة إجراءه في قرارها 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، وكذلك تقرير الأمين العام المعنون "تعزيز الأمم المتحدة: برنامج لإجراء المزيد من التغييرات"([1]) A/57/387 و Corr.1.)، وقراري الجمعية 57/300 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 60/109 باء المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، التي تتيح فرصة لاتخاذ الخطوات الواجبة لتعزيز كفاءة الإدارة وفعاليتها وتعظيم استفادتها من مواردها،
</seg>
<seg id="57194">
        وإذ تعرب عن قلقها لأن الفجوة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا تزال تتسع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ولأن فئات كبيرة من السكان في البلدان النامية لا تستفيد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحالية، وإذ تشدد، في هذا الصدد، على ضرورة تصحيح أوجه الاختلال في التطور الحالي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغية جعلها أكثر عدلا وإنصافا وفعالية،
</seg>
<seg id="57195">
        وإذ تسلم بأن التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتيح فرصا جديدة هائلة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ويمكن أن تقوم بدور مهم في القضاء على الفقر في البلدان النامية، وإذ تشدد، في الوقت نفسه، على أن تطوير هذه التكنولوجيات يطرح تحديات ومخاطر ويمكن أن يؤدي إلى زيادة اتساع الفوارق بين البلدان وفي داخلها،
</seg>
<seg id="57196">
        وإذ تشير إلى قرارها 59/309 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 بشأن تعدد اللغات، وإذ تشدد على أهمية الاستخدام المناسب للغات الأمم المتحدة الرسمية في أنشطة إدارة شؤون الإعلام، بهدف إزالة التفاوت القائم بين استخدام اللغة الإنكليزية واستخدام اللغات الرسمية الخمس الأخرى،
</seg>
<seg id="57197">
        وإذ ترحب بانضمام النمسا إلى عضوية لجنة الإعلام،
</seg>
<seg id="57198">
        أولا
</seg>
<seg id="57199">
        مقدمة
</seg>
<seg id="57200">
        1 - تعيد تأكيد قرارها 13 (د - 1)، الذي أنشأت بموجبه إدارة شؤون الإعلام، وجميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة بأنشطة الإدارة، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل، فيما يتصل بسياسات الأمم المتحدة وأنشطتها في مجال الإعلام، التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في الفقرة 2 من قرارها 48/44 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1993، وغيرها من الولايات التي حددتها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="57201">
        2 - تعيد أيضا تأكيد أن الأمم المتحدة لا تزال الأساس الذي لا غنى عنه من أجل عالم يسوده السلام والعدل، وأن صوتها يجب أن يسمع بوضوح وفعالية، وتشدد على الدور الأساسي الذي تقوم به إدارة شؤون الإعلام في هذا السياق، وعلى ضرورة تنظيم وتوجيه أنشطة الإدارة بحيث تعزز إلى أقصى حد ممكن الفهم المستنير لعمل الأمم المتحدة ومقاصدها بين شعوب العالم؛
</seg>
<seg id="57202">
        3 - تؤكد أهمية قيام الأمانة العامة بتوفير معلومات واضحة وفي الوقت المناسب للدول الأعضاء، بناء على طلبها، في إطار الولايات والإجراءات القائمة؛
</seg>
<seg id="57203">
        4 - تعيد تأكيد الدور المحوري للجنة الإعلام في سياسات الأمم المتحدة وأنشطتها في مجال الإعلام، بما في ذلك ترتيب أولويات تلك الأنشطة، وتقرر أن تنبثق التوصيات المتعلقة ببرنامج إدارة شؤون الإعلام، قدر الإمكان، من لجنة الإعلام، وأن تنظر فيها اللجنة؛
</seg>
<seg id="57204">
        5 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تولي، وفقا للأولويات التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 59/275 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004 ومع الاسترشاد بإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، اهتماما خاصا لمسائل رئيسية مثل القضاء على الفقر ومنع نشوب الصراعات والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان ووباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره واحتياجات القارة الأفريقية؛
</seg>
<seg id="57205">
        6 - تطلب أيضا إلى إدارة شؤون الإعلام أن تولي اهتماما خاصا، لدى تنفيذ أنشطتها، للتقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، ونتائج مؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="57206">
        7 - تعيد تأكيد الحاجة إلى تعزيز الهياكل الأساسية التكنولوجية لإدارة شؤون الإعلام بصورة مستمرة، سعيا إلى توسيع نطاق التوعية التي تقوم بها، وتحسين موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="57207">
        8 - تعترف بما تقوم به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة مـــــن عمل مهم، وبتعاونها مع وكالات الأنباء والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية في البلدان النامية على نشر المعلومات عن المسائل ذات الأولوية، وتشجع على مواصلة التعاون بين إدارة شؤون الإعلام ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على النهوض بالثقافة، وفي مجالي التعليم والاتصال من أجل سد الفجوة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="57208">
        ثانيا
</seg>
<seg id="57209">
        الأنشطة العامة لإدارة شؤون الإعلام
</seg>
<seg id="57210">
        9 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن أنشطة إدارة شؤون الإعلام([1]) A/AC.198/2006/5.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم التقارير إلى لجنة الإعلام عن أنشطة الإدارة في دوراتها المتعاقبة؛
</seg>
<seg id="57211">
        10 - تعترف بأن إدارة شؤون الإعلام قد أكملت مشروعها التعاوني مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن التقييم المنتظم لمنتجات الإعلام وأنشطته، وتحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن النتائج النهائية لمشروع الثلاث سنوات هذا([1]) A/AC.198/2006/4 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="57212">
        11 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تواصل، مع الاعتراف في الوقت نفسه بالتزامها بثقافة التقييم، تقييم منتجاتها وأنشطتها بهدف تحسين فعاليتها، بوسائل منها إجراء مشاورات بين الإدارات؛
</seg>
<seg id="57213">
        12 - تعيد تأكيد أن إدارة شؤون الإعلام هي مركز تنسيق السياسات الإعلامية للأمم المتحدة ومركز الأنباء الأساسي للإعلام عن الأمم المتحدة وأنشطتها وأنشطة الأمين العام؛
</seg>
<seg id="57214">
        13 - تعيد أيضا تأكيد أهمية زيادة فعالية التنسيق بين إدارة شؤون الإعلام ومكتب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل اتساق الرسائل التي توجهها المنظمة؛
</seg>
<seg id="57215">
        14 - تعيد كذلك تأكيد أن إدارة شؤون الإعلام يجب عليها تحديد أولويات برنامج عملها، مع احترام الولايات القائمة، وتركيز رسالتها وتعبئة جهودها بطريقة أفضل وفقا للبند 5 - 6 من النظامين الأساسي والإداري لتخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم([1]) ST/SGB/2000/8.)، وضمان التطابق بين برامج الإدارة واحتياجات جمهورها المستهدف، باعتبار ذلك وظيفة من وظائف تنظيم الأداء، استنادا إلى آليات أفضل لتلقي التعقيبات والتقييم؛
</seg>
<seg id="57216">
        15 - تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام لمواصلة التعريف بأعمال الجمعية العامة وقراراتها، وتطلب إلى الإدارة أن تواصل تعزيز علاقة العمل التي تربطها بمكتب رئيس الجمعية العامة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا بهذا الصدد إلى لجنة الإعلام في دورتها التاسعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="57217">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل كل الجهود لضمان أن تحتوي منشورات الأمانة العامة وخدماتها الإعلامية الأخرى، بما فيها موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت ودائرة أنباء الأمم المتحدة، على معلومات شاملة وموضوعية ومنصفة عن المسائل المعروضة على المنظمة، وأن تحافظ هذه المنشورات والخدمات الإعلامية على استقلاليتها التحريرية ونـزاهتها ودقتها وتوافقها التام مع قرارات الجمعية العامة ومقرراتها؛
</seg>
<seg id="57218">
        17 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تكفل إنتاج منشورات الأمم المتحدة بطريقة تراعي فعالية التكلفة، وأن تواصل التنسيق الوثيق مع جميع الكيانات الأخرى، بما فيها جميع الإدارات الأخرى التابعة للأمانة العامة وصناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها، لتفادي الازدواجية في الأنشطة المسندة إليها بموجب ولايات كل منها فيما يتعلق بإصدار منشورات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="57219">
        18 - تشدد على ضرورة مواصلة إدارة شؤون الإعلام أنشطتها وتحسينها في المجالات التي تهم البلدان النامية بصورة خاصة والبلدان الأخرى ذات الاحتياجات الخاصة، حسب الاقتضاء، وعلى ضرورة إسهام أنشطة الإدارة في سد الفجوة القائمة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو في مجال الإعلام والاتصالات ذي الأهمية البالغة؛
</seg>
<seg id="57220">
        19 - تشدد أيضا على أن يواصل الأمين العام تعزيز التنسيق بين إدارة شؤون الإعلام وجميع الكيانات الأخرى، بما فيها جميع الإدارات التابعة للأمانة العامة وصناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها، في إطار نهجها الموجه نحو المستفيدين من خدماتها وتحديد الجمهور المستهدف، ووضع برامج إعلامية واستراتيجيات لوسائط الإعلام لتغطية القضايا ذات الأولوية، وتشدد على أن القدرات والأنشطة الإعلامية في الإدارات الأخرى ينبغي أن تعمل بتوجيهات إدارة شؤون الإعلام؛
</seg>
<seg id="57221">
        20 - تلاحظ مع التقدير الجهود الدؤوبة التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام لإصدار البيانات الصحفية اليومية، وتطلب إلى الإدارة أن تواصل تقديم هذه الخدمة إلى كل من الدول الأعضاء وممثلي وسائط الإعلام، مع النظر في الوقت نفسه في السبل الممكنة لتحسين عملية إنتاج هذه البيانات الصحفية وتبسيط شكلها وهيكلها وطولها، آخذة آراء الدول الأعضاء في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="57222">
        21 - تلاحظ مع التقدير أيضا ما تبذله إدارة شؤون الإعلام من جهود للعمل على الصعيد المحلي مع المؤسسات والهيئات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز تنسيق أنشطتها في مجال الاتصالات، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها التاسعة والعشرين تقريرا عن التقدم المحرز في هذا الصدد وعن أنشطة فريق الأمم المتحدة للاتصالات؛
</seg>
<seg id="57223">
        22 - تهيب بإدارة شؤون الإعلام أن تواصل دراسة سياساتها وأنشطتها المتعلقة بصون محفوظاتها الإذاعية والتلفزيونية والفوتوغرافية على الدوام، وأن تتخذ إجراءات، في حدود الموارد المتاحة، لضمان صون هذه المحفوظات وإمكانية الوصول إليها، وأن تقدم تقريرا بهذا الشأن إلى لجنة الإعلام في دورتها التاسعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="57224">
        تعدد اللغات والإعلام
</seg>
<seg id="57225">
        23 - تشدد على أهمية استخدام جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة استخداما مناسبا في جميع أنشطة إدارة شؤون الإعلام، بما في ذلك في العروض التي تقدمها إلى لجنة الإعلام، بغية إزالة التفاوت بين استخدام اللغة الإنكليزية واستخدام اللغات الرسمية الخمس الأخرى؛
</seg>
<seg id="57226">
        24 - تشدد أيضا على أهمية كفالة معاملة جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة معاملة منصفة تماما في جميع أنشطة إدارة شؤون الإعلام، وتؤكد من جديد، في هذا الصدد، طلبها إلى الأمين العام ضمان أن تتوافر للإدارة القدرة الملائمة من الموظفين في جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة من أجل الاضطلاع بجميع أنشطتها؛
</seg>
<seg id="57227">
        25 - تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لأحكام قرارها 52/214 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي طلبت إلى الأمين العام، في الجزء جيم منه، أن يضمن وضع نصوص جميع الوثائق العامة الجديدة باللغات الرسمية الست جميعها، ونشر المواد الإعلامية للأمم المتحدة يوميا في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، وإتاحتها للدول الأعضاء دون تأخير؛
</seg>
<seg id="57228">
        26 - ترحب بالجهود التي تبذلها حاليا إدارة شؤون الإعلام من أجل تعزيز تعدد اللغات في أنشطتها، وتطلب إلى الإدارة أن تواصل مساعيها في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="57229">
        27 - تكرر تأكيد الفقرة 4 من الجزء جيم من قرارها 52/214، وتطلب إلى الأمين العام الاستمرار في العمل، على سبيل الأولوية، من أجل إنجاز مهمة تحميل جميع وثائق الأمم المتحدة القديمة المهمة على موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت بجميع اللغات الرسمية الست، بحيث تتاح هذه المحفوظات للدول الأعضاء عبر تلك الواسطة أيضا؛
</seg>
<seg id="57230">
        28 - تؤكد من جديد أن من المهم أن يشير الأمين العام في مقترحات الميزانية البرنامجية لإدارة شؤون الإعلام في المستقبل إلى أهمية استخدام جميع اللغات الرسمية الست في أنشطتها؛
</seg>
<seg id="57231">
        29 - ترحب بالعمل الذي أنجزته شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام من أجل نشر المواد الإعلامية للأمم المتحدة وترجمة الوثائق المهمة إلى لغات غير اللغات الرسمية للأمم المتحدة، بغية إيصالها إلى الجمهور على أوسع نطاق ممكن، ونشر رسالة الأمم المتحدة في كافة أرجاء المعمورة، سعيا إلى تعزيز الدعم الدولي لأنشطة المنظمة؛
</seg>
<seg id="57232">
        سد الفجوة الرقمية
</seg>
<seg id="57233">
        30 - تشير مع الارتياح إلى قرار الجمعية العامة 60/252 المؤرخ 27 آذار/مارس 2006 الذي أيد التزام تونس وبرنامج عمل تونس لمجتمع المعلومات([1]) انظر A/60/687.) وأعلن 17 أيار/مايو يوما عالميا يحتفل به سنويا لمجتمع المعلومات، وتشير أيضا إلى اعتماد إعلان المبادئ وخطة العمل([1]) انظر A/C.2/59/3.) في المرحلة الأولى من مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، المعقودة في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003، وتطلب، في هذا الصدد، إلى إدارة شؤون الإعلام أن تساهم في الاحتفال بهذه المناسبة وأن تؤدي دورا في زيادة الوعي بالإمكانيات التي يمكن أن يتيحها استخدام الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمجتمعات والاقتصادات بالإضافة إلى سبل سد الفجوة الرقمية؛
</seg>
<seg id="57234">
        31 - تهيب بإدارة شؤون الإعلام أن تسهم في زيادة وعي المجتمع الدولي بأهمية تنفيذ الوثائق الختامية لمؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات؛
</seg>
<seg id="57235">
        شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام
</seg>
<seg id="57236">
        32 - تشدد على أهمية شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام في تحسين الصورة العامة للأمم المتحدة وفي نشر رسائل عن الأمم المتحدة لدى السكان المحليين، وبخاصة في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="57237">
        33 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن مواصلة ترشيد شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام([1]) A/AC.198/2005/3.)، وتسلم، في هذا الصدد، بالقيود التي تعترض سبيل القيام بمزيد من الهيكلة الإقليمية على النحو المبين في الفقرة 25 من التقرير؛
</seg>
<seg id="57238">
        34 - تؤكد أهمية ترشيد شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم مقترحات، في هذا الصدد، بوسائل منها إعادة تخصيص الموارد، حيثما يكون ذلك ضروريا، وأن يقدم تقريرا إلى لجنة الإعلام في دورتها التاسعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="57239">
        35 - تؤكد من جديد أن ترشيد مراكز الأمم المتحدة للإعلام يجب أن يجري بالتشاور، على أساس كل حالة على حدة، مع جميع الدول الأعضاء المعنية التي توجد فيها مراكز للإعلام، والبلدان التي تقوم هذه المراكز بخدمتها، والبلدان الأخرى المهتمة في المنطقة، مع مراعاة الخصائص التي تتميز بها كل منطقة؛
</seg>
<seg id="57240">
        36 - تسلم بأنه ينبغي لشبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام، وبخاصة في البلدان النامية، أن تواصل تعزيز أثرها وأنشطتها، بوسائل منها دعم الاتصالات الاستراتيجية، وتهيب بالأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا النهج إلى لجنة الإعلام في دورتها التاسعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="57241">
        37 - تؤكد أهمية مراعاة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة للبلدان النامية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحقيقا لتدفق المعلومات بشكل فعال في تلك البلدان؛
</seg>
<seg id="57242">
        38 - تؤكد أيضا أنه ينبغي لإدارة شؤون الإعلام أن تواصل، عن طريق شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام، تعزيز وعي الجمهور وحشد الدعم لعمل الأمم المتحدة على الصعيد المحلي، آخذة في اعتبارها أن للمعلومات المقدمة باللغات المحلية أبلغ الأثر في السكان المحليين؛
</seg>
<seg id="57243">
        39 - تؤكد كذلك أهمية الجهود المبذولة لتعزيز الأنشطة التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الدول الأعضاء التي لا تزال خارج نطاق تغطية شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام، وتشجع الأمين العام على أن يقوم، في سياق عملية الترشيد، بتوسيع نطاق خدمات شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام ليشمل تلك الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="57244">
        40 - تؤكد أنه ينبغي لإدارة شؤون الإعلام أن تواصل إعادة النظر في تخصيص كل من الموارد من الموظفين والموارد المالية لمراكز الأمم المتحدة للإعلام في البلدان النامية، مع التشديد على احتياجات أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="57245">
        41 - تشجع شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام على مواصلة إنشاء صفحات على الإنترنت باللغات المحلية، كما تشجع إدارة شؤون الإعلام على توفير الموارد والتسهيلات التقنية، وبخاصة لمراكز الإعلام التي لم تشرع بعد في تشغيل الصفحات الخاصة بها على الإنترنت، وتشجع كذلك البلـدان المضيفة علــى تلبية احتياجات مراكز الإعلام؛
</seg>
<seg id="57246">
        42 - تحيط علما باقتراح الأمين العام الداعي إلى العمل عن كثب مع الحكومات المعنية لاستكشاف إمكانية تحديد أماكن عمل مجانية، مع أخذ الظروف الاقتصادية للبلدان المضيفة في الحسبان، ومراعاة ألا يكون هذا الدعم بديلا لتخصيص كامل الموارد المالية اللازمة لمراكز الإعلام في سياق الميزانية البرنامجية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="57247">
        43 - تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام الذي ترد فيه المناقشة المتعلقة بإنشاء مركز إعلام للأمم المتحدة في لواندا([1]) المرجع نفسه، الفقرة 40.) لتلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان الأفريقية الناطقة باللغة البرتغالية، وترحب بعرض حكومة أنغولا استضافة المركز بوصفه جزءا من شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام بتوفير أماكن عمل مجانية، وتشجع الأمين العام على أن يتخذ، في سياق عملية الترشيد، جميع التدابير اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات؛
</seg>
<seg id="57248">
        ثالثا
</seg>
<seg id="57249">
        خدمات الاتصالات الاستراتيجية
</seg>
<seg id="57250">
        44 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن أنشطة إدارة شؤون الإعلام([1]) A/AC.198/2006/5.)، وتؤكد من جديد، في هذا السياق، أن إدارة شؤون الإعلام هي الإدارة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ استراتيجيات الإعلام، وفقا للولاية المنوطة بها؛
</seg>
<seg id="57251">
        45 - تؤكد من جديد دور خدمات الاتصالات الاستراتيجية في إعداد ونشر الرسائل الموجهة من الأمم المتحدة، عن طريق وضع استراتيجيات للاتصالات، بالتعاون الوثيق مع الإدارات الفنية وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها والوكالات المتخصصة، مع الامتثال الكامل للولايات التشريعية؛
</seg>
<seg id="57252">
        الحملات الترويجية
</seg>
<seg id="57253">
        46 - تعترف بأن الحملات الترويجية التي ترمي إلى دعم الدورات الاستثنائية والمؤتمرات الدولية التي تعقدها الأمم المتحدة تشكل جزءا من المسؤولية الرئيسية لإدارة شؤون الإعلام، وترحب بالجهود التي تبذلها الإدارة لبحث سبل مبتكرة تمكنها من تنظيم هذه الحملات والاضطلاع بها، بالاشتراك مع الإدارات الفنية المعنية، مسترشدة في هذا بإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وتطلب إلى الإدارة أن تولي، لدى تنفيذ أنشطتها، اهتماما خاصا للتقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، ونتائج مؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="57254">
        47 - تعرب عن تقديرها للأعمال التي تضطلع بها إدارة شؤون الإعلام في الترويج، من خلال حملاتها، للمسائل التي تكتسي أهمية بالنسبة للمجتمع الدولي، من قبيل إصلاح الأمم المتحدة والقضاء على الفقر ومنع نشوب الصراعات والتنمية المستدامة ونـزع السلاح وإنهاء الاستعمار وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والمعوقين، والتنسيق الاستراتيجي في أعمال الإغاثة الإنسانية، وبخاصة في الكوارث الطبيعية وغيرها من الأزمات، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل وغيرها من الأمراض واحتياجات القارة الأفريقية ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وكذلك الحوار بين الحضارات وثقافة السلام والتسامح وآثار كارثة تشيرنوبيل، وتطلب إلى الإدارة أن تواصل، بالتعاون مع البلدان المعنية والمؤسسات والهيئات المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، اتخاذ التدابير الملائمة لتعزيز الوعي العام العالمي بهذه المسائل وغيرها من المسائل العالمية المهمة؛
</seg>
<seg id="57255">
        48 - تدعو إدارة شؤون الإعلام إلى مواصلة العمل في إطار فريق الأمم المتحدة للاتصالات من أجل تنسيق إعداد وتنفيذ استراتيجيات الاتصال مع رؤساء شؤون الإعلام في وكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها التاسعة والعشرين تقريرا عن أنشطة الفريق؛
</seg>
<seg id="57256">
        49 - تؤكد الحاجة إلى مواصلة التشديد على دعم التنمية في أفريقيا، وبخاصة من جانب إدارة شؤون الإعلام، لتعزيز الوعي في أوساط المجتمع الدولي بطبيعة الحالة الاقتصادية والاجتماعية الحرجة في أفريقيا وبأولويات الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="57257">
        دور إدارة شــؤون الإعـلام في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
</seg>
<seg id="57258">
        50 - تطلب إلى الأمانة العامة مواصلة ضمان مشاركة إدارة شؤون الإعلام في عمليات حفظ السلام المقبلة منذ مرحلة التخطيط من خلال التشاور بين الإدارات والتنسيق مع الإدارات الأخرى بالأمانة العامة، ولا سيما إدارة عمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="57259">
        51 - تؤكد أهمية تعزيز القدرة الإعلامية لإدارة شؤون الإعلام في مجال عمليات حفظ السلام، وكذلك دورها، بالتعاون الوثيق مع إدارة عمليات حفظ السلام، في عملية اختيار موظفي الإعلام لعمليات أو بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتدعو إدارة شؤون الإعلام، في هذا الصدد، إلى إعارة موظفي الإعلام ممن لديهم المهارات اللازمة للقيام بمهام العمليات أو البعثات، مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من الفصل الخامس عشر من ميثاق الأمم المتحدة، وإلى النظر فيما يعرب عنه من آراء، ولا سيما آراء البلدان المضيفة، في هذا الصدد، عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="57260">
        52 - تؤكد على أهمية الوصلة الشبكية المتعلقة بحفظ السلام في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، وتطلب إلى إدارة شؤون الإعلام مواصلة ما تبذله من جهود لدعم بعثات حفظ السلام في زيادة تطوير مواقعها على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="57261">
        53 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام وإدارة عمليات حفظ السلام أن تواصلا التعاون فيما بينهما في إذكاء الوعي بالحقائق الجديدة في مجال عمليات حفظ السلام، ولا سيما العمليات المتعددة الأبعاد والمعقدة، وأوجه النجاح التي تحرزها تلك العمليات والتحديات التي تواجهها، وبالزيادة الكبيرة التي طرأت مؤخرا على أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام، وترحب بالجهود التي تبذلها الإدارتان لوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة للاتصالات بشأن التحديات الراهنة التي تواجهها الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="57262">
        54 - تطلب أيضا إلى إدارة شؤون الإعلام وإدارة عمليات حفظ السلام مواصلة التعاون لتنفيذ برنامج فعال في مجال التوعية لشرح سياسة المنظمة في مجال مكافحة الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي؛
</seg>
<seg id="57263">
        55 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم التقارير إلى لجنة الإعلام في دوراتها المتعاقبة عن دور إدارة شؤون الإعلام في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام؛
</seg>
<seg id="57264">
        دور إدارة شؤون الإعلام في تعزيز الحوار بين الحضارات وتعزيز ثقافة السلام كوسيلة لتعميق التفاهم بين الدول
</seg>
<seg id="57265">
        56 - تشير إلى قراراتها([1]) القرارات 53/22 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و 55/23 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بشأن سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، و 52/15 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 الذي أعلنت بموجبه السنة 2000 السنة الدولية لثقافة السلام، و 53/25 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 الذي أعلنت بموجبه الفترة 2001-2010 العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، و 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات، و 59/142 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن تعزيز التفاهم الديني والثقافي والانسجام والتعاون.) بشأن الحوار بين الحضارات وثقافة السلام، وتطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تواصل، مع كفالة أهمية مواضيع الحملات الترويجية وصلتها الوثيقة بهذه المسألة، توفير الدعم اللازم لنشر المعلومات المتصلة بالحوار بين الحضارات وثقافة السلام، فضلا عن مبادرة تحالف الحضارات، وأن تتخذ الخطوات الواجبة من أجل تعزيز ثقافة الحوار بين الحضارات وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات عن طريق جميع وسائط الإعلام الجماهيري مثل الإنترنت والصحافة المكتوبة والبث الإذاعي والتلفزيوني، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا بهذا الشأن إلى لجنة الإعلام في دوراتها المتعاقبة؛
</seg>
<seg id="57266">
        رابعا
</seg>
<seg id="57267">
        الخدمات الإخبارية
</seg>
<seg id="57268">
        57 - تؤكد أن الهدف الأساسي للخدمات الإخبارية التي تقدمها إدارة شؤون الإعلام هو تزويد وسائط الإعلام وغيرها من جماهير المتلقين في العالم أجمع في الوقت المناسب بالأخبار والمعلومات الدقيقة والموضوعية والمتوازنة الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة بجميع وسائط الإعلام الجماهيري الأربع، وهي الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت، مع التركيز بصورة عامة على تعدد اللغات، وتكرر طلبها إلى الإدارة أن تكفـل دقة جميع الأخبار العاجلة والبرقيات الإخبارية وحيادها وخلوها من أي تحيز؛
</seg>
<seg id="57269">
        58 - تؤكد أهمية استمرار إدارة شـؤون الإعلام في توجيه انتباه وسائط الإعلام العالمية إلى الوقائع التي لا تحظى بتغطية كبيرة، عن طريق المبادرة المعنونة "عشر وقائع ينبغي أن يسمع العالم المزيد عنها"؛
</seg>
<seg id="57270">
        وسائل الاتصال التقليدية
</seg>
<seg id="57271">
        59 - تؤكد أن الإذاعة ما زالت واحدة من أفضل وسائط الإعلام التقليدية المتاحة لإدارة شؤون الإعلام من حيث فعالية التكلفة وبعد الأثر، وأداة مهمة في الاضطلاع بأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك التنمية وحفظ السلام، بهدف الوصول إلى قاعدة عريضة من جمهور المستفيدين من خدماتها في العالم أجمع؛
</seg>
<seg id="57272">
        60 - تلاحظ أن قدرة البث الإذاعي الدولي للأمم المتحدة جزء لا يتجزأ من أنشطة إدارة شؤون الإعلام، وتطلب إلى الأمين العام أن يبذل قصارى جهده من أجل ضمان نجاحها، وأن يقدم تقريرا عن أنشطتها إلى لجنة الإعلام في دورتها التاسعة والعشرين؛
</seg>
<seg id="57273">
        61 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل قصارى جهده لتحقيق التكافؤ بين اللغات الرسمية الست في الإنتاج الإذاعي للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="57274">
        62 - تلاحظ الجهود الحالية التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام من أجل توزيع البرامج مباشرة على محطات البث الإذاعي في جميع أنحاء العالم، باللغات الرسمية الست بالإضافة إلى اللغة البرتغالية، وبلغات أخرى كذلك حيثما أمكن؛
</seg>
<seg id="57275">
        63 - ترحب بالجهود التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام لإنتاج تسجيلات بالفيديو للنشرات الإخبارية التلفزيونية ومواد إعلامية وتعميمها على مؤسسات الإذاعة والتلفزيون في جميع أرجاء العالم عن طريق التوزيع بالسواتل وبواسطة شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="57276">
        64 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام مواصلة بناء الشراكات مع الإذاعيين المحليين والوطنيين والإقليميين من أجل نشر رسالة الأمم المتحدة في جميع أرجاء العالم بأسلوب دقيق وغير متحيز، وتطلب أيضا إلى دائرة الإذاعة والتلفزيون بالإدارة مواصلة الاستفادة الكاملة من الهياكل الأساسية التكنولوجية التي أتيحت في السنوات الأخيرة؛
</seg>
<seg id="57277">
        موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت
</seg>
<seg id="57278">
        65 - تؤكد من جديد أن موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت أداة أساسية لوسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية والدول الأعضاء وعامة الجمهور، وتكرر، في هذا الصدد، تأكيد استمرار الحاجة إلى بذل الجهود من جانب إدارة شؤون الإعلام لصيانة الموقع وتحسينه؛
</seg>
<seg id="57279">
        66 - تعترف بالجهود التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام للوفاء بالمتطلبات الأساسية لتيسير دخول المعوقين إلى موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، وتهيب بالإدارة أن تواصل العمل على الامتثال لجميع المستويات المتعلقة بمتطلبات تيسير الدخول فيما يتعلق بجميع صفحات الموقع على شبكة الإنترنت، بهدف ضمان تيسير استخدامه من جانب المصابين بمختلف أنواع الإعاقة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها التاسعة والعشرين تقريرا عن التقدم المحرز في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="57280">
        67 - تؤكد من جديد ضرورة تحقيق التكافؤ الكامل بين اللغات الرسمية الست في مواقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، وتلاحظ مع الارتياح في الوقت نفسه التقدم المحرز في تضييق الفجوة بين مختلف اللغات الرسمية في مواقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="57281">
        68 - تحيط علما بتحسن تطوير وإثراء موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت بلغات متعددة، ولو بوتيرة أبطأ من المتوقع، بسبب عدة قيود تلزم معالجتها، وتطلب، في هذا الصدد، إلى إدارة شؤون الإعلام أن تحسن، بالتنسيق مع المكاتب المقدمة للمحتوى، الإجراءات المتخذة لتحقيق التكافؤ بين اللغات الرسمية الست في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="57282">
        69 - ترحب بالترتيبات التعاونية التي أبرمتها إدارة شؤون الإعلام مع مؤسسات أكاديمية لزيادة عدد صفحات الإنترنت المتاحة ببعض اللغات الرسمية، وتطلب إلى الأمين العام استكشاف سبل إضافية، لا تترتب عليها تكاليف، لمواصلة توسيع نطاق هذه الترتيبات التعاونية بحيث تشمل جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="57283">
        70 - تؤكد من جديد الفقرة 2 من الجزء التاسع من قرارها 59/276 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن مقترحات تعزيز موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="57284">
        71 - تؤكد من جديد طلبها إلى الأمين العام أن يكفل، مع مواصلة تحديث محتوى الموقع على شبكة الإنترنت وضمان دقته، التوزيع المناسب للموارد المالية والبشرية المخصصة في داخل إدارة شؤون الإعلام لموقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت بين جميــع اللغات الرسمية، آخذا في اعتباره بصفة مستمرة خصوصية كل لغة رسمية؛
</seg>
<seg id="57285">
        72 - تشير إلى الفقرة 74 من قرارها 60/109 باء، وتكرر في هذا الصدد التأكيد على أنه ينبغي أن تواصل جميع المكاتب المقدمة للمحتوى في الأمانة العامة بذل جهودها لتترجم إلى جميع اللغات الرسمية جميع المواد وقواعد البيانات التي تنشرها باللغة الإنكليزية على موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت بأكثر الطرق اتساما بالعملية والكفاءة وفعالية التكلفة؛
</seg>
<seg id="57286">
        73 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة الاستفادة بشكل كامل من التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات بغية تحسين النشر السريع للمعلومات المتعلقة بالأمم المتحدة، بطريقة تراعي فعالية التكلفة، وفقا للأولويات التي تحددها الجمعية العامة في قراراتها، ومع أخذ التنوع اللغوي للمنظمة في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="57287">
        74 - تسلم بأن بعض اللغات الرسمية تستخدم الكتابات غير اللاتينية والمزدوجة الاتجاه وأن الهياكل الأساسية التكنولوجية والتطبيقات الداعمة في الأمم المتحدة تستند إلى الكتابة اللاتينية، مما يؤدي إلى صعوبات في تجهيز الكتابات غير اللاتينية والمزدوجة الاتجاه، وتطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تواصل، بالتعاون مع شعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات التابعة لإدارة الشؤون الإدارية، بذل جهودها لضمان الدعم الكامل من الهياكل الأساسية التكنولوجية والتطبيقات الداعمة في الأمم المتحدة للكتابات اللاتينية وغير اللاتينية والمزدوجة الاتجاه، بغرض تعزيز المساواة بين جميع اللغات الرسمية في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="57288">
        75 - تلاحظ مع الارتياح أن خدمات البث الشبكي للأمم المتحدة تبث اجتماعات الأمم المتحدة ومناسباتها بالفيديو مباشرة، ويتاح هذا البث أيضا باللغة الأصلية التي يقدم بها؛
</seg>
<seg id="57289">
        76 - ترحب بالخدمة الإخبارية للأمم المتحدة القائمة على البريد الإلكتروني التي توزعها إدارة شؤون الإعلام باللغتين الإنكليزية والفرنسية عالميا عن طريق البريد الإلكتروني، وتطلب إلى الإدارة أن تواصل، على سبيل الأولوية، بحث السبل الكفيلة بتقديم هذه الخدمة بجميع اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="57290">
        77 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة العمل داخل مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق والهيئات المعنية الأخرى المشتركة بين الوكالات لإنشاء وصلة شبكية للأمم المتحــدة، وهي أداة بحث مشتركة بين الوكالات ينبغي أن تشجع جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة على المشاركة فيها، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دوراتها المتعاقبة تقارير عن الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="57291">
        خامسا
</seg>
<seg id="57292">
        خدمات المكتبة
</seg>
<seg id="57293">
        78 - ترحب بتقرير الأمين العام المعنون ''التحديث والإدارة المتكاملة لمكتبات الأمم المتحدة: استيفاء التوجيهات الاستراتيجية الجديدة''([1]) A/AC.198/2006/2.)؛
</seg>
<seg id="57294">
        79 - تهيب بإدارة شؤون الإعلام أن تواصل قيادة اللجنة التوجيهية للتحديث والإدارة المتكاملة لمكتبات الأمم المتحدة، وتطلب إلى المكتبات الأعضاء في اللجنة التوجيهية مواصلة التنسيق الوثيق من أجل تنفيذ برنامج عملها؛
</seg>
<seg id="57295">
        80 - تحيط علما بالخطوات التي اتخذتها مكتبة داغ همرشولد وغيرها من المكتبات الأعضاء في اللجنة التوجيهية لمواءمة أنشطتها وخدماتها ونواتجها بشكل أوثق مع غايات المنظمة وأهدافها وأولويات عملها التشغيلية؛
</seg>
<seg id="57296">
        81 - تكرر تأكيد الحاجة إلى التمكن من توفير نسخ ورقية من مواد المكتبة للدول الأعضاء، وتلاحظ الجهود التي يبذلها الأمين العام لإثراء مخزون مكتبة داغ همرشولد من الكتب والمجلات بلغات متعددة، بما في ذلك المنشورات المتعلقة بالسلام والأمن والمسائل المتصلة بالتنمية، ضمانا لإثراء المكتبة واستمرار عطائها كمورد متاح على نطاق واسع للمعلومات عن الأمم المتحدة وأنشطتها؛
</seg>
<seg id="57297">
        82 - تقر بأهمية المكتبات الوديعة في نشر المعلومات والمعرفة عن أنشطة الأمم المتحدة، وتحث، في هذا الصدد، مكتبة داغ همرشولد، بوصفها جهة التنسيق، على مواصلة اتخاذ المبادرات الضرورية لتعزيز هذه المكتبات عن طريق توفير التدريب الإقليمي وأشكال المساعدة الأخرى، ومن خلال تحسين دورها بغية تعزيز الدعم الذي تقدمه إلى المستعملين في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="57298">
        83 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها التاسعة والعشرين تقريرا عن أنشطة اللجنة التوجيهية وعمل مكتبة داغ همرشولد، يغطي أيضا تنفيذ التدابير المتخذة لتعزيز فعالية المكتبات في إطار الولايات التشريعية القائمة؛
</seg>
<seg id="57299">
        84 - تسلم بالدور الذي تضطلع به مكتبة داغ همرشولد، بوصفها جزءا من شعبة الاتصال التابعة لإدارة شؤون الإعلام، في تعزيز تقاسم المعارف وأنشطة الربط الشبكي لكفالة وصول الوفود والبعثات الدائمة للدول الأعضاء والأمانة العامة والباحثين والمكتبات الوديعة في كل أنحاء العالم إلى مخزون المعارف الكبير الذي توفره الأمم المتحدة، وتحيط علما باقتراح إطلاق تسمية جديدة على هذه المكتبة لتصبح مكتبة ومركز داغ همرشولد لتقاسم المعارف، تجسيدا لتوجهها الجديد؛
</seg>
<seg id="57300">
        85 - تلاحظ النهج الجديدة التي تتبعها مكتبة داغ همرشولد، ولا سيما مبادرة الإدارة الشخصية للمعارف، لمساعدة ممثلي الدول الأعضاء وموظفي الأمانة العامة في استعمال المنتجات والأدوات الإعلامية باعتبارها مكملا لبرامج التدريب التقليدية؛
</seg>
<seg id="57301">
        86 - تشير إلى الفقرة 44 من قرارها 56/64 باء المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي رحبت فيه بدور إدارة شؤون الإعلام في التشجيع على زيادة التعاون فيما بين مكتبات منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="57302">
        سادسا
</seg>
<seg id="57303">
        خدمات الاتصال
</seg>
<seg id="57304">
        87 - تعترف بأن خدمات الاتصال التي تقدمها إدارة شؤون الإعلام ما زالت تهدف إلى إذكاء الوعي بدور الأمم المتحدة وعملها بشأن المسائل ذات الأولوية؛
</seg>
<seg id="57305">
        88 - تلاحظ أهمية مواصلة إدارة شؤون الإعلام تنفيذ البرنامج الجاري الخاص بالعاملين في هيئات الإذاعة والتلفزيون وأجهزة الصحافة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، حسب التكليف الصادر عن الجمعية العامة، وتطلب إلى الإدارة النظر في أفضل السبل لتحقيق أقصى قدر من المنفعة من البرنامج عن طريق استعراض جملة أمور، منها مدته وعدد المشتركين فيه؛
</seg>
<seg id="57306">
        89 - ترحب بالتحرك صوب أنشطة التوعية وتوجيه مجلة وقائع الأمم المتحدة، بشكليها المطبوع والإلكتروني، وتشجع، تحقيقا لهذه الغاية، مجلة وقائع الأمم المتحدة على مواصلة إقامة علاقات شراكة مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التعليم العالي في مجال النشر المشترك والقيام بأنشطة ومناسبات تعليمية تعاونية، تشمل مجموعة الحلقات الدراسية عن ''تخليص العقول من التعصب''؛
</seg>
<seg id="57307">
        90 - تؤكد من جديد الدور الهام للجولات المصحوبة بمرشدين كوسيلة للوصول إلى عامة الجمهور، بمن فيهم الأطفال والطلاب على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="57308">
        91 - ترحب بالجهود التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام في تنظيم معارض بشأن المسائل المهمة المتصلة بالأمم المتحدة في إطار الولايات القائمة، في مقر الأمم المتحدة وفي مكاتب الأمم المتحدة الأخرى، بوصفها أداة مفيدة للوصول إلى عامة الجمهور؛
</seg>
<seg id="57309">
        92 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام تعزيز دورها كجهة تنسيق للتفاعل مع المجتمع المدني فيما يتصل بأولويات المنظمة واهتماماتها؛
</seg>
<seg id="57310">
        93 - تشيد برابطة مراسلي الأمم المتحدة لما تواصل القيام به من أنشطة ولإنشائها صندوق المنح الدراسية التذكاري لداغ همرشولد الذي يمول نفقات قدوم صحفيين من البلدان النامية إلى مقر الأمم المتحدة وتغطية الأنشطة خلال انعقاد الجمعية العامة، وتحث المانحين على تقديم الدعم المالي للصندوق حتى يتمكن من زيادة عدد هذه المنح المقدمة إلى الصحفيين في هذا السياق؛
</seg>
<seg id="57311">
        94 - تعرب عن تقديرها للجهود التي يبذلها رسل السلام وسفراء النوايا الحسنة التابعون للأمم المتحدة وغيرهم من الدعاة لتعزيز عمل الأمم المتحدة وإذكاء الوعي لدى الجمهور على النطاق الدولي بأولوياتها واهتماماتها، وتهيب بإدارة شؤون الإعلام أن تواصل إشراك هؤلاء في استراتيجياتها في مجالي الاتصال والإعلام وما تقوم به من أنشطة في مجال التوعية؛
</seg>
<seg id="57312">
        95 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها المقبلة تقريرا عن الأنشطة التي تضطلع بها إدارة شؤون الإعلام لتحسين الصورة العامة للمنظمة، وبخاصة حيث يكون هناك عنصر من عناصر شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام؛
</seg>
<seg id="57313">
        سابعا
</seg>
<seg id="57314">
        ملاحظات ختامية
</seg>
<seg id="57315">
        96 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تقديم وإصدار جميع التقارير التي تطلبها لجنة الإعلام، وفقا للولاية التشريعية؛
</seg>
<seg id="57316">
        97 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها التاسعة والعشرين وإلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن أنشطة إدارة شؤون الإعلام وعن تنفيذ التوصيات الواردة في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="57317">
        98 - تطلب إلى لجنة الإعلام أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="57318">
        99 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "المسائل المتصلة بالإعلام".
</seg>
<seg id="57319">
        القرار 61/122
</seg>
<seg id="57320">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/411، الفقرة 7)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة الرابعة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 179 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="57321">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="57322">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="57323">
        الممتنعون: إسرائيل، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="57324">
        61/122 - المعلومات المرسلة بمقتضى المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
</seg>
<seg id="57325">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57326">
        إذ تشير إلى قرارها 1970 (د - 18) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1963، الذي طلبت فيه إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة دراسة المعلومات المرسلة إلى الأمين العام بمقتضى المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة والمراعاة التامة لهذه المعلومات عند بحث حالة تنفيذ الإعلان الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960،
</seg>
<seg id="57327">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/110 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، الذي طلبت فيه إلى اللجنة الخاصة أن تواصل الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بموجب القرار 1970 (د - 18)،
</seg>
<seg id="57328">
        وإذ تؤكد أهمية أن ترسل الدول القائمة بالإدارة، في الوقت المناسب، معلومات كافية بمقتضى المادة 73 (هـ) من الميثاق، ولا سيما فيما يتعلق بإعداد الأمانة العامة لورقات العمل عن الأقاليم المعنية،
</seg>
<seg id="57329">
        وقد درست تقرير الأمين العام([1]) A/61/70.)،
</seg>
<seg id="57330">
        1 - تؤكد من جديد أنه ما دامت الجمعية العامة نفسها لم تقرر أن إقليما ما من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي قد حقق الحكم الذاتي بالكامل وفقا لأحكام الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، فإن على الدولة المعنية القائمة بالإدارة أن تواصل إرسال المعلومات المتعلقة بهذا الإقليم بمقتضى المادة 73 (هـ) من الميثاق؛
</seg>
<seg id="57331">
        2 - تطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن تقوم بانتظام، وفقا لالتزاماتها بموجب الميثاق، ورهنا بالقيود التي قد تستدعيها الاعتبارات الأمنية والدستورية، بإحالة أو مواصلة إحالة المعلومات الإحصائية وغيرها من المعلومات ذات الطابع التقني بشأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في الأقاليم التي تكون كل من هذه الدول مسؤولة عنها إلى الأمين العام، للعلم، وكذلك أوفى قدر ممكن من المعلومات عن التطورات السياسية والدستورية في الأقاليم المعنية، بما في ذلك معلومات عن الدستور أو القانون التشريعي أو الأمر التنفيذي الذي يحدد حكومة الإقليم والعلاقة الدستورية بين الإقليم والدولة القائمة بالإدارة وذلك في غضون مدة أقصاها ستة أشهر من انتهاء السنة الإدارية في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="57332">
        3 - تطلب إلى الأمين العام، فيما يتصل بإعداد ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم المعنية، أن يواصل كفالة استقاء المعلومات الوافية من جميع المصادر المنشورة المتاحة؛
</seg>
<seg id="57333">
        4 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بموجب قرار الجمعية العامة 1970 (د - 18) وفقا للإجراءات المعمول بها.
</seg>
<seg id="57334">
        القرار 61/123
</seg>
<seg id="57335">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/412، الفقرة 7)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة الرابعة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 179 صوتا مقابل صوتين وامتناع عضوين عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="57336">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="57337">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="57338">
        الممتنعون: فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
</seg>
<seg id="57339">
        61/123 - الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة الــتي تؤثــر على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
</seg>
<seg id="57340">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57341">
        وقد نظرت في البند المعنون "الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"،
</seg>
<seg id="57342">
        وقد درست الفصل المتعلق بهذا البند من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 23 (A/61/23)، الفصل الخامس.)،
</seg>
<seg id="57343">
        وإذ تشير إلــى قــــرار الجمعيــــة العامـــة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، وكذلك قرارات الجمعية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك بوجه خاص القراران 46/181 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 55/146 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="57344">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام الرسمي للدول القائمة بالإدارة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بأن تعزز تقدم سكان الأقاليم الخاضعة لإدارتها من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وبأن تحمي الموارد البشرية والطبيعية لتلك الأقاليم من إساءة الاستعمال،
</seg>
<seg id="57345">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن أي نشاط اقتصادي أو نشاط آخر يؤثر تأثيرا سلبيا على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وعلى ممارسة حقها في تقرير المصير وفقـــا للميثاق ولقــرار الجمعيـــــة العامـــة 1514 (د - 15) إنما يتعارض مع مقاصد الميثاق ومبادئه،
</seg>
<seg id="57346">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك أن الموارد الطبيعية هي تراث شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بما فيها السكان الأصليون،
</seg>
<seg id="57347">
        وإذ تدرك الظروف الخاصة لكل إقليم فيما يتصل بموقعه الجغرافي وحجمه وأحواله الاقتصادية، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنويع وتقوية اقتصاد كل إقليم،
</seg>
<seg id="57348">
        وإذ تعي ضعف الأقاليم الصغيرة بوجه خاص إزاء الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي،
</seg>
<seg id="57349">
        وإذ تعي أيضا أن الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية، عندما يضطلع بها بالتعاون مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ووفقا لرغباتها، يمكن أن تسهم مساهمة فعلية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم، وكذلك في ممارستها حقها في تقرير المصير،
</seg>
<seg id="57350">
        وإذ يساورها القلق بشأن أية أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للأقاليم غير المتمتعة بالحكـم الذاتـي علـى نحـو يضـر بمصـالح سـكان تلـك الأقاليم،
</seg>
<seg id="57351">
        وإذ تضع في اعتبارها الأحكام ذات الصلة الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز والقرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي ومنتدى جزر المحيط الهادئ والجماعة الكاريبية،
</seg>
<seg id="57352">
        1 - تؤكد من جديد حق شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)، الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وكذلك حقها في التمتع بمواردها الطبيعية وحقها في التصرف في تلك الموارد بما يتفق ومصالحها على أفضل وجه؛
</seg>
<seg id="57353">
        2 - تؤكد أهمية الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية التي يضطلع بها بالتعاون مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ووفقا لرغباتها بقصد تقديم مساهمة فعلية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم؛
</seg>
<seg id="57354">
        3 - تؤكد من جديد مسؤولية الدول القائمة بالإدارة بموجب الميثاق عن تعزيز تقدم الأقاليم غير المتمتعة بالحكـم الذاتي من النواحـي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وتؤكد من جديد الحقوق المشروعة لشعوبها في مواردها الطبيعية؛
</seg>
<seg id="57355">
        4 - تؤكد من جديد قلقها إزاء أية أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية التي هي من تراث شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بما فيها السكان الأصليون، في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ والمناطق الأخرى، وكذلك مواردها البشرية، على نحو يضر بمصالحها وبطريقة تحرمها من حقها في التصرف في تلك الموارد؛
</seg>
<seg id="57356">
        5 - تؤكد من جديد الحاجة إلى تجنب أية أنشطة اقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر تأثيرا سلبيا على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="57357">
        6 - تهيب مرة أخرى بجميع الحكومات التي لم تتخذ بعد، وفقا للأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 2621 (د - 25) المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 1970، التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها من التدابير بشأن رعاياها والهيئات الاعتبارية الخاضعة لولايتها ممن يملكون ويديرون مؤسسات في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي تضر بمصالح سكان تلك الأقاليم، أن تفعل ذلك من أجل إنهاء هذه المؤسسات؛
</seg>
<seg id="57358">
        7 - تؤكد من جديد أن الاستغلال والنهب الضارين بالموارد البحرية وغيرها من الموارد الطبيعية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بما ينتهك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خطران يهددان سلامة هذه الأقاليم وازدهارها؛
</seg>
<seg id="57359">
        8 - تدعو جميع الحكومات والمؤسسات في منظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان احترام السيادة الدائمة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على مواردها الطبيعية وصونها بصفة تامة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن إنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="57360">
        9 - تحث الدول المعنية القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لصون وضمان الحق غير القابل للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردها الطبيعية وفي إرساء واستمرار السيطرة على تنمية تلك الموارد في المستقبل، وتطلب من الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية العائدة لشعوب تلك الأقاليم وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن إنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="57361">
        10 - تهيب بالدول المعنية القائمة بالإدارة أن تكفل ألا تسود في الأقاليم الخاضعة لإدارتها ظروف عمل تمييزية، وأن تدعم قيام نظام عادل للأجور في كل إقليم ينطبق على جميع السكان بدون أي تمييز؛
</seg>
<seg id="57362">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، من خلال جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفه، إبلاغ الرأي العام العالمي بأي نشاط يؤثر في ممارسة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لحقها في تقرير المصير وفقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)؛
</seg>
<seg id="57363">
        12 - تناشد نقابات العمال والمنظمات غير الحكومية، وكذلك الأفراد، أن يواصلوا جهودهم الرامية إلى تعزيز الرفاه الاقتصادي لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وتناشد أيضا وسائط الإعلام أن تنشر المعلومات المتعلقة بالتطورات في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="57364">
        13 - تقرر متابعة الحالة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بحيث تضمن أن يكون الهدف من جميع الأنشطة الاقتصادية في تلك الأقاليم تعزيز اقتصاداتها وتنويعها بما فيه مصلحة شعوبها، بما فيها السكان الأصليون، وتعزيز قدرة تلك الأقاليم على النهوض بأعبائها الاقتصادية والمالية؛
</seg>
<seg id="57365">
        14 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في هذه المسألة وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين.
</seg>
<seg id="57366">
        القرار 61/124
</seg>
<seg id="57367">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/414، الفقرة 6)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إيران (جمهورية - الإسلامية)، تايلند، الجزائر، جمهورية تنـزانيا المتحدة، سنغافورة، الصين، غانا، الفلبين، كوبا، مصر، نيجيريا، الهند.)
</seg>
<seg id="57368">
        61/124 - التسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول الأعضاء لصالح سكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
</seg>
<seg id="57369">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57370">
        إذ تشير إلى قرارها 60/113 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="57371">
        وقد درست تقرير الأمين العام عن التسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول الأعضاء لصالح سكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي([1]) A/61/66.)، المعد عملا بقرارها 845 (د - 9) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1954،
</seg>
<seg id="57372">
        وإدراكا منها لأهمية تعزيز التقدم التعليمي لسكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="57373">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا بضرورة مواصلة المنح الدراسية المعروضة وزيادتها من أجل تلبية ما لدى الطلاب من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من حاجة متزايدة إلى المساعدة في مجال التعليم والتدريب، وإذ ترى أنه ينبغي تشجيع الطلاب في تلك الأقاليم على الاستفادة من هذه العروض،
</seg>
<seg id="57374">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/66.)؛
</seg>
<seg id="57375">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي قدمت منحا دراسية لسكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="57376">
        3 - تدعو جميع الدول إلى تقديم، أو مواصلة تقديم، عروض سخية بتوفير تسهيلات دراسية وتدريبية لسكان الأقاليم التي لم تنل بعد الحكم الذاتي أو الاستقلال، وإلى القيام، كلما أمكن ذلك، بتوفير الأموال اللازمة لسفر الطلاب المقبلين؛
</seg>
<seg id="57377">
        4 - تحث الدول القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لكي تضمن في الأقاليم الخاضعة لإدارتها نشر المعلومات المتعلقة بالتسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول على نطاق واسع وبصفة مستمرة، وعلى تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين الطلاب من الاستفادة من هذه العروض؛
</seg>
<seg id="57378">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتهـا الثانية والستين عن تنفيـذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="57379">
        6 - توجه نظر اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة إلى هذا القرار.
</seg>
<seg id="57380">
        القرار 61/125
</seg>
<seg id="57381">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/415، الفقرة 29)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، بليز، بوتسوانا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، دومينيكا، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، غرينادا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، كوبا، كينيا، ليبريا، ليسوتو، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، ناورو، نيجيريا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 70 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 91 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="57382">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، بربادوس، بليز، بنما، بوتسوانا، بوليفيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توفالو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، دومينيكا، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، غرينادا، غيانا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، كرواتيا، كوبا، كوت ديفوار، ليختنشتاين، ليسوتو، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="57383">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="57384">
        الممتنعون: أذربيجان، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، ألبانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أوكرانيا، باراغواي، بالاو، البحرين، البرازيل، البرتغال، بلغاريا، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بيرو، تايلند، توغو، تونغا، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سيراليون، صربيا، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كيريباس، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، نيبال، النيجر، نيكاراغوا، الهند، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="57385">
        61/125 - مسألة الصحراء الغربية
</seg>
<seg id="57386">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57387">
        وقد أمعنت النظر في مسألة الصحراء الغربية،
</seg>
<seg id="57388">
        وإذ تؤكد من جديد حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي قرار الجمعية العامـة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 والمتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
</seg>
<seg id="57389">
        وإذ تشير إلى قرارها 60/114 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="57390">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية،
</seg>
<seg id="57391">
        وإذ تشير كذلك إلى قراري مجلس الأمن 658 (1990) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1990 و 690 (1991) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1991 اللذين وافق المجلس بموجبهما على خطة التسوية للصحراء الغربية([1]) انظر S/21360 و S/22464 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="57392">
        وإذ تشير إلى قراري مجلس الأمن 1359 (2001) المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2001 و 1429 (2002) المؤرخ 30 تموز/يوليه 2002، وكذلك القرار 1495 (2003) المؤرخ 31 تموز/يوليه 2003 الذي أعرب فيه المجلس عن تأييده لخطة السلام من أجل تقرير شعب الصحراء الغربية مصيره([1]) S/2003/565، المرفق الثاني.) باعتبارها حلا سياسيا أمثل يقوم على اتفاق الطرفين، والقرارات 1541 (2004) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2004، و 1570 (2004) المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004، و 1598 (2005) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2005، و 1634 (2005) المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2005، و 1675 (2006) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2006،
</seg>
<seg id="57393">
        وإذ تحيط علما بردود الطرفين والدول المجاورة على المبعوث الشخصي للأمين العام بشأن خطة السلام الواردة في تقرير الأمين العام المؤرخ 23 أيار/مايو 2003([1]) S/2003/565.)،
</seg>
<seg id="57394">
        وإذ تعيد تأكيد مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية،
</seg>
<seg id="57395">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح بدء نفاذ وقف إطلاق النار وفقا للمقترح الذي قدمه الأمين العام، وإذ تؤكد الأهمية التي توليها للحفاظ على وقف إطلاق النار باعتباره جزءا لا يتجزأ من خطة التسوية،
</seg>
<seg id="57396">
        وإذ تشدد، في هذا الصدد، على صلاحية خطة التسوية، وإذ تلاحظ في الوقت نفسه الاختلافات الجوهرية بين الطرفين في تنفيذها،
</seg>
<seg id="57397">
        وإذ تؤكد أن عدم إحراز تقدم في تسوية النـزاع حول الصحراء الغربية ما فتئ يسبب معاناة لشعب الصحراء الغربية، ولا يزال مصدرا محتملا للقلاقل في المنطقة، ويعوق التنمية الاقتصادية لمنطقة المغرب العربي، ومن ثم فمن الضرورة القصوى البحث عن حل سياسي،
</seg>
<seg id="57398">
        وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي بحثا عن حل سياسي مقبول من الطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره،
</seg>
<seg id="57399">
        وقد درست الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 23 (A/61/23)، الفصل الثامن.)،
</seg>
<seg id="57400">
        وقد درست أيضا تقرير الأمين العام([1]) A/61/121.)،
</seg>
<seg id="57401">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/121.)؛
</seg>
<seg id="57402">
        2 - تشدد على قرار مجلس الأمن 1495 (2003) الذي أعرب فيه المجلس عن تأييده لخطة السلام من أجل تقرير شعب الصحراء الغربية مصيره باعتبارها حلا سياسيا أمثل يقوم على اتفاق الطرفين؛
</seg>
<seg id="57403">
        3 - تشدد أيضا على اختلاف رد فعل الطرفين إزاء خطة السلام هذه؛
</seg>
<seg id="57404">
        4 - تواصل تأييدها بقوة للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل تحقيق حل سياسي مقبول من الطرفين للنـزاع حول الصحراء الغربية؛
</seg>
<seg id="57405">
        5 - تثني على الأمين العام ومبعوثه الشخصي لجهودهما البارزة وعلى الطرفين لما أبدياه من روح التعاون في دعم تلك الجهود؛
</seg>
<seg id="57406">
        6 - تهيب بجميع الأطراف وبدول المنطقة التعاون الكامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي؛
</seg>
<seg id="57407">
        7 - تعيد تأكيد مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية؛
</seg>
<seg id="57408">
        8 - تهيب بالطرفين التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية في جهودها الرامية إلى حل مشكلة مصير الأشخاص الذين اعتبروا مفقودين، وتهيب بالطرفين الامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي بالإفراج دون مزيد من التأخير عن جميع المحتجزين منذ بداية الصراع؛
</seg>
<seg id="57409">
        9 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="57410">
        10 - تدعو الأمين العام إلى أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="57411">
        القرار 61/126
</seg>
<seg id="57412">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/415، الفقرة 29)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة الرابعة.)
</seg>
<seg id="57413">
        61/126 - مسألة كاليدونيا الجديدة
</seg>
<seg id="57414">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57415">
        وقد نظرت في مسألة كاليدونيا الجديدة،
</seg>
<seg id="57416">
        وقد درست الفصل المتعلق بكاليدونيا الجديدة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 23 (A/61/23)، الفصل الثامن.)،
</seg>
<seg id="57417">
        وإذ تؤكد من جديد حق الشعوب في تقرير المصير على النحو المكرس في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="57418">
        وإذ تشيـر إلـى قـراري الجمعيـة العامــــة 1514 (د - 15) المـؤرخ 14 كانـون الأول/ديسمبر 1960 و 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960،
</seg>
<seg id="57419">
        وإذ تلاحظ أهمية التدابير الإيجابية التي تتبعها السلطات الفرنسية في كاليدونيا الجديدة، بالتعاون مع جميع قطاعات السكان، من أجل تعزيز التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ذلك الإقليم، بما في ذلك التدابير المتبعة في مجال حماية البيئة والإجراءات المتعلقة بتعاطي المخدرات والاتجار بها، بغية إيجاد إطار لتقدم الإقليم سلميا نحو تقرير المصير،
</seg>
<seg id="57420">
        وإذ تلاحظ أيضا، في هذا السياق، أهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة وكذلك الحوار المستمر فيما بين الأطراف المعنية في كاليدونيا الجديدة في التحضير لعملية تقرير المصير في كاليدونيا الجديدة،
</seg>
<seg id="57421">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح تكثيف الاتصالات بين كاليدونيا الجديدة والبلدان المجاورة في منطقة جنوب المحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="57422">
        1 - ترحب بالتطورات الهامـــة الــتي حدثت فـي كاليدونيا الجديدة منذ توقيع ممثلي كاليدونيا الجديدة وحكومة فرنسا على اتفاق نوميا المؤرخ 5 أيار/مايو 1998([1]) A/AC.109/2114، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="57423">
        2 - تحث جميع الأطراف المعنية على مواصلة حوارها في إطار اتفاق نوميا بروح من التآلف لصالح شعب كاليدونيا الجديدة بأسره؛
</seg>
<seg id="57424">
        3 - تلاحظ الأحكام ذات الصلة من اتفاق نوميا الرامية إلى أخذ هوية الكاناك في الاعتبار على نطاق أوسع في الهياكل السياسية والاجتماعية في كاليدونيا الجديدة، وكذلك أحكام الاتفاق المتعلقة بمراقبة الهجرة وحماية العمالة المحلية؛
</seg>
<seg id="57425">
        4 - تحيط علما بالشواغل التي أعربت عنها مجموعة من الشعوب الأصلية في كاليدونيا الجديدة بشأن عدم كفاية تمثيلها في الهيئات الحكومية والاجتماعية بالإقليم؛
</seg>
<seg id="57426">
        5 - تلاحظ الأحكام ذات الصلة من اتفاق نوميا التـي تنص على إمكانية أن تصبح كاليدونيا الجديدة عضوا أو عضوا منتسبا في منظمات دولية معينة، مثل المنظمات الدولية فــي منطقـة المحيــط الهادئ والأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة العمل الدولية، وفقا لأنظمة هذه الهيئات؛
</seg>
<seg id="57427">
        6 - تلاحظ أيضا أن الموقعين علـى اتفاق نوميا قد اتفقوا على توجيـه انتباه الأمــم المتحدة إلى التقدم المحرز في عملية التحرير؛
</seg>
<seg id="57428">
        7 - ترحب بالدعوة لزيارة كاليدونيا الجديدة، التي وجهتها الدولة القائمة بالإدارة لدى إنشاء المؤسسات الجديدة إلى بعثة معلومات تتألف من ممثلين من بلدان منطقة المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="57429">
        8 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة الاستمرار في إحالة المعلومات على النحو المطلوب بموجب المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة إلى الأمين العام؛
</seg>
<seg id="57430">
        9 - تدعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل على إيجاد إطار يكفل تقدم الإقليم سلميا نحو عملية لتقرير المصير، تكون فيها جميع الخيارات مفتوحة وتصون حقوق جميع قطاعات السكان، وفقا لنص وروح اتفاق نوميا الذي يقوم على أساس مبدأ أن يكون لسكان كاليدونيا الجديدة حرية اختيار الطريقة التي يتحكمون بها في مصيرهم؛
</seg>
<seg id="57431">
        10 - ترحب بما أعربت عنه السلطات الفرنسية من نية تسوية مسألة تسجيل الناخبين في السنوات المقبلة؛
</seg>
<seg id="57432">
        11 - ترحب أيضا بالتدابير التي اتخذت لتعزيز وتنويع اقتصاد كاليدونيا الجديدة في جميع الميادين، وتشجع على اتخاذ مزيد من هذه التدابير وفقا لروح اتفاقي ماتينيون ونوميا؛
</seg>
<seg id="57433">
        12 - ترحب كذلك بما توليه أطراف اتفاقي ماتينيون ونوميا من أهمية لإحراز مزيد من التقدم في مجالات الإسكان والعمالة والتدريب والتعليم والرعاية الصحية في كاليدونيا الجديدة؛
</seg>
<seg id="57434">
        13 - تلاحظ الزيادة في المساعدة المالية المقدمة من حكومة فرنسا إلى الإقليم، والتي بلغت 910 ملايين يورو في عام 2005 من أجل الصحة والتعليم ودفع مرتبات الموظفين العموميين وتمويل المشاريع الإنمائية؛
</seg>
<seg id="57435">
        14 - تعترف بمساهمة مركز الثقافة الميلانيزي في حماية ثقافة الكاناك الأصلية في كاليدونيا الجديدة؛
</seg>
<seg id="57436">
        15 - تحيط علما بالمبادرات الإيجابية التي تهدف إلى حماية البيئة الطبيعية في كاليدونيا الجديدة، وبخاصة عملية "زونيكو" التي ترمي إلى رسم خرائط للموارد البحرية داخل المنطقة الاقتصادية لكاليدونيا الجديدة وتقييم تلك الموارد؛
</seg>
<seg id="57437">
        16 - ترحب بإقامة شكل جديد من التعاون فيما بين أستراليا وفرنسا ونيوزيلندا بشأن مراقبة مناطق صيد الأسماك، وفقا للرغبات التي أعربت عنها فرنسا خلال مؤتمر القمة لفرنسا وأوقيانوسيا في تموز/يوليه 2003؛
</seg>
<seg id="57438">
        17 - تنوه بالصلات الوثيقة بين كاليدونيا الجديدة وشعوب جنوب المحيط الهادئ، وبالإجراءات الإيجابية التي تتخذها السلطات الفرنسية والإقليمية لتيسير زيادة تطوير تلك الصلات، بما في ذلك توثيق العلاقات مع البلدان الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="57439">
        18 - ترحب، في هذا الصدد، بحصول كاليدونيا الجديدة على مركز المراقب في منتدى جزر المحيط الهادئ، وبالزيارات رفيعة المستوى المتواصلة إلى كاليدونيا الجديدة التي تقوم بها وفود من بلدان منطقة المحيط الهادئ وبالزيارات رفيعة المستوى التي تقوم بها وفود من كاليدونيا الجديدة إلى البلدان الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ، وتحيط علما مع الارتياح بطلب كاليدونيا الجديدة، بموافقة ودعم السلطات الفرنسية، الحصول على مركز العضو المنتسب في منتدى جزر المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="57440">
        19 - ترحب أيضا بروح التعاون التي تبديها الدول والأقاليم الأخرى في المنطقة تجاه كاليدونيا الجديدة، وفيما يتعلق بطموحاتها الاقتصادية والسياسية وتوسيع مشاركتها في الشؤون الإقليمية والدولية؛
</seg>
<seg id="57441">
        20 - ترحب كذلك بتأييد قادة منتدى جزر المحيط الهادئ لتقرير اللجنة الوزارية للمنتدى عن كاليدونيا الجديدة في مؤتمر القمة السادس والثلاثين للمنتدى الذي عقد في تشرين الأول/أكتوبر 2005 في بابوا غينيا الجديدة، وباستمرار اضطلاع اللجنة الوزارية للمنتدى بدورها في رصد التطورات في الإقليم وتشجيع المشاركة الإقليمية على نحو أوثق؛
</seg>
<seg id="57442">
        21 - تقرر أن تبقي العملية الجارية في كاليدونيا الجديدة نتيجة التوقيع على اتفاق نوميا قيد النظر المستمر؛
</seg>
<seg id="57443">
        22 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في مسألة إقليم كاليدونيا الجديدة غير المتمتع بالحكم الذاتي وأن تقدم تقريرا في هذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين.
</seg>
<seg id="57444">
        القرار 61/127
</seg>
<seg id="57445">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/415، الفقرة 29)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة الرابعة.)
</seg>
<seg id="57446">
        61/127 - مسألة توكيلاو
</seg>
<seg id="57447">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57448">
        وقد نظرت في مسألة توكيلاو،
</seg>
<seg id="57449">
        وقد درست الفصل المتعلق بتوكيلاو من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 23 (A/61/23)، الفصل العاشر.)،
</seg>
<seg id="57450">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 والمتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى جميع قرارات ومقررات الأمم المتحدة المتعلقة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتــي، لا سيما قرار الجمعية العامة 60/116 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="57451">
        وإذ تلاحظ مع التقدير استمرار التعاون النموذجي الذي تبديه نيوزيلندا، بوصفها الدولة القائمة بالإدارة، فيما يتعلق بعمل اللجنة الخاصة المتصل بتوكيلاو، واستعدادها للسماح لبعثات الأمم المتحدة بزيارة الإقليم،
</seg>
<seg id="57452">
        وإذ تلاحظ أيضا مع التقدير المساهمة التعاونية التي تقدمها نيوزيلندا والوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، لا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل تنمية توكيلاو،
</seg>
<seg id="57453">
        وإذ تشير إلى إنشاء هيئة تشريعية وطنية في عام 1999، هي مجلس الفونو العام، استنادا إلى انتخابات على مستوى القرى أجريت عن طريق الاقتراع العام للراشدين، وإلى تولي تلك الهيئة في حزيران/يونيه 2003 المسؤولية الكاملة عن ميزانية توكيلاو،
</seg>
<seg id="57454">
        وإذ تشير أيضا إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة الموفدة إلى توكيلاو في آب/أغسطس 2002 تلبية لدعوة حكومة نيوزيلندا وممثلي توكيلاو([1]) A/AC.109/2002/31.)،
</seg>
<seg id="57455">
        وإذ تلاحظ أن توكيلاو تجسد، بوصفها إقليما جزريا صغيرا، حالة معظم الأقاليم التي لا تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي وأن لها، بوصفها حالة إفرادية يتجلى فيها نجاح التعاون على إنهاء الاستعمار، أهمية أكبر بالنسبة للأمم المتحدة في سعيها إلى إتمام عملها في ميدان إنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="57456">
        وإذ تشير إلى أن نيوزيلندا وتوكيلاو قد وقعتا في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وثيقة معنونة "بيان مشترك بشأن مبادئ الشراكة" يحدد كتابة، لأول مرة، حقوق والتزامات البلدين الشريكين،
</seg>
<seg id="57457">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الفونو العام المتخذ في اجتماعه المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، عقب مشاورات مكثفة في القرى الثلاث جميعها، أن يبحث رسميا مع نيوزيلندا خيار الحكم الذاتي في ارتباط حر، وقراره المتخذ في آب/أغسطس 2005 أن يجرى استفتاء بشأن الحكم الذاتي استنادا إلى مشروع دستور لتوكيلاو ومعاهدة للارتباط الحر مع نيوزيلندا،
</seg>
<seg id="57458">
        1 - تلاحظ أن توكيلاو لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بتطوير قدرتها على الحكم الذاتي وباتخاذ إجراء لتقرير المصير يفضي إلى اكتساب توكيلاو مركزا يتفق مع الخيارات المتعلقة بمركز الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في المستقبل، الواردة في المبدأ السادس من مرفق قرار الجمعية العامة 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960؛
</seg>
<seg id="57459">
        2 - ترحب بالتقدم الكبير المحرز صوب نقل السلطة إلى مجالس التاوبوليغا الثلاثة (المجالس القروية)، ولا سيما تفويض سلطات الحاكم إلى مجالس التاوبوليغا الثلاثة اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2004 وتولي كل مجلس منها اعتبارا من ذلك التاريخ المسؤولية الكاملة عن إدارة جميع الخدمات العامة؛
</seg>
<seg id="57460">
        3 - تشير إلى قرار مجلس الفونو العام في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، عقب مشاورات مكثفة في القرى الثلاث جميعها واجتماع للجنة الخاصة المعنية بالدستور في توكيلاو، بالبحث رسميا مع نيوزيلندا خيار الحكم الذاتي في ارتباط حر، وإلى المناقشات التي جرت لاحقا بين توكيلاو ونيوزيلندا عملا بقرار مجلس الفونو العام؛
</seg>
<seg id="57461">
        4 - تشير أيضا إلى قرار مجلس الفونو العام في آب/أغسطس 2005 إجراء استفتاء بشأن الحكم الذاتي استنادا إلى مشروع دستور لتوكيلاو ومعاهدة ارتباط حر مع نيوزيلندا، وتلاحظ قيام مجلس الفونو العام بسن قواعد لإجراء الاستفتاء؛
</seg>
<seg id="57462">
        5 - ترحب بالدعوة التي قدمتها توكيلاو ونيوزيلندا للأمم المتحدة لرصد الإجراء الخاص بتقرير مصير توكيلاو؛
</seg>
<seg id="57463">
        6 - تعترف بمبادرة توكيلاو المتمثلة في وضع خطة استراتيجية للتنمية الاقتصادية للفترة 2002-2005، وتلاحظ أنه يجري حاليا بالتشاور مع نيوزيلندا وضع خطة استراتيجية للفترة 2006-2009؛
</seg>
<seg id="57464">
        7 - تعترف أيضا بالمساعدة المستمرة التي التزمت نيوزيلندا بتقديمها لتعزيز الرفاه في توكيلاو، وكذلك التعاون الذي أبداه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما في ذلك المساعدة المقدمة في مجالي الإغاثة والإنعاش في أعقاب إعصار بيرسي في عام 2005؛
</seg>
<seg id="57465">
        8 - تعترف كذلك بحاجة توكيلاو إلى استمرار الدعم بالنظر إلى عمليات التكيف الجارية بالاقتران مع تعزيز قدرتها على الحكم الذاتي، واستمرار مسؤولية شركاء توكيلاو الخارجيين عن مساعدة توكيلاو على التوفيق بين رغبتها في الاعتماد على الذات إلى أقصى حد ممكن وحاجتها إلى المساعدة الخارجية؛
</seg>
<seg id="57466">
        9 - ترحب بتأسيس الصندوق الاستئماني الدولي لتوكيلاو لدعم احتياجات توكيلاو الإنمائية في المستقبل وبالعرض المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنظيم اجتماع مائدة مستديرة للمانحين، وتهيب بالدول الأعضاء والوكالات الدولية والإقليمية الإعلان عن مساهمات في الصندوق، لتوفر بذلك الدعم العملي لمساعدة هذا البلد الناشئ على التغلب على المشاكل الناجمة عن صغر الحجم والعزلة وانعدام الموارد؛
</seg>
<seg id="57467">
        10 - ترحب أيضا بتأكيد حكومة نيوزيلندا أنها ستفي بالتزاماتها التي تعهدت بها للأمم المتحدة بخصوص توكيلاو، وأنها ستمتثل للرغبات التي أعرب عنها بحرية شعب توكيلاو فيما يتعلق بمركزه في المستقبل؛
</seg>
<seg id="57468">
        11 - ترحب كذلك بالموقف التعاوني للدول والأقاليم الأخرى في المنطقة إزاء توكيلاو وبدعمها لطموحاتها الاقتصادية والسياسية ومشاركتها المتزايدة في الشؤون الإقليمية والدولية؛
</seg>
<seg id="57469">
        12 - ترحب بانضمام توكيلاو إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة كعضو منتسب، وبانضمامها مؤخرا إلى وكالة مصائد الأسماك كعضو، وإلى منتدى جزر المحيط الهادئ كعضو مراقب، وإلى لجنة العلوم الأرضية التطبيقية لجنوب المحيط الهادئ كعضو منتسب؛
</seg>
<seg id="57470">
        13 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة ووكالات الأمم المتحدة مواصلة تقديم المساعدة لتوكيلاو وهي تمضي قدما في تنمية اقتصادها وتطوير هياكل حكمها؛
</seg>
<seg id="57471">
        14 - ترحب بالإجراءات التي اتخذتها الدولة القائمة بالإدارة لإحالة المعلومات المتعلقة بالحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في توكيلاو إلى الأمين العام؛
</seg>
<seg id="57472">
        15 - تلاحظ مع الارتياح الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة إلى توكيلاو في تشرين الأول/أكتوبر 2004؛
</seg>
<seg id="57473">
        16 - تلاحظ التقدم الكبير الذي أحرزته توكيلاو صوب إقرار دستور ورموز وطنية، والخطوات التي اتخذتها توكيلاو ونيوزيلندا من أجل الاتفاق على مشروع معاهدة للارتباط الحر كأساس لعملية تقرير المصير والتأييد الذي أعربت عنه جاليات توكيلاو المقيمة في نيوزيلندا للخطوات التي اتخذتها توكيلاو صوب تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="57474">
        17 - تشيد بالاستفتاء الذي أجري بكفاءة وشفافية لتحديد مركز توكيلاو في المستقبل، بإشراف من الأمم المتحدة في الفترة من 11 إلى 15 شباط/فبراير 2006؛
</seg>
<seg id="57475">
        18 - تلاحظ أن الاستفتاء لم يحظ بأغلبية الثلثين من أصوات الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع، التي يطلبها مجلس الفونو العام من أجل تغيير مركز توكيلاو بوصفه إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي خاضعا لإدارة نيوزيلندا؛
</seg>
<seg id="57476">
        19 - ترحب بموافقة نيوزيلندا على طلب مجلس توكيلاو المتعلق بإبقاء الحكومة الحالية على العنصرين المشمولين بالاستفتاء وهما مشروع الدستور ومشروع معاهدة الارتباط الحر، كأساس يمكن أن يستند إليه في المستقبل إجراء من جانب توكيلاو لتقرير المصير؛
</seg>
<seg id="57477">
        20 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة مسألة إقليم توكيلاو غير المتمتع بالحكم الذاتي وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتهــا الثانية والستين.
</seg>
<seg id="57478">
        القراران 61/128 ألف وباء
</seg>
<seg id="57479">
        اتخذا في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/415، الفقرة 29)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة الرابعة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 173 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="57480">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصين، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="57481">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="57482">
        الممتنعون: إسرائيل، ساموا، غينيا الاستوائية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="57483">
        61/128 - مسائل ساموا الأمريكية، وأنغيلا، وبرمودا، وجزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وغوام، ومونتسيرات، وبيتكيرن، وسانت هيلانة، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة
</seg>
<seg id="57484">
        ألف
</seg>
<seg id="57485">
        الحالة عموما
</seg>
<seg id="57486">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57487">
        وقد نظرت في مسائل الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ساموا الأمريكية، وأنغيلا، وبرمودا، وجزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وغوام، ومونتسيرات، وبيتكيرن، وسانت هيلانة، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة، المشار إليها فيما يلي بـ "الأقاليم"،
</seg>
<seg id="57488">
        وقد درست الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 23 (A/61/23)، الفصل التاسع.)،
</seg>
<seg id="57489">
        وإذ تشير إلى جميع قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بتلك الأقاليم، ومنها بصفة خاصة القراران اللذان اتخذتهما الجمعية العامة في دورتها الستين بشأن الأقاليم المشمولة بهذا القرار، كل على حدة،
</seg>
<seg id="57490">
        وإذ تسلم بأن جميع الخيارات المتاحة لتقرير مصير الأقاليم تعتبر صحيحة ما دامت تتفق مع الرغبات التي تعرب عنها الشعوب المعنية بحرية، وتطابق المبادئ المحددة تحديدا واضحا الواردة في قراري الجمعية العامة 1514 (د - 15) المــؤرخ 14 كانون الأول/ديســــمبر 1960 و 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960 وغيرهما من قرارات الجمعية،
</seg>
<seg id="57491">
        وإذ تشير إلى قرارها 1541 (د - 15) الذي يتضمن المبادئ التي ينبغي أن تسترشد بها الدول الأعضاء في تحديد ما إذا كان هناك التزام يقتضي إحالة المعلومات المطلوبة بموجب المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="57492">
        وإذ تعرب عن القلق لأن عددا من الأقاليم ما زال غير متمتع بالحكم الذاتي رغم مرور أكثر من خمسة وأربعين عاما على اعتماد إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) القرار 1514 (د - 15).)،
</seg>
<seg id="57493">
        وإذ تعي أهمية مواصلة تنفيذ الإعلان تنفيذا فعالا، مع مراعاة الهدف الذي حددته الأمم المتحدة للقضاء على الاستعمار بحلول عام 2010، وخطة عمل العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار([1]) A/56/61، المرفق.)،
</seg>
<seg id="57494">
        وإذ تدرك أن الخصائص المميزة لشعوب الأقاليم ومشاعرها تستلزم اتباع نهج مرنة وعملية ومبتكرة حيال خيارات تقرير المصير، دون أي مساس بحجم الإقليم أو موقعه الجغرافي أو عدد سكانه أو موارده الطبيعية،
</seg>
<seg id="57495">
        وإذ تحيط علما بالمواقف التي أعلنت عنها حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والموقف الذي أعلنت عنه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتهما،
</seg>
<seg id="57496">
        وإذ تحيط علما أيضا بالمواقف المعلنة لممثلي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في اللجنة الخاصة وفي حلقاتها الدراسية الإقليمية،
</seg>
<seg id="57497">
        وإذ تلاحظ التطورات الدستورية في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تؤثر على الهيكل الداخلي للحكم والتي تلقت اللجنة الخاصة معلومات عنها،
</seg>
<seg id="57498">
        وإذ تدرك أهمية مشاركة ممثلي الأقاليم المنتخبين والمعينين في أعمال اللجنة الخاصة، للأقاليم واللجنة الخاصة على السواء،
</seg>
<seg id="57499">
        واقتناعا منها بأن رغبات شعوب الأقاليم وتطلعاتها ينبغي أن تظل الدليل الذي يسترشد به في تطور مركزها السياسي في المستقبل وبأن عمليات الاستفتاء والانتخابات الحرة والنـزيهة وغيرها من أشكال المشاورة الشعبية تؤدي دورا هاما في التحقق من رغبات الشعب وتطلعاته،
</seg>
<seg id="57500">
        واقتناعا منها أيضا بأن أي مفاوضات لتحديد مركز أي إقليم إنما يجب أن تجري بالمشاركة والحضور الفعالين لشعب ذلك الإقليم، تحت إشراف الأمم المتحدة على أساس كل حالة على حدة، وبأنه ينبغي التحقق من آراء شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي فيما يتعلق بحقها في تقرير المصير،
</seg>
<seg id="57501">
        وإذ تدرك أهمية تقديم الخدمات المالية الدولية لاقتصادات بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="57502">
        وإذ تلاحظ التعاون المتواصل الذي تبديه الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على الصعيدين المحلي والإقليمي، بما في ذلك مشاركتها في عمل المنظمات الإقليمية،
</seg>
<seg id="57503">
        وإذ تضع في اعتبارها أن البعثات الزائرة والخاصة التابعة للأمم المتحدة توفر وسيلة فعالة للتحقق من الحالة السائدة في الأقاليم، وأن بعض الأقاليم لم يستقبل أي بعثات زائرة تابعة للأمم المتحدة منذ فترة طويلة وأن البعض الآخر لم توفد إليه أي بعثات زائرة، وإذ تنظر في إمكانية إيفاد بعثات زائرة أخرى إلى الأقاليم في الوقت الملائم وبالتشاور مع الدول القائمة بالإدارة،
</seg>
<seg id="57504">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن اللجنة الخاصة، كي تتمكن من تعزيز فهمها للمركز السياسي لشعوب الأقاليم ومن الاضطلاع بولايتها اضطلاعا فعالا، من المهم أن تطلعها الدول القائمة بالإدارة على ما يتوافر لديها من معلومات وأن تحصل على معلومات من مصادر مناسبة أخرى، بما فيها ممثلو الأقاليم، تتعلق برغبات شعوب الأقاليم وتطلعاتها،
</seg>
<seg id="57505">
        وإذ تسلم بضرورة أن تكفل اللجنة الخاصة قيام هيئات الأمم المتحدة المعنية بحملة نشطة لتوعية الجمهور تستهدف مساعدة شعوب الأقاليم على تفهم خيارات تقرير المصير،
</seg>
<seg id="57506">
        وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الخصوص، أن عقد حلقات دراسية إقليمية في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ وفي مقر الأمم المتحدة وأماكن أخرى، بمشاركة نشطة من ممثلي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، من شأنه أن يساعد اللجنة الخاصة على الاضطلاع بولايتها، وأن الطابع الإقليمي لهذه الحلقات الدراسية، التي تعقد بالتناوب بين منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، يشكل عنصرا حاسما في إطار برنامج للأمم المتحدة يرمي إلى التحقق من المركز السياسي للأقاليم،
</seg>
<seg id="57507">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ لعام 2006 التي كان من المقرر أصلا عقدها في تيمور - ليشتي في الفترة من 23 إلى 25 أيار/مايو 2006 سيعاد تحديد موعدها في وقت لاحق من عام 2006،
</seg>
<seg id="57508">
        وإذ تعي ضعف الأقاليم بوجه خاص في مواجهة الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي، وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، إمكانية أن تطبق على الأقاليم برامج عمل جميع المؤتمرات العالمية التي تعقدها الأمم المتحدة([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)؛ وتقرير المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث الطبيعية، يوكوهاما، اليابان، 23-27 أيار/مايو 1994 (A/CONF.172/9)، الفصل الأول؛ وتقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول؛ وتقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق؛ وتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني؛ وتقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق؛ وتقرير المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ديربان، 31 آب/أغسطس - 8 أيلول/سبتمبر 2001 (A/CONF.189/12 و Corr.1)، الفصل الأول.) والدورات الاستثنائية التي تعقدها الجمعية العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="57509">
        وإذ تلاحظ مع التقدير المساهمة المقدمة لتنمية بعض الأقاليم من جانب الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وكذلك المؤسسات الإقليمية مثل مصرف التنمية الكاريبي والجماعة الكاريبية ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي ومنتدى جزر المحيط الهادئ ووكالات مجلس المنظمات الإقليمية في المحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="57510">
        وإذ تدرك أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقوم، كجزء من المهمة المنوطة بها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، باستعراض حالة عملية تقرير المصير للأقاليم الجزرية الصغيرة التي هي قيد دراسة اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="57511">
        وإذ تشير إلى الجهود التي تبذلها اللجنة الخاصة حاليا لإجراء استعراض ناقد لأعمالها بهدف وضع توصيات ومقررات ملائمة وبناءة لتحقيق أهدافها وفقا لولايتها،
</seg>
<seg id="57512">
        وإذ تقر بأن ورقات العمل السنوية المتضمنة معلومات أساسية التي أعدتها الأمانة العامة عن التطورات الحاصلة في كل من الأقاليم الصغيرة([1]) انظر A/AC.109/2006/3-8 و 11 و 12 و 13 و 15 و 16.)، وكذلك الوثائق والمعلومات الموضوعية المقدمة من خبراء مستقلين ومثقفين، ومنظمات غير حكومية ومن مصادر أخرى مستقلة قد أسهمت إسهاما مهما في استكمال هذا القرار،
</seg>
<seg id="57513">
        1 - تؤكد من جديد حق شعوب الأقاليم غير القابل للتصرف في تقرير المصير، عملا بميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة؛
</seg>
<seg id="57514">
        2 - تؤكد من جديد أيضا أن عملية إنهاء الاستعمار لا تنطوي على بديل لمبدأ تقرير المصير، الذي يشكل حقا أساسيا من حقوق الإنسان، على نحو ما تقر به اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="57515">
        3 - تؤكد من جديد كذلك أن شعوب الأقاليم هي في نهاية المطاف صاحبة الحق في أن تحدد بحرية مركزها السياسي في المستقبل وفقا لأحكام الميثاق ذات الصلة والإعلان وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وفي هذا الصدد، تكرر دعوتها الموجهة منذ زمن طويل إلى الدول القائمة بالإدارة للقيام، بالتعاون مع حكومات الأقاليم والهيئات المناسبة في منظومة الأمم المتحدة، بإعداد برامج تثقيف سياسي للأقاليم بغية زيادة توعية الشعوب بحقها في تقرير المصير طبقا للخيارات المشروعة المتعلقة بالمركز السياسي، المستندة إلى المبادئ المحددة بوضوح في قرار الجمعية العامة 1541 (د - 15)؛
</seg>
<seg id="57516">
        4 - تطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تحيل بانتظام المعلومات المطلوبة بموجب المادة 73 (هـ) من الميثاق إلى الأمين العام؛
</seg>
<seg id="57517">
        5 - تؤكد أهمية أن تكون اللجنة الخاصة على علم بآراء شعوب الأقاليم ورغباتها، وأن تعزز فهمها لأحوال هذه الشعوب، بما في ذلك طبيعة ونطاق الترتيبات السياسية والدستورية القائمة بين كل من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والدولة القائمة بالإدارة فيه؛
</seg>
<seg id="57518">
        6 - تؤكد من جديد أن الدول القائمة بالإدارة تقع على عاتقها، بموجب الميثاق، مسؤولية تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصون الهوية الثقافية للأقاليم، وتوصي بمواصلة إعطاء الأولوية، بالتشاور مع حكومات الأقاليم المعنية، لتعزيز اقتصاد كل إقليم من الأقاليم وتنويعه؛
</seg>
<seg id="57519">
        7 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل متابعتها عن كثب للتطورات التي تشهدها التشريعات في مجال الخدمات المالية الدولية وأثرها في اقتصاد بعض الأقاليم؛
</seg>
<seg id="57520">
        8 - تطلب إلى الأقاليم وإلى الدول القائمة بالإدارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة في الأقاليم وحفظها من جميع أشكال التدهور، وتطلب مرة أخرى إلى الوكالات المتخصصة المعنية مواصلة رصد الأحوال البيئية في الأقاليم؛
</seg>
<seg id="57521">
        9 - ترحب بمشاركة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في الأنشطة الإقليمية، بما في ذلك أعمال المنظمات الإقليمية؛
</seg>
<seg id="57522">
        10 - تؤكد أهمية تنفيذ خطة عمل العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار([1]) A/56/61، المرفق.)، ولا سيما من خلال الإسراع في تطبيق برنامج العمل لإنهاء الاستعمار في كل إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، على أساس كل حالة على حدة، ومن خلال إكمال التحليلات الدورية لمدى التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان في كل إقليم؛
</seg>
<seg id="57523">
        11 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تشارك مشاركة تامة في أعمال اللجنة الخاصة وأن تتعاون معها بالكامل من أجل تنفيذ أحكام المادة 73 (هـ) من الميثاق والإعلان، ومن أجل إخطار اللجنة الخاصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام المادة 73 (ب) من الميثاق بشأن الجهود الرامية إلى النهوض بالحكم الذاتي في الأقاليم؛
</seg>
<seg id="57524">
        12 - تحث الدول الأعضاء على المساهمة في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لبناء عالم خال من الاستعمار في غضون العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار، وتهيب بها أن تواصل تقديم دعمها الكامل للجنة الخاصة في سعيها لبلوغ هذا الهدف النبيل؛
</seg>
<seg id="57525">
        13 - تلاحظ أن عددا من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي قد أعربت عن قلقها إزاء الإجراء الذي اتبعته بعض الدول القائمة بالإدارة، خلافا لرغبات الأقاليم نفسها، بغرض تعديل قوانين أو سنها بغية تطبيقها على الأقاليم إما بموجب أوامر تصدر في المجلس لكي تطبق على الأقاليم التزامات الدول القائمة بالإدارة النابعة من معاهدات دولية، أو من خلال التطبيق الأحادي لقوانين ولوائح؛
</seg>
<seg id="57526">
        14 - تحيط علما بعمليات استعراض الدستور التي تجريها حكومات الأقاليم الخاضعة لإدارة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والتي تستهدف معالجة الهيكل الدستوري الداخلي في إطار الترتيب الإقليمي الحالي؛
</seg>
<seg id="57527">
        15 - تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن استعراض منتصف المدة للعقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار([1]) A/60/71 و Add.1.) وتكرر طلبها الذي وجهته منذ أمد طويل إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التالية تقريرا عن تنفيذ القرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار التي اتخذت منذ إعلان العقدين الدوليين الأول والثاني؛
</seg>
<seg id="57528">
        16 - تكرر طلبها أن تتعاون اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مع اللجنة الخاصة في إطار ولايتها الخاصة بالحق في تقرير المصير حسبما وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، بهدف تبادل المعلومات، بالنظر إلى أن اللجنة تستعرض التطورات السياسية والدستورية في كثير من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي هي قيد استعراض اللجنة الخاصة؛
</seg>
<seg id="57529">
        17 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تتعاون مع المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية ولجنة القضاء على التمييز العنصري، في إطار ولاية كل منهما، بهدف تبادل المعلومات بشأن التطورات الحاصلة في تلك الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تستعرضها هاتان الهيئتان؛
</seg>
<seg id="57530">
        18 - تطلب أيضا إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة مسألة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين وعن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="57531">
        باء
</seg>
<seg id="57532">
        حالة الأقاليم كل على حدة
</seg>
<seg id="57533">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57534">
        إذ تشير إلى القرار ألف أعلاه،
</seg>
<seg id="57535">
        أولا
</seg>
<seg id="57536">
        ساموا الأمريكية
</seg>
<seg id="57537">
        وإذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن ساموا الأمريكية([1]) A/AC.109/2006/7.) والمعلومات الأخـرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="57538">
        وإذ تحيط علما أيضا بموقف الدولة القائمة بالإدارة وبالبيانات التي أدلى بها ممثلو ساموا الأمريكية في الحلقات الدراسية الإقليمية والتي أعربوا فيها عن ارتياحهم للعلاقة الحالية التي تربط الإقليم بالولايات المتحدة الأمريكية،
</seg>
<seg id="57539">
        وإذ تلاحظ أن مندوب الإقليم غير المتمتع بحق التصويت في كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية قد طلب رسميا من الدولة القائمة بالإدارة أن تعلن موقفها الرسمي بشأن مركز ساموا الأمريكية أمام اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
</seg>
<seg id="57540">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح إنشاء اللجنة المعنية بدراسة المركز السياسي في المستقبل التي بدأت عملها في حزيران/يونيه 2006 لدراسة الأشكال البديلة للمركز السياسي في المستقبل المتاحة أمام ساموا الأمريكية وتقدير مزايا وعيوب كل منها،
</seg>
<seg id="57541">
        وإذ تشير إلى الآثار الاقتصادية الضارة الناجمة عن إعصار هيتا في عام 2004 وإعصار اولاف في عام 2005 بالنسبة للقطاع الزراعي، وإذ تلاحظ ما للتحويلات المالية والسياحة من أهمية بالنسبة للاقتصاد، وإذ تضع في الاعتبار طلب حكومة الإقليم إلى الدولة القائمة بالإدارة مواصلة شمول صادراتها بمزايا ضريبية مواتية،
</seg>
<seg id="57542">
        1 - تلاحظ أن وزارة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية تقضي بأن يكون لوزير الداخلية ولاية إدارية على ساموا الأمريكية([1]) عملا بالأمر الوزاري 2657، وزارة الداخلية، الولايات المتحدة الأمريكية.)؛
</seg>
<seg id="57543">
        2 - تلاحظ أيضا أن ساموا الأمريكية لا تزال الإقليم الوحيد التابع للولايات المتحدة الذي يتلقى مساعدة مالية من الدولة القائمة بالإدارة لأعمال حكومة الإقليم، وتهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم في تنويع اقتصاده؛
</seg>
<seg id="57544">
        3 - ترحب بالدعوة التي وجهها حاكم ساموا الأمريكية إلى اللجنة الخاصة، وكررها مؤخرا في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في كانوان، سانت فنسنت وجزر غرينادين، في الفترة من 17 إلى 19 أيار/مايو 2005، لكي توفد بعثة زائرة إلى الإقليم، وتهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تيسر عمل هذه البعثة، وتطلب إلى رئيس اللجنة الخاصة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف؛
</seg>
<seg id="57545">
        4 - تحيط علما ببيان ممثل حاكم الإقليم في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي لعام 2005 الذي طلب فيه إلى اللجنة الخاصة أن تقدم معلومات عن عملية الحكم الذاتي، يمكن توفيرها في إطار بعثة زائرة أو بطرق أخرى مقبولة؛
</seg>
<seg id="57546">
        5 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم في تيسير أعمال اللجنة المعنية بدراسة المركز السياسي في المستقبل التي أنشئت حديثا، تمشيا مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب بمؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم في سياق برنامجه التثقيفي العام؛
</seg>
<seg id="57547">
        ثانيا
</seg>
<seg id="57548">
        أنغيلا
</seg>
<seg id="57549">
        إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن أنغيلا([1]) A/AC.109/2006/4.) والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="57550">
        وإذ تحيط علما أيضا بعملية استعراض الدستور التي استأنفتها حكومة الإقليم في عام 2006،
</seg>
<seg id="57551">
        وإذ تشير إلى انعقاد الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي لعام 2003 في أنغيلا، وهي المرة الأولى التي انعقدت فيها الحلقة الدراسية في إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وإلى رغبة حكومة الإقليم وشعب أنغيلا في أن توفد اللجنة الخاصة إلى الإقليم بعثة من البعثات الزائرة،
</seg>
<seg id="57552">
        وإذ تلاحظ قيام الدولة القائمة بالإدارة بتعيين حاكم جديد يحظى بسلطات معينة في الإقليم،
</seg>
<seg id="57553">
        وإذ تدرك أن الحكومة قد أوقفت جميع المشاريع الجديدة والكبيرة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في مجال السياحة لكي تدير بعناية تنمية اقتصاد الجزيرة بغية تحقيق الاستدامة في المدى الطويل،
</seg>
<seg id="57554">
        1 - ترحب بإنشاء لجنة جديدة للإصلاح الدستوري والانتخابي في عام 2006، بهدف تقديم توصيات إلى الدولة القائمة بالإدارة بشأن التغييرات المقترح إدخالها على الدستور الحالي في الإقليم؛
</seg>
<seg id="57555">
        2 - تلاحظ أن التغييرات التي أدخلت على شروط منح تأشيرة دخول جزيرة سانت مارتين الفرنسية المجاورة لحاملي جواز سفر أنغيلا قد تزيد من صعوبة دخولهم المقاطعة الفرنسية فيما وراء البحار وهي أقرب جار للإقليم؛
</seg>
<seg id="57556">
        3 - ترحب بمشاركة الإقليم كعضو منتسب في الجماعة الكاريـبية ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقـة البحر الكاريبي؛
</seg>
<seg id="57557">
        ثالثا
</seg>
<seg id="57558">
        برمودا
</seg>
<seg id="57559">
        إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن برمودا([1]) A/AC.109/2006/6.) والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="57560">
        وإذ تدرك مختلف وجهات نظر الأحزاب السياسية بشأن مركز الإقليم في المستقبل،
</seg>
<seg id="57561">
        وإذ تلاحظ قول رئيس وزراء برمودا في خطابه في يوم المؤسسين إنه لا يمكن أبدا أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية طالما ظل البلد مستعمرة أو إقليما تابعا فيما وراء البحار، وإنه لا يمكن إقامة الوحدة الوطنية وإنماء الشعور بالفخر بالانتماء لبرمودا إلا بنيل الاستقلال،
</seg>
<seg id="57562">
        وإذ تضع في الاعتبار نتائج تقرير بعثة الأمم المتحدة الخاصة الموفدة إلى برمودا التي زارت الإقليم في آذار/مارس وأيار/مايو 2005([1]) A/AC.109/2005/19.)،
</seg>
<seg id="57563">
        1 - ترحب بإيفاد بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى برمودا، بناء على طلب حكومة الإقليم وبموافقة الدولة القائمة بالإدارة، التي قدمت معلومات إلى شعب الإقليم عن دور الأمم المتحدة في عملية تقرير المصير، وعن الخيارات المشروعة للمركز السياسي حسبما حددت بوضوح في قرار الجمعية العامة 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960، وعن تجارب الدول الصغيرة الأخرى التي حققت الحكم الذاتي بصورة كاملة؛
</seg>
<seg id="57564">
        2 - ترحب أيضا بتقرير لجنة استقلال برمودا لعام 2005 الذي يقدم دراسة وافية ودقيقة للحقائق المحيطة بالاستقلال، وتحيط علما بالخطط الرامية إلى عقد جلسات عامة وعرض ورقة خضراء على المجلس النيابي تليها ورقة بيضاء تحدد اقتراحات السياسة العامة المتعلقة باستقلال برمودا؛
</seg>
<seg id="57565">
        3 - تقرر أن تتابع عن كثب المشاورات العامة الجارية في الإقليم بشأن مركز برمودا السياسي في المستقبل، وتطلب إلى مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم في سياق برنامجه التثقيفي العام؛
</seg>
<seg id="57566">
        رابعا
</seg>
<seg id="57567">
        جزر فيرجن البريطانية
</seg>
<seg id="57568">
        إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن جزر فيرجن البريطانية([1]) A/AC.109/2006/12.) والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="57569">
        وإذ تشير إلى تقرير المفوضين الدستوريين لعام 1993 الذين عينتهم الدولة القائمة بالإدارة لاستعراض الدستور الحالي وإلى توصيتهم بتقييم تكاليف الاستقلال والتزاماته وتبعاته وإلى النقاش الذي دار في عام 1996 بشأن تقرير المجلس التشريعي،
</seg>
<seg id="57570">
        وإذ ترحب بإنشاء اللجنة الدستورية في عام 2004 واستكمال تقريرها في عام 2005 المتضمن توصيات بشأن تحديث الدستور وإذ تلاحظ أن المجلس التشريعي للإقليم قد ناقش التقرير في عام 2005،
</seg>
<seg id="57571">
        وإذ تلاحظ أن الدولة القائمة بالإدارة قد عينت حاكما جديدا يتمتع بسلطات معينة في الإقليم،
</seg>
<seg id="57572">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الإقليم ما فتئ يبرز كأحد المراكز المالية الخارجية الرائدة في العالم،
</seg>
<seg id="57573">
        1 - تحيط علما بالبيان الذي أدلى به ممثل المجلس التشريعي للإقليم في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في كانوان، سانت فنسنت وجزر غرينادين، في الفترة من 17 إلى 19 أيار/مايو 2005، الذي قدم تحليلا لعملية استعراض الدستور الداخلية؛
</seg>
<seg id="57574">
        2 - ترحب بتقرير اللجنة الدستورية لعام 2005 الذي يتضمن مجموعة من التوصيات المتعلقة بالنهوض بالدستور، بما في ذلك الحد من سلطات الحاكم المعين، وترحب أيضا بالمناقشات التي بدأت في عام 2006 بين الحكومة المنتخبة والدولة القائمة بالإدارة بشأن التقدم الدستوري وانتقال السلطة؛
</seg>
<seg id="57575">
        3 - ترحب كذلك بالعمل الجاري الذي يضطلع به مجلس جزر فيرجن المشترك بين الحكومات المنتخبة لجزر فيرجن البريطانية وجزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة بوصفه آلية للتعاون العملي بين الإقليمين المتجاورين؛
</seg>
<seg id="57576">
        خامسا
</seg>
<seg id="57577">
        جزر كايمان
</seg>
<seg id="57578">
        إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن جزر كايمان([1]) A/AC.109/2006/16.) والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="57579">
        وإذ تلاحظ تقرير لجنة استعراض تحديث الدستور لعام 2002 الذي تضمن مشروع دستور معروضا على شعب الإقليم كي ينظر فيه، ومشروع الدستور الذي عرضته الدولة القائمة بالإدارة في عام 2003 والمناقشات اللاحقة التي جرت بين الإقليم والدولة القائمة بالإدارة في عام 2003،
</seg>
<seg id="57580">
        وإذ تلاحظ أيضا زيارة رئيس اللجنة الخاصة إلى الإقليم في عام 2003 بناء على دعوة غرفة التجارة لجزر كايمان،
</seg>
<seg id="57581">
        1 - تحيط علما بقرار حكومة الإقليم الجديدة إعادة فتح باب المناقشة مع الدولة القائمة بالإدارة في عام 2006 بشأن التحديث الدستوري بهدف التحقق من آراء الشعب عن طريق الاستفتاء؛
</seg>
<seg id="57582">
        2 - تحيط علما أيضا بالبيان الذي أدلى به ممثل الفريق العامل الدستوري للمنظمات غير الحكومية في غرفة التجارة لجزر كايمان، في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في كانوان، سانت فنسنت وجزر غرينادين، في الفترة من 17 إلى 19 أيار/مايو 2005، والذي دعا فيه إلى برنامج تثقيفي شامل، تحدده اللجنة الخاصة، بشأن مسألة تقرير المصير، بجانب إيفاد بعثة زائرة إلى الإقليم؛
</seg>
<seg id="57583">
        سادسا
</seg>
<seg id="57584">
        غـوام
</seg>
<seg id="57585">
        إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن غوام([1]) A/AC.109/2006/8.) والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="57586">
        وإذ تشير إلى أن الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في غوام أيدوا، في استفتاء أجري في عام 1987، مشروع قانون كمنولث غوام الذي من شأنه أن ينشئ إطارا جديدا للعلاقات بين الإقليم والدولة القائمة بالإدارة، ويكفل منح غوام قدرا أكبر من الحكم الذاتي الداخلي والاعتراف بحق شعب الشامورو في غوام في تقرير مصير الإقليم،
</seg>
<seg id="57587">
        وإذ تشير أيضا إلى طلبات الممثلين المنتخبين والمنظمات غير الحكومية التابعة للإقليم بعدم شطب غوام من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعنى بها اللجنة الخاصة، ريثما يقرر شعب الشامورو مصيره بنفسه ومع مراعاة حقوقه ومصالحه المشروعة،
</seg>
<seg id="57588">
        وإذ تدرك أن المفاوضات بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم بشأن مشروع قانون كمنولث غوام قد توقفت وأن غوام قد نظمت عملية يقوم بموجبها الناخبون الشامورو المؤهلون بالتصويت من أجل تقرير المصير،
</seg>
<seg id="57589">
        وإذ تعلم أن الدولة القائمة بالإدارة تواصل تنفيذ برنامجها لنقل ملكية فائض الأراضي الاتحادية إلى حكومة غوام،
</seg>
<seg id="57590">
        وإذ تلاحظ أن شعب الإقليم دعا إلى إجراء إصلاح في برنامج الدولة القائمة بالإدارة فيما يتعلق بنقل ملكية الأراضي الشامل وغير المشروط والعاجل إلى شعب غوام،
</seg>
<seg id="57591">
        وإذ تدرك الشواغل التي أعرب عنها كثير من السكان المقيمين فيما يتعلق بالآثار الاجتماعية المحتملة وغيرها من الآثار المترتبة على النقل الوشيك لمزيد من الأفراد العسكريين التابعين للدولة القائمة بالإدارة إلى الإقليم،
</seg>
<seg id="57592">
        وإذ تعي أن الهجرة إلى غوام جعلت من شعب الشامورو الأصلي أقلية في وطنه،
</seg>
<seg id="57593">
        وإذ تشير إلى إيفاد بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة إلى الإقليم في عام 1979، وإذ تلاحظ ما أصدرته الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ لعام 1996 من توصية تدعو إلى إيفاد بعثة زائرة إلى غوام،
</seg>
<seg id="57594">
        وإذ تشير أيضا إلى الدعوة الموجهة في عام 2000 من حاكم الإقليم والمجلس التشريعي للإقليم لعقد حلقة دراسية إقليمية للمحيط الهادئ في الإقليم وإلى معارضة الدولة القائمة بالإدارة لتلك الدعوة،
</seg>
<seg id="57595">
        1 - تهيب مرة أخرى بالدولة القائمة بالإدارة أن تراعي الإرادة المعلنة لشعب الشامورو على نحو ما أيدها ناخبو غوام في استفتاء عام 1987 ونص عليها قانون غوام، وتشجع الدولة القائمة بالإدارة وحكومة إقليم غوام على الدخول في مفاوضات بشأن الموضوع، وتطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة إبلاغ الأمين العام بالتقدم المحرز في تحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="57596">
        2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم المنتخبة على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="57597">
        3 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل نقل ملكية الأراضي إلى أصحابها الأصليين في الإقليم، بالتعاون مع حكومة الإقليم، وأن تواصل الاعتراف بالحقوق السياسية والهوية الثقافية والعرقية لشعب الشامورو في غوام واحترامها، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لتهدئة مخاوف حكومة الإقليم فيما يتعلق بمسألة الهجرة؛
</seg>
<seg id="57598">
        4 - تطلب كذلك إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تتعاون في وضع برامج تهدف، على وجه التحديـد، إلى تعزيز التنمية المستدامـة للأنشطة والمشاريع الاقتصادية، مراعية الدور الخاص الذي يؤديه شعب الشامورو في تنمية غوام؛
</seg>
<seg id="57599">
        5 - تحيط علما بطلب حاكم الإقليم المنتخب إلى الدولة القائمة بالإدارة برفع القيود المفروضة من أجل السماح لشركات النقل الجوي الأجنبية بنقل الركاب بين غوام والولايات المتحدة الأمريكية لإتاحة سوق أكثر قدرة على المنافسة وزيادة عدد الزوار الوافدين؛
</seg>
<seg id="57600">
        سابعا
</seg>
<seg id="57601">
        مونتسيرات
</seg>
<seg id="57602">
        إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن مونتسيرات([1]) A/AC.109/2006/13.) والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="57603">
        وإذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيانات التي أدلى بها رئيس وزراء الإقليم، وبالمعلومات التي قدمها بشأن الحالة السياسية والاقتصادية في مونتسيرات، في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في ذا فالي، أنغيلا، في الفترة من 20 إلى 22 أيار/مايو 2003،
</seg>
<seg id="57604">
        وإذ تلاحظ مع القلق ما خلفه الانفجار البركاني الذي أدى إلى إجلاء ثلاثة أرباع سكان الإقليم إلى مناطق آمنة في الجزيرة وإلى مناطق تقع خارج الإقليم، الأمر الذي لا يزال يؤثر سلبا على اقتصاد الجزيرة، من آثار لا تزال قائمة،
</seg>
<seg id="57605">
        وإذ ترحب باستمرار المساعدة التي تقدمها إلى الإقليم الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية، ولا سيما أنتيغوا وبربودا، التي وفرت الملاذ الآمن وإمكانية الحصول على خدمات المرافق التعليمية والصحية، وكذلك فرص العمل لآلاف النازحين من الإقليم،
</seg>
<seg id="57606">
        وإذ تلاحظ الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمواجهة الآثار الناجمة عن الانفجار البركاني،
</seg>
<seg id="57607">
        1 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة والوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وكذلك المنظمات الإقليمية وغيرها، أن تواصل تقديم المساعدة إلى الإقليم لتخفيف آثار الانفجار البركاني؛
</seg>
<seg id="57608">
        2 - تشير إلى تقريـــر لجنــة اسـتعراض الدستور لعام 2002 المتضمن مجموعة من التوصيات المتعلقة بالنهوض بالدستور، بما في ذلك انتقال السلطة من الحاكم المعين إلى الحكومة المنتخبة، والمطالبة بترتيب مؤيد للارتباط الحر؛
</seg>
<seg id="57609">
        3 - ترحب بانعقاد لجنة تابعة للمجلس النيابي في عام 2005 لاستعراض التقرير والمناقشات التي جرت لاحقا بين الحكومة المنتخبة والدولة القائمة بالإدارة بشأن التقدم الدستوري وانتقال السلطة؛
</seg>
<seg id="57610">
        ثامنا
</seg>
<seg id="57611">
        بيتكيرن
</seg>
<seg id="57612">
        إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن بيتكيرن([1]) A/AC.109/2006/5.) والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="57613">
        وإذ تأخذ في الاعتبار الطابع الفريد لبيتكيرن من حيث سكانها ومساحتها،
</seg>
<seg id="57614">
        وإذ تلاحظ موقف ممثل الحكومة المنتخبة المعرب عنه في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ المعقودة في عام 2004 ومفاده أن شعب الإقليم لا يتفهم تماما جميع الإمكانات التي قد تتاح له والتي تنطوي عليها مختلف خيارات تقرير المصير ولا يتفهم مغزاها، وأن استعراض الدستور أرجئ إلى ما بعد عام 2006،
</seg>
<seg id="57615">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل تقديم المساعدة من أجل تحسين أحوال سكان الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها، وأن تواصل مناقشاتها مع ممثلي بيتكيرن حول أفضل الطرق الكفيلة بدعم أمنهم الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="57616">
        2 - تحيط علما بموقف ممثل حكومة الإقليم المنتخبة المؤيد لإجراء مناقشات بشأن تقرير المصير قبل استعراض الدستور، وتلاحظ أن إيفاد بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة إلى الإقليم من شأنه أن يزيد من وعي الشعب بمستقبله السياسي؛
</seg>
<seg id="57617">
        تاسعا
</seg>
<seg id="57618">
        سانت هيلانة
</seg>
<seg id="57619">
        إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن سانت هيلانة([1]) A/AC.109/2006/3.) والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="57620">
        وإذ تأخذ في اعتبارها السمات التي تنفرد بها سانت هيلانة وسكانها ومواردها الطبيعية،
</seg>
<seg id="57621">
        وإذ تحيط علما بعملية استعراض الدستور التي تجريها حكومة الإقليم والاستفتاء الاستشاري المتعلق بدستور جديد الذي جرى في سانت هيلانة في 25 أيار/مايو 2005،
</seg>
<seg id="57622">
        وإدراكا منها للجهود التي تبذلها الدولة القائمة بالإدارة وسلطات الإقليم لتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لسكان سانت هيلانة، ولا سيما في مجال الإنتاج الغذائي واستمرار ارتفاع معدل البطالة ومحدودية وسائل النقل والاتصالات،
</seg>
<seg id="57623">
        وإذ تلاحظ أهمية تحسين الهياكل الأساسية وإمكانية الوصول إلى سانت هيلانة،
</seg>
<seg id="57624">
        وإذ تلاحظ أيضا أهمية حق المواطنة لأهل سانت هيلانة، وطلبهم إدراجــه مـن حيث المبدأ في الدستور الجديد،
</seg>
<seg id="57625">
        وإذ تلاحظ مع القلق مشكلة البطالة في الجزيرة والعمل المشترك الذي تقوم به الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمعالجة هذه المشكلة،
</seg>
<seg id="57626">
        1 - ترحب باستمرار عملية استعراض الدستور والاستفتاء الاستشاري الأخير اللذين تقودهما حكومة سانت هيلانة بالتعاون مع الدولة القائمة بالإدارة؛
</seg>
<seg id="57627">
        2 - ترحب أيضا بقرار الدولة القائمة بالإدارة تمويل تشييد مطار دولي في سانت هيلانة يبدأ تشغيله في عام 2010 يحتوي على جميع عناصــر الهياكــل الأساسية اللازمة؛
</seg>
<seg id="57628">
        3 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة وإلى المنظمات الدولية ذات الصلة أن تواصل دعم الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم للتصدي للتحديات في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإقليم، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة والمشاكل المتعلقة بوسائل النقل والاتصالات المحدودة، فضلا عن تمويل الهياكل الأساسية الإضافية اللازمة لمشروع المطار؛
</seg>
<seg id="57629">
        4 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تراعي شواغل أهل سانت هيلانة فيما يتعلق بحق المواطنة؛
</seg>
<seg id="57630">
        عاشرا
</seg>
<seg id="57631">
        جزر تركس وكايكوس
</seg>
<seg id="57632">
        إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن جزر تركس وكايكوس([1]) A/AC.109/2006/15.) والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="57633">
        وإذ تشير إلى تقرير هيئة استعراض تحديث الدستور لعام 2002 التي فحصت الدستور الحالي وقدمت توصيات بشأن الهيكل الداخلي للحكومة وانتقال السلطة من الحاكم المعين إلى الحكومة المنتخبة،
</seg>
<seg id="57634">
        وإذ ترحب بإيفاد بعثة خاصة تابعة للأمم المتحدة لزيارة جزر تركس وكايكوس في عام 2006، بناء على طلب حكومة الإقليم وبموافقة من الدولة القائمة بالإدارة، قدمت معلومات إلى شعب الإقليم بشأن دور الأمم المتحدة في عملية تقرير المصير وبشأن خيارات المركز السياسي المشروعة على النحو المحدد بوضـــوح في قرار الجمعية العامـــــــة 1541 (د - 15) وبشأن خبرات الدول الصغيرة الأخرى التي حققت قدرا كاملا من الحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="57635">
        وإذ تحيط علما بنتائج تقرير بعثة الأمم المتحدة الخاصة الموفدة إلى جزر تركس وكايكوس([1]) A/AC.109/2006/19.)،
</seg>
<seg id="57636">
        1 - تشير إلى تصريح رئيس وزراء الإقليم في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في كانوان، سانت فنسنت وجزر غرينادين، في الفترة من 17 إلى 19 أيار/مايو 2005 بأن حكومته تحبذ مرور فترة معقولة من الحكم الذاتي الداخلي الكامل قبل الانتقال إلى الاستقلال؛
</seg>
<seg id="57637">
        2 - تحيط علما بما أعلنه رئيس الوزراء في عام 2006 عن اختتام المناقشات التي دارت بين حكومة الإقليم والدولة القائمة بالإدارة والتي أسفرت عن اتفاق على صيغة مسبقة لدستور تعمم على الحكومة والمعارضة للتعليق عليها، وعلى الجمهور للعلم، واختتام العملية الاستشارية بمناقشة المسألة في المجلس التشريعي؛
</seg>
<seg id="57638">
        3 - تحيط علما أيضا بفترة التوسع الاقتصادي الكبير والمطرد، ولا سيما على مدى العقد الأخير، التي دعمتها موجة السياحة المتزايدة، والحاجة إلى إيلاء اهتمام لتعزيز التلاحم الاجتماعي في الإقليم؛
</seg>
<seg id="57639">
        حادي
</seg>
<seg id="57640">
        عشر جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة
</seg>
<seg id="57641">
        إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة([1]) A/AC.109/2006/11.) والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="57642">
        وإذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيانات التي أدلى بها والمعلومات التي قدمها ممثل حاكم الإقليم في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي، التي عقدت في كانوان، سانت فنسنت وجزر غرينادين، في الفترة من 17 إلى 19 أيار/مايو 2005،
</seg>
<seg id="57643">
        وإذ تلاحظ استمرار اهتمام حكومة الإقليم بالحصول على مركز العضو المنتسب في منظمة دول شرق البحر الكاريبي، ومركز المراقب في الجماعة الكاريبية، والطلب الذي لم يبت فيه بعد الذي قدمه الإقليم إلى الدولة القائمة بالإدارة بشأن المضي قدما في تفويض السلطات، فضلا عن القرار الذي أصدره المجلس التشريعي في الإقليم في عام 2003 دعما لهذا الطلب،
</seg>
<seg id="57644">
        وإذ تلاحظ أيضا الاهتمام الذي أعربت عنه حكومة الإقليم بأن تدرج في البرامج الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي برنامج إدارة السجلات والمحفوظات لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
</seg>
<seg id="57645">
        وإذ تشير إلى أنه لم تتوجه إلى الإقليم أي بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة منذ عام 1977، وإذ تضع في اعتبارها طلب الإقليم رسميا إيفاد بعثة من هذا القبيل في عام 1993 لمساعدة الإقليم في عملية التثقيف السياسـي ولمراقبة الاستفتاء الوحيد في تاريخ الإقليم حول خيارات المركز السياسي،
</seg>
<seg id="57646">
        وإذ تلاحظ التعاون المستمر بين حكومة الإقليم والدانمرك بشأن إعادة المصنوعات اليدوية والمحفوظات،
</seg>
<seg id="57647">
        وإذ تلاحظ أيضا إرجاء عقد المؤتمر الدستوري الخامس لاستعراض القانون التأسيسي المنقح الحالي الذي ينظم ترتيب شؤون الحكم الداخلي إلى عام 2007،
</seg>
<seg id="57648">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="57649">
        2 - تطلب مرة أخرى إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تيسر اشتراك الإقليم، حسب الاقتضاء، في شتى المنظمات، ولا سيما منظمة دول شرق البحر الكاريبي والجماعة الكاريبية ورابطة الدول الكاريبية؛
</seg>
<seg id="57650">
        3 - تدعو إلى إدماج الإقليم في البرامج الإقليمية التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسوة بالأقاليم الأخرى غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تشارك في تلك البرامج؛
</seg>
<seg id="57651">
        4 - ترحب بإنشاء مجلس جزر فيرجن المشترك بين الحكومات المنتخبة لجزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة وجزر فيرجن البريطانية بوصفة آلية للتعاون العملي بين الإقليمين المتجاورين؛
</seg>
<seg id="57652">
        5 - تلاحظ موقف حكومة الإقليم الذي يدعم ملكية الإقليم للموارد الطبيعية وسيطرته عليها، بما في ذلك الموارد البحرية ويطالب بإعادة تلك الموارد البحرية إلى ولايته القانونية؛
</seg>
<seg id="57653">
        6 - ترحب باتفاقات التعاون القائمة بين الإقليم والدانمرك، الدولة المستعمرة للإقليم سابقا، في مجال تبادل المصنوعات اليدوية وإعادة المحفوظات.
</seg>
<seg id="57654">
        القرار 61/129
</seg>
<seg id="57655">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/415، الفقرة 29)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة الرابعة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 176 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="57656">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="57657">
        المعارضون: إسرائيل، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="57658">
        الممتنعون: فرنسا
</seg>
<seg id="57659">
        61/129 - نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار
</seg>
<seg id="57660">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57661">
        وقد درست الفصل المتعلق بنشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار والتعريف بعمل الأمم المتحدة في ميدان إنهاء الاستعمار من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 23 (A/61/23)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="57662">
        وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها الأخرى المتعلقة بنشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار، ولا سيما قرار الجمعية 60/118 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="57663">
        وإذ تدرك الحاجة إلى اتباع نهج مرنة عملية وابتكارية إزاء استعراض خيارات تقرير المصير المتاحة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بغية تنفيذ خطة عمل العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار([1]) A/56/61، المرفق.)،
</seg>
<seg id="57664">
        وإذ تكرر تأكيد أهمية نشر المعلومات كأداة لتعزيز أهداف الإعلان، وإذ تضع في اعتبارها دور الرأي العام العالمي في مساعدة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي مساعدة فعالة لتحقيق تقرير مصيرها،
</seg>
<seg id="57665">
        وإذ تسلم بأهمية الدور الذي تؤديه الدول القائمة بالإدارة في إحالة المعلومات إلى الأمين العام وفقا لأحكام المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="57666">
        وإذ تسلم أيضا بالدور الذي تقوم به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة من خلال مراكز الأمم المتحدة للإعلام في نشر المعلومات على الصعيد الإقليمي بشأن أنشطة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="57667">
        وإذ تشير إلى قرارها 60/112 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 الذي طلبت فيه من الإدارة أن تعد، بالتشاور مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالات المتخصصة واللجنة الخاصة، منشورا إعلاميا عن برامج المساعدة المتاحة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وأن توزعه على نطاق واسع في تلك الأقاليم،
</seg>
<seg id="57668">
        وإذ تدرك أهمية دور المنظمات غير الحكومية في نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="57669">
        1 - توافق على الأنشطة التي تضطلع بها إدارة شؤون الإعلام وإدارة الشؤون السياسية التابعتان للأمانة العامة في ميدان نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="57670">
        2 - ترى من المهم أن تواصل وأن توسع نطاق جهودها لكفالة نشر المعلومات المتعلقة بإنهاء الاستعمار على أوسع نطاق ممكن، مع التركيز بوجه خاص على خيارات تقرير المصير المتاحة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتحقيقا لهذه الغاية، تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام نشر المواد على الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بوسائل منها مراكز الأمم المتحدة للإعلام في المناطق ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="57671">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعزيز المعلومات المقدمة على موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت المتعلق بإنهاء الاستعمار عن طريق إدراج البيانات والورقات التثقيفية التي عرضت في الحلقات الدراسية الإقليمية وكذلك المجموعة الكاملة لتقارير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة؛
</seg>
<seg id="57672">
        4 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تنفذ الأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 60/112 بشأن إعداد منشور إعلامي عن برامج المساعدة المتاحة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="57673">
        5 - تطلب إلى إدارة الشؤون السياسية وإدارة شؤون الإعلام أن تنفذا توصيات اللجنة الخاصة الداعية إلى مواصلة جهودهما الرامية إلى اتخاذ تدابير من خلال جميع وسائط الإعلام المتاحة، بما فيها المنشورات والإذاعة والتلفزيون، وكذلك شبكة الإنترنت، للتعريف بأعمال الأمم المتحدة في ميدان إنهاء الاستعمار، والقيام بجملة أمور منها:
</seg>
<seg id="57674">
        (أ) وضع إجراءات لجمع المواد الأساسية المتعلقة بقضية تقرير المصير لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وإعدادها ونشرها، خصوصا في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="57675">
        (ب) التماس التعاون التام من الدول القائمة بالإدارة في الاضطلاع بالمهام المشار إليها أعلاه؛
</seg>
<seg id="57676">
        (ج) وضع برنامج للتعاون مع المنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية المناسبة، ولا سيما في منطقتي المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، عن طريق عقد جلسات إحاطة دورية للخبراء وتبادل المعلومات؛
</seg>
<seg id="57677">
        (د) تشجيع مشاركة المنظمات غير الحكومية في نشر المعلومات المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="57678">
        (هـ) تشجيع مشاركة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في نشر المعلومات المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="57679">
        (و) تقديم تقارير إلى اللجنة الخاصة عن التدابير المتخذة تنفيذا لهذا القرار؛
</seg>
<seg id="57680">
        6 - تطلب إلى جميع الدول، بما فيها الدول القائمة بالإدارة، أن تعجل بنشر المعلومات المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه؛
</seg>
<seg id="57681">
        7 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة هذه المسألة، وأن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="57682">
        القرار 61/12
</seg>
<seg id="57683">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.8 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، أفغانستان، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، تركيا، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا
</seg>
<seg id="57684">
        61/12 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي
</seg>
<seg id="57685">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57686">
        إذ تشير إلى قرارها 48/2 المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 1993، الذي منحت بموجبه منظمة التعاون الاقتصادي مركز المراقب،
</seg>
<seg id="57687">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها السابقة بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي، التي دعت فيها مختلف الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها والمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في الجهود الرامية إلى تنفيذ برامج منظمة التعاون الاقتصادي ومشاريعها الاقتصادية،
</seg>
<seg id="57688">
        وإذ تقدر المساعدة التقنية والمالية التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة لمنظمة التعاون الاقتصادي دعما لبرامجها ومشاريعها الاقتصادية، وإذ تشجعها على مواصلة تقديم دعمها،
</seg>
<seg id="57689">
        وإذ ترحب بالمساعي التي تبذلها منظمة التعاون الاقتصادي بهدف توطيد صلاتها بمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بغية وضع المشاريع وتعزيزها في جميع المجالات ذات الأولوية،
</seg>
<seg id="57690">
        وإذ تعرب عن دعمها للخطط والبرامج ذات الصلة وكذلك للتغييرات المؤسسية التي شهدتها منظمة التعاون الاقتصادي في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="57691">
        وإذ تعرب عن شديد قلقها وتعاطفها إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن أسوأ الكوارث الطبيعية وما خلفته من أثر مدمر عصف بالحالة الاجتماعية والاقتصادية في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي المعرضة لكوارث من قبيل الزلازل والفيضانات والجفاف،
</seg>
<seg id="57692">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 59/4 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2004([1]) انظر A/61/256، الجزء الثاني، الفرع الخامس عشر.)، وتعرب عن الارتياح للتفاعل المتبادل الفائدة بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="57693">
        2 - تحيط علما بإعلان باكو الذي اعتمده مؤتمر القمة التاسع لمنظمة التعاون الاقتصادي المعقود في باكو في 5 أيار/مايو 2006، والذي يوفر للمنظمة مبادئ توجيهية في مجالات من قبيل التجارة والنقل والطاقة والزراعة والصناعة والصحة والبيئة؛
</seg>
<seg id="57694">
        3 - ترحب باعتماد مجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي، في جلسته الخامسة عشرة، "رؤية منظمة التعاون الاقتصادي لعام 2015" بوصفها الوثيقة المرجعية الأساسية لمنظمة التعاون الاقتصادي، تمشيا مع الأهداف الإنمائية للألفية، التي تشدد على أمور منها إنشاء منطقة للتجارة الحرة في المنطقة، وتيسير إقامة شبكة للمعلومات المتصلة بالتجارة والاستثمار، والنقل، وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، واستخدام التكنولوجيات الجديدة والمتجددة؛
</seg>
<seg id="57695">
        4 - تدعو إلى تعزيز المساعدة التقنية التي تقدمها إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي كل من منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وسائر هيئات الأمم المتحدة المعنية بالتجارة، من قبيل مركز التجارة الدولية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية/منظمة التجارة العالمية، آخذة في الحسبان أن الدول الأعضاء إنما هي بلدان نامية وبلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ويوجد من بينها بلدان في طريقها إلى أن تصبح أعضاء في منظمة التجارة العالمية، ومن ثم فإن وصولها إلى الأسواق العالمية وتعزيز التجارة داخل الإقليم والتجارة الأقاليمية، من خلال تنفيذ الاتفاقات التجارية الإقليمية، من شأنهما أن يعززا ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق أهدافها الإنمائية؛
</seg>
<seg id="57696">
        5 - تلاحظ مع الارتياح تنفيذ برنامج العمل الخاص بعقد النقل والاتصالات (1998-2007) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي، الذي يحظى بمساعدة تقنية من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ ومن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ولا سيما من أجل القضاء على الحواجز غير المادية التي تعترض طرق النقل العابر الرئيسية في المنطقة؛
</seg>
<seg id="57697">
        6 - ترحب بتوقيع معظم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي على الاتفاق الحكومي الدولي المتعلق بشبكة الطرق الرئيسية الآسيوية، الذي وضع برعاية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وتهيب بالدول الأعضاء المعنية أن تساهم في وضع المشروع موضع التنفيذ بتحديد مشاريع الاستثمار ذات الأولوية بالنسبة إليها؛
</seg>
<seg id="57698">
        7 - تعرب عن تقديرها لما تبذله منظمة التعاون الاقتصادي من جهود لتطوير التجارة في مجال الطاقة على الصعيد الإقليمي بالتعاون مع المنظمات دون الإقليمية والدولية من قبيل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ والبنك الدولي ومصرف التنمية الآسيوي والبنك الإسلامي للتنمية، وبمساهمة نشطة منها كافة؛
</seg>
<seg id="57699">
        8 - تدرك أن البرنامج الإقليمي بشأن الأمن الغذائي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي تمت صياغته بمساعدة تقنية ومالية من جانب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبفضل مساهمات من البنك الإسلامي للتنمية، وتدعو هيئات الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والوكالات المانحة ذات الصلة إلى مساعدة أمانة منظمة التعاون الاقتصادي على التنفيذ الفعال للبرنامج الإقليمي الذي يشتمل على أحد عشر مشروعا إقليميا وعدة مشاريع وطنية، وفي هذا الإطار تعرب عن تقديرها للقيام، في مطلع عام 2006، بتوقيع وبدء برنامج التعاون التقني لتعزيز توفير الحبوب في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة التعاون الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="57700">
        9 - تلاحظ مع الارتياح تعزيز التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة التعاون الاقتصادي، ولا سيما في مجالات من قبيل استراتيجية التعاون الصناعي، ونقل التكنولوجيا، وبرامج عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتوحيد المقاييس، وتدعو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى مواصلة المساهمة في أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي ومشاريعها ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="57701">
        10 - تعرب عن ارتياحها لتحديد مجالات جديدة للتعاون في إطار منظمة التعاون الاقتصادي ولإنشاء مديرية جديدة لتنمية الموارد البشرية والتنمية المستدامة بغرض تعزيز التعاون في المسائل ذات الأهمية من قبيل الصحة، وتخفيف وطأة الفقر، والتنمية البشرية والتنمية المستدامة، وتوصي جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها شعبة التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة، بأن تقدم الدعم التقني والمالي إلى منظمة التعاون الاقتصادي فيما تبذله من جهود لتعزيز التعاون في المجالات المذكورة أعلاه؛
</seg>
<seg id="57702">
        11 - ترحب بتوقيع مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الاقتصادي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتدعو إلى تنفيذ تلك المذكرات تنفيذا فعالا؛
</seg>
<seg id="57703">
        12 - تحيط علما بمساهمة وحدة تنسيق مكافحة المخدرات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي في تجميع البيانات المتعلقة بالمخدرات ونشرها وفي تنظيم برامج/دورات تدريبية في مجال مكافحة المخدرات لصالح خبراء الدول الأعضاء، بمساعدة تقنية ومالية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي، وتدعو الوكالات المانحة إلى مساعدة منظمة التعاون الاقتصادي في تمويل المشاريع التي يعدها على نحو مشترك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأمانة منظمة التعاون الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="57704">
        13 - ترحب بما تبذله منظمة التعاون الاقتصادي من جهود لتهيئة الظروف المؤاتية لكي تضطلع أفغانستان بدور أكثر فعالية في المنطقة بما يحقق لها الاستفادة من تزايد فرص التجارة والتصدير، وإذ تحيط علما بمساهمة منظمة التعاون الاقتصادي القيمة في تحسين مدى ونطاق إعادة إدماج أفغانستان في مخططات التعاون الإقليمي، فإنها تنظر بعين التقدير إلى بدء تشغيل الصندوق الخاص التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي لتمويل بعض المشاريع ذات الأولوية في أفغانستان، وتدعو وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، من قبيل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، إلى التعاون مع أمانة منظمة التعاون الاقتصادي لكفالة التنفيذ الناجح لبرامجها ومشاريعها الحالية وخطة العمل من أجل إنعاش وتعمير أفغانستان، ولخطة جديدة بعد انتهاء هذه الخطة في عام 2007؛
</seg>
<seg id="57705">
        14 - تدعو منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة والمجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدة التقنية، حسب الاقتضاء، إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي من أجل تطوير وتعزيز نظم الإنذار المبكر الخاصة بها، وحالة التأهب لديها، وقدرتها على الاستجابة والانتعاش في الوقت المناسب، بغية الحد من الخسائر البشرية وتخفيف حدة الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي تخلفه الكوارث الطبيعية والأمراض المعدية؛
</seg>
<seg id="57706">
        15 - تحيط علما مع التقدير بما قطعته منظمة التعاون الاقتصادي من خطى واسعة في مجال العلاقات الخارجية، وتعرب عن رغبتها في توطيد علاقات المنظمة مع سائر المنظمات الدولية/الإقليمية عن طريق إنشاء آلية لمنحها مركز المراقب/الشريك في الحوار وتنشيط أفرقة الاتصال في المنتديات الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="57707">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="57708">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي".
</seg>
<seg id="57709">
        القرار 61/130
</seg>
<seg id="57710">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/415، الفقرة 29)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة الرابعة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 176 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع عضوين عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="57711">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="57712">
        المعارضون: إسرائيل، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="57713">
        الممتنعون: بلجيكا، فرنسا
</seg>
<seg id="57714">
        61/130 - تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
</seg>
<seg id="57715">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57716">
        وقد درست تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 23 (A/61/23).)،
</seg>
<seg id="57717">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 والمتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى جميع قراراتها اللاحقة المتعلقة بتنفيذ الإعلان والتي كان آخرها القرار 60/119 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="57718">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارها 55/146 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي أعلنت فيه الفترة 2001-2010 عقدا دوليا ثانيا للقضاء على الاستعمار، والحاجة إلى دراسة سبل التحقق من رغبات شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتــي على أساس القـــرار 1514 (د - 15) والقرارات الأخرى ذات الصــلة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="57719">
        وإذ ترحب بخطة تنفيذ الولاية المتعلقة بإنهاء الاستعمار للفترة 2006-2007([1]) A/60/853-E/2006/75، المرفق.) التي تنظم إجراءات الولاية المتعلقة بإنهاء الاستعمار التي من المقرر أن تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقا،
</seg>
<seg id="57720">
        وإذ تسلم بأن القضاء على الاستعمار كان إحدى أولويات الأمم المتحدة ولا يزال إحدى أولوياتها للعقد الذي بدأ في عام 2001،
</seg>
<seg id="57721">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى اتخاذ تدابير للقضاء على الاستعمار بحلول عام 2010، حسبما يدعو إليه قرارها 55/146،
</seg>
<seg id="57722">
        وإذ تكرر الإعراب عن اقتناعها بالحاجة إلى القضاء على الاستعمار، وكذلك القضاء على التمييز العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية،
</seg>
<seg id="57723">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح ما أنجزته اللجنة الخاصة بالإسهام في التنفيذ الفعال والكامل للإعلان ولقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="57724">
        وإذ تؤكد أهمية المشاركة الرسمية للدول القائمة بالإدارة في أعمال اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="57725">
        وإذ تلاحظ مع الاهتمام تعاون بعض الدول القائمة بالإدارة ومشاركتها النشطة في أعمال اللجنة الخاصة، وإذ تشجع الدول الأخرى أيضا على القيام بذلك،
</seg>
<seg id="57726">
        وإذ تحيط علما بتغيير موعد انعقاد الحلقة الدراسيـة الإقليمية لمنطقـة المحيط الهادئ التي كان مقررا انعقادها أصلا في الفترة من 23 إلى 25 أيار/مايو 2006 في تيمور - ليشتي إلى موعد لاحق من عام 2006،
</seg>
<seg id="57727">
        1 - تؤكد من جديد قرارها 1514 (د - 15) وجميع القرارات والمقررات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها قرارها 55/146 الذي أعلنت فيــه الفتــرة 2001-2010 عقدا دوليا ثانيا للقضاء على الاستعمار، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تتخذ، وفقا لتلك القرارات، جميع الخطوات اللازمة لتمكين شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي المعنية من ممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، ممارسة كاملة في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="57728">
        2 - تؤكـــد من جديـــد مرة أخرى أن وجود الاستعمار بأي شكل أو مظهر، بما في ذلك الاستغلال الاقتصادي، أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)؛
</seg>
<seg id="57729">
        3 - تؤكد من جديد تصميمها على مواصلة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجــل القضــاء الكامــل والسريــع على الاستعمار، والمراعاة الحقيقية من جميع الدول لما يتصل بالموضوع من أحكام الميثاق وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="57730">
        4 - تؤكد مرة أخرى دعمها لتطلعات الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري في أن تمارس حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="57731">
        5 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تتعاون بالكامل مع اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لإنجاز برنامج عمل بنــاء قبل نهاية عام 2007، على أساس كل حالة على حدة، للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لتيسير تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة والقرارات ذات الصلة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="57732">
        6 - تشيد بالاستفتاء المتعلق بتحديد مستقبل مركز توكيلاو في المستقبل، الذي كان مفتوحا وشفافا وأجري بكفاءة تحت إشراف الأمم المتحدة في الفترة من 11 إلى 15 شباط/فبراير 2006؛
</seg>
<seg id="57733">
        7 - تلاحظ أن الاستفتاء لم يحظ بأغلبية الثلثين من أصوات الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع، التي يطلبها مجلس الفونو العام من أجل تغيير مركز توكيلاو كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي خاضع لإدارة نيوزيلندا؛
</seg>
<seg id="57734">
        8 - يرحب باتفاق نيوزيلندا ومجلس توكيلاو على أن تبقي الحكومة الحالية على العنصرين المشمولين بالاستفتاء، وهما مشروع الدستور ومشروع معاهدة الارتباط الحر، كأساس يمكن أن يستند إليه في المستقبل إجراء من جانب توكيلاو لتقرير المصير؛
</seg>
<seg id="57735">
        9 - ترحب أيضا بإيفاد بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى جزر تركس وكايكوس، بناء على طلب حكومة الإقليم وبموافقة الدولة القائمة بالإدارة، حيث وفرت معلومات لسكان الإقليم عن دور الأمم المتحدة في عملية تقرير المصير، وعن خيارات المركز السياسي المشروعة، كما حددها بوضوح قرار الجمعية العامة 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960، وعن تجارب الدول الصغيرة الأخرى التي حصلت على قدر كامل من الحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="57736">
        10 - تطلب إلى اللجنة الخاصة مواصلة البحث عن الوسائل المناسبة لتنفيذ الإعلان تنفيذا فوريا وتاما والقيام بالأعمال التي وافقت عليها الجمعية العامة فيما يتعلق بالعقد الدولي للقضــاء على الاستعمار والعقـــد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار في جميع الأقاليم التي لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، مع القيام بصفة خاصة بما يلي:
</seg>
<seg id="57737">
        (أ) وضع مقترحات محددة لوضع حد للاستعمار، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="57738">
        (ب) مواصلة دراسة مدى تنفيذ الدول الأعضاء للقرار 1514 (د - 15) والقرارات الأخرى ذات الصلة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="57739">
        (ج) مواصلة دراسة الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتقديم توصيات، حسب الاقتضاء، إلى الجمعية العامة بأنسب الخطوات التي يجب اتخاذها لتمكين سكان تلك الأقاليم من ممارسة حقهم في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقا للقرارات ذات الصلة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="57740">
        (د) إنجاز برنامج عمل بناء قبل نهاية عام 2007، على أساس كل حالة على حدة، للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لتيسير تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة والقرارات ذات الصلة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="57741">
        (ﻫ) مواصلة إيفاد بعثات زائرة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وفقا للقرارات ذات الصلة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="57742">
        (و) عقد حلقات دراسية، حسب الاقتضاء، بهدف الحصول على المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة الخاصة ونشرها، وتيسير مشاركة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تلك الحلقات الدراسية؛
</seg>
<seg id="57743">
        (ز) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكسب التأييد العالمي على صعيد الحكومات، وكذلك المنظمات الوطنية والدولية، لتحقيق أهداف الإعلان وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="57744">
        (ح) الاحتفال سنويا بأسبوع التضامن مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي([1]) انظر القرار 54/91.)؛
</seg>
<seg id="57745">
        11 - تسلم بأن خطة عمل العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار([1]) A/56/61، المرفق.)، وعملية تقييم كل حالة على حدة فيما يتعلق ببلوغ الحكم الذاتي في كل إقليم، وخطة التنفيذ من أجل الاضطلاع بالولاية المتعلقة بإنهاء الاستعمار للفترة 2006-2007([1]) A/60/853-E/2006/75، المرفق.)، تمثل سلطة تشريعية هامة لبلوغ الحكم الذاتي بحلول نهاية عام 2010؛
</seg>
<seg id="57746">
        12 - تهيب بجميع الدول، ولا سيما الدول القائمة بالإدارة، وكذلك الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، أن تنفذ، كل في مجال اختصاصها، توصيات اللجنة الخاصة من أجل تنفيذ الإعلان وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="57747">
        13 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تعمل على ألا تؤثر الأنشطة الاقتصادية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتها تأثيرا سلبيا في مصالح الشعوب، بل أن تقوم، بدلا من ذلك، بتعزيز التنمية وأن تساعد شعوب تلك الأقاليم على ممارسة حقها في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="57748">
        14 - تحث الدول المعنية القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لحماية وضمان الحقوق غير القابلة للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردها الطبيعية، بما فيها الأرض، وعلى بدء ومواصلة التحكم في تنمية تلك الموارد في المستقبل، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية لشعوب تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="57749">
        15 - تحث جميع الدول على أن تقوم، مباشرة وعن طريق عملها في الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، بتقديم المساعدة المعنوية والمادية إلى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ الخطوات اللازمة للحصول على كل مساعدة ممكنة، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، وأن تستخدم هذه المساعدة استخداما فعالا في تعزيز اقتصادات تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="57750">
        16 - تؤكد من جديد أن بعثات الأمم المتحدة الزائرة التي توفد إلى الأقاليم وسيلة فعالة للتحقق من الحالة في الأقاليم، وكذلك رغبات سكانها وتطلعاتهم، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تواصل تعاونها مع اللجنة الخاصة في الاضطلاع بولايتها وأن تيسر إيفاد البعثات الزائرة إلى الأقاليم؛
</seg>
<seg id="57751">
        17 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة، التي لم تشترك بصفة رسمية في أعمال اللجنة الخاصة، أن تفعل ذلك في دورة اللجنة لعام 2007؛
</seg>
<seg id="57752">
        18 - تطلب إلى الأمين العام والوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة تقديم المساعدات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المساعدات إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ومواصلة تقديم تلك المساعدات، حسب الاقتضاء، بعد أن تمارس تلك الأقاليم حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال؛
</seg>
<seg id="57753">
        19 - توافق على تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خلال عام 2006([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 23 (A/61/23).)، بما في ذلك برنامج العمل المتوخى لعام 2007؛
</seg>
<seg id="57754">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر للجنة الخاصة التسهيلات والخدمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وكذلك القرارات والمقررات الأخرى التي تتخذها الجمعية العامة واللجنة الخاصة بشأن إنهاء الاستعمار.
</seg>
<seg id="57755">
        القرار 61/131
</seg>
<seg id="57756">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.42 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولندا، بيلاروس، تركيا، الجمهورية التشيكية، جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، صربيا، غامبيا، غيانا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، نيوزيلندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="57757">
        61/131 - التعاون الدولي بشأن تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية، من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية
</seg>
<seg id="57758">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57759">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، الذي يتضمن مرفقه المبادئ التوجيهية لتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، فضلا عن جميع قراراتها المتعلقة بالتعاون الدولي بشأن تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية، من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية، وإذ تشير إلى القرارات المتخذة في الأجزاء المتعلقة بالشؤون الإنسانية من الدورات الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="57760">
        وإذ تسلم بأهمية توخي مبادئ الحياد والإنسانية والنـزاهة والاستقلال في تقديم المساعدة الإنسانية،
</seg>
<seg id="57761">
        وإذ تؤكد من جديد أن الاستقلال يعني استقلال الأهداف الإنسانية عن الأهداف السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي أهداف أخرى قد تسعى إلى تحقيقها أي جهة فاعلة فيما يتعلق بالمجالات التي يضطلع فيها بالعمل الإنساني،
</seg>
<seg id="57762">
        وإذ ترحب بإعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.)، وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث([1]) المرجع نفسه، القرار 2.)، والبيان المشترك الصادر عن الدورة الاستثنائية المعنية بكارثة المحيط الهندي: الحد من الأخطار من أجل مستقبل أكثر أمنا([1]) A/CONF.206/6، المرفق الثاني.)، بالصيغة التي اعتمدها المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث المعقود في كوبي، هيوغو، اليابان في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2005،
</seg>
<seg id="57763">
        وإذ تشدد على أن الدولة المتضررة هي المسؤولة في المقام الأول عن الشروع في تقديم المساعدة الإنسانية وتنظيمها وتنسيقها وإيصالها داخل إقليمها وعن تيسير عمل المنظمات الإنسانية في مجال التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="57764">
        وإذ تشدد أيضا على مسؤولية الدول كافة عن الاضطلاع بجهود التأهب للكوارث الطبيعية والتصدي لها والتخفيف من آثارها بغية تقليل هذه الآثار إلى الحد الأدنى مع التسليم في الوقت ذاته بأهمية التعاون الدولي في دعم جهود البلدان المتضررة التي قد تكون قدراتها محدودة في هذه المجالات،
</seg>
<seg id="57765">
        وإذ تلاحظ ما للموارد المحلية من دور حاسم في إدارة الكوارث الطبيعية والحد من أخطارها والتصدي للكوارث والإنعاش والتنمية، فضلا عن دور القدرات الموجودة داخل البلدان،
</seg>
<seg id="57766">
        وإذ تسلم بأهمية التعاون الدولي في دعم الجهود التي تبذلها الدول المتضررة من أجل التصدي للكوارث الطبيعية في جميع مراحلها، وأهمية تعزيز القدرة على التصدي لها لدى البلدان المتضررة بالكوارث،
</seg>
<seg id="57767">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الدور المهم الذي تؤديه الدول الأعضاء، بما في ذلك البلدان النامية، التي منحت مساعدة سخية متواصلة وضرورية للبلدان والشعوب المتضررة بالكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="57768">
        وإذ تدرك الدور المهم الذي تؤديه جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية، باعتبارها جزءا من حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية، في التأهب لوقوع الكوارث والحد من أخطارها والتصدي لها وما يبذل من جهود للإنعاش والتنمية،
</seg>
<seg id="57769">
        وإذ تشدد على أهمية معالجة أوجه الضعف وإدماج عنصر الحد من الأخطار في جميع مراحل إدارة الكوارث الطبيعية والانتعاش في مرحلة ما بعد وقوع الكوارث الطبيعية والتخطيط الإنمائي،
</seg>
<seg id="57770">
        وإذ ترحب بالعمل الذي اضطلعت به اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يتعلق بإقامة نظم إقليمية للإنذار المبكر بأمواج تسونامي في منطقة المحيط الهندي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ومنطقة شمال شرق المحيط الأطلسي، وإذ تلاحظ مع التقدير عقد المؤتمر الدولي الثالث المعني بالإنذار المبكر في بون، ألمانيا في الفترة من 27 إلى 29 آذار/مارس 2006،
</seg>
<seg id="57771">
        وإذ تسلم بأن الجهود المبذولة لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية مستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، يمكن أن تتأثر سلبا بفعل الكوارث الطبيعية، وإذ تلاحظ المساهمة الإيجابية التي يمكن أن تقدمها تلك الجهود في تعزيز قدرة السكان على الانتعاش من تلك الكوارث،
</seg>
<seg id="57772">
        وإذ تشدد، في هذا السياق، على أهمية دور منظمات التنمية في دعم الجهود الوطنية المبذولة من أجل التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="57773">
        1 - تحيط علما بتقارير الأمين العام المعنونة "التعاون الدولي بشأن تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية، الانتقال من مرحلـة الإغاثـــة إلى مرحلــة التنمية"([1]) A/61/314.) و "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ"([1]) A/61/85-E/2006/81.) و "تعزيز الإغاثة في حالات الطوارئ والإصلاح والتعمير والوقاية في أعقاب الكارثة الناجمة عن أمواج تسونامي التي عصفت بالمحيط الهندي"([1]) A/61/87-E/2006/77.) و "الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ"([1]) A/61/85/Add.1-E/2006/81/Add.1.)؛
</seg>
<seg id="57774">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية والآثار المتزايدة المترتبة عليها التي تتسبب في حدوث خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في المجتمعات الضعيفة التي تفتقر إلى القدرات الكافية التي من شأنها التخفيف بصورة فعالة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية السلبية الطويلة الأجل المترتبة على الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="57775">
        3 - تهيب بالدول أن تنفذ بالكامل إعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.) وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث([1]) المرجع نفسه، القرار 2.)، وخصوصا الالتزامات المتصلة بتقديم المساعدة إلى البلدان النامية المعرضة للكوارث الطبيعية وإلى الدول المنكوبة التي تمر بمرحلة انتقال صوب الانتعاش المادي والاجتماعي والاقتصادي المستدام لكي تضطلع بأنشطة الحد من الأخطار في مرحلة الانتعاش في أعقاب الكوارث وبعمليات الإصلاح؛
</seg>
<seg id="57776">
        4 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ، عند الاقتضاء، ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الملائمة للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وأن تواصل تنفيذ تلك التدابير تنفيذا فعالا وأن تدرج استراتيجيات الحد من أخطار الكوارث في التخطيط الإنمائي، وتطلب في هذا السياق إلى المجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدة إلى البلدان النامية وإلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="57777">
        5 - ترحب بالتعاون الفعال بين الدول المتضررة والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والبلدان المانحة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمنظمات الأخرى ذات الصلة مثل حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية والمجتمع المدني في مجال تنسيق الإغاثة في حالات الطوارئ وتقديمها، وتؤكد الحاجة إلى مواصلة ذلك التعاون وتقديم الإغاثة في جميع مراحل عمليات الإغاثة وجهود الإصلاح والتعمير المتوسطة والطويلة الأجل، بطريقة يكون من شأنها الحد من الضعف في مواجهة الأخطار الطبيعية مستقبلا؛
</seg>
<seg id="57778">
        6 - تكرر الالتزام بدعم جهود البلدان، لا سيما البلدان النامية، لتعزيز قدراتها على جميع المستويات بغية التأهب للكوارث الطبيعية والتصدي لها بسرعة والحد من آثارها؛
</seg>
<seg id="57779">
        7 - تؤكد أنه من أجل المضي في تعزيز فعالية المساعدة الإنسانية ينبغي بذل جهود خاصة في مجال التعاون الدولي من أجل مواصلة تحسين وتوسيع نطاق عملية استخدام القدرات الوطنية والمحلية، وعند الاقتضاء، استخدام القدرات الإقليمية ودون الإقليميـــة لدى البلدان النامية في مجال التأهب للكوارث والتصدي لها، وهو ما يمكن أن يتاح بفعالية أكبر وتكلفة أقل بالقرب من موقع حدوث كارثة؛
</seg>
<seg id="57780">
        8 - تؤكد أيضا في هذا السياق أهمية تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما عن طريق الاستخدام الفعال للآليات المتعددة الأطراف، في تقديم المساعدة الإنسانية في حينها في حالات الكوارث في جميع مراحلها، من مرحلة الإغاثة والتخفيف من آثارها إلى مرحلة التنمية، بما في ذلك توفير الموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="57781">
        9 - ترحب بدور مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة بوصفه مركز تنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة بكاملها من أجل تعزيز جهود التصدي للكوارث وتنسيقها فيما بين المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وسائر الشركاء العاملين في المجال الإنساني؛
</seg>
<seg id="57782">
        10 - ترحب أيضا، من أجل زيادة تعزيز فعالية المساعدة الإنسانية، بإدماج خبراء من البلدان النامية المعرضة للكوارث الطبيعية في نظام الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق، وفي أعمال الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ من أجل مساعدة تلك البلدان على تعزيز قدراتها في مجال البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية وإنشاء آليات لتحسين تنسيقها لعمليات التصدي الوطنية والدولية في الميدان، وتشير في هذا الصدد إلى قرارها 57/150 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002 المعنون "تعزيز فعالية وتنسيق المساعدة الدولية المقدمة في مجال البحث والإنقاذ بالمناطق الحضرية"؛
</seg>
<seg id="57783">
        11 - تطلب إلى الأمين العام القيام، بالتشاور مع الدول والمنظمات ذات الصلة، بمواصلة استكشاف الوسائل الكفيلة بتعزيز قدرات المجتمع الدولي على الاستجابة السريعة من أجل تقديم الإغاثة الإنسانية الفورية، بالاستفادة من الترتيبات القائمة والمبادرات الجارية؛
</seg>
<seg id="57784">
        12 - تطلب إلى الأمين العام إقامة روابط أكثر منهجية مع الدول الأعضاء التي تقدم عتادا عسكريا من أجل التصدي للكوارث الطبيعية بغية تحديد مدى توافر ذلك العتاد؛
</seg>
<seg id="57785">
        13 - تلاحظ أن السجل المركزي لقدرات إدارة الكوارث، بما في ذلك دليل التكنولوجيات المتقدمة لأغراض الاستجابة لحالات الكوارث، ينطوي على إمكانية دعم تخطيط أنشطة التأهب والاستجابة، وتطلب إلى الأمين العام اقتراح خيارات لتعزيز أهميته؛
</seg>
<seg id="57786">
        14 - تشجع الجهات المانحة على النظر في أهمية ضمان أن لا يكون تقديم المساعدة في حالات الكوارث الطبيعية الأشد وطأة على حساب الكوارث الطبيعية التي قد تكون أقل وطأة نسبيا، مع مراعاة أن تكون الاحتياجات هي القوة الدافعة وراء تخصيص الموارد؛
</seg>
<seg id="57787">
        15 - تسلم بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية يمكن أن تؤدي دورا مهما في التصدي للكوارث، وتشجع الدول الأعضاء على تطوير القدرات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية لأغراض الاستجابة لحالات الطوارئ، وتشجع المجتمع الدولي على مساعدة البلدان النامية في جهودها المبذولة في هذا المجال، عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="57788">
        16 - تشجع الدول التي لم تنضم إلى اتفاقية تامبيري بشأن توفير موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية لأغراض التخفيف من أثر الكوارث ولعمليات الإغاثة، التي بدأ سريانها في 8 كانون الثاني/يناير 2005([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2296، الرقم 40906.)، أو لم تصدق عليها، على النظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="57789">
        17 - تشجع على زيادة استخدام تكنولوجيات الاستشعار من بعد الفضائية والأرضية، فضلا عن تبادل البيانات الجغرافية، لاتقاء الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها وإدارتها، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="57790">
        18 - تشجع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة على تعزيز القدرة العالمية على الإنعاش المستدام في مرحلة ما بعد وقوع الكوارث في مجالات مثل التنسيق مع الشركاء التقليديين وغير التقليديين، وتحديد ونشر الدروس المستفادة، واستحداث أدوات وآليات مشتركة لتقييم احتياجات الإنعاش، ووضع الاستراتيجيات وبرمجتها، وإدماج عنصر الحد من الأخطار في جميع عمليات الإنعاش، وترحب بالجهود الجارية تحقيقا لذلك؛
</seg>
<seg id="57791">
        19 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة تحسين تنسيقها لجهود الإنعاش من الكوارث، من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية من خلال القيام بجملة أمور منها تعزيز جهود التخطيط المؤسسي والتنسيقي والاستراتيجي في إطار الإنعاش من الكوارث دعما للسلطات الوطنية؛
</seg>
<seg id="57792">
        20 - تؤكد أهمية الحصول بسرعة على الأموال لكفالة استجابة الأمم المتحدة لحالات الطوارئ الإنسانية في حينها وبصورة يمكن التنبؤ بها على نحو أفضل، وترحب في هذا الصدد بإنشاء الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ بموجب قرارها 60/124 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2005؛
</seg>
<seg id="57793">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تحسين الاستجابة الدولية للكوارث الطبيعية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين.
</seg>
<seg id="57794">
        القرار 61/132
</seg>
<seg id="57795">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.44 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="57796">
        61/132 - تعزيز الإغاثة في حالات الطوارئ والإصلاح والتعمير والوقاية في أعقاب الكارثة الناجمة عن أمواج تسونامي التي عصفت بالمحيط الهندي
</seg>
<seg id="57797">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57798">
        إذ تشير إلى قراراتها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 57/152 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 57/256 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/25 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 58/214 و 58/215 المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/212 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 59/231 و 59/233 المؤرخين 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 59/279 المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2005 و 60/15 المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2005،
</seg>
<seg id="57799">
        وإذ تلاحظ الإعلان المتعلق بالعمل من أجل تعزيز الإغاثة في حالات الطوارئ والإصلاح والتعمير والوقاية في أعقاب الكارثة الناجمة عن الزلزال وأمواج تسونامي، الصادر في 26 كانون الأول/ديسمبر 2004 والمعتمد في الاجتماع الاستثنائي لزعماء رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعقود في جاكارتا في 6 كانون الثاني/يناير 2005([1]) A/59/669، المرفق.)،
</seg>
<seg id="57800">
        وإذ تشير إلى إعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.) وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015([1]) إطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث (A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 2).)، والبيان المشترك الصادر عن الدورة الاستثنائية المعنية بكارثة المحيط الهندي([1]) البيان المشترك الصادر عن الدورة الاستثنائية المعنية بكارثة المحيط الهندي: الحد من المخاطر من أجل مستقبل أكثر أمنا (A/CONF.206/6، المرفق الثاني).) المعتمد في المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث المعقود في كوبي، هيوغو، اليابان، في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2005،
</seg>
<seg id="57801">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/87-E/2006/77.)،
</seg>
<seg id="57802">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بانعقاد اجتماع الاتحاد العالمي للبلدان المتضررة من كارثة تسونامي الذي نظمه مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة للانتعاش من كارثة تسونامي، في نيسان/أبريل 2006، والذي شاركت فيه الحكومات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات المالية الدولية واتحادات المنظمات غير الحكومية والحكومات المانحة بهدف تحديد أولويات مشتركة وتنفيذ إجراءات من أجل تحقيق التنمية القائمة على مشاركة المجتمعات المحلية، وسد الثغرة في التمويل، وتعزيز المساءلة والشفافية، وإدماج الحد من أخطار الكوارث، والقدرة على التكيف في حالات الكوارث، وإنشاء نظام إنذار فعال يتسم بمزايا عديدة منها التركيز على البشر في خطط التنمية الوطنية، وبناء الهياكل الأساسية الاجتماعية والمادية، ودعم أنشطة التمويل الصغير،
</seg>
<seg id="57803">
        وإذ ترحب بانعقاد الاجتماع النهائي للاتحاد العالمي للبلدان المتضررة من كارثة تسونامي في نيويورك في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، برئاسة السيد ويليام جيفرسون كلينتون، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، بصفته المبعوث الخاص للانتعاش من كارثة تسونامي، بغية استعراض التقدم المحرز وتحديد أهداف عملية الانتعاش والتعمير الرئيسية،
</seg>
<seg id="57804">
        وإذ تلاحظ مع التقدير انعقاد المؤتمر الدولي الثالث المعني بالإنذار المبكر في بون، ألمانيا في الفترة من 27 إلى 29 آذار/مارس 2006،
</seg>
<seg id="57805">
        وإذ تؤكد ضرورة وضع وتنفيذ استراتيجيات للحد من الأخطار وإدماجها، حسب الاقتضاء، في الخطط الإنمائية الوطنية، لا سيما من خلال تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، بغية تعزيز قدرة السكان على التكيف في حالات الكوارث وتقليل تعرضهم ومصادر رزقهم والهياكل الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والموارد البيئية للأخطار، وإذ تؤكد أيضا ضرورة قيام الحكومات بوضع وتنفيذ خطط وطنية فعالة لنظم الإنذار بالأخطار مع اتباع نهج الحد من أخطار الكوارث،
</seg>
<seg id="57806">
        وإذ تشدد على أن الحد من الكوارث، بما في ذلك تقليل أوجه الضعف في مواجهة الكوارث الطبيعية، عنصر هام يسهم في تحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="57807">
        وإذ ترحب بدور اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في إنشاء وتسيير نظام الإنذار بتولد أمواج تسونامي في المحيط الهندي والتخفيف من آثارها، استنادا إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الإقليميين ودون الإقليميين الضروريين لفعالية الترتيبات المتعلقة بنظم الإنذار المبكر بأمواج تسونامي،
</seg>
<seg id="57808">
        وإذ تلاحظ البيان المتعلق بتقديم الدعم لنظام الإنذار بتولد أمواج تسونامي ونظام الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة في إطار المنظومة العالمية لنظم رصد الأرض، التي تدعم التوافق التشغيلي فيما بين النظم والتبادل الحر والمفتوح والآني للبيانات، المعتمد في مؤتمر القمة الثالث لرصد الأرض، المعقود في بروكسل في 16 شباط/فبراير 2005،
</seg>
<seg id="57809">
        وإذ ترحب بإنشاء صندوق التبرعات الاستئماني المتعدد المانحين الخاص بترتيبات الإنذار المبكر بأمواج تسونامي في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا، وإذ تدعو الحكومات والبلدان المانحة والمنظمات الدولية ذات الصلة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى النظر في الإسهام في الصندوق الاستئماني، من خلال تقديم الاشتراكات المالية والتعاون التقني من أجل دعم إنشاء نظام الإنذار المبكر بأمواج تسونامي وفقا لاحتياجات بلدان المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا، لكي يسهم الصندوق الاستئماني في إنشاء نظام متكامل للإنذار المبكر يستند إلى موارد كافية ويشتمل على شبكة من المراكز التعاونية متصلة بالنظام العالمي،
</seg>
<seg id="57810">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى مواصلة الالتزام بمساعدة البلدان المتضررة وشعوبها، لا سيما أكثر الفئات ضعفا، على الانتعاش تماما مما خلفته الكارثة من نكبات وصدمات، بما في ذلك مساعدتها فيما تبذله من جهود في الأجلين المتوسط والطويل في مجالي الإصلاح والتعمير، وإذ ترحب بتدابير المساعدة الحكومية والدولية في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="57811">
        1 - تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها حكومات البلدان المتضررة للشروع في مرحلة الإصلاح والتعمير، فضلا عن تعزيز الشفافية والمساءلة الماليتين فيما يتعلق بتوجيه الموارد واستخدامها، بطرق منها إشراك مراجعي الحسابات العامين الدوليين، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="57812">
        2 - تشيد بالاستجابة الفورية للمجتمع الدولي والحكومات المانحة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد وبما قدموه من دعم متواصل ومساعدات وتبرعات سخية في إطار جهود الإغاثة والإصلاح والتعمير التي تجسد روح التضامن والتعاون الدوليين من أجل التصدي للكارثة؛
</seg>
<seg id="57813">
        3 - تحيط علما مع التقدير بالعمل المستمر الذي يضطلع به السيد ويليام جيفرسون كلينتون، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للانتعاش من كارثة تسونامي وبمختلف مبادراته، وتشجع جهوده لمواصلة مؤازرة الإرادة السياسية وللمساعدة على تحديد الأولويات وتحقيق التكامل بين جهود المجتمع الدولي، لا سيما ما تقوم به المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم جهود الإصلاح والتعمير والحد من الأخطار في الأجلين المتوسط والطويل التي تقودها حكومات البلدان المتضررة؛
</seg>
<seg id="57814">
        4 - تشجع الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، على تعزيز الشراكات ومواصلة دعم احتياجات الإصلاح والتعمير للبلدان المتضررة في الأجلين المتوسط والطويل؛
</seg>
<seg id="57815">
        5 - تشجع على مواصلة التنسيق الفعال بين حكومات البلدان المتضررة والهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمجتمع المدني وحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية والقطاع الخاص المشاركة في جهود الإصلاح والتعمير، من أجل ضمان التنفيذ الفعال للبرامج المشتركة القائمة وتفادي الازدواجية التي لا داعي لها وتقليل أوجه الضعف في مواجهة الأخطار الطبيعية في المستقبل، فضلا عن تلبية الاحتياجات الإنسانية المتبقية بشكل كاف، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="57816">
        6 - تؤكد ضرورة إنشاء مؤسسات وآليات أقوى وبناء قدرات أكبر على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية، على نحو ما أكد عليه في إعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.) وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015([1]) إطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث (A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 2).)، وضرورة تعزيز التعليم العام والتوعية والمشاركة المجتمعية من أجل بناء القدرة بصورة منهجية على التكيف في حالات الأخطار والكوارث، فضلا عن الحد من أخطار الكوارث وضعف السكان في مواجهتها، بما في ذلك إقامة نظام فعال ومستدام للإنذار بأمواج تسونامي، لا سيما في البلدان المعرضة لتلك الأمواج؛
</seg>
<seg id="57817">
        7 - تهيب بالدول التنفيذ التام لإعلان هيوغو وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015، وخصوصا الالتزامات المتصلة بتقديم المساعدة إلى البلدان النامية المعرضة للكوارث الطبيعية وإلى الدول المنكوبة التي تمر بمرحلة انتقال صوب الانتعاش المادي والاجتماعي والاقتصادي المستدام، لكي تضطلع بأنشطة الحد من الأخطار وبعمليات الانتعاش والإصلاح في أعقاب الكوارث؛
</seg>
<seg id="57818">
        8 - تؤكد أهمية وضرورة قيام حكومات البلدان المتضررة ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية باستكمال تقييمات الانتعاش بصورة منتظمة، باستخدام البيانات الوطنية للبلدان المتضررة وباتباع منهجية متسقة، من أجل إعادة تقييم التقدم المحرز وتحديد الثغرات والأولويات، بمشاركة المجتمع المحلي في مرحلة الانتعاش والتعمير، سعيا لإعادة البناء بطريقة أفضل؛
</seg>
<seg id="57819">
        9 - تشدد على الحاجة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة بين الجهات المانحة والبلدان المستفيدة بوسائل منها إنشاء نظام موحد لتتبع المعلومات المالية والقطاعية الكترونيا، وتبرز أهمية توفر المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب عن الاحتياجات المقدرة ومصادر الأموال وأوجه استخدامها، واستمرار الدعم من المانحين، حيثما دعت الحاجة إلى ذلك، من أجل مواصلة تطوير نظم التتبع الالكتروني في البلدان المتضررة؛
</seg>
<seg id="57820">
        10 - تؤكد ضرورة قيام الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص بتنفيذ البرامج وفقا للاحتياجات المقدرة والأولويات المتفق عليها لحكومات البلدان المتضررة بأمواج تسونامي، وكفالة الشفافية والمساءلة التامتين في أنشطتها البرنامجية؛
</seg>
<seg id="57821">
        11 - تلاحظ مع التقدير ما تبذله الوكالات الدولية والبلدان المانحة ومنظمات المجتمع المدني المعنية من جهود لدعم حكومات البلدان المتضررة في تطوير قدراتها الوطنية في مجال الإنذار بأمواج تسونامي ومواجهتها، سعيا لزيادة وعي الجمهور وتوفير دعم يقوم على المجتمع المحلي لعملية الحد من أخطار الكوارث؛
</seg>
<seg id="57822">
        12 - تشجع الوكالات الدولية والحكومات على تعزيز دعمها لإنشاء وتسيير وصيانة نظام الإنذار بأمواج تسونامي في المحيط الهندي والتخفيف من آثارها والتعجيل به، تحت إشراف اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، باعتباره الوسيلة الناجعة لتبادل الإنذارات والمعلومات ذات الصلة بسرعة وفي الوقت المناسب، والضرورية لإيصال إنذارات فعالة بأمواج تسونامي على الصعيد الوطني؛
</seg>
<seg id="57823">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل استكشاف الوسائل الكفيلة بتعزيز قدرات المجتمع الدولي على الاستجابة السريعة من أجل تقديم الإغاثة الإنسانية الفورية، بالاستفادة من الترتيبات القائمة والمبادرات الجارية؛
</seg>
<seg id="57824">
        14 - تشجع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ على مواصلة جهوده لتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية، وتهيب بمؤسسات الأمم المتحدة المختصة وغيرها من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والجهات ذات الصلة في المجال الإنمائي أن تتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة من أجل تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية وفعاليتها وكفاءتها؛
</seg>
<seg id="57825">
        15 - تحث الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على أن تقوم، عند التخطيط للتأهب للكوارث ومواجهة الكوارث الطبيعية وتنفيذ جهود الإنعاش والإصلاح والتعمير، بدمج منظور جنساني وأن تكفل أداء المرأة لدور نشط وعلى قدم المساواة مع الرجل في جميع مراحل إدارة الكوارث؛
</seg>
<seg id="57826">
        16 - تؤكد أهمية القيام بعملية منسقة لتقييم الدروس المستخلصة من الاستجابة الدولية لحالة طوارئ إنسانية معينة، وتلاحظ جهود حكومات البلدان المتضررة والحكومات المانحة والمنظمات الدولية في تقديم تقارير عن التقييمات والدروس المستخلصة من كارثة تسونامي التي عصفت بالمحيط الهندي([1]) تشمل التقارير ما يلي: ''كارثة تسونامي التي عصفت بالمحيط الهندي في عام 2004: تقييم استجابة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (مرحلة الطوارئ والانتعاش الأولية)''؛ و ''الناجون من أمواج تسونامي: بعد مضي عام واحد - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يساعد المجتمعات المحلية على إعادة البناء بصورة أفضل''؛ و "نحو إقامة برنامج للأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية في مجال التصدي للكوارث والحد منها: الدروس المستخلصة من كارثة تسونامي التي عصفت بالمحيط الهندي"؛ و ''بعث الأمل في المنطقة: تقرير بعد مرور عام واحد''؛ و "التقييم المشترك للاستجابة الدولية لأمواج تسونامي التي عصفت بالمحيط الهندي: تقرير موجز''.)؛
</seg>
<seg id="57827">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند المعنون "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة''، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2007.
</seg>
<seg id="57828">
        القرار 61/133
</seg>
<seg id="57829">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.45 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، صربيا، غامبيا، غرينادا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="57830">
        61/133 - سلامة وأمن العاملين فـي مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="57831">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57832">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ،
</seg>
<seg id="57833">
        وإذ تشير إلى جميع القرارات ذات الصلة بسلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة، بما فيها قرارها 60/123 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، وكذلك قرار مجلس الأمن 1502 (2003) المؤرخ 26 آب/أغسطس 2003، وبيانات رئيس المجلس ذات الصلة،
</seg>
<seg id="57834">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات مجلس الأمــن وبيانات رئيسه والتقارير التي قدمها الأمين العام إلى المجلس عن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة،
</seg>
<seg id="57835">
        وإذ تشير كذلك إلى جميع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وكذلك جميع المعاهدات ذات الصلة([1]) من أبرز هذه المعاهدات اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها المؤرخة 13 شباط/فبراير 1946، واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها المؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والبروتوكولان الإضافيان الملحقان باتفاقيات جنيف المؤرخان 8 حزيران/يونيه 1977، والبروتوكول الثاني المعدل المؤرخ 3 أيار/مايو 1996 الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر المؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980.)،
</seg>
<seg id="57836">
        وإذ تؤكد من جديد ضرورة تعزيز مبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وضمان احترامها،
</seg>
<seg id="57837">
        وإذ تذكر بأن المسؤولية الأساسية بموجب القانون الدولي عن أمن وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها تقع على عاتق الحكومة المضيفة لعملية من عمليات الأمم المتحدة التي تنفذ بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو بموجب اتفاقاتها مع المنظمات ذات الصلة،
</seg>
<seg id="57838">
        وإذ تحث جميع الأطراف المشاركة في صراعات مسلحة على كفالة الأمن والحماية لجميع العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، امتثالا للقانون الإنساني الدولي، وخصوصا التزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)، والالتزامات التي تنطبق عليها بموجب البروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)،
</seg>
<seg id="57839">
        وإذ ترحب باستمرار تزايد عدد الدول الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) المرجع نفسه، المجلد 2051، الرقم 35457.)، التي بدأ نفاذها في 15 كانون الثاني/يناير 1999، إذ بلغ الآن إحدى وثمانين دولة، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تعزيز انضمام جميع الدول إلى الاتفاقية،
</seg>
<seg id="57840">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الأخطار والمخاطر الأمنية التي يتعرض لها العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها في الميدان، أثناء عملهم في بيئات متزايدة التعقيد، وكذلك إزاء التضاؤل المستمر، في حالات كثيرة، لاحترام مبادئ وقواعد القانون الدولي، وبخاصة القانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="57841">
        وإذ تشيد بشجاعة والتزام من يشاركون في العمليات الإنسانية معرضين أنفسهم في كثير من الأحيان لمخاطر كبيرة، ولا سيما الموظفون المحليون،
</seg>
<seg id="57842">
        وإذ تعرب عن عميق أسفها لحدوث حالات وفاة في صفوف العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الدوليين والوطنيين وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها الذين يشاركون في تقديم المساعدة الإنسانية، وارتكاب أعمال عنف ضدهم، وإذ تشجب بشدة ازدياد عدد الخسائر في صفوف هؤلاء الموظفين العاملين في حالات طوارئ إنسانية معقدة، ولا سيما في حالات الصراع المسلح وحالات ما بعد انتهاء الصراع،
</seg>
<seg id="57843">
        وإذ تدين بشدة أعمال القتل وغيره من ضروب العنف، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، وجميع أشكال العنف الذي يستهدف النساء والأطفال بصفة خاصة، والترويع، والسطو المسلح، والخطف، واحتجاز الرهائن، والاختطاف، والتحرش، والاعتقال والاحتجاز غير القانونيين، التي يتعرض لها على نحو متزايد الأفراد المشاركون في العمليات الإنسانية، فضلا عن الهجمات التي تشن على قوافل المساعدة الإنسانية، وأعمال التدمير ونهب الممتلكات،
</seg>
<seg id="57844">
        وإذ تعرب عن القلق العميق لأن الهجمات والتهديدات التي تستهدف العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها تشكل أحد العوامل التي تحد بصورة متزايدة من توفير المساعدة والحماية للسكان الذين هم بحاجة إليهما،
</seg>
<seg id="57845">
        وإذ تؤكد ضرورة أن تضمن الدول ألا يفلت من العقاب مرتكبو الاعتداءات في أراضيها ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وأن تكفل تقديم مرتكبي هذه الأعمال للعدالة على النحو المنصوص عليه في القانون الوطني ووفقا للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي،
</seg>
<seg id="57846">
        وإذ تشير إلى أن الهجمات التي تستهدف عن عمد الأفراد المشاركين فـي إحدى بعثات تقديم المساعـدة الإنسانية أو بعثات حفظ السلام قد أدرجت، وفقا للميثاق، في نظـام رومـا الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2187، الرقم 38544.)، باعتبارها جرائم حـرب، وإذ تلاحظ الدور الـذي يمكـن أن تقـوم بــه المحكمة، في حالات من هذا القبيل، في تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي للمحاكمة،
</seg>
<seg id="57847">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى كفالة مستويات كافية من السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وهو ما يشكل واجبا أساسيا من واجبات المنظمة، وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تعزيز وزيادة الوعي الأمني في إطار الثقافة السائدة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والثقافة التي تقوم على المساءلة على جميع المستويات،
</seg>
<seg id="57848">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/61/463.)؛
</seg>
<seg id="57849">
        2 - تحث جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ التام والفعال لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين، ذات الصلة بسلامة وأمـن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="57850">
        3 - تحث بشدة جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمــن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وعلى احترام وكفالة احترام حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة، التي تعتبر أساسية لاستمرار عمليات الأمم المتحدة وتنفيذها بنجاح؛
</seg>
<seg id="57851">
        4 - تهيب بجميع الحكومات والأطراف التي تمر بحالات طوارئ إنسانية معقدة، ولا سيما في حالات الصراع المسلح وفي حالات ما بعد انتهاء الصراع، في البلدان التي يعمل فيها موظفو تقديم المساعدة الإنسانية، أن تتعاون تعاونا تاما، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي والقوانين الوطنية، مع الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات والمنظمات الإنسانية، وأن تكفل سلامة وحرية حركة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وإيصال الإمدادات والمعدات، كي يؤدوا بكفــاءة مهمتهم المتمثلـــة في مساعدة السكـــان المدنيين المتضررين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا؛
</seg>
<seg id="57852">
        5 - تهيب بجميع الدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في الصكوك الدولية ذات الصلة وأن تحترم بالكامل التزاماتها بموجب هذه الصكوك؛
</seg>
<seg id="57853">
        6 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في نظــام رومــا الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدولية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2187، الرقم 38544.)؛
</seg>
<seg id="57854">
        7 - تحيط علما مع التقدير باعتماد البروتوكول الاختياري([1]) القرار 60/42، المرفق.) للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) المرجع نفسه، المجلد 2051، الرقم 35457.)، الذي يوسع نطاق الحماية القانونية التي توفرها الاتفاقية، وتهيب بجميع الدول النظر في توقيع البروتوكول الاختياري والتصديق عليه بأسرع ما يمكن لضمان بدء سريانه عاجلا، وتحث الدول الأطراف على سن تشريعات وطنية مناسبة، حسب الحاجة، للسماح بتنفيذ البروتوكول تنفيذا فعالا؛
</seg>
<seg id="57855">
        8 - تعرب عن القلق العميق إزاء التصاعد الهائل للتهديدات والهجمات التي تستهدف سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها خلال العقد الماضي، وما يبدو من إفلات مرتكبي أعمال العنف من العقاب؛
</seg>
<seg id="57856">
        9 - تدين بشدة جميع التهديدات وأعمال العنف الموجهة ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفــي الأمــم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وتؤكد من جديد ضرورة مساءلة الأشخاص المسؤولين عن تلك الأعمال، وتحث بشدة جميع الدول على اتخاذ إجراءات مشددة لكفالة أن يجرى تحقيق كامل فــي أي عمــل مــن هذا النوع يرتكب في أراضيها، وكفالة تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة وفقا للقانون الدولي والقوانين الوطنية، وتحث الدول على وضع حد للإفلات من العقاب على هذه الأعمال؛
</seg>
<seg id="57857">
        10 - تهيب بجميع الدول أن تقدم معلومات وافية وعلى وجه السرعة في حالة اعتقال أو احتجاز العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية أو موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لتزويدهم بالمساعدة الطبية اللازمة، وأن تسمح لأفرقة طبية مستقلة بزيارة المحتجزين وتحري حالتهم الصحية، وتحثها علــى اتخــاذ التدابير اللازمة لكفالة الإفراج بسرعة عن الذيـن تــم اعتقالهم أو احتجازهم في انتهاك للاتفاقيات ذات الصلة المشار إليها في هذا القرار ولأحكام القانون الإنساني الدولي السارية؛
</seg>
<seg id="57858">
        11 - تهيب بسائر الأطراف المشاركة في صراعات مسلحة أن تمتنع عن اختطاف العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية أو موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها أو احتجازهم في انتهاك للاتفاقيـــات ذات الصلة المشار إليها في هذا القرار ولأحكام القانون الإنساني الدولي السارية، وأن تفرج على وجه السرعة عن أي مختطفين أو محتجزين دون تعريضهم للأذى أو المطالبة بأي تنازلات؛
</seg>
<seg id="57859">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لكفالة الاحترام الكامــل لحقــوق الإنســان والامتيازات والحصانات الخاصة بموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا لولايــة إحدى عمليات الأمم المتحدة، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يسعى إلى أن تتضمن المفاوضات التي تجري بشأن اتفاقات المقــار وغيرها من الاتفاقات الخاصة بالبعثات، التي تتصل بالأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، الشروط المنطبقة الواردة في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).)، واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها([1]) القرار 179 (د - 2).)، والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
</seg>
<seg id="57860">
        13 - توصي بأن يواصل الأمين العام السعي إلى إدراج الأحكام الرئيسية من الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ومن بينها الأحكام المتعلقة بمنع الاعتداءات التي تستهدف الأفراد المشاركين في إحدى العمليات، واعتبار هذه الاعتداءات جرائم يعاقب عليها القانون ومقاضاة المعتدين أو تسليمهم، ضمن الاتفاقات التي تبرم في المستقبل، وأيضا، إذا لزم الأمر، ضمن الاتفاقات الحالية المتعلقة بمركز القوات واتفاقات مركز البعثات واتفاقات البلدان المضيفة وغيرها من الاتفاقات ذات الصلة التي يتم التفاوض بشأنها بين الأمم المتحدة وتلك البلدان، مع مراعاة أهمية إبرام هذه الاتفاقات في الوقت المناسب، وأن تقوم البلدان المضيفة بإدراج تلك الأحكام في الاتفاقات المذكورة، كما تشجع على بذل مزيد من الجهود في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="57861">
        14 - تؤكد من جديد واجب جميع العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها مراعاة واحترام القوانين الوطنية للبلد الذي يعملون فيه، وفقا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="57862">
        15 - تؤكد أهمية كفالة أن يراعي العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها باستمرار الأعراف والتقاليد الوطنية والمحلية السائدة في البلدان التي ينتدبون للعمل فيها، وأن يطلعوا السكان المحليين بوضوح على الأغراض والأهداف التي يسعون إلى تحقيقها؛
</seg>
<seg id="57863">
        16 - ترحب بالجهود الجارية لزيادة وتعزيز الوعي الأمني في إطار الثقافة السائدة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد، بطرق من بينها مواصلة تطوير وتطبيق نظام موحد لإدارة الأمن، وكذلك عن طريق تعميم الإجراءات والقواعد التنظيمية الأمنية وضمان تنفيذها، وكفالة المساءلة على جميع المستويات، وترحب أيضا بإنشاء إدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمانة العامة وبما تضطلع به تلك الإدارة من عمل؛
</seg>
<seg id="57864">
        17 - تشدد على أهمية إيلاء اهتمام خاص لسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها المشاركين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبنائه؛
</seg>
<seg id="57865">
        18 - تشدد أيضا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لسلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية المعينين محليا، المعرضين أكثر من غيرهم للاعتداءات، والذين تقع معظم الإصابات في صفوفهم، وتهيب بالمنظمات الإنسانية كفالة إطلاع موظفيها وتدريبهم بصورة كافية على التدابير والخطط والمبادرات الأمنية ذات الصلة لمنظماتهم، التي ينبغي أن تتمشى مع القانون الوطني والدولي المنطبق؛
</seg>
<seg id="57866">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة إعلام موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الموظفين الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا لولاية إحدى عمليات الأمم المتحدة، على نحو مناسب، بمعايير العمل الأمنية الدنيا وما يتصل بها من قواعد السلوك، وكفالة عملهم بها، وكذلك إطلاعهم على نحو مناسب على الظروف المطلوب منهم أن يعملوا في ظلها والمعايير التي يتعين عليهم استيفاؤها، بما في ذلك المعايير الواردة في القانون الوطني والقانون الدولي ذوي الصلة، وكذلك توفير التدريب الكافي لهم في مجالات الأمن وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، من أجل تعزيز أمنهم وفعاليتهم في أداء مهامهم، وتؤكد من جديد ضرورة قيام جميع المنظمات الإنسانية الأخرى بتوفير دعم مماثل لموظفيها؛
</seg>
<seg id="57867">
        20 - ترحب بالجهود الجارية التي يبذلها الأمين العام، وتؤكد ضرورة كفالة أن يحصل جميع موظفي الأمم المتحدة على التدريب الكافي في مجال الأمن، بما في ذلك التدريب الهادف إلى زيادة الوعي الثقافي، قبل إيفادهم إلى الميدان، وضرورة إيلاء أولوية قصوى لتدريب موظفي الأمم المتحدة على نطاق المنظومة في مجال معالجة الإجهاد وما يتصل بذلك من خدمات المشورة؛
</seg>
<seg id="57868">
        21 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن إقامة نظام معزز وموحد لإدارة الأمن في الأمم المتحدة([1]) A/61/531.)؛
</seg>
<seg id="57869">
        22 - تشدد على أهمية المعلومات المتعلقة بنطاق ومدى الحوادث الأمنية التي تمس العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بما فيها الهجمات ضدهم، لكي يكونوا على بصيرة بالبيئة التي يعملون فيها؛
</seg>
<seg id="57870">
        23 - ترحب بالجهود المستمرة التي يبذلها الأمين العام لمواصلة تعزيز نظام إدارة الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي هذا الصدد تدعو الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية، حسب الاقتضاء، إلى مواصلة تعزيز عملية تحليل الأخطار التي تهدد سلامتها وأمنها، بالتعاون الوثيق مع الدول المضيفة، سعيا لدرء الأخطار الأمنية، عن طريق تسهيل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الإبقاء على حضور فعلي في الميدان، لتحقيق جملـة أهداف منها إنجاز مهامها الإنسانية؛
</seg>
<seg id="57871">
        24 - تؤكد أن فعالية العمليات الأمنية على الصعيد القطري تتطلب قدرة موحدة على وضع السياسات العامة والمعايير والتنسيق والاتصالات والامتثال وتقييم التهديدات والأخطار، وتلاحظ الفوائد التي تحققها هذه القدرة الموحدة لموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بما في ذلك الفوائد التي حققتها إدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة منذ إنشائها؛
</seg>
<seg id="57872">
        25 - تسلم بضرورة مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى نظام معزز وموحد لإدارة الأمن في الأمم المتحدة، في المقر وفي الميدان على حد سواء، وتطلب إلى منظومة الأمم المتحدة، وكذلك إلى الدول الأعضاء، اتخاذ جميع التدابير الملائمة لتحقيق ذلك الغرض؛
</seg>
<seg id="57873">
        26 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، عن طريق أمور من بينها الاستعانة بشبكة الإدارة الأمنية المشتركة بين الوكالات، التشجيع على زيادة التعاون والتآزر بين إدارات الأمم المتحدة ومؤسساتها وصناديقها وبرامجها والمنظمات الدولية التابعة لها، بما في ذلك التعاون والتآزر بين مقارها ومكاتبها الميدانية، في تخطيط وتنفيذ التدابير الرامية إلى تحسين أمن الموظفين وتدريبهم وتوعيتهم، وتهيب بجميع إدارات الأمم المتحدة ومؤسساتها وصناديقها وبرامجها ذات الصلة والمنظمات الدولية التابعة لها أن تدعم تلك الجهود؛
</seg>
<seg id="57874">
        27 - تعترف بالخطوات التي اتخذها حتى الآن الأمين العام وبضرورة مواصلة الجهود من أجل تعزيز التنسيق والتعاون، في المقر وفي الميدان على حد سواء، بين الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية بشأن المسائل المتصلة بسلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بهدف التصدي للشواغل الأمنية المشتركة في الميدان، وتشجع على اتخاذ مبادرات تعاونية لسد الاحتياجات في مجال التدريب الأمني؛
</seg>
<seg id="57875">
        28 - تشدد على ضرورة رصد موارد كافية ويمكن التنبؤ بها لسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، بطرق من بينها عملية النداءات الموحدة، وتشجع جميع الدول على تقديم مساهماتها للصندوق الاستئماني لأمن موظفي منظومة الأمم المتحدة، لأغراض منها تعزيز الجهود التي تبذلها إدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة لكفالة سلامة وأمن الموظفين العاملين في عمليات الإغاثة الطارئة وتقديم المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="57876">
        29 - تذكر بالدور الأساسي لموارد الاتصالات السلكية واللاسلكية في تيسير كفالة سلامة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وتهيب بالدول أن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية تامبيري المؤرخة 18 حزيران/يونيه 1998 بشأن توفير موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية لأغراض التخفيف من أثر الكوارث ولعمليات الإغاثة، التي بدأ نفاذها في 8 كانون الثاني/يناير 2005([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2296، الرقم 40906.)، أو التصديق عليها، وتحثها على أن تيسر، وفقا لقوانينها الوطنية والالتزامات الدولية السارية عليها، استعمال معدات الاتصالات في هذه العمليات وأن تعجل به، عن طريق أمور عدة منها الحد من القيود المفروضة على استخدام معدات الاتصالات من قبل الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ورفع هذه القيود بصورة عاجلة كلما أمكن ذلك؛
</seg>
<seg id="57877">
        30 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا شاملا ومستكملا عن سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة، وعن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="57878">
        القرار 61/134
</seg>
<seg id="57879">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.46 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بولندا، بيلاروس، تايلند، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، زمبابوي، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غامبيا، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="57880">
        61/134 - تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ
</seg>
<seg id="57881">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57882">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 والمبادئ التوجيهية الواردة في مرفقه، وقرارات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأخرى ذات الصلة واستنتاجات المجلس المتفق عليها،
</seg>
<seg id="57883">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ([1]) A/61/85-E/2006/81.)،
</seg>
<seg id="57884">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ([1]) A/61/85/Add.1-E/2006/81/Add.1.)،
</seg>
<seg id="57885">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية توخي مبادئ الحياد والإنسانية والنـزاهة والاستقلال في تقديم المساعدة الإنسانية،
</seg>
<seg id="57886">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق عدد وحجم الكوارث الطبيعية وتأثيرها المتزايد في السنوات الأخيرة، وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى اتخاذ تدابير مستدامة على جميع الصعد للحد من تأثر المجتمعات بالأخطار الطبيعية، باتباع نهج متكامل يتصدى لأخطار متعددة، وأهمية إدراج الحد من أخطار الكوارث كجزء من استراتيجيات التنمية الطويلة الأجل والمستدامة، مع مراعاة إعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.) وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث([1]) المرجع نفسه، القرار 2.)،
</seg>
<seg id="57887">
        وإذ تلاحظ أيضا مع بالغ القلق أن العنف، بما في ذلك العنف القائم على أساس الجنس والعنف ضد الأطفال، لا يزال يوجه بصورة متعمدة ضد السكان المدنيين في كثير من حالات الطوارئ،
</seg>
<seg id="57888">
        وإذ تشدد على ضرورة حشد الموارد الكافية لتقديم المساعدة الإنسانية ولكفالة توزيعها على نحو أكثر إنصافا على صعيد حالات الطوارئ الإنسانية وكذلك لتغطية احتياجات جميع القطاعات بصورة أوفى،
</seg>
<seg id="57889">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحسين الاستجابة الإنسانية، بطرق منها تعزيز قدرات الاستجابة الإنسانية وتحسين تنسيق المساعدة الإنسانية وزيادة التمويل الكافي والذي يمكن التنبؤ به،
</seg>
<seg id="57890">
        1 - تحيط علما مع التقدير بنتائج الجزء التاسع المتعلق بالشؤون الإنسانية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المعقود خلال دورته الموضوعية لعام 2006؛
</seg>
<seg id="57891">
        2 - تطلب إلى منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية، وتهيب بمؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المعنية، فضلا عن الجهات الفاعلة المعنية الأخرى في المجالين الإنساني والإنمائي، أن تواصل العمل مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة لتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية وفعاليتها وكفاءتها؛
</seg>
<seg id="57892">
        3 - تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، وعند الاقتضاء، بغيرها من الجهات الفاعلة المعنية في المجال الإنساني، مواصلة بذل الجهود لتحسين الاستجابة الإنسانية للكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان والطوارئ المعقدة، عن طريق النهوض بقدرات الاستجابة الإنسانية على جميع الصعد، ومواصلة تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية على مستوى الميدان، بما في ذلك مع السلطات الوطنية للدولة المتضررة، حسب الاقتضاء، وتحسين الشفافية والأداء والمساءلة؛
</seg>
<seg id="57893">
        4 - تشجع الدول على تهيئة بيئة تمكن من بناء قدرات السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعية المحلية والوطنية في مجال تقديم المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="57894">
        5 - تشدد على الطابع المدني أساسا للمساعدة الإنسانية، وتؤكد من جديد الدور القيادي الذي تقوم به المنظمات المدنية في تقديم المساعدة الإنسانية، وبخاصة في المناطق المتضررة بالصراعات، وتؤكد أنه يلزم في الحالات التي تستخدم فيها القدرات والمعدات العسكرية لدعم تقديم المساعدة الإنسانية أن يكون استخدامها وفقا للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية؛
</seg>
<seg id="57895">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل إقامة صلات أكثر انتظاما مع الدول الأعضاء التي تقدم المعدات العسكرية للاستجابة لحالات الكوارث الطبيعية، وذلك لتحديد مدى توافر هذه المعدات؛
</seg>
<seg id="57896">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بالتشاور مع الدول والمنظمات المعنية، وضع آليات للاستعانة بالقدرات الاحتياطية المخصصة لحالات الطوارئ وتحسينها، حسب الاقتضاء، بما في ذلك القدرات الإنسانية الإقليمية، عند اللزوم، تحت رعاية الأمم المتحدة، من خلال تدابير منها إبرام اتفاقات رسمية مع المنظمات الإقليمية المناسبة؛
</seg>
<seg id="57897">
        8 - تسلم بما تعود به مشاركة الجهات الإنسانية الفاعلة المعنية والتنسيق معها من فائدة على فعالية الاستجابة الإنسانية، وتشجع الأمم المتحدة على مواصلة الجهود المبذولة مؤخرا لتعزيز الشراكات على الصعيد العالمي مع حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية الإنسانية المعنية وغيرها من المشاركين في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات؛
</seg>
<seg id="57898">
        9 - تعيد تأكيد الحاجة إلى تأمين وجود قطري للأمم المتحدة يتسم بمزيد من الفعالية والكفاءة والاتساق والتنسيق وحسن الأداء، مع تعزيز دور موظف الأمم المتحدة المقيم الأقدم المسؤول عن تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة، بما في ذلك تمتعه بقدر مناسب من السلطة والموارد والمساءلة؛
</seg>
<seg id="57899">
        10 - تطلب إلى الأمين العام تعزيز الدعم المقدم إلى المنسقين المقيمين/منسقي الشؤون الإنسانية التابعين للأمم المتحدة وإلى أفرقة الأمم المتحدة القطرية بطرق منها توفير التدريب اللازم وتحديد الموارد وتحسين تعيين واختيار المنسقين المقيمين/منسقي الشؤون الإنسانية التابعين للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="57900">
        11 - تهيب بمؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تدعم تحسين عملية النداءات الموحدة بوسائل منها المشاركة في إعداد تحليل الاحتياجات وخطط العمل المشتركة، من أجل زيادة تطوير هذه العملية بوصفها أداة للتخطيط الاستراتيجي وتحديد الأولويات للأمم المتحدة، وإشراك المنظمات الإنسانية المعنية الأخرى في العملية، وتكرر في الوقت ذاته التأكيد على أن النداءات الموحدة تعد بالتشاور مع الدول المتضررة؛
</seg>
<seg id="57901">
        12 - تهيب بمؤسسات الأمم المتحدة العاملة في مجال المساعدة الإنسانية أن تواصل وضع آليات موحدة لتحسين شفافية وموثوقية تقييماتها المتصلة بالاحتياجات الإنسانية، وتقييم أدائها في مجال تقديم المساعدة، وكفالة استخدام موارد المساعدة الإنسانية بأكبر قدر من الفعالية من جانب هذه المؤسسات؛
</seg>
<seg id="57902">
        13 - تهيب بالجهات المانحة توفير موارد كافية وتتسم بالمرونة ويمكن التنبؤ بها، استنادا إلى الاحتياجات المقدرة وبما يتناسب معها، وتشجيع الجهود الرامية إلى تطبيق مبادئ مبادرة الممارسات السليمة للمنح الإنسانية؛
</seg>
<seg id="57903">
        14 - ترحب بإنشاء الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، كما هو منصوص عليه في القرار 60/124 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 وبإعلان أربع وخمسين جهة مانحة التبرع بمبلغ 297.9 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في العام الأول من عمل الصندوق، وتحيط علما بتقييم الأمين العام لسير عمله الأولي، على النحو الوارد في تقريره عن الصندوق([1]) A/61/85/Add.1-E/2006/81/Add.1.)، وتتطلع إلى الاستعراض المستقل في عام 2008؛
</seg>
<seg id="57904">
        15 - ترحب أيضا بجهود الأمين العام الرامية إلى وضع آليات مناسبة للإبلاغ والمساءلة للصندوق، وتؤكد أهمية كفالة تخصيص الموارد واستخدامها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية والشفافية؛
</seg>
<seg id="57905">
        16 - تحث جميع الدول الأعضاء على النظر في تقديم تبرعات إلى الصندوق، وتدعو القطاع الخاص وجميع المعنيين من الأشخاص والمؤسسات إلى القيام بذلك، وتعيد تأكيد هدف الحصول على تبرعات بمبلغ 500 مليون دولار بحلول عام 2008، وتشدد على ضرورة أن تضاف التبرعات إلى التعهدات الحالية بتقديم المساعدة إلى البرامج الإنسانية، وألا تمس بالموارد المتاحة للتعاون الدولي من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="57906">
        17 - تعيد تأكيد ضرورة استفادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من تمويل كاف ويمكن التنبؤ به على نحو أفضل؛
</seg>
<seg id="57907">
        18 - تحث جميع الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للعنف القائم على أساس نوع الجنس في حالات الطوارئ الإنسانية، وبذل كل الجهود الممكنة لضمان ملاءمة قوانينها ومؤسساتها لمكافحة أعمال العنف القائم على أساس نوع الجنس والإسراع بالتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها؛
</seg>
<seg id="57908">
        19 - تهيب بجميع الدول الأعضاء تعزيز خدمات الدعم، بما في ذلك الدعم النفساني الاجتماعي، لضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس في حالات الطوارئ الإنسانية، وتشجع مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="57909">
        20 - تهيب بجميع الدول والأطراف التي تمر بحالات طوارئ إنسانية معقدة، وبخاصة في حالات الصراع المسلح وحالات ما بعد انتهاء الصراع، في البلدان التي يعمل فيها الموظفون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، أن تتعاون تعاونا تاما، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي والقوانين الوطنية، مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الإنسانية الأخرى، وأن تكفل سلامة وحرية حركة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وإيصال الإمدادات والمعدات، لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة المتمثلة في مساعدة السكان المدنيين المتضررين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا؛
</seg>
<seg id="57910">
        21 - تعيد تأكيد ضرورة التزام جميع الدول والأطراف في الصراعات المسلحة بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة وفقا للقانون الإنساني الدولي، وتدعو الدول إلى تهيئة الأوضاع الكفيلة بحماية المدنيين، آخذة في اعتبارها الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال والمسنين والمعوقين؛
</seg>
<seg id="57911">
        22 - تهيب بالدول اتخاذ تدابير وقائية ضد أعمال العنف المرتكبة ضد السكان المدنيين في الصراعات المسلحة والتصدي لها بأسلوب فعال، وكذلك ضمان سرعة تقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة، كما هو منصوص عليه في القوانين الوطنية ووفقا للالتزامات بموجب القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="57912">
        23 - تقر بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.) كإطار دولي هام لحماية المشردين داخليا، وتشجع الدول الأعضاء والوكالات الإنسانية على مواصلة التعاون من أجل الاستجابة لاحتياجات المشردين داخليا بشكل يمكن التنبؤ به على نحو أفضل، وتدعو في هذا الصدد إلى تقديم دعم دولي، عند الطلب، للجهود التي تبذلها الحكومات في مجال بناء القدرات؛
</seg>
<seg id="57913">
        24 - تعيد التأكيد على أهمية مناقشة السياسات والأنشطة الإنسانية في الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وضرورة أن تقوم الدول الأعضاء بتنشيط هذه المناقشات باستمرار بغية زيادة أهميتها وكفاءتها وأثرها؛
</seg>
<seg id="57914">
        25 - تشجع الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في القضايا الإنسانية، كل في إطار ولايته وبمراعاة المزايا النسبية للهيئتين وأوجه التكامل القائمة بينهما؛
</seg>
<seg id="57915">
        26 - تقرر، كيما تكون مناقشة القضايا الإنسانية أكثر تركيزا وتكاملا، إحالة البنود الفرعية من جدول أعمالها التي تتعلق بتعزيز تنسيق ما تقدمه الأمم المتحدة من مساعدة إنسانية ومن مساعدة غوثية في حالات الكوارث، والتي تنظر فيها اللجنة الثانية حاليا، إلى جلساتها العامة اعتبارا من دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="57916">
        27 - تشير إلى الطلب إلى الأمين العام، في الجزء التاسع من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلق بالشؤون الإنسانية، بأن يدرج في تقريره الدروس المستفادة وأفضل الممارسات في تنفيذ المشاريع التجريبية باستخدام النهج العنقودي، بالتشاور مع البلدان المتضررة وبالمشاركة الفعالة للكيانات الإنسانية المعنية التابعة للأمم المتحدة([1]) انظر: قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/5، الفقرة 26.)؛
</seg>
<seg id="57917">
        28 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2007، عن التقدم المحرز في تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، وأن يقدم إلى الجمعية، عن طريق المجلس، تقريرا عن تفاصيل استخدام الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ.
</seg>
<seg id="57918">
        القرار 61/135
</seg>
<seg id="57919">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، بتصويت مسجل بأغلبية 159 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 7 أعضاء عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/61/L.47 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، صربيا، غامبيا، فرنسا، قبرص، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="57920">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="57921">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="57922">
        الممتنعون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، فيجي، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="57923">
        61/135 - تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني
</seg>
<seg id="57924">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57925">
        إذ تشير إلى قرارها 60/126 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 وإلى القرارات السابقة بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="57926">
        وإذ تشير أيضا إلى التوقيع على إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت، في واشنطن العاصمة في 13 أيلول/سبتمبر 1993، من قبل حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، واتفاقات التنفيذ اللاحقة التي أبرمها الطرفان،
</seg>
<seg id="57927">
        وإذ تشير كذلك إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)،
</seg>
<seg id="57928">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء تدهور الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني، ولا سيما الأطفال، في جميع أنحاء الأرض المحتلة الذي يشكل أزمة إنسانية متفاقمة،
</seg>
<seg id="57929">
        وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى تحسين الهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية في الأرض المحتلة،
</seg>
<seg id="57930">
        وإدراكا منها لصعوبة تحقيق التنمية في ظل الاحتلال وأن السلام والاستقرار يوفران أفضل الظروف لتعزيزها،
</seg>
<seg id="57931">
        وإذ تلاحظ ضخامة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب الفلسطيني وقيادته،
</seg>
<seg id="57932">
        وإذ تشدد على أهمية سلامة ورفاه جميع الأطفال في منطقة الشرق الأوسط برمتها،
</seg>
<seg id="57933">
        وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء التأثير السلبي الذي يخلفه العنف، بما في ذلك الآثار الصحية والنفسية، على رفاه الأطفال في المنطقة حاضرا ومستقبلا،
</seg>
<seg id="57934">
        وإذ تدرك الضرورة الملحة لتقديم مساعدة دولية إلى الشعب الفلسطيني، مع مراعاة الأولويات الفلسطينية،
</seg>
<seg id="57935">
        وإذ ترحب بنتائج مؤتمر دعم السلام في الشرق الأوسط، المعقود في واشنطن العاصمة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1993، وبإنشاء لجنة الاتصال المخصصة، وبالعمل الذي يضطلع به البنك الدولي بوصفه أمانتها، وبإنشاء الفريق الاستشاري، وبجميع اجتماعات المتابعة والآليات الدولية التي أنشئت من أجل تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="57936">
        وإذ ترحب أيضا بنتائج ''مؤتمر ستوكهولم الدولي للمانحين المعني بالحالة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة'' المعقود في 1 أيلول/سبتمبر 2006،
</seg>
<seg id="57937">
        وإذ ترحب كذلك بعمل لجنة الاتصال المشتركة، التي توفر محفلا تناقش فيه مع السلطة الفلسطينية السياسة الاقتصادية والمسائل العملية المتصلة بالمساعدات المقدمة من الجهات المانحة،
</seg>
<seg id="57938">
        وإذ تؤكد الأهمية المستمرة للجنة الاتصال المخصصة في تنسيق تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="57939">
        وإذ تؤكد أيضا الحاجة إلى مشاركة الأمم المتحدة مشاركة كاملة في عملية بناء المؤسسات الفلسطينية وتقديم مساعدة واسعة النطاق إلى الشعب الفلسطيني، وإذ ترحب في هذا الصدد بالدعم المقدم إلى السلطة الفلسطينية من جانب فرقة العمل المعنية بالإصلاح الفلسطيني، التي أنشأتها المجموعة الرباعية في عام 2002،
</seg>
<seg id="57940">
        وإذ تلاحظ في هذا الصدد المشاركة النشطة من منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومن الممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في أنشطة المبعوثين الخاصين للمجموعة الرباعية،
</seg>
<seg id="57941">
        وإذ ترحب بتأييد مجلس الأمن في قراره 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثانــي/نوفمبر 2003، لخريطة الطريق المستندة إلى الأداء لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)، وإذ تؤكد الحاجة إلى تنفيذها والامتثال لأحكامها،
</seg>
<seg id="57942">
        وإذ تلاحظ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية كخطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق،
</seg>
<seg id="57943">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/60/90-E/2005/80.)،
</seg>
<seg id="57944">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء استمرار الأحداث المأساوية والعنيفة الأخيرة التي أسفرت عن وقوع الكثير من القتلى والجرحى، بمن فيهم الأطفال،
</seg>
<seg id="57945">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/90-E/2005/80.)؛
</seg>
<seg id="57946">
        2 - تحيط علما أيضا بتقرير المبعوثة الشخصية للأمين العام للشؤون الإنسانية عن الأحوال والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني([1]) متاح على: http://domino.un.org/bertini_rpt.htm.)؛
</seg>
<seg id="57947">
        3 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لاستجابته السريعة وجهوده فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="57948">
        4 - تعرب عن تقديرها أيضا للدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي قدمت، ولا تزال تقدم، المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="57949">
        5 - تؤكد أهمية الأعمال التي يضطلع بها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، والخطوات المتخذة تحت رعاية الأمين العام لكفالة إنشاء آلية منسقة لأنشطة الأمم المتحدة في جميع أنحاء الأراضي المحتلة؛
</seg>
<seg id="57950">
        6 - تحث الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية والأقاليمية على أن تقدم، بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدات اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية؛
</seg>
<seg id="57951">
        7 - تهيب بالمؤسسات والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة أن تكثف مساعداتها لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الفلسطيني، وفقا للأولويات التي يحددها الجانب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="57952">
        8 - تهيب بالمجتمع الدولي تقديم المساعدة والخدمات الملحة سعيا إلى تخفيف الأزمة الإنسانية الشديدة التي يواجهها الأطفال الفلسطينيون وأسرهم والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="57953">
        9 - ترحب بالدور الذي تضطلع به الآلية الدولية المؤقتة في تقديم المساعدة المباشرة إلى الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة، وتشجع المانحين المهتمين على الاستفادة من هذه الآلية؛
</seg>
<seg id="57954">
        10 - تحث الدول الأعضاء على فتح أسواقها أمام صادرات المنتجات الفلسطينية بأفضل الشروط، بما يتفق مع القواعد التجارية المناسبة، وتنفيذ اتفاقات التجارة والتعاون القائمة تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="57955">
        11 - تهيب بالجهات المانحة الدولية التعجيل بإيصال المساعدات التي تعهدت بتقديمها إلى الشعب الفلسطيني لتلبية احتياجاته الملحة؛
</seg>
<seg id="57956">
        12 - تؤكد في هذا السياق أهمية كفالة حرية مرور المعونة إلى الشعب الفلسطيني وحرية حركة الأشخاص والسلع؛
</seg>
<seg id="57957">
        13 - تؤكد أيضا ضرورة قيام الطرفين بالتنفيذ الكامل لاتفاق التنقل والعبور والمبادئ المتفق عليها فيما يتعلق بمعبر رفح، المبرم في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، بغية السماح بحرية التنقل للسكان المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة ومنه وإليه؛
</seg>
<seg id="57958">
        14 - تحث الجهات المانحة الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات غير الحكومية على أن تقدم بأسرع ما يمكن مساعدة اقتصادية وإنسانية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني للتصدي لأثر الأزمة الحالية؛
</seg>
<seg id="57959">
        15 - تؤكد ضـرورة تنفيذ بروتوكول باريس بشأن العلاقات الاقتصادية المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1994 والوارد في المرفق الخامس للاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة والموقع في واشنطن العاصمة في 28 أيلول/سبتمبر 1995([1]) A/51/889-S/1997/357، المرفق.)، ولا سيما فيما يتعلق بالإفراج الكامل والفوري عن إيرادات الضرائب غير المباشرة المستحقة للفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="57960">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يتضمن:
</seg>
<seg id="57961">
        (أ) تقييما للمساعدة التي تلقاها الشعب الفلسطيني فعليا؛
</seg>
<seg id="57962">
        (ب) تقييما للاحتياجات التي لم تلب بعد والمقترحات المحددة لتلبيتها على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="57963">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند الفرعي المعنون "تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني".
</seg>
<seg id="57964">
        القرار 61/136
</seg>
<seg id="57965">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/436، الفقرة 21)([1]) قدمت إستونيا وكوستاريكا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="57966">
        61/136 - توسيع عضوية اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين
</seg>
<seg id="57967">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57968">
        إذ تحيط علما بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/237 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2006 المتعلق بتوسيع عضوية اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين،
</seg>
<seg id="57969">
        وإذ تحيط علما أيضا بالطلبين المتعلقين بتوسيع عضوية اللجنة التنفيذية الواردين في الرسالة المؤرخة 8 آذار/مارس 2006 والموجهة إلى الأمين العام من نائبة الممثل الدائم لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة([1]) E/2006/3.) والرسالة المؤرخة 30 أيار/مايو 2006 والموجهة إلى الأمين العام من الممثلة الدائمة لإستونيا لدى الأمم المتحدة([1]) E/2006/82.)،
</seg>
<seg id="57970">
        1 - تقرر زيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من سبعين إلى اثنتين وسبعين دولة؛
</seg>
<seg id="57971">
        2 - تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينتخب العضوين الإضافيين في دورته التنظيمية المستأنفة لعام 2007.
</seg>
<seg id="57972">
        القرار 61/137
</seg>
<seg id="57973">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/436، الفقرة 21)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، غانا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="57974">
        61/137 - مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
</seg>
<seg id="57975">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57976">
        وقد نظرت في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أنشطة مفوضيته([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 12 (A/61/12).) وفي تقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أعمال دورتها السابعة والخمسين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 12 ألف (A/61/12/Add.1).) وفي الاستنتاجات والمقررات الواردة فيه،
</seg>
<seg id="57977">
        وإذ تشير إلى قراراتها السنوية السابقة بشأن أعمال المفوضية منذ أن أنشأتها الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="57978">
        وإذ تعرب عن تقديرها لما أبداه المفوض السامي من خصال قيادية، وإذ تثني على موظفي المفوضية وشركائها المنفذين لما يتحلون به من كفاءة وشجاعة وتفان في النهوض بمسؤولياتهم، وإذ تؤكد إدانتها الشديدة لكل أشكال العنف التي يتعرض لها بصورة متزايدة العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها،
</seg>
<seg id="57979">
        1 - تؤيد تقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أعمال دورتها السابعة والخمسين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 12 ألف (A/61/12/Add.1).)؛
</seg>
<seg id="57980">
        2 - ترحب بما تقوم به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولجنتها التنفيذية من عمل مهم طيلة السنة، وتلاحظ في هذا السياق اعتماد الاستنتاج المتعلق بالنساء والفتيات المعرضات للخطر، والاستنتاج بشأن تحديد حالات انعدام الجنسية ومنعها وخفضها وحماية عديمي الجنسية ([1]) المرجع نفسه، الفصل الثالث، الفرعان ألف وباء.)، اللذين يهدفان إلى تعزيز نظام الحماية الدولية وفقا لجدول الأعمال بشأن الحماية([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 12 ألف (A/57/12/Add.1)، المرفق الرابع.)، وإلى مساعدة الحكومات في الاضطلاع بما يقع على عاتقها من مسؤوليات عن توفير الحماية في ظل البيئة الدولية المتغيرة حاليا، بوسائل منها تعزيز التنفيذ المرحلي للآليات والمعايير من خلال السياسات العامة الوطنية ذات الصلة بتأييد من المجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="57981">
        3 - تؤكد من جديد الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكولها لعام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.) بوصفهما أساس النظام الدولي لحماية اللاجئين، وتسلم بأهمية تطبيقهما تطبيقا كاملا وفعالا من جانب الدول الأطراف وبالقيم المتجسدة فيهما، وتلاحظ مع الارتياح أن مائة وستا وأربعين دولة هي الآن أطراف في أحد الصكين أو كليهما، وتشجع الدول التي ليست أطرافا في هذين الصكين على النظر في الانضمام إليهما، وتبرز بشكل خاص أهمية الاحترام الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وتدرك أن عددا من الدول غير الأطراف في الصكين الدوليين للاجئين قد أبدت سخاء في استضافة اللاجئين؛
</seg>
<seg id="57982">
        4 - تلاحظ أن إثنتين وستين دولة هي الآن أطراف في الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954([1]) المرجع نفسه، المجلد 360، الرقم 5158.) وأن ثلاثا وثلاثين دولة أصبحت أطرافا في اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961([1]) المرجع نفسه، المجلد 989، الرقم 14458.)، وتشجع الدول التي لم تنظر بعد في موضوع الانضمام إلى هذين الصكين أن تفعل ذلك، وتحيط علما بما قام به المفوض السامي من عمل بخصوص تحديد الأشخاص عديمي الجنسية ومنع حالات انعدام الجنسية والحد منها، وحماية الأشخاص عديمي الجنسية، وتحث المفوضية على مواصلة العمل في هذا الميدان، وفقا لقرارات الجمعية العامة واستنتاجات اللجنة التنفيذية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="57983">
        5 - تحيط علما بالأنشطة الحالية التي تنفذها المفوضية فيما يتعلق بحماية الأشخاص المشردين داخليا ومساعدتهم، بما في ذلك في سياق الترتيبات المشتركة بين الوكالات في هذا الميدان، وتؤكد أنه ينبغي لتلك الأنشطة أن تتسق مع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وينبغي ألا تخل بولاية المفوضية تجاه اللاجئين ونظام اللجوء، وتشجع المفوض السامي على مواصلة حواره مع الدول بشأن دور مفوضيته في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="57984">
        6 - تؤكد من جديد أن حماية اللاجئين مسؤولية تقع أساسا على عاتق الدول، التي يلزم تعاونها وعملها وتصميمها بشكل كامل وفعال لتمكين المفوضية من إنجاز المهام الموكلة إليها، وتشدد بقوة، في هذا السياق، على أهمية التضامن الدولي الفعال وتقاسم الأعباء والمسؤوليات؛
</seg>
<seg id="57985">
        7 - تؤكد أن المسؤولية عن منع حالات انعدام الجنسية والحد منها تقع في المقام الأول على عاتق الدول، بالتعاون الملائم مع المجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="57986">
        8 - تؤكد أيضا أن المسؤولية عن حماية المشردين داخليا ومساعدتهم تقع في المقام الأول على عاتق الدول، بالتعاون الملائم مع المجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="57987">
        9 - تحث جميع الدول والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى ذات الصلة على أن تقوم، بالاشتراك مع المفوضية، وبروح من التضامن الدولي وتقاسم الأعباء والمسؤوليات، بالتعاون وتعبئة الموارد بغية تحسين قدرة البلدان المضيفة، ولا سيما البلدان التي استقبلت أعدادا غفيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء، وتخفيف عبئها الثقيل، وتهيب بالمفوضية أن تواصل أداء دورها الحفاز في تعبئة المساعدة من المجتمع الدولي للتصدي للأسباب الجذرية، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الناجمة عن كثرة أعداد اللاجئين في البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="57988">
        10 - تدين بقوة الاعتداءات على اللاجئين وطالبي اللجوء والمشردين داخليا، وكذلك الأعمال التي تهدد أمنهم الشخصي ورفاههم، وتهيب بجميع الدول المعنية، وبأطراف الصراع المسلح، حسب الاقتضاء، أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لكفالة احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="57989">
        11 - تعرب عن استيائها من عمليات الإعادة القسرية والطرد غير القانوني للاجئين وطالبي اللجوء، وتهيب بجميع الدول المعنية أن تكفل احترام مبادئ حماية اللاجئين وحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="57990">
        12 - تشدد على أن الحماية الدولية للاجئين مهمة دينامية عملية المنحى تقع في صميم ولاية المفوضية وتشمل القيام، بالتعاون مع الدول والشركاء الآخرين، بتشجيع وتيسير أمور منها قبول اللاجئين واستقبالهم ومعاملتهم وفقا للمعايير المتفق عليها دوليا، وكفالة التوصل إلى حلول دائمة تركز على الحماية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للفئات المستضعفة، ومع إيلاء الاهتمام بوجه خاص لذوي الاحتياجات المحددة، وتلاحظ في هذا السياق أن تقديم الحماية الدولية خدمة تحتاج إلى كثافة اليد العاملة وتتطلب من ثم عددا كافيا من الموظفين من ذوي الخبرة المناسبة، وبخاصة على الصعيد الميداني؛
</seg>
<seg id="57991">
        13 - تؤكد أهمية تعميم المنظور المتعلق باحتياجات الحماية للنساء والأطفال، ضمانا لمشاركتهم في تخطيط وتنفيذ برامج المفوضية وسياسات الدول، وأهمية منح الأولوية لمعالجة مشكلة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="57992">
        14 - تقـر بأن النساء والفتيات اللاتي جرى تشريدهن بالقوة يمكن أن يتعرضن لمشاكل خاصـة فـي مجـال الحماية تتعلق بنوع جنسهن ووضعهن الثقافي والاجتماعي الاقتصادي ومركزهن القانوني، وأنهن ربما يكن أقل قدرة من الرجال والفتيان على ممارسة حقوقهن، وأنه قد يلزم، بناء على ذلك، اتخاذ إجراءات محددة لصالح النساء والفتيات لضمان تمتعهن بالحماية والمساعدة على قدم المساواة مع الرجال والفتيان، وتحيط علما بالإرشادات الهامة التي وردت في استنتاج اللجنة التنفيذية بشأن النساء والفتيات المعرضات للخطر من أجل معالجة مسائل تحديد هؤلاء الأفراد والإجراءات التي يتعين اتخاذها في مجالي الوقاية من الخطر والتصدي له؛
</seg>
<seg id="57993">
        15 - تؤكد من جديد بقوة الأهمية الأساسية والطابع الإنساني البحت وغير السياسي لمهمة المفوضية المتمثلة في توفير الحماية الدولية للاجئين وفي البحث عن حلول دائمة لمشاكل اللاجئين، وتشير إلى أن هذه الحلول تتضمن العودة الطوعية للاجئين، وحيثما كان ذلك مناسبا وممكنا، إدماجهم محليا وإعادة توطينهم في بلد ثالث، مع التأكيد من جديد في الوقت نفسه على أن العودة الطوعية، مدعومة باتخاذ ما يلزم من تدابير لإعادة التأهيل وتقديم المساعدة الإنمائية لتيسير دوام عملية إعادة الإدماج، لا تزال هي الحل المفضل؛
</seg>
<seg id="57994">
        16 - تعرب عن القلق إزاء الصعوبات الخاصة التي يواجهها الملايين من اللاجئين الذين يعانون أوضاعا طال أمدها، وتشدد على الحاجة إلى مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون على الصعيد الدولي للتوصل إلى نهج عملية وشاملة تهدف إلى إنهاء محنتهم وإيجاد حلول دائمة لهم بما يتسق مع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة والقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="57995">
        17 - تشير إلى الدور المهم الذي تؤديه الشراكات الفعالة والتنسيق الفعال في تلبية احتياجات اللاجئين وفي إيجاد حلول دائمة لأوضاعهم، وترحـــب بالجهود الجارية حاليا، بالتعاون مع البلدان المضيفة للاجئين وبلدان المنشأ، بما فيها المجتمعات المحلية التي ينتمون إليها ووكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى في مجال التنمية، للتشجيع على وضع إطار لحلول دائمة، وبخاصة لحالات اللاجئين التي طال أمدها، يشمل نهج "الإعادات الأربع" (الإعادة إلى الوطن، وإعادة الإدماج، وإعادة التأهيل، وإعادة التعمير)، تحقيقا لعودة مستدامة، وتشجع الدول على القيام، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى في مجال التنمية، بتقديم الدعم بوسائل منها تخصيص الأموال، وتطوير وتنفيذ نهج الإعادات الأربع وغيره من الأدوات البرنامجية بغية تيسير الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية؛
</seg>
<seg id="57996">
        18 - ترحب بالتقدم الذي تم إحرازه في زيادة عدد اللاجئين الذين أعيد توطينهم، وعدد الدول التي تتيح الفرص لإعادة التوطين، وتلاحظ أن إطار التفاهمات متعدد الأطراف بشأن إعادة التوطين([1]) متاح على: www.unhcr.org.) يحدد الاستخدام الاستراتيجي لإعادة التوطين باعتباره جزءا من نهج شامل إزاء أوضاع اللاجئين يهدف إلى تحسين التوصل إلى حلول دائمة لأعداد أكبر من اللاجئين، وتدعو الدول المهتمة والمفوضية وسائر الشركاء ذوي الصلة، إلى الاستفادة من الإطار متعدد الأطراف، متى كان ذلك مناسبا وممكنا؛
</seg>
<seg id="57997">
        19 - تلاحظ التقدم الذي تحرزه الدول المهتمة والمفوضية في المضي قدما بعناصر نصت عليها خطة عمل المكسيك لتعزيز الحماية الدولية للاجئين في أمريكا اللاتينية المعتمدة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004([1]) متاح على: www.unhcr.org.)، وتعرب عن تأييدها للجهود الرامية إلى تعزيز تنفيذها بالتعاون مع المجتمع الدولي وبمساعدته، حسب الاقتضاء، بما في ذلك في مجال إعادة التوطين وتقديم الدعم للمجتمعات المضيفة التي تستقبل أعدادا كبيرة من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية؛
</seg>
<seg id="57998">
        20 - تلاحظ أيضا أنه يجري إحراز بعض التقدم في مسائل تتعلق باللجوء والتشريد القسري على يد الدول المهتمة والمفوضية في سياق البرنامج الأوروبي الآسيوي المتعلق بالتشريد والهجرة القسريين، وبما يتسق مع ولاية المفوضية؛
</seg>
<seg id="57999">
        21 - تلاحظ كذلك أهمية إجراء المناقشات بين الدول والمفوضية بشأن دور المفوضية فيما يتعلق بتدفقات الهجرة المختلطة، وتوضيحهما هذا الدور، وذلك للتصدي بشكل أفضل لاحتياجات الحماية في سياق تدفقات الهجرة المختلطة، بما في ذلك صون سبل الحصول على حق اللجوء لمن يحتاجون الحماية الدولية، وتلاحظ استعداد المفوض السامي، عملا بولايته، لمساعدة الدول في هذا الصدد على الاضطلاع بمسؤولياتها في مجال الحماية؛
</seg>
<seg id="58000">
        22 - تشدد على واجب جميع الدول أن تقبل عودة مواطنيها، وتهيب بالدول أن تيسر عودة مواطنيها الذين تبين أنهم ليسوا في حاجة إلى حماية دولية، وتؤكد ضرورة أن تتم عودة الأشخاص بطريقة آمنة وإنسانية وفي إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم ولكرامتهم، بصرف النظر عن مركز الأشخاص المعنيين؛
</seg>
<seg id="58001">
        23 - تشجع المفوضية على مواصلة تحسين نظمها الإدارية وعلى كفالة استخدام مواردها بطريقة فعالة وشفافة، وتدرك أنه لا بد أن تتوافر للمفوضية موارد كافية وفي الوقت المناسب لكي تواصل القيام بالولاية الموكلة إليها بموجب نظامها الأساسي([1]) القرار 428 (د - 5)، المرفق.) وقرارات الجمعية العامة اللاحقة بشأن اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، وتشير إلى قراراتها 58/153 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 58/270 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/170 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/129 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 المتعلقة، في جملة أمور، بتنفيذ الفقرة 20 من النظام الأساسي للمفوضية، وتحث الحكومات وغيرها من المانحين على الاستجابة على وجه السرعة للنداءات السنوية والتكميلية التي توجهها المفوضية لتلبية احتياجات برامجها؛
</seg>
<seg id="58002">
        24 - تطلب إلى المفوضية توسيع قاعدة مانحيها لتحقيق المزيد من العدل في تقاسم الأعباء وذلك عن طريق توطيد التعاون مع المانحين الحكوميين التقليديين، والمانحين غير التقليديين، والقطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="58003">
        25 - تطلب إلى المفوض السامي أن يقدم تقريرا عن أنشطته إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين.
</seg>
<seg id="58004">
        القرار 61/138
</seg>
<seg id="58005">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/436، الفقرة 21)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأردن، باكستان، بنغلاديش، بنن، البوسنة والهرسك، تايلند، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، العراق، الفلبين، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، لبنان، المغرب، نيجيريا.)
</seg>
<seg id="58006">
        61/138 - النظام الإنساني الدولي الجديد
</seg>
<seg id="58007">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58008">
        إذ تشير إلى قرارها 59/171 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 وإلى جميع القرارات السابقة بخصوص تعزيز النظام الإنساني الدولي الجديد([1]) القرارات 36/136 و 37/201 و 38/125 و 40/126 و 42/120 و 42/121 و 43/129 و 43/130 و 45/101 و 45/102 و 47/106 و 49/170 و 51/74 و 53/124 و 55/73 و 57/184.) وجميع القرارات ذات الصلة، ولا سيما القرار 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، ومرفق ذلك القرار،
</seg>
<seg id="58009">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود المستمرة التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة لزيادة قدرتها والجهود التي تبذلها دولها الأعضاء لتقديم المساعدة إلى ضحايا حالات الطوارئ الإنسانية،
</seg>
<seg id="58010">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/224.)،
</seg>
<seg id="58011">
        1 - تسلم بضرورة زيادة تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى التصدي لحالات الطوارئ الإنسانية؛
</seg>
<seg id="58012">
        2 - تدعو الدول الأعضاء، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة، والكيانات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمـــات الحكوميــــة الدولية والمنظمات غير الحكومية، بما فيها المكتب المستقل للقضايا الإنسانية، إلى تعزيز الأنشطة والتعاون من أجل مواصلة إعداد برنامج للأعمال الإنسانية؛
</seg>
<seg id="58013">
        3 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة تعزيز الجهود المبذولة في المجال الإنساني وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين.
</seg>
<seg id="58014">
        القرار 61/139
</seg>
<seg id="58015">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/436، الفقرة 21)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، إستونيا، ألمانيا، إندونيسيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، سلوفينيا، السويد، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ناميبيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="58016">
        61/139 - تقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا
</seg>
<seg id="58017">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58018">
        إذ تشير إلى اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية المنظمة للجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1001، الرقم 14691.)، وإلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب([1]) المرجع نفسه، المجلد 1520، الرقم 26363.)،
</seg>
<seg id="58019">
        وإذ تؤكد من جديد أن اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين([1]) المرجع نفسه، المجلد 189، الرقم 2545.)، وبروتوكولها لعام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.)، بصيغتهما المستـكملة باتفـاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعـام 1969، لا يزالان يشكلان الأساس الذي يستند إليه النظام الدولي لحماية اللاجئين في أفريقيا،
</seg>
<seg id="58020">
        1 - تحيط علما بتقريري الأمين العام([1]) A/61/301.) ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 12 (A/61/12).)؛
</seg>
<seg id="58021">
        2 - تشير إلى ضرورة أن تعالج الدول الأفريقية بحزم الأسباب الجذرية للتشريد القسري في أفريقيا بجميع أشكاله، وأن تعمل على تعزيز السلام والاستقرار والرخاء في جميع أنحاء القارة الأفريقية لمنع تدفقات اللاجئين؛
</seg>
<seg id="58022">
        3 - تلاحظ مع بالغ القلق أنه على الرغم من جميع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهما حتى الآن، لا يزال وضع اللاجئين والمشردين في أفريقيا محفوفا بالمخاطر، وتهيب بالدول والأطراف الأخرى في الصراعات المسلحة أن تراعي بدقة القانون الإنساني الدولي نصا وروحا، واضعة في الاعتبار أن الصراعات المسلحة هي أحد الأسباب الرئيسية للتشريد القسري في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="58023">
        4 - ترحب بالمقـرر EX.CL/Dec.284 (IX) المتعلق بحالـــــة اللاجئين والعائـــدين والمشردين في أفريقيا، الذي اتخذه المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته العادية التاسعة، المعقودة في بانجول، يومي 28 و 29 حزيران/يونيه 2006([1]) انظر: الاتحاد الأفريقي، الوثيقة EX.CL/Dec.278-314 (IX).)؛
</seg>
<seg id="58024">
        5 - تعرب عن تقديرها للدور القيادي الذي تقوم به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتثني على المفوضية لما تبذله من جهود متواصلة، بدعم من المجتمع الدولي، لمساعدة بلدان اللجوء الأفريقية ولتلبية ما يحتاج إليه اللاجئون والعائدون والمشردون في أفريقيا من حماية ومساعدة؛
</seg>
<seg id="58025">
        6 - تسلم بأن النساء والأطفال من اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا يشكلون أغلبية السكان المتضررين من الصراعات، وتلاحظ في هذا السياق الاستنتاج الذي أقرته اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في دورتها السابعة والخمسين بشأن النساء والفتيات المعرضات للخطر(26) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 12 ألف (A/61/12/Add.1)، الفصل الثالث، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="58026">
        7 - تلاحظ الاستنتاج الذي أقرته اللجنة التنفيذية في دورتها السابعة والخمسين بشأن تحديد حالات انعدام الجنسية ومنعها وخفضها وحماية عديمي الجنسية(27) المرجع نفسه، الفرع باء.)، الذي يهدف إلى تعزيز حماية عديمي الجنسية، بالإضافة إلى منع حالات انعدام الجنسية وخفضها؛
</seg>
<seg id="58027">
        8 - تكرر تأكيد أهمية التنفيذ التام والفعال للمعايير والإجراءات، بما فيها آلية الرصد والإبلاغ المبينة في قرار مجلس الأمن 1612 (2005) المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005، بغية تحسين تلبية الاحتياجات الخاصة للاجئين من الأطفال والمراهقين إلى الحماية وصون حقوقهم، ولا سيما كفالة إيلاء ما يكفي من الاهتمام للأطفال غير المصحوبين والأطفال المنفصلين عن ذويهم والأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة، بمن فيهم الجنود الأطفال السابقون الموجودون في مخيمات اللاجئين، وكذلك في إطار تدابير العودة الطوعية إلى الوطن وتدابير إعادة الإدماج؛
</seg>
<seg id="58028">
        9 - تسلم بأهمية التسجيل المبكر وفعالية نظم التسجيل والتعدادات كأداة للحماية ووسيلة تمكن من القياس الكمي للاحتياجات وتقديرها من أجل تقديم المساعدات الإنسانية وتوزيعها وتنفيذ حلول دائمة مناسبة؛
</seg>
<seg id="58029">
        10 - تشير إلى الاستنتاج الذي أقرته اللجنة التنفيذية في دورتها الثانية والخمسين بشأن تسجيل اللاجئين وملتمسي اللجوء(28) المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 12 ألف (A/56/12/Add.1)، الفصل الثالث، الفرع باء.)، وتلاحظ أشكال المضايقة العديدة التي يتعرض لها اللاجئون وملتمسو اللجوء الذين يـبقون من دون أي مستندات تثبت وضعهم، وتذكر بمسؤولية الدول عن تسجيل اللاجئين الموجودين على أراضيها، وبمسؤولية المفوضية أو الهيئات الدولية المكلفة عن القيام بذلك، حسب الاقتضاء، وتكرر التأكيد في هذا السياق على الدور المحوري الذي يمكن أن يضطلع به التسجيل والتوثيق المبكران والفعالان، بمراعاة اعتبارات توفير الحماية، في تعزيز جهود الحماية والدعم الرامية إلى إيجاد حلول دائمة، وتهيب بالمفوضية أن تساعد الدول، عند الاقتضاء، على القيام بهذا الإجراء إذا ما عجزت هذه الدول عن تسجيل اللاجئين الموجودين على أراضيها؛
</seg>
<seg id="58030">
        11 - تـهـيـب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمفوضية وسائر منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، كل في نطاق ولايته، اتخاذ إجراءات ملموسة لتلبية احتياجات اللاجئين والعائدين والمشردين إلى الحماية والمساعدة، والإسهام بسخاء في المشاريع والبرامج الرامية إلى التخفيف من محنتهم وتيسير إيجاد حلول دائمة للاجئين والمشردين؛
</seg>
<seg id="58031">
        12 - تؤكد من جديد أهمية توفير ما يكفي من المساعدة والحماية للاجئين في الوقت المناسب، وتؤكد من جديد أيضا على وجود علاقة تعاضد بين المساعدة والحماية وعلى أن عدم كفاية المساعدة المادية ونقص الأغذية يقوضان جهود الحماية، وتلاحظ أهمية اتباع نهج مجتمعي قائم على الحقوق في التعامل بصورة بناءة مع اللاجئين كأفراد ومع مجتمعاتهم المحلية للحصول بطريقة عادلة ومنصفة على الغذاء وغيره من أنواع المساعدة المادية، وتعرب عن القلق إزاء الحالات التي لا تتوافر فيها المعايير الدنيا للمساعدة، بما فيها الحالات التي لم تجر فيها بعد عمليات التقييم المناسبة للاحتياجات؛
</seg>
<seg id="58032">
        13 - تؤكد من جديد أيضا أن احترام الدول لمسؤولياتها تجاه اللاجئين بتوفير الحماية لهم يـتـعـزز بفضل التضامن الدولي بين جميع أعضاء المجتمع الدولي وأن تحسين نظام حماية اللاجئين يتم من خلال التعاون الدولي الملتزم انطلاقا من روح التضامن وتقاسم الأعباء والمسؤوليات بين جميع الدول؛
</seg>
<seg id="58033">
        14 - تؤكد من جديد كذلك أن الدول المضيفة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن كفالة الطابع المدني والإنساني للجوء، وتهيب بالدول أن تتخذ، بالتعاون مع المنظمات الدولية، كل في نطاق ولايته، جميع التدابير اللازمة لكفالة احترام مبادئ حماية اللاجئين، وأن تكفل بصورة خاصة عدم انتهاك الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين بوجود عناصر مسلحة أو بأنشطتها أو باستخدام تلك المخيمات لأغراض تتنافى مع طابعها المدني، وتشجع المفوض السامي على مواصلة جهوده، بالتشاور مع الدول وسائر الجهات الفاعلة ذات الصلة، من أجل الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للمخيمات؛
</seg>
<seg id="58034">
        15 - تـديـن جميع الأعمال التي تشكل خطرا على الأمن الشخصي للاجئين وملتمسي اللجوء وعلى رفاههم، مثل الإعادة القسرية أو الطرد غير المشروع أو الاعتداء البدني، وتهيب بدول اللجوء أن تتخذ، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وفقا لما يقتضيه الحال، جميع التدابير اللازمة لكفالة احترام مبادئ حماية اللاجئين، بما فيها معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنسانية؛
</seg>
<seg id="58035">
        16 - تعرب عن استيائها إزاء استمرار العنف وانعدام الأمن اللذين يشكلان تهديدا متواصلا لسلامة وأمن موظفي المفوضية والمنظمات الإنسانية الأخرى، وعائقا أمام التنفيذ الفعال لولاية المفوضية وأمام قدرة شركائها المنفذين وكذلك سائر العاملين في المجال الإنساني على الاضطلاع بالمهام الإنسانية الموكلة لكل منهم، وتحث الدول وأطراف الصراعات وسائر الجهات الفاعلة ذات الصلة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأنشطة المتصلة بتقديم المساعدة الإنسانية، والحيلولة دون تعرض العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، الوطنيين والدوليين، للاعتداء والاختطاف، وكفالة سلامة وأمن موظفي المفوضية وممتلكاتها، وجميع المنظمات الإنسانية المضطلعة بمهام بتكليف من المفوضية، وتهيب بالدول أن تحقق تحقيقا وافيا في أي جرائم ترتكب ضد موظفي المساعدة الإنسانية وأن تقدم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="58036">
        17 - تـهـيـب بالمفوضية والاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية وجميع الدول الأفريقية أن تقوم، بالاشتراك مع وكالات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي، بتعزيز الشراكات القائمة وتنشيطها وإقامة شراكات جديدة لدعم النظام الدولي لحماية اللاجئين؛
</seg>
<seg id="58037">
        18 - تـهـيـب بالمفوضية والمجتمع الدولي والكيانات المعنية الأخرى أن تكثف دعمها للحكومات الأفريقية من خلال الأنشطة المناسبة لبناء القدرات، بما في ذلك تدريب الموظفين المعنيين، ونشر المعلومات عن الصكوك والمبادئ المتعلقة باللاجئين، وتوفير الخدمات المالية والتقنية والاستشارية للتعجيل بسن أو تعديل تشريعات متعلقة باللاجئين وتنفيذها، وتعزيز طرق التصدي لحالات الطوارئ، ودعم القدرات من أجل تنسيق الأنشطة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="58038">
        19 - تؤكد من جديد الحق في العودة ومبدأ العودة الطوعية إلى الوطن، وتناشد بلدان المنشأ وبلدان اللجوء أن تهيئ الظروف المؤاتية للعودة الطوعية إلى الوطن، وتسلم بأنه على الرغم من أن العودة الطوعية إلى الوطن لا تزال هي الحل الأمثل، فإن إدماج اللاجئين محليا وإعادة توطينهم في بلدان ثالثة، متى كان ذلك مناسبا وممكنا، يشكلان أيضا خيارين صالحين لتسوية وضع اللاجئين الأفارقة الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم بسبب الظروف السائدة في بلدانهم الأصلية؛
</seg>
<seg id="58039">
        20 - تؤكد من جديد أيضا أنه ينبغي ألا تكون العودة الطوعية إلى الوطن بالضرورة مشروطة بالتوصل إلى حلول سياسية في البلد الأصلي بغية عدم إعاقة ممارسة اللاجئين حقهم في العودة، وتسلم بأن عملية العودة الطوعية إلى الوطن وإعادة الإدماج تسترشد عادة بالأوضاع السائدة في البلد الأصلي، وتسلم على وجه الخصوص بأن العودة الطوعية إلى الوطن يمكن أن تتم في ظروف آمنة تحفظ كرامة الإنسان، وتحث المفوض السامي على التشجيع على العودة المستدامة عن طريق إيجاد حلول دائمة، ولا سيما لحالات اللجوء طويلة الأمد؛
</seg>
<seg id="58040">
        21 - تـهـيـب بالجهات المانحة الدولية أن تقدم مساعدة مالية ومادية تسمح بتنفيذ برامج إنمائية مجتمعية تفيد اللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة على حد سواء، حسب الاقتضاء، بالاتفاق مع البلدان المضيفة وبما يتماشى والأهداف الإنسانية؛
</seg>
<seg id="58041">
        22 - تناشد المجتمع الدولي أن يستجيب، انطلاقا من روح التضامن وتقاسم الأعباء والمسؤوليات، لاحتياجات اللاجئين الأفارقة الراغبين في الاستيطان في بلد ثالث، وتلاحظ في هذا الصدد أهمية الاستخدام الاستراتيجي لإعادة التوطين، بوصفه جزءا من الاستجابات الشاملة لكل حالة من حالات اللجوء على حدة، وتحقيقا لهذه الغاية، تشجع الدول المهتمة والمفوضية وغيرهما من الشركاء ذوي الصلة على الاستفادة الكاملة، عند الاقتضاء، من إطار التفاهمات المتعدد الأطراف بشأن إعادة التوطين(29) متاح على: www.unhcr.org.)؛
</seg>
<seg id="58042">
        23 - تـهـيـب بالجهات المانحة الدولية أن تقدم مساعدة مادية ومالية لتنفيذ برامج ترمي إلى إصلاح الضرر الذي يلحق بالبيئة وبالهياكل الأساسية في بلدان اللجوء نتيجة لوجود لاجئين على أراضيها؛
</seg>
<seg id="58043">
        24 - تحث المجتمع الدولي على أن يستمر في تمويل برامج المفوضية الخاصة باللاجئين تمويلا سخيا، انطلاقا من روح التضامن الدولي وتقاسم الأعباء، وعلى أن يكفل لأفريقيا حصة عادلة ومنصفة من الموارد المخصصة للاجئين، آخذا في الاعتبار الزيادة الكبيرة في احتياجات البرامج المخصصة لأفريقيا، بسبب عدة أمور منها إمكانيات العودة إلى الوطن؛
</seg>
<seg id="58044">
        25 - تشجع المفوضية والدول المهتمة على تحديد حالات اللجوء طويلة الأمد التي يمكن إيجاد حل لها من خلال وضع نهج محددة ومتعددة الأطراف وشاملة وعملية، بما في ذلك زيادة تقاسم الأعباء والمسؤوليات على الصعيد الدولي، وإيجاد حلول دائمة ضمن سياق متعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="58045">
        26 - تعـرب عن بالغ القلـق إزاء ازدياد أعداد المشردين داخليا في أفريقيا، وتهيب بالدول أن تتخذ إجراءات ملموسة لمنع التشريد الداخلي ولتلبية احتياجات المشردين داخليا إلى الحماية والمساعدة، وتشير في هذا الصدد إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي(30) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.)، وتحيط علما بالأنشطة الحالية للمفوضية فيما يتصل بحماية ومساعدة المشردين داخليا، بما فيها الأنشطة المضطلع بها في سياق الترتيبات المشتركة بين الوكالات في هذا المجال، وتؤكد على وجوب تنفيذ تلك الأنشطة بما يتفق وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة ودون المساس بولاية المفوضية وبحق اللجوء، وتشجع المفوض السامي على مواصلة حواره مع الدول بشأن دور المفوضية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="58046">
        27 - تدعـو ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا إلى أن يواصل حواره الجاري مع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، وفقا لولايته، وأن يدرج معلومات عن ذلك فيما يقدمه من تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="58047">
        28 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا شاملا عن المساعدة المقدمة للاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا، آخذا في اعتباره التام الجهود التي تبذلها بلدان اللجوء، في إطار البند المعنون "تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والمسائل المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين، والمسائل الإنسانية".
</seg>
<seg id="58048">
        القرار 61/13
</seg>
<seg id="58049">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.14 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="58050">
        61/13 - التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا
</seg>
<seg id="58051">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58052">
        إذ تشير إلى الاتفاق الموقع بين مجلس أوروبا والأمانة العامة للأمم المتحدة في 15 كانون الأول/ديسمبر 1951 والترتيب المتعلق بالتعاون والاتصال بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وأمانة مجلس أوروبا المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1971،
</seg>
<seg id="58053">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، التي وافق عليها مؤتمر قمة الأمم المتحدة المعقود في نيويورك في الفترة من 14 إلى 16 أيلول/سبتمبر 2005، بما في ذلك الفرع المتعلق بالمنظمات الإقليمية([1]) القرار 60/1، الفقرة 170.)، الذي يحفز على توثيق الصلات بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، مثل مجلس أوروبا،
</seg>
<seg id="58054">
        وإذ ترحب بنتائج مؤتمر القمة الثالث لمجلس أوروبا المعقود في وارسو يومي 16 و 17 أيار/مايو 2005، وبكون رؤساء الدول والحكومات شجعوا في هذه المناسبة على التعاون مع الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والتزموا بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في أوروبا، بما فيها التنمية البيئية،
</seg>
<seg id="58055">
        وإذ ترحب أيضا بالعلاقات التي ما فتئت تتوثق بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا،
</seg>
<seg id="58056">
        وإذ ترحب كذلك بتقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا([1]) A/61/256، الجزء الأول، الفرع السادس.)،
</seg>
<seg id="58057">
        1 - ترى أن من الواجب تعزيز التعاون مع مجلس أوروبا بخصوص حماية حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية، والتمييز، وكراهية الأجانب والتعصب، وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، ومنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، ومكافحة الاتجار بالبشر، والعنف ضد المرأة، وكذلك حماية حقوق الطفل وتعزيزها؛
</seg>
<seg id="58058">
        2 - تحيط علما بأهمية دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتدعو مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التعاون الوثيق مع مجلس أوروبا، ولا سيما مفوضه لحقوق الإنسان، بغية تعزيز احترام حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="58059">
        3 - تلاحظ مساهمة مجلس أوروبا في حماية وتعزيز الديمقراطية بطرق عدة من بينها المنتدى المعني بمستقبل الديمقراطية، وترحب بالتعاون المثمر بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا في مجال الديمقراطية والحكم الرشيد والتثقيف من أجل بناء روح المواطنة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ولا سيما عن طريق تعزيز الصلات بين عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة ومشروع مجلس أوروبا بشأن التثقيف من أجل بناء روح المواطنة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="58060">
        4 - تشجع على إقامة التعاون، حسب الاقتضاء، بين لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة ومجلس أوروبا، بغية التشجيع على إعادة إحلال السلام وتوطيده بعد انتهاء الصراعات في أوروبا، مع الاحترام التام لحقوق الإنسان وسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="58061">
        5 - تثني على التعاون المتواصل بين لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية، من جهة، ومجلس أوروبا، من جهة أخرى، وكذلك مساهمة مجلس أوروبا في تنفيذ قراري مجلس الأمن 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001 و 1624 (2005) المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2005، وتدعو إلى تكثيف التعاون على مكافحة الإرهاب، مع حماية حقوق الإنسان في الوقت ذاته؛
</seg>
<seg id="58062">
        6 - تشجع على التعاون بين المنظمتين بخصوص مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الحاسوبية والفساد وغسل الأموال، وكذلك بشأن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في مجتمع المعلومات؛
</seg>
<seg id="58063">
        7 - تكرر الإعراب عن دعمها للتعاون بين المنظمتين في الميدان الاجتماعي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، ومكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، وكفالة المساواة في حصول الجميع على الحقوق الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="58064">
        8 - ترحب بالمبادرات المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومجلس أوروبا من أجل تعزيز الحوار بين الثقافات، ولا سيما إنشاء منتدى فارو للتعاون بين المؤسسات في عام 2005، وتشجع على مواصلة ذلك التعاون، وبخاصة عن طريق المركز الأوروبي للترابط والتضامن العالميين التابع لمجلس أوروبا، وكذلك بشأن تعزيز التنوع الثقافي؛
</seg>
<seg id="58065">
        9 - تلاحظ الاهتمام البناء الذي تبديه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بعملية إصلاح الأمم المتحدة، وترحب باقتراحاتها بشأن مشاركة البرلمانيين على نحو أوثق في أعمال الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="58066">
        10 - تطلب إلى الأمينين العامين للأمم المتحدة ومجلس أوروبا مضافرة جهودهما، في إطار ولايات كل منهما، سعيا لإيجاد حلول للتحديات العالمية، وتطلب إلى جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة دعم تعزيز التعاون مع مجلس أوروبا في المجالات المذكورة آنفا؛
</seg>
<seg id="58067">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا من أجل تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="58068">
        القرار 61/140
</seg>
<seg id="58069">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/437 و Corr.1، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، آيرلندا، آيسلندا، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السويد، سويسرا، سيراليون، الصين، العراق، غانا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان.)
</seg>
<seg id="58070">
        61/140 - عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية: توفير التعليم للجميع
</seg>
<seg id="58071">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58072">
        إذ تشير إلى قرارها 56/116 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي أعلنت بموجبه فترة العشر سنوات التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2003 عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية، وقرارها 57/166 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي رحبت فيه بخطة العمل الدولية المتعلقة بعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية، وقرارها 59/149 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="58073">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي أعربت فيه الدول الأعضاء عن عزمها على أن تكفل، بحلول عام 2015، أن يتمكن الأطفال في كل مكان، الذكور منهم والإناث، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، وأن يتمكن البنات والأولاد من الالتحاق بجميع مستويات التعليم على قدم المساواة، مما يقتضي تجديد الالتزام بتوفير التعليم للجميع،
</seg>
<seg id="58074">
        وإذ تؤكد من جديد تشديد مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 على الدور الهام لكل من التعليم النظامي والتعليم غير النظامي في تحقيق القضاء على الفقر وأهداف إنمائية أخرى وردت في إعلان الألفية، ولا سيما التعليم الأساسي والتدريب من أجل القضاء على الأمية، وعلى ضرورة السعي إلى توسيع نطاق التعليم الثانوي والتعليم العالي، وكذلك التعليم المهني والتدريب التقني، وبخاصة بالنسبة للفتيات والنساء، وتوفير الموارد البشرية وقدرات الهياكل الأساسية، وتمكين أولئك الذين يعيشون في ربقة الفقر،
</seg>
<seg id="58075">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن التعليم الأساسي أمر بالغ الأهمية في بناء الأمم، وأن تعميم القراءة والكتابة لب عملية توفير التعليم الأساسي للجميع، وأن إيجاد بيئات ومجتمعات ينتشر فيها الإلمام بالقراءة والكتابة أمر أساسي لتحقيق الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر، وخفض وفيات الأطفال، والحد من النمو السكاني، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وكفالة التنمية المستدامة والسلام والديمقراطية،
</seg>
<seg id="58076">
        واقتناعا منها بأن الإلمام بالقراءة والكتابة له أهمية بالغة في تحصيل كل طفل وشاب وبالغ مهارات الحياة الأساسية التي تمكنهم من التغلب على التحديات التي يمكن أن يواجهوها في الحياة، وأنه يمثل خطوة ضرورية في التعليم الأساسي، الذي يشكل وسيلة لا غنى عنها للمشاركة الفعلية في مجتمعات القرن الحادي والعشرين واقتصاداته،
</seg>
<seg id="58077">
        وإذ تؤكد أن إعمال الحق في التعليم، وبخاصة للفتيات، يسهم في تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="58078">
        وإذ ترحب بالجهود الكبيرة التي بذلت لتوجيه الاهتمام إلى أهداف العقد على مختلف المستويات،
</seg>
<seg id="58079">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن 771 مليونا من البالغين فوق سن 15 سنة يفتقرون إلى المهارات الأساسية للإلمام بالقراءة والكتابة في مختلف أرجاء العالم، وأن ما يزيد على 100 مليون طفل في سن الالتحاق بالتعليم الابتدائي لم يلتحقوا بعد بالمدارس الابتدائية، وأن مسألة الأمية قد لا تشغل مكانا ذا أولوية عالية في البرامج الوطنية تكفي لتوليد الدعم السياسي والاقتصادي اللازم للتغلب على التحديات التي تطرحها الأمية في العالم، وأنه لا ينتظر أن يتمكن العالم من مواجهة تلك التحديات إذا استمرت الاتجاهات الحالية،
</seg>
<seg id="58080">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار الفجوة في التعليم بين الجنسين، التي تتمثل في كون زهاء ثلثي الأميين من الكبار في العالم من النساء،
</seg>
<seg id="58081">
        1 - تحيط علما بتقرير المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عن تنفيذ خطة العمل الدولية المتعلقة بعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية([1]) انظر A/61/151.)؛
</seg>
<seg id="58082">
        2 - ترحب بالجهود التي بذلتها حتى الآن الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لتنفيذ خطة العمل الدولية؛
</seg>
<seg id="58083">
        3 - تناشد جميع الحكومات أن تضع بيانات ومعلومات موثوقا بها عن محو الأمية، وأن تواصل تعزيز إرادتها السياسية، وحشد موارد وطنية كافية، وتهيئة بيئات أكثر شمولية لصنع السياسات، ووضع استراتيجيات ابتكارية للوصول إلى أكثر الفئات فقرا وتهميشا، والسعي إلى اتباع نهج رسمية وغير رسمية بديلة للتعلم بغية تحقيق أهداف العقد؛
</seg>
<seg id="58084">
        4 - تحث جميع الحكومات على أن تضطلع بدور قيادي في تنسيق الأنشطة ذات الصلة بالعقد الجارية على الصعيد الوطني، بأن تجمع بين جميع الجهات الفاعلة الوطنية ذات الصلة في حوار مستمر وعمل تضافري بشأن صياغة السياسات المتعلقة بجهود محو الأمية وتنفيذها وتقييمها؛
</seg>
<seg id="58085">
        5 - تناشد جميع الحكومات والمنظمات المهنية أن تعزز المؤسسات التعليمية الوطنية والمهنية في بلدانها بغية توسيع نطاق قدراتها وتحسين نوعية التعليم، مع التركيز بوجه خاص على محو الأمية؛
</seg>
<seg id="58086">
        6 - تناشد جميع الحكومات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية والمالية، الوطنية منها والدولية، أن تقدم المزيد من الدعم المالي والمادي للجهود الرامية إلى زيادة معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة وتحقيق أهداف توفير التعليم للجميع وأهداف العقد، عن طريق جملة أمور منها مبادرة 20/20([1]) انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفــــق الثاني، الفقرة 88 (ج).)، حسبما هو مناسب؛
</seg>
<seg id="58087">
        7 - تدعو الدول الأعضاء، والوكالات المتخصصة، وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى تكثيف جهودها الرامية إلى التنفيذ الفعال لخطة العمل الدولية، وإلى إدماج تلك الجهود بصورة أساسية في عملية توفير التعليم للجميع وغيرها من مبادرات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وأنشطتها، وضمن إطار الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها تلك الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="58088">
        8 - تطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن تعزز دورها القيادي في مجال تنسيق أنشطة العقد المضطلع بها على الصعيدين الإقليمي والدولي وتحفيزها، وأن تعد وتنفذ استعراض منتصف العقد بالتعاون مع جميع شركاء العقد خلال عامي 2007 و 2008، وأن تقدم نتائجه إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="58089">
        9 - تدعو الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى الاضطلاع بدور نشط في أعمال الإعداد والتحضير للمؤتمرات الإقليمية الرفيعة المستوى، المقرر عقدها في الفترة 2007-2008 في قطر وأذربيجان ومالي وكوستاريكا وآسيا والمحيط الهادئ، والهادفة إلى تدبير الالتزام السياسي الرفيع المستوى وإلى بناء شراكة فعالة بين جميع أصحاب المصلحة وإلى حشد الموارد اللازمة لتحقيق أهداف العقد وخطة العمل الدولية؛
</seg>
<seg id="58090">
        10 - تطلب إلى جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، وخصوصا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أن تقوم، بالتعاون مع الحكومات الوطنية، باتخاذ خطوات ملموسة عاجلة لتلبية احتياجات البلدان التي ترتفع فيها معدلات الأمية و/أو تزيد فيها نسبة الأميين من الكبار، مع إيلاء اعتبار خاص للنساء، بوسائل منها البرامج التي تشجع على اتخاذ تدابير قليلة التكلفة وفعالة لمحو الأمية؛
</seg>
<seg id="58091">
        11 - تطلب إلى الأمين العام، بالتعاون مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن التقدم المحرز في تنفيذ برامجها وخطط عملها الوطنية فيما يتصل بالعقد، وأن يقدم إلى الجمعية العامة، في عام 2008، التقرير المرحلي التالي عن تنفيذ خطة العمل الدولية؛
</seg>
<seg id="58092">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين، في إطار البند المعنون "التنمية الاجتماعية"، البند الفرعي المعنون "عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية: توفير التعليم للجميع".
</seg>
<seg id="58093">
        القرار 61/141
</seg>
<seg id="58094">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/437 و Corr.1، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بيلاروس، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="58095">
        61/141 - تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين
</seg>
<seg id="58096">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58097">
        إذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، الذي عقد في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995، وإلى دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين المعنونة "مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة"، التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="58098">
        وإذ تؤكد من جديد أن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) والمبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين([1]) القرار دإ - 24/2، المرفق.)، وكذلك إجراء حوار عالمي متواصل بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، تشكل الإطار الأساسي لتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="58099">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والأهداف الإنمائية الواردة فيه، وإلى الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية والدورات الاستثنائية للأمم المتحدة، بما فيها الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="58100">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/209 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)،
</seg>
<seg id="58101">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="58102">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى تعزيز دور لجنة التنمية الاجتماعية في متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين،
</seg>
<seg id="58103">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/99.)؛
</seg>
<seg id="58104">
        2 - ترحب بتأكيد الحكومات مجددا إرادتها والتزامها بمواصلة تنفيذ إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، ولا سيما القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتقوية الاندماج الاجتماعي لإقامة مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة للجميع؛
</seg>
<seg id="58105">
        3 - تدرك أن تنفيذ التزامات كوبنهاغن وبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، أمران يعزز كل منهما الآخر، وأن التزامات كوبنهاغن لها أهمية حاسمة في التوصل إلى نهج إزاء التنمية يكون متماسكا ومتمحورا حول احتياجات الناس؛
</seg>
<seg id="58106">
        4 - تؤكد من جديد أن لجنة التنمية الاجتماعية تواصل تحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين وأنها تعمل باعتبارها محفل الأمم المتحدة الرئيسي لإجراء حوار عالمي مكثف بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، وتهيب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة والمجتمع المدني أن تعزز دعمها لأعمالها؛
</seg>
<seg id="58107">
        5 - تسلم بأن المفهوم الواسع للتنمية الاجتماعية، الذي تم تأكيده في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وفي دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، أصبح ضعيفا في مجال وضع السياسات على الصعيدين الوطني والدولي، وأنه في حين تتبوأ مسألة القضاء على الفقر مركز الصدارة في السياسات الإنمائية والخطاب الإنمائي، ينبغي أن يولى أيضا مزيد من الاهتمام للالتزامات الأخرى التي اتفق عليها في مؤتمر القمة، وبخاصة الالتزامات المتعلقة بالعمالة والاندماج الاجتماعي، التي تضررت بدورها من عدم وجود صلة بصفة عامة بين عملية وضع السياسات الاقتصادية وعملية وضع السياسات الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="58108">
        6 - تقـر بأن عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006) الذي بدأ بعد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، قد وضع الرؤية الطويلة الأجل للجهود المستمرة والمتضافرة التي تبذل على الصعيدين الوطني والدولي من أجل القضاء على الفقر، وتسلم بأن تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الحكومات على نفسها خلال العقد كان دون التوقعات؛
</seg>
<seg id="58109">
        7 - تؤكد أن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤتمر قمة الألفية ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005، قد عززت الأولوية والطابع الملح للقضاء على الفقر في خطة الأمم المتحدة للتنمية؛
</seg>
<seg id="58110">
        8 - تؤكد أيضا أن سياسات القضاء على الفقر ينبغي أن تتصدى للفقر بمعالجة أسبابه الجذرية والهيكلية ومظاهره، وأن هناك حاجة إلى إدماج تدابير الإنصاف والحد من أوجه عدم المساواة في تلك السياسات؛
</seg>
<seg id="58111">
        9 - تشدد على أن وجود بيئة مؤاتية شرط مسبق هام لتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية وأنه رغم كون النمو الاقتصادي مسألة أساسية، فإن عدم المساواة والتهميش المتأصلين يشكلان عائقا أمام النمو المطرد العريض القاعدة المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة التي تشمل الجميع وتتمحور حول الناس، وتسلم بالحاجة إلى موازنة وضمان التكامل بين التدابير الرامية إلى تحقيق النمو والتدابير الرامية إلى تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لكي يكون هناك تأثير على مستويات الفقر بشكل عام؛
</seg>
<seg id="58112">
        10 - تشدد أيضا على أن السياسات والبرامج المصممة للقضاء على الفقر ينبغي أن تتضمن تدابير محددة تعزز الاندماج الاجتماعي، بطرق منها تزويد القطاعات والفئات الاجتماعية والاقتصادية المهمشة بإمكانيات متساوية للحصول على الفرص والحماية الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="58113">
        11 - تؤكد من جديد أن سياسات الاندماج الاجتماعي ينبغي أن تهدف إلى تقليل أوجه عدم المساواة، وتعزيز فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتوفير التعليم للجميع والرعاية الصحية، وزيادة مشاركة الفئات الاجتماعية وإدماجها، وبخاصة من الشباب والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، والتصدي لما تطرح العولمة والإصلاحات التي تتطلبها السوق من تحديات للتنمية الاجتماعية وذلك كي يستفيد جميع الناس في جميع البلدان من العولمة؛
</seg>
<seg id="58114">
        12 - تقر بضرورة تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من أجل معالجة أشد الاحتياجات الاجتماعية إلحاحا لدى الناس الذين يعيشون في فقر، وذلك بعدة طرق من بينها تصميم وإنشاء آليات مناسبة لتدعيم وتوطيد المؤسسات الديمقراطية والحكم الديمقراطي؛
</seg>
<seg id="58115">
        13 - تعيد تأكيد الالتزام بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وبتعزيز السياسات والبرامج التي تعمل على زيادة وضمان وتوسيع نطاق مشاركة المرأة بصورة كاملة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على قدم المساواة مع الرجل، وزيادة فرص وصولها إلى جميع الموارد اللازمة لكي تمارس جميع حقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية على الوجه الأكمل، وذلك بإزالة الحواجز التي ما زالت تعترض طريقها؛
</seg>
<seg id="58116">
        14 - ترحب بالإعلان الوزاري الذي اعتمده الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2006 بشأن "تهيئة بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي لإيجــــاد عمالة كاملة ومنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع، وتأثير تلك البيئة على التنمية المستدامة"([1]) انظر A/61/3، الفصل الثالث، الفقرة 50. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 3.)؛
</seg>
<seg id="58117">
        15 - تؤكد من جديد أن ثمة حاجة ملحة إلى تهيئة بيئة على الصعيدين الوطني والدولي تفضي إلى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل الكريم للجميع كأساس للتنمية المستدامة وأن إيجاد بيئة تدعم الاستثمار والنمو وتنظيم المشاريع أمر أساسي لإنشاء فرص عمل جديدة، وتؤكد من جديد أيضا أن إتاحة الفرص للرجال والنساء للحصول على عمل منتج في ظل أوضاع تتسم بالحرية والإنصاف والأمن والكرامة الإنسانية أمر أساسي لضمان استئصال شأفة الجوع والفقر، وتحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع، وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة لجميع الدول، وإيجاد عولمة شاملة للجميع ومنصفة بصورة كاملة؛
</seg>
<seg id="58118">
        16 - تؤكد من جديد أيضا الالتزام بسياسات العمالة التي تشجع توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع في ظل أوضاع تتسم بالإنصاف والمساواة والأمن والكرامة، وتؤكد من جديد كذلك أن عملية توفير فرص العمل ينبغي أن تدمج في صلب سياسات الاقتصاد الكلي؛
</seg>
<seg id="58119">
        17 - تؤكد من جديد كذلك الالتزامات التي جرى التعهد بها تحت عنوان "تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا" في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1، الفقرة 68.)، وتشدد على النداء الموجه من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز التنسيق داخل إطار منظومة الأمم المتحدة والجهود المستمرة الرامية إلى مواءمة المبادرات الحالية بشأن أفريقيا، وتطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية أن تواصل إيلاء الاهتمام الواجب في أعمالها للأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="58120">
        18 - تؤكد من جديد أن كل بلد يتحمل المسؤولية الأساسية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة به وأنه لا يمكن المغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وتشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك إنشاء آليات مالية جديدة، حسب الاقتضاء، لدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد، والتنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتعزيز نظمها الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="58121">
        19 - تؤكد من جديد أيضا، في هذا السياق، أن التعاون الدولي له دور أساسي في مساعدة البلدان النامية، ومن بينها أقل البلدان نموا، على تعزيز قدرتها الإنسانية والمؤسسية والتكنولوجية؛
</seg>
<seg id="58122">
        20 - تشدد على أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يعزز ما يبذله من جهود لتهيئة بيئة مؤاتية للتنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر عن طريق زيادة إمكانية وصول البلدان النامية إلى الأسواق، ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بين الأطراف، وتقديم المعونة المالية، وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية؛
</seg>
<seg id="58123">
        21 - تقر بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمران أساسيان للنمو الاقتصادي المطرد وللتنمية المستدامة وللقضاء على الفقر والجوع؛
</seg>
<seg id="58124">
        22 - تحث البلدان المتقدمة النمو على بذل جهود ملموسة، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد وفقا لالتزاماتها، نحو بلوغ هدفي تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية إلى البلدان النامية ونسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز في ضمان استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداما فعالا للمساعدة على بلوغ الأهداف والغايات الإنمائية؛
</seg>
<seg id="58125">
        23 - ترحب بالإسهام في تعبئة الموارد من أجل التنمية الاجتماعية، عن طريق ما اتخذته مجموعات من الدول الأعضاء من مبادرات على أساس طوعي تقوم على آليات تمويل ابتكارية، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى زيادة توفير سبل حصول البلدان النامية على الأدوية بأسعار ميسورة على أساس مستدام ويمكن التنبؤ به، من قبيل المرفق الدولي لشراء الأدوية، فضلا عن مبادرات أخرى مثل مرفق التمويل الدولي للتحصين، وتحيط علما بإعلان نيويورك المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2004، الذي استهل مبادرة العمل على مكافحة الجوع والفقر، ودعا إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لجمع الأموال التي تمس الحاجة إليها لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية ولتكميل وضمان استقرار المعونة الخارجية وإمكانية التنبؤ بها على المدى الطويل؛
</seg>
<seg id="58126">
        24 - تؤكد من جديد أن التنمية الاجتماعية تتطلب المشاركة النشطة لجميع الجهات الفاعلة في عملية التنمية، بما فيها منظمات المجتمع المدني والشركات والمشاريع التجارية الصغيرة، وأن الشراكات فيما بين جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة قد أصبحت، بشكل متزايد، جزءا من التعاون الوطني والدولي لتحقيق التنمية الاجتماعية، وتؤكد من جديد أيضا أن الشراكات فيما بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، داخل البلدان، يمكن أن تسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="58127">
        25 - تشدد على مسؤولية القطاع الخاص، على كل من المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، لا عن الآثار الاقتصادية والمالية لأنشطتها فحسب، بل أيضا عن الآثار الإنمائية والاجتماعية والجنسانية والبيئية لتلك الأنشطة، والتزاماتها تجاه عمالها ومساهماتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يشمل التنمية الاجتماعية، وتؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير محددة بشأن مسؤولية الشركات ومساءلتها، بطرق منها مشاركة جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، من أجل تحقيق أمور عدة منها منع الفساد أو مقاضاة من يمارسونه؛
</seg>
<seg id="58128">
        26 - تدعو الأمين العام، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واللجان الإقليمية، والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، وسائر المنتديات الحكومية الدولية، كل في نطاق ولايته، إلى مواصلة إدراج التزامات كوبنهاغن والإعلان المتعلق بالذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 6 (E/2005/26)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ وانظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/234.) ضمن برامج عملها وإلى إيلائهما الاهتمام على سبيل الأولوية، ومواصلة المشاركة بنشاط في متابعة هذه الالتزامات والتعهدات ورصد ما يتمخض عنها من إنجازات؛
</seg>
<seg id="58129">
        27 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند الفرعي المعنون "تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في تلك الدورة تقريرا عن المسألة.
</seg>
<seg id="58130">
        القرار 61/142
</seg>
<seg id="58131">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/437 و Corr.1، الفقرة 22)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بيلاروس، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="58132">
        61/142 - متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة
</seg>
<seg id="58133">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58134">
        إذ تشير إلى قرارها 57/167 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي أيدت فيه الإعلان السياسي وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002([1]) تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد، 8-12 نيسان/أبريل 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.IV.4)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وقرارها 58/134 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي أحاطت فيه علما، في جملة أمور، بخريطة الطريق لتنفيذ خطة عمل مدريد، وكذلك إلى قراريها 59/150 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/135 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="58135">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/14 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2003، الذي وجه فيه المجلس الدعوة إلى الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني للمشاركة في نهج "ينطلق من القاعدة" لاستعراض خطة عمل مدريد وتقييمها،
</seg>
<seg id="58136">
        وإذ تشير كذلك إلى قرار لجنة التنمية الاجتماعية 42/1 المؤرخ 13 شباط/فبراير 2004([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 6 (E/2004/26)، الفصل الأول، الفرع هاء.)، الذي قررت فيه اللجنة استعراض خطة عمل مدريد وتقييمها كل خمس سنوات،
</seg>
<seg id="58137">
        وإذ تضع في اعتبارها أن لجنة التنمية الاجتماعية أقرت في قرارها 44/1 المؤرخ 17 شباط/فبراير 2006([1]) المرجع نفسه، 2006، الملحق رقم 6 (E/2006/26)، الفصل الأول، الفرع جيم.) الجدول الزمني والموضوع الرئيسي لأول استعراض وتقييم يجريان لتنفيذ خطة عمل مدريد، "التعامل مع ما تفرضه الشيخوخة من تحديات وما تتيحه من فرص"، وقررت أن تبدأ الدورة الشاملة الأولى لاستعراض وتقييم خطة عمل مدريد في عام 2007 في دورتها الخامسة والأربعين وأن تختتمها في عام 2008 خلال دورتها السادسة والأربعين،
</seg>
<seg id="58138">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/167.)،
</seg>
<seg id="58139">
        1 - تشجع الحكومات على زيادة الاهتمام ببناء القدرات من أجل القضاء على الفقر بين المسنين، وبالأخص المسنات، وذلك بتعميم قضايا الشيخوخة في استراتيجيات القضاء على الفقر وخطط التنمية الوطنية، وبالتشجيع على إجراء مزيد من التشاور مع المسنين في سياق وضع خطط القضاء على الفقر وتنفيذها ورصدها؛
</seg>
<seg id="58140">
        2 - تدعو الحكومات إلى تنفيذ سياساتها الخاصة بها المتعلقة بالشيخوخة من خلال إجراء مشاورات شاملة تضم أصحاب المصلحة والشركاء في تحقيق التنمية الاجتماعية المعنيين، بما يحقق المصلحة المتمثلة في امتلاك زمام السياسات الوطنية وبناء توافق الآراء؛
</seg>
<seg id="58141">
        3 - تشجع المجتمع الدولي على تقديم الدعم للجهود الوطنية الرامية إلى إقامة شراكات قوية مع المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات المسنين، والأوساط الأكاديمية، ومؤسسات البحوث، والمنظمات الأهلية، بما في ذلك الجهات التي تقدم الرعاية، والقطاع الخاص، في إطار الجهود المبذولة من أجل المساعدة في بناء القدرات فيما يتعلق بقضايا الشيخوخة؛
</seg>
<seg id="58142">
        4 - تدعو الحكومات التي لم تعين بعد جهات تنسيقية تهتم بمتابعة خطط العمل الوطنية المعنية بالشيخوخة، إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="58143">
        5 - تهيب بالحكومات أن تشجع على اتباع نهج يقوم على المشاركة "ينطلق من القاعدة" طوال عملية التنفيذ برمتها؛
</seg>
<seg id="58144">
        6 - تشجع المجتمع الدولي على تقديم الدعم للجهود الوطنية بغية توفير التمويل لمبادرات البحوث وجمع البيانات المتعلقة بالشيخوخة من أجل تحقيق فهم أفضل للتحديات والفرص التي تطرحها شيخوخة السكان، وتوفير معلومات أكثر دقة وتحديدا لصانعي السياسات فيما يتعلق بالقضايا الجنسانية والشيخوخة؛
</seg>
<seg id="58145">
        7 - تؤكد الحاجة إلى بناء قدرات إضافية على الصعيد الوطني من أجل تشجيع وتيسير تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002([1]) تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد، 8-12 نيسان/أبريل 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.IV.4)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، وتشجع في هذا الصدد الحكومات على دعم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للشيخوخة من أجل تمكين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة من تقديم مساعدة موسعة إلى البلدان، بناء على طلبها؛
</seg>
<seg id="58146">
        8 - توصي بأن تراعي الجهود الجارية الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، حالة كبار السن؛
</seg>
<seg id="58147">
        9 - تحيط علما بقرار لجنة التنمية الاجتماعية 44/1([1]) المرجع نفسه، 2006، الملحق رقم 6 (E/2006/26)، الفصل الأول، الفرع جيم.) وتدعو في هذا السياق الدول الأعضاء إلى أن تحدد بصفة أولية الإجراءات التي اتخذتها منذ انعقاد الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة في عام 2002، وكذلك التوصيات الموضوعة على صعيد السياسة العامة لمواصلة تنفيذ خطة عمل مدريد، وتشجع اللجان الإقليمية على تحديد الطرائق المناسبة لإجراء الاستعراض والتقييم الإقليميين، بما في ذلك أفضل الممارسات، بغية تقديم هذه المعلومات إلى اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين في عام 2007؛
</seg>
<seg id="58148">
        10 - توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإدراج مسألة الشيخوخة في ممارسات رصد واستعراض وتقييم المبادرات الإنمائية الدولية الرئيسية الأخرى وأطر سياساتها، بما في ذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وإعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.)، وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، وفي عمليات متابعتها؛
</seg>
<seg id="58149">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك معلومات عن إحياء ذكرى الاستعراض والتقييم اللذين يجريان كل خمس سنوات لتنفيذ خطة عمل مدريد في عام 2007.
</seg>
<seg id="58150">
        القرار 61/143
</seg>
<seg id="58151">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/438، الفقرة 27)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، توغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غانا، غواتيمالا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="58152">
        61/143 - تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة
</seg>
<seg id="58153">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58154">
        إذ تؤكد من جديد التزام الدول كافة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تؤكد من جديد أيضا أن التمييز على أساس نوع الجنس يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.)، وغير ذلك من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن القضاء عليه يشكل جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة،
</seg>
<seg id="58155">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة([1]) انظر القرار 48/104.)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.)، والإعلان الذي اعتمد في الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 7 والتصويب (E/2005/27 و Corr.1)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ وانظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/232.)،
</seg>
<seg id="58156">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك الالتزامات الدولية في ميدان التنمية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة التي تم التعهد بها في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضلا عن الالتزامات المبينة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005،
</seg>
<seg id="58157">
        وإذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة، وإلى الدراسة المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وإلى قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن،
</seg>
<seg id="58158">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/41 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="58159">
        وإذ تشير كذلك إلى إدراج الجرائم المتصلة بنوع الجنس وجرائم العنف الجنسي في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2187، الرقم 38544.)،
</seg>
<seg id="58160">
        وإذ تسلم بأن السبب الجذري للعنف ضد المرأة يكمن في عدم تكافؤ علاقات القوة بين الرجل والمرأة على مدار التاريخ، وبأن جميع أشكال العنف ضد المرأة تشكل انتهاكا جسيما لتمتع المرأة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعطل ذلك التمتع أو تبطله، كما تشكل عقبة رئيسية أمام قدرة المرأة على الاستفادة من قدراتها،
</seg>
<seg id="58161">
        وإذ تسلم أيضا بأن ما تعانيه المرأة من فقر وعدم تمكين، وكذلك ما تتعرض له من تهميش نتيجة استبعادها من السياسات الاجتماعية ومن منافع التنمية المستدامة، من شأنه أن يزيد من تعرضها لخطر العنف،
</seg>
<seg id="58162">
        وإذ تسلم كذلك بأن العنف ضد المرأة يعوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المحلية والدول، وكذلك إنجاز الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="58163">
        وإذ تسلم بأن العنف ضد المرأة يفضي إلى عواقب خطيرة مباشرة وطويلة الأجل على الأفراد والأسر والجماعات والدول من حيث الصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، فضلا عن زيادة احتمال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وإلى أثر سلبي في النماء النفسي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية،
</seg>
<seg id="58164">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء تفشي العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله ومظاهره في أنحاء العالم، وإذ تكرر تأكيد الحاجة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها في جميع أرجاء العالم،
</seg>
<seg id="58165">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الدراسة المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة([1]) A/61/122 و Add.1 و Add.1/Corr.1.)، وقد درست باهتمام التوصيات الواردة فيه،
</seg>
<seg id="58166">
        1 - تسلم بأن العنف ضد النساء والفتيات مستمر في كل بلد من بلدان العالم، مما يشكل انتهاكا فادحا للتمتع بحقوق الإنسان، وعقبة رئيسية أمام تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام؛
</seg>
<seg id="58167">
        2 - ترحب بالجهود والإسهامات المهمة على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتحيط علما مع التقدير بالأعمال التي قامت بها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛
</seg>
<seg id="58168">
        3 - تشدد على أن "العنف ضد المرأة" هو أي عمل عنف قائم على نوع الجنس ويفضي، أو قد يفضي، إلى تعرض المرأة إلى ضرر أو ألم جسدي أو جنسي أو نفسي، ويشمل التهديدات بارتكاب أفعال من هذا القبيل، أو الإكراه، أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة؛
</seg>
<seg id="58169">
        4 - تدين بقوة جميع أعمال العنف ضد النساء والفتيات، سواء كانت الجهة المرتكبة لها الدولة أو الأفراد أو جهات من غير الدول، وتدعو إلى القضاء على جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس داخل الأسرة، وفي المجتمع عموما، وحيثما كانت الدولة هي التي ترتكبه أو تتغاضى عنه، وتشدد على الحاجة إلى معاملة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بوصفها جرائم يعاقب عليها القانون؛
</seg>
<seg id="58170">
        5 - تشدد على أهمية أن تدين الدول بشدة العنف ضد المرأة وتحجم عن التذرع بأي أعراف أو تقاليد أو اعتبارات دينية من أجل تجنب التزاماتها فيما يختص بالقضاء عليه، على النحو المبين في الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة([1]) انظر القرار 48/104.)؛
</seg>
<seg id="58171">
        6 - تشدد أيضا على أنه لا تزال ثمة تحديات وعقبات أمام تنفيذ المعايير والقواعد الدولية التي تعالج عدم المساواة بين الرجل والمرأة، وبخاصة العنف ضد المرأة، وتتعهد بتكثيف العمل على كفالة تنفيذها بالكامل وبإيقاع أسرع؛
</seg>
<seg id="58172">
        7 - تشدد كذلك على أن على الدول التزاما بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات، وأنه يجب عليها بذل العناية الواجبة لمنع ارتكاب أعمال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبتهم، وتوفير الحماية للضحايا، وعلى أن التقاعس عن القيام بذلك يشكل انتهاكا لتمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويعطل ذلك التمتع أو يبطله؛
</seg>
<seg id="58173">
        8 - تحث الدول على أن تتخذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة باتباع نهج أكثر انتظاما وشمولا ومتعدد القطاعات ومستدام، تدعمه وتيسره على نحو كاف آليات مؤسسية قوية وتموله خطط عمل وطنية، تشمل الخطط التي يدعمها التعاون الدولي، وخطط إنمائية وطنية، حيثما يكون ذلك ملائما، بما يشمل استراتيجيات الحد من الفقر، ونهج ترتكز على البرامج المنفذة على نطاق القطاعات، وأن تقوم تحقيقا لتلك الغاية بما يلي:
</seg>
<seg id="58174">
        (أ) كفالة احترام وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="58175">
        (ب) النظر في التصديق على جميع معاهدات حقوق الإنسان أو الانضمام إليها، بما يشمل، كأمر له أولوية خاصة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.) وبروتوكولها الاختياري([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2131، الرقم 20378.)، وتقييد ما قد تبديه من تحفظات، وأن تستعرض بانتظام تلك التحفظات بغية سحبها بغرض كفالة عدم وجود أي تحفظ لا يتفق مع هدف أو غرض المعاهدة المعنية؛
</seg>
<seg id="58176">
        (ج) استعراض جميع القوانين واللوائح والسياسات والممارسات والأعراف التي تميز ضد المرأة أو التي تحدث أثرا تمييزيا ضد المرأة، والقيام، حيثما يكون ذلك ملائما، بتنقيحها أو تعديلها أو إلغائها، مع كفالة تقيد أحكام النظم القانونية المتعددة، حيثما وجدت، بالالتزامات والتعهدات والمبادئ الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز؛
</seg>
<seg id="58177">
        (د) الاضطلاع بدور ريادي لإنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة ودعم الدعوة في هذا الصدد على جميع الصعد، بما في ذلك على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي، وعن طريق جميع القطاعات، ولا سيما القادة السياسيون وقادة المجتمعات المحلية، فضلا عن القطاعين العام والخاص ووسائط الإعلام والمجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="58178">
        (هـ) تمكين النساء، ولا سيما الفقيرات، من خلال أمور منها السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تضمن إمكانية حصولهن بالكامل وبشكل متكافئ على جميع مستويات التعليم والتدريب ذات الجودة وعلى الخدمات العامة والاجتماعية بشكل كاف وبتكلفة معقولة، فضلا عن الحقوق الكاملة والمتساوية في ملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات، واتخاذ المزيد من التدابير المناسبة بهدف معالجة تزايد معدل تعرض النساء للتشرد وعدم كفاية أماكن السكن بغرض خفض إمكانية تعرضهن للعنف؛
</seg>
<seg id="58179">
        (و) اتخاذ تدابير إيجابية ترمي إلى معالجة الأسباب الهيكلية المفضية إلى العنف ضد المرأة، وتعزيز الجهود الوقائية التي تعالج الممارسات والمعايير الاجتماعية التمييزية، بما في ذلك ما يخص النساء اللاتي يحتجن إلى اهتمام خاص، وذلك لدى وضع السياسات الرامية إلى التصدي للعنف، مثل النساء المنتميات إلى فئات الأقليات، سواء كان ذلك على أساس الجنسية أو العرق أو الدين أو اللغة، ونساء الشعوب الأصلية والمهاجرات وعديمات الجنسية والنساء اللاتي يعشن في مجتمعات محلية متخلفة أو ريفية أو نائية والمشردات ونـزيلات المؤسسات أو المحتجزات والمعوقات والمسنات والأرامل والنساء اللاتي يتعرضن لشكل آخر من أشكال التمييز؛
</seg>
<seg id="58180">
        (ز) كفالة وضع شتى الاستراتيجيات التي تراعي تداخل العامل الجنساني مع غيره من العوامل، بغرض القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="58181">
        (ح) بذل العناية الواجبة بغرض منع وقوع جميع أعمال العنف ضد المرأة، بطرق منها تحسين سلامة البيئات العامة؛
</seg>
<seg id="58182">
        (ط) وضع حد لإفلات مرتكبي العنف ضد المرأة من العقاب، وذلك بمقاضاة جميع مرتكبيه ومعاقبتهم، وكفالة حصول المرأة على حماية متساوية في ظل القانون، وإمكانية اللجوء بصفة متكافئة إلى القضاء، وبتوجيه نظر الجماهير للمواقف التي تعزز العنف أو تبرره أو تتسامح معه والقضاء على تلك المواقف؛
</seg>
<seg id="58183">
        (ي) تعزيز الهياكل الوطنية الصحية والاجتماعية بغرض تدعيم التدابير الرامية إلى تعزيز إمكانية حصول المرأة على خدمات الصحة العامة بشكل متكافئ، ومعالجة الآثار الصحية المترتبة على العنف ضد المرأة، بطرق منها تقديم الدعم إلى الضحايا؛
</seg>
<seg id="58184">
        (ك) الإقرار بأن عدم المساواة بين الجنسين وجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات تزيد من إمكانية تعرضهن للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وكفالة إمكانية ممارسة المرأة لحقها في السيطرة على المسائل المتصلة بشؤونها الجنسية والبت في تلك المسائل بحرية وبروح من المسؤولية، لزيادة قدرتها على حماية نفسها من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك حماية صحتها الجنسية والإنجابية، دون إكراه أو تمييز أو عنف؛
</seg>
<seg id="58185">
        (ل) كفالة إمكانية حصول الرجال والنساء والفتيان والفتيات على التعليم وبرامج محو الأمية، والتثقيف في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة، وفي مجال مسؤوليتهم عن احترام حقوق الآخرين، من خلال نهج منها إدراج حقوق المرأة في جميع المناهج الدراسية الملائمة، ووضع مواد تعليمية وممارسات مدرسية تراعي المنظور الجنساني، ولا سيما في مناهج تعليم الأطفال في المراحل المبكرة؛
</seg>
<seg id="58186">
        (م) توفير التدريب وبناء القدرات في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة من أجل شتى العاملين، ومنهم الأخصائيون الصحيون والمعلمون ورجال إنفاذ القانون والعسكريون والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في الهيئة القضائية وقادة المجتمعات المحلية والعاملون في وسائط الإعلام؛
</seg>
<seg id="58187">
        (ن) تعزيز الوعي والحملات الإعلامية بشأن حقوق المرأة والمسؤولية عن احترام تلك الحقوق، بما في ذلك في المناطق الريفية، وتشجيع الرجال والفتيان على التكلم بصوت قوي ضد العنف ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="58188">
        (س) حماية النساء والفتيات في حالات الصراع المسلح، وأوضاع ما بعد انتهاء الصراع، وأماكن تواجد اللاجئين والمشردين داخليا، حيث تكون النساء أكثر عرضة لخطر العنف، وحيث تتضاءل دوما قدرتهن على السعي إلى سبل الانتصاف والحصول عليها، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك ارتباطا لا تنفصم عراه بين السلام والمساواة بين النساء والرجال والتنمية، وأن الصراعات المسلحة وغيرها من أنواع الصراعات والإرهاب وأخذ الرهائن عوامل ما زالت مستمرة بدأب في كثير من أرجاء العالم، وأن العدوان والاحتلال الأجنبي والصراعات العرقية وغيرها من أنواع الصراعات حقائق ما زالت قائمة وتؤثر في النساء والرجال تقريبا في كل منطقة، مع بذل جهود كفيلة بالقضاء على حالات الإفلات من العقاب على جميع أنواع العنف القائم على نوع الجنس في حالات الصراع المسلح، أخذا في الاعتبار قرارات الجمعية العامة ذات الصلة وقرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، والقيام، بما يتسق مع التزاماتها بموجب اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين([1]) المرجع نفسه، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكولها لعام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.)، والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، والاستنتاجات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وقرارات الجمعية العامة، باعتماد نهج يراعي المنظور الجنساني لدى النظر في التماسات الحصول على اللجوء ومركز اللاجئين؛
</seg>
<seg id="58189">
        (ع) إدماج منظور جنساني في خطط العمل الوطنية ووضع وتعزيز خطط عمل وطنية محددة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، مدعمة بالموارد البشرية والمالية والتقنية الضرورية، بما في ذلك، حسبما يكون ملائما، أهداف ذات إطار زمني ويمكن قياسها، لتعزيز حماية المرأة من أي شكل من أشكال العنف، والإسراع بوتيرة تنفيذ خطط العمل الوطنية القائمة، التي تقوم الحكومات بشكل منتظم برصدها وتحديثها، مع مراعاة مدخلات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات والشبكات النسائية، وغير ذلك من الأطراف المعنية؛
</seg>
<seg id="58190">
        (ف) تخصيص موارد كافية ترمي إلى تعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ومنع جميع أشكال ومظاهر العنف ضد المرأة وتوفير سبل الانتصاف في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="58191">
        9 - تهيب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، وحسب الاقتضاء المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، دعم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك عند الطلب، لدى وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بشأن القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، من خلال أمور منها، ومع مراعاة الأولويات الوطنية، المساعدة الإنمائية الرسمية وغير ذلك من أنواع المساعدة الملائمة، من قبيل تيسير تبادل المبادئ التوجيهية والمنهجيات وأفضل الممارسات؛
</seg>
<seg id="58192">
        10 - تحث الدول على إدراج منظورات جنسانية في خطط التنمية الوطنية الشاملة، واستراتيجيات القضاء على الفقر التي تعالج القضايا الاجتماعية والهيكلية وقضايا الاقتصاد الكلي، وكفالة معالجة تلك الاستراتيجيات للعنف ضد النساء والفتيات، وتحث صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة على دعم الجهود الوطنية في هذا الصدد، كما تدعو مؤسسات بريتون وودز إلى دعم تلك الجهود؛
</seg>
<seg id="58193">
        11 - تحث أيضا الدول على أن تكفل بشكل منهجي جمع وتحليل البيانات عن العنف ضد المرأة، بطرق منها إشراك المكاتب الإحصائية الوطنية، وبالشراكة مع غيرها من الأطراف المؤثرة، حيثما يكون ذلك ملائما، مع مراعاة الدراسة المتعددة الأقطار عن صحة المرأة والعنف العائلي ضد المرأة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية والتوصيات الواردة فيها لتعزيز القدرات وإنشاء نظم جمع البيانات لرصد العنف ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="58194">
        12 - تحث هيئات الأمم المتحدة وكياناتها وصناديقها وبرامجها والوكالات المتخصصة على القيام، وفقا لولاياتها ولدى الطلب وفي إطار الموارد القائمة، بدعم تعزيز القدرات والجهود الوطنية في مجال جمع البيانات وتجهيزها ونشرها، بما في ذلك البيانات المصنفة حسب الجنس والسن وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، التي قد تظهر الحاجة إلى الاستعانة بها في تطوير الهيئات التشريعية والسياسات والبرامج وفي خطط العمل الوطنية ضد جميع أشكال العنف ضد المرأة، كما تدعو مؤسسات بريتون وودز إلى القيام، وفقا لولاياتها، بتقديم ذلك الدعم؛
</seg>
<seg id="58195">
        13 - تلاحظ الأعمال التي نفذت للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة التي قامت بها هيئات الأمم المتحدة وكياناتها وصناديقها وبرامجها والوكالات المتخصصة ذات الصلة، بما في ذلك تلك التي تضطلع بالمسؤولية عن تشجيع المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، وتحثها على القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="58196">
        (أ) تعزيز تنسيق جهودها وتكثيف تلك الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بقدر أكبر من المنهجية والشمول وبصورة مستدامة، ومن خلال عناصر منها الشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين التي تدعمها فرقة العمل المعنية بالعنف ضد المرأة المنشأة حديثا، وبالتعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="58197">
        (ب) تعزيز التنسيق بقدر أكبر من المنهجية والشمول وبصورة مستدامة فيما تقدمه من مساعدة إلى الدول في جهودها الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك في وضع أو تنفيذ خطط عمل وطنية، وخطط إنمائية وطنية، حيثما يكون ذلك ملائما، بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر حيثما وجدت، ونهج برنامجية تنفذ على نطاق القطاعات، وبالتعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية؛ وتدعو مؤسسات بريتون وودز إلى القيام بذلك أيضا؛
</seg>
<seg id="58198">
        14 - تهيب بالشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين أن تنظر في الطرق والوسائل الكفيلة بتعزيز فعالية صندوق الأمم المتحدة الاستئماني في دعم الإجراءات المتخذة للقضاء على العنف ضد المرأة بوصفه آلية تمويل على نطاق المنظومة ترمي إلى منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وتوفير سبل الانتصاف إزاءها؛
</seg>
<seg id="58199">
        15 - تشجع بقوة الدول على أن تزيد إلى حد كبير دعمها المالي الطوعي المقدم إلى الأنشطة المتصلة بمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليه، وتمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين، التي تقوم بها الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة الاستئماني، لدعم الإجراءات المتخذة للقضاء على العنف ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="58200">
        16 - تشدد على أنه ينبغي القيام، داخل منظومة الأمم المتحدة، بتخصيص الموارد الكافية للهيئات والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التي تضطلع بالمسؤولية عن تشجيع المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، وللجهود المبذولة في منظومة الأمم المتحدة بأكملها بهدف القضاء على العنف ضد النساء والفتيات؛
</seg>
<seg id="58201">
        17 - تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية ولجنة بناء السلام ومجلس حقوق الإنسان وغير ذلك من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى أن تقوم، بحلول عام 2008 وفي إطار ولاية كل منها، بمناقشة مسألة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ومظاهره، مع مراعاة التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن الدراسة المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة([1]) A/61/122 و Add.1 و Add.1/Corr.1.)، وأن تضع الأولويات اللازمة لمعالجة تلك القضية في جهودها وبرامج عملها المقبلة، وأن تحيل نتائج تلك المناقشات إلى الأمين العام كي يدرجها في تقريره السنوي إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="58202">
        18 - تطلب إلى اللجنة الإحصائية أن تقوم، بالتشاور مع لجنة وضع المرأة، ومع الاستفادة من العمل الذي قامت به المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، بوضع واقتراح مجموعة من المؤشرات الممكنة بشأن العنف ضد المرأة، بغرض مساعدة الدول على تقييم نطاق العنف ضد المرأة ومدى تفشيه وتكرار حدوثه؛
</seg>
<seg id="58203">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يضع قاعدة بيانات منسقة، تتضمن البيانات المقدمة من الدول، ولا سيما من المكاتب الإحصائية الوطنية، بما في ذلك، حيثما يكون ملائما، من خلال كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية ذات الصلة، على أن تكون مصنفة حسب الجنس والعمر وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، عن مدى انتشار جميع أشكال العنف ضد المرأة وطبيعتها وعواقبها، وعن مدى تأثير وفعالية سياسات وبرامج مكافحة ذلك العنف، بما في ذلك أفضل الممارسات في ذلك المجال؛
</seg>
<seg id="58204">
        20 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة عن تنفيذ هذا القرار، على أن يتناول مسألة العنف ضد المرأة، وعلى أن يشمل ذلك التقرير ما يلي:
</seg>
<seg id="58205">
        (أ) معلومات مقدمة إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين من هيئات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والوكالات المتخصصة عن أنشطة المتابعة التي قامت بها تنفيذا للقرار؛
</seg>
<seg id="58206">
        (ب) معلومات مقدمة إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين من الدول عن أنشطة المتابعة التي قامت بها تنفيذا للقرار؛
</seg>
<seg id="58207">
        21 - تقرر أن تواصل النظر في المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند المعنون "النهوض بالمرأة".
</seg>
<seg id="58208">
        القرار 61/144
</seg>
<seg id="58209">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/438، الفقرة 27)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، باراغواي، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، توغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السويد، سيراليون، شيلي، صربيا، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، منغوليا، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="58210">
        61/144 - الاتجار بالنساء والفتيات
</seg>
<seg id="58211">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58212">
        إذ تشير إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تتناول بالتحديد مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.) وبروتوكولها الاختياري([1]) المرجع نفسه، المجلد 2131، الرقم 20378.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.) وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2171، الرقم 27531.)، واتفاقيــة قمــع الاتجــار بالأشخــــاص واستغلال بغاء الغير([1]) المرجع نفسه، المجلد 96، الرقم 1342.)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) وبروتوكولاتها، ولا سيما بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثالث.)، وكذلك القرارات السابقة للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان في هذا الشأن،
</seg>
<seg id="58213">
        وإذ تؤكد من جديد الأحكام المتصلة بالاتجار بالنساء والفتيات الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات الدولية ومؤتمرات القمة ذات الصلة، ولا سيما الهدف الاستراتيجي المتعلق بمسألة الاتجار، الوارد في إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)،
</seg>
<seg id="58214">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الالتزام الذي قطعه قادة العالم على أنفسهم في مؤتمر قمة الألفية ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بوضع وإنفاذ وتعزيز تدابير فعالة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص والقضاء عليها من أجل التصدي للطلب على ضحايا الاتجار وحماية هؤلاء الضحايا،
</seg>
<seg id="58215">
        وإذ تشير إلى تقارير المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، والمقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، وكذلك المعلومات المتعلقة بالاتجار بالنساء والفتيات الواردة في تقرير الأمين العام عن الدراسة المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة([1]) A/61/122 و Add.1 و Add.1/Corr.1.)،
</seg>
<seg id="58216">
        وإذ تشير أيضا إلى التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المعنون "الأنماط العالمية للاتجار بالأشخاص"، وما أولاه من اهتمام لحالة الاتجار بالنساء والفتيات،
</seg>
<seg id="58217">
        وإذ تقر بإدراج الجرائم الجنسانية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2187، الرقم 38544.) الذي بدأ نفاذه في 1 تموز/يوليه 2002،
</seg>
<seg id="58218">
        وإذ تضع في اعتبارها أن على كل الدول التزاما بإيلاء العناية الواجبة لمنع الاتجار بالأشخاص والتحقيق بشأنه ومعاقبة مرتكبيه وإنقاذ ضحاياه وكذلك توفير الحماية لهم، وأن عدم القيام بذلك ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا ويقوضها أو يمنع التمتع بها،
</seg>
<seg id="58219">
        وإذ تسلم بضرورة اعتماد نهج أقوي يراعي الاعتبارات الجنسانية وعامل السن في جميع الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار وحماية ضحاياه، مع مراعاة أن النساء والفتيات معرضات بوجه خاص لخطر الاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي، إلى جانب تسخيرهن قسرا في العمل أو أداء الخدمات،
</seg>
<seg id="58220">
        وإذ تسلم أيضا بضرورة التصدي لأثر العولمة على مشكلة الاتجار بالنساء والأطفال تحديدا، ولا سيما بالفتيات،
</seg>
<seg id="58221">
        وإذ تسلم كذلك بتحديات مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات بسبب عدم كفاية التشريعات وعدم تنفيذ التشريعات القائمة وعدم توافر بيانات وإحصاءات يعول عليها مصنفة حسب الجنس، وكذلك نقص الموارد،
</seg>
<seg id="58222">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء العدد المتزايد من النساء والفتيات اللائي يجري الاتجار بهن انطلاقا من البلدان النامية وبعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية صوب البلدان المتقدمة النمو، وكذلك داخل المناطق والدول وفيما بينها، وإزاء وقوع الرجال والفتيان أيضا ضحايا للاتجار، بما في ذلك الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي،
</seg>
<seg id="58223">
        وإذ يساورها القلق إزاء استخدام تكنولوجيات المعلومات الحديثة، بما في ذلك الإنترنت، لأغراض استغلال بغاء الغير، والاتجار بالنساء في الزواج، والسياحة الجنسية التي تستغل النساء والأطفال، وإنتاج المواد الإباحية عن الأطفال، والولع الجنسي بالأطفال، وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال،
</seg>
<seg id="58224">
        وإذ يساورها القلق أيضا إزاء ازدياد أنشطة التنظيمات الإجرامية عبر الوطنية وغيرها التي تجني أرباحا من الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، على الصعيد الدولي، دون مراعاة للظروف الخطيرة واللاإنسانية التي يمرون بها وفي انتهاك صارخ للقوانين المحلية والـمعايير الدولية،
</seg>
<seg id="58225">
        وإذ تسلم بأن ضحايا الاتجار معرضون بصفة خاصة للمعاناة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأن النساء والفتيات الضحايا كثيرا ما يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز والعنف على أسس مختلفة من بينها نوع الجنس والسن والانتماء العرقي والثقافة والدين والأصل، وأن هذه الأشكال من التمييز قد تذكي بنفسها الاتجار بالأشخاص،
</seg>
<seg id="58226">
        وإذ تلاحظ أن جانبا من الطلب على البغاء وأعمال السخرة يلبى عن طريق الاتجار بالأشخاص في بعض أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="58227">
        وإذ تقر بأن النساء والفتيات من ضحايا الاتجار يعانين، بسبب نوع جنسهن، مزيدا من الحرمان والتهميش بسبب النقص العام في المعرفة أو الوعي وعدم الاعتراف بما لهن من حقوق الإنسان وبسبب الوصمة التي كثيرا ما ترتبط بالاتجار، وكذلك بسبب العقبات التي يواجهنها في الحصول على المعلومات واستخدام آليات الانتصاف في الحالات التي تنتهك فيها حقوقهن، وأنه يتعين اتخاذ تدابير خاصة لحمايتهن وإذكاء وعيهن،
</seg>
<seg id="58228">
        وإذ تسلم بأهمية آليات ومبادرات التعاون الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي بما يشمل تبادل المعلومات بشأن أفضل ممارسات الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية للتصدي لمشكلة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما بالنساء والأطفال،
</seg>
<seg id="58229">
        وإذ تسلم أيضا بأن الجهود العالمية، بما في ذلك التعاون الدولي وبرامج المساعدة التقنية، للقضاء على الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، تتطلب التزاما سياسيا قويا ومسؤولية مشتركة وتعاونا نشطا من جانب جميع حكومات البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد،
</seg>
<seg id="58230">
        وإذ تسلم كذلك بأن سياسات وبرامج الوقاية والتأهيل والإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج ينبغي أن توضع من خلال نهج شامل ومتعدد التخصصات يراعي الاعتبارات الجنسانية وعامل السن مع الاهتمام بتوفير الأمن للضحايا واحترام حقهم في التمتع الكامل بما لهم من حقوق الإنسان ومع مشاركة جميع الأطراف الفاعلة في البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد،
</seg>
<seg id="58231">
        واقتناعا منها بضرورة حماية جميع ضحايا الاتجار ومساعدتهم مع إيلاء الاحترام الكامل لما للضحايا من حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="58232">
        1 - ترحب بجهود الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية من أجل التصدي بوجه خاص لمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات، وتشجعها على مواصلة القيام بهذا العمل وتبادل معارفها وأفضل ممارساتها على أوسع نطاق ممكن؛
</seg>
<seg id="58233">
        2 - تهيب بالحكومات القضاء على الطلب على الاتجار بالنساء والفتيات الذي يعرضهن لجميع أشكال الاستغلال؛
</seg>
<seg id="58234">
        3 - تهيب أيضا بالحكومات اتخاذ التدابير الملائمة للتصدي للعوامل التي تزيد من مخاطر التعرض للاتجار، بما فيها الفقر وعدم المساواة بين الجنسين، فضلا عن العوامل الأخرى التي تشجع تحديدا مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض البغاء وسائر أشكال المتاجرة بالجنس والزواج القسري والسخرة، وذلك من أجل القضاء على ضروب هذا الاتجار، بوسائل منها تعزيز التشريعات القائمة بغرض حماية حقوق النساء والفتيات على نحو أفضل ومعاقبة الجناة بواسطة تدابير جنائية ومدنية على السواء؛
</seg>
<seg id="58235">
        4 - تحث الحكومات على استحداث وإنفاذ وتعزيز تدابير فعالة تراعي الاعتبارات الجنسانية وعامل السن من أجل مكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات، لأغراض عدة منها الاستغلال الجنسي والاقتصادي، والقضاء عليها في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار تشتمل على منظور لحقوق الإنسان وتراعي حالة ضحايا الاتجار، والقيام، حسب الاقتضاء، بوضع خطط عمل وطنية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="58236">
        5 - تحث أيضا الحكومات على النظر في التوقيع والتصديق على صكوك الأمم المتحدة القانونية ذات الصلة وتحث الدول الأطراف على تنفيذ هذه الصكوك، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) وبروتوكولاتها، ولا سيما بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، المجلد 2131، الرقم 20378.)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2171، الرقم 27531.)، وكذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية مثل الاتفاقية المتعلقة بالسخرة أو العمل القسري لعام 1930 (الاتفاقية رقم 29) والاتفاقية المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن لعام 1958 (الاتفاقية رقم 111) والاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182)؛
</seg>
<seg id="58237">
        6 - تشجع الدول الأعضاء على إبرام اتفاقات ثنائية ودون إقليمية وإقليمية ودولية وكذلك القيام بمبادرات، بما فيها المبادرات الإقليمية([1]) مثل عملية بالي بشأن تهريب الناس والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية، والمبادرة الوزارية المنسقة لحوض نهر الميكونغ لمكافحة الاتجار، وخطة العمل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي وضعتها المبادرة الإقليمية الآسيوية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (انظر A/C.3/55/3، المرفق)، ومبادرات الاتحاد الأوروبي بشأن وضع سياسة وبرامج أوروبية شاملة بشأن الاتجار بالبشر، على النحو الوارد مؤخرا في خطة الاتحاد الأوروبي لأفضل الممارسات والمعايير والإجراءات لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، المعتمدة في كانون الأول/ديسمبر 2005، وأنشطة مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء، واجتماع السلطات الوطنية بشأن الاتجار بالأشخاص الذي عقدته منظمة الدول الأمريكية، وأنشطة منظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية في هذا المجال.) لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص، وعلى كفالة إيلاء عناية خاصة في تلك الاتفاقات والمبادرات لمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات؛
</seg>
<seg id="58238">
        7 - تهيب بجميع الحكومات أن تجرم جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، بما يجسد إدراكها لتزايد حدوثه لأغراض الاستغلال الجنسي والسياحة الجنسية، وأن تدين وتعاقب جميع المجرمين المتورطين فيه، بمن فيهم الوسطاء، سواء كانوا من أهل البلد أو من الأجانب، من خلال السلطات الوطنية المختصة، سواء في البلد الأصلي لمرتكب الجرم أو في البلد الذي يحدث فيه سوء المعاملة، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، وأن تعاقب كذلك أصحاب السلطة الذين يثبت اعتداؤهم جنسيا على ضحايا الاتجار المحتجزين لديهم؛
</seg>
<seg id="58239">
        8 - تحث الحكومات على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لكفالة ألا يعاقب ضحايا الاتجار على تعرضهم للاتجار وألا يعانوا من الوقوع ضحايا مرة أخرى نتيجة للإجراءات التي تتخذها السلطات الحكومية، وتشجع الحكومات على أن تمنع، ضمن إطارها القانوني ووفقا للسياسات الوطنية، محاكمة ضحايا الاتجار بالأشخاص على دخولهم أو إقامتهم بصورة غير مشروعة؛
</seg>
<seg id="58240">
        9 - تقر بالحاجة الملحة للتعاون الواسع النطاق والمنسق بين جميع الأطراف الفاعلة المعنية، بما في ذلك الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني، للتصدي بفعالية لخطر الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات؛
</seg>
<seg id="58241">
        10 - تدعو الحكومات إلى تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بهدف منع ومكافحة الفساد وغسل العائدات المتأتية من الاتجار، بما في ذلك لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري؛
</seg>
<seg id="58242">
        11 - تدعو أيضا الحكومات إلى النظر في إنشاء أو تعزيز آلية وطنية للتنسيق، مثل تعيين مقرر وطني أو إنشاء هيئة مشتركة بين الوكالات، بمشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، لتشجيع تبادل المعلومات وإعداد تقارير عن البيانات والأسباب الجذرية والعوامل والاتجاهات في مجال العنف ضد المرأة، ولا سيما الاتجار بها؛
</seg>
<seg id="58243">
        12 - تشجع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة على أن تتخذ، في حدود مواردها القائمة، التدابير الملائمة لزيادة الوعي العام بمسألة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، وأن تكبح الطلب الذي يشجع جميع أشكال الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والسخرة، بهدف القضاء عليه؛ وأن تعلن عن القوانين والأنظمة والعقوبات المتصلة بهذه المسألة؛ وأن تشدد على كون الاتجار جريمة جسيمة؛
</seg>
<seg id="58244">
        13 - تشجع الحكومات على اتخاذ التدابير الملائمة للقضاء على الطلب على السياحة الجنسية، ولا سيما المتعلقة بالأطفال، من خلال جميع الإجراءات الوقائية الممكنة؛
</seg>
<seg id="58245">
        14 - تحث الحكومات المعنية على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بتقديم الدعم وتخصيص الموارد للبرامج الرامية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية، وبخاصة تثقيف المرأة والرجل، وكذلك الفتيان والفتيات، في مجال المساواة بين الجنسين واحترام الذات والاحترام المتبادل، والحملات الرامية إلى إذكاء الوعي العام بالمسألة على الصعيدين الوطني والشعبي؛
</seg>
<seg id="58246">
        15 - تهيب بالحكومات المعنية أن تخصص الموارد، حسب الاقتضاء، لتقديم برامج شاملة للتأهيل البدني والنفسي والاجتماعي لضحايا الاتجار بجملة وسائل منها التدريب المهني والمساعدة القانونية، بما في ذلك باللغة التي يستطيعون فهمها، والرعاية الصحية التي تشمل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، واتخاذ تدابير للتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية من أجل تقديم الرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية للضحايا؛
</seg>
<seg id="58247">
        16 - تشجع الحكومات على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بتنظيم أو تعزيز حملات تستهدف توضيح الفرص والعراقيل والحقوق القائمة في حالة الهجرة، فضلا عن تقديم معلومات عن مخاطر الهجرة غير القانونية والسبل والوسائل التي يستخدمها المتجرون بغية تمكين النساء من اتخاذ قرارات واعية والحيلولة دون وقوعهن ضحايا للاتجار؛
</seg>
<seg id="58248">
        17 - تشجع أيضا الحكومات على تكثيف تعاونها مع المنظمات غير الحكومية لوضع وتنفيذ برامج تراعي الاعتبارات الجنسانية وعامل السن لتقديم المشورة الفعالة لضحايا الاتجار وتدريبهم وإعادة إدماجهم في المجتمع على نحو فعال، وبرامج لتوفير المأوى والخطوط الهاتفية المخصصة لتقديم المساعدة للضحايا أو لمن يحتمل أن يصبح من الضحايا؛
</seg>
<seg id="58249">
        18 - تهيب بالحكومات أن تتخذ خطوات لضمان أن تنطوي معاملة ضحايا الاتجار، وجميع التدابير المتخذة ضد الاتجار بالأشخاص، ولا سيما تلك التي تؤثر في ضحايا هذا الاتجار، على عناية خاصة لاحتياجات النساء والفتيات، وأن تطبق مع مراعاة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهؤلاء الضحايا، وأن تتسق مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دوليا، بما في ذلك منع التمييز العنصري وتوافر وسائل الانتصاف القانونية الملائمة التي يمكن أن تشمل تدابير تتيح للضحايا إمكانية الحصول على تعويض عما أصابهم من أضرار؛
</seg>
<seg id="58250">
        19 - تدعو الحكومات إلى اتخاذ خطوات لكفالة أن تكون إجراءات العدالة الجنائية وبرامج حماية الشهود مراعية بالتحديد لحالة النساء والفتيات المتاجر بهن وأن يجري دعمهن ومساعدتهن، حسب الاقتضاء، في تقديم شكاوى إلى الشرطة أو غيرها من السلطات دون خوف، والحضور عند طلبهن من قبل نظام العدالة الجنائية، وكفالة أن تتاح لهن خلال ذلك الوقت إمكانية الحصول على ما يلزم من حماية ومساعدة اجتماعية وطبية ومالية وقانونية؛
</seg>
<seg id="58251">
        20 - تدعو أيضا الحكومات إلى تشجيع مقدمي خدمات الإعلام، بمن فيهم مقدمو خدمات الإنترنت، على اتخاذ تدابير لفرض الضوابط الذاتية أو تعزيز الموجود منها من أجل تعزيز عنصر المسؤولية في استخدام وسائط الإعلام، وبخاصة الإنترنت، بغية القضاء على استغلال النساء والأطفال، ولا سيما الفتيات، وهو ما يمكن أن يشجع على ممارسة الاتجار؛
</seg>
<seg id="58252">
        21 - تدعو قطاع الأعمال، ولا سيما قطاع السياحة وقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك منظمات وسائط الإعلام الجماهيري، إلى التعاون مع الحكومات للقضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما الفتيات، بوسائل منها نشر وسائط الإعلام معلومات عن أخطار الاتجار وحقوق الأشخاص المتاجر بهم والخدمات المتاحة لضحايا الاتجار؛
</seg>
<seg id="58253">
        22 - تؤكد الحاجة إلى القيام بصورة منتظمة بجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن، وإجراء دراسات شاملة على الصعيدين الوطني والدولي ووضع منهجيات موحدة ومؤشرات محددة دوليا ليتسنى وضع أرقام وافية بالغرض وقابلة للمقارنة، وتشجع الحكومات على تعزيز تبادل المعلومات وتعزيز القدرة على جمع البيانات باعتبار ذلك وسيلة لتعزيز التعاون في مكافحة مشكلة الاتجار؛
</seg>
<seg id="58254">
        23 - تحث الحكومات على تعزيز البرامج الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، عن طريق زيادة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، آخذة في الاعتبار النهج الابتكارية وأفضل الممارسات، وتدعو الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى القيام ببحوث ودراسات تعاونية ومشتركة عن الاتجار بالنساء والفتيات يمكن أن تستخدم كأساس لوضع السياسات العامة أو تغييرها في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="58255">
        24 - تدعو الحكومات إلى أن تقوم، بدعم عند الضرورة من الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية ومع مراعاة أفضل الممارسات، بوضع أدلة للتدريب ومواد إعلامية أخرى وتوفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين وغيرهم من الموظفين المعنيين، والمشتغلين بالمهن الطبية وموظفي الدعم، بغية توعيتهم بالاحتياجات الخاصة للضحايا من النساء والفتيات؛
</seg>
<seg id="58256">
        25 - تحث الحكومات على تقديم أو تعزيز التدريب للمسؤولين عن إنفاذ القوانين والمسؤولين القضائيين ومسؤولي الهجرة وغيرهم من المسؤولين ذوي الصلة في منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، بما في ذلك الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، وينبغي أن يركز التدريب على الوسائل المستخدمة في منع هذا الاتجار ومحاكمة المتجرين وحماية حقوق الضحايا، بما في ذلك حماية الضحايا من المتجرين، وكفالة أن يشمل التدريب حقوق الإنسان ومنظورات تراعي الاعتبارات الجنسانية وعامل السن، والتشجيع على التعاون مع المنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة، وعناصر أخرى في المجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="58257">
        26 - تشجع الحكومات والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة على كفالة تدريب الأفراد العسكريين والعاملين في مجال حفظ السلام والمجال الإنساني، الذين يتم نشرهم في مناطق الصراع وحالات ما بعد انتهاء الصراع والطوارئ، على السلوك الذي لا يشجع على ممارسة الاتجار بالنساء والفتيات أو تسهيله أو استغلاله، بما في ذلك لأغراض الاستغلال الجنسي، وإذكاء وعي هؤلاء الأفراد بالمخاطر المحتملة المتمثلة في أن يتعرض للاتجار ضحايا الصراعات وغيرها من حالات الطوارئ، بما في ذلك الكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="58258">
        27 - تدعو الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) إلى تضمين تقاريرها الوطنية، التي تقدمها إلى لجانها المعنية، معلومات وإحصاءات عن الاتجار بالنساء والفتيات، والعمل على وضع منهجية وإحصاءات موحدة بهدف الحصول على بيانات قابلة للمقارنة؛
</seg>
<seg id="58259">
        28 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا يتضمن تجميعا للأنشطة والاستراتيجيات الناجحة، فضلا عن التحديات التي تواجه معالجة الأبعاد الجنسانية لمشكلة الاتجار بالأشخاص، ويحدد الجوانب الجنسانية فيما يبذل من جهود لمكافحة الاتجار، التي لم تعالج بعد أو التي لم تعالج بما فيه الكفاية، ويقيم ما اتخذ من إجراءات من خلال المؤشرات المناسبة؛ وتدعو الأمين العام إلى أن يأخذ في الحسبان، في تقريره، عمل الحكومات ووكالات وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة وسائر المنظمات الدولية.
</seg>
<seg id="58260">
        القرار 61/145
</seg>
<seg id="58261">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/438، الفقرة 27)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="58262">
        61/145 - متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والتنفيذ التام لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة
</seg>
<seg id="58263">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58264">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة، بما فيها القرار 60/140 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="58265">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بأن إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.)، تشكل مساهمات مهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولا بد من أن تترجمها جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات المعنية إلى إجراءات فعالة،
</seg>
<seg id="58266">
        وإذ تؤكد من جديد التزاماتها بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة التي تعهدت بها في مؤتمر قمة الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، ومؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية الأخرى والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة، وإذ تؤكد من جديد أيضا أن تنفيذها التام والفعال والمعجل يشكل جزءا لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="58267">
        وإذ ترحب بالتقدم المحرز صوب تحقيق المساواة بين الجنسين، وإن كانت تؤكد على أنه ما زالت هناك تحديات وعقبات تواجه تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين،
</seg>
<seg id="58268">
        وإذ تسلم بأن المسؤولية عن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثـة والعشرين مسؤولية وطنية فــي المقــام الأول، وأن تعزيز الجهــود أمر ضروري في هذا الصدد، وإذ تكرر تأكيد الأهمية الأساسية لتوطيد التعاون الدولي من أجل تنفيذها التام والفعال والمعجل،
</seg>
<seg id="58269">
        وإذ تؤكد من جديد أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني استراتيجية مقبولة عالميا من أجل تعزيز تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال تغيير الهياكل التي تنطوي على عدم المساواة، وإذ تؤكد من جديد أيضا الالتزام بالعمل الفعال على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الالتزام بتعزيز قدرات منظومة الأمم المتحدة في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين،
</seg>
<seg id="58270">
        وإذ تضع في اعتبارها التحديات والعوائق التي تحول دون تغيير المواقف التمييزية والقوالب النمطية الجنسانية الجامدة، وإذ تشدد على أن هذه التحديات والعوائق لا تزال تعترض تطبيق المقاييس والمعايير الدولية لمعالجة عدم المساواة بين الرجل والمرأة،
</seg>
<seg id="58271">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد لأن الهدف العاجل لتحقيق التوازن بين الجنسين بنسبة 50/50 داخل منظومة الأمم المتحدة، وخصوصا في المناصب الرفيعة المستوى وعلى صعيد رسم السياسات، مع الاحترام الكامل لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، بما يتماشى والفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة، لم يتم بلوغه بعد، ولأن تمثيل المرأة في منظومة الأمم المتحدة بقي على حاله تقريبا مع تسجيل تحسن طفيف داخل بعض أجزاء المنظومة، بل انخفض في بعض الحالات، على نحو ما يشير إليه تقرير الأمين العام عن تحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة([1]) A/61/318.)،
</seg>
<seg id="58272">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية دور المرأة في منع الصراعات وتسويتها وفي بناء السلام،
</seg>
<seg id="58273">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.) والإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، الذي اعتمده الاجتماع الرفيع المستوى بشأن الإيدز، المعقود في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 2 حزيران/يونيه 2006([1]) القرار 60/262، المرفق.)، الذي أقر، في جملة أمور، بارتباط ذلك الوباء بالإناث،
</seg>
<seg id="58274">
        وإذ تلاحظ مع التقدير تقرير الأمين العام عن السياسة العامة للأمم المتحدة واستراتيجيتها على نطاق المنظومة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني([1]) E/2006/83.)،
</seg>
<seg id="58275">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام بشأن التدابير المتخذة والتقدم المحرز في متابعة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة([1]) A/61/174.)؛
</seg>
<seg id="58276">
        2 - تعيد تأكيد إعلان ومنهاج عمل بيجين المعتمدين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.)، والإعلان المعتمد في مناسبة استعراض وتقييم إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مضي عشر سنوات في الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 7 والتصويب (E/2005/27 و Corr.1)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ وانظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/232.)، وتعيد أيضا تأكيد التزامها بتنفيذها التام والفعال والمعجل؛
</seg>
<seg id="58277">
        3 - تسلم بأن تنفيذ إعلان وبرنامج عمل بيجين والوفاء بالالتزامات الناشئة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.) يعزز بعضها بعضا فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وترحب في هذا الصدد بإسهامات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في تشجيع تنفيذ منهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وتدعو الدول الأطراف في الاتفاقية إلى إدراج معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز التنفيذ على الصعيد الوطني في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="58278">
        4 - تهيب بالحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى وجميع قطاعات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وكذلك جميع النساء والرجال، أن يلتزموا بالكامل بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين وأن يكثفوا مساهماتهم في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="58279">
        5 - تهيب بالدول الأطراف الامتثال التام لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها([1]) المرجع نفسه، المجلد 2131، الرقم 20378.) ومراعاة التعليقات الختامية وكذلك التوصيات العامة للجنة، وتحث الدول الأطراف على النظر في الحد من نطاق أي تحفظات تبديها على الاتفاقية، وصوغ أي تحفظات لها متوخية أكبر قدر ممكن من الدقة والإيجاز، والقيام بشكل منتظم باستعراض هذه التحفظات بهدف سحبها بما يكفل عدم وجود أي تحفظ لا يتماشى مع الهدف والقصد من الاتفاقية، وتحث أيضا جميع الدول الأعضاء التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد على النظر في القيام بذلك، وتهيب بالدول الأعضاء التي لم توقع البروتوكول الاختياري أو تصدق عليه أو تنضم إليه أن تنظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="58280">
        6 - تشجع جميع الجهات الفاعلة، ومن بينها الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمجتمع المدني، على مواصلة دعم عمل لجنة وضع المرأة في الاضطلاع بدورها الأساسي في متابعة واستعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وعلى القيام، عند الاقتضاء، بتنفيذ توصياتها، وترحب في هذا الصدد ببرنامج وأساليب العمل المنقحين للجنة اللذين اعتمدا في دورتها الخمسين([1]) انظر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/9.)، واللذين يوليان اهتماما خاصا لتبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الصالحة في مجال التغلب على التحديات التي تواجه التنفيذ التام على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المواضيع ذات الأولوية؛
</seg>
<seg id="58281">
        7 - تهيب بالحكومات والصناديق والبرامج والأجهزة والوكالات المتخصصة ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أن تكثف، كل في إطار ولايته، الجهود من أجل تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا تاما وفعالا، وتدعو المؤسسات المالية الدولية وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى أن تفعل ذلك، عن طريق جملة أمور منها:
</seg>
<seg id="58282">
        (أ) وجود إرادة والتزام سياسيين ثابتين على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لاتخاذ مزيد من الإجراءات بوسائل منها تعميم مراعاة المنظور الجنساني عن طريق جملة أمور منها وضع واستخدام مؤشرات تحقيق المساواة بين الجنسين، حيثما ينطبق ذلك، في جميع السياسات والبرامج، وتشجيع المشاركة التامة والمتساوية للمرأة وتمكينها وتعزيز التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="58283">
        (ب) تعزيز وحماية واحترام التمتع الكامل للمرأة والفتاة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بوسائل منها تنفيذ الدول التام لالتزاماتها بموجب جميع صكوك حقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="58284">
        (ج) كفالة التمثيل الكامل للمرأة ومشاركتها التامة على قدم المساواة في صنع القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات باعتبار ذلك عاملا حاسما للقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="58285">
        (د) احترام سيادة القانون، بما في ذلك التشريعات، ومواصلة الجهود لإبطال القوانين والقضاء على السياسات والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد النساء والفتيات، ولاعتماد قوانين وتشجيع ممارسات تحمي حقوقهن؛
</seg>
<seg id="58286">
        (هـ) تعزيز دور الآليات المؤسسية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، بوسائل منها تقديم المساعدات المالية وغيرها من أوجه المساعدة الملائمة، بهدف زيادة أثرها المباشر على النساء؛
</seg>
<seg id="58287">
        (و) الاضطلاع بسياسات اجتماعية واقتصادية تعزز التنمية المستدامة وتكفل برامج القضاء على الفقر، ولا سيما لصالح المرأة والفتاة، وتعزيز توفير الخدمات العامة والاجتماعية الملائمة والميسورة والمتاحة للجميع وضمان الاستفادة منها على قدم المساواة، بما في ذلك التعليم والتدريب على جميع المستويات، وجميع أشكال نظم الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي الدائمة والمستدامة طوال حياة المرأة، ودعم الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="58288">
        (ز) اتخاذ مزيد من الخطوات لكفالة أن يدعم النظام التعليمي ووسائط الإعلام، ضمن الحدود التي تتلاءم وحرية التعبير، الترويج للصور غير النمطية والمتوازنة والمتنوعة للمرأة، والتي تقدم المرأة على أنها عنصر فاعل رئيسي في عملية التنمية، وتعزز الأدوار غير التمييزية للنساء والرجال في حياتهم الخاصة والعامة؛
</seg>
<seg id="58289">
        (ح) إدماج المنظورات الجنسانية وحقوق الإنسان في سياسات القطاع الصحي وبرامجه، وإيلاء الاهتمام للاحتياجات والأولويات المحددة للمرأة، وكفالة حق المرأة في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية والحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة والميسورة، بما فيها الرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأم، ورعاية التوليد المنقذة للحياة وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، والاعتراف بأن عدم تمكين المرأة وعدم استقلالها من الناحية الاقتصادية يزيدان من شدة تعرضها لمجموعة من الآثار السلبية، تشمل مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والسل وغيرها من الأمراض المرتبطة بالفقر؛
</seg>
<seg id="58290">
        (ط) القضاء على عدم المساواة بين الجنسين والإيذاء والعنف على أساس نوع الجنس؛ وزيادة قدرات النساء والمراهقات على حماية أنفسهن من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وذلك بالدرجة الأولى من خلال توفير الرعاية والخدمات الصحية، ومن بينها الصحة الجنسية والإنجابية، وإتاحة سبل الحصول على نحو كامل على المعلومات والتثقيف الشاملين؛ وكفالة ممارسة المرأة لحقها في السيطرة على المسائل التي تتصل بشؤونها الجنسية والبت فيها بشكل حر ومسؤول، من أجل زيادة قدرتها على حماية نفسها من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك حماية صحتها الجنسية والإنجابية، دون التعرض للإكراه والتمييز والعنف؛ واتخاذ جميع التدابير اللازمة لإيجاد بيئة مؤاتية لتمكين المرأة وتعزيز استقلالها الاقتصادي؛ مع إعادة التأكيد في هذا السياق على أهمية الدور الذي يؤديه الرجال والفتيان في تحقيق المساواة بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="58291">
        (ي) تعزيز الهياكل الأساسية الصحية والاجتماعية الوطنية لتقوية التدابير الرامية إلى تعزيز إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية العامة، واتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لمعالجة أوجه القصور في الموارد البشرية اللازمة في مجال الصحة، بوسائل منها وضع السياسات وتمويلها وتنفيذها، ضمن إطار الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، لتحسين التدريب والإدارة والتنظيم الفعال لتوظيف العاملين في مجال الصحة والاحتفاظ بهم ونشرهم، بالاعتماد على أمور منها التعاون الدولي في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="58292">
        (ك) تعبئة الموارد بالقدر الكافي على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى تخصيص موارد جديدة وإضافية للبلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، من جميع آليات التمويل المتاحة، بما فيها المصادر المتعددة الأطراف والثنائية ومصادر القطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="58293">
        (ل) زيادة الشراكات فيما بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="58294">
        (م) تشجيع اشتراك الرجال والفتيان في تحمل المسؤوليات مع النساء والفتيات في مجال تشجيع المساواة بين الجنسين، على أساس الاقتناع بأن ذلك يمثل عاملا أساسيا في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام؛
</seg>
<seg id="58295">
        (ن) إزالة الحواجز الهيكلية والقانونية، والقضاء على المواقف النمطية إزاء المساواة بين الجنسين في العمل، وتشجيع المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي، وتشجيع الاعتراف بقيمة عمل المرأة غير المدفوع الأجر، ووضع وتعزيز سياسات تيسر التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية؛
</seg>
<seg id="58296">
        8 - تؤكد من جديد أن على الدول التزاما ببذل العناية الواجبة لمنع ارتكاب أعمال العنف ضد النساء والفتيات، والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وتوفير الحماية للضحايا، وأن عــدم القيام بذلك يشكل انتهاكا لتمتعهـن بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وانتقاصا منه أو إلغاء له، وتهيب بالحكومات أن تقضي على العنف ضد النساء والفتيات وأن تعد وتنفذ استراتيجيات في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="58297">
        9 - تشجع بقوة الحكومات على مواصلة دعم دور المجتمع المدني ومساهمته، وبخاصة المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية، في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="58298">
        10 - تعقد العزم على تكثيف الجهود التي تبذلها لجانها الرئيسية وهيئاتها الفرعية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني بالكامل في أعمالها، وفي جميع مؤتمرات القمة والمؤتمرات والدورات الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة وفي عمليات متابعتها؛
</seg>
<seg id="58299">
        11 - تطلب أن تتناول تقارير الأمين العام المقدمة إلى الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية بشكل منهجي المنظورات الجنسانية استنادا إلى تحليل نوعي للمسائل الجنسانية وبيانات كمية، حيثما توافرت، ولا سيما عن طريق استنتاجات وتوصيات محددة بشأن الإجراءات الإضافية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، بهدف تيسير وضع سياسات تراعي الفروق بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="58300">
        12 - تحث الحكومات وجميع كيانات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وجميع الجهات الفاعلة المعنية في المجتمع المدني على كفالة إدماج المنظورات الجنسانية في عمليات تنفيذ ومتابعة نتائج جميع مؤتمرات القمة والمؤتمرات والدورات الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة، وإيلاء الاهتمام للمنظورات الجنسانية في التحضير لتلك المناسبات، بما في ذلك الدورة الاستثنائية المقبلة المعنية بالطفل؛
</seg>
<seg id="58301">
        13 - تعيد تأكيد دعوتها إلى هيئتيها الفرعيتين اللتين أنشأتهما مؤخرا، وهما لجنة بناء السلام ومجلس حقوق الإنسان، أن تجعلا الاهتمام بالمنظورات الجنسانية جزءا من تناولهما لجميع المسائل المطروحة في جداول أعمالهما، بما في ذلك عند وضعهما لأساليب عملهما؛
</seg>
<seg id="58302">
        14 - تشجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مواصلة جهوده لكفالة أن يصبح تعميم مراعاة المنظور الجنساني جزءا لا يتجزأ من عمله وعمل هيئاته الفرعية، بوسائل شتى منها تنفيذ استنتاجاته المتفق عليها 1997/2 المؤرخة 18 تموز/يوليه 1997([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 3 (A/52/3/Rev.1)، الفصل الرابع، الفقرة 4.) وقراره 2004/4 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2004؛
</seg>
<seg id="58303">
        15 - ترحب بالإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2006([1]) انظر A/61/3، الفصل الثالث، الفقرة 50. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 3.)، الذي أكد، في جملة أمور، على الحاجة إلى الاستخدام المتسق لاستراتيجية تعميم المنظور الجنساني من أجل تهيئة بيئة تمكينية تسمح بمشاركة المرأة في التنمية، وتهيب بجميع أصحاب المصلحة العمل من أجل كفالة الإدماج الكامل للمنظورات الجنسانية في تنفيذ الإعلان؛
</seg>
<seg id="58304">
        16 - تطلب إلى جميع الهيئات التي تعالج المسائل المتعلقة بالبرامج والميزانية، بما في ذلك لجنة البرنامج والتنسيق، أن تكفل تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل واضح في جميع البرامج والخطط والميزانيات؛
</seg>
<seg id="58305">
        17 - تؤكد من جديد الدور الأولي والأساسي للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى الدور الأساسي للجنة وضع المرأة، في تعزيز النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="58306">
        18 - تؤكد من جديد أيضا الالتزام المتعهد به في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 تنفيذا تاما وفعالا، في الوقت الذي تلاحظ فيه الذكرى السنوية السادسة لاتخاذ هذا القرار والمناقشات المفتوحة التي يجريها المجلس بشأن المرأة والسلام والأمن؛
</seg>
<seg id="58307">
        19 - تحث الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على اتخاذ مزيد من الخطوات لكفالة إدماج منظور جنساني في جميع الجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن ومشاركة المرأة بالكامل وعلى قدم المساواة فيها، وزيادة دورها في جميع مستويات صنع القرار بوسائل منها وضع خطط عمل واستراتيجيات وطنية؛
</seg>
<seg id="58308">
        20 - تهيب بجميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تواصل القيام بدور نشط في التنفيذ التام والفعال والمعجل لمنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، بوسائل منها عمل مكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة وشعبة النهوض بالمرأة والاحتفاظ بأخصائيين في المسائل الجنسانية في جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة وكفالة تلقي جميع الموظفين، وبخاصة في الميدان، تدريبات ومتابعة مناسبة تتضمن توفير الأدوات والتوجيهات والدعم، من أجل التعجيل بتعميم المنظور الجنساني، وتعيد تأكيد الحاجة إلى تعزيز قدرات منظومة الأمم المتحدة في مجال المسائل الجنسانية؛
</seg>
<seg id="58309">
        21 - تطلب إلى الأمين العام استعراض ومضاعفة جهوده المبذولة من أجل إحراز تقدم نحو تحقيق الهدف المتمثل في بلوغ توازن بين الجنسين بنسبة 50/50 في جميع الرتب في الأمانة العامة وعلى نطاق منظومة الأمم المتحدة، مع احترام مبدأ التوزيع الجغرافي العادل احتراما تاما، وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة، وإيلاء الاهتمام بشكل خاص للنساء من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والدول الأعضاء غير الممثلة أو الممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد كبير، وكفالة المساءلة الإدارية وداخل الإدارات فيما يتصل بأهداف تحقيق التوازن الجنساني، وتشجع بقوة الدول الأعضاء على تحديد مرشحات من النساء للتعيين في وظائف في منظومة الأمم المتحدة، والعمل بصورة منتظمة على زيادة عدد الترشيحات في صفوفهن، ولا سيما في المستويات العليا ومستويات صنع القرار؛
</seg>
<seg id="58310">
        22 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل سنويا تقديم تقارير، في إطار البند المعنون "النهوض بالمرأة"، إلى الجمعية العامة ولجنة وضع المرأة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن متابعة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين وعن التقدم المحرز في ذلك الصدد، تتضمن تقييما للتقدم المحرز في تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بوسائل منها توفير معلومات عن الإنجازات الرئيسية والدروس المستفادة والممارسات الجيدة، وتقديم توصيات بمزيد من التدابير المتخذة لتعزيز التنفيذ.
</seg>
<seg id="58311">
        القرار 61/146
</seg>
<seg id="58312">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/439 و Corr.1، الفقرة 20)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 185 صوتا مقابل صوت واحد وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="58313">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="58314">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="58315">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="58316">
        61/146 - حقوق الطفل
</seg>
<seg id="58317">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58318">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن حقوق الطفل، وآخرها القرار 60/231 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، وقرارها 60/141 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، وكذلك قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/44 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="58319">
        وإذ تشدد على أن اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) يجب أن تشكل المعيار الذي يعتمد في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وإذ تضع في اعتبارها أهمية البروتوكولين الاختياريين للاتفاقيــــــة([1]) المرجع نفسه، المجلد 2171، الرقم 27531؛ والمرجع نفسه، المجلد 2173، الرقم 27531.)، وكذلك سائر صكوك حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="58320">
        وإذ تؤكد من جديد إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة المعنية بالطفل، المعنونـة "عالم صالح للأطفال"([1]) القرار دإ - 27/2، المرفق.)، وإذ تشير إلى إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعيــة وبرنامــــج العمل([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وإطار عمـل داكار الذي اعتمده المنتـــدى العالمي للتعليم([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التقرير النهائي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).)، والإعلان بشأن التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي([1]) انظر القرار 2542 (د - 24).)، والإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذيــــــة([1]) تقرير مؤتمر الأغذية العالمي، روما، 5-16 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.75.II.A.3)، الفصل الأول.)، وإعلان الحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.)،
</seg>
<seg id="58321">
        وإذ تقر بأهمية إدماج قضايا حقوق الطفل في متابعة الوثائق الختامية لجميع المؤتمرات الرئيسية والدورات الاستثنائية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="58322">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقريري الأمين العام عن التقدم المحرز صوب الوفاء بالالتزامات المبينة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة([1]) A/61/270.) وعن حالة اتفاقية حقوق الطفل والمسائل المثارة في قرار الجمعية 60/231([1]) A/61/207.)، فضلا عن تقرير رئيس لجنة حقوق الطفل([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، اللجنة الثالثة، الجلسة 15 (A/C.3/61/SR.15)، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="58323">
        وإذ تؤكد من جديد أن ضمان المصالح الفضلى للطفل سيكون أحد الاعتبارات الأولية في كل الإجراءات المتعلقة بالأطفال،
</seg>
<seg id="58324">
        وإذ تسلم بأهمية إدماج منظور حماية الأطفال في كل برامج حقوق الإنسان، على النحو الذي أبرزته الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005،
</seg>
<seg id="58325">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بما يولى للأطفال من اهتمام في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة([1]) القرار 61/106، المرفق الأول.) والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري([1]) القرار 61/177، المرفق.)،
</seg>
<seg id="58326">
        وإذ يساورها بالغ القلق من أن حالة الأطفال في أصقاع كثيرة من العالم لا تزال حرجة في بيئة تسير سيرا حثيثا نحو العولمة، نتيجة لاستمرار الفقر وعدم المساواة الاجتماعية وعدم توفر الأحوال الاجتماعية والاقتصادية الملائمة وانتشار الأوبئة، ولا سيما فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل، والأضرار البيئية والكوارث الطبيعية والصراع المسلح والاحتلال الأجنبي والتشرد والعنف والإرهاب والاعتداء والاستغلال والاتجار بالأطفال وبأعضائهم وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والإهمال والأمية والجوع والتعصب والتمييز والعنصرية وكراهية الأجانب وعدم المساواة بين الجنسين والإعاقة وعدم كفاية الحماية القانونية، واقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة وفعالة،
</seg>
<seg id="58327">
        وإذ تعيد تأكيد ضرورة تعميم مراعاة منظور جنساني في جميع السياسات والبرامج المتصلة بالأطفال، وإذ تعترف بأن للطفل حقوقا في جميع السياسات والبرامج المتصلة بالأطفال،
</seg>
<seg id="58328">
        أولا
</seg>
<seg id="58329">
        تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين
</seg>
<seg id="58330">
        1 - تؤكد من جديد أن المصالح الفضلى للطفل وعدم التمييز والمشاركة والبقاء والنماء من بين المبادئ العامة التي توفر الإطار لجميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، بمن فيهم المراهقون؛
</seg>
<seg id="58331">
        2 - تحث الدول على أن تنضم على سبيل الأولوية إلى اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) وبروتوكوليها الاختياريين([1]) المرجع نفسه، المجلد 2171، الرقم 27531؛ والمرجع نفسه، المجلد 2173، الرقم 27531.) إن لم تكن فعلت ذلك بعد، وعلى أن تضطلع بإنفاذها بالكامل من خلال القيام، في جملة أمور، بوضع تشريعات وسياسات وخطط عمل وطنية فعالة، وتعزيز الهياكل الحكومية ذات الصلة بالأطفال وكفالة تدريب المجموعات المهنية التي تعمل من أجل الأطفال ومعهم تدريبا كافيا ومنهجيا في مجال حقوق الطفل؛
</seg>
<seg id="58332">
        3 - تحث الدول الأطراف على سحب التحفظات التي تتنافى وغرض الاتفاقية ومقصدها أو بروتوكوليها الاختياريين، وعلى النظر في إمكانية مراجعة التحفظات الأخرى بغية سحبها؛
</seg>
<seg id="58333">
        4 - ترحب بأعمال لجنة حقوق الطفل، وتهيب بجميع الدول أن تعزز تعاونها مع اللجنة، وأن تفي بالتزاماتها بتقديم التقارير في حينها بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، وأن تراعي في ذلك توصيات اللجنة بشأن تنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="58334">
        5 - تطلب إلى جميع الأجهزة والآليات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة أن تقوم على نحو منتظم ومنهجي بإدماج منظور قوي لحقوق الطفل في جميع الأنشطة التي تضطلع بها لتنفيذ ولاياتها، وأن تكفل كذلك تدريب موظفيها على الأمور المتعلقة بحقوق الطفل، وتهيب بالدول أن تواصل التعاون الوثيق مع جميع هذه الأجهزة والآليات، وبخاصة مقرري منظومة الأمم المتحدة الخاصين وممثليها الخاصين؛
</seg>
<seg id="58335">
        6 - تشجع الدول على تعزيز قدراتها الإحصائية الوطنية واستخدام إحصاءات مصنفة بحسب السن والجنس وغيرهما من العوامل الأخرى ذات الصلة التي قد تؤدي إلى أوجه تفاوت، واستخدام مؤشرات إحصائية أخرى على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي بغية وضع سياسات وبرامج اجتماعية وتقييمها كيما يتسنى استخدام الموارد الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة وفعالية من أجل إعمال حقوق الطفل إعمالا تاما؛
</seg>
<seg id="58336">
        ثانيا
</seg>
<seg id="58337">
        تعزيز حقوق الطفل وحمايتها
</seg>
<seg id="58338">
        التسجيل والعلاقات الأسرية والتبني أو غيرها من أشكال الرعاية البديلة
</seg>
<seg id="58339">
        7 - تحث مرة أخرى جميع الدول الأطراف على تكثيف جهودها لامتثال التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) للمحافظة على هوية الطفل، بما في ذلك جنسيته واسمه وعلاقاته الأسرية، على النحو الذي يقره القانون، وللسماح بتسجيل الطفل فور مولده، وكفالة أن تكون إجراءات التسجيل بسيطة وسريعة وفعالة وزهيدة التكلفة أو مجانية، وللتوعية بأهمية تسجيل المواليد، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي؛
</seg>
<seg id="58340">
        8 - تشجع الدول على سن القوانين وإنفاذها وتحسين تنفيذ السياسات والبرامج، من أجل حماية الأطفال الذين يشبون دون أبوين أو دون راع مع الإقرار بأنه، حيثما يلزم توفير رعاية بديلة، ينبغي تقديم الرعاية الأسرية أو المجتمعية على إحلال الأطفال في مؤسسات؛
</seg>
<seg id="58341">
        9 - تهيب بالدول أن تضمن، بقدر ما يتفق مع التزامات كل منها، للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في أن يحتفظ، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية مانعة، بعلاقات شخصية ومباشرة على نحو منتظم مع والديه كليهما، وذلك بتوفير سبل واجبة الإنفاذ لدخول وزيارة كلتا الدولتين، وباحترام مبدأ أن لكلا الوالدين مسؤوليات مشتركة عن تربية أطفالهما ونمائهم؛
</seg>
<seg id="58342">
        10 - تهيب أيضا بالدول أن تولي اهتماما خاصا لقضايا الاختطاف الدولي للأطفال من جانب والديهم أو أسرهم، وأن تعالج هذه القضايا، وتشجع الدول على التعاون، على الصعيدين المتعدد الأطراف والثنائي، لتسوية هذه القضايا، وحبذا لو تم ذلك بالانضمام إلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1343، الرقم 22514.) أو التصديق عليها ومن ثم الامتثال لها امتثالا تاما، وأن تيسر، ضمن جملة أمور، عودة الطفل إلى البلد الذي أقام فيه قبيل نقله أو استبقائه؛
</seg>
<seg id="58343">
        11 - تهيب كذلك بالدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة حالات التبني غير القانوني وكل حالات التبني التي لا تراعي المصالح الفضلى للطفل؛
</seg>
<seg id="58344">
        الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للأطفال
</seg>
<seg id="58345">
        12 - تهيب بالدول والمجتمع الدولي تهيئة البيئة التي تكفل رفاه الطفل، من خلال أمور منها ما يلي:
</seg>
<seg id="58346">
        (أ) التعاون في الجهود العالمية الرامية إلى استئصال الفقر على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والقطري ودعم تلك الجهود والمشاركة فيها، والتسليم بضرورة تعزيز توافر الموارد وتوزيعها توزيعا فعالا على جميع هذه الصعد ليتسنى تحقيق جميع الأهداف الإنمائية والأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ضمن أطرها الزمنية، وإعادة التأكيد على أن الاستثمار في الأطفال وإعمال حقوقهم هما من أنجع السبل الكفيلة بالقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="58347">
        (ب) التسليم بالحق في التعلم على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وذلك بجعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا بالمجان لجميع الأطفال، وضمان أن تتاح لجميع الأطفال إمكانية الحصول على تعليم جيد النوعية، إضافة إلى جعل التعليم الثانوي ميسورا وفي متناول الجميع، وبخاصة عن طريق الأخذ التدريجي بالتعليم المجاني، على أن يوضع في الاعتبار أن التدابير الخاصة لضمان المساواة في فرص الحصول على التعليم، بما فيها الإجراءات الإيجابية، تسهم في تحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة الاستبعاد، وضمان المواظبة على الدراسة، ولا سيما بالنسبة للفتيات والأطفال من ذوي الأسر المنخفضة الدخل؛
</seg>
<seg id="58348">
        (ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه ووضع نظم صحية وخدمات اجتماعية مستدامة، وكفالة إمكانية الاستفادة من هذه النظم والخدمات دون تمييز، مع إيلاء اهتمام خاص لتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية، وللاحتياجات الخاصة للمراهقين وللصحة الإنجابية والجنسية، وتأمين الرعاية المناسبة للأمهات في فترتي ما قبل الولادة وبعدها، بما في ذلك اتخاذ تدابير للوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل؛
</seg>
<seg id="58349">
        (د) إعطاء الأولوية لوضع وتنفيذ أنشطة وبرامج تستهدف المعالجة من أشكال الإدمان والوقاية منها، ولا سيما إدمان الكحول والتبغ، وإساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والمستنشقات؛
</seg>
<seg id="58350">
        (هـ) دعم المراهقين ليتمكنوا من التعامل، على نحو إيجابي ومسؤول، مع حياتهم الجنسية ليحموا أنفسهم من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، واتخاذ تدابير لزيادة قدرتهم على حماية أنفسهم من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من خلال جملة أمور منها توفير الرعاية الصحية، بما فيها المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، ومن خلال التثقيف الوقائي الذي يشجع على المساواة بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="58351">
        (و) وضع استراتيجيات وسياسات وبرامج لتحديد ومعالجة تلك العوامل التي تجعل الأفراد معرضين بصفة خاصة للإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية من أجل إكمال برامج الوقاية التي تعالج الأنشطة التي تجعل الأفراد معرضين لخطر الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية، مثل السلوك الجنسي المحفوف بالمخاطر وغير المأمون وتعاطي المخدرات عن طريق الحقن؛
</seg>
<seg id="58352">
        (ز) وضع وتنفيذ برامج لتوفير الخدمات الاجتماعية والدعم الاجتماعي للمراهقات الحوامل والأمهات المراهقات، وبخاصة عن طريق تمكينهن من مواصلة تعليمهن وإكماله؛
</seg>
<seg id="58353">
        العنف ضد الأطفال
</seg>
<seg id="58354">
        13 - ترحب بدراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال([1]) انظــر A/61/299.)، التي أشرف عليها الخبير المستقل المعني بالدراسة، وتراعي بالكامل التوصيات الواردة فيها، وتشجع الدول الأعضاء على نشر هذه الدراسة ومتابعتها على نطاق واسع وتطلب إلى الكيانات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، أن تعمل على ذلك؛
</seg>
<seg id="58355">
        14 - تشيد بالخبير المستقل للعملية القائمة على المشاركة التي أعد من خلالها التقرير في إطار من التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء وهيئات ومنظمات الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية وأطراف المجتمع المدني ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وبخاصة على المستوى غير المسبوق لمشاركة الأطفال ونوعيتها؛
</seg>
<seg id="58356">
        15 - تدين جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وتحث الدول على اتخاذ تدابير تشريعية فعالة وغيرها من التدابير لمنع هذا العنف والقضاء عليه، بما في ذلك العنف البدني والذهني والنفسي والجنسي، والتعذيب والاعتداء على الأطفال واستغلالهم وأخذهم رهائن والعنف العائلي والاتجار بالأطفال وأعضائهم أو بيعهم أو بيع أعضائهم والولع الجنسي بالأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والعنف المتصل بالعصابات والممارسات التقليدية الضارة ضمن أي بيئات كانت؛
</seg>
<seg id="58357">
        16 - تدين أيضا اختطاف الأطفال، وبخاصة الاختطاف بغرض الابتزاز واختطاف الأطفال في حالات الصراع المسلح، بما في ذلك اختطافهم لتجنيدهم واستخدامهم في الصراعات المسلحة، وتحث الدول على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتأمين الإفراج عنهم دون شروط وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم ولم شملهم بأسرهم؛
</seg>
<seg id="58358">
        17 - تحث الدول على:
</seg>
<seg id="58359">
        (أ) القيام من خلال نهج شامل بتعزيز الجهود المبذولة لمنع تعرض الأطفال لأي شكل من أشكال العنف وحمايتهم منها، وإنشاء إطار متعدد الأوجه ومنهجي للتصدي للعنف ضد الأطفال، يستند إلى أمور منها إعطاء الأولوية للوقاية من العنف ومعالجة أسبابه الجذرية، ويكون جزءا من عمليات التخطيط على الصعيد الوطني؛
</seg>
<seg id="58360">
        (ب) السعي إلى تغيير الاتجاهات السلوكية التي تتساهل مع أي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال أو تعتبره أمرا معتادا؛
</seg>
<seg id="58361">
        (ج) وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم ضد الأطفال من العقاب، والتحقيق في أعمال العنف تلك ومقاضاة مرتكبيها وفرض العقوبات المناسبة؛
</seg>
<seg id="58362">
        (د) حماية الأطفال من جميع أشكال العنف أو الاعتداء عليهم من قبل مسؤولين حكوميين كرجال الشرطة وسلطات إنفاذ القوانين والموظفين والمسؤولين في مراكز الاحتجاز أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="58363">
        (هـ) اتخاذ تدابير لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف البدني والذهني والاعتداء في المدارس، بما في ذلك عن طريق اتباع استراتيجيات التدريس والتعلم الخالية من العنف واعتماد أساليب لإدارة الفصل المدرسي وفرض الانضباط غير مبنية على أي شكل من أشكال العقاب القاسي أو المهين، وإنشاء آليات لتقديم الشكاوى تتناسب مع أعمار الأطفال وجنسهم ويسهل اتصالهم بها، مع مراعاة قدرات الأطفال الآخذة في التطور وأهمية احترام آرائهم؛
</seg>
<seg id="58364">
        (و) اتخاذ تدابير للترويج لأشكال الانضباط البناءة والإيجابية ولنهج تحقيق نماء الطفل في جميع البيئات، بما في ذلك في البيت والمدرسة وسائر البيئات التعليمية ومن خلال نظم الرعاية والعدالة؛
</seg>
<seg id="58365">
        (ز) اتخاذ تدابير لكفالة قيام جميع العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بحماية الأطفال من تسلط الأقران وبتطبيق سياسات وقائية ومكافحة لتسلط الأقران؛
</seg>
<seg id="58366">
        (ح) معالجة البعد الجنساني لجميع أشكال العنف ضد الأطفال وإدماج بعد جنساني في جميع ما يعتمد من سياسات ويتخذ من إجراءات لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف؛
</seg>
<seg id="58367">
        (ط) كفالة القيام بالبحوث والتوثيق على الصعيد الوطني بهدف تحديد فئات الأطفال الضعيفة، وإتاحة معلومات تفيد في وضع السياسات والبرامج على جميع المستويات، وتتبع التقدم المحرز نحو منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وأفضل الممارسات المتبعة لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="58368">
        (ي) تعزيز التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها ووضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال؛
</seg>
<seg id="58369">
        18 - تنوه بمساهمة المحكمة الجنائية الدولية في إنهاء الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتهيب بالدول ألا تصدر أي عفو عن مرتكبي هذه الجرائم؛
</seg>
<seg id="58370">
        19 - تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشعبة النهوض بالمرأة بالأمانة العامة أن تقوم، كل ضمن ولايته، باستكشاف الأساليب والوسائل التي تمكنها من الإسهام على نحو أكثر فعالية في الاستجابة للحاجة إلى منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال ومكافحته؛
</seg>
<seg id="58371">
        عدم التمييز
</seg>
<seg id="58372">
        20 - تهيب بجميع الدول أن تكفل تمتع الأطفال بجميع حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز أيا يكون نوعه؛
</seg>
<seg id="58373">
        21 - تلاحظ مع القلق وجود عدد كبير من الأطفال بين ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتؤكد ضرورة تضمين برامج مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تدابير خاصة تتفق مع مبدأ مصالح الطفل الفضلى واحترام آرائه، وتهيب بالدول أن تقدم دعما خاصا لجميع الأطفال وتكفل تمتعهم بالخدمات على قدم المساواة؛
</seg>
<seg id="58374">
        22 - تهيب بالدول أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير، بما في ذلك إجراء الإصلاحات القانونية عند الاقتضاء، من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد البنات وجميع أشكال العنف، بما في ذلك وأد البنات واختيار نوع الجنس قبل الولادة، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والممارسات التقليدية أو العرفية الضارة، ومنها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والتزويج دون موافقة الشخصين المعتزم تزويجهما موافقة حرة وتامة، والتزويج في سن مبكرة، والتعقيم القسري، وذلك بسن تشريعات وإنفاذها والقيام، عند الاقتضاء، بوضع خطط أو برامج أو استراتيجيات وطنية شاملة ومتعددة الاختصاصات ومنسقة لحماية البنات؛
</seg>
<seg id="58375">
        23 - تهيب أيضا بالدول أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان التمتع الكامل والمتكافئ للأطفال ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالين العام والخاص، بما في ذلك إمكانية حصولهم على تعليم جيد ورعاية صحية جيدة، وحمايتهم من العنف والاعتداء والإهمال، وأن تقوم بوضع تشريعات تحظر التمييز ضدهم حرصا على كرامتهم الشخصية وتعزيزا لاعتمادهم على أنفسهم وتيسيرا لمشاركتهم النشطة وإدماجهم في المجتمع، وإنفاذ التشريعات القائمة بالفعل في هذا الصدد، مع مراعاة الوضع البالغ الصعوبة للأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في فقر؛
</seg>
<seg id="58376">
        تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أوضاع بالغة الصعوبة
</seg>
<seg id="58377">
        24 - تهيب بجميع الدول أن تمنع انتهاكات حقوق الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع، بما في ذلك التمييز، والاحتجاز التعسفي، والإعدام خارج نطاق القضاء أو تعسفا أو بإجراءات موجزة، والتعذيب، وجميع أشكال العنف والاستغلال، وأن تحيل مرتكبي هذه الانتهاكات إلى القضاء، وأن تتخذ وتنفذ سياسات لحماية هؤلاء الأطفال وتأهيلهم اجتماعيا ونفسيا وإعادة إدماجهم، وأن تعتمد استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وتربوية لمعالجة مشاكل الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع؛
</seg>
<seg id="58378">
        25 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تحمي الأطفال اللاجئين والأطفال طالبي اللجوء والأطفال المشردين داخليا، ولا سيما غير المصحوبين بذويهم، ممن يتعرضون بشكل خاص للعنف وللمخاطر المتصلة بالصراع المسلح، كالتجنيد والعنف والاستغلال الجنسيين، مع تأكيد ضرورة أن تواصل الدول وكذلك المجتمع الدولي إيلاء اهتمام أكثر منهجية وتعمقا للاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال إلى المساعدة والحماية والتنشئة، وذلك من خلال القيام، في جملة أمور، بوضع برامج ترمي إلى إعادة تأهيلهم وتعافيهم بدنيا ونفسيا، وكذلك إيلاء الاهتمام لبرامج العودة الطوعية إلى الوطن، وحيثما أمكن، لإدماجهم وإعادة توطينهم محليا، وأن تمنح الأولوية لتعقب الأسر ولم شملها، وأن تتعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات الدولية التي تعنى باللاجئين، بما في ذلك عن طريق تيسير أعمال هذه المنظمات؛
</seg>
<seg id="58379">
        26 - تهيب كذلك بجميع الدول أن تكفل للأطفال من أبناء الأقليات والفئات الضعيفة، بمن فيهم الأطفال المهاجرون وأطفال الشعوب الأصلية، التمتع بجميع حقوق الإنسان، وتكفل لهم أيضا تلقي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم على قدم المساواة مع غيرهم، وتكفل توفير حماية ومساعدة خاصتين لجميع هؤلاء الأطفال، وبخاصة ضحايا العنف والاستغلال منهم؛
</seg>
<seg id="58380">
        27 - تهيب بجميع الدول أن تتصدى، على سبيل الأولوية، للمخاطر التي يواجهها الأطفال المتأثرون بفيروس نقص المناعة البشرية والمصابون به، بتوفير الدعم والتأهيل لهؤلاء الأطفال وأسرهم وللنساء والمسنين، وبخاصة في رعايتهم لهؤلاء الأطفال، وتشجيع وضع سياسات وبرامج موجهة لوقاية الطفل من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتعزيز وقاية الأطفال الذين يتيتمون بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمتأثرين به، وكفالة حصول الأطفال على العلاج وتكثيف الجهود لاستحداث علاجات جديدة للأطفال، والقيام، حيثما اقتضى الأمر، بإنشاء نظم الضمان الاجتماعي التي تحميهم، ودعم هذه النظم؛
</seg>
<seg id="58381">
        28 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تحمي، على صعيد القوانين والممارسة، حقوق الأيتام في الميراث وحقوقهم في الملكية، مع إيلاء اهتمام خاص للتمييز القائم أصلا على أساس نوع الجنس والذي قد يعطل إعمال هذه الحقوق؛
</seg>
<seg id="58382">
        29 - تهيب كذلك بجميع الدول أن تترجم إلى إجراءات ملموسة التزامها بالقضاء التدريجي والفعال على عمل الأطفال الذي قد يكون خطرا على تعليمهم أو عائقا له أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نمائهم الجسدي أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي، وأن تقضي فورا على أسوأ أشكال عمل الأطفال، وأن تشجع التعليم بوصفه استراتيجية رئيسية بهذا الخصوص، بما في ذلك وضع برامج للتدريب المهني والتلمذة الصناعية وإدماج الأطفال العاملين في نظام التعليم الرسمي، وأن تقوم، عند اللزوم وبالتعاون مع المجتمع الدولي، باستكشاف ووضع سياسات اقتصادية تعالج العوامل التي تسهم في ظهور هذه الأشكال من عمل الأطفال؛
</seg>
<seg id="58383">
        30 - تحث جميع الدول التي لم توقع بعد على اتفاقيــتي منظمـة العمـل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن العمل لعام 1973 (الاتفاقية رقم 138) وبشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182) أو لم تصدق عليهما أو لم تنضم إليهما على أن تنظر في ذلك؛
</seg>
<seg id="58384">
        31 - تهيب بجميع الدول، ولا سيما الدول التي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام، أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="58385">
        (أ) إصدار قانون في أقرب وقت ممكن تلغي فيه عقوبة الإعدام والسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج لمن تكون أعمارهم أقل من 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة؛
</seg>
<seg id="58386">
        (ب) امتثال ما تعهدت به من التزامات بموجب الأحكام ذات الصلة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="58387">
        (ج) مراعاة الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام والضمانات الواردة في ضمانات الأمم المتحدة التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="58388">
        32 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تكفل ألا يحكم على أي طفل محتجز بالأشغال الشاقة أو بأي شكل من أشكال العقاب القاسي أو المهين، أو أن يحرم من إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية والصحة العامة والمرافق الصحية البيئية والتربية والتعليم الأساسي والتدريب المهني أو من إمكانية توفيرها له؛
</seg>
<seg id="58389">
        33 - تشجع الدول على أن تتخذ إجراءات، بما في ذلك من خلال التعاون التقني والمساعدة المالية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، يدمج بها في المجتمع الأطفال الذين يعيشون في أوضاع بالغة الصعوبة، على أن تراعى في ذلك جملة أمور من بينها الآراء والمهارات والقدرات التي تكونت لدى هؤلاء الأطفال في الأوضاع التي كانوا يعيشون فيها، وعلى أن يتم إشراكهم في ذلك بشكل فعلي عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="58390">
        منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية والقضاء على ذلك
</seg>
<seg id="58391">
        34 - تهيب بجميع الدول أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="58392">
        (أ) تجريم جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال، بما فيها جميع أعمال الولع الجنسي بالأطفال، بما في ذلك داخل الأسرة أو لأغراض تجارية، واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية وفي البغاء، والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، والاتجار بالأطفال، وبيع الأطفال، واستخدام الإنترنت لهذه الأغراض، والمعاقبة على كل ذلك بصورة فعالة، واتخاذ تدابير فعالة لكفالة عدم تجريم الأطفال ضحايا الاستغلال؛
</seg>
<seg id="58393">
        (ب) كفالة أن تقوم السلطات الوطنية المختصة بمقاضاة المجرمين، سواء كانوا محليين أو أجانب، إما في البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة أو في البلد الذي يكون مرتكب الجريمة من رعاياه أو من المقيمين فيه، أو في البلد الذي تكون الضحية من رعاياه، أو على أي أساس آخر يسمح به القانون المحلي، وأن يمد بعضها بعضا، من أجل تحقيق هذه المقاصد، بأقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بعمليات التحقيق أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المتهمين؛
</seg>
<seg id="58394">
        (ج) تجريم بيع الأطفال، بما في ذلك لأغراض زرع أعضاء الأطفال تحقيقا للربح، وإنـزال عقاب صارم بمن يقوم به، وزيادة التعاون على جميع الصعد لمنع إنشاء شبكات الاتجار بالأطفال وأعضائهم أو بيعهم أو بيع أعضائهم وتفكيك القائم منها، وقيام الدول التي لم توقع وتصدق بعد على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الثاني.)، أو لم تنضم إليه بعد، بالنظر في التوقيع والتصديق عليه أو في الانضمام إليه؛
</seg>
<seg id="58395">
        (د) الاستجابة بفعالية لاحتياجات الضحايا، في حالات الاتجار بالأطفال وبيعهم واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، بما في ذلك سلامتهم وحمايتهم وتعافيهم جسديا ونفسيا وإعادة إدماجهم في المجتمع إدماجا كاملا، بما في ذلك من خلال التعاون التقني والمساعدة المالية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="58396">
        (هـ) مكافحة وجود سوق تشجع على القيام بهذه الممارسات الإجرامية ضد الأطفال، بطرق منها اتخاذ تدابير وقائية وإصلاحية وتأديبية جزائية تستهدف الزبائن أو الأفراد الذين يستغلون الأطفال جنسيا أو يعتدون عليهم جنسيا، وتطبيق هذه التدابير وإنفاذها على نحو فعال، وكذلك عن طريق ضمان توعية الجمهور بذلك؛
</seg>
<seg id="58397">
        (و) المساهمة في القضاء على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية باتباع نهج شمولي يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك، ومنها التخلف والفقر والتفاوت الاقتصادي وإجحاف الهياكل الاجتماعية والاقتصادية وتفكك الأسرة ونقص التعليم والهجرة من الريف إلى المدن والتمييز بين الجنسين والسلوك الجنسي الإجرامي أو غير المسؤول للبالغين والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والجريمة المنظمة والممارسات التقليدية الضارة والصراعات المسلحة والاتجار بالأطفال؛
</seg>
<seg id="58398">
        الأطفال المتضررون من الصراعات المسلحة
</seg>
<seg id="58399">
        35 - تدين بشدة أي تجنيد أو استغلال للأطفال في الصراعات المسلحة يتنافى مع القانون الدولي، وكذلك أي انتهاكات أو اعتداءات أخرى ترتكب ضد الأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة، وتحث جميع الدول وغيرها من أطراف الصراعات المسلحة الضالعة في هذه الممارسات على إنهائها؛
</seg>
<seg id="58400">
        36 - تهيب بالدول أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="58401">
        (أ) لدى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2173، الرقم 27531.)، رفع الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي للأفراد في القوات المسلحة الوطنية من السن المحددة في الفقرة 3 من المادة 38 من الاتفاقية، مع مراعاة أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة يتمتعون، بموجب الاتفاقية، بالحق في حماية خاصة، واعتماد ضمانات تكفل ألا يكون التجنيد بالقوة أو قسرا؛
</seg>
<seg id="58402">
        (ب) اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان تسريح الأطفال المستخدمين في الصراعات المسلحة وتجريدهم من السلاح بصورة فعالة، وتنفيذ تدابير فعالة لتأهيلهم وتعافيهم بدنيا ونفسيا وإعادة إدماجهم في المجتمع، وبخاصة من خلال التدابير التثقيفية، مع مراعاة حقوق الفتيات واحتياجاتهن وقدراتهن الخاصة؛
</seg>
<seg id="58403">
        (ج) كفالة توفير تمويل في حينه وبشكل كاف لجهود إعادة التأهيل وإعادة الإدماج المبذولة لصالح جميع الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة، ولا سيما دعما للمبادرات الوطنية، لضمان استمرارية هذه الجهود على المدى الطويل؛
</seg>
<seg id="58404">
        (د) تشجيع إشراك الشباب في الأنشطة المتعلقة بحماية الأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة، بما في ذلك البرامج الهادفة إلى المصالحة وتعزيز السلام وبناء السلام وإقامة شبكات من الأطفال وإليهم؛
</seg>
<seg id="58405">
        (هـ) حمايــــة الأطفــــال المتضرريـــن مـــن الصراعـــات المسلحة، ولا سيما من انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكفالة تلقيهم المساعدة الإنسانية في حينها وبصورة فعالة، وفقا للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)، وتهيب بالمجتمع الدولي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، من خلال آليات منها المحكمة الجنائية الدولية؛
</seg>
<seg id="58406">
        (و) القيام على سبيل الأولوية باتخاذ جميع التدابير اللازمة، وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل جماعات مسلحة، من غير القوات المسلحة التابعة للدولة، بما في ذلك اعتماد سياسات لا تسمح بتجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراعات المسلحة، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحظر هذه الممارسات وتجريمها؛
</seg>
<seg id="58407">
        37 - ترحب بالعمل القيم الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وتتطلع إلى نتائج استكمال مبادئ كيب تاون بشأن الجنود الأطفال؛
</seg>
<seg id="58408">
        38 - تعيد تأكيد الأدوار الأساسية التي تضطلع بها كل من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق ورفاه الأطفال، بمن فيهم الأطفال المتضررون من الصراعات المسلحة، وتلاحظ ازدياد أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الأمن في كفالة حماية الأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة؛
</seg>
<seg id="58409">
        39 - تلاحظ مع التقدير الخطوات المتخذة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن 1612 (2005) المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005 وجهود الأمين العام الهادفة إلى تنفيذ آلية الرصد والإبلاغ المعنية بمسألة الأطفال والصراعات المسلحة وفقا للقرار المذكور، بمشاركة وتعاون الحكومات الوطنية والجهات الفاعلة ذات الصلة في الأمم المتحدة وفي المجتمع المدني، بما في ذلك على الصعيد القطري، وكذلك العمل الذي يقوم به مستشارو الأمم المتحدة في مجال حماية الأطفال في عمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="58410">
        40 - ترحب بتعيين السيدة راديكا كوماراسوامي ممثلة خاصة للأمين العام معنية بالأطفال والصراع المسلح عملا بقراري الجمعية العامة 51/77 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996 و60/231، وتعترف بالتقدم المحرز منذ إنشاء ولاية الممثل الخاص للأمين العام، والتي مدد لها بموجب القرار 60/231؛
</seg>
<seg id="58411">
        41 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الممثلة الخاصة([1]) A/61/275 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="58412">
        ثالثا
</seg>
<seg id="58413">
        الأطفال والفقر
</seg>
<seg id="58414">
        42 - تكرر التأكيد على أن القضاء على الفقر هو التحدي العالمي الأكبر الذي يواجهه العالم اليوم ويشكل شرطا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، ولا سيما للبلدان النامية، وتقر بأن الفقر المزمن لا يزال يشكل العائق الأكبر الوحيد الذي يحول دون تلبية احتياجات الأطفال وحماية حقوقهم وتعزيزها، وبأنه يتعين بالتالي اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة من أجل القضاء عليه؛
</seg>
<seg id="58415">
        43 - تقر بأن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في العديد من البلدان لا يزال آخذا في الازدياد، وبأن النساء والأطفال يشكلون الأغلبية والفئات الأكثر تضررا، ولا سيما في أقل البلدان نموا وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛
</seg>
<seg id="58416">
        44 - تقر أيضا بأن أوجه عدم المساواة المتنامية داخل البلدان تشكل تحديا كبيرا أمام القضاء على الفقر تضر بشكل خاص بمن يعيشون في البلدان المتوسطة الدخل، وتشدد على ضرورة توفير الدعم للجهود التي تبذلها تلك البلدان في مجال التنمية؛
</seg>
<seg id="58417">
        45 - تؤكد من جديد أن الديمقراطية والتنمية والسلام والأمن والتمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان والحريات الأساسية عناصر متكافلة ومتآزرة وتسهم في القضاء على الفقر المدقع؛
</seg>
<seg id="58418">
        46 - تقر بأن الأطفال الذين يعيشون في فقر محرومون من التغذية ومرافق المياه والصرف الصحي ومن الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية والمأوى والتعليم والمشاركة والحماية، وبأن الافتقار الشديد إلى السلع الأساسية والخدمات، وإن كان يضر بجميع البشر، يعتبر من أكثر الأمور تهديدا للأطفال وإضرارا بهم، بحيث يجعلهم عاجزين عن التمتع بحقوقهم وتحقيق طاقاتهم كاملة والمشاركة في المجتمع بصفتهم أعضاء كاملي العضوية فيه؛
</seg>
<seg id="58419">
        47 - تؤكد الدور الحاسم للتعليم الرسمي وغير الرسمي، ولا سيما التعليم والتدريب الأساسيان، وخصوصا للفتيات، في تمكين من يعيشون في فقر، وتعيد في هذا الصدد تأكيد أهمية برامج التعليم للجميع وضرورة سد الفجوة بين التعليم الرسمي وغير الرسمي، مع مراعاة ضرورة ضمان جودة الخدمات التعليمية؛
</seg>
<seg id="58420">
        48 - تعترف بما لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والسل وغيرها من الأمراض السارية والمعدية من تأثير مدمر على التنمية البشرية والنمو الاقتصادي والأمن الغذائي وجهود القضاء على الفقر في جميع المناطق، ولا سيما في أقل البلدان نموا وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتحث الحكومات والمجتمع الدولي على إيلاء أولوية عاجلة للوقاية من هذه الأمراض ومكافحتها؛
</seg>
<seg id="58421">
        49 - تعترف أيضا بأن البلدان تكابد في تحقيق التنمية متى كان أطفالها يعانون من سوء التغذية أو ضعف التعليم أو الأمراض، إذ إن هذه العوامل يمكن أن تديم دورة الفقر من جيل إلى آخر؛
</seg>
<seg id="58422">
        50 - تؤكد من جديد أن مسؤولية كفالة إشاعة بيئة مؤاتية لضمان رفاه الأطفال، تتيح تعزيز واحترام حقوق كل طفل من الأطفال، تقع في المقام الأول على عاتق كل دولة بمفردها؛
</seg>
<seg id="58423">
        51 - تهيب بجميع الدول وبالمجتمع الدولي حشد كل ما يلزم من موارد ودعم وجهود بغية القضاء على الفقر، وفقا للخطط والاستراتيجيات الوطنية وبالتشاور مع الحكومات الوطنية، بجملة وسائل منها اتباع نهج متكامل ومتعدد الأوجه يستند إلى حقوق الطفل ورفاهه؛
</seg>
<seg id="58424">
        52 - تهيب أيضا بجميع الدول وبالمجتمع الدولي القيام، عند الاقتضاء، بما يلي:
</seg>
<seg id="58425">
        (أ) إدماج الالتزامات الدولية المتصلة بحقوق الطفل ورفاهه والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، في الاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية، بما في ذلك ورقات استراتيجيات الحد من الفقر، متى وجدت، وتهيب بالمجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم للبلدان النامية في تنفيذ تلك الاستراتيجيات والخطط الإنمائية؛
</seg>
<seg id="58426">
        (ب) ضمان توفير سلسلة متواصلة للرعاية ابتداء من مرحلة الحمل حتى انتهاء مرحلة الطفولة، مع الإقرار بأن صحة الأم والرضيع والطفل لا يمكن الفصل بين عناصرها ويتوقف كل عنصر منها على الآخر، وبأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يجب أن يقوم على أساس التزام قوي بحقوق المرأة و الطفل والمراهق؛
</seg>
<seg id="58427">
        (ج) العمل على بذل جهد قوي بغية اتخاذ إجراءات على الصعيدين الوطني والدولي لتحسين صحة الطفل وتعزيز الرعاية قبل الولادة وخفض معدل وفيات الرضع والأطفال في جميع البلدان ولدى جميع الشعوب؛
</seg>
<seg id="58428">
        (د) وضع استراتيجية وطنية للوقاية والعلاج من أجل التصدي بشكل فعال لناسور الولادة والمضي قدما في وضع نهج متعدد القطاعات وشامل ومتكامل لأجل إيجاد حلول دائمة لمشكلة ناسور الولادة وما يتصل بها من اعتلالات والتصدي لها على نحو مجد؛
</seg>
<seg id="58429">
        (هـ) تعزيز توفير المياه العذبة للأطفال في جميع المجتمعات المحلية واستفادة الجميع من المرافق الصحية؛
</seg>
<seg id="58430">
        (و) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على الجوع وسوء التغذية والمجاعة؛
</seg>
<seg id="58431">
        (ز) تعبئة الموارد الإضافية اللازمة من جميع مصادر تمويل التنمية، بما فيها الموارد المحلية وتدفقات الاستثمارات الدولية، والمساعدة الإنمائية الرسمية، والتخفيف من عبء الديون الخارجية، والالتزام بنظام تجاري عالمي شامل ومفتوح وعادل ومستند إلى قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي بهدف تحفيز التنمية في أنحاء العالم بما يكفل رفاه أكثر قطاعات السكان ضعفا، ولا سيما الأطفال منهم؛
</seg>
<seg id="58432">
        المتابعة
</seg>
<seg id="58433">
        53 - تقرر ما يلي:
</seg>
<seg id="58434">
        (أ) أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن حقوق الطفل، يتضمن معلومات عن حالة اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) والمسائل التي جرى تناولها في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="58435">
        (ب) أن تطلب إلى الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراع المسلح أن تواصل تقديم تقارير إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان عن التقدم المحرز والتحديات الباقية التي تعترض الخطة المتعلقة بالأطفال والصراع المسلح؛
</seg>
<seg id="58436">
        (ج) أن تدعو الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، بالتعاون مع الدول الأعضاء والمؤسسات والهيئات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، ولجنة حقوق الطفل، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الإقليمية، والمؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى العمل على نشر دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال([1]) انظــر A/61/299.) على نطاق واسع، وتقديم الدعم للسنة الأولى من متابعة توصياتها بشكل فعال وفق نهج متكامل يربط بين الأبعاد المتعلقة بكل من الصحة العامة والتعليم وحماية الطفل وحقوق الإنسان، وإلى موافاة الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين بتقرير عن التقدم المحرز في المرحلة الأولية من المتابعة، وإلى التكهن بالاستراتيجية اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه الدراسة؛
</seg>
<seg id="58437">
        (د) أن تكرر دعوتها إلى رئيس لجنة حقوق الطفل أن يقدم تقريرا شفويا عن أعمال اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين كوسيلة لتعزيز التواصل بين الجمعية واللجنة؛
</seg>
<seg id="58438">
        (هـ) أن تولي اهتماما خاصا بحماية الأطفال الذين يعيشون في فقر وبحقوقهم خلال الجلسة العامة التذكارية المقرر عقدها في عام 2007 المكرسة لمتابعة نتائج الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="58439">
        (و) أن تواصل نظرها في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الطفل وحمايتها"، مع تركيز الجزء الثالث من القرار المتعلق بحقوق الطفل على "العنف ضد الأطفال".
</seg>
<seg id="58440">
        القرار 61/147
</seg>
<seg id="58441">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/441، الفقرة 23)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أوزبكستان، بنن، بيلاروس، تركمانستان، جمهورية أفريقيا الوسطى، جنوب أفريقيا، زمبابوي، السودان، طاجيكستان، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، نيجيريا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 121 صوتا مقابل 4 أصوات وامتناع 60 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="58442">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="58443">
        المعارضون: جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="58444">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، توفالو، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="58445">
        61/147 - عدم جواز ممارسات معينة تساهم في إثارة الأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
</seg>
<seg id="58446">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58447">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 660، الرقم 9464. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،
</seg>
<seg id="58448">
        وإذ تشير إلى أحكام قراري لجنة حقوق الإنسان 2004/16 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2005/5 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإلى أحكام قرار الجمعية العامة 60/143 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن هذه المسألة، وقرارها 60/144 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 والمعنون ''الجهود العالمية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ والمتابعة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربان''،
</seg>
<seg id="58449">
        وإذ تشير أيضا إلى ميثاق محكمة نورمبرغ وقرار تلك المحكمة الذي اعتبر تنظيم قوات الحماية المسلحة (Waffen SS) وجميع مكوناته تنظيما إجراميا وحمله مسؤولية اقتراف العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية،
</seg>
<seg id="58450">
        وإذ تشير كذلك إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيــة الأجانــب وما يتصل بذلك مـــن تعصب في 8 أيلول/سبتمبر 2001 ([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، ولا سيما الفقـــرة 2 من الإعلان والفقرة 86 من برنامج العمل،
</seg>
<seg id="58451">
        وإذ تشير بالمثل إلى الدراسة التي اضطلع بها المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصـل بذلك مـن تعصـب([1]) E/CN.4/2005/18 و Add.1-6.)، وإذ تحيط علما بتقريره([1]) انظر A/61/335.)،
</seg>
<seg id="58452">
        وإذ يثير جزعها، في هذا الشأن، انتشار أحزاب سياسية وحركات وجماعات متطرفة مختلفة، بما فيها جماعات النازيين الجدد وذوي الرؤوس الحليقة، في أنحاء كثيرة من العالم،
</seg>
<seg id="58453">
        1 - تؤكد من جديد النص الذي ورد في إعلان ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.) والذي أدانت فيه الدول استمرار وعودة النازية الجديدة والفاشية الجديدة والأيديولوجيات القومية الداعية إلى العنف والقائمة على التحامل العنصري والقومي، وصرحت فيه أن هذه الظواهر لا يمكن تبريرها في أي حال من الأحوال أو في أي ظرف من الظروف؛
</seg>
<seg id="58454">
        2 - تعرب عن بالغ القلق إزاء تمجيد الحركة النازية والأعضاء السابقين لتنظيم قوات الحماية المسلحة (Waffen SS)، بما في ذلك بإقامة المعالم والنصب التذكارية، بالإضافة إلى تنظيم مظاهرات عامة تمجيدا للماضي النازي والحركة النازية والنازية الجديدة؛
</seg>
<seg id="58455">
        3 - تلاحظ مع القلق تزايد عدد الحوادث ذات الطابع العنصري في الكثير من البلدان وصعود نجم جماعات ذوي الرؤوس الحليقة المسؤولة عن العديد من هذه الحوادث حسبما أشار إليه المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="58456">
        4 - تؤكد من جديد أن هذه الأعمال يمكن اعتبارها أعمالا تندرج في نطاق الأنشطة التي يرد وصفها في المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 660، الرقم 9464. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، وأنها تمثل إساءة واضحة وجلية لممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، علاوة على الحق في حرية الرأي والتعبير حسب مدلول هذه الحقوق كما يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
</seg>
<seg id="58457">
        5 - تؤكد أن الممارسات المذكورة أعلاه تشكل إجحافا بحق ذكرى أعداد لا تحصى من ضحايا الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال الحرب العالمية الثانية، وبخاصة تلك الجرائم التي ارتكبها تنظيم قوات الحماية (SS)، وتسمم عقول الشباب، وأن هذه الممارسات تتعارض مع الالتزامات الملقاة على عاتق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب ميثاقها، ومع أهداف المنظمة ومبادئها؛
</seg>
<seg id="58458">
        6 - تؤكد أيضا أن هذه الممارسات تثير الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتسهم في انتشار وتكاثر أحزاب سياسية وحركات وجماعات متطرفة مختلفة، بما فيها جماعات النازيين الجدد وذوي الرؤوس الحليقة؛
</seg>
<seg id="58459">
        7 - تشدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوضع نهاية للممارسات التي ورد وصفها أعلاه، وتهيب بالدول اتخاذ تدابير أكثر فعالية لمكافحة هذه الظواهر والحركات المتطرفة التي تشكل تهديدا حقيقيا للقيم الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="58460">
        8 - تؤكد من جديد أن الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ملزمة بموجب المادة 4 من هذا الصك بأن تقوم، في جملة أمور، بما يلي:
</seg>
<seg id="58461">
        (أ) إدانة جميع ضروب الدعاية وجميع المنظمات التي تستند إلى أفكار التفوق العرقي أو التي تحاول تبرير الكراهية العنصرية والتمييز العنصري أو الترويج لهما بأي شكل من الأشكال؛
</seg>
<seg id="58462">
        (ب) التعهد باتخاذ تدابير فورية وإيجابية بغرض القضاء على جميع أشكال التحريض على التمييز أو الأفعال ذات الطابع التمييزي مع إيلاء المراعاة الواجبة للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق المنصوص عليها صراحة في المادة 5 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="58463">
        (ج) اعتبار كل أعمال نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العرقية، وكل تحريض على التمييز العنصري، وكل عمل من أعمال العنف أو التحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية مجموعة أشخاص من لون أو أصل عرقي آخر، وكذلك توفير أي مساعدة لأنشطة عنصرية، بما في ذلك تمويلها، جرائم يعاقب عليها القانون؛
</seg>
<seg id="58464">
        (د) اعتبار المنظمات والأنشطة الدعائية المنظمة وجميع الأنشطة الدعائية الأخرى التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه منظمات وأنشطة غير مشروعة وحظرها، والإقرار بأن المشاركة في منظمات أو أنشطة من هذا القبيل جرائم يعاقب عليها القانون؛
</seg>
<seg id="58465">
        (هـ) منع السلطات العامة أو المؤسسات العامة، سواء كانت وطنية أو محلية، من الترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه؛
</seg>
<seg id="58466">
        9 - تهيب بالدول التي أبدت تحفظات على أحكام المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري النظر جديا في سحب تلك التحفظات على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="58467">
        10 - تذكر بطلب لجنة حقوق الإنسان الوارد في قرارها 2005/5([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) أن يواصل المقرر الخاص التفكير مليا في هذه المسألة، وأن يضع توصيات ذات صلة بالموضوع في تقاريره المقبلة، وأن يلتمس ويضع في اعتباره في هذا الصدد آراء الحكومات والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="58468">
        11 - تدعو الحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى التعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص في أداء المهمة آنفة الذكر؛
</seg>
<seg id="58469">
        12 - تقرر أن تبقي المسألة قيد نظرها.
</seg>
<seg id="58470">
        القرار 61/148
</seg>
<seg id="58471">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/441، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصين، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مدغشقر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، مولدوفا، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="58472">
        61/148 - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
</seg>
<seg id="58473">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58474">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 660، الرقم 9464. للاطلاع على النصر العربي، انظر القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، وآخرها القرار 59/176 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="58475">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) (Part I) A/CONF.157/24، الفصل الثالث.)، ولا سيما الفرع الثاني - باء من الإعلان، المتعلق بالمساواة والكرامة والتسامح،
</seg>
<seg id="58476">
        وإذ تكرر تأكيد الحاجة إلى تكثيف النضال من أجل القضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="58477">
        وإذ تكرر أيضا تأكيد أهمية الاتفاقية التي تعتبر أحد صكوك حقوق الإنسان المعتمدة برعاية الأمم المتحدة، التي تحظى بالقبول على أوسع نطاق،
</seg>
<seg id="58478">
        وإذ تؤكد من جديد الأهمية القصوى للانضمام العالمي للاتفاقية والتنفيذ الكامل لها في تعزيز المساواة وعدم التمييز في العالم، كما ورد في إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في 8 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="58479">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية مساهمات لجنة القضاء على التمييز العنصري في التنفيذ الفعال للاتفاقية وفي الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
</seg>
<seg id="58480">
        وإذ تؤكد التـزام جميع الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وغيرها من التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية،
</seg>
<seg id="58481">
        وإذ تشير إلى قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992، الذي رحبت فيه بالمقرر المتخذ في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والقاضي بتـعديل الفقـرة 6 من المـادة 8 من الاتفــاقية وإضــافة فقرة جديدة بوصفها الفقـرة 7 من المادة 8، بهدف النص على تمويل اللجنة من الميزانية العادية للأمم المتحدة([1]) انظر CERD/SP/45، المرفق.)، وإذ تكرر الإعراب عن قلقها البالغ إزاء عدم بدء سريان تعديل الاتفاقية،
</seg>
<seg id="58482">
        وإذ تؤكد أهمية تمكين اللجنة من العمل بيسر وتوافر جميع التسهيلات اللازمة لها لأداء المهام التي أسندتها إليها الاتفاقية بفعالية،
</seg>
<seg id="58483">
        أولا
</seg>
<seg id="58484">
        تقريرا لجنة القضاء على التمييز العنصري
</seg>
<seg id="58485">
        1 - تحيط علما بتقريري لجنة القضاء على التمييز العنصري عن أعمال دورتيها السادسة والستين والسابعة والستين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 18 (A/60/18).) ودورتيها الثامنة والستين والتاسعة والستين([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 18 (A/61/18).)؛
</seg>
<seg id="58486">
        2 - تثني على اللجنة لما قدمته من مساهمات في تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 660، الرقم 9464. للاطلاع على النصر العربي، انظر القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) تنفيذا فعالا، وبخاصة من خلال دراسة التقارير المقدمة بموجب المادة 9 من الاتفاقية، واتخاذ الإجراءات بشأن البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية، وإجراء المناقشات المواضيعية، التي تسهم في منع العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والقضاء على كل ذلك؛
</seg>
<seg id="58487">
        3 - تهيب بالدول الأطراف أن تفي بالتزامها، بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، بتقديم تقاريرها الدورية عن التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية في الوقت المحدد؛
</seg>
<seg id="58488">
        4 - تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من التقارير التي تأخر تقديمها ولا تزال كذلك، وبخاصة التقارير الأولية، مما يشكل عقبة أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="58489">
        5 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية التي تأخرت تقاريرها طويلا على الاستفادة من الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية التي يمكن لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن توفرها لها، بناء على طلبها، من أجل إعداد تلك التقارير؛
</seg>
<seg id="58490">
        6 - تشجع اللجنة على مواصلة التعاون وتبادل المعلومات مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها، وبخاصة مجلس حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومع المنظمات الحكومية الدولية، فضلا عن المنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="58491">
        7 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية على مواصلة إدراج منظور جنساني في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة، وتدعو اللجنة إلى مراعاة منظور جنساني في تنفيذ ولايتها؛
</seg>
<seg id="58492">
        8 - تلاحظ مع التقدير مشاركة اللجنة في متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)؛
</seg>
<seg id="58493">
        9 - تعرب عن تقديرها للجهود التي بذلتها اللجنة حتى الآن بغرض تحسين فعالية أساليب عملها، وتشجع اللجنة على مواصلة ما تقوم به من أنشطة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="58494">
        10 - ترحب في هذا الصدد بالتدابير التي اتخذتها اللجنة لمتابعة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها، من قبيل قرار تعيين منسق للمتابعة([1]) المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 18 (A/60/18)، المرفق الرابع.) واعتماد مبادئ توجيهية للمتابعة([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 18 (A/61/18)، المرفق السادس.)؛
</seg>
<seg id="58495">
        11 - تشجع على مواصلة مشاركة أعضاء اللجنة في الاجتماعات السنوية المشتركة بين اللجان واجتماعات رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، وذلك لتحسين تنسيق أنشطة منظومة الهيئات المنشأة بمعاهدات وتقديم التقارير في شكل موحد على وجه الخصوص؛
</seg>
<seg id="58496">
        ثانيا
</seg>
<seg id="58497">
        الحالة المالية للجنة القضاء على التمييز العنصري
</seg>
<seg id="58498">
        12 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الحالة المالية للجنة القضاء على التمييز العنصري([1]) A/61/186.)؛
</seg>
<seg id="58499">
        13 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم وفاء عدد من الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 660، الرقم 9464. للاطلاع على النصر العربي، انظر القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) بالتزاماتها المالية بعد، كما هو مبين في تقرير الأمين العام، وتناشد بقوة جميع الدول الأطراف التي عليها متأخرات أن تفي بالتزاماتها المالية المستحقة، بموجب الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="58500">
        14 - تحث بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة، وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل، حسبما تقرر في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 15 كانون الثاني/يناير 1992([1]) انظر CERD/SP/45، المرفق.)، وأيدته الجمعية العامة في قرارها 47/111 وأعيد تأكيده مرة أخرى في الاجتماع السادس عشر للدول الأطراف في 16 كانون الثاني/يناير 1996؛
</seg>
<seg id="58501">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل كفالة اتخاذ ترتيبات مالية كافية وتقديم الدعم اللازم، بما في ذلك ما يكفي من خدمات الأمانة العامة، لضمان أداء اللجنة لمهامها وتمكينها من مواجهة حجم العمل المتزايد عليها؛
</seg>
<seg id="58502">
        16 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدعو الدول الأطراف في الاتفاقية التي عليها متأخرات إلى تسديد المبالغ المتأخرة عليها، وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="58503">
        ثالثا
</seg>
<seg id="58504">
        حالة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
</seg>
<seg id="58505">
        17 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) A/61/260.)؛
</seg>
<seg id="58506">
        18 - تعرب عن ارتياحها لبلوغ عدد الدول التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، والذي يبلغ الآن مائة وثلاثا وسبعين دولة؛
</seg>
<seg id="58507">
        19 - تحث الدول الأطراف على أن تمتثل امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب الاتفاقية وأن تأخذ في الاعتبار الملاحظات الختامية والتوصيات العامة الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري؛
</seg>
<seg id="58508">
        20 - تعيد تأكيد اقتناعها بأن من الضروري التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها على نطاق عالمي وتنفيذ أحكامها من أجل ضمان فعالية مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتنفيذ الالتـزامات المتعهد بها بموجب إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، وتعرب عن خيبة أملها لعدم التوصل إلى التصديق العالمي على الاتفاقية في الموعد المحدد وهو عام 2005؛
</seg>
<seg id="58509">
        21 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية على أن تصدق عليها أو تنضم إليها على وجه السرعة؛
</seg>
<seg id="58510">
        22 - تحث الدول على أن تحد من مدى أي تحفظ تقدمه بشأن الاتفاقية، وأن تتوخى الدقة والاقتضاب قدر الإمكان في صياغة أي تحفظ لكفالة ألا تتنافى أية تحفظات مع هدف الاتفاقية ومقصدها، وأن تعيد النظر في تحفظاتها بصفة منتظمة بغرض سحبها، وأن تسحب التحفظات التي تتنافى وهدف الاتفاقية ومقصدها؛
</seg>
<seg id="58511">
        23 - تلاحظ أن عدد الدول الأطراف في الاتفاقية التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية يبلغ الآن تسعا وأربعين دولة، وتطلب إلى الدول الأطراف التي لم تصدر بعد الإعلان أن تنظر في إصداره؛
</seg>
<seg id="58512">
        24 - تدعو رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى تقديم تقرير شفوي عن أعمال اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين في إطار البند المعنون "القضاء على العنصرية والتمييز العنصري"؛
</seg>
<seg id="58513">
        25 - تقـرر أن تنظر، في دورتها الثالثة والستين، في إطار البند المعنون "القضاء على العنصرية والتمييز العنصري"، في تقريري اللجنة عن أعمال دورتيها السبعين والحادية والسبعين ودورتيها الثانية والسبعين والثالثة والسبعين، وفي تقرير الأمين العام عن الحالة المالية للجنة وتقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقية.
</seg>
<seg id="58514">
        القرار 61/149
</seg>
<seg id="58515">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/441، الفقرة 23)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، كازاخستان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 179 صوتا مقابل صوتين وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="58516">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="58517">
        المعارضون: إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="58518">
        الممتنعون: أستراليا, بالاو، جزر مارشال، كندا
</seg>
<seg id="58519">
        61/149 - الجهود العالمية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما
</seg>
<seg id="58520">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58521">
        إذ تشير إلى قرارها 60/144 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، الذي كررت فيه تأكيد التزامها الراسخ بمواصلة جهودها العالمية من أجل القضاء التام على آفات العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومن أجل التنفيذ الفعال والشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="58522">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 59/177 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي رسخت فيه الحملة العالمية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأقرت بالضرورة المطلقة والطبيعة الحتمية للإرادة السياسية اللازمة لتحقيق الالتزامات المتعهد بها في إعلان وبرنامج عمل ديربان،
</seg>
<seg id="58523">
        وإذ تشيـر كذلك إلى قرارها 58/160 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي قررت فيه أن تركز على التنفيذ الملموس لإعلان وبرنامج عمل ديربان بوصفهما أساسا متينا للتوصل إلى توافق واسع في الآراء بشأن اتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات للقضاء التام على آفة العنصرية،
</seg>
<seg id="58524">
        وإذ تشيـر إلى قرارها 57/195 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي بيـنت فيـه الأدوار والمسؤوليات الهامة لمختلف أجهزة الأمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة على الصعد الدولي والإقليمي والوطني، بما في ذلك، على وجه الخصوص، لجنة حقوق الإنسان، وإلى قرارها 56/266 المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، الذي أيـدت فيه إعلان وبرنامج عمل ديربان بوصفهما يشكلان أساسا متينا لاتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات للقضاء التام على آفة العنصرية،
</seg>
<seg id="58525">
        وإذ تكرر التأكيد على أن جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأنهم قادرون على أن يساهموا إسهاما بناء في تنمية مجتمعاتهم ورفاهيتها، وأن أي مذهب من مذاهب التفوق العنصري إنما هو مذهب زائف علميا ومدان أخلاقيا ومجحف وخطير اجتماعيا ويجب نبذه هو والنظريات التي تسعى إلى تقرير وجود أجناس بشرية منفصلة،
</seg>
<seg id="58526">
        واقتناعا منها بأن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تظهر بصورة مختلفة عندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات، وقد تكون من بين العوامل التي تؤدي إلى تدهور ظروف معيشتهن وفقر وعنف وتمييز متعدد الأشكال وحد بل وحرمان من حقوقهن الإنسانية، واعترافا منها بالحاجة إلى إدراج المنظور الجنساني في السياسات والاستراتيجيات وبرامج العمل ذات الصلة بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بغية التصدي لمختلف أشكال التمييز،
</seg>
<seg id="58527">
        وإذ تحيط علما بقرار مجلس حقوق الإنسان 1/5 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 53 (A/61/53)، الجزء الأول، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="58528">
        وإذ تحيط علما أيضا بقرارات لجنة حقوق الإنسان 2002/68 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2003/30 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003([1]) المرجع نفسه، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2004/88 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2004([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2005/64 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، التي وضع المجتمع الدولي بموجبها موضع التنفيذ آليات للتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان،
</seg>
<seg id="58529">
        وإذ تشدد على الأهمية الفائقة للإرادة السياسية والتعاون الدولي والتمويل الكافي على الصعد الوطني والإقليمي والدولي لتنفيذ برنامج عمل ديربان بنجاح،
</seg>
<seg id="58530">
        وإذ يثيـر جزعها ازدياد العنف العنصري والأفكار الداعية إلى كراهية الأجانب في أجزاء عديدة من العالم، في الدوائر السياسية ولدى الرأي العام وفي المجتمع ككل، نتيجة لأمور من بينها تجدد ظهور أنشطة رابطات أنشئت على أساس برامج ومواثيق عنصرية ومحرضة على كراهية الأجانب، والتمادي في استغلال تلك البرامج والمواثيق لتـرويج الأيديولوجيات العنصرية أو التحريض على اعتناقها،
</seg>
<seg id="58531">
        وإذ تشدد على أهمية القضاء العاجل على اتجاهات العنف المطردة المنطوية على العنصرية والتمييز العنصري، وإذ تدرك أن أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بدافع من العنصرية وكراهية الأجانب إنما يسهم في إضعاف سيادة القانون والديمقراطية، ويدفع في اتجاه تشجيع تكرار تلك الجرائم ويتطلب العمل والتعاون بعزيمة للقضاء عليه،
</seg>
<seg id="58532">
        وإذ ترحب بتصميم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على إبراز الكفاح ضد العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وزيادة تسليط الأضواء عليه، وباعتزامها إدماج هذه المسألة في صلب جميع الأنشطة والبرامج التي تضطلع بها مفوضيتها،
</seg>
<seg id="58533">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/337.)، وبالتقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب([1]) انظر A/61/335.)، وبمقرر مجلس حقوق الإنسان 1/102 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 53 (A/61/53)، الجزء الأول، الفصل الثاني، الفرع باء.)،
</seg>
<seg id="58534">
        أولا
</seg>
<seg id="58535">
        مبـادئ عامـة أساسيـة
</seg>
<seg id="58536">
        1 - تعترف بأنه لا يجوز السماح بأي انتقاص من حظر التمييز العنصري أو الإبادة الجماعية أو جريمة الفصل العنصري أو الـرق، وفقا لما ورد في الالتزامات المنصوص عليها في صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="58537">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها وإدانتها القاطعة لكل أشكال العنصرية والتمييز العنصري، بما في ذلك أعمال العنف المرتكبة بدوافع من العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب، بالإضافة إلى الأنشطة والمنظمات الدعائية التي تسعى إلى تبرير أو تشجيع العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بأي شكل من الأشكال؛
</seg>
<seg id="58538">
        3 - تعرب عن قلقها الشديد إزاء المحاولات التي جرت مؤخرا لترتيب الأشكال الجديدة والمتجددة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بما يخدم أغراضا معينة، وتحث الدول على اتخاذ تدابير من أجل التصدي لهذه الآفات بنفس التركيز والقوة لمنع هذه الممارسة وحماية الضحايا؛
</seg>
<seg id="58539">
        4 - تؤكـد أن الدول والمنظمات الدولية مسؤولـة عـن كفالة عدم انطواء التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب، من حيث الغرض أو الأثر، على تمييز قائم على أساس العنصر أو اللون أو السلالة أو الأصل القومي أو العرقي، وتحث جميع الدول على إلغاء جميع أشكال التنميط العنصري أو الإحجام عنها؛
</seg>
<seg id="58540">
        5 - تـقـر بأن الدول ينبغي لها أن تعمل على تنفيذ وإنفاذ تدابير تشريعية وقضائية وتنظيمية وإدارية مناسبة وفعالة لمنع أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتوفير الحماية منها، مسهمة بذلك في منع انتهاكات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="58541">
        6 - تقر أيضا بأن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تحدث على أساس العنصر أو اللون أو السلالة أو الأصل القومي أو العرقي وأن الضحايا يمكن أن يعانوا من أشكال متعددة أو متفاقمة من التمييز استنادا إلى أسس أخرى ذات صلة مثل الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر؛
</seg>
<seg id="58542">
        7 - تؤكد من جديد أنه تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف؛
</seg>
<seg id="58543">
        8 - تشدد على أن الدول هي المسؤولة عن اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الأعمال الإجرامية التي ترتكب بدوافع من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما في ذلك تدابير كفيلة باعتبار مثل هذه الدوافع عاملا مشددا لأغراض الحكم بالإدانة، وذلك من أجل منع مرور هذه الجرائم بلا عقاب وكفالة سيادة القانون؛
</seg>
<seg id="58544">
        9 - تحـث جميع الدول على مراجعة قوانينها وسياساتها وممارساتها المتعلقة بالهجرة ثم تنقيحها، عند الضرورة، حتى تكون خالية من التمييز العنصري ومتفقة مع التزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="58545">
        10 - تدين إساءة استخدام وسائط الإعلام المطبوعة والسمعية البصرية والإلكترونية وتكنولوجيات الاتصالات الجديدة، بما فيها الإنترنت، في التحريض على العنف بدافع من الكراهية العنصرية، وتهيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة هذا الشكل من أشكال العنصرية وفقا للالتزامات التي قطعتها على نفسها في إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، ولا سيما الفقرة 147 من برنامج العمل، ووفقا للمعايير الدولية والإقليمية القائمة المتعلقة بحرية التعبير، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الحق في حرية الرأي والتعبير؛
</seg>
<seg id="58546">
        11 - تشجع جميع الدول على أن تدرج في مناهجها التعليمية وبرامجها الاجتماعية على جميع المستويات، حسبما يلزم، التوعية بجميع الثقافات والحضارات والديانات والشعوب والبلدان والتسامح إزاءها واحترامها؛
</seg>
<seg id="58547">
        12 - تؤكد مسـؤولية الدول عن تعميم مراعاة المنظور الجنسانـي لدى وضع وإعداد تدابيـر للمنع والتوعية والحماية تهدف إلى القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على جميع المستويات، بغية كفالة توجيه تلك التدابير بفعالية نحو الأوضاع المتمايزة للمرأة والرجل؛
</seg>
<seg id="58548">
        ثانيا
</seg>
<seg id="58549">
        الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
</seg>
<seg id="58550">
        13 - تؤكد من جديد أن الامتثال العالمي والتنفيذ الكامل للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 660، الرقم 9464. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) يكتسيان أهمية قصوى في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما في ذلك الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، وفي تعزيز المساواة وعدم التمييز في العالم؛
</seg>
<seg id="58551">
        14 - تكرر دعوة المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في الفقرة 75 من برنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، إلى تحقيق التصديق العالمي على الاتفاقية بحلول عام 2005 وإلى نظر جميع الدول في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتؤيد ما أبدته لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2005/64([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) من قلق بالغ من أنه بوصول عدد عمليات التصديق إلى مائة وثلاثة وسبعين تصديقا وعدد الإعلانات إلى تسعة وأربعين إعلانا فقط، فإنه لم يتم للأسف تحقيق هدف التصديق العالمي في الموعد المحدد لذلك، كما حدده المؤتمر؛
</seg>
<seg id="58552">
        15 - تحث، في سياق ما تقدم، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن تبقي وتستكمل بانتظام في موقعها على الإنترنت قائمة بالبلدان التي لم تصدق بعد على الاتفاقية، وأن تشجع تلك البلدان على التصديق عليها في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="58553">
        16 - تعرب عن قلقها إزاء حالات التأخير الشديد في تقديم التقارير التي فات موعدها إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، مما يعوق فعالية اللجنة، وتناشد بقوة جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الامتثال لالتزاماتها بموجب المعاهدة، وتؤكد من جديد أهمية تقديم المساعدة التقنية للبلدان التي تطلبها لإعداد تقاريرها المقدمة إلى اللجنة؛
</seg>
<seg id="58554">
        17 - تدعو الدول الأطراف في الاتفاقية إلى التصديق على تعديل المادة 8 من الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة، وتدعو إلى توفير موارد إضافية كافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة لتمكين اللجنة من أداء ولايتها كاملة؛
</seg>
<seg id="58555">
        18 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على تكثيف جهودها لتنفيذ الالتزامات التي قبلتها بموجب المادة 4 من الاتفاقية، مع إيلاء الاعتبار اللازم لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وللمادة 5 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="58556">
        19 - ترحب بعمل اللجنة في تطبيق الاتفاقية على الأشكال الجديدة والمعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري؛
</seg>
<seg id="58557">
        20 - تذكر بأن اللجنة تعتبر أن حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية يتوافق مع الحق في حرية الرأي والتعبير على النحو المبين في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة 5 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="58558">
        21 - ترحب بتوكيد اللجنة على أهمية متابعة نتائج المؤتمر العالمي والتدابير الموصى باتخاذها لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وأداء اللجنة لمهامها([1]) انظر: الوثائق الرسميـــة للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 18 (A/57/18)، الفصل الحادي عشر، الفرع هاء.)؛
</seg>
<seg id="58559">
        ثالثا
</seg>
<seg id="58560">
        التنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما
</seg>
<seg id="58561">
        22 - تـقـر بأن نتائج المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تستوي مع نتائج جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والميادين الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="58562">
        23 - تقـر أيضا بأن المؤتمر العالمي، الذي كان ثالث مؤتمر عالمي لمكافحة العنصرية، يختلف اختلافا ملحوظا عن المؤتمرين السابقين له، كما يتضح من تضمين عنوانه عنصرين هامين لهما صلة بشكلين معاصرين للعنصرية هما كراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب؛
</seg>
<seg id="58563">
        24 - تشدد على أن المسؤولية الأساسية عن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب مكافحة فعالة تقع على عاتق الدول، ولهذه الغاية، فإنها تؤكد أن المسؤولية الرئيسية عن كفالة التنفيذ الكامل والفعال لجميع الالتزامات والتوصيات الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.) تقع على عاتق الدول؛
</seg>
<seg id="58564">
        25 - تشدد أيضا على الدور الأساسي والتكميلي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئات أو المراكز الإقليمية، والمجتمع المدني، التي تعمل بالاشتراك مع الدول على تحقيق أهداف إعلان وبرنامج عمل ديربان؛
</seg>
<seg id="58565">
        26 - ترحب بالخطوات التي اتخذتها حكومات عديدة، ولا سيما وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأيضا بالخطوات التي اتخذتها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية من أجل التنفيذ الكامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان، وتؤكد أن هذا الاتجاه دليل على الالتزام بالقضاء على جميع آفات العنصرية على الصعيد الوطني؛
</seg>
<seg id="58566">
        27 - تهيب بجميع الدول التي لم تضع بعد خطط عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في المؤتمر العالمي؛
</seg>
<seg id="58567">
        28 - تهيب بجميع الدول أن تعد وتنفذ، دون إبطاء، على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، سياسات وخطط عمل لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما في ذلك مظاهرها القائمة على أساس نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="58568">
        29 - تحث الدول على دعم أنشطة الهيئات أو المراكز الإقليمية القائمة التي تكافح العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في مناطقها، وتوصي بإنشاء هيئات مماثلة في جميع المناطق التي لا توجد بها؛
</seg>
<seg id="58569">
        30 - تقر بالدور الأساسي للمجتمع المدني في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ولا سيما في مساعدة الدول على إعداد أنظمة واستراتيجيات، وفي اتخاذ تدابير وإجراءات لمكافحة تلك الأشكال من التمييز، ومن خلال متابعة التنفيذ؛
</seg>
<seg id="58570">
        31 - تقـرر أن الجمعية العامة، من خلال دورها في صياغة السياسات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من خلال دوره في التوجيه والتنسيق العامين، وفقا لدور كل منهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية 50/227 المؤرخ 24 أيار/مايو 1996، ومجلس حقوق الإنسان، تشكل عملية حكومية دولية ثلاثية المستوى من أجل التنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما؛
</seg>
<seg id="58571">
        32 - تشدد وتعيد التأكيد على دورها بوصفها أعلى آلية حكومية دولية لصياغة وتقييم السياسات المتعلقة بالمسائل الخاصة بالميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، وفقا للفصل التاسع من الميثاق، بما في ذلك التنفيذ الشامل للأهداف والغايات المحددة في جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة ومتابعتها؛
</seg>
<seg id="58572">
        33 - تقرر أن تعقد في عام 2009، في إطار الجمعية العامة، مؤتمرا لاستعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، وتحقيقا لهذه الغاية تطلب إلى مجلس حقوق الإنسان أن يضطلع بالأعمال التحضيرية لهذا الحدث مستعينا في ذلك بآليات المتابعة الثلاث القائمة والجاري إنشاؤها، وأن يضع خطة عملية في هذا الصدد ويقدم سنويا بدءا من عام 2007 تقارير ومعلومات عن آخر التطورات؛
</seg>
<seg id="58573">
        34 - تؤكد من جديد على أن يكون لمجلس حقوق الإنسان دور مركزي في رصد تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان ضمن منظومة الأمم المتحدة وفي إسداء المشورة إلى الجمعية العامة في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="58574">
        35 - تعرب عن تقديرها للعمل المتواصل لمتابعة المؤتمر العالمي، الذي يقوم به الفريق الحكومي الدولي العامل المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان، وفريق الخبراء البارزين المستقلين المعني بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، وفريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي؛
</seg>
<seg id="58575">
        36 - ترحب بالاستنتاجات والتوصيات التي وافق عليها الفريق الحكومي الدولي العامل المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان في دورته الرابعة({{{[1]) E/CN.4/2006/18، الفرع السادس.}}})، وترحب بوجه خاص بتحديد الثغرات الفنية والإجرائية و/أو النظر فيها وبطلب تعيين خمسة خبراء على درجة عالية من الكفاءة لمواصلة دراسة طبيعة تلك الثغرات وحجمها مما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المجالات المحددة في استنتاجات رئيس الحلقة الدراسية الرفيعة المستوى وللقيام، في إطار التشاور مع الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وسائر الجهات المكلفة بمهام في هذا الصدد، بإعداد وثيقة أساسية تتضمن توصيات محددة بشأن وسائل أو سبل سد تلك الثغرات مما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، صياغة بروتوكول جديد للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أو اعتماد صكوك جديدة، كما ترحب بطلب أن تجري لجنة القضاء على التمييز العنصري دراسة أخرى بشأن التدابير الممكن اتخاذها لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وبمقترحاتها المتعلقة بتقدير وتقييم مدى تنفيذ الدول الأطراف للصكوك الدولية القائمة في مجال حقوق الإنسان، وتحقيقا لهذه الغاية، تشجع الفريق الحكومي الدولي العامل على مواصلة أعماله المتعلقة بإعداد معايير تكميلية دولية وفقا لإعلان وبرنامج عمل ديربان؛
</seg>
<seg id="58576">
        37 - تقر بما لتعبئة الموارد والشراكة العالمية الفعالة والتعاون الدولي من دور مركزي في سياق الفقرتين 157 و 158 من برنامج عمل ديربان للنجاح في الوفاء بالالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها في المؤتمر العالمي، وتشدد تحقيقا لهذه الغاية على أهمية ولاية فريق الخبراء البارزين المستقلين المعني بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، وبخاصة في حشد الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ الإعلان وبرنامج العمل بنجاح؛
</seg>
<seg id="58577">
        38 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر الموارد اللازمة لتمكين الفريق الحكومي الدولي العامل المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان، وفريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي، وفريق الخبراء البارزين المستقلين المعني بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان من أداء الولاية المنوطة بكل منها بفعالية؛
</seg>
<seg id="58578">
        39 - تعرب عن قلقها إزاء تزايد الأحداث ذات الطابع العنصري في شتى المناسبات الرياضية، في حين تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها بعض الهيئات الإدارية في مختلف الرياضات لمكافحة العنصرية، وتدعو في هذا الصدد جميع الهيئات الرياضية الدولية إلى السعي، عن طريق اتحاداتها الوطنية والإقليمية والدولية، إلى إقامة عالم رياضي خال من العنصرية والتمييز العنصري؛
</seg>
<seg id="58579">
        40 - تدعو، في هذا السياق، الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى النظر، في سياق مباريات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بجنوب أفريقيا في عام 2010، في تسليط الضوء على موضوع نبذ العنصرية في مجال كرة القدم، وتطلب إلى الأمين العام أن يوجه انتباه الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى هذه الدعوة، وأن يعرض مسألة العنصرية في الألعاب الرياضية على هيئات رياضية دولية أخرى، وتعرب، في هذا الصدد، عن تقديرها للجهود المشتركة التي بذلت من جانب كل من حكومة ألمانيا والأمين العام والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم المنظمة في عام 2006؛
</seg>
<seg id="58580">
        رابعا
</seg>
<seg id="58581">
        المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصريــة والتمييز العنصـري وكراهيـة الأجانب وما يتصــل بذلك من تعصب، ومتابعة زياراته
</seg>
<seg id="58582">
        41 - تعرب عن دعمها التام وتقديرها لعمل المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتشجعه على مواصلته؛
</seg>
<seg id="58583">
        42 - تكرر مناشدة جميع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية والمنظمات غير الحكومية كي تتعاون تعاونا تاما مع المقرر الخاص، وتهيب بالدول أن تنظر بعين القبول في طلباته بشأن زيارتها ليتمكن من الوفاء بولايته بشكل كامل وفعال؛
</seg>
<seg id="58584">
        43 - تدرك مع عميق القلق الزيادة في معاداة السامية وكراهية المسيحية وكراهية الإسلام، في أجزاء شتى من العالم، وكذلك ظهور حركات عنصرية وعنيفة قائمة على العنصرية والأفكار التمييزية الموجهة ضد الطوائف العربية والمسيحية واليهودية والمسلمة، فضلا عن جميع الطوائف الدينية، وطوائف المنحدرين من أصل أفريقي، وطوائف المنحدرين من أصل آسيوي، وطوائف الشعوب الأصلية، وغيرها من الطوائف؛
</seg>
<seg id="58585">
        44 - تشجـع على إقامة تعاون أوثق بين المقرر الخاص ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبخاصة مع وحدة مناهضة التمييز؛
</seg>
<seg id="58586">
        45 - تـحـث مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تزويد الدول، بناء على طلبها، بالخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية لتمكينها من تنفيذ توصيات المقرر الخاص تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="58587">
        46 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بكل ما يلزمه من مساعدات بشرية ومالية لإنجاز ولايته بكفاءة وفعالية وعلى وجه السرعة، ولتمكينه من تقديم تقرير مؤقت إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="58588">
        47 - تحيط علما بالتوصيات الواردة في التقرير المؤقت للمقرر الخاص([1]) انظر A/61/335.)، وتحث الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصالح المعنيين على النظر في تنفيذ تلك التوصيات؛
</seg>
<seg id="58589">
        48 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل إيلاء اهتمام خاص للأثر السلبي للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على التمتع التام بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية من جانب الأقليات القومية أو العرقية والأقليات الدينية واللغوية والسكان المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين؛
</seg>
<seg id="58590">
        49 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تظهر التزاما أكبر بمكافحتها العنصرية في مجال الرياضة، عن طريق القيام بأنشطة للتثقيف والتوعية، وكذلك من خلال إدانة مرتكبي الحوادث العنصرية بقوة، وذلك بالتعاون مع المنظمات الرياضية الوطنية والدولية؛
</seg>
<seg id="58591">
        خامسا
</seg>
<seg id="58592">
        مسائل عامة
</seg>
<seg id="58593">
        50 - تطلـب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="58594">
        51 - تقــرر أن تبقي هذه المسألة الهامة قيد نظرها في دورتها الثانية والستين وذلك في إطار البند المعنون "القضاء على العنصرية والتمييز العنصري".
</seg>
<seg id="58595">
        القرار 61/14
</seg>
<seg id="58596">
        اتخذ في الجلسة العامة 52، المعقودة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.17 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، السودان، الصومال، العراق، عمان، قطر، كمبوديا، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن
</seg>
<seg id="58597">
        61/14 - التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية
</seg>
<seg id="58598">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58599">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية،
</seg>
<seg id="58600">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأخرى([1]) A/61/256 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="58601">
        وإذ تشير إلى المادة 3 من ميثاق جامعة الدول العربية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 70، الرقم 241.) التي توكل لمجلس الجامعة مهمة تحديد وسائل التعاون مع المنظمات الدولية التي قد تنشأ في المستقبـل لكفالة السلام والأمن وتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="58602">
        وإذ تلاحظ رغبة المنظمتين في توطيد الروابط القائمة بينهما في كل من الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والتقـني والإداري، وفي تطوير هذه الروابط وزيادة تعزيزها،
</seg>
<seg id="58603">
        وإذ تأخذ في اعتبارها تقرير الأمين العام المعنون "خطة للسلام"([1]) A/47/277-S/24111.)، ولا سيما الفرع السابع المتعلق بالتعاون مع الترتيبات والمنظمات الإقليمية و"ملحق لخطة للسلام"([1]) A/50/60-S/1995/1.)،
</seg>
<seg id="58604">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى استغلال الموارد الاقتصادية والمالية المتاحة بمزيد من الكفاءة والتنسيق بغرض تعزيز الأهداف المشتركة للمنظمتين،
</seg>
<seg id="58605">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى زيادة توثيق التعاون بين منظومة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة من أجل تحقيق الغايات والأهداف المشتركة للمنظمتين،
</seg>
<seg id="58606">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام(26)؛
</seg>
<seg id="58607">
        2 - تثني على الجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة الدول العربية في سبيل تعزيز التعاون المتعدد الأطراف فيما بين الدول العربية، وتطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أن تواصل دعمها لها؛
</seg>
<seg id="58608">
        3 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لما اتخذه من إجراءات لمتابعة تنفيذ المقترحات التي أقرت في الاجتماعات التي عقدت بين ممثلي أمانات الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، ومنها الاجتماع القطاعي الذي عقد في عام 2005 بشأن موضوع "تحقيق وتمويل الأهداف الإنمائية للألفية والتنمية المستدامة في المنطقة العربية" والاجتماع العام للتعاون الذي عقد في عام 2006؛
</seg>
<seg id="58609">
        4 - تطلب إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تعملا، كل في ميدان اختصاصها، على زيادة تكثيف التعاون بينهما بغية تحقيق المقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز السلام والأمن الدوليين، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونـزع السلاح، وإنهاء الاستعمار، وتقرير المصير، والقضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري؛
</seg>
<seg id="58610">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، بغية زيادة قدرتها على خدمة المصالح والأهداف المشتركة للمنظمتين في كل من الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والإداري؛
</seg>
<seg id="58611">
        6 - تهيب بوكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وسائر مؤسساتها وبرامجها القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="58612">
        (أ) أن تواصل التعاون مع الأمين العام وفيما بينها ومع جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة في متابعة المقترحات المتعددة الأطراف التي تهدف إلى تعزيز وتوسيع التعاون في جميع الميادين بين منظومة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة؛
</seg>
<seg id="58613">
        (ب) أن تعمل على تعزيز قدرات جامعة الدول العربية ومؤسساتها ومنظماتها المتخصصة في مجال الاستفادة من العولمة، وتكنولوجيا المعلومات، ومواجهة تحديات التنمية في الألفية الجديدة؛
</seg>
<seg id="58614">
        (ج) أن تعمل على تكثيف التعاون والتنسيق مع منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة في مجال تنظيم الحلقات الدراسية والدورات التدريبية وإعداد الدراسات؛
</seg>
<seg id="58615">
        (د) أن تعمل على مواصلة وزيادة الاتصالات وتحسين آلية التشاور مع البرامج والمنظمات والوكالات المناظرة لها فيما يتعلق بالمشاريع والبرامج بغية تيسير تنفيذها؛
</seg>
<seg id="58616">
        (هـ) أن تشترك، متى أمكن ذلك، مع منظمات جامعة الدول العربية ومؤسساتها في تنفيذ وإنجاز المشاريع الإنمائية في المنطقة العربية؛
</seg>
<seg id="58617">
        (و) أن تبلغ الأمين العام بالتقدم المحرز في تعاونها مع جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، وبصفة خاصة بإجراءات المتابعة المتخذة بشأن المقترحات المتعددة الأطراف والثنائية المعتمدة في الاجتماعات السابقة بين المنظمتين؛
</seg>
<seg id="58618">
        7 - تهيب أيضا بوكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وسائر مؤسساتها وبرامجها زيادة التعاون مع جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة في القطاعات ذات الأولوية، وهي الطاقة، والتنمية الريفية، والتصحر والأحزمة الخضراء، والتدريب، والتعليم المهني، والتكنولوجيا، والبيئة، والإعلام والتوثيق، والتجارة والتمويل، والموارد المائية، وتطوير القطاع الزراعي، وتمكين المرأة، والنقل، والاتصالات والمعلومات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وبناء القدرات؛
</seg>
<seg id="58619">
        8 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعمل، بالتعاون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، على تشجيع التشاور دوريا بين ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاستعراض وتعزيز آليات التنسيق بغية التعجيل بإجراءات تنفيذ ومتابعة المشاريع والمقترحات والتوصيات المتعددة الأطراف المعتمدة في الاجتماعات المعقودة بين المنظمتين؛
</seg>
<seg id="58620">
        9 - توصي بأن تقوم الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بالاستفادة قدر الإمكان من المؤسسات والخبرات الفنية العربية في المشاريع التي تقام في المنطقة العربية؛
</seg>
<seg id="58621">
        10 - تؤكد من جديد أنه ينبغي، لغرض تعزيز التعاون واستعراض وتقييم التقدم، عقد اجتماع عام مرة كل سنتين بين ممثلي منظومة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وعقد اجتماعات قطاعية مشتركة بين وكالاتهما مرة كل سنتين لتناول المجالات ذات الأولوية وذات الأهمية الكبيرة في تنمية الدول العربية، على أساس ما يتم الاتفاق عليه بين منظومة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة؛
</seg>
<seg id="58622">
        11 - تؤكد من جديد أيضا أهمية عقد الاجتماع القطاعي بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة خلال عام 2007 وعقد الاجتماع العام المتعلق بالتعاون بين ممثلي أمانات مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة خلال عام 2008؛
</seg>
<seg id="58623">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا الثالثة والســتين تقـريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="58624">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية".
</seg>
<seg id="58625">
        القرار 61/150
</seg>
<seg id="58626">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/442، الفقرة 21)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاسو، تايلند، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جنوب أفريقيا، سنغافورة، الصومال، الصين، غينيا، قطر، الكاميرون، الكونغو، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، النيجر، نيجيريا.)
</seg>
<seg id="58627">
        61/150 - الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير
</seg>
<seg id="58628">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58629">
        إذ تؤكد من جديد ما للإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والمجسد في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وكذلك في إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العامـة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، من أهمية لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على الوجه الفعال،
</seg>
<seg id="58630">
        وإذ ترحب بتقدم ممارسة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الاستعماري أو الخارجي أو الأجنبي لحقها في تقرير المصير وبلوغها مركز الدولة ذات السيادة ونيلها الاستقلال،
</seg>
<seg id="58631">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار أعمال التدخل والاحتلال العسكريين الأجنبيين أو التوعد بهما، التي تهدد بكبت حق الشعوب والأمم في تقرير المصير أو كبته بالفعل،
</seg>
<seg id="58632">
        وإذ تعرب عن شديد قلقها من أن الملايين من الناس قد اقتلعوا وما زالوا يقتلعون من ديارهم نتيجة لاستمرار هذه الأعمال ليصبحوا لاجئين ومشردين، وإذ تؤكد على الحاجة العاجلة إلى اتخاذ إجراءات دولية متضافرة للتخفيف من وطأة حالتهم،
</seg>
<seg id="58633">
        وإذ تشير إلى القرارات ذات الصلة التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والستين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) والدورات السابقة بشأن انتهاك حق الشعوب في تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان نتيجة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكرية الأجنبية،
</seg>
<seg id="58634">
        وإذ تؤكد من جديد قراراتها السابقة بشأن الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، بما في ذلك القرار 60/145 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="58635">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000، المتضمن إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وإذ تشير إلى قرارها 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005، المتضمن نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، اللذين يدعمان، في جملة أمور، حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير،
</seg>
<seg id="58636">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/333.)،
</seg>
<seg id="58637">
        1 - تؤكد من جديد أن الإعمال العالمي لحق جميع الشعوب في تقرير المصيــــر، بما في ذلك الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والخارجية والأجنبية، شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على الوجه الفعال وللحفاظ على تلك الحقوق وتعزيزها؛
</seg>
<seg id="58638">
        2 - تعلن معارضتها الجازمة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكرية الأجنبية، لأن هذه الأعمال قد أفضت إلى كبت حق الشعوب في تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان في بعض أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="58639">
        3 - تهيب بالدول المسؤولة عن هذه الأعمال أن توقف فورا تدخلها العسكري في البلدان والأقاليم الأجنبية واحتلالها لها، وكل أعمال القمع والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، وخصوصا الأساليب الوحشية واللاإنسانية التي تفيد التقارير بأنها تستخدم لتنفيذ تلك الأعمال ضد الشعوب المعنية؛
</seg>
<seg id="58640">
        4 - تعرب عن استيائها إزاء محنة الملايين من اللاجئين والمشردين الذين اقتلعوا من ديارهم نتيجة للأعمال المذكورة آنفا، وتعيد تأكيد حقهم في العودة إلى ديارهم طوعا في أمان وكرامة؛
</seg>
<seg id="58641">
        5 - تطلب إلى مجلس حقوق الإنسان أن يواصل إيلاء اهتمام خاص لما ينجم عن التدخل أو العدوان أو الاحتلال العسكري الأجنبي من انتهاك لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="58642">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن هذه المسألة إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين في إطار البند المعنون "حق الشعوب في تقرير المصير".
</seg>
<seg id="58643">
        القرار 61/151
</seg>
<seg id="58644">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/442، الفقرة 21)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، إكوادور، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنن، بوتسوانا، بوروندي، بيرو، توغو، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، زامبيا، زمبابوي، سري لانكا، السلفادور، سوازيلند، السودان، سيراليون، الصين، غامبيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كينيا، ليبريا، ليسوتو، مدغشقر، مصر، ملاوي، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 127 صوتا مقابل 51 صوتا وامتناع 7 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="58645">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="58646">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="58647">
        الممتنعون: بابوا غينيا الجديدة، تونغا، سويسرا، فانواتو، فيجي، ليختنشتاين، نيوزيلندا
</seg>
<seg id="58648">
        61/151 - استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير
</seg>
<seg id="58649">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58650">
        إذ تشير إلى كل قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، بما فيها القرار 59/178 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/2 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="58651">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها ذات الصلة التي أدانت فيها، في جملة أمور، أي دولة سمحت بتجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم أو تغاضت عن ذلك بهدف الإطاحة بحكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما حكومات البلدان النامية، أو بهدف محاربة حركات التحرير الوطني، وإذ تشير كذلك إلى القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على الارتزاق في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1490، الرقم 25573.)، وكذلك الاتحاد الأفريقي([1]) في 8 تموز/يوليه 2002، لم تعد منظمة الوحدة الأفريقية قائمة، ونشأ بدلا منها الاتحاد الأفريقي في 9 تموز/يوليه 2002.)،
</seg>
<seg id="58652">
        وإذ تؤكد من جديد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة والاستقلال السياسي، والسلامة الإقليمية للدول، وحق الشعوب في تقرير المصير، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية الداخلية للدول،
</seg>
<seg id="58653">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أنــه، عملا بمبدأ حق تقرير المصير، يحق لجميع الشعوب أن تحدد بحرية وضعها السياسي وأن تسعى إلى تحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأن على كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقا لأحكام الميثاق،
</seg>
<seg id="58654">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="58655">
        وإذ يثير جزعها وقلقها ما تشكله أنشطة المرتزقة من خطر على السلام والأمن في البلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا، وفي الدول الصغيرة،
</seg>
<seg id="58656">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الخسائر في الأرواح والأضرار الجسيمة التي تلحق بالممتلكات والآثار السلبية على سياسة البلدان المتأثرة واقتصاداتها، نتيجة لما يقوم به المرتزقة من أنشطة إجرامية،
</seg>
<seg id="58657">
        وإذ يثير بالغ جزعها وقلقها أنشطة المرتزقة في الآونة الأخيرة في أفريقيا وما تنطوي عليه من خطر يهدد سلامة واحترام النظام الدستوري لتلك البلدان،
</seg>
<seg id="58658">
        واقتناعا منها بأنه بصرف النظر عن طريقة استخدام المرتزقة أو الشكل الذي يتخذونه لاكتساب بعض مظاهر الشرعية، فإنهم أو الأنشطة ذات الصلة بهم يشكلون تهديدا لسلام وأمن الشعوب وتقرير مصيرها وعقبة في سبيل تمتع الشعوب بكل حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="58659">
        1 - تحيط علما بتقرير الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير([1]) انظر A/61/341.)؛
</seg>
<seg id="58660">
        2 - تؤكد من جديد أن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم أمور تثير قلقا شديدا لدى جميع الدول وتشكل انتهاكا للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="58661">
        3 - تسلم بأن الصراع المسلح والإرهاب والاتجار بالأسلحة والعمليات الخفية التي تقوم بها دول ثالثة تؤدي، في جملة أمور، إلى تشجيع الطلب على المرتزقة في السوق العالمية؛
</seg>
<seg id="58662">
        4 - تحث مرة أخرى جميع الدول على اتخاذ الخطوات اللازمة وتوخي أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة، وعلى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها، فضلا عن رعاياها، في تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم من أجل التخطيط لأنشطة تستهدف إعاقة ممارســـة حق الشعوب فـــي تقريـــر المصير، وزعزعة الاستقرار أو الإطاحة بحكومة أي دولة أو القيام، بصورة تامة أو جزئية، بتقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة التي تتصرف بما يتماشى مع احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها؛
</seg>
<seg id="58663">
        5 - تطلب إلى جميع الدول أن تلتزم أقصى قدر من الحيطة إزاء أي نوع من تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم الخبرة الاستشارية العسكرية والخدمات الأمنية على الصعيد الدولي، وأن تفرض كذلك حظرا خاصا على تدخل هذه الشركات في الصراعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة استقرار الأنظمة الدستورية؛
</seg>
<seg id="58664">
        6 - تهيب بجميع الدول التي لم تنظر بعد في اتخاذ الإجراءات اللازمـــة للانضـــمام إلى الاتفاقيــــة الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم({{{[1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2163، الرقم 37789.}}})، أو التصــــديق عليها أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="58665">
        7 - ترحب باعتماد بعض الدول تشريعات وطنية تقيد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم؛
</seg>
<seg id="58666">
        8 - تدين أنشطة المرتزقة الأخيرة في أفريقيا، وتثني على الحكومات الأفريقية لتعاونها في إحباط هذه الأعمال غير القانونية، التي تشكل تهديدا لسلامة واحترام النظام الدستوري لتلك البلدان وممارسة شعوبها لحق تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="58667">
        9 - تهيب بالدول أن تحقق في احتمال ضلوع المرتزقة متى وحيثما حدثت أعمال إجراميــــة ذات طبيعة إرهابية، وأن تقدم الضالعين إلى العدالة أو تنظر في تسليمهم، إذا ما طلب منها ذلك، وفقا للقانون المحلي والمعاهدات الثنائية أو الدولية المنطبقة؛
</seg>
<seg id="58668">
        10 - تدين أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب الممنوح لمرتكبي أنشطة المرتزقة والمسؤولين عن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم، وتحث جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، على تقديمهم، بدون تمييز، إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="58669">
        11 - تهيب بالدول الأعضاء، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، أن تتعاون مع الملاحقة القضائية للمتهمين بارتكاب أنشطة المرتزقة في محاكمات شفافة ومفتوحة وعادلة، وأن تساعد على ملاحقتهم؛
</seg>
<seg id="58670">
        12 - تطلب إلى الفريق العامل أن يواصل العمل الذي سبق أن قام به المقررون الخاصون السابقون بشأن تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنع ومعاقبة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، مع مراعاة الاقتراح الخاص بتعريف قانوني جديد للمرتزقة الذي صاغه المقرر الخاص في تقريره المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الستين([1]) انظر E/CN.4/2004/15، الفقرة 47.)؛
</seg>
<seg id="58671">
        13 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على سبيل الأولوية، التعريف بالآثار السلبية لأنشطة المرتزقة على حق الشعوب في تقرير المصير، وتقديم الخدمات الاستشارية، عند الطلب وحسب الاقتضاء، إلى الدول المتأثرة بهذه الأنشطة؛
</seg>
<seg id="58672">
        14 - تعرب عن تقديرها لقيام المفوضية بالدعوة إلى عقد الاجتماع الثالث للخبراء بشأن الأشكال التقليدية والجديدة لأنشطة المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، وتحيط علما بتقرير الاجتماع([1]) انظر E/CN.4/2005/23.)؛
</seg>
<seg id="58673">
        15 - تطلب إلى الفريق العامل أن يواصل، لدى اضطلاعه بولايته، إيلاء الاعتبار لاستمرار أنشطة المرتزقة في العديد من أنحاء العالم واتخاذها أشكالا ومظاهر وطرائق جديدة، وفي هذا الصدد، تطلب إلى أعضائه أن يواصلوا إيلاء اهتمام خاص لتأثير أنشطة الشركات الخاصة التي تقدم المساعدات العسكرية والخدمات الاستشارية والأمنية في السوق الدولية على ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="58674">
        16 - تحث جميع الدول على التعاون تعاونا كاملا مع الفريق العامل في الوفاء بولايته؛
</seg>
<seg id="58675">
        17 - تطلب إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تزويد الفريق العامل بكل ما يلزم من مساعدة ودعم للوفاء بولايته، من الناحيتين المهنية والمالية، بوسائل منها تعزيز التعاون بين الفريق العامل وغيره من عناصر منظومة الأمم المتحدة المختصة بمكافحة الأنشطة ذات الصلة بالمرتزقة، ليفي بما تقتضيه أنشطته الحالية والمستقبلية؛
</seg>
<seg id="58676">
        18 - تطلب إلى الفريق العامل استشارة الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ هذا القرار، وتقديم استنتاجاته بشأن استخدام المرتزقة كوسيلة لتقويض التمتع بكل حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، مشفوعة بتوصيات محددة، إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="58677">
        19 - تقرر أن تنظر في دورتها الثانية والستين في مسألة استخدام المرتزقة كوسيلـــة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقـــة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في إطار البند المعنون "حق الشعوب في تقرير المصير".
</seg>
<seg id="58678">
        القرار 61/152
</seg>
<seg id="58679">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/442، الفقرة 21)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، تركيا، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، الصومال، الصين، العراق، عمان، غامبيا، غيانا، غينيا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، كرواتيا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، الهند، هنغاريا، اليمن، اليونان، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 176 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="58680">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="58681">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="58682">
        الممتنعون: أستراليا، جمهورية أفريقيا الوسطى، فانواتو، كندا، ناورو
</seg>
<seg id="58683">
        61/152 - حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
</seg>
<seg id="58684">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58685">
        إدراكا منها أن تنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، تندرج ضمن مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها المحددة في الميثاق،
</seg>
<seg id="58686">
        وإذ تشير، في هــذا الصــدد، إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970 والمعنون "إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة"،
</seg>
<seg id="58687">
        وإذ تضع في اعتبارها العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) القرار 1514 (د - 15).)، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="58688">
        وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 50/6.)،
</seg>
<seg id="58689">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="58690">
        وإذ تشير كذلك إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تلاحظ بوجه خاص رد المحكمة، بما في ذلك ما يتعلق بحق الشعوب في تقرير المصير الذي هو حق لجميع الناس([1]) المرجع نفسه، الفتوى، الفقرة 88.)،
</seg>
<seg id="58691">
        وإذ تشير إلى الاستنتاج الذي انتهت إليه المحكمة، في فتواها المؤرخة 9 تموز/يوليه 2004، بأن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير([1]) المرجع نفسه، الفقرة 122.)،
</seg>
<seg id="58692">
        وإذ ترى أن الحاجة ملحة لاستئناف المفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط على أساسها المتفق عليه وللإسراع بتحقيق تسوية سلام عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
</seg>
<seg id="58693">
        وإذ تشير إلى قرارها 60/146 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="58694">
        وإذ تؤكد حق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا،
</seg>
<seg id="58695">
        1 - تؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين؛
</seg>
<seg id="58696">
        2 - تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
</seg>
<seg id="58697">
        القرار 61/153
</seg>
<seg id="58698">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.1 و Corr.1، الفقرة 10)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تركيا، تيمور - ليشتي، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غانا، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="58699">
        61/153 - التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
</seg>
<seg id="58700">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58701">
        إذ تعيد التأكيد على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
</seg>
<seg id="58702">
        وإذ تشيـر إلى أن عدم التعرض للتعذيب وغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حق غير قابل للتقيـيـد يجـب حمايتـه في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات الصراعات المسلحة أو القلاقل الدولية أو الداخلية، وإلى أن الحظر التام للتعذيب وغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أمـر مؤكد في الصكوك الدولية ذات الصلــة،
</seg>
<seg id="58703">
        وإذ تشير أيضا إلى أن عددا من المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، قد اعترف بأن حظر التعذيب قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي، واعتبر أن حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من صميم القانون العرفي الدولي،
</seg>
<seg id="58704">
        وإذ تشير كذلك إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيـة أو المهينــة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.)،
</seg>
<seg id="58705">
        وإذ تلاحظ أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يشكلان انتهاكا جسيما بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) وأن أعمال التعذيب تعد جرائم حرب، بل ويمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2187، الرقم 38544.)،
</seg>
<seg id="58706">
        وإذ تثنـي على الجهود الدؤوبـة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية، بما فيها الشبكة الكبيرة لمراكز إعادة تأهيل ضحايا التعذيب، من أجل مكافحة التعذيب وتخفيف معاناة ضحاياه،
</seg>
<seg id="58707">
        1 - تديــن جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك عن طريق التخويــف، التي هي محظورة وستظـل محظورة في كل زمان ومكان، ومن ثم لا يمكـن أبـدا تبريرهـا، وتهيــب بجميـع الدول أن تنفذ تنفيذا كاملا الحظر التام للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="58708">
        2 - تؤكد أن من واجب الدول أن تتخذ تدابير دؤوبة وحازمة وفعالة لمنع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك مظاهرها القائمة على أساس نوع الجنس، وتشدد على وجوب تجريم جميع أعمال التعذيب بموجب القانون الجنائي المحلي؛
</seg>
<seg id="58709">
        3 - تؤكد أيضا أهمية قيام الدول بكفالة المتابعة اللازمة للتوصيات والاستنتاجات الصادرة عن الهيئات والآليات ذات الصلة المنشأة بمعاهدات، ومن بينها لجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="58710">
        4 - تدين أي عمل أو محاولة من جانب الدول أو الموظفين الرسميـيـن لإضفاء صبغة شرعية على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو السماح بها أو قبولها في ظل أي ظرف من الظروف، بما في ذلك لدواعـي الأمن القومي أو عن طريق القرارات القضائيـة؛
</seg>
<seg id="58711">
        5 - تؤكد وجوب أن تنظر الهيئة الوطنية المختصة على الفور وبصورة محايدة في جميع الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن يجري تحميل من يحرضون على أعمال التعذيب أو يأمرون بارتكابها أو يسكتون عنها أو يرتكبونها مسؤولية أعمالهم وأن توقع عليهم عقوبات شديدة، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن أماكن الاحتجاز التي يتبين أن الأعمال المحظورة تــرتكـب فيها، وتحيط علما في هذا الصـدد بالمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مبادئ اسطنبـول)([1]) القـرار 55/89، المرفـق.)، باعتبارها أداة مفيدة في الجهود الرامية إلى مكافحة التعذيب، وبمجموعة المبادئ المستكملة لحماية حقوق الإنسان بواسطة إجراءات مكافحة الإفلات من العقاب([1]) انظر E/CN.4/2005/102/Add.1.)؛
</seg>
<seg id="58712">
        6 - تؤكـد أن أعمال التعذيب تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وأنها في هذا الصدد تعد جرائم حرب بل ويمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية، وأنـه يجب محاكمة ومعاقبـة مرتكبي جميع أعمال التعذيــب؛
</seg>
<seg id="58713">
        7 - تحث الدول على ضمان عدم الاعتداد كدليل في أي محاكمة بأي أقوال يثبت أنها صدرت عن صاحبها نتيجة التعذيب، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال؛
</seg>
<seg id="58714">
        8 - تؤكـد أنه يجب على الدول ألا تعاقـب الموظفين الذين تكون لهم علاقة باحتجـاز أو استجواب أو معاملة أي فـرد معـرض لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن، أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية، على عدم امتثالهم لأوامر ارتكاب أو إخفـاء أفعال تعـد تعذيبا أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="58715">
        9 - تحث الدول على عدم طـرد أي شخص أو إعادته ("الإعادة القسرية") أو تسليمه أو نقله بأي طريقة أخرى إلى دولـة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقيـة تدعـو إلى الاعتقاد أن هذا الشخص سيكون في خطر التعرض للتعذيب، وتعترف بأن الضمانات الدبلوماسية، حيثما استخدمت، لا تعفي الدول من التزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، ولا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية؛
</seg>
<seg id="58716">
        10 - تشدد على ضـرورة أن تكفل النظم القانونية الوطنيـة إنصـاف ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومنحهـم تعويضا عادلا وكافيا، وإعادة تأهيلهم اجتماعيا وطبيا على النحو المناسب، وتحــث الدول على اتخـاذ تدابير فعالة تحقيقا لهذه الغاية، وتشجـع في هذا الصـدد على إنشـاء مراكز لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب؛
</seg>
<seg id="58717">
        11 - تشير إلى قرارها 43/173 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988 بشأن مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وتشدد، في هذا السياق، على أن التدابير التي تكفل لأي شخص وقع رهن الاعتقال أو الاحتجاز المثول بشخصه فورا أمام قاض أو موظف قضائي مستقل آخر، وتسمح له بالاستفادة من الرعاية الطبية والمشورة القانونية بسرعة وانتظام، وكذلك بتلقي زيارات من أفراد عائلته، فضلا عن آليات المراقبة المستقلة، تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة؛
</seg>
<seg id="58718">
        12 - تذكر جميع الدول بأن الحبس الانفرادي المطول أو الاحتجاز في أماكن سرية يمكن أن يسهل أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة، ويمكن أن يشكل بحد ذاته ضربا من ضروب تلك المعاملة، وتحث جميع الدول على احترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته؛
</seg>
<seg id="58719">
        13 - تهيــب بجميع الدول أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية مناسبة وفعالة وتدابير أخـرى لمنـع وحظـر إنتاج المعدات المصمـمـة خصيصا لممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة والاتجار بهـا وتصديرها واستخدامها؛
</seg>
<seg id="58720">
        14 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.) على أن تبادر إلى ذلك على سبيل الأولويــة؛
</seg>
<seg id="58721">
        15 - تدعــو جميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية المتعلقتين ببلاغات الدول والأفراد إلى النظر في القيام بذلك، وإلى النظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المادة 20 من الاتفاقية، وإخطار الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، بقبولهـا لتعديلات المادتين 17 و 18 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="58722">
        16 - تحــث الدول الأطراف على الوفاء التام بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التزامها بتقديم تقارير وفقا للمادة 19 من الاتفاقية، بالنظر إلى كثـرة عدد التقارير التي لم تقدم في الوقت المناسب، وتدعـو الدول الأطراف إلى إدراج منظـور جنسانـي ومعلومات عن الأطفال والأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة لدى تقديم التقارير إلى لجنة مناهضة التعذيــب؛
</seg>
<seg id="58723">
        17 - تقر مع التقدير ببدء سريان البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 57/199، المرفق.)، وتهيب بالدول الأطراف أن تنظر دون إبطاء في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الذي ينص على مزيد من التدابير التي يمكن الاستعانة بها في مكافحة ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="58724">
        18 - ترحـب بأعمال لجنة مناهضة التعذيب وبتقريرها المقدم وفقا للمادة 24 من الاتفاقيـة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 44 (A/61/44).)، وتوصي اللجنة بأن تواصل إدراج معلومات عن متابعة الدول لتوصياتها؛
</seg>
<seg id="58725">
        19 - تهيب بمفوضـة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل، طبقا لولايتها التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، تقديم الخدمات الاستشارية للدول، بناء على طلبها، من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك لإعداد التقارير الوطنية التي تقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، ومن أجل إنشاء وإعمال آليات وطنية تعنى بإجراءات المنع، فضلا عن تقديم المساعدة التقنية في إعداد مواد التدريس المخصصة لهذا الغرض وفي إنتاجها وتوزيعها؛
</seg>
<seg id="58726">
        20 - تلاحظ مع التقدير التقرير المؤقت المقدم من المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) انظر A/61/259.)، وتشجعه على مواصلة تضمين توصياته مقترحات بشأن منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتحقيق فيها، بما في ذلك مظاهره القائمة على أساس نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="58727">
        21 - تطلب إلى المقرر الخاص مواصلة النظر في تضمين تقريره معلومات عن متابعة الدول لتوصياته وزياراته ورسائله، وغير ذلك من الاتصالات الرسمية، بما في ذلك التقدم الذي يحرزه والمشاكل التي تعترضه؛
</seg>
<seg id="58728">
        22 - تـهيـب بجميع الدول أن تتعاون مع المقرر الخاص وتساعده على أداء مهمته، وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تستجيب على نحو تام وعلى وجه السرعة لنداءاته العاجلة وتتابعها، وأن تنظر جديا في قبول طلباته لزيارة بلدانها، وأن تدخل في حوار بناء مع المقرر الخاص بشأن الزيارات المطلوبة إلى بلدانها، وكذلك فيما يتعلق بمتابعة توصياته؛
</seg>
<seg id="58729">
        23 - تشدد على ضرورة مواصلة التبادل المنتظم للآراء فيما بين لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص وسائر آليات الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة، وكـذلك مواصـلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة ذات الصـلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بغية زيادة تعزيز فعاليتها والتعاون فيما بينها بشأن المسائل المتعلقة بالتعذيب، وذلك بعدة طرق منها تحسين التنسيق فيما بينها؛
</seg>
<seg id="58730">
        24 - تسلم بالحاجة الشاملة إلى تقديم المساعدة الدولية لضحايا التعذيب، وتشدد على أهمية عمل مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، وتناشد جميع الدول والمنظمات أن تتبرع للصندوق سنويا، حبذا مع زيادة كبيرة في مستوى تبرعاتها؛
</seg>
<seg id="58731">
        25 - تطلـب إلى الأمين العام أن يواصل إحالة نداءات الجمعية العامة من أجل التبرع للصندوق إلى جميع الدول، وأن يدرج الصندوق سنويا ضمن البرامج التي يعلن عن تقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية؛
</seg>
<seg id="58732">
        26 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود الإطار العام لميزانية الأمم المتحدة، توفير القدر الكافي من الموظفين والمرافق للهيئات والآليات التي تشارك في منع ومكافحة التعذيب ومساعدة ضحاياه، بما يتناسب مع ما أبدته الدول الأعضاء من تأييد قوي لمنع ومكافحة التعذيب ومساعدة ضحاياه؛
</seg>
<seg id="58733">
        27 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن حالة الاتفاقية وتقريرا عن عمليات الصندوق؛
</seg>
<seg id="58734">
        28 - تـهيـب بجميع الدول، وبمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبسائر هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، أن تحتفل، في 26 حزيران/يونيه، بيوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب؛
</seg>
<seg id="58735">
        29 - تـقــرر أن تنظر في دورتها الثانية والستيـن في تقارير الأمين العام، بما فيها التقرير المتعلق بصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وتقرير لجنة مناهضة التعذيب والتقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
</seg>
<seg id="58736">
        القرار 61/154
</seg>
<seg id="58737">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.2 و Corr.1، الفقرة 123)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيحان (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي)، قطر (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول العربية)، كوبا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)، بتصويت مسجل بأغلبية 112 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 64 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="58738">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="58739">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="58740">
        الممتنعون: إثيوبيا، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، توفالو، تونغا، الجبل الأسود، جزر سليمان، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="58741">
        61/154 - حالـــة حقوق الإنسان الناجمــــة عن العمليـــات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في لبنان
</seg>
<seg id="58742">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58743">
        إذ تؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وإعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) واتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) وسائر صكوك حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="58744">
        وإذ تسترشد بصكوك حقوق الإنسان ذات الصلة والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقيتا لاهاي لعامي 1899 و 1907 المتعلقتان بقوانين وأعراف الحرب البرية([1]) انظر: صندوق كارنيغي للسلام الدولي، اتفاقيات وإعلانات لاهاي لعامي 1899 و 1907 (نيويورك، مطبعة جامعة أوكسفورد، 1915).)، واللتان تحظران الهجمات على السكان المدنيين والأهداف المدنية وقصفهم بالقنابل وتحددان التزامات بتوفير الحماية العامة للأهداف المدنية والمستشفيات ومواد الإغاثة ووسائل النقل من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية،
</seg>
<seg id="58745">
        وإذ تشير إلى التزامات الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)،
</seg>
<seg id="58746">
        وإذ تشير أيضا إلى الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل لتنفيذ الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه في التسعينات، اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، المعقود في نيويورك يومي 29 و 30 أيلول/سبتمبر 1990([1]) A/45/625، المرفق.)،
</seg>
<seg id="58747">
        وإذ تؤكد أن الحق في الحياة هو أكثر حقوق الإنسان الأساسية أهمية،
</seg>
<seg id="58748">
        وإذ تشدد على أن قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يكمل ويعزز أحدهما الآخر،
</seg>
<seg id="58749">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 1701 (2006) المؤرخ 11 آب/أغسطس 2006 وبيان رئيس المجلس في 30 تموز/يوليه 2006([1]) S/PRST/2006/35؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 آب/أغسطس 2005 - 31 تموز/يوليه 2006.)،
</seg>
<seg id="58750">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا قرار مجلس حقوق الإنسان دإ - 2/1 المعنون "الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في لبنان التي سببت نشوءها العمليات العسكرية الإسرائيلية"، الذي اتخذه المجلس في دورته الاستثنائية الثانية في 11 آب/أغسطس 2006([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 53 (A/61/53)، الجزء الثالث، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="58751">
        1 - تدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك قصف القوات العسكرية الإسرائيلية للمدنيين اللبنانيين الذي تسبب في حدوث وفيات وإصابات على نطاق واسع، بما في ذلك بين الأطفال، وتدمير هائل للمنازل والممتلكات والأراضي الزراعية والهياكل الأساسية المدنية الحيوية، ونـزوح ما يقارب المليون من المدنيين اللبنانيين وتدفقات اللاجئين الهاربين من القصف الشديد بالمدافع والقنابل الموجه ضد السكان المدنيين، مما أدى إلى تفاقم جسامة المعاناة الإنسانية في لبنان؛
</seg>
<seg id="58752">
        2 - تشدد على أهمية سلامة جميع الأطفال ورفاههم؛
</seg>
<seg id="58753">
        3 - تعرب عن القلق العميق إزاء النتائج السلبية، بما في ذلك الأثر العقلي والنفسي، للعمليات العسكرية الإسرائيلية بالنسبة لرفاه الأطفال اللبنانيين؛
</seg>
<seg id="58754">
        4 - تشدد على أن الهجمات ضد المدنيين، حيثما وقعت، تتعارض مع القانون الإنساني الدولي وتشكل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وتدين قتل الأطفال والنساء والشيوخ وغيرهم من المدنيين في لبنان، وتشدد على أنه ينبغي ألا تفلت هذه الأفعال من العقاب، وتطلب إلى إسرائيل على وجه الخصوص أن تتقيد بدقة بالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)، والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="58755">
        5 - تعرب عن استيائها لوفاة أكثر من 1100 من المدنيين، ثلثهم من الأطفال، نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان؛
</seg>
<seg id="58756">
        6 - تدين بقوة استعمال إسرائيل المتعمد للذخائر العنقودية في لبنان، ومعظمها استعمل في الساعات الاثنتين والسبعين التي سبقت مباشرة توقف أعمال القتال وبعد أن اتخذ مجلس الأمن القرار 1701 (2006)، وهذا ما خلف أكثر من مليون قنبلة عنقودية صغيرة غير مفجرة، تهدد حياة الأطفال والمدنيين وتضر بجهود الإنعاش وإعادة البناء؛
</seg>
<seg id="58757">
        7 - تعرب عن استيائها للتردي البيئي الذي تسببت به الضربات الجوية الإسرائيلية لمحطات الكهرباء في لبنان ولآثارها الضارة بصحة ورفاه الأطفال وسائر المدنيين؛
</seg>
<seg id="58758">
        8 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يقوم على وجه الاستعجال بتزويد حكومة لبنان بمساعدة مالية دعما للانتعاش الوطني العاجل، والتعمير، والنهوض بالاقتصاد الوطني، بما في ذلك إعادة تأهيل الضحايا، وعودة المشردين، واستعادة الهياكل الأساسية الضرورية، وتعرب عن تقديرها للدول الأعضاء، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي وفرت وما زالت توفر المساعدة لشعب لبنان وحكومته.
</seg>
<seg id="58759">
        القرار 61/155
</seg>
<seg id="58760">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.2 و Corr.1، الفقرة 123)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أوزبكستان، أوكرانيا، باكستان، بلجيكا، بنغلاديش، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بيرو، بيلاروس، تونس، جامايكا، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، رومانيا، السنغال، السودان، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، طاجيكستان، غواتيمالا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ليبريا، ليختنشتاين، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، مولدوفا، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، اليونان.)
</seg>
<seg id="58761">
        61/155 - الأشخاص المفقودون
</seg>
<seg id="58762">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58763">
        إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكامه،
</seg>
<seg id="58764">
        وإذ تسترشد أيضا بمبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.)، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="58765">
        وإذ تشير إلى جميع القرارات السابقة ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة بشأن الأشخاص المفقودين، وإلى القرارات التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="58766">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق استمرار الصراعات المسلحة في مختلف أرجاء العالم، وهي صراعات تؤدي في كثير من الأحيان إلى انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="58767">
        وإذ تضع في اعتبارها الاستخدام الفعال لوسائل الطب الشرعي التقليدية في البحث عن المفقودين وتحديد هويتهم، وإذ تسلم بالتقدم التكنولوجي الكبير الذي أحرز في ميدان علوم الطب الشرعي المتصلة بالحمض الخلوي الصبغي (DNA)، الذي يمكن أن يساعد بشكل ملموس في الجهود الرامية إلى تحديد هوية المفقودين،
</seg>
<seg id="58768">
        وإذ تلاحظ أن قضية الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين فيما يتصل بالصراعات المسلحة الدولية، ولا سيما الأشخاص الذين وقعوا ضحية انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لا يزال لها تأثير سلبي في الجهود الهادفة إلى وضع حد لهذه الصراعات، وأنها تسبب المعاناة لأسر المفقودين، وإذ تؤكد في هذا الصدد ضرورة معالجة المسألة من منظور إنساني، في جملة أمور أخرى،
</seg>
<seg id="58769">
        وإذ تشير إلى الملاحظات والتوصيات الهادفة إلى معالجة مشاكل المفقودين وأسرهم، التي اعتمدت أثناء المؤتمر الدولي للخبراء الحكوميين وغير الحكوميين بشأن موضوع "المفقودون: اتخاذ إجراءات لحل مشكلة الأشخاص غير المعروف مصيرهم نتيجة للصراع المسلح أو العنف الداخلي، ومساعدة أسرهم"، المعقود في جنيف في الفترة من 19 إلى 21 شباط/فبراير 2003،
</seg>
<seg id="58770">
        وإذ تشير أيضا إلى جدول أعمال العمل الإنساني، وبخاصة هدفه العام 1 بشأن "احترام واسترداد كرامة الأشخاص المفقودين نتيجة للصراعات المسلحة أو غيرها من حالات العنف المسلح وكرامة أسرهم"، الذي اعتمد في المؤتمر الدولي الثامن والعشرين لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، المعقود في جنيف في الفترة من 2 إلى 6 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="58771">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بالجهود الإقليمية الجارية لمعالجة مسألة الأشخاص المفقودين،
</seg>
<seg id="58772">
        1 - تحث الدول على أن تراعي وتحترم بشكل دقيق قواعد القانون الإنساني الدولي، كما هي مبينة في اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) وفي بروتوكوليها الإضافيين لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.) حيثما انطبق ذلك، وأن تكفل التقيد بهذه القواعد بدقة؛
</seg>
<seg id="58773">
        2 - تهيب بالدول الأطراف في صراع مسلح أن تتخذ جميع التدابير الملائمة للحيلولة دون فقدان أشخاص بسبب الصراع المسلح، وأن تبين مصير الأشخاص الذين يبلغ عن فقدانهم نتيجة لهذا الوضع؛
</seg>
<seg id="58774">
        3 - تؤكد من جديد حق الأسر في معرفة مصير أقاربها المعتبرين في عداد المفقودين فيما يتصل بالصراعات المسلحة؛
</seg>
<seg id="58775">
        4 - تؤكد من جديد أيضا أنه يتعين على كل طرف من أطراف الصراع المسلح أن يقوم، حالما تسمح الظروف بذلك، وعلى الأكثر اعتبارا من انتهاء أعمال القتال الفعلية، بالبحث عن الأشخاص الذين يبلغ أحد الأطراف المتخاصمة عن فقدانهم؛
</seg>
<seg id="58776">
        5 - تهيب بالدول الأطراف في صراع مسلح أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، في الوقت المناسب، لتحديد هوية ومصير الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين فيما يتصل بالصراع المسلح، وأن تعمل قدر الإمكان على تزويد أفراد أسرهم بكل ما لديها من معلومات ذات صلة بمصيرهم، من خلال القنوات المناسبة؛
</seg>
<seg id="58777">
        6 - تسلم في هذا الصدد بالحاجة إلى جمع البيانات عن الأشخاص المفقودين وحمايتها وإدارتها، وفقا للقواعد والمعايير القانونية الدولية والوطنية، وتحث الدول على التعاون مع بعضها بعضا ومع الجهات المعنية الأخرى العاملة في هذا المجال، بسبل منها تقديم كل المعلومات المناسبة ذات الصلة بالأشخاص المفقودين؛
</seg>
<seg id="58778">
        7 - تطلب إلى الدول أن تولي أقصى درجة من الاهتمام لحالات الأطفال المعتبرين في عداد المفقودين فيما يتصل بالصراعات المسلحة وأن تتخذ التدابير المناسبة للبحث عن هؤلاء الأطفال وتحديد هويتهم؛
</seg>
<seg id="58779">
        8 - تدعو الدول الأطراف في صراع مسلح إلى التعاون تعاونا كاملا مع لجنة الصليب الأحمر الدولية في تحديد مصير الأشخاص المفقودين واتباع نهج شامل إزاء هذه المسألة، بما في ذلك إنشاء جميع الآليات العملية وآليات التنسيق التي قد تدعو إليها الحاجة، على أن يقوم هذا النهج على الاعتبارات الإنسانية وحدها؛
</seg>
<seg id="58780">
        9 - تحث الدول وتشجع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمعالجة مشكلة الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين فيما يتصل بالصراعات المسلحة وتقديم المساعدة المناسبة، بناء على طلب الدول المعنية، وترحب، في هذا الصدد، بإنشاء اللجان والأفرقة العاملة المعنية بالمفقودين، وبالجهود التي تبذلها هذه اللجان والأفرقة؛
</seg>
<seg id="58781">
        10 - تهيب بالدول، دون المساس بما تبذله من جهود لتحديد مصير الأشخاص المفقودين بسبب الصراعات المسلحة، أن تتخذ الخطوات المناسبة فيما يتعلق بالوضع القانوني للمفقودين وأفراد أسرهم، في مجالات من قبيل الرعاية الاجتماعية، والمسائل المالية، والقانون الأسري، وحقوق الملكية؛
</seg>
<seg id="58782">
        11 - تدعو آليات وإجراءات حقوق الإنسان ذات الصلة، حسب الاقتضاء، إلى معالجة مشكلة الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين فيما يتصل بالصراعات المسلحة في التقارير المقبلة التي ستقدمها إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="58783">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يوجه انتباه جميع الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة المختصة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، والمنظمات الإنسانية الدولية إلى هذا القرار؛
</seg>
<seg id="58784">
        13 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شاملا عن تنفيذ هذا القرار، يتضمن توصيات ملائمة، إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته ذات الصلة، وإلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="58785">
        14 - تقرر أن تنظر في المسألة في دورتها الثالثة والستين.
</seg>
<seg id="58786">
        القرار 61/156
</seg>
<seg id="58787">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.2 و Corr.1، الفقرة 123)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بربادوس، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، زمبابوي، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، غانا، الفلبين، فييت نام، الكاميرون، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، ماليزيا، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، نيكاراغوا، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 130 صوتا مقابل 54 صوتا وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="58788">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="58789">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="58790">
        الممتنعون: البرازيل, سنغافورة، شيلي
</seg>
<seg id="58791">
        61/156 - العولمة وآثارها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="58792">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58793">
        إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تعرب بوجه خاص عن الحاجة إلى تحقيق التعاون الدولي في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز والتشجيع على ذلك،
</seg>
<seg id="58794">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وكذلك إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="58795">
        وإذ تشير أيضا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="58796">
        وإذ تشير كذلك إلى الإعلان المتعلق بالحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986،
</seg>
<seg id="58797">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وإلى الوثيقتين الختاميتين للدورتين الاستثنائيتين الثالثة والعشرين([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.) والرابعة والعشرين([1]) القرار دإ - 24/2، المرفق.) للجمعية العامة، المعقودتين فـي نيويورك في الفترة من 5 إلـى 10 حزيران/يونيه 2000، وفي جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000، على التوالي،
</seg>
<seg id="58798">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/152 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="58799">
        وإذ تشير كذلك إلـى قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/17 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005 والمتعلق بالعولـمـة وآثارهـا على التمـتـع الكـامل بجميـع حقوق الإنسان([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 E/2005/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="58800">
        وإذ تسلم بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة، وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي بطريقة نـزيهة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز،
</seg>
<seg id="58801">
        وإذ تدرك أن العولمة تؤثـر في جميع البلدان بطرق مختلفة وتزيـد من تعرضها للتطورات الخارجية، الإيجابية منها والسلبية، بما في ذلك التطورات الحاصلة في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="58802">
        وإذ تدرك أيضا أن العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية، بل لها أيضا أبعاد اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية تؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="58803">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام الوارد في الفقرتين 19 و 47 من نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) بشأن العمل على توخي الإنصاف في عملية العولمة، وتنمية القطاعات المنتجة في البلدان النامية لتمكين هذه البلدان من المشاركة في عملية العولمة والاستفادة منها بصورة أكثر فعالية،
</seg>
<seg id="58804">
        وإذ تدرك الحاجة إلى إجراء تقييم واف ومستقل وشامل للآثار الاجتماعية والبيئية والثقافية للعولمة في المجتمعات،
</seg>
<seg id="58805">
        وإذ تسلم بأن لكل ثقافة عزتها وقدرها الجديرين بأن يــعتـرف بهما وبأن يــحترما ويــصانا، وإذ تعرب عن اقتناعها بأن جميع الثقافات، بثراء تعددها وتنوعها وبما تتركه كل منها من أثر في الأخرى، تشكل جزءا من التراث المشترك للبشرية جمعاء، وإذ تعي أن سيادة ثقافة عالمية وحيدة تشكل خطرا أكبر إذا ظل العالم النامي فقيرا ومهمشا،
</seg>
<seg id="58806">
        وإذ تسلم أيضا بأن الآليات المتعددة الأطراف منوط بها دور فريد في مواجهة التحديات التي تطرحها العولمة وفي اغتنام الفرص التي تتيحها،
</seg>
<seg id="58807">
        وإذ تؤكد الطابع العالمي لظاهرة الهجرة، وأهمية التعاون الدولي والإقليمي والثنائي في هذا الشأن، وضرورة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبخاصة في وقت تزايدت فيه تدفقات الهجرة في ظل اقتصاد يتجه نحو العولمة،
</seg>
<seg id="58808">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء أثر الاضطرابات المالية الدولية السلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="58809">
        وإذ تسلم بأن العولمة ينبغي أن تسترشد بالمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها مجموعة حقوق الإنسان، مثل المساواة والمشاركة والمساءلة وعدم التمييز على كلا الصعيدين الوطني والدولي، واحترام التنوع والتسامح والتعاون والتضامن الدوليين،
</seg>
<seg id="58810">
        وإذ تؤكد أن تفشي الفقر المدقع يحول دون التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان؛ ويجب أن يظل تخفيف حدته فورا والقضاء عليه في نهاية المطاف أولوية عليا من أولويات المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="58811">
        وإذ تؤكد بقوة من جديد العزم على أن تتحقق في الوقت المناسب وبشكل كامل الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الأهداف المتفق عليها في مؤتمر قمة الألفية والموصوفة بالأهداف الإنمائية للألفية، والتي ساهمت في تحفيز الجهود المبذولة للقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="58812">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء عدم كفاية التدابيـر المتخذة لتضيـيق الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وداخل البلدان، التي أسهمت، في جملة أمور، في تزايد حدة الفقر وأثرت تأثيرا سلبيا في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="58813">
        وإذ تلاحظ أن البشر يسعون إلى إيجاد عالم يسوده احترام حقوق الإنسان وتنوع الثقافات، وأنهم يعملون، في هذا الصدد، على كفالة اتساق جميع الأنشطة، بما فيها الأنشطة المتأثرة بالعولمة، مع تلك الأهداف،
</seg>
<seg id="58814">
        1 - تسلم بأنه على الرغم من إمكانية تأثير العولمة في حقوق الإنسان بحكم تأثيرها في أمور شتى منها دور الدولة، فإن مسؤولية تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة في المقام الأول؛
</seg>
<seg id="58815">
        2 - تشدد على ضرورة أن تكون التنمية محور جدول الأعمال الاقتصادي الدولـي وعلى أن الاتساق بين الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والالتزامات والتعهدات الدولية أمر لا غنى عنه في تهيئة بيئة تمكن من تحقيق التنمية، وفي إيجاد عولمة تستوعب الجميع وتتميز بالإنصاف؛
</seg>
<seg id="58816">
        3 - تؤكد من جديد أن تضييق الفجوة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء، داخل البلدان وفيما بينها، هدف واضح على الصعيدين الوطني والدولي، في إطار الجهد الهادف إلى تهيئة بيئة مؤاتية تتيح التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="58817">
        4 - تؤكد من جديد أيضا الالتزام بتهيئة بيئة على الصعيدين الوطني والعالمي على السواء، تساعد في التنمية والقضاء على الفقر بوسائل شتى، منها الحكم الرشيد داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي، والشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية، والالتزام بنظام تجاري ومالي متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والعدل والاستناد إلى القواعد، يمكن التنبؤ به ويخلو من التمييز؛
</seg>
<seg id="58818">
        5 - تسلم بأن العولمة تتيح فرصا هائلة، ولكن التفاوت الشديد في تقاسم فوائدها وانعدام التكافؤ في توزيع تكاليفها يشكلان جانبا من العملية يؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="58819">
        6 - ترحب بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن العولمة وأثرها على التمتع الكامل بحقوق الإنسان([1]) E/CN.4/2002/54.)، الذي يركز على تحرير التجارة الزراعية وأثر ذلك على إعمال الحق في التنمية، بما في ذلك الحق في الغذاء، وتحيط علما بالاستنتاجات والتوصيات التي يتضمنها التقرير؛
</seg>
<seg id="58820">
        7 - تهيب بالدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني أن تشجع النمو الاقتصادي المنصف والمستدام بيئيا بغية إدارة العولمة على نحو يؤدي إلى الحد من الفقر بطريقة منهجية وبلوغ الأهداف الإنمائية الدولية؛
</seg>
<seg id="58821">
        8 - تسلم بأن العولمة لن تكون شاملة للجميع ومنصفة وذات طابع إنساني وتسهم بالتالي في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان إلا عن طريق بذل جهود واسعة النطاق ودؤوبة، بما في ذلك انتهاج سياسات واتخاذ تدابير على الصعيد العالمي لتهيئة مستقبل مشترك قائم على إنسانيتنا المشتركة بكل تنوعها؛
</seg>
<seg id="58822">
        9 - تبـرز الحاجة الملحة إلى إنشاء نظام دولي منصف وشفاف وديمقراطي من أجل تعزيز وتوسيع نطاق مشاركة البلدان النامية في صنع القرارات ووضع القواعد الاقتصادية على الصعيد الدولي؛
</seg>
<seg id="58823">
        10 - تؤكد أن العولمة عملية تحول هيكلي معقدة لها العديد من الجوانب المتعددة الاختصاصات، وتؤثر في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="58824">
        11 - تؤكد أيضا أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يسعى إلى مجابهة ما تمثله العولمة من تحديات واغتنام ما تتيحه من فرص بطريقة تكفل احترام التنوع الثقافي للجميع؛
</seg>
<seg id="58825">
        12 - تبـرز، بالتالي، الحاجة إلى مواصلة تحليل آثار العولمة على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="58826">
        13 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/281.)، وتطلب إليه أن يواصل التماس آراء الدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يقدم تقريرا فنيا عن هذا الموضوع إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين.
</seg>
<seg id="58827">
        القرار 61/157
</seg>
<seg id="58828">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.2 و Corr.1، الفقرة 123)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، غانا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="58829">
        61/157 - حقوق الإنسان والفقر المدقع
</seg>
<seg id="58830">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58831">
        إذ تؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) المرجع نفسه، المجلد 660، الرقم 9464. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، وسائر صكوك حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="58832">
        وإذ تشير إلى قرارها 47/196 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، الذي أعلنت فيه 17 تشرين الأول/أكتوبر يوما دوليا للقضاء على الفقر، وقرارها 50/107 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، الذي أعلنت فيه عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)، فضلا عن قرارها 59/186 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، وقراراتها السابقة بشأن حقوق الإنسان والفقر المدقع، التي أكدت فيها من جديد أن الفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي يشكلان انتهاكا لكرامة الإنسان وأنه يتعين لذلك اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة للقضاء عليهما،
</seg>
<seg id="58833">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 52/134 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي سلمت فيه بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان له أهمية جوهرية في فهم جميع حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها،
</seg>
<seg id="58834">
        وإذ تؤكد من جديد الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="58835">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن الفقر المدقع لا يزال منتشرا في جميع بلـــدان العالم، أيا كانت حالتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن سعة نطاقه وحدة مظاهره، كالجوع والاتجار بالبشر والمرض وانعدام السكن اللائق والأمية واليأس، تتجليان بوجه خاص في البلدان النامية، في حين تقر في الوقت نفسه بالتقدم الكبير المحرز في عدة أصقاع من العالم في مجال مكافحة الفقر المدقع،
</seg>
<seg id="58836">
        وإذ يساورها بالغ القلق أيضا لأن عدم المساواة والعنف والتمييز بسبب نوع الجنس عوامل تتسبب في تفاقم الفقر المدقع، وتؤثر تأثيرا غير متناسب على النساء والفتيات،
</seg>
<seg id="58837">
        وإذ تشير إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/16 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وكذلك قرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 2005/9 المؤرخ 8 آب/أغسطس([1]) انظر E/CN.4/2006/2-E/CN.4/Sub.2/2005/44، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="58838">
        وإذ ترحب بمؤتمر قمة قادة العالم المعني بالعمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، المعقود في نيويورك في 20 أيلول/سبتمبر 2004، بدعوة من رؤساء البرازيل وشيلي وفرنسا ورئيس وزراء إسبانيا، وبدعم من الأمين العام،
</seg>
<seg id="58839">
        وإذ تسلم بأن القضاء على الفقر المدقع يشكل تحديا رئيسيا في إطار عملية العولمة وأنه يتطلب سياسات منسقة ومستمرة من خلال الإجراءات الوطنية الحاسمة والتعاون الدولي،
</seg>
<seg id="58840">
        وإذ تؤكد ضرورة الوصول إلى فهم أفضل لأسباب الفقر المدقع ونتائجه،
</seg>
<seg id="58841">
        وإذ تؤكد من جديد أنه لما كان انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع يعوق التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان وقد يشكل، في بعض الحالات، تهديدا للحق في الحياة، فإن التخفيف من وطأته فورا والقضاء عليه في نهاية المطاف يجب أن يظلا في صدارة أولويات المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="58842">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن الديمقراطية والتنمية والتمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة يعزز بعضها بعضا وتسهم في القضاء على الفقر المدقع،
</seg>
<seg id="58843">
        وإذ تشير إلى مقرر مجلس حقوق الإنسان 1/102 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 53 (A/61/53)، الجزء الأول، الفصل الثاني، الفرع باء.)،
</seg>
<seg id="58844">
        1 - تؤكد من جديد أن الفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي يشكلان انتهاكا لكرامة الإنسان وأنه يتعين لذلك اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة للقضاء عليهما؛
</seg>
<seg id="58845">
        2 - تؤكد من جديد أيضا أنه لا بد للدول أن تعزز مشاركة أفقر الناس في عملية صنع القرار في المجتمعات التي يعيشون فيها، وفي تعزيز حقوق الإنسان، وفي الجهود المبذولة لمكافحة الفقر المدقع، وأنه لا بد من تمكين الفقراء والمستضعفين من أن ينظموا أنفسهم ويشتركوا في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبوجه خاص في تخطيط وتنفيذ السياسات التي تؤثر فيهم، ليتسنى لهم أن يصبحوا شركاء حقيقيين في التنمية؛
</seg>
<seg id="58846">
        3 - تشدد على أن الفقر المدقع قضية كبرى يتعين أن تعالجها الحكومات والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، وتؤكد من جديد، في هذا السياق، أن الالتزام السياسي شرط مسبق للقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="58847">
        4 - تؤكد من جديد أن انتشار الفقر المطلق على نطاق واسع يعوق التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان ويوهن الديمقراطية والمشاركة الشعبية؛
</seg>
<seg id="58848">
        5 - تسلم بضرورة تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل تلبية أكثر الاحتياجات الاجتماعية إلحاحا لدى الناس الذين يعيشون في فقر، بوسائل منها تصميم وإنشاء آليات مناسبة لتعزيز وتوطيد المؤسسات الديمقراطية والحكم الديمقراطي؛
</seg>
<seg id="58849">
        6 - تؤكد من جديد الالتزامات الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولا سيما المتعلقة منها بعدم ادخار أي جهد في مكافحة الفقر المدقع وتحقيق التنمية والقضاء على الفقر، بما في ذلك الالتزام بخفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ونسبة الذين يعانون الجوع بمقدار النصف بحلول عام 2015؛
</seg>
<seg id="58850">
        7 - تؤكد من جديد أيضا الالتزام في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بالقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والرخاء الشامل للجميع، بمن فيهم النساء والفتيات([1]) انظر القرار 60/1.)؛
</seg>
<seg id="58851">
        8 - تؤكد من جديد كذلك الدور البالغ الأهمية لكل من التعليم النظامي والتعليم غير النظامي في تحقيق القضاء على الفقر والأهداف الإنمائية الأخرى المتوخاة في إعلان الألفية، ولا سيما التعليم الأساسي والتدريب من أجل القضاء على الأمية، بالسعي الحثيث إلى توسيع نطاق التعليم الثانوي والعالي وكذلك التعليم المهني والتدريب التقني، وبخاصة بالنسبة للفتيات والنساء، وتوفير الموارد البشرية وقدرات الهياكل الأساسية وتمكين أولئك الذين يعيشون في ربقة الفقر، وفي هذا السياق، تؤكد من جديد إطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم في عام 2000([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التقرير النهائي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).) وتعترف بأهمية استراتيجية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للقضاء على الفقر، ولا سيما الفقر المدقع، في مجال دعم برامج التعليم للجميع كوسيلة لتحقيق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في توفير التعليم الأساسي للجميع بحلول عام 2015؛
</seg>
<seg id="58852">
        9 - تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن تواصل وضع مسألة العلاقة بين الفقر المدقع وحقوق الإنسان في صدارة أولوياتها، وتدعوها أيضا إلى مواصلة الأعمال المضطلع بها في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="58853">
        10 - تهيب بالدول وبهيئات الأمم المتحدة، وبوجه خاص مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، أن تواصل إيلاء الصلات القائمة بين حقوق الإنسان والفقر المدقع الاهتمام الكافي، وتشجع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية على أن تحذو حذوها؛
</seg>
<seg id="58854">
        11 - ترحب بالجهود التي تبذلها كيانات منظومة الأمم المتحدة قاطبة لتدرج في أعمالها إعلان الألفية وما يرد فيه من أهداف إنمائية متفق عليها دوليا؛
</seg>
<seg id="58855">
        12 - تحيط علما بتقريري الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع([1]) E/CN.4/2005/49 و E/CN.4/2006/43 و Add.1.) المقدمين إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتيها الحادية والستين والثانية والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية؛
</seg>
<seg id="58856">
        13 - تقـرر أن تواصل النظر في المسألة في دورتها الثالثة والستين في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
</seg>
<seg id="58857">
        القرار 61/158
</seg>
<seg id="58858">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.2 و Corr.1، الفقرة 123)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إريتريا، إسبانيا، ألمانيا، أنغولا، أوغندا، البرتغال، بلجيكا، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بيلاروس، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، سان تومي وبرينسيـبي، سري لانكا، سيراليون، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الكاميرون، كرواتيا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ليبريا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند.)
</seg>
<seg id="58859">
        61/158 - المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا
</seg>
<seg id="58860">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58861">
        إذ تشيـر إلى قرارها 55/105 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن الترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="58862">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 55/34 باء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 55/233 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، والجزء الثالث من قرارها 55/234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، وقراراتها 58/176 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/183 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/151 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا،
</seg>
<seg id="58863">
        وإذ تشير كذلك إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أوصى بإتاحة مزيد من الموارد لدعم الترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في إطار برنامج التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="58864">
        وإذ تشير إلى تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 36، الإضافة (A/56/36/Add.1).)،
</seg>
<seg id="58865">
        وإذ تحيط علما بانعقاد الاجتماعين الوزاريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا، في برازافيل، في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 2 أيلول/سبتمبر 2006، وفي كيغالي، في الفترة من 25 إلى 29 أيلول/سبتمبر 2006،
</seg>
<seg id="58866">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام([1]) A/61/352.)،
</seg>
<seg id="58867">
        وإذ ترحب بنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، ولا سيما قراره الذي أكد فيه مضاعفة الميزانية العادية للمفوضية خلال فترة السنوات الخمس المقبلة،
</seg>
<seg id="58868">
        1 - ترحب بأنشطة المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا في ياوندي؛
</seg>
<seg id="58869">
        2 - تلاحظ مع الارتياح الدعم الذي قدمه البلد المضيف من أجل إنشاء المركز؛
</seg>
<seg id="58870">
        3 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توفير أموال وموارد بشرية إضافية ضمن مفوضية الأمم المتحدة القائمة لحقوق الإنسان لتمكين المركز من تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجالي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ونشر ثقافة الديمقراطية وسيادة القانون في منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية، بصورة إيجابية وفعالة؛
</seg>
<seg id="58871">
        4 - تطلـب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="58872">
        القرار 61/159
</seg>
<seg id="58873">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.2 و Corr.1، الفقرة 123)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيلاروس، توغو، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، زامبيا، زمبابوي، السلفادور، سوازيلند، السودان، الصين، غابون، غانا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، الهند، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 118 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 55 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="58874">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="58875">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="58876">
        الممتنعون: إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، توفالو، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، صربيا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="58877">
        61/159 - تكوين ملاك موظفي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
</seg>
<seg id="58878">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58879">
        إذ تشير إلى الفقرة 5 (ز) من قرارها 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006، الذي قررت فيه أن يضطلع مجلس حقوق الإنسان بدور ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان فيما يتصل بعمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على نحو ما قررته الجمعية العامة في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993،
</seg>
<seg id="58880">
        وإذ تحيط علما بجميع القرارات ذات الصلة بهذه المسألة التي اتخذتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="58881">
        وإذ تحيط علما أيضا بالتقريرين المقدمين من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان([1]) E/CN.4/2006/103.) ومن وحدة التفتيش المشتركة([1]) JIU/REP/2006/3.) في هذا الشأن،
</seg>
<seg id="58882">
        وإذ تأخذ في الاعتبار أن التكوين غير المتوازن لملاك الموظفين الحالي يمكن أن يؤدي إلى تقليص فعالية عمل المفوضية إذا ما نظر إليه على أنه منحاز ثقافيا وغير ممثل للأمم المتحدة ككل،
</seg>
<seg id="58883">
        وإذ تعرب عن أسفها لأن الجهود الرامية إلى معالجة حالة عدم التوازن المتعلقة بالتنوع الجغرافي الإقليمي للموظفين لم تؤد إلى تحسن يعتد به، وإذ تلاحظ انخفاض تمثيل مجموعات الأمم المتحدة الإقليمية لدول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الشرقية ضمن موظفي المفوضية،
</seg>
<seg id="58884">
        وإذ تؤكد من جديد أن اللجنة الخامسة هي اللجنة الرئيسية المناسبة التابعة للجمعية العامة المنوط بها مسؤوليات عن المسائل الإدارية والمتعلقة بالميزانية،
</seg>
<seg id="58885">
        1 - تقرر، واضعة في الاعتبار تقرير وحدة التفتيش المشتركة([1]) JIU/REP/2006/3.)، القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="58886">
        (أ) تزويد مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بضروب ملموسة من الدعم والتوجيه في سعيها المتواصل لتصحيح الوضع الراهن؛
</seg>
<seg id="58887">
        (ب) السماح، في معرض السعي للتغلب على حالة عدم التوازن الجغرافي الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بإنشاء آلية مؤقتة لا يقتصر بموجبها تعيين الموظفين من الرتبة ف-2 في المفوضية على المرشحين الناجحين في الامتحانات التنافسية الوطنية؛
</seg>
<seg id="58888">
        (ج) إعادة تقييم تمويل أنشطة حقوق الإنسان وفق المشار إليه في تقرير وحدة التفتيش المشتركة بغية زيادة الاعتماد على الموارد الأساسية؛
</seg>
<seg id="58889">
        2 - تشجع مشاركة طائفة أوسع من الدول الأعضاء في برنامج الخبراء المعاونين، وفي هذا الصدد تحث الدول المشاركة على توسيع نطاق رعايتها لخبراء معاونين من البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="58890">
        3 - تطلب إلى وحدة التفتيش المشتركة مساعدة مجلس حقوق الإنسان على الرصد المنتظم لتنفيذ هذا القرار، وذلك بجملة أمور من بينها تقديم تقرير متابعة شامل إلى مجلس حقوق الإنسان في أيار/مايو 2009 عن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير وحدة التفتيش المشتركة وذلك بانتظار تنفيذها بالكامل؛
</seg>
<seg id="58891">
        4 - تطلب إلى المفوضة السامية ما يلي:
</seg>
<seg id="58892">
        (أ) اتخاذ المزيد من التدابير لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير وحدة التفتيش المشتركة تنفيذا كاملا وفعالا؛
</seg>
<seg id="58893">
        (ب) تقديم تقرير شامل ومستكمل على أساس الفقرة 26 (هـ) من قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/72 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة وإلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="58894">
        5 - تطلب إلى رئيسة الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين أن تعرض تلك التوصيات، في أقرب وقت ممكن، على اللجنة الخامسة لكي تنظر فيها.
</seg>
<seg id="58895">
        القرار 61/15
</seg>
<seg id="58896">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.21 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، ترينيداد وتوباغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، جزر القمر، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، طاجيكستان، غابون، غامبيا، غانا، غيانا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="58897">
        61/15 - تقرير المحكمة الجنائية الدولية
</seg>
<seg id="58898">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58899">
        إذ تشير إلى قرارها 60/29 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وجميع قراراتها السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="58900">
        وإذ تشير أيضا إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2187، الرقم 38544.) يؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="58901">
        وإذ تشدد على أن العدالة، لا سيما العدالة الانتقالية في المجتمعات التي تشهد صراعات والتي تمر بمرحلة ما بعد الصراع، لبنة أساسية لبناء السلام المستدام،
</seg>
<seg id="58902">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل بكامل طاقتها وأنها أحرزت تقدما لا يستهان به في التحليلات والتحقيقات والإجراءات القضائية في مختلف الحالات والقضايا التي أحيلت إليها من قبل دول أطراف في نظام روما الأساسي ومن قبل مجلس الأمن، وفقا لنظام روما الأساسي،
</seg>
<seg id="58903">
        وإذ تشير إلى أن تقديم التعاون والمساعدة الفعالين من قبل الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى يظل أمرا أساسيا لكي تضطلع المحكمة الجنائية الدولية بأنشطتها،
</seg>
<seg id="58904">
        وإذ ترحب بالدعم المستمر الذي يقدمه المجتمع المدني للمحكمة الجنائية الدولية،
</seg>
<seg id="58905">
        وإذ تعرب عن تقديرها للأمين العام على ما يقدمه من مساعدة تتسم بالفعالية والكفاءة للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لاتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ("اتفاق العلاقة")([1]) انظر A/58/874 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="58906">
        وإذ تقر بأن اتفاق العلاقة كما وافقت عليه الجمعية العامة في قرارها 58/318 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2004، بما في ذلك الفقرة 3 من القرار المتعلقة بالسداد الكامل للنفقات المتراكمة المستحقة للأمم المتحدة نتيجة تنفيذ اتفاق العلاقة([1]) المادتان 10 و 13 من اتفاق العلاقة.) الذي يوفر إطارا للتعاون المستمر بين المحكمة والأمم المتحدة يمكن أن يشمل قيام الأمم المتحدة بتيسير الأنشطة الميدانية للمحكمة، وإذ تشجع على إبرام ترتيبات واتفاقات تكميلية بينهما، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="58907">
        وإذ تسلم بالدور الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في نظام متعدد الأطراف يرمي إلى وضع حد للإفلات من العقاب وإرساء سيادة القانون وتعزيز احترام حقوق الإنسان والتشجيع عليه وتحقيق السلام المستدام، وفقا للقانون الدولي ومقاصد الميثاق ومبادئه،
</seg>
<seg id="58908">
        وإذ تعرب عن تقديرها للمحكمة الجنائية الدولية لتقديمها المساعدة للمحكمة الخاصة لسيراليون، ولمنحها إجازة لنائب المدعي العام المعني بالتحقيقات في المحكمة لتمكينه من العمل لدى لجنة التحقيق الدولية المستقلة،
</seg>
<seg id="58909">
        وإذ تكرر تأكيد المغزى التاريخي لاعتماد نظام روما الأساسي،
</seg>
<seg id="58910">
        1 - ترحب بتقرير المحكمة الجنائية الدولية لفترة السنتين 2005-2006([1]) انظر A/61/217.)؛
</seg>
<seg id="58911">
        2 - ترحب بالدول التي أصبحت أطرافا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2187، الرقم 38544.) في السنة الماضية، وتهيب بجميع الدول من جميع مناطق العالم التي لم تصبح بعد أطرافا في نظام روما الأساسي أن تنظر في التصديق عليه أو الانضمام إليه دون تأخير؛
</seg>
<seg id="58912">
        3 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها([1]) الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الأولى، نيويـــورك، 3-10 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.V.2 والتصويب)، الجزء الثاني - هاء.) أن تنظر في هذا الأمر؛
</seg>
<seg id="58913">
        4 - تشجع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي التي لم تعتمد بعد تشريعات وطنية لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن نظام روما الأساسي ولم تتعاون بعد مع المحكمة الجنائية الدولية في أداء المهام الموكولة إليها على أن تفعل ذلك، وتشير إلى الحكم المتعلق بالمساعدة التقنية التي تقدمها الدول الأطراف في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="58914">
        5 - ترحب بالتعاون والمساعدة الفعالين المقدمين للمحكمة الجنائية الدولية من الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وتهيب بهذه الجهات أن تواصل تقديم هذا التعاون وهذه المساعدة في المستقبل؛
</seg>
<seg id="58915">
        6 - تشجع الدول على التبرع للصندوق الاستئماني المنشأ لصالح ضحايا الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولصالح أسر هؤلاء الضحايا، وعلى التبرع كذلك للصندوق الاستئماني لتيسير اشتراك أقل البلدان نموا، وتعترف مع التقدير بالتبرعات المقدمة لهذين الصندوقين لغاية الآن؛
</seg>
<seg id="58916">
        7 - تؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق العلاقة([1]) انظر A/58/874 و Add.1.) الذي يشكل إطارا لإقامة تعاون وثيق بين المنظمتين وللتشاور بشأن المسائل التي تهم الطرفين عملا بأحكام ذلك الاتفاق وطبقا لأحكام كل من ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي، فضلا عن ضرورة تقديم الأمين العام معلومات شاملة عن الخطوات المتخذة لتنفيذ الاتفاق؛
</seg>
<seg id="58917">
        8 - تلاحظ إنشاء وتشغيل مكتب اتصال المحكمة الجنائية الدولية في مقر الأمم المتحدة، وتشجع الأمين العام على العمل عن كثب مع ذلك المكتب؛
</seg>
<seg id="58918">
        9 - ترحب بتقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 1 والتصويب (A/61/1 و Corr.1).) الذي وردت فيه إشارة إلى الدور الهام الذي تضطلع به المحكمة الجنائية الدولية في النهوض بقضية العدالة وسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="58919">
        10 - تذكر بأنه يجوز لأي دولة غير طرف في نظام روما الأساسي أن تقوم، بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 12 من النظام، بإيداع إعلان لدى مسجل المحكمة الجنائية الدولية تقبل فيه ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجرائم المذكورة على وجه التحديد في الفقرة 2 من تلك المادة؛
</seg>
<seg id="58920">
        11 - تلاحظ عمل الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان المفتوح باب العضوية على قدم المساواة أمام جميع الدول، وتشجع جميع الدول على النظر في المشاركة بصورة فعالة في الفريق العامل بهدف إعداد مقترحات بشأن نص عن جريمة العدوان؛
</seg>
<seg id="58921">
        12 - تتطلع إلى انعقاد الدورة الخامسة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في الفترة من 23 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2006، وكذلك إلى انعقاد الدورة الخامسة المستأنفة في نيويورك في الفترة من 29 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2007، وتشجع على مشاركة الدول على أوسع نطاق ممكن في هاتين الدورتين؛
</seg>
<seg id="58922">
        13 - تحيط علما بقرار جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي في دورتها الرابعة، وهي تذكر بأنه وفقا للفقرة 6 من المادة 112 من نظام روما الأساسي تجتمع جمعية الدول الأطراف إما في مقر المحكمة الجنائية الدولية أو في مقر الأمم المتحدة لعقد دورتها السادسة في نيويورك في عام 2007، وتطلب إلى الأمين العام توفير الخدمات والمرافق اللازمة وفقا لاتفاق العلاقة والقرار 58/318؛
</seg>
<seg id="58923">
        14 - تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى أن تقدم، وفقا للمادة 6 من اتفاق العلاقة، تقريرا عن أنشطتها لفترة السنتين 2006-2007، لكي تنظر فيه الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين.
</seg>
<seg id="58924">
        القرار 61/160
</seg>
<seg id="58925">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.2 و Corr.1، الفقرة 123)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، إكوادور، أنغولا، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، السلفادور، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، غامبيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، الكاميرون، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، موريتانيا، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 124 صوتا مقابل 56 صوتا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="58926">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="58927">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="58928">
        الممتنعون: الأرجنتين، أرمينيا، بيرو، المكسيك
</seg>
<seg id="58929">
        61/160 - إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف
</seg>
<seg id="58930">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58931">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، بما فيها القرار 59/193 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/57 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="58932">
        وإذ تؤكد من جديد تعهد جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها بتعزيز الاحترام العالمي لكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وسائر الصكوك المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي،
</seg>
<seg id="58933">
        وإذ تؤكد أن تكثيف التعاون الدولي من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يظل متسقا تماما مع مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي المبينــة فـي المادتيــــن 1 و 2 من الميثاق، وأن يتم بشروط منها الاحترام التام للسيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في المسائل التي تقع أساسا ضمن الولاية الداخلية لكل دولة،
</seg>
<seg id="58934">
        وإذ تشير إلى ديباجة الميثاق، ولا سيما ما تضمنته من تصميم على إعادة تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقدره وبالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق وكذلك بين الدول كبيرها وصغيرها،
</seg>
<seg id="58935">
        وإذ تؤكد من جديد حق الجميع في نظام اجتماعي ودولي يمكن أن يتحقق فيه الإعمال التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)،
</seg>
<seg id="58936">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا ما ورد في ديباجة الميثاق من تصميم على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتهيئة الظروف التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وتعزيز التقدم الاجتماعي ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، وممارسة التسامح وحسن الجوار، واستخدام الأجهزة الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها،
</seg>
<seg id="58937">
        وإذ تضع في اعتبارها التغيرات الكبرى التي تحدث على الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلى نظام دولي قائم على المبادئ المكرسـة في الميثاق، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ المساواة بين الشعوب في الحقوق وتقرير المصير والسلام والديمقراطية والعدالة والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن،
</seg>
<seg id="58938">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر،
</seg>
<seg id="58939">
        وإذ تؤكد من جديد أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا، وأن الديمقراطية تقوم على إرادة الشعب المعرب عنها بحرية لتقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته التامة في جميع جوانب حياته،
</seg>
<seg id="58940">
        وإذ تشدد على أن الديمقراطية ليست مفهوما سياسيا فحسب، وإنما لها أيضا أبعاد اقتصادية واجتماعية،
</seg>
<seg id="58941">
        وإذ تسلم بأن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، والحكم والإدارة الشفافين والخاضعين للمساءلة في جميع قطاعات المجتمع، ومشاركة المجتمع المدني مشاركة فعلية، جزء أساسي من الدعائم اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة التي يكون محورها الناس،
</seg>
<seg id="58942">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب يمكن أن تتفاقم بفعل عوامل منها التوزيع غير العادل للثروة والتهميش والاستبعاد الاجتماعي،
</seg>
<seg id="58943">
        وإذ تشدد على أنه لا بد للمجتمع الدولي أن يكفل تحول العولمة إلى قوة إيجابية لشعوب العالم كافة، وأن العولمة لن تكون جامعة ومنصفة تماما إلا ببذل جهود دائبة وواسعة النطاق عمادها الإنسانية المشتركة بكل ما فيها من تنوع،
</seg>
<seg id="58944">
        وإذ تؤكد أن الجهود الرامية إلى جعل العولمة جامعة ومنصفة تماما يجب أن تشمل، على الصعيد العالمي، سياسات وتدابير توافق احتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتصاغ وتنفذ بمشاركتها الفعلية،
</seg>
<seg id="58945">
        وقد أصغت إلى شعوب العالم، وإذ تسلم بتطلعاتها إلى العدالة وتكافؤ الفرص للجميع والتمتع بما لها من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وفي العيش في سلام وحرية، وفي المشاركة على قدم المساواة دون تمييز في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
</seg>
<seg id="58946">
        وتصميما منها على أن تتخذ كل ما في وسعها من تدابير لكفالة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف،
</seg>
<seg id="58947">
        1 - تؤكد أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
</seg>
<seg id="58948">
        2 - تؤكد أيضا أن النظام الدولي الديمقراطي والمنصف يشجع على إعمال جميع حقوق الإنسان للناس كافة إعمالا كاملا؛
</seg>
<seg id="58949">
        3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تفي بما أبدته في ديربان، جنوب أفريقيا، خلال المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من التزام بزيادة منافع العولمة إلى أقصى حد، عن طريق القيام بجملة أمور منها تعزيز وتدعيم التعاون الدولي بغية زيادة تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتجارة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاتصالات العالمية عن طريق استخدام التكنولوجيات الجديدة، وزيادة التبادل فيما بين الثقافات عن طريق صون التنوع الثقافي وتعزيزه([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، وتكرر تأكيد أن العولمة لن تكون جامعة ومنصفة تماما إلا ببذل جهود دائبة وواسعة النطاق لتهيئة مستقبل مشترك يقوم على إنسانيتنا المشتركة بكل ما فيها من تنوع؛
</seg>
<seg id="58950">
        4 - تؤكد أن النظام الدولي الديمقراطي والمنصف يتطلب أمورا شتى منها إعمال ما يلي:
</seg>
<seg id="58951">
        (أ) حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها ليتسنى لها أن تحدد بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="58952">
        (ب) حق الشعوب والدول في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛
</seg>
<seg id="58953">
        (ج) حق كل كائن بشري وجميع الشعوب في التنمية؛
</seg>
<seg id="58954">
        (د) حق جميع الشعوب في السلام؛
</seg>
<seg id="58955">
        (هـ) الحق في نظام اقتصادي دولي قائم على المشاركة المتساوية في عملية صنع القرار والترابط والمصلحة المتبادلة والتضامن والتعاون فيما بين جميع الدول؛
</seg>
<seg id="58956">
        (و) التضامن، بوصفه قيمة أساسية تمكن من معالجة التحديات العالمية بطريقة يتم فيها توزيع التكاليف والأعباء توزيعا منصفا، وفقا للمبادئ الأساسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية، وتكفل لمن يعانون أو من هم في أقل الفئات استفادة تلقي المساعدة ممن هم في أكثر الفئات استفادة؛
</seg>
<seg id="58957">
        (ز) تعزيز وتوطيد مؤسسات دولية تتسم بالشفافية والديمقراطية والعدالة والخضوع للمساءلة في جميع مجالات التعاون، ولا سيما من خلال تنفيذ مبادئ المشاركة التامة والمتساوية في آليات صنع القرار الخاصة بكل منها؛
</seg>
<seg id="58958">
        (ح) حق الجميع في المشاركة على قدم المساواة، دون أي تمييز، في عملية صنع القرار على الصعيدين المحلي والعالمي؛
</seg>
<seg id="58959">
        (ط) مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين ملاك موظفي منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="58960">
        (ي) إقامة نظام دولي للمعلومات والاتصالات يتسم بالحرية والعدالة والفعالية والتوازن ويقوم على التعاون الدولي لإرساء توازن جديد وزيادة التبادل في التدفق الدولي للمعلومات، وبخاصة تصحيح أوجه التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛
</seg>
<seg id="58961">
        (ك) احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع، لأن ذلك يعزز التعددية الثقافية ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيات الثقافية، ويساعد على إعمال حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم، وينمي علاقات ودية مستقرة فيما بين الشعوب والدول في العالم أجمع؛
</seg>
<seg id="58962">
        (ل) حق كل شخص وجميع الشعوب في التمتع ببيئة صحية؛
</seg>
<seg id="58963">
        (م) تعزيز الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثروات عن طريق تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما في العلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية والمالية؛
</seg>
<seg id="58964">
        (ن) تمتع كل شخص بملكية تراث البشرية المشترك؛
</seg>
<seg id="58965">
        (س) اشتراك دول العالم في تحمل مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، فضلا عن المخاطر التي تهدد السلام والأمن الدوليين، ووجوب أن تمارس هذه المسؤولية على الصعيد المتعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="58966">
        5 - تؤكد ما لحفظ الطابع الثري والمتنوع لمجتمع الأمم والشعوب الدولي، فضلا عن احترام الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، من أهمية في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="58967">
        6 - تؤكد أيضا أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة وأن المجتمع الدولي يجب أن يعامل حقوق الإنسان على نطاق عالمي بطريقة منصفة ومتكافئة، على قدم المساواة وبنفس الدرجة من الاهتمام، وتؤكد من جديد أنه في حين يجب مراعاة أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها؛
</seg>
<seg id="58968">
        7 - تحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على إقامة نظام دولي أساسه شمول الجميع، والعدالة، والمساواة والإنصاف، وكرامة الإنسان، والتفاهم المتبادل، وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، وعلى نبذ جميع مذاهب الاستبعاد القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="58969">
        8 - تؤكد من جديد أنه ينبغي لجميع الدول أن تشجع على إقرار السلام والأمن الدوليين وصونهما وتعزيزهما، وينبغي، تحقيقا لهذا الغرض، أن تبذل كل ما في وسعها لتحقيق نـزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة، فضلا عن كفالة استخدام الموارد المفرج عنها نتيجة لتدابير نـزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="58970">
        9 - تذكر بما أعلنته الجمعية العامة من تصميم على العمل بصفة عاجلة من أجل إنشاء نظام اقتصادي دولي يقوم على الإنصاف والمساواة في السيادة والترابط والمصلحة المشتركة والتعاون بين جميع الدول، بصرف النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية، ويصحح أوجه التفاوت ويرفع المظالم القائمة، ويتيح إمكانية سد الثغرة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، ويكفل تعجيل خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية باطراد ويضمن السلام والعدالة للأجيال الحالية والمقبلة([1]) انظر القرار 3201 (دإ - 6).)؛
</seg>
<seg id="58971">
        10 - تؤكد من جديد أنه ينبغي للمجتمع الدولي استحداث السبل والوسائل المؤدية إلى إزالة العقبات الراهنة ومجابهة التحديات التي تعترض سبيل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحيلولة دون استمرار ما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="58972">
        11 - تحث الدول على مواصلة بذل جهودها، من خلال زيادة التعاون الدولي، لإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
</seg>
<seg id="58973">
        12 - تطلب إلى مجلس حقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والآليات الخاصة الممددة ولاياتها من قبل مجلس حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أو آلية توفير المشورة من الخبراء التي ستخلفها، أن تولي، كل في إطار ولايته، الاهتمام الواجب لهذا القرار وأن تقدم إسهامات من أجل تنفيذه؛
</seg>
<seg id="58974">
        13 - تهيب بمفوضية حقوق الإنسان أن تتخذ منطلقا لها مسألة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
</seg>
<seg id="58975">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يوجه نظر الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها وعناصرها والمنظمات الحكومية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز، والمنظمات غير الحكومية، إلى هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛
</seg>
<seg id="58976">
        15 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الثالثة والستين في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".
</seg>
<seg id="58977">
        القرار 61/161
</seg>
<seg id="58978">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.2 و Corr.1، الفقرة 123)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، توغو، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، غواتيمالا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="58979">
        61/161 - القضــاء علــى جميــع أشكـال التعصــب والتمييــز القائميــن على أساس الدين أو المعتقد
</seg>
<seg id="58980">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="58981">
        إذ تشير إلى قرارها 36/55 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، الذي أصدرت بموجبه الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="58982">
        وإذ تشير أيضا إلى المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وغيرهما من أحكام حقوق الإنسان ذات الصلة،
</seg>
<seg id="58983">
        وإذ تؤكد من جديد النداء الموجه من المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلى جميع الحكومات لاتخاذ جميع التدابير المناسبة، امتثالا لالتزاماتها الدولية ومع المراعاة الواجبة لنظمها القانونية، بغية مواجهة التعصب والعنف المتصل به القائمين على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك ممارسات التمييز ضد المرأة وتدنيس الأماكن الدينية، تسليما منها بأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والتعبير والدين([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرة 22.)،
</seg>
<seg id="58984">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا تسليم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن جميع حقوق الإنسان ذات طابع عالمي وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
</seg>
<seg id="58985">
        وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات، الذي سلمت فيه الجمعية بما يمكن أن يقدمه الحوار بين الحضارات من مساهمة قيمة في زيادة إدراك وتفهم القيم المشتركة بين جميع البشر،
</seg>
<seg id="58986">
        وإذ تسلم بأنه لكفالة فعالية هذا الحوار لا بد له أن يستند إلى احترام كرامة معتنقي الأديان والمعتقدات، وكذلك احترام التنوع وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي،
</seg>
<seg id="58987">
        وإذ ترى أن الدين أو المعتقد يشكل، بالنسبة للمجاهرين بأي منهما، أحد العناصر الأساسية في تصورهم للحياة وأنه ينبغي احترام وضمان حرية الدين أو المعتقد بشكل تام،
</seg>
<seg id="58988">
        وإذ ترى أيضا أن عدم مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما الحق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد، وانتهاك هذه الحقوق والحريات تسببا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في نشوب حروب وحدوث معاناة شديدة للبشرية،
</seg>
<seg id="58989">
        وإذ تدرك أهمية تشجيع الحوار بين الحضارات من أجل تعزيز التفاهم والمعرفة المتبادلين بين شتى الفئات الاجتماعية والثقافات والحضارات في مختلف المجالات، بما فيها الثقافة والدين والتعليم والإعلام والعلم والتكنولوجيا، ومن أجل الإسهام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="58990">
        وإذ تشير إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/40 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005 بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="58991">
        وإذ يساورها قلق بالغ إزاء كل الهجمات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية، بما في ذلك أي تدمير متعمد للآثار والنصب الدينية،
</seg>
<seg id="58992">
        وإذ يساورها قلق بالغ أيضا إزاء إساءة استخدام إجراءات التسجيل كوسيلة لتقييد حق أعضاء جماعات دينية معينة في حرية الدين أو المعتقد، وإزاء القيود المفروضة على المنشورات الدينية،
</seg>
<seg id="58993">
        وإذ تدرك العمل المهم الذي تضطلع به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في توفير الإرشادات بشأن نطاق حرية الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="58994">
        واقتناعا منها بضرورة التصدي، في سياق البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات([1]) انظر القرار 56/6.) وتحالف الحضارات، على سبيل المثال، لتزايد التطرف الديني الذي يمس حقوق الأفراد والمجموعات والقائم على أساس الدين أو المعتقد في جميع أنحاء العالم، وحالات العنف والتمييز التي تمس نساء كثيرات بسبب الدين أو المعتقد، واستغلال الدين أو المعتقد لغايات تخالف ميثاق الأمم المتحدة وصكوك الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="58995">
        وقد عقدت العزم على اتخاذ جميع التدابير الضرورية والملائمة للقضاء بسرعة على جميع أشكال ومظاهر هذا التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد، وعلى منع التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد ومكافحته،
</seg>
<seg id="58996">
        وإذ تلاحظ أن التمييز الرسمي أو القانوني على المستوى الوطني فيما بين جماعات دينية أو طائفية مختلفة ربما يشكل، في بعض الحالات، تمييزا فعليا، وقد يمس التمتع بحرية الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="58997">
        وإذ تشدد على أهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقبل الجماهير واحترامها للتنوع، ويشمل ذلك حرية التعبير عن الدين، وإذ تشدد أيضا على أنه ينبغي للتعليم، ولا سيما في المدارس، أن يسهم إسهاما مهما في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="58998">
        وإذ تشير إلى أهمية المؤتمر الاستشاري الدولي المعني بالتعليم المدرسي فيما يتصل بحرية الدين أو المعتقد والتسامح وعدم التمييز، الذي عقد في مدريد في الفترة من 23 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وإذ تواصل دعوة الحكومات إلى الاهتمام بالوثيقة الختامية المعتمدة في هذا المؤتمر([1]) E/CN.4/2002/73، التذييل.)،
</seg>
<seg id="58999">
        وإذ تشدد على أن للدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام دورا مهما تؤديه في تعزيز التسامح والاحترام وحرية الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="59000">
        وإذ تدرك أهمية الحوار بين الأديان وداخل الأديان، ودور المنظمات الدينية وغيرها من المنظمات غير الحكومية في تعزيز التسامح في الأمور المتعلقة بالدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="59001">
        وإذ تؤمن بالحاجة، بالتالي، إلى بذل المزيد من الجهود المكثفة لتعزيز وحماية الحق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد، وللقضاء على جميع أشكال الكراهية والتعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد، على غرار ما لوحظ أيضا في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
</seg>
<seg id="59002">
        1 - ترحب بأعمال وتقرير المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بحرية الدين أو المعتقد([1]) انظر A/61/340.)؛
</seg>
<seg id="59003">
        2 - تدين جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="59004">
        3 - تشجع الجهود التي تبذلها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بغية التنسيق في ميدان حقوق الإنسان بين الأنشطة التي تضطلع بها أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها وآلياتها ذات الصلة، والتي تتناول جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="59005">
        4 - تحث الدول على ما يلي:
</seg>
<seg id="59006">
        (أ) أن تكفل نظمها الدستورية والتشريعية للجميع دون تمييز توفير ضمانات وافية وفعالة لحرية الفكر والضمير والدين والمعتقد، بطرق منها إتاحة سبل انتصاف فعالة في الحالات التي ينتهك فيها الحق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد، أو الحق في ممارسة المرء لطقوسه الدينية بحرية، بما في ذلك حرية المرء في تغيير دينه أو معتقده؛
</seg>
<seg id="59007">
        (ب) أن تبذل قصارى جهدها، وفقا لتشريعاتها الوطنية وطبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بغية ضمان كامل الاحترام والحماية للأماكن والمواقع والمزارات والرموز الدينية، وأن تتخذ تدابير إضافية حيثما كانت هذه عرضة للتدنيس أو التخريب؛
</seg>
<seg id="59008">
        (ج) أن تستعرض، حسب الاقتضاء، ممارسات التسجيل المتبعة من أجل ضمان حق جميع الأشخاص في المجاهرة بدينهم أو معتقدهم، بمفردهم أو مع غيرهم، علانية أو سرا؛
</seg>
<seg id="59009">
        (د) أن تكفل، على وجه الخصوص، حق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع فيما يتعلق بأي دين أو معتقد، وفي إقامة وإدارة الأماكن اللازمة لهذه الأغراض، وحق جميع الأشخاص في كتابة وإصدار ونشر جميع المنشورات ذات الصلة في هذه المجالات؛
</seg>
<seg id="59010">
        (هـ) أن تكفل، وفقا للتشريعات الوطنية الملائمة وطبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الاحترام الكامل والحماية التامة لحرية جميع الأشخاص وأعضاء الجماعات في إقامة وإدارة المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الإنسانية؛
</seg>
<seg id="59011">
        (و) أن تكفل عدم حرمان أي من الخاضعين لولايتها، لأسباب تتعلق بالدين أو المعتقد، من الحق في الحياة أو الحرية أو الأمن الشخصي، وعدم تعرض أحد للتعذيب أو الاعتقال أو الاحتجاز التعسفيين للأسباب ذاتها، وتقديم جميع مرتكبي انتهاكات هذه الحقوق إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="59012">
        (ز) أن تكفل قيام جميع المسؤولين الرسميين والموظفين المدنيين، بمن فيهم أفراد الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين والعسكريون والمربون، أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية، باحترام الأديان والمعتقدات المختلفة وعدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد، وتوفير كل ما هو ضروري ومناسب من تعليم وتدريب؛
</seg>
<seg id="59013">
        5 - تسلم مع القلق الشديد بالزيادة العامة في أعمال التعصب والعنف الموجهة ضد أفراد العديد من الطوائف الدينية وغيرها من الطوائف في أنحاء مختلفة من العالم، بما في ذلك الحالات الناشئة عن كراهية الإسلام ومعاداة السامية وكراهية المسيحية؛
</seg>
<seg id="59014">
        6 - تعرب عن قلقها إزاء استمرار التعصب والتمييز الاجتماعيين المؤسسيين الممارسين باسم الدين أو المعتقد ضد الكثيرين؛
</seg>
<seg id="59015">
        7 - تدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو مناصبة العداء أو العنف، سواء استخدمت في ذلك وسائط الإعلام المطبوعة أو السمعية والبصرية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛
</seg>
<seg id="59016">
        8 - تؤكد الحاجة إلى تدعيم الحوار بوسائل منها البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات([1]) انظر القرار 56/6.) وتحالف الحضارات؛
</seg>
<seg id="59017">
        9 - تدعو الدول والمقررة الخاصة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والكيانات الأخرى ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، من قبيل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني، إلى النظر في تشجيع الحوار بين الحضارات بغية المساهمة في القضاء على التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، بجملة وسائل منها التصدي للمسائل التالية في إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان:
</seg>
<seg id="59018">
        (أ) تزايد التطرف الديني، الذي يطال الأديان في جميع أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="59019">
        (ب) حالات العنف والتمييز التي تؤثر في كثير من النساء بسبب الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="59020">
        (ج) استخدام الدين أو المعتقد لغايات تخالف ميثاق الأمم المتحدة وصكوك الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="59021">
        10 - تحث الدول على زيادة جهودها للقضاء على التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، ولا سيما عن طريق:
</seg>
<seg id="59022">
        (أ) اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والملائمة، طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لمكافحة الكراهية والتعصب وأعمال العنف والترويع والإكراه بدافع من التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد، وكذلك التحريض على العداء والعنف، مع إيلاء اهتمام خاص للأقليات الدينية، وإيلاء اهتمام خاص لمكافحة الممارسات التي تنطوي على انتهاك حقوق الإنسان للمرأة والتمييز ضدها، بما في ذلك فيما يتعلق بممارسة حقها في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="59023">
        (ب) تعزيز وتشجيع التفاهم والتسامح والاحترام في جميع المسائل المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد عن طريق التعليم وغيره من الوسائل؛
</seg>
<seg id="59024">
        (ج) بذل جميع الجهود الملائمة لتشجيع العاملين في مجال التدريس على تعزيز احترام جميع الأديان أو المعتقدات، وبالتالي تشجيع التفاهم والتسامح المتبادلين؛
</seg>
<seg id="59025">
        11 - تدعو الحكومات والهيئات الدينية والمجتمع المدني إلى مواصلة إجراء حوار على جميع المستويات من أجل الترويج لزيادة التسامح والاحترام والتفاهم؛
</seg>
<seg id="59026">
        12 - تشدد على أهمية مواصلة وتعزيز الحوار بين الأديان أو المعتقدات وداخلها، المشمول بالحوار بين الحضارات، من أجل التشجيع على المزيد من التسامح والاحترام والتفاهم المتبادل؛
</seg>
<seg id="59027">
        13 - تشدد أيضا على أنه ينبغي تجنب المساواة بين أي دين والإرهاب لأن هذا قد يؤدي إلى آثار ضارة على تمتع كل أفراد الجماعات الدينية المعنية بالحق في حرية الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="59028">
        14 - تشدد كذلك على أنه لا يجوز، كما أكدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فرض قيود على حرية المجاهرة بالدين أو المعتقد إلا إذا كانت القيود منصوصا عليها في القانون، وكانت ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، وكانت تطبق على نحو لا ينتقص من الحق في حرية الفكر والضمير والدين؛
</seg>
<seg id="59029">
        15 - تشجع المقررة الخاصة على مواصلة ما تبذله من جهود في جميع أرجاء العالم لبحث ما يقع من أحداث وما يتخذ من إجراءات حكومية تتعارض مع أحكام الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد([1]) انظر القرار 36/55.) والتوصية بتدابير علاجية حسبما يكون ذلك مناسبا؛
</seg>
<seg id="59030">
        16 - تؤكد ضرورة قيام المقررة الخاصة، في عملية إعداد التقارير، بما في ذلك أثناء جمع المعلومات وإصدار التوصيات، بمواصلة الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس، بجملة طرق منها بيان الإساءات المرتكبة على أساس نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="59031">
        17 - ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، بما فيها المنظمات غير الحكومية والهيئات والمجموعات القائمة على أساس الدين أو المعتقد، من أجل تعزيز تنفيذ الإعلان وتشجع تلك الجهود، وتشجع كذلك أعمال هذه الجهات الفاعلة في تعزيز حرية الدين أو المعتقد وتسليط الضوء على حالات التعصب الديني والتمييز والاضطهاد؛
</seg>
<seg id="59032">
        18 - توصي بأن تكفل الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة، في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز حرية الدين أو المعتقد، نشر نص الإعلان على أوسع نطاق ممكن وبأكبر عدد من اللغات المختلفة، من قبل مراكز الأمم المتحدة للإعلام والهيئات المهتمة الأخرى؛
</seg>
<seg id="59033">
        19 - تقرر مواصلة النظر في تدابير تنفيذ الإعلان؛
</seg>
<seg id="59034">
        20 - ترحب بأعمال المقررة الخاصة، وتحث جميع الحكومات على التعاون الكامل معها والاستجابة لطلبها زيارة بلدانها وتزويدها بجميع المعلومات اللازمة بغية تمكينها من الوفاء بولايتها بمزيد من الفعالية؛
</seg>
<seg id="59035">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل حصول المقررة الخاصة على الموارد اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على أتم وجه؛
</seg>
<seg id="59036">
        22 - تطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="59037">
        23 - تقرر النظر في مسألة القضاء على جميع أشكال التعصب الديني في دورتها الثانية والستين في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".
</seg>
<seg id="59038">
        القرار 61/162
</seg>
<seg id="59039">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.2 و Corr.1، الفقرة 123)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إكوادور، بوليفيا، جامايكا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السلفادور، السودان، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، كوبا، الكونغو، نيجيريا، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 122 صوتا مقابل 4 أصوات وامتناع 58 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="59040">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="59041">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="59042">
        الممتنعون: أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، تايلند، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="59043">
        61/162 - احترام حق الجميع في حرية السفر والأهمية الحيوية لجمع شمل الأسرة
</seg>
<seg id="59044">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="59045">
        إذ تشير إلى قرارها 59/203 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="59046">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
</seg>
<seg id="59047">
        وإذ تشير إلى أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، فضلا عن المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="59048">
        وإذ تؤكد، وفقا لما ورد في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.95.XIII.18، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، أن جمع شمل أسر المهاجرين المقيمين إقامة شرعية عامل مهم في الهجرة الدولية وأن التحويلات المالية من المهاجرين المقيمين إقامة شرعية إلى بلدانهم الأصلية تشكل في أحيان كثيرة مصدرا للعملات الأجنبية هاما للغاية ولها أثر فعال في رفع مستوى حياة ذويهم الباقين في البلد الأصلي،
</seg>
<seg id="59049">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أنه في حين حدثت بعض التطورات الإيجابية خلال السنوات القليلة الماضية بشأن إنجاز الأهداف التي سلطت عليها الأضواء في القرارين 57/227 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 59/203، ولا سيما فيما يتعلق بتيسير تدفق التحويلات المالية عبر الحدود الدولية لمساعدة الأسر، فقد أفيد في حالات معينة عن اتخاذ تدابير أدت إلى زيادة القيود المفروضة على المهاجرين المقيمين إقامة شرعية فيما يتعلق بجمع شمل الأسر وإمكانية إرسال التحويلات المالية إلى ذويهم في البلد الأصلي،
</seg>
<seg id="59050">
        وإذ تشير إلى أن الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع وبالتالي ينبغي تدعيمها، كما أن لها الحق في الحصول على الحماية والدعم الشاملين،
</seg>
<seg id="59051">
        1 - تهيب مرة أخرى بجميع الدول أن تكفل حرية السفر المعترف بها عالميا لجميع الرعايا الأجانب المقيمين بصفة قانونية في أراضيها؛
</seg>
<seg id="59052">
        2 - تؤكد من جديد أن من واجب جميع الحكومات، ولا سيما حكومات البلدان المستقبلة، الاعتراف بالأهمية الحيوية لجمع شمل الأسر والعمل على إدراجه في تشريعاتها الوطنية من أجل كفالة حماية وحدة أسر المهاجرين المقيمين إقامة شرعية؛
</seg>
<seg id="59053">
        3 - تهيب بجميع الدول أن تسمح، وفقا للتشريعات الدولية، بحرية تدفق التحويلات المالية من الرعايا الأجانب المقيمين على أراضيها إلى ذويهم في البلد الأصلي؛
</seg>
<seg id="59054">
        4 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تمتنع عن سن تشريعات يقصد بها أن تكون تدابير قسرية يعامل المهاجرون الشرعيون بموجبها، أفرادا كانوا أو جماعات، معاملة تمييزية تضر بجمع شمل أسرهم وبحقهم في إرسال التحويلات المالية إلى ذويهم في البلد الأصلي، وأن تلغي مثل هذه التشريعات إن وجدت؛
</seg>
<seg id="59055">
        5 - تقرر أن تواصل النظر في المسألة في دورتها الثالثة والستين في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".
</seg>
<seg id="59056">
        القرار 61/163
</seg>
<seg id="59057">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.2 و Corr.1، الفقرة 123)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، توغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليتوانيا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 185 صوتا مقابل صوت واحد وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="59058">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="59059">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="59060">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="59061">
        61/163 - الحق في الغذاء
</seg>
<seg id="59062">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="59063">
        إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن مسألة الحق في الغذاء، ولا سيما القرار 60/165 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، وكذلك جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان الصادرة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="59064">
        وإذ تشير أيضا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، الذي ينص على أن لكل شخص الحق في التمتع بمستوى معيشي كاف لضمان صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء، والإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية([1]) تقرير مؤتمر الأغذية العالمي، روما، 5-16 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 (منشورات الأمـــم المتحــدة، رقم المبيع A.75.II.A.3)، الفصل الأول.)، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="59065">
        وإذ تشير كذلك إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، الذي يعترف بالحق الأساسي لكل شخص في التحرر من الجوع،
</seg>
<seg id="59066">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي، وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية، 13-17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (WFS 96/REP)، الجزء الأول، التذييل.)، وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، الذي اعتمد في روما في 13 حزيران/يونيه 2002([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقـــــاد، 10-13 حزيران/يونيه 2002، الجزء الأول، التذييل؛ انظر أيضا A/57/499، المرفق.)،
</seg>
<seg id="59067">
        وإذ تؤكد من جديد التوصيات العملية الواردة في المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني، التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الدورة السابعة والعشرون بعد المائة، روما، 22-27 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (CL 127/REP)، التذييــل دال؛ انظــر أيضــا E/CN.4/2005/131، المرفق.)،
</seg>
<seg id="59068">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
</seg>
<seg id="59069">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك أن تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية، يسودها السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، هي الركيزة الأساسية التي ستمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي وللقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="59070">
        وإذ تكرر التأكيد، على غرار إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، على أنه لا ينبغي استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي، وإذ تؤكد من جديد في هذا الخصوص أهمية التعاون والتضامن الدوليين، وكذلك ضرورة الامتناع عن الانفراد باتخاذ تدابير لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعرض الأمن الغذائي للخطر،
</seg>
<seg id="59071">
        واقتناعا منها بوجوب قيام كل دولة باعتماد استراتيجية تتناسب مع مواردها وقدراتها لتحقيق الأهداف الخاصة بها في سياق تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، والتعاون في الوقت نفسه، إقليميا ودوليا، بغية تنظيم حلول جماعية لمسائل الأمن الغذائي العالمية في عالم يتزايد فيه الترابط بين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات ويعد فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمرين أساسيين،
</seg>
<seg id="59072">
        وإذ تسلم بأن لمشكلتي الجوع وانعدام الأمن الغذائي أبعادا عالمية، وبأن من المحتمل أن تستمر هاتان المشكلتان، بل وأن تتفاقما على نحو خطير في بعض المناطق، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة وحاسمة ومتضافرة، وذلك بالنظر إلى الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم والضغط على الموارد الطبيعية،
</seg>
<seg id="59073">
        وإذ تلاحظ أن البيئة العالمية ما فتئت تتدهور مما يؤثر سلبا على إعمال الحق في الغذاء، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="59074">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية والأمراض والآفات وآثارها المتزايدة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تكبد خسائر جسيمة في الأرواح والأرزاق وعرض الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للخطر، وبخاصة في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="59075">
        وإذ تؤكد أهمية عكس اتجاه الانخفاض المستمر في المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة، بالأرقام الحقيقية وكنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية على السواء،
</seg>
<seg id="59076">
        1 - تؤكد من جديد أن الجوع يشكل إهانة وانتهاكا لكرامة الإنسان ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛
</seg>
<seg id="59077">
        2 - تؤكد من جديد أيضا حق كل إنسان في الحصول على طعام مأمون ومغذ، بما يتفق مع الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع لكي يتمكن من النمو الكامل والحفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛
</seg>
<seg id="59078">
        3 - تــرى أنه من غير المقبول أن يموت كل خمس ثوان طفل دون سن الخامسة نتيجة الجوع أو الأمراض المتصلة بالجوع في مكان ما من العالم، وأن يكون في العالم حوالي 854 مليون شخص يعانون نقصا في التغذية، وأنه بينما تقلصت مساحات الجوع فإن العدد المطلق للذين يعانون نقصا في التغذية قد ازداد في السنوات الأخيرة، في حين ترى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن من الممكن أن ينتج كوكب الأرض من الغذاء ما يكفي لإطعام 12 بليون نسمة، أي ضعف سكان العالم حاليا؛
</seg>
<seg id="59079">
        4 - تعرب عن قلقها إزاء تعرض المرأة والفتاة بشكل غير متناسب للجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقر، مما يعزى في جانب منه إلى انعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة، ولأن احتمالات وفاة البنات في العديد من البلدان من جراء سوء التغذية والإصابة بأمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها تبلغ ضعف احتمالات وفاة البنين، ولأن التقديرات تشير إلى أن نسبة النساء اللاتي يعانين سوء التغذية تناهز ضعف نسبة الرجال؛
</seg>
<seg id="59080">
        5 - تشجع جميع الدول على اتخاذ إجراءات للتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة، وبخاصة حيثما كان ذلك يسهم في تعرض المرأة والفتاة لسوء التغذية، بما في ذلك اتخاذ تدابير تكفل إعمال الحق في الغذاء إعمالا كاملا وعلى قدم المساواة، مع كفالة تكافؤ فرص حصول المرأة على الموارد، بما فيها الدخل والأرض والمياه، تمكينا لها من إطعام نفسها وأسرتها؛
</seg>
<seg id="59081">
        6 - تشجع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء على أن يواصل العمل على تعميم مراعاة المنظور الجنساني فيما يضطلع به من أنشطة في إطار أداء ولايته، وتشجع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وجميع هيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بتناول مسألة الحق في الغذاء والأمن الغذائي على إدماج بعد جنساني في سياساتها وبرامجها وأنشطتها ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="59082">
        7 - تشجع جميع الدول على اتخاذ خطوات تؤدي بالتدريج إلى الإعمال الكامل للحق في الغذاء، بما في ذلك اتخاذ خطوات لتعزيز الأوضاع المؤاتية لتحرر جميع الناس من الجوع وللتمتع الكامل بالحق في الغذاء في أقرب وقت ممكن، وعلى وضع واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع؛
</seg>
<seg id="59083">
        8 - تؤكد أن تحسين الوصول إلى الموارد المنتجة والاستثمار العام في مجال التنمية الريفية أمر ضروري للقضاء على الفقر والجوع، ولا سيما في البلدان النامية، بما في ذلك من خلال تشجيع الاستثمارات في التكنولوجيات المناسبة في مجال الري وإدارة المياه في المشاريع الصغيرة الحجم من أجل الحد من التأثر بموجات الجفاف؛
</seg>
<seg id="59084">
        9 - تؤكد أيضا أهمية مكافحة الجوع في المناطق الريفية، بوسائل منها الجهود الوطنية المدعومة بالشراكات الدولية من أجل وقف التصحر وتدهور الأراضي والاستثمارات والسياسات العامة الملائمة بوجه خاص للتصدي لخطر الأراضي الجافة، وتدعو في هذا الصدد إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)؛
</seg>
<seg id="59085">
        10 - تعترف بأن كثيرا من منظمات الشعوب الأصلية وممثلي مجتمعات الشعوب الأصلية قد أعربوا في مختلف المحافل عن قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات التي تواجهها تلك الشعوب في سبيل تمتعها التام بالحق في الغذاء، وتهيب بالدول اتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذرية الكامنة وراء المستويات العالية غير المتناسبة للجوع وسوء التغذية في صفوف الشعوب الأصلية واستمرار التمييز ضدها؛
</seg>
<seg id="59086">
        11 - تطلب إلى جميع الدول والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المنظمات الدولية، كل في إطار ولايته، أن تضع تماما في اعتبارها ضرورة تعزيز الإعمال الفعلي للحق في الغذاء لجميع البشر، بما في ذلك في المفاوضات الجارية في مختلف الميادين؛
</seg>
<seg id="59087">
        12 - تؤكد الحاجة إلى بذل الجهود لتعبئة الموارد التقنية والمالية من جميع المصادر وتخصيصها واستخدامها على أمثل وجه، بما في ذلك تخفيف عبء الديون الخارجية الواقع على كاهل البلدان النامية، وإلى تعزيز الإجراءات الوطنية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛
</seg>
<seg id="59088">
        13 - تقر بضرورة اختتام منظمة التجارة العالمية لمفاوضات جولة الدوحة الإنمائية بنجاح، وذلك كمساهمة لتهيئة ظروف دولية مناسبة لإعمال الحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="59089">
        14 - تذكر بأهمية إعلان نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، وتوصي بمواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد مصادر إضافية لتمويل مكافحة الجوع والفقر؛
</seg>
<seg id="59090">
        15 - تقر بأن الوعود التي قطعت في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام 1996 بتخفيض عدد من يعانون نقص التغذية بمقدار النصف لم تتحقق بعد، وتدعو مرة أخرى جميع المؤسسات المالية والإنمائية الدولية، بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة وصناديقها ذات الصلة، إلى إيلاء الأولوية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق الهدف المتمثل في خفض نسبة الذين يعانون الجوع بمقدار النصف بحلول عام 2015، وإعمال الحق في الغذاء، على النحو المبـين في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية، 13-17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (WFS 96/REP)، الجزء الأول، التذييل.) وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="59091">
        16 - تؤكد من جديد أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي في هدف تمكين جميع الناس في جميع الأوقات من الحصول على أغذية كافية ومأمونة ومغذية لتلبية احتياجاتهم الغذائية وفقا لأفضلياتهم من أجل حياة نشيطة وصحية، جزء من التصدي الشامل لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا والأمراض المعدية الأخرى؛
</seg>
<seg id="59092">
        17 - تحث الدول على أن تولي، في استراتيجياتها الإنمائية ونفقاتها، أولوية كافية لإعمال الحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="59093">
        18 - تؤكد أهمية التعاون الدولي في مجال التنمية والمساعدة الإنمائية الدولية، ولا سيما في الأنشطة المتعلقة بالحد من خطر الكوارث وفي حالات الطوارئ، من قبيل حالات الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان، والأمراض والآفات، وذلك من أجل إعمال الحق في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، في حين تسلم في الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول بصفة رئيسية عن ضمان تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الوطنية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="59094">
        19 - تهيب بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة ذوي الصلة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي على وجه السرعة لأزمات الغذاء التي تشهدها حاليا أفريقيا بأسرها؛
</seg>
<seg id="59095">
        20 - تدعو جميع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى تشجيع السياسات والمشاريع التي تؤثر تأثيرا إيجابيا في الحق في الغذاء، وإلى ضمان أن يحترم الشركاء الحق في الغذاء في تنفيذهم للمشاريع المشتركة، وإلى دعم استراتيجيات الدول الأعضاء الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء وتفادي اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر فيه سلبا؛
</seg>
<seg id="59096">
        21 - تحيط علما بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء([1]) انظر A/61/306.)، وتحيط علما أيضا بما قام به من عمل قيم في تعزيز الحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="59097">
        22 - تؤيد تنفيذ ولاية المقرر الخاص، بالصيغة التي مددت بها بموجب مقرر مجلس حقوق الإنسان 1/102 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 53 (A/61/53)، الجزء الأول، الفصل الثاني، الفرع باء.)؛
</seg>
<seg id="59098">
        23 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يوفرا كل الموارد البشرية والمالية الضرورية لتمكين المقرر الخاص من تنفيذ مهام ولايته تنفيذا فعالا؛
</seg>
<seg id="59099">
        24 - ترحب بالعمل الذي قامت به بالفعل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعزيز الحق في الغذاء الكافي، ولا سيما تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعــي، 2000، الملحـق رقم 2 والتصويب E/2000/22) و Corr.1)، المرفق الخامس.)، الذي أكدت فيه اللجنة جملة أمور منها أن الحق في الغذاء الكافي يرتبط ارتباطا لا ينفصم بصميم كرامة الإنسان، وأنه حق لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأنه أيضا حق لا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية، مما يستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية ملائمة، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، ترمي إلى القضاء على الفقر وإعمال كل حقوق الإنسان للجميع؛
</seg>
<seg id="59100">
        25 - تشيـر إلى تعليق اللجنة العام رقم 15 (2002) بشأن الحق في المياه (المادتان 11 و 12 من العهد)([1]) المرجع نفسه، 2003، الملحق رقم 2 (E/2003/22)، المرفق الرابع.)، الذي تلاحظ فيه اللجنة جملة أمور منها أهمية ضمان توافر موارد مستدامة من المياه لأغراض الاستهلاك البشري والزراعة إعمالا للحق في الغذاء الكافي؛
</seg>
<seg id="59101">
        26 - تؤكد من جديد أن المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في سياق الأمن الغذائي الوطني ، التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الدورة السابعة والعشرون بعد المائة، روما، 22-27 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (CL 127/REP)، التذييــل دال؛ انظــر أيضــا E/CN.4/2005/131، المرفق.)، تشكل أداة عملية لتعزيز إعمال الحق في الغذاء للجميع، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفر بالتالي أداة إضافية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها تلك الواردة في إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="59102">
        27 - ترحب بالتعاون المستمر بين المفوضة السامية واللجنة والمقرر الخاص، وتشجعهم على مواصلة تعاونهم في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="59103">
        28 - تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده على أداء مهمته، وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تنظر جديا في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من الوفاء بولايته بمزيد من الفعالية؛
</seg>
<seg id="59104">
        29 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="59105">
        30 - تدعو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، والهيئات المنشأة بمعاهدات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، إلى التعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص في تنفيذ ولايته، وذلك بعدة طرق منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="59106">
        31 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".
</seg>
<seg id="59107">
        القرار 61/164
</seg>
<seg id="59108">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.2 و Corr.1، الفقرة 123)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي)، بيلاروس، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، الكاميرون.)، بتصويت مسجل بأغلبية 111 صوتا مقابل 54 صوتا وامتناع 18 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="59109">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النيجر، نيكاراغوا، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="59110">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="59111">
        الممتنعون: أرمينيا، بابوا غينيا الجديدة، بوتسوانا، بوليفيا، توفالو، جزر سليمان، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الرأس الأخضر، فانواتو، فيجي، كولومبيا، كينيا، مدغشقر، ملاوي، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند
</seg>
<seg id="59112">
        61/164 - مناهضة تشويه صورة الأديان
</seg>
<seg id="59113">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="59114">
        إذ تشير إلى أن جميع الدول قد قطعت على نفسها، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، عهدا بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها على النطاق العالمي، دون أي تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="59115">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="59116">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، وإذ ترحب بما أعرب عنه في إعلان الألفية من تصميم على اتخاذ تدابير للقضاء على أعمال العنصرية وكراهية الأجانب الآخذة في الازدياد في كثير من المجتمعات، وعلى العمل على زيادة الوئام والتسامح في المجتمعات كافة، وإذ تتطلع إلى تنفيذ هذا الإعلان تنفيذا فعليا على جميع الصعد، بما في ذلك تنفيذه في سياق إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="59117">
        وإذ تشير إلى إعلان البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات([1]) انظر القرار 56/6.)، وإذ تدعو الدول، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها، في حدود مواردها الحالية، وسائر المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني إلى المساهمة في تنفيذ برنامج العمل الوارد في البرنامج العالمي،
</seg>
<seg id="59118">
        وإذ ترحب باستهلال مبادرة تحالف الحضارات التي يتمثل هدفها في تلبية الحاجة إلى قيام المجتمع الدولي ببذل جهد راسخ لتعزيز الاحترام والتفاهم المتبادلين بين مختلف الثقافات والمجتمعات،
</seg>
<seg id="59119">
        وإذ ترحب أيضا بالتقدم المحرز في متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان،
</seg>
<seg id="59120">
        وإذ تشدد على أهمية زيادة الاتصالات على جميع الصعد من أجل تعميق الحوار وتعزيز التفاهم بين مختلف الثقافات والأديان والحضارات، وإذ تلاحظ مع الأسف، في هذا الصدد، إلغاء الاجتماع بشأن "الحضارة والوئام: قيم وآليات النظام العالمي"، الذي كان من المقرر عقده في تركيا، في عام 2004، في إطار متابعة المنتدى المشترك بشأن موضوع "الحضارة والوئام: البعد السياسي"، الذي عقدته منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي في تركيا في عام 2002،
</seg>
<seg id="59121">
        وإذ تؤكد من جديد أن التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد يشكل إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ الميثاق،
</seg>
<seg id="59122">
        واقتناعا منها بأن احترام أوجه التنوع الثقافي والعرقي والديني واللغوي، وكذلك الحوار بين الحضارات وداخلها، أمر جوهري لإحلال السلام وتحقيق التفاهم والصداقة بين الأفراد والشعوب ذوي الثقافات المختلفة وبين دول العالم، في حين أن مظاهر التحيز الثقافي والتعصب وكراهية الأجانب التي توجه نحو الثقافات والأديان المختلفة تولد الكراهية والعنف بين الشعوب والدول في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="59123">
        وإذ تعترف بالمساهمات القيمة التي قدمتها جميع الديانات في الحضارة الحديثة وبالمساهمة التي يمكن أن يقدمها الحوار بين الحضارات لتحسين إدراك القيم المشتركة بين البشر كافة وفهمها،
</seg>
<seg id="59124">
        وإذ تؤكد من جديد حاجة جميع الدول إلى مواصلة بذل الجهود على الصعيد الدولي لتعزيز الحوار وتوسيع نطاق التفاهم بين الحضارات والثقافات والأديان، وإذ تشدد على أن للدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام دورا هاما تؤديه في تعزيز التسامح وحرية الدين والمعتقد واحترام تلك الحرية،
</seg>
<seg id="59125">
        وإذ تشدد على الدور الهام للتعليم في تعزيز التسامح الثقافي والديني والقضاء على التمييز على أساس الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="59126">
        وإذ يثير جزعها تأثير أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 السلبي المتواصل في الأقليات والطوائف الإسلامية في بعض البلدان غير الإسلامية، والصورة السلبية التي تقدمها وسائط الإعلام عن الإسلام، واعتماد وإنفاذ قوانين تنتهج التمييز بصورة محددة ضد المسلمين وتستهدفهم،
</seg>
<seg id="59127">
        وإذ يثـير جزعها أيضا الحالات الخطيرة من التعصب والتمييز وأعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد وأعمال الترهيب والإكراه بدافع التطرف الديني أو غير الديني التي تحدث في أنحاء كثيرة من العالم وتهدد التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="59128">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن تشويه صورة الأديان سبب من أسباب التنافر الاجتماعي يفضي إلى انتهاك حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="59129">
        وإذ تثير بالغ جزعها الاتجاهات المتزايدة نحو التمييز على أساس الدين والمعتقد، بما في ذلك في بعض السياسات والقوانين الوطنية التي تصم مجموعات من الأشخاص ينتمون إلى ديانات ومعتقدات معينة، وذلك بعدة ذرائع تتصل بالأمن والهجرة غير المشروعة، وإذ تلاحظ أن تزايد الخطاب الصادر عن المفكرين ووسائط الإعلام من بين العوامل المتسببة في تفاقم هذا التمييز،
</seg>
<seg id="59130">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق الاتجاه المتزايد في السنوات الأخيرة للتصريحات التي تنطوي على هجوم على الديانات، ولا سيما على الإسلام والمسلمين، وبخاصة في محافل حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="59131">
        1 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء النظرة النمطية السلبية إلى الأديان، وإزاء مظاهر التعصب والتمييز في مسائل الدين أو المعتقد التي لا تزال واضحة في بعض مناطق العالم؛
</seg>
<seg id="59132">
        2 - تعرب عن استيائها الشديد من الهجمات والاعتداءات المادية على المنشآت التجارية والمراكز الثقافية وأماكن العبادة الخاصة بجميع الأديان، وكذلك استهداف الرموز الدينية؛
</seg>
<seg id="59133">
        3 - تلاحظ مع بالغ القلق اشتداد حملة تشويه صورة الأديان والوصف الوصمي العرقي والديني للأقليات المسلمة في أعقاب أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 المأساوية؛
</seg>
<seg id="59134">
        4 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب؛
</seg>
<seg id="59135">
        5 - تعرب أيضا عن بالغ قلقها إزاء البرامج والخطط التي تنفذها المنظمات والمجموعات المتطرفة بهدف تشويه صورة الأديان، وبخاصة عندما تدعمها الحكومات؛
</seg>
<seg id="59136">
        6 - تعرب عن استيائها من استخدام وسائط الإعلام المطبوعة والسمعية والبصرية والإلكترونية، بما فيها الإنترنت، وأية وسيلة أخرى للتحريض على أعمال العنف أو كراهية الأجانب أو ما يتصل بذلك من تعصب والتمييز ضد الإسلام أو أي دين آخر؛
</seg>
<seg id="59137">
        7 - تعترف بأن تشويه صورة الأديان يصبح، في سياق مكافحة الإرهاب ورد الفعل إزاء تدابير مكافحة الإرهاب، عاملا مشددا يسهم في حرمان المجموعات المستهدفة من حقوقها الأساسية وحرياتها وكذلك في إقصائها الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="59138">
        8 - تؤكد ضرورة المكافحة الفعالة لتشويه صورة جميع الأديان، وصورة الإسلام والمسلمين بوجه خاص، ولا سيما في محافل حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="59139">
        9 - تشدد على أن لكل فرد الحق في حرية التعبير الذي ينبغي أن يمارس بطريقة مسؤولة، ويمكن بالتالي أن يخضع لقيود حسب المنصوص عليه في القانون وحسبما يقتضيه احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب واحترام الديانات والمعتقدات؛
</seg>
<seg id="59140">
        10 - تحث الدول على اتخاذ إجراءات حازمة لمنع نشر أفكار العنصرية وكراهية الأجانب والمواد التي تستهدف أي ديانة أو أتباعها وتشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف؛
</seg>
<seg id="59141">
        11 - تحث أيضا الدول على القيام، في إطار نظمها القانونية والدستورية، بتوفير الحماية الكافية من جميع أعمال الكراهية والتمييز والترهيب والإكراه الناجمة عن تشويه صورة الأديان، وعلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتعزيز التسامح واحترام جميع الأديان ومنظومات القيم التي تحكمها، وأن تكمل نظمها القانونية باستراتيجيات فكرية وأخلاقية لمكافحة الكراهية والتعصب الدينيين؛
</seg>
<seg id="59142">
        12 - تحث جميع الدول على ضمان قيام جميع الموظفين العموميين، بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين والعسكريون وموظفو الخدمة المدنية والمعلمون أثناء أدائهم مهامهم الرسمية، باحترام مختلف الأديان والمعتقدات وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وضمان توفير أي تثقيف أو تدريب لازم ومناسب لهم؛
</seg>
<seg id="59143">
        13 - تشدد على ضرورة مكافحة تشويه صورة الأديان عن طريق وضع إجراءات في شكل استراتيجيات وتنسيقها على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي، من خلال التثقيف وإذكاء الوعي؛
</seg>
<seg id="59144">
        14 - تحث الدول على ضمان حصول الجميع على التعليم، بموجب القانون وفي الممارسة العملية، بما في ذلك حصول جميع الأطفال، إناثا وذكورا، على التعليم الابتدائي المجاني، وضمان حصول الكبار على التعليم والتثقيف مدى الحياة، على أساس احترام حقوق الإنسان والتنوع والتسامح دون تمييز من أي نوع كان، والكف عن اتخاذ أي تدابير قانونية أو غيرها تفضي إلى التفرقة العنصرية في مجال الالتحاق بالمدارس؛
</seg>
<seg id="59145">
        15 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يشرع في حوار عالمي لإيجاد ثقافة تسامح وسلام تقوم على احترام حقوق الإنسان واحترام التنوع الديني، وتحث الدول والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية على دعم هذا الحوار وتشجيعه؛
</seg>
<seg id="59146">
        16 - تؤكد أن على مجلس حقوق الإنسان أن يقوم بتعزيز الاحترام العالمي لجميع القيم الدينية والثقافية والتصدي لحالات التعصب والتمييز والتحريض على كراهية أي طائفة أو أتباع أي دين؛
</seg>
<seg id="59147">
        17 - تهيب بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعزز وتدرج جوانب حقوق الإنسان في الحوار بين الحضارات، عن طريق جملة أمور منها:
</seg>
<seg id="59148">
        (أ) دمجها في حلقات دراسية تتناول مواضيع محددة وفي مناقشات خاصة بشأن المساهمات الإيجابية للثقافات والتنوع الديني والثقافي، بوسائل منها البرامج التعليمية، ولا سيما البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، الذي أعلن في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004([1]) انظر القرارين 59/113 ألف وباء.)؛
</seg>
<seg id="59149">
        (ب) تعاون مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع سائر المنظمات الدولية ذات الصلة في عقد مؤتمرات مشتركة تستهدف تشجيع هذا الحوار وتعزيز فهم الطابع العالمي لحقوق الإنسان وإعمال هذه الحقوق على مختلف المستويات؛
</seg>
<seg id="59150">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يشمل مسألة احتمال وجود ترابط بين تشويه صورة الأديان والزيادة المفاجئة في التحريض والتعصب والكراهية في كثير من أنحاء العالم.
</seg>
<seg id="59151">
        القرار 61/165
</seg>
<seg id="59152">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.2 و Corr.1، الفقرة 123)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بليز، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيرو، توغو، الجزائر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، رواندا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، السنغال، السودان، شيلي، طاجيكستان، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غينيا، الفلبين، قيرغيزستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لبنان، مالي، مصر، المغرب، المكسيك، النيجر، نيجيريا، هندوراس.)
</seg>
<seg id="59153">
        61/165 - حماية المهاجرين
</seg>
<seg id="59154">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="59155">
        إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن حماية المهاجرين، وآخرها القرار 60/169 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، وإذ تشير أيضا إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/47 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="59156">
        وإذ تؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، الذي ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأنه يحق لكل إنسان التمتع بجميع الحقوق والحريات المبينة فيه، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،
</seg>
<seg id="59157">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن لكل فرد الحق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة، وفي مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده،
</seg>
<seg id="59158">
        وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، المجلد 1249، الرقم 20378.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) المرجع نفسه، المجلد 660، الرقم 9464. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2220، الرقم 39481.)،
</seg>
<seg id="59159">
        وإذ تشير أيضا إلى الأحكام المتعلقة بالمهاجرين، الواردة في نتائج مختلف المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="59160">
        وإذ ترحب بإنشاء مجلس حقوق الإنسان، المسؤول عن تعزيز الاحترام العالمي لحماية كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز أيا كان نوعه وبطريقة عادلة ومتساوية،
</seg>
<seg id="59161">
        وإذ ترحب أيضا بالحـوار الرفيـع المستــوى بشــأن الهجـرة الدوليــة والتنمية الذي جرى في نيويورك يومي 14 و 15 أيلول/سبتمبر 2006 بغرض مناقشة الجوانب المتعددة الأبعاد للهجرة الدولية والتنمية، والذي أقر فيه بوجود علاقة بين الهجرة الدولية والتنمية وحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="59162">
        وإذ تضع في الاعتبار أن السياسات والمبادرات المتعلقة بمسألة الهجرة، بما في ذلك ما يشير منها إلى الإدارة المنظمة للهجرة، ينبغي أن تشجع النهج الكلية التي تأخذ في الحسبان أسباب هذه الظاهرة ونتائجها، بالإضافة إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين،
</seg>
<seg id="59163">
        وإذ تلاحظ أن كثيرا من العاملات المهاجرات يعملـن في الاقتصاد غير الرسمي وفي أعمال أقل اعتمادا على المهارات مقارنة بالرجال، مما يجعلهن أكـثر عرضة لسـوء المعاملة والاستغلال،
</seg>
<seg id="59164">
        وإذ يساورها القلق إزاء العدد الكبير والمتزايد للمهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، الذين يعرضون أنفسهم للخطر بمحاولة عبور الحدود الدولية دون حيازة وثائق السفر المطلوبة، وإذ تشدد على أن الدول ملزمة باحترام حقوق الإنسان لهؤلاء المهاجرين،
</seg>
<seg id="59165">
        وإذ تؤكد أهمية قيام الدول، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بتنظيم حملات إعلامية ترمي إلى بيان الفرص والقيود والحقوق في حالة الهجرة لتمكين كل فرد من اتخاذ قرارات واعية وللحيلولة دون استخدامهم وسائل خطرة لعبور الحدود الدولية،
</seg>
<seg id="59166">
        وإذ تشدد على الطابع العالمي لظاهرة الهجرة، وعلى أهمية التعاون والحوار على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي في هذا المجال، حسب الاقتضاء، وعلى ضرورة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، ولا سيما في وقت تتزايد فيه تدفقات الهجرة في اقتصاد معولم، وتحدث في سياق من الشواغل الأمنية الجديدة،
</seg>
<seg id="59167">
        1 - تطلب إلى الدول أن تقوم بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين وحمايتها بصورة فعالة، أيا كان وضعهم كمهاجرين، ولا سيما حقوق النساء والأطفال؛
</seg>
<seg id="59168">
        2 - تحيط علما مع الاهتمام بالتقرير المؤقت الذي قدمه المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين([1]) انظر A/61/324.)؛
</seg>
<seg id="59169">
        3 - تهيب بالدول التي لم توقع وتصدق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم([1]) المرجع نفسه، المجلد 660، الرقم 9464. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) أو لم تنضم إليها بعد أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية، وتطلب إلى الأمين العام مواصلة بذل جهوده من أجل إذكاء الوعي بالاتفاقية وتعزيزها؛
</seg>
<seg id="59170">
        4 - تحث الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) والبروتوكولين المكملين لها، وهما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو([1]) المرجع نفسه، المرفق الثالث.)، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.), على تنفيذها بالكامل، وتهيب بالدول التي لم تصدق عليها أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="59171">
        5 - تحيط علما بتقرير اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن دورتيها الثالثة والرابعة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 48 (A/61/48).)؛
</seg>
<seg id="59172">
        6 - تطلب إلى جميع الدول والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة ذوي الصلة أن يضعوا في الحسبان في سياساتهم ومبادراتهم المتعلقة بقضايا الهجرة الطابع العالمي لظاهرة الهجرة وأن يولوا الاهتمام الواجب للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي في هذا الميدان، بوسائل منها إجراء حوارات عن الهجرة تشمل بلدان المنشأ وبلدان المقصد والعبور، وكذلك المجتمع المدني، بما فيه المهاجرون، بقصد إجراء دراسة شاملة تتناول جوانب منها أسباب هذه الظاهرة ونتائجها والتحديات التي تمثلها الهجرة غير الشرعية أو المخالفة للأنظمة، مع إيلاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين؛
</seg>
<seg id="59173">
        7 - تعرب عن القلـق إزاء ما اعتمدته بعض الدول من تشريعات وتدابير ربما تقيد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين، وتؤكد من جديد أن على الدول، عند ممارستها لحقها السيادي في سن وإنفاذ تدابير تتعلق بالهجرة وبأمن حدودها، واجب الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان للمهاجرين؛
</seg>
<seg id="59174">
        8 - تطلب إلى الدول أن تتخذ تدابير ملموسة للحيلولة دون انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين أثناء عبور أراضيها، بما في ذلك في الموانئ والمطارات وعند الحدود وفي نقاط تفتيش المهاجرين، وأن تدرب الموظفين العموميين الذين يعملون في تلك المرافق وفي مناطق الحدود على معاملة المهاجرين باحترام ووفقا للقانون، وأن تعمد، وفقا للقانون المعمول به، إلى مقاضاة من يقترف أي فعل ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان للمهاجرين، من قبيل الاحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاكات الحق في الحياة، بما فيها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، أثناء عبورهم من بلدهم الأصلي إلى بلد المقصد، أو العكس، بما في ذلك مرورهم عبر الحدود الوطنية؛
</seg>
<seg id="59175">
        9 - تهيب بالدول أن تعالج مسألة الهجرة الدولية عن طريق التعاون والحوار على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي، من خلال نهج شامل ومتوازن، وعن طريق الاعتراف بأدوار ومسؤوليات بلدان المنشأ والعبور والمقصد في تعزيز حقوق الإنسان للمهاجرين وحمايتها، وتجنب النهج التي قد تزيد من ضعفهم؛
</seg>
<seg id="59176">
        10 - تدين بشدة مظاهر وأعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد المهاجرين، والقوالب النمطية التي يوسمون بها في كثير من الأحيان، بما في ذلك على أساس الدين أو المعتقد، وتحث الدول على تطبيق القوانين القائمة متى حدثت أفعال أو برزت مظاهر أو استخدمت تعابير تنم عن كراهية الأجانب أو التعصب ضد المهاجرين، وذلك بغية استئصال ظاهرة إفلات من يرتكبون الأفعال التي تنم عن كراهية الأجانب والعنصرية من العقاب؛
</seg>
<seg id="59177">
        11 - تطلب إلى جميع الدول أن تقوم، طبقا لتشريعاتها الوطنية والصكوك القانونية الدولية المعمول بها التي هي طرف فيها، بإنفاذ قوانين العمل بطريقة فعالة، ويشمل ذلك التصدي لانتهاكات تلك القوانين، فيما يتعلق بعلاقات العمل وظروفه المتصلة بالعمال المهاجرين، بما في ذلك الأمور المتصلة بأجورهم وأوضاعهم الصحية وسلامتهم في أماكن العمل، وحقهم في حرية تكوين جمعيات؛
</seg>
<seg id="59178">
        12 - تشجع جميع الدول على إزالة العراقيل التي قد تمنع تحويلات المهاجرين النقدية من الوصول بصورة آمنة وبسرعة ودون قيود إلى بلدانهم الأصلية أو إلى أي بلد آخر، وفقا للتشريعات المعمول بها، والنظر، حسب الاقتضاء، في اتخاذ تدابير لحل المشاكل الأخرى التي قد تعوق تلك التحويلات؛
</seg>
<seg id="59179">
        13 - ترحب ببرامج الهجرة التي اعتمدتها بعض البلدان والتي تتيح للمهاجرين الاندماج التام في البلدان المضيفة، وتيسر لم شمل الأسر، وتهيئ بيئة متجانسة ومتسامحة يشيع فيها الاحترام، وتشجع الدول على النظر في إمكانية اعتماد برامج من هذا القبيل؛
</seg>
<seg id="59180">
        14 - تطلب إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وإلى جميع أصحاب المصلحة المعنيين، ولا سيما مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين ضمان إدراج منظور حقوق الإنسان للمهاجرين ضمن القضايا ذات الأولوية في المناقشات الجارية داخل منظومة الأمم المتحدة بشأن الهجرة الدولية والتنمية، مع مراعاة المناقشات بشأن الحوار الرفيع المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية، التي جرت عملا بقرار الجمعية العامة 58/208 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="59181">
        15 - تطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في دورتها الثانية والستين وتقرر مواصلة دراسة المسألة في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".
</seg>
<seg id="59182">
        القرار 61/166
</seg>
<seg id="59183">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.2 و Corr.1، الفقرة 123)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بنن، بيلاروس، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زمبابوي، السودان، الصين، غينيا - بيساو، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كوبا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 86 صوتا مقابل 64 صوتا وامتناع 26 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="59184">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيكاراغوا، هايتي، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="59185">
        المعارضون: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="59186">
        الممتنعون: إثيوبيا، الأردن، أرمينيا، أنتيغوا وبربودا، أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، بوروندي، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جيبوتي، دومينيكا، الصومال، غانا، غيانا، فانواتو، فيجي، كوستاريكا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، نيجيريا
</seg>
<seg id="59187">
        61/166 - تشجيع إجراء حوار منصف وقائم على الاحترام المتبادل بشأن حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="59188">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="59189">
        إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وإعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،
</seg>
<seg id="59190">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان ذات صبغة عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي على نحو منصف وعادل، وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام، وأن من الواجب أن توضع في الاعتبار أهمية الخصوصيات الوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية،
</seg>
<seg id="59191">
        وإذ تؤكد أهمية أن تقوم بين الدول علاقات ودية تستند إلى احترام مبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وتحقيق التعاون الدولي على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وتشجيع احترامها،
</seg>
<seg id="59192">
        وإذ تشدد على مسؤوليات جميع الدول، وفقا للميثاق، إزاء احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز من أي نوع، سواء بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر،
</seg>
<seg id="59193">
        وإذ تضع في الاعتبار قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 المعنون "مجلس حقوق الإنسان"، ولا سيما مقرر الجمعية الذي يقضي بأن يجري المجلس استعراضا دوريا عالميا بصورة تكفل التغطية العالمية والمعاملة المتكافئة لجميع الدول، ومقرر المجلس بشأن إنشاء فريق عامل حكومي دولي مفتوح باب العضوية فيما بين الدورات لوضع طرائق آلية الاستعراض الدوري العالمي، استنادا إلى حوار تفاعلي بالإضافة إلى معلومات موضوعية وموثوق بها([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 53 (A/61/53)، الجزء الأول، الفصل الثاني، الفرع باء، المقرر 1/103.)،
</seg>
<seg id="59194">
        وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة ستقدم توصيات بغرض تعزيز التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والصحية، وبغرض المساعدة على إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="59195">
        وإذ تسلم بأن القرارات ذات الدوافع السياسية والمتحيزة الموجهة ضد بلدان بعينها فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان تقوض بشدة مبدأي الموضوعية وعدم الانتقائية لدى النظر في مسائل حقوق الإنسان، وتفضي إلى نتائج عكسية فيما يخص قضية تعزيز حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="59196">
        1 - تحث الدول الأعضاء على مواصلة توطيد التعاون الدولي على تعزيز حقوق الإنسان وتشجيع احترامها بغرض توطيد الحوار وتوسيع نطاق التفاهم فيما بين الحضارات والثقافات والأديان؛
</seg>
<seg id="59197">
        2 - تهيب بالدول الأعضاء أن تستند في نهجها إزاء إقامة حوار دولي بشأن حقوق الإنسان إلى ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وإعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، وأن تحجم عن اتباع نهج لا تتسق مع ذلك الإطار الدولي؛
</seg>
<seg id="59198">
        3 - تؤكد من جديد أنه ينبغي الاسترشاد بمبادئ العالمية وعدم الانتقائية والحياد والموضوعية في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، كأحد الشواغل المشروعة لدى المجتمع العالمي، وفي إقامة حوار دولي بشأن حقوق الإنسان، وأنه لا ينبغي تسخير ذلك لتحقيق مآرب سياسية؛
</seg>
<seg id="59199">
        4 - تشدد على ضرورة تجنب القرارات المتحيزة ذات الدوافع السياسية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في بلدان بعينها، ونهج المجابهة، واستغلال حقوق الإنسان لمآرب سياسية، والاستهداف الانتقائي لفرادى البلدان لاعتبارات لا صلة لها بالموضوع، وازدواجية المعايير في أعمال الأمم المتحدة التي تتناول مسائل حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="59200">
        5 - تؤكد أن احترام التنوع السياسي والاقتصادي والثقافي لدى الجميع يسهم في إقامة علاقات مستقرة وودية فيما بين البلدان، وفي إقامة حوار دولي منصف وقائم على الاحترام المتبادل بشأن حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="59201">
        6 - تشدد على استمرار الحاجة إلى معلومات غير متحيزة وموضوعية عن حالة حقوق الإنسان في جميع البلدان، والحاجة إلى تقديم هذه المعلومات دون تحيز، بما في ذلك عن طريق تقارير المقررين والممثلين الخاصين، والخبراء المستقلين، والأفرقة العاملة؛
</seg>
<seg id="59202">
        7 - تقرر أن تنظر في المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".
</seg>
<seg id="59203">
        القرار 61/167
</seg>
<seg id="59204">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.2 و Corr.1، الفقرة 123)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، توغو، توفالو، تيمور - ليشتي، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، غامبيا، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="59205">
        61/167 - الترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
</seg>
<seg id="59206">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="59207">
        إذ تشير إلى قرارها 32/127 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1977 وإلى قراراتها اللاحقة المتعلقة بالترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="59208">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 1993/51 المؤرخ 9 آذار/مارس 1993([1]) انظر: الوثائــــق الرسمية للمجلس الاقتصــــادي والاجتماعــــي، 1993، الملحــــق رقـــم 3 والتصويبات (E/1993/23 و Corr.2 و 4 و 5)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) وإلى قراراتها اللاحقة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="59209">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات اللجنة ذات الصلة والمتعلقة بالخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، بما فيها آخر قراراتها بشأن هذا الموضوع، وهو القرار 2004/81 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="59210">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، واللذين يكرران التأكيد على جملة أمور منها الحاجة إلى النظر في إمكانية إقامة ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها حيثما لا توجد هذه الترتيبات بالفعل،
</seg>
<seg id="59211">
        وإذ تشير إلى أن المؤتمر العالمي أوصى بإتاحة مزيد من الموارد من أجل تدعيم الترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في إطار برنامج التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="59212">
        وإذ تؤكد من جديد أن الترتيبات الإقليمية تؤدي دورا هاما في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وأنها ينبغي أن توطد المعايير العالمية لحقوق الإنسان كما وردت في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="59213">
        وإذ ترحب بالنهج الإقليمي ودون الإقليمي الذي ما فتئت المفوضية تطبقه بصورة منهجية من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل والأساليب التكميلية بهدف تحقيق أقصى قدر ممكن من التأثير لأنشطة الأمم المتحدة على الصعيد الوطني، وبما تعتزم المفوضية إنشاءه من مكاتب إقليمية جديدة،
</seg>
<seg id="59214">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) A/61/513.)؛
</seg>
<seg id="59215">
        2 - ترحب بما تبذله مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من التعاون والمساعدة المستمرين من أجل مواصلة تعزيز الترتيبات والآليات الإقليمية القائمة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما عن طريق التعاون التقني الذي يستهدف بناء القدرات الوطنية والإعلام والتثقيف، بغية تبادل المعلومات والخبرات في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="59216">
        3 - ترحب أيضا، في هذا الصدد، بما تبذله المفوضية من التعاون الوثيق في تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل إقليمية ودون إقليمية في ميدان حقوق الإنسان، واجتماعات للخبراء الحكوميين الرفيعي المستوى، ومؤتمرات إقليمية للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، تهدف إلى إيجاد مزيد من الفهم في تلك المناطق للمسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتحسين الإجراءات، ودراسة النظم المختلفة لتعزيز وحماية المعايير المقبولة عالميا لحقوق الإنسان، وتحديد العقبات التي تعترض سبيل التصديق على المعاهدات والاستراتيجيات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان بغية تذليل هذه العقبات؛
</seg>
<seg id="59217">
        4 - تسلم، من ثم، بأن التقدم المحرز في تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها يتوقف في المقام الأول على الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والمحلي، وبأن النهج الإقليمي ينبغي أن يتضمن تعاونا وتنسيقا مكثفين مع جميع الشركاء المعنيين، مع مراعاة أهمية التعاون على الصعيد الدولي؛
</seg>
<seg id="59218">
        5 - تؤكد أهمية برنامج التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، وتناشد مجددا جميع الحكومات أن تهتم بالاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها الأمم المتحدة في إطار برنامج تنظيم دورات إعلامية أو تدريبية على الصعيد الوطني للموظفين الحكوميين بشأن تطبيق المعايــير الدولية لحقوق الإنسان والاستفادة من خبرات الهيئات الدولية ذات الصلة، وتلاحظ مع الارتياح ما تم في هذا الصدد من إقامة مشاريع للتعاون التقني مع الحكومات في جميع المناطق؛
</seg>
<seg id="59219">
        6 - ترحب بأنشطة التبادل المتنامية بين الأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، من ناحية، والمنظمات والمؤسسات الإقليمية، مثل جامعة الدول العربية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا ومجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمة الدولية للفرانكوفونية وغيرها من المؤسسات الإقليمية، من ناحية أخرى؛
</seg>
<seg id="59220">
        7 - ترحب أيضا بإيفاد المفوضية لممثلين إقليميين إلى المناطق دون الإقليمية وإلى اللجان الإقليمية، ولا سيما تعيين ممثل إقليمي لمنطقة وسط آسيا في بيشكيك؛
</seg>
<seg id="59221">
        8 - ترحب كذلك بالتقدم المحرز في مجال إقامة الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتلاحظ مع الاهتمام، في هذا الصدد، ما يلي:
</seg>
<seg id="59222">
        (أ) التعاون المتزايد بين المفوضية والمنظمات الأفريقية والمنظمات الأفريقية الفرعية، وبخاصة الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي؛
</seg>
<seg id="59223">
        (ب) الدعم المقدم من المفوضية إلى الاتحاد الأفريقي لتوطيد تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في أفريقيا، وترحب في هذا الصدد بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛
</seg>
<seg id="59224">
        (ج) زيادة التبادل القيم للخبرات الوطنية الفعلية في حلقة العمل الثالثة عشرة المتعلقة بالتعاون الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، المعقودة في بيجين في الفترة من 30 آب/أغسطس إلى 2 أيلول/سبتمبر 2005، بشأن تنفيذ الإطار الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يسهم في زيادة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في المنطقة، وترحب في هذا الصدد بإنشاء مكتب للمفوضية لمنطقة المحيط الهادئ في سوفا وبالخطوات التي اتخذتها المفوضية لإقامة مركز للأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، عملا بقرار الجمعية العامة 60/153 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005؛
</seg>
<seg id="59225">
        (د) المشاورات الجارية فيما بين الحكومات الرامية إلى بحث إمكانية إقامة ترتيبات إقليمية لحقوق الإنسان والمعقودة في سياق الإطار الإقليمي، مع تلقي الدعم والمشورة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="59226">
        (هـ) الأنشطة المضطلع بها في إطار المشروع الإقليمي للمفوضية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وتقوية التعاون بين المفوضية ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومنظمة الدول الأمريكية؛
</seg>
<seg id="59227">
        (و) الأنشطة المضطلع بها في إطار التعاون بين المفوضية وجامعة الدول العربية؛
</seg>
<seg id="59228">
        (ز) التعاون المستمر من أجل إعمال المعايير العالمية بين المفوضية والمنظمات الإقليمية في أوروبا ووسط آسيا، وتحديدا الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبخاصة فيما يتعلق بالأنشطة المضطلع بها على الصعيد القطري؛
</seg>
<seg id="59229">
        9 - تدعو الدول في المناطق التي لا توجد فيها حتى الآن ترتيبات إقليمية في ميدان حقوق الإنسان إلى النظر، مستعينة بالدعم والمشورة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، في إبرام اتفاقات تهدف إلى إنشاء آلية إقليمية ملائمة، داخل منطقة كل منها، لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="59230">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعزيز أنشطة التبادل بين الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية العاملة في ميدان حقوق الإنسان، وأن يعمل على إتاحة موارد كافية من الميزانية العادية للتعاون التقني لصالح الأنشطة التي تضطلع بها المفوضية من أجل تعزيز الترتيبات الإقليمية؛
</seg>
<seg id="59231">
        11 - تطلب إلى المفوضية أن تواصل إيلاء اهتمام خاص لتوخي أنسب السبل لتقديم المساعدة إلى البلدان في مختلف المناطق، بناء على طلبها، في إطار برنامج التعاون التقني، وأن تقدم، عند الاقتضاء، ما يتصل بذلك من توصيات، وترحب في هذا الصدد بقرار المفوضية تعزيز نظم الحماية الوطنية وفقا للإجراء 2 من برنامج الأمين العام للإصلاح([1]) انظر A/57/387 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="59232">
        12 - تدعو الأمين العام إلى أن يدرج، في التقرير الذي سيقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة، معلومات عما أحرز من تقدم منذ اعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) بشأن تدعيم تبادل المعلومات وتوسيع نطاق التعاون بين أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية في ميدان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="59233">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن حالة الترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ويصوغ فيه مقترحات وتوصيات محددة بشأن سبل ووسائل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والترتيبات الإقليمية في ميدان حقوق الإنسان، وأن يدرج في التقرير نتائج الإجراءات المتخذة عملا بهذا القرار؛
</seg>
<seg id="59234">
        14 - تقرر أن تواصل النظر في المسألة في دورتها الثالثة والستين.
</seg>
<seg id="59235">
        القرار 61/168
</seg>
<seg id="59236">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.2 و Corr.1، الفقرة 123)([1]) قدمت الصين، وكوبا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="59237">
        61/168 - تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="59238">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="59239">
        إذ تعيد تأكيد التزامها بتعزيز التعاون الدولي، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما في الفقرة 3 من المادة 1 منه، بالإضافة إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، بغية توطيد التعاون الصادق بين الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="59240">
        وإذ تشير إلى اعتمادها إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.) وإلى قرارها 60/156 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/54 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005 والمتعلق بتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="59241">
        وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، وإلى الدور الذي يؤديه في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="59242">
        وإذ تسلم بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان له أهمية جوهرية في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة على الوجه الأكمل، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال،
</seg>
<seg id="59243">
        وإذ تسلم أيضا بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يستندا إلى مبدأ التعاون والحوار الصادق وأن يهدفا إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء،
</seg>
<seg id="59244">
        وإذ تؤكد من جديد أن الحوار فيما بين الأديان والثقافات والحضارات في ميدان حقوق الإنسان يمكن أن يسهم إلى حد كبير في تعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="59245">
        وإذ تؤكد على الحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بطرق عدة من بينها التعاون الدولي،
</seg>
<seg id="59246">
        وإذ تشدد على أن التفاهم المتبادل والحوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامة في جميع الأنشطة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="59247">
        وإذ تشير إلى اتخاذ اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان القرار 2000/22 المؤرخ 18 آب/أغسطس 2000 والمتعلق بتعزيز الحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان في دورتها الثانية والخمسين([1]) انظر E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="59248">
        1 - تؤكد من جديد أن من مقاصد الأمم المتحدة ومن مسؤولية جميع الدول الأعضاء تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها والتشجيع على احترامها بطرق عدة من بينها التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="59249">
        2 - تسلم بأن الدول، بالإضافة إلى المسؤوليات الخاصة المنوطة بها تجاه مجتمعاتها فرادى، مسؤولة مسؤولية جماعية عن إعلاء مبادئ كرامة الإنسان والمساواة والإنصاف على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="59250">
        3 - تؤكد من جديد أن الحوار فيما بين الثقافات والحضارات ييسر قيام ثقافة قوامها التسامح واحترام التنوع، وترحب في هذا الصدد بعقد مؤتمرات واجتماعات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بشأن الحوار بين الحضارات؛
</seg>
<seg id="59251">
        4 - تحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على بناء نظام دولي على أساس الشمولية والعدل والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم المتبادل وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان على الصعيد العالمي، وعلى نبذ جميع مذاهب الاستبعاد على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="59252">
        5 - تؤكد من جديد أهمية تقوية التعاون الدولي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيق أهداف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="59253">
        6 - ترى أن التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، طبقا للمقاصد والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ينبغي أن يسهم إسهاما فعالا وعمليا في المهمة الملحة المتمثلة في منع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="59254">
        7 - تؤكد من جديد وجوب الاهتداء في العمل على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة وحمايتها وإعمالها إعمالا كاملا بمبادئ العالمية وعدم الانتقائية والموضوعية والشفافية، بما يتسق والمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق؛
</seg>
<seg id="59255">
        8 - تهيب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية أن تواصل إجراء حوار بناء ومشاورات من أجل زيادة فهم حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة وتعزيزها وحمايتها، وتشجع المنظمات غير الحكومية على المساهمة الفعالة في هذا المسعى؛
</seg>
<seg id="59256">
        9 - تدعـو الدول وآليات الأمم المتحدة وإجراءاتها ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى مواصلة الاهتمام بما للتعاون المتبادل والتفاهم والحوار من أهمية في كفالة تعزيز حقوق الإنسان كافة وحمايتها؛
</seg>
<seg id="59257">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، في تعاون مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالتشاور مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون والحوار على الصعيد الدولي في إطار آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="59258">
        11 - تقـرر أن تواصل نظرها في المسألة في دورتها الثانية والستين.
</seg>
<seg id="59259">
        القرار 61/169
</seg>
<seg id="59260">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.2 و Corr.1، الفقرة 123)(([1]) قدمت الصين، وكوبا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 134 صوتا مقابل 53 صوتا وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="59261">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="59262">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="59263">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="59264">
        61/169 - الحق في التنمية
</seg>
<seg id="59265">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="59266">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، الذي يعرب بوجه خاص عن العزم على الدفع بالرقي الاجتماعي قدما ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، فضلا عن استخدام الآليات الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها،
</seg>
<seg id="59267">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="59268">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="59269">
        وإذ تشير كذلك إلى أن إعلان الحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، أكد أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وأن تكافؤ الفرص من أجل التنمية حق للدول وللأفراد الذين يكونون الدول على حد سواء، وأن الفرد هو محور الاهتمام والمستفيد الرئيسي من التنمية،
</seg>
<seg id="59270">
        وإذ تشدد على أن إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) أكدا من جديد أن الحق في التنمية حق عالمي غير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وأن الفرد هو محور الاهتمام والمستفيد الرئيسي من التنمية،
</seg>
<seg id="59271">
        وإذ تؤكد من جديد الهدف الرامي إلى جعل الحق في التنمية أمرا واقعا لكل شخص، على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="59272">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الطابع العالمي لجميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في التنمية، وعدم قابليتها للتجزئة، وتشابكها وترابطها وتعاضدها،
</seg>
<seg id="59273">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء تعليق المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية، وإذ تؤكد الحاجة إلى أن تسفر جولة الدوحة الإنمائية عن نتائج ناجحة في مجالات أساسية من قبيل الزراعة وإمكانية وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق وتيسير التجارة والتنمية والخدمات،
</seg>
<seg id="59274">
        وإذ تشير إلى نتائج الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، التي عقدت في ساو باولو، البرازيل، في الفترة من 13 إلى 18 حزيران/يونيه 2004، بشأن موضوع "تعزيز الاتساق بين الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والعمليات الاقتصادية العالمية من أجل النمو الاقتصادي والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية''([1]) انظر TD/412.)،
</seg>
<seg id="59275">
        وإذ تشير أيضا إلــى جميـــع قــــراراتها السابقــــة وقرار مجلس حقوق الإنسان 1/4 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 53 (A/61/53)، الجزء الأول، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية، ولا سيما قرار اللجنة 1998/72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، بشأن الحاجة الملحة إلى مواصلة السير قدما من أجل إعمال الحق في التنمية على النحو المبين في إعلان الحق في التنمية،
</seg>
<seg id="59276">
        وإذ ترحب بنتائج الدورة السابعة للفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع للجنة حقوق الإنسان المعقودة في جنيف في الفترة من 9 إلى 13 كانون الثاني/يناير 2006، الواردة في تقرير الفريق العامل([1]) E/CN.4/2006/26.)،
</seg>
<seg id="59277">
        وإذ تشير إلى المؤتمر الرابع عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في هافانا، يومي 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2006، والاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق حركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في بوتراجايا، ماليزيا، يومي 29 و 30 أيار/مايو 2006، والمؤتمر الوزاري الرابع عشر لحركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 17 إلى 19 آب/أغسطس 2004،
</seg>
<seg id="59278">
        وإذ تكرر تأكيد تأييدها المتواصل للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.) بوصفها إطارا إنمائيا لأفريقيا،
</seg>
<seg id="59279">
        وإدراكا منها أن الفقر امتهان للكرامة الإنسانية،
</seg>
<seg id="59280">
        وإدراكا منها أيضا أن الفقر المدقع والجوع يشكلان تهديدا عالميا يتطلب الالتزام الجماعي من جانب المجتمع الدولي بالقضاء عليه عملا بالهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية، وتهيب من ثم بالمجتمع الدولي، بما فيه مجلس حقوق الإنسان، أن يساهم في تحقيق ذلك الهدف،
</seg>
<seg id="59281">
        وإدراكا منها كذلك أن حالات الظلم عبر التاريخ قد ساهمت قطعا في انتشار الفقر، والتخلف، والتهميش، والإقصاء الاجتماعي، والتفاوت الاقتصادي، وعدم الاستقرار، وانعدام الأمن بين العديد من الناس في مختلف أرجاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="59282">
        وإذ تؤكد أن القضاء على الفقر يمثل أحد العناصر الحاسمة في تعزيز الحق في التنمية وإعماله، وأن الفقر مشكلة متعددة الأوجه تستلزم نهجا متكاملا ومتعدد الجوانب في تناول الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية على جميع الصعد، وبخاصة في سياق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد في اليوم ونسبة السكان الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 2015،
</seg>
<seg id="59283">
        1 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدها، بتوافق الآراء، الفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع للجنة حقوق الإنسان في دورته السابعة([1]) E/CN.4/2006/26.)، وتدعو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة المعنية الأخرى إلى تنفيذها فورا وعلى نحو كامل وفعال؛
</seg>
<seg id="59284">
        2 - تسلم بجدوى ما قرره مجلس حقوق الإنسان في قراره 1/4([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 53 (A/61/53)، الجزء الأول، الفصل الثاني، الفرع ألف.) الذي جدد بموجبه ولاية الفريق العامل وطلب إليه أن يجتمع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2007؛
</seg>
<seg id="59285">
        3 - تسلم أيضا بجدوى طلب مجلس حقوق الإنسان إلى فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بالحق في التنمية الاجتماع قبل نهاية عام 2006 بهدف تنفيذ التوصيات ذات الصلة الواردة في تقرير الفريق العامل عن دورته السابعة؛
</seg>
<seg id="59286">
        4 - تشدد على الأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 المنشئ لمجلس حقوق الإنسان، وتهيب بالمجلس في هذا الصدد أن:
</seg>
<seg id="59287">
        (أ) يعمل على الترويج للتنمية المستدامة والنهوض بها، وعلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="59288">
        (ب) يوافق على برنامج من شأنه أن يؤدي إلى الارتقاء بالحق في التنمية ليصبح على قدم المساواة مع سائر حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في صكوك حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="59289">
        5 - تلاحظ مع التقدير أن فرقة العمل الرفيعة المستوى درست، خلال اجتماعها الثاني، الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية واقترحت معايير لتقييمه دوريا سعيا إلى تحسين فعالية الشراكة العالمية فيما يتعلق بإعمال الحق في التنمية([1]) انظر E/CN.4/2005/WG.18/TF/3.)؛
</seg>
<seg id="59290">
        6 - تؤكد أهمية المبادئ الأساسية الواردة في استنتاجات الفريق العامل في دورته الثالثة([1]) E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفرع الثامن - ألف.) والمنسجمة مع أغراض الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل المساواة وعدم التمييز والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بوصفها مبادئ حاسمة لتعميم منظور الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي، وتشدد على أهمية مبدأي الإنصاف والشفافية؛
</seg>
<seg id="59291">
        7 - تؤكد أيضا أهمية مراعاة فرقة العمل الرفيعة المستوى والفريق العامل، أثناء تنفيذ ولايتيهما، للحاجة إلى:
</seg>
<seg id="59292">
        (أ) تعزيز عملية إضفاء الطابع الديمقراطي على نظام الحكم الدولي من أجل زيادة المشاركة الفعلية للبلدان النامية في صنع القرار الدولي؛
</seg>
<seg id="59293">
        (ب) العمل أيضا على تعزيز الشراكات الفعلية، مثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.) وغيرها من المبادرات المماثلة، مع البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بغرض إعمال حقها في التنمية، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="59294">
        (ج) السعي لزيادة تقبل الحق في التنمية وتيسير تطبيقه وإعماله على الصعيد الدولي، مع حث جميع الدول على صياغة ما يلزم من سياسات على الصعيد الوطني، ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان، وأيضا حث جميع الدول على توسيع وتعميق قاعدة التعاون الذي يعود بالنفع المشترك لكفالة التنمية والقضاء على معوقات التنمية في سياق تعزيز التعاون الدولي الفعال لإعمال الحق في التنمية، مع مراعاة أن التقدم الدائم صوب تنفيذ الحق في التنمية يستلزم اتخاذ سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني، فضلا عن إقامة علاقات اقتصادية منصفة وتهيئة بيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي؛
</seg>
<seg id="59295">
        (د) النظر في سبل ووسائل تكفل تنفيذ الحق في التنمية على سبيل الأولوية، بطرق منها مواصلة النظر في وضع اتفاقية بشأن الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="59296">
        (هـ) تعميم مراعاة الحق في التنمية في السياسات والأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق، وفي سياسات واستراتيجيات النظام المالي والتجاري المتعدد الأطراف الدولي، على أن يراعى، في هذا الصدد، أن المبادئ الأساسية للدوائر الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية، مثل الإنصاف وعدم التمييز والشفافية والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بما في ذلك إقامة الشراكات الفعلية من أجل التنمية، أمور لا غنى عنها في سبيل إعمال الحق في التنمية ومنع المعاملة القائمة على التمييز، استنادا إلى اعتبارات سياسية أو اعتبارات أخرى غير اقتصادية، في المسائل التي تهم البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="59297">
        8 - تسلم بجدوى الطلب الموجه إلى اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، أو آلية توفير المشورة من الخبراء التي ستخلفها، أن تواصل عملها الجاري بشأن الحق في التنمية، وفقا للأحكام ذات الصلة من قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان، وعملا بالمقررات التي سيتخذها مجلس حقوق الإنسان، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية في دورتها الثانية والستين عن التقدم المحرز في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="59298">
        9 - تدعو الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة الآخرين إلى المشاركة بنشاط في الدورات القادمة للمنتدى الاجتماعي، وتقر في الوقت نفسه بالدعم القوي الذي قدمته اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها إلى المنتدى في دوراته الثلاث الماضية؛
</seg>
<seg id="59299">
        10 - تؤكد من جديد الالتزام بتنفيذ الأهداف والغايات المحددة في جميع الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة وعملياتها الاستعراضية، ولا سيما المتعلقة منها بإعمال الحق في التنمية، مع التسليم بأن إعمال الحق في التنمية أمر حاسم في تحقيق المقاصد والأهداف والغايات الواردة في تلك الوثائق الختامية؛
</seg>
<seg id="59300">
        11 - تؤكد من جديد أيضا أن إعمال الحق في التنمية أمر أساسي من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، اللذين يعتبران جميع حقوق الإنسان حقوقا عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ويجعلان من الإنسان محور التنمية، ويقران أنه بالرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن غياب التنمية لا يمكن التذرع به لتبرير الحرمان من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛
</seg>
<seg id="59301">
        12 - تؤكد أن المسؤولية الرئيسية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة، وتؤكد من جديد المسؤولية الرئيسية للدول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛
</seg>
<seg id="59302">
        13 - تؤكد من جديد مسؤولية الدول في المقام الأول عن توفير الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية والتزامها بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
</seg>
<seg id="59303">
        14 - تؤكد من جديد أيضا الحاجة إلى بيئة دولية مؤاتية تفضي إلى إعمال الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="59304">
        15 - تؤكد ضرورة السعي إلى زيادة تقبل الحق في التنمية وتيسير تطبيقه وإعماله على الصعيدين الدولي والوطني، وتهيب بالدول أن تتخذ التدابير الضرورية لإعمال الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="59305">
        16 - تشدد على الأهمية الحاسمة لتحديد وتحليل العقبات التي تعرقل الإعمال الكامل للحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="59306">
        17 - تؤكد أن العولمة، على الرغم من كونها تتيح فرصا وتطرح تحديات في الوقت نفسه، فإن عملية العولمة تظل قاصرة عن تحقيق الأهداف المتمثلة في إدماج جميع البلدان في عالم يتجه صوب العولمة، كما تؤكد ضرورة وضع سياسات واتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل التصدي لتحديات العولمة واغتنام فرصها إذا أريد لهذه العملية أن تكون شاملة ومنصفة تماما؛
</seg>
<seg id="59307">
        18 - تدرك أن الفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية لا تزال واسعة بشكل غير مقبول رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي، وأن البلدان النامية لا تزال تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة، وأن العديد منها يواجه خطر التهميش ومن ثم الإقصاء فعليا من الاستفادة من فوائد العولمة؛
</seg>
<seg id="59308">
        19 - تشدد على أن المجتمع الدولي بعيد كل البعد عن تحقيق الهدف الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والمتمثل في خفض عدد السكان الذين يعيشون في فقر إلى النصف بحلول عام 2015، وتؤكد من جديد على الالتزام بتحقيق ذلك الهدف، وتؤكد على مبدأ التعاون الدولي، بما في ذلك الشراكة والالتزام، بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية من أجل تحقيق هذا الهدف؛
</seg>
<seg id="59309">
        20 - تحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تقم بعد باتخاذ خطوات ملموسة نحو بلوغ هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية إلى البلدان النامية ونسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا على أن تقوم بذلك، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز حرصا على ضمان استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداما فعالا للمساعدة في بلوغ الأهداف والغايات الإنمائية؛
</seg>
<seg id="59310">
        21 - تقر بضرورة معالجة مسألة وصول البلدان النامية إلى الأسواق، بما في ذلك في مجال الزراعة والخدمات والمنتجات غير الزراعية، ولا سيما تلك التي تهم البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="59311">
        22 - تدعو إلى تحديد وتيرة مستصوبة لتحرير التجارة بشكل مقبول، بما في ذلك في المجالات التي لا تزال قيد التفاوض؛ والوفاء بالالتزامات المتعلقة بقضايا التنفيذ والشواغل المتعلقة به؛ واستعراض أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بهدف تعزيزها وجعلها دقيقة وفعالة وعملية بقدر أكبر؛ وتجنب الأشكال الجديدة من الحمائية؛ وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية، باعتبارها قضايا هامة في إحراز تقدم نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛
</seg>
<seg id="59312">
        23 - تقر بأهمية الارتباط القائم بين المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية وإعمال الحق في التنمية، وتؤكد، في هذا الصدد، الحاجة إلى الحكم الرشيد وإلى توسيع قاعدة صنع القرار على الصعيد الدولي بشأن القضايا المتصلة بالتنمية والحاجة إلى سد الثغرات في المجال التنظيمي، فضلا عن تعزيز منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف، وتؤكد أيضا ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار الاقتصادي وتحديد المعايير في المجال الاقتصادي الدولي؛
</seg>
<seg id="59313">
        24 - تقر أيضا بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستوى الوطني يساعدان جميع الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، وتتفق بشأن قيمة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول من أجل تحديد وتعزيز ممارسات الحكم الرشيد، بما في ذلك الحكم المتسم بالشفافية والمسؤولية والمساءلة والمشاركة، التي تستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها وتناسبها، بما في ذلك من خلال اتباع نهج شراكة متفق عليها إزاء التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="59314">
        25 - تقر كذلك بأهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنساني باعتبار ذلك مسألة شاملة لعدة قطاعات في عملية إعمال الحق في التنمية، وتلاحظ بوجه خاص العلاقة الإيجابية القائمة بين تعليم المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في الأنشطة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالمجتمع المحلي، وتعزيز الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="59315">
        26 - تؤكد ضرورة إدماج حقوق الأطفال، إناثا وذكورا على السواء، في جميع السياسات والبرامج، وضمان تعزيز تلك الحقوق وحمايتها، ولا سيما في المجالات المتعلقة بالصحة والتعليم وتنمية قدراتهم بشكل كامل؛
</seg>
<seg id="59316">
        27 - ترحب بالإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) المعتمد في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة في 2 حزيران/يونيه 2006([1]) القرار 60/262، المرفق.)، وتؤكد وجوب اتخاذ تدابير إضافية أخرى على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغير ذلك من الأمراض المعدية، مع مراعاة الجهود والبرامج الجارية، وتكرر تأكيد ضرورة تقديم مساعدة دولية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="59317">
        28 - تسلم بالحاجة إلى إقامة شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص سعيا للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية، وتحديد المسؤولية الاجتماعية للشركات؛
</seg>
<seg id="59318">
        29 - تشدد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة لمنع ومكافحة وتجريم جميع أشكال الفساد على جميع الصعد، ولمنع عمليات النقل الدولي للأصول المكتسبة بصورة غير مشروعة، والكشف عنها وردعها على نحو أكثر فعالية، ولتعزيز التعاون الدولي على استرجاع الأصول، بما يتفق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)، ولا سيما الفصل الخامس منها، وتؤكد أهمية التزام جميع الحكومات التزاما سياسيا حقيقيا من خلال إطار قانوني ثابت، وفي هذا السياق، تحث الدول على توقيع الاتفاقية والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن، وتحث الدول الأطراف على تطبيقها تطبيقا فعالا؛
</seg>
<seg id="59319">
        30 - تشدد أيضا على ضرورة زيادة تعزيز أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في التنمية وإعماله، بما في ذلك ضمان استخدام الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ ولايتها استخداما فعالا، وتطلب إلى الأمين العام تزويد المفوضية بالموارد الضرورية؛
</seg>
<seg id="59320">
        31 - تؤكد من جديد الطلب الموجه إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم بفعالية، لدى تعميم مراعاة الحق في التنمية، بأنشطة ترمي إلى تعزيز الشراكة العالمية لأغراض التنمية بين الدول الأعضاء والوكالات الإنمائية والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية والتمويل والتجارة، وأن تورد تلك الأنشطة على وجه التفصيل في تقريرها المقبل المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="59321">
        32 - تهيب بوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، فضلا عن الوكالات المتخصصة، تعميم مراعاة الحق في التنمية في برامجها وأهدافها التنفيذية، وتؤكد الحاجة إلى أن تقوم المؤسسات المالية الدولية والنظم التجارية المتعددة الأطراف بتعميم مراعاة الحق في التنمية في سياساتها وأهدافها؛
</seg>
<seg id="59322">
        33 - تطلب إلى الأمين العام أن يعرض هذا القرار على الدول الأعضاء وأجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها والمؤسسات الإنمائية والمالية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="59323">
        34 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين وتقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان عن تنفيذ هذا القرار، على أن يشمل التقريران الجهود المبذولة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز الحق في التنمية وإعماله، وتدعو رئيس الفريق العامل المعني بالحق في التنمية إلى تقديم بيان شفوي عن المستجدات إلى الجمعية في دورتها الثانية والستين.
</seg>
<seg id="59324">
        القرار 61/16
</seg>
<seg id="59325">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.24، الذي قدمته رئيسة الجمعية العامة
</seg>
<seg id="59326">
        61/16 - تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي
</seg>
<seg id="59327">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="59328">
        إذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="59329">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 45/264 المؤرخ 13 أيار/مايو 1991، و 50/227 المؤرخ 24 أيار/مايو 1996، و 52/12 باء المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، و 59/250 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، و60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006،
</seg>
<seg id="59330">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 60/180 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2005 وإلى قرار مجلس الأمن 1645 (2005) المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="59331">
        وإذ تعيد تأكيد الدور الذي أسنده ميثاق الأمم المتحدة والجمعية العامة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإذ تسلم بضرورة زيادة فعالية المجلس باعتباره هيئة رئيسية للتنسيق واستعراض السياسات والحوار بشأن السياسات وتقديم التوصيات بشأن قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك لتنفيذ الأهداف الإنمائية الدولية المتفق عليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="59332">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد الالتزامات بالتنفيذ الكامل للشراكة العالمية من أجل التنمية، الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وتوافق آراء مونتيري الذي تمخض عنه المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) وإذ تؤكد على ضرورة ذلك التنفيذ الكامل، وتعزيز الزخم الذي ولده مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 من أجل القيام، على جميع المستويات، بتفعيل وتنفيذ الالتزامات الواردة في نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، بما في ذلك مؤتمر القمة العالمي لعام 2005،
</seg>
<seg id="59333">
        وإذ تؤكد من جديد أنه ينبغي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مواصلة تعزيز دوره بصفته الآلية المركزية للتنسيق على نطاق المنظومة، ومن ثم تعزيز التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما وفقا للميثاق وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ولا سيما القراران 50/227 و 57/270 باء،
</seg>
<seg id="59334">
        وإذ تقرر الإسراع بتنفيذ التدابير والآليات المبينة في قرارها 57/270 باء بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="59335">
        وإذ ترحب بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/206 المؤرخ 10 شباط/فبراير 2006 والمعنون "تكييف عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي"،
</seg>
<seg id="59336">
        وإذ تشير إلى أنه ينبغي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاضطلاع بدور أكبر في الإشراف على التنسيق على نطاق المنظومة والجمع بصورة متوازنة بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسياسات وبرامج الأمم المتحدة التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وإذ تؤكد من جديد أن لجنة التنمية المستدامة ينبغي أن تظل اللجنة الرفيعة المستوى المسؤولة داخل منظومة الأمم المتحدة عن التنمية المستدامة وأن تقوم بدور منتدى للنظر في المسائل المتصلة بتكامل أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة،
</seg>
<seg id="59337">
        وعملا بالفقرتين 155 و 156 من نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005،
</seg>
<seg id="59338">
        1 - تقرر الإبقاء على هيكل الأجزاء الحالي للدورة الموضوعية للمجلس للاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="59339">
        2 - تقرر أيضا أن يواصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعزيز الحوار العالمي بوسائل منها تدعيم الترتيبات القائمة، بما في ذلك:
</seg>
<seg id="59340">
        (أ) الاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛
</seg>
<seg id="59341">
        (ب) حوار سنوي رفيع المستوى بشأن السياسات مع المؤسسات المالية والتجارية الدولية يعقد في إطار جزء رفيع المسـتوى معزز من الدورة الموضوعية السنوية للمجلس؛
</seg>
<seg id="59342">
        (ج) مناقشة مواضيعية لمسألة لها صلة بالميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما يقررها المجلس، تنطلق من تقرير يقدمه الأمين العام؛
</seg>
<seg id="59343">
        3 - تقرر كذلك أن المنتدى الرفيع المستوى للتعاون الإنمائي الذي يعقد كل سنتين سيعقد ضمن إطار الجزء الرفيع المستوى من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة ضرورة المحافظة على الهوية المتميزة للمنتدى، بحيث تتيسر المشاركة الرفيعة المستوى لتعزيز تنفيذ مسائل التعاون الإنمائي الدولي التي تؤثر على تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وإقامة حوار من أجل التوصل إلى سبل لدعم المنتدى؛
</seg>
<seg id="59344">
        4 - تقرر أن يعقد منتدى التعاون الإنمائي مرة كل سنتين في إطار الجزء الرفيع المستوى من المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأن يقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="59345">
        (أ) يستعرض الاتجاهات والتقدم في التعاون الإنمائي الدولي ويوفر التوجيه في مجال السياسة العامة ويقدم التوصيات من أجل زيادة فعالية التعاون الإنمائي الدولي؛
</seg>
<seg id="59346">
        (ب) يحدد الثغرات والعقبات بغية تقديم توصيات بشأن التدابير العملية والخيارات في مجال السياسة العامة لتعزيز الاتساق والفعالية وتشجيع التعاون الإنمائي من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="59347">
        (ج) يتيح منتدى للدول الأعضاء لتبادل الدروس المستفادة والخبرات في وضع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية ودعمها وتنفيذها؛
</seg>
<seg id="59348">
        (د) يكون، وفقا للنظام الداخلي، مفتوحا ليشارك فيه جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتجارية الدولية والمنظمات الإقليمية وممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="59349">
        5 - تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينظر في الإعلان عن إنشاء منتدى التعاون الإنمائي خلال الجزء الرفيع المستوى من دورته الموضوعية لعام 2007 ثم عقده بعد ذلك في نيويورك اعتبارا من عام 2008؛
</seg>
<seg id="59350">
        6 - تقرر أن يضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي باستعراض وتقييم منتظمين ودوريين للسياسات الاقتصادية والإنمائية الدولية وأثرها على التنمية؛
</seg>
<seg id="59351">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا أساسيا تحليليا لينظر فيه منتدى التعاون الإنمائي؛
</seg>
<seg id="59352">
        8 - تقرر أن يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي استعراضات موضوعية سنوية على المستوى الوزاري في إطار جزئه الرفيع المستوى، وتقرر أيضا أن تجرى هذه الاستعراضات عن طريق نهج شامل لعدة قطاعات يركز على القضايا المواضيعية المشتركة بين نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وأن تستعرض التقدم المحرز في تنفيذ نتائج تلك المؤتمرات ومؤتمرات القمة وعمليات متابعتها وتقيم أثرها على تحقيق الأهداف والغايات التي وضعتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة، وفي هذا الصدد:
</seg>
<seg id="59353">
        (أ) توصي بأن تتيح هذه الاستعراضات فرصة للبلدان لتقديم عروض وطنية طوعية؛
</seg>
<seg id="59354">
        (ب) تطلب إلى المجلس أن يحث اللجان الفنية وسائر الهيئات الفرعية وآليات المتابعة ذات الصلة، حسب الاقتضاء، على الإسهام في التقييم وفقا لولاياتها ومع مراعاة مميزاتها الخاصة؛
</seg>
<seg id="59355">
        (ج) توصي المجلس بوضع برنامج عمل متعدد السنوات للاستعراضات الموضوعية على المستوى الوزاري؛
</seg>
<seg id="59356">
        (د) تدعو مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية إلى الإسهام، كل في إطار ولايتها، في مناقشات المجلس؛
</seg>
<seg id="59357">
        9 - تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحث اللجان الإقليمية للأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمات والعمليات الأخرى الإقليمية ودون الإقليمية، حسب الاقتضاء، على الإسهام، ضمن نطاق ولاياتها، في استعراض التقدم المحرز في تنفيذ ومتابعة نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، وتقديم إسهام في مناقشات المجلس وفقا لنظامه الداخلي؛
</seg>
<seg id="59358">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في التقارير التي يقدمها إلى الجزء الرفيع المستوى فرعا موجزا وتحليليا لتنظر فيه الدول الأعضاء يتضمن تقييما للتقدم ويحدد الثغرات والعقبات في التنفيذ ويقدم توصيات لتجاوز تلك الثغرات والعقبات؛
</seg>
<seg id="59359">
        11 - تقرر أن تكون الوثيقة الختامية للجزء الرفيع المستوى إعلانا وزاريا؛
</seg>
<seg id="59360">
        12 - تقرر أيضا أنه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يدعم ويكمل الجهود الدولية الرامية إلى التصدي لحالات الطوارئ الإنسانية، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، بغية تحسين وتنسيق استجابة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="59361">
        13 - تؤكد أهمية الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تعزيز تنسيق وفعالية المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="59362">
        14 - تشدد على أنه بالإضافة إلى الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية، ينبغي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعقد اجتماعات مخصصة، وفقا لنظامه الداخلي، بشأن حالات طوارئ إنسانية محددة، بناء على طلب الدولة العضو المتضررة وعقب توصية صادرة عن المكتب، وينبغي أن تعمل تلك الاجتماعات المخصصة على رفع مستوى الوعي وتشجيع اشتراك جميع أصحاب المصلحة دعما لجهود الإغاثـة الدوليـة الراميــة إلى التصدي لحالات الطوارئ تلك؛
</seg>
<seg id="59363">
        15 - تعيد تأكيد دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في توفير التنسيق والتوجيه عموما للبرامج والصناديق الإنمائية التنفيذية على نطاق المنظومة، بما في ذلك الأهداف والأولويات والاستراتيجيات المتعلقة بتنفيذ السياسات التي تضعها الجمعية العامة، فضلا عن التركيز على القضايا الشاملة وقضايا التنسيق المتصلة بالأنشطة التنفيذية، وفقا لقرارات الجمعية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="59364">
        16 - تعيد أيضا تأكيد أهمية الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية، والذي من خلاله تضع الجمعية العامة لمنظومة الأمم المتحدة التوجهات الأساسية للسياسة العامة على نطاق المنظومة في مجال التعاون الإنمائي وطرائق التنفيذ على الصعيد القطري؛
</seg>
<seg id="59365">
        17 - تشير إلى دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في توفير التنسيق والتوجيه لمنظومة الأمم المتحدة لكفالة تنفيذ توجهات السياسة العامة تلك على نطاق المنظومة وفقا لقرارات الجمعية العامة 48/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 50/227 و 57/270 باء؛
</seg>
<seg id="59366">
        18 - تعرب عن القلق لأن عدم توفير القدر الكافي من خدمات المؤتمرات والدعم الفني لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعيق أحيانا قدرته على الوفاء بولايته، بالرغم من مركزه كهيئة منشأة بموجب الميثاق، وفي هذا الصدد، تقرر كفالة تزويد المجلس بكل الدعم الفني وخدمات المؤتمرات بالنسبة لجميع الاجتماعات اللازمة لتمكينه من الوفاء بولايته المعززة؛
</seg>
<seg id="59367">
        19 - تسلم بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كهيئة منشأة بموجب الميثاق، يحق له أن يعقد اجتماعات متى وحسبما اقتضت الضرورة، مع تلقي كل الدعم الفني وخدمات المؤتمرات، وفي هذا الصدد، تقرر أنه يحق للمجلس اعتبارا من دورته لعام 2007 أن يعقد اجتماعات إضافية لا تتجاوز مدتها أسبوعين، لتيسير الوفاء بالمسؤوليات التي أنيطت به مؤخرا عن تنظيم الاستعراضات السنوية على المستوى الوزاري ومنتدى التعاون الإنمائي، وأن يعقد كذلك اجتماعات مخصصة للوفاء بفعالية بولايته بموجب الميثاق؛
</seg>
<seg id="59368">
        20 - تشير إلى قرارها 60/180 بشأن لجنة بناء السلام التي تضطلع بتلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان الخارجة من الصراع لتحقيق الإنعاش وإعادة الإدماج والتعمير وتساعد تلك البلدان في إرساء الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد، تؤكد من جديد أهمية التفاعل بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة؛
</seg>
<seg id="59369">
        21 - تبرز تجربة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجال بناء السلام بعد انتهاء الصراع ونجاح أفرقته الاستشارية المخصصة المعنية بالبلدان الخارجة من الصراع، وتدعو لجنة بناء السلام إلى الاستفادة منها؛
</seg>
<seg id="59370">
        22 - تكرر التأكيد على أن جدول أعمال لجنة بناء السلام سيستند إلى جملة أمور منها طلبات تقديم المشورة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموافقة دولة عضو معنية تمر بظروف استثنائية توشك أن تؤول إلى صراع أو إلى عودة الصراع ولم يجر عرضها على مجلس الأمن وفقا للمادة 12 من الميثاق؛
</seg>
<seg id="59371">
        23 - تكرر طلبها أن تتيح لجنة بناء السلام نتائج مناقشاتها وتوصياتها والتقارير الأخرى، بوصفها من وثائق الأمم المتحدة، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من بين هيئات أخرى؛
</seg>
<seg id="59372">
        24 - تقرر أن تستعرض تنفيذ هذا القرار في دورتها الخامسة والستين.
</seg>
<seg id="59373">
        القرار 61/170
</seg>
<seg id="59374">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.2 و Corr.1، الفقرة 123)(([1]) قدمت الصين، وكوبا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 131 صوتا مقابل 54 صوتا وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="59375">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="59376">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="59377">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="59378">
        61/170 - حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد
</seg>
<seg id="59379">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="59380">
        إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وآخرها القرار 60/155 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، وإلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/14 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 E/2005/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="59381">
        وإذ تؤكد من جديد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د - 29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32 منه، التي تعلن فيها أنه ليس لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر أو تشجع على استخدامها للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
</seg>
<seg id="59382">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) E/CN.4/2000/46 و Add.1.) المقدم عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/21 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وبتقريري الأمين العام عن تنفيذ القرارين 52/120 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997([1]) A/53/293 و Add.1.) و 55/110 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) A/56/207 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="59383">
        وإذ تسلم بما تتسم به جميع حقوق الإنسان من عالمية وعدم قابلية للتجزئة وترابط وتشابك، وإذ تؤكد من جديد في هذا الصدد الحق في التنمية بوصفه جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان كافة،
</seg>
<seg id="59384">
        وإذ تشير إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، أهاب بالدول أن تمتنع عن اتخاذ أي تدابير قسرية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتضع عقبات أمام العلاقات التجارية فيما بين الدول وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الأول، الفقرة 31.)،
</seg>
<seg id="59385">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الإشارات التي وردت بشأن هذه المسألة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في 12 آذار/مارس 1995([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في 15 أيلول/سبتمبر 1995([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وإعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية وجدول أعمال الموئل، اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في 14 حزيران/يونيه 1996([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وفي استعراضاتها الخمسية،
</seg>
<seg id="59386">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء ما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار سلبية على العلاقات الدولية والتجارة الدولية والاستثمار والتعاون الدوليين،
</seg>
<seg id="59387">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء الآثار السلبية التي تلحق بحالة الطفل في بعض البلدان من جراء التدابير القسرية التي تتخذ من جانب واحد ولا تتفق مع القانون الدولي والميثاق والتي تضع عقبات أمام العلاقات التجارية فيما بين الدول، وتعوق التحقيق التام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحول دون رفاه السكان في البلدان المتضررة، وتنجم عنها عواقب خاصة على النساء والأطفال، بمن فيهم المراهقون،
</seg>
<seg id="59388">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأنه، على الرغم من التوصيات التي اعتمدتها، بشأن هذه المسألة، الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية التي عقدت مؤخرا، ما زالت تتخذ وتنفذ من جانب واحد تدابير قسرية لا تتفق مع القانون الدولي العام والميثاق، بكل ما لها من آثار سلبية على الأنشطة الاجتماعية الإنسانية وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، بما في ذلك آثارها التي تتجاوز الحدود الإقليمية، واضعة بذلك مزيدا من العقبات أمام تمتع شعوب وأفراد خاضعين لولاية دول أخرى تمتعا تاما بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="59389">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية والتي تترتب على أي تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتصادية ذات طابع قسري تتخذ من جانب واحد ضد عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، مما يؤدي إلى وضع عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="59390">
        وإذ تلاحظ ما يبذله الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية التابع للجنة حقوق الإنسان من جهود متواصلة، وإذ تؤكد من جديد بصفة خاصة معاييره التي تعتبر بموجبها التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد إحدى العقبات التي تعرقل تنفيذ إعلان الحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.)،
</seg>
<seg id="59391">
        1 - تحث جميع الدول على الامتناع عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري بكل ما لها من آثار تتجاوز الحدود الإقليمية، مما يضع عقبات أمام العلاقات التجارية فيما بين الدول، وتعرقل بذلك الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛
</seg>
<seg id="59392">
        2 - تحث أيضا جميع الدول على اتخاذ خطوات من أجل تجنب وعدم إقرار أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق، وتعرقل تحقيق سكان البلدان المتضررة، وبخاصة الأطفال والنساء، التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا كاملا وتحول دون رفاههم وتضع العقبات أمام تمتعهم التام بحقوق الإنسان، بما في ذلك حق كل إنسان في التمتع بمستوى معيشي يضمن له صحته ورفاهه، وحقه في الحصول على الغذاء والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، ومن أجل ضمان عدم استخدام الغذاء والدواء أدوات للضغط السياسي؛
</seg>
<seg id="59393">
        3 - تدعو جميع الدول إلى النظر في اتخاذ تدابير إدارية أو تشريعية، حسب الاقتضاء، من أجل التصدي لما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من تطبيقات أو آثار تتجاوز الحدود الإقليمية؛
</seg>
<seg id="59394">
        4 - ترفض استخدام التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد بكل ما لها من آثار تتجاوز الحدود الإقليمية أدوات للضغط السـياسي أو الاقتصادي على أي بلد، ولا سيما على البلدان النامية، بسبب آثارها السلبية على إعمال جميع حقوق الإنسان لقطاعات كبيرة من سكانها، وبصفة خاصة الأطفال والنساء وكبار السن؛
</seg>
<seg id="59395">
        5 - تهيب بالدول الأعضاء التي بدأت في اتخاذ هذه التدابير أن تتقيد بالتزاماتها ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها بإلغاء هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="59396">
        6 - تؤكد من جديد، في هذا السياق، حق جميع الشعوب في تقرير المصير، الذي تقرر بموجبه بحرية وضعها السياسي وتواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="59397">
        7 - تحث مجلس حقوق الإنسان على أن يراعي مراعاة تامة، في مهمته المتعلقة بإعمال الحق في التنمية، الآثار السلبية للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد، بما في ذلك سن القوانين الوطنية وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية؛
</seg>
<seg id="59398">
        8 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، لدى اضطلاعها بمهامها المتعلقة بتعزيز الحق في التنمية وإعماله وحمايته، بمنح هذا القرار الأولوية في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، مع مراعاة ما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار مستمرة على سكان البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="59399">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع جميع الدول الأعضاء على هذا القرار، وأن يواصل جمع ما لديها من آراء ومعلومات عما يترتب على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من تبعات وآثار سلبية على سكانها، وأن يقدم تقريرا تحليليا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين، مع تكرار التأكيد مرة أخرى على التدابير العملية والوقائية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="59400">
        10 - تقرر أن تنظر في المسألة على سبيل الأولوية في دورتها الثانية والستين في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
</seg>
<seg id="59401">
        القرار 61/171
</seg>
<seg id="59402">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.2 و Corr.1، الفقرة 123)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="59403">
        61/171 - حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
</seg>
<seg id="59404">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="59405">
        إذ تؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="59406">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الأهمية الأساسية لاحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، بما في ذلك في سياق التصدي للإرهاب والخشية من الإرهاب،
</seg>
<seg id="59407">
        وإذ تشير إلى قـراراتها 57/219 المــؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/187 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/191 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/158 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 2003/68 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2004/87 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2005/80 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2005([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 E/2005/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، والقرارات الأخرى ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="59408">
        وإذ تؤكد من جديد أن الدول ملزمة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة لجميع الأشخاص،
</seg>
<seg id="59409">
        وإذ تكرر تأكيد المساهمة المهمة التي توفرها التدابير المتخذة على جميع المستويات لمكافحة الإرهاب والمتفقة مع القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، من أجل أداء المؤسسات الديمقراطية لوظائفها وصون السلام والأمن الدوليين، وبالتالي إتاحة التمتع الكامل بحقوق الإنسان، وإذ تعترف كذلك بالحاجة إلى مواصلة مكافحة الإرهاب بوسائل منها التعاون الدولي وتعزيز دور الأمم المتحدة في هذا المضمار،
</seg>
<seg id="59410">
        وإذ تعرب عن بالغ استيائها من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب وكذلك من حدوث انتهاكات لقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="59411">
        وإذ تشير إلى إنشاء لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 2005/80، ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب،
</seg>
<seg id="59412">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 وإلى جملة أمور من بينها مسؤولية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز وحماية التمتع الفعلي بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="59413">
        وإذ ترحب بإنشاء مجلس حقوق الإنسان، وهو المسؤول عن تعزيز الاحترام العالمي لحماية كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة،
</seg>
<seg id="59414">
        وإذ تعترف بأهمية استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 8 أيلول/سبتمبر 2006([1]) القرار 60/288.)، وإذ تعيد تأكيد أحكامها ذات الصلة بشأن التدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع، والقانون الإنساني الدولي، وسيادة القانون، بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب،
</seg>
<seg id="59415">
        وإذ تؤكد من جديد أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته([1]) انظر الفقرة 17 من الفرع الأول من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث).)،
</seg>
<seg id="59416">
        وإذ تؤكد من جديد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بجميع أشكالها ومظاهرها، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أعمالا إجرامية ولا مبرر لها، وإذ تجدد التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته،
</seg>
<seg id="59417">
        وإذ تؤكد من جديد أنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية،
</seg>
<seg id="59418">
        وإذ تسلم بأن احترام جميع حقوق الإنسان واحترام الديمقراطية واحترام سيادة القانون أمور مترابطة يعزز بعضها بعضا،
</seg>
<seg id="59419">
        وإذ تلاحظ الإعلانات والبيانات والتوصيات الصادرة عن عدد من هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بشأن مسألة توافق تدابير مكافحة الإرهاب مع التزامات حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="59420">
        وإذ تشير إلى مقرر مجلس حقوق الإنسان 1/102 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 53 (A/61/53)، الجزء الأول، الفصل الثاني، الفرع باء.)،
</seg>
<seg id="59421">
        1 - تؤكد من جديد أنه يتعين على الدول أن تكفل امتثال أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="59422">
        2 - تعرب عن استيائها من المعاناة التي يسببها الإرهاب لضحاياه وأسرهم، وتعرب عن تضامنها الشديد معهم؛
</seg>
<seg id="59423">
        3 - تؤكد من جديد التزام الدول، وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، باحترام حقوق معينة بوصفها غير قابلة للتقييد في أي ظرف من الظروف، وتذكر فيما يتعلق بجميع الحقوق الأخرى المذكورة في العهد بأن أي تدابير تقيد أحكام العهد يجب أن تتفق مع تلك المادة في جميع الحالات، وأن تبرز الطابع الاستثنائي والمؤقت لأي تقييد من هذا القبيل([1]) انظر على سبيل المثال التعليق العام رقم 29 عن حالات الطوارئ، الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 24 تموز/يوليه 2001.)؛
</seg>
<seg id="59424">
        4 - تهيب بالدول إذكاء الوعي بأهمية هذه الالتزامات فيما بين السلطات الوطنية المشاركة في مكافحة الإرهاب؛
</seg>
<seg id="59425">
        5 - تؤكد من جديد أن تدابير مكافحة الإرهاب ينبغي تنفيذها في إطار المراعاة التامة لحقوق الأقليات، ويجب أن تنأى عن التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي؛
</seg>
<seg id="59426">
        6 - تحث الدول على احترام التزاماتها بعدم الإعادة القسرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان احتراما كاملا، وعلى القيام في الوقت نفسه، مع الاحترام الكامل لهذه الالتزامات والضمانات القانونية الأخرى، باستعراض صحة أي قرار تكون قد اتخذته بشأن وضع أحد اللاجئين في قضية بعينها في حال ظهور دليل له مصداقيته وأهميته يشير إلى أن الشخص موضوع القضية قد ارتكب أي أعمال جنائية، من بينها أعمال إرهابية، تخضع لشروط الاستثناء بمقتضى قانون اللاجئين الدولي؛
</seg>
<seg id="59427">
        7 - تحث أيضا الدول على أن تكفل، في سياق مكافحة الإرهاب، توفير ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، بما يتفق مع جميع الأحكام ذات الصلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)، في مجال انطباق كل منها؛
</seg>
<seg id="59428">
        8 - تعارض أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يؤدي إلى وضع الشخص المحتجز خارج نطاق حماية القانون، وتحث الدول على احترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته، وعلى معاملة جميع السجناء في جميع أماكن الاحتجاز وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="59429">
        9 - تؤكد من جديد واجب جميع الدول بحفظ وحماية كرامة الأفراد وحرياتهم الأساسية، فضلا عن التمسك بالممارسات الديمقراطية وسيادة القانون في سياق مكافحتها للإرهاب؛
</seg>
<seg id="59430">
        10 - تشجع الدول على أن تأخذ في اعتبارها، في سياق مكافحة الإرهاب، قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها بشأن حقوق الإنسان، وتشجعها على إيلاء الاعتبار الواجب للتوصيات الصادرة عن الإجراءات والآليات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان والتعليقات والآراء ذات الصلة الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="59431">
        11 - تحيط علما مع الاهتمام بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 60/158([1]) A/61/353.)؛
</seg>
<seg id="59432">
        12 - ترحب بالحوار الجاري الذي تم إقراره في سياق مكافحة الإرهاب بين مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له والهيئات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتشجع مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له على توطيد الصلات مع هيئات حقوق الإنسان ذات الصلة ومواصلة تعزيز التعاون معها، ولا سيما مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ومع الإجراءات والآليات الخاصة الأخرى التابعة لمجلس حقوق الإنسان، مع إيلاء الاعتبار على النحو الواجب لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العمل الجاري عملا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة فيما يتعلق بالإرهاب؛
</seg>
<seg id="59433">
        13 - تحيط علما مع التقدير بتقرير المقرر الخاص المقدم عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/80 ([1]) انظر A/61/267.)؛
</seg>
<seg id="59434">
        14 - تعترف مع التقدير بالتعاون بين المقرر الخاص وجميع الإجراءات والآليات الخاصة ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ومع هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، وتحثهم على مواصلة تعاونهم، وفقا لولاياتهم، وعلى أن ينسقوا جهودهم، حيثما يكون ذلك مناسبا، من أجل تعزيز اتباع نهج متسق بشأن هذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="59435">
        15 - تطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص في أداء المهام والواجبات الموكولة إليه بوسائل منها الاستجابة على الفور للنداءات العاجلة التي يوجهها المقرر الخاص وتزويده بالمعلومات التي يطلبها؛
</seg>
<seg id="59436">
        16- ترحب بالأعمال التي اضطلعت بها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ الولاية الموكلة إليها بموجب القرار 60/158، وتطلب إليها مواصلة بذل جهودها في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="59437">
        17- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="59438">
        18 - تقرر أن تنظر في دورتها الثانية والستين في التقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
</seg>
<seg id="59439">
        القرار 61/172
</seg>
<seg id="59440">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.2 و Corr.1، الفقرة 123)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، إكوادور، أوزبكستان، أوكرانيا، بيلاروس، بنغلاديش، تركمانستان، تركيا، الجزائر، سري لانكا، السودان، الصين، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، كولومبيا، مولدوفا، هندوراس.)
</seg>
<seg id="59441">
        61/172 - أخذ الرهائن
</seg>
<seg id="59442">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="59443">
        إذ تؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="59444">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) الذي يضمن للفرد، في جملة أمور، الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه، وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحرية التنقل، والحماية من الاحتجاز التعسفي،
</seg>
<seg id="59445">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="59446">
        وإذ تأخذ في اعتبارها الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 34/146 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، والتي تقر بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه، وترى أن أخذ الرهائن جريمة تسبب قلقا شديدا للمجتمع الدولي، وكذلك اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، التي اعتمدتها الجمعية في قرارها 3166 (د - 28) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1973،
</seg>
<seg id="59447">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تدين جميع حالات الإرهاب، بما فيها أخذ الرهائن، وبخاصة القرار 1440 (2002) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2002،
</seg>
<seg id="59448">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن أخذ الرهائن يعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2187، الرقم 38544.)، وخرقا جسيما لاتفاقيات جنيف بشأن حماية ضحايا الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)،
</seg>
<seg id="59449">
        وإذ تعيد تأكيد قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك أحدثها، وهو القرار 57/220 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002،
</seg>
<seg id="59450">
        وإذ تشير إلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة بشأن هذا الموضوع، بما في ذلك أحدثها، وهو القرار 2005/31 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، الذي أدانت فيه أخذ أي شخص كرهينة، وكذلك بيان رئيس مجلس حقوق الإنسان المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 بشأن الموضوع نفسه([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 53 (A/61/53)، الجزء الأول، الفصل الثاني، الفرع جيم.)،
</seg>
<seg id="59451">
        وإذ يساورها القلق لأن الأفعال المتمثلة في أخذ الرهائن بمختلف أشكالها ومظاهرها، بما فيها تلك التي يرتكبها الإرهابيون والجماعات المسلحة، لا تزال تحدث بل ازدادت في مناطق كثيرة من العالم، رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="59452">
        وإذ توجه نداء من أجل احترام العمل الإنساني الذي تقوم به المنظمات الإنسانية، وبخاصة لجنة الصليب الأحمر الدولية ومندوبوها، طبقا لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها لعام 1977([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)،
</seg>
<seg id="59453">
        وإذ تسلم بأن موضوع أخذ الرهائن يستلزم بذل جهود حازمة وثابتة ومتضافرة من جانب المجتمع الدولي حتى يتسنى القيام، بما يتفق تماما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بوضع حد لهذه الممارسات البغيضة،
</seg>
<seg id="59454">
        1 - تؤكد من جديد أن أخذ الرهائن يشكل، حيثما وقع وأيا كان مرتكبه، جريمة خطيرة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان وأنه لا يمكن تبريرها أيا كانت الظروف؛
</seg>
<seg id="59455">
        2 - تدين جميع الأفعال المتمثلة في أخذ الرهائن، في أي مكان من العالم؛
</seg>
<seg id="59456">
        3 - تطالب بالإفراج فورا ودون أي شروط مسبقة عن جميع الرهائن، وتعرب عن تضامنها مع ضحايا أخذ الرهائن؛
</seg>
<seg id="59457">
        4 - تهيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي ذات الصلة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بغية منع الأفعال المتمثلة في أخذ الرهائن ومكافحتها والمعاقبة عليها، عن طريق أمور منها تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="59458">
        5 - تقرر إبقاء المسألة قيد نظرها.
</seg>
<seg id="59459">
        القرار 61/173
</seg>
<seg id="59460">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.2 و Corr.1، الفقرة 123)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تركيا، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 137 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 43 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="59461">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر سليمان، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، طاجيكستان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="59462">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="59463">
        الممتنعون: إسرائيل، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بالاو، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، جزر البهاما، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، السودان، الصومال، الصين، العراق، عمان، فييت نام، قطر، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، ميانمار، النيجر، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن
</seg>
<seg id="59464">
        61/173 - الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي
</seg>
<seg id="59465">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="59466">
        إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) الذي يضمن للفرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه، وإلى الأحكام ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="59467">
        ومراعاة منها للإطار القانوني لولاية المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بمسألة الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي،
</seg>
<seg id="59468">
        وإذ ترحب بالتصديق العالمي على اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) التي توفر، جنبا إلى جنب مع قانون حقوق الإنسان، إطارا مهما للمساءلة فيما يتعلق بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي خلال الصراعات المسلحة،
</seg>
<seg id="59469">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع قراراتها المتعلقة بموضوع الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجـراءات موجـزة أو الإعدام التعسفي وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع،
</seg>
<seg id="59470">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن الإفلات من العقاب ما زال يمثل سببا رئيسيا من أسباب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي،
</seg>
<seg id="59471">
        وإذ تقر بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي قانونان يكملان بعضهما بعضا ولا يستبعد أحدهما الآخر،
</seg>
<seg id="59472">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق العدد المتزايد للمدنيين والعاجزين عن القتال الذين يقتلون في حالات الصراع المسلح والاضطرابات الداخلية،
</seg>
<seg id="59473">
        وإذ تقر بأن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي قد تصل في ظروف معينة إلى مستوى الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب حسب التعريف الوارد في القانون الدولي، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2187، الرقم 38544.)،
</seg>
<seg id="59474">
        وإذ تؤكد التزام الدول بمنع الإساءة إلى الأشخاص المحرومين من حريتهم وبالتحقيق في حالات الوفاة خلال الحبس التحفظي والتصدي لها،
</seg>
<seg id="59475">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع الممارسة البغيضة المتمثلة في الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي ومكافحتها والقضاء عليها، حيث إنها تشكل انتهاكا صارخا للحق في الحياة،
</seg>
<seg id="59476">
        1 - تدين بقوة مرة أخرى جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي التي لا تزال تنفذ في شتى أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="59477">
        2 - تطالب جميع الدول بضمان وضع حد لممارسة عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وباتخاذ إجراءات فعالة لمنع هذه الظاهرة بجميع أشكالها ومكافحتها والقضاء عليها؛
</seg>
<seg id="59478">
        3 - تكرر تأكيد التزام جميع الدول بإجراء تحقيقات شاملة ومحايدة في جميع الحالات المشتبه في أنها من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وكشف المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، مع ضمان حق كل شخص في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة منشأة طبقا للقانون، ومنح تعويض كاف في غضون فترة زمنية معقولة للضحايا أو لأسرهم، واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير القانونية والقضائية، لوضع حد للإفلات من العقاب ولمنع تكرار حدوث حالات الإعدام تلك، على نحو ما توصي به المبادئ المتعلقة بمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة والتحقيق فيها بشكل فعال([1]) قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1989/65، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="59479">
        4 - تـهيـب بجميع الدول التي لم تــلغ فيهـا عقوبة الإعدام أن تتقيد بالتزاماتها بموجــب الأحكام ذات الصلـــة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها على وجـه الخصوص المواد 6 و 7 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والمادتان 37 و 40 من اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)، على أن تضع في اعتبارها الضمانات والكفالات المنصـوص عليها في قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 المؤرخ 25 أيار/مايو 1984 و 1989/64 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989؛
</seg>
<seg id="59480">
        5 - تحــث جميـع الدول على:
</seg>
<seg id="59481">
        (أ) أن تتخذ كـل التدابير اللازمة والممكنة، وفقـا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لمنـع إزهاق الأرواح، ولا سيما أرواح الأطفال، أثناء المظاهرات العامة أو في حالات العنف الداخلي والطائفي أو الاضطرابات المدنية أو الطوارئ العامة أو في الصراعات المسلحة، وأن تكفل التزام الشرطة وموظفي إنفاذ القوانين والقوات المسلحة وغيرهم من العاملين باسم الدولة أو بموافقتها أو بقبولها الضمني بضبط النفس وبمـا يتماشـى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبدآ التناسب والضرورة، وأن تكفل في هذا الصدد استرشاد الشرطة وموظفي إنفاذ القوانين بقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين([1]) القرار 34/169، المرفق.) وبالمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين([1]) انظر: مؤتمر الأمم المتحدة الثامن المعني بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا، 27 آب/أغسطس - 7 أيلول/سبتمبر 1990: تقرير أعدته الأمانة العامة (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.91.IV.2)، الفصل الأول، الفرع باء.)؛
</seg>
<seg id="59482">
        (ب) أن تكفل الحماية الفعلية لحق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية في الحياة، وإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة في جميع عمليات القتل، بما في ذلك الموجهـة منهـا ضد فئـات معينة من الأشخاص، كأعمال العنف التي تحركها دوافع عنصرية وتفضي إلى موت الضحيـة، وعمليات القتل التي تستهدف أفراد أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية، والتي تستهـدف اللاجئين أو المشردين داخليا أو المهاجرين أو أطفال الشوارع أو أفراد مجتمعات الشعوب الأصلية، وعمليات قتل الأشخاص لأسباب تتصل بأنشطتهم السلمية بصفتهم مدافعين عن حقوق الإنسان أو محامين أو صحفيين أو متظاهرين، وعمليات القتل بدوافع الانفعال العاطفي أو الدفاع عن الشرف، وكل عمليات القتل المرتكبة لأي سبب من أسباب التمييز، بما في ذلك بسبب الميول الجنسية، فضلا عن جميع الحالات الأخرى التي يكون قد انتهك فيها حق أي شخص في الحياة، وأن تقدم المسؤولين عن تلك الأفعال إلى العدالة للمثول أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة ومحايدة على الصعيد الوطني أو الدولي، حسب الاقتضاء، وأن تضمن عدم تغاضي المسؤولين أو الموظفين الحكومييـن عن عمليات القتل المذكورة، بما فيها القتل على يــد قوات الأمن والشرطة وموظفي إنفاذ القوانين أو الجماعات شبه العسكرية أو القوات الخاصة، أو عدم معاقبة مرتكبيها؛
</seg>
<seg id="59483">
        6 - تحث أيضا جميع الدول على كفالة معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم وكفالة أن تكون معاملتهم، بما في ذلك الضمانات والأوضاع القضائية، متفقة مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء([1]) حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول (الجزء الأول): صكوك عالمية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيعA.02.XIV.4 (المجلد الأول، الجزء الأول))، الفرع ياء، الرقم 34.)، وأن تكون، حسب الاقتضاء، متسقة مع اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)، والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.) بشأن معاملة جميع الأشخاص المحتجزين في الصراعات المسلحة، وكذلك مع الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="59484">
        7 - ترحب بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية باعتباره إسهاما مهما في وضع حد للإفلات من العقاب في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وبأن مائة وأربعا من الدول قـد صدقت على نظام روما الأساسي للمحكمة([1]) المرجع نفسه، المجلد 2187، الرقم 38544.) أو انضمت إليه بالفعل، كما وقعت عليه إحدى وأربعون دولة أخرى، وتهيب بجميع الدول التي لم تصدق على نظام روما الأساسي أو لم تنضم إليه أن تنظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="59485">
        8 - تشجـع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على تنظيم برامج ودعم مشاريع تدريبية بغرض تدريب أو تثقيف القوات العسكرية وموظفي إنفاذ القوانين والمسؤولين الحكوميين فـي مجال مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني المتصلة بعملهم وعلى إدراج المنظور الجنساني ومنظور حقوق الطفل في ذلك التدريب، وتناشد المجتمع الدولي وتطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعم الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية؛
</seg>
<seg id="59486">
        9 - تحيط علما بالتقرير المؤقت المقدم إلى الجمعية العامة من المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بمسألة الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي([1]) انظر A/61/311.)؛
</seg>
<seg id="59487">
        10 - تشيــد بالدور المهم الذي يضطلع به المقرر الخاص بغية القضاء على الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وتشجعه على أن يواصل، في إطار ولايته، جمع المعلومات من كل الجهات المعنية، والرد بفعالية على المعلومات الموثوق بها التي ترد إليه، ومتابعة البلاغات والزيارات القطرية، والتماس آراء الحكومات وتعليقاتها، وإدراجها في تقاريره، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="59488">
        11 - تسلم بالدور المهم الذي يضطلع به المقرر الخاص في تحديد الحالات التي يمكن أن تعتبر فيها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي بمثابة إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، وتحــثه على التعاون مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية، عند الاقتضاء، في معالجة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، التي تبعـث على القلق الشديد بشكل خاص، أو التي يمكن تفادي استمرار تدهورها إذا ما اتخذت بشأنها إجراءات في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="59489">
        12 - ترحـب بالتعاون القائم بين المقرر الخاص وآليات الأمم المتحدة وإجراءاتها الأخرى في ميدان حقوق الإنسان، وتشجعه على مواصلة بذل جهوده في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="59490">
        13 - تحث جميع الدول، وبخاصة التي لم تقدم بعد علـى التعاون مع المقرر الخاص، أن تتعاون معه بما يمكنـه من أداء ولايته بفعالية، بطرق منها الاستجابة المؤاتية والسريعة للطلبات المتعلقة بالزيارات، إدراكا منها أن الزيارات القطرية هي إحدى الوسائل الضرورية لوفاء المقرر الخاص بولايته، ومن خلال الرد في الوقت المناسب على رسائله وطلباته الأخرى التي ترد إليها؛
</seg>
<seg id="59491">
        14 - تعرب عن تقديرها للدول التي استقبلت المقرر الخاص، وتطلب إليهـا دراسة توصياته بعناية، وتدعوها إلى إبـلاغه بالإجراءات المتخذة بشأن تلك التوصيات، وتطلب إلى الدول الأخرى التعاون على نحو مماثل؛
</seg>
<seg id="59492">
        15 - تطلب مرة أخرى إلى الأمين العام أن يواصل بذل قصارى جهده لمعالجة الحالات التي يبدو فيها أنه لم تتم مراعاة الحد الأدنى من الضمانات القانونية المنصوص عليها في المواد 6 و 9 و 14 و 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
</seg>
<seg id="59493">
        16 - تطلـب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بقدر كاف من الموارد البشرية والمالية والمادية لتمكينه من تنفيـذ ولايته على نحو فعال، ويشمل ذلك القيام بزيارات إلى البلدان؛
</seg>
<seg id="59494">
        17 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع المفوضة السامية، ووفقا لولاية المفوض السامي المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، كفالة أن تضم بعثات الأمم المتحدة أفرادا متخصصين في مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني، عند الاقتضاء، من أجل معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛
</seg>
<seg id="59495">
        18 - تطلـب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن الحالة في جميع أرجاء العالم فيما يختص بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وتوصياته بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمكافحة هذه الظاهرة بمزيد من الفعالية.
</seg>
<seg id="59496">
        القرار 61/174
</seg>
<seg id="59497">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.3، الفقرة 70)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، توفالو، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 99 صوتا مقابل 21 صوتا وامتناع 56 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="59498">
        المؤيدون: الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوتان، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تركيا، توفالو، تونغا، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، العراق، غانا، غواتيمالا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="59499">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بيلاروس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زمبابوي، السودان، الصين، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كوبا، الكونغو، مصر
</seg>
<seg id="59500">
        الممتنعون: إثيوبيا، أذربيجان، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوغندا، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، جامايكا، جمهورية أفريقيا الوسطى، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سان تومي وبرينسيـبي، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سورينام، سيراليون، الصومال، غيانا، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كمبوديا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="59501">
        61/174 - حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
</seg>
<seg id="59502">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="59503">
        إذ تؤكد من جديد أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يتوجب عليها تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها والوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها بموجب مختلف الصكوك الدولية،
</seg>
<seg id="59504">
        وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، المجلد 1249، الرقم 20378.)،
</seg>
<seg id="59505">
        وإذ تلاحظ أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قدمت تقريرها الدوري الثاني بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) E/1990/6/Add.35.)، وتقريرها الدوري الثاني بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل([1]) CRC/C/65/Add.24.)، وتقريرها الأولي بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) CEDAW/C/PRK/1.)، مما يدل على انخراطها في الجهود التعاونية الدولية في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="59506">
        وإذ تحيط علما بالملاحظات الختامية التي أبدتها هيئات رصد المعاهدات المنشأة بموجب المعاهدات الأربع، وأحدثها تلك التي أبدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تموز/يوليه 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 38 (A/60/38)، الجزء الثاني، الفقرات 26 إلى 76.)،
</seg>
<seg id="59507">
        وإذ تشير إلى قرارها 60/173 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 2003/10 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2004/13 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2004([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2005/11 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 E/2005/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإذ تضع في اعتبارها حاجة المجتمع الدولي إلى تعزيز تضافر الجهود للحث على تنفيذ تلك القرارات،
</seg>
<seg id="59508">
        وإذ تحيط علما بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية([1]) انظر A/61/349.)، بما في ذلك الشواغل المحددة التي تضمنها بشأن حقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق المسنين، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق اللاجئين،
</seg>
<seg id="59509">
        1 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء:
</seg>
<seg id="59510">
        (أ) استمرار حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في رفض الاعتراف بولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وعدم تعاونها معه؛
</seg>
<seg id="59511">
        (ب) توالي التقارير التي تفيد بأن الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان تنتشر على نطاق واسع في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وتشمل:
</seg>
<seg id="59512">
        '1' التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحالات الإعدام العلني، والاعتقال خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي، وعدم الأخذ بالإجراءات القانونية وانعدام سيادة القانون، وفرض عقوبة الإعدام لأسباب سياسية، ووجود عدد كبير من معسكرات الاعتقال، واللجوء إلى أعمال السخرة على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="59513">
        '2' حالة اللاجئين المطرودين أو العائدين إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والجزاءات المفروضة على مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين أعيدوا من الخارج، على اعتبار أن مغادرتهم البلد يعد خيانة تفضي إلى عقوبات الحبس أو التعذيب أو غير ذلك من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو إلى عقوبة الإعدام، وتحث جميع الدول على كفالة احترام المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية؛
</seg>
<seg id="59514">
        '3' القيود الشاملة والمشددة المفروضة على حرية الفكر والضمير والدين والرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وعلى فرص الوصول على قدم المساواة إلى المعلومات والقيود المفروضة على كل شخص يرغب في التنقل بحرية داخل البلد والسفر إلى الخارج؛
</seg>
<seg id="59515">
        '4' استمرار انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة، ولا سيما الاتجار بالمرأة بغرض الدعارة أو الزواج قسرا، وحالات الإجهاض القسري وقتل الأطفال الذين أعيدت أمهاتهم إلى الوطن، بما في ذلك ما يحدث في مراكز ومعسكرات الاحتجاز التابعة للشرطة؛
</seg>
<seg id="59516">
        '5' المسائل المعلقة التي تشغل بال المجتمع الدولي والتي تتصل باختطاف الأجانب من خلال عمليات الاختفاء القسري، الذي يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان لمواطني بلدان أخرى ذات سيادة؛
</seg>
<seg id="59517">
        '6' انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي أدت إلى سوء التغذية الشديد وإلى الصعوبات التي يعاني منها السكان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="59518">
        '7' استمرار ورود تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة استخدام المعسكرات الجماعية والتدابير القسرية التي تستهدف حق الشخص ذوي الإعاقة في اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد أطفاله والمباعدة بين ولادتهم؛
</seg>
<seg id="59519">
        2 - تعرب عن قلقها الشديد إزاء عدم انخراط حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في أي أنشطة تعاون تقني مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رغم ما بذلته المفوضة السامية من جهود في سبيل إقامة حوار مع سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="59520">
        3 - تعرب عن قلقها الشديد جدا إزاء الحالة الإنسانية الخطرة في البلد، التي زاد من خطورتها سوء إدارة السلطات للأمور، ولا سيما انتشار سوء التغذية لدى الرضع، الذي ما زال يؤثر في النمو البدني والعقلي لنسبة كبيرة من الأطفال رغم التقدم المحرز في الآونة الأخيرة، وتحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، في هذا الصدد، على تيسير استمرار وجود المنظمات الإنسانية لكفالة إيصال المساعدات الإنسانية بنـزاهة إلى جميع أنحاء البلد على أساس الاحتياجات ووفقا للمبادئ الإنسانية؛
</seg>
<seg id="59521">
        4 - تحث بقوة حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تحترم تماما جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن تنفذ بالكامل، في هذا الصدد، التدابير المبينة في قرار الجمعية العامة وقرارات لجنة حقوق الإنسان المشار إليها أعلاه، والتوصيات التي وجهتها إليها الإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بمعاهدات، وأن تتعاون تعاونا تاما مع المقرر الخاص، من خلال جملة من التدابير منها فتح كل السبل أمامه للوصول بحرية ودون عوائق إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وكذلك مع سائر آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="59522">
        5 - تقرر مواصلة نظرها في حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية خلال دورتها الثانية والستين، وتطلب، لهذه الغاية، أن يقدم إليها الأمين العام تقريرا شاملا عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وأن يقدم المقرر الخاص استنتاجاته وتوصياته.
</seg>
<seg id="59523">
        القرار 61/175
</seg>
<seg id="59524">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.3، الفقرة 70)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 72 صوتا مقابل 32 صوتا وامتناع 69 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="59525">
        المؤيدون: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تركيا، توفالو، تونغا، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، جزر البهاما، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="59526">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أرمينيا، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بيلاروس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، زمبابوي، السودان، الصين، طاجيكستان، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، موريتانيا، ميانمار، الهند
</seg>
<seg id="59527">
        الممتنعون: الأردن، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، جامايكا، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سورينام، سيراليون، الصومال، غانا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، الكاميرون، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، ليبريا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، اليمن
</seg>
<seg id="59528">
        61/175 - حالة حقوق الإنسان في بيلاروس
</seg>
<seg id="59529">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="59530">
        إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق،
</seg>
<seg id="59531">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع الدول ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالوفاء بالتزاماتها الدولية،
</seg>
<seg id="59532">
        وإذ تضع في اعتبارها أن بيلاروس طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق، والقرار 44/128، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 660، الرقم 9464. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) المرجع نفسه، المجلد 1465، الرقم 24841.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، المجلد 1249، الرقم 20378.) والبروتوكول الاختياري الملحق بها([1]) المرجع نفسه، المجلد 2131، الرقم 20378.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.) والبروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2171، الرقم 27531.)،
</seg>
<seg id="59533">
        وإذ تشير إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 2003/14 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2004/14 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2004([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، و 2005/13 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، ومقرر مجلس حقوق الإنسان 1/102 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 53 (A/61/53)، الجزء الأول، الفصل الثاني، الفرع باء.)،
</seg>
<seg id="59534">
        وإذ يساورها القلق لأن الانتخابات الرئاسية التي جرت في 19 آذار/مارس 2006 شابتها عيوب خطيرة ولم ترق إلى مستوى الالتزامات التي قطعتها بيلاروس على نفسها تجاه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأن تجري انتخابات حرة ونـزيهة، ولأن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس كانت في عام 2005 في تدهور مطرد، على نحو ما هو موثق في التقرير النهائي الذي أعده مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفي تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس([1]) E/CN.4/2006/36.)،
</seg>
<seg id="59535">
        وإذ تلاحظ أن سلطات بيلاروس قررت إجراء انتخابات محلية في 14 كانون الثاني/يناير 2007، وإذ تعرب عن أملها في أن تكون هذه الانتخابات حرة ونـزيهة، وذلك في إطار الاحترام الكامل للمعايير الانتخابية الدولية،
</seg>
<seg id="59536">
        1 - تعرب عن قلقها العميق بشأن ما يلي:
</seg>
<seg id="59537">
        (أ) عدم تعاون حكومة بيلاروس بشكل تام مع جميع آليات مجلس حقوق الإنسان، وبخاصة مع المقررين الخاصين المعنيين بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس، بينما تلاحظ في الوقت ذاته القلق البالغ إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في بيلاروس الذي أعرب عنه سبعة خبراء مستقلين للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في بيان صدر في 29 آذار/مارس 2006؛
</seg>
<seg id="59538">
        (ب) عدم وفاء بيلاروس مرة أخرى، بالرغم من التوصيات المفصلة الصادرة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والحوار الذي جرى بين الحكومة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إثر انتخابات سابقة، بالتزاماتها بإجراء انتخابات حرة ونـزيهة، بطرق منها الاستعمال التعسفي لسلطة الدولة ضد مرشحي المعارضة، والمضايقة المنتظمة، واعتقال النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وتوقيفهم، وعرقلة سبل استفادة مرشحي المعارضة من وسائط الإعلام التابعة للدولة، وإعطاء صورة سلبية عن مرشحي المعارضة ونشطائها في وسائط الإعلام التابعة للدولة، ومن ضمنهم المدافعون عن حقوق الإنسان، والعيوب الخطيرة التي شابت عملية فرز الأصوات التي افتقرت إلى الحد الأدنى من الشفافية؛
</seg>
<seg id="59539">
        (ج) استمرار ورود أنباء عن مضايقة وتوقيف واعتقال عدد يصل إلى ألف شخص بصورة تعسفية، ومن ضمنهم مرشحو المعارضة، وذلك قبل انتخابات 19 آذار/مارس 2006 وبعدها؛
</seg>
<seg id="59540">
        (د) استمرار الدعاوى الجنائية وتوسع نطاقها، وانعدام الإجراءات القانونية الواجبة، والمحاكمات السياسية المغلقة التي طالت الشخصيات المعارضة البارزة والمدافعين عن حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="59541">
        (هـ) استمرار مضايقة واعتقال الصحفيين البيلاروسيين الذين يغطون مظاهرات المعارضة المحلية، وتورط مسؤولين كبار في حكومة بيلاروس في عمليات الاختفاء القسري و/أو الإعدام بإجراءات موجزة التي تعرض لها ثلاثة معارضين سياسيين للسلطات القائمة في عام 1999 وصحفي في عام 2000، واستمرار التستر على عمليات التحقيق، على نحو ما هو موثق في التقرير الذي اعتمدته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في قرارها 1371 (2004) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: مجلس أوروبا، الجمعية البرلمانية، الوثيقة 10062.)؛
</seg>
<seg id="59542">
        (و) قرار سلطات بيلاروس القاضي بإلغاء الترخيص التعليمي للجامعة الأوروبية للعلوم الإنسانية في مينسك وإنهاء عقد إيجار مبانيها، مما أجبر الجامعة في بيلاروس على إغلاق أبوابها؛
</seg>
<seg id="59543">
        (ز) تواتر التقارير التي تفيد بوقوع أعمال المضايقة التي تتعرض لها المنظمات غير الحكومية، ومنظمات الأقليات القومية، ومواقع وسائط الإعلام المستقلة، والجماعات الدينية، والأحزاب السياسية المعارضة والنقابات العمالية المستقلة، والمنظمات الشبابية والطلابية المستقلة، وإغلاق مكاتبها، وكذلك التحرش بالأفراد العاملين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، ومن بينهم الطلبة، وملاحقتهم قضائيا؛
</seg>
<seg id="59544">
        2 - تحث حكومة بيلاروس على القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="59545">
        (أ) أن تجعل العملية الانتخابية والإطار التشريعي متسقين مع المعايير الدولية، وبخاصة معايير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأن تظهر وفاءها بهذا التعهد من خلال الانتخابات المحلية المقبلة المقرر إجراؤها في كانون الثاني/يناير 2007، وتصحح عيوب العملية الانتخابية التي حددها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في تقريره المؤرخ 7 حزيران/يونيه 2006، عن طريق أمور عدة منها القوانين والممارسات الانتخابية التي تحد من الفرص المتاحة لمرشحي المعارضة الحقيقيين في تنظيم الحملات الانتخابية، والتطبيق التعسفي للقوانين الانتخابية، بما فيها ما هو متعلق منها بتسجيل المرشحين، وحرمانهم من الحق في استخدام وسائط الإعلام، وعرض وسائط الإعلام التابعة للدولة المواضيع بشكل متحيز، وتزوير عملية فرز الأصوات؛
</seg>
<seg id="59546">
        (ب) أن تتوقف عما تقوم به من ملاحقات قضائية ومضايقات وترهيب بدوافع سياسية في حق المعارضين السياسيين والنشطاء المؤيدين للديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان، والطلبة، ووسائط الإعلام المستقلة، والمنظمات الدينية، والمؤسسات التعليمية، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني؛ وأن تتوقف عن مضايقة الطلبة وأن تهيئ الظروف المناسبة لهم لكي يتابعوا دراستهم في بيلاروس؛
</seg>
<seg id="59547">
        (ج) أن تحترم الحق في حرية التعبير والاجتماع وتنظيم الجمعيات، وأن تفرج فورا عن جميع السجناء السياسيين والأفراد الآخرين الذين اعتقلوا بسبب ممارسة تلك الحقوق؛
</seg>
<seg id="59548">
        (د) أن توقف عن العمل الموظفين المتورطين في أي حالة من حالات الاختفاء القسري، والإعدام بإجراءات موجزة، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ريثما يتم التحقيق في تلك الحالات، وأن تكفل اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحقيق في هذه الحالات على نحو كامل ودون تحيز، وأن تقدم المرتكبين المزعومين إلى العدالة أمام محكمة مستقلة، وأن تكفل، إن ثبتت إدانتهم، معاقبتهم وفقا لالتزامات بيلاروس الدولية في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="59549">
        (هـ) أن تجري تحقيقا مع المسؤولين عن إساءة معاملة واعتقال الصحفيين المحليين والأجانب فيما يتصل بالانتخابات التي جرت في 19 آذار/مارس 2006 والمظاهرات التي أعقبتها، وأن تحاسبهم على ذلك؛
</seg>
<seg id="59550">
        (و) أن تتمسك بالحق في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك القدرة على إقامة اتصالات مع أفراد وجماعات في مسائل تتصل بالدين والمعتقد على الصعيدين الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="59551">
        (ز) أن تجري تحقيقا مع المسؤولين عن إساءة معاملة نشطاء المجتمع المدني والنشطاء السياسيين وتوقيفهم واعتقالهم بصورة تعسفية قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في آذار/مارس 2006 وبعدها، وأن تحاسب هؤلاء المسؤولين، وأن تفرج فورا ودون شروط عن جميع السجناء السياسيين؛
</seg>
<seg id="59552">
        (ح) أن تنفذ سائر الخطوات التي دعت إلى اتخاذها لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2005/13([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="59553">
        3 - تصر على أن تتعاون حكومة بيلاروس تعاونا تاما مع جميع آليات مجلس حقوق الإنسان، وخصوصا مع المقرر الخاص الذي تم تعيينه وفقا لقرار لجنة حقوق الإنسان 2004/14([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) والذي مددت ولايته بموجب قرار اللجنة 2005/13، وكذلك مع ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية وسائط الإعلام.
</seg>
<seg id="59554">
        القرار 61/176
</seg>
<seg id="59555">
        اتخذ في الجلسة العامة 81، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.3، الفقرة 70)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 72 صوتا مقابل 50 صوتا وامتناع 55 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="59556">
        المؤيدون: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، توفالو، تونغا، الجبل الأسود، جزر البهاما، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كيريباس، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="59557">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، أفغانستان، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بيلاروس، تركمانستان، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، سري لانكا، السنغال، السودان، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، النيجر، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="59558">
        الممتنعون: إثيوبيا، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، بربادوس، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، تايلند، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر سليمان، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جورجيا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سان تومي وبرينسيـبي، سنغافورة، سوازيلند، سورينام، سيراليون، غانا، غيانا، غينيا - بيساو، الفلبين، الكاميرون، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ليبريا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، نيجيريا
</seg>
<seg id="59559">
        61/176 - حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية
</seg>
<seg id="59560">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="59561">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وسائر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="59562">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="59563">
        وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية إيران الإسلامية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 660، الرقم 9464. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.)،
</seg>
<seg id="59564">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وآخرها القرار 60/171 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، وإذ تشير أيضا إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2001/17 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 3 E/2001/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="59565">
        وإذ تلاحظ تقديم جمهورية إيران الإسلامية طوعا تعهدات والتزامات بشأن حقوق الإنسان وفقا لقرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006([1]) A/60/770/Add.1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="59566">
        وإذ تحيط علما بالبيانات الصادرة عن حكومة جمهورية إيران الإسلامية بشأن تعزيز احترام حقوق الإنسان في البلد وتوطيد سيادة القانون، وإذ تحيط علما أيضا بالأحكام ذات الصلة من دستورها،
</seg>
<seg id="59567">
        1 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="59568">
        (أ) الدعوة الدائمة التي وجهتها حكومة جمهورية إيران الإسلامية في نيسان/أبريل 2002 إلى جميع آليات الرصد المواضيعي لحقوق الإنسان والتعاون الذي قدمته إلى القائمين على الإجراءات الخاصة خلال زياراتهم، وإن كانت تأسف لعدم تمكن أي من القائمين على الإجراءات الخاصة من زيارة جمهورية إيران الإسلامية منذ تموز/يوليه 2005، وتعرب عن أملها في أن يتمكن القائمون على الإجراءات الخاصة التابعون لمجلس حقوق الإنسان من زيارة البلد في المستقبل القريب؛
</seg>
<seg id="59569">
        (ب) التقرير المقدم من المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف الموجه ضد المرأة وأسبابه وعواقبه عن زيارتها إلى جمهورية إيران الإسلامية في الفترة من 29 كانون الثاني/يناير إلى 6 شباط/فبراير 2005([1]) E/CN.4/2006/61/Add.3.)؛
</seg>
<seg id="59570">
        (ج) التقرير المقدم من المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشة مناسب، عن زيارته إلى جمهورية إيران الإسلامية في الفترة من 19 إلى 31 تموز/يوليه 2005([1]) E/CN.4/2006/41/Add.2.)؛
</seg>
<seg id="59571">
        (د) البيان الصادر عن رئيس الجهاز القضائي في جمهورية إيران الإسلامية في تشرين الأول/أكتوبر 2006، الذي أعرب فيه عن أمله في أن يختار القضاة عقوبات بديلة للقصر غير الأحكام بالسجن لفترات طويلة على بعض الجرائم؛
</seg>
<seg id="59572">
        (هـ) إعلان رئيس الجهاز القضائي في نيسان/أبريل 2004 حظر التعذيب والتشريع ذي الصلة الذي أجازه البرلمان بعد ذلك، ووافق عليه مجلس الوصاية في أيار/مايو 2004؛
</seg>
<seg id="59573">
        (و) عمليات الحوار بين جمهورية إيران الإسلامية وعدد من البلدان بشأن حقوق الإنسان، في حين تحث جمهورية إيران الإسلامية على تعزيز عمليات الحوار المذكورة وكفالة إجرائها بصفة منتظمة؛
</seg>
<seg id="59574">
        (ز) إطلاق سراح بعض السجناء الذين احتجزوا دون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة؛
</seg>
<seg id="59575">
        (ح) التعاون مع وكالات الأمم المتحدة لوضع برامج في ميدان حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="59576">
        2 - تعرب عن قلقها الشديد إزاء ما يلي:
</seg>
<seg id="59577">
        (أ) استمرار التحرش بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمعارضين السياسيين والمنشقين الدينيين والمصلحين السياسيين والصحافيين والبرلمانيين والطلاب ورجال الدين والأكاديميين وأصحاب مدونات الإنترنت وأعضاء النقابات ومنظمي العضوية في النقابات وترويعهم وملاحقتهم، بجملة وسائل منها القيود المفروضة دون داع على حرية الاجتماع والضمير والرأي والتعبير والتهديد بعمليات الاعتقال التعسفية والاحتجاز المطول، الموجهة نحو الأشخاص وأفراد أسرهم على السواء واللجوء إلى تلك العمليات، واستمرار إغلاق الصحف واعتراض مواقع شبكة الإنترنت وفرض القيود على أنشطة النقابات وغيرها من المنظمات غير الحكومية دون مبرر، بالإضافة إلى عدم توافر كثير من الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونـزيهة؛
</seg>
<seg id="59578">
        (ب) استمرار عدم الامتثال الكامل للمعايير الدولية في إقامة العدالة، وبصفة خاصة عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، ورفض توفير جلسات استماع علنية ونـزيهة، وحرمان المحتجزين من الحق في أن يكون لهم محامون والاتصال بهم، واستخدام قوانين الأمن القومي للحرمان من حقوق الإنسان، وتفشي مناخ يفلت فيه من العقاب المسؤولون الذين ينتهكون حقوق الإنسان، والتحرش بمحامي الدفاع والمدافعين القانونيين وترويعهم وملاحقتهم، والتلاعب في الملفات القضائية، وعدم احترام الضمانات المعترف بها دوليا، ومنها ما يتعلق بالأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية أو عرقية أو قومية معترف بها رسميا أو خلاف ذلك، وفرض أحكام تعسفية بالسجن وانتهاك حقوق المحتجزين، بما في ذلك الاستخدام المنتظم والتعسفي لفترات السجن الانفرادي المطولة، وعدم توفير الرعاية الطبية المناسبة للسجناء، والحرمان التعسفي من الاتصال بين المحتجزين وأفراد أسرهم، ووفاة المحتجزين في ظروف غامضة أو نتيجة سوء المعاملة عموما خلال الاحتجاز؛
</seg>
<seg id="59579">
        (ج) استمرار استخدام التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبيل الجلد وبتر الأطراف؛
</seg>
<seg id="59580">
        (د) استمرار التنفيذ العلني لعمليات الإعدام، بما في ذلك عمليات الإعدام العلنية المتعددة، وغيرها من عمليات الإعدام التي تجري على نطاق واسع في غياب احترام الضمانات المعترف بها دوليا، وإصدار أحكام بالرجم، وتشجب بوجه خاص إعدام الأشخاص الذين كانت أعمارهم تقل عن 18 سنة وقت ارتكاب جرائمهم، خلافا لالتزامات جمهورية إيران الإسلامية بموجب المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.) والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وبالرغم من الإعلان عن وقف اختياري لعمليات إعدام الأحداث؛
</seg>
<seg id="59581">
        (هـ) استمرار أعمال العنف والتمييز ضد المرأة والفتاة، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، ورفض مجلس الوصاية اتخاذ أي إجراء للتصدي لهذا التمييز المنهجي، إلى جانب الاعتقالات والإجراءات الصارمة العنيفة التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة النساء اللاتي يمارسن حقهن في الاجتماع؛
</seg>
<seg id="59582">
        (و) تزايد التمييز وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية ودينية، معترف بها أو خلاف ذلك، بمن فيهم العرب والأذربيجانيون والبالوخيون والأكراد والمسيحيون واليهود والصوفيون والمسلمون السنة؛ وتصاعد وازدياد تواتر التمييز وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد معتنقي الدين البهائية، بما في ذلك الأنباء الواردة عن إعداد الدولة لخطط ترمي إلى تحديد ورصد البهائيين، حسبما أشارت إليه المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، وزيادة حالات الاعتقال والاحتجاز بشكل تعسفي؛ والحرمان من حرية العقيدة أو القيام بأمور طائفية بصورة علنية، وعدم مراعاة حقوق الملكية، بوسائل منها المصادرة بحكم الواقع، وحسبما أشير إليه في تقرير المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشة مناسب؛ وتدمير المواقع ذات الأهمية الدينية؛ ووقف الأنشطة الاجتماعية والتعليمية والخاصة بالطوائف؛ والحرمان من الحق في الحصول على التعليم العالي والوظائف والمعاشات التقاعدية والمسكن اللائق وغير ذلك من الاستحقاقات؛ والإجراءات الصارمة العنيفة المتخذة ضد العرب والأذربيجانيين والبهائيين والأكراد والصوفيين في الآونة الأخيرة؛
</seg>
<seg id="59583">
        3 - تهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="59584">
        (أ) ضمان الاحترام الكامل للحق في حرية الاجتماع والرأي والتعبير والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وفقا لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن تقوم، بصفة خاصة، بإنهاء التحرش بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وترويعهم وملاحقتهم، بوسائل منها الإفراج عن الأشخاص المسجونين تعسفا أو على أساس آرائهم السياسية؛ وتوسيع نطاق الإجراءات الرامية إلى تشجيع وتيسير التثقيف في مجال حقوق الإنسان على جميع المستويات، وكفالة أن يدرج جميع القائمين على تدريب المحامين وموظفي إنفاذ القوانين وأفراد القوات المسلحة والمسؤولين العموميين العناصر الملائمة من تدريس حقوق الإنسان في برامجهم التدريبية؛
</seg>
<seg id="59585">
        (ب) ضمان الاحترام الكامل للحق في اتباع الإجراءات القانونية السليمة، بما في ذلك حق المحتجزين في دعاوى العدالة الجنائية في الاستعانة بمحامين والاتصال بهم، وبصفة خاصة ضمان توفير جلسة استماع عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونـزيهة منشأة بموجب القانون، وإنهاء التحرش بمحامي الدفاع والمدافعين القانونيين وترويعهم وملاحقتهم، وضمان المساواة أمام القانون والتمتع بالحماية القانونية على قدم المساواة دون أي تمييز في جميع الحالات، بما فيها حالات الأفراد المنتمين إلى فئات الأقليات الدينية أو العرقية أو اللغوية أو غيرها من الأقليات المعترف بها رسميا أو خلاف ذلك؛
</seg>
<seg id="59586">
        (ج) القضاء، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، على استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبيل بتر الأطراف والجلد، والانضمام، حسبما اقترحه في السابق البرلمان الإيراني المنتخب، إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.)؛ وإنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي تشكل جرائم، وذلك بتقديم مرتكبيها إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية، مع الإحاطة علما في هذا الصدد بأمور منها تحديث مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها عن طريق اتخاذ إجراءات ترمي إلى مكافحة الإفلات من العقاب([1]) انظر E/CN.4/2005/102 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="59587">
        (د) القيام، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، بإلغاء عمليات الإعدام العلنية وغيرها من عمليات الإعدام التي تجري في غياب احترام الضمانات المعترف بها دوليا، وعلى وجه الخصوص، حسبما دعت إلى ذلك لجنة حقوق الطفل في تقريرها الصادر في كانون الثاني/يناير 2005([1]) انظر CRC/C/146.)، وإلغاء إعدام الأشخاص الذين كانت أعمارهم تقل عن 18 سنة وقت ارتكاب جرائمهم، والتمسك بالوقف الاختياري لعمليات إعدام الأحداث والإعدام بالرجم وسن هذا الوقف الاختياري في صورة قانون من أجل إلغاء هذه العقوبة إلغاء تاما؛
</seg>
<seg id="59588">
        (هـ) القضاء، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والفتاة، والانضمام، حسبما اقترحه في السابق البرلمان الإيراني المنتخب، إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.)؛
</seg>
<seg id="59589">
        (و) القضاء، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، على جميع أشكال التمييز القائمة على أسس دينية أو عرقية أو لغوية، وعلى انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى المرتكبة ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات، بمن فيهم العرب والأذربيجانيون والبهائيون والبالوخيون والأكراد والمسيحيون واليهود والصوفيون والمسلمون السنة، والامتناع عن مراقبة الأفراد استنادا إلى معتقداتهم الدينية، بغرض كفالة إمكانية حصول الأقليات على التعليم على قدم المساواة مع جميع الإيرانيين، ومعالجة تلك المسائل بشكل مفتوح وبمشاركة كاملة من جانب الأقليات ذاتها، وخلاف ذلك ضمان الاحترام الكامل لحق جميع الأشخاص في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد، وتنفيذ ما ورد في تقرير عام 1996 المقدم من المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني([1]) انظر E/CN.4/1996/95/Add.2.) الذي أوصى بسبل يمكن بها لجمهورية إيران الإسلامية أن تحرر طائفة البهائيين؛
</seg>
<seg id="59590">
        4 - تشجع القائمين على الإجراءات المواضيعية التابعين لمجلس حقوق الإنسان، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، على زيارة جمهورية إيران الإسلامية، أو خلاف ذلك، مواصلة أعمالهم لتحسين حالة حقوق الإنسان فيها، وتحث حكومة جمهورية إيران الإسلامية على الارتقاء إلى مستوى الالتزام الذي قطعته على نفسها لدى إصدارها دعوة دائمة إلى القائمين على هذه الإجراءات الخاصة وذلك من خلال التعاون معهم، وعلى بيان كيفية الاستجابة للتوصيات الصادرة عنهم فيما بعد، بما في ذلك توصيات القائمين على الإجراءات الخاصة الذين زاروا البلد في السابق؛
</seg>
<seg id="59591">
        5 - تقرر أن تواصل دراسة حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية في دورتها الثانية والستين في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".
</seg>
<seg id="59592">
        القرار 61/177
</seg>
<seg id="59593">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/448 و Corr.1 و 3، الفقرة 28)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، ترينيداد وتوباغو، تونس، الجبل الأسود، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، غابون، غواتيمالا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، موريتانيا، موريشيوس، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="59594">
        61/177 - الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
</seg>
<seg id="59595">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="59596">
        إذ تحيط علما بقرار مجلس حقوق الإنسان 1/1 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2006([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 53 (A/61/53)، الجزء الأول، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، الذي اعتمد المجلس بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،
</seg>
<seg id="59597">
        1 - تسلم باعتماد مجلس حقوق الإنسان الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
</seg>
<seg id="59598">
        2 - تعتمد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي يرد نصها في مرفق هذا القرار وتفتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="59599">
        3 - توصي بأن يفتح باب التوقيع على الاتفاقية خلال حفل التوقيع عليها في باريس.
</seg>
<seg id="59600">
        المرفق
</seg>
<seg id="59601">
        الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
</seg>
<seg id="59602">
        الديباجة
</seg>
<seg id="59603">
        إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
</seg>
<seg id="59604">
        إذ تعتبر أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما عالميا وفعليا،
</seg>
<seg id="59605">
        وإذ تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="59606">
        وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي،
</seg>
<seg id="59607">
        وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992،
</seg>
<seg id="59608">
        وإذ تدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية،
</seg>
<seg id="59609">
        وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب،
</seg>
<seg id="59610">
        وقد وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض،
</seg>
<seg id="59611">
        وإذ تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية،
</seg>
<seg id="59612">
        قد اتفقت على المواد التالية:
</seg>
<seg id="59613">
        الجزء الأول
</seg>
<seg id="59614">
        المادة 1
</seg>
<seg id="59615">
        1 - لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.
</seg>
<seg id="59616">
        2 - لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.
</seg>
<seg id="59617">
        المادة 2
</seg>
<seg id="59618">
        لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب‍ـ "الاختفاء القسري" الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
</seg>
<seg id="59619">
        المادة 3
</seg>
<seg id="59620">
        تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة.
</seg>
<seg id="59621">
        المادة 4
</seg>
<seg id="59622">
        تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي.
</seg>
<seg id="59623">
        المادة 5
</seg>
<seg id="59624">
        تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.
</seg>
<seg id="59625">
        المادة 6
</seg>
<seg id="59626">
        1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير:
</seg>
<seg id="59627">
        (أ) لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها؛
</seg>
<seg id="59628">
        (ب) الرئيس الذي:
</seg>
<seg id="59629">
        '1' كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛
</seg>
<seg id="59630">
        '2' كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري؛
</seg>
<seg id="59631">
        '3' لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة؛
</seg>
<seg id="59632">
        (ج) ليس في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة أعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعلا مقام القائد العسكري.
</seg>
<seg id="59633">
        2 - لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري.
</seg>
<seg id="59634">
        المادة 7
</seg>
<seg id="59635">
        1 - تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة.
</seg>
<seg id="59636">
        2 - يجوز لكل دولة طرف أن تحدد ما يلي:
</seg>
<seg id="59637">
        (أ) الظروف المخففة، وبخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في إعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، أو في إيضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، أو في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري؛
</seg>
<seg id="59638">
        (ب) مع عدم الإخلال بإجراءات جنائية أخرى، الظروف المشددة، وبخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي أو إزاء من تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، أو قصر، أو معوقين، أو أشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص.
</seg>
<seg id="59639">
        المادة 8
</seg>
<seg id="59640">
        مع عدم الإخلال بالمادة 5،
</seg>
<seg id="59641">
        1 - تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية:
</seg>
<seg id="59642">
        (أ) طويلة الأمد ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة؛
</seg>
<seg id="59643">
        (ب) تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظرا إلى طابعها المستمر؛
</seg>
<seg id="59644">
        2 - تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلي خلال فترة التقادم.
</seg>
<seg id="59645">
        المادة 9
</seg>
<seg id="59646">
        1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري:
</seg>
<seg id="59647">
        (أ) عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على متن طائرات أو سفن مسجلة في هذه الدولة؛
</seg>
<seg id="59648">
        (ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها؛
</seg>
<seg id="59649">
        (ج) عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة إقرار اختصاصها.
</seg>
<seg id="59650">
        2 - تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجدا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة أو تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية أو إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.
</seg>
<seg id="59651">
        3 - لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقا للقوانين الوطنية.
</seg>
<seg id="59652">
        المادة 10
</seg>
<seg id="59653">
        1 - على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في إقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز أن تستمر إلا للمدة اللازمة لكفالة حضوره أثناء الملاحقات الجنائية أو إجراءات التقديم أو التسليم.
</seg>
<seg id="59654">
        2 - على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أن تجري فورا تحقيقا أوليا أو تحقيقات عادية لإثبات الوقائع. وعليها أن تعلم الدول الأطراف الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 بالتدابير التي اتخذتها بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، ولا سيما الاحتجاز والظروف التي تبرره، وبنتائج تحقيقها الأولي أو التحقيقات العادية، مبينة لها ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها.
</seg>
<seg id="59655">
        3 - يجوز لكل شخص يحتجز بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فورا بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان الأمر يتعلق بشخص عديم الجنسية.
</seg>
<seg id="59656">
        المادة 11
</seg>
<seg id="59657">
        1 - على الدولة الطرف التي يعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعني أو لم تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية، أو لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.
</seg>
<seg id="59658">
        2 - تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 9، لا تكون قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والإدانة أقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9.
</seg>
<seg id="59659">
        3 - كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى لـه محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونـزيهة تنشأ وفقا للقانون.
</seg>
<seg id="59660">
        المادة 12
</seg>
<seg id="59661">
        1 - تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونـزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونـزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى بها.
</seg>
<seg id="59662">
        2 - متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقا حتى لو لم تقدم أية شكوى رسمية.
</seg>
<seg id="59663">
        3 - تحرص كل دولة طرف على أن تكون لدى السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي:
</seg>
<seg id="59664">
        (أ) الصلاحيات والموارد اللازمة لإنجاز التحقيق بفعالية، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه؛
</seg>
<seg id="59665">
        (ب) سبل الوصول، وعند الضرورة بإذن مسبق من محكمة تبت في الأمر في أسرع وقت ممكن، إلى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فيه.
</seg>
<seg id="59666">
        4 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه خاص من أنه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على مجرى التحقيق بضغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام تمارس على الشاكي أو الشهود أو أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق.
</seg>
<seg id="59667">
        المادة 13
</seg>
<seg id="59668">
        1 - لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة.
</seg>
<seg id="59669">
        2 - تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="59670">
        3 - تتعهد الدول الأطراف بإدراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقا فيما بينها.
</seg>
<seg id="59671">
        4 - يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.
</seg>
<seg id="59672">
        5 - تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بأن جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها.
</seg>
<seg id="59673">
        6 - يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط.
</seg>
<seg id="59674">
        7 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يشكل التزاما على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد أن الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة، وأن تلبية هذا الطلب ستتسبب في الإضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب.
</seg>
<seg id="59675">
        المادة 14
</seg>
<seg id="59676">
        1 - تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق أو إجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الإثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الإجراء.
</seg>
<seg id="59677">
        2 - تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية أو إخضاعه لشروط.
</seg>
<seg id="59678">
        المادة 15
</seg>
<seg id="59679">
        تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم.
</seg>
<seg id="59680">
        المادة 16
</seg>
<seg id="59681">
        1 - لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تعيد قسرا أو تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري.
</seg>
<seg id="59682">
        2 - للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم أو الصارخ أو الجماعي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في الدولة المعنية.
</seg>
<seg id="59683">
        المادة 17
</seg>
<seg id="59684">
        1 - لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول.
</seg>
<seg id="59685">
        2 - دون الإخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="59686">
        (أ) تحديد الشروط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛
</seg>
<seg id="59687">
        (ب) تعيين السلطات المؤهلة لإصدار أوامر الحرمان من الحرية؛
</seg>
<seg id="59688">
        (ج) ضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسميا وخاضع للمراقبة؛
</seg>
<seg id="59689">
        (د) ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على إذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق؛
</seg>
<seg id="59690">
        (هـ) ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون إلى أماكن الاحتجاز، وذلك، عند الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية؛
</seg>
<seg id="59691">
        (و) ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص لـه مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، في جميع الظروف، في الانتصاف أمام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته وتأمر بإطلاق سراحه إذا تبين أن حرمانه من حريته غير مشروع.
</seg>
<seg id="59692">
        3 - تضع كل دولة طرف واحدا أو أكثر من السجلات و/أو الملفات الرسمية بأسماء الأشخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها فورا، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية أو أية سلطة أخرى أو مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرف المعنية أو بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفا فيه. وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي:
</seg>
<seg id="59693">
        (أ) هوية الشخص المحروم من حريته؛
</seg>
<seg id="59694">
        (ب) تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته؛
</seg>
<seg id="59695">
        (ج) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية؛
</seg>
<seg id="59696">
        (د) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛
</seg>
<seg id="59697">
        (هـ) مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية؛
</seg>
<seg id="59698">
        (و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية؛
</seg>
<seg id="59699">
        (ز) في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى؛
</seg>
<seg id="59700">
        (ح) تاريخ وساعة إخلاء سبيله أو نقله إلى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله.
</seg>
<seg id="59701">
        المادة 18
</seg>
<seg id="59702">
        1 - مع مراعاة المادتين 19 و20، تضمن كل دولة طرف لأي شخص يثبت أن لـه مصلحة مشروعة في الحصول على هذه المعلومة، كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، إمكانية الاطلاع على المعلومات التالية على الأقل:
</seg>
<seg id="59703">
        (أ) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية؛
</seg>
<seg id="59704">
        (ب) تاريخ وساعة ومكان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية؛
</seg>
<seg id="59705">
        (ج) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛
</seg>
<seg id="59706">
        (د) مكان وجود الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك في حالة نقله إلى مكان احتجاز آخر والمكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله؛
</seg>
<seg id="59707">
        (هـ) تاريخ وساعة ومكان إخلاء سبيله؛
</seg>
<seg id="59708">
        (و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته؛
</seg>
<seg id="59709">
        (ز) في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى.
</seg>
<seg id="59710">
        2 - تتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة، فضلا عن الأشخاص المشتركين في التحقيق، من كل سوء معاملة أو تخويف أو عقاب بسبب البحث عن معلومات عن شخص محروم من حريته.
</seg>
<seg id="59711">
        المادة 19
</seg>
<seg id="59712">
        1 - لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية التي تجمع و/أو تنقل في إطار البحث عن شخص مختف، أو إتاحتها لأغراض أخرى غير البحث عن الشخص المختفي. ولا يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويض.
</seg>
<seg id="59713">
        2 - لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية، ومعالجتها واستخدامها والاحتفاظ بها ما ينتهك أو ما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكرامة الإنسان.
</seg>
<seg id="59714">
        المادة 20
</seg>
<seg id="59715">
        1 - لا يجوز تقييد الحق في الحصول على المعلومات، المنصوص عليه في المادة 18 إلا بصفة استثنائية، وذلك فقط في حالة ما إذا كان شخص ما تحت حماية القانون، وكان الحرمان من الحرية خاضعا للمراقبة القضائية، ما دامت الحالة تستدعي ذلك وكان القانون ينص على ذلك، وإذا كان نقل المعلومات يشكل مساسا بالحياة الخاصة أو بأمن الشخص أو يعرقل حسن سير التحقيق الجنائي، أو لأي سبب آخر مماثل ينص عليه القانون، وبما يتفق مع القانون الدولي الواجب التطبيق وأهداف هذه الاتفاقية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال قبول هذه التقييدات للحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها في المادة 18، إذا كانت تشكل سلوكا معرفا في المادة 2 أو انتهاكا للفقرة 1 من المادة 17.
</seg>
<seg id="59716">
        2 - مع عدم الإخلال ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته، تضمن الدولة الطرف للأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 18 حق الانتصاف القضائي السريع والفعلي للحصول في أقرب وقت على المعلومات المشار إليها في هذه الفقرة. ولا يجوز تعليق هذا الحق في الانتصاف أو الحد منه في أي ظرف من الظروف.
</seg>
<seg id="59717">
        المادة 21
</seg>
<seg id="59718">
        تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للإفراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من أنه تم الإفراج عنه بالفعل. وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الإفراج عنه سلامته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون الإخلال بالالتزامات التي قد يخضع لها بموجب القانون الوطني.
</seg>
<seg id="59719">
        المادة 22
</seg>
<seg id="59720">
        مع عدم الإخلال بالمادة 6، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها:
</seg>
<seg id="59721">
        (أ) عرقلة أو اعتراض الانتصاف المشار إليه في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 2 من المادة 17 والفقرة 2 من المادة 20؛
</seg>
<seg id="59722">
        (ب) الإخلال بالالتزام بتسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل أية معلومات كان الموظف المسؤول عن التسجيل الرسمي على علم بعدم صحتها أو كان عليه أن يكون على علم بعدم صحتها؛
</seg>
<seg id="59723">
        (ج) رفض تقديم معلومات عن حالة حرمان من الحرية، أو تقديم معلومات غير صحيحة، في الوقت الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لتقديم هذه المعلومات.
</seg>
<seg id="59724">
        المادة 23
</seg>
<seg id="59725">
        1 - تعمل كل دولة طرف على أن يشتمل التدريب المقدم للموظفين العسكريين أو المدنيين المكلفين بإنفاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية وسواهم من الأشخاص الذين يمكن أن يتدخلوا في حراسة أو معاملة أي شخص محروم من حريته، على التثقيف والمعلومات اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك من أجل ما يلي:
</seg>
<seg id="59726">
        (أ) منع تورط هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري؛
</seg>
<seg id="59727">
        (ب) التشديد على أهمية منع الاختفاء القسري وإجراء التحقيقات في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="59728">
        (ج) ضمان الاعتراف بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة.
</seg>
<seg id="59729">
        2 - تعمل كل دولة طرف على حظر إصدار أي أوامر أو تعليمات تفرض الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه. وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر.
</seg>
<seg id="59730">
        3 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة والذين لديهم أسباب تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة اختفاء قسري أو بالتدبير لارتكابها بإبلاغ رؤسائهم عن هذه الحالة، وعند الاقتضاء إبلاغ سلطات أو هيئات الرقابة أو الانتصاف المختصة.
</seg>
<seg id="59731">
        المادة 24
</seg>
<seg id="59732">
        1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بـ‍ "الضحية" الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري.
</seg>
<seg id="59733">
        2 - لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد.
</seg>
<seg id="59734">
        3 - تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم لتحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها.
</seg>
<seg id="59735">
        4 - تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم.
</seg>
<seg id="59736">
        5 - يشمل الحق في الجبر المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة الأضرار المادية والمعنوية، وعند الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيل:
</seg>
<seg id="59737">
        (أ) رد الحقوق؛
</seg>
<seg id="59738">
        (ب) إعادة التأهيل؛
</seg>
<seg id="59739">
        (ج) الترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته؛
</seg>
<seg id="59740">
        (د) ضمانات بعدم التكرار.
</seg>
<seg id="59741">
        6 - مع عدم الإخلال بالالتزام بمواصلة التحقيق إلى أن يتضح مصير الشخص المختفي، تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة بشأن الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك لأقاربهم، ولا سيما في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية.
</seg>
<seg id="59742">
        7 - تضمن كل دولة طرف الحق في تشكيل منظمات ورابطات يكون هدفها الإسهام في تحديد ظروف حالات الاختفاء القسري، ومصير الأشخاص المختفين، وفي مساعدة ضحايا الاختفاء القسري وحرية الاشتراك في هذه المنظمات أو الرابطات.
</seg>
<seg id="59743">
        المادة 25
</seg>
<seg id="59744">
        1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية والمعاقبة عليها جنائيا:
</seg>
<seg id="59745">
        (أ) انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسري أو الذين يخضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، أو الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في الأسر نتيجة لاختفاء قسري؛
</seg>
<seg id="59746">
        (ب) تزوير أو إخفاء أو إتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.
</seg>
<seg id="59747">
        2 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للبحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتسليمهم إلى أسرهم الأصلية وفقا للإجراءات القانونية والاتفاقات الدولية الواجبة التطبيق.
</seg>
<seg id="59748">
        3 - تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا في البحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم.
</seg>
<seg id="59749">
        4 - مع مراعاة ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وعلى حقهم في الحفاظ على هويتهم واستعادتها، بما في ذلك جنسيتهم وروابطهم الأسرية المعترف بها في القانون، يجب أن تتاح في الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني أو بشكل آخر من أشكال القوامة على الأطفال إجراءات قانونية لمراجعة إجراءات التبني أو القوامة على الأطفال، وعند الاقتضاء، إلغاء أية حالة من حالات تبني الأطفال أو القوامة عليهم تكون قد نشأت عن حالة اختفاء قسري.
</seg>
<seg id="59750">
        5 - يكون الاعتبار الأساسي، في جميع الظروف، هو مصلحة الطفل الفضلى ولا سيما فيما يتعلق بهذه المادة، وللطفل القادر على التمييز الحق في إبداء رأيه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي في الاعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضجه.
</seg>
<seg id="59751">
        الجزء الثاني
</seg>
<seg id="59752">
        المادة 26
</seg>
<seg id="59753">
        1 - لأغراض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحالات الاختفاء القسري (يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، مؤلفة من عشرة خبراء مشهود لهم بالنـزاهة والكفاءة المعترف بها في مجال حقوق الإنسان، يكونون مستقلين ويعملون بصفتهم الشخصية وبحيادية كاملة. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة وفقا للتوزيع الجغرافي العادل. وتوضع في الاعتبار الأهمية التي يشكلها اشتراك ذوي الخبرة القانونية ذات الصلة في أعمال اللجنة، والتوزيع المتوازن للرجال والنساء داخل اللجنة.
</seg>
<seg id="59754">
        2 - تجرى الانتخابات بالاقتراع السري على قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين مواطنيها أثناء اجتماعات للدول الأطراف كل سنتين يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقدها لهذا الغرض. وخلال هذه الاجتماعات التي يتألف النصاب القانوني فيها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب كأعضاء في المكتب المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
</seg>
<seg id="59755">
        3 - تعقد الانتخابات الأولى في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة أشهر من تاريخ كل عملية انتخابية، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا بجميع المرشحين على هذا النحو مع بيان الدول الأطراف التي يمثلها كل مرشح. ويرسل هذه القائمة إلى جميع الدول الأطراف.
</seg>
<seg id="59756">
        4 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة. غير أن فترة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولى تنتهي بانقضاء سنتين؛ وبعد الانتخابات الأولى مباشرة، يقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة بسحب أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.
</seg>
<seg id="59757">
        5 - إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو إذا تعذر عليه لأي سبب آخر النهوض بمهامه في اللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من رعاياها، مع الالتزام بالمعايير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، للعمل في اللجنة خلال فترة الولاية المتبقية، وذلك رهنا بموافقة أغلبية الدول الأطراف. وتعتبر هذه الموافقة متحققة ما لم يبد نصف الدول الأطراف أو أكثر رأيا مخالفا لذلك في غضون ستة أسابيع من تاريخ إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة لها بالتعيين المقترح.
</seg>
<seg id="59758">
        6 - تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي.
</seg>
<seg id="59759">
        7 - يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وإمكانات مادية لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفعالية. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للجنة.
</seg>
<seg id="59760">
        8 - يتمتع أعضاء اللجنة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها للخبراء الموفدين في بعثات لحساب الأمم المتحدة على نحو ما هو منصوص عليه في الفصول ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
</seg>
<seg id="59761">
        9 - تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة أعضائها أثناء اضطلاعهم بولايتهم، في حدود مهام اللجنة التي قبلتها كل دولة طرف.
</seg>
<seg id="59762">
        المادة 27
</seg>
<seg id="59763">
        ينعقد مؤتمر للدول الأطراف في أجل لا يقل عن أربع سنوات ولا يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ لتقييم سير عمل اللجنة والبت، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 44، فيما إذا كان يتعين تكليف هيئة أخرى - دون استبعاد أي احتمال - بمتابعة هذه الاتفاقية وفقا للمهام المحددة في المواد 28 إلى 36.
</seg>
<seg id="59764">
        المادة 28
</seg>
<seg id="59765">
        1 - في إطار الاختصاصات التي تمنحها هذه الاتفاقية للجنة، تتعاون اللجنة مع جميع الأجهزة، والمكاتب، والوكالات المتخصصة، والصناديق المناسبة التابعة للأمم المتحدة، واللجان المنشأة بموجب صكوك دولية، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الإقليمية الحكومية الدولية المعنية، ومع جميع المؤسسات والوكالات والمكاتب الوطنية ذات الصلة التي تعمل على حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
</seg>
<seg id="59766">
        2 - تقوم اللجنة، في إطار مهامها، بالتشاور مع غيرها من اللجان المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، وبخاصة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بغية ضمان اتساق ملاحظات كل منها وتوصياتها.
</seg>
<seg id="59767">
        المادة 29
</seg>
<seg id="59768">
        1 - تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
</seg>
<seg id="59769">
        2 - يتيح الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير لجميع الدول الأطراف.
</seg>
<seg id="59770">
        3 - تنظر اللجنة في كل تقرير، ويجوز لها أن تقدم ما تراه مناسبا من تعليقات أو ملاحظات أو توصيات. وتبلغ تلك التعليقات والملاحظات أو التوصيات إلى الدولة الطرف المعنية التي لها أن ترد عليها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب اللجنة.
</seg>
<seg id="59771">
        4 - يجوز للجنة أن تطلب أيضا إلى الدول الأطراف معلومات تكميلية عن تطبيق هذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="59772">
        المادة 30
</seg>
<seg id="59773">
        1 - يجوز لأقارب الشخص المختفي، أو ممثليهم القانونيين، أو محاميهم أو أي شخص مفوض من قبلهم وكذلك لأي شخص آخر لـه مصلحة مشروعة، أن يقدموا، بصفة عاجلة، طلبا إلى اللجنة من أجل البحث عن شخص مختف والعثور عليه.
</seg>
<seg id="59774">
        2 - إذا رأت اللجنة أن الطلب المقدم بصفة عاجلة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة:
</seg>
<seg id="59775">
        (أ) لا يفتقر بشكل واضح إلى أساس؛
</seg>
<seg id="59776">
        (ب) ولا يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم طلبات كهذه؛
</seg>
<seg id="59777">
        (ج) وسبق أن قدم على النحو الواجب إلى الهيئات المختصة في الدولة الطرف المعنية، مثل السلطات المؤهلة لإجراء التحقيقات، في حالة وجود هذه الإمكانية؛
</seg>
<seg id="59778">
        (د) ولا يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="59779">
        (ﻫ) ولم يبدأ بحثه بالفعل أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية لها نفس الطابع؛
</seg>
<seg id="59780">
        تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن تزودها، في غضون المهلة التي تحددها لها، بمعلومات عن حالة الشخص الذي يجري البحث عنه.
</seg>
<seg id="59781">
        3 - في ضوء المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف المعنية وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تقدم توصيات إلى الدولة الطرف تتضمن طلبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إجراءات تحفظية، وتحديد مكان الشخص الذي يجري البحث عنه وحمايته وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وإحاطة اللجنة علما بما تتخذه من تدابير خلال مهلة محددة، واضعة في الاعتبار الطابع العاجل للحالة. وتقوم اللجنة بإحاطة الشخص الذي قدم طلب الإجراء العاجل علما بتوصياتها وبالمعلومات الواردة إليها من الدولة الطرف عندما تتوفر لديها.
</seg>
<seg id="59782">
        4 - تواصل اللجنة جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية ما دام مصير الشخص الذي يجري البحث عنه لم يتضح. وتحيط مقدم الطلب علما بذلك.
</seg>
<seg id="59783">
        المادة 31
</seg>
<seg id="59784">
        1 - يجوز لكل دولة طرف، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو بعده، أن تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها أو المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية. ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يهم دولة من الدول الأطراف لم تعلن هذا الاعتراف.
</seg>
<seg id="59785">
        2 - تعلن اللجنة عدم مقبولية كل بلاغ:
</seg>
<seg id="59786">
        (أ) يصدر عن شخص مجهول الهوية؛
</seg>
<seg id="59787">
        (ب) أو يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات كهذه أو يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="59788">
        (ج) أو يجري بحثه أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية لها نفس الطابع؛
</seg>
<seg id="59789">
        (د) أو لم تكن قد استنفدت بشأنه جميع سبل الانتصاف المحلية الفعلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة إذا تجاوزت إجراءات الانتصاف مهلا معقولة.
</seg>
<seg id="59790">
        3 - إذا رأت اللجنة أن البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة 2 من هذه المادة، تقوم بإرساله إلى الدولة الطرف المعنية طالبة إليها تقديم ملاحظاتها أو تعليقاتها في الأجل الذي تحدده لها.
</seg>
<seg id="59791">
        4 - بعد استلام البلاغ، وقبل اتخاذ قرار بشأن الجوهر، يجوز للجنة في أي وقت أن تحيل بصفة عاجلة إلى عناية الدولة الطرف المعنية طلبا باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه على ضحايا الانتهاك المزعوم. ولا يكون في ممارسة اللجنة لهذا الحق ما يشكل حكما مسبقا بشأن مقبولية البلاغ أو بحثه من حيث الجوهر.
</seg>
<seg id="59792">
        5 - تعقد اللجنة جلساتها سرا عند دراسة البلاغات المشار إليها في هذه المادة. وتحيط مقدم البلاغ علما بالردود المقدمة من الدولة الطرف المعنية. وعندما تقرر اللجنة إتمام الإجراء، ترسل استنتاجاتها إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.
</seg>
<seg id="59793">
        المادة 32
</seg>
<seg id="59794">
        يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبها أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الإعلان، ولا أي بلاغ تقدمه دولة طرف لم تصدر هذا الإعلان.
</seg>
<seg id="59795">
        المادة 33
</seg>
<seg id="59796">
        1 - إذا بلغ اللجنة، بناء على معلومات جديرة بالتصديق، أن دولة طرفا ترتكب انتهاكا جسيما لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تطلب من واحد أو أكثر من أعضائها القيام بزيارة وإفادة اللجنة عن الزيارة دون تأخير.
</seg>
<seg id="59797">
        2 - تخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية خطيا بعزمها على ترتيب زيارة، مشيرة إلى تشكيل الوفد وموضوع الزيارة. وتقدم الدولة الطرف ردها خلال مهلة معقولة.
</seg>
<seg id="59798">
        3 - يجوز للجنة، بناء على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف، أن تقرر إرجاء زيارتها أو إلغاءها.
</seg>
<seg id="59799">
        4 - إذا منحت الدولة الطرف موافقتها على الزيارة، تتعاون اللجنة والدولة الطرف المعنية على تحديد إجراءات الزيارة، وتمد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذه الزيارة.
</seg>
<seg id="59800">
        5 - تقوم اللجنة، بعد انتهاء الزيارة، بإخطار الدولة الطرف المعنية بملاحظاتها وتوصياتها.
</seg>
<seg id="59801">
        المادة 34
</seg>
<seg id="59802">
        إذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها أنها تتضمن دلائل تقوم على أسس سليمة وتفيد بأن الاختفاء القسري يطبق بشكل عام أو منهجي على الأراضي الخاضعة لولاية إحدى الدول الأطراف، يجوز لها، بعد أن تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه الحالة، أن تعرض المسألة، بصفة عاجلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="59803">
        المادة 35
</seg>
<seg id="59804">
        1 - يقتصر اختصاص اللجنة على حالات الاختفاء القسري التي تبدأ بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
</seg>
<seg id="59805">
        2 - إذا أصبحت دولة ما طرفا في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون التزاماتها إزاء اللجنة قاصرة على حالات الاختفاء القسري التي بدأت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها.
</seg>
<seg id="59806">
        المادة 36
</seg>
<seg id="59807">
        1 - تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عما تكون قد قامت به من أنشطة تطبيقا لهذه الاتفاقية.
</seg>
<seg id="59808">
        2 - ينبغي إعلام الدولة الطرف مسبقا بصدور ملاحظة بشأنها في التقرير السنوي قبل نشر التقرير، وتتاح لها مهلة معقولة للرد، ويجوز لها طلب نشر تعليقاتها أو ملاحظاتها الخاصة في التقرير.
</seg>
<seg id="59809">
        الجزء الثالث
</seg>
<seg id="59810">
        المادة 37
</seg>
<seg id="59811">
        لا يخل أي من أحكام هذه الاتفاقية بالأحكام التي توفر حماية أفضل لجميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي ربما تكون موجودة:
</seg>
<seg id="59812">
        (أ) في تشريعات دولة طرف ما؛
</seg>
<seg id="59813">
        (ب) أو في القوانين الدولية السارية في هذه الدولة.
</seg>
<seg id="59814">
        المادة 38
</seg>
<seg id="59815">
        1 - باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="59816">
        2 - هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق أي دولة عضو في الأمم المتحدة. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="59817">
        3 - باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة. ويكون الانضمام إليها بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="59818">
        المادة 39
</seg>
<seg id="59819">
        1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="59820">
        2 - بالنسبة إلى كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الدولة المعنية لصكها المتعلق بالتصديق أو الانضمام.
</seg>
<seg id="59821">
        المادة 40
</seg>
<seg id="59822">
        يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بما يلي:
</seg>
<seg id="59823">
        (أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات الواردة، تطبيقا للمادة 38؛
</seg>
<seg id="59824">
        (ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تطبيقا للمادة 39.
</seg>
<seg id="59825">
        المادة 41
</seg>
<seg id="59826">
        تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، دون قيد أو استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول الاتحادية.
</seg>
<seg id="59827">
        المادة 42
</seg>
<seg id="59828">
        1 - أي خلاف ينشأ بين اثنتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها لا تتحقق تسويته عن طريق التفاوض أو بواسطة الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية يخضع للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول الأطراف. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم طلب التحكيم، من التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز لأي منها أن يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بموجب النظام الأساسي للمحكمة.
</seg>
<seg id="59829">
        2 - تستطيع أي دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة تجاه دولة طرف تكون قد أصدرت هذا الإعلان.
</seg>
<seg id="59830">
        3 - تستطيع أي دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانا بموجب أحكام الفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت بتوجيه إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="59831">
        المادة 43
</seg>
<seg id="59832">
        لا تخل هذه الاتفاقية بأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامات الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977، ولا بالإمكانية المتاحة لكل دولة طرف بأن تأذن للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات التي لا ينص عليها القانون الإنساني الدولي.
</seg>
<seg id="59833">
        المادة 44
</seg>
<seg id="59834">
        1 - لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح تعديلا وتقدم اقتراحها إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل الأمين العام اقتراح التعديل إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية طالبا منها أن تبلغه بما إذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح وطرحه للتصويت. وفي حالة إعراب ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ الإحالة، عن تأييدها لفكرة عقد المؤتمر المذكور، يقوم الأمين العام بتنظيم المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="59835">
        2 - يعرض الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، لكي توافق عليه.
</seg>
<seg id="59836">
        3 - يبدأ سريان كل تعديل يعتمد وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة بعد حصوله على موافقة ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وفقا للإجراء المنصوص عليه في دستور كل دولة طرف.
</seg>
<seg id="59837">
        4 - تكون التعديلات عند بدء نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سبق لها قبولها.
</seg>
<seg id="59838">
        المادة 45
</seg>
<seg id="59839">
        1 - تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="59840">
        2 - يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال نسخة طبق الأصل من الاتفاقية إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 38.
</seg>
<seg id="59841">
        القرار 61/178
</seg>
<seg id="59842">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/448 و Corr.1 و 3، الفقرة 28)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إريتريا، أنغولا، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، توغو، تونس، الجبل الأسود، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جيبوتي، زمبابوي، السودان، سويسرا، غابون، غامبيا، غينيا، غينيا - بيساو، كوت ديفوار، ليسوتو، ملاوي، مدغشقر، مصر، المغرب، موريتانيا، موزامبيق، ناميبيا، نيجيريا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 85 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 89 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="59843">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، أستراليا، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، أوغندا، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سنغافورة، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، العراق، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كازاخستان، الكاميرون، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كيريباس، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، اليمن
</seg>
<seg id="59844">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="59845">
        الممتنعون: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، ترينيداد وتوباغو، تونغا، الجبل الأسود، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصين، عمان، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، كرواتيا، كوبا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="59846">
        61/178 - الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بوضع مشروع إعلان وفقا للفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 49/214 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994
</seg>
<seg id="59847">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="59848">
        إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبادئ حق الشعوب في تقرير المصير، واحترام السلامة الإقليمية للدول، وافتراض حسن النية فيما يخص الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتق الدول وفقا لأحكام الميثاق،
</seg>
<seg id="59849">
        وإذ تحيط علما بتوصية مجلس حقوق الإنسان الواردة في قراره 1/2 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2006([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 53 (A/61/53)، الجزء الأول، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، الذي اعتمد المجلس بموجبه نص إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية،
</seg>
<seg id="59850">
        وإذ تسلم بأن أوضاع الشعوب الأصلية تختلف من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى،
</seg>
<seg id="59851">
        1 - تعرب عن تقديرها للفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان للعمل الذي اضطلع به من أجل وضع مشروع إعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛
</seg>
<seg id="59852">
        2 - تقرر إرجاء النظر في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والبت فيه من أجل إتاحة الوقت لمواصلة المشاورات الجارية بشأنه؛
</seg>
<seg id="59853">
        3 - تقرر أيضا اختتام النظر في الإعلان، بصيغته الواردة في مرفق هذا القرار قبل نهاية دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="59854">
        المرفق
</seg>
<seg id="59855">
        إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية
</seg>
<seg id="59856">
        إن مجلس حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="59857">
        إذ يؤكد مساواة الشعوب الأصلية مع جميع الشعوب الأخرى، ويسلم في الوقت نفسه بحق جميع الشعوب في أن تكون مختلفة، وفي أن تعتبر نفسها مختلفة، وفي أن تحترم بصفتها هذه،
</seg>
<seg id="59858">
        وإذ يؤكد أيضا أن جميع الشعوب تساهم في تنوع وثراء الحضارات والثقافات التي تشكل تراث الإنسانية المشترك،
</seg>
<seg id="59859">
        وإذ يؤكد كذلك أن جميع المذاهب والسياسات والممارسات التي تستند أو تدعو إلى تفوق شعوب أو أفراد على أساس الأصل القومي أو الاختلاف العنصري أو الديني أو العرقي أو الثقافي مذاهب وسياسات وممارسات عنصرية وزائفــة علميــا وباطلة قانونا ومدانة أخلاقيا وظالمة اجتماعيا،
</seg>
<seg id="59860">
        وإذ يؤكد من جديد أنه ينبغي للشعوب الأصلية، في ممارستها لحقوقها، أن تتحرر من التمييز أيا كان نوعه،
</seg>
<seg id="59861">
        وإذ يقلقه معاناة الشعوب الأصلية من أشكال ظلم تاريخية، نجمت، ضمن جملة أمور، عن استعمارها وسلب حيازتها لأراضيها وأقاليمها ومواردها، وبالتالي منعها بصفة خاصة من ممارسة حقها في التنمية وفقا لاحتياجاتها ومصالحها الخاصة،
</seg>
<seg id="59862">
        وإذ يدرك الحاجة الملحة إلى احترام وتعزيز الحقوق المتأصلة للشعوب الأصلية المستمدة من هياكلها السياسيـة والاقتصادية والاجتماعيـة، ومن ثقافاتها وتقاليدها الروحية وتاريخها وفلسفاتها، ولا سيما حقوقها في أراضيها وأقاليمها ومواردها،
</seg>
<seg id="59863">
        وإذ يدرك أيضا الحاجة الملحة إلى احترام وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية المكرسة في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة المبرمة مع الدول،
</seg>
<seg id="59864">
        وإذ يرحب بتنظيم الشعوب الأصلية أنفسها من أجل تحسين أوضاعها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن أجل وضع حد لجميع أشكال التمييز والقمع حيثما وجدت،
</seg>
<seg id="59865">
        واقتناعا منه بأن من شأن سيطرة الشعوب الأصلية على الأحداث التي تمسها وتمس أراضيها وأقاليمها ومواردها أن تمكنها من الحفاظ على مؤسساتها وثقافاتها وتقاليدها وتعزيزها، فضلا عن تعزيز تنميتها وفقا لتطلعاتها واحتياجاتها،
</seg>
<seg id="59866">
        وإذ يدرك أن احترام معارف الشعوب الأصلية وثقافاتها وممارساتها التقليدية الأصلية يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وعادلة للبيئة وفي حسن إدارتها،
</seg>
<seg id="59867">
        وإذ يؤكد إسهام نـزع السلاح من أراضي وأقاليم الشعوب الأصلية في إحلال السلام وتحقيق التقدم والتنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والتفاهم وإقامة علاقات ودية بين أمم العالم وشعوبه،
</seg>
<seg id="59868">
        وإذ يدرك خاصة أن لأسر ومجتمعات الشعوب الأصلية الحق في الاحتفاظ بالمسؤولية المشتركة عن تربية أطفالها وتدريبهم وتعليمهم ورفاههم، بما يتفق وحقوق الطفل،
</seg>
<seg id="59869">
        وإذ يدرك أن للشعوب الأصلية الحق في تقرير علاقاتها مع الدول بحرية وبروح من التعايش والمنفعة المتبادلة والاحترام التام،
</seg>
<seg id="59870">
        وإذ يرى أن الحقوق المكرسة في المعاهدات والاتفاقات والترتيبات البناءة الأخرى المبرمة بين الدول والشعوب الأصلية أمور تثير، في بعض الحالات، شواغل واهتمامات دولية وتنشئ مسؤوليات دولية وتتخذ طابعا دوليا،
</seg>
<seg id="59871">
        وإذ يرى أيضا أن المعاهدات والاتفاقات والترتيبات البناءة الأخرى، والعلاقة التي تمثلها، هي الأساس الذي تقوم عليه الشراكة بين الشعوب الأصلية والدول،
</seg>
<seg id="59872">
        وإذ يعترف بأن ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) تؤكد جميعها الأهمية الأساسية لحق جميع الشعوب في تقرير المصير، الذي بمقتضاه تقرر الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
</seg>
<seg id="59873">
        وإذ يضع في اعتباره أنه ليس في هذا الإعلان ما يجوز الاحتجاج به لحرمان أي شعب من الشعوب من ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا للقانون الدولي،
</seg>
<seg id="59874">
        واقتناعا منه بأن الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في هذا الإعلان سيعزز علاقات التوافق والتعاون بين الدولة والشعوب الأصلية، استنادا إلى مبادئ العدل والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وعدم التمييز وحسن النية،
</seg>
<seg id="59875">
        وإذ يشجع الدول على أن تمتثل لجميع التزاماتها بموجب الصكوك الدولية وتنفذها بفعالية، وبخاصة الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان حسبما تنطبق على الشعوب الأصلية، وذلك بالتشاور والتعاون مع الشعوب المعنية،
</seg>
<seg id="59876">
        وإذ يؤكد أن للأمم المتحدة دورا هاما ومستمرا تؤديه في تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية،
</seg>
<seg id="59877">
        وإذ يعتقد أن هذا الإعلان خطوة أخرى هامة نحو الاعتراف بحقوق وحريات الشعوب الأصلية وتعزيزها وحمايتها كما أنه خطوة نحو استحداث أنشطة ذات صلة لتضطلع بها منظومة الأمم المتحدة في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="59878">
        وإذ يقر بأن لأفراد الشعوب الأصلية أن يتمتعوا دونما تمييز بجميع حقوق الإنسان المعترف بها في القانون الدولي، وأن للشعوب الأصلية حقوقا جماعية لا غنى عنها لوجودها ورفاهيتها وتنميتها المتكاملة كشعوب وإذ يؤكد ذلك من جديد،
</seg>
<seg id="59879">
        يعلن رسميا إعلان الأمم المتحدة التالي بشأن حقوق الشعوب الأصلية، بوصفه معيار إنجاز لا بد من السعي إلى تحقيقه بروح من الشراكة والاحترام المتبادل:
</seg>
<seg id="59880">
        المادة 1
</seg>
<seg id="59881">
        للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات أو أفرادا، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
</seg>
<seg id="59882">
        المادة 2
</seg>
<seg id="59883">
        الشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الأفراد والشعوب، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية.
</seg>
<seg id="59884">
        المادة 3
</seg>
<seg id="59885">
        للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
</seg>
<seg id="59886">
        المادة 4
</seg>
<seg id="59887">
        للشعوب الأصلية، في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، فضلا عن سبل ووسائل تمويل تلك المهام الاستقلالية.
</seg>
<seg id="59888">
        المادة 5
</seg>
<seg id="59889">
        للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة.
</seg>
<seg id="59890">
        المادة 6
</seg>
<seg id="59891">
        لكل فرد من أفراد الشعوب الأصلية الحق في جنسية.
</seg>
<seg id="59892">
        المادة 7
</seg>
<seg id="59893">
        1 - لأفراد الشعوب الأصلية الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية والحرية والأمان الشخصي.
</seg>
<seg id="59894">
        2 - للشعوب الأصلية الحق الجماعي في أن تعيش في حرية وسلام وأمن بوصفها شعوبا متميزة، وألا تتعرض لأي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو أي عمل آخر من أعمال العنف، بما فيها نقل أطفال المجموعة عنوة إلى مجموعة أخرى.
</seg>
<seg id="59895">
        المادة 8
</seg>
<seg id="59896">
        1 - للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في عدم التعرض للاستيعاب القسري أو لتدمير ثقافتهم.
</seg>
<seg id="59897">
        2 - على الدول أن تضع آليات فعالة لمنع ما يلي والانتصاف منه:
</seg>
<seg id="59898">
        (أ) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشعوب الأصلية من سلامتها بوصفها شعوبا متميزة أو من قيمها الثقافية أو هوياتها الإثنية؛
</seg>
<seg id="59899">
        (ب) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نـزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛
</seg>
<seg id="59900">
        (ج) أي شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم؛
</seg>
<seg id="59901">
        (د) أي شكل من أشكال الاستيعاب أو الإدماج القسري تفرضه ثقافات أو أساليب حياة أخرى من خلال تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها من التدابير؛
</seg>
<seg id="59902">
        (هـ) أي دعاية موجهة ضدها تهدف إلى تشجيع التمييز العرقي أو الإثني أو التحريض عليه.
</seg>
<seg id="59903">
        المادة 9
</seg>
<seg id="59904">
        للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في الانتماء إلى مجتمع أصلي أو إلى أمة أصلية وفقا لتقاليد وعادات المجتمع المعني أو الأمة المعنية. ولا يجوز أن يترتب على ممارسة هذا الحق تمييز من أي نوع.
</seg>
<seg id="59905">
        المادة 10
</seg>
<seg id="59906">
        لا يجوز ترحيل الشعوب الأصلية قسرا من أراضيها أو أقاليمها. ولا يجوز أن يحدث النقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة وبعد الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة.
</seg>
<seg id="59907">
        المادة 11
</seg>
<seg id="59908">
        1 - للشعوب الأصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها. ويشمل ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها، كالأماكن الأثرية والتاريخية والمصنوعات اليدوية والرسومات والاحتفالات والتكنولوجيات والفنون المرئية وفنون العرض المسرحي والآداب.
</seg>
<seg id="59909">
        2 - على الدول أن توفر سبل انتصاف من خلال آليات فعالة، يمكن أن تشمل رد الحقوق، وتوضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، فيما يتصل بممتلكاتها الثقافية والفكرية والدينية والروحية التي أخذت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة أو انتهاكا لقوانينها وتقاليدها وعاداتها.
</seg>
<seg id="59910">
        المادة 12
</seg>
<seg id="59911">
        1 - للشعوب الأصلية الحق في ممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها وعاداتها وطقوسها الروحية والدينية والمجاهرة بها؛ والحق في الحفاظ على أماكنها الدينية والثقافية وحمايتها والاختلاء فيها؛ والحق في استخدام أشيائها الخاصة بالطقوس والتحكم فيها؛ والحق في إعادة رفات موتاها إلى أوطانهم.
</seg>
<seg id="59912">
        2 - على الدول أن تسعى إلى إتاحة الوصول إلى ما في حوزتها من الأشياء الخاصة بالطقوس ورفات الموتى و/أو استعادتها من خلال آليات منصفة وشفافة وفعالة توضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية المعنية.
</seg>
<seg id="59913">
        المادة 13
</seg>
<seg id="59914">
        1 - للشعــوب الأصلية الحق في إحياء واستخدام وتطوير تاريخها ولغاتها وتقاليدها الشفوية وفلسفاتها ونظمها الكتابية وآدابها ونقلها إلى أجيالها المقبلة، وفي تسمية المجتمعات المحلية والأماكن والأشخاص بأسمائها الخاصة والاحتفاظ بها.
</seg>
<seg id="59915">
        2 - على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حماية هذا الحق وكذلك لضمان إمكانية فهم الشعوب الأصلية للإجراءات السياسية والقانونية والإدارية، وضمان تفهم وضعهم في تلك الإجراءات، حتى لو استلزم ذلك توفير الترجمة الشفوية أو وسائل أخرى ملائمة.
</seg>
<seg id="59916">
        المادة 14
</seg>
<seg id="59917">
        1 - للشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم.
</seg>
<seg id="59918">
        2 - لأفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، الحق في الحصول من الدولة على التعليم بكافة مستوياته وأشكاله دونما تمييز.
</seg>
<seg id="59919">
        3 - على الدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتمكين أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، بمن فيهم الذين يعيشون خارج مجتمعاتهم، من الحصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم ولغتهم.
</seg>
<seg id="59920">
        المادة 15
</seg>
<seg id="59921">
        1 - للشعوب الأصلية الحق في أن يعبر التعليم والإعلام تعبيرا صحيحا عن جلال وتنوع ثقافاتها وتقاليدها وتاريخها وتطلعاتها.
</seg>
<seg id="59922">
        2 - على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية، لمكافحة التحامل والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم وحسن العلاقات بين الشعوب الأصلية وسائر شرائح المجتمع.
</seg>
<seg id="59923">
        المادة 16
</seg>
<seg id="59924">
        1 - للشعوب الأصلية الحق في إنشاء وسائل الإعلام الخاصة بها بلغاتها وفي الوصول إلى جميع أشكال وسائل الإعلام غير الخاصة بالشعوب الأصلية دونما تمييز.
</seg>
<seg id="59925">
        2 - على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان أن تعكس وسائل الإعلام المملوكة للدولة على النحو الواجب التنوع الثقافي للشعوب الأصلية. وينبغي للدول أن تشجع وسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة على أن تعكس بشكل واف التنوع الثقافي للشعوب الأصلية، دون الإخلال بضمان حرية التعبير الكاملة.
</seg>
<seg id="59926">
        المادة 17
</seg>
<seg id="59927">
        1 - للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في التمتع الكامل بجميع الحقوق المكفولة بموجب قانون العمل الدولي وقانون العمل المحلي الساريين.
</seg>
<seg id="59928">
        2 - على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير محددة لحماية أطفال الشعوب الأصلية من الاستغلال الاقتصادي ومن القيام بأي عمل يحتمل أن يكون خطرا عليهم أو متعارضا مع تعليمهم، أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي، مع مراعاة هشاشتهم الخاصة وأهمية التعليم من أجل تمكينهم.
</seg>
<seg id="59929">
        3 - لأفراد الشعوب الأصلية الحق في عدم التعرض لأية شروط تمييزية في العمالة، وبخاصة في مجالي التوظيف أو الأجور.
</seg>
<seg id="59930">
        المادة 18
</seg>
<seg id="59931">
        للشعوب الأصلية الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوقها من خلال ممثلين تختارهم هي بنفسها ووفقا لإجراءاتها الخاصة، وكذلك الحق في حفظ وتطوير مؤسساتها الأصلية الخاصة بها التي تقوم باتخاذ القرارات.
</seg>
<seg id="59932">
        المادة 19
</seg>
<seg id="59933">
        على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة وذلك قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تمسها.
</seg>
<seg id="59934">
        المادة 20
</seg>
<seg id="59935">
        1 - للشعوب الأصلية الحق في أن تحتفظ بنظمها أو مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطورها، وأن يتوفر لها الأمن في تمتعها بأسباب رزقها وتنميتها، وأن تمارس بحرية جميع أنشطتها التقليدية وغيرهــا من الأنشطة الاقتصادية.
</seg>
<seg id="59936">
        2 - للشعوب الأصلية المحرومة من أسباب الرزق والتنمية الحق في الحصول على جبر عادل ومنصف.
</seg>
<seg id="59937">
        المادة 21
</seg>
<seg id="59938">
        1 - للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم، والعمالة، والتدريب المهني وإعادة التدريب، والإسكان، والصرف الصحي، والصحة، والضمان الاجتماعي.
</seg>
<seg id="59939">
        2 - على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، وعند الاقتضاء، تدابير خاصة لضمان التحسين المستمر لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. ويولى اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية.
</seg>
<seg id="59940">
        المادة 22
</seg>
<seg id="59941">
        1 - يولى في تنفيذ هذا الإعلان اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية.
</seg>
<seg id="59942">
        2 - على الدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، تدابير لكفالة تمتع نساء وأطفال الشعوب الأصلية بالحماية والضمانات الكاملة من جميع أشكال العنف والتمييز.
</seg>
<seg id="59943">
        المادة 23
</seg>
<seg id="59944">
        للشعوب الأصلية الحق في تحديد وتطوير أولويات واستراتيجيات من أجل ممارسة حقها في التنمية. وللشعوب الأصلية الحق بصفة خاصة في أن تشارك مشاركة نشطة في تطوير وتحديد برامج الصحة والإسكان وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تمسها، وأن تضطلع، قدر المستطاع، بإدارة تلك البرامج من خلال مؤسساتها الخاصة.
</seg>
<seg id="59945">
        المادة 24
</seg>
<seg id="59946">
        1 - للشعوب الأصلية الحق في طبها التقليدي وفي الحفاظ على ممارساتها الصحية، وبخاصة حفظ النباتات الطبية والحيوانات والمعادن الحيوية. ولأفراد الشعوب الأصلية أيضا الحق في الحصول، دون أي تمييز، على جميع الخدمات الاجتماعية والصحية.
</seg>
<seg id="59947">
        2 - لأفراد الشعوب الأصلية حق متكافئ في التمتع بأعلى مستوى من معايير الصحة الجسدية والعقلية يمكن بلوغه. وعلى الدول أن تتخذ الإجراءات اللازمة بغية التوصل تدريجيا إلى إعمال هذا الحق إعمالا كاملا.
</seg>
<seg id="59948">
        المادة 25
</seg>
<seg id="59949">
        للشعوب الأصلية الحق في حفظ وتعزيز علاقتها الروحية المتميزة بما لها من الأراضي والأقاليم والمياه والبحار الساحلية وغيرها من الموارد التي كانت بصفة تقليدية تمتلكها أو كانت بخلاف ذلك تشغلها وتستخدمها، ولها الحق في الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد تجاه الأجيال المقبلة.
</seg>
<seg id="59950">
        المادة 26
</seg>
<seg id="59951">
        1 - للشعوب الأصلية الحق في الأراضي والأقاليم والموارد التي امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها بخلاف ذلك.
</seg>
<seg id="59952">
        2 - للشعوب الأصلية الحق في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد التي تحوزها بحكم الملكية التقليدية أو غيرها من أشكال الشغل أو الاستخدام التقليدية، والحق في استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي والأراضي والأقاليم والموارد التي اكتسبتها بخلاف ذلك.
</seg>
<seg id="59953">
        3 - تمنح الدول اعترافا وحماية قانونيين لهذه الأراضي والأقاليم والموارد. ويتم هذا الاعتراف مع المراعاة الواجبة لعادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي.
</seg>
<seg id="59954">
        المادة 27
</seg>
<seg id="59955">
        تقوم الدول، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية المعنية، بوضع وتنفيذ عملية عادلة ومستقلة ومحايدة ومفتوحة وشفافة تمنح الشعوب الأصلية الاعتراف الواجب بقوانينها وتقاليدها وعاداتها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي، وذلك اعترافا وإقرارا بحقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها، بما في ذلك الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت بصفة تقليدية تمتلكها أو كانت بخلاف ذلك تشغلها أو تستخدمها. وللشعوب الأصلية الحق في أن تشارك في هذه العملية.
</seg>
<seg id="59956">
        المادة 28
</seg>
<seg id="59957">
        1 - للشعوب الأصلية الحق في الجبر بطرق يمكن أن تشمل الرد أو، إذا تعذر ذلك، التعويض العادل والمنصف والمقسط، فيما يخص الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت بخلاف ذلك تشغلها أو تستخدمها، والتي صودرت أو أخذت أو احتلت أو استخدمت أو أضيرت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة.
</seg>
<seg id="59958">
        2 - ما لم توافق الشعوب المعنية موافقة حرة على غير ذلك، يقدم التعويض في صورة أراض وأقاليم وموارد مكافئة من حيث النوعية والحجم والمركز القانوني، أو في صورة تعويض نقدي أو أي جبر آخر مناسب.
</seg>
<seg id="59959">
        المادة 29
</seg>
<seg id="59960">
        1 - للشعوب الأصلية الحق في حفظ وحماية البيئة والقدرة الإنتاجية لأراضيها أو أقاليمها ومواردها. وعلى الدول أن تضع وتنفذ برامج لمساعدة الشعوب الأصلية في تدابير الحفظ والحماية هذه، دونما تمييز.
</seg>
<seg id="59961">
        2 - على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان عدم تخزين مواد خطرة أو التخلص منها في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة.
</seg>
<seg id="59962">
        3 - على الدول أيضا أن تتخذ تدابير فعالة لكي تكفل، عند الضرورة، حسن تنفيذ البرامج المتعلقة برصد صحة الشعوب الأصلية وحفظها ومعالجتها، حسبما تعدها وتنفذها الشعوب المتضررة من هذه المواد.
</seg>
<seg id="59963">
        المادة 30
</seg>
<seg id="59964">
        1 - لا يجوز القيام بأنشطة عسكرية في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، ما لم يبررها تهديد كبير لمصلحة عامة وجيهة، أو ما لم تقر أو تطلب ذلك بحرية الشعوب الأصلية المعنية.
</seg>
<seg id="59965">
        2 - تجري الدول مشاورات فعلية مع الشعوب الأصلية المعنية، من خلال إجراءات ملائمة، ولا سيما من خلال المؤسسات الممثلة لها، قبل استخدام أراضيها أو أقاليمها في أنشطة عسكرية.
</seg>
<seg id="59966">
        المادة 31
</seg>
<seg id="59967">
        1 - للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ والسيطرة على تراثها الثقافي ومعارفها التقليدية وتعبيراتها الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها، وكذلك الأمر بالنسبة لمظاهر علومها وتكنولوجياتها وثقافاتها، بما في ذلك الموارد البشرية والجينية والبذور والأدوية ومعرفة خصائص الحيوانات والنباتات والتقاليد الشفوية والآداب والرسوم والرياضة بأنواعها والألعاب التقليدية والفنون البصرية وفنون العرض المسرحي.ولها الحق أيضا في الحفاظ والسيطرة على ملكيتها الفكرية لهذا التراث الثقافي والمعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها.
</seg>
<seg id="59968">
        2 - على الدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة للاعتراف بهذه الحقوق وحماية ممارستها.
</seg>
<seg id="59969">
        المادة 32
</seg>
<seg id="59970">
        1 - للشعوب الأصلية الحق في تحديد وترتيب الأولويات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى.
</seg>
<seg id="59971">
        2 - على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغلال مواردها المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى.
</seg>
<seg id="59972">
        3 - على الدول أن تضع آليات فعالة لتوفير جبر عادل ومنصف عن أية أنشطة كهذه، وأن تتخذ تدابير مناسبة لتخفيف الآثار البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الروحية الضارة.
</seg>
<seg id="59973">
        المادة 33
</seg>
<seg id="59974">
        1 - للشعوب الأصلية الحق في تحديد هويتها أو انتمائها وفقا لعاداتها وتقاليدها. وهذا أمر لا ينتقص من حق أفراد الشعوب الأصلية في الحصول على مواطنة الدول التي يعيشون فيها.
</seg>
<seg id="59975">
        2 - للشعوب الأصلية الحق في تقرير هياكلها واختيار أعضاء مؤسساتها وفقا لإجراءاتها الخاصة.
</seg>
<seg id="59976">
        المادة 34
</seg>
<seg id="59977">
        للشعوب الأصلية الحق في تعزيز وتطوير وصون هياكلها المؤسسية، وعاداتها وقيمها الروحية وتقاليدها وإجراءاتها وممارساتها المتميزة، وكذلك نظمها أو عاداتها القانونيــة، إن وجــدت، وفقــا لمعايير حقوق الإنسان الدولية.
</seg>
<seg id="59978">
        المادة 35
</seg>
<seg id="59979">
        للشعوب الأصلية الحق في تقرير مسؤوليات الأفراد تجاه مجتمعاتهم المحلية.
</seg>
<seg id="59980">
        المادة 36
</seg>
<seg id="59981">
        1 - للشعوب الأصلية، ولا سيما تلك التي تفصل بينها حدود دولية، الحق في الحفاظ على اتصالاتها وعلاقاتها وتعاونها وتطويرها، بما في ذلك الأنشطة التي تقام من أجل أغراض روحية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية مع أعضائها ومع شعوب أخرى عبر الحدود.
</seg>
<seg id="59982">
        2 - على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتيسير ممارسة هذا الحق وضمان إعماله.
</seg>
<seg id="59983">
        المادة 37
</seg>
<seg id="59984">
        1 - للشعوب الأصلية الحق في الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات البناءة المبرمة مع الدول أو مع ما يخلفها من دول ومراعاتها وإعمالها، وفي أن تعمل الدول على تنفيذ واحترام هذه المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة.
</seg>
<seg id="59985">
        2 - ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقلل أو يلغي حقوق الشعوب الأصلية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة.
</seg>
<seg id="59986">
        المادة 38
</seg>
<seg id="59987">
        على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، لتحقيق الغايات المنشودة في هذا الإعلان.
</seg>
<seg id="59988">
        المادة 39
</seg>
<seg id="59989">
        للشعوب الأصلية الحق في الحصول على مساعدات مالية وتقنية من الدول وعن طريق التعاون الدولي، من أجل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان.
</seg>
<seg id="59990">
        المادة 40
</seg>
<seg id="59991">
        للشعوب الأصلية الحق في إجراءات عادلة ومنصفة من أجل حل الصراعات والخلافات مع الدول أو الأطراف الأخرى وفي صدور قرار سريع في هذا الشأن، كما لها الحق في سبل انتصاف فعالة من أي تعد على حقوقها الفردية والجماعية. وتراعى في أي قرار من هذا النوع عادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها وقواعدها ونظمها القانونية والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
</seg>
<seg id="59992">
        المادة 41
</seg>
<seg id="59993">
        تساهم الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى في التنفيذ التام لأحكام هذا الإعلان، ولا سيما من خلال حشد التعاون المالي والمساعدة التقنية. وتتاح السبل والوسائل التي تضمن مشاركة الشعوب الأصلية في المسائل التي تمسها.
</seg>
<seg id="59994">
        المادة 42
</seg>
<seg id="59995">
        تعمل الأمم المتحدة وهيئاتها، وبخاصة المحفل الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والوكالات المتخصصة، ولا سيما على المستوى القطري، والدول على تعزيز احترام أحكام هذا الإعلان وتطبيقها التام ومتابعة فعالية تنفيذها.
</seg>
<seg id="59996">
        المادة 43
</seg>
<seg id="59997">
        تشكل الحقوق المعترف بها في هذا الإعلان المعايير الدنيا من أجل بقاء الشعوب الأصلية في العالم وكرامتها ورفاهها.
</seg>
<seg id="59998">
        المادة 44
</seg>
<seg id="59999">
        جميع الحقوق والحريات المعترف بها في هذا الإعلان مكفولة بالتساوي للذكور والإناث من أفراد الشعوب الأصلية.
</seg>
<seg id="60000">
        المادة 45
</seg>
<seg id="60001">
        ليس في هذا الإعلان ما يجوز تفسيره بأنه يقلل أو يلغي الحقوق الحالية للشعوب الأصلية أو الحقوق التي قد تحصل عليها في المستقبل.
</seg>
<seg id="60002">
        المادة 46
</seg>
<seg id="60003">
        1 - ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقتضي ضمنا من أي دولة أو شعب أو جماعة أو شخص أي حق للمشاركة في أي نشاط أو أداء أي عمل يناقض ميثاق الأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="60004">
        2 - يجب في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. ولا تخضع ممارسة الحقوق الواردة في هذا الإعلان إلا للقيود المقررة قانونا، وفقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تكون هذه القيود غير تمييزية ولازمة وأن يكون غرضها الوحيد ضمان ما توجبه حقوق وحريات الغير من اعتراف واحترام ووفاء بالاشتراطات العادلة والأشد ضرورة لمجتمع ديمقراطي.
</seg>
<seg id="60005">
        3 - تفسر الأحكام الواردة في هذا الإعلان وفقا لمبادئ العدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز والحكم السديد وحسن النية.
</seg>
<seg id="60006">
        القرار 61/179
</seg>
<seg id="60007">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/444، الفقرة 25)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="60008">
        61/179 - التعاون الدولي على منع الاختطاف ومكافحته والقضاء عليه، وعلى توفير المساعدة للضحايا
</seg>
<seg id="60009">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60010">
        إذ يساورها القلق إزاء تزايد جريمة الاختطاف في شتى بلدان العالم وإزاء الآثار الضارة التي تخلفها تلك الجريمة على الضحايا وأسرهم، وإذ عقدت العزم على دعم التدابير الرامية إلى مساعدتهم وحمايتهم وإلى تعزيز معافاتهم،
</seg>
<seg id="60011">
        وإذ تؤكد من جديد أن اختطاف الأشخاص، في أي ظرف كان ولأي غرض كان، يشكل جريمة خطيرة وانتهاكا للحرية الفردية مما يقوض حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="60012">
        وإذ يساورها القلق إزاء تنامي جنوح الجماعات الإجرامية المنظمة، وكذلك الجماعات الإرهابية إلى اللجوء في ظروف معينة إلى الاختطاف، وبخاصة لأغراض الابتزاز، كطريقة لجمع الأموال بغية دعم عملياتها الإجرامية والقيام بأنشطة غير مشروعة أخرى، بغض النظر عن أغراضها، مثل الاتجار بالأسلحة النارية والمخدرات وغسل الأموال،
</seg>
<seg id="60013">
        واقتناعا منها بأن أي صلة بين مختلف الأنشطة غير المشروعة التي تنطوي على الاختطاف تمثل خطرا إضافيا على نوعية الحياة وتعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="60014">
        واقتناعا منها أيضا بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) توفر الإطار القانوني اللازم، عند الاقتضاء، للتعاون الدولي من أجل منع الاختطاف ومكافحته والقضاء عليه،
</seg>
<seg id="60015">
        وإذ تشير إلى قرارها 59/154 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 والمعنون "التعاون الدولي على منع الاختطاف ومكافحته والقضاء عليه، وعلى توفير المساعدة للضحايا"، والذي طلبت فيه إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعد، رهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية، دليلا عن الممارسات التي أثبتت جدواها والممارسات الواعدة في مجال مكافحة الاختطاف لكي تستخدمه السلطات المختصة،
</seg>
<seg id="60016">
        وإذ تعترف بالمساهمات المالية والتقنية التي قدمتها الدول الأعضاء لإعداد هذا الدليل،
</seg>
<seg id="60017">
        1 - تدين وترفض بشدة مرة أخرى جريمة الاختطاف في أي ظرف كان ولأي غرض كان؛
</seg>
<seg id="60018">
        2 - تلاحظ مع الارتياح نشر الدليل العملي لمكافحة الاختطاف الذي أعد عملا بقرارها 59/154، وتعرب عن تقديرها لفريق الخبراء الحكومي الدولي الذي عهدت إليه مهمة إعداد هذا الدليل؛
</seg>
<seg id="60019">
        3 - تشجع الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز التعاون الدولي، وبخاصة تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، والتعاون بين سلطات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات، بغية منع الاختطاف ومكافحته والقضاء عليه؛
</seg>
<seg id="60020">
        4 - تهيب بالدول الأعضاء أن تقوم، في سعيها إلى تعزيز مكافحة الاختطاف، بتشديد تدابيرها الرامية إلى مكافحة غسل الأموال، وبالمشاركة في أنشطة التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة التي تستهدف، في جملة أمور، تتبع عائدات الاختطاف وكشفها وتجميدها ومصادرتها، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛
</seg>
<seg id="60021">
        5 - تهيب بالدول الأعضاء أن تتخذ تدابير تهدف إلى توفير المساعدة والحماية اللازمتين لضحايا الاختطاف وأسرهم؛
</seg>
<seg id="60022">
        6 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تنظر، بعد أن تطلع على الدليل العملي، في إمكانية استخدامه في جهودها الوطنية الرامية إلى مكافحة الاختطاف، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدم إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، دون استبعاد استخدام الموارد الموجودة في الميزانية العادية للمكتب([1]) هذه العبارة لا تشكل أساسا لزيادة في الميزانية العادية أو لطلب زيادات تكميلية.)، المساعدة التقنية والمشورة في تنفيذ أحكام الدليل؛
</seg>
<seg id="60023">
        7 - تطلب إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها السادسة عشرة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن يعرض التقرير بعد ذلك على مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
</seg>
<seg id="60024">
        القرار 61/17
</seg>
<seg id="60025">
        اتخذ في الجلسة العامة 56، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.22 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، البرازيل، بنما، رواندا، السلفادور، شيلي، غواتيمالا، الفلبين، كوستاريكا، موريشيوس، نيكاراغوا، هندوراس
</seg>
<seg id="60026">
        61/17 - السنة الدولية للمصالحة، 2009
</seg>
<seg id="60027">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60028">
        إذ تضع في اعتبارها ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما ما يتضمنــه من مقاصــد ومبادئ، وعلى وجه الخصوص حماية الأجيال المقبلة من ويلات الحرب والتوصل، بالطرق السلمية ووفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، إلى حل أو تسوية النـزاعات أو الأوضاع الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلام، والأخذ بالتسامح والعيش معا في سلام وحسن جوار، وبالتالي إقامة علاقات ودية بين الأمم وتعزيز التعاون الدولي من أجل تسوية القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية الدولية،
</seg>
<seg id="60029">
        وإذ تسلم بأن عمليات المصالحة ضرورية وملحة بوجه خاص في بلدان ومناطق العالم التي عانت أو لا تزال تعاني من حالات صراع أضرت، بمختلف جوانبها الداخلية والوطنية والدولية، بالمجتمعات وأدت إلى انقسامها،
</seg>
<seg id="60030">
        وإذ تسلم أيضا بأن العديد من الأنشطة التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة بوجه عام والمجتمع الدولي برمته لدعم حفظ السلام وبناء السلام ومنع نشوب الصراعات ونـزع السلاح والتنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان وكرامة الإنسان وحمايتهما والديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد تفضي، في جملة أمور، إلى البدء في عمليات المصالحة وتطويرها،
</seg>
<seg id="60031">
        وإذ تدرك أن الحوار بين الخصوم المبني على الاحترام والتسامح عنصر جوهري في تحقيق السلام والمصالحة،
</seg>
<seg id="60032">
        وإذ تدرك أيضا أن الحقيقة والعدل عنصران لا غنى عنهما في تحقيق المصالحة والسلام الدائم،
</seg>
<seg id="60033">
        وإذ تضع في اعتبارها دور وسائط الإعلام في الإبلاغ عن عمليات المصالحة،
</seg>
<seg id="60034">
        واقتناعا منها بأن إعلان سنة دولية للمصالحة في بداية العقد الأول من الألفية الجديدة سيتيح للمجتمع الدولي الفرصة للمضي قدما، بالمشاركة الفاعلة لجميع أصحاب المصلحة، في الجهود الرامية إلى تطوير عمليات المصالحة التي تعد ضرورة وشرطا لإقرار سلام وطيد ودائم،
</seg>
<seg id="60035">
        1 - تعرب عن عزمها الراسخ على المضي قدما في عمليات المصالحة في المجتمعات التي تضررت من جراء الصراعات و/أو التي أدت الصراعات إلى انقسامها؛
</seg>
<seg id="60036">
        2 - تقرر إعلان عام 2009 سنة دولية للمصالحة؛
</seg>
<seg id="60037">
        3 - تدعو الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية إلى دعم عمليات المصالحة بين المجتمعات المتضررة و/أو المنقسمة على نفسها وتخطيط وتنفيذ برامج ثقافية وتعليمية واجتماعية مناسبة لتعزيز مفهوم المصالحة، عن طريق أمور عدة منها عقد مؤتمرات وحلقات دراسية ونشر معلومات عن هذا الموضوع.
</seg>
<seg id="60038">
        القرار 61/180
</seg>
<seg id="60039">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/444، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بنن، بيلاروس، تايلند، الجماهيرية العربية الليبية، السنغال، سيراليون، طاجيكستان، الفلبين، فييت نام، قيرغيزستان، كوبا، لبنان، ليبريا، المكسيك، نيجيريا.)
</seg>
<seg id="60040">
        61/180 - تحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص
</seg>
<seg id="60041">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60042">
        إذ تشير إلى قراراتها 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 58/137 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/166 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، وسائر قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص وغيره من أشكال الرق المعاصرة،
</seg>
<seg id="60043">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/27 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2006 بشأن تعزيز التعاون الدولي على منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وحماية ضحاياه، وغيره من قرارات المجلس السابقة بشأن الاتجار بالأشخاص الصادرة عن لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية،
</seg>
<seg id="60044">
        وإذ تشير كذلك إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.)، وبوجه خاص بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2171، الرقم 27531.)، والاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرقيق والنظم والعادات المشابهة للرق([1]) المرجع نفسه، المجلد 266، الرقم 3822.)،
</seg>
<seg id="60045">
        وإذ ترحب بالتقدم الذي أحرزه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية عملا بالمادة 32 من الاتفاقية، والفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة وفقا لمقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 16 (د - 56) و 17 (د - 56) المؤرخين 17 أيار/مايو 1974 و 1980/127 المؤرخ 2 أيار/مايو 1980،
</seg>
<seg id="60046">
        وإذ تسلم بأن أشكال الرق المعاصرة تنتهك حقوق الإنسان وأن الاتجار بالأشخاص يعوق التمتع بتلك الحقوق ولا يزال يشكل تحديا خطيرا للإنسانية ويتطلب استجابة دولية متضافرة،
</seg>
<seg id="60047">
        وإذ تسلم أيضا بأن على الدول الأعضاء مسؤولية بذل العناية الواجبة لمنع الاتجار بالأشخاص والتحقيق في هذه الجريمة وكفالة عدم إفلات مرتكبيها من العقاب،
</seg>
<seg id="60048">
        وإذ تسلم كذلك بأن على الدول الأعضاء واجب توفير الحماية للضحايا، وإذ تقر بضرورة اتخاذ الدول الأعضاء، وفقا لالتزاماتها الدولية، تدابير لملاحقة المتجرين قضائيا ومنع الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه وتقديم المساعدة لهم،
</seg>
<seg id="60049">
        وإذ ترحب بالتعاون الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين يجري استغلالهم عن طريق الاتجار وغيره من أشكال الرق المعاصرة والدعوة من أجل تحريرهم وتقديم الدعم الاقتصادي والتثقيفي وأشكال الدعم الأخرى إلى ضحايا الاتجار وغيره من أشكال الرق المعاصرة،
</seg>
<seg id="60050">
        وإذ ترحب أيضا بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وغيره من أشكال الرق المعاصرة ولتعزيز حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وغيره من أشكال الرق المعاصرة وتقديم المساعدة لهم،
</seg>
<seg id="60051">
        وإذ تحيط علما بتقارير المقررة الخاصة المعنية بجوانب حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال([1]) E/CN.4/2006/62 و Add.1-3.)، والفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة عن دورته الحادية والثلاثين([1]) A/HRC/Sub.1/58/25.)،
</seg>
<seg id="60052">
        وإذ تشدد على ضرورة مواصلة العمل على إيجاد نهج شامل ومنسق وكلي للتصدي لمشكلة الاتجار بالأشخاص وغيره من أشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك وضع وإنفاذ وتعزيز تدابير فعالة لملاحقة المتجرين قضائيا ومنع الاتجار بالأشخاص وغيره من أشكال الرق المعاصرة وحماية ضحاياها،
</seg>
<seg id="60053">
        1 - تسلم بأن التعاون الدولي الواسع النطاق بين الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة ضروري للتصدي بفعالية لخطر الاتجار بالأشخاص وغيره من أشكال الرق المعاصرة، وتدعوها إلى تكوين شراكة عالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وغيره من أشكال الرق المعاصرة، بغية القضاء على جميع أشكال الرق المعاصرة والاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياها وتقديم المساعدة لهم؛
</seg>
<seg id="60054">
        2 - تؤكد أهمية الشراكات والمبادرات والإجراءات الثنائية ودون الإقليمية والإقليمية، وتشجع على تطويرها؛
</seg>
<seg id="60055">
        3 - تحث الدول الأعضاء على النظر في اتخاذ تدابير للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.)، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، أو للانضمام إليها، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد، وعلى التنفيذ الكامل لجميع جوانب هذه الصكوك؛
</seg>
<seg id="60056">
        4 - تحث أيضا الدول الأعضاء على النظر في اتخاذ تدابير للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2171، الرقم 27531.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.)، والاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرقيق والنظم والعادات المشابهة للرق([1]) المرجع نفسه، المجلد 266، الرقم 3822.)، أو للانضمام إليها، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد، وعلى التنفيذ الكامل لجميع جوانب هذه الصكوك؛
</seg>
<seg id="60057">
        5 - تعترف بضرورة التوصل إلى فهم أفضل لما يعنيه الطلب وكيفية مكافحته، وتقرر تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الطلب على ضحايا الاتجار بالأشخاص، وتشجع الدول الأعضاء على النظر في اعتماد تشريعات أو تدابير أخرى، مثل التدابير التثقيفية أو الاجتماعية أو الثقافية، من أجل تثبيط وتقليل الطلب الذي يحفز جميع أشكال استغلال الأشخاص، وبخاصة استغلال النساء والأطفال، ومن ثم يفضي إلى تشجيع الاتجار؛
</seg>
<seg id="60058">
        6 - تعترف أيضا بضرورة معالجة العوامل التي تجعل الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، عرضة لخطر الاتجار، ومنها الفقر والتخلف وعدم تكافؤ الفرص وعدم إتاحة الفرص على قدم المساواة للحصول على التعليم والوصول إلى سوق اليد العاملة، وتشجع الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير للتصدي لتلك العوامل، بطرق من بينها التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="60059">
        7 - تدعو الدول الأعضاء إلى إصدار التوجيهات اللازمة إلى أجهزة إنفاذ القوانين وغيرها من السلطات ذات الصلة وتدريبها وتزويدها بالموارد الكافية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والاعتناء بحقوق واحتياجات الضحايا والنظر في إقامة آليات للتنسيق والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة وتبادل المعلومات الاستخبارية للشرطة، حسب الاقتضاء، مع مراعاة ما تتيحه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية من أدوات للإعلام والاتصال؛
</seg>
<seg id="60060">
        8 - تدعو أيضا الدول الأعضاء إلى تحسين وتعزيز عمليات جمع الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وتصنيفها ونشرها، بطرق من بينها تعزيز التعاون والتنسيق الثنائيين والإقليميين والدوليين؛
</seg>
<seg id="60061">
        9 - تدعو كذلك الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمساعدة البشر الذين يقعون ضحايا للاستغلال والعنف وسوء المعاملة نتيجة للاتجار بالأشخاص وغيره من أشكال الرق المعاصرة على استعادة صحتهم البدنية والعقلية والنفسية وعلى إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع؛
</seg>
<seg id="60062">
        10 - تشجع الدول الأعضاء على إقامة وتطوير علاقات عمل بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد، وبخاصة بين الشرطة والمدعين العامين والهيئات الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="60063">
        11 - ترحب بعقد اجتماع بين مكاتب الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ومنظمات دولية أخرى في طوكيو يومي 26 و 27 أيلول/سبتمبر 2006، لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بناء على طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوارد في قراره 2006/27، وتشجع على مواصلة التعاون لإزالة الثغرات وأوجه التداخل في أنشطة الهيئات المعنية؛
</seg>
<seg id="60064">
        12 - تطلب إلى الأمين العام إدخال تحسينات على فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني بالاتجار بالأشخاص، الذي أنشئ حديثا، من أجل تعزيز التعاون والتنسيق وتيسير أخذ المجتمع الدولي بنهج كلي وشامل إزاء مشكلة الاتجار بالأشخاص؛
</seg>
<seg id="60065">
        13 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يعهد إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمهمة تنسيق أنشطة فريق التنسيق المشترك بين الوكالات، الذي من المقرر أن يكون مقره في فيينا، شريطة توافر موارد خارجة عن الميزانية؛
</seg>
<seg id="60066">
        14 - تشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة خارج منظومة الأمم المتحدة وعلى دعوة تلك المنظمات والدول الأعضاء المهتمة بالأمر إلى المشاركة، عند الاقتضاء، في اجتماعات فريق التنسيق المشترك بين الوكالات وإطلاع الدول الأعضاء على الجدول الزمني للفريق وعلى ما يحرزه من تقدم؛
</seg>
<seg id="60067">
        15 - تدعو فريق التنسيق المشترك بين الوكالات إلى أن يقوم، استنادا إلى المزايا النسبية لكل وكالة على حدة، بالتشجيع على استخدام الموارد الموجودة بفعالية وكفاءة، عن طريق الاستعانة قدر الإمكان بالآليات القائمة فعلا على الصعيدين الإقليمي والوطني، وتبادل المعلومات والتجارب والممارسات الجيدة المتعلقة بأنشطة الوكالات الشريكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص مع الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="60068">
        16 - تدعو الدول الأعضاء إلى تقديم تبرعات إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتيسير تنفيذ مهامه التنسيقية على الوجه الأمثل؛
</seg>
<seg id="60069">
        17 - ترحب بتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المعنون "الأنماط العالمية للاتجار بالأشخاص"، وتطلب إلى المكتب مواصلة إعداد هذه التقارير الدورية، رهنا بتوافر الموارد الخارجة عن الميزانية، وتدعو فريق التنسيق المشترك بين الوكالات إلى تزويد المكتب بالمعلومات والإسهام في إعداد التقارير الدورية الشاملة، وقاعدة بيانات المكتب وموقعه على الإنترنت بشأن الاتجار بالأشخاص، رهنا بتوافر الموارد الخارجة عن الميزانية؛
</seg>
<seg id="60070">
        18 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في جدوى وضع استراتيجية أو خطة عمل للأمم المتحدة بشأن منع الاتجار بالأشخاص وملاحقة المتجرين قضائيا وحماية ضحايا الاتجار وتقديم المساعدة لهم؛
</seg>
<seg id="60071">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وإلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار ومقترحات عن تعزيز قدرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تنفيذ مهامه التنسيقية بكفاءة.
</seg>
<seg id="60072">
        القرار 61/181
</seg>
<seg id="60073">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/444، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، جامايكا، الجزائر، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، العراق، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، مولدوفا، ميانمار، النرويج، النمسا، نيجيريا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="60074">
        61/181 - تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني
</seg>
<seg id="60075">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60076">
        إذ تشير إلى قرارها 46/152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن وضع برنامج فعال للأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي اعتمدت فيه إعلان المبادئ وبرنامج العمل المرفقين بالقرار، وإلى قرارها 60/175 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني، وقرارها 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005 بشأن نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وبخاصة الفرعان المتعلقان بالإرهاب والجريمة عبر الوطنية، وكذلك قراراتها المتعلقة بالحاجة الماسة إلى تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية في تعزيز وتيسير التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولاتها وتنفيذها([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث، والقرار 55/255، المرفق.)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)، والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب،
</seg>
<seg id="60077">
        وإذ تسلم بأهمية استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدت في 8 أيلول/سبتمبر 2006([1]) القرار 60/288.)، والتي عقدت فيها الدول الأعضاء العزم على اتخاذ إجراء عاجل لمنع ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك تعزيز التعاون والمساعدة التقنية بين الدول الأعضاء، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب والوكالات المتخصصة ذات الصلة، والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، ومجتمع المانحين والتي شجعت فيها، على وجه الخصوص، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما في ذلك فرع منع الإرهاب التابع له، على القيام، في ظل التشاور عن كثب مع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية، بتحسين ما يقدمه إلى الدول، بناء على طلبها، من مساعدة تقنية لتيسير تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بمنع وقمع الإرهاب وقرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="60078">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع قــرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة، ولا سيما القرارات 2006/19 و 2006/20 و 2006/21 و 2006/22 و 2006/23 و 2006/24 و 2006/25 و 2006/26 و 2006/27 و 2006/28 و 2006/29 المؤرخة 27 تموز/يوليه 2006، وجميع القرارات المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي وكذلك المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز سيادة القانون وتوطيده، وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتنفيذ المساعدة التقنية، ولا سيما في أفريقيا،
</seg>
<seg id="60079">
        وإذ تسلم بأن العمل من أجل مكافحة الجريمة العالمية مسؤولية عامة ومشتركة، وإذ تشدد على ضرورة العمل الجماعي لمنع الجريمة عبر الوطنية ومكافحتها،
</seg>
<seg id="60080">
        وإذ تسلم أيضا بضرورة الحفاظ على أن تحقق قدرات التعاون التقني لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التوازن بين جميع الأولويات التي تحددها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="60081">
        وإذ تشير إلى إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية([1]) القرار 60/177، المرفق.)،
</seg>
<seg id="60082">
        وإذ تضع في اعتبارها الجهود المبذولة من أجل تنشيط أعمال الجمعية العامة([1]) انظر القرار 60/286، ولا سيما المجموعة الثالثة، أساليب العمل، الواردة في المرفق.)،
</seg>
<seg id="60083">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 60/175([1]) A/61/179.)؛
</seg>
<seg id="60084">
        2 - تؤكــد من جديد أهمية برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتصل بالتشجيع على اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إنجاز ولايته في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك تزويد الدول الأعضاء، بناء على طلبها وعلى سبيل الأولوية القصوى، بالتعاون التقني والخدمات الاستشارية وغير ذلك من أشكال المساعدة، وتنسيق وإكمال العمل مع هيئات ومكاتب الأمم المتحدة المختصة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="60085">
        3 - تعرب عن تقديرها للتقدم المحرز في تنفيذ البرامج العالمية التي تعنى بمسألة الاتجار بالبشر، بما في ذلك دعم الضحايا وحمايتهم والفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال والإرهاب وتطلب إلى الأمين العام زيادة تعزيز فعالية البرامج العالمية هذه وزيادة تركيز مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على البرامج العالمية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، على أن تؤخذ في الاعتبار أيضا العناصر الضرورية لبناء القدرات الوطنية من أجل تعزيز نظم العدالة الجنائية المنصفة والفعالة وسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="60086">
        4 - تحث الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة على وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية، حسب الاقتضاء، وعلى اتخاذ التدابير الضرورية الأخرى لإكمال أعمال برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في ميدان المعالجة الفعالة للجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص والأنشطة الإجرامية ذات الصلة، مثل الاختطاف وتهريب المهاجرين، وكذلك الفساد والإرهاب؛
</seg>
<seg id="60087">
        5 - تؤكد من جديد أهمية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكاتب الإقليمية التابعة له في بناء القدرات على الصعيد المحلي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، وتحث المكتب على أن يأخذ في الاعتبار أوجه الضعف والمشاريع الإقليمية وأثر ذلك في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية على الصعيد الإقليمي، ولا سيما في البلدان النامية، حين يقرر إغلاق وتخصيص المكاتب، بهدف الحفاظ على مستوى دعم فعال للجهود الوطنية والإقليمية المبذولة في تلك المجالات؛
</seg>
<seg id="60088">
        6 - تحث جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المختصة التي لم توقع أو تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية (اتفاقية باليرمو) والبروتوكولات الملحقة بها([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث، والقرار 55/255، المرفق.)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)، والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، أو لم تنضم إليها، أن تنظر في القيام بذلك، وتشجع الدول الأطراف على مواصلة تقديم الدعم التام لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
</seg>
<seg id="60089">
        7 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يوفر لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الموارد الكافية كي ينفذ ولاياته تنفيذا كاملا، بما يتفق وأولوياته العالية، وأن يقدم الدعم الكافي للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="60090">
        8 - تدعو جميع الدول إلى زيادة دعمها للأنشطة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من خلال تقديم التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أو من خلال تقديم التبرعات مباشرة لدعم مثل هذه الأنشطة؛
</seg>
<seg id="60091">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ ولايات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، يبين أيضا المسائل الناشئة المتعلقة بالسياسات والاستجابات الممكنة، بغرض الإسهام في إجراء مناقشة شاملة حول الموضوع.
</seg>
<seg id="60092">
        القرار 61/182
</seg>
<seg id="60093">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/444، الفقرة 25)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="60094">
        61/182 - معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
</seg>
<seg id="60095">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60096">
        إذ تشير إلى قرارها 60/176 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 وإلى جميع القرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="60097">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/135.)،
</seg>
<seg id="60098">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة الملحة إلى وضع استراتيجيات فعالة لأفريقيا من أجل منع الجريمة، بالإضافة إلى أهمية أجهزة إنفاذ القوانين والهيئات القضائية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،
</seg>
<seg id="60099">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا برنامج عمل الفترة 2006-2010، الذي أقره اجتماع المائدة المستديرة لأفريقيا، المعقود في أبوجا يومي 5 و 6 أيلول/سبتمبر 2005([1]) متاح على: www.unodc.org/art/en/ppaa.html.)،
</seg>
<seg id="60100">
        وإذ تلاحظ أن الحالة المالية لمعهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين قد أثرت تأثيرا شديدا في قدرته على تقديم خدماته إلى الدول الأعضاء الأفريقية بطريقة فعالة وشاملة،
</seg>
<seg id="60101">
        1 - تثــني على معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لما يبذله من جهود من أجل تعزيز وتنسيق أنشطة التعاون التقني الإقليمية المتصلة بنظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="60102">
        2 - تثــني على الأمين العام للجهود التي يبذلها لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتزويد المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمين لتمكينه من العمل بفعالية من أجل الوفاء بالالتزامات المنوطة به؛
</seg>
<seg id="60103">
        3 - تكرر تأكيد الحاجة إلى زيادة تعزيز قدرة المعهد على دعم الآليات الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في البلدان الأفريقية؛
</seg>
<seg id="60104">
        4 - تحث الدول الأعضاء في المعهد على بذل جميع الجهود الممكنة للوفاء بالتزاماتها تجاه المعهد؛
</seg>
<seg id="60105">
        5 - تهيب بجميع الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية أن تواصل اتخاذ تدابير عملية ملموسة لدعم المعهد في مجال تنمية القدرات اللازمة وأن تنفذ برامجه وأنشطته الرامية إلى تعزيز نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="60106">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يكثف الجهود لتعبئة جهود جميع الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة من أجل تقديم ما يلزم من دعم مالي وتقني إلى المعهد لتمكينه من الوفاء بولايته؛
</seg>
<seg id="60107">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل بذل جهوده لتعبئة الموارد المالية الضرورية لاحتفاظ المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمين لتمكينه من العمل بفعالية من أجل الوفاء بالالتزامات المنوطة به؛
</seg>
<seg id="60108">
        8 - تهيب ببرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وبمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعملا في تعاون وثيق مع المعهد؛
</seg>
<seg id="60109">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعم تعزيز التعاون والتنسيق والتآزر على الصعيد الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة، ولا سيما في بعدها عبر الوطني الذي لا تكفي الإجراءات الوطنية وحدها للتصدي له؛
</seg>
<seg id="60110">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل تقديم مقترحات محددة، بما في ذلك توفير المزيد من الموظفين الفنيين الأساسيين، لتعزيز برامج المعهد وأنشطته، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="60111">
        القرار 61/183
</seg>
<seg id="60112">
        اتخذ في الجلسة العامة 82، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/445، الفقرة 12)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، جامايكا، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، غانا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="60113">
        61/183 - التعاون الدولي على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية
</seg>
<seg id="60114">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60115">
        إذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وإلى الأحكام الواردة في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) والمتعلقة بمشكلة المخدرات العالمية، وإلى قرارها 60/178 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 وقراراتها السابقة الأخرى،
</seg>
<seg id="60116">
        وإذ تعيد تأكيد الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين([1]) القرار دإ - 20/2، المرفق.) وأهمية تحقيق الغايات المستهدفة لعام 2008،
</seg>
<seg id="60117">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد البيان الوزاري المشترك المعتمد في الجزء الوزاري من الدورة السادسة والأربعين للجنة المخدرات([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 8 (E/2003/28/Rev.1)، الفصل الأول، الفرع جيم؛ وانظر أيضا A/58/124، الفرع الثاني - ألف.)، وخطة العمل([1]) القرار 54/132، المرفق.) لتنفيذ إعلان المبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات([1]) القرار دإ - 20/3، المرفق.)، وخطة العمل بشأن التعاون الدولي على إبادة محاصيل المخدرات غير المشروعة وبشأن التنمية البديلة([1]) القرار دإ - 20/4 هاء.)،
</seg>
<seg id="60118">
        وإذ يساورها شديد القلق لأنه، على الرغم من استمرار تزايد الجهود التي تبذلها الدول والمنظمات ذات الصلة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، فإن مشكلة المخدرات لا تزال تشكل تهديدا خطيرا للصحة العامة ولسلامة البشرية ورفاهها، ولا سيما الأطفال والشباب، وللأمن الوطني والسيادة الوطنية للدول، وتقوض الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="60119">
        وإذ يساورها القلق إزاء التحديات والتهديدات الخطيرة التي يطرحها استمرار الصلات القائمة بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب وغيره من الأنشطة الإجرامية الوطنية وعبر الوطنية، والشبكات الإجرامية عبر الوطنية ومنها الاتجار بالبشر، وخصوصا النساء والأطفال، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد والاتجار بالأسلحة، والاتجار بالسلائف الكيميائية، وإذ تؤكد من جديد ضرورة التعاون الدولي القوي والفعال للتصدي لهذه التهديدات،
</seg>
<seg id="60120">
        وإذ تضع في اعتبارها أن التقييم الذي سيجري بعد عشر سنوات لتنفيذ الدول الأعضاء الأهداف والغايات التي حددتها الجمعية العامة، في دورتها الاستثنائية العشرين، من المقرر أن يتم في عام 2008، وإذ تتطلع إلى معرفة نتائجه،
</seg>
<seg id="60121">
        وإذ تحيط علما مع القلق بتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المعنون "الدراسة الاستقصائية للأفيون في أفغانستان لعام 2006" الذي يؤكد أن نشاط زراعة المخدرات وإنتاجها والاتجار بها قد ازداد كثيرا وأصبح يهدد أمن البلد واستقراره وله آثار سلبية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإذ تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/32 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2006 والمعنون "دعم الاستراتيجية الوطنية لمراقبة المخدرات التي وضعتها حكومة أفغانستان"، وإذ ترحب بالجهود التي ما فتئت تبذلها أفغانستان لمكافحة المخدرات، وإذ تهيب بحكومة أفغانستان والمجتمع الدولي أن يكثفا تلك الجهود في إطار اتفاق أفغانستان([1]) S/2006/90، المرفق.)،
</seg>
<seg id="60122">
        وإذ تعترف بأن التعاون الدولي في مواجهة إساءة استعمال المخدرات وإنتاجها والاتجار بها بطرق غير مشروعة قد أظهر أن بالإمكان تحقيق نتائج إيجابية من خلال الجهود المتواصلة والجماعية، وإذ تعرب عن تقديرها للمبادرات المتخذة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="60123">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور الهام الذي يقوم به المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في مكافحة مشكلة المخدرات،
</seg>
<seg id="60124">
        وإذ تحيط علما بالمناقشة المواضيعية بشأن التنمية البديلة، بوصفها استراتيجية هامة لمراقبة المخدرات، وإرساء التنمية البديلة بوصفها مسألة شاملة، التي أجرتها لجنة المخدرات في دورتها التاسعة والأربعين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2006، الملحق رقم 8 (E/2006/28)، الفصل الثاني.)،
</seg>
<seg id="60125">
        1 - تؤكد من جديد أن مكافحة مشكلة المخدرات العالمية مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع ويجب أن تتم في إطار متعدد الأطراف، وتتطلب نهجا متكاملا ومتوازنا، ويجب الاضطلاع بها بما يتفق تماما مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكام القانون الدولي الأخرى، وبخاصة في ظل الاحترام التام لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، ولمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستنادا إلى مبدأي المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل؛
</seg>
<seg id="60126">
        2 - تؤكد من جديد أيضا وجوب اعتماد نهج متوازن بين خفض الطلب وخفض العرض، يدعم الواحد منهما الآخر، في سياق نهج متكامل لحل مشكلة المخدرات؛
</seg>
<seg id="60127">
        3 - تحث الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1972([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 976، الرقم 14152.)، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971([1]) المرجع نفسه، المجلد 1019، الرقم 14956.)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988([1]) المرجع نفسه، المجلد 1582، الرقم 27627.)، أو لم تنضم إليها، على أن تنظر في القيام بذلك، وتحث الدول الأطراف فيها على تنفيذ جميع أحكامها؛
</seg>
<seg id="60128">
        4 - تدعو جميع الدول إلى النظر، على سبيل الأولوية، في التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث، والقرار 55/255، المرفق.) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)، أو في التصديق عليها أو في الانضمام إليها، وتدعو الدول الأطراف فيها إلى تنفيذها تنفيذا تاما، بغية مجابهة الأنشطة الإجرامية عبر الوطنية المتصلة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات مجابهة شاملة؛
</seg>
<seg id="60129">
        5 - تحث جميع الدول على أن تعمل على ترويج وتنفيذ نتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية العشرين، وكذلك نتائج الجزء الوزاري من الدورة السادسة والأربعين للجنة المخدرات، وعلى تنفيذ خطة العمل([1]) القرار 54/132، المرفق.) لتنفيذ إعلان المبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات([1]) القرار دإ - 20/3، المرفق.)، وعلى تعزيز جهودها الوطنية الرامية إلى مكافحة إساءة استعمال المخدرات غير المشروعة لدى سكانها؛
</seg>
<seg id="60130">
        6 - تهيب بالدول وغيرها من الأطراف الفاعلة ذات الصلة أن تقيم، كل منها في مجال اهتمامها، التقدم المحرز منذ عام 1998 نحو تحقيق الأهداف والغايات التي حددتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين؛
</seg>
<seg id="60131">
        7 - تهيب بجميع الدول أن تعزز جهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف المحددة لعام 2008 في دورة الجمعية العامة الاستثنائية العشرين، وذلك عن طريق ما يلي:
</seg>
<seg id="60132">
        (أ) تعزيز المبادرات الدولية من أجل القضاء على أنشطة صنع المخدرات وسائر المؤثرات العقلية، بما فيها المخدرات التركيبية، وتسويقها والاتجار بها على نحو غير مشروع، وأنشطة تسريب السلائف وغسل الأموال، أو تقليص تلك الأنشطة بقدر ملموس؛
</seg>
<seg id="60133">
        (ب) تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس في ميدان خفض الطلب، بوسائل منها استراتيجيات وبرامج الوقاية والعلاج من أجل الحد من تعاطي المخدرات؛
</seg>
<seg id="60134">
        8 - تحث الدول الأعضاء على أن تفي بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ عن إجراءات المتابعة لتنفيذ نتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية العشرين بشأن مشكلة المخدرات العالمية، وعلى أن تقدم تقارير وافية عن جميع التدابير المتفق عليها في الدورة الاستثنائية؛
</seg>
<seg id="60135">
        9 - تشجع الدول على النظر في التشاور والعمل مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في وضع السياسات والبرامج وتنفيذها وتقييمها، ولا سيما ما يتعلق منها بخفض الطلب ومنع إساءة استعمال المخدرات، وعلى النظر في التعاون مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في مجال برامج التنمية البديلة؛
</seg>
<seg id="60136">
        10 - تـحـث جميع الدول الأعضاء على تنفيذ خطة العمل لتنفيذ إعلان المبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات وعلى تعزيز جهودها الوطنية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات غير المشروعة لدى سكانها، ولا سيما بين الأطفال والشباب؛
</seg>
<seg id="60137">
        11 - تهيب بالدول والمنظمات ذات الخبرة الفنية في مجال بناء قدرات المجتمعات المحلية أن توفر، حسب الحاجة، سبل الحصول على العلاج والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية لـمتعـاطــي المخدرات، وبخاصة المصابون منهم بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وبغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الدم، وأن تقدم الدعم إلى الدول التي هي في حاجة إلى تلك الخبرة الفنية، تماشيا مع المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات؛
</seg>
<seg id="60138">
        12 - تـحـث الدول، توخيا لتحقيق خفض ملحوظ وقابل للقياس في إساءة استعمال المخدرات بحلول عام 2008، على القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="60139">
        (أ) مواصلة تنفيذ سياسات وبرامج شاملة لخفض الطلب على المخدرات، بما في ذلك إجراء البحوث، على نحو يشمل جميع المخدرات الخاضعة للمراقبة الدولية، وذلك لرفع مستوى الوعي العام بمشكلة المخدرات، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية والتثقيف، وتقديم المعلومات، وبخاصة للشباب وغيرهم من المعرضين للمخاطر، عن تطوير المهارات الحياتية والأخذ بالخيارات الصحية والانخراط في أنشطة تخلو من المخدرات؛
</seg>
<seg id="60140">
        (ب) مواصلة وضع وتنفيذ سياسات شاملة لخفض الطلب على المخدرات، بما في ذلك أنشطة الحد من المخاطر، تحت إشـراف السلطات الصحية المختصـة، على نحو يكون متماشيا مع أساليب الممارسة الطبية السليمة ومع المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات، ويحد من العواقب الصحية والاجتماعية الوخيمة التي تنجم عن تعاطي المخدرات، وتوفير طائفة متنوعة من الخدمات الشاملة لعلاج متعاطي المخدرات وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، مع تخصيص الموارد المناسبة لمثل هذه الخدمات، حيث إن الاستبعاد الاجتماعي يشكل عامل خطر مهما لـتعاطـي المخدرات؛
</seg>
<seg id="60141">
        (ج) تعزيز برامج التدخل المبكر التي تثني الأطفال والشباب عن تعاطي المخدرات غير المشروعة، بما في ذلك تعاطي المخدرات المتعددة وتعاطي مواد لأغراض الترفيه، مثل القنب والمخدرات التركيبية، وبخاصة المنشطات الأمفيتامينية، وتشجيع مشاركة الأجيال الصاعدة، بمعية أسرهم، بنشاط في حملات مكافحة إساءة استعمال المخدرات؛
</seg>
<seg id="60142">
        (د) النظر في تعزيز برامج وقائية وعلاجية واسعة النطاق وتنفيذها وكفالة معالجة تلك البرامج بصورة كافية للحواجز الجنسانية التي تحـد من استفادة الفتيات والنساء منها، مع مراعاة جميع الظروف المحيطة، بما فيها السوابق الاجتماعية والعلاجية، في سياق التعليم والأسرة والمجتمع المحلي، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="60143">
        13 - تؤكد من جديد ضرورة اتباع نهج شامل للقضاء على المحاصيل المخدرة غير المشروعة وفقا لخطة العمل بشأن التعاون الدولي على إبادة المحاصيل المخدرة غير المشروعة وبشأن التنمية البديلة، المعتمدة في دورة الجمعية العامة الاستثنائية العشرين([1]) القرار دإ - 20/4 هاء.)؛
</seg>
<seg id="60144">
        14 - تدعو الدول إلى مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ برامج بديلة ابتكارية في جملة مجالات منها إعادة تشجير الغابات والزراعة وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتؤكد أهمية مساهمة منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية التي تستفيد من هذه البرامج؛
</seg>
<seg id="60145">
        15 - تدعو إلى اتباع نهج شامل يدمج برامج التنمية البديلة، بما فيها التنمية البديلة الوقائية، حيثما اقتضى الأمر، في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقا، يدعمه في ذلك تعاون دولي أوطد ومشاركة القطاع الخاص، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="60146">
        16 - تدعو الدول إلى أن تنظر في إجراء تعديلات لاستراتيجياتها المتعلقة بمراقبة المخدرات، آخذة في اعتبارها، في جملة أمور، نتائج الدراسات الاستقصائية السنوية التي يجريها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لزراعة المحاصيل غير المشروعة؛
</seg>
<seg id="60147">
        17 - تهيب بالدول الأعضاء والمنظمات الإنمائية الوطنية والدولية أن تزيد جهودها الرامية إلى تمكين المجتمعات والسلطات المحلية في مناطق المشاريع، وإلى تعزيز مشاركتها في عملية صنع القرارات بغية زيادة تملكها لمقاليد التدابير الإنمائية المتخذة وفقا للتشريعات الوطنية واستدامة تلك التدابير وبغية إيجاد مجتمع ريفي يحترم القانون وينعم بالرخاء؛
</seg>
<seg id="60148">
        18 - تشجع الدول على إنشاء أو تعزيز الآليات والإجراءات الكفيلة بفرض مراقبة صارمة على المواد المستخدمة في صناعة المخدرات غير المشروعة، وعلى دعم العمليات الجارية على الصعيد الدولي الرامية إلى منع تسريـبـهـا، من خلال جملة أمور منها التنسيق والتعاون بين دوائر التنظيم ودوائر الإنفاذ المشاركة في عملية مراقبة السلائف، بالتعاون مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، والتصدي لشبكات التهريب بفعالية، وبخاصة في بلدان المصدر وبلدان العبور، باستخدام وسائل منها إجراء تحقيقات تعقبية في مجال إنفاذ القانون؛
</seg>
<seg id="60149">
        19 - تحث جميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة على التعاون الوثيق مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وخصوصا في مشروع "Cohesion" ومشروع "Prism"، تعزيزا لنجاح تلك المبادرات الدولية، وعلى مبادرة سلطاتها المعنية بإنفاذ القوانين، عند الاقتضاء، بـإجراء تحقيقات بشأن حالات ضبط المخدرات والحالات المتعلقة بتسريب السلائف والمعدات الأساسية أو تهريبها، بغية اقتفاء أثرها حتى مصدر التسريب منعا لاستمرار النشاط غير المشروع؛
</seg>
<seg id="60150">
        20 - تؤكد من جديد أن منع تسريب السلائف من التبادل التجاري المشروع إلى الصنع غير المشروع للمخدرات يعتبر عنصرا أساسيا من عناصر الاستراتيجية الشاملة لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار بها، ويتطلب تعاونا فعالا بين الدول المصدرة والدول المستوردة ودول المرور العابر، وتهيب بجميع الدول أن تتخذ وتنفذ تدابير لمنع تسريب السلائف إلى الصنع غير المشروع للمخدرات، وذلك بالتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية المختصة، ولا سيما الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، ومع القطاع الخاص في كل دولة، عند الاقتضاء وبقدر الإمكان، وفقا للغايات المستهدفة لعام 2008 الواردة في الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين([1]) القرار دإ - 20/2، المرفق.) والقرار المتعلق بمراقبة السلائف الذي اتخذ أيضا في الدورة الاستثنائية([1]) القرار دإ - 20/4 باء.)؛
</seg>
<seg id="60151">
        21 - تشدد على الحاجة إلى ضمان الأخذ بآليات وافية بالغرض، حيثما يكون ذلك ضروريا، وبقدر الإمكان، من أجل منع تسريب المستحضرات المحتوية على مواد مدرجة في الجدولين الأول والثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، متصلة بالصنع غير المشروع للمخدرات، وخصوصا المستحضرات المحتوية على الإيفيدرين وشبيه الإيفيدرين، والتي يمكن استعمالها أو استخلاصها بسهولة بوسائل ملائمة متاحة؛
</seg>
<seg id="60152">
        22 - تؤكد أن التعاون الدولي في مجال السياسات والممارسات المحلية المتعلقة بالسلائف سيساعد على استكمال المبادرات التعاونية القائمة في مجال إنفاذ القوانين، وتشجع الدول على التعاون على الصعيد الإقليمي وعلى وضع تدابير لمنع تسريب السلائف ومراقبته محليا، بالاستفادة من أفضل الممارسات وتبادل الخبرات؛
</seg>
<seg id="60153">
        23 - تدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة تبادل المعلومات مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بشأن المخدرات التركيبية غير المشروعة وسائر المواد الآخذة في الانتشار والتي يساء استعمالها؛
</seg>
<seg id="60154">
        24 - تـهـيـب بالدول الأعضاء أن تعزز التعاون الدولي فيما بين السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القوانين على جميع المستويات بهدف منع الاتجار غير المشروع بالمخــــدرات ومكافحته وتبادل وترويج أفضل الممارسات العملية الرامية إلى منع الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بطرق منها إنشاء الآليات الإقليمية وتدعيمها وتقديم المساعدة التقنية وتحديد أساليب تعاون فعالة، وبخاصة في مجالات المراقبة الجوية والبحرية ومراقبة الموانئ والحدود، وفي تنفيذ المعاهدات المتعلقة بتسليم المطلوبين مع التقيد في الوقت نفسه بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="60155">
        25 - تـحـث الدول الأعضاء، بما يتسق مع نظمها القانونية، على أن تتعاون من أجل تعزيز فعالية إجراءات إنفاذ القوانين فيما يتعلق باستخدام الإنترنت لمكافحة الجرائم المتصلة بالمخدرات؛
</seg>
<seg id="60156">
        26 - تؤكد أن جمع البيانات وتحليل وتقييم نتائج السياسات والبرامج الوطنية والدولية الجاري تنفيذها الرامية إلى القضاء على الطلب والعرض وخفضهما أدوات ضرورية لمواصلة وضع استراتيجيات سليمة تستند إلى الأدلة لمراقبة المخدرات، ومن ثم فإنها تشجع الدول الأعضاء على مواصلة تطوير أدوات الرصد والتقييم وإضفاء الصبغة المؤسسية عليها واستخدام البيانات المتوافرة الموجودة، بما فيها البيانات المستمدة من مختبرات تحليل العقاقير ومراكز البحث والمصادر الأخرى، حسب الاقتضاء، وتبادل المعلومات وإتاحتها قدر الإمكان على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="60157">
        27 - تـحـث الدول على تعزيز الإجراءات المتخذة، وبخاصة في مجالات التعاون الدولي والمساعدة التقنية الرامية إلى منع ومكافحة غسـل العـائـدات المـتـأتـيـة من الاتـجـار بالمخدرات وما يتصل بذلك من أنشطة إجرامية، بمساندة من منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، مثل البنك الدولـي وصندوق النقد الدولـي، والمصارف الإنمائية الإقليمية، وكذلك، وحسب الاقتضاء، فرقة العمل المعنيـة بالإجراءات الماليـة المتعلقة بغسل الأموال والهيئات الإقليمية المماثلة، وعلى وضع وتعزيز نظم دولية شاملة لمكافحة غسل الأموال وارتباطاتـه الممكنـة بالجريمة المنظمة وتمويل الإرهـاب، وتحسين تبادل المعلومات فيما بين المؤسسات والوكالات المالية المسؤولة عن منع غسل هذه العائدات والكشف عنه؛
</seg>
<seg id="60158">
        28 - تـهيـب بالدول أن تنظر في إدراج أحكام في خططها الوطنية لمراقبة المخدرات من أجل إنشاء شبكات وطنية تعزز قدرات كل منها على منع الجرائم الخطيرة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ورصدها ومراقبتها وقمعها، وتعمل بشكل عام على التصدي لجميع الأفعال الإجرامية المنظمة عبر الوطنية، وتكون مكملة للشبكات الإقليمية والدولية القائمة التي تعالج مشكلة غسل الأموال؛
</seg>
<seg id="60159">
        29 - تؤكد من جديد عزمها على مواصلة تعزيز آلية الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، ولا سيما لجنة المخدرات، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، من أجل تمكينها من إنجاز ولاياتها؛
</seg>
<seg id="60160">
        30 - تشجع لجنة المخدرات، بوصفها هيئة التنسيق العالمية في مجال المراقبة الدولية للمخدرات وبوصفها هيئة إدارة البرنامج المتعلق بالمخدرات التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، على مواصلة أعمالهما المفيدة بشأن مراقبة السلائف والمواد الكيميائية الأخرى المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية؛
</seg>
<seg id="60161">
        31 - تلاحظ أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تحتاج إلى ما يكفي من الموارد لإنجاز جميع ولاياتها، بما في ذلك ما يجعلها تتمكن من أداء مهمتها على نحو فعال في إطار مشروعي "Cohesion" و "Prism"، وبالتالي، تحث الدول الأعضاء على أن تتعهد ببذل جهد مشترك من أجل تخصيص موارد مناسبة وكافية من الميزانية للهيئة، وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/20 المؤرخ 23 تموز/يوليه 1996، وتشدد على الحاجة إلى الحفاظ على قدرة الهيئة بسبل شتى منها تهيئة الوسائل الملائمة من جانب الأمين العام والدعم التقني الكافي من جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتدعو إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والهيئة من أجل تمكينها من تنفيذ جميع الولايات الموكلة إليها بموجب الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات؛
</seg>
<seg id="60162">
        32 - تؤكد من جديد أهمية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكاتب الإقليمية التابعة له في بناء القدرات على الصعيد المحلي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات عبر الحدود الوطنية، وتحث المكتب على أن يراعي، عندما يقرر إغلاق المكاتب أو تخصيصها، أوجه الضعف والمشاريع والتأثير على الصعيد الإقليمي في مكافحة الاتجار بالمخدرات، ولا سيما في البلدان النامية، وذلك بهدف المحافظة على مستوى دعم فعال للجهود الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة مشكلة المخدرات العالمية؛
</seg>
<seg id="60163">
        33 - ترحب بالأعمال التي أنجزها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنفيذا لولايته، وتطلب إلى المكتب مواصلة القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="60164">
        (أ) أن يعزز حوارا بناء وفعالا مع الدول الأعضاء، وأن يكفل أيضا مواصلة تحسين الإدارة، بما يسهم في إنجاز البرامج على نحو معزز ومستدام، ويشجع كذلك المدير التنفيذي على أن يزيد إلى أقصى مدى ممكن من فعالية البرنامج المتعلق بالمخدرات التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوسائل شتى من بينها التنفيذ الكامل لقرارات لجنة المخدرات، وبخاصة التوصيات الواردة فيها؛
</seg>
<seg id="60165">
        (ب) أن يعزز التعاون مع الدول الأعضاء ومع برامج الأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها ذات الصلة، وكذلك مع المنظمات والوكالات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وأن يقدم المساعدة، عند الطلب، في تنفيذ نتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية العشرين؛
</seg>
<seg id="60166">
        (ج) أن يزيد ما يقدمه من مساعدات، في حدود الموارد المتاحة من التبرعات، إلى البلدان التي تبذل جهودا للحد من زراعة المحاصيل غير المشروعة، وبخاصة من خلال اعتماد برامج للتنمية البديلة، وإدماجها في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقا، مع استكشاف آليات جديدة وابتكارية للتمويل؛
</seg>
<seg id="60167">
        (د) أن يقوم، في إطار حفظ التوازن بين برامج خفض العرض والطلب، بتخصيص الموارد الكافية بما يتيح له أداء دوره في تنفيذ خطة العمل لتنفيذ إعلان المبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات، مع تقديم الدعم إلى البلدان، بناء على طلبها، لمواصلة وضع وتنفيذ سياسات خفض الطلب على المخدرات؛
</seg>
<seg id="60168">
        (هـ) أن يأخذ في الاعتبار نتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية العشرين، وأن يدرج في تقريره عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات تقييما مستكملا وموضوعيا وشاملا للاتجاهات العالمية في مجالي الاتجار والنقل العابر غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية، بما في ذلك الأساليب وطرق العبور المستخدمة، وأن يوصي بالسبل والوسائل الكفيلة بتحسين قدرة الدول الواقعة على تلك الطرق على التصدي لمشكلة المخدرات بجميع جوانبها؛
</seg>
<seg id="60169">
        (و) أن يشارك، رهنا بمدى توافر الموارد الخارجة عن الميزانية، مع الخبراء الوطنيين والإقليميين من جميع المناطق الجغرافية، وكذلك الخبراء من المنظمات الدولية ذات الصلة العاملين في مجال مراقبة المخدرات، في جمع واستعمال البيانات والخبرات التكميلية المتعلقة بالمخدرات لدعم قيام الدول الأعضاء بتقييم شامل لتنفيذ الإعلانات والتدابير التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين؛
</seg>
<seg id="60170">
        (ز) أن ينشر تقرير المخدرات العالمي، مشفوعا بمعلومات شاملة ومتوازنة عن مشكلة المخدرات العالمية، وأن يلتمس موارد إضافية خارجة عن الميزانية من أجل نشره بجميع اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="60171">
        (ح) أن يقدم المساعدة التقنية، من التبرعات المتاحة لهذا الغرض، إلى الدول التي تقرر الهيئات الدولية ذات الصلة أنها الأشد تضررا من جراء النقل العابر للمخدرات، وبخاصة البلدان النامية التي تحتاج إلى مثل هذه المساعدة وهذا الدعم؛
</seg>
<seg id="60172">
        (ط) أن يقدم المساعدة إلى الدول الأعضاء التي تطلب الدعم في إنشاء أو تعزيز قدراتها العلمية والمتعلقة بالأدلة العدلية، وأن يعزز تكامل الدعم العلمي المقدم مع الأطر والتشريعات والممارسات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة المخدرات؛
</seg>
<seg id="60173">
        (ي) أن يوفر خدمات المشورة القانونية للدول الأعضاء، لدى طلبها، دعما لتنفيذ تلك الدول للاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات؛
</seg>
<seg id="60174">
        (ك) أن يتبادل مع الدول الأعضاء المعلومات المتعلقة بالأعمال المضطلع بها من أجل تنفيذ الأهداف والغايات التي حددتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين؛
</seg>
<seg id="60175">
        (ل) أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا سنويا عن أعمال المكتب بشأن المجالات المذكورة في هذه الفقرة؛
</seg>
<seg id="60176">
        34 - تحث جميع الحكومات على أن تقدم أوفى دعم مالي وسياسي ممكن إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال توسيع قاعدة مانحيه وزيادة التبرعات المقدمة إليه، وبخاصة التبرعات المخصصة للأغراض العامة، لتمكينه من مواصلة أنشطته في مجال التعاون التنفيذي والتقني وتوسيع نطاقها وتعزيزها، في إطار ولاياته، وتوصي بأن تخصص للمكتب حصة كافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة لتمكينه من الاضطلاع بولاياته والعمل على تأمين تمويل مضمون يمكن التنبؤ به؛
</seg>
<seg id="60177">
        35 - تشجع اجتماعات رؤساء الوكالات الوطنية لإنفاذ قوانين المخدرات واللجنة الفرعية المعنية بمسائل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل ذات الصلة في الشرق الأدنى والشرق الأوسط والتابعة للجنة المخدرات، على أن تواصل المساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="60178">
        36 - ترحب بنتائج المؤتمر الوزاري الثاني المعني بطرق تهريب المخدرات من أفغانستان، الذي نظمته حكومة الاتحاد الروسي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المعقود في موسكو في الفترة من 26 إلى 28 حزيران/يونيه 2006([1]) انظر A/61/208-S/2006/598، المرفق.)، استمرارا لمبادرة ميثاق باريس، وتهيب بالدول الأعضاء أن تعزز التعاون على الصعيدين الدولي والإقليمي للتصدي لما يشكله إنتاج المخدرات التي مصدرها أفغانستان والاتجار بها بشكل غير مشروع من خطر على المجتمع الدولي، وتواصل اتخاذ تدابير متضافرة في إطار ميثاق باريس([1]) انظر S/2003/641.)؛
</seg>
<seg id="60179">
        37 - تهيب بوكالات الأمم المتحدة وكياناتها ذات الصلة وغيرها من المنظمات الدولية أن تعمم مسائل مراقبة المخدرات في برامجها، وتدعو المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك المصارف الإنمائية الإقليمية، إلى أن تفعل ذلك، وتهيب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يحافظ على دوره الريادي من خلال توفير المعلومات والمساعدة التقنية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="60180">
        38 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/221.)، وتطلب إلى الأمين العام، آخذة في اعتبارها الدعوة إلى تقديم تقارير جامعة، أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="60181">
        القرار 61/184
</seg>
<seg id="60182">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/418، الفقرة 15)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 164 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 9 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="60183">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="60184">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="60185">
        الممتنعون: أوغندا، تونغا، الجمهورية الدومينيكية، فانواتو، فيجي، الكاميرون، كندا، كوت ديفوار، ناورو
</seg>
<seg id="60186">
        61/184 - السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العـرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية
</seg>
<seg id="60187">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60188">
        إذ تشير إلى قرارها 60/183 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، وإذ تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/43 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2006،
</seg>
<seg id="60189">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 59/251 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="60190">
        وإذ تعيد تأكيد مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية،
</seg>
<seg id="60191">
        وإذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و 465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مـارس 1980، و 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="60192">
        وإذ تشير إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970،
</seg>
<seg id="60193">
        وإذ تعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="60194">
        وإذ تشير، في هذا الصدد، إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وإذ تؤكد وجوب احترام صكوك حقوق الإنسان هذه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك في الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="60195">
        وإذ تشير أيضا إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير كذلك إلى قرارها دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="60196">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء استغلال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="60197">
        وإذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء الدمار الشامل الذي ألحقته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالأرض الزراعية والبساتين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك اقتلاع عدد ضخم من الأشجار المثمرة،
</seg>
<seg id="60198">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء التدمير الواسع الذي ألحقته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالهياكل الأساسية الحيوية، بما فيها أنابيب الإمداد بالمياه وشبكات الصرف الصحي، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يتسبب في جملة أمور، منها تلويث البيئة والإضرار بالموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="60199">
        وإذ تدرك ما للمستوطنات الإسرائيلية من أثر ضار في الموارد الطبيعية الفلسطينية وغيرها من الموارد الطبيعية العربية، وخصوصا بسبب مصادرة الأرض وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة، والأثر الضار للعواقب الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="60200">
        وإذ تدرك أيضا ما يترتب على التشييد غير القانوني للجدار الذي تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، من أثر ضار في الموارد الطبيعية الفلسطينية وما له من أثر خطير في الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني وأحواله الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="60201">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن 242 (1967)، و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978، و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وخريطة الطريق المستندة إلى الأداء التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) انظر S/2003/529، المرفق.)، على النحو الذي أقره مجلس الأمن في قراره 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، والحاجة إلى التوصل إلى تسوية نهائية على جميع المسارات،
</seg>
<seg id="60202">
        وإذ تلاحظ الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وأهمية تفكيك المستوطنات فيهما، بوصف ذلك خطوة في اتجاه تنفيذ خريطة الطريق،
</seg>
<seg id="60203">
        وإذ تذكر بضرورة إنهاء جميع أعمال العنف، بما فيها أعمال الترويع والاستفزاز والتحريض والتدمير،
</seg>
<seg id="60204">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل([1]) A/61/67-E/2006/13.)،
</seg>
<seg id="60205">
        1 - تعيد تأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه؛
</seg>
<seg id="60206">
        2 - تطلب مـــــن إسرائيـــــل، السلطـــــــة القائمـــــة بالاحتلال، ألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل أو تتلفها أو تتسبب في إضاعتها أو استنفادها أو تعريضها للخطر؛
</seg>
<seg id="60207">
        3 - تعترف بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بجبر الضرر الذي لحق به نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو إضاعتها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتعرب عن الأمل في أن تعالج هذه المسألة مستقبلا في إطار مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛
</seg>
<seg id="60208">
        4 - تؤكد أن الجدار الذي تقوم إسرائيل بتشييده حاليا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، يتنافى مع القانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني بشدة من موارده الطبيعية، وتدعو، في هذا الصدد، إلى الامتثال الكامل للالتزامات القانونية الواردة في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004([1]) A/ES-10/273 و Corr.1.) وفي القرار دإط - 10/15؛
</seg>
<seg id="60209">
        5 - تلاحظ الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيهما، بوصف ذلك خطوة في اتجاه تنفيذ خريطة الطريق؛
</seg>
<seg id="60210">
        6 - تطلب من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد بدقة، في هذا الصدد، بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بتغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="60211">
        7 - تطلب أيضا من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الكف عن إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وهو ما يشكل خطرا جسيما على مواردهما الطبيعية، ولا سيما الموارد من المياه والأرض، ويهدد البيئة ويعرض صحة السكان المدنيين للخطر؛
</seg>
<seg id="60212">
        8 - تطلب كذلك من إسرائيل أن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية، بما فيها أنابيب الإمداد بالمياه وشبكات الصرف الصحي، وهو ما تترتب عليه جملة أمور، منها إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="60213">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وتقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
</seg>
<seg id="60214">
        القرار 61/185
</seg>
<seg id="60215">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/432، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أستراليا، إسرائيل، أندورا، آيسلندا، إيطاليا، بولندا، جمهورية كوريا، الدانمرك، سان مارينو، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="60216">
        61/185 - إعلان سنوات دولية
</seg>
<seg id="60217">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60218">
        إذ تشير إلى قرارها 53/199 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن إعلان السنوات الدولية، وإلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1980/67 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1980 بشأن السنوات الدولية واحتفالات الذكرى السنوية والمبادئ التوجيهية الواردة في مرفقه التي اعتمدتها الجمعية العامة في مقررها 35/424 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1980،
</seg>
<seg id="60219">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بتوجيه نظر الوكالات المتخصصة والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالسنوات الدولية في المستقبل، التي يتضمنها مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1980/67 وإتاحة هذه المبادئ التوجيهية؛
</seg>
<seg id="60220">
        2 - تؤكد ضرورة مراعاة تطبيق المعايير والإجراءات الواردة في المبادئ التوجيهية لدى النظر في اقتراحات في المستقبل بشأن سنوات دولية.
</seg>
<seg id="60221">
        القرار 61/186
</seg>
<seg id="60222">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/420/Add.1، الفقرة 6)(([1]) قدمت جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 129 صوتا مقابل صوتين وامتناع 52 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="60223">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="60224">
        المعارضون: مولدوفا، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="60225">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="60226">
        61/186 - التجارة الدولية والتنمية
</seg>
<seg id="60227">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60228">
        إذ تشير إلى قراراتها 56/178 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/235 المـؤرخ 20 كانـون الأول/ديـسمبر 2002، و 58/197 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/221 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/184 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، المتعلقة بالتجارة الدولية والتنمية،
</seg>
<seg id="60229">
        وإذ تشير أيضا إلى أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) المتعلقة بالتجارة ومسائل التنمية المتصلة بها، وكذلك نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامـة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســــتدامة، جوهانســـــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسـطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق، والقرار 2، المرفق.)، ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="60230">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 بشأن متابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
</seg>
<seg id="60231">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية تعددية الأطراف للنظام التجاري العالمي والالتزام بتحقيق نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم على قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف يسهم في النمو والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل في جميع القطاعات، وإذ تشدد على ضرورة إسهام الترتيبات التجارية الثنائية والإقليمية في بلوغ أهداف النظام التجاري المتعدد الأطراف،
</seg>
<seg id="60232">
        وإذ تؤكد أهمية أن تتسم عمليات وإجراءات التسيير الفعال للنظام التجاري المتعدد الأطراف بالانفتاح والشفافية والطابع الشامل والديمقراطي والمزيد من الانتظام، بما في ذلك على صعيد عملية صنع القرارات، لتمكين البلدان النامية من التعبير عن مصالحها الحيوية على النحو الواجب في نتائج المفاوضات التجارية،
</seg>
<seg id="60233">
        وإذ تكـرر تأكيـد أن الشواغل الإنمائية تشكل جزءا لا يتجزأ من خطة الدوحة للتنمية، التي تضع احتياجات ومصالح البلدان النامية وأقل البلدان نموا في صميم برنامج عمل الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.)،
</seg>
<seg id="60234">
        وإذ تلاحظ أن تأخر قطاع الزراعة مقارنة بقطاع الصناعة التحويلية في عملية وضع الضوابط المتعددة الأطراف وفي خفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وأنه نظرا إلى كون معظم فقراء العالم يكسبون رزقهم من الزراعة، فإن مصادر رزق العديد منهم ومستويات معيشتهم تتهددها بشدة الاختلالات الخطيرة في إنتاج المنتجات الزراعية والاتجار بها نتيجة ارتفاع مستويات إعانات التصدير التي تقدمها بلدان عديدة متقدمة النمو وما تقدمه من دعم داخلي مخل بالتجارة وما تمارسه من سياسة الحماية،
</seg>
<seg id="60235">
        وإذ تحيط علما بتقرير مجلس التجارة والتنمية([1]) A/61/15 (Parts I-IV). للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 15.) وكذلك تقرير الأمين العام([1]) A/61/272.)،
</seg>
<seg id="60236">
        1 - تعرب عن قلقها الشديد إزاء تعليق المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية إلى أجل غير مسمى، وتعتبر ذلك انتكاسة شديدة لجولة الدوحة التي تضع التنمية في صميم النظام التجاري المتعدد الأطراف، وتهيب بالبلدان المتقدمة النمو إبداء المرونة والإرادة السياسية الضروريتين للخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات حاليا، وتدعو أيضا إلى التعجيل باستئناف مفاوضات تتقيد بمتطلبات والتزامات التنمية الواردة في إعلان الدوحة الوزاري([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.) وفي قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/579. متاح على: http://docsonline.wto.org.) وفي إعلان هونغ كونغ الوزاري([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/MIN (05)/DEC. متاح على: http://docsonline.wto.org.)؛
</seg>
<seg id="60237">
        2 - تؤكد ضرورة أن تسفر المفاوضات عن وضع قواعد وضوابط في ميدان الزراعة تتقيد بمتطلبات والتزامات التنمية الواردة في إعلان الدوحة الوزاري، وفي قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004، وفي إعلان هونغ كونغ الوزاري حتى تختتم جولة الدوحة على نحو مرض؛
</seg>
<seg id="60238">
        3 - تؤكد أيضا ضرورة أن تفي مفاوضات منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق غير الزراعية بمتطلبات والتزامات التنمية الواردة في إعلان الدوحة الوزاري، وفي قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004، وفي إعلان هونغ كونغ الوزاري؛
</seg>
<seg id="60239">
        4 - تشدد على أن تزايد الاعتماد المتبادل للاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية تستند إلى قواعد، يعنيان أن مجال التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، غالبـا ما تحدده في الوقت الراهن نظم والتزامات دولية واعتبارات خاصة بالسوق العالمية، وأن من واجب كل حكومة المفاضلة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود الناجمة عن فقدان مجال التحرك المتاح للسياسة العامة، وأن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية أن تراعي جميع البلدان ضرورة إقامة توازن ملائم بين مجال التحرك المتاح للسياسة الوطنية والنظم والالتزامات الدولية؛
</seg>
<seg id="60240">
        5 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء فرض قوانين وأشكال أخرى من التدابير الاقتصادية القسرية، بما في ذلك الجزاءات المفروضة من جانب واحد ضد بلدان نامية، مما يقوض أحكام القانون الدولي وقواعد منظمة التجارة العالمية ويهدد أيضا حرية التجارة والاستثمار تهديدا شديدا؛
</seg>
<seg id="60241">
        6 - تؤكد من جديد الالتزامات المعلنة في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.) وفي مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا([1]) انظر A/CONF.191/13.)، وتهيب، في هذا الصدد، بالبلدان المتقدمة النمو التي لم تسمح بعد بشكل دائم بوصول جميع المنتجات التي يكون منشؤها أي بلد من أقل البلدان نمـوا إلى أسواقها فورا وبشكل يمكن التنبؤ به ودون رسوم وحصص أن تقوم بذلك، وتهيب أيضا بالبلدان النامية القادرة على السماح بوصول صادرات هذه البلدان إلى أسواقها دون رسوم وحصص أن تفعل ذلك، وتـؤكد من جديد، في هذا السياق، ضـرورة النظر في اتخاذ تدابير إضافية بغية تحسين فرص وصول أقل البلدان نموا إلى الأسواق تحسينا تدريجيا؛
</seg>
<seg id="60242">
        7 - تؤكد من جديد أيضا الالتزام بمتابعة حثيثة لبرنامج عمل منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بمعالجة المسائل والشواغل المتصلة بالتجارة التي تؤثر في اندماج البلدان ذات الاقتصادات الصغيرة والضعيفة بدرجة أكبر في النظام التجاري المتعدد الأطراف بما يناسب ظروفها الخاصة ويدعم جهودها من أجل التنمية المستدامة، وفقا للفقرة 35 من إعلان الدوحة الوزاري([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="60243">
        8 - تعتـرف بالمشاكل والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية ضمن إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر لصالح البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، وتدعو، في هذا الصدد، إلى تنفيذ برنامج عمل ألماتـي([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفق الأول.) بشكل كامل وفعلي، وتؤكد ضرورة أن تنفذ المنظمات الدولية والجهات المانحة المعنية، وفقا لنهج يضم أصحاب المصلحة المتعددين، توافق آراء ساو باولو([1]) TD/412، الجزء الثاني.)، وبخاصة الفقرتان 66 و 84 منــه؛
</seg>
<seg id="60244">
        9 - تعترف أيضا بالحاجة إلى ضمان عدم إضعـاف الميزة النسبية للبلدان النامية بممارسة أي شكل من أشكال سياسة الحماية، بما في ذلك الاستخدام العشوائي والسيئ للتدابيـر غير الجمركية والحواجز غير التجارية والمعايير الأخرى للحد بصورة غير عادلة من إمكانية وصول منتجات البلدان النامية إلى أسواق البلدان المتقدمة النمو، وتؤكد من جديد، في هذا الصدد، ضرورة أن تؤدي البلدان النامية دورا متزايدا في صياغة جملة معايير منها معايير السلامة والبيئة والصحة، وتعترف بالحاجة إلى تيسير المشاركة المعززة والمجدية للبلدان النامية في عمل المنظمات الدولية ذات الصلة المعنية بوضع المعايير؛
</seg>
<seg id="60245">
        10 - تعترف كذلك بضرورة تعزيز التجارة فيما بين بلدان الجنوب وبضرورة مواصلة تحسين فرص الوصول إلى الأسواق من أجل تحفيز التجارة فيما بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="60246">
        11 - تعترف بالدور الذي يمكن أن يؤديه الاختتام الناجح لجولة المفاوضات الثالثة الجارية بشأن النظام العالمي للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية في التجارة فيما بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="60247">
        12 - تـدعـو إلى التعجيل بالأعمال الخاصة بالولاية المتصلة بالتنميـة فيما يختص بالاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكيـة الفكرية([1]) انظر: الصكوك القانونية المتضمنة لنتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، الموقعة في مراكش في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانـة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، رقم المبيع GATT/1994-7).) في إعلان الدوحة الوزاري، ولا سيما بشأن المسائل المتعلقة بجعل قواعد الملكية الفكرية داعمة دعما كاملا لأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1760، الرقم 30619.)؛
</seg>
<seg id="60248">
        13 - تدعو أيضا إلى تيسير انضمام جميع البلدان النامية إلى منظمة التجارة العالمية، ولا سيما أقل البلدان نموا، وكذلك البلدان الخارجة من صراعات التي تطلب الانضمام إليها، مع أخذ الفقرة 21 من القرار 55/182 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 والتطورات اللاحقة في الاعتبار، وتدعو إلى التطبيق الفعلي والصادق للمبادئ التوجيهية لمنظمة التجارة العالمية المتعلقة بانضمام أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="60249">
        14 - تشدد على ضرورة مواصلة العمل من أجل تحقيق اتساق أكبر بين النظام التجاري المتعدد الأطراف والنظام المالي الدولي، وتدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن يضطلع، تطبيقا لولايته، بعملية تحليل السياسة العامة ذات الصلة في تلك الميادين وأن يضع هذا العمل موضع التنفيذ، بوسائل منها أنشطة المســـاعدة التقنية التي يضطلع بها؛
</seg>
<seg id="60250">
        15 - تدعو البلدان المانحة والمستفيدة إلى تنفيذ توصيات فرقة العمل التي شكلها المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بشأن مبادرة المعونة مقابل التجارة التي ترمي إلى دعم البلدان النامية وأقل البلدان نموا من أجل بناء قدراتها في مجال الإمداد والتصدير، بما في ذلك تنمية الهياكل الأساسية والمؤسسات وضرورة زيادة صادراتها، وتؤكد، في هذا الصدد، الحاجة الملحة إلى وضع المبادرة موضع التنفيذ الفعلي بتمويل إضافي كاف وغير مشروط ويمكن التنبؤ به؛
</seg>
<seg id="60251">
        16 - ترحب بالجهود المبذولة حاليا من أجل وضع الإطار المتكامل المحسن للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة لأقل البلدان نموا موضع التنفيذ بتوفير مزيد من الموارد المالية الإضافية غير المشروطة والتي يمكن التنبؤ بها من أجل تعزيز قدرات أقل البلدان نموا على التصدير والإمداد، وتحث الشركاء في التنمية على زيادة مساهماتهم في الصندوق الاستئماني للإطار المتكامل على أساس متعدد السنوات؛
</seg>
<seg id="60252">
        17 - تكرر تأكيد أهمية الدور الذي يضطلع به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية باعتباره مركز التنسيق على صعيد منظومة الأمم المتحدة من أجل المعالجة المتكاملة لمسائل التجارة والتنمية والمسائل المترابطة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة، وتهيب بالمجتمع الدولي العمل من أجل تعزيز المؤتمر لتمكينه من زيادة إسهامه في ركائزه الرئيسية الثلاث المتمثلة في بناء توافق الآراء وإجراء البحوث وتحليل السياسات والمساعدة التقنية وبصفة خاصة عن طريق زيادة الموارد الأساسية للمؤتمر؛
</seg>
<seg id="60253">
        18 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن يقوم، وفقا لولايته، بـرصد وتقييم تطور النظام التجاري الدولي وتطور الاتجاهات في التجارة الدولية من وجهة نظر إنمائية، وعلى الأخص تحليل المسائل التي تهم البلدان النامية، مما يساعدها في بناء قدراتها على تحديد أولوياتها التفاوضية الخاصة بها والتفاوض على اتفاقات تجارية، بما في ذلك في إطار برنامج عمل الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="60254">
        19 - تؤكد من جديد الدور الأساسي الذي يمكن أن يضطلع به قانون وسياسة المنافسة من أجل التنمية الاقتصادية السليمة وصلاحية مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقا متعدد الأطراف لمكافحة الممارسات التجارية التقييدية([1]) A/C.2/35/6، المرفق.)، وكذلك الدور المهم والمفيد الذي يؤديه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في هذا الميدان، وتقرر عقد مؤتمر سادس للأمم المتحدة لاستعراض جميع جوانب هذه المجموعة من المبادئ والقواعد في عام 2010 برعاية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛
</seg>
<seg id="60255">
        20 - تـحـث الجهات المانحة على تزويد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالمزيد من الموارد اللازمة لكي يقدم إلى البلدان النامية المساعـدة الفعالة والموجهة بناء على طلبها، وكذلك لكي يدعم مساهماتها في الصناديق الاستئمانية التابعة للإطار المتكامل للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة لأقل البلدان نموا والبرنامج المتكامل المشترك للمساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="60256">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتعاون مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين عن تنفيذ هذا القرار وعن المستجدات في النظام التجاري المتعدد الأطراف، وذلك في إطار البند الفرعي المعنون "التجارة الدولية والتنمية" من البنـد المعنـون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي".
</seg>
<seg id="60257">
        القرار 61/187
</seg>
<seg id="60258">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/420/Add.2، الفقرة 6)(([1]) قدمت مقررة اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="60259">
        61/187 - النظام المالي الدولي والتنمية
</seg>
<seg id="60260">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60261">
        إذ تشـير إلـى قراريها 55/186 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/181 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 المعنونين كليهما "نحو هيكل مالي دولي معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية، ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية"، وكذلك قراراتها 57/241 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/202 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/222 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/186 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="60262">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وإلى قرارها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002، الذي أيدت فيه توافق آراء مونتيري المنبثق من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســــتدامة، جوهانســـــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسـطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="60263">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="60264">
        وإذ تشير إلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 بشأن متابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
</seg>
<seg id="60265">
        وإذ تشدد على أنه ينبغي للنظام المالي الدولي أن يواصل تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة والقضاء على الجوع والفقر، وأن يتيح في الوقت نفسه وبطريقة متسقة تعبئة جميع مصادر التمويل من أجل التنمية، بما في ذلك تعبئة الموارد المحلية وتدفقات الاستثمارات الدولية والمساعدة الإنمائية الرسمية وتخفيف عبء الديون الخارجية، وإقامة نظام تجاري عالمي يتسم بالانفتاح والإنصاف ويقوم على قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي،
</seg>
<seg id="60266">
        وإذ تؤكد أهمية الالتزام بوجود قطاعات مالية محلية سليمة تسهم إسهاما حيويا في جهود التنمية الوطنية، باعتبار ذلك عنصرا مهما في أي هيكل مالي دولي داعم للتنمية،
</seg>
<seg id="60267">
        وإذ تؤكد أيضا أن الإدارة الجيدة على الصعيد الدولي أمر أساسي لبلوغ التنمية المستدامة، وإذ تكرر، في هذا الصدد، تأكيد أهمية تعزيز الإدارة الاقتصادية العالمية من خلال معالجة الأنماط الدولية للتمويل والتجارة والتكنولوجيا والاستثمار التي تؤثر في آفاق التنمية في البلدان النامية لتهيئة بيئة اقتصادية دولية دينامية وتمكينية، وإذ تعيد أيضا تأكيد أنه ينبغي للمجتمع الدولي، في هذا الصدد، أن يتخذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة، بما في ذلك كفالة الدعم اللازم للإصلاح الهيكلي وإصلاح الاقتصاد الكلي وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية وزيادة إمكانية وصول البلدان النامية إلى الأسواق،
</seg>
<seg id="60268">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام بتوسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية اتخاذ القرارات ووضع المعايير الاقتصادية على الصعيد الدولي، وإذ تؤكد، تحقيقا لهذه الغاية، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي، وإذ تقر بالحاجة إلى مواصلة المناقشة المتعلقة بمسألة قدرة البلدان النامية على التصويت في مؤسسات بريتون وودز، وهي المسألة التي تظل مثيرة للقلق،
</seg>
<seg id="60269">
        وإذ تسلم بالحاجة الملحة إلى تعزيز تماسك وإدارة واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية، وأهمية كفالة أن تكون منفتحة ونـزيهة وشاملة كي تكمل الجهود الإنمائية الوطنية لضمان النمو الاقتصادي المطرد وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="60270">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى توفير تمويل إضافي مستقر ويمكن التنبؤ به لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ خطط استثمارية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
</seg>
<seg id="60271">
        وإذ تسلم، في هذا الصدد، بأهمية استحداث مصادر تمويل مبتكرة من جهات شتى عامة وخاصة ومحلية وخارجية لزيادة مصادر التمويل التقليدية وتكميلها،
</seg>
<seg id="60272">
        وإذ ترحب بالإسهام في تعبئة الموارد من أجل التنمية عن طريق مبادرات مالية مبتكرة تتخذها مجموعات من الدول الأعضاء([1]) بما في ذلك المرفق الدولي لشراء الأدوية ومرفق التمويل الدولي للتحصين، وإذ تحيط علما بالالتزام بالبدء في مشروع تجريبي في إطار مبادرة الالتزام المسبق للسوق في عام 2006.)،
</seg>
<seg id="60273">
        وإذ تكرر التأكيد على ضرورة تعزيز الدور القيادي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تشجيع التنمية،
</seg>
<seg id="60274">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/136.)؛
</seg>
<seg id="60275">
        2 - تلاحظ أن النمو الاقتصادي العالمي ووجود نظام مالي دولي مستقر، بإمكانهما أن يدعما، في جملة أمور، قدرة البلدان النامية على تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ومن بينها الأهداف الإنمائية للألفية، وتؤكد أهمية الجهود التعاونية التي تبذلها جميع البلدان والمؤسسات لمواجهة أخطار عدم الاستقرار المالي؛
</seg>
<seg id="60276">
        3 - تشدد على ضرورة مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي واستمراره، مع ملاحظة أن النمو الاقتصادي العالمي يتوقف على النمو الاقتصادي الوطني وأن تنفيذ سياسات سليمة في مجال الاقتصاد الكلي على جميع الصعد يمكن أن يسهم إسهاما كبيرا في تنشيط النمو الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="60277">
        4 - تدعو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمصارف الإنمائية الإقليمية وغيرها من المؤسسات المعنية إلى مواصلة إدماج الأبعاد الإنمائية في استراتيجياتها وسياساتها، كل بما يتسق مع ولايته، وإلى تنفيذ المبادئ الواردة في تلك الاستراتيجيات والسياسات تنفيذا كاملا، وبخاصة أهداف النمو المراعية لمصلحة الفقراء والحد من الفقر؛
</seg>
<seg id="60278">
        5 - تلاحظ أن البلدان النامية ككل لا تزال تشهد تدفقا صافيا من الموارد المالية إلى الخارج، وتطلب إلى الأمين العام أن يقوم، في ظل التعاون المتواصل مع المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية، بتحليل نطاق الأسباب المؤدية إلى ذلك والعواقب الناجمة عنه في تقريره المقدم في إطار هذا البند؛
</seg>
<seg id="60279">
        6 - تلاحظ أيضا أن لبعض البلدان النامية تدفقات صافية من الموارد المالية إلى الداخل، وتطلب إلى الأمين العام أن يقوم، في ظل التعاون المتواصل مع المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية، بتحليل نطاق الأسباب المؤدية إلى ذلك والعواقب الناجمة عنه في تقريره المقدم في إطار هذا البند؛
</seg>
<seg id="60280">
        7 - تبرز أهمية تعزيز الاستقرار المالي الدولي والنمو المستدام، وترحب بالجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي تحقيقــا لهذه الغايــة، وكذلك قيام لجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية بالنظر في السبل الكفيلة بشحذ الأدوات المخصصة لتشجيع الاستقرار المالــي الدولي وتعزيــز الوقاية من الأزمــات عن طريق جملة أمور، منها تنفيذ الرقابة بشكل عادل، بما في ذلك الرقابة على الصعيد الإقليمي، وتشديد الرقابة على أسواق رأس المال والبلدان التي تحظى بأهمية دائمة وأهمية إقليمية، بغيــة القيــام في جملة أمور، بالتحديد المبكر للمشاكل والمخاطر الذي يدمج تحليلات القدرة على تحمل الديون، وتعزيز الاستجابات المناسبة على مستوى السياسات، وإمكانية توفير أدوات التمويل وغيرها من الأدوات المخصصة لمنع نشوء الأزمات المالية أو انتشارها، ومواصلة عمليات تحسين شفافية بيانات الاقتصاد الكلي والمعلومات الإحصائية المتعلقة بتدفقات رؤوس الأموال الدولية؛
</seg>
<seg id="60281">
        8 - تبرز أيضا أهمية الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لزيادة القدرة على التكيف مع المخاطر المالية، وترحب، في هذا الصدد، بالتقدم المحرز في السنوات الأخيرة، وتؤكد أهمية وجود تقييم أفضل لعبء الديون الواقع على كاهل أي بلد وقدرته على خدمة تلك الديون في منع نشوء الأزمات وحلها على السواء، وترحب بالعمل الذي يضطلع به حاليا صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتقييم القدرة على تحمل الديون؛
</seg>
<seg id="60282">
        9 - تسلم بضرورة أن تظل الرقابة المتعددة الأطراف محور جهود منع نشوء الأزمات وألا يقتصر تركيز الرقابة على البلدان المعرضة للأزمات فحسب، بل يمتد أيضا ليشمل استقرار النظام ككل؛
</seg>
<seg id="60283">
        10 - تكرر تأكيد أهمية وضرورة النظر في التدابير التي تتخذ للتخفيف من أثر التقلب المفرط في تدفقات رؤوس الأموال القصيرة الأجل وتحسين شفافية التدفقات المالية والمعلومات المتصلة بها؛
</seg>
<seg id="60284">
        11 - تلاحظ أثر الأزمات المالية أو خطر العدوى بها في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بصرف النظر عن حجمها، وترحب، في هذا الصدد، بالجهود التي تبذلها المؤسسات المالية الدولية، في سياق دعمها للبلدان، للاستمرار في تكييف مجموعة المرافق والموارد المالية الموجودة لديها، مستعينة في ذلك بطائفة كاملة من السياسات وآخذة آثار الدورات الاقتصادية في الاعتبار، مع إيلاء الاعتبار الواجب، حسب الاقتضاء وعند الضرورة، لمسألة الإدارة المالية السليمة وظروف كل حالة بعينها، لمنع نشوء أزمات من هذا القبيل والتصدي لها في الوقت المناسب وبطريقة ملائمة؛
</seg>
<seg id="60285">
        12 - تبرز أهمية الأسواق المالية الخاصة والعامة القائمة على التنافس والمفتوحة أمـام الجميع في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج، فتسهم بذلك إسهاما حيويا في جهود التنمية الوطنية وفي إقامة هيكل مالي دولي داعم للتنمية؛
</seg>
<seg id="60286">
        13 - تدعو المؤسسات المالية والمصرفية الدولية إلى النظر في تعزيز شفافية آليات تصنيف الأخطار، مع ملاحظة أنه ينبغي لتقييمات الأخطار السيادية التي يجريها القطاع الخاص أن تزيد إلى أقصى حد من استخدام بارامترات دقيقة وموضوعية وشفافة، الأمر الذي يمكن أن تيسره البيانات والتحليلات العالية الجودة، وتشجع المؤسسات الإنمائية المعنية، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، على مواصلة عملها بشأن هذه المسألة، بما في ذلك أثرها المحتمل في آفاق التنمية في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="60287">
        14 - تؤكد أهمية وجود مؤسسات محلية قوية في تعزيز الأنشطة التجارية والاستقرار المالي بغرض تحقيق النمو والتنمية عن طريق جملة وسائل، منها السياسات السليمة في مجال الاقتصاد الكلي والسياسات الهادفة إلى تعزيز القواعد التنظيمية للشركات والقطاعين المالي والمصرفي، وتؤكد أيضا أنه ينبغي لمبادرات التعاون الدولي في تلك المجالات أن تشجع تدفقات رأس المال إلى البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="60288">
        15 - تلاحظ عقد الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في أيلول/سبتمبر 2006، وتؤكد أهمية الاتفاق المبكر على مجموعة من الإصلاحات ذات المصداقية والمحكومة بمواعيد زمنية فيما يتعلق بالنصاب والأصوات في الصندوق، وتعيد تأكيد الحاجة إلى معالجة فعالة لمسألة تعزيز صوت البلدان النامية ومشاركتها في مؤسسات بريتون وودز، وتشجع مؤسسات بريتون وودز على اتخاذ تدابير أخرى وفعالة، وتدعو البنك الدولي والصندوق إلى مواصلة توفير المعلومات عن هذه المسألة بالاستعانة بمنتديات التعاون القائمة، بما فيها المنتديات التي تضم الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="60289">
        16 - تشدد على ضرورة ضمان مشاركة البلدان النامية مشاركة فعالة وعلى قدم المساواة في وضع المعايير ومجموعات القوانين المالية، وتبرز الحاجة إلى كفالة تنفيذها بشكل طوعي وتدريجي كمساهمة في الحد من قابلية التأثر بالأزمات المالية وأخطار العدوى بها، وتلاحظ أن أكثر من مائة بلد شارك أو وافق على المشاركة في البرنامج المشترك بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن تقييم القطاع المالي([1]) انظر A/59/218 و Corr.1، الفقرة 15.)؛
</seg>
<seg id="60290">
        17 - تلاحظ الاقتراح الداعي إلى استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لأغراض التنمية، وترى أن أي تقدير لمخصصات حقوق السحب الخاصة يجب أن يحترم النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي والنظام الداخلي المعمول به في الصندوق، الذي يقضي بأخذ الاحتياج العالمي للسيولة على المستوى الدولي في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="60291">
        18 - تلاحظ أيضا المناقشة المبدئية التي جرت في صندوق النقد الدولي بشأن إنشاء آلية سيولة جديدة من شأنها أن تتيح حصول عدد كبير من البلدان النامية التي تحظى بفرص الوصول إلى الأسواق ولديها سياسات اقتصادية قوية ومع ذلك تظل ضعيفة في مواجهة الصدمات على الدعم المالي؛
</seg>
<seg id="60292">
        19 - تدعو المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية والصناديق الإنمائية إلى مواصلة الاضطلاع بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بوسائل منها تنسيق العمل، حسب الاقتضاء، وتؤكد أن تعزيز المصارف الإنمائية الإقليمية والمؤسسات المالية دون الإقليمية يضيف دعما ماليا مرنا إلى الجهود الإنمائية الوطنية والإقليمية، فيعزز بذلك ملكيتها وفاعليتها بوجه عام، وأن هذه المصارف والمؤسسات تمثل مصدرا أساسيا للمعارف والخبرات بالنسبة لأعضائها من البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="60293">
        20 - تدعو المؤسسات المالية المتعددة الأطراف إلى العمل، في جهودها المستمرة في تقديم المشورة في مجال السياسات وتقديم المساعدة التقنية والدعم المالي للبلدان الأعضاء، على أساس استراتيجيات مملوكة وطنيا للإصلاح والتنمية، وإيلاء الاعتبار الواجب للاحتياجات الخاصة والقدرات التنفيذية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والتقليل إلى أدنى حد من الآثار السلبية لبرامج التكيف الهيكلي في الشرائح الضعيفة مـن المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار في الوقت نفسه أهمية سياسات واستراتيجيات العمالة والقضاء على الجوع والفقر التي تراعي نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="60294">
        21 - تؤكد ضرورة التحسين المستمر لمعايير إدارة الشركات والقطاع العام، بما في ذلك المحاسبة ومراجعة الحسابات واتخاذ تدابير لضمان الشفافية، مع ملاحظة الآثار المدمرة التي تخلفها السياسات غير الملائمة؛
</seg>
<seg id="60295">
        22 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="60296">
        23 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين، في إطار البند المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي"، البند الفرعي المعنون "النظام المــالي الدولي والتنمية".
</seg>
<seg id="60297">
        القرار 61/188
</seg>
<seg id="60298">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/420/Add.3، الفقرة 8)([1]) قدمت مقررة اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="60299">
        61/188 - أزمة الديون الخارجية والتنمية
</seg>
<seg id="60300">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60301">
        إذ تشير إلى قراراتها 58/203 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/223 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/187 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن أزمة الديون الخارجية والتنمية،
</seg>
<seg id="60302">
        وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية ووثيقته الختامية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) التي تسلم بأن التمويل بديون يمكن تحملها عنصر مهم لحشد الموارد للاستثمار العام والخاص،
</seg>
<seg id="60303">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية المعتمد في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="60304">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="60305">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 بشأن متابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
</seg>
<seg id="60306">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003،
</seg>
<seg id="60307">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح التحسن في حالة الدين الخارجي للبلدان النامية كمجموعة في غضون السنة الماضية، غير أنها تشعر بالقلق لاستمرار وجود عدد من البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل لا تزال تواجه صعوبات في إيجاد حل دائم لمشاكل ديونها الخارجية، مما قد ينعكس سلبا على تنميتها المستدامة،
</seg>
<seg id="60308">
        وإذ ترحب بنجاح المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون في تمكين البلدان الفقيرة المثقلة بالديون من زيادة نفقاتها بشكل ملحوظ على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، تماشيا مع الأولويات والخطط الإنمائية الوطنية والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="60309">
        وإذ ترحب أيضا بالمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين([1]) من المتوقع أن تخفيف عبء الدين في إطار المبادرتين سيقلل من أرصدة ديون 29 بلدا من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي وصلت إلى نقطة البت بنسبة 90 في المائة تقريبا. أعد "مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين - حالة التنفيذ" موظفو المؤسسة الإنمائية الدولية وصندوق النقد الدولي (آب/أغسطس 2006).) التي ستمكن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون من زيادة نفقاتها بشكل ملحوظ على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، تماشيا مع الأولويات والخطط الإنمائية الوطنية،
</seg>
<seg id="60310">
        وإذ تؤكد أهمية التصدي للتحديات التي تواجهها تلك البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي تعترضها صعوبات في بلوغ نقطة الإكمال في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وإذ تعرب عن قلقها لأن بعض البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لا تزال ترزح تحت أعباء ديون ضخمة وعليها أن تتجنب تراكما جديدا لأعباء ديون لا يمكن تحملها بعد بلوغ نقطة الإكمال في إطار المبادرة،
</seg>
<seg id="60311">
        وإذ تشدد على أن القدرة على تحمل الديون أمر أساسي لدعم النمو، وإذ تبرز أهمية القدرة على تحمل الديون في الجهود الرامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية على الصعيد الوطني، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وأنه ينبغي للبلدان القيام بتوجيه تلك الموارد المالية المفرج عنها عن طريق تخفيف عبء الدين، وبخاصة عن طريق خفض الدين وإلغائه، نحو أنشطة تتسق مع القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="60312">
        وإذ هي مقتنعة بأن تعزيز وصول السلع والخدمات التي تهتم البلدان النامية بتصديرها إلى الأسواق يسهم بقدر كبير في قدرة تلك البلدان على تحمل الديون،
</seg>
<seg id="60313">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/152.)؛
</seg>
<seg id="60314">
        2 - تشدد على الأهمية البالغة لإيجاد حل فعال وشامل ودائم في الوقت المناسب لمشاكل ديون البلدان النامية، لأن تمويل الديون وتخفيف عبئها بإمكانهما أن يوفرا مصدرا مهما لرؤوس الأموال اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية؛
</seg>
<seg id="60315">
        3 - تشدد أيضا على وجوب تقاسم الدائنين والمدينين المسؤولية عن الحيلولة دون نشوء حالات من عدم القدرة على تحمل الديون؛
</seg>
<seg id="60316">
        4 - تكرر تأكيد أن القدرة على تحمل الديون تتوقف على تضافر الكثير من العوامل على الصعيدين الدولي والوطني، وتشدد على ضرورة مراعاة الظروف الخاصة بكل بلد والأثر المترتب على الصدمات الخارجية عند تحليل القدرة على تحمل الديون، وتبرز ضرورة عدم استخدام أي مؤشر بمفرده للتوصل إلى أحكام نهائية بشأن القدرة على تحمل الديون، ومع التسليم، في هذا الصدد، بالحاجة إلى استخدام مؤشرات شفافة وقابلة للمقارنة، تدعو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن يأخذا في اعتبارهما، لدى تقييمهما القدرة على تحمل الديون، التغيرات الجوهرية الناجمة، في جملة أمور، عن الكوارث الطبيعية والصراعات والتغيرات في توقعات النمو على الصعيد العالمي أو في شروط التبادل التجاري، وبخاصة بالنسبة للبلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية، وأن يواصلا تقديم معلومات بشأن هذه المسألة من خلال منتديات التعاون القائمة، بما فيها المنتديات التي تشترك فيها الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="60317">
        5 - تبرز أن القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل تتوقف على جملة أمور، منها النمو الاقتصادي وحشد الموارد المحلية وتوقعات التصدير للبلدان المدينة، وبالتالي فهي تتوقف على تهيئة بيئة دولية مؤاتية للتنمية، وإحراز تقدم في اتباع سياسات سليمة في مجال الاقتصاد الكلي، ووضع أطر تنظيمية شفافة وفعالة، وتحقيق نجاح في مواجهة المشاكل الهيكلية للتنمية؛
</seg>
<seg id="60318">
        6 - ترحب بعرض المبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين([1]) من المتوقع أن تخفيف عبء الدين في إطار المبادرتين سيقلل من أرصدة ديون 29 بلدا من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي وصلت إلى نقطة البت بنسبة 90 في المائة تقريبا. أعد "مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين - حالة التنفيذ" موظفو المؤسسة الإنمائية الدولية وصندوق النقد الدولي (آب/أغسطس 2006).)، وتدعو إلى تنفيذها بالكامل وفي الوقت المناسب وإلى توفير موارد إضافية لكفالة عدم تقليص القدرة المالية للمؤسسات المالية الدولية؛
</seg>
<seg id="60319">
        7 - تشدد، في هذا الصدد، على أن تخفيف عبء الدين ليس بديلا عن مصادر التمويل الأخرى؛
</seg>
<seg id="60320">
        8 - تحث الجهات المانحة على كفالة أن تكون التزاماتها إزاء المبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين والمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون مكملة لتدفقات المعونة القائمة، وتشدد على أنه لا بد للجهات المانحة من تقديم تعويض كامل على أساس التقاسم المنصف للأعباء الناجمة عن التكاليف التي تتكبدها المؤسسات المالية ذات الصلة فيما يتعلق بالمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين؛
</seg>
<seg id="60321">
        9 - تلاحظ مع القلق أنه، على الرغم من التقدم الذي تحقق، لم تتمكن بعض البلدان التي بلغت نقطة الإكمال الخاصة بالمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون من إدامة قدرتها على تحمل الديون، وتؤكد أهمية تشجيع الاقتراض والإقراض بشكل مسؤول وضرورة مساعدة تلك البلدان على إدارة عمليات الاقتراض التي تقوم بها وتجنب تراكم ديون يتعذر تحملها، بوسائل منها استخدام المنح والقروض التساهلية، وتبرز أهمية الإطار المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للقدرة على تحمل الديون بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل في المساعدة على كفالة ألا تتسبب عمليات الاقتراض الجديدة في البلدان التي تجاوزت إطار المبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين في تقويض قدرتها على تحمل الديون على المدى الطويل، وتتطلع إلى استعراض هذا الإطار، وتشجع على تطبيق الإطار المحسن في قرارات الإقراض والاقتراض؛
</seg>
<seg id="60322">
        10 - ترحب بالجهود التي تبذلها البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتشجعها، وتهيب بهذه البلدان أن تواصل تحسين سياساتها الداخلية وإدارتها الاقتصادية، بوسائل منها اعتماد استراتيجيات للحد من الفقر وتهيئة بيئة محلية مؤاتية لتنمية القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر، بما في ذلك وضع إطار مستقر للاقتصاد الكلي وإيجاد أنظمة شفافة ومسؤولة في مجال المالية العامة وإشاعة مناخ تجاري سليم ومناخ استثماري يمكن التنبؤ به، وتدعو، في هذا الصدد، الدائنين من القطاعين الخاص والعام الذين لا يشاركون حتى الآن بالكامل في المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون إلى زيادة مشاركتهم بقدر كبير في إنجاز عملية تخفيف عبء الدين، وتدعو مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة إلى مواصلة تقديم التمويل الملائم وبشروط ميسرة بالقدر الكافي؛
</seg>
<seg id="60323">
        11 - تؤكد أن تخفيف عبء الدين يمكن أن يؤدي دورا أساسيا في الإفراج عن موارد ينبغي توجيهها نحو أنشطة تتسق مع القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وتحث البلدان، في هذا الصدد، على توجيه تلك الموارد المفرج عنها عن طريق تخفيف عبء الدين، وبوجه خاص عن طريق إلغاء الدين وخفضه، نحو تحقيق تلك الأهداف؛
</seg>
<seg id="60324">
        12 - تدعو إلى النظر في تدابير ومبادرات إضافية ترمي إلى كفالة القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل من خلال زيادة التمويل القائم على المنح، وإلغاء الديون المتعددة الأطراف والثنائية الرسمية للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون بنسبة 100 في المائة، والقيام، حسب الاقتضاء وعلى أساس كل حالة على حدة، بتخفيف عبء الدين أو إعادة هيكلته بشكل كبير لفائدة البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل غير القادرة على تحمل عبء ديونها والتي لا تشملها المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وكذلك استكشاف آليات من أجل التصدي على نحو شامل لمشاكل ديون تلك البلدان؛
</seg>
<seg id="60325">
        13 - تشجع نادي باريس على أن يراعي، عند معالجة مسألة ديون البلدان المدينة المنخفضة والمتوسطة الدخل التي لا تشملها المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، قدرة تلك البلدان على تحمل الديون في الأجل المتوسط، إلى جانب الثغرات التي تواجهها في التمويل، وتحيط علما مع التقدير بنهج إيفيان الذي يتبعه نادي باريس في وضع شروط لتخفيف عبء الدين مكيفة حسب الاحتياجات الخاصة للبلدان المدينة، مع الإبقاء على عمليات إلغاء الدين بالنسبة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛
</seg>
<seg id="60326">
        14 - تؤكد ضرورة التصدي بقوة لمشاكل ديون البلدان النامية المتوسطة الدخل، وتؤكد، في هذا السياق، أهمية نهج إيفيان الذي وضعه نادي باريس كوسيلة عملية لمعالجة هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="60327">
        15 - تدعو الدائنين والمدينين إلى أن يواصلوا، حيثما اقتضى الأمر وعلى أساس كل حالة على حدة، استخدام آليات من قبيل عمليات مقايضة الديون لتخفيف عبء ديون البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تنوء بعبء ديون لا تستطيع تحمله وغير مؤهلة للاستفادة من المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتحيط علما بمناقشات نادي باريس وتقييمه لمقترح ''تبديل الديون بأسهم في مشاريع الأهداف الإنمائية للألفية''؛
</seg>
<seg id="60328">
        16 - تؤكد ضرورة مواصلة اتخاذ تدابير فعالة، من المستحسن أن تكون ضمن الأطر القائمة، لمعالجة مشاكل ديون أقل البلدان نموا، بوسائل منها إلغاء الديون المتعددة الأطراف والثنائية المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص؛
</seg>
<seg id="60329">
        17 - تكرر تأكيد دعوتها للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى إبقاء مجمل الآثار المترتبة على إطار القدرة على تحمل الديون بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل قيد الاستعراض، وتدعو إلى توخي الشفافية في حساب التقييمات الخاصة بالسياسات العامة للبلدان وتقييمات المؤسسات، وتحيط علما بالكشف عن تقديرات أداء البلدان التي قامت بها المؤسسة الإنمائية الدولية والتي تشكل جزءا من هذا الإطار؛
</seg>
<seg id="60330">
        18 - تلاحظ أن وكالات التقدير الائتماني تقوم بدور مهم في تحديد فرص وصول البلدان إلى الأسواق الدولية لرأس المال وتكاليف ذلك الاقتراض، وتهيب، في هذا الصدد، بالمؤسسات المالية والمصرفية الدولية أن تنظر في تعزيز شفافية آليات تقدير المخاطر، وتلاحظ أنه ينبغي لتقييمات المخاطر السيادية التي يجريها القطاع الخاص أن تزيد إلى أقصى حد من استخدام بارامترات دقيقة وموضوعية وشفافة، الأمر الذي يمكن أن تيسره البيانات والتحليلات العالية الجودة؛
</seg>
<seg id="60331">
        19 - تدعو البلدان المانحة إلى مواصلة جهودها من أجل زيادة المنح الثنائية للبلدان النامية، آخذة التحليلات الخاصة بقدرة كل بلد على حدة على تحمل الديون في الاعتبار، وهو ما من شأنه أن يسهم في القدرة على تحمل الديون على المديين المتوسط والطويل، وتسلم بضرورة تمكين البلدان من الاستثمار في عدة قطاعات، منها الصحة والتعليم، مع المحافظة في الوقت نفسه على القدرة على تحمل الديون؛
</seg>
<seg id="60332">
        20 - ترحب بجهود المجتمع الدولي وتهيب به إبداء المرونة، وتؤكد ضرورة مواصلة تلك الجهود في مساعدة البلدان النامية التي تمر بمرحلة ما بعد انتهاء الصراع، ولا سيما البلدان المثقلة بالديون والفقيرة، على إنجاز خطوات التعمير الأولى اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="60333">
        21 - ترحب أيضا بجهود الجهات الدائنة وتدعوها إلى إبداء المرونة تجاه البلدان النامية المتضررة من الكوارث الطبيعية، على أساس كل حالة على حدة، حتى تمكنها من التصدي لشواغلها المتعلقة بالديون؛
</seg>
<seg id="60334">
        22 - ترحب كذلك بجهود المجتمع الدولي وتهيب به أن يدعم بناء القدرات المؤسسية في البلدان النامية من أجل إدارة الأصول والخصوم المالية، وأن يعزز الإدارة المستدامة للديون كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية الوطنية؛
</seg>
<seg id="60335">
        23 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى القيام، بالتعاون مع اللجان الإقليمية ومصارف التنمية وغيرها من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين، بمواصلة التعاون فيما يتصل بأنشطة بناء القدرات في البلدان النامية في مجال إدارة الديون؛
</seg>
<seg id="60336">
        24 - تهيب بجميع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لتنفيذ التزامات واتفاقات وقرارات المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، وبخاصة ما يتعلق منها بمسألة مشاكل الديون الخارجية للبلدان النامية، وتدعو مؤسسات بريتون وودز والقطاع الخاص إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="60337">
        25 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وأن يضمن ذلك التقرير تحليلا شاملا وموضوعيا لحالة الديون الخارجية ومشاكل خدمة الديون التي تواجه البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="60338">
        26 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين، في إطار البند المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي"، البند الفرعي المعنون "أزمة الديون الخارجية والتنمية".
</seg>
<seg id="60339">
        القرار 61/189
</seg>
<seg id="60340">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/420/Add.4، الفقرة 15)([1]) قدمت مقررة اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="60341">
        61/189 - السنة الدولية للألياف الطبيعية، 2009
</seg>
<seg id="60342">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60343">
        إذ تلاحظ قرار مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 3/2005 المتخذ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مـؤتمر مـنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الدورة الثالثة والثلاثون، روما، 19-26 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 C 2005/REP)).)،
</seg>
<seg id="60344">
        وإذ تلاحظ أيضا أن النطاق المتنوع من الألياف الطبيعية المنتجة في العديد من البلدان يوفر موردا مهما للدخل بالنسبة للمزارعين، ومن ثم يمكن أن يؤدي دورا مهما في المساهمة في الأمن الغذائي وفي القضاء على الفقر، فيسهم بذلك في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="60345">
        1 - تقرر أن تعلن عام 2009 سنة دولية للألياف الطبيعية؛
</seg>
<seg id="60346">
        2 - تدعو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى تيسير الاحتفال بالسنة الدولية، بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، وتدعو أيضا منظمة الأغذية والزراعة إلى إطلاع الجمعية العامة على التقدم المحرز في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="60347">
        3 - تهيب بالحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة أن تقدم تبرعات وأن توجه غير ذلك من أشكال الدعم إلى السنة الدولية؛
</seg>
<seg id="60348">
        4 - تدعو المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى تقديم تبرعات للسنة الدولية وإلى دعمها؛
</seg>
<seg id="60349">
        5 - تشجع جميع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة وكل الجهات الفاعلة الأخرى على اغتنام فرصة السنة الدولية من أجل إذكاء الوعي بأهمية هذه المنتجات الطبيعية.
</seg>
<seg id="60350">
        القرار 61/18
</seg>
<seg id="60351">
        اتخذ في الجلسة العامة 58، المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.25 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="60352">
        61/18 - الحالة في أفغانستان
</seg>
<seg id="60353">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60354">
        إذ تشير إلى قراريها 60/32 ألف وباء المؤرخين 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وجميع قراراتها السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="60355">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات مجلس الأمن وبيانات رئيسه ذات الصلة بشأن الحالة في أفغانستان، ولا سيما أحدث القرارات في هذا الشأن، وهي القرارات 1659 (2006) المؤرخ 15 شباط/فبراير 2006، و 1662 (2006) المؤرخ 23 آذار/مارس 2006، و 1707 (2006) المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2006، وكذلك البيان الذي أدلى به رئيس المجلس في 26 تموز/يوليه 2006،
</seg>
<seg id="60356">
        وإذ تعرب عن التزامها الشديد بتنفيذ اتفاق أفغانستان ومرفقاته([1]) S/2006/90، المرفق.) التي أعلن عن البدء في العمل بها في مؤتمر لندن المعني بأفغانستان المعقود في 31 كانون الثاني/يناير و 1 شباط/فبراير 2006 والتي توفر إطار الشراكة بين حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="60357">
        وإذ تؤكد من جديد التزامها الشديد بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، وإذ تحترم تراثها التاريخي المتعدد الثقافات والأعراق،
</seg>
<seg id="60358">
        وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى التصدي للتحديات القائمة في أفغانستان، بما في ذلك التهديدات الإرهابية ومكافحة المخدرات وانعدام الأمن، ولا سيما في الجنوب والشرق، والتسريح الشامل على نطاق البلد للجماعات المسلحة غير المشروعة، وتطوير المؤسسات الحكومية الأفغانية، بما في ذلك على المستوى دون الوطني، وتعزيز سيادة القانون، والتعجيل بإصلاح قطاع العدل، وتشجيع المصالحة الوطنية، دون المساس بتنفيذ التدابير التي أدخلها مجلس الأمن في قراره 1267 (1999) المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 1999 وسائر القرارات ذات الصلة، وعملية تحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية بقيادة أفغانية، وعودة اللاجئين والمشردين داخليا الأفغان بصورة آمنة ومنظمة، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="60359">
        وإذ تعرب في هذا السياق عن بالغ قلقها إزاء الهجمات التي تشن ضد الأفغان والرعايا الأجانب الملتزمين بدعم عملية توطيد السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان، لا سيما موظفو الأمم المتحدة والموظفون الدبلوماسيون والموظفون الوطنيون والدوليون العاملون في مجال المساعدة الإنسانية والتنمية، وقوات الأمن الوطنية الأفغانية والقوة الدولية للمساعدة الأمنية، فضلا عن تحالف عملية الحرية الدائمة، وإذ تلاحظ مع القلق أن انعدام الأمن يحمل بعض المنظمات على وقف أعمالها الإنسانية والإنمائية أو الحد منها في بعض أجزاء أفغانستان،
</seg>
<seg id="60360">
        وإذ تسلم بالتقدم المحرز، وإن كان ما زال يساورها قلق بالغ إزاء المشكلة الناجمة عن وجود ملايين الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمتفجرات من مخلفات الحرب، التي تشكل خطرا كبيرا على السكان وعائقا رئيسيا أمام استئناف الأنشطة الاقتصادية وجهود الإنعاش والتعمير،
</seg>
<seg id="60361">
        وإذ تلاحظ أنه على الرغم من التحسينات التي شهدتها عملية بناء القطاع الأمني، فإن تزايد الهجمات الإرهابية التي يقف وراءها حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات المتطرفة، ولا سيما في جنوب وشرق أفغانستان، على مدار الأشهر السابقة وانعدام الأمن بسبب الأنشطة الإجرامية وإنتاج المخدرات والاتجار بها بصورة غير مشروعة، ما زالا يمثلان تحديا خطيرا يهدد العملية الديمقراطية وكذلك التعمير والتنمية الاقتصادية،
</seg>
<seg id="60362">
        وإذ تلاحظ أيضا أن المسؤولية عن توفير الأمن وعن إنفاذ القانون والنظام في جميع أنحاء البلد تقع على عاتق حكومة أفغانستان، التي يدعمها كل من قوة المساعدة وتحالف عملية الحرية الدائمة، وإذ تعترف بالتقدم المؤسسي المحرز في هذا الصدد، وإذ يساورها قلق بالغ إزاء التصاعد المؤخر في العنف، وإذ تؤكد أهمية مواصلة بسط سلطة الحكومة المركزية على جميع أنحاء أفغانستان،
</seg>
<seg id="60363">
        وإذ تشيد بالجيش الوطني الأفغاني والشرطة الوطنية الأفغانية وقوة المساعدة وتحالف عملية الحرية الدائمة لما تبذله من جهود من أجل تحسين الظروف الأمنية في أفغانستان،
</seg>
<seg id="60364">
        وإذ تسلم في هذا السياق بأن الجيش الوطني الأفغاني والشرطة الوطنية الأفغانية بحاجة إلى دعم إضافي لتعزيز قدراتهما بوسائل من بينها تزويدهما بمعدات أحدث،
</seg>
<seg id="60365">
        وإذ تؤكد أن التعاون الإقليمي يشكل أداة فعالة لتعزيز الأمن والتنمية في أفغانستان،
</seg>
<seg id="60366">
        وإذ تؤكد من جديد في هذا السياق تأييدها المستمر لروح وأحكام اتفاق بون المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) اتفاق بشأن ترتيبات مؤقتة في أفغانستان ريثما يعاد إنشاء المؤسسات الحكومية الدائمة (انظر S/2001/1154).)، وإعلان برلين، بما في ذلك مرفقاته، المؤرخة 1 نيسان/أبريل 2004([1]) متاح على: www.unama-afg.org.)، واتفاق أفغانستان المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2006، وإذ تتعهد بأن تواصل، بعد النجاح في إكمال عملية الانتقال السياسي، تقديم الدعم لحكومة وشعب أفغانستان في سعيهما إلى إعادة بناء بلدهما وتعزيز أسس الديمقراطية الدستورية واستعادة مكانتهما الحقة بين مجتمع الأمم،
</seg>
<seg id="60367">
        وإذ تثني على افتتاح الجمعية الوطنية الأفغانية في 19 كانون الأول/ديسمبر 2005، الذي اكتملت به عملية بون وكذلك تأسيس مجالس المقاطعات،
</seg>
<seg id="60368">
        وإذ ترحب بتشكيل الحكومة الوطنية وإذ تلاحظ أهمية أنها تمثل التنوع العرقي للبلد وتكفل أيضا مشاركة المرأة بصورة ملائمة،
</seg>
<seg id="60369">
        وإذ ترحب أيضا بوضع الصيغة النهائية لاستراتيجية العشر سنوات لإصلاح القضاء في أفغانستان، وإذ تعرب عن تقديرها لتعيين وإقرار هيئة قضائية رفيعة المؤهلات للمحكمة العليا،
</seg>
<seg id="60370">
        وإذ ترحب كذلك في هذا الصدد بضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفغان في الدستور الجديد باعتبار ذلك خطوة هامة نحو تحسين حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال،
</seg>
<seg id="60371">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن، وإذ تشيد بالتقدم المحرز في تمكين المرأة في الحياة السياسية الأفغانية باعتبارهما معلمين تاريخيين على درب العملية السياسية من شأنهما المساعدة على توطيد السلام الدائم والاستقرار الوطني في أفغانستان، بينما تلاحظ ضرورة تعزيز العمل على تمكين المرأة أيضا على صعيد المقاطعات،
</seg>
<seg id="60372">
        وإذ تلاحظ في الوقت ذاته مع القلق الأنباء الواردة عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والممارسات العنيفة أو التمييزية، ولا سيما ضد النساء والفتيات، في بعض أنحاء البلد، وإذ تؤكد ضرورة التمسك بالمعايير الدولية للتسامح والحرية الدينية،
</seg>
<seg id="60373">
        وإذ ترحب بتقديم الاستراتيجية الوطنية الأفغانية المؤقتة للتنمية([1]) S/2006/105، المرفق.) واعتماد التقرير الأول لحكومة أفغانستان عن الأهداف الإنمائية للألفية إلى جانب الجهود الأخرى للحكومة الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="60374">
        وإذ ترحب أيضا بمواصلة وتزايد تكفل حكومة أفغانستان بجهود الإصلاح والتعمير، وإذ تؤكد على الحاجة الماسة إلى توليها زمام الأمور في جميع ميادين الحكم وإلى تحسين القدرات المؤسسية، بما يشمل القدرة المؤسسية على صعيد المقاطعات، من أجل استخدام المعونات على نحو أكثر فعالية،
</seg>
<seg id="60375">
        وإذ تعرب عن تقديرها لأعمال المساعدة الإنسانية التي ينهض بها المجتمع الدولي في إعمار أفغانستان وتنميتها، وإذ تدرك ضرورة المضي قدما في معالجة مشكلة بطء معدل التغير في الأوضاع المعيشية للشعب الأفغاني، وإذ تلاحظ ضرورة تعزيز قدرة حكومة أفغانستان على توفير الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية،
</seg>
<seg id="60376">
        وإذ ترحب باستمرار عودة اللاجئين والمشردين داخليا، بينما تلاحظ مع القلق أن الظروف السائدة في بعض أنحاء أفغانستان ليست مؤاتية بعد للعودة إلى بعض المواطن الأصلية بصورة آمنة ومستدامة، وأن التركز الكبير لعمليات العودة إلى المناطق الحضرية الرئيسية قد ألقى بأعباء هائلة على الموارد الحضرية المحدودة،
</seg>
<seg id="60377">
        وإذ تدرك شدة ضعف أفغانستان في مواجهة الكوارث الطبيعية والظروف المناخية القاسية، ولا سيما الجفاف أو الفيضانات،
</seg>
<seg id="60378">
        وإذ تعرب عن تقديرها للعمل الذي تضطلع به أفرقة تعمير المقاطعات واللجنة التوجيهية التنفيذية،
</seg>
<seg id="60379">
        وإذ تسلم بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفغانستان، ولا سيما إيجاد سبل عيش بديلة مربحة ومستدامة في قطاع الإنتاج النظامي، عنصر مهم لنجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأفغانية الشاملة لمكافحة المخدرات، وأنها تعتمد إلى حد كبير على تعزيز التعاون الدولي مع حكومة أفغانستان،
</seg>
<seg id="60380">
        وإذ ترحب بإعلان بدء الاستراتيجية الوطنية المستكملة لمكافحة المخدرات في مؤتمر لندن المعني بأفغانستان في 31 كانون الثاني/يناير 2006([1]) S/2006/106، المرفق.)،
</seg>
<seg id="60381">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التوسع في زراعة المخدرات وإنتاجها والاتجار بها في أفغانستان، مما يقوض استقرار وأمن أفغانستان وكذلك إعمارها السياسي والاقتصادي، ويخلف عواقب خطيرة في المنطقة وخارجها، وإذ تشيد في هذا السياق بنشر الاستراتيجية الوطنية المستكملة لمكافحة المخدرات وبتأكيد حكومة أفغانستان من جديد لالتزامها بتخليص البلد من هذا الإنتاج وهذه التجارة الضارين، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير حازمة لإنفاذ القوانين،
</seg>
<seg id="60382">
        وإذ تعرب عن تقديرها ودعمها القوي للدور الأساسي والمحايد الذي لا يزال يضطلع به الأمين العام وممثله الخاص من أجل توطيد السلام والاستقرار في أفغانستان، وإذ تبرز الدور التنسيقي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في مواصلة كفالة انتقال محكم، بقيادة أفغانية، من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مرحلة الإنعاش والتعمير،
</seg>
<seg id="60383">
        وإذ ترحب، في هذا الصدد، بإنشاء المجلس المشترك للتنسيق والرصد عملا باتفاق أفغانستان بوصفه أداة لمواصلة تحسين التنسيق بين حكومة أفغانستان وشركائها الدوليين ورصد تطبيق جميع المعايير،
</seg>
<seg id="60384">
        وإذ تدرك الحاجة إلى وجود التزام دولي قوي مستمر بتقديم المساعدة الإنسانية وإلى برامج للإنعاش والتأهيل والتعمير تتولى زمامها حكومة أفغانستان، وإذ تعرب، في الوقت ذاته، عن تقديرها لمنظومة الأمم المتحدة ولجميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي لا يزال موظفوها الدوليون والمحليون يلبون الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الفترة الانتقالية والاحتياجات الإنمائية لأفغانستان على الرغم من تزايد الشواغل الأمنية والصعوبات في الوصول إلى بعض المناطق، 
</seg>
<seg id="60385">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/61/326-S/2006/727.) والتوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="60386">
        2 - تدين بشدة تصاعد العنف في جميع أرجاء أفغانستان، وبخاصة في المنطقتين الجنوبية والشرقية، بسبب تزايد أعمال العنف والإرهاب التي تقوم بها حركة الطالبان وتنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة الأخرى والجماعات الضالعة في تجارة المخدرات، مما أدى إلى ازدياد عدد الضحايا بين المدنيين الأفغان وقوات الأمن الوطنية الأفغانية والقوة الدولية للمساعدة الأمنية وتحالف عملية الحرية الدائمة، وكذلك بين موظفي وكالات المعونة الأفغانية والدولية وسائر العاملين في مجال المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="60387">
        3 - تؤكد أهمية توفير الأمن بقدر كاف، وترحب بتوسيع نطاق وجود قوة المساعدة في جنوب وشرق أفغانستان وتهيب بالدول الأعضاء أن تواصل الإسهام في قوة المساعدة بالأفراد والمعدات والموارد الأخرى وأن تستمر في تطوير أفرقة تعمير المقاطعات بالتنسيق الوثيق مع حكومة أفغانستان وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان؛
</seg>
<seg id="60388">
        4 - تعرب عن تقديرها للعمل الذي تضطلع به بعثة تقديم المساعدة، وترحب بتوسيع نطاق وجودها في مقاطعات إضافية، مما يكفل أداء الأمم المتحدة لدورها التنسيقي الأساسي، وتشجع البعثة على مواصلة توسيع نطاق وجودها في جميع أرجاء البلد؛
</seg>
<seg id="60389">
        5 - تهيب بحكومة أفغانستان أن تستمر، بمساعدة المجتمع الدولي، بما في ذلك عن طريق تحالف عملية الحرية الدائمة وقوة المساعدة وفقا للمسؤولية المعهود بها إلى كل منهما، في التصدي للخطر الذي يهدد أمن واستقرار أفغانستان، على أيدي أفراد حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات المتطرفة، وكذلك بسبب العنف الإجرامي، وبخاصة ما يتعلق منه بتجارة المخدرات؛
</seg>
<seg id="60390">
        6 - تحث حكومة أفغانستان والسلطات المحلية على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة من أجل تأمين سلامة وصول موظفي الأمم المتحدة والموظفين العاملين في مجالي التنمية وتقديم المساعدة الإنسانية إلى جميع السكان المتضررين، ودون عوائق؛
</seg>
<seg id="60391">
        7 - تدين بشدة جميع أعمال العنف والتخويف، لا سيما تلك الموجهة ضد الموظفين العاملين في مجالي التنمية وتقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وكذلك ضد المدنيين الأفغان بمن فيهم الناشطات من النساء، وتعرب عن أسفها لما وقع من إزهاق للأرواح ومن أضرار بدنية، وتحث حكومة أفغانستان والسلطات المحلية، وفقا لقرار الجمعية العامة 60/123 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، على بذل كل ما بوسعها لتقديم مرتكبي الهجمات إلى العدالة وضمان سلامة وأمن وحرية تنقل جميع موظفي الأمم المتحدة والموظفين العاملين في مجالي التنمية وتقديم المساعدة الإنسانية وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الإنمائية أو الإنسانية؛
</seg>
<seg id="60392">
        8 - ترحب بنجاح إنجاز عملية نـزع سلاح وتسريح وإعادة إدماج المحاربين الأفغان السابقين التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2003؛
</seg>
<seg id="60393">
        9 - ترحب أيضا بالشروع في برنامج حل الجماعات المسلحة غير المشروعة وتؤكد أهمية المضي قدما في تنفيذه بالكامل في جميع أنحاء البلد في ظل تكفل أفغانستان به، على أن تضمن في الوقت نفسه زيادة التنسيق والاتساق مع ما يبذل في هذا السياق من جهود أخرى تتعلق بإصلاح قطاع الأمن والتنمية المجتمعية؛
</seg>
<seg id="60394">
        10 - ترحب كذلك، في هذا الصدد، بالتزام رئيس أفغانستان بالعمل بحزم فيما يتعلق بحل الجماعات المسلحة غير المشروعة في مؤتمر طوكيو الثاني لتوطيد السلام في أفغانستان المعقود في 5 تموز/يوليه 2006، وتشجع حكومة أفغانستان على العمل بنشاط على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والمستوى المحلي للوفاء بهذا الالتزام؛
</seg>
<seg id="60395">
        11 - ترحب بتطوير الجيش الوطني الأفغاني الجديد والشرطة الوطنية الأفغانية الجديدة المؤلفين من قوات محترفة، وتدعو إلى بذل جهود حثيثة لتحديث وتعزيز كلتا المؤسستين، وترحب بالتقدم المحرز في إرساء نظام للعدالة يتسم بالنـزاهة والفعالية، بوصفه خطوة هامة صوب بلوغ الهدف المتمثل في تعزيز سلطة حكومة أفغانستان وتوفير الأمن وكفالة سيادة القانون في جميع أنحاء البلد، وتحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم بشكل منسق للجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان في هذه المجالات؛
</seg>
<seg id="60396">
        12 - ترحب أيضا بإنجاز عملية نـزع سلاح الجنود الأطفال وتسريحهم من الخدمة في القوات العسكرية الأفغانية، وتؤكد أهمية إعادة إدماج الجنود الأطفال وتقديم الرعاية إلى الأطفال الآخرين المتضررين من الحرب، وتثني على حكومة أفغانستان لما تبذله من جهود في هذا الصدد، وتشجعها على مواصلة جهودها بالتعـاون مع الأمــم المتحدة؛
</seg>
<seg id="60397">
        13 - تعرب عن قلقها إزاء تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب الجماعات المسلحة غير المشروعة في أفغانستان، وتكرر تأكيد أهمية وضع حد لاستخدام الأطفال بما يتنافى والقانون الدولي، وترحب بانضمام أفغانستان إلى اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) وبروتوكوليها الاختياريين([1]) المرجع نفسه، المجلد 2171، الرقم 27531؛ والمرجع نفسه، المجلد 2173، الرقم 27531.)؛
</seg>
<seg id="60398">
        14 - تحث حكومة أفغانستان على الوفاء بما يقع عليها من مسؤوليات بموجب اتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) المرجع نفسه، المجلد 2056، الرقم 35597.)، والتعاون التام مع برنامج العمل المتعلق بالألغام الذي تشرف الأمم المتحدة على تنسيقه، وتدمير جميع المخزونات المتوفرة من الألغام المضادة للأفراد؛
</seg>
<seg id="60399">
        15 - تقر بإكمال إنشاء مؤسسات ديمقراطية وفقا لعملية بون، وتلاحظ ما يلوح في الأفق من تحديات جرى بيانها في اتفاق أفغانستان([1]) S/2006/90، المرفق.)، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل تقديم الدعم المطرد لها؛
</seg>
<seg id="60400">
        16 - تلاحظ مع القلق الأثر السلبي للحالة الأمنية على التمتع بحقوق الإنسان، وتدعو جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع أنحاء أفغانستان، وإلى التنفيذ الكامل، بمساعدة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان وبعثة تقديم المساعدة، للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان من الدستور الأفغاني الجديد، وتشيد بالالتزام الذي تبديه حكومة أفغانستان في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="60401">
        17 - تدعو إلى الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون أي نوع من أنواع التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس أو العرق أو الدين، وفقا للالتزامات المنصوص عليها في الدستور الأفغاني والقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="60402">
        18 - تؤكد ضرورة كفالة احترام الحق في حرية التعبير والحق في حرية الفكر أو الضمير أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="60403">
        19 - تواصل التأكيد على ضرورة التحقيق في الادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الحاضر وفي الماضي، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية، وكذلك ضد النساء والفتيات، وتيسير إتاحة وسائل انتصاف للضحايا تتسم بالكفاءة والفعالية وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة وفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="60404">
        20 - تكرر تأكيد أهمية الدور الذي تؤديه اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتؤكد ضرورة توسيع نطاق عملياتها في جميع أنحاء أفغانستان وفقا للدستور الأفغاني، وترحب باعتماد حكومة أفغانستان خطة العمل للسلام والعدالة والمصالحة، وتؤكد أهمية إخضاع منتهكي حقوق الإنسان للمساءلة القضائية وفقا للقانون الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="60405">
        21 - تشير إلى قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، وتثني على الجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان في مجال تعميم مراعاة القضايا الجنسانية ومن أجل حماية وتعزيز المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل على النحو الذي تكفله جملة أمور منها التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، المجلد 1249، الرقم 20378.) والدستور الأفغاني، وترحب بمستوى مشاركة المرأة الأفغانية في الانتخابات البرلمانية وفي انتخابات مجالس المقاطعات، بما في ذلك انتخاب مرشحات في تلك الهيئات، وتكرر تأكيد الأهمية التي لا تزال تتسم بها مشاركة المرأة بصورة كاملة وعلى قدم المساواة في جميع مجالات الحياة في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="60406">
        22 - ترحب بتقديم خطة العمل الوطنية المؤقتة للنساء في أفغانستان التي تجري حاليا مشاورات بشأنها وبالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة أفغانستان لمكافحة التمييز، وتحث الحكومة على إشراك جميع عناصر المجتمع الأفغاني، ولا سيما المرأة، بنشاط في وضع وتنفيذ برامج الإغاثة والإصلاح والإنعاش والتعمير، وتشجع على جمع البيانات الإحصائية واستعمالها على أساس مصنف حسب نوع الجنس من أجل توفير معلومات عن العنف القائم على أساس نوع الجنس وتتبع التقدم المحرز في إدماج المرأة التام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان تتبعا دقيقا؛
</seg>
<seg id="60407">
        23 - تقر بالتقدم الكبير الذي أحرز فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في أفغانستان في السنوات الأخيرة، وتدين بشدة حوادث التمييز والعنف ضد النساء في أفغانستان، بصرف النظر عن مكان وقوعها؛
</seg>
<seg id="60408">
        24 - ترحب بمبادرة حكومة أفغانستان المتعلقة بوضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال، وتشجع الحكومة على الاسترشاد في صياغة خطة العمل ببروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الثاني.)، وتؤكد أهمية النظر في أن تصبح طرفا في هذا البروتوكول؛
</seg>
<seg id="60409">
        25 - تحث حكومة أفغانستان على أن تواصل على نحو فعال إصلاح قطاع الإدارة العامة من أجل إعمال سيادة القانون وضمان الحكم الرشيد والمساءلة على المستويين الوطني والمحلي على السواء، وتؤكد أهمية استيفاء المعايير المتصلة بكل منها في اتفاق أفغانستان، بدعم من المجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="60410">
        26 - تشجع حكومة أفغانستان على أن تواصل بنشاط جهودها الرامية إلى إنشاء إدارة أكثر فعالية ومساءلة وشفافية على جميع مستويات الحكومة تتولى قيادة مكافحة الفساد وفقا لاتفاق أفغانستان، وتلاحظ مع القلق آثار الفساد الإداري فيما يتعلق بالأمن والحكم الرشيد ومكافحة صناعة المخدرات؛
</seg>
<seg id="60411">
        27 - تؤكد مرة أخرى ضرورة إحراز مزيد من التقدم في إصلاح النظام القضائي في أفغانستان على نحو شامل، وتحث حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي على تكريس موارد أيضا لتأهيل قطاع السجون وإصلاحه من أجل تحسين احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان فيه، مع الحد في الوقت نفسه من المخاطر التي يتعرض لها السجناء على صعيد الصحة البدنية والعقلية؛
</seg>
<seg id="60412">
        28 - تحث حكومة أفغانستان على أن تتصدى، بمساعدة من المجتمع الدولي، لمسألة المطالبات المتعلقة بملكية الأراضي من خلال برنامج شامل لإصدار سندات الملكية، يشمل التسجيل الرسمي لجميع الممتلكات وتحسين تأمين حقوق الملكية، وترحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة بالفعل في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="60413">
        29 - ترحب بتقديم الاستراتيجية الوطنية الأفغانية المؤقتة للتنمية في مؤتمر لندن المعني بأفغانستان([1]) S/2006/105، المرفق.)، وتبرز الحاجة إلى وضع الصيغة النهائية لهذه الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن، وتحث المجتمع الدولي على دعم هذه العملية بصورة فعالة؛
</seg>
<seg id="60414">
        30 - تكرر التأكيد على ضرورة توفير المرافق التعليمية والصحية للأطفال الأفغان في جميع أنحاء البلد، مع التسليم بالاحتياجات الخاصة للفتيات، وتدين بقوة الهجمات الإرهابية على المرافق التعليمية، وتشجع حكومة أفغانستان على القيام، بمساعدة من المجتمع الدولي، بتوسيع تلك المرافق وتوفير التدريب للموظفين الفنيين وتشجيع استفادة جميع أفراد المجتمع الأفغاني منها استفادة تامة وعلى أساس من المساواة، بمن فيهم سكان المناطق النائية؛
</seg>
<seg id="60415">
        31 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي لا تزال تستضيف اللاجئين الأفغان، معترفة بالعبء الضخم الذي تحملته حتى الآن في هذا الصدد، وتذكرها بما يقع عليها من التزامات بموجب القانون الدولي للاجئين فيما يتعلق بحماية اللاجئين وبمبدأ العودة الطوعية وبالحق في التماس اللجوء وإتاحة فرص وصول المنظمات الدولية إليهم بغرض حمايتهم وتقديم الرعاية لهم؛
</seg>
<seg id="60416">
        32 - تحث حكومة أفغانستان على أن تواصل بذل وتعزيز جهودها، بدعم من المجتمع الدولي، من أجل تهيئة الظروف المؤاتية لعودة وإدماج من تبقى من اللاجئين والمشردين داخليا الأفغان بصورة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة؛
</seg>
<seg id="60417">
        33 - تدعو إلى توفير مساعدة دولية مستمرة للأعداد الضخمة من اللاجئين والمشردين داخليا الأفغان لتيسير عودتهم عودة طوعية وآمنة ومنظمة وإدماجهم في المجتمع على نحو مستدام إسهاما في إحلال الاستقرار في البلد برمته؛
</seg>
<seg id="60418">
        34 - ترحب بالجهود التي بذلتها السلطات الأفغانية حتى الآن من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المستكملة لمكافحة المخدرات التي قدمت في مؤتمر لندن المعني بأفغانستان في 31 كانون الثاني/يناير 2006([1]) S/2006/106، المرفق.)، وتحث حكومة أفغانستان على اتخاذ إجراءات حاسمة، وبخاصة وقف تصنيع المخدرات والاتجار بها، عن طريق مواصلة الخطوات العملية المحددة في الاستراتيجية وفي اتفاق أفغانستان؛
</seg>
<seg id="60419">
        35 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يساعد حكومة أفغانستان على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات الرامية إلى القضاء على زراعة المخدرات غير المشروعة وإنتاجها والاتجار بها واستهلاكها، بعدة طرق من بينها زيادة دعم إنفاذ القوانين الأفغانية ووكالات العدالة الجنائية والتنمية الريفية وتقليص الطلب وإتلاف المحاصيل غير المشروعة وزيادة الوعي العام وبناء قدرات مؤسسات مكافحة المخدرات؛
</seg>
<seg id="60420">
        36 - تعرب عن القلق إزاء الزيادة الأخيرة في زراعة الأفيون، وتلاحظ أن زراعة الأفيون، وما يرتبط بها من إنتاج المخدرات والاتجار بها، تشكل تهديدا خطيرا يحيق بالأمن وسيادة القانون والتنمية في أفغانستان، وتحث حكومة أفغانستان على العمل، بدعم من المجتمع الدولي، على تعميم مكافحة المخدرات في جميع البرامج الوطنية، وتثني على ما قامت به الحكومة من جهود في هذا الصدد، وتحثها على زيادة جهودها للقضاء على زراعة الأفيون؛
</seg>
<seg id="60421">
        37 - تشجع المجتمع الدولي على توجيه مزيد من الأموال المخصصة لمكافحة المخدرات عن طريق الصندوق الاستئماني لمكافحة المخدرات التابع لحكومة أفغانستان؛
</seg>
<seg id="60422">
        38 - تحث حكومة أفغانستان، في سياق تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات، على تشجيع تنمية سبل العيش المستدامة في قطاع الإنتاج النظامي وغيره من القطاعات، وبالتالي تحسين نوعية حياة الناس وصحتهم وأمنهم إلى حد كبير، ولا سيما في المناطق الريفية، وتهيب بالمجتمع الدولي، بالتعاون مع الحكومة، أن يواصل مساعدتها في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="60423">
        39 - تؤيد مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وسلائفها داخل أفغانستان وفي الدول المجاورة والبلدان الواقعة على امتداد طرق الاتجار بها، بما في ذلك زيادة التعاون فيما بينها لتعزيز ضوابط مكافحة المخدرات من أجل كبح تدفق المخدرات؛
</seg>
<seg id="60424">
        40 - ترحب بنتائج المؤتمر الوزاري الثاني المعني بطرق تهريب المخدرات من أفغانستان، الذي نظمته حكومة الاتحاد الروسي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعقد في موسكو في الفترة من 26 إلى 28 حزيران/يونيه 2006([1]) انظر A/61/208-S/2006/598، المرفق.)، في إطار مبادرة ميثاق باريس، وتهيب بالتالي بالدول أن تعزز التعاون على الصعيدين الدولي والإقليمي للتصدي لما يشكله الإنتاج والاتجار غير المشروعين بالمخدرات من خطر على المجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="60425">
        41 - ترحب أيضا بإنشاء المجلس المشترك للتنسيق والرصد من أجل تنفيذ الالتزامات السياسية الواردة في اتفاق أفغانستان، وتعرب عن تقديرها لما وفره الأعضاء الدوليون في المجلس من دعم لبعثة تقديم المساعدة ولحكومة أفغانستان؛
</seg>
<seg id="60426">
        42 - تؤيد المبادئ الأساسية للتعاون بين حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي على النحو المشار إليه في اتفاق أفغانستان: احترام التعددية في ثقافة أفغانستان وقيمها وتاريخها، على أساس الإسلام؛ والشراكة بين حكومة أفغانستان، بما لها من مسؤوليات سيادية، والمجتمع الدولي، بما تضطلع به الأمم المتحدة من دور تنسيقـي محوري محايــد؛ ومواصلة الالتزام بإشراك الشعب الأفغاني وبتطلعه إلى تولي زمام الأمور؛ والسعي إلى تحقيق الاستدامة في المجالات المالية والمؤسسية والبيئية؛ وبناء قدرات أفغانية دائمة ومؤسسات فعالة للدولة والمجتمع المدني؛ وكفالة توزيع الموارد المحلية والدولية على نحو متوازن وعادل في جميع أنحـاء البلـد؛ والاعتراف في جميع السياسات بتساوي الرجال والنساء في الحقوق والمسؤوليات؛ وتعزيز التعاون الإقليمي؛ ومكافحة الفساد وكفالة الشفافية والمساءلة في الحياة العامة؛
</seg>
<seg id="60427">
        43 - تشيد بالجهود المتواصلة التي تبذلها الأطراف الموقعة على إعلان كابل بشأن علاقات حسن الجوار المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2002([1]) S/2002/1416، المرفق.) من أجل تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب الإعلان، بما في ذلك الالتزامات التي تم التعهد بها، في هذا الإطار، بموجب إعلان كابل المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2005، المعتمد في المؤتمر الإقليمي الأول بشأن التعاون الاقتصادي، وتهيب علاوة على ذلك بسائر الدول أن تحترم تلك الأحكام وتدعم تنفيذها وأن تعزز الاستقرار الإقليمي؛
</seg>
<seg id="60428">
        44 - ترحب بالجهود التي تبذلها حكومات كل من أفغانستان والدول المجاورة الشريكة توطيدا للثقة والتعاون المتبادلين، وتتطلع، حسب الاقتضاء، إلى زيادة التعاون بين أفغانستان وجميع جيرانها وشركائها الإقليميين في مكافحة حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات المتطرفة وفي تعزيز السلام والازدهار في أفغانستان، وفي المنطقة وخارجها؛
</seg>
<seg id="60429">
        45 - تقدر الجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة الثلاثية، وهم أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل مواصلة التصدي للأنشطة العابرة للحدود وتوسيع نطاق تعاونها، وترحب بمشاركة قوة المساعدة، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="60430">
        46 - تدعو جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة إلى أفغانستان إلى التركيز على بناء المؤسسات بصورة منسقة، وإلى ضمان أن يستكمل عملها هذا تنمية اقتصاد يتسم بسياسات سليمة في مجال الاقتصاد الكلي وأن يساهم فيها، وتطوير قطاع مالي يقدم الخدمات إلى عدة جهات منها المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم والأسر المعيشية، ووضع أنظمة تجارية شفافة، وإقرار المساءلة؛
</seg>
<seg id="60431">
        47 - تشجع المجتمع الدولي، بما في ذلك جميع الدول المانحة، على مساعدة حكومة أفغانستان على جعل بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية أولوية تشمل عدة قطاعات؛
</seg>
<seg id="60432">
        48 - تحث المجتمع الدولي، وفقا لاتفاق أفغانستان، على زيادة نسبة المساعدة التي يقدمها المانحون بشكل مباشر إلى الميزانية الأساسية، على النحو الذي يتفق عليه بشكل ثنائي بين حكومة أفغانستان وكل مانح على حدة، وكذلك من خلال طرائق تمويل أخرى للميزانية الأساسية يمكن التنبؤ بها بشكل أفضل تشارك فيها الحكومة، من قبيل الصندوق الاستئماني لتعمير أفغانستان والصندوق الاستئماني للقانون والنظام والصندوق الاستئماني لمكافحة المخدرات؛
</seg>
<seg id="60433">
        49 - تناشد على وجه الاستعجال جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تواصل تقديم جميع المساعدات الممكنة والضرورية إلى أفغانستان في المجالات الإنسانية والإصلاحية والتعميرية والمالية والتقنية والمادية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع حكومة أفغانستان ووفقا لاستراتيجيتها الوطنية للتنمية؛
</seg>
<seg id="60434">
        50 - تؤكد على ضرورة القيام، حسب الاقتضاء، بإقامة علاقات مدنية عسكرية وتعزيزها واستعراضها بين الجهات الفاعلة الدولية على جميع المستويات، وذلك من أجل ضمان تكامل العمل المضطلع به على أساس الولايات المختلفة والميزة النسبية للجهات الفاعلة في كل من المجال الإنساني والإنمائي ومجال إنفاذ القانون والمجال العسكري في أفغانستان، واضعة في الاعتبار الدور التنسيقي المحوري والمحايد المنوط بالأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="60435">
        51 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة كل ستة أشهر خلال دورتها الحادية والستين تقريرا عن التطورات في أفغانستان، وكذلك عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="60436">
        52 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "الحالة في أفغانستان".
</seg>
<seg id="60437">
        القرار 61/190
</seg>
<seg id="60438">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/420/Add.4، الفقرة 15)([1]) قدمت مقررة اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="60439">
        61/190 - السلع الأساسية
</seg>
<seg id="60440">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60441">
        إذ تشير إلى قرارها 59/224 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، وإذ تؤكد الحاجة الماسة إلى كفالة تنفيذه تنفيذا كاملا،
</seg>
<seg id="60442">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 التي أقرت في 16 أيلول/سبتمبر 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، وقرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 بشأن متابعة تطورات نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغير ذلك من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
</seg>
<seg id="60443">
        وإذ تشير كذلك إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية ووثيقته الختامية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.II.A.7، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="60444">
        وإذ تشير إلى خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســـــتدامة، جوهانســـــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="60445">
        وإذ تشير أيضا إلى برنامج عمل العقد 2001-2010 لصـــــالح أقل البلدان نموا([1]) A/CONF.191/13، الفصل الثاني.)، ونتائج الاجتماع الرفيع المستوى للدورة الحادية والستين للجمعية العامة بشأن استعراض منتصف المدة العالمي الشامل لتنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا، الذي عقد في نيويورك يومي 18 و 19 أيلول/سبتمبر 2006([1]) انظر القرار 61/1.)، وإذ تحيط علما بالتقرير المتعلق بأقل البلدان نموا، لعام 2004([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.04.II.D.27.)،
</seg>
<seg id="60446">
        وإذ تحيط علما بإعلان وخطة عمل أروشا بشأن السلع الأساسية الأفريقية، المعتمدين في مؤتمر الاتحاد الأفريقي لوزراء التجارة المعني بالسلع الأساسية، الذي عقد في أروشا، جمهورية تـنـزانيا المتحدة، في الفترة من 21 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005([1]) الاتحاد الأفريقي، الوثيقة AU/Min/Com/Decl.Rev.1.)، واللذين أقرهما المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته العادية الثامنة المعقودة في الخرطوم في الفترة من 16 إلى 21 كانون الثاني/يناير 2006([1]) انظر A/60/693، المرفق الثاني، المقرر EX.CL/Dec.253 (VIII).)،
</seg>
<seg id="60447">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقريري مجلس التجارة والتنمية عن دورته الثالثة والخمسين التي عقدت في جنيف في الفترة من 27 أيلول/سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006([1]) A/61/15 (Part IV). للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 15.)، وعن دورته الاستثنائية الثالثة والعشرين التي عقدت في جنيف في الفترات من 8 إلى 11 أيار/مايو ومن 12 إلى 15 حزيران/يونيه ومن 3 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006([1]) A/61/15 (Part III). للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 15.)،
</seg>
<seg id="60448">
        وإذ تقر بأن كثيرا من البلدان النامية تعتمد اعتمادا كبيرا على السلع الأساسية الأولية بوصفها المصدر الرئيسي لها في توفير عائدات التصدير وفرص العمل وتوليد الدخل والوفورات الداخلية، وبوصفها القوة الدافعة وراء الاستثمار والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية،
</seg>
<seg id="60449">
        وإذ يساورها بالغ القلق من أنه على الرغم من الزيادة التي طرأت على أسعار بعض السلع الأساسية في الآونة الأخيرة،لم تجر معالجة الأسباب التي تكمن وراء اتجاه أسعار سلع أساسية أخرى نحو الانخفاض، بما في ذلك مشاكل القدرة على الإمداد والصعوبات المتصلة بتحقيق مشاركة فعالة في سلسلة الأنشطة المدرة للقيمة وانعدام تنويع قاعدة إنتاجها وصادراتها، التي تحول جميعها دون حصول كثير من البلدان النامية على الفوائد الكاملة المتاحة في ظل الظروف الإيجابية الراهنة،
</seg>
<seg id="60450">
        وإذ تقر بأن الاتجار بالسلع الأساسية مكون أساسي من مكونات التجارة الدولية،
</seg>
<seg id="60451">
        وإذ تحيط علما بالأهداف المحددة في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وفي خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية، 13-17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (WFS 96/REP)، الجزء الأول، التذييل.)، وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، 10-13 حزيران/يونيه 2002، الجزء الأول، التذييل؛ انظر أيضا A/57/499، المرفق.)، التي تعيد تأكيد التعهد بالقضاء على الجوع والفقر،
</seg>
<seg id="60452">
        1 - تكرر تأكيد أهمية زيادة مساهمة قطاع السلع الأساسية في تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة إلى أقصى حد، مع مواصلة جهود التنويع في البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="60453">
        2 - تشير إلى إمكانات التكامل والتعاون على الصعيد الإقليمي لتحسين فعالية القطاعات التقليدية للسلع الأساسية ودعم جهود التنويع؛
</seg>
<seg id="60454">
        3 - تقر بأن البلدان المتقدمة النمو تستوعب ثلثي الواردات من السلع الأساسية من غير الوقود، وتعرب عن الحاجة الملحة إلى وضع سياسات واتخاذ تدابير دولية داعمة لتحسين سير عمل أسواق السلع الأساسية باتباع آليات فعالة وشفافة، بما في ذلك بورصات السلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="60455">
        4 - تكرر تأكيد أهمية توسيع التجارة والاستثمار في السلع الأساسية بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="60456">
        5 - تشدد على ضرورة قيام البلدان النامية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على السلع الأساسية الأولية ببذل الجهود في سبيل مواصلة العمل على وضع سياسة عامة داخلية وتهيئة بيئة مؤسسية تشجعان على تنويع وتحرير قطاعي التجارة والصادرات وتعززان القدرة التنافسية؛
</seg>
<seg id="60457">
        6 - تؤكد من جديد أن كل بلد يتحمل المسؤولية الأولى عن تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية، وتقر بأن إيجاد بيئة مؤاتية بشكل فعلي على الصعيدين الوطني والدولي يتطلب جملة أمور، منها وجود إطار سليم للاقتصاد الكلي، وأسواق تنافسية، وحقوق ملكية محددة بوضوح، ومناخ جاذب للاستثمار، وحكم صالح، وانعدام الفساد، وسياسات تنظيمية جيدة التخطيط تحمي المصلحة العامة وتوجد الثقة لدى الجمهور في عمليات السوق؛
</seg>
<seg id="60458">
        7 - تؤكد من جديد أيضا الالتزامات الواردة في إعلان الدوحة الوزاري([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.)، وإعلان هونغ كونغ الوزاري([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/MIN(05)/DEC. متاح على: http://docsonline.wto.org.)، وقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/579. متاح على: http://docsonline.wto.org.)، بإدماج البلدان النامية وأقل البلدان نموا بشكل مجد في النظام التجاري المتعدد الأطراف، وتدعو إلى إتمام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية بنجاح وفي حينها، مع إعمال الأبعاد الإنمائية لبرنامج عمل الدوحة إعمالا تاما؛
</seg>
<seg id="60459">
        8 - تعرب عن قلقها إزاء توقف جولة الدوحة للمفاوضات التجارية، وتدعو إلى استئنافها في وقت مبكر والعمل على نجاح التوصل إلى نتائج إنمائية المنحى تلتزم التزاما تاما بالولاية المتفق عليها في إعلان الدوحة الوزاري، والإطار الذي اعتمده المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في قراره المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004، وإعلان هونغ كونغ الوزاري؛
</seg>
<seg id="60460">
        9 - تهيب بالبلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية التي تعلن أن بمقدورها توفير فرص وصول جميع المنتجات الواردة من أقل البلدان نموا إلى الأسواق دون إخضاعها للرسوم الجمركية ونظام الحصص على أساس دائم أن تقوم بذلك، على نحو ينسجم وإعلان هونغ كونغ الوزاري؛
</seg>
<seg id="60461">
        10 - تشجع البلدان النامية على أن تقوم، عن طريق الدعم اللازم من البلدان المانحة والمجتمع الدولي، بصياغة سياسات تتعلق بسلع أساسية محددة من أجل الإسهام في تيسير توسيع التجارة وتقليل مدى تعرضها للمخاطر وتحسين مصادر الرزق والأمن الغذائي من خلال:
</seg>
<seg id="60462">
        (أ) تهيئة بيئة مؤاتية تشجع مشاركة المنتجين الريفيين وصغار المزارعين؛
</seg>
<seg id="60463">
        (ب) مواصلة تنويع قطاع السلع الأساسية وتعزيز قدراته التنافسية في البلدان النامية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على السلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="60464">
        (ج) مواصلة تطوير التكنولوجيا وتحسين نظم المعلومات والمؤسسات والموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="60465">
        11 - تؤكد أن اتخاذ أو إنفاذ أي تدابير ضرورية لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات لا ينبغي أن يطبق بطريقة تشكل استعمالا تعسفيا أو غير مبرر للتدابير غير التعريفية أو الحواجز غير التجارية أو غير ذلك من المعايير للحد، على نحو غير عادل، من فرص وصول منتجات البلدان النامية، وتؤكد من جديد، في هذا الصدد، أنه ينبغي للبلدان النامية أن تضطلع بدور متزايد في القيام بجملة أمور، منها وضع معايير السلامة والبيئة والصحة، وتقر بالحاجة إلى تيسير مشاركة البلدان النامية بشكل متزايد ومفيد في عمل المنظمات الدولية ذات الصلة بوضع المعايير؛
</seg>
<seg id="60466">
        12 - تدعو إلى قيام المنظمات الدولية ذات الصلة والبلدان المتقدمة النمو بتقديم الدعم في مجال بناء القدرات، وتشجع القطاع الخاص على أن يمكن البلدان النامية، في إطار مسؤولية ومساءلة الشركات وكذلك الممارسات التجارية المسؤولة، من وضع التدابير الملائمة والضرورية للوفاء بمتطلبات الأسواق ومعاييرها، ومن بينها معايير مراقبة الجودة، وتدعو المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة إلى وضع إجراءات لتطوير معايير المنتجات والعمليات التي تراعي مصالح وقدرات البلدان النامية دون المساس بالهدف المشروع للبلدان المتقدمة النمو وكذلك البلدان النامية، المتمثل فـي حماية حياة أو صـحة الإنسـان أو الحيوان أو النبات بما ينسجم والاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة والاتفاقات ذات الصلة لمنظمة التجارة العالمية؛
</seg>
<seg id="60467">
        13 - تدعو المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الجهات المانحة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى إعادة استعراض الطرائق التنفيذية المتعلقة بالسلع الأساسية الدولية، وكذلك النظر في التسهيلات والبرامج الخاصة بالتمويل وإدارة المخاطر؛
</seg>
<seg id="60468">
        14 - تؤكد الأهمية الخاصة للمساعدة التقنية وبناء القدرات بهدف تحسين القدرة التنافسية لدى منتجي السلع الأساسية، وتحث الجهات المانحة على زيادة الموارد من أجل المساعدة المالية والتقنية المخصصة تحديدا للسلع الأساسية، ولا سيما لبناء القدرات البشرية والمؤسسية وكذلك تطوير البنية التحتية للبلدان النامية، بغية خفض العوائق المؤسسية وتكاليف المعاملات فيها وتعزيز اتجارها بالسلع الأساسية وتنميتها وفقا للخطط الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="60469">
        15 - تشدد على أهمية المساعدة الإنمائية الرسمية الموجهة للزراعة والتنمية الريفية، وتهيب، في هذا الصدد، بالجهات المانحة تعزيز ما تقدمه من مساعدة في هذين القطاعين وزيادة دعمها المالي والتقني المقدم للأنشطة الرامية إلى معالجة المسائل المتعلقة بالسلع الأساسية، ولا سيما احتياجات ومشاكل البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="60470">
        16 - تدعو البلدان النامية إلى أن تقوم، بالتعاون مع البلدان المتقدمة النمو والمنظمات الدولية ذات الصلة، بإعداد برامج متوسطة وطويلة الأجل لتنمية السلع الأساسية تكون موجهة لتعزيز البحوث من أجل تنويع منتجات السلع الأساسية في البلدان النامية وتحسين إنتاج تلك السلع وإنتاجيتها وقيمتها المضافة وقدرتها التنافسية؛
</seg>
<seg id="60471">
        17 - تبرز الحاجة إلى تعزيز الصندوق المشترك للسلع الأساسية وتشجعه على أن يقوم، بالتعاون مع مركز التجارة الدولية المشترك بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والهيئات الأخرى ذات الصلة، بمواصلة تعزيز الأنشطة التي يشملها حسابه الثاني في البلدان النامية بمفهومه الخاص بسلسلة العرض المتمثل في تحسين فرص الوصول إلى الأسواق وتحسين موثوقية العرض، وتعزيز التنويع والقيمة المضافة، وتحسين القدرة التنافسية للسلع الأساسية، وتعزيز سلسلة الأسواق، وتحسين الهياكل الأساسية للأسواق، وتوسيع قاعدة التصدير، وتأمين المشاركة الفعالة من قبل جميع أصحاب المصلحة؛
</seg>
<seg id="60472">
        18 - تهيب بالبلدان المتقدمة النمو ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وغير ذلك من المنظمات الدولية ذات الصلة دعم برامج التدريب على عمل بورصات السلع الأساسية وإيجاد الوعي به، واستعمال تلك البورصات بطريقة إنمائية المنحى في دعم وتمكين صغار المزارعين وفي دعم برامج بناء القدرات في البلدان النامية، وفقا للخطط الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="60473">
        19 - تكرر تأكيد دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في معالجة المسائل المتعلقة بالسلع الأساسية بطريقة شاملة وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة وأحكام توافق آراء ساو باولو التي اعتمدها المؤتمر في دورته الحادية عشرة([1]) TD/412، الجزء الثاني.)، وتهيب، في هذا الصدد، بالجهات المانحة تقديم الموارد المطلوبة لتمكين المؤتمر من الاضطلاع بهذه الأنشطة؛
</seg>
<seg id="60474">
        20 - تعرب عن قلقها إزاء عدم بدء عمل فرقة العمل الدولية المعنية بالسلع الأساسية، التي أعلن عنها في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وتهيب بأصحاب المصلحة المهتمين بالأمر تقديم دعم مالي طوعي من أجل إنشاء فرقة العمل في حينه؛
</seg>
<seg id="60475">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتعاون مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا مشفوعا بتوصيات عن تنفيذ هذا القرار وعن الاتجاهات والتوقعات العالمية المتعلقة بالسلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="60476">
        22 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند الفرعي المعنون "السلع الأساسية"، في إطار البند المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي".
</seg>
<seg id="60477">
        القرار 61/191
</seg>
<seg id="60478">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/421، الفقرة 13)([1]) قدمت مقررة اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="60479">
        61/191 - متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية
</seg>
<seg id="60480">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60481">
        إذ تشير إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، المعقود في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002، وإلى قراراتها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002، و 57/250 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، و 57/272 و 57/273 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/230 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/225 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/188 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، وكذلك قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/34 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2002، و 2003/47 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003، و 2004/64 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2004، و 2006/45 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006،
</seg>
<seg id="60482">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="60483">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 بشأن متابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
</seg>
<seg id="60484">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/253.)،
</seg>
<seg id="60485">
        وقد نظرت في الموجز المقدم من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن الاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلس مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المعقود في نيويورك في 24 نيسان/أبريل 2006([1]) A/61/81- E/2006/73.)،
</seg>
<seg id="60486">
        وإذ ترحب مع التقدير بالعرض الذي تقدمت به حكومة قطر لاستضافة مؤتمر المتابعة الدولي لاستعراض تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وفقا للفقرة 73 من توافق آراء مونتيري([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) والقرار 60/188،
</seg>
<seg id="60487">
        1 - تقرر أن يعقد مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية لاستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري في الدوحة في النصف الثاني من عام 2008، في موعد ستحدده الجمعية العامة بالتشاور مع البلد المضيف، مع إيلاء الاعتبار الواجب للجدول الزمني المنتظم لاجتماعات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="60488">
        2 - تقرر أيضا البدء، وفقا للقرار 60/188، في العملية التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي خلال الدورة الحالية للجمعية، وتطلب، تحقيقا لهذه الغاية، إلى رئيسة الجمعية العامة أن تجري، بدءا من عام 2007، مشاورات جامعة حكومية دولية مباشرة تشارك فيها جميع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المؤسسيون الرئيسيون المشتركون في تمويل عملية التنمية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالمؤتمر الاستعراضي، وتقرر، في هذا الصدد، ضرورة أن تكون هذه المشاورات مفتوحة وشاملة وشفافة؛
</seg>
<seg id="60489">
        3 - تكرر تأكيد ضرورة أن يقوم المؤتمر الاستعراضي بتقييم التقدم المحرز والتأكيد من جديد على الأهداف والالتزامات والتشارك في أفضل الممارسات والدروس المستفادة، وتحديد العوائق والعقبات التي ووجهت والإجراءات والمبادرات اللازمة للتغلب عليها والتدابير المهمة لمواصلة التنفيذ، وكذلك التحديات الجديدة والقضايا الناشئة؛
</seg>
<seg id="60490">
        4 - تؤكد من جديد عزمها على مواصلة الاستفادة بشكل كامل من الترتيبات المؤسسية القائمة لاستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، على النحو المبين في الفقرة 69 من توافق الآراء وتماشيا مع القرار 57/270 باء، بما في ذلك الحوارات الرفيعة المستوى التي تجرى في إطار الجمعية والاجتماعات التي يعقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فصل الربيع مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مع مراعاة ضرورة تعزيز فعالية عملية متابعة توافق آراء مونتيري؛
</seg>
<seg id="60491">
        5 - تؤكد أهمية المشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين في تنفيذ توافق آراء مونتيري على جميع المستويات، وتؤكد أيضا أهمية مشاركتهم الكاملة في عملية متابعة مونتيري، وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة، وبخاصة إجراءات الاعتماد وطرائق المشاركة المعمول بها في المؤتمر وفي عمليته التحضيرية؛
</seg>
<seg id="60492">
        6 - تقرر أن يعقد الحوار الرفيع المستوى لعام 2007 بشأن تمويل التنمية في الربع الأخير من عام 2007، في موعد محدد ستقرره رئيسة الجمعية العامة بالتشاور مع الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="60493">
        7 - تقرر أيضا أن تكون طرائق عقد الحوار الرفيع المستوى لعام 2007 هي الطرائق نفسها التي اتبعت في الحوار الرفيع المستوى لعام 2005، على النحو الوارد في قرار الجمعية العامة 59/293 المؤرخ 27 أيار/مايو 2005؛
</seg>
<seg id="60494">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد مذكرة بشأن تنظيم أعمال الحوار الرفيع المستوى؛
</seg>
<seg id="60495">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية"؛
</seg>
<seg id="60496">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في إطار ذلك البند، على أن يتم إعداده بالتعاون التام مع أصحاب المصلحة المؤسسيين الرئيسيين، ليكون بمثابة مساهمة في الحوار الرفيع المستوى.
</seg>
<seg id="60497">
        القرار 61/192
</seg>
<seg id="60498">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/422/Add.1 و Corr.1، الفقرة 24)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إريتريا، إسرائيل، ألمانيا، أنغولا، أوروغواي، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تونس، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، الدانمرك، دومينيكا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سنغافورة، الصين، طاجيكستان، غامبيا، غرينادا، فرنسا، الفلبين، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، لبنان، ليسوتو، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، منغوليا، موزامبيق، موناكو، النمسا، هندوراس، هنغاريا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="60499">
        61/192 - السنة الدولية للصرف الصحي، 2008
</seg>
<seg id="60500">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60501">
        إذ تشير إلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الأول.)، وجدول أعمال القرن 21([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) القرار دإ - 19/2، المرفق.)، وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســــــتدامة، جوهانســــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، وكذلك توافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="60502">
        وإذ تعيد تأكيد الالتزام بتنفيذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، بما في ذلك الأهداف والغايات المحددة زمنيا وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="60503">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="60504">
        وإذ تؤكد من جديد الحاجة إلى مساعدة البلدان النامية في جهودها لإعداد خطط متكاملة لإدارة الموارد المائية، وكفاءة استخدام المياه كجزء من استراتيجياتها الإنمائية الوطنية، والتمكين من الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي الأساسي وفقا لإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، بما في ذلك العمل على أن تنخفض بمقدار النصف، بحلول عام 2015، نسبة السكان غير القادرين على الحصول على مياه شرب مأمونة أو تحمل تكاليفها والذين لا يتوافر لديهم الصرف الصحي الأساسي،
</seg>
<seg id="60505">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا ضرورة مراعاة التكامل بين الصرف الصحي والمياه بالاقتران مع العقد الدولي للعمل، "الماء من أجل الحياة"، 2005-2015،
</seg>
<seg id="60506">
        وتقديرا منها للعمل المتواصل الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة وعمل المنظمات الحكومية الدولية الأخرى في مجال الصرف الصحي،
</seg>
<seg id="60507">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بمساهمة المجلس الاستشاري المعني بالمياه والصرف الصحي وعمله بشأن خطة عمل هاشيموتو، وهي مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالمياه ينبغي للجهات الفاعلة ذات الصلة مراعاتها، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="60508">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء ما تتسم به وتيرة التقدم المحرز في إتاحة إمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي الأساسية من بطء وعدم كفاية، وإدراكا منها لأثر انعدام الصرف الصحي في صحة الإنسان والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في البيئة، ولا سيما موارد المياه،
</seg>
<seg id="60509">
        واقتناعا منها بأنه يمكن إحراز تقدم عن طريق الالتزام والعمل الفعالين من جانب جميع الدول، بما في ذلك على الصعيدين الوطني والمحلي، وكذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين،
</seg>
<seg id="60510">
        1 - تقرر إعلان سنة 2008 سنة دولية للصرف الصحي؛
</seg>
<seg id="60511">
        2 - تطلب إلى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة أن تكون بمثابة مركز تنسيق للسنة الدولية وأن تضع، في الوقت المناسب، مقترحات مناسبة بشأن ما يمكن القيام به من أنشطة على جميع المستويات، بما في ذلك مصادر التمويل الممكنة؛
</seg>
<seg id="60512">
        3 - تهيب بالدول وكذلك المنظمات دون الإقليمية والإقليمية والدولية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدني، تقديم تبرعات؛
</seg>
<seg id="60513">
        4 - تشجع جميع الدول وكذلك منظومة الأمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة المعنيين على اغتنام الفرصة التي تتيحها السنة الدولية لإذكاء الوعي بأهمية الصرف الصحي والتشجيع على اتخاذ إجراءات على جميع المستويات، مع مراعاة جملة أمور، منها التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة، التي اتخذتها لجنة التنمية المستدامة في دورتها الثالثة عشرة، وكذلك، عند الاقتضاء، التوصيات ذات الصلة الواردة في خطة عمل هاشيموتو؛
</seg>
<seg id="60514">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="60515">
        القرار 61/193
</seg>
<seg id="60516">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/422/Add.1 و Corr.1، الفقرة 24)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، إريتريا، إسبانيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، البرازيل، بليز، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، زامبيا، زمبابوي، السلفادور، سلوفاكيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، صربيا، غابون، غامبيا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، الفلبين، فييت نام، كرواتيا، كمبوديا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لبنان، ليسوتو، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، منغوليا، مولدوفا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، اليابان.)
</seg>
<seg id="60517">
        61/193 - السنة الدولية للغابات، 2011
</seg>
<seg id="60518">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60519">
        إذ تعيد تأكيد التزامها ببيان المبادئ الرسمي غير الملزم قانونا من أجل توافق عالمي في الآراء بشأن إدارة الغابات بجميع أنواعها وحفظها وتنميتها المستدامة([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثالث.) وجدول أعمال القرن 21([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) المعتمدين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) المعتمد في مؤتمر قمة الألفية في عام 2000، وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســـــتدامة، جوهانســـــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.) المعتمدين في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، المعقود في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في عام 2002،
</seg>
<seg id="60520">
        وإذ تشير إلى اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1760، الرقم 30619.)، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) المرجع نفسه، المجلد 1771، الرقم 30822.)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر, وبخاصة في أفريقيا([1]) المرجع نفسه، المجلد 1954، الرقم 33480.)، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة التي تعالج تعقد مسائل الغابات،
</seg>
<seg id="60521">
        وإذ تقر بأن الغابات والإدارة المستدامة للغابات يمكن أن تساهما كثيرا في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="60522">
        وإذ تشير إلى مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/230 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2006،
</seg>
<seg id="60523">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى إدارة مستدامة لجميع أنواع الغابات، بما فيها النظم الإيكولوجية الهشة للغابات،
</seg>
<seg id="60524">
        واقتناعا منها بضرورة تركيز جهود متضافرة على إذكاء الوعي على جميع المستويات لتعزيز الإدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات وحفظها وتنميتها المستدامة لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة،
</seg>
<seg id="60525">
        1 - تقرر إعلان عام 2011 سنة دولية للغابات؛
</seg>
<seg id="60526">
        2 - تطلب إلى أمانة منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة أن تقوم بدور جهة التنسيق فيما يتعلق بتنفيذ السنة الدولية، بالتعاون مع الحكومات والشراكة التعاونية المعنية بالغابات والمنظمات والعمليات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، وكذلك المجموعات الرئيسية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="60527">
        3 - تدعو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة على وجه الخصوص، بوصفها رئيسة الشراكة التعاونية المعنية بالغابات، إلى القيام، في إطار ولايتها، بدعم تنفيذ السنة الدولية؛
</seg>
<seg id="60528">
        4 - تهيب بالحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة والمجموعات الرئيسية أن تقدم الدعم للأنشطة المتصلة بالسنة الدولية، بجملة طرق، منها تقديم التبرعات وأن تربط أنشطتها ذات الصلة بتلك السنة الدولية؛
</seg>
<seg id="60529">
        5 - تشجع إقامة شراكات طوعية فيما بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجموعات الرئيسية لتيسير وتشجيع الأنشطة المتصلة بالسنة الدولية على الصعيدين المحلي والوطني، بما في ذلك بإنشاء لجان وطنية أو تعيين جهات للتنسيق في بلدانها؛
</seg>
<seg id="60530">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن حالة الأعمال التحضيرية للسنة الدولية.
</seg>
<seg id="60531">
        القرار 61/194
</seg>
<seg id="60532">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/422/Add.1 و Corr.1، الفقرة 24)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، فرنسا، قبرص، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 170 صوتا مقابل 6 أصوات وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="60533">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="60534">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="60535">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="60536">
        61/194 - البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية
</seg>
<seg id="60537">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60538">
        إذ تؤكد من جديد نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، ولا ســـــيما المبدأ 7 من إعلان المؤتمر([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، ستوكهولم، 5-16 حزيران/يونيه 1972 (A/CONF.48/14/Rev.1)، الجزء الأول، الفصل الأول.) الذي طلب إلى الدول اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع تلوث البحار،
</seg>
<seg id="60539">
        وإذ تشدد على ضرورة حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها وفقا للقانون الدولي،
</seg>
<seg id="60540">
        وإذ تأخذ في اعتبارها إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية لعام 1992([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الأول.)، ولا سيما المبدأ 16 الذي يقضي، من حيث المبدأ، بأن يتحمل الملوث تكلفة التلوث، وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="60541">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق الكارثة البيئية الناجمة عن قيام القوات الجوية الإسرائيلية في 15 تموز/يوليه 2006 بتدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الجية لتوليد الكهرباء في لبنان، مما تسبب في بقعة نفطية غطت الساحل اللبناني بالكامل وتجاوزته،
</seg>
<seg id="60542">
        وإذ تلاحظ مع التقدير المساعدات المقدمة من البلدان المانحة والمنظمات الدولية من أجل الإنعاش المبكر للبنان وإعماره من خلال قنوات ثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك مؤتمر ستوكهولم للإنعاش المبكر للبنان، المعقود في 31 آب/أغسطس 2006،
</seg>
<seg id="60543">
        1 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء الآثار الضارة بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة في لبنان، التي نجمت عن قيام القوات الجوية الإسرائيلية بتدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الجية اللبنانية لتوليد الكهرباء؛
</seg>
<seg id="60544">
        2 - ترى أن البقعة النفطية قد أحدثت تلوثا شديدا بشواطئ لبنان، وبالتالي فإن لها آثارا خطيرة في الصحة البشرية والتنوع البيولوجي ومصائد الأسماك والسياحة، وأن لهذه الأمور الأربعة بدورها آثارا خطيرة في سبل كسب الرزق والاقتصاد في لبنان؛
</seg>
<seg id="60545">
        3 - تطلب من حكومة إسرائيل أن تتحمل المسؤولية عن تقديم التعويض الفوري والكافي إلى حكومة لبنان عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي الناجم عن التدمير، بما في ذلك إصلاح البيئة البحرية؛
</seg>
<seg id="60546">
        4 - تشجع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على تقديم المساعدة المالية والتقنية إلى حكومة لبنان لدعم جهودها في تنظيف الشواطئ ومياه البحر الملوثة في لبنان بهدف المحافظة على نظامه الإيكولوجي؛
</seg>
<seg id="60547">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="60548">
        القرار 61/195
</seg>
<seg id="60549">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/422/Add.1 و Corr.1، الفقرة 24)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="60550">
        61/195 - تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
</seg>
<seg id="60551">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60552">
        إذ تشير إلى قـراراتهــا 55/199 المـؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/226 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/253 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 57/270 ألف وباء المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 23 حزيران/يونيه 2003 على التوالي، وقراراتها 58/218 المؤرخ 23 كانون الأول/ديســــمبر 2003، و 59/227 المــــؤرخ 22 كــــــانون الأول/ديســــــــمبر 2004، و 60/193 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="60553">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان ريـو بشأن البيئة والتنمية([1]) تقريـــر مؤتمــر الأمــم المتحـــدة المعــني بالبيئــة والتنميـة، ريـــو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الأول.)، وجدول أعمال القــرن 21([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وبرنــامج مواصلــة تنفيذ جدول أعمــال القــرن 21([1]) القـرار دإ - 19/2، المرفـق.)، وإعــلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمـة العالمي للتنـمية المســـــتدامـة، جوهـانسبرغ، جنـوب أفريقيا، 26 آب/أغسـطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، وكذلك توافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="60554">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام بتنفيـذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، بما في ذلك الأهداف والغايات المحددة زمنيا وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="60555">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="60556">
        وإذ تؤكد من جديد القرارات المتخذة في الدورة الحادية عشرة للجنة التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="60557">
        وإذ تكرر تأكيد أن التنمية المستدامة في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عنصر أساسي من عناصر الإطار الشامل لأنشطة الأمم المتحدة، وإذ تعيد تأكيد استمرار الحاجة إلى كفالة تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة باعتبارها ركائز مترابطة ومتداعمة للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="60558">
        وإذ تؤكد من جديد أن القضاء على الفقر، وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، وحماية وإدارة قاعدة الموارد الطبيعية الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية تمثل أهدافا شاملة ومتطلبات أساسية للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="60559">
        وإذ تسلم بأن القضاء على الفقر أعظم تحد عالمي يواجه العالم اليوم وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وبخاصة بالنسبة للبلدان النامية، وأنه على الرغم من أن كل بلد مسؤول أساسا عن تحقيق تنميته المستدامة والقضاء على الفقر وأنه ليس من قبيل المغالاة تأكيد دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، فإنه يلزم اتخاذ تدابير متضافرة وملموسة على جميع الصعد لتمكين البلدان النامية من تحقيق أهدافها في مجال التنمية المستدامة من حيث علاقتها بالغايات والأهداف المتفق عليها دوليا فيما يتصـــل بالفقر، بما فـــي ذلك ما ورد منها في جدول أعمال القرن 21 والنتائج ذات الصلة لمؤتمرات الأمم المتحدة الأخرى وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="60560">
        وإذ تسلم أيضا بأن الحكم الرشيد داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي ضروري لتحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="60561">
        وإذ تشير إلى أن خطة جوهانسبرغ للتنفيذ قد عينت اللجنة لتعمل كمركز تنسيق للنقاش بشأن الشراكات التي تعزز التنمية المستدامة وتسهم في تنفيذ الالتزامات الحكومية الدولية الواردة في جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ،
</seg>
<seg id="60562">
        وإذ تشير أيضا إلى القرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الحادية عشرة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 9 (E/2003/29)، الفصل الأول، الفرع ألف، مشروع القرار الأول، الفقرة 23 (هـ).) بأن تقوم اللجنة، خلال السنوات التي تعقد فيها الدورات الاستعراضية، بمناقشة مساهمة الشراكات في دعم تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ من أجل تقاسم الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، وتحديد المشاكل والثغرات والعقبات والتصدي لحلها، وتوفير المزيد من الإرشاد، بما في ذلك بشأن تقديم التقارير، في أثناء السنوات التي تعقد فيها الدورات التي يجري فيها إقرار السياسات، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="60563">
        وإذ تتطلع إلى الدورات المقبلة لبرنامج عمل اللجنة بصيغته التي أقرت في دورتها الحادية عشرة([1]) المرجع نفسه، مشروع القرار الأول.) ومساهماتها في مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="60564">
        وإذ تشير إلى القرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الحادية عشرة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 2 (ح).)، وأيده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2003/61 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2003، بأن تتخذ اللجنة في الدورات التي يجري فيها إقرار السياسات التي ستعقد في نيسان/أبريل - أيار/مايو من السنة الثانية للدورة مقررات بشأن السياسة المتصلة بالتدابير والخيارات العملية اللازمة للإسراع بالتنفيذ في مجال مجموعة المسائل المواضيعية المختارة، مع مراعاة المناقشات التي تجرى في الاجتماع التحضيري الحكومي الدولي وتقارير الأمين العام والإسهامات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="60565">
        وإذ تشير أيضا إلى القرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الحادية عشرة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 2 (ز).) بأن تستند المناقشات التي تجرى في الاجتماع التحضيري الحكومي الدولي إلى النتائج التي تخلص إليها الدورة الاستعراضية وتقارير الأمين العام والإسهامات الأخرى ذات الصلة، وأن يقوم الرئيس، على أساس تلك المناقشات، بإعداد مشروع وثيقة تفاوض للنظر فيها في الدورة التي يجري فيها إقرار السياسات،
</seg>
<seg id="60566">
        وإذ تسلم بأهمية الاجتماع التحضيري الحكومي الدولي لمناقشة خيارات السياسة وما يمكن اتخاذه من إجراءات للتصدي للعوائق والعقبات التي تعترض عملية التنفيذ والتي يتم تحديدها خلال السنوات التي تعقد فيها الدورات الاستعراضية،
</seg>
<seg id="60567">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن اللجنة أجرت في دورتها الرابعة عشرة تقييما متعمقا للتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، مع التركيز على مجموعة المسائل المواضيعية المتعلقة بتسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة والتنمية الصناعية وتلوث الهواء/الغلاف الجوي وتغير المناخ، وحددت أفضل الممارسات والمعوقات والعقبات التي تعترض عملية التنفيذ([1]) المرجع نفسه، 2006، الملحق رقم 9 (E/2006/29)، الفصل الثاني.)،
</seg>
<seg id="60568">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الأنشطة المضطلع بها في تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) A/61/258.)؛
</seg>
<seg id="60569">
        2 - تكرر تأكيد أن التنمية المستدامة عنصر أساسي من عناصر الإطار الشامل لأنشطة الأمم المتحدة، وبخاصة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهـداف الإنمائية للألفية والأهداف الواردة في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="60570">
        3 - تهيب بالحكومات، وجميع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة، والمؤسسات المالية الدولية، ومرفق البيئة العالمية، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، وكذلك المجموعات الرئيسية أن تتخذ، وفقا لولاية كل منها، إجراءات لكفالة فعاليـة تنفيذ ومتابعة الالتزامات والبرامج والأهداف المحددة زمنيا والمعتمدة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وتشجعها على الإبلاغ عن التقدم الملموس المحرز في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="60571">
        4 - تدعو إلى التنفيذ الفعال للالتزامات والبرامج والأهداف المحددة زمنيا والمعتمدة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وإلى إعمال الأحكام المتصلة بوسائل التنفيذ، على النحو الوارد في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="60572">
        5 - تكرر تأكيد أن لجنة التنمية المستدامة هي الهيئة الرفيعة المستوى المسؤولة عن التنمية المستدامة في منظومة الأمم المتحدة وهي بمثابة منتدى للنظر في المسائل المتصلة بتكامل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وتهيب بالحكومات أن تدعم عمل اللجنة؛
</seg>
<seg id="60573">
        6 - تشجع الحكومات على المشاركة في الدورة الخامسة عشرة للجنة وفي اجتماعها التحضيري الحكومي الدولي على المستوى المناسب، بممثلين، بمن فيهم وزراء، من الإدارات والمنظمات المختصة العاملة في مجالات تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة والتنمية الصناعية وتلوث الهواء/الغلاف الجوي وتغير المناخ، وكذلك التمويل؛
</seg>
<seg id="60574">
        7 - تشير إلى القرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الحادية عشرة([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 9 (E/2003/29)، الفصل الأول، الفرع ألف، مشروع القرار الأول، الفقرة 2 (ي).) بأن تيسر الأنشطة التي تنظم خلال اجتماعات اللجنة المشاركة المتوازنة للمشتركين من جميع المناطق وكذلك تحقيق التوازن بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="60575">
        8 - تدعو البلدان المانحة إلى النظر في دعم مشاركة ممثلين من البلدان النامية في مجالات تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة والتنمية الصناعية وتلوث الهواء/الغلاف الجوي وتغير المناخ في الدورة الخامسة عشرة للجنة وفي اجتماعها التحضيري الحكومي الدولي؛
</seg>
<seg id="60576">
        9 - تؤكد من جديد هدف تعزيز تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، بوسائل منها تعبئة الموارد المالية والتكنولوجية وكذلك برامج بناء القدرات، وبخاصة للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="60577">
        10 - تؤكد من جديد أيضا هدف تعزيز مساهمة وإشراك المجتمع المدني وسائر أصحاب المصلحة المعنيين إشراكا فعليا في تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وكذلك تعزيز الشفافية ومشاركة الجمهور على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="60578">
        11 - تؤكد من جديد كذلك ضرورة تعزيز مسؤولية الشركات ومساءلتها، على النحو الذي توخته خطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="60579">
        12 - تعيد تأكيد ضرورة تعزيز تنمية المشاريع البالغة الصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بوسائل منها التدريب والتعليم وتعزيز المهارات، مع التركيز بوجه خاص على الصناعة الزراعية بوصفها سبيلا لكسب العيش بالنسبة للمجتمعات الريفية؛
</seg>
<seg id="60580">
        13 - تطلب إلى أمانة اللجنة أن تتخذ ترتيبات لتيسير التمثيل المتوازن للمجموعات الرئيسية من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية في دورات اللجنة؛
</seg>
<seg id="60581">
        14 - تطلب أيضا إلى أمانة اللجنة أن تنسق مشاركة المجموعات الرئيسية المعنية في مناقشات الدورة الخامسة عشرة للجنة، بما في ذلك الاجتماع التحضيري الحكومي الدولي؛
</seg>
<seg id="60582">
        15 - تكرر تأكيد دعوتها لوكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ذات الصلة ومرفق البيئة العالمية والمؤسسات المالية والتجارية الدولية والإقليمية إلى أن تشارك بفعالية، في حدود ولاياتها، في عمل اللجنة؛
</seg>
<seg id="60583">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، لدى إبلاغ اللجنة في دورتها الخامسة عشرة على أساس الإسهامات المناسبة المقدمة من جميع المستويات، بتقديم تقارير مواضيعية عن كل من المسائل الأربع الواردة في مجموعة المسائل المواضيعية المتعلقة بتسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة والتنمية الصناعية وتلوث الهواء/الغلاف الجوي وتغير المناخ، مع مراعاة أوجه الترابط بينها، والقيام في الوقت نفسه بتناول المسائل الشاملة، بما فيها سبل التنفيذ، التي حددتها اللجنة في دورتها الحادية عشرة، وأيضا مراعاة الأحكام ذات الصلة الواردة في الفقرات 10 و 14 و 15 من مشروع القرار الأول الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الحادية عشرة([1]) المرجع نفسه، الفصل الأول، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="60584">
        17 - تشجع الحكومات والمنظمات على جميع المستويات، وكذلك المجموعات الرئيسية، بما في ذلك الأوساط العلمية والتربوية، على القيام بمبادرات وأنشطة موجهة نحو تحقيق نتائج لدعم أعمال اللجنة وتعزيز وتيسير تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) القـرار دإ - 19/2، المرفـق.)، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، بوسائل منها القيام بمبادرات شراكة طوعية فيما بين العديد من أصحاب المصلحة؛
</seg>
<seg id="60585">
        18 - تبرز أهمية تخصيص وقت كاف لجميع الأنشطة المتوخاة في الدورة التي يجري فيها إقرار السياسات، بما في ذلك لإجراء المفاوضات بشأن خيارات السياسة وما يمكن اتخاذه من إجراءات في الدورة الخامسة عشــرة للجنـــة، وتلاحظ، في هذا الصدد، أهمية إتاحة جميع الوثائق المطلوبة، بما فيها مشروع وثيقة التفاوض التي أعدها الرئيس للنظر فيها قبل بداية الدورة؛
</seg>
<seg id="60586">
        19 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند الفرعي المعنون "تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في تلك الدورة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="60587">
        القرار 61/196
</seg>
<seg id="60588">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/422/Add.2، الفقرة 15)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="60589">
        61/196 - متابعة وتنفيذ استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية
</seg>
<seg id="60590">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60591">
        إذ تؤكد من جديد إعلان بربادوس([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) وبرنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، وإذ تشير إلى قرارها 49/122 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994 بشأن المؤتمر العالمي،
</seg>
<seg id="60592">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا إعلان موريشيوس([1]) تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.II.A.4 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) واستراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية ("استراتيجية موريشيوس للتنفيذ")([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، اللذين اعتمدهما الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية في 14 كانون الثاني/يناير 2005، وإذ تشير إلى قراريها 59/311 المؤرخ 14 تموز/يوليه 2005 و 60/194 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="60593">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="60594">
        وإذ ترحب بقرار لجنة التنمية المستدامة في دورتها الثالثة عشرة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 9 (E/2005/29)، القرار 13/1.) أن تكرس يوما واحدا من دوراتها الاستعراضية لكي تقوم فيه باستعراض تطبيق استراتيجية موريشيوس للتنفيذ، مع التركيز على مجموعة مواضيع ذلك العام، وكذلك على أي تطورات مستجدة في جهود التنمية المستدامة التي تبذلها الدول الجزرية الصغيرة النامية باستخدام الوسائل المتاحة، وأن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها الاستعراضية تقريـرا عن التقدم المحرز والعقبات التي تعترض التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك تقديم التوصيات اللازمة لتعزيز تطبيق استراتيجية موريشيوس للتنفيذ،
</seg>
<seg id="60595">
        وإذ تسلم بالحاجة العاجلة لحشد الموارد من جميع المصادر من أجل التطبيق الفعال لاستراتيجية موريشيوس للتنفيذ،
</seg>
<seg id="60596">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/277.)؛
</seg>
<seg id="60597">
        2 - ترحب بتجديد المجتمع الدولي التزامه بتنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)؛
</seg>
<seg id="60598">
        3 - تحث الحكومات وجميع المنظمات الدولية والإقليمية وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة ولجانها الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة ومرفق البيئة العالمية، وكذلك سائر المنظمات الحكومية الدولية والمجموعات الرئيسية، على أن تتخذ، في الوقت المناسب، إجراءات لتنفيذ إعلان موريشيوس([1]) تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.II.A.4 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) واستراتيجية موريشيوس للتنفيذ([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) ومتابعتهما على نحو فعال، بما في ذلك مواصلة إعداد وتنفيذ مشاريع وبرامج محددة؛
</seg>
<seg id="60599">
        4 - تدعو إلى التنفيذ التام والفعال للالتزامات والبرامج والأهداف المعتمدة في الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، وإلى الإيفاء، تحقيقا لهذه الغاية، بالمتطلبات اللازمة لوسائل التنفيذ، حسبما ورد في استراتيجية موريشيوس للتنفيذ، وتشجع الدول الجزرية الصغيرة النامية وشركاءها في التنمية على مواصلة التشاور على نطاق واسع بهدف وضع المزيد من المشاريع والبرامج المحددة من أجل تطبيق استراتيجية موريشيوس للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="60600">
        5 - تدعو لجنة التنمية المستدامة إلى أن تكرس نصف يوم من اجتماعها التحضيري الحكومي الدولي لمناقشة الخيارات المتعلقة بالسياسات من أجل التصدي للقيود والعقبات التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية في المجالات المواضيعية الأربعة للدورة، آخذة في الاعتبار استعراض تطبيق استراتيجية موريشيوس للتنفيذ الذي أجري خلال الدورة الرابعة عشرة للجنة؛
</seg>
<seg id="60601">
        6 - تشجع على تنفيذ مبادرات الشراكة، في إطار استراتيجية موريشيوس للتنفيذ، دعما للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية؛
</seg>
<seg id="60602">
        7 - تكرر طلبها إلى الأمين العام تعزيز وحدة الدول الجزرية الصغيرة النامية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، على نحو ما دعت إليه في قراراتها 57/262 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/213 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/229 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 59/311، و 60/194، وتحث الأمين العام على أن يكفل إمداد الوحدة بعدد كاف من الموظفين على نحو مستدام دون إبطاء للاضطلاع بطائفة واسعة من المهام الموكلة إليها، بغية تيسير التطبيق التام والفعال لاستراتيجية موريشيوس للتنفيذ، في حدود الموارد المتاحة، بما في ذلك بإعادة توزيع الموارد؛
</seg>
<seg id="60603">
        8 - تدعو إلى توفير موارد طوعية جديدة وإضافية لتنشيط شبكة معلومات الدول الجزرية الصغيرة النامية؛
</seg>
<seg id="60604">
        9 - تطلب إلى وكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة أن تقوم، في حدود ولاية كل منها، بإدماج استراتيجية موريشيوس للتنفيذ في برامج عملها وبإنشاء جهة تنسيق لشؤون الدول الجزرية الصغيرة النامية في أمانة كل منها؛
</seg>
<seg id="60605">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين عن متابعة وتنفيذ استراتيجية موريشيوس للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="60606">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين، في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة"، البند الفرعي المعنون "متابعة وتنفيذ استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية".
</seg>
<seg id="60607">
        القرار 61/197
</seg>
<seg id="60608">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/422/Add.2، الفقرة 15)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="60609">
        61/197 - نحو تنمية مستدامة للبحر الكاريبي لصالح الأجيال الحالية والمقبلة
</seg>
<seg id="60610">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60611">
        إذ تعيد تأكيد المبادئ والالتزامات المكرسة في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئـة والتنميـة، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الأول.)، والمبادئ المجسدة في إعلان بربادوس([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.)، وبرنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وإعلان جوهانسبرغ بشـأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســـــتدامة، جوهانســـــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، وكذلك الإعلانات والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="60612">
        وإذ تشير إلى الإعلان ووثيقة الاستعراض اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثانية والعشرين([1]) انظر القرار دإ - 22/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="60613">
        وإذ تأخذ في اعتبارها جميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة، بما فيـها القرارات 54/225 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/203 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/261 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 59/230 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="60614">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.II.A.4 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="60615">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="60616">
        وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية حماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى، الموقعة في كارتاخينا دي إندياس، كولومبيا، في 24 آذار/مارس 1983([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1506، الرقم 25974.)، وبروتوكولاتها التي تتضمن تعريف منطقة البحر الكاريبـي الكبرى التي يشكل البحر الكاريبـي جزءا منها،
</seg>
<seg id="60617">
        وإذ تعيد تأكيد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) انظر: قانـــون البحـار: النصان الرسميان لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، وللاتفــــاق المتعلق بتنفيـــــذ الجــــزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)، التي تشكل الإطار القانوني العام للأنشطة في المحيطات، وإذ تشدد على الطابع الأساسي للاتفاقية، وإذ تدرك أن المشاكل المتعلقة بحيز المحيطات مترابطة ترابطا وثيقا وتلزم دراستها ككل من خلال نهج متكامل ومتعدد التخصصات والقطاعات،
</seg>
<seg id="60618">
        وإذ تشدد على أهمية العمل والتعاون على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي في القطاع البحري، على النحو الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقريـــر مؤتمــر الأمــم المتحـــدة المعــني بالبيئــة والتنميـة، ريـــو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="60619">
        وإذ تشير إلى العمل ذي الصلة الذي قامت به المنظمة البحرية الدولية،
</seg>
<seg id="60620">
        وإذ ترى أن منطقة البحر الكاريبي تشمل عددا كبيرا من الدول والبلدان والأقاليم معظمها من البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية الهشة إيكولوجيا والضعيفة هيكليا والسريعة التأثر اقتصاديا والتي تتأثر أيضا بجملة أمور، منها قدرتها المحدودة وقاعدة مواردها الضيقة وحاجتها إلى الموارد المالية، ومستويات الفقر العالية فيها وما ينشأ عن ذلك من مشاكل اجتماعية، والتحديات والفرص الناتجة عن العولمة وتحرير التجارة،
</seg>
<seg id="60621">
        وإذ تسلم بأن البحر الكاريبي يتميز بتنوع بيولوجي فريد ونظام إيكولوجي هش للغاية،
</seg>
<seg id="60622">
        وإذ تشدد على أن البلدان الكاريبية على درجة عالية من الضعف بسبب تغير المناخ، وتقلب المناخ، والظواهر المرتبطة بذلك التي من قبيل ارتفاع منسوب مياه البحر وظاهرة النينيو وازدياد تواتر وشدة الكوارث الطبيعية بسبب الأعاصير والفيضانات وحالات الجفاف، وأن هذه البلدان معرضة أيضا للكوارث الطبيعية التي من قبيل الكوارث التي تسببها البراكين وأمواج تسونامي والزلازل،
</seg>
<seg id="60623">
        وإذ تضع في اعتبارها شدة اعتماد معظم اقتصادات بلدان منطقة البحر الكاريبي على المناطق الساحلية لتلك البلدان وكذلك على البيئة البحرية بصفة عامة لتلبية احتياجاتها وتحقيق أهدافها في مجال التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="60624">
        وإذ تعترف بأن الاستخدام المكثف للبحر الكاريبـي في النقل البحري، وكذلك العدد الكبير والطابع المتداخل للمناطق البحرية الخاضعة للولاية الوطنية حيث تمارس البلدان الكاريبـية حقوقها وواجباتها بموجب القانون الدولي، أمور تمثل تحديا للإدارة الفعالة للموارد،
</seg>
<seg id="60625">
        وإذ تلاحظ مشكلة التلوث البحري الناتج عن عدة أسباب، منها المصادر البرية والتهديد المتواصل للتلوث الناجم عن نفايات السفن ومياه المجاري، وكذلك عن الإطلاق العرضي للمواد الخطرة والضارة في منطقة البحر الكاريبي،
</seg>
<seg id="60626">
        وإذ تحيط علما بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن النقل الآمن للمواد المشعة،
</seg>
<seg id="60627">
        وإذ تدرك التنوع والتفاعل الدينامي للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والتنافس فيما بينها على استغلال المناطق الساحلية والـبيئة البحرية وما فيهما من موارد،
</seg>
<seg id="60628">
        وإذ تدرك أيضا ما تبذله البلدان الكاريبية من جهود لكي تعالج على نحو أشمل المسائل القطاعية المتصلة بإدارة منطقة البحر الكاريبـي، ولكي تشجع، في سياق ذلك، على استخدام نهج الإدارة المتكاملة لمنطقة البحر الكاريبـي في سياق التنمية المستدامة من خلال جهد تعاوني إقليمي فيما بين البلدان الكاريبية،
</seg>
<seg id="60629">
        وإذ ترحب بالجهود المستمرة التي تبذلها الدول الأعضاء في رابطة الدول الكاريبية لوضع وتنفيذ مبادرات إقليمية لتشجيع صون وإدارة الموارد الساحلية والبحرية على نحو مستدام، وإذ تلاحظ، في هذا الصدد، التزام رؤساء دول وحكومات رابطة الدول الكاريبية بمواصلة بلورة مفهومها الخاص بالبحر الكاريبي كمنطقة خاصة في سياق التنمية المستدامة، على النحو المشار إليه في الفقرة 31 من استراتيجية موريشيوس ودون الإخلال بالقانون الدولي ذي الصلة،
</seg>
<seg id="60630">
        وإذ تدرك أهمية البحر الكاريبي للأجيال الحالية والمقبلة وللتراث ودوام الرفاه الاقتصادي للناس الذين يعيشون في المنطقة واستمرار سبل عيشهم، والحاجة الملحة إلى أن تخطو بلدان المنطقة الخطوات الملائمة للمحافظة عليه وحمايته بدعم من المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="60631">
        1 - تعترف بأن التنوع البيولوجي الفريد والنظام الإيكولوجي الهش للغاية للبحر الكاريبي يتطلبان من الدول الكاريبية وشركائها في التنمية ذوي الصلة على الصعيدين الإقليمي والدولي العمل معا لوضع وتنفيذ مبادرات إقليمية لتشجيع صون وإدارة الموارد الساحلية والبحرية على نحو مستدام، بما في ذلك، في جملة أمور، بلورة مفهومها الخاص بتصنيف البحر الكاريبي كمنطقة خاصة في سياق التنمية المستدامة دون الإخلال بالقانون الدولي ذي الصلة؛
</seg>
<seg id="60632">
        2 - تحيط علما مع الاهتمام بقيام رابطة الدول الكاريبية بإنشاء اللجنة المعنية بالبحر الكاريبي؛
</seg>
<seg id="60633">
        3 - تحيط علما بجهود الدول الكاريبية الرامية إلى بلورة مفهومها الخاص بالبحر الكاريبي كمنطقة خاصة في سياق التنمية المستدامة دون الإخلال بالقانون الدولي ذي الصلة، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بهذه الجهود؛
</seg>
<seg id="60634">
        4 - تعترف بالجهود التي تبذلها البلدان الكاريبية لتهيئة الظروف المفضية إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف مكافحة الفقر وانعدام المساواة، وتلاحظ مع الاهتمام، في هذا الصدد، مبادرات رابطة الدول الكاريبية في المجالات الرئيسية المتمثلة في السياحة المستدامة والتجارة والنقل والكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="60635">
        5 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يقدما، حسب الاقتضاء، المساعدة للبلدان الكاريبية ومنظماتها الإقليمية فيما تبذلـه من جهود لضمان حماية البحر الكاريبي من التدهور نتيجة للتلوث الناجم عن السفن، ولا سيما من جراء إطلاق الزيوت والمواد الضارة الأخرى بصورة غير قانونية ونتيجة إغراق النفايات الخطرة، بما في ذلك المواد المشعة والنفايات النووية والمواد الكيميائية الخطيرة، بصورة غير قانونية أو إطلاقها عرضيا، مما يشكل انتهاكا للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة، وكذلك التلوث الناشئ عن الأنشطة البرية؛
</seg>
<seg id="60636">
        6 - تدعو الرابطة إلى أن تقدم إلى الأمين العام تقريرا عما تحرزه من تقدم في تنفيذ هذا القرار، للنظر فيه في الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="60637">
        7 - تهيب بجميع الدول أن تصبح أطرافا متعاقدة في الاتفاقات الدولية ذات الصلة بغية تعزيز السلامة البحرية وتشجيع حماية البيئة البحرية للبحر الكاريبي من التلوث والضرر والتدهور بفعل السفن والنفايات الناجمة عن السفن؛
</seg>
<seg id="60638">
        8 - تؤيد الجهود التي تبذلها البلدان الكاريبية لتنفيذ برامج الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="60639">
        9 - تهيب بالدول أن تضع، آخذة في اعتبارها اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1760، الرقم 30619.)، برامج وطنية وإقليمية ودولية لوقف الخسائر في التنوع البيولوجي البحري فــي البحـــر الكاريبي، ولا سيما النظم الإيكولوجية الهشة مثل الشعب المرجانية؛
</seg>
<seg id="60640">
        10 - تدعو الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة إلى مواصلة جهودها من أجل مساعدة البلدان الكاريبية على أن تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة فيما يتعلق بإدارة وحماية موارد البحر الكاريبي والانتفاع المستدام بها وأن تنفذها تنفيذا فعالا؛
</seg>
<seg id="60641">
        11 - تهيب بالمجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف تقديم دعم فعال إلى الأنشطة الوطنية والإقليمية التي تقوم بها الدول الكاريبية في سبيل تشجيع الإدارة المستدامة للموارد الساحلية والبحرية، وتدعو مرفق البيئة العالمية إلى القيام بذلك، ضمن حدود ولايته؛
</seg>
<seg id="60642">
        12 - تحث منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم العون والمساعدة إلى بلدان منطقة البحر الكاريبي في تنفيذ برامجها الطويلة الأمد الخاصة باتقاء الكوارث والتأهب لها والتخفيف من حدتها وإدارتها والإغاثة والانتعاش منها، استنادا إلى أولوياتها الإنمائية، عن طريق إدماج جهود الإغاثة والتأهيل والإعمار في نهج شامل للتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="60643">
        13 - تهيب بالدول الأعضاء أن تعمل، على سبيل الأولوية، على تحسين قدراتها على الاستجابة لحالات الطوارئ واحتواء الأضرار البيئية، ولا سيما في البحر الكاريبي، في حالة وقوع كوارث طبيعية أو وقوع أحد الحوادث بكل أشكالها فيما يتصل بالملاحة البحرية؛
</seg>
<seg id="60644">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها، واضعا الآراء التي تعرب عنها المنظمات الإقليمية المعنية في اعتباره، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في دورتها الثالثة والستين، في إطار البند الفرعي المعنون "متابعة وتنفيذ استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية"، من البند المعنون "التنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="60645">
        القرار 61/198
</seg>
<seg id="60646">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/422/Add.3، الفقرة 19)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="60647">
        61/198 - الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
</seg>
<seg id="60648">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60649">
        إذ تشـير إلى قراراتها 44/236 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 49/22 ألف المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 49/22 باء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 53/185 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/219 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/195 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/256 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/214 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/231 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/195 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، وقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/63 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1999 و 2001/35 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001، وإذ تأخذ في اعتبارها على النحو الواجب قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="60650">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="60651">
        وإذ تعيد تأكيد إعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.) وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث([1]) المرجع نفسه، القرار 2.)، والبيان المشترك الصادر عن الدورة الاستثنائية المعنية بكارثة المحيط الهندي: الحد من المخاطر من أجل مستقبل أكثر أمنا([1]) A/CONF.206/6، المرفق الثاني.)، بصيغته التي اعتمدها المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث،
</seg>
<seg id="60652">
        وإذ تسلم بأن إطار عمل هيوغو يكمل استراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمنا: المبادئ التوجيهية لاتقاء الكوارث الطبيعية والتأهب لها وتخفيف حدتها وخطة عملها([1]) A/CONF.172/9، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="60653">
        وإذ تعيد تأكيد دورها المتمثل في تقديم التوجيه في مجال السياسة العامة بشأن تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="60654">
        وإذ تشير إلى أن فرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث ما برحت تقوم بدور المنتدى الرئيسي داخل منظومة الأمم المتحدة لوضع الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى الحد من الكوارث وضمان تكامل أعمال الوكالات المشتركة في الحد من الكوارث وتخفيف حدتها والتأهب لها،
</seg>
<seg id="60655">
        وإذ تعرب عن تقديرها للعمل الذي ما برحت تقوم به فرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث في إطار المهام الموكلة إليها،
</seg>
<seg id="60656">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية وتفاقم أثرها في السنوات الأخيرة، مما أسفر عن خسائر جسيمة في الأرواح وعواقب اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية طويلة الأمد أصابت المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم، وبخاصة في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="60657">
        وإذ تكرر تأكيد أن الكوارث الطبيعية، وإن كانت تلحق أضرارا بالهياكل الأساسية الاجتماعية والاقتصادية في جميع البلدان، فإن ما يترتب عليها من عواقب في المدى الطويل يكون وخيما بوجه خاص على البلدان النامية ويعرقل تحقيق تنميتها المستدامة،
</seg>
<seg id="60658">
        وإذ تسلم بأن الحد من مخاطر الكوارث مسألة شاملة لعدة قطاعات في سياق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="60659">
        وإذ تسلم أيضا بالعلاقة الواضحة بين التنمية والحد من مخاطر الكوارث والتصدي للكوارث والانتعاش من الكوارث وبضرورة مواصلة بذل الجهود في جميع هذه المجالات،
</seg>
<seg id="60660">
        وإذ تسلم كذلك بالحاجة الماسة إلى مواصلة تطوير المعارف العلمية والتقنية القائمة والانتفاع بها من أجل بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية، وإذ تشدد على حاجة البلدان النامية إلى الحصول على ما يلائمها من التكنولوجيات المتطورة والسليمة بيئيا والفعالة من حيث التكلفة والسهلة الاستخدام لإيجاد حلول أشمل للحد من مخاطر الكوارث وتعزيز فعالية وكفاءة قدرات هذه البلدان من أجل التصدي لمخاطر الكوارث،
</seg>
<seg id="60661">
        وإذ تشدد على أن الحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك الحد من قلة المناعة في مواجهة الكوارث الطبيعية، عنصر مهم يسهم في تحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="60662">
        وإذ تؤكد أهمية المضي قدما في تطبيق خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســـــتدامة، جوهانســـــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) والأحكام ذات الصلة الواردة فيها بشأن قلة المناعة وتقييم المخاطر وإدارة الكوارث،
</seg>
<seg id="60663">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى مواصلة بلورة فهم للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من قلة مناعة المجتمعات في مواجهة الكوارث الطبيعية ومعالجة تلك الأنشطة، وإلى بناء قدرة المجتمعات على مواجهة مخاطر الكوارث ومواصلة تعزيز هذه القدرة،
</seg>
<seg id="60664">
        وإذ تلاحظ مع التقدير عقد المؤتمر الدولي الثالث المعني بالإنذار المبكر في بون، ألمانيا، في الفترة من 27 إلى 29 آذار/مارس 2006،
</seg>
<seg id="60665">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث([1]) A/61/229 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="60666">
        2 - تذكر بأن الالتزامات الواردة في إعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.) وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث([1]) المرجع نفسه، القرار 2.) تشمل تقديم المساعدة إلى البلدان النامية المعرضة للكوارث الطبيعية والدول المنكوبة بالكوارث التي تمر بمرحلة انتقالية صوب الانتعاش المادي والاجتماعي والاقتصادي المستدام، لكي تضطلع بأنشطة الحد من المخاطر في مرحلة الانتعاش في أعقاب الكوارث وبعمليات الإصلاح؛
</seg>
<seg id="60667">
        3 - ترحب بالتقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو، وتؤكد الحاجة إلى زيادة الإدماج الفعلي للحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة وتخطيطها وبرمجتها؛ وإلى تطوير وتعزيز المؤسسات والآليات والطاقات من أجل بناء القدرة على مواجهة الأخطار؛ وإلى القيام على نحو منهجي بإدماج نهج الحد من المخاطر في تنفيذ برامج التأهب لحالات الطوارئ والتصدي لها والانتعاش منها؛
</seg>
<seg id="60668">
        4 - تهيب بالمجتمع الدولي أن ينفذ الالتزامات الواردة في إعلان هيوغو وإطار عمل هيوغو تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="60669">
        5 - تدعو الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والهيئات الإقليمية والمنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وكذلك منظمات المجتمع المدني المعنية إلى دعم إطار عمل هيوغو وتنفيذه ومتابعته؛
</seg>
<seg id="60670">
        6 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية دمج أهداف إطار عمل هيوغو ومراعاته بالكامل في استراتيجياتها وبرامجها، مستفيدة في ذلك من آليات التنسيق القائمة، ومساعدة البلدان النامية عن طريق تلك الآليات على أن تضع وتنفذ، حسب الاقتضاء، تدابير للحد من مخاطر الكوارث على وجه السرعة؛
</seg>
<seg id="60671">
        7 - تهيب أيضا بمنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمصارف الإقليمية وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية أن تدعم، في الوقت المناسب وعلى نحو مطرد، الجهود التي تقودها البلدان المنكوبة بالكوارث من أجل الحد من مخاطر الكوارث في عمليتي الانتعاش والإصلاح في أعقاب الكوارث؛
</seg>
<seg id="60672">
        8 - تسلم بأن كل دولة مسؤولة في المقام الأول عن تنميتها المستدامة وعن اتخاذ تدابير فعالة للحد من مخاطر الكوارث، منها المسؤولية عن حماية الناس في إقليمها وحماية الهياكل الأساسية وغيرها من الثروات الوطنية من أثر الكوارث، بما يشمل تنفيذ ومتابعة إطار عمل هيوغو، وتؤكد أهمية التعاون الدولي والشراكات الدولية لدعم تلك الجهود الوطنية؛
</seg>
<seg id="60673">
        9 - تسلم أيضا بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في سبيل تطوير قدرات وطنية ومحلية من أجل تنفيذ إطار عمل هيوغو، بوسائل منها وضع برامج وطنية للحد من الكوارث، وتشجع الدول الأعضاء التي لم تطور بعد تلك القدرات على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="60674">
        10 - تدعو الحكومات والمنظمات الدولية المعنية إلى اعتبار تقييم مخاطر الكوارث جزءا لا يتجزأ من خطط التنمية وبرامج القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="60675">
        11 - تؤكد أن استمرار التعاون والتنسيق فيما بين الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرين، حسب الاقتضاء، يعتبر عنصرا أساسيا لمعالجة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية بفعالية؛
</seg>
<seg id="60676">
        12 - تلاحظ جميع المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية التي أعدت للحد من مخاطر الكوارث، وتكرر تأكيد الحاجة إلى مواصلة إعداد مبادرات إقليمية وتطوير قدرات الآليات الإقليمية على الحد من المخاطر وتعزيزها، حيثما توجد، وتشجع على استخدام جميع الأدوات الموجودة وتبادلها؛
</seg>
<seg id="60677">
        13 - تسلم بأهمية الربط، حسب الاقتضاء، بين إدارة مخاطر الكوارث والأطر الإقليمية، ومن ذلك مثلا الاستراتيجية الإقليمية الأفريقية للحد من الكوارث التي أعدت في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)، لمعالجة المسائل المتعلقة بالقضاء على الفقر والتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="60678">
        14 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم، على جميع المستويات، وبخاصة على مستوى المجتمعات المحلية، تطوير وتعزيز المؤسسات والآليات والقدرات التي من شأنها الإسهام بانتظام في بناء القدرة على مواجهة الأخطار؛
</seg>
<seg id="60679">
        15 - تلاحظ الاقتراح الداعي إلى إنشاء منتدى عالمي للحد من مخاطر الكوارث ليكون الآلية التي تخلف فرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث، وتقرر، واضعة تنفيذ إطار عمل هيوغو نصب عينيها، أن تكون للمنتدى العالمي الولاية نفسها المنوطة بفرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث، وتطلب إلى الأمين العام أن يضمن تقريره المقبل معلومات بشأن المنتدى العالمي لكي تنظر فيها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="60680">
        16 - تقرر مواصلة تنفيذ اقتراح إنشاء المنتدى العالمي بطريقة شاملة وشفافة وفتح بابه أمام جميع الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="60681">
        17 - تسلم بأهمية إدماج منظور جنساني وكذلك إشراك المرأة في وضع وتنفيذ جميع مراحل إدارة الكوارث، وبخاصة في مرحلة الحد من مخاطر الكوارث؛
</seg>
<seg id="60682">
        18 - تعرب عن تقديرها للبلدان التي قدمت دعما ماليا لأنشطة الاستراتيجية عن طريق التبرع لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحد من الكوارث؛
</seg>
<seg id="60683">
        19 - تشجع المجتمع الدولي على تقديم تبرعات مالية كافية للصندوق الاستئماني سعيا إلى ضمان الدعم الكافي لأنشطة متابعة تنفيذ إطار عمل هيوغو، واستعراض الاستخدام الحالي للصندوق وجدوى توسيع نطاق عمله للقيام، في جملة أمور، بتقديم المساعدة إلى البلدان النامية المعرضة للكوارث على وضع استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث؛
</seg>
<seg id="60684">
        20 - تشجع الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني على الاستثمار بانتظام في مجال الحد من مخاطر الكوارث بغية تنفيذ أهداف الاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="60685">
        21 - تسلم بضرورة توفير ما يكفي من موارد مالية وإدارية لأمانة الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وتطلب إلى الأمين العام أن يرصد تلك الموارد، في حدود الموارد المتاحة، من أجل أنشطة وفعالية عمل الأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا بهذا الشأن، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="60686">
        22 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن نتيجة الدراسة الاستقصائية العالمية لنظم الإنذار المبكر، بما في ذلك توصياته بشأن سبل معالجة ما يتصل بها من ثغرات واحتياجات تقنية ومالية وتنظيمية؛
</seg>
<seg id="60687">
        23 - تؤكد الحاجة إلى تعزيز تحسين فهم وإدراك أسباب الكوارث، وكذلك الحاجة إلى بناء وتعزيز قدرات التصدي لها من خلال جملة أمور، منها نقل وتبادل الخبرات والمعارف التقنية، وبرامج التثقيف والتدريب للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، والحصول على البيانات والمعلومات ذات الصلة، وتعزيز الترتيبات المؤسسية، بما في ذلك منظمات المجتمعات المحلية؛
</seg>
<seg id="60688">
        24 - تشدد على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي اهتمامه بمرحلة ما بعد الإغاثة في حالات الطوارئ وأن يدعم عمليات التأهيل والتعمير والحد من المخاطر في الأجلين المتوسط والطويل، وتؤكد أهمية تنفيذ البرامج المتصلة بالقضاء على الفقر والتنمية المستدامة وإدارة عملية الحد من مخاطر الكوارث في أكثر المناطق عرضة لها، وبخاصة في البلدان النامية المعرضة للكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="60689">
        25 - تؤكد ضرورة اتباع نهج شامل للحد من أثر جميع الأخطار الطبيعية ومعالجة أوجه قلة المناعة إزاءها، بما في ذلك الأخطار الجيولوجية والمتصلة بالمياه والأرصاد الجوية؛
</seg>
<seg id="60690">
        26 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="60691">
        القرار 61/199
</seg>
<seg id="60692">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/422/Add.3، الفقرة 19)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="60693">
        61/199 - التعاون الدولي للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو
</seg>
<seg id="60694">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60695">
        إذ تشير إلى قـراراتهـا 52/200 المـؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/185 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمـبر 1998، و 54/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/197 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/194 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/255 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 59/232 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، وقرارات المجلس الاقتصادي والاجـتمـاعي 1999/46 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999، و 1999/63 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1999، و 2000/33 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="60696">
        وإذ تلاحظ أن لظاهرة النينيو طابعا متكررا وأنها يمكن أن تؤدي إلى أخطار طبيعية واسعة النطاق بإمكانها أن تؤثر تأثيرا خطيرا في البشرية،
</seg>
<seg id="60697">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية وضع استراتيجيات على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي ترمي إلى درء الأضرار التي تتسبب فيها الكوارث الطبيعية الناشئة عن ظاهرة النينيو وتخفيفها وإصلاحها،
</seg>
<seg id="60698">
        وإذ تلاحظ أن التطورات التكنولوجية والتعاون الدولي قد عززا القدرة على التنبؤ بظاهرة النينيو، وبالتالي إمكانية اتخاذ إجراءات وقائية للحد من آثارها السلبية،
</seg>
<seg id="60699">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقريـر مؤتمـر القمة العالمي للتنميـة المســـــتدامـة، جوهانسـبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشـورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، ولا سيما الفقرة 37 (ط) منها،
</seg>
<seg id="60700">
        وإذ تعيد تأكيد إعلان هيوغو(([1]) A/CONF. 206/6، الفصل الأول، القرار 1.) وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث(([1]) المرجع نفسه، القرار 2.)،
</seg>
<seg id="60701">
        1 - تقر بالجهود الجارية التي تبذلها حكومة إكوادور والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، والتي أفضت إلى إنشاء المركز الدولي لدراسة ظاهرة النينيو في غواياكيل، إكوادور، وتشجع تلك الأطراف على مواصلة دعمها للنهوض بالمركز؛
</seg>
<seg id="60702">
        2 - تقر أيضا بالدعم التقني والعلمي الذي تقدمه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لإصدار تنبؤات موسمية شهرية منسقة على الصعيد الإقليمي؛
</seg>
<seg id="60703">
        3 - تشجع، في هذا الصدد، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على تعزيز تبادل المعلومات مع المؤسسات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="60704">
        4 - ترحب بالأنشطة المضطلع بها حتى الآن لتعزيز المركز الدولي لدراسة ظاهرة النينيو عن طريق التعاون مع مراكز الرصد الدولية، بما فيها المؤسسات الأوقيانوغرافية الوطنية، وبالجهود المبذولة لزيادة الاعتراف بالمركز ودعمه إقليميا ودوليا ولاستحداث أدوات لصانعي القرار والسلطات الحكومية للحد من أثر ظاهرة النينيو؛
</seg>
<seg id="60705">
        5 - تهيب بالأمين العام وأجهزة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، ولا سيما المشاركة منها في الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، والمجتمع الدولي اتخاذ التدابير اللازمة، حسب الاقتضاء، لتعزيز المركز الدولي لدراسة ظاهرة النينيو، وتدعو المجتمع الدولي إلى أن يقدم مساعدة علمية وتقنية ومالية وأن يمد يد التعاون لهذا الغرض، وأن يعزز كذلك، حسب الاقتضاء، المراكز الأخرى المخصصة لدراسة ظاهرة النينيو؛
</seg>
<seg id="60706">
        6 - ترحب بقرار حكومة إسبانيا واللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ أن تصبحا عضوين دائمين جديدين في المجلس الدولي للمركز، وكذلك بالتزامهما بتقديم دعم اقتصادي وتقني؛
</seg>
<seg id="60707">
        7 - تبرز أهمية الحفاظ على نظام رصد النينيو/التذبذب الجنوبي، ومواصلة البحث في الظواهر الجوية البالغة الشدة وتحسين مهارات التنبؤ، ووضع سياسات ملائمة للحد من آثار ظاهرة النينيو وغيرها من الظواهر الجوية البالغة الشدة، وتشدد على الحاجة إلى مواصلة تطوير وتعزيز هذه القدرات المؤسسية في جميع البلدان، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="60708">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج فرعا يتعلق بتنفيذ هذا القرار في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين عن تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث.
</seg>
<seg id="60709">
        القرار 61/19
</seg>
<seg id="60710">
        اتخذ في الجلسة العامة 59، المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.28 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="60711">
        61/19 - الاحتفال بذكرى مرور مائتي عام على إلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي
</seg>
<seg id="60712">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60713">
        إذ تعيد تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) الذي يعلن أنه لا يجوز استرقاق أو استعباد أحد ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بجميع أشكالهما،
</seg>
<seg id="60714">
        وإذ تشير إلى أن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، التي جرت بين القرن الخامس عشر وأواخر القرن التاسع عشر، شملت النقل القسري لملايين الأفارقة كعبيد، معظمهم من غرب أفريقيا إلى الأمريكتين، لتسهم بذلك في إثراء القوى الإمبريالية آنذاك،
</seg>
<seg id="60715">
        وإذ تحيي ذكرى من قضوا ضحية للاسترقاق لأسباب عدة من بينها الفظائع التي تعرضوا لها أثناء نقلهم ولدى تمردهم على الاستعباد ومقاومتهم له،
</seg>
<seg id="60716">
        وإذ تعترف بأن تجارة الرقيق والرق من أفظع الانتهاكات لحقوق الإنسان في تاريخ البشرية، وبخاصة إذا ما أخذ في الاعتبار نطاقهما وأمدهما،
</seg>
<seg id="60717">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها من أن قرابة مائتي عام مرت قبل أن يعترف المجتمع الدولي بأن الرق وتجارة الرقيق يشكلان جريمة ضد الإنسانية وأنه ينبغي اعتبارهما كذلك على الدوام،
</seg>
<seg id="60718">
        وإذ تشير إلى أن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.) قد أعلن الرق وتجارة الرقيق جريمة ضد الإنسانية،
</seg>
<seg id="60719">
        وإذ تقر بأن تجارة الرقيق والإرث الذي خلفه الرق هما السبب الجوهري لحالات التفاوت الاجتماعي والاقتصادي البين والكراهية والتعصب والعنصرية والتحامل التي ما برحت تؤثر في الشعوب المنحدرة من أصل أفريقي حتى اليوم،
</seg>
<seg id="60720">
        وإذ تشير إلى الفقرات 98 إلى 106 من إعلان ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.) وإذ تشدد، بصفة خاصة، على أهمية "توفير وسائل فعالة للانتصاف واللجوء إلى المحاكم والجبر والتعويض وغير ذلك من التدابير على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي" بهدف التصدي للأثر المستمر الذي خلفه الرق وتجارة الرقيق،
</seg>
<seg id="60721">
        وإذ تدرك أن هناك نقصا في المعارف المتعلقة بالعواقب الناجمة عن تجارة الرقيق والرق، والمتعلقة بالتفاعلات التي تولدت في الماضي والحاضر بين الشعوب في أوروبا وأفريقيا وآسيا والأمريكتين، بما في ذلك منطقة البحر الكاريبي،
</seg>
<seg id="60722">
        وإذ ترحب بما تقوم به اللجنة العلمية الدولية التابعة لمشروع تتبع مسار تجارة الرقيق الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من عمل يرمي إلى سد هذا النقص في المعارف، وتتطلع إلى صدور تقريرها في حينه،
</seg>
<seg id="60723">
        وإذ تشير إلى القرار 28 الذي اتخذه المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية والثلاثين، والذي يعلن عام 2004 السنة الدولية لإحياء ذكرى النضال ضد الرق وإلغائه([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثون، باريس، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المجلد الأول: القرارات، الفصل الخامس.)، وإذ تشير أيضا إلى إعلان المنظمة 23 آب/أغسطس يوما دوليا لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها،
</seg>
<seg id="60724">
        وإذ تلاحظ أن عام 2007 سيصادف ذكرى مرور مائتي عام على إلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، مما أسهم إلى حد كبير في إلغاء الرق،
</seg>
<seg id="60725">
        1 - تقرر إعلان 25 آذار/مارس 2007 يوما دوليا للاحتفال بذكرى مرور مائتي عام على إلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي؛
</seg>
<seg id="60726">
        2 - تحث الدول الأعضاء التي لم تضع بعد برامج تربوية ترمي، بوسائل عدة منها المناهج المدرسية، إلى تثقيف الأجيال القادمة وترسيخ فهمها للدروس المستخلصة من الرق وتجارة الرقيق وتاريخهما ونتائجهما على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="60727">
        3 - تقرر عقد اجتماع خاص للجمعية العامة في 26 آذار/مارس 2007 للاحتفال بذكرى مرور مائتي عام على إلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي؛
</seg>
<seg id="60728">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن ينشئ برنامجا للتوعية، تشارك فيه الدول الأعضاء والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، للاحتفال على النحو اللائق بذكرى مرور مائتي عام على إلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي؛
</seg>
<seg id="60729">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا خاصا عن المبادرات المتخذة من جانب الدول لتنفيذ الفقرتين 101 و 102 من إعلان ديربان بهدف التصدي للإرث الذي خلفه الرق والإسهام في رد الاعتبار لضحايا الرق وتجارة الرقيق([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.).
</seg>
<seg id="60730">
        القرار 61/1
</seg>
<seg id="60731">
        اتخذ في الجلسة العامة 9، المعقودة في 19 أيلول/سبتمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.2، الذي قدمته النرويج (بصفتها رئيسة اجتماع الخبراء التحضيري للاجتماع الرفيع المستوى المعني باستعراض منتصف المدة العالمي الشامل لتنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا)
</seg>
<seg id="60732">
        61/1 - إعلان الاجتماع الرفيع المستوى لدورة الجمعية العامة الحادية والستين المعني باستعراض منتصف المدة العالمي الشامل لتنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا
</seg>
<seg id="60733">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60734">
        وقد نظرت في تقرير اجتماع الخبراء التحضيري المعني باستعراض منتصف المدة العالمي الشامل لتنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/61/323.) المعقود في نيويورك في الفترة من 5 إلى 7 أيلول/سبتمبر 2006،
</seg>
<seg id="60735">
        وإذ تلاحظ مع التقدير المساهمة التي قدمتها أقل البلدان نموا وشركاؤها في التنمية، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، وكذلك المنظمات غير الحكومية، إلى عملية استعراض منتصف المدة لبرنامج العمل([1]) A/CONF.191/13، الفصل الثاني.)،
</seg>
<seg id="60736">
        تعتمد الإعلان التالي:
</seg>
<seg id="60737">
        إعلان الاجتماع الرفيع المستوى لدورة الجمعية العامة الحادية والستين المعني باستعراض منتصف المدة العالمي الشامل لتنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا
</seg>
<seg id="60738">
        نحن رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني باستعراض منتصف المدة العالمي الشامل لتنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/CONF.191/13، الفصل الثاني.)، المعقود في 18 و 19 أيلول/سبتمبر 2006:
</seg>
<seg id="60739">
        1 - نلتزم من جديد بتلبية الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا وذلك بإحراز تقدم نحو الأهداف الرامية إلى القضاء على الفقر، وتحقيق السلام والتنمية من خلال تحسين نوعية حياة الشعوب في أقل البلدان نموا وتعزيز قدراتها على بناء مستقبل أفضل لها وتنمية بلدانها، على النحو الذي تم الالتزام به في برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="60740">
        2 - نؤكد من جديد أن برنامج العمل يشكل إطار عمل أساسيا من أجل إقامة شراكة عالمية قوية تهدف إلى التعجيل بالنمو الاقتصادي المطرد، والتنمية المستدامة، والقضاء على الفقر في أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="60741">
        3 - نؤكد من جديد أيضا أن المسؤولية الرئيسية عن تحقيق التنمية في أقل البلدان نموا تقع على عاتق تلك البلدان نفسها، إلا أنه يتعين أن تحظى جهودها بدعم دولي ملموس وكبير من قبل الحكومات والمنظمات الدولية بروح من المسؤولية المشتركة عن طريق إقامة شراكات حقيقية، بما في ذلك إقامة الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="60742">
        4 - ندعم استراتيجية الانتقال السلس الموضوعة من أجل رفع أسماء البلدان من قائمة أقل البلدان نموا، وفي هذا الصدد، نؤكد على الحاجة إلى أن يقدم المجتمع الدولي الدعم اللازم لرفع أسماء أقل البلدان نموا من القائمة بهدف تحاشي تعطيل مشاريعها وبرامجها الإنمائية وإفساح المجال لها لمواصلة مسيرتها الإنمائية؛
</seg>
<seg id="60743">
        5 - نؤكد أن الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، يمكن تحقيقها بفعالية في أقل البلدان نموا عن طريق العمل، بوجه خاص، على الوفاء بالالتزامات السبعة لبرنامج العمل في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="60744">
        6 - نلاحظ أن برنامج العمل أحرز، منذ اعتماده، بعض التقدم في تنفيذه، فيما لا تزال الحالة الاقتصادية الاجتماعية بصفة عامة في أقل البلدان نموا محفوفة بالخطر؛
</seg>
<seg id="60745">
        7 - نؤكد أنه، في ضوء الاتجاهات الراهنة، من غير المرجح أن يحقق العديد من أقل البلدان نموا الغايات واﻷهداف التي حددها برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="60746">
        8 - نؤكد، مع ذلك، على أن العديد من أقل البلدان نموا، بدعم من شركائها في التنمية، قد أحرزت، رغم العديد من الصعوبات، إنجازات هامة عن طريق القيام بإصلاحات واسعة النطاق وبعيدة المدى؛
</seg>
<seg id="60747">
        9 - نقر بالجهود الهامة التي يبذلها الشركاء في التنمية في تنفيذ برنامج العمل، ونقر أيضا بأنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله من أجل تنفيذ برنامج العمل، وبخاصة في مجال القضاء على الفقر، وندرك أن الحالة في أقل البلدان نموا تتطلب اهتماما متواصلا؛
</seg>
<seg id="60748">
        10 - ندرك أهمية تحقيق أهداف وغايات برنامج العمل في الوقت المناسب، وفي هذا الصدد، نرحب بوضع استراتيجية كوتونو لمواصلة تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/61/117، المرفق الأول.)، بوصفها مبادرة تقودها أقل البلدان نموا وتمسك بزمام أمورها؛
</seg>
<seg id="60749">
        11 - نرحب بالتدابير التي اتخذتها البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وكذلك المنظمات المتعددة الأطراف لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، ونهيب بها مواصلة تعزيز مواردها وجهودها من أجل بناء القدرات وتحقيق التنمية في أقل البلدان نموا، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة لأقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="60750">
        12 - نهيب بالمجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة ووكالاتها مواصلة تقديم المساعدة في تنفيذ برنامج العمل، مع الأخذ في الاعتبار نتائج استعراض منتصف المدة العالمي الشامل؛
</seg>
<seg id="60751">
        13 - ندعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مواصلة كفالة القيام بالاستعراض السنوي لتنفيذ برنامج العمل، مع الأخذ في الاعتبار الإنجازات الملموسة الممكن تحديدها كميا التي تمت بفضل تحقيق الأهداف المتفق عليها.
</seg>
<seg id="60752">
        القرار 61/200
</seg>
<seg id="60753">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/422/Add.3، الفقرة 19)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="60754">
        61/200 - الكوارث الطبيعية وقلة المناعة إزاءها
</seg>
<seg id="60755">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60756">
        إذ تشير إلى مقررها 57/547 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 وقراراتها 58/215 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/233 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/196 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="60757">
        وإذ تؤكد من جديد إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســـــتدامة، جوهانســـــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="60758">
        وإذ تؤكد مــن جديد أيضــــا إعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.) وإطـــار عمل هيوغو للفــترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث([1]) المرجع نفسه، القرار 2.)، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث،
</seg>
<seg id="60759">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="60760">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى مواصلة بلورة فهم لعوامل الخطر الكامنة، كما حددها إطار عمل هيوغو، بما فيها العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من قلة مناعة المجتمعات إزاء الأخطار الطبيعية ومعالجة تلك العوامل، وإلى بناء ومواصلة تعزيز القدرة على التصدي لمخاطر الكوارث على جميع المستويات، وإلى زيادة القدرة على مواجهـة الأخطار المقترنة بالكوارث، مع الاعتراف أيضا في الوقت نفسه بالأثر السلبي الذي تحدثه الكوارث في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ولا سيما في البلدان النامية والبلدان المعرضة للكوارث،
</seg>
<seg id="60761">
        وإذ تسلم أيضا بالحاجة إلى إدماج منظور جنساني في تصميم وتنفيذ جميع مراحل إدارة الحد من مخاطر الكوارث، سعيا إلى الحد من قلة المناعة إزاءها،
</seg>
<seg id="60762">
        وإذ تلاحظ أن البيئـة العالمية لا تزال تعاني التدهور، مما يزيد من أوجه الضعف الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="60763">
        وإذ تأخذ في اعتبارها مختلف أوجه وأشكال قلة المناعة في جميع البلدان، ولا سيما البلدان الأقل مناعة، إزاء الأخطار الطبيعية الشديدة كالزلازل وأمواج تسونامي والانهيالات الأرضية والثورات البركانية، والظواهر الجوية البالغة الشدة كموجات الحر وحالات الجفاف الشديد والفيضانات والعواصف وظاهرتي النينيو/النينيا اللتين تحدثان تأثيرا عالميا،
</seg>
<seg id="60764">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء الزيادة الأخيرة في تواتر وحدة الظواهر الجوية البالغة الشدة والكوارث الطبيعية المقترنة بها في بعض مناطق العالم، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئيـة بالغة، ولا سيما فـي البلدان النامية الواقعة في تلك المناطـق،
</seg>
<seg id="60765">
        وإذ تأخذ في اعتبارها وجوب المعالجة المنسقة والفعالة للأخطار الجيولوجية وتلك المتصلة بالأرصاد الجوية المائية وما يقترن بها من كوارث طبيعية والحد من هذه الأخطار والكوارث،
</seg>
<seg id="60766">
        وإذ تلاحظ ضرورة التعاون الدولي والإقليمي لزيادة قدرة البلدان على التصدي للآثار السلبية لجميع الأخطار الطبيعية، بما فيها الزلازل وأمواج تسونامي والانهيالات الأرضية والثورات البركانية، والظواهر الجوية البالغة الشدة مثل موجات الحر وحالات الجفاف الشديد والفيضانات والكوارث الطبيعية المقترنة بها، وبخاصة في البلدان النامية والبلدان المعرضة للكوارث،
</seg>
<seg id="60767">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية أن يجري، لدى وضع الخطط والبرامج المتعلقة بالقطاعات وكذلك في حالات ما بعد الكوارث، التصدي لمخاطر الكوارث المتصلة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتغيرة وباستخدام الأراضي، ولأثر الأخطار المقترنة بالظواهر الجيولوجية والطقس والمياه وتقلب المناخ وتغير المناخ،
</seg>
<seg id="60768">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ قرارها 60/196 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) A/61/229 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="60769">
        2 - تحث المجتمع الدولي على أن يواصل، بوسائل منها التعاون والمساعدة التقنية، استكشاف طرق ووسائل للحد من الآثار الضارة للكوارث الطبيعية، بما في ذلك الآثار الناشئة عن الظواهر الجوية البالغة الشدة، وبخاصة في البلدان النامية قليلة المناعة، بما فيها أقل البلدان نموا، وفي أفريقيا، عن طريق تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، بما فيها إطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث([1]) المرجع نفسه، القرار 2.)، وتشجع الترتيب المؤسسي للاستراتيجية الدولية على مواصلة عمله بهذا الصدد؛
</seg>
<seg id="60770">
        3 - تقر بأن كل دولة تقع عليها في المقام الأول مسؤولية تحقيق تنميتها المستدامة واتخاذ تدابير فعالة من أجل الحد من مخاطر الكوارث لأغراض منها حماية شعبها على أرضها وهياكلها الأساسية وثرواتها الوطنية الأخرى من آثار الكوارث، بما في ذلك تنفيذ ومتابعة إطار عمل هيوغو، وتؤكد أهمية التعاون والشراكات على الصعيد الدولي من أجل دعم تلك الجهود الوطنية؛
</seg>
<seg id="60771">
        4 - تؤكد أهمية إعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.) وإطار عمل هيوغو، وأولويات العمل التي ينبغي أن تأخذها في الاعتبار الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية في نهجها المتعلق بالحد من مخاطر الكوارث وأن تنفذها، حسب الاقتضاء، وفقا لظروفها وقدراتها الذاتية، واضعة في اعتبارها الأهمية الأساسية للترويج لثقافة الاتقاء في مجال الكوارث الطبيعية، بوسائل منها تعبئة موارد كافية للحد من مخاطر الكوارث، والأهمية الأساسية للعمل على الحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك التأهب للكوارث على الصعيد المحلي، والآثار الضارة للكوارث الطبيعية في الجهود الرامية إلى تنفيذ الخطط الإنمائية الوطنية والاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر بغية تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="60772">
        5 - تشجع الحكومات على أن تقوم، من خلال برامجها الوطنية ومراكزها الوطنية لتنسيـق الحـد من مخاطر الكوارث، المنشأة في إطار الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وبالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وأصحاب المصلحة الآخرين، بتعزيز بناء القدرات في أقل المناطق مناعة لتمكينها من معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تزيد من قلة مناعتها، وباتخاذ التدابير التي تمكنها من التأهب للكوارث الطبيعية ومواجهتها، بما فيها الكوارث المقترنة بالزلازل والظواهر الجوية البالغة الشدة، وتشجع المجتمع الدولي على توفير مساعدة فعالة للبلدان النامية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="60773">
        6 - تشدد على أهمية التصدي لعوامل الخطر الكامنة المحددة في إطار عمل هيوغو وأهمية تشجيع إدماج عملية الحد من المخاطر المقترنة بالأخطار الجيولوجية وتلك المتصلة بالأرصاد الجوية المائية في برامج الحد من مخاطر الكوارث من أجل بناء القدرة على المواجهة، وبخاصة في البلدان النامية، ولا سيما البلدان القليلة المناعة منها؛
</seg>
<seg id="60774">
        7 - تؤكد أنه ينبغي إدماج عمليات تقييم المخاطر في برامج الحد من مخاطر الكوارث على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل الحد من قلة المناعة إزاء الأخطار الطبيعية؛
</seg>
<seg id="60775">
        8 - تشجع الترتيب المؤسسي للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث على أن يواصل، ضمن نطاق ولايته، ولا سيما إطار عمل هيوغو، تعزيز تنسيق الأنشطة لتشجيع الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإتاحة المعلومات لكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن خيارات الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الأخطار الطبيعية الشديدة والكوارث وأوجه قلة المناعة المتصلة بالأحوال الجوية البالغة الشدة؛
</seg>
<seg id="60776">
        9 - تؤكد أهمية توثيق التعاون والتنسيق فيما بين الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وكذلك المنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرين من قبيل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، حسب الاقتضاء، مع مراعاة الحاجـة إلـى وضع استراتيجيات لإدارة الكوارث، بما في ذلك الإنشاء الفعلي لنظم إنذار مبكر تتسم بخصائص منها التركيز على الأفراد، مـع الاستفادة في الوقت نفسه من جميـع الموارد والخبرات المتاحة لذلك الغرض؛
</seg>
<seg id="60777">
        10 - تؤكد أيضا أنه سعيا للحد من قلة المناعة إزاء جميع الأخطار الطبيعية، بما فيها الظواهر الجيولوجية وتلك المتصلة بالأرصاد الجوية المائية وما يقترن بها من كوارث طبيعية، ينبغي تعزيز عرى التعاون ووتيرته وتبادل المعلومات بشأن التأهب للكوارث فيما بين الأوساط العلمية والقائمين بإدارة الكوارث على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="60778">
        11 - تشجع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.) والأطراف في بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) FCCC/CP/1997/7/Add.1، المقرر 1/م أ-3، المرفق.) على مواصلة التصدي للآثار الضارة لتغير المناخ، ولا سيما في البلدان النامية التي تتسم بقلة المناعة بشكل خاص، وفقا لأحكام الاتفاقية، وتشجع أيضا الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ على مواصلة تقييم الآثار الضارة الناشئة عن تغير المناخ في النظم الاجتماعية والاقتصادية ونظم الحد من الكوارث الطبيعية في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="60779">
        12 - تؤكد ضرورة العمل على الحد من المخاطر وأوجه قلة المناعة إزاء جميع الأخطار الطبيعية، بما في ذلك الأخطار الجيولوجية وتلك المتصلة بالأرصاد الجوية المائية؛
</seg>
<seg id="60780">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وتقرر النظر في مسألة الكوارث الطبيعية وقلة المناعة إزاءها في تلك الدورة، في إطار البند الفرعي المعنون "الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث" من البند المعنون "التنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="60781">
        القرار 61/201
</seg>
<seg id="60782">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/422/Add.4، الفقرة 10)(([1]) قدمت جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 137 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 47 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="60783">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="60784">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="60785">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="60786">
        61/201 - حماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة
</seg>
<seg id="60787">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60788">
        إذ تشير إلى قرارها 54/222 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، ومقررها 55/443 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، وقراراتها 56/199 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/257 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/243 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/234 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/197 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، والقرارات الأخرى المتعلقة بحماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة،
</seg>
<seg id="60789">
        وإذ تشير أيضا إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)، بما في ذلك التسليم بأن الطابع العالمي لتغير المناخ يقتضي تعاون جميع البلدان على أوسع نطاق ممكن ومشاركتها في استجابة دولية فعالة ومناسبة، وفقا لمسؤولياتها المشتركة والمتباينة في الوقت ذاته ولقدرات كل بلد وأحواله الاجتماعية والاقتصادية،
</seg>
<seg id="60790">
        وإذ تشيـر كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي أعرب فيه رؤساء الدول والحكومات عن عـزمهم على بذل قصارى جهدهم لضمان بدء نفاذ بروتوكول كيوتو وعلى الشروع في الخفض المطلوب في انبعاثات غازات الدفيئـة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 23.)،
</seg>
<seg id="60791">
        وإذ تشيـر إلى إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمـر القمة العالمي للتنمية المســـــتدامة، جوهانســــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، وإعلان دلـهـي الوزاري بشأن تغير المناخ والتنمية المستدامة الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ في دورته الثامنة المعقودة في نيودلهـي في الفترة من 23 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002([1]) FCCC/CP/2002/7/Add.1، المقرر 1/م أ - 8.)، ونتائج الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف المعقودة في ميلانو، إيطاليا، في الفترة من 1 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003([1]) FCCC/CP/2003/6/Add.1 و 2.)، ونتائج الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف المعقودة في بوينس آيرس في الفترة من 6 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2004([1]) FCCC/CP/2004/10/Add.1 و 2.)، ونتائج الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف وهي الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف بوصفها اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، المعقودة في مونتريال، كندا، في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 10 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) FCCC/CP/2005/5/Add.1.)،
</seg>
<seg id="60792">
        وإذ تؤكد من جديد إعــلان موريشيوس([1]) تقرير الاجتماع الدولـي لاستعراض تنفيذ برنامج العمـل من أجـل التنميـة المستدامــة للـدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.II.A.4 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) واستراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="60793">
        وإذ تشيـر إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="60794">
        وإذ لا يزال يساورها بالغ القلق لأن جميع البلدان، وبخاصة البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، تواجه مخاطر متزايدة بسبب التعرض للآثار السلبية لتغير المناخ، وإذ تؤكد ضرورة تلبية الاحتياجات الخاصة بالتكيف والمتصلة بهذه الآثار،
</seg>
<seg id="60795">
        وإذ تلاحظ أن مائة وتسعا وثمانين دولة ومنظمة واحدة للتكامل الاقتصادي الإقليمي قد صدقت على الاتفاقية،
</seg>
<seg id="60796">
        وإذ تلاحظ أيضا أن بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغيـر المناخ([1]) FCCC/CP/1997/7/Add.1، المقرر 1/م أ - 3، المرفق.) قد صدقت عليه حتى الآن مائة وست وستون دولة، بما في ذلك تصديقات الأطراف المذكورة في المرفق الأول للاتفاقية، التي تتسبب في 61.6 في المائة من الانبعاثات،
</seg>
<seg id="60797">
        وإذ تلاحظ كذلك الأعمال التي يضطلع بها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وضرورة بناء القدرات العلمية والتكنولوجية وتعزيزها من خلال جملة تدابير، منها مواصلة تقديم الدعم إلى الفريق من أجل تبادل البيانات والمعلومات العلمية، ولا سيما في البلدان النامية، وإذ تلاحظ أن من المنتظر صدور تقرير التقييم الرابع،
</seg>
<seg id="60798">
        وإذ تؤكد من جديد التزامها بالهدف النهائي للاتفاقية وهو تثبيت تركزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل الإنسان بشكل خطير في نظام المناخ،
</seg>
<seg id="60799">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ عن أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية([1]) A/61/225.)،
</seg>
<seg id="60800">
        1 - تـهيـب بالدول أن تتعاون في العمل من أجل بلوغ الهدف النهائي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)؛
</seg>
<seg id="60801">
        2 - تلاحظ الالتزامات والمبادرات والعمليات المضطلع بها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ وكذلك بروتوكول كيوتو الملحق بها([1]) FCCC/CP/1997/7/Add.1، المقرر 1/م أ - 3، المرفق.)، بالنسبة للدول التي هي أطراف فيه، من أجل تحقيق الهدف النهائي للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="60802">
        3 - تلاحظ أيضا أن الدول التي صدقت على بروتوكول كيوتو ترحـب ببدء نفاذ البروتوكول في 16 شباط/فبراير 2005، وتحث بقوة الدول التي لم تصدق عليه بعد على أن تفعل ذلك في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="60803">
        4 - تؤكد أن في خطورة تغير المناخ ما يبرر العمل على تنفيذ أحكام الاتفاقية الإطارية؛
</seg>
<seg id="60804">
        5 - تلاحظ مع الاهتمام الأنشطة المضطلع بها في إطار الآليات المرنة التي أرساها بروتوكول كيوتو؛
</seg>
<seg id="60805">
        6 - تحيط علما بنتائج الدورتين الحادية عشرة([1]) FCCC/CP/2005/5/Add.1.) والثانية عشرة([1]) FCCC/CP/2006/4-FCCC/KP/CMP/2006/8.) لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية وبنتائج الدورتين الأولى([1]) FCCC/CP/2005/5/Add.1.) والثانية([1]) FCCC/CP/2006/4-FCCC/KP/CMP/2006/8.) لمؤتمر الأطراف بوصفهما اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو؛
</seg>
<seg id="60806">
        7 - تحيط علما مع التقدير بنتائج التجديد الرابع لموارد الصندوق الاستئماني لمرفق البيئة العالمية، بما في ذلك التبرعات التي تعهد بها المجتمع الدولي للصندوق الاستئماني في الجمعية الثالثة لمرفق البيئة العالمية، المعقودة في كيب تاون، جنوب أفريقيا، يومي 29 و 30 آب/أغسطس 2006، وتؤكد أهمية الوفاء بتلك التعهدات؛
</seg>
<seg id="60807">
        8 - تحيط علما أيضا مع التقدير باستضافة حكومة كينيا للدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية وهي الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف بوصفها اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، المعقودة في نيروبي في الفترة من 6 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وتحيط علما كذلك مع التقدير بعرض حكومة إندونيسيا استضافة الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف وهي الدورة الثالثة لاجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، المقرر عقدها في بالي في الفترة من 3 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2007؛
</seg>
<seg id="60808">
        9 - تلاحظ الأعمال الجارية التي يضطلع بها فريق الاتصال التابع لأمانات ومكاتب الهيئات الفرعية ذات الصلة للاتفاقية الإطارية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)، واتفاقية التنوع البيولوجي([1]) المرجع نفسه، المجلد 1760، الرقم 30619.)، وتشجع على التعاون من أجل تعزيز أوجه التكامل فيما بين الأمانات الثلاث، مع احترام وضعها القانوني المستقل في الوقت نفسه؛
</seg>
<seg id="60809">
        10 - تؤيد استمرار الصلة المؤسسية بين أمانة الاتفاقية الإطارية والأمم المتحدة إلى أن يحين الوقت الذي يرتئي فيه مؤتمر الأطراف أو الجمعية العامة أنه بات من الضروري إعادة النظر في ذلك؛
</seg>
<seg id="60810">
        11 - تـدعـو أمانة الاتفاقية الإطارية إلى تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين عن أعمال مؤتمر الأطراف؛
</seg>
<seg id="60811">
        12 - تدعو مؤتمرات الأطراف في اتفاقيات البيئة المتعددة الأطراف إلى أن تراعي، لدى تحديد تواريخ اجتماعاتها، جدول اجتماعات الجمعية العامة ولجنة التنمية المستدامة حتى تكفل التمثيل الكافي للبلدان النامية في تلك الاجتماعات؛
</seg>
<seg id="60812">
        13 - تـقـرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند الفرعي المعنون "حماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة".
</seg>
<seg id="60813">
        القرار 61/202
</seg>
<seg id="60814">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/422/Add.5، الفقرة 8)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="60815">
        61/202 - تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في أفريقيا
</seg>
<seg id="60816">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60817">
        إذ تشير إلى قرارها 60/201 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 والقرارات الأخرى التي تتصل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)،
</seg>
<seg id="60818">
        وإذ تؤكد من جديد خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســـــتدامة، جوهانســـــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) التي تسلم بأن الاتفاقية تشكل إحدى أدوات القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="60819">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="60820">
        وإذ تؤكد من جديد انضمام جميع الدول إلى الاتفاقية، وإذ تعترف بأن لمشكلتي التصحر والجفاف بعدا عالميا من حيث تأثيرهما في جميع مناطق العالم،
</seg>
<seg id="60821">
        وإذ تلاحظ أن تنفيذ الاتفاقية في الوقت المناسب وعلى نحو فعال من شأنه أن يساعد على تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تشجع البلدان الأطراف المتضررة على أن تدرج في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية، حسب الاقتضاء، تدابير لمكافحة التصحر،
</seg>
<seg id="60822">
        وإذ تسلم بضرورة توفير موارد كافية للمجالات التي يركز عليها مرفق البيئة العالمية، بما في ذلك التركيز على تدهور الأراضي، وفي المقام الأول التصحر وإزالة الأحراج،
</seg>
<seg id="60823">
        وإذ تؤكد ضرورة زيادة تنويع مصادر التمويل لمعالجة تدهور الأراضي، وفقا للمادتين 20 و 21 من الاتفاقية،
</seg>
<seg id="60824">
        وإذ تلاحظ المقرر الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في الاتفاقية في دورته السابعة بإنشاء فريق حكومي دولي مخصص عامل بين الدورات ومكلف بمهمة إجراء استعراض كامل لتقرير وحدة التفتيش المشتركة، والقيام، استنادا إلى نتائج ذلك الاستعراض وإسهامات أخرى، بوضع مشروع خطة وإطار عمل استراتيجيين مدتهما عشر سنوات لتعزيز تنفيذ الاتفاقية([1]) ICCD/COP(7)/16/Add.1، المقرر 3/م أ - 7.)،
</seg>
<seg id="60825">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى تزويد أمانة الاتفاقية بموارد ثابتة وكافية ويمكن التنبؤ بها لتمكينها من مواصلة الاضطلاع بمسؤولياتها بفعالية وفي الوقت المناسب، وإذ تسلم كذلك بما نص عليه الجزء ألف المتعلق بإصلاح الميزانية من مقرر مؤتمر الأطراف المتخذ في دورته السابعة بشأن برنامج وميزانية فترة السنتين 2006-2007([1]) المرجع نفسه، المقرر 23/م أ - 7.)، بما في ذلك الطلب أن يتخذ الأمين التنفيذي ما يلزم من تدابير إضافية لتنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة([1]) انظر JIU/REP/2005/5.) وكفالة الاحترام التام للقواعد المالية في المستقبل وتقديم تقرير عن هذه المسألة إلى اجتماع المكتب والتطرق إليها في تقرير الأداء لفترة السنتين 2006-2007،
</seg>
<seg id="60826">
        وإذ تلاحظ مقرر مؤتمر الأطراف في دورته السابعة باستخدام اليورو كعملة للميزانية والمحاسبة ابتداء من الفترة 2008-2009([1]) المرجع نفسه، المقرر 23/م أ - 7.)،
</seg>
<seg id="60827">
        وإذ تشير إلى قرارها 58/211 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي أعلنت فيه عام 2006 سنة دولية للصحارى والتصحر،
</seg>
<seg id="60828">
        وإذ تلاحظ الأنشطة المضطلع بها في إطار الاحتفال بالسنة الدولية،
</seg>
<seg id="60829">
        وإذ تبرز أهمية مسألة التصحر في سياق أعمال لجنة التنمية المستدامة، وبخاصة في سياق دورتيها السادسة عشرة والسابعة عشرة اللتين تتناولان مجموعات مواضيعية بشأن الزراعة والتنمية الريفية والأراضي والجفاف والتصحر،
</seg>
<seg id="60830">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/225، الفرع الثاني.)؛
</seg>
<seg id="60831">
        2 - تؤكد من جديد عزمها على مساندة وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.) من أجل التصدي لأسباب التصحر وتدهور الأراضي، وكذلك الفقر الناجم عن تدهور الأراضي من خلال جملة تدابير، من بينها تعبئة موارد مالية كافية ويمكن التنبؤ بها ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="60832">
        3 - تكرر طلبها إلى الحكومات أن تقوم، عند الاقتضاء، وبالتعاون مع المنظمات المتعددة الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الوكالات التنفيذية لمرفق البيئة العالمية، بإدراج التصحر في خططها واستراتيجياتها الخاصة بالتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="60833">
        4 - تحيط علما مع التقدير بنتائج عملية التجديد الرابعة لموارد الصندوق الاستئماني لمرفق البيئة العالمية([1]) مرفق البيئة العالمية، الوثيقة GEF/A.3/6. متاح على: www.gefweb.org.)، بما في ذلك التبرعات التي تعهد بها المجتمع الدولي للصندوق الاستئماني في الجمعية الثالثة لمرفق البيئة العالمية، المعقودة في كيب تاون، جنوب أفريقيا، يومي 29 و 30 آب/أغسطس 2006، وتؤكد أهمية الوفاء بالتعهدات؛
</seg>
<seg id="60834">
        5 - تدعو مرفق البيئة العالمية إلى مواصلة إتاحة الموارد لأنشطة بناء القدرات في البلدان الأطراف المتضررة التي تنفذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="60835">
        6 - ترحب بإنشاء الفريق الحكومي الدولي المخصص العامل بين الدورات والمكلف بمهمة إجراء استعراض كامل لتقرير وحدة التفتيش المشتركة، والقيام، استنادا إلى نتائج ذلك الاستعراض وإسهامات أخرى، بوضع مشروع خطة وإطار عمل استراتيجيين مدتهما عشر سنوات من أجل تعزيز تنفيذ الاتفاقية لتقديمه إلى مؤتمر الأطراف في الاتفاقية في دورته الثامنة، وتدعو الأطراف في الاتفاقية وكذلك سائر أصحاب المصلحة إلى تقديم الآراء والتعليقات إلى الفريق العامل لمساعدته في أعماله؛
</seg>
<seg id="60836">
        7 - تدعو الأطراف إلى التبرع إما للصندوق التكميلي أو تقديم تبرعات عينية لتغطية تكلفة أنشطة الفريق الحكومي الدولي المخصص العامل بين الدورات حتى يتمكن من إنجاز ولايته؛
</seg>
<seg id="60837">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، آخذا في اعتباره الصلة المؤسسية والترتيبات الإدارية المتصلة بذلك بين أمانة الاتفاقية والأمانة العامة للأمم المتحدة، بتيسير تنفيذ المقرر 23 لمؤتمر الأطراف المتخذ في دورته السابعة بشأن استخدام اليورو كعملة للميزانية والمحاسبة لأغراض الاتفاقية([1]) المرجع نفسه، المقرر 23/م أ - 7.)؛
</seg>
<seg id="60838">
        9 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن يكون لها تمثيل على أرفع مستوى مناسب في دورات مؤتمر الأطراف في الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="60839">
        10 - تعرب عن تقديرها للمساهمات المالية التي قدمتها البلدان وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين للاضطلاع بأنشطة في سياق الاحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر؛
</seg>
<seg id="60840">
        11 - تطلب إلى أمانة لجنة التنمية المستدامة أن تعمل على نحو وثيق مع أمانة الاتفاقية في التحضير للدورتين السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة في المجالات المتصلة بالاتفاقية؛
</seg>
<seg id="60841">
        12 - تحيط علما بالأعمال الجارية التي يضطلع بها فريق الاتصال التابع لأمانات ومكاتب الهيئات الفرعية المتصلة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا، واتفاقية التنوع البيولوجي([1]) المرجع نفسه، المجلد 1760، الرقم 30619.)، وتواصل التشجيع على التعاون المستمر من أجل تعزيز أوجه التكامل فيما بين هذه الأمانات، مع احترام وضعها القانوني المستقل؛
</seg>
<seg id="60842">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند الفرعي المعنون "تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا"؛
</seg>
<seg id="60843">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="60844">
        القرار 61/203
</seg>
<seg id="60845">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/422/Add.6، الفقرة 13)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسرائيل، بالاو، البرتغال، تركيا، جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، سان مارينو، سويسرا، قبرص، كرواتيا، المكسيك، موناكو، اليابان.)
</seg>
<seg id="60846">
        61/203 - السنة الدولية للتنوع البيولوجي، 2010
</seg>
<seg id="60847">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60848">
        إذ تشير إلى الفصل 15 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني.) بشأن حفظ التنوع البيولوجي، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية،
</seg>
<seg id="60849">
        وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1760، الرقم 30619.) التي صدقت عليها مائة وثمان وثمانون دولة ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل الاقتصادي، وإلى بروتوكول كارتاخينا للسلامة البيولوجية الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي([1]) انظر UNEP/CBD/ExCOP/1/3 و Corr.1، الجزء الثاني، المرفق.)،
</seg>
<seg id="60850">
        وإذ تشير إلى التزام مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بتنفيذ الأهداف الثلاثة للاتفاقية بمزيد من الفعالية والاتساق وبلوغ الهدف المتمثل في خفض المعدل الحالي لفقدان التنوع البيولوجي خفضا كبيرا بحلول عام 2010،
</seg>
<seg id="60851">
        وإذ تشير أيضا إلى خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســـــتدامة، جوهانســـــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="60852">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="60853">
        وإذ تشير إلى الحاجة للتعجيل في تنفيذ المبادرة العالمية بشأن الاتصال والتثقيف والتوعية العامة باتفاقية التنوع البيولوجي،
</seg>
<seg id="60854">
        وإذ يساورها القلق إزاء استمرار فقدان التنوع البيولوجي، وإذ تعترف بضرورة بذل جهود غير مسبوقة لتحقيق خفض كبير في معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2010،
</seg>
<seg id="60855">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية المترتبة على فقدان التنوع البيولوجي، بما في ذلك الآثار السلبية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تؤكد ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لعكس مسار فقدان التنوع البيولوجي،
</seg>
<seg id="60856">
        وإذ تحيط علما بتقارير برنامج تقييم النظم الإيكولوجية في الألفية([1]) متاح على: http://millenniumassessment.org.)،
</seg>
<seg id="60857">
        وإذ تدرك الحاجة إلى تثقيف فعال لإذكاء الوعي العام من أجل تحقيق الأهداف الثلاثة للاتفاقية وبلوغ الهدف المتعلق بالتنوع البيولوجي لعام 2010،
</seg>
<seg id="60858">
        1 - تعلن سنة 2010 سنة دولية للتنوع البيولوجي؛
</seg>
<seg id="60859">
        2 - تعين أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي مركزا لتنسيق السنة الدولية للتنوع البيولوجي، وتدعو الأمانة إلى التعاون مع هيئات الأمم المتحدة والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والمنظمات الدولية المعنية الأخرى وغيرها من أصحاب المصلحة، بغية حشد مزيد من الاهتمام الدولي بمسألة استمرار فقدان التنوع البيولوجي؛
</seg>
<seg id="60860">
        3 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في إنشاء لجان وطنية للسنة الدولية للتنوع البيولوجي؛
</seg>
<seg id="60861">
        4 - تشجع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الأخرين على الاستفادة من السنة الدولية للتنوع البيولوجي لإذكاء الوعي بأهمية التنوع البيولوجي، عن طريق التشجيع على اتخاذ إجراءات على كل من الصعيد المحلي والإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="60862">
        5 - تدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية إلى دعم الأنشطة التي ستنظمها البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="60863">
        6 - تدعو المنظمات الدولية المعنية وكذلك الاتفاقيات البيئية العالمية والإقليمية ذات الصلة إلى إطلاع مركز تنسيق السنة الدولية للتنوع البيولوجي على الجهود المبذولة من أجل تنفيذ هدف السنة الدولية تنفيذا ناجحا؛
</seg>
<seg id="60864">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="60865">
        القرار 61/204
</seg>
<seg id="60866">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/422/Add.6، الفقرة 13)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="60867">
        61/204 - اتفاقية التنوع البيولوجي
</seg>
<seg id="60868">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60869">
        إذ تشير إلى قراراتها 55/201 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/197 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/253 و 57/260 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/212 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/236 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/202 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="60870">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="60871">
        وإذ تكرر تأكيد أن اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1760، الرقم 30619.) هي الصك الدولي الأساسي للحفاظ على الموارد البيولوجية والاستفادة منها بصورة مستدامة، وتقاسم الفوائد الناشئة عن استخدام الموارد الجينية على نحو عادل ومنصف،
</seg>
<seg id="60872">
        وإذ تلاحظ أن مائة وثمانيا وثمانين دولة ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل الاقتصادي قد صدقت على الاتفاقية،
</seg>
<seg id="60873">
        وإذ تشير إلى التزامات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بمتابعة تنفيذ الأهداف الثلاثة للاتفاقية بمزيد من الكفاءة والاتساق وتحقيق خفض كبير في المعدل الراهن لفقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2010، الأمر الذي سيتطلب العمل على جميع الصعد، بما في ذلك تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي وتوفير موارد مالية وتقنية جديدة وإضافية للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="60874">
        وإذ يساورها القلق من استمرار فقدان التنوع البيولوجي، واعترافا منها بضرورة بذل جهود غير مسبوقة لتحقيق خفض كبير في معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2010،
</seg>
<seg id="60875">
        وإذ تسلم بما يمكن أن تسهم به الأعمال الجارية للجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفنون الشعبية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في زيادة فعالية تنفيذ أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي،
</seg>
<seg id="60876">
        وإذ تلاحظ ما يمكن أن يسهم به التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال التنوع البيولوجي،
</seg>
<seg id="60877">
        وإذ تحيط علما بتقارير برنامج تقييم النظم الإيكولوجية في الألفية([1]) متاح على: http://millenniumassessment.org.)،
</seg>
<seg id="60878">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها لحكومة البرازيل لاستضافة الاجتماع الثامن لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كارتاخينا للسلامة البيولوجية، المعقودين في كوريـتـيـبـا في الفترة من 20 إلى 31 آذار/مارس، وفي الفترة من 13 إلى 17 آذار/مارس 2006، على التوالي،
</seg>
<seg id="60879">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها أيضا لحكومة ألمانيا لعرضها استضافة الاجتماع التاسع لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كارتاخينا للسلامة البيولوجية في عام 2008،
</seg>
<seg id="60880">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي، الذي أحاله الأمين العام إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين([1]) A/61/225، الفرع الثالث.)؛
</seg>
<seg id="60881">
        2 - تلاحظ نتائج الاجتماع الثامن لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) UNEP/CBD/COP/8/31.)؛
</seg>
<seg id="60882">
        3 - تلاحظ أيضا نتائج الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كارتاخينا للسلامة البيولوجية([1]) UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/15.)؛
</seg>
<seg id="60883">
        4 - تلاحظ كذلك التقدم المحرز فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الثلاثة المبينة في اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1760، الرقم 30619.)؛
</seg>
<seg id="60884">
        5 - تحث جميع الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتهـا بخفض معدل فقدان التنوع البيولوجي خفضا كبيرا بحلول عام 2010، وتشدد على أن هذا الأمر سيتطلب تركيزا مناسبا على فقدان التنـوع البيولوجي في سياساتها العامة وبرامجها ذات الصلة ومواصلة توفير موارد مالية وتقنية جديدة وإضافية للبلدان النامية، بوسائل منها مرفق البيئـة العالمية؛
</seg>
<seg id="60885">
        6 - تعيد تأكيد التـزام الدول الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول كارتاخينا للسلامة البيولوجية([1]) انظر UNEP/CBD/ExCOP/1/3 و Corr.1، الجزء الثاني، المرفق.) بدعم تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول، وكذلك الاتفاقات الأخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتزام جوهانسبرغ بخفض معدل فقدان التنوع البيولوجي خفضا كبيرا بحلول عام 2010، ومواصلة التفاوض، ضمـن إطار الاتفاقية، ومع مراعاة مبادئ بـون التوجيهية([1]) UNEP/CBD/COP/6/20، المرفق الأول، القرار VI/24A.)، بشـأن نظام دولـي لتعزيز ومواصلة تقاسم الفوائد الناشئـة عن استخدام الموارد الوراثية على نحو عادل ومنصـف، وتحث جميع الدول على الالتزام بخفض معدل فقدان التنوع البيولوجي خفضا كبيرا بحلول عام 2010 ومواصلة الجهود الجارية من أجل وضع نظام دولي للوصول إلى الموارد الوراثية وتقاسم منافعها والتفاوض بشأن ذلك النظام؛
</seg>
<seg id="60886">
        7 - تلاحظ ما أحرز في إطار الفريق العامل المفتوح باب العضوية المخصص للوصول إلى المنافــع وتقاسمها من تقدم صوب وضع النظام الدولي والتفاوض بشأنه، وكذلك القرار الذي اتخذه الاجتماع الثامن لمؤتمر الأطراف لإكمال عمل الفريق العامل المفتوح باب العضوية المخصص في أقرب فرصة ممكنة قبل الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف المقرر عقده في عام 2010([1]) UNEP/CBD/COP/8/31، المرفق الأول، القرار VIII/4A.)، وتحث الأطراف على بذل جميع الجهود من أجل إكمال العمل ضمن الإطار الزمني المحدد؛
</seg>
<seg id="60887">
        8 - تعيد تأكيد الالتزام، رهنا بالتشريعات الوطنية، باحترام وحفظ وصون المعارف والابتكارات والممارسات الخاصة بالمجتمعات الأصلية والمحلية، المجسدة لأساليب العيش التقليدية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والاستفادة منه بصورة مستدامة، وتعزيز التوسع في تطبيق تلك المعارف والابتكارات والممارسات بموافقة أصحابها ومشاركتهم وتشجيع التقاسم المنصف للفوائد الناشئة عن استخدامها؛
</seg>
<seg id="60888">
        9 - تلاحظ التقدم المحرز في برامج العمل المواضيعية لاتفاقية التنوع البيولوجي؛
</seg>
<seg id="60889">
        10 - تلاحظ أيضا التقدم المحرز في الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كارتاخينا للسلامة البيولوجية واستمرار بذل الجهود من أجل تنفيذ البروتوكول، وتؤكد أن هذا الأمر سيتطلب الدعم التام من الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، ولا سيما فيما يتعلق بتقديم المساعدة للبلدان النامية وكذلك البلدان التي تمـر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في بناء القدرات في مجال السلامة البيولوجية؛
</seg>
<seg id="60890">
        11 - تحيط علما مع التقدير بنتائج التجديد الرابع لموارد مرفق البيئة العالمية([1]) مرفق البيئة العالمية، الوثيقة GEF/A.3/6. متاح على: www.gefweb.org.)، بما في ذلك التعهدات التي قدمها المجتمع الدولي للصندوق الاستئماني لمرفق البيئة العالمية في الجمعية الثالثة لمرفق البيئة العالمية، المعقودة في كيب تاون، جنوب أفريقيا، في 29 و 30 آب/أغسطس 2006، وتؤكد أهمية الوفاء بتلك الالتزامات؛
</seg>
<seg id="60891">
        12 - تدعو البلدان التي لم تصدق بعد على الاتفاقية أو لم تنضم إليها إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="60892">
        13 - تدعو الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدق بعد على بروتوكول كارتاخينا للسلامة البيولوجية أو لم تنضم إليه إلى النظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="60893">
        14 - تدعو البلدان إلى النظر في التصديق على المعاهدة الدولية لتسخير الموارد الوراثية النباتية لأغراض الأغذية والزراعة([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الدورة الحادية والثلاثون، روما، 2-13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (C 2001/REP)، التذييل دال.) أو في الانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="60894">
        15 - تشجع البلدان المتقدمة النمو الأطراف في الاتفاقية على المساهمة في الصناديق الاستئمانية ذات الصلة للاتفاقية، وبخاصة لتعزيز مشاركة البلدان النامية الأطراف مشاركة تامة في جميع أنشطتها؛
</seg>
<seg id="60895">
        16 - تحث الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي على تيسير نقل التكنولوجيا لتنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وفق أحكامها؛
</seg>
<seg id="60896">
        17 - تحيط علما بالعمل المتواصل الذي يقوم به فريق الاتصال التابع لأمانات ومكاتب الهيئات الفرعية ذات الصلة التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) المرجع نفسه، المجلد 1954، الرقم 33480.)، واتفاقية التنوع البيولوجي، وتواصل التشجيع على استمرار التعاون من أجــل تعزيــز أوجــه التكامــل فيما بين الأمانــات، مع احترام المركــز القانوني المستقل لكل منها؛
</seg>
<seg id="60897">
        18 - تؤكد أهمية التقليل من الازدواج في متطلبات تقديم التقارير الناجمة عن الاتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مع احترام المركز القانوني المستقل لكل منها واستقلال ولاياتها؛
</seg>
<seg id="60898">
        19 - تدعو الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي إلى مواصلة تقديم تقارير إلى الجمعية العامة عن الأعمال الجارية بشأن الاتفاقية، بما في ذلك بروتوكول كارتاخينا الملحق بها؛
</seg>
<seg id="60899">
        20 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند الفرعي المعنون "اتفاقية التنوع البيولوجي" في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="60900">
        القرار 61/205
</seg>
<seg id="60901">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/422/Add.7، الفقرة 7)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="60902">
        61/205 - تقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته الاستثنائية التاسعة
</seg>
<seg id="60903">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60904">
        إذ تشير إلى قراراتها 2997 (د - 27) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1972، و 53/242 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999، و 56/193 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/251 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/209 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/226 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/189 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="60905">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="60906">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى القيام بأنشطة بيئية أكثر كفاءة في منظومة الأمم المتحدة، وإذ تلاحظ الحاجة إلى النظر في الخيارات الممكنة الكفيلة بالوفاء بتلك الحاجة،
</seg>
<seg id="60907">
        وإذ تأخذ في اعتبارها جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني.)، وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســـــتدامة، جوهانســـــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="60908">
        وإذ تعيد تأكيد دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه الهيئة الرئيسية المختصة بالبيئة داخل منظومة الأمم المتحدة، الذي ينبغي له أن يراعي، في نطاق ولايته، احتياجات التنمية المستدامة لدى البلدان النامية، وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،
</seg>
<seg id="60909">
        وإذ تشدد على أن بناء قدرات البلدان النامية، وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ودعمها بالتكنولوجيا في الميادين المتصلة بالبيئة عنصران مهمان في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة،
</seg>
<seg id="60910">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى الإسراع بوتيرة تنفيذ خطة بالي الاستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات التي أعدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة([1]) UNEP/GC.23/6/Add.1 و Corr.1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="60911">
        1 - تحيط علما بتقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته الاستثنائية التاسعة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 25 (A/61/25).) وبالمقرر الوارد فيه([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="60912">
        2 - تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن العضوية العالمية لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة([1]) A/61/322.)؛
</seg>
<seg id="60913">
        3 - تلاحظ أن مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ناقش في دورته الاستثنائية التاسعة جميع عناصر التوصيات المتعلقة بالإدارة البيئية الدولية، حسبما وردت في مقرره دإ - 7/1([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 25 (A/57/25)، المرفق الأول.)، وتلاحظ أيضا استمرار المناقشات المقرر أن تتناولها الدورة الرابعة والعشرون لمجلس الإدارة؛
</seg>
<seg id="60914">
        4 - تشدد على الحاجة إلى مواصلة إحراز تقدم في خطة بالي الاستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات([1]) UNEP/GC.23/6/Add.1 و Corr.1، المرفق.) وتنفيذها تنفيذا تاما، وتهيب، في هذا الصدد، بالحكومات وكذلك أصحاب المصلحة الآخرين الذين بوسعهم توفير التمويل والمساعدة التقنية الضروريين لتنفيذها بالكامل أن يفعلوا ذلك، وتهيب أيضا ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يواصل جهوده الرامية إلى التنفيذ التام لخطة بالي الاستراتيجية من خلال تعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين، استنادا إلى مزاياهم النسبية؛
</seg>
<seg id="60915">
        5 - ترحب بقيام مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بإقرار النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.) في دورته الاستثنائية التاسعة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 25 (A/61/25).)، وتدعو الحكومات والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى أن تشارك بنشاط وتتعاون عن كثب من أجل دعم أنشطة تنفيذ النهج الاستراتيجي التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بما في ذلك برنامج البداية السريعة للنهج الاستراتيجي([1]) انظر SAICM/ICCM.1/7، المرفق الرابع.)، بوسائل منها توفير ما يكفي من الموارد، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="60916">
        6 - تشدد على الحاجة إلى مواصلة توطيد التنسيق والتعاون فيما بين مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة في مجال تعزيز البعد البيئي للتنمية المستدامة، وترحب باستمرار المشاركة النشيطة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وفريق إدارة شؤون البيئة؛
</seg>
<seg id="60917">
        7 - تشدد أيضا على الحاجة إلى أن يواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في إطار ولايته، الإسهام في برامج التنمية المستدامة وتنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني.) وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســـــتدامة، جوهانســـــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، على جميع المستويات، وفي عمل لجنة التنمية المستدامة، مع مراعاة ولاية اللجنة؛
</seg>
<seg id="60918">
        8 - تسلم بالحاجة إلى تعزيز القاعدة العلمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، حسبما أوصت به المشاورة الحكومية الدولية المعنية بتعزيز القاعدة العلمية للبرنامج، بما في ذلك تعزيز القدرة العلمية لدى البلدان النامية، وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بوسائل منها توفير ما يكفي من الموارد المالية؛
</seg>
<seg id="60919">
        9 - تكرر تأكيد الحاجـــة إلــى وجــود موارد مالية ثابتة وكافية ويمكن التنبــؤ بها لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتبرز الحاجة إلى النظر، وفقا لقرار الجمعية العامة 2997 (د - 27)، في أن ترد بشكل كاف جميع التكاليف الإدارية والتنظيمية للبرنامج في إطار الميزانية العادية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="60920">
        10 - تدعو الحكومات التي بوسعها أن تزيد مساهماتها في صندوق البيئة إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="60921">
        11 - تشدد على أهمية موقع مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، وتطلب إلى الأمين العام أن يبقي احتياجات البرنامج ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي من الموارد قيد الاستعراض للقيام، بصورة فعالة، بتقديم الخدمات الضرورية إلى البرنامج وسائر أجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها في نيروبي؛
</seg>
<seg id="60922">
        12 - تقرر أن تنظر، إذا دعت الضرورة، في مسألة انضمام جميع الدول إلى مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في دورتها الرابعة والستين، مع ملاحظة التباينات في وجهات النظر المعرب عنها حتى الآن إزاء تلك المسألة المهمة والمعقدة؛
</seg>
<seg id="60923">
        13 - تقرر أيضا أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين، في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة" بندا فرعيا بعنوان "تقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته الرابعة والعشرين".
</seg>
<seg id="60924">
        القرار 61/206
</seg>
<seg id="60925">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/423، الفقرة 12)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="60926">
        61/206 - تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) وتعزيز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)
</seg>
<seg id="60927">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60928">
        إذ تشير إلى قراراتها 3327 (د - 29) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1974، و 32/162 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1977، و 34/115 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1979، و 56/205 و 56/206 المؤرخين 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/275 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/226 و 58/227 المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/239 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/203 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="60929">
        وإذ تحيط علما بقـراري الـمجلـس الاقتـصـادي والاجتماعي 2002/38 الـمـؤرخ 26 تموز/يوليه 2002 و 2003/62 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2003، ومقررات المجلس 2004/300 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2004، و 2005/298 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005، و 2006/247 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2006،
</seg>
<seg id="60930">
        وإذ تشير إلى الهدف الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) المتمثل في تحقيق تحسن كبير في حياة 100 مليون شخص على الأقل من سكان الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020، والهدف الوارد في خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســـــتدامة، جوهانســـــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) المتمثل في خفض نسبة الأشخاص الذين يتعذر عليهم الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي إلى النصف بحلول عام 2015،
</seg>
<seg id="60931">
        وإذ تشير أيضا إلى جدول أعمال الموئل([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة([1]) القرار د إ - 25/2، المرفق.)، وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســـــتدامة، جوهانســـــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، وتوافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="60932">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="60933">
        وإذ تسلم بأن التوجه العام والرؤية الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) وتشديده على الحملتين العالميتين بشأن ضمان الحيازة والإدارة الحضرية تعد مداخل استراتيجية للتنفيذ الفعال لجدول أعمال الموئل، وبخاصة لتوجيه التعاون الدولي فيما يتعلق بتوفير المأوى الملائم للجميع والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية،
</seg>
<seg id="60934">
        وإذ تدرك الفرصة الفريدة التي تتيحها مبادرة المدن بلا أحياء فقيرة المشار إليها في إعلان الألفية لتحقيق وفورات الحجم وتوليد تأثيرات مضاعفة مهمة في المساعدة على بلوغ الأهداف الإنمائية الأخرى للألفية،
</seg>
<seg id="60935">
        وإذ تقر بأهمية البعد الحضري للقضاء على الفقر وضرورة إدراج مسألتي المياه والصرف الصحي ضمن نهج موسع تجاه المستوطنات البشرية،
</seg>
<seg id="60936">
        وإذ تلاحظ مع التقدير دعوة حكومة باكستان إلى عقد المؤتمر الثاني لجنوب آسيا المعني بالصرف الصحي، الذي عقد في إسلام أباد يومي 20 و 21 أيلول/سبتمبر 2006،
</seg>
<seg id="60937">
        وإذ تعرب عن تقديرها لحكومة كينيا والاتحاد الأفريقي وموئل الأمم المتحدة لاستضافة المؤتمر الوزاري الأفريقي الثاني المعني بالإسكان والتنمية الحضرية ومؤتمر القمة للمدن الأفريقية في نيروبي يومي 3 و 4 نيسان/أبريل 2006 وفي الفترة من 18 إلى 24 أيلول/سبتمبر 2006 على التوالي،
</seg>
<seg id="60938">
        وإذ تعرب عن تقديرها أيضا لحكومة كندا ومدينة فانكوفر لاستضافتهما الدورة الثالثة للمنتدى الحضري العالمي في الفترة من 19 إلى 23 حزيران/يونيه 2006، ولحكومة الصين ومدينة نانجينغ للإعراب عن رغبتهما في استضافة الدورة الرابعة للمنتدى الحضري العالمي في عام 2008،
</seg>
<seg id="60939">
        وإذ تعرب عن تقديرها كذلك لحكومة الهند لعرضها استضافة المؤتمر الوزاري الأول لآسيا والمحيط الهادئ المعني بالإسكان والمستوطنات البشرية في نيودلهي في كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="60940">
        وإذ تعرب عن تقديرها لحكومة أوروغواي لاستضافتها الجمعية العادية الخامسة عشرة للوزراء والسلطات الرفيعة المستوى لقطاع الإسكان والتنمية الحضرية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، المعقودة في الفترة من 4 إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2006 في مونتيفيديو،
</seg>
<seg id="60941">
        وإذ تحيط علما بالتقرير المعنون حالة المدن في العالم للفترة 2006/7: الأهداف الإنمائية للألفية والاستدامة الحضرية - 30 سنة من تشكيل جدول أعمال الموئل([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.06.III.Q.3.)،
</seg>
<seg id="60942">
        وإذ تسلم بضرورة أن يشحذ موئل الأمم المتحدة تركيزه على جميع المجالات الواقعة ضمن نطاق ولايته،
</seg>
<seg id="60943">
        وإذ تسلم أيضا باستمرار الحاجة الماسة إلى زيادة المساهمات المالية التي يمكن التنبؤ بها لمؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية من أجل كفالة التنفيذ العالمي، في الوقت المناسب وبصورة فعالة وملموسة، لجدول أعمال الموئل والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة والأهداف الإنمائية ذات الصلة المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية وإعلان جوهانسبرغ وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ،
</seg>
<seg id="60944">
        وإذ تلاحظ جهود موئل الأمم المتحدة من أجل تعزيز تعاونه مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وسائر المنظمات الدولية ومشاركته في اللجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية،
</seg>
<seg id="60945">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التنفيذ المنسق لجدول أعمال الموئل([1]) E/2006/71.)، وتقرير الأمين العام عن تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحــدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) وتعزيز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)([1]) A/61/262.)،
</seg>
<seg id="60946">
        وإذ تحيط علما أيضا بالمرفق الخاص المتعلق بمؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية([1]) ST/SGB/2006/8.) الذي أصدره الأمين العام كتذييل للنظامين الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة([1]) ST/SGB/2003/7.)،
</seg>
<seg id="60947">
        1 - تطلب إلى مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) أن يتصدى، بطريقة شاملة، لأي مسائل متصلة بمؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية في دورته الحادية والعشرين، واضعا في اعتباره ضرورة حشد الموارد بشكل فعال من أجل المؤسسة؛
</seg>
<seg id="60948">
        2 - تشجع الحكومات على النظر في اتباع نهج معزز إزاء تحقيق مبادرة المدن بلا أحياء فقيرة المشار إليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، عن طريق تحسين الأحياء الفقيرة الحالية ووضع سياسات وبرامج، وفقا للظروف الوطنية، لتفادي نمو أحياء فقيرة في المستقبل، وتدعو، في هذا الصدد، الجهات المانحة الدولية ومصارف التنمية المتعددة الأطراف والإقليمية إلى دعم جهود البلدان النامية بجملة أمور، منها زيادة المساعدة المالية الطوعية؛
</seg>
<seg id="60949">
        3 - تسلم بأن الحكومات هي المسؤولة في المقام الأول عن التنفيذ السليم والفعال لجدول أعمال الموئل([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.) والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة([1]) القرار د إ - 25/2، المرفق.) وإعلان الألفية، وتؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بتنفيذ التزاماته بالكامل بدعم حكومات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في الجهود التي تبذلها، عن طريق توفير الموارد اللازمة وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها على نحو متبادل وتهيئة بيئة دولية مؤاتية؛
</seg>
<seg id="60950">
        4 - تدعو إلى مواصلة تقديم الدعم المالي إلى موئل الأمم المتحدة عن طريق زيادة التبرعات لمؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية، وتدعو الحكومات إلى توفير تمويل متعدد السنوات يمكن التنبؤ به لدعم تنفيذ البرامج؛
</seg>
<seg id="60951">
        5 - تدعو أيضا إلى زيادة المساهمات غير المخصصة المقدمة إلى المؤسسة؛
</seg>
<seg id="60952">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يبقي احتياجات موئل الأمم المتحدة من الموارد قيد الاستعراض لتعزيز فعاليته في دعم السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية في بلوغ أهداف القضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتوفير المياه والصرف الصحي، وتحسين الأحياء الفقيرة، الواردة في إعلان الألفية وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســـــتدامة، جوهانســـــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)؛
</seg>
<seg id="60953">
        7 - تشدد على أهمية موقع مقر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في نيروبي، وتطلب إلى الأمين العام أن يبقي احتياجات موئل الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي من الموارد قيد الاستعراض لإتاحة تقديم الخدمات اللازمة لموئل الأمم المتحدة وسائر الأجهزة والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة في نيروبي على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="60954">
        8 - ترحب بالجهود المستمرة التي يبذلها موئل الأمم المتحدة لوضع هيكل ميزانية يقوم على تحقيق النتائج ويكون أقل تجزؤا من أجل ضمان أقصى قدر من الكفاءة والمساءلة والشفافية في تنفيذ البرامج، بغض النظر عن مصدر التمويل؛
</seg>
<seg id="60955">
        9 - تدعو الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية إلى الإسهام بسخاء في الصندوق الاستئماني للمياه والصرف الصحي، ومرفق تحسين الأحياء الفقيرة، والصناديق الاستئمانية للتعاون التقني لتمكين موئل الأمم المتحدة من مساعدة البلدان النامية على حشد الاستثمار العام ورؤوس الأموال الخاصة، من أجل تحسين الأحياء الفقيرة وتوفير مرافق الإيواء والخدمات الأساسية؛
</seg>
<seg id="60956">
        10 - تقر بمساهمات المبادرات الاستشارية الإقليمية، بما في ذلك تنظيم مؤتمرات الوزراء في مجال المستوطنات البشرية، من أجل تنفيذ جدول أعمال الموئل وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وتدعو المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="60957">
        11 - تهيب بموئل الأمم المتحدة أن يعزز نهجه الإقليمي إزاء تنسيق وتنفيذ أنشطته المعيارية والتنفيذية، وتدعو جميع البلدان التي بوسعها دعم أنشطة موئل الأمم المتحدة في هذا الصدد إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="60958">
        12 - تطلب إلى موئل الأمم المتحدة تكثيف التنسيق داخل إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والتقييم القطري الموحد، ومواصلة العمل مع البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية وسائر مصارف التنمية والمنظمات الإقليمية وغير ذلك من الشركاء ذوي الصلة، من أجل الاختبار الميداني للسياسات والممارسات المبتكرة والمشاريع التجريبية، بغية حشد الموارد لزيادة المعروض من الائتمانات المعقولة التكلفة لتحسين الأحياء الفقيرة وغير ذلك من تطوير المستوطنات البشرية تطويرا مراعيا للفقراء في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="60959">
        13 - تدعو جميع الحكومات إلى المشاركة بنشاط في الدورة الرابعة للمنتدى الحضري العالمي، وتدعو البلدان المانحة إلى دعم مشاركة ممثلين من البلدان النامية في المنتدى، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بمن فيهم النساء والشباب؛
</seg>
<seg id="60960">
        14 - تسلم بأهمية دور موئل الأمم المتحدة ومساهمته في دعم الجهود التي تبذلها البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المعقدة من أجل تطوير برامج الوقاية والتأهيل والتعمير بغية الانتقال من الإغاثة إلى التنمية، وتطلب، في هذا الصدد، إلى موئل الأمم المتحدة أن يواصل، ضمن حدود ولايته، العمل عن كثب مع الوكالات المعنية الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وتكرر بقوة دعوتها للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات إلى النظر في ضم موئل الأمم المتحدة إلى عضويتها؛
</seg>
<seg id="60961">
        15 - تطلب إلى موئل الأمم المتحدة القيام، عن طريق مشاركته في اللجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية ومن خلال اتصالاته بوكالات الأمم المتحدة المعنية وبالشركاء ذوي الصلة في الميدان، بتشجيع الخبراء في مجال المستوطنات البشرية على المشاركة المبكرة في تقييم وتطوير برامج الوقاية والتأهيل والتعمير الرامية إلى دعم جهود البلدان النامية المتضررة من الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الإنسانية المعقدة؛
</seg>
<seg id="60962">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="60963">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) وتعزيز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)".
</seg>
<seg id="60964">
        القرار 61/207
</seg>
<seg id="60965">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/424/Add.1، الفقرة 9)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="60966">
        61/207 - دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل
</seg>
<seg id="60967">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="60968">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/169 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/231 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/212 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/209 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/274 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/225 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/240 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/204 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل،
</seg>
<seg id="60969">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) وإلى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ولا سيما القرارات التي تستند إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، بما في ذلك قرار الجمعية العامة 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 بشأن متابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
</seg>
<seg id="60970">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="60971">
        وإذ تشدد على ضرورة التنفيذ الكامل للشراكة العالمية من أجل التنمية، وتعزيز الزخم الذي أوجده مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 من أجل تفعيل وتنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها في نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، ومن بينها مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما،
</seg>
<seg id="60972">
        وإذ تؤكد من جديد العزم المعرب عنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) على كفالة أن تصبح العولمة قوة إيجابية لصالح جميع شعوب العالم،
</seg>
<seg id="60973">
        وإذ تقر بأن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
</seg>
<seg id="60974">
        وإذ تلاحظ أنه يجب إيلاء اهتمام خاص، في سياق العولمة، لهدف حماية وتشجيع وتعزيز حقوق ورفاه النساء والفتيات، حسبما ورد في إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)،
</seg>
<seg id="60975">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام بالقضاء على الفقر والجوع، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والرخاء الشامل للجميع، وتشجيع تطوير القطاعات المنتجة في البلدان النامية لتمكينها من المشاركة بمزيد من الفعالية في عملية العولمة والاستفادة منها،
</seg>
<seg id="60976">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا تأييدها القوي للعولمة المنصفة وعزمها على إنجاز هدفي العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع، وإذ تشير، في هذا الصدد، إلى الإعلان الوزاري الذي اعتمده في 5 تموز/يوليه 2006 الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن موضوع "تهيئة بيئة على الصعيدين الوطني والدولي تفضي إلى إيجاد عمالة كاملة ومنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع وتأثير تلك البيئة في التنمية المستدامة"([1]) A/61/3، الفصل الثالث، الفقرة 50. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 3.)،
</seg>
<seg id="60977">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك الالتزام بتوسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرارات ووضع المعايير الاقتصادية على الصعيد الدولي، وإذ تؤكد، تحقيقا لهذه الغاية، أهمية الجهود المتواصلة المبذولة لإصلاح الهيكل المالي الدولي، وإذ تقر بالحاجة إلى مواصلة النقاش بشأن مسألة القوة التصويتية للبلدان النامية في مؤسسات بريتون وودز، وهي مسألة لا تزال مثيرة للقلق،
</seg>
<seg id="60978">
        وإذ تؤكد من جديد التزامها بحسن الإدارة والإنصاف والشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية، والتزامها بإيجاد نظم تجارية ومالية متعددة الأطراف وتتسم بالانفتاح والإنصاف والاستناد إلى قواعد وإمكانية التنبؤ وعدم التمييز،
</seg>
<seg id="60979">
        وإذ تسلم بأن البلدان تتفاوت كثيرا من حيث قدراتها على الوصول إلى المعارف العلمية والتكنولوجية ونشر واستخدام هذه المعارف التي ينبع معظمها من البلدان المتقدمة النمو،
</seg>
<seg id="60980">
        وإذ تسلم أيضا بأن البلدان النامية لديها قدرات متنوعة على تحويل المعارف العلمية والتكنولوجية إلى بضائع وخدمات وعلى الاستثمار في الموارد البشرية وبناء القدرات على تنظيم المشاريع،
</seg>
<seg id="60981">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/286.)؛
</seg>
<seg id="60982">
        2 - تسلم بأن بعض البلدان قد نجحت في التكيف مع التغيرات واستفادت من العولمة، غير أن بلدانا كثيرة أخرى، وبخاصة أقل البلدان نموا، ظلت مهمشة في الاقتصاد العالمي الآخذ في العولمة، وتسلم أيضا، على غرار ما ورد في إعلان الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، بأن تقاسم فوائد العولمة يجري على نحو يتسم إلى حد بعيد بعدم التكافؤ وفي الوقت نفسه توزع تكاليفها بشكل غير متساو؛
</seg>
<seg id="60983">
        3 - تؤكد من جديد الحاجة إلى أن تضطلع الأمم المتحدة بدور أساسي في تشجيع التعاون الدولي من أجل التنمية والعمل على اتساق وتنسيق وتنفيذ الأهداف والإجراءات الإنمائية التي يتفق عليها المجتمع الدولي، وتعقد العزم على تعزيز التنسيق في إطار منظومة الأمم المتحدة، بالتعاون الوثيق مع جميع المؤسسات المالية والتجارية والإنمائية المتعددة الأطراف الأخرى، من أجل دعم النمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="60984">
        4 - تبرز أنه ينبغي، عند تناول الروابط بين العولمة والتنمية المستدامة، التركيز بشكل خاص على تحديد وتنفيذ سياسات وممارسات متداعمة تعزز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة، وأن هذا يقتضي بذل جهود على الصعيدين الدولي والوطني؛
</seg>
<seg id="60985">
        5 - تؤكد من جديد أن الإدارة الرشيدة ضرورية للتنمية المستدامة؛ وأن السياسات الاقتصادية السليمة، والمؤسسات الديمقراطية القوية التي تلبي احتياجات الناس، وتحسين الهياكل الأساسية تشكل الأساس للنمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل؛ وأن الحرية والسلام والأمن والاستقرار الداخلي واحترام حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين والسياسات الموجهة نحو السوق ووجود التزام عام بمجتمعات تسودها العدالة والديمقراطية هي أيضا أمور أساسية ومتداعمة؛
</seg>
<seg id="60986">
        6 - تؤكد من جديد أيضا أن الإدارة الرشيدة على الصعيد الدولي شرط أساسي لبلوغ التنمية المستدامة، وأن من المهم القيام، بغية ضمان تهيئة بيئة اقتصادية دولية دينامية ومؤاتية، بتعزيز الإدارة الاقتصادية العالمية عن طريق معالجة الأنماط الدولية للتمويل والتجارة والتكنولوجيا والاستثمار، التي تؤثر في آفاق التنمية في البلدان النامية، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ، تحقيقا لهذه الغاية، جميع التدابير اللازمة والملائمة، بما فيها كفالة الدعم اللازم للإصلاح الهيكلي وإصلاح الاقتصاد الكلي وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية وزيادة فرص وصول البلدان النامية إلى الأسواق؛
</seg>
<seg id="60987">
        7 - تبرز أن تزايد الاعتماد المتبادل للاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية تستند إلى قواعد يعنيان أن مجال التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، غالبا ما تحدده في الوقت الراهن نظم والتزامات دولية واعتبارات خاصة بالسوق العالمية، وأن من واجب كل حكومة المفاضلة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود الناجمة عن فقدان مجال التحرك المتاح للسياسة العامة، وأن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مع وضع الغايات والأهداف الإنمائية في الاعتبار، أن تراعي جميع البلدان ضرورة إقامة توازن ملائم بين مجال التحرك المتاح للسياسات الوطنية والنظم والالتزامات الدولية؛
</seg>
<seg id="60988">
        8 - تؤكد من جديد أن كل بلد مسؤول مسؤولية رئيسية عن تنميته، وأنه ليس من قبيل المغالاة زيادة التشديد على دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، وأن من الضروري استكمال الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة بهدف زيادة فرص التنمية المتعلقة بالبلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام الملكية والاستراتيجيات والسيادة الوطنية؛
</seg>
<seg id="60989">
        9 - تؤكد الأهمية الخاصة لتهيئة بيئة اقتصادية دولية مؤاتية من خلال الجهود التعاونية القوية التي تبذلها جميع البلدان والمؤسسات لتشجيع التنمية الاقتصادية العادلة في اقتصاد عالمي يعود بالنفع على الجميع؛
</seg>
<seg id="60990">
        10 - تدعو البلدان المتقدمة النمو، ولا سيما الاقتصادات الصناعية الرئيسية، إلى مراعاة تأثير سياساتها المتعلقة بالاقتصاد الكلي في النمو والتنمية على الصعيد الدولي؛
</seg>
<seg id="60991">
        11 - تسلم، في الوقت نفسه، بأن الاقتصادات المحلية تتداخل في الوقت الراهن مع النظام الاقتصادي العالمي وأن الاستخدام الفعال لفرص التجارة والاستثمار يمكنه، في جملة أمور، مساعدة البلدان على مكافحة الفقر؛
</seg>
<seg id="60992">
        12 - تؤكد أن من الضروري، في ظل اقتصاد عالمي آخذ في العولمة والاعتماد المتبادل على نحو متزايد، اتباع نهج شامل إزاء التحديات الوطنية والدولية والعامة المتداخلة والمتعلقة بتمويل التنمية، ولا سيما التنمية المستدامة والمراعية لنوع الجنس والمرتكزة على الناس، وأنه يتعين أن يؤدي هذا النهج إلى إتاحة الفرص للجميع والمساعدة على ضمان إتاحة الموارد واستخدامها استخداما فعالا وإنشاء مؤسسات قوية وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="60993">
        13 - تسلم بأن الفجوة في مجال التكنولوجيا والقدرات العلمية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، هي أحد الشواغل المستمرة لأنها تعرقل قدرة كثير من البلدان النامية على المشاركة في الاقتصاد العالمي مشاركة كاملة؛
</seg>
<seg id="60994">
        14 - تسلم أيضا بأن العلم والتكنولوجيا يشكلان عنصرا حيويا من أجل تقاسم فوائد العولمة، وتؤكد أن الفجوة المتعلقة بالتكنولوجيا بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية تشكل تحديا كبيرا للبلدان النامية فيما تبذله من جهود لتحقيق الأهداف الإنمائية، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="60995">
        15 - تسلم كذلك بأن جعل العولمة قوة إيجابية لصالح الجميع يمكن أن يتحقق عن طريق المشاركة والتعاون وإقامة الشراكات بين الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، وأن تعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية وتشجيع الترابط بين السياسات بشأن مسائل التنمية العالمية أمران لا غنى عنهما لبلوغ هذه الغاية؛
</seg>
<seg id="60996">
        16 - تحث المجتمع الدولي على مواصلة العمل على تيسير انتشار المعارف العلمية والتقنية انتشارا كافيا ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية وحصولها عليها واقتنائها لها؛
</seg>
<seg id="60997">
        17 - تؤكد الحاجة إلى تشجيع وتيسير إمكانيات تطوير التكنولوجيات ونقلها ونشرها في البلدان النامية، عن طريق وضع سياسات وتدابير مفصلة لتهيئة بيئة مؤاتية لتيسير اقتناء التكنولوجيا وتطويرها وتعزيز القدرة على الابتكار استنادا إلى الولايات التي يتضمنها إعلان الدوحة الوزاري([1]) A/C.2/56/7، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="60998">
        18 - تدعو إلى تقديم المساعدة التقنية والمالية إلى البلدان النامية في الجهود التي تبذلها لبناء القدرة البشرية والمؤسسية اللازمة لاتباع سياسات تقوي نظمها الوطنية المتعلقة بالابتكار، وتشجع الاستثمارات في مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا ليس من أجل توليد تكنولوجيات جديدة فحسب، بل أيضا من أجل اكتساب القدرات على تطويع ما يجري تطويره من العلوم والتكنولوجيا في أماكن أخرى بما يتواءم مع الظروف المحلية؛
</seg>
<seg id="60999">
        19 - تسلم بأن للعلم والتكنولوجيا، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، أهمية حيوية لتحقيق الأهداف الإنمائية، وبأن الدعم الدولي يمكن أن يساعد البلدان النامية على الاستفادة من أوجه التقدم التكنولوجي وأن يعزز قدراتها الإنتاجية، وتؤكد من جديد، في هذا الصدد، الالتزام بتعزيز وتيسير إمكانية حصول البلدان النامية على التكنولوجيات، بما فيها التكنولوجيات السليمة بيئيا والدراية المتعلقة بها، وتطوير تلك التكنولوجيات ونقلها إليها ونشرها فيها، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="61000">
        20 - ترحب بالآليات والمبادرات القائمة التي تساعد البلدان النامية في الحصول على التكنولوجيات، وتشجع على تقوية وتعزيز الآليات القائمة وعلى النظر في مبادرات، بما فيها إنشاء قواعد بيانات دولية بشأن المعارف والمعلومات المتعلقة بالبحوث، بغية مساعدة البلدان النامية في الحصول على التكنولوجيات والدراية الفنية اللازمة لإنشاء مؤسسات قائمة على التكنولوجيا والارتقاء بمستوى الصناعات القائمة، وتشجع أيضا على تعزيز المساعدة المقدمة إلى البلدان النامية من أجل تعزيز الفرص في مجال التكنولوجيا الرقمية لجميع الناس، بما يؤدي إلى إعمال إمكانيات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في الحصول على التكنولوجيا والدراية الفنية؛
</seg>
<seg id="61001">
        21 - تشجع الترتيبات القائمة والمضي في تعزيز مشاريع مشتركة للبحث والتطوير على المستوى الإقليمي ودون الإقليمي والأقاليمي بالقيام، حيثما أمكن، بتعبئة الموارد العلمية والبحثية والإنمائية القائمة وعن طريق الربط الشبكي بمرافق علمية ومعدات بحثية متطورة؛
</seg>
<seg id="61002">
        22 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن العولمة والاعتماد المتبادل بشأن موضوع "الأثر الذي يمكن أن تحدثه، في جملة أمور، الالتزامات والسياسات والعمليات الدولية في نطاق استراتيجيات التنمية الوطنية وتنفيذها"، في إطار البند المعنون "العولمة والاعتماد المتبادل".
</seg>
<seg id="61003">
        القرار 61/208
</seg>
<seg id="61004">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/424/Add.2، الفقرة 8)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="61005">
        61/208 - الهجرة الدولية والتنمية
</seg>
<seg id="61006">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61007">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/127 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/123 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/189 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/212 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/203 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 58/208 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/241 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/227 المؤرخ 23 كانون الأول/ديســــمبر 2005 بشـــــــأن الهجرة الدولية والتنمية، و 60/206 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن تيسير نقل تحويلات المهاجرين وخفض تكاليفها،
</seg>
<seg id="61008">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="61009">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="61010">
        وإذ تشير إلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 بشأن متابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
</seg>
<seg id="61011">
        وإذ تؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وإذ تشير إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 660، الرقم 9464. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، المجلد 1249، الرقم 20378.) واتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.)،
</seg>
<seg id="61012">
        وإذ تشير إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم([1]) المرجع نفسه، المجلد 2220، الرقم 39481.)،
</seg>
<seg id="61013">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار لجنة السكان والتنمية 2006/2 المؤرخ 10 أيار/مايو 2006([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2006، الملحق رقم 5 (E/2006/25)، الفصل الأول، الفرع باء.)،
</seg>
<seg id="61014">
        وإذ تقر بأهمية العلاقة بين الهجرة الدولية والتنمية وضرورة التصدي للتحديات التي تطرحها الهجرة أمام بلدان المنشأ والعبور والمقصد واغتنام الفرص التي تتيحها لها، وإذ تسلم بأن الهجرة تحقق منافع للمجتمع العالمي وكذلك تطرح أمامه تحديات،
</seg>
<seg id="61015">
        وإذ تقر أيضا بما لإسهام المهاجرين والهجرة من أهمية بالنسبة للتنمية، وكذلك العلاقة المتبادلة المعقدة بين الهجرة والتنمية،
</seg>
<seg id="61016">
        وإذ تعيد تأكيد ما أعرب عنه رؤساء الدول والحكومات من تصميم على اتخاذ تدابير لضمان احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم([1]) انظر القرارين 55/2 و 60/1.)،
</seg>
<seg id="61017">
        وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء، وهيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، والمنظمات الدولية والحكومية الدولية، بما فيها المنظمة الدولية للهجرة، فيما يتعلق بتنظيم مناسبات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بغية تعزيز الحوار بشأن مسألة الهجرة الدولية والتنمية،
</seg>
<seg id="61018">
        وإذ تلاحظ مع الاهتمام عرض حكومة بلجيكا استضافة مبادرة تترأسها الدول في عام 2007، وهي المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية،
</seg>
<seg id="61019">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/871.)؛
</seg>
<seg id="61020">
        2 - ترحب بعقد الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية في نيويورك يومي 14 و 15 أيلول/سبتمبر 2006 والمشاركة الرفيعة المستوى والواسعة النطاق التي أتاحت الفرصة لمناقشة الجوانب المتعددة الأبعاد للهجرة الدولية والتنمية؛
</seg>
<seg id="61021">
        3 - تحيط علما بالموجز الذي أعدته رئيسة الجمعية العامة عن الحوار الرفيع المستوى([1]) A/61/515.)؛
</seg>
<seg id="61022">
        4 - ترحب بالوعي المتزايد الذي حققه الحوار الرفيع المستوى بشأن هذه المسألة وتقرر النظر، في دورتها الثالثة والستين، في الخيارات الممكنة لمتابعة الحوار الرفيع المستوى بالشكل المناسب؛
</seg>
<seg id="61023">
        5 - ترحب أيضا بالجهود المستمرة للحكومات في مجال التعاون الإقليمي والأقاليمي والعمليات التشاورية الإقليمية، حيثما وجدت، فيما يتعلق بالهجرة، وتشجع على النظر في الأبعاد الإنمائية لتلك العمليات سعيا إلى تيسير الحوار وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التنسيق على الصعيدين الإقليمي والوطني، وتعزيز الفهم المشترك، والتشجيع على التعاون، والإسهام في بناء القدرات، وتدعيم الشراكات فيما بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد؛
</seg>
<seg id="61024">
        6 - تحيط علما مع الاهتمام بإنشاء الفريق العالمي المعني بالهجرة؛
</seg>
<seg id="61025">
        7 - تهيب بجميع الهيئات والوكالات والصناديق والبرامج ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمــــم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة أن تواصل، في إطار ولاية كل منها، تناول مسألة الهجرة الدولية والتنمية بهدف إدماج مسائل الهجرة، بما في ذلك المنظور الجنساني والتنوع الثقافي، بصورة أكثر اتساقا في الإطار الأوسع المتعلق بتنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية واحترام حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="61026">
        8 - تشير إلى قرارها 55/93 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 الذي أعلنت بموجبه أن يكون يوم 18 كانون الأول/ديسمبر يوما دوليا للمهاجرين، وتدعو الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى أن تدرج في احتفالها باليوم الدولي البعد الإنمائي للهجرة الدولية، كما أبرزه الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، المعقود في نيويورك، عن طريق تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن أمور، منها كيفية الاستفادة إلى أقصى حد من الهجرة الدولية والحد من آثارها السلبية؛
</seg>
<seg id="61027">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="61028">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند الفرعي المعنون "الهجرة الدولية والتنمية".
</seg>
<seg id="61029">
        القرار 61/209
</seg>
<seg id="61030">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/424/Add.4، الفقرة 8)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="61031">
        61/209 - منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
</seg>
<seg id="61032">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61033">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/205 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/186 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/244 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 58/205 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/242 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/207 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="61034">
        وإذ ترحب بدخــول اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحــة الفســـاد حيز النفاذ في 14 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) القرار 58/4، المرفق.)،
</seg>
<seg id="61035">
        وإذ ترحب أيضا بعقد الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحــة الفسـاد، في الأردن في الفترة من 10 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="61036">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/177.)؛
</seg>
<seg id="61037">
        2 - تحيط علما أيضا بالعرض السخي الذي تقدمت به حكومة إندونيسيا لاستضافة الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحــة الفســـاد؛
</seg>
<seg id="61038">
        3 - تحث جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المختصة على القيام، في حدود اختصاصها، بالنظر في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.) أو الانضمام إليها على سبيل الأولوية، وتهيب بجميع الدول الأطراف التنفيذ الكامل للاتفاقية بأسرع ما يمكن؛
</seg>
<seg id="61039">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا، يتم استكماله في حدود الموارد المتاحة، عن تنفيذ القرارات السابقة يتناول بمزيد من التفصيل جسامة الفساد على جميع المستويات وعلى أي نطاق، وحجم تحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع والناشئة عن الفساد، وتأثير الفساد وهذه التحويلات في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع مراعاة نتائج الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية وإحالة التقرير المتعلق بها؛
</seg>
<seg id="61040">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين، في إطار البند المعنون "العولمة والاعتماد المتبادل"، البند الفرعي المعنون "منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
</seg>
<seg id="61041">
        القرار 61/20
</seg>
<seg id="61042">
        اتخذ في الجلسة العامة 59، المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/427، الفقرة 13)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، مولدوفا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="61043">
        61/20 - الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لعمليات منظمة الأمم المتحدة للطفولة
</seg>
<seg id="61044">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61045">
        إذ تشير إلى قراراتها 57 (د - 1) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1946 الذي أنشأت بموجبه مؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، و 417 (د - 5) المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1950 الذي أقـرت بموجبه قرار المؤسسة تخصيص حصة أكبر من مواردها لبرامج خارج أوروبا، و 802 (د - 8) المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1953 الذي غيرت بموجبه اسم المؤسسة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة وأزالت الحدود الزمنية لولايتها، و 1391 (د - 14) المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 الذي اعتبرت بموجبه المعونات التي تقدمها المنظمة طريقة عملية لتنفيذ الأهداف المعلنة في إعلان حقوق الطفل([1]) انظر القرار 1386 (د - 14).)، و 2057 (د - 20) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1965 الذي أشادت فيه بمنح جائزة نوبل للسلام لسنة 1965 لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة،
</seg>
<seg id="61046">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 2855 (د - 26) المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1971 الذي أشادت فيه بالمنظمة لما حققته من منجزات كبيرة ومهمة جدا خلال فترة السنوات الخمس والعشرين من عملها، و 51/192 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996 الذي أقرت فيه بالمساهمة المهمة للمنظمة في تعزيز بقاء الطفل ونمائه وحمايته خلال فترة الخمسين سنة الأولى من عملها،
</seg>
<seg id="61047">
        وإذ تشير كذلك إلى قراراتها 33/83 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1978 بشأن السنة الدولية للطفل، و 44/25 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 بشأن اتفاقية حقوق الطفل، و 45/217 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990 بشأن مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، و د إ - 27/2 المؤرخ 10 أيار/مايو 2002، الذي اعتمدت فيه الوثيقة المعنونة ''عالم صالح للأطفال''، المرفقة بذلك القرار،
</seg>
<seg id="61048">
        1 - تهنئ منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمناسبة الذكرى السنوية الستين لإنشائها؛
</seg>
<seg id="61049">
        2 - تشيد بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة للمساعدات المهمة التي ما برحت تقدمها إلى البلدان المستفيدة من برامجها من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها لصالح الطفل؛
</seg>
<seg id="61050">
        3 - تشيد بموظفي منظمة الأمم المتحدة للطفولة واللجان الوطنية والشركاء الآخرين لما قدموه من مساهمات في المنجزات المهمة التي حققتها المنظمة؛
</seg>
<seg id="61051">
        4 - تشيد بالدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لما تقدمه من دعم مالي سخي لأنشطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة وتدعوها إلى النظر في زيادة دعمها لأعمال المنظمة؛
</seg>
<seg id="61052">
        5 - تطلب إلى رئيسة الجمعية العامة أن تعقد، في كانون الأول/ديسمبر 2006، جلسة خاصة للجمعية تكرس للاحتفال بالذكرى السنوية الستين لعمليات منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
</seg>
<seg id="61053">
        القرار 61/210
</seg>
<seg id="61054">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/424/Add.5، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، تركمانستان، تركيا، الجمهورية التشيكية، جنوب أفريقيا، جورجيا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، شيلي، صربيا، طاجيكستان، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، لاتفيا، ليتوانيا، منغوليا، مولدوفا، النمسا، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="61055">
        61/210 - دمج الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في الاقتصاد العالمي
</seg>
<seg id="61056">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61057">
        إذ تشير إلى قراراتها 47/187 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/181 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/106 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/175 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/179 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/191 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/247 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 59/243 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="61058">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) والقرارات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها الستين والتي تتضمن أحكاما تتعلق بتلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،
</seg>
<seg id="61059">
        وإذ تؤكد من جديد ضرورة الدمج الكامل للبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في الاقتصاد العالمي، وإذ تؤكد، في هذا الصدد، أهمية ضمان تهيئة بيئة وطنية ودولية مؤاتية لذلك،
</seg>
<seg id="61060">
        وإذ تلاحظ أن بعض تلك البلدان قد تطور وضعها من كونها اقتصادات تمر بمرحلة انتقالية إلى اقتصادات سوق عاملة،
</seg>
<seg id="61061">
        وإذ تلاحظ أيضا أن هذا التقدم قد تم بوتيرة أبطأ في بعض الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، مما أسفر عن وجود مستويات إجمالية متدنية للتنمية وتدني مستوى دخل الفرد،
</seg>
<seg id="61062">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في مكافحة الفقر، لا يزال مستواه مرتفعا في كثير من البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وبخاصة في المناطق الريفية،
</seg>
<seg id="61063">
        وإذ تؤكد أهمية استمرار تقديم المساعدة الدولية إلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لدعم جهودها الرامية إلى إدخال إصلاحات تركز على السوق، وبناء المؤسسات، وتطوير الهياكل الأساسية، وتحقيق الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، ولضمان دمج هذه الاقتصادات بالكامل في الاقتصاد العالمي،
</seg>
<seg id="61064">
        وإذ تسلم، على وجه الخصوص، بالحاجة إلى تعزيز قدرة تلك البلدان على الاستخدام الفعال لفوائد العولمة، بما في ذلك فوائدها في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والتصدي بشكل أنسب لما تطرحه من تحديات،
</seg>
<seg id="61065">
        وإذ تسلم أيضا بالدور الذي يؤديه القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتلك البلدان وفي دمجها في الاقتصاد العالمي، وإذ تؤكد أهمية مواصلة بذل الجهود لتهيئة بيئة مؤاتية للاستثمار الخاص ومباشرة الأعمال الحرة،
</seg>
<seg id="61066">
        وإذ تسلم كذلك بالحاجة المستمرة إلى تهيئة الظروف المؤاتية لوصول صادرات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى الأسواق، وفقا للاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف،
</seg>
<seg id="61067">
        وإذ تسلم بالدور المهم الذي يمكن أن يؤديه الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك البلدان، وإذ تؤكد ضرورة تهيئة بيئة مؤاتية، داخليا ودوليا، لاجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تلك البلدان،
</seg>
<seg id="61068">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/269.)،
</seg>
<seg id="61069">
        1 - ترحب بالتدابير التي اتخذتها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة المتعلقة بدمج الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="61070">
        2 - تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك اللجان الإقليمية، أن تواصل، بالتعاون مع المؤسسات المتعددة الأطراف والإقليمية ذات الصلة غير التابعة للأمم المتحدة، الاضطلاع بأنشطة تحليلية وإسداء المشورة في مجال السياسة العامة وتقديم المساعدة التقنية الموجهة الكبيرة إلى حكومات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بهدف تعزيز الإطار الاجتماعي والقانوني والسياسي اللازم لاستكمال الإصلاحات التي تركز على السوق، مما يدعم الأولويات الإنمائية الوطنية بهدف إدامة الاتجاهات الإيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك البلدان وعكس مسار أي اتجاهات نحو تراجع هذه التنمية، وتدعو مؤسسات بريتون وودز إلى مواصلة القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="61071">
        3 - تشدد، في هذا الصدد، على أهمية مواصلة دمج البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في الاقتصاد العالمي، مع مراعاة جملة أمور، منها الأحكام ذات الصلة الواردة في توافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســــــــــتدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1، والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="61072">
        4 - تؤكد ضرورة أن تركز المساعدة الدولية المقدمة، في نفس الوقت الذي تدعم فيه الجهود والموارد المحلية وتكملها، على البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والتي تواجه صعوبات خاصة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات التي تركز على السوق وبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="61073">
        5 - ترحب بالجهود التي تبذلها البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والتقدم الذي أحرزته في مجال تنفيذ السياسات التي تعزز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة بجملة وسائل، منها تشجيع التنافس والإصلاح التنظيمي والإدارة الرشيدة وسيادة القانون ومكافحة الفساد واحترام حقوق الملكية وتنفيذ العقود بشكل سريع، وتهيب بمنظومة الأمم المتحدة إبراز النماذج الناجحة باعتبارها ممارسات جيدة، وتدعو مؤسسات بريتون وودز إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="61074">
        6 - ترحب أيضا، في هذا الصدد، بالجهود التي تبذلها البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لتحسين الإدارة والقدرات المؤسسية لديها، والتي تسهم في استخدام المعونة بمزيد من الفعالية؛
</seg>
<seg id="61075">
        7 - تشجع البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على مواصلة تنفيذ تدابير لإدامة وتعزيز الاتجاهات الإيجابية المذكورة أعلاه وتحسينها، عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="61076">
        8 - ترحب بتطلع البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى مواصلة تطوير التعاون الإقليمي ودون الإقليمي والأقاليمي، وتدعو منظومة الأمم المتحدة إلى تعزيز الحوار مع منظمات التعاون الإقليمي ودون الإقليمي وإلى زيادة دعمها لتلك المنظمات التي تضم عضويتها بلدانا تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتشمل جهودها مساعدة أعضائها على الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="61077">
        9 - تؤكد من جديد الالتزام بتوسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرارات ووضع المعايير الاقتصادية على الصعيد الدولي، وتؤكد، تحقيقا لتلك الغاية، أهمية استمرار الجهود الرامية إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي؛
</seg>
<seg id="61078">
        10 - تسلم بأهمية تطوير الهياكل الأساسية من أجل تنويع اقتصادات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتعزيز قدرتها التنافسية وزيادة مكاسبها من التجارة، وتشجع الدول الأعضاء والأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة على دعم جهود تطوير الهياكل الأساسية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="61079">
        11 - تؤكد من جديد الالتزام بالعمل على التعجيل بانضمام البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى منظمة التجارة العالمية وتيسيره، بما يتسق مع معاييرها، تسليما منها بأهميـة الاندماج الشامل في النظام التجاري العالمي القائم على قواعد؛
</seg>
<seg id="61080">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور الوثيق مع البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يتضمن، في جملة أمور، توصيات جوهرية بشأن أمور منها تعزيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة وتلك البلدان، وأن يقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين.
</seg>
<seg id="61081">
        القرار 61/211
</seg>
<seg id="61082">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/425/Add.1، الفقرة 8)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="61083">
        61/211 - مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا
</seg>
<seg id="61084">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61085">
        إذ تشير إلى إعلان بروكسل([1]) A/CONF.191/13، الفصل الأول.) وبرنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) المرجع نفسه، الفصل الثاني.)،
</seg>
<seg id="61086">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وبخاصة الفقرة 15 منه، التي تعهد فيها رؤساء الدول والحكومات بمعالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="61087">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="61088">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="61089">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/228 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="61090">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 61/1 المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2006،
</seg>
<seg id="61091">
        وإذ تعيد تأكيد قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 بشأن متابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
</seg>
<seg id="61092">
        وإذ تحيط علما بالإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2004 بشأن موضوع "تعبئة الموارد والبيئة المؤاتية للقضاء على الفقر في سياق تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا"([1]) A/59/3، الفصل الثالث، الفقرة 49. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 3.)،
</seg>
<seg id="61093">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/82-E/2006/74 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="61094">
        2 - ترحب بالمساهمات المقدمة خلال التحضير لاستعراض منتصف المدة العالمي الشامل لتنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) المرجع نفسه، الفصل الثاني.)، بما في ذلك إعداد استراتيجية كوتونو لمواصلة تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/61/117، المرفق الأول.) بوصفها مبادرة تمسك بزمام أمرها وتقودها أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="61095">
        3 - تعيد تأكيد التزامها بالإعلان([1]) انظر القرار 61/1.) الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركون في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني باستعراض منتصف المدة العالمي الشامل لتنفيذ برنامج العمل، والذي التزموا فيه من جديد بمعالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا عن طريق إحراز تقدم في بلوغ الأهداف المتمثلة في القضاء على الفقر وتحقيق السلام والتنمية؛
</seg>
<seg id="61096">
        4 - تقر بنتائج استعراض منتصف المدة العالمي الشامل، التي أكدت أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في تنفيذ برنامج العمل، لا تزال الحالة الاجتماعية والاقتصادية العامة في أقل البلدان نموا هشة وفي حاجة إلى الاهتمام، وأنه ليس من المرجح، نظرا إلى الاتجاهات الراهنة، أن يحقق العديد من أقل البلدان نموا الغايات واﻷهداف المحددة في برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="61097">
        5 - تؤكد أنه من الممكن تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، بفعالية في أقل البلدان نموا عن طريق الوفاء، في الوقت المناسب على وجه الخصوص، بالالتزامات السبعة لبرنامج العمل؛
</seg>
<seg id="61098">
        6 - تؤكد من جديد أن برنامج العمل يشكل إطار عمل أساسيا لإقامة شراكة عالمية قوية تهدف إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر في أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="61099">
        7 - تؤكد من جديد أيضا أن إحراز تقدم في تنفيذ برنامج العمل سيتطلب التنفيذ الفعال للسياسات والأولويات الوطنية من أجل النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة في أقل البلدان نموا، وكذلك إقامة شراكة قوية وملتزم بها بين تلك البلدان وشركائها في التنمية؛
</seg>
<seg id="61100">
        8 - تشدد على أنه يتعين على أقل البلدان نموا وشركائها في التنمية الاسترشاد، من أجل مواصلة تنفيذ برنامج العمل، باتباع نهج متكامل، وإقامة شراكة حقيقية أوسع نطاقا، وتولي البلدان لزمام أمورها، وتوخي اعتبارات السوق، واتخاذ إجراءات عملية المنحى؛
</seg>
<seg id="61101">
        9 - تحث أقل البلدان نموا على تعزيز تنفيذ برنامج العمل عن طريق أطرها الإنمائية الوطنية، بما في ذلك ورقات استراتيجية الحد من الفقر والتقييم القطري الموحد وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، حيثما توجد؛
</seg>
<seg id="61102">
        10 - تحث الشركاء في التنمية على بذل أقصى الجهود، كل منهم على حدة، لمواصلة زيادة دعمهم المالي والتقني لتنفيذ برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="61103">
        11 - تشجع نظام الأمم المتحدة للمنسقين المقيمين على مساعدة أقل البلدان نموا في تحويل أهداف وغايات برنامج العمل إلى إجراءات محددة في ضوء الأولويات الإنمائية الوطنية لتلك البلدان؛
</seg>
<seg id="61104">
        12 - تشجع نظام المنسقين المقيمين والأفرقة القطرية، وكذلك ممثلي مؤسسات بريتون وودز على الصعيد القطري والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف وغير ذلك من الشركاء في التنمية على التعاون مع المنتديات الإنمائية وآليات المتابعة ذات الصلة وتقديم الدعم لها، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="61105">
        13 - تدعو المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف التي لم تعمم بعد تنفيذ إعلان بروكسل([1]) A/CONF.191/13، الفصل الأول.) وبرنامج العمل في برامج عملها وكذلك في عملياتها الحكومية الدولية، ولم تقم بعد، في إطار ولاية كل منها، ببرمجة متعددة السنوات لإجراءات تكون في صالح أقل البلدان نموا إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="61106">
        14 - تؤكد، في سياق الاستعراضات العالمية السنوية، على النحو المتوخى في برنامج العمل، الحاجة إلى تقييم تنفيذ برنامج العمل في كل قطاع على حدة، وتدعو، في هذا الصدد، منظومة الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة إلى القيام، وفقا لولاية كل منها، بتقديم تقرير عما أحرز من تقدم في تنفيذه باستخدام معايير ومؤشرات قابلة للقياس يتم ضبطها في ضوء أهداف وغايات برنامج العمل والمشاركة الكاملة في استعراضات برنامج العمل على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي؛
</seg>
<seg id="61107">
        15 - تؤكد أيضا الأهمية الحاسمة لتكامل وتنسيق عمليات المتابعة والرصد والإبلاغ من أجل التنفيذ الفعال لبرنامج العمل على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي؛
</seg>
<seg id="61108">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل، على مستوى الأمانة العامة، التعبئة والتنسيق الكاملين لجميع كيانات منظومة الأمم المتحدة تيسيرا للتنفيذ المنسق لبرنامج العمل، وكذلك الاتساق في متابعته ورصده واستعراضه على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي، بطرق منها آليات التنسيق من قبيل مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، واللجنة التنفيذية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="61109">
        17 - تكرر دعوتها لأجهزة منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف ذات الصلة إلى أن تقدم الدعم الكامل إلى مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية وأن تتعاون معه تعاونا تاما؛
</seg>
<seg id="61110">
        18 - تطلب إلى الأمين العام إعداد استراتيجية تفصيلية ومحددة بوضوح للدعوة ترمي إلى إذكاء التوعية بأهداف برنامج العمل وغاياته والتزاماته بغية تيسير التنفيذ الفعال للبرنامج في حينه، وتقديم تلك الاستراتيجية إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="61111">
        19 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا مرحليا تحليليا وعملي المنحى كل سنة عن مواصلة تنفيذ برنامج العمل، وأن يوفر الموارد الكافية لإعداد ذلك التقرير، في حدود الموارد المتاحة.
</seg>
<seg id="61112">
        القرار 61/212
</seg>
<seg id="61113">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/425/Add.2، الفقرة 7)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="61114">
        61/212 - مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة: إجراءات محددة تتصل بالاحتياجات والمشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية: نتائج المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر
</seg>
<seg id="61115">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61116">
        إذ تشير إلى قراريها 58/201 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/208 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="61117">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="61118">
        وإذ تحيط علما بإعلان رؤساء دول أو حكومات البلدان النامية غير الساحلية([1]) A/C.2/61/3، المرفق.)،
</seg>
<seg id="61119">
        وإذ تشير إلى منهاج عمل أسونسيون لجولة الدوحة الإنمائية([1]) A/60/308، المرفق.)،
</seg>
<seg id="61120">
        وإذ تسلم بأن عدم وجود طرق للوصول إلى البحر، الذي ازداد سوءا بالبعد عن الأسواق العالمية، وتكاليف العبور الباهظة وأخطاره لا تزال تشكل عقبات خطيرة تحد من عائدات التصدير ومن تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وتعبئة الموارد المحلية في البلدان النامية غير الساحلية، وبالتالي تؤثر تأثيرا سلبيا في النمو العام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها،
</seg>
<seg id="61121">
        وإذ تعرب عن دعمها للبلدان النامية غير الساحلية الخارجة من الصراع بغية تمكينها من القيام، حسب الاقتضاء، بإصلاح وإعادة تنظيم الهياكل الأساسية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومساعدتها في تحقيق أولوياتها الإنمائية وفقا لأهداف وغايات برنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية ضمن إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية ([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="61122">
        وإذ تشير إلى الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)، وهي مبادرة تهدف إلى تعجيل التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على الصعيد الإقليمي، حيث إن كثيرا من البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية توجد في أفريقيا،
</seg>
<seg id="61123">
        وإذ ترحب بعقد المؤتمر الوزاري للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ المعني بالنقل، في بوسان، جمهورية كوريا، يومي 10 و 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، والذي اعتمد إعلان بوسان بشأن تطوير النقل في آسيا والمحيط الهادئ([1]) E/ESCAP/MCT/Rep.)،
</seg>
<seg id="61124">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية في إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية([1]) A/61/302.)؛
</seg>
<seg id="61125">
        2 - تؤكد من جديد حق البلدان غير الساحلية في أن تكون لها طرق وصول إلى البحر ومنه وحرية المرور العابر عبر أراضي بلدان المرور العابر بجميع وسائل النقل، وفقا لقواعد القانون الدولي السارية؛
</seg>
<seg id="61126">
        3 - تؤكد من جديد أيضا أن لبلدان المرور العابر، لدى ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها، الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة ألا يكون من شأن الحقوق والتسهيلات المقدمة إلى البلدان غير الساحلية التعدي بأي حال من الأحوال على مصالحها المشروعة؛
</seg>
<seg id="61127">
        4 - تشجع البلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية، وبخاصة البنك الدولي ومصرف التنمية الآسيوي ومصرف التنمية الأفريقي ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، على تقديم مساعدات تقنية ومالية ملائمة في شكل منح أو قروض بشروط ميسرة إلى البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية لتنفيذ الأولويات الخمس المحددة في برنامج عمل ألماتي([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفق الأول.)، وخصوصا لأغراض تشييد مرافق النقل والتخزين وغيرها من المرافق المتصلة بالمرور العابر وصيانتها وتحسينها، بما في ذلك إنشاء طرق بديلة وتحسين سبل الاتصال، لتعزيز المشاريع والبرامج دون الإقليمية والإقليمية والأقاليمية؛
</seg>
<seg id="61128">
        5 - تؤكد من جديد أهمية التجارة والتيسيرات التجارية بوصفهما من أولويات برنامج عمل ألماتي، وتدعو إلى الاستئناف المبكر لجولة الدوحة للمفاوضات التجارية وإنهائها بنجاح بنتائج إنمائية المنحى، التزاما منها على نحو تام بالولاية المتفق عليها في إعلان الدوحة الوزاري([1]) A/C.2/56/7، المرفق.) وإطار العمل الذي اعتمده المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في قراره المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/579. متاح على: http://docsonline.wto.org.) وإعلان هونغ كونغ الوزاري([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/MIN(05)/DEC. متاح على: http://docsonline.wto.org.)؛
</seg>
<seg id="61129">
        6 - تشدد على أنه ينبغي إدماج المساعدات المقدمة من أجل تحسين مرافق وخدمات النقل العابر في الاستراتيجيات العامة للتنمية الاقتصادية في البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، وأنه ينبغي بالتالي للبلدان المانحة أن تأخذ بعين الاعتبار متطلبات إعادة الهيكلة لاقتصادات البلدان النامية غير الساحلية على المدى الطويل؛
</seg>
<seg id="61130">
        7 - تشير إلى أن البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ برنامج عمل ألماتي، على النحو المتوخى في فقرتيه 38 و 38 مكررا؛
</seg>
<seg id="61131">
        8 - تشدد على ضرورة زيادة تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بمشاركة الجهات المانحة، وكذلك التعاون فيما بين المنظمات دون الإقليمية والإقليمية؛
</seg>
<seg id="61132">
        9 - تهيب بالمؤسسات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، بما فيها اللجان الإقليمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة الجمارك العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، والمنظمة البحرية الدولية إدماج برنامج عمل ألماتي في برامج عملها ذات الصلة، وتشجعها على مواصلة دعمها للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية بعدة سبل، منها برامج جيدة التنسيق ومتماسكة للمساعدة التقنية في مجال النقل العابر؛
</seg>
<seg id="61133">
        10 - تطلب إلى مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية أن يواصل، وفقا للولاية الممنوحة له في قرار الجمعية العامة 56/227 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 وفي برنامج عمل ألماتي وإعلان ألماتي([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفق الثاني.)، تعاونه وتنسيقه مع المؤسسات العاملة داخل منظومة الأمم المتحدة، وخصوصا المؤسسات التي تمارس أنشطة تنفيذية ميدانية في البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، لضمان التنفيذ الفعال لبرنامج عمل ألماتي، بما يتفق وقرار الجمعية 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، وتطلب أيضا إلى المكتب أن يكثف الجهود المبذولة لوضع مؤشرات فعالة لقياس التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل ألماتي بالتعاون الوثيق مع المنظمات المعنية؛
</seg>
<seg id="61134">
        11 - تقرر عقد اجتماع استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل ألماتي في عام 2008، وفقا للفقرة 49 منه؛ وينبغي للاستعراض أن تسبقه، حيثما يكون ضروريا، أعمال تحضيرية فنية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي تقوم على أسلوب للمشاركة أكثر فعالية وأفضل تنظيما وأوسع نطاقا، وينبغي للاستعراض أن ينظم في حدود الموارد المتاحة؛ وينبغي استخدام الآليات الحكومية الدولية على الصعيدين العالمي والإقليمي، بما في ذلك الآليات التابعة للجان الأمم المتحدة الإقليمية، وكذلك المواد الفنية والبيانات الإحصائية ذات الصلة استخداما فعالا في عملية الاستعراض؛ ووفقا للفقرة 49 أيضا، ينبغي لمكتب الممثل السامي أن ينسق العملية التحضيرية وينبغي لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجان الإقليمية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية أن تقوم، في إطار ولاية كل منها، بتوفير الدعم الضروري لعملية الاستعراض؛
</seg>
<seg id="61135">
        12 - تشجع البلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية وكذلك الكيانات الخاصة على تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني الذي أنشأه الأمين العام لدعم الأنشطة المتصلة بمتابعة تنفيذ نتائج مؤتمر ألماتي الوزاري الدولي؛
</seg>
<seg id="61136">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "إجراءات محددة تتصل بالاحتياجات والمشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية: نتائج المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر"؛
</seg>
<seg id="61137">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن التقدم المحرز في الأعمال التحضيرية لاجتماع استعراض منتصف المدة.
</seg>
<seg id="61138">
        القرار 61/213
</seg>
<seg id="61139">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/426/Add.1، الفقرة 14)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="61140">
        61/213 - تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)
</seg>
<seg id="61141">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61142">
        إذ تشير إلى قراراتهـا 47/196 المؤرخ 22 كانـون الأول/ديسمبر 1992، و 48/183 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50/107 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 56/207 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/265 و 57/266 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/222 المــؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/247 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/209 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="61143">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات بمناسبة انعقاد مؤتمر قمة الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والتزامهم بالقضاء على الفقر المدقع وبتخفيض نسبة من يقل دخلهم اليومي من سكان العالم عن دولار واحد ونسبة الناس الذين يعانون الجوع إلى النصف، بحلول سنة 2015،
</seg>
<seg id="61144">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="61145">
        وإذ تشير إلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 بشأن متابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
</seg>
<seg id="61146">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 61/16 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بشأن تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="61147">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين([1]) القرار دإ - 24/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="61148">
        وإذ تعرب عن عميق قلقها لأن عدد من يعيشون في فقر مدقع، حتى بعد عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر، ما برح يتزايد في بلدان كثيرة وهم في غالبيتهم من النساء والأطفال الذين يشكلون أكثر الفئات تضررا، وبخاصة في أقل البلدان نموا وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،
</seg>
<seg id="61149">
        وإذ تشجعها حالات الحد من الفقر التي سجلت في بعض البلدان مؤخرا، وتصميما منها على تعزيز هذا الاتجاه وتوسيع نطاقه لتعم فائدته الناس في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="61150">
        وإذ تسلم بأن تعبئة الموارد المالية لأغراض التنمية على الصعيدين الوطني والدولي وفعالية استخدام تلك الموارد أمران أساسيان لإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية دعما لبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="61151">
        وإذ تعترف بأن النمو الاقتصادي المطرد الذي تعززه زيادة في الإنتاجية وبيئة مؤاتية، بما في ذلك الاستثمار الخاص وتنظيم المشاريع، ضروري للقضاء على الفقر وبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، والارتقاء بمستوى المعيشة،
</seg>
<seg id="61152">
        وإذ تبرز الأولوية والضرورة الملحة اللتين أولاهما رؤساء الدول والحكومات للقضاء على الفقر، على نحو ما أعرب عنه في نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="61153">
        1 - تسلم بالإسهام الذي قدمه عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006) في القضاء على الفقر، وتلاحظ الاهتمام الذي حظي به الإعلان عن عقد ثان للأمم المتحدة للقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="61154">
        2 - تسلم أيضا بأنه خلال تنفيذ العقد، اعتمد المجتمع الدولي، في جملة أمور، إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وتوافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، وهي كلها آليات لتركيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية على القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="61155">
        3 - تكرر التأكيد على أن القضاء على الفقر هو أعظم تحد عالمي يواجه العالم اليوم وأنه مطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وبخاصة بالنسبة للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="61156">
        4 - تحث جميع الحكومات والمجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، وجميع الجهات الفاعلة الأخرى على أن تواصل السعي جديا إلى بلوغ هدف القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="61157">
        5 - تكرر تأكيد الحاجة إلى تعزيز الدور القيادي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تشجيع التعاون الدولي لأغراض التنمية، وهو أمر حاسم في القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="61158">
        6 - ترحب بالاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر واليوم الدولي للتضامن الإنساني من أجل زيادة الوعي العام لتعزيز القضاء على الفقر والفقر المدقع في جميع البلدان، وتسلم، في هذا الصدد، بالدور المفيد الذي لا يزال يؤديه الاحتفال بهذين اليومين الدوليين في زيادة الوعي العام وحشد جميع أصحاب المصلحة في مكافحة الفقر، وتشجع اتباع نهج يقوم على المشاركة حيال اليوم الدولي للقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="61159">
        7 - تؤكد أهمية كفالة الاضطلاع، على المستوى الحكومي الدولي والمستوى المشترك بين الوكالات، بأنشطة متناسقة وشاملة ومتكاملة من أجل القضاء على الفقر، وفقا لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛
</seg>
<seg id="61160">
        8 - تهيب بالبلدان المانحة أن تواصل إيلاء أولوية للقضاء على الفقر في برامج وميزانيات المساعدات التي تقدمها إما على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="61161">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا شاملا عن تقييم تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر، بما في ذلك توصيات بشأن الحفاظ على الزخم الذي أوجده تنفيذ العقد؛
</seg>
<seg id="61162">
        10 - تسلم بالدور المفيد الذي لا يزال يؤديه الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر في زيادة الوعي العام وحشد جميع أصحاب المصلحة في مكافحة الفقر، وتطلب إلى الأمين العام أن يأخذ بعين الاعتبار تقريره عن الاحتفال بهذا اليوم([1]) A/61/308.)، وكذلك جميع التقارير الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالقضاء على الفقر، لدى إعداد تقريره الشامل عن تنفيذ العقد؛
</seg>
<seg id="61163">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)".
</seg>
<seg id="61164">
        القرار 61/214
</seg>
<seg id="61165">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/426/Add.1، الفقرة 14)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="61166">
        61/214 - دور الائتمانات البالغة الصغر والتمويل البالغ الصغر في القضاء على الفقر
</seg>
<seg id="61167">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61168">
        إذ تشير إلى قراراتها 52/193 و 52/194 المـؤرخين 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/197 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 58/221 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/246 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="61169">
        وإذ تسلم بضرورة توافر إمكانية الحصول على الخدمات المالية، وبخاصة للفقراء، بما في ذلك إمكانية الحصول على الائتمانات البالغة الصغر والتمويل البالغ الصغر،
</seg>
<seg id="61170">
        وإذ تسلم أيضا بأن التمويل البالغ الصغر، بما في ذلك برامج الائتمانات البالغة الصغر، قد نجح في إيجاد فرص للعمل الحر المنتج وثبت أنه أداة فعالة في مساعدة الناس على التغلب على الفقر وفي الحد من تعرضهم للأزمات وأدى إلى زيادة مشاركتهم، وبخاصة مشاركة المرأة، في صلب العملية الاقتصادية والسياسية للمجتمع،
</seg>
<seg id="61171">
        وإذ تسلم كذلك بأن غالبية الفقراء في العالم ما زالوا يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الخدمات المالية وأنه يوجد طلب كبير على الائتمانات البالغة الصغر والتمويل البالغ الصغر على نطاق العالم،
</seg>
<seg id="61172">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية أدوات التمويل البالغ الصغر، من قبيل الائتمان والادخار والمنتجات والخدمات المالية الأخرى، في إتاحة إمكانية الحصول على رأس المال للناس الذين يعيشون في فقر،
</seg>
<seg id="61173">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن برامج الائتمانات البالغة الصغر قد أفادت المرأة بشكل خاص وأسفرت عن تمكينها،
</seg>
<seg id="61174">
        وإذ تلاحظ مع التقدير إنشاء فريق مستشاري الأمم المتحدة المعني بالقطاعات المالية الجامعة بهدف تشجيع إقامة قطاعات مالية جامعة لتلبية احتياجات وطلبات الفقراء في كل مكان، بالاستفادة من وضع ''الكتاب الأزرق''([1]) إقامة قطاعات مالية جامعة لأغراض التنمية (منشوات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.06.II.A.3).) باعتباره أداة لصانعي السياسات الساعين إلى إقامة قطاعات مالية جامعة بشكل أكبر،
</seg>
<seg id="61175">
        وإذ تلاحظ المناسبات التي نظمت لدعم القطاعات المالية الجامعة، بما في ذلك عقد مؤتمر القمة العالمي المعني بالائتمانات البالغة الصغر في هاليفاكس، كندا، في الفترة من 12 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006،
</seg>
<seg id="61176">
        وإذ ترحب بالجهود المبذولة في ميدان حقوق الملكية، وإذ تلاحظ أن تهيئة بيئة مؤاتية على جميع المستويات، بما في ذلك وضع نظم قانونية تتسم بالشفافية ووجود أسواق تنافسية، تعزز تعبئة الموارد وإمكانية الحصول على التمويل للناس الذين يعيشون في فقر،
</seg>
<seg id="61177">
        وإذ تلاحظ مع التقدير ما تساهم به المكافآت والجوائز في زيادة تسليط الأضواء على التمويل البالغ الصغر، بما في ذلك الائتمانات البالغة الصغر، وزيادة الوعي بدوره في القضاء على الفقر، ولا سيما منح جائزة نوبل للسلام لعام 2006،
</seg>
<seg id="61178">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الاحتفال بالسنة الدولية للائتمانات البالغة الصغر، 2005، وعن دور الائتمانات البالغة الصغر والتمويل البالغ الصغر في القضاء على الفقر([1]) A/61/307.)؛
</seg>
<seg id="61179">
        2 - ترحب بالاحتفال الناجح بالسنة الدولية للائتمانات البالغة الصغر، 2005، الذي أتاح فرصة خاصة لإذكاء الوعي وتقاسم أفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن الائتمانات البالغة الصغر والتمويل البالغ الصغر؛
</seg>
<seg id="61180">
        3 - تسلم بأن إمكانية الحصول على الائتمانات البالغة الصغر والتمويل البالغ الصغر بوسعها أن تسهم في تحقيق أهداف وغايات المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك الأهداف والغايات الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولا سيما الأهداف المتصلة بالقضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
</seg>
<seg id="61181">
        4 - تلاحظ نقص البيانات الإحصائية ذات الصلة المتعلقة بالقطاعات المالية الجامعة، ولا سيما برامج الائتمانات البالغة الصغر والتمويل البالغ الصغر، وبخاصة على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتدعو، في هذا الصدد، المجتمع الدولي، وبخاصة الجهات المانحة، إلى دعم البلدان النامية في جمع وحفظ البيانات والمعلومات الإحصائية الضرورية المتعلقة بهذه المسألة، وتحديدا ما يتعلق بتعريف وقياس إمكانية الحصول على الخدمات والمنتجات المالية على المستوى القطري وقياس نوع تلك الخدمات والمنتجات وجودتها واستخدامها على مر الزمن؛
</seg>
<seg id="61182">
        5 - تهيب بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين زيادة دور أدوات التمويل البالغ الصغر، بما في ذلك الائتمانات البالغة الصغر، إلى أقصى حد من أجل القضاء على الفقر وعلى وجه الخصوص تمكين المرأة، وكفالة نشر أفضل الممارسات في قطاع التمويل البالغ الصغر على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="61183">
        6 - تهيب بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين دعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية في بناء القدرات المتعلقة بمؤسسات التمويل البالغ الصغر والائتمانات البالغة الصغر بصورة منسقة، بوسائل منها تحسين سياساتها وإطارها التنظيمي؛
</seg>
<seg id="61184">
        7 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في اتخاذ سياسات لكي تيسر توسيع مؤسسات الائتمانات البالغة الصغر والتمويل البالغ الصغر للاستجابة للطلب الشديد غير الـملبى لدى الفقراء على الخدمات المالية، بما في ذلك تحديد وإنشاء آليات لتعزيز إمكانية الحصول بشكل مستدام على الخدمات المالية، وتذليل العقبات المؤسسية والتنظيمية، وتوفير حوافز لمؤسسات التمويل البالغ الصغر التي تستوفي المعايير الوطنية لتقديم هذه الخدمات المالية للفقراء؛
</seg>
<seg id="61185">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين، في إطار البند المعنون "القضاء على الفقر ومسائل إنمائية أخرى".
</seg>
<seg id="61186">
        القرار 61/215
</seg>
<seg id="61187">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/426/Add.2، الفقرة 8)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="61188">
        61/215 - التعاون في ميدان التنمية الصناعيـة
</seg>
<seg id="61189">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61190">
        إذ تشير إلى قراراتها 46/151 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 49/108 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/170 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/177 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/187 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/243 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 59/249 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن التعاون في ميدان التنمية الصناعية،
</seg>
<seg id="61191">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وتوافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســـــتدامة، جوهانســـــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="61192">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="61193">
        وإذ تشير إلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 بشأن متابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
</seg>
<seg id="61194">
        وإذ تلاحظ أن إصلاح منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية قد مكنها من أن تصبح أكثر تركيزا وفعالية وكفاءة وقدرة على تحقيق نتائج محددة وتقديم إسهامات قيمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="61195">
        وإذ تلاحظ أيضا الاهتمام الذي توليه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للقضاء على الفقر من خلال أولوياتها،
</seg>
<seg id="61196">
        وإذ تلاحظ كذلك الفجوة الصناعية وأوجه التفاوت السائدة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية،
</seg>
<seg id="61197">
        وإذ تسلم بالدور الذي تقوم به دوائر الأعمال التجارية، بما فيها القطاع الخاص، في تعزيز العملية الدينامية لتنمية القطاع الصناعي، وإذ تشدد على أهمية المنافع التي يحققها الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك العملية،
</seg>
<seg id="61198">
        وإذ تسلم أيضا بأهمية نقل التكنولوجيا، وفق شروط متفق عليها على نحو متبادل، إلى البلدان النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بوصفه وسيلة فعالة من وسائل التعاون الدولي في السعي إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="61199">
        وإذ تلاحظ أن لجنة التنمية المستدامة ناقشت في دورتها الرابعة عشرة جملة أمور، منها التنمية الصناعية،
</seg>
<seg id="61200">
        1 - تحيط علما بتقرير المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية([1]) انظر A/61/305.)؛
</seg>
<seg id="61201">
        2 - تؤكد من جديد أن التصنيع يشكل عاملا أساسيا في النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر في البلدان النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وفي إيجـاد العمالة المنتجة وتوليـد الدخـل وتيسير عملية الاندماج الاجتماعي، بما في ذلك إدماج المرأة في عملية التنميـة؛
</seg>
<seg id="61202">
        3 - تؤكد ما لبناء القدرة الإنتاجية والتنمية الصناعية من دور حيوي لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="61203">
        4 - تحيط علما بالاستعراض الشامل لأنشطة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الذي اضطلع بـه وفقا لاستراتيجيتها المتعلقة بالشركات، والـذي مكــنها من أن تصبح منظمـة أكثر تركيـزا وفعالية وكفاءة، وبخاصة بالنسبة للبلدان النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، قادرة على تحقيق نتائج ملموسة وتقديم إسهامات قيمة في تحقيق الأهداف الإنمائيـة المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="61204">
        5 - تشــدد على ضرورة اتخاذ تدابير وطنية ودولية مؤاتيـة لتصنيع البلدان النامية، وتحـث جميـع الحكومات على اعتماد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات إنمائيـة لإطلاق الإمكانات المتعلقة بزيادة الإنتاجية من خلال تنمية القطاع الخاص، ونشـر التكنولوجيات السليمة بيئيا والناشئـة، وتشجيع الاستثمار، وتحسين سبل الوصول إلى الأسواق، والاستخدام الفعال للمساعدة الإنمائية الرسمية لتمكين البلدان النامية من تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، والعمل على استدامة هذه العملية؛
</seg>
<seg id="61205">
        6 - تؤكد أهمية تعزيز التعاون والتجارة بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب في ميدان التنمية الصناعية، وتبرز أهمية إشاعة مناخ إيجابي للاستثمار والأعمال التجارية، وتشدد، إلى جانب ذلك، على ما يتضمنه نشر التكنولوجيا المتصلة بالتجارة بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، الذي يمارس أثرا إيجابيا في الإنتاجية في الصناعات القائمة على التكنولوجيا المتطورة وفي أنشطة التصنيع القائمة على كثافة العنصر التكنولوجي في البلدان النامية، من أهمية في تشجيع توسيع نطاق القدرات الإنتاجية وتنويعها وتحديثها؛
</seg>
<seg id="61206">
        7 - تسلم بأهمية التعاون بين بلدان الجنوب في ميدان التنمية الصناعية، وتشجع، في هذا الصدد، المجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، على دعم جهود البلدان النامية بوسائل، منها التعاون الثلاثي؛
</seg>
<seg id="61207">
        8 - تؤكد مساهمة الصناعة في التنمية الاجتماعية، وبخاصة في سياق الروابط بين الصناعة والزراعة، وتلاحظ أن الصناعة تمثل ضمن مجموع هذه الروابط المتداخلة مصدرا ثريا لإيجاد فرص العمل وتوليد الدخل وتحقيق الاندماج الاجتماعي اللازم للقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="61208">
        9 - تدعو إلى مواصلة استعمال المساعدة الإنمائية الرسمية لأغراض التنمية الصناعية في البلدان النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتهيب بالبلدان المانحة والبلدان المتلقية أن تواصل تعاونها فيما تبذلـه من جهود من أجل تحقيق مزيد من الفعالية والكفاءة في استعمال موارد المساعدة الإنمائية الرسمية المكرسة لأغراض التعاون في ميدان التنمية الصناعية، وأن تدعم جهود البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لتعزيز التعاون فيما بينها في ميدان التنمية الصناعية، وتبرز أهمية تعبئة الأموال لأغراض التنمية الصناعية على المستوى القطري، بما في ذلك التمويل الخاص والأموال المقدمة من مؤسسات تمويل التنمية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="61209">
        10 - تدعو أيضا إلى الاستعمال المتواصل لجميع الموارد الأخرى، بما فيها الموارد الخاصة والعامة والأجنبية والمحلية، من أجل التنمية الصناعية في البلدان النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="61210">
        11 - تكرر تأكيد أهمية التعاون والتنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة في توفير الدعم الفعال للتنمية الصناعية المستدامة للبلدان النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتهيب بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن تواصل الاضطلاع بدورها الرئيسي في ميدان التنمية الصناعية وفقا لولايتها؛
</seg>
<seg id="61211">
        12 - تشجع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على مواصلة تعزيز فعاليتها وأهميتها وأثرها الإنمائي بجملة وسائل، منها تعزيز تعاونها مع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة على جميع الصعد؛
</seg>
<seg id="61212">
        13 - تهيب بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المشاركة بنشاط في التنسيق على الصعيد الميداني عن طريق عمليتي التقييم القطري الموحد وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية ومن خلال النهج القطاعية؛
</seg>
<seg id="61213">
        14 - تشدد على الحاجة إلى تعزيز تنميـة المشاريع البالغــة الصغــر والمشاريــع الصغيرة والمتوسطة الحجم بوسائــل، منهــا التدريــب والتعليـــم وتحســـين المهـــارات، مـع التركـيز بوجـه خـاص علـى الصناعـة القائمـة على الزراعة باعتبارها مصـدرا لكسب الـرزق في المجتمعات الريفيــة؛
</seg>
<seg id="61214">
        15 - تؤكد الحاجة إلى قيام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ضمن ولايتها، بتعزيز تنمية الصناعات التنافسية في البلدان النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية؛
</seg>
<seg id="61215">
        16 - تشجع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على زيادة مساهماتها لتحقيق أهداف الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)، بغية مواصلة تعزيز عملية التصنيع في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="61216">
        17 - تدعو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى مواصلة بناء وتعزيز شراكتها مع المؤسسات الأخرى التابعة للأمم المتحدة ذات الولايات والأنشطة المكملة لولايتها وأنشطتها بهدف تحقيق قدر أكبر من الفعالية والأثر الإنمائي وتعزيز زيادة الاتساق داخل منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="61217">
        18 - تسلم بأهمية المعلومات في تكرار أفضل الممارسات في مجالات التجهيز والتصميم والتسويق، وتسلم أيضا بأهمية التعاون بين بلدان الجنوب في هذا الصدد وتشجعه؛
</seg>
<seg id="61218">
        19 - تحيط علما بالدور المهم الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في ميادين التنمية الصناعية للقطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وبناء القدرات التجارية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وحماية البيئة، وكفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة؛
</seg>
<seg id="61219">
        20 - تشجع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على مواصلة تطوير قدرتها بوصفها منتدى عالميا وفقا لولايتها، بهدف القيام، في سياق عملية العولمة، بتعزيز فهم مشترك لمسائل القطاع الصناعي العالمية والإقليمية وأثرها في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وتدعو إلى زيادة تعزيز نهج البرامج المتكاملة القائمة على الطلب على الصعيد الميداني؛
</seg>
<seg id="61220">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="61221">
        القرار 61/216
</seg>
<seg id="61222">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/428/Add.1 و Corr.1، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تركمانستان، تركيا، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، الجزائر، جزر سليمان، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، صربيا، طاجيكستان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، الكويت، كينيا، لاتفيا، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، منغوليا، مولدوفا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النمسا، نيبال، النيجر، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان.)
</seg>
<seg id="61223">
        61/216 - جامعة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="61224">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61225">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بجامعة الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 59/253 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="61226">
        وقد نظرت في تقرير مجلس جامعة الأمم المتحدة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 31 (A/61/31).)،
</seg>
<seg id="61227">
        1 - تحيط علما بالجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة الأمم المتحدة ومراكز وبرامج البحث والتدريب التابعة لها من أجل توليد المعارف وتقاسمها للتصدي للمشاكل العالمية الملحة المتعلقة ببقاء البشرية ونمائها ورفاهها، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الجامعة، وتشجع الجامعة على تكثيف تلك الجهود؛
</seg>
<seg id="61228">
        2 - تعرب عن بالغ امتنانها وتقديرها لتفاني البروفيسور هانس فان غينكل والتزامه، وكذلك لإنجازاته خلال فترة توليه منصب وكيل الأمين العام ورئيس جامعة الأمم المتحدة، مما سمح للجامعة بتحقيق قدر كبير من النمو والتقدم كمؤسسة خلال السنوات العشر الماضية؛
</seg>
<seg id="61229">
        3 - تعرب عن بالغ تقديرها لليابان والبلدان المضيفة الأخرى للجامعة ومراكز وبرامج البحث والتدريب التابعة لها، وللكيانات العامة والخاصة لما وفرته من مساهمات مالية وفكرية وغيرها من مساهمات من أجل تعزيز أعمال الجامعة؛
</seg>
<seg id="61230">
        4 - تشجع الجامعة على تكثيف اتصالها وحوارها مع الدول الأعضاء، بما في ذلك البلدان المضيفة لها على وجه الخصوص، وكذلك الاضطلاع بأنشطة مشتركة مع سائر المنظمات الدولية والشبكات التعليمية ذات الصلة لزيادة توعيتها بأعمال الجامعة وتفهمها لها، وهو أمر أساسي لتعزيز صلاحية الجامعة والتوعية بشأنها، وتحيط علما مع التقدير، في هذا الصدد، بتزايد مستوى الاتصال والتعاون بين الجامعة والبعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة والأمانة العامة والمنظمات غيـر الحكومية وكيانات المجتمع المدني في نيويورك، وتطلب الاستمرار في هذه الأنشطة ومواصلة تعزيزها؛
</seg>
<seg id="61231">
        5 - تلاحظ مع التقدير الخاص ما تقدمه الجامعة من دعم إلى الباحثين والمؤسسات الأكاديمية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بمن فيهم الباحثون الشبان على وجه الخصوص، من خلال ما تقوم بـه من بحوث وأنشطة في تطوير القدرات وشبكات الاتصال، وتعرب عن تقديرها البالغ للجهود التي تبذلها الجامعة ومراكز وبرامج البحث والتدريب التابعة لها في مجال توسيع شبكاتها التعاونية من المؤسسات والرابطات الأكاديمية وفرادى الباحثين في جميع أنحاء العالم، وفي وضع البرامج الابتكارية المتعددة التخصصات التي تؤدي إلى نتائج محددة، وتشجع الجامعة على مواصلة التوسع في تلك الجهود؛
</seg>
<seg id="61232">
        6 - ترحب بتنويع مصادر ميزانية الجامعة، وتشجع المجتمع الدولي على تقديم تبرعات من أجل ضمان توافر قاعدة تمويل سليمة للاضطلاع بأنشطة الجامعة؛
</seg>
<seg id="61233">
        7 - تلاحظ مع الاهتمام توقيع الاتفاق بإنشاء مركز جديد للبحث والتدريب، وهو المعهد الدولي للصحة العالمية التابع لجامعة الأمم المتحدة، في كوالالمبور، وتشجع الجامعة على مواصلة جهودها لتوسيع وتعزيز شبكة مراكز وبرامج البحث والتدريب التابعة لها تعزيزا لتلبية احتياجات البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="61234">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تشجيع الهيئات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة على الاستفادة بشكل أكمل من قدرة الجامعة على حشد شبكة عالمية من الباحثين لمساعدة الأمم المتحدة، من خلال برامج تطوير البحوث والقدرات، في تسوية المشاكل العالمية الملحة، وأن يطلع الدول الأعضاء على التقدم المحرز بصفة مستمرة؛
</seg>
<seg id="61235">
        9 - تطلب إلى الجامعة بذل جهود متجددة لتحديد المجالات الحاسمة لبحوث الجامعة التي تشتد إليها حاجة مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى والاضطلاع بالبحوث التي تسفر عن نتائج فعالة تسهم في عملية رسم السياسات في منظومة الأمم المتحدة، وتشجع الجامعة على نشر نتائج بحوثها على نطاق أوسع وإتاحتها في شكل يمكن الوصول إليه بسهولة؛
</seg>
<seg id="61236">
        10 - تحيط علما مع التقدير بالجهود التي تبذلها الجامعة من أجل تبسيط وتحسين الإدارة التنظيمية في مقرها في اليابان، وتطلب مواصلة تدابير الإصلاح هذه لزيادة كفاءة عمليات الجامعة وفعالية تكلفتها، وتشجع ما تبذله الجامعة من جهود متجددة لتنفيذ مشاريعها على نحو يتسم بالكفاءة وفعالية التكلفة بغية الاستخدام الأمثل للموارد الموضوعة تحت تصرف الجامعة؛
</seg>
<seg id="61237">
        11 - تحيط علما بالإدماج التام لأنشطة معهد التكنولوجيات الجديدة التابع لجامعة الأمم المتحدة مع معهد ماستريخت للبحوث الاقتصادية المعني بالابتكار والتكنولوجيا التابع لجامعة ماستريخت، وما ترتب على ذلك من إعادة تسمية المعهد ليصبح مركز ماستريخت للبحوث الاقتصادية والاجتماعية والتدريب المعني بالابتكار والتكنولوجيا التابع لجامعة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="61238">
        12 - تحيط علما، على وجه الخصوص، بما أحرزته الجامعة من تقدم في إقامة روابط تعاونية مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة فيما يتصل بمركز التعلم الإلكتروني في مجال المياه، ومع إدارة الشؤون السياسية التابعة للأمانة العامة فيما يتصل بالبحوث التي يجريها برنامج الدراسات المقارنة للتكامل الإقليمي التابع لجامعة الأمم المتحدة عن التكامل الإقليمي المقارن؛
</seg>
<seg id="61239">
        13 - تحيط علما مع التقدير بالمساهمات التي قدمتها الجامعة إلى المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث، المعقود في كوبي، اليابان، في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2005، وإلى مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، المعقود في تونس في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005؛
</seg>
<seg id="61240">
        14 - ترحب بالتقييم الخارجي المزمع القيام به للجامعة بعد مرور ثلاثين عاما على تشغيلها في إطار إجراءاتها المتعلقة بضمان الجودة، وتطلب الاضطلاع بهذا التقييم، المقرر أن يبدأ في أوائل عام 2007، على نحو يستعرض بصورة وافية كيفية ومدى تلبية الجامعة وأنشطتها للمهمة الأصلية الموكولة إليها، وأن يستعان به كوسيلة لتعزيز أنشطة تطوير قدرات الجامعة ودورها كمؤسسة بحوث لمنظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="61241">
        15 - تقرر أن يقدم تقرير مجلس جـامعة الأمم المتحدة وغيره من التقارير عن عمل الجامعة مرة كل سنتين، عوضا عن تقديمها في عام 2008، وأن تقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها، عوضا عن تقديمها إلى الجمعية العامة، وذلك اعتبارا من عام 2009.
</seg>
<seg id="61242">
        القرار 61/217
</seg>
<seg id="61243">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/429/Add.1 و Corr.1، الفقرة 19)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسرائيل، أفغانستان، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، إيطاليا، باكستان، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، سنغافورة، السودان، شيلي، الصين، طاجيكستان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فييت نام، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كينيا، لبنان، ليسوتو، ماليزيا، المغرب، ميانمار، نيجيريا، هايتي، هندوراس، اليابان.)
</seg>
<seg id="61244">
        61/217 - تقديم المساعدة الاقتصادية الخاصة إلى الفلبين
</seg>
<seg id="61245">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61246">
        إذ يساورها القلق إزاء انسكاب النفط من ناقلة النفط التي غرقت على مسافة ثلاثة عشر ميلا بحريا من الساحل الجنوبي الغربي لمقاطعة غويماراس بوسط الفلبين في 11 آب/أغسطس 2006، مما ألحق بالبلد كارثة إيكولوجية بحرية لم يسبق لها مثيل،
</seg>
<seg id="61247">
        وإذ تدرك أن السمات الجغرافية للفلبين وموقعها يجعلانها عرضة للكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان،
</seg>
<seg id="61248">
        وإذ تقر مع التقدير بالمساعدة التي قدمتها في الوقت المناسب الجهات المانحة الدولية، وبخاصة حكومات أستراليا وألمانيا وإندونيسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة البحرية الدولية،
</seg>
<seg id="61249">
        وإذ تلاحظ الاستجابة الفورية لحكومة الفلبين لهذه الكارثة الإيكولوجية التي تجهد مواردها المحدودة في عمليات التنظيف الهائلة التي دعت إليها الحاجة، وطلبها للدعم الدولي،
</seg>
<seg id="61250">
        1 - تعرب عن تضامنها مع حكومة الفلبين وشعبها ودعمها لهما؛
</seg>
<seg id="61251">
        2 - تدعو الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة المعنية، وكذلك المؤسسات المالية الدولية والوكالات الإنمائية إلى تقديم المزيد من المساعدة الاقتصادية والتقنية في عمليتي الانتعاش والتأهيل بعد الكوارث؛
</seg>
<seg id="61252">
        3 - تدعو المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية إلى زيادة الدعم الذي تقدمه لتعزيز قدرة الفلبين على إدارة أخطار الكوارث والتأهب للكوارث؛
</seg>
<seg id="61253">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الثانية والستين، تقريرا عن جهود التعاون مع الفلبين والتقدم المحرز في جهود الإغاثة والتأهيل والتنظيف في المجتمعات المحلية المتضررة، بوصفه جزءا من تقريره الموحد المقدم في إطار البند الفرعي المعنون "تقديم المساعــدة الاقتصاديــة الخاصة إلى فرادى البلدان أو المناطق".
</seg>
<seg id="61254">
        القرار 61/218
</seg>
<seg id="61255">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/429/Add.1 و Corr.1، الفقرة 19)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أفغانستان، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بنغلاديش، جامايكا، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السنغال، السويد، سيراليون، الصين، غانا، غيانا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كوبا، كوت ديفوار، لكسمبرغ، ليبريا، ليسوتو، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ناميبيا، النرويج، نيجيريا، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.)
</seg>
<seg id="61256">
        61/218 - تقديم المساعدة الإنسانية إلى ليبريا وتعميرها
</seg>
<seg id="61257">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61258">
        إذ تشير إلى قراراتها 45/232 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/147 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/154 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/197 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/21 هاء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/58 ألف المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/30 باء المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/169 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/1 طاء المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و 55/176 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/151 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 59/219 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="61259">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تقديم المساعدة الإنسانية إلى مجموعة مختارة من البلدان والمناطق وإنعاشها([1]) A/61/209.)،
</seg>
<seg id="61260">
        وإذ تثني على الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، وفريق الاتصال الدولي المعني بحوض نهر مانو، ومنظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والبلدان والمؤسسات المانحة، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لما تقدمه من دعم متواصل لعملية بناء السلام في ليبريا وتنميتها،
</seg>
<seg id="61261">
        وإذ تثني أيضا على بعثة الأمم المتحدة في ليبريا للدور المهم الذي تضطلع به في صون السلام والاستقرار في البلد،
</seg>
<seg id="61262">
        وإذ تلاحظ مع التقدير إجراء انتخابات ديمقراطية في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2005، توجت بتنصيب أول رئيسة منتخبة ديمقراطيا في أفريقيا في كانون الثاني/يناير 2006،
</seg>
<seg id="61263">
        وإذ تلاحظ التقدم المحرز في عدد من المجالات، من بينها تعزيز السلطة الحكومية في جميع أنحاء البلد وهو ما تظهره بوضوح الخطة الإنمائية الوطنية التي تشمل أربعة معايير هي: الأمن، والحكم الرشيد وسيادة القانون، وتنشيط الاقتصاد والهياكل الأساسية، والخدمات الأساسية، التي تشكل أيضا عناصر مهمة لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية مستدامين،
</seg>
<seg id="61264">
        وإذ تدرك أنه على الرغم من المكاسب الإيجابية التي تحققت في الماضي القريب، فإن الحالة في ليبريا لا تزال هشة، ولا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة دون الإقليمية،
</seg>
<seg id="61265">
        1 - تعرب عن امتنانها للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والبلدان والمؤسسات المانحة، ومنظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية للدعم القيم الذي تقدمه باتباعها نهجا شاملا في بناء السلام في ليبريا والمنطقة دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="61266">
        2 - تثني على الأمين العام لما يبذله من جهود مستمرة في سبيل حشد المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى من أجل تقديم المساعدة إلى ليبريا؛
</seg>
<seg id="61267">
        3 - تدعو جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم المساعدة إلى ليبريا لتيسير الاستمرار في تهيئة بيئة مؤاتية لتعزيز السلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن الإقليمي بوسائل، منها التشديد في عملها على بناء القدرات وبناء المؤسسات وإيجاد فرص العمل، وكفالة أن يستكمل هذا العمل تنمية اقتصاد يتسم بمناخ استثماري من الممكن التنبؤ به يفضي إلى مباشرة الأعمال الحرة والحكم الرشيد وسيادة القانون ويسهم في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="61268">
        4 - تدعو المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة المالية والتقنية لدعم الخطة الوطنية للحكومة للتعمير والتنمية، بما فيها عملية استراتيجية الحد من الفقر والأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="61269">
        5 - تلاحظ مع التقدير مؤتمر المائدة المستديرة للمانحين من أجل إنعاش ليبريا وتعميرها، المقرر عقده في مطلع عام 2007، وتدعو إلى مشاركة منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بالتعاون الوثيق مع حكومة ليبريا وشركائها في التنمية([1]) انظر S/2006/743، الفقرة 52.)؛
</seg>
<seg id="61270">
        6 - تحث الحكومة على مواصلة العمل لإيجاد بيئة تفضي إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسلام والأمن في البلد، وإعادة إدماج المشردين داخليا، والتزامها بكفالة دعم حقوق الإنسان وسيادة القانون والمصالحة الوطنية؛
</seg>
<seg id="61271">
        7 - تناشد المجتمع الدولي والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية تقديم مساعدة كافية إلى البرامج والمشاريع المحددة في التقرير الحالي للأمين العام([1]) A/61/209.)؛
</seg>
<seg id="61272">
        8 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="61273">
        (أ) مواصلة بذل جهوده في تنسيق أعمال منظومة الأمم المتحدة وحشد المساعدة المالية والتقنية وغيرها من المساعدات من أجل إنعاش ليبريا وتعميرها؛
</seg>
<seg id="61274">
        (ب) تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="61275">
        9 - تقرر أن تنظر في دورتها الثالثة والستين في حالة المساعدة الدولية من أجل إنعاش ليبريا وتعميرها.
</seg>
<seg id="61276">
        القرار 61/219
</seg>
<seg id="61277">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/429/Add.1 و Corr.1، الفقرة 19)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، أفغانستان، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، إيطاليا، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بليز، بنن، بوتسوانا، بوروندي، بيلاروس، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، السلفادور، السنغال، السودان، سورينام، شيلي، الصين، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كوت ديفوار، الكونغو، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النمسا، النيجر، هايتي، هندوراس، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="61278">
        61/219 - تقديم المساعدة الدولية من أجل التأهيل الاقتصادي لأنغولا
</seg>
<seg id="61279">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61280">
        إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة التي أهابت فيها بالمجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدة المادية والتقنية والمالية من أجل التأهيل الاقتصادي لأنغولا، بما في ذلك القرار 59/216 المتخذ بتوافق الآراء في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="61281">
        وإذ تشير أيضا إلى أن مجلس الأمن، في قراره 922 (1994) المؤرخ 31 أيار/مايو 1994 وفي القرارات اللاحقة المتخذة اعتبارا من عام 2001، ورئيس مجلس الأمن، في البيانات المتعلقة بأنغولا، والجمعية العامة، في جميع قراراتها المتعلقة بتقديم المساعدة الدولية من أجل التأهيل الاقتصادي لأنغولا، قد أهابوا بالمجتمع الدولي، في جملة أمور، أن يقدم المساعدة الاقتصادية إلى أنغولا،
</seg>
<seg id="61282">
        وإذ تضع في اعتبارها أن المسؤولية الرئيسية عن تحسين الحالة الإنسانية وتهيئة الظروف المؤاتية للتنمية الطويلة الأجل والحد من الفقر في أنغـــولا تقع علـى عاتق حكومة أنغولا، إلى جانب مشاركة المجتمع الدولي، عند الاقتضاء،
</seg>
<seg id="61283">
        وإذ تلاحظ أهميــة المشاركــة الدوليـــة من أجل توطيـــد دعائـــم الســلام في أنغولا،
</seg>
<seg id="61284">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح نجاح تنفيذ أحكام بروتوكول لوساكا([1]) S/1994/1441، المرفق.) والامتثال الفعال لتلك الأحكام،
</seg>
<seg id="61285">
        وإذ تلاحظ أن الإنعاش الاقتصادي لأنغولا وإحلال الديمقراطية فيها سيسهمان في استقرار المنطقة،
</seg>
<seg id="61286">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح انتخاب أنغولا مؤخرا رئيسة للجنة بناء السلام،
</seg>
<seg id="61287">
        وإذ تشير إلى مؤتمر المائدة المستديرة الأول للمانحين، المعقود في بروكسل في الفترة من 25 إلى 27 أيلول/سبتمبر 1995،
</seg>
<seg id="61288">
        وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها المانحون ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها لتوفير المساعدة الإنسانية والاقتصادية والمالية لأنغولا،
</seg>
<seg id="61289">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تقديم المساعدة الإنسانية إلى مجموعة مختارة من البلدان والمناطق وإنعاشها([1]) A/61/209.)؛
</seg>
<seg id="61290">
        2 - تسلم بالمسؤولية الرئيسية لحكومة أنغولا، إلى جانب الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي، عن رفاه مواطنيها، بمن فيهم العائدون من لاجئين ومشردين داخليا؛
</seg>
<seg id="61291">
        3 - تسلم أيضا بالجهود التي تبذلها حكومة أنغولا لكفالة صون السلام والأمن القومي الضروريين للغاية لتعمير البلد وتأهيله وتحقيق الاستقرار الاقتصادي فيه، وتشجع، في هذا السياق، الحكومة على أن تواصل، بدعم من المجتمع الدولي، جهودها من أجل الحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة في عدة مجالات، منها إعادة الإدماج الاجتماعي والإجراءات المتعلقة بالألغام والتنمية الريفية والأمن الغذائي وتعميم مراعاة المنظور الجنساني والتعليم وإصلاح الهياكل الأساسية الاجتماعية والاقتصادية؛
</seg>
<seg id="61292">
        4 - ترحب بالتزام حكومة أنغولا المستمر بتحسين الإدارة والشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، بما في ذلك الموارد الطبيعية، وتشجع حكومة أنغولا على مواصلة جهودها لتحقيق هذه الغاية، وتهيب بالمنظمات الدولية وغيرها التي بوسعها مساعدة حكومة أنغولا في هذا المسعى أن تفعل ذلك بوسائل منها تشجيع الممارسات المسؤولة في مجال الأعمال التجارية؛
</seg>
<seg id="61293">
        5 - تسلم بالدور الذي يقوم به التعاون فيما بين بلدان الجنوب في إعادة بناء اقتصاد أنغولا وتأهيله؛
</seg>
<seg id="61294">
        6 - ترحب بالتزام حكومة أنغولا بالتنمية وتعزيز مؤسساتها الديمقراطية، وتشجع حكومة أنغولا على أن تواصل، بالدعم اللازم من المجتمع الدولي، جهودها من أجل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، لأن كلتيهما ستعجلان بالتطور الديمقراطي للبلد وترسخانه، وترحب، في هذا الصدد، ببدء عملية تسجيل الناخبين في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 كجزء من خريطة الطريق لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية؛
</seg>
<seg id="61295">
        7 - تشيد بحكومة أنغولا لقيامها بقيادة برنامج نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وتنسيقه وتنفيذه بنجاح، ولكفالتها إيصال المساعدة الإنسانية لمن هم بحاجة إليها، ويسهم كل هذا في وضع البلد على طريق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="61296">
        8 - تعرب عن تقديرها للمجتمع الدولي، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تشارك في برامج المساعدة الإنسانية في أنغولا، بما فيها الأنشطة المطلع بها في إطار الإجراءات المتعلقة بالألغام، وتناشدها مواصلة إسهامها في الأنشطة المطلع بها في إطار الإجراءات المتعلقة بالألغام للأغراض الإنسانية على نحو يكمل الأنشطة التي تقوم بها الحكومة؛
</seg>
<seg id="61297">
        9 - تعرب عن امتنانها للمانحين ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها للمساعدة المقدمة إلى أنغولا دعما للمبادرات والبرامج الرامية إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية والقضاء على الفقر.
</seg>
<seg id="61298">
        القرار 61/21
</seg>
<seg id="61299">
        اتخذ في الجلسة العامة 59، المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/592، الفقرة 7)
</seg>
<seg id="61300">
        61/21 - تجديد مقر إقامة الأمين العام
</seg>
<seg id="61301">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61302">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المعنون ''تجديد مقر إقامة الأمين العام: التقديرات المنقحة للميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007''([1]) A/61/377.) وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الصادر في هذا الصدد([1]) A/61/523.)،
</seg>
<seg id="61303">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/377.)؛
</seg>
<seg id="61304">
        2 - تؤيد ملاحظات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في تقريرها([1]) A/61/523.)؛
</seg>
<seg id="61305">
        3 - تعرب عن أسفها لأن اقتراح تجديد مقر إقامة الأمين العام لم يقدم على أنه جزء من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="61306">
        4 - توافق على تجديد مقر إقامة الأمين العام؛
</seg>
<seg id="61307">
        5 - تأذن للأمين العام بالدخول في التزامات بمبلغ يصل إلى 400 490 4 دولار من دولارات الولايات المتحدة في إطار الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007، يشمل 500 202 دولار تحت الباب 1، تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموما، و 900 287 4 دولار تحت الباب 32، التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمــال الصيانــة الرئيسية، وبتقديم تقرير عن النفقات في سياق تقرير الأداء الثاني عن فترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="61308">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل، قدر الإمكان، الانتهاء من الأنشطة الموافق عليها تحت الباب 32 من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007 في غضون الجــدول الزمني المتوخى؛
</seg>
<seg id="61309">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل إجراء عمليات الشراء المتصلة بالمشروع على نحو شفاف وفي إطار الامتثال التام لقراراتها ذات الصلة بإصــلاح نظام الشراء؛
</seg>
<seg id="61310">
        8 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل وضع تدابير محددة الهدف للتخفيف من حدة الآثار عملا بالمعايير الدنيا للأمن التشغيلي السارية؛
</seg>
<seg id="61311">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يعجل بالإجراءات المشار إليها في الفقرة 2 من تقرير اللجنة الاستشارية.
</seg>
<seg id="61312">
        القرار 61/220
</seg>
<seg id="61313">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/429/Add.2، الفقرة 6)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بولندا، بيرو، تركيا، تيمور - ليشتي، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الرأس الأخضر، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، السنغال، شيلي، صربيا، الصين، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فنلندا، فييت نام، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كينيا، لكسمبرغ، ليبريا، المكسيك، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، الهند، اليابان.)
</seg>
<seg id="61314">
        61/220 - اشتراك المتطوعين "ذوي الخوذ البيض" في الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في ميدان الإغاثة الإنسانية والإنعاش والتعاون التقني لأغراض التنمية
</seg>
<seg id="61315">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61316">
        إذ تعيد تأكيد قراراتها 50/19 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، و 52/171 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/98 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/102 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 58/118 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="61317">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد قراراتهــا 46/182 المــؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/168 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/57 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/139 ألف وباء المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/57 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/194 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، وقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1995/56 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1995 و 1996/33 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1996،
</seg>
<seg id="61318">
        وإذ تشدد على ضرورة التنسيق بين الأنشطة الغوثية والإنمائية في سياق حالات الطوارئ الإنسانية، مع مراعاة الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="61319">
        وإذ تسلم بأن على المجتمع الدولي، لدى التصدي لازدياد ضخامة وتعقد الكوارث التي من صنع البشر والكوارث الطبيعية وحالات الجوع وسوء التغذية والفقر المزمنة، ألا يعتمد على صياغة استجابة عالمية منسقة تنسيقا جيدا في إطار الأمم المتحدة فحسب، بل عليه أن يعتمد أيضا على تعزيز الانتقال السلس من الإغاثة إلى الإنعاش والتعمير والتنمية،
</seg>
<seg id="61320">
        وإذ تشير مرة أخرى إلى أن اتقاء حالات الطوارئ على الصعيد العالمي والتأهب والتخطيط الطارئ لها أمور يتوقف معظمها على تعزيز قدرات التصدي لتلك الحالات على الصعيدين المحلي والوطني، وتوافر الموارد المالية، المحلية والدولية على السواء، وفعالية استخدام تلك الموارد،
</seg>
<seg id="61321">
        وإذ تسلم بضرورة إدراج منظور جنساني في تصميم وتنفيذ جميع مراحل إدارة الأزمات،
</seg>
<seg id="61322">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/313.)، المعد عمـلا بقرارها 58/118، عن اشتراك المتطوعين "ذوي الخوذ البيض" في الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة فـي ميدان الإغاثة الإنسانية والإنعاش والتعاون التقني لأغراض التنمية، وبخاصة في المجالات الرئيسية الثلاثة التي ركزت عليها الإجراءات المتخذة، أي نشر مفهوم التطوع وتقديم الدعم لبلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والاستجابة لطلبات الحصول على مساعدة في حالات الطوارئ؛
</seg>
<seg id="61323">
        2 - تسلم بالجهود المبذولة حاليا في إطار مبادرة ذوي الخوذ البيض من أجل تعزيز الاتفاقات الوطنية والإقليمية الهادفة إلى تيسير التنسيق بين منظومة الأمم المتحدة وأفرقة المتطوعين الوطنيين الاحتياطيين المدربين، وفقا للإجراءات المقبولة في الأمم المتحدة، من خلال برنامج متطوعي الأمم المتحدة والوكالات الأخرى التابعة للمنظومة؛
</seg>
<seg id="61324">
        3 - تلاحظ التشديد على وضع آليات لتيسير الإدارة المحلية لحالات الطوارئ الإنسانية، من خلال تنظيم المجتمعات المحلية المتضررة وإشراكها وتمكينها وتدريب أعضاء أفرقة المتطوعين المحليين؛
</seg>
<seg id="61325">
        4 - تسلم بالجهود التي يبذلها نموذج ذوي الخوذ البيض في تيسير إشراك السكان المتضررين أو المعرضين للخطر في مهام التخطيط والتدريب والتعبئة وتوفير استجابة فورية لحالات الكوارث؛
</seg>
<seg id="61326">
        5 - تلاحظ أهمية الجهود الدولية المبذولة حاليا في إطار مبادرة ذوي الخوذ البيض من أجل تعزيز الآليات الإقليمية الشاملة لإدارة أنشطة الوقاية والتصدي لحالات الطوارئ والكوارث، وبخاصة نموذج المبادرة المتعلق بإنشاء شبكات إقليمية لمراكز التنسيق بغية التواصل مع الهياكل الدولية الأخرى؛
</seg>
<seg id="61327">
        6 - تشجع الدول الأعضاء على تحديد مراكزها الوطنية للتنسيق فيما يتعلق بذوي الخوذ البيض من أجل مواصلة تزويد منظومة الأمم المتحدة بشبكة عالمية من مرافق الاستجابة السريعة من الممكن الاتصال بها في حالات الطوارئ الإنسانية؛
</seg>
<seg id="61328">
        7 - تحيط علما بالجهود التي يبذلها برنامج الأغذية العالمي وذوو الخوذ البيض من أجل تنسيق آليات التكامل التي تسمح بالعمل المشترك في إطار الأمن الغذائي، استنادا إلى اتفاقاتهما العامة لعام 1998؛
</seg>
<seg id="61329">
        8 - تشجع الشركاء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة، وبخاصة متطوعو الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، على الاستفادة، حسب الاقتضاء، من الخبرة الطوعية لذوي الخوذ البيض في مجال توفير الدعم النفسي الاجتماعي للسكان المتضررين من الكوارث في حالات الطوارئ والكوارث، التي ثبت نجاحها على نحو ما بينه الأمين العام في تقريره؛
</seg>
<seg id="61330">
        9 - تسلم بأن مبادرة ذوي الخوذ البيض يمكن أن تؤدي دورا مهما في الترويج للقرارات المتخذة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) ونشر تلك القرارات وتنفيذها، وتدعو الدول الأعضاء التي باستطاعتها بحث الوسائل الكفيلة بدمج مبادرة ذوي الخوذ البيض في أنشطتها البرنامجية وتوفير الموارد المالية لصندوق التبرعات الخاص لمتطوعي الأمم المتحدة إلى أن تقوم بذلك؛
</seg>
<seg id="61331">
        10 - تدعو الأمين العام إلى أن يقترح تدابير لتعزيز دمج مبادرة ذوي الخوذ البيض ضمن أعمال منظومة الأمم المتحدة، بناء على الخبرة الواسعة التي اكتسبها ذوو الخوذ البيض في أعمالهم على الصعيد الدولي، على النحو الذي اعترفت به الجمعية العامة منذ اتخاذ قرارها 49/139 باء، وهو أول قرار يتخذ بشأن مبادرة ذوي الخوذ البيض، وفي ضوء نجاح الإجراءات المنسقة المضطلع بها مع عدة جهات، منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومتطوعي الأمم المتحدة، وأن يقدم إلـى الجمعية تقريرا عن ذلك في دورتها الرابعة والستين في فرع مستقل من التقرير السنوي عن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ.
</seg>
<seg id="61332">
        القرار 61/221
</seg>
<seg id="61333">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.11/Rev.2 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، إريتريا، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بيلاروس، تايلند، تيمور - ليشتي، جزر القمر، جزر مارشال، الجمهورية الدومينيكية، جيبوتي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، السنغال، السودان، سورينام، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غواتيمالا، غينيا، الفلبين، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، لبنان، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، منغوليا، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس
</seg>
<seg id="61334">
        61/221 - تشجيع الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات من أجل السلام
</seg>
<seg id="61335">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61336">
        إذ تعيد تأكيد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، ولا سيما الحق في حرية الفكر والضمير والدين،
</seg>
<seg id="61337">
        وإذ تشير إلى قراراتها 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات، و 57/6 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن تشجيع ثقافة السلام واللاعنف، و 57/337 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2003 بشأن منع نشوب الصراعات المسلحة، و 58/128 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن تعزيز التفاهم والانسجام والتعاون الديني والثقافي، و 59/23 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بشأن تشجيع الحوار بين الأديان، و 59/143 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن العقــــد الدولــــي لثقافــــة الســـلام واللاعنف من أجل أطفال العالـم، 2001-2010، و 59/199 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب الديني،
</seg>
<seg id="61338">
        وإذ تشدد على أهمية تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين البشر على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم، وإذ تذكر بأن الدول جمعاء قد تعهدت بموجب الميثاق بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والتقيد بها في العالم أجمع دون تمييز بسبب العرق أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="61339">
        وإذ تحيط علما باعتماد نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) التي أقر فيها رؤساء الدول والحكومات بأهمية احترام وتفهم التنوع الديني والثقافي، والتأكيد من جديد على قيمة الحوار بشأن التعاون بين الأديان، والالتزام بالنهوض في كل مكان برفاه الإنسان وحريته وتقدمه، وتشجيع وتعزيز التسامح والاحترام والحوار والتعاون على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي وبين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب بغية تعزيز السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="61340">
        وإذ يثير جزعها أن أشكالا خطيرة من مظاهر التعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك أعمال العنف والتخويف والإكراه المرتكبة بدافع من التعصب الديني، تشهد تزايدا في أنحاء عديدة من العالم وتهدد التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="61341">
        وإذ تشدد على ضرورة أن يتم، على جميع مستويات المجتمع وفيما بين الأمم، تعزيز الحرية والعدل والديمقراطية والتسامح والتضامن والتعاون والتعددية واحترام تنوع الثقافات والأديان أو المعتقدات والحوار والتفاهم، باعتبارها عناصر مهمة لتحقيق السلام، واقتناعا منها بضرورة قيام المجتمع الدولي بتعزيز المبادئ التوجيهية للمجتمع الديمقراطي بصورة فعالة،
</seg>
<seg id="61342">
        وإذ تعيد التأكيد على أن حرية التعبير وتعددية وسائط الإعلام وتعدد اللغات والمساواة في فرص الاستفادة من الفنون والمعارف العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك المعارف الرقمية الشكل، وإتاحة إمكانية وصول جميع الثقافات إلى وسائل التعبير والنشر هي السبل التي تضمن تحقيق التنوع الثقافي، وأنه من الضروري، لدى كفالة حرية تدفق الأفكار بالكلمة والصورة، الحرص على أن تعبر جميع الثقافات عن نفسها وأن تعرف بنفسها،
</seg>
<seg id="61343">
        وإذ تؤكد ضرورة أن تواصل جميع الدول بذل الجهود على الصعيد الدولي من أجل تعزيز الحوار وتوسيع آفاق التفاهم بين الحضارات، سعيا إلى منع استهداف الأديان والثقافات المختلفة([1]) على النحو المعترف به أيضا في قرار مجلس الأمن 1624 (2005).)، حيث يسهم ذلك في الحل السلمي للصراعات والمنازعات، وتقليل احتمالات نشوء مشاعر العداء والصدام بل والعنف كذلك،
</seg>
<seg id="61344">
        وإذ ترى أن التسامح إزاء أوجه التنوع الثقافي والعرقي والديني واللغوي، وكذلك الحوار بين الحضارات وداخلها، أمر أساسي لإشاعة السلام والتفاهم والصداقة بين الأفراد والشعوب من شتى ثقافات وأمم العالم، في حين أن مظاهر التحامل الثقافي والتعصب وكره الأجانب الموجهة ضد الثقافات والأديان المختلفة قد تولد الكراهية والعنف بين الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="61345">
        وإذ تسلم بثراء حضارة الرحل ومساهمتها الهامة في تعزيز الحوار والتفاعل بين الحضارات بجميع أشكالها،
</seg>
<seg id="61346">
        وإذ تحيط علما بالمساهمة القيمة المقدمة من مبادرات مختلفة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، من قبيل مبادرة تحالف الحضارات، وإعلان بالي بشأن بناء الوئام بين الأديان في إطار المجتمع الدولي([1]) A/60/254، المرفق.)، ومؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية، والحوار بين الحضارات والثقافات، واستراتيجية "الاعتدال المستنير"، واجتماع القادة غير الرسمي المعني بالحوار والتعاون بين الأديان من أجل السلام([1]) انظر A/60/383.)، والحوار بين الإسلام والمسيحية، ومؤتمر قمة موسكو العالمي للزعماء الدينيين، والمنتدى الثلاثي المعني بتعاون الأديان من أجل السلام، وكلها مبادرات مترابطة ويكمل ويعزز بعضها بعضا،
</seg>
<seg id="61347">
        وإذ تضع في اعتبارها أن هذه المبادرات تحدد مجالات يتعين فيها اتخاذ إجراءات عملية في جميع قطاعات المجتمع وعلى جميع مستوياته من أجل تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات،
</seg>
<seg id="61348">
        وإذ تسلم بالتزام جميع الأديان بالسلام،
</seg>
<seg id="61349">
        1 - تؤكد أن التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يشكلان بعدين هامين من أبعاد الحوار بين الحضارات وثقافة السلام؛
</seg>
<seg id="61350">
        2 - تحيط علما مع التقدير بعمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في مجال الحوار بين الأديان في سياق جهودها الرامية إلى تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والشعوب، فضلا عن الأنشطة المتصلة بثقافة السلام، وترحب بتركيزها على اتخاذ إجراءات ملموسة على كل من المستوى العالمي والإقليمي ودون الإقليمي وبمشروعها الرائد بشأن تعزيز الحوار بين الأديان؛
</seg>
<seg id="61351">
        3 - تسلم بأن احترام التنوع الديني والثقافي في عالم يتزايد عولمة يسهم في التعاون الدولي، ويشجع تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، ويساعد على تهيئة بيئة تفضي إلى تبادل الخبرات الإنسانية؛
</seg>
<seg id="61352">
        4 - تسلم أيضا بأنه على الرغم من مظاهر التعصب والصراعات التي تتسبب في نشوء فجوة بين البلدان والمناطق وتشكل خطرا يهدد بصورة متزايدة العلاقات السلمية بين الأمم، فإن جميع الثقافات والأديان والحضارات تتقاسم مجموعة مشتركة من القيم العالمية ويمكنها جميعها أن تسهم في إثراء البشرية؛
</seg>
<seg id="61353">
        5 - تعيد تأكيد التزام جميع الدول الرسمي بالوفاء بالتزاماتها بتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة للجميع والتقيد بها وحمايتها في العالم أجمع، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وغير ذلك من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي، فالطابع العالمي لهذه الحقوق والحريات أمر لا يطاله الشك؛
</seg>
<seg id="61354">
        6 - تحث الدول على أن تتخذ، تقيدا بالتزاماتها الدولية، جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة التحريض على العنف أو أعمال العنف والتخويف والإكراه بدافع من الكراهية والتعصب بسبب الثقافة أو الدين أو المعتقد، مما قد يتسبب في الشقاق والتنافر داخل المجتمعات وفيما بينها؛
</seg>
<seg id="61355">
        7 - تحث أيضا الدول على أن تتخذ تدابير فعالة لمنع التمييز بسبب الدين أو المعتقد في إقرار حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها والتمتع بها والقضاء على هذا التمييز في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وعلى أن تبذل كل الجهود لسن تشريعات أو إلغائها، عند الاقتضاء، بغرض حظر أي تمييز من هذا القبيل، ولاتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب بسبب الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="61356">
        8 - تعيد التأكيد على أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية ودينية ولغوية يسهمان في الاستقرار السياسي والاجتماعي والسلام ويغنيان التنوع الثقافي وتراث المجتمع برمته في الدول التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص، وتحث الدول على ضمان أن تجسد نظمها السياسية والقانونية التنوع المتعدد الثقافات داخل مجتمعاتها وعلى تحسين المؤسسات والمنظمات والممارسات الديمقراطية والسياسية، حسب الاقتضاء، بحيث تكون المشاركة فيها أكمل وتتفادى تهميش شرائح معينة من المجتمع وإقصاءها والتمييز ضدها؛
</seg>
<seg id="61357">
        9 - تشجع الحكومات على تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين البشر على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم، بطرق منها التثقيف وكذلك وضع مناهج وكتب دراسية تقدمية، مما من شأنه معالجة مصادر التعصب الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والديني، وعلى الأخذ بمنظور جنساني عند القيام بذلك، لتعزيز التفاهم والتسامح والسلام والعلاقات الودية بين الأمم وجميع الفئات العرقية والدينية، مع التسليم بأن التثقيف على جميع المستويات وسيلة من الوسائل الأساسية لبناء ثقافة السلام؛
</seg>
<seg id="61358">
        10 - تقر بمساهمة وسائط الإعلام في إرساء تفاهم أفضل بين جميع الأديان والمعتقدات والثقافات والشعوب، وفي تيسير إقامة حوار بين المجتمعات، وفي تهيئة بيئة تفضي إلى تبادل الخبرات الإنسانية؛
</seg>
<seg id="61359">
        11 - تؤيد المبادرات العملية التي تضطلع بها على الصعيدين الإقليمي والوطني جميع الأطراف المعنية، بما فيها ممثلو وسائط الإعلام أنفسهم، لتشجيع وسائط الإعلام على تعزيز قدرتها على إشاعة التفاهم وإرساء التعاون بين الأديان والثقافات من أجل السلام والتنمية والكرامة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="61360">
        12 - تشجع على تعزيز الحوار بين وسائط الإعلام المنتمية إلى جميع الثقافات والحضارات، وتشدد على حق كل شخص في حرية التعبير، وتعيد التأكيد على أن ممارسة هذا الحق تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة وقد تخضع بالتالي لقيود معينة لا تخرج عما ينص عليه القانون ويقتضيها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الحفاظ على الصحة العامة أو الأخلاق؛
</seg>
<seg id="61361">
        13 - تؤكد أن هيئات الأمم المتحدة المعنية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، ستسعى إلى الاضطلاع بتدابير منسقة لتعزيز الاحترام العالمي للمسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد والتنوع الثقافي، ولمنع حالات التعصب والتمييز والتحريض على كراهية أفراد أي من الطوائف أو أتباع أي من الديانات أو المعتقدات؛
</seg>
<seg id="61362">
        14 - تقرر أن تعقد في عام 2007 حوارا رفيع المستوى بشأن التعاون بين الأديان والثقافات للتشجيع على التسامح والتفاهم والاحترام العالمي للمسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد والتنوع الثقافي، وذلك بالتنسيق مع المبادرات المماثلة الأخرى في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="61363">
        15 - تقرر أيضا النظر في إعلان أحد الأعوام المقبلة سنة للحوار بين الأديان والثقافات؛
</seg>
<seg id="61364">
        16 - تطلب إلى الأمين العام كفالة المتابعة المنهجية والتنظيمية لجميع المسائل المشتركة بين الأديان والثقافات والحضارات داخل منظومة الأمم المتحدة، والتنسيق والاتساق بصورة عامة لما تبذله من جهود من أجل الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات والتعاون فيما بينها، بطرق عدة من بينها تعيين وحدة تنسيق في الأمانة العامة للاهتمام بهذه المسائل؛
</seg>
<seg id="61365">
        17 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="61366">
        القرار 61/222
</seg>
<seg id="61367">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، بتصويت مسجل بأغلبية 157 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 3 أعضاء عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/61/L.30 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، ترينيداد وتوباغو، تونغا، جامايكا، الجمهورية الدومينيكية، الدانمرك، الرأس الأخضر، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفينيا، السويد، سيراليون، غواتيمالا، فانواتو، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، مالطة، مدغشقر، المكسيك، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="61368">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="61369">
        المعارضون: تركيا
</seg>
<seg id="61370">
        الممتنعون: الجماهيرية العربية الليبية، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، كولومبيا
</seg>
<seg id="61371">
        61/222 - المحيطات وقانون البحار
</seg>
<seg id="61372">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61373">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/28 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 52/26 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، و 54/33 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، و 57/141 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/240 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/24 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، و 60/30 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 والقرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ("الاتفاقية")([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1833، الرقم 31363.)،
</seg>
<seg id="61374">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/61/63.) وإضافته([1]) A/61/63/Add.1.)، وتقرير الفريق العامل غير الرسمي المفتوح باب العضوية المخصص لدراسة المسائل المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بطريقة مستدامة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية([1]) A/61/65.) وكذلك التقارير عن الأعمال المضطلع بها في إطار عملية الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار (''العملية الاستشارية'') في اجتماعها السابع([1]) A/61/156.)، وعن الاجتماع السادس عشر للدول الأطراف في الاتفاقية([1]) SPLOS/148.)،
</seg>
<seg id="61375">
        وإذ تؤكد على الإسهام البارز للاتفاقية في تعزيز السلام والأمن والتعــاون والعلاقـــات الودية بين الأمــم كافة وفقا لمبادئ العدالة والمساواة في الحقوق، وفي العمل على تقدم شعوب العالم قاطبة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك في التنمية المستدامة للمحيطات والبحار،
</seg>
<seg id="61376">
        وإذ تؤكد أيضا على الطابع العالمي والموحد للاتفاقية، وإذ تؤكد من جديد أن الاتفاقية تضع الإطار القانوني الذي يجب أن تنفذ من خلاله جميع الأنشطة في المحيطات والبحار، وأنها ذات أهمية استراتيجية كأساس للعمل والتعاون على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي في القطاع البحري، وأنه يلزم الحفاظ على طابعها الموحد، على نحو ما أقره أيضا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقريـــر مؤتمــر الأمــم المتحـــدة المعــني بالبيئــة والتنميـة، ريـــو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="61377">
        وإذ تسلم بأهمية مساهمة التنمية المستدامة وإدارة موارد المحيطات والبحار واستخداماتها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="61378">
        وإذ تدرك أن المشاكل المتعلقة بحيز المحيطات مشاكل مترابطة ترابطا وثيقا وتلزم دراستها ككل باتباع نهج متكامل متعدد التخصصات ومشترك بين القطاعات، وإذ تؤكد من جديد الحاجة إلى تحسين التعاون والتنسيق على كل من المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وفقا للاتفاقية، لدعم وتكملة الجهود التي تبذلها كل دولة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية والتقيد بها، والإدارة المتكاملة للمحيطات والبحار وتنميتها المستدامة،
</seg>
<seg id="61379">
        وإذ تكرر تأكيد الحاجة الأساسية إلى التعاون، بطرق من بينها بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية بما يكفل لجميع الدول، ولا سيما البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك الدول الأفريقية الساحلية، القدرة على تنفيذ الاتفاقية والاستفادة من التنمية المستدامة للمحيطات والبحار، والمشاركة الكاملة في المنتديات والعمليات العالمية والإقليمية التي تعالج مسائل المحيطات وقانون البحار،
</seg>
<seg id="61380">
        وإذ تشدد على ضرورة تعزيز قدرة المنظمات الدولية المختصة على الإسهام، على كل من الصعيد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي، من خلال برامج التعاون مع الحكومات، في تنمية القدرات الوطنية في مجال العلوم البحرية والإدارة المستدامة للمحيطات ومواردها،
</seg>
<seg id="61381">
        وإذ تشير إلى أن العلوم البحرية، بتحسينها للمعارف، من خلال جهود البحث المستمرة وتقييم نتائج الرصد، وتطبيق هذه المعارف على الإدارة وصنع القرار، مهمة في القضاء على الفقر والإسهام في الأمن الغذائي والمحافظة على البيئة والموارد البحرية في العالم والمساعدة على فهم الظواهر الطبيعية والتنبؤ بها والتصدي لها وتعزيز التنمية المستدامة للمحيطات والبحار،
</seg>
<seg id="61382">
        وإذ تشير أيضا إلى أنها قررت، في القرارين 57/141 و 58/240، إنشاء عملية منتظمة ترعاها الأمم المتحدة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، في الوقت الراهن والمستقبل المنظور، مع الاستعانة في ذلك بالتقييمات الإقليمية القائمة، حسبما أوصى بذلك مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، وإذ تلاحظ الحاجة إلى التعاون فيما بين جميع الدول تحقيقا لهذه الغاية،
</seg>
<seg id="61383">
        وإذ تكرر الإعراب عن قلقها إزاء الآثار الضارة التي تتعرض لها البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري، وبخاصة النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بما فيها الشعاب المرجانية، بسبب الأنشطة البشرية، مثل الإفراط في استخدام الموارد البحرية الحية، واللجوء إلى الممارسات المدمرة، والآثار المادية التي تخلفها السفن، وجلب أنواع غريبة معتدية، والتلوث البحري من جميع المصادر، بما فيها المصادر البرية أو من السفن، وبخاصة عن طريق التصريف غير القانوني للنفط والمواد الضارة الأخرى، وضياع أو ترك معدات الصيد وإلقاء النفايات الخطرة مثل المواد المشعة والنفايات النووية والمواد الكيميائية الخطرة،
</seg>
<seg id="61384">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء الأضرار المتوقع أن تلحق بالبيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري بفعل تغير المناخ لأسباب بشرية وطبيعية وتحمض المحيطات،
</seg>
<seg id="61385">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى اتباع نهج أكثر تكاملا ومواصلة دراسة وتعزيز تدابير ترمي إلى تكثيف التعاون والتنسيق فيما يتصل بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بطريقة مستدامة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية،
</seg>
<seg id="61386">
        وإذ تسلم أيضا بأنه يمكن تعزيز الاستفادة من الاتفاقية عن طريق التعاون الدولي والمساعدة التقنية وتطوير المعارف العلمية، وكذلك من خلال التمويل وبناء القدرات،
</seg>
<seg id="61387">
        وإذ تسلم كذلك بأن الدراسات الاستقصائية الهيدروغرافية والخرائط الملاحية لها دور حيوي في تأمين سلامة الملاحة وحماية الأرواح في البحر وحماية البيئة، بما في ذلك حماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة والنواحي الاقتصادية لقطاع النقل البحري في العالم، وإذ تسلم، في هذا الصدد، بأن التحول نحو الاستعانة بالوسائل الإلكترونية في وضع الخرائط لا يعزز بشكل كبير سلامة الملاحة وإدارة حركة السفن فحسب، بل يتيح أيضا بيانات ومعلومات يمكن الاستعانة بها في الأنشطة المستدامة المتعلقة بمصائد الأسماك وفي أوجه استخدام قطاعية أخرى في مجالات البيئة البحرية وترسيم الحدود البحرية وحماية البيئة،
</seg>
<seg id="61388">
        وإذ تلاحظ مع القلق استمرار مشكلة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والأخطار التي تهدد السلامة والأمن البحريين، بما في ذلك القرصنة والسطو المسلح في البحر والتهريب والأعمال الإرهابية ضد السفن والمنشآت على المياه الساحلية والمصالح البحرية الأخرى، وإذ تلاحظ ما يقع للأسف من خسائر في الأرواح وما يلحق بالتجارة الدولية والأمن في مجال الطاقة والاقتصاد العالمي من أضرار نتيجة لتلك الأنشطة،
</seg>
<seg id="61389">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية الأعمال التي تقوم بها لجنة حدود الجرف القاري ("اللجنة") بالنسبة للدول الساحلية والمجتمع الدولي ككل،
</seg>
<seg id="61390">
        وإذ تلاحظ أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في مساعدة الدول الأطراف في تنفيذ الجزء السادس من الاتفاقية، عن طريق فحص المعلومات المقدمة من الدول الساحلية فيما يتعلق بالحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري،
</seg>
<seg id="61391">
        وإذ تسلم بأهمية وإسهام الأعمال التي جرى الاضطلاع بها طوال السنوات السبع الماضية في إطار العملية الاستشارية التي أنشئت بموجب القرار 54/33 بغية تسهيل الاستعراض السنوي الذي تقوم به الجمعية العامة للتطورات الحاصلة في شؤون المحيطات، ومددت بموجب القرارين 57/141 و60/30،
</seg>
<seg id="61392">
        وإذ تلاحظ المسؤوليات التي يضطلع بها الأمين العام بموجب الاتفاقية وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ولا سيما قراراتها 49/28 و 52/26 و 54/33، وإذ تلاحظ، في هذا السياق، تكثيف أنشطة شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة (''الشعبة'')، وبخاصة في ضوء تزايد عدد الطلبات الموجهة إلى الشعبة فيما يتعلق بنواتج إضافية وبتوفير خدمات للاجتماعات، وتزايد أنشطة بناء القدرات وتقديم المساعدة إلى اللجنة، ودور الشعبة في مجال التنسيق والتعاون فيما بين الوكالات،
</seg>
<seg id="61393">
        وإذ تشدد على أن التراث الأثري والثقافي والتاريخي المغمور تحت سطح الماء، بما في ذلك حطام السفن والزوارق البحرية الغارقة، يتضمن معلومات أساسية عن تاريخ البشرية وأن هذا التراث مورد ينبغي حمايته وحفظه،
</seg>
<seg id="61394">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية أعمال السلطة الدولية لقاع البحار ("السلطة") وفقـا للاتفاقيـــة والاتفــاق المتعلــق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 ("الاتفاق")([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1836، الرقم 31364.)،
</seg>
<seg id="61395">
        أولا
</seg>
<seg id="61396">
        تنفيذ الاتفاقية والاتفاقات والصكوك ذات الصلة
</seg>
<seg id="61397">
        1 - تؤكد من جديد قراراتها 49/28 و 52/26 و 54/33 و 57/141 و 58/240 و 59/24 و 60/30 والقرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالاتفاقية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1833، الرقم 31363.)؛
</seg>
<seg id="61398">
        2 - تؤكد من جديد أيضا الطابع الموحد للاتفاقية والأهمية البالغة التي يكتسيها الحفاظ عليه؛
</seg>
<seg id="61399">
        3 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية وفي الاتفاق([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1836، الرقم 31364.) أن تفعل ذلك تحقيقا لهدف المشاركة العالمية؛
</seg>
<seg id="61400">
        4 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاق المتعلق بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 المتعلقة بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال ("اتفاق الأرصدة السمكية")([1]) المرجع نفسه، المجلد 2167، الرقم 37924.) أن تفعل ذلك تحقيقا لهدف المشاركة العالمية؛
</seg>
<seg id="61401">
        5 - تهيب بالدول أن توائم، على سبيل الأولوية، تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية ومع الاتفاقات والصكوك ذات الصلة عند الاقتضاء، وأن تكفل التطبيق المتسق لتلك الأحكام، وأن تكفل أيضا أن لا يكون الغرض من أي إعلانات أو بيانات صدرت أو تصدر عنها عند التوقيع أو التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام الاتفاقية عند تطبيقها على الدول المعنية وأن تسحب أي إعلانات أو بيانات من هذا القبيل؛
</seg>
<seg id="61402">
        6 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تودع لدى الأمين العام الخرائط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="61403">
        7 - تحث جميع الدول على التعاون، مباشرة أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة، في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وحفظ الأشياء ذات الطابع الأثري والتاريخي التي يتم العثور عليها في البحار، وفقا للاتفاقية، وتهيب بالدول أن تعمل سويا للتصدي للتحديات واغتنام الفرص المختلفة مثل إقامة العلاقة المناسبة بين قانون الانتشال والإدارة والحفظ العلميين للتراث الثقافي المغمور تحت سطح الماء، وزيادة القدرات التكنولوجية لكشف المواقع المغمورة وما تتعرض له من أعمال نهب وما يجري فيها من أنشطة سياحية متزايدة والوصول إلى تلك المواقع؛
</seg>
<seg id="61404">
        8 - تلاحظ الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي المغمور تحت سطح الماء، وتلاحظ بشكل خاص القواعد المرفقة بالاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور تحت سطح الماء لعام 2001([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثون، باريس، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المجلد الأول: القرارات، القرار 24، المرفق.)، التي تتناول العلاقة بين قانون الانتشال والمبادئ العلمية لإدارة وحفظ وحماية التراث الثقافي المغمور تحت سطح الماء فيما بين الأطراف ورعاياها والسفن التي ترفع علمها؛
</seg>
<seg id="61405">
        ثانيا
</seg>
<seg id="61406">
        بناء القدرات
</seg>
<seg id="61407">
        9 - تهيب بالوكالات المانحة والمؤسسات المالية الدولية أن تبقي برامجها قيد الاستعراض المنتظم لضمان أن تتوافر لدى جميع الدول، ولا سيما الدول النامية، المهارات الاقتصادية والقانونية والملاحية والعلمية والتقنية اللازمة للتنفيذ الكامل للاتفاقية ولأهداف هذا القرار، وكذلك لتحقيق التنمية المستدامة للمحيطات والبحار على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، وأن تراعي عند قيامها بذلك مصالح واحتياجات الدول النامية غير الساحلية؛
</seg>
<seg id="61408">
        10 - تشجع على تكثيف الجهود لبناء قدرات البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضلا عن الدول الأفريقية الساحلية، لتحسين الخدمات الهيدروغرافية ووضع الخرائط الملاحية، بما في ذلك الخرائط الإلكترونية وحشد الموارد وبناء القدرات بدعم من المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة؛
</seg>
<seg id="61409">
        11 - تهيب بالدول والمؤسسات المالية الدولية أن تواصل، بطرق من بينها برامج التعاون الثنائية والإقليمية والعالمية والشراكات التقنية، تعزيز أنشطة بناء القدرات، وبخاصة في البلدان النامية، في ميدان البحوث العلمية البحرية، بوسائل من بينها تدريب الأفراد على الحصول على المهارات اللازمة وتطويرها، وتوفير المعدات والمرافق والسفن اللازمة، ونقل التكنولوجيا السليمة بيئيا؛
</seg>
<seg id="61410">
        12 - تقر بضرورة بناء قدرات الدول النامية على التوعية بالممارسات المحسنة لإدارة النفايات ودعم تطبيقها، وتلاحظ مدى تأثر الدول الجزرية الصغيرة النامية بشكل خاص بالتلوث البحري من المصادر البرية والحطام البحري؛
</seg>
<seg id="61411">
        13 - تقر أيضا بأهمية تقديم المساعدة إلى الدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك الدول الأفريقية الساحلية، في تنفيذ الاتفاقية، وتحث الدول والمنظمات والوكالات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية، وكذلك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، على تقديم تبرعات مالية أو غيرها من التبرعات للصناديق الاستئمانية المنشأة لهذا الغرض، على النحو المشار إليه في القرار 57/141؛
</seg>
<seg id="61412">
        14 - تشجع الدول على استخدام المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية، التي أقرتها جمعية اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة([1]) انظر: اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، الوثيقة IOC/INF-1203.)، وتذكر بأهمية دور أمانة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية في تنفيذ تلك المعايير والمبادئ التوجيهية والتشجيع على الأخذ بها؛
</seg>
<seg id="61413">
        15 - تشجع أيضا الدول على مساعدة الدول النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك الدول الأفريقية الساحلية، على صعيد ثنائي وعلى صعيد متعدد الأطراف إذا اقتضى الحال، في إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة فيما يتعلق بتعيين الحدود الخارجية للجرف القاري على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري، بما في ذلك تقييم طبيعة الجرف القاري للدولة الساحلية ومداه وإعداده في شكل دراسة نظرية، وتعيين الحدود الخارجية لجرفها القاري؛
</seg>
<seg id="61414">
        16 - تلاحظ مع التقدير نجاح الدورات التدريبية الإقليمية التي عقدتها الشعبة، وكان آخرها الدورة المعقودة في أكرا في الفترة من 5 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2005، وفي بوينس آيرس في الفترة من 8 إلى 12 أيار/مايو 2006، بغرض تدريب موظفين تقنيين من الدول الساحلية النامية على تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري، وعلى إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، إتاحة دورات تدريبية من هذا القبيل؛
</seg>
<seg id="61415">
        17 - تلاحظ مع التقدير أيضا عقد المحكمة الدولية لقانون البحار ("المحكمة") لحلقة العمل الإقليمية الأولى في داكار، في الفترة من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، حول دور المحكمة في تسوية المنازعات المتصلة بقانون البحار في غرب أفريقيا؛
</seg>
<seg id="61416">
        18 - تدعو الدول الأعضاء وغيرها من الجهات التي بوسعها دعم أنشطة بناء القدرات التي تضطلع بها الشعبة، ولا سيما أنشطة التدريب الرامية إلى مساعدة الدول النامية في إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة، إلى القيام بذلك، وتدعو الدول الأعضاء والجهات الأخرى التي بوسعها تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني الذي أنشأه الأمين العام لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة دعما لتعزيز القانون الدولي إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="61417">
        19 - تقر بأهمية زمالة هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكارية في مجال قانون البحار، وتشير على الأمين العام بمواصلة تمويل الزمالة من الموارد التي يتيحها الصندوق الاستئماني المناسب في مكتب الشؤون القانونية، وتحث الدول الأعضاء والجهات الأخرى التي بإمكانها المساهمة في زيادة تطوير الزمالة على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="61418">
        20 - تلاحظ مع الارتياح التنفيذ الجاري لبرنامج الزمالات المشترك بين الأمم المتحدة ومؤسسة نيبون، الذي يركز على تنمية الموارد البشرية للدول الساحلية النامية الأطراف منها وغير الأطراف في الاتفاقية في مجال شؤون المحيطات وقانون البحار أو في التخصصات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="61419">
        ثالثا
</seg>
<seg id="61420">
        اجتماع الدول الأطراف
</seg>
<seg id="61421">
        21 - ترحب بتقرير الاجتماع السادس عشر للدول الأطراف في الاتفاقية([1]) SPLOS/148.)؛
</seg>
<seg id="61422">
        22 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد الاجتماع السابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في نيويورك في 14 ومن 18 إلى 22 حزيران/يونيه 2007، آخذا في الاعتبار أن فترة العضوية الحالية لأعضاء اللجنة تنتهي في 15 حزيران/يونيه 2007، وأن يوفر الخدمات اللازمة لذلك؛
</seg>
<seg id="61423">
        23 - تهيب بالدول الأطراف أن تحيل مسبقا قدر الإمكان عمليا، وفي موعد لا يتجاوز 13 حزيران/يونيه 2007، إلى الأمانة العامة وثائق تفويض الممثلين الحاضرين في الاجتماع؛
</seg>
<seg id="61424">
        رابعا
</seg>
<seg id="61425">
        تسوية المنازعات بالوسائل السلمية
</seg>
<seg id="61426">
        24 - تلاحظ مع الارتياح الإسهام المستمر والهام للمحكمة في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وفقا للجزء الخامس عشر من الاتفاقية، وتشدد على أهمية دور المحكمة وسلطتها فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="61427">
        25 - تشيد بالمثل بالدور الهام الذي تؤديه محكمة العدل الدولية منذ أمد طويل فيما يتعلق بتسوية المنازعات المتعلقة بقانون البحار بالوسائل السلمية؛
</seg>
<seg id="61428">
        26 - تلاحظ أنه يجوز للدول الأطراف في اتفاق دولي ذي صلة بأغراض الاتفاقية أن تحيل إلى المحكمة أو إلى محكمة العدل الدولية، ضمن هيئات أخرى، أي نـزاع بشأن تفسير أو تطبيق ذلك الاتفاق يحال إليها وفقا لذلك الاتفاق، وتلاحظ أيضا ما ينص عليه النظام الأساسي للمحكمة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من إمكانية إحالة المنازعات إلى غرفة منازعات؛
</seg>
<seg id="61429">
        27 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تنظر بعد في إصدار إعلان مكتوب تختار فيه ما ترتئيه من الوسائل المبينة في المادة 287 من الاتفاقية لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية والاتفاق على أن تفعل ذلك، مع مراعاة الطابع الشمولي لآلية تسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="61430">
        خامسا
</seg>
<seg id="61431">
        المنطقة
</seg>
<seg id="61432">
        28 - تلاحظ التقدم المحرز في المناقشات التي جرت بشأن المسائل المتصلة بأنظمة التنقيب عن الكبريتيدات المتعددة الفلزات وقشور المنغنيز الحديدي الغنية بالكوبالت واستكشافهما في المنطقة، وتكرر التأكيد على أهمية الجهود الجارية التي تبذلها السلطة، وفقا للمادة 145 من الاتفاقية، لوضع القواعد والأنظمة والإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الفعالة للبيئة البحرية، وحماية الموارد الطبيعية في المنطقة وحفظها، ووقاية النباتات والحيوانات فيها من الآثار الضارة التي قد تنجم عن الأنشطة الجارية في المنطقة؛
</seg>
<seg id="61433">
        29 - تلاحظ مع الارتياح العقد الموقع في 19 تموز/يوليه 2006 بين ألمانيا والسلطة بشأن استكشاف العقيدات المتعددة الفلزات في إحدى المناطق في المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="61434">
        30 - تلاحظ أهمية المسؤوليات الموكولة إلى السلطة بموجب المادتين 143 و 145 من الاتفاقية، المتعلقتين تباعا بالبحث العلمي البحري وحماية البيئة البحرية؛
</seg>
<seg id="61435">
        سادسا
</seg>
<seg id="61436">
        الأداء الفعال للسلطة والمحكمة
</seg>
<seg id="61437">
        31 - تناشد جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تسدد بالكامل وفي الوقت المحدد الاشتراكات المقررة عليها للسلطة وللمحكمة، وتناشد أيضا الدول الأطراف المتأخرة عن دفع اشتراكاتها أن تفي بالتزاماتها دون إبطاء؛
</seg>
<seg id="61438">
        32 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على حضور الدورات التي تعقدها السلطة، وتهيب بالسلطة أن تواصل استكشاف جميع الخيارات، بما في ذلك مسألة مواعيد انعقاد تلك الدورات، لزيادة عدد الحاضرين في كينغستون وضمان المشاركة العالمية؛
</seg>
<seg id="61439">
        33 - تهيب بالدول التي لم تنظر بعد في التصديق على اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها([1]) SPLOS/25.) والبروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة وحصاناتها([1]) ISBA/4/A/8، المرفق.) أو في الانضمام إليهما أن تقوم بذلك؛
</seg>
<seg id="61440">
        34 - تشدد على أهمية أن يشجع النظام الإداري للمحكمة والنظام الأساسي لموظفيها على ضمان التمثيل الجغرافي عند تعيين موظفين في الفئات الفنية والفئات العليا وتدعو إلى نشر الإعلانات عن الوظائف الشاغرة على نطاق أوسع تحقيقا لهذا الهدف؛
</seg>
<seg id="61441">
        سابعا
</seg>
<seg id="61442">
        الجرف القاري وأعمال اللجنة
</seg>
<seg id="61443">
        35 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية التي بوسعها أن تبذل قصارى جهدها لتقديم معلومات عن تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري إلى اللجنة، وفقا للمادة 76 من الاتفاقية والمادة 4 من المرفق الثاني للاتفاقية، على أن تفعل ذلك، آخذة في الاعتبار المقرر المتخذ في الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف في الاتفاقية([1]) SPLOS/72.)؛
</seg>
<seg id="61444">
        36 - تلاحظ مع الارتياح التقدم المحرز في أعمال اللجنة([1]) CLCS/50 و CLCS/52.)، وأنها تنظر حاليا في خمسة تقارير مقدمة فيما يتعلق بتعيين الحدود الخارجية للجرف القاري على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري، وأن عددا من الدول قد أبلغ عن اعتزامه تقديم تقارير في المستقبل القريب؛
</seg>
<seg id="61445">
        37 - تلاحظ أن حجم العمل الكبير المتوقع أن تقوم به اللجنة، بسبب ازدياد عدد التقارير المقدمة، يلقي أعباء إضافية على كاهل أعضائها والشعبة، وتشدد، في هذا الصدد، على ضرورة كفالة تمكين اللجنة من أداء مهامها بفعالية والمحافظة على الجودة العالية لأعمالها وخبراتها؛
</seg>
<seg id="61446">
        38 - تشدد على ضرورة المحافظة قدر المستطاع، بالنظر إلى فترة عضوية أعضاء اللجنة، على الاستمرارية في تكوين اللجان الفرعية طوال فترة النظر في تقرير ما؛
</seg>
<seg id="61447">
        39 - تحيط علما بالمقرر المتخذ في الاجتماع السادس عشر للدول الأطراف في الاتفاقية أن يتناول، على سبيل الأولوية، المسائل المتعلقة بحجم عمل اللجنة وتمويل حضور أعضائها لدوراتها ولاجتماعات اللجان الفرعية([1]) انظر SPLOS/144.)؛
</seg>
<seg id="61448">
        40 - تهيب بالدول التي لديها خبراء أعضاء في اللجنة أن تبذل ما في وسعها لكفالة المشاركة التامة لأولئك الخبراء، وفقا للاتفاقية، في أعمال اللجنة، بما فيها اجتماعات اللجان الفرعية؛
</seg>
<seg id="61449">
        41 - تؤيد الدعوة التي وجهها اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية إلى تعزيز الشعبة، التي تقوم مقام أمانة اللجنة، بهدف تحسين الدعم الفني المقدم إلى اللجنة؛
</seg>
<seg id="61450">
        42 - تحث الأمين العام على مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لكفالة تمكين اللجنة من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها بموجب الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="61451">
        43 - تشجع الدول على تقديم مساهمات إضافية إلى الصندوق الاستئماني للتبرعات المنشأ بموجب القرار 55/7 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بغرض تيسير إعداد الدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، للتقارير التي تقدم إلى اللجنة والامتثال للمادة 76 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="61452">
        44 - تعرب عن قلقها إزاء قلة الموارد المتاحة في الصندوق الاستئماني للتبرعات المنشأ بموجب القرار 55/7 من أجل تحمل تكاليف مشاركة أعضاء اللجنة من الدول النامية في اجتماعاتها، وتحث الدول على تقديم مساهمات إضافية في الصندوق الاستئماني؛
</seg>
<seg id="61453">
        45 - توافق على أن يدعو الأمين العام إلى عقد الدورتين التاسعة عشرة والعشرين للجنة في نيويورك في الفترة من 5 آذار/مارس إلى 13 نيسان/أبريل 2007، والفترة من 20 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2007، على التوالي، على اعتبار أن الفترات التالية ستخصص لفحص التقارير من الناحية التقنية في مختبرات نظام المعلومات الجغرافية وغيره من المرافق التقنية في الشعبة: من 5 إلى 23 آذار/مارس 2007، ومن 9 إلى 13 نيسان/أبريل 2007، ومن 20 إلى 24 آب/أغسطس 2007، ومن 4 إلى 7 أيلول/سبتمبر 2007؛
</seg>
<seg id="61454">
        46 - تعرب عن اقتناعها الراسخ بأهمية أعمال اللجنة، المضطلع بها وفقا للاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بمشاركة دولة ساحلية ما في الإجراءات المتعلقة بتقريرها؛
</seg>
<seg id="61455">
        47 - تلاحظ مع الارتياح التعديلات التي أدخلت على المرفق الثالث للمادة 52 من النظام الداخلي للجنة([1]) انظر: CLCS/50، الفقرتان 36 و 43.)، وتسلم باستمرار الحاجة إلى التفاعل النشط بين الدول المقدمة للتقارير واللجنة؛
</seg>
<seg id="61456">
        48 - تشجع الدول على مواصلة تبادل الآراء من أجل زيادة فهم المسائل المطروحة، بما في ذلك النفقات التي يتم تكبدها، الناشئة عن تطبيق المادة 76 من الاتفاقية، مما يسهل إعداد التقارير التي تقدمها الدول، ولا سيما الدول النامية، إلى اللجنة؛
</seg>
<seg id="61457">
        49 - تطلب إلى الأمين العام أن يستمر، بالتعاون مع الدول الأعضاء، في دعم وتنظيم حلقات العمل أو الندوات بشأن الجوانب العلمية والتقنية المتعلقة بتعيين الحدود الخارجية للجرف القاري على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري، مع أخذ الموعد النهائي لتقديم التقارير في الاعتبار، وترحب بالمبادرات التي تتخذها الدول بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مثل الندوة الدولية المعقودة في طوكيو في 6 و 7 آذار/مارس 2006؛
</seg>
<seg id="61458">
        ثامنا
</seg>
<seg id="61459">
        السلامة والأمن البحريان والتنفيذ من قبل دولة العلم
</seg>
<seg id="61460">
        50 - تشجع الدول على التصديق على الاتفاقات الدولية التي تعالج مسألة سلامة وأمن الملاحة أو الانضمام إليها وعلى اتخاذ ما يلزم من تدابير، وفقا للاتفاقية، بهدف تطبيق وإنفاذ القواعد التي تشتمل عليها تلك الاتفاقات؛
</seg>
<seg id="61461">
        51 - ترحب باعتماد مؤتمر العمل الدولي لاتفاقية العمل البحري الموحدة، لعام 2006 في 23 شباط/فبراير 2006، وتشجع الدول على أن تصبح أطرافا في تلك الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="61462">
        52 - ترحب أيضا باعتماد المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية لمبادئ توجيهية بشأن المعاملة العادلة للبحارة في حالة وقوع حادث بحري([1]) اعتمدتها لجنة الشؤون القانونية للمنظمة البحرية الدولية في 27 نيسان/أبريل 2006 بوصفها القرار LEG.3(91)، ومجلس إدارة منظمة العمل الدولية في 12 حزيران/يونيه 2006 في دورته 296.) واستعراضها باستمرار، وتشجع الدول على تنفيذ تلك المبادئ؛
</seg>
<seg id="61463">
        53 - تهيب بالدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في المنظمة الهيدروغرافية الدولية، وتحث جميع الدول على العمل مع تلك المنظمة لزيادة المساحة التي تغطيها المعلومات الهيدروغرافية على المستوى العالمي بغية تعزيز بناء القدرات والمساعدة التقنية وتعزيز الملاحة الآمنة، وبخاصة في مناطق الملاحة الدولية والموانئ وحيثما كانت هناك مناطق بحرية هشة أو محمية؛
</seg>
<seg id="61464">
        54 - تشجع الدول على وضع خطط وإجراءات لتنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة بأماكن استقبال السفن التي تحتاج إلى المساعدة([1]) المنظمة البحرية الدولية، قرار الجمعية A.949(23).)؛
</seg>
<seg id="61465">
        55 - تلاحظ التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بسلامة نقل المواد المشعة التي وافق عليها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آذار/مارس 2004([1]) متاحة على: www-ns.iaea.org.)، وتشجع الدول المعنية على مواصلة جهودها المبذولة لتنفيذ جميع مجالات خطة العمل؛
</seg>
<seg id="61466">
        56 - تلاحظ أيضا أن وقف نقل المواد المشعة عبر مناطق الدول الجزرية الصغيرة النامية هدف تنشده الدول الجزرية الصغيرة النامية وبعض البلدان الأخرى، وتقر بالحق في حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي؛ وأنه ينبغي للدول أن تواصل الحوار والمشاورات، وبخاصة تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة البحرية الدولية، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل وبناء الثقة وتحسين الاتصالات فيما يتعلق بالنقل البحري الآمن للمواد المشعة؛ وأن الدول المشتركة في نقل هذه المواد مدعوة إلى مواصلة الحوار مع الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من الدول لمعالجة شواغلها؛ وأن تلك الشواغل تشمل مواصلة تطوير وتعزيز النظم الرقابية الدولية، في إطار المحافل الملائمة، لتعزيز السلامة والشفافية والمسؤولية والأمن والتعويضات فيما يتعلق بعمليات النقل([1]) القرار 60/1، الفقرة 56 (س).)؛
</seg>
<seg id="61467">
        57 - تشجع الدول على التعاون للتصدي للأخطار التي تهدد السلامة والأمن البحريين، بما في ذلك القرصنة والسطو المسلح في البحر والتهريب والأعمال الإرهابية ضد السفن والمنشآت على المياه الساحلية والمصالح البحرية الأخرى، من خلال الصكوك والآليات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تهدف إلى رصد هذه الأخطار ودرئها والتصدي لها؛
</seg>
<seg id="61468">
        58 - تحث جميع الدول على القيام، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، بمكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر عن طريق اتخاذ تدابير تشمل التدابير المتعلقة بتقديم المساعدة في مجال بناء القدرات من خلال تدريب الملاحين وموظفي الموانئ وموظفي إنفاذ القوانين على منع هذه الحوادث والإبلاغ عنها والتحقيق فيها، وتقديم المتهمين بارتكابها إلى العدالة، وفقا للقانون الدولي، ومن خلال اعتماد تشريعات وطنية وتوفير السفن والمعدات اللازمة لأغراض الإنفاذ واتخاذ الحيطة إزاء الغش في تسجيل السفن؛
</seg>
<seg id="61469">
        59 - تهيب بالدول أن تصبح أطرافا في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1678، الرقم 29004.)، وتدعو الدول إلى النظر في أن تصبح أطرافا في بروتوكولي عام 2005 المعدلين لهذين الصكين([1]) المنظمة البحرية الدولية، الوثيقتان LEG/CONF.15/21 و LEG/CONF.15/22.)، وتحث أيضا الدول الأطراف على اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة تنفيذ هذين الصكين بفعالية، من خلال اعتماد تشريعات، عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="61470">
        60 - تهيب أيضا بالدول أن تنفذ بفاعلية المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية وما يتصل بذلك من تعديلات على الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر([1]) المنظمة البحرية الدولية، الوثيقتان SOLAS/CONF.5/32 و 34.)، وأن تعمل مع المنظمة البحرية الدولية على تعزيز النقل البحري السالم والآمن مع كفالة حرية الملاحة في الوقت نفسه؛
</seg>
<seg id="61471">
        61 - تحيط علما باعتماد المنظمة البحرية الدولية التعديلات على الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر، بما أدى إلى إدخال نظام تحديد هوية السفن وتتبعها عن بعد([1]) المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة MSC 81/25/Add.1، المرفق 2، القرار MSC.202(81).)؛
</seg>
<seg id="61472">
        62 - تلاحظ ما تقوم به المنظمة البحرية الدولية من أعمال لإعداد الاتفاقية المتعلقة بإزالة الحطام من أجل الإزالة السريعة والفعالة للحطام الذي قد يشكل خطرا على الملاحة أو البيئة البحرية؛
</seg>
<seg id="61473">
        63 - تطلب إلى الدول أن تتخذ التدابير المناسبة بشأن السفن التي ترفع علمها أو المسجلة لديها للتصدي للأخطار التي تهدد الملاحة أو البيئة البحرية بسبب الحطام والشحنات العائمة أو الغارقة؛
</seg>
<seg id="61474">
        64 - تحث جميع الدول على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، بتحسين حماية المنشآت على المياه الساحلية عن طريق اتخاذ تدابير ذات صلة بمنع وقوع أعمال عنف ضد المنشآت والإبلاغ عنها والتحقيق فيها، وفقا للقانون الدولي، وعن طريق تنفيذ تدابير من هذا القبيل عن طريق التشريعات الوطنية لضمان الإنفاذ المناسب والكافي؛
</seg>
<seg id="61475">
        65 - تهيب بالدول أن تكفل حرية الملاحة وحقوق المرور العابر والمرور البريء وفقا للقانون الدولي، ولا سيما الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="61476">
        66 - ترحب بأعمال المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بحماية خطوط النقل البحري ذات الأهمية والمغزى من الناحية الاستراتيجية، لا سيما في مجال تعزيز السلامة والأمن وحماية البيئة في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وتهيب بالمنظمة البحرية الدولية والدول المشاطئة للمضائق والدول التي تستخدمها مواصلة جهود التعاون التي تبذلها لكي تظل هذه المضائق آمنة ومفتوحة أمام الملاحة الدولية طوال الوقت، تمشيا مع القانون الدولي، لا سيما الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="61477">
        67 - تهيب بالدول المستخدمة للمضائق والدول المشاطئة لها والتي تستخدمها في الملاحة الدولية أن تتعاون عن طريق الاتفاق بشأن المسائل المتعلقة بسلامة الملاحة، بما في ذلك وسائل ضمان السلامة أثناء الملاحة ومنع التلوث الناجم عن السفن وخفضه والسيطرة عليه؛
</seg>
<seg id="61478">
        68 - ترحب بالتقدم المحرز في مجال التعاون الإقليمي، بما في ذلك بيانا جاكرتا وكوالالمبور بشأن تعزيز السلامة والأمن وحماية البيئة في مضيقي ملقا وسنغافورة، اللذين اعتمدا تباعا في 8 أيلول/سبتمبر 2005([1]) A/60/529، المرفق الثاني.) و 20 أيلول/سبتمبر 2006([1]) A/61/584، المرفق.)، والتقدم المحرز في إنشاء آلية للتعاون بشأن سلامة الملاحة وحماية البيئة لتعزيز الحوار وتيسير التعاون الوثيق بين الدول الساحلية والدول المستخدمة للمضيقين وقطاع النقل البحري وأصحاب المصلحة الآخرين، وفي تنفيذ المشروع التجريبي للشبكة الإلكترونية للطرق البحرية في مضيقي ملقا وسنغافورة، وبدء نفاذ اتفاق التعاون الإقليمي بشأن مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في آسيا في 4 أيلول/سبتمبر 2006، وهو الاتفاق الذي شرع مركز تقاسم المعلومات بموجبه في أعماله وأنشئ في سنغافورة في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وتهيب بالدول إيلاء اهتمامها العاجل لاعتماد اتفاقات تعاون على الصعيد الإقليمي وإبرامها وتنفيذها؛
</seg>
<seg id="61479">
        69 - تهيب بالدول التي لم تصبح بعد أطرافا في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الثالث.) وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) أن تفعل ذلك وأن تتخذ التدابير المناسبة لكفالة تنفيذهما على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="61480">
        70 - تهيب بالدول أن تكفل اتخاذ ربابنة السفن التي ترفع علمها الخطوات المنصوص عليها في الصكوك ذات الصلة([1]) الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر، لعام 1974، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحر، لعام 1979، بصيغتها المعدلة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، والاتفاقية الدولية للانتشال، لعام 1989.) لتقديم المساعدة إلى الأشخاص المعرضين للخطر في عرض البحر، وتحث الدول على التعاون واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للتعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحر([1]) المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة MSC/78/26/Add.1، المرفق 5، القرار MSC.155(78).) وعلى الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر([1]) المرجع نفسه، المرفق 3، القرار MSC.153(78).) بشأن نقل الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى مكان آمن، وكذلك المبادئ التوجيهية المرتبطة بها المتعلقة بمعاملة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر([1]) المرجع نفسه، المرفق 34، القرار MSC.167(78).)؛
</seg>
<seg id="61481">
        71 - تحث دول العلم التي تفتقر إلى إدارة بحرية فعالة وأطر قانونية مناسبة على إنشاء أو تعزيز ما يلزم من هياكل أساسية وقدرات تشريعية وتنفيذية تكفل التقيد بصورة فعالة بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي والاضطلاع بهذه المسؤوليات وإنفاذها، وعلى النظر، ريثما يتم اتخاذ تلك الإجراءات، في رفض منح حق رفع علمها لسفن جديدة أو تعليق سجلاتها أو عدم فتح سجلات جديدة، وتهيب بدول العلم ودول الميناء أن تتخذ، وفقا للقانون الدولي، جميع التدابير اللازمة لمنع تشغيل السفن التي لا تستوفي المعايير المطلوبة؛
</seg>
<seg id="61482">
        72 - ترحب باتخاذ المنظمة البحرية الدولية قرارات بشأن إنشاء خطة المراجعة الطوعية للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية([1]) المنظمة البحرية الدولية، قرار الجمعية A.974(24).)، ومدونة تنفيذ صكوك المنظمة البحرية الدولية الإلزامية([1]) المنظمة البحرية الدولية، قرار الجمعية A.973(24).)، وتطوير الخطة الطوعية في المستقبل([1]) المنظمة البحرية الدولية، قرار الجمعية A.975(24).)، وتشجع جميع دول العلم على الخضوع طوعا للمراجعة؛
</seg>
<seg id="61483">
        73 - تحيط علما بتقرير الاجتماع التشاوري المخصص الذي ضم كبار ممثلي المنظمات الدولية لبحث موضوع "الصلة الحقيقية" الذي عقدته المنظمة البحرية الدولية في تموز/يوليه 2005 استجابة للدعوة الموجهة إلى المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية المختصة ذات الصلة في القرارين 58/14 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 و 58/240 لدراسة وإيضاح دور "الصلة الحقيقية" فيما يتعلق بواجب دول العلم ممارسة الرقابة الفعالة على السفن التي ترفع علمها، بما في ذلك سفن الصيد، والعواقب المحتملة لعدم وفاء دول العلم بالواجبات والالتزامات الوارد بيانها في الصكوك الدولية ذات الصلة([1]) انظر A/61/160، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="61484">
        تاسعا
</seg>
<seg id="61485">
        البيئة البحرية والموارد البحرية
</seg>
<seg id="61486">
        74 - تؤكد مرة أخرى على أهمية تنفيذ الجزء الثاني عشر من الاتفاقية بغية حماية وحفظ البيئة البحرية ومواردها البحرية الحية من التلوث والتدهور المادي، وتهيب بجميع الدول أن تتعاون وتتخذ تدابير متسقة مع الاتفاقية، إما بصورة مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية المختصة، من أجل حماية البيئة البحرية وحفظها؛
</seg>
<seg id="61487">
        75 - تشجع الدول على التصديق على الاتفاقات الدولية التي تعالج مسائل حماية وحفظ البيئة البحرية ومواردها البحرية الحية من جلب الكائنات الحية المائية الضارة ومسببات الأمراض ومن التلوث البحري الناجم عن جميع المصادر، وغير ذلك من أشكال التدهور المادي، وكذلك الاتفاقات التي تنص على دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن التلوث البحري، أو الانضمام إلى تلك الاتفاقات، وعلى اتخاذ التدابير اللازمة المتسقة مع الاتفاقية بهدف تطبيق وإنفاذ الأحكام الواردة في تلك الاتفاقات؛
</seg>
<seg id="61488">
        76 - ترحب ببدء سريان بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إلقاء النفايات ومواد أخرى لعام 1972([1]) IMO/LC.2/Circ.380.) في 24 آذار/مارس 2006، وبدء سريان البروتوكول المتعلق بالتأهب والاستجابة والتعاون في حوادث التلوث الناجم عن المواد الخطرة والضارة لعام 2000([1]) HNS-OPRC/CONF/11/Rev.1، الملحق 1.) في 14 حزيران/يونيه 2007، وتشجع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في البروتوكولين على أن تقوم بذلك؛
</seg>
<seg id="61489">
        77 - تشجع الدول على أن تشارك، وفقا للاتفاقية وللصكوك الأخرى ذات الصلة، على أساس ثنائي أو إقليمي، في وضع وتعزيز خطط للطوارئ من أجل التصدي لحوادث التلوث وغيرها من الحوادث التي يحتمل أن تكون لها آثار سلبية خطيرة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري؛
</seg>
<seg id="61490">
        78 - ترحب بما يضطلع به برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أنشطة متعلقة بالحطام البحري بالتعاون مع هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتشجع الدول على مواصلة إقامة شراكات مع قطاع الصناعة والمجتمع المدني للتوعية بمدى تأثير الحطام البحري على سلامة البيئة البحرية وإنتاجيتها وما ينجم عن ذلك من خسائر اقتصادية؛
</seg>
<seg id="61491">
        79 - تحث الدول على إدراج مسألة الحطام البحري في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بإدارة النفايات في المناطق الساحلية والموانئ والصناعات البحرية، بما يشمل عمليات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام والتخفيض والتصريف، وعلى التشجيع على وضع حوافز اقتصادية مناسبة لمعالجة هذه المسألة، بما في ذلك وضع أنظمة لاسترداد التكاليف تحفز على استخدام مرافق تلقي النفايات في الموانئ وتثني السفن عن تصريف الحطام البحري في البحر، وتشجع الدول على التعاون على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي لوضع وتنفيذ برامج مشتركة لمنع تصريف الحطام البحري واستعادته؛
</seg>
<seg id="61492">
        80 - ترحب بقرار المنظمة البحرية الدولية استعراض المرفق الخامس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1340، الرقم 22484.)، وتقييم فعاليته في معالجة المصادر البحرية للحطام البحري، وتشجع جميع المنظمات والهيئات ذات الصلة على المساعدة في هذه العملية؛
</seg>
<seg id="61493">
        81 - تشجع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في بروتوكول عام 1997 (المرفق السادس - المواد المتعلقة بمنع تلوث الهواء الناجم عن السفن) للاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها، على القيام بذلك، وتشجعها كذلك على التصديق على الاتفاقية الدولية لمراقبة النظم الضارة المضادة للحشف على السفن لعام 2001([1]) المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة AFS/CONF/26، المرفق.) أو الانضمام إليها، وكذلك الاتفاقية الدولية لمراقبة وتصريف مياه صابورة السفن ورواسبها لعام 2004([1]) المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة BWM/CONF/36، المرفق.)، وبالتالي تيسير بدء نفاذهما في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="61494">
        82 - تلاحظ العمل الجاري الذي تضطلع به المنظمة البحرية الدولية وفقا لقرارها المتعلق بسياسات وممارسات المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة من السفن([1]) المنظمة البحرية الدولية، قرار الجمعية A.963(23).) وخطة العمل المتعلقة بتحديد ووضع الآليات اللازمة لتحقيق الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من وسائل النقل البحري الدولي أو خفضها، التي اتفقت عليها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها الخامسة والخمسين المعقودة في الفترة من 9 إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2006([1]) المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة MEPC 55/23، المرفق 9.)، وترحب بالجهود الجارية للمنظمة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="61495">
        83 - تلاحظ مع التقدير جهود المنظمة البحرية الدولية من أجل وضع خطة عمل تعالج نواحي القصور في مرافق تلقي النفايات في الموانئ والموافقة عليها، وتحث الدول على التعاون على سد الثغرات في تلك المرافق وفقا لخطة العمل؛
</seg>
<seg id="61496">
        84 - ترحب بنتائج اجتماع الاستعراض الحكومي الدولي الثاني لبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، المعقود في بيجين في الفترة من 16 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006، وتهيب بالدول اتخاذ جميع التدابير المناسبة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي الواردة في إعلان بيجين بشأن مواصلة تنفيذ برنامج العمل العالمي؛
</seg>
<seg id="61497">
        85 - ترحب أيضا بالعمل المستمر الذي تضطلع به الدول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمات الإقليمية في تنفيذ برنامج العمل العالمي، وتشجع على زيادة التركيز على الصلة بين المياه العذبة والمنطقة الساحلية والموارد البحرية في تنفيذ الأهداف الإنمائية الدولية، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والغايات المحددة زمنيا في خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، وبصفة خاصة الغاية المتعلقة بالصرف الصحي، وتوافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="61498">
        86 - تدعو الدول، وبصفة خاصة الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا والقدرات البحرية، إلى استكشاف إمكانات تحسين التعاون مع الدول النامية، لا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية وكذلك الدول الأفريقية الساحلية، وتقديم المساعدة إليها، بغية إدماج التنمية المستدامة والفعالة للقطاع البحري على نحو أفضل في السياسات والبرامج الوطنية؛
</seg>
<seg id="61499">
        87 - تشجع المنظمات الدولية المختصة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي والوكالات الممولة الأخرى، كل في مجال اختصاصه، على النظر في توسيع نطاق برامجها لتقديم المساعدة إلى البلدان النامية وتنسيق جهودها في مجالات من بينها رصد الأموال المقدمة من مرفق البيئة العالمية وإنفاقها؛
</seg>
<seg id="61500">
        88 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد، بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية المختصة والوكالات الممولة العالمية والإقليمية واستنادا إلى المعلومات التي تقدمها، دراسة عن المساعدة المتاحة للدول النامية، ولا سيما أقل الدول نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية وكذلك الدول الأفريقية الساحلية، والتدابير التي يمكن لتلك الدول اتخاذها للاستفادة من التنمية المستدامة والفعالة للموارد البحرية واستخدامات المحيطات في نطاق الولاية الوطنية، وتطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم الدراسة إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية في دورتها الثانية والستين عن التقدم المحرز في إعداد الدراسة؛
</seg>
<seg id="61501">
        عاشرا
</seg>
<seg id="61502">
        التنوع البيولوجي البحري
</seg>
<seg id="61503">
        89 - تعيد تأكيد دورها فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بطريقة مستدامة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، وتلاحظ الأعمال التي تقوم بها الدول والمنظمات والهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة التي يكمل بعضها بعضا بشأن هذه المسائل، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وتدعوها إلى الإسهام، كل في مجال اختصاصه، في دراستها لهذه المسائل؛
</seg>
<seg id="61504">
        90 - ترحب باجتماع الفريق العامل غير الرسمي المفتوح باب العضوية المخصص، المنشأ بموجب الفقرة 73 من القرار 59/24، لدراسة المسائل المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بطريقة مستدامة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية المعقود في نيويورك في الفترة من 13 إلى 17 شباط/فبراير 2006، وتحيط علما بالخيارات والنهج وعملية المتابعة في الوقت المناسب التي ناقشها الفريق العامل([1]) A/61/65.)؛
</seg>
<seg id="61505">
        91 - تحيط علما بتقرير الفريق العامل([1]) A/61/65.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يدعو، وفقا للفقرة 73 من القرار 59/24، إلى عقد اجتماع للفريق العامل في عام 2008، مع توفير خدمات المؤتمرات كاملة، للنظر فيما يلي:
</seg>
<seg id="61506">
        (أ) الآثار البيئية للأنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية؛
</seg>
<seg id="61507">
        (ب) التنسيق والتعاون فيما بين الدول وكذلك المنظمات والهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة لحفظ وإدارة التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية؛
</seg>
<seg id="61508">
        (ج) دور أدوات الإدارة في كل منطقة على حدة؛
</seg>
<seg id="61509">
        (د) الموارد الجينية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية؛
</seg>
<seg id="61510">
        (هـ) تقرير ما إذا كانت هناك ثغرات تتعلق بأسلوب الإدارة أو القواعد التنظيمية، وكيفية معالجتها؛
</seg>
<seg id="61511">
        92 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم معلومات عن المسائل المشار إليها في الفقرة 91 أعلاه في سياق تقريره عن المحيطات وقانون البحار الذي سيقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين بغية مساعدة الفريق العامل في إعداد جدول أعماله، بالتشاور مع جميع الهيئات الدولية المختصة، وأن يتخذ الترتيبات كي تقدم الشعبة الدعم للفريق العامل في أدائه لأعماله؛
</seg>
<seg id="61512">
        93 - تشجع الدول على إشراك خبراء مختصين في وفودها التي تحضر اجتماع الفريق العامل؛
</seg>
<seg id="61513">
        94 - تدرك أهمية إتاحة نتائج أعمال الفريق العامل على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="61514">
        95 - تلاحظ الأعمال التي يجري الاضطلاع بها في إطار ولاية جاكارتا للتنوع البيولوجي البحري والساحلي([1]) انظر A/51/312، المرفق الثاني، المقرر ثانيا/10.) وبرنامج العمل المفصل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي([1]) UNEP/CBD/COP/7/21، المرفق، المقرر سابعا/5، المرفق الأول.)، وكذلك القرارات ذات الصلة المتخذة في الاجتماع الثامن لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، المعقود في كوريتيبا، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 31 آذار/مارس 2006([1]) UNEP/CBD/COP/8/31، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="61515">
        96 - تعيد التأكيد على ضرورة قيام الدول والمنظمات الدولية المختصة بالنظر على سبيل الاستعجال في الوسائل التي تكفل، استنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة ووفقا للاتفاقية والاتفاقات والصكوك ذات الصلة، تكامل وتحسين إدارة المخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي البحري في التلال البحرية والشعاب المرجانية الموجودة في المياه الباردة والفتحات الحرارية المائية وغيرها من السمات المعينة الموجودة تحت سطح الماء؛
</seg>
<seg id="61516">
        97 - تعيد التأكيد أيضا على ضرورة مواصلة الدول لجهودها من أجل تطوير وتيسير استخدام مختلف النهج والأدوات لحفظ وإدارة النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بما في ذلك إمكانية إقامة مناطق بحرية محمية، وفقا للقانون الدولي واستنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، وإقامة شبكات ممثلة لأي من تلك المناطق البحرية المحمية بحلول عام 2012؛
</seg>
<seg id="61517">
        98 - تلاحظ العمل الذي تضطلع به الدول والمنظمات والهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي، في تقييم المعلومات العلمية المتعلقة بالمناطق البحرية التي تحتاج إلى الحماية، وتجميع المعايير الإيكولوجية من أجل تحديد تلك المناطق، في ضوء هدف مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الرامي إلى تطوير وتيسير استخدام مختلف النهج والأدوات مثل إقامة مناطق بحرية محمية، وفقا للقانون الدولي واستنادا إلى المعلومات العلمية، بما في ذلك إقامة شبكات ممثلة لتلك المناطق بحلول عام 2012([1]) انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="61518">
        99 - تلاحظ أيضا تقرير حلقة العمل التي عقدها خبراء علميون بشأن معايير تحديد المناطق الهامة من الناحية الإيكولوجية أو البيولوجية الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، المعقودة في أوتاوا في الفترة من 6 إلى 8 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) A/AC.259/16، المرفق.)، وتشجع الخبراء على المشاركة في حلقات العمل المعنية بالمتابعة؛
</seg>
<seg id="61519">
        100 - تلاحظ كذلك تقارير الألفية التجميعية لتقييم النظام الإيكولوجي والحاجة الملحة إلى حماية التنوع البيولوجي البحري التي أعرب عنها في تلك التقارير؛
</seg>
<seg id="61520">
        101 - تهيب بالدول والمنظمات الدولية أن تتخذ على سبيل الاستعجال إجراءات للتصدي، وفقا للقانون الدولي، للممارسات المدمرة التي تخلف آثارا ضارة على التنوع البيولوجي البحري والنظم الإيكولوجية البحرية، بما في ذلك التلال البحرية والفتحات الحرارية المائية والشعاب المرجانية الموجودة في المياه الباردة؛
</seg>
<seg id="61521">
        102 - تكرر دعمها للمبادرة الدولية بشأن الشعاب المرجانية، وتحيط علما بالاجتماعين العامين اللذين عقدتهما المبادرة الدولية بشأن الشعاب المرجانية في كورور، في الفترة من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وفي كوزوميل، المكسيك، في 22 و 23 تشرين الأول/أكتوبر 2006، وتؤيد الأعمال التي يجري الاضطلاع بها في إطار ولاية جاكارتا للتنوع البيولوجي البحري والساحلي وبرنامج العمل المفصل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي المتصل بالشعاب المرجانية، وتلاحظ التقدم الذي أحرزته المبادرة الدولية بشأن الشعاب المرجانية والهيئات الأخرى ذات الصلة من أجل إدراج النظم الإيكولوجية للشعاب المرجانية الموجودة في المياه الباردة في برامجها وأنشطتها ولتعزيز حفظ جميع موارد الشعاب المرجانية واستخدامها على نحو مستدام؛
</seg>
<seg id="61522">
        103 - تعرب عن قلقها من أن ابيضاض المرجان قد أصبح أكثر تواترا وخطورة في جميع أنحاء البحار الاستوائية على مدى العقدين الأخيرين، وتبرز ضرورة تحسين الرصد للتنبؤ بحوادث ابيضاض المرجان وتحديدها لدعم وتقوية الإجراءات المتخذة خلال تلك الحوادث، وتحسين استراتيجيات دعم القدرة الطبيعية للشعاب المرجانية على التحمل؛
</seg>
<seg id="61523">
        104 - ترحب بنشر الشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية التقرير المعنون حالة الشعاب المرجانية في البلدان المتضررة من أمواج تسونامي، لعام 2005؛
</seg>
<seg id="61524">
        105 - تشجع الدول على أن تتعاون، إما مباشرة فيما بينها أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة، في تبادل المعلومات في حال وقوع حوادث للسفن على الشعاب المرجانية، وفي التشجيع على وضع تقنيات للتقييم الاقتصادي لقيمة إصلاح نظم الشعاب المرجانية وعدم استخدامها؛
</seg>
<seg id="61525">
        106 - تشدد على ضرورة إدماج الإدارة المستدامة للشعاب المرجانية والإدارة المتكاملة لأحواض التصريف في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وكذلك في أنشطة وكالات وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة؛
</seg>
<seg id="61526">
        107 - تشجع على إجراء مزيد من الدراسات والنظر في آثار الضجيج في المحيطات على الموارد البحرية الحية، وتطلب إلى الشعبة جمع ما يرد إليها من الدول الأعضاء من دراسات علمية خاضعة لاستعراض الأقران ونشرها في موقعها على الإنترنت؛
</seg>
<seg id="61527">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="61528">
        العلوم البحرية
</seg>
<seg id="61529">
        108 - تهيب بالدول، فرادى أو بالتعاون فيما بينها أو مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، أن تزيد فهم المحيطات وأعماق البحار والمعارف المتعلقة بها، بما في ذلك على وجه الخصوص مدى وهشاشة التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية في أعماق البحار، عن طريق تكثيف أنشطة بحوثها المتعلقة بالعلوم البحرية التي تضطلع بها وفقا للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="61530">
        109 - تلاحظ ما يقدمه تعداد الكائنات البحرية الحية من مساهمة في بحوث التنوع البيولوجي البحري، وتشجع على المشاركة في هذه المبادرة؛
</seg>
<seg id="61531">
        110 - تحيط علما مع التقدير بأعمال فريق الخبراء الاستشاري المعني بقانون البحار التابع للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية بشأن وضع إجراءات لتنفيذ الجزأين الثالث عشر والرابع عشر من الاتفاقية، ووضع نص بتوافق الآراء عن الإطار القانوني لجمع بيانات أوقيانوغرافية في إطار الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="61532">
        111 - تؤكد أهمية زيادة الفهم العلمي للتفاعل بين المحيطات والغلاف الجوي، بطرق منها المشاركة في برامج مراقبة المحيطات ونظم المعلومات الجغرافية، مثل النظام العالمي لمراقبة المحيطات، وهو برنامج تابع للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، لا سيما نظرا لدوره في مراقبة تقلبات المناخ وفي إقامة نظم الإنذار بأمواج تسونامي؛
</seg>
<seg id="61533">
        112 - تسلم بأهمية التقدم الذي أحرزته اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية والدول الأعضاء في إقامة نظم إقليمية للإنذار بأمواج تسونامي والتخفيف من آثارها، وترحب بمواصلة التعاون بين المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وغيرها من مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى في إطار هذه الجهود، وتشجع الدول الأعضاء على إقامة نظمها الوطنية للإنذار بأمواج تسونامي والتخفيف من آثارها وصون تلك النظم، باتباع نهج شامل يتصدى لمخاطر متعددة في مجال المحيطات، حسب الاقتضاء، بغية الحد من الخسائر في الأرواح والأضرار التي تلحق بالاقتصادات الوطنية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية الساحلية على تحمل الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="61534">
        ثاني عشر
</seg>
<seg id="61535">
        إنشـــاء عملية منتظمـــة للإبـلاغ عن حالـــة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية
</seg>
<seg id="61536">
        113 - تشير إلى أن الفريق التوجيهي المخصص أنشئ بموجب القرار 60/30؛
</seg>
<seg id="61537">
        114 - تحيط علما بالتقرير الصادر عن الاجتماع الأول للفريق التوجيهي المخصص لعملية "تقييم التقييمات"، المعقود في نيويورك في الفترة من 7 إلى 9 حزيران/يونيه 2006([1]) برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الوثيقة A/61/GRAME/AHSG/1.) كمرحلة أولية لإنشاء عملية منتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وتحث الدول الأعضاء من المجموعتين الإقليميتين الأفريقية والآسيوية على اقتراح العدد المتبقي من الممثلين على رئيسي المجموعتين الإقليميتين حتى يتسنى لرئيس الجمعية العامة تعيين هؤلاء الممثلين في الفريق التوجيهي المخصص بدون مزيد من الإبطاء؛
</seg>
<seg id="61538">
        115 - تحث الفريق التوجيهي المخصص على إكمال "تقييم التقييمات" في غضون سنتين، حسبما هو منصوص عليه في القرار 60/30؛
</seg>
<seg id="61539">
        116 - ترحب مع التقدير بما يقدمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية لعملية "تقييم التقييمات" من دعم متمثل في توفير خدمات السكرتارية للفريق التوجيهي المخصص وإنشاء فريق الخبراء، وفقا لما أقره الفريق التوجيهي المخصص؛
</seg>
<seg id="61540">
        117 - تدعو الدول الأعضاء ومرفق البيئة العالمية والأطراف الأخرى المهتمة بالأمر إلى تقديم مساهمات مالية إلى عملية "تقييم التقييمات"، واضعة في الاعتبار خطة العمل والميزانية اللتين أقرهما الفريق التوجيهي المخصص، وذلك من أجل إكمال عملية "تقييم التقييمات" في غضون المدة الزمنية المحددة؛
</seg>
<seg id="61541">
        ثالث عشـر
</seg>
<seg id="61542">
        التعاون الإقليمي
</seg>
<seg id="61543">
        118 - تلاحظ اتخاذ عدد من المبادرات على المستوى الإقليمي في مختلف المناطق لتعزيز تنفيذ الاتفاقية، وتحيط علما في هذا السياق بما يضطلع به صندوق المساعدة المعني بمنطقة البحر الكاريبي من أعمال تهدف إلى تيسير القيام طوعا، من خلال المساعدة التقنية في المقام الأول، بإجراء مفاوضات بشأن تعيين الحدود البحرية بين دول البحر الكاريبي، وتحيط علما مرة أخرى بوجود صندوق السلام: التسوية السلمية للمنازعات الإقليمية، الذي أنشأته الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية في عام 2000 كآلية رئيسية الغرض منها، بحكم نطاقها الإقليمي الواسع، منع نشوب المنازعات الإقليمية والمنازعات على الحدود البرية والبحرية وتسوية المنازعات المعلقة منها، وتهيب بالدول والجهات الأخرى التي يمكن لها أن تساهم في هذين الصندوقين أن تقوم بذلك؛
</seg>
<seg id="61544">
        رابع عشر
</seg>
<seg id="61545">
        العملية الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار
</seg>
<seg id="61546">
        119 - ترحب بالتقرير عن الأعمال التي اضطلعت بها العملية الاستشارية في اجتماعها السابع([1]) A/61/156.)، وتدعو الدول إلى النظر في العناصر المتفق عليها بتوافق الآراء فيما يتعلق بنهج النظم الإيكولوجية والمحيطات بناء على اقتراح العملية الاستشارية الوارد في الجزء ألف من التقرير، ولا سيما العناصر المقترحة لتكوين نهج للنظام الإيكولوجي، والوسائل الكفيلة بتحقيق تنفيذ ذلك النهج، ومتطلبات تحسين تطبيقه، بالإضافة إلى ما يلي:
</seg>
<seg id="61547">
        (أ) تلاحظ أن تواصل التدهور البيئي في أرجاء كثيرة من العالم وتزايد الطلبات المتنافسة يتطلبان استجابة عاجلة وتحديد الأولويات بالنسبة لأنشطة الإدارة الرامية إلى الحفاظ على سلامة النظام الإيكولوجي؛
</seg>
<seg id="61548">
        (ب) تلاحظ أنه ينبغي لنهج النظم الإيكولوجية المستعان بها في إدارة المحيطات أن تركز على إدارة الأنشطة البشرية بغية الحفاظ على سلامة النظام الإيكولوجي وإصلاحه عند الاقتضاء للإبقاء على السلع والخدمات البيئية، وتوفير الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي، وتأمين سبل الرزق لتعزيز الأهداف الإنمائية الدولية، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري؛
</seg>
<seg id="61549">
        (ج) تشير إلى أنه على الدول أن تسترشد عند تطبيق نهج النظم الإيكولوجية بعدد من الصكوك القائمة، ولا سيما الاتفاقية، التي تضع الإطار القانوني لجميع ما يضطلع به من أنشطة في المحيطات والبحار، والاتفاقات المتعلقة بتنفيذها، فضلا عن غيرها من الالتزامات، كالواردة منها في اتفاقية التنوع البيولوجي، والنداء الذي أصدره مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة من أجل تطبيق نهج النظم الإيكولوجية بحلول عام 2010؛
</seg>
<seg id="61550">
        (د) تشجع الدول على أن تتعاون وتنسق جهودها وتتخذ بشكل فردي أو جماعي، حسب الاقتضاء، جميع التدابير التي تتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية وغيرها من الصكوك السارية، للتصدي للآثار الحاصلة في النظم الإيكولوجية البحرية في المناطق الواقعة في نطاق ولايتها الوطنية وخارجه، مع مراعاة سلامة النظم الإيكولوجية المعنية؛
</seg>
<seg id="61551">
        120 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد الاجتماع الثامن للعملية الاستشارية في نيويورك في الفترة من 25 إلى 29 حزيران/يونيه 2007، وأن يوفر له المرافق اللازمة لأداء عمله وأن يضع الترتيبات اللازمة لتوفر له الشعبة الدعم، بالتعاون مع جهات أخرى معنية في الأمانة العامة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="61552">
        121 - تشير إلى ضرورة تعزيز وتحسين كفاءة العملية الاستشارية، وتشجع الدول والمنظمات والبرامج الحكومية الدولية على تقديم الإرشادات إلى رئيسي العملية لهذه الغاية، وبخاصة قبل الاجتماع التحضيري للعملية الاستشارية وفي أثنائه؛
</seg>
<seg id="61553">
        122 - تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود موارد كافية في الصندوق الاستئماني للتبرعات، المنشأ بموجب القرار 55/7 بغرض مساعدة البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول النامية غير الساحلية، لحضور اجتماعات العملية الاستشارية، عن طريق تغطية تكاليف السفر وبدل الإقامة اليومي، وتحث الدول على تقديم مزيد من التبرعات للصندوق الاستئماني؛
</seg>
<seg id="61554">
        123 - تقرر أن تركز العملية الاستشارية مناقشاتها، عند إجراء مداولاتها بشأن تقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار في اجتماعاتها المقبلة في عامي 2007 و 2008، على موضوعي "الموارد الجينية البحرية" في عام 2007 و "السلامة والأمن البحريان" في عام 2008؛
</seg>
<seg id="61555">
        خامس عشر
</seg>
<seg id="61556">
        التنسيق والتعاون
</seg>
<seg id="61557">
        124 - تشجع الدول على العمل بشكل وثيق مع المنظمات والصناديق والبرامج الدولية، وكذلك مع الوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومن خلالها، لتحديد مجالات الاهتمام المستجدة من أجل تحسين التنسيق والتعاون وكيفية معالجة هذه المسائل على أفضل وجه؛
</seg>
<seg id="61558">
        125 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع رؤساء المنظمات الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها التي تشارك في الأنشطة المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار وكذلك المؤسسات الممولة على هذا القرار، وتشدد على أهمية تلقي الملاحظات البناءة لهذه الجهات في حينها لإدراجها في تقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار، ومشاركتها في الاجتماعات والعمليات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="61559">
        126 - ترحب بالعمل الذي تضطلع به أمانات وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها وصناديقها وهيئاتها ذات الصلة، وأمانات المنظمات والاتفاقيات ذات الصلة بها، من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوكالات بشأن مسائل المحيطات، بطرق منها شبكة المحيطات والمناطق الساحلية، وآلية التنسيق بين الوكالات فيما يتعلق بمسائل المحيطات والمناطق الساحلية داخل منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="61560">
        127 - تشجع على استمرار شبكة المحيطات والمناطق الساحلية في إطلاع الدول الأعضاء على ما يستجد من أولوياتها ومبادراتها، وبخاصة ما يتعلق بالمشاركة المقترحة في هذه الشبكة؛
</seg>
<seg id="61561">
        سادس عشر
</seg>
<seg id="61562">
        أنشطة شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار
</seg>
<seg id="61563">
        128 - تعرب عن تقديرها للأمين العام على التقرير السنوي الشامل عن المحيطات وقانون البحار، الذي أعدته الشعبة، وكذلك على الأنشطة الأخرى التي تقوم بها الشعبة والتي تجسد المستوى الرفيع للمساعدة التي تقدمها الشعبة للدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="61564">
        129 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل الاضطلاع بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليه في الاتفاقية وبموجب قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما فيها القراران 49/28 و 52/26، وأن يكفل تخصيص الموارد الكافية للشعبة لكي تضطلع بأنشطتها في إطار الميزانية المعتمدة للمنظمة؛
</seg>
<seg id="61565">
        سابع عشر
</seg>
<seg id="61566">
        الدورة الثانية والستون للجمعية العامة
</seg>
<seg id="61567">
        130 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا شاملا، بشكله الشامل الحالي وطبقا للممارسة المتبعة، لتنظر فيه الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين، عن التطورات والمسائل المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار، بما في ذلك تنفيذ هذا القرار، وذلك وفقا للقرارات 49/28 و 52/26 و 54/33، وأن يتيح ذلك التقرير قبل انعقاد اجتماع العملية الاستشارية بستة أسابيع على الأقل؛
</seg>
<seg id="61568">
        131 - تشدد على الدور الحيوي لتقرير الأمين العام السنوي الشامل، الذي يتضمن معلومات عن التطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وعمل المنظمة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الأخرى في ميدان شؤون المحيطات وقانون البحار على الصعيدين العالمي والإقليمي، والذي يشكل نتيجة لذلك الأساس اللازم لنظر الجمعية العامة في التطورات المتعلقة بشؤون المحيطات وقانون البحار واستعراضها سنويا، باعتبارهـا المؤسسـة العالمية المختصة بإجــراء هذا الاستعراض؛
</seg>
<seg id="61569">
        132 - تلاحظ أن التقرير المشار إليه في الفقرة 130 أعلاه سوف يقدم أيضا إلى الدول الأطراف عملا بالمادة 319 من الاتفاقية فيما يتعلق بالمسائل ذات الطابع العام التي أثيرت بخصوص الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="61570">
        133 - تلاحظ أيضا الرغبة في مواصلة تحسين كفاءة وفعالية مشاركة الوفود في المشاورات غير الرسمية المتعلقة بقرار الجمعية العامة السنوي بشأن المحيطات وقانون البحار والقرار المتعلق بمصائد الأسماك المستدامة، وتقرر أن يكون الحد الأقصى لفترة المشاورات غير الرسمية بشأن القرارين أربعة أسابيع إجمالا والعمل على أن تحدد مواعيد المشاورات بحيث يتسنى تجنب تداخلها مع الفترة التي تجتمع فيها اللجنة السادسة ولكي يكون للشعبة متسع من الوقت لإصدار التقرير المشار إليه في الفقرة 130 أعلاه؛
</seg>
<seg id="61571">
        134 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "المحيطات وقانون البحار".
</seg>
<seg id="61572">
        القرار 61/223
</seg>
<seg id="61573">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.43 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، أنغولا، البرازيل، البرتغال، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الرأس الأخضر، زامبيا، سان تومي وبرينسيـبي، شيلي، غامبيا، غينيا - بيساو، موريشيوس، موزامبيق
</seg>
<seg id="61574">
        61/223 - التعاون بين الأمم المتحدة وجماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية
</seg>
<seg id="61575">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61576">
        إذ تشير إلى قرارها 54/10 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1999 الذي منحت بموجبه جماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية مركز المراقب، واعتبرت فيه أن توفير سبل التعاون بين الأمم المتحدة وجماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية أمر مفيد للجانبين، وإلى قرارها 59/21 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، الذي دعت فيه الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء مشاورات مع الأمين التنفيذي لجماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، وطلبت إلى وكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وسائر هيئاتها وبرامجها أن تتعاون تحقيقا لهذه الغاية مــع الأمـين العام والأمين التنفيذي،
</seg>
<seg id="61577">
        وإذ تشير أيضا إلى مواد ميثاق الأمم المتحدة التي تشجع على القيام بأنشطة من خلال التعاون الإقليمي تعزيزا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="61578">
        وإذ ترى أن أنشطة جماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية تكمل وتدعم أعمال الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="61579">
        وإذ ترحـب بمشاركة جماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية في الاجتماع السابع الرفيع المستوى المعقود بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية في نيويورك في 22 أيلول/سبتمبر 2006،
</seg>
<seg id="61580">
        وإذ تشير إلى احتفال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لأول مرة بيوم اللغة البرتغالية في 5 أيار/مايو 2006،
</seg>
<seg id="61581">
        1 - تحيط علما مع التقدير بالتقدم المحرز في مجال التعاون بين جماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية ووكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وسائر هيئاتها وبرامجها، ولا سيما مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
</seg>
<seg id="61582">
        2 - ترحب بتوقيع الاتفاق بين مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بشأن التشاور وتبادل المعلومات والتعاون التقني فيما يتعلق بأنشطة كل منهما في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="61583">
        3 - تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن يواصل إجراء مشاورات مع الأمين التنفيذي لجماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية بهدف تعزيز التعاون بين أمانتي الهيئتين، ولا سيما بتشجيع عقد الاجتماعات التي تتيح لممثليهما التشاور بشأن المشاريع والتدابير والإجراءات التي من شأنها أن تيسر وتوسع نطاق التعاون والتنسيق المتبادل بينهما؛
</seg>
<seg id="61584">
        4 - تدعو الأمين العام والأمين التنفيذي إلى بدء مشاورات بهدف النظر في إبرام اتفاق رسمي للتعاون؛
</seg>
<seg id="61585">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتهــا الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="61586">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة وجماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية".
</seg>
<seg id="61587">
        القرار 61/224
</seg>
<seg id="61588">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.49 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، شيلي، صربيا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="61589">
        61/224 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
</seg>
<seg id="61590">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61591">
        إذ تشير إلى قرارها 59/7 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية،
</seg>
<seg id="61592">
        وقد تسلمت التقرير السنوي لعام 2004 ومشروع تقرير عام 2005 لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة([1]) انظر A/61/185.)،
</seg>
<seg id="61593">
        1 - تحيط علما بالتقرير السنوي لعام 2004 ومشروع تقرير عام 2005 لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اللذين قدمهما مديرها العام نيابة عنها([1]) انظر A/61/185.)؛
</seg>
<seg id="61594">
        2 - ترحب بإعلان الذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1974، الرقم 33757.) ولإنشاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 29 نيسان/أبريل 1997، التي سيحتفل بها في 9 أيار/مايو 2007 في لاهاي، وتهيب بالدول الأعضاء اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمثيلها على المستوى السياسي المناسب؛
</seg>
<seg id="61595">
        3 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
</seg>
<seg id="61596">
        القرار 61/225
</seg>
<seg id="61597">
        اتخذ في الجلسة العامة 83، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.39/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أرمينيا، أوكرانيا، البرتغال، البوسنة والهرسك، جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، جورجيا، كرواتيا، مالطة، موناكو، النمسا
</seg>
<seg id="61598">
        61/225 - اليوم العالمي لمرضى السكري
</seg>
<seg id="61599">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61600">
        إذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وكذلك نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، لا سيما الأهداف الإنمائية المتعلقة بالصحة التي حددت فيها، وقراراتها 58/3 المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2003 و 60/35 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 و 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006،
</seg>
<seg id="61601">
        وإذ تدرك أن تعزيز نظم الصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية أمر أساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="61602">
        وإذ تدرك أيضا أن السكري مرض مزمن ومكلف يؤدي إلى اعتلال الصحة ومضاعفاته خطيرة، الأمر الذي يعرض الأسر والدول الأعضاء والعالم بأسره لأخطار جسيمة ويشكل تحديات كبيرة للجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="61603">
        وإذ تشير إلى قراري جمعية الصحة العالمية WHA42.36 المؤرخ 19 أيار/مايو 1989 بشأن الوقاية من البول السكري ومكافحته([1]) انظر: منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية الثانية والأربعون، جنيف، 8-19 أيار/مايو 1989، القرارات والمقررات، المرفقات (WHA42/1989/REC/1).) و WHA57.17 المؤرخ 22 أيار/مايو 2004 بشأن استراتيجية عالمية للغذاء والنشاط البدني والصحة([1]) المرجع نفسه، جمعية الصحة العالمية السابعة والخمسون، جنيف، 17-22 أيار/مايو 2004، القرارات والمقررات، المرفقات (WHA57/2004/REC/1).)،
</seg>
<seg id="61604">
        وإذ ترحب باحتفال الاتحاد الدولي لمرضى السكري بيوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر باعتباره اليوم العالمي لمرضى السكري على مستوى عالمي منذ عام 1991، بمشاركة منظمة الصحة العالمية،
</seg>
<seg id="61605">
        وإذ تقر بالحاجة العاجلة لمتابعة الجهود متعددة الأطراف لتشجيع وتحسين الصحة البشرية، ولإتاحة إمكانية الحصول على العلاج والتعليم في مجال الرعاية الصحية،
</seg>
<seg id="61606">
        1 - تقرر اعتبار 14 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو حاليا اليوم العالمي لمرضى السكري، يوما من أيام الأمم المتحدة يحتفل به كل سنة ابتداء من عام 2007؛
</seg>
<seg id="61607">
        2 - تدعو جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من المنظمات الدولية، وكذلك المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، إلى الاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكري على نحو مناسب، من أجل رفع مستوى وعي الجمهور بمرض السكري وبمضاعفاته وكذلك الوقاية منه ورعاية المصابين به، بطرق منها التعليم ووسائط الإعلام؛
</seg>
<seg id="61608">
        3 - تشجع الدول الأعضاء على وضع سياسات وطنية للوقاية من مرض السكري وعلاج المصابين به ورعايتهم تتماشى مع التنمية المستدامة لنظمها في مجال الرعاية الصحية، آخذة في الحسبان الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="61609">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يوجه اهتمام جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى هذا القرار.
</seg>
<seg id="61610">
        القرار 61/226
</seg>
<seg id="61611">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.51 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بولندا، بيلاروس، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سيراليون، صربيا، العراق، عمان، غامبيا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوستاريكا، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، مولدوفا، موناكو، النمسا، نيبال، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="61612">
        61/226 - دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة
</seg>
<seg id="61613">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61614">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/30 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/133 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/31 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/18 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، و 53/31 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و 54/36 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، و 55/43 المـؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/96 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 56/269 المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، و 58/13 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، و 58/281 المؤرخ 9 شباط/فبراير 2004، و 60/253 المؤرخ 2 أيار/مايو 2006،
</seg>
<seg id="61615">
        وإذ تضع في اعتبارها الصلات التي لا تنفصم بين المبادئ المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والأسس التي يقوم عليها أي مجتمع ديمقراطي،
</seg>
<seg id="61616">
        وإذ تعترف بأن حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية أمور مترابطة فيما بينها ويعزز كل منها الآخر، ولها صلتها بصميم قيم ومبادئ الأمم المتحدة العالمية وغير القابلة للتجزؤ،
</seg>
<seg id="61617">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000(([1]) انظر القرار 55/2.)، وبخاصة الفقرتان 6 و 24 منه، وإلى نتائج مؤتمـر القمة العالمي لعام 2005(([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="61618">
        وإذ تشيـر أيضا إلـى الإعلانات وخطط العمل المعتمدة في المؤتمرات الدولية الخمسـة للديمقراطيـات الجديـدة أو المستعادة المعقودة في مانيلا في عام 1988، وماناغوا في عام 1994، وبوخارست في عام 1997، وكوتونو في عام 2000، وأولانباتـار في عام 2003، والدوحة في عام 2006،
</seg>
<seg id="61619">
        وإذ تؤكد من جديد أن الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى مشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها،
</seg>
<seg id="61620">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أنه رغم وجود سمات مشتركة بين النظم الديمقراطية، فليس ثمة نموذج وحيد للديمقراطية، وأن الديمقراطية لا تخص بلدا بعينه أو منطقة بعينها، وإذ تؤكد من جديد كذلك ضرورة إيلاء الاحترام الواجب للسيادة والحق في تقرير المصير والسلامة الإقليمية،
</seg>
<seg id="61621">
        وإذ تؤكد أن الديمقراطية والتنمية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا،
</seg>
<seg id="61622">
        وإذ تسلم بأن عددا كبيرا من الدول تشارك الآن في المؤتمرات الدولية للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة، وتعمل مع جمع من البرلمانيين والمنظمات الدولية وعدد كبير من المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال الديمقراطية من جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="61623">
        وإذ تسلم أيضا بأن المؤتمرات الدولية للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة على مدى السنوات الثماني عشرة الماضية، منذ عام 1988، قد رسخت التعاون الدولي فيما بين الديمقراطيات الجديدة والمستعادة بغية دعم التكامل بين الديمقراطية والسلام والتنمية،
</seg>
<seg id="61624">
        وإذ تشدد على التزامها وإيمانها بالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ودعمها لها، إذ هي أسس لا يمكن الاستغناء عنها لإقامة عالم ينعم بالمزيد من السلام والرفاهية والعدالة، وإذ تكرر الإعراب عن تصميمها على دعم الاحترام التام لها، وتثني في هذا الصدد على الأمين العام ومنظومة الأمم المتحدة لما يبذلانه من جهود متواصلة من أجل تعزيز الديمقراطية([1]) انظر: إعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة A/61/581)، المرفق).)،
</seg>
<seg id="61625">
        وإذ تضع في اعتبارها أن ما تضطلع به الأمم المتحدة من أنشطة دعما لجهود الحكومات الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وتوطيدها إنما تبذل وفقا للميثاق وبناء على طلب محدد من الدول الأعضاء المعنية فقط،
</seg>
<seg id="61626">
        وإذ تعرب عن عميق تقديرها لحكومة قطر لنجاحها في تنظيم المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة،
</seg>
<seg id="61627">
        وإذ تشير إلى أن المؤتمر الدولي السادس ركز على بناء القدرات والديمقراطية والتقدم الاجتماعي،
</seg>
<seg id="61628">
        وإذ تحيط علما مع الارتياح بمناقشات المؤتمر الدولي السادس التي أكدت الجهود الجديرة بالثناء المبذولة من جانب عدد كبير من المجتمعات التي اتخذت إجراءات ملموسة لتحسين مستويات المعيشة وتحقيق التضامن وإرساء ممارسات الحكم الرشيد وإنجاز إصلاحات اقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة وسيادة القانون والعدالة والمساواة،
</seg>
<seg id="61629">
        1 - ترحب بنتائج المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة الذي استضافته قطر وعقد في الدوحة في الفترة من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006([1]) انظر: إعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة A/61/581)، المرفق).)؛
</seg>
<seg id="61630">
        2 - ترحب أيضا بالاهتمام الخاص الذي أولاه المؤتمر الدولي السادس للحاجة إلى التنفيذ المنهجي للتوصيات المنبثقة من المؤتمرات الدولية للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة، وتحث دولة قطر باعتبارها رئيسة المؤتمر الدولي السادس على المضي قدما في عملية التنفيذ ومواصلة إطلاع الجمعية العامة، حسب الاقتضاء، على التقدم المحرز؛
</seg>
<seg id="61631">
        3 - تسلم بالتفاعل القائم بين الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني على جميع المستويات من أجل تعزيز الديمقراطية والحرية والإنصاف والمشاركة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="61632">
        4 - ترحب بالطابع الثلاثي الشامل (الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني) للمؤتمر الدولي السادس، مما أتاح مزيدا من التفاعل والتعاون فيما يبذل من جهود مشتركة من أجل تعزيز الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="61633">
        5 - تحث الأمين العام على مواصلة تحسين قدرة المنظمة على الاستجابة بفعالية لطلبات الدول الأعضاء من خلال تقديم الدعم المتسق والكافي لما تبذله من جهود من أجل بلوغ أهداف الحكم الرشيد وإرساء الديمقراطية، عن طريق جملة أمور من بينها الأنشطة التي يضطلع بها صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية؛
</seg>
<seg id="61634">
        6 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة الاضطلاع بدور نشط في تيسير التعاون الدولي في إطار متابعة المؤتمر الدولي السادس بدعم من الهيئات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة التي تقدم المساعدة أو المشورة في مجال الديمقراطية، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية؛
</seg>
<seg id="61635">
        7 - تشجع الحكومات على تعزيز البرامج الوطنية المكرسة لتعزيز وتوطيد الديمقراطية، بطرق منها زيادة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع مراعاة النهج الابتكارية وأفضل الممارسات؛
</seg>
<seg id="61636">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره الذي سيقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين في إطار البند المعنون "دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل تعزيز وتوطيد الديمقراطيـات الجديـدة أو المســتعادة" موجـزا لنتائج المؤتمر الدولي السادس.
</seg>
<seg id="61637">
        القرار 61/227
</seg>
<seg id="61638">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على تقرير لجنة وثائق التفويض (A/61/648)
</seg>
<seg id="61639">
        61/227 - وثائق تفويض الممثلين في دورة الجمعية العامة الحادية والستين
</seg>
<seg id="61640">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61641">
        وقد نظرت في تقرير لجنة وثائق التفويض([1]) A/61/648.) والتوصية الواردة فيه،
</seg>
<seg id="61642">
        توافق على تقرير لجنة وثائق التفويض.
</seg>
<seg id="61643">
        القرار 61/228
</seg>
<seg id="61644">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.50 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، إسبانيا، إسرائيل، أنغولا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، فرنسا، فنلندا، الكونغو، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، المغرب، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، هايتي، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="61645">
        61/228 - 2001-2010: عقد دحر الملاريا في البلدان النامية، لا سيما في أفريقيا
</seg>
<seg id="61646">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61647">
        إذ تشير إلى أنها أعلنت الفترة 2001-2010 عقدا لدحر الملاريا في البلدان النامية، لا سيما في أفريقيا([1]) انظر القرار 55/284.)، وإلى أن مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل وغيرها من الأمراض من بين الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="61648">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/221 المـــؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 وجميع القرارات السابقة بشأن مكافحة الملاريا في البلدان النامية، لا سيما في أفريقيا،
</seg>
<seg id="61649">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بمكافحة الملاريا وأمراض الإسهال، ولا سيما القرار 1998/36 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1998،
</seg>
<seg id="61650">
        وإذ تحيط علما بالإعلانات والمقررات المتعلقة بمسائل الصحة التي اعتمدتها منظمة الوحدة الأفريقية، ولا سيما الإعلان وخطة العمل المتعلقين بمبادرة "دحر الملاريا" اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة الاستثنائي لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، المعقود في أبوجـــا في 24 و 25 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر A/55/240/Add.1.)، وبالمقـــــرر AHG/Dec.155 (XXXVI) المتعلــــق بتنفيـــذ الإعـــلان وخطـة العمل المذكورين والذي اتخذه مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، في دورته العادية السادسة والثلاثين المعقودة في لومي في الفترة من 10 إلى 12 تموز/يوليه 2000([1]) انظر A/55/286، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="61651">
        وإذ تحيط علما أيضا بإعلان مابوتو بشأن الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والأمراض المعدية الأخرى ذات الصلة، الذي اعتمده مؤتمر الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الثانية المعقودة في مابوتو في الفترة من 10 إلى 12 تموز/يوليه 2003([1]) A/58/626، المرفق الأول، (Assembly/AU/Decl.6 (II.)، وبدعوة أبوجا من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لإتاحة الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والسل والملاريا للجميع في أفريقيا، التي وجهها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في مؤتمر القمة الاستثنائي للاتحاد الأفريقي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والسل والملاريا، المعقود في أبوجا في الفترة من 2 إلى 4 أيار/مايو 2006،
</seg>
<seg id="61652">
        وإذ تسلم بالصلة القائمة بين الجهود المبذولة لبلوغ الأهداف المحددة في مؤتمر قمة أبوجا لعام 2000 باعتبارها ضرورية وهامة لتحقيق هدف ''دحر الملاريا'' بحلول عام 2010 والأهداف المحددة في إعلان الألفية بحلول عام 2015،
</seg>
<seg id="61653">
        وإذ تسلم أيضا بأن العلل والوفيات الناجمة عن الملاريا في أنحاء العالم كافة يمكن القضاء عليها إلى حد كبير بالالتزام السياسي وبما يتناسب معه من موارد إذا تم تثقيف الجمهور وتوعيته بالأمور المتصلة بالملاريا وتوافرت الخدمات الصحية الملائمة، ولا سيما في البلدان التي يتوطن فيها هذا المرض،
</seg>
<seg id="61654">
        وإذ تشدد على أهميــة تنفيــذ إعــلان الألفيــة، وإذ ترحب في هذا الصدد بالتزام الدول الأعضاء بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا،
</seg>
<seg id="61655">
        وإذ تثني على الجهود التي بذلتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وسائر الشركاء في مكافحة الملاريا على مر السنين، بما في ذلك إقامة الشراكة من أجل دحر الملاريا في عام 1998،
</seg>
<seg id="61656">
        وإذ تشير إلى القرار 58-2 الذي اتخذته جمعية الصحة العالمية في 23 أيار/مايو 2005([1]) انظر: منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون، جنيف، 16-25 أيار/مايو 2005، القرارات والمقررات، المرفق WHA58/2005/REC/1)).) والذي يحث على اتخاذ طائفة عريضة من الإجراءات الوطنية والدولية لزيادة برامج مكافحة الملاريا،
</seg>
<seg id="61657">
        وإذ تحيط علما بالخطة الاستراتيجية العالمية لدحر الملاريا للفترة 2005-2015 التي وضعتها الشراكة من أجل دحر الملاريا،
</seg>
<seg id="61658">
        1 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير منظمة الصحة العالمية([1]) A/61/218 و Corr.1.)، وتدعو إلى دعم التوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="61659">
        2 - ترحب بزيادة التمويل المقدم للتدابير المتعلقة بالملاريا وللبحوث وتطوير أدوات الوقاية والمكافحة من جانب المجتمع الدولي، عن طريق التمويل الموجه المقدم من مصادر متعددة الأطراف وثنائية ومن القطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="61660">
        3 - تهيب بالمجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم للمنظمات الشريكة في مبادرة ''دحر الملاريا''، ومن بينها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، باعتبارها مصادر مكملة حيوية لدعم الجهود التي تبذلها البلدان التي تتوطن فيها الملاريا لمكافحة هذا المرض؛
</seg>
<seg id="61661">
        4 - تناشد المجتمع الدولي العمل على زيادة وإدامة المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف لمكافحة الملاريا، بما في ذلك دعم الصندوق العالمي لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا، بهدف مساعدة الدول، وبخاصة البلدان التي تتوطن فيها الملاريا، على تنفيذ خطط وطنية سليمة لمكافحة الملاريا بطريقة متواصلة وعادلة تساهم في جملة أمور منها تطوير النظام الصحي؛
</seg>
<seg id="61662">
        5 - ترحب بإسهام المبادرات التي اتخذتها مجموعات من الدول الأعضاء على أساس طوعي في حشد الموارد من أجل التنمية، وهي مبادرات تقوم على آليات تمويل ابتكارية، وتخص بالذكر في هذا الصدد المرفق الدولي لشراء الأدوية ومرفق التمويل الدولي للتحصين والالتزام ببدء مشروع تجريبي في عام 2006 في إطار مبادرات الالتزام المسبق بالشراء؛
</seg>
<seg id="61663">
        6 - تحث البلدان التي تتوطن فيها الملاريا على العمل من أجل كفالة وجود قدرة مالية مستدامة وزيادة تخصيص موارد محلية، قدر المستطاع، لمكافحة الملاريا وإيجاد الظروف المؤاتية للعمل مع القطاع الخاص لتحسين سبل الحصول على خدمات ذات نوعية جيدة في مجال مكافحة الملاريا؛
</seg>
<seg id="61664">
        7 - تهيب بالدول الأعضاء، وبخاصة البلدان التي تتوطن فيها الملاريا، وضع و/أو تعزيز سياسات وطنية وخطط تنفيذية ترمي إلى ضمان أن يستفيد 80 في المائة على الأقل من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالملاريا أو المصابين بها من الأنشطة الوقائية والعلاجية الرئيسية بحلول عام 2010، وفقا للتوصيات التقنية لمنظمة الصحة العالمية، من أجل كفالة التخفيف من عبء الملاريا بنسبة 50 في المائة على الأقل بحلول عام 2010 وبنسبة 75 في المائة بحلول عام 2015؛
</seg>
<seg id="61665">
        8 - تحث الدول الأعضاء على تقييم الاحتياجات من الموارد البشرية المتكاملة وتلبيتها على جميع مستويات النظام الصحي لتحقيق أهداف إعلان أبوجا بشأن دحر الملاريا في أفريقيا([1]) A/55/240/Add.1، المرفق.) والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، واتخاذ إجراءات، حسب الاقتضاء، لتنظيم توظيف العاملين المؤهلين في مجال الصحة وتدريبهم واستبقائهم على نحو فعال، والتركيز بصورة خاصة على توافر العاملين المؤهلين على جميع الصعد، وفاء بالاحتياجات الفنية والعملية، مع ازدياد توافر التمويل لبرامج مكافحة الملاريا؛
</seg>
<seg id="61666">
        9 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يقوم، في جملة أمور، من خلال المساعدة على تلبية الاحتياجات المالية للصندوق العالمي لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا، ومن خلال المبادرات القطرية بدعم دولي كاف، بزيادة إتاحة العلاجات المركبة المضادة للملاريا، على أن تكون ميسورة الكلفة ومأمونة وناجعة، وتوفير العلاج الوقائي المتقطع للحوامل والناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، بما في ذلك عن طريق التوزيع المجاني لهذه الناموسيات حسب الاقتضاء، ومبيدات الحشرات التي تـرش داخل المباني وتترك بقايا لمكافحة الملاريا، آخذا في اعتباره القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="61667">
        10 - تطلب إلى المنظمات الدولية المختصة، ولا سيما منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، أن تقدم المساعدة للجهود التي تبذلها الحكومات الوطنية لتوفير حماية شاملة للأطفال الصغار والحوامل في البلدان التي تتوطن فيها الملاريا، لا سيما في أفريقيا، عن طريق توفير الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات بأسرع ما يمكن، مع إيلاء الاهتمام الواجب بضمان الاستدامة من خلال المشاركة المجتمعية والتنفيذ الكاملين عن طريق النظام الصحي؛
</seg>
<seg id="61668">
        11 - تشجع جميع البلدان الأفريقية التي لم تقم بعد بتنفيذ توصيات مؤتمر قمة أبوجا لعام 2000([1]) انظر A/55/240/Add.1.) التي تدعو إلى تخفيض أو إلغاء الضرائب والتعريفات المفروضة على الناموسيات وغيرها من المنتجات اللازمة لمكافحة الملاريا على القيام بذلك من أجل تخفيض أسعار هذه المنتجات للمستهلكين وتنشيط التجارة الحرة فيها؛
</seg>
<seg id="61669">
        12 - تعرب عن قلقها لتزايد أنواع من الملاريا المقاومة للعلاج في عدة مناطق من العالم، وتطلب إلى الدول الأعضاء أن تعزز، بدعم من منظمة الصحة العالمية، نظم مراقبة مدى مقاومة المرض للعقاقير والمبيدات الحشرية؛
</seg>
<seg id="61670">
        13 - تحث جميع الدول الأعضاء التي تواجه مقاومة لعلاجاتها الأحادية التقليدية على أن تستعيض عنها في الوقت المناسب بالعلاجات المركبة، على نحو ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، وبوضع الآليات المالية والتشريعية والتنظيمية اللازمة من أجل إدخال العلاج المركب المكون من مادة الأرتيميسينين بأسعار ميسورة وحظر تسويق العلاجات الأحادية الفموية التي تستخدم مادة الأرتيميسينين؛
</seg>
<seg id="61671">
        14 - تقر بأهمية استحداث لقاحات آمنة وفعالة من حيث التكلفة وأدوية جديدة للوقاية من الملاريا وعلاجها، وضرورة إجراء المزيد من البحوث والتعجيل بها، بما في ذلك إجراء البحوث المتعلقة بالعلاجات التقليدية الآمنة والفعالة ذات الجودة العالية مع الالتزام بمعايير صارمة، وذلك بسبل منها تقديم الدعم للبرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية([1]) برنامج مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.) وعن طريق الشراكات العالمية الفعالة، من قبيل مختلف مبادرات إنتاج لقاحات الملاريا ومشروع إنتاج أدوية الملاريا، وتشجيعها عند الضرورة بحوافز جديدة لضمان تطويرها؛
</seg>
<seg id="61672">
        15 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يقوم، بسبل تشمل الشراكات القائمة، بزيادة الاستثمارات والجهود المبذولة في مجال إجراء البحوث المتعلقة بالملاريا واستحداث الأدوية والمنتجات والتكنولوجيات الجديدة الآمنة ميسورة الأسعار لعلاجها والوقاية منها، خصوصا لدى الأطفال والحوامل المعرضين لخطر الإصابة بها، مثل اللقاحات والفحوص التشخيصية السريعة والمبيدات الحشرية وسبل توفيرها، بغية زيادة فعاليتها وتأخير ظهور المقاومة لها؛
</seg>
<seg id="61673">
        16 - تؤكد من جديد الحق في الاستفادة القصوى من الأحكام الواردة في اتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاق تريبس)([1]) انظر: الصكوك القانونية المتضمنة لنتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، الموقعة في مراكش في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، رقم المبيع (GATT/1994-7.)، وفي إعلان الدوحة المتعلق بهذا الاتفاق وبالصحة العامة([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/MIN(01)/DEC/2. متاح على: http://docsonline.wto.org.)، وقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 30 آب/أغسطس 2003([1]) انظر: منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/540 و Corr.1. متاح على: http://docsonline.wto.org.) وتعديلات المادة 31 من الاتفاق([1]) انظر: منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/641. متاح على: http://docsonline.wto.org.)، التي توفر المرونة اللازمة لحماية الصحة العامة، لا سيما لتعزيز إمكانية حصول الجميع على الأدوية، بما في ذلك القيام بموجب ترخيص إلزامي بإنتاج العقاقير الجنيسة في مجال الوقاية من الملاريا وعلاجها؛
</seg>
<seg id="61674">
        17 - تعقد العزم على مساعدة البلدان النامية في الاستفادة من أوجه المرونة التي ينص عليها الاتفاق الخاص بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية في مجال مكافحة الملاريا وتعزيز قدراتها على ذلك؛
</seg>
<seg id="61675">
        18 - تهيب بالمجتمع الدولي دعم السبل الرامية إلى زيادة فرص حصول السكان المعرضين للأنواع المقاومة من الملاريا الخبيثة في البلدان التي تتوطن فيها الملاريا، لا سيما في أفريقيا، على المنتجات الرئيسية بأسعار ميسورة، كدعم تدابير مكافحة ناقلات المرض، بما فيها رش مبيدات الحشرات التي تترك بقايا داخل المباني والناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية ذات الأثر الطويل الأجل والعلاج المركب المكون أساسا من مادة الأرتيميسينين، والتعهد بتوفير أموال جديدة، وآليات ابتكارية لتمويل العلاج المركب المكون أساسا من مادة الأرتيميسينين وشرائه على الصعيد الوطني، وزيادة إنتاج مادة الأرتيميسينين لتلبية الحاجة المتزايدة؛
</seg>
<seg id="61676">
        19 - تشيد بتزايد مستوى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الملاريا والوقاية منها، بما في ذلك التبرعات المالية والعينية التي يقدمها الشركاء من القطاع الخاص والشركات العاملة في أفريقيا، وبتزايد مشاركة مقدمي الخدمات غير الحكوميين؛
</seg>
<seg id="61677">
        20 - تشجع منتجي الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية ذات الأثر الطويل الأجل على التعجيل بنقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، وتشجع البلدان التي تتوطن فيها الملاريا على دراسة والتماس الفرص الممكنة لزيادة إنتاج الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية ذات الأثر الطويل الأجل، بوسائل منها الحصول على الدعم من المؤسسة المالية الدولية؛
</seg>
<seg id="61678">
        21 - تهيب بالمجتمع الدولي والبلدان التي تتوطن فيها الملاريا زيادة القدرة على الاستخدام المأمون والفعال والرشيد لرش مبيدات الحشرات التي تترك بقايا داخل المباني وغيره من أشكال مكافحة ناقلات المرض، وفقا للمبادئ التوجيهية والتوصيات القائمة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ولشروط اتفاقية ستوكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2256، الرقم 40214.)؛
</seg>
<seg id="61679">
        22 - تحث المجتمع الدولي على أن يكون على دراية تامة بالسياسات والاستراتيجيات التقنية لمنظمة الصحة العالمية، بما فيها رش مبيدات الحشرات التي تترك بقايا داخل المباني والناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية وإدارة الحالات الإفرادية والعلاج الوقائي على مراحل للحوامل ورصد الدراسات التي تجرى في الكائن الحي عن مقاومة المرض للعلاج المركب المكون أساسا من مادة الأرتيميسينين، لكي تقدم المشاريع الدعم لهذه السياسات والاستراتيجيات؛
</seg>
<seg id="61680">
        23 - تطلب إلى منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والوكالات المانحة أن توفر الدعم للبلدان التي تختار استخدام ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثلاثي كلورو الإيثان (مادة الـ د.د.ت) في رش مبيدات الحشرات التي تترك بقايا داخل المباني بغية ضمان استخدامها وفقا للقواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية، وأن تقدم كل سبل الدعم الممكنة للبلدان التي تتوطن فيها الملاريا من أجل إدارة تدابير المعالجة بفعالية وتجنب تلوث المنتجات الزراعية بمادة الـ د.د.ت وغيرها من المبيدات الحشرية المستخدمة في عمليات الرش داخل المباني؛
</seg>
<seg id="61681">
        24 - تهيب بالبلدان التي تتوطن فيها الملاريا تشجيع التعاون الإقليمي والمشترك بين القطاعات، في كل من القطاعين العام والخاص، على جميع المستويات، لا سيما في مجالات التعليم والزراعة والتنمية الاقتصادية والبيئة للسير قدما بأهداف مكافحة الملاريا؛
</seg>
<seg id="61682">
        25 - تهيب بالمجتمع الدولي دعم زيادة تدابير المعالجة، تمشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية والشراكة من أجل دحر الملاريا، من أجل كفالة تنفيذها بسرعة وكفاءة وفعالية، وتعزيز النظم الصحية، ورصد الأدوية المزيفة المضادة للملاريا ومكافحة الاتجار بها ومنع توزيعها واستعمالها، ودعم الجهود المنسقة عن طريق أمور عدة منها توفير المساعدة التقنية بغرض تحسين نظم المراقبة والرصد والتقييم واتساقها مع الخطط والنظم الوطنية من أجل تحسين تعقب التغيرات في التغطية وفي الحاجة إلى زيادة التدابير الموصى بها وفيما يتبع ذلك من تخفيف العبء الذي تسببه الملاريا والإبلاغ عن ذلك؛
</seg>
<seg id="61683">
        26 - تحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة المختصة، بما في ذلك القطاع الخاص، على تشجيع التنفيذ المنسق للأنشطة المتعلقة بالملاريا وتحسين نوعيتها، بما في ذلك عن طريق الشراكة العالمية من أجل دحر الملاريا، وفقا للسياسات الوطنية والخطط التنفيذية التي تتسق مع التوصيات التقنية لمنظمة الصحة العالمية والجهود والمبادرات الأخيرة، بما في ذلك إعلان باريس بشأن فعالية المعونة؛
</seg>
<seg id="61684">
        27 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار بند جدول الأعمال المعنون "2001-2010: عقد دحر الملاريا في البلدان النامية، لا سيما في أفريقيا''.
</seg>
<seg id="61685">
        القرار 61/229
</seg>
<seg id="61686">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.23/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إسرائيل، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، الدانمرك، رومانيا، السويد، فرنسا، فنلندا، كندا، ليتوانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان
</seg>
<seg id="61687">
        61/229 - الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم المحرز في التنفيذ والدعم الدولي
</seg>
<seg id="61688">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61689">
        إذ تشير إلى قرارها 57/2 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2002 بشأن إعلان الأمم المتحدة بشأن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا،
</seg>
<seg id="61690">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/7 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن الاستعراض والتقييم النهائيين لبرنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات ودعم الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وقراراتها 58/233 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/254 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/222 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 المعنونة "الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم المحرز في التنفيذ والدعم الدولي"،
</seg>
<seg id="61691">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، بما فيها الإقرار بضرورة تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا،
</seg>
<seg id="61692">
        وإذ تضع في اعتبارها أن البلدان الأفريقية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وأنه لا مبالغة في تأكيد أهمية دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية، وكذلك الحاجة إلى دعم الجهود الإنمائية التي تبذلها تلك البلدان، عن طريق تهيئة بيئة اقتصادية دولية مؤاتية، وإذ تشير في هذا الصدد إلى الدعم المقدم من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية إلى الشراكة الجديدة([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="61693">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى أن يفي المجتمع الدولي بشتى التزاماته فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا،
</seg>
<seg id="61694">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام الموحد الرابع([1]) A/61/212.)؛
</seg>
<seg id="61695">
        2 - تؤكد من جديد دعمها الكامل لتنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا(([1]) A/57/304، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="61696">
        3 - تقر بالتقدم المحرز في تنفيذ الشراكة الجديدة وبالدعم الذي تحظى به على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع التسليم بأنه لا يزال يتعين القيام بالكثير في مجال تنفيذها؛
</seg>
<seg id="61697">
        4 - تؤكد من جديد العزم على تقديم المساعدة في مجال الوقاية من متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل في أفريقيا ورعاية المصابين بها، بهدف كفالة بناء جيل لا يعاني منها والعمل قدر الإمكان على بلوغ هدف حصول الجميع على علاج لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في البلدان الأفريقية بحلول عام 2010، وتشجيع الشركات الصيدلانية على جعل العقاقير، بما فيها العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة، ميسورة التكلفة ويمكن الحصول عليها في أفريقيا، وكفالة زيادة المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف، على شكل منح حيثما أمكن ذلك، لمكافحة الملاريا والسل والأمراض المعدية الأخرى في أفريقيا، وذلك بتعزيز النظم الصحية؛
</seg>
<seg id="61698">
        5 - تؤكد من جديد دعمها الكامل لتنفيذ إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي اعتمد في دورة الجمعية العامة الاستثنائية السادسة والعشرين في 27 حزيران/يونيه 2001([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.)، والإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي اعتمدته الجمعية في 2 حزيران/يونيه 2006([1]) القرار 60/262، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="61699">
        أولا
</seg>
<seg id="61700">
        الإجراءات التي اتخذتها البلدان والمنظمات الأفريقية
</seg>
<seg id="61701">
        6 - ترحب بالتقدم الذي أحرزته البلدان الأفريقية في الوفاء بالتزاماتها لدى تنفيذ الشراكة الجديدة بترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والإدارة الاقتصادية السليمة، وتشجع البلدان الأفريقية على أن تعمل، بمشاركة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، على تكثيف جهودها في هذا الصدد عن طريق إرساء وتعزيز مؤسسات الحكم وتهيئة بيئة مؤاتية لإشراك القطاع الخاص، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في عملية تنفيذ الشراكة الجديدة ولاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل تحقيق التنمية في المنطقة؛
</seg>
<seg id="61702">
        7 - ترحب أيضا بالتقدم الكبير المحرز في تنفيذ الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران، وبخاصة إنجاز عملية استعراض الأقران في بعض البلدان، وترحب كذلك بالتقدم المحرز في تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها تلك الاستعراضات، وتحث في هذا الصدد الدول الأفريقية على النظر في الانضمام إلى العملية التي تضطلع بها الآلية في أقرب وقت ممكن وعلى تعزيزها توخيا للكفاءة في أدائها؛
</seg>
<seg id="61703">
        8 - ترحب كذلك بالجهود المتواصلة والمتزايدة التي تبذلها البلدان الأفريقية من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمكين المرأة عند تنفيذ الشراكة الجديدة، وتعرب عن تقديرها لتلك الجهود؛
</seg>
<seg id="61704">
        9 - تؤكد أن منع نشوب الصراعات وإدارتها وحلها وتوطيد السلام بعد انتهاء الصراع مسائل أساسية من أجل تحقيق أهداف الشراكة الجديدة، وترحب، في هذا الصدد، بما تقدمه الأمم المتحدة والشركاء في التنمية من تعاون ودعم إلى المنظمات الأفريقية الإقليمية ودون الإقليمية في تنفيذ الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="61705">
        10 - ترحب بالجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية بغرض تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي من خلال اعتماد الاستراتيجيات المناسبة التي تسترشد بالبرنامج الشامل للتنمية الزراعية لأفريقيا وبالمناقشات التي جرت في مختلف مؤتمرات القمة مثل مؤتمر القمة من أجل توفير الأسماك للجميع، الذي نظمته الشراكة الجديدة وعقد في أبوجا في الفترة من 22 إلى 25 آب/أغسطس 2005، ومؤتمر القمة الأفريقي المعني بالأسمدة، الذي أيده الاتحاد الأفريقي في 29 آب/أغسطس 2005 وعقد في الفترة من 9 إلى 13 حزيران/يونيه 2006، ومؤتمر القمة المعني بالأمن الغذائي الذي نظمته الشراكة الجديدة وعقد في أبوجا في الفترة من 4 إلى 7 كانون الأول/ديسمبر 2006؛
</seg>
<seg id="61706">
        11 - تشدد على أهمية أن تواصل البلدان الأفريقية، استنادا إلى الاستراتيجيات والأولويات الوطنية، تنسيق جميع أشكال المساعدة الخارجية، بغية إدماج تلك المساعدة بفعالية في عملياتها الإنمائية؛
</seg>
<seg id="61707">
        12 - تقر بأهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الجماعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية في تنفيذ الشراكة الجديدة، وتشجع، في هذا الصدد، البلدان الأفريقية والمجتمع الدولي على تقديم الدعم الضروري إلى الجماعات الاقتصادية الإقليمية تعزيزا لقدرتها؛
</seg>
<seg id="61708">
        13 - تدعم الجهود التي يبذلها حاليا الاتحاد الأفريقي لتحسين التنسيق فيما بين أمانة الشراكة الجديدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأفريقية؛
</seg>
<seg id="61709">
        14 - تشجع إنشاء آليات مؤسسية وطنية من أجل تعزيز الطابع الداخلي لأولويات وأهداف الشراكة الجديدة وإدماج تلك الأولويات والأهداف في السياسات والبرامج الوطنية؛
</seg>
<seg id="61710">
        ثانيا
</seg>
<seg id="61711">
        استجابة المجتمع الدولي
</seg>
<seg id="61712">
        15 - ترحب بالجهود التي يبذلها الشركاء في التنمية لتعزيز التعاون مع الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="61713">
        16 - ترحب أيضا بشتى المبادرات المهمة التي قام بها في السنوات الأخيرة الشركاء في تنمية أفريقيا، وتشدد في هذا الصدد على أهمية التنسيق في تلك المبادرات المتصلة بأفريقيا؛
</seg>
<seg id="61714">
        17 - تقر بأهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه التعاون فيما بين بلدان الجنوب في دعم الجهود الإنمائية الأفريقية، بما في ذلك تنفيذ الشراكة الجديدة، وترحب، في هذا الصدد، بعقد مؤتمر قمة بيجين لمنتدى التعاون بين الصين وأفريقيا في 4 و 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، ومؤتمر القمة بين أفريقيا وأمريكا اللاتينية، الذي عقد في أبوجا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر و 1 كانون الأول/ديسمبر 2006؛
</seg>
<seg id="61715">
        18 - ترحب بالمبادرات الجارية بشأن متابعة مؤتمر القمة الآسيوي الأفريقي الثاني، الذي عقد في جاكرتا في 22 و 23 نيسان/أبريل 2005 بهدف تشجيع زيادة الشراكات والتعاون بين أفريقيا والمناطق الأخرى؛
</seg>
<seg id="61716">
        19 - تحث على الدعم المتواصل لتدابير مواجهة تحديات القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، بوسائل تشمل، حسب الاقتضاء، تخفيف الديون وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق ودعم القطاع الخاص والمشاريع الحرة وتعزيز المساعدة الإنمائية الرسمية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا؛
</seg>
<seg id="61717">
        20 - تكرر التأكيد على أنه يتعين على جميع البلدان والمؤسسات المتعددة الأطراف المعنية مواصلة الجهود لزيادة الاتساق بين سياساتها التجارية إزاء البلدان الأفريقية، وتقر بأهمية الجهود الرامية إلى دمج البلدان الأفريقية بالكامل في النظام التجاري الدولي من خلال مبادرات مثل بناء قدرة أفريقيا على المنافسة وتقديم المساعدة لمواجهة تحديات التكيف المرتبطة بتحرير التجارة؛
</seg>
<seg id="61718">
        21 - تدعو إلى حل شامل ومستدام لمشاكل الديون الخارجية المستحقة على البلدان الأفريقية، بما في ذلك إلغاؤها أو إعادة جدولتها لصالح البلدان الأفريقية المثقلة بالديون التي لا تنطبق عليها مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والتي تعاني من أعباء ديون لا تطاق وتشدد على أهمية توافر القدرة على تحمل الديون؛
</seg>
<seg id="61719">
        22 - ترحب بالتعهدات التي أعلنت عنها مؤخرا مجموعة البلدان الثمانية بمضاعفة المساعدة الإنمائية الرسمية إلى أفريقيا بحلول عام 2010، وتتطلع إلى الوفاء بهذه التعهدات، وتحث المانحين على مواصلة تحسين نوعية المعونة وفقا لإعلان باريس بشأن فعالية المعونة: الملكية والتنسيق والمواءمة وتحقيق النتائج والمساءلة المتبادلة، الذي اعتمد في المنتدى الرفيع المستوى المعني بمسألة "التقدم المشترك نحو تعزيز فعالية المعونة: التنسيق والمواءمة وتحقيق النتائج"، الذي عقد في باريس في الفترة من 28 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس 2005، وعلى كفالة تحويل الزيادة في المساعدة الإنمائية الرسمية إلى تدفق فعلي في الموارد المالية إلى البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="61720">
        23 - تقر بأنه يتعين على الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي بذل جهود متواصلة لزيادة تدفقات الموارد الجديدة والإضافية لتمويل التنمية من جميع المصادر، العامة والخاصة والمحلية والأجنبية، لدعم تنمية البلدان الأفريقية؛
</seg>
<seg id="61721">
        24 - ترحب بالجهود التي يبذلها الشركاء في التنمية لزيادة مواءمة دعمهم المالي والتقني المقدم إلى أفريقيا مع أولويات الشراكة الجديدة، حسبما تجسده الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر أو الاستراتيجيات المشابهة، وتشجع الشركاء في التنمية على زيادة جهودهم في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="61722">
        25 - تدعو البلدان المتقدمة النمو إلى أن تشجع قيام القطاعات الخاصة فيها بالاستثمار في أفريقيا، وأن تساعد البلدان الأفريقية على اجتذاب الاستثمارات وتشجيع السياسات المفضية إلى اجتذاب الاستثمار المحلي والأجنبي، من قبيل تشجيع التدفقات المالية الخاصة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ عليه، وأن تشجع وتيسر نقل التكنولوجيا التي تحتاجها البلدان الأفريقية بشروط ميسرة، بما في ذلك بشروط تساهلية وتفضيلية، حسبما يتم الاتفاق عليه بشكل متبادل، وأن تساعد على تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لصالح تنفيذ الشراكة الجديدة بما يتسق مع أولويات وأهداف تلك الشراكة، وبغية النهوض بتنمية أفريقيا على جميع الصعد؛
</seg>
<seg id="61723">
        26 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أن تواصل تقديم المساعدة إلى الاتحاد الأفريقي وأمانة الشراكة الجديدة وإلى البلدان الأفريقية في مجال وضع المشاريع والبرامج ضمن نطاق أولويات الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="61724">
        27 - تدعو الأمين العام، في إطار متابعة مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، إلى أن يحث جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على تقديم المساعدة إلى البلدان الأفريقية لتنفيذ مبادرات سريعة الأثر من خلال أمور منها مشروع قرى الألفية؛
</seg>
<seg id="61725">
        28 - تقرر عقد اجتماع رفيع المستوى، في حدود الموارد المتاحة، بشأن "احتياجات أفريقيا الإنمائية: حالة تنفيذ شتى الالتزامات والتحديات وطريقة التقدم للأمام"، في دورتها الثالثة والستين، على أن يقرر مجال تركيز الاجتماع وطرائق عقده في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="61726">
        29 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمل على زيادة اتساق الأعمال التي تقوم بها منظومة الأمم المتحدة دعما للشراكة الجديدة، استنادا إلى مجموعات الأنشطة المتفق عليها؛
</seg>
<seg id="61727">
        30 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ تدابير لتعزيز مكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا بغرض تمكينه من الاضطلاع بولايته بفعالية، بما في ذلك رصد التقدم المحرز فيما يتصل بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا وتقديم تقارير عنه؛
</seg>
<seg id="61728">
        31 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا شاملا عن تنفيذ هذا القرار، استنادا إلى الملاحظات التي ترد من الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين في الشراكة الجديدة، مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني.
</seg>
<seg id="61729">
        القرار 61/22
</seg>
<seg id="61730">
        اتخذ في الجلسة العامة 63، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2006، بتصويت مسجل بأغلبية 101 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 62 عضوا عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/61/L.31 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="61731">
        *المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، لبنان، ليبريا، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="61732">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="61733">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تونغا، الجبل الأسود، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، الكاميرون، كرواتيا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="61734">
        61/22 - اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف
</seg>
<seg id="61735">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61736">
        إذ تشير إلى قراراتها 181 (د - 2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 و 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 و 3236 (د - 29) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 و 3375 (د - 30) و 3376 (د - 30) المؤرخين 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975 و 31/20 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة، بما فيها القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في دوراتها الاستثنائية الطارئة، والقرار 60/36 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="61737">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="61738">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 35 (A/61/35).)،
</seg>
<seg id="61739">
        وإذ تشير إلى الاعتراف المتبادل بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني، وكذلك الاتفاقات القائمة المعقودة بين الجانبين وضرورة الامتثال الكامل لهذه الاتفاقات،
</seg>
<seg id="61740">
        وإذ تشير أيضا إلى خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)،
</seg>
<seg id="61741">
        وإذ تشير كذلك إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير أيضا إلى قرارها دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="61742">
        وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تضطلع بمسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية من جميع جوانبها على نحو مرض وفقا للشرعية الدولية،
</seg>
<seg id="61743">
        1 - تعرب عن تقديرها للجنة المعنيـة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لما تبذله من جهود في أداء المهام التي أسندتها إليها الجمعية العامة، وتحيط علما بتقريرها السنوي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 35 (A/61/35).)، بما في ذلك الاستنتاجات والتوصيات القيمة الواردة في الفصل السابع منه؛
</seg>
<seg id="61744">
        2 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل بذل كل الجهود لتعزيز إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط، وتعبئة الدعم والمساعدة الدوليين للشعب الفلسطيني، وتأذن للجنة بإدخال تعديلات على برنامج عملها المعتمد حسبما قد تراه مناسبا وضروريا، في ضوء التطورات الحاصلة، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين وما بعد ذلك؛
</seg>
<seg id="61745">
        3 - تطلب أيضا إلى اللجنة أن تواصل إبقاء الحالة المتعلقة بقضية فلسطين قيد الاستعراض وأن تقدم إلى الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو الأمين العام تقارير ومقترحات، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="61746">
        4 - تطلب كذلك إلى اللجنة الاستمرار في تعاونها مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ومواصلة دعمها لها بغية حشد التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني والدعم الدولي له، ولا سيما أثناء هذه الفترة العصيبة من المحنة الإنسانية والأزمة المالية، سعيا إلى تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تعزيز نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف والتوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين، ومواصلة إشراك مزيد من منظمات المجتمع المدني في أعمالها؛
</seg>
<seg id="61747">
        5 - تطلب إلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 194 (د - 3)، وإلى هيئات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بقضية فلسطين أن تواصل التعاون الكامل مع اللجنة، وأن تتيح لها، بناء على طلبها، ما يتوفر لديها من معلومات ووثائق ذات صلة بالموضوع؛
</seg>
<seg id="61748">
        6 - تدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة في أدائها مهامها؛
</seg>
<seg id="61749">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمم تقرير اللجنة على جميع هيئات الأمم المتحدة المختصة، وتحث تلك الهيئات على اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="61750">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل تزويد اللجنة بجميع التسهيلات اللازمة لأداء مهامها.
</seg>
<seg id="61751">
        القرار 61/230
</seg>
<seg id="61752">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.41/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، تايلند، جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، الدانمرك، رومانيا، السويد، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كندا، هولندا، اليابان
</seg>
<seg id="61753">
        61/230 - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها
</seg>
<seg id="61754">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61755">
        إذ تشير إلى تقرير الفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية المعني بأسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 45 (A/56/45).)، وإلى قراراتها 53/92 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/234 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/217 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/37 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/296 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 57/337 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2003، و 58/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/255 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/223 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، وكذلك القرار 59/213 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي،
</seg>
<seg id="61756">
        وإذ تشير أيضا، في هذا السياق، إلى قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن، و 1366 (2001) المؤرخ 30 آب/أغسطس 2001 بشأن دور المجلس في منع نشوب الصراعات المسلحة، و 1612 (2005) المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005 بشأن محنة الأطفال في الصراعات المسلحة، و 1625 (2005) المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2005 بشأن تعزيز فعالية دور المجلس في منع نشوب الصراعات، لا سيما في أفريقيا، و 1631 (2005) المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2005 بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في صون السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="61757">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) الذي أكد فيه قادة العالم من جديد التزامهم بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا،
</seg>
<seg id="61758">
        وإذ تشير إلى قيام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بموجب قراره 2002/1 المؤرخ 15 تموز/يوليه 2002، بإنشاء أفرقة استشارية مخصصة تعنى بالبلدان الأفريقية الخارجة من الصراع،
</seg>
<seg id="61759">
        وإذ تسلم بأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان أمور مترابطة يعزز كل منها الآخر،
</seg>
<seg id="61760">
        وإذ تؤكد أن المسؤولية عن السلام والأمن في أفريقيا، بما في ذلك القدرة على معالجة الأسباب الجذرية للصراعات وتسوية الصراعات بالوسائل السلمية، تقع بالدرجة الأولى على عاتق البلدان الأفريقية، مع التسليم بالحاجة إلى دعم المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="61761">
        وإذ تسلم بوجه خاص بأهمية تعزيز قدرات المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية الأفريقية على معالجة أسباب الصراعات في أفريقيا،
</seg>
<seg id="61762">
        وإذ تلاحظ أنه رغم الاتجاهات الإيجابية وجوانب التقدم المحرز في أفريقيا، فإن الأوضاع اللازمة لدوام السلام واستدامة التنمية لم تتوطد بعد في جميع أنحاء القارة،
</seg>
<seg id="61763">
        وإذ تلاحظ أيضا أن منع نشوب الصراعات وتوطيد السلام سيستفيدان من الجهود المنسقة والمطردة والمتكاملة التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، فضلا عن المؤسسات المالية الدولية والإقليمية،
</seg>
<seg id="61764">
        وإذ تعيد تأكيد ضرورة تعزيز التلاحم بين برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا وخطة السلام والأمن الأفريقية،
</seg>
<seg id="61765">
        وإذ تقر بأهمية لجنة بناء السلام بوصفها آلية مكرسة لتلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان الخارجة من الصراع تحقيقا للانتعاش وإعادة الإدماج والتعمير، ولمساعدتها على إرساء أسس السلام والتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="61766">
        وإذ تشدد على ضرورة التصدي لما يترتب على الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية من جميع جوانبه من آثار سلبية على السلام والأمن والتنمية في أفريقيا، وإذ تشدد أيضا على أن التجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية مسألة تثير قلقا بالغا على الصعيد الدولي ويمكن أن تكون لها صلة مباشرة بتأجيج الصراعات المسلحة والاتجار بالأسلحة وانتشارها بصورة غير مشروعة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة،
</seg>
<seg id="61767">
        1 - تحيط علما بالتقرير المرحلي للأمين العام([1]) A/61/213.) عن تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.)، بما في ذلك الجهود التي بذلتها مؤخرا البلدان الأفريقية والمنظمات الأفريقية الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة في مجالات منع نشوب الصراعات وصنع السلام وحفظ السلام وبناء السلام؛
</seg>
<seg id="61768">
        2 - ترحب بالتقدم المحرز في منع نشوب الصراعات وفي إدارتها وحلها وفي بناء السلام بعد انتهاء الصراع في عدد من البلدان الأفريقية؛
</seg>
<seg id="61769">
        3 - ترحب أيضا بتصميم الاتحاد الأفريقي على تعزيز قدراته في مجال حفظ السلام وعلى اضطلاعه بدور طليعي في حفظ السلام في القارة، وفقا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة وبتنسيق وثيق مع الأمم المتحدة من خلال مجلس السلام والأمن، فضلا عن الجهود الجارية الرامية إلى إنشاء نظام للإنذار المبكر يغطي القارة بأسرها، وتعزيز القدرة على القيام بالوساطة، بوسائل منها إنشاء فريق الحكماء والقوة الاحتياطية الأفريقية؛
</seg>
<seg id="61770">
        4 - تحث الأمم المتحدة على زيادة دعمها المقدم إلى الاتحاد الأفريقي، وتدعو الشركاء الآخرين في التنمية إلى القيام بذلك بهدف تعزيز قدراته وفعاليته في التخطيط لعمليات حفظ السلام ونشرها وإدارتها وتوفير تدريب متطور لقوات حفظ السلام الأفريقية، وتحث الجهات المانحة على تجديد موارد صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي؛
</seg>
<seg id="61771">
        5 - ترحب بالتزام الشركاء الدوليين بدعم وتعزيز القدرات الأفريقية في مجالات منع نشوب الصراعات وإدارتها وحلها في أفريقيا، بوسائل منها تقديم الدعم المالي والتقني لمواصلة تطوير الهيكل الأفريقي للسلام والأمن، وترحب في هذا الصدد باستمرار الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى مرفق السلام الأفريقي، وبمبادرات أعضاء مجموعة البلدان الثمانية، من قبيل البرنامج الذي تضطلع به فرنسا لتعزيز القدرات الأفريقية في مجال حفظ السلام، والمبادرة الجديدة التي تضطلع بها اليابان لتوطيد السلام في أفريقيا في إطار مؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية في أفريقيا، والمبادرة العالمية لعمليات السلام التي تضطلع بها الولايات المتحدة الأمريكية، وترحب أيضا بعقد مؤتمر قمة بيجين الأول لمنتدى التعاون بين الصين وأفريقيا الذي كلل بالنجاح، والذي أسفر عن اعتماد إعلان مؤتمر قمة بيجين وخطة عمل بيجين([1]) انظر A/61/580-S/2006/897، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="61772">
        6 - تشجع الشركاء على تقديم المزيد من المساهمات، بسبل منها المنتديات القائمة للتعاون مع أفريقيا، بهدف تعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة في أفريقيا عن طريق تدعيم قدرة المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية الأفريقية على معالجة أسباب الصراع في أفريقيا، وقدرتها على منع نشوب الصراعات المسلحة وحلها، وعلى الاضطلاع بعمليات حفظ السلام وبناء السلام؛
</seg>
<seg id="61773">
        7 - تدعو إلى تبني نهج متكامل ومنسق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتحديد أسباب كل حالة من حالات الصراع كوسيلة لتحسين فعالية الجهود المبذولة في أفريقيا من أجل منع نشوب الصراعات وحلها وإدارة الأزمات وصنع السلام وحفظ السلام وبناء السلام بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="61774">
        8 - تؤكد الأهمية البالغة لتبني نهج إقليمي إزاء منع نشوب الصراعات، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا العابرة للحدود مثل برامج نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ومنع استغلال الموارد الطبيعية والاتجار بالسلع المرتفعة القيمة بشكل غير مشروع، والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، وتشدد على الدور المحوري للاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية في التصدي لهذه المسائل؛
</seg>
<seg id="61775">
        9 - ترحب بالجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العملي، في إطار شراكة فعالة، بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في مجال منع الصراعات وحلها وإدارة الأزمات وصنع السلام وحفظ السلام وبناء السلام بعد انتهاء الصراع في أفريقيا، وتحث منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في هذا السياق، على زيادة جهودهما الرامية إلى مساعدة البلدان الأفريقية في معالجة مجمل أسباب الصراعات في أفريقيا، وتنسيق تلك الجهود ومواصلتها؛
</seg>
<seg id="61776">
        10 - تؤكد أهمية التصدي بفعالية للتحديات التي تظل تعيق تحقيق السلام والاستقرار في القارة بما يشمل بطالة الشباب والآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المدمرة المترتبة على الأزمة التي يتسبب فيها فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛
</seg>
<seg id="61777">
        11 - تلاحظ مع القلق استمرار العنف ضد المرأة في كل مكان، بل وازدياده في أغلب الأحيان، حتى مع اقتراب الصراعات المسلحة من نهايتها، وتحث على إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ السياسات والمبادئ التوجيهية المتصلة بحماية النساء في حالات الصراعات وما بعد انتهائها وتقديم المساعدة لهن؛
</seg>
<seg id="61778">
        12 - تدعو إلى تعزيز دور المرأة في منع نشوب الصراعات وحلها وفي بناء السلام بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="61779">
        13 - تلاحظ مع القلق المحنة المأساوية التي يعيشها الأطفال في حالات الصراع في أفريقيا، ولا سيما ظاهرة الجنود الأطفال، وتؤكد ضرورة حماية الأطفال في حالات الصراع وتوفير المشورة والتأهيل والتعليم بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="61780">
        14 - تقر بالدور الهام الذي تؤديه المساعي الحميدة التي يقوم بها الأمين العام في أفريقيا، وتشجع الأمين العام على استخدام الوساطة قدر المستطاع للمساعدة في إيجاد حل سلمي للصراعات، آخذا في الاعتبار على النحو الواجب الأعمال التي يضطلع بها الاتحاد الأفريقي وغيره من المنظمات دون الإقليمية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="61781">
        15 - ترحب بتعزيز قدرة الأمم المتحدة على دعم صنع السلام عن طريق إنشاء وحدة دعم جهود الوساطة داخل إدارة الشؤون السياسية بالأمانة العامة وكذلك بدء تشغيل موقع الأمم المتحدة صانعة السلام، وهو أداة تنفيذية ولتبادل المعارف على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="61782">
        16 - تدعو الأمم المتحدة والجهات المانحة إلى زيادة الجهود الرامية إلى دعم الجهود المبذولة على الصعيد الإقليمي من أجل بناء القدرة الأفريقية على الوساطة والتفاوض؛
</seg>
<seg id="61783">
        17 - ترحب بالمبادرات التي تقودها أفريقيا لتعزيز الحكم السياسي والاقتصادي وإدارة الشركات، مثل الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران، وتشجع المزيد من البلدان الأفريقية على الانضمام إلى العملية التي تضطلع بها الآلية في أقرب وقت ممكن، وتهيب بمنظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء أن تساعد الدول الأعضاء الأفريقية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في جهودها الرامية إلى تحسين الحكم الرشيد، بما في ذلك تعزيز سيادة القانون وإجراء انتخابات حرة ونـزيهة؛
</seg>
<seg id="61784">
        18- تعترف بالدور الذي يمكن أن تؤديه لجنة بناء السلام لكفالة الملكية الوطنية لعملية بناء السلام في البلدان الخارجة من الصراع وبأن الأولويات المطورة وطنيا هي في صميم الجهود الدولية والإقليمية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراعات في البلدان قيد النظر، وتدعو إلى كفالة مشاركة والتزام جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على نحو كامل في عمل لجنة بناء السلام بغية معالجة الأولويات والمسائل البالغة الأهمية المحددة لبناء السلام عن طريق عملية متجانسة ومتكاملة لبناء السلام تضم جميع الأطراف؛
</seg>
<seg id="61785">
        19 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة أن تساعد البلدان الأفريقية الخارجة من الصراع في جهودها الرامية إلى بناء قدرات الحكم الوطنية، بما في ذلك إصلاح قطاعات الأمن ونـزع سلاح المحاربين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم وتوفير مقومات العودة الآمنة للمشردين داخليا واللاجئين والشروع في الاضطلاع بأنشطة مدرة للدخل، لا سيما للشباب والنساء، وتوفير الخدمات العامة الأساسية، وتدعو الدول الأعضاء إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="61786">
        20 - تؤكد أهمية تهيئة بيئة مؤاتية للمصالحة الوطنية والانتعاش الاجتماعي والاقتصادي في البلدان الخارجة من الصراع؛
</seg>
<seg id="61787">
        21 - تحيط علما باستنتاجات اجتماع فريق الخبراء المعني بموضوع "الموارد الطبيعية والصراعات في أفريقيا: تحويل ما هو عبء على السلام إلى رصيد للسلام"، الذي عقد في القاهرة في الفترة من 17 إلى 19 حزيران/يونيه 2006([1]) متاحة على: www.un.org/africa/osaa/.)، وتهيب بالدول الأعضاء الأفريقية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية أن تساعد البلدان الأفريقية الخارجة من الصراع في وضع هياكل وطنية لإدارة الموارد الطبيعية والإيرادات العامة، وتحث المجتمع الدولي على المساعدة في هذه العملية بتوفير المساعدة المالية والتقنية الكافية، وكذلك عن طريق تجديد الالتزام بالجهود الرامية إلى مكافحة الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية لتلك البلدان؛
</seg>
<seg id="61788">
        22 - تلاحظ الدور الإيجابي الذي يمكن لوسائط الإعلام أن تضطلع به في منع نشوب الصراعات وحلها، وترحب بالقرار EX.CL/Dec.215 (VII) المتخذ في الدورة العادية السابعة للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المعقودة في الفترة من 28 حزيران/يونيه إلى 2 تموز/يوليه 2005 والذي أقره مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في سرت، الجماهيرية العربية الليبية، والقاضي بإنشاء القناة التلفزيونية للبلدان الأفريقية بوصفها أداة للتخفيف من الأسباب الاجتماعية الثقافية للصراعات في أفريقيا([1]) انظر: الاتحاد الأفريقي، الوثيقة EX.CL/Dec.192-235 (VII).)، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يبذل المزيد من الجهود لدعم إنشاء هذه القناة وعدم تشجيع وسائط الإعلام التي تحض على الكراهية وتعزيز الصحافة المسؤولة؛
</seg>
<seg id="61789">
        23 - تقرر مواصلة رصد تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها؛
</seg>
<seg id="61790">
        24 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا مرحليا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="61791">
        25 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يضمن التقرير المرحلي المذكور آنفا مقترحات ملموسة لأعمال وخطط يمكن للأمم المتحدة الاضطلاع بها دعما للهدف المتمثل في جعل أفريقيا خالية من الصراعات بحلول عام 2010.
</seg>
<seg id="61792">
        القرار 61/231
</seg>
<seg id="61793">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/413، الفقرة 8)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة الرابعة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 100 صوت مقابل صوت واحد وامتناع 52 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="61794">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أستراليا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="61795">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="61796">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="61797">
        61/231 - تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسـات الدولية المرتبطة بالأمم المتحــدة لإعلان منح الاستقـلال للبلدان والشعوب المستعمرة
</seg>
<seg id="61798">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61799">
        وقد نظرت في البند المعنون "تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة"،
</seg>
<seg id="61800">
        وقد نظرت أيضا في تقرير الأمين العام([1]) A/61/62.) وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي([1]) E/2006/47.) عن هذا البند،
</seg>
<seg id="61801">
        وقد درست الفصل المتعلق بهذا البند من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 23 (A/61/23)، الفصل السادس.)،
</seg>
<seg id="61802">
        وإذ تشير إلى قراريها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 و 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960 وقرارات اللجنة الخاصة، وكذلك القرارات والمقررات الأخرى ذات الصلة، ومنها بصفة خاصة قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/49 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005،
</seg>
<seg id="61803">
        وإذ تضع في اعتبارها الأحكام ذات الصلة من الوثائق الختامية للمؤتمرات المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز ومن القرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي ومنتدى جزر المحيط الهادئ والجماعة الكاريبية،
</seg>
<seg id="61804">
        وإذ تدرك الحاجة إلى تسهيل تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوارد في القرار 1514 (د - 15)،
</seg>
<seg id="61805">
        وإذ تلاحظ أن الغالبية العظمى من الأقاليم التي لا تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي أقاليم جزرية صغيرة،
</seg>
<seg id="61806">
        وإذ ترحب بالمساعدة المقدمة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من بعض الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
</seg>
<seg id="61807">
        وإذ ترحب أيضا بالمشاركة الحالية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، التي هي أعضاء منتسبين في اللجان الإقليمية، بصفة مراقب في المؤتمرات العالمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، رهنا بالنظام الداخلي للجمعية العامة ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ومقرراتها ذات الصلة، بما في ذلك قرارات ومقررات الجمعية واللجنة الخاصة بشأن أقاليم محددة،
</seg>
<seg id="61808">
        وإذ تلاحظ أنه لم تشارك في تقديم المساعدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي سوى بعض الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="61809">
        وإذ تؤكد أنــه، نظرا لمحدودية خيارات التنمية المتاحة للأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ثمة تحديات خاصة تعترض سبيل التخطيط من أجل التنمية المستدامة وتنفيذها، وأن تلك الأقاليم ستواجه معوقات عند التصدي للتحديات دون التعاون والمساعدة المستمرين من الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="61810">
        وإذ تؤكد أيضا أهمية تأمين الموارد اللازمة لتمويل برامج المساعدة الموسعة اللازمة للشعوب المعنية، والحاجة إلى تعبئة الدعم في هذا الشأن من جميع مؤسسات التمويل الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="61811">
        وإذ تؤكد من جديد ولايات الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة بشأن اتخاذ جميــع التدابير الملائمة، كل في نطاق اختصاصها، لضمان التنفيذ التام لقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) والقرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="61812">
        وإذ تعرب عن تقديرها للاتحاد الأفريقي ومنتـــدى جزر المحيط الهادئ والجماعة الكاريبية والمنظمـــات الإقليمية الأخـــرى لاستمرارها في مد يد التعاون والمساعدة للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="61813">
        وإذ تعرب عن اقتناعها بأن توثيق الاتصالات والمشاورات فيما بين الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية يساعد على تيسير الإعداد الفعلي لبرامج تقديم المساعدة إلى الشعوب المعنية،
</seg>
<seg id="61814">
        وإذ تدرك الحاجة الماسة إلى إبقاء أنشطة الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة قيد الاستعراض المستمر عند تنفيذ مختلف قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتصلة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="61815">
        وإذ تضع في اعتبارها الاقتصادات الهشة للغاية للأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي وضعفها في مواجهة الكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير والزوابع وارتفاع مستوى سطح البحر، وإذ تشير إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="61816">
        وإذ تشير إلى قرارها 60/112 المؤرخ 8كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة للإعلان،
</seg>
<seg id="61817">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/62.)؛
</seg>
<seg id="61818">
        2 - توصي بأن تكثف جميع الدول جهودها في الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة التي هي أعضاء فيها لضمان التنفيذ الكامل والفعال لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعــوب المستعمــرة، الوارد في قــــرار الجمعـيـة العامــة 1514 (د - 15)، وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="61819">
        3 - تؤكد من جديد أنه ينبغي للوكالات المتخصصة والمنظمات والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة أن تواصل الاســترشاد بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة فيما تبذلـه من جهود للمساهمة في تنفيذ الإعلان وجميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="61820">
        4 - تؤكد من جديد أيضا أن تسليم الجمعية العامة ومجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى بمشروعية تطلعات شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لممارسة حقها في تقرير المصير يستتبع، كنتيجة طبيعية، تقديم جميع أشكال المساعدة الملائمة لتلك الشعوب؛
</seg>
<seg id="61821">
        5 - تعرب عن تقديرها للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة التي واصلت التعاون مع الأمم المتحــدة والمنظمات الإقليميــة ودون الإقليميــة فــي تنفيــــذ قـــــرار الجمعيـــة العامـــة 1514 (د - 15) وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتطلب إلى جميع الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة تنفيذ الأحكام ذات الصلة من تلك القرارات؛
</seg>
<seg id="61822">
        6 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية أن تبحث وتستعرض الظروف في كل إقليم كي تتخذ التدابير المناسبة بغية تعجيل وتيرة التقدم في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي للأقاليم؛
</seg>
<seg id="61823">
        7 - تحــث الوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة التي لم تقدم مساعدة بعد إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على القيام بذلك في أسرع وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="61824">
        8 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة والمنظمات والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليميــة أن تعزز تدابير الدعم القائمة وأن تضع برامج مناسبة لتقديم المساعدة إلى الأقاليم التي لا تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي، كل في إطار ولايتها، وذلك بغية تعجيل وتيرة التقدم في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="61825">
        9 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى المعنية في منظومة الأمم المتحدة تقديم معلومات بشأن ما يلي:
</seg>
<seg id="61826">
        (أ) المشاكل البيئية التي تواجه الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="61827">
        (ب) تأثير الكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير وثورات البراكين وغيرها من المشاكل البيئية مثل تحات الشواطئ والسواحل والجفاف، على تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="61828">
        (ج) سبل ووسائل مساعدة الأقاليم على مكافحة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وغيرهما من الأنشطة غير المشروعة والإجرامية؛
</seg>
<seg id="61829">
        (د) الاستغلال غير المشروع للموارد البحرية في الأقاليم والحاجة إلى استخدام تلك الموارد لمنفعة شعوبها؛
</seg>
<seg id="61830">
        10 - توصي بأن يضع الرؤساء التنفيذيون للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، بالتعاون النشط مع المنظمات الإقليمية المعنية، اقتراحات عملية من أجل التنفيذ التام لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبأن يقدموا هذه الاقتراحات إلى هيئات الإدارة والهيئات التشريعية التابعة لهم؛
</seg>
<seg id="61831">
        11 - توصي أيضا بــأن تواصــل الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة استعراض تنفيذ قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)، وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خلال الاجتماعات العادية لهيئات الإدارة؛
</seg>
<seg id="61832">
        12 - ترحب باتخاذ اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي قرارها 574 (د - 27) المؤرخ 16 أيار/مايو 1998([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 21 (E/1998/41)، الفرع الثالث - زاي.)، الذي تدعو فيه إلى إنشاء آلية لتمكين الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي هي أعضاء منتسبين في اللجنة من المشاركة في الدورات الاستثنائية للجمعية العامة، رهنا بالنظام الداخلي للجمعية، من أجل استعراض وتقييم تنفيذ خطط عمل مؤتمرات الأمم المتحدة العالمية التي كانت الأقاليم قد شاركت فيها أصلا بصفة مراقب، والمشاركة في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية، وتحيط علما بقرار اللجنة 598 (د - 30) المؤرخ 2 تموز/يوليه 2004 بشأن المسألة([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 20 (E/2004/40)، الفرع الرابع - دال.)؛
</seg>
<seg id="61833">
        13 - تحيط علما بالقرار 62 (د - 21) الذي اتخذته لجنة التنمية والتعاون في منطقة البحر الكاريبي في 17 كانون الثاني/يناير 2006، الذي أعربت فيه اللجنة عن دعمها لتنفيذ قرار اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 598 (د - 30) وطلبت إليها تعميم مذكرة معلومات أساسية بشأن المسألة([1]) انظر LC/CAR/L.86، الجزء الثالث.)؛
</seg>
<seg id="61834">
        14 - تطلب إلى رئيس اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن يظل على اتصال وثيق بشأن هذه المسائل مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="61835">
        15 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة أن تعد، بالتشاور مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالات المتخصصة واللجنة الخاصة، نشرة إعلامية عن برامج المساعدة المتاحة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وأن تنشرها على نطاق واسع داخل تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="61836">
        16 - ترحب باستمرار المبادرة التي اضطلع بها برنامج الأمم المتحدة ليظل الاتصال الوثيق مستمرا بين الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ولتقديم المساعدة إلى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="61837">
        17 - تشجع الأقاليــم غير المتمتعــة بالحكــم الذاتــي على اتخـاذ الخطـوات الرامية إلى إقامـة و/أو تعزيز المؤسسات والسياسات المتعلقة بالتأهب للكوارث وإدارتها؛
</seg>
<seg id="61838">
        18 - تطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن تعمل، عند الاقتضاء، على تيسير مشاركة الممثلين المعينين والمنتخبين للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة التي تعقدها الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومقرراتها ذات الصلة، بما في ذلك قرارات ومقررات الجمعية العامة واللجنة الخاصة بشأن أقاليم محددة، بحيث يتسنى لتلك الأقاليم الاستفادة من الأنشطة ذات الصلة التي تضطلع بها تلك الوكالات والمؤسسات؛
</seg>
<seg id="61839">
        19 - توصي بأن تكثف جميع الحكومات جهودها في الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحــدة، التي هي أعضــاء فيها، لإعطاء الأولوية لمسألة توفير المساعدة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="61840">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة في وضع تدابير ملائمة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يعد تقريرا، بمساعدة تلك الوكالات والمؤسسات، لتقديمه إلى الهيئات المختصة يتناول الإجراءات المتخذة منذ تعميم تقريره السابق، لتنفيذ القرارات ذات الصلة، بما فيها هذا القرار؛
</seg>
<seg id="61841">
        21 - تثنـي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمناقشة التي أجراها والقرار الذي اتخذه بشأن هذه المسألة، وتطلب إليه أن يواصل، بالتشاور مع اللجنة الخاصة، النظر في اتخاذ تدابير مناسبة لتنسيق سياسات وأنشطة الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="61842">
        22 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة أن تقـدم إلى الأمين العام تقارير دورية عن تنفيــذ هــذا القرار؛
</seg>
<seg id="61843">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيــل هــذا القــرار إلى الهيئات الإدارية للوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المعنية والمرتبطة بالأمم المتحدة، كي يتسنى لتلك الهيئات اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="61844">
        24 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل بحث المسألة وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين.
</seg>
<seg id="61845">
        القرار 61/232
</seg>
<seg id="61846">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/443/Add.3، الفقرة 70)(([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 82 صوتا 25 صوتا وامتناع 45 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="61847">
        المؤيدون: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيا، تيمور - ليشتي، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="61848">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بيلاروس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زمبابوي، السودان، الصين، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كمبوديا، كوبا، ماليزيا، مصر، ميانمار، الهند
</seg>
<seg id="61849">
        الممتنعون: إثيوبيا، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، البحرين، بربادوس، بليز، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سري لانكا، سنغافورة، سوازيلند، سورينام، سيراليون، غانا، غيانا، غينيا - بيساو، الفلبين، فيجي، قطر، قيرغيزستان، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، مالي، ملاوي، موريتانيا، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، النيجر، اليمن
</seg>
<seg id="61850">
        61/232 - حالة حقوق الإنسان في ميانمار
</seg>
<seg id="61851">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61852">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وإذ تشير إلى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،
</seg>
<seg id="61853">
        وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن من واجبها الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="61854">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا قراراتها السابقة بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها القرار 60/233 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، وقرارات لجنة حقوق الإنسان، واستنتاجات مؤتمر العمل الدولي المعقود في حزيران/يونيه 2006،
</seg>
<seg id="61855">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن، وقراريه 1265 (1999) المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 1999 و 1296 (2000) المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2000 بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، وقراره 1612 (2005) المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005 بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، وتقرير الأمين العام بشأن الأطفال والصراعات المسلحة([1]) A/61/529-S/2006/826 و Corr.1.)، والمناقشة التي أجراها مجلس الأمن بشأن الحالة في ميانمار في 29 أيلول/سبتمبر 2006،
</seg>
<seg id="61856">
        وإذ تعترف بأن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية والحكم الرشيد أمور حيوية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وإذ تؤكد أن إقامة حكم ديمقراطي حقيقي في ميانمار أمر لا غنى عنه لتحقيق التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="61857">
        وإذ تؤكد أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة وأن شعب ميانمار قد عبر عن إرادته بوضوح في الانتخابات التي أجريت في عام 1990،
</seg>
<seg id="61858">
        1 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="61859">
        (أ) تقريرا المقرر الخاص بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار([1]) E/CN.4/2006/34 و A/61/369 و Corr.1.)، وعرضاه الشفويان، وتقريرا الأمين العام([1]) E/CN.4/2006/117 و A/61/504.)؛
</seg>
<seg id="61860">
        (ب) الاهتمام الشخصي الذي يبديه الأمين العام بالحالة في ميانمار وما أدلى به من بيانات بشأنها؛
</seg>
<seg id="61861">
        (ج) الزيارتان اللتان قام بهما وكيل الأمين العام للشؤون السياسية إلى ميانمار في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2006 بدعوة من حكومة ميانمار، والاجتماعات التي عقدها مع كبار المسؤولين الحكوميين وكذلك مع قادة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، بمن فيهم أونغ سان سو كي؛
</seg>
<seg id="61862">
        (د) الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإنسانية الدولية من أجل الإيصال العاجل للمساعدات الإنسانية اللازمة لأضعف فئات السكان في ميانمار؛
</seg>
<seg id="61863">
        (هـ) قيام حكومة ميانمار بإنشاء لجنة لمنع التجنيد العسكري للجنود الذين هم دون السن القانونية وقيامها في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 باعتماد الخطوط العامة لخطة عمل للتصدي للمسائل المتصلة بتجنيد من هم دون السن القانونية والجنود الأطفال، وإعلان الحكومة رغبتها في التعاون مع الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية من أجل معالجة هذه المسائل؛
</seg>
<seg id="61864">
        (و) قيام حكومة ميانمار مؤخرا بتقديم ردود على عدد من الرسائل الرسمية بموجب إجراءات الأمم المتحدة الخاصة بشأن حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="61865">
        (ز) اتخاذ التدابير الأولية الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالسخرة، بما في ذلك وقف اعتقــال الأشخــاص الذيــن يبلغــون عن العمل القسري وقفا اختياريا لمدة ستة أشهر، والإفراج عن معتقلين اثنين بارزين؛
</seg>
<seg id="61866">
        (ح) تدشين صندوق الأمراض الثلاثة بهدف التصدي للمشاكل الشديدة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا في ميانمار؛
</seg>
<seg id="61867">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء:
</seg>
<seg id="61868">
        (أ) الانتهاك المنتظم والمستمر لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لشعب ميانمار، على النحو المبين في القرار 60/233 والقرارات السابقة للجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان، وكذلك تقارير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار ومنظمة العمل الدولية، بما فيها التمييز والانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص الذين ينتمون إلى قوميات عرقية في ميانمار، بما في ذلك أعمال القتل التي تتم خارج نطاق القضاء، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي دأب أفراد القوات المسلحة على ارتكابها؛ واستمرار استخدام التعذيب، وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز، والاعتقالات السياسية واستمرار الحبس وغيره من أشكال الاحتجاز؛ واستمرار تجنيد واستخدام الجنود الأطفال، واستخدام الألغام الأرضية؛ والسخرة، بما فيها عمل الأطفال؛ والاتجار بالأشخاص؛ وإنكار حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات والتعبير والتنقل؛ وانتشار عدم احترام سيادة القانون؛ ومصادرة الأراضي الزراعية والمحاصيل والمواشي وغيرها من الممتلكات؛ وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب؛
</seg>
<seg id="61869">
        (ب) الهجمات التي شنتها القوات العسكرية على قرى في ولاية كارين وفي ولايات عرقية أخرى في ميانمار، والتي أدت إلى عمليات تشريد قسرية واسعة النطاق وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالنسبة للسكان المتضررين؛
</seg>
<seg id="61870">
        (ج) استمرار القيود المفروضة على أنشطة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وغيرها من الأحزاب السياسية، والمضايقة المستمرة لأعضائها ولأشخاص ينتمون إلى قوميات عرقية ولزعماء الطلاب، بما في ذلك تمديد فترة الإقامة الجبرية للأمينة العامة للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، أونغ سان سو كي، ونائبها، تين أو؛
</seg>
<seg id="61871">
        (د) عدم إحراز تقدم صوب إجراء إصلاح ديمقراطي حقيقي، بما في ذلك التدابير التي تعوق ممثلي الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وأحزاب سياسية أخرى عن المشاركة في المؤتمر الوطني مشاركة فعالة ومجدية؛
</seg>
<seg id="61872">
        (هـ) عدم تمكن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، والمبعوث الخاص السابق للأمين العام إلى ميانمار من زيارة البلد لقرابة ثلاث سنوات، رغم الطلبات المتكررة؛
</seg>
<seg id="61873">
        (و) مواصلة إنكار حرية المدافعين عن حقوق الإنسان في متابعة أنشطتهم؛
</seg>
<seg id="61874">
        3 - تطلب بقوة إلى حكومة ميانمار:
</seg>
<seg id="61875">
        (أ) أن تنهي الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في ميانمار، وأن تنفذ تنفيذا كاملا توصيات المقرر الخاص والجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية وهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، بهدف كفالة الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في ميانمار، وأن تسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان بمتابعة أنشطتهم دونما عائق وضمان سلامتهم وأمنهم وحرية تنقلهم تحقيقا لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="61876">
        (ب) أن تتخذ تدابير عاجلة لإنهاء العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين في مناطق الطوائف العرقية وما يقترن بذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ترتكب ضد الأشخاص المنتمين إلى قوميات عرقية، بما في ذلك انتشار الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي يقوم بها باستمرار أفراد القوات المسلحة، وأن تيسر إيفاد بعثة لتقصي الحقائق تضم ممثلي وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة للمساعدة في تحديد التدابير اللازمة لتخفيف الآثار الإنسانية والآثار المتعلقة بحقوق الإنسان الناجمة عن الصراع الدائر في ولاية كارين والولايات الأخرى ذات القوميات العرقية في ميانمار؛
</seg>
<seg id="61877">
        (ج) أن تضع على الفور حدا لاستمرار تجنيد واستخدام الجنود الأطفال، وأن تكثف التدابير الرامية إلى حماية الأطفال المتضررين من الصراع المسلح، وأن تنفذ تنفيذا كاملا خطة العمل لعام 2004، بطرق منها تكثيف التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وأن تنظر في التوقيع على البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2171، الرقم 27531؛ والمرجع نفسه، المجلد 2173، الرقم 27531.) والتصديق عليها كمسألة ذات أولوية قصوى؛
</seg>
<seg id="61878">
        (د) أن تنهي التشريد القسري المنتظم للأعداد الكبيرة من الأشخاص والأسباب الأخرى لتدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة، وأن توفر الحماية والمساعدة الضروريتين للمشردين داخليا، بالتعاون مع المجتمع الدولي، وأن تحترم حق اللاجئين في العودة الطوعية بأمان وكرامة تحت رقابة الوكالات الدولية الملائمة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="61879">
        (هـ) أن تضع حدا للإفلات من العقاب وأن تقوم، تحقيقا لهذه الغاية، بما يلي:
</seg>
<seg id="61880">
        '1' التحقيق مع أي منتهكين لحقوق الإنسان، بمن فيهم الأفراد العسكريون وغيرهم من الموظفين الحكوميين في جميع الظروف، وتقديمهم إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="61881">
        '2' تسهيل إجراء تحقيقات مستقلة بحق في التقارير المستمرة التي تفيد بوقوع حالات العنف الجنسي، ولا سيما ضد النساء من القوميات العرقية، وغيرها من الاعتداءات على المدنيين التي يرتكبها أفراد من القوات المسلحة في ولايات شان وكارين ومون وغيرها من الولايات؛
</seg>
<seg id="61882">
        '3' تسهيل إجراء تحقيق مستقل بحق في الهجوم الذي وقع قرب ديبايين في 30 أيار/مايو 2003؛
</seg>
<seg id="61883">
        (و) أن تفرج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم زعيما الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أونغ سان سو كي، وتين أو، وزعيم رابطة قوميات شان من أجل الديمقراطية، خون هتون، وغيره من قادة شعب شان، وكذلك زعماء الحركة الطلابية السابقون مين كو ناينغ، وكو كو غيي، وهتاي كيوي، ومين زيا، وبيون تشو؛ وأن تكف عن اعتقال الأشخاص ومعاقبتهم بسبب أنشطتهم السياسية السلمية، وأن تكفل ألا تصل الإجراءات التأديبية في السجون إلى حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن تفي ظروف الاحتجاز بالمعايير الدولية؛ وأن تشمل إمكانية زيارة أي شخص محتجز، بمن فيهم أونغ سان سو كي، وأن تحقق في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز؛
</seg>
<seg id="61884">
        (ز) أن ترفع جميع القيود المفروضة على النشاط السياسي السلمي لجميع الأشخاص، بمن فيهم السجناء السياسيون السابقون، بطرق منها ضمان حرية تشكيل الجمعيات وحرية التعبير، بما فيها حرية وسائط الإعلام واستقلالها، وأن تكفل حصول شعب ميانمار على المعلومات دونما عائق؛
</seg>
<seg id="61885">
        (ح) أن توجد حلا عاجلا للمسائل الخطيرة التي حددتها منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالامتثال لمعايير العمل الدولية، بما يشمل إعطاء ضمانات واضحة بعدم اتخاذ أي إجراء ضد من يتقدمون بشكاوى تتعلق بالسخرة، وتسوية الادعاءات المتبقية بوجود سخرة، وإنشاء آلية ذات مصداقية للتعامل مع شكاوى الأفراد المتعلقة بالسخرة، واحترام وجود منظمة العمل الدولية في ميانمار وتعزيزه عند الضرورة وكفالة سلامة مسؤول الاتصال التابع لمنظمة العمل الدولية وأمنه وحرية تنقله؛
</seg>
<seg id="61886">
        (ط) أن تتعاون تعاونا تاما مع المقرر الخاص بطرق منها أن تضمن له على نحو كامل إمكانية الدخول إلى ميانمار بكل حرية ودونما عائق، ومع آليات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وأن تكفل عدم تعرض أي شخص يتعاون مع المقرر الخاص أو أي منظمة دولية لأي شكل من أشكال الترهيب أو المضايقة أو المعاقبة؛
</seg>
<seg id="61887">
        (ي) أن تكفل فورا دخول مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بأمان ودونما عائق إلى جميع أنحاء ميانمار، وأن تتعاون تعاونا تاما مع تلك المنظمات، بغية كفالة توفير المساعدة الإنسانية وفقا للمبادئ الإنسانية ووصولها إلى أضعف فئات السكان وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك أحكام القانون الإنساني الدولي المنطبقة؛
</seg>
<seg id="61888">
        (ك) أن تواصل اتخاذ إجراءات لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا؛
</seg>
<seg id="61889">
        4 - تطلب إلى حكومة ميانمار:
</seg>
<seg id="61890">
        (أ) أن تسمح لجميع الممثلين السياسيين وممثلي القوميات العرقية بالمشاركة الكاملة في عملية الانتقال السياسي دون قيود، وأن تستأنف لهذه الغاية ودون إبطاء، الحوار مع جميع الأطراف الفاعلة السياسية، بما في ذلك الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وممثلو القوميات العرقية، بغرض إتمام صياغة الدستور وكفالة استجابة عملية الصياغة لشواغل القوميات العرقية وتحديد جدول زمني واضح للتحول إلى الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="61891">
        (ب) أن تعمل، من خلال الحوار والوسائل السلمية، على الوقف الفوري والإنهاء الدائم للصراع مع جميع القوميات العرقية في ميانمار، وأن تسمح لممثلي جميع الأحزاب السياسية وممثلي القوميات العرقية بالمشاركة الكاملة في عملية مصالحة وطنية شاملة وذات مصداقية؛
</seg>
<seg id="61892">
        (ج) أن تفي بالتزاماتها باستعادة استقلال الجهاز القضائي ومراعاة الأصول القانونية، وأن تتخذ المزيد من الخطوات لإصلاح نظام إقامة العدل؛
</seg>
<seg id="61893">
        5 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="61894">
        (أ) أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتابع مباحثاته بشأن حالة حقوق الإنسان وإعادة إحلال الديمقراطية مع حكومة وشعب ميانمار، بما في ذلك جميع الأطراف ذات الصلة في عملية المصالحة الوطنية في ميانمار، وأن يوفر المساعدة التقنية للحكومة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="61895">
        (ب) أن يقدم ما يلزم من مساعدة لمبعوثه الخاص، بعد تعيينه، والمقرر الخاص، لتمكينهما من أداء ولايتيهما بصورة كاملة وبشكل فعال؛
</seg>
<seg id="61896">
        (ج) أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="61897">
        6 - تـقــرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الثانية والستين على أساس تقرير الأمين العام والتقرير المؤقت للمقرر الخاص.
</seg>
<seg id="61898">
        القرار 61/233
</seg>
<seg id="61899">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/631، الفقرة 7)
</seg>
<seg id="61900">
        61/233 - التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات
</seg>
<seg id="61901">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61902">
        إذ تعيد تأكيد قراراتها 50/222 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1996، و 51/218 هاء المـــؤرخ 17 حــزيـران/يونيــه 1997، و 52/212 بــاء المـــؤرخ 31 آذار/مـــارس 1998، و 53/204 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 53/221، الجزء الثامن، المؤرخ 7 نيســــان/أبريـــل 1999، و 54/13 بـــاء المـــؤرخ 23 كانـــون الأول/ديسمبـــر 1999، و 55/220 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 55/220 باء وجيم المؤرخين 12 نيسان/أبريل و 14 حزيران/يونيه 2001، و 57/278 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 60/234 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، و 60/234 باء المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006،
</seg>
<seg id="61903">
        وقد نظرت، بالنسبة للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005، في التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات وآرائه عن مراجعة حسابات الأمم المتحدة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 5 (A/61/5)، المجلد الأول.)، ومركز التجارة الدولية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية/منظمة التجارة العالمية([1]) المرجع نفسه، المجلد الثالث.)، وجامعة الأمم المتحدة([1]) المرجع نفسه، المجلد الرابع.)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 ألف (A/61/5/Add.1).)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 باء (A/61/5/Add.2).)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 جيم (A/61/5/Add.3).)، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 دال (A/61/5/Add.4).)، وصناديق التبرعات التي يديرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 هاء (A/61/5/Add.5).)، وصندوق برنامج الأمم المتحدة للبيئة([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 واو (A/61/5/Add.6).)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 زاي (A/61/5/Add.7).)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 حاء (A/61/5/Add.8).)، وصندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 طاء A/61/5/Add.9)).)، والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 كاف والتصويب (A/61/5/Add.11 و Corr.1).)، والمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 5 لام والتصويب (A/61/5/Add.12 و Corr.1).)، وفي الموجز المقتضب للنتائج والاستنتاجات الرئيسية الواردة في التقارير التي أعدها مجلس مراجعي الحسابات([1]) انظر A/61/182.)، وتقريري الأمين العام عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات بشأن حسابات الأمم المتحدة وكذلك عن تنفيذ توصيات المجلس بشأن البيانات المالية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها عن الفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) A/61/214 و Add.1.)، وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/61/350.)،
</seg>
<seg id="61904">
        1 - تقبل التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات وآراءه عن مراجعة حسابات المنظمات المذكورة أعلاه؛
</seg>
<seg id="61905">
        2 - توافق على التوصيات والاستنتاجات الواردة في تقارير مجلس مراجعي الحسابات؛
</seg>
<seg id="61906">
        3 - تؤيد الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/61/350.)؛
</seg>
<seg id="61907">
        4 - تشير إلـى الأحكام ذات الصلة من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة([1]) ST/SGB/2003/7.)؛
</seg>
<seg id="61908">
        5 - تلاحظ أن الرأي المعرب عنه في الفقرة 28 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية لا يمثل طلبا آخر من اللجنة الاستشارية لإجراء بعض الفحوص المحددة؛
</seg>
<seg id="61909">
        6 - تؤكد على أن مجلس مراجعي الحسابات مستقل تماما ومسؤول وحده عن سير أعمال مراجعة الحسابات؛
</seg>
<seg id="61910">
        7 - تقرر مواصلة النظر فــي تقريري مجلس مراجعي الحسابات عن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في إطار بندي جدول الأعمال المتصلين بالمحكمتين؛
</seg>
<seg id="61911">
        8 - تعرب عن القلق من عدم تمكن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع من تقديم بياناته المالية إلى مجلس مراجعي الحسابات، مما حال دون إبداء المجلس رأيا بشأن البيانات المالية، وتطلب إلى المكتب كفالة عدم تكرار هذا الموقف في المستقبل؛
</seg>
<seg id="61912">
        9 - تلاحظ أن تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن البيانات المالية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع سيقدم إلى الجمعية العامة في الجزء الأول من دورتها الحادية والستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="61913">
        10 - تثني على مجلس مراجعي الحسابات لما تتسم به تقاريره من جودة فائقة، وبخاصة فيما يتصل بتعليقاته على إدارة الموارد وتحسين عرض البيانات المالية؛
</seg>
<seg id="61914">
        11 - تشير إلى الفقرة 12 من الجزء السادس من قرارها 57/292 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، والفقرة 1 من قرارها 58/267 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="61915">
        12 - تشجع الأمين العام على مراعاة الخبرة ذات الصلة لصناديق وبرامج الأمم المتحدة في عملية الاستعاضة عن نظام المعلومات الإدارية المتكامل بالجيل المقبل من نظام تخطيط الموارد في المؤسسة أو نظام مماثل آخر، بغية القيام بشكل سليم بتقييم المخاطر والتحديات التي ينطوي عليها تنفيذ هذا النظام وصيانته وأخذها في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="61916">
        13 - تشير إلى الفقرة 5 من الجزء الثاني من قرارها 60/283 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2006، وتطلب إلى الأمين العام أن يوفر معلومات عن التدابير المتخذة من أجل كفالة استفادة الأمم المتحدة من الخبرة التي اكتسبتها صناديقها وبرامجها في تنفيذ الجيل المقبل من نظام تخطيط الموارد في المؤسسة، أو نظام مماثل آخر، بالإضافة إلى مقترحات للتعامل مع أية مجالات يحتمل أن تنطوي على مشاكل؛
</seg>
<seg id="61917">
        14 - ترحب بالمعلومات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات، وتركيزه على تنفيذ معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في منظومة الأمم المتحدة، وتؤكد على أهمية التغطية الملائمة لهذه المسألة في تقاريره المقبلة لمراجعة الحسابات؛
</seg>
<seg id="61918">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في التقرير الذي سيقدمه لها في الجزء الأول من دورتها الحادية والستين المستأنفة معلومات عما قررته بشأن فرقة العمل المعنية بالمحاسبة وتفاعلها مع الكيانات الأخرى التي ستتأثر بتنفيذ معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، وكذلك عن حالة التنفيذ والاحتياجات المتبقية؛
</seg>
<seg id="61919">
        16 - تحيط علما بتقريري الأمين العام عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات بشأن حسابات الأمم المتحدة وعن تنفيذ توصياته بشأن البيانات المالية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها عن الفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) A/61/214 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="61920">
        17 - تكرر طلبها إلى الأمين العام والرؤساء التنفيذيين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها كفالة التنفيذ الكامل لتوصيات مجلس مراجعي الحسابات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذات الصلة على نحو فوري وفي الوقت المناسب، ومساءلة مديري البرامج عن عدم تنفيذ التوصيات؛
</seg>
<seg id="61921">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في تقريريه عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات بشأن حسابات الأمم المتحدة وكذلك بشأن البيانات المالية وصناديقها وبرامجها، تفسيرا كاملا لحالات التأخير في تنفيذ توصيات المجلس، ولا سيما التوصيات التي صدرت منذ عامين أو أكثر ولم تنفذ بالكامل بعد؛
</seg>
<seg id="61922">
        19 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يورد في التقارير المقبلة إطارا زمنيا متوقعا لتنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات، وأولويات تنفيذها، وعن الموظفين الذين سيساءلون عن تنفيذها؛
</seg>
<seg id="61923">
        20 - تشدد على ألا يعيق التغيير المنتظر في الإدارة تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات؛
</seg>
<seg id="61924">
        21 - تطلب إلى الأمين العام، وفقا للفقرة 6 من قرارها 59/264 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، أن يتخذ التدابير اللازمة لكفالة الانتهاء من تحرير تقارير مجلس مراجعي الحسابات وترجمتها بما يضمن تقديمها إلى الجمعية العامة وفقا لقاعدة الستة أسابيع، وبالتالي يكون لدى الدول الأعضاء ما يكفي من الوقت للنظر في الحجم الكبير للتقارير قبل الدورة الثالثة والستين للجمعية.
</seg>
<seg id="61925">
        القرار 61/234
</seg>
<seg id="61926">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/652، الفقرة 7)
</seg>
<seg id="61927">
        61/234 - تعزيز دور المكاتب دون الإقليمية للجنة الاقتصادية لأفريقيا
</seg>
<seg id="61928">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61929">
        إذ تشيـر إلى قرارها 60/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="61930">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تعزيز دور المكاتب دون الإقليمية للجنة الاقتصادية لأفريقيا([1]) A/61/471.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/61/544.)،
</seg>
<seg id="61931">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/471.) وبتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/61/544.)؛
</seg>
<seg id="61932">
        2 - تشير إلى قرارها 59/275 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004 الذي قررت فيه إدراج تنمية أفريقيا ضمن أولويات المنظمة في الفترة 2006-2007؛
</seg>
<seg id="61933">
        3 - تشير أيضا إلى قراريها 57/2 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2002 و 57/7 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وتؤكد أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في تنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة على الصعيد الإقليمي دعما للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="61934">
        4 - تشير كذلك إلى قرارها 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005 وإلى التزامها بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا؛
</seg>
<seg id="61935">
        5 - ترحب بالجهود التي تضطلع بها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لإجراء استعراض شامل يرمي إلى تعديل أوضاعها لكي يتسنى لها التصدي بشكل أفضل للتحديات التي تواجه أفريقيا، ولتنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية بالأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="61936">
        6 - تشير إلى طلبها إلى الأمين العام في الفقرة 12 من قرارها 60/235، أن يقدم خطة عمل شاملة لتعزيز المكاتب دون الإقليمية، وتلاحظ مع التقدير الخطوات المتخذة من أجل تحديد دور المكاتب دون الإقليمية ومهمتها، كيما يتسنى تنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية([1]) A/60/120 و Corr.1، الفرع التاسع.)؛
</seg>
<seg id="61937">
        7 - تشير إلى الفقرتين 9 و 12 من قرارها 60/235 وطلبها إلى الأمين العام، في سياق خطة العمل، أن يكفل توفير الموارد الكافية للجنة الاقتصادية لأفريقيا ومكاتبها دون الإقليمية كي تواصل دعمها للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وللجماعات الاقتصادية الإقليمية لأفريقيا، وأن يكفل كذلك تنفيذ التوصيات التي يقدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية تنفيذا تاما؛
</seg>
<seg id="61938">
        8 - تشير أيضا إلى ما أعربت عنه من قلق في الفقرة 8 من قرارها 60/235، وتلاحظ أن عملية تعديل الأوضاع وتنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية ستتم معالجتهما عن طريق إعادة توزيع الاحتياجات من الموارد المتعلقة بالوظائف وغير المتعلقة بالوظائف في فترة السنتين 2006-2007، وأن الأمين العام سيتناول المقترحات المتبقية المتعلقة بالموارد وإعادة التنظيم في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009؛
</seg>
<seg id="61939">
        9 - تطلب إلى الأمين العام، في سياق التقرير الذي سيقدمه إلى الجمعية العامة في الجزء الأول من دورتها الحادية والستين المستأنفة عن الاستراتيجية الشاملة للمنظمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن يدرج معلومات مفصلة عن تنفيذ الفقرة 6 من قرارها 60/235.
</seg>
<seg id="61940">
        القرار 61/235
</seg>
<seg id="61941">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/653، الفقرة 8)
</seg>
<seg id="61942">
        61/235 - تخطيط البرامج
</seg>
<seg id="61943">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="61944">
        إذ تشيـر إلى قراراتها 37/234 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1982، و 38/227 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1983، و 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبــر 1986، و 55/234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/282 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/268 و 58/269 المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/275 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/257 المؤرخ 8 أيار/مايو 2006،
</seg>
<seg id="61945">
        وإذ تشير أيضا إلى اختصاصات لجنة البرنامج والتنسيق المحددة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2008 (د - 60) المؤرخ 14 أيار/مايو 1976،
</seg>
<seg id="61946">
        وقد نظرت في تقرير لجنة البرنامج والتنسيق عن أعمال دورتها السادسة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 16 والتصويب (A/61/16 و Corr.1).) والإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2008-2009: الجزء الأول: موجز الخطة([1]) A/61/6 (Part One).) والجزء الثاني: الخطة البرنامجية لفترة السنتين([1]) (A/61/6 (Prog. 1-13 و ((Prog. 14/Rev.1 و (Prog. 15-20) و (Prog. 21/Corr.1) و ((Prog. 22-27. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 6 (A/61/6/Rev.1).)، والتنقيحات المقترحة للخطة البرنامجية والأولويات لفترة السنتين 2006-2007([1]) A/61/125.)، وتقرير الأمين العام عن أداء برامج الأمم المتحدة لفترة الســنتين 2004- 2005([1]) A/61/64.)، وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن تعزيز دور التقييم وتطبيق نتائجه على تصميم البرامج وإنجازها والتوجيهات المتعلقة بالسياسات([1]) انظر A/61/83 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="61947">
        1 - تعيد التشديد على أهمية دور الجلسات العامة واللجان الرئيسية للجمعية العامة في استعراض التوصيات المناسبة المتصلة بعملها والمقدمة من لجنة البرنامج والتنسيق وفي اتخاذ إجراء بشأن تلك التوصيات، وفقا للمادة 4-10 من النظامين الأساسي والإداري لتخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم([1]) ST/SGB/2000/8.)؛
</seg>
<seg id="61948">
        2 - تطلب إلى المكتب أن يأخذ في الاعتبار على نحو تام القرارات 56/253 و 57/282 و 59/275 و 60/257 عند توزيع بنود جدول الأعمال على اللجان الرئيسية؛
</seg>
<seg id="61949">
        الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2008-2009
</seg>
<seg id="61950">
        3 - تؤيد استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق بشأن الخطة البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009، الواردة في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها السادسة والأربعين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 16 والتصويب (A/61/16 و Corr.1).)، رهنا بأحكام هذا القرار وبما يرد في مرفقه من تعديلات إضافية؛
</seg>
<seg id="61951">
        4 - تقرر عدم البت في مضمون الجزء الأول: موجز خطة الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2008-2009([1]) A/61/6 (Part One).)؛
</seg>
<seg id="61952">
        5 - تقــرر أن تكون أولويات الفترة 2008-2009 على النحو التالي:
</seg>
<seg id="61953">
        (أ) صون السلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="61954">
        (ب) تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة وفقا للقرارات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة المعقودة مؤخرا؛
</seg>
<seg id="61955">
        (ج) تنمية أفريقيا؛
</seg>
<seg id="61956">
        (د) تعزيز حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="61957">
        (هـ) التنسيق الفعال لجهود المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="61958">
        (و) تعزيز العدالة والقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="61959">
        (ز) نـزع السلاح؛
</seg>
<seg id="61960">
        (ح) مراقبة المخدرات ومنع الجريمة ومكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره؛
</seg>
<seg id="61961">
        6 - تؤكد أن تحديد أولويات الأمم المتحدة هو من صلاحيات الدول الأعضاء على النحو المبين في الولايات التشريعية؛
</seg>
<seg id="61962">
        7 - تؤكد أيضا ضرورة أن تشارك الدول الأعضاء مشاركة كاملة في عملية إعداد الميزانية بدءا من مراحلها المبكرة وطوال العملية بأسرها؛
</seg>
<seg id="61963">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009 استنـادا إلى الأولويات المحددة أعلاه والخطة البرنامجية لفترة السنتين بصيغتها المعتمدة في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="61964">
        التقرير المتعلق بأداء البرامج
</seg>
<seg id="61965">
        9 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن أداء برامج الأمم المتحدة لفترة السنتيـن 2004-2005([1]) A/61/64.)؛
</seg>
<seg id="61966">
        10 - تـؤيـد استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق بشأن تقرير الأمين العام على النحو الوارد في الفرع ألف من الفصل الثاني من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 16 والتصويب (A/61/16 و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="61967">
        11 - تؤكد أنـه، بينما ستكون التقارير المقبلة عن أداء البرامج أكثر توافقا مع الأهداف والإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز، يتعين مواصلة إدراج معلومات بشأن النواتج في التقارير؛
</seg>
<seg id="61968">
        12 - تقر بالدور الذي تضطلع به لجنة البرنامج والتنسيق في الرصد والتقييم، وتشجع اللجنة على أن تقدم، في جملة أمور، أثناء استعراضها لتقارير الأداء والتقييم، توصيات عملية المنحى ترمي إلى تعزيز فعالية وتأثير أنشطة المنظمة؛
</seg>
<seg id="61969">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل احتواء التقارير المقبلة عن أداء البرامج على معـلومـات أكـثر تفصيـلا بشـأن أسبـاب عدم التنـفيذ التام للنـواتج المقـررة أو إرجـائهـا أو إنهائها؛
</seg>
<seg id="61970">
        التقييم
</seg>
<seg id="61971">
        14 - تؤيد استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق بشأن التقييم، على النحو الوارد في الفرع جيم من الفصل الثاني من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 16 والتصويب (A/61/16 و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="61972">
        15 - تشير إلى الفقرتين 9 و 10 من قرارها 60/257، وتشجـع الهيئات الحكومية الدولية على الاستفادة من الاستنتاجات الواردة في تقارير الأمين العام عن أداء البرامج وتقارير التقييم في مجالي التخطيط وتقرير السياسات؛
</seg>
<seg id="61973">
        16 - تشير أيضا إلى الفقرتين 14 و 15 من قرارها 60/257، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا في ذلك الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="61974">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم مقترحات إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين ترمي إلى تحسين الروابط بين الرصد والتقييم وتخطيط البرامج والميزنة؛
</seg>
<seg id="61975">
        مسائل التنسيق
</seg>
<seg id="61976">
        18 - تؤيد استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق بشأن تقرير الاستعراض السنوي لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق للفترة 2005-2006، على النحو الوارد في الفرع ألف من الفصل الثالث من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 16 والتصويب (A/61/16 و Corr.1).)، وبشأن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وتقرير وحدة التفتيش المشتركة، على النحو الوارد في الفرع باء من الفصل الثالث من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 16 والتصويب (A/61/16 و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="61977">
        19 - تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الاستفادة من استنتاجات لجنة البرنامج والتنسيق وتوصياتها ذات الصلة عند نظره في تقارير مجلس الرؤساء التنفيذيين المتعلقة بالموضوع؛
</seg>
<seg id="61978">
        تحسين أساليب وإجراءات عمل لجنة البرنامج والتنسيق في إطار ولايتها
</seg>
<seg id="61979">
        20 - تشير إلى قراراتها 58/269 و 59/275 و 60/257؛
</seg>
<seg id="61980">
        21 - تقر بالجهود التي بذلتها لجنة البرنامج والتنسيق خلال دورتها السادسة والأربعين من أجل تحسين أساليب عملها وإجراءاتها؛
</seg>
<seg id="61981">
        22 - تدعو لجنة البرنامج والتنسيق إلى أن تواصل، في دورتها السابعة والأربعين، وفي إطار ولايتها، النظر في بند جدول الأعمال المتعلق بتحسين أساليب عمل وإجراءات لجنة البرنامج والتنسيق في إطار الولاية المسندة إليها.
</seg>
<seg id="61982">
        المرفق
</seg>
<seg id="61983">
        تعديلات إضافية على الخطة البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009
</seg>
<seg id="61984">
        البرنامج 10
</seg>
<seg id="61985">
        التجارة والتنمية
</seg>
<seg id="61986">
        البرنامج الفرعي 2
</seg>
<seg id="61987">
        الاستثمار والمشاريع والتكنولوجيا
</seg>
<seg id="61988">
        يصبح نص الإنجاز المتوقع (ج) على النحو التالي: "تحسين الفرص أمام المشاريع في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لتعزيز قدرتها على المنافسة من خلال تعميق الصلات بين الشركات المحلية والأجنبية وتحسين تفهم المسائل الناشئة في معايير المحاسبة والإبلاغ ومسؤولية الشركات والشفافية وسلامة الممارسات المتبعة في الشركات".
</seg>
<seg id="61989">
        يصبح نص مؤشر الإنجاز (ج) على النحو التالي: "زيادة النسبة المئوية للبلدان التي تشير إلى أن المشورة في مجال السياسات والمساعدة التقنية التي يقدمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية قد أفادتها في تصميم السياسات العامة التي تهدف إلى تعزيز قدرة مشروعاتها على المنافسة".
</seg>
<seg id="61990">
        الاستراتيجية
</seg>
<seg id="61991">
        يصبح نص الفقرة 10-9 على النحو التالي: "ينفذ هذا البرنامج الفرعي في إطار مسؤولية شعبة الاستثمار والتكنولوجيا وتنمية المشاريع. وتحقيقا لهدف البرنامج الفرعي، ستعمل الشعبة على تحسين فهم المسائل وخيارات السياسات العامة في مجال الاستثمار الدولي وتنمية المشاريع ونقل التكنولوجيا، وستواصل تعزيز دورها بوصفها المصدر الرئيسي للمعلومات الشاملة والتحليل الشامل في مجال الاستثمار الدولي. وستركز الشعبة على البعد الإنمائي للاستثمار الدولي وتدفقات التكنولوجيا، والتداخل بين العمليات التي يضطلع بها على الصعيد العالمي ووضع السياسات الوطنية، والتكامل بين سياسات الاستثمار والتكنولوجيا وتنمية المشاريع. وستهدف الشعبة أيضا إلى تعزيز قدرة البلدان النامية وبالأخص أقل البلدان نموا، بناء على طلبها، في مجال وضع السياسات المتكاملة وتنفيذها، والمشاركة في المناقشات المتصلة بالاستثمار الدولي، ودعم جهود البلدان النامية الرامية إلى بناء قدرات إنتاجية وللاستجابة للتغيرات العلمية والتكنولوجية عن طريق إجراء الاستعراضات العلمية والتكنولوجية وتشجيع نقل التكنولوجيا والابتكارات".
</seg>
<seg id="61992">
        البرنامج الفرعي 3
</seg>
<seg id="61993">
        التجارة الدولية
</seg>
<seg id="61994">
        يصبح نص مؤشر الإنجاز (ج) على النحو التالي: "ازدياد عدد البلدان التي حدث فيها تحسن في إدماج إنتاج وتجهيز وتجارة السلع الأساسية في التنمية، وفقا لبحوث وتحليلات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمداولات التي تجري بشأن السياسات، والمساعدات التقنية".
</seg>
<seg id="61995">
        البرنامج 24
</seg>
<seg id="61996">
        خدمات الإدارة والدعم
</seg>
<seg id="61997">
        التوجه العام
</seg>
<seg id="61998">
        يصبح نص الفقرة 24-3 على النحو التالي: "يتمثل التوجه الرئيسي للبرنامج في التنفيذ التام لتدابير الإصلاح الإداري، بما فيها التدابير التي تقرها الجمعية العامة، ويستند إلى استراتيجية للاتصال تكفل إطلاع الدول الأعضاء والمديرين والموظفين بشكل واف على الجهود ومشاركتهم فيها على نحو تام ضمانا لزيادة فعالية المنظمة وجعلها تركز على النتائج".
</seg>
<seg id="61999">
        ألف - المقر
</seg>
<seg id="62000">
        البرنامج الفرعي 1
</seg>
<seg id="62001">
        الخدمات الإدارية وإقامة العدل والخدمات المقدمة إلى اللجنة الخامسة للجمعية العامة وإلى لجنة البرنامج والتنسيق
</seg>
<seg id="62002">
        (أ) الخدمات الإدارية
</seg>
<seg id="62003">
        يضاف إنجاز متوقع جديد على النحو التالي:
</seg>
<seg id="62004">
        "(ج) تحسين أساليب العمل".
</seg>
<seg id="62005">
        يضاف مؤشرا إنجاز جديدان على النحو التالي:
</seg>
<seg id="62006">
        "(ج) '1' تقليل الوقت المطلوب لإنجاز العمل (خفض عدد الشهور والأسابيع والأيام اللازمة)
</seg>
<seg id="62007">
        "'2' حجم الزيادة في الكفاءة نتيجة تحسين أساليب العمل".
</seg>
<seg id="62008">
        البرنامج الفرعي 3
</seg>
<seg id="62009">
        إدارة الموارد البشرية
</seg>
<seg id="62010">
        (أ) الخدمات التنفيذية
</seg>
<seg id="62011">
        يصبح هدف المنظمة على النحو التالي: "دعم الإدارة السليمة للموارد البشرية في المنظمة، ومراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل، فيما يتعلق بملاك الموظفين، عملا بالفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة".
</seg>
<seg id="62012">
        يضاف تحت مؤشر الإنجاز (أ) '2' مؤشر إنجاز جديد على النحو التالي:
</seg>
<seg id="62013">
        "'3' ازدياد عدد الموظفين الوطنيين من الدول الأعضاء غير الممثلة والممثلة تمثيلا ناقصا، وبخاصة البلدان النامية، في الأمانة العامة".
</seg>
<seg id="62014">
        يصبح نص الفقرة 24-18 على النحو التالي: "يرصد المجلس المعني بأداء الإدارة حاليا أسلوب ممارسة كبار المديرين لجميع جوانب السلطة المفوضة إليهم، بما في ذلك أداؤهم في تحقيق الأهداف الواردة في خطط العمل المتعلقة بالموارد البشرية. ووفقا لنظام اختيار الموظفين الحالي، فإن رئيس الإدارة/المكتب هو المسؤول، نظرا لتفويضه سلطة اختيار الموظفين، عن التقدم في تحقيق الغايات المتعلقة بالتوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين، وهو ما سيعرض في إطار التوجيه التنفيذي والإدارة، ويجري تناوله بالتفصيل في ذلك السياق في الميزانية البرنامجية".
</seg>
<seg id="62015">
        القرار 61/236
</seg>
<seg id="62016">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/597، الفقرة 7)
</seg>
<seg id="62017">
        61/236 - خطة المؤتمرات
</seg>
<seg id="62018">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="62019">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة ومنها القرارات 40/243 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 43/222 ألف إلى هاء المؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 51/211 ألف إلى هاء المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/214 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/208 ألف إلى هاء المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/248 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/222 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/242 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 56/254 دال المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، و 56/262 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2002، و 56/287 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2002، و 57/283 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 57/283 باء المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003، و 58/250 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/265 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/236 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، و 60/236 باء المؤرخ 8 أيار/مايو 2006،
</seg>
<seg id="62020">
        وإذ تعيد تأكيد قرارها 42/207 جيم المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1987، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يكفل المساواة في معاملة اللغات الرسمية للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="62021">
        وقد نظرت في تقرير لجنة المؤتمرات لعام 2006([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 32 (A/61/32).)، وتقريري الأمين العام ذوي الصلة([1]) A/61/129 و Add.1 و A/61/300.)،
</seg>
<seg id="62022">
        وقد نظرت أيضا في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/61/499.)،
</seg>
<seg id="62023">
        وإذ تعيد تأكيد الأحكام ذات الصلة بخدمات المؤتمرات الواردة في قراراتها المتعلقة بتعدد اللغات،
</seg>
<seg id="62024">
        أولا
</seg>
<seg id="62025">
        جدول المؤتمرات والاجتماعات
</seg>
<seg id="62026">
        1 - ترحب بتقرير لجنة المؤتمرات لعام 2006([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 32 (A/61/32).)؛
</seg>
<seg id="62027">
        2 - توافق على مشروع جدول مؤتمرات واجتماعات الأمم المتحدة المنقح لعام 2007 بالصيغة التي قدمتها لجنة المؤتمرات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 32 (A/61/32)، المرفق الثاني.)، آخذة في الاعتبار ملاحظات اللجنة ورهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="62028">
        3 - تأذن للجنة المؤتمرات بإدخال أي تعديلات على جدول المؤتمرات والاجتماعات لعام 2007 قد تصبح ضرورية نتيجة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="62029">
        4 - تلاحظ مع الارتياح أن الأمانة العامة قد أخذت في الاعتبار الترتيبات المشار إليها في قرارات الجمعية العامة 53/208 ألف و 54/248 و 55/222 و 56/242 و 57/283 باء و 58/250 و 59/265 و 60/236 ألف فيما يتعلق بيوم الجمعة العظيمة للطوائف الأرثوذكسية وعطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى الرسميتين، وتطلب إلى جميع الهيئات الحكومية الدولية أن تتقيد بهذه القرارات عند إعداد خطط اجتماعاتها؛
</seg>
<seg id="62030">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل التنفيذ الدقيق لأي تعديلات يجري إدخالها على جدول المؤتمرات والاجتماعات، وفقا لولاية لجنة المؤتمرات ولقرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="62031">
        ثانيا
</seg>
<seg id="62032">
        ألف - استخدام موارد خدمات المؤتمرات
</seg>
<seg id="62033">
        1 - تعيد تأكيد الممارسة المتمثلة في ضرورة إيلاء الأولوية في استخدام قاعات المؤتمرات لاجتماعات الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="62034">
        2 - تلاحظ مع الارتياح أن معدل الاستخدام العام في مراكز العمل الرئيسية الأربعة في عام 2005 قد ارتفع إلى 85 في المائة مقابل 83 في المائة في عام 2004؛
</seg>
<seg id="62035">
        3 - ترحب بالخطوات التي اتخذتها الهيئات التي عدلت برامج عملها تحقيقا للاستخدام الأمثل لموارد خدمات المؤتمرات، وتطلب إلى لجنة المؤتمرات مواصلة مشاوراتها مع أمانات ومكاتب الهيئات التي لا تستخدم موارد خدمات المؤتمرات المخصصة لها بشكل كامل؛
</seg>
<seg id="62036">
        4 - تقر بما للاجتماعات التي تعقدها المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء من أهمية في سير عمل دورات الهيئات الحكومية الدولية بطريقة سلسة، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل، قدر الإمكان، تلبية جميع الطلبات المتعلقة بتوفير خدمات المؤتمرات لاجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="62037">
        5 - تلاحظ مع القلق الصعوبات التي تواجهها الدول الأعضاء جراء نقص خدمات المؤتمرات لبعض اجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="62038">
        6 - تلاحظ أيضا مع القلق أنه، رغم أن النسبة المئوية للاجتماعات التي تعقدها المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء والتي وفرت لها خدمات الترجمة الشفوية في مراكز العمل الرئيسية الأربعة في عام 2005 قد ارتفعت إلى 87 في المائة مقابل 85 في المائة في عام 2004، فإن النسبة لا تزال أقل من 98 في المائة من الاجتماعات التي وفرت لها الخدمات في الفترة من أيار/مايو 2001 إلى نيسان/أبريل 2002 و 92 في المائة في الفترة من أيار/مايو 2002 إلى نيسان/أبريل 2003 و 90 في المائة في الفترة من أيار/مايو 2003 إلى نيسان/أبريل 2004؛
</seg>
<seg id="62039">
        7 - تذكر بأن توفير خدمات الترجمة الشفوية لاجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء يتم حتى الآن على أساس كل حالة على حدة، وفقا للممارسة المتبعة، وتطلب إلى الأمين العام مواصلة استكشاف وسائل مبتكرة لمعالجة هذه المشكلة وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="62040">
        8 - تحث مرة أخرى الهيئات الحكومية الدولية على ألا تدخر جهدا، خلال مرحلة التخطيط، في أن تأخذ في الحسبان اجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء، وأن تحسب حساب هذه الاجتماعات في برامج عملها، وأن تخطر خدمات المؤتمرات بإلغاء أي جلسة قبل موعدها بفترة طويلة لكي يعاد، قدر الإمكان، تخصيص موارد خدمات المؤتمرات غير المستخدمة لاجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="62041">
        9 - تلاحظ مع الارتياح أن جميع اجتماعات هيئات الأمم المتحدة التي يوجد مقرها في نيروبي قد انعقدت في نيروبي في عام 2005، وفقا لقرارات الجمعية العامة العديدة بما فيها الفقرة 10 من الجزء الثاني - ألف من القرار 60/236 باء، وتمشيا مع قاعدة عقد الاجتماعات في المقر، ولكنها تكرر تأكيد الحاجة إلى اليقظة في هذا الشأن، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية في دورتها الثانية والستين عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="62042">
        10 - ترحب بالسماح للمؤسسات الدولية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية باستضافة مناسبات في مركز المؤتمرات التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا بعد قيام دائرة الأمن والسلامة التابعة للأمم المتحدة بإجراءات المراقبة اللازمة، على أساس كل حالة على حدة، لكفالة الامتثال لمعايير العمل الأمنية الدنيا في المقر، والتي من المرجح أن تسهم في زيادة استخدام المركز؛
</seg>
<seg id="62043">
        11 - ترحب أيضا بالجهود المبذولة لزيادة استخدام مرافق المؤتمرات في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وإدخال الاتساق على المنهجية المستخدمة في جمع إحصاءات الاستخدام مع إحصاءات خدمات المؤتمرات في مراكز العمل الرئيسية الأربعة، بما فيها الاستناد إلى اتفاق التعاون الذي أبرمته اللجنة مع شعبة خدمات المؤتمرات بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي؛
</seg>
<seg id="62044">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل جهوده لكفالة قيام اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بتوطيد الصلات مع المراكز والهيئات الأخرى؛
</seg>
<seg id="62045">
        13 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل استكشاف سبل زيادة استخدام مركز المؤتمرات التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا، مع مراعاة معايير العمل الأمنية الدنيا في المقر، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="62046">
        باء - آثار المخطط العام لتجديد مباني المقر على الاجتماعات التي ستعقد في المقر أثناء تنفيذه (الاستراتيجية الرابعة (نهج التنفيذ التدريجي))
</seg>
<seg id="62047">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن آثار المخطط العام لتجديد مباني المقر على الاجتماعات التي ستعقد في المقر أثناء تنفيذه([1]) A/61/300.)؛
</seg>
<seg id="62048">
        2 - تطلب إلى الهيئات التي تدرج اجتماعاتها في جدول المؤتمرات والاجتماعات، لدى التخطيط لاجتماعاتها، وبخاصة المؤتمرات الرئيسية أو الرفيعة المستوى ومؤتمرات القمة والاجتماعات الاستثنائية، وإلى الأجهزة المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والهيئات الفرعية التابعة لها وغير ذلك من المنظمات الحكومية الدولية والهيئات المنشأة بموجب معاهدات والتي تجتمع عادة في المقر أن تأخذ بعين الاعتبار نواحي القصور وعدم المرونة التي تتسم بها مرافق المؤتمرات بأكملها في المقر طوال فترة التجديد؛
</seg>
<seg id="62049">
        3 - تلاحظ على وجه الخصوص أنه ستكون هناك ضوضاء أثناء البناء الذي سينفذ في الأمسيات وفي عطلات نهاية الأسبوع؛
</seg>
<seg id="62050">
        4 - تطلب إلى جميع الجهات الطالبة والمنظمة للاجتماعات إقامة صلات وثيقة مع إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات بالأمانة العامة بشأن جميع المسائل المتصلة بوضع الجداول الزمنية للاجتماعات لإتاحة أكبر قدر ممكن من القدرة على التنبؤ في تنسيق أنشطة المقر أثناء القيام بأعمال البناء؛
</seg>
<seg id="62051">
        5 - تطلب إلى لجنة المؤتمرات أن تبقي المسألة قيد الاستعراض المستمر، وتطلب إلى الأمين العام تقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن المسائل المتصلة بجدول المؤتمرات والاجتماعات خلال فترة البناء؛
</seg>
<seg id="62052">
        6 - تطلب إلى الأمين العام كفالة تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر على نحو لا ينال من جودة خدمات المؤتمرات المقدمة للدول الأعضاء والمساواة في المعاملة بين جميع دوائر اللغات، التي يجب أن توفر لها ظروف عمل وموارد ملائمة على قدم المساواة، بهدف تقديم الخدمات بأقصى جودة؛
</seg>
<seg id="62053">
        ثالثا
</seg>
<seg id="62054">
        الإدارة الكلية المتكاملة
</seg>
<seg id="62055">
        1 - تلاحظ مع الارتياح التقدم المحرز في جميع مراكز العمل في إدماج تكنولوجيا المعلومات في نظم إدارة شؤون الاجتماعات وتجهيز الوثائق والنهج الكلي المتبع في تبادل المعايير والممارسات الجيدة والإنجازات التقنية فيما بين خدمات المؤتمرات في جميع مراكز العمل؛
</seg>
<seg id="62056">
        2 - ترحب بإنشاء وظيفة للتكنولوجيا في الميزانية العادية في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي وبالجهود الأخرى المبذولة هناك لتبادل أفضل الممارسات، والتي تعتبر أساسية للنجاح في تحقيق الإدارة الكلية المتكاملة؛
</seg>
<seg id="62057">
        3 - تؤكد من جديد أن الأهداف الرئيسية لإصلاح إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات توفير وثائق عالية الجودة في حينها بجميع اللغات الرسمية، بالإضافة إلى تقديم خدمات مؤتمرات عالية الجودة للدول الأعضاء في جميع مراكز العمل، وتحقيق تلك الأهداف بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية من حيث التكاليف وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="62058">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل ملاءمة التكنولوجيات المستخدمة في جميع مراكز العمل وأن يكفل سهولة استخدامها في جميع اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="62059">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن ينجز مهمة تحميل جميع وثائق الأمم المتحدة القديمة المهمة على موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت بجميع اللغات الرسمية الست، على أساس الأولوية، بحيث تتاح هذه المحفوظات أيضا للدول الأعضاء عبر تلك الوسيلة؛
</seg>
<seg id="62060">
        6 - تذكر بالفقرة 4 من الجزء الثاني - باء من قرارها 60/236 باء، والتي طلبت فيها إلى الأمين العام كفالة أن تتيح التدابير التي اتخذتها إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات سعيا إلى الحصول على تقييم من الدول الأعضاء لجودة خدمات المؤتمرات المقدمة لها، باعتبار ذلك مؤشرا رئيسيا من مؤشرات أداء الإدارة، فرصا متكافئة للدول الأعضاء لتقديم تقييمها باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وأن تتخذ هذه التدابير بالامتثال التام لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛ وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية، عن طريق لجنة المؤتمرات، عن التقدم المحرز في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="62061">
        7 - تذكر أيضا بالفقرة 6 من الجزء الثاني - باء من قرارها 60/236 باء، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين، عن طريق لجنة المؤتمرات، تقريرا عن كل من نتائج أعمال فرق العمل ونتائج المشاورات الجارية فيما بين مراكز العمل بشأن متابعة توصيات فرق العمل؛
</seg>
<seg id="62062">
        8 - تطلب إلى الأمين العام إبقاء الجمعية العامة على علم بالتقدم المحرز في الإدارة الكلية المتكاملة؛
</seg>
<seg id="62063">
        رابعا
</seg>
<seg id="62064">
        المسائل المتعلقة بالوثائق والنشر
</seg>
<seg id="62065">
        1 - تشدد على الأهمية البالغة للمساواة بين اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="62066">
        2 - تؤكد من جديد أن اللجنة الخامسة هي اللجنة الرئيسية المختصة التابعة للجمعية العامة المعهود إليها بالمسؤوليات المتعلقة بشؤون الإدارة والميزانية؛
</seg>
<seg id="62067">
        3 - تؤكد أن المسائل المتصلة بإدارة شؤون المؤتمرات، بما فيها الوثائق، تقع ضمن اختصاص اللجنة الخامسة؛
</seg>
<seg id="62068">
        4 - تلاحظ مع القلق استمرار زيادة عدد الوثائق التي تقدم في وقت متأخر من جانب الإدارات المعدة لها، وما يترتب، بدوره، على ذلك من آثار سلبية على سير عمل الهيئات الحكومية الدولية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين، عن طريق لجنة المؤتمرات، تقريرا عن المعوقات، إن وجدت، التي تحول دون التقيد الكامل بقاعدتي العشرة أسابيع والستة أسابيع كموعد لإصدار وثائق ما قبل الدورة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، التدابير المقترحة للتغلب على هذه المعوقات؛
</seg>
<seg id="62069">
        5 - ترحب بآلية المساءلة الجديدة المنشأة في الأمانة العامة من أجل تقديم الوثائق وتجهيزها وإصدارها، وتطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير في هذا الشأن إلى لجنة المؤتمرات للمضي في النظر فيه وتحليله، بغية تقديم توصيات ملموسة إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="62070">
        6 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يكفل اتباع القواعد المتصلة بتزامن توزيع الوثائق بجميع اللغات الرسمية سواء فيما يتعلق بتوزيع النسخ المطبوعة أو نشر وثائق الهيئات التداولية على نظام الوثائق الرسمية وموقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، تماشيا مع الفقرة 5 من الجزء الثالث من قرارها 55/222؛
</seg>
<seg id="62071">
        7 - تعيد تأكيد ما قررته في الفقرة 9 من الجزء الثالث من قرارها 59/265، بشأن منح الأولوية لإصدار الوثائق المتعلقة بمسائل التخطيط والميزانية والإدارة التي يلزم أن تنظر فيها الجمعية العامة على وجه الاستعجال؛
</seg>
<seg id="62072">
        8 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يصدر توجيهاته إلى جميع إدارات الأمانة العامة بأن تدرج العناصر التالية في تقاريرها:
</seg>
<seg id="62073">
        (أ) موجز للتقرير؛
</seg>
<seg id="62074">
        (ب) نص موحد يضم الاستنتاجات والتوصيات والإجراءات الأخرى المقترحة؛
</seg>
<seg id="62075">
        (ج) المعلومات الأساسية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="62076">
        9 - تشجع الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء على إدراج العناصر المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، في تقاريرها إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="62077">
        10 - تكرر طلبها أن تميز بأحرف داكنة الاستنتاجات والتوصيات الواردة في جميع الوثائق التي تقدمها الأمانة العامة والهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء إلى الأجهزة التشريعية للنظر فيها واتخاذ إجراء بشأنها؛
</seg>
<seg id="62078">
        11 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى تحسين جودة ودقة محاضر الجلسات بجميع اللغات الرسمية الست، وذلك بالاعتماد الكامل، عند إعداد هذه المحاضر وترجمتها، على التسجيلات الصوتية والنصوص الخطية للبيانات كما قدمت باللغات الأصلية؛
</seg>
<seg id="62079">
        12 - تلاحظ الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للانتهاء من إصدار المحاضر الموجزة المتراكمة، وتلاحظ مع القلق في الوقت ذاته أنه لا يزال هناك تأخير في إصدارها؛
</seg>
<seg id="62080">
        13 - تلاحظ أيضا الخيارات الواردة في الفقرات 76 إلى 80 من تقرير الأمين العام([1]) A/61/129.)؛
</seg>
<seg id="62081">
        خامسا
</seg>
<seg id="62082">
        المسائل المتعلقة بالترجمة التحريرية والترجمة الشفوية
</seg>
<seg id="62083">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده لكفالة توافر أجود خدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية بجميع اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="62084">
        2 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يحرص على أن تعكس المصطلحات المستخدمة في دوائر الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية أحدث المعايير اللغوية والمصطلحات باللغات الرسمية لضمان أعلى مستويات الجودة؛
</seg>
<seg id="62085">
        3 - تكرر أيضا طلبها إلى الأمين العام أن يكفل، عند الاستعانة بالمساعدة المؤقتة في دوائر اللغات، المساواة في المعاملة بين جميع دوائر اللغات وتوفير ظروف العمل والموارد الملائمة لها على قدم المساواة لكي تحقق أقصى قدر من الجودة في خدماتها، مع الاحترام التام لخصائص كل من اللغات الرسمية الست، ومع مراعاة عبء العمل في كل منها؛
</seg>
<seg id="62086">
        4 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة العمل على تحسين دقة ترجمة الوثائق إلى اللغات الرسمية، مع إيلاء أهمية خاصة لجودة الترجمة؛
</seg>
<seg id="62087">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام مواصلة السعي إلى الحصول على تقييم من الدول الأعضاء لنوعية خدمات المؤتمرات المقدمة لها، بما في ذلك عن طريق الاجتماعات الإعلامية المعنية باللغات التي تعقد مرتين في السنة، وكفالة أن تتيح هذه التدابير للدول الأعضاء فرصا متكافئة لتقديم تقييمها باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة وأن تتخذ هذه التدابير بالامتثال التام لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="62088">
        6 - تلاحظ الجهود المبذولة حتى الآن لتحسين معدلات المراجعة الذاتية، وتطلب إلى الأمين العام مواصلة تناول مسألة المستوى المناسب للمراجعة الذاتية الذي يتسق مع شرط الجودة في جميع اللغات الرسمية وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="62089">
        7 - تلاحظ أيضا الاقتراح المتعلق بمعايير أعباء العمل لاستحداث منهجية شاملة لقياس وإدارة الأداء من منظور المنظومة بكاملها([1]) المرجع نفسه، الفقرة 69.)، وتطلب إلى الأمين العام تقديم تقارير دورية إلى الجمعية العامة، اعتبارا من دورتها الثانية والستين، عن المؤشرات المحددة المقترحة في إطار عناوين احترام المواعيد والجودة والأداء المالي والتعلم والنمو على صعيد المنظمة؛
</seg>
<seg id="62090">
        8 - تعرب عن استمرار القلق إزاء ارتفاع معدل شغور الوظائف في دائرتي الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، ولا سيما استمرار صعوبة التوظيف في وحدة الترجمة الشفوية العربية، وتطلب إلى الأمين العام معالجة ذلك على سبيل الأولوية عن طريق جملة أمور منها التماس المساعدة من الدول الأعضاء في الإعلان عن هذه الوظائف اللغوية الشاغرة وتيسير إجراء امتحانات تنافسية لملئها؛
</seg>
<seg id="62091">
        9 - تلاحظ مع القلق الاعتماد الكبير على المترجمين الشفويين المستقلين في مكتب الأمم المتحدة بفيينا، وتطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن أي حالة من حالات عدم الاتساق في نوعية خدمات الترجمة الشفوية المتصلة بذلك المكتب، وكذلك في مراكز العمل الأخرى، وعن التدابير الرامية إلى إحالة هذه المسألة، عند الاقتضاء، إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="62092">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمل على تزويد جميع مراكز العمل بالموظفين المناسبين والرتب الملائمة بغية توفير مراقبة مناسبة لجودة النصوص المترجمة خارج المنظمة؛
</seg>
<seg id="62093">
        11 - تلاحظ خطط الأمين العام لتناول مسألة التخطيط لتعاقب الموظفين من خلال تعزيز برامج التدريب الداخلي والخارجي واستحداث برامج لتبادل الموظفين فيما بين المنظمات والمشاركة في أنشطة الاتصال بالمؤسسات التي تدرب موظفي اللغات للعمل في المنظمات الدولية؛
</seg>
<seg id="62094">
        12 - تطلب إلى الأمين العام إجراء امتحانات تنافسية لتعيين ما يكفي من موظفي اللغات مع توفير متسع من الوقت للتمكن من ملء الوظائف الشاغرة حاليا وفي المستقبل في دوائر اللغات في الوقت المناسب، مع مراعاة استمرار الحالة في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وإبلاغ الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين بالجهود المبذولة في هذا الشأن.
</seg>
<seg id="62095">
        القرار 61/237
</seg>
<seg id="62096">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/512/Add.1، الفقرة 6)
</seg>
<seg id="62097">
        61/237 - جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="62098">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="62099">
        إذ تشير إلى قراراتها ومقرراتها السابقة بشأن جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة، بما فيها قرارها 43/223 باء المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 46/221 باء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 55/5 باء وجيم ودال المؤرخة 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/4 باء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="62100">
        وإذ تشير على وجه الخصوص إلى قرارها 55/5 باء الذي قررت فيه تحديد عناصر جدول الأنصبة المقررة لفترتين متتاليتين حتى سنة 2006، رهنا بأحكام قرارها 55/5 جيم،
</seg>
<seg id="62101">
        وإذ تشير إلى الفقرتين 5 و 6 من قـرارها 58/1 بـاء،
</seg>
<seg id="62102">
        وإذ تلاحظ أن تطبيق المنهجية الحالية أدى إلى ارتفاع كبير في معدل الأنصبة المقررة على بعض الدول الأعضاء، منها بلدان نامية،
</seg>
<seg id="62103">
        وقد نظرت في تقرير لجنة الاشتراكات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 11 والتصويب (A/61/11 و Corr.1).)،
</seg>
<seg id="62104">
        1 - تؤكد أن تحديد جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة يظل من اختصاص الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="62105">
        2 - تؤكد من جديد التزام جميع الدول الأعضاء بتحمل نفقات الأمم المتحدة، حسبما تقسمها الجمعية العامة، طبقا للفقرة 2 من المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="62106">
        3 - تؤكد من جديد أيضا المبدأ الأساسي القائل بأن تقسم نفقات المنظمة عموما حسب القدرة على الدفع؛
</seg>
<seg id="62107">
        4 - تؤكد من جديد كذلك أن لجنة الاشتراكات مطلوب منها، بوصفها هيئة فنية، إعداد جدول الأنصبة المقررة بالاستناد حصرا إلى بيانات موثوق بها وقابلة للتحقق والمقارنة؛
</seg>
<seg id="62108">
        5 - تقرر أن يستند جدول الأنصبة المقررة للفترة 2007-2009 إلى العناصر والمعايير التالية:
</seg>
<seg id="62109">
        (أ) تقديرات الدخل القومي الإجمالي؛
</seg>
<seg id="62110">
        (ب) متوسط فترات أساس إحصائية مدتها ثلاث وست سنوات؛
</seg>
<seg id="62111">
        (ج) معدلات تحويل تستند إلى أسعار الصرف السائدة في السوق، باستثناء الحالات التي يؤدي ذلك فيها إلى حدوث تقلبات وأوجه خلل مفرطة في دخل بعض الدول الأعضاء، عندما يتعين استخـدام أسعار الصرف المعدلة حسب الأسعار أو غيرها من معدلات التحويل المناسبة، مع أخذ قرارها 46/221 باء في الاعتبار على النحو الواجب؛
</seg>
<seg id="62112">
        (د) النهج القائم على حساب عبء الدين المستخدم في جدول الأنصبة المقررة للفترة 2004-2006؛
</seg>
<seg id="62113">
        (هـ) تسوية للدخل الفردي المنخفض، قدرها 80 في المائة، تشمل حدا أدنى للدخل الفردي يساوي متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي لجميع الدول الأعضاء لفترات الأساس الإحصائية؛
</seg>
<seg id="62114">
        (و) حد أدنى لمعدل النصيب المقرر قدره 0.001 في المائة؛
</seg>
<seg id="62115">
        (ز) حد أقصى لمعدل النصيب المقرر لأقل البلدان نموا قدره 0.01 في المائة؛
</seg>
<seg id="62116">
        (ح) حد أقصى لمعدل النصيب المقرر قدره 22 في المائة؛
</seg>
<seg id="62117">
        6 - تقرر أن يكون جدول الأنصبة المقررة لاشتراكات الدول الأعضاء في الميزانية العادية للأمم المتحدة عن السنوات 2007 و 2008 و 2009 على النحـو التالي:
</seg>
<seg id="62118">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="62119">
        7 - تطلب إلى لجنة الاشتراكات أن تستعرض، وفقا لولايتها وللنظام الداخلي للجمعية العامة، عناصر منهجية جداول الأنصبة المقررة لكي تعكس قدرة الدول الأعضاء على الدفع، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية في الجزء الرئيسي من دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="62120">
        8 - تقرر ما يلي:
</seg>
<seg id="62121">
        (أ) يخول الأمين العام أن يقبل، حسب تقديره وبعد التشاور مع رئيس لجنة الاشتراكات، وبصرف النظر عن أحكام البند 3-9([1]) انظر ST/SGB/2003/7.) من النظام المالي، جزءا من اشتراكات الدول الأعضاء للسنوات التقويمية 2007 و 2008 و 2009 بعملات غير دولار الولايات المتحدة؛
</seg>
<seg id="62122">
        (ب) وفقا للبند 3-8([1]) انظر ST/SGB/2003/7.) من النظام المالي، يدعى الكرسي الرسولي الذي يشارك في بعض أنشطة الأمم المتحدة رغم أنه ليس عضوا فيها، لأن يسهم في نفقات المنظمة عن الأعوام 2007 و 2008 و 2009 استنادا إلى معدل افتراضي للنصيب المقرر قدره 0.001 في المائة، يمثل الأساس لحساب الرسوم السنوية الثابتة التي سيتحملها الكرسي الرسولي وفقا لقرارها 44/197 باء المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1989؛
</seg>
<seg id="62123">
        9 - تؤيد توصيات لجنة الاشتراكات الواردة في الفقرة 132 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 11 والتصويب (A/61/11 و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="62124">
        10 - تقرر أن يكون معدل النصيب المقرر على الجبل الأسود، الذي أصبح عضوا في الأمم المتحدة في 28 حزيران/يونيه 2006، 0.001 في المائة لعام 2006؛
</seg>
<seg id="62125">
        11 - تقرر أيضا أن يدفع الجبل الأسود واحدا من اثني عشر جزءا من تلك النسبة عن كل شهر كامل من العضوية في الأمم المتحدة في عام 2006؛
</seg>
<seg id="62126">
        12 - تقرر كذلك أن تحسب الاشتراكات المقررة على الجبل الأسود لسنة 2006 على نفس أساس الأنصبة المقررة للدول الأعضاء الأخرى، باستثناء أنه في حالة الاعتمادات أو قسمة النفقات التي تقررها الجمعية العامة لتمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، سيتعين احتساب اشتراكات الجبل الأسود، المحددة حسب مستوى الاشتراكات المخصصة له في عمليات حفظ السلام في عام 2006، عملا بأحكام قرار الجمعية 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، بالتناسب مع السنة التقويمية؛
</seg>
<seg id="62127">
        13 - تقرر أن تخصم الأنصبة المقررة على الجبل الأسود لعام 2006 من الأنصبة المقررة على صربيا والجبل الأسود السابقة لتلك السنة؛
</seg>
<seg id="62128">
        14 - تقرر أيضا، وفقا للبند 3-7([1]) انظر ST/SGB/2003/7.) من النظام المالي، أن يحسب المبلغ النقدي المدفوع مقدما من الجبل الأسود إلى صندوق رأس المال المتداول بتطبيق معدل النصيب المقرر عليه لسنة 2006 على المستوى المأذون به للصندوق، وأن يضاف إلى الصندوق، لحين إدماجه في جدول ذي نسبة مئوية للصندوق للفترة 2006-2007، عملا بالأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 60/283 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2006؛
</seg>
<seg id="62129">
        15 - تلاحظ أنه، عملا بقرارها 47/217 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1992، يتعين أن يحسب النصيب المقرر على الجبل الأسود للصندوق الاحتياطي لعمليات حفظ السلام من خلال تطبيق المعدل الأول لنصيبه المقرر لعمليات حفظ السلام على المستوى المأذون به للصندوق؛
</seg>
<seg id="62130">
        16 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن خطط المدفوعات المتعددة السنوات ([1]) A/61/68.)، واستنتاجات لجنة الاشتراكات وتوصياتها ذات الصلة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 11 والتصويب (A/61/11 و Corr.1)، الفقرات 75 إلى 78.)؛
</seg>
<seg id="62131">
        17 - تؤكد من جديد الفقرة 1 من قرارها 57/4 باء؛
</seg>
<seg id="62132">
        18 - تحث الدول الأعضاء على دفع اشتراكاتها المقررة بالكامل وفي موعدها، وبدون فرض شروط؛
</seg>
<seg id="62133">
        19 - تشجع الدول الأعضاء التي عليها متأخرات في سداد الأنصبة المقررة عليها للأمم المتحدة أن تنظر في تقديم خطط تسديد متعدد السنوات.
</seg>
<seg id="62134">
        القرار 61/238
</seg>
<seg id="62135">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/654، الفقرة 6)
</seg>
<seg id="62136">
        61/238 - وحدة التفتيش المشتركة
</seg>
<seg id="62137">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="62138">
        أولا
</seg>
<seg id="62139">
        إذ تعيد تأكيد قراراتها السابقة المتعلقة بوحدة التفتيش المشتركة، ولا سيما القرارات 31/192 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1976، و 50/233 المؤرخ 7 حزيران/يونيه 1996، و 54/16 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، و 55/230 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/245 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/284 ألف وباء المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/286 المؤرخ 8 نيسان/أبريل 2004، و 59/267 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/258 المؤرخ 8 أيار/مايو 2006،
</seg>
<seg id="62140">
        وقد نظرت في تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن أنشطتها في عام 2005 وبرنامج عملها لعام 2006([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 34 (A/61/34).)،
</seg>
<seg id="62141">
        وإذ تلاحظ عملية الإصلاح الداخلي الجارية لوحدة التفتيش المشتركة الرامية إلى مواصلة تحسين فعاليتها،
</seg>
<seg id="62142">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير وحدة التفتيش المشتركة لعام 2005 وبرنامج عملها لعام 2006([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 34 (A/61/34).)؛
</seg>
<seg id="62143">
        2 - ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها الوحدة لتحسين تنفيذ عملية إصلاحها، على النحو المبين في الفقرات 1 إلى 6 من تقريرها؛
</seg>
<seg id="62144">
        3 - تؤكد من جديد الفقرة 6 من الجزء الأول من قرارها 60/258، وتطلب إلى الوحدة مواصلة تقديم نسخة مسبقة من برنامج عملها إلى الجمعية العامة في الجزء الأول من دوراتها المستأنفة؛
</seg>
<seg id="62145">
        4 - ترحب بزيادة تركيز برنامج عمل الوحدة على مسائل تتعلق بالمنظومة ككل، وتحث الوحدة، بوصفها الهيئة الوحيدة للرقابة الخارجية على نطاق المنظومة، على مواصلة تركيز عملها وتقاريرها، كلما أمكن ذلك، على مسائل ذات أهمية وقيمة وصلة على صعيد المنظومة من أجل تحقيق الفعالية والكفاءة في عمل جميع المنظمات التي تقدم إليها وحدة التفتيش المشتركة خدماتها؛
</seg>
<seg id="62146">
        5 - تشجع الوحدة على مضاعفة الجهود التي تبذلها للمساعدة على تحسين فعالية أمانة كل منظمة وكفاءتها في الاضطلاع بالولايات التشريعية وضمان تحقيق أهداف المهام المحددة للمنظمات بأقل السبل تكلفة وبالاستخـدام الأمثـل لمواردهـا المتاحة في إنجاز تلك الأنشطـة؛
</seg>
<seg id="62147">
        6 - ترحب بالمعلومات المقدمة في الفقرات 27 إلى 30 من تقرير الوحدة، مع الأخذ في الاعتبار أن المنهجية لا تزال في مراحل التنفيذ الأولى، وتطلب أن تتضمن التقارير المقبلة أيضا، قدر الإمكان، معلومات عن الوفورات المقدرة والوفورات الفعلية التي يتم تحقيقها ومعدل قبول التوصيات وحالة التنفيذ حسب فئة التأثير، وبخاصة فيما يتعلق بالتوصيات المقدمة فيما يخص المنظومة بأكملها أو فيما يخص وكالات متعددة؛
</seg>
<seg id="62148">
        7 - تتطلع إلى تلقي تحليل للتأثير الفعلي لتوصيات الوحدة في فئات التأثير الثماني كما ورد وصفها في الفقرات 29 إلى 31 من التقرير؛
</seg>
<seg id="62149">
        8 - تلاحظ الجهود الجارية التي تبذلها الوحدة لتحسين أساليب عملها، وتدعو الوحدة إلى أن تخضع لاستعراض الأقران من الخارج حسب الضرورة؛
</seg>
<seg id="62150">
        ثانيا
</seg>
<seg id="62151">
        وقد نظرت في مذكرة رئيس الجمعية العامة بشأن إجراءات تعيين مفتشي وحدة التفتيش المشتركة([1]) A/60/659.)،
</seg>
<seg id="62152">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرتين 8 و 9 من قرار الجمعية العامة 59/267 والفقرة 2 من المادة 3 من النظام الأساسي لوحدة التفتيش المشتركة([1]) القرار 31/192، المرفق.)،
</seg>
<seg id="62153">
        1 - تحيط علما بمذكرة رئيس الجمعية العامة بشأن إجراءات تعيين مفتشي وحدة التفتيش المشتركة([1]) A/60/659.)؛
</seg>
<seg id="62154">
        2 - تؤكد الإجراء المتبع في تعيين المفتشين وفقا للمادة 3 من النظام الأساسي للوحدة([1]) القرار 31/192، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="62155">
        3 - تقرر، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2008، أن يقوم رئيس الجمعية العامة عند وضعه قائمة البلدان التي سيطلب منها اقتراح مرشحين، وفقا للفقرة 1 من المادة 3 من النظام الأساسي للوحدة، بدعوة الدول الأعضاء إلى أن تقدم، قدر الإمكان، أسماء البلدان ومرشحي كل منها في الوقت نفسه، على أن يكون المرشحون المقدمة أسماؤهم هم المرشحين الذين تنوي تلك الدول الأعضاء اقتراحهم للتعيين من جانب الجمعية العامة، وفقا للفقرة 2 من المادة 3 من النظام الأساسي؛
</seg>
<seg id="62156">
        4 - تدعو رئيس الجمعية العامة إلى أن يقدم إلى الجمعية تقريرا عن التطبيق الفعلي لإجراءات الاختيار سالفة الذكر في سياق تحسين فعالية تنفيذ الفقرة 2 من المادة 3 من النظام الأساسي، لكي تنظر فيه في دورتها الرابعة والستين.
</seg>
<seg id="62157">
        القرار 61/239
</seg>
<seg id="62158">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/663، الفقرة 8)
</seg>
<seg id="62159">
        61/239 - النظام الموحد للأمم المتحدة: تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية
</seg>
<seg id="62160">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="62161">
        إذ تشير إلى قراراتها 44/198 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 51/216 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/216 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/209 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/223 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/244 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/285 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/251 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/268 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/248 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="62162">
        وقد نظرت في تقارير لجنة الخدمة المدنية الدولية للأعوام 2004([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 30 ((A/59/30، المجلدان الأول والثاني.) و 2005([1]) المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 30 والتصويب (A/60/30 و Corr.1).) و 2006([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 30 (A/61/30).)، ومذكرة الأمانة العامة التي تحيل بها تقرير الفريق المعني بتعزيز الخدمة المدنية الدولية([1]) A/59/153.)، ومذكرة الأمين العام بشأن استنتاجات وتوصيات الفريق([1]) A/59/399.)،
</seg>
<seg id="62163">
        وقد نظرت أيضا في مذكرتي الأمين العام بشأن شبكة كبار الموظفين الإداريين([1]) A/60/209.) وبدل التنقل والمشقة([1]) A/60/723.)،
</seg>
<seg id="62164">
        وإذ تعيد تأكيد التزامها بنظام وحيد وموحد للأمم المتحدة بوصفه حجر الزاوية في تنظيم وتنسيق شروط الخدمة في النظام الموحد للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="62165">
        واقتناعا منها بأن النظام الموحد يشكل أفضل أداة للحصول على موظفين يتمتعون بأعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنـزاهة للخدمة المدنية الدولية، حسبما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="62166">
        وإذ تعيد تأكيد النظام الأساسي للجنة([1]) القرار 3357 (د - 29)، المرفق.) والدور المركزي الذي تؤديه اللجنة والجمعية العامة في مجال تنظيم وتنسيق شروط الخدمة في النظام الموحد للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="62167">
        1 - تحيط علما بتقريري لجنة الخدمة المدنية الدولية لعامي 2005([1]) المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 30 والتصويب (A/60/30 و Corr.1).) و 2006([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 30 (A/61/30).)؛
</seg>
<seg id="62168">
        2 - تدعو الأمين العام، بصفته رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، إلى حث رؤساء المنظمات المشاركة في النظام الموحد للأمم المتحدة على دعم عمل اللجنة دعما كاملا، بطرق عدة منها تزويدها بالمعلومات ذات الصلة في الوقت المحدد من أجل الدراسات التي تضطلع بها في إطار مسؤولياتها القانونية عن النظام الموحد؛
</seg>
<seg id="62169">
        أولا
</seg>
<seg id="62170">
        شروط الخدمة السارية على فئتي الموظفين
</seg>
<seg id="62171">
        ألف - استعراض نظام الأجور والاستحقاقات
</seg>
<seg id="62172">
        إذ تشير إلى الفقرة 1 من الجزء الأول - هاء من قرارها 44/198، والجزء السادس من قرارها 51/216، والجزء الأول - جيم من قرارها 55/223، والفقرة 7 من الجزء الثاني - ألف من قرارها 57/285، والجزء الأول - جيم من قرارها 59/268، والجزء السابع عشر من قرارها 60/248،
</seg>
<seg id="62173">
        ألف 1
</seg>
<seg id="62174">
        الدراسة التجريبية لتوسيع قطاعـات الأجر/ربط الأجر بالأداء
</seg>
<seg id="62175">
        1 - تحيط علما بقرارات اللجنة الواردة في الفقرة 42 من تقريرها لعام 2005([1]) المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 30 والتصويب (A/60/30 و Corr.1).) والفقرة 43 من تقريرها لعام 2006([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 30 (A/61/30).)؛
</seg>
<seg id="62176">
        2 - تلاحظ مع القلق أنه لم يتم بعد اختيار مدير للمشروع وفقا لاختصاصات المشروع التجريبي على النحو المبين في الفقرة 86 (أ) من تقرير اللجنة لعام 2003([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 30 (A/58/30).) والذي أحاطت الجمعية العامة علما به في الفقرة 2 من الجزء الأول - ألف من قرارها 58/251؛
</seg>
<seg id="62177">
        3 - تطلب إلى اللجنة أن تكفل وجود قيادة متفانية للمشروع من أجل إنجاز الدراسة التجريبية بنجاح؛
</seg>
<seg id="62178">
        ألف 2
</seg>
<seg id="62179">
        استحقاقات الزوج
</seg>
<seg id="62180">
        تحيط علما بقرار اللجنة الوارد في الفقرة 63 من تقريرها لعام 2005([1]) المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 30 والتصويب (A/60/30 و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="62181">
        ألف 3
</seg>
<seg id="62182">
        بدل التنقل والمشقة
</seg>
<seg id="62183">
        1 - تثني على الفريق العامل لقيامه بوضع التغييرات المقترح إدخالها على نظام التنقل والمشقة؛
</seg>
<seg id="62184">
        2 - توافق على تعريفي المشقة والتنقل على النحو المبين في الفقرتين 76 و 77 من تقرير اللجنة لعام 2005([1]) المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 30 والتصويب (A/60/30 و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="62185">
        3 - توافق أيضا على الترتيبات المقترحة بالنسبة لبدلات التنقل والمشقة وعدم نقل الأمتعة واللوازم ومنح الانتداب كما وردت في المرفق الثاني لتقرير اللجنة لعام 2005([1]) المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 30 والتصويب (A/60/30 و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="62186">
        4 - تقرر تنفيذ النظام الجديد اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2007؛
</seg>
<seg id="62187">
        ألف 4
</seg>
<seg id="62188">
        منحة التعليم: استعراض منهجية تحديد مستوى المنحة
</seg>
<seg id="62189">
        1 - تحيط علما بقرار اللجنة الوارد في الفقرة 110 من تقريرها لعام 2005([1]) المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 30 والتصويب (A/60/30 و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="62190">
        2 - توافق على توصية اللجنة الواردة في الفقرة 63 من تقريرها لعام 2006([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 30 (A/61/30).) والتي تعدل فترة أهلية الحصول على منحة التعليم، على أن يسري ذلك اعتبارا من السنة الدراسية الجارية في 1 كانون الثاني/يناير 2007؛
</seg>
<seg id="62191">
        ألف 5
</seg>
<seg id="62192">
        منحة التعليم: استعراض المستوى
</seg>
<seg id="62193">
        توافق على توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 62 من تقريرها لعام 2006([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 30 (A/61/30).) وفي مرفقه الثاني، على أن يسري ذلك اعتبارا من السنة الدراسية الجارية في 1 كانون الثاني/يناير 2007؛
</seg>
<seg id="62194">
        باء - الترتيبات التعاقدية
</seg>
<seg id="62195">
        إذ تشير إلى الفقرة 4 من الجزء الأول - ألف من قرارها 57/285، والجزء التاسع من قرارها 59/266 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، والجزء الأول - باء من قرارها 59/268،
</seg>
<seg id="62196">
        1 - تحيط علما بقرارات اللجنة الواردة في الفقرة 129 من تقريرها لعام 2005([1]) المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 30 والتصويب (A/60/30 و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="62197">
        2 - تلاحظ مع التقدير عمل اللجنة بشأن إطار الترتيبات التعاقدية الوارد في المرفق الرابع من تقريرها لعام 2005([1]) المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 30 والتصويب (A/60/30 و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="62198">
        جيم - بدل المخاطر: استعراض المستوى
</seg>
<seg id="62199">
        إذ تشير إلى الجزء الأول - دال من قراراتها 57/285 و 58/251 و 59/268،
</seg>
<seg id="62200">
        تحيط علما بقرارات اللجنة الواردة في الفقرة 147 من تقريرها لعام 2005([1]) المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 30 والتصويب (A/60/30 و Corr.1).) وفي مرفقه الثالث، والمقرر تنفيذها اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2007؛
</seg>
<seg id="62201">
        دال - استحقاقات الموظفين المعينين دوليا العاملين في مراكز العمل التي لا يسمح فيها باصطحاب الأسر
</seg>
<seg id="62202">
        إذ تشير إلى الفقرتين 5 و 6 من الجزء العاشر من قرارها 59/266،
</seg>
<seg id="62203">
        تقرر معاودة النظر في استحقاقات الموظفين المعينين دوليا العاملين في مراكز العمل التي لا يسمح فيها باصطحاب الأسر، في الجزء الثاني من دورتها الحادية والستين المستأنفة، عقب تلقي تقرير اللجنة عن هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="62204">
        هاء - مسائل أخرى
</seg>
<seg id="62205">
        تطلب إلى اللجنة أن تنظر في فعالية وأثر التدابير الرامية إلى تعزيز عمليتي تعيين واستبقاء الموظفين، ولا سيما في مراكز العمل الشاقة، وأن تقدم إليها تقريرا عن ذلك في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="62206">
        ثانيا
</seg>
<seg id="62207">
        شروط خدمة موظفي الفئة الفنية والفئات العليا
</seg>
<seg id="62208">
        ألف - تطور الهامش
</seg>
<seg id="62209">
        إذ تشير إلى الجزء الأول - باء من قرارها 51/216، والتكليف الدائم من الجمعية العامة، الذي طلب فيه إلى اللجنة مواصلة استعراضها للعلاقة بين صافي أجور موظفي الأمم المتحدة في الفئة الفنية والفئات العليا في نيويورك وصافي أجور موظفي الخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة (الخدمة المدنية الاتحادية في الولايات المتحدة) الشاغلين لوظائف مماثلة في واشنطن العاصمة (يشار إليها فيما بعد بـ "الهامش")،
</seg>
<seg id="62210">
        1 - تلاحظ أن الهامش بين صافي أجور موظفي الأمم المتحدة من الرتب ف-1 إلى مد-2 في نيويورك وصافي أجور الموظفين الشاغلين لوظائف مماثلة في الخدمة المدنية الاتحادية في الولايات المتحدة في واشنطن العاصمة للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006 يبلغ 114.3؛
</seg>
<seg id="62211">
        2 - تؤكد من جديد أن النطاق 110 إلى 120 بالنسبة للهامش بين صافي أجور موظفي الأمم المتحدة في الفئة الفنية والفئات العليا في نيويورك وصافي أجور الموظفين الشاغلين لوظائف مماثلة في الخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة، ينبغي أن يستمر تطبيقه، على أساس أن يبقى الهامش طوال فترة من الزمن عند مستوى يناهز نقطة الوسط المستصوبة البالغة 115؛
</seg>
<seg id="62212">
        باء - جدول المرتبات الأساسية/الدنيا
</seg>
<seg id="62213">
        إذ تشير إلى قرارها 44/198، الذي أنشأت بموجبه مستوى لصافي المرتبات الدنيا لموظفي الفئة الفنية والفئات العليا بالرجوع إلى مستويات صافي المرتبات الأساسية المناظرة للموظفين الشاغلين لوظائف مماثلة في المدينة الأساس للخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة (الخدمة المدنية الاتحادية في الولايات المتحدة)،
</seg>
<seg id="62214">
        توافق، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2007، حسبما أوصت به اللجنة في الفقرة 94 (أ) من تقريرها لعام 2006([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 30 (A/61/30).)، على الجدول المنقح لإجمالي وصافي المرتبات الأساسية/الدنيا لموظفي الفئة الفنية والفئات العليا، الوارد في المرفق الرابع للتقرير؛
</seg>
<seg id="62215">
        جيم - شبكة كبار الموظفين الإداريين
</seg>
<seg id="62216">
        1 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام عن شبكة كبار الموظفين الإداريين([1]) A/60/209.)؛
</seg>
<seg id="62217">
        2 - تؤيد قرار اللجنة الوارد في الفقرة 211 من تقريرها لعام 2006([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 30 (A/61/30).)؛
</seg>
<seg id="62218">
        3 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل رصد المشروع المتعلق بتحسين القدرة والأداء الإداريين لكبار الموظفين من قبل مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، وأن تسدي المشورة وتقدم التوصيات إلى الجمعية العامة حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="62219">
        دال - التوازن بين الجنسين
</seg>
<seg id="62220">
        1 - تحيط علما بالنتائج التي خلصت إليها اللجنة والواردة في تقريرها لعام 2006([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 30 (A/61/30).)؛
</seg>
<seg id="62221">
        2 - تلاحظ بخيبة أمل التقدم غير الكافي فيما يتعلق بتمثيل المرأة في المنظمات المشاركة في النظام الموحد للأمم المتحدة، ولا سيما تمثيلها الناقص بشدة في المستويات العليا؛
</seg>
<seg id="62222">
        3 - تلاحظ مع القلق النتائج التي خلصت إليها اللجنة في الفقرة 108 من تقريرها لعام 2006([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 30 (A/61/30).)؛
</seg>
<seg id="62223">
        4 - تحث اللجنة على مواصلة تقديم توصيات عما يتعين اتخاذه من خطوات عملية من أجل تحسين تمثيل المرأة في المنظمات المشاركة في النظام الموحد للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="62224">
        هاء - بدلات إعالة الأولاد وبدلات المعالين من الدرجة الثانية: استعراض المستوى
</seg>
<seg id="62225">
        توافق على المبالغ المنقحة لبدلات إعالة الأولاد وبدلات المعالين من الدرجة الثانية على النحو المبين في الفقرة 126 من تقرير اللجنة لعام 2006([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 30 (A/61/30).) وفي مرفقه الخامس؛
</seg>
<seg id="62226">
        واو - تحديد الخدمة المدنية الوطنية الأعلى أجرا
</seg>
<seg id="62227">
        تحيط علما بقرار اللجنة اختتام دراستها الحالية عن الأجر الإجمالي، والإبقاء على أساس المقارنة الحالي؛
</seg>
<seg id="62228">
        زاي - الجدول الموحد للاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
</seg>
<seg id="62229">
        تحيط علما بقرارات اللجنة الواردة في الفقرة 70 من تقريرها لعام 2006([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 30 (A/61/30).)؛
</seg>
<seg id="62230">
        ثالثا
</seg>
<seg id="62231">
        تعزيز الخدمة المدنية الدولية
</seg>
<seg id="62232">
        إذ تؤكد من جديد أن موظفي الأمم المتحدة ثروة لا تقدر بثمن تحظى بها المنظمة، وإذ تثنـي على مساهمتهم في تعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="62233">
        1 - تشدد على ضرورة مواصلة تعزيز قدرة اللجنة باعتبارها مصدرا للخبرة التقنية والمشورة في مجال السياسات؛
</seg>
<seg id="62234">
        2 - تؤكد ضرورة إيلاء عمل اللجنة ما يستحقه من أهمية واهتمام من هيئات إدارة المنظمات المشاركة في النظام الموحد؛
</seg>
<seg id="62235">
        3 - تقرر وضع حد لفترة تولي منصبي رئيس اللجنة ونائبه، بحيث تقتصر على ولايتين كاملتين؛
</seg>
<seg id="62236">
        4 - تقرر أيضا أن ينطبق الحكم الوارد في الفقرة 3 أعلاه على رؤساء اللجنة ونوابهم المعينين بعد 1 كانون الثاني/يناير 2008؛
</seg>
<seg id="62237">
        5 - تشجع الدول الأعضاء على تحقيق توازن أكبر بين الجنسين في اختيار أعضاء اللجنة؛
</seg>
<seg id="62238">
        6 - تحث الدول الأعضاء على مراعاة المؤهلات والخبرة المبينة في المادة 3 من النظام الأساسي للجنة([1]) القرار 3357 (د - 29)، المرفق.)، عند تقديم مرشحين لعضوية اللجنة؛
</seg>
<seg id="62239">
        7 - تؤكد أهمية كفالة أن يتمتع المرشحون بالخبرة الإدارية أو القيادية أو التنفيذية، التي ينبغي أن تشمل المعرفة بميدان واحد على الأقل من الميادين التالية:
</seg>
<seg id="62240">
        (أ) مبادئ إدارة الموارد البشرية وممارساتها؛
</seg>
<seg id="62241">
        (ب) مفاهيم التصميم التنظيمي وإدارة التغيير وممارساتهما؛
</seg>
<seg id="62242">
        (ج) مفاهيم القيادة والتخطيط الاستراتيجي وممارساتهما؛
</seg>
<seg id="62243">
        (د) القضايا الدولية والعالمية: السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛
</seg>
<seg id="62244">
        8 - تشجع اللجنة على مواصلة النظر في أساليب عملها بالتشاور، عند الاقتضاء، مع ممثلي موظفي النظام الموحد والمنظمات المشاركة فيه.
</seg>
<seg id="62245">
        القرار 61/23
</seg>
<seg id="62246">
        اتخذ في الجلسة العامة 63، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2006، بتصويت مسجل بأغلبية 101 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 62 عضوا عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/61/L.32، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="62247">
        *المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيلاروس، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، لبنان، ليبريا، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="62248">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="62249">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تونغا، الجبل الأسود، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، الكاميرون، كرواتيا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="62250">
        61/23 - شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة
</seg>
<seg id="62251">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="62252">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 35 (A/61/35).)،
</seg>
<seg id="62253">
        وإذ تحيط علما بوجه خاص بالمعلومات ذات الصلة الواردة في الفصل الخامس - باء من ذلك التقرير،
</seg>
<seg id="62254">
        وإذ تشير إلى قرارها 32/40 باء المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1977 وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة، بما فيها القرار 60/37 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="62255">
        1 - تلاحظ مع التقدير الإجراءات التي اتخذها الأمين العام امتثالا لقرارها 60/37؛
</seg>
<seg id="62256">
        2 - ترى أن شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة لا تزال تقدم مساهمة مفيدة وبناءة عن طريق مساعدة اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في تنفيذ ولايتها؛
</seg>
<seg id="62257">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الشعبة بالموارد اللازمة وأن يكفل استمرارها في الاضطلاع ببرنامج عملها على النحو المبين بالتفصيل في القرارات السابقة ذات الصلة، وذلك بالتشاور مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وتحت إرشادها، بما في ذلك بوجه خاص تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الدولية في مختلف المناطق بمشاركة جميع قطاعات المجتمع الدولي، والاتصال والتعاون مع المجتمع المدني، وزيادة تطوير وتوسيع نطاق مجموعة وثائق نظام الأمم المتحدة للمعلومات المتعلقة بقضية فلسطين، وإعداد منشورات ومواد إعلامية بشأن مختلف جوانب قضية فلسطين ونشرها على أوسع نطاق ممكن، وتوفير برنامج التدريب السنوي لموظفي السلطة الفلسطينية؛
</seg>
<seg id="62258">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل استمرار تعاون إدارة شؤون الإعلام وغيرها من وحدات الأمانة العامة في تمكين الشعبة من أداء مهامها وفي تغطية مختلف جوانب قضية فلسطين تغطية وافية؛
</seg>
<seg id="62259">
        5 - تدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع الشعبة في أدائها لمهامها؛
</seg>
<seg id="62260">
        6 - تطلب إلى الشعبة أن تواصل، في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، وبتوجيه اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين أو مناسبة ثقافية، بالتعاون مع البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.
</seg>
<seg id="62261">
        القرار 61/240
</seg>
<seg id="62262">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/664، الفقرة 9)
</seg>
<seg id="62263">
        61/240 - نظام المعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="62264">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="62265">
        إذ تشير إلى قراراتها 55/224 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/286 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 59/269 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، والجزء الثالث من قرارها 60/248 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="62266">
        وقد نظرت في تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة عن دورته الثالثة والخمسين المقدم إلى الجمعية العامة وإلى المنظمات الأعضاء في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 9 (A/61/9).)، وتقرير الأمين العام عن استثمارات الصندوق([1]) A/C.5/61/2.)، وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/61/545.)،
</seg>
<seg id="62267">
        أولا
</seg>
<seg id="62268">
        المسائل الاكتوارية
</seg>
<seg id="62269">
        إذ تشير إلى الجزء الأول من قرارها 57/286 والجزء الأول من قرارها 59/269،
</seg>
<seg id="62270">
        وقد نظرت في نتائج تقييم الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة الذي كشف عن تحقيق فائض اكتواري للمرة الخامسة على التوالي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005، وملاحظات الخبير الاكتواري الاستشاري للصندوق ولجنة الاكتواريين ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة عليها،
</seg>
<seg id="62271">
        1 - تحيط علما بنتائج التقييم الاكتواري للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة التي تتمثل في انتقال الفائض الاكتواري من 0.36 في المائة من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي في 31 كانون الأول/ديسمبر 1997 إلى فائض اكتواري بنسبة 4.25 في المائة من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999، وإلى فائض اكتواري بنسبة 2.92 في المائة من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، وإلى فائض اكتواري بنسبة 1.14 في المائة من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003، وإلى فائض اكتواري بنسبة 1.29 في المائة من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005، وعلى وجه الخصوص بالآراء المقدمة من الخبير الاكتواري الاستشاري ولجنة الاكتواريين، حسبما وردت في المرفقين السابع والثامن، على التوالي، لتقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 9 (A/61/9).)؛
</seg>
<seg id="62272">
        2 - تلاحظ أن لجنة الاكتواريين أعربت عن رأي مفاده أنه استنادا إلى استمرار تحقيق فائض، يمكن استخدام نسبة من الفائض المبين في عام 2005 لتحسين الاستحقاقات في الوقت الحالي، ولكن الحكمة تقتضي الاحتفاظ بمعظم هذا الفائض؛
</seg>
<seg id="62273">
        3 - تذكر بأن الجمعية العامة قد وافقت بالفعل في عام 2002، من حيث المبدأ، على التغيير المدخل على الأحكام المتعلقة بالاستحقاقات في النظام الأساسي للصندوق الذي يرفع القيود المفروضة على الحق في ضم مدة الخدمة السابقة استنادا إلى طولها؛
</seg>
<seg id="62274">
        4 - توافق على التغيير المدخل على الأحكام المتعلقة بالاستحقاقات في النظام الأساسي للصندوق بصيغته المبينة في المرفق السابع عشر لتقرير المجلس لرفع القيود المفروضة على الحق في ضم مدة الخدمة السابقة للمشتركين حاليا وفي المستقبل استنادا إلى طول مدة الخدمة السابقة المسدد عنها اشتراكات؛
</seg>
<seg id="62275">
        5 - تحيط علما بقرار المجلس تعديل النظام الداخلي للصندوق لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتعيين أعضاء مخصصين في لجنة الاكتواريين ولجنة الاستثمارات؛
</seg>
<seg id="62276">
        6 - توافق، وفقا للمادة 13 من النظام الأساسي للصندوق وبغية ضمان استمرارية الحق في المعاشات التقاعدية، على ما يلي:
</seg>
<seg id="62277">
        (أ) الاتفاق المنقح بشأن نقل حقوق التقاعد للمشتركين في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة وفي خطة مجموعة البنك الدولي المتعلقة بتقاعد الموظفين بصيغته التي أقرها المجلس والمبينة في الفرع ألف من المرفق التاسع لتقرير المجلس([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 9 (A/61/9).)، والذي سينفذ اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2007؛
</seg>
<seg id="62278">
        (ب) الاتفاق الجديد بشأن نقل حقوق التقاعد للمشتركين في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة وفي المنظمات المنسقة بصيغته المبينة في الفرع باء من المرفق التاسع لتقرير المجلس([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 9 (A/61/9).)، والذي سينفذ اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2007؛
</seg>
<seg id="62279">
        7 - تقرر، بناء على توصية إيجابية من المجلس، بالسماح لمنظمة الهجرة الدولية بالانضمام إلى الصندوق كمنظمة عضو جديدة اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2007؛
</seg>
<seg id="62280">
        ثانيا
</seg>
<seg id="62281">
        نظام تسوية المعاشات التقاعدية
</seg>
<seg id="62282">
        إذ تشير إلى الجزء الثاني من قرارها 57/286 والجزء الثاني من قرارها 59/269،
</seg>
<seg id="62283">
        وقد نظرت في الاستعراضات التي أجراها كل من الخبير الاكتواري الاستشاري ولجنة الاكتواريين ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة بصيغتها الواردة في تقرير المجلس([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 9 (A/61/9).) لمختلف جوانب نظام تسوية المعاشات التقاعدية،
</seg>
<seg id="62284">
        1 - تحيط علما بتوصية مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة بأن يخفض اعتبارا من 1 نيسان/أبريل 2007 معدل الخصم الحالي في التسوية الأولى، على أساس الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك، المستحقة بموجب نظام تسوية المعاشات التقاعدية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة الممنوحة من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة، وأن تزيد التسوية بواقع 0.5 في المائة عند إجراء التسوية المقبلة للاستحقاقات المدفوعة للمتقاعدين والمستفيدين الحاليين الذين خفضت استحقاقاتهم فعلا بواقع 1 في المائة؛
</seg>
<seg id="62285">
        2 - توافق، بناء على ذلك، واعتبارا من 1 نيسان/أبريل 2007، على التغييرات المدخلة على نظام تسوية المعاشات التقاعدية بصيغتها الواردة في المرفق الثامن عشر لتقرير المجلس([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 9 (A/61/9).)؛
</seg>
<seg id="62286">
        3 - تشير إلى الجزء الثاني من قرارها 59/269 الذي تدعو فيه المجلس إلى تقديم معلومات عن الوضع الخاص لأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يعيشون في بلدان تحولت إلى التعامل بالدولار وعن المقترحات الممكنة للتخفيف من العواقب الضارة لذلك، وتلاحظ أن المجلس لم يوافق على التوصية بتخفيف العواقب الضارة التي لحقت بأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يعيشون في بلدان تحولت إلى التعامل بالدولار؛
</seg>
<seg id="62287">
        4 - تأخذ في اعتبارها أن المجلس توصل إلى توافق للآراء على أن التحول إلى التعامل بالدولار ألحق ضررا بالقدرة الشرائية لبعض المتقاعدين والمستفيدين الذين يعيشون في إكوادور، وطلب إلى الأمين/كبير الموظفين التنفيذيين زيارة المتقاعدين الذين يعيشون هناك؛
</seg>
<seg id="62288">
        5 - تدعو المجلس إلى أن يقدم في عام 2007، بعد التشاور مع لجنة الاكتواريين، تدبيرا مخصصا قابلا للتطبيق للتخفيف بقدر كاف من العواقب الضارة الناجمة عن التحول إلى التعامل بالدولار في إكوادور؛
</seg>
<seg id="62289">
        ثالثا
</seg>
<seg id="62290">
        البيانات المالية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة وتقرير مجلس مراجعي الحسابات
</seg>
<seg id="62291">
        وقد نظرت في البيانات المالية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005، وفي رأي مجلس مراجعي الحسابات وتقريره عنها، وفي المعلومات المقدمة عن عمليات المراجعة الداخلية لحسابات الصندوق، وفي ملاحظات مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 9 (A/61/9).)،
</seg>
<seg id="62292">
        تلاحظ أن تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن حسابات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005 يشير إلى أن البيانات المالية كانت متسقة مع المبادئ المحاسبية الموحدة المقبولة وأن معاملات صندوق المعاشات التقاعدية كانت متسقة، من جميع النواحي الهامة، مع النظام المالي والسند التشريعي([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 9 (A/61/9)، المرفق العاشر.)؛
</seg>
<seg id="62293">
        رابعا
</seg>
<seg id="62294">
        الترتيبات الإدارية والميزانية المنقحة للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="62295">
        إذ تشير إلى الجزء الرابع من قرارها 57/286، والجزء العاشر من قرارها 58/272 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، والجزء الرابع من قرارها 59/269، والجزء الثالث من قرارها 60/248، فيما يتعلق بالترتيبات والمصروفات الإدارية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="62296">
        وقد نظرت في الفصل السابع من تقرير المجلس المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 9 (A/61/9).) عن الترتيبات الإدارية للصندوق،
</seg>
<seg id="62297">
        1 - تحيط علما بالمعلومات الواردة في الفقرتين 132 و 133 من تقرير المجلس المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة عن التقديرات المنقحة لميزانية فترة السنتين 2006-2007([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 9 (A/61/9).)؛
</seg>
<seg id="62298">
        2 - توافق على زيادة مجموع الموارد الإضافية لفترة السنتين 2006-2007 من 500 262 108 دولار من دولارات الولايات المتحدة إلى 500 665 110 دولار للاضطلاع بما يلي:
</seg>
<seg id="62299">
        (أ) إعادة تصنيف وظيفتين في مجال تكنولوجيا المعلومات بأمانة الصندوق؛
</seg>
<seg id="62300">
        (ب) مصروفات السفر المتصلة بلجنة مراجعة الحسابات المنشأة حديثا؛
</seg>
<seg id="62301">
        (ج) تعزيز دائرة إدارة الاستثمارات بإضافة خمس وظائف جديدة وتكاليف إدارية مربوطة بمؤشرات، بما فيها تكاليف خدمات إدارة الانتقال من نظام لآخر وتكاليف الاستشاريين؛
</seg>
<seg id="62302">
        (د) تعزيز مهام المراجعة الخارجية لحسابات الصندوق وتوسيع تغطية المراجعة الداخلية لحسابات الصندوق؛
</seg>
<seg id="62303">
        (هـ) التكاليف الإدارية اللازمة لتنفيذ التعديلات المدخلة على الأحكام المتعلقة بالاستحقاقات؛
</seg>
<seg id="62304">
        3 - تلاحظ أن المجلس طلب من الصندوق أن يواصل بذل جهوده لتوحيد خدمات تكنولوجيا المعلومات في أمانة الصندوق وفي دائرة إدارة الاستثمارات؛
</seg>
<seg id="62305">
        4 - تلاحظ أيضا أن المجلس وافق على مواصلة تقاسم مصروفاته وأن تتحملها المنظمات الأعضاء في الصندوق بموجب المنهجية الحالية حتى 1 كانون الثاني/يناير 2008 وفي ذلك الحين ستدرج جميع مصروفات الصندوق في ميزانيته وتقيد بوصفها مصروفات إدارية؛
</seg>
<seg id="62306">
        خامسا
</seg>
<seg id="62307">
        استحقاقات الورثة
</seg>
<seg id="62308">
        إذ تشير إلى الجزء الخامس من قرارها 55/224 والجزء الخامس من قرارها 57/286 والجزء السادس من قرارها 59/269،
</seg>
<seg id="62309">
        1 - تلاحظ أن المجلس طلب إلى الأمين/كبير الموظفين التنفيذيين أن يقدم إلى المجلس في عام 2007 دراسة شاملة عن أحكام الاستحقاقات المتصلة بأفراد أسر المشتركين والمتقاعدين في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="62310">
        2 - تلاحظ أيضا أن المجلس وافق على أن يسجل الصندوق، لأغراض تحديد استحقاقات المعاشات التقاعدية بموجب المادتين 34 و 35 من النظام الأساسي للصندوق، حالة المشترك الشخصية بالصيغة التي تعترف بها المنظمة التي يعمل فيها المشترك والتي أبلغ بها الصندوق؛
</seg>
<seg id="62311">
        سادسا
</seg>
<seg id="62312">
        حجم وتكوين مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة ولجنته الدائمة
</seg>
<seg id="62313">
        إذ تؤكد أهمية التمثيل العادل للمنظمات المشتركة في مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة ولجنته الدائمة،
</seg>
<seg id="62314">
        1 - تحيط علما بالمعلومات الواردة في تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 9 (A/61/9).) بشأن استعراض حجم وتكوين المجلس ولجنته الدائمة، لا سيما قرار المجلس عدم التوصية بإدخال أي تغيير على حجمه وتكوينه؛
</seg>
<seg id="62315">
        2 - تلاحظ في هذا الصدد أن المجلس أقر بأن قراره الاحتفاظ بحجمه الحالي وبتكوينه وتوزيع مقاعده لا يتفق تماما مع قرار الجمعية العامة 57/286 المتعلق بحجم وتكوين المجلس من أجل تحقيق تمثيل أكثر إنصافا؛
</seg>
<seg id="62316">
        3 - تلاحظ أيضا أن المجلس وافق على استعراض حجمه وتكوينه بعد أن أتيح له الوقت الكافي لتقييم نتائج قراراته الأخرى في إطار هذا البند، والتي ركزت بالدرجة الأولى على تحسين الكفاءة؛
</seg>
<seg id="62317">
        4 - تلاحظ مع الارتياح التوصيات التي اعتمدها المجلس بغية تحسين كفاءة أعماله واعتزامه النظر، في عام 2007، في ورقة متعلقة بالسياسات بشأن عضوية المجلس ولجنته الدائمة وحضور اجتماعاتهما؛
</seg>
<seg id="62318">
        5 - تحيط علما بقرار المجلس تعديل النظام الداخلي للصندوق بغية اتخاذ إجراءات رسمية تكفل حضور ممثل مناوب إضافي للجمعية العامة اجتماعات اللجنة الدائمة، حسبما وافق عليه المجلس بصورة مؤقتة في عام 2004؛
</seg>
<seg id="62319">
        6 - تحيط علما أيضا بقرار المجلس تقاسم التكاليف المتصلة بحضور اثنين من ممثلي المتقاعدين دورات المجلس وبحضور ممثل واحد للمتقاعدين جلسات اللجنة الدائمة باعتبار تلك التكاليف مصروفات للمجلس على أساس مؤقت لحين انعقاد دورته في عام 2008، وفي ذلك الحين سينظر المجلس في وسائل انتخاب ممثلين للمتقاعدين على النحو الواجب؛
</seg>
<seg id="62320">
        7 - تلاحظ أن المجلس قرر أيضا أن يعود إلى عقد دورات سنوية اعتبارا من عام 2007 بهدف إنجاز أعماله في غضون خمسة أيام عمل؛ وأن يكون تركيز المجلس خلال السنوات الفردية على ميزانية الصندوق؛
</seg>
<seg id="62321">
        سابعا
</seg>
<seg id="62322">
        مسائل أخرى
</seg>
<seg id="62323">
        1 - تحيط علما بقرار المجلس إنشاء لجنة لمراجعة الحسابات كي توفر قناة معززة للاتصالات بين مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين ومجلس الصندوق، مع ما يترتب على ذلك من تنقيح النظام الداخلي للصندوق، وتؤيد، في هذا الصدد، توصية اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بأن تتألف لجنة مراجعة الحسابات من أعضاء تكون لهم خبرة في مجالات المحاسبة والإدارة المالية، بما في ذلك إدارة المخاطر ومراجعة الحسابات([1]) A/61/545، الفقرة 21.)؛
</seg>
<seg id="62324">
        2 - تلاحظ أن المجلس أيد سياسة الصندوق المتعلقة بإدارة المخاطر على نطاق المؤسسة؛
</seg>
<seg id="62325">
        3 - تحيط علما بملاحظات المجلس، بصيغتها الواردة في تقريره([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 9 (A/61/9).)، بشأن الاستعراض الذي أجرته لجنة الخدمة المدنية الدولية والاستنتاجات التي توصلت إليها بشأن التغييرات في متوسط معدلات الضرائب في مراكز العمل التي بها مقار، والذي شكل الأساس لوضع الجدول الموحد الحالي للاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لأغراض تحديد الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي؛
</seg>
<seg id="62326">
        4 - تلاحظ أن المجلس نظر في تقرير مفصل مقدم من المستشار الطبي يغطي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2004 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2005؛
</seg>
<seg id="62327">
        5 - تلاحظ أيضا أن المجلس يعتزم استعراض الأحكام الحالية لإجراء تسويات استثنائية للمعاشات التقاعدية الصغيرة والترتيبات الحالية بشأن تواتر تسويات تكلفة المعيشة في دورتيه المعقودتين في عامي 2007 و 2008، على التوالي؛
</seg>
<seg id="62328">
        6 - تطلب إلى مجلس صندوق المعاشات التقاعدية أن ينظر، خلال استعراضه للمعاشات التقاعدية الصغيرة، في الأثر السلبي للنفقات الإدارية أو رسوم المعاملات أو العمولات المصرفية المتعلقة بالاستحقاقات بغرض مواجهة هذا الأثر، وأن يقدم إليها تقريرا عن ذلك في دورتها الثالثة والستين كجزء من الاستعراض الذي يقوم به المجلس، وتدعو المجلس إلى بحث إمكانية زيادة تنويع المعاملات المصرفية؛
</seg>
<seg id="62329">
        7 - تلاحظ أن المجلس يعتزم أن يبقي الإجراء الذي يتيح ضم سنوات الخدمة المسدد عنها اشتراكات قيد الاستعراض الدوري؛
</seg>
<seg id="62330">
        8 - تلاحظ أيضا أن المجلس قرر أن يبقي على كل من النظام الحالي لتحديد الاستحقاقات فيما يتعلق بالموظفين المعينين محليا في الفئة الفنية والمنهجية المستخدمة حاليا في تحديد متوسط الأجر النهائي للموظفين من فئة الخدمات العامة؛ وستواصل أمانة الصندوق رصد هاتين المسألتين؛
</seg>
<seg id="62331">
        9 - تحيط علما بالمسائل الأخرى التي تناولها تقرير المجلس؛
</seg>
<seg id="62332">
        10 - تهيب بدائرة إدارة الاستثمارات التعجيل بتنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات فيما يتعلق بتحديد مستوى تحمل المخاطر، وتحسين الاستعراض الداخلي للأداء ونظام إدارة الطلبات التجارية؛
</seg>
<seg id="62333">
        11 - تطلب التعجيل بملء جميع وظائف الفئة الفنية الشاغرة، بما فيها الوظائف الخمس الجديدة في دائرة إدارة الاستثمارات التي أقرت بموجب هذا القرار؛
</seg>
<seg id="62334">
        ثامنا
</seg>
<seg id="62335">
        استثمارات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="62336">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن استثمارات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) A/C.5/61/2.)، وملاحظات مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، بصيغتها المبينة في تقريره([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 9 (A/61/9).)؛
</seg>
<seg id="62337">
        2 - تلاحظ الزيادة في القيمة السوقية لأصول الصندوق وتحقيق عائدات إيجابية خلال فترة السنتين، ولا سيما المعدل الحقيقي السنوي للعائد في فترة الـ 46 سنة المنتهية في 31 آذار/مارس 2006 وهو 4.3 في المائة؛
</seg>
<seg id="62338">
        3 - تؤكد الحاجة إلى إجراء دراسة شاملة بشأن إدارة الأصول والخصوم تشمل تقييم المخاطر المالية والتوصيات المتعلقة بتوزيع الأصول، ودراسة لسبل إدارة الصندوق، مع إيلاء اعتبار خاص للعلاقة القائمة بين أمانة الصندوق ودائرة إدارة الاستثمارات، على أن تعرض نتائجهما على المجلس للنظر فيها؛
</seg>
<seg id="62339">
        4 - تلاحظ أن المجلس أيد اعتزام ممثل الأمين العام لشؤون استثمارات الصندوق إدارة حافظة أسهم أمريكا الشمالية بطريقة لا تنطوي على مخاطر وباستخدام المؤشرات المرجعية الحالية؛
</seg>
<seg id="62340">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يتقيد تقيدا تاما بالنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة([1]) ST/SGB/2003/7.) وقرارات الجمعية العامة بشأن المشتريات عند اقتناء خدمات من أجل الإدارة غير الفاعلة للأسهم وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى المجلس في دورته القادمة؛
</seg>
<seg id="62341">
        6 - تلاحظ أن المجلس شجع دائرة إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق على التقيد بمبادئ الاتفاق العالمي، قدر الإمكان، دون أن تعرض للخطر معايير الاستثمار الأربعة المحددة وهي السلامة والربحية والسيولة والقابلية للتحويل، وحث دائرة إدارة الاستثمارات على مواصلة بذل جهودها لجمع مبالغ استرداد الضرائب المستحقة على عدة دول أعضاء؛
</seg>
<seg id="62342">
        تاسعا
</seg>
<seg id="62343">
        التنويع
</seg>
<seg id="62344">
        إذ تشير إلى قراراتها 36/119 ألف إلى جيم المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 59/269،
</seg>
<seg id="62345">
        1 - تحيط علما مع القلق بالزيادات المتواضعة لاستثمارات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة في البلدان النامية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين عن الخطوات الأخرى المتخذة والجهود الإضافية المبذولة لزيادة الاستثمارات في البلدان النامية إلى أقصى حد ممكن؛
</seg>
<seg id="62346">
        2 - تؤكد من جديد سياسة تنويع استثمارات الصندوق في مختلف المناطق الجغرافية، حيثما يخدم ذلك مصالح المشتركين في الصندوق والمستفيدين منه، وفقا للمعايير الأربعة المتمثلـة فـي السلامة والربحية والسيولة وقابلية التحويل.
</seg>
<seg id="62347">
        القرار 61/241
</seg>
<seg id="62348">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/655، الفقرة 6)
</seg>
<seg id="62349">
        61/241 - تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994
</seg>
<seg id="62350">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="62351">
        وقد نظـرت في تقريري الأمين العام، وهما تقريره الأول لفترة السنتين 2006-2007 عن أداء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994([1]) A/61/586.) وتقريره عن الآثار المالية وأية آثار أخرى ناجمة عن استحداث منحة للاحتفاظ بالموظفين في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة([1]) A/61/522.)،
</seg>
<seg id="62352">
        وقد نظـرت أيضا في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والتوصيات الواردة فيه([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 5 كاف والتصويب (A/61/5/Add.11 وCorr.1 )، الفصل الثاني.)،
</seg>
<seg id="62353">
        وقد نظـرت كذلك في تقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الصادرين في هذا الصدد([1]) انظر A/61/591 و A/61/633.)،
</seg>
<seg id="62354">
        وإذ تشيـر إلى قرارها 49/251 المؤرخ 20 تموز/يوليـه 1995 بشأن تمويل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وقراراتها اللاحقـة بهذا الشأن والتي كان آخرها القراران 60/240 و 60/241 المؤرخان 23 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="62355">
        1 - تحيط علما بالتقرير الأول للأمين العام لفترة السنتين 2006-2007 عن أداء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994([1]) A/61/586.)، وبتقريره عن الآثار المالية وأية آثار أخرى ناجمة عن استحداث منحة للاحتفاظ بالموظفين في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة([1]) A/61/522.)؛
</seg>
<seg id="62356">
        2 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/61/591 و A/61/633.)؛
</seg>
<seg id="62357">
        3 - تشدد على أهمية تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات المجلس في سياق الميزانية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا لفترة السنتين 2008-2009؛
</seg>
<seg id="62358">
        4 - تشدد أيضا على أهمية تقديم التقارير عن أداء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والتقارير المتصلة بالموضوع للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في الوقت المناسب، بغية تيسير نظر الجمعية العامة فيها على النحو المناسب؛
</seg>
<seg id="62359">
        5 - تشير إلى الفقرة 9 من قرارها 60/241، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تلك المسألة في سياق الميزانية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا لفترة السنتين 2008-2009؛
</seg>
<seg id="62360">
        6 - تقــرر الموافقــة علــى اعتماد منقــح للحســاب الخــاص للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنســاني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، يبلــغ إجماليه 700 127 277 دولار من دولارات الولايات المتحدة (صافيــه 400 757 254 دولار) لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="62361">
        7 - تقــرر أيضا، بالنسبة لعام 2007، أن تقســم فيما بين الدول الأعضاء، وفقـــا لجـــدول الأنصبـــة المقـــررة المطبق على الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2007، مبلغـــا إجماليه 250 124 71 دولارا (صافيه 200 656 65 دولار) يشمل مبلغا إجماليه 650 684 3 دولارا (صافيه 700 933 3 دولار) يمثل الزيادة في الأنصبة المقررة؛
</seg>
<seg id="62362">
        8 - تقــرر كذلك، بالنسبة لعام 2007، أن تقســم فيما بين الدول الأعضاء، وفقـــا لمعدلات الأنصبـــة المقـــررة المطبقة على عمليات حفظ السلام لعام 2007، مبلغـــا إجماليه 250 124 71 دولارا (صافيه 200 656 65 دولار) يشمل مبلغا إجماليه 650 684 3 دولارا (صافيه 700 933 3 دولار) يمثل الزيادة في الأنصبة المقررة؛
</seg>
<seg id="62363">
        9 - تقــرر أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 7 و 8 أعلاه، نصيب كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب والبالغ قدره 100 936 10 دولار، ويشمل مبلغا قدره 100 498 دولار يمثل الانخفاض في الإيرادات المقدر أن تتأتى من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا لفترة السنتين 2006-2007.
</seg>
<seg id="62364">
        المرفق
</seg>
<seg id="62365">
        تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، لفترة السنتين 2006-2007
</seg>
<seg id="62366">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="62367">
        القرار 61/242
</seg>
<seg id="62368">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/656، الفقرة 6)
</seg>
<seg id="62369">
        61/242 - تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991
</seg>
<seg id="62370">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="62371">
        وقد نظـرت في تقريري الأمين العام، وهما تقريره الأول لفترة السنتين 2006-2007 عن أداء المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991([1]) A/61/585.) وتقريره عن الآثار المالية وأية آثار أخرى ناجمة عن استحداث منحة للاحتفاظ بالموظفين في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة([1]) A/61/522.)،
</seg>
<seg id="62372">
        وقد نظرت أيضا في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والتوصيات الواردة فيـه([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 5 لام والتصويب (A/61/5/Add.12 و Corr.1)، الفصل الثاني.)،
</seg>
<seg id="62373">
        وقد نظـرت كذلك في تقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الصادرين في هذا الصدد([1]) انظر A/61/591 و A/61/633.)،
</seg>
<seg id="62374">
        وإذ تشيـر إلى قرارها 47/235 المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 1993 بشأن تمويل المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة وقراراتها اللاحقـة بهذا الشأن، والتي كان آخرها القراران 60/242 و 60/243 المؤرخان 23 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="62375">
        1 - تحيط علما بالتقرير الأول للأمين العام لفترة السنتين 2006-2007 عن أداء المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991([1]) A/61/585.)، وبتقريره عن الآثار المالية وأية آثار أخرى ناجمة عن استحداث منحة للاحتفاظ بالموظفين في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة([1]) A/61/522.)؛
</seg>
<seg id="62376">
        2 - تؤيــد الاستـنـتاجات والتوصيات الواردة في تقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/61/591 و A/61/633.)؛
</seg>
<seg id="62377">
        3 - تشـدد على أهمية تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات المجلس في سياق الميزانية المقترحة للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة لفترة السنتين 2008-2009؛
</seg>
<seg id="62378">
        4 - تشـدد أيضا على أهمية تقديم التقارير عن أداء المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والتقارير المتصلة بالموضوع للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في الوقت المناسب بغية تيسير نظر الجمعية العامة فيها على النحو المناسب؛
</seg>
<seg id="62379">
        5 - تقــرر الموافقــة علــى اعتماد منقــح للحســاب الخــاص للمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، يـبلــغ إجماليــه 900 573 326 دولار من دولارات الولايــــات المتحــــدة (صافيــه 300 146 297 دولار) لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="62380">
        6 - تقــرر أيضا، بالنسبة لعام 2007، أن تقســم فيما بين الدول الأعضاء، وفقـــا لجـــدول الأنصبـــة المقـــررة المطبق على الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2007، مبلغـــا إجماليه 250 940 86 دولارا (صافيه 675 995 78 دولارا) يشمل مبلغا إجماليه 300 718 10 دولار (صافيه 200 418 9 دولار) يمثل الزيادة في الأنصبة المقررة؛
</seg>
<seg id="62381">
        7 - تقــرر كذلك، بالنسبة لعام 2007، أن تقســم فيما بين الدول الأعضاء، وفقـــا لمعدلات الأنصبـــة المقـــررة المطبقة على عمليات حفظ السلام لعام 2007، مبلغـــا إجماليه 250 940 86 دولارا (صافيه 675 995 78 دولارا) يشمل مبلغا إجماليه 300 718 10 دولار (صافيه 200 418 9 دولار) يمثل الزيادة في الأنصبة المقررة؛
</seg>
<seg id="62382">
        8 - تقــرر أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 6 و 7 أعلاه، نصيب كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب والبالغ قدره 150 889 15 دولارا، ويشمل مبلغا قدره 200 600 2 دولار يمثل الزيادة في الإيرادات المقدر أن تأتي من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة لفترة السنتين 2006-2007.
</seg>
<seg id="62383">
        المرفق
</seg>
<seg id="62384">
        تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوســلافيا الســـابقة منذ عـــام 1991، لفترة السنتين 2006-2007
</seg>
<seg id="62385">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="62386">
        القرار 61/243
</seg>
<seg id="62387">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/665، الفقرة 6)
</seg>
<seg id="62388">
        61/243 - جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
</seg>
<seg id="62389">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="62390">
        إذ تشير إلى قراريها 55/235 و 55/236 المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 وقرارها 58/256 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="62391">
        وإذ تشير أيضا إلى طلبها إلى الأمين العام، في الفقرة 15 من القرار 55/235، أن يستكمل تشكيل مستويات مساهمة الدول الأعضاء في عمليات حفظ السلام المبينة في ذلك القرار، مرة كل ثلاث سنوات، بالاقتران مع استعراضات جدول الأنصبة المقررة للميزانية العادية، وذلك وفقا للمعايير المبينة في ذلك القرار، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="62392">
        وإذ تشير كذلك إلى طلبها إلى الأمين العام في الفقرة 3 من القرار 58/256 أن يقدم إليها تقريرا في دورتها الحادية والستين عن استكمال تشكيل مستويات المساهمة في عمليات حفظ السلام للفترة الممتدة من عام 2007 إلى عام 2009، وفقا لأحكام القرار 55/235،
</seg>
<seg id="62393">
        وإذ تشير إلى ما قررته في الفقرة 16 من القرار 55/235 من استعراض هيكل مستويات المساهمة في عمليات حفظ السلام بعد تسع سنوات،
</seg>
<seg id="62394">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تنفيذ القرارين 55/235 و 55/236([1]) A/61/139 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="62395">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/139 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="62396">
        2 - تؤيد التشكيل المستكمل للمستويات التي ستطبق في تسوية معدلات جدول الأنصبة المقررة للميزانية العادية لتحديد معدلات الأنصبة المقررة على الدول الأعضاء في عمليات حفظ السلام للفترة الممتدة من عام 2007 إلى عام 2009([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)؛
</seg>
<seg id="62397">
        3 - تقرر أن تدرج كلا من الجبل الأسود وصربيا في المستوى طاء بالنسبة لعام 2006؛
</seg>
<seg id="62398">
        4 - تقرر أيضا استعراض هيكل مستويات المساهمة في عمليات حفظ السلام في دورتها الرابعة والستين؛
</seg>
<seg id="62399">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن استكمال تشكيل مستويات المساهمة في عمليات حفظ السلام للفترة من عام 2010 إلى عام 2012، وذلك في ضوء قرار الجمعية استعراض هيكل المستويات.
</seg>
<seg id="62400">
        القرار 61/244
</seg>
<seg id="62401">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/659، الفقرة 6)
</seg>
<seg id="62402">
        61/244 - إدارة الموارد البشرية
</seg>
<seg id="62403">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="62404">
        إذ تشير إلى المواد 8 و 97 و 100 و 101 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="62405">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 49/222 ألف وباء المؤرخـين 23 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 20 تموز/يوليه 1995 و 51/226 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1997 و 52/219 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 52/252 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 1998 و 53/221 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1999 و 55/258 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2001 و 57/305 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003 و 58/296 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2004 و 59/266 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005 و 60/260 المؤرخ 8 أيار/مايو 2006، وكذلك قراراتها ومقرراتها الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="62406">
        وقد نظرت في التقارير ذات الصلة عن مسائل إدارة الموارد البشرية المقدمة إلى الجمعية العامة كيما تنظر فيها([1]) A/59/388 و A/59/526 و Add.1 و A/59/716 و A/59/724 و A/59/786 و A/60/262 و A/60/310 و A/60/861 و A/61/201 و A/61/228 و Corr.1 و A/61/255 و Add.1 و Add.1/Corr.1 و A/61/257 و Corr.1 و Add.1-3 و Add.1/Corr.1 و A/61/274 و A/61/319.)، والتقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/61/537.)،
</seg>
<seg id="62407">
        وإذ تؤكد من جديد أن موظفي الأمم المتحدة ثروة لا تقدر بمال تحظى بها المنظمة، وإذ تثنـي على مساهمتهم في النهوض بمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="62408">
        وإذ تشيـد بذكرى كل الموظفين الذين جادوا بأرواحهم في خدمة المنظمة،
</seg>
<seg id="62409">
        أولا
</seg>
<seg id="62410">
        إصلاح إدارة الموارد البشرية
</seg>
<seg id="62411">
        1 - تعرب عن القلق إزاء عدم مشاركة ممثلي موظفي نيويورك في عملية التشاور وتؤكد أهمية إقامة حوار هادف بين الموظفين والإدارة بشأن قضايا إدارة الموارد البشرية وتدعو الجانبين إلى تكثيف الجهود للتغلب على الخلافات واستئناف عملية التشاور؛
</seg>
<seg id="62412">
        2 - تحيط علما بمقترحات الأمين العام بشأن الهيكل الجديد للموارد البشرية وتؤكد على ضرورة استناده إلى معايير أخلاقية واضحة وإلى البساطة والوضوح والشفافية والتوظيف استنادا إلى أعلى معايير الكفاءة والنـزاهة والاحتراف المهني والتطوير الوظيفي والامتثال للولايات المتعلقة بالتوزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسين ومساءلة المديرين والموظفين والاحتياجات التشغيلية في المقر والميدان؛
</seg>
<seg id="62413">
        3 - تشدد على أهمية مشاركة ممثلي الموظفين في أعمال هيئات الاستعراض المركزية، وتكرر طلبها إلى الأمين العام ودعوتها إلى ممثلي الموظفين للبدء في عملية التشاور؛
</seg>
<seg id="62414">
        4 - تلاحظ أن التقليل إلى أدنى حد ممكن من ارتفاع معدلات تبديل الموظفين في الفئات الفنية في الأمم المتحدة ضروري لسلاسة عملها؛
</seg>
<seg id="62415">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها، في سياق تقرير إدارة الموارد البشرية الذي يقدم مرة كل سنتين، تقريرا عن المعدل السنوي لتبديل الموظفين في الفئات الفنية بحسب الرتبة في الأمانة العامة للأمم المتحدة وفي بعثاتها الميدانية؛
</seg>
<seg id="62416">
        ثانيا
</seg>
<seg id="62417">
        التوظيف وتوفير الموظفين
</seg>
<seg id="62418">
        1 - تعيد التأكيد على أنه ينبغي للأمين العام كفالة أن تكون أعلى معايير الكفاءة والأهلية والنـزاهة الاعتبار الأسمى في تشغيل الموظفين مع إيلاء الاعتبار الواجب لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، وذلك وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="62419">
        2 - تعيد التأكيد أيضا على الفقرة 2 من الجزء الخامس من قرارها 53/221 التي تنص على أن يتم توظيف الموظفين وتعيينهم وترقيتهم دون أي تمييز فيما يتعلق بالعرق أو الجنس أو الدين، وفقا لمبادئ الميثاق وأحكام النظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="62420">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التدابير التي يجري اتخاذها للتحقق من تطبيق أعلى معايير الكفاءة والأهلية والنـزاهة بوصفها الاعتبار الأسمى في تشغيل الموظفين مع المراعاة الواجبة لتوظيف الموظفين على أساس أوسع تمثيل جغرافي ممكن، وفقا للأحكام الواردة في الفقرة 3 من المادة 101 من الميثاق، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="62421">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل سلامة سير العمل في هيئات الاستعراض المركزية وعضويتها من أجل ضمان اضطلاعها بدور فعال في نظام اختيار الموظفين وأن يضع، تحقيقا لتلك الغاية، برنامجا توجيهيا وتدريبيا لأعضاء تلك الهيئات، وأن يقدم إليها تقريرا عن ذلك في الجزء الثاني من دورتها الحادية والستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="62422">
        5 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يجري استعراضا لنظام اختيار الموظفين، مع التركيز بشكل خاص على تحسين أداء الأمانة العامة للأمم المتحدة، بحيث يشمل استقصاء لآراء المديرين بشأن أمور منها الإمكانات التي يتيحها هذا النظام لاختيار أكثر المرشحين كفاءة لشغل الوظيفة وتحسين التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين، وأن يقدم إليها تقريرا عن ذلك في دورتها الثالثة والستين في سياق تقريره المعتاد عن الموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="62423">
        6 - تؤكد من جديد أحكام البند 4-4 من النظام الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة، وتقرر مواصلة العمل بمعيار المركز الجغرافي في نظام اختيار الموظفين بوصفه أحد العناصر الرئيسية لكفالة التوازن الجغرافي في كل رتبة من رتب الوظائف الخاضعة للتوزيع الجغرافي؛
</seg>
<seg id="62424">
        7 - تدرك أهمية تعجيل عمليتي التوظيف وتوفير الموظفين وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من الميثاق بما يضمن وجود طائفة منوعة من الموظفين متعددي المهارات والكفاءات؛
</seg>
<seg id="62425">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يستكشف، بالتعاون مع الدول الأعضاء، السبل الكفيلة بزيادة الوعي بفرص العمل في منظومة الأمم المتحدة بوسائل منها العمل على زيادة توسيع نطاق الاتصال وإدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة ومراكز الأمم المتحدة للإعلام والمكاتب القطرية للأمم المتحدة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من التوازن على مستوى التمثيل الجغرافي والجنساني داخل المنظمة؛
</seg>
<seg id="62426">
        9 - تدرك أن قوائم المرشحين الذين سبق فرزهم يمكن أن تعجل إلى حد كبير عملية التوظيف في الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="62427">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يشجع الاستخدام الكامل للقوائم الموجودة لأغراض التوظيف وأن يعمل على زيادة تطوير استخدام قوائم المرشحين الذين سبق فرزهم، استنادا إلى احتياجات المنظمة المحددة في ضوء التخطيط الاستراتيجي للقوة العاملة، مع مراعاة الحاجة إلى الشفافية ودعم أحكام المادة 101 من الميثاق والآثار الإدارية والمالية وكذلك الولايات المتعلقة بالتوزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسين، وأن يقدم إليها تقريرا عن ذلك في الجزء الثاني من دورتها الحادية والستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="62428">
        11 - تلاحظ اعتزام الأمين العام إنشاء مركز للتوظيف وتوفير الموظفين لدعم المديرين في اختيار الموظفين وتحسين اتساق عملية التوظيف على نطاق الأمانة العامة، وتدعو الأمين العام إلى تقديم اقتراحات في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009؛
</seg>
<seg id="62429">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل قصر استخدام عملية التوظيف المعجلة المتوخاة على تلبية الاحتياجات المفاجئة، وعدم التنازل عن الإجراءات المعمول بها في عملية التوظيف إلا في حالات استثنائية، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا عن استخدام هذه الآلية يتضمن معايير تحديد تلك الاستثناءات؛
</seg>
<seg id="62430">
        13 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يواصل بذل جهوده لتقليل الفترة المطلوبة لملء الشواغر عن طريق معالجة جميع العوامل التي تسهم في تأخير عملية الاختيار والتوظيف والتنسيب وأن يقدم إليها تقريرا عن ذلك في الجزء الثاني من دورتها الحادية والستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="62431">
        14 - تقرر مواصلة العمل بالقيود التي وضعتها الجمعية العامة فيما يتعلق بتعيين موظفي فئة الخدمات العامة في البعثات الميدانية؛
</seg>
<seg id="62432">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل في السنوات القادمة النهج الابتكاري المبين في تقريره عن تكوين الأمانة العامة([1]) A/61/257 و Corr.1.) لتقديم معلومات عن جميع الموظفين المتعاقدين مع الأمانة العامة، مما يعطي صورة أشمل عن الموظفين حسب الجنسية والفئة والجنس؛
</seg>
<seg id="62433">
        16 - تؤكد من جديد الحاجة إلى احترام التساوي بين كل من لغتي العمل في الأمانة العامة، وتؤكد من جديد أيضا استخدام لغات عمل إضافية في مراكز عمل محددة وفقا للتكليف الصادر بذلك، وتطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يكفل أن تنص الإعلانات عن الشواغر على الحاجة إلى إحدى لغتي العمل في الأمانة العامة، ما لم تستلزم مهام الوظيفة الشاغرة لغة عمل محددة؛
</seg>
<seg id="62434">
        17 - تقر بأن تفاعل الأمم المتحدة مع السكان المحليين في الميدان أمر أساسي، وبأن المهارات اللغوية تشكل عنصرا هاما في عمليتي الاختيار والتدريب، ولذلك، تؤكد أن الإلمام الجيد باللغة (اللغات) الرسمية المستخدمة في بلد الإقامة ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار بوصفه ميزة إضافية خلال هاتين العمليتين؛
</seg>
<seg id="62435">
        ثالثا
</seg>
<seg id="62436">
        الامتحانات التنافسية الوطنية
</seg>
<seg id="62437">
        1 - تؤكد من جديد أن الامتحانات التنافسية الوطنية هي مصدر التعيين في الوظائف من الرتبة ف-2، الخاضعة للتوزيع الجغرافي، سعيا للتقليل من عدد الدول الأعضاء غير الممثلة أو الممثلة تمثيلا ناقصا في الأمانة العامة، وتطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام انتهاز هذه الفرصة على نحو كامل والتعجيل بصورة خاصة بتعيين المرشحين الناجحين في الامتحانات التنافسية الوطنية؛
</seg>
<seg id="62438">
        2 - تلاحظ مع القلق أن عددا كبيرا من المرشحين الذين اجتازوا بنجاح الامتحانات التنافسية الوطنية يظلون في القائمة لسنوات عديدة؛
</seg>
<seg id="62439">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تنسيب المرشحين الناجحين في الامتحانات التنافسية الوطنية على جناح السرعة؛
</seg>
<seg id="62440">
        4 - ترحب بالجهود المكثفة التي يبذلها الأمين العام لإدارة تنسيب المرشحين الناجحين في الامتحانات التنافسية الوطنية مركزيا، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا عن نتائج تلك الجهود في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="62441">
        رابعا
</seg>
<seg id="62442">
        تنقل الموظفين
</seg>
<seg id="62443">
        1 - تؤكد من جديد الجزء الثامن من قرارها 59/266؛
</seg>
<seg id="62444">
        2 - تؤكد أن الغرض من تعزيز تنقل الموظفين تحسين فعالية المنظمة وتعزيز مهارات الموظفين وقدرتهم؛
</seg>
<seg id="62445">
        3 - تلاحظ العمل الذي يقوم به الأمين العام حاليا في مجال سياسات تنقل الموظفين، وتشجعه على مواصلة تحقيق التقدم في هذا المجال وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="62446">
        4 - تؤكد من جديد أنه على الرغم من التسليم بالآثار الإيجابية المتوقعة من سياسات تنقل الموظفين، فإن تنفيذها قد يؤدي أيضا إلى نشوء مشاكل وتحديات يتعين معالجتها؛
</seg>
<seg id="62447">
        5 - تطلب إلى الأمين العام في هذا الخصوص أن يقدم إليها في الجزء الرئيسي من دورتها الثانية والستين تقريرا عن المؤشرات الواضحة وأسس المقارنة وعدد الموظفين والجداول الزمنية والمعايير المعتمدة لتنفيذ سياسات تنقل الموظفين، آخذا في اعتباره احتياجات المنظمة وسبل حماية حقوق الموظفين في سياق نظام إقامة العدل؛
</seg>
<seg id="62448">
        6 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن المراحل المنفذة من سياسة تنقل الموظفين، إلى جانب توقعات تتعلق بالمراحل المتبقية المقرر تنفيذها وتقييم للمسائل الإدارية والتنظيمية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="62449">
        7 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يعد تحليلا لبرنامج تنقل الموظفين المنظم، بما في ذلك معلومات عن الآثار المالية المترتبة على البرنامج، وعن جدواه في تحسين كفاءة المنظمة وفي معالجة جملة مشاكل منها ارتفاع معدلات الشغور، وأن يقدم إليها تقريرا عن ذلك في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="62450">
        8 - تقرر في ضوء تجربة تنقل الموظفين المنظم أن تستعرض في دورتها الثالثة والستين مدى الامتثال للحد الزمني للبقاء في الوظيفة؛
</seg>
<seg id="62451">
        9 - تقرر أيضا الموافقة على إنشاء ثلاث وظائـف مؤقتة جديــدة، وظيفتان من الرتبة ف-4 وواحدة من فئة الخدمات العامة، لتقديم الدعم لعمل الأمين العام في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="62452">
        10 - تقرر كذلك الموافقة على اعتماد إضافي في إطار الميزانية العادية قدره 000 331 دولار من دولارات الولايات المتحدة؛
</seg>
<seg id="62453">
        11 - تقرر الموافقة على اعتماد إضافي قدره 400 35 دولار في إطار الباب 35، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، يقابله مبلغ مماثل من الإيرادات في إطار باب الإيرادات 1، الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="62454">
        12 - تحيط علما بأن الأمين العام سوف يقدم طلبا بتوفير موارد في سياق ميزانية حساب الدعم للفترة 2007-2008؛
</seg>
<seg id="62455">
        13 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة التشاور مع الموظفين، بمن فيهم ممثلوهم، في مجال إعداد سياسات تنقل الموظفين؛
</seg>
<seg id="62456">
        14 - تطلب إلى لجنة الخدمة المدنية الدولية أن تواصل، في نطاق ولايتها، إبقاء مسألة تنقل الموظفين في النظام الموحد للأمم المتحدة قيد الاستعراض، بما في ذلك الآثار المترتبة عليه فيما يتعلق بالتطوير الوظيفي، وأن تقدم توصيات إلى الجمعية العامة، حسب الاقتضاء، في سياق تقاريرها السنوية؛
</seg>
<seg id="62457">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الخطوات الضرورية لكفالة عدم استخدام تنقل الموظفين كأداة إكراه ضد الموظفين وأن يكفل توافر التدابير اللازمة للرصد والمساءلة؛
</seg>
<seg id="62458">
        16 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثالثة والستين تقريرا عما يتخذ من تدابير محددة لتسهيل تنقل الموظفين بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، وعن النتائج التي أحرزت في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="62459">
        17 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل النظر في استخدام الحوافز بغية تشجيع الموظفين على الانتقال إلى مراكز العمل التي تشكو من ارتفاع معدلات الشغور بشكل مزمن؛
</seg>
<seg id="62460">
        18 - تسلم بأن تنقل الموظفين يحتاج إلى الدعم عن طريق بذل المزيد من الجهود لتحسين ظروف المعيشة والعمل في مختلف مراكز العمل؛
</seg>
<seg id="62461">
        19 - تدعو البلدان المضيفة، حسب الاقتضاء، إلى استعراض سياساتها المتعلقة بمنح تصاريح العمل لأزواج موظفي الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="62462">
        20 - تدعــو الأمين العام إلى مواصلة استطلاع سبل مساعدة أزواج الموظفين على الحصول على فــرص عمل، بالتشاور مع الحكومات المضيفة حيثما لــزم الأمر، بما في ذلك عــن طريــق اتخاذ تدابيــر لتعجيل إصدار تصاريح العمل؛
</seg>
<seg id="62463">
        21 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة إسداء المشورة فيما يتعلق بالمستقبل الوظيفي والمساعدة في البحث عن عمل؛ واستطلاع خيارات إتاحة فرص العمل من بعد لأزواج الموظفين؛ وإعطاء أولوية الاعتبار للأزواج فيما يتعلق بفرص العمل الاستشاري، حسب الاقتضاء؛ وإعطاء الأولوية لانتقال الزوجين في إطار برنامج تنقل الموظفين المنظم، رهنا بتوافر وظائف مناسبة وبالأداء المرضي؛ ومساندة إنشاء الشبكات المشتركة بين الوكالات لدعم الأزواج في جميع مراكز العمل؛
</seg>
<seg id="62464">
        22 - ترحب بنية الأمين العام إتاحة فرص تدريب أكثر تحديدا للموظفين، بغية إعدادهم للاضطلاع بمسؤوليات متنوعة، وللعمل في مختلف الإدارات أو المكاتب أو مراكز العمل أو بعثات حفظ السلام، وللتنقل فيما بين الفئات المهنية؛
</seg>
<seg id="62465">
        خامسا
</seg>
<seg id="62466">
        التطوير والدعم الوظيفي
</seg>
<seg id="62467">
        1 - تشجع الأمين العام على تعزيز التقدم الوظيفي ضمن الأمانة العامة عن طريق تسهيل التطوير الوظيفي؛
</seg>
<seg id="62468">
        2 - تشدد على أهمية تحديد غاية واستراتيجية التدريب والتطوير الوظيفي؛
</seg>
<seg id="62469">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن سياسة تنمية قدرات الموظفين والأولوية التي تكتسيها تنمية قدرات الموظفين، آخذا في اعتباره الآثار المترتبة على تقاعد عدد كبير من الموظفين الأقدم في المستقبل القريب؛
</seg>
<seg id="62470">
        4 - تلاحظ أن التدريب أمر هام للموظفين والمنظمة وتلاحظ أيضا، بالإشارة إلى الفقرة 57 من الجزء الثاني من قرارها 57/305، أن الأمانة العامة يتعين عليها الاستفادة على نحو كامل من الموارد المتاحة، وتقرر رصد مبلغ إضافي قدره 3 ملايين دولار يخصص بشكل محدد لتطوير المهارات القيادية والإدارية، والتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات، ورفع مستوى المهارات الفنية، والتوسع في مجالي اللغات والقدرة على التخاطب؛
</seg>
<seg id="62471">
        5 - تقرر العودة إلى موضوع الاعتماد المخصص لموارد التدريب في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009؛
</seg>
<seg id="62472">
        6 - تطلب إلى الأمين العام توزيع موارد التدريب على أساس الحاجة وبطريقة عادلة على جميع أقسام الأمانة العامة، بما في ذلك مراكز العمل واللجان الإقليمية، وتؤكد في هذا السياق ضرورة إتاحة فرص تدريب متساوية لجميع الموظفين، وفقا لمهامهم وفئاتهم؛
</seg>
<seg id="62473">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام كفالة قيام مديري البرامج، بصورة دورية، بإعداد جداول زمنية لتدريب الموظفين العاملين تحت إشرافهم؛
</seg>
<seg id="62474">
        8 - تؤكد ضرورة أن تستفيد حلقات العمل والحلقات الدراسية والمناهج التدريبية من مصادر توفير فرص التدريب المتنوعة المتاحة في جميع مناطق العالم؛
</seg>
<seg id="62475">
        سادسا
</seg>
<seg id="62476">
        الترتيبات التعاقدية
</seg>
<seg id="62477">
        1 - تلاحظ أن النظام الحالي للترتيبات التعاقدية لا يمتثل بشكل تام لإطار لجنة الخدمة المدنية الدولية المقترح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 30 والتصويب (A/60/30 و Corr.1)، المرفق الرابع.)؛
</seg>
<seg id="62478">
        2 - تطلب إلى لجنة الخدمة المدنية الدولية أن تنظر في اقتراحات الأمين العام، ولا سيما اقتراح الأخذ بعقد موحد لموظفي الأمم المتحدة في إطار مجموعة واحدة من قواعد النظام الإداري للموظفين، وأن تقدم إليها تقريرا عن ذلك في الجزء الثاني من دورتها الحادية والستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="62479">
        3 - تؤكد ضرورة ترشيد نظام الأمم المتحدة الحالي للترتيبات التعاقدية الذي يفتقر إلى الشفافية ويكتنف إدارته التعقيد؛
</seg>
<seg id="62480">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يتناول الاستنتاجات والتوصيات الواردة في الفقرات 49 إلى 56 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/61/537.)؛
</seg>
<seg id="62481">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم خطة مفصلة لتنفيذ الترتيبات التعاقدية المقترحة، بما في ذلك ما يتعلق بمعايير الأهلية، في الجزء الثاني من دورتها الحادية والستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="62482">
        6 - تقرر الاستمرار في أن تعلق، حتى 30 حزيران/يونيه 2007، تطبيق حد الأربع سنوات على التعيينات المحددة المدة في إطار المجموعة 300 من النظام الإداري للموظفين في عمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="62483">
        7 - تأذن للأمين العام، مع مراعاة الفقرة 6 أعلاه، بأن يعيد، في إطار المجموعة 100 من النظام الإداري للموظفين، تعيين موظفي البعثات، الذين بلغت مدة خدمتهم، بموجب عقود في إطار المجموعة 300، حد الأربع سنوات بحلول 30 حزيران/يونيه 2007 شريطة أن تكون مهامهم قد استعرضت ووجد أنها ضرورية وبعد التحقق من كون أدائهم مرضيا تماما، وتطلب إليه أن يقدم إليها تقريرا عن ذلك في الجزء الثاني من دورتها الحادية والستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="62484">
        سابعا
</seg>
<seg id="62485">
        مواءمة شروط الخدمة
</seg>
<seg id="62486">
        1 - تشير إلى الفقرة 5 من الجزء العاشر من قرارها 59/266 التي طلبت فيها إلى لجنة الخدمة المدنية الدولية أن تقدم إليها تحليلا لمدى استصواب وإمكانية مواءمة شروط الخدمة الميدانية؛
</seg>
<seg id="62487">
        2 - تلاحظ أن لجنة الخدمة المدنية الدولية قد أنشأت فريقا عاملا لاستعراض شروط خدمة الموظفين المعينين دوليا الذين يعملون في مراكز عمل لا يسمح فيها باصطحاب الأسر، وتطلب إلى اللجنة أن تقدم إليها تقريرا عن ذلك في الجزء الثاني من دورتها الحادية والستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="62488">
        3 - تطلب إلى الأمين العام، بصفته رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، أن يدعو الرؤساء التنفيذيين إلى دعم عمل لجنة الخدمة المدنية الدولية عن طريق كفالة الامتثال التام وفي الوقت المناسب لطلبات اللجنة الحصول على معلومات؛
</seg>
<seg id="62489">
        4 - تحيط علما باقتراحات الأمين العام بشأن مواءمة شروط الخدمة في مراكز العمل التي لا يسمح فيها باصطحاب الأسر، وتقرر العودة إلى هذه المسألة في الجزء الثاني من دورتها الحادية والستين المستأنفة، عقب صدور تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية؛
</seg>
<seg id="62490">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا شاملا عن هذه المسألة، بما في ذلك عن الآثار المالية التي قد تترتب عليها، إن وجدت، وذلك في الجزء الثاني من دورتها الحادية والستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="62491">
        ثامنا
</seg>
<seg id="62492">
        إصلاح الخدمة الميدانية
</seg>
<seg id="62493">
        تلاحظ اقتراح الأمين العام استيفاء الحاجة إلى ملاك موظفي حفظ السلام على أساس مستمر، وتعزيز الاقتدار المهني، وقدرة الأمم المتحدة على الاستجابة السريعة لاحتياجات حفظ السلام بتحديد إطار من الوظائف المدنية المستمرة من داخل الملاك القائم، وتطلب إليه أن يقدم إليها في الجزء الثاني من دورتها الحادية والستين المستأنفة اقتراحات بشأن تشغيل الإطار المقترح، مع مراعاة آراء وملاحظات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في الفقرات 70 إلى 77 من تقريرها([1]) A/61/537.)؛
</seg>
<seg id="62494">
        تاسعا
</seg>
<seg id="62495">
        بناء القدرة القيادية والإدارية
</seg>
<seg id="62496">
        1 - تشجع على اتباع نهج أكثر صرامة ومنهجية في اختيار وكلاء الأمين العام والأمناء العامين المساعدين والمديرين، بهدف استيعاب القادة والمديرين من أصحاب المهارات مع إيلاء الاعتبار الواجب للتمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين في اختيار المرشحين لتلك المناصب؛
</seg>
<seg id="62497">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا في دورتها الثالثة والستين عن استنتاجات ونتائج هذا النهج الصارم والمنهجي، وعن التدابير المحددة لتوظيف وتعيين مواطنين من الدول غير الممثلة والممثلة تمثيلا ناقصا، ولا سيما من البلدان النامية، في المستويات العليا، بما في ذلك كوكلاء للأمين العام وأمناء عامين مساعدين؛
</seg>
<seg id="62498">
        3 - تشدد على ألا يقتصر التدريب على تحسين المهارات الإدارية لكبار الموظفين فحسب، بل أن يعمل أيضا على تحديث واستكمال معارفهم الفنية بشأن مختلف الولايات الأساسية التي تضطلع بها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="62499">
        عاشرا
</seg>
<seg id="62500">
        تدابير تحسين التوزيع الجغرافي العادل
</seg>
<seg id="62501">
        1 - تلاحظ التقدم المحرز منذ عام 1994 في تخفيض عدد البلدان غير الممثلة والممثلة تمثيلا ناقصا؛
</seg>
<seg id="62502">
        2 - تلاحظ أيضا أن عدد الدول الأعضاء غير الممثلة والممثلة تمثيلا ناقصا قد زاد منذ عام 2002؛
</seg>
<seg id="62503">
        3 - ترحب بجهود الأمين العام المتواصلة لتحسين وضع الدول الأعضاء غير الممثلة والممثلة تمثيلا ناقصا، والدول الأعضاء المهددة بأن تصبح ممثلة تمثيلا ناقصا في إطار نظام النطاقات المستصوبة؛
</seg>
<seg id="62504">
        4 - تلاحظ مع القلق أن مجموع عدد الموظفين من الدول الأعضاء الممثلة تمثيلا ناقصا ونسبتهم إلى العدد الإجمالي للموظفين الذين يشغلون وظائف خاضعة للتوزيع الجغرافي قد انخفض في الفترة بين عامي 2002 و 2006، حسبما ورد في تقرير الأمين العام عن تكوين الأمانة العامة([1]) A/61/257 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="62505">
        5 - ترحب بتحليل مستوى التمثيل الناقص الوارد في تقرير الأمين العام عن تكوين الأمانة العامة([1]) A/61/257 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="62506">
        6 - تأسف للنقص الحالي في مساءلة رؤساء الإدارات عن تحقيق التوزيع الجغرافي العادل في الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="62507">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده الجارية لتحقيق التوزيع الجغرافي العادل في الأمانة العامة، وأن يكفل تحقيق أكبر توزيع جغرافي ممكن للموظفين في جميع إدارات ومكاتب الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="62508">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم بنشر معلومات عن خطط العمل المتعلقة بالموارد البشرية في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت وأن يقدم إليها تقريرا عن ذلك في سياق تقرير المجلس المعني بأداء الإدارة؛
</seg>
<seg id="62509">
        9 - تشير إلى الفقرة 38 من الجزء الثاني من قرارها 57/305، والفقرة 5 من الجزء الرابع من قرارها 59/266، وتحيط علما بالمعلومات الواردة في الجدول 5 من تقرير الأمين العام([1]) A/61/257 و Corr.1.)، وتعرب عن القلق من انخفاض عدد مواطني البلدان النامية في المستويات العليا ومستويات تقرير السياسات، وعدم التوازن في إدارات شتى في الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="62510">
        10 - تلاحظ أن نظام النطاقات الجغرافية مصمم كي يطبق على البلدان لا على المناطق أو المجموعات؛
</seg>
<seg id="62511">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل عن طريق المجلس المعني بأداء الإدارة رصد تنفيذ خطط العمل المتعلقة بالموارد البشرية، بما في ذلك مبدأ التوزيع الجغرافي العادل في الأمانة العامة في جميع المستويات على النحو المبين في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، والتحقق من التنفيذ الفعال لتدابير الشفافية والمساءلة، بما في ذلك في عمليات الاختيار والتوظيف والتنسيب؛
</seg>
<seg id="62512">
        12 - تكرر طلبها إلى الأمين العام تكثيف جهوده لزيادة التوظيف من الدول الأعضاء غير الممثلة والممثلة تمثيلا ناقصا وبذل جهود توعية ترمي إلى الحيلولة دون أن تصبح البلدان من هاتين الفئتين، وتحث الأمين العام على اتخاذ الخطوات اللازمة، قدر المستطاع، لتقليص عدد الدول الأعضاء غير الممثلة والممثلة تمثيلا ناقصا في الأمانة العامة بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2008 و 30 في المائة بحلول عام 2010، مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في عام 2006، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها بصورة منتظمة تقريرا عن ذلك، حسب الاقتضاء، اعتبارا من دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="62513">
        13 - تشير إلى الفقرة 9 من الجزء الرابع من قرارها 59/266، وتقرر مواصلة الأخذ بقائمة التعيينات المعجلة لفترة سنتين إضافيتين، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا عن فعالية القائمة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="62514">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة التمثيل العادل للدول الأعضاء في المستويات العليا ومستويات تقرير السياسات في الأمانة العامة، ولا سيما الدول غير الممثلة تمثيلا كافيا في هذه المستويات، وأن يواصل إدراج المعلومات المتصلة بذلك في جميع التقارير المقبلة عن تكوين الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="62515">
        15 - تأسـف لأن الأمين العـام لم ينجـح فـي الامتثال لأحكام قراراتهـــا 41/206 باء المـــؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1986 و 53/221 و 55/258 و 57/305 و 59/266، التي أعلنت فيها أنه ينبغي عدم اعتبار أية وظيفة حقا مقصورا على أية دولة عضو أو مجموعة من الدول، بما في ذلك أعلى المستويات؛ وتكرر طلبها إلى الأمين العام أن يكفل، كقاعدة عامة، ألا يخلف مواطن من دولة عضو مواطنا آخر من تلك الدولة في وظيفة من الوظائف العليا وألا يحتكر مواطنو أية دولة أو مجموعة من الدول الوظائف العليا، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا عن ذلك في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="62516">
        16 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التقييم الشامل لنظام التوزيع الجغرافي، وتقييم المسائل المتعلقة بالتغييرات التي يمكن إجراؤها في عدد الوظائف الخاضعة لنظام التوزيع الجغرافي([1]) A/59/724.)؛
</seg>
<seg id="62517">
        17 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يقدم مقترحات لزيادة تمثيل البلدان النامية في الأمانة العامة بصورة فعلية، وتقرر أن تعود لبحث هذه المسألة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="62518">
        18- تؤكد من جديد أن نظام النطاقات المستصوبة هو الآلية المتبعة لتعيين الموظفين في الوظائف الخاضعة للتوزيع الجغرافي، وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="62519">
        19 - ترى أن تشجيع تعيين موظفين من الدول الأعضاء غير الممثلة والممثلة تمثيلا ناقصا لا يمنع مرشحين مؤهلين آخرين من التنافس؛
</seg>
<seg id="62520">
        20 - تؤكد أن التدابير المتعلقة بأداء الولايات التنظيمية وبلوغ أهداف المساءلة ومؤشرات الإنجاز فيما يتصل بالتوزيع الجغرافي للموظفين الوارد في خطط العمل المتعلقة بالموارد البشرية وإجراءات التوظيف، بما في ذلك قرارات الاختيار، ينبغي أن تتفق تماما مع الأحكام الواردة في الفقرة 3 من المادة 101 من الميثاق، وفي الولايات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="62521">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يستعرض تسمية الوظائف في قسمي الإذاعة وإدارة الموقع على الإنترنت التابعين لإدارة شؤون الإعلام لبحث ما إذا كان ينبغي معاملتها على أنها وظائف لغوية وأن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن ذلك في دورتها الثانية والستين لتنظر فيه، بما في ذلك عن الآثار المحتملة المتعلقة بالموارد البشرية والآثار الإدارية والمالية؛
</seg>
<seg id="62522">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="62523">
        تمثيل الجنسين
</seg>
<seg id="62524">
        1 - تؤكد من جديد هدف التوزيع المتساوي بين الجنسين في جميع فئات الوظائف داخل منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما في المستويات العليا ومستويات تقرير السياسات، مع إيلاء الاحترام التام لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل وفقا للمادة 101 من الميثاق، وتأسف لبطء التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف؛
</seg>
<seg id="62525">
        2 - تعرب عن القلق إزاء استمرار انخفاض نسبة النساء في الأمانة العامة، ولا سيما تدني نسبة تواجد النساء من البلدان النامية فيما بينهن، وبخاصة في المستويات العليا، وتؤكد أنه يتعين أن يؤخذ في الحسبان استمرار انعدام التمثيل أو التمثيل الناقص للمرأة من بلدان معينة ولا سيما من البلدان النامية، وأنه يتعين منح هؤلاء النساء فرصا متساوية في عملية التوظيف بصورة تتفق تماما مع القرارات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="62526">
        3 - تلاحظ مع القلق أن 25 امرأة فقط من البلدان النامية جرى توظيفهن في الوظائف الخاضعة لنظام النطاقات المستصوبة في الفترة بين 1 تموز/يوليه 2005 و 30 حزيران/يونيه 2006، وذلك من بين 83 امرأة جرى تعيينهن خلال تلك الفترة؛
</seg>
<seg id="62527">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يكثف جهوده الرامية إلى تحقيق ورصد هدف المساواة بين الجنسين في الأمانة العامة، ولا سيما في المستويات العليا، وأن يكفل في هذا السياق التمثيل المناسب للمرأة داخل الأمانة العامة، وبخاصة المرأة من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="62528">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، في سياق تحقيق هذا الهدف، إعداد وتنفيذ أهداف للتوظيف وأطر زمنية لتحقيق تلك الأهداف وتدابير للمساءلة؛
</seg>
<seg id="62529">
        6 - تطلب كذلك إلى الأمين العام توضيح دور المنسقين على مستوى الإدارات، بما في ذلك ما ورد في سياق نظام اختيار الموظفين، وتوضيح مشاركتهم في إعداد ورصد خطط عمل الإدارات المتعلقة بالموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="62530">
        7 - تشجع الدول الأعضاء على دعم جهود الأمين العام من خلال إيجاد المزيد من المرشحات وتشجيعهن على تقديم طلبات للتعيين في وظائف في الأمانة العامة، ومن خلال إعلام رعاياها، ولا سيما النساء، بالوظائف الشاغرة في الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="62531">
        ثاني عشر
</seg>
<seg id="62532">
        المساءلة
</seg>
<seg id="62533">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن أنشطة مكتب الأخلاقيات([1]) A/61/274.)؛
</seg>
<seg id="62534">
        2 - تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن المجلس المعني بأداء الإدارة([1]) A/61/319.)؛
</seg>
<seg id="62535">
        3 - تكرر تأكيد الأهمية التي يكتسيها تعزيز المساءلة في المنظمة وكفالة زيادة مساءلة الأمين العام أمام الدول الأعضاء، من أجل أمور عدة منها تحقيق الفعالية والكفاءة في تنفيذ الولايات التشريعية واستخدام الموارد البشرية والمالية؛
</seg>
<seg id="62536">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يعزز ما يبذله من جهود تحقيقا لقدر أكبر من الشفافية على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="62537">
        5 - تسلم بدور مكتب إدارة الموارد البشرية في تقديم الدعم إلى الأمين العام في مساءلة مديري البرامج، وتطلب مواصلة تعزيز ذلك الدور؛
</seg>
<seg id="62538">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم مقترحات لتعزيز تنفيذ السياسات وأهداف خطط العمل في مجال الموارد البشرية، وأن يقدم إليها تقريرا عن ذلك في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="62539">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إليها مقترحا بشأن استخدام الحوافز والجزاءات بوصفها جزءا لا يتجزأ من نظام إدارة الموظفين، مع أخذ العمل ذي الصلة الذي قامت به لجنة الخدمة المدنية الدولية في الحسبان، لكي تنظر فيه في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="62540">
        8 - ترحب بإنشاء المجلس المعني بأداء الإدارة لتعزيز إطار مساءلة كبار المديرين، بغية كفالة اضطلاعهم بما يناط بهم من مسؤوليات على نحو سليم، بما في ذلك أداؤهم في تحقيق الأهداف الواردة في خطط العمل المتعلقة بالموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="62541">
        9 - تؤكد أن نظام إقامة العدل الذي يتسم بالنـزاهة والشفافية والفعالية عنصر أساسي من عناصر المساءلة السليمة؛
</seg>
<seg id="62542">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يحسن الخضوع للمساءلة والمسؤولية في إصلاح إدارة الموارد البشرية وكذلك آليات الرصد والرقابة وإجراءاتهما، وأن يقدم إليها تقريرا في دورتها الثالثة والستين عن الإجراءات المتخذة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="62543">
        ثالث عشر
</seg>
<seg id="62544">
        تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية
</seg>
<seg id="62545">
        1 - تلاحظ المقترحات التي قدمها الأمين العام في مجال الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
</seg>
<seg id="62546">
        2 - تؤيد الفقرة 68 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/61/537.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل مواءمة الهيكل الجديد لتكنولوجيا المعلومات مع النظام الجديد الذي جرت الموافقة عليه في الجزء الثاني من قرار الجمعية العامة 60/283 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2006؛
</seg>
<seg id="62547">
        3 - تلاحظ الجهود التي بذلها الأمين العام من أجل إتاحة نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بالموارد البشرية بلغتي عمل الأمانة العامة كلتيهما، وتدعو الأمين العام إلى مواصلة هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="62548">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بالموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="62549">
        رابع عشر
</seg>
<seg id="62550">
        ترك الخدمة مقابل تعويض
</seg>
<seg id="62551">
        تحيط علما بالفقرة 64 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/61/537.)، وتقرر عدم متابعة مقترح الأمين العام بشأن ترك الخدمة مقابل تعويض؛
</seg>
<seg id="62552">
        خامس عشر
</seg>
<seg id="62553">
        الاستشاريون وفرادى المتعاقدين
</seg>
<seg id="62554">
        1 - تعيد تأكيد الجزء الحادي عشر من قرارها 59/266؛
</seg>
<seg id="62555">
        2 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الاستشاريين وفرادى المتعاقدين([1]) A/61/257/Add.3.)؛
</seg>
<seg id="62556">
        3 - تؤيد توصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في الفقرات 88 إلى 90 من تقريرها([1]) A/61/537.)؛
</seg>
<seg id="62557">
        4 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن المبادئ التوجيهية الشاملة للسياسات المتعلقة بالخبراء الاستشاريين الذين تستعين بهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين([1]) A/61/201.)؛
</seg>
<seg id="62558">
        سادس عشر
</seg>
<seg id="62559">
        استخدام المتقاعدين من الموظفين السابقين
</seg>
<seg id="62560">
        1 - تلاحظ مع القلق استمرار الاتجاه نحو استخدام المتقاعدين من الموظفين لفترات مديدة؛
</seg>
<seg id="62561">
        2 - تؤيد الفقرة 84 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/61/537.)؛
</seg>
<seg id="62562">
        سابع عشر
</seg>
<seg id="62563">
        مسائل أخرى
</seg>
<seg id="62564">
        1 - تكرر طلبها إلى الأمين العام الوارد في قرارها 60/238 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 أن يقدم إليها في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ القواعد التنظيمية لمركز المسؤولين بخلاف موظفي الأمانة العامة والخبراء القائمين بمهمة وحقوقهم وواجباتهم الأساسية؛
</seg>
<seg id="62565">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها، بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مقترحات لمعالجة عدم التوازن في التوزيع الجغرافي لموظفي هذه المفوضية، في الجزء الأول من دورتها الحادية والستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="62566">
        3 - تقرر العودة إلى هذه المسألة في الجزء الأول من دورتها الحادية والستين المستأنفة.
</seg>
<seg id="62567">
        القرار 61/245
</seg>
<seg id="62568">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/658، الفقرة 8)
</seg>
<seg id="62569">
        61/245 - استعراض شامل للإدارة والرقابة داخل الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة
</seg>
<seg id="62570">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="62571">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن الاستعراض الشامل للإدارة والرقابة داخل الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة([1]) A/60/883 و Add.1 و 2.)، وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/61/605.)، وتقرير وحدة التفتيش المشتركة عن ثغرات الرقابة في منظومة الأمم المتحدة([1]) انظر A/60/860.)، ومذكرة الأمين العام التي يحيل بها تعليقاته وتعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق على تقرير الوحدة([1]) A/60/860/Add.1.)، وتعليقات وحدة التفتيش المشتركة على تقرير اللجنة التوجيهية المعنية بالاستعراض الشامل للإدارة والرقابة داخل الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة([1]) A/60/1004.)، وتقرير الأمين العام عن المساءلة([1]) A/60/846/Add.6.)، وتقرير اللجنة الاستشارية ذي الصلة([1]) A/60/909.)، وتقرير الأمين العام عن تدابير المساءلة([1]) A/61/546.)، وتقرير الأمين العام عن الاختصاصات المستكملة للجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة([1]) A/60/846/Add.7.)، والتقرير المؤقت للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في هذا الصدد([1]) A/60/903.)، وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن مقترحات دعم المكتب([1]) A/60/901.)،
</seg>
<seg id="62572">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الاستعراض الشامل للإدارة والرقابة داخل الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة([1]) A/60/883 و Add.1 و 2.)، وتقرير وحدة التفتيش المشتركة عن ثغرات الرقابة في منظومة الأمم المتحدة([1]) انظر A/60/860.)، ومذكرة الأمين العام التي يحيل بها تعليقاته وتعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق على تقرير الوحدة([1]) A/60/860/Add.1.)، وتعليقات وحدة التفتيش المشتركة على تقرير اللجنة التوجيهية المعنية بالاستعراض الشامل للإدارة والرقابة داخل الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة([1]) A/60/1004.)، وتقرير الأمين العام عن المساءلة([1]) A/60/846/Add.6.)، وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/60/909.)، وتقرير الأمين العام عن تدابير المساءلة([1]) A/61/546.)، وتقرير الأمين العام عن الاختصاصات المستكملة للجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة([1]) A/60/846/Add.7.)، والتقرير المؤقت للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في هذا الصدد([1]) A/60/903.)؛
</seg>
<seg id="62573">
        2 - تؤيد استنتاجات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن الاستعراض الشامل للإدارة والرقابة داخل الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة(89)؛
</seg>
<seg id="62574">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرين عن الموضوعين التاليين لتنظر فيهما في الجزء الأول من دورتها الحادية والستين المستأنفة:
</seg>
<seg id="62575">
        (أ) الاختصاصات المنقحة للجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة؛
</seg>
<seg id="62576">
        (ب) دعم مكتب خدمات الرقابة الداخلية؛
</seg>
<seg id="62577">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة تقارير عن المواضيع التالية لتنظر فيها في الجزء الثاني من دورتها الحادية والستين المستأنفة، إن أمكن، على أن يكون ذلك في موعد أقصاه نهاية دورتها الحادية والستين:
</seg>
<seg id="62578">
        (أ) إدارة المخاطر في المؤسسة وإطار الرقابة الداخلية؛
</seg>
<seg id="62579">
        (ب) الإدارة القائمة على النتائج؛
</seg>
<seg id="62580">
        (ج) إطار المساءلة.
</seg>
<seg id="62581">
        القرار 61/246
</seg>
<seg id="62582">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/658، الفقرة 8)
</seg>
<seg id="62583">
        61/246 - إصلاح نظام الشراء
</seg>
<seg id="62584">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="62585">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/14 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، و 55/247 المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2001، و 57/279 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/276 و 58/277 المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/288 و 59/289 المؤرخين 13 نيسان/أبريل 2005، و 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005، و 60/260 المؤرخ 8 أيار/مايو 2006، و 60/266 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006، و 60/283 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2006،
</seg>
<seg id="62586">
        وقد نظرت في الإضافة إلى التقرير التفصيلي للأمين العام عن الاستثمار في الأمم المتحدة لتصبح منظمة أقوى على الصعيد العالمي المعنون ''إصلاح نظام الشراء''([1]) A/60/846/Add.5 و Corr.1.)، وتقرير وحدة التفتيش المشتركة عن ممارسات الشراء داخل منظومة الأمم المتحدة([1]) انظر A/59/721.)، ومذكرة الأمين العام التي يحيل بها تعليقاته وتعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق في هذا الشأن([1]) A/59/721/Add.1.)، وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/60/904.)،
</seg>
<seg id="62587">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/60/846/Add.5 و Corr.1.) وتقرير وحدة التفتيش المشتركة عن ممارسات الشراء داخل منظومة الأمم المتحدة([1]) انظر A/59/721.) ومذكرة الأمين العام التي يحيل بها تعليقاته وتعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق في هذا الشأن([1]) A/59/721/Add.1.)؛
</seg>
<seg id="62588">
        2 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/60/904.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="62589">
        3 - تؤكد أهمية تعزيز المساءلة في المنظمة وضمان رفع درجة مساءلة الدول الأعضاء للأمين العام وذلك لتحقيق عدة أغراض من بينها تنفيذ الولايات التشريعية المتعلقة بالمشتريات وما يتعلق بذلك من استخدام للموارد البشرية والمالية بفعالية وكفاءة، وتوفير المعلومات اللازمة عن الشؤون المتصلة بالمشتريات لتمكين الدول الأعضاء من اتخاذ قرارات مستنيرة؛
</seg>
<seg id="62590">
        4 - تدرك أن إصلاح نظام الشراء عملية مستمرة وينبغي أن تركز على جملة أمور منها ضمان الكفاءة والشفافية وفعالية التكاليف في نظام الشراء في الأمم المتحدة وكذلك تعزيز الضوابط الداخلية، وزيادة الخضوع للمساءلة أمام الدول الأعضاء والتنفيذ الكامل لقرارات الجمعية العامة بشأن إصلاح نظام الشراء؛
</seg>
<seg id="62591">
        5 - تشير إلى قراراتها المتعلقة بإصلاح نظام الشراء، وتلاحظ أن تقرير الأمين العام يركز بشكل رئيسي على تعزيز الضوابط الداخلية وتحقيق النتائج المثلى في إدارة المقتنيات والمشتريات، مع التشديد على مسائل الضوابط الداخلية الملحة، وأنه سيجري تقديم تدابير أخرى لإصلاح نظام الشراء في التقارير المقبلة؛
</seg>
<seg id="62592">
        6 - تكرر طلبها إلى الأمين العام تقديم اقتراحات لتحقيق زيادة فعلية في فرص الشراء للبائعين من البلدان النامية وفي مشاركتهم؛
</seg>
<seg id="62593">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا شاملا عن جميع الجوانب المتعلقة بإصلاح نظام الشراء، بما فيها التقارير المتبقية المشار إليها في الفقرة 4 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/60/904.)، وكذلك التدابير المتخذة لتنفيذ قراراتها المتعلقة بإصلاح نظام الشراء وحالة تنفيذ التوصيات المقدمة من هيئات الرقابة؛
</seg>
<seg id="62594">
        الموظفون
</seg>
<seg id="62595">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يضمن قيام كل موظفي الأمانة العامة الذين يضطلعون بأنشطة الشراء، بمن فيهم العاملون في المستويات العليا، بتقديم إقرارات مالية سنوية للكشف عن وضعهم المالي؛
</seg>
<seg id="62596">
        9 - تعرب عن أسفها لعدم قيام الأمين العام بتقديم اقتراحات تتعلق بمسألة تضارب المصالح حسبما طلبته الجمعية العامة في الفقرة 9 من الجزء الخامس من قرارها 60/266 في الجزء الرئيسي من دورتها الحادية والستين، وتطلب إليه أن يقوم بذلك في موعد أقصاه الجزء الثاني من دورتها الحادية والستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="62597">
        10 - تؤكد أهمية وضع وتنفيذ برنامج للأخلاقيات والنـزاهة لموظفي المشتريات، وتطلب إلى الأمين العام أن يستكمل ويصدر المبادئ التوجيهية للأخلاقيات في موعد أقصاه حزيران/يونيه 2007 لجميع الموظفين المعنيين بعملية الشراء؛
</seg>
<seg id="62598">
        11 - ترحب بمبادرات الأمين العام للاضطلاع ببرامج تدريبية لموظفي المشتريات في الأمم المتحدة، بمن فيهم الموظفون الميدانيون، وتطلب إلى الأمين العام أن يقيم أثرها ويرصد تنفيذها ويقدم اقتراحات بشأن إدخال أي تحسينات إضافية لازمة على تدريب الموظفين على عمليات الشراء؛
</seg>
<seg id="62599">
        الضوابط الداخلية
</seg>
<seg id="62600">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعزيز الشفافية في عملية اتخاذ قرارات الشراء، بوسائل عدة منها إنشاء نظام مستقل للطعن في قرارات إرساء العطاءات خارج السلم الهرمي للمسؤولية في شعبة المشتريات التابعة لإدارة الشؤون الإدارية بالأمانة العامة بغية تزويد البائعين المشاركين في المناقصات بوسيلة للطعن في القرارات المتصلة بالمشتريات؛
</seg>
<seg id="62601">
        13 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن الطرائق المحددة لنظام الطعن في قرارات إرساء العطاءات وما يتصل بها من إجراءات، بما فيها الآثار القانونية والمالية المحتملة؛
</seg>
<seg id="62602">
        14 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يدرج، حسب الاقتضاء، معلومات عن نظام الطعن في قرارات إرساء العطاءات في موقع شعبة المشتريات على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="62603">
        15 - تلاحظ تعزيز دائرة المشتريات للمبادئ الطوعية لمبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات، المسماة الاتفاق العالمي، داخل إطار المشتريات في الأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم، حسب الاقتضاء، تقارير إلى الجمعية العامة لمواصلة النظر فيها؛
</seg>
<seg id="62604">
        16 - تلاحظ مع التقدير أن مدونة قواعد سلوك الموردين صدرت ونشرت في موقع شعبة المشتريات على شبكة الإنترنت بغرض تحقيق هدف ضمان نـزاهة الأمم المتحدة في أنشطة الشراء؛
</seg>
<seg id="62605">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تبسيط وترشيد عملية تسجيل البائعين، وتوزيع المسؤوليات فيما بين مختلف منظمات الأمم المتحدة، ومراعاة الظروف المختلفة والمستويات المتنوعة للوصول إلى الإنترنت في البلدان، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين، في سياق التقرير الشامل، تقريرا عن النتائج التي تحققت؛
</seg>
<seg id="62606">
        الإدارة
</seg>
<seg id="62607">
        18 - تلاحظ مع القلق نقاط الضعف التي يحتمل أن تواجهها مراقبة أنشطة الشراء بسبب أمور عدة، منها تقسيم المسؤوليات بين إدارة الشؤون الإدارية وإدارة عمليات حفظ السلام بالأمانة العامة، على النحو المشار إليه في الفقرة 14 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية(102)؛
</seg>
<seg id="62608">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في الجزء الثاني من دورتها الحادية والستين المستأنفة تقريرا شاملا عن العناصر التالية:
</seg>
<seg id="62609">
        (أ) الترتيبات الإدارية للشراء، بما فيها خطوط واضحة للمساءلة وتفويض السلطة؛
</seg>
<seg id="62610">
        (ب) النتائج التي يتوصل إليها الفريق العامل الذي أنشئ لدراسة الطرق التي يمكن بها تغيير الهيكل التنظيمي لتحقيق تواؤم أفضل بين المسؤولية والسلطة ولتحسين المناخ العام لمراقبة المشتريات المتعلقة بعمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="62611">
        (ج) مسؤوليات كل من إدارة الشؤون الإدارية وإدارة عمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="62612">
        (د) الإجراءات المبسطة للشراء فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام في الميدان، بما في ذلك توفير معلومات محددة عن آليات لتعزيـز الرصـد والرقابة والمساءلة؛
</seg>
<seg id="62613">
        (هـ) عمل لجنة العقود في المقر واللجان المحلية المعنية بالعقود؛
</seg>
<seg id="62614">
        إتاحة فرص المشاركة في عمليات الشراء أمام البائعين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
</seg>
<seg id="62615">
        20 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يستكشف سبلا إضافية لتحسين فرص المشاركة في عمليات الشراء المتاحة أمام البائعين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في المقر وفي الميدان على حد سواء، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في الجزء الثاني من دورتها الحادية والستين المستأنفة تقريرا عن ذلك؛
</seg>
<seg id="62616">
        21 - تشير إلى الفقرة 2 من الجزء السابع من قرارها 60/266، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل إتاحة المعلومات المتعلقة بفرص الشراء في المقر وفي عمليات حفظ السلام لدوائر الأعمال التجارية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بعدة طرق منها التعاون المتواصل بين إدارة شؤون الإعلام وشعبة المشتريات التابعة لإدارة الشؤون الإدارية، مع الاستعانة بمراكز ومكاتب الأمم المتحدة للإعلام؛
</seg>
<seg id="62617">
        22 - تقر بجهود شعبة المشتريات الرامية إلى زيادة عدد الحلقات الدراسية في مجال الأعمال التجارية التي تنظم في البلدان النامية، وتطلب إلى الأمين العام، بصفته رئيسا لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، أن يشجع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على أن تقوم، بالتعاون مع الدول الأعضاء، بتيسير تنظيم حلقات دراسية في مجال الأعمال التجارية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="62618">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالمشتريات إلى مواصلة دراسة سبل ووسائل تنويع مصادر السلع والخدمات، ولا سيما مصادرها من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والتوصية بمقترحات محددة بهذا الشأن؛
</seg>
<seg id="62619">
        24 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يشجع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وفقا لولاية كل منها، على اتخاذ المزيد من الخطوات لزيادة فرص الشراء المتاحة أمام البائعين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="62620">
        إدارة نظام الشراء
</seg>
<seg id="62621">
        25 - تشير إلى أن الجمعية العامة لم تتخذ بعد قرارا بشأن مفهوم الوكالة الرائدة، وتكرر طلبها إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره تقييما للضوابط الداخلية التي تعتمدها المنظمات التابعة للأمم المتحدة وأوجه الاختلاف بين هذه الضوابط والضوابط المعتمدة في شعبة المشتريات؛
</seg>
<seg id="62622">
        26 - تسلم بأن مفهوم الوكالة الرائدة يجري تطويره حاليا وبأن مشاورات مكثفة تجرى داخل منظومة الأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا، لكي تنظر فيه، عن الاقتراحات المتعلقة بمفهوم الوكالة الرائدة وحالة المشاورات، بما في ذلك ما يتعلق بالخطوط الواضحة للمساءلة، وقابلية تطبيق قرارات ومقررات الجمعية العامة، وأثر ذلك على الجهود الرامية إلى زيادة تنويع منشأ البائعين، وما يمكن تحقيقه من مكاسب عن طريق زيادة الكفاءة ومن وفورات في التكاليف، وتوزيع الموارد داخل منظومة الأمم المتحدة، بما يتيح للبائعين المقترحين المعينين إدارة أنشطة شراء أكبر حجما؛
</seg>
<seg id="62623">
        27 - تطلب إلى الأمين العام أن يستمر في تشجيع جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما يتفق مع ولاية كل منها، على مواصلة تحسين ممارساتها المتعلقة بالشراء، بجملة أمور منها المشاركة في سوق الأمم المتحدة العالمية، بغية إنشاء موقع واحد مشترك على الإنترنت لمشتريات الأمم المتحدة على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="62624">
        28 - تؤكد ضرورة ضمان شفافية عمليات الشراء في منظومة الأمم المتحدة كلها، وتطلب إلى الأمين العام كفالة أن يكون موقع سوق الأمم المتحدة العالمية على الإنترنت متاحا بشكل كامل للدول الأعضاء في موعد أقصاه 1 حزيران/يونيه 2007؛
</seg>
<seg id="62625">
        29 - تطلب إلى الأمين العام كفالة أن يتضمن موقع سوق الأمم المتحدة العالمية على الإنترنت عناصر شتى منها قوائم الشركات التي تسجل من خلال السوق العالمية باعتبارها شركات تبيع لكيانات منظومة الأمم المتحدة، وكذلك إحصاءات عن العقود الممنوحة وخطط الاقتناء وإعلانات الشراء؛
</seg>
<seg id="62626">
        30 - تشجع الأمين العام على توسيع نطاق المشاركة على مستوى المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وتحسين مستوى التعاون والتنسيق وتقاسم المعلومات فيما بينها فيما يتعلق بأنشطة الشراء، من أجل تحقيق وفورات الحجم والقضاء على الازدواج في العمل؛
</seg>
<seg id="62627">
        31 - تلاحظ أنشطة الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالمشتريات والفريق العامل المعني بخدمات المشتريات المشتركة في مجال تعزيز الشفافية وزيادة تواؤم ممارسات الشراء، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل العمل في هذا الصدد، بالتشاور مع الرؤساء التنفيذيين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها؛
</seg>
<seg id="62628">
        32 - تذكر بالفقرة 10 من الجزء ألف من قرارها 59/288، وإذ تلاحظ الفقرتين 65 و 66 من تقرير الأمين العام([1]) A/60/846/Add.5 و Corr.1.)، تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا شاملا عن مبدأ الحصول على أفضل قيمة مقابل النقود وتنفيذه على صعيد مشتريات الأمم المتحدة، بما في ذلك أثره المحتمل على تنويع البائعين والموردين وعلى الجهود الرامية إلى زيادة فرص مشاركة البائعين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عمليات الشراء؛
</seg>
<seg id="62629">
        33 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل وضع مبادئ توجيهية واضحة لتنفيذ منهجية الحصول على أفضل قيمة مقابل النقود على صعيد عمليات الشراء في الأمم المتحدة، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="62630">
        مسائل أخرى
</seg>
<seg id="62631">
        34 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن ينفذ تدابير لتقليص الإطار الزمني المتصل بسداد الفواتير؛
</seg>
<seg id="62632">
        35 - تطلب كذلك إلى الأمين العام كفالة أن ينشر شهريا آخر إحصاءات العقود التي تم إرساؤها في موقع شعبة المشتريات على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="62633">
        36 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تحسين موقع شعبة المشتريات على شبكة الإنترنت وجعله أيسر من حيث الاستعمال؛
</seg>
<seg id="62634">
        37 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في سياق التقرير الشامل، تقريرا عن تنفيذ أحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="62635">
        الموارد
</seg>
<seg id="62636">
        38 - تقرر أن توافق على تحويل عشرين وظيفة ممولة في إطار المساعدة المؤقتة العامة إلى وظائف ثابتة في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2007، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="62637">
        (أ) شعبة المشتريات في إدارة الشؤون الإدارية: إحدى عشر وظيفة (وظيفة واحدة برتبة ف-5، وثلاث وظائف برتبة ف-4، وأربع وظائف برتبة ف-3، ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة (الرتبة الأساسية)، ووظيفتان من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى))؛
</seg>
<seg id="62638">
        (ب) مكتب دعم البعثات في إدارة عمليات حفظ السلام: وظيفتان (واحدة برتبة ف-5 وواحدة برتبة ف-4)؛
</seg>
<seg id="62639">
        (ج) لجنة العقود بالمقر في إدارة الشؤون الإدارية: ثلاث وظائف (وظيفة واحدة برتبة مد-1، ووظيفة واحدة برتبة ف-4، ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى))؛
</seg>
<seg id="62640">
        (د) شعبة الشؤون القانونية العامة في مكتب الشؤون القانونية: أربع وظائف (وظيفتان برتبة ف-5، ووظيفة واحدة برتبة ف-4، ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى))؛
</seg>
<seg id="62641">
        39 - تقرر أيضا أن توافق على تحويل الوظائف الست (وظيفة واحدة برتبة مد-1، وأربع وظائف برتبة ف-4، ووظيفة واحدة برتبة ف-3) المخصصة لشعبة المشتريات، والممولة في إطار المساعدة المؤقتة العامة، إلى وظائف ثابتة، وعلى مبلغ قدره 500 706 دولار من دولارات الولايات المتحدة يمثل رصيد الاحتياجات من الموارد الخاصة بالوظائف الست في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2007؛
</seg>
<seg id="62642">
        40 - تقرر كذلك أن تخصص ثلاثا من الوظائف الثابتة المذكورة أعلاه (وظيفة واحدة برتبة ف-4، ووظيفة واحدة برتبة ف-3، ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) لفريق تسجيل وإدارة شؤون البائعين، لجملة أغراض منها تشجيع تنويع منشأ البائعين بما يشمل جميع الدول الأعضاء، بما فيها البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتبسيط تسجيل البائعين، وإدارة قاعدة بيانات البائعين، والاتصال بالبائعين؛
</seg>
<seg id="62643">
        41 - توافق على احتياجات شعبة المشتريات من الموارد بمبلغ 000 050 1 دولار المقترح في تقرير الأمين العام، في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام لما تبقى من السنة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2007، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="62644">
        (أ) 000 200 دولار للخبراء الاستشاريين، من أجل استعراض الممارسات في هذا القطاع ونماذج الشراء في قطاعات معينة متعلقة باحتياجات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="62645">
        (ب) 000 800 دولار لأنشطة تدريب موظفي المشتريات في المقر وفي بعثات حفظ السلام معا (000 640 دولار للخبراء الاستشاريين من أجل تنظيم أنشطة التدريب، و 000 150 دولار لسفر الموظفين من أجل التدريب في مجال المشتريات، و 000 10 دولار للوازم والمواد الخاصة بالتدريب)؛
</seg>
<seg id="62646">
        (ج) 000 50 دولار لتكاليف السفر فيما يتصل بالحلقات الدراسية في مجال الأعمال التجارية؛
</seg>
<seg id="62647">
        42 - توافق أيضا على إعادة تصنيف وظيفة رئيس المشتريات من رتبة مد-1 إلى رتبة مد-2؛
</seg>
<seg id="62648">
        43 - تطلب إلى الأمين العام أن يستعرض احتياجات شعبة المشتريات من الوظائف وغير الوظائف استعراضا شاملا، مع مراعاة قرارات الجمعية العامة بشأن إصلاح نظام الشراء، بما فيها هذا القرار، وأن يقدم اقتراحات بناء على الاحتياجات المحددة في سياق ميزانية حساب الدعم للفترة من 1 تموز/يوليه 2007 إلى 30 حزيران/يونيه 2008 والميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009.
</seg>
<seg id="62649">
        القرار 61/247
</seg>
<seg id="62650">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/621، الفقرة 6)
</seg>
<seg id="62651">
        61/247 - تمويل عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار
</seg>
<seg id="62652">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="62653">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار([1]) A/61/468.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/61/551.)،
</seg>
<seg id="62654">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1528 (2004) المؤرخ 27 شباط/فبراير 2004 الذي أنشأ المجلس بموجبه عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار لفترة أولية مدتها اثنا عشر شهرا اعتبارا من 4 نيسان/أبريل 2004، وإلى القرارات اللاحقة التي مدد بموجبها المجلس ولاية العملية، وآخرها القرار 1652 (2006) المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2006، والقرار 1682 (2006) المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2006 الذي أذن المجلس بموجبه بزيادة قوام العملية بما يصل إلى 500 1 فرد إضافي، بحد أقصاه 025 1 فردا من العسكريين و 475 فردا من الشرطة المدنية،
</seg>
<seg id="62655">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/310 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2004 بشأن تمويل العملية، وإلى قراراتها اللاحقة بهذا الشأن، والتي كان آخرها القرار 60/17 باء المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006،
</seg>
<seg id="62656">
        وإذ تؤكد من جديد المبادئ العامة التي يستند إليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حسبما نصت عليها قراراتها 1874 (دإ - 4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963، و 3101 (د - 28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1973، و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="62657">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تزويد العملية بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="62658">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يعهد إلى رئيس البعثة بمهمة صياغة مقترحات للميزانية المقبلة على نحو يتفق تماما مع أحكام قراريها 59/296 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 و 60/266 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 وكذلك القرارات الأخرى المتخذة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="62659">
        2 - تحيط علما بحالة الاشتراكات المقدمة لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار في 30 أيلول/سبتمبر 2006، بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة البالغة 186.6 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، التي تمثل نحو 17 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة، وتلاحظ مع القلق أن ثلاثين دولة فقط من الدول الأعضاء سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى، ولا سيما الدول التي عليها متأخرات، على ضمان دفع اشتراكاتها المقررة غير المسددة؛
</seg>
<seg id="62660">
        3 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى على أن تبذل كل جهد ممكن لكفالة تسديد اشتراكاتها المقررة للعملية بالكامل؛
</seg>
<seg id="62661">
        4 - تعرب عن القلق إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، وخصوصا فيما يتصل بتسديد التكاليف للبلدان المساهمة بقوات والتي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر الدول الأعضاء عن دفع أنصبتها المقررة؛
</seg>
<seg id="62662">
        5 - تعرب عن القلق أيضا إزاء التأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا، ولا سيما البعثات الموفدة إلى أفريقيا، وفي تزويدها بالموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="62663">
        6 - تشدد على أن تعامل جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية لا تمييز فيها فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="62664">
        7 - تشدد أيضا على تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي تضطلع كل منها بولايتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="62665">
        8 - تكرر طلبها إلى الأمين العام الاستفادة بأقصى قدر ممكن من المرافق والمعدات الموجودة في قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا، بغية خفض تكاليف المشتريات المطلوبة للعملية إلى الحد الأدنى؛
</seg>
<seg id="62666">
        9 - تؤيــد الاستـنـتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/61/551.)، وتطلب إلى الأمين العام كفالة تنفيذها بالكامل؛
</seg>
<seg id="62667">
        10 - تؤكد من جديد قرارها 59/296، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل التنفيذ الكامل لأحكامه ذات الصلة والأحكام ذات الصلة من قرارها 60/266؛
</seg>
<seg id="62668">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إدارة العملية بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد؛
</seg>
<seg id="62669">
        12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود لتعيين موظفين محليين في العملية لشغل وظائف فئة الخدمات العامة بما يتناسب واحتياجات العملية، بغية خفض تكلفة استخدام موظفي هذه الفئة؛
</seg>
<seg id="62670">
        تقديرات الميزانية المنقحة للفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2007
</seg>
<seg id="62671">
        13 - تقرر أن تعتمد للحساب الخاص لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار مبلغ 100 714 52 دولار للإنفاق على العملية في الفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2007، بالإضافة إلى مبلغ 800 366 438 دولار الذي اعتمد بالفعل للفترة نفسها بموجب أحكام قرارها 60/17 باء؛
</seg>
<seg id="62672">
        تمويل الاعتماد
</seg>
<seg id="62673">
        14 - تقرر أيضا، آخذة في الحسبان مبلغ 800 366 438 دولار الذي سبق تقسيمه للفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2007 وفقا لأحكام قرارها 60/17 باء، أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا إضافيا قدره 777 089 24 دولارا للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2006، وفقا للمستويات المستكملة في قرارها 58/256 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، مع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2006، على النحو المبين في قرارها 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="62674">
        15 - تقرر كذلك أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 14 أعلاه، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ 842 63 دولارا، ويمثل الزيادة المقدرة في الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والموافق عليها للعملية للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2006؛
</seg>
<seg id="62675">
        16 - تقرر أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا إضافيا قدره 323 624 28 دولارا بمعدل شهري قدره 742 403 4 دولارا للفترة من 16 كانون الأول/ديسمبر 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2007، وفقا للمستويات المستكملة في قرارها 58/256 ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2006، على النحو المبين في قرارها 58/1 باء، وجدول الأنصبة المقررة لعام 2007، على النحو المبين في قرارها 61/237 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، رهنا بقرار يتخذه مجلس الأمن لتمديد ولاية العملية؛
</seg>
<seg id="62676">
        17 - تقرر أيضا أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10)، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 16 أعلاه، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ 858 75 دولارا، ويمثل الزيادة المقدرة في الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والموافق عليها للعملية للفترة من 16 كانون الأول/ديسمبر 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2007؛
</seg>
<seg id="62677">
        18 - تشدد على أنه لا ينبغي تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="62678">
        19 - تشجع الأمين العام على أن يواصل اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في العملية تحت رعاية الأمم المتحدة، مع مراعاة الفقرتين 5 و 6 من قرار مجلس الأمن 1502 (2003) المؤرخ 26 آب/أغسطس 2003؛
</seg>
<seg id="62679">
        20 - تدعو إلى تقديم تبرعات للعملية، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تحظى بقبول الأمين العام، على أن تدار، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي أرستها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="62680">
        21 - تقرر أن تبقي قيد الاستعراض في دورتها الحادية والستين البند المعنون "تمويل عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار".
</seg>
<seg id="62681">
        القرار 61/248
</seg>
<seg id="62682">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/617، الفقرة 6)
</seg>
<seg id="62683">
        61/248 - تمويل بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا
</seg>
<seg id="62684">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="62685">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا([1]) A/61/521 و Corr.1.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/61/575.)،
</seg>
<seg id="62686">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 1312 (2000) المؤرخ 31 تموز/يوليه 2000 والذي أنشأ المجلس بموجبه بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا، والقرارات اللاحقة التي مدد المجلس بموجبها ولاية البعثة، والتي كان آخرها القرار 1710 (2006) المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2006،
</seg>
<seg id="62687">
        وإذ تشير إلى قرارها 55/237 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن تمويل البعثة، وإلى قراراتها اللاحقة بهذا الشأن، والتي كان آخرها القرار 60/272 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006،
</seg>
<seg id="62688">
        وإذ تؤكد من جديد المبادئ العامة التي يستند إليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السـلام، حسـبما نــصـت عــلـيها قـرارات الجـمـعـية الـعـامة 1874 (دإ - 4) المــؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963، و 3101 (د - 28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1973، و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="62689">
        وإذ تلاحظ مع التقدير التبرعات التي قدمت إلى البعثة،
</seg>
<seg id="62690">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تزويد البعثة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="62691">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يعهد إلى رئيس البعثة بمهمة صياغة مقترحات للميزانية المقبلة على نحو يتفق تماما مع أحكام قراري الجمعية العامة 59/296 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 و 60/266 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006، وكذلك القرارات الأخرى المتخذة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="62692">
        2 - تحيط علما بحالة الاشتراكات المقدمة لبعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا في 30 أيلول/سبتمبر 2006، بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة البالغة 49.2 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، والتي تمثل نحو 4.4 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة، وتلاحظ مع القلق أن تسعا وثلاثين دولة فقط من الدول الأعضاء سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى، ولا سيما الدول التي عليها متأخرات، على أن تكفل دفع اشتراكاتها المقررة غير المسددة؛
</seg>
<seg id="62693">
        3 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى على بذل كل جهد ممكن من أجل كفالة تسديد اشتراكاتها المقررة للبعثة بالكامل؛
</seg>
<seg id="62694">
        4 - تعرب عن القلق إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، وبخاصة فيما يتصل بتسديد التكاليف للدول المساهمة بقوات، والتي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء في دفع أنصبتها المقررة؛
</seg>
<seg id="62695">
        5 - تعرب عن القلق أيضا إزاء التأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا، ولا سيما البعثات الموفدة إلى أفريقيا، وفي تزويدها بالموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="62696">
        6 - تشدد على أن تعامل جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية لا تمييز فيها فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="62697">
        7 - تشدد أيضا على تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي تضطلع كل منها بولايتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="62698">
        8 - تكرر طلبها إلى الأمين العام الاستفادة بأقصى قدر ممكن من المرافق والمعدات الموجودة في قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا، بغية خفض تكاليف المشتريات المطلوبة للبعثة إلى الحد الأدنى؛
</seg>
<seg id="62699">
        9 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/61/575.)، وتطلب إلى الأمين العام كفالة تنفيذها بالكامل؛
</seg>
<seg id="62700">
        10 - تؤكد من جديد قرارها 59/296، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل التنفيذ الكامل لأحكامه ذات الصلة والأحكام ذات الصلة من قرارها 60/266؛
</seg>
<seg id="62701">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل إدارة البعثة بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد؛
</seg>
<seg id="62702">
        12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود لتعيين موظفين محليين في البعثة لشغل وظائف فئة الخدمات العامة، بما يتناسب واحتياجات البعثة، بغية خفض تكلفة استخدام موظفي هذه الفئة؛
</seg>
<seg id="62703">
        13 - تطلب كذلك إلى الأمين العام، في ضوء عملية إعادة تشكيل البعثة وخفض قوامها التي أجريت مؤخرا، أن يعيد تبرير جميع الوظائف وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في سياق ميزانية البعثة للفترة من 1 تموز/يوليه 2007 إلى 30 حزيران/يونيه 2008؛
</seg>
<seg id="62704">
        تقديرات الميزانية المنقحة للفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2007
</seg>
<seg id="62705">
        14 - تقرر خفض الاعتماد البالغ 200 679 174 دولار والمأذون به للإنفاق على البعثة في الفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2007 بموجب أحكام قرارها 60/272 بمبلغ 100 294 37 دولار، ليبلغ 100 385 137 دولار؛
</seg>
<seg id="62706">
        15 - تقرر أيضا خفض مبلغ الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين للفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2007 من 700 563 3 دولار إلى 000 751 2 دولار؛
</seg>
<seg id="62707">
        تمويل الاعتماد
</seg>
<seg id="62708">
        16 - تقرر كذلك أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا قدره 800 824 53 دولار، يشمل مبلغ 550 121 3 دولارا يخصص لحساب دعم عمليات حفظ السلام، ومبلغ 750 657 دولارا يخصص لقاعدة الأمم المتحدة للوجستيات، بمعدل شهري قدره 800 970 8 دولار للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيه 2007، بالإضافة إلى مبلغ 900 118 91 دولار الذي سبق تقسيمه للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006، رهنا باتخاذ مجلس الأمن قرارا بتمديد ولاية البعثة، وفقا للمستويات المستكملة في قراري الجمعية العامة 58/256 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 61/243 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2007، على النحو المبين في قرارها 61/237 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006؛
</seg>
<seg id="62709">
        17 - تقرر أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، مـن المبلــغ المقســم فيما بيـن الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليــه فــي الفقـرة 16 أعـلاه، حصــة كــل منهــا في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ 050 370 1 دولارا للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيه 2007، ويشمل الإيرادات المقدر أن تأتي من الاقتطاعات الإلزامــــية من مرتبات الموظفين البالغة 150 969 دولارا والموافق عليها للبعثة، والحصة التناسبية البالغة 100 351 دولار الموافق عليها لحساب الدعم، والحصة التناسبية البالغة 800 49 دولار الموافق عليها لقاعدة الأمم المتحدة للوجستيات؛
</seg>
<seg id="62710">
        18 - تشدد على أنه لا ينبغي تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="62711">
        19 - تشجع الأمين العام على مواصلة اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، مع مراعاة الفقرتين 5 و 6 من قرار مجلس الأمن 1502 (2003) المؤرخ 26 آب/أغسطس 2003؛
</seg>
<seg id="62712">
        20 - تدعو إلى تقديم تبرعات للبعثة، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تحظى بقبول الأمين العام، على أن تدار، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي أرستها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="62713">
        21 - تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها الحادية والستين المستأنفة.
</seg>
<seg id="62714">
        القرار 61/249
</seg>
<seg id="62715">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/644، الفقرة 9)
</seg>
<seg id="62716">
        61/249 - تمويل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي
</seg>
<seg id="62717">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="62718">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور -ليشتي([1]) A/61/519.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/61/567.)،
</seg>
<seg id="62719">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1704 (2006) المؤرخ 25 آب/أغسطس 2006 الذي قرر به المجلس إنشاء بعثة متابعة في تيمور - ليشتي، وهي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي، لفترة أولية مدتها ستة أشهر، مع نية تجديدها لفترات أخرى،
</seg>
<seg id="62720">
        وإذ تدرك أن تكاليف البعثة هي نفقات للمنظمة تتحملها الدول الأعضاء بمقتضى الفقرة 2 من المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="62721">
        وإذ تعيد تأكيد المبادئ العامة التي يستند إليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حسبما هو منصوص عليه في قرارات الجمعية العامة 1874 (دإ - 4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963، و 3101 (د - 28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1973، و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="62722">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تزويد البعثة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب قرار مجلس الأمن ذي الصلة،
</seg>
<seg id="62723">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يعهد إلى رئيس البعثة بمهمة إعداد مقترحات للميزانية المقبلة على نحو يتفق تماما مع أحكام قراري الجمعية العامة 59/296 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 و 60/266 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006، والقرارات الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="62724">
        2 - تعرب عن القلق إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، وبخاصة فيما يتصل بتسديد التكاليف للبلدان المساهمة بقوات، التي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء في دفع أنصبتها المقررة؛
</seg>
<seg id="62725">
        3 - تعرب عن القلق أيضا إزاء التأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا، ولا سيما البعثات الموفدة إلى أفريقيا، وفي تزويدها بالموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="62726">
        4 - تشدد على أن تعامل جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية لا تمييز فيها من حيث الترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="62727">
        5 - تشدد أيضا على ضرورة تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي تضطلع كل منها بولايتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="62728">
        6 - تشير إلى الفقرة 1 من الجزء السادس من قرارها 60/266، وتشدد على أهمية كفالة تنسيق الجهود والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وتنفيذ خطة عمل موحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة عن التدابير المتخذة والتقدم المحرز، وأن يحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات كل منها في مشاريع الميزانيات المقبلة؛
</seg>
<seg id="62729">
        7 - تكرر طلبها إلى الأمين العام الاستفادة بأقصى قدر ممكن من المرافق والمعدات الموجودة في قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا، بغية خفض تكاليف المشتريات المطلوبة للبعثة إلى الحد الأدنى؛
</seg>
<seg id="62730">
        8 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/61/567.)، رهنا بأحكام هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذها بالكامل؛
</seg>
<seg id="62731">
        9 - تحيط علما بالمعلومات الإضافية المقدمة من الأمين العام بشأن القدرة على تمويل اثنين وعشرين وظيفة من وظائف المساعدة المؤقتة العامة لدعم البعثة في مقر الأمم المتحدة بمبلغ 500 307 2 دولار من دولارات الولايات المتحدة من الموارد المعتمدة لحساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2007([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، اللجنة الخامسة، الجلسة 34 A/C.5/61/SR.34))، والتصويب.)؛
</seg>
<seg id="62732">
        10 - تأذن للأمين العام بأن يمول ما يصل إلى اثنين وعشرين وظيفة من وظائف المساعدة المؤقتة العامة بمقر الأمم المتحدة، لتقديم الدعم لنشر البعثة، من الموارد المعتمدة لحساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2007، والتي سيقدم عنها تقرير إلى الجمعية العامة في سياق التقرير عن أداء حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة المذكورة؛
</seg>
<seg id="62733">
        11 - تؤكد من جديد قرارها 59/296، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذ أحكامه ذات الصلة والأحكام ذات الصلة من قرارها 60/266 تنفيذا تاما؛
</seg>
<seg id="62734">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لكفالة إدارة البعثة بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد؛
</seg>
<seg id="62735">
        13 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود لتعيين موظفين محليين في البعثة لشغل وظائف فئة الخدمات العامة، بما يتناسب واحتياجات البعثة، وذلك لخفض تكلفة الاستعانة بموظفي تلك الفئة؛
</seg>
<seg id="62736">
        14 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يستعين بالموظفين الوطنيين بقدر أكبر؛
</seg>
<seg id="62737">
        تقديرات الميزانية للفتـرة من 25 آب/أغسطس 2006 إلى 31 آذار/مارس 2007
</seg>
<seg id="62738">
        15 - تأذن للأمين العام بإنشاء حساب خاص لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي بغرض بيان رصيد الإيرادات المتلقاة والنفقات المتكبدة فيما يتعلق بالبعثة؛
</seg>
<seg id="62739">
        16 - تأذن أيضا للأمين العام بالدخــول في التزامات من أجل البعثة للفترة من 25 آب/أغسطس 2006 إلى 31 آذار/مارس 2007 بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 100 221 170 دولار، يشمل مبلغ 500 961 49 دولار سبق أن أذنت به اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بمقتضى أحكام الجزء الرابع من قرار الجمعية العامة 49/233 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994؛
</seg>
<seg id="62740">
        تمويل سلطة الدخول في التزامات
</seg>
<seg id="62741">
        17 - تقرر أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغ 420 140 143 دولارا للفترة من 25 آب/أغسطس 2006 إلى 25 شباط/فبراير 2007، وفقا للمستويات المستكملة في قراري الجمعية العامة 58/256 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 61/243 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2006، كما هو مبين في قرارها 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، وجدول الأنصبة المقررة لعام 2007 على النحو الوارد في قرارها 61/237 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006؛
</seg>
<seg id="62742">
        18 - تقرر أيضا أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 17 أعلاه، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ 840 046 2 دولارا، وهو ما يمثل الإيرادات المقدر أن تأتي من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والموافق عليها للبعثة للفترة من 25 آب/أغسطس 2006 إلى 25 شباط/فبراير 2007؛
</seg>
<seg id="62743">
        19 - تقرر كذلك أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغ 680 080 27 دولارا للفترة من 26 شباط/فبراير إلى 31 آذار/مارس 2007، بمعدل شـهري قـدره 753 556 23 دولارا، وفقا للمستويات المستكملة في قرار الجمعية العامة 61/243، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2007، على النحو الوارد في قرارها 61/237، رهنا بما سيقرره مجلس الأمن بشأن تمديد ولاية البعثة؛
</seg>
<seg id="62744">
        20 - تقرر أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10)، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 19 أعلاه، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ 360 387 دولارا، وهو ما يمثل الإيرادات المقدر أن تأتي من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والموافق عليها للبعثة للفترة من 26 شباط/فبراير إلى 31 آذار/مارس 2007؛
</seg>
<seg id="62745">
        21 - تشدد على أنه لا ينبغي تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="62746">
        22 - تشجع الأمين العام على مواصلة اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في البعثة العاملين تحت رعاية الأمم المتحدة، آخذا في اعتباره الفقرتين 5 و 6 من قرار مجلس الأمن 1502 (2003) المؤرخ 26 آب/أغسطس 2003؛
</seg>
<seg id="62747">
        23 - تدعو إلى تقديم تبرعات للبعثة، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تكون مقبولة لدى الأمين العام، على أن تدار، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي أرستها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="62748">
        24 - تقرر أن تبقي قيد الاستعراض في دورتها الحادية والستين البند المعنون "تمويل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي".
</seg>
<seg id="62749">
        القرار 61/24
</seg>
<seg id="62750">
        اتخذ في الجلسة العامة 63، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2006، بتصويت مسجل بأغلبية 157 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 9 أعضاء عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/61/L.33، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="62751">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="62752">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="62753">
        الممتنعون: أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، تونغا، فانواتو، فيجي، الكاميرون، كندا، ملاوي، مولدوفا
</seg>
<seg id="62754">
        61/24 - البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين
</seg>
<seg id="62755">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="62756">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف([1]) المرجع نفسه.)،
</seg>
<seg id="62757">
        وإذ تحيط علما بوجه خاص بالمعلومات الواردة في الفصل السادس من ذلك التقرير،
</seg>
<seg id="62758">
        وإذ تشير إلى قرارها 60/38 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="62759">
        واقتناعا منها بأن نشر المعلومات الدقيقة والشاملة على نطاق عالمي، والدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني ومؤسساته لا تزال لهما أهمية حيوية في زيادة الوعي بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي دعم هذه الحقوق،
</seg>
<seg id="62760">
        وإذ تشير إلى الاعتراف المتبادل بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني، وكذلك الاتفاقات القائمة المبرمة بين الجانبين وضرورة الامتثال الكامل لهذه الاتفاقات،
</seg>
<seg id="62761">
        وإذ تشير أيضا إلى خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)،
</seg>
<seg id="62762">
        وإذ تشير كذلك إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشــــأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="62763">
        وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تضطلع بمسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية من جميع جوانبها على نحو مرض وفقا للشرعية الدولية،
</seg>
<seg id="62764">
        1 - تلاحظ مع التقدير العمل الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة امتثالا للقرار 60/38؛
</seg>
<seg id="62765">
        2 - ترى أن البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بشأن قضية فلسطين برنامج جم الفائدة في زيادة وعي المجتمع الدولي بقضية فلسطين والحالة في الشرق الأوسط، وأن البرنامج يسهم إسهاما فعالا في تهيئة مناخ يفضي إلى الحوار ويدعم عملية السلام؛
</seg>
<seg id="62766">
        3 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تواصل، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومع توخي المرونة اللازمة التي قد تتطلبها التطورات المؤثرة في قضية فلسطين، برنامجها الإعلامي الخاص لفترة السنتين 2006-2007، وبخاصة القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="62767">
        (أ) نشر المعلومات عن جميع أنشطة منظومة الأمم المتحدة فيما يتصل بقضية فلسطين، بما في ذلك التقارير المتعلقة بالأعمال التي تضطلع بها مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="62768">
        (ب) مواصلة إصدار وتحديث المنشورات المتعلقة بمختلف جوانب قضية فلسطين في جميع الميادين، بما في ذلك المواد المتصلة بالتطورات الأخيرة في هذا الصدد، وعلى وجه الخصوص الجهود المبذولة من أجل السلام؛
</seg>
<seg id="62769">
        (ج) توسيع نطاق مجموعتها من المواد السمعية البصرية عن قضية فلسطين، ومواصلة إنتاج تلك المواد والمحافظة عليها، وتحديث المواد المعروضة في الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="62770">
        (د) تنظيم وتشجيع إيفاد بعثات إخبارية للصحفيين لتقصي الحقائق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="62771">
        (هـ) تنظيم حلقات دراسية أو لقاءات دولية وإقليمية ووطنية للصحفيين تهدف بوجه خاص إلى توعية الرأي العام بقضية فلسطين؛
</seg>
<seg id="62772">
        (و) مواصلة تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني في ميدان تطوير وسائط الإعلام، وبخاصة تعزيز البرنامج السنوي لتدريب المذيعين والصحفيين الفلسطينيين.
</seg>
<seg id="62773">
        القرار 61/250
</seg>
<seg id="62774">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/657، الفقرة 9)([1]) قدمت جنوب أفريقيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 145 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="62775">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="62776">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="62777">
        الممتنعون: أستراليا
</seg>
<seg id="62778">
        61/250 - تمويل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
</seg>
<seg id="62779">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="62780">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان([1]) A/61/588.)، والرسالة المؤرخة 17 آب/أغسطس 2006 الموجهة إلى رئيس الجمعية العامة من الأمين العام([1]) A/60/986.)، وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/61/616.)،
</seg>
<seg id="62781">
        وإذ تشيـر إلى قرار مجلس الأمن 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978 المتعلق بإنشـاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وإلى القرارات اللاحقة التي مـدد المجلس بموجبها ولايـة القـوة، والتي كان آخرها القرار 1701 (2006) المؤرخ 11 آب/أغسطس 2006 الذي مدد المجلس بموجبه ولاية القوة حتى 31 آب/أغسطس 2007 وأذن بزيادة قوام القوة إلى حد أقصاه 000 15 فرد،
</seg>
<seg id="62782">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها دإ - 8/2 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 1978 المتعلق بتمويل القوة، وإلى قراراتها اللاحقة بهـذا الشـأن، والتي كان آخرها القرار 60/278 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006،
</seg>
<seg id="62783">
        وإذ تؤكد من جديد قراراتها 51/233 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 1997، و 52/237 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 1998، و 53/227 المؤرخ 8 حزيران/يونيه 1999، و 54/267 المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2000، و 55/180 ألف المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 55/180 باء المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2001، و 56/214 ألف المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 56/214 باء المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2002، و 57/325 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2003، و 58/307 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2004، و 59/307 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005، و 60/278،
</seg>
<seg id="62784">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا المبادئ العامة التي يستند إليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حسبما نصت عليها قرارات الجمعية العامة 1874 (دإ - 4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963، و 3101 (د - 28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1973، و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="62785">
        وإذ تلاحظ مع التقدير التبرعات التي قدمت للقوة،
</seg>
<seg id="62786">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تزويد القوة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="62787">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يعهد إلى رئيس قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بمهمة صياغة مقترحات للميزانية المقبلة على نحو يتفق تماما مع أحكام قراري الجمعية العامة 59/296 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 و 60/266 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006، وكذلك القرارات الأخرى المتخذة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="62788">
        2 - تحيط علما بحالة الاشتراكات المقدمة للقوة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006، بما في ذلك الاشتراكات غير المسـددة البالغة 67.9 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، والتي تمثل نحو 2 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة، وتلاحـظ مع القلق أن ثماني وثلاثين دولة فقط من الدول الأعضاء سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحـث جميع الدول الأعضاء الأخرى، ولا سيما الدول التي عليها متأخرات، على أن تكفل دفع اشتراكاتها المقررة غير المسـددة؛
</seg>
<seg id="62789">
        3 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى على أن تبذل كل جهد ممكن لكفالة تسديد اشتراكاتها المقررة للقوة بالكامل؛
</seg>
<seg id="62790">
        4 - تعرب عن بالغ قلقها لعدم امتثال إسرائيل لقرارات الجمعية العامة 51/233 و 52/237 و 53/227 و 54/267 و 55/180 ألف و 55/180 باء و 56/214 ألف و 56/214 باء و 57/325 و 58/307 و 59/307 و 60/278؛
</seg>
<seg id="62791">
        5 - تؤكد مـرة أخرى وجوب التزام إسرائيل التزاما صارما بقرارات الجمعية العامة 51/233 و 52/237 و 53/227 و 54/267 و 55/180 ألف و 55/180 باء و 56/214 ألف و 56/214 باء و 57/325 و 58/307 و 59/307 و 60/278؛
</seg>
<seg id="62792">
        6 - تعرب عن القلق إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، وخصوصا فيما يتصل بتسديد التكاليف للبلدان المساهمة بقوات والتي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخـر بعض الدول الأعضاء عن دفع أنصبتها المقررة؛
</seg>
<seg id="62793">
        7 - تعرب عن القلق أيضا إزاء التأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا، ولا سيما البعثات الموفدة إلى أفريقيا، وفي تزويدها بالموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="62794">
        8 - تشدد على أن تعامل جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية لا تمييز فيها فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="62795">
        9 - تشدد أيضا على تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي تضطلع كل منها بولايتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="62796">
        10 - تكرر طلبها إلى الأمين العام الاستفادة بأقصى قدر ممكن من المرافق والمعدات الموجودة في قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا، بغية خفض تكاليف المشتريات المطلوبة للقوة إلى الحد الأدنى؛
</seg>
<seg id="62797">
        11 - تؤيـــد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/61/616.)، وتطلـب إلى الأمين العام كفالة تنفيذها بالكامل، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="62798">
        12 - تحيط علما باقتراح إنشاء مكتب الشؤون السياسية والمدنية، كما ورد في الفقرة 19 من تقرير الأمين العام([1]) A/61/588.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل، عند استعراضه للهيكل التنظيمي للقوة، مواءمة ذلك الاقتراح مع ولاية القوة؛
</seg>
<seg id="62799">
        13 - تلاحظ التدابير الجاري اتخاذها من قبل الأمين العام، على النحو المبين في رسالته([1]) A/60/986.)؛
</seg>
<seg id="62800">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يتناول بمزيد من التفصيل الأساس المنطقي لتلك التدابير التي نفذت والحالة التي وصلت إليها، وذلك في سياق مشروع الميزانية المقبلة الذي سيجري تقديمه في الجزء الأول من الدورة الحادية والستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="62801">
        15 - تشدد على أن إقرار سلطة الدخول في التزامات لا يعني بأي حال من الأحوال الموافقة على إنشاء وظائف أو استحداث مهام جديدة؛
</seg>
<seg id="62802">
        16 - تشير إلى الجزء الثامن من قرارها 60/266، وتقرر، آخذة في اعتبارها الزيادة الكبيرة في حجم القوة والزيادة في نطاق عملياتها، أن تأذن باعتماد 000 500 دولار للمشاريع ذات الأثر السريع؛
</seg>
<seg id="62803">
        17 - تقرر أن تأذن باستخدام مبلغ لا يتجاوز 000 750 دولار كمساعدة مؤقتة للقوة فيما يتعلق بالوقود بهدف المساعدة في عملية نشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان، على ألا يشكل ذلك سابقة؛
</seg>
<seg id="62804">
        18 - تؤكد من جديد قرارها 59/296، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل التنفيذ الكامل لأحكامه ذات الصلة وللأحكام ذات الصلة من قرارها 60/266؛
</seg>
<seg id="62805">
        19 - تطلــب إلى الأمين العام أن يتخـذ جميع الإجراءات اللازمة لكفالة إدارة القوة بأقصـى قدر من الكفاءة والاقتصاد؛
</seg>
<seg id="62806">
        20 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود لتعيـيـن موظفين محليـيـن في القوة لشغـل وظائف فئة الخدمات العامة بمـا يتناسب واحتياجات القـوة، بغية خفض تكلفة استخدام موظفي هذه الفئة؛
</seg>
<seg id="62807">
        21 - تكـرر طلبها إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للفقرة 8 من قرارها 51/233، والفقرة 5 من قرارها 52/237، والفقرة 11 من قرارها 53/227، والفقرة 14 من قرارها 54/267، والفقرة 14 من قرارها 55/180 ألف، والفقرة 15 من قرارها 55/180 باء، والفقرة 13 من قرارها 56/214 ألف، والفقرة 13 من قرارها 56/214 باء، والفقرة 14 من قرارها 57/325، والفقرة 13 من قرارها 58/307، والفقرة 13 من قرارها 59/307، والفقرة 17 من قرارها 60/278، وتؤكد مرة أخـرى وجوب أن تدفع إسرائيل المبلغ المترتب على الحادث الذي وقع في قانـا في 18 نيسان/أبريل 1996 وقدره 005 117 1 من الدولارات، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن هذه المسـألة إلى الجمعية العامة في دورتها الحالية؛
</seg>
<seg id="62808">
        تقديرات الميزانية للفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 31 آذار/مارس 2007
</seg>
<seg id="62809">
        22 - تأذن للأمين العام بالدخول في التزامات تتعلق بالقوة للفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 31 آذار/مارس 2007 بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 400 340 257 دولار، ويشمل المبلغ الذي سبق وأن أذنت به اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بموجب أحكام الجزء الرابع من قرار الجمعية العامة 49/233 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994 وقدره 50 مليون دولار، وذلك بالإضافة إلى المبلغ الذي سبق اعتماده للفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2007 بموجب أحكام قرارها 60/278 وقدره 600 579 97 دولار؛
</seg>
<seg id="62810">
        23 - تأذن أيضا للأمين العام بالدخول في التزامات للفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 31 آذار/مارس 2007 بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 900 486 2 دولار لحساب دعم عمليات حفظ السلام وفيما يتعلق بدعم القوة في المقر؛
</seg>
<seg id="62811">
        تمويل سلطة الدخول في التزامات
</seg>
<seg id="62812">
        24 - تقرر أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا قدره 400 340 257 دولار لتوسيع نطاق القوة للفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 31 آذار/مارس 2007، وفقا للمستويات المستكملة في قراري الجمعية العامة 58/256 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 61/243 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2006، على النحو المبين في قرارها 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 وجدول الأنصبة المقررة لعام 2007، على النحو المبين في قرارها 61/237 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006؛
</seg>
<seg id="62813">
        25 - تقرر أيضا أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرة 24 أعلاه، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ 800 305 2 دولار، الذي يمثل الإيرادات المقدر أن تأتي من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والموافق عليها للقوة؛
</seg>
<seg id="62814">
        26 - تشدد على أنه لا ينبغي تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="62815">
        27 - تشجع الأمين العام على أن يواصل اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في القوة تحت رعاية الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="62816">
        28 - تدعو إلى تقديم تبرعات للقوة، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تحظى بقبول الأمين العام، على أن تدار، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي أرستها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="62817">
        29 - تقرر أن تبقي قيد الاستعراض في دورتها الحادية والستين في إطار البند المعنون "تمويل قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الشرق الأوسط" البند الفرعي المعنون "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
</seg>
<seg id="62818">
        القرار 61/251
</seg>
<seg id="62819">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/592/Add.1، الفقرة 6)
</seg>
<seg id="62820">
        61/251 - المخطط العام لتجديد مباني المقر
</seg>
<seg id="62821">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="62822">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/249 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/238 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/234 و 56/236 المؤرخين 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 56/286 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2002، والجزء الثاني من قرارها 57/292 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، وقرارها 59/295 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005، والجزء الثاني من قرارها 60/248 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، وقراراتها 60/256 المؤرخ 8 أيار/مايو 2006، و 60/282 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 والجزء الثاني - باء من قرارها 61/236 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، ومقررها 58/566 المؤرخ 8 نيسان/أبريل 2004،
</seg>
<seg id="62823">
        وقد نظرت في التقرير المرحلي السنوي الرابع للأمين العام عن تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر([1]) A/61/549.)، وتقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذوي الصلة([1]) A/59/556 و A/61/595.)، وتقريري الأمين العام عن الخيارات الممكنة لضمان توفيــــر حيز كاف لوقوف السيارات في مقر الأمم المتحدة([1]) A/58/712.)، وعن خطط لإقامة ثلاث غرف إضافية للاجتماعات وحلول مستدامة للسماح بدخول النور الطبيعي إلى الغرف([1]) A/58/556.)، وتقريري مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن مخطط الأمم المتحدة العام لتجديد مباني المقر للفترتين من آب/أغسطس 2003 إلى تموز/يوليه 2004([1]) انظر A/59/420.) ومن آب/أغسطس 2004 إلى تموز/يوليه 2005([1]) A/60/288.)، وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن أنشطته للفترة من 1 تموز/يوليه 2005 إلى 30 حزيران/يونيه 2006([1]) A/61/264 (Part I) و Add.1.)، وتعليقات الأمين العام عليه([1]) انظر A/61/264 (Part I)/Add.2.)، وتقريري مجلس مراجعي الحسابات عن المخطط العام لتجديد مباني المقر لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003([1]) انظر A/59/161.) وللسنتين المنتهيتين في 31 كانون الأول/ديسمبر 2004([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 5 A/60/5))، المجلد الخامس.) و 31 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 5 (A/61/5)، المجلد الخامس.)،
</seg>
<seg id="62824">
        وإذ تؤكد من جديد أن تكاليف المخطط العام لتجديد مباني المقر نفقات للمنظمة تتحملها الدول الأعضاء وفقا للفقرة 2 من المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="62825">
        1 - تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء الأخطار والمخاطر والعيوب التي تنطوي عليها الحالة الراهنة لمبنى مقر الأمم المتحدة التي تهدد سلامة وصحة ورفاه الموظفين والوفود والزوار والسياح؛
</seg>
<seg id="62826">
        2 - تؤكد الدور الخاص الذي تؤديه حكومة البلد المضيف فيما يتعلق بالدعم المقدم إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك؛
</seg>
<seg id="62827">
        3 - تشير إلى الممارسات الحالية للحكومات المضيفة فيما يتعلق بتقديم الدعم إلى مقار الأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة الواقعة في أراضيها؛
</seg>
<seg id="62828">
        4 - تحيط علما بالتقرير المرحلي السنوي الرابع للأمين العام عن تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر([1]) A/61/549.)، وتقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذوي الصلة([1]) A/59/556 و A/61/595.)، وتقريري الأمين العام عن الخيارات الممكنة لضمان توفيــــر حيز كاف لوقوف السيارات في مقر الأمم المتحدة([1]) A/58/712.)، وعن خطط لإقامة ثلاث غرف إضافية للاجتماعات وحلول مستدامة للسماح بدخول النور الطبيعي إلى الغرف([1]) A/58/556.)، وتقريري مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن مخطط الأمم المتحدة العام لتجديد مباني المقر للفترتين من آب/أغسطس 2003 إلى تموز/يوليه 2004([1]) انظر A/59/420.) ومن آب/أغسطس 2004 إلى تموز/يوليه 2005([1]) A/60/288.)، وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن أنشطته للفترة من 1 تموز/يوليه 2005 إلى 30 حزيران/يونيه 2006([1]) A/61/264 (Part I) و Add.1.) وتعليقات الأمين العام عليه([1]) انظر A/61/264 (Part I)/Add.2.)، وتقريري مجلس مراجعي الحسابات عن المخطط العام لتجديد مباني المقر لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003([1]) انظر A/59/161.)، وللسنتين المنتهيتين في 31 كانون الأول/ديسمبر 2004([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 5 A/60/5))، المجلد الخامس.) و 31 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 5 (A/61/5)، المجلد الخامس.)؛
</seg>
<seg id="62829">
        5 - تحيط علما أيضا بالاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية؛
</seg>
<seg id="62830">
        6 - تؤكد من جديد الجزء السادس من قرارها 55/222 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000؛
</seg>
<seg id="62831">
        7 - تؤكد من جديد أيضا الفقرة 6 من قرارها 60/256، وتدعو الأمين العام إلى استقصاء إمكانية توفير التمويل للمخطط العام لتجديد مباني المقر من جهات مانحة خاصة، وإلى مواصلة الجهود الرامية إلى توفير موارد مالية من القطاعين العام والخاص من أجل تحسين المرافق والمعدات، بما في ذلك إسهام الشركات الخاصة في تحسين الهياكل الأساسية، إذا كانت هذه المشاركة لا تنطوي على آثار مالية تتكبدها المنظمة؛
</seg>
<seg id="62832">
        8 - تشير إلى أن قبول أي تبرع ينبغي أن يتوافق مع الطابع الدولي والحكومي الدولي للمنظمة وأن يكون متمشيا بشكل كامل مع النظامين الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة([1]) ST/SGB/2003/7.)؛
</seg>
<seg id="62833">
        9 - تؤكد الحاجة إلى توفير القدر الكافي من التدفق النقدي لأغراض المخطط العام لتجديد مباني المقر، استنادا إلى خطة عملية ويمكن التنبؤ بها لتقرير الأنصبة؛
</seg>
<seg id="62834">
        10 - تقرر الموافقة على المخطط العام لتجديد مباني المقر، بما في ذلك الخيارات الإضافية الموصى بها، والمقرر الانتهاء منها في الفترة من عام 2006 إلى عام 2014، بمبلغ إجمالي منقح لميزانية المشروع لا يتجاوز 876.7 1 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة (لا يشمل أية تكاليف للتسهيلات الائتمانية)؛
</seg>
<seg id="62835">
        11 - تلاحظ أن تصاعد الأسعار في المستقبل مدرج بالفعل في الميزانية المعتمدة الواردة في التقرير المرحلي السنوي الرابع للأمين العام، وتطلب إلى الأمين العام بذل كل جهد ممكن لتجنب الزيادات في الميزانية عن طريق الممارسات السليمة لإدارة المشاريع وكفالة إكمال المخطط العام لتجديد مباني المقر في حدود الميزانية المعتمدة والجدول الزمني المتوخى له؛
</seg>
<seg id="62836">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة الخيارات الممكنة، لتنظر فيها، بشأن كيفية عدم تجاوز حدود الميزانية المعتمدة البالغة 876.7 1 مليون دولار، في حالة ما إذا بدا واضحا أن التكاليف ستتجاوز الميزانية المعتمدة وهو أمر مستبعد؛
</seg>
<seg id="62837">
        13 - تقرر أنه، في حالة تجاوز تصاعد التكاليف حدود الميزانية المعتمدة البالغة 876.7 1 مليون دولار، وهو أمر مستبعد، تطالب جميع الدول الأعضاء بسداد أنصبة إضافية لتلبية الاحتياجات المالية المنقحة التي وافقت عليها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="62838">
        14 - توافق على تمويل المخطط العام لتجديد مباني المقر، استنادا إلى الجمع بين سداد الأنصبة المقررة دفعة واحدة ودفعات متساوية على أساس متعدد السنوات؛
</seg>
<seg id="62839">
        15 - تقرر أن تستند جميع الأنصبة المقررة، في إطار الخيار المختلط لسداد الأنصبة الذي يجمع بين السداد دفعة واحدة والسداد المتعدد السنوات، على جدول الأنصبة المقررة للميزانية العادية لعام 2007([1]) انظر القرار 61/237.)؛
</seg>
<seg id="62840">
        16 - تقرر أيضا أن تصدر الأنصبة المقررة للمخطط العام لتجديد مباني المقر، بصرف النظر عما ينص عليه البند 3-4 من النظام المالي، في نفس اليوم الذي يتم تحديده من أسبوع العمل الأول من كانون الثاني/يناير وأنها تعتبر مستحقة وقابلة للسداد بالكامل في غضون مائة وعشرين يوما من ذلك التاريخ؛
</seg>
<seg id="62841">
        17 - توافق، في هذا السياق، على أن تمنح للدول الأعضاء في عام 2007 فترة ستين يوما، بدءا من يوم 5 كانون الثاني/يناير، خلال فترة المائة وعشرين يوما المشار إليها في الفقرة 16 أعلاه، لاختيار أسلوب سداد أنصبتها المقررة بجدول ثابت إما دفعة واحدة أو على أساس متعدد السنوات، على النحو المشار إليه في الفقرة 15 أعلاه؛
</seg>
<seg id="62842">
        18 - تقرر، على أساس استثنائي ومخصص، أن تدرج الدول الأعضاء في خطة السداد متعدد السنوات للأنصبة المقررة طيلة فترة تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر، ما لم تقم دولة عضو بإخطارها بخلاف ذلك خلال ستين يوما من صدور إخطار من الأمين العام؛
</seg>
<seg id="62843">
        19 - تقرر أيضا أنه متى ما اختارت إحدى الدول الأعضاء أسلوب السداد دفعة واحدة، يكون ذلك الخيار نهائيا ولا رجعة فيه، ما لم يرد إخطار بذلك إلى الأمين العام بحلول نهاية فترة المائة وعشرين يوما المشار إليها في الفقرة 16 أعلاه؛
</seg>
<seg id="62844">
        20 - تقرر كذلك أن تقسم المبالغ المنطبقة، في نفس اليوم الذي يتم تحديده من أسبوع العمل الأول من كانون الثاني/يناير للفترة من عام 2007 إلى عام 2011، استنادا إلى خيار سداد الأنصبة لكل دولة عضو إما بالسداد دفعة واحدة، على أساس نصيبها البالغ 716.7 1 مليون دولار، أو بالسداد بدفعات متساوية على أساس متعدد السنوات على مدى خمس سنوات، وفقا لمعدلات الأنصبة المقررة في الميزانية العادية المنطبقة لعام 2007 لجميع الأنصبة المقررة للمخطط العام لتجديد مباني المقر، باستخدام جدول الأنصبة المقررة للفترة 2007-2009؛
</seg>
<seg id="62845">
        21 - تقرر اعتماد مبلغ 42 مليون دولار لعام 2007 لمرحلة التصميم ومرحلة ما قبل التشييد للمخطط العام لتجديد مباني المقر، بما يشمل متطلبات الحيز البديل؛
</seg>
<seg id="62846">
        22 - توافق على إنشاء احتياطي لرأس المال المتداول قدره 45 مليون دولار في إطار حساب المخطط العام لتجديد مباني المقر، على أن يتم تشغيله في إطار البنود 3-5 و 4-2 و 4-3 من النظام المالي؛
</seg>
<seg id="62847">
        23 - تقرر أن تدفع الدول الأعضاء سلفة لاحتياطي رأس المال المتداول وفقا لمعدلات الأنصبة المقررة في الميزانية العادية المنطبقة لعام 2007 باستخدام جدول الأنصبة المقررة للفترة 2007-2009؛
</seg>
<seg id="62848">
        24 - توافق على إنشاء خطاب تسهيلات ائتمانية على النحو المبين في الفقرات 35 إلى 38 من التقرير المرحلي السنوي الرابع للأمين العام، طبقا لعملية تقديم عطاءات تجرى وفقا للنظامين الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="62849">
        25 - تؤكد ضرورة عدم اللجوء إلى أي سحب على خطاب الاعتماد إلا كتدبير يلجأ إليه كحل أخير وأن يتم حصرا لأغراض تمويل المخطط العام لتمويل مباني المقر؛
</seg>
<seg id="62850">
        26 - تطلب إلى الأمين العام، في هذا الصدد، أن يكفل التفاوض مع مدير التشييد بشأن أفضل الأحكام والشروط التي تصون مصالح المنظمة فيما يتعلق بخطاب الاعتماد الجماعي الدولي؛
</seg>
<seg id="62851">
        27 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدخل في مشاورات مع حكومة البلد المضيف بشأن إمكانية تيسير إنشاء خطاب الاعتماد بدون فرض رسوم أو تكاليف على الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="62852">
        28 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة عن نتائج المفاوضات والمشاورات وحالة إنشاء خطاب الاعتماد، في سياق تقريره السنوي عن المخطط العام لتجديد مباني المقر؛
</seg>
<seg id="62853">
        29 - تلاحظ أن إنشاء خطاب الاعتماد يمكن أن يستتبع رسما يتراوح بين 0.05 و 0.5 في المائة من قيمة التسهيلات الائتمانية في بداية كل سنة، وتوافق على تقرير نصيب الدول الأعضاء من الرسوم في بداية كل سنة تقويمية استنادا إلى جدول الأنصبة المقررة في الميزانية العادية لعام 2007؛
</seg>
<seg id="62854">
        30 - توافق على أي سحب ضروري على خطاب الاعتماد، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم المشورة إلى الدول الأعضاء، على وجه السرعة، إذا نشأ احتمال للسحب على خطاب الاعتماد، ويفضل أن يكون ذلك قبل السحب بتسعين يوما؛
</seg>
<seg id="62855">
        31 - تشير إلى الفقرة 18 من قرارها 60/282، وتقرر، بصرف النظر عما ينص عليه البند 3-1 من النظام المالي، ألا تشكل أي تكاليف ناشئة عن سحب على خطاب الاعتماد عبئا على الدول الأعضاء التي دفعت الأنصبة المقررة عليها للمخطط العام لتجديد مباني المقر بالكامل للفترة المنطبقة خلال فترة المائة وعشرين يوما المحددة لصدور خطابات تحديد الأنصبة؛
</seg>
<seg id="62856">
        32 - تأذن للأمين العام بأن يقسم سنويا التكاليف الناشئة عن السحب على خطاب الاعتماد فيما بين الدول الأعضاء التي لم تسدد اشتراكاتها المقررة في المخطط العام لتجديد مباني المقر بالكامل، خلال فترة المائة وعشرين يوما المحددة في الفقرة 16 أعلاه، استنادا إلى حسابات شهرية تتم باستخدام التكاليف الإجمالية المتكبدة خلال كل شهر والحصة التناسبية لكل دولة عضو معنية من متوسط الاشتراكات المقررة الإجمالية المتبقية للمخطط العام لتجديد مباني المقر خلال ذلك الشهر؛
</seg>
<seg id="62857">
        33 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة عن الجوانب المالية للمخطط العام لتجديد مباني المقر، وبخاصة فيما يتعلق بأي اشتراكات متبقية وعن مبلغ التكاليف المحددة في الفقرة 32 أعلاه والتقسيم فيما بين الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="62858">
        34 - تؤكد من جديد أن التكاليف التي ستقسم وفقا لأحكام الفقرة 32 أعلاه نفقات للمنظمة تتحملها الدول الأعضاء وفقا للفقرة 2 من المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="62859">
        35 - تؤكد أهمية الرقابة فيما يتعلق بتنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر، وتطلب إلى مجلس مراجعي الحسابات وجميع هيئات الرقابة الأخرى ذات الصلة أن تواصل تقديم تقارير سنويا عن المخطط العام لتجديد مباني المقر إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="62860">
        36 - تطلب إلى الأمين العام كفالة أن تكون التعديلات التي يتم إدخالها على العقود متسقة مع دليل الأمم المتحدة للمشتريات، وتشدد على ضرورة أن تنص العقود على أن الأمم المتحدة لن تكون مسؤولة عن أي حالات تأخير أو أضرار أو خسائر يتسبب فيها الطرف المتعاقد؛
</seg>
<seg id="62861">
        37 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يواصل استقصاء سبل تعزيز فرص الشراء للبائعين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وأن يأخذ في الاعتبار تماما في تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر أحكام قراراتها 54/14 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، و 55/247 المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2001، و 57/279 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 59/288 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2005، و 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005، بشأن إصلاح نظام المشتريات؛
</seg>
<seg id="62862">
        38 - تكرر طلبها أيضا إلى الأمين العام أن يكفل إجراء عمليات الشراء بطريقة تتسم بالشفافية وفي امتثال تام لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="62863">
        39 - تشدد للأمين العام على أهمية الإدارة الفعالة لعمليات نقل الموظفين المتعددة بموجب الخطة المعتمدة للتنفيذ على مراحل بغية التقيد بالجدول الزمني للمشروع؛
</seg>
<seg id="62864">
        40 - تحث الأمين العام على التعجيل بعملية وضع مجلس استشاري، يعكس تمثيلا جغرافيا واسع النطاق، حتى يتسنى له أن يبدأ عمله في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في الجزء الثاني من قرار الجمعية العامة 57/292؛
</seg>
<seg id="62865">
        41 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل المناولة الملائمة للأعمال الفنية والتحف وغيرها من الهدايا خلال جميع مراحل أعمال التجديد ووضع تصور لجميع التكاليف اللازمة لذلك؛
</seg>
<seg id="62866">
        42 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتعاون مع الدول الأعضاء التي ترغب في تولي مسؤولية هداياها وأعمالها الفنية وتحفها وغير ذلك من المواد خلال فترة التجديد؛
</seg>
<seg id="62867">
        43 - تقرر أنه، بالنظر إلى الظروف الفريدة والاستثنائية الناشئة عن المخطط العام لتجديد مباني المقر، فإن ما ورد في هذا القرار لا يشكل بأي حال من الأحوال سابقة ولا يشير ضمنا إلى أي تغيير في النظامين الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة.
</seg>
<seg id="62868">
        القرار 61/252
</seg>
<seg id="62869">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/592/Add.2، الفقرة 37)
</seg>
<seg id="62870">
        61/252 - المسائل المتصلة بالميزانية البرنامجية لفترة الســـنتين 2006-2007
</seg>
<seg id="62871">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="62872">
        أولا
</seg>
<seg id="62873">
        تشييد مرافق إضافية للاجتماعات في مركز فيينا الدولي
</seg>
<seg id="62874">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/61/166.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/61/361.)،
</seg>
<seg id="62875">
        1 - تحيط علما مع التقدير بالجهود التي تبذلها حكومة النمسا، بصفتها البلد المضيف، لتشييد مرافق للاجتماعات في مركز فيينا الدولي؛
</seg>
<seg id="62876">
        2 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/166.)، وتؤيد الملاحظات والتوصيات ذات الصلة التي قدمتها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقريرها([1]) A/61/361.)؛
</seg>
<seg id="62877">
        ثانيا
</seg>
<seg id="62878">
        تشييد مرافـق إضافية للمكاتب في مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا
</seg>
<seg id="62879">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/61/158.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/61/362.)،
</seg>
<seg id="62880">
        1 - تحيط علما مع التقدير بالجهود التي تبذلها حكومة إثيوبيا، بصفتها البلد المضيف، لتيسير تشييد مرافـق إضافية للمكاتب في مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا؛
</seg>
<seg id="62881">
        2 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/158.)، وتؤيد الملاحظات والتوصيات ذات الصلة التي قدمتها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقريرها([1]) A/61/362.)؛
</seg>
<seg id="62882">
        ثالثا
</seg>
<seg id="62883">
        الاحتياطي المتعلق بتغطية الالتزامات المحتملة على إدارة بريد الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="62884">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن الاحتياطي المتعلق بتغطية الالتزامات المحتملة على إدارة بريد الأمم المتحدة([1]) A/61/295.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/61/480.)،
</seg>
<seg id="62885">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/295.) وبتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/61/480.)؛
</seg>
<seg id="62886">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في الجزء الثاني من دورتها الحادية والستين المستأنفة، تقريرا شاملا يوضح ما يلي:
</seg>
<seg id="62887">
        (أ) الخيارات المطروحة للحد من الخطر الذي تتعرض له إدارة بريد الأمم المتحدة نتيجة استخدام خدماتها للبريد التجاري والبريد بالجملة؛
</seg>
<seg id="62888">
        (ب) الخيارات الأخرى المطروحة غير استحداث الاحتياطي المتعلق بتغطية الالتزامات المحتملة على إدارة بريد الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="62889">
        (ج) حالة المفاوضات الجارية بين إدارة بريد الأمم المتحدة والسلطات البريدية في الأماكن التي تعمل فيها إدارة بريد الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="62890">
        (د) تقديم مزيد من التفاصيل بشأن المقترحات الواردة في تقرير الأمين العام؛
</seg>
<seg id="62891">
        رابعا
</seg>
<seg id="62892">
        تحديد الموارد الإضافية التي تكرس لحساب التنمية
</seg>
<seg id="62893">
        إذ تشير إلى قراراتها 52/12 باء المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 52/220 و 52/221 ألف المؤرخين 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 52/235 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 1998، و 53/220 ألف المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1999، و 53/220 باء المؤرخ 8 حزيران/يونيه 1999، و 54/15 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، و 56/237 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 60/246 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="62894">
        وإذ تعيد تأكيد قرارها 56/237 الذي طلبت بموجبه إلى الأمين العام أن يكثف الجهود لتعزيز تدابير الكفاءة التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق وفورات مطردة بغية زيادة حساب التنمية، وفقا لأحكام قرار الجمعية العامة 54/15،
</seg>
<seg id="62895">
        وإذ تلاحظ مع القلق أنه منذ إنشاء حساب التنمية في عام 1997، لم تحدد أية وفورات من عمليات التقليص الممكنة للتكاليف الإدارية وللتكاليف العامة الأخرى بغية نقلها إلى حساب التنمية، بالرغم من قرارات الجمعية العامة، بما في ذلك قرارها 52/12 باء،
</seg>
<seg id="62896">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تحديد الموارد الإضافية التي تكرس لحساب التنمية([1]) A/61/282.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/61/479.)،
</seg>
<seg id="62897">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/282.)؛
</seg>
<seg id="62898">
        2 - تحيط علما أيضا بتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/61/479.)؛
</seg>
<seg id="62899">
        3 - تشير إلى الفقرة 14 من قرارها 60/246، وتأسف لعدم تمكن الأمين العام من تقديم توصيات إلى الجمعية العامة بشأن السبل التي تمكن من إضافة موارد إضافية تناهز 5 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة إلى حساب التنمية؛
</seg>
<seg id="62900">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثانية والستين تقريرا شاملا يعرض توصيات بشأن كيفية تحديد موارد إضافية، دون استخدام الفوائض، بغية نقلها إلى حساب التنمية، بما في ذلك:
</seg>
<seg id="62901">
        (أ) استعراض لطرائق تمويل حساب التنمية والأساس المنطقي لذلك التمويل على النحو الوارد في تقرير الأمين العام عن الحساب المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين([1]) A/52/1009.)، وتقارير الأمين العام اللاحقة وقرارات الجمعية، في ضوء التجربة المكتسبة؛
</seg>
<seg id="62902">
        (ب) بيان بالإجراءات التي تمكن من تحديد المكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة أو غيرها من المكاسب، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، أي وفورات محتملة قد تحددها الدول الأعضاء بغية نقلها إلى حساب التنمية في سياق العمليات الحكومية الدولية، وكذلك التدابير العملية لتنفيذ تلك الإجراءات؛
</seg>
<seg id="62903">
        5 - تقرر أن تعتمد في إطار الباب 34، حساب التنمية، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007 مبلغا قدره 2.5 مليون دولار، كتدبير استثنائي فوري لمعالجة النقص في تحويل الموارد إلى الحساب منذ إنشائه؛
</seg>
<seg id="62904">
        6 - تطلب إلى الأمين العام تقديم توصيات إلى الجمعية العامة بشأن تحديد مبلغ آخر قدره 2.5 مليون دولار في سياق تقريره الذي سيقدمه وفقا للفقرة 4 (ب) أعلاه؛
</seg>
<seg id="62905">
        7 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يعد تقييما لأثر حساب التنمية من حيث أهدافه ومقاصده وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="62906">
        خامسا
</seg>
<seg id="62907">
        التقديرات المنقحة الناجمة عن القرارات والمقررات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان في دوراته الأولى، والثانية المستأنفة، والثالثة، ودوراته الاستثنائية الأولى والثانيــة والثالثة لعام 2006
</seg>
<seg id="62908">
        تحيط علما بتقريري الأمين العام عن التقديرات المنقحة الناجمة عن القرارات والمقررات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان في دوراته الأولى، والثانية المستأنفة، والثالثة، ودوراته الاستثنائية الأولى والثانية والثالثة لعام 2006([1]) A/61/530 و Add.1.) وتؤيد التقرير الشفوي ذا الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، اللجنة الخامسة، الجلسة 34 (A/C.5/61/SR.34)، والتصويب.)؛
</seg>
<seg id="62909">
        سادسا
</seg>
<seg id="62910">
        الآثار الإدارية والمالية المترتبة على القرارات والتوصيات الواردة في تقريــري لجنــة الخدمة المدنية الدوليــة لعامــي 2005 و 2006
</seg>
<seg id="62911">
        إذ تشير إلى قرارها 61/239 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 والمعنون "النظام الموحد للأمم المتحدة: تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية"،
</seg>
<seg id="62912">
        تحيط علما بالبيان الذي قدمه الأمين العام([1]) A/61/381.) عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على القرارات والتوصيات الواردة في تقريري لجنة الخدمة المدنية الدولية لعامي 2005([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 30 والتصويب (A/60/30 و Corr.1).) و 2006([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 30 (A/61/30).) وبتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/61/484.)؛
</seg>
<seg id="62913">
        سابعا
</seg>
<seg id="62914">
        التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة والمساعي الحميــدة والمبــادرات السياسية الأخــرى التي تأذن بها الجمعية العامة و/أو مجلس الأمن
</seg>
<seg id="62915">
        إذ تشير إلى قراراتها 60/247 ألف و 60/248 المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، و 60/255 المؤرخ 8 أيار/مايو 2006، و 60/281 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006،
</seg>
<seg id="62916">
        وقد نظرت في تقارير الأمين العام عن التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة والمساعي الحميدة والمبادرات السياسية الأخرى التي تأذن بها الجمعية العامة و/أو مجلس الأمن([1]) A/61/525 و Add.1-5 و Add.3/Corr.1.) وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن مراجعة الطريقة التي تنتهجها إدارة الشؤون السياسية بالأمانة العامة في إدارة البعثات السياسية الخاصة([1]) A/61/357.) وكذلك تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/61/640 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="62917">
        1 - تحيط علما بتقارير الأمين العام([1]) A/61/525 و Add.1-5 و Add.3/Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="62918">
        2 - تؤيد استنتاجات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/61/640 و Corr.1.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="62919">
        3 - تحيط علما مع التقدير بتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية([1]) A/61/357.)، وتقرر معاودة النظر في هذا التقرير أثناء نظرها في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009؛
</seg>
<seg id="62920">
        4 - تلاحظ مع التقدير الجهود المبذولة من أجل إدراج معلومات بشـأن أوجـه التـآزر والتكامل الفعلية والمحتملـة المتعلقة بكل بعثـة، وتطلب إلـى الأمين العام أن يواصل تطوير وتحسين عرض المعلومات في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="62921">
        5 - تشدد على استمرار أهمية أن يكفل الأمين العام، عند تعيين ممثليه ومبعوثيه الخاصين، أعلى معايير النـزاهة والكفاءة والحياد والدراية المهنية؛
</seg>
<seg id="62922">
        6 - تشير إلى أنها طلبت في الفقرة 9 من قرارها 55/231 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 إلى الأمين العام أن يكفل، عند عرض الميزانية البرنامجية، استخدام الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز، حيثما أمكن، لقياس الإنجازات التي تحققت في تنفيذ برامج المنظمة لا برامج فرادى الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="62923">
        7 - تلاحظ الشواغل التي أعربت عنها الدول الأعضاء([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، اللجنة الخامسة، الجلسة 34 (A/C.5/61/SR.34)، والتصويب.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يستعرض الأطر المنطقية لجميع البعثات السياسية الخاصة لكفالة اتساق جوانبها المتصلة بالبرمجة واحتياجاتها من الموارد مع الولايات التي تحددها الجمعية العامة ومجلس الأمن، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية في موعد أقصاه مستهل الجزء الثاني من دورتها الحادية والستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="62924">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم مقترحاته المتصلة بالميزانية في المستقبل بامتثال تام لقرارها 55/231؛
</seg>
<seg id="62925">
        9 - توافق على قيد مبلغ قدره 000 500 326 دولار لحساب ميزانيات البعثات السياسية الخاصة لعام 2007؛
</seg>
<seg id="62926">
        10 - تحيط علما بالرصيد غير المربوط الذي يقدر بمبلغ 600 883 95 دولار؛
</seg>
<seg id="62927">
        11 - تقرر أن تعتمد، بعد أخذ الرصيد غير المربوط البالغ 600 883 95 دولار في الاعتبار، وفي إطار الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 11 من المرفق الأول للقرار 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986، مبلغا قدره 400 616 230 دولار في إطار الباب 3، الشؤون السياسية، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="62928">
        12 - تقرر أيضا أن تعتمد مبلغا قدره 900 383 22 دولار في إطار الباب 35، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، يقابله مبلغ مناظر في إطار باب الإيرادات 1، الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="62929">
        ثامنا
</seg>
<seg id="62930">
        تقرير الأداء الأول عن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007
</seg>
<seg id="62931">
        وقد نظرت في تقرير الأداء الأول المقدم من الأمين العام عن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007([1]) A/61/593 و Add.1.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/61/635.)،
</seg>
<seg id="62932">
        وإذ تشير إلى قراراتها 60/247 ألف وباء المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، و 60/281 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006، و 60/283 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2006،
</seg>
<seg id="62933">
        1 - تؤكد من جديد عملية إعداد الميزانية بالصيغة التي وافقت عليها في قرارها 41/213 وحسبما أعيد تأكيدها في قراراتها اللاحقة؛
</seg>
<seg id="62934">
        2 - تحيط علما بتقرير الأداء الأول المقدم من الأمين العام عن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007 والإضافة المتعلقة باستخدام الإعانة المالية المخصصة للمحكمة الخاصة لسيراليون([1]) A/61/593 و Add.1.)، وتؤيد ملاحظات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في تقريرها([1]) A/61/635.)؛
</seg>
<seg id="62935">
        3 - تشير إلى الفقرة 14 من قرارها 58/270 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 والفقرة 12 من الجزء الثالث من قرارها 60/283، وإذ تلاحظ مع القلق أنه في إطار تجربة الخمسين وظيفة لم توفر أية وظيفة متاحة لتلبية طلبات الوظائف الجديدة المشار إليها في الفقرات رابعا - 2 ورابعا - 28 ورابعا - 29 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 7 والتصويب (A/60/7 و Corr.1).)، تكرر مرة أخرى طلبها إلى الأمين العام أن يعجل بتنفيذ الفقرة 8 من قرارها 60/246 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 وأن يقدم تقريرا عن ذلك في سياق تقرير الأداء الثاني عن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="62936">
        4 - تشير أيضا إلى الفقرة 6 من الجزء الثالث من قرارها 60/283، وتطلب إلى الأمين العام أن ينفذ أحكامها وأن يقدم تقريرا عن ذلك في سياق تقرير الأداء الثاني عن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="62937">
        5 - تشدد على ضرورة تقديم تقرير الأداء في الوقت المناسب لتمكين الدول الأعضاء من تحليله ولتيسير عملية إعداد الميزانية؛
</seg>
<seg id="62938">
        6 - توافق على زيادة صافية قدرها 800 246 81 دولار فــي الاعتمــــاد الموافـــــق عليه لفترة السنتين 2006-2007، وزيادة صافية قدرها 800 857 28 دولار في تقديرات الإيرادات لفترة السنتين، توزعان فيما بين أبواب النفقات والإيرادات على النحو المبين في تقرير الأمين العام؛
</seg>
<seg id="62939">
        تاسعا
</seg>
<seg id="62940">
        التقديرات المنقحة الناجمة عن القــرارات والمقـــررات التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2006
</seg>
<seg id="62941">
        تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التقديرات المنقحة الناجمة عن القرارات والمقررات التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2006([1]) A/61/370 و Corr.1.)، وتؤيد تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذا الصلة([1]) A/61/498.)؛
</seg>
<seg id="62942">
        عاشرا
</seg>
<seg id="62943">
        الآثار الإدارية والمالية المترتبة على تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="62944">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) A/61/577.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الشفوي ذي الصلة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، اللجنة الخامسة، الجلسة 27 (A/C.5/61/SR.27)، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="62945">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) A/61/577.)؛
</seg>
<seg id="62946">
        2 - تطلب إلى الأمين العام الإبلاغ عن أي احتياجات إضافية تنشأ عن توصيات المجلس، وذلك في سياق تقرير الأداء الثاني عن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="62947">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="62948">
        تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ودور لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بصفتها هيئة إدارته
</seg>
<seg id="62949">
        إذ تشير إلى قرارها 46/152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991، الذي اعتمدت فيه إعلان مبادئ وبرنامج عمل برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي غير بمقتضاه اسم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للدفاع الاجتماعي([1]) انظــر قـــرار المجلــس الاقتصــادي والاجتماعـــي 1086 باء (د - 39).) إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وأصبح جزءا لا يتجزأ من البرنامج،
</seg>
<seg id="62950">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الذي قررت فيه أن يدار الحساب المشار إليه في المادة 30 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) ضمن إطار صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى أن يقرر مؤتمر الأطراف في الاتفاقية خلاف ذلك،
</seg>
<seg id="62951">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 58/4 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، الذي قررت فيه أن يدار الحساب المشار إليه في المادة 62 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.) ضمن إطار صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى أن يقرر مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية خلاف ذلك،
</seg>
<seg id="62952">
        وإذ تحيط علما بنشرة الأمين العام بشأن تنظيم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة([1]) ST/SGB/2004/6.)، التي قرر الأمين العام بمقتضاها إنشاء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ برنامج المنظمة المعني بالمخدرات وبرنامج المنظمة المعني بالجريمة بطريقة متكاملة، وأن يتولى المدير التنفيذي مسؤولية جميع أنشطة المكتب، وكذلك إدارته،
</seg>
<seg id="62953">
        وإذ تضع في اعتبارها أنه بدءا من فترة السنتين 2004-2005، باتت تعد ميزانية موحدة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تتضمن ميزانيتي برنامجيه المعنيين بالمخدرات وبالجريمة،
</seg>
<seg id="62954">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية تقدم بالفعل، وفقا للإجراءات التي أرستها الجمعية العامة في قرارها 41/213 والقرارات اللاحقة ذات الصلة، آراءها وتوجيهاتها بشأن الخطة البرنامجية المقترحة لفترة السنتين وبشأن البرنامج المعني بالجريمة، الذي يشكل الأساس لوضع الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين التالية، والذي تنظر اللجنة بعد ذلك في جزئه السردي،
</seg>
<seg id="62955">
        وإذ تلاحظ التفويض الممنوح من الأمين العام إلى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا لتولي إدارة صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية،
</seg>
<seg id="62956">
        وإذ تضع في اعتبارها أن من الملائم منح لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية صلاحيات فيما يخص صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تطابق الصلاحيات المنوطة بلجنة المخدرات فيما يخص صندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات،
</seg>
<seg id="62957">
        وقد نظرت في الرسالة المؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006 الموجهة إلى رئيس اللجنة الخامسة من رئيس اللجنة الثالثة([1]) A/C.5/61/9.)، والتي يحيل بها مشروع قرار عنوانه "تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ودور لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بصفتها هيئة إدارته"، ومذكرة الأمين العام ذات الصلة([1]) A/C.5/61/10.)، وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الشفوي ذي الصلة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، اللجنة الخامسة، الجلسة 27 (A/C.5/61/SR.27)، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="62958">
        1 - تأذن للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بصفتها الهيئة الرئيسية المعنية بتقرير سياسات الأمم المتحدة بشأن مسائل منع الجريمة والعدالة الجنائية، بأن توافق، استنادا إلى مقترحات المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومع أخذ تعليقات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بعين الاعتبار، على ميزانية صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك ميزانية تكاليف الدعم الإداري والبرنامجي الخاصة به، غير النفقات المحملة على الميزانية العادية للأمم المتحدة، دون المساس بسلطات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حسبما هو منصوص عليه في تلك الاتفاقية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.)، وبسلطات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حسبما هو منصوص عليه في تلك الاتفاقية([1]) القرار 58/4، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="62959">
        2 - تطلب إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية أن تقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية تعليقاتها وتوصياتها بشأن الميزانية الموحدة لفترة السنتين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛
</seg>
<seg id="62960">
        3 - تطلب إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن السبل التي تعتزم بها الاضطلاع بالمهام الإدارية والمالية؛
</seg>
<seg id="62961">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يصدر قواعد مالية لصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة([1]) ST/SGB/2003/7.)، على أن يكون مفهوما أن يتسق ما يرد في القواعد المالية المذكورة من إشارات إلى دور لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومهامهـــا مع دور اللجنة الــوارد في الفقرة 1 أعــلاه؛
</seg>
<seg id="62962">
        5 - تقرر، بغض النظر عن البندين 6-1 و 6-5 من النظام المالي للأمم المتحدة، أن يتولى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إدارة حسابات الصندوق، ويضطلع بمسؤولية تقديم الحسابات المذكورة والبيانات المالية ذات الصلة، في موعد أقصاه 31 آذار/مارس عقب نهاية الفترة المالية، إلى مجلس مراجعي الحسابات، وتقديم التقارير المالية إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية وإلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="62963">
        ثاني عشر
</seg>
<seg id="62964">
        صندوق الطوارئ
</seg>
<seg id="62965">
        تلاحظ أن رصيدا يبلغ 300 637 دولار لا يزال موجودا في صندوق الطوارئ.
</seg>
<seg id="62966">
        القرارات 61/253 ألف إلى جيم
</seg>
<seg id="62967">
        اتخذت في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/592/Add.2، الفقرة 37)
</seg>
<seg id="62968">
        61/253 - الميزانيـة البرنامجيـة لفـترة السـنتين 2006-2007
</seg>
<seg id="62969">
        ألف
</seg>
<seg id="62970">
        الاعتمادات المنقحة لميزانية فترة السنتين 2006-2007
</seg>
<seg id="62971">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="62972">
        تقرر، بالنسبة لفترة السنتين 2006-2007، أن يعدل مبلغ 200 916 829 3 دولار من دولارات الولايات المتحدة، الذي اعتمدته بموجب قراراتها 60/247 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 60/281 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 و 60/283 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2006، بما قدره 700 979 343 دولار، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="62973">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="62974">
        باء
</seg>
<seg id="62975">
        التقديرات المنقحة لإيرادات فترة السنتين 2006-2007
</seg>
<seg id="62976">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="62977">
        تقرر، بالنسبة لفترة السنتين 2006-2007، زيادة تقديرات الإيرادات البالغة 100 860 434 دولار من دولارات الولايات المتحدة، التي وافقت عليها بموجب قراراتها 60/247 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 60/281 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 و 60/283 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2006، بما قدره 800 509 51 دولار، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="62978">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="62979">
        جيم
</seg>
<seg id="62980">
        تمويل الاعتمادات لعام 2007
</seg>
<seg id="62981">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="62982">
        تقرر، بالنسبة لعام 2007، ما يلي:
</seg>
<seg id="62983">
        1 - أن تمول اعتمادات الميزانية البالغ مجموعها 650 439 274 2 دولارا من دولارات الولايات المتحدة والمؤلفة من مبلغ 250 456 899 1 دولارا الذي يمثل نصف الاعتمادات الموافق عليها في الأصل لفترة السنتين 2006-2007 بموجب قرارها 60/247 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، ومبلغ 300 443 26 دولار الذي يمثل الاعتماد الإضافي الموافق عليه لفترة السنتين بموجب قرارها 60/281 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006، ومبلغ 400 560 4 دولار الذي يمثل الاعتماد الإضافي الموافق عليه لفترة السنتين بموجب قرارها 60/283 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2006، ومبلغ 700 979 343 دولار الذي يمثل الزيادة الموافق عليها بموجب القرار ألف أعلاه، وأن يكون التمويل وفقا للبندين 3-1 و 3-2 من النظامين الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة(([1]) المرجع نفسه.) على النحو التالي:
</seg>
<seg id="62984">
        (أ) مبلغ 200 772 32 دولار ويتألف مما يلي:
</seg>
<seg id="62985">
        '1' مبلغ 200 810 12 دولار، ويمثل نصف الإيرادات التقديرية بخلاف الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها لفترة السنتين بموجب قرارها 60/247 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005؛
</seg>
<seg id="62986">
        '2' مبلغ 000 962 19 دولار، ويمثل الزيادة في الإيرادات بخلاف الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، والموافق عليها لفترة السنتين بموجب القرار باء أعلاه؛
</seg>
<seg id="62987">
        (ب) مبلغ 450 667 241 2 دولارا، ويمثل الأنصبة المقررة على الدول الأعضاء وفقا لقرارها 61/237 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006؛
</seg>
<seg id="62988">
        2 - أن تخصم من الأنصبــة المقــررة على الدول الأعضاء، وفقا لأحكام قـــــــرار الجمعيــة العامـــة 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ إجماليه 700 912 240 دولار ويتألف مما يلي:
</seg>
<seg id="62989">
        (أ) مبلغ 400 867 200 دولار، ويمثل نصف الإيرادات المقدر أن تأتي من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين التي وافقت عليها الجمعية بموجب قرارها 60/247 باء؛
</seg>
<seg id="62990">
        (ب) مبلغ 600 377 7 دولار، ويمثل الزيادة التقديرية في الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين التي وافقت عليها الجمعية بموجب قرارها 60/281؛
</seg>
<seg id="62991">
        (ج) مبلغ 300 127 دولار، ويمثل الزيادة التقديرية في الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين التي وافقت عليها الجمعية بموجب قرارها 60/283؛
</seg>
<seg id="62992">
        (د) مبلغ 800 547 31 دولار، ويمثل الزيادة التقديرية في الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين التي وافقت عليها الجمعية بموجب القرار باء أعلاه؛
</seg>
<seg id="62993">
        (هـ) مبلغ 600 992 دولار، ويمثل الزيادة في الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لفترة السنتين 2004-2005 مقارنة بالتقديرات المنقحة التي وافقت عليها الجمعية بموجب قرارها 60/245 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005.
</seg>
<seg id="62994">
        القرار 61/254
</seg>
<seg id="62995">
        اتخذ في الجلسة العامة 84، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/667، الفقرة 8)
</seg>
<seg id="62996">
        61/254 - مخطط الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009
</seg>
<seg id="62997">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="62998">
        إذ تؤكد من جديد قرارها 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986 الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يقدم في السنوات التي لا تقدم فيها ميزانية مخططا للميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين التالية،
</seg>
<seg id="62999">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الجزء السادس من قرارها 45/248 باء المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990،
</seg>
<seg id="63000">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك المادة 153 من نظامها الداخلي،
</seg>
<seg id="63001">
        وإذ تشير إلى قرارها 58/269 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="63002">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن مخطط الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009([1]) A/61/576.)، والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/61/615.)،
</seg>
<seg id="63003">
        1 - تؤكد من جديد أن اللجنة الخامسة هي اللجنة الرئيسية المختصة التابعة للجمعية العامة المعهود إليها بالمسؤوليات المتعلقة بشؤون الإدارة والميزانية؛
</seg>
<seg id="63004">
        2 - تؤيد الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/61/615.)؛
</seg>
<seg id="63005">
        3 - تؤكد من جديد أن مخطط الميزانية البرنامجية المقترحة ينبغي أن يتضمن إشارة إلى ما يلي:
</seg>
<seg id="63006">
        (أ) تقدير أولي للموارد اللازمة لتغطية برنامج الأنشطة المقترح خلال فترة السنتين؛
</seg>
<seg id="63007">
        (ب) أولويات تعكس الاتجاهات العامة ذات الطابع القطاعي العريض؛
</seg>
<seg id="63008">
        (ج) النمو الحقيقي، الإيجابي أو السلبي، مقارنة بالميزانية السابقة؛
</seg>
<seg id="63009">
        (د) حجم صندوق الطوارئ في صورة نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للموارد؛
</seg>
<seg id="63010">
        4 - تؤكد من جديد أيضا أن مخطط الميزانية ينبغي أن يوفر قدرا أكبر من إمكانية التنبؤ بالموارد اللازمة لفترة السنتين التالية، وأن يشجع على زيادة إشراك الدول الأعضاء في عملية الميزنة ومن ثم تيسير التوصل إلى أوسع اتفاق ممكن بشأن الميزانية البرنامجية؛
</seg>
<seg id="63011">
        5 - تؤكد من جديد كذلك أن مقترحات الميزانية المقدمة من الأمين العام ينبغي أن تعكس حجم الموارد بما يتناسب مع الولايات من أجل تنفيذها تنفيذا تاما يتسم بالكفاءة والفعالية؛
</seg>
<seg id="63012">
        6 - تلاحظ أن مخطط الميزانية يمثل تقديرا أوليا للموارد؛ 
</seg>
<seg id="63013">
        7 - تدعو الأمين العام إلى أن يعد ميزانيته البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009 استنادا إلى التقدير الأولي البالغ 800 726 194 4 دولار من دولارات الولايات المتحدة بالمعدلات المنقحــة للفترة 2006-2007؛
</seg>
<seg id="63014">
        8 - تقرر أن تتضمن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009 اعتمادات لإعادة تقدير التكاليف استنادا إلى المنهجية القائمة؛
</seg>
<seg id="63015">
        9 - تقرر أيضا أن تكون أولويات فترة السنتين 2008-2009 على النحو التالي:
</seg>
<seg id="63016">
        (أ) صون السلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="63017">
        (ب) تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، وفقا للقرارات ذات الصلة التي تتخذها الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة المعقودة مؤخرا؛
</seg>
<seg id="63018">
        (ج) تنمية أفريقيا؛
</seg>
<seg id="63019">
        (د) تعزيز حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="63020">
        (هـ) التنسيق الفعال لجهود المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="63021">
        (و) تعزيز العدالة والقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="63022">
        (ز) نـزع السلاح؛
</seg>
<seg id="63023">
        (ح) مراقبة المخدرات، ومنع الجريمة، ومكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره؛
</seg>
<seg id="63024">
        10 - تطلب إلى الأمين العام، بالنظر إلى تقديراته الأولية الإرشادية الواردة في مخطط الميزانيـة المقترحة، أن يأخذ في اعتباره الأولويات المبينة في الفقرة 9 أعلاه عند تقديم الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009؛
</seg>
<seg id="63025">
        11 - تقرر أن يحدد حجم صندوق الطوارئ بنسبة 0.75 في المائة من التقدير الأولي، أي 500 460 31 دولار، وأن يكون هذا المبلغ إضافة إلى الحجم العام للتقدير الأولي وأن يستخدم وفقا لإجراءات استخدام صندوق الطوارئ وتشغيله؛
</seg>
<seg id="63026">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يستعرض خبرة استخدام صندوق الطوارئ وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="63027">
        13 - تحيط علما بملاحظة اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في الفقرة 9 من تقريرها([1]) A/61/615.) فيما يتعلق بالتجربة المتصلة بممارسة سلطة تقديرية محدودة في تنفيذ الميزانية؛
</seg>
<seg id="63028">
        14 - تشير إلى الجزء الثالث من قرارها 60/283 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2006، وتؤكد أن التجربة المتصلة بممارسة سلطة تقديرية محدودة في تنفيذ الميزانية لا تنطوي على أي تغيير للأحكام التي توجه استخدام صندوق الطوارئ.
</seg>
<seg id="63029">
        القرار 61/25
</seg>
<seg id="63030">
        اتخذ في الجلسة العامة 63، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2006، بتصويت مسجل بأغلبية 157 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 10 أعضاء عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/61/L.34، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="63031">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="63032">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="63033">
        الممتنعون: أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، تونغا، فانواتو، فيجي، الكاميرون، كندا، كوت ديفوار، ملاوي، مولدوفا
</seg>
<seg id="63034">
        61/25 - تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية
</seg>
<seg id="63035">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63036">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك القرارات المتخذة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة،
</seg>
<seg id="63037">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="63038">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002، و 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، و 1544 (2004) المؤرخ 19 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="63039">
        وإذ ترحب بتأكيد مجلس الأمن للرؤية المتمثلة في منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها،
</seg>
<seg id="63040">
        وإذ تلاحظ مع القلق أنه قد مضى تسعة وخمسون عاما على اتخاذ القرار 181 (د - 2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 وتسعة وثلاثون عاما على احتلال الأرض الفلسطينية، بما فيهــا القدس الشرقية، في عام 1967،
</seg>
<seg id="63041">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المقدم عملا بالطلب الوارد في قرارها 60/39 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) A/61/355-S/2006/748.)،
</seg>
<seg id="63042">
        وإذ تؤكد من جديد أن مسؤولية الأمم المتحدة مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تتم تسوية القضية بجميع جوانبها وفقا للقانون الدولي،
</seg>
<seg id="63043">
        وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير أيضا إلى قرارها دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="63044">
        واقتناعا منها بأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لبلوغ سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="63045">
        وإذ تدرك أن مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها يمثل أحد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="63046">
        وإذ تؤكد مبدأ عدم جواز اكتساب الأرض عن طريق الحرب،
</seg>
<seg id="63047">
        وإذ تشير إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970،
</seg>
<seg id="63048">
        وإذ تؤكد من جديد عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="63049">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا عدم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير مركز مدينة القدس، بما في ذلك التدابير من قبيل ما يسمى بالخطة هاء - 1، وجميع التدابير الأحادية الجانب الأخرى الرامية إلى تغيير مركز المدينة والأرض بصفة عامة،
</seg>
<seg id="63050">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها، والنظام المرتبط به يتعارضان مع القانون الدولي،
</seg>
<seg id="63051">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء سياسة إسرائيل المتمثلة في إغلاق المناطق ومواصلة فرض قيود شديدة، تشمل حظر التجول ونظام التصاريح، على حركة الأشخاص، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي والإنساني، وعلى نقل البضائع، بما في ذلك اللوازم الطبية والإنسانية، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإزاء ما خلفته هذه السياسة من آثار سلبية على الحالة الاجتماعية الاقتصادية للشعب الفلسطيني، التي لا تزال تشكل أزمة إنسانية وخيمة،
</seg>
<seg id="63052">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء استمرار إقامة نقاط تفتيش إسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتحويل العديد من هذه النقاط إلى هياكل شبيهة بمعابر حدودية دائمة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يعوق إلى حد كبير التلاصق الإقليمي للأرض الفلسطينية ويقوض بشدة الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتنميته،
</seg>
<seg id="63053">
        وإذ تؤكد مرة أخرى حق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا،
</seg>
<seg id="63054">
        وإذ تشير إلى الاعتراف المتبادل بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني([1]) انظر A/48/486-S/26560، المرفق.)، وإلى الاتفاقات المبرمة بين الجانبين وإلى ضرورة الامتثال التام لتلك الاتفاقات،
</seg>
<seg id="63055">
        وإذ تشير أيضا إلى تأييد مجلس الأمن، في القرار 1515 (2003)، لخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)، وإذ تؤكد الحاجة الماسة إلى تنفيذ خريطة الطريق والامتثال لأحكامها،
</seg>
<seg id="63056">
        وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها وزراء الخارجية العرب والتي تجلت في اجتماع مجلس الأمن الذي عقد في 21 أيلول/سبتمبر 2006 حيث دعوا، في جملة أمور، إلى التوصل إلى حل للصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبخاصة قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق،
</seg>
<seg id="63057">
        وإذ ترحب أيضا بالإسهام المهم لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في عملية السلام، بما في ذلك في إطار أنشطة المجموعة الرباعية،
</seg>
<seg id="63058">
        وإذ ترحب كذلك بعقد ''مؤتمر ستوكهولم للمانحين المعني بالحالة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية'' في 1 أيلول/سبتمبر 2006، وإذ تشجع على عقد المزيد من اجتماعات المانحين، وكذلك إنشاء الآليات الدولية، وإذ تلاحظ في هذا الصدد إنشاء الآلية الدولية المؤقتة، لتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني للتخفيف من الأزمة المالية والحالة الاجتماعية الاقتصادية والإنسانية الوخيمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="63059">
        وإذ تعترف بالجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية، بدعم دولي، لإعادة بناء مؤسساتها التي أضيرت وإصلاحها وتعزيزها، وإذ تشدد على ضرورة المحافظة على المؤسسات والهياكل الأساسية الفلسطينية،
</seg>
<seg id="63060">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، بما فيها ارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين غالبا، وانتشار الدمار على نطاق واسع في الممتلكات والهياكل الأساسية الفلسطينية، العامة والخاصة، والتشرد الداخلي للمدنيين، والتدهور الخطير في الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="63061">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء تكرر الأعمال العسكرية في الأرض الفلسطينية المحتلة وقيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بإعادة احتلال المراكز السكانية الفلسطينية، وإذ تشدد في هذا الصدد على ضرورة أن ينفذ الجانبان تفاهمات شرم الشيخ،
</seg>
<seg id="63062">
        وإذ ترحب بمبادرة الهدنة الفلسطينية التي بدأ سريانها في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وقبول إسرائيل بها، وإذ تحث الجانبين على الحفاظ على هذه الهدنة، التي يمكن أن تمهد السبيل إلى مفاوضات حقيقية ترمي إلى التوصل إلى حل عادل للصراع، وعلى مد نطاقها إلى الضفة الغربية،
</seg>
<seg id="63063">
        وإذ تشدد على أهمية سلامة ورفاه جميع السكان المدنيين في منطقة الشرق الأوسط بكاملها، وإذ تدين جميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين من كلا الجانبين، بما فيها الهجمات الانتحارية بالقنابل وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاستعمال المفرط للقوة،
</seg>
<seg id="63064">
        وإذ تلاحظ الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وأهمية تفكيك المستوطنات فيها كخطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق،
</seg>
<seg id="63065">
        وإذ تؤكد الحاجة الملحة إلى المشاركة الدولية المستمرة والنشطة، بما فيها جهود المجموعة الرباعية، لدعم الطرفين في تنشيط عملية السلام بهدف استئناف وتسريع المفاوضات المباشرة بين الطرفين من أجل التوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة، وفقا لخريطة الطريق،
</seg>
<seg id="63066">
        وإذ ترحب بالمبادرات والجهود التي قام بها المجتمع المدني مؤخرا سعيا إلى التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين،
</seg>
<seg id="63067">
        وإذ تحيط علما بالاستنتاجات التي خلصت إليها محكمة العدل الدولية في فتواها، ومن بينها ما يتعلق بالضرورة العاجلة لقيام الأمم المتحدة ككل بمضاعفة جهودها من أجل تسوية عاجلة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي لا يزال يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، وبالتالي إقامة سلام عادل ودائم في المنطقة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1، الفتوى، الفقرة 161.)،
</seg>
<seg id="63068">
        1 - تؤكد من جديد ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، بجميع جوانبها، وضرورة تكثيف كل الجهود لتحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="63069">
        2 - تؤكد من جديد أيضا تأييدها الكامل لعملية السلام في الشرق الأوسط، التي بدأت في مدريد، وللاتفاقات القائمة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وتؤكد ضرورة إقرار سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وترحب في هذا الصدد بالجهود الجارية التي تبذلها المجموعة الرباعية؛
</seg>
<seg id="63070">
        3 - ترحب بمبادرة السلام العربية التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في دورته الرابعة عشرة التي عقدت في بيروت في 27 و 28 آذار/مارس 2002([1]) A/56/1026-S/2002/932، المرفق الثاني، القرار 14/221.)؛
</seg>
<seg id="63071">
        4 - تهيب بالطرفين أنفسهما القيام، بدعم من المجموعة الرباعية وغيرها من الأطراف المهتمة بالأمر، ببذل كل ما يلزم من جهود لوقف تدهور الحالة والرجوع عن جميع التدابير المتخذة على الأرض منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000 والقيام فورا باستئناف مفاوضات السلام المباشرة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية نهائية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبخاصة قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية ومرجعية مؤتمر مدريد وخريطة الطريق([1]) S/2003/529، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="63072">
        5 - تهيب بالمجموعة الرباعية القيام، مع المجتمع الدولي، باتخاذ خطوات فورية، تشمل تدابير لبناء الثقة بين الطرفين، بهدف تحقيق الاستقرار في الحالة واستئناف عملية السلام؛
</seg>
<seg id="63073">
        6 - تؤكد ضرورة الإنهاء العاجل لإعادة احتلال المراكز السكانية الفلسطينية والوقف الكامل لجميع أعمال العنف، بما في ذلك الهجمات العسكرية والتدمير وأعمال الإرهاب؛
</seg>
<seg id="63074">
        7 - تؤكد أيضا ضرورة التنفيذ الفوري لتفاهمات شرم الشيخ؛
</seg>
<seg id="63075">
        8 - تهيب بالطرفين الوفاء بالتزاماتهما فيما يتعلق بتنفيذ خريطة الطريق باتخاذ خطوات متوازية ومتبادلة في هذا الصدد، وتؤكد أهمية إنشاء آلية رصد موثوقة وفعالة يقوم بها طرف ثالث، بما في ذلك جميع أعضاء المجموعة الرباعية، والضرورة الملحة لذلك؛
</seg>
<seg id="63076">
        9 - تلاحظ الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها كخطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق؛
</seg>
<seg id="63077">
        10 - تشدد على الحاجة إلى أن يعمل الطرفان، بمساعدة من المجتمع الدولي، على إيجاد حل عاجل وتام لجميع المسائل المعلقة في قطاع غزة، بما في ذلك وضع ترتيب دائم للمعابر الحدودية والمطار وتشييد الميناء البحري وإزالة الركام وإنشاء رابط مادي دائم بين قطاع غزة والضفة الغربية، وتؤكد أيضا ضرورة تنفيذ الطرفين تنفيذا تاما لاتفاق التنقل والعبور والمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005؛
</seg>
<seg id="63078">
        11 - تطلب من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التقيد الصارم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ووقف جميع تدابيرها التي تتعارض مع القانون الدولي وإجراءاتها الأحادية الجانب في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الرامية إلى تغيير طابع الأرض ووضعها، بوسائل منها ضم الأراضي بحكم الواقع، ومن ثم استباق النتائج النهائية لمفاوضات السلام؛
</seg>
<seg id="63079">
        12 - تطالب وفقا لذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، حسبما هو مبين في الفتوى([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.) وحسبما هو مطلوب في القرارين دإط - 10/13 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003 و دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004، ومنها التوقف فورا عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وتهيب بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال لالتزاماتها القانونية، حسبما هو مبين في الفتوى؛
</seg>
<seg id="63080">
        13 - تؤكد من جديد مطالبتها بالوقف الكامل لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وتدعو إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="63081">
        14 - تؤكد من جديد التزامها، وفقا للقانون الدولي، بالحل المتمثل بوجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967؛
</seg>
<seg id="63082">
        15 - تؤكد ضرورة القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="63083">
        (أ) انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="63084">
        (ب) إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة؛
</seg>
<seg id="63085">
        16 - تؤكد أيضا ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرارها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948؛
</seg>
<seg id="63086">
        17 - تحث الدول الأعضاء على الإسراع في تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية والتقنية إلى الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية خلال هذه الفترة الحرجة للمساعدة في التخفيف من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإعادة إنعاش الاقتصاد الفلسطيني والهياكل الأساسية الفلسطينية وتقديم الدعم في إعادة بناء وتشكيل المؤسسات الفلسطينية وإصلاحها؛
</seg>
<seg id="63087">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده مع الأطراف المعنية، وبالتشاور مع مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين وتعزيز السلام في المنطقة، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن هذه الجهود وعن التطورات المستجدة في هذه المسألة.
</seg>
<seg id="63088">
        القرار 61/26
</seg>
<seg id="63089">
        اتخذ في الجلسة العامة 63، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2006، بتصويت مسجل بأغلبية 157 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 10 أعضاء عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/61/L.35 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="63090">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="63091">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="63092">
        الممتنعون: أستراليا، أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، تونغا، فانواتو، فيجي، الكاميرون، كوت ديفوار، ملاوي، مولدوفا
</seg>
<seg id="63093">
        61/26 - القدس
</seg>
<seg id="63094">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63095">
        إذ تشير إلى قرارها 181 (د - 2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، ولا سيما أحكامه المتعلقة بمدينة القدس،
</seg>
<seg id="63096">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 36/120 هاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1981 وجميع القرارات اللاحقة، بما في ذلك القرار 56/31 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2001، التي قررت فيها، في جملة أمور، أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيرت أو توخت تغيير طابع ومركز مدينة القدس الشريف، وبخاصة ما يسمى "القانون الأساسي" المتعلق بالقدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها فورا،
</seg>
<seg id="63097">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، بما في ذلك القرار 478 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980، الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، ألا يعترف بـ "القانون الأساسي" المتعلق بالقدس،
</seg>
<seg id="63098">
        وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير إلى القرار دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="63099">
        وإذ تعرب عن شديد قلقها إزاء أي إجراء تتخذه أي هيئة، حكومية أو غير حكومية، على نحو يشكل انتهاكا للقرارات المذكورة أعلاه،
</seg>
<seg id="63100">
        وإذ تعرب عن شديد قلقها بوجه خاص إزاء استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في القيام بأنشطة استيطانية غير قانونية، بما في ذلك ما يسمـى بـ ''الخطـــة هـاء - 1''، وتشييدها للجدار في القدس الشرقية وحولها، وزيادة عزل المدينة عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما لذلك من أثر ضار على حياة الفلسطينيين وبما يمكن أن يستبق الحكم على أي اتفاق بشأن المركز النهائي للقدس،
</seg>
<seg id="63101">
        وإذ تؤكد من جديد أن المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، لديه اهتمام مشروع بقضية مدينــة القــدس وحمايــة البــعــد الروحــي والدينــي والثقافي الفريد للمدينة، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="63102">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/61/298.)،
</seg>
<seg id="63103">
        1 - تكرر تأكيد ما قررتــه من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانـيـنها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية، ومن ثم فهي لاغية وباطلة وليست لها أي شرعية على الإطلاق، وتطلب إلى إسرائيل وقف جميع هذه التدابير غير القانونية والمتخذة من جانب واحد؛
</seg>
<seg id="63104">
        2 - ترحب بقرار الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس سحب بعثاتها من المدينة، امتثالا لقرار مجلس الأمن 478 (1980)؛
</seg>
<seg id="63105">
        3 - تؤكد أن أي حل شامل وعادل ودائم لقضية مدينة القدس ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الشواغل المشروعة لكلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية تكفل حرية الديانة والضمير لسكان المدينة وتتيح إمكانية الوصول للناس من جميع الأديان والجنسيات إلى الأماكن المقدسة بصورة دائمة وبحرية ودون عائق؛
</seg>
<seg id="63106">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="63107">
        القرار 61/27
</seg>
<seg id="63108">
        اتخذ في الجلسة العامة 63، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2006، بتصويت مسجل بأغلبية 107 أصوات مقابل 6 أصوات وامتناع 60 عضوا عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/61/L.36، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="63109">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="63110">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="63111">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، تونغا، الجبل الأسود، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كوت ديفوار، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="63112">
        61/27 - الجولان السوري
</seg>
<seg id="63113">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63114">
        وقد نظرت في البند المعنون "الحالة في الشرق الأوسط"،
</seg>
<seg id="63115">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) المرجع نفسه.)،
</seg>
<seg id="63116">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="63117">
        وإذ تعيد تأكيد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="63118">
        وإذ تعيد مرة أخرى تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="63119">
        وإذ يساورها بالغ القلق لعدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري الذي لا يزال محتلا منذ عام 1967، خلافا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="63120">
        وإذ تؤكد عدم قانونية بناء المستوطنات والأنشطة الإسرائيلية الأخرى في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="63121">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح انعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط في مدريد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1991 على أساس قرارات مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 و 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978 وصيغة الأرض مقابل السلام،
</seg>
<seg id="63122">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها لتوقف عملية السلام على المسار السوري، وإذ تعرب عن أملها في أن تستأنف محادثات السلام قريبا من النقطة التي وصلت إليها،
</seg>
<seg id="63123">
        1 - تعلن أن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن 497 (1981)؛
</seg>
<seg id="63124">
        2 - تعلن أيضا أن قرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 (1981)، وتطلب إلى إسرائيل إلغاءه؛
</seg>
<seg id="63125">
        3 - تعيد تأكيد ما قررته من أن جميع الأحكام ذات الصلة في الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي لعام 1907([1]) انظر: صندوق كارنيغي للسلام الدولي، اتفاقيات وإعلانات لاهاي لعامي 1899 و 1907 (نيويورك، مطبعة جامعة أكسفورد، 1915).) واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) ما زالت تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتهيب بالأطراف في الاتفاقيتين احترام وكفالة احترام التزاماتها بموجب هذين الصكين في جميع الظروف؛
</seg>
<seg id="63126">
        4 - تقرر مرة أخرى أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة؛
</seg>
<seg id="63127">
        5 - تطلب إلى إسرائيل استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات السابقة؛
</seg>
<seg id="63128">
        6 - تطالب مرة أخرى بانسحاب إسرائيل من كل الجولان السوري المحتل إلى خط 4 حزيران/يونيه 1967، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="63129">
        7 - تهيب بجميع الأطراف المعنية وبراعيي عملية السلام والمجتمع الدولي بأسره بذل جميع الجهود اللازمة لضمان استئناف عملية السلام ونجاحها، عن طريق تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973)؛
</seg>
<seg id="63130">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="63131">
        القرار 61/28
</seg>
<seg id="63132">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.27 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، إيطاليا، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بنن، بوتسوانا، بولندا، بيلاروس، تايلند، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية كوريا، الدانمرك، زمبابوي، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سيراليون، الصين، غانا، غيانا، غينيا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليسوتو، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، مولدوفا، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، اليابان
</seg>
<seg id="63133">
        61/28 - دور الماس في تأجيج الصراع: قطع الصلة بين التعامل غير المشروع في الماس الخام والصراعات المسلحة كمساهمة في منع وقوع الصراعات وتسويتها
</seg>
<seg id="63134">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63135">
        إذ تسلم بأن تجارة الماس الممول للصراعات لا تزال مسألة تثير قلقا بالغا على الصعيد الدولي، ويمكن أن تكون لها صلة مباشرة بتأجيج الصراعات المسلحة وأنشطة حركات التمرد الرامية إلى تقويض الحكومات الشرعية أو الإطاحة بها والاتجار بالأسلحة وانتشارها بصورة غير مشروعة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة،
</seg>
<seg id="63136">
        وإذ تسلم أيضا بما للصراعات التي تؤججها تجارة الماس المستغل في تمويلها من أثر مدمر على السلام وعلى سلامة وأمن السكان في البلدان المتضررة، وبما يرتكب في هذه الصراعات من انتهاكات منتظمة وجسيمة لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="63137">
        وإذ تلاحظ التأثير السلبي لهذه الصراعات على الاستقرار الإقليمي والالتزامات التي يلقيها ميثاق الأمم المتحدة على عاتق الدول فيما يتصل بصون السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="63138">
        وإذ تسلـم لذلك بضرورة الاستمرار في اتخاذ إجراءات لكبح تجارة الماس الممول للصراعات،
</seg>
<seg id="63139">
        وإذ تشير إلى أن استبعاد الماس غير المشروع من المعاملات التجارية المشروعة هو الهدف الرئيسي لعملية كيمبرلي،
</seg>
<seg id="63140">
        وإذ تضع في اعتبارها الفوائد التي تعود بها تجارة الماس المشروعة على البلدان المنتجة لــه، وإذ تشـدد على ضرورة الاستمرار في اتخاذ إجراءات دولية للحيلولة دون أن تؤثر مشكلة الماس الممول للصراعات سلبا على تجارة الماس المشروعة، التي تساهم مساهمة حيوية في اقتصادات الكثير من الدول المنتجة والمصدرة والمستوردة له، ولا سيما الدول النامية،
</seg>
<seg id="63141">
        وإذ تلاحظ أن الجزء الأكبر من الماس الخام المنتج في العالم يأتي من مصادر مشروعة،
</seg>
<seg id="63142">
        وإذ تشير إلى الميثاق وجميع قرارات مجلس الأمن المتصلة بمسألة الماس الممول للصراعات، وتصميما منها على المساهمة في تنفيذ التدابير المنصوص عليها في تلك القرارات ودعم هذا التنفيذ،
</seg>
<seg id="63143">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 1459 (2003) المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2003 الذي أيد فيه المجلس بقوة نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ([1]) انظر A/57/489.)، بوصفه إسهاما قيما في مكافحة الاتجار بالماس الممول للصراعات،
</seg>
<seg id="63144">
        وإذ ترحـب بالمساهمة الهامة التي تقدمها عملية كيمبرلي التي أحدثتها البلدان الأفريقية المنتجة للماس،
</seg>
<seg id="63145">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن تنفيذ نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ لا يزال يؤثر تأثيرا إيجابيا على الحد من إمكانية مساهمة الماس الممول للصراعات في تأجيج الصراعات المسلحة ومن شأنه المساعدة على حماية التجارة المشروعة وكفالة التنفيذ الفعال للقرارات ذات الصلة بتجارة الماس الممول للصراعات،
</seg>
<seg id="63146">
        وإذ تشير إلى قراراتها 55/56 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/263 المؤرخ 13 آذار/مارس 2002 و 57/302 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003 و 58/290 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2004 و 59/144 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/182 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2005 التي دعت فيها إلى وضع مقترحات بشأن إقامة نظام دولي بسيط وفعال وعملي لإصدار شهادات منشأ الماس الخام وتنفيذها، وكذلك استعراضها دوريا،
</seg>
<seg id="63147">
        وإذ ترحب، في هذا الصدد، بتنفيذ نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ بطريقة لا تعيق تجارة الماس المشروعة أو تفرض أعباء لا لزوم لها على الحكومات أو أوساط صناعة الماس، وبخاصة صغار المنتجين، ولا تعرقل تطور صناعة الماس،
</seg>
<seg id="63148">
        وإذ ترحب أيضا بقرار سبعة وأربعين مشاركا في عملية كيمبرلي، يمثلون واحدا وسبعين بلدا، بمن فيهم الأعضاء الخمسة والعشرون في الاتحاد الأوروبي الذين تمثلهم المفوضية الأوروبية، معالجة مشكلة الماس الممول للصراعات عن طريق المشاركة في عملية كيمبرلي وتنفيذ نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ،
</seg>
<seg id="63149">
        وإذ ترحـب كذلك بالمساهمات الهامة التي قدمت ولا تزال تقدم من قبل أوساط صناعة الماس، ولا سيما المجلس العالمي للماس، وكذلك المجتمع المدني، للمساعدة في الجهود الدولية المبذولة لوقـف تجارة الماس الممول للصراعات،
</seg>
<seg id="63150">
        وإذ ترحب بمبادرات التنظيم الذاتي الطوعي لأوساط صناعة الماس التي أعلن عنها المجلس العالمي للماس، وإذ تسلم بأن وجود هذا النظام للتنظيم الذاتي الطوعي سوف يساهم في كفالة فعالية النظم الوطنية للضوابط الداخلية المفروضة على الماس الخام، كما هو مبين في إعلان إنترلاكن الصادر في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات منشأ الماس الخام([1]) المرجع نفسه، المرفق 2.)،
</seg>
<seg id="63151">
        وتقديرا منها في هذا الصدد للقرار المتخذ في الاجتماع العام لعملية كيمبرلي، المعقود في غابورون في الفترة من 6 إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، على أساس الدعوات التي وجهها المشاركون والمجتمع المدني والمجلس العالمي للماس من أجل تقوية معايير الضوابط الداخلية بالنسبة للمشاركين، إلى جانب اتخاذ تدابير تتضمن توجيهات أوضح بشأن فرض ضوابط فعالة ابتداء من استخراج الماس إلى أن يتم تصديره، وتشديد الرقابة الحكومية على صناعة الماس، والمعاينة الموقعية لمدى امتثال أوساط صناعة الماس لتلك الضوابط،
</seg>
<seg id="63152">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أن عملية كيمبرلي واصلت مداولاتها على أساس يكفل مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالأمر، بمن فيهم الدول المنتجة والمصدرة والمستوردة وأوساط صناعة الماس والمجتمع المدني وكذلك مقدمو الطلبات،
</seg>
<seg id="63153">
        وإذ تسلم بوجوب الاحترام الكامل لسيادة الدول والتقيد بمبادئ المساواة وتبادل المنافع وتوافق الآراء،
</seg>
<seg id="63154">
        وإذ تسلم أيضا بـأن نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ، الذي أصبح ساريا في 1 كانون الثاني/يناير 2003، لن يكون ذا مصداقية ما لم يكن لدى جميع المشاركين فيه التشريعات الوطنية اللازمة مقترنة بنظم مراقبة داخلية فعالة وذات مصداقية، الهدف منها استبعاد الماس الممول للصراعات من سلسلة إنتاج وتصدير واستيراد الماس الخام داخل أراضيهم، مع مراعاة أن الاختلافات القائمة في أساليب الإنتاج والممارسات التجارية، فضلا عن الاختلافات في الضوابط المؤسسية المفروضة في هذا المجال، قد تستلزم اتباع نهج مختلفة للوفاء بالمعايير الدنيا،
</seg>
<seg id="63155">
        1 - تعيد تأكيد دعمها القوي والمستمر لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ([1]) انظر A/57/489.) ولعملية كيمبرلي ككل؛
</seg>
<seg id="63156">
        2 - تسلم بأن نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ يمكن أن يساعد في كفالة التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تتضمن جزاءات تتعلق بتجارة الماس الممول للصراعات، وأن يكون بمثابة آلية لمنع نشوب الصراعات في المستقبل، وتدعو إلى التنفيذ التام للتدابير القائمة التي وضعها المجلس والتي تستهدف تجارة الماس الخام غير المشروعة، ولا سيما الماس الممول للصراعات الذي يسهم في تأجيج الصراعات؛
</seg>
<seg id="63157">
        3 - تسلم أيضا بما قدمته الجهود الدولية لمعالجة مشكلة الماس الممول للصراعات، بما فيها نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ، من مساهمات هامة في تسوية الصراعات وتوطيد دعائم السلام في أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون وليبريا؛
</seg>
<seg id="63158">
        4 - تحيط علما بقرار مجلس الأمن 1643 (2005) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 الذي يهيب بدول منطقة غرب أفريقيا غير المشاركة في عملية كيمبرلي أن تكثف جهودها من أجل الانضمام إلى العملية، وتؤكد أن المشاركة في نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ على أوسع نطاق ممكن أمر جوهري، وتشجع جميع الدول الأعضاء على الإسهام في الأعمال التي تضطلع بها العملية عن طريق السعي إلى أن تصبح أعضاء فيها والمشاركة بفاعلية في نظام إصدار شهادات المنشأ والامتثال للالتزامات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="63159">
        5 - تحيط علما مع التقدير بتقرير رئيس عملية كيمبرلي المقدم عملا بالقرار 60/182([1]) A/61/589، المرفق.)، وتهنـئ الحكومات والمنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي وأوساط صناعة الماس ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة في العملية على مساهمتها في وضع نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ وتنفيذه ورصده؛
</seg>
<seg id="63160">
        6 - تلاحظ قرار المجلس العــام لمنظمة التجـــارة العالميــة المؤرخ 15 أيار/مايو 2003 الذي يعفي من التدابير المتخذة لتنفيذ نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2003 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/518. متاح على: http://docsonline.wto.org.)، وقرار المجلس العام المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 الذي يمدد الإعفاء الممنوح حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة G/C/W/559/Rev.1. متاح على: http://docsonline.wto.org.)؛
</seg>
<seg id="63161">
        7 - تلاحظ مع الارتياح أنه تم، وفقا للفقرة 7 من قرارها 60/182، التحديد الأولي "للمسارات" التي يتبعها إنتاج الماس انطلاقا من كوت ديفوار، وتشجع على الشروع سريعا في الاضطلاع بمزيد من الجهود لتحديد مسارات مماثلة لمنتجي الماس الآخرين؛
</seg>
<seg id="63162">
        8 - تلاحظ مع التقدير مساهمة عملية كيمبرلي في إعداد تقييم تفصيلي لحجم الماس الخام المنتج في كوت ديفوار والمصدر منها، على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن 1643 (2005)، وتدعو، إذ تعترف بالتعاون بين عملية كيمبرلي وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، إلى التنفيذ التام للقرار المتعلق بالإنتاج غير المشروع للماس في كوت ديفوار الذي اتخذه الاجتماع العام لعملية كيمبرلي، المعقود في موسكو في الفترة من 15 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وتشجع على مواصلة التعاون بين عملية كيمبرلي والأمم المتحدة على معالجة هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="63163">
        9 - تلاحظ مع التقدير أيضا الإجراءات المتخذة من قبل عملية كيمبرلي لمعالجة الشواغل التي أثيرت في سياق تقرير فريق الخبراء المعني بكوت ديفوار المقدم إلى مجلس الأمن الذي يتضمن ادعاءات بأن الماس الإيفواري أصبح موضع معاملات تجارية مشروعة عن طريق بلدان ثالثة([1]) انظر S/2006/735.)؛
</seg>
<seg id="63164">
        10 - ترحب بإنشاء فريق عامل جديد تابع لعملية كيمبرلي ترأسه أنغولا ويعنى بإنتاج الماس الغريني المستخرج بالوسائل التقليدية، وسينكب الفريق على دراسة المسائل التي تهم بصفة خاصة منتجي الماس الغريني المستخرج بالوسائل التقليدية وسيواصل المساهمة في تنفيذ الإعلان القائم بشأن تحسين الضوابط الداخلية المفروضة على إنتاج الماس الغريني المستخرج بالوسائل التقليدية، وتشجع المانحين المحتملين على تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات لتعزيز التنفيذ الفعال لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ؛
</seg>
<seg id="63165">
        11 - تلاحظ مع التقدير إسهام عملية كيمبرلي ورئاستها في أعمال لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1521 (2003) بشأن ليبريا، بما في ذلك تقديم تقرير عن نتائج بعثة الخبراء التابعة لعملية كيمبرلي إلى ليبريا، وكذلك التقدم الذي أحرزته ليبريا في وضع ما يلزم من ضوابط داخلية وغيرها من الشروط من أجل الوفاء بالمتطلبات الدنيا لعملية كيمبرلي عملا بقرار المجلس 1521 (2003)، وترحب بما تقدمه بعثة الأمم المتحدة في ليبريا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الجهات المانحة من مساهمة في هذه الجهود، وتشجع جميع الجهات القادرة على مساعدة ليبريا على أن تقوم بذلك؛
</seg>
<seg id="63166">
        12 - تلاحظ مع التقدير أيضا استنتاجات الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ والتوصيات التي اعتمدها الاجتماع العام لعملية كيمبرلي، المعقود في غابورون، وتلاحظ أن تنفيذ هذه التوصيات في الوقت المناسب من شأنه أن يعزز العملية ويوطدها، ولذلك تشجع على تنفيذ تلك التوصيات في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="63167">
        13 - تسلم بأن آلية استعراض الأقران وجمع البيانات الإحصائية وتقديمها أدوات رصد بالغة الأهمية في التنفيذ الفعال لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ، وفي هذا الصدد:
</seg>
<seg id="63168">
        (أ) ترحب بالتقدم الهام المحرز في تنفيذ آلية استعراض الأقران في نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ، وتشجع جميع المشاركين الآخرين على استضافة زيارات الاستعراض الطوعية، وتلاحظ مع التقدير اعتزام عملية كيمبرلي الشروع في جولة ثانية من زيارات الاستعراض في عام 2007؛
</seg>
<seg id="63169">
        (ب) ترحب أيضا بالتقدم المحرز في جمع وتقديم تقارير إحصائية عن إنتاج الماس الخام والمتاجرة به، وتشجع جميع المشاركين في عملية كيمبرلي على تحسين نوعية البيانات وتشيد، لهذا الغرض، بقرار الاجتماع العام المعقود في غابورون نشر بيانات موجزة لعملية كيمبرلي بشأن التجارة والإنتاج، حسب القيمة والحجم، وعدد الشهادات الصادرة في إطار البيانات المتعلقة بعامي 2004 و 2005؛
</seg>
<seg id="63170">
        14 - تلاحظ مع التقدير الجهود التي تقدمها مختلف الجهات المانحة في مجال المساعدة وبناء القدرات، وتشجع المانحين الآخرين على تزويد المشاركين في عملية كيمبرلي بالخبرات المالية والفنية لمساعدتهم على وضع تدابير أشد صرامة في مجالي الرصد والمراقبة؛
</seg>
<seg id="63171">
        15 - تعترف مع عظيم التقدير بالإسهام الهام لبوتسوانا، بوصفها رئيسة عملية كيمبرلي في عام 2006، في الجهود الرامية إلى كبح تجارة الماس الممول للصراعات، وترحب بتسلم الجماعة الأوروبية منصب رئيس العملية، والهند منصب نائب الرئيس في عام 2007؛
</seg>
<seg id="63172">
        16 - تطلب إلى رئيس عملية كيمبرلي أن يقدم تقريرا عن تنفيذ العملية إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="63173">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "دور الماس في تأجيج الصراع".
</seg>
<seg id="63174">
        القرار 61/29
</seg>
<seg id="63175">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/450، الفقــــرة 7)([1]) عرض ممثل ليختنشتاين بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="63176">
        61/29 - المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات
</seg>
<seg id="63177">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63178">
        إذ تشير إلى قرارها 59/281 المؤرخ 29 آذار/مارس 2005، الذي أيدت فيه التوصية الواردة في الفقرة 56 من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 19 (A/59/19/Rev.1)، الجزء الأول، الفصل الثالث، الفرع دال.) بأن يتيح الأمين العام للدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريرا شاملا عن قضية الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام،
</seg>
<seg id="63179">
        وإذ تلاحظ أن الأمين العام أحال إلى رئيس الجمعية العامة في 24 آذار/مارس 2005 تقريرا من مستشاره عن الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي من جانب أفراد الأمم المتحدة لحفظ السلام([1]) انظر A/59/710.)،
</seg>
<seg id="63180">
        وإذ تشير إلى قرارها 59/300 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 المؤيد لتوصية اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 19 (A/59/19/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الثاني، الفرع نون.) بإنشاء فريق من الخبراء القانونيين لإسداء المشورة بشأن أفضل السبل لمباشرة العمل على نحو يكفل تحقيق المقصد الأصلي لميثاق الأمم المتحدة، أي ألا يستثنى أبدا بشكل فعلي موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون في بعثات من تبعات أي أعمال جنائية ترتكب في مراكز عملهم، وألا يعاقبوا ظلما، وفقا للإجراءات القانونية الواجبة،
</seg>
<seg id="63181">
        وإذ تلاحظ تقرير فريق الخبراء القانونيين الذي أنشأه الأمين العام، عملا بالقرار 59/300([1]) انظر A/60/980.)،
</seg>
<seg id="63182">
        واقتناعا منها بضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة خطوات قوية وفعالة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="63183">
        1 - تقرر إنشاء لجنة مخصصة مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بغرض النظر في تقرير فريق الخبراء القانونيين، وبخاصة جوانبه القانونية؛
</seg>
<seg id="63184">
        2 - تقرر أيضا أن تجتمع اللجنة المخصصة في الفترة من 9 إلى 13 نيسان/أبريل 2007؛
</seg>
<seg id="63185">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر التسهيلات اللازمة للجنة المخصصة لأداء عملها؛
</seg>
<seg id="63186">
        4 - تطلب إلى اللجنة المخصصة أن تقدم تقريرا عن أعمالها إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="63187">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات".
</seg>
<seg id="63188">
        القرار 61/2
</seg>
<seg id="63189">
        اتخذ في الجلسة العامة 28، المعقودة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/512، الفقرة 6)
</seg>
<seg id="63190">
        61/2 - جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة: الطلبات المقدمة في إطار المادة 19 من الميثاق
</seg>
<seg id="63191">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63192">
        وقد نظرت في الفصل الخامس من تقرير لجنة الاشتراكات عن دورتها السادسة والستين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 11 والتصويب (A/61/11 و Corr.1).)،
</seg>
<seg id="63193">
        وإذ تعيد تأكيد التزام الدول الأعضاء، بموجب المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة، بتحمل نفقات المنظمة حسب الأنصبة التي تحددها الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63194">
        1 - تعيد تأكيد الدور الذي تضطلع به وفقا لأحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، والدور الاستشاري الذي تضطلع به لجنة الاشتراكات وفقا للمادة 160 من النظام الداخلي للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="63195">
        2 - تعيد أيضا تأكيد قـــرارها 54/237 جيم المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999؛
</seg>
<seg id="63196">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل استرعاء انتباه الدول الأعضاء إلى الموعد النهائي المحدد في القرار 54/237 جيم بطرق، من بينها الإعلان المبكر عنه في يومية الأمم المتحدة والمراسلات المباشرة؛
</seg>
<seg id="63197">
        4 - تحث جميع الدول الأعضاء التي تطلب استثناء بموجب المادة 19 من الميثاق أن تقدم أوفى قدر ممكن من المعلومات لتأييد الطلبات المقدمة منها، وأن تنظر في تقديم هذه المعلومات قبل الموعد النهائي المحدد في القرار 54/237 جيم بما يكفل إمكانية تجميع ما قد يلزم من معلومات تفصيلية إضافية؛
</seg>
<seg id="63198">
        5 - تقر بأن عجز كل من جزر القمر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجورجيا والصومال وطاجيكستان وغينيا - بيساو وليبريا والنيجر عن تسديد كامل الحد الأدنى اللازم لتجنب تطبيق المادة 19 من الميثاق يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادتها؛
</seg>
<seg id="63199">
        6 - تقـرر السماح لكل من جزر القمر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجورجيا والصومال وطاجيكستان وغينيا - بيساو وليبريا والنيجر بالتصويت في الجمعية العامة حتى نهاية دورتها الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="63200">
        7 - تحيط علما بالمعلومات المقدمة من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لسان تومي وبرينسيبي لدى الأمم المتحدة بشأن طلب استثناء بموجب المادة 19 من الميثاق([1]) انظر A/C.5/61/3، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="63201">
        8 - تدعو حكومة سان تومي وبرينسيبي إلى تقديم المعلومات المناسبة إلى لجنة الاشتراكات إذا ما سادت ظروف مماثلة في المستقبل؛
</seg>
<seg id="63202">
        9 - تقر بأن عجز سان تومي وبرينسيبي عن تسديد كامل الحد الأدنى اللازم لتجنب تطبيق المادة 19 من الميثاق يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادتها؛
</seg>
<seg id="63203">
        10 - تقـرر السماح لسان تومي وبرينسيبي بالتصويت في الجمعية العامة حتى نهاية دورتها الحادية والستين.
</seg>
<seg id="63204">
        القرار 61/30
</seg>
<seg id="63205">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/451، الفقـــرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، بيلاروس، ترينيداد وتوباغو، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، مولدوفا، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="63206">
        61/30 - حالة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في عام 1949 بشأن حماية ضحايا الصراعات المسلحة
</seg>
<seg id="63207">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63208">
        إذ تشير إلى قراراتها 32/44 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1977، و 34/51 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1979، و 37/116 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1982، و 39/77 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1984، و 41/72 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 43/161 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 45/38 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، و 47/30 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، و 49/48 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/155 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/96 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/148 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/14 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 59/36 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="63209">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/61/222 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="63210">
        وإذ توجه الشكر إلى الدول الأعضاء ولجنة الصليب الأحمر الدولية لإسهامها في تقرير الأمين العام،
</seg>
<seg id="63211">
        وإذ تعيد تأكيد القيمة المستمرة للقواعد الإنسانية الثابتة المتصلة بالصراعات المسلحة وضرورة احترام تلك القواعد وضمان التقيد بها في جميع الأحوال في نطاق الصكوك الدولية ذات الصلة، لحين إنهاء تلك الصراعات في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="63212">
        وإذ تؤكد إمكانية الاستعانة باللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المجال الإنساني فيما يتعلق بالصراع المسلح، عملا بالمادة 90 من البروتوكول الأول([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1125، الرقم 17512.) لاتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)،
</seg>
<seg id="63213">
        وإذ تؤكد أيضا إمكانية أن تيسر اللجنة الإنسانية الدولية لتقصي الحقائق، من خلال مساعيها الحميدة، استعادة سلوك يحترم اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول،
</seg>
<seg id="63214">
        وإذ تؤكد كذلك الحاجة إلى تدعيم المتن الحالي للقانون الإنساني الدولي من خلال قبوله على نطاق عالمي والحاجة إلى نشر هذا القانون على نطاق واسع وتطبيقه بالكامل على الصعيد الوطني، وإذ تعرب عن القلق إزاء جميع الانتهاكات لاتفاقيات جنيف وللبروتوكولين الإضافيين([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)،
</seg>
<seg id="63215">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الزيادة في عدد اللجان الوطنية وغيرها من الهيئات التي تشارك في إسداء المشورة إلى السلطات على الصعيد الوطني بشأن تطبيق القانون الإنساني الدولي ونشره وتطويره،
</seg>
<seg id="63216">
        وإذ تلاحظ مع التقدير اجتماعات ممثلي تلك الهيئات التي نظمتها لجنة الصليب الأحمر الدولية لتسهيل تقاسم الخبرات العملية وتبادل وجهات النظر بشأن أدوارها والتحديات التي تواجهها،
</seg>
<seg id="63217">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي تقوم به لجنة الصليب الأحمر الدولية في توفير الحماية لضحايا الصراعات المسلحة،
</seg>
<seg id="63218">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود المتواصلة التي تبذلها لجنة الصليب الأحمر الدولية في سبيل تعزيز القانون الإنساني الدولي والتعريف به على نطاق واسع، ولا سيما اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان،
</seg>
<seg id="63219">
        وإذ تذكر بأن المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر قد أكد ضرورة تعزيز تطبيق القانون الإنساني الدولي واحترامه،
</seg>
<seg id="63220">
        وإذ ترحب ببدء سريان البروتوكول المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (البروتوكول الخامس)([1]) انظر CCW/MSP/2003/3، المرفق الخامس، التذييل الثاني.)،
</seg>
<seg id="63221">
        وإذ تلاحظ ما تم في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 من اعتماد البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق باعتماد شعار مميز إضافي (البروتوكول الثالث)،
</seg>
<seg id="63222">
        وإذ ترحب بالمناقشة المهمة التي تولدت عن الدراسة التي نشرتها مؤخرا لجنة الصليب الأحمر الدولية عن القانون الإنساني الدولي العرفي، وإذ تتطلع إلى المزيد من المناقشات البناءة بشأن هذا الموضوع،
</seg>
<seg id="63223">
        وإذ تهيب بالدول الأعضاء التعريف بالقانون الإنساني الدولي على أوسع نطاق ممكن، وإذ تهيب بجميع أطراف الصراع المسلح تطبيق القانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="63224">
        وإذ تشير إلى بدء سريان البروتوكول الثاني([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2253، الرقم 3511.) لاتفاقية لاهاي لعام 1954 في 9 آذار/مارس 2004، وإذ تعرب عن تقديرها للتصديقات التي وردت حتى الآن،
</seg>
<seg id="63225">
        وإذ تعترف بأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2187، الرقم 38544.)، الذي بدأ سريانه في 1 تموز/يوليه 2002، يشمل أخطر الجرائم التي تحظى باهتمام دولي بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن هذا النظام الأساسي، في الوقت الذي يشير فيه إلى أن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، يبين إصرار المجتمع الدولي على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، ومن ثم الإسهام في منعها،
</seg>
<seg id="63226">
        وإذ تعترف أيضا بجدوى أن تناقش في الجمعية العامة حالة صكوك القانون الإنساني الدولي ذات الصلة بحماية ضحايا الصراعات المسلحة،
</seg>
<seg id="63227">
        1 - ترحب بما حظيت به اتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) من قبول عالمي، وتلاحظ الاتجاه صوب أن يحظى البروتوكولان الإضافيان لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.) بقبول مماثل واسع النطاق؛
</seg>
<seg id="63228">
        2 - تهيب بجميع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف التي لم تنظر بعد في أن تصبح أطرافا في البروتوكولين الإضافيين أن تفعل ذلك في أقرب موعد ممكن؛
</seg>
<seg id="63229">
        3 - تهيب بجميع الدول التي هي أطراف بالفعل في البروتوكول الأول([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1125، الرقم 17512.) أو الدول التي ليست أطرافا فيه أن تصدر، حال انضمامها إلى البروتوكول الأول، الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 من ذلك البروتوكول، وأن تنظر في الاستعانة، عند الاقتضاء، بخدمات اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المجال الإنساني، وفقا لأحكام المادة 90 من البروتوكول الأول؛
</seg>
<seg id="63230">
        4 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح(([1]) المرجع نفسه، المجلد 249، الرقم 3511.) وبروتوكوليها، وفي المعاهدات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي المتصل بحماية ضحايا الصراع المسلح أن تنظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="63231">
        5 - تهيب بجميع الدول الأطراف في البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف كفالة نشرهما على نطاق واسع وتطبيقهما تطبيقا كاملا؛
</seg>
<seg id="63232">
        6 - تلاحظ مع التقدير إعلان وبرنامج العمل الإنساني اللذين اعتمدهما المؤتمر الدولي الثامن والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذي لاحظ أنه يجب على جميع الدول اتخاذ تدابير وطنية لتطبيق القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تدريب القوات المسلحة وتعريف عامة الجمهور بهذا القانون، وكذلك اعتماد تشريعات للمعاقبة على جرائم الحرب وفقا لالتزاماتها الدولية؛
</seg>
<seg id="63233">
        7 - تؤكد ضرورة جعل تطبيق القانون الإنساني الدولي أكثر فعالية؛
</seg>
<seg id="63234">
        8 - ترحب بأنشطة الخدمات الاستشارية التي تضطلع بها لجنة الصليب الأحمر الدولية في دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية لتطبيق القانون الإنساني الدولي، وفي مجال تعزيز تبادل المعلومات بشأن تلك الجهود فيما بين الحكومات؛
</seg>
<seg id="63235">
        9 - ترحب أيضا بالزيادة في عدد الهيئات أو اللجان الوطنية لتطبيق القانون الإنساني الدولي وتشجيع إدماج المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي في القوانين الوطنية ونشر قواعد القانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="63236">
        10 - تهيب بالدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في الصراع المسلح(([1]) المرجع نفسه، المجلد 2173، الرقم 27531.)؛
</seg>
<seg id="63237">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الثالثة والستين، تقريرا عن حالة البروتوكولين الإضافيين المتعلقين بحماية ضحايا الصراعات المسلحة وكذلك عن التدابير المتخذة لتعزيز المتن الحالي للقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بجملة أمور، منها نشره وتطبيقه بالكامل على الصعيد الوطني، استنادا إلى المعلومات الواردة من الدول الأعضاء ولجنة الصليب الأحمر الدولية؛
</seg>
<seg id="63238">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "حالة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في عام 1949 بشأن حماية ضحايا الصراعات المسلحة".
</seg>
<seg id="63239">
        القرار 61/31
</seg>
<seg id="63240">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/452، الفقـــرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أوغندا، أوكرانيا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بليز، بنن، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سيراليون، صربيا، غرينادا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، النرويج، النمسا، نيجيريا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="63241">
        61/31 - النظر في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين
</seg>
<seg id="63242">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63243">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/61/119 و Add.1 و 2.)،
</seg>
<seg id="63244">
        وإدراكا منها لضرورة إقامة علاقات ودية وتعاون بين الدول وتعزيزهما،
</seg>
<seg id="63245">
        واقتناعا منها بأن احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي التي تنظم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية شرط أساسي لسير العلاقات بين الدول سيرا طبيعيا ولتحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="63246">
        وإذ تثير جزعها أعمال العنف التي ارتكبت مؤخرا ضد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين وكذلك ضد ممثلي المنظمات الحكومية الدولية وموظفي هذه المنظمات، مما عرض أرواحا بريئة للخطر أو أودى بها وأعاق على نحو خطير قيام هؤلاء الممثلين والموظفين بأعمالهم العادية،
</seg>
<seg id="63247">
        وإذ تعرب عن تعاطفها مع ضحايا تلك الأعمال غير المشروعة،
</seg>
<seg id="63248">
        وإذ يساورها القلق إزاء عدم احترام حرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين،
</seg>
<seg id="63249">
        وإذ تشير إلى أن من واجب جميع الأشخاص الذين يتمتعون بامتيازات وحصانات أن يحترموا قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة لهم، دون أن يخل ذلك بامتيازاتهم وحصاناتهم،
</seg>
<seg id="63250">
        وإذ تشير أيضا إلى أن المقار الدبلوماسية والقنصلية يجب ألا تستخدم بأي شكل من الأشكال بما يتنافى مع مهام البعثات الدبلوماسية والقنصلية،
</seg>
<seg id="63251">
        وإذ تشدد على أن من واجب الدول اتخاذ جميع التدابير الملائمة التي يقتضيها القانون الدولي، بما في ذلك التدابير ذات الطابع الوقائي، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة،
</seg>
<seg id="63252">
        وإذ ترحب بالتدابير التي اتخذتها الدول بالفعل تحقيقا لتلك الغاية وفقا لالتزاماتها الدولية،
</seg>
<seg id="63253">
        واقتناعا منها بأن دور الأمم المتحدة الذي يتضمن إجراءات الإبلاغ المحددة بموجب قرار الجمعية العامة 35/168 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1980 والموضحة بمزيد من التفصيل في قرارات الجمعية اللاحقة، دور مهم في تشجيع الجهود الرامية إلى تعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين،
</seg>
<seg id="63254">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/119 و Add.1 و 2.)؛
</seg>
<seg id="63255">
        2 - تدين بقوة أعمال العنف المرتكبة ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، وكذلك ضد بعثات وممثلي المنظمات الحكومية الدولية وموظفي هذه المنظمات، وتشدد على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها أبدا؛
</seg>
<seg id="63256">
        3 - تحث الدول على أن تتوخى الصرامة في مراعاة وتطبيق وإنفاذ مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة التي تنظم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، بما في ذلك خلال فترات الصراع المسلح، وأن تكفل بصفة خاصة، وفقا لالتزاماتها الدولية، حماية وأمن وسلامة البعثات والممثلين والموظفين المذكورين في الفقرة 2 أعلاه الموجودين بصفة رسمية في الأراضي الخاضعة لولايتها، بما في ذلك اتخاذ تدابير عملية لحظر القيام بأنشطة غير مشروعة في أراضيها من جانب أشخاص وجماعات وتنظيمات يشجعون على ارتكاب أعمال ضد أمن وسلامة هذه البعثات وهؤلاء الممثلين والموظفين أو يحرضون على ارتكابها أو ينظموها، أو يقومون بها؛
</seg>
<seg id="63257">
        4 - تحث أيضا الدول على أن تتخذ جميع التدابير الملائمة على الصعيدين الوطـني والدولي للحيلولة دون ارتكاب أية أعمال عنف ضد البعثات والممثلين والموظفين المذكورين في الفقرة 2 أعلاه، بما في ذلك خلال فترات الصراع المسلح، وأن تكفل القيام، بمشاركة الأمم المتحدة، حيثما يقتضي الأمر، بإجراء تحقيق كامل في هذه الأعمال بغية تقديم مرتكبيها إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="63258">
        5 - توصي بأن تتعاون الدول تعاونا وثيقا بجملة طرق، منها إجراء اتصالات بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولة المستقبلة لها فيما يتعلق بالتدابير العملية التي تستهدف تعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، وفيما يتعلق بتبادل المعلومات عن ملابسات جميع الانتهاكات الخطيرة لها؛
</seg>
<seg id="63259">
        6 - تحث الدول على اتخاذ جميع التدابير الملائمة، وفقا للقانون الدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، للحيلولة دون إساءة استعمال الامتيازات والحصانات الدبلوماسية أو القنصلية، وبخاصة أشكال الإساءة الجسيمة، بما في ذلك أشكال الإساءة التي تنطوي على أعمال عنف؛
</seg>
<seg id="63260">
        7 - توصي بأن تتعاون الدول تعاونا وثيقا مع الدولة التي يمكن أن تكون قد حدثت في أرضها أشكال إساءة استعمال الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية، بوسائل منها تبادل المعلومات وتقديم المساعدة إلى سلطاتها القضائية بغية تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="63261">
        8 - تهيب بالدول التي ليست بعد أطرافا في الصكوك المتصلة بحماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين أن تنظر في أن تصبح أطرافا فيها؛
</seg>
<seg id="63262">
        9 - تهيب بالدول القيام، في الحالات التي ينشأ فيها نـزاع بشأن انتهاك التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية البعثات أو أمن الممثلين والموظفين المذكورين في الفقرة 2 أعلاه، باستعمال الوسائل السلمية المتاحة لتسوية المنازعات، بما فيها المساعي الحميدة للأمين العام، وتطلب إلى الأمين العام أن يعرض بذل مساعيه الحميدة لدى الدول المعنية مباشرة، متى اعتبر ذلك ملائما؛
</seg>
<seg id="63263">
        10 - تطلب إلى:
</seg>
<seg id="63264">
        (أ) جميع الدول إبلاغ الأمين العام بأسرع ما يمكن بالانتهاكات الخطيرة لحماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، وكذلك البعثات والممثلين ذوي المركز الدبلوماسي لدى المنظمات الحكومية الدولية؛
</seg>
<seg id="63265">
        (ب) الدولة التي وقع فيها الانتهاك - وبالقدر الممكن، الدولة التي يوجد فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة - إبلاغ الأمين العام بأسرع ما يمكن عن التدابير المتخذة لتقديم مرتكب الجريمة إلى العدالة، والإبلاغ في نهاية الأمر، وفقا لقوانينها، عن النتيجة النهائية للإجراءات المتخذة ضد مرتكب الجريمة، والإبلاغ عن التدابير المتخذة لمنع تكرار هذه الانتهاكات؛
</seg>
<seg id="63266">
        (ج) الدول التي تقوم بهذا الإبلاغ أن تنظر في الاستعانة بالمبادئ التوجيهية التي أعدها الأمين العام([1]) A/42/485، المرفق.)، أو في أخذها في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="63267">
        11 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="63268">
        (أ) أن يوجه، دون تأخير، مذكرة تعميمية إلى جميع الدول يذكرها فيها بالطلب الوارد في الفقرة 10 أعلاه؛
</seg>
<seg id="63269">
        (ب) أن يعمم على جميع الدول التقارير الواردة إليه عملا بالفقرة 10 أعلاه، لدى تلقيها، ما لم تطلب الدولة مقدمة التقرير غير ذلك؛
</seg>
<seg id="63270">
        (ج) أن يقوم، عند الاقتضاء، بتوجيه نظر الدول المعنية مباشرة إلى إجراءات الإبلاغ المنصوص عليها في الفقرة 10 أعلاه، في حالة الإبلاغ عن وقوع انتهاك خطير، عملا بالفقرة الفرعية 10 (أ) أعلاه؛
</seg>
<seg id="63271">
        (د) أن يوجه رسائل تذكيرية إلى الدول التي حدثت فيها هذه الانتهاكات، إذا لم تقدم هذه الدول، خلال فترة زمنية معقولة، تقارير عملا بالفقرة الفرعية 10 (أ) أعلاه أو تقارير متابعة عملا بالفقرة الفرعية 10 (ب) أعلاه؛
</seg>
<seg id="63272">
        12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدعو الدول، في المذكرة التعميمية المشار إليها في الفقرة 11 (أ) أعلاه، إلى موافاته بآرائها فيما يتعلق بأية تدابير لازمة أو أية تدابير اتخذت بالفعل لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، وكذلك البعثات والممثلين ذوي المركز الدبلوماسي لدى المنظمات الحكومية الدولية؛
</seg>
<seg id="63273">
        13 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا يتضمن ما يلي:
</seg>
<seg id="63274">
        (أ) معلومات عن حالة التصديق على الصكوك المشار إليها في الفقرة 8 أعلاه وحالة الانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="63275">
        (ب) موجزا للتقارير الواردة والآراء المعرب عنها عملا بالفقرتين 10 و 12 أعلاه؛
</seg>
<seg id="63276">
        14 - تدعو الأمين العام إلى أن يدرج في تقريره إلى الجمعية العامة أية آراء قد يرغب في الإعراب عنها بشأن المسائل المشار إليها في الفقرة 13 أعلاه؛
</seg>
<seg id="63277">
        15 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "النظر في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين".
</seg>
<seg id="63278">
        القرار 61/32
</seg>
<seg id="63279">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/453، الفقرة 9)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بولندا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، النرويج، النمسا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="63280">
        61/32 - تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والثلاثين
</seg>
<seg id="63281">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63282">
        إذ تشير إلى قرارها 2205 (د - 21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسندة إليها مهمة تعزيز التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي، على أن تأخذ في الاعتبار، في هذا الصدد، مصالح جميع الشعوب، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية على نطاق واسع،
</seg>
<seg id="63283">
        وإذ تعيد تأكيد اعتقادها بأن التحديث والتنسيق التدريجيين للقانون التجاري الدولي بتقليل أو إزالة العوائق القانونية التي تعرقل تدفق التجارة الدولية، وبالأخص ما يؤثر منها في البلدان النامية، سيساهمان مساهمة كبيرة في التعاون الاقتصادي العالمي فيما بين جميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة وفي إزالة التمييز في التجارة الدولية، وبالتالي في تحقيق ما فيه خير جميع الشعوب،
</seg>
<seg id="63284">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها التاسعة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17).)،
</seg>
<seg id="63285">
        وإذ تكرر الإعراب عن قلقها من أن الأنشطة التي تضطلع بها هيئات أخرى في ميدان القانون التجاري الدولي دون تنسيق كاف مع اللجنة يمكن أن تفضي إلى ازدواجية غير مرغوب فيها في الجهود المبذولة، ولن تتفق وهدف تعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية توحيد القانون التجاري الدولي وتنسيقه،
</seg>
<seg id="63286">
        وإذ تعيد تأكيد ولاية اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، للتنسيق بين الأنشطة القانونية في هذا الميدان، وبخاصة لتفادي الازدواجية في الجهود المبذولة، بما في ذلك بين المنظمات التي تضع قواعد التجارة الدولية، ولتعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه، والاستمرار، من خلال أمانتها، في المحافظة على التعاون الوثيق مع الأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها المنظمات الإقليمية، العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي،
</seg>
<seg id="63287">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17).)؛
</seg>
<seg id="63288">
        2 - تثني على اللجنة لاستكمالها واعتمادها المواد المنقحة([1]) المرجع نفسه، الفصل الرابع، الفقرة 181، والمرفق الأول.) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي([1]) المرجع نفسه، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول.) بشأن شكل اتفاق التحكيم والتدابير المؤقتة، ولاستكمالها واعتمادها التوصية المتعلقة بتفسير الفقرة 2 من المادة الثانية والفقرة 1 من المادة السابعة([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، الفصل الرابع، الفقرة 181، والمرفق الثاني.) من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.)؛
</seg>
<seg id="63289">
        3 - تثني أيضا على اللجنة لموافقتها على جوهر توصيات مشروع الدليل التشريعي للمعاملات المكفولة بضمانات، الذي وضع لتيسير التمويل المكفول بضمانات، مما يعزز زيادة إمكانية الحصول على ائتمان منخفض التكلفة وينهض بالتجارة على الصعيدين الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="63290">
        4 - ترحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة في عملها المتعلق بتنقيح قانونها النموذجي لشراء السلع والإنشاءات والخدمات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/49/17 و Corr.1)، المرفق الأول.) وبمشروع صك يتعلق بقانون النقل، وتؤيد قرار اللجنة تناول مواضيع جديدة في مجالي التحكيم وقانون الإعسار؛
</seg>
<seg id="63291">
        5 - تقر الجهود والمبادرات التي تقوم بها اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، لزيادة تنسيق ما تقوم به المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال القانون التجاري الدولي من أنشطة قانونية والتعاون بشأنها، وكذلك تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في هذا الميدان، وتناشد، في هذا الصدد، المنظمات الدولية والإقليمية المختصة أن تنسق أنشطتها القانونية مع أنشطة اللجنة تلافيا لازدواجية الجهود وتعزيزا للكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه؛
</seg>
<seg id="63292">
        6 - تعيد تأكيد أهمية أعمال اللجنة، ولا سيما بالنسبة إلى البلدان النامية، فيما يتعلق بالمساعدة التقنية والتعاون في ميدان إصلاح القانون التجاري الدولي وتطويره، وفي هذا الصدد:
</seg>
<seg id="63293">
        (أ) ترحب بمبادرات اللجنة الرامية إلى قيامها، عن طريق أمانتها، بتوسيع برنامجها للمساعدة التقنية والتعاون؛
</seg>
<seg id="63294">
        (ب) تعرب عن تقديرها للجنة لاضطلاعها بأنشطة المساعدة التقنية والتعاون في بنن وبيلاروس (لأغراض الحلقة الدراسية لمركز التجارة الدولية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية/منظمة التجارة العالمية)، وفي جمهورية كوريا وسلوفاكيا وسنغافورة وسويسرا وكولومبيا ومصر (لأغراض الندوة المتعلقة بالمعاهدات التجارية المتعددة الأطراف والبلدان النامية التي نظمها مركز التجارة الدولية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية/منظمة التجارة العالمية)، ولتقديمها المساعدة إلى بيرو وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجورجيا ورواندا (عن طريق المشروع المشترك مع معهد القانون الدولي) وسلوفينيا وصربيا وماليزيا واليونان ومنظمة الكومنولث للاتصالات السلكية واللاسلكية فيما يخص صياغة التشريعات في مجال القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="63295">
        (ج) تعرب عن تقديرها للحكومات التي مكنت مساهماتها من القيام بأنشطة المساعدة التقنية والتعاون، وتناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات والمؤسسات والأفراد تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني لعقد الندوات التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وتمويل المشاريع الخاصة، وفقا لما يقتضيه الحال، ومساعدة أمانة اللجنة بوسائل أخرى في تنفيذ أنشطة المساعدة التقنية، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="63296">
        (د) تكرر مناشدتها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عن المساعدة الإنمائية مثل البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية وكذلك الحكومات في برامجها للمعونة الثنائية أن تدعم برنامج اللجنة للمساعدة التقنية وأن تتعاون وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة، في ضوء ما لأعمال اللجنة وبرامجها من ارتباط بتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية وأهمية في هذا الصدد، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="63297">
        7 - تحيط علما مع الأسف بعدم تقديم مساهمات، منذ الدورة السادسة والثلاثين للجنة، إلى الصندوق الاستئماني المنشأ لتوفير المساعدة المتعلقة بالسفر إلى البلدان النامية الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام([1]) القرار 48/32، الفقرة 5.)، وتؤكد الحاجة إلى تقديم مساهمات إلى الصندوق الاستئماني لزيادة تمثيل الخبراء من البلدان النامية في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، مما يعد أمرا ضروريا لبناء الخبرات والقدرات المحلية في ميدان القانون التجاري الدولي في تلك البلدان تيسيرا لتنمية التجارة الدولية وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وتكرر مناشدتها الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات والمؤسسات والأفراد تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني؛
</seg>
<seg id="63298">
        8 - تقرر أن تواصل، من أجل ضمان مشاركة جميع الدول الأعضاء مشاركة كاملة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، النظر، في اللجنة الرئيسية المختصة خلال الدورة الحادية والستين للجمعية العامة، في منح المساعدة المتعلقة بالسفر لأقل البلدان نموا الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
</seg>
<seg id="63299">
        9 - تشير إلى أن المسؤولية عن أعمال اللجنة تقع على اجتماعات اللجنة وأفرقتها العاملة الحكومية الدولية، وتؤكد، في هذا الصدد، أنه ينبغي تقديم معلومات عن اجتماعات الخبراء التي تسهم إسهاما جوهريا في أعمال اللجنة؛
</seg>
<seg id="63300">
        10 - تشير إلى قراراتها المتصلة بعلاقات الشراكة بين الأمم المتحدة والجهات الفاعلة من غير الدول، وبخاصة القطاع الخاص([1]) القرارات 55/215 و 56/76 و 58/129 و 60/215.)، وتشجع اللجنة، في هذا الصدد، على مواصلة استكشاف سبل مختلفة للاستفادة من علاقات الشراكة مع الجهات الفاعلة من غير الدول في تنفيذ ولايتها، وبخاصة في مجال المساعدة التقنية، وفقا للمبادئ والقواعد التوجيهية المنطبقة وبالتعاون والتنسيق مع المكاتب المختصة الأخرى بالأمانة العامة، بما فيها مكتب الاتفاق العالمي؛
</seg>
<seg id="63301">
        11 - تكرر طلبها أن يراعي الأمين العام الخصائص المميزة لولاية اللجنة وعملها عند فرض حدود قصوى لعدد الصفحات فيما يتعلق بوثائق اللجنة، وفقا لقرارات الجمعية العامة بشأن المسائل المتعلقة بالوثائق([1]) القرارات 52/214، الجزء باء و 57/283 باء، الجزء الثالث و 58/250، الجزء الثالث.)، التي تشدد بصفة خاصة على ألا يؤثر أي تقليص في حجم الوثائق تأثيرا سلبيا في جودة عرض الوثائق أو مضمونها؛
</seg>
<seg id="63302">
        12 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة توفير المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة المتصلة بصياغة النصوص الشارعة؛
</seg>
<seg id="63303">
        13 - تشير إلى قرارها الموافقة على إعداد حولية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، بهدف التعريف بعمل اللجنة على نطاق أوسع وتيسير الاطلاع عليه([1]) القرار 2502 (د - 24)، الفقرة 7.)، وتعرب عن قلقها إزاء توقيت نشر الحولية، وتطلب إلى الأمين العام بحث خيارات لتيسير نشر الحولية في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="63304">
        14 - تؤكد أهمية تنفيذ الاتفاقيات المنبثقة من أعمال اللجنة من أجل توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي على الصعيد العالمي، وتحقيقا لهذه الغاية، تحث الدول التي لم تنظر بعد في التوقيع على تلك الاتفاقيات أو التصديق عليها أو الانضمام إليها على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="63305">
        15 - ترحب بإعداد خلاصات للسوابق القضائية المتصلة بنصوص اللجنة، مثل خلاصة للسوابق القضائية ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1489، الرقم 25567.)، وخلاصة للسوابق القضائية المتعلقة بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي([1]) المرجع نفسه، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول.)، وذلك بهدف المساعدة على نشر المعلومات عن تلك النصوص وتشجيع استعمالها وتطبيقها وتفسيرها بشكل موحد؛
</seg>
<seg id="63306">
        16 - ترحب أيضا بقرار اللجنة أن تعقد، في سياق دورتها الأربعين في عام 2007، مؤتمرا معنيا بالقانون التجاري الدولي في فيينا بغية استعراض نتائج الأعمال التي سبق أن اضطلعت بها اللجنة وكذلك الأعمال ذات الصلة التي تضطلع بها منظمات أخرى عاملة في مجال القانون التجاري الدولي، وتقييم برامج العمل الجارية، والنظر في مواضيع ومجالات الأعمال المقبلة، وتعترف بأهمية عقد مؤتمر من هذا القبيل لتنسيق وتعزيز الأنشطة الرامية إلى تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه؛
</seg>
<seg id="63307">
        17 - تشير إلى قراراتها التي تؤكد أهمية مواقع الأمم المتحدة على الإنترنت التي تتميز بالجودة العالية وسهولة الاستعمال وفعالية التكلفة، وضرورة تطويرها وصيانتها وإثرائها بلغات متعددة([1]) القرارات 52/214 الجزء جيم، الفقرة 3 و 55/222، الجزء الثالث، الفقرة 12 و 56/64 باء، الجزء العاشر و 57/130 باء، الجزء العاشر و 58/101 باء، الجزء الخامس، الفقرات 61 إلى 76 و 59/126 باء، الجزء الخامس، الفقرات 76 إلى 95 و60/109 باء، الجزء الرابع، الفقرات 66 إلى 80.)، وتثني على موقع اللجنة على الإنترنت الذي أعيد تنظيمه باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وترحب بجهود اللجنة المستمرة لصيانة وتحسين موقعها على الشبكة العالمية وفقا للمبادئ التوجيهيــة المنطبقة.
</seg>
<seg id="63308">
        القرار 61/33
</seg>
<seg id="63309">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/453، الفقرة 9)([1]) عرض ممثل ماليزيا بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="63310">
        61/33 - المواد المنقحة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، والتوصية المتعلقة بتفسير الفقرة 2 من المادة الثانية والفقرة 1 من المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958
</seg>
<seg id="63311">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63312">
        إذ تسلم بقيمة التحكيم كوسيلة لتسوية النـزاعات التي تنشب في سياق العلاقات التجارية الدولية،
</seg>
<seg id="63313">
        وإذ تشير إلى قرارها 40/72 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1985 المتعلق بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="63314">
        وإذ تسلم بضرورة أن تكون أحكام القانون النموذجي المتعلقة بشكل اتفاق التحكيم والتدابير المؤقتة متوافقة مع الممارسات الحالية في التجارة الدولية ومع وسائل التعاقد الحديثة،
</seg>
<seg id="63315">
        وإذ تعتقد أن المواد المنقحة من القانون النموذجي المتعلقة بشكل اتفاق التحكيم والتدابير المؤقتة التي تعكس تلك الممارسات الحالية ستعزز إلى حد بعيد إعمال القانون النموذجي،
</seg>
<seg id="63316">
        وإذ تلاحظ أن إعداد المواد المنقحة من القانون النموذجي المتعلقة بشكل اتفاق التحكيم والتدابير المؤقتة كان موضوع مداولات ومشاورات مستفيضة مع الحكومات والأوساط المهتمة، وأنه سيسهم إلى حد بعيد في إرساء إطار قانوني متناسق يتيح تسوية النـزاعات التجارية الدولية بإنصاف وكفاءة،
</seg>
<seg id="63317">
        وإذ تعتقد أن الوقت قد أصبح مناسبا تماما، في سياق تحديث مواد القانون النموذجي، للترويج لتفسير وتطبيق موحدين لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.)،
</seg>
<seg id="63318">
        1 - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لقيامها بصياغة واعتماد المواد المنقحة من قانونها النموذجي للتحكيم التجاري الدولي التي تتعلق بشكل اتفاق التحكيم والتدابير المؤقتة، والتي يرد نصها في المرفق الأول لتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17).)، وتوصي جميع الدول بأن تنظر بشكل إيجابي في تطبيق المواد المنقحة من القانون النموذجي أو القانون النموذجي المنقح للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، عندما تسن قوانينها أو تنقحها، نظرا إلى استصواب توحيد قانون إجراءات التحكيم ومراعاة الاحتياجات الخاصة في مجال ممارسة التحكيم التجاري الدولي؛
</seg>
<seg id="63319">
        2 - تعرب عن تقديرها أيضا للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لقيامها بصياغة واعتماد التوصية المتعلقة بتفسير الفقرة 2 من المادة الثانية والفقرة 1 من المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.)، والتي يرد نصها في المرفق الثاني لتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17).)؛
</seg>
<seg id="63320">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يبذل كل جهد ممكن من أجل كفالة التعريف بالمواد المنقحة من القانون النموذجي وبالتوصية وإتاحتهما على نطاق واسع.
</seg>
<seg id="63321">
        القرار 61/34
</seg>
<seg id="63322">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/454، الفقرة 13)([1]) عرض ممثل رومانيا بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="63323">
        61/34 - تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين
</seg>
<seg id="63324">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63325">
        وقد نظرت في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 10 (A/61/10).)،
</seg>
<seg id="63326">
        وإذ تشدد على أهمية تعزيز تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="63327">
        وإذ تسلم باستصواب إحالة المسائل القانونية ومسائل الصياغة إلى اللجنة السادسة، بما في ذلك المواضيع التي قد تقدم إلى لجنة القانون الدولي لبحثها بشكل أعمق، وباستصواب تمكين اللجنة السادسة ولجنة القانون الدولي من تعزيز إسهامهما بقدر أكبر في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه،
</seg>
<seg id="63328">
        وإذ تشير إلى الحاجة إلى أن تبقي قيد الاستعراض مواضيع القانون الدولي التي قد تكون، بالنظر إلى أهميتها الجديدة أو المتجددة بالنسبة للمجتمع الدولي، ملائمة للتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، ومن ثم يمكن أن تدرج في برنامج العمل المقبل للجنة القانون الدولي،
</seg>
<seg id="63329">
        وإذ ترحب بعقد الحلقة الدراسية للقانون الدولي، وإذ تلاحظ مع التقدير التبرعات المقدمة إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحلقة الدراسية للقانون الدولي،
</seg>
<seg id="63330">
        وإذ تؤكد جدوى التركيز على مناقشة تقرير لجنة القانون الدولي وتنظيمها في اللجنة السادسة على نحو يهيئ الظروف التي تكفل تركيز الاهتمام على كل موضوع من المواضيع الرئيسية التي يتناولها التقرير وإجراء مناقشات حول مواضيع محددة،
</seg>
<seg id="63331">
        وإذ ترغب، في سياق تنشيط مناقشة تقرير لجنة القانون الدولي، في زيادة تعزيز التفاعل بين اللجنة السادسة، بوصفها هيئة تتألف من ممثلين حكوميين، ولجنة القانون الدولي، بوصفها هيئة تتألف من خبراء قانونيين مستقلين، بغية تحسين الحوار بين الهيئتين،
</seg>
<seg id="63332">
        وإذ ترحب بالمبادرات الرامية إلى إجراء مناقشات تفاعلية وحلقات نقاش وتخصيص وقت في اللجنة السادسة لطرح الأسئلة، على نحو ما يتوخاه القرار 58/316 المؤرخ 1 تموز/يوليه 2004 بشأن اتخاذ تدابير إضافية لتنشيط أعمال الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63333">
        1 - تحيط علما بتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 10 (A/61/10).)، وتوصي بأن تواصل اللجنة أعمالها بشأن المواضيع المدرجة في برنامجها الحالي، آخذة تعليقات وملاحظات الحكومات في الاعتبار، سواء قدمت خطيا أو أعرب عنها شفويا في مناقشات الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="63334">
        2 - تعرب عن تقديرها للجنة القانون الدولي للعمل الذي أنجزته في دورتها الثامنة والخمسين، ولا سيما الإنجازات التالية:
</seg>
<seg id="63335">
        (أ) الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية؛
</seg>
<seg id="63336">
        (ب) الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة في إطار موضوع ''المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أعمال لا يحظرها القانون الدولي (المسؤولية الدولية في حالة الخسارة المترتبة على الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة)''؛
</seg>
<seg id="63337">
        (ج) الانتهاء من القراءة الأولى لمشروع المواد المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود في إطار موضوع "الموارد الطبيعية المشتركة''؛
</seg>
<seg id="63338">
        (د) الانتهاء من الأعمال المتعلقة بموضوع ''الأعمال الانفرادية للدول'' باعتماد المبادئ التوجيهية المنطبقة على الإعلانات الانفرادية للدول التي يمكن أن تنشئ التزامات قانونية؛
</seg>
<seg id="63339">
        (هـ) انتهاء فريق الدراسة التابع لها من التقرير والاستنتاجات المتعلقين بموضوع ''تجزؤ القانون الدولي: الصعوبات الناشئة عن تنوع القانون الدولي وتوسعه''؛
</seg>
<seg id="63340">
        3 - تحيط علما بالمبادئ التوجيهية المنطبقة على الإعلانات الانفرادية للدول التي يمكن أن تنشئ التزامات قانونية في إطار موضوع ''الأعمال الانفرادية للدول''، والواردة في الفقرة 176 من تقرير لجنة القانون الدولي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 10 (A/61/10).)، وتشيد بنشر تلك المبادئ؛
</seg>
<seg id="63341">
        4 - تحيط علما أيضا بالاستنتاجات الاثنين والأربعين لفريق الدراسة التابع للجنة بشأن موضوع ''تجزؤ القانون الدولي: الصعوبات الناشئة عن تنوع القانون الدولي وتوسعه'' والواردة في الفقرة 251 من تقرير لجنة القانون الدولي، إضافة إلى الدراسة التحليلية(([1]) A/CN.4/L.682 و Corr.1 و Add.1.) التي استندت إليها تلك الاستنتاجات؛
</seg>
<seg id="63342">
        5 - توجه أنظار الحكومات إلى ما توليه لجنة القانون الدولي من أهمية لاستطلاع آراء تلك الحكومات في مختلف الجوانب التي تنطوي عليها المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة، والمحددة في الفصل الثالث من تقريرها، ومنها ما يتصل على وجه الخصوص بمشروع المواد والتعليقات المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود(([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 10 (A/61/10)، الفقرتان 75 و 76.)؛
</seg>
<seg id="63343">
        6 - تدعو الحكومات إلى أن تمد لجنة القانون الدولي، على النحو المطلوب في الفصل الثالث من تقريرها([1]) المرجع نفسه، الفقرات 26 إلى 33.)، بمعلومات عن التشريعات والممارسات المتعلقة بموضوع ''الالتزام بتسليم المطلوبين أو محاكمتهم (مبدأ التسليم أو المحاكمة)''؛
</seg>
<seg id="63344">
        7 - تحيط علما بقرار لجنة القانون الدولي إدراج خمسة مواضيع(([1]) حصانة مسؤولي الدولة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية؛ وحصانة المنظمات الدولية من الولاية القضائية؛ وحماية الأشخاص في حالة حدوث كوارث؛ وحماية البيانات الشخصية في تدفق المعلومات عبر الحدود؛ والولاية القضائية خارج الإقليم.) في برنامج عملها الطويل الأجل؛
</seg>
<seg id="63345">
        8 - تدعو لجنة القانون الدولي إلى مواصلة اتخاذ تدابير لتعزيز كفاءتها وإنتاجيتها وإلى النظر في تقديم مقترحات لهذه الغاية؛
</seg>
<seg id="63346">
        9 - تشجع لجنة القانون الدولي على مواصلة اتخاذ تدابير لتقليل التكاليف في دوراتها المقبلة دون المساس بكفاءة عملها؛
</seg>
<seg id="63347">
        10 - تحيط علما بالفقرة 270 من تقرير لجنة القانون الدولي، وتقرر أن تعقد الدورة القادمــة للجنة فــي مكتب الأمم المتحدة فــي جنيــف فــي الفترة من 7 أيار/مايو إلى 8 حزيران/يونيه وفي الفترة من 9 تموز/يوليه إلى 10 آب/أغسطس 2007؛
</seg>
<seg id="63348">
        11 - ترحب بتعزيز الحوار بين لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة في الدورة الحادية والستين للجمعية العامة، وتؤكد استصواب زيادة تعزيز الحوار بين الهيئتين، وتشجع في هذا السياق، في جملة أمور، مواصلة ممارسة إجراء مشاورات غير رسمية في شكل مناقشات بين أعضاء اللجنة السادسة وأعضاء لجنة القانون الدولي الذين يحضرون الدورة الثانية والستين للجمعية؛
</seg>
<seg id="63349">
        12 - تشجع الوفود على التقيد قدر الإمكان، في أثناء مناقشة تقرير لجنة القانون الدولي، ببرنامج العمل المنظم الذي وافقت عليه اللجنة السادسة، والنظر في أمر تقديم بيانات موجزة ومركزة؛
</seg>
<seg id="63350">
        13 - تشجع الدول الأعضاء على النظر في أن يكون تمثيلها على مستوى مستشار قانوني خلال الأسبوع الأول الذي يناقش فيه تقرير لجنة القانون الدولي في اللجنة السادسة (أسبوع القانون الدولي) لتيسير إجراء مناقشات رفيعة المستوى بشأن قضايا القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="63351">
        14 - تطلب إلى لجنة القانون الدولي أن تواصل إيلاء اهتمام خاص للإشارة في تقريرها السنوي، بالنسبة لكل موضوع، إلى أي مسائل محددة تكون الآراء التي أعربت عنها الحكومات بشأنها، إما في اللجنة السادسة أو خطيا، ذات أهمية خاصة في تقديم توجيه فعال للجنة في أعمالها الأخرى؛
</seg>
<seg id="63352">
        15 - تحيط علما بالفقرات 271 إلى 274 من تقرير لجنة القانون الدولي بشأن التعاون مع الهيئات الأخرى، وتشجع اللجنة على مواصلة تنفيذ الفقرة (ﻫ) من المادة 16 والفقرتين 1 و 2 من المادة 26 من نظامها الأساسي من أجل زيادة تعزيز التعاون بين اللجنة وغيرها من الهيئات المعنية بالقانون الدولي، واضعة فائدة هذا التعاون في اعتبارها؛
</seg>
<seg id="63353">
        16 - تلاحظ أن لجنة القانون الدولي تتوخى، وفقا للفقرة 1 من المادة 25 من نظامها الأساسي، عقد اجتماع خلال دورتها التاسعة والخمسين مع خبراء للأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، بمن فيهم ممثلون عن الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، من أجل إجراء مناقشة بشأن القضايا المتصلة بمعاهدات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="63354">
        17 - تلاحظ أيضا أن التشاور مع المنظمات الوطنية وفرادى الخبراء المعنيين بالقانون الدولي يمكن أن يساعد الحكومات في النظر في إمكانية تقديم تعليقات وملاحظات على المشاريع المقدمة من لجنة القانون الدولي وفي صياغة تعليقات تلك الحكومات وملاحظاتها؛
</seg>
<seg id="63355">
        18 - تؤكد من جديد قراراتها السابقة المتعلقة بالدور الذي لا غنى عنه لشعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة في تقديم المساعدة للجنة القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="63356">
        19 - توافق على الاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة القانون الدولي في الفقرات 262 إلى 267 من تقريرها، وتؤكد من جديد قراراتها السابقة فيما يتعلق بوثائق اللجنة ومحاضرها الموجزة([1]) انظر القرارين 32/151، الفقرة 10 و 37/111، الفقرة 5 وجميع القرارات التالية لهما والمتعلقة بالتقارير السنوية للجنة القانون الدولي المقدمة إلى الجمعية العامة.)؛
</seg>
<seg id="63357">
        20 - تلاحظ مع التقدير توسيع موقع لجنة القانون الدولي على الإنترنت(([1]) www.un.org/law/ilc.) ليشمل جميع وثائقها، وترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها شعبة التدوين لمواصلة استكمال الموقع وتحسينه؛
</seg>
<seg id="63358">
        21 - تعرب عن الأمل في أن يستمر عقد الحلقة الدراسية للقانون الدولي بالاقتران مع دورات لجنة القانون الدولي وأن تتاح فرصة حضور تلك الحلقة الدراسية لعدد متزايد من المشاركين، ولا سيما من البلدان النامية، وتناشد الدول أن تواصل تقديم التبرعات التي تمس الحاجة إليها إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحلقة الدراسية للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="63359">
        22 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود الحلقة الدراسية للقانون الدولي بالخدمات الكافية، بما في ذلك الترجمة الشفوية، حسب الاقتضاء، وتشجعه على مواصلة النظر في سبل تحسين هيكل الحلقة الدراسية ومضمونها؛
</seg>
<seg id="63360">
        23 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل إلى لجنة القانون الدولي، للعلم، محاضر المناقشة التي جرت بشأن تقرير اللجنة في الدورة الحادية والستين للجمعية العامة، إلى جانب البيانات الخطية التي قد تعممها الوفود مقترنة ببياناتها الشفوية، وأن يعد ويوزع موجزا مواضيعيا للمناقشة، وفقا للممارسة المتبعة؛
</seg>
<seg id="63361">
        24 - تطلب إلى الأمانة العامة أن تعمم على الدول، في أقرب وقت ممكن بعد اختتام دورة لجنة القانون الدولي، الفصل الثاني من تقريرها الذي يشتمل على موجز لأعمال تلك الدورة، والفصل الثالث الذي يشتمل على المسائل المحددة التي تكون لآراء الحكومات بشأنها أهمية خاصة بالنسبة للجنة، ومشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة، إما في القراءة الأولى أو الثانية؛
</seg>
<seg id="63362">
        25 - توصي بأن تبدأ المناقشة المتعلقة بتقرير لجنة القانون الدولي في الدورة الثانية والستين للجمعية العامة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2007.
</seg>
<seg id="63363">
        القرار 61/35
</seg>
<seg id="63364">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/454، الفقرة 13)([1]) عرض ممثل رومانيا بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="63365">
        61/35 - الحماية الدبلوماسية
</seg>
<seg id="63366">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63367">
        وقد نظرت في الفصل الرابع من تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 10 A/61/10)).)، الذي يتضمن مشروع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية([1]) المرجع نفسه، الفقرة 49.)،
</seg>
<seg id="63368">
        وإذ تلاحظ أن اللجنة قررت أن توصي الجمعية العامة بإعداد اتفاقية على أساس مشروع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية([1]) المرجع نفسه، الفقرة 46.)،
</seg>
<seg id="63369">
        وإذ تشدد على استمرار أهمية تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي، على النحو المشار إليه في الفقرة 1 (أ) من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="63370">
        وإذ تلاحظ أن موضوع الحماية الدبلوماسية يحظى بأهمية كبرى في العلاقات بين الدول،
</seg>
<seg id="63371">
        وإذ تأخذ في اعتبارها الآراء والتعليقات المعرب عنها في اللجنة السادسة بشأن الفصل الرابع المتعلق بالحماية الدبلوماسية من تقرير اللجنة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 50.)،
</seg>
<seg id="63372">
        1 - تعرب عن تقديرها للجنة القانون الدولي لإسهامها المتواصل في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي؛
</seg>
<seg id="63373">
        2 - تحيط علما بمشروع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية، الذي قدمته اللجنة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 49.)، وتدعو الحكومات إلى تقديم تعليقاتها بشأن ما أوصت به اللجنة من إعداد اتفاقية على أساس هذه المواد([1]) المرجع نفسه، الفقرة 46.)؛
</seg>
<seg id="63374">
        3 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين بندا بعنوان "الحماية الدبلوماسية".
</seg>
<seg id="63375">
        القرار 61/36
</seg>
<seg id="63376">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/454، الفقرة 13)([1]) عرض ممثل رومانيا بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="63377">
        61/36 - توزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة
</seg>
<seg id="63378">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63379">
        إذ تشير إلى أن لجنة القانون الدولي قد أتمت في دورتها الثالثة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 10 والتصويب (A/56/10 و Corr.1)، الفقرات 91 و 94 و 97.) مشروع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، وأوصت الجمعية العامة بوضع اتفاقية تستند إلى مشروع المواد،
</seg>
<seg id="63380">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="63381">
        وقد نظرت في الفصل الخامس من تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 10 (A/61/10).)، الذي يتضمن مشروع المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة،
</seg>
<seg id="63382">
        وإذ تلاحظ أن اللجنة قد قررت أن توصي الجمعية العامة بأن تقر مشروع المبادئ بقرار، وأن تحث الدول على اتخاذ إجراءات وطنية ودولية لتنفيذها([1]) المرجع نفسه، الفقرة 63.)،
</seg>
<seg id="63383">
        وإذ تشدد على الأهمية المستمرة لتدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي، على النحو المشار إليه في الفقرة 1 (أ) من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="63384">
        وإذ تلاحظ أن مسألتي منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة في حالة وقوع هذا الضرر تحظيان بقدر كبير من الأهمية في علاقات الدول،
</seg>
<seg id="63385">
        وإذ تأخذ في اعتبارها ما جرى الإعراب عنه من آراء وتعليقات في اللجنة السادسة بخصوص الفصل الخامس من تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين المتعلق بالمسؤولية الدولية في حالة الخسارة المترتبة على الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 63.)،
</seg>
<seg id="63386">
        1 - تعرب عن تقديرها للجنة القانون الدولي لما تقدمه من مساهمة متواصلة في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي؛
</seg>
<seg id="63387">
        2 - تحيط علما بالمبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، التي قدمتها اللجنة والمرفق نصها بهذا القرار، وتزكيها لنظر الحكومات؛
</seg>
<seg id="63388">
        3 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين بندا بعنوان "النظر في منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة في حالة وقوع هذا الضرر".
</seg>
<seg id="63389">
        المرفق
</seg>
<seg id="63390">
        المبــادئ المتعلقــة بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة
</seg>
<seg id="63391">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63392">
        إذ تؤكد من جديد المبدأين 13 و 16 من إعلان ريو المتعلق بالبيئة والتنمية،
</seg>
<seg id="63393">
        وإذ تشير إلى مشروع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة،
</seg>
<seg id="63394">
        وإذ تدرك أن الحوادث التي تنطوي على أنشطة خطرة قد تقع على الرغم من امتثال الدولة المعنية لالتزاماتها بشأن منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة،
</seg>
<seg id="63395">
        وإذ تلاحظ أنه نتيجة لهذه الحوادث قد يلحق بدول أخرى و/أو بمواطنيها ضرر وخسارة شديدة،
</seg>
<seg id="63396">
        وإذ تشدد على أنه ينبغي اتخاذ تدابير مناسبة وفعالة لضمان أن يكون بمقدور الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتكبدون ضررا وخسارة نتيجة هذه الحوادث، بمن فيهم الدول، الحصول على تعويض سريع وواف،
</seg>
<seg id="63397">
        وحرصا منها على أنه ينبغي اتخاذ تدابير سريعة وفعالة للتقليل إلى الحد الأدنى مما قد ينشأ عن هذه الحوادث من ضرر وخسارة،
</seg>
<seg id="63398">
        وإذ تلاحظ أن الدول مسؤولة عن الإخلال بالتزاماتها بمنع الضرر بموجب القانون الدولي،
</seg>
<seg id="63399">
        وإذ تشير إلى أهمية الاتفاقات الدولية القائمة التي تغطي فئات محددة من الأنشطة الخطرة، وإذ تؤكد أهمية إبرام المزيد من هذه الاتفاقات،
</seg>
<seg id="63400">
        ورغبة منها في الإسهام في تطوير القانون الدولي في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="63401">
        ...
</seg>
<seg id="63402">
        المبدأ 1 نطاق التطبيق
</seg>
<seg id="63403">
        ينطبق مشروع المبادئ هذا على الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة لا يحظرها القانون الدولي.
</seg>
<seg id="63404">
        المبدأ 2 المصطلحات المستخدمة
</seg>
<seg id="63405">
        لأغراض مشروع المبادئ هذا:
</seg>
<seg id="63406">
        (أ) يقصد بـ "الضرر" الضرر ذو الشأن الذي يلحق بالأشخاص أو الممتلكات أو البيئة، ويشمل:
</seg>
<seg id="63407">
        '1' فقدان الحياة أو الإصابة الشخصية؛
</seg>
<seg id="63408">
        '2' فقدان الممتلكات أو الإضرار بها، بما في ذلك الممتلكات التي تشكل جزءا من التراث الثقافي؛
</seg>
<seg id="63409">
        '3' الفقدان أو الضرر الذي يحدثه إفساد البيئة؛
</seg>
<seg id="63410">
        '4' تكاليف اتخاذ تدابير معقولة لإعادة الممتلكات أو البيئة، بما في ذلك الموارد الطبيعية، إلى حالتها الأصلية؛
</seg>
<seg id="63411">
        '5' تكاليف تدابير الاستجابة المعقولة؛
</seg>
<seg id="63412">
        (ب) تشمل "البيئة" الموارد الطبيعية، سواء منها اللا أحيائية أو الأحيائية، مثل الهواء والماء والتربة والحيوانات والنباتات والتفاعل بين هذه العوامل، والسمات المميزة للمناظر الطبيعية؛
</seg>
<seg id="63413">
        (ج) يقصد بـ "النشاط الخطر" أي نشاط ينطوي على خطر التسبب في ضرر كبير؛
</seg>
<seg id="63414">
        (د) تعني "دولة المصدر" الدولة التي يجري في إقليمها أو في أماكن أخرى خاضعة لولايتها أو سيطرتها تنفيذ النشاط الخطر؛
</seg>
<seg id="63415">
        (هـ) يقصد بـ "الضرر العابر للحدود" الضرر الذي يلحق بالأشخاص أو الممتلكات أو البيئة في إقليم دولة غير الدولة المصدر أو في أماكن أخرى خاضعة لولايتها أو سيطرتها؛
</seg>
<seg id="63416">
        (و) يقصد بـ "الضحية" أي شخص طبيعي أو اعتباري يلحق به أو أي دولة يلحق بها الضرر؛
</seg>
<seg id="63417">
        (ز) يقصد بـ "المشغل" أي شخص لـه تحكم في النشاط أو سيطرة عليه وقت وقوع الحادث المتسبب في الضرر العابر للحدود.
</seg>
<seg id="63418">
        المبدأ 3 الأهداف
</seg>
<seg id="63419">
        الهدفان المتوخيان من مشروع المبادئ هذا هما:
</seg>
<seg id="63420">
        (أ) ضمان تقديم تعويض سريع وواف لضحايا الضرر العابر للحدود؛
</seg>
<seg id="63421">
        (ب) حفظ وحماية البيئة في حال وقوع ضرر عابر للحدود، ولا سيما فيما يتعلق بالتخفيف من حدة الضرر الذي يلحق بالبيئة وبإصلاحها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية.
</seg>
<seg id="63422">
        المبدأ 4 التعويض السريع والوافي
</seg>
<seg id="63423">
        1 - ينبغي لكل دولة أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان إتاحة التعويض السريع والوافي لضحايا الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة واقعة داخل إقليمها أو في أماكن أخرى تخضع لولايتها أو سيطرتها.
</seg>
<seg id="63424">
        2 - ينبغي أن تشمل هذه التدابير فرض المسؤولية على المشغل أو، حسب الاقتضاء، على شخص أو كيان آخر. وينبغي ألا تتطلب هذه المسؤولية إثبات وقوع خطأ. وتكون أي شروط أو قيود أو استثناءات ترد على هذه المسؤولية متفقة مع مشروع المبدأ 3.
</seg>
<seg id="63425">
        3 - ينبغي أن تشمل هذه التدابير أيضا إلزام المشغل أو، حسب الاقتضاء، شخص أو كيان آخر، بإنشاء واستبقاء ضمان مالي مثل التأمين أو السندات أو ضمانات مالية أخرى لتغطية المطالبات بالتعويض.
</seg>
<seg id="63426">
        4 - في الحالات المناسبة، ينبغي أن تشمل هذه التدابير اشتراط إنشاء صناديق للقطاع المعني بكامله على الصعيد الوطني.
</seg>
<seg id="63427">
        5 - في حالة كون التدابير المنصوص عليها في الفقرات السابقة غير كافية لتقديم تعويض واف، ينبغي للدولة المصدر أيضا أن تكفل إتاحة موارد مالية إضافية.
</seg>
<seg id="63428">
        المبدأ 5 تدابير الاستجابة
</seg>
<seg id="63429">
        عند وقوع حادث ينطوي على نشاط خطر ينجم عنه أو يرجح أن ينجم عنه ضرر عابر للحدود:
</seg>
<seg id="63430">
        (أ) تخطر دولة المصدر فورا بوقوع الحادث وبما يمكن أن ينجم عن الضرر العابر للحدود من آثار جميع الدول المتأثرة أو التي يرجح أن تتأثر بذلك؛
</seg>
<seg id="63431">
        (ب) تكفل دولة المصدر، بمشاركة مناسبة من المشغل، اتخاذ تدابير استجابة مناسبة، وينبغي لها أن تعتمد، لذلك الغرض، على أفضل ما هو متاح من بيانات علمية وتكنولوجيا؛
</seg>
<seg id="63432">
        (ج) ينبغي لدولة المصدر أن تتشاور أيضا، حسب الاقتضاء، مع جميع الدول المتأثرة أو التي يرجح أن تتأثر، وأن تطلب إليها التعاون بغية التخفيف من آثار الضرر العابر للحدود وإزالة هذه الآثار إذا أمكن ذلك؛
</seg>
<seg id="63433">
        (د) تتخذ الدول المتأثرة أو التي يرجح أن تتأثر بالضرر العابر للحدود جميع التدابير الممكنة للتخفيف من آثار ذلك الضرر وإزالتها إذا أمكن؛
</seg>
<seg id="63434">
        (ه‍( ينبغي للدول المعنية أن تطلب، عند الاقتضاء، المساعدة من المنظمات الدولية المختصة ومن الدول الأخرى بشروط وأحكام مقبولة من الطرفين.
</seg>
<seg id="63435">
        المبدأ 6 سبل الانتصاف الدولية والمحلية
</seg>
<seg id="63436">
        1 - تمنح الدول هيئاتها القضائية والإدارية المحلية الاختصاص والصلاحية اللازمين، وتكفل إتاحة سبل انتصاف سريعة ووافية وفعالة لهذه الهيئات في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة تقع في إقليمها أو في أماكن أخرى تخضع لولايتها أو سيطرتها.
</seg>
<seg id="63437">
        2 - ينبغي أن تتاح لضحايا الضرر العابر للحدود سبل انتصاف في دولة المصدر لا تقل من حيث كونها سريعة ووافية وفعالة عن السبل المتاحة في إقليم تلك الدولة للضحايا الذين لحق بهم ضرر من الحادث نفسه.
</seg>
<seg id="63438">
        3 - لا تمس الفقرتان 1 و 2 حق الضحايا في اللجوء إلى سبل انتصاف خلاف السبل المتاحة في دولة المصدر.
</seg>
<seg id="63439">
        4 - يجوز للدول أن توفر اللجوء إلى إجراءات دولية لتسوية المطالبات تتسم بالسرعة وتتطلب الحد الأدنى من المصاريف.
</seg>
<seg id="63440">
        5 - ينبغي للدول أن تضمن إتاحة الفرص المناسبة للحصول على معلومات تتصل بالسعي إلى سبل الانتصاف، بما فيها المطالبة بالتعويض.
</seg>
<seg id="63441">
        المبدأ 7 وضع نظم دولية محددة
</seg>
<seg id="63442">
        1 - فيما يتعلق بفئات معينة من الأنشطة الخطرة، عندما يكون من شأن وجود اتفاقات عالمية أو إقليمية أو ثنائية محددة أن يتيح ترتيبات فعالة بشأن التعويض وتدابير للاستجابة وسبل انتصاف دولية ومحلية، ينبغي بذل جميع الجهود لإبرام هذه الاتفاقات المحددة.
</seg>
<seg id="63443">
        2 - ينبغي أن تتضمن هذه الاتفاقات، حسب الاقتضاء، ترتيبات تقوم فيها صناديق ممولة من القطاع المعني و/أو صناديق الدولة بتقديم تعويض تكميلي في الحالة التي تكون فيها الموارد المالية للمشـغل، بما فيها تدابير الضمان المالي، غير كافية لتغطية الأضرار المتكبدة نتيجة لحادث ما. ويجوز تصميم أي صناديق من هذا القبيل لتكمل أو تحل محل الصناديق الوطنية التي ينشئها القطاع المعني.
</seg>
<seg id="63444">
        المبدأ 8 التنفيذ
</seg>
<seg id="63445">
        1 - ينبغي لكل دولة أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وإدارية لتنفيذ مشروع المبادئ هذا.
</seg>
<seg id="63446">
        2 - يطبق مشروع المبادئ هذا والتدابير المتخذة لتنفيذها دون أي تمييز بسبب الجنسية أو مكان السكن أو الإقامة.
</seg>
<seg id="63447">
        3 - ينبغي للدول أن تتعاون مع بعضها بعضا لتنفيذ مشروع المبادئ هذا.
</seg>
<seg id="63448">
        القرار 61/37
</seg>
<seg id="63449">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/455، الفقرة 13)([1]) عرض ممثل مصر بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="63450">
        61/37 - الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لمحكمة العدل الدولية
</seg>
<seg id="63451">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63452">
        إذ تضع في اعتبارها أنه عملا بالفقرة 3 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، يفض جميع الأعضاء منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية، على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل على الصعيد الدولي عرضة للخطر،
</seg>
<seg id="63453">
        وإذ تأخذ في الحسبان إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)، وإعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية([1]) القرار 37/10، المرفق.)،
</seg>
<seg id="63454">
        وإذ تقر بالحاجة إلى التقيد عالميا بسيادة القانون وتطبيقها على الصعيدين الوطني والدولي على السواء،
</seg>
<seg id="63455">
        وإذ تشير إلى أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وإذ تؤكد من جديد سلطة المحكمة واستقلاليتها،
</seg>
<seg id="63456">
        وإذ تلاحظ أن عام 2006 يوافق الذكرى السنوية الستين للجلسة الافتتاحية لمحكمة العدل الدولية،
</seg>
<seg id="63457">
        وإذ تلاحظ مع التقدير المناسبة الاحتفالية الخاصة التي نظمت في لاهاي في نيسان/أبريل 2006 لإحياء تلك الذكرى السنوية،
</seg>
<seg id="63458">
        1 - تثني رسميا على محكمة العدل الدولية نظرا إلى الدور المهم الذي اضطلعت به في تسوية المنازعات بين الدول على مدى السنوات الستين الماضية، بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتعترف بما لأعمالها من قيمة؛
</seg>
<seg id="63459">
        2 - تعرب عن تقديرها للمحكمة نظرا إلى التدابير التي اتخذتها لكي تنهض بعبء عملها المتزايد بأقصى قدر من الكفاءة؛
</seg>
<seg id="63460">
        3 - تؤكد استصواب إيجاد سبل ووسائل عملية لتعزيز المحكمة، آخذة في اعتبارها بوجه خاص، الاحتياجات الناشئة عن عبء العمل الموكول إليها؛
</seg>
<seg id="63461">
        4 - تشجع الدول على مواصلة النظر في اللجوء إلى المحكمة بالوسائل المتاحة بموجب نظامها الأساسي، وتهيب بالدول التي لم تنظر بعد في قبول اختصاص المحكمة وفقا لنظامها الأساسي أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="63462">
        5 - تهيب بالدول أن تنظر في سبل تعزيز عمل المحكمة بوسائل، من بينها تقديم الدعم، على أساس طوعي، إلى صندوق الأمين العام الاستئماني لمساعدة الدول على تسوية المنازعات عن طريق محكمة العدل الدولية، لتمكين الصندوق من الاستمرار وتعزيز الدعم الذي يوفره للبلدان التي تعرض منازعاتها على المحكمة؛
</seg>
<seg id="63463">
        6 - تؤكد أهمية تعزيز عمل محكمة العدل الدولية، وتحث على مواصلة بذل الجهود بالوسائل المتاحة لتشجيع التوعية العامة عن طريق تدريس أنشطة المحكمة في مجال التسوية السلمية للمنازعات، نظرا إلى مهام المحكمة القضائية والاستشارية معا، ودراسة تلك الأنشطة ونشرها على نطاق أوسع.
</seg>
<seg id="63464">
        القرار 61/38
</seg>
<seg id="63465">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/455، الفقرة 13)([1]) عرض ممثل مصر بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="63466">
        61/38 - تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة
</seg>
<seg id="63467">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63468">
        إذ تشير إلى قرارها 3499 (د - 30) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1975، الذي أنشأت بموجبه اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، وإلى قراراتها ذات الصلة المتخذة في دورات لاحقة،
</seg>
<seg id="63469">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 47/233 المؤرخ 17 آب/أغسطس 1993 بشأن تنشيط أعمال الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63470">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 47/62 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1992 بشأن مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه،
</seg>
<seg id="63471">
        وإذ تحيط علما بتقرير الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بمسألة التمثيل العادل في عضوية مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 47 (A/60/47).)،
</seg>
<seg id="63472">
        وإذ تشير إلى العناصر ذات الصلة بعمل اللجنة الخاصة، الواردة في قرارها 47/120 باء المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 1993،
</seg>
<seg id="63473">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 51/241 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1997 بشأن تعزيز منظومة الأمم المتحدة، وقرارها 51/242 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1997 والمعنون "ملحق خطة للسلام"، الذي اعتمدت بموجبه النصين المتعلقين بالتنسيق ومسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة، والمرفقين بذلك القرار،
</seg>
<seg id="63474">
        وإذ يساورها القلق إزاء المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجه بعض الدول من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يتخذها مجلس الأمن ضد دول أخرى، وإذ تأخذ في اعتبارها التزام أعضاء الأمم المتحدة، بموجب المادة 49 من ميثاق الأمم المتحدة، بالاشتراك في تقديم المساعدة المتبادلة في تنفيذ التدابير التي يقررها المجلس،
</seg>
<seg id="63475">
        وإذ تشير إلى حق الدول الثالثة التي تواجه مشاكل اقتصادية خاصة من ذلك النوع في أن تتشاور مع مجلس الأمن فيما يتعلق بإيجاد حل لتلك المشاكل، وفقا للمادة 50 من الميثاق،
</seg>
<seg id="63476">
        وإذ تشير أيضا إلى أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وإذ تؤكد من جديد سلطة المحكمة واستقلالها،
</seg>
<seg id="63477">
        وإذ تلاحظ اعتماد ورقات العمل المنقحة المتعلقة بأساليب عمل اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="63478">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن مرجع ممارسات أجهزة الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن([1]) A/61/153.)،
</seg>
<seg id="63479">
        وإذ تحيط علما أيضا بالفقرات 106 إلى 110 و 176 و 177 من نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="63480">
        وإذ تضع في اعتبارها المقرر الذي اتخذته اللجنة الخاصة والذي أعربت فيه عن استعدادها للمشاركة، حسب الاقتضاء، في تنفيذ أي قرارات قد تتخذ بشأن الميثاق وأي تعديلات تجرى عليه في الاجتماع العام الرفيع المستوى للدورة الستين للجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2005([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 33 (A/60/33)، الفقرة 77.)،
</seg>
<seg id="63481">
        وإذ تشير إلى أحكام قراراتها 50/51 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/208 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/162 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/107 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/107 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/157 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/87 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/25 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/80 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/45 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="63482">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/23 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005،
</seg>
<seg id="63483">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة عن أعمال دورتها المعقودة في عام 2006([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 33 (A/61/33).)،
</seg>
<seg id="63484">
        وإذ تلاحظ مع التقدير العمل الذي أنجزته اللجنة الخاصة لتشجيع الدول على التركيز على ضرورة منع ما ينشأ فيما بينها من منازعات يمكن أن تعرض صون السلام والأمن الدوليين للخطر وعلى تسوية هذه المنازعات بالوسائل السلمية،
</seg>
<seg id="63485">
        1 - تحيط علما بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 33 (A/61/33).)؛
</seg>
<seg id="63486">
        2 - تقرر أن تعقد اللجنة الخاصة دورتها المقبلة في الفترة من 7 إلى 14 و 16 شباط/فبراير 2007؛
</seg>
<seg id="63487">
        3 - تلاحظ مع التقدير اعتماد أساليب عمل اللجنة الخاصة الواردة في الفقرة 72 من تقريرها لعام 2006([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 33 (A/61/33).)، بوصف هذا الاعتماد مقررا للجنة؛
</seg>
<seg id="63488">
        4 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تقوم، في دورتها التي ستعقد في عام 2007، وفقا للفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 50/52 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، بما يلي:
</seg>
<seg id="63489">
        (أ) مواصلة النظر في جميع المقترحات المتعلقة بمسألة صون السلام والأمن الدوليين من جميع جوانبها بغية تعزيز دور الأمم المتحدة، والنظر، في هذا السياق، فيما قدم بالفعل أو ما قد يقدم إلى اللجنة الخاصة في دورتها التي ستعقد في عام 2007 من مقترحات أخرى متصلة بصون السلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="63490">
        (ب) مواصلة النظر، على سبيل الأولوية وبأسلوب وإطار موضوعيين مناسبين، في مسألة تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق، مستندة إلى جميع تقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/48/573-S/26705 و A/49/356 و A/50/60-S/1995/1 و A/50/361 و A/50/423 و A/51/317 و A/52/308 و A/53/312 و A/54/383 و Add.1 و A/55/295 و Add.1 و A/56/303 و A/57/165 و Add.1 و A/58/346 و A/59/334 و A/60/320.) والمقترحات المقدمة بشأن هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="63491">
        (ج) إبقاء مسألة تسوية المنازعات فيما بين الدول بالوسائل السلمية على جدول أعمالها؛
</seg>
<seg id="63492">
        (د) النظر، حسب الاقتضاء، في أي مقترحات تحيلها إليها الجمعية العامة تنفيذا لقرارات الاجتماع العام الرفيع المستوى للدورة الستين للجمعية في أيلول/سبتمبر 2005 بشأن الميثاق وأي تعديلات تجرى عليه؛
</seg>
<seg id="63493">
        (ﻫ) مواصلة النظر، على سبيل الأولوية، في سبل ووسائل تحسين أساليب عملها وزيادة كفاءتها بغية تحديد تدابير للتنفيذ في المستقبل تكون مقبولة على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="63494">
        5 - تدعو اللجنة الخاصة إلى أن تواصل، في دورتها التي ستعقد في عام 2007، تحديد مواضيع جديدة لكي تبحثها في إطار أعمالها المقبلة بهدف الإسهام في تنشيط أعمال الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="63495">
        6 - تلاحظ استعداد اللجنة الخاصة لتقديم ما قد يلتمس من مساعدة، في حدود ولايتها، بناء على طلب الهيئات الفرعية الأخرى للجمعية العامة فيما يتصل بأي مسائل تعرض على تلك الهيئات؛
</seg>
<seg id="63496">
        7 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن أعمالها؛
</seg>
<seg id="63497">
        8 - تقر بالدور المهم الذي تقوم به محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في الفصل في المنازعات التي تنشب فيما بين الدول وبقيمة عملها، وكذلك أهمية توافر سبل اللجوء إلى المحكمة في إطار تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وتطلب إلى الأمـــين العام أن يوزع، في الوقت المناسب، فتاوى المحكمة التي تطلبها أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية كوثائق رسمية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="63498">
        9 - تثني على الأمين العام للتقدم المحرز في إعداد الدراسات المتعلقة بمرجع ممارسات أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك الاستعانة على نحو متزايد ببرنامج المتدربين الداخليين بالأمم المتحدة وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لهذا الغرض، وكذلك للتقدم المحرز صوب استكمال مرجع ممارسات مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="63499">
        10 - تهيب بالأمين العام أن يواصل بذل جهوده الرامية إلى استكمال هذين المنشورين؛
</seg>
<seg id="63500">
        11 - تكرر تأكيد مسؤولية الأمين العام عن نوعية مرجع ممارسات أجهزة الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن، وتطلب إلى الأمين العام، فيما يتعلق بمرجع ممارسات مجلس الأمن بصفة خاصة، أن يواصل اتباع الطرائق المحددة في الفقرات 102 إلى 106 من تقريره المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 1952([1]) A/2170.)؛
</seg>
<seg id="63501">
        12 - تستصوب إتاحة مرجع ممارسات أجهزة الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن إلكترونيا بجميع اللغات التي صدرا بها؛
</seg>
<seg id="63502">
        13 - تكرر دعوتها إلى تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني من أجل استكمال مرجع ممارسات مجلس الأمن وكذلك إلى الصندوق الاستئماني لإنهاء الأعمال المتأخرة التي تراكمت فيما يتعلق بمرجع ممارسات أجهزة الأمم المتحدة، والتكفل، على أساس طوعي ودون تكاليف تتكبدها الأمم المتحدة، بما يلزم لتوفير خبراء معاونين للمساعدة في استكمال المنشورين؛
</seg>
<seg id="63503">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن كل من مرجع ممارسات أجهزة الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="63504">
        15 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة الخاصة، في التقرير المذكور في الفقرة 16 أدناه، المعلومات المشار إليها في الفقرة 12 من تقريره عن تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات([1]) A/61/304.)، بشأن الطرائق والإجراءات التقنية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتنسيق المساعدة التقنية المتاحة للدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات، وكذلك منهجية يمكن اتباعها لتقييم الآثار السلبية التي تلحق فعــلا بالدول الثالثة كي تنظر فيها اللجنة الخاصة؛
</seg>
<seg id="63505">
        16 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات، في إطار البند المعنون "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة"؛
</seg>
<seg id="63506">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة".
</seg>
<seg id="63507">
        القرار 61/39
</seg>
<seg id="63508">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/456، الفقرة 9)([1]) عرض رئيس اللجنة مشروع القرار الموصــى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="63509">
        61/39 - سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
</seg>
<seg id="63510">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63511">
        إذ تؤكد من جديد التزامها بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وبالقانون الدولي، التي تمثل أسسا لا غنى عنها لإرساء عالم أكثر سلما وازدهارا وعدلا، وإذ تكرر تأكيد عزمها على تعزيز الاحترام التام لها وإحلال سلام عادل ودائم في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="63512">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية مترابطة ويدعم بعضها بعضا وتشكل جزءا من قيم الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية العالمية غير القابلة للتجزئة،
</seg>
<seg id="63513">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك ضرورة تقيد الجميع بسيادة القانون ووضعها موضع التطبيق على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، والتزامها الرسمي بنظام دولي يستند إلى سيادة القانون والقانون الدولي، وهو النظام الذي يعتبر، إلى جانب مبادئ العدل، أمرا لا غنى عنه من أجل التعايش السلمي والتعاون فيما بين الدول،
</seg>
<seg id="63514">
        واقتناعا منها بأن النهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تقر بأن الأمن الجماعي يتوقف على التعاون الفعال للوقوف، وفقا للميثاق والقانون الدولي، في وجه التهديدات عبر الوطنية،
</seg>
<seg id="63515">
        وإذ تؤكد من جديد أن من واجب جميع الدول الامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بأي شكل يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، وتسوية ما ينشب فيما بينها من منازعات بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلام والأمن الدوليين والعدل عرضة للخطر، وإذ تهيب بالدول التي لم تعترف بعد بالولاية القانونية لمحكمة العدل الدولية وفقا لنظامها الأساسي أن تنظر في القيام بذلك،
</seg>
<seg id="63516">
        واقتناعا منها بأنه ينبغي للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها أن تسترشد في أنشطتها بتعزيز واحترام سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك العدل والحكم الرشيد،
</seg>
<seg id="63517">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن المواضيع التي تمت بصلة للمسائل التي تناولها هذا القرار وأن يقدم إليها بهذا الصدد تقريرا في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="63518">
        2 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يعد جردا للأنشطة الحالية لمختلف الأجهزة والهيئات والمكاتب والإدارات والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المكرسة لتعزيـز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي لتقديمه إليها في دورتها الثالثة والستين، وأن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا مؤقتا بهذا الشأن لكي تنظر فيه في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="63519">
        3 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقوم، بعد التماس آراء الدول الأعضاء، بإعداد وتقديم تقرير، في دورتها الثالثة والستين، يحدد سبل ووسائل تعزيز وتنسيق الأنشطة المدرجة في الجرد الذي سيعد عملا بالفقرة 2 أعلاه، مع إيلاء اعتبار خاص لفعالية المساعدة التي قد تطلبها الدول في بناء القدرات لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="63520">
        4 - تحث الأمين العام على أن يقوم، على سبيل الأولوية، بتقديم التقرير عن إنشاء وحدة للمساعدة في مجال سيادة القانون داخل الأمانة العامة، وفقا للفقرة 134 (هـ) من نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)؛
</seg>
<seg id="63521">
        5 - تقرر إدراج البند المعنون "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي" في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين، وتوصي بأن تختار اللجنة السادسة سنويا، ابتداء من الدورة الثانية والستين وبعد إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء، موضوعا فرعيا أو موضوعين فرعيين لتيسير إجراء مناقشة مركزة فيما يتعلق بالدورة اللاحقة، وذلك دون الإخلال بالنظر في البند ككل.
</seg>
<seg id="63522">
        القرار 61/3
</seg>
<seg id="63523">
        اتخذ في الجلسة العامة 31، المعقودة في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.3، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إكوادور، البوسنة والهرسك، غامبيا، ليختنشتاين، اليابان
</seg>
<seg id="63524">
        61/3 - تعيين الأمين العام للأمم المتحدة
</seg>
<seg id="63525">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63526">
        وقد نظرت في التوصية الواردة في قرار مجلس الأمن 1715 (2006) المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2006،
</seg>
<seg id="63527">
        تعين السيد بان كي - مون أمينا عاما للأمم المتحدة لفترة ولاية تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2007 وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011.
</seg>
<seg id="63528">
        القرار 61/40
</seg>
<seg id="63529">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/457، الفقرة 11)([1]) عرض ممثل كندا بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="63530">
        61/40 - التدابير الرامية إلى القضاء علـى الإرهاب الدولي
</seg>
<seg id="63531">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63532">
        إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="63533">
        وإذ تؤكد من جديد استراتيجية الأمم المتحدة العالميـة لمكافحـة الإرهاب من جميع جوانبها، المعتمدة في 8 أيلول/سبتمبر 2006([1]) القرار 60/288.)، والتي تعزز الإطار الشامل لجهود المجتمع الدولي من أجل مكافحة بلاء الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره مكافحة فعالة،
</seg>
<seg id="63534">
        وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 50/6.)،
</seg>
<seg id="63535">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="63536">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، وإذ تؤكد من جديد بوجه خاص الفرع المتعلق بالإرهاب في هذه النتائج،
</seg>
<seg id="63537">
        وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 49/60 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، والإعلان المكمل لإعلان عام 1994 المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، الوارد في مرفق القرار 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996،
</seg>
<seg id="63538">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، وإلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأخطار التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان نتيجة للأعمال الإرهابية،
</seg>
<seg id="63539">
        واقتناعا منها بأهمية النظر في اتخاذ تدابير ترمي إلى القضاء على الإرهاب الدولي من قبل الجمعية العامة بوصفها الهيئة العالمية المختصة بذلك،
</seg>
<seg id="63540">
        وإذ تشعر بانـزعاج بالغ إزاء استمرار الأعمال الإرهابية التي ترتكب على نطاق العالم،
</seg>
<seg id="63541">
        وإذ تعيد تأكيد إدانتها القوية لأعمال الإرهاب الشنيعة التي أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح البشرية ودمار هائل وأضرار بالغة، بما فيها أعمال الإرهاب التي حفزت على اتخاذ قــرار الجمعيــة العامــة 56/1 المــؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001، وكذلك قرارات مجلس الأمن 1368 (2001) المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001، و 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، و 1377 (2001) المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، والأعمال التي حدثت منذ اتخاذ القرار الأخير،
</seg>
<seg id="63542">
        وإذ تشير إلى الإدانة القوية للهجوم الوحشي والمتعمد على مقر بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، الذي وقع في بغداد في 19 آب/أغسطس 2003، الواردة في قرار الجمعية العامة 57/338 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2003 وقرار مجلس الأمن 1502 (2003) المؤرخ 26 آب/أغسطس 2003،
</seg>
<seg id="63543">
        وإذ تؤكد أنه يتعين على الدول أن تكفل التقيد في أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تتخذ تلك التدابير وفقا للقانون الدولـي، ولا سيما القانـون الدولـي لحقوق الإنسـان والقانـون الدولــي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="63544">
        وإذ تؤكد ضرورة المضي في زيادة تعزيز التعاون الدولي فيما بين الدول وفيما بين المنظمات والوكالات الدولية والمنظمات والترتيبات الإقليمية والأمم المتحدة من أجل منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومكافحته والقضاء عليه، أينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه، وفقا لمبادئ الميثاق والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="63545">
        وإذ تلاحظ الدور الذي تضطلع به لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب في رصد تنفيذ ذلك القرار، بما في ذلك اتخاذ الدول ما يلزم من تدابير مالية وقانونية وتقنية والتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة أو قبولها،
</seg>
<seg id="63546">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تعزيز دور الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ذات الصلة في مكافحة الإرهاب الدولي، وكذلك مقترحات الأمين العام لتعزيز دور المنظمة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="63547">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا الحاجة الأساسية إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي الرامي إلى تدعيم القدرة الوطنية للدول من أجل القيام بصورة فعالة بمنع الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه،
</seg>
<seg id="63548">
        وإذ تكرر طلبها إلى الدول أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه، بهدف ضمان وجود إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب المسألة،
</seg>
<seg id="63549">
        وإذ تشدد على أن التسامح والحوار بين الحضارات وتعزيز التفاهم بين مختلف الأديان والثقافات تعتبر من أهم عناصر تشجيع التعاون والنجاح في مكافحة الإرهاب، وإذ ترحب بمختلف المبادرات المتخذة تحقيقا لهذه الغاية،
</seg>
<seg id="63550">
        وإذ تؤكد من جديد أنه لا يمكن تبرير أي عمل إرهابي بأي حال من الأحوال،
</seg>
<seg id="63551">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1624 (2005) المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2005، وإذ تضع في اعتبارها أن على الدول أن تكفل التقيد في أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="63552">
        وإذ تحيط علما بالتطورات التي جرت والمبادرات التي اتخذت في الآونة الأخيرة على كل من الصعيد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي بهدف منع الإرهاب الدولي وقمعه، بما في ذلك التطورات والمبادرات المتعلقة بعدة كيانات من قبيل الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، وحركة بلدان عدم الانحياز، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، والشراكة بين بلدان أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وعملية بالي لمكافحة الإرهاب، ومجلس أوروبا، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة البلدان الثمانية، والمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، ومنتدى جزر المحيط الهادئ، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة الجمارك العالمية، ومنظمة حلف شمال الأطلسي، ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة الطيران المدني الدولي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظومة التكامل لأمريكا الوسطى، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية،
</seg>
<seg id="63553">
        وإذ تلاحظ الجهود الإقليمية الرامية إلى منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومكافحته والقضاء عليه، أينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه، بوسائل منها وضع اتفاقيات إقليمية والالتزام بها،
</seg>
<seg id="63554">
        وإذ تشير إلى ما قررته في القرارات 54/110 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/158 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/88 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/27 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/81 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/46 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/43 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بأن تتناول اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996 مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لإعداد رد منظم ومشترك من المجتمع الدولي إزاء الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وأن تبقي تلك المسألة مدرجة على جدول أعمالها،
</seg>
<seg id="63555">
        وإذ تشير أيضا إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر الرابع عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، التي اعتمدت في هافانا في 16 أيلول/سبتمبر 2006، والتي كررت تأكيد الموقف الجماعي لحركة بلدان عدم الانحياز بشأن الإرهاب وأكدت من جديد مبادرتها السابقة([1]) انظر A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول، الفقرات 149 إلى 162.) التي تدعو إلى عقد مؤتمر قمة دولي برعاية الأمم المتحدة لإعداد رد منظم ومشترك من المجتمع الدولي إزاء الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وكذلك غيرها من المبادرات ذات الصلة،
</seg>
<seg id="63556">
        وإذ هي على علم بقراراتها 57/219 المؤرخ 18 كانـــــون الأول/ديسمبر 2002، و 58/187 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/191 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/158 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="63557">
        وقد درست تقرير الأمين العام([1]) A/61/210 و Add.1 و 2. انظر أيضا A/61/178.)، وتقرير اللجنة المخصصة المنشأة بموجب القرار 51/210([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 37 (A/61/37).)، والتقرير الشفوي لرئيس الفريق العامل الذي أنشأته اللجنة السادسة خلال الدورة الحادية والستين للجمعية العامة(([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، اللجنة السادسة، الجلسة 10 A/C.6/61/SR.10))، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="63558">
        1 - تدين بقوة جميع أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بوصفها أعمالا وأساليب وممارسات إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها؛
</seg>
<seg id="63559">
        2 - تهيب بجميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية أن تطبق استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب([1]) القرار 60/288.) من جميع جوانبها على كل من الصعيد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني دون إبطاء، بوسائل منها تعبئة الموارد وحشد الخبرات؛
</seg>
<seg id="63560">
        3 - تشير إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعية العامة في متابعتها بشأن تطبيق الاستراتيجية وتحديثها، وتشير أيضا، في هذا الصدد، إلى دعوتها للأمين العام إلى الإسهام في المداولات المقبلة للجمعية العامة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم، لدى قيامه بذلك، معلومات عن الأنشطة ذات الصلة المضطلع بها داخل الأمانة العامة بما يكفل تحقيق تنسيق وتماسك شاملين في جهود مكافحة الإرهاب التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="63561">
        4 - تكرر تأكيد أن الأعمال الإجرامية التي يقصد أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين لأغراض سياسية أعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، أيا كان الطابع السياسي أو الفلسفي أو العقائدي أو العنصري أو العرقي أو الديني أو أي طابع آخر للاعتبارات التي قد يحتج بها لتبريرها؛
</seg>
<seg id="63562">
        5 - تكرر طلبها إلى جميع الدول أن تقوم، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، باتخاذ المزيد من التدابير لمنع الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي على مكافحته، وأن تنظر على وجه الخصوص، تحقيقا لتلك الغاية، في تطبيق التدابير الواردة في الفقرات 3 (أ) إلى (و) من القرار 51/210؛
</seg>
<seg id="63563">
        6 - تكرر أيضا طلبها إلى جميع الدول أن تكثف تبادل المعلومات عن الوقائع المتصلة بالإرهاب، حسب الحاجة وعند الاقتضاء، وأن تتجنب، عند القيام بذلك، نشر معلومات غير دقيقة أو غير موثقة، وذلك بغية تعزيز فعالية تطبيق الصكوك القانونية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="63564">
        7 - تكرر طلبها إلى الدول أن تمتنع عن تمويل الأنشطة الإرهابية أو تشجيعها أو توفير التدريب عليها أو دعمها على أي نحو آخر؛
</seg>
<seg id="63565">
        8 - تحث الدول على كفالة إنـزال عقوبات بحق مواطنيها أو بحق غيرهم من الأشخاص والكيانات داخل أراضيها، الذين يقومون عمدا بتقديم أو جمع أموال لصالح أشخاص أو كيانات يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية أو يعملون على تيسيرها أو يشاركون فيها، على أن تتناسب هذه العقوبات مع الطابع الجسيم لتلك الأعمال؛
</seg>
<seg id="63566">
        9 - تذكر الدول بما عليها، بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، من التزامات بكفالة تقديم مرتكبي الأعمال الإرهابية إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="63567">
        10 - تؤكد من جديد أنه ينبغي للدول تحقيق التعاون الدولي واتخاذ إجراءات لمكافحة الإرهاب بما يتفق مع مبادئ الميثاق والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="63568">
        11 - تشير إلى اعتماد الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي([1]) القرار 59/290، المرفق.)، والتعديل المدخل على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية([1]) اعتمده في 8 تموز/يوليه 2005 المؤتمر المعني بالنظر في التعديلات المقترحة على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.)، وبروتوكول عام 2005 الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية([1]) اعتمده في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2005 المؤتمر الدبلوماسي المعني بتنقيح معاهدات قمع الأعمال غير المشروعة (LEG/CONF.15/21).)، وبروتوكول عام 2005 الملحق بالبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري([1]) اعتمده في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2005 المؤتمر الدبلوماسي المعني بتنقيح معاهدات قمع الأعمال غير المشروعة (LEG/CONF.15/22).)، وتحث جميع الدول على أن تنظر، على سبيل الأولوية، في أن تصبح أطرافا في هذه الصكوك؛
</seg>
<seg id="63569">
        12 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة المشار إليها في الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 51/210، وكذلك في الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2149، الرقم 37517.)، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب([1]) المرجع نفسه، المجلد 2178، الرقم 38349.)، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، والتعديل المدخل على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية على أن تنظر، على سبيل الأولوية، ووفقا لقرار مجلس الأمن 1373 (2001) وقرار المجلس 1566 (2004) المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2004، في أن تصبح أطرافا فيها، وتهيب بجميع الدول أن تقوم، حسب الاقتضاء، بسن التشريعات المحلية اللازمة لتطبيق أحكام تلك الاتفاقيات والبروتوكولات، وأن تكفل للولاية القضائية لمحاكمها القدرة على مقاضاة مرتكبي الأعمال الإرهابية، وأن تتعاون، تحقيقا لتلك الغاية، مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وأن تقدم لها الدعم والمساعدة؛
</seg>
<seg id="63570">
        13 - تحث الدول على التعاون مع الأمين العام ومع بعضها بعضا وكذلك مع المنظمات الحكومية الدولية المهتمة بغية كفالة القيام، عند الاقتضاء في إطار الولايات القائمة، بتقديم المشورة التقنية وغيرها من مشورة الخبراء إلى الدول التي تحتاج إلى المساعدة وتطلبها لكي تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات المشار إليها في الفقرة 12 أعلاه وتطبقها؛
</seg>
<seg id="63571">
        14 - تلاحظ مع التقدير والارتياح أنه، اتساقا مع الدعوة الواردة في الفقرتين 9 و10 من القرار 60/43، أصبح عدد من الدول أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة المشار إليها في هذا القرار، محققة بذلك هدف قبول تلك الاتفاقيات وتطبيقها على نطاق أوسع؛
</seg>
<seg id="63572">
        15 - تؤكد من جديد الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي والإعلان المكمل لإعلان عام 1994 المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، وتهيب بجميع الدول تطبيقهما؛
</seg>
<seg id="63573">
        16 - تهيب بجميع الدول أن تتعاون على منع الأعمال الإرهابية وقمعها؛
</seg>
<seg id="63574">
        17 - تحث جميع الدول والأمين العام على الاستفادة على أفضل وجه من مؤسسات الأمم المتحدة القائمة فيما يبذلونه من جهود لمنع الإرهاب الدولي؛
</seg>
<seg id="63575">
        18 - تطلب إلى فرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا أن يواصل، من خلال الولاية المنوطة به، جهوده الرامية إلى تعزيز قدرات الأمم المتحدة على منع الإرهاب، وتقر، في سياق استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرار مجلس الأمن 1373 (2001)، بدوره في مساعدة الدول على أن تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة المتعلقة بالإرهاب وتطبيق تلك الاتفاقيات والبروتوكولات، بما فيها أحدثها عهدا، وبدوره في تعزيز آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالإرهاب، بوسائل عدة منها بناء القدرات الوطنية؛
</seg>
<seg id="63576">
        19 - ترحب بإصدار الأمانة العامة للطبعة الثانية من الصكوك الدولية ذات الصلة بمنع الإرهاب الدولي وقمعه([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.03.V.9.)، باللغتين الإنكليزية والفرنسية، التي أعدتها شعبة التدوين التابعة لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة عملا بالفقرة 10 (أ) من الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، وترى أن من المجدي دراسة إمكانية إصدار طبعات بجميع اللغات الرسمية في المستقبل؛
</seg>
<seg id="63577">
        20 - تدعو المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية إلى أن تقدم إلى الأمين العام معلومات عن التدابير التي اتخذتها على الصعيد الإقليمي بغرض القضاء على الإرهاب الدولي، وكذلك عن الاجتماعات الحكومية الدولية التي تعقدها تلك المنظمات؛
</seg>
<seg id="63578">
        21 - تلاحظ التقدم المحرز في وضع مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي في أثناء اجتماعات اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، والفريق العامل الذي أنشأته اللجنة السادسة خلال الدورة الحادية والستين للجمعية العامة، وترحب بالجهود المستمرة لتحقيق ذلك الهدف؛
</seg>
<seg id="63579">
        22 - تقرر أن تواصل اللجنة المخصصة، على وجه الاستعجال، وضع مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، وأن تستمر في مناقشة البند الذي أدرج في جدول أعمالها بموجب قرار الجمعية العامة 54/110 والذي يتعلق بمسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="63580">
        23 - تقرر أيضا أن تجتمع اللجنة المخصصة في 5 و 6 و 15 شباط/فبراير 2007 من أجل الوفاء بالولاية المنوطة بها المشار إليها في الفقرة 22 أعلاه؛
</seg>
<seg id="63581">
        24 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل توفير التسهيلات اللازمة للجنة المخصصة لأداء عملها؛
</seg>
<seg id="63582">
        25 - تطلب إلى اللجنة المخصصة أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين في حالة إتمام مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي؛
</seg>
<seg id="63583">
        26 - تطلب أيضا إلى اللجنة المخصصة أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين عن التقدم المحرز في تنفيذ ولايتها؛
</seg>
<seg id="63584">
        27 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي".
</seg>
<seg id="63585">
        القرار 61/41
</seg>
<seg id="63586">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/461، الفقــــرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: بلغاريا، قبرص، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا.)
</seg>
<seg id="63587">
        61/41 - تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف
</seg>
<seg id="63588">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63589">
        وقد نظرت في تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 26 (A/61/26).)،
</seg>
<seg id="63590">
        وإذ تشير إلى المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة، وإلى اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).)، والاتفاق المعقود بـين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 169 (د - 2).) ومسؤوليات البلد المضيف،
</seg>
<seg id="63591">
        وإذ تشير أيضا إلى أنه ينبغي للجنة، وفقا للفقرة 7 من قرار الجمعية العامة 2819 (د - 26) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1971، أن تنظر في المسائل الناشئة عن تنفيذ الاتفاق المعقود بـين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة، وأن تسدي المشورة إلى البلد المضيف بشأن تلك المسائل،
</seg>
<seg id="63592">
        وإذ تسلم بأنه ينبغي للسلطات المختصة في البلد المضيف أن تواصل اتخاذ تدابـير فعالة ترمي على الأخص إلى منع وقوع أي أعمال تشكل انتهاكا لأمن البعثات وسلامة موظفيها،
</seg>
<seg id="63593">
        1 - تقر توصيات لجنة العلاقات مع البلد المضيف واستنتاجاتها الواردة في الفقرة 86 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 26 (A/61/26).)؛
</seg>
<seg id="63594">
        2 - ترى أن المحافظة على الأوضاع الملائمة لأداء الوفود والبعثات المعتمدة لدى الأمم المتحدة لأعمالها بصورة اعتيادية واحترام امتيازاتها وحصاناتها، الذي يمثل مسألة بالغة الأهمية، هما لمصلحة الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء، وتطلب إلى البلد المضيف أن يواصل، من خلال المفاوضات، حل المشاكل التي قد تنشأ واتخاذ جميع التدابـير اللازمة لمنع أي تدخل في سير عمل البعثات؛ وتحث البلد المضيف على مواصلة اتخاذ إجراءات ملائمة كتدريب ضباط الشرطة والأمن والجمارك ومراقبة الحدود، بغية تعزيز احـترام الامتيازات والحصانات الدبلوماسية وضمان التحقيق في الانتهاكات وتصحيحها بشكل ملائم في حالة حدوثها، وفقا للقانون الواجب التطبيق؛
</seg>
<seg id="63595">
        3 - تلاحظ المشاكل التي تواجهها بعض البعثات الدائمة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج وقوف السيارات الدبلوماسية([1]) A/AC.154/355، المرفق.)، وستبقي هذه المسألة قيد النظر بغية مواصلة المحافظة على سلامة تنفيذ برنامج وقوف السيارات بطريقة عادلة وغير تمييزية وفعالة ومتماشية بالتالي مع القانون الدولي، وتلاحظ أيضا قرار اللجنة إجراء استعراض آخر لتنفيذ البرنامج في أثناء الدورة الحادية والستين للجمعية العامة، وستمضي في التنفيذ رهنا بما يسفر عنه الاستعراض من نتائج؛
</seg>
<seg id="63596">
        4 - تطلب إلى البلد المضيف النظر في رفع القيود المتبقية على السفر، وتلاحظ أن بعض القيود على السفر التي فرضها البلد المضيف من قبل على موظفي بعض البعثات وموظفي الأمانة العامة المنتمين إلى جنسيات معينة قد رفعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتلاحظ اللجنة، في هذا الصدد، مواقف الدول المتأثرة بها على النحو المبين في تقرير اللجنة وموقف كل من الأمين العام والبلد المضيف؛
</seg>
<seg id="63597">
        5 - تلاحظ أن اللجنة تتوقع أن يعزز البلد المضيف الجهود التي يبذلها لكفالة إصدار تأشيرات الدخول لممثلي الدول الأعضاء في الوقت المناسب، عملا بأحكام البند 11 من المادة الرابعة من الاتفاق المعقود بـين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 169 (د - 2).)، لغرض السفر إلى نيويورك لأداء أعمال تتعلق بالأمم المتحدة؛ وتلاحظ أن اللجنة تتوقع أن يعزز البلد المضيف جهوده المبذولة، بما فيها جهوده المتعلقة بإصدار التأشيرات، لتيسير مشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الاجتماعات الأخرى التي تعقدها الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="63598">
        6 - تلاحظ أيضا أن عددا من الوفود طلب تقليص الإطار الزمني الذي يطبقه البلد المضيف لإصدار تأشيرات الدخول لممثلي الدول الأعضاء، نظرا إلى أن هذا الإطار الزمني يثير صعوبات أمام مشاركة الدول الأعضاء مشاركة كاملة في اجتماعات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="63599">
        7 - تعرب عن تقديرها للجهود التي يبذلها البلد المضيف، وتأمل في أن تستمر تسوية المسائل التي تثار في اجتماعات اللجنة بروح من التعاون ووفقــا للقانـون الدولي؛
</seg>
<seg id="63600">
        8 - تؤكد أهمية أن تكون اللجنة في وضع يتيح لها إنجاز ولايتها والاجتماع في غضون فترة قصيرة لمعالجة المسائل العاجلة والمهمة بشأن العلاقات بين الأمم المتحدة والبلد المضيف، وتطلب إلى الأمانة العامة ولجنة المؤتمرات، في هذا الصدد، منح الأولوية للطلبات المقدمة من لجنة العلاقات مع البلد المضيف بشأن تسهيلات خدمة المؤتمرات من أجل الاجتماعات التي يجب أن تعقدها تلك اللجنة في أثناء جلسات الجمعية العامة ولجانها الرئيسية، دون الإخلال باحتياجات تلك الهيئات وعلى أساس ''مدى توافر تلك التسهيلات''؛
</seg>
<seg id="63601">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل مشاركته الفعلية في جميع جوانب علاقات الأمم المتحدة مع البلد المضيف؛
</seg>
<seg id="63602">
        10 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل عملها طبقا لقرار الجمعيـــــة العامة 2819 (د - 26)؛
</seg>
<seg id="63603">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف".
</seg>
<seg id="63604">
        القرار 61/42
</seg>
<seg id="63605">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/462، الفقرة 11)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، السنغال، السودان، سيراليون، عمان، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، الكويت، لبنان، مالي، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، نيجيريا، اليمن.)
</seg>
<seg id="63606">
        61/42 - منح صندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) للتنمية الدولية مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="63607">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63608">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وصندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) للتنمية الدولية،
</seg>
<seg id="63609">
        1 - تقرر دعوة صندوق منظمة البلدان المصدرة للنفـط (أوبك) للتنمية الدولية إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="63610">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="63611">
        القرار 61/43
</seg>
<seg id="63612">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/462، الفقرة 11)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: آيرلندا، بربادوس، بنغلاديش، تشاد، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، سانت لوسيا، سري لانكا، سوازيلند، سيشيل، غابون، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فيجي، ليبريا، مدغشقر، موريشيوس، ناورو، نيبال، هايتي.)
</seg>
<seg id="63613">
        61/43 - منح لجنة المحيط الهندي مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="63614">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63615">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ولجنة المحيط الهندي،
</seg>
<seg id="63616">
        1 - تقرر دعوة لجنة المحيط الهندي إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="63617">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="63618">
        القرار 61/44
</seg>
<seg id="63619">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/462، الفقرة 11)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، إندونيسيا، إيطاليا، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، تايلند، تيمور - ليشتي، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، الدانمرك، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، صربيا، الصين، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فييت نام، قبرص، كمبوديا، كندا، ماليزيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، ميانمار، النمسا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.)
</seg>
<seg id="63620">
        61/44 - منح رابطة أمم جنوب شرق آسيا مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="63621">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63622">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا،
</seg>
<seg id="63623">
        1 - تقرر دعوة رابطة أمم جنوب شرق آسيا إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="63624">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="63625">
        القرار 61/45
</seg>
<seg id="63626">
        اتخذ في الجلسة العامة 64، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.16 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، طاجيكستان، العراق، عمان، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="63627">
        61/45 - العقد الدولي لثقافـة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالـم، 2001-2010
</seg>
<seg id="63628">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63629">
        إذ تضـع في اعتبارهــا ميثـاق الأمــم المتحــدة وما يتضمنــه من مقاصــد ومبادئ، ولا سيما التصميم على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب،
</seg>
<seg id="63630">
        وإذ تشير إلى الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الذي جاء فيه أنه "لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام"،
</seg>
<seg id="63631">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها السابقة بشأن ثقافة السلام، ولا سيما القرار 52/15 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، الذي أعلنت فيه سنة 2000 السنة الدولية لثقافة السلام، والقرار 53/25 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمــبر 1998، الذي أعلنت فيه الفترة 2001-2010 عقدا دوليا لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، والقرارات 56/5 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/6 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/11 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، و 59/143 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/3 المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005،
</seg>
<seg id="63632">
        وإذ تعيد تأكيد الإعلان([1]) القرار 53/243 ألف.) وبرنامج العمل([1]) القرار 53/243 باء.) بشأن ثقافة السلام، وإذ تسلم بأنهما يمثلان، في جملة أمور، أساس الاحتفال بالعقد، واقتناعا منها بأن الاحتفال بالعقد احتفالا فعالا وناجحا في جميع أرجاء العالم سوف يروج ثقافة للسلام واللاعنف تستفيد منها البشرية، وبخاصة الأجيال المقبلة،
</seg>
<seg id="63633">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي يدعو إلى الترويج الفعال لثقافة السلام،
</seg>
<seg id="63634">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/66 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2000 والمعنون "نحو ثقافة للسلام"([1]) انظر: الوثائـق الرسميــة للمجلـس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحـق رقم 3 والتـصويـب (E/2000/23 و (Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="63635">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم([1]) A/56/349.)، بما في ذلك الفقرة 28 منه التي تشير إلى أنه سيخصص لكل سنة من السنوات العشر للعقد موضوع ذو أولوية مختلف متصل ببرنامج العمل،
</seg>
<seg id="63636">
        وإذ تلاحظ ما لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، الذي عقد في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، الذي عقد في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل، التي عقدت في نيويورك في الفترة من 8 إلى 10 أيار/مايو 2002، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، وعقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004، من أهمية بالنسبة للعقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، 2001-2010، وكذلك ضرورة تنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتفق عليها في هذا السياق، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="63637">
        وإذ تعترف بالمساهمة الكبيرة التي تقدمها لثقافة السلام جميع الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة بصفة عامة والمجتمع الدولي برمته من أجل حفظ السلام، وبناء السلام، ومنع نشوب الصراعات، ونـزع السلاح، والتنمية المستدامة، وتعزيز كرامة الإنسان وحقوق الإنسان، وإرساء الديمقراطية، وسيادة القانون، والحكم الرشيد، والمساواة بين الجنسين، على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="63638">
        وإذ تلاحظ أن قرارها 57/337 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2003 بشأن منع نشوب الصراعات المسلحة يمكن أن يساهم في مواصلة تعزيز ثقافة السلام،
</seg>
<seg id="63639">
        وإذ تأخذ في الاعتبار مبادرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المتمثلة في "بيان سنة 2000" الداعي إلى تعزيز ثقافة السلام، والذي حصل حتى الآن على أكثر من خمسة وسبعين مليون توقيع مؤيد في جميع أرجاء العالم،
</seg>
<seg id="63640">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن تنفيذ القرار 60/3([1]) انظر A/61/175.)،
</seg>
<seg id="63641">
        وإذ تحيط علما بنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 التي اعتمدها في 16 أيلول/سبتمبر 2005 الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="63642">
        وإذ ترحب بإنشاء لجنة بناء السلام،
</seg>
<seg id="63643">
        1 - تكرر تأكيد أن هدف العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، 2001-2010، يتمثل في زيادة تعزيز الحركـــة العالمية لثقافة السلام عقب الاحتفال بالسنة الدولية لثقافة السلام في عام 2000؛
</seg>
<seg id="63644">
        2 - تدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة إيلاء المزيد من الاهتمام لأنشطتها الرامية إلى الترويج لثقافة السلام واللاعنف وإلى توسيع نطاق هذه الأنشطة، وبخاصة خلال العقد، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وإلى ضمان تعزيز السلام واللاعنف على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="63645">
        3 - تشيد بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لاعترافها بأن تعزيز ثقافة السلام يمثل تجسيدا لولايتها الأساسية، وتشجعها، باعتبارها الوكالة الرائدة للعقد، على مواصلة تعزيز الأنشطة التي تضطلع بها للترويج لثقافة السلام، بما في ذلك نشر الإعلان([1]) القرار 53/243 ألف.) وبرنامج العمل([1]) القرار 53/243 باء.) بشأن ثقافة السلام والمواد ذات الصلة بمختلف اللغات في جميع أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="63646">
        4 - تشيد أيضا بهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وجامعة السلام، لما تقوم به من أنشطة في زيادة تعزيز ثقافة السلام واللاعنف، بما في ذلك تعزيز التثقيف في مجال السلام والأنشطة المتصلة بمجالات معينة حددت في برنامج العمل، وتشجعها على مواصلة جهودها وتعزيزها وتوسيع نطاقها؛
</seg>
<seg id="63647">
        5 - تشجع لجنة بناء السلام على الترويج في أنشطتها لثقافة السلام واللاعنف من أجل الأطفال؛
</seg>
<seg id="63648">
        6 - تشجع السلطات المعنية على أن توفر في مدارس الأطفال التعليم الذي يتضمن دروسا في التفاهم المتبادل والتسامح والمواطنة الإيجابية وحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام؛
</seg>
<seg id="63649">
        7 - تشيد بالمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات الشباب لما تضطلع به من أنشطة ترمي إلى مواصلة تعزيز ثقافة السلام واللاعنف، بوسائل من بينها الحملة الرامية إلى إذكاء الوعي بثقافة السلام، وتلاحظ التقدم الذي أحرزه ما يزيد على سبعمائة منظمة في أكثر من مائة بلد؛
</seg>
<seg id="63650">
        8 - تشجع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، على مواصلة تعزيز جهوده للنهوض بأهداف العقد، وذلك بسبل منها اعتماد برنامج أنشطة خاص به يكمل مبادرات الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى؛
</seg>
<seg id="63651">
        9 - تشجع اشتراك وسائط الإعلام في التثقيف الرامي إلى نشر ثقافة السلام واللاعنف، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال والشباب، بسبل منها التوسيع المعتزم لشبكة أخبار ثقافة السلام باعتبارها شبكة عالمية مكونة من مواقع متعددة اللغات على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="63652">
        10 - ترحب بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لمواصلة العمل بترتيبات الاتصال والتواصل الشبكي التي وضعت خلال السنة الدولية من أجل نشر آخر التطورات المتعلقة بالاحتفال بالعقد فور حدوثها؛
</seg>
<seg id="63653">
        11 - تدعو الدول الأعضاء إلى الاحتفال في 21 أيلول/سبتمبر من كل عام باليوم الدولي للسلام، بوصفه يوما لوقف إطلاق النار واللاعنف في جميع أنحاء العالم، وفقا للقرار 55/282 المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2001؛
</seg>
<seg id="63654">
        12 - تدعو الدول الأعضاء وكذلك المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى مواصلة موافاة الأمين العام بمعلومات عن الاحتفال بالعقد وعن الأنشطة المضطلع بها للترويج لثقافة السلام واللاعنف؛
</seg>
<seg id="63655">
        13 - تعرب عن تقديرها لمشاركة الدول الأعضاء في يوم الجلسات العامة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان وبرنامج العمل، وبالاحتفال بالعقد في منتصفه؛
</seg>
<seg id="63656">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يبحث تعزيز آليات تنفيذ الإعلان وبرنامج العمل؛
</seg>
<seg id="63657">
        15 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="63658">
        16 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "ثقافة السلام".
</seg>
<seg id="63659">
        القرار 61/46
</seg>
<seg id="63660">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.13 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، أستراليا، أفغانستان، ألبانيا، إندونيسيا، أنغولا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البرتغال، بروني دار السلام، بلغاريا، بنغلاديش، بوتان، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، الجزائر، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفينيا، سنغافورة، السودان، سيشيل، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، غابون، غرينادا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، مولدوفا، ميانمار، ناورو، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="63661">
        61/46 - التعاون بين الأمم المتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا
</seg>
<seg id="63662">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63663">
        إذ تضع في اعتبارها أهداف ومقاصد رابطة أمم جنوب شرق آسيا، المكرسة في إعلان بانكوك المؤرخ 8 آب/أغسطس 1967([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1331، الرقم 22341.)، ولا سيما إقامة تعاون وثيق ومثمر مع المنظمات الدولية والإقليمية القائمة التي لها أهداف ومقاصد مماثلة،
</seg>
<seg id="63664">
        وإذ تشير إلى قرارها 59/5 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والرابطة،
</seg>
<seg id="63665">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة والرابطة([1]) انظر A/61/256، الجزء الأول، الفرع الثالث.)،
</seg>
<seg id="63666">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن أنشطة الرابطة تتفق ومقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="63667">
        وإذ ترحب بالجهود الجارية لتعزيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والرابطة،
</seg>
<seg id="63668">
        وإذ ترحب أيضا بمشاركة الرابطة في الاجتماعات الرفيعة المستوى بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وكذلك بالتعاون بين الرابطة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ من أجل تعزيز الحوار والتعاون بين المنظمات الإقليمية في آسيا والمحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="63669">
        1 - ترحب بعقد مؤتمر القمة الثاني لرابطة أمم جنوب شرق آسيا والأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في 13 أيلول/سبتمبر 2005، الذي ترأسه كل من داتو سري عبد الله أحمد بدوي، رئيس وزراء ماليزيا والرئيس المناوب للجنة الدائمة للرابطة، والأمين العام للأمم المتحدة، وحضره قادة دول الرابطة إلى جانب رؤساء مختلف وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها؛
</seg>
<seg id="63670">
        2 - تعترف بالتزام قادة دول الرابطة والأمين العام للأمم المتحدة بمواصلة توسيع نطاق التعاون بين الرابطة والأمم المتحدة في المجالات المذكورة في البيان المشترك لمؤتمر القمة الثاني لرابطة أمم جنوب شرق آسيا والأمم المتحدة(3) A/61/517، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="63671">
        3 - تواصل تشجيع الأمم المتحدة والرابطة على مواصلة تعزيز مجالات التعاون بينهما وتوسيع نطاقها؛
</seg>
<seg id="63672">
        4 - ترحب بالرابطة بصفتها مراقبا في الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="63673">
        5 - تشجع الأمم المتحدة والرابطة على عقد مؤتمرات قمة منتظمة بينهما؛
</seg>
<seg id="63674">
        6 - تثني على رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الرابطة لما بذلوه من جهود من أجل عقد اجتماعات منتظمة سنويا يحضرها الأمين العام للرابطة خلال الدورة العادية للجمعية، وذلك لمواصلة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والرابطة؛
</seg>
<seg id="63675">
        7 - تحيط علما بالجهود التي تبذلها الرابطة من أجل عقد اجتماعات مع منظمات إقليمية أخرى على هامش دورات الجمعية العامة لتعزيز التعاون دعما لتعددية الأطراف؛
</seg>
<seg id="63676">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـــا الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="63677">
        9 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند الفرعي المعنون ''التعاون بين الأمم المتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا".
</seg>
<seg id="63678">
        القرار 61/47
</seg>
<seg id="63679">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، بتصويت مسجل بأغلبية 133 صوتا مقابل صوت واحد وعدم امتناع أحد عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/61/L.18 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أرمينيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلغاريا، بولندا، تركيا، ترينيداد وتوباغو، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، ليتوانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، هنغاريا، هولندا، اليابان
</seg>
<seg id="63680">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوتان، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غرينادا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="63681">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="63682">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="63683">
        61/47 - التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
</seg>
<seg id="63684">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63685">
        إذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر A/61/256، الجزء الرابع.)،
</seg>
<seg id="63686">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر A/61/184.)،
</seg>
<seg id="63687">
        تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".
</seg>
<seg id="63688">
        القرار 61/48
</seg>
<seg id="63689">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.20/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أرمينيا، أستراليا، إسرائيل، إندونيسيا، أوكرانيا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، بنغلاديش، تايلند، تركيا، توفالو، تونغا، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الرأس الأخضر، رومانيا، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، كرواتيا، كمبوديا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، نيبال، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="63690">
        61/48 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنتدى جزر المحيط الهادئ
</seg>
<seg id="63691">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63692">
        إذ تشير إلى قراريها 49/1 المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1994 و 59/20 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2004،
</seg>
<seg id="63693">
        وإذ ترحب بالجهود الجارية المبذولة من أجل توثيق التعاون بين الأمم المتحدة ومنتدى جزر المحيط الهادئ والمؤسسات المرتبطة به،
</seg>
<seg id="63694">
        وإذ تضع في اعتبارها أن منتدى جزر المحيط الهادئ، الذي أنشئ في عام 1971، يعمل على تعزيز التعاون والتكامل الإقليميين بين أعضائه من خلال التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية والشؤون السياسية والدولية، بغية تحقيق أهدافهم المشتركة المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والحكم الرشيد والأمن،
</seg>
<seg id="63695">
        وإذ تشير إلى أهمية الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا والمحددة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وتوافق آراء مونتيري المنبثق من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، واستراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية (''استراتيجية موريشيوس للتنفيذ'')([1]) تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.II.A.4 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="63696">
        وإذ تحيط علما بالظروف الخاصة المتعلقة باستمرار وجود الملوثات المشعة في بعض دول منتدى جزر المحيط الهادئ([1]) انظر A/61/558، المرفق.)،
</seg>
<seg id="63697">
        وإذ تشير إلى أن من مقاصد الأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي في التصدي للمشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني،
</seg>
<seg id="63698">
        وإذ تؤكد من جديد التزام القادة في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وإذ تضع في اعتبارها الدعوة التي وجهت فيه من أجل قيام علاقة أقوى بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية،
</seg>
<seg id="63699">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى تعزيز التعاون القائم بالفعل بين كيانات منظومة الأمم المتحدة ومنتدى جزر المحيط الهادئ في مجالات السلام والأمن والتنمية المستدامة وحماية البيئة والحكم الرشيد،
</seg>
<seg id="63700">
        وإذ تلاحظ أن دولا عديدة من دول منتدى جزر المحيط الهادئ تعتمد على استمرار بقاء النظم الإيكولوجية البحرية المستدامة،
</seg>
<seg id="63701">
        وإذ ترحب بالدعم والمساعدة المقدمين من الأمم المتحدة لصون السلام والأمن في منطقة منتدى جزر المحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="63702">
        وإذ تحيط علما بالبلاغ الصادر عن الاجتماع السابع والثلاثين لمنتدى جزر المحيط الهادئ، المعقود في نادي، فيجي، في 24 و 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006([1]) انظر A/61/558، المرفق.)،
</seg>
<seg id="63703">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة استخدام الموارد المتاحة على نحو منسق وفعال في السعي إلى تحقيق الأهداف المشتركة للمنظمتين،
</seg>
<seg id="63704">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات([1]) A/61/256 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="63705">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/256 و Add.1.)، ولا سيما الفرع الثاني عشر من الجزء الأول عن التعاون بين الأمم المتحدة ومنتدى جزر المحيط الهادئ، وتشجع على تعزيز هذا التعاون؛
</seg>
<seg id="63706">
        2 - تلاحظ مع الارتياح أن المشاورات مستمرة بانتظام على جميع المستويات بين الأمم المتحدة وأمانة منتدى جزر المحيط الهادئ، بما يشمل المشاركة في المشاورات السنوية التي تجري بين الأمين العام ورؤساء المنظمات الإقليمية؛
</seg>
<seg id="63707">
        3 - تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ التدابير اللازمة، بالتشاور مع الأمين العام لمنتدى جزر المحيط الهادئ، لتشجيع وتوسيع التعاون والتنسيق بين أمانتي المنظمتين بغية زيادة قدرة المنظمتين على تحقيق أهدافهما المشتركة؛
</seg>
<seg id="63708">
        4 - ترحب بالعمل الجاري الذي تقوم به مختلف المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها للنهوض بالمعرفة في المجالات الاستراتيجية الرئيسية المتعلقة بالحكم والأمن والنمو الاقتصادي والتجارة والتنمية المستدامة ولتنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، في بلدان جزر المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="63709">
        5 - تعترف بالتحديات التي تواجه بلدان جزر المحيط الهادئ في مجال مكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وفي هذا الصدد تحث المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، على دعم بلدان جزر المحيط الهادئ في جهودها الرامية إلى تنفيذ الإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الستين في 2 حزيران/يونيه 2006([1]) القرار 60/262، المرفق.)، بما يشمل الالتزام بتحديد أهداف وطنية طموحة في عام 2006 تتجلى فيها الحاجة الملحة إلى الارتقاء بقدر كبير نحو تحقيق الهدف المتمثل في وصول الجميع إلى برامج الوقاية الشاملة والعلاج والرعاية والدعم بحلول عام 2010؛
</seg>
<seg id="63710">
        6 - تـحـث الحكومات وجميع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ولجانها الاقتصادية الإقليمية والوكالات المتخصصة والمؤسسات المالية الدولية ومرفق البيئة العالمية، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمجموعات الرئيسية، على اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لدعم بلدان جزر المحيط الهادئ في جهودها الرامية إلى ضمان التنفيذ والمتابعة الفعالين لإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) واستراتيجية موريشيوس للتنفيذ([1]) تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.II.A.4 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)؛
</seg>
<seg id="63711">
        7 - تلاحظ أهمية استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب المعتمدة في 8 أيلول/سبتمبر 2006([1]) القرار 60/288.)، وتدعو في هذا الصدد إلى دعم منظومة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين لمساعدة بلدان جزر المحيط الهادئ في جهودها الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="63712">
        8 - ترحب بالجهود الجارية التي يبذلها منتدى جزر المحيط الهادئ، من خلال لجنة الأمن الإقليمي بالدرجة الأولى، لتعزيز التعاون في إنفاذ القانون وسيادة القانون والسلام والأمن الإقليميين، بما في ذلك مكافحة الإرهاب بجميع أنواعه تنفيذا لمعاهدات الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجرائم عبر الوطنية وتمويل الإرهاب؛
</seg>
<seg id="63713">
        9 - تطلب، في هذا الصدد، أن تستمر الأمم المتحدة في مساعدة منتدى جزر المحيط الهادئ لتمكينه من القيام، فيما بين أعضائه في الوقت المناسب، بتيسير تنفيذ الولايات ذات الصلة التي تصدر الأمم المتحدة تكليفا بها، وتدعو الدول إلى المساهمة في صندوق بيكيتاوا الاستئماني، الذي يديره منتدى جزر المحيط الهادئ من أجل تدابير بناء الثقة ومنع نشوب الصراعات؛
</seg>
<seg id="63714">
        10 - ترحب بالجهود الهامة التي يبذلها منتدى جزر المحيط الهادئ في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، بطرق عدة منها البعثة الإقليمية لتقديم المساعدة إلى جزر سليمان؛
</seg>
<seg id="63715">
        11 - تلاحظ مع التقدير الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في عملية بوغانفيل للسلام في بابوا غينيا الجديدة والتقدم المطرد الذي تحرزه الأطراف فيها؛
</seg>
<seg id="63716">
        12 - ترحب بإنشاء لجنة بناء السلام وصندوق بناء السلام، وتهيب بالأمين العام والجهات الفاعلة المختصة الأخرى النظر في استخدام هذه الآليات وغيرها لدعم أنشطة بناء السلام بعد انتهاء الصراع وجهود التعمير وبناء المؤسسات في بلدان جزر المحيط الهادئ، وبخاصة فيما يتعلق بجزيرة بوغانفيل وجزر سليمان؛
</seg>
<seg id="63717">
        13 - تطلب أن تشجع إدارة الشؤون السياسية التابعة للأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع منتدى جزر المحيط الهادئ، إرسال بعثات مشتركة لتقييم الاحتياجات التعاونية في المنطقة كي تحدد مقدار الدعم الإضافي اللازم لتعزيز عمليتي بناء السلام والمصالحة ولتكملة أنشطة البعثات والآليات الإقليمية؛
</seg>
<seg id="63718">
        14 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يوفر الدعم التقني والمالي لبلدان جزر المحيط الهادئ، حسب الاقتضاء، في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بوسائل منها تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)؛
</seg>
<seg id="63719">
        15 - تلاحظ أهمية الوجود الميداني للأمم المتحدة في بلدان جزر المحيط الهادئ من أجل تعزيز التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها الإنمائية الضروري لتنفيذ الأهداف المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية واستراتيجية موريشيوس للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="63720">
        16 - ترحب، في هذا الصدد، بموافقة الأمين العام على إنشاء وجود قطري موسع ومشترك للأمم المتحدة في كل من بالاو وتوفالو وجزر سليمان وجزر مارشال وفانواتو وكيريباس وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) وناورو؛
</seg>
<seg id="63721">
        17 - تعرب، في هذا الصدد، عن تقديرها لدعم أعضاء منتدى جزر المحيط الهادئ وتعاونهم في الوفاء بالتزامات البلد المضيف والاحتياجات التشغيلية الأخرى؛
</seg>
<seg id="63722">
        18 - تلاحظ الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بالتعاون مع منتدى جزر المحيط الهادئ، فيما يتعلق بالنظر في سبل مساعدة ناورو، وتهيب بمنظومة الأمم المتحدة، في هذا الصدد، أن تدعم تنفيذ مشروع تقديم المساعدة التحضيرية لجمهورية ناورو التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك استراتيجية ذلك البلد الوطنية للتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="63723">
        19 - تلاحظ أيضا مشاركة قادة منطقة المحيط الهادئ في الدورة الاستثنائية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، المعقودة في جاكارتا في 10 نيسان/أبريل 2006، وتحيط علما بمشروع "تعزيز التواصل في منطقة المحيط الهادئ"([1]) انظر A/61/256، الفقرة 89.)؛
</seg>
<seg id="63724">
        20 - ترحب باعتماد قادة منتدى جزر المحيط الهادئ، في منتدى جزر المحيط الهادئ السادس والثلاثين الذي عقد في مادانغ، بابوا غينيا الجديدة، أثناء معتكف قادة المنتدى في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005 لخطة منطقة المحيط الهادئ التي ترمي إلى تعزيز التكامل والتعاون الإقليميين فيما بين أعضاء المنتدى والتعاون مع المجتمع الدولي، بما يشمل منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="63725">
        21 - ترحب أيضا بالدور القيادي الذي يضطلع به منتدى جزر المحيط الهادئ في مواصلة تنفيذ اتفاق عام 1995 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2167، الرقم 37924.)، وبخاصة في تنظيم المفاوضات من أجل وضع اتفاقية حفظ وإدارة الأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في غرب ووسط المحيط الهادئ واعتماد تلك الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="63726">
        22 - ترحب كذلك بقرار عقد الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ بشأن إنهاء الاستعمار، في نادي، فيجي، في الفترة من 28 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2006؛
</seg>
<seg id="63727">
        23 - تحث الأمم المتحدة على دعم بلدان جزر المحيط الهادئ في سعيها إلى تنفيذ مبادرات من أجل تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وفيما بينها وأيضا مع البلدان النامية الأخرى؛
</seg>
<seg id="63728">
        24 - تحيط علما بالخطوات التي اتخذها منتدى جزر المحيط الهادئ لتوطيد شراكته مع الجهات الفاعلة من غير الدول في المنطقة في مجال تعزيز مسألتي الحكم والتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="63729">
        25 - تعترف بالعبء الملقى على عاتق الدول الصغيرة نتيجة لتنامي الاحتياجات إلى الإبلاغ الدولي، وتشجع البحث عن طرائق مبتكرة للإبلاغ، بما فيها الإبلاغ الإقليمي حيثما يقتضي الأمر؛
</seg>
<seg id="63730">
        26 - تهيب بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقديم الدعم التقني لأعضاء منتدى جزر المحيط الهادئ للإسهام في الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز الوعي والمعرفة بجميع المعاهدات والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="63731">
        27 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="63732">
        28 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنتدى جزر المحيط الهادئ".
</seg>
<seg id="63733">
        القرار 61/49
</seg>
<seg id="63734">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.26 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، أفغانستان، ألبانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، طاجيكستان، العراق، عمان، غيانا، غينيا، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موزامبيق، النيجر، اليمن
</seg>
<seg id="63735">
        61/49 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي
</seg>
<seg id="63736">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63737">
        إذ تشير إلى قراراتها 37/4 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1982، و 38/4 المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1983، و 39/7 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1984، و 40/4 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1985، و 41/3 المـؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 1986، و 42/4 المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 1987، و 43/2 المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1988، و 44/8 المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 1989، و 45/9 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1990، و 46/13 المؤرخ 28 تشريـن الأول/أكتوبر 1991، و 47/18 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، و 48/24 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبـر 1993، و 49/15 المؤرخ 15 تشريـن الثاني/نوفمبر 1994، و 50/17 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، و 51/18 المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، و 52/4 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1997، و 53/16 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998، و 54/7 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999، و 55/9 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000، و 56/47 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/42 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 59/8 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2004،
</seg>
<seg id="63738">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 3369 (د - 30) المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1975، الذي قررت فيه دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي إلى المشاركة، بصفة مراقب، في دورات وأعمال الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية،
</seg>
<seg id="63739">
        وإذ ترحب بجهود الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في تعزيز دور المنظمة في منع نشوب الصراعات وبناء الثقة وحفظ السلام وتسوية الصراعات والإنعاش بعد انتهاء الصراع في الدول الأعضاء وكذلك في حالات الصراع التي تشمل طوائف مسلمة،
</seg>
<seg id="63740">
        وإذ تلاحظ اعتماد الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي، المعقودة في مكة، المملكة العربية السعودية، في 7 و 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، برنامج عمل السنوات العشر([1]) A/60/633-S/2005/826، المرفق الثالث.)،
</seg>
<seg id="63741">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأخرى([1]) A/61/256 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="63742">
        وإذ تأخذ في اعتبارها رغبة المنظمتين في مواصلة التعاون الوثيق بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية والعلمية، ومواصلة سعيهما المشترك إلى إيجــاد حلـول للمشاكل العالمية، مثــل المسائل المتصلة بالسلام والأمن الدوليين، ونـزع السـلاح، وتقرير المصير، والترويج لثقافة السلام عن طريق الحوار والتعاون، وإنهـاء الاستعمار، وحقوق الإنسان الأساسية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="63743">
        وإذ تشير إلى مواد ميثاق الأمم المتحدة التي تشجع الأنشطة المضطلع بها عن طريق التعاون الإقليمي لتعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="63744">
        وإذ تلاحظ تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والوكالات المتخصصة من ناحية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها الفرعية ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة من ناحية أخرى،
</seg>
<seg id="63745">
        وإذ تلاحظ أيضا التقدم المشجع المحرز في التعاون بين المنظمتين والوكالات والمؤسسات التابعة لكل منهما في المجالات العشرة ذات الأولوية، وكذلك في تحديد مجالات أخرى للتعاون بينهما،
</seg>
<seg id="63746">
        واقتناعا منها بأن تدعيم التعاون بين الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة من ناحية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها ومؤسساتها من ناحية أخرى، يسهم فــي تعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="63747">
        وإذ ترحب بنتائج الاجتماع العام لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها الفرعية ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة، المعقود في الرباط في الفترة من 11 إلى 13 تموز/يوليه 2006، وبأن هذه الاجتماعات تعقد الآن كل سنتين، ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في عام 2008، وإذ ترحب أيضا بمذكرة التفاهم بشأن التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان بين مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة في اجتماع الرباط،
</seg>
<seg id="63748">
        وإذ ترحب أيضا بصدور بيان مشترك في الدوحة في 25 شباط/فبراير 2006 عن الأمناء العامين للأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، وكذلك عن ممثلي إسبانيا وتركيا وقطر، في إطار تحالف الحضارات، ألزموا أنفسهم بموجبه بوضع استراتيجية مشتركة لتعزيز التسامح والاحترام المتبادل،
</seg>
<seg id="63749">
        وإذ ترحب كذلك بالتعاون الوثيق والمتعدد الأوجه بين المنظمات والمؤسسات المتخصصة التابعة لكل من الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي بهدف تعزيز قدرات المنظمتين على مواجهة التحديات التي تعترض التنمية والتقدم الاجتماعي،
</seg>
<seg id="63750">
        وإذ تلاحظ مع التقدير تصميم المنظمتين على زيادة تعزيز التعاون القائم بينهما عن طريق وضع مقترحات محددة في مجالات التعاون المعينة ذات الأولوية، وكذلك في الميدان السياسي،
</seg>
<seg id="63751">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) A/61/256 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="63752">
        2 - تحث منظومة الأمم المتحدة على التعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي في الميادين ذات الاهتمام المشترك، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="63753">
        3 - تلاحظ مع الارتياح المشاركة النشطة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في أعمال الأمم المتحدة لتحقيق المقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="63754">
        4 - تطلب إلى الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي مواصلة التعاون في سعيهما المشترك إلى إيجاد حلول للمشاكل العالمية، مثل المسائل المتصلة بالسلام والأمن الدوليين، ونـزع السلاح، وتقرير المصير، والترويج لثقافة السلام عن طريق الحوار والتعاون، وإنهاء الاستعمار، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والإرهاب، والإغاثة والإنعاش في حالات الطوارئ، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتعاون التقني؛
</seg>
<seg id="63755">
        5 - ترحب بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي لمواصلة تعزيز التعاون بين المنظمتين في مجالات الاهتمام المشترك واستعراض واستكشاف سبل ووسائل ابتكارية لتعزيز آليات ذلك التعاون؛
</seg>
<seg id="63756">
        6 - ترحب مع التقدير بمواصلة التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي في ميادين صنع السلام والدبلوماسية الوقائية وحفظ السلام وبناء السلام، وتلاحظ التعاون الوثيق بين المنظمتين في التعمير والتنمية في أفغانستان والبوسنة والهرسك وسيراليون؛
</seg>
<seg id="63757">
        7 - ترحب بجهود أمانتي المنظمتين الرامية إلى تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق والتعاون بينهما في مجالات الاهتمام المشترك في الميدان السياسي، وتطوير الطرائق العملية لذلك التعاون؛
</seg>
<seg id="63758">
        8 - ترحب أيضا بالاجتماعات الدورية الرفيعة المستوى بين الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العـام لمنظمة المؤتمـر الإسلامـي، وكذلك بيـن كبـار موظفـي أمانتي المنظمتين، وتشجع مشاركتهم فـــي الاجتماعات الهامة التي تعقدها المنظمتان؛
</seg>
<seg id="63759">
        9 - تشجع وكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وسائر مؤسساتها على مواصلة توسيع نطاق تعاونها مع الهيئات الفرعية لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة، وبخاصة عن طريق التفاوض بشأن إبرام اتفاقات للتعاون، وعن طريق إجراء الاتصالات وعقد الاجتماعات اللازمة بين جهات التنسيق في كل منها من أجل التعاون في مجالات الاهتمام ذات الأولوية لدى الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي؛
</seg>
<seg id="63760">
        10 - تحث الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما الوكالات الرائدة، على زيادة المساعدة التقنية وغيرها من أشكال المساعدة التي تقدمها إلى منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها الفرعية ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة، تعزيزا للتعاون بينهما؛
</seg>
<seg id="63761">
        11 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لما يبذله من جهود متواصلة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة من ناحية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئاتها الفرعية ومؤسساتها المتخصصة والمنتسبة من ناحية أخرى، لخدمة المصالح المشتركة للمنظمتين في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية؛
</seg>
<seg id="63762">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن حالة التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي؛
</seg>
<seg id="63763">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي".
</seg>
<seg id="63764">
        القرار 61/4
</seg>
<seg id="63765">
        اتخذ في الجلسة العامة 39، المعقودة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.4 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، ألبانيا، أوكرانيا، إيطاليا، بلغاريا، بيلاروس، تركيا، جورجيا، رومانيا، سلوفاكيا، صربيا، كازاخستان، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، النمسا، اليونان
</seg>
<seg id="63766">
        61/4 - التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود
</seg>
<seg id="63767">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63768">
        إذ تشير إلى قرارها 54/5 المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الذي منحت بموجبه منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود مركز المراقب، وكذلك إلى قراراتها 55/211 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 57/34 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 59/259 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود،
</seg>
<seg id="63769">
        وإذ تشير أيضا إلى أن أحد مقاصد الأمم المتحدة تحقيق تعاون دولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإنساني،
</seg>
<seg id="63770">
        وإذ تشير كذلك إلى مواد ميثاق الأمم المتحدة التي تشجع الأنشطة المضطلع بها من خلال التعاون الإقليمي من أجل تعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="63771">
        وإذ تشير إلى إعلانهـا بشأن تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والترتيبات أو الوكالات الإقليمية في مجال صون السلام والأمن الدوليين المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994([1]) القرار 49/57، المرفق.)،
</seg>
<seg id="63772">
        وإذ تدرك أن أي نـزاع أو صراع في المنطقة يعوق التعاون، وإذ تؤكد ضرورة حل هذه النـزاعات أو الصراعات على أساس قواعد القانون الدولي ومبادئه،
</seg>
<seg id="63773">
        واقتناعا منها بأن توثيق التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى يسهم في تعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="63774">
        وإذ تشير إلى تقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 59/259([1]) A/61/256، الجزء الثاني، الفرع الرابع عشر.)،
</seg>
<seg id="63775">
        1 - تشجع الجهود التي تبذل داخل منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود للنظر في سـبـل ووسائل زيادة مساهمة المنظمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة؛
</seg>
<seg id="63776">
        2 - ترحب بالتوقيع، في أثينا في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، على البروتوكول الإضافي بشأن مكافحة الإرهاب الملحق بالاتفاق بين حكومات الدول المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة، ولا سيما في أشكالها المنظمة؛
</seg>
<seg id="63777">
        3 - ترحب أيضا بأنشطة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود التي ترمي إلى تعزيز التعاون الإقليمي في ميادين مختلفة من قبيل الطاقة، والنقل، والإصلاح المؤسسي والإدارة الرشيدة، والتجارة والتنمية الاقتصادية، والأعمال المصرفية والتمويل، والاتصالات، والزراعة والصناعة الزراعية، والرعاية الصحية والمواد الصيدلانية، وحماية البيئة، والسياحة، والعلم والتكنولوجيا، وتبادل البيانات الإحصائية والمعلومات الاقتصادية، والتعاون بين الدوائر الجمركية، ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والمواد الإشعاعية وجميع أعمال الإرهاب والهجرة غير القانونية، أو في أي مجال آخر يتصل بذلك؛
</seg>
<seg id="63778">
        4 - تشجع أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود الرامية إلى وضع وتنفيذ مشاريع إقليمية مشتركة معينة، وبخاصة في مجالي النقل والهياكل الأساسية للطاقة، تركز على أمن إمداد اقتصادات المنطقة بالخدمات في هذين المجالين؛
</seg>
<seg id="63779">
        5 - ترحب بتنفيذ المشاريع وتمويلها من قبل صندوق تنمية المشاريع التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود لفائدة التنمية المستدامة لمنطقة البحر الأسود؛
</seg>
<seg id="63780">
        6 - تحيط علما بالمساهمة الإيجابية للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود ومجلس الأعمال التجارية ومصرف التجارة والتنمية لمنطقة البحر الأسود والمركز الدولي لدراسات البحر الأسود في تعزيز التعاون الإقليمي المتعدد الأوجه في منطقة البحر الأسود؛
</seg>
<seg id="63781">
        7 - تدعو إلى زيادة التعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود والمؤسسات المالية الدولية في المشاركة في تمويل دراسات الجدوى والدراسات السابقة على دراسات الجدوى للمشاريع في منطقة البحر الأسود؛
</seg>
<seg id="63782">
        8 - تحيط علما بالتعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية واتصالات العمل مع منظمة السياحة العالمية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة لمنطقة البحر الأسود؛
</seg>
<seg id="63783">
        9 - تحيط علما أيضا بالأهمية التي توليها منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتؤيـد الجهـود التي تبذلها المنظمة من أجل اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز ذلك التعاون تمشيا مع أحكام بيان كوموتيني الصادر في 23 نيسان/أبريل 2005، المعززة ببيان شيسيناو الصادر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2005 وبيان بوخارست الصادر في 26 نيسان/أبريل 2006 عن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود؛
</seg>
<seg id="63784">
        10 - تحيط علما كذلك بالتعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود والمنظمات والمبادرات الإقليمية الأخرى؛
</seg>
<seg id="63785">
        11 - تدعو الأمين العام إلى تشجيع الحوار مع منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانتين؛
</seg>
<seg id="63786">
        12 - تدعو الوكالات المتخصصة والمنظمات والبرامج الأخرى في منظومة الأمم المتحدة إلى التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود بهدف مواصلة البرامج مع المنظمــة والمؤسسات المرتبطة بها تحقيقــا لأهدافهـا؛
</seg>
<seg id="63787">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="63788">
        14 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والســـتين البند الفرعــي المعنــون "التعــاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود".
</seg>
<seg id="63789">
        القرار 61/50
</seg>
<seg id="63790">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.29 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، بابوا غينيا الجديدة، بربادوس، بليز، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توفالو، جامايكا، جزر البهاما، جزر القمر، دومينيكا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سورينام، شيلي، غرينادا، غيانا، الفلبين، فيجي، كوبا، ليبريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس
</seg>
<seg id="63791">
        61/50 - التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الكاريبية
</seg>
<seg id="63792">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63793">
        إذ تشير إلى قراراتها 46/8 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 1991، و 49/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/16 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، و 53/17 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998، و 55/17 المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 57/41 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 59/138 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="63794">
        وإذ تضع في اعتبارها أحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بوجود ترتيبات أو وكالات إقليمية لمعالجة الأمور ذات الصلة بصون السلام والأمن الدوليين بما يتناسب والعمل الإقليمي والأنشطة الأخرى التي تتسق ومقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="63795">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة بغية صون السلام والأمن في منطقة البحر الكاريبـي،
</seg>
<seg id="63796">
        وإذ تشير إلى توقيع الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام الجماعة الكاريبية، في 27 أيار/مايو 1997، اتفاق تعاون بين أمانتي المنظمتين،
</seg>
<seg id="63797">
        وإذ تضع في اعتبارها أنها قد سلمت، في قراراتها 54/225 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/203 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 57/261 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 59/230 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، بأهمية اعتماد نهج للإدارة المتكاملة لمنطقة البحر الكاريبي في سياق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="63798">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن رؤساء الدول والحكومات قد عقدوا العزم، في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمد في القرار 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000، على معالجة الاحتياجات الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية بتنفيذ برنامج عمل بربادوس([1]) برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية (تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.I8 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني).) ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية والعشرين([1]) انظر القرار دإ - 22/2.) تنفيذا سريعا وتاما،
</seg>
<seg id="63799">
        وإذ تلاحظ أن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة نظر في القضايا والمشاكل المحددة التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب).)، وإذ تحيط علما في هذا الصدد بتوافق آراء مونتيري المنبثق من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لعام 2002([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وإذ تلاحظ النتائج التي خلص إليها الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) انظر: تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.II.A.4 والتصويب).)،
</seg>
<seg id="63800">
        وإذ تلاحظ أيضا أن منطقة البحر الكاريبي هي ثانية أكثر المناطق عرضة للخطر في العالم وكثيرا ما تكون عرضة لمخاطر مدمرة، بما فيها الزلازل والفيضانات والأعاصير والانفجارات البركانية،
</seg>
<seg id="63801">
        وإذ تلاحظ كذلك أن منطقة البحر الكاريبي قد تضررت بشدة، وفي بعض الحالات لحقها الدمار، نتيجة الأعاصير التي حلت بها في الماضي القريب، وإذ يساورها القلق من أن تواترها وشدتها وقوتها التدميرية لا تزال تشكل تحديا يواجه التنمية في المنطقة،
</seg>
<seg id="63802">
        وإذ تلاحظ أن إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي اعتمدته الجمعية العامة في القرار دإ - 26/2 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2001 أقر بأن منطقة البحر الكاريبـي يوجد فيها ثاني أعلى معدل إصابات بالفيروس بعد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأن المنطقة من ثم بحاجة إلى عناية ومساعدة خاصتين من المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="63803">
        وإذ تلاحظ أيضا الالتزام الذي تعهد به المجتمع الدولي في الإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي اعتمده الاجتماع الرفيع المستوى بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في 2 حزيران/يونيه 2006 بمساعدة البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل على تحقيق هدف وصول الجميع إلى برامج الوقاية الشاملة من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والعلاج والرعاية والدعم بحلول عام 2010([1]) انظر القرار 60/262، المرفق.)،
</seg>
<seg id="63804">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى تعزيز التعاون القائم بالفعل بين كيانات منظومة الأمم المتحدة والجماعة الكاريبية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الشؤون السياسية والإنسانية،
</seg>
<seg id="63805">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى تنسيق استغلال الموارد المتاحة من أجل تعزيز الأهداف المشتركة للمنظمتين،
</seg>
<seg id="63806">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأخرى([1]) A/61/256 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="63807">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/256 و Add.1.)، وبخاصة الفرع الرابع من الجزء الأول المتعلق بالجماعة الكاريبية، وكذلك بالجهود المبذولة لتعزيز هذا التعاون؛
</seg>
<seg id="63808">
        2 - تهيب بالأمين العام للأمم المتحدة أن يواصل، بالاشتراك مع الأمين العام للجماعة الكاريبية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة، توفير المساعدة في تعزيز التنمية وصون السلام والأمن في منطقة البحر الكاريبـي؛
</seg>
<seg id="63809">
        3 - تدعو الأمين العام إلى مواصلة تشجيع وتوسيع التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والجماعة الكاريبية بغية زيادة قدرة المنظمتين على تحقيق أهدافهما؛
</seg>
<seg id="63810">
        4 - تحث الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة على التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجماعة الكاريبية من أجل البدء في مشاورات وبرامج مع الجماعة الكاريبية والمؤسسات المرتبطة بها ومواصلة تلك المشاورات والبرامج وزيادتها تحقيقا لأهدافها، مع إيلاء اهتمام خاص للمجالات والمسائل المحددة في الاجتماع العام الثالث بين ممثلي الجماعة الكاريبية والمؤسسات المرتبطة بها وممثلي منظومة الأمم المتحدة، المعقود في نيويورك في 12 و 13 نيسان/أبريل 2004، على النحو المبين في تقرير الأمين العام، وكذلك في القرارات 54/225 و 55/2 و 55/203 و دإ - 26/2، وفي مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب).)، والاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) انظر: تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.II.A.4 والتصويب).)، وكذلك توافق آراء مونتيري المنبثق من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="63811">
        5 - تدعو مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وكذلك الدول الأعضاء إلى زيادة المساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة المقدمة إلى بلدان الجماعة الكاريبية لإعانتها على تنفيذ الأولويات الواردة في الإطار الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة البحر الكاريبي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، الذي يحدد أهدافا واقعية لخفض معدل الإصابات الجديدة بالفيروس وتحسين نوعية الرعاية والعلاج والدعم وزيادة تغطيتها، وبناء القدرات المؤسسية، ومواجهة المشاكل والأعباء التي يسببها هذا الوباء؛
</seg>
<seg id="63812">
        6 - تدعـــو الأمين العـــام إلى النظر في استخـــدام صيغـــة إطـــار برمجة استراتيجية لتعزيز التنسيـــــق والتعــــــاون بين الأمانتين وكذلك بين المكاتب الميدانيـــــة للأمـــم المتحدة والجماعة الكاريبية؛
</seg>
<seg id="63813">
        7 - تهيب بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمؤسسات والبرامج الأخرى في منظومة الأمم المتحدة تقديم المساعدة إلى بلدان منطقة البحر الكاريبي في التصدي للآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ضعف اقتصادات بلدان منطقة البحر الكاريبي والتحديات التي يمثلها ذلك بالنسبة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وهدف التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="63814">
        8 - تؤكد من جديد هدف تعزيز تنفيذ استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) انظر: تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.II.A.4 والتصويب).)، بسبل تشمل تعبئة الموارد المالية والتكنولوجية، وكذلك برامج بناء القدرات؛
</seg>
<seg id="63815">
        9 - ترحب بمبادرات الدول الأعضاء للمساعدة في التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الكاريبية وتشجع جهودها المستمرة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="63816">
        10 - توصي بعقد الاجتماع العام الرابع بين ممثلي الجماعة الكاريبية والمؤسسات المرتبطة بها وممثلي منظومة الأمم المتحدة في منطقة البحر الكاريبي في أوائل عام 2007، بغية استعراض وتقييم التقدم المحرز في التنفيذ فيما يتصل بالمجالات والمسائل المتفق عليها وإجراء مشاورات بشأن اتخاذ تدابير وإجراءات إضافية حسبما يقتضيه الأمر لتيسير التعاون بين المنظمتين وتعزيزه؛
</seg>
<seg id="63817">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="63818">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الكاريبية".
</seg>
<seg id="63819">
        القرار 61/51
</seg>
<seg id="63820">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.37 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أنغولا، بلجيكا، بوتسوانا، توغو، تيمور - ليشتي، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سوازيلند، ليسوتو، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، هندوراس، اليابان
</seg>
<seg id="63821">
        61/51 - التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي
</seg>
<seg id="63822">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63823">
        إذ تشير إلى قرارها 37/248 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1982 وجميع قرارات الجمعية العامة ومقرراتها الأخرى ذات الصلة بشأن تشجيع التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، بما في ذلك القراران 57/44 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 59/140 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2004 والمقرر 56/443 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="63824">
         وإذ تشير أيضا إلى قرارها 59/49 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي قررت فيه دعوة الجماعة الإنمائية إلى المشاركة في دوراتها وأعمالها بصفة مراقب،
</seg>
<seg id="63825">
        وإذ تقر باستمرار تعمق التعاون بين الجماعة الإنمائية ومنظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="63826">
        وإذ تثني على الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية لما تبديه من التزام متواصل بالأخذ بترتيبات أكثر اتساما بالعمق وبالطابع الرسمي للتعاون فيما بينها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي،
</seg>
<seg id="63827">
        وإذ ترحب باستمرار التزام الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية بترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والإدارة الاقتصادية السليمة،
</seg>
<seg id="63828">
        وإذ تعرب عن ارتياحها للجهود المتواصلة الرامية إلى إحلال السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي استهلتها الجماعة الإنمائية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وغيرهما من الكيانات، وإذ تقر بأن الانتخابات الأخيرة التي أجريت في جمهورية الكونغو الديمقراطية لإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية بإنشاء مؤسسات منتخبة على جميع المستويات عنصر أساسي من عناصر عملية السلام،
</seg>
<seg id="63829">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن وباء نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وصل إلى أبعاد الأزمة في المنطقة، وأن الأمراض المعدية الأخرى كالملاريا والسل تتسبب في عواقب اقتصادية واجتماعية بعيدة الأثر،
</seg>
<seg id="63830">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء استمرار الكوارث الطبيعية في بلدان المنطقة،
</seg>
<seg id="63831">
        وإذ ترحب بما تبذله الجماعة الإنمائية من جهود لجعل الجنوب الأفريقي منطقة خالية من الألغام الأرضية،
</seg>
<seg id="63832">
        وإذ تسلم بالدور الهام الذي تؤديه المرأة في تنمية المنطقة،
</seg>
<seg id="63833">
        وإذ تسلم أيضا بالدور الهام الذي يؤديه المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنمية المنطقة،
</seg>
<seg id="63834">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأخرى([1]) A/61/256 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="63835">
        2 - تعرب عن تقديرها لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها فضلا عن المجتمع الدولي على ما قدمته من مساعدة إلى الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي؛
</seg>
<seg id="63836">
        3 - ترحب بقرار رؤساء دول وحكومات الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في مؤتمر القمة المعقود في ماسيرو في 17 و 18 آب/أغسطس 2006 عقد مؤتمر بشأن الفقر والتنمية يدعى إليه المجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="63837">
        4 - ترحب أيضا بما أحرزته الجماعة الإنمائية من تقدم فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية والتنمية، سعيا إلى بلوغ هدف تمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة في وظائف صنع القرار، والتزامها ببلوغ الهدف الجديد، وهو تمثيل المرأة بنسبة 50 في المائة؛
</seg>
<seg id="63838">
        5 - تلاحظ مع الارتياح التزام الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية بالنهوض بمستوى تنفيذ التكامل الاقتصادي الإقليمي، بجملة أمور منها إنشاء منطقة للتجارة الحرة بحلول عام 2008 والتحضير للاتحاد الجمركي بحلول عام 2010؛
</seg>
<seg id="63839">
        6 - تعرب عن تأييدها للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية سعيا لتحقيق رؤيتها المشتركة فيما يتصل بإنشاء جماعة اقتصادية إقليمية معززة عن طريق تعميق التكامل الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="63840">
        7 - تهيب بالمجتمع الدولي تعزيز دعمه للتدابير التي اتخذتها الجماعة الإنمائية في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وكذلك الأمراض المعدية الأخرى مثل الملاريا والسل، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بمتابعة نتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية السادسة والعشرين وتنفيذ إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="63841">
        8 - تدرك سرعة تأثر المنطقة دون الإقليمية للجماعة الإنمائية بالكوارث الطبيعية، وتهيب، في هذا الصدد، بالمجتمع الدولي تقديم المساعدة اللازمة لتعزيز تأهب الجماعة الإنمائية للكوارث وقدرتها على الإنذار المبكر؛
</seg>
<seg id="63842">
        9 - تحث الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة والمجتمع الدولي على مواصلة دعم الجماعة الإنمائية في بناء قدرتها على إجراء المفاوضات في مجال التجارة؛
</seg>
<seg id="63843">
        10 - تناشد المجتمع الدولي ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة الاستمرار في تقديم المساعدة المالية والتقنية والمادية إلى الجماعة الإنمائية لدعم جهودها الرامية إلى التنفيذ التام للخطة الإنمائية الاستراتيجية الإرشادية الإقليمية والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)، وإلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="63844">
         11 - تناشد الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة والمجتمع الدولي الاستمرار في مساعدة الجماعة الإنمائية ودعمها فيما تقوم به من أنشطة إزالة الألغام، وترحب بالتقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء فيها حتى الآن؛
</seg>
<seg id="63845">
         12 - تهيب بالمجتمع الدولي، وبخاصة منظومة الأمم المتحدة، مواصلة الإسهام في تحقيق السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمساعدة في تأهيل هذا البلد وإعادة بناء اقتصاده؛
</seg>
<seg id="63846">
         13 - تهيب أيضا بالمجتمع الدولي الاستمرار في مساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية عن طريق تقديم المساعدة الإنسانية والمالية والمادية للتخفيف من معاناة الشعب الكونغولي، لا سيما الأطفال والنساء والمسنين، وتهيب بحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تنفيذ سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية تكفل تحسين أحوال معيشة شعب جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="63847">
         14 - تحث صناديق الأمم المتحدة وبرامجها والمجتمع الدولي على الاستمرار في تقديم المساعدة التقنية للجان الوطنية لتقييم أوجه الضعف، التي أنشئت في الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية؛
</seg>
<seg id="63848">
         15 - تهيب بالمجتمع الدولي دعم الجهود التي تبذلها الجماعة الإنمائية في مجال بناء القدرات وفي مواجهة التحديات واغتنام الفرص والتصدي للعواقب الجديدة التي تطرحها عملية العولمة والتحرير لاقتصادات المنطقة؛
</seg>
<seg id="63849">
         16 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بالتشاور مع الأمين التنفيذي للجماعة الإنمائية، تكثيف الاتصالات الهادفة إلى زيادة تعزيز وتنسيق التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الإنمائية؛
</seg>
<seg id="63850">
         17 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.
</seg>
<seg id="63851">
        القرار 61/52
</seg>
<seg id="63852">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.15/Rev.1 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، إندونيسيا، أنغولا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرتغال، بلغاريا، بنن، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تونس، تيمور - ليشتي، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رومانيا، ساموا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، صربيا، العراق، غابون، غانا، غواتيمالا، غينيا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لبنان، ليتوانيا، مالطة، مدغشقر، مصر، منغوليا، مولدوفا، ميانمار، نيجيريا، نيكاراغوا، هندوراس، هنغاريا، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="63853">
        61/52 - إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية
</seg>
<seg id="63854">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63855">
        إذ تؤكد من جديد أحكام ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="63856">
        وإذ تشير إلى قراراتها 3026 ألف (د - 27) المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1972، و 3148 (د - 28) المـــــؤرخ 14 كانون الأول/ديســـــمبر 1973، و 3187 (د - 28) المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمـــبر 1973، و 3391 (د - 30) المـــــــؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1975، و 31/40 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1976، و 32/18 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1977، و 33/50 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1978، و 34/64 المـــؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1979، و 35/127 و 35/128 المؤرخين 11 كانون الأول/ديسمبر 1980، و 36/64 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، و 38/34 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1983، و 40/19 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، و 42/7 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبـر 1987، و 44/18 المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، و 46/10 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1991، و 48/15 المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، و 50/56 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/24 المؤرخ 25 تشـــــرين الثاني/نوفمبر 1997، و 54/190 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/97 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 58/17 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="63857">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/8 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، الذي أعلنت فيه عام 2002 سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي،
</seg>
<seg id="63858">
        وإذ تشير كذلك إلى اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح، التي اعتمدت في لاهاي في 14 أيار/مايو 1954([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 249، الرقم 3511.)، وإلى بروتوكوليها المعتمدين في عامي 1954 و 1999،
</seg>
<seg id="63859">
        وإذ تشير إلى الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1970([1]) المرجع نفسه، المجلد 823، الرقم 11806.)،
</seg>
<seg id="63860">
        وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي التي اعتمدها المؤتمر العــام لمنظمـــة الأمم المتحــدة للتربية والعلم والثقافة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1972([1]) المرجع نفسه، المجلد 1037، الرقم 15511.)،
</seg>
<seg id="63861">
        وإذ تشير كذلك إلى الاتفاقية المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة التي اعتمدها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في روما في 24 حزيران/يونيه 1995([1]) متاح على: www.unidroit.org.)،
</seg>
<seg id="63862">
        وإذ تحيط علما باعتماد المؤتمر العام لمنظمـــة الأمم المتحــدة للتربية والعلم والثقافة الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي تحت سطح الماء في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثون، باريس، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المجلد الأول: القرارات.)،
</seg>
<seg id="63863">
        وإذ تلاحظ اعتماد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003([1]) المرجع نفسه، الدورة الثانية والثلاثون، باريس، 29 أيلول/سبتمبر - 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003، المجلد الأول: القرارات.) واتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005([1]) المرجع نفسه، الدورة الثالثة والثلاثون، باريس، 3-21 تشرين الأول/أكتوبر 2005، المجلد الأول والتصويبان: القرارات.)،
</seg>
<seg id="63864">
        وإذ تلاحظ أيضا اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية([1]) القرار 59/38، المرفق.) في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004 من حيث انطباقها على الممتلكات الثقافية،
</seg>
<seg id="63865">
        وإذ تشير إلى إعلان ميديين بشأن التنوع الثقافي والتسامح، وخطة العمل بشأن التعاون الثقافي، المعتمدين في الاجتماع الأول لوزراء الثقافة لبلدان حركة عدم الانحياز المعقود في ميديين، كولومبيا، في 4 و 5 أيلول/سبتمبر 1997([1]) A/52/432، المرفقان الأول والثاني.)،
</seg>
<seg id="63866">
        وإذ تلاحظ اعتماد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي وخطة العمل بشأن تنفيذه([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثون، باريس، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المجلد الأول: القرارات.)،
</seg>
<seg id="63867">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام الذي قدمه بالتعاون مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة([1]) انظر A/61/176.)،
</seg>
<seg id="63868">
        وإذ تدرك الأهمية التي تعلقها بعض البلدان الأصلية على إعادة الممتلكات الثقافية التي تعتبرها ذات قيمة روحية وثقافية أساسية حتى يتسنى لها تكوين مجموعات ممثلة لتراثها الثقافي،
</seg>
<seg id="63869">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وما يترتب عليه من أضرار بالتراث الثقافي للأمم،
</seg>
<seg id="63870">
        وإذ تعرب عن قلقها أيضا إزاء فقدان الممتلكات الثقافية أو تدميرها أو إزالتها أو سرقتها أو نهبها أو نقلها بصورة غير مشروعة أو اختلاسها وأي عمل من أعمال التخريب أو الأضرار التي تتعرض لها تلك الممتلكات، لا سيما في مناطق الصراعات المسلحة، بما في ذلك في المناطق الواقعة تحت الاحتلال، سواء كانت تلك الصراعات دولية أو داخلية،
</seg>
<seg id="63871">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1483 (2003) المتخذ في 22 أيار/مايو 2003، وبخاصة الفقرة 7 منه المتعلقة بإعادة الممتلكات الثقافية للعراق،
</seg>
<seg id="63872">
        1 - تثني على منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة واللجنة الحكومية الدولية لتشجيع إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو ردها في حالة امتلاكها بصورة غير مشروعة لما أنجزتاه من عمل، وبخاصة من خلال تشجيع المفاوضات الثنائية، من أجل إعادة الممتلكات الثقافية أو ردها، وإعداد قوائم بالموجودات من الممتلكات الثقافية المنقولة وتطبيق معيار تحديد القطع المتصل بها، والحد من الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ونشر المعلومات على الجمهور في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="63873">
        2 - تهيب بجميع هيئات منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها ذات الصلة وسائر المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة العمل بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في إطار ولاياتها وبالتعاون مع الدول الأعضاء، على مواصلة معالجة مسألة إعادة الممتلكات الثقافية أو ردها إلى بلدانها الأصلية، وتقديم الدعم المناسب لذلك؛
</seg>
<seg id="63874">
        3 - ترحب باعتماد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الإعلان بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003([1]) المرجع نفسه، الدورة الثانية والثلاثون، باريس، 29 أيلول/سبتمبر - 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003، المجلد الأول: القرارات.)؛
</seg>
<seg id="63875">
        4 - تؤكد من جديد أهمية الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة([1]) المرجع نفسه، المجلد 823، الرقم 11806.)، وكذلك اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة([1]) متاح على: www.unidroit.org.) وتنفيذهما، وتدعو الدول الأعضاء التي لم تنظر بعد في أن تصبح طرفا في هاتين الاتفاقيتين إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="63876">
        5 - تقر بأهمية الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي تحت سطح الماء([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثون، باريس، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المجلد الأول: القرارات.) واتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي([1]) المرجع نفسه، الدورة الثالثة والثلاثون، باريس، 3-21 تشرين الأول/أكتوبر 2005، المجلد الأول والتصويبان: القرارات.)، وتلاحظ أن هاتين الاتفاقيتين لم يبدأ نفاذهما بعد، وتدعو الدول الأعضاء التي لم تنظر بعد في أن تصبح طرفا في هاتين الاتفاقيتين إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="63877">
        6 - تقر أيضا بأهمية اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية([1]) القرار 59/38، المرفق.)، وتلاحظ أن هذه الاتفاقية لم يبدأ نفاذها بعد، وتدعو الدول الأعضاء التي لم تنظر بعد في أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="63878">
        7 - تؤكد من جديد أهمية مبادئ وأحكام اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 249، الرقم 3511.) وتنفيذها، وتدعو الدول الأعضاء التي لم تصبح طرفا بعد في هذه الاتفاقية إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="63879">
        8 - تؤكد من جديد أيضا أهمية البروتوكول الثاني للاتفاقية المعتمد في لاهاي في 26 آذار/مارس 1999 وتنفيذه، وتدعو جميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تنظر بعد في أن تصبح طرفا في البروتوكول الثاني إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="63880">
        9 - ترحب بالجهود التي بذلتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة حديثا من أجل حماية التراث الثقافي للبلدان التي تمر بمرحلة صراع، بما في ذلك إعادة الممتلكات الثقافية سالمة إلى تلك البلدان مع إعادة غيرها من القطع ذات الأهمية الأثرية والتاريخية والثقافية والنادرة من حيث قيمتها العلمية والدينية، التي نقلت بطرق غير مشروعة، وتهيب بالمجتمع الدولي المساهمة في هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="63881">
        10 - تحث الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير وطنية ودولية فعالة لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بما في ذلك توفير تدريب خاص لموظفي دوائر الشرطة والجمارك والحدود؛
</seg>
<seg id="63882">
        11 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تواصل، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، جرد ممتلكاتها الثقافية بانتظام، وإلى أن تعمل من أجل إنشاء قاعدة بيانات لتشريعاتها الثقافية الوطنية، لا سيما في شكل إلكتروني؛
</seg>
<seg id="63883">
        12 - ترحب بإنشاء قاعدة بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للقوانين المتعلقة بالتراث الثقافي في عام 2005، وتدعو الدول الأعضاء إلى أن تقدم تشريعاتها في شكل إلكتروني لإدراجها فيها، وأن ترسل إلى قاعدة البيانات بصورة منتظمة ما يستجد لديها من معلومات، وأن تعمل على تعزيز قاعدة البيانات؛
</seg>
<seg id="63884">
        13 - تؤكد من جديد الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لتشجيع استخدام نظم تحديد الممتلكات، ولا سيما تطبيق معيار تحديد القطع، وتشجيع الربط بين نظم التحديد وقواعد البيانات الموجودة، بما فيها قاعدة البيانات التي وضعتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية، لإتاحة إرسال المعلومات إلكترونيا بغية الحد من الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتشجع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد، بالتعاون مع الدول الأعضاء، عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="63885">
        14 - تسلم بتنقيح النظام الأساسي للجنة الحكومية الدولية لتشجيع إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو ردها في حالة امتلاكها بصورة غير مشروعة بحيث تشمل عمليات الوساطة والمصالحة، وتدعو الدول الأعضاء إلى النظر في إمكانية استخدام هذه العمليات عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="63886">
        15 - ترحب بقيام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الجمارك العالمية بوضع الشهادة النموذجية لتصدير الممتلكات الثقافية، باعتبارها أداة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتدعو الدول الأعضاء إلى النظر في اعتماد شهادة التصدير النموذجية بوصفها شهادتها الوطنية للتصدير، وفقا لقوانينها وإجراءاتها الوطنية؛
</seg>
<seg id="63887">
        16 - تحيط علما بالقرار 45 الذي اتخذه المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الثالثة والثلاثين في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005 والذي يقضي بأن تكون القطع الثقافية المنقولة إبان الحرب العالمية الثانية موضوع صك غير ملزم لوضع المعايير([1]) المرجع نفسه، الدورة الثالثة والثلاثون، باريس، 3-21 تشرين الأول/أكتوبر 2005، المجلد الأول والتصويبان: القرارات.)؛
</seg>
<seg id="63888">
        17 - تسلم بما تحقق في عام 2002، سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي، من توعية وزيادة في التعبئة والعمل لصالح قيم التراث، وتهيب بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة مواصلة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة استنادا إلى تلك الأعمال؛
</seg>
<seg id="63889">
        18 - ترحب بتأييد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 للمدونة الدولية لقواعد سلوك تجار الممتلكات الثقافية([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الثلاثون، باريس، 26 تشرين الأول/أكتوبر - 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، المجلد الأول: القرارات.) التي اعتمدتها في كانون الثاني/يناير 1999 اللجنة الحكومية الدولية لتشجيع إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو ردها في حالة امتلاكها بصورة غير مشروعة، وتدعو الجهات العاملة في مجال التجارة بالممتلكات الثقافية وجمعياتها، حيثمــا وجــدت، إلـى التشجيع على تنفيذ المدونة؛
</seg>
<seg id="63890">
        19 - تسلم بأهمية إنشاء المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الصندوق الدولي لإعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو ردها في حالة امتلاكها بصورة غير مشروعة، الذي بدأ العمل به في تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وتشجع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على مواصلة تعزيز الصندوق والعمل على تشغيله؛
</seg>
<seg id="63891">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في جهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف التي يتوخاها هذا القرار؛
</seg>
<seg id="63892">
        21 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم، بالتعاون مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="63893">
        22 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والستين البند المعنون "إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية".
</seg>
<seg id="63894">
        القرار 61/53
</seg>
<seg id="63895">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/387، الفقرة 9)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="63896">
        61/53 - صون الأمن الدولي - علاقات حسن الجوار والاستقرار والتنمية في جنوب شرق أوروبا
</seg>
<seg id="63897">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63898">
        إذ تشير إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، الموقعة في هلسنكي في 1 آب/أغسطس 1975،
</seg>
<seg id="63899">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="63900">
        وإذ تشير كذلك إلـى قراراتها السابقة بشأن الموضوع، بما فيها القرار 59/59 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="63901">
        وإذ ترحب مع التقدير بالتعاون المستمر فيما بين البلدان في منطقة جنوب شرق أوروبا في المسائل ذات الصلة بالأمن والاقتصاد والتجارة والنقل والطاقة والتعاون العابر للحدود وحقوق الإنسان والعدالة والشؤون الداخلية،
</seg>
<seg id="63902">
        وإذ ترحب بجمهورية الجبل الأسود بوصفها الدولة العضو المائة والثانية والتسعين في الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="63903">
        وإذ تكرر تأكيد أهمية عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا في زيادة تعزيز التعاون والاستقرار الإقليميين، التي تشكل أحد العناصر الرئيسية في عملية تحقيق الاستقرار والانتساب، وإذ ترحب بالنتائج الإيجابية لاجتماع مؤتمر قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا، الذي عقد في تيسالونيكي، اليونان، في 4 أيار/مايو 2006،
</seg>
<seg id="63904">
        وإذ تشير إلى الاستنتاجات التي خلص إليها مؤتمر قمة المجلس الأوروبي، الذي عقد في تيسالونيكي، اليونان، في 19 و 20 حزيران/يونيه 2003، وقرارات المجلس الأوروبي بشأن المبادئ والأولويات والشروط الواردة في الشراكات الأوروبية مع جميع بلدان عملية تحقيق الاستقرار والانتساب، ونتائج اجتماع وزراء الخارجية المعقود في سالزبورغ، النمسا، بشأن عملية الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار والانتساب، التي تؤكد أن مستقبل غرب البلقان يكمن في الاتحاد الأوروبي،
</seg>
<seg id="63905">
        وإذ تلاحظ التقدم الذي أحرزته بلدان المنطقة، بما فيها بلدان عملية تحقيق الاستقرار والانتساب، في الوفاء بمعايير العضوية في الاتحاد الأوروبي، والبدء، في هذا السياق، في المفاوضات بشأن انضمام تركيا وكرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي، وترشيح جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة للانضمام إلى عضويته، وتوقيع اتفاق تحقيق الاستقرار والانتساب مع ألبانيا، واستهلال المفاوضات بشأن اتفاق لتحقيق الاستقرار والانتساب مع البوسنة والهرسك والجبل الأسود، وكذلك استئناف المفاوضات المتعلقة باتفاق تحقيق الاستقرار والانتساب مع صربيا، بانتظار التعاون التام مع المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991،
</seg>
<seg id="63906">
        وإذ تؤكد دور ومسؤولية بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، التي تدعمها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي، ودور ومسؤولية منظمة حلف شمال الأطلسي وقوة كوسوفو التابعة لها في مجال مواصلة تعزيز الاستقرار في المنطقة، وإذ تلاحظ الإجراء المشترك الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي بإنشاء فريق للتخطيط تابع للاتحاد الأوروبي،
</seg>
<seg id="63907">
        وإذ تعيد تأكيد شرعية اتفاق ترسيم الحدود بين جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وصربيا والجبل الأسود، الموقع في سكوبييه في 23 شباط/فبراير 2001([1]) A/56/60-S/2001/234، المرفق.)، وإذ تشجع أطراف هذا الاتفاق على احترام الاتفاق والتعاون بشكل تام والتحضير لتنفيذ الاتفاق في الوقت المقرر له، وإذ تدعو جميع الأطراف المشاركة في عملية تسوية وضع كوسوفو في المستقبل إلى القيام بالأمر نفسه،
</seg>
<seg id="63908">
        وإذ تشدد على الأهمية الحاسمة لتعزيز الجهود الإقليمية المبذولة في جنوب شرق أوروبا فيما يتعلق بتحديد الأسلحة وإزالة الألغام ونـزع السلاح وتدابير بناء الثقة ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإذ تلاحظ استمرار الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه في بعض أنحاء المنطقة، على الرغم من الجهود الجارية،
</seg>
<seg id="63909">
        وإذ تؤكد من جديد دعمها لجميع المبادرات الإقليمية بشأن مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما في ذلك الأنشطة المضطلع بها على الصعيد الوطني من أجل جمعها وتدميرها،
</seg>
<seg id="63910">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية الأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار والديمقراطية وإقامة التعاون وتحقيق التنمية الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان وإقامة علاقات حسن الجوار في منطقة جنوب شرق أوروبا،
</seg>
<seg id="63911">
        وإذ تعيد تأكيد تصميمها على أنه ينبغي لجميع الدول أن تعيش معا في جو من السلام وحسن الجوار،
</seg>
<seg id="63912">
        1 - تؤكد من جديد الحاجة إلى الاحترام التام لميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="63913">
        2 - تهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة وأجهزة الأمم المتحدة المعنية احترام ودعم جميع مبادئ الميثاق والتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والقيام، من خلال مواصلة وضع ترتيبات إقليمية، حسب الاقتضاء، بإزالة الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين والمساعدة في منع نشوب الصراعات في جنوب شرق أوروبا التي يمكن أن تفضي إلى تفكك الدول عن طريق العنف؛
</seg>
<seg id="63914">
        3 - تقر بالنتائج الإيجابية التي حققتها بلدان المنطقة حتى الآن، وتحث تلك البلدان على تكريس المزيد من الجهود لتدعيم منطقة جنوب شرق أوروبا بوصفها منطقة للسلام والأمن والاستقرار والديمقراطية وسيادة القانون والتعاون والتنمية الاقتصادية، ولتشجيع حسن الجوار واحترام حقوق الإنسان، ومن ثم الإسهام في صون السلام والأمن الدوليين وتعزيز آفاق تحقيق التنمية المطردة والرخاء لجميع الشعوب في المنطقة بوصفها جزءا لا يتجزأ من أوروبا، وتسلم بدور الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي في كفالة نجاح تعزيز نـزع السلاح على الصعيد الإقليمي؛
</seg>
<seg id="63915">
        4 - تؤيد بلدان المنطقة في عزمها على القيام تدريجيا بتولي زمام الأمور والاضطلاع بمسؤولية التعاون الإقليمي عن طريق تحويل ميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا، على مراحل، إلى إطار للتعاون الإقليمي تتولى الأطراف الإقليمية بقدر أكبر تسيير أموره ويتسم بمزيد من الاتساق والفعالية، وذلك على النحو المنصوص عليه في اجتماع المائدة الإقليمية لميثاق الاستقرار، المعقود في بلغراد في 30 أيار/مايو 2006؛
</seg>
<seg id="63916">
        5 - تؤكد ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل التوصل عن طريق المفاوضات إلى تسوية تتفق مع قرار مجلس الأمن 1244 (1999) المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1999 والمبادئ التوجيهية لفريق الاتصال؛ وتشدد على أهمية تنفيذ معايير كوسوفو؛ وتؤيد تأييدا تاما العمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام وفريقه فيما يتعلق بالمحادثات بشأن وضع كوسوفو؛
</seg>
<seg id="63917">
        6 - ترفض استخدام العنف من أجل تحقيق مآرب سياسية، وتؤكد أن الحلول السياسية السلمية وحدها هي التي تستطيع أن تضمن تحقيق مستقبل مستقر وديمقراطي في جنوب شرق أوروبا؛
</seg>
<seg id="63918">
        7 - تؤكد أهمية حسن الجوار وتنمية العلاقات الودية فيما بين الدول، وتهيب بجميع الدول أن تحل المنازعات فيما بينها بالوسائل السلمية، وفقا للميثاق؛
</seg>
<seg id="63919">
        8 - تحث على تعزيز العلاقات فيما بين دول جنوب شرق أوروبا على أساس احترام القانون الدولي والاتفاقات الدولية، وفقا لمبدأي حسن الجوار والاحترام المتبادل؛
</seg>
<seg id="63920">
        9 - تعترف بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، ولا سيما جهود الاتحاد الأوروبي وميثاق الاستقرار في جنوب شرق أوروبا والجهات المساهمة الأخرى، وكذلك عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا بوصفها الصوت الحقيقي للمنطقة، من أجل تعزيز عملية إحلال الديمقراطية وتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة على المدى الطويل؛
</seg>
<seg id="63921">
        10 - تهيب بجميع الدول أن تكثف تعاونها مع المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، وأن تقدم إليها جميع أشكال المساعدة الضرورية للتوصل إلى تسليم كل المتهمين الفارين من وجه العدالة إلى المحكمة، تمشيا مع قراري مجلس الأمن 1503 (2003) المؤرخ 28 آب/أغسطس 2003 و 1534 (2004) المؤرخ 26 آذار/مارس 2004؛
</seg>
<seg id="63922">
        11 - تؤكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في تنمية دول جنوب شرق أوروبا في المجالات ذات الأولوية وهي الهياكل الأساسية والنقل والتجارة والطاقة والبيئة وكذلك المجالات الأخرى موضع الاهتمام المشترك، وترحب بالمعاهدة المنشئة للجماعة المعنية بالطاقة وإنشاء مجلس التعاون الإقليمي والمفاوضات الرامية إلى التوسيع والتعديل المتزامنين لاتفاق التجارة الحرة لوسط أوروبا؛
</seg>
<seg id="63923">
        12 - تؤكد أيضا أن زيادة التقارب بين دول جنوب شرق أوروبا والمؤسسات الأوروبية الأطلسية سيؤثر بشكل إيجابي في الحالة الأمنية والسياسية والاقتصادية في المنطقة، وكذلك في إقامة علاقات حسن الجوار فيما بين الدول؛
</seg>
<seg id="63924">
        13 - تشدد على أهمية مواصلة بذل جهود إقليمية وإقامة حوار مكثف في جنوب شرق أوروبا بهدف تحديد الأسلحة ونـزع السلاح واتخاذ تدابير بناء الثقة، وكذلك تعزيز التعاون واتخاذ تدابير ملائمة على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع جميع الأعمال الإرهابية؛
</seg>
<seg id="63925">
        14 - تسلم بخطورة مشكلة الألغام المضادة للأفراد والمتفجرات من مخلفات الحرب في بعض أنحاء جنوب شرق أوروبا، وترحب، في هذا الصدد، بما تبذله بلدان المنطقة والمجتمع الدولي من جهود لدعم الإجراءات المتعلقة بالألغام، وتشجع الدول على الانضمام إلى هذه الجهود ودعمها؛
</seg>
<seg id="63926">
        15 - تحث جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، وعلى مساعدة البرامج والمشاريع الرامية إلى جمع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والتدمير المأمون للفائض من مخزونها، وتؤكد أهمية توثيق التعاون فيما بين الدول في جملة مجالات، منها منع الجريمة ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والفساد والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال؛
</seg>
<seg id="63927">
        16 - تهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة أن توافي الأمين العام بآرائها بشأن موضوع هذا القرار؛
</seg>
<seg id="63928">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "صون الأمن الدولي - علاقات حسن الجوار والاستقرار والتنمية في جنوب شرق أوروبا".
</seg>
<seg id="63929">
        القرار 61/54
</seg>
<seg id="63930">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/389، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أرمينيا، أوزبكستان، بيلاروس، تركمانستان، شيلي، الصين، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، مالي، مدغشقر، ميانمار.)، بتصويت مسجل بأغلبية 176 صوتا مقابل صوت واحد وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="63931">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="63932">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="63933">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="63934">
        61/54 - التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي
</seg>
<seg id="63935">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63936">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/70 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/49 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/28 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/19 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/53 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/32 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/61 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، و60/45 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="63937">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها بشأن دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي، التي سلمت فيها، ضمن جملة أمور، بأن التطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تكون لها تطبيقات مدنية وعسكرية على السواء وبأنه يلزم مواصلة وتشجيع التقدم في تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التطبيقات المدنية،
</seg>
<seg id="63938">
        وإذ تلاحظ إحراز تقدم كبير في تطوير وتطبيق أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيات المعلومات ووسائل الاتصال،
</seg>
<seg id="63939">
        وإذ تؤكد أنها ترى في هذه العملية أوسع الفرص الإيجابية لمواصلة تطوير الحضارة، وتوسيع فرص التعاون تحقيقا للصالح العام لجميع الدول، وتعزيز الإمكانات الخلاقة لدى البشرية، وإدخال تحسينات إضافية على تداول المعلومات في المجتمع العالمي،
</seg>
<seg id="63940">
        وإذ تشير، في هذا الصدد، إلى النهج والمبادئ التي حددت معالمها في المؤتمر المعني بمجتمع المعلومات والتنمية، الذي عقد في ميدراند، جنوب أفريقيا، في الفترة من 13 إلى 15 أيار/مايو 1996،
</seg>
<seg id="63941">
        وإذ تضع في اعتبارها نتائج المؤتمر الوزاري المعني بالإرهاب، الذي عقد في باريس في 30 تموز/يوليه 1996، والتوصيات الصادرة عنه([1]) انظر A/51/261، المرفق.)،
</seg>
<seg id="63942">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا نتائج مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، الذي عقد في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003 (المرحلة الأولى)، وفي تونس العاصمة في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (المرحلة الثانية)([1]) انظر A/C.2/59/3 و A/60/687.)،
</seg>
<seg id="63943">
        وإذ تلاحظ أن نشر واستخدام تكنولوجيات ووسائل المعلومات يؤثران في مصالح المجتمع الدولي بأكمله وأن الفعالية المثلى تتعزز بالتعاون الدولي الواسع النطاق،
</seg>
<seg id="63944">
        وإذ تعرب عن قلقها من احتمال أن تستخدم هذه التكنولوجيات والوسائل في أغراض لا تتفق والهدفين المتمثلين في صون الاستقرار والأمن الدوليين وقد تؤثر سلبا في سلامة الهياكل الأساسية للدول، مما يضر بأمنها في الميدانين المدني والعسكري على السواء،
</seg>
<seg id="63945">
        وإذ ترى أن من الضروري منع استخدام موارد أو تكنولوجيات المعلومات لتحقيق أغراض إجرامية أو إرهابية،
</seg>
<seg id="63946">
        وإذ تلاحظ إسهام الدول الأعضاء التي قدمت إلى الأمين العام تقييماتها بشأن المسائل المتصلة بأمن المعلومات، عملا بالفقرات 1 إلى 3 من القرارات 53/70 و 54/49 و 55/28 و 56/19 و 57/53 و 58/32 و 59/61 و 60/45،
</seg>
<seg id="63947">
        وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام التي تتضمن تلك التقييمات([1]) A/54/213 و A/55/140 و Corr.1 و Add.1 و A/56/164 و Add.1 و A/57/166 و Add.1 و A/58/373 و A/59/116 و Add.1 و A/60/95 و Add.1 و A/61/161.)،
</seg>
<seg id="63948">
        وإذ ترحب بالمبادرة التي اتخذتها الأمانة العامة ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نـزع السلاح بعقد اجتماع خبراء دولي في جنيف في آب/أغسطس 1999 بشأن التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي، وكذلك بنتائج تلك المبادرة،
</seg>
<seg id="63949">
        وإذ ترى أن تقييمات الدول الأعضاء الواردة في تقارير الأمين العام واجتماع الخبراء الدولي قد أسهمت في تحسين فهم جوهر القضايا المتعلقة بأمن المعلومات على الصعيد الدولي والمفاهيم ذات الصلة،
</seg>
<seg id="63950">
        وإذ تضع في اعتبارها أنه تنفيذا للقرار 58/32، أنشأ الأمين العام في عام 2004 فريقا من الخبراء الحكوميين نظر، وفقا لولايته، في التهديدات القائمة والمحتملة في مجال أمن المعلومات وفي التدابير التعاونية الممكنة للتصدي لها، وأجرى دراسة عن المفاهيم الدولية ذات الصلة التي تهدف إلى تعزيز أمن النظم العالمية للمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية،
</seg>
<seg id="63951">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن فريق الخبراء الحكوميين المعني بالتطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي، الذي أعد استنادا إلى نتائج أعمال الفريق([1]) A/60/202.)،
</seg>
<seg id="63952">
        1 - تهيب بالدول الأعضاء أن تواصل تشجيع النظر، على الصعد المتعددة الأطراف، في التهديدات القائمة والمحتملة في ميدان أمن المعلومات وكذلك فيما يمكن اتخاذه من تدابير للحد من التهديدات الناشئة في هذا الميدان، بما يتمشى وضرورة المحافظة على التدفق الحر للمعلومات؛
</seg>
<seg id="63953">
        2 - ترى أن الغرض من هذه التدابير يمكن تحقيقه بدراسة المفاهيم الدولية ذات الصلة التي تهدف إلى تعزيز أمن النظم العالمية للمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية؛
</seg>
<seg id="63954">
        3 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة موافاة الأمين العام بآرائها وتقييماتها بشأن المسائل التالية:
</seg>
<seg id="63955">
        (أ) التقييم العام لمسائل أمن المعلومات؛
</seg>
<seg id="63956">
        (ب) الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لتعزيز أمن المعلومات وتشجيع التعاون الدولي في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="63957">
        (ج) مضمون المفاهيم المذكورة في الفقرة 2 أعلاه؛
</seg>
<seg id="63958">
        (د) التدابير التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لتعزيز أمن المعلومات على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="63959">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين، من المقرر إنشاؤه في عام 2009 على أساس مبدأ التوزيع الجغرافي العادل، دراسة التهديدات القائمة والمحتملة في مجال أمن المعلومات والتدابير التعاونية الممكنة للتصدي لها وكذلك المفاهيم المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين تقريرا عن نتائج هذه الدراسة؛
</seg>
<seg id="63960">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي".
</seg>
<seg id="63961">
        القرار 61/55
</seg>
<seg id="63962">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/390، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، زامبيا، زمبابوي، سري لانكا، شيلي، غيانا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كمبوديا، كوبا، الكونغو، الكويت، كينيا، مدغشقر، موريشيوس، ناميبيا، نيبال، هايتي، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 108 أصوات مقابل 54 صوتا وامتناع 16 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="63963">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="63964">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="63965">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أوروغواي، أوزبكستان، البرازيل، بيلاروس، تونغا، جزر سليمان، جنوب أفريقيا، ساموا، طاجيكستان، فانواتو، قيرغيزستان، كازاخستان
</seg>
<seg id="63966">
        61/55 - دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي ونـزع السلاح
</seg>
<seg id="63967">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63968">
        إذ تقر بأن التطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تكون لها تطبيقات مدنية وعسكرية على السواء، وبأن هناك حاجة إلى مواصلة وتشجيع التقدم في ميدان تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التطبيقات المدنية،
</seg>
<seg id="63969">
        وإذ يساورها القلق من أن التطبيقات العسكرية للتطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في تحسين وتطوير منظومات الأسلحة المتقدمة، ولا سيما أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="63970">
        وإدراكا منها لضرورة المتابعة الدقيقة للتطورات العلمية والتكنولوجية التي قد يكون لها أثر سلبي على الأمن الدولي ونـزع السلاح، وضرورة توجيه التطورات العلمية والتكنولوجية نحو الأغراض النافعة،
</seg>
<seg id="63971">
        وإذ تدرك ما لعمليات النقل الدولي للمنتجات ذات الاستخدام المزدوج ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة وخدماتها وتقنياتها المستخدمة في الأغراض السلمية من أهمية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول،
</seg>
<seg id="63972">
        وإذ تدرك أيضا ضرورة أن يجري تنظيم عمليات نقل السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيات المتقدمة ذات التطبيقات العسكرية عن طريق مبادئ توجيهية عالمية التطبيق وغير تمييزية يجري وضعها من خلال مفاوضات متعددة الأطراف،
</seg>
<seg id="63973">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء التزايد المطرد لأنظمة وترتيبات مخصصة وحصرية للرقابة على الصادرات من السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، التي تنحو إلى إعاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="63974">
        وإذ تشير إلى أنه في الوثيقة الختامية للمؤتمر الرابع عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في هافانا في 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2006([1]) A/61/472-S/2006/780، المرفق الأول.)، لوحظ مرة أخرى مع القلق استمرار فرض قيود لا داعي لها على الصادرات إلى البلدان النامية من المواد والمعدات والتكنولوجيا المستخدمة في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="63975">
        وإذ تشدد على ضرورة أن تراعى في المبادئ التوجيهية المتفاوض عليها دوليا لنقل التكنولوجيا المتقدمة ذات التطبيقات العسكرية مقتضيات الدفاع المشروعة لجميع الدول ومقتضيات صون السلام والأمن الدوليين، مع كفالة ألا يحول ذلك دون الحصول على منتجات التكنولوجيا المتقدمة وخدماتها وتقنياتها المستخدمة في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="63976">
        1 - تؤكد ضرورة استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لمنفعة البشرية جمعاء من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لجميع الدول وصون الأمن الدولي، وكذلك ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال استخدام العلم والتكنولوجيا من خلال نقل وتبادل الدراية التكنولوجية للأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="63977">
        2 - تدعو الدول الأعضاء إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تطبيق العلم والتكنولوجيا في الأغراض المتصلة بنـزع السلاح وإتاحة التكنولوجيات المتصلة بنـزع السلاح للدول المهتمة؛
</seg>
<seg id="63978">
        3 - تحث الدول الأعضاء على إجراء مفاوضات متعددة الأطراف تشارك فيها جميع الدول المهتمة من أجل وضع مبادئ توجيهية مقبولة عالميا وغير تمييزية فيما يتعلق بعمليات النقل الدولي للسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المتقدمة ذات التطبيقات العسكرية؛
</seg>
<seg id="63979">
        4 - تشجع هيئات الأمم المتحدة على أن تسهم، في إطار الولايات القائمة، في تشجيع تطبيق العلم والتكنولوجيا في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="63980">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي ونـزع السلاح".
</seg>
<seg id="63981">
        القرار 61/56
</seg>
<seg id="63982">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/391، الفقرة 7)([1]) قدمت مصر مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="63983">
        61/56 - إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط
</seg>
<seg id="63984">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="63985">
        إذ تشير إلى قراراتها 3263 (د - 29) المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1974، و 3474 (د - 30) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1975، و 31/71 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1976، و 32/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1977، و 33/64 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1978، و 34/77 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1979، و 35/147 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1980، و 36/87 ألف وباء المؤرخين 9 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 37/75 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1982، و 38/64 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1983، و 39/54 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1984، و 40/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/48 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/28 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 43/65 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 44/108 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 45/52 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبـر 1990، و 46/30 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/48 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/71 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/71 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/66 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/41 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/34 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/74 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/51 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/30 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/21 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/55 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/34 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/63 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/52 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="63986">
        وإذ تشير أيضا إلى التوصيات الداعية إلى إنشاء هذه المنطقة في الشرق الأوسط تمشيا مع الفقرات 60 إلى 63، ولا سيما الفقرة 63 (د)، من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)،
</seg>
<seg id="63987">
        وإذ تؤكد على الأحكام الأساسية للقرارات المذكورة أعلاه، التي تهيب بجميع الأطراف المعنيــة مباشــرة أن تنظر في اتخاذ ما يلزم من خطوات عملية وعاجلة لتنفيذ الاقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وأن تعلن رسميا، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة وفي أثناء إنشائها، أنها ستمتنع، على أساس المعاملة بالمثل، عن إنتاج الأسلحة النووية والأجهزة المتفجرة النووية أو الحصول عليها أو حيازتها على أي نحو آخر، وعن السماح لأي طرف ثالث بوضع أسلحة نووية في أراضيها، وأن توافق على إخضاع مرافقها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تعلن تأييدها لإنشاء المنطقة، وأن تودع تلك الإعلانات لدى مجلس الأمن للنظر فيها، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="63988">
        وإذ تؤكد من جديد حق جميع الدول غير القابل للتصرف في الحصول على الطاقة النووية وتطويرها للاستخدام في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="63989">
        وإذ تؤكد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير مناسبة بشأن مسألة حظر شن هجمات عسكرية على المرافق النووية،
</seg>
<seg id="63990">
        وإذ تضع في اعتبارها توافق الآراء الذي توصلت إليه الجمعية العامة منذ دورتها الخامسة والثلاثين، ومؤداه أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط سيعزز كثيرا السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="63991">
        ورغبة منها في الاعتماد على ذلك التوافق في الآراء لكي يتسنى تحقيق قدر كبير من التقدم في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="63992">
        وإذ ترحب بجميع المبادرات الرامية إلى تحقيق نـزع للسلاح عام وكامل، بما في ذلك تحقيقه في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما بشأن إنشاء منطقة هناك خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="63993">
        وإذ تلاحظ مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، التي ينبغي أن تكون ذات طابع شامل وأن تمثل إطارا ملائما للتسوية السلمية للمسائل المتنازع عليها في المنطقة،
</seg>
<seg id="63994">
        وإذ تعترف بأهمية الأمن الإقليمي الموثوق به، بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يمكن التحقق منها بصورة متبادلة،
</seg>
<seg id="63995">
        وإذ تؤكد على دور الأمم المتحدة الأساسي في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يمكن التحقق منها بصورة متبادلة،
</seg>
<seg id="63996">
        وقد درست تقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 60/52([1]) A/61/140 (Part I).)،
</seg>
<seg id="63997">
        1 - تحث جميع الأطراف المعنية مباشرة على النظر بجدية في اتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية والعاجلة لتنفيذ الاقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وكوسيلة لتأييد هذا الهدف، تدعو البلدان المعنية إلى التقيد بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)؛
</seg>
<seg id="63998">
        2 - تهيب بجميع بلدان المنطقة التي لم توافق على إخضاع جميع أنشطتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة، أن تقوم بالموافقة على ذلك؛
</seg>
<seg id="63999">
        3 - تحيط علما بالقرار GC(50)/RES/16 الذي اتخذه في 22 أيلول/سبتمبر 2006 المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته العادية الخمسين بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الخمسون، 18-22 أيلول/سبتمبر 2006 (GC(50)/RES/DEC(2006)).)؛
</seg>
<seg id="64000">
        4 - تلاحظ ما لمفاوضات السلام الثنائية الجارية في الشرق الأوسط وأنشطة الفريق العامل المتعدد الأطراف المعني بتحديد الأسلحة والأمن الإقليمي من أهمية في تعزيز الثقة المتبادلة والأمن في الشرق الأوسط، بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="64001">
        5 - تدعو جميع بلدان المنطقة إلى أن تقوم، ريثما يتم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، بإعلان تأييدها لإنشاء هذه المنطقة، تمشيا مع الفقرة 63 (د) من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة(13)، وإيداع تلك الإعلانات لدى مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="64002">
        6 - تدعو أيضا تلك البلدان إلى الامتناع، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة، عن تطوير أسلحة نووية أو إنتاجها أو تجربتهـــا أو الحصول عليها على أي نحو آخر، أو عن السماح بوضع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية في أراضيها أو في أراض واقعة تحت سيطرتها؛
</seg>
<seg id="64003">
        7 - تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية وسائر الدول إلى تقديم مساعدتها في إنشاء المنطقة والامتناع في الوقت نفسه عن أي عمل يتعارض مع هذا القرار نصا وروحا؛
</seg>
<seg id="64004">
        8 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/140 (Part I).)؛
</seg>
<seg id="64005">
        9 - تدعو جميع الأطراف إلى النظر في الوسائل المناسبة التي يمكن أن تسهم في بلوغ هدف نـزع السلاح العام والكامل وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="64006">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل مشاوراته مع دول المنطقة والدول المعنية الأخرى، وفقا للفقرة 7 من القرار 46/30، آخذا في الاعتبار تطور الحالة في المنطقة، وأن يلتمس آراء تلك الدول بشأن التدابير المبينة في الفصلين الثالث والرابع من الدراسة المرفقة بتقرير الأمين العام المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1990([1]) A/45/435.) أو غير ذلك من التدابير ذات الصلة، من أجل التحرك صوب إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="64007">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="64008">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط".
</seg>
<seg id="64009">
        القرار 61/57
</seg>
<seg id="64010">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/392، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إريتريا، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، السودان، العراق، غانا، غينيا، الفلبين، فييت نام، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، مالي، ماليزيا، مصر، ملاوي، المملكة العربية السعودية، ميانمار، نيجيريا، هايتي، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 119 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 59 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64011">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="64012">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="64013">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="64014">
        61/57 - عقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها
</seg>
<seg id="64015">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64016">
        إذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى التخفيف من القلق المشروع الذي تشعر به دول العالم بخصوص ضمان الأمن الدائم لشعوبها،
</seg>
<seg id="64017">
        واقتناعا منها بأن الأسلحة النووية تشكل أكبر خطر يهدد الجنس البشري وبقاء الحضارة،
</seg>
<seg id="64018">
        وإذ ترحب بالتقدم المحرز في السنوات الأخيرة في ميداني نـزع السلاح النووي والتقليدي على السواء،
</seg>
<seg id="64019">
        وإذ تلاحظ أنه على الرغم من التقدم الذي أحرز مؤخرا في ميدان نـزع السلاح النووي يلزم بذل مزيد من الجهود من أجل تحقيق نـزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة،
</seg>
<seg id="64020">
        واقتناعا منها بأن نـزع السلاح النووي والإزالة الكاملة للأسلحة النووية أمران أساسيان لتفادي خطر نشوب حرب نووية،
</seg>
<seg id="64021">
        وتصميما منها على الالتزام التام بالأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة بشأن عدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="64022">
        وإذ تسلم بضرورة صون استقلال الدول غير الحائزة للأسلحة النووية وسلامتها الإقليمية وسيادتها من استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بما في ذلك استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="64023">
        وإذ ترى أنه لا بد للمجتمع الدولي، ريثما يتحقق نـزع السلاح النووي على أساس عالمي، أن يضع تدابير وترتيبات فعالة لضمان أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها من قبل أي جهة،
</seg>
<seg id="64024">
        وإذ تسلم بأن التدابير والترتيبات الفعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها يمكن أن تسهم إسهاما إيجابيا في منع انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="64025">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 59 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ -10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، التي حثت فيها الدول الحائزة للأسلحة النووية على متابعة الجهود الرامية إلى عقد ترتيبات فعالة، حسب الاقتضاء، لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، وإذ ترغب في التشجيع على تنفيذ الأحكام ذات الصلة من الوثيقة الختامية،
</seg>
<seg id="64026">
        وإذ تشير إلى الأجزاء ذات الصلة من التقرير الخاص للجنة نـزع السلاح([1]) أعيدت تسمية لجنة نزع السلاح فأصبحت مؤتمر نزع السلاح اعتبارا من 7 شباط/فبراير 1984.)، المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثانية عشرة([1]) الوثائــق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الاستثنائيــة الثانية عشرة، الملحق رقم 2 (A/S-12/2)، الفرع الثالث - جيم.)، وهي ثاني دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، ومن التقرير الخاص لمؤتمر نـزع السلاح المقدم إلى الجمعية في دورتها الاستثنائية الخامسة عشرة([1]) المرجع نفسـه، الدورة الاستثنائية الخامسة عشرة، الملحق رقم 2 (A/S-15/2)، الفرع الثالث - واو.)، وهي ثالث دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، وكذلك إلى تقرير المؤتمر عن دورته لعام 1992([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/47/27)، الفرع الثالث - واو.)،
</seg>
<seg id="64027">
        وإذ تشير أيضا إلى الفقرة 12 من إعلان الثمانينات عقدا ثانيا لنـزع السلاح، الوارد في مرفق قرارها 35/46 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1980، التي تنص، في جملة أمور، على أنه ينبغي أن تبذل لجنة نـزع السلاح ما في وسعها كي تعجل بالمفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="64028">
        وإذ تلاحظ المفاوضات المتعمقة التي جرت في مؤتمر نـزع السلاح ولجنته المخصصة المعنية بالترتيبات الدولية الفعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها([1]) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/48/27)، الفقرة 39.)، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألـة،
</seg>
<seg id="64029">
        وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة في إطار هذا البند في مؤتمر نـزع السلاح، بما فيها مشاريع اتفاقية دولية،
</seg>
<seg id="64030">
        وإذ تحيط علما أيضا بالقرار ذي الصلة الذي اتخذه المؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، الذي عقد في كوالالمبور في 24 و 25 شباط/فبراير 2003([1]) انظر A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.)، والذي أكده من جديد المؤتمر الرابع عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، الذي عقد في هافانا في 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2006([1]) انظر A/61/472-S/2006/780، المرفق الأول.)، وكذلك بتوصيات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة،
</seg>
<seg id="64031">
        وإذ تحيط علما كذلك بالإعلانات التي أصدرتها من طرف واحد جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية بشأن سياساتها بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="64032">
        وإذ تلاحظ التأييد المعرب عنه في مؤتمر نـزع السلاح وفي الجمعية العامة لإعداد اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، فضلا عن الصعوبات المشار إليها فيما يتعلق بالتوصل إلى نهج مشترك مقبول من الجميع،
</seg>
<seg id="64033">
        وإذ تحيط علما بقرار مجلس الأمن 984 (1995) المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1995 والآراء المعرب عنها بشأنه،
</seg>
<seg id="64034">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة المتخذة في السنوات السابقة، ولا سيما القرارات 45/54 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/32 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/50 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/73 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/73 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/68 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/43 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/36 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/75 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/52 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/31 المـــؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/22 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/56 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/35 المؤرخ 8 كانـون الأول/ديسمبر 2003، و 59/64 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/53 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="64035">
        1 - تؤكد من جديد الحاجة الماسة إلى التوصل في وقت مبكر إلى اتفاق بشأن ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها؛
</seg>
<seg id="64036">
        2 - تلاحظ مع الارتياح عدم وجود اعتراض في مؤتمر نـزع السلاح، من حيث المبدأ، على فكرة وضع اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، وإن كان قد أشير إلى الصعوبات المتعلقة بالتوصل إلى نهج مشترك مقبول من الجميع؛
</seg>
<seg id="64037">
        3 - تناشد جميع الدول، ولا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تعمل بنشاط من أجل التوصل في وقت مبكر إلى اتفاق بشأن نهج مشترك، وبوجه خاص بشأن صيغة موحدة يمكن إدراجها في صك دولي ذي طابع ملزم قانونا؛
</seg>
<seg id="64038">
        4 - توصي بتكريس المزيد من الجهود المكثفة للسعي إلى التوصل إلى هذا النهج المشترك أو هذه الصيغة الموحدة، ومواصلة استكشاف مختلف النهج البديلة، بما فيها بوجه خاص النهج التي نظر فيها مؤتمر نـزع السلاح، وذلك بقصد تذليل الصعوبات؛
</seg>
<seg id="64039">
        5 - توصي أيضا بأن يواصل مؤتمر نـزع السلاح بنشاط مفاوضاته المكثفة بغية التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر وعقد اتفاقات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، آخذا في الاعتبار التأييد الواسع لإبرام اتفاقية دولية ومراعيا أي اقتراحات أخرى ترمي إلى تحقيق الهدف نفسه؛
</seg>
<seg id="64040">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "عقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها".
</seg>
<seg id="64041">
        القرار 61/58
</seg>
<seg id="64042">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/393، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأردن، أرمينيا، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بيلاروس، توغو، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زامبيا، زمبابوي، سري لانكا، السلفادور، سيراليون، الصين، غانا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كازاخستان، كوبا، الكويت، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، منغوليا، ميانمار، نيبال، هايتي، الهند، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 178 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64043">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="64044">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="64045">
        الممتنعون: إسرائيل
</seg>
<seg id="64046">
        61/58 - منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي
</seg>
<seg id="64047">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64048">
        إذ تسلم بالمصلحة المشتركة للبشرية جمعاء في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="64049">
        وإذ تعيد تأكيد رغبة جميع الدول في أن يكون استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، لأغراض سلمية، وأن يكون القيام بهما لفائدة جميع البلدان ولصالحها، بصرف النظر عن درجة تطورها الاقتصادي أو العلمي،
</seg>
<seg id="64050">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد أحكام المادتين الثالثة والرابعة من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى([1]) القرار 2222 (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="64051">
        وإذ تشير إلى التزام جميع الدول بأن تراعي في علاقاتها الدولية، بما في ذلك أنشطتها الفضائية، أحكام ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="64052">
        وإذ تعيد تأكيد الفقرة 80 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، التي ورد فيها أنه للحيلولة دون حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، ينبغي اتخاذ مزيد من التدابير وإجراء مفاوضات دولية مناسبة وفقا لروح المعاهدة،
</seg>
<seg id="64053">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة، وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العاشرة وفي دوراتها العادية، وبالتوصيات المقدمة إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة وإلى مؤتمر نـزع السلاح،
</seg>
<seg id="64054">
        وإذ تدرك أن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي من شأنه أن يحول دون تعرض السلام والأمن الدوليين إلى خطر جسيم،
</seg>
<seg id="64055">
        وإذ تؤكد على الأهمية القصوى للامتثال الدقيق لاتفاقات الحد من الأسلحة ونـزع السلاح القائمة والمتصلة بالفضاء الخارجي، بما فيها الاتفاقات الثنائية، وللنظام القانوني القائم فيما يتعلق باستخدام الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="64056">
        وإذ ترى أن الاشتراك الواسع النطاق في النظام القانوني الساري على الفضاء الخارجي يمكن أن يسهم في تعزيز فعاليته،
</seg>
<seg id="64057">
        وإذ تلاحظ أن اللجنة المخصصة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وقد أخذت في اعتبارها الجهود السابقة التي بذلتها منذ إنشائها في عام 1985، وسعيا منها إلى تحسين أدائها من حيث النوعية، واصلت دراسة وتحديد مختلف المسائل والاتفاقات والمقترحات القائمة، فضلا عن المبادرات المقبلة المتصلة بمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/49/27)، الفرع الثالث - دال (الفقرة 5 من النص المقتبس).)، وأن هذا قد أسهم في تحقيق تفهم أفضل لعدد من المشاكل وتصور أوضح لمختلف المواقف،
</seg>
<seg id="64058">
        وإذ تلاحظ أيضا أنه لم تثر في مؤتمر نـزع السلاح اعتراضات من حيث المبدأ على إعادة إنشاء اللجنة المخصصة، رهنا بالقيام من جديد بدراسة الولاية الواردة في مقرر مؤتمر نـزع السلاح المؤرخ 13 شباط/فبراير 1992([1]) CD/1125.)،
</seg>
<seg id="64059">
        وإذ تؤكد على الطابع التكاملي المتبادل للجهود الثنائية والمتعددة الأطراف في ميدان منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وإذ تأمل في أن تتمخض هذه الجهود عن نتائج محددة في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="64060">
        واقتناعا منها بأنه ينبغي دراسة تدابير أخرى سعيا إلى التوصل إلى اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف تكون فعالة ويمكن التحقق منها، بغية منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، بما في ذلك تسليح الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="64061">
        وإذ تؤكد أن الاستخدام المتزايد للفضاء الخارجي يضاعف الحاجة إلى زيادة الشفافية وتحسين الإبلاغ من جانب المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="64062">
        وإذ تشير في هذا السياق إلى قراراتها السابقة، وبصفة خاصة القرارات 45/55 باء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 و 47/51 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 و 48/74 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، التي أكدت فيها من جديد، في جملة أمور، أهمية تدابير بناء الثقة كوسيلة تفضي إلى ضمان بلوغ هدف منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="64063">
        وإدراكا منها لفوائد تدابير بناء الثقة والأمن في الميدان العسكري،
</seg>
<seg id="64064">
        وإذ تسلم بأن المفاوضات التي ترمي إلى إبرام اتفاق دولي، أو اتفاقات دولية، لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي ما زالت تمثل مهمة ذات أولوية لدى اللجنة المخصصة، وأن الاقتراحات المحددة بشأن تدابير بناء الثقة يمكن أن تشكل جزءا لا يتجزأ من تلك الاتفاقات،
</seg>
<seg id="64065">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح المناقشات البناءة المنظمة في مؤتمر نـزع السلاح في عام 2006، والمركزة حول منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="64066">
        1 - تعيد تأكيد الطابع الهام والملح لمسألة منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي واستعداد جميع الدول للمساهمة في تحقيق هذا الهدف المشترك، بما يتفق مع أحكام معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى([1]) القرار 2222 (د - 21)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="64067">
        2 - تعيد تأكيد تسليمها، على نحو ما جاء في تقرير اللجنة المخصصة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، بأن النظام القانوني الساري على الفضاء الخارجي لا يكفل في حد ذاته منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وبأن هذا النظام القانوني يؤدي دورا هاما في منع حدوث سباق تسلح في تلك البيئة، وبضرورة توحيد وتعزيز ذلك النظام وزيادة فعاليته، وبأهمية الامتثال الدقيق للاتفاقات القائمة، الثنائية والمتعددة الأطراف على حد سواء؛
</seg>
<seg id="64068">
        3 - تؤكد على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير المشفوعة بأحكام تحقق مناسبة وفعالة من أجل منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="64069">
        4 - تهيب بجميع الدول، وبصفة خاصة الدول التي تمتلك قدرات كبيرة في ميدان الفضاء، أن تسهم بنشاط في تحقيق هدف استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية ومنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وأن تمتنع عن القيام بأية أعمال تتعارض مع ذلك الهدف ومع المعاهدات القائمة ذات الصلة، حرصا على صون السلام والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="64070">
        5 - تكرر التأكيد على أن مؤتمر نـزع السلاح، بوصفه محفل التفاوض المتعدد الأطراف الوحيد بشأن نـزع السلاح، له دور رئيسي في التفاوض بشأن عقد اتفاق متعدد الأطراف أو اتفاقات متعددة الأطراف، حسب الاقتضاء، بشأن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي بجميع جوانبه؛
</seg>
<seg id="64071">
        6 - تدعو مؤتمر نـزع السلاح إلى استكمال دراسة وتحديث الولاية الواردة في مقرره المؤرخ 13 شباط/فبراير 1992([1]) CD/1125.)، وإنشاء لجنة مخصصة في أقرب وقت ممكن خلال دورته لعام 2007؛
</seg>
<seg id="64072">
        7 - تقر في هذا الصدد بالتقارب المتزايد في وجهات النظر بشأن صياغة تدابير من أجل تعزيز الشفافية والثقة والأمن في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="64073">
        8 - تحث الدول التي تضطلع بأنشطة في الفضاء الخارجي، وكذلك الدول المهتمة بالاضطلاع بمثل هذه الأنشطة، على أن تواصل إبلاغ مؤتمر نـزع السلاح بالتقدم المحرز في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف، إن وجدت، بشأن هذه المسألة، بغية تسهيل أعماله؛
</seg>
<seg id="64074">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي".
</seg>
<seg id="64075">
        القرار 61/59
</seg>
<seg id="64076">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) قدمت جمهورية إيران الإسلامية مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 115 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 54 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64077">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="64078">
        المعارضون: إسرائيل، ألبانيا، بالاو، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="64079">
        الممتنعون: أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، صربيا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مولدوفا، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="64080">
        61/59 - القذائف
</seg>
<seg id="64081">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64082">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/54 واو المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 ألف المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 باء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/71 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/37 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/67 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، ومقررها 60/515 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، 
</seg>
<seg id="64083">
        وإذ تعيد تأكيد دور الأمم المتحدة في مجال تنظيم التسلح ونـزع السلاح، والتزام الدول الأعضاء باتخاذ خطوات ملموسة من أجل تعزيز ذلك الدور،
</seg>
<seg id="64084">
        وإذ تدرك الحاجة إلى تعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليين في عالم خال من ويلات الحرب وعبء التسلح،
</seg>
<seg id="64085">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى اتباع نهج شامل إزاء القذائف، بطريقة متوازنة وغير تمييزية، بوصف ذلك إسهاما في تحقيق السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="64086">
        وإذ تضع في اعتبارها أنه ينبغي مراعاة الشواغل الأمنية للدول الأعضاء على الصعيدين الدولي والإقليمي عند معالجة مسألة القذائف،
</seg>
<seg id="64087">
        وإذ تشدد على التعقيدات التي ينطوي عليها النظر في مسألة القذائف في سياق الأسلحة التقليدية،
</seg>
<seg id="64088">
        وإذ تعرب عن تأييدها للجهود الدولية المبذولة لمكافحة استحداث جميع أسلحة الدمار الشامل وانتشارها،
</seg>
<seg id="64089">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن مسألة القذائف من جميع جوانبها المقدم عملا بالقرار 59/67([1]) A/61/168.)؛
</seg>
<seg id="64090">
        2 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "القذائف".
</seg>
<seg id="64091">
        القرار 61/5
</seg>
<seg id="64092">
        اتخذ في الجلسة العامة 39، المعقودة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.5 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أستراليا، إندونيسيا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، تايلند، تركيا، جامايكا، جمهورية أفريقيا الوسطى، جنوب أفريقيا، سري لانكا، السودان، الصين، غانا، كينيا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، منغوليا، الهند، اليابان
</seg>
<seg id="64093">
        61/5 - التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية
</seg>
<seg id="64094">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64095">
        إذ تشير إلى قراراتها 36/38 المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 و 37/8 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1982 و 38/37 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1983 و 39/47 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 و 40/60 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1985 و 41/5 المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1986 و 43/1 المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1988 و 45/4 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 1990 و 47/6 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1992 و 49/8 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1994 و 51/11 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 و 53/14 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998 و 55/4 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2000 و 57/36 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 59/3 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2004،
</seg>
<seg id="64096">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية([1]) A/61/256/Add.1، الجزء الخامس.)،
</seg>
<seg id="64097">
        وقد استمعت إلى البيان الذي أدلى به الأمين العام للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية بشأن الخطوات التي اتخذتها المنظمة الاستشارية لضمان تحقيق التعاون المستمر والوثيق والفعال بين المنظمتين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الجلسات العامة، الجلسة 39 (A/61/PV.39)، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="64098">
        وإذ تقر بصفة خاصة بالتفاعل الوثيق بين المنظمة الاستشارية واللجنة السادسة،
</seg>
<seg id="64099">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/61/256/Add.1، الجزء الخامس.)؛
</seg>
<seg id="64100">
        2 - تقر بالجهود المستمرة التي تبذلها المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية من أجل تدعيم دور ووظيفة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها في تعزيز سيادة القانون وتوسيع نطاق التقيد بالصكوك الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="64101">
        3 - تلاحظ مع الارتياح التقدم الجدير بالثناء الذي تحقق صوب تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمة الاستشارية؛
</seg>
<seg id="64102">
        4 - تلاحظ مع التقدير العمل الذي تقوم به المنظمة الاستشارية بغية تعزيز جهود الأمم المتحدة فيما يتصل بمسائل من قبيل مكافحة الفساد والإرهاب الدولي والاتجار في النساء والأطفال، فضلا عن مسائل حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="64103">
        5 - تلاحظ أيضا مع التقدير مبادرة وجهود المنظمة الاستشارية من أجل تعزيز الأهداف والمبادئ المحددة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، بما في ذلك توسيع نطاق قبول المعاهدات المودعة لدى الأمين العام؛
</seg>
<seg id="64104">
        6 - توصي بأن يتزامن النظر في البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية" مع مداولات اللجنة السادسة بشأن أعمال لجنة القانون الدولي، وذلك سعيا إلى زيادة التفاعل الوثيق بين المنظمة الاستشارية واللجنة السادسة؛
</seg>
<seg id="64105">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الاستشارية؛
</seg>
<seg id="64106">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية".
</seg>
<seg id="64107">
        القرار 61/60
</seg>
<seg id="64108">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) قدمت إندونيسيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 175 صوتا مقابل صوت واحد وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64109">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="64110">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="64111">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="64112">
        61/60 - عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح
</seg>
<seg id="64113">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64114">
        إذ تشيــر إلــى قـراراتهـــا 49/75 طـــاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 واو المــــؤرخ 12 كانـــون الأول/ديسمبـــر 1995، و 51/45 جيــــم المـــؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبـر 1996، و 52/38 واو المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبـر 1997، و 53/77 ألف ألف المــؤرخ 4 كانـــون الأول/ديسمبـــر 1998، و 54/54 شيــــن المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 ميم المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 دال المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/61 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 59/71 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، ومقرراتها 58/521 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 60/518 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، و 60/559 المؤرخ 6 حزيران/يونيه 2006،
</seg>
<seg id="64115">
        وإذ تشير أيضا إلى أن الجمعية العامة عقدت ثلاث دورات استثنائية مكرسة لنـزع السلاح في السنوات 1978 و 1982 و 1988، على التوالي، نظرا لوجود توافق في الآراء في كل حالة على عقد هذه الدورات،
</seg>
<seg id="64116">
        وإذ تضع في اعتبارها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة التي اعتمدت بتوافق الآراء في أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح([1]) القرار دإ - 10/2.)،
</seg>
<seg id="64117">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا الهدف النهائي المتمثل في تحقيق نـزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة،
</seg>
<seg id="64118">
        وإذ تحيط علما بالفقرة 80 من الوثيقــة الختامية للمؤتمر الرابع عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عــدم الانحياز، المعقود في هافانا في 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2006([1]) A/61/472-S/2006/780، المرفق الأول.)، التي جاء فيها تأييد عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح التي ستتيح الفرصة لاستعراض أهم جوانب عملية نـزع السلاح من منظور أكثر انسجاما مع الحالة الدولية الراهنة، وتعبئة المجتمع والرأي العام الدوليين تأييدا للقضاء على الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وتحديد الأسلحة التقليدية وخفضها،
</seg>
<seg id="64119">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات أثناء مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية الذي عقد في نيويورك في الفترة من 6 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، والذي قرروا فيه "السعي بشدة إلى القضاء على أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، وإلى إبقاء جميع الخيارات متاحة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية"،
</seg>
<seg id="64120">
        وإذ تكرر الإعراب عن اقتناعها بأن عقد دورة استثنائية للجمعية العامة مكرسة لنـزع السلاح يمكن أن يحدد منهاج العمل مستقبلا في ميادين نـزع السلاح وتحديد الأسلحة وعدم الانتشار ومسائل الأمن الدولي ذات الصلة،
</seg>
<seg id="64121">
        وإذ تؤكد على أهمية تعددية الأطراف في عملية نـزع السلاح وتحديد الأسلحة وعدم الانتشار ومسائل الأمن الدولي ذات الصلة،
</seg>
<seg id="64122">
        وإذ تحيط علما بتقرير الفريق العامل المفتوح باب العضوية للنظر في الأهداف وجدول الأعمال، بما في ذلك إمكانية إنشاء لجنة تحضيرية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح([1]) A/57/848.)،
</seg>
<seg id="64123">
        1 - تقرر إنشاء فريق عامل مفتوح باب العضوية، يعمل على أساس توافق الآراء، للنظر في الأهداف وجدول الأعمال، بما في ذلك إمكانية إنشاء لجنة تحضيرية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح، مع الإحاطة علما بالورقة التي قدمها رئيس الفريق العامل الثاني أثناء الدورة الموضوعية لهيئة نـزع السلاح لعام 1999([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الثاني.)، والاقتراحات والآراء التي قدمتها الدول الأعضاء خطيا بصيغتها الواردة في ورقات العمل التي قدمت خلال الدورات الموضوعية الثلاث التي عقدها الفريق العامل المفتوح باب العضوية في عام 2003([1]) انظر A/AC.268/2003/WP.2.)، فضلا عن تقارير الأمين العام المتعلقة بآراء الدول الأعضاء بشأن أهداف دورة الجمعيــة العامــة الاستثنائية الرابعـــة المكرسة لنـزع السلاح وجـــدول أعمالهـــا وتوقيتها([1]) A/55/130 و Add.1 و A/56/166 و A/57/120.)؛
</seg>
<seg id="64124">
        2 - تطلب إلى الفريق العامل المفتوح باب العضوية أن يعقد دورة تنظيمية من أجل تحديد مواعيد انعقاد دوراته الموضوعية في عام 2007، وأن يقدم تقريرا عن أعماله، شاملا ما يمكن تقديمه من توصيات موضوعية، قبل نهاية دورة الجمعية العامة الحادية والستين؛
</seg>
<seg id="64125">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الفريق العامل المفتوح باب العضوية، في حدود الموارد الموجودة، ما يلزم من مساعدة ومن خدمات لإنجاز مهامه؛
</seg>
<seg id="64126">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح".
</seg>
<seg id="64127">
        القرار 61/61
</seg>
<seg id="64128">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) قدمت إندونيسيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 173 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64129">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="64130">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="64131">
        الممتنعون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="64132">
        61/61 - تدابير لدعم سلطة بروتوكول جنيف لعام 1925
</seg>
<seg id="64133">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64134">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وبخاصة القرار 59/70 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="64135">
        وتصميما منها على العمل على تحقيق تقدم فعلي نحو نـزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة،
</seg>
<seg id="64136">
        وإذ تشير إلى تصميم المجتمع الدولي منذ عهد بعيد على تحقيق حظر فعلي لاستحداث الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وإنتاجها وتكديسها واستعمالها، فضلا عن التأييد المتواصل لاتخاذ تدابير لدعم سلطة بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع في جنيف في 17 حزيران/يونيه 1925([1]) عصبة الأمم، مجموعة المعاهدات، المجلد الرابع والتسعون (1929)، الرقم 2138.)، على النحو الذي أعرب عنه بتوافق الآراء في كثير من القرارات السابقة،
</seg>
<seg id="64137">
        وإذ تشدد على ضرورة التخفيف من حدة التوتر الدولي وتعزيز الثقة بين الدول،
</seg>
<seg id="64138">
        1 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام([1]) A/61/116.)؛
</seg>
<seg id="64139">
        2 - تجدد دعوتها السابقة لجميع الدول إلى التقيد الصارم بمبادئ وأهداف بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية([1]) عصبة الأمم، مجموعة المعاهدات، المجلد الرابع والتسعون (1929)، الرقم 2138.)، وتؤكد من جديد الضرورة الحيوية لدعم أحكامه؛
</seg>
<seg id="64140">
        3 - تهيب بالدول التي لا تزال لديها تحفظات على بروتوكول جنيف لعام 1925 أن تسحبها؛
</seg>
<seg id="64141">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="64142">
        القرار 61/62
</seg>
<seg id="64143">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) قدمت إندونيسيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 120 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 51 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64144">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="64145">
        المعارضون: إسرائيل، أندورا، بالاو، جزر مارشال، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="64146">
        الممتنعون: أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="64147">
        61/62 - تعزيز تعددية الأطراف في مجال نـزع السلاح وعدم الانتشار
</seg>
<seg id="64148">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64149">
        تصميما منها على تعزيز الاحترام الصارم للمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="64150">
        وإذ تشير إلى قرارها 56/24 راء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن التعاون المتعدد الأطراف في مجال نـزع السلاح وعدم الانتشار والجهود العالمية لمكافحة الإرهاب وغيره من القرارات ذات الصلة، وكذلك قراراتها 57/63 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/44 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/69 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/59 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن تعزيز تعددية الأطراف في مجال نـزع السلاح وعدم الانتشار،
</seg>
<seg id="64151">
        وإذ تشير أيضا إلى أن من مقاصد الأمم المتحدة صون السلام والأمن الدوليين، والقيام، تحقيقا لهذه الغاية، باتخاذ تدابير جماعية فعالة لمنع نشوء أخطار تهدد السلام وإزالتها، وقمع أعمال العدوان أو غيرها من وجوه الإخلال بالسلام، والقيام، عن طريق الوسائل السلمية وطبقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، بتسوية المنازعات أو الحالات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلام، على النحو المجسد في الميثاق،
</seg>
<seg id="64152">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي ينص، في جملة أمور، على وجوب تقاسم أمم العالم مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي، فضلا عن التصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، والاضطلاع بهذه المسؤولية على أساس تعدد الأطراف، وعلى وجوب اضطلاع الأمم المتحدة، بوصفها أكثر المنظمات عالمية وتمثيلا، بدور مركزي في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="64153">
        واقتناعا منها بأنه في عصر العولمة المقترن بالثورة المعلوماتية باتت مشاكل تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونـزع السلاح تؤرق، أكثر من أي وقت مضى، جميع بلدان العالم، التي تتأثر بشكل أو بآخر بهذه المشاكل وينبغي بالتالي أن تتاح لها إمكانية المشاركة في المفاوضات التي تجرى من أجل التصدي لها،
</seg>
<seg id="64154">
        وإذ تضع في اعتبارها وجود هيكل واسع النطاق من الاتفاقات المتعلقة بنـزع السلاح وتنظيم التسلح التي نتجت عن مفاوضات متعددة الأطراف وغير تمييزية وشفافة، وشـــارك فيهــا عدد كبير من البلدان، بغض النظر عن حجمها وقوتها،
</seg>
<seg id="64155">
        ووعيا منها بضرورة المضي قدما في ميدان تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونـزع السلاح، على أساس مفاوضات عالمية ومتعددة الأطراف وغير تمييزية وشفافة بهدف التوصل إلى نـزع سلاح عام كامل في ظل رقابة دولية صارمة،
</seg>
<seg id="64156">
        وإذ تعترف بتكامل المفاوضات الثنائية والتي تجري بين بضعة أطراف والمتعددة الأطراف بشأن نـزع السلاح،
</seg>
<seg id="64157">
        وإذ تعترف أيضا بأن انتشار وتطوير أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، من أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين تهديدا مباشرا وينبغي تناولهما كأولوية عليا،
</seg>
<seg id="64158">
        وإذ تضع في اعتبارها أن اتفاقات نـزع السلاح المتعددة الأطراف تتيح للدول الأطراف آلية للتشاور فيما بينها والتعاون من أجل حل أي مشاكل قد تنشأ فيما يتعلق بالهدف من أحكام الاتفاقات أو بتطبيق هذه الأحكام، وأن تلك المشاورات وذلك التعاون يمكن أن يتما أيضا عن طريق الإجراءات الدولية المناسبة داخل إطار الأمم المتحدة ووفقا للميثاق،
</seg>
<seg id="64159">
        وإذ تؤكد أن التعاون الدولي وتسوية المنازعات بالطرق السلمية والحوار وتدابير بناء الثقة تساهم أساسا في إرساء علاقات ودية، متعددة الأطراف وثنائية، بين الشعوب والدول،
</seg>
<seg id="64160">
        وإذ يقلقها استمرار تلاشي تعددية الأطراف في ميدان تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونـزع السلاح، وإذ تسلم بأن لجوء الدول الأعضاء إلى الأعمال الانفرادية لمعالجة شواغلها الأمنية يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر ويقوض الثقة في النظام الأمني الدولي، فضلا عن أسس الأمم المتحدة ذاتها،
</seg>
<seg id="64161">
        وإذ تلاحظ أن المؤتمر الرابع عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عــدم الانحياز، المعقود في هافانا في 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2006، قد رحب باتخاذ قرار الجمعية العامة 60/59 المتعلق بتعزيز تعددية الأطراف في مجال نـزع السلاح وعدم الانتشار، وأكد على أن تعددية الأطراف والحلول التي يتفق عليها في إطار تعددية الأطراف، وفقا للميثاق، هما الطريقة الوحيدة المستدامة لمعالجة مسائل نـزع السلاح والأمن الدولي،
</seg>
<seg id="64162">
        وإذ تعيد تأكيد الصلاحية المطلقة للدبلوماسية المتعددة الأطراف في ميدان نـزع السلاح وعدم الانتشار، وتصميما منها على تعزيز تعددية الأطراف بوصفها سبيلا أساسيا لتطوير المفاوضات بشأن تنظيم التسلح ونـزع السلاح،
</seg>
<seg id="64163">
        1 - تعيد تأكيد مبدأ تعددية الأطراف بوصفه المبدأ الجوهري للتفاوض في ميدان نـزع السلاح وعدم الانتشار بهدف المحافظة على المعايير العالمية وتعزيزها وتوسيع نطاقها؛
</seg>
<seg id="64164">
        2 - تعيد أيضا تأكيد مبدأ تعددية الأطراف بوصفه المبدأ الجوهري لمعالجة الشواغل المتصلة بنـزع السلاح وعدم الانتشار؛
</seg>
<seg id="64165">
        3 - تحث على مشاركة جميع الدول المعنية في المفاوضات المتعددة الأطراف بشأن تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونـزع السلاح، بطريقة تتسم بعدم التمييز وبالشفافية؛
</seg>
<seg id="64166">
        4 - تشدد على أهمية الحفاظ على الاتفاقات القائمة المتعلقة بتنظيم التسلح ونـزع السلاح، التي هي ثمرة للتعاون الدولي والمفاوضات المتعددة الأطراف في مواجهة التحديات التي تجابه البشرية؛
</seg>
<seg id="64167">
        5 - تهيب مرة أخرى بجميع الدول الأعضاء أن تجدد التزاماتها الفردية والجماعية في مجال التعاون المتعدد الأطراف والوفاء بها باعتبارها وسيلة مهمة للسعي لبلوغ وتحقيق أهدافها المشتركة في مجال نـزع السلاح وعدم الانتشار؛
</seg>
<seg id="64168">
        6 - تطلب إلى الدول الأطراف في الصكوك ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل أن تتشاور وتتعاون فيما بينها لمعالجة شواغلها فيما يتعلق بحالات عدم الامتثال لهذه الصكوك وكذلك لتنفيذها، وفقا للإجراءات المحددة فيها، وأن تمتنع عن اللجوء إلى الأعمال الانفرادية أو التهديد باللجوء إليها أو تبادل الاتهامات بعدم الامتثال بلا دليل على ذلك، سعيا منها لمعالجة شواغلها؛
</seg>
<seg id="64169">
        7 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 60/59 والذي تضمن ردود الدول الأعضاء بشأن تعزيز تعددية الأطراف في مجال نـزع السلاح وعدم الانتشار([1]) A/61/114.)؛
</seg>
<seg id="64170">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يستطلع آراء الدول الأعضاء بشأن مسألة تعزيز تعددية الأطراف في مجال نـزع السلاح وعدم الانتشار، وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="64171">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "تعزيز تعددية الأطراف في مجال نـزع السلاح وعدم الانتشار".
</seg>
<seg id="64172">
        القرار 61/63
</seg>
<seg id="64173">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) قدمت إندونيسيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 175 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64174">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="64175">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="64176">
        الممتنعون: إسرائيل، بالاو، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
</seg>
<seg id="64177">
        61/63 - مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نـزع السلاح وتحديد الأسلحة
</seg>
<seg id="64178">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64179">
        إذ تشير إلى قراراتها 50/70 ميم المؤرخ 12 كانون الأول/ديســمبر 1995، و 51/45 هاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 هاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ياء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 قاف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 كاف المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 واو المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/64 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/45 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/68 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/60 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="64180">
        وإذ تؤكد على أهمية مراعاة المعايير البيئية عند إعداد وتنفيذ اتفاقات نـزع السلاح والحد من الأسلحة،
</seg>
<seg id="64181">
        وإذ تسلم بضرورة أن تراعى على النحو الواجب، لدى صياغة وتنفيذ اتفاقات نـزع السلاح والحد من الأسلحة، الاتفاقات المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، فضلا عن الاتفاقات السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="64182">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 60/60([1]) A/61/113.)،
</seg>
<seg id="64183">
        وإذ تضع في اعتبارها الآثار البيئية الضارة المترتبة على استعمال الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="64184">
        1 - تؤكد من جديد أن المنتديات الدولية لنـزع السلاح ينبغي أن تأخذ في الاعتبار على نحو كامل المعايير البيئية ذات الصلة عند التفاوض بشأن معاهدات واتفاقات نـزع السلاح والحد من الأسلحة، وأنه ينبغي لجميع الدول أن تسهم إسهاما كاملا، من خلال الإجراءات التي تتخذها، في كفالة الالتزام بالمعايير المذكورة آنفا لدى تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التي هي أطراف فيها؛
</seg>
<seg id="64185">
        2 - تهيب بالدول أن تتخذ تدابير انفرادية وثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف لكي تسهم في كفالة تطبيق التقدم العلمي والتكنولوجي في إطار الأمن الدولي ونـزع السلاح وسائر المجالات ذات الصلة، دون الإضرار بالبيئـة أو بمساهمتها الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="64186">
        3 - ترحب بالمعلومات التي قدمتها الدول الأعضاء بشأن تنفيذ التدابير التي اتخذتها لتعزيز الأهداف المتوخاة في هذا القرار([1]) A/61/113.)؛
</seg>
<seg id="64187">
        4 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم إلى الأمين العام معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتعزيز الأهداف المتوخاة في هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا يتضمن هذه المعلومات إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="64188">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نـزع السلاح وتحديد الأسلحة".
</seg>
<seg id="64189">
        القرار 61/64
</seg>
<seg id="64190">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) قدمت إندونيسيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) وأوكرانيا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 178 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضوين عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64191">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="64192">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="64193">
        الممتنعون: إسرائيل، فرنسا
</seg>
<seg id="64194">
        61/64 - الصلة بين نـزع السلاح والتنمية
</seg>
<seg id="64195">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64196">
        إذ تشير إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يتوخى إقامة وصون السلام والأمن الدوليين بأقل تحويل لموارد العالم البشرية والاقتصادية إلى التسليح،
</seg>
<seg id="64197">
        وإذ تشير أيضا إلى أحكام الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة المتعلقة بالصلة بين نـزع السلاح والتنمية([1]) انظر القرار دإ - 10/2.) وإلى اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نـزع السلاح والتنمية في 11 أيلول/سبتمبر 1987([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.87.IX.8.)،
</seg>
<seg id="64198">
        وإذ تشير كذلك إلـى قراراتها 49/75 ياء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 زاي المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 دال المؤرخ 10 كانون الأول/ديســمبر 1996، و 52/38 دال المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 كاف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 راء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 لام المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 هاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/65 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 59/78 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/61 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، ومقررها 58/520 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="64199">
        وإذ تضع في اعتبارها الوثيقة الختامية للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)، والوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لحركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في كارتاخينا، كولومبيا، في 8 و 9 نيسان/أبريل 2000([1]) A/54/917-S/2000/580، المرفق.)،
</seg>
<seg id="64200">
        وإدراكا منها للتغيرات التي حدثت في العلاقات الدولية منذ اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نـزع السلاح والتنمية في 11 أيلول/سبتمبر 1987، بما في ذلك برنامج التنمية الذي تبلور خلال العقد الماضي،
</seg>
<seg id="64201">
        وإذ تضع في اعتبارها التحديات الجديدة التي تواجه المجتمع الدولي في ميدان التنمية والقضاء على الفقر والقضاء على الأمراض التي ابتليت بها البشرية،
</seg>
<seg id="64202">
        وإذ تؤكد أهمية صلة الترابط القائمة بين نـزع السلاح والتنمية، والدور الهام للأمن في هذا الصدد، وإذ يساورها القلق إزاء تزايد النفقات العسكرية على نطاق العالم، التي لولا ذلك لكان من الممكن إنفاقها على احتياجات التنمية،
</seg>
<seg id="64203">
        وإذ تشير إلى تقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني بالصلة بين نـزع السلاح والتنمية([1]) انظر A/59/119.) وإعادة تقييمه لهذه المسألة الهامة في السياق الدولي الراهن،
</seg>
<seg id="64204">
        1 - تؤكد الدور الرئيسي الذي تؤديه الأمم المتحدة في مجال الصلة بين نـزع السلاح والتنمية، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعزيز دور المنظمة في هذا المجال، وبخاصة دور الفريق التوجيهي الرفيع المستوى المعني بنـزع السلاح والتنمية، وذلك لكفالة التنسيق المستمر والفعال والتعاون الوثيق بين إدارات ووكالات الأمم المتحدة ووكالاتها الفرعية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="64205">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، عن طريق الأجهزة الملائمة وفي حدود الموارد المتاحة، اتخاذ إجراءات لتنفيذ برنامج العمل المعتمد في المؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نـزع السلاح والتنمية لعام 1987([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.87.IX.8.)؛
</seg>
<seg id="64206">
        3 - تحث المجتمع الدولي على أن يكرس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية جزءا من الموارد التي تتاح نتيجة لتنفيذ اتفاقات نـزع السلاح والحد من الأسلحة، وذلك من أجل تضييق الفجوة التي تزداد اتساعا باستمرار بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="64207">
        4 - تشجع المجتمع الدولي على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والإشارة إلى الإسهام الذي يمكن أن يقدمه نـزع السلاح في بلوغها عندما يقوم باستعراض ما أحرزه من تقدم نحو تحقيق هذه الغاية في عام 2006، وتشجعه كذلك على بذل مزيد من الجهود لتحقيق التكامل بين الأنشطة المتعلقة بنـزع السلاح والمساعدة الإنسانية والتنمية؛
</seg>
<seg id="64208">
        5 - تشجع المنظمات والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ومعاهد البحث ذات الصلة على أن تدرج القضايا المتعلقة بالصلة بين نـزع السلاح والتنمية في جداول أعمالها، وأن تأخذ في الاعتبار، في هذا الصدد، تقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني بالصلة بين نـزع السلاح والتنمية([1]) انظر A/59/119.)؛
</seg>
<seg id="64209">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="64210">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "الصلة بين نـزع السلاح والتنمية".
</seg>
<seg id="64211">
        القرار 61/65
</seg>
<seg id="64212">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إكوادور، آيرلندا، البرازيل، تيمور - ليشتي، جنوب أفريقيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، السويد، شيلي، العراق، غيانا، كوستاريكا، مالطة، مصر، المكسيك، النمسا، نيوزيلندا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 157 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 13 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64213">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هولندا، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="64214">
        المعارضون: إسرائيل، باكستان، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="64215">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أستراليا، ألبانيا، بالاو، بوتان، بولندا، بيلاروس، رومانيا، سلوفينيا، لاتفيا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، هنغاريا، اليونان
</seg>
<seg id="64216">
        61/65 - نحو عالم خال من الأسلحة النووية: التعجيل بتنفيذ الالتزامات بنـزع السلاح النووي
</seg>
<seg id="64217">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64218">
        إذ تشير إلى قرارها 60/56 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="64219">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء الخطر الذي تمثله على الإنسانية إمكانية استخدام الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="64220">
        وإذ تؤكد من جديد أن نـزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية عمليتان تدعمان بعضهما بعضا وتتطلبان إحراز تقدم عاجل لا رجعة فيه على كلتا الجبهتين،
</seg>
<seg id="64221">
        وإذ تضع في اعتبارها إسهام التقرير النهائي للجنة المعنية بأسلحة الدمار الشامل([1]) أسلحة الإرهاب: تخليص العالم من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (E.06.I.17.)،
</seg>
<seg id="64222">
        وإذ تشير إلى المقررات والقرار بشأن الشرق الأوسط التي اتخذها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول NPT/CONF.1995/32 (Part I)) و (Corr.1، المرفق.) والوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول إلى الثالث (NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV) و Corr.1 و 2).)،
</seg>
<seg id="64223">
        وإذ تشير أيضا إلى تعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية الصريح بالإزالة التامة لترساناتها النووية، بما يؤدي إلى نـزع السلاح النووي، وفقا للالتزامات بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)،
</seg>
<seg id="64224">
        وإذ تحث الدول الأطراف على بذل كل ما في وسعها من جهود لكفالة القيام بعملية تحضيرية ناجحة ومثمرة لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010،
</seg>
<seg id="64225">
        1 - تواصل التشديد على الدور المركزي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) والانضمام العالمي إليها في تحقيق نـزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية، وتهيب بجميع الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها؛
</seg>
<seg id="64226">
        2 - تؤكد من جديد أن نتائج مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000 تحدد العملية المتفق عليها لبذل جهود منتظمة وتدريجية من أجل نـزع السلاح النووي([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول إلى الثالث (NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV) و Corr.1 و 2).)؛
</seg>
<seg id="64227">
        3 - تكرر دعوتها الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى التعجيل بتنفيذ الخطوات العملية الرامية إلى نـزع السلاح النووي التي اتفق عليها في مؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2000، بما يسهم في إيجاد عالم أكثر أمنا للجميع؛
</seg>
<seg id="64228">
        4 - تهيب بجميع الدول التقيد التام بجميع الالتزامات التي أخذتها على عاتقها فيما يتعلق بنـزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية وعدم التصرف على أي نحو يمكن أن يخل بأي من هاتين القضيتين أو يفضي إلى سباق جديد للتسلح النووي؛
</seg>
<seg id="64229">
        5 - تهيب مرة أخرى بجميع الدول الأطراف ألا تدخر جهدا لتحقيق الانضمام العالمي إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتحث إسرائيل وباكستان والهند، التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدة، على الانضمام إليها بسرعة ودون شروط بوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="64230">
        6 - تدين تجربة السلاح النووي التي أعلنتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2006، وجميع تجارب الأسلحة النووية التي تجريها الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأية تجارب أسلحة نووية أخرى تجريها أية دولة أيا كانت، وتحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تعدل عما أعلنته من انسحاب من المعاهدة؛
</seg>
<seg id="64231">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "نحو عالم خال من الأسلحة النووية: التعجيل بتنفيذ الالتزامات بنـزع السلاح النووي" وأن تستعرض تنفيذ هذا القرار في تلك الدورة.
</seg>
<seg id="64232">
        القرار 61/66
</seg>
<seg id="64233">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، باراغواي، البرازيل، بليز، بنما، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، السنغال، شيلي، العراق، غامبيا، غواتيمالا، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، ليبريا، مالي، المغرب، منغوليا، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، اليابان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 176 صوتا مقابل صوت واحد وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64234">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="64235">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="64236">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="64237">
        61/66 - الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه
</seg>
<seg id="64238">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64239">
        إذ تشير إلى قراراتها 56/24 تاء المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/72 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/241 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/86 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/81 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="64240">
        وإذ تشدد على أهمية التنفيذ المتواصل والكامل لبرنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)،
</seg>
<seg id="64241">
        وإذ ترحب بما تبذله الدول الأعضاء من جهود لتقديم تقارير وطنية، على أساس طوعي، عن تنفيذها لبرنامج العمل،
</seg>
<seg id="64242">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الجهود الجارية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي لدعم تنفيذ برنامج العمل، وإذ تشيد بالتقدم المحرز بالفعل في هذا الصدد، بما في ذلك معالجة كل من عاملــي العرض والطلب اللذين يتسمان بالأهمية في التصدي للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة،
</seg>
<seg id="64243">
        وإذ تعترف بالجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدة إلى الدول من أجل تنفيذ برنامج العمل،
</seg>
<seg id="64244">
        وإذ تشير إلى أنه تم الاتفاق، في إطار متابعة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، على عقد اجتماع للدول مرة كل سنتين للنظر في تنفيذ برنامج العمل على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية([1]) المرجع نفسه، الفرع الرابع، الفقرة 1 (ب).)،
</seg>
<seg id="64245">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية اعتماد الصك الدولي لتمكين الدول من الكشف عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها([1]) A/60/88 و Corr.2، المرفق؛ انظر أيضا المقرر 60/519.)،
</seg>
<seg id="64246">
        وإذ تعترف بأن السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مشكلة خطيرة ينبغي للمجتمع الدولي أن يتصدى لها على وجه الاستعجال، وإذ ترحب في هذا الصدد بمقرر الجمعية العامة المتعلق بإنشاء فريق من الخبراء الحكوميين للنظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز التعاون الدولي لمنع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحتها والقضاء عليها،
</seg>
<seg id="64247">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 60/81([1]) انظر A/61/288.)،
</seg>
<seg id="64248">
        وإذ ترحب بأن مؤتمر الأمم المتحدة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر A/CONF.192/2006/RC/9.)، المعقود في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 7 تموز/يوليه 2006، سلط الضوء على أهمية أن يتواصل تنفيذ برنامج العمل في الأنشطة التي يضطلع بها المجتمع الدولي من أجل منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه بعد عام 2006،
</seg>
<seg id="64249">
        1 - تشجع جميع المبادرات المتخذة، بما فيها مبادرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، من أجل التنفيذ الناجح لبرنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)، وتهيب بجميع الدول الأعضاء أن تسهم في مواصلة تنفيذ برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="64250">
        2 - تأسف لعدم تمكن مؤتمر الأمم المتحدة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل من وضع وثيقة ختامية([1]) انظر A/CONF.192/2006/RC/9.)؛
</seg>
<seg id="64251">
        3 - تـهيـب بجميع الدول أن تنفذ الصك الدولي لتمكين الدول من الكشف عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها([1]) A/60/88 و Corr.2، المرفق؛ انظر أيضا المقرر 60/519.)، في جملة صكوك أخرى، وذلك عن طريق موافاة الأمين العام بمعلومات عن أسماء جهات الاتصال الوطنية وكيفية الاتصال بها وعن ممارسات الوسم الوطنية المتصلة بعلامات الوسم المستخدمة لتبيان بلد الصنع و/أو بلد الاستيراد، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="64252">
        4 - تـقرر، وفقا لما هو منصوص عليه في برنامج العمل، أن يعقد الاجتماع المقبل من اجتماعات الدول التي تعقد مرة كل سنتين للنظر في تنفيذ برنامج العمل على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، في موعد لا يتجاوز عام 2008 في نيويورك؛
</seg>
<seg id="64253">
        5 - تقرر أيضا عقد اجتماع الدول للنظر في تنفيذ الصك الدولي لتمكين الدول من الكشف عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها، في إطار اجتماع الدول الذي يعقد مرة كل سنتين؛
</seg>
<seg id="64254">
        6 - تشير إلى أن فريق الخبراء الحكوميين المنشأ للنظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز التعاون الدولي لمنع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحتها والقضاء عليها، من المقرر أن يقدم تقريرا عن نتائج دراسته إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="64255">
        7 - تشدد على أن المبادرات التي يتخذها المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتعاون وتقديم المساعدة على الصعيد الدولي لا تزال ضرورية ومكملة لجهود التنفيذ على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛
</seg>
<seg id="64256">
        8 - تواصل تشجيع جميع هذه المبادرات، بما فيها المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية، على حشد الموارد والخبرات من أجل تعزيز تنفيذ برنامج العمل وتقديم المساعدة للدول في تنفيذه؛
</seg>
<seg id="64257">
        9 - تشجع الدول على تقديم تقارير وطنية عن تنفيذها لبرنامج العمل وتضمين تلك التقارير معلومات عن تنفيذها للصك الدولي لتمكين الدول من الكشف عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها، بمقتضى هذه الصكوك، وتطلب إلى الأمين العام تجميع البيانات والمعلومات التي تقدمها الدول وتعميمها؛
</seg>
<seg id="64258">
        10 - تشجع أيضا الدول على تبادل المعلومات عن الخبرات الوطنية المتصلة بأفضل الممارسات في تنفيذ برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="64259">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="64260">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه".
</seg>
<seg id="64261">
        القرار 61/67
</seg>
<seg id="64262">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) قدمت سيراليون مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 123 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 52 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64263">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="64264">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="64265">
        الممتنعون: أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="64266">
        61/67 - إعلان عقد رابع لنـزع السلاح
</seg>
<seg id="64267">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64268">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بتحديد الأسلحة ونـزع السلاح وعدم الانتشار، لا سيما القرارات المتصلة بإعلانها العقود الأول والثاني والثالث لنـزع السلاح([1]) القرارات 2602 هاء (د - 24) و 35/46 و 45/62 ألف.)،
</seg>
<seg id="64269">
        وإذ تؤكد من جديد أن الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، لا تزال سارية المفعول،
</seg>
<seg id="64270">
        وإذ تشير إلى النتيجة التي خلص إليها الأمين العام في آخر تقرير له إلى الجمعية العامة عن أعمال المنظمة، والتي تفيد، في جملة أمور، بأن الوقت الراهن أنسب وقت على الإطلاق لكسر الجمود في المفاوضات المتعددة الأطراف وتسليط الضوء مرة أخرى على نـزع السلاح في جدول الأعمال الدولي([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 1 والتصويب (A/61/1 و Corr.1)، الفقرة 95.)،
</seg>
<seg id="64271">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء المناخ الحالي في مجال نـزع السلاح وعدم الانتشار والأمن الدولي،
</seg>
<seg id="64272">
        وإذ تقر بالحاجة الملحة إلى حشد جهود عالمية متضافرة وتكثيفها لعكس الاتجاه الراهن في ميدان تحديد الأسلحة ونـزع السلاح وعدم الانتشار، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تحديد أهداف إرشادية للتعجيل بتحقيق أهداف نـزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة،
</seg>
<seg id="64273">
        ووعيا منها بالدور الذي يمكن أن يؤديه عقد رابع لنـزع السلاح في حشد هذه الجهود العالمية للتصدي للتحديات الراهنة والناشئة في مجال تحديد الأسلحة ونـزع السلاح وعدم الانتشار والأمن الدولي،
</seg>
<seg id="64274">
        توعز إلى هيئة نـزع السلاح أن تعد في دورتها الموضوعية لعام 2009 عناصر مشروع إعلان الفترة من عام 2010 إلى عام 2019 عقدا رابعا لنـزع السلاح وتقدمها إلى الجمعية العامة للنظر فيها في دورتها الرابعة والستين.
</seg>
<seg id="64275">
        القرار 61/68
</seg>
<seg id="64276">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) قدمت بولندا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="64277">
        61/68 - تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
</seg>
<seg id="64278">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64279">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بموضوع الأسلحة الكيميائية، ولا سيما القرار 60/67 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، الذي اتخذ دون تصويت، والذي لاحظت فيه مع التقدير العمل الجاري من أجل تحقيق هدف ومقصد اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1974، الرقم 33757.)،
</seg>
<seg id="64280">
        وتصميما منها على تحقيق الحظر الفعال لاستحداث وإنتاج وحيازة ونقل وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
</seg>
<seg id="64281">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أنه، منذ اتخاذ القرار 60/67، صدقت ست دول أخرى على الاتفاقية أو انضمت إليها، مما رفع مجموع عدد الدول الأطراف في الاتفاقية إلى مائة وثمانين دولة،
</seg>
<seg id="64282">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية نتائج الدورة الاستثنائية الأولى لمؤتمر الدول الأطراف لاستعراض سير العمل باتفاقية الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الإعلان السياسي([1]) انظر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الوثيقة RC-1/3.) الذي أكدت فيه الدول الأطراف من جديد التزامها بتحقيق هدف الاتفاقية ومقصدها، والتقرير النهائي([1]) المرجع نفسه، الوثيقة RC-1/5.) الذي تطرق إلى جميع جوانب الاتفاقية وقدم توصيات هامة بشأن مواصلة تنفيذها،
</seg>
<seg id="64283">
        1 - تشدد على أن الانضمام العالمي إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1974، الرقم 33757.) عنصر أساسي لتحقيق هدف الاتفاقية ومقصدها، وتسلم بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل لتحقيق الانضمام العالمي إلى الاتفاقية، وتهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد طرفا في الاتفاقية أن تفعل ذلك دون تأخير؛
</seg>
<seg id="64284">
        2 - تشدد على أن الاتفاقية وتنفيذها يسهمان في تعزيز السلام والأمن الدوليين، وتشدد على أن تنفيذ الجميع للاتفاقية بشكل كامل وفعال سيسهم بشكل أكبر في تحقيق هذا الغرض عن طريق الاستبعاد الكامل لإمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك لصالح البشرية جمعاء؛
</seg>
<seg id="64285">
        3 - تؤكد أن التنفيذ الكامل والفعال لجميع أحكام الاتفاقية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتنفيذ على الصعيد الوطني (المادة السابعة) والمساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية (المادة العاشرة) يشكل إسهاما مهما في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="64286">
        4 - تؤكد أيضا أن من المهم بالنسبة للاتفاقية أن يكون جميع حائزي الأسلحة الكيميائيـــة أو مرافق إنتاج الأسلحــة الكيميائية أو مرافق استحداث الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الدول التي سبق أن أعلنت عن حيازتها لهذه الأسلحة، من بين الدول الأطراف في الاتفاقية، وترحب بالتقدم المحرز في تحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="64287">
        5 - تؤكد من جديد التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بتدمير الأسلحة الكيميائية وتدمير أو تحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية ضمن الحدود الزمنية المنصوص عليها في الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="64288">
        6 - تلاحظ أن التطبيق الفعال لنظام التحقق يزيد الثقة في امتثال الدول الأطراف للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="64289">
        7 - تؤكد أهمية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقق من الامتثال لأحكام الاتفاقية، وكذلك في النهوض بتحقيق جميع أهدافها على نحو فعال وفي الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="64290">
        8 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على الوفاء بالكامل وفي الوقت المحدد بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وعلى دعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما تضطلع به من أنشطة لتنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="64291">
        9 - ترحب بالتقدم المحرز على الصعيد الوطني في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتنفيذ الالتـزامات المنصوص عليها في المادة السابعة من الاتفاقية، وتشيد بالدول الأطراف والأمانة التقنية لما قدمته من مساعدة للدول الأطراف الأخرى، بناء على طلبها، من أجل القيام بمتابعة خطة العمل المتعلقة بالتـزاماتها بموجب المادة السابعة، وتحث الدول الأطراف التي لم تف بالتـزاماتها بموجب المادة السابعة على أن تفعل ذلك دون مزيد من التأخير، وفقا لعملياتها الدستورية؛
</seg>
<seg id="64292">
        10 - تؤكد من جديد أهمية أحكام المادة الحادية عشرة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية للدول الأطراف، وتشير إلى أن التنفيذ الكامل والفعال وغير التمييزي لتلك الأحكام يسهم في الانضمام العالمي إلى الاتفاقية، وتؤكد من جديد أيضا تعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولي للأغراض السلمية في ميدان الأنشطة الكيميائية للدول الأطراف وبأهمية ذلك التعاون وإسهامه في تعزيز الاتفاقية بأكملها؛
</seg>
<seg id="64293">
        11 - تلاحظ مع التقدير العمل المتواصل الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق هدف الاتفاقية ومقصدها، وكفالة التنفيذ الكامل لأحكامها، بما فيها الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها، وتهيئة منتدى للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف، وتلاحظ أيضا مع التقدير المساهمة الكبيرة التي قدمتها الأمانة التقنية والمدير العام في مواصلة تطوير المنظمة ونجاحها؛
</seg>
<seg id="64294">
        12 - ترحب بالقرار الذي اتخذه مؤتمر الدول الأطراف في دورته العاشرة الموافقة على تعيين السيد روخيليو بفيرتر مديرا عاما للأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية([1]) المرجع نفسه، الوثيقة C-10/DEC.7.)؛
</seg>
<seg id="64295">
        13 - ترحب أيضا ببدء الأعمال التحضيرية من جانب الدول الأطراف بشأن موضوع الدورة الاستثنائية الثانية لمؤتمر الدول الأطراف لاستعراض سير العمل باتفاقية الأسلحة الكيميائية؛
</seg>
<seg id="64296">
        14 - تسترعي النظر إلى الذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية في 29 نيسان/أبريل 2007، مما يوفر مناسبة خاصة لتجديد الالتزام العلني بنظام المعاهدات المتعددة الأطراف وبهدف الاتفاقية ومقصدها، وتحيط علما بإزاحة الستار عن النصب التذكاري الدائم لجميع ضحايا الأسلحة الكيميائية في لاهاي في 9 أيار/مايو 2007؛
</seg>
<seg id="64297">
        15 - ترحب بالتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إطار اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمة، وفقا لأحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="64298">
        16 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة".
</seg>
<seg id="64299">
        القرار 61/69
</seg>
<seg id="64300">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوليفيا، بيرو، تايلند، توفالو، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، جزر سليمان، الجمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، ساموا، السلفادور، سنغافورة، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، غيانا، فانواتو، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، ليبريا، المكسيك، منغوليا، ناورو، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 167 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 9 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64301">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="64302">
        المعارضون: فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="64303">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إسرائيل، باكستان، بالاو، بوتان، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الهند
</seg>
<seg id="64304">
        61/69 - المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة
</seg>
<seg id="64305">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64306">
        إذ تشـــير إلى قــراراتها 51/45 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسـمــــبر 1996، و 52/38 نون المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 فاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسـمبر 1998، و 54/54 لام المـــؤرخ 1 كانــون الأول/ديسمــبر 1999، و 55/33 طاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 زاي المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/73 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/49 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/85 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/58 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="64307">
        وإذ تشير أيضا إلى اعتماد هيئة نـزع السلاح في دورتها الموضوعية لعام 1999 نصا معنونا "إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يجري التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية"([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="64308">
        وقد صممت على مواصلة السعي إلى الإزالة الكاملة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="64309">
        وقد صممت أيضا على مواصلة الإسهام في منع انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه، وفي عملية نـزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، ولا سيما في ميدان الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، من أجل تعزيز السلام والأمن الدوليين، وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="64310">
        وإذ تشير إلى الأحكام المتعلقة بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية الواردة في الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="64311">
        وإذ تؤكـد أهميـة معاهــدات تلاتيــلولكو([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.) وراروتونــغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.86.IX.7، التذييل السابع.) وبانـكوك([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1981، الرقم 33873.) وبليندابا([1]) A/50/426، المرفق.) المنشئة لمناطق خالية من الأسلحة النووية، وكذلك معاهدة أنتاركتيكا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 402، الرقم 5778.)، بالنسبة لتحقيق جملة أمور منها إخلاء العالم تماما من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="64312">
        وإذ تشدد على قيمة تعزيز التعاون فيما بين الأطراف في معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية من خلال آليات مثل الاجتماعات المشتركة للدول الأطراف في تلك المعاهدات والدول الموقعة عليها والدول المراقبة،
</seg>
<seg id="64313">
        وإذ تلاحظ اعتماد إعلان سانتياغو من جانب حكومات الدول الأعضاء في وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والدول الأطراف في معاهدة تلاتيلولكو، في الدورة العادية التاسعة عشرة للمؤتمر العام لتلك الوكالة، المعقودة في سانتياغو في 7 و 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2005([1]) انظر A/60/678.)،
</seg>
<seg id="64314">
        وإذ تشير إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق فيما يتعلق بحرية أعالي البحار وبحقوق المرور في المجال البحري، بما فيها المبادئ والقواعد الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1833، الرقم 31363.)،
</seg>
<seg id="64315">
        1 - ترحب باستمرار إسهام معاهدة أنتاركتيكا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 402، الرقم 5778.) ومعاهدات تلاتيلولكو([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.) وراروتونغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.86.IX.7، التذييل السابع.) وبانكوك([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1981، الرقم 33873.) وبليندابا([1]) A/50/426، المرفق.) في إخلاء نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة المشمولة بتلك المعاهدات من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="64316">
        2 - ترحب أيضا بتصديق جميع الأطراف الأصلية على معاهدة راروتونغا، وتهيب بالدول المؤهلة للانضمام إلى المعاهدة وبروتوكولاتها أن تنضم إليها؛
</seg>
<seg id="64317">
        3 - ترحب كذلك بالجهود المبذولة لإتمام عملية التصديق على معاهدة بليندابا، وتهيب بدول المنطقة التي لم توقع بعد على المعاهدة وتصدق عليها أن تفعل ذلك، لكي يبدأ نفاذها في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="64318">
        4 - تهيب بجميع الدول المعنية أن تواصل العمل معا من أجل تيسير قيام جميع الدول ذات الصلة، التي لم تنضم بعد إلى بروتوكولات معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية، بالانضمام إلى هذه البروتوكولات؛
</seg>
<seg id="64319">
        5 - ترحب بالخطوات المتخذة لإبرام معاهدات أخرى لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يجري التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية، وتهيب بجميع الدول أن تنظر في جميع المقترحات ذات الصلة، بما فيها المقترحات الواردة في قرارات الجمعية العامة بشأن إنشاء منطقتين خاليتين من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا؛
</seg>
<seg id="64320">
        6 - ترحب أيضا بالتوقيع، في سيميبالاتينسك، كازاخستان، في 8 أيلول/سبتمبر 2006، على معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا؛
</seg>
<seg id="64321">
        7 - تؤكد اقتناعها بالدور المهم للمناطق الخالية من الأسلحة النووية في تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وفي توسيع مناطق العالم الخالية من الأسلحة النووية، وتهيب بجميع الدول، مع الإشارة على وجه الخصوص إلى مسؤوليات الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تدعم عملية نـزع السلاح النووي وأن تعمل على الإزالة الكاملة لجميع الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="64322">
        8 - ترحب بالتقدم المحرز بشأن زيادة التعاون داخل المناطق وفيما بينها إبان المؤتمر الأول للدول الأطراف في المعاهدات المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية والدول الموقعة عليها، الذي عقد في تلاتيلولكو، المكسيك في الفترة من 26 إلى 28 نيسان/أبريل 2005 والذي أكدت فيه الدول من جديد ضرورة التعاون من أجل تحقيق أهدافها المشتركة؛
</seg>
<seg id="64323">
        9 - تهنئ الدول الأطراف في معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبانكوك وبليندابا والدول الموقعة عليها، وكذلك منغوليا، على ما تبذله من جهود تحقيقا للأهداف المشتركة المتوخاة في تلك المعاهدات وتدعيما لمركز منطقة نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة بوصفها مناطق خالية من الأسلحة النووية، وتهيب بها استكشاف وإعمال المزيد من سبل ووسائل التعاون فيما بينها وفيما بين وكالاتها المنشأة بموجب تلك المعاهدات؛
</seg>
<seg id="64324">
        10 - تشجع السلطات المختصة لمعاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية على تقديم المساعدة إلى الدول الأطراف في تلك المعاهدات والدول الموقعة عليها تيسيرا لإنجاز الأهداف؛
</seg>
<seg id="64325">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة".
</seg>
<seg id="64326">
        القرار 61/6
</seg>
<seg id="64327">
        اتخذ في الجلسة العامة 39، المعقودة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.6 و Add.1، بصيغته المنقحة شفويا، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا، الصومال، طاجيكستان، غابون، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="64328">
        61/6 - التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي
</seg>
<seg id="64329">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64330">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المؤرخ 16 آب/أغسطس 2006، الذي يقيم التعاون الواسع النطاق والجوهري بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي على مدى السنتين الماضيتين([1]) انظر A/61/256، الجزء الثالث.)،
</seg>
<seg id="64331">
        وإذ تحيـط علمـا بالقرارات التي اتخذها الاتحاد البرلماني الدولي وعمـمها في الجمعية العامة وبالأنشطة العديدة التي اضطلعت بها هذه المنظمة دعما للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="64332">
        وإذ ترحب بالجلسات البرلمانية السنوية التي تعقد في الأمم المتحدة، باعتبارها جزءا منتظما في برنامج الأنشطة التي تنظم في مقر الأمم المتحدة بمناسبة انعقاد دورات الجمعية العامة، وبالاجتماعات البرلمانية المتخصصة التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة في سياق المؤتمرات والمناسبات الرئيسية التي تعقدها وتنظمها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="64333">
        وإذ تأخذ في اعتبارها اتفاق التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي لعام 1996([1]) A/51/402، المرفق.) الذي أرسى أسس التعاون بين المنظمتين،
</seg>
<seg id="64334">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، التي أعلن فيها رؤساء الدول والحكومات عزمهم على مواصلة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية من خلال المنظمة العالمية للبرلمانات، الاتحاد البرلماني الدولي، في جميع ميادين عمل الأمم المتحدة وفي سبيل التنفيذ الفعال لإصلاح الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="64335">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/32 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، الذي دعي فيه الاتحاد البرلماني الدولي إلى المشاركة في أعمال الجمعية العامة بصفة مراقب، فضلا عن القرارين 57/47 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 59/19 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2004،
</seg>
<seg id="64336">
        وإذ تحيط علما بالتوصيات الواردة في تقرير فريق الشخصيات البارزة المعني بالعلاقات بين الأمم المتحدة والمجتمع المدني([1]) انظر A/58/817 و Corr.1.) بخصوص إشراك البرلمانيين بصفة أكثر انتظاما في أعمال الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="64337">
        1 - ترحب بالجهود التي يبذلها الاتحاد البرلماني الدولي لتقديم إسهام برلماني أكبر في الأمم المتحدة وتعزيز الدعم المقدم لها؛
</seg>
<seg id="64338">
        2 - تحيط علما باستنتاجات المؤتمر العالمي الثاني لرؤساء البرلمانات([1]) انظر A/60/398، المرفق.) المعقود في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 7 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2005 بالتزامن مع مؤتمر القمة العالمي لعام 2005؛
</seg>
<seg id="64339">
        3 - تشجع الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي على مواصلة التعاون الوثيق في شتى الميادين، وبخاصة في ميادين السلام والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والقانون الدولي وحقوق الإنسان والديمقراطية والقضايا الجنسانية، واضعة في الاعتبار الفوائد الكبيرة للتعاون بين المنظمتين التي يشهد بها تقرير الأمين العام([1]) انظر A/61/256، الجزء الثالث.)؛
</seg>
<seg id="64340">
        4 - تشجع الاتحاد البرلماني الدولي على مواصلة تعزيز إسهامه في أعمال الجمعية العامة، بما في ذلك تنشيطها، على النحو المتوخى في القرار 60/286 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2006، وفيما يتعلق بالهيئات المنشأة حديثا من قبيل مجلس حقوق الإنسان ولجنة بناء السلام؛
</seg>
<seg id="64341">
        5 - تشجع أيضا الاتحاد البرلماني الدولي على القيام بدور نشط في دعم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبخاصة في تنفيذ المهام الجديدة التي أوكلها إليه مؤتمر القمة العالمي لعام 2005؛
</seg>
<seg id="64342">
        6 - ترحب باتفاق الشراكة المبرم حديثا بين صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية والاتحاد البرلماني الدولي، وتتطلع إلى زيادة التعاون في مجال الديمقراطية والحكم الرشيد؛
</seg>
<seg id="64343">
        7 - تدعو إلى مواصلة تنظيم الجلسة البرلمانية السنوية التي تعقد في الأمم المتحدة وغيرها من الاجتماعات البرلمانية المتخصصة التي تنظم في سياق اجتماعات الأمم المتحدة الرئيسية باعتبارها مناسبات مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي؛
</seg>
<seg id="64344">
        8 - تدعو أيضا إلى تكثيف مشاركة الاتحاد البرلماني الدولي، حسب الاقتضاء، في إعداد الاستراتيجيات على نطاق المنظومة لكي تنظر فيها منظومة الأمم المتحدة ومجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، بغية كفالة تقديم دعم أكبر وأكثر اتساقا من جانب البرلمانات لأعمال الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="64345">
        9 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند الفرعـي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي".
</seg>
<seg id="64346">
        القرار 61/70
</seg>
<seg id="64347">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) قدمت البرازيل مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 175 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64348">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="64349">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="64350">
        الممتنعون: إسرائيل، باكستان، الهند
</seg>
<seg id="64351">
        61/70 - مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010 ولجنته التحضيرية
</seg>
<seg id="64352">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64353">
        إذ تشير إلى قرارها 2373 (د - 22) المؤرخ 12 حزيران/يونيه 1968، الذي يتضمن مرفقه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) انظر أيضا: الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)،
</seg>
<seg id="64354">
        وإذ تلاحظ أحكام الفقرة 3 من المادة الثامنة من المعاهدة المتعلقة بعقد مؤتمرات استعراض كل خمس سنوات،
</seg>
<seg id="64355">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1).) ومؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول إلى الثالث (NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV) و Corr.1 و 2).)،
</seg>
<seg id="64356">
        وإذ تشير أيضا إلى مقرر مؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة في عام 2000 المتعلق بتحسين فعالية عملية الاستعراض المعززة للمعاهدة([1]) المرجع نفسه، المجلد الأول NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)) و Corr.1 و (2، الجزء الأول.)، الذي أعاد تأكيد أحكام المقرر المتعلق بتعزيز عملية استعراض المعاهدة الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول NPT/CONF.1995/32 (Part I)) و (Corr.1، المرفق، المقرر 1.)،
</seg>
<seg id="64357">
        وإذ تشير كذلك إلى أن مؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة في عام 2005، الذي عقد في الفترة من 2 إلى 27 أيار/مايو 2005([1]) انظر NPT/CONF.2005/DC/1.)، لم يتمكن من التوصل إلى نتيجة موضوعية بتوافق الآراء بشأن استعراض تنفيذ أحكام المعاهدة،
</seg>
<seg id="64358">
        وإذ تلاحظ القرار المتعلق بتعزيز عملية استعراض المعاهدة، الذي اتفق فيه على مواصلة عقد مؤتمرات الاستعراض كل خمس سنوات، وإذ تلاحظ أنه ينبغي، تبعا لذلك، عقد مؤتمر الاستعراض المقبل في عام 2010،
</seg>
<seg id="64359">
        وإذ تشير إلى القرار المتخذ في مؤتمر الاستعراض في عام 2000 الذي يدعو إلى عقد ثلاث دورات للجنة التحضيرية في السنوات السابقة لانعقاد مؤتمر الاستعراض([1]) المرجع نفسه، المجلد الأول NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)) و Corr.1 و (2، الجزء الأول.)،
</seg>
<seg id="64360">
        1 - تحيط علما بالقرار الذي اتخذته الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) انظر أيضا: الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)، بعد إجرائها المشاورات المناسبة، بعقد الدورة الأولى للجنة التحضيرية في فيينا، في الفترة من 30 نيسان/أبريل إلى 11 أيار/مايو 2007؛
</seg>
<seg id="64361">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم المساعدة الضرورية وأن يوفر ما قد يلزم من خدمات، بما في ذلك المحاضر الموجزة، لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010 وللجنته التحضيرية.
</seg>
<seg id="64362">
        القرار 61/71
</seg>
<seg id="64363">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، توغو، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، الدانمرك، رواندا، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، فرنسا، فنلندا، الكاميرون، كرواتيا، كندا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا)، ماليزيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، مولدوفا، النرويج، النمسا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="64364">
        61/71 - تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها
</seg>
<seg id="64365">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64366">
        إذ تشير إلى قرارها 60/71 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وجمعها،
</seg>
<seg id="64367">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء فداحة ما يخلفه انتشار واستخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بصورة غير مشروعة من ضحايا ومعاناة إنسانية، ولا سيما في صفوف الأطفال،
</seg>
<seg id="64368">
        وإذ يساورها القلق إزاء التأثير السلبي الذي ما فتئ انتشار واستخدام تلك الأسلحة بصورة غير مشروعة يخلفانه على جهود الدول في منطقة الساحل والصحراء دون الإقليمية في مجالات القضاء على الفقر والتنمية المستدامة وصون السلام والأمن والاستقرار،
</seg>
<seg id="64369">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان باماكو المتعلق بالموقف الأفريقي المشترك بشأن انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتداولها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، الذي اعتمد في باماكو في 1 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) A/CONF.192/PC/23، المرفق.)،
</seg>
<seg id="64370">
        وإذ تشير إلى تقرير الأمين العام المعنون "في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع"([1]) A/59/2005.)، الذي أكد فيه أن على الدول أن تسعى جاهدة إلى القضاء على خطر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة بمقدار سعيها إلى القضاء على خطر أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="64371">
        وإذ تحيط علما بالصك الدولي لتمكين الدول من الكشف عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها، الذي اعتمد في عام 2005([1]) A/60/88 و Corr.2، المرفق؛ انظر أيضا المقرر 60/519.)،
</seg>
<seg id="64372">
        وإذ ترحب بما أعرب عنه في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 من دعم لتنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر القرار 60/1، الفقرة 94.)،
</seg>
<seg id="64373">
        وإذ ترحب أيضا باعتماد الاتفاقية المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والمواد الأخرى ذات الصلة، في مؤتمر القمة العادي الثلاثين للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المعقود في أبوجا في حزيران/يونيه 2006، لتحل محل الوقف الاختياري لاستيراد وتصدير وتصنيع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في غرب أفريقيا([1]) A/53/763-S/1998/1194، المرفق.)،
</seg>
<seg id="64374">
        وإذ ترحب كذلك بقرار الجماعة الاقتصادية إنشاء وحدة معنية بالأسلحة الصغيرة تتولى التوصية بسياسات مناسبة ووضع البرامج وتنفيذها، وكذلك وضع برنامج الجماعة الاقتصادية المتعلق بمراقبة الأسلحة الصغيرة، الذي بدأ العمل به في 16 حزيران/يونيه 2006 في باماكو ليحل محل برنامج التنسيق والمساعدة من أجل الأمن والتنمية،
</seg>
<seg id="64375">
        وإذ تحيط علما بالتقرير الأخير للأمين العام عن تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه([1]) A/61/288.)،
</seg>
<seg id="64376">
        وإذ ترحب، في هذا الصدد، بقرار الاتحاد الأوروبي تقديم دعم كبير للجماعة الاقتصادية في الجهود التي تبذلها لمكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة،
</seg>
<seg id="64377">
        وإذ تسلم بالدور الهام الذي تقوم بـه منظمات المجتمع المدني في توعية الجمهور، في إطار الجهود المبذولة لكبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة،
</seg>
<seg id="64378">
        وإذ تحيط علما بالتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، المعقود في نيويورك في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 7 تموز/يوليه 2006([1]) A/CONF.192/2006/RC/9.)،
</seg>
<seg id="64379">
        1 - تثني على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وغيرها من المنظمات لما تقدمه من مساعدة للدول بهدف كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها؛
</seg>
<seg id="64380">
        2 - تشجع الأمين العام على مواصلة ما يبذله من جهود في سياق تنفيذ قرار الجمعية العامة 49/75 زاي المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، وفي سياق توصيات البعثات الاستشارية الموفدة من الأمم المتحدة، وذلك بهدف كبح التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها في الدول المتضررة التي تطلب ذلك، بدعم من مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في أفريقيا وبالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي؛
</seg>
<seg id="64381">
        3 - تشجع المجتمع الدولي على دعم تنفيذ اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والمواد الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="64382">
        4 - تشجع بلدان منطقة الساحل والصحراء دون الإقليمية على تسهيل سير عمل اللجان الوطنية بفعالية من أجل مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وفي هذا الصدد تدعو المجتمع الدولي إلى تقديم دعمه حيثما أمكن ذلك؛
</seg>
<seg id="64383">
        5 - تشجع تعاون منظمات ورابطات المجتمع المدني مع اللجان الوطنية فيما تبذله من جهود لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وفي تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجـــار غير المشروع بالأسلحـــة الصغــيرة والأسلحـــة الخفيفـــة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)؛
</seg>
<seg id="64384">
        6 - تشجع أيضا التعاون بين الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني في دعم البرامج والمشاريع الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها؛
</seg>
<seg id="64385">
        7 - تهيــب بالمجتمع الدولي أن يقدم الدعم التقني والمالي لتعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني على اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛
</seg>
<seg id="64386">
        8 - تدعـو الأمين العام والدول والمنظمات التي بوسعها مواصلة تقديم المساعدة إلى الدول بغرض كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="64387">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل النظر في المسألة وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="64388">
        10 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها".
</seg>
<seg id="64389">
        القرار 61/72
</seg>
<seg id="64390">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غابون، غانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، النرويج، النمسا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 175 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64391">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="64392">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="64393">
        الممتنعون: اليابان
</seg>
<seg id="64394">
        61/72 - المشاكل الناشئة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية
</seg>
<seg id="64395">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64396">
        إذ تضع في اعتبارها أهمية المساهمة في العملية الجارية في إطار إصلاح الأمم المتحدة لزيادة فعالية المنظمة في مجال صون السلام والأمن من خلال تزويدها بالموارد والأدوات التي تحتاج إليها لمنع نشوب الصراعات وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وحفظ السلام وبناء السلام بعد انتهاء الصراع وإعادة الإعمار،
</seg>
<seg id="64397">
        وإذ تشدد على أهمية اتباع نهج شامل ومتكامل في نـزع السلاح من خلال وضع تدابير عملية،
</seg>
<seg id="64398">
        وإذ تحيط علما بتقرير فريق الخبراء المعني بمشكلة الذخائر والمتفجرات([1]) انظر A/54/155.)،
</seg>
<seg id="64399">
        وإذ تشير إلى التوصية الواردة في الفقرة 27 من التقرير المقدم من رئيس الفريق العامل المفتوح باب العضوية المكلف بالتفاوض بشأن صك دولي لتمكين الدول من الكشف عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها، والتي تتعلق بمعالجة مسألة ذخيرة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بطريقة شاملة كجزء من عملية مستقلة تجرى ضمن إطار الأمم المتحدة([1]) A/60/88 و Corr.2.)،
</seg>
<seg id="64400">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح العمل والإجراءات الجاري تنفيذها على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي فيما يتعلق بمسألة الذخيرة التقليدية،
</seg>
<seg id="64401">
        وإذ تشير إلى مقررها 59/515 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 وقرارها 60/74 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، اللذين قررت بموجبهما إدراج مسألة فائض مخزونات الذخيرة التقليدية في جدول أعمال دورتها الحادية والستين،
</seg>
<seg id="64402">
        1 - تشجع جميع الدول المهتمة على أن تحدد، على أساس طوعي، ما إذا كان يمكن اعتبار أجزاء من مخزوناتها من الذخيرة التقليدية فائضا، طبقا لاحتياجاتها الأمنية المشروعة، وتعترف بوجوب وضع أمن هذه المخزونات في الاعتبار وبأنه لا بد من وضع ضوابط ملائمة على الصعيد الوطني فيما يتعلق بأمن مخزونات الذخيرة التقليدية وسلامتها من أجل إزالة خطر الانفجار أو التلوث أو التحويل؛
</seg>
<seg id="64403">
        2 - تناشد جميع الدول المهتمة أن تقوم بتحديد حجم الفائض من مخزوناتها من الذخيرة التقليدية وطبيعته وما إذا كان يشكل خطرا على الأمن، إذا رأت ذلك مناسبا، ووسائل تدميره، وما إذا كانت في حاجة إلى مساعدة خارجية لإزالة هذا الخطر؛
</seg>
<seg id="64404">
        3 - تشجع الدول التي يمكنها مساعدة الدول المهتمة على القيام بذلك في مجال وضع وتنفيذ برامج للتخلص من فائض المخزونات أو تحسين إدارتها، وذلك في إطار ثنائي أو عن طريق المنظمات الدولية أو الإقليمية، وعلى أساس طوعي ويتسم بالشفافية؛
</seg>
<seg id="64405">
        4 - تشجع جميع الدول الأعضاء على بحث إمكانية وضع وتنفيذ تدابير، ضمن إطار وطني أو إقليمي أو دون إقليمي، للتصدي بصورة مناسبة للاتجار غير المشروع المرتبط بتكديس هذه المخزونات؛
</seg>
<seg id="64406">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن المخاطر الناجمة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية وبشأن الوسائل الوطنية لتعزيز الرقابة على الذخيرة التقليدية، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="64407">
        6 - تقرر معالجة مسألة فائض مخزونات الذخيرة التقليدية بشكل شامل؛
</seg>
<seg id="64408">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن ينشئ فريقا من الخبراء الحكوميين، يبدأ أعماله في موعد لا يتجاوز عام 2008، للنظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز التعاون فيما يتعلق بمسألة فائض مخزونات الذخيرة التقليدية، وأن يحيل تقرير فريق الخبراء إلى الجمعية العامة لتنظر فيه في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="64409">
        8 - تقرر أن تدرج هذه المسألة في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين.
</seg>
<seg id="64410">
        القرار 61/73
</seg>
<seg id="64411">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إندونيسيا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بنما، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، السلفادور، السويد، سيراليون، شيلي، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، موناكو، النرويج، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، اليابان.)
</seg>
<seg id="64412">
        61/73 - دراسة الأمـــــم المتحـــــــدة بشأن التثقيـــــف فــي مجال نـزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة
</seg>
<seg id="64413">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64414">
        إذ تشير إلــى قراراتها 55/33 هاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 57/60 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 59/93 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="64415">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن التثقيف في مجال نـزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة([1]) A/61/169 و Add.1.)، الذي أفاد فيه الأمين العام عن تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن التثقيف في مجال نـزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة([1]) A/57/124.)،
</seg>
<seg id="64416">
        وإذ تشدد على أن الأمين العام خلص في تقريره إلى أنه ثمة حاجة إلى مواصلة بذل الجهود لتنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة والاقتداء بالأمثلة الجيدة التي تبين كيفية تنفيذها، وذلك للحث على مواصلة تحقيق نتائج طويلة الأجل،
</seg>
<seg id="64417">
        ورغبة منها في تأكيد الضرورة الملحة لتعزيز الجهود الدولية المتضافرة في مجال نـزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة، ولا سيما في مجال نـزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها، بهدف توطيد الأمن الدولي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة،
</seg>
<seg id="64418">
        وإدراكا منها لضرورة مكافحة التأثيرات السلبية لثقافتي العنف والتهاون في مواجهة الأخطار الحالية في هذا المجال من خلال برامج تثقيفية وتدريبية طويلة الأجل،
</seg>
<seg id="64419">
        وإذ تظل مقتنعة بأن الحاجة إلى التثقيف أشد إلحاحا أكثر من أي وقت مضى في مجال نـزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة، وبخاصة في موضوع أسلحة الدمار الشامل، بل وأيضا في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والإرهاب وغير ذلك من التحديات التي يواجهها الأمن الدولي وعملية نـزع السلاح، وكذلك في مجال أهمية تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="64420">
        وإذ تسلم بأهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، في الترويج لثقافة نـزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة،
</seg>
<seg id="64421">
        1 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والأمم المتحدة ولسائر المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي نفذت، في مجالاتها، التوصيات التي قدمت في دراسة الأمم المتحدة([1]) A/57/124.) والتي نوقشت في تقرير الأمين العام الذي يستعرض تنفيذها([1]) A/61/169 و Add.1.)، وتشجعها مرة أخرى على مواصلة تطبيق تلك التوصيات وتقديم التقارير إلى الأمين العام عن الخطوات المتخذة لتنفيذها؛
</seg>
<seg id="64422">
        2 - تطلب إلـى الأمـين العـام أن يعـد تقريرا يستعرض فيه نتائج تنفيذ هذه التوصيات والفرص الجديدة الممكنة لتعزيز التثقيف في مجال نـزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="64423">
        3 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يستفيد بأقصى قدر ممكن من الوسائل الإلكترونية في نشر المعلومات المتصلة بذلك التقرير وأي معلومات أخرى تجمعها إدارة شؤون نـزع السلاح التابعة للأمانة العامة بصفة مستمرة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات التي تضمنتها دراسة الأمم المتحدة، وذلك بأكبر عدد ممكن من اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="64424">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "التثقيف في مجال نـزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة".
</seg>
<seg id="64425">
        القرار 61/74
</seg>
<seg id="64426">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بيرو، تايلند، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، السلفادور، سلوفينيا، السنغال، سويسرا، شيلي، صربيا، العراق، غواتيمالا، غينيا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مدغشقر، النرويج، النمسا، نيبال، نيكاراغوا، هولندا، اليابان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 167 صوتا مقابل 4 أصوات وامتناع 7 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64427">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="64428">
        المعارضون: باكستان، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="64429">
        الممتنعون: إسرائيل، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بوتان، الصين، كوبا، مصر، ميانمار
</seg>
<seg id="64430">
        61/74 - تجدد التصميم على الإزالة الكاملة للأسلحة النووية
</seg>
<seg id="64431">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64432">
        إذ تشير إلى ضرورة أن تتخذ جميع الدول المزيد من الخطوات العملية والتدابير الفعالة من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، بغية أن ينعم العالم بالسلام والأمان ويكون خاليا من الأسلحة النووية، وإذ تجدد تصميمها على أن تفعل ذلك،
</seg>
<seg id="64433">
        وإذ تلاحظ أن الهدف النهائي لجهود الدول في عملية نـزع السلاح هو نـزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة،
</seg>
<seg id="64434">
        وإذ تشير إلى قرارها 60/65 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="64435">
        واقتناعا منها بضرورة بذل كل جهد لتفادي الحرب النووية والإرهاب النووي،
</seg>
<seg id="64436">
        وإذ تعيد تأكيد الأهمية الحاسمة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) بوصفها الركن الأساسي للنظام الدولي لنـزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي، وإذ تعرب عن أسفها إزاء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل الموضوعية في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة، وكذلك إزاء إلغاء أي إشارة إلى نـزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي في نتائج مؤتمر القمة العالمي([1]) انظر القرار 60/1.) في عام 2005، الذي يصادف الذكرى السنوية الستين لإلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي، اليابان،
</seg>
<seg id="64437">
        وإذ تشير إلى مقررات وقرار مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول NPT/CONF.1995/32 (Part I)) و (Corr.1، المرفق.)، وإلى الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول إلى الثالث NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV)) و Corr.1 و (2.)،
</seg>
<seg id="64438">
        وإذ تقر بأن تعزيز السلام والأمن الدوليين وتشجيع نـزع السلاح النووي يعزز كل منهما الآخر،
</seg>
<seg id="64439">
        وإذ تؤكد من جديد أن تحقيق مزيد من التقدم في نـزع السلاح النووي سوف يسهم في تدعيم النظام الدولي لعدم الانتشار النووي ويكفل بذلك تحقيق السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="64440">
        وإذ تعرب عن القلق العميق إزاء تزايد المخاطر التي يشكلها انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومن بينها الأسلحة النووية، بما في ذلك المخاطر التي تنشأ عن شبكات الانتشار،
</seg>
<seg id="64441">
        وإذ تدين التجربة النووية التي أعلنت عنها جمهورية كورية الشعبية الديمقراطية في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2006،
</seg>
<seg id="64442">
        1 - تؤكد من جديد أهمية وفاء جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) بما عليها من التزامات بموجب جميع مواد المعاهدة؛
</seg>
<seg id="64443">
        2 - تؤكد أهمية إجراء عملية استعراض فعالة للمعاهدة، وتهيب بجميع الدول الأطراف في المعاهدة أن تعمل سويا من أجل كفالة أن تعقد الدورة الأولى للجنة التحضيرية في عام 2007 بصورة بناءة، بغية تكليل أعمال مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010 بالنجاح؛
</seg>
<seg id="64444">
        3 - تؤكد من جديد أهمية الانضمام العالمي إلى المعاهدة، وتهيب بالدول غير الأطراف في المعاهدة أن تنضم إليها بوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية بلا تأخير ودون شروط، وأن تمتنع إلى حين انضمامها إلى المعاهدة عن القيام بأي أفعال تتعارض مع هدف المعاهدة ومقصدها، وأن تتخذ كذلك خطوات عملية لدعم المعاهدة؛
</seg>
<seg id="64445">
        4 - تشجع على اتخاذ مزيد من الخطوات التي تؤدي إلى نـزع السلاح النووي، الذي تلتزم به جميع الدول الأطراف في المعاهدة بموجب المادة السادسة من المعاهدة، بما في ذلك إجراء تخفيضات أكبر في جميع أنواع الأسلحة النووية، وتشدد على أهمية تطبيق مبدأ عدم التراجع والقابلية للتحقق، وكذلك زيادة الشفافية بطريقة تعزز الاستقرار الدولي والأمن غير المنقوص للجميع، في السعي إلى إزالة الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="64446">
        5 - تشجع الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية على أن ينفذا بالكامل معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية([1]) انظر CD/1674.)، وهو ما ينبغي أن يكون خطوة في اتجاه المزيد من نـزع السلاح النووي، وعلى أن يجريا تخفيضات في الأسلحة النووية تتجاوز تلك المنصوص عليها في المعاهدة، وترحب في الوقت نفسه بالتقدم الذي أحرزته الدول الحائزة للأسلحة النووية، بما فيها الاتحاد الروسي والولايات المتحدة، بشأن تخفيضات الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="64447">
        6 - تشجع الدول على أن تواصل، في إطار التعاون الدولي، بذل الجهود التي تسهم في خفض المواد ذات الصلة بالأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="64448">
        7 - تدعو إلى أن تواصل الدول الحائزة للأسلحة النووية خفض حالة استنفار منظومات الأسلحة النووية بطرق تعزز الاستقرار والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="64449">
        8 - تؤكد ضرورة تقليص دور الأسلحة النووية في السياسات الأمنية لتقليل خطر استعمال هذه الأسلحة في أي وقت إلى الحد الأدنى ولتسهيل عملية إزالتها بالكامل، بطريقة تعزز الاستقرار الدولي، واستنادا إلى مبدأ ضمان الأمن غير المنقوص للجميع؛
</seg>
<seg id="64450">
        9 - تحث جميع الدول التي لم توقع وتصدق بعد على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.) على أن تفعل ذلك في أقرب فرصة وذلك بغية بدء نفاذ المعاهدة في وقت مبكر، وتؤكد أهمية الإبقاء على الوقف الاختياري القائم للتفجيرات التجريبية للأسلحة النووية إلى حين بدء نفاذ المعاهدة، وتؤكد من جديد أهمية التطوير المستمر لنظام التحقق من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بما في ذلك نظام الرصد الدولي، الذي سيكون مطلوبا لتقديم ضمانات بالامتثال للمعاهدة؛
</seg>
<seg id="64451">
        10 - تهيب بمؤتمر نـزع السلاح أن يستأنف أعماله الموضوعية كاملة على الفور، بالنظر إلى ما حدث هذا العام من تطورات في المؤتمر؛
</seg>
<seg id="64452">
        11 - تشدد على أهمية البدء فورا في إجراء مفاوضات بشأن وضع معاهدة لوقف إنتاج المواد الانشطارية وإبرام تلك المعاهدة في وقت مبكر، وتهيب بجميع الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن تعلن وقفا اختياريا لإنتاج المواد الانشطارية لأي أسلحة نووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى إلى حين بدء نفاذ المعاهدة؛
</seg>
<seg id="64453">
        12 - تهيب بجميع الدول مضاعفة جهودها لمنع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل النووية وغير النووية ووسائل إيصالها؛
</seg>
<seg id="64454">
        13 - تؤكد أهمية بذل مزيد من الجهود لتحقيق عدم الانتشار، بما في ذلك الانضمام العالمي إلى اتفاقات الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول النموذجي الإضافي للاتفاق (للاتفاقات) المعقود (المعقودة) بين الدولة (الدول) والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات التي اعتمدها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 أيار/مايو 1997([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، INFCIRC/540 (Corrected).)، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1540 (2004) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2004؛
</seg>
<seg id="64455">
        14 - تشجع جميع الدول على أن تضطلع بأنشطة ملموسة كي تنفذ، حسب الاقتضاء، التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن التثقيف في مجال نـزع السلاح وعدم الانتشار، وهي الدراسة التي قدمت إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين([1]) A/57/124.)، وعلى أن تتبادل طواعية المعلومات المتعلقة بالجهود التي بذلتها لتحقيق ذلك؛
</seg>
<seg id="64456">
        15 - تشجع الدور البناء الذي يقوم به المجتمع المدني في تعزيز عدم الانتشار النووي ونـزع السلاح النووي.
</seg>
<seg id="64457">
        القرار 61/75
</seg>
<seg id="64458">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أرمينيا، إسبانيا، ألمانيا، أوزبكستان، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بيلاروس، تركمانستان، رومانيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، الصين، طاجيكستان، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كوستاريكا، لكسمبرغ، منغوليا، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 178 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64459">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="64460">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="64461">
        الممتنعون: إسرائيل
</seg>
<seg id="64462">
        61/75 - الشفافية وتدابير بناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي
</seg>
<seg id="64463">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64464">
        إذ تشير إلى قرارها 60/66 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="64465">
        وإذ تؤكد من جديد أن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي من شأنه أن يحول دون تعرض السلام والأمن الدوليين لخطر جسيم،
</seg>
<seg id="64466">
        وإذ تدرك أنه ينبغي دراسة تدابير أخرى عند السعي للتوصل إلى اتفاقات لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، بما في ذلك تسليح الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="64467">
        وإذ تشير، في هذا السياق، إلى قراراتها السابقة، بما فيها القراران 45/55 باء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 و 48/74 باء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، التي تشدد فيها، في جملة أمور، على ضرورة زيادة الشفافية وتؤكد أهمية تدابير بناء الثقة كوسيلة تفضي إلى ضمان بلوغ هدف منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="64468">
        وإذ تشير أيضا إلى التقرير الذي قدمه الأمين العام في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1993 إلى الجمعية العامة، في دورتها الثامنة والأربعين، والذي يتضمن مرفقه الدراسة التي أعدها خبراء حكوميون عن تطبيق تدابير بناء الثقة في مجال الفضاء الخارجي([1]) A/48/305 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="64469">
        وإذ تلاحظ الطابع البناء للنقاش الذي دار حول هذا الموضوع في مؤتمر نـزع السلاح المعقود في عام 2006،
</seg>
<seg id="64470">
        1 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى موافاة الأمين العام قبل بدء دورتها الثانية والستين باقتراحات محددة بشأن تدابير دولية للشفافية وبناء الثقة في مجال الفضاء الخارجي لصالح صون السلام والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي ومنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="64471">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا يتضمن مرفقه اقتراحات محددة من الدول الأعضاء بشأن تدابير دولية للشفافية وبناء الثقة في مجال الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="64472">
        3 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "الشفافية وتدابير بناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي".
</seg>
<seg id="64473">
        القرار 61/76
</seg>
<seg id="64474">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، سوازيلند، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 179 صوتا مقابل صوت واحد وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64475">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="64476">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="64477">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="64478">
        61/76 - توطيد السلام من خلال تدابير عملية لنـزع السلاح
</seg>
<seg id="64479">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64480">
        إذ تشــــير إلى قراراتها 51/45 نون المؤرخ 10 كانون الأول/ديســمبر 1996، و 52/38 زاي المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ميم المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 حاء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 زاي المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 عين المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/81 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، ومقررها 58/519 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، وقرارها 59/82 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 المعنونة "توطيد السلام من خلال تدابير عملية لنـزع السلاح"،
</seg>
<seg id="64481">
        واقتناعا منها بأن اتباع نهج شامل ومتكامل إزاء تدابير عملية معينة لنـزع السلاح كثيرا ما يكون شرطا مسبقا لصون السلام والأمن وتوطيدهما، ويوفر بالتالي أساسا لبناء السلام بشكل فعال في مرحلة ما بعد الصراع؛ وتشمل هذه التدابير جمع الأسلحة التي تم الحصول عليها من خلال الاتجار غير المشروع أو التصنيع غير المشروع، فضلا عن الأسلحة والذخائر التي تعتبرها السلطات الوطنية المختصة فائضة عن حاجتها، وبخاصة فيما يتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والتخلص منها بطريقة مسؤولة ويستحسن أن يكون ذلك عن طريق تدميرها، إلا إذا صدر إذن رسمي بالتخلص منها أو استخدامها بشكل آخر، شريطة وضع العلامات اللازمة على هذه الأسلحة وتسجيلها على النحو الواجب؛ وتشمل كذلك تدابير بناء الثقة؛ ونـزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم؛ وإزالة الألغام؛ وتحويل الأسلحة،
</seg>
<seg id="64482">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن المجتمع الدولي يدرك الآن أكثر من أي وقت مضى أهمية هذه التدابير العملية لنـزع السلاح، وبخاصة بالنظر إلى المشاكل المتزايدة الناشئة عن تراكــم الأسلحــة الصغيــرة والأسلحــة الخفيفــة، بما في ذلك ذخائرها، بصورة مفرطــة وانتشارهــا بدون ضوابط، مما يشكل تهديدا للسلام والأمن ويقلل من فرص التنمية الاقتصادية في كثير من المناطق، وبخاصة في حالات ما بعد الصراع،
</seg>
<seg id="64483">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لوضع برامج عملية لنـزع السلاح وتنفيذها بفعالية في المناطق المتضررة، كجزء من تدابير نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بحيث تكمل، استنادا إلى كل حالة على حدة، جهود حفظ السلام وبناء السلام،
</seg>
<seg id="64484">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن منع نشوب الصراعات المسلحة([1]) A/55/985-S/2001/574 و Corr.1.)، الذي يشير، في جملة أمور، إلى الدور الذي يؤديه انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ونقلها غير المشروع في سياق تفاقم الصراعات وإدامتها،
</seg>
<seg id="64485">
        وإذ تحيط علما ببيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 31 آب/أغسطس 2001([1]) S/PRST/2001/21؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 كانون الثاني/يناير 2001 - 31 تموز/يوليه 2002.) الذي يشدد على أهمية التدابير العملية لنـزع السلاح في سياق الصراعات المسلحة، وإذ تؤكد، فيما يتعلق ببرامج نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، على أهمية تدابير احتواء الأخطار الأمنية الناجمة عن استعمال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة، 
</seg>
<seg id="64486">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام الذي أعد بمساعدة فريق الخبراء الحكوميين المعني بالأسلحة الصغيرة([1]) A/61/288.)، وبخاصة التوصيات الواردة فيه، بوصفها إسهاما هاما في توطيد عملية السلام من خلال تدابير عملية لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="64487">
        وإذ ترحب بعمل آلية تنسيق الأعمال المتصلة بالأسلحة الصغيرة التي أنشأها الأمين العام من أجل استحداث نهج شامل ومتعدد التخصصات إزاء هذه المشكلة العالمية المعقدة والمتعددة الأوجه، والتعاون مع المنظمات غير الحكومية في تنفيذ التدابير العملية لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="64488">
        وإذ ترحب أيضا بتقريري الاجتماعين الأول والثاني من اجتماعات الدول التي تعقد مرة كل سنتين للنظر في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، المعقودين في نيويورك، في الفترة من 7 إلى 11 تموز/يوليه 2003([1]) A/CONF.192/BMS/2003/1.) والفترة من 11 إلى 15 تموز/يوليه 2005([1]) A/CONF.192/BMS/2005/1.)، على التوالي، وكذلك بتقرير الفريق العامل المفتوح باب العضوية المكلف بالتفاوض بشأن صك دولي لتمكين الدول من الكشف عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها([1]) A/60/88 و Corr.2.)،
</seg>
<seg id="64489">
        1 - تؤكد الأهمية الخاصة "للمبادئ التوجيهية بشأن تحديد/الحد من الأسلحة التقليدية ونـزع السلاح، مع التأكيد بوجه خاص على توطيد السلام في سياق قرار الجمعية العامة 51/45 نون"، التي اعتمدتها هيئة نـزع السلاح بتوافق الآراء في دورتها الموضوعية لعام 1999([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الثالث.)؛
</seg>
<seg id="64490">
        2 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن توطيد السلام من خلال تدابير عملية لنـزع السلاح، المقدم عملا بالقرار 59/82([1]) A/61/288.)، وتشجع مرة أخرى الدول الأعضاء، وكذلك الترتيبات والوكالات الإقليمية، على أن تقدم الدعم لتنفيذ التوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="64491">
        3 - تشدد على أهمية أن تدرج، حسب الاقتضاء وبموافقة الدولة المضيفة، تدابير عملية لنـزع السلاح في بعثات حفظ السلام المنشأة بتكليف من الأمم المتحدة، ترمي إلى معالجة مشكلة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بالاقتران مع برامج نـزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، بغية تشجيع وضع استراتيجية متكاملة وشاملة وفعالة لإدارة الأسلحة كفيلة بأن تسهم في عملية بناء السلام بشكل مستدام؛
</seg>
<seg id="64492">
        4 - ترحب بالأنشطة التي قامت بها مجموعة الدول المهتمة بالأمر، وتدعو المجموعة إلى أن تقوم، بالاستناد إلى الدروس المستفادة من المشاريع السابقة لنـزع السلاح وبناء السلام، بمواصلة تعزيز التدابير العملية الجديدة لنـزع السلاح من أجل توطيد السلام، وخصوصا تلك التي تتخذها أو تضعها الدول المتضررة نفسها والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، فضلا عن وكالات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="64493">
        5 - تشجع الدول الأعضاء، بما فيها مجموعة الدول المهتمة بالأمر، على مواصلة تقديم دعمها للأمين العام وللمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، وفقا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، وللمنظمات غير الحكومية في استجابتها لطلبات الدول الأعضاء المتعلقة بجمع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما في ذلك ذخائرها وتدميرها، في حالات ما بعد الصراع؛
</seg>
<seg id="64494">
        6 - ترحب بأوجه التضافر داخل عملية الأطراف المعنية المتعددة، بما في ذلك الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية، فضلا عن المنظمات غير الحكومية، في دعم التدابير العملية لنـزع السلاح وبرنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9 - 20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)، بوسائل منها آلية تنسيق الأعمال المتصلة بالأسلحة الصغيرة، على وجه الخصوص؛
</seg>
<seg id="64495">
        7 - تشكر الأمين العام على التقرير الذي قدمه عن تنفيذ القرار 59/82([1]) A/61/288.)، والذي يأخذ في الاعتبار أنشطة مجموعة الدول المهتمة بالأمر في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="64496">
        8 - ترحب بتقرير الأمين العام عن التثقيف في مجال نـزع السلاح وعدم الانتشار([1]) A/61/169 و Add.1.)، وكذلك بتقريره عن برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نـزع السلاح([1]) A/61/215.)؛
</seg>
<seg id="64497">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ التدابير العملية لنـزع السلاح، مع مراعاة أنشطة مجموعة الدول المهتمة بالأمر في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="64498">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "توطيد السلام من خلال تدابير عملية لنـزع السلاح".
</seg>
<seg id="64499">
        القرار 61/77
</seg>
<seg id="64500">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، جزر سليمان، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 158 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 21 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64501">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="64502">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="64503">
        الممتنعون: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إيران (جمهورية - الإسلامية)، البحرين، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، السودان، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ميانمار، اليمن
</seg>
<seg id="64504">
        61/77 - الشفافية في مجال التسلح
</seg>
<seg id="64505">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64506">
        إذ تشـير إلى قراراتها 46/36 لام المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمـبر 1991، و 47/52 لام المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمـبر 1992، و 48/75 هاء المـؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/75 جيـم المـؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 حاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 صاد المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 تاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 سين المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 شين المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 فاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/75 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/54 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و60/226 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 المعنونة "الشفافية في مجال التسلح"،
</seg>
<seg id="64507">
        وإذ لا تزال ترى أن رفع مستوى الشفافية في مجال التسلح يسهم إلى حد كبير في بناء الثقة والأمن فيما بين الدول، وأن إنشاء سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية([1]) انظر القرار 46/36 لام.) يشكل خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز الشفافية في المسائل العسكرية،
</seg>
<seg id="64508">
        وإذ ترحب بالتقرير الموحد المقدم من الأمين العام عن السجل([1]) A/61/159 و Corr.1 و 2 و Add.1 و Add.1/Corr.1.)، الذي يتضمن ردود الدول الأعضاء لعام 2005،
</seg>
<seg id="64509">
        وإذ ترحب أيضا باستجابة الدول الأعضاء للطلب الوارد في الفقرتين 9 و 10 من القرار 46/36 لام بتقديم بيانات عن وارداتها وصادراتها من الأسلحة، وكذلك تقديم المعلومات الأساسية المتاحة بشأن مخزوناتها العسكرية، ومشترياتها من الإنتاج الوطني، وسياساتها ذات الصلة،
</seg>
<seg id="64510">
        وإذ ترحب كذلك بإدراج بعض الدول الأعضاء لعمليات نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي قامت بها في تقريرها السنوي المقدم إلى السجل كجزء من المعلومات الأساسية الإضافية التي قدمتها،
</seg>
<seg id="64511">
        وإذ تحيط علما بالمناقشة المركزة بشأن الشفافية في مجال التسلح التي جرت في مؤتمر نـزع السلاح في عام 2006،
</seg>
<seg id="64512">
        وإذ تؤكد ضرورة استعراض مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره من أجل ضمان توافر سجل قادر على اجتذاب أكبر مشاركة ممكنة،
</seg>
<seg id="64513">
        1 - تؤكد من جديد تصميمها على كفالة التشغيل الفعال لسجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية([1]) انظر القرار 46/36 لام.)، على النحو المنصوص عليه في الفقـرات 7 إلى 10 من القرار 46/36 لام؛
</seg>
<seg id="64514">
        2 - تؤيد تقرير الأمين العام عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره([1]) A/61/261.)، والتوصيات المنبثقة من التقرير الذي أعده بتوافق الآراء فريق الخبراء الحكوميين لعام 2006 والواردة فيه؛
</seg>
<seg id="64515">
        3 - تقرر مواءمة نطاق السجل بما يتطابق مع التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره؛
</seg>
<seg id="64516">
        4 - تهيب بالدول الأعضاء، تحقيقا لمشاركة الجميع، أن تزود الأمين العام بحلول 31 أيار/مايو من كل عام بالبيانات والمعلومات المطلوبة للسجل، بما في ذلك التقارير التي تفيد بعدم وجود ما تبلغ عنه، عنــد الاقتـضاء، بنـاء على القراريـن 46/36 لام و 47/52 لام والتوصيات الواردة في الفقرة 64 من تقرير الأمين العام لعام 1997 عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره([1]) A/52/316 و Corr.1.)، والتوصيات الواردة في الفقرة 94 من تقرير الأمين العام لعام 2000 وتذييلاته ومرفقاته([1]) A/55/281.)، والتوصيات الواردة في الفقرات 112 إلى 114 من تقرير الأمين العام لعام 2003([1]) A/58/274.)، والتوصيات الواردة في الفقرات 123 إلى 127 من تقرير الأمين العام لعام 2006([1]) A/61/261.)؛
</seg>
<seg id="64517">
        5 - تدعو الدول الأعضاء التي يمكنها تقديم معلومات إضافية عن المشتريات من الإنتاج الوطني وعن المخزونات العسكرية إلى أن تقوم بذلك، ريثما يتم زيادة تطوير السجل، وأن تستعمل عمود "الملاحظات" في نموذج الإبلاغ الموحد لتقديم معلومات إضافية، كالأصناف أو النماذج؛
</seg>
<seg id="64518">
        6 - تدعو أيضا الدول الأعضاء التي يمكنها تقديم معلومات أساسية إضافية عن عمليات نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة على أساس نموذج الإبلاغ الموحد الاختياري، بالصيغة التي اعتمدها فريق الخبراء الحكوميين لعام 2006([1]) A/61/261، المرفق الأول.)، أو بأية أساليب أخرى تراها ملائمة، إلى أن تقوم بذلك؛
</seg>
<seg id="64519">
        7 - تؤكد من جديد مقررها الداعي إلى إبقاء نطاق السجل والمشاركة فيه قيد الاستعراض بغية زيادة تطويره، وتحقيقا لذلك الغرض:
</seg>
<seg id="64520">
        (أ) تذكر الدول الأعضاء بطلبها إياها أن تبلغ الأمين العام بآرائها بشأن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره، وبشأن تدابير الشفافية المتصلة بأسلحة الدمار الشامل؛
</seg>
<seg id="64521">
        (ب) تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، في ضوء دورة الثلاث سنوات المتعلقة باستعراض السجل، بكفالة توفير موارد كافية لعقد اجتماع لفريق من الخبراء الحكوميين في عام 2009 لاستعراض مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره، آخذا في الاعتبار أعمال مؤتمر نـزع السلاح، والآراء التي تعرب عنها الدول الأعضاء، وتقارير الأمين العام عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره؛
</seg>
<seg id="64522">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن ينفذ التوصيات الواردة في تقاريره للأعوام 2000 و 2003 و 2006 عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره، وأن يكفل إتاحة موارد كافية للأمانة العامة من أجل تشغيل السجل ومواصلته؛
</seg>
<seg id="64523">
        9 - تدعو مؤتمر نـزع السلاح إلى النظر في مواصلة العمل الذي بدأه فيما يتعلق بالشفافية في مجال التسلح؛
</seg>
<seg id="64524">
        10 - تكرر طلبها إلى جميع الدول الأعضاء أن تتعاون على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، آخذة في الاعتبار الكامل الظروف الخاصة السائدة في المنطقة أو المنطقة دون الإقليمية، بغية تعزيز وتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الوضوح والشفافية في مجال التسلح؛
</seg>
<seg id="64525">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="64526">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "الشفافية في مجال التسلح".
</seg>
<seg id="64527">
        القرار 61/78
</seg>
<seg id="64528">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، بوركينا فاسو، تايلند، تيمور - ليشتي، الجزائر، جزر سليمان، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، غانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كمبوديا، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، كينيا، ماليزيا، مدغشقر، المملكة العربية السعودية، منغوليا، ميانمار، ناميبيا، نيبال، هايتي.)، بتصويت مسجل بأغلبية 115 صوتا مقابل 48 صوتا وامتناع 18 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64529">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصين، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="64530">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، تشاد، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="64531">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، أوزبكستان، آيرلندا، باكستان، بيلاروس، جمهورية كوريا، الرأس الأخضر، السويد، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، مالطة، موريشيوس، النمسا، الهند، اليابان
</seg>
<seg id="64532">
        61/78 - نـزع السلاح النووي
</seg>
<seg id="64533">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64534">
        إذ تشير إلى قرارها 49/75 هاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 بشأن التخفيض التدريجي للخطر النووي، وإلـى قراراتها 50/70 عين المؤرخ 12 كـانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 ســين المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 لام المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 خاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 عين المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 راء المـــؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 صاد المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/79 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/56 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/77 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/70 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن نـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="64535">
        وإذ تؤكد من جديد التزام المجتمع الدولي بهدف إزالة الأسلحة النووية إزالة تامة وإقامة عالم خال من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="64536">
        وإذ تضع في اعتبارها أن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والأسلحة السمية (التكسينية) وتدمير تلك الأسلحة لعام 1972([1]) القرار 2826 (د - 26)، المرفق.)، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1993([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1974، الرقم 33757.)، قد أرستا بالفعل النظم القانونية للحظر الكامل للأسلحة البيولوجية والكيميائية، على التوالي، وتصميما منها على التوصل إلى اتفاقية للأسلحة النووية بشأن حظر استحداث وتجريب وإنتاج وتكديس وإعارة ونقل واستعمال الأسلحة النووية والتهديد باستعمالها وتدمير تلك الأسلحة، وعلى إبرام اتفاقية دولية من هذا القبيل في موعد مبكر،
</seg>
<seg id="64537">
        وإذ تسلم بأن الظروف قد تهيأت الآن لإنشاء عالم خال من الأسلحة النووية، وإذ تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية ملموسة من أجل تحقيق هذا الهدف،
</seg>
<seg id="64538">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 50 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، التي تدعو إلى التفاوض على وجه السرعة بشأن إبرام اتفاقات من أجل وقف التحسين النوعي لمنظومات الأسلحة النووية ووقف استحداثها، وإلى وضع برنامج شامل مقسم إلى مراحل وذي أطر زمنية متفق عليها، حيثما كان ذلك ممكنا، للقيام بشكل تدريجي ومتوازن بتخفيض الأسلحة النووية ووسائل إيصالها، يفضي إلى إزالتها تماما في نهاية المطاف في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="64539">
        وإذ تعيد تأكيد اقتناع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) بأن المعاهدة تشكل حجر الزاوية لعدم الانتشار النووي ونـزع السلاح النووي، وبأهمية المقرر المتعلق بتعزيز عملية استعراض المعاهدة، والمقرر المتعلق بمبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونـزع السلاح النووي، والمقرر المتعلق بتمديد المعاهدة، والقرار المتعلق بالشرق الأوسط، التي اتخذها مؤتمر الأطراف فـي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول NPT/CONF.1995/32 (Part I)) و (Corr.1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="64540">
        وإذ تؤكد أهمية الخطوات الثلاث عشرة في الجهود المنتظمة والتدريجية الرامية إلى تحقيق الهدف المتمثل في نـزع السلاح النووي بما يفضي إلى إزالة الأسلحة النووية إزالة تامة على نحو ما اتفقت عليه الدول الأطراف في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقـة الختامية، المجلد الأول NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)) و Corr.1 و (2، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 15.)،
</seg>
<seg id="64541">
        وإذ تكرر تأكيد الأولوية العليا التي توليها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة والمجتمع الدولي لنـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="64542">
        وإذ تكرر تأكيد دعوتها لأن يبدأ نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في موعد مبكر([1]) انظر القرار 50/245.)،
</seg>
<seg id="64543">
        وإذ تلاحظ مع التقدير بدء نفاذ معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحــــد منهـــا([1]) حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 16: 1991 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.92.IX.1)، التذييل الثاني.)، التي أصبح الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية دولا أطرافا فيها،
</seg>
<seg id="64544">
        وإذ تلاحظ أيضا مع التقدير بدء نفاذ معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ("معاهدة موسكو") المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي([1]) انظر CD/1674.)، باعتبارها خطوة مهمة نحو تخفيض أسلحتهما النووية الاستراتيجية التي جرى نشرها، وإذ تدعوهما في الوقت ذاته إلى إجراء تخفيضات كبيرة أخرى لا رجعة فيها في ترسانتيهما النوويتين،
</seg>
<seg id="64545">
        وإذ تلاحظ كذلك مع التقدير ما اتخذته الدول الحائزة للأسلحة النووية من تدابير انفرادية للحد من الأسلحة النووية، وإذ تشجعها على اتخاذ المزيد من هذه التدابير،
</seg>
<seg id="64546">
        وإذ تسلم بالتكامل بين المفاوضات الثنائية والمفاوضات التي تجري بين بضعة أطراف والمفاوضات المتعددة الأطراف المتعلقة بنـزع السلاح النووي، وبأن المفاوضات الثنائية لا يمكن أبدا أن تحل محل المفاوضات المتعددة الأطراف في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="64547">
        وإذ تلاحظ التأييد المعرب عنه في مؤتمر نـزع السلاح وفي الجمعية العامة لوضع اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، والجهود المتعددة الأطراف المبذولة في مؤتمر نـزع السلاح للتوصل إلى اتفاق بشأن مثل هذه الاتفاقية الدولية في موعد مبكر،
</seg>
<seg id="64548">
        وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.)، وإذ ترحب بإجماع كل قضاة المحكمة على التأكيد من جديد أن على جميع الدول التزاما بالسعي، بنية صادقة، إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نـزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وبالوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة،
</seg>
<seg id="64549">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 64 من الوثيقة الختامية للاجتماع الوزاري الذي عقده مكتب تنسيق حركة بلدان عدم الانحياز في بوتراجايا، ماليزيا، يومي 29 و30 أيار/مايو 2006([1]) A/60/1002-S/2006/718، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="64550">
        وإذ تشير إلى الفقرة 70 والتوصيات الأخرى ذات الصلة الواردة في الوثيقة الختامية للمؤتمر الرابع عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في هافانا، يومي 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2006([1]) A/61/472-S/2006/780، المرفق الأول.)، التي تهيب بمؤتمر نـزع السلاح أن ينشئ بأسرع ما يمكن وعلى سبيل الأولوية العليا لجنة مخصصة لنـزع السلاح النووي، وأن يبدأ مفاوضات بشأن وضع برنامج مقسم إلى مراحل لإزالة الأسلحة النووية تماما في غضون إطار زمني محدد،
</seg>
<seg id="64551">
        وإذ تؤكد من جديد التفويض المحدد لهيئة نـزع السلاح الصادر عن الجمعية العامة، بموجب مقررها 52/492 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 1998، بمناقشة موضوع نـزع السلاح النووي بوصفه أحد البنود الموضوعية الرئيسية في جدول أعمالها،
</seg>
<seg id="64552">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي أعلن فيه رؤساء الدول والحكومات عزمهم على السعي من أجل إزالة أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، والإبقاء على جميع الخيارات مفتوحة من أجل بلوغ هذه الغاية، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية،
</seg>
<seg id="64553">
        وإذ تؤكد من جديد أنه ينبغي للدول أن تمتنع، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، عن استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها في تسوية منازعاتها في مجال العلاقات الدولية،
</seg>
<seg id="64554">
        وإذ تدرك خطر استعمال أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، في الأعمال الإرهابية، والحاجة الملحة إلى تضافر الجهود الدولية من أجل الحد من هذا الخطر وتجاوزه،
</seg>
<seg id="64555">
        1 - تسلم بأنه، نظرا للتطورات السياسية التي استجدت مؤخرا، أصبح الوقت الآن مؤاتيا لكي تتخذ جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية تدابير فعالة لنـزع السلاح بهدف إزالة هذه الأسلحة؛
</seg>
<seg id="64556">
        2 - تؤكد من جديد أن عمليتي نـزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي مترابطتان بصورة جوهرية، وتعزز كل منهما الأخرى، ولا بد أن تمضيا جنبا إلى جنب، وأن هناك حاجة حقيقية إلى عملية منهجية وتدريجية لنـزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="64557">
        3 - ترحب بالجهود الرامية إلى إنشاء مناطق جديدة خالية من الأسلحة النووية في أنحاء مختلفة من العالم، بناء على اتفاقات أو ترتيبات تتوصل إليها دول المناطق المعنية بمحض إرادتها، مما يعد تدبيرا فعالا للحد من زيادة انتشار الأسلحة النووية جغرافيا ويسهم في قضية نـزع السلاح النووي، وتشجع تلك الجهود؛
</seg>
<seg id="64558">
        4 - تسلم بوجود حاجة حقيقية إلى تقليص دور الأسلحة النووية في المذاهب الاستراتيجية والسياسات الأمنية، من أجل التقليل إلى أدنى حد من خطر اللجوء في أي وقت إلى استعمال هذه الأسلحة وتيسير عملية إزالتها إزالة تامة؛
</seg>
<seg id="64559">
        5 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على أن توقف فورا التحسين النوعي للرؤوس الحربية النووية ومنظومات إيصالها واستحداثها وإنتاجها وتكديسها؛
</seg>
<seg id="64560">
        6 - تحث أيضا الدول الحائزة للأسلحة النووية على القيام فورا، كتدبير مؤقت، بإلغاء حالة التأهب لأسلحتها النووية وبتعطيل نشاطها، وعلى اتخاذ تدابير ملموسة أخرى لزيادة خفض الحالة التشغيلية لمنظومات أسلحتها النووية؛
</seg>
<seg id="64561">
        7 - تكرر طلبها إلى الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تقوم بتخفيض الخطر النووي تدريجيا، وبتنفيذ تدابير فعالة لنـزع الأسلحة النووية بهدف التوصل إلى الإزالة التامة لهذه الأسلحة؛
</seg>
<seg id="64562">
        8 - تهيب بالدول الحائزة للأسلحة النووية أن تقر صكا ملزما دوليا وملزما قانونا بشأن تعهد مشترك بألا تكون السباقة إلى استعمال الأسلحة النووية، وذلك ريثما تتحقق الإزالة التامة للأسلحة النووية، وتهيب بجميع الدول أن تبرم صكا ملزما دوليا وملزما قانونا بشأن الضمانات الأمنية بعدم استعمال الأسلحة النووية وبعدم التهديد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="64563">
        9 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على البدء في إجراء مفاوضات جماعية فيما بينها في مرحلة مناسبة، بشأن إجراء تخفيضات كبيرة أخرى في الأسلحة النووية كتدبير فعال لنـزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="64564">
        10 - تشدد على أهمية تطبيق مبدأ عدم الرجوع فيما يتعلق بعملية نـزع السلاح النووي، وتدابير تحديد وتخفيض الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="64565">
        11 - تؤكد على أهمية التعهد الصريح الذي قطعته الدول الحائزة للأسلحة النووية على نفسها، في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، بالإزالة التامة لترساناتها النووية بما يؤدي إلى نـزع السلاح النووي، الذي تلتزم به جميع الدول الأطراف بموجب المادة السادسة من المعاهدة([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)) و Corr.1 و (2، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 6:15.)، وتأكيد الدول الأطراف من جديد أن الإزالة التامة للأسلحة النووية هي الضمان المطلق الوحيد ضد استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها([1]) المرجع نفسه، الفرع المعنون "المادة السابعة وأمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية"، الفقرة 2.)؛
</seg>
<seg id="64566">
        12 - تدعو إلى التنفيذ الكامل والفعال للخطوات الثلاث عشرة الرامية إلى نـزع السلاح النووي، والواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقـة الختامية، المجلد الأول NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)) و Corr.1 و (2، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 15.)؛
</seg>
<seg id="64567">
        13 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على إجراء تخفيضات أخرى في أسلحتها النووية غير الاسـتراتيجية، استنادا إلى مبادرات انفرادية، وباعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من عملية تخفيض الأسلحة النووية ونـزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="64568">
        14 - تدعو إلى الشروع فورا في إجراء مفاوضات في مؤتمر نـزع السلاح بشأن وضع معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف ويمكن التحقق من تنفيذها دوليا وعلى نحو فعال لحظر إنتاج المواد الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، وذلك بالاستناد إلى تقرير المنسق الخاص([1]) CD/1299.) والولاية الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="64569">
        15 - تحث مؤتمر نـزع السلاح على الموافقة على برنامج عمل يتضمن الشروع فورا في إجراء مفاوضات بشأن هذه المعاهدة بغية إتمامها في غضون خمس سنوات؛
</seg>
<seg id="64570">
        16 - تدعو إلى إبرام صك قانوني دولي أو عدة صكوك بشأن تقديم ضمانات أمنية كافية إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="64571">
        17 - تدعو أيضا إلى بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.) في موعد مبكر، والالتزام بها بدقة؛
</seg>
<seg id="64572">
        18 - تعرب عن أسفها لعدم توصل مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2005 إلى أي نتائج موضوعية، ولأن نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 التي اعتمدتها الجمعية العامة([1]) انظر القرار 60/1.) لم تتضمن أي إشارة إلى نـزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي؛
</seg>
<seg id="64573">
        19 - تعرب أيضا عن أسفها لأن مؤتمر نـزع السلاح لم يتمكن من إنشاء لجنة مخصصة لمعالجة مسألة نـزع السلاح النووي في دورته لعام 2006، وفقا لما دعت إليه الجمعية العامة في قرارها 60/70؛
</seg>
<seg id="64574">
        20 - تكرر طلبها إلى مؤتمر نـزع السلاح أن ينشئ، على سبيل الأولوية، في أوائل عام 2007، لجنة مخصصة لمعالجة مسألة نـزع السلاح النووي، وأن يشرع في إجراء مفاوضات بشأن برنامج مقسم إلى مراحل لنـزع السلاح النووي يفضي في نهاية المطاف إلى إزالة الأسلحة النووية إزالة تامة؛
</seg>
<seg id="64575">
        21 - تدعــو إلى عقد مؤتمر دولي بشأن نـزع السلاح النووي بجميع جوانبه في موعد مبكر لتحديد تدابير ملموسة لنـزع السلاح النووي والتعامل معها؛
</seg>
<seg id="64576">
        22 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الثانية والستين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="64577">
        23 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "نـزع السلاح النووي".
</seg>
<seg id="64578">
        القرار 61/79
</seg>
<seg id="64579">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، زمبابوي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، مالطة، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="64580">
        61/79 - المعلومات المتصلة بتدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية
</seg>
<seg id="64581">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64582">
        إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="64583">
        وإذ تضع في اعتبارها إسهام تدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية، التي تتخذ بمبادرة وموافقة الدول المعنية، في تحسين الحالة العامة للسلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="64584">
        واقتناعا منها بأن العلاقة بين وضع تدابير لبناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية والبيئة الأمنية الدولية يمكن أيضا أن تعزز هذه التدابير بصورة متبادلة،
</seg>
<seg id="64585">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه أيضا تدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية في تهيئة الظروف المؤاتية لإحراز تقدم في مجال نـزع السلاح،
</seg>
<seg id="64586">
        وإذ تسلم بأن تبادل المعلومات بشأن تدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية يسهم في تحقيق التفاهم والثقة بشكل متبادل فيما بين الدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="64587">
        1 - ترحب بجميع تدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية التي اتخذتها بالفعل الدول الأعضاء وكذلك بالمعلومات المقدمة طوعا بشأن هذه التدابير؛
</seg>
<seg id="64588">
        2 - تشجع الدول الأعضاء على مواصلة اتخاذ تدابير لبناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية وتقديم المعلومات في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="64589">
        3 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على مواصلة الحوار بشأن تدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية؛
</seg>
<seg id="64590">
        4 - ترحب بإنشاء قاعدة البيانات الإلكترونية التي تتضمن المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء، وتطلب إلى الأمين العام المواظبة على تحديث قاعدة البيانات ومساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، على تنظيم حلقات دراسية ودورات دراسية وحلقات عمل تهدف إلى تعزيز المعرفة بالتطورات الجديدة في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="64591">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "المعلومات المتصلة بتدابير بناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية".
</seg>
<seg id="64592">
        القرار 61/7
</seg>
<seg id="64593">
        اتخذ في الجلسة العامة 39، المعقودة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/61/L.7 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أرمينيا، أفغانستان، ألبانيا، أندورا، أنغولا، أوكرانيا، باراغواي، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، تايلند، تشاد، توغو، تونس، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جورجيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا، غابون، غانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فييت نام، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، النيجر، هايتي، هندوراس، هنغاريا، اليونان
</seg>
<seg id="64594">
        61/7 - التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكوفونية
</seg>
<seg id="64595">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64596">
        إذ تشير إلى قراراتها 33/18 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1978، و 50/3 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 1995، و 52/2 المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1997، و 54/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، و 56/45 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/43 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 59/22 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، فضلا عن مقررها 53/453 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998،
</seg>
<seg id="64597">
        وإذ ترى أن المنظمة الدولية للفرانكوفونية تضم عددا كبيرا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأنها تقيم بين تلك الدول تعاونا متعدد الأطراف في مجالات ذات أهمية بالنسبة للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="64598">
        وإذ تضع في اعتبارها مواد ميثاق الأمم المتحدة التي تشجع على تعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها عن طريق التعاون الإقليمي،
</seg>
<seg id="64599">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن المنظمة الدولية للفرانكوفونية تهدف، وفقا لميثاق الفرانكوفونية الذي اعتمده المؤتمر الوزاري للمنظمة في أنتاناناريفو في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، إلى المساعدة في إحلال الديمقراطية والنهوض بها، ومنع نشوب الصراعات وإدارتها وتسويتها، ودعم سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتكثيف الحوار فيما بين الثقافات والحضارات، وإيجاد صلات أوثق فيما بين الشعوب عن طريق تبادل المعرفة وتوطيد التضامن فيما بينها من خلال أنشطة التعاون المتعدد الأطراف الرامية إلى تعزيز نمو اقتصاداتها وتعزيز التعليم والتدريب،
</seg>
<seg id="64600">
        وإذ ترحب بالخطوات التي اتخذتها المنظمة الدولية للفرانكوفونية بغية توثيق صلاتها مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية والإقليمية من أجل تحقيق أهدافها،
</seg>
<seg id="64601">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح ما أبداه رؤساء الدول والحكومات في البلدان التي تجمع بينها اللغة الفرنسية، في مؤتمر قمتهم الحادي عشر المعقود في بوخارست في 28 و 29 أيلول/سبتمبر 2006، من التزام بالتعاون المتعدد الأطراف من أجل تحقيق التنمية المستدامة، عن طريق وسائل منها على الخصوص التعليم وتكنولوجيات المعلومات، لكي يتسنى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وعزم على توسيع نطاق التضافر والتعاون بين البلدان الفرانكوفونية بهدف رأب الفجوة الرقمية ومكافحة الفقر والإسهام في تحقيق عولمة أكثر إنصافا تجلب التقدم والسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحترم التنوع الثقافي واللغوي، لمصلحة أكثر الشعوب ضعفا وتنمية جميع البلدان،
</seg>
<seg id="64602">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 59/22([1]) انظر A/61/256، الجزء الأول، الفرع الحادي عشر.)،
</seg>
<seg id="64603">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح التقدم الكبير الذي أحرز في مجال التعاون بين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وسائر هيئات وبرامج الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكوفونية،
</seg>
<seg id="64604">
        واقتناعا منها بأن تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكوفونية يخدم مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
</seg>
<seg id="64605">
        وإذ تلاحظ رغبة المنظمتين في تدعيم العلاقات القائمة بينهما وتطويرها وتوثيقها في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
</seg>
<seg id="64606">
        1 - تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام([1]) انظر A/61/256، الجزء الأول، الفرع الحادي عشر.)، وترحب بالتعاون الذي ما فتئ يتعزز ويحقق الأثر المرجو بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكوفونية؛
</seg>
<seg id="64607">
        2 - تلاحظ مع الارتياح أن المنظمة الدولية للفرانكوفونية تشارك بنشاط في أعمال الأمم المتحدة، مسهمة فيها إسهاما قيما؛
</seg>
<seg id="64608">
        3 - تلاحظ مع الارتياح الكبير المبادرات التي اتخذتها المنظمة الدولية للفرانكوفونية في مجالات منع نشوب الصراعات وتعزيز السلام ودعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، عملا بالالتزامات التي أعاد تأكيدها المؤتمر الوزاري للبلدان الفرانكوفونية المعني بمنع نشوب الصراعات وأمن الإنسان، المعقود في 13 و 14 أيار/مايو 2006، في سان بونيفاس، كندا، وتثني عليها للمساهمة الفعلية التي تقدمها، بالتعاون مع الأمم المتحدة، في هايتي وجزر القمر وكوت ديفوار وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى؛
</seg>
<seg id="64609">
        4 - ترحب ببدء التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكوفونية في مجالي الإنذار المبكر ومنع نشوب الصراعات، بمشاركة منظمات إقليمية ودون إقليمية أخرى، فضلا عن منظمات غير حكومية، وتشجع على مواصلة هذه المبادرة بغية وضع توصيات عملية لتيسير إنشاء آليات تشغيلية ذات صلة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="64610">
        5 - تعرب عن امتنانها للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لما اتخذته في السنوات الأخيرة من خطوات لتعزيز التنوع الثقافي واللغوي والحوار بين الثقافات والحضارات؛
</seg>
<seg id="64611">
        6 - تعرب عن تقديرها للأمين العام للأمم المتحدة وللأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لما يبذلانه من جهود متواصلة من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمتين، وبالتالي خدمة المصالح المشتركة للمنظمتين في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="64612">
        7 - ترحب بالتعاون القائم بين المنظمة الدولية للفرانكوفونية وإدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمانة العامة من أجل زيادة قوام الأفراد الناطقين باللغة الفرنسية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام؛
</seg>
<seg id="64613">
        8 - ترحب أيضا بتكريس مؤتمر قمة البلدان الفرانكوفونية الحادي عشر لموضوع التكنولوجيات الجديدة في خدمة التعليم، وتهيب بوكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها زيادة تعاونها مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية في مجال التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="64614">
        9 - ترحب كذلك بمشاركة البلدان التي تشترك في استخدام اللغة الفرنسية، ولا سيما من خلال المنظمة الدولية للفرانكوفونية، في التحضير للمؤتمرات الدولية التي تنظم تحت رعاية الأمم المتحدة وفي تسيير أعمالها ومتابعتها؛
</seg>
<seg id="64615">
        10 - تشيد بالاجتماعات الرفيعة المستوى التي تعقد دوريا بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وأمانة المنظمة الدولية للفرانكوفونية، وتشجعهما على المشاركة في الاجتماعات الرئيسية التي تعقدها المنظمتان؛
</seg>
<seg id="64616">
        11 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لإشراكه المنظمة الدولية للفرانكوفونية فــي الاجتماعات الدورية التي يعقدها مع رؤساء المنظمات الإقليمية، وتدعوه إلى مواصلة القيام بذلك، آخذا في الاعتبار الدور الذي تضطلع به المنظمة الدولية للفرانكوفونية في منع نشوب الصراعات ودعم الديمقراطية وسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="64617">
        12 - تلاحظ مع الارتياح مواصلة التعاون بيـن الأمــم المتحـدة والمنظمـة الدوليـة للفرانكوفونية في مجال رصد الانتخابات وتقديم المساعدة الانتخابية، وتدعو إلى تعزيز التعاون بين المنظمتين في ذلك المجال؛
</seg>
<seg id="64618">
        13 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعمل، بالتعاون مع الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، على تشجيع عقد اجتماعات دورية بين ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة وممثلي أمانة المنظمة الدولية للفرانكوفونية بغية تعزيز تبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة وتحديد مجالات جديدة للتعاون؛
</seg>
<seg id="64619">
        14 - ترحب بمشاركة المنظمة الدولية للفرانكوفونية في أعمال لجنة بناء السلام فيما يتعلق ببوروندي، وتشجع بقوة على مواصلة التعاون النشط بين المنظمة الدولية للفرانكوفونية ولجنة بناء السلام؛
</seg>
<seg id="64620">
        15 - تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات، بالتشاور مع الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، لمواصلة تعزيز التعاون بين المنظمتين؛
</seg>
<seg id="64621">
        16 - تدعو وكالات منظومة الأمـم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها، وكذلك اللجـان الإقليمية، بما فيها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، إلى التعاون من أجل تحقيق هذه الغاية مع الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية بتحديد مجالات جديدة للتآزر من أجل التنمية، ولا سيما في مجالات القضاء على الفقر والطاقة والتنمية المستدامة والتعليم والتدريب وتطوير تكنولوجيات المعلومات الجديدة؛
</seg>
<seg id="64622">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="64623">
        18 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكوفونية".
</seg>
<seg id="64624">
        القرار 61/80
</seg>
<seg id="64625">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إكوادور، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، بيرو، تركيا، سري لانكا، السودان، كولومبيا، الكويت، ليبريا، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، نيبال.)
</seg>
<seg id="64626">
        61/80 - نـزع السلاح الإقليمي
</seg>
<seg id="64627">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64628">
        إذ تشير إلى قراراتها 45/58 عين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/36 طاء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/52 ياء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/75 طاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/75 نون المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 كاف المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 كاف المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 عين المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 سين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 نون المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 سين المـــؤرخ 20 تشريـــن الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 حاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/76 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/38 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/89 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/63 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن نـزع السلاح الإقليمي،
</seg>
<seg id="64629">
        وإذ تعتقد أن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي صوب بلوغ الغاية المثلى لنـزع السلاح العام الكامل تسترشد بالرغبة الإنسانية المتأصلة في تحقيق السلام والأمن الحقيقيين، والقضاء على خطر نشوب الحرب، والإفراج عن الموارد الاقتصادية والفكرية وغيرها من الموارد لصالح المساعي السلمية،
</seg>
<seg id="64630">
        وإذ تؤكد الالتزام الثابت لجميع الدول بالمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة في إدارة علاقاتها الدولية،
</seg>
<seg id="64631">
        وإذ تلاحظ أن دورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة اعتمدت مبادئ توجيهية أساسية لإحراز تقدم نحو تحقيق نـزع السلاح العام الكامل([1]) انظر القرار دإ - 10/2.)،
</seg>
<seg id="64632">
        وإذ تحيط علما بالمبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالنهج الإقليمية تجاه نـزع السلاح في سياق الأمن العالمي، التي اعتمدتها هيئة نـزع السلاح في دورتها الموضوعية لعام 1993([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 42 (A/48/42)، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="64633">
        وإذ ترحب باحتمالات إحراز تقدم حقيقي في ميدان نـزع السلاح التي تولدت في السنوات الأخيرة نتيجة للمفاوضات بين الدولتين العظميين،
</seg>
<seg id="64634">
        وإذ تحيط علما بالمقترحات التي قدمت مؤخرا بشأن نـزع السلاح على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،
</seg>
<seg id="64635">
        وإذ تسلم بما لتدابير بناء الثقة من أهمية في تحقيق السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="64636">
        واقتناعا منها بأن المساعي التي تبذلها البلدان لتعزيز نـزع السلاح الإقليمي، مع مراعاة الخصائص المحددة لكل منطقة، ووفقا لمبدأ تحقيق الأمن غير المنقوص بأدنى مستوى من التسلح، من شأنها أن تعزز أمن جميع الدول وتسهم بالتالي في تحقيق السلام والأمن الدوليين عن طريق تقليل خطر الصراعات الإقليمية،
</seg>
<seg id="64637">
        1 - تؤكد الحاجة إلى بذل جهود مطردة، في إطار مؤتمر نـزع السلاح وفي ظل الإشراف العام للأمم المتحدة، من أجل إحراز تقدم بشأن كامل مجموعة قضايا نـزع السلاح؛
</seg>
<seg id="64638">
        2 - تؤكد أن النهج العالمية والإقليمية تجاه نـزع السلاح يكمل بعضها بعضا، وينبغي بالتالي اتباعها في آن واحد من أجل تعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="64639">
        3 - تهيب بالدول أن تقوم، كلما أمكن ذلك، بإبرام اتفاقات بشأن عدم الانتشار النووي ونـزع السلاح وتدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="64640">
        4 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها بعض البلدان على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي بغية تحقيق نـزع السلاح وعدم الانتشار النووي والأمن؛
</seg>
<seg id="64641">
        5 - تؤيد وتشجع الجهود الرامية إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي من أجل تخفيف حدة التوترات الإقليمية وتعزيز تدابير نـزع السلاح وعدم الانتشار النووي على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="64642">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "نـزع السلاح الإقليمي".
</seg>
<seg id="64643">
        القرار 61/81
</seg>
<seg id="64644">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أوكرانيا، باكستان، بنغلاديش، كازاخستان، كولومبيا، الكويت، ماليزيا.)
</seg>
<seg id="64645">
        61/81 - تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي
</seg>
<seg id="64646">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64647">
        إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="64648">
        وإذ تشير إلى قراراتها 58/43 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/87 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/64 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="64649">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/337 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2003 والمعنون "منع نشوب الصراعات المسلحة"، الذي أهابت فيه بالدول الأعضاء تسوية منازعاتها بالوسائل السلمية، على النحو المبين في الفصل السادس من الميثاق، بجملة أمور منها أي إجراءات تتخذها الأطراف،
</seg>
<seg id="64650">
        وإذ تشير كذلك إلى القرارات والمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها الجمعية العامة وهيئة نـزع السلاح بتوافق الآراء فيما يتصل بتدابير بناء الثقة وترسيخها على كل من الصعيد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي،
</seg>
<seg id="64651">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية وفعالية تدابير بناء الثقة المتخذة بمبادرة من جميع الدول المعنية وبموافقتها، وإذ تأخذ بعين الاعتبار الخصائص المحددة لكل منطقة، نظرا لأن هذه التدابير يمكن أن تسهم في الاستقرار الإقليمي،
</seg>
<seg id="64652">
        واقتناعا منها بأن الموارد الموفرة نتيجة لنـزع السلاح، بما فيه نـزع السلاح الإقليمي، يمكن أن تخصص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولحماية البيئة لصالح جميع الشعوب، ولا سيما شعوب البلدان النامية،
</seg>
<seg id="64653">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى إجراء حوار هادف فيما بين الدول المعنية لتجنب نشوب الصراعات،
</seg>
<seg id="64654">
        وإذ ترحب بعمليات السلام التي استهلتها بالفعل الدول المعنية لتسوية منازعاتها بالوسائل السلمية على نحو ثنائي أو من خلال وساطة جهات أخرى، بما فيها الأطراف الثالثة أو المنظمات الإقليمية أو الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="64655">
        وإذ تدرك أن الدول في بعض المناطق اتخذت بالفعل خطوات نحو تعزيز تدابير بناء الثقة على كل من الصعيد الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي في المجالين السياسي والعسكري، بما في ذلك تحديد الأسلحة ونـزع السلاح، وإذ تلاحظ أن هذه التدابير لبناء الثقة حسنت حالة السلام والأمن في تلك المناطق وأسهمت في إحراز تقدم في الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية لشعوبها،
</seg>
<seg id="64656">
        وإذ يساورها القلق من أن استمرار المنازعات بين الدول، وبخاصة في غياب آلية فعالة لحلها بالوسائل السلمية، قد يسهم في حدوث سباق التسلح ويعرض للخطر صون السلام والأمن الدوليين والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتعزيز تحديد الأسلحة ونـزع السلاح،
</seg>
<seg id="64657">
        1 - تهيب بالدول الأعضاء أن تمتنع، وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها؛
</seg>
<seg id="64658">
        2 - تعيد تأكيد التزامها بالتسوية السلمية للمنازعات بموجب الفصل السادس من الميثاق، ولا سيما المادة 33 منه التي تنص على التماس الحل عن طريق التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكالات أو الترتيبات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي تختارها الأطراف؛
</seg>
<seg id="64659">
        3 - تعيد تأكيد الطرق والوسائل المتعلقة بتدابير بناء الثقة والأمن الواردة في تقرير هيئة نـزع السلاح عن دورتها لعام 1993([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 42 (A/48/42)، المرفق الثاني، الفرع الثالث - ألف.)؛
</seg>
<seg id="64660">
        4 - تهيب بالدول الأعضاء اتباع هذه الطرق والوسائل من خلال التشاور والحوار الدائمين، مع الحرص في الوقت نفسه على تجنب الأعمال التي قد تعرقل هذا الحوار أو تضعفه؛
</seg>
<seg id="64661">
        5 - تحث الدول على الامتثال الصارم لجميع الاتفاقات الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك اتفاقات تحديد الأسلحة ونـزع السلاح التي تكون أطرافا فيها؛
</seg>
<seg id="64662">
        6 - تشدد على أنه ينبغي أن يكون الهدف من تدابير بناء الثقة هو المساعدة على تعزيز السلام والأمن الدوليين بصورة تتسق مع مبدأ الأمن غير المنقوص بأدنى مستويات التسلح؛
</seg>
<seg id="64663">
        7 - تشجع على تعزيز التدابير الثنائية والإقليمية لبناء الثقة، بموافقة الأطراف المعنية ومشاركتها، من أجل تجنب نشوب الصراعات ومنع اندلاع أعمال القتال بشكل غير مقصود وعرضي؛
</seg>
<seg id="64664">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا يتضمن آراء الدول الأعضاء بشأن تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="64665">
        9 - تقـرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي".
</seg>
<seg id="64666">
        القرار 61/82
</seg>
<seg id="64667">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، بنغلاديش، بيرو، بيلاروس، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ليبريا، ماليزيا، مصر، نيبال.)، بتصويت مسجل بأغلبية 177 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64668">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="64669">
        المعارضون: الهند
</seg>
<seg id="64670">
        الممتنعون: بوتان
</seg>
<seg id="64671">
        61/82 - تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي
</seg>
<seg id="64672">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64673">
        إذ تشير إلى قراراتها 48/75 ياء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/75 سين المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/70 لام المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/45 فاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 فاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 عين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 ميم المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 عـــين المــؤرخ 20 تشــرين الثــاني/نوفـمبر 2000، و 56/24 طـاء المــؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/77 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/39 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/88 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، و60/75 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="64674">
        وإذ تسلم بالدور الحاسم لتحديد الأسلحة التقليدية في تعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="64675">
        وإذ هي مقتنعة بأنه يلزم السعي بالدرجة الأولى إلى تحديد الأسلحة التقليدية في السياقين الإقليمي ودون الإقليمي نظرا إلى أن معظم الأخطار التي تهدد السلام والأمن في عصر ما بعد الحرب الباردة ينشأ أساسا بين دول تقع في منطقة إقليمية أو دون إقليمية واحدة،
</seg>
<seg id="64676">
        وإذ تدرك أن المحافظة على توازن في القدرات الدفاعية للدول بأدنى مستوى من التسلح أمر من شأنه أن يسهم في تحقيق السلام والاستقرار وينبغي أن يكون هدفا رئيسيا لتحديد الأسلحة التقليدية،
</seg>
<seg id="64677">
        ورغبة منها في تشجيع إبرام اتفاقات ترمي إلى تعزيز السلام والأمن الإقليميين بأدنى مستوى ممكن من التسلح والقوات العسكرية،
</seg>
<seg id="64678">
        وإذ تلاحظ باهتمام خاص المبادرات المتخذة في هذا الشأن في مناطق مختلفة من العالم، ولا سيما بدء المشاورات فيما بين عدد من بلدان أمريكا اللاتينية، والاقتراحات المقدمة لتحديد الأسلحة التقليدية في سياق جنوب آسيا، وإذ تسلم في إطار هذا الموضوع بصلاحية وقيمة معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا([1]) CD/1064.)، التي تشكل حجر زاوية للأمن الأوروبي،
</seg>
<seg id="64679">
        وإذ تؤمن بأن الدول ذات الأهمية العسكرية والدول التي تتمتع بقدرات عسكرية أكبر تتحمل مسؤولية خاصة عن تشجيع عقد مثل هذه الاتفاقات من أجل تحقيق الأمن الإقليمي،
</seg>
<seg id="64680">
        وإذ تؤمن أيضا بأن أحد الأهداف الرئيسية لتحديد الأسلحة التقليدية في مناطق التوتر ينبغي أن يتمثل في الحيلولة دون إمكان شن هجوم عسكري مفاجئ، وتجنب العدوان،
</seg>
<seg id="64681">
        1 - تقرر إيلاء اهتمام عاجل للمسائل المتعلقة بتحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="64682">
        2 - تطلب إلى مؤتمر نـزع السلاح أن ينظر في صياغة مبادئ يمكن أن تصبح إطارا لاتفاقات إقليمية بشأن تحديد الأسلحة التقليدية، وتتطلع إلى تلقي تقرير من المؤتمر عن هذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="64683">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يلتمس، في غضون ذلك، آراء الدول الأعضاء بشأن هذا الموضوع وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="64684">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي".
</seg>
<seg id="64685">
        القرار 61/83
</seg>
<seg id="64686">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بيرو، تايلند، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، سنغافورة، شيلي، العراق، غواتيمالا، الفلبين، فييت نام، قطر، كوبا، كوستاريكا، الكويت، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، ميانمار، نيبال، الهند، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 125 صوتا مقابل 27 صوتا وامتناع 29 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64687">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="64688">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنسا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="64689">
        الممتنعون: أذربيجان، أرمينيا، أستراليا، إستونيا، أندورا، أوزبكستان، أوكرانيا، البوسنة والهرسك، بيلاروس، الجبل الأسود، جزر مارشال، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، رومانيا، سويسرا، صربيا، طاجيكستان، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، ليختنشتاين، مولدوفا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، اليابان
</seg>
<seg id="64690">
        61/83 - متابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها
</seg>
<seg id="64691">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64692">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/75 كاف المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 51/45 ميم المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/38 سين المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ثاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/54 فاء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 خاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 قاف المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/85 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/46 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/83 المــؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/76 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="64693">
        واقتناعا منها بأن استمرار وجود الأسلحة النووية يشكل تهديدا للبشرية جمعاء وبأن استعمالها ينطوي على عواقب فاجعة لكل أشكال الحياة على الأرض، وإذ تسلم بأن الدفاع الوحيد ضد حدوث كارثة نووية يتمثل في الإزالة التامة للأسلحة النووية والتيقن من أنها لن تنتج مطلقا مرة أخرى،
</seg>
<seg id="64694">
        وإذ تعيد تأكيد التزام المجتمع الدولي بهدف الإزالة التامة للأسلحة النووية وإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="64695">
        وإذ تضع في اعتبارها الالتزامات الرسمية التي أخذتها الدول الأطراف على نفسها في المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)، ولا سيما متابعة المفاوضات بحسن نية بشأن التدابير الفعالة المتصلة بوقف سباق التسلح النووي في موعد مبكر وبنـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="64696">
        وإذ تشير إلى مبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونـزع السلاح النووي التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول NPT/CONF.1995/32 (Part I)) و (Corr.1، المرفق، المقرر 2.)،
</seg>
<seg id="64697">
        وإذ تشدد على التعهد الصريح الذي قطعته الدول الحائزة للأسلحة النووية على نفسها في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)) و Corr.1 و (2، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 6:15.) بالإزالة التامة لترساناتها النووية، مما يفضي إلى نـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="64698">
        وإذ تشير إلى اعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في قرارها 50/245 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 1996، وإذ تبدي ارتياحها إزاء تزايد عدد الدول التي وقعت وصدقت عليها،
</seg>
<seg id="64699">
        وإذ تسلـــم مع الارتياح بأن معاهدة أنتاركتيكا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 402، الرقم 5778.) ومعاهدات تلاتيلولكو([1]) المرجع نفسه، المجلد 634، الرقم 9068.) وراروتونغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.86.IX.7)، التذييل السابع.) وبانكوك([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1981، الرقم 33873.) وبليندابا([1]) A/50/426، المرفق.) وسيميبالاتينسك([1]) معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا.) ومركز منغوليا باعتبارها خالية من الأسلحة النووية تؤدي تدريجيا إلى جعل نصف الكرة الجنوبي بأكمله والمناطق المتاخمة المشمولة بتلك المعاهدات مناطق خالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="64700">
        وإذ تؤكد أهمية تعزيز جميع التدابير القائمة ذات الصلة بنـزع السلاح النووي وتحديد الأسلحة والحد منها،
</seg>
<seg id="64701">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى صك ملزم قانونا يتم التفاوض بشأنه على مستوى متعدد الأطراف لضمان عدم التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="64702">
        وإذ تؤكد من جديد الدور الرئيسي لمؤتمر نـزع السلاح بوصفه المنتدى الوحيد للتفاوض المتعدد الأطراف بشأن نـزع السلاح، وإذ تعرب عن الأسف لعدم إحراز تقدم في مفاوضات نـزع السلاح، ولا سيما نـزع السلاح النووي، في المؤتمر خلال دورته لعام 2006،
</seg>
<seg id="64703">
        وإذ تشدد على ضرورة أن يبدأ مؤتمر نـزع السلاح مفاوضات بشأن وضع برنامج مقسم إلى مراحل وذي إطار زمني محدد لإزالة الأسلحة النووية إزالة تامة،
</seg>
<seg id="64704">
        وإذ تعرب عن أسفها إزاء إخفاق مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2005 في الوصول إلى اتفاق بشأن أي من المسائل الموضوعية،
</seg>
<seg id="64705">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في تنفيذ الخطوات الثلاث عشرة الرامية إلى تنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 15.)،
</seg>
<seg id="64706">
        وإذ ترغب في تحقيق هدف التوصل إلى حظر ملزم قانونا لاستحداث الأسلحة النووية أو إنتاجها أو تجريبها أو نشرها أو تكديسها أو التهديد بها أو استعمالها وتدمير تلك الأسلحة في ظل رقابة دولية فعالة،
</seg>
<seg id="64707">
        وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.)،
</seg>
<seg id="64708">
        وإذ تحيط علما بالأجزاء ذات الصلة من تقرير الأمين العام المتصلة بتنفيذ القرار 60/76([1]) A/61/127 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="64709">
        1 - تشدد مرة أخرى على ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية بالإجماع من أن هناك التزاما قائما بالسعي، بنية صادقة، إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نـزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وبالوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة؛
</seg>
<seg id="64710">
        2 - تهيب مرة أخرى بجميع الدول الوفاء بذلك الالتزام فورا عن طريق الشروع في مفاوضات متعددة الأطراف تفضي إلى الإبرام المبكر لاتفاقية بشأن الأسلحة النووية تحظر استحداث الأسلحة النووية أو إنتاجها أو تجريبها أو نشرها أو تكديسها أو نقلها أو التهديد بها أو استعمالها، وتنص على إزالة تلك الأسلحة؛
</seg>
<seg id="64711">
        3 - تطلب إلى جميع الدول أن تبلغ الأمين العام بالجهود والتدابير التي اضطلعت بها لتنفيذ هذا القرار ونـزع السلاح النووي، وتطلب إلى الأمين العام أن يبلغ تلك المعلومات إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="64712">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "متابعة فتوى محكمــة العدل الدوليــة بشأن مشروعية التهديد بالأسلحــة النووية أو استخدامها".
</seg>
<seg id="64713">
        القرار 61/84
</seg>
<seg id="64714">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر سليمان، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، طاجيكستان، العراق، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 17 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64715">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="64716">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="64717">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسرائيل، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، فييت نام، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، لبنان، مصر، ميانمار، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="64718">
        61/84 - تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام
</seg>
<seg id="64719">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64720">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/54 باء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/33 تاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/24 ميم المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/74 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/53 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/84 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/80 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="64721">
        وإذ تعيد تأكيد تصميمها على إنهاء المعاناة والإصابات الناتجة عن الألغام المضادة للأفراد التي تقتل أو تشوه مئات الأشخاص كل أسبوع، معظمهم من المدنيين الأبرياء والعزل بمن فيهم الأطفال، وتعيق التنمية الاقتصادية والتعمير، وتمنع اللاجئين والمشردين داخليا من العودة إلى الوطن، وتتسبب في عواقب أخرى وخيمة على امتداد سنوات من زرعها،
</seg>
<seg id="64722">
        وإذ تعتقد أن من الضروري بذل قصارى الجهود للمساهمة الفعالة والمنسقة في التصدي للتحدي المتمثل في إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرها،
</seg>
<seg id="64723">
        وإذ ترغب في بذل قصارى جهودها لضمان توفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام وتأهيلهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا،
</seg>
<seg id="64724">
        وإذ ترحب ببدء سريان اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2056، الرقم 35597.) في 1 آذار/مارس 1999، وإذ تلاحظ مع الارتياح العمل المضطلع به لتنفيذ الاتفاقية والتقدم الكبير المحرز في مجال تناول المشكلة العالمية المتصلة بالألغام الأرضية،
</seg>
<seg id="64725">
        وإذ تشير إلى الاجتماعـــــات الأول إلى الســــــادس للدول الأطــراف في الاتفاقيـــــة، المعقــــــودة في مابوتـو (1999)([1]) انظر APLC/MSP.1/1999/1.)، وجنيف (2000)([1]) انظر APLC/MSP. 2/2000/1.)، وماناغوا (2001)([1]) انظر APLC/MSP.3/2001/1.)، وجنيف (2002)([1]) انظر APLC/MSP.4/2002/1.)، وبانكوك (2003)([1]) انظر APLC/MSP.5/2003/5.)، وزغرب (2005)([1]) انظر APLC/MSP.6/2005/5.) والمؤتمر الاستعراضي الأول للدول الأطراف في الاتفاقية المعقود في نيروبي (2004)([1]) انظر APLC/CONF/2004/5.)،
</seg>
<seg id="64726">
        وإذ تشير أيضا إلى الاجتماع السابع للدول الأطراف في الاتفاقية، المعقود في جنيف في الفترة من 18 إلى 22 أيلول/سبتمبر 2006، الذي رصد فيه المجتمع الدولي مدى التقدم المحرز في تطبيق خطة عمل نيروبي للفترة 2005-2009([1]) المرجع نفسه، الجزء الثالث.) وأعرب عن دعمه لاستمرار تطبيقها، وحدد أولويات من أجل تحقيق مزيد من التقدم نحو إنهاء المعاناة التي تسببها الألغام المضادة للأفراد للجميع وإلى الأبد،
</seg>
<seg id="64727">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن دولا إضافية قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، مما وصل بمجموع الدول التي قبلت التزامات الاتفاقية رسميا إلى مائة وإحدى وخمسين دولة،
</seg>
<seg id="64728">
        وإذ تؤكد استصواب العمل على انضمام جميع الدول إلى الاتفاقية، وإذ تعقد العزم على العمل الحثيث من أجل تشجيع إضفاء طابع عالمي عليها،
</seg>
<seg id="64729">
        وإذ تلاحظ مع الأسف استمرار استخدام الألغام المضادة للأفراد في الصراعات في جميع أنحاء العالم، مما يتسبب في المعاناة الإنسانية وعرقلة التنمية في مرحلة ما بعد الصراع،
</seg>
<seg id="64730">
        1 - تدعو جميع الدول التي لم توقع على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2056، الرقم 35597.) إلى الانضمام إلى الاتفاقية دون تأخير؛
</seg>
<seg id="64731">
        2 - تحث جميع الدول التي وقعت على الاتفاقية ولم تصدق عليها بعد على التصديق عليها دون تأخير؛
</seg>
<seg id="64732">
        3 - تؤكد أهمية التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية والامتثال لها، بوسائل منها التنفيذ المستمر لخطة عمل نيروبي للفترة 2005-2009([1]) المرجع نفسه، الجزء الثالث.)؛
</seg>
<seg id="64733">
        4 - تحث جميع الدول الأطراف على تزويد الأمين العام بمعلومات كاملة وفي الوقت المناسب، طبقا لما هو مطلوب بموجب المادة 7 من الاتفاقية، من أجل تعزيز الشفافية والامتثال للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="64734">
        5 - تدعو جميع الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها إلى القيام طواعية بتقديم معلومات من أجل إضفاء مزيد من الفعالية على الجهود العالمية في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="64735">
        6 - تجدد طلبها إلى جميع الدول والأطراف الأخرى ذات الصلة أن تعمل سويا من أجل تعزيز ودعم وتحسين رعاية ضحايا الألغام وتأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، وبرامج التوعية بخطر الألغام، وإزالة وتدمير الألغام المضادة للأفراد المزروعة أو المكدسة في شتى بقاع العالم؛
</seg>
<seg id="64736">
        7 - تحث جميع الدول على أن تبقي هذه المسألة قيد النظر على أعلى مستوى سياسي، وأن تشجع، حيثما أمكنها ذلك، على الانضمام إلى الاتفاقية عن طريق الاتصالات الثنائية ودون الإقليمية والإقليمية والمتعددة الأطراف، والتوعية والحلقات الدراسية وغيرها من الوسائل؛
</seg>
<seg id="64737">
        8 - تدعو جميع الدول المهتمة بالأمر والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى الاشتراك في الاجتماع الثامن للدول الأطراف في الاتفاقية، المقرر عقده في الأردن في الفترة من 18 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، وفي برنامج العمل فيما بين الدورات الذي وضع في الاجتماع الأول للدول الأطراف، ثم جرت بلورته في الاجتماعات اللاحقة للدول الأطراف، وتشجعها على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="64738">
        9 - تطلب إلى الأمين العام، وفقا للفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية، أن يضطلع بالأعمال التحضيرية اللازمة لعقد اجتماع الدول الأطراف المقبل، وأن يقوم، باسم الدول الأطراف ووفقا للفقرة 4 من المادة 11 من الاتفاقية، بدعوة الدول غير الأطراف في الاتفاقية، فضلا عن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى حضور الاجتماع الثامن للدول الأطراف بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="64739">
        10 - تقرر إبقاء المسألة قيد نظرها.
</seg>
<seg id="64740">
        القرار 61/85
</seg>
<seg id="64741">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، بنغلاديش، بوتان، الجماهيرية العربية الليبية، زامبيا، زمبابوي، السودان، شيلي، فييت نام، كمبوديا، كوبا، كينيا، ماليزيا، مدغشقر، موريشيوس، ناميبيا، هايتي، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 118 صوتا مقابل 52 صوتا وامتناع 13 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64742">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="64743">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="64744">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أوزبكستان، باراغواي، بيلاروس، جمهورية كوريا، الصين، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، اليابان
</seg>
<seg id="64745">
        61/85 - تخفيض الخطر النـووي
</seg>
<seg id="64746">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64747">
        إذ تضع في اعتبارها أن استعمال الأسلحة النووية يعـرض البشرية وبقاء الحضارة لأفدح الأخطار،
</seg>
<seg id="64748">
        وإذ تؤكد من جديد أن أي استعمال للأسلحة النووية أو تهديد باستعمالها يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="64749">
        واقتناعا منها بأن انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبـه سيـزيد بشكل فادح من خطر الحرب النووية،
</seg>
<seg id="64750">
        واقتناعا منها أيضا بأن نـزع السلاح النووي والإزالة التامة للأسلحة النووية أمـران لا غنـى عنهما للقضاء على خطر الحرب النوويــة،
</seg>
<seg id="64751">
        وإذ تــرى أنــه يتعين على الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تتخـذ، إلى أن يتحقق زوال الأسلحة النووية، التدابير اللازمـة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="64752">
        وإذ تـرى أيضا أن وضع الأسلحة النووية في أقصـى حالات الاستنفار ينطوي على قـدر غير مقبول من مخاطر استعمال الأسلحة النووية بشكل غير مقصود أو عارض، الأمـر الذي من شأنـه أن يجلب عواقب وخيمـة على البشرية قاطبــة،
</seg>
<seg id="64753">
        وإذ تشدد على الحاجة الماسـة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتفادي الحوادث العارضة أو غير المأذون بها أو غير المبـررة التي تنجم عن اختلال الحواسيب أو غيـره من الأعطال الفنيــة،
</seg>
<seg id="64754">
        وإذ تـدرك أن الدول الحائزة للأسلحة النووية قد اتخذت خطوات محدودة فيما يتعلق بإلغاء حالة الاستنفار وإلغاء الاستهداف، وأن من الضروري اتخاذ مزيـد من الخطوات العملية والواقعية والمتداعمة للإسهام في تحسين المناخ الدولي لإجراء مفاوضات تؤدي إلى إزالة الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="64755">
        وإذ تضع في اعتبارها أن تقليص دور الأسلحة النووية في السياسات الأمنية للدول الحائزة للأسلحة النووية سيكون لــه أثر إيجابـي على السلام والأمن الدوليين وسيوفـر ظروفا أفضل لزيادة تخفيض الأسلحة النووية وإزالتهـا،
</seg>
<seg id="64756">
        وإذ تكرر تأكيد الأولوية العليا التي أولتها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القـرار دإ - 10/2.) ويوليها المجتمع الدولي لنـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="64757">
        وإذ تشيــر إلى ما جـاء في فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها([1]) A/51/218، المرفـق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتــوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.) بأن ثمــة التـزاما على جميع الدول بالسعي، بنية صادقة، إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نـزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمـة وفعالـة، وبالوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة،
</seg>
<seg id="64758">
        وإذ تشير أيضا إلى الدعـوة الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القـرار 55/2.) بالسعي إلى إزالة الأخطار التي تمثلهـا أسلحة الدمار الشامل، والتصميم على السعي لإزالة أسلحة الدمار الشامل، وبخاصة الأسلحة النووية، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية،
</seg>
<seg id="64759">
        1 - تدعــو إلى استعراض المذاهب النووية وإلى العمل، في هذا السياق، على اتخاذ خطوات فورية وعاجلة للتقليل من مخاطر استخدام الأسلحة النووية بشكل غير مقصود وعـارض، بوسائل منها إلغاء حالة الاستنفار النووي وإلغاء الاستهداف بالأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="64760">
        2 - تطلــب إلى الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الفقرة 1 أعلاه؛
</seg>
<seg id="64761">
        3 - تـهـــيـب بالدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه وتشجيع نـزع السلاح النووي بغيـة إزالة الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="64762">
        4 - تحيـط علمـا بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 60/79 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) A/61/127 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="64763">
        5 - تطلــب إلى الأمين العام أن يكثـف الجهود ويؤيــد المبادرات التي يمكن أن تساهم في التنفيذ الكامل للتوصيات السبع الواردة في تقرير المجلس الاستشاري المعني بمسائل نـزع السلاح التي من شأنها أن تقلـل إلى حد كبير من خطر اندلاع حرب نووية([1]) انظر A/56/400، الفقرة 3.)، وأن يواصل أيضا تشجيع الدول الأعضاء على السعي إلى تهيئــة الظروف التي تسمح بظهور توافق دولي في الآراء على عقـد مؤتمر دولـي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية، على النحو المقتـرح في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القـرار 55/2.)، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="64764">
        6 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "تخفيض الخطر النووي".
</seg>
<seg id="64765">
        القرار 61/86
</seg>
<seg id="64766">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوتان، بولندا، تايلند، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، شيلي، صربيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كمبوديا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، ميانمار، النرويج، نيبال، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="64767">
        61/86 - تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل
</seg>
<seg id="64768">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64769">
        إذ تشيـر إلى قرارها 60/78 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="64770">
        وإذ تسلم بتصميم المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب، كما يتضح من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="64771">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تزايـد خطر وجود صلات بين الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، وعلى وجه الخصوص إزاء احتمال أن يسعى الإرهابيون إلى حيازة أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="64772">
        وإدراكا منها للخطوات التي اتخذتها الدول لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004) بشأن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، المتخذ في 28 نيسان/أبريل 2004،
</seg>
<seg id="64773">
        وإذ ترحب باعتماد الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي بتوافق الآراء في 13 نيسان/أبريل 2005([1]) القرار 59/290، المرفق.)،
</seg>
<seg id="64774">
        وإذ ترحب أيضا باعتماد التعديلات التي أدخلتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوافق الآراء في 8 تموز/يوليه 2005 من أجل تعزيز اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1456، الرقم 24631.)،
</seg>
<seg id="64775">
        وإذ تلاحظ ما أعـرب عنــه في الوثيقة الختامية للمؤتمر الرابع عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في هافانا يومي 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2006([1]) A/61/472-S/2006/780، المرفق الأول.)، من تأييــد لاتخاذ تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="64776">
        وإذ تلاحظ أيضا أن مجموعة البلدان الثمانية والاتحاد الأوروبي والمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وأطرافا أخرى قد راعت في مداولاتها الأخطار التي تشكلها حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل، والحاجة إلى التعاون الدولي في مكافحتها،
</seg>
<seg id="64777">
        وإذ تقـر بنظـر المجلس الاستشاري المعني بمسائل نـزع السلاح في المسائل المتصلة بالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل([1]) انظر A/59/361.)،
</seg>
<seg id="64778">
        وإذ تحيط علما بالقرارات المتصلة بالموضوع التي اتخذها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته العادية الخمسين([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الخمسون، 18-22 أيلول/سبتمبر 2006 GC(50)/RES/DEC (2006))).)،
</seg>
<seg id="64779">
        وإذ تحيط علما أيضا بنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 التي اعتمدت في 16 أيلول/سبتمبر 2005 في الاجتماع العام الرفيع المستوى للدورة الستين للجمعية العامة([1]) انظر القرار 60/1.)، وباعتماد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في 8 أيلول/سبتمبر 2006([1]) القرار 60/288.)،
</seg>
<seg id="64780">
        وإذ تحيط علما كذلك بتقرير الأمين العام، المقدم عملا بالفقرتين 3 و 5 من القرار 60/78([1]) A/61/171 وAdd.1 .)،
</seg>
<seg id="64781">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة الماسة للتصدي، في إطار الأمم المتحدة وعن طريق التعاون الدولي، لهذا الخطر الذي يتهدد البشرية،
</seg>
<seg id="64782">
        وإذ تشدد على أن هناك حاجة ملحة لإحراز تقدم في مجال نـزع السلاح ومنع الانتشار، بغية المساعدة على صون السلام والأمن الدوليين والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب،
</seg>
<seg id="64783">
        1 - تهيـب بجميع الدول الأعضاء أن تدعم الجهود الدولية لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها؛
</seg>
<seg id="64784">
        2 - تناشد جميع الدول الأعضاء أن تنظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي([1]) القرار 59/290، المرفق.) بغية التبكير ببدء نفاذها؛
</seg>
<seg id="64785">
        3 - تحث جميع الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير وطنية وتعزيزها، حسب الاقتضاء، لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها والمواد والتكنولوجيات المتصلة بتصنيعها، وتدعوها إلى إبلاغ الأمين العام، على أساس طوعي، بالتدابير المتخذة في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="64786">
        4 - تشجع التعاون فيما بين الدول الأعضاء وبين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لتعزيز القدرات الوطنية في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="64787">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا عن التدابير التي اتخذتها المنظمات الدولية بالفعل بشأن المسائل المتعلقة بالصلة بين مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن اتخاذ تدابير إضافية ذات صلة بالموضوع لمواجهة التهديد العالمي الذي تشكله حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="64788">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل".
</seg>
<seg id="64789">
        القرار 61/87
</seg>
<seg id="64790">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: فرنسا، كازاخستان، المغرب، منغوليا، الولايات المتحدة الأمريكية.)
</seg>
<seg id="64791">
        61/87 - أمن منغوليا الدولي ومركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية
</seg>
<seg id="64792">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64793">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/77 دال المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/33 قاف المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 57/67 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 59/73 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="64794">
        وإذ تشير أيضا إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، فضلا عن إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="64795">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارها 49/31 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994 المتعلق بتوفير الحماية والأمن للدول الصغيرة،
</seg>
<seg id="64796">
        وانطلاقا من أن مركز الدولة الخالية من الأسلحة النووية هو أحد سبل ضمان الأمن القومي للدول،
</seg>
<seg id="64797">
        واقتناعا منها بأن مركز منغوليا المعترف به دوليا سوف يسهم في تعزيز الاستقرار وبناء الثقة في المنطقة، فضلا عن توطيد أمن منغوليا من خلال تعزيز استقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية وحرمة حدودها والمحافظة على توازنها الإيكولوجي،
</seg>
<seg id="64798">
        وإذ تحيط علما باعتماد برلمان منغوليا تشريعا يحدد وينظم مركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية([1]) انظر A/55/56-S/2000/160.) بوصف ذلك خطوة ملموسة نحو تشجيع أهداف عدم الانتشار النووي،
</seg>
<seg id="64799">
        وإذ تضع في اعتبارها البيان المشترك الصادر عن الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية بشأن الضمانات الأمنية المقدمة إلى منغوليا فيما يتعلق بمركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية([1]) A/55/530-S/2000/1052، المرفق.) بوصفه إسهاما في تنفيذ القرار 53/77 دال، فضلا عن التزام تلك الدول تجاه منغوليا بأن تتعاون على تنفيذ القرار وفقا لمبادئ الميثاق،
</seg>
<seg id="64800">
        وإذ تلاحظ أن الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية قد أحالت البيان المشترك إلى مجلس الأمن،
</seg>
<seg id="64801">
        وإذ تضع في اعتبارها أن رؤساء دول وحكومات بلدان عدم الانحياز قد أعربوا في المؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في كوالالمبور يومي 24 و 25 شباط/فبراير 2003([1]) انظر A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.)، وفي المؤتمر الرابع عشر المعقود في هافانا يومي 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2006([1]) انظر A/61/472-S/2006/780، المرفق الأول.)، عن دعمهم لمركز منغوليا كدولة خالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="64802">
        وإذ تلاحظ أن الدول الأطراف والموقعة على معاهدات تلاتيلولكو([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.) وراروتونغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.86.IX.7)، التذييل السابع.) وبانكوك([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1981، الرقم 33873.) وبليندابا([1]) A/50/426، المرفق.) ودولة منغوليا قد أعربت عن اعترافها ودعمها التام لمركز منغوليا الدولي كدولة خالية من الأسلحة النووية أثناء المؤتمر الأول للدول الأطراف والدول الموقعة على المعاهدات المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية في تلاتيلولكو، المكسيك، في الفترة من 26 إلى 28 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر A/60/121، المرفق الثالث.)،
</seg>
<seg id="64803">
        وإذ تلاحظ أيضا ما اتخذ من تدابير أخرى لتنفيذ القرار 59/73 على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="64804">
        وإذ ترحب بالدور الفعال والإيجابي الذي تضطلع به منغوليا في إقامة علاقات سلمية وودية مع دول المنطقة وغيرها من الدول تعود عليها بالنفع المتبادل،
</seg>
<seg id="64805">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن أمن منغوليا الدولي ومركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية([1]) A/61/164.)،
</seg>
<seg id="64806">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 59/73([1]) A/61/164.)؛
</seg>
<seg id="64807">
        2 - تعرب عن تقديرها لما يبذله الأمين العام من جهود تنفيذا للقرار 59/73([1]) المرجع نفسه، الفرع الثالث.)؛
</seg>
<seg id="64808">
        3 - تؤيد وتدعم علاقة حسن الجوار المتوازنة لمنغوليا بجيرانها باعتبارها عنصرا هاما في تعزيز السلام والأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي؛
</seg>
<seg id="64809">
        4 - ترحب بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء للتعاون مع منغوليا في تنفيذ القرار 59/73 وبالتقدم الذي أحرز في مجال توطيد أمن منغوليا الدولي؛
</seg>
<seg id="64810">
        5 - تدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة التعاون مع منغوليا في اتخاذ التدابير الضرورية لتوطيد وتعزيز استقلال منغوليا وسيادتها وسلامتها الإقليمية وحرمة حدودها واستقلال سياستها الخارجية وأمنها الاقتصادي وتوازنها الإيكولوجي، وكذلك مركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="64811">
        6 - تناشد الدول الأعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أن تقدم الدعم للجهود التي تبذلها منغوليا للانضمام إلى ترتيبات الأمن والترتيبات الاقتصادية ذات الصلة على الصعيد الإقليمي؛
</seg>
<seg id="64812">
        7 - تطلب إلى الأمين العام وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة مواصلة تقديم المساعدة إلى منغوليا لاتخاذ التدابير الضرورية المذكورة في الفقرة 5 أعلاه؛
</seg>
<seg id="64813">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="64814">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدولتها الثالثة والستين البند المعنون "أمن منغوليا الدولي ومركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية".
</seg>
<seg id="64815">
        القرار 61/88
</seg>
<seg id="64816">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أوزبكستان، تركمانستان، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 141 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 37 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64817">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="64818">
        المعارضون: فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="64819">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، صربيا، فنلندا، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، موناكو، النرويج، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="64820">
        61/88 - إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا
</seg>
<seg id="64821">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64822">
        إذ تشير إلى قراراتها 52/38 قاف المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/77 ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/33 ثاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 57/69 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وإلى مقرراتها 54/417 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/412 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 58/518 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/513 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/516 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="64823">
        وإذ تعرب عن اقتناعها بأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية يسهم في تحقيق نـزع السلاح العام والكامل، وإذ تؤكد أهمية المعاهدات المعترف بها دوليا بشأن إنشاء هذه المناطق داخل مناطق مختلفة من العالم في تعزيز نظام عدم الانتشار،
</seg>
<seg id="64824">
        وإذ ترى أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا على أساس ترتيبات يتم التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة([1]) أوزبكستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان.) يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية، ويشجع التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفي الإنعاش البيئي للأقاليم التي تضررت من الملوثات المشعة، ويعزز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="64825">
        وإذ ترى أيضا أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا إسهام فعال في مكافحة الإرهاب الدولي والحيلولة دون وقوع المواد والتكنولوجيات النووية في أيدي جهات من غير الدول، وبدرجة أساسية الإرهابيين،
</seg>
<seg id="64826">
        وإذ تعيد تأكيد الدور المعترف به عالميا للأمم المتحدة في إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="64827">
        1 - ترحب بتوقيع معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا في سيميبالاتينسك، كازاخستان، في 8 أيلول/سبتمبر 2006؛
</seg>
<seg id="64828">
        2 - تحيط علما باستعداد بلدان وسط آسيا لمواصلة التشاور مع الدول الحائزة للأسلحة النووية بشأن عدد من أحكام المعاهدة؛
</seg>
<seg id="64829">
        3 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا".
</seg>
<seg id="64830">
        القرار 61/89
</seg>
<seg id="64831">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/394 و Corr.1، الفقرة 108)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 153 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 24 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="64832">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، طاجيكستان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="64833">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="64834">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسرائيل، الإمارات العربية المتحدة، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بيلاروس، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زمبابوي، السودان، الصين، العراق، عمان، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، الكويت، مصر، المملكة العربية السعودية، نيبال، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="64835">
        61/89 - نحو عقد معاهدة بشأن الاتجار بالأسلحة: وضع معايير دولية موحدة لاستيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها
</seg>
<seg id="64836">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64837">
        إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تعيد تأكيد احترامها للقانون الدولي والتزامها به،
</seg>
<seg id="64838">
        وإذ تشير إلى قراراتها 46/36 لام المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 51/45 نون المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 51/47 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 56/24 تاء المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 60/69 و 60/82 المؤرخين 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="64839">
        وإذ تقر بأن تحديد الأسلحة ونـزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة تعد أمورا أساسية لصون السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="64840">
        وإذ تؤكد من جديد الحق الطبيعي لجميع الدول في الدفاع عن النفس بصورة فردية أو جماعية وفقا للمادة 51 من الميثاق،
</seg>
<seg id="64841">
        وإذ تعترف بحق جميع الدول في تصنيع الأسلحة التقليدية واستيرادها وتصديرها ونقلها والاحتفاظ بها من أجل الدفاع عن النفس وتلبية الاحتياجات الأمنية، ومن أجل المشاركة في عمليات دعم السلام،
</seg>
<seg id="64842">
        وإذ تشير إلى التزام جميع الدول بالامتثال الكامل لقرارات الحظر على توريد الأسلحة التي يتخذها مجلس الأمن وفقا للميثاق،
</seg>
<seg id="64843">
        وإذ تعيد تأكيد احترامها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والميثاق،
</seg>
<seg id="64844">
        وإذ تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة المتخذة بين الدول على الصعد الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، بما فيها مبادرات الأمم المتحدة، وإذ تشجع تلك المبادرات، وبالدور الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني من أجل تعزيز التعاون وتحسين تبادل المعلومات والشفافية وتنفيذ تدابير بناء الثقة في ميدان الاتجار بالأسلحة المتسم بالمسؤولية،
</seg>
<seg id="64845">
        وإذ تقر بأن غياب معايير دولية موحدة بشأن استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها يشكل عاملا يسهم في نشوب الصراع وتشريد السكان والجريمة والإرهاب، مما يقوض دعائم السلام والمصالحة والسلامة والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="64846">
        وإذ تعترف بالتأييد المتنامي في جميع المناطق لإبرام صك ملزم قانونا يتم التفاوض بشأنه على أساس غير تمييزي وشفاف ومتعدد الأطراف، من أجل وضع معايير دولية موحدة لاستيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها،
</seg>
<seg id="64847">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن الجدوى والنطاق والبارامترات الأولية فيما يتعلق بإعداد صك شامل وملزم قانونا يضع معايير دولية موحدة لاستيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها، وأن يقدم تقريرا عن هذا الموضوع إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="64848">
        2 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن ينشئ فريقا من الخبراء الحكوميين، على أساس التوزيع الجغرافي العادل، وفي ضوء تقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين، يقوم، ابتداء من عام 2008، ببحث الجدوى والنطاق والبارامترات الأولية فيما يتعلق بإعداد صك شامل وملزم قانونا يضع معايير دولية موحدة لاستيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها، وأن يحيل تقرير فريق الخبراء إلى الجمعية لكي تنظر فيه في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="64849">
        3 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يمد فريق الخبراء الحكوميين بأية مساعدات وخدمات قد تلزم لقيامه بمهامه؛
</seg>
<seg id="64850">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين بندا بعنوان "نحو عقد معاهدة بشأن الاتجار بالأسلحة: وضع معايير دولية موحدة لاستيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها".
</seg>
<seg id="64851">
        القرار 61/8
</seg>
<seg id="64852">
        اتخذ في الجلسة العامة 43، المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006، بتصويت مسجل بأغلبية 114 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/61/L.9 و Add.1، الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غابون، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مصر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="64853">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، الجبل الأسود، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، سري لانكا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، العراق، عمان، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قطر، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، مولدوفا، موناكو، ميانمار، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="64854">
        المعارضون: جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
</seg>
<seg id="64855">
        الممتنعون: زامبيا
</seg>
<seg id="64856">
        61/8 - تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
</seg>
<seg id="64857">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64858">
        وقد تلقت تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2005([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقرير السنوي لعام 2005 (GC(50)/4)؛ وقد أحيل إلى أعضاء الجمعية العامة بمذكرة من الأمين العام (A/61/266).)،
</seg>
<seg id="64859">
        وإذ تحيط علما ببيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الجلسات العامة، الجلسة 42 (A/61/PV.42)، والتصويب.)، الذي قدم فيه معلومات إضافية بشأن التطورات الرئيسية في أنشطة الوكالة خلال عام 2006،
</seg>
<seg id="64860">
        وإذ تسلم بأهمية عمل الوكالة،
</seg>
<seg id="64861">
        وإذ تسلم أيضا بالتعاون القائم بين الأمم المتحدة والوكالة والاتفاق المنظم للعلاقة بين الأمم المتحدة والوكالة الذي أقره المؤتمر العام للوكالة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1957 والجمعية العامة في مرفق قرارها 1145 (د - 12) المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1957،
</seg>
<seg id="64862">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقرير السنوي لعام 2005 (GC(50)/4)؛ وقد أحيل إلى أعضاء الجمعية العامة بمذكرة من الأمين العام (A/61/266).)؛
</seg>
<seg id="64863">
        2 - تحيط علما بالقرارات GC(50)/RES/10A بشأن تدابير تعزيز التعاون الدولي في مجال السلامة النووية والسلامة الإشعاعية وسلامة النقل وإدارة النفايات، و GC(50)/RES/10B بشأن سلامة النقل، و GC(50)/RES/11 بشأن التقدم المحرز في التدابير الرامية إلى الحماية من الإرهاب النووي والإشعاعي، و GC(50)/RES/12 بشأن تعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة، و GC(50)/RES/13 بشأن تعزيز أنشطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها، ويشمل GC(50)/RES/13A بشأن التطبيقات النووية غير المتصلة بالطاقة و GC(50)/RES/13B بشأن التطبيقات المتصلة بالطاقة النووية و GC(50)/RES/13C بشأن المعرفة النووية، و GC(50)/RES/14 بشأن تعزيز فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءته وتطبيق البروتوكول النموذجي الإضافي، و GC(50)/RES/15 بشأن تنفيذ اتفاق الضمانات المبرم بين الوكالة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، و GC(50)/RES/16 بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، والمقررين GC(50)/DEC/11 بشأن تعديل المادة الرابعة عشرة - ألف من النظام الأساسي و GC(50)/DEC/12 بشأن تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي، التي اتخذها المؤتمر العام للوكالة في 22 أيلول/سبتمبر 2006 في دورته العادية الخمسين([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الخمسون، 18-22 أيلول/سبتمبر 2006 (GC(50)/RES/DEC(2006)).)؛
</seg>
<seg id="64864">
        3 - تعيد تأكيد دعمها القوي للدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في التشجيع على تطوير الطاقة الذرية وتطبيقها العملي في الاستخدامات السلمية وتقديم المساعدة في هذا المجال، وفي نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، وفي السلامة والتحقق والأمن في المجال النووي؛
</seg>
<seg id="64865">
        4 - تناشد الدول الأعضاء أن تواصل دعمها لأنشطة الوكالة؛
</seg>
<seg id="64866">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى المدير العام للوكالة وثائق الدورة الحادية والستين للجمعية العامة المتصلة بأنشطة الوكالة.
</seg>
<seg id="64867">
        القرار 61/90
</seg>
<seg id="64868">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/395، الفقرة 26)([1]) قدمت إندونيسيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="64869">
        61/90 - مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونـزع السلاح
</seg>
<seg id="64870">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64871">
        إذ تشير إلى قرارها 60/83 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، المتعلق بالإبقاء على مراكز الأمم المتحدة الإقليمية الثلاثة للسلام ونـزع السلاح وتنشيطها،
</seg>
<seg id="64872">
        وإذ تشير أيضا إلى تقارير الأمين العام عن مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في أفريقيا([1]) A/61/137.)، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ([1]) A/61/163.)، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي([1]) A/61/157.)،
</seg>
<seg id="64873">
        وإذ تؤكد من جديد المقرر الذي اتخذته في عام 1982، في دورتها الاستثنائية الثانية عشرة، بإنشاء برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نـزع السلاح، الذي يهدف إلى إعلام الجمهور وتثقيفه ومساعدته على تفهم وتأييد أهداف الأمم المتحدة في مجال تحديد الأسلحة ونـزع السلاح([1]) انظر: الوثائق الرسـمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الثانية عشرة، الجلسات العامة، الجلسة 1، الفقرتان 110 و 111.)،
</seg>
<seg id="64874">
        وإذ تضع في اعتبارها قراراتها 40/151 زاي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 41/60 ياء المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/39 دال المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، و 44/117 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989، المتعلقة بالمراكز الإقليمية للسلام ونـزع السلاح في بيرو وتوغو ونيبال،
</seg>
<seg id="64875">
        وإذ تسلم بأن التغييرات التي طرأت على العالم قد هيأت فرصا جديدة كما طرحت تحديات جديدة فيما يتصل بالسعي لتحقيق نـزع السلاح، وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، أن المراكز الإقليمية للسلام ونـزع السلاح يمكن أن تسهم مساهمة كبيرة في التفاهم والتعاون بين الدول في كل منطقة بذاتها في مجالات السلام ونـزع السلاح والتنمية،
</seg>
<seg id="64876">
        وإذ تلاحظ أنه في الفقرة 146 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998، رحب رؤساء الدول أو الحكومات بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة بشأن الإبقاء على المراكز الإقليمية الثلاثة للسلام ونـزع السلاح في بيرو وتوغو ونيبال وتنشيطها([1]) انظر A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="64877">
        1 - تكرر تأكيد أهمية الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة على الصعيد الإقليمي من أجل زيادة استقرار وأمن الدول الأعضاء فيها، اللذين يمكن تعزيزهما إلى حد كبير عن طريق الإبقاء على المراكز الإقليمية الثلاثة للسلام ونـزع السلاح وتنشيطها؛
</seg>
<seg id="64878">
        2 - تؤكد من جديد أنه بغية تحقيق نتائج إيجابية، من المجدي أن تضطلع المراكز الإقليمية الثلاثة ببرامج للنشر والتثقيف تعزز السلام والأمن الإقليميين ويكون هدفها تغيير المواقف الأساسية فيما يتصل بالسلام والأمن ونـزع السلاح، من أجل دعم تحقيق مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها؛
</seg>
<seg id="64879">
        3 - تناشد الدول الأعضاء في كل منطقة والدول القادرة على تقديم تبرعات وكذلك المنظمات والمؤسسات الدولية، الحكومية منها وغير الحكومية، تقديم تبرعات إلى المراكز الإقليمية، كل في منطقتها، من أجل تعزيز أنشطتها ومبادراتها؛
</seg>
<seg id="64880">
        4 - تشدد على أهمية أنشطة الفرع الإقليمي لإدارة شؤون نـزع السلاح التابعة للأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="64881">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل الدعم اللازم، في حدود الموارد الموجودة، إلى المراكز الإقليمية في اضطلاعها ببرامج أنشطتها؛
</seg>
<seg id="64882">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونـزع السلاح".
</seg>
<seg id="64883">
        القرار 61/91
</seg>
<seg id="64884">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/395، الفقرة 26)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="64885">
        61/91 - الزمالات والتدريب والخدمات الاستشارية المقدمة من الأمم المتحدة في ميدان نـزع السلاح
</seg>
<seg id="64886">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64887">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/61/130 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="64888">
        وإذ تشير إلى مقررها الوارد في الفقرة 108 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، بإنشاء برنامج للزمالات في ميدان نـزع السلاح، وكذلك مقرراتها الواردة في المرفق الرابع للوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية عشرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الثانية عشرة، المرفقات، البنود 9 إلى 13 من جدول الأعمال، الوثيقة A/S-12/32.)، وهي ثاني دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، التي قررت فيها، في جملة أمور، استمرار البرنامج،
</seg>
<seg id="64889">
        وإذ تلاحظ أن البرنامج لا يزال يسهم بقدر كبير في زيادة تنمية الوعي بأهمية نـزع السلاح وفوائده، وفي زيادة فهم شواغل المجتمع الدولي في مجال نـزع السلاح والأمن، وكذلك في تعزيز معارف ومهارات الحاصلين على زمالات، مما يتيح لهم المشاركة بمزيد من الفعالية في الجهود التي تبذل في ميدان نـزع السلاح على جميع الصعد،
</seg>
<seg id="64890">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن البرنامج قد أتاح التدريب طوال فترة سريانه على مدى ثمانية وعشرين عاما لعدد كبير من الموظفين من الدول الأعضاء الذين يتقلد كثيرون منهم مناصب المسؤولية في ميدان نـزع السلاح داخل حكوماتهم،
</seg>
<seg id="64891">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى أن تأخذ الدول الأعضاء في اعتبارها مسألة المساواة بين الجنسين عند تسمية المرشحين لهذا البرنامج،
</seg>
<seg id="64892">
        وإذ تشير إلى جميع القرارات التي اتخذت سنويا بشأن هذه المسألة منذ دورة الجمعية العامة السابعة والثلاثين، التي عقدت في عام 1982، بما في ذلك القرار 50/71 ألف المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995،
</seg>
<seg id="64893">
        وإذ تعتقد أن أشكال المساعدة المتاحة في إطار البرنامج للدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، ستعزز قدرات الموظفين فيها على متابعة ما يجري من مداولات ومفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن نـزع السلاح،
</seg>
<seg id="64894">
        1 - تعيد تأكيد مقرراتها الواردة في المرفق الرابع للوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية عشرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الثانية عشرة، المرفقات، البنود 9 إلى 13 من جدول الأعمال، الوثيقة A/S-12/32.) وفي تقرير الأمين العام([1]) A/33/305.) الذي وافقت عليه الجمعية في قرارها 33/71 هاء المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1978؛
</seg>
<seg id="64895">
        2 - تعرب عن تقديرها لجميع الدول الأعضاء والمنظمات التي واصلت تقديم الدعم للبرنامج على مر السنوات، مما أسهم في نجاحه، ولا سيما حكومتا ألمانيا واليابان لمواصلة الزيارات الدراسية المكثفة وذات الفائدة التعليمية الكبيرة التي أتاحتاها للمشاركين في البرنامج، ولحكومة جمهورية الصين الشعبية لتنظيمها زيارة دراسية للحاصلين على زمالات في مجال نـزع السلاح؛
</seg>
<seg id="64896">
        3 - تعرب عن تقديرها لقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ومعهد مونتيري للدراسات الدولية بتنظيم برامج دراسية معينة في ميدان نـزع السلاح، كل في مجال اختصاصه، مما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج؛
</seg>
<seg id="64897">
        4 - تثني على الأمين العام لروح المثابرة التي استمر بها تنفيذ البرنامج؛
</seg>
<seg id="64898">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل سنويا، في حدود الموارد الموجودة، تنفيذ البرنامج الذي يتخذ من جنيف مقرا له، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="64899">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "الزمالات والتدريب والخدمات الاستشارية المقدمة من الأمم المتحدة في ميدان نـزع السلاح".
</seg>
<seg id="64900">
        القرار 61/92
</seg>
<seg id="64901">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/395، الفقرة 26)([1]) قدمت إكوادور (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) والسنغال مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="64902">
        61/92 - مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
</seg>
<seg id="64903">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64904">
        إذ تشير إلى قراراتها 41/60 ياء المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/39 كـــاف المــؤرخ 30 تشريـــن الثــــاني/نوفمبر 1987، و 43/76 حــاء المــؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988، بشأن مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومقره في ليما،
</seg>
<seg id="64905">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 46/37 واو المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 48/76 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديســمبر 1994، و 50/71 جيم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/220 المؤرخ 22 كانــــون الأول/ديسمبر 1997، و 53/78 واو المـــؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/55 واو المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/34 هاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/25 هاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/89 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/60 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/99 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/84 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="64906">
        وإذ تسلم بأن المركز الإقليمي واصل توفير الدعم الفني لتنفيذ المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية وكثف مساهمته في تنسيق جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق السلام ونـزع السلاح وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="64907">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام ([1]) A/61/157.) الذي يخلص، في جملة أمور، إلى رأي مفاده أن المركز الإقليمي يواصل مساعدة الدول في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على تنفيذ المبادرات الإقليمية في مجالات السلام ونـزع السلاح والتنمية، وأنه، خلال الفترة قيد الاستعراض، قدم هذه المساعدة في مجال نـزع السلاح عمليا، مثل تدمير الأسلحة وتنظيم الدورات التدريبية؛ وفي إعداد التقارير الوطنية عن الصكوك المتصلة بالأسلحة؛ وفي إنشاء آليات لتسهيل تنفيذ معاهدات نـزع السلاح؛ وفي تنظيم منتديات لإجراء مناقشات بين الدول من أجل تسهيل توصلها إلى مواقف موحدة بشأن مسائل نـزع السلاح وعدم الانتشار، وإذ ترحب أيضا بشروع المركز في عملية نقل معارفه وأفضل ممارساته إلى المنطقة الأفريقية في مجال الدورات التدريبية المقدمة لصالح القائمين بإنفاذ القانون والمتعلقة بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية،
</seg>
<seg id="64908">
        وإذ تشير إلى تقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني بالصلة بين نـزع السلاح والتنمية([1]) انظر A/59/119.)، المشار إليه في قرار الجمعية العامة 59/78 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، والذي يكتسي أهمية قصوى فيما يتعلق بالدور الذي يؤديه المركز الإقليمي في الترويج لهذه المسألة في المنطقة من أجل أداء المهمة المنوطة به والمتمثلة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بالسلام ونـزع السلاح،
</seg>
<seg id="64909">
        وإذ تلاحظ أن مسائل الأمن ونـزع السلاح كانت دائما ولا تزال من المواضيع التي يسلم بأهميتها في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بوصفها أول منطقة مأهولة في العالم تعلن كمنطقة خالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="64910">
        وإذ ترحب بالدعم الذي يقدمه المركز الإقليمي لتعزيز المنطقة الخالية من الأسلحة النووية التي أنشأتها معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.)، وكذلك للتشجيع والمساعدة على التصديق على الاتفاقات المتعددة الأطراف القائمة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وعلى تنفيذها، وللنهوض بمشاريع التثقيف في مجال السلام ونـزع السلاح في أثناء الفترة قيد الاستعراض،
</seg>
<seg id="64911">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به المركز الإقليمي في تعزيز تدابير بناء الثقة وتحديد الأسلحة والحد منها ونـزع السلاح والتنمية على الصعيد الإقليمي،
</seg>
<seg id="64912">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أهمية المعلومات والبحوث والتثقيف والتدريب لصالح السلام ونـزع السلاح والتنمية لتحقيق التفاهم والتعاون فيما بين الدول،
</seg>
<seg id="64913">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى تزويد مراكز الأمم المتحدة الإقليمية الثلاثة للسلام ونـزع السلاح بما يكفي من الموارد المالية والتعاون معها لتخطيط برامج أنشطتها ولتنفيذ تلك البرامج،
</seg>
<seg id="64914">
        1 - تكرر تأكيد دعمها القوي للدور الذي يقوم به مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في تعزيز الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة على الصعيد الإقليمي تعزيزا للسلام والاستقرار والأمن والتنمية فيما بين الدول الأعضاء فيه؛
</seg>
<seg id="64915">
        2 - تعرب عن ارتياحها لما اضطلع به المركز الإقليمي من أنشطة في العام الماضي في مجالات السلام ونـزع السلاح والتنمية وتهنئ المركز على ذلك، وتطلب إليه أن يأخذ في الاعتبار المقترحات التي ستقدمها بلدان المنطقة تعزيزا لتدابير بناء الثقة وتحديد الأسلحة والحد منها والشفافية ونـزع السلاح والتنمية على الصعيد الإقليمي؛
</seg>
<seg id="64916">
        3 - تعرب عن تقديرها لما قدم للمركز الإقليمي من دعم سياسي ومساهمات مالية ضرورية لمواصلة ما يضطلع به من أعمال؛
</seg>
<seg id="64917">
        4 - تناشد الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والمنظمات والمؤسسات الدولية، الحكومية منها وغير الحكومية، تقديم تبرعات وزيادة حجمها لتعزيز المركز الإقليمي وبرنامج أنشطته وتنفيذ ذلك البرنامج؛
</seg>
<seg id="64918">
        5 - تدعو جميع دول المنطقة إلى مواصلة المشاركة في الأنشطة التي يقوم بها المركز الإقليمي، باقتراح مواضيع لإدراجها في برنامج أنشطته والاستفادة بشكل أكبر وأفضل من قدرات المركز لمواجهة التحديات الماثلة حاليا أمام المجتمع الدولي، بغيـــة تحقيق أهــداف ميثــاق الأمــم المتحدة في مجالات السلام ونـزع السلاح والتنمية؛
</seg>
<seg id="64919">
        6 - تسلم بأن للمركز الإقليمي دورا مهما في تعزيز وتطوير المبادرات الإقليمية التي اتفقت عليها بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في مجال أسلحة الدمار الشامل، وبخاصة الأسلحة النووية، والأسلحة التقليدية، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وكذلك الصلة بين نـزع السلاح والتنمية؛
</seg>
<seg id="64920">
        7 - تشجع المركز الإقليمي على مواصلة تطوير الأنشطة في المجال المهم لنـزع السلاح والتنمية؛
</seg>
<seg id="64921">
        8 - تبـرز الاستنتاج الوارد في تقرير الأمين العام الذي خلص إلى رأي مفاده أن المركز الإقليمي أثبت، من خلال أنشطته، دوره كطرف إقليمي فاعل قادر باستمرار على مساعدة الدول في المنطقة من أجل دفع مسيرة السلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي([1]) انظر A/61/157، الفقرة 49.)؛
</seg>
<seg id="64922">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المركز الإقليمي كل ما يلزمه من دعم، في حدود الموارد المتاحة، لتمكينه من تنفيذ برنامج أنشطته وفقا لولايته؛
</seg>
<seg id="64923">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="64924">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".
</seg>
<seg id="64925">
        القرار 61/93
</seg>
<seg id="64926">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/395، الفقرة 26)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إريتريا، أنغولا، أوغندا، بربادوس، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، توغو، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، الكاميرون، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، ليبريا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، ملاوي، موزامبيق، النيجر، نيجيريا.)
</seg>
<seg id="64927">
        61/93 - مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في أفريقيا
</seg>
<seg id="64928">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64929">
        إذ تضع في اعتبارهـا أحكـام الفقـرة 1 مـن المـادة 11 مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة الـتي تنص على أن من مهام الجمعية العامـة أن تنظـر في المبـادئ العامـة للتعـاون علـى صـون السـلام والأمن الدوليين، بما في ذلك المبادئ التي تنظم نـزع السلاح والحد من الأسلحة،
</seg>
<seg id="64930">
        وإذ تشيـر إلى قراراتـها 40/151 زاي المؤرخ 16 كـانون الأول/ديسـمبر 1985، و 41/60 دال المؤرخ 3 كانون الأول/ديسـمبر 1986، و 42/39 ياء المـؤرخ 30 تشـرين الثاني/نوفمبر 1987، و 43/76 دال المؤرخ 7 كـانون الأول/ديسـمبر 1988 بشـأن مركـز الأمم المتحدة الإقليمي للســلام ونـزع السـلاح في أفريقيـا، وقراريها 46/36 واو المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 47/52 زاي المــؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 بشأن نـزع السلاح الإقليمي، بما في ذلك تدابير بناء الثقة،
</seg>
<seg id="64931">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 48/76 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسـمبر 1993، و 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/71 جيم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسـمبر 1995، و 51/46 هاء المؤرخ 10 كـانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/220 المؤرخ 22 كـانون الأول/ديسـمبر 1997، و 53/78 جـيم المؤرخ 4 كانون الأول/ديســمبر 1998، و 54/55 بـاء المـؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/34 دال المــؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/25 دال المـؤرخ 29 تشـرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/91 المؤرخ 22 تشـــرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/61 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/101 المؤرخ 3 كانون الأول/ديســـمبر 2004، و 60/86 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="64932">
        وإذ تدرك الدور المهم الـذي يمكـن للمركـز الإقليمـي القيـام بـه في مجـال تعزيـز تـدابير بناء الثقـة والحـد مـن الأسـلحة علـى الصـعيد الإقليمـي، وبالتـالي تعزيـز التقـدم في مجـال التنميـة المستدامة،
</seg>
<seg id="64933">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/137.)، الذي ذكر فيه أن المركز الإقليمي واصل ممارسة أعماله في ظل قدر هائل من عدم اليقين بسبب الانخفاض المستمر في التبرعات التي تدعم أنشطته،
</seg>
<seg id="64934">
        وإذ يســاورها القلــق إزاء تقلــيص أنشــطة المركــز الإقليمــي ومــلاك موظفيــه نظــرا إلى محدودية الموارد الموضوعة تحت تصرفه،
</seg>
<seg id="64935">
        وإذ يســاورها بــالغ القلــق لأن مســتقبل المركــز الإقليمــي يبــدو قاتما، كمــا ورد في تقريــر الأمين العام، حيث لا يوجد في المستقبل المنظور أي مصدر للتمويل يعول عليه لكفالة استمرارية تشغيله،
</seg>
<seg id="64936">
        وإذ تضـــع في اعتبارهـــا الجهـــود المبذولـــة لحشـــد المـــوارد اللازمـــة لتغطيـــة تكـــاليف تشغيل المركز الإقليمي،
</seg>
<seg id="64937">
        وإذ تدرك ضرورة استعراض ولاية المركـز الإقليمـي وبرامجـه في ضـوء التطـورات الـتي حدثت في مجال السلام والأمن في أفريقيا منذ إنشائه،
</seg>
<seg id="64938">
        وإذ تأخذ في اعتبارها ضرورة إقامة تعاون وثيق بين المركـز الإقليمـي ومجلـس السـلام والأمـن التـابع للاتحـاد الأفريقـي، وبخاصـة مؤسسـات المجلـس، في مجـال السـلام ونـزع السـلاح والأمن، وكذلك بينه وبين هيئات الأمم المتحدة وبرامجهـا ذات الصلة العاملـة في أفريقيـا مـن أجـل المزيـد من الفعالية،
</seg>
<seg id="64939">
        وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة طلبت في قرارها 60/86 إلى الأمين العام أن ينشئ، في حدود الموارد المتاحة، آلية تشاورية من الدول المهتمة، ولا سيما الدول الأفريقية، بغرض إعادة تنظيم مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في أفريقيا، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية في دورتها الحادية والستين،
</seg>
<seg id="64940">
        1 - تلاحظ أن عام 2006 يصادف الذكرى السنوية العشرين لإنشاء مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في أفريقيا في لومي؛
</seg>
<seg id="64941">
        2 - تلاحظ مع الارتياح إنشاء الأمين العام للآلية التشاورية لإعادة تنظيم مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في أفريقيا وعمل الآلية الذي يرمي إلى تمكين المركز من إنجاز ولايته بفعالية في تلبية مطالب أفريقيا واحتياجاتها في مجال السلام ونـزع السلاح؛
</seg>
<seg id="64942">
        3 - تطلب إلى الآلية التشاورية مواصلة عملها، بما في ذلك استعراض ولاية المركز الإقليمي وبرامجه في ضوء التطورات في مجال السلام والأمن في أفريقيا منذ إنشائه، بهدف تحديد تدابير ملموسة لتنشيط المركز؛
</seg>
<seg id="64943">
        4 - تحث جميع الدول وكذلك المنظمات والمؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية على تقديم تبرعات بغية تعزيز البرامج والأنشطة التي يضطلع بها المركز الإقليمي وتيسير تنفيذها؛
</seg>
<seg id="64944">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم الدعم اللازم للمركز الإقليمي من أجل تحقيق إنجازات ونتائج أفضل؛
</seg>
<seg id="64945">
        6 - تطلب أيضا إلى الأمين العـام أن ييسر إقامة تعـاون وثيـق بـين المركـز الإقليمـي والاتحاد الأفريقي، ولا سيما في مجالات السلام والأمن والتنميـة، وأن يواصـل تقـديم المسـاعدة من أجل تحقيق استقرار الحالة المالية للمركز؛
</seg>
<seg id="64946">
        7 - تناشــد علــى وجــه الخصــوص المركــز الإقليمــي القيــام، بالتعــاون مــع الاتحــاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية ودون الإقليميـة والـدول الأفريقيـة، باتخـاذ خطـوات مـن أجـل تعزيز التنفيـذ المتسـق لبرنـامج العمـل المتعلق بمنـع الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصـغيرة والأسـلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)؛
</seg>
<seg id="64947">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقـدم تقريـرا إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا الثانيـة والستين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="64948">
        9 - تقــرر أن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت لــدورتها الثانية والســتين البنــد المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في أفريقيا".
</seg>
<seg id="64949">
        القرار 61/94
</seg>
<seg id="64950">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/395، الفقرة 26)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أستراليا، أفغانستان، إندونيسيا، باكستان، بربادوس، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، تايلند، تيمور - ليشتي، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، سري لانكا، الصين، الفلبين، فييت نام، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، ماليزيا، ملديف، منغوليا، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، نيبال، نيوزيلندا، الهند، اليابان.)
</seg>
<seg id="64951">
        61/94 - مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
</seg>
<seg id="64952">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64953">
        إذ تشير إلى قراريها 42/39 دال المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 و 44/117 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989، اللذين أنشأت بموجبهما مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا وأعادت تسميته ليصبح مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، ومقره كاتماندو، وحددت ولايته بأن يقدم، عند الطلب، الدعم الفني للمبادرات وغيرها من الأنشطة المتفق عليها فيما بين الدول الأعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من أجل تنفيذ تدابير إحلال السلام ونـزع السلاح، من خلال الاستخدام السليم للموارد المتاحة،
</seg>
<seg id="64954">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/163.)، الذي يعرب فيه عن اعتقاده بأن ولاية المركز الإقليمي لا تزال صالحة وبأن المركز يشكل أداة مفيدة لتوطيد مناخ التعاون من أجل السلام ونـزع السلاح في المنطقة،
</seg>
<seg id="64955">
        وإذ تلاحظ أن الاتجاهات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة قد أكدت مهمة المركز الإقليمي في مساعدة الدول الأعضاء في سعيها لمعالجة الشواغل الأمنية ومسائل نـزع السلاح الجديدة الناشئة في المنطقة،
</seg>
<seg id="64956">
        وإذ تشيد بالأنشطة المفيدة التي يضطلع بها المركز الإقليمي في تشجيع الحوار على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي من أجل تعزيز الانفتاح والشفافية وبناء الثقة، وكذلك الترويج لنـزع السلاح والأمن من خلال تنظيم اجتماعات إقليمية، وهو ما أصبح يعرف على نطاق واسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ باسم "عملية كاتماندو"،
</seg>
<seg id="64957">
        وإذ تعرب عن تقديرها للمركز الإقليمي لقيامه بتنظيم اجتماعات ومؤتمرات وحلقات عمل في المنطقة، في كيوتو، اليابان، في الفترة من 17 إلى 19 آب/أغسطس 2005؛ وفي بوسان، جمهورية كوريا، في الفترة من 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2005؛ وفي بالي، إندونيسيا، يومي 21 و 22 كانون الأول/ديسمبر 2005؛ وفي بانكوك، تايلند، في الفترة من 17 إلى 19 أيار/مايو 2006؛ وفي بيجين، جمهورية الصين الشعبية، يومي 12 و 13 تموز/يوليه 2006،
</seg>
<seg id="64958">
        وإذ ترحب بأنشطة المركز الإقليمي في تعزيز التثقيف في مجال نـزع السلاح وعدم الانتشار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على النحو الذي أوصت به دراسة الأمم المتحدة عن التثقيف في مجال نـزع السلاح وعدم الانتشار([1]) A/57/124.)،
</seg>
<seg id="64959">
        وإذ تلاحظ الدور المهم الذي يضطلع به المركز الإقليمي في تقديم المساعدة للدول الأعضاء في مبادراتها الخاصة بالمنطقة،
</seg>
<seg id="64960">
        وإذ تقدر أيما تقدير الدعم العام الذي قدمته نيبال بوصفها الدولة المضيفة لمقر المركز الإقليمي،
</seg>
<seg id="64961">
        1 - تؤكد من جديد دعمها القوي لمواصلة اضطلاع مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ بأنشطته ودعمها لمواصلة تعزيزه؛
</seg>
<seg id="64962">
        2 - تشدد على أهمية عملية كاتماندو بوصفها وسيلة قوية للنهوض بممارسة الحوار المتعلق بالأمن ونـزع السلاح على نطاق المنطقة؛
</seg>
<seg id="64963">
        3 - تعـرب عن تقديرها لاستمرار الدعم السياسي والتبرعات المالية المقدمة إلى المركز الإقليمي، وهما أمران أساسيان من أجل مواصلة تشغيله؛
</seg>
<seg id="64964">
        4 - تناشد الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الواقعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك المنظمات والمؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية تقديم التبرعات التي تشكل الموارد الوحيدة للمركز الإقليمي من أجل تعزيز برنامج أنشطة المركز وتنفيذه؛
</seg>
<seg id="64965">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم الدعم اللازم، في حدود الموارد المتاحة، إلى المركز الإقليمي في اضطلاعه ببرنامج أنشطته، مع مراعاة الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994؛
</seg>
<seg id="64966">
        6 - تحث الأمين العام على أن يستكمل، دون مزيد من التأخير، الإجراءات الداخلية لوضع الصيغة النهائية للاتفاق مع البلد المضيف ومذكرة التفاهم المتصلة به، وأن يكفل التشغيل الفعلي للمركز الإقليمي من كاتماندو خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق مع البلد المضيف وتمكين المركز من العمل بفعالية؛
</seg>
<seg id="64967">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="64968">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ".
</seg>
<seg id="64969">
        القرار 61/95
</seg>
<seg id="64970">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/395، الفقرة 26)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، باراغواي، باكستان، البرازيل، بنما، بوليفيا، بيرو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، السلفادور، شيلي، غواتيمالا، الفلبين، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، المكسيك، النرويج، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس.)
</seg>
<seg id="64971">
        61/95 - برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نـزع السلاح
</seg>
<seg id="64972">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64973">
        إذ تشير إلى مقررها الذي اتخذته في عام 1982 في دورتها الاستثنائية الثانية عشرة، وهي ثاني دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، والذي أعلنت بموجبه بدء الحملة العالمية لنـزع السلاح([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الثانية عشرة، الجلسات العامة، الجلسة الأولى، الفقرتان 110 و 111.)،
</seg>
<seg id="64974">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارها 47/53 دال المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي قررت فيه، ضمن جملة أمور، أن تعرف الحملة العالمية لنـزع السلاح من الآن فصاعدا باسم "برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نـزع السلاح"، وصندوق التبرعات الاستئماني للحملة العالمية لنـزع السلاح باسم "صندوق التبرعات الاستئماني لبرنامج الأمم المتحدة لمعلومات نـزع السلاح"،
</seg>
<seg id="64975">
        وإذ تشير إلى قراراتها 51/46 ألف المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 53/78 هاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 55/34 ألف المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 57/90 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 59/103 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="64976">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/61/215.)،
</seg>
<seg id="64977">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/61/215.)، الذي يبرز فيه أن موقع برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نـزع السلاح على شبكة الإنترنت نما نموا متسارعا جدا من حيث المحتوى والتخصص وأن استعماله يتزايد باستمرار من جانب الدول الأعضاء ومن قبل مستعملين آخرين؛
</seg>
<seg id="64978">
        2 - تثني على الأمين العام لما يبذله من جهود ترمي إلى الاستفادة الفعالة من الموارد المحدودة المتيسرة لديه في تعميم المعلومات المتعلقة بالحد من الأسلحة ونـزع السلاح على أوسع نطاق ممكن، بما في ذلك عبر الوسائل الإلكترونية، على الحكومات ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية والأوساط التعليمية ومعاهد البحث، وفي تنفيذ برنامج لتنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات؛
</seg>
<seg id="64979">
        3 - تؤكد أهمية البرنامج بوصفه أداة مهمة في تمكين جميع الدول الأعضاء من المشاركة الكاملة في المداولات والمفاوضات المتعلقة بنـزع السلاح في مختلف هيئات الأمم المتحدة، وفي مساعدتها على الامتثال للمعاهدات، على النحو المطلوب، وفي المساهمة في وضع آليات متفق عليها لأغراض الشفافية؛
</seg>
<seg id="64980">
        4 - تشيد مع الارتياح بإصدار إدارة شؤون نـزع السلاح بالأمانة العامة أول طبعة على الإنترنت من حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، طبعة عام 2004، مع طبعتين سابقتين من الأرشيف لعامي 2002 و 2003؛
</seg>
<seg id="64981">
        5 - تلاحظ مع التقدير التعاون الذي أبدته إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة ومراكز الإعلام التابعة لها لتحقيق أهداف البرنامج؛
</seg>
<seg id="64982">
        6 - توصي بأن يواصل البرنامج إعلام الجمهور وتثقيفه وزيادة تفهمه لأهمية العمل المتعدد الأطراف ودعمه، بما في ذلك عمل الأمم المتحدة ومؤتمر نـزع السلاح في ميدان الحد من الأسلحة ونـزع السلاح، بطريقة واقعية ومتوازنة وموضوعية، وبأن يركز جهوده على ما يلي:
</seg>
<seg id="64983">
        (أ) مواصلة نشر حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح بجميع اللغات الرسمية، باعتبارها المنشور الرئيسي لإدارة شؤون نـزع السلاح؛
</seg>
<seg id="64984">
        (ب) مواصلة استكمال موقع نـزع السلاح على شبكة الإنترنت بما يستجد من معلومات، بوصفه جزءا من موقع الأمم المتحدة على الشبكة، وإنتاج نسخ للموقع بأكبر عدد ممكن من اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="64985">
        (ج) الاستمرار في تكثيف تواصل الأمم المتحدة مع الجمهور، وبخاصة المنظمات غير الحكومية ومعاهد البحث، من أجل المساعدة على مواصلة إجراء مناقشة مستنيرة بشأن قضايا الساعة المتعلقة بالحد من الأسلحة ونـزع السلاح والأمن؛
</seg>
<seg id="64986">
        (د) مواصلة تنظيم إجراء مناقشات بشأن مواضيع مهمة في ميدان الحد من الأسلحة ونـزع السلاح بهدف توسيع المدارك وتيسير تبادل الآراء والمعلومات بين الدول الأعضاء والمجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="64987">
        7 - تقر بالدعم المهم الوارد من بعض الحكومات من أجل صندوق التبرعات الاستئماني لبرنامج الأمم المتحدة لمعلومات نـزع السلاح، وتدعو مرة أخرى جميع الدول الأعضاء إلى تقديم المزيد من المساهمات إلى الصندوق من أجل مواصلة تنفيذ برنامج قوي للتوعية؛
</seg>
<seg id="64988">
        8 - تحيط علما بالتوصيات الواردة في تقرير الأمين العام([1]) A/61/169 و Add.1.)، الذي يستعرض تنفيذ التوصيات المقدمة في الدراسة التي أجريت في عام 2002 عن التثقيف في مجال نـزع السلاح وعدم الانتشار([1]) A/57/124.)؛
</seg>
<seg id="64989">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا يشمل كلا من تنفيذ منظومة الأمم المتحدة لأنشطة البرنامج في أثناء السنتين السابقتين وأنشطة البرنامج التي تفكر المنظومة في تنفيذها في السنتين التاليتين؛
</seg>
<seg id="64990">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نـزع السلاح".
</seg>
<seg id="64991">
        القرار 61/96
</seg>
<seg id="64992">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/395، الفقرة 26)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أنغولا، بوروندي، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، رواندا، سان تومي وبرينسيـبي، غابون، الكاميرون، الكونغو.)
</seg>
<seg id="64993">
        61/96 - تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي: أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا
</seg>
<seg id="64994">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="64995">
        إذ تضع في اعتبارها مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها ومسؤوليتها الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="64996">
        وإذ تشير إلى قراراتها 43/78 حاء و 43/85 المؤرخين 7 كانون الأول/ديسمبر 1988، و 44/21 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، و 45/58 ميم المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 46/37 باء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/53 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48/76 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/76 جيم المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/71 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51/46 جيم المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/39 باء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/78 ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/55 ألف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/34 باء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/25 ألف المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/88 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/65 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/96 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/87 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="64997">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية وفعالية تدابير بناء الثقة المتخذة بمبادرة من جميع الدول المعنية وبمشاركتها، وإذ تأخذ بعين الاعتبار الخصائص التي تنفرد بها كل منطقة، بالنظر إلى أن هذه التدابير يمكن أن تسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="64998">
        واقتناعا منها بأن الموارد الموفرة نتيجة لنـزع السلاح، بما في ذلك نـزع السلاح الإقليمي، يمكن أن تخصص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولحماية البيئة لصالح جميع الشعوب، ولا سيما شعوب البلدان النامية،
</seg>
<seg id="64999">
        وإذ تشير إلى المبادئ التوجيهية لتحقيق نـزع السلاح العام الكامل التي اعتمدتها في دورتها الاستثنائية العاشرة، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="65000">
        واقتناعا منها بأن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا في جو من السلام والأمن والثقة المتبادلة داخل الدول وفيما بينها على حد سواء،
</seg>
<seg id="65001">
        وإذ تضع في اعتبارها قيام الأمين العام في 28 أيار/مايو 1992 بإنشاء لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا، التي يتمثل دورها في تشجيع الحد من الأسلحة ونـزع السلاح وعدم الانتشار وتحقيق التنمية في المنطقة دون الإقليمية،
</seg>
<seg id="65002">
        وإذ تشير إلى إعلان برازافيل بشأن التعاون من أجل السلام والأمن في وسط أفريقيا([1]) A/50/474، المرفق الأول.)، وإعلان باتا بشأن تعزيز استدامة الديمقراطية والسلام والتنمية في وسط أفريقيا([1]) A/53/258-S/1998/763، المرفق الثاني، التذييل الأول.)، وإعلان ياوندي بشأن السلام والأمن والاستقرار في وسط أفريقيا([1]) A/53/868-S/1999/303، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="65003">
        وإذ تضع في اعتبارها القرارين 1196 (1998) و 1197 (1998) اللذين اتخذهما مجلس الأمن في 16 و 18 أيلول/سبتمبر 1998 على التوالي، بعد أن نظر في تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.)،
</seg>
<seg id="65004">
        وإذ تشدد على ضرورة تعزيز القدرة على منع نشوب الصراعات وحفظ السلام في أفريقيا،
</seg>
<seg id="65005">
        وإذ تشير إلى القرار الذي اتخذته اللجنة الاستشارية الدائمة في اجتماعها الوزاري الرابع بأن تنشئ، تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مركزا دون إقليمي في ياوندي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا،
</seg>
<seg id="65006">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها حاليا البلدان الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا من أجل تعزيز السلام والأمن في منطقتها دون الإقليمية، بما في ذلك عقد دورتين استثنائيتين لمؤتمر رؤساء دول الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا في نجامينا بمبادرة من الرئيس الحالي للجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، من أجل النظر في الأخطار التي هددت بزعزعة استقرار تشاد،
</seg>
<seg id="65007">
        وإذ تشير إلى إعلان برازافيل الصادر في 2 أيلول/سبتمبر 2005 بشأن الحالة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا([1]) A/60/393-S/2005/616، المرفق.)،
</seg>
<seg id="65008">
        وإذ تحيط علما باختتام العمليات الانتخابية بنجاح في تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسان تومي وبرينسيبي وغابون،
</seg>
<seg id="65009">
        وإذ تعترف بأهمية برامج نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في تعزيز السلام وتحقيق الاستقرار السياسي وإعادة إعمار البلدان، ولا سيما في حالات ما بعد انتهاء الصراع،
</seg>
<seg id="65010">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي، الذي يتناول أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا منذ اتخاذ الجمعية العامة قرارها 60/87([1]) A/61/365.)؛
</seg>
<seg id="65011">
        2 - تعيد تأكيد مساندتها للجهود الرامية إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي بغية تخفيف حدة التوترات والصراعات في وسط أفريقيا وتعزيز استدامة السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="65012">
        3 - تشجع الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا على مواصلة بذل جهودها من أجل تعزيز السلام والأمن في منطقتها دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="65013">
        4 - تلاحظ مع الارتياح أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا تواصلان بذل جهودهما من أجل توطيد علاقاتهما الثنائية؛
</seg>
<seg id="65014">
        5 - تناشد بقوة المجتمع الدولي أن يقدم كل ما يلزم من دعم لكي تسير العملية الانتخابية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسلاسة؛
</seg>
<seg id="65015">
        6 - تناشد المجتمع الدولي أن يدعم الجهود التي تبذلها الدول المعنية لتنفيذ برامج نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛
</seg>
<seg id="65016">
        7 - تعيد تأكيد مساندتها لبرنامج العمل الذي اعتمدته اللجنة الاستشارية الدائمة في اجتماع اللجنة التنظيمي المعقود في ياوندي في الفترة من 27 إلى 31 تموز/يوليه 1992؛
</seg>
<seg id="65017">
        8 - تلاحظ مع الارتياح التقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية الدائمة في تنفيذ برنامج عملها للفترة 2005-2006([1]) A/61/365.)؛
</seg>
<seg id="65018">
        9 - تشدد على أهمية تقديم الدعم الأساسي الذي تحتاجه الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة من أجل التنفيذ الكامل لبرنامج الأنشطة الذي اعتمدته في اجتماعاتها الوزارية؛
</seg>
<seg id="65019">
        10 - ترحب بقيام مؤتمر رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، المعقود في ياوندي في 25 شباط/فبراير 1999، بإنشاء آلية لتعزيز وصون وتوطيد السلام والأمن في وسط أفريقيا، تعرف باسم مجلس السلام والأمن في وسط أفريقيا، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم دعمه الكامل من أجل التشغيل الفعلي لهذه الآلية المهمة؛
</seg>
<seg id="65020">
        11 - تشدد على ضرورة تشغيل آلية الإنذار المبكر في وسط أفريقيا كي تستخدم، من ناحية، كأداة لتحليل ورصد الأوضاع السياسية في الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة من أجل منع نشوب صراعات مسلحة في المستقبل، ومن ناحية أخرى، كجهاز فني تنفذ الدول الأعضاء من خلاله برنامج العمل الذي اعتمدته اللجنة في اجتماعها التنظيمي المعقود في ياوندي في عام 1992، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى هذه الآلية ما يلزم من مساعدة لكي تؤدي عملها على الوجه المطلوب؛
</seg>
<seg id="65021">
        12 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يواصلا تقديم كل ما يحتاجه المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا من مساعدة كي يؤدي عمله على الوجه المطلوب؛
</seg>
<seg id="65022">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عملا بقرار مجلس الأمن 1197 (1998)، بتزويد الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة بالدعم اللازم لتشغيل مجلس السلام والأمن في وسط أفريقيا وتسيير عمله بشكل سلس؛
</seg>
<seg id="65023">
        14 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم دعمه لإقامة شبكة من البرلمانيين بهدف إنشاء برلمان دون إقليمي في وسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="65024">
        15 - تطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أن يواصلا تقديم المساعدة بصورة متزايدة إلى بلدان وسط أفريقيا لمواجهة مشاكل اللاجئين والمشردين الموجودين في أراضيها؛
</seg>
<seg id="65025">
        16 - تشكر الأمين العام لقيامه بإنشاء الصندوق الاستئماني للجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="65026">
        17 - تناشد الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية وغير الحكومية تقديم تبرعات إضافية إلى الصندوق الاستئماني من أجل تنفيذ برنامج عمل اللجنة الاستشارية الدائمة؛
</seg>
<seg id="65027">
        18 - تشكر الأمين العام لإيفاده بعثة متعددة التخصصات في الفترة من 8 إلى 22 حزيران/يونيه 2003 بغرض تقدير الاحتياجات ذات الأولوية في المنطقة والتحديات التي تواجهها في مجالات السلام والأمن والتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وفي المجال الإنساني؛
</seg>
<seg id="65028">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة لتمكينها من مواصلة الاضطلاع بجهودها؛
</seg>
<seg id="65029">
        20 - تهيب بالأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="65030">
        21 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي: أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا".
</seg>
<seg id="65031">
        القرار 61/97
</seg>
<seg id="65032">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، بناء على توصية اللجنة (A/61/395، الفقرة 26)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، الجماهيرية العربية الليبية، زامبيا، زمبابوي، السودان، الفلبين، فييت نام، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا، نيبال، هايتي، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 119 صوتا مقابل 52 صوتا وامتناع 10 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="65033">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصين، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="65034">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="65035">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، أوزبكستان، بيلاروس، جمهورية كوريا، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، اليابان
</seg>
<seg id="65036">
        61/97 - اتفاقية حظر استعمال الأسلحة النووية
</seg>
<seg id="65037">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65038">
        اقتناعا منها بأن استعمال الأسلحة النووية يشكل أخطر التهديدات لبقاء البشرية،
</seg>
<seg id="65039">
        وإذ تضع في اعتبارها فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996 بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.)،
</seg>
<seg id="65040">
        واقتناعا منها بأن عقد اتفاق متعدد الأطراف وعالمي وملزم يحظر استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها من شأنه أن يسهم في القضاء على التهديد النووي وفي تهيئة المناخ لإجراء مفاوضات تؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على الأسلحة النووية، بما يعزز السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="65041">
        وإذ تدرك أن بعض الخطوات التي اتخذت من جانب الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية في اتجاه خفض أسلحتهما النووية وتحسين المناخ الدولي من الممكن أن تسهم في تحقيق هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="65042">
        وإذ تشير إلى أن الفقرة 58 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) انظر القرار د إ - 10/2.) تذكر أنه ينبغي لجميع الدول أن تشترك بنشاط في الجهود الرامية إلى تهيئة ظروف في العلاقات الدولية فيما بين الدول يمكن في ظلها الاتفاق على مدونة للسلوك السلمي للدول في الشؤون الدولية ويكون من شأنها الحيلولة دون استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="65043">
        وإذ تؤكد من جديد أن أي استعمال للأسلحة النووية سيكون انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وجريمة ضد الإنسانية، حسبما أعلن في قراراتها 1653 (د - 16) المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1961، و 33/71 باء المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1978، و 34/83 زاي المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1979، و 35/152 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1980، و 36/92 طاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="65044">
        وتصميما منها على التوصل إلى اتفاقية دولية تحظر استحداث الأسلحة النووية وإنتاجها وتكديسها واستعمالها، بما يؤدي إلى تدميرها في نهاية المطاف،
</seg>
<seg id="65045">
        وإذ تؤكد أن عقد اتفاقية دولية بشأن حظر استعمال الأسلحة النووية سيكون خطوة مهمة في برنامج مقسم إلى مراحل يهدف إلى الإزالة الكاملة للأسلحة النووية في إطار زمني محدد،
</seg>
<seg id="65046">
        وإذ تلاحظ مع الأسف أن مؤتمر نـزع السلاح لم يتمكن، خلال دورته لعام 2006، من إجراء مفاوضات بشأن هذا الموضوع، حسبما دعا إليه قرار الجمعية العامة 60/88 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="65047">
        1 - تكرر طلبها إلى مؤتمر نـزع السلاح أن يبدأ في إجراء مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية دولية تحظر استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها تحت أية ظروف؛
</seg>
<seg id="65048">
        2 - تطلب إلى مؤتمر نـزع السلاح أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن نتائج تلك المفاوضات.
</seg>
<seg id="65049">
        القرار 61/98
</seg>
<seg id="65050">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/396، الفقرة 9)([1]) قدمت جامايكا، وجمهورية كوريا (بالنيابة عن أعضاء المكتب الموسع لهيئة نزع السلاح) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="65051">
        61/98 - تقرير هيئة نـزع السلاح
</seg>
<seg id="65052">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65053">
        وقد نظرت في تقرير هيئة نـزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 42 (A/61/42).)،
</seg>
<seg id="65054">
        وإذ تشـير إلــى قراراتهـا 47/54 ألف المؤرخ 9 كـانون الأول/ديســـــمبر 1992، و 47/54 زاي المؤرخ 8 نيسان/أبريل 1993، و 48/77 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/77 ألف المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/72 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمــبر 1995، و 51/47 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 52/40 باء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/79 ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسـمبر 1998، و 54/56 ألف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/35 جيم المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 56/26 ألف المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 57/95 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/67 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/105 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/91 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="65055">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي طلب إلى هيئة نـزع السلاح أن تضطلع به والإسهام الذي ينبغي أن تقدمه في دراسة مختلف المشاكل في ميدان نـزع السلاح وتقديم توصيات بشأنها وفي تعزيز تنفيذ المقررات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العاشرة،
</seg>
<seg id="65056">
        1 - تحيط علما بتقرير هيئة نـزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 42 (A/61/42).)؛
</seg>
<seg id="65057">
        2 - تؤكد من جديد أن مقررها 52/492 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 1998 والمتعلق بكفاءة أداء هيئة نـزع السلاح ما زال ساري المفعول؛
</seg>
<seg id="65058">
        3 - تقرر اتخاذ التدابير الإضافية التالية لتعزيز فعالية أساليب عمل هيئة نـزع السلاح:
</seg>
<seg id="65059">
        (أ) ينتخب رؤساء ونواب رؤساء الهيئة وأجهزتها الفرعية خلال دورة تنظيمية للهيئة، تعقد إن أمكن قبل بداية الدورة الموضوعية بثلاثة أشهر على الأقل؛ ومن ثم ينبغي للمجموعات الإقليمية أن تقدم مرشحيها في أقرب وقت ممكن ضمانا لإجراء هذه الانتخابات ضمن ذلك الإطار الزمني؛
</seg>
<seg id="65060">
        (ب) تشجع الدول الأعضاء على إقرار مشروع جدول أعمال الدورة الموضوعية للهيئة في أقرب وقت ممكن في الاجتماعات التنظيمية للهيئة؛
</seg>
<seg id="65061">
        (ج) تشجع الدول الأعضاء على تقديم وثائق العمل الوطنية الخاصة بها إلى الهيئة في أقرب وقت ممكن قبل بداية الدورة الموضوعية من أجل تيسير المداولات في الاجتماعات المقبلة؛
</seg>
<seg id="65062">
        (د) تبذل الهيئة جهودا من أجل تعزيز الحوار مع الهيئتين الأخريين في آلية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، أي اللجنة الأولى للجمعية العامة ومؤتمر نـزع السلاح؛
</seg>
<seg id="65063">
        (هـ) تشجع الهيئة على أن تدعو، حسب الاقتضاء، خبراء في نـزع السلاح، بمن فيهم خبراء معهد الأمم المتحدة لبحوث نـزع السلاح، للاشتراك في مناقشات جلساتها العامة؛
</seg>
<seg id="65064">
        (و) يطلب إلى الأمانة العامة تحسين القسم المخصص للهيئة في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، بغية تحسين الاتصال وتوفير معلومات مستكملة بشأن عمل الهيئة، وبخاصة من أجل إتاحة المعلومات والوثائق المتعلقة بمداولات الهيئة في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="65065">
        4 - تؤكد من جديد ولاية هيئة نـزع السلاح بوصفها الهيئة المتخصصة التداولية داخل آلية الأمم المتحدة المتعددة الأطراف لنـزع السلاح التي تتيح إجراء مداولات متعمقة بشأن قضايا محددة في ميدان نـزع السلاح، مما يؤدي إلى تقديم توصيات محددة بشأن تلك القضايا؛
</seg>
<seg id="65066">
        5 - تؤكد من جديد أيضا أهمية مواصلة تعزيز الحوار والتعاون فيما بين اللجنة الأولى وهيئة نـزع السلاح ومؤتمر نـزع السلاح؛
</seg>
<seg id="65067">
        6 - تطلب إلى هيئة نـزع السلاح أن تواصل أعمالها وفقا لولايتها، على النحو المبين في الفقرة 118 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، ووفقا للفقرة 3 من قرار الجمعية 37/78 حاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1982، وأن تبذل، تحقيقا لتلك الغاية، كل جهد ممكن من أجل التوصل إلى توصيات محددة بشأن البنود المدرجة في جدول أعمالها، آخذة في الاعتبار ''سبل ووسائل تحسين أداء هيئة نـزع السلاح'' التي تم اعتمادها([1]) A/CN.10/137.)؛
</seg>
<seg id="65068">
        7 - توصي بأن تواصل هيئة نـزع السلاح النظر في البندين التاليين في دورتها الموضوعية لعام 2007:
</seg>
<seg id="65069">
        (أ) توصيات لتحقيق الهدف المتمثل في نـزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="65070">
        (ب) تدابير عملية لبناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية؛
</seg>
<seg id="65071">
        8 - تطلب إلى هيئة نـزع السلاح أن تجتمع لفترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع خلال عام 2007، أي في الفترة من 9 إلى 27 نيسان/أبريل، وأن تقدم تقريرا موضوعيا إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="65072">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى هيئة نـزع السلاح التقرير السنوي لمؤتمر نـزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 27 (A/61/27).) مشفوعا بجميع الوثائق الرسمية للدورة الحادية والستين للجمعية العامة فيما يتصل بمسائل نـزع السلاح، وأن يقدم إلى الهيئة كل ما قد تحتاج إليه من مساعدة لتنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="65073">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العــام أن يكفــل تزويد هيئة نـزع السلاح وأجهزتها الفرعية على نحو كامل بتسهيلات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية باللغات الرسمية، وأن يقوم، على سبيل الأولوية، بتخصيص جميع الموارد والخدمات اللازمة، بما في ذلك المحاضر الحرفية، لتحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="65074">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "تقرير هيئة نـزع السلاح".
</seg>
<seg id="65075">
        القرار 61/99
</seg>
<seg id="65076">
        اتخذ في الجلسة العامة 67، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/396، الفقرة 9)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، بولندا، بيرو، جمهورية كوريا، رومانيا، سلوفاكيا، السنغال.)
</seg>
<seg id="65077">
        61/99 - تقرير مؤتمر نـزع السلاح
</seg>
<seg id="65078">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65079">
        وقد نظرت في تقرير مؤتمر نـزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 27 (A/61/27).)،
</seg>
<seg id="65080">
        واقتناعا منها بأن مؤتمر نـزع السلاح، بوصفه المنتدى المتعدد الأطراف الوحيد للتفاوض بشأن نـزع السلاح في المجتمع الدولي، يضطلع بالدور الرئيسي في المفاوضات الموضوعية المتعلقة بمسائل نـزع السلاح ذات الأولوية،
</seg>
<seg id="65081">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى إجراء مفاوضات متعددة الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا محددة،
</seg>
<seg id="65082">
        وإذ تشير، في هذا الصدد، إلى أن لدى المؤتمر عددا من القضايا الملحة والهامة للتفاوض بشأنها،
</seg>
<seg id="65083">
        وإذ تحيط علما بالمناقشات الحثيثة التي أجريت في دورة المؤتمر لعام 2006 بشأن برنامج العمل، حسبما ورد بشكل واف في التقرير وفي محاضر الجلسات العامة،
</seg>
<seg id="65084">
        وإذ تحيط علما أيضا بالمداولات المتزايدة التي أجراها المؤتمر نتيجة للإسهام البناء من جانب الدول الأعضاء فيه، وبالمناقشات المنظمة المركزة بشأن جميع بنود جدول الأعمال، بما فيها تلك التي شارك فيها خبراء من العواصم، وبالتعاون بين رؤساء المؤتمر الستة جميعهم في دورة عام 2006،
</seg>
<seg id="65085">
        وإذ تحيط علما كذلك بالإسهامات الكبيرة التي قدمت خلال دورة عام 2006 لإثراء المناقشات الموضوعية حول المسائل المدرجة على جدول الأعمال، وكذلك المناقشات التي أجريت حول مسائل أخرى يمكن أن تكون أيضا ذات صلة بالبيئة الأمنية الدولية الراهنة،
</seg>
<seg id="65086">
        وإذ تؤكد الحاجة الملحة إلى شروع المؤتمر في أعماله الموضوعية في بداية دورته لعام 2007،
</seg>
<seg id="65087">
        وإذ تسلم بأن البيان الذي أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة، فضلا عن البيانات التي أدلى بها وزراء الخارجية والمسؤولون الرفيعو المستوى الآخرون، تعبير عن التأييد للمساعي التي يبذلها المؤتمر ولدوره بوصفه المنتدى المتعدد الأطراف الوحيد للتفاوض بشأن نـزع السلاح،
</seg>
<seg id="65088">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية بذل الجهود في سبيل تنشيط آلية نـزع السلاح، بما في ذلك المؤتمر،
</seg>
<seg id="65089">
        وإذ تعترف بأهمية مواصلة المشاورات بشأن مسألة توسيع عضوية المؤتمر،
</seg>
<seg id="65090">
        1 - تعيد تأكيد دور مؤتمر نـزع السلاح بوصفه المنتدى المتعدد الأطراف الوحيد للتفاوض بشأن نـزع السلاح في المجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="65091">
        2 - تهيب بالمؤتمر أن يواصل تكثيف مشاوراته واستكشاف الإمكانيات بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج للعمل؛
</seg>
<seg id="65092">
        3 - تحيط علما باهتمام المؤتمر الجماعي القوي بالشروع في أعماله الموضوعية في أقرب وقت ممكن خلال دورته لعام 2007؛
</seg>
<seg id="65093">
        4 - ترحب بقرار المؤتمر الطلب إلى رئيسه الحالي ورئيسه المقبل إجراء مشاورات خــلال فتــرة ما بين الدورتين، وتقديم توصيات، إن أمكن، تأخذ في الاعتبار جميع المقترحات ذات الصلة، بما فيها المقترحات المقدمة بوصفها وثائق للمؤتمر، والآراء التي أبديت والمناقشات التي أجريت، والسعي إلى إحاطة أعضاء المؤتمر علما بمشاوراتهما، حسب الاقتضاء، على النحو الوارد في الفقرة 28 من تقرير المؤتمر([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 27 (A/61/27).)؛
</seg>
<seg id="65094">
        5 - تطلب إلى جميع الدول الأعضاء في المؤتمر التعاون مع الرئيس الحالي والرؤساء المتعاقبين في جهودهم لتوجيه المؤتمر إلى الشروع في وقت مبكر في أعماله الموضوعية في دورته لعام 2007؛
</seg>
<seg id="65095">
        6 - تطلب إلى الأمين العام الاستمرار في كفالة تزويد المؤتمر بما يكفي من خدمات الدعم الإدارية والموضوعية والخاصة بالمؤتمرات؛
</seg>
<seg id="65096">
        7 - تطلب إلــى المؤتمر تقديم تقرير عن أعماله إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="65097">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند المعنون "تقرير مؤتمر نـزع السلاح".
</seg>
<seg id="65098">
        القرار 61/9
</seg>
<seg id="65099">
        اتخذ في الجلسة العامة 44، المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/61/547، الفقرة 8)
</seg>
<seg id="65100">
        61/9 - تمويل عملية الأمم المتحدة في بوروندي
</seg>
<seg id="65101">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65102">
        وقد نظرت في تقريري الأمين العام عن تمويل عملية الأمم المتحدة في بوروندي([1]) A/60/612 و A/61/309.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الصادر في هذا الصدد([1]) A/61/485.)،
</seg>
<seg id="65103">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1545 (2004) المؤرخ 21 أيار/مايو 2004، الذي أذن المجلس بموجبه بنشر عملية لحفظ السلام تدعى عملية الأمم المتحدة في بوروندي لفترة أولية مدتها ستة أشهر تبدأ في 1 حزيران/يونيه 2004، مع نية تجديدها لفترات إضافية، وإلى القرارات اللاحقة التي مدد المجلس بموجبها ولاية العملية، والتي كان آخرها القرار 1692 (2006) المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 الذي مدد المجلس بموجبه ولاية العملية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="65104">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/312 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2004 المتعلق بتمويل العملية، وإلى قراراتها اللاحقة في هذا الشأن والتي كان آخرها القرار 60/269 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006،
</seg>
<seg id="65105">
        وإذ تؤكد من جديد المبادئ العامة التي يستند إليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حسبما نصت عليها قرارات الجمعية العامة 1874 (دإ - 4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963، و 3101 (د - 28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1973، و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="65106">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تزويد العملية بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="65107">
        1 - تحيط علما بحالة الاشتراكات المقدمة لعملية الأمم المتحدة في بوروندي حتى 30 حزيران/يونيه 2006([1]) ST/ADM/SER.B/695، المرفق التاسع والثلاثون.)، بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة وقدرها 31.1 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، مما تمثل زهاء 5 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة، وتلاحظ مع القلق أن تسعا وأربعين دولة فقط من الدول الأعضاء قد سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى، ولا سيما الدول التي عليها متأخرات، على أن تكفل دفع اشتراكاتها المقررة غير المسددة؛
</seg>
<seg id="65108">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى على أن تبذل كل جهد ممكن لضمان تسديد اشتراكاتها المقررة للعملية بالكامل؛
</seg>
<seg id="65109">
        3 - تعرب عن القلق إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، وخصوصا فيما يتصل بتسديد التكاليف للبلدان المساهمة بقوات التي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء عن دفع أنصبتها المقررة؛
</seg>
<seg id="65110">
        4 - تعرب عن القلق أيضا إزاء التأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا، ولا سيما البعثات الموفدة إلى أفريقيا، وفي تزويدها بالموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="65111">
        5 - تشدد على ضرورة أن تعامل جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية لا تمييز فيها فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="65112">
        6 - تشدد أيضا على أن جميع بعثات حفظ السلام ستزود بالموارد الكافية لكي تضطلع كل منها بولايتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="65113">
        7 - تكرر طلبها إلى الأمين العام الاستفادة بأقصى قدر ممكن من المرافق والمعدات الموجودة في قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا، بغية خفض تكاليف المشتريات المطلوبة للعملية إلى الحد الأدنى؛
</seg>
<seg id="65114">
        8 - ترحب باستخدام مرفق عنتيبي، أوغندا، لزيادة كفاءة عمليات تقديم الدعم اللوجستي لبعثات حفظ السلام في المنطقة وتعزيز القدرة على سرعة التصرف؛
</seg>
<seg id="65115">
        9 - تؤيــد الاستـنـتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/61/485.)، وتطلب إلى الأمين العام كفالة تنفيذها بالكامل، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="65116">
        10 - تحيط علما بالتوصيات الواردة في الفقرات 21 و 25 و 27 من تقرير اللجنة الاستشارية؛
</seg>
<seg id="65117">
        11 - تقرر إنشاء وظيفتين في مكتب حقوق الإنسان يشغلهما موظفان وطنيان ووظيفة في مكتب رئيس الخدمات الإدارية يشغلها موظف وطني وذلك عن طريق نقل الوظائف؛
</seg>
<seg id="65118">
        12 - تقرر أيضا إنشاء أربع وظائف للمساعدة المؤقتة العامة (وظيفة واحدة من الرتبة ف-4، ووظيفة واحدة من الرتبة ف-2، ووظيفتين يشغلهما موظفان وطنيان، أحدهما من الفئة الفنية) لفريق السلوك والتأديب؛
</seg>
<seg id="65119">
        13 - تشدد من جديد على ضرورة تحسين الافتراضات المتعلقة بالميزانية عن طريق فحص أنماط الإنفاق في العملية بصورة أدق؛
</seg>
<seg id="65120">
        14 - تعيد التأكيد على قرارها 59/296 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل التنفيذ الكامل لأحكامه ذات الصلة والأحكام ذات الصلة من قرارها 60/266 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006؛
</seg>
<seg id="65121">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إدارة العملية بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد؛
</seg>
<seg id="65122">
        16 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود لتعيين موظفين محليين في العملية لشغل وظائف فئة الخدمات العامة بما يتناسب واحتياجات العملية، وذلك لخفض تكلفة استخدام موظفي تلك الفئة؛
</seg>
<seg id="65123">
        17 - ترحب بجهود العملية وأفرادها وتتطلع إلى إنجاز ولاية العملية بنجاح؛
</seg>
<seg id="65124">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل الانتقال المنظم، بما يشمل نقل الأصول، إلى بعثة المتابعة المقرر إنشاؤها، وهي مكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروندي، وتصفية أصول العملية على نحو يتوخى فيه الكفاءة وفقا لاستراتيجية إنهاء العملية والجداول الزمنية للتصفية؛
</seg>
<seg id="65125">
        19 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يشجع على التنسيق الوثيق بين العملية وبعثة المتابعة المقرر إنشاؤها وفريق الأمم المتحدة القطري بما يكفل الانتقال السلس إلى بعثة المتابعة المقرر إنشاؤها وتقليص احتمالات الازدواجية في الأنشطـة الـتي يضطلع بها أعضاء فريق الأمم المتحدة القطري؛
</seg>
<seg id="65126">
        20 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل تطبيق الدروس المستفادة من بعثات حفظ السلام الأخرى خلال خفض حجم العملية وتصفيتها والانتقال إلى بعثة المتابعة المقرر إنشاؤها؛
</seg>
<seg id="65127">
        21 - تلاحظ المعلومات الإضافية التي وفرها الأمين العام عن النفقات المتوقعة للعملية في الفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2007، التي تصل إلى 700 536 128 دولار([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، اللجنة الخامسة، الجلسة 12 (A/C.5/61/SR.12)، والتصويب.)؛
</seg>
<seg id="65128">
        تقرير الأداء المالي للفترة من 1 تموز/يوليه 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005
</seg>
<seg id="65129">
        22 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الأداء المالي للعملية في الفترة من 1 تموز/يوليه 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2005([1]) A/60/612.)؛
</seg>
<seg id="65130">
        تقديرات الميزانية للفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2007
</seg>
<seg id="65131">
        23 - تقرر أن ترصد للحساب الخاص لعملية الأمم المتحدة في بوروندي مبلغا قدره 700 536 128 دولار للإنفاق على العملية وتصفيتها الإدارية في الفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2007، ويشمل ذلك مبلغ 200 959 78 دولار، الذي سبق أن أذنت به الجمعية العامة للإنفاق على العملية في الفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006 بموجب أحكام قرارها 60/269، بالإضافة إلى مبلغ قدره 800 426 3 دولار تم رصده بموجب أحكام القرار نفسه لحساب دعم عمليات حفظ السلام وقاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا، في الفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2007؛
</seg>
<seg id="65132">
        تمويل الاعتمادات للفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2007
</seg>
<seg id="65133">
        24 - تقرر أيضا، آخذة في الحسبان المبلغ الذي سبق تقسيمه بموجب أحكام قرارها 60/269 للإنفاق على العملية في الفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006، وقدره 40 مليون دولار، أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا إضافيا قدره 700 536 88 دولار للإنفاق على العملية وتصفيتها الإدارية في الفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2007، وفقا للمستويات المستكملة في قرارها 58/256 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2006، على النحو المبين في قرارها 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، وجدول الأنصبة المقررة لعام 2007([1]) انظر القرار 61/237.)؛
</seg>
<seg id="65134">
        25 - تقرر كذلك أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرة 24 أعلاه، حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ 600 774 1 دولار، وهو يمثل الإيرادات الإضافية المقدر أن تأتي من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والموافق عليها للعملية للفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2007؛
</seg>
<seg id="65135">
        26 - تقرر، بالنسبة للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية تجاه العملية، أن تخصم من نصيبها في المبلغ المقسم، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 24 أعلاه، حصة كل منها في الرصيد غير المربوط الإضافي البالغ قدره 500 115 دولار فيما يتعلق بالفترة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2004، وفقا للمستويات المستكملة في قرارها 58/256، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2004 على النحو المبين في قرارها 58/1 باء؛
</seg>
<seg id="65136">
        27 - تقرر أيضا، بالنسبة للدول الأعضاء التي لم تف بالتزاماتها المالية تجاه العملية، أن تخصم من التزاماتها غير المسددة حصة كل منها في الرصيد غير المربوط الإضافي البالغ قدره 500 115 دولار فيما يتعلق بالفترة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2004، وفقا للخطة المبينة في الفقرة 26 أعلاه؛
</seg>
<seg id="65137">
        28 - تقرر كذلك، بالنسبة للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية تجاه العملية، أن تخصم من نصيبها في المبلغ المقسم، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 24 أعلاه، حصة كل منها في الرصيد غير المربوط وفي الإيرادات الأخرى البالغ مجموعهما 100 523 31 دولار فيما يتعلق بالفترة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2005، ووفقا للمستويات المستكملة في قرارها 58/256، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2005 على النحو المبين في قرارها 58/1 باء؛
</seg>
<seg id="65138">
        29 - تقرر، بالنسبة للدول الأعضاء التي لم تف بالتزاماتها المالية تجاه العملية، أن تخصم من التزاماتها غير المسددة حصة كل منها في الرصيد غير المربوط وفي الإيرادات الأخرى البالغ مجموعهما 100 523 31 دولار فيما يتعلق بالفترة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2005، ووفقا للخطة المبينة في الفقرة 28 أعلاه؛
</seg>
<seg id="65139">
        30 - تقرر أيضا أن يخصم النقصان في الإيرادات المقدر أن تأتي من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والبالغ 800 583 دولار فيما يتعلق بالفترة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2005 من الأرصدة التي تحققت من مبلغ 100 523 31 دولار المشار إليه في الفقرتين 28 و 29 أعلاه؛
</seg>
<seg id="65140">
        31 - تشدد على أنه لا ينبغي تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات حفظ السلام العاملة الأخرى؛
</seg>
<seg id="65141">
        32 - تشجع الأمين العام على مواصلة اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في العملية تحت رعاية الأمم المتحدة، مع مراعاة الفقرتين 5 و 6 من قرار مجلس الأمن 1502 (2003) المؤرخ 26 آب/أغسطس 2003؛
</seg>
<seg id="65142">
        33 - تدعو إلى تقديم تبرعات للعملية، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تحظى بقبول الأمين العام، على أن تدار التبرعات، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي أرستها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="65143">
        34 - تقرر أن تبقي قيد الاستعراض خلال دورتها الحادية والستين البند المعنون "تمويل عملية الأمم المتحدة في بوروندي".
</seg>
<seg id="65144">
        القرار 62/100
</seg>
<seg id="65145">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/402، الفقرة 11)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، ألمانيا، باكستان، البرازيل، بروني دار السلام، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، الجمهورية التشيكية، سلوفاكيا، سنغافورة، السودان، السويد، سويسرا، الصين، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، كازاخستان، كندا، كوستاريكا، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النمسا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="65146">
        62/100 - آثار الإشعاع الذري
</seg>
<seg id="65147">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65148">
        إذ تشيـر إلى قرارها 913 (د - 10) المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1955 الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري وإلى قراراتها اللاحقة بشأن هذا الموضوع، بما فيها القرار 61/109 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي طلبت فيه إلى اللجنة العلمية عدة أمور منها مواصلة أعمالها،
</seg>
<seg id="65149">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بأعمال اللجنة العلمية وبصدور تقريرها عن دورتها الخامسة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 46 (A/62/46).)،
</seg>
<seg id="65150">
        وإذ تؤكد من جديد استصواب مواصلة اللجنة العلمية أعمالها،
</seg>
<seg id="65151">
        وإذ يساورها القلق إزاء الآثار الضارة التي يمكن أن تلحق بالأجيال الحالية والمقبلة من جراء مستويات الإشعاع التي تتعرض لها البشرية والبيئة،
</seg>
<seg id="65152">
        وإذ تلاحظ الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء، في دورتها الثانية والستين، فيما يتعلق بعمل اللجنة العلمية،
</seg>
<seg id="65153">
        وإذ تلاحظ أيضا القلق البالغ الذي يساور اللجنة العلمية من أن الاعتماد على وظيفة واحدة من الفئة الفنية في أمانتها قد أضعف اللجنة إلى حد كبير وأعاق تنفيذ برنامج عملها المعتمد بكفاءة،
</seg>
<seg id="65154">
        وإذ تدرك استمرار الحاجة إلى دراسة المعلومات عن الإشعاع الذري والمؤين وتجميعها وإلى تحليل آثاره على البشرية والبيئة،
</seg>
<seg id="65155">
        1 - تثنـي على لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري لإسهامها القيم، طيلة السنوات الاثنتين والخمسين التي مضت على إنشائها، في توسيع نطاق معرفة وفهم مستويات الإشعاع المؤين وآثاره ومخاطره، وللوفاء بولايتها الأصلية باقتدار علمي واستقلال في الرأي؛
</seg>
<seg id="65156">
        2 - تؤكد من جديد القرار المتعلق باحتفاظ اللجنة العلمية بمهامها الحالية وبدورها المستقل؛
</seg>
<seg id="65157">
        3 - تطلب إلى اللجنة العلمية مواصلة أعمالها، بما فيها أنشطتها المهمة الرامية إلى زيادة معرفة مستويات الإشعاع المؤين من جميع المصادر وبآثاره ومخاطره؛
</seg>
<seg id="65158">
        4 - تؤيـد نوايا اللجنة العلمية وخططها المتعلقة بإتمام برنامج عملها الحالي للاستعراض والتقييم العلميين نيابة عن الجمعية العامة، وبوضع خطة استراتيجية طويلة الأجل لأعمالها، وتطلب إلى اللجنة أن تقدم خطط برنامج عملها في المستقبل إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="65159">
        5 - تطلب إلى اللجنة العلمية أن تواصل في دورتها القادمة استعراض المشاكل المهمة في ميدان الإشعاع المؤين، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="65160">
        6 - تذكر باعتزام اللجنة العلمية، الذي أعربت عنه في الفقرة 5 من تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 46 والتصويب (A/61/46 و Corr.1).)، مواصلة إيضاح تقييم الضرر المحتمل من جراء تعرض مجموعات سكانية كبيرة لمستويات منخفضة بشكل مزمن، وكذلك ما يمكن أن يعزى إليه من آثار صحية، وتشجع اللجنة على أن تقدم تقريرا عن تلك المسألة في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="65161">
        7 - تشــدد على ضرورة أن تعقد اللجنة العلمية دورات عادية سنويا حتى تتمكن من أن تدرج في تقريرها آخر التطورات والنتائج في مجال الإشعاع المؤين، لتوفر بذلك معلومات مستوفاة يجري تعميمها على جميع الدول، وتؤيد، على أساس استثنائي، اعتزام اللجنة عقد دورتها السادسة والخمسين لمدة سبعة أيام من أجل وضع تقريرها الفني المقبل في صيغته النهائية؛
</seg>
<seg id="65162">
        8 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات غير الحكومية لما تقدمه من مساعدة إلى اللجنة العلمية، وتدعو تلك الجهات إلى زيادة تعاونها في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="65163">
        9 - تدعــو اللجنة العلمية إلى مواصلة مشاوراتها مع العلماء والخبراء من الدول الأعضاء المهتمة، في سياق إعداد تقاريرها العلمية المقبلة، وتطلب إلى الأمانة العامة تيسير إجراء تلك المشاورات؛
</seg>
<seg id="65164">
        10 - ترحــب، في هذا السياق، باستعداد الدول الأعضاء لتزويد اللجنة العلمية بما يتصل بالموضوع من معلومات عن آثار الإشعاع المؤين في المناطق المتضررة، وتدعو اللجنة إلى تحليل تلك المعلومات وإيلائها الاعتبار الواجب، وبوجه خاص في ضوء ما تتوصل إليه بنفسها من نتائج؛
</seg>
<seg id="65165">
        11 - تدعــو الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية إلى توفير المزيد من البيانات ذات الصلة بشأن المستويات والآثار والمخاطر الناجمة عن مختلف مصادر الإشعاع، الأمر الذي من شأنه أن يساعد اللجنة العلمية إلى حد كبير في إعداد تقاريرها المقدمة إلى الجمعية العامة في المستقبل؛
</seg>
<seg id="65166">
        12 - تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يواصل تقديم الدعم للجنة العلمية حتى تتمكن من الاضطلاع بأعمالها بفعالية ومن تعميم النتائج التي تخلص إليها على الجمعية العامة والأوساط العلمية والجمهور؛
</seg>
<seg id="65167">
        13 - تناشد الأمين العام أن يتخذ التدابير الإدارية المناسبة لكي يكون بإمكان الأمانة أن تقدم ما يكفي من الخدمات للجنة العلمية على نحو مستدام ويمكن التنبؤ به، وأن تيسر بفعالية استفادة اللجنة من الخبرة القيمة التي يوفرها لها أعضاؤها، لكي يتسنى لها الاضطلاع بالمسؤوليات والولاية التي أناطتها بها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="65168">
         14 - تحــث برنامج الأمم المتحدة للبيئة على استعراض التمويل الحالي للجنة العلمية وتعزيزه، عملا بالفقرة 13 من القرار 61/109، وعلى مواصلة البحث عن آليات تمويل مؤقتة والنظر فيها لاستكمال الآليات القائمة، وتحيط علما، في ذلك السياق، بأن المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أنشأ صندوقا استئمانيا عاما لتلقي التبرعات المقدمة لدعم أعمال اللجنة العلمية ولإدارة تلك التبرعات، وتشجع الدول الأعضاء على النظر في تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني؛
</seg>
<seg id="65169">
        15 - ترحب بقيام إسبانيا وأوكرانيا وباكستان وبيلاروس وجمهورية كوريا وفنلندا بإبلاغ رئيسة الجمعية العامة، قبل 28 شباط/فبراير 2007، وفقا للفقرة 14 من القرار 61/109، برغبتها في الانضمام إلى عضوية اللجنة العلمية، وتدعو كلا من هذه الدول الأعضاء الست إلى تسمية عالم منها لحضور الدورة السادسة والخمسين للجنة بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="65170">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شاملا وموحدا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين يعد بالتشاور مع اللجنة العلمية، حسب الاقتضاء، ويتناول الآثار المالية والإدارية المترتبة على زيادة عضوية اللجنة وتزويد الأمانة الفنية بالموظفين وأساليب كفالة تمويل كاف ومضمون ويمكن التنبؤ به.
</seg>
<seg id="65171">
        القرار 62/101
</seg>
<seg id="65172">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/403، الفقرة 14)([1]) عرض ممثل فرنسا (بالنيابة عن الفريق العامل الجامع المعني بالتعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="65173">
        62/101 - توصيات بشأن تعزيز ممارسة الدول والمنظمات الحكومية الدولية في تسجيل الأجسام الفضائية
</seg>
<seg id="65174">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65175">
        إذ تشير إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 610، الرقم 8843. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2222 (د -21)، المرفق.) (معاهدة الفضاء الخارجي)، وبخاصة المادتان الثامنة والحادية عشرة،
</seg>
<seg id="65176">
        وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي([1]) المرجع نفسه، المجلد 1023، الرقم 15020.)،
</seg>
<seg id="65177">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 1721 باء (د - 16) المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1961،
</seg>
<seg id="65178">
        وإذ تشير إلى قرارها 41/66 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986،
</seg>
<seg id="65179">
        وإذ تحيط علما بالأجزاء ذات الصلة من تقرير لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية عن أعمال دورتها الخمسين([1]) الوثائــق الرسميــة للجمعيــة العـامــة، الــدورة الثانيــة والستــون، الملحــق رقم 20 (A/62/20)، الفقرات 209 إلى 215.) ومن تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورتها السادسة والأربعين، وبخاصة الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل المعني بممارسات الدول والمنظمات الدولية في تسجيل الأجسام الفضائية والمرفقة بتقرير اللجنة الفرعية القانونية([1]) انظر A/AC.105/891، المرفق الثالث، التذييل.)،
</seg>
<seg id="65180">
        وإذ تلاحظ أنه ليس في الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل أو في هذا القرار ما يشكل تفسيرا قاطعا لاتفاقية التسجيل أو تعديلا مقترحا لها،
</seg>
<seg id="65181">
        وإذ تضع في اعتبارها الفوائد التي تعود على الدول التي تصبح أطرافا في اتفاقية التسجيل، وأنها بانضمامها إلى تلك الاتفاقية وتنفيذ أحكامها والعمل وفقا لها ستحقق ما يلي:
</seg>
<seg id="65182">
        (أ) تعزيز الجدوى من سجل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، المنشأ بموجب المادة الثالثة من اتفاقية التسجيل، الذي تسجل فيه المعلومات المقدمة من الدول والمنظمات الحكومية الدولية التي تضطلع بأنشطة فضائية والتي أعلنت قبولها الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب الاتفاقية،
</seg>
<seg id="65183">
        (ب) الاستفادة من سبل وإجراءات إضافية تساعد في تحديد الأجسام الفضائية، بما في ذلك، على وجه الخصوص، ما يتماشى مع المادة السادسة من اتفاقية التسجيل،
</seg>
<seg id="65184">
        وإذ تلاحظ أنه يجب على الدول الأطراف في اتفاقية التسجيل والمنظمات الحكومية الدولية التي تضطلع بأنشطة فضائية والتي أعلنت قبولها الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب الاتفاقية أن تقدم معلومات إلى الأمين العام طبقا للاتفاقية وأن تنشئ سجلا مناسبا وتخطر الأمين العام بإنشائه طبقا للاتفاقية،
</seg>
<seg id="65185">
        وإذ ترى أن الانضمام إلى اتفاقية التسجيل على الصعيد العالمي وقبول أحكامها وتنفيذها والعمل وفقا لها:
</seg>
<seg id="65186">
        (أ) يؤدي إلى زيادة إنشاء السجلات المناسبة،
</seg>
<seg id="65187">
        (ب) يسهم في تطوير إجراءات وآليات تهدف إلى حفظ السجلات المناسبة وتوفير المعلومات للإدراج في سجل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="65188">
        (ج) يسهم في توحيد الإجراءات المتخذة على المستويين الوطني والدولي فيما يتعلق بتسجيل الأجسام الفضائية في السجل،
</seg>
<seg id="65189">
        (د) يسهم في تحقيق الاتساق فيما يتعلق بالمعلومات التي ينبغي تقديمها وتسجيلها في السجل بشأن الأجسام الفضائية المدرجة في السجلات المناسبة،
</seg>
<seg id="65190">
        (ﻫ) يسهم في تلقي معلومات إضافية عن أجسام فضائية من السجلات المناسبة وتسجيلها في السجل ومعلومات عن أجسام لم تعد موجودة في مدار أرضي،
</seg>
<seg id="65191">
        وإذ تلاحظ أن التغييرات التي طرأت على الأنشطة الفضائية منذ بدء نفاذ اتفاقية التسجيل تشمل تطويرا مستمرا لتكنولوجيات جديدة وزيادة عدد الدول التي تضطلع بأنشطة فضائية واتساع نطاق التعاون الدولي على استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وزيادة الأنشطة التي تضطلع بها كيانات غير حكومية، وكذلك قيام شراكات بين كيانات غير حكومية تنتمي إلى أكثر من بلد،
</seg>
<seg id="65192">
        ورغبة منها في تسجيل الأجسام الفضائية على أتم وجه،
</seg>
<seg id="65193">
        ورغبة منها أيضا في تعزيز الانضمام إلى اتفاقية التسجيل،
</seg>
<seg id="65194">
        1 - توصي، فيما يتعلق بالانضمام إلى اتفاقية التسجيل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1023، الرقم 15020.)، بما يلي:
</seg>
<seg id="65195">
        (أ) ينبغي للدول التي لم تصدق بعد على اتفاقية التسجيل أو لم تنضم إليها أن تصبح أطرافا فيها وفقا لقوانينها المحلية وأن تقدم، إلى أن تصبح أطرافا، معلومات وفقا لقرار الجمعية العامة 1721 باء (د - 16)؛
</seg>
<seg id="65196">
        (ب) ينبغي للمنظمات الحكومية الدولية التي تضطلع بأنشطة فضائية والتي لم تعلن بعد قبولها الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب اتفاقية التسجيل أن تفعل ذلك وفقا للمادة السابعة من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="65197">
        2 - توصي أيضا، فيما يتعلق بتنسيق الممارسات، بما يلي:
</seg>
<seg id="65198">
        (أ) ينبغي إيلاء الاعتبار لتحقيق الاتساق في نوع المعلومات المقدمة إلى الأمين العام عن تسجيل الأجسام الفضائية، ويمكن أن تشمل تلك المعلومات أمورا منها ما يلي:
</seg>
<seg id="65199">
        '1' التسمية الدولية للجنة أبحاث الفضاء، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="65200">
        '2' التوقيت الكوني المنسق بوصفه زمنا مرجعيا لتاريخ الإطلاق؛
</seg>
<seg id="65201">
        '3' الكيلومترات والدقائق والدرجات بوصفها وحدات معيارية للبارامترات المدارية الأساسية؛
</seg>
<seg id="65202">
        '4' أي معلومات مفيدة تتعلق بمهمة الجسم الفضائي بالإضافة إلى المهمة العامة التي تقتضيها اتفاقية التسجيل؛
</seg>
<seg id="65203">
        (ب) ينبغي إيلاء الاعتبار لتقديم معلومات إضافية مناسبة إلى الأمين العام بشأن المجالات التالية:
</seg>
<seg id="65204">
        '1' الموقع في المدار الثابت بالنسبة للأرض، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="65205">
        '2' أي تغير في الحالة أثناء التشغيل (بما في ذلك عندما يتوقف جسم فضائي عن العمل)؛
</seg>
<seg id="65206">
        '3' التاريخ التقريبي للتهاوي أو العودة إلى الغلاف الجوي، عندما يكون بوسع الدول التحقق من تلك المعلومات؛
</seg>
<seg id="65207">
        '4' تاريخ تحريك جسم فضائي إلى مدار التخلص والشروط المادية لذلك؛
</seg>
<seg id="65208">
        '5' وصلات إلكترونية على شبكة الإنترنت تتيح معلومات رسمية عن الأجسام الفضائية؛
</seg>
<seg id="65209">
        (ج) ينبغي للدول التي تقوم بأنشطة فضائية والمنظمات الحكومية الدولية التي أعلنت قبولها الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب اتفاقية التسجيل أن تقدم، عند تحديد مراكز اتصال لسجلاتها المناسبة، عناوين الاتصال بتلك المراكز إلى مكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع للأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="65210">
        3 - توصي كذلك، من أجل تسجيل الأجسام الفضائية على أتم وجه، بما يلي:
</seg>
<seg id="65211">
        (أ) نظرا لتعقد هيكل المسؤوليات في المنظمات الحكومية الدولية التي تضطلع بأنشطة فضائية، ينبغي إيجاد حل للحالات التي لم تعلن فيها بعد منظمة حكومية دولية مضطلعة بأنشطة فضائية قبولها الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب اتفاقية التسجيل، كما ينبغي توفير حل احتياطي عام للتسجيل من جانب المنظمات الحكومية الدولية التي تضطلع بأنشطة فضائية في الحالات التي لا يوجد فيها توافق في الآراء بين الدول الأعضاء في تلك المنظمات بشأن التسجيل؛
</seg>
<seg id="65212">
        (ب) ينبغي للدولة التي أطلق جسم فضائي من أراضيها أو مرافقها دون موافقة مسبقة أن تتصل بالدول أو المنظمات الحكومية الدولية التي يمكن اعتبارها أيضا "دولا مطلقة" للقيام معا بتحديد الدولة أو الكيان الذي ينبغي له أن يسجل الجسم الفضائي؛
</seg>
<seg id="65213">
        (ج) ينبغي تسجيل كل جسم فضائي بمفرده لدى الاضطلاع بعمليات إطلاق مشتركة للأجسام الفضائية وينبغي، دون المساس بحقوق الدول والتزاماتها، أن تدرج الأجسام الفضائية، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بالفضاء الخارجي ذات الصلة، في السجل المناسب للدولة المسؤولة عن تشغيل الجسم الفضائي بمقتضى المادة السادسة من معاهدة الفضاء الخارجي([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 610، الرقم 8843. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2222 (د -21)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="65214">
        (د) ينبغي للدول أن تشجع مقدمي خدمات الإطلاق الخاضعين لولايتها على أن يخطروا مالك الجسم الفضائي و/أو مشغله بالاتصال بالدول المعنية بشأن تسجيل ذلك الجسم الفضائي؛
</seg>
<seg id="65215">
        4 - توصي، في أعقاب تغير الجهة المشرفة على جسم فضائي موجود في مدار، بما يلي:
</seg>
<seg id="65216">
        (أ) يمكن أن تقدم دولة التسجيل، بالتعاون مع الدولة المعنية وفقا للمادة السادسة من معاهدة الفضاء الخارجي، معلومات إضافية إلى الأمين العام من قبيل ما يلي:
</seg>
<seg id="65217">
        '1' تاريخ تغير الجهة المشرفة؛
</seg>
<seg id="65218">
        '2' هوية المالك أو المشغل الجديد؛
</seg>
<seg id="65219">
        '3' أي تغير في الموقع المداري؛
</seg>
<seg id="65220">
        '4' أي تغير في مهمة الجسم الفضائي؛
</seg>
<seg id="65221">
        (ب) يمكن أن تقدم الدولة المعنية، وفقا للمادة السادسة من معاهدة الفضاء الخارجي، المعلومات الواردة أعلاه إلى الأمين العام في حال عدم وجود دولة تسجيل؛
</seg>
<seg id="65222">
        5 - تطلب إلى مكتب شؤون الفضاء الخارجي:
</seg>
<seg id="65223">
        (أ) أن يتيح لكل الدول والمنظمات الحكومية الدولية استمارة تسجيل نموذجية تبين المعلومات المطلوب تقديمها إلى مكتب شؤون الفضاء الخارجي، لمساعدتها في تقديم المعلومات المتعلقة بالتسجيل؛
</seg>
<seg id="65224">
        (ب) أن ينشر عناوين مراكز الاتصال من خلال موقعه على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="65225">
        (ج) أن ينشئ وصلات إلكترونية في موقعه على شبكة الإنترنت للسجلات المناسبة المتاحة عن طريق الإنترنت؛
</seg>
<seg id="65226">
        6 - توصي الدول والمنظمات الحكومية الدولية أن تبلغ مكتب شؤون الفضاء الخارجي بالمستجدات التي تطرأ على ممارساتها في تسجيل الأجسام الفضائية.
</seg>
<seg id="65227">
        القرار 62/102
</seg>
<seg id="65228">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/404، الفقرة 15)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، آيرلندا، إيطاليا، البحرين، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بولندا، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، العراق، عمان، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، قطر، كرواتيا، كوبا، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، ناميبيا، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 171 صوتا مقابل صوتين وامتناع 6 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="65229">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="65230">
        المعارضون: إسرائيل، ناورو
</seg>
<seg id="65231">
        الممتنعون: بالاو، جزر مارشال، فانواتو، الكاميرون، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="65232">
        62/102 - تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين
</seg>
<seg id="65233">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65234">
        إذ تشير إلى قرارها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 وإلى جميع قراراتها اللاحقة بشأن هذه المسألة، بما فيها القرار 61/112 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="65235">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 302 (د - 4) المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، الذي قامت بموجبه بجملة أمور منها إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى،
</seg>
<seg id="65236">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="65237">
        وإذ تدرك أن اللاجئين الفلسطينيين قد عانوا من فقدان ديارهم وأراضيهم وسبل عيشهم لما يقرب من ستة عقود من الزمن،
</seg>
<seg id="65238">
        وإذ تؤكد حتمية حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من أجل تحقيق العدل وإحلال سلام دائم في المنطقة،
</seg>
<seg id="65239">
        وإذ تسلم بالدور الأساسي الذي ظلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى تؤديه لما يربو على سبع وخمسين سنة منذ إنشائها في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين عن طريق تقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الغوثية والاجتماعية وتقديم المساعدة الطارئة،
</seg>
<seg id="65240">
        وإذ تحيط علما بتقرير المفوضة العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الذي يشمل الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 13 والتصويب (A/62/13 و Corr.1)؛ والمرجع نفسه، الملحق رقم 13 ألف (A/62/13/Add.1).)،
</seg>
<seg id="65241">
        وإذ تدرك الاحتياجات المستمرة للاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين العمليات، أي الأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة،
</seg>
<seg id="65242">
        وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء الحالة العصيبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تحت الاحتلال، بما في ذلك ما يتصل بسلامتهم ورفاههم وأحوالهم المعيشية الاجتماعية والاقتصادية،
</seg>
<seg id="65243">
        وإذ تعرب عن شديد القلق بوجه خاص إزاء الحالة الإنسانية في قطاع غزة، وإذ تؤكد أهمية المساعدة الطارئة والإنسانية،
</seg>
<seg id="65244">
        وإذ تلاحظ توقيع حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 13 أيلول/سبتمبر 1993 إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) واتفاقات التنفيذ اللاحقة،
</seg>
<seg id="65245">
        وإذ تدرك الدور الهام الذي يتعين أن يؤديه في عملية السلام الفريق العامل المتعدد الأطراف المعني باللاجئين التابع لعملية السلام في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="65246">
        1 - تلاحظ مع الأسف أنه لم تتم بعد إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د - 3)، وأن حالة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال، نتيجة لذلك، مدعاة للقلق البالغ ولا يزال تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين أمرا ضروريا لتلبية الاحتياجات الأساسية الصحية والتعليمية والمعيشية؛
</seg>
<seg id="65247">
        2 - تلاحظ مع الأسف أيضا أن لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين لم تتمكن من الاهتداء إلى وسيلة لإحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د - 3)، وتكرر طلبها إلى لجنة التوفيق أن تواصل بذل الجهود من أجل تنفيذ تلك الفقرة وأن تقدم تقريرا في هذا الشـــــأن إلـــى الجمعية حسب الاقتضاء ولكن فـي موعد أقصاه 1 أيلول/سبتمبر 2008؛
</seg>
<seg id="65248">
        3 - تؤكد ضرورة استمرار أعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وأهمية القيام بعملياتها دون عوائق وتقديم خدماتها من أجل رفاه اللاجئين الفلسطينيين وتنميتهم البشرية ومن أجل استقرار المنطقة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="65249">
        4 - تهيب بجميع الجهات المانحة أن تواصل بذل الجهود بأقصى ما يمكن من السخاء لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك ما يتعلق منها بزيادة النفقات الناجمة عن استمرار تدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في المنطقة، وبخاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاحتياجات التي ورد ذكرها في نداءات الطوارئ الأخيرة؛
</seg>
<seg id="65250">
        5 - تقرر تمديد ولاية الوكالة حتى 30 حزيران/يونيه 2011، دون المساس بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د - 3).
</seg>
<seg id="65251">
        القرار 62/103
</seg>
<seg id="65252">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/404، الفقرة 15)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 171 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع عضوين عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="65253">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="65254">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="65255">
        الممتنعون: فانواتو، كندا
</seg>
<seg id="65256">
        62/103 - النازحون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وأعمال القتال التالية
</seg>
<seg id="65257">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65258">
        إذ تشير إلى قراريها 2252 (دإط - 5) المؤرخ 4 تموز/يوليه 1967 و 2341 باء (د - 22) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1967، وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="65259">
        وإذ تشير أيضا إلى قراري مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1967 و 259 (1968) المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1968،
</seg>
<seg id="65260">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بقرارها 61/113 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2006([1]) A/62/282.)،
</seg>
<seg id="65261">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير المفوضة العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الذي يشمل الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 13 والتصويب (A/62/13 و Corr.1)؛ والمرجع نفسه، الملحق رقم 13 ألف (A/62/13/Add.1).)،
</seg>
<seg id="65262">
        وإذ يساورها القلق إزاء المعاناة الإنسانية المستمرة الناجمة عن أعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وأعمال القتال التالية،
</seg>
<seg id="65263">
        وإذ تحيط علما بالأحكام ذات الصلة من إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) فيما يتعلق بطرائق قبول دخول الأشخاص الذين نزحوا في عام 1967، وإذ يساورها القلق لأن العملية المتفق عليها لم تنفذ حتى الآن،
</seg>
<seg id="65264">
        1 - تعيد تأكيد حق جميع النازحين نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وأعمال القتال التالية في العودة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم السابقة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="65265">
        2 - تعرب عن القلق البالغ إزاء عدم الامتثال للآلية التي اتفق عليها الطرفان في المادة الثانية عشرة من إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) بشأن عودة النازحين، وتؤكد ضرورة التعجيل بعودة النازحين؛
</seg>
<seg id="65266">
        3 - تؤيد، في غضون ذلك، الجهود التي تبذلها المفوضة العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية بالقدر المستطاع عمليا، على أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيرا مؤقتا، إلى الأشخاص الموجودين في المنطقة المشردين حاليا والذين هم في أشد الحاجة إلى المساعدة المستمرة نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وأعمال القتال التالية؛
</seg>
<seg id="65267">
        4 - تناشد بقوة جميع الحكومات والمنظمات والأفراد التبرع بسخاء للوكالة وللمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى للأغراض المذكورة آنفا؛
</seg>
<seg id="65268">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة قبل انعقاد دورتها الثالثة والستين، بعد التشاور مع المفوضة العامة، تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="65269">
        القرار 62/104
</seg>
<seg id="65270">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/404، الفقرة 15)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 170 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="65271">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="65272">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="65273">
        الممتنعون: فانواتو، الكاميرون، كوت ديفوار
</seg>
<seg id="65274">
        62/104 - عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
</seg>
<seg id="65275">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65276">
        إذ تشير إلى قراراتها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 و 212 (د - 3) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1948 و 302 (د - 4) المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1949 وجميع قراراتها اللاحقة ذات الصلة، بما فيها القرار 61/114 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="65277">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="65278">
        وقد نظرت في تقرير المفوضة العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الذي يشمل الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 13 والتصويب (A/62/13 و Corr.1)؛ والمرجع نفسه، الملحق رقم 13 ألف (A/62/13/Add.1).)،
</seg>
<seg id="65279">
        وإذ تحيط علما بالرسالة المؤرخة 17 حزيران/يونيه 2007 الموجهة إلى المفوضة العامة من رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 13 والتصويب (A/62/13 و Corr.1)، الصفحة viii.)،
</seg>
<seg id="65280">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الحالة المالية الحرجة للوكالة وتزايد نفقاتها نتيجة لتردي الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في المنطقة وما لذلك من أثر سلبي واضح على توفير خدمات الوكالة الضرورية للاجئين الفلسطينيين، بما فيها برامجها المتصلة بالطوارئ وبرامجها الإنمائية،
</seg>
<seg id="65281">
        وإذ تشير إلى المواد 100 و 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة وإلى اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).)،
</seg>
<seg id="65282">
        وإذ تشير أيضا إلى الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2051، الرقم 35457.)،
</seg>
<seg id="65283">
        وإذ تؤكد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.) تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية،
</seg>
<seg id="65284">
        وإذ تدرك الاحتياجات المستمرة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وفي ميادين العمليات الأخرى، أي في الأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان،
</seg>
<seg id="65285">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء الظروف المعيشية البالغة الصعوبة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة، نتيجة عدة عوامل منها الخسائر في الأرواح والإصابات والدمار الشامل الذي لحق بمآويهم وممتلكاتهم وبالهياكل الأساسية الحيوية وتشريد اللاجئين الفلسطينيين وعمليات الإغلاق لفترات زمنية طويلة والتدهور الاجتماعي والاقتصادي،
</seg>
<seg id="65286">
        وإذ تدرك الجهود الخارقة للعادة التي تبذلها الوكالة من أجل ترميم أو إعادة بناء الآلاف من مآوي اللاجئين المتضررة أو المدمرة، وتوفير المأوى والمعونة الطارئة لأسر اللاجئين التي شردت داخليا نتيجة للأعمال العسكرية الإسرائيلية، وكذلك للاجئين المتضررين والنازحين من جراء الأزمة الأخيرة في مخيم نهر البارد للاجئين في شمال لبنان،
</seg>
<seg id="65287">
        وإذ تــــدرك أيضا ما تضطلع به الوكالة من عمل قيم فيما يتصل بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وبخاصة للاجئين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="65288">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تعرض سلامـــة موظفي الوكالة للخطر وإزاء الضرر الذي لحق بمرافق الوكالة نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الفترة المشمولة بالتقرير،
</seg>
<seg id="65289">
        وإذ تعرب عن استيائها لمقتل أربعة عشر فردا من موظفي الوكالة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ أيلول/سبتمبر 2000 ومقتل أحد موظفي الوكالة على يد القوات الجوية الإسرائيلية في لبنان في شهر آب/أغسطس 2006،
</seg>
<seg id="65290">
        وإذ تعرب عن استيائها أيضا لمقتل وإصابة أطفال لاجئين، ومنهم أطفال في مدارس الوكالة، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية،
</seg>
<seg id="65291">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار فرض سياسات الإغلاق والقيود الصارمة على حركة الأشخاص والبضائع، واستمرار تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، خلافا لما ينص عليه القانون الدولي، وهما أمران لهما أثر خطير على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين وأسهما بشكل كبير في الأزمة الإنسانية الشديدة التي يواجهها الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="65292">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار فرض القيود على حرية حركة وعبور موظفي الوكالة ومركباتها وحاجياتها، ومضايقة وترويع موظفيها، مما يقوض ويعرقل أعمالها، بما في ذلك قدرتها على تقديم خدماتها الأساسية الأولية والطارئة،
</seg>
<seg id="65293">
        وإذ تشير إلى توقيع حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت في 13 أيلول/سبتمبر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) واتفاقات التنفيذ اللاحقة،
</seg>
<seg id="65294">
        وإذ هي على بينة من الاتفاق القائم بين الوكالة وحكومة إسرائيل،
</seg>
<seg id="65295">
        وإذ تحيط علما بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 24 حزيران/يونيه 1994، الوارد في رسائل متبادلة بين الوكالة ومنظمة التحرير الفلسطينية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 13 (A/49/13)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="65296">
        1 - تعرب عن تقديرها للمفوضة العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، ولجميع موظفي الوكالة لما يقومون به من جهود دؤوبة وعمل قيم، وبخاصة في ظل الظروف الصعبة التي سادت خلال العام الماضي؛
</seg>
<seg id="65297">
        2 - تعرب عن تقديرها أيضا للجنة الاستشارية للوكالة، وتطلب إليها أن تواصل جهودها وأن تبقي الجمعية العامة على علم بأنشطتها؛
</seg>
<seg id="65298">
        3 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى([1]) A/62/361.) وبجهوده المبذولة للمساعدة في كفالة الأمن المالي للوكالة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الفريق العامل الخدمات والمساعدة اللازمة له للاضطلاع بأعماله؛
</seg>
<seg id="65299">
        4 - تثني على الجهود المتواصلة التي تبذلها المفوضة العامة لزيادة شفافية ميزانية الوكالة وفعاليتها، على النحو المبين في الميزانيـــة البرنامجية للوكالة لفترة السنتين 2008-2009([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 13 ألف (A/62/13/Add.1).)، وعلى تدابير الإصلاح التنظيمي التي تتخذ من أجل تحديث وتعزيز أسلوب إدارة الوكالة وقدرتها على تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="65300">
        5 - تؤيد، في غضون ذلك، الجهود التي تبذلها المفوضة العامة لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية بالقدر المستطاع عمليا، على أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيرا مؤقتا، إلى الأشخاص الموجودين في المنطقة المشردين داخليا والذين هم في أشد الحاجة إلى المساعدة المستمرة نتيجة للتوغلات الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة ولأعمال القتال في لبنان؛
</seg>
<seg id="65301">
        6 - تعترف بالدعم الهام المقدم من الحكومات المضيفة إلى الوكالة فيما تؤديه من واجبات؛
</seg>
<seg id="65302">
        7 - تشجع الوكالة على إحراز مزيد من التقدم في تلبية احتياجات الأطفال ومراعاة حقوقهم في عملياتها وفقا لاتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)؛
</seg>
<seg id="65303">
        8 - تشجع أيضا الوكالة على إحراز مزيد من التقدم في تلبية احتياجات المرأة ومراعاة حقوقها وفقا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، المجلد 1249، الرقم 20378.)؛
</seg>
<seg id="65304">
        9 - تعرب عن القلق إزاء النقل المؤقت لموظفي الوكالة الدوليين من مقرها في مدينة غزة وتعطل العمليات في المقر بسبب تدهور الحالة في الميدان وعدم استقرارها؛
</seg>
<seg id="65305">
        10 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الامتثال التام لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والمؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.)؛
</seg>
<seg id="65306">
        11 - تطلب أيضا إلى إسرائيل التقيد بأحكام المواد 100 و 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).) بغية ضمان سلامة موظفي الوكالة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="65307">
        12 - تحث حكومة إسرائيل على أن تسارع بتعويض الوكالة عما لحق بممتلكاتها ومرافقها من أضرار بسبب الإجراءات المتخذة من الجانب الإسرائيلي، وأن تعجل بتسديد جميع رسوم العبور إلى الوكالة وغير ذلك من الخسائر المالية التي تكبدتها الوكالة نتيجة لما تفرضه إسرائيل من تأخير وقيود على التنقل والعبور؛
</seg>
<seg id="65308">
        13 - تطلب إلى إسرائيل على وجه الخصوص الكف عن عرقلة حركة وعبور موظفي الوكالة ومركباتها وإمداداتها والكف عن فرض أتعاب ورسوم إضافية، لما يلحقه ذلك من ضرر بعمليات الوكالة؛
</seg>
<seg id="65309">
        14 - تطلب إلى المفوضة العامة أن تواصل إصدار بطاقات هوية للاجئين الفلسطينيين وأولادهم في الأرض الفلسطينية المحتلة؛
</seg>
<seg id="65310">
        15 - تؤكد أن عمل الوكالة لا يزال ضروريا في جميع ميادين العمليات؛
</seg>
<seg id="65311">
        16 - تلاحظ النجاح الذي أحرزته برامج الوكالة للتمويل البالغ الصغر والمشاريع الصغيرة، وتهيب بالوكالة أن تواصل، بالتعاون الوثيق مع الوكالات ذات الصلة، الإسهام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين العمليات؛
</seg>
<seg id="65312">
        17 - تكرر طلبها إلى المفوضة العامة أن تواصل تحديث محفوظات الوكالة من خلال مشروع سجلات اللاجئين الفلسطينيين وأن تبين التقدم المحرز في هذا المجال في تقريرها إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="65313">
        18 - تكرر نداءاتها السابقة إلى جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية لمواصلة رصد الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية في مجال التعليم العالي للاجئين الفلسطينيين ولزيادة تلك الاعتمادات، بالإضافة إلى مساهماتها في الميزانية العادية للوكالة، وللمساهمة في إنشاء مراكز تدريب مهني للاجئين الفلسطينيين، وتطلب إلى الوكالة أن تتصرف بوصفها الجهة المتلقية لجميع الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية والأمينة عليها؛
</seg>
<seg id="65314">
        19 - تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية على مواصلة مساهماتها للوكالة وزيادتها للتخفيف من حدة القيود المالية الحالية التي تفاقمت بسبب الوضع الإنساني الراهن في الميدان الذي أسفر عن تزايد النفقات، وبخاصة فيما يتعلق بالخدمات الطارئة، وعلى دعم العمل القيم والضروري الذي تقوم به الوكالة لتوفير المساعدة للاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين العمليات.
</seg>
<seg id="65315">
        القرار 62/105
</seg>
<seg id="65316">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/404، الفقرة 15)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، آيرلندا، إيطاليا، البحرين، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بولندا، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، قطر، كرواتيا، كوبا، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، ناميبيا، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 170 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="65317">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="65318">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="65319">
        الممتنعون: فانواتو، الكاميرون، كوت ديفوار
</seg>
<seg id="65320">
        62/105 - ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها
</seg>
<seg id="65321">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65322">
        إذ تشير إلى قراريها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 و 36/146 جيم المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1981 وإلى جميع قراراتها اللاحقة بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="65323">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بقرارها 61/115 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2006([1]) A/62/312.)،
</seg>
<seg id="65324">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين للفترة من 1 أيلول/سبتمبر 2006 إلى 31 آب/أغسطس 2007([1]) انظر A/62/181.)،
</seg>
<seg id="65325">
        وإذ تشير إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) ومبادئ القانون الدولي يؤيدان مبدأ عدم جواز تجريد أحد من ممتلكاته الخاصة تعسفا،
</seg>
<seg id="65326">
        وإذ تشير على وجه الخصوص إلى قرارها 394 (د - 5) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1950 الذي أوعزت فيه إلى لجنة التوفيق أن تضع، بالتشاور مع الأطراف المعنية، تدابير لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصالحهم،
</seg>
<seg id="65327">
        وإذ تلاحظ إنجاز برنامج تحديد وتقييم الممتلكات العربية، على نحو ما أعلنته لجنة التوفيق في تقريرها المرحلي الثاني والعشرين(([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة عشرة، المرفقات، المرفق رقم 11، الوثيقة A/5700.)، وأنه كان لدى دائرة الأراضي سجل بالملاك العرب وملف بالوثائق التي تحدد مواقع الممتلكات العربية ومساحاتها وسائر خصائصها،
</seg>
<seg id="65328">
        وإذ تعرب عن تقديرها للحفاظ على السجلات الموجودة لدى لجنة التوفيق وتحديثها، بما في ذلك سجلات الأراضي، وأهمية هذه السجلات من أجل التوصل إلى حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194 (د - 3)،
</seg>
<seg id="65329">
        وإذ تشير إلى أنه، في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، اتفقت منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل في إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1993(([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) على بدء مفاوضات بشأن مسائل الوضع الدائم، بما فيها مسألة اللاجئين الهامة،
</seg>
<seg id="65330">
        1 - تؤكد من جديد أن للاجئين الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها، وفقا لمبادئ الإنصاف والعدل؛
</seg>
<seg id="65331">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ كل الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، لحماية ممتلكات العرب وما لهم من أصول وحقوق للملكية في إسرائيل؛
</seg>
<seg id="65332">
        3 - تطلب مرة أخرى إلى إسرائيل أن تقدم إلى الأمين العام كل ما يلزم من تسهيلات ومساعدة في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="65333">
        4 - تهيب بجميع الأطراف المعنية أن تزود الأمين العام بأي معلومات ذات صلة بالموضوع تكون في حوزتها بشأن ممتلكات العرب وما لهم من أصول وحقوق للملكية في إسرائيل ويكون من شأنها أن تساعده في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="65334">
        5 - تحث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقا لما هو متفق عليه بينهما، على معالجة المسألة الهامة المتعلقة بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها في إطار مفاوضات الوضع النهائي لعملية السلام في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="65335">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="65336">
        القرار 62/106
</seg>
<seg id="65337">
        اتخـــذ فــي الجلســـة العامــة 75، المعقــودة فــي 17 كانــون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/405، الفقرة 16)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 93 صوتا مقابل 8 أصوات وامتناع 74 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="65338">
        المؤيدون: أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيلاروس، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غيانا، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كمبوديا، كوبا، الكونغو، الكويت، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="65339">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="65340">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، توفالو، تونغا، الجبل الأسود، جزر البهاما، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، غواتيمالا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، مولدوفا، موناكو، النرويج، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="65341">
        62/106 - أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة
</seg>
<seg id="65342">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65343">
        إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="65344">
        وإذ تسترشد أيضا بمبادئ القانون الإنساني الدولي، وبخاصة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="65345">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصــــلة، بما فيها القراران 2443 (د - 23) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1968 و 61/116 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2006 وقرارات لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة،
</seg>
<seg id="65346">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="65347">
        وإذ تأخذ في الاعتبار الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="65348">
        واقتناعا منها بأن الاحتلال يمثل في حد ذاته انتهاكا جسيما وخطيرا لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="65349">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الأثر الضار المستمر للأحداث التي تجري منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، بما فيها الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين الذي أدى إلى سقوط الآلاف من القتلى والجرحى، وتدمير الممتلكات والهياكل الأساسية الحيوية على نطاق واسع والتشريد الداخلي للمدنيين،
</seg>
<seg id="65350">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/62/360.)، وفي تقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/62/330-334.)،
</seg>
<seg id="65351">
        وإذ تشير إلى إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبـر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.) واتفاقات التنفيذ اللاحقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
</seg>
<seg id="65352">
        وإذ تعرب عن أملها في أن يتم التعجيل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة، وأن يتوقف بذلك انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="65353">
        1 - تثني على اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيـره مـن السكان العـرب في الأراضي المحتلة لما بذلته من جهود في أداء المهام التي أوكلتها إليها الجمعية العامة ولما تحلت به من حياد؛
</seg>
<seg id="65354">
        2 - تكرر مطالبتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتعاون، وفقا لالتزاماتها بوصفها دولة عضوا في الأمم المتحدة، مع اللجنة الخاصة في تنفيذ ولايتها؛
</seg>
<seg id="65355">
        3 - تشجب السياسـات والممارسـات التـي تتبعها إسرائيـل والتي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، على النحو المبين في تقرير اللجنة الخاصة الذي يغطي الفترة المشمولة بالتقرير([1]) انظر A/62/360.)؛
</seg>
<seg id="65356">
        4 - تعرب عن القلق الشديد إزاء استمرار الحالة المتأزمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000، نتيجة للممارسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية، وتدين بشكل خاص جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير المشروعة وبناء الجدار، وكذلك الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة ضد السكان المدنيين، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القانون؛
</seg>
<seg id="65357">
        5 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل، إلى حين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة، التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وبخاصة انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وأن تتشاور، حسب الاقتضاء، مع لجنة الصليب الأحمر الدولية وفقا لأنظمتها لضمان حماية رفاه سكان الأراضي المحتلة وحقوق الإنسان لأولئك السكان، وأن تقدم تقريرا إلى الأمين العام في أقرب وقت ممكن وكلما دعت الضرورة إلى ذلك فيما بعد؛
</seg>
<seg id="65358">
        6 - تطلب أيضا إلى اللجنة الخاصة أن تقدم إلى الأمين العام بانتظام تقارير دورية عن الحالة الراهنة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="65359">
        7 - تطلب كذلك إلـى اللجنـة الخاصـة أن تواصل التحقيق في معاملة آلاف السجناء والمحتجزين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشـرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="65360">
        8 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="65361">
        (أ) أن يقدم إلى اللجنة الخاصة جميع التسهيلات الضرورية، بما في ذلك التسهيلات اللازمة لزياراتها للأراضي المحتلة، لكي تتمكن من التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية المشار إليها في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="65362">
        (ب) أن يواصل توفير ما يلزم من موظفين إضافيين لمساعدة اللجنة الخاصة في أداء مهامها؛
</seg>
<seg id="65363">
        (ج) أن يعمم بصورة منتظمة على الدول الأعضاء التقارير الدورية المذكورة في الفقرة 6 أعلاه؛
</seg>
<seg id="65364">
        (د) أن يكفل توزيع تقارير اللجنة الخاصة والمعلومات المتعلقة بأنشطتها والنتائج التي تخلص إليها، على أوسع نطاق، بكل الوسائل المتاحة، عن طريق إدارة شؤون الإعلام في الأمانة العامة، مع العمل، عند الاقتضاء، على إعادة طبع تقارير اللجنة الخاصة التي لم تعد متوافرة؛
</seg>
<seg id="65365">
        (هـ) أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن المهام الموكلة إليه بموجب هذا القرار؛
</seg>
<seg id="65366">
        9 - تقرر أن تدرج فــــي جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق فــي الممارسات الإسـرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".
</seg>
<seg id="65367">
        القرار 62/107
</seg>
<seg id="65368">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/405، الفقرة 16)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 169 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="65369">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="65370">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="65371">
        الممتنعون: أستراليا، الكاميرون، كوت ديفوار
</seg>
<seg id="65372">
        62/107 - انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، على الأرض الفلسطينيـة المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشرقية، وعلـى الأراضي العربية المحتلة الأخرى
</seg>
<seg id="65373">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65374">
        إذ تشيـر إلى قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك قرارها 61/117 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="65375">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="65376">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="65377">
        وإذ تشيـر إلـى الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907([1]) انظر: صندوق كارنيغي للسلام الدولي، اتفاقات وإعلانات لاهاي لعامي 1899 و 1907 (نيويورك، مطبعة جامعة أوكسفورد، 1915).)، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، والأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقم 17512.) لاتفاقيات جنيف الأربع([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)،
</seg>
<seg id="65378">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/62/360.) وفي تقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/62/330-334.)،
</seg>
<seg id="65379">
        وإذ تـرى أن تعزيز احترام الالتزامات الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوك القانون الدولي وقواعده من مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية،
</seg>
<seg id="65380">
        وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة دإط - 10/15،
</seg>
<seg id="65381">
        وإذ تلاحظ على وجه الخصوص الرد الصادر عن المحكمة الذي جاء فيه أن اتفاقية جنيف الرابعة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) واجبة التطبيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل تنتهك عدة أحكام من الاتفاقية،
</seg>
<seg id="65382">
        وإذ تلاحظ انعقاد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة في 15 تموز/يوليه 1999 بشأن التدابير الرامية إلى إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان احترامها وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، وإذ تؤكد أهمية الإعلان الذي اعتمده المؤتمر المنعقد من جديد في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001 وضرورة أن تتابع الأطراف تنفيذ الإعلان،
</seg>
<seg id="65383">
        وإذ ترحب بالمبادرات التي اتخذتها الأطراف المتعاقدة السامية في الاتفاقية، فرادى وجماعات، وفقــا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، بغرض كفالة احترام الاتفاقية، وإذ تشجع على اتخاذ هذه المبادرات،
</seg>
<seg id="65384">
        وإذ تؤكد أنه ينبغي لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد بدقة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="65385">
        1 - تؤكد من جديد انطباق اتفاقيـة جنيف المتعلقـة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="65386">
        2 - تطالب إسرائيـل بأن تقبل انطباق الاتفاقية بحكم القانون على الأرض الفلسطينيـة المحتلـة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأن تمتثل بدقة لأحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="65387">
        3 - تهـيب بجميع الأطراف المتعاقدة السامية في الاتفاقية أن تواصل، وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)، وحسبما ورد في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، بذل جميع الجهود لضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام تلك الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
</seg>
<seg id="65388">
        4 - تكرر تأكيــد ضرورة التنفيذ السريع للتوصيات ذات الصلة الواردة فـي القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، بما في ذلك القرار دإط - 10/15، فيما يتعلق بضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="65389">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="65390">
        القرار 62/108
</seg>
<seg id="65391">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/405، الفقرة 16)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 165 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="65392">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="65393">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="65394">
        الممتنعون: أنغولا، تونغا، فانواتو، الكاميرون، كوت ديفوار
</seg>
<seg id="65395">
        62/108 - المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل
</seg>
<seg id="65396">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65397">
        إذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
</seg>
<seg id="65398">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار 61/118 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، وكذلك القرارات التي اتخذتها فـي دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة،
</seg>
<seg id="65399">
        وإذ تشـــير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 446 (1979) المؤرخ 22 آذار/مارس 1979 و 465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مارس 1980 و 476 (1980) المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1980 و 478 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980 و 497 (1981) المـؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981 و 904 (1994) المؤرخ 18 آذار/مارس 1994،
</seg>
<seg id="65400">
        وإذ تؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="65401">
        وإذ ترى أن قيام السلطة القائمة بالاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها خرق لاتفاقية جنيف الرابعة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) والأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقم 17512.) لاتفاقيات جنيف الأربع([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)،
</seg>
<seg id="65402">
        وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير أيضا إلى قراري الجمعية العامة دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004 ودإط - 10/17 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="65403">
        وإذ تلاحظ أن محكمة العدل الدولية قد خلصت إلى أن "إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة (بما فيها القدس الشرقية) تمثل خرقا للقانون الدولي"([1]) المرجع نفسه، الفتوى، الفقرة 120.)،
</seg>
<seg id="65404">
        وإذ تحيــط علمــا بالتقريــر الــذي قدمـــه مؤخــرا المقــرر الخاص لمجلس حقــوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان فــي الأراضــي الفلسطينية التــي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967([1]) انظر A/62/275.)،
</seg>
<seg id="65405">
        وإذ تشير إلى إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبـر 1993([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، وإلى اتفاقات التنفيذ اللاحقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
</seg>
<seg id="65406">
        وإذ تشير أيضا إلى خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)، وإذ تلاحظ على وجه التحديد دعوتها إلى تجميد جميع الأنشطة الاستيطانية،
</seg>
<seg id="65407">
        وإذ تدرك أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشمل، في جملة أمور، نقل رعايا السلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة ومصادرة الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية واتخاذ إجراءات غير مشروعة أخرى ضد السكان المدنيين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="65408">
        وإذ تضع في اعتبارها ما للسياسات والقرارات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية من تأثير ضار على جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="65409">
        وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين، وإذ يساورها القلق بوجه خاص إزاء قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطة هاء - 1، الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية المحتلة وزيادة عزلتها، وفي غور الأردن،
</seg>
<seg id="65410">
        وإذ تعرب عن شديد القلق أيضا إزاء استمرار إسرائيل بشكل غير قانوني في تشييد الجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وحولها، وإذ تعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء مسار الجدار الذي سيشكل خروجا عن خط الهدنة لعام 1949، مما يسبب محنة إنسانية شديدة وترديا خطيرا في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني ويجزئ وحدة الأرض الفلسطينية، ويمكن أن يحكم مسبقا على نتائج أي مفاوضات في المستقبل ويجعل الحل القائم على وجود دولتين مستحيل التنفيذ ماديا،
</seg>
<seg id="65411">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن مسار الجدار قد رسم بطريقة تضم الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
</seg>
<seg id="65412">
        وإذ تكرر معارضتها للأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، ولأي أنشطة تنطوي على مصادرة الأراضي وقطع سبل الرزق للأشخاص المشمولين بالحماية وضم الأراضي بحكم الأمر الواقع،
</seg>
<seg id="65413">
        وإذ تشير إلى ضرورة إنهاء جميع أعمال العنف، بما في ذلك أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير،
</seg>
<seg id="65414">
        وإذ يساورها قلق شديد إزاء الحالة الخطيرة الناجمة عن الإجراءات العنيفة التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين في الأرض المحتلة،
</seg>
<seg id="65415">
        وإذ تلاحظ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية، وأهمية تفكيك المستوطنات فيها، باعتبار ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق،
</seg>
<seg id="65416">
        وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/62/330-334 و A/62/360.)،
</seg>
<seg id="65417">
        1 - تؤكد من جديد أن المستوطنـات الإسرائيلية فــي الأرض الفلسطينيـة، بما فيها القدس الشرقية، وفــي الجولان السوري المحتل، غير قانونيـة وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="65418">
        2 - تطلب إلى إسرائيل أن تقبل انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والمؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، بحكم القانون على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الجولان السوري المحتل، وأن تلتزم بدقة بأحكام الاتفاقية، وبخاصة المادة 49 منها؛
</seg>
<seg id="65419">
        3 - تلاحظ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية، وأهمية تفكيك المستوطنات فيها، باعتبار ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق([1]) S/2003/529، المرفق.)، وضرورة قيام الطرفين بشكل عاجل بتسوية جميع المسائل المتبقية في قطاع غزة؛
</seg>
<seg id="65420">
        4 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد بدقة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بتغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="65421">
        5 - تكرر مطالبتها بوقف فوري وتام لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وتدعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 465 (1980)؛
</seg>
<seg id="65422">
        6 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتقيد بالتزاماتها القانونية على النحو المذكور في الفتوى الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004 عن محكمة العدل الدولية([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="65423">
        7 - تؤكد ضـرورة التنفيـذ التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك قرار مجلس الأمــن 904 (1994) الذي طلب فيه المجلس، ضمن جملة أمور، إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابير تشمل مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، ودعا إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة وحمايتهم؛
</seg>
<seg id="65424">
        8 - تكرر دعواتها إلى منع جميع أعمال العنف والمضايقات التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، ولا سيما ضد المدنيين الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية؛
</seg>
<seg id="65425">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="65426">
        القرار 62/109
</seg>
<seg id="65427">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/405، الفقرة 16)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 156 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 11 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="65428">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="65429">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو
</seg>
<seg id="65430">
        الممتنعون: أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، تونغا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السلفادور، غينيا الاستوائية، فانواتو، الكاميرون، كوت ديفوار، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="65431">
        62/109 - الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
</seg>
<seg id="65432">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65433">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار 61/119 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، والقرارات التي اتخذتها في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة،
</seg>
<seg id="65434">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة،
</seg>
<seg id="65435">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإذ تؤكد ضرورة تنفيذها،
</seg>
<seg id="65436">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/62/360.) وفي تقرير الأمين العام([1]) A/62/334.)،
</seg>
<seg id="65437">
        وإذ تحيط علما بتقريري المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان الصادرين مؤخرا عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967([1]) A/HRC/5/11 و A/62/275.)،
</seg>
<seg id="65438">
        وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير أيضا إلى قراري الجمعية العامة دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004 و دإط - 10/17 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="65439">
        وإذ تلاحظ بوجه خاص الرد الصادر عن المحكمة الذي جاء فيه أن تشييد الجدار الذي تبنيه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، والنظام المرتبط به، يخالفان القانون الدولي،
</seg>
<seg id="65440">
        وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) واتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)، وإذ تؤكد أن هذه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان يجب أن تحترم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
</seg>
<seg id="65441">
        وإذ تدرك مسؤولية المجتمع الدولي عن تعزيز حقوق الإنسان وكفالة احترام القانون الدولي، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970،
</seg>
<seg id="65442">
        وإذ تؤكد من جديد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
</seg>
<seg id="65443">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.)، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="65444">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك التزام الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.) بموجب المواد 146 و 147 و 148 فيما يتعلق بفرض عقوبات جزائية وبالانتهاكات الجسيمة ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة السامية،
</seg>
<seg id="65445">
        وإذ تؤكد من جديد أن من حق وواجب جميع الدول أن تتخذ إجراءات طبقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لمقاومة أعمال العنف الفتاكة الموجهة ضد سكانها المدنيين، من أجل حماية أرواح مواطنيها،
</seg>
<seg id="65446">
        وإذ تؤكد ضرورة الامتثال التام للاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية التي جرى التوصل إليها في سياق عملية السلام في الشرق الأوسط، بما فيها تفاهمات شرم الشيخ، وتنفيذ خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)،
</seg>
<seg id="65447">
        وإذ تؤكد أيضا ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق التنقل والعبور وللمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح، المؤرخين 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، للسماح بحرية التنقل للسكان المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة والدخول إليه والخروج منه،
</seg>
<seg id="65448">
        وإذ تلاحظ الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وأهمية تفكيك المستوطنات القائمة فيها، باعتبار ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق،
</seg>
<seg id="65449">
        وإذ تعرب عن القلق الشديد إزاء إمعان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة واللجوء إلى العقاب الجماعي وإعادة احتلال المناطق وإغلاقها ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسيعها وتشييد الجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة خروجا على خط الهدنة لعام 1949 وتدمير الممتلكات والهياكل الأساسية، وجميع الأعمال الأخرى التي تقوم بها من أجل تغيير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطابعها الجغرافي وتكوينها الديمغرافي،
</seg>
<seg id="65450">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء الأعمال العسكرية التي ما فتئت تنفذ منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000 والتي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، ومن ضمنهم مئات الأطفال، وإلى إصابة عشرات الآلاف بجروح،
</seg>
<seg id="65451">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء التدهور المستمر في الحالة الإنسانية والأمنية في قطاع غزة، بما في ذلك التدهور الناجم عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد المناطق المدنية والغارات الجوية وإغلاق المعابر إلى قطاع غزة ومنه لفترات طويلة، وكذلك إطلاق الصواريخ داخل إسرائيل، وإزاء الأثر السلبي للأحداث التي وقعت في حزيران/يونيه 2007 والتي أدت إلى الاستيلاء غير المشروع على مؤسسات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة،
</seg>
<seg id="65452">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق أيضا إزاء التدمير الواسع النطاق لهياكل أساسية ومؤسسات حيوية للسلطة الفلسطينية وأراض زراعية الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلية والذي شمل مواقع دينية وثقافية وتاريخية في سائر المدن والبلدات والقرى الفلسطينية ومخيمات اللاجئين، وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء ما سينجم عن هذا التدمير من تأثير سلبي في الأمدين القصير والطويل على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين،
</seg>
<seg id="65453">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق كذلك إزاء سياسة إسرائيل المتمثلة في إغلاق المناطق وفرض قيود صارمة، ونظام منح التراخيص مما يعرقل حركة الأشخاص، بمن فيهم العاملون في المجالين الطبي والإنساني، وحركة البضائع، بما في ذلك اللوازم الطبية والإنسانية، في سائر أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإزاء ما ينتج عن ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ومن أثر سلبي على حالته الاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تمثل أزمة إنسانية شديدة،
</seg>
<seg id="65454">
        وإذ يساورها القلق بوجه خاص إزاء استمرار إقامة نقاط تفتيش إسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتحويل العديد من هذه النقاط إلى هياكل شبيهة بمعابر حدودية دائمة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يضر إلى حد كبير بوحدة الأرض الفلسطينية ويقوض بشدة الجهود والمعونة الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتنميته،
</seg>
<seg id="65455">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار اعتقال آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم مئات الأطفال والنساء، في السجون أو مراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظروف قاسية تضر بسلامتهم، وإذ تعرب عن القلق إزاء سوء معاملة أي سجين من السجناء الفلسطينيين ومضايقته وإزاء جميع الأنباء التي ترد عن تعذيبهم،
</seg>
<seg id="65456">
        واقتناعا منها بالحاجة إلى وجود دولي لرصد الحالة وللإسهام في إنهاء العنف وتوفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين وإلى مساعدة الطرفين على تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها، وإذ تشير في هذا الصدد إلى المساهمة الإيجابية للوجود الدولي المؤقت في الخليل،
</seg>
<seg id="65457">
        1 - تكرر التأكيد على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، انتهاكا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف المتعلقـــة بحمايـــة المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.)، وتنافيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تدابير وإجراءات غير قانونية وليس لها أي شرعية؛
</seg>
<seg id="65458">
        2 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال التام لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الرقم 973.) وبالوقف الفوري لجميع التدابير والإجراءات المتخذة انتهاكا للاتفاقية وخرقا لها، بما في ذلك جميع أنشطتها الاستيطانية وتشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها؛
</seg>
<seg id="65459">
        3 - تدين جميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير، وبخاصة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، مما يؤدي إلى وقوع خسائر كبيرة في الأرواح وارتفاع عدد المصابين، بمن فيهم الأطفال، وتدمير واسع النطاق للبيوت والممتلكات والأراضي الزراعية والهياكل الأساسية الحيوية، وتشريد للمدنيين في الداخل؛
</seg>
<seg id="65460">
        4 - تعرب عن القلق الشديد إزاء إطلاق الصواريخ على المناطق المدنية الإسرائيلية مما يفضي إلى خسائر في الأرواح وحدوث إصابات؛
</seg>
<seg id="65461">
        5 - تلاحظ الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات داخلها، باعتبار ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق([1]) S/2003/529، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="65462">
        6 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في هذا الصدد، أن تتقيد بدقة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بتغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="65463">
        7 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، وباحترام قانون حقوق الإنسان والتقيد بالتزاماتها القانونية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="65464">
        8 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الإفراج عن جميع إيرادات الضرائب المتبقية المستحقة للسلطة الفلسطينية، وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي لعام 1994، والكف عن فرض عمليات الإغلاق والقيود على الحركة، والقيام، في هذا الصدد، بتنفيذ اتفاق التنقل والعبور والمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح المؤرخين 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005؛
</seg>
<seg id="65465">
        9 - تقر بالدور الذي تؤديه الآلية الدولية المؤقتة في تقديم المساعدة المباشرة إلى الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="65466">
        10 - تحث الدول الأعضاء على مواصلة تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب الفلسطيني من أجل التخفيف من حدة الأزمة المالية والحالة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الأليمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وبخاصة في قطاع غزة؛
</seg>
<seg id="65467">
        11 - تشدد على ضرورة المحافظة على المؤسسات والهياكل الأساسية الفلسطينية من أجل توفير الخدمات العامة الحيوية للسكان المدنيين الفلسطينيين وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="65468">
        12 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالتقيد بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، حسبما ورد في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.) وعلى النحو المطلوب في القرارين دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004 و دإط - 10/13 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003، والكف فورا عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، وتفكيك البناء القائم هناك حالا، وإلغاء أو إبطال مفعول جميع القوانين التشريعية والتنظيمية المتصلة به على الفور، والتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار الذي يؤثر على نحو خطير في حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وأحواله المعيشية الاجتماعية والاقتصادية؛
</seg>
<seg id="65469">
        13 - تؤكد ضرورة المحافظة على وحدة كامل الأرض الفلسطينية المحتلة وسلامتها الإقليمية وضمان حرية حركة الأشخاص والبضائع داخل الأرض الفلسطينية، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على حركة الدخول إلى القدس الشرقية وقطاع غزة والخروج منهما، وضمان حرية الحركة في اتجاه العالم الخارجي ومنه؛
</seg>
<seg id="65470">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="65471">
        القرار 62/10
</seg>
<seg id="65472">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.15 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، تشاد، تونس، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت كيتس ونيفس، السنغال، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكويت، ليسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، منغوليا، موريشيوس، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="65473">
        62/10 - اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
</seg>
<seg id="65474">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65475">
        إذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية المعقود في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995 وإلى دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين المعنونة "مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة" المعقودة في جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="65476">
        وإذ تؤكد من جديد أن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) والمبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين([1]) القرار دإ - 24/2، المرفق.) تشكل الإطار الأساسي لتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="65477">
        وإذ تشير إلى الالتزام بتعزيز النظم الاقتصادية الوطنية والعالمية القائمة على مبادئ العدل والإنصاف والديمقراطية والمشاركة والشفافية والمساءلة والإدماج،
</seg>
<seg id="65478">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام المعلن في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بتوفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع، بمن فيهم النساء والشباب، بوصف ذلك هدفا أساسيا للسياسات الوطنية والدولية ذات الصلة وكذلك للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر، كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية([1]) انظر القرار 60/1، الفقرة 47.)،
</seg>
<seg id="65479">
        1 - تسلم بـأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لتحقيق السلام والأمن وصونهما داخل الدول وفيما بينها وأن لا سبيل، بالتالي، إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="65480">
        2 - تسلم أيضا بأن النمو الاقتصادي الموسع والمطرد في سياق التنمية المستدامة ضروري لدعم التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="65481">
        3 - تسلم كذلك بأن العولمة والترابط يتيحان فرصا جديدة، عبر التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وأوجه التقدم التكنولوجي، بما يشمل تكنولوجيا المعلومات، أمام نمو الاقتصاد العالمي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة في العالم، مع استمرار وجود تحديات جسام، منها الأزمات المالية الحادة وانعدام الأمن والفقر والاستبعاد وانعدام المساواة داخل المجتمعات وفيما بينها، والعقبات الكأداء التي تحول دون زيادة اندماج البلدان النامية، وكذلك بعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومشاركتها الكاملة في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="65482">
        4 - تسلم بالحاجة إلى زيادة تدعيم جهود المجتمع الدولي في مجال القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع؛
</seg>
<seg id="65483">
        5 - تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 شباط/فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="65484">
        6 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى تكريس هذا اليوم الخاص لتعزيز أنشطة ملموسة، على الصعيد الوطني، وفقا لأهداف وغايات مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين.
</seg>
<seg id="65485">
        القرار 62/110
</seg>
<seg id="65486">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/405، الفقرة 16)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 164 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 10 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="65487">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="65488">
        المعارضون: إسرائيل
</seg>
<seg id="65489">
        الممتنعون: بالاو، تونغا، جزر مارشال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، فانواتو، الكاميرون، كوت ديفوار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="65490">
        62/110 - الجولان السوري المحتل
</seg>
<seg id="65491">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65492">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة([1]) انظر A/62/360.)،
</seg>
<seg id="65493">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن الجولان السوري، المحتل منذ عام 1967، لا يزال تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر،
</seg>
<seg id="65494">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="65495">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها السابقة ذات الصلة، والتي كان آخرها القرار 61/120 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="65496">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 61/120([1]) A/62/331.)،
</seg>
<seg id="65497">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة ذات الصلة التي طلبت فيها إلى إسرائيل أمورا عدة منها أن تنهي احتلالها للأراضي العربية،
</seg>
<seg id="65498">
        وإذ تؤكد من جديد مرة أخرى عدم قانونية القرار الذي اتخذته إسرائيل في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض،
</seg>
<seg id="65499">
        وإذ تؤكد من جديد أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="65500">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="65501">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1967،
</seg>
<seg id="65502">
        وإذ ترحب بانعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط في مدريد على أساس قراري مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 بهدف إقامة سلام عادل وشامل ودائم، وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء توقف عملية السلام على جميع المسارات،
</seg>
<seg id="65503">
        1 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، ولا سيما قرار مجلس الأمن 497 (1981) الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإلغاء قرارها على الفور؛
</seg>
<seg id="65504">
        2 - تطلب أيضا إلى إسرائيل أن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكف بشكل خاص عن إقامة المستوطنات؛
</seg>
<seg id="65505">
        3 - تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، وليس لها أي أثر قانوني؛
</seg>
<seg id="65506">
        4 - تطلب إلى إسرائيل أن تكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل؛
</seg>
<seg id="65507">
        5 - تشجب انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949؛
</seg>
<seg id="65508">
        6 - تهيب مرة أخرى بالدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات التشريعية أو الإدارية المشار إليها أعلاه؛
</seg>
<seg id="65509">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="65510">
        القراران 62/111 ألف وباء
</seg>
<seg id="65511">
        اتخذا في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/407، الفقرة 8)([1]) قدمت لجنة الإعلام مشروعي القرارين الموصى بهما في تقرير اللجنة الرابعة.)
</seg>
<seg id="65512">
        62/111 - المسائل المتصلة بالإعلام
</seg>
<seg id="65513">
        ألف
</seg>
<seg id="65514">
        الإعلام في خدمة الإنسانية
</seg>
<seg id="65515">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65516">
        إذ تحيط علما بالتقرير الشامل والمهم المقدم من لجنة الإعلام([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 21 A/62/21)).)،
</seg>
<seg id="65517">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن المسائل المتصلة بالإعلام([1]) A/62/205.)،
</seg>
<seg id="65518">
        تحث جميع البلدان ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ككل وجميع الجهات المعنية الأخرى، مؤكدة من جديد التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبمبدأي حرية الصحافة وحرية الإعلام، وكذلك المبادئ المتمثلة في استقلال وسائط الإعلام وتعدديتها وتنوعها، وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الفوارق الموجودة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وإزاء جميع العواقب المترتبة على هذه الفوارق التي تؤثر في قدرة وسائط الإعلام التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط الإعلام الأخرى والأفراد في البلدان النامية على نشر المعلومات ونقل آرائهم وقيمهم الثقافية والأخلاقية عن طريق الإنتاج الثقافي الأصيل، وكذلك قدرتهم على كفالة تنوع مصادر المعلومات وحرية وصولهم إليها، وإذ تسلم، في هذا السياق، بالدعوة إلى إقامة ما أطلق عليه، في الأمم المتحدة وفي منتديات دولية شتى، تسمية "نظام عالمي جديد للإعلام والاتصال، ينظر إليه باعتباره عملية متطورة ومستمرة"، على ما يلي:
</seg>
<seg id="65519">
        (أ) التعاون والتفاعل بغية تقليل الفوارق الموجودة حاليا في تدفقات المعلومات على جميع الصعد عن طريق زيادة المساعدة الرامية إلى تطوير الهياكل الأساسية للاتصال وقدرات الاتصال في البلدان النامية، مع المراعاة الواجبة لاحتياجاتها وللأولويات التي توليها تلك البلدان لهذه المجالات، وبغية تمكين هذه البلدان ووسائط الإعلام التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط الإعلام الأخرى في البلدان النامية من وضع سياسات الإعلام والاتصال الخاصة بها بحرية واستقلال وزيادة مشاركة وسائط الإعلام والأفراد في عملية الاتصال، وكفالة التدفق الحر للمعلومات على جميع الصعد؛
</seg>
<seg id="65520">
        (ب) كفالة أداء الصحفيين لمهامهم المهنية بحرية وفعالية والإدانة الحازمة لجميع الاعتداءات التي يتعرضون لها؛
</seg>
<seg id="65521">
        (ج) توفير الدعم لاستمرار وتعزيز برامج التدريب العملي لإذاعيين وصحفيين من وسائط الإعلام التابعة للقطاعين العام والخاص ووسائط الإعلام الأخرى في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="65522">
        (د) تعزيز الجهود الإقليمية والتعاون فيما بين البلدان النامية، وكذلك التعاون بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، من أجل تعزيز قدرات الاتصال وتحسين الهياكل الأساسية لوسائط الإعلام وتكنولوجيا الاتصال في البلدان النامية، وبخاصة في مجالي التدريب ونشر المعلومات؛
</seg>
<seg id="65523">
        (هـ) السعي، بالإضافة إلى التعاون الثنائي، إلى تقديم كل ما يمكن من دعم ومساعدة إلى البلدان النامية ووسائط إعلامها، التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط إعلامها الأخرى، مع المراعاة الواجبة لمصالحها واحتياجاتها في ميدان الإعلام وللإجراءات المعتمدة فعلا في منظومة الأمم المتحدة، ومن بينها:
</seg>
<seg id="65524">
        '1' تنمية الموارد البشرية والتقنية التي لا غنى عنها لتحسين نظم الإعلام والاتصال في البلدان النامية ودعم استمرار وتعزيز برامج التدريب العملي، من قبيل ما يجري الاضطلاع به فعلا برعاية القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم النامي؛
</seg>
<seg id="65525">
        '2' تهيئة الظروف الكفيلة بتمكين البلدان النامية ووسائط إعلامها التابعة للقطاع العام أو الخاص أو وسائط إعلامها الأخرى من الحصول، عن طريق استخدام مواردها الوطنية والإقليمية، على تكنولوجيا الاتصال التي تلائم احتياجاتها الوطنية، وكذلك مواد البرامج الضرورية، ولا سيما المواد المستخدمة في البث الإذاعي والتلفزيوني؛
</seg>
<seg id="65526">
        '3' المساعدة في إقامة وتعزيز روابط الاتصالات السلكية واللاسلكية على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والأقاليمية، وبخاصة فيما بين البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="65527">
        '4' تيسير حيازة البلدان النامية، حسب الاقتضاء، لتكنولوجيا الاتصال المتقدمة المتاحة في السوق المفتوحة؛
</seg>
<seg id="65528">
        (و) تقديم الدعم الكامل إلى البرنامج الدولي لتنمية الاتصال المضطلع به من جانب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والعشرون، بلغـراد، 23 أيلـول/سبتمبر - 28 تشريــن الأول/أكتوبر 1980، المجلــد الأول، القرارات، الفـرع الثالث - 4، القرار 4/21.)، الذي ينبغي أن يدعم وسائط الإعلام التابعة للقطاعين العام والخاص على السواء.
</seg>
<seg id="65529">
        باء
</seg>
<seg id="65530">
        سياسات وأنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام
</seg>
<seg id="65531">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65532">
        إذ تشدد على دور لجنة الإعلام باعتبارها الهيئة الفرعية الرئيسية التابعة لها المكلفة بتقديم توصيات إليها تتعلق بعمل إدارة شؤون الإعلام في الأمانة العامة،
</seg>
<seg id="65533">
        وإذ تعيد تأكيد قرارها 13 (د - 1) المؤرخ 13 شباط/فبراير 1946، المنشئ للإدارة، والذي ينص في الفقرة 2 من المرفق الأول منه على أن "أنشطة الإدارة ينبغي أن تنظم وتوجه بطريقة تشجع إلى أقصى حد ممكن التفهم المستنير لعمل الأمم المتحدة وأهدافها بين شعوب العالم"،
</seg>
<seg id="65534">
        وإذ تشدد على أنه ينبغي وضع مضامين الإعلام والاتصالات في صميم الإدارة الاستراتيجية للأمم المتحدة ونشر ثقافة الاتصالات والشفافية في جميع مستويات المنظمة، باعتبارها أداة لإعلام شعوب العالم إعلاما وافيا بأهداف الأمم المتحدة وأنشطتها، وفقا للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، بغرض إيجاد دعم عالمي واسع النطاق للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="65535">
        وإذ تؤكد أن المهمة الأساسية لإدارة شؤون الإعلام هي أن توفر للجمهور، من خلال أنشطتها في مجال الاتصال، معلومات دقيقة ونزيهة وشاملة وفي الوقت المناسب وذات أهمية عن مهام ومسؤوليات الأمم المتحدة، بغية تعزيز التأييد الدولي لأنشطة المنظمة، مع توافر أكبر قدر من الشفافية،
</seg>
<seg id="65536">
        وإذ تشير إلى الاستعراض الشامل لعمل إدارة شؤون الإعلام، الذي طلبت الجمعية العامة إجراءه في قرارها 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، وكذلك تقرير الأمين العام المعنون "تعزيز الأمم المتحدة: برنامج لإجراء المزيد من التغييرات"([1]) A/57/387 و Corr.1.)، وقراري الجمعية 57/300 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 60/109 باء المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، التي تتيح فرصة لاتخاذ الخطوات الواجبة لتعزيز كفاءة الإدارة وفعاليتها والاستفادة إلى أقصى حد ممكن من مواردها،
</seg>
<seg id="65537">
        وإذ تعرب عن قلقها لأن الفجوة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لا تزال آخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ولأن فئات كبيرة من السكان في البلدان النامية لا تستفيد من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحالية، وإذ تشدد، في هذا الصدد، على ضرورة تصحيح أوجه الاختلال في التطور الحالي في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بغية جعلها أكثر عدلا وإنصافا وفعالية،
</seg>
<seg id="65538">
        وإذ تسلم بأن التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتيح فرصا جديدة هائلة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ويمكن أن تقوم بدور مهم في القضاء على الفقر في البلدان النامية، وإذ تشدد، في الوقت نفسه، على أن تطوير هذه التكنولوجيات يطرح أيضا تحديات ومخاطر ويمكن أن يؤدي إلى زيادة اتساع الفوارق بين البلدان وفي داخلها،
</seg>
<seg id="65539">
        وإذ تشير إلى قرارها 59/309 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 بشأن تعدد اللغات، وإذ تشدد على أهمية الاستخدام المناسب للغات الأمم المتحدة الرسمية في أنشطة إدارة شؤون الإعلام، الذي يرمي إلى إزالة التفاوت القائم بين استخدام اللغة الإنكليزية واللغات الرسمية الخمس الأخرى،
</seg>
<seg id="65540">
        وإذ ترحب بانضمام تايلند والجمهورية الدومينيكية إلى عضوية لجنة الإعلام،
</seg>
<seg id="65541">
        أولا
</seg>
<seg id="65542">
        مقدمة
</seg>
<seg id="65543">
        1 - تعيد تأكيد قرارها 13 (د - 1) الذي أنشأت بموجبه إدارة شؤون الإعلام وجميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة بأنشطة الإدارة، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل، فيما يتصل بسياسات الأمم المتحدة وأنشطتها في مجال الإعلام، التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في الفقرة 2 من قرارها 48/44 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1993، وغيرها من الولايات التي حددتها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="65544">
        2 - تعيد أيضا تأكيد أن الأمم المتحدة لا تزال الأساس الذي لا بد منه لعالم يسوده السلام والعدل، وأن صوتها يجب أن يسمع بوضوح وفعالية، وتشدد على الدور الأساسي الذي تقوم به إدارة شؤون الإعلام في هذا السياق، وعلى ضرورة تنظيم وتوجيه أنشطة الإدارة بحيث تعزز إلى أقصى حد ممكن الفهم المستنير لعمل الأمم المتحدة ومقاصدها بين شعوب العالم؛
</seg>
<seg id="65545">
        3 - تؤكد أهمية تقديم الأمانة العامة معلومات واضحة في الوقت المناسب إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في إطار الولايات والإجراءات القائمة؛
</seg>
<seg id="65546">
        4 - تعيد تأكيد الدور المحوري للجنة الإعلام في سياسات الأمم المتحدة وأنشطتها في مجال الإعلام، بما في ذلك ترتيب أولويات تلك الأنشطة، وتقرر أن تنبثق التوصيات المتعلقة ببرنامج إدارة شؤون الإعلام، قدر الإمكان، من لجنة الإعلام، وأن تنظر فيها اللجنة؛
</seg>
<seg id="65547">
        5 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تولي، وفقا للأولويات التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 59/275 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، ومع الاسترشاد بإعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، اهتماما خاصا لمسائل رئيسية مثل القضاء على الفقر ومنع نشوب الصراعات والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان ووباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره واحتياجات القارة الأفريقية؛
</seg>
<seg id="65548">
        6 - تطلب أيضا إلى إدارة شؤون الإعلام أن تولي اهتماما خاصا، في معرض الاضطلاع بأنشطتها، للتقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، ونتائج مؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="65549">
        7 - تعيد تأكيد الحاجة إلى تعزيز الهياكل الأساسية التكنولوجية لإدارة شؤون الإعلام بصورة مستمرة، سعيا إلى توسيع نطاق التوعية التي تقوم بها، ومواصلة تحسين موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="65550">
        8 - تعترف بما تؤديه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة مـــــن عمل مهم، وبتعاونها مع وكالات الأنباء وهيئات الإذاعـــة في البلدان الناميــــــة على نشر المعلومات عن المسائل ذات الأولوية، وتشجع على مواصلة التعاون بين إدارة شؤون الإعلام ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على النهوض بالثقافة، وفي مجالي التعليم والاتصال من أجل سد الفجوة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="65551">
        ثانيا
</seg>
<seg id="65552">
        الأنشطة العامة لإدارة شؤون الإعلام
</seg>
<seg id="65553">
        9 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن أنشطة إدارة شؤون الإعلام([1]) A/AC.198/2007/4 و Corr.1.)، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم التقارير إلى لجنة الإعلام عن أنشطة الإدارة في دوراتها المتعاقبة؛
</seg>
<seg id="65554">
        10 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تواصل، مع الاعتراف في الوقت نفسه بالتزامها بثقافة التقييم، تقييم منتجاتها وأنشطتها بهدف تحسين فعاليتها، بوسائل منها إجراء مشاورات بين الإدارات، وأن تواصل التعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء ومكتب خدمات الرقابة الداخلية؛
</seg>
<seg id="65555">
        11 - تعيد تأكيد أن إدارة شؤون الإعلام هي مركز تنسيق السياسات الإعلامية للأمم المتحدة ومركز الأنباء الأساسي للإعلام عن الأمم المتحدة وأنشطتها وأنشطة الأمين العام؛
</seg>
<seg id="65556">
        12 - تعيد أيضا تأكيد أهمية زيادة فعالية التنسيق بين إدارة شؤون الإعلام ومكتب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل اتساق الرسائل التي توجهها المنظمة؛
</seg>
<seg id="65557">
        13 - تعيد كذلك تأكيد أن إدارة شؤون الإعلام يجب عليها تحديد أولويات برنامج عملها، مع احترام الولايات القائمة، وتركيز رسالتها وتعبئة جهودها بطريقة أفضل وفقا للبند 5 - 6 من النظامين الأساسي والإداري لتخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية، ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم([1]) ST/SGB/2000/8.)، وضمان التطابق بين برامج الإدارة واحتياجات جمهورها المستهدف، استنادا إلى آليات أفضل لتلقي التعقيبات والتقييم؛
</seg>
<seg id="65558">
        14 - تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام لمواصلة التعريف بأعمال الجمعية العامة وقراراتها، وتطلب إلى الإدارة أن تواصل تعزيز علاقة العمل التي تربطها بمكتب رئيس الجمعية العامة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها الثلاثين تقريرا بهذا الصدد؛
</seg>
<seg id="65559">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل كل الجهود لضمان أن تحتوي منشورات الأمانة العامة وسائر خدماتها الإعلامية، بما فيها موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، ودائرة أنباء الأمم المتحدة، على معلومات شاملة وموضوعية ومنصفة عن المسائل المعروضة على المنظمة، وأن تحافظ هذه المنشورات والخدمات الإعلامية على استقلاليتها التحريرية ونزاهتها ودقتها وتوافقها التام مع قرارات الجمعية العامة ومقرراتها؛
</seg>
<seg id="65560">
        16 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تكفل إنتاج منشورات الأمم المتحدة بطريقة تراعي فعالية التكلفة، وأن تواصل التنسيق بصورة وثيقة مع جميع الكيانات الأخرى، بما فيها سائر الإدارات التابعة للأمانة العامة وصناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها لتفادي الازدواجية، كل في إطار ولايته، في إصدار منشورات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="65561">
        17 - تشدد على ضرورة مواصلة إدارة شؤون الإعلام لأنشطتها وتحسينها في المجالات التي تهم البلدان النامية، بصورة خاصة، والبلدان الأخرى ذات الاحتياجات الخاصة، حسب الاقتضاء، وعلى ضرورة إسهام أنشطة الإدارة في سد الفجوة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو في مجال الإعلام والاتصالات ذي الأهمية البالغة؛
</seg>
<seg id="65562">
        18 - تشدد أيضا على أن يواصل الأمين العام تعزيز التنسيق بين إدارة شؤون الإعلام وجميع الكيانات الأخرى، بما فيها سائر الإدارات التابعة للأمانة العامة وصناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها في إطار نهج الإدارة الموجه نحو المستفيدين من خدماتها، وتحديد الجمهور المستهدف، ووضع برامج إعلامية واستراتيجيات لوسائط الإعلام لتغطية القضايا ذات الأولوية، وتشدد على أن القدرات والأنشطة الإعلامية في الإدارات الأخرى ينبغي أن تعمل بتوجيهات إدارة شؤون الإعلام؛
</seg>
<seg id="65563">
        19 - تلاحظ مع التقدير الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام في إصدار البيانات الصحفية اليومية، وتطلب إلى الإدارة أن تواصل تقديم هذه الخدمة إلى كل من الدول الأعضاء وممثلي وسائط الإعلام، مع مواصلة ما تبذله من جهود لتحسين عملية إنتاج هذه البيانات الصحفية وتبسيط شكلها وهيكلها وطولها، آخذة آراء الدول الأعضاء في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="65564">
        20 - تلاحظ مع التقدير أيضا ما تبذله إدارة شؤون الإعلام من جهود للعمل على الصعيد المحلي مع المؤسسات والهيئات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز تنسيق أنشطتها في مجال الاتصالات، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها الثلاثين تقريرا عن التقدم المحرز في هذا الصدد وعن أنشطة فريق الأمم المتحدة للاتصالات؛
</seg>
<seg id="65565">
        21 - تهيب بإدارة شؤون الإعلام أن تواصل النظر في سياساتها وأنشطتها المتعلقة بصون محفوظاتها الإذاعية والتلفزيونية والفوتوغرافية على المدى الطويل، وأن تتخذ إجراءات، في حدود الموارد المتاحة، لضمان صون هذه المحفوظات وإمكانية الوصول إليها، وأن تقدم تقريرا بهذا الشأن إلى لجنة الإعلام في دورتها الثلاثين؛
</seg>
<seg id="65566">
        تعدد اللغات والإعلام
</seg>
<seg id="65567">
        22 - تشدد على أهمية استخدام جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة استخداما مناسبا في جميع أنشطة إدارة شؤون الإعلام، بما في ذلك في البيانات التي تعرضها على لجنة الإعلام، بغية إزالة التفاوت بين استخدام اللغة الإنكليزية واللغات الرسمية الخمس الأخرى؛
</seg>
<seg id="65568">
        23 - تشدد أيضا على أهمية كفالة معاملة جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة معاملة منصفة تماما في جميع أنشطة إدارة شؤون الإعلام، وتؤكد من جديد، في هذا الصدد، طلبها إلى الأمين العام ضمان أن تتوافر للإدارة القدرة الملائمة من الموظفين في جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة للاضطلاع بجميع أنشطتها؛
</seg>
<seg id="65569">
        24 - تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لأحكام قرارها 52/214 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997 الذي طلبت إلى الأمين العام في الجزء جيم منه أن يضمن وضع نصوص جميع الوثائق العامة الجديدة باللغات الرسمية الست جميعها ونشر المواد الإعلامية للأمم المتحدة يوميا في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت وإتاحتها للدول الأعضاء دون تأخير؛
</seg>
<seg id="65570">
        25 - ترحب بالجهود التي تبذلها حاليا إدارة شؤون الإعلام من أجل تعزيز التعددية اللغوية في أنشطتها، وتطلب إلى الإدارة أن تواصل مساعيها في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="65571">
        26 - تكرر تأكيد الفقرة 4 من الجزء جيم من قرارها 52/214، وتطلب إلى الأمين العام الاستمرار في العمل من أجل إنجاز مهمة تحميل جميع وثائق الأمم المتحدة القديمة المهمة على موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت بجميع اللغات الرسمية الست، على سبيل الأولوية، بحيث تتاح هذه المحفوظات للدول الأعضاء عبر تلك الواسطة أيضا؛
</seg>
<seg id="65572">
        27 - تؤكد من جديد أن من المهم أن يشير الأمين العام في مقترحات الميزانية البرنامجية لإدارة شؤون الإعلام في المستقبل إلى أهمية استخدام جميع اللغات الرسمية الست في أنشطتها؛
</seg>
<seg id="65573">
        28 - ترحب بالعمل الذي أنجزته شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام من أجل نشر المواد الإعلامية للأمم المتحدة وترجمة الوثائق المهمة إلى لغات غير اللغات الرسمية للأمم المتحدة، بغية إيصالها إلى الجمهور على أوسع نطاق ممكن، ونشر رسالة الأمم المتحدة في جميع أرجاء المعمورة، سعيا إلى تعزيز الدعم الدولي لأنشطة المنظمة؛
</seg>
<seg id="65574">
        سد الفجوة الرقمية
</seg>
<seg id="65575">
        29 - تشير مع الارتياح إلى قرار الجمعية العامة 60/252 المؤرخ 27 آذار/مارس 2006 الذي أيدت فيه التزام تونس وبرنامج عمل تونس لمجتمع المعلومات([1]) انظر A/60/687.) وأعلنت 17 أيار/مايو يوما عالميا لمجتمع المعلومات يحتفل به سنويا، وتشير أيضا إلى اعتماد إعلان المبادئ وخطة العمل([1]) انظر A/C.2/59/3.) خلال المرحلة الأولى من مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، المعقودة في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003، وتطلب، في هذا الصدد، إلى إدارة شؤون الإعلام أن تساهم في الاحتفال بهذه المناسبة وأن تؤدي دورا في إذكاء الوعي بالإمكانيات التي يمكن أن يتيحها استخدام الإنترنت وغيرها من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للمجتمعات والاقتصادات، وبالسبل الكفيلة لسد الفجوة الرقمية؛
</seg>
<seg id="65576">
        30 - تهيب بإدارة شؤون الإعلام أن تسهم في إذكاء وعي المجتمع الدولي بأهمية تنفيذ الوثائق الختامية لمؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات؛
</seg>
<seg id="65577">
        شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام
</seg>
<seg id="65578">
        31 - تشدد على أهمية شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام في تحسين الصورة العامة للأمم المتحدة وفي نشر رسائل عن الأمم المتحدة لدى السكان المحليين، وبخاصة في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="65579">
        32 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن مواصلة ترشيد شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام([1]) A/AC.198/2005/3.) وتسلم، في هذا الصدد، بالقيود التي تعترض مواصلة الهيكلة الإقليمية على النحو المبين في الفقرة 25 من التقرير؛
</seg>
<seg id="65580">
        33 - تؤكد أهمية ترشيد شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام، وتطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام أن يواصل تقديم مقترحات في هذا الاتجاه، بوسائل منها إعادة تخصيص الموارد، حيثما يكون ذلك ضروريا، وأن يقدم تقارير إلى لجنة الإعلام في دوراتها المتعاقبة؛
</seg>
<seg id="65581">
        34 - تؤكد من جديد أن ترشيد مراكز الأمم المتحدة للإعلام يجب أن يتم بالتشاور، على أساس كل حالة على حدة، مع جميع الدول الأعضاء المعنية التي توجد فيها مراكز للإعلام، والبلدان التي تقوم هذه المراكز بخدمتها، والبلدان الأخرى المهتمة في المنطقة، مع مراعاة الخصائص التي تتميز بها كل منطقة؛
</seg>
<seg id="65582">
        35 - تسلم بأنه ينبغي لشبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام، وبخاصة في البلدان النامية، أن تواصل تعزيز أثرها وأنشطتها، بسبل من بينها تقديم دعم استراتيجي في مجال الاتصالات، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقارير عن تنفيذ هذا النهج إلى لجنة الإعلام في دوراتها المتعاقبة؛
</seg>
<seg id="65583">
        36 - تؤكد أهمية مراعاة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة للبلدان النامية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحقيقا لتدفق المعلومات بشكل فعال في تلك البلدان؛
</seg>
<seg id="65584">
        37 - تؤكد أيضا أنه ينبغي لإدارة شؤون الإعلام أن تواصل، عن طريق شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام، تعزيز وعي الجمهور وحشد الدعم لعمل الأمم المتحدة على الصعيد المحلي، آخذة في اعتبارها أن للمعلومات المقدمة باللغات المحلية أبلغ الأثر في السكان المحليين؛
</seg>
<seg id="65585">
        38 - تؤكد كذلك أهمية الجهود المبذولة لتعزيز الأنشطة التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الدول الأعضاء التي لا تزال خارج نطاق تغطية شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام، وتشجع الأمين العام على أن يقوم، في سياق عملية الترشيد، بتوسيع نطاق خدمات شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام ليشمل تلك الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="65586">
        39 - تؤكد أنه ينبغي لإدارة شؤون الإعلام أن تواصل إعادة النظر في تخصيص كل من الموارد من الموظفين والموارد المالية لمراكز الأمم المتحدة للإعلام في البلدان النامية، مع التشديد على احتياجات أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="65587">
        40 - تشجع شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام على مواصلة إنشاء صفحات على الإنترنت باللغات المحلية، كما تشجع إدارة شؤون الإعلام على توفير الموارد والتسهيلات التقنية، وبخاصة لمراكز الإعلام التي لم تشرع بعد في تشغيل الصفحات الخاصة بها على الإنترنت، وتشجع كذلك البلدان المضيفة على تلبية احتياجات مراكز الإعلام؛
</seg>
<seg id="65588">
        41 - تحيط علما باقتراح الأمين العام الداعي إلى العمل عن كثب مع الحكومات المعنية لاستكشاف إمكانية توفير أماكن عمل مجانية، مع مراعاة الحالة الاقتصادية للبلدان المضيفة، على أن يؤخذ في الحسبان أن هذا الدعم ينبغي ألا يكون بديلا لتخصيص اعتمادات كاملة من الموارد المالية من أجل مراكز الإعلام في سياق الميزانية البرنامجية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="65589">
        42 - تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام الذي ترد فيه المناقشة المتعلقة بإنشاء مركز إعلام للأمم المتحدة في لواندا([1]) المرجع نفسه، الفقرة 40.) لتلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان الأفريقية الناطقة باللغة البرتغالية، وترحب بعرض حكومة أنغولا استضافة المركز بوصفه جزءا من شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام بتوفير أماكن عمل مجانية، وتشجع الأمين العام على أن يتخذ، في سياق عملية الترشيد، جميع التدابير اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات؛
</seg>
<seg id="65590">
        ثالثا
</seg>
<seg id="65591">
        خدمات الاتصالات الاستراتيجية
</seg>
<seg id="65592">
        43 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن أنشطة إدارة شؤون الإعلام(85)، وتؤكد من جديد، في هذا السياق، أن إدارة شؤون الإعلام هي الإدارة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ استراتيجيات الإعلام، وفقا للولاية المنوطة بها؛
</seg>
<seg id="65593">
        44 - تؤكد من جديد دور خدمات الاتصالات الاستراتيجية في إعداد ونشر الرسائل الموجهة من الأمم المتحدة، عن طريق وضع استراتيجيات للاتصالات، بالتعاون الوثيق مع الإدارات الفنية وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها والوكالات المتخصصة، مع الامتثال الكامل للولايات التشريعية؛
</seg>
<seg id="65594">
        الحملات الترويجية
</seg>
<seg id="65595">
        45 - تعترف بأن الحملات الترويجية التي ترمي إلى دعم الدورات الاستثنائية والمؤتمرات الدولية التي تعقدها الأمم المتحدة تشكل جزءا من المسؤولية الرئيسية لإدارة شؤون الإعلام، وترحب بالجهود التي تبذلها الإدارة لدراسة الوسائل المبتكرة التي تمكنها من تنظيم هذه الحملات والاضطلاع بها، بالاشتراك مع الإدارات الفنية المعنية، مسترشدة في هذا بإعلان الأمم المتحدة للألفية، وتطلب إلى الإدارة أن تولي، لدى تنفيذ أنشطتها، عناية خاصة للتقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، ونتائج مؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="65596">
        46 - تعرب عن تقديرها للأعمال التي تضطلع بها إدارة شؤون الإعلام في الترويج، من خلال حملاتها، للمسائل التي تحظى باهتمام المجتمع الدولي، من قبيل إصلاح الأمم المتحدة والقضاء على الفقر ومنع نشوب الصراعات والتنمية المستدامة ونزع السلاح وإنهاء الاستعمار وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والتنسيق الاستراتيجي في أعمال الإغاثة الإنسانية، وبخاصة في الكوارث الطبيعية وغيرها من الأزمات، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل وغيرها من الأمراض واحتياجات القارة الأفريقية ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وكذلك الحوار بين الحضارات وثقافة السلام والتسامح وآثار كارثة تشيرنوبيل، وتطلب إلى الإدارة أن تواصل، بالتعاون مع البلدان المعنية والمؤسسات والهيئات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، اتخاذ التدابير الملائمة لتعزيز الوعي العام العالمي بهذه المسائل وغيرها من المسائل العالمية المهمة؛
</seg>
<seg id="65597">
        47 - تدعو إدارة شؤون الإعلام إلى أن تواصل العمل في إطار فريق الأمم المتحدة للاتصالات من أجل تنسيق إعداد وتنفيذ استراتيجيات الاتصالات مع رؤساء شؤون الإعلام في وكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها الثلاثين تقريرا عن أنشطة الفريق؛
</seg>
<seg id="65598">
        48 - تؤكد الحاجة إلى مواصلة التشديد على دعم التنمية في أفريقيا، وبخاصة من جانب إدارة شؤون الإعلام، لتعزيز الوعي في أوساط المجتمع الدولي بطبيعة الحالة الاقتصادية والاجتماعية الحرجة في أفريقيا وبأولويات الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="65599">
        دور إدارة شــؤون الإعـلام في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
</seg>
<seg id="65600">
        49 - تطلب إلى الأمانة العامة مواصلة تأمين مشاركة إدارة شؤون الإعلام بدءا من مرحلة التخطيط لعمليات حفظ السلام المقبلة من خلال التشاور بين الإدارات والتنسيق مع الإدارات الأخرى في الأمانة العامة، ولا سيما إدارة عمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="65601">
        50 - تؤكد أهمية تعزيز القدرة الإعلامية لإدارة شؤون الإعلام في مجال عمليات حفظ السلام، وكذلك دورها، بالتعاون الوثيق مع إدارة عمليات حفظ السلام، في عملية اختيار موظفي الإعلام لعمليات أو بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتدعو إدارة شؤون الإعلام، في هذا الصدد، إلى إعارة موظفي الإعلام ممن لديهم المهارات اللازمة للقيام بمهام العمليات أو البعثات، مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من الفصل الخامس عشر من ميثاق الأمم المتحدة، وإلى النظر فيما يعرب عنه من آراء، وبخاصة آراء البلدان المضيفة، في هذا الصدد، عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="65602">
        51 - تشدد على أهمية الوصلة الشبكية المتعلقة بحفظ السلام في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، وتطلب إلى إدارة شؤون الإعلام مواصلة ما تبذله من جهود لدعم بعثات حفظ السلام في زيادة تطوير مواقعها على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="65603">
        52 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام وإدارة عمليات حفظ السلام أن تواصلا التعاون فيما بينهما في إذكاء الوعي بالحقائق الجديدة والنجاحات التي تحرزها عمليات حفظ السلام والتحديات التي تواجهها، ولا سيما العمليات المتعددة الأبعاد والمعقدة، وبالزيادة الكبيرة التي طرأت مؤخرا على أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام، وترحب بالجهود التي تبذلها الإدارتان لوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة للاتصالات بشأن التحديات الراهنة التي تواجهها الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="65604">
        53 - تطلب أيضا إلى إدارة شؤون الإعلام وإدارة عمليات حفظ السلام أن تواصلا التعاون لتنفيذ برنامج فعال في مجال التوعية لشرح سياسة المنظمة في مجال مكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وأن تقوما بإعلام الجمهور بنتائج جميع القضايا من هذا القبيل التي تمس أفراد حفظ السلام، بما فيها القضايا التي يتبين في نهاية المطاف أن الادعاءات الواردة فيها لا تستند إلى أدلة قانونية؛
</seg>
<seg id="65605">
        54 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم التقارير إلى لجنة الإعلام في دوراتها المتعاقبة عن دور إدارة شؤون الإعلام في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام؛
</seg>
<seg id="65606">
        دور إدارة شؤون الإعلام في تعزيز الحوار بين الحضارات وتعزيز ثقافة السلام كوسيلة لتعميق التفاهم بين الدول
</seg>
<seg id="65607">
        55 - تشير إلى قراراتها بشأن الحوار بين الحضارات وثقافة السلام([1]) القرارات 53/22 و 55/23 بشأن سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات و 52/15 الذي أعلنت بموجبه سنة 2000 السنة الدولية لثقافة السلام و 53/25 الذي أعلنت بموجبه الفترة 2001-2010 العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف لأطفال العالم و 56/6 بشأن البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات و 59/142 بشأن تعزيز التفاهم الديني والثقافي والانسجام والتعاون.)، وتطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تواصل، مع كفالة ملاءمة وانطباق مواضيع الحملة الترويجية في إطار هذه المسألة، توفير الدعم اللازم لنشر المعلومات المتصلة بالحوار بين الحضارات وثقافة السلام، وكذلك مبادرة تحالف الحضارات، وأن تتخذ الخطوات الواجبة من أجل تعزيز ثقافة الحوار بين الحضارات وتعزيز التفاهم الديني والثقافي عن طريق جميع وسائط الإعلام الجماهيري، مثل الإنترنت والإعلام المطبوع والبث الإذاعي والتلفزيوني، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقارير في هذا الشأن إلى لجنة الإعلام في دوراتها المتعاقبة؛
</seg>
<seg id="65608">
        رابعا
</seg>
<seg id="65609">
        الخدمات الإخبارية
</seg>
<seg id="65610">
        56 - تؤكد أن الهدف الأساسي للخدمات الإخبارية التي تقدمها إدارة شؤون الإعلام هو تزويد وسائط الإعلام وغيرها من جماهير المتلقين في العالم أجمع في الوقت المناسب بالأخبار والمعلومات الدقيقة والموضوعية والمتوازنة الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة بجميع وسائط الإعلام الجماهيري الأربع، وهي الإعلام المطبوع والإذاعة والتلفزيون والإنترنت، مع التركيز بصورة عامة على تعدد اللغات، وتكرر طلبها إلى الإدارة أن تكفل دقة جميع الأخبار العاجلة والبرقيات الإخبارية وحيادها وخلوها من أي تحيز؛
</seg>
<seg id="65611">
        57 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره إلى لجنة الإعلام في دورتها الثلاثين مقترحات، مقرونة بالآثار المالية المترتبة عليها، لتحسين نطاق النشرات الصحفية إضافة إلى اللغات التي تصدر بها حاليا بغية التوسع في نشر رسالة الأمم المتحدة، والتأكيد على شموليتها ومواكبتها لأحدث المستجدات، مع إيلاء الاعتبار لقيود الميزانية؛
</seg>
<seg id="65612">
        58 - تشدد على أهمية استمرار إدارة شؤون الإعلام في توجيه انتباه وسائط الإعلام العالمية إلى الوقائع التي لا تحظى بتغطية كبيرة، عن طريق المبادرة المعنونة "عشر وقائع ينبغي أن يسمع العالم المزيد عنها"؛
</seg>
<seg id="65613">
        وسائل الاتصال التقليدية
</seg>
<seg id="65614">
        59 - تؤكد أن الإذاعة ما زالت واحدة من أفضل وسائط الإعلام التقليدية المتاحة لإدارة شؤون الإعلام من حيث فعالية التكلفة وبعد الأثر، وأداة مهمة في الاضطلاع بأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك التنمية وحفظ السلام، بهدف تأمين قاعدة عريضة من جمهور المستفيدين من خدماتها في العالم أجمع؛
</seg>
<seg id="65615">
        60 - تلاحظ أن قدرة البث الإذاعي الدولي للأمم المتحدة جزء لا يتجزأ من أنشطة إدارة شؤون الإعلام، وتطلب إلى الأمين العام ألا يدخر أي جهد من أجل ضمان نجاحها، وأن يقدم تقريرا عن أنشطتها إلى لجنة الإعلام في دورتها الثلاثين؛
</seg>
<seg id="65616">
        61 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل قصارى جهده لتحقيق التكافؤ بين اللغات الرسمية الست في الإنتاج الإذاعي للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="65617">
        62 - تلاحظ الجهود الحالية التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام من أجل توزيع البرامج مباشرة على محطات البث الإذاعي في جميع أنحاء العالم، باللغات الرسمية الست بالإضافة إلى اللغة البرتغالية، وبلغات أخرى كذلك حيثما أمكن؛
</seg>
<seg id="65618">
        63 - ترحب بالجهود التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام لإنتاج تسجيلات بالفيديو للنشرات الإخبارية التلفزيونية ومواد إعلامية وتعميمها على مؤسسات الإذاعة والتلفزيون في جميع أرجاء العالم عن طريق التوزيع بالسواتل وبواسطة شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="65619">
        64 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام مواصلة إقامة علاقات شراكة مع الإذاعيين المحليين والوطنيين والإقليميين، من أجل نشر رسالة الأمم المتحدة في جميع أرجاء العالم بأسلوب دقيق وغير متحيز، وتطلب إلى دائرة الإذاعة والتلفزيون بالإدارة مواصلة الاستفادة الكاملة من الهياكل الأساسية التكنولوجية التي أتيحت في السنوات الأخيرة؛
</seg>
<seg id="65620">
        موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت
</seg>
<seg id="65621">
        65 - تؤكد من جديد أن موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت أداة أساسية لوسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية والدول الأعضاء وعامة الجمهور، وتكرر، في هذا الصدد، تأكيد استمرار الحاجة إلى بذل الجهود من جانب إدارة شؤون الإعلام لتعهد الموقع وتحسينه؛
</seg>
<seg id="65622">
        66 - تعترف بالجهود التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام للوفاء بالمتطلبات الأساسية لتيسير دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، وتهيب بالإدارة أن تواصل العمل على الامتثال لجميع المستويات المتعلقة بمتطلبات تيسير الدخول فيما يتعلق بجميع صفحات الموقع على شبكة الإنترنت، بهدف ضمان تيسير استخدامه من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها الثلاثين تقريرا عن التقدم المحرز في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="65623">
        67 - تؤكد من جديد ضرورة تحقيق التكافؤ الكامل بين اللغات الرسمية الست في مواقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، وتلاحظ مع الارتياح في الوقت نفسه التقدم المحرز في تضييق الفجوة بين مختلف اللغات الرسمية في مواقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="65624">
        68 - تحيط علما بتحسن التطوير والإثراء المتعددي اللغات لموقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، وتطلب، في هذا الصدد، إلى إدارة شؤون الإعلام أن تدخل مزيدا من التحسين، بالتنسيق مع المكاتب المقدمة للمحتوى، على الإجراءات المتخذة لتحقيق التكافؤ بين اللغات الرسمية الست في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="65625">
        69 - ترحب بالترتيبات التعاونية التي اتخذتها إدارة شؤون الإعلام بالاشتراك مع مؤسسات أكاديمية لزيادة عدد صفحات الإنترنت المتاحة ببعض اللغات الرسمية، وتطلب إلى الأمين العام بحث سبل إضافية لا تترتب عليها تكلفة لمواصلة توسيع نطاق هذه الترتيبات التعاونية لتشمل جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="65626">
        70 - تؤكد من جديد طلبها إلى الأمين العام أن يكفل، مع مواصلة تحديث محتوى الموقع على شبكة الإنترنت وضمان دقته، التوزيع المناسب للموارد المالية والبشرية المخصصة داخل إدارة شؤون الإعلام لموقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت بين جميع اللغات الرسمية، آخذا في اعتباره بصفة مستمرة خصائص كل لغة رسمية؛
</seg>
<seg id="65627">
        71 - تشير إلى الفقرة 74 من قرارها 60/109 باء، وتكرر في هذا الصدد التأكيد على أنه ينبغي لجميع المكاتب المقدمة للمحتوى في الأمانة العامة أن تواصل بذل جهودها لتترجم إلى جميع اللغات الرسمية جميع المواد وقواعد البيانات التي تنشرها باللغة الإنكليزية على موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت ولتوفرها على موقع كل لغة بأكثر الطرق اتساما بالعملية والكفاءة وفعالية التكلفة؛
</seg>
<seg id="65628">
        72 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة الاستفادة بشكل كامل من التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات بغية تحسين النشر السريع للمعلومات المتعلقة بالأمم المتحدة، بطريقة تراعي فعالية التكلفة، وفقا للأولويات التي تحددها الجمعية العامة في قراراتها ومع أخذ التنوع اللغوي للمنظمة في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="65629">
        73 - تسلم بأن بعض اللغات الرسمية تستخدم الكتابات غير اللاتينية والمزدوجة الاتجاه وأن الهياكل الأساسية التكنولوجية والتطبيقات الداعمة في الأمم المتحدة تستند إلى الكتابة اللاتينية، مما يؤدي إلى صعوبات في تجهيز الكتابات غير اللاتينية والمزدوجة الاتجاه، وتطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تواصل، بالتعاون مع شعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات التابعة لإدارة الشؤون الإدارية، بذل جهودها لضمان الدعم الكامل من الهياكل الأساسية التكنولوجية والتطبيقات الداعمة في الأمم المتحدة للكتابات اللاتينية وغير اللاتينية والمزدوجة الاتجاه، بغرض تعزيز المساواة بين جميع اللغات الرسمية في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="65630">
        74 - تلاحظ مع الارتياح أن خدمات البث الشبكي للأمم المتحدة تبث بثا مرئيا مباشرا لاجتماعات الأمم المتحدة ومناسباتها بالفيديو، ويتاح هذا البث أيضا باللغة الأصلية التي يقدم بها؛
</seg>
<seg id="65631">
        75 - ترحب بالخدمة الإخبارية للأمم المتحدة القائمة على البريد الإلكتروني التي توزعها إدارة شؤون الإعلام باللغتين الإنكليزية والفرنسية عالميا عن طريق البريد الإلكتروني، وتطلب إلى الإدارة أن تواصل، على سبيل الأولوية، بحث السبل الكفيلة بتقديم هذه الخدمة بجميع اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="65632">
        76 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة العمل داخل مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق والأجهزة المناسبة الأخرى المشتركة بين الوكالات لإنشاء وصلة شبكية للأمم المتحدة، وهي أداة بحث مشتركة بين الوكالات ينبغي أن تشجع على المشاركة فيها جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دوراتها المتعاقبة تقارير عن الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="65633">
        خامسا
</seg>
<seg id="65634">
        خدمات المكتبة
</seg>
<seg id="65635">
        77 - ترحب بالتقدم المحرز في تنفيذ البرامج الموجزة في تقرير الأمين العام المعنون ''التحديث والإدارة المتكاملة لمكتبات الأمم المتحدة: استيفاء التوجيهات الاستراتيجية الجديدة''([1]) A/AC.198/2006/2.)؛
</seg>
<seg id="65636">
        78 - تهيب بإدارة شؤون الإعلام أن تواصل قيادة اللجنة التوجيهية للتحديث والإدارة المتكاملة لمكتبات الأمم المتحدة، وتطلب إلى المكتبات الأعضاء في اللجنة التوجيهية مواصلة التنسيق بشكل وثيق في تنفيذ برنامج عملها؛
</seg>
<seg id="65637">
        79 - تحيط علما بالخطوات التي اتخذتها مكتبة داغ همرشولد وغيرها من المكتبات الأعضاء في اللجنة التوجيهية لمواءمة أنشطتها وخدماتها ونواتجها بشكل أوثق مع غايات المنظمة وأهدافها وأولوياتها التشغيلية؛
</seg>
<seg id="65638">
        80 - تكرر التأكيد على ضرورة الاحتفاظ بنسخ ورقية لمجموعة متعددة اللغات من الكتب والدوريات وغير ذلك من المواد، تكون في متناول الدول الأعضاء، وتضم المنشورات التي تتعلق بالسلام والأمن والمسائل المتصلة بالتنمية، مع ضمان أن تظل مكتبة داغ همرشولد موردا متاحا على نطاق واسع للمعلومات عن الأمم المتحدة وأنشطتها؛
</seg>
<seg id="65639">
        81 - تقر بأهمية المكتبات الوديعة في نشر المعلومات والمعرفة عن أنشطة الأمم المتحدة، وتحث، في هذا الصدد، مكتبة داغ همرشولد، بوصفها جهة التنسيق، على مواصلة اتخاذ المبادرات الضرورية من أجل تعزيز هذه المكتبات عن طريق توفير التدريب الإقليمي وأشكال المساعدة الأخرى، ومن خلال تحسين دورها بغية تعزيز الدعم الذي تقدمه إلى المستعملين في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="65640">
        82 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها الثلاثين تقريرا عن أنشطة اللجنة التوجيهية وعمل مكتبة داغ همرشولد، يغطي أيضا تنفيذ التدابير المتخذة لتعزيز فعالية المكتبات في إطار الولايات التشريعية القائمة؛
</seg>
<seg id="65641">
        83 - تسلم بالدور الذي تضطلع به مكتبة داغ همرشولد، بوصفها جزءا من شعبة الاتصال في إدارة شؤون الإعلام، في تعزيز تقاسم المعارف وأنشطة الربط الشبكي لكفالة وصول المندوبين والبعثات الدائمة التابعة للدول الأعضاء والأمانة العامة والباحثين والمكتبات الوديعة في كل أنحاء العالم إلى مخزون المعارف الكبير الذي توفره الأمم المتحدة، وتحيط علما باقتراح إطلاق تسمية جديدة على هذه المكتبة لتصبح مكتبة ومركز داغ همرشولد لتقاسم المعارف (DHLink)، تجسيدا لتوجهها الجديد؛
</seg>
<seg id="65642">
        84 - تلاحظ النهج الجديدة التي تتبعها مكتبة داغ همرشولد، ولا سيما مبادرة الإدارة الشخصية للمعارف، لمساعدة ممثلي الدول الأعضاء وموظفي الأمانة العامة في استعمال المنتجات والأدوات الإعلامية باعتبارها مكملا لبرامج التدريب التقليدية؛
</seg>
<seg id="65643">
        85 - تشير إلى الفقرة 44 من قرارها 56/64 باء المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 الذي رحبت فيه بدور إدارة شؤون الإعلام في التشجيع على زيادة التعاون فيما بين مكتبات منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="65644">
        86 - تشجع الأمانة العامة على وضع وتنفيذ تدابير لا تترتب عليها تكلفة توفر للدول الأعضاء وصولا موثوقا للمعلومات المتاحة حاليا فقط على الشبكة الإلكترونية الداخلية للأمانة العامة (iSeek)، وتحيط علما بأن الدول الأعضاء تصل إلى هذه الشبكة عن طريق المرافق التابعة لمكتبة داغ همرشولد؛
</seg>
<seg id="65645">
        سادسا
</seg>
<seg id="65646">
        خدمات الاتصال
</seg>
<seg id="65647">
        87 - تعترف بأن خدمات الاتصال التي تقدمها إدارة شؤون الإعلام ما زالت تعمل على إذكاء الوعي بدور الأمم المتحدة وعملها بشأن المسائل ذات الأولوية؛
</seg>
<seg id="65648">
        88 - ترحب بأنشطة الاتصال التثقيفية التي تضطلع بها إدارة شؤون الإعلام للوصول إلى المعلمين والشباب على نطاق العالم عبر طائفة من مناهج العمل المتعددة الوسائط؛
</seg>
<seg id="65649">
        89 - تلاحظ أهمية مواصلة إدارة شؤون الإعلام تنفيذ البرنامج الجاري للمذيعين والصحفيين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، حسب التكليف الصادر عن الجمعية العامــــة، وتطلب إلى الإدارة النظر في أفضل السبل للاستفادة بأقصى قدر من البرنامج عن طريق استعراض جملة أمور منها مدته وعدد المشاركين فيه؛
</seg>
<seg id="65650">
        90 - ترحب بالتحرك صوب الاتصال التثقيفي وتوجيــــه مجلة وقائع الأمم المتحدة، بشكليها المطبوع والإلكتروني، وتشجع، تحقيقا لهذه الغاية، مجلة وقائع الأمم المتحدة على مواصلة إقامة علاقات شراكة مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التعليم العالي في مجال النشر المشترك والقيام بأنشطة ومناسبات تعليمية تعاونية، تشمل مجموعة الحلقات الدراسية عن ''تخليص العقول من التعصب''؛
</seg>
<seg id="65651">
        91 - تؤكد من جديد الدور الهام للجولات المصحوبة بمرشدين كوسيلة للوصول إلى عامة الجمهور، بمن فيهم الأطفال والطلاب على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="65652">
        92 - ترحب بالجهود التي تبذلها إدارة شؤون الإعلام في تنظيم معارض بشأن المسائل المهمة المتصلة بالأمم المتحدة في إطار الولايات القائمة، بمقر الأمم المتحدة وفي مكاتب الأمم المتحدة الأخرى، بوصفها أداة مفيدة للوصول إلى عامة الجمهور؛
</seg>
<seg id="65653">
        93 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام تعزيز دورها كجهة تنسيق للتفاعل ذي الاتجاهين مع المجتمع المدني فيما يتصل بأولويات المنظمة واهتماماتها؛
</seg>
<seg id="65654">
        94 - تشيد برابطة مراسلي الأمم المتحدة لما تواصل القيام به من أنشطة ولإنشائها صندوق المنح الدراسية التذكاري لمكتبة داغ همرشولد الذي يمول نفقات قدوم صحفيين من البلدان النامية إلى مقر الأمم المتحدة وتغطية الأنشطة خلال انعقاد الجمعية العامة، وتحث المانحين على تقديم الدعم المالي للصندوق حتى يتمكن من زيادة عدد هذه المنح المقدمة إلى الصحفيين في هذا السياق؛
</seg>
<seg id="65655">
        95 - تعرب عن تقديرها للجهود التي يبذلها رسل السلام وسفراء النوايا الحسنة التابعون للأمم المتحدة وغيرهم من الدعاة لتعزيز عمل الأمم المتحدة وإذكاء الوعي لدى الجمهور على النطاق الدولي بأولوياتها واهتماماتها، وتهيب بإدارة شؤون الإعلام أن تواصل إشراك هؤلاء في استراتيجياتها للاتصال والإعلام وما تقوم به من أنشطة في مجال التوعية؛
</seg>
<seg id="65656">
        96 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها المقبلة تقريرا عن الأنشطة التي تضطلع بها إدارة شؤون الإعلام لتعزيز الصورة العامة للمنظمة، وبخاصة حيثما وجد عنصر من عناصر شبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام؛
</seg>
<seg id="65657">
        سابعا
</seg>
<seg id="65658">
        ملاحظات ختامية
</seg>
<seg id="65659">
        97 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تقديم وإصدار جميع التقارير التي تطلبها لجنة الإعلام، وفقا للولاية التشريعية؛
</seg>
<seg id="65660">
        98 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة الإعلام في دورتها الثلاثين وإلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن أنشطة إدارة شؤون الإعلام وعن تنفيذ التوصيات الواردة في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="65661">
        99 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يبذل قصارى جهده لكفالة المحافظة على مستوى الخدمات التي توفرها إدارة شؤون الإعلام طيلة فترة تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر؛
</seg>
<seg id="65662">
        100 - تطلب إلى لجنة الإعلام أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="65663">
        101 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "المسائل المتصلة بالإعلام".
</seg>
<seg id="65664">
        القرار 62/112
</seg>
<seg id="65665">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/408، الفقرة 7)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلـدان والشــعوب المستعمـرة مشـروع القـرار الموصـى بـه في تقـرير اللجنة الرابعة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 176 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="65666">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="65667">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="65668">
        الممتنعون: إسرائيل، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="65669">
        62/112 - المعلومات المرسلـــة بمقتضى المــادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
</seg>
<seg id="65670">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65671">
        إذ تشير إلى قرارها 1970 (د - 18) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1963 الذي طلبت فيه إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة دراسة المعلومات المرسلة إلى الأمين العام بمقتضى المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة والمراعاة التامة لهذه المعلومات عند بحث حالة تنفيذ الإعلان الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960،
</seg>
<seg id="65672">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 61/122 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي طلبت فيه إلى اللجنة الخاصة أن تواصل الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بموجب القرار 1970 (د - 18)،
</seg>
<seg id="65673">
        وإذ تؤكد أهمية أن ترسل الدول القائمة بالإدارة، في الوقت المناسب، معلومات كافية بمقتضى المادة 73 (هـ) من الميثاق، وبخاصة فيما يتعلق بإعداد الأمانة العامة لورقات العمل عن الأقاليم المعنية،
</seg>
<seg id="65674">
        وقد درست تقرير الأمين العام([1]) A/62/67.)،
</seg>
<seg id="65675">
        1 - تؤكد من جديد أنه ما دامت الجمعية العامة نفسها لم تقرر أن إقليما ما من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي قد حقق الحكم الذاتي بالكامل وفقا لأحكام الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، فإن على الدولة المعنية القائمة بالإدارة أن تواصل إرسال المعلومات المتعلقة بهذا الإقليم بمقتضى المادة 73 (هـ) من الميثاق؛
</seg>
<seg id="65676">
        2 - تطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن تقوم بانتظام، وفقا لالتزاماتها بموجب الميثاق، ورهنا بالقيود التي قد تستدعيها الاعتبارات الأمنية والدستورية، بموافاة الأمين العام أو مواصلة موافاته، لأغراض العلم، بالمعلومات الإحصائية وغيرها من المعلومات ذات الطابع التقني المتصلة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في الأقاليم التي تتولى كل من هذه الدول مسؤوليتها، وكذلك بأوفى قدر ممكن من المعلومات عن التطورات السياسية والدستورية في الأقاليم المعنية، بما في ذلك معلومات عن الدستور أو القانون التشريعي أو الأمر التنفيذي الذي يحدد حكومة الإقليم والعلاقة الدستورية بين الإقليم والدولة القائمة بالإدارة، وذلك في غضون مدة أقصاها ستة أشهر من انتهاء السنة الإدارية في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="65677">
        3 - تطلب إلى الأمين العام، فيما يتصل بإعداد ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم المعنية، أن يواصل كفالة استقاء المعلومات الوافية من جميع المصادر المنشورة المتاحة؛
</seg>
<seg id="65678">
        4 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بموجب قرار الجمعية العامة 1970 (د - 18)، وفقا للإجراءات المعمول بها.
</seg>
<seg id="65679">
        القرار 62/113
</seg>
<seg id="65680">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/409، الفقرة 7)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلـدان والشــعوب المستعمـرة مشـروع القـرار الموصـى بـه في تقـرير اللجنة الرابعة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 176 صوتا مقابل صوتين وامتناع عضوين عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="65681">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="65682">
        المعارضون: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="65683">
        الممتنعون: فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
</seg>
<seg id="65684">
        62/113 - الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة الــتي تؤثــر على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
</seg>
<seg id="65685">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65686">
        وقد نظرت في البند المعنون "الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"،
</seg>
<seg id="65687">
        وقد درست الفصل المتعلق بهذا البند من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 23 (A/62/23)، الفصل الخامس.)،
</seg>
<seg id="65688">
        وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 وقرارات الجمعية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك بوجه خاص القراران 46/181 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 55/146 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="65689">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام الرسمي للدول القائمة بالإدارة بموجب ميثاق الأمم المتحدة بأن تعزز تقدم سكان الأقاليم الخاضعة لإدارتها من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وبأن تحمي الموارد البشرية والطبيعية لتلك الأقاليم من إساءة الاستعمال،
</seg>
<seg id="65690">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن أي نشاط اقتصادي أو نشاط آخر يؤثر تأثيرا سلبيا على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وعلى ممارستها حقها في تقرير المصير وفقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) إنما يتعارض مع مقاصد الميثاق ومبادئه،
</seg>
<seg id="65691">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك أن الموارد الطبيعية تراث شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بما فيها السكان الأصليون،
</seg>
<seg id="65692">
        وإذ تدرك أن لكل إقليم ظروفا خاصة من حيث الموقع الجغرافي والحجم والأحوال الاقتصادية، وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنويع الاقتصاد وتعزيزه في كل إقليم،
</seg>
<seg id="65693">
        وإذ تعي ضعف الأقاليم الصغيرة بوجه خاص إزاء الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي،
</seg>
<seg id="65694">
        وإذ تعي أيضا أن الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية، عندما يضطلع بها بالتعاون مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ووفقا لرغباتها، يمكن أن تسهم مساهمة فعلية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم، وكذلك في ممارسة حقها في تقرير المصير،
</seg>
<seg id="65695">
        وإذ يساورها القلق إزاء أي أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على نحو يضر بمصالح سكان تلك الأقاليم،
</seg>
<seg id="65696">
        وإذ تضع في اعتبارها الأحكام ذات الصلة الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز وفي القرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي ومنتدى جزر المحيط الهادئ والجماعة الكاريبية،
</seg>
<seg id="65697">
        1 - تؤكد من جديد حق شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وكذلك حقها في التمتع بمواردها الطبيعية وحقها في التصرف بهذه الموارد بما يحقق مصالحها على أفضل وجه؛
</seg>
<seg id="65698">
        2 - تؤكد قيمة الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية التي يضطلع بها بالتعاون مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ووفقا لرغباتها بقصد تقديم مساهمة فعلية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم؛
</seg>
<seg id="65699">
        3 - تؤكد من جديد مسؤولية الدول القائمة بالإدارة بموجب الميثاق عن تعزيز تقدم الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وتؤكد من جديد الحقوق المشروعة لشعوب تلك الأقاليم في مواردها الطبيعية؛
</seg>
<seg id="65700">
        4 - تؤكد من جديد ما يساورها من قلق إزاء أية أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية التي تعد تراث شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بما فيها السكان الأصليون، في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ والمناطق الأخرى، وكذلك مواردها البشرية، على نحو يضر بمصالحها ويحرمها من حقها في التصرف بهذه الموارد؛
</seg>
<seg id="65701">
        5 - تؤكد من جديد ضرورة تجنب أية أنشطة اقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تضر بمصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="65702">
        6 - تهيب مرة أخرى بجميع الحكومات التي لم تتخذ بعد، وفقا للأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 2621 (د - 25) المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 1970، التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها من التدابير بحق رعاياها والهيئات الاعتبارية الخاضعة لولايتها ممن يملكون ويديرون مؤسسات في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي تضر بمصالح سكان هذه الأقاليم، من أجل وضع حد لوجود هذه المؤسسات، أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="65703">
        7 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تكفل عدم استغلال الموارد البحرية وغيرها من الموارد الطبيعية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتها بشكل ينتهك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويضر بمصالح شعوب تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="65704">
        8 - تدعو جميع الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان الاحترام والصون الكاملين للسيادة الدائمة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على مواردها الطبيعية، وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="65705">
        9 - تحث الدول المعنية القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لصون وضمان الحق غير القابل للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردها الطبيعية وفي السيطرة على تنمية هذه الموارد في المستقبل والاحتفاظ بهذه السيطرة، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية العائدة لشعوب هذه الأقاليم، وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="65706">
        10 - تهيب بالدول المعنية القائمة بالإدارة أن تحول دون انتشار ظروف عمل تمييزية في الأقاليم الخاضعة لإدارتها، وأن تشجع، في كل إقليم، قيام نظام عادل للأجور ينطبق على جميع السكان دون أي تمييز؛
</seg>
<seg id="65707">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، باستخدام جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفه، إبلاغ الرأي العام العالمي بأي نشاط يؤثر في ممارسة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لحقها في تقرير المصير وفقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)؛
</seg>
<seg id="65708">
        12 - تناشد نقابات العمال والمنظمات غير الحكومية وكذلك الأفراد أن يواصلوا بذل جهودهم الرامية إلى تعزيز الرفاه الاقتصادي لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتناشد أيضا وسائط الإعلام أن تنشر المعلومات المتعلقة بالتطورات التي تطرأ في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="65709">
        13 - تقرر متابعة الحالة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بحيث تضمن أن يكون الهدف من جميع الأنشطة الاقتصادية في هذه الأقاليم تعزيز اقتصاداتها وتنويعها بما فيه مصلحة شعوبها، بما فيها السكان الأصليون، وتعزيز قدرة هذه الأقاليم على البقاء اقتصاديا وماليا؛
</seg>
<seg id="65710">
        14 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في هذه المسألة وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين.
</seg>
<seg id="65711">
        القرار 62/114
</seg>
<seg id="65712">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/410، الفقرة 7)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلـدان والشــعوب المستعمـرة مشـروع القـرار الموصـى بـه في تقـرير اللجنة الرابعة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 124 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 54 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="65713">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، شيلي، الصين، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="65714">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="65715">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="65716">
        62/114 - تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
</seg>
<seg id="65717">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65718">
        وقد نظرت في البند المعنون "تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة"،
</seg>
<seg id="65719">
        وقد نظرت أيضا في تقرير الأمين العام([1]) A/62/65.) وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي([1]) E/2007/47.) عن هذا البند،
</seg>
<seg id="65720">
        وقد درست الفصل المتعلق بهذا البند من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 32 (A/62/23)، الفصل السادس.)،
</seg>
<seg id="65721">
        وإذ تشير إلى قراريها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 و 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960 وإلى قرارات اللجنة الخاصة وإلى جميع القرارات والمقررات الأخرى ذات الصلة، بما فيها بوجه خاص قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/37 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2006،
</seg>
<seg id="65722">
        وإذ تضع في اعتبارها الأحكام ذات الصلة الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز وفي القرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي ومنتدى جزر المحيط الهادئ والجماعة الكاريبية،
</seg>
<seg id="65723">
        وإذ تدرك الحاجة إلى تيسير تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في القرار 1514 (د - 15)،
</seg>
<seg id="65724">
        وإذ تلاحظ أن الغالبية العظمى من الأقاليم التي لا تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي أقاليم جزرية صغيرة،
</seg>
<seg id="65725">
        وإذ ترحب بالمساعدة المقدمة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من بعض الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وبخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
</seg>
<seg id="65726">
        وإذ ترحب أيضا بمشاركة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، التي هي أعضاء منتسبة في اللجان الإقليمية، بصفة مراقب في المؤتمرات العالمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، رهنا بالنظام الداخلي للجمعية العامة ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ومقرراتها ذات الصلة، بما في ذلك قرارات ومقررات الجمعية واللجنة الخاصة بشأن أقاليم محددة،
</seg>
<seg id="65727">
        وإذ تلاحظ أنه لم تشارك في تقديم المساعدة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي سوى بعض الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="65728">
        وإذ تؤكد أنــه، نظرا لوجود خيارات تنمية محدودة متاحة للأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي، توجد تحديات خاصة أمام التخطيط من أجل التنمية المستدامة وأمام تحقيقها، وأنه بدون التعاون والمساعدة المستمرين من جانب الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ستواجه تلك الأقاليم معوقات عند التصدي لهذه التحديات،
</seg>
<seg id="65729">
        وإذ تؤكد أيضا أهمية توفير الموارد اللازمة لتمويل البرامج الموسعة لتقديم المساعدة للشعوب المعنية، والحاجة إلى تعبئة الدعم المقدم في هذا الصدد من جميع مؤسسات التمويل الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="65730">
        وإذ تؤكد من جديد ولايات الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة بشأن اتخاذ جميــع التدابير المناسبة، كل في نطاق اختصاصها، لضمان التنفيذ التام لقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) والقرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="65731">
        وإذ تعرب عن تقديرها للاتحاد الأفريقي ومنتـــدى جزر المحيط الهادئ والجماعة الكاريبية والمنظمات الإقليمية الأخرى لاستمرارها في تقديم العون والمساعدة في هذا الصدد للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="65732">
        وإذ تعرب عن اقتناعها بأن توثيق الاتصالات والمشاورات فيما بين الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية يساعد على تيسير الإعداد الفعال لبرامج تقديم المساعدة إلى الشعوب المعنية،
</seg>
<seg id="65733">
        وإذ تدرك الحاجة الماسة إلى إبقاء أنشطة الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة قيد الاستعراض المستمر عند تنفيذ مختلف قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتصلة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="65734">
        وإذ تضع في اعتبارها الاقتصادات الهشة للغاية للأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي وضعفها في مواجهة الكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير والزوابع وارتفاع مستوى سطح البحر، وإذ تشير إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="65735">
        وإذ تشير إلى قرارها 61/231 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة للإعلان،
</seg>
<seg id="65736">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/65.)؛
</seg>
<seg id="65737">
        2 - توصي بأن تكثف جميع الدول جهودها في إطار الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة التي هي أعضاء فيها لضمان التنفيذ الكامل والفعال لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) وغير ذلك من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="65738">
        3 - تؤكد من جديد أنه ينبغي للوكالات المتخصصة والمنظمات والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أن تواصل الاســترشاد بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة فيما تبذلـه من جهود للمساهمة في تنفيذ الإعلان وجميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="65739">
        4 - تؤكد من جديد أيضا أن تسليم الجمعية العامة ومجلس الأمن وغيرهما من أجهزة الأمم المتحدة بمشروعية تطلعات شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي إلى ممارسة حقها في تقرير المصير يستتبع، كنتيجة طبيعية، تقديم جميع أشكال المساعدة الملائمة لتلك الشعوب؛
</seg>
<seg id="65740">
        5 - تعرب عن تقديرها للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة التي واصلت التعاون مع الأمم المتحــدة والمنظمات الإقليميــة ودون الإقليميــة فــي تنفيــذ قــرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتطلب إلى جميع الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة تنفيذ الأحكام ذات الصلة من تلك القرارات؛
</seg>
<seg id="65741">
        6 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية أن تبحث وتستعرض الظروف في كل إقليم كي تتخذ التدابير المناسبة بغية التعجيل بوتيرة التقدم في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي للأقاليم؛
</seg>
<seg id="65742">
        7 - تحــث الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة التي لم تقدم مساعدة بعد إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="65743">
        8 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة والمنظمات والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليميــة أن تعزز تدابير الدعم القائمة وأن تضع، كل في إطار ولايتها، برامج مناسبة لتقديم المساعدة إلى الأقاليم التي لا تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي، بغية التعجيل بوتيرة التقدم في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="65744">
        9 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة المعنية تقديم معلومات بشأن ما يلي:
</seg>
<seg id="65745">
        (أ) المشاكل البيئية التي تواجهها الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="65746">
        (ب) تأثير الكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير وثورات البراكين وغيرها من المشاكل البيئية مثل تحات الشواطئ والسواحل والجفاف، على تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="65747">
        (ج) سبل ووسائل مساعدة الأقاليم فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وغيرهما من الأنشطة غير المشروعة والإجرامية؛
</seg>
<seg id="65748">
        (د) الاستغلال غير المشروع للموارد البحرية وغيرها من الموارد الطبيعية في هذه الأقاليم والحاجة إلى استخدام تلك الموارد لمنفعة شعوب الأقاليم؛
</seg>
<seg id="65749">
        10 - توصي بأن يضع الرؤساء التنفيذيون للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بالتعاون النشط مع المنظمات الإقليمية المعنية، مقترحات عملية من أجل التنفيذ التام لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبأن يقدموا هذه المقترحات إلى الهيئات الإدارية والتشريعية لوكالاتهم ومؤسساتهم؛
</seg>
<seg id="65750">
        11 - توصي أيضا بــأن تواصــل الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة استعراض تنفيذ قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، في الاجتماعات العادية لهيئات إدارتها؛
</seg>
<seg id="65751">
        12 - تشير إلى اتخاذ اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي قرارها 574 (د - 27) المؤرخ 16 أيار/مايو 1998([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 21 (E/1998/41)، الفصل الثالث، الفرع زاي.) الذي تدعو فيه إلى إنشاء الآليات اللازمة لتمكين أعضائها المنتسبين، بما في ذلك الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، من المشاركة في الدورات الاستثنائية للجمعية العامة، رهنا بالنظام الداخلي للجمعية، لاستعراض وتقييم تنفيذ خطط عمل مؤتمرات الأمم المتحدة العالمية التي شاركت فيها الأقاليم أصلا بصفة مراقب، ومن المشاركة في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية؛
</seg>
<seg id="65752">
        13 - تطلب إلى رئيسة اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل الاتصال الوثيق مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن هذه المسائل؛
</seg>
<seg id="65753">
        14 - ترحب بإصدار إدارة شؤون الإعلام وإدارة الشؤون السياسية التابعتين للأمانة العامة، بالتشاور مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالات المتخصصة واللجنة الخاصة، نشرة إعلامية عن برامج المساعدة المتاحة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتطلب توزيع تلك النشرة على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="65754">
        15 - ترحب أيضا بالجهود المستمرة التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الحفاظ على الاتصال الوثيق بين الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وفي تقديم المساعدة إلى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="65755">
        16 - تشجع الأقاليــم غير المتمتعــة بالحكــم الذاتــي على اتخـاذ الخطـوات الرامية إلى إقامـة و/أو تعزيز المؤسسات والسياسات المتعلقة بالتأهب للكوارث وإدارتها، مستعينة بجملة أمور منها تلقي المساعدة من الوكالات المتخصصة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="65756">
        17 - تطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن تعمل، عند الاقتضاء، على تيسير مشاركة الممثلين المعينين والمنتخبين للأقاليم غير المتمتعة بالحكــم الذاتــي في الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة التي تعقدها الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومقرراتها ذات الصلة، بما في ذلك قرارات ومقررات الجمعية العامة واللجنة الخاصة بشأن أقاليم محددة، بحيث يتسنى للأقاليم الاستفادة من الأنشطة ذات الصلة التي تضطلع بها تلك الوكالات والمؤسسات؛
</seg>
<seg id="65757">
        18 - توصي بأن تكثف جميع الحكومات جهودها في إطار الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، التي هي أعضاء فيها، لإعطاء الأولوية لمسألة تقديم المساعدة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="65758">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في وضع التدابير المناسبة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يقوم، بمساعدة تلك الوكالات والمؤسسات، بإعداد تقرير لتقديمه إلى الهيئات المختصة عن الإجراءات المتخذة، منذ تعميم تقريره السابق، لتنفيذ القرارات ذات الصلة، بما فيها هذا القرار؛
</seg>
<seg id="65759">
        20 - تثنـي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمناقشة التي أجراها والقرار الذي اتخذه بشأن هذه المسألة، وتطلب إليه أن يواصل، بالتشاور مع اللجنة الخاصة، النظر في اتخاذ التدابير المناسبة لتنسيق سياسات وأنشطة الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="65760">
        21 - تطلب إلى الوكالات المتخصصة أن تقـدم إلى الأمين العام تقارير دورية عن تنفيــذ هــذا القرار؛
</seg>
<seg id="65761">
        22 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيــل هــذا القــرار إلى الهيئات الإدارية للوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المعنية المرتبطة بالأمم المتحدة، كي يتسنى لتلك الهيئات اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="65762">
        23 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل بحث المسألة وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين.
</seg>
<seg id="65763">
        القرار 62/115
</seg>
<seg id="65764">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/411، الفقرة 6)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إيران (جمهورية - الإسلامية)، تايلند، الجزائر، جمهورية تنـزانيا المتحدة، سنغافورة، الصين، غانا، الفلبين، كوبا، مصر، نيجيريا، الهند.)
</seg>
<seg id="65765">
        62/115 - التسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول الأعضاء لصالح سكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
</seg>
<seg id="65766">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65767">
        إذ تشير إلى قرارها 61/124 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="65768">
        وقد درست تقرير الأمين العام عن التسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول الأعضاء لصالح سكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي([1]) A/62/68 و Add.1.)، المعد عملا بقرارها 845 (د - 9) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1954،
</seg>
<seg id="65769">
        وإذ تدرك أهمية تعزيز التقدم التعليمي لسكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="65770">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا بضرورة الاستمرار في عرض المنح الدراسية وتوسيع نطاقها من أجل تلبية الحاجة المتزايدة للطلاب من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي إلى المساعدة في مجالي التعليم والتدريب، وإذ ترى أنه ينبغي تشجيع الطلاب في تلك الأقاليم على الاستفادة من هذه العروض،
</seg>
<seg id="65771">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/68 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="65772">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي أتاحت منحا دراسية لسكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="65773">
        3 - تدعو جميع الدول إلى تقديم، أو مواصلة تقديم، عروض سخية بتوفير تسهيلات دراسية وتدريبية لسكان الأقاليم التي لم تنل بعد الحكم الذاتي أو الاستقلال، وإلى القيام، كلما أمكن ذلك، بتوفير الأموال اللازمة لسفر الطلاب المحتمل قدومهم؛
</seg>
<seg id="65774">
        4 - تحث الدول القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لكي تضمن نشر المعلومات المتعلقة بالتسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول في الأقاليم الخاضعة لإدارتها على نطاق واسع وبصفة مستمرة، وعلى تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين الطلاب من الاستفادة من هذه العروض؛
</seg>
<seg id="65775">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="65776">
        6 - توجه نظر اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة إلى هذا القرار.
</seg>
<seg id="65777">
        القرار 62/116
</seg>
<seg id="65778">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/412، الفقرة 24)([1]) قدم رئيس اللجنة الرابعة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="65779">
        62/116 - مسألة الصحراء الغربية
</seg>
<seg id="65780">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65781">
        وقد أمعنت النظر في مسألة الصحراء الغربية،
</seg>
<seg id="65782">
        وإذ تؤكد من جديد حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
</seg>
<seg id="65783">
        وإذ تسلم بأن جميع الخيارات المطروحة لتقرير مصير الأقاليم خيارات سليمة ما دامت تتفق مع الرغبات التي تعرب عنها الشعوب المعنية بحرية وتطابق المبادئ المحددة تحديدا واضحا في قراري الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 و 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960 وغيرهما من قرارات الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65784">
        وإذ تشير إلى قرارها 60/114 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="65785">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية،
</seg>
<seg id="65786">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن 658 (1990) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1990 و 690 (1991) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1991 و 1359 (2001) المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2001 و 1429 (2002) المؤرخ 30 تموز/يوليه 2002 و 1495 (2003) المؤرخ 31 تموز/يوليه 2003 و 1541 (2004) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2004 و 1570 (2004) المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و 1598 (2005) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2005 و 1634 (2005) المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2005 و 1675 (2006) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2006 و 1720 (2006) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006،
</seg>
<seg id="65787">
        وإذ ترحب باتخاذ قرار مجلس الأمن 1754 (2007) في 30 نيسان/أبريل 2007،
</seg>
<seg id="65788">
        وإذ تعرب عن ارتياحها لاجتماع الطرفين في 18 و 19 حزيران/يونيه و 10 و 11 آب/أغسطس 2007 تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام وبحضور البلدان المجاورة، ولاتفاقهما على مواصلة إجراء المفاوضات،
</seg>
<seg id="65789">
        وإذ تهيب بجميع الأطراف ودول المنطقة أن تتعاون بشكل كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي ومع بعضها بعضا،
</seg>
<seg id="65790">
        وإذ تؤكد من جديد مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية،
</seg>
<seg id="65791">
        وإذ ترحب في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي بحثا عن حل سياسي للصراع يكون مقبولا من الطرفين ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره،
</seg>
<seg id="65792">
        وقد درست الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 23 (A/62/23)، الفصل الثامن.)،
</seg>
<seg id="65793">
        وقد درست أيضا تقرير الأمين العام([1]) A/62/128.)،
</seg>
<seg id="65794">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/128.)؛
</seg>
<seg id="65795">
        2 - تؤيد بشدة قرار مجلس الأمن 1754 (2007) الذي أهاب فيه المجلس بالطرفين أن يدخلا في مفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة التطورات الحاصلة في غضون الأشهر الأخيرة، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، مما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره؛
</seg>
<seg id="65796">
        3 - ترحب بالمفاوضات التي جرت بين الطرفين في 18 و 19 حزيران/يونيه و 10 و 11 آب/أغسطس 2007 في حضور البلدان المجاورة وبرعاية الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="65797">
        4 - تشيد بالجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الخاص من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1754 (2007)، وتشجع الطرفين على مواصلة إبداء الإرادة السياسية وروح التعاون في دعم تلك الجهود، وتهيئة مناخ مؤات للحوار ولإنجاح المفاوضات؛
</seg>
<seg id="65798">
        5 - تهيب بالطرفين أن يتعاونا مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، وتهيب بهما أن يتقيدا بالالتزامات المنصوص عليها بموجب القانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="65799">
        6 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="65800">
        7 - تدعو الأمين العام إلى أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="65801">
        القرار 62/117
</seg>
<seg id="65802">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/412، الفقرة 24)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلـدان والشــعوب المستعمـرة مشـروع القـرار الموصـى بـه في تقـرير اللجنة الرابعة.)
</seg>
<seg id="65803">
        62/117 - مسألة كاليدونيا الجديدة
</seg>
<seg id="65804">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65805">
        وقد نظرت في مسألة كاليدونيا الجديدة،
</seg>
<seg id="65806">
        وقد درست الفصل المتعلق بكاليدونيا الجديدة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 23 A/62/23))، الفصل الثامن.)،
</seg>
<seg id="65807">
        وإذ تؤكد من جديد حق الشعوب في تقرير المصير على النحو المكرس في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="65808">
        وإذ تشيـــر إلـى قـــراري الجمعيــة العامة 1514 (د - 15) المـؤرخ 14 كانـون الأول/ديسمبر 1960 و 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960،
</seg>
<seg id="65809">
        وإذ تلاحظ أهمية التدابير الإيجابية التي تتخذها السلطات الفرنسية في كاليدونيا الجديدة، بالتعاون مع جميع قطاعات السكان، من أجل تعزيز التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الإقليم، بما فيها التدابير المتخذة في مجال حماية البيئة والإجراءات المتعلقة بتعاطي المخدرات والاتجار بها، وذلك بهدف تهيئة إطار لتقدم الإقليم سلميا نحو تقرير المصير،
</seg>
<seg id="65810">
        وإذ تلاحظ أيضا، في هذا السياق، أهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنصفة والحوار المستمر فيما بين الأطراف المعنية في كاليدونيا الجديدة في التحضير لعملية تقرير المصير في كاليدونيا الجديدة،
</seg>
<seg id="65811">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح تكثيف الاتصالات بين كاليدونيا الجديدة والبلدان المجاورة في منطقة جنوب المحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="65812">
        1 - ترحب بالتطورات الهامة الــتي حدثت في كاليدونيـا الجديدة منذ توقيع ممثلي كاليدونيا الجديدة وحكومة فرنسا اتفاق نوميا المؤرخ 5 أيار/مايو 1998([1]) A/AC.109/2114، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="65813">
        2 - تحث جميع الأطراف المعنية على مواصلة حوارها بروح من التآلف، في إطار اتفاق نوميا، لصالح شعب كاليدونيا الجديدة بأسره؛
</seg>
<seg id="65814">
        3 - تلاحظ الأحكام ذات الصلة من اتفاق نوميا الرامية إلى أخذ هوية الكاناك في الاعتبار على نطاق أوسع في التنظيم السياسي والاجتماعي لكاليدونيا الجديدة، وترحب، في هذا السياق، بموافقة مجلس نواب الإقليم في كانون الثاني/يناير 2007 على إنشاء أول أكاديمية للكاناك تهدف إلى صون اللغات واللهجات الأصلية؛
</seg>
<seg id="65815">
        4 - تعترف بأحكام اتفاق نوميا المتعلقة بمراقبة الهجرة وحماية العمالة المحلية، وتلاحظ أن البطالة لا تزال مرتفعة فيما بين الكاناك وأن تعيين عمال المناجم الأجانب لا يزال مستمرا؛
</seg>
<seg id="65816">
        5 - تلاحظ الشواغل التي أعربت عنها مجموعة من الشعوب الأصلية في كاليدونيا الجديدة بشأن نقص تمثيلها في الهيئات الحكومية والاجتماعية للإقليم؛
</seg>
<seg id="65817">
        6 - تحيط علما بالأحكام ذات الصلة من اتفاق نوميا التـي تنص على إمكانية أن تصبح كاليدونيا الجديدة عضوا أو عضوا منتسبا في منظمات دولية معينة، مثل المنظمات الدولية فــي منطقـة المحيــط الهادئ والأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة العمل الدولية، وفقا لأنظمة هذه الهيئات؛
</seg>
<seg id="65818">
        7 - تلاحظ أن موقعي اتفاق نوميا قد اتفقوا على توجيه انتباه الأمم المتحدة إلى التقدم المحرز في عملية التحرير؛
</seg>
<seg id="65819">
        8 - تذكر بالدعوة لزيارة كاليدونيا الجديدة التي وجهتها الدولة القائمة بالإدارة، لدى إنشاء المؤسسات الجديدة، إلى بعثة معلومات تتألف من ممثلين عن بلدان منطقة المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="65820">
        9 - ترحب بتقوية الروابط بين كاليدونيا الجديدة والاتحاد الأوروبي، وتلاحظ المساعدة المقدمة من صندوق التنمية الأوروبي في أوجه التنمية المتعلقة بالهياكل الأساسية والثقافة والموارد البشرية، بما يشمل برامج التدريب المهني؛
</seg>
<seg id="65821">
        10 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة الاستمرار في إحالة المعلومات إلى الأمين العام على النحو المطلوب بموجب المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="65822">
        11 - تدعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل على إيجاد إطار يكفل تقدم الإقليم سلميا نحو عملية تقرير للمصير تكون فيها جميع الخيارات مفتوحة وتصون حقوق جميع قطاعات السكان، وفقا لنص وروح اتفاق نوميا الذي يقوم على مبدأ أن لسكان كاليدونيا الجديدة الحق في اختيار الطريقة التي يتحكمون بها في مصيرهم؛
</seg>
<seg id="65823">
        12 - تلاحظ الجهود التي تبذلها السلطات الفرنسية لتسوية مسألة تسجيل الناخبين عن طريق اعتماد تعديلات للدستور الفرنسي، في كونغرس البرلمان الفرنسي، في 19 شباط/فبراير 2007، تتيح لكاليدونيا الجديدة أن تقصر الأهلية للتصويت في الاقتراعات المحلية على الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية لعام 1998 عند توقيع اتفاق نوميا، مما يكفل للسكان الكاناك تمثيلا قويا؛
</seg>
<seg id="65824">
        13 - ترحب بالتدابير التي اتخذت لتعزيز اقتصاد كاليدونيا الجديدة وتنويعه في جميع الميادين، وتشجع على اتخاذ مزيد من هذه التدابير وفقا لروح اتفاقي ماتينيون ونوميا؛
</seg>
<seg id="65825">
        14 - ترحب أيضا بما توليه الأطراف في اتفاقي ماتينيون ونوميا من أهمية لإحراز مزيد من التقدم في مجالات الإسكان والعمالة والتدريب والتعليم والرعاية الصحية في كاليدونيا الجديدة؛
</seg>
<seg id="65826">
        15 - تلاحظ الزيادة في المساعدة المالية المقدمة من حكومة فرنسا إلى الإقليم، والتي بلغت 910 ملايين يورو في عام 2005 من أجل الصحة والتعليم ودفع مرتبات الموظفين العموميين وتمويل المشاريع الإنمائية؛
</seg>
<seg id="65827">
        16 - تعترف بمساهمة المركز الثقافي الميلانيزي في حماية ثقافة الكاناك الأصلية في كاليدونيا الجديدة؛
</seg>
<seg id="65828">
        17 - تلاحظ المبادرات الإيجابية التي تهدف إلى حماية البيئة الطبيعية في كاليدونيا الجديدة، وبخاصة عملية "زونيكو" التي ترمي إلى رسم خرائط للموارد البحرية داخل المنطقة الاقتصادية لكاليدونيا الجديدة وإلى تقييم تلك الموارد؛
</seg>
<seg id="65829">
        18 - ترحب بإقامة شكل جديد من أشكال التعاون فيما بين أستراليا وفرنسا ونيوزيلندا من حيث مراقبة مناطق صيد الأسماك، وفقا للرغبات التي أعربت عنها فرنسا أثناء انعقاد مؤتمري القمة لفرنسا وأوقيانوسيا في تموز/يوليه 2003 وحزيران/يونيه 2006؛
</seg>
<seg id="65830">
        19 - تعترف بالصلات الوثيقة بين كاليدونيا الجديدة وشعوب جنوب المحيط الهادئ، وبالإجراءات الإيجابية التي تتخذها السلطات الفرنسية والإقليمية لتيسير توطيد تلك الصلات، بما في ذلك توثيق العلاقات مع البلدان الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="65831">
        20 - ترحب، في هذا الصدد، بحصول كاليدونيا الجديدة في تشرين الأول/أكتوبر 2006، في مؤتمر القمة السابع والثلاثين لمنتدى جزر المحيط الهادئ المعقود في فيجي، على مركز العضو المنتسب في منتدى جزر المحيط الهادئ، الأمر الذي منح الإقليم الحق في المشاركة في مناقشات المنتدى؛
</seg>
<seg id="65832">
        21 - ترحب أيضا بالزيارات المتواصلة الرفيعة المستوى إلى كاليدونيا الجديدة التي تقوم بها وفود من بلدان منطقة المحيط الهادئ، وبالزيارات الرفيعة المستوى التي تقوم بها وفود من كاليدونيا الجديدة إلى البلدان الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ؛
</seg>
<seg id="65833">
        22 - ترحب كذلك بموقف التعاون الذي تتخذه الدول والأقاليم الأخرى في المنطقة تجاه كاليدونيا الجديدة وتجاه طموحاتها الاقتصادية والسياسية وزيادة مشاركتها في الشؤون الإقليمية والدولية؛
</seg>
<seg id="65834">
        23 - تشير إلى إقرار قادة منتدى جزر المحيط الهادئ لتقرير اللجنة الوزارية للمنتدى المعنية بكاليدونيا الجديدة، وذلك في مؤتمر القمة السادس والثلاثين للمنتدى الذي عقد في تشرين الأول/أكتوبر 2005 في بابوا غينيا الجديدة، وإلى استمرار قيام اللجنة الوزارية للمنتدى بدورها في رصد التطورات في الإقليم وفي تشجيع توثيق المشاركة الإقليمية؛
</seg>
<seg id="65835">
        24 - تقرر أن تبقي العملية الجارية في كاليدونيا الجديدة، نتيجة توقيع اتفاق نوميا، قيد النظر المستمر؛
</seg>
<seg id="65836">
        25 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في مسألة إقليم كاليدونيا الجديدة غير المتمتع بالحكم الذاتي وأن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا في هذا الشأن.
</seg>
<seg id="65837">
        القراران 62/118 ألف وباء
</seg>
<seg id="65838">
        اتخذا في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/412، الفقرة 24)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلـدان والشــعوب المستعمـرة مشـروع القـرار الموصـى بـه في تقـرير اللجنة الرابعة.)
</seg>
<seg id="65839">
        62/118 - مسائل ساموا الأمريكية وأنغيلا وبرمودا وجزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان وغوام ومونتسيرات وبيتكيرن وسانت هيلانة وجزر تركس وكايكوس وجزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة
</seg>
<seg id="65840">
        ألف
</seg>
<seg id="65841">
        الحالة عموما
</seg>
<seg id="65842">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65843">
        وقد نظرت في مسائل أقاليم ساموا الأمريكية وأنغيلا وبرمودا وجزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان وغوام ومونتسيرات وبيتكيرن وسانت هيلانة وجزر تركس وكايكوس وجزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة، غير المتمتعة بالحكم الذاتي المشار إليها فيما يلي بـ ''الأقاليم''،
</seg>
<seg id="65844">
        وقد درست الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 23 (A/62/23)، الفصل التاسع.)،
</seg>
<seg id="65845">
        وإذ تشير إلى جميع قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بتلك الأقاليم، بما في ذلك بصفة خاصة القراران اللذان اتخذتهما الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين بشأن الأقاليم المشمولة بهذا القرار، كل على حدة،
</seg>
<seg id="65846">
        وإذ تسلم بأن جميع الخيارات المتاحة لتقرير مصير الأقاليم خيارات سليمة ما دامت تتفق مع الرغبات التي تعرب عنها الشعوب المعنية بحرية وتطابق المبادئ المحددة تحديدا واضحا والواردة في قراري الجمعية العامة 1514 (د - 15) المــــؤرخ 14 كانــون الأول/ديسمبر 1960 و 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960 وغيرهما من قرارات الجمعية،
</seg>
<seg id="65847">
        وإذ تشير إلى قرارها 1541 (د - 15) الــذي يتضمن المبادئ التي ينبغي أن تسترشد بها الدول الأعضاء عند تحديد ما إذا كان هنـاك التزام يقتضـي إحالة المعلومـــات المطلوبـــة بموجب المـــادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="65848">
        وإذ تعرب عن القلق لأن عددا من الأقاليم ما زال غير متمتع بالحكم الذاتي رغم مرور أكثر من ستة وأربعين عاما على اعتماد إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) القرار 1514 (د - 15).)،
</seg>
<seg id="65849">
        وإذ تعي أهمية مواصلة تنفيذ الإعلان تنفيذا فعالا، مع مراعاة هدف القضاء على الاستعمار بحلول عام 2010 الذي حددته الأمم المتحدة، وخطة عمل العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار([1]) A/56/61، المرفق.)،
</seg>
<seg id="65850">
        وإذ تدرك أن الخصائص المميزة لشعوب الأقاليم ومشاعرها تستلزم اتباع نهج مرنة وعملية ومبتكرة حيال خيارات تقرير المصير، دون أي مساس بحجم الإقليم أو موقعه الجغرافي أو عدد سكانه أو موارده الطبيعية،
</seg>
<seg id="65851">
        وإذ تلاحظ الموقف الذي أعربت عنه حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والموقف الذي أعربت عنه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتيهما،
</seg>
<seg id="65852">
        وإذ تلاحظ أيضا المواقف التي أعرب عنها ممثلو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أمام اللجنة الخاصة وفي حلقاتها الدراسية الإقليمية،
</seg>
<seg id="65853">
        وإذ تلاحظ كذلك التطورات الدستورية في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تؤثر على الهيكل الداخلي للحكم والتي تلقت اللجنة الخاصة معلومات عنها،
</seg>
<seg id="65854">
        وإذ تدرك أهمية مشاركة ممثلي الأقاليم المنتخبين والمعينين في أعمال اللجنة الخاصة للأقاليم وللجنة الخاصة على السواء،
</seg>
<seg id="65855">
        واقتناعا منها بأن رغبات شعوب الأقاليم وتطلعاتها ينبغي أن تظل الدليل الذي يسترشد به في تطور مركزها السياسي في المستقبل وبأن عمليات الاستفتاء والانتخابات الحرة والنـزيهة وغيرها من أشكال المشاورة الشعبية تؤدي دورا هاما في التحقق من رغبات الشعوب وتطلعاتها،
</seg>
<seg id="65856">
        واقتناعا منها أيضا بأن أي مفاوضات لتحديـــد مركــز أي إقليم من هذه الأقاليم إنما يجب أن تجري بالمشاركة والحضور الفعالين لشعب ذلك الإقليم، تحت رعاية الأمم المتحدة على أساس كل حالـة على حـدة، وبأنـه ينبغي التحقق من آراء شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي فيما يتعلق بحقها في تقرير المصير،
</seg>
<seg id="65857">
        وإذ تلاحظ أن عددا من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي قد أعرب عن القلق إزاء الإجراء الذي تتبعه بعض الدول القائمة بالإدارة، خلافا لرغبات الأقاليم نفسها، والذي يتمثل في تعديل أو سن تشريعات لتطبق على الأقاليم، إما عن طريق أوامر تصدر عن مجلس الملكة الاستشاري، كي تسري على الأقاليم الالتزامات المترتبة على الدولة القائمة بالإدارة بموجب معاهدات دولية، أو عن طريق تطبيق القوانين واللوائح من جانب واحد،
</seg>
<seg id="65858">
        وإذ تـدرك أهمية قطاع الخدمات الماليـة الدولية لاقتصـادات بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتــي،
</seg>
<seg id="65859">
        وإذ تلاحــظ التعاون المتواصل الذي تبديه الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على الصعيدين المحلي والإقليمي، بما في ذلك مشاركتها في أعمال المنظمات الإقليمية،
</seg>
<seg id="65860">
        وإذ تضع في اعتبارها أن البعثات الزائرة والخاصة التابعة للأمم المتحدة توفر وسيلة فعالة للتحقق من الحالة السائدة في الأقاليم، وأن بعض الأقاليم لم تستقبل أي بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة منذ مدة طويلة وأن البعض الآخر لم توفد إليه أي بعثة زائرة، وإذ تنظر في إمكانية إيفاد بعثات زائرة أخرى إلى الأقاليم في وقت ملائم وبالتشاور مع الدول القائمة بالإدارة،
</seg>
<seg id="65861">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أنه من المهم للجنة الخاصة، كي تتمكن من تعزيز فهمها للمركز السياسي لشعوب الأقاليم ومن الاضطلاع بولايتها بشكل فعال، أن تطلع عن طريق الدول القائمة بالإدارة على رغبات شعوب هذه الأقاليم وتطلعاتها، وأن تتلقى معلومات في هذا الشأن من مصادر مناسبة أخرى، بما في ذلك ممثلو الأقاليم،
</seg>
<seg id="65862">
        وإذ تسلم بضرورة أن تكفل اللجنة الخاصة قيام هيئات الأمم المتحدة المعنية، على نحو نشط، بحملة للتوعية العامة تستهدف مساعدة شعوب الأقاليم على فهم خيارات تقرير المصير فهما أفضل،
</seg>
<seg id="65863">
        وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الخصوص، أن عقد حلقات دراسية إقليمية في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ وفي مقر الأمم المتحدة وأماكن أخرى، بمشاركة نشطة من ممثلي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، يساعد اللجنة الخاصة على الاضطلاع بولايتها، وأن الطابع الإقليمي لهذه الحلقات الدراسية التي تعقد بالتناوب بين منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ يشكل عنصرا حاسما في إطار برنامج تضطلع به الأمم المتحدة يرمي إلى التحقق من المركز السياسي للأقاليم،
</seg>
<seg id="65864">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ لعام 2006 قد عقدت في جزيرة يانوكا، فيجي، في الفترة من 28 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر، وأن الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي لعام 2007 قد عقدت في سان جورج، غرينادا، في الفترة من 22 إلى 24 أيار/مايو،
</seg>
<seg id="65865">
        وإذ تعي ضعف الأقاليم بوجه خاص في مواجهة الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي، وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، إمكانية أن تطبق على الأقاليم برامج عمل جميع المؤتمرات العالمية التي تعقدها الأمم المتحدة([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.1.8 والتصويب)؛ وتقرير المؤتمر العالمي للحد من الكوارث الطبيعية، يوكوهوما، اليابان، 23-27 أيار/مايو 1994 (A/CONF.172/9)، الفصل الأول؛ وتقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول؛ وتقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق؛ وتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني؛ وتقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق؛ وتقرير المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ديربان، 31 آب/أغسطس - 8 أيلول/سبتمبر 2001 (A/CONF.189/12 و Corr.1)، الفصل الأول.) والدورات الاستثنائية التي تعقدها الجمعية العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="65866">
        وإذ تلاحظ مع التقدير المساهمة المقدمة لتنمية بعض الأقاليم من جانب الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وبخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، والمؤسسات الإقليمية مثل مصرف التنمية الكاريبي والجماعة الكاريبية ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي ومنتدى جزر المحيط الهادئ ووكالات مجلس المنظمات الإقليمية في المحيط الهادئ،
</seg>
<seg id="65867">
        وإذ تدرك أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تستعرض، كجزء من المهمة المنوطة بها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، حالة عملية تقرير المصير، بما في ذلك في الأقاليم الجزرية الصغيرة التي هي قيد دراسة اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="65868">
        وإذ تشير إلى الجهود التي تبذلها اللجنة الخاصة حاليا لإجراء استعراض ناقد لأعمالها بهدف وضع توصيات ومقررات ملائمة وبناءة لتحقيق أهدافها وفقا لولايتها،
</seg>
<seg id="65869">
        وإذ تقر بأن ورقات العمل السنوية التي تعدها الأمانة العامة والتي تتضمن معلومات أساسية عن التطورات الحاصلة في كل من الأقاليم الصغيرة([1]) A/AC.109/2007/2-8 و 10 و 14-16.)، وكذلك الوثائق والمعلومات الفنية المقدمة من الخبراء والمثقفين والمنظمات غير الحكومية والمصادر الأخرى، قد أسهمت إسهاما مهما في استكمال هذا القرار،
</seg>
<seg id="65870">
        1 - تؤكد من جديد حق شعوب الأقاليم غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة؛
</seg>
<seg id="65871">
        2 - تؤكد من جديد أيضا أنه لا بديل في عملية إنهاء الاستعمار عن مبدأ تقرير المصير، الذي يشكل أيضا حقا أساسيا من حقوق الإنسان، على نحو ما تقر به اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="65872">
        3 - تؤكد من جديد كذلك أن شعوب الأقاليم هي في نهاية المطاف صاحبة الحق في أن تحدد مركزها السياسي في المستقبل بحرية، وفقا لأحكام الميثاق ذات الصلة والإعــلان وقــرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وتكرر، في هذا الصدد، دعوتها الموجهة منذ زمن طويل إلى الدول القائمة بالإدارة للقيام، بالتعاون مع حكومات الأقاليم والهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، بإعداد برامج تثقيف سياسي للأقاليم بغية زيادة توعــية الشعوب بحقها في تقرير المصير طبقا للخيارات المشروعة المتعلقة بالمركز السياسي المستندة إلى المبادئ المحددة بوضوح في قرار الجمعية العامة 1541 (د - 15) وغيره من القرارات والمقررات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="65873">
        4 - تطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تحيل، بصفة منتظمة، المعلومات المطلوبة بموجب المادة 73 (هـ) من الميثاق إلى الأمين العام؛
</seg>
<seg id="65874">
        5 - تؤكد أهمية أن تكون اللجنة الخاصة على علم بآراء شعوب الأقاليم ورغباتها، وأن تعزز فهمها لأحوال هذه الشعوب، بما في ذلك طبيعة ونطاق الترتيبات السياسية والدستورية القائمة بين كل إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والدولة القائمة بالإدارة فيه؛
</seg>
<seg id="65875">
        6 - تؤكد من جديد أن الدول القائمة بالإدارة تقع على عاتقها، بموجب الميثاق، مسؤولية تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصون الهوية الثقافية للأقاليم، وتوصي بمواصلة إعطاء الأولوية، بالتشاور مع حكومات الأقاليم المعنية، لتعزيز اقتصاد كل إقليم من الأقاليم وتنويعه؛
</seg>
<seg id="65876">
        7 - تطلب إلى الأقاليم وإلى الدول القائمة بالإدارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة في الأقاليم وحفظها من جميع أشكال التدهور، وتطلب مرة أخرى إلى الوكالات المتخصصة المعنية مواصلة رصد الأحوال البيئية في الأقاليم؛
</seg>
<seg id="65877">
        8 - ترحـب بمشاركة الأقاليم غير المتمتعـة بالحكـم الذاتي في الأنشطة الإقليمية، بما في ذلك أعمال المنظمات الإقليمية؛
</seg>
<seg id="65878">
        9 - تؤكد أهمية تنفيذ خطة عمل العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار([1]) A/56/61، المرفق.)، وبخاصة من خلال التعجيل بتطبيق برنامج العمل لإنهاء الاستعمار في كل إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، على أساس كل حالة على حدة، ومن خلال كفالة إجراء تحليلات دورية لمدى التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان في كل إقليم، وكفالة أن تجسد ورقات العمل التي تعدها الأمانة العامة عن كل إقليم التطورات الناشئة في تلك الأقاليم على نحو تام؛
</seg>
<seg id="65879">
        10 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تشارك مشاركة تامة في أعمال اللجنة الخاصة وأن تتعاون معها تعاونا كاملا من أجل تنفيذ أحكام المادة 73 (هـ) من الميثاق، والإعلان، ومن أجل إخطار اللجنة الخاصة، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام المادة 73 (ب) من الميثاق، بالجهود الرامية إلى النهوض بالحكم الذاتي في الأقاليم، وتشجع الدول القائمة بالإدارة على تيسير إيفاد البعثات الزائرة والبعثات الخاصة إلى الأقاليم؛
</seg>
<seg id="65880">
        11 - تحث الدول الأعضاء على المساهمة في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإقامة عالم خال من الاستعمار في غضون العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار، وتهيب بها أن تواصل تقديم دعمها الكامل للجنة الخاصة في مساعيها لبلوغ ذلك الهدف النبيل؛
</seg>
<seg id="65881">
        12 - تؤكد أهمية عمليات استعراض الدستور التي تجريها المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية في الأقاليم التابعة لكل منهما، تحت قيادة حكومات الأقاليم، والتي تهدف إلى تناول الهياكل الدستورية الداخلية في إطار الترتيبات الإقليمية الحالية؛
</seg>
<seg id="65882">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم التقارير، بصفة منتظمة، إلى الجمعية العامة عن تنفيذ القرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار التي اتخذت منذ إعلان العقدين الدوليين الأول والثاني للقضاء على الاستعمار؛
</seg>
<seg id="65883">
        14 - تكرر طلبها بأن تتعاون اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مع اللجنة الخاصة، في إطار ولايتها المتعلقة بالحق في تقرير المصير، حسبما وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، بهدف تبادل المعلومات، وذلك بالنظر إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان منوط بها استعراض الحالة، بما في ذلك التطورات السياسية والدستورية في كثير من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تدخل ضمن نطاق اختصاص اللجنة الخاصة؛
</seg>
<seg id="65884">
        15 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تتعاون مع المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية ولجنة القضاء على التمييز العنصري، في إطار ولاية كل منهما، بهدف تبادل المعلومات بشأن التطورات الحاصلة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تستعرضها هاتان الهيئتان؛
</seg>
<seg id="65885">
        16 - تطلب أيضا إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة مسألة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين وعن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="65886">
        بــاء
</seg>
<seg id="65887">
        حالة الأقاليم كل على حدة
</seg>
<seg id="65888">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="65889">
        إذ تشير إلى القرار ألف أعلاه،
</seg>
<seg id="65890">
        أولا
</seg>
<seg id="65891">
        ساموا الأمريكية
</seg>
<seg id="65892">
        إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن ساموا الأمريكية([1]) A/AC.109/2007/15.) والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="65893">
        وإذ تلاحظ موقف الدولة القائمة بالإدارة والبيانات التي أدلى بها ممثلو ساموا الأمريكية في الحلقات الدراسية الإقليمية والتي أعربوا فيها عن ارتياحهم للعلاقة الحالية التي تربط الإقليم بالولايات المتحدة الأمريكية،
</seg>
<seg id="65894">
        وإذ تلاحظ أيضا أن وزارة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية تقضي بأن لوزير الداخلية ولاية إدارية على ساموا الأمريكية([1]) عملا بالأمر الوزاري 2657، وزارة الداخلية، الولايات المتحدة الأمريكية.)،
</seg>
<seg id="65895">
        وإذ تلاحظ كذلك أن ساموا الأمريكية لا تزال الإقليم الوحيد التابع للولايات المتحدة الذي يتلقى مساعدة مالية من الدولة القائمة بالإدارة لتسيير أعمال حكومة الإقليم، وإذ تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم في تنويع اقتصاده،
</seg>
<seg id="65896">
        وإذ تلاحظ أن مندوب الإقليم غير المتمتع بحق التصويت في كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية قد طلب رسميا من الدولة القائمة بالإدارة أن تعلن موقفها الرسمي بشأن مركز ساموا الأمريكية أمام اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
</seg>
<seg id="65897">
        وإذ تلاحظ أيضا البيان الذي أدلى به ممثل حاكم الإقليم في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ التي عقدت في جزيرة يانوكا، فيجي، في الفترة من 28 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، والذي طلب فيه إلى اللجنة الخاصة أن تستعرض مركز الإقليم بوصفه إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="65898">
        1 - ترحب بإنشاء اللجنة المعنية بدراسة المركز السياسي في المستقبل، التي بدأت عملها في حزيران/يونيه 2006 وأعدت تقريرها في كانون الثاني/يناير 2007، بهدف دراسة الأشكال البديلة المتاحة أمام ساموا الأمريكية فيما يتعلق بالمركز السياسي في المستقبل وتقييم مزايا وعيوب كل منها؛
</seg>
<seg id="65899">
        2 - تؤكد أهميـة الدعوة التي سبق أن وجهـها حاكم ساموا الأمريكية إلى اللجنة الخاصة لإيفاد بعثـة زائرة إلى الإقليم، وتـهـيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تيســر إيفاد هذه البعثـة، إذا رغبـت حكومة الإقليم في ذلك، وتطلب إلى رئيسة اللجنة الخاصة أن تتخـذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق ذلــك؛
</seg>
<seg id="65900">
        3 - تطلـب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم في تيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بـبـرنامج التوعيـة العامة الذي أوصـت بوضعـه اللجنة المعنية بدراسة المركز السياسي في المستقبل في تقريرها لعام 2007، تماشيا مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتـهـيـب بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم في سياق برنامجـه التـثقيفـي العام؛
</seg>
<seg id="65901">
        ثانيا
</seg>
<seg id="65902">
        أنغيلا
</seg>
<seg id="65903">
        إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن أنغيلا([1]) A/AC.109/2007/8.) والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="65904">
        وإذ تشير إلـى انعقاد الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي لعام 2003 في أنغـيلا، وهي المرة الأولى التي تنعقـد فيها الحلقة الدراسية في إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
</seg>
<seg id="65905">
        وإذ تحيط علما بعملية استعراض الدستور التي استأنفتـها حكومة الإقليم في عام 2006 وبالأعمال التي تضطلع بها لجنة الإصلاح الدستوري والانتخابـي التي أنشئـت حديثا، والتي أعـدت تقريرها في آب/أغسطس 2006، وبعقد جلسات عامة وجلسات تشاورية أخـرى في عام 2007 بشـأن التعديلات الدستورية المقترحة المقـرر عرضها على الدولة القائمة بالإدارة،
</seg>
<seg id="65906">
        وإذ تدرك أن الحكومة تعتـزم مواصلة التـزامها بالسياحة الرفيعة المستوى وبتنفيذ قواعد تنظيمية مختلفة في قطـاع الخدمات المالية،
</seg>
<seg id="65907">
        وإذ تلاحظ مشاركة الإقليم كعضو منـتسـب في الجماعة الكاريبية ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي،
</seg>
<seg id="65908">
        1 - ترحـب بـإنشـاء لجنة جديدة للإصلاح الدستوري والانتخابـي، وبـإصدار تقريرها في عام 2006، وبعقد جلسات عامة وجلسات تشاورية أخرى في مطلع عام 2007 بهدف تقديم توصيات إلى الدولة القائمة بالإدارة بشـأن التغيـيرات المقترح إدخالها على الدستور الحالي في الإقليـم؛
</seg>
<seg id="65909">
        2 - تؤكد أهمية الرغـبة التي سبق أن أعربت عنها حكومة الإقليم في أن توفـد اللجنة الخاصة بعثـة زائرة إلى الإقليم، وتـهـيـب بالدولة القائمة بالإدارة أن تيسر إيفاد هذه البعثة، إذا رغبت حكومة الإقليم في ذلك، وتطلب إلى رئيسة اللجنة الخاصة أن تـتـخـذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك؛
</seg>
<seg id="65910">
        3 - تطلـب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم في تيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بجهود التوعية الاستشارية العامـة، بما يتماشى مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم في سياق جهوده للتوعية الاستشارية العامة؛
</seg>
<seg id="65911">
        ثالثا
</seg>
<seg id="65912">
        برمودا
</seg>
<seg id="65913">
        إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن برمودا([1]) A/AC.109/2007/10.) والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="65914">
        وإذ تدرك مختلف وجهات نظر الأحزاب السياسية بشأن مركز الإقليم في المستقبل،
</seg>
<seg id="65915">
        وإذ تشير إلى أنه، بناء على طلب حكومة الإقليم وبموافقة الدولة القائمة بالإدارة، جرى إيفاد بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى برمودا في عام 2005 التي قدمت معلومات إلى شعب الإقليم عن دور الأمم المتحدة في عملية تقرير المصير، وعن الخيارات المشروعة للمركز السياسي على النحو المحدد بوضوح في قرار الجمعية العامة 1541 (د - 15)، وعن تجارب الدول الصغيرة الأخرى التي حققت الحكم الذاتي بصورة كاملة،
</seg>
<seg id="65916">
        1 - تؤكد أهمية تقرير لجنة استقلال برمودا لعام 2005 الذي يقدم دراسة وافية ودقيقة للحقائق المحيطة بالاستقلال، وتأسف لأنه لم يجر حتى الآن تنفيذ الخطط الرامية إلى عقد جلسات عامة وعرض ورقة خضراء على المجلس النيابي تليها ورقة بيضاء تحدد اقتراحات السياسة العامة المتعلقة باستقلال برمودا؛
</seg>
<seg id="65917">
        2 - تقرر أن تتابع عن كثب التطورات الجارية في الإقليم فيما يتعلق بمركز برمودا السياسي في المستقبل، وتهيب بمنظمات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم في سياق برنامجه التثقيفي العام؛
</seg>
<seg id="65918">
        رابعا
</seg>
<seg id="65919">
        جزر فيرجن البريطانية
</seg>
<seg id="65920">
        إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن جزر فيرجن البريطانية([1]) A/AC.109/2007/3.) والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="65921">
        وإذ تشير إلى تقرير المفوضين الدستوريين لعام 1993 وإلى المناقشة التي أجراها المجلس التشريعي للإقليم بشأن التقرير في عام 1996 وإلى إنشاء لجنة استعراض الدستور في عام 2004 وقيامها في عام 2005 باستكمال تقريرها المتضمن توصيات بشأن تحديث الدستور، وإذ تلاحظ المناقشة التي أجراها المجلس التشريعي بشأن التقرير في عام 2005،
</seg>
<seg id="65922">
        وإذ تلاحظ البيان الذي أدلى به، في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ التي عقدت في جزيرة يانوكا، فيجي، في الفترة من 28 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، ممثل حكومة الإقليم الذي قدم تحليلا لعملية استعراض الدستور الداخلية وحث اللجنة الخاصة على إعادة التفكير في مفهوم تقرير المصير بالنسبة لأقاليم معينة وتوسيع ذلك المفهوم، على أساس كل حالة على حدة،
</seg>
<seg id="65923">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الإقليم ما فتئ يبرز كأحد المراكز المالية الخارجية الرائدة في العالم، إذ يشهد معدلا غير مسبوق للنمو في قطاعي الخدمات المالية والسياحية،
</seg>
<seg id="65924">
        1 - ترحب بالمفاوضات المتعلقة بالتقدم الدستوري وتحقيق التوازن في السلطة بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم التي جرت في الفترة 2006-2007 وتمخضت عن مشروع الدستور الذي أقره المجلس التشريعي للإقليم بالإجماع في أيار/مايو 2007؛
</seg>
<seg id="65925">
        2 - ترحب أيضا بالجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لكي ترتكز القاعدة الاقتصادية للإقليم على الملكية المحلية وعلى قطاعات الخدمات المهنية بصورة أكبر من ارتكازها على الخدمات المالية؛
</seg>
<seg id="65926">
        3 - ترحب كذلك بالعمل الجاري الذي يضطلع به مجلس جزر فيرجن المشترك بين الحكومتين المنتخبتين لجزر فيرجن البريطانية وجزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة بوصفه آلية للتعاون العملي بين الإقليمين المتجاورين؛
</seg>
<seg id="65927">
        خامسا
</seg>
<seg id="65928">
        جزر كايمان
</seg>
<seg id="65929">
        إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن جزر كايمان([1]) A/AC.109/2007/2.) والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="65930">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير لجنة استعراض التحديث الدستوري لعام 2002 الذي تضمن مشروع دستور معروضا على شعب الإقليم كي ينظر فيه، وبمسودة الدستور التي عرضتها الدولة القائمة بالإدارة في عام 2003، وبالمناقشات اللاحقة التي جرت بين الإقليم والدولة القائمة بالإدارة في عام 2003،
</seg>
<seg id="65931">
        وإذ تلاحظ مع الاهتمام إعادة فتح باب المناقشة بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم في عام 2006 بشأن التحديث الدستوري، بغية التحقق من آراء الشعب عن طريق الاستفتاء،
</seg>
<seg id="65932">
        وإذ تلاحظ أن الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في سان جورج، غرينادا، في الفترة من 22 إلى 24 أيار/مايو 2007 قد ناقشت مسألة إنشاء أمانة استعراض الدستور في جزر كايمان التي بدأت عملها في آذار/مارس 2007 من أجل زيادة التوعية العامة بعملية استعراض دستور الإقليم ونشر المعلومات عنها،
</seg>
<seg id="65933">
        وإذ تسلم بما أشارت إليه حكومة الإقليم من أن بعض المسائل المتعلقة بتكاليف المعيشة، من قبيل التضخم، مدعاة للقلق،
</seg>
<seg id="65934">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم في تيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بجهود التوعية العامة، بما يتماشى مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم في سياق جهوده للتوعية العامة؛
</seg>
<seg id="65935">
        2 - ترحب بإعلان حكومة الإقليم عن اعتزامها معالجة مختلف المسائل المتعلقة بتكاليف المعيشة معالجة منهجية؛
</seg>
<seg id="65936">
        سادسا
</seg>
<seg id="65937">
        غوام
</seg>
<seg id="65938">
        إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن غوام([1]) A/AC.109/2007/16.) والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="65939">
        وإذ تشير إلى أن الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في غوام أيدوا، في استفتاء أجري في عام 1987، مشروع قانون كمنولث غوام الذي من شأنه أن ينشئ إطارا جديدا للعلاقات بين الإقليم والدولة القائمة بالإدارة، ويكفل منح غوام قدرا أكبر من الحكم الذاتي الداخلي والاعتراف بحق شعب الشامورو في غوام في تقرير مصير الإقليم،
</seg>
<seg id="65940">
        وإذ تشير أيضا إلى طلبات الممثلين المنتخبين والمنظمات غير الحكومية التابعة للإقليم عدم شطب غوام من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعنى بها اللجنة الخاصة، ريثما يقرر شعب الشامورو مصيره بنفسه ومع مراعاة حقوقه ومصالحه المشروعة،
</seg>
<seg id="65941">
        وإذ تدرك أن المفاوضات بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم بشأن مشروع قانون كمنولث غوام قد توقفت وأن غوام قد نظمت عملية يقوم بموجبها الناخبون الشامورو المؤهلون بالتصويت من أجل تقرير مصيرهم،
</seg>
<seg id="65942">
        وإذ تعلم أن الدولة القائمة بالإدارة تواصل تنفيذ برنامجها لنقل ملكية فائض الأراضي الاتحادية إلى حكومة غوام،
</seg>
<seg id="65943">
        وإذ تلاحظ أن شعب الإقليم دعا إلى إجراء إصلاح في برنامج الدولة القائمة بالإدارة فيما يتعلق بالنقل الشامل وغير المشروط والعاجل لملكية الأراضي إلى شعب غوام،
</seg>
<seg id="65944">
        وإذ تدرك الشواغل التي أعرب عنها كثير من السكان المقيمين فيما يتعلق بالآثار الاجتماعية المحتملة وغيرها من الآثار المترتبة على النقل الوشيك لمزيد من الأفراد العسكريين التابعين للدولة القائمة بالإدارة إلى الإقليم،
</seg>
<seg id="65945">
        وإذ تدرك أيضا تدابير التقشف التي اتخذت على نطاق الحكومة منذ شباط/فبراير 2007، عندما أعلن الحاكم "حالة الطوارئ" المالية،
</seg>
<seg id="65946">
        وإذ تعي أن الهجرة إلى غوام جعلت من شعب الشامورو الأصلي أقلية في وطنه،
</seg>
<seg id="65947">
        1 - تهيب مرة أخرى بالدولة القائمة بالإدارة أن تراعي الإرادة المعلنة لشعب الشامورو التي حظيت بتأييد ناخبي غوام في استفتاء عام 1987 ونص عليها قانون غوام، وتشجع الدولة القائمة بالإدارة وحكومة إقليم غوام على الدخول في مفاوضات بشأن الموضوع، وتطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة إبلاغ الأمين العام بالتقدم المحرز في تحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="65948">
        2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم المنتخبة على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="65949">
        3 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل، بالتعاون مع حكومة الإقليم، نقل ملكية الأراضي إلى أصحابها الأصليين في الإقليم وأن تواصل الاعتراف بالحقوق السياسية والهوية الثقافية والعرقية لشعب الشامورو في غوام واحترامها، وأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتهدئة مخاوف حكومة الإقليم فيما يتعلق بمسألة الهجرة إليه؛
</seg>
<seg id="65950">
        4 - تطلب كذلك إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تتعاون في وضع برامج تهدف على وجه التحديد إلى تعزيز التنمية المستدامة للأنشطة والمشاريع الاقتصادية، آخذة في الاعتبار الدور الخاص الذي يؤديه شعب الشامورو في تنمية غوام؛
</seg>
<seg id="65951">
        5 - تشير إلى طلب حاكم الإقليم المنتخب إلى الدولة القائمة بالإدارة رفع القيود المفروضة من أجل السماح للخطوط الجوية الأجنبية بنقل الركاب بين غوام والولايات المتحدة الأمريكية لإتاحة المزيد من الأسواق التنافسية وزيادة عدد الزوار الوافدين؛
</seg>
<seg id="65952">
        6 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم في تيسير جهود التوعية العامة، بما يتماشى مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم دعما لتلك الجهود؛
</seg>
<seg id="65953">
        سابعا
</seg>
<seg id="65954">
        مونتسيرات
</seg>
<seg id="65955">
        إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن مونتسيرات([1]) A/AC.109/2007/4.) والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="65956">
        وإذ تشير إلى تقرير لجنة استعراض الدستور لعام 2002، الذي يشتمل على مجموعة من التوصيات بشأن التقدم الدستوري، بما في ذلك انتقال السلطة من الحاكم المعين إلى الحكومة المنتخبة، والدعوة إلى الأخذ بترتيب للارتباط الحر،
</seg>
<seg id="65957">
        وإذ تشير أيضا إلى انعقاد لجنة تابعة للمجلس النيابي في عام 2005 لاستعراض التقرير، والمناقشات اللاحقة بين الحكومة المنتخبة والدولة القائمة بالإدارة بشأن التقدم الدستوري وانتقال السلطة،
</seg>
<seg id="65958">
        وإذ تلاحظ أن الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في سان جورج، غرينادا، في الفترة من 22 إلى 24 أيار/مايو 2007 قد ناقشت الاحتياجات الإنمائية الأساسية في مونتسيرات،
</seg>
<seg id="65959">
        وإذ تلاحظ أيضا البيانات التي أدلى بها المشاركون في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي وشجعوا فيها الدولة القائمة بالإدارة على تخصيص موارد كافية لتلبية الاحتياجات الخاصة للإقليم،
</seg>
<seg id="65960">
        وإذ تلاحظ مع القلق الآثار المتواصلة المترتبة على الانفجار البركاني الذي أدى إلى إجلاء ثلاثة أرباع سكان الإقليم إلى مناطق آمنة في الجزيرة وإلى مناطق تقع خارج الإقليم ولا يزال يؤثر سلبا على اقتصاد الجزيرة،
</seg>
<seg id="65961">
        وإذ تعترف بالمساعدة المستمرة التي تقدمها الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية، وبخاصة أنتيغوا وبربودا، إلى الإقليم والتي وفرت لآلاف النازحين من الإقليم الملاذ الآمن وإمكانية الحصول على خدمات المرافق التعليمية والصحية وكذلك فرص العمل،
</seg>
<seg id="65962">
        وإذ تلاحظ الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمواجهة الآثار الناجمة عن الانفجار البركاني،
</seg>
<seg id="65963">
        1 - ترحب باعتزام حكومة الإقليم التفاوض بشأن إدخال تحسينات على الدستور الحالي بغرض الحفاظ على قدرتها على المضي قدما نحو تحقيق قدر أكبر من تقرير المصير في مرحلة لاحقة، ونشر الدستور وطرحه للنقاش العام عند إعداد مسودة نهائية له، الأمر الذي كان من المنتظر أن يتحقق في الربع الأول من عام 2007؛
</seg>
<seg id="65964">
        2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم في تيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بجهود التوعية العامة، بما يتماشى مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية تقديم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم في سياق جهوده للتوعية العامة؛
</seg>
<seg id="65965">
        3 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة والوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الإقليمية وغيرها أن تواصل تقديم المساعدة إلى الإقليم لتخفيف آثار الانفجار البركاني؛
</seg>
<seg id="65966">
        ثامنا
</seg>
<seg id="65967">
        بيتكيرن
</seg>
<seg id="65968">
        إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن بيتكيرن([1]) A/AC.109/2007/6.) والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="65969">
        وإذ تضع في اعتبارها الطابع الفريد لبيتكيرن من حيث سكانها ومساحتها،
</seg>
<seg id="65970">
        وإذ تلاحظ موقف ممثل الحكومة المنتخبة المعرب عنه في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ المعقودة في عام 2004 ومفاده أن شعب الإقليم لا يتفهم تماما جميع الإمكانات التي قد تتاح له والتي تنطوي عليها مختلف خيارات تقرير المصير، ولا يتفهم مغزاها، وإذ تلاحظ أن استعراض الدستور قد أرجئ،
</seg>
<seg id="65971">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل تقديم المساعدة من أجل تحسين أحوال سكان الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها، وأن تواصل مناقشاتها مع ممثلي بيتكيرن حول أفضل الطرق لدعم أمنهم الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="65972">
        2 - تلاحظ موقف ممثل حكومة الإقليم المنتخبة المؤيد لإجراء مناقشات بشأن تقرير المصير قبل استعراض الدستور، وترى أن إيفاد بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة إلى الإقليم من شأنه أن يزيد من وعي الشعب بمستقبله السياسي؛
</seg>
<seg id="65973">
        تاسعا
</seg>
<seg id="65974">
        سانت هيلانة
</seg>
<seg id="65975">
        إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن سانت هيلانة([1]) A/AC.109/2007/14.) والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="65976">
        وإذ تضع في اعتبارها السمات التي تنفرد بها سانت هيلانة وسكانها ومواردها الطبيعية،
</seg>
<seg id="65977">
        وإذ تلاحظ عملية استعراض الدستور التي تجريها حكومة الإقليم والاستفتاء الاستشاري المتعلق بوضع دستور جديد الذي جرى في سانت هيلانة في أيار/مايو 2005،
</seg>
<seg id="65978">
        وإذ تدرك الجهود التي تبذلها الدولة القائمة بالإدارة وسلطات الإقليم لتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لسكان سانت هيلانة، وبخاصة في مجال الإنتاج الغذائي ومواجهة استمرار ارتفاع معدل البطالة والنطاق المحدود لوسائل النقل والاتصالات،
</seg>
<seg id="65979">
        وإذ تلاحظ أهمية تحسين الهياكل الأساسية وإمكانية الوصول إلى سانت هيلانة،
</seg>
<seg id="65980">
        وإذ تلاحظ أيضا أهمية حق الجنسية لأبناء سانت هيلانة وطلبهم إدراجه، من حيث المبدأ، في الدستور الجديد،
</seg>
<seg id="65981">
        وإذ تلاحظ مع القلق مشكلة البطالة في الجزيرة والعمل المشترك الذي تقوم به الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمعالجة هذه المشكلة،
</seg>
<seg id="65982">
        1 - ترحب باستمرار عملية استعراض الدستور وبالاستفتاء الاستشاري اللذين تقودهما حكومة سانت هيلانة بالتعاون مع الدولة القائمة بالإدارة؛
</seg>
<seg id="65983">
        2 - ترحب أيضا بقرار الدولة القائمة بالإدارة تمويل تشييد مطار دولي في سانت هيلانة يبدأ تشغيله في الفترة 2011-2012، بما في ذلك جميع عناصر الهياكل الأساسية اللازمة؛
</seg>
<seg id="65984">
        3 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة وإلى المنظمات الدولية ذات الصلة أن تواصل دعم الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم للتصدي للتحديات التي تواجهها في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإقليم، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة والمشاكل المتعلقة بوسائل النقل والاتصالات المحدودة، وكذلك دعم الهياكل الأساسية الإضافية اللازمة لمشروع المطار؛
</seg>
<seg id="65985">
        4 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تراعي شواغل سكان سانت هيلانة فيما يتعلق بحق الجنسية؛
</seg>
<seg id="65986">
        عاشرا
</seg>
<seg id="65987">
        جزر تركس وكايكوس
</seg>
<seg id="65988">
        إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن جزر تركس وكايكوس([1]) A/AC.109/2007/5.) والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="65989">
        وإذ تشير إلى تقرير هيئة استعراض تحديث الدستور لعام 2002 التي فحصت الدستور الحالي وقدمت توصيات بشأن الهيكل الداخلي للحكومة وانتقال السلطة من الحاكم المعين إلى الحكومة المنتخبة، وإذ تعترف بالدستور الجديد الذي تم الاتفاق عليه بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم وتعميمه على أوساط الحكومة وعلى عامة الجمهور وبدء سريانه في آب/أغسطس 2006،
</seg>
<seg id="65990">
        وإذ تلاحظ الدعم الذي حظي به الدستور الجديد للإقليم في أوساط المشاركين في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في سان جورج، غرينادا، في الفترة من 22 إلى 24 أيار/مايو 2007،
</seg>
<seg id="65991">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الدستور الجديد ينص على أن تعين الدولة القائمة بالإدارة حاكما يحق له الاحتفاظ بسلطات مخصصة في الإقليم،
</seg>
<seg id="65992">
        وإذ تشير إلى أنه، بناء على طلب حكومة الإقليم وبموافقة الدولة القائمة بالإدارة، جرى إيفاد بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى جزر تركس وكايكوس في عام 2006 التي قدمت معلومات إلى شعب الإقليم عن دور الأمم المتحدة في عملية تقرير المصير وعن خيارات المركز السياسي المشـــروعة على النحــو المحــدد بوضــوح في قرار الجمعية العامة 1541 (د - 15) وعن تجارب الدول الصغيرة الأخرى التي حققت الحكم الذاتي بصورة كاملة،
</seg>
<seg id="65993">
        وإذ تعترف بفترة التوسع الاقتصادي الكبير والمطرد الذي يدعمه استمرار النمو في السياحة الرفيعة المستوى،
</seg>
<seg id="65994">
        1 - ترحب بالدستور الجديد للإقليم الذي بدأ سريانه في آب/أغسطس 2006، وتلاحظ التركيز الذي توليه حكومة الإقليم التي أعيد انتخابها للتنمية الاقتصادية والتحديث؛
</seg>
<seg id="65995">
        2 - ترحب أيضا بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتلبية الحاجة إلى الاهتمام بتعزيز التماسك الاجتماعي في جميع أنحاء الإقليم؛
</seg>
<seg id="65996">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="65997">
        جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة
</seg>
<seg id="65998">
        إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة([1]) A/AC.109/2007/7.) والمعلومات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="65999">
        وإذ تنوه مع الاهتمام بالمؤتمر الدستوري المقبل الذي يمثل المحاولة الخامسة لاستعراض القانون التأسيسي المنقح الحالي الذي ينظم ترتيبات شؤون الحكم الداخلي، وبمختلف الجهود المبذولة في هذا الصدد من أجل تنفيذ برنامج للتثقيف العام بشأن الدستور، حسبما ورد ذكرها في بيان أدلى به أحد المشاركين من الإقليم في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في سان جورج، غرينادا، في الفترة من 22 إلى 24 أيار/مايو 2007،
</seg>
<seg id="66000">
        1 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة مساعدة حكومة الإقليم على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة عن طريق عقد المؤتمر الدستوري الداخلي المقبل؛
</seg>
<seg id="66001">
        2 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم في تيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بوضع برنامج للتثقيف العام، بما يتماشى مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم في سياق برنامجه للتثقيف العام؛
</seg>
<seg id="66002">
        3 - تكرر دعوتها إلى إدماج الإقليم في البرامج الإقليمية التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسوة بالأقاليم الأخرى غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تشارك في تلك البرامج؛
</seg>
<seg id="66003">
        4 - ترحب بالعمل المتواصل الذي يضطلع به مجلس جزر فيرجن المشترك بين الحكومتين المنتخبتين لجزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة وجزر فيرجن البريطانية بوصفة آلية للتعاون العملي بين الإقليمين المتجاورين؛
</seg>
<seg id="66004">
        5 - تلاحظ موقف حكومة الإقليم الذي يدعم ملكية الإقليم للموارد الطبيعية وسيطرته عليها، بما في ذلك الموارد البحرية، ويطالب بإعادة الموارد البحرية إلى ولايته القضائية.
</seg>
<seg id="66005">
        القرار 62/119
</seg>
<seg id="66006">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/412، الفقرة 24)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلـدان والشــعوب المستعمـرة مشـروع القـرار الموصـى بـه في تقـرير اللجنة الرابعة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 175 صوتا مقابل صوتين وامتناع عضوين عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="66007">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="66008">
        المعارضون: إسرائيل، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
</seg>
<seg id="66009">
        الممتنعون: فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="66010">
        62/119 - نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار
</seg>
<seg id="66011">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66012">
        وقد درست الفصل المتعلق بنشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار والتعريف بعمل الأمم المتحدة في ميدان إنهاء الاستعمار من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 23 (A/62/23)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="66013">
        وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها الأخرى المتعلقة بنشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار، ولا سيما قرار الجمعية 61/129 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="66014">
        وإذ تدرك الحاجة إلى اتباع نهج مرنة وعملية وابتكارية إزاء استعراض خيارات تقرير المصير المتاحة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بغية تنفيذ خطة عمل العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار([1]) A/56/61، المرفق.)،
</seg>
<seg id="66015">
        وإذ تكرر تأكيد أهمية نشر المعلومات كأداة لتعزيز أهداف الإعلان، وإذ تضع في اعتبارها دور الرأي العام العالمي في مساعدة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي مساعدة فعالة كي تحقق تقرير المصير،
</seg>
<seg id="66016">
        وإذ تعترف بالدور الذي تقوم به الدول القائمة بالإدارة في إحالة المعلومات إلى الأمين العام وفقا لأحكام المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="66017">
        وإذ تعترف أيضا بالدور الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام التابعة للأمانة العامة، من خلال مراكز الأمم المتحدة للإعلام، في نشر المعلومات على الصعيد الإقليمي بشأن أنشطة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="66018">
        وإذ تشير إلى قرارها 61/129 الذي طلبت فيه من الإدارة أن تعد، بالتشاور مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالات المتخصصة واللجنة الخاصة، منشورا إعلاميا عن برامج المساعدة المتاحة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وأن توزعه على نطاق واسع في تلك الأقاليم،
</seg>
<seg id="66019">
        وإذ تدرك دور المنظمات غير الحكومية في نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="66020">
        1 - توافق على الأنشطة التي تضطلع بها إدارة شؤون الإعلام وإدارة الشؤون السياسية التابعتان للأمانة العامة في ميدان نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار، وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار، وبخاصة إعدادهما، وفقا لقرار الجمعية العامة 61/129، المنشور الإعلامي المعنون "ما تستطيع الأمم المتحدة عمله لمساعدة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" والصادرة في آذار/مارس 2007؛
</seg>
<seg id="66021">
        2 - ترى من المهم أن تواصل بذل جهودها وأن توسع نطاق هذه الجهود لكفالة نشر المعلومات المتعلقة بإنهاء الاستعمار على أوسع نطاق ممكن، مع التركيز بوجه خاص على خيارات تقرير المصير المتاحة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتطلب إلى إدارة شؤون الإعلام، تحقيقا لهذه الغايـــة، العمل على تمكين مراكز الأمم المتحدة للإعلام في المناطق ذات الصلة من نشر المواد على الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="66022">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعزيز المعلومات المتاحة على موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت المتعلق بإنهاء الاستعمار، عن طريق إدراج المجموعة الكاملة من التقارير الصادرة عن الحلقات الدراسية الإقليمية بشأن إنهاء الاستعمار والبيانات والورقات التثقيفيـة التي عرضت في تلك الحلقات الدراسية والوصلات الشبكية للمجموعة الكاملة من تقارير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة؛
</seg>
<seg id="66023">
        4 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تواصل جهودها لاستكمال المعلومات المتاحة عن طريق شبكة الإنترنت بشأن برامج المساعدة المتاحة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="66024">
        5 - تطلب إلى إدارة الشؤون السياسية وإدارة شؤون الإعلام أن تنفذا توصيات اللجنة الخاصة، وأن تواصلا جهودهما الرامية إلى اتخاذ تدابير من خلال جميع وسائط الإعلام المتاحة، بما فيها المنشورات والإذاعة والتلفزيون، وكذلك شبكة الإنترنت، للتعريف بأعمال الأمم المتحدة في ميدان إنهاء الاستعمار، والقيام بجملة أمور منها:
</seg>
<seg id="66025">
        (أ) وضع إجراءات لجمع المواد الأساسية المتعلقة بقضية تقرير المصير لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وإعدادها ونشرها، خصوصا في تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="66026">
        (ب) التماس التعاون التام من الدول القائمة بالإدارة في الاضطلاع بالمهام المشار إليها أعلاه؛
</seg>
<seg id="66027">
        (ج) دراسة فكرة وضع برنامج للتعاون مع مراكز تنسيق إنهاء الاستعمار التابعة لحكومات الأقاليم، وبخاصة في منطقتي المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، للمساعدة في تحسين تبادل المعلومات؛
</seg>
<seg id="66028">
        (د) تشجيع مشاركة المنظمات غير الحكومية في نشر المعلومات المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="66029">
        (هـ) تشجيع مشاركة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في نشر المعلومات المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="66030">
        (و) تقديم تقارير إلى اللجنة الخاصة عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="66031">
        6 - تطلب إلى جميع الدول، بما فيها الدول القائمة بالإدارة، أن تعجل بنشر المعلومات المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه؛
</seg>
<seg id="66032">
        7 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة هذه المسألة، وأن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="66033">
        القرار 62/11
</seg>
<seg id="66034">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.16 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أنغولا، آيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوتسوانا، بولندا، تايلند، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، زمبابوي، سلوفينيا، سنغافورة، سيراليون، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="66035">
        62/11 - دور الماس في تأجيج الصراع: قطع الصلة بين التعامل غير المشروع في الماس الخام والصراعات المسلحة كمساهمة في منع وقوع الصراعات وتسويتها
</seg>
<seg id="66036">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66037">
        إذ تسلم بأن تجارة الماس الممول للصراعات لا تزال مسألة تثير قلقا بالغا على الصعيد الدولي، ويمكن أن تكون لها صلة مباشرة بتأجيج الصراعات المسلحة وأنشطة حركات التمرد الرامية إلى تقويض الحكومات الشرعية أو الإطاحة بها والاتجار بالأسلحة وانتشارها بصورة غير مشروعة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة،
</seg>
<seg id="66038">
        وإذ تسلم أيضا بما للصراعات التي تؤججها تجارة الماس المستغل في تمويلها من أثر مدمر على السلام في البلدان المتضررة وسلامة شعوبها وأمنها، وبما يرتكب في هذه الصراعات من انتهاكات منتظمة وجسيمة لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="66039">
        وإذ تلاحظ التأثير السلبي لهذه الصراعات على الاستقرار الإقليمي والالتزامات التي يلقيها ميثاق الأمم المتحدة على عاتق الدول فيما يتصل بصون السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="66040">
        وإذ تسلـم لذلك بضرورة الاستمرار في اتخاذ إجراءات لكبح تجارة الماس الممول للصراعات،
</seg>
<seg id="66041">
        وإذ تشير إلى أن استبعاد الماس غير المشروع من التجارة المشروعة هو الهدف الرئيسي لعملية كيمبرلي،
</seg>
<seg id="66042">
        وإذ تضع في اعتبارها الفوائد التي تعود بها تجارة الماس المشروعة على البلدان المنتجة لــه، وإذ تشـدد على ضرورة الاستمرار في اتخاذ إجراءات دولية للحيلولة دون أن تؤثر مشكلة الماس الممول للصراعات سلبا على تجارة الماس المشروعة التي تسهم مساهمة أساسية في اقتصادات الكثير من الدول المنتجة والمصدرة والمستوردة له، ولا سيما الدول النامية،
</seg>
<seg id="66043">
        وإذ تلاحظ أن الجزء الأكبر من الماس الخام المنتج في العالم يأتي من مصادر مشروعة،
</seg>
<seg id="66044">
        وإذ تشير إلى الميثاق وجميع قرارات مجلس الأمن المتصلة بمسألة الماس الممول للصراعات، وتصميما منها على المساهمة في تنفيذ التدابير المنصوص عليها في تلك القرارات ودعم هذا التنفيذ،
</seg>
<seg id="66045">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 1459 (2003) المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2003 الذي أيد فيه المجلس بقوة نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ([1]) انظر A/57/489.)، بوصفه إسهاما قيما في مكافحة الاتجار بالماس الممول للصراعات،
</seg>
<seg id="66046">
        وإذ ترحـب بالمساهمة المهمة التي تقدمها عملية كيمبرلي التي استهلتها البلدان الأفريقية المنتجة للماس،
</seg>
<seg id="66047">
        وإذ تدرك أن الدروس المستفادة من عملية كيمبرلي مفيدة لعمل لجنة بناء السلام عند نظرها في البلدان المشمولة ببرنامج عملها، حسبما يقتضي الأمر،
</seg>
<seg id="66048">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن تنفيذ نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ لا يزال يؤثر تأثيرا إيجابيا في الحد من إمكانية مساهمة الماس الممول للصراعات في تأجيج الصراعات المسلحة ومن شأنه المساعدة على حماية التجارة المشروعة وكفالة التنفيذ الفعال للقرارات ذات الصلة بتجارة الماس الممول للصراعات،
</seg>
<seg id="66049">
        وإذ تشير إلى قراراتها 55/56 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/263 المؤرخ 13 آذار/مارس 2002 و 57/302 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003 و 58/290 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2004 و 59/144 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/182 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/28 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006 التي دعت فيها إلى وضع مقترحات بشأن إقامة نظام دولي بسيط وفعال وعملي لإصدار شهادات منشأ الماس الخام وتنفيذها، وكذلك استعراضها دوريا،
</seg>
<seg id="66050">
        وإذ ترحب في هذا الصدد بتنفيذ نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ بطريقة لا تعيق تجارة الماس المشروعة أو تفرض أعباء لا لزوم لها على الحكومات أو أوساط صناعة الماس، وبخاصة صغار المنتجين، ولا تعرقل تطور صناعة الماس،
</seg>
<seg id="66051">
        وإذ ترحب أيضا بقرار ثمانية وأربعين مشاركا في عملية كيمبرلي يمثلون أربعة وسبعين بلدا، بمن فيهم أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون الذين تمثلهم المفوضية الأوروبية، معالجة مشكلة الماس الممول للصراعات عن طريق المشاركة في العملية وتنفيذ نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ،
</seg>
<seg id="66052">
        وإذ ترحب كذلك برغبة عملية كيمبرلي في تنظيم القواعد والإجراءات الحالية ثم وضع قواعد ومعايير إجرائية جديدة تنظم أنشطة هيئاتها العاملة والمشاركين والمراقبين فيها،
</seg>
<seg id="66053">
        وإذ ترحب بنجاح الاجتمــاع العــام لعمليــة كيمبرلي الذي استضافته المفوضية الأوروبية في بروكسل في الفترة من 5 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 في التوصل إلى نتائج بتوافق الآراء،
</seg>
<seg id="66054">
        وإذ ترحـب أيضا بالمساهمات المهمة التي قدمها ولا يزال يقدمها المجتمع المدني وأوساط صناعة الماس، ولا سيما المجلس العالمي للماس الذي يمثل جميع جوانب صناعة الماس، للمساعدة في الجهود الدولية المبذولة لوقف تجارة الماس الممول للصراعات،
</seg>
<seg id="66055">
        وإذ ترحب كذلك بمبادرات التنظيم الذاتي الطوعي لأوساط صناعة الماس التي أعلن عنها المجلس العالمي للماس، وإذ تعترف بأن وجود نظام للتنظيم الذاتي الطوعي من هذا القبيل يسهم في كفالة فعالية النظم الوطنية للضوابط الداخلية المفروضة على الماس الخام، على النحو المبين في إعلان إنترلاكن المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات منشأ الماس الخام([1]) المرجع نفسه، المرفق 2.)،
</seg>
<seg id="66056">
        وإذ تلاحظ في هذا الصدد الإعلان الذي أقره اجتماع بروكسل العام بشأن الضوابط الداخلية في مراكز تجارة الماس وتصنيعه،
</seg>
<seg id="66057">
        وإذ تلاحظ مع التقدير أن عملية كيمبرلي واصلت مداولاتها على أساس يكفل مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالأمر، بمن فيهم الدول المنتجة والمصدرة والمستوردة وأوساط صناعة الماس والمجتمع المدني، وكذلك الدول المقدمة للطلبات والمنظمات الدولية، 
</seg>
<seg id="66058">
        وإذ تسلم بوجوب إيلاء الاحترام الكامل لسيادة الدول والتقيد بمبادئ المساواة وتبادل المنافع وتوافق الآراء،
</seg>
<seg id="66059">
        وإذ تسلم أيضا بـأن نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ الذي أصبح ساريا في 1 كانون الثاني/يناير 2003 لن يكون ذا مصداقية ما لم يكن لدى جميع المشاركين فيه التشريعات الوطنية اللازمة مقترنة بنظم مراقبة داخلية فعالة وذات مصداقية، الهدف منها استبعاد الماس الممول للصراعات من سلسلة إنتاج وتصدير واستيراد الماس الخام داخل أراضيهم، مع مراعاة أن الاختلافات القائمة في أساليب الإنتاج والممارسات التجارية، وكذلك الاختلافات في الضوابط المؤسسية المفروضة في هذا المجال، قد تستلزم اتباع نهج مختلفة للوفاء بالمعايير الدنيا،
</seg>
<seg id="66060">
        1 - تعيد تأكيد دعمها القوي والمستمر لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ ([1]) انظر A/57/489.) ولعملية كيمبرلي ككل؛
</seg>
<seg id="66061">
        2 - تسلم بأن نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ يمكن أن يساعد في كفالة التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تتضمن جزاءات تتعلق بتجارة الماس الممول للصراعات، وأن يكون بمثابة آلية لمنع نشوب الصراعات في المستقبل، وتدعو إلى التنفيذ التام للتدابير القائمة التي وضعها المجلس والتي تستهدف تجارة الماس الخام غير المشروعة، ولا سيما الماس الممول للصراعات الذي يلعب دورا في تأجيج الصراعات؛
</seg>
<seg id="66062">
        3 - تسلم أيضا بما قدمته الجهود الدولية لمعالجة مشكلة الماس الممول للصراعات، بما فيها نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ، من مساهمات مهمة في تسوية الصراعات وتوطيد دعائم السلام في أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون وليبريا؛
</seg>
<seg id="66063">
        4 - تلاحظ قرار المجلس العــام لمنظمة التجـــارة العالميــة المؤرخ 15 أيار/مايو 2003 الذي يعفي من التدابير المتخذة لتنفيذ نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2003 ولغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2006،([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/518. متاحة على: http://docsonline.wto.org.) وقرار المجلس العام المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 الذي يمدد الإعفاء الممنوح حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة G/C/W/559/Rev.1. متاحة على: http://docsonline.wto.org.)؛
</seg>
<seg id="66064">
        5 - تحيط علما مع التقدير بتقرير رئيس عملية كيمبرلي المقدم عملا بالقرار 61/28([1]) A/62/543، المرفق و A/62/543/Add.1.)، وتهنـئ الحكومات والمنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي وأوساط صناعة الماس ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في العملية على مساهمتها في وضع نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ وتنفيذه ورصده، وتقر، بوجه خاص، بالتقدم الذي أحرزته الأفرقة العاملة التابعة لعملية كيمبرلي والمشاركون في العملية ومراقبوها خلال عام 2007 في تحقيق الأهداف التي حددها الرئيس والمتمثلة في تعزيز تنفيذ نظام استعراض الأقران، وزيادة شفافية الإحصاءات ودقتها، وتشجيع البحوث في مجال إمكانية اقتفاء أثر الماس، والتشجيع على أن تشمل العملية جميع الأطراف المعنية عن طريق توسيع نطاق مشاركة الحكومات والمجتمع المدني على حد سواء في نظام إصدار شهادات المنشأ، وتعزيز إحساس المشاركين بتوليهم زمام الأمور، وتحسين تدفق المعلومات والاتصالات وتعزيز قدرة نظام إصدار شهادات المنشأ على التصدي للتحديات الناشئة؛
</seg>
<seg id="66065">
        6 - تؤكد أن المشاركة في نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ على أوسع نطاق ممكن أمر أساسي، وتشجع جميع الدول الأعضاء على الإسهام في العمل الذي تقوم به عملية كيمبرلي عن طريق السعي إلى أن تصبح أعضاء فيها والمشاركة بفاعلية في نظام إصدار شهادات المنشأ والتقيد بالالتزامات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="66066">
        7 - ترحب بانضمام تركيا والكونغو وليبريا في عام 2007، وتسلم بتزايد مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية كيمبرلي، ولا سيما المنظمات المنتمية إلى البلدان المنتجة؛
</seg>
<seg id="66067">
        8 - ترحب أيضا بالمبادرة المعلن عنها في بروكسل والرامية إلى معالجة مسألة الماس الخام الوارد من كوت ديفوار عن طريق إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم كوت ديفوار، من أجل تعزيز مراقبة تجارة الماس الخام ورصدها في أراضيهم، وزيادة التعاون الإقليمي سعيا إلى تعزيز الامتثال لعملية كيمبرلي، ودعم البلدان المقدمة للطلبات في منطقة غرب أفريقيا فيما تبذله من جهود للانضمام إلى العملية على نحو ما دعا إليه قرار مجلس الأمن 1643 (2005) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2005؛
</seg>
<seg id="66068">
        9 - تلاحظ مع التقدير تعاون عملية كيمبرلي مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة الماس الوارد من كوت ديفوار، بطرق منها تقدير حجم الماس الخام المنتج في كوت ديفوار والمصدر منها على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن 1643 (2005) وتبادل البيانات الإحصائية وغيرها من المعلومات مع فريق الخبراء المعني بكوت ديفوار واتخاذ إجراءات تتسق مع الفقرة 9 من القرار 61/28، وخصوصا فيما يتعلق بالمسائل التي أثيرت في تقريري فريق الخبراء([1]) انظر S/2006/735 و S/2007/611.)، وتدعو إلى التنفيذ التام للقرار المتعلق بالإنتاج غير المشروع للماس في كوت ديفوار الذي اتخذه الاجتماع العام للعملية المعقود في موسكو في الفترة من 15 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وتشجع على مواصلة التعاون بين العملية والأمم المتحدة في معالجة هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="66069">
        10 - ترحب بالجهود الكبيرة التي بذلتها غانا في عام 2007 لتعزيز مصداقية الضوابط الداخلية التي تعتمدها، عن طريق رصد الصادرات ومنح التراخيص لعمال المناجم وإعداد بيانات دقيقة عن إنتاج الماس التي تتم جميعها بمساعدة المفوضية الأوروبية وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والمجلس العالمي للماس، عن طريق متابعة تنفيذ القرار الإداري بشأن غانا الذي اتخذه الاجتماع العام لعملية كيمبرلي المعقود في غابورون في الفترة من 6 إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وتحيط علما بالقرار الذي اتخذه اجتماع بروكسل العام في عام 2007 للأخذ بنهج قائم على تحديد المخاطر لرصد صادرات غانا من الماس الخام؛
</seg>
<seg id="66070">
        11 - تلاحظ مع الارتياح أن المخططات البيانية بخصائص الماس المنتج في كوت ديفوار وغانا من حيث الحجم وعدد مرات تصديره قد حددت بشكل أولي، وفقا للفقرة 7 من قرارها 60/182 والفقرة 7 من قرارها 61/28، وتشجع على الشروع سريعا في بذل مزيد من الجهود لتحديد مخططات بيانية مماثلة للماس الذي تنتجه دول أخرى، مع توجيه الشكر إلى المفوضية الأوروبية على استضافتها حلقة عمل بشأن تقنيات تعقب مسار الماس لتحديد مصدره عبر إخضاعه لتحليلات بصرية وفيزيائية وكيميائية، وتشجيع جميع المشاركين على دعم المزيد من الجهود لجعل تقنيات تحديد مصدر الماس تقوم على أسس علمية سليمة؛
</seg>
<seg id="66071">
        12 - ترحب بالإعلان الذي أقره اجتماع بروكسل العام بشأن الضوابط الداخلية في مراكز تجارة الماس وتصنيعه، وتشجع جميع هذه المراكز على اتخاذ تدابير إنفاذ فعالة كجزء من الضوابط الداخلية لديها لكفالة إشراف حكومي واف على تجارة الماس الخام؛
</seg>
<seg id="66072">
        13 - تلاحظ مع التقدير الجهود التي يبذلها الفريق العامل التابع لعملية كيمبرلي لمنتجي الماس الغريني المستخرج بالوسائل التقليدية، بقيادة أنغولا، لتحليل الضوابط الداخلية والتحديات التي يواجهها كل بلد من البلدان فيما يتعلق بإنتاج الماس الغريني المستخرج بالوسائل التقليدية، وتعتزم نشر أفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية عبر برنامج للقيام بزيارات ميدانية؛
</seg>
<seg id="66073">
        14 - ترحب بتعزيز فريق أمريكا الجنوبية الفرعي لمنتجي الماس الغريني المستخرج بالوسائل التقليدية، وباعتزامه الاجتماع لمناقشة التعاون الإقليمي للتصدي للتحديات التي تواجهها مراقبة إنتاج الماس وتجارته، وترحب أيضا بالدعوة التي وجهتها فنزويلا لإجراء زيارة لها في الربع الأول من عام 2008 برئاسة رئيس عملية كيمبرلي؛
</seg>
<seg id="66074">
        15 - ترحب ترحيبا حارا بقبول انضمام ليبريا كطرف مشارك في عملية كيمبرلي في أيار/مايو 2007، بعد أن أوفدت إليها ثلاث بعثات خبراء منفصلة تابعة لعملية كيمبرلي لتقديم المشورة وتقييم نظام مراقبة الماس لديها، وتلاحظ مع التقدير الدعم والمساعدة الفنية الكبيرين اللذين قدمتهما الجماعة المعنية بعملية كيمبرلي قبل أن يقرر مجلس الأمن رفع الجزاءات المفروضة على تجارة الماس، وتواصل تشجيع جميع القادرين على مساعدة ليبريا في استيفاء معايير عملية كيمبرلي على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="66075">
        16 - تلاحظ مع التقدير التقدم الكبير المحرز في تنفيذ التوصيات المنبثقة من الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ التي اعتمدها اجتماع غابورون العام في عام 2006، وتلاحظ أنها لا بد وأن تسهم في تعزيز العملية وتوطيدها؛
</seg>
<seg id="66076">
        17 - تسلم بأن آلية استعراض الأقران وجمع البيانات الإحصائية وتقديمها تشكل أدوات رصد بالغة الأهمية وأساسية للتنفيذ الفعال لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ، وفي هذا الصدد:
</seg>
<seg id="66077">
        (أ) تلاحظ مع الارتياح القيام بزيارات لاستعراض الأقران لجميع المشاركين تقريبا في عملية كيمبرلي ولعدد من مقدمي الطلبات وأن عدة بلدان ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل الاقتصادي قد وجهت دعوة للقيام بزيارة استعراض ثانية، وتهيب بسائر المشاركين توجيه الدعوة لإجراء زيارات أخرى؛
</seg>
<seg id="66078">
        (ب) ترحب بتعزيز آلية استعراض الأقران عن طريق اتخاذ مقرر إداري منقح بشأن استعراض الأقران؛
</seg>
<seg id="66079">
        (ج) تلاحظ مع الارتياح نشر بيانات التجارة والإنتاج الخاصة بعملية كيمبرلي، وترحب بالتقدم المحرز في مجال جمع وتقديم تقارير إحصائية كاملة ودقيقة عن إنتاج الماس الخام وتجارته، وتشجع جميع المشاركين في العملية على مواصلة تحسين نوعية البيانات والرد بسرعة على التحليلات التي تقوم بها العملية لهذه البيانات؛
</seg>
<seg id="66080">
        18 - تلاحظ مع الارتياح تنظيم أعمال عملية كيمبرلي فيما يتعلق بمواصلة وضع قواعد وإجراءات شفافة وموحدة واستحداث آلية للتشاور والتنسيق في العملية؛
</seg>
<seg id="66081">
        19 - تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها مختلف الجهات المانحة في مجال المساعدة وبناء القدرات، وتشجع الجهات المانحة الأخرى على تزويد المشاركين في عملية كيمبرلي بالخبرات المالية والفنية لمساعدتهم على اتخاذ تدابير أشد صرامة في مجالي الرصد والمراقبة؛
</seg>
<seg id="66082">
        20 - تعترف مع عظيم التقدير بالإسهام المهم للجماعة الأوروبية، بصفتها رئيسة عملية كيمبرلي في عام 2007، في الجهود الرامية إلى كبح تجارة الماس الممول للصراعات، وترحب بتسلم الهند منصب رئيس العملية وناميبيا منصب نائب الرئيس في عام 2008؛
</seg>
<seg id="66083">
        21 - تطلب إلى رئيسة عملية كيمبرلي أن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ العملية؛
</seg>
<seg id="66084">
        22 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "دور الماس في تأجيج الصراع".
</seg>
<seg id="66085">
        القرار 62/120
</seg>
<seg id="66086">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/412، الفقرة 24)([1]) قدمت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلـدان والشــعوب المستعمـرة مشـروع القـرار الموصـى بـه في تقـرير اللجنة الرابعة.)، بصيغته المعدلة شفويا، بتصويت مسجل بأغلبية 176 صوتا مقابل صوتين وامتناع عضوين عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="66087">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="66088">
        المعارضون: إسرائيل، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
</seg>
<seg id="66089">
        الممتنعون: فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="66090">
        62/120 - تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
</seg>
<seg id="66091">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66092">
        وقد درست تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 23 (A/62/23).)،
</seg>
<seg id="66093">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى جميع قراراتها اللاحقة المتعلقة بتنفيذ الإعلان والتي كان آخرها القرار 61/130 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="66094">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارها 55/146 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000 الذي أعلنت فيه الفترة 2001-2010 عقدا دوليا ثانيا للقضاء على الاستعمار، والحاجة إلى دراسة سبل التحقق من رغبات شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتــي استنادا إلى القـــرار 1514 (د - 15) وما يتصل بالموضوع من القرارات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="66095">
        وإذ تسلم بأن القضاء على الاستعمار كان من أولويات الأمم المتحدة ولا يزال إحدى أولوياتها للعقد الذي بدأ في عام 2001،
</seg>
<seg id="66096">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى اتخاذ تدابير للقضاء على الاستعمار بحلول عام 2010، حسبما يدعو إليه قرارها 55/146،
</seg>
<seg id="66097">
        وإذ تكرر الإعراب عن اقتناعها بالحاجة إلى القضاء على الاستعمار وعلى التمييز العنصري ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية،
</seg>
<seg id="66098">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح ما حققته اللجنة الخاصة من إنجازات بالإسهام في التنفيذ الفعال والكامل للإعلان ولما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="66099">
        وإذ تؤكد أهمية المشاركة الرسمية للدول القائمة بالإدارة في أعمال اللجنة الخاصة،
</seg>
<seg id="66100">
        وإذ تلاحظ مع الاهتمام تعاون بعض الدول القائمة بالإدارة ومشاركتها النشطة في أعمال اللجنة الخاصة، وإذ تشجع الدول الأخرى أيضا على القيام بذلك،
</seg>
<seg id="66101">
        وإذ تحيط علما بأن الحلقة الدراسيـة الإقليمية لمنطقـة المحيط الهادئ التي كان مقررا انعقادها أصلا في الفترة من 23 إلى 25 أيار/مايو 2006 في تيمور - ليشتي قد عقدت في جزيرة يانوكا، فيجي، في الفترة من 28 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وبأن الحلقة الدراسيـة الإقليمية لمنطقـة البحر الكاريبي قد عقدت في سان جورج، غرينادا، في الفترة من 22 إلى 24 أيار/مايو 2007،
</seg>
<seg id="66102">
        1 - تؤكد من جديد قرارها 1514 (د - 15) وجميع القرارات والمقررات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها قرارها 55/146 الذي أعلنت فيــه الفتــرة 2001-2010 عقدا دوليا ثانيا للقضاء على الاستعمار، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تتخذ، وفقا لتلك القرارات، جميع الخطوات اللازمة لتمكين شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي المعنية من ممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، ممارسة كاملة في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="66103">
        2 - تؤكـــد من جديـــد مرة أخرى أن وجود الاستعمار بأي شكل أو مظهر، بما في ذلك الاستغلال الاقتصادي، أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)؛
</seg>
<seg id="66104">
        3 - تؤكد من جديد تصميمها على مواصلة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجــل القضــاء الكامــل والسريع على الاستعمار وكفالة المراعاة الحقيقية من جميع الدول لأحكام الميثاق ذات الصلة وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="66105">
        4 - تؤكد مرة أخرى دعمها لتطلعات الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري في أن تمارس حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="66106">
        5 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تتعاون تعاونا كاملا مع اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لإرساء برنامج عمل بنــاء للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، على أساس كل حالة على حدة، ووضعه في صيغته النهائية قبل نهاية العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار، وذلك لتيسير تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة وما يتصل بالموضوع من القرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="66107">
        6 - تشيد بالاستفتاءين المتعلقين بتحديد مركز توكيلاو في المستقبل اللذين اتسما بالمهنية والعلنية والشفافية واللذين أجريا بمراقبة الأمم المتحدة في شباط/فبراير 2006 وتشرين الأول/أكتوبر 2007؛
</seg>
<seg id="66108">
        7 - تطلب إلى اللجنة الخاصة مواصلة التماس الوسائل المناسبة لتنفيذ الإعلان تنفيذا فوريا وتاما والقيام بالأعمال التي وافقت عليها الجمعية العامة فيما يتعلق بالعقد الدولي للقضــاء على الاستعمار والعقـــد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار في جميع الأقاليم التي لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، مع القيام بصفة خاصة بما يلي:
</seg>
<seg id="66109">
        (أ) وضع مقترحات محددة للقضاء على الاستعمار وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="66110">
        (ب) مواصلة دراسة مدى تنفيذ الدول الأعضاء للقرار 1514 (د - 15) ولما يتصل بالموضوع من القرارات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
</seg>
<seg id="66111">
        (ج) مواصلة دراسة الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وتقديم توصيات، حسب الاقتضاء، إلى الجمعية العامة بأنسب الخطوات التي يجب اتخاذها لتمكين سكان تلك الأقاليم من ممارسة حقهم في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقا لما يتصل بالموضوع من القرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="66112">
        (د) إرساء برنامج عمل بناء للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، على أساس كل حالة على حدة، ووضعه في صيغته النهائية قبل نهاية العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار وبالتعاون مع الدولة المعنية القائمة بالإدارة ومع الإقليم المعني، لتيسير تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة وما يتصل بالموضوع من القرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="66113">
        (هـ) مواصلة إيفاد بعثات زائرة وبعثات خاصة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وفقا لما يتصل بالموضوع من القرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
</seg>
<seg id="66114">
        (و) عقد حلقات دراسية، حسب الاقتضاء، بهدف الحصول على المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة الخاصة ونشرها، وتيسير مشاركة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تلك الحلقات الدراسية؛
</seg>
<seg id="66115">
        (ز) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكسب التأييد العالمي على صعيد الحكومات، وكذلك المنظمات الوطنية والدولية، لتحقيق أهداف الإعلان وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="66116">
        (ح) الاحتفال سنويا بأسبوع التضامن مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي([1]) انظر القرار 54/91.)؛
</seg>
<seg id="66117">
        8 - تسلم بأن خطة عمل العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار([1]) A/56/61، المرفق.) تمثل سلطة تشريعية هامة لبلوغ الحكم الذاتي من جانب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وبأن تقييم بلوغ الحكم الذاتي في كل إقليم، على أساس كل حالة على حدة، من شأنه أن يساهم مساهمة كبيرة في هذه العملية؛
</seg>
<seg id="66118">
        9 - تهيب بجميع الدول، ولا سيما الدول القائمة بالإدارة، وكذلك الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أن تنفذ، كل في مجال اختصاصها، توصيات اللجنة الخاصة من أجل تنفيذ الإعلان وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="66119">
        10 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة كفالة ألا تؤثر الأنشطة الاقتصادية والأنشطة الأخرى في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتها تأثيرا سلبيا على مصالح الشعوب، بل أن تعزز، بدلا من ذلك، التنمية وأن تساعد شعوب تلك الأقاليم في ممارسة حقها في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="66120">
        11 - تحث الدول المعنية القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لحماية وضمان الحقوق غير القابلة للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردها الطبيعية وفي السيطرة على تنمية هذه الموارد في المستقبل والحفاظ على هذه السيطرة، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية لشعوب تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="66121">
        12 - تحث جميع الدول على أن تقدم، مباشرة وعن طريق عملها في الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، المساعدة المعنوية والمادية، حسب الحاجة، إلى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ الخطوات اللازمة للحصول على كل مساعدة ممكنة، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، وأن تستخدم هذه المساعدة بفعالية في تعزيز اقتصادات تلك الأقاليم؛
</seg>
<seg id="66122">
        13 - تؤكد من جديد أن بعثات الأمم المتحدة الزائرة التي توفد إلى الأقاليم وسيلة فعالة للتحقق من الحالة في الأقاليم، ومن رغبات سكانها وتطلعاتهم، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تواصل تعاونها مع اللجنة الخاصة في الاضطلاع بولايتها وتيسير إيفاد البعثات الزائرة إلى الأقاليم؛
</seg>
<seg id="66123">
        14 - تهيب بجميع الدول القائمة بالإدارة أن تتعاون بالكامل في أعمال اللجنة الخاصة وأن تشارك رسميا في دوراتها المقبلة؛
</seg>
<seg id="66124">
        15 - تطلب إلى الأمين العام والوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة تقديم المساعدات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المساعدات إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ومواصلة تقديم تلك المساعدات، حسب الاقتضاء، بعد أن تمارس تلك الأقاليم حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال؛
</seg>
<seg id="66125">
        16 - توافق على تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي يتضمن ما اضطلعت به من أعمال خلال عام 2007([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 23 (A/62/23).)، وبرنامج العمل المتوخى لعام 2008؛
</seg>
<seg id="66126">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر للجنة الخاصة التسهيلات والخدمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وكذلك القرارات والمقررات الأخرى التي تتخذها الجمعية العامة واللجنة الخاصة بشأن إنهاء الاستعمار.
</seg>
<seg id="66127">
        القرار 62/121
</seg>
<seg id="66128">
        اتخـــذ فــي الجلســة العامــة 75، المعقــودة فــي 17 كانــون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/412/Add.1، الفقرة 9)([1]) قدم رئيس اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بالنيابة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة الرابعة.)
</seg>
<seg id="66129">
        62/121 - مسألة توكيلاو
</seg>
<seg id="66130">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66131">
        وقد نظرت في مسألة توكيلاو،
</seg>
<seg id="66132">
        وقد درست الفصل المتعلق بتوكيلاو من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 23 (A/62/23)، الفصل العاشر.)،
</seg>
<seg id="66133">
        وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 والمتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإلى جميع قرارات ومقررات الأمم المتحدة المتعلقة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتــي، ولا سيما قرار الجمعية العامة 61/127 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="66134">
        وإذ تلاحظ مع التقدير استمرار التعاون النموذجي الذي تبديه نيوزيلندا، بوصفها الدولة القائمة بالإدارة، فيما يتعلق بعمل اللجنة الخاصة المتصل بتوكيلاو، واستعدادها للسماح لبعثات الأمم المتحدة بزيارة الإقليم،
</seg>
<seg id="66135">
        وإذ تلاحظ أيضا مع التقدير المساهمة التعاونية التي تقدمها نيوزيلندا والوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل تنمية توكيلاو،
</seg>
<seg id="66136">
        وإذ تشير إلى إنشاء هيئة تشريعية وطنية في عام 1996، هي مجلس الفونو العام، استنادا إلى انتخابات على مستوى القرى عن طريق الاقتراع العام للراشدين، وإلى تولي تلك الهيئة في حزيران/يونيه 2003 المسؤولية الكاملة عن ميزانية توكيلاو،
</seg>
<seg id="66137">
        وإذ تلاحظ أن توكيلاو، بوصفها إقليما جزريا صغيرا، تجسد حالة معظم الأقاليم التي لا تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي، وأن لها، بوصفها حالة إفرادية يتجلى فيها نجاح التعاون على إنهاء الاستعمار، أهمية كبيرة بالنسبة للأمم المتحدة في سعيها إلى إنجاز عملها في ميدان إنهاء الاستعمار،
</seg>
<seg id="66138">
        وإذ تشير إلى أن نيوزيلندا وتوكيلاو قد وقعتا في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وثيقة معنونة "بيان مشترك بشأن مبادئ الشراكة" يحدد كتابة، لأول مرة، حقوق والتزامات البلدين الشريكين،
</seg>
<seg id="66139">
        وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الفونو العام المتخذ في اجتماعه المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، عقب مشاورات مكثفة في القرى الثلاث جميعها، أن يبحث رسميا مع نيوزيلندا خيار الحكم الذاتي في ارتباط حر، وقراره المتخذ في آب/أغسطس 2005 أن يجري استفتاء بشأن الحكم الذاتي استنادا إلى مشروع دستور لتوكيلاو ومعاهدة للارتباط الحر مع نيوزيلندا،
</seg>
<seg id="66140">
        1 - تلاحظ أن توكيلاو لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بتنمية قدرتها على الحكم الذاتي؛
</seg>
<seg id="66141">
        2 - ترحب بالتقدم الكبير المحرز صوب نقل السلطة إلى مجالس التاوبوليغا الثلاثة (المجالس القروية)، وبخاصة تفويض سلطات الحاكم إلى مجالس التاوبوليغا الثلاثة اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2004 وتولي كل مجلس منها المسؤولية الكاملة عن إدارة جميع الخدمات العامة اعتبارا من ذلك التاريخ؛
</seg>
<seg id="66142">
        3 - تشير إلى قرار مجلس الفونو العام المتخذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 عقب مشاورات مكثفة في القرى الثلاث جميعها واجتماع للجنة الخاصة المعنية بالدستور في توكيلاو، أن يبحث رسميا مع نيوزيلندا خيار الحكم الذاتي في ارتباط حر، وإلى المناقشات التي جرت لاحقا بين توكيلاو ونيوزيلندا عملا بقرار مجلس الفونو العام؛
</seg>
<seg id="66143">
        4 - تشير أيضا إلى قرار مجلس الفونو العام في آب/أغسطس 2005 إجراء استفتاء بشأن الحكم الذاتي استنادا إلى مشروع دستور لتوكيلاو ومعاهدة للارتباط الحر مع نيوزيلندا، وتلاحظ قيام مجلس الفونو العام بسن قوانين لإجراء الاستفتاء؛
</seg>
<seg id="66144">
        5 - تعترف بمبادرة توكيلاو المتمثلة في وضع خطة استراتيجية للتنمية الاقتصادية للفترة 2007-2010؛
</seg>
<seg id="66145">
        6 - تعترف أيضا بالمساعدة المستمرة التي التزمت نيوزيلندا بتقديمها لتعزيز الرفاه في توكيلاو، وبروح التعاون التي أبداها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
</seg>
<seg id="66146">
        7 - تعترف كذلك بحاجة توكيلاو إلى الحصول على دعم مستمر من المجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="66147">
        8 - ترحب بإنشاء الصندوق الاستئماني الدولي لتوكيلاو وتشغيله من أجل دعم احتياجات توكيلاو الإنمائية في المستقبل، وتهيب بالدول الأعضاء والوكالات الدولية والإقليمية المساهمة في الصندوق، لتوفر بذلك الدعم العملي اللازم لمساعدة هذا البلد الناشئ في التغلب على المشاكل الناجمة عن صغر الحجم والعزلة وانعدام الموارد؛
</seg>
<seg id="66148">
        9 - ترحب أيضا بتأكيد حكومة نيوزيلندا أنها ستفي بالتزاماتها التي تعهدت بها للأمم المتحدة بخصوص توكيلاو وأنها ستمتثل للرغبات التي أعرب عنها بحرية شعب توكيلاو فيما يتعلق بمركزه في المستقبل؛
</seg>
<seg id="66149">
        10 - ترحب كذلك بروح التعاون التي أبدتها الدول والأقاليم الأخرى في المنطقة تجاه توكيلاو، وبدعمها لطموحات توكيلاو الاقتصادية والسياسية ومشاركتها المتزايدة في الشؤون الإقليمية والدولية؛
</seg>
<seg id="66150">
        11 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة ووكالات الأمم المتحدة مواصلة تقديم المساعدة لتوكيلاو وهي تمضي قدما على طريق التنمية؛
</seg>
<seg id="66151">
        12 - ترحب بالإجراءات التي اتخذتها الدولة القائمة بالإدارة لإحالة المعلومات المتعلقة بالحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في توكيلاو إلى الأمين العام؛
</seg>
<seg id="66152">
        13 - تلاحظ التقدم الكبير الذي أحرزته توكيلاو نحو إقرار دستور ورموز وطنية، والخطوات التي اتخذتها توكيلاو ونيوزيلندا من أجل الاتفاق على مشروع معاهدة للارتباط الحر كأساس لعملية تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="66153">
        14 - تلاحظ أيضا أن الاستفتاء الذي أجري في شباط/فبراير 2006 لتحديد مركز توكيلاو في المستقبل لم يحظ بأغلبية الثلثين من أصوات الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع التي يطلبها مجلس الفونو العام من أجل تغيير مركز توكيلاو بوصفه إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي خاضعا لإدارة نيوزيلندا؛
</seg>
<seg id="66154">
        15 - تلاحظ كذلك قرار مجلس الفونو العام أن يجري استفتاء آخر لتحديد مركز توكيلاو في المستقبل وذلك في الفترة من 20 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر 2007؛
</seg>
<seg id="66155">
        16 - تشيد بالاستفتاءين اللذين أجريا بكفاءة مهنية وشفافية في شباط/فبراير 2006 وتشرين الأول/أكتوبر 2007 تحت رقابة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="66156">
        17 - تلاحظ أن الاستفتاء الذي أجري في تشرين الأول/أكتوبر 2007 لم يحظ أيضا بأغلبية الثلثين من أصوات الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع التي يطلبها مجلس الفونو العام من أجل تغيير مركز توكيلاو بوصفه إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي خاضعا لإدارة نيوزيلندا؛
</seg>
<seg id="66157">
        18 - ترحب بالتزام كل من توكيلاو ونيوزيلندا بمواصلة العمل معا لتحقيق مصالح توكيلاو وشعبها، مع مراعاة مبدأ حق تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="66158">
        19 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل دراسة مسألة إقليم توكيلاو غير المتمتع بالحكم الذاتي وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين.
</seg>
<seg id="66159">
        القرار 62/122
</seg>
<seg id="66160">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.32 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بليز، بنما، بوتسوانا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية)، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، الدانمرك، دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفينيا، سنغافورة، سورينام، شيلي، الصين، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="66161">
        62/122 - إقامة نصب تذكاري دائم تخليدا لذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي
</seg>
<seg id="66162">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66163">
        إذ تشير إلى قرارها 61/19 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 المعنون ''الاحتفال بذكرى مرور مائتي عام على إلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي''،
</seg>
<seg id="66164">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان 25 آذار/مارس 2007 يوما دوليا للاحتفال بذكرى مرور مائتي عام على إلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي،
</seg>
<seg id="66165">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/270.) الذي يركز على المبادرات التي اتخذتها الدول لتنفيذ الفقرتين 101 و 102 من إعلان ديربان الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والذي يستهدف التصدي للإرث الذي خلفه الرق والإسهام في استرداد كرامة ضحايا الرق وتجارة الرقيق([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="66166">
        وإذ تعترف بضآلة ما يعرف عن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي التي مورست على مدى أربعمائة سنة وآثارها الدائمة الملموسة في كل أنحاء العالم، وإذ ترحب بتزايد الاهتمام الذي جلبه احتفال الجمعية العامة لهذه القضية، بما في ذلك بروز أهميتها في العديد من الدول،
</seg>
<seg id="66167">
        وإذ تشير بخاصة إلى الفقرة 101 من إعلان ديربان التي تدعو المجتمع الدولي وأعضاءه إلى أمور منها إكرام ذكرى ضحايا الرق،
</seg>
<seg id="66168">
        1 - ترحب بمبادرة الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية الرامية إلى إقامة نصب تذكاري دائم في قاعات الأمم المتحدة إقرارا بالمأساة واعتبارا للإرث الذي خلفه الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي؛
</seg>
<seg id="66169">
        2 - تلاحظ إنشاء صندوق تبرعات لإقامة نصب تذكاري دائم، وتعرب عن خالص تقديرها للدول الأعضاء التي قدمت تبرعاتها سلفا للصندوق وتدعو غيرها من الأطراف المهتمة إلى أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="66170">
        3 - تقرر إعلان 25 آذار/مارس من كل عام يوما دوليا لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، اعتبارا من عام 2008، تكملة لليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وذكرى إلغائها الذي أعلنته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
</seg>
<seg id="66171">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وبالاستفادة من العمل الذي قامت به، بما في ذلك مشروعها المسمى الطريق الذي تسلكه تجارة الرق، بوضع برنامج للتوعية التثقيفية من أجل حشد جهات منها المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني بشأن موضوع إحياء ذكرى تجارة الرقيق والرق عبر المحيط الأطلسي، لكي تترسخ في أذهان الأجيال المقبلة أسباب تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي ونتائجها والدروس المستخلصة منها وللتعريف بالأخطار المترتبة على العنصرية والتحامل؛
</seg>
<seg id="66172">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن وضع البرنامج وتنفيذه؛
</seg>
<seg id="66173">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين بندا بعنوان ''متابعة الاحتفال بذكرى مرور مائتي عام على إلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي''.
</seg>
<seg id="66174">
        القرار 62/123
</seg>
<seg id="66175">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/431، الفقرة 17)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إكوادور، بنن، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رومانيا، قبرص، كوت ديفوار، لبنان، لكسمبرغ، مصر، اليابان.)
</seg>
<seg id="66176">
        62/123 - توسيع عضوية اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين
</seg>
<seg id="66177">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66178">
        إذ تحيط علما بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2007/254 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2007 المتعلق بتوسيع عضوية اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين،
</seg>
<seg id="66179">
        وإذ تحيط علما أيضا بالطلبات المتعلقة بتوسيع عضوية اللجنة التنفيذية الواردة في الرسالة المؤرخة 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 والموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لبنن لدى الأمم المتحدة([1]) E/2006/92.) والرسالة المؤرخة 8 كانون الثاني/يناير 2007 والموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم للكسمبرغ لدى الأمم المتحدة ([1]) E/2007/11.) والرسالة المؤرخة 28 حزيران/يونيه 2007 والموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة لدى الأمم المتحدة([1]) E/2007/85.) والمذكرة الشفوية المؤرخة 10 أيار/مايو 2007 والموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة للجبل الأسود لدى الأمم المتحدة([1]) E/2007/86.)،
</seg>
<seg id="66180">
        1 - تقرر زيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من اثنتين وسبعين إلى ست وسبعين دولة؛
</seg>
<seg id="66181">
        2 - تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينتخب العضوين الإضافيين في دورته التنظيمية المستأنفة لعام 2008.
</seg>
<seg id="66182">
        القرار 62/124
</seg>
<seg id="66183">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/431، الفقرة 17)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، تشاد، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="66184">
        62/124 - مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
</seg>
<seg id="66185">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66186">
        وقد نظرت في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أنشطة مفوضيته([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 12 (A/62/12).) وفي تقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 12 ألف (A/62/12/Add.1).) وفي الاستنتاجات والمقررات الواردة فيه،
</seg>
<seg id="66187">
        وإذ تشير إلى قراراتها السنوية السابقة المتعلقة بأعمال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ أن أنشأتها الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66188">
        وإذ تعرب عن تقديرها لما أبداه المفوض السامي من خصال قيادية، وإذ تثني على موظفي المفوضية وشركائها المنفذين لما يتحلون به من كفاءة وشجاعة وتفان في النهوض بمسؤولياتهم، وإذ تؤكد إدانتها الشديدة لكل أشكال العنف التي يتعرض لها بصورة متزايدة العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها،
</seg>
<seg id="66189">
        1 - تؤيد تقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 12 ألف (A/62/12/Add.1).)؛
</seg>
<seg id="66190">
        2 - ترحب بما تقوم به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولجنتها التنفيذية من عمل مهم طيلة السنة يهدف إلى تعزيز نظام الحماية الدولية وإلى مساعدة الحكومات على الاضطلاع بما يقع على عاتقها من مسؤوليات عن توفير الحماية؛
</seg>
<seg id="66191">
        3 - تلاحظ مع التقدير التوجيه المهم الذي قدمته اللجنة التنفيذية في الاستنتاج المتعلق بالأطفال المعرضين للخطر([1]) المرجع نفسه، الفصل الثالث، الفرع ألف.) بغرض معالجة مسـائل تحديد هوية هؤلاء الأفراد واتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقاية والتصدي وإيجاد الحلول؛
</seg>
<seg id="66192">
        4 - تؤكد من جديد الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكولها لعام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.) بوصفهما أساس النظام الدولي لحماية اللاجئين، وتسلم بأهمية تطبيقهما تطبيقا كاملا وفعالا من جانب الدول الأطراف وبالقيم التي يجسدانها، وتلاحظ مع الارتياح أن مائة وسبعا وأربعين دولة هي الآن أطراف في أحد الصكين أو كليهما، وتشجع الدول التي ليست أطرافا في هذين الصكين على النظر في الانضمام إليهما، وتبرز بشكل خاص أهمية الاحترام الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وتدرك أن عددا من الدول غير الأطراف في الصكين الدوليين المتعلقين باللاجئين قد أبدى سخاء في استضافة اللاجئين؛
</seg>
<seg id="66193">
        5 - تلاحظ أن اثنتين وستين دولة هي الآن أطراف في الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954([1]) المرجع نفسه، المجلد 360، الرقم 5158.) وأن أربعة وثلاثين دولة أصبحت أطرافا في اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961([1]) المرجع نفسه، المجلد 989، الرقم 14458.)، وتشجع الدول التي لم تنظر بعد في الانضمام إلى هذين الصكين على القيام بذلك، وتحيط علما بما قام به المفوض السامي من عمل بخصوص تحديد الأشخاص عديمي الجنسية ومنع وتخفيض حالات انعدام الجنسية وحماية الأشخاص عديمي الجنسية، وتحث المفوضية على مواصلة العمل في هذا الميدان، وفقا لقرارات الجمعية العامة واستنتاجات اللجنة التنفيذية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="66194">
        6 - تشدد من جديد على أن حماية اللاجئين مسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول التي يلزم تعاونها وعملها وعزمها السياسي بشكل كامل وفعال لتمكين المفوضية من إنجاز المهام الموكلة إليها، وتشدد بقوة، في هذا السياق، على أهمية التضامن الدولي الفعال وتقاسم الأعباء والمسؤوليات؛
</seg>
<seg id="66195">
        7 - تشدد من جديد أيضا على أن المسؤولية عن منع وتخفيض حالات انعدام الجنسية تقع في المقام الأول على عاتق الدول، بالتعاون الملائم مع المجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="66196">
        8 - تشدد من جديد كذلك على أن المسؤولية عن حماية المشردين داخليا ومساعدتهم تقع في المقام الأول على عاتق الدول، بالتعاون الملائم مع المجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="66197">
        9 - تحيط علما بالأنشطة الحالية التي تقوم بها المفوضية فيما يتعلق بحماية الأشخاص المشردين داخليا ومساعدتهم، بما في ذلك في سياق الترتيبات المشتركة بين الوكالات في هذا الميدان، وتشدد على أنه ينبغي أن تتسق هذه الأنشطة مع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة وألا تخل بولاية المفوضية تجاه اللاجئين ونظام اللجوء، وتشجع المفوض السامي على مواصلة حواره مع الدول بشأن دور مفوضيته في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="66198">
        10 - تلاحظ مع التقدير عملية التغيير الهيكلي والإداري التي تجريها المفوضية، وتشجعها على مواصلة سعيها إلى إجراء الإصلاحات، بما في ذلك وضع إطار وإستراتيجية للإدارة على أساس النتائج لتمكينها من الاستجابة على نحو واف وبطريقة أكفأ لاحتياجات المنتفعين من خدماتها وكفالة استعمال مواردها على نحو فعال وشفاف؛
</seg>
<seg id="66199">
        11 - تشجع المفوضية على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز قدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ على نحو واف، وبالتالي كفالة التقيد، بصورة يمكن التنبؤ بها على نحو أفضل، بالالتزامات المشتركة بين الوكالات في حالات الطوارئ؛
</seg>
<seg id="66200">
        12 - تدين بقوة الاعتداءات على اللاجئين وملتمسي اللجوء والمشردين داخليا، وكذلك الأعمال التي تهدد أمنهم الشخصي ورفاههم، وتهيب بجميع الدول المعنية وبأطراف الصراع المسلح، حسب الاقتضاء، أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لكفالة احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="66201">
        13 - تعرب عن استيائها إزاء عمليات الإعادة القسرية والطرد غير القانوني للاجئين وطالبي اللجوء، وتهيب بجميع الدول المعنية أن تكفل احترام المبادئ ذات الصلة المتعلقة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="66202">
        14 - تشدد على أن الحماية الدولية للاجئين مهمة دينامية وعملية المنحى ومن صميم ولاية المفوضية وتشمل القيام، بالتعاون مع الدول والشركاء الآخرين، بتشجيع وتيسير أمور منها قبول اللاجئين واستقبالهم ومعاملتهم وفقا للمعايير المتفق عليها دوليا وكفالة التوصل إلى حلول دائمة تركز على الحماية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة، ومع إيلاء اهتمام خاص لذوي الاحتياجات المحددة، وتلاحظ في هذا السياق أن تقديم الحماية الدولية خدمة تحتاج إلى كثافة اليد العاملة وتتطلب عددا كافيا من الموظفين من ذوي الخبرة المناسبة، وبخاصة على الصعيد الميداني؛
</seg>
<seg id="66203">
        15 - تؤكد أهمية تعميم مراعاة العمر والمنظور الجنساني والتنوع في تحليل الاحتياجات في مجال الحماية وفي ضمان مشاركة اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، حسب الاقتضاء، في التخطيط لبرامج المفوضية وسياسات الدول وتنفيذهما، وتؤكد أيضا أهمية إيلاء أولوية لمعالجة التمييز وعدم المساواة بين الجنسين ومشكلة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، مع الإقرار بأهمية تلبية احتياجات النساء والأطفال على وجه الخصوص من الحماية؛
</seg>
<seg id="66204">
        16 - تؤكد من جديد بقوة الأهمية الأساسية والطابع الإنساني البحت وغير السياسي لمهمة المفوضية المتمثلة في توفير الحماية الدولية للاجئين وفي البحث عن حلول دائمة لمشاكل اللاجئين، وتشير إلى أن تلك الحلول تتضمن العودة الطوعية للاجئين، وحيثما كان ذلك مناسبا وممكنا، إدماجهم محليا وإعادة توطينهم في بلد ثالث، مع تأكيدها من جديد أن العودة الطوعية التي تدعمها، حسب الضرورة، تدابير التأهيل وتقديم المساعدة الإنمائية لتيسير دوام عملية إعادة الإدماج، لا تزال هي الحل المفضل؛
</seg>
<seg id="66205">
        17 - تعرب عن القلق إزاء الصعوبات الخاصة التي يواجهها الملايين من اللاجئين الذين يعانون أوضاعا طال أمدها، وتشدد على الحاجة إلى مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون على الصعيد الدولي للتوصل إلى نهج عملية وشاملة لإنهاء محنتهم وإيجاد حلول دائمة لهم بما يتسق مع القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="66206">
        18 - تقر بأهمية التوصل إلى حلول دائمة لمشاكل اللاجئين، وبصفة خاصة ضرورة التصدي في هذه العملية للأسباب الجذرية لتحركات اللاجئين لتلافي تدفق موجات جديدة من اللاجئين؛
</seg>
<seg id="66207">
        19 - تشير إلى الدور المهم الذي تؤديه الشراكات الفعالة والتنسيق الفعال في تلبية احتياجات اللاجئين وفي إيجاد حلول دائمة لأوضاعهم، وترحـــب بالجهود الجارية حاليا، بالتعاون مع البلدان المضيفة للاجئين وبلدان المنشأ، بما فيها المجتمعات المحلية التي ينتمون إليها، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الدولية والحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية، حسب الاقتضاء، والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الإنمائية لتشجيع وضع إطار يرمي إلى إيجاد حلول دائمة، وبخاصة لحالات اللاجئين التي طال أمدها، ويشمل نهجا إزاء العودة المستدامة في الوقت المناسب يتضمن أنشطة الإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج والتأهيل والإعمار، وتشجع الدول على القيام، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الدولية والحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الإنمائية، بتقديم الدعم بوسائل منها تخصيص الأموال ووضع إطار من هذا القبيل بغية تيسير الانتقال بفعالية من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية؛
</seg>
<seg id="66208">
        20 - تسلم بأن أي حل لمسألة التشرد لا يمكن أن يدوم ما لم تتوفر له مقومات الاستدامة، ولذا، تشجع المفوضية على دعم استدامة العودة وإعادة الإدماج؛
</seg>
<seg id="66209">
        21 - ترحب بالتقدم المحرز في زيادة عدد اللاجئين الذين أعيد توطينهم وعدد الدول التي تتيح الفرص لإعادة التوطين والإسهام الذي تقدمه تلك الدول في التوصل إلى حلول دائمة للاجئين، وتدعو الدول المهتمة بالأمر والمفوضية وغيرهما من الشركاء ذوي الصلة إلى الاستفادة من إطار التفاهمات المتعدد الأطراف بشأن إعادة التوطين([1]) متاحة على: www.unhcr.org.)، حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا؛
</seg>
<seg id="66210">
        22 - تلاحظ التقدم الذي تحرزه الدول المهتمة بالأمر والمفوضية في المضي قدما بالعناصر المحددة في خطة عمل المكسيك لتعزيز الحماية الدولية للاجئين في أمريكا اللاتينية، المعتمدة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004([1]) متاحة على: www.unhcr.org.)، وتعرب عن تأييدها للجهود الرامية إلى تعزيز تنفيذها بالتعاون مع المجتمع الدولي وبمساعدته، حسب الاقتضاء، وكذلك بتقديم الدعم للمجتمعات المضيفة التي تستقبل أعدادا كبيرة من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية؛
</seg>
<seg id="66211">
        23 - تلاحظ أيضا أن الدول المهتمة بالأمر والمفوضية تحرز بعض التقدم في مسائل تتعلق باللجوء والتشريد القسري في سياق البرنامج الأوروبي الآسيوي المتعلق بالتشريد والهجرة القسريين، بما يتسق مع ولاية المفوضية؛
</seg>
<seg id="66212">
        24 - تلاحظ كذلك أهمية قيام الدول والمفوضية بمناقشة وتوضيح دور المفوضية فيما يتعلق بتدفقات الهجرة المختلطة، بغرض تلبية الاحتياجات إلى الحماية بشكل أفضل في سياق تدفقات الهجرة المختلطة، بسبل تشمل ضمان حصول من هم في حاجة إلى حماية دولية على حق اللجوء، وتلاحظ استعداد المفوض السامي، بالاتساق مع ولايته، لمساعدة الدول على الوفاء بما عليها من مسؤوليات تتعلق بالحماية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="66213">
        25 - تشدد على التزام جميع الدول بأن تقبل عودة مواطنيها، وتهيب بالدول أن تيسر عودة مواطنيها الذين تبين أنهم ليسوا في حاجة إلى حماية دولية، وتؤكد ضرورة أن تتم عودة الأشخاص بطريقة مأمونة وإنسانية وفي إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم ولكرامتهم، بصرف النظر عن مركز الأشخاص المعنيين؛
</seg>
<seg id="66214">
        26 - تلاحظ تزايد عدد المشردين داخل العراق والقادمين منه، وأثر تدفق هؤلاء الأشخاص على الحالة الاجتماعية والاقتصادية في بلدان المنطقة، وتعرب عن تقديرها لعقد مؤتمر دولي في نيسان/أبريل 2007 في جنيف بهدف توعية المجتمع الدولي بتفاقم المحنة التي يواجهها أولئك الأشخاص داخل العراق وخارج حدوده، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يتصرف على نحو هادف ومنسق من أجل توفير الحماية للمشردين وزيادة المساعدة المقدمة لهم بغية تمكين بلدان المنطقة من تعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات في شراكة مع المفوضية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="66215">
        27 - تحث جميع الدول والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى ذات الصلة على أن تقوم، جنبا إلى جنب مع المفوضية وبروح من التضامن الدولي وتقاسم الأعباء والمسؤوليات، بالتعاون وتعبئة الموارد بغية تعزيز قدرة البلدان المضيفة، ولا سيما البلدان التي استقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء، وتخفيف عبئها الثقيل، وتهيب بالمفوضية أن تواصل الاضطلاع بدورها الحفاز في تعبئة المساعدة من المجتمع الدولي للتصدي للأسباب الجذرية المفضية إلى كثرة أعداد اللاجئين في البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وللآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الناجمة عن ذلك؛
</seg>
<seg id="66216">
        28 - تهيب بالمفوضية أن تواصل استطلاع السبل والوسائل الكفيلة بتوسيع قاعدة الجهات المانحة لها لزيادة تقاسم الأعباء، عن طريق تعزيز التعاون مع الجهات المانحة الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="66217">
        29 - تقر بأن توفير موارد كافية وفي الوقت المناسب للمفوضية أمر لازم لكي تواصل القيام بالولاية الموكلة إليها بموجب نظامها الأساسي([1]) القرار 428 (د - 5)، المرفق.) وقرارات الجمعية العامة اللاحقة المتعلقة باللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، وتشير إلى قراراتها 58/153 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 58/270 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/170 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/129 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/137 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 المتعلقة بأمور منها تنفيذ الفقرة 20 من النظام الأساسي للمفوضية، وتحث الحكومات وغيرها من الجهات المانحة على الاستجابة على وجه السرعة للنداءات السنوية والتكميلية التي توجهها المفوضية لتلبية الاحتياجات في إطار برامجها؛
</seg>
<seg id="66218">
        30 - تطلب إلى المفوض السامي أن يقدم تقريرا عن أنشطته إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين.
</seg>
<seg id="66219">
        القرار 62/125
</seg>
<seg id="66220">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/431، الفقرة 47)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، إسبانيا، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أنغولا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، صربيا، غواتيمالا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مولدوفا، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="66221">
        62/125 - تقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا
</seg>
<seg id="66222">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66223">
        إذ تشير إلى اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية المنظمة للنواحي الخاصة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1001، الرقم 14691.)، وإلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب([1]) المرجع نفسه، المجلد 1520، الرقم 26363.)،
</seg>
<seg id="66224">
        وإذ تؤكد من جديد أن اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين([1]) المرجع نفسه، المجلد 189، الرقم 2545.) وبروتوكولها لعام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.)، بصيغتهما المستـكملة باتفـاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعـام 1969، لا يزالان يشكلان أساس النظام الدولي لحماية اللاجئين في أفريقيا،
</seg>
<seg id="66225">
        وإذ تسلم بضعف النساء والأطفال بوجه خاص بين اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما في ذلك تعرضهم للتمييز والانتهاك الجنسي والبدني،
</seg>
<seg id="66226">
        وإذ تسلم أيضا بأن اللاجئين والمشردين داخليا، لا سيما النساء والأطفال، يتعرضون بصورة متزايدة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والأمراض المعدية الأخرى،
</seg>
<seg id="66227">
        1 - تحيط علما بتقريري الأمين العام([1]) A/62/316.) ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 12 (A/62/12).)؛
</seg>
<seg id="66228">
        2 - تشير إلى ضرورة أن تعالج الدول الأفريقية بحزم الأسباب الجذرية للتشريد القسري في أفريقيا بجميع أشكاله وأن تعزز السلام والاستقرار والرخاء في جميع أنحاء القارة الأفريقية لمنع تدفق اللاجئين؛
</seg>
<seg id="66229">
        3 - تلاحظ مع بالغ القلق أنه، على الرغم من كل الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهما حتى الآن، لا يزال وضع اللاجئين والمشردين في أفريقيا محفوفا بالمخاطر، وتهيب بالدول والأطراف الأخرى في الصراعات المسلحة أن تتقيد بدقة بالقانون الإنساني الدولي نصا وروحا، واضعة في الاعتبار أن الصراعات المسلحة هي أحد الأسباب الرئيسية للتشريد القسري في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="66230">
        4 - ترحب بالمقـرر EX.CL/Dec.319 (X) المتعلق بحالـــــة اللاجئين والعائـــدين والمشردين في أفريقيا الذي اتخذه المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته العادية العاشرة المعقودة في أديس أبابا، في 25 و 26 كانون الثاني/يناير 2007([1]) انظر: الاتحاد الأفريقي، الوثيقة EX.CL/Dec.315-347 (X).)؛
</seg>
<seg id="66231">
        5 - تعرب عن تقديرها لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للدور القيادي الذي تقوم به، وتثني عليها لما تبذله من جهود متواصلة، بدعم من المجتمع الدولي، لمساعدة بلدان اللجوء الأفريقية ولتلبية ما يحتاج إليه اللاجئون والعائدون والمشردون في أفريقيا من حماية ومساعدة؛
</seg>
<seg id="66232">
        6 - تحيط علما بالمبادرات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وبخاصة الدور الذي يقوم به مقررها الخاص المعني باللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين والمشردين داخليا في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="66233">
        7 - تحيط علما أيضا بأن الاستنتاج المتعلق بالأطفال المعرضين للخطر الذي أقرته اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في دورتها الثامنة والخمسين المعقودة في جنيف في الفترة من 1 إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 12 ألف (A/62/12/Add.1)، الفصل الثالث، الفرع ألف.) يهدف إلى تعزيز المساعدة والحماية اللتين توفرهما المفوضية للأطفال، كما يرد تعريفهم في المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)، من ملتمسي اللجوء أو عديمي الجنسية أو اللاجئين أو المشردين داخليا أو العائدين؛
</seg>
<seg id="66234">
        8 - تشجع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب ولجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه على إدماج استنتاج اللجنة التنفيذية المتعلق بالأطفال المعرضين للخطر في صلب أعمالهما؛
</seg>
<seg id="66235">
        9 - تؤكد أن الأطفال، بسبب سنهم ووضعهم الاجتماعي ونموهم الجسدي والعقلي، يكونون، في غالب الأحيان، أكثر عرضة للخطر من البالغين في حالات التشريد القسري، وتسلم بأن التشريد القسري والعودة إلى حالات ما بعد انتهاء الصراع والاندماج في مجتمعات جديدة وحالات التشرد وانعدام الجنسية الطويلة الأمد يمكن أن تزيد من تعرض الأطفال بصورة عامة للخطر، وتأخذ في الحسبان ضعف الأطفال اللاجئين بصفة خاصة عندما يعرضون قسرا لمخاطر تلحق بهم أذى جسديا ونفسيا وللاستغلال والوفاة نتيجة للصراعات المسلحة، وتعترف بأن العوامل البيئية الأوسع نطاقا وعوامل المخاطر الفردية، ولا سيما إذا اجتمعت، يمكن أن تعرض الأطفال لأوضاع شديدة المخاطر؛
</seg>
<seg id="66236">
        10 - تسلم بأن أي حل لمسألة التشريد لا يمكن أن يدوم ما لم تتوفر له مقومات الاستدامة، ولذلك تشجع المفوضية على دعم استدامة العودة وإعادة الإدماج؛
</seg>
<seg id="66237">
        11 - تسلم أيضا بأهمية التسجيل المبكر وفعالية نظم التسجيل والتعدادات كأداة للحماية ووسيلة تمكن من القياس الكمي للاحتياجات وتقديرها من أجل تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها وتنفيذ حلول دائمة ومناسبة؛
</seg>
<seg id="66238">
        12 - تشير إلى الاستنتاج المتعلق بتسجيل اللاجئين وملتمسي اللجوء الذي أقرته اللجنة التنفيذية في دورتها الثانية والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 12 ألف (A/56/12/Add.1)، الفصل الثالث، الفرع باء.)، وتلاحظ أشكال التحرش العديدة التي يتعرض لها اللاجئون وملتمسو اللجوء الذين يـظلون دون أي مستندات تثبت مركزهم، وتشير إلى مسؤولية الدول عن تسجيل اللاجئين الموجودين على أراضيها، وإلى مسؤولية المفوضية أو الهيئات الدولية المكلفة بالقيام بذلك، حسب الاقتضاء، وتكرر في هذا السياق تأكيد الدور الأساسي الذي يمكن أن يؤديه التسجيل والتوثيق في وقت مبكر وبشكل فعال، استرشادا باعتبارات توفير الحماية، في تعزيز الحماية ودعم الجهود الرامية إلى إيجاد حلول دائمة، وتهيب بالمفوضية أن تساعد الدول، عند الاقتضاء، على القيام بهذا الإجراء في حال عدم تمكنها من تسجيل اللاجئين الموجودين على أراضيها؛
</seg>
<seg id="66239">
        13 - تـهـيـب بالمجتمع الدولي، بما فيه الدول والمفوضية وسائر منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، كل في نطاق ولايته، اتخاذ إجراءات ملموسة لتلبية احتياجات اللاجئين والعائدين والمشردين من الحماية والمساعدة، والإسهام بسخاء في المشاريع والبرامج الرامية إلى التخفيف من محنتهم وتيسير إيجاد حلول دائمة للاجئين والمشردين؛
</seg>
<seg id="66240">
        14 - تؤكد من جديد أهمية توفير ما يكفي من المساعدة والحماية للاجئين والعائدين والمشردين في الوقت المناسب، وتؤكد من جديد أيضا وجود علاقة تعاضد بين المساعدة والحماية وأن عدم كفاية المساعدة المادية ونقص الأغذية يقوضان جهود الحماية، وتلاحظ أهمية إتباع نهج مجتمعي قائم على الحقوق في التعامل بصورة بناءة مع اللاجئين والعائدين والمشردين من الأفراد ومع مجتمعاتهم المحلية للحصول على الغذاء وغيره من أشكال المساعدة المادية بطريقة عادلة ومنصفة، وتعرب عن القلق إزاء الحالات التي لا تستوفى فيها المعايير الدنيا للمساعدة، بما فيها الحالات التي لم يجر فيها بعد التقييم المناسب للاحتياجات؛
</seg>
<seg id="66241">
        15 - تؤكد من جديد أيضا أن احترام الدول لمسؤولياتها تجاه اللاجئين بتوفير الحماية لهم يـتـعـزز بفضل التضامن الدولي بين جميع أعضاء المجتمع الدولي وأن تعزيز نظام حماية اللاجئين يتم من خلال التعاون الدولي المتسم بالالتزام انطلاقا من روح التضامن وتقاسم الأعباء والمسؤوليات بين جميع الدول؛
</seg>
<seg id="66242">
        16 - تؤكد من جديد كذلك أن الدول المضيفة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن كفالة الطابع المدني والإنساني للجوء، وتهيب بالدول أن تتخذ، بالتعاون مع المنظمات الدولية، كل في نطاق ولايته، جميع التدابير اللازمة لكفالة احترام مبادئ حماية اللاجئين، وأن تكفل بصورة خاصة الحفاظ على الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين بعدم السماح بوجود أي عناصر مسلحة أو أي نشاط مسلح في تلك المخيمات أو باستخدامها في أغراض تتنافى مع طابعها المدني، وتشجع المفوض السامي على مواصلة جهوده، بالتشاور مع الدول وسائر الجهات الفاعلة المعنية، من أجل الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للمخيمات؛
</seg>
<seg id="66243">
        17 - تـديـن جميع الأعمال التي تشكل خطرا يهدد الأمن الشخصي للاجئين وملتمسي اللجوء ورفاههم، مثل الإعادة القسرية أو الطرد غير المشروع أو الاعتداء البدني، وتهيب بدول اللجوء أن تتخذ، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وفقا لما يقتضيه الحال، جميع التدابير اللازمة لكفالة احترام مبادئ حماية اللاجئين، بما فيها معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنسانية، وتلاحظ مع الاهتمام أن المفوض السامي ما فتئ يتخذ خطوات ترمي إلى تشجيع وضع التدابير التي تكفل الحفاظ بشكل أفضل على الطابع المدني والإنساني للجوء، وتشجع المفوض السامي على مواصلة بذل تلك الجهود بالتشاور مع الدول وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية؛
</seg>
<seg id="66244">
        18 - تعرب عن استيائها إزاء استمرار العنف وانعدام الأمن اللذين يشكلان خطرا يهدد باستمرار سلامة وأمن موظفي المفوضية والمنظمات الإنسانية الأخرى، وعائقا أمام التنفيذ الفعال لولاية المفوضية وأمام قدرة شركائها المنفذين وسائر العاملين في المجال الإنساني على الاضطلاع بالمهام الإنسانية المسندة إلى كل منهم، وتحث الدول وأطراف الصراع وسائر الجهات الفاعلة المعنية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأنشطة المتصلة بتقديم المساعدة الإنسانية والحيلولة دون تعرض العاملين الوطنيين والدوليين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية للاعتداء والاختطاف وكفالة سلامة وأمن موظفي المفوضية وممتلكاتها وجميع المنظمات الإنسانية المضطلعة بمهام بتكليف من المفوضية، وتهيب بالدول أن تحقق تحقيقا وافيا في أي جرائم ترتكب ضد الموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وأن تقدم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="66245">
        19 - تهيب بالمفوضية والاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية وجميع الدول الأفريقية أن تقوم، جنبا إلى جنب مع وكالات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي، بتعزيز الشراكات القائمة وتنشيطها وإقامة شراكات جديدة لدعم نظام حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء والمشردين داخليا؛
</seg>
<seg id="66246">
        20 - تـهـيـب بالمفوضية والمجتمع الدولي والكيانات المعنية الأخرى أن تكثف دعمها للحكومات الأفريقية من خلال الأنشطة المناسبة لبناء القدرات، بما في ذلك تدريب الموظفين المعنيين ونشر المعلومات عن الصكوك والمبادئ المتعلقة باللاجئين وتوفير الخدمات المالية والتقنية والاستشارية للتعجيل بسن أو تعديل تشريعات متعلقة باللاجئين وتطبيقها وتعزيز طرق التصدي لحالات الطوارئ ودعم القدرات من أجل تنسيق الأنشطة الإنسانية، وبخاصة الحكومات التي استقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء؛
</seg>
<seg id="66247">
        21 - تؤكد من جديد الحق في العودة ومبدأ العودة الطوعية إلى الوطن، وتناشد بلدان المنشأ وبلدان اللجوء أن تهيئ الظروف المؤاتية للعودة الطوعية إلى الوطن، وتسلم بأنه في حين أن العودة الطوعية إلى الوطن لا تزال هي الحل الأمثل، فإن إدماج اللاجئين محليا وإعادة توطينهم في بلدان ثالثة، متى كان ذلك مناسبا وممكنا، خياران صالحان أيضا لتسوية وضع اللاجئين الأفارقة الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم بسبب الظروف السائدة في بلدانهم الأصلية؛
</seg>
<seg id="66248">
        22 - تؤكد من جديد أيضا أنه ينبغي ألا تكون العودة الطوعية إلى الوطن بالضرورة مشروطة بالتوصل إلى حلول سياسية في البلد الأصلي بغية عدم إعاقة ممارسة اللاجئين حقهم في العودة، وتسلم بأن عملية العودة الطوعية إلى الوطن وإعادة الإدماج تتوقف عادة على الأوضاع السائدة في البلد الأصلي، وتسلم على وجه الخصوص بأن العودة الطوعية إلى الوطن يمكن أن تتم في ظروف آمنة تحفظ كرامة الإنسان، وتحث المفوض السامي على تشجيع العودة المستدامة عن طريق إيجاد حلول دائمة، ولا سيما لحالات اللجوء طويلة الأمد؛
</seg>
<seg id="66249">
        23 - تـهـيـب بالجهات المانحة الدولية أن تقدم مساعدة مالية ومادية تسمح بتنفيذ برامج إنمائية مجتمعية تفيد اللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة على حد سواء، حسب الاقتضاء، بالاتفاق مع البلدان المضيفة وبما يتسق مع الأهداف الإنسانية؛
</seg>
<seg id="66250">
        24 - تناشد المجتمع الدولي أن يستجيب، انطلاقا من روح التضامن وتقاسم الأعباء والمسؤوليات، لاحتياجات اللاجئين الأفارقة إلى الاستيطان في بلد ثالث، وتلاحظ في هذا الصدد أهمية الاستخدام الاستراتيجي لإعادة التوطين، بوصفه جزءا من الاستجابة الشاملة لكل حالة من حالات اللجوء على حدة، وتحقيقا لهذه الغاية، تشجع الدول المهتمة بالأمر والمفوضية وغيرهما من الشركاء المعنيين على الاستفادة الكاملة، عند الاقتضاء، من إطار التفاهمات المتعدد الأطراف بشأن إعادة التوطين([1]) متاح على: www.unhcr.org.)؛
</seg>
<seg id="66251">
        25 - تـهـيـب بالجهات المانحة الدولية أن تقدم مساعدة مادية ومالية لتنفيذ برامج ترمي إلى إصلاح الضرر الذي يلحق بالبيئة والهياكل الأساسية في بلدان اللجوء نتيجة لوجود لاجئين على أراضيها؛
</seg>
<seg id="66252">
        26 - تحث المجتمع الدولي على أن يستمر في تمويل برامج المفوضية الخاصة باللاجئين بسخاء، انطلاقا من روح التضامن الدولي وتقاسم الأعباء، وأن يكفل لأفريقيا حصة عادلة ومنصفة من الموارد المخصصة للاجئين، آخذا في الاعتبار الزيادة الكبيرة في احتياجات البرامج المخصصة لأفريقيا، بسبب أمور عدة منها إمكانيات العودة إلى الوطن؛
</seg>
<seg id="66253">
        27 - تشجع المفوضية والدول المهتمة بالأمر على تحديد حالات اللجوء طويلة الأمد التي يمكن إيجاد حل لها من خلال وضع نهج محددة شاملة وعملية ومتعددة الأطراف، بوسائل عدة منها زيادة تقاسم الأعباء والمسؤوليات على الصعيد الدولي وإيجاد حلول دائمة ضمن سياق متعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="66254">
        28 - تعـرب عن بالغ القلـق إزاء محنة المشردين داخليا في أفريقيا، وتحيط علما بالجهود التي تبذلها الدول الأفريقية لتعزيز الآليات الإقليمية لحماية المشردين داخليا ومساعدتهم، وتهيب بالدول أن تتخذ إجراءات ملموسة لمنع التشريد الداخلي ولتلبية احتياجات المشردين داخليا من الحماية والمساعدة، وتشير في ذلك الصدد إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.)، وتحيط علما بالأنشطة الحالية للمفوضية فيما يتصل بحماية المشردين داخليا ومساعدتهم، بما فيها الأنشطة المضطلع بها في سياق الترتيبات المشتركة بين الوكالات في هذا المجال، وتشدد على وجوب تنفيذ تلك الأنشطة بما يتسق مع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة دون المساس بولاية المفوضية فيما يتعلق باللاجئين وبنظام اللجوء، وتشجع المفوض السامي على مواصلة حواره مع الدول بشأن دور المفوضية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="66255">
        29 - تدعـو ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا إلى أن يواصل، وفقا لولايته، حواره الجاري مع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، وأن يدرج معلومات بهذا الشأن في ما يقدمه من تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="66256">
        30 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا شاملا عن المساعدة المقدمة للاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا، آخذا في اعتباره بصورة تامة الجهود التي تبذلها بلدان اللجوء، في إطار البند المعنون "تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والمسائل المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين والمسائل الإنسانية".
</seg>
<seg id="66257">
        القرار 62/126
</seg>
<seg id="66258">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/432، الفقرة 47)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوتسوانا، بوروندي، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، الجبل الأسود، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، العراق، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليسوتو، مالي، المغرب، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، مولدوفا، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="66259">
        62/126 - السياسـات والبرامج المتصلة بالشباب: الشباب في الاقتصاد العالمي - تعزيز مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية
</seg>
<seg id="66260">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66261">
        إذ تشير إلى قرارها 50/81 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1995 الذي اعتمدت بموجبه برنامج العمل العالمي للشباب لسنة 2000 وما بعدها،
</seg>
<seg id="66262">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/2 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2005 الذي أحاطت فيه علما بمجموعات المسائل الثلاث المبينة في "تقرير الشباب في العالم لعام 2005"([1]) A/60/61-E/2005/7.)، وهي الشباب في الاقتصاد العالمي والشباب في المجتمع المدني والشباب ورفاهه، وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين، عن طريق لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الخامسة والأربعين، تقريرا شاملا عن تنفيذ برنامج العمل العالمي، بما في ذلك تحديد الأهداف والغايات في مجموعة من المجموعات الثلاث لبرنامج العمل العالمي،
</seg>
<seg id="66263">
        وإذ تشير كذلك إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2007/27 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2007 الذي أوصى فيه المجلس الجمعية العامة باعتماد ملحق برنامج العمل العالمي للشباب لسنة 2000 وما بعدها،
</seg>
<seg id="66264">
        وإذ تشير إلى قرار لجنة التنمية الاجتماعية 45/2 المؤرخ 16 شباط/فبراير 2007([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2007، الملحق رقم 6 (E/2007/26)، الفصل الأول، الفرع هاء.) الذي طلبت فيه اللجنة إلى الأمين العام أن يحدد، بالتشاور مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، الغايات والأهداف المتعلقة بمجموعة الشباب في الاقتصاد العالمي، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين إضافة إلى تقرير الأمين العام عن متابعة برنامج العمل العالمي([1]) A/62/61-E/2007/7.)،
</seg>
<seg id="66265">
        وإذ تسلم بأن تنفيذ برنامج العمل العالمي وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، يقتضيان المشاركة الفعالة والكاملة للشباب ومنظمات الشباب وغيرها من منظمات المجتمع المدني، على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية،
</seg>
<seg id="66266">
        وإذ تسلم أيضا بأن مشاركة الشباب في الاقتصاد العالمي وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي في القضاء على الفقر والجوع،
</seg>
<seg id="66267">
        وإذ تسلم كذلــك بقــرار المجلس الاقتصــادي والاجتماعــي 2007/32 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2007 بشأن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومقررات مجلس تنسيق برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التي اتخذها في اجتماعه العشرين المعقود في جنيف في الفترة من 25 إلى 27 حزيران/يونيه 2007، وبخاصة الإشارة إلى ضرورة تعزيز الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في أوساط متعاطي المخدرات بالحقن، بما يتسق مع المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات ذات الصلة بالموضوع،
</seg>
<seg id="66268">
        1 - تعيد تأكيد برنامج العمل العالمي للشباب لسنة 2000 وما بعدها([1]) القرار 50/81، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="66269">
        2 - تقرر اعتماد ملحق برنامج العمل العالمي للشباب لسنة 2000 وما بعدها المرفق بهذا القرار؛
</seg>
<seg id="66270">
        3 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن متابعة برنامج العمل العالمي([1]) A/62/61-E/2007/7.) وإضافته المعنونة "الغايات والأهداف المتعلقة برصد تقدم الشباب في سياق الاقتصاد العالمي"([1]) A/62/61/Add.1-E/2007/7/Add.1.)؛
</seg>
<seg id="66271">
        4 - تشدد على أهمية اتسام العولمة بالإنصاف، وتذكر بما أعرب عنه في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 من عزم على جعل أهداف توفير العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الكريم للجميع، بمن فيهم النساء والشباب، هدفا محوريا للسياسات الوطنية والدولية ذات الصلة بالموضوع وكذلك للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما فيها استراتيجيات الحد من الفقر، كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية([1]) انظر القرار 60/1، الفقرة 47.)؛
</seg>
<seg id="66272">
        5 - تكرر التأكيد على أن القضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية، لما لها من تأثير على الأطفال والشباب بوجه خاص، أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتذكر بالالتزام بالقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة وتحقيق الرخاء للجميع في العالم، وضرورة أن تتخذ جميع الجهات إجراءات عاجلة، بما فيها استراتيجيات وجهود إنمائية وطنية أكثر طموحا مدعومة بمزيد من الدعم الدولي، وتدعو إلى تعزيز مشاركة الشباب ومنظمات الشباب في وضع هذه الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="66273">
        6 - تكرر التأكيد أيضا على الدور المهم للتعليم النظامي وغير النظامي على حد سواء، ولا سيما التعليم الأساسي والتدريب من أجل القضاء على الأمية، في القضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى على النحو المتوخى في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وتؤكد الالتزامات المتعلقة بالسعي إلى توسيع نطاق التعليم الثانوي والعالي، وبخاصة بالنسبة للفتيات والشابات، وإلى تطوير القدرات في مجالي الموارد البشرية والهياكل الأساسية وتمكين الأشخاص الذين يعيشون في فقر؛
</seg>
<seg id="66274">
        7 - تكرر التأكيد كذلك على ضرورة تكثيف الجهود من أجل التنفيذ الفعال لخطة العمل الدولية لعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية([1]) انظر A57/218 و Corr.1.) وإدماج تلك الجهود، إلى حد كبير، في عملية توفير التعليم للجميع وغيرها من أنشطة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وكذلك في المبادرات الأخرى لمحو الأمية في إطار الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛ 
</seg>
<seg id="66275">
        8 - تقر بأن الشباب، وإن كانوا اليوم في وضع أفضل من أي وقت مضى للمشاركة في التنمية العالمية والاستفادة منها، لا يزال كثيرون منهم مهمشين أو معزولين أو مستبعدين من الفرص التي تتيحها العولمة، وتهيب، في هذا الصدد، بالدول الأعضاء أن تقوم، بدعم من المجتمع الدولي، وحسب الاقتضاء، بما يلي:
</seg>
<seg id="66276">
        (أ) إدماج وحماية الشباب في الاقتصاد العالمي، بمن فيهم الشباب الذين يعيشون في فقر، عن طريق إرساء سياسات تتيح لهم، أنى كانوا، فرصة حقيقية للحصول على العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم، بما في ذلك السياسات التي تشجع الانتقال إلى مرحلة العمل على أساس المساواة وعدم التمييز؛
</seg>
<seg id="66277">
        (ب) كفالة تناول مسألة تنمية الشباب، وبخاصة حصول الشباب على الأغذية والمياه والرعاية الصحية والمأوى والتعليم والعمل، على نحو محدد في السياسات والبرامج الوطنية، بما في ذلك ورقات استراتيجية الحد من الفقر، حيثما وجدت، وفي غيرها من وثائق السياسات الرامية إلى تعزيز مشاركة البلدان في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="66278">
        (ج) ضمان توفير التمويل الكافي للتعليم النظامي وغير النظامي، بما في ذلك البرامج الموجهة لتعزيز اكتساب الشباب للمهارات اللازمة؛
</seg>
<seg id="66279">
        (د) تعزيز قدرة الشباب، بمن فيهم الشباب الذين يعيشون في فقر، على تحسين انتقالهم إلى ميدان العمل وتعزيز دخولهم إلى أسواق العمل المتغيرة عن طريق تشجيع السياسات الرامية إلى إتاحة مزيد من الفرص للشباب للحصول على مستوى رفيع من التعليم والتدريب، وتوفير برامج تنمية المهارات إلى جانب برامج أخرى تستهدف تلبية احتياجات الشباب المحددة فيما يتعلق بسوق العمل وتركز على الاحتياجات المتعددة لأكثر فئات الشباب عرضة لخطر البطالة، وإدراج التدريب على المهارات في جميع مراحل تخطيط التعليم؛
</seg>
<seg id="66280">
        (هـ) تعزيز الروابط بين السياسات المتعلقة بالتعليم والتدريب والإدماج الاجتماعي والتنقل بغية تحسين أوضاع الشباب في سوق العمل والتقليل إلى حد كبير من بطالة الشباب والقيام في الوقت نفسه أيضا بدعم السياسات الرامية إلى تشجيع التوافق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية وتكافؤ الفرص والتضامن بين الأجيال والرعاية الصحية والتعلم مدى الحياة؛
</seg>
<seg id="66281">
        (و) تشجيع الشباب على تنظيم المشاريع، بسبل تشمل تعزيز التعليم النظامي وغير النظامي في مجال تنظيم الشباب للمشاريع، وزيادة فرص حصولهم على التمويل البالغ الصغر وتيسير مشاركتهم في التعاونيات وغيرها من أشكال المؤسسات الاجتماعية أو الاقتصادية أو المالية؛
</seg>
<seg id="66282">
        (ز) وضع استراتيجيات وطنية لسد الفجوة الرقمية في كل بلد من البلدان وكفالة اكتساب الشباب المعرفة والمهارات اللازمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو مناسب، بما في ذلك القدرة على تحليل ومعالجة المعلومات بسبل مبدعة وابتكارية وتبادل الخبرات، وبالتالي تمكينهم من تخطي الحواجز المتمثلة في بعد المسافات والحرمان الاجتماعي والاقتصادي، مع القيام أيضا، في الوقت نفسه، بتشجيع مشاركة الشباب في استحداث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإصلاحها وإدارتها وصيانتها، وإتاحة حصولهم على المعلومات المتعلقة بمجموعة من المسائل التي تمسهم بشكل مباشر، بما فيها الصحة والتعليم والعمالة؛
</seg>
<seg id="66283">
        (ح) كفالة حصول الشابات بشكل متكافئ على التعليم والتدريب المهني في جميع المستويات بغية إتاحة فرص متكافئة لهن للمشاركة في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="66284">
        (ط)  الاعتراف بحقوق الشباب ذوي الإعاقة في التعليم دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، بوسائل منها كفالة نظام تعليمي شامل للجميع على جميع المستويات والتعلم  مدى الحياة والعمل على قدم المساواة مع الآخرين؛
</seg>
<seg id="66285">
        (ي) النظر في توسيع نطاق سبل هجرة العمالة القانونية، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات أسواق العمالة والاتجاهات الديمغرافية، والاعتراف بالصلة الوثيقة التي تربط بين الهجرة والتنمية ومراعاة أن الشباب يشكلون عددا كبيرا من بين المهاجرين؛
</seg>
<seg id="66286">
        (ك) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لكفالة حقوق الشباب في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة واستفادتهم من نظم صحية وخدمات اجتماعية مستدامة دون تمييز، مع إيلاء اهتمام خاص للتغذية، بما في ذلك عدم انتظام تناول الوجبات الغذائية والبدانة وآثار الأمراض المعدية، وللصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك اتخاذ تدابير ترمي إلى الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، ومنها فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وإذكاء الوعي بها؛
</seg>
<seg id="66287">
        (ل) كفالة أن تتناول السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالنهوض بالشباب الاحتياجات الخاصة للشباب الذين يمرون في ظروف عصيبة أو المستبعدين أو المهمشين اجتماعيا، بمن فيهم شباب الشعوب الأصلية والشباب المهاجرون واللاجئون والمشردون، والشباب الذين يعيشون في ظل حالات الصراع المسلح أو الإرهاب أو أخذ الرهائن أو الاعتداءات أو الاحتلال الأجنبي أو الحروب الأهلية أو حالات ما بعد انتهاء الصراع، والشباب الذين يعانون من العنصرية أو كراهية الأجانب، وأطفال الشوارع، والشباب الفقراء في المناطق الحضرية أو الريفية، والشباب المتضررون من الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي من صنع الإنسان؛
</seg>
<seg id="66288">
        9 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل دعم الجهود التي تبذلها الحكومات، إلى جانب المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات الشباب والقطاع الخاص وسائر عناصر المجتمع، من أجل استباق واستدراك العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية للعولمة وتعظيم منافعها لصالح الشباب؛
</seg>
<seg id="66289">
        10 - تحث الدول الأعضاء على مكافحة جميع أشكال التمييز ضد الشباب، بما في ذلك التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، وعلى تعزيز تكافؤ الفرص للجميع؛
</seg>
<seg id="66290">
        11 - تشدد على الأهمية الاستراتيجية لمبادرات مثل مبادرة صندوق الفرص لمسيرة التنمية الحضرية بقيادة الشباب التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 8 (A/62/8)، المرفق الأول - باء، القرار 21/6.) والتي ستوفر الموارد اللازمة لتعبئة الشباب من أجل تعزيز وضع السياسات المتعلقة بالشباب وتجريب وعرض نهج جديدة ومبتكرة في مجالات العمالة والإدارة الرشيدة والمياه والصرف الصحي والمأوى الملائم والوظائف المضمونة، وتدعو الدول الأعضاء إلى التبرع للصندوق؛
</seg>
<seg id="66291">
        12 - تحث الدول الأعضاء على إشراك الشباب ومنظمات الشباب في وضع السياسات الوطنية التي تمسهم، عند الاقتضاء، بما في ذلك ورقات استراتيجية الحد من الفقر، حيثما وجدت، مع مراعاة تمتع الفتيات والفتيان والشابات والشبان بنفس الحقوق؛
</seg>
<seg id="66292">
        13 - تهيب بالدول الأعضاء النظر في استخدام الغايات والأهداف المقترحة، حسبما وردت في تقرير الأمين العام المعنون "الغايات والأهداف المتعلقة برصد تقدم الشباب في سياق الاقتصاد العالمي"([1]) A/62/61/Add.1-E/2007/7/Add.1.)، على الصعيد الوطني كوسيلة لتيسير رصد تقدم الشباب في الاقتصاد العالمي وتنفيذ برنامج العمل العالمي؛
</seg>
<seg id="66293">
        14 - تهيب أيضا بالدول الأعضاء كفالة مشاركة الشباب ومنظمات الشباب مشاركة تامة في وضع سياسات ترمي إلى تحقيق الأهداف والغايات الوطنية المتعلقة بالشباب، مع مراعاة الأهداف والغايات المقترحة الواردة في تقرير الأمين العام المعنون "الغايات والأهداف المتعلقة برصد تقدم الشباب في سياق الاقتصاد العالمي"، والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة والشباب ومنظمات الشباب والقطاع الخاص وسائر أصحاب المصلحة المعنيين في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف والغايات؛
</seg>
<seg id="66294">
        15 - تشجع الدول الأعضاء على أن تجمع، كلما أمكن ذلك وبصورة متواصلة، بيانات عن الشباب مصنفة حسب العمر ونوع الجنس، بهدف إنشاء قواعد بيانات شاملة في وزارات الشباب أو المكاتب المماثلة لها للمساعدة في قياس ما يحرز من تقدم في تنفيذ المجالات ذات الأولوية من برنامج العمل العالمي، وتطلب إلى الأمين العام استحداث سبل لتعميم هذه البيانات على نطاق واسع بغية كفالة تزويد الجهات المهتمة عالميا بالنهوض بالشباب بالمعلومات عن طريق بيانات سليمة ووافية؛
</seg>
<seg id="66295">
        16 - تحيط علما بعملية التعاون والتشاور بين الدول الأعضاء والمنظمات والبرامج واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في مجال تحديد الأهداف والغايات المقترحة لقياس تقدم الشباب في الاقتصاد العالمي، وتوصي بمواصلة التعاون، بأشكال منها التعاون في مجال التدريب الرفيع المستوى، بين تلك الجهات الفاعلة في تنفيذ برنامج العمل العالمي ورصد التقدم المحرز في تنفيذه؛
</seg>
<seg id="66296">
        17 - تؤكد ضرورة أن يكون إحراز تقدم في تحقيق الهدف المتفق عليه دوليا والمتمثل في توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للشباب هدفا محوريا للجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى وكالات الأمم المتحدة تعزيز خطة النهوض بالشباب على نطاق أوسع، وتوطيد التعاون الدولي من أجل دعم الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى إحراز هذا التقدم، وتدعو المجتمع الدولي والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى القيام بذلك، مع مراعاة أن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن كفالة النهوض بالشباب؛
</seg>
<seg id="66297">
        18 - تؤكد أيضا أهمية كفالة الاعتراف بالشباب باعتبارهم عناصر فاعلة في عمليات صنع القرار وفي إحداث التغيير الإيجابي والتنمية في المجتمع، وتحث الدول الأعضاء، في هذا الصدد، على النظر في إشراك ممثلين عن الشباب في وفودها إلى جميع المناقشات ذات الصلة بالموضوع في الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية، مع مراعاة مبدأي التوازن وعدم التمييز بين الجنسين، وتشدد على ضرورة اختيار ممثلي الشباب هؤلاء عن طريق عملية شفافة تكفل اضطلاعهم بولاية مناسبة لتمثيل الشباب في بلدانهم؛
</seg>
<seg id="66298">
        19 - تقر بالمساهمة الإيجابية التي يقدمها ممثلو الشباب في الجمعية العامة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى وبدورهم كقناة اتصال مهمة بين الشباب والأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام، في هذا الصدد، أن يدعم على نحو واف برنامج الأمم المتحدة للشباب التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة حتى يتمكن من الاستمرار في تيسير مشاركة الشباب بفعالية في الاجتماعات؛ 
</seg>
<seg id="66299">
        20 - تقر أيضا بالحاجة إلى المزيد من التوازن الجغرافي في تمثيل الشباب، وتشجع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على الإسهام في صندوق الأمم المتحدة للشباب بغية تيسير مشاركة ممثلي الشباب من البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="66300">
        21 - تقر كذلك بأن المجالس الوطنية للشباب أو الهيئات التي تقوم مقامها قنوات فعالة للتعاون وتبادل المعلومات بين الشباب وحكوماتهم الوطنية وغيرها من جهات صنع القرارات، وبأن قيام مجالس شباب قوية يمكن أن يتيح فرصا لمزيد من الشباب لينشطوا في مجال صنع القرارات وفي تشكيل مجتمعاتهم، وترحب، في هذا الصدد، بالدعم السياسي والمالي الذي تقدمه الدول الأعضاء لإنشاء هذه المجالس وتنميتها على نحو مطرد، وتدعو جميع الدول إلى مواصلة زيادة هذا الدعم، حسب الاقتضاء؛ 
</seg>
<seg id="66301">
        22 - تطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية أن تدرج في دورتها السادسة والأربعين مسألة عمالة الشباب في المناقشات المتعلقة بموضوعها ذي الأولوية "تشجيع العمالة الكاملة وتوفير العمل الكريم للجميع"، مع مراعاة جملة أمور منها التوصيات المتعلقة بعمالة الشباب الواردة في تقرير الأمين العام عن متابعة برنامج العمل العالمي([1]) A/62/61-E/2007/7.)، وتدعو الشباب ومنظمات الشباب إلى المشاركة في تلك المناقشات؛
</seg>
<seg id="66302">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين، عن طريق لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها السابعة والأربعين، تقريرا عن تنفيذ برنامج العمل العالمي في مجموعتيه الشباب في المجتمع المدني والشباب ورفاهه، وأن يدرج في ذلك التقرير مجموعة شاملة من الأهداف والغايات لهاتين المجموعتين على أساس التشاور مع الدول الأعضاء، وكذلك مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ولجانها الإقليمية ووكالاتها المتخصصة، ومع الشباب ومنظمات الشباب وغيرها من المنظمات غير الحكومية.
</seg>
<seg id="66303">
        المرفق
</seg>
<seg id="66304">
        ملحق برنامج العمل العالمي للشباب لسنة 2000 وما بعدها
</seg>
<seg id="66305">
        أولا - العولمة
</seg>
<seg id="66306">
        1 - أتاحت العولمة فرصا جديدة للنمو الاقتصادي المطرد وتنمية الاقتصاد العالمي. كما أتاحت العولمة للبلدان تبادل الخبرات فيما بينها والاستفادة مما حققه كل منها من إنجازات وما صادفه من صعوبات، وشجعت على تلاقح الأفكار والقيم الثقافية والطموحات. وبذلك ساعدت العولمة على ربط الشباب بسائر العالم وعلى ربطهم بعضهم ببعض.
</seg>
<seg id="66307">
        2 - وفي الوقت نفسه، فإن العمليات المتسارعة لتغيير وتكييف العولمة قد صاحبتها كثافة في الفقر والبطالة والتفكك الاجتماعي. كما تمت عولمة الأخطار التي تهدد رفاه الإنسان، كالأخطار البيئية. وقد نجحت بعض البلدان في التكيف مع التغيرات وفي الاستفادة من العولمة، لكن بلدانا عديدة غيرها، ولا سيما أقل البلدان نموا، ظلت مهمشة في الاقتصاد العالمي المعولم. ويلاحظ أن هناك تفاوتا كبيرا في تقاسم المنافع، مع تفاوت توزيع التكاليف من ناحية أخرى. والحق أنه ينبغي للعولمة أن تكون شاملة وعادلة بشكل كامل. وثمة حاجة شديدة للأخذ بسياسات وتدابير ملائمة على الصعيدين الوطني والدولي لمساعدة البلدان على التصدي بفعالية لتحديات العولمة وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية.
</seg>
<seg id="66308">
        3 - ولا يزال هناك شباب كثيرون، وبخاصة في البلدان النامية، مهمشين في الاقتصاد العالمي وتنقصهم القدرات اللازمة للحصول على الفرص التي تتيحها العولمة. فكثيرون منهم يحد من قدراتهم قصور تعليمهم وقلة مهاراتهم وبطالتهم وفقرهم أو يبعد عن متناولهم كل ما هو أساسي من معلومات واتصالات وسلع وخدمات أصبحت متوافرة بفضل العولمة.
</seg>
<seg id="66309">
        مقترحات للعمل
</seg>
<seg id="66310">
        معالجة آثار العولمة على الشباب
</seg>
<seg id="66311">
        4 - ينبغي للمجتمع الدولي أن يواصل دعم الجهود التي تبذلها الحكومات، إلى جانب المجتمع المدني، بما فيه منظمات الشباب والقطاع الخاص وسائر عناصر المجتمع، من أجل استباق واستدراك العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية للعولمة وتعظيم منافعها لصالح الشباب.
</seg>
<seg id="66312">
        5 - وينبغي للحكومات أن تكفل تحسين إمكانية حصول الشباب على التعليم الفني والثانوي والعالي، وتكييف المناهج الدراسية بما يلبي احتياجات سوق العمل المتسارعة التغير بسبب العولمة. وينبغي أيضا تيسير الانتقال من التعلم إلى العمل.
</seg>
<seg id="66313">
        6 - وينبغي للحكومات أن تعزز الظروف التي تتيح الفرص والوظائف والخدمات الاجتماعية للشباب في أوطانهم. وينبغي بذل الجهود لضمان تمتع المهاجرين من الشباب بالاحترام الكامل لما لهم من حقوق الإنسان، بما فيها معاملتهم بشكل منصف وبمساواة مع غيرهم، وتوفير الحماية القانونية لهم من شرور شتى، منها العنف والاستغلال والتمييز مثل العنصرية والتعصب الإثني وكراهية الأجانب والتعصب الثقافي، وحصولهم على الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، حسب المقتضى.
</seg>
<seg id="66314">
        تشجيع عمالة الشباب وتنمية مهاراتهم في سياق العولمة
</seg>
<seg id="66315">
        7 - بغية التغلب على التفاوت بين المهارات التي يمتلكها الشباب والطلب على المهارات التخصصية التي تقتضيها أسواق العمل التي شكلتها العولمة، ينبغي للحكومات أن تقوم، بدعم ملائم من المجتمع الدولي، بتوفير الأموال والفرص للتعليم النظامي وغير النظامي للشباب كي يكتسبوا المهارات اللازمة، بوسائل منها برامج تنمية المهارات.
</seg>
<seg id="66316">
        8 - وينبغي للحكومات، في الوقت نفسه، تعزيز إمكانيات الحصول على العمل عن طريق وضع سياسات متكاملة تمكن من إيجاد وظائف جديدة وجيدة للشباب وتيسر حصولهم على تلك الوظائف.
</seg>
<seg id="66317">
        إنشاء نظم للرصد لتتبع آثار العولمة على الشباب
</seg>
<seg id="66318">
        9 - ينبغي للحكومات تقييم مدى استفادة الشباب من العولمة، كما ينبغي لها وضع وتنفيذ برامج لتمكين الشباب من تسخير منافع العولمة على نحو أفضل.
</seg>
<seg id="66319">
        ثانيا - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
</seg>
<seg id="66320">
        10 - تتزايد أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبنياتها الأساسية كجزء من الأعمال والتعاملات اليومية. ويمكن تعزيز هذه العملية بإزالة الحواجز التي تحول دون حصول الجميع في كل مكان على المعلومات على قدم المساواة مقابل تكلفة ميسورة والتي تعوق سد الفجوة الرقمية، ولا سيما الحواجز التي تعوق الإنجاز الكامل لتنمية البلدان اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورفاه سكانها، ولا سيما الشباب، وبخاصة في البلدان النامية. وتنطوي تلك التكنولوجيا على إمكانية هائلة للحصول على تعليم جيد على نطاق أوسع، وتعزيز محو الأمية وتعميم التعليم الابتدائي وتيسير عملية التعلم ذاتها، مرسية بذلك الأساس لإقامة مجتمع للمعلومات يشمل الجميع وذي منحى إنمائي واقتصاد يستند إلى المعرفة ويحترم التنوع الثقافي واللغوي.
</seg>
<seg id="66321">
        11 - وللشباب اهتمام خاص بالتكنولوجيا الحديثة وقدرات خاصة للتعامل معها. ويمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمكين الشباب بإتاحتها الفرصة لهم لتخطي الحواجز المتمثلة في بعد المسافات والحرمان الاجتماعي والاقتصادي. إذ يمكن للشباب عن طريق الإنترنت مثلا الحصول على معلومات عن مجموعة من المسائل التي تمسهم مباشرة، بما فيها الصحة والتعليم والعمل. ويمكن استخدام هذه المعلومات لتحسين نوعية حياة الشباب ومجتمعاتهم. ويمكن أن ييسر هذه العملية قيام الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأسر ومنظمات الشباب وسائر الجماعات بالعمل معا على فتح طرق للتبادل الثقافي والاجتماعي بين الشباب. ويمكن أيضا للحكومات استغلال اهتمام الشباب بتلك التكنولوجيا للتخفيف من وطأة الفقر. فعلى سبيل المثال، يمكن للشباب أن يشاركوا في استخدام تلك التكنولوجيا، بل وفي إعداد وهندسة ما يناسبها محليا من برامجيات ومعدات حاسوبية.
</seg>
<seg id="66322">
        12 - وتتيح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات طرقا جديدة لتلبية احتياجات الشباب ذوي الإعاقة الذين لا يمكنهم الوصول إلى المصادر التقليدية للمعلومات والعمالة. ويمكن للفئات السكانية الضعيفة الاستفادة من تلك التكنولوجيا في الارتباط على نحو أفضل بالمجتمع وتعزيز فرصها في التعليم والعمل.
</seg>
<seg id="66323">
        مقترحات للعمل
</seg>
<seg id="66324">
        إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع الشباب
</seg>
<seg id="66325">
        13 - ينبغي للحكومات أن تعمل، بدعم من المجتمع الدولي، حسب الاقتضاء، على تيسير إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع الشباب، بمن فيهم الشباب الذين يعيشون في مناطق يتعذر الوصول إليها، كالمناطق الريفية، وفي مجتمعات الشعوب الأصلية. وينبغي للحكومات تقييم أوجه التفاوت في الحصول على تلك التكنولوجيا بين شباب الحضر وشباب الريف، وبين الشابات والشبان، ووضع استراتيجيات وطنية لسد الفجوة الرقمية في كل بلد، مقللة بذلك من نسبة الشباب الذين لا تتاح لهم تلك التكنولوجيا.
</seg>
<seg id="66326">
        14 - وينبغي للحكومات وضع سياسات محلية لكفالة إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إدماجا كاملا وملائما في التعليم والتدريب في جميع المستويات، بما في ذلك في وضع المناهج الدراسية وتدريب المعلمين وإدارة المؤسسات وتنظيمها وكذلك في دعم مفهوم التعلم مدى الحياة.
</seg>
<seg id="66327">
        15 - وينبغي للحكومات القيام، بدعم من المجتمع الدولي، بتعزيز وتشجيع نظم المعرفة المحلية والمحتوى المنتج محليا في وسائط الإعلام والاتصالات، ودعم وضع مجموعة عريضة من البرامج القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغات المحلية، حسب الاقتضاء، وبالمحتوى المناسب لمختلف فئات الشباب، ولا سيما الشابات، وبناء قدرة الفتيات والنساء على تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
</seg>
<seg id="66328">
        توفير التدريب لتيسير استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
</seg>
<seg id="66329">
        16 - ينبغي للحكومات، بالتعاون مع الجهات الفاعلة المعنية في مجتمع المعلومات، كفالة اكتساب الشباب المعارف والمهارات اللازمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استخداما ملائما، بما في ذلك القدرة على تحليل المعلومات ومعالجتها بطرق مبدعة وابتكارية وتبادل الخبرات فيما بينهم والمشاركة الكاملة في مجتمع المعلومات. وينبغي بذل الجهود للقيام بدورات تدريبية خاصة للشباب في المدارس وخارجها لتمكينهم من الإلمام بتلك التكنولوجيا وتيسير استخدامهم لها.
</seg>
<seg id="66330">
        حماية الشباب من الجوانب الضارة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
</seg>
<seg id="66331">
        17 - ينبغي للحكومات تعزيز العمل على حماية الشباب من سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفاع عن حقوقهم في سياق استخدام تلك التكنولوجيا. وفي هذا السياق، فإن أحد الاعتبارات الأولى هو تحقيق مصالح الشباب على أفضل وجه. وينبغي للحكومات تعزيز السلوك المسؤول وإذكاء الوعي بما يمكن أن يتعرض له الشباب من مخاطر من جراء الجوانب الضارة لتلك التكنولوجيا، حماية لهم مما يمكن أن يتعرضوا له من استغلال وأذى.
</seg>
<seg id="66332">
        18 - وينبغي للحكومات القيام، بالتعاون مع الجهات الفاعلة المعنية في مجتمع المعلومات، بتعزيز العمل على حماية الأطفال والشباب من سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأثرها الضار، ولا سيما من خلال الجرائم الحاسوبية، بما في ذلك استخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية.
</seg>
<seg id="66333">
        تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة وسائر الفئات الضعيفة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
</seg>
<seg id="66334">
        19 - ينبغي للحكومات تيسير تنمية القدرات على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الشباب، بمن فيهم شباب الشعوب الأصلية والشباب ذوو الإعاقة والشباب الذين يعيشون في مجتمعات نائية وريفية.
</seg>
<seg id="66335">
        20 - وينبغي للحكومات الشروع في إعداد واستخدام ترتيبات تقنية وقانونية خاصة لإتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع الشباب، بمن فيهم شباب الشعوب الأصلية والشباب ذوو الإعاقة والشباب الذين يعيشون في مجتمعات نائية وريفية.
</seg>
<seg id="66336">
        تمكين الشباب باعتبارهم مساهمين رئيسيين في بناء مجتمع للمعلومات شامل للجميع
</seg>
<seg id="66337">
        21 - ينبغي للحكومات أن تشرك الشباب إشراكا فعالا في برامج التنمية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن توسع فرص مشاركة الشباب في عمليات الاستراتيجيات الإلكترونية على نحو يشجعهم على الاضطلاع بأدوار قيادية. كما ينبغي الاعتراف بدور الشباب في ابتكار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإصلاحها وإدارتها وصيانتها، وتشجيع هذا الدور.
</seg>
<seg id="66338">
        22 - وينبغي للحكومات، مع مراعاة أن معرفة القراءة والكتابة وأساسيات الرياضيات من الشروط الأساسية المسبقة للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها استخداما فعالا، أن تعزز فرص حصول الشباب على المعرفة الملائمة من خلال القنوات الرسمية وغير الرسمية.
</seg>
<seg id="66339">
        23 - وينبغي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين التعليم والعمالة ومشاركة الشباب في عملية صنع القرار. وينبغي استخدامها في تحسين نوعية التعليم وإعداد الشباب إعدادا أفضل لمواجهة متطلبات مجتمع المعلومات.
</seg>
<seg id="66340">
        ثالثا - فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
</seg>
<seg id="66341">
        24 - أصبح وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يشكل بصورة متزايدة مشكلة للشباب، ولا سيما في أنحاء من العالم النامي. وتلاحظ الحكومات مع بالغ القلق أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية تتركز بشدة بين الشباب، وأن ثمة نقصا في المعلومات اللازم إتاحتها للشباب كي يفهموا الجوانب المتعلقة بحياتهم الجنسية، بما في ذلك صحتهم الجنسية والإنجابية تعزيزا لقدرتهم على وقاية أنفسهم من الإصابة بالفيروس وسائر الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ووقاية الشابات من حالات الحمل غير المرغوب فيها.
</seg>
<seg id="66342">
        25 - ويتعرض الشباب، ولا سيما الشابات في أفريقيا، بشدة لمخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. فالشباب والنساء معرضون تحديدا للإصابة بسبب افتقارهم إلى القدرة الاقتصادية والاجتماعية وإلى القدرة على البت بحرية ومسؤولية في الأمور المتعلقة بحياتهم الجنسية بما يعزز قدرتهم على وقاية أنفسهم من الإصابة بالفيروس. وغالبا ما يفتقرون إلى الوسائل والمعلومات اللازمة لتجنب الإصابة ومواجهة مرض الإيدز. ففي عام 2006 كانت النساء والفتيات تمثلن 57 في المائة من جميع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومن الملفت للنظر أن الإناث يشكلن 76 في المائة من الشباب (الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 24 عاما) المصابين بالفيروس.
</seg>
<seg id="66343">
        26 - وعلى الرغم من أن الكثيرين من الأطفال الذين تيتموا بسبب الإيدز لم يبلغوا بعد عمر الشباب، فإنهم معرضون بشدة لخطر بلوغ عمر الشباب وهم يعانون من أوجه ضعف وخيمة. فهم معرضون لسوء التغذية والاعتلال وسوء المعاملة والعمل في سن الطفولة والاستغلال الجنسي، وهذه عوامل تزيد من تعرضهم للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. كما أنهم يعانون من الوصم والتمييز اللذين غالبا ما يقترنان بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وقد يحرمون نتيجة لذلك من التعليم والعمل والسكن وسائر الاحتياجات الأساسية.
</seg>
<seg id="66344">
        27 - ولا بد أن يستمر الشباب في الحصول على تثقيف خاص بهم يستند إلى الأدلة والمهارات فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية لتمكينهم من تجنب السلوك المحفوف بشدة بالمخاطر. وفي بعض المناطق، يقوم الشباب، وبخاصة الفتيات، بدور رئيسي في رعاية المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو رعاية من تيتموا بسببه. وضمانا لأن يبقى مقدمو الرعاية من الشباب في المدرسة ولكفالة بناء مهاراتهم وإتاحة الفرصة لهم لإدرار الدخل، ينبغي للحكومات تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي للأسر التي تعتمد على مقدمي الرعاية من الشباب، وكذلك تقديم الدعم اللازم لتحسين الرعاية المنزلية والمجتمعية.
</seg>
<seg id="66345">
        28 - ونظرا لأن الشباب غالبا ما تنقصهم القدرة على اتخاذ القرار ويفتقرون إلى الموارد المالية، فمن الممكن أن يكونوا آخر من يتلقى العلاج إن هم أصيبوا بالفيروس. ومن ثم ينبغي للبرامج الصحية زيادة توفير العلاج اللازم لهم في إطار النهوض بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
</seg>
<seg id="66346">
        29 - ويتعين على الحكومات أن تنفذ بالكامل إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السادسة والعشرين المعقودة في 27 حزيران/يونيه 2001([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.)، وأن تحقق الغايات والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعكس مساره بحلول عام 2015. كما ينبغي للحكومات الوفاء بالالتزامات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التي تم التوصل إليها في جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، بما فيها مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) واجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) المعقود في 2 حزيران/يونيه 2006([1]) انظر القرار 60/262، المرفق.) والذي التزمت الدول الأعضاء بموجبه برفع مستوى التصدي من أجل تحقيق الهدف المتمثل في حصول الجميع على خدمات برامج الوقاية الشاملة والعلاج والرعاية والدعم بحلول عام 2010، والهدف المتمثل في توفير خدمات الصحة الإنجابية للجميع بحلول عام 2015، على نحو ما حدده المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
</seg>
<seg id="66347">
        مقترحات للعمل
</seg>
<seg id="66348">
        التوعية بوقاية الشباب من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ورعايتهم ومعالجتهم
</seg>
<seg id="66349">
        30 - ينبغي للحكومات أن تكفل كون الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ركيزة الإجراءات التي تتخذ على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في مواجهة الوباء، ولذا ينبغي لها أن تلتزم بتكثيف الجهود الرامية إلى توفير مجموعة واسعة من برامج الوقاية التي تراعي الظروف والأخلاقيات والقيم الثقافية المحلية في جميع البلدان، ولا سيما أشدها تأثرا بالوباء، بما في ذلك توفير المعلومات والتثقيف والاتصالات، باللغات المفهومة أكثر في المجتمعات مع احترام ثقافاتها، سعيا إلى الحد من التصرفات المحفوفة بالمخاطر وتشجيع السلوك الجنسي المسؤول، بما في ذلك الامتناع والإخلاص، وتوسيع إمكانية الحصول على السلع الأساسية، بما فيها الرفالات الذكرية والأنثوية ومعدات الحقن المعقمة، وبذل الجهود للحد من الضرر الناجم عن تعاطي المخدرات، وتوسيع إمكانية الحصول على المشورة والفحص طواعية وفي سرية، وتوفير إمدادات الدم المأمونة، ومعالجة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي معالجة مبكرة وفعالة.
</seg>
<seg id="66350">
        31 - وينبغي للحكومات الالتزام بالتصدي لارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الشباب بما يكفل نشأة جيل غير مصاب به في المستقبل، من خلال تنفيذ استراتيجيات للوقاية شاملة ومستندة إلى الأدلة وممارسة السلوك الجنسي المسؤول، بما يشمل استخدام الرفالات، وتوفير التثقيف المخصص للشباب الذي يستند إلى الأدلة والمهارات فيما يتعلق بالفيروس ومساهمة وسائط الإعلام وتوفير الخدمات الصحية الملائمة للشباب.
</seg>
<seg id="66351">
        32 - وينبغي للحكومات أن تتيح أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية الميسورة الكلفة والملائمة للشباب من أجل تعزيز قدرات الشباب على حماية أنفسهم من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ولا سيما عن طريق توفير الرعاية الصحية والخدمات الصحية، بما يشمل الصحة الجنسية والإنجابية، وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشــورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، التي تشمل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعلاج المصابين به ورعايتهم والمشورة والفحص طواعية وفي سرية، وأن تشرك الشباب في التخطيط لهذه الجهود وتنفيذها وتقييمها.
</seg>
<seg id="66352">
        33 - وينبغي للحكومات تشجيع المبادرات الرامية إلى خفض أسعار الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية، ولا سيما أدوية الخيار الثاني المتاحة للشباب، بما فيها المبادرات التي تتخذها على أساس طوعي مجموعات من الدول الأعضاء بناء على آليات تمويل مبتكرة تسهم في حشد الموارد اللازمة للتنمية الاجتماعية، بما فيها الآليات الرامية إلى تعزيز حصول البلدان النامية على الأدوية بأسعار ميسورة على نحو مستمر ويمكن التنبؤ به.
</seg>
<seg id="66353">
        34 - ونظرا إلى تزايد إصابة الشباب بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، سواء في البلدان المتقدمة أو النامية، فإنه ينبغي بذل كل الجهود، بشراكة كاملة مع الشباب والوالدين والأسر والمربين ومقدمي الرعاية الصحية، لضمان حصول الشباب على المعلومات الدقيقة والتثقيف السليم، بما في ذلك تثقيف الأقران والتثقيف الموجه للشباب خاصة والمتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية، والخدمات الضرورية لتنمية المهارات الحياتية اللازمة للحد من تعرضهم للإصابة بالفيروس.
</seg>
<seg id="66354">
        35 - وينبغي للحكومات إشراك الشباب، بمن فيهم الشباب المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، عن طريق جهات عدة منها منظمات الشباب، وبدعم من أسرهم، عند الاقتضاء، في صنع القرارات وفي تخطيط برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ورعاية المصابين به، وفي تنفيذ تلك البرامج وتقييمها.
</seg>
<seg id="66355">
        36 - وينبغي للحكومات ضمان أن تشمل برامج الوقاية إسداء المشورة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لكفالة اتخاذهم الاحتياطات اللازمة للوقاية من انتشار الفيروس ومساعدتهم على مواجهة آثار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
</seg>
<seg id="66356">
        دعم تثقيف الجميع بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مع مراعاة أوجه عدم المساواة بين الجنسين
</seg>
<seg id="66357">
        37 - لا يخفى أن الاتجار بالنساء والفتيات وتشغيلهن في البغاء واسترقاقهن جنسيا يزيد من تعرض الشابات للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ويرتبط بتأنيث الفقر على نطاق واسع وبالسياحة الجنسية وبالمصانع المستغلة للعاملات وغيرها من العواقب الضارة للعولمة. وينبغي للحكومات القيام باتخاذ وإنفاذ وتعزيز التدابير الفعالة المراعية لظروف الشباب من أجل مكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك استغلالهن جنسيا واقتصاديا، والقضاء عليها ومقاضاة مرتكبيها، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة هذا الاتجار تطبق في سياق جهود أعم للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
</seg>
<seg id="66358">
        38 - وينبغي للحكومات أن تدرج في المناهج الدراسية وبرامج التدريب غير النظامية معلومات ملائمة عن الآثار المترتبة على السلوك المحفوف بشدة بمخاطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك تعاطي المخدرات عن طريق الحقن.
</seg>
<seg id="66359">
        39 - وينبغي للحكومات أن تولي اهتماما خاصا للجوانب الجنسانية ولتعرض الفتيات والشابات الزائد عن الحد للإصابة في جميع البرامج الرامية إلى تزويد الشباب بمعلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والوقاية منه.
</seg>
<seg id="66360">
        التشريعات والصكوك القانونية الرامية إلى حماية الفئات الضعيفة من الشباب
</seg>
<seg id="66361">
        40 - ينبغي للحكومات أن تكفل عدم التمييز والتمتع التام بجميع حقوق الإنسان على قدم المساواة، من خلال التشجيع على انتهاج سياسة فعالة وجلية لإزالة الوصمة عن الأطفال الذين أصبحوا أيتاما وضعفاء بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
</seg>
<seg id="66362">
        41 - وينبغي للحكومات أن تعزز التدابير القانونية والعملية والإدارية وغيرها من التدابير الهادفة إلى تعزيز وحماية تمتع الشباب تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان وحماية كرامتهم والحد من تعرضهم لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، من خلال القضاء على جميع أشكال التمييز وجميع أشكال الاستغلال الجنسي لصغار الفتيات والفتيان، بما في ذلك استغلالهم لأسباب تجارية، وكذلك على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، بما فيها الممارسات التقليدية والعرفية الضارة وسوء المعاملة والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والضرب والاتجار بالنساء والفتيات.
</seg>
<seg id="66363">
        42 - وينبغي للحكومات أن تكثف جهودها لسن أو تعزيز أو إنفاذ التشريعات والنظم وغيرها من التدابير، حسب الاقتضاء، للقضاء على جميع أشكال التمييز ولكفالة تمتع الشباب المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تمتعا تاما بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك السياسات الهادفة إلى كفالة استفادتهم من التعليم والإرث والعمالة والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والصحية والوقاية والدعم والعلاج والمعلومات والحماية القانونية، مع احترام خصوصياتهم وحقهم في السرية، ووضع استراتيجيات لمكافحة ما يرتبط بالوباء من الوصم والاستبعاد الاجتماعي.
</seg>
<seg id="66364">
        رابعا - الصراع المسلح
</seg>
<seg id="66365">
        43 - التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان مسائل مترابطة ومتداعمة. وقد أصبح نطاق العنف المرتكب ضد المدنيين، بمن فيهم الشباب، في العقود القليلة الماضية مثيرا جدا للقلق. وقد أسفرت الصراعات المسلحة عن أعمال القتل والتشريد الجماعي للسكان، بمن فيهم الشباب، وتدمير المجتمعات المحلية التي تؤثر سلبا على نموهم.
</seg>
<seg id="66366">
        44 - وكثيرا ما يكون الشباب أبرز ضحايا الصراعات المسلحة. فالأطفال والشباب يتعرضون للقتل أو التشويه ولليتم والاختطاف والأخذ كرهائن والتشريد القسري والحرمان من التعليم والرعاية الصحية، مع ما يتركه ذلك في نفوسهم من ندوب عاطفية عميقة وصدمات. وكثيرا ما يجبر الأطفال المجندون بصورة غير قانونية على ارتكاب انتهاكات جسيمة. ويدمر الصراع المسلح البيئة الآمنة التي يوفرها البيت والأسرة والتغذية المناسبة والتعليم والعمالة. وتتعرض صحة الشباب، ولا سيما الفتيات، لمزيد من المخاطر أثناء الصراعات. وتواجه الشابات والفتيات مخاطر إضافية، لا سيما خطر العنف الجنسي والاستغلال.
</seg>
<seg id="66367">
        45 - وأثناء الصراعات يفوت الشبان والشابات المجبرون على الاضطلاع بأدوار "البالغين" فرص النمو الشخصي أو التقدم الوظيفي. وعندما ينتهي الصراع، يتعين على كثير من الشباب الذين يجب أن ينتقلوا إلى مرحلة البلوغ وهم يعانون من آثار صدمات الحرب في الوقت ذاته التكيف بسرعة مع أدوارهم الجديدة، كآباء وكقائمين برعاية ضحايا الحرب في أحيان كثيرة. وقد يفشل الشباب وصغار البالغين في الاندماج في المجتمع إذا لم يتلقوا خدمات تساعدهم على مواجهة أوضاعهم.
</seg>
<seg id="66368">
        مقترحات للعمل
</seg>
<seg id="66369">
        حماية الشباب دون سن الثامنة عشرة من المشاركة المباشرة في الصراعات المسلحة
</seg>
<seg id="66370">
        46 - ينبغي للحكومات أن تكفل استفادة الأطفال، ابتداء من سن مبكرة، من تعليم القيم والمواقف والأنماط السلوكية وأساليب الحياة التي تسمح لهم بحل أي نزاع بطريقة سلمية وبروح من احترام الكرامة الإنسانية والتسامح وعدم التمييز. وينبغي للحكومات تعزيز ثقافة السلام والتسامح والحوار، بما في ذلك في التعليم النظامي وغير النظامي على حد سواء.
</seg>
<seg id="66371">
        47 - وينبغي للحكومات أن تنظر، على سبيل الأولوية، في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ الإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182) وتنفيذها تنفيذا فعليا.
</seg>
<seg id="66372">
        48 - وينبغي للحكومات أن تتخذ جميع التدابير العملية لكفالة عدم مشاركة أفراد قواتها المسلحة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة مشاركة مباشرة في أعمال القتال، وألا يجند من لم يبلغ 18 سنة من العمر قسرا في قواتها المسلحة.
</seg>
<seg id="66373">
        49 - وينبغي للحكومات اتخاذ جميع التدابير اللازمة على سبيل الأولوية، وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم على أيدي جماعات مسلحة، من غير القوات المسلحة التابعة للدولة، بما في ذلك اعتماد سياسات لا تسمح بتجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراعات المسلحة، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحظر هذه الممارسات وتجريمها.
</seg>
<seg id="66374">
        50 - وينبغي للحكومات أن تحمي الشباب في حالات الصراع المسلح، وفي بيئات ما بعد انتهاء الصراع، وكذلك في البيئات التي يتواجد فيها اللاجئون والمشردون داخليا، حيث يتعرض الشباب لخطر العنف وحيث تكون قدرتهم على طلب الإنصاف والحصول عليه مقيدة في كثير من الأحيان، آخذة في اعتبارها أن السلام يرتبط ارتباطا وثيقا بالمساواة بين الشبان والشابات والتنمية وأن الصراعات المسلحة وغيرها من أشكال الصراعات والإرهاب وأخذ الرهائن لا تزال مستمرة في كثير من أنحاء العالم وأن العدوان والاحتلال الأجنبي والصراعات الإثنية وغيرها من الصراعات حقيقة ماثلة تمس الشباب في كل المناطق تقريبا وأن الشباب بحاجة إلى حماية منها.
</seg>
<seg id="66375">
        تهيئة الفرص لإعادة إدماج الشباب من المحاربين السابقين وحماية غير المحاربين
</seg>
<seg id="66376">
        51 - ينبغي للحكومات تهيئة الفرص لجميع الشباب الذين شاركوا في أعمال قتال فعلية، سواء طوعا أو قسرا، للتسريح والإسهام في تنمية المجتمع، إذا أرادوا ذلك. وينبغي للحكومات في هذا الصدد أن تنشئ برامج لتوفير الفرص للشباب من المحاربين السابقين لاكتساب مهارات جديدة وإعادة التدرب على نحو يسهل توظيفهم في المجالات الاقتصادية وإعادة إدماجهم في المجتمع، بما في ذلك لم شمل الأسر.
</seg>
<seg id="66377">
        52 - وينبغي للحكومات اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتسهيل التعافي البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للأطفال والشباب من ضحايا الصراعات المسلحة، بخاصة عن طريق إعادة توفير الفرص لهم للحصول على الرعاية الصحية والتعليم، بطرق منها برامج توفير التعليم للجميع، وكذلك وضع استراتيجيات فعالة لعمالة الشباب تساعد على تهيئة ظروف العيش الكريم للشباب وتسهل إعادة إدماجهم في المجتمع.
</seg>
<seg id="66378">
        تشجيع الشباب على المشاركة بفعالية في صون السلام والأمن
</seg>
<seg id="66379">
        53 - ينبغي للحكومات أن تشجع مشاركة الشباب، حسب الاقتضاء، في الأنشطة المتعلقة بحماية الأطفال والشباب المتضررين من الصراعات المسلحة، بما في ذلك برامج المصالحة وتوطيد السلام وبناء السلام.
</seg>
<seg id="66380">
        خامسا - القضايا المشتركة بين الأجيال
</seg>
<seg id="66381">
        54 - أثرت جوانب كثيرة من التحول الديمغرافي والتنمية الاقتصادية العالمية والعولمة على فرص تبادل المعارف والأفكار والموارد بين الأجيال. فزيادة طول العمر تعني أن كثيرا من البالغين قد يمكنهم تبادل المعارف والموارد مع الأجيال الفتية خلال فترة زمنية أطول. وقد أدت زيادة طول العمر في الآونة الأخيرة إلى بقاء كثير من المسنين على قيد الحياة لوقت أطول، معتمدين بشكل ما على الأجيال الفتية. ومن ناحية أخرى، أدت الاتجاهات في العولمة والتنمية إلى انقطاع صلة كثير من الشباب بأسرهم. وفي كثير من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية تكون أغلبية السكان في المناطق الريفية من المسنين، بسبب هجرة صغار البالغين. وقد يترك المسنون دون الدعم التقليدي الذي توفره الأسر، وحتى دون موارد مالية مناسبة. وبينما تفوت المسنين فرص الحصول على الدعم من أفراد الأسرة الأصغر سنا، تفوت الشباب كذلك فرص الاستفادة من معارف وتوجيهات أفراد أسرهم الأكبر سنا.
</seg>
<seg id="66382">
        55 - ويمكن للصلات بين الأجيال أن تفيد الجميع على الصعيدين الأسري والمجتمعي. ومن شأن الخيارات الفردية والأسرية والتنقل الجغرافي وضغوط الحياة العصرية أن تبعد الناس بعضهم عن بعض، ومع ذلك فإن الأغلبية العظمى من الناس في جميع الثقافـات يحافظون على صلات وثيقة مع أسرهم مدى الحياة. وتعمل هذه العلاقات في كلا الاتجاهين، حيث يقدم المسنون في أحيان كثيرة مساهمات كبيرة في المجالين المالي والعاطفي وفي تربية الأحفاد وغيرهم من الأقارب والاعتناء بهم، مما يسهم إسهاما حاسما في الحفاظ على استقرار الوحدة الأسرية.
</seg>
<seg id="66383">
        56 - ونتيجة لضعف الصلات بين الأجيال في المجتمعات التي يشيخ سكانها، تضاءلت تدريجيا تلبية مختلف احتياجات الشباب والأطفال والمسنين التي كان من الممكن تلبيتها عن طريق علاقات أسرية متداخلة ومعقدة، بحيث أصبحت هذه الاحتياجات عوضا عن ذلك من مسؤولية الدولة أو القطاع الخاص.
</seg>
<seg id="66384">
        57 - لذلك فمن واجب الحكومات والقطاعات ذات الصلة من المجتمع وضع برامج تجدد التضامن بين الأجيال أو تستعيده. وينبغي للحكومات التدخل لكفالة تلبية الاحتياجات الأساسية من الحماية حيثما حدث بالفعل تدهور كبير في قدرة المجتمعات المحلية على تحقيق هذا الهدف.
</seg>
<seg id="66385">
        مقترحات للعمل
</seg>
<seg id="66386">
        تعزيز الأسر
</seg>
<seg id="66387">
        58 - ينبغي لجميع قطاعات المجتمع، بما فيها الحكومات، أن تضع برامج لتعزيز الأسر وتوطيد العلاقات بين الأجيال، مع احترام الخيارات الشخصية فيما يتعلق بترتيبات المعيشة.
</seg>
<seg id="66388">
        تمكين الشابات
</seg>
<seg id="66389">
        59 - ينبغي للحكومات أن تشجع زيادة مشاركة الشابات في القوى العاملة، بمن فيهن الفتيات المقيمات في المناطق الريفية والنائية، عن طريق توفير وتنمية المهارات الضرورية للسماح لهن بالحصول على العمل، وبخاصة اتخاذ تدابير للقضاء على القوالب النمطية فيما يتعلق بالذكور والإناث والترويج لأمثلة يحتذى بها وتيسير التوافق بصورة أفضل بين العمل والحياة الأسرية.
</seg>
<seg id="66390">
        تعزيز التضامن بين الأجيال
</seg>
<seg id="66391">
        60 - ينبغي للحكومات وشركات القطاع الخاص انتهاز الفرصة للاستفادة من تجارب ومهارات العاملين الأكبر سنا لتدريب العاملين الأصغر سنا والجدد.
</seg>
<seg id="66392">
        61 - وينبغي للحكومات تعزيز المساواة والتضامن بين الأجيال، بما في ذلك السماح للشباب بالمشاركة التامة والفعالة في برامج القضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل والاندماج الاجتماعي في مجتمعاتهم.
</seg>
<seg id="66393">
        62 - وينبغي تشجيع قطاعات المجتمع كافة على تطوير التعلم المتبادل الذي يتيح للمسنين فرص التعلم من الأجيال الفتية.
</seg>
<seg id="66394">
        63 - وينبغي للحكومات أن تعمل مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، حيثما قلت الأشكال التقليدية للدعم الاجتماعي بفعل الهجرة والعولمة وما يتصل بهما من أوضـــاع، لتوفــيــر المساعــدة والدعم للمسنين مــن مقدمــي الرعايـــة، ولا سيما المسنون الذيــن يقدمــون الرعايــة للأشخاص الذين تيتموا من جراء الإصابة بفيــروس نقص المناعـــة البشريــة/الإيدز، لتلبيـــة احتياجات الأبناء والأحفاد.
</seg>
<seg id="66395">
        64 - وينبغي للحكومات أن تتخذ خطوات لتعزيز التضامن والشراكات بين الأجيال من خلال تشجيع أنشطة تدعم الاتصالات والتفاهم بين الأجيال، وأن تشجع قيام علاقات على أساس التجاوب المتبادل بين الأجيال.
</seg>
<seg id="66396">
        65 - وإن مشاركة الشباب ومنظمات الشباب على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي مشاركة تامة وفعالة مهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتعزيز وتنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب لسنة 2000 وما بعدها وتقييم ما أحرز من تقدم وما ووجه من عقبات في تنفيذه، وفي دعم أنشطة الآليات التي أنشأها الشباب ومنظمات الشباب. وينبغي للحكومات أن تشجع مشاركتهم في اتخاذ الإجراءات والقرارات وفي تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ برنامج العمل العالمي، آخذة في اعتبارها أن للفتيات والفتيان والشابات والشبان نفس الحقوق وإن تفاوتت احتياجاتهم ومواطن قوتهم، وأنهم عناصر فاعلة في عمليات صنع القرار وفي إحداث التغيير الإيجابي والتنمية في المجتمع.
</seg>
<seg id="66397">
        القرار 62/127
</seg>
<seg id="66398">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/432، الفقرة 47)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيسلندا، إيطاليا، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، غانا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليسوتو، مالي، مصر، المغرب، ملاوي، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="66399">
        62/127 - تنفيذ برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين: تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة
</seg>
<seg id="66400">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66401">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما القرار 60/131 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 الذي سلمت فيه بالدور الهام لبرنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين([1]) A/37/351/Add.1 و Corr.1، المرفق، الفرع الثامن، التوصية أولا (رابعا).) في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="66402">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها المتعلقة بالقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة([1]) القرار 48/96، المرفق.)،
</seg>
<seg id="66403">
        وإذ ترحب باعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري([1]) القرار 61/106، المرفقان الأول والثاني.) في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="66404">
        وإذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 المعقود في الفترة من 14 إلى 16 أيلول/سبتمبر 2005 الذي أعرب فيه رؤساء الدول والحكومات عن أمور عدة منها عزمهم على كفالة تحقيق الغايات والأهداف الإنمائية، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية([1]) انظر القرار 60/1، الفقرة 17.)، في الوقت المناسب وبشكل كامل، وإذ تسلم بأهمية إدراج المنظور المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بغية تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="66405">
        وإذ تدرك أن هناك ما لا يقل عن 650 مليون شخص ذي إعاقة في العالم، وأن غالبيتهم يعيشون في فقر، وإذ تسلم، في هذا الصدد، بالحاجة الماسة إلى معالجة ما يخلفه الفقر من آثار سلبية على الأشخاص ذوي الإعاقة،
</seg>
<seg id="66406">
        واقتناعا منها بأن معالجة حالة الحرمان الاجتماعي والثقافي والاقتصادي الشديد التي يعيشها كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بإزالة العوائق تدريجيا أمام مشاركتهم التامة والفعالة في جميع جوانب التنمية سيعملان على تعزيز تكافؤ الفرص ويسهمان في تحقيق "مجتمع صالح للجميع" في القرن الحادي والعشرين،
</seg>
<seg id="66407">
        وإذ تؤكد من جديد الحاجة إلى أخذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتبار في جهود التنمية المبذولة على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تؤكد، في هذا الصدد، الحاجة إلى زيادة التكامل والتآزر في تنفيذ آليات الأمم المتحدة الرئيسية الثلاث، وهي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، التي يشكل كل منها عنصرا هاما في الخطوات المتخذة للوفاء بالالتزامات المحددة زمنيا والقابلة للقياس المنصوص عليها في نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما،
</seg>
<seg id="66408">
        وإذ تسلم بأهمية المبادئ والمبادئ التوجيهية في مجال السياسات الواردة في برنامج العمل العالمي والاتفاقية والقواعد الموحدة في التأثير على تعزيز السياسات والخطط والبرامج والإجراءات وصياغتها وتقييمها على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية من أجل مواصلة تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة،
</seg>
<seg id="66409">
        واقتناعا منها بضرورة تضمين الاستعراضات الدورية المقبلة للتقدم المحرز عالميا والعقبات التي تعترض سبيل تنفيذ نتائج مؤتمر قمة الألفية تقييما للتدابير المتخذة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لما لها من تأثير على الأشخاص ذوي الإعاقة،
</seg>
<seg id="66410">
        1 - تحيـط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/157.)؛
</seg>
<seg id="66411">
        2 - ترحب بعمل المقررة الخاصة المعنية بمسألة الإعاقة التابعة للجنة التنمية الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="66412">
        3 - تهيب بالدول التي لم توقع وتصدق بعد على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري([1]) القرار 61/106، المرفقان الأول والثاني.) أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="66413">
        4 - تعرب عن القلق إزاء استمرار الفجوة بين السياسات والممارسات فيما يتعلق بتعميم المنظور المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حقوقهم ورفاههم، في عمل الأمم المتحدة في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="66414">
        5 - تشجع الدول على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين في وضع الاستراتيجيات والخطط، لا سيما الاستراتيجيات والخطط التي تتعلق بهم؛
</seg>
<seg id="66415">
        6 - تشجع الدول، بالتعاون مع جهات عدة منها المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وكذلك المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والقطاع الخاص، حسب الاقتضاء، على أن تسترشد في عملها بأهداف برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين([1]) A/37/351/Add.1 و Corr.1، المرفق، الفرع الثامن، التوصية أولا (رابعا).) وبأهداف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة([1]) القرار 48/96، المرفق.)، وأن تدرس الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الإنمائية الهادفة إلى تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وأن تكفل شمولها للمسائل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها تكافؤ الفرص للجميع، عن طريق القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="66416">
        (أ) كفالة توفر التسهيلات، ويتم ذلك أيضا عن طريق توفير أماكن إقامة معقولة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أن يعيشوا مستقلين وأن يشاركوا مشاركة تامة في جميع جوانب الحياة وأن يشاركوا بوصفهم عناصر فاعلة في التنمية ومنتفعة منها؛
</seg>
<seg id="66417">
        (ب) توفير خدمات اجتماعية وشبكات أمان مناسبة وسهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة لكفالة تعزيز رفاه الجميع؛
</seg>
<seg id="66418">
        (ج) كفالة توفير مستوى معيشة وحماية اجتماعية ملائمين للأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها الاستفادة من برامج القضاء على الفقر والجوع والتعليم الجيد الشامل للجميع، وبخاصة التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي والتعليم الثانوي، وكذلك كفالة توفير نفس القدر والنوعية والمستوى من الرعاية الصحية المجانية أو الميسورة التكلفة المتوفرة للأشخاص الآخرين، وتشجيع العمالة الكاملة وتوفير العمل اللائق للجميع؛
</seg>
<seg id="66419">
        (د) تشجيع وتعزيز القدرات الوطنية على إرساء عمليات ديمقراطية قائمة على المشاركة وخاضعة للمساءلة وآليات تزيد من تكافؤ الفرص من أجل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة وفعالة في الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="66420">
        7 - تشجع الدول على جمع وتحليل المعلومات الملائمة عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها البيانات الإحصائية وبيانات البحوث المصنفة حسب السن والجنس، آخذة في الاعتبار ضرورة توفير الحماية المناسبة للبيانات الشخصية، وذلك لأغراض تخطيط وتحليل وتقييم السياسات التي تشمل المنظور المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعو الدول، في هذا الصدد، إلى الاستفادة من الخدمات الفنية التي تقدمها شعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="66421">
        8 - تحث كيانات منظومة الأمم المتحدة المعنية، بما فيها الوكالات والصناديق والبرامج على اتخاذ تدابير عملية لإدماج المنظور المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك متطلبات توفير التسهيلات، في الأنشطة المتصلة بالتعاون الإنمائي وتمويل التنمية، وتدعو المؤسسات الدولية والإقليمية لتمويل التنمية إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="66422">
        9 - تؤكد من جديد دور صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لحالات العجز، وتشجع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية والقطاع الخاص على مواصلة دعم الصندوق بهدف تعزيز قدرته على دعم الأنشطة الحفازة والمبتكرة من أجل تحقيق الغايات والأهداف الإنمائية لبرنامج العمل العالمي والقواعد الموحدة والاتفاقية على نحو تام، بما في ذلك عمل المقرر الخاص، وعلى تيسير التعاون الدولي، بوسائل عدة منها بناء القدرات الوطنية مع التركيز على أولويات العمل المحددة في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="66423">
        10 - تشجع جميع الأطراف المعنية على أن تضع في اعتبارها حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في المناقشات المتعلقة بتحقيق الاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة، دون المساس بنتائج تلك المناقشات؛
</seg>
<seg id="66424">
        11 - تهيب بالدول أن تدرج في التقارير القطرية المقدمة في سياق الاستعراضات الدورية المقبلة للتقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية استعراضا وتقييما لأثر الجهود الإنمائية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم وسبل معيشتهم؛
</seg>
<seg id="66425">
        12 - تؤكد من جديد التزامها باحترام وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين، بدون تمييز، وتحث الدول على اتخاذ تدابير فعالة من أجل مواصلة تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="66426">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يولي أولوية أكبر لشواغل الأشخاص ذوي الإعاقة والمسائل التي تعنيهم وإدراجها في برنامج عمل منظومة الأمم المتحدة، في حدود الموارد القائمة، وأن يعزز دور الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها الإنمائية في تعميم مراعاة مسائل الإعاقة، آخذا في الاعتبار المنظور المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة في عمل منظومة الأمم المتحدة عن طريق القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="66427">
        (أ) تشجيع إدراج المنظور المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة على نطاق أوسع في سياسات وبرامج ومشاريع الأمانة العامة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها، وإعطائه أولوية أكبر، استنادا إلى نهج كلي في العمل الذي يتم إنجازه في ميادين التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز، والعمل في هذا الصدد على كفالة أن يكون البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2010 شاملا للمنظور المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة؛
</seg>
<seg id="66428">
        (ب) مواصلة تعزيز الإجراءات المتخذة في جميع البلدان وتقديم المساعدة للبلدان النامية، ولا سيما لأقل البلدان نموا، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في ظروف صعبة؛
</seg>
<seg id="66429">
        (ج) مساعدة الدول الأعضاء على صياغة سياسات وخطط عمل شاملة ومتسقة ومشاريع تشمل مشاريع ريادية تشجع جملة أمور منها التعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية، بخاصة من أجل تعزيز قدرات الوكالات الحكومية والمجتمع المدني، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتنفيذ البرامج المتعلقة بالإعاقة؛
</seg>
<seg id="66430">
        14 - تقرر أن تولي عملية الاستعراض والتقييم الخامسة لبرنامج العمل العالمي المقرر أن تجريها الجمعية العامة في عام 2008 اهتماما خاصا للمسائل التي أثيرت في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="66431">
        15 - تقرر أيضا تغيير اسم اليوم الدولي للمعوقين الذي يحتفل به في 3 كانون الأول/ديسمبر من كل عام ليصبح اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة؛
</seg>
<seg id="66432">
        16 - تطلب إلى الأمين العام القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="66433">
        (أ) تقديم تقرير عن عملية الاستعراض والتقييم الخامسة لبرنامج العمل العالمي إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين يركز في منحاه على التحليل والسياسات العامة، يكون بمثابة مساهمة في الاستعراضات الدورية المقبلة للتقدم المحرز وللعقبات التي يتم مواجهتها في تحقيق أهداف مؤتمر قمة الألفية، ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="66434">
        (ب) عرض ما يقترح من استكمالات لبرنامج العمل العالمي في مرفق للتقرير المطلوب في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، وفقا للفقرة 201 من البرنامج العالمي، واضعا في اعتباره الحالة الراهنة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم، وكذلك ما يستجد من تطورات في إطار السياسات العالمي فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
</seg>
<seg id="66435">
        القرار 62/128
</seg>
<seg id="66436">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/432، الفقرة 47)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، أنغولا، أوغندا، البرازيل، بربادوس، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، تايلند، جامايكا، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، زمبابوي، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، الصين، غواتيمالا، غينيا، الفلبين، الكاميرون، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لبنان، مالي، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، منغوليا، ميانمار، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هندوراس.)
</seg>
<seg id="66437">
        62/128 - دور التعاونيات في التنمية الاجتماعية
</seg>
<seg id="66438">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66439">
        إذ تشير إلى قــــراراتها 47/90 المـــــؤرخ 16 كــــانون الأول/ديسمبر 1992 و 49/155 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 51/58 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 54/123 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/114 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 58/131 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/132 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن دور التعاونيات في التنمية الاجتماعية،
</seg>
<seg id="66440">
        وإذ تدرك أن التعاونيات، بمختلف أشكالها، تعزز مشاركة الناس كافة، بمن فيهم النساء والشباب والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة والشعوب الأصلية، على أتم وجه ممكن، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنها في طريقها لأن تصبح عاملا رئيسيا من عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="66441">
        وإذ تدرك أيضا المساهمة الهامة التي تقدمها التعاونيات بجميع أشكالها والتي يمكن أن تقدمها في متابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمــرأة ومؤتمــر الأمم المتحــدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، بما فيها استعراضاتها الخمسية، ومؤتمر القمة العالمي للأغذية والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005،
</seg>
<seg id="66442">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الدور الذي يمكن أن يسهم به تطوير التعاونيات في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية الريفية،
</seg>
<seg id="66443">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن دور التعاونيات في التنمية الاجتماعية([1]) A/62/154.)؛
</seg>
<seg id="66444">
        2 - توجه نظر الدول الأعضاء إلى التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام والداعية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتشجيع نمو التعاونيات كمؤسسات تجارية واجتماعية قادرة على أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتهيئة سبل العيش في مختلف القطاعات الاقتصادية في المناطق الحضرية والريفية وتوفير الدعم لإنشاء تعاونيات في المالات الجديدة والناشئة؛
</seg>
<seg id="66445">
        3 - تشجع الحكومات على أن تبقي قيد الاستعراض، حسب الاقتضاء، الأحكام القانونية والإدارية التي تنظم أنشطة التعاونيات من أجل تعزيز نمو التعاونيات واستدامتها في بيئة اجتماعية اقتصادية سريعة التغير، بطرق منها إتاحة فرص متكافئة للتعاونيات في مقابل المؤسسات التجارية والاجتماعية الأخرى، بما في ذلك تقديم حوافز ضريبية ملائمة وتوفير إمكانية الحصول على الخدمات المالية والوصول إلى الأسواق؛
</seg>
<seg id="66446">
        4 - تحث الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة والوكالات المتخصصة على أن تولي، بالتعاون مع المنظمات التعاونية الوطنية والدولية، الاعتبار الواجب لدور التعاونيات ومساهمتها في تنفيذ ومتابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ومؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، بما فيها استعراضاتها الخمسية، ومؤتمر القمة العالمي للأغذية والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005، عن طريق القيام بجملة أمور منها:
</seg>
<seg id="66447">
        (أ) استخدام وتطوير إمكانيات التعاونيات ومساهماتها على الوجه التام من أجل تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، ولا سيما القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة والمنتجة وتعزيز الاندماج الاجتماعي؛
</seg>
<seg id="66448">
        (ب) تشجيع وتيسير إنشاء التعاونيات وتطويرها، بسبل منها اتخاذ التدابير الرامية إلى تمكين الناس الذين يعيشون في فقر أو الذين ينتمون إلى فئات قليلة المنعة، بمن فيهم النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة والمسنون والشعوب الأصلية، من المشاركة التامة، على أساس طوعي، في التعاونيات ومن تلبية احتياجاتهم من الخدمات الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="66449">
        (ج) اتخاذ تدابير مناسبة ترمي إلى تهيئة بيئة داعمة ومؤاتية لتطوير التعاونيات بجملة وسائل منها إقامة شراكة فعالة بين الحكومات والحركة التعاونية عن طريق إنشاء مجالس استشارية مشتركة و/أو هيئات استشارية والتشجيع على سن وتطبيق قوانين أفضل وعلى إجراء البحوث وتبادل الممارسات الجيدة وتوفير التدريب والمساعدة التقنية وبناء قدرات التعاونيات، وبخاصة في ميادين الإدارة ومراجعة الحسابات ومهارات التسويق؛
</seg>
<seg id="66450">
        (د) إذكاء الوعي العام بمساهمة التعاونيات في إيجاد فرص العمل وفي تحقيق التنمية الاجتماعية الاقتصادية وتعزيز البحوث الشاملة وجمع البيانات الإحصائية بشأن الأنشطة والعمالة والتأثير الاجتماعي الاقتصادي العام للتعاونيات على الصعيدين الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="66451">
        5 - تدعو الحكومات إلى أن تقوم، بالتعاون مع الحركة التعاونية، بوضع برامج تهدف إلى تعزيز بناء قدرات التعاونيات بطرق منها تحسين المهارات التنظيمية والإدارية والمالية لأعضائها، وإلى أن تستحدث وتدعم برامج تهدف إلى تعزيز فرص حصول التعاونيات على التكنولوجيات الجديدة؛
</seg>
<seg id="66452">
        6 - تدعو الحكومات والمنظمات الدولية المعنية والوكالات المتخصصة والمنظمات التعاونية المحلية والوطنية والدولية إلى مواصلة الاحتفال سنويا باليوم الدولي للتعاونيات في أول سبت من شهر تموز/يوليه، على النحو الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 47/90؛
</seg>
<seg id="66453">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يستمر، بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة والمنظمات التعاونية الوطنية والإقليمية والدولية، في تقديم الدعم إلى الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء، في ما تبذله من جهود من أجل تهيئة بيئة داعمة لتطوير التعاونيات وتقديم المساعدة لتنمية الموارد البشرية والمشورة التقنية والتدريب وتشجيع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بطرق عدة منها عقد المؤتمرات وحلقات العمل والحلقات الدراسية على الصعيدين الوطني والإقليمي؛
</seg>
<seg id="66454">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن ينظر، بالتشاور مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية، في إيجاد سبل وأساليب فعالة لإذكاء الوعي العام بالتأثير الاجتماعي الاقتصادي العام للتعاونيات، بما فيها مدى استصواب وجدوى إعلان سنة دولية للتعاونيات وأن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="66455">
        9 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="66456">
        القرار 62/129
</seg>
<seg id="66457">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/432، الفقرة 47)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، أستراليا، أوزبكستان، باكستان (بالنيابة عن مجموعة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، البوسنة والهرسك، بيلاروس، كازاخستان، الولايات المتحدة الأمريكية.)
</seg>
<seg id="66458">
        62/129 - متابعة الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة وما بعدها
</seg>
<seg id="66459">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66460">
        إذ تشير إلى قراراتها 44/82 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1989 و 50/142 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبـــر 1995 و 52/81 المـؤرخ 12 كانـون الأول/ديسمبر 1997 و 54/124 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/113 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/164 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/15 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/111 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 59/147 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/133 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 المتعلقة بإعلان السنة الدولية للأسرة والأعمال التحضيرية للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة ومتابعتها،
</seg>
<seg id="66461">
        وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة شددت، في الفقرة 5 من قرارها 59/111 والفقرة 2 من قرارها 59/147 على التوالي، على ضرورة تحقيق أهداف السنة الدولية للأسرة ووضع تدابير ونهج ملموسة للتصدي للأولويات الوطنية فيما يتعلق بقضايا الأسرة،
</seg>
<seg id="66462">
        وإذ تلاحظ أيضا أن الأحكام المتعلقة بالأسرة في نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في التسعينات وعمليات متابعتها لا تزال توجه السياسات المتعلقة بسبل تعزيز العناصر المركزة على الأسرة في السياسات والبرامج بوصفها جزءا من نهج شامل ومتكامل حيال التنمية،
</seg>
<seg id="66463">
        وإذ تسلم بأن الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة في عام 2004 شكلت فرصة مهمة لتعزيز وزيادة فعالية الجهود على المستويات كافة من أجل تنفيذ برامج محددة في إطار الأهداف المتوخاة من السنة،
</seg>
<seg id="66464">
        وإذ تدرك أن أحد الأهداف الرئيسية للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة تعزيز المؤسسات الوطنية في مجال وضع السياسات التي تتعلق بالأسرة وتنفيذها ورصدها،
</seg>
<seg id="66465">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى بناء قدرات إضافية على الصعيدين الوطني والإقليمي من أجل تعزيز تحقيق الأهداف المتوخاة للسنة الدولية للأسرة وتيسيره، مع مراعاة أن تنمية القدرات الوطنية في مجال صنع السياسات الأسرية لا تزال شاغلا أساسيا لدى العديد من البلدان،
</seg>
<seg id="66466">
        واقتناعا منها بضرورة كفالة متابعة عملية المنحى للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة بعد عام 2004،
</seg>
<seg id="66467">
        وإذ تسلم بأهمية الدور الحفاز والداعم الذي تضطلع به هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة واللجان الإقليمية في كفالة متابعة عملية المنحى في مجال الأسرة،
</seg>
<seg id="66468">
        وإذ تدرك ضرورة استمرار التعاون بين الوكالات بشأن قضايا الأسرة من أجل زيادة الوعي بهذه المسألة بين هيئات الإدارة في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="66469">
        واقتناعا منها بأن المجتمع المدني، بما فيه معاهد البحوث والمؤسسات الأكاديمية، يؤدي دورا أساسيا في أنشطة الدعوة والترويج والبحث وصنع السياسات في مجال وضع السياسات وبناء القدرات المتعلقة بالأسرة،
</seg>
<seg id="66470">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/62/132 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="66471">
        1 - تشجع الحكومات على مواصلة بذل قصارى جهودها لتحقيق أهداف السنة الدولية للأسرة وإدراج منظور يتعلق بالأسرة في عملية صنع السياسات الوطنية؛
</seg>
<seg id="66472">
        2 - تثني على الإسهام المهم للدول الأعضاء كافة، على جميع المستويات، في تحقيق أهداف السنة الدولية للأسرة، وترحب في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل تحقيق هذه الأهداف، بما فيها جهود حكومة قطر التي أسست معهدا دوليا للدراسات الأسرية والتنمية؛
</seg>
<seg id="66473">
        3 - تحث الدول الأعضاء على تهيئة بيئة مؤاتية لتعزيز جميع الأسر ودعمها، مع الإقرار بأن المساواة بين المرأة والرجل واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع أفراد الأسرة عاملان أساسيان لكفالة رفاه الأسرة والمجتمع بأسره والإشارة إلى أهمية التوفيق بين العمل والحياة الأسرية والتسليم بالمبدأ القائل بأن تنشئة الطفل ونماءه مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الوالدين كليهما؛
</seg>
<seg id="66474">
        4 - تدعو الحكومات إلى مواصلة وضع الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تعزيز القدرات الوطنية للتصدي للأولويات الوطنية ذات الصلة بقضايا الأسرة، وتشجع برنامج الأمم المتحدة المعني بالأسرة على القيام في حدود ولايته بمساعدة الحكومات في هذا الصدد، بوسائل عدة منها تقديم المساعدة التقنية لبناء القدرات الوطنية وتطويرها في مجال وضع السياسات التي تتعلق بالأسرة وتنفيذها ورصدها؛
</seg>
<seg id="66475">
        5 - تشجع الحكومات على دعم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأنشطة الأسرية لتمكين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة من تقديم مساعدة موسعة إلى البلدان، بناء على طلبها؛
</seg>
<seg id="66476">
        6 - توصي بأن تضطلع وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ومعاهد البحوث والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص بدور داعم في الترويج لأهداف السنة الدولية للأسرة، وبأن تسهم في وضع الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تعزيز القدرات الوطنية؛
</seg>
<seg id="66477">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامــة في دورتهـــا الرابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="66478">
        8 - تقرر أن تنظر في موضوع "متابعة الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة" في دورتها الرابعة والستين في إطار البند المعنون "التنمية الاجتماعية، بما في ذلك المسائل ذات الصلة بالحالة الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة".
</seg>
<seg id="66479">
        القرار 62/12
</seg>
<seg id="66480">
        اتخذ في الجلسة العامة 57، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.13 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، ترينيداد وتوباغو، تشاد، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، جزر القمر، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، طاجيكستان، غابون، غامبيا، غانا، غيانا، غينيا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، ناورو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="66481">
        62/12 - تقرير المحكمة الجنائية الدولية
</seg>
<seg id="66482">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66483">
        إذ تشير إلى قرارها 61/15 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وإلى جميع قراراتها السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="66484">
        وإذ تشير أيضا إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2187، الرقم 38544.) يؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="66485">
        وإذ تكرر تأكيد المغزى التاريخي لاعتماد نظام روما الأساسي الذي تصادف ذكراه السنوية العاشرة في 17 تموز/يوليه 2008،
</seg>
<seg id="66486">
        وإذ تشدد على أن العدالة، لا سيما العدالة الانتقالية في المجتمعات التي تشهد صراعات والتي تمر بمرحلة ما بعد الصراع، لبنة أساسية لبناء سلام مستدام،
</seg>
<seg id="66487">
        واقتناعا منها بأن وضع حد للإفلات من العقاب أمر ضروري لتجاوز المجتمعات التي تمر بصراع أو التي تتعافى منه الإساءات المرتكبة في الماضي ضد المدنيين المتأثرين بالصراعات المسلحة ولمنع حدوث إساءات من ذلك القبيل في المستقبل،
</seg>
<seg id="66488">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح التقدم الكبير الذي أحرزته المحكمة الجنائية الدولية في تحليلاتها وتحقيقاتها وإجراءاتها القضائية في مختلف الحالات والقضايا التي أحالتها إليها دول أطراف في نظام روما الأساسي وأحالها إليها مجلس الأمن وفقا لنظام روما الأساسي،
</seg>
<seg id="66489">
        وإذ تشير إلى أن تقديم الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى التعاون والمساعدة الفعالين والشاملين لولاية المحكمة الجنائية الدولية بجميع جوانبها يظل أمرا أساسيا لكي تضطلع المحكمة بأنشطتها،
</seg>
<seg id="66490">
        وإذ تعرب عن تقديرها للأمين العام على ما يقدمه من مساعدة تتسم بالفعالية والكفاءة للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لاتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ("اتفاق العلاقة")([1]) انظر A/58/874 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="66491">
        وإذ تقر بأن اتفاق العلاقة كما وافقت عليه الجمعية العامة في قرارها 58/318 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2004، بما فيه الفقرة 3 من القرار المتعلقة بالسداد الكامل للنفقات المستحقة للأمم المتحدة نتيجة تنفيذ اتفاق العلاقة([1]) المادتان 10 و 13 من اتفاق العلاقة.) الذي يوفر إطارا للتعاون المستمر بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة يمكن أن يشمل قيام الأمم المتحدة بتيسير الأنشطة الميدانية للمحكمة، وإذ تشجع على إبرام ترتيبات واتفاقات تكميلية بينهما، حسب الضرورة،
</seg>
<seg id="66492">
        وإذ ترحب بالدعم المستمر الذي يقدمه المجتمع المدني للمحكمة الجنائية الدولية،
</seg>
<seg id="66493">
        وإذ تسلم بالدور الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في نظام متعدد الأطراف يرمي إلى وضع حد للإفلات من العقاب وإرساء سيادة القانون وتعزيز احترام حقوق الإنسان والتشجيع عليه وتحقيق السلام المستدام، وفقا للقانون الدولي ومقاصد الميثاق ومبادئه،
</seg>
<seg id="66494">
        وإذ تعرب عن تقديرها للمحكمة الجنائية الدولية لتقديمها المساعدة للمحكمة الخاصة لسيراليون،
</seg>
<seg id="66495">
        1 - ترحب بتقرير المحكمة الجنائية الدولية للفترة 2006-2007([1]) انظر A/62/314.)؛
</seg>
<seg id="66496">
        2 - ترحب بالدول التي أصبحت أطرافا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2187، الرقم 38544.) في السنة الماضية، وتهيب بجميع الدول في جميع مناطق العالم التي لم تصبح بعد أطرافا في نظام روما الأساسي أن تنظر في التصديق عليه أو الانضمام إليه دون تأخير؛
</seg>
<seg id="66497">
        3 - ترحب بالدول الأطراف وكذلك بالدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي التي أصبحت أطرافا في اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2271، الرقم 40446.)، وتهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاق أن تنظر في هذا الأمر؛
</seg>
<seg id="66498">
        4 - تهيب بالدول الأطراف في نظام روما الأساسي التي لم تعتمد بعد تشريعات وطنية لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن نظام روما الأساسي ولم تتعاون بعد مع المحكمة الجنائية الدولية في أداء المهام الموكولة إليها أن تفعل ذلك، وتشير إلى الحكم المتعلق بالمساعدة التقنية التي تقدمها الدول الأطراف في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="66499">
        5 - ترحب بالتعاون والمساعدة المقدمين لغاية الآن للمحكمة الجنائية الدولية من الدول الأطراف والدول غير الأطراف والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وتهيب بالدول التي عليها التزام بالتعاون أن تقدم هذا التعاون وهذه المساعدة في المستقبل، ولا سيما فيما يتعلق بالاعتقال والتسليم وتوفير الأدلة وحماية الضحايا والشهود ونقلهم إلى أماكن أخرى وإنفاذ الأحكام؛
</seg>
<seg id="66500">
        6 - تدعو المنظمات الإقليمية إلى النظر في إبرام اتفاقات تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية؛
</seg>
<seg id="66501">
        7 - تذكر بأنه يجوز لأي دولة غير طرف في نظام روما الأساسي أن تودع، بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 12 من نظام روما الأساسي، إعلانا لدى مسجل المحكمة الجنائية الدولية تقبل فيه ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجرائم المذكورة على وجه التحديد في الفقرة 2 من تلك المادة؛
</seg>
<seg id="66502">
        8 - تشجع جميع الدول الأطراف على أن تضع في اعتبارها مصالح المحكمة الجنائية الدولية وحاجتها إلى المساعدة وولايتها لدى مناقشة المسائل ذات الصلة بها في الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="66503">
        9 - تشدد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق العلاقة([1]) انظر A/58/874 و Add.1.) الذي يشكل إطارا لإقامة تعاون وثيق بين المنظمتين وللتشاور بشأن المسائل التي تهم الطرفين عملا بأحكام الاتفاق وطبقا لأحكام كل من ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي، وكذلك على ضرورة قيام الأمين العام بتقديم معلومات إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين عن النفقات التي تكبدتها الأمم المتحدة والمبالغ التي استردتها فيما يتعلق بالمساعدة المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية؛
</seg>
<seg id="66504">
        10 - ترحب بتقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 1 (A/62/1).) الذي يذكر فيه الأمين العام أنه سيواصل سياسة تقديم المساعدة والدعم للمحكمة الجنائية الدولية في مساعيها، مع إيلاء الاحترام الكامل لطابع الاستقلال الذي تتمتع به المحكمة؛
</seg>
<seg id="66505">
        11 - تلاحظ أن مكتب الاتصال التابع للمحكمة الجنائية الدولية في مقر الأمم المتحدة أصبح الآن قيد التشغيل الكامل، وتشجع الأمين العام على مواصلة العمل عن كثب مع ذلك المكتب؛
</seg>
<seg id="66506">
        12 - تشجع الدول على التبرع للصندوق الاستئماني المنشأ لصالح ضحايا الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ولصالح أسر هؤلاء الضحايا، وتعترف مع التقدير بالتبرعات المقدمة للصندوق الاستئماني لغاية الآن؛
</seg>
<seg id="66507">
        13 - تلاحظ عمل الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان المفتوح باب العضوية على قدم المساواة أمام جميع الدول، وتشجع جميع الدول على النظر في المشاركة بصورة فعالة في الفريق العامل بهدف إعداد مقترحات بشأن نص عن جريمة العدوان، وفقا للمادة 123 من نظام روما الأساسي؛
</seg>
<seg id="66508">
        14 - تحيط علما بقرار جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي في دورتها الرابعة، وهي تذكر في الوقت نفسه بأن جمعية الدول الأطراف تجتمع، وفقا للفقرة 6 من المادة 112 من نظام روما الأساسي، في مقر المحكمة الجنائية الدولية أو في مقر الأمم المتحدة لعقد دورتها السادسة في نيويورك، وتتطلع إلى انعقاد الدورة السادسة لجمعية الدول الأطراف في نيويورك في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2007، وكذلك إلى انعقاد الدورة السادسة المستأنفة في نيويورك في الفترة من 2 إلى 6 حزيران/يونيه 2008، وتطلب إلى الأمين العام توفير الخدمات والمرافق اللازمة وفقا لاتفاق العلاقة والقرار 58/318؛
</seg>
<seg id="66509">
        15 - تشجع على مشاركة أكبر عدد ممكن من الدول في دورتي جمعية الدول الأطراف، وتدعو الدول إلى تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني لتيسير مشاركة أقل البلدان نموا، وتعترف مع التقدير بالتبرعات المقدمة إلى الصندوق الاستئماني لغاية الآن؛
</seg>
<seg id="66510">
        16 - تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى أن تقدم، وفقا للمادة 6 من اتفاق العلاقة، تقريرا عن أنشطتها للفترة 2007-2008، لكي تنظر فيه الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين.
</seg>
<seg id="66511">
        القرار 62/130
</seg>
<seg id="66512">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/432، الفقرة 47)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوزبكستان، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان (بالنيابة عن مجموعة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بيلاروس، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، صربيا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان.)
</seg>
<seg id="66513">
        62/130 - متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة
</seg>
<seg id="66514">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66515">
        إذ تشير إلى قرارها 57/167 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي أيدت فيه الإعلان السياسي([1]) تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد، 8-12 نيسان/أبريل 2002 (منشـورات الأمم المتحدة، رقم المبـيع A.02.IV.4)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) وقرارها 58/134 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 الذي أحاطت فيه علما بأمور عدة منها خريطة الطريق لتنفيذ خطة عمل مدريد وقراريها 60/135 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و61/142 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="66516">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار لجنة التنمية الاجتماعية 42/1 المؤرخ 13 شباط/فبراير 2004([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 6 (E/2004/26)، الفصل الأول، الفرع هاء.) الذي قررت فيه اللجنة استعراض خطة عمل مدريد وتقييمها كل خمس سنوات،
</seg>
<seg id="66517">
        وإذ تضع في اعتبارها أن اللجنة قررت في قرارها 44/1 المؤرخ 17 شباط/فبراير 2006([1]) المرجع نفسه، 2006، الملحق رقم 6 (E/2006/26)، الفصل الأول، الفرع جيم.) أن تبدأ الدورة العالمية الأولى للاستعراض والتقييم في عام 2007 في دورتها الخامسة والأربعين وأن تختتمها في عام 2008 في دورتها السادسة والأربعين،
</seg>
<seg id="66518">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/131.)،
</seg>
<seg id="66519">
        1 - تشجع الحكومات على أن تولي اهتماما أكبر لبناء القدرات من أجل القضاء على الفقر بين المسنين، وبخاصة المسنات، عن طريق تعميم مراعاة قضايا الشيخوخة في استراتيجيات القضاء على الفقر وخطط التنمية الوطنية، وأن تدرج السياسات المتعلقة بالشيخوخة والجهود الرامية إلى تعميم مراعاة قضايا الشيخوخة في استعراضها وتقييمها لخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) وفي استراتيجياتها الوطنية؛
</seg>
<seg id="66520">
        2 - تؤكد أنه من الضروري، استكمالا للجهود الإنمائية الوطنية، تعزيز التعاون الدولي من أجل دعم البلدان النامية في تنفيذ خطة عمل مدريد، مع التسليم في الوقت ذاته، بأهمية المساعدة وتوفير المساعدة المالية؛
</seg>
<seg id="66521">
        3 - تهيب بالدول الأعضاء أن تشارك بصورة فعالة في النهج القائم على المشاركة والمنطلق من القاعدة الذي يستند إليه استعراض وتقييم خطة عمل مدريد، وذلك بسبل عدة منها تبادل الآراء وجمع البيانات واعتماد أفضل الممارسات وتقديم تقارير عن ذلك إلى لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها السادسة والأربعين في عام 2008؛
</seg>
<seg id="66522">
        4 - تشجع اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة على دمج النتائج الوطنية للاستعراض والتقييم، بطرق منها إشراك ممثلي منظمات المسنين من مختلف المناطق الضالعة مباشرة في عملية الاستعراض والتقييم القائمة على المشاركة والمنطلقة من القاعدة؛
</seg>
<seg id="66523">
        5 - تدعو الحكومات إلى تنفيذ سياساتها المتعلقة بالشيخوخة بإجراء مشاورات شاملة مع المعنيين من أصحاب المصلحة والشركاء في التنمية الاجتماعية، بما يحقق المصلحة المتمثلة في امتلاك زمام السياسات الوطنية وبناء توافق الآراء؛
</seg>
<seg id="66524">
        6 - تشجع المجتمع الدولي على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إقامة شراكات أقوى مع المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات المسنين والأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحوث والمنظمات الأهلية بما فيها الجهات المقدمة للرعاية والقطاع الخاص، في محاولة للمساعدة في بناء القدرات المتعلقة بقضايا الشيخوخة؛
</seg>
<seg id="66525">
        7 - تشجع المجتمع الدولي والوكالات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، كل منها ضمن ولايته، على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى توفير التمويل لمبادرات البحوث وجمع البيانات المتعلقة بالشيخوخة من أجل فهم التحديات والفرص التي تطرحها شيخوخة السكان على نحو أفضل، وتزويد صانعي السياسات بمعلومات أدق وأكثر تحديدا عن القضايا الجنسانية والشيخوخة؛
</seg>
<seg id="66526">
        8 - تشجع الدول الأعضاء على تعزيز جهودها لتنمية القدرات الوطنية على التصدي لأولويات التنفيذ الوطنية التي تحددت خلال عملية الاستعراض والتقييم، وتدعو الدول الأعضاء التي لم تنظر بعد في اتباع نهج تدريجي في تنمية القدرات يشمل تحديد الأولويات الوطنية وتعزيز الآليات المؤسسية وإجراء البحوث وجمع البيانات وتحليلها وتدريب ما يلزم من الموظفين في ميدان الشيخوخة إلى أن تقوم بذلك؛
</seg>
<seg id="66527">
        9 - تؤكد الحاجة إلى بناء قدرات إضافية على الصعيد الوطني من أجل تشجيع وتيسير تنفيذ خطة عمل مدريد، وتشجع في هذا الصدد الحكومات على دعم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للشيخوخة من أجل تمكين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة من زيادة المساعدة المقدمة إلى البلدان، بناء على طلبها؛
</seg>
<seg id="66528">
        10 - تهيب بالحكومات العمل، حسب الاقتضاء، على تهيئة الظروف التي تمكن الأسر والمجتمعات المحلية من توفير الرعاية والحماية للأشخاص عند تقدمهم في السن وتقييم تحسن الحالة الصحية للمسنين، على أسس تشمل نوع الجنس وخفض معدلات العجز والوفاة بينهم؛
</seg>
<seg id="66529">
        11 - تكرر التأكيد على ضرورة مراعاة حالة المسنين في الجهود الجارية والرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="66530">
        12 - توصي لجنة التنمية الاجتماعية بأن تضمن مداولات دورتها السادسة والأربعين في عام 2008 نتائج الدورة الأولى لاستعراض وتقييم خطة عمل مدريد، بما في ذلك تحديد ما أحرز من تقدم وما صودف من عقبات خلال السنوات الخمس الأولى من عملية التنفيذ؛
</seg>
<seg id="66531">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وأن يقدم إلى لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها السابعة والأربعين تقريرا عن تحليل نتائج أول عملية للاستعراض والتقييم، يشتمل على إطار استراتيجي للتنفيذ يستند إلى تحليل الأنشطة الوطنية التي تم الاضطلاع بها منذ عام 2002، من أجل تحديد أولويات السياسة العامة في المستقبل وتحديد تدابير للتعاون الدولي من أجل دعم أنشطة التنفيذ الوطنية.
</seg>
<seg id="66532">
        القرار 62/131
</seg>
<seg id="66533">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/432، الفقرة 47)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان (بالنيابة عن مجموعة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="66534">
        62/131 - تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين
</seg>
<seg id="66535">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66536">
        إذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995 وإلى دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين المعنونة "مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة" التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000،
</seg>
<seg id="66537">
        وإذ تؤكد من جديد أن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) والمبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين([1]) القرار دإ - 24/2، المرفق.)، وكذلك إجراء حوار عالمي متواصل بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، تشكل الإطار الأساسي لتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="66538">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والأهداف الإنمائية الواردة فيه، وإلى الالتـزامات التي جرى التعهـد بها في مؤتمرات القمـة والمؤتمرات الرئيسيـة والدورات الاستثنائية للأمم المتحدة، بما فيها الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="66539">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/209 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)،
</seg>
<seg id="66540">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="66541">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الإعلان الوزاري الذي اعتمد في الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2006 بشأن "تهيئة بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي لإيجــــاد عمالة كاملة ومنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع، وتأثير تلك البيئة على التنمية المستدامة"([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 3 (A/61/3/Rev.1)، الفصل الثالث، الفقرة 50.)،
</seg>
<seg id="66542">
        وإذ تلاحظ أن برنامج العمل الكريم لمنظمة العمل الدولية، بما يتضمنه من أهداف استراتيجية أربعة، يمثل صكا هاما لتحقيق هدف العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع،
</seg>
<seg id="66543">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى تعزيز دور لجنة التنمية الاجتماعية في متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين،
</seg>
<seg id="66544">
        وإذ تسلم بضرورة أن ترتكز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نهج محوره الناس،
</seg>
<seg id="66545">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/122.)؛
</seg>
<seg id="66546">
        2 - ترحب بتأكيد الحكومات مجددا إرادتها والتزامها بمواصلة تنفيذ إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، ولا سيما بالقضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتقوية الاندماج الاجتماعي لإقامة مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة للجميع؛
</seg>
<seg id="66547">
        3 - تسلم بأن تنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، أمران يعزز كل منهما الآخر، وأن لتلك الالتزامات أهمية حاسمة في التوصل إلى نهج متماسك ومتمحور حول احتياجات الناس إزاء التنمية؛
</seg>
<seg id="66548">
        4 - تؤكد من جديد أن لجنة التنمية الاجتماعية تواصل تحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، وأنها تمثل المحفل الرئيسي في الأمم المتحدة لإجراء حوار عالمي مكثف بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، وتهيب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة والمجتمع المدني أن تعزز دعمها لأعمال اللجنة؛
</seg>
<seg id="66549">
        5 - تسلم بأن المفهوم الواسع للتنمية الاجتماعية الذي تم تأكيده في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وفي دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين قد جرى إضعافه في مجال صنع السياسات على الصعيدين الوطني والدولي، وأنه في حين تشكل مسألة القضاء على الفقر جزءا رئيسيا في السياسات الإنمائية والخطاب الإنمائي، ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام للالتزامات الأخرى التي اتفق عليها في مؤتمر القمة، وبخاصة الالتزامات المتعلقة بالعمالة والاندماج الاجتماعي التي تضررت بدورها من عدم وجود صلة بصفة عامة بين صنع السياسات الاقتصادية وصنع السياسات الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="66550">
        6 - تقـر بأن عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006) الذي بدأ بعد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية قد وضع الرؤية الطويلة الأجل للجهود المستمرة والمتضافرة التي تبذل على الصعيدين الوطني والدولي من أجل القضاء على الفقر، وتسلم بأن تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات خلال العقد لم يرق إلى مستوى التوقعات؛
</seg>
<seg id="66551">
        7 - تشدد على أن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤتمر قمة الألفية ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005 والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية في توافق آراء مونتيري المنبثق منه([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، قد عززت الأولوية والطابع الملح للقضاء على الفقر في خطة الأمم المتحدة للتنمية؛
</seg>
<seg id="66552">
        8 - تشدد أيضا على أن سياسات القضاء على الفقر ينبغي أن تتصدى للفقر بمعالجة أسبابه الجذرية والهيكلية ومظاهره، وعلى الحاجة إلى إدماج تدابير الإنصاف والحد من أوجه عدم المساواة في تلك السياسات؛
</seg>
<seg id="66553">
        9 - تؤكد أن وجود بيئة مؤاتية شرط مسبق هام لتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية وأنه في حين أن النمو الاقتصادي أمر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة للجميع والمركزة على الناس يشكل عدم المساواة والتهميش المتأصلان عائقا أمام النمو المطرد الواسع النطاق المطلوب لتحقيقها، وتسلم بالحاجة إلى تحقيق التوازن وكفالة التكامل بين التدابير الرامية إلى تحقيق النمو والتدابير الرامية إلى تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية للتأثير على مستويات الفقر بشكل عام؛
</seg>
<seg id="66554">
        10 - تسلم بضرورة تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل معالجة أشد الاحتياجات الاجتماعية إلحاحا لدى الناس الذين يعيشون في فقر، بطرق عدة منها تصميم وإنشاء آليات مناسبة لتدعيم وتوطيد المؤسسات الديمقراطية والحكم الديمقراطي؛
</seg>
<seg id="66555">
        11 - تؤكد من جديد الالتزام بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الجهود الإنمائية، مع التسليم بأن هذه المسائل مهمة للغاية لتحقيق التنمية المستدامة وبذل الجهود الرامية إلى مكافحة الجوع والفقر والمرض وإلى تعزيز السياسات والبرامج التي تعمل على زيادة وضمان وتوسيع نطاق مشاركة المرأة بصورة كاملة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على قدم المساواة مع الرجل، وإلى زيادة فرص حصولها على جميع الموارد اللازمة لكي تمارس جميع ما لها من حقوق الإنسان وحرياتها الأساسية على الوجه الأكمل، بإزالة الحواجز التي ما زالت تعترض طريقها، بما يشمل كفالة توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل الكريم لها، على قدم المساواة مع الرجل، وكذلك تعزيز استقلالها الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="66556">
        12 - تؤكد من جديد أيضا الالتزام باستراتيجيات العمالة وسياسات الاقتصاد الكلي التي تعزز بشكل فعال فرص العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، بما في ذلك لأشد الفئات حرمانا، وكذلك توفير فرص العمل الكريم للجميع لتحقيق العدالة الاجتماعية إلى جانب الكفاءة الاقتصادية، مع الاحترام الكامل للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل في ظل أوضاع تتسم بالإنصاف والمساواة والأمن والكرامة، وتؤكد من جديد كذلك أن عملية توفير فرص العمل ينبغي أن تدمج في صلب سياسات الاقتصاد الكلي، مع الأخذ في الاعتبار التام التأثير والبعد الاجتماعيين للعولمة؛
</seg>
<seg id="66557">
        13 - تؤكد من جديد كذلك أن ثمة حاجة ملحة إلى تهيئة بيئة على الصعيدين الوطني والدولي تفضي إلى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل الكريم للجميع كأساس للتنمية المستدامة، وأن تهيئة بيئة تدعم الاستثمار والنمو وتنظيم المشاريع أمر أساسي لإيجاد فرص عمل جديدة، وتؤكد من جديد أيضا أن إتاحة الفرص للرجال والنساء للحصول على عمل منتج في ظل أوضاع تتسم بالحرية والإنصاف والأمن والكرامة الإنسانية أمر أساسي لكفالة القضاء على الجوع والفقر وتحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة لجميع الدول وجعل العولمة شاملة للجميع ومنصفة بصورة كاملة؛
</seg>
<seg id="66558">
        14 - تؤكد أهمية إزالة العقبات التي تعترض إعمال حق الشعوب في تقرير المصير، ولا سيما الشعوب الخاضعة للهيمنة الاستعمارية أو غير ذلك من أشكال الهيمنة الخارجية أو الاحتلال الأجنبي التي تخلف آثارا سلبية على تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك إقصاؤها من أسواق العمل؛
</seg>
<seg id="66559">
        15 - تؤكــد مــن جديــد أن العنــف، بمظاهــره المتعــددة، بما فيه العنف العائلي، لا سيما ضد النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، يشكل خطرا متناميا يهدد أمن الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية في كل مكان؛ وأن الانهيار الاجتماعي الكامل حقيقة لا يمكن إنكارها في عصرنا هذا؛ وأن الجريمة المنظمة والمخدرات غير المشروعة والاتجار غير المشروع بالأسلحة والاتجار بالنساء والأطفال والصراع العرقي والديني والحروب الأهلية والإرهاب وكل أشكال العنف الناجم عن التطرف وكراهية الأجانب وعمليات القتل بل والإبادة الجماعية التي ترتكب بدوافع سياسية تشكل جميعها أخطارا تهدد أساسا المجتمعات والنظام الاجتماعي العالمي؛ وتعد أيضا أسبابا ملحة تقتضي قيام الحكومات باتخاذ إجراءات منفردة وأخرى مشتركة، حسب الاقتضاء، بغية تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي مع الاعتراف بالتنوع وحمايته وتقدير قيمته؛
</seg>
<seg id="66560">
        16 - تسلم بأن العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل الكريم للجميع، بما يشمل الحماية الاجتماعية والمبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل والحوار الاجتماعي، عنصران رئيسيان للتنمية المستدامة لجميع البلدان، ولذا فهما يمثلان هدفا ذا أولوية من أهداف التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="66561">
        17 - تؤكد أن السياسات والبرامج المصممة للقضاء على الفقر وتحقيق العمالة الكاملة وفرص العمل الكريم للجميع ينبغي أن تتضمن تدابير محددة تعزز الاندماج الاجتماعي، بطرق منها تزويد القطاعات والفئات الاجتماعية والاقتصادية المهمشة بإمكانيات متساوية للاستفادة من الفرص والحماية الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="66562">
        18 - تقر بأهمية الصلة بين الهجرة الدولية والتنمية الاجتماعية، وتؤكد أهمية إنفاذ قانون العمل بفعالية فيما يتصل بعلاقات العمل مع العاملين المهاجرين وظروف عملهم، ومنها ما يتعلق بأجورهم وحالتهم الصحية وسلامتهم في أماكن العمل وحقهم في الحرية النقابية؛
</seg>
<seg id="66563">
        19 - تؤكد من جديد أن سياسات الاندماج الاجتماعي ينبغي أن تهدف إلى تقليل أوجه عدم المساواة وتعزيز فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية وتوفير التعليم للجميع والرعاية الصحية وزيادة مشاركة الفئات الاجتماعية وإدماجها، وبخاصة الشباب وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، ومواجهة ما تطرحه العولمة والإصلاحات التي يتطلبها السوق من تحديات للتنمية الاجتماعية وذلك كي يستفيد جميع الناس في جميع البلدان من العولمة؛
</seg>
<seg id="66564">
        20 - تؤكد من جديد أيضا الالتزام بالنهوض بحقوق الشعوب الأصلية في ميادين التعليم والعمالة والسكن والمرافق الصحية والصحة والضمان الاجتماعي، وتلاحظ أيضا الاهتمام الذي يوليه إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية([1]) القرار 61/295، المرفق.) لتلك الميادين؛
</seg>
<seg id="66565">
        21 - تسلم بالحاجة إلى وضع سياسات التنمية الاجتماعية بطريقة متكاملة وواضحة وقائمة على المشاركة تقر بالفقر بوصفه ظاهرة متعددة الجوانب، وتدعو إلى وضع سياسات عامة مترابطة فيما بينها في هذا الشأن، وتشدد على ضرورة إدماج السياسات العامة في استراتيجية شاملة للتنمية والرفاه؛
</seg>
<seg id="66566">
        22 - تقر بالدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به القطاع العام بوصفه مصدر عمالة في تهيئة بيئة تفضي إلى إيجاد عمالة كاملة ومنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع بشكل فعال؛
</seg>
<seg id="66567">
        23 - تقر أيضا بالدور الحيوي الذي يمكن للقطاع الخاص أن يضطلع به في توليد الاستثمارات الجديدة وتوفير العمالة والتمويل لتحقيق التنمية وفي دفع الجهود نحو تحقيق العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل الكريم؛
</seg>
<seg id="66568">
        24 - تسلم بأن معظم الفقراء يعيشون ويعملون في المناطق الريفية، وأنه ينبغي إيلاء الأولوية للقطاعات الزراعية والقطاعات غير الزراعية، وينبغي اتخاذ خطوات لاستباق واستدراك العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية للعولمة وتعظيم فوائدها بالنسبة إلى الفقراء الذين يعيشون ويعملون في المناطق الريفية؛
</seg>
<seg id="66569">
        25 - تؤكد من جديد الالتزامات التي جرى التعهد بها بشأن "تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا" في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1، الفقرة 68.)، وتشدد على النداء الذي وجهه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز التنسيق في منظومة الأمم المتحدة والجهود المستمرة الرامية إلى مواءمة المبادرات الحالية بشأن أفريقيا، وتطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية أن تواصل إيلاء الاهتمام الواجب في أعمالها للأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="66570">
        26 - تؤكد من جديد أيضا أن كل بلد يتحمل المسؤولية الأساسية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة به وأنه لا يمكن المغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وتشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك وضع آليات مالية جديدة، حسب الاقتضاء، لدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز نظمها الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="66571">
        27 - تؤكد من جديد كذلك، في هذا السياق، أن للتعاون الدولي دورا أساسيا في مساعدة البلدان النامية، ومن بينها أقل البلدان نموا، على تعزيز قدراتها الإنسانية والمؤسسية والتكنولوجية؛
</seg>
<seg id="66572">
        28- تؤكد أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يعزز جهوده لتهيئة بيئة مؤاتية للتنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر عن طريق زيادة إمكانية وصول البلدان النامية إلى الأسواق ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بين الأطراف وتقديم المعونة المالية وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية؛
</seg>
<seg id="66573">
        29 - تقر بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمران أساسيان للنمو الاقتصادي المطرد وللتنمية المستدامة وللقضاء على الفقر والجوع؛
</seg>
<seg id="66574">
        30 - تحث البلدان المتقدمة النمو على بذل جهود ملموسة، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد وفقا لالتزاماتها، نحو بلوغ هدفي تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية إلى البلدان النامية ونسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز في كفالة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية بفعالية للمساعدة على تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية؛
</seg>
<seg id="66575">
        31 - ترحب بالإسهام في تعبئة الموارد من أجل التنمية الاجتماعية، عن طريق ما اتخذته مجموعات من الدول الأعضاء من مبادرات على أساس طوعي تقوم على آليات تمويل ابتكارية، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى زيادة توفير سبل حصول البلدان النامية على الأدوية بأسعار ميسورة وعلى أساس مستدام يمكن التنبؤ به، من قبيل المرفق الدولي لشراء الأدوية، وكذلك مبادرات أخرى مثل مرفق التمويل الدولي للتحصين، وتحيط علما بإعلان نيويورك المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2004 الذي استهل مبادرة العمل على مكافحة الجوع والفقر ودعا إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لجمع الأموال التي تمس الحاجة إليها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتكميل وكفالة استقرار المعونة الخارجية وإمكانية التنبؤ بها على المدى الطويل؛
</seg>
<seg id="66576">
        32 - تؤكد من جديد أن التنمية الاجتماعية تتطلب المشاركة الفعالة لجميع الجهات الفاعلة في عملية التنمية، بما فيها منظمات المجتمع المدني والشركات والمشاريع التجارية الصغيرة، وأن الشراكات فيما بين جميع الجهات الفاعلة المعنية قد أصبحت، بشكل متزايد، جزءا من التعاون الوطني والدولي لتحقيق التنمية الاجتماعية، وتؤكد من جديد أيضا أن الشراكات فيما بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، داخل البلدان، يمكن أن تسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="66577">
        33 - تشدد على مسؤولية القطاع الخاص، على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، لا عن الآثار الاقتصادية والمالية لأنشطتها فحسب، بل أيضا عن الآثار الإنمائية والاجتماعية والجنسانية والبيئية لتلك الأنشطة، والتزاماتها تجاه عمالها ومساهماتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يشمل التنمية الاجتماعية، وتؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير محددة بشأن مسؤولية الشركات ومساءلتها، بطرق منها مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل تحقيق أمور عدة منها منع الفساد أو مقاضاة من يمارسونه؛
</seg>
<seg id="66578">
        34 - تدعو الأمين العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة وسائر المنتديات الحكومية الدولية، كل في نطاق ولايته، إلى مواصلة إدراج الالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن والإعلان المتعلق بالذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 6 (E/2005/26)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ وانظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/234.) في برامج عملها وإيلائهما الاهتمام على سبيل الأولوية ومواصلة المشاركة بفعالية في متابعة تلك الالتزامات والتعهدات ورصد تنفيذها؛
</seg>
<seg id="66579">
        35 - تدعو لجنة التنمية الاجتماعية إلى التشديد في استعراضها لتنفيذ إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل على زيادة وتيرة تبادل الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية وإقامة حوارات تفاعلية تتسم بالتركيز بين الخبراء والقائمين على التنفيذ وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة؛
</seg>
<seg id="66580">
        36 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند الفرعي المعنون "تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في تلك الدورة تقريرا عن المسألة.
</seg>
<seg id="66581">
        القرار 62/132
</seg>
<seg id="66582">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/433 (Part II)، الفقرة 43)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، باراغواي، بنغلاديش، بنن، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، جمهورية الكونغو الديمقراطية، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سيراليون، شيلي، غانا، غواتيمالا، غينيا، الفلبين، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، مالي، المكسيك، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية.)
</seg>
<seg id="66583">
        62/132 - العنف الموجه ضد العاملات المهاجرات
</seg>
<seg id="66584">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66585">
        إذ تشيـر إلـى جميع قراراتها السابقة بشأن العنف الموجه ضد العاملات المهاجرات، وإلى القرارات التي اتخذتها لجنة وضع المرأة ولجنة حقوق الإنسان ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وإلى إعلان القضاء على العنف ضد المرأة([1]) انظر القرار 48/104.)،
</seg>
<seg id="66586">
        وإذ تؤكد من جديد الأحكام المتصلة بالعاملات المهاجرات الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) والمؤتمر الدولي للسكان والتنميــة([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمــــرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) ومؤتمــر القمــــة العالـــمي للتنميــة الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) والاستعراضات التي تــجرى لهذه المؤتمرات كل خمس سنوات،
</seg>
<seg id="66587">
        وإذ تلاحظ مع التقدير مختلف الأنشطة التي استهلتها كيانات في منظومة الأمم المتحدة، من قبيل البرنامج الإقليمي لتمكين العاملات المهاجرات في آسيا التابع لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وحلقة النقاش الرفيعة المستوى المتعلقة بالأبعاد الجنسانية للهجرة الدولية التي عقدتها لجنة وضع المـرأة في دورتها الخمسين، والمناقشات التي أجرتها اللجنة في دورتها الحادية والخمسين التي أحاطت فيها علما بأمور عدة منها الوضع الخاص للفتاة المهاجرة، وإذ تلاحظ مساهمة منظمة العمل الدولية عن طريق وضع إطار متعدد الأطراف بشأن هجرة اليد العاملة، وكذلك الأنشطة الأخرى التي يستـمـر من خلالها تقييـم محنة العاملات المهاجرات وتخفيف حدتها،
</seg>
<seg id="66588">
        وإذ تشير إلى المناقشات التي دارت خلال الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، المعقود في 14 و 15 أيلول/سبتمبر 2006، والذي سلم بأمور عدة منها ضرورة توفير حماية خاصة للمهاجرات،
</seg>
<seg id="66589">
        وإذ تسلم بتزايـد مشاركة المرأة في الهجرة الدولية، ومرده، إلى حد كبير، إلى عوامل اجتماعية واقتصادية، وبأن تأنيث الهجرة على هذا النحو يتطلب زيادة مراعاة نوع الجنس في جميع السياسات والجهود المتصلة بموضوع الهجرة الدولية،
</seg>
<seg id="66590">
        وإذ تؤكد المسؤولية المشتركة لجميع أصحاب المصلحة، وبوجه خاص البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، عن تهيئة بيئة تمنع ارتكاب العنف ضد العاملات المهاجرات وتعالجه،
</seg>
<seg id="66591">
        وإذ تقر بمساهمة العاملات المهاجرات في التنمية عن طريق الفوائد الاقتصادية التي يجنيها البلد الأصلي وبلد المقصد على السواء،
</seg>
<seg id="66592">
        وإذ تسلم بقلة منعة النساء وأطفالهن بوجه خاص في جميع مراحل عملية الهجرة، منذ لحظة اتخاذ القرار بالهجرة مرورا بمراحل العبور والعمل الرسمي وغير الرسمي والاندماج في مجتمع البلد المضيف، وكذلك أثناء العودة إلى بلدهم الأصلي،
</seg>
<seg id="66593">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن حالات إساءة المعاملة والعنـف الجسيمــة التي ترتكـب ضـد النسـاء والفتيـات المهاجـرات، منهـا العنـف الجنسـاني، لا سيما العنف الجنسي والاتجار والعنف المنـزلـي والأسري والأعمال الناجمة عن العنصرية وكراهية الأجانب وممارسات العمل التعسفية والاستغلال في العمل،
</seg>
<seg id="66594">
        وإذ تسلم بأن تداخل عوامل عدة منها التمييز القائم على نوع الجنس والعمر والانتماء الطبقي والإثني والقوالب النمطية يمكن أن يفاقم التمييز الذي تتعرض له العاملات المهاجرات،
</seg>
<seg id="66595">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام باحترام وتعزيز حقوق الإنسان لجميع النساء، بمن فيهن، دون تمييز، نساء الشعوب الأصلية اللواتي يهاجرن من أجل العمل، وإذ تلاحظ في هذا الصدد الاهتمام المكرس في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية([1]) القرار 61/295، المرفق.) للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد نساء الشعوب الأصلية، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="66596">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن كثيرا من العاملات المهاجرات اللواتي يعملـن في الاقتصاد غير الرسمي ويؤدين أعمالا أقل اعتمادا على المهارات يكن عرضة بشكل خاص لسـوء المعاملة والاستغلال، وإذ تشدد، في هذا الصدد، على واجب الدول حماية حقوق الإنسان للمهاجرات لمنع سوء معاملتهن واستغلالهن،
</seg>
<seg id="66597">
        وإذ تشدد على أن التصدي لمشكلة العنف الموجه ضد العاملات المهاجرات يـقتضي توفر معلومات موضوعية وشاملة ومستمدة من مصادر عديدة، تتضمن بيانات وإحصاءات مفصلة حسب نوع الجنس والعمر ومؤشرات مراعية لنوع الجنس، لأغراض البحث والتحليل، وتبادلا واســـع النطاق لخبرات فرادى الدول الأعضــاء والمجتمع المدنــي والدروس المستفادة في مجال وضع سياسات عامة واستراتيجيات ملموسـة،
</seg>
<seg id="66598">
        وإذ تدرك أنه يمكن تسهيل تنقل عدد كبير من العاملات المهاجرات وجعله ممكنا باستخدام الوثائق المزورة أو المخالفة للأصول واللجوء إلى الزيجات الصورية بهدف الهجرة، وأن ذلك يمكن تيسيره بسبل عدة منها شبكة الإنترنت، وأن هؤلاء العاملات المهاجرات أكثر عرضة لسوء المعاملة والاستغلال،
</seg>
<seg id="66599">
        وإذ تسلم بأهمية اتباع النهج والاستراتيجيات المشتركة والمتضافرة على كل من الصعيد الثنائي والإقليمي والأقاليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان للعاملات المهاجرات ورفاههن،
</seg>
<seg id="66600">
        وإذ تـسلم أيضا بأهمية بحث الصلة بين الهجرة والاتجار بغيـة النهوض بالجهود الرامية إلى حماية العاملات المهاجرات من العنف والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة،
</seg>
<seg id="66601">
        وإذ تشجعها بعض التدابير التي اتخذتها بعض بلدان المقصد لتخفيف محنة العاملات المهاجرات المقيمات في نطاق ولايتها القضائية، مثل إنشاء آليات لحماية العمال المهاجرين أو تيسير وصولهم إلى الأجهزة المعنية بإبلاغ الشكاوى أو توفير المساعدة أثناء الإجراءات القانونية،
</seg>
<seg id="66602">
        وإذ تشدد على الدور المهم الذي تضطلع به هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات في رصد تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان وما يتعلق بذلك من الإجراءات الخاصة في حدود ولاية كل منها وفي التصدي لمشكلة العنف الموجه ضد العاملات المهاجرات وفي حماية وتعزيز حقوقهن الإنسانية ورفاههن،
</seg>
<seg id="66603">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/62/177.)؛
</seg>
<seg id="66604">
        2 - تشجع الدول الأعضاء على النظر في التوقيع والتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة أو الانضمام إليها، والنظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحمــاية حقــوق جمـيع العـمـال المهـاجـرين وأفـراد أسرهم([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2220، الرقم 39481.) وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2237، الرقم 39574.) وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2241، الرقم 39574.)، وكذلك كل معاهدات حقوق الإنسان التي تسهم في حماية حقوق العاملات المهاجرات أو الانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="66605">
        3 - تحيـط عـلما بتقارير الـمقرر الخـاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين([1]) A/HRC/4/24 و Add.1-3.) وتقارير المقررة الخاصة للمجلس المعنية بالـعنف ضد المرأة وأسـبابه وعواقبه([1]) A/HRC/4/34 و Add. 1-4.) فيما يتعلق بمسألة العنف الموجه ضد العاملات المهاجرات، وتشجـــع جميع المقررين الخاصين الذين تتصل ولاياتهم بموضوع العنف ضد العاملات المهاجرات على معالجة مسألة العنف ضد العاملات المهاجرات وحقوق الإنسان الخاصة بهـن، وبخاصة مشاكل العنف الجنسانـي والتميـيـز، وكذلك الاتجار بالنساء؛
</seg>
<seg id="66606">
        4 - تلاحظ الاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسة الاستقصائية العالمية عـن دور المرأة في التنمية لعام 2004: المرأة والهجرة الدولية([1]) A/59/287 و Add.1؛ وانظر أيضا: منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.04.IV.4.)، بما في ذلك توصياتها باتخاذ إجراءات ملموسة ترمي إلى المساعدة على تمكين المهاجرات، بمن فيهن العاملات المهاجرات، والحد من تعرضهن لسوء المعاملة؛
</seg>
<seg id="66607">
        5 - تطلب إلى جميع الحكومات أن تواصل تعاونها التام مع المقررين الخاصين المذكورين في الفقرة 3 أعلاه في أداء المهام والواجبات المسندة إليهما، وذلك بوسائل منها تزويدهما بما يطلبانه من معلومات عن العنف الموجه ضد العاملات المهاجرات والاستجابة الفورية لمناشداتهما العاجلة، وتشجع الحكومات على النظر بجدية في دعوتهما لزيارة بلدانها؛
</seg>
<seg id="66608">
        6 - تـهيــب بجـميع الحكومات أن تدرج في تشريعاتها وسياساتها المتعلقة بالهجرة الدولية وبالعمالة والتوظيف منظورا يراعي حقوق الإنسان ونوع الجنس لتحقيق أمور عدة منها وقاية وحماية المهاجرات من العنف والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، وأن تتخذ تدابير فعالة لكفالة ألا يؤدي ذلك إلى تعزيز التمييز والتحيز ضد النساء؛
</seg>
<seg id="66609">
        7 - تـهيــب بالحكومات اتخاذ أو تعزيز التدابير التي تكفل حماية حقوق الإنسان للعاملات المهاجرات، بصرف النظر عن وضعهن القانوني، بوسائل عدة منها اعتماد السياسات التي تنظم توظيف العاملات المهاجرات وتوزيعهن، والنظر في توسيع نطاق الحوار بين الدول بشأن استحداث وسائل ابتكارية لتشجيع إقامة قنوات قانونية للهجرة لتحقيق أمور عدة منها ردع الهجرة غير القانونية؛
</seg>
<seg id="66610">
        8 - تحث الحكومات على تعزيز التعاون على الصعيد الثنائي والإقليمي والأقاليمي والدولي للتصدي للعنف الموجه ضد العاملات المهاجرات، مع الاحترام التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك تدعيم الجهود الرامية إلى الحد من ضعف العاملات المهاجرات بوسائل منها تعزيز خيارات التنمية المستدامة البديلة للهجرة في البلدان الأصلية؛
</seg>
<seg id="66611">
        9 - تحث أيضا الحكومات على اتخاذ أو تعزيز التدابير الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان للفتيات المهاجرات، بمن فيهن الفتيات غير المصحوبات بذويهن، وحمايتها، بصرف النظر عن وضعهن القانوني، ومنع استغلالهن الوظيفي والاقتصادي والتمييز والتحرش الجنسي والعنف والاعتداء الجنسي في أماكن العمل، بما في ذلك العمل المنزلي؛
</seg>
<seg id="66612">
        10 - تحث كذلك الحكومات على القيام، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، بتعزيز التركيز على منع العنف ضد العاملات المهاجرات وتوفير التمويل لهذا الغرض، وبصفة خاصة بتعزيز حصول المرأة على ما هو مفيد ومراع لنوع الجنس من المعلومات والتثقيف في مجالات تشمل تكاليف الهجرة وفوائدها وما للعاملات المهاجرات من حقوق واستحقاقات في البلدان الأصلية وبلدان العمل والظروف العامة في بلدان العمل وإجراءات الهجرة القانونية وكذلك كفالة أن تعزز القوانين والسياسات التي تنظم عمل المسؤولين عن شؤون التوظيف وأصحاب العمل والوسطاء التقيد بحقوق الإنسان للعمال المهاجرين لا سيما النساء، واحترامها؛
</seg>
<seg id="66613">
        11 - تهيب بالحكومات أن تعمل، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وغيرها من أصحاب المصلحة، على توفير كل خدمات المساعدة والحماية الفورية لضحايا العنف من العاملات المهاجرات، من قبيل إسداء المشورة وتقديم المساعدة القانونية والقنصلية وتوفير المأوى المؤقت، وكذلك الآليات التي تتيح عرض وجهات نظر الضحايا وشواغلهن والنظر فيها في المراحل الملائمة من الإجراءات القضائية، بما في ذلك اتخاذ تدابير أخرى تمكن الضحايا من حضور تلك الإجراءات قدر الإمكان، ووضع خطط لإعادة إدماج العائدات من العاملات المهاجرات وتأهيلهن؛
</seg>
<seg id="66614">
        12 - تهيب أيضا بالحكومات، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان المقصد، أن تضع عقوبات جزائية وجنائية لمعاقبة مرتكبي العنف ضد العاملات المهاجرات ووسطائهم وآليات للإنصاف والعدالة يمكن أن يستفيد منها الضحايا بفعالية، وأن تكفل عدم تعرض النساء المهاجرات من ضحايا العنف للوقوع من جديد ضحية للعنف على أيدي جهات مختلفة بما فيها السلطات؛
</seg>
<seg id="66615">
        13 - تحث جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد للاعتقال والاحتجاز التعسفيين للعاملات المهاجرات واتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة من يقوم من الأفراد أو الجماعات بحرمان العاملات المهاجرات من حريتهن بأي شكل من الأشكال ومن دون وجه حق؛
</seg>
<seg id="66616">
        14 - تشجع الحكومات على وضع وتنفيذ برامج تدريبية لموظفيها القائمين على إنفاذ القانون وموظفيها المعنيين بشؤون الهجرة وموظفي الحدود والمدعين العامين وموظفيها المعنيين بتقديم الخدمات من أجل توعية عاملي القطاع العام هؤلاء بمسألة العنف ضد العاملات المهاجرات وإكسابهم المهارات وتعريفهم بالمواقف اللازمة التي تكفل تقديم الحلول السليمة بطريقة مهنية تراعي نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="66617">
        15 - تدعو الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى إلى التعاون من أجل التوصل إلى فهم أفضل لقضايا المرأة والهجرة الدولية وتحسين جمع ونشر وتحليل بيانات ومعلومات مفصلة حسب نوع الجنس والعمر، بغية المساعدة في وضع سياسات للهجرة والعمالة تراعي جملة أمور منها نوع الجنس وتعمل على حماية حقوق الإنسان، وكذلك تقديم العون في تقييم السياسات؛
</seg>
<seg id="66618">
        16 - تشجع الحكومات المعنية، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد، على الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة، بما في ذلك شعبة الإحصاءات في الأمانة العامة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، لوضع منهجيات وطنية مناسبة في مجال جمع البيانات وتحليلها توفر بيانات مقارنة وأنظمة للتتبع والإبلاغ بشأن العنف الموجه ضد العاملات المهاجرات؛
</seg>
<seg id="66619">
        17 - تشجع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على مواصلة عملها على وضع توصية عامة بشأن حالة العاملات المهاجرات؛
</seg>
<seg id="66620">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الـجمـعية العـامة في دورتهـا الرابعة والستين تقريرا عن مشكلة العنف الموجه ضد العاملات المهاجرات وعن تنفيذ هذا القرار، آخذا في الاعتبار المعلومات المستكملة المقدمة من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وكذلك تقارير المقررين الخاصيـن المذكورين في الفقرة 3 أعلاه وسائر المصادر ذات الصلة، كالمنظمة الدولية للهجرة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.
</seg>
<seg id="66621">
        القرار 62/133
</seg>
<seg id="66622">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/433 (Part II)، الفقرة 43)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، توغو، تونس، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="66623">
        62/133 - تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة
</seg>
<seg id="66624">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66625">
        إذ تشير إلى قرارها 61/143 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="66626">
        وإذ تؤكد من جديد التزام الدول كافة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تؤكد من جديد أيضا أن التمييز على أساس الجنس يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.) وغير ذلك من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن القضاء عليه يشكل جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة،
</seg>
<seg id="66627">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة([1]) انظر القرار 48/104.) وإعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق، والقرار دإ - 23/3، المرفق.) والإعلان الذي اعتمد في الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 7 والتصويب (E/2005/27 و Corr.1)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ وانظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/232.)،
</seg>
<seg id="66628">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك الالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في ميدان التنمية الاجتماعية وتجاه المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك الالتزامات التي تم التعهد بها في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وفي مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وإذ تشير إلى الاهتمام الذي يوليه إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 61/295 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2007 لمسألة القضاء على جميع أشكال العنف ضد نساء الشعوب الأصلية،
</seg>
<seg id="66629">
        وإذ تسلم بأن ما تعانيه المرأة من فقر وقلة حيلة وتهميش نتيجة استبعادها من السياسات الاجتماعية وحرمانها من منافع التنمية المستدامة يمكن أن يجعلها أكثر عرضة لخطر العنف، وبأن العنف ضد المرأة يعوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المحلية والدول ويحول دون تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="66630">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تفشي العنف ضد النساء والفتيات بمختلف أشكاله ومظاهره في كل أنحاء العالم، وإذ تكرر تأكيد الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها في جميع أرجاء العالم،
</seg>
<seg id="66631">
        وإذ تؤكد أن على الدول الالتزام بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم النساء والفتيات، ويجب عليها توخي الحرص الواجب لمنع ارتكاب أعمال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها ووضع حد للإفلات من العقاب وتوفير الحماية للضحايا، وأن عدم القيام بذلك يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات ويخل بالتمتع بها أو يحول دونه،
</seg>
<seg id="66632">
        وإذ تعرب عن تقديرها لقيام هيئات الأمم المتحدة وكياناتها وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة بعدد كبير من الأنشطة من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة،
</seg>
<seg id="66633">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة المقدم عملا بالقرار 61/143([1]) A/62/201.)؛
</seg>
<seg id="66634">
        2 - ترحب بقرار الأمين العام أن يقود حملة متعددة السنوات على نطاق المنظومة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات تمتد لغاية عام 2015 وتركز على الدعوة له على الصعيد العالمي وممارسة الأمم المتحدة لدور قيادي وتعزيز الجهود والشراكات على الصعيدين الوطني والإقليمي؛
</seg>
<seg id="66635">
        3 - تهيب بالمجتمع الدولي، بما فيه منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، حسب الاقتضاء، دعم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بغية النهوض بالجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك، عند الطلب، لدى وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بشأن القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، بطرق عدة منها المساعدة الإنمائية الرسمية وغير ذلك من أنواع المساعدة الملائمة، من قبيل تيسير تبادل المبادئ التوجيهية والمنهجيات وأفضل الممارسات، مع أخذ الأولويات الوطنية في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="66636">
        4 - تهيب بجميع هيئات الأمم المتحدة وكياناتها وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة أن تكثف جهودها على جميع الأصعدة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وأن تنسق عملها على نحو أفضل، كما تدعو مؤسسات بريتون وودز إلى القيام بذلك، بالاستعانة بجهات منها فرقة العمل المعنية بالعنف ضد المرأة التابعة للشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="66637">
        5 - تهيب بالشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين أن تكثف النظر في السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز فعالية صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، باعتباره آلية تمويل على نطاق المنظومة من أجل منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتصدي لآثارها؛
</seg>
<seg id="66638">
        6 - تؤكد ضرورة القيام، في إطار منظومة الأمم المتحدة، بتخصيص الموارد الكافية للهيئات والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التي تضطلع بالمسؤولية عن تشجيع المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وللجهود المبذولة في منظومة الأمم المتحدة بأكملها بهدف القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وتدعم التزام فرقة العمل المعنية بالعنف ضد المرأة بإجراء تحليل لتدفق الموارد بغرض تقييم الموارد المتاحة لهذا العمل ووضع التوصيات التي تكفل استخدامها بأكبر قدر من الفعالية والكفاءة، وتهيب بمنظومة الأمم المتحدة أن تستجيب بسرعة لتلك التوصيات فور صدورها؛
</seg>
<seg id="66639">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يكثف جهوده لوضع واقتراح مجموعة من المؤشرات الممكنة بشأن العنف ضد المرأة، بالاستناد إلى العمل الذي قامت به المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، وذلك بغرض مساعدة الدول على تقييم مدى العنف الذي تتعرض له المرأة ومدى انتشاره وحدوثه، من أجل إتاحة إمكانية النظر فيه من قبل لجنة وضع المرأة في دورتها الثانية والخمسين ومن قبل اللجنة الإحصائية في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="66640">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة وضع المرأة في دورتها الثانية والخمسين ثم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا شفويا يتضمن المعلومات المقدمة من هيئات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة عن أنشطة المتابعة التي قامت بها في الآونة الأخيرة تنفيذا للقرار 61/143 ولهذا القرار، بما في ذلك أنشطة المتابعة المتعلقة بصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، وتحث هيئات الأمم المتحدة وكياناتها وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة على أن تساهم على وجه السرعة في إعداد التقرير.
</seg>
<seg id="66641">
        القرار 62/134
</seg>
<seg id="66642">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/433 (Part II)، الفقرة 43)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تركيا، تشاد، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، العراق، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، مالطة، مالي، المغرب، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="66643">
        62/134 - القضاء على الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي بجميع مظاهرها، بما في ذلك في حالات الصراع وما يتصل بها من حالات
</seg>
<seg id="66644">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66645">
        إذ تؤكد من جديد التزام جميع الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه،
</seg>
<seg id="66646">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن التمييز على أساس نوع الجنس يتنافى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.) ومع الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، وأن القضاء على هذا التمييز جزء لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة،
</seg>
<seg id="66647">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك التزامات الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.) واتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.) والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) المرجع نفسه، المجلد 660، الرقم 9464.)،
</seg>
<seg id="66648">
        وإذ تؤكد من جديد الغايات والأهداف والالتزامات المنصوص عليها في إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع ِA.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) والغايات والأهداف والالتزامات الواردة في الوثيقتين الختاميتين للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق والقرار دإ - 23/3، المرفق.) فيما يتعلق بالعنف الجنسي وبالمرأة في الصراع المسلح،
</seg>
<seg id="66649">
        وإذ تشير إلى جميع القرارات السابقة للجمعية العامة بشأن العنف ضد المرأة والعنف ضد الطفل، بما في ذلك القرار 61/143 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن تكثيف الجهود من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وقراراتها الأخرى ذات الصلة، وكذلك قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن و 1612 (2005) المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005 بشأن الأطفال المتضررين من الصراع المسلح و 1674 (2006) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2006 بشأن حماية المدنيين في الصراع المسلح وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن المرأة والطفلة وقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/41 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) وقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 2001/20 المؤرخ 16 آب/أغسطس 2001 بشأن الاغتصاب المنظم والرق الجنسي والممارسات الشبيهة بالرق([1]) انظر E/CN.4/Sub.2/2001/40-E/CN.4/2002/2، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="66650">
        وإذ تشير أيضا إلى إدراج الاغتصاب وغيره من أشكال الجرائم المتصلة بنوع الجنس وجرائم العنف الجنسي في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2187، الرقم 38544.)،
</seg>
<seg id="66651">
        وإذ تشير كذلك إلى اعتراف المحكمتين الجنائيتين الدوليتين المخصصتين بأن الاغتصاب يمكن أن يشكل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو فعلا يندرج في إطار الإبادة الجماعية،
</seg>
<seg id="66652">
        وإذ ترحب بمبادرة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات "أوقفوا الاغتصاب الآن: مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات الصراع.
</seg>
<seg id="66653">
        وإذ تسلم بأن العنف ضد المرأة جريمة تمس كرامة الضحية وسلامتها وغالبا ما تلحق بالضحية ضررا بدنيا ونفسيا جسيما، وأن جميع أشكال العنف ضد المرأة تشكل انتهاكا جسيما لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة وتخل بالتمتع بها أو تحول دونه، وتشكل عقبة كبرى تحول دون تمكن المرأة من استخدام قدراتها،
</seg>
<seg id="66654">
        وإذ تسلم أيضا بأن العنف ضد المرأة تمتد جذوره إلى عدم التكافؤ في القوة على مر التاريخ في العلاقات بين الرجل والمرأة،
</seg>
<seg id="66655">
        وإذ تسلم كذلك بأن العنف ضد المرأة يعوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية والدول، ويعوق كذلك تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="66656">
        وإذ تعرب عن القلق لأن المدنيين، وبخاصة النساء والأطفال، يشكلون الغالبية العظمى للمتضررين من الصراع المسلح، ولا سيما بوصفهم لاجئين ومشردين داخليا وكونهم مستهدفين بصورة متزايدة من قبل المقاتلين والعناصر المسلحة، وإذ تسلم بما يترتب على ذلك من أثر على السلام الدائم والمصالحة،
</seg>
<seg id="66657">
        وإذ تسلم بأن على الدول مسؤولية رئيسية عن احترام وكفالة حقوق الإنسان لمواطنيها، وكذلك لجميع الأفراد داخل أراضيها على النحو المنصوص عليه في أحكام القانون الدولي ذات الصلة،
</seg>
<seg id="66658">
        وإذ تؤكد أن على الدول أن تلتزم بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات وأن تتوخى الحرص الواجب لمنع العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه وأن توفر الحماية للضحايا وأن عدم قيامها بذلك يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويخل بالتمتع بها أو يحول دونه،
</seg>
<seg id="66659">
        وإذ تدين بشدة جميع أعمال العنف ضد النساء والفتيات، سواء ارتكبها الدولة أو أفراد عاديون أو جهات فاعلة من غير الدول، وإذ تدعو إلى القضاء على جميع أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس في الأسرة أو المجتمع عموما التي ترتكبها الدولة أو تسمح بارتكابها، وإذ تؤكد ضرورة اعتبار جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات جرائم يعاقب عليها القانون،
</seg>
<seg id="66660">
        وإذ تؤكد وجوب عدم لجوء أي فرد أو دولة أو جهة فاعلة من غير الدول إلى الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي أو السماح به،
</seg>
<seg id="66661">
        وإذ تسلم بأن الاغتصاب أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي غير مشروع في جميع الظروف وفي جميع الأماكن، بصرف النظر عن نوع جنس الضحية أو سنها، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز وفي السجون، وسواء ارتكبته أو لم ترتكبه دول أو جهات فاعلة من غير الدول في سياق تحقيق أهداف سياسية أو عسكرية، وسواء ارتكب أو لم يرتكب في سياق صراع مسلح دولي أو غير دولي، أو في مناطق خاضعة لاحتلال أجنبي،
</seg>
<seg id="66662">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي بجميع مظاهرها التي ترتكب عادة ضد النساء والفتيات، والتي غالبا ما تستهدف ضحايا تنتمي إلى إلى طوائف أو فئات إثنية أو جماعات أخرى تعتبر مناوئة أو غير مؤيدة بقدر كاف للجماعة أو الكيان الذي ترتكب قواته الجريمة، وكثيرا ما ترتكب بقصد إذلال أفراد هذه الجماعات و/أو السيطرة عليهم و/أو بث الخوف في نفوسهم و/أو تشتيتهم و/أو ترحيلهم قسرا، بمن فيهم على سبيل المثال لا الحصر الضحايا وأفراد أسرهم،
</seg>
<seg id="66663">
        وإذ تؤكد ضرورة كفالة الدول عدم إفلات مرتكبي الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي المرتكبة على أراضيها من العقاب وكفالة تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة وفق ما تنص عليه القوانين الوطنية وما تقتضيه الالتزامات بموجب القانون الدولي، وإذ تؤكد أيضا ضرورة معاقبة أصحاب السلطة الذين يثبت ارتكابهم اعتداءات جنسية ضد الضحايا،
</seg>
<seg id="66664">
        وإذ تؤكد أيضا ضرورة توفير كل ما يلزم من مساعدة للضحايا، بمن فيهم الأطفال الذين يولدون نتيجة للاغتصاب،
</seg>
<seg id="66665">
        وتصميما منها على القضاء على الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي بجميع مظاهرها، بما في ذلك في حالات الصراع وما يتصل بها من حالات،
</seg>
<seg id="66666">
        1 - تحث الدول على ما يلي:
</seg>
<seg id="66667">
        (أ) اتخاذ تدابير استثنائية لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على أساس نوع الجنس، وبخاصة الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛
</seg>
<seg id="66668">
        (ب) وضع حد للإفلات من العقاب عن طريق كفالة المساواة لجميع ضحايا الاغتصاب، ولا سيما النساء والفتيات، في التمتع بحماية القانون واللجوء إلى العدالة والتحقيق في الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ومقاضاة أي شخص مسؤول عنها ومعاقبته، سواء ارتكبتها أو لم ترتكبها دول أو جهات فاعلة من غير الدول في سياق تحقيق أهداف سياسية أو عسكرية، وأينما ترتكب، وسواء كان ذلك أو لم يكن في سياق صراع مسلح دولي أو غير دولي، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز وفي السجون، وبصرف النظر عن نوع جنس الضحية أو سنها؛
</seg>
<seg id="66669">
        (ج) تمكين الضحايا من الاستفادة من الرعاية الصحية المناسبة، بما فيها الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية والرعاية النفسية والتوجيه المعنوي للمصابين بصدمات وكذلك التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع وتقديم تعويضات كافية وفعالة لهم، عند الاقتضاء، وفقا لأحكام القانون الدولي والقوانين الوطنية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="66670">
        (د) وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لمنع الاغتصاب ومقاضاة مرتكبيه، وتنفيذها على جميع المستويات حسب الاقتضاء، ورصد تنفيذ هذه الاستراتيجية التي ينبغي أن تشمل تدريبا يتاح لأشخاص كثيرين منهم جميع الموظفين الحكوميين والأفراد العسكريين المعنيين، ولا سيما القادة العسكريين والمكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي النظام القضائي والأخصائيين الصحيين والمدرسين والمرشدين الاجتماعيين وكذلك قادة المجتمع المحلي ووسائط الإعلام الإخبارية، في جميع الجوانب المناسبة المتعلقة بمنع الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ومقاضاة مرتكبيها وبتوفير الحماية والدعم لضحايا هذا العنف؛
</seg>
<seg id="66671">
        (هـ) تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التثقيف بجميع جوانب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي وكفالة سرد وقائع هذا العنف، في محاولة للتشجيع على إيجاد فهم أفضل لدى جميع الناس، بغية منع الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والقضاء عليها؛
</seg>
<seg id="66672">
        (و) زيادة الدعم المالي الطوعي الذي تقدمه للأنشطة المتعلقة بمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليها وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين التي تقوم بها الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، زيادة كبيرة؛
</seg>
<seg id="66673">
        (ز) النظر في التصديق على جميع معاهدات حقوق الإنسان أو الانضمام إليها، بما يشمل، على سبيل الأولوية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.) وبروتوكولها الاختياري([1]) المرجع نفسه، المجلد 2131، الرقم 20378.)؛
</seg>
<seg id="66674">
        2 - تهيب بالدول وبمنظومة الأمم المتحدة القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="66675">
        (أ) دعم جميع الجهود الرامية إلى التصدي للاغتصاب بوسائل منها جمع البيانات وتحليلها ونشرها بانتظام وتيسير هذه الجهود والعمل بوجه خاص على تذليل الصعوبات والتحديات المتعلقة ببناء القدرات وجمع المعلومات المتعلقة بهذه الممارسة؛
</seg>
<seg id="66676">
        (ب) دمج احتياجات جميع ضحايا العنف الجنسي إلى أقصى حد ممكن في برامج الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="66677">
        (ج) تخصيص موارد كافية في إطار منظومة الأمم المتحدة للهيئات والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج المسؤولة عن تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، وللجهود التي تبذل على مستوى منظومة الأمم المتحدة بأسرها بهدف القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ووضع برامج لتقديم المساعدة إلى الضحايا، بمن فيهم الأطفال الذين يولدون نتيجة للاغتصاب؛
</seg>
<seg id="66678">
        3 - تحث الدول على القيام، بالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني، حسب الاقتضاء، بما يلي:
</seg>
<seg id="66679">
        (أ) القيام بحملات على الصعيد الوطني وعلى المستوى الشعبي لتثقيف عامة الناس وتوعيتهم بأسباب وعواقب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛
</seg>
<seg id="66680">
        (ب) إقامة مراكز استقبال وأماكن إيواء للضحايا واتخاذ التدابير المناسبة الأخرى لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتوفير الحماية والمأوى الآمن والمساعدة الطبية، بما فيها الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وجميع الأدوية اللازمة، بما فيها العقاقير المضادة للفيروسات العكسية والمضادات الحيوية وتقديم المشورة للضحايا وأفراد أسرهم والإعلام والتثقيف الشاملين والمعونة القانونية والتأهيل وإعادة دمج الضحايا وذريتهم في المجتمع، بالتعاون مع الدولة في ما تبذله من جهود لحماية الضحايا ودعمهم، لا سيما بتقديم تعويض مناسب وكاف وفعال، مع الحفاظ على أسرار وخصوصية الضحايا وأفراد أسرهم؛
</seg>
<seg id="66681">
        (ج) دعم البرامج الرامية إلى القضاء على الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي بجميع مظاهرها ووضع برامج لتقديم المساعدة إلى جميع ضحايا الاغتصاب؛
</seg>
<seg id="66682">
        (د) معالجة العواقب الطويلة الأجل التي تلحق بضحايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك التمييز في نصوص القانون والوصم الاجتماعي، وكذلك الآثار التي تلحق بالأطفال الذين يولدون نتيجة للاغتصاب؛
</seg>
<seg id="66683">
        4 - تدعو المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني إلى القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="66684">
        (أ) الدعوة على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي إلى مناهضة الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، بسبل منها بناء الشبكات وتعزيزها بين من قد يكونون في وضع يمكنهم من توفير معلومات عن حدوث أعمال العنف هذه، وتوجيه الانتباه إلى عواقبها السلبية؛
</seg>
<seg id="66685">
        (ب) زيادة التنسيق والتعاون في التصدي لهذه المشكلة ومواصلة تقديم ملاحظاتها واستنتاجاتها إلى الحكومات؛
</seg>
<seg id="66686">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار فيما يتعلق بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي بجميع مظاهرها، بما في ذلك عندما تستهدف ضحايا تنتمي إلى طوائف أو فئات إثنية أو جماعات أخرى تعتبر مناوئة أو غير مؤيدة بقدر كاف للجماعة أو الكيان الذي ترتكب قواته الجريمة، وترتكب بقصد إذلال أفراد تلك الجماعات و/أو بث الخوف في نفوسهم و/أو تشتيتهم و/أو ترحيلهم قسرا، بمن فيهم على سبيل المثال لا الحصر الضحايا وأفراد أسرهم.
</seg>
<seg id="66687">
        القرار 62/135
</seg>
<seg id="66688">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/433 (Part II)، الفقرة 43)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشاد، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، العراق، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، مولدوفا، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="66689">
        62/135 - صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة
</seg>
<seg id="66690">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66691">
        إذ تشير إلى قرارها 39/125 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1984 الذي قررت بموجبه جعل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة كيانا منفصلا ومحدد المعالم يرتبط، مع احتفاظه باستقلاله الذاتي، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك قرارها 60/137 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="66692">
        وإذ تؤكد من جديد منهاج عمل بيجين الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.) والذي يعترف بالدور الخاص الذي يضطلع به الصندوق في التشجيع على تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق والقرار دإ - 23/3، المرفق.)،
</seg>
<seg id="66693">
        وإذ تشدد على أن تنفيذ منهاج عمل بيجين أمر أساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="66694">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزامات بالمساواة بين الجنسين وبتمكين المرأة التي جرى التعهد بها في مؤتمر قمة الألفية ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005 ومؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية والدورات الاستثنائية الأخرى التي عقدتها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="66695">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الدور الأولي والأساسي للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والدور المحوري للجنة وضع المرأة واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين،
</seg>
<seg id="66696">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك جميع القرارات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة وضع المرأة، وكذلك قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن،
</seg>
<seg id="66697">
        وإذ تسلم بأهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.)، وإذ تلاحظ أن هذه الاتفاقية هي أكبر اتفاقيات حقوق الإنسان من حيث عدد الدول الأطراف المنضمة إليها،
</seg>
<seg id="66698">
        وإذ ترحب بالإسهامات التي يقدمها الصندوق دعما لمبادرات الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من أجل وضع وتنفيذ أنشطة ترمي إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،
</seg>
<seg id="66699">
        وإذ تشير إلى قرارها 59/250 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجرى كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، وإذ تؤكد ضرورة أن تنفذ جميع مؤسسات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أنشطتها العالمية والإقليمية والقطرية وفقا لولاياتها،
</seg>
<seg id="66700">
        وإذ تشير أيضا إلى استنتاجات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتفق عليها 1997/2 والمؤرخة 18 تموز/يوليه 1997([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 3 (A/52/3/Rev.1)، الفصل الرابع، الفقرة 4.) وإلى قرارات المجلس اللاحقة بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج في منظومة الأمم المتحدة([1]) قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/41 و 2002/23 و 2003/49 و 2004/4 و 2005/31 و 2006/36 و 2007/33.)،
</seg>
<seg id="66701">
        وإذ تلاحظ أهمية عمل اللجنة الاستشارية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في مجال توجيه السياسات والبرامج، على النحو المنصوص عليه في مرفق القرار 39/125،
</seg>
<seg id="66702">
        وإذ تلاحظ أيضا عملية المشاورات الحكومية الدولية الجارية بشأن توصيات الفريق الرفيع المستوى المعني بالاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة([1]) انظر A/61/583.)، والتي تتناول مسألتي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،
</seg>
<seg id="66703">
        1 - تحيط علما مع التقدير بالمقرر 2007/35 الذي اتخذه المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في 14 أيلول/سبتمبر 2007، في دورته العادية الثانية لعام 2007([1]) انظر DP/2008/2.)، والذي أحاط فيه المجلس علما بالخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة للفترة 2008-2011([1]) DP/2007/45.) وأيد أولوياتها الاستراتيجية ونتائجها وأذن بتنفيذها؛
</seg>
<seg id="66704">
        2 - ترحب بمذكرة الأمين العام عن أنشطة الصندوق التي تتضمن تقريرا يركز على النتائج عن التقدم المحرز في تنفيذ إطاره التمويلي المتعدد السنوات للفترة 2004-2007([1]) A/62/188.)؛
</seg>
<seg id="66705">
        3 - تثني على الصندوق لتركيزه، وفقا لولايته المنصوص عليها في مرفق القرار 39/125، وبما يتسق مع خطته الاستراتيجية للفترة 2008-2011، على البرامج الاستراتيجية في مجالات عمله المواضيعية الرئيسية الثلاثة، وهي تعزيز الأمن الاقتصادي للمرأة وحقوقها الاقتصادية وإنهاء العنف ضد المرأة والحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بين النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال الحكم الديمقراطي، وكذلك القضاء على انتشار الفقر بين النساء ودعم البرامج الابتكارية في سياق منهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.) والالتزامات التي جرى التعهد بها في الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق والقرار دإ - 23/3، المرفق.) وفي الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة([1]) انظر E/CN.6/2005/2 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="66706">
        4 - تهيب بالدول الأعضاء والهيئات الحكومية الدولية ومنظومة الأمم المتحدة أن تكثف جهودها من أجل تعزيز التنسيق بين كيانات الأمم المتحدة المعنية بالشؤون الجنسانية وكفالة أن تتبوأ المكانة الملائمة لها وأن تحصل على الموارد الكافية بغية تعزيز دعم منظومة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني؛
</seg>
<seg id="66707">
        5 - تلاحظ مع التقدير الجهود المبذولة من أجل التنسيق بين الصندوق وغيره من صناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ومؤسساتها، وكذلك مكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة، وشعبة النهوض بالمرأة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، وتهيب بتلك الكيانات تعزيز جهودها التعاونية؛
</seg>
<seg id="66708">
        6 - تحث جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على أن تعمل، في إطار ولاياتها، على تعميم مراعاة المنظور الجنساني والسعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع برامجها وأدواتها التخطيطية وبرامجها القطاعية، وأن تضع في هذا المجال نقاطا مرجعية وغايات وأهدافا محددة على الصعيد العالمي والإقليمي والقطري وفقا للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وأن تكفل رصد أنشطة منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد وتقييمها وتقديم التقارير عنها، مع القيام في الوقت نفسه أيضا بتشجيع مشاركة المرأة في هذه العمليات وفقا لما يقتضيه الحال؛
</seg>
<seg id="66709">
        7 - تشجع الصندوق على مواصلة الإسهام في عمليات مواءمة وتنسيق إصلاح الأمم المتحدة، بطرق منها تعزيز الشراكات مع سائر صناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ومؤسساتها والنهوض بالتنمية، بما في ذلك التعاون التقني وحقوق الإنسان للمرأة ومنظور المساواة بين الجنسين على مستوى السياسات والمبادئ التوجيهية والأدوات التي تضعها مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية؛
</seg>
<seg id="66710">
        8 - تشجع مشاركة الصندوق في آليات التنسيق الرفيعة المستوى ذات الصلة المشتركة بين الوكالات، وتهيب بمنظومة الأمم المتحدة أن تكفل مشاركة وتعاون الوحدات التي تتناول القضايا الجنسانية في نطاق المؤسسات والوكالات والصناديق والبرامج على صعيد المنظومة ككل لتحسين مستوى التنسيق بين هيئات الأمم المتحدة في مجال تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني والنهوض بالمرأة مع مراعاة ولاية كل من هذه الهيئات؛
</seg>
<seg id="66711">
        9 - تسلم بما يبذله الصندوق وغيره من صناديق الأمم المتحدة وبرامجها من جهود من أجل تعزيز مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياق عمليات وضع وتنفيذ وتقييم الخطط والبرامج الإنمائية الوطنية الرامية إلى القضاء على الفقر، بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر والأهداف الإنمائية للألفية وأطر المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة حيثما وجدت، وتحث الصندوق على دعم هذه العمليات؛
</seg>
<seg id="66712">
        10 - تشجع الصندوق على دعم تعزيز وتنسيق العمل في مجال المساواة بين الجنسين على المستوى القطري، بطرق منها تعيين ممثلين للصندوق، حيثما كان له نشاط، يتمتعون بسلطة العمل مع الحكومات المعنية للقيام، في إطار ولاية الصندوق ووفقا للأولويات الوطنية، بتحديد ووضع وتنفيذ البرامج والمشاريع وتعزيز التعاون مع المنسقين المقيمين وتقديم الدعم الفعلي لهم في مجال الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة، على ألا تترتب على ذلك زيادة في نفقات الصندوق الإدارية؛
</seg>
<seg id="66713">
        11 - تسلم بالخبرة التقنية التي يتمتع بها الصندوق وغير ذلك من موارد منظومة الأمم المتحدة المتخصصة في الشؤون الجنسانية، وتهيب بجهاز الأمم المتحدة الإنمائي الاستفادة من هذه الخبرة التقنية، على أساس ولاية كل من هذه الكيانات، من أجل دعم تعزيز البرامج والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على كل المستويات مع بذل الجهود من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني على الصعيد الداخلي؛
</seg>
<seg id="66714">
        12 - تشجع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة على أن تواصل مع الصندوق استطلاع ترتيبات التمثيل الابتكارية الممكنة، بوسائل منها استخدام الموظفين المعارين والمكاتب القيمة على المشاريع ووسائل أخرى؛
</seg>
<seg id="66715">
        13 - تلاحظ الأنشطة التي يضطلع بها الصندوق، في إطار متابعة القرار 60/137 من أجل التصدي لأثر الصراع المسلح على المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي وجميع أشكال العنف الأخرى ضد النساء والفتيات، وتعزيز العدل بين الجنسين ودعم التشجيع على المساواة بين الجنسين والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في عمليات السلام وبناء السلام والإنعاش والتعمير بعد انتهاء الصراع، وتحث الصندوق على بذل المزيد من الجهود وتعزيز دعمه لنهج منسق تعتمده منظومة الأمم المتحدة يشمل التعاون، حسب الاقتضاء، مع الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الإقليمية وغيرها من شركاء الأمم المتحدة في هذه المجالات؛
</seg>
<seg id="66716">
        14 - تشدد على أهمية صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، المنشأ بموجب قرار الجمعية العامة 50/166 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1995، بصفته آلية مشتركة بين الوكالات يراد بها التصدي للقلق البالغ إزاء استمرار تعرض المرأة في جميع أنحاء العالم للعنف والجرائم الذي أعربت عنه الجمعية العامة التي حثت هيئات الأمم المتحدة وكياناتها وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة على تعزيز تنسيق وتكثيف دعم الدول في جهودها الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتشجع جميع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاعين العام والخاص على النظر في إمكانية التبرع أو زيادة التبرعات للصندوق الاستئماني؛
</seg>
<seg id="66717">
        15 - تهيب بالشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين أن تكثف النظر في السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز فعالية الصندوق الاستئماني باعتباره آلية تمويل على نطاق المنظومة ترمي إلى منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتصدي لآثارها؛
</seg>
<seg id="66718">
        16 - تشجع الصندوق على مواصلة دعمه لتحقيق أهداف وغايات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الواردة في إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السادسة والعشرين([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.) والإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) المعتمد في الاجتماع الرفيع المستوى المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) المعقود في الدورة الستين للجمعية([1]) القرار 60/262، المرفق.)، عن طريق العمل بشكل وثيق مع النساء المتضررات أو المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من أجل تنمية قدرتهن على التأثير في البرامج والسياسات على أساس شراكاته داخل منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما شراكته مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="66719">
        17 - ترحب بتعزيز الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغية تيسير مشاركة الصندوق في برنامج الأمم المتحدة المشترك من أجل إتاحة إمكانية استفادة الجهات المشاركة في رعاية البرنامج المشترك من خبرة الصندوق فيما يتعلق بالأبعاد الجنسانية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
</seg>
<seg id="66720">
        18 - تشجع الصندوق على الاستجابة لطلبات البلدان لوضع أو تعزيز آليات المساءلة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، بوسائل منها دعم أعمال التنسيق التي تقوم بها أفرقة الأمم المتحدة القطرية، عن طريق إتاحة خبرة الصندوق وقدراته المتخصصة في هذه المجالات، من أجل بناء قدرة الحكومات على إجراء تحليل للميزانية يراعي المنظور الجنساني واستخدام بيانات مصنفة حسب نوع الجنس كأساس لوضع سياسات عامة تراعي المنظور الجنساني؛
</seg>
<seg id="66721">
        19 - ترحب بدور الصندوق في تعزيز الأهمية الاستراتيجية لتمكين المرأة في جميع المناطق التي يعمل فيها، وتلاحظ مع التقدير أنشطة البرنامج المعززة للصندوق في منطقة أفريقيا؛
</seg>
<seg id="66722">
        20 - تشجع الصندوق على مواصلة تقديم المساعدة للحكومات في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.) من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين على جميع المستويات، بوسائل منها تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني، لا سيما المنظمات النسائية، ودعم الجهود المبذولة للقيام، حسب الاقتضاء، بمتابعة التعليقات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="66723">
        21 - تشجع أيضا الصندوق على أن يواصل، في حدود ولايته، تقديم المساعدة إلى الحكومات في مجال إعمال حقوق نساء الشعوب الأصلية وفقا للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومع الأخذ في الحسبان، حسب الاقتضاء، إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية([1]) القرار 61/295، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="66724">
        22 - تدعو إلى المزيد من الوضوح في تحديد خطوط المسؤولية، وبخاصة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق، من أجل كفالة قيام نظام المنسقين المقيمين وأفرقة الأمم المتحدة القطرية بتقديم الدعم المتسق إلى البلدان في مجال المساواة بين الجنسين، وبين الصندوق والمنظمات الأخرى الأعضاء في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية من أجل كفالة زيادة فعالية الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="66725">
        23 - تسلم مع التقدير بتزايد التبرعات الأساسية وغير الأساسية التي تقدمها الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الخاصة للصندوق مما يدل على التزامها بالقضايا التي يعمل الصندوق على معالجتها؛
</seg>
<seg id="66726">
        24 - تدعو تبعا لذلك الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية وأعضاء المنظمات والمؤسسات الخاصة التي ساهمت في الصندوق إلى مواصلة المساهمة فيه وإلى النظر في زيادة مساهماتهم المالية، وتحث غيرها من الجهات التي لم تساهم بعد في الصندوق على النظر في القيام بذلك حتى يتمكن من تحقيق المستوى المنشود من الموارد الأساسية في خطته الاستراتيجية، والتي تعد أساسية لكفالة تنفيذ أنشطته على النحو المتوقع والتخطيط لها بفعالية.
</seg>
<seg id="66727">
        القرار 62/136
</seg>
<seg id="66728">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/433 (Part II)، الفقرة 43)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أفغانستان، إكوادور، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، البرازيل، بربادوس، بنغلاديش، بنما، بنن، بوليفيا، بيرو، تايلند، تشاد، تونس، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سري لانكا، السلفادور، السنغال، السودان، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، المغرب، المكسيك، ملاوي، منغوليا، ناميبيا، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس.)
</seg>
<seg id="66729">
        62/136 - تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية
</seg>
<seg id="66730">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66731">
        إذ تشير إلى قراراتها 56/129 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 58/146 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/138 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="66732">
        وإذ تشير أيضا إلى ما حظيت به مشاكل المرأة الريفية من أهمية في استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، نيروبي، 15-26 تموز/يوليه 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.85.IV.10)، الفصل الأول، الفرع ألف.) وإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) والوثيقتين الختاميتين للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق والقرار دإ - 23/3، المرفق.)، بما في ذلك استعراض وتقييم تنفيذ النتائج، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.)،
</seg>
<seg id="66733">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي أعربت فيه الدول الأعضاء عن جملة أمور منها تصميمها على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتبارهما وسيلتين فعالتين لمكافحة الفقر والجوع والمرض ولحفز التنمية المستدامة بحق، وإلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) الذي أعربت فيه الدول الأعضاء أيضا عن تصميمها على تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز السائد بين الجنسين باتخاذ جميع الإجراءات الحازمة الضرورية،
</seg>
<seg id="66734">
        وإذ ترحب بالإعلان الذي اعتمدته لجنة وضع المرأة في دورتها التاسعة والأربعين في سياق استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 7 والتصويب (E/2005/27 و Corr.1)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ انظر أيضا: مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/232.)،
</seg>
<seg id="66735">
        وإذ تلاحظ الاهتمام الذي أولي إلى مسألة تحسين حالة نساء الشعوب الأصلية في المناطق الريفية في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية([1]) القرار 61/295، المرفق.)،
</seg>
<seg id="66736">
        وإذ تسلم بما تضطلع به وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة من أعمال، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، من أجل النهوض بالتعليم للجميع، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والنساء في المناطق الريفية،
</seg>
<seg id="66737">
        وإذ ترحب بتوافق آراء مونتيري المنبثق من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، وكذلك بإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق، والقرار 2، المرفق.)، حيث أهيب بالحكومات أن تعمل على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياسات التنمية على جميع المستويات وفي جميع القطاعات،
</seg>
<seg id="66738">
        وإذ ترحب أيضا بالإعلان الوزاري الذي اعتمد في 2 تموز/يوليه 2003 في الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/58/3/Rev.1)، الفصل الثالث، الفقرة 35.)، والذي أكد الحاجة إلى جعل التنمية الريفية جزءا لا يتجزأ من سياسات التنمية الوطنية والدولية ومن أنشطة منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ودعا إلى تعزيز دور المرأة الريفية على جميع مستويات التنمية الريفية، بما في ذلك صنع القرار،
</seg>
<seg id="66739">
        وإذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات المعقود في جنيف في عام 2003 وفي تونس في عام 2005، وكذلك إلى برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي في عام 2005([1]) انظر A/60/687، الفصل الأول، الفرع باء.)، اللذين أكدا من جديد الالتزام ببناء قدرات الجميع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء ثقة الجميع، بمن فيهم النساء والشعوب الأصلية والمجتمعات النائية والريفية، في استخدام هذه التكنولوجيا،
</seg>
<seg id="66740">
        وإذ تسلم بما تضطلع به النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، من دور وإسهام حاسمين في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف،
</seg>
<seg id="66741">
        وإذ تكرر التأكيد على أن القضاء على الفقر هو أعظم التحديات العالمية التي يواجهها العالم اليوم، وشرط لا غنى عنه من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وبخاصة في البلدان النامية، وإذ تعترف في الوقت نفسه بأن المناطق الريفية في البلدان النامية لا تزال موطنا للأغلبية العظمى من فقراء العالم،
</seg>
<seg id="66742">
        وإذ تقر بما تقدمه النساء الريفيات المسنات من إسهامات في الأسرة والمجتمع، ولا سيما في الحالات التي تلقى فيها على عاتقهن مسؤولية رعاية الأطفال والأسرة المعيشية والأعمال الزراعية بعد أن يتركهن البالغون بقصد الهجرة أو نتيجة لعوامل اجتماعية واقتصادية أخرى،
</seg>
<seg id="66743">
        وإذ تكرر تأكيد النداء من أجل عولمة منصفة وضرورة تجسيد ما يتحقق من نمو بالقضاء على الفقر، بما في ذلك في صفوف النساء الريفيات، وإذ تعرب في هذا الصدد عن سرورها للتصميم على جعل هدفي تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع، بمن فيهم النساء الريفيات، هدفا محوريا للسياسات الوطنية والدولية ذات الصلة وفي الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما في ذلك استراتيجيات القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="66744">
        وإذ تسلم بالحاجة الملحة لاتخاذ تدابير ملائمة ترمي إلى زيادة تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية،
</seg>
<seg id="66745">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/202.)؛
</seg>
<seg id="66746">
        2 - تحث الدول الأعضاء على أن تواصل، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، حسب الاقتضاء، بذل جهودها من أجل تنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة وكفالة متابعتها على نحو متكامل ومنسق، بما في ذلك استعراضاتها، وأن تولي أهمية أكبر لتحسين حالة النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية والإقليمية والعالمية، بوسائل منها:
</seg>
<seg id="66747">
        (أ) تهيئة بيئة مؤاتية لتحسين أوضاع المرأة الريفية وكفالة إيلاء الاهتمام المنهجي لاحتياجاتها وأولوياتها وإسهاماتها، بطرق منها تعزيز التعاون ومراعاة المنظور الجنساني، ومشاركتها الكاملة في وضع وتنفيذ ومتابعة سياسات الاقتصاد الكلي، بما فيها السياسات والبرامج الإنمائية واستراتيجيات القضاء على الفقر، ومنها ورقات استراتيجية الحد من الفقر حيثما وجدت، استنادا إلى الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="66748">
        (ب) مواصلة تمكين المرأة الريفية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودعم مشاركتها الكاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في اتخاذ القرارات على جميع المستويات، بطرق منها العمل الإيجابي، عند الاقتضاء، ودعم المنظمات النسائية واتحادات العمال أو الجمعيات الأخرى وجماعات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز حقوق المرأة الريفية؛
</seg>
<seg id="66749">
        (ج) تشجيع التشاور مع النساء الريفيات ومشاركتهن، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة، في وضع وتطوير وتنفيذ برامج واستراتيجيات المساواة بين الجنسين والتنمية الريفية، عن طريق المنظمات والشبكات التي ينتمين إليها؛
</seg>
<seg id="66750">
        (د) كفالة أخذ وجهات نظر المرأة الريفية في الاعتبار ومشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والأنشطة المتعلقة بحالات الطوارئ، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والمساعدة الإنسانية وبناء السلام والتعمير بعد انتهاء الصراع، واتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الريفية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="66751">
        (هـ) إدراج منظور جنساني في وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج الإنمائية، بما فيها سياسات الميزانية، مع إيلاء مزيد من الاهتمام لاحتياجات المرأة الريفيــــة، بما يكفل استفادتها من السياســــات والبرامج المعتمدة في جميع المجالات، وخفض العدد اللامتناسب من النساء الريفيات اللاتي يعشن في فقر؛
</seg>
<seg id="66752">
        (و) بذل الجهود وتعزيزها لتلبية الاحتياجات الأساسية للمرأة الريفية عن طريق تعزيز إمكانية توفير الهياكل الأساسية البالغة الأهمية والوصول إليها واستخدامها في الأرياف، مثل الطاقة ووسائل النقل، وبناء القدرات وتدابير تنمية الموارد البشرية والإمداد بطريقة يعول عليها بالمياه المأمونة وتوفير الصرف الصحي والبرامج التغذوية وبرامج الإسكان الميسورة التكلفة والبرامج التعليمية وبرامج محو الأمية والتدابير المتعلقة بالصحة والدعم الاجتماعي، في مجالات عدة منها الصحة الجنسية والإنجابية والعلاج والرعاية والدعم فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="66753">
        (ز) تلبية الاحتياجات الصحية الخاصة للنساء الريفيات واتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز حصول النساء في المناطق الريفية على أعلى مستوى يمكن بلوغه من الرعاية الصحية في مجالات عدة منها الصحة الجنسية والإنجابية، مثل الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها، ورعاية التوليد في الحالات الطارئة والإعلام فيما يتعلق بتنظيم الأسرة وزيادة المعارف وإذكاء الوعي وتعزيز الدعم من أجل الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
</seg>
<seg id="66754">
        (ح) تصميم وتنفيذ سياسات وطنية تعزز وتحمي تمتع المرأة والفتاة الريفية بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتهيئة بيئة لا تجيز انتهاكات حقوقهما، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي وكل أشكال العنف الأخرى القائمة على أساس نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="66755">
        (ط) كفالة مراعاة حقوق النساء المسنات في المناطق الريفية فيما يتعلق باستفادتهن على قدم المساواة مع الرجل من الخدمات الاجتماعية الأساسية وتدابير الحماية أو الضمان الاجتماعي المناسبة والمساواة في الحصول على الموارد الاقتصادية والتحكم بها، وتمكين النساء المسنات عن طريق الاستفادة من الخدمات المالية وخدمات الهياكل الأساسية، مع التركيز بوجه خاص على تقديم الدعم للنساء المسنات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية اللاتي يحصلن في الغالب على موارد ضئيلة في حين أنهن أشد ضعفا؛
</seg>
<seg id="66756">
        (ي) وضع برامج مساعدة وخدمات استشارية محددة لتعزيز المهارات الاقتصادية للمرأة الريفية في القطاع المصرفي والإجراءات التجارية والمالية الحديثة وتوفير الائتمانات البالغة الصغر والخدمات المالية والتجارية الأخرى لعدد أكبر من النساء في المناطق الريفية، ولا سيما الأسر المعيشية التي تعيلها الإناث، من أجل تمكينهن اقتصاديا؛
</seg>
<seg id="66757">
        (ك) تعبئة الموارد، بما في ذلك على الصعيد الوطني وعن طريق المساعدة الإنمائية الرسمية، لزيادة استفادة المرأة من خطط الادخار والائتمان القائمة، وكذلك البرامج الهادفة التي تزود المرأة برأس الأموال والمعارف والأدوات الكفيلة بتعزيز قدراتها الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="66758">
        (ل) إدراج زيادة فرص عمل المرأة الريفية في جميع الاستراتيجيات الدولية والوطنية للتنمية واستراتيجيات القضاء على الفقر، بطرق عدة منها زيادة فرص العمل في المجالات غير الزراعية وتحسين ظروف العمل وزيادة إمكانية الحصول على الموارد الإنتاجية؛
</seg>
<seg id="66759">
        (م) اتخاذ خطوات تكفل الاعتراف بأعمال المرأة ومساهماتها غير المدفوعة الأجر في الإنتاج الزراعي وغير الزراعي، بما في ذلك ما تدره من دخل في القطاع غير الرسمي، ودعم تشغيل المرأة الريفية مقابل أجر في الأعمال غير الزراعية وتحسين ظروف العمل وزيادة فرص الحصول على الموارد الإنتاجية؛
</seg>
<seg id="66760">
        (ن) ترويج البرامج التي تمكن النساء والرجال في الأرياف من التوفيق بين أعمالهم ومسؤولياتهم العائلية وتشجع الرجال على تقاسم مسؤوليات البيت ورعاية الأطفال بالمساواة مع النساء؛
</seg>
<seg id="66761">
        (س) النظر في اعتماد تشريعات وطنية، حسب الاقتضاء، لحماية معارف النساء وابتكاراتهن وممارساتهن في مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية فيما يتعلق بالأدوية التقليدية والتنوع البيولوجي والتكنولوجيات المحلية؛
</seg>
<seg id="66762">
        (ع) التصدي لمسألة عدم توفر البيانات الموثوقة والمصنفة حسب نوع الجنس في الوقت المناسب، بطرق منها تكثيف الجهود لإدراج عمل المرأة غير مدفوع الأجر في الإحصاءات الرسمية وإنشاء قاعدة بحوث منهجية وقائمة على المقارنة عن المرأة الريفية يمكن الاستعانة بها في اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج؛
</seg>
<seg id="66763">
        (ف) وضع وتنقيح القوانين لكفالة منح المرأة الريفية، في حال وجود ملكية خاصة للأراضي والعقارات، الحقوق الكاملة والمتساوية في تملك الأراضي وغيرها من العقارات، بطرق منها الحق في الميراث، والقيام بإصلاحات إدارية واتخاذ غير ذلك من التدابير الضرورية لإعطاء المرأة نفس الحق المعطى للرجل في الحصول على الائتمانات ورأس المال والتكنولوجيات المناسبة والوصول إلى الأسواق والحصول على المعلومات؛
</seg>
<seg id="66764">
        (ص) دعم إنشاء نظام تعليمي يراعي نوع الجنس ويأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للمرأة الريفية من أجل القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والنزعات التمييزية التي تضر بها؛
</seg>
<seg id="66765">
        3 - تدعو لجنـة وضــع المـرأة إلى مواصلة إيلاء الاهتمام الواجب لحالــة المرأة الريفية لدى النظـر في مواضيعها ذات الأولوية؛
</seg>
<seg id="66766">
        4 - تطلب إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة، ولا سيما المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا التنمية، أن تتناول وتدعم تمكين المرأة الريفية وتلبية احتياجاتها الخاصة في برامجها واستراتيجياتها؛
</seg>
<seg id="66767">
        5 - تؤكد ضرورة تحديد أفضل الممارسات لكفالة استفادة المرأة الريفية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومشاركتها الكاملة فيها، ومعالجة أولويات المرأة والفتاة الريفية واحتياجاتهما بصفتهما مستخدمتين نشطتين للمعلومات، وكفالة مشاركتهما في وضع وتنفيذ استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعد العالمية والإقليمية والوطنية؛
</seg>
<seg id="66768">
        6 - تشجع الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمؤسسات المعنية في منظومة الأمم المتحدة على كفالة إدراج احتياجات المرأة الريفية في عملية المتابعة المتكاملة للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما مؤتمر قمة الألفية ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري المقرر عقده في الدوحة في النصف الثاني من عام 2008، والاستعراض والتقييم اللذين أجريا في عام 2005 للتقدم المحرز في تنفيذ جميع الالتزامات المتعهد بها في إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق والقرار دإ - 23/3، المرفق.) ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005؛
</seg>
<seg id="66769">
        7 - تهيب بالدول الأعضاء أن تراعي التعليقات الختامية والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمتعلقة بتقاريرها إلى اللجنة، عند وضع السياسات والبرامج التي تركز على تحسين حالة المرأة الريفية، بما في ذلك السياسات والبرامج المزمع وضعها وتنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="66770">
        8 - تقرر إعلان يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام اليوم الدولي للمرأة الريفية والاحتفال به؛
</seg>
<seg id="66771">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="66772">
        القرار 62/137
</seg>
<seg id="66773">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/433 (Part II)، الفقرة 43)([1]) قدم رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="66774">
        62/137 - متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والتنفيذ التام لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة
</seg>
<seg id="66775">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66776">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة، بما فيها القرار 61/145 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="66777">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بأن إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق والقرار دإ - 23/3، المرفق.) تشكل إسهامات مهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولا بد من أن تحولها جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات المعنية إلى إجراءات فعالة،
</seg>
<seg id="66778">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزامات بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة التي تعهدت بها في مؤتمر قمة الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) ومؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية الأخرى والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة، وإذ تؤكد من جديد أيضا أن تنفيذها التام والفعال والعاجل يشكل جزءا لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="66779">
        وإذ ترحب بالتقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين، وإن كانت تؤكد أنه ما زالت هناك تحديات وعقبات تواجه تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين،
</seg>
<seg id="66780">
        وإذ تسلم بأن المسؤولية عن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثـة والعشرين مسؤولية وطنية فــي المقــام الأول، وأن تعزيز الجهــود أمر ضروري في هذا الصدد، وإذ تكرر التأكيد على أن تعزيز التعاون الدولي أمر أساسي في التنفيذ التام والفعال والعاجل،
</seg>
<seg id="66781">
        وإذ تؤكد من جديد أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني استراتيجية مقبولة عالميا من أجل تعزيز تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين عن طريق تغيير الهياكل التي تنطوي على عدم المساواة، وإذ تؤكد من جديد أيضا الالتزام بالعمل الفعال على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الالتزام بتعزيز قدرات منظومة الأمم المتحدة في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين،
</seg>
<seg id="66782">
        وإذ تضع في اعتبارها التحديات والعقبات التي تحول دون تغيير المواقف التمييزية والقوالب النمطية الجنسانية، وإذ تؤكد أن هذه التحديات والعقبات لا تزال تحول دون تطبيق المقاييس والمعايير الدولية لمعالجة عدم المساواة بين الرجل والمرأة،
</seg>
<seg id="66783">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد لأن الهدف الملح المتمثل في تحقيق التوازن بين الجنسين بنسبة 50/50 في منظومة الأمم المتحدة، وخصوصا في المناصب العليا وعلى صعيد تقرير السياسات، مع الاحترام الكامل لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة، لم يتم تحقيقه بعد، ولأن تمثيل المرأة في منظومة الأمم المتحدة بقي على حاله تقريبا مع تسجيل تحسن طفيف في بعض أجزاء المنظومة، بل انخفض في بعض الحالات، على نحو ما يشير إليه تقرير الأمين العام عن تحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة([1]) A/61/318.)،
</seg>
<seg id="66784">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية دور المرأة في منع نشوب الصراعات وتسويتها وفي بناء السلام،
</seg>
<seg id="66785">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.) والإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي اعتمده الاجتماع الرفيع المستوى بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) المعقود في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 2 حزيران/يونيه 2006([1]) القرار 60/262، المرفق.) والذي أقر بأمور عدة منها ارتباط الوباء بالإناث،
</seg>
<seg id="66786">
        وإذ تلاحظ مع التقدير تقرير الأمين العام عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة([1]) E/2007/64.)،
</seg>
<seg id="66787">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن التدابير المتخذة والتقدم المحرز في متابعة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة([1]) A/62/178.)؛
</seg>
<seg id="66788">
        2 - تعيد تأكيد إعلان ومنهاج عمل بيجين المعتمدين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق والقرار دإ - 23/3، المرفق.) والإعلان المعتمد في مناسبة استعراض وتقييم إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد عشر سنوات في الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 7 والتصويب (E/2005/27 و Corr.1)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ انظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/232.)، وتعيد أيضا تأكيد التزامها بتنفيذها على نحو تام وفعال وعاجل؛
</seg>
<seg id="66789">
        3 - تسلم بأن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ووفاء الدول الأطراف بالالتزامات الناشئة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.) يعزز بعضهما بعضا فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وترحب في هذا الصدد بإسهامات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تشجيع تنفيذ منهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وتدعو الدول الأطراف في الاتفاقية إلى إدراج معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز التنفيذ على الصعيد الوطني في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="66790">
        4 - تهيب بالحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى وجميع قطاعات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وكذلك جميع النساء والرجال، أن يلتزموا بالكامل بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين وأن يكثفوا مساهماتهم في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="66791">
        5 - تهيب بالدول الأطراف التقيد التام بالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري([1]) المرجع نفسه، المجلد 2131، الرقم 20378.) ومراعاة التعليقات الختامية وكذلك التوصيات العامة للجنة، وتحث الدول الأطراف على النظر في الحد من نطاق أي تحفظات تبديها على الاتفاقية وتوخي أكبر قدر ممكن من الدقة والإيجاز في إبداء أي تحفظات عليها واستعراض هذه التحفظات بشكل منتظم بهدف سحبها بما يكفل عدم وجود أي تحفظ لا يتسق مع الهدف والقصد من الاتفاقية، وتحث أيضا جميع الدول الأعضاء التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد على النظر في القيام بذلك، وتهيب بالدول الأعضاء التي لم توقع البروتوكول الاختياري أو تصدق عليه أو تنضم إليه أن تنظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="66792">
        6 - تشجع جميع الجهات الفاعلة، ومن بينها الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمجتمع المدني، على مواصلة دعم عمل لجنة وضع المرأة في الاضطلاع بدورها الأساسي في متابعة واستعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وعلى القيام، عند الاقتضاء، بتنفيذ توصياتها، وترحب في هذا الصدد ببرنامج وأساليب العمل المنقحين للجنة اللذين اعتمدا في دورتها الخمسين([1]) انظر: قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/9.) واللذين يوليان اهتماما خاصا لتبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات السليمة في التغلب على التحديات التي تواجه التنفيذ التام على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المواضيع ذات الأولوية؛
</seg>
<seg id="66793">
        7 - تهيب بالحكومات والصناديق والبرامج والأجهزة والوكالات المتخصصة ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أن تكثف، كل في إطار ولايته، الجهود من أجل تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين تنفيذا تاما وفعالا، وتدعو المؤسسات المالية الدولية وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى أن تفعل ذلك، عن طريق أمور عدة منها:
</seg>
<seg id="66794">
        (أ) الحفاظ على إرادة والتزام سياسيين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات بوسائل منها تعميم مراعاة المنظور الجنساني بطرق عدة منها وضع واستخدام مؤشرات تحقيق المساواة بين الجنسين، حيثما ينطبق ذلك، في جميع السياسات والبرامج وتشجيع المشاركة التامة والمتساوية للمرأة وتمكينها وتعزيز التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="66795">
        (ب) تعزيز وحماية واحترام التمتع الكامل للمرأة والفتاة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بوسائل منها تنفيذ الدول التام لالتزاماتها بموجب جميع صكوك حقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="66796">
        (ج) كفالة التمثيل الكامل للمرأة ومشاركتها التامة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات باعتبار ذلك عاملا بالغ الأهمية للقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="66797">
        (د) إشراك المرأة بشكل فعال في صنع القرارات البيئية على جميع المستويات، وإدماج الشواغل والمنظورات الجنسانية في سياسات وبرامج التنمية المستدامة، وتعزيز أو إنشاء آليات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتقييم أثر السياسات الإنمائية والبيئية على المرأة؛
</seg>
<seg id="66798">
        (هـ) تقديم مساعدة تقنية للمرأة، وبخاصة في البلدان النامية، لكفالة استمرار تشجيع تنمية الموارد البشرية وتطوير تكنولوجيات سليمة بيئيا وقدرات المرأة على تنظيم المشاريع؛
</seg>
<seg id="66799">
        (و) احترام سيادة القانون، بما في ذلك التشريعات، ومواصلة الجهود لإلغاء القوانين والسياسات والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد النساء والفتيات، ولاعتماد قوانين وتشجيع ممارسات تحمي حقوقهن؛
</seg>
<seg id="66800">
        (ز) تعزيز دور الآليات المؤسسية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، بوسائل منها تقديم المساعدات المالية وغيرها من المساعدات الملائمة، بهدف زيادة أثرها المباشر على النساء؛
</seg>
<seg id="66801">
        (ح) الاضطلاع بسياسات اجتماعية واقتصادية تعزز التنمية المستدامة وتكفل تنفيذ برامج للقضاء على الفقر، ولا سيما لصالح المرأة والفتاة، وتعزيز توفير الخدمات العامة والاجتماعية الكافية والميسورة التكلفة والمتاحة للجميع وكفالة الاستفادة منها على قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك التعليم والتدريب على جميع المستويات، وكذلك جميع أشكال نظم الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي الدائمة والمستدامة للمرأة طوال حياتها، ودعم الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="66802">
        (ط) اتخاذ مزيد من الخطوات لكفالة أن يدعم النظام التعليمي ووسائط الإعلام، بقدر ما يتسق ذلك مع حرية التعبير، استخدام الصور غير النمطية والمتوازنة والمتنوعة للمرأة وإظهارها على أنها عنصر فاعل رئيسي في عملية التنمية وتعزيز الأدوار غير التمييزية للنساء والرجال في حياتهم الخاصة والعامة؛
</seg>
<seg id="66803">
        (ي) إدماج المنظورات الجنسانية وحقوق الإنسان في سياسات القطاع الصحي وبرامجه وأنشطته في مجال البحوث، وإيلاء الاهتمام للاحتياجات والأولويات المحددة للمرأة والفتاة، وكفالة حق المرأة في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة والحصول على خدمات الرعاية الصحية الكافية والميسورة التكلفة، بما فيها الرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأم ورعاية التوليد المنقذة للحياة، وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، والإقرار بأن عدم تمكين المرأة وعدم استقلالها من الناحية الاقتصادية يقللان بقدر أكبر من منعتها في مواجهة مجموعة من العواقب السلبية، تشمل مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل وغيرها من الأمراض المرتبطة بالفقر؛
</seg>
<seg id="66804">
        (ك) القضاء على أوجه عدم المساواة بين الجنسين والإيذاء والعنف على أساس نوع الجنس وزيادة قدرات النساء والمراهقات على حماية أنفسهن من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بالدرجة الأولى عن طريق توفير الرعاية والخدمات الصحية، ومن بينها الصحة الجنسية والإنجابية، وإتاحة سبل الحصول على نحو كامل على المعلومات والتثقيف الشاملين وكفالة ممارسة المرأة لحقها في السيطرة على المسائل المتعلقة بشؤونها الجنسية والبت فيها بشكل حر ومسؤول، من أجل زيادة قدرتها على حماية نفسها من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك حماية صحتها الجنسية والإنجابية، دون التعرض للإكراه والتمييز والعنف واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتهيئة بيئة مؤاتية لتمكين المرأة وتعزيز استقلالها الاقتصادي، مع إعادة التأكيد في هذا السياق على أهمية الدور الذي يؤديه الرجال والفتيان في تحقيق المساواة بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="66805">
        (ل) تعزيز الهياكل الأساسية الصحية والاجتماعية الوطنية لتدعيم التدابير الرامية إلى زيادة فرص حصول المرأة على الخدمات الصحية العامة، واتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لمعالجة النقص في الموارد البشرية اللازمة في مجال الصحة، بوسائل منها وضع السياسات وتمويلها وتنفيذها، ضمن إطار الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، لتحسين التدريب والإدارة والتنظيم الفعال لتوظيف العاملين في مجال الصحة والاحتفاظ بهم ونشرهم، بالاعتماد على وسائل منها التعاون الدولي في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="66806">
        (م) تعبئة الموارد بالقدر الكافي على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك تخصيص موارد جديدة وإضافية للبلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، من جميع آليات التمويل المتاحة، بما فيها المصادر المتعددة الأطراف والثنائية ومصادر القطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="66807">
        (ن) زيادة الشراكات فيما بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="66808">
        (س) تشجيع مشاركة الرجال والفتيان في تحمل المسؤولية مع النساء والفتيات في مجال تشجيع المساواة بين الجنسين، على أساس الاقتناع بأن ذلك يمثل عاملا أساسيا في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام؛
</seg>
<seg id="66809">
        (ع) إزالة الحواجز الهيكلية والقانونية، والقضاء على المواقف النمطية إزاء المساواة بين الجنسين في العمل، وتشجيع المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي، وتشجيع الاعتراف بقيمة عمل المرأة غير المدفوع الأجر، ووضع وتعزيز سياسات تيسر التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية؛
</seg>
<seg id="66810">
        8 - تؤكد من جديد أن على الدول التزاما بتوخي الحرص الواجب لمنع ارتكاب أعمال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وتوفير الحماية للضحايا، وأن عــدم القيام بذلك يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويخل بالتمتع بها أو يحول دونه، وتهيب بالحكومات أن تضع وتنفذ قوانين واستراتيجيات للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات؛
</seg>
<seg id="66811">
        9 - تشجع بقوة الحكومات على مواصلة دعم دور المجتمع المدني ومساهمته، وبخاصة المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية، في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="66812">
        10 - تقرر أن تكثف الجهود التي تبذلها لجانها الرئيسية وهيئاتها الفرعية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني بالكامل في أعمالها، بطرق منها إيلاء مزيد من الاهتمام للقضايا المتعلقة بوضع المرأة قيد نظرها والواقعة في نطاق ولايتها، وفي جميع مؤتمرات القمة والمؤتمرات والدورات الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة وفي عمليات متابعتها؛
</seg>
<seg id="66813">
        11 - تطلب أن تتناول تقارير الأمين العام المقدمة إلى الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية بشكل منهجي المنظورات الجنسانية استنادا إلى تحليل نوعي للمسائل الجنسانية وبيانات كمية، حيثما توافرت، وبخاصة عن طريق استنتاجات وتوصيات محددة من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، بهدف تيسير وضع سياسات تراعي نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="66814">
        12 - تحث الحكومات وجميع كيانات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وجميع الجهات الفاعلة المعنية في المجتمع المدني على كفالة إدماج المنظورات الجنسانية في عمليات تنفيذ ومتابعة نتائج جميع مؤتمرات القمة والمؤتمرات والدورات الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة، وإيلاء الاهتمام للمنظورات الجنسانية في التحضير لتلك المناسبات، بما في ذلك الاجتماع التذكاري العام الرفيع المستوى المكرس لمتابعة نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل المعقود في عام 2007 والدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ والدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف المعقودة كاجتماع للأطراف في بروتوكول كيوتو في بالي، إندونيسيا، في عام 2007 ومتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لاستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري التي تجرى في الدوحة في عام 2008 والمنتدى الثالث الرفيع المستوى عن فعالية المعونة الذي يعقد في أكرا في عام 2008؛
</seg>
<seg id="66815">
        13 - تكرر دعوتها إلى لجنة بناء السلام ومجلس حقوق الإنسان أن يراعيا المنظور الجنساني في تناولهما لجميع المسائل المدرجة في جدول أعمال كل منهما وفي أنشطتهما؛
</seg>
<seg id="66816">
        14 - تشجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مواصلة جهوده لكفالة أن يصبح تعميم مراعاة المنظور الجنساني جزءا لا يتجزأ من عمله وعمل هيئاته الفرعية، بوسائل شتى منها تنفيذ استنتاجاته المتفق عليها 1997/2 المؤرخة 18 تموز/يوليه 1997([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 3 (A/52/3/Rev.1)، الفصل الرابع، الفقرة 4.) وقراره 2004/4 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2004؛
</seg>
<seg id="66817">
        15 - ترحب بالإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2007([1]) انظر: A/62/3 و Corr.1، الفصل الثالث، الفرع جيم، الفقرة 90. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 3.) الذي أعاد تأكيد أمور عدة منها أن المساواة بين الجنسين وتعزيز وحماية تمتع الجميع على نحو كامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور أساسية للقضاء على الفقر والجوع، وأنه ينبغي لجميع البلدان أن تشجع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأن تحدد وتعجل الإجراءات التي تؤدي إلى تحقيق هذه الغاية على نحو ما دعي إليه بوسائل عدة منها إعلان ومنهاج عمل بيجين وفي نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
</seg>
<seg id="66818">
        16 - تطلب إلى جميع الهيئات التي تعالج المسائل المتعلقة بالبرامج والميزانية، بما فيها لجنة البرنامج والتنسيق، أن تكفل تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل واضح في البرامج والخطط والميزانيات؛
</seg>
<seg id="66819">
        17 - تؤكد من جديد الدور الأولي والأساسي للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الدور الأساسي للجنة وضع المرأة، في تعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="66820">
        18 - تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يواصل تشجيع لجانه الفنية على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في ما تقوم به من إجراءات لمتابعة نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، وتطوير وسائل أكثر فعالية لكفالة تنفيذ النتائج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني؛
</seg>
<seg id="66821">
        19 - تشدد على الدور الحفاز الذي تضطلع به لجنة وضع المرأة، وكذلك الدور المهم الذي يؤديه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة في تعزيز ورصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="66822">
        20 - تطلب أن تدمج كيانات منظومة الأمم المتحدة بشكل منهجي نتائج عمل لجنة وضع المرأة في العمل الذي تضطلع به في نطاق ولاياتها؛
</seg>
<seg id="66823">
        21 - تؤكد من جديد الالتزام الذي تم التعهد به في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 تنفيذا تاما وفعالا، في الوقت الذي تلاحظ فيه الذكرى السنوية السابعة لاتخاذ القرار والمناقشات المفتوحة التي يجريها المجلس بشأن المرأة والسلام والأمن؛
</seg>
<seg id="66824">
        22 - تحث الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على اتخاذ مزيد من الخطوات لكفالة إدماج منظور جنساني في جميع الجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن ومشاركة المرأة بالكامل وعلى قدم المساواة فيها، بما في ذلك مفاوضات السلام وحفظ السلام وبناء السلام وحالات ما بعد انتهاء الصراع، وتعزيز دورها في جميع مستويات صنع القرار بوسائل منها وضع خطط عمل واستراتيجيات وطنية؛
</seg>
<seg id="66825">
        23 - تهيب بجميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تواصل القيام بدور نشط في كفالة التنفيذ التام والفعال والعاجل لمنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، بوسائل منها العمل الذي يضطلع به مكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة وشعبة النهوض بالمرأة والاحتفاظ بأخصائيين في المسائل الجنسانية في جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة وكفالة تلقي جميع الموظفين، وبخاصة في الميدان، تدريبات ومتابعة مناسبة تتضمن توفير الأدوات والتوجيهات والدعم من أجل التعجيل بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وتعيد تأكيد الحاجة إلى تعزيز قدرات منظومة الأمم المتحدة في مجال المسائل الجنسانية؛
</seg>
<seg id="66826">
        24 - تطلب إلى الأمين العام استعراض ومضاعفة جهوده المبذولة من أجل إحراز تقدم نحو تحقيق الهدف المتمثل في بلوغ توازن بين الجنسين بنسبة 50/50 في جميع المستويات في الأمانة العامة وعلى نطاق منظومة الأمم المتحدة بأسرها، مع الاحترام التام لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة، وإيلاء الاهتمام بشكل خاص للنساء من البلدان النامية وأقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والدول الأعضاء غير الممثلة أو الممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد كبير، وكفالة المساءلة الإدارية وفي الإدارات فيما يتعلق بأهداف تحقيق التوازن بين الجنسين، وتشجع بقوة الدول الأعضاء على تسمية مرشحات من النساء للتعيين في وظائف في منظومة الأمم المتحدة وعلى زيادة ترشيح النساء بصورة منتظمة، ولا سيما في المستويات العليا ومستويات صنع القرار؛
</seg>
<seg id="66827">
        25 - تشجع الهيئات الفرعية للجمعية العامة على أن تدمج بشكل منهجي منظــورات المساواة بين الجنسين في مناقشاتها ونتائجها، بطرق منها الاستفادة الفعالة من التحليلات والبيانات والتوصيات الواردة في تقارير الأمين العام، وأن تقوم بمتابعة النتائج؛
</seg>
<seg id="66828">
        26 - تطلب أن تيسر تقارير الأمين العام المقدمة إلى الجمعية العامة وضع سياسات تراعي نوع الجنس عن طريق تضمينها، على نحو أكثر انتظاما، تحليلات وبيانات جنسانية نوعية وإصدار توصيات لاتخاذ مزيد من الإجراءات؛
</seg>
<seg id="66829">
        27 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة مواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق هدف التوازن بين الجنسين، بطرق منها الدعم الفعال لمراكز الاتصال في مجال الشؤون الجنسانية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شفويا إلى لجنة وضع المرأة في دورتها الثانية والخمسين وتقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين في إطار البند المعنون "النهوض بالمرأة"، وأن يدرج في تقريره عن إدارة الموارد البشرية معلومات عن وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك التقدم المحرز في تحقيق التوازن بين الجنسين والعقبات التي تواجهه، وتوصيات للتعجيل بإحراز تقدم، وإحصاءات حديثة تشمل عدد النساء ونسبتهن المئوية ووظائفهن وجنسياتهن في منظومة الأمم المتحدة بأسرها، ومعلومات عن مسؤولية ومساءلة مكتب إدارة الموارد البشرية في الأمانة العامة وأمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق عن تعزيز التوازن بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="66830">
        28 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل سنويا تقديم تقارير إلى الجمعية العامة، في إطار البند المعنون "النهوض بالمرأة"، وإلى لجنة وضع المرأة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن متابعة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، تتضمن تقييما للتقدم المحرز في تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بوسائل منها توفير معلومات عن الإنجازات الرئيسية والدروس المستفادة والممارسات السليمة، وتقديم توصيات باتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز التنفيذ.
</seg>
<seg id="66831">
        القرار 62/138
</seg>
<seg id="66832">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/435، الفقرة 32)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بيرو، تركيا، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="66833">
        62/138 - دعم الجهود الرامية إلى القضاء على ناسور الولادة
</seg>
<seg id="66834">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66835">
        إذ تؤكد من جديد إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق والقرار دإ - 23/3، المرفق.) والإعلان المعتمد في الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 7 والتصويب (E/2005/27 و Corr.1)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ انظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/232.)،
</seg>
<seg id="66836">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الالتزامات الدولية في ميدان التنمية الاجتماعية وبتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة التي تم التعهد بها في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك الالتزامات التي تم التعهد بها في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="66837">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.) واتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.)، وإذ تحث الدول التي لم توقع بعد هاتين الاتفاقيتين وبروتوكولاتهما الاختيارية أو تصدق عليها أو تنضم إليها على أن تنظر، على سبيل الأولوية، في القيام بذلك([1]) المرجع نفسه، المجلد 2131، الرقم 20378؛ والمرجع نفسه، المجلدان 2171 و 2173، الرقم 27531.)،
</seg>
<seg id="66838">
        وإذ تؤكد أن الفقر وسوء التغذية وانعدام الخدمات الصحية أو عدم كفايتها أو تعذر الحصول عليها والإنجاب في سن مبكرة وزواج الطفلة المبكر والعنف ضد الشابات والفتيات والتمييز على أساس نوع الجنس والترابط القائم بينها تشكل أسبابا جذرية لناسور الولادة، وأن الفقر لا يزال يشكل عامل الخطر الاجتماعي الرئيسي في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="66839">
        وإذ تسلم بأن الظروف الاجتماعية الاقتصادية الصعبة السائدة في كثير من البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نموا، قد أدت إلى التعجيل بتأنيث الفقر،
</seg>
<seg id="66840">
        وإذ تسلم أيضا بأن الحمل والإنجاب في سن مبكرة يترتب عليهما مضاعفات أثناء الحمل والولادة وزيادة كبيرة في احتمالات تعرض الأمهات للوفاة والمرض أثناء النفاس، وإذ يساورها بالغ القلق إزاء ما يسببه الإنجاب في سن مبكرة والإمكانية المحدودة للحصول على أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية التي تشمل رعاية التوليد في الحالات الطارئة، من ارتفاع في مستويات الإصابة بناسور الولادة وغيره من الأمراض النفاسية وكذلك الوفاة أثناء النفاس،
</seg>
<seg id="66841">
        وإذ تسلم كذلك بما للعنف ضد الطفلة والمراهقة من آثار خطيرة مباشرة وطويلة الأجل على الصحة، بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية، وكذلك زيادة التعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ومن أثر سلبي على النمو النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأفراد والأسر والمجتمعات والدول،
</seg>
<seg id="66842">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التمييز ضد الطفلة وانتهاك حقوقها، مما يؤدي غالبا إلى تقليل فرص حصولها على التعليم والتغذية وتمتعها بالصحة البدنية والعقلية، وإلى عدم تمتع الفتيات، بالمقارنة بالصبية، بنفس القدر من الحقوق والفرص والمزايا في مرحلتي الطفولة والمراهقة، وإلى تعرضهن غالبا لأنواع مختلفة من الاستغلال الثقافي والاجتماعي والجنسي والاقتصادي وللعنف والممارسات الضارة،
</seg>
<seg id="66843">
        وإذ ترحب بمساهمة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والمجتمع المدني في الحملة العالمية للقضاء على ناسور الولادة، وإذ تضع في اعتبارها أن الأخذ بنهج يركز على الناس لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية أمر أساسي لحماية وتمكين الأفراد والمجتمعات،
</seg>
<seg id="66844">
        1 - تقر بأن الفقر وسوء التغذية وانعدام الخدمات الصحية أو عدم كفايتها أو تعذر الحصول عليها والإنجاب في سن مبكرة وزواج الطفلة المبكر والتمييز على أساس نوع الجنس والترابط القائم بينها تشكل أسبابا جذرية لناسور الولادة، وبأن الفقر لا يزال يشكل عامل الخطر الاجتماعي الرئيسي في هذا الصدد، وبأن القضاء على الفقر أمر بالغ الأهمية لتلبية احتياجات الفتيات وحماية حقوقهن وتعزيزها، وبأنه يلزم مواصلة اتخاذ الإجراءات الوطنية والدولية العاجلة للقضاء عليه؛
</seg>
<seg id="66845">
        2 - تؤكد ضرورة معالجة المسائل الاجتماعية التي تسهم في نشوء مشكلة ناسور الولادة، من قبيل زواج الطفلة المبكر والحمل في سن مبكرة وعدم الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعدم تعليم الفتيات أو عدم حصولهن على قسط وافر من التعليم وفقر النساء والفتيات وتدني مكانتهن؛
</seg>
<seg id="66846">
        3 - تؤكد أيضا أن على الدول أن تلتزم بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات، ويجب أن تتوخى الحرص الواجب لمنع العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه وتوفير الحماية للضحايا، وأن عدم القيام بذلك يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهن ويخل بالتمتع بها أو يحول دونه؛
</seg>
<seg id="66847">
        4 - تهيب بالدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة تمتع النساء والفتيات بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، وتطوير نظم صحية وخدمات اجتماعية مستدامة من أجل كفالة إمكانية الاستفادة من هذه النظم والخدمات بلا تمييز، مع إيلاء اهتمام خاص لكفاية الأغذية والتغذية وتوفير المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة وزيادة المعرفة وإذكاء الوعي وكفالة توفير رعاية مناسبة قبل الولادة وبعدها للوقاية من الإصابة بناسور الولادة؛
</seg>
<seg id="66848">
        5 - تهيب أيضا بالدول أن تكفل حصول الفتيات على قدم المساواة على تعليم ابتدائي مجاني وإلزامي جيد، وإتمامهن تعليمهن في تلك المرحلة، وأن تجدد جهودها المبذولة لتحسين التعليم الموفر للفتيات والنساء وتوسيع نطاقه في كل المراحل، بما في ذلك المرحلتان الثانوية والعليا، وكذلك التعليم المهني والتدريب الفني، لتحقيق أمور عدة منها المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="66849">
        6 - تحث الدول على سن قوانين وإنفاذها بصرامة لكفالة ألا يعقد الزواج إلا بموافقة الطرفين المقبلين على الزواج موافقة كاملة لا إكراه فيها، إضافة إلى سن قوانين تتعلق بالسن القانونية الدنيا للرضا بالزواج والسن الدنيا للزواج وإنفاذها بصرامة، ورفع السن الدنيا للزواج حسب الضرورة؛
</seg>
<seg id="66850">
        7 - تهيب بالدول و/أو صناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة المعنية، كل في حدود ولايته، القيام بما يلي، وتدعو المؤسسات المالية الدولية وجميع الجهات الفاعلة المعنية في المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="66851">
        (أ) وضع وتنفيذ ودعم استراتيجيات وطنية ودولية للوقاية من ناسور الولادة وتوفير الرعاية المتعلقة به ومعالجته، حسب الاقتضاء، للتصدي بشكل فعال لحالة ناسور الولادة، وتعزيز وضع نهج شامل ومتكامل متعدد القطاعات ومتعدد التخصصات من أجل التوصل إلى حلول دائمة والقضاء على ناسور الولادة والوفيات النفاسية والأمراض ذات الصلة، بسبل منها كفالة الحصول أثناء النفاس على خدمات الرعاية الصحية الميسورة التكلفة والشاملة والجيدة تشمل خدمات قابلات التوليد الماهرات ورعاية التوليد في الحالات الطارئة؛
</seg>
<seg id="66852">
        (ب) تعزيز قدرة النظم الصحية على تقديم الخدمات الأساسية اللازمة للوقاية من ناسور الولادة ومعالجة حالات الإصابة به، بتوفير سلسلة من الخدمات تشمل خدمات تنظيم الأسرة والرعاية قبل الولادة وتوفير القابلات الماهرات ورعاية التوليد في الحالات الطارئة والرعاية اللاحقة للولادة للشابات وللفتيات، بمن فيهن اللاتي يعشن في فقر وفي المناطق الريفية التي تعاني من نقص الخدمات والتي يشيع فيها ناسور الولادة بشكل كبير؛
</seg>
<seg id="66853">
        (ج) مضاعفة جهودها لتحقيق الهدف المتفق عليه دوليا المتمثل في تحسين صحة الأمهات عن طريق زيادة إمكانية الحصول على خدمات القابلات الماهرات عند الولادة ورعاية التوليد في الحالات الطارئة وتوفير الرعاية المناسبة قبل الولادة وبعدها؛
</seg>
<seg id="66854">
        (د) توفير الخدمات والمعدات واللوازم الصحية الأساسية والتدريب على المهارات والمشاريع المدرة للدخل للشابات والفتيات، حتى يتسنى لهن الخروج من دائرة الفقر؛
</seg>
<seg id="66855">
        (هـ) حشد الأموال اللازمة لتوفير العلاج المجاني أو المدعم لناسور الولادة، بوسائل تشمل التشجيع على زيادة التواصل بين مقدمي الرعاية وتبادل تقنيات وبروتوكولات العلاج الحديثة؛
</seg>
<seg id="66856">
        (و) توفير التثقيف الصحي والتأهيل والمشورة، بما في ذلك المشورة الطبية، باعتبارها عناصر رئيسية للعناية اللاحقة للعمليات؛
</seg>
<seg id="66857">
        (ز) استرعاء انتباه مقرري السياسات والمجتمعات إلى ناسور الولادة، مما يقلل الوصمة والتمييز المرتبطين به ويساعد النساء والفتيات اللاتي يعانين من ناسور الولادة بحيث يتمكن من مواجهة الإهمال والاستبعاد الاجتماعي إلى جانب الآثار النفسية الاجتماعية المترتبة عليه، بطرق عدة منها الدعم المقدم من مشاريع إعادة الإدماج الاجتماعي؛
</seg>
<seg id="66858">
        (ح) تثقيف فرادى النساء والرجال والفتيات والصبية والمجتمعات المحلية ومقرري السياسات والأخصائيين الصحيين بكيفية الوقاية من ناسور الولادة ومعالجته، وإذكاء الوعي باحتياجات النساء والفتيات الحوامل، بما في ذلك حقهن في الحصول على أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، عن طريق العمل مع قادة المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين والقابلات التقليديات ووسائط الإعلام ومحطات الإذاعة والشخصيات العامة المؤثرة ومقرري السياسات، ودعم تدريب الأطباء والممرضات وغيرهم من الأخصائيين الصحيين في مجال رعاية التوليد المنقذة للحياة، وإدماج التدريب على التدخل الجراحي والعلاج والرعاية المتعلقة بالناسور كعنصر قياسي في مناهج تدريب الأخصائيين الصحيين؛
</seg>
<seg id="66859">
        (ط) تطوير وسائل النقل والتمويل التي تمكن النساء والفتيات من الحصول على خدمات رعاية التوليد والعلاج، وتوفير الحوافز وغيرها من الوسائل التي تكفل وجود أخصائيين صحيين مؤهلين في المناطق الريفية قادرين على التصرف لمنع الإصابة بناسور الولادة؛
</seg>
<seg id="66860">
        8 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم أنشطة صندوق الأمم المتحدة للسكان وسائر الشركاء في الحملة العالمية للقضاء على ناسور الولادة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، في إنشاء وتمويل مراكز إقليمية لعلاج ناسور الولادة والتدريب في هذا المجال، عن طريق تحديد ودعم المرافق الصحية التي يمكن أن تعمل كمراكز للعلاج والتدريب والرعاية في فترة النقاهة؛
</seg>
<seg id="66861">
        9 - تشجع الاتصال والتواصل بين المراكز القائمة المعنية بناسور الولادة من أجل تيسير التدريب والبحث والدعوة وجمع التبرعات ووضع وتطبيق المعايير ذات الصلة، بما في ذلك ناسور الولادة: المبادئ التوجيهية للمعالجة السريرية وإعداد البرامج التي نشرتها منظمة الصحة العالمية والتي توفر معلومات أساسية إلى جانب مبادئ لوضع استراتيجيات وبرامج للوقاية من ناسور الولادة وعلاجه؛
</seg>
<seg id="66862">
        10 - تحث المجتمع الدولي على التصدي للنقص في الأطباء والممرضات وسائر الأخصائيين الصحيين المدربين على تقديم رعاية التوليد المنقذة للحياة، وفي الأماكن واللوازم التي تحد من قدرة معظم المراكز المعنية بناسور الولادة؛
</seg>
<seg id="66863">
        11 - تحث الجهات المانحة المتعددة الأطراف على استعراض وتنفيذ السياسات من أجل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى كفالة حصول الشابات والفتيات على نسبة أكبر من الموارد، وبخاصة في المناطق الريفية والنائية، وتدعو المؤسسات المالية الدولية، كل في حدود ولايتها، والمصارف الإنمائية الإقليمية إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="66864">
        12 - تدعو الدول الأعضاء إلى الإسهام في الجهود الرامية إلى القضاء على ناسور الولادة، ومنها تحديدا الحملة العالمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للقضاء على ناسور الولادة، بهدف القضاء على ناسور الولادة بحلول عام 2015، بالاتساق مع أحد الأهداف الإنمائية للألفية المتمثل في تحسين صحة الأمهات؛
</seg>
<seg id="66865">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند المعنون "النهوض بالمرأة".
</seg>
<seg id="66866">
        القرار 62/139
</seg>
<seg id="66867">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/435، الفقرة 32)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، البحرين، البرازيل، بربادوس، بليز، بنن، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جيبوتي، الرأس الأخضر، السلفادور، سوازيلند، السودان، العراق، عمان، غواتيمالا، فييت نام، قطر، الكاميرون، كوت ديفوار، كوستاريكا، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، ميانمار، النيجر، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، اليمن.)
</seg>
<seg id="66868">
        62/139 - اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد
</seg>
<seg id="66869">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66870">
        إذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) وإعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وكذلك إلى نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما،
</seg>
<seg id="66871">
        وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة([1]) القرار 61/106، المرفق الأول.) اللتين ينبغي بموجبهما أن ينعم الأطفال ذوو الإعاقة بحياة كريمة على أكمل وجه، في ظل ظروف تكفل لهم كرامتهم وتعزز اعتمادهم على النفس وتيسر مشاركتهم الفعلية في المجتمع وتمتعهم الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين،
</seg>
<seg id="66872">
        وإذ تؤكد أن كفالة وتعزيز الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة أمران بالغا الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
</seg>
<seg id="66873">
        وإذ تدرك أن مرض التوحد يعيق النمو مدى الحياة وتظهر علاماته خلال الأعوام الثلاثة الأولى من العمر وينجم عن اضطراب عصبي يؤثر على وظائف المخ، وأنه يصيب غالبا الأطفال في بلدان عديدة بصرف النظر عن نوع الجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ومن سماته العجز عن التفاعل الاجتماعي وصعوبة في التعبير بالكلام وبأي وسيلة أخرى واتباع نمط محدود ومتكرر من التصرفات والاهتمامات والأنشطة([1]) انظر: التصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة، التنقيح العاشر (الفئتان الفرعيتان F84.0 و F84.1) الذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية في دورتها الثالثة والأربعين المعقودة في أيار/مايو 1990.)،
</seg>
<seg id="66874">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء انتشار مرض التوحد وارتفاع معدلات الاصابة به لدى الأطفال في جميع مناطق العالم وما يترتب على ذلك من تحديات إنمائية على المدى الطويل لبرامج الرعاية الصحية والتعليم والتدريب والتدخل التي تقوم بها الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ومن أثر هائل على الأطفال وأسرهم وعلى المجتمعات المحلية والمجتمعات،
</seg>
<seg id="66875">
        وإذ تشير إلى أهمية التشخيص المبكر والقيام بالبحوث والتدخلات المناسبة لنمو الفرد وإنمائه،
</seg>
<seg id="66876">
        1 - تقرر تحديد يوم 2 نيسان/أبريل بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، يحتفل به كل سنة ابتداء من عام 2008؛
</seg>
<seg id="66877">
        2 - تدعو جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الدولية الأخرى والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، إلى الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد بالأسلوب اللائق، من أجل إذكاء الوعي العام بمرض التوحد؛
</seg>
<seg id="66878">
        3 - تشجع الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير تهدف إلى إذكاء الوعي لدى فئات المجتمع كافة، بما في ذلك على مستوى الأسر، فيما يتعلق بالأطفال المصابين بمرض التوحد؛
</seg>
<seg id="66879">
        4 - تطلب إلى الأمين العام لفت انتباه جميع الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة إلى هذا القرار.
</seg>
<seg id="66880">
        القرار 62/13
</seg>
<seg id="66881">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/381، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، غانا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="66882">
        62/13 - المعلومات الموضوعية عـــن المسائـــل العسكريـــة، بما فـــي ذلك شفافيــة النفقات العسكرية
</seg>
<seg id="66883">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66884">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/72 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/43 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/14 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 58/28 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/44 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن المعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، بما في ذلك شفافية النفقات العسكرية،
</seg>
<seg id="66885">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 35/142 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1980 الذي أدخل نظام الأمم المتحدة للإبلاغ الموحد عن النفقات العسكرية، وإلى قراراتها 48/62 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 49/66 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 51/38 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/32 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 التي تهيب بجميع الدول الأعضاء المشاركة في ذلك النظام، وإلى قرارها 47/54 باء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي يؤيد المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالمعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية ويدعو الدول الأعضاء إلى تزويد الأمين العام بالمعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بتنفيذها،
</seg>
<seg id="66886">
        وإذ تلاحظ أنه منذ ذلك الحين قدم عدد من الدول الأعضاء التي تنتمي إلى مناطق جغرافية مختلفة تقارير وطنية عن النفقات العسكرية وعن المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالمعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية،
</seg>
<seg id="66887">
        واقتناعا منها بأن تحسين العلاقات الدولية يشكل أساسا سليما لتشجيع المزيد من الوضوح والشفافية في جميع المسائل العسكرية،
</seg>
<seg id="66888">
        واقتناعا منها أيضا بأن الشفافية في المسائل العسكرية عنصر أساسي في إرساء مناخ من الثقة بين الدول على نطاق العالم وأن تحسين تدفق المعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية يمكن أن يساعد على تخفيف حدة التوتر الدولي وهو بالتالي يشكل مساهمة مهمة في منع نشوب الصراعات،
</seg>
<seg id="66889">
        وإذ تلاحظ الدور الذي يؤديه نظام الإبلاغ الموحد، بوصفه أداة مهمة لتعزيز الشفافية في المسائل العسكرية، على النحو المتوخى في قرارها 35/142 باء،
</seg>
<seg id="66890">
        وإدراكا منها أن قيمة نظام الإبلاغ الموحد سوف تتعزز بتوسيع نطاق مشاركة الدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="66891">
        وإذ تلاحظ أنه ينبغي استعراض العمل المستمر لنظام الإبلاغ الموحد بهدف تحسين تطويره مستقبلا وتوسيع نطاق المشاركة فيه،
</seg>
<seg id="66892">
        وإذ ترحب، بالتالي، بتقرير الأمين العام([1]) A/54/298.) عن سبل ووسائل تنفيذ المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالمعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، بما في ذلك بوجه خاص كيفية تعزيز وتوسيع نطاق المشاركة في نظام الإبلاغ الموحد،
</seg>
<seg id="66893">
        وإذ تشير إلى أنه قد أوصي في المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالمعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية بالاستمرار في دراسة مجالات معينة، مثل تحسين نظام الإبلاغ الموحد،
</seg>
<seg id="66894">
        وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها عدة منظمات إقليمية لتعزيز شفافية النفقات العسكرية، بما في ذلك التبادل السنوي الموحد للمعلومات ذات الصلة فيما بين الدول الأعضاء فيها،
</seg>
<seg id="66895">
        1 - تهيب بالدول الأعضاء أن توافي الأمين العام، بحلول 30 نيسان/أبريل من كل سنة، بتقارير عن نفقاتها العسكرية عن آخر سنة مالية تتوافر عنها بيانات، ويفضل أن تستخدم قدر الإمكان أداة الإبلاغ الموصى بها في قرارها 35/142 باء أو، حسب الاقتضاء، أي شكل آخر يستحدث بالاقتران مع نظم مماثلة لإبلاغ المنظمات الدولية أو الإقليمية الأخرى بالنفقات العسكرية، وتشجع في السياق نفسه الدول الأعضاء على تقديم تقارير تفيد بعدم وجود ما تبلغ عنه، إذا اقتضى الأمر؛
</seg>
<seg id="66896">
        2 - توصي جميع الدول الأعضاء بتنفيذ المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالمعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، على أن تراعي مراعاة تامة الأوضاع السياسية والعسكرية المحددة والأحوال الأخرى السائدة في كل منطقة، على أساس مبادرات دول المنطقة المعنية وبموافقتها؛
</seg>
<seg id="66897">
        3 - تشجع الهيئات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة على تعزيز شفافية النفقات العسكرية وتعزيز التكامل فيما بين نظم الإبلاغ، مع مراعاة السمات الخاصة لكل منطقة، والنظر في إمكانية تبادل المعلومات مع الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="66898">
        4 - تحيط علما بتقارير الأمين العام عن المعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، بما في ذلك شفافية النفقات العسكرية([1]) A/58/202 و Add.1-3 و A/59/192 و Add.1 و A/60/159 و Add.1-3 و A/61/133 و Add.1-3 و A/62/158 و Add.1 و 2.)؛
</seg>
<seg id="66899">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، في حدود الموارد المتاحة، بما يلي:
</seg>
<seg id="66900">
        (أ) مواصلة الممارسة المتعلقة بإرسال مذكرة شفوية سنوية إلى الدول الأعضاء يطلب فيها تقديم بيانات إلى نظام الأمم المتحدة للإبلاغ الموحد عن النفقات العسكرية، مصحوبة بنموذج الإبلاغ والتعليمات ذات الصلة، والقيام في الوقت المناسب بنشر الموعد المحدد لإحالة بيانات النفقات العسكرية في وسائط الإعلام المناسبة التابعة للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="66901">
        (ب) تعميم تقارير النفقات العسكرية سنويا، بصيغتها الواردة من الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="66902">
        (ج) إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين، على أساس التمثيل الجغرافي العادل، لاستعراض عمل أداة الأمم المتحدة الموحدة للإبلاغ عن النفقات العسكرية وزيادة تطويره، يبدأ عمله في عام 2010، على أن يضع في الاعتبار الآراء التي تعرب عنها الدول الأعضاء بشأن هذا الموضوع وتقارير الأمين العام عن المعلومات الموضوعية عـــن المسائـــل العسكريـــة، بما فـــي ذلك شفافيــة النفقات العسكرية، وإحالة تقرير فريق الخبراء إلى الجمعية العامة للنظر فيه في دورتها السادسة والستين؛
</seg>
<seg id="66903">
        (د) مواصلة المشاورات مع الهيئات الدولية ذات الصلة من أجل التحقق من متطلبات تعديل الأداة الحالية، بهدف تشجيع توسيع نطاق المشاركة فيها، وتقديم توصيات تستند إلى نتائج تلك المشاورات وتأخذ في الحسبان آراء الدول الأعضـــاء بشأن التغـــــييرات اللازم إدخالها على مضمون نظام الإبلاغ الموحد وعلى هيكله؛
</seg>
<seg id="66904">
        (هـ) تشجيع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة على تعزيز شفافية النفقات العسكرية والتشاور مع تلك الهيئات والمنظمات مع التركيز على دراسة إمكانيات تعزيز التكامل بين نظم الإبلاغ الدولية والإقليمية وتبادل المعلومات ذات الصلة بين تلك الهيئات والأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="66905">
        (و) تشجيع مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونزع السلاح في أفريقيا وفي آسيا والمحيط الهادئ وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على مساعدة الدول الأعضاء في مناطقها على تعزيز معرفتها بنظام الإبلاغ الموحد؛
</seg>
<seg id="66906">
        (ز) تشجيع عقد ندوات وحلقات تدريبية دولية وإقليمية/دون إقليمية لشرح الغرض من نظام الإبلاغ الموحد وإصدار التعليمات التقنية المناسبة؛
</seg>
<seg id="66907">
        (ح) تقديم تقرير عن الخبرات المكتسبة في أثناء تلك الندوات والحلقات التدريبية؛
</seg>
<seg id="66908">
        6 - تشجع الدول الأعضاء على:
</seg>
<seg id="66909">
        (أ) إبلاغ الأمين العام بالمشاكل التي يمكن أن تواجهها في نظام الإبلاغ الموحد وعن أسباب عدم تقديمها للبيانات المطلوبة؛
</seg>
<seg id="66910">
        (ب) مواصلة موافاة الأمين العام في الوقت المناسب بآرائها واقتراحاتها عن سبل ووسائل تعزيز وتوسيع نطاق المشاركة في نظام الإبلاغ الموحد، بما في ذلك التغييرات اللازم إدخالها على مضمون ذلك النظام وهيكله، لكي تتداول بشأنها الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين؛
</seg>
<seg id="66911">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والستين البند المعنون "المعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، بما في ذلك شفافية النفقات العسكرية".
</seg>
<seg id="66912">
        القرار 62/140
</seg>
<seg id="66913">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/435، الفقرة 32)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، تايلند، تركيا، تونس، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصين، العراق، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="66914">
        62/140 - الطفلة
</seg>
<seg id="66915">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66916">
        إذ تشير إلى قرارها 60/141 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 وإلى جميع القرارات ذات الصلة، بما فيها استنتاجات لجنة وضع المرأة المتفق عليها، وبخاصة الاستنتاجات المتعلقة بالطفلة،
</seg>
<seg id="66917">
        وإذ تؤكد من جديد الحقوق المتساوية للمرأة والرجل المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="66918">
        وإذ تشير إلى جميع صكوك حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك المتعلقة بحقوق الطفل، وبخاصة الطفلة، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، المجلد 1249، الرقم 20378.) وبروتوكولاتهما الاختيارية([1]) المرجع نفسه، المجلدان 2171 و 2173، الرقم 27531؛ والمرجع نفسه، المجلد 2131، الرقم 20378.)،
</seg>
<seg id="66919">
        وإذ ترحب بفتح باب التوقيع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة([1]) القرار 61/106، المرفق الأول.)، لا سيما وأنها تعترف صراحة بحالة الفتيات ذوات الإعاقة على وجه التحديد،
</seg>
<seg id="66920">
        وإذ تؤكد من جديد الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، والالتزامات المتعلقة بالطفلة والتي تم التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="66921">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية السابعة والعشرين المعنية بالطفل المعنونة "عالم صالح للأطفال"([1]) القرار دإ - 27/2، المرفق.)، وإعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السادسة والعشرين المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وعنوانه "أزمة عالمية - تحرك عالمي"([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.)، والإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لعام 2006([1]) القرار 60/262، المرفق.)،
</seg>
<seg id="66922">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك جميع الوثائق الختامية الأخرى ذات الصلة الصادرة عن مؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية التي عقدتها الأمم المتحدة بشأن الطفلة، وكذلك عمليات استعراضها بعد خمس وعشر سنوات، بما فيها إعلان([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج عمل بيجين([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) اللذان تم اعتمادهما في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق والقرار دإ - 23/3، المرفق.) وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.) والإعلان الذي اعتمدته لجنة وضع المرأة في دورتها التاسعة والأربعين في عام 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 7 والتصويب (E/2005/27 و Corr.1)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ انظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/232.)،
</seg>
<seg id="66923">
        وإذ تؤكد من جديد إطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم في عام 2000([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التقرير النهائي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).)،
</seg>
<seg id="66924">
        وإذ ترحب بالدراسة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال التي أعدها الخبير المستقل الذي عينه الأمين العام([1]) انظر A/61/299 و A/62/209.)، وبالدراسة المتعمقة التي أعدها الأمين العام عن جميع أشكال العنف ضد المرأة([1]) A/61/122 و Add.1 و Add.1/Corr.1.)، وإذ تحيط علما بالتوصيات الواردة فيهما،
</seg>
<seg id="66925">
        وإذ تسلم بأن القضاء على الفقر أكبر تحد عالمي يواجهه العالم اليوم وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية، وإذ تسلم أيضا بأن الفقر المزمن لا يزال يشكل العائق الأكبر الوحيد الذي يحول دون تلبية احتياجات الأطفال وتعزيز حقوقهم وحمايتها وأن القضاء عليه يستدعي بالتالي اتخاذ إجراءات عاجلة على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="66926">
        وإذ تسلم أيضا بأن الطفلة غالبا ما تكون أكثر عرضة ومواجهة للتمييز والعنف بمختلف أشكالهما، وإذ تؤكد من جديد الحاجة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين لكفالة بناء عالم تنعم فيه الفتيات بالعدالة والإنصاف، بطرق منها إقامة الشراكات مع الرجال والفتيان باعتبارها استراتيجية هامة للنهوض بحقوق الطفلة،
</seg>
<seg id="66927">
        وإذ تسلم كذلك بأن تمكين الفتيات أمر أساسي لكسر حلقة التمييز والعنف ولتعزيز وحماية تمتع الفتيات بحقوق الإنسان على نحو كامل وفعال، وإذ تسلم كذلك بأن تمكين الفتيات يستدعي الدعم والمشاركة الفعالين من جانب والديهن وأوصيائهن القانونيين وأسرهن والفتيان والرجال وكذلك من جانب المجتمع المحلي على نطاق أوسع،
</seg>
<seg id="66928">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التمييز ضد الطفلة وإزاء انتهاك حقوقها، الأمر الذي يؤدي في أحيان كثيرة إلى الحد من إمكانية حصول الفتيات على التعليم والتغذية والرعاية الصحية البدنية والعقلية وتمتعهن بقدر أقل مما يتمتع به الفتيان من الحقوق والفرص والمزايا في مرحلتي الطفولة والمراهقة وجعلهن أكثر تأثرا من الفتيان بما يترتب على العلاقات الجنسية دون وقاية والسابقة لأوانها من عواقب وتعرضهن في أحيان كثيرة لمختلف أشكال الاستغلال الثقافي والاجتماعي والجنسي والاقتصادي وللعنف وإساءة المعاملة والاغتصاب وسفاح المحارم والجرائم المتصلة بالشرف والممارسات التقليدية الضارة، مثل وأد الإناث والزواج المبكر والزواج القسري واختيار جنس الجنين قبل الولادة وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث،
</seg>
<seg id="66929">
        وإذ يسـاورها بالـغ القلق أيضا لأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ممارسة ضارة لا سبيل إلى جبرها أو إزالة آثارها، وتؤثر على حياة أكثر من 130 مليون امرأة وفتاة اليوم، ولاحتمال تعرض مليوني فتاة أخرى لهذه الممارسة الضارة،
</seg>
<seg id="66930">
        وإذ يساورها بالغ القلق كذلك لأن الطفلة، في حالات الفقر والحرب والصراع المسلح، تكون من بين أشد الضحايا تضررا، وتصبح، علاوة على ذلك، ضحية للعنف والانتهاك والاستغلال الجنسي وللإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، مما يؤثر تأثيرا جسيما في نوعية حياتها ويتركها عرضة لمزيد من التمييز والعنف والإهمال ويحد بالتالي من قدرتها على النمو بالكامل،
</seg>
<seg id="66931">
        وإذ تشدد على أن زيادة إمكانيات حصول الشباب، وبخاصة الفتيات، على التعليم، بما فيه التعليم في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية، أمر من شأنه أن يزيد إلى حد كبير منعتهن في مواجهة الأمراض التي يمكن الوقاية منها، ولا سيما فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي،
</seg>
<seg id="66932">
        وإذ يساورها القلق إزاء تزايد عدد الأسر المعيشية التي يعيلها أطفال، وبخاصة فتيات يتيمات، بمن فيهن الفتيات اللواتي تيتمن من جراء وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز،
</seg>
<seg id="66933">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن الحمل المبكر والإمكانية المحدودة للحصول على الرعاية في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية، بما فيها رعاية التوليد في الحالات الطارئة، أمران يتسببان في ارتفاع معدلات الإصابة بناسور الولادة ووفيات الأمهات أثناء النفاس واعتلال صحتهن،
</seg>
<seg id="66934">
        واقتناعا منها بأن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تتبدى على نحو مختلف تجاه المرأة والطفلة، ويمكن أن تكون من بين العوامل التي تفضي إلى تدهور ظروف معيشتهما وإلى الفقر والعنف وشتى أشكال التمييز والحد من حقوق الإنسان أو الحرمان منها،
</seg>
<seg id="66935">
        وإذ ترحب بعقد الاجتماع التذكاري العام الرفيع المستوى المكرس لمتابعة نتائج الدورة الاستثنائية المعنية بالطفل في 11 و 12 كانون الأول/ديسمبر 2007،
</seg>
<seg id="66936">
        1 - تؤكد ضرورة الإعمال الكامل والعاجل لحقوق الطفلة على النحو الذي توفره لها الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، وتحث الدول على أن تنظر، على سبيل الأولوية، في توقيع اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، المجلد 1249، الرقم 20378.) أو التصديق عليهما أو الانضمام إليهما؛
</seg>
<seg id="66937">
        2 - تحث الدول على النظر في توقيع البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2131، الرقم 20378.) والبروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل أو التصديق عليها أو الانضمام إليها([1]) المرجع نفسه، المجلدان 2171 و 2173، الرقم 27531.)؛
</seg>
<seg id="66938">
        3 - تهيب بالدول أن تنظر في توقيع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة([1]) القرار 61/106، المرفق الأول.) وبروتوكولها الاختياري([1]) القرار 61/106، المرفق الثاني.) أو التصديق عليهما أو الانضمام إليهما؛
</seg>
<seg id="66939">
        4 - تحث جميع الدول التي لم توقع بعد اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل لعام 1973 (الاتفاقية رقم 138) واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182) أو لم تصدق عليهما أو لم تنضم إليهما بعد على النظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="66940">
        5 - تحث جميع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على تعزيز بذل الجهود على المستوى الثنائي ومع المنظمات الدولية والجهات المانحة في القطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف المنتدى العالمي للتعليم([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التقرير النهائي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).)، ولا سيما الهدف المتعلق بإزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005، وهي أهداف لم تتحقق بالكامل، ومن أجل تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة لتعليم الفتيات بوصفها وسيلة لتحقيق هذا الهدف، وتدعو إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، لا سيما الالتزامات المتعلقة بالتعليم، وتعيد تأكيد تلك الالتزامات؛
</seg>
<seg id="66941">
        6 - تهيب بالدول والمجتمع الدولي الاعتراف بالحق في التعليم على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز، بجعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا لجميع الأطفال، وكفالة أن تتاح لجميع الأطفال إمكانية تلقي تعليم جيد وجعل التعليم الثانوي متاحا بوجه عام وفي متناول الجميع، وبخاصة عن طريق إدخال التعليم المجاني تدريجيا، مع الأخذ في الاعتبار أن التدابير الخاصة لكفالة تكافؤ فرص الحصول على التعليم، بما فيها العمل الإيجابي، تسهم في تحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة الاستبعاد وضمان المواظبة على الدراسة، لا سيما بالنسبة للفتيات والأطفال ذوي الأسر منخفضة الدخل؛
</seg>
<seg id="66942">
        7 - تهيب بجميع الدول اتخاذ تدابير لمواجهة العقبات التي ما زالت تؤثر في تحقيق الأهداف المحددة في منهاج عمل بيجين([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، بصيغتها الواردة في الفقرة 33 من الإجراءات والمبادرات الأخرى الرامية إلى تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) القرار دإ - 23/3، المرفق.)، حيثما يكون ذلك مناسبا، بطرق منها تعزيز الآليات الوطنية لتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالطفلة، والقيام، في بعض الحالات، بتعزيز التنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن إعمال حقوق الإنسان للفتيات، على النحو المبين في الإجراءات والمبادرات الأخرى؛
</seg>
<seg id="66943">
        8 - تؤكد على أهمية التقييم الموضوعي لعملية تنفيذ منهاج عمل بيجين، مـن منظور يغطي جميع مراحل تلك العملية، من أجل تحديد الثغرات التي تشوبها والعقبات التي تعترضها واتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق أهداف منهاج العمل؛
</seg>
<seg id="66944">
        9 - تهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية القيام، فرادى ومجتمعة، بتعزيز تنفيذ منهاج عمل بيجين، وبخاصة الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالطفلة، والإجراءات والمبادرات الأخرى، وأن تحشد جميع الموارد ووسائل الدعم اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية والإجراءات المحددة في إعلان([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج عمل بيجين؛
</seg>
<seg id="66945">
        10 - تحث الدول على تحسين حالة الطفلة التي تعيش في فقر وتحرم من التغذية ومرافق المياه والصرف الصحي ومن الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية والمأوى والتعليم والمشاركة والحماية، آخذة في الاعتبار أن النقص الشديد للسلع والخدمات، وإن كان يضر بجميع البشر، فإنه أشد خطرا على الطفلة وأشد إضرارا بها ويحول دون قدرتها على التمتع بحقوقها وتحقيق كل ما يمكن أن تحققه والمشاركة في المجتمع بوصفها عضوا يشارك فيه مشاركة كاملة؛
</seg>
<seg id="66946">
        11 - تحث أيضا الدول على كفالة احترام شروط منظمة العمل الدولية المعمول بها لعمل الفتيات والفتيان، وتنفيذها بفعالية، وعلى حصول الفتيات اللواتي يعملن، على قدم المساواة، على عمل كريم وعلى أجور ومرتبات متساوية، وحمايتهن من الاستغلال الاقتصادي والتمييز والتحرش الجنسي والعنف والانتهاك الجنسيين في مكان العمل، وتوعيتهن بحقوقهن وحصولهن على التعليم النظامي وغير النظامي وتطوير المهارات وتوفير التدريب المهني، وتحث الدول كذلك على اتخاذ تدابير تراعي نوع الجنس وتشمل وضع خطط عمل وطنية، حسب الاقتضاء، للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما فيها الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية والممارسات الشبيهة بالرق والسخرة والعمل القسري والاتجار بالأطفال وأشكال العمل الخطرة على الأطفال؛
</seg>
<seg id="66947">
        12 - تحث جميع الدول على تشجيع المساواة بين الجنسين والتكافؤ في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، من قبيل التعليم والتغذية والرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، واللقاحات والوقاية من الأمراض التي تشكل الأسباب الرئيسية للوفيات، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج الإنمائية، بما فيها السياسات والبرامج المتعلقة بالطفل وما يتعلق منها على وجه التحديد بالطفلة؛
</seg>
<seg id="66948">
        13 - تحث أيضا جميع الدول على سن وإنفاذ التشريعات لحماية الفتيات من جميع أشكال العنف والاستغلال، بما فيها وأد الإناث واختيار جنس الجنين قبل الولادة وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والاغتصاب والعنف العائلي وسفاح المحارم والانتهاك الجنسي والاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والاتجار والهجرة القسرية والسخرة والزواج المبكر والإكراه على الزواج، وعلى وضع برامج مأمونة تحافظ على الخصوصية وتتناسب مع مختلف الأعمار، وعلى توفير خدمات الدعم الطبي والاجتماعي والنفسي لمساعدة الفتيات اللواتي يتعرضن للعنف والتمييز؛
</seg>
<seg id="66949">
        14 - تحث الدول على وضع خطط أو برامج أو استراتيجيات وطنية شاملة منسقة ومتعددة التخصصات للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والطفلة، تنشر على نطاق واسع وتحدد فيها أهداف وجداول زمنية للتنفيذ، واتخاذ إجراءات فعالة لإنفاذها على الصعيد المحلي، بوضع آليات للرصد تشترك فيها جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إجراء مشاورات مع المنظمات النسائية، وإيلاء الاهتمام للتوصيات المتعلقة بالطفلة التي قدمتها المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه والمقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وتوصيات الأمين العام الواردة في دراسته المتعمقة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة([1]) A/61/122 و Add.1 و Add.1/Corr.1.)، وتوصيات الخبير المستقل في دراسته المتعلقة بالعنف ضد الأطفال([1]) انظر A/61/299 و A/62/209.)؛
</seg>
<seg id="66950">
        15 - تحث أيضا الدول على كفالة تمتع الفتيات بشكل تام ومتكافئ بحق الأطفال في التعبير عن أنفسهم والمشاركة في جميع المسائل التي تمسهم، حسب عمرهم ومدى نضجهم؛
</seg>
<seg id="66951">
        16 - تحث كذلك الدول على إشراك الفتيات، بمن فيهن الفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة، والمنظمات الممثلة لهن في عمليات صنع القرار، حسب الاقتضاء، وإشراكهن على نحو كامل وفعال في تحديد احتياجاتهن وفي وضع وتخطيط وتنفيذ وتقييم سياسات وبرامج تلبي تلك الاحتياجات؛
</seg>
<seg id="66952">
        17 - تسلم بقلة منعة عدد كبير من صغار الفتيات بوجه خاص، بمن فيهن اليتيمات واللاتي يعشن في الشوارع والمشردات داخليا واللاجئات والمتضررات من جراء الاتجار بهن واستغلالهن جنسيا واقتصاديا والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والمصابات بالإيدز والسجينات اللاتي يعشن دون دعم من الأبوين، وتحث بالتالي الدول على القيام، بدعم من المجتمع الدولي، وحسب الاقتضاء، باتخاذ التدابير الملائمة لتلبية احتياجات هؤلاء الفتيات عن طريق تنفيذ سياسات واستراتيجيات وطنية لبناء وتعزيز قدرات الحكومات والمجتمعات المحلية والأسر على تهيئة بيئة داعمة لهن، بطرق منها توفير المشورة والدعم النفسي بالشكل الملائم، وكفالة التحاقهن بالمدارس وحصولهن على المأوى والتغذية الجيدة والخدمات الصحية والاجتماعية على قدم المساواة مع غيرهن من الأطفال؛
</seg>
<seg id="66953">
        18 - تشجع الدول على اتخاذ مزيد من الإجراءات، بوسائل منها إقامة تعاون تقني ثنائي ومتعدد الأطراف وتقديم مساعدة مالية من أجل إعادة إدماج الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، وبخاصة الفتيات منهم، في المجتمع مع إيلاء الاعتبار إلى أمور عدة منها الآراء والمهارات والقدرات التي طورها هؤلاء الأطفال في الظروف التي يعيشون فيها، وبمشاركتهم المفيدة، حيثما اقتضى الأمر؛
</seg>
<seg id="66954">
        19 - تحث جميع الدول والمجتمع الدولي على احترام حقوق الطفلة وحمايتها وتعزيزها، آخذة في الاعتبار قلة منعة الطفلة خاصة في حالات ما قبل الصراع وأثناء الصراع وبعد انتهائه، وتحث كذلك الدول على اتخاذ تدابير خاصة لحماية الفتيات، وبخاصة حمايتهن من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والعنف على أساس نوع الجنس، بما في ذلك الاغتصاب والانتهاك الجنسي والاستغلال الجنسي والتعذيب والاختطاف والسخرة، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات اللاجئات والمشردات ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في سياق عمليات تقديم المساعدة الإنسانية ونزع السلاح والتسريح والمساعدة على التأهيل وإعادة الإدماج؛
</seg>
<seg id="66955">
        20 - تعرب عن استيائها إزاء جميع حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين التي تتعرض لها النساء والأطفال، لا سيما الفتيات، في الأزمات الإنسانية، بما في ذلك الحالات الضالع فيها الأفراد العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحفظ السلام، وتحث الدول على اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لأعمال العنف على أساس نوع الجنس في حالات الطوارئ الإنسانية وبذل قصارى جهدها لكفالة أن تكون قوانين الدول ومؤسساتها كافية لمنع أعمال العنف على أساس نوع الجنس والإسراع بالتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها؛
</seg>
<seg id="66956">
        21 - تعرب عن استيائها كذلك إزاء جميع أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين للنساء والأطفال والاتجار بهم التي يرتكبها الأفراد العسكريون والشرطة والمدنيون المشاركون في عمليات الأمم المتحدة، وترحب بالجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام لتنفيذ سياسة عدم التسامح إطلاقا إزاء تلك الأعمال، وتطلب إلى الأمين العام والبلدان المساهمة بأفراد مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة واللازمة لمكافحة ارتكاب هؤلاء الأفراد لتلك الانتهاكات، بوسائل تشمل التنفيذ الكامل، ودونما إبطاء، للتدابير التي اتخذتها الجمعية العامة في قراراتها ذات الصلة، استنادا إلى توصيات اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 19 (A/59/19/Rev.1).)؛
</seg>
<seg id="66957">
        22 - تهيب بالحكومات والمجتمع المدني، بما في ذلك وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، أن تعزز التثقيف في مجال حقوق الإنسان والاحترام الكامل لحقوق الإنسان المتعلقة بالطفلة والتمتع التام بها، بوسائل عدة منها ترجمة المواد الإعلامية التي تتعلق بتلك الحقوق والتي تتناسب مع مختلف الأعمار وتراعي نوع الجنس، وإنتاج تلك المواد ونشرها في جميع قطاعات المجتمع، وبخاصة بين صفوف الأطفال؛
</seg>
<seg id="66958">
        23 - تطلب إلى الأمين العام، بصفته رئيسا لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، أن يكفل قيام جميع مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة، فرادى ومجتمعة، وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية بمراعاة حقوق الطفلة واحتياجاتها الخاصة في برامج التعاون القطرية وفقا للأولويات الوطنية، بوسائل منها إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛
</seg>
<seg id="66959">
        24 - تطلب إلى جميع هيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات وإلى آليات حقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بما فيها الإجراءات الخاصة أن تعتمد، بصورة منتظمة ومنهجية، منظورا جنسانيا في تنفيذ ولاياتها، وأن تضمن تقاريرها معلومات عن التحليل النوعي لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات، وتشجع على توطيد التعاون والتنسيق في ذلك الشأن؛
</seg>
<seg id="66960">
        25 - تطلب إلى الدول أن تكفل، في جميع السياسات والبرامج الرامية إلى توفير خدمات شاملة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وعلاجه ورعاية المصابين به ودعمهم، إيلاء اهتمام خاص لصغار الفتيات المعرضات لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمصابات به والمتضررات منه ودعمهن، بمن فيهن الفتيات الحوامل والأمهات من الشابات والمراهقات، وذلك في إطار الجهود العالمية المبذولة لتكثيف العمل بشكل كبير من أجل تحقيق الهدف المتمثل في توفير السبل أمام الجميع بحلول عام 2010 للحصول على خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم الشاملة؛
</seg>
<seg id="66961">
        26 - تدعو الدول إلى تعزيز المبادرات الرامية إلى خفض أسعار الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة، ولا سيما أدوية الخيار الثاني، المتاحة لصغار الفتيات، بما فيها المبادرات الثنائية ومبادرات القطاع الخاص وكذلك المبادرات التي تضطلع بها على أساس طوعي مجموعة من الدول، بما فيها المبادرات التي تستند إلى آليات تمويل ابتكارية تسهم في حشد الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية، ومنها الآليات التي ترمي إلى زيادة إمكانية حصول البلدان النامية على الأدوية بأسعار ميسورة التكلفة على نحو مستمر ويمكن التنبؤ به، وتحيط علما في هذا الصدد بالمرفق الدولي لشراء الأدوية؛
</seg>
<seg id="66962">
        27 - تهيب بجميع الدول إدماج موضوع الأغذية والدعم التغذوي في هدف تمكين الأطفال، وبخاصة الفتيات منهم من الحصول، في جميع الأوقات، على أغذية كافية ومأمونة ومغذية لتلبية احتياجاتهم الغذائية وأفضلياتهم من الأغذية من أجل حياة نشيطة وصحية، كجزء من التصدي الشامل لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيرهما من الأمراض السارية؛
</seg>
<seg id="66963">
        28 - تحث الدول والمجتمع الدولي على زيادة الموارد على جميع المستويات، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة، من أجل تمكين الشباب، وبخاصة الفتيات، من اكتساب المعارف والمهارات والتوعية بالمواقف التي يحتاجونها للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومن الحمل المبكر والتمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية ، بما يشمل الصحة الجنسية والإنجابية؛
</seg>
<seg id="66964">
        29 - تحث الدول والمجتمع الدولي وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية على مواصلة تقديم الدعم بصورة فعالة، عن طريق تخصيص مزيد من الموارد المالية للبرامج المبتكرة ذات الأهداف المحددة التي تعالج مسألة وضع حد لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ووضع وإتاحة برامج تثقيفية وحلقات عمل للتوعية تعرف بالعواقب الصحية الوخيمة لهذه الممارسة الضارة على الفتيات، وتوفير برامج تدريبية لمن يجرون هذه العملية الضارة تمكنهم من ممارسة مهنة بديلة؛
</seg>
<seg id="66965">
        30 - تهيب بالدول أن تعزز قدرة نظم الرعاية الصحية الوطنية على تقديم الخدمات الأساسية اللازمة للوقاية من ناسور الولادة وعلاج من يصبن به، عن طريق تقديم سلسلة متصلة من الخدمات تشمل تنظيم الأسرة وتقديم الرعاية قبل الولادة وبعدها وتوفير القابلات الماهرات ورعاية التوليد في الحالات الطارئة وتوفير الرعاية اللاحقة للولادة للمراهقات، بمن فيهن الفقيرات ومن يعشن في مناطق ريفية تنقصها الخدمات وتشيع فيها الإصابة بناسور الولادة، وفي هذا الصدد تهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم الجهود الوطنية، بوسائل من بينها تخصيص موارد كافية لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="66966">
        31 - تهيب بالدول والمجتمع الدولي تهيئة بيئة تكفل رفاه الطفل بوسائل منها التعاون والدعم والمشاركة في الجهود العالمية الرامية إلى القضاء على الفقر على الصعيد العالمي والإقليمي والقطري، إدراكا منها لضرورة تعزيز توفير الموارد وتوزيعها بفعالية على جميع الصعد لكفالة تحقيق جميع الأهداف الإنمائية والأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر المتفق عليها دوليا، في أطرها الزمنية، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية، وتؤكد من جديد أن الاستثمار في الأطفال وإعمال حقوقهم من أنجع الوسائل الكفيلة بالقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="66967">
        32 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يركز فيه على مسألة وضع حد لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ويستخدم المعلومات التي تقدمها الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات غير الحكومية، بغية تقييم أثر هذا القرار على رفاه الطفلة.
</seg>
<seg id="66968">
        القرار 62/141
</seg>
<seg id="66969">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/435، الفقرة 32)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، ترينيداد وتوباغو، تشاد، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، شيلي، صربيا، العراق، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 183 صوتا مقابل صوت واحد وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="66970">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="66971">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="66972">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="66973">
        62/141 - حقوق الطفل
</seg>
<seg id="66974">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="66975">
        إذ تشيـر إلـى قراراتهــا السابقــة بشـأن حقوق الطفل، وآخرهــا القرار 61/146 المؤرخ 19 كانـون الأول/ديسمبر 2006، وقرارهـا 60/141 المـؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبــر 2005 وكذلــك قــرار لجنـــة حقــوق الإنســان 2005/44 المـــؤرخ 19 نيسـان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="66976">
        وإذ تشدد على أن اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) يجب أن تشكل المعيار الذي يعتمد في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وإذ تضع في اعتبارها أهمية البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية([1]) المرجع نفسه، المجلدان 2171 و 2173، الرقم 27531.)، وكذلك سائر صكوك حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="66977">
        وإذ تؤكد من جديد إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) وإعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة المعنية بالطفل المعنونـة "عالم صالح للأطفال"([1]) القرار دإ - 27/2، المرفق.)، وإذ تشير إلى إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعيــة وبرنامــــج العمل([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبـيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) وإطار عمـل داكار الذي اعتمده المنتـــدى العالمي للتعليم([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التقرير النهائي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).) والإعلان بشأن التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي([1]) انظر القرار 2542 (د - 24).) والإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية([1]) تقرير مؤتمر الأغذية العالمي، روما، 5-16 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبـيـع A.75.II.A.3)، الفصل الأول.) وإعلان الحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.)،
</seg>
<seg id="66978">
        وإذ تسلم بأهمية إدماج قضايا حقوق الطفل في متابعة نتائج جميع المؤتمرات الرئيسية والدورات الاستثنائية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="66979">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقريري الأمين العام عن التقدم المحرز صوب الوفاء بالالتزامات المبينة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة([1]) A/62/259.) وعن حالة اتفاقية حقوق الطفل والمسائل المثارة في قرار الجمعية 61/146([1]) A/62/182.)، وكذلك تقرير رئيسة لجنة حقوق الطفل([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، اللجنة الثالثة، الجلسة 14 (A/C.3/62/SR.14)، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="66980">
        وإذ تسلم بأهمية إدماج منظور حماية الأطفال في كل برامج حقوق الإنسان، على نحو ما هو مبين في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1، الفقرة 128.)،
</seg>
<seg id="66981">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بما يولى للأطفال من اهتمام في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة([1]) القرار 61/106، المرفق الأول.) والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري([1]) القرار 61/177، المرفق.)،
</seg>
<seg id="66982">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الاهتمام الذي يولى للأطفال في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية([1]) القرار 61/295، المرفق.)،
</seg>
<seg id="66983">
        وإذ يساورها بالغ القلق من أن حالة الأطفال في أنحاء كثيرة من العالم لا تزال حرجة في بيئة تزداد عولمة، نتيجة لاستمرار الفقر وعدم المساواة الاجتماعية وعدم توفر الظروف الاجتماعية والاقتصادية الملائمة وانتشار الأوبئة، ولا سيما فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل، والأضرار البيئية والكوارث الطبيعية والصراع المسلح والاحتلال الأجنبي والتشرد والعنف والإرهاب والاعتداء والاستغلال والاتجار بالأطفال وبأعضائهم وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية والسياحة بدافع الجنس والإهمال والأمية والجوع والتعصب والتمييز والعنصرية وكراهية الأجانب وعدم المساواة بين الجنسين والإعاقة وعدم كفاية الحماية القانونية، واقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة وفعالة،
</seg>
<seg id="66984">
        وإذ تؤكد من جديد أن القضاء على الفقر أكبر تحد عالمي يواجه العالم اليوم وأنه شرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما للبلدان النامية، وإذ تقر بأن الفقر المزمن لا يزال يشكل العائق الأكبر الوحيد الذي يحول دون تلبية احتياجات الأطفال وتعزيز حقوقهم وحمايتها، وبأنــه يتعيــن بالتالــي اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة من أجل القضاء عليه،
</seg>
<seg id="66985">
        وإذ تؤكد من جديد أن الديمقراطية والتنمية والسلام والأمن والتمتع الكامل والفعال بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عوامل مترابطة يعزز بعضها بعضا وتسهم في القضاء على الفقر المدقع،
</seg>
<seg id="66986">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا ضرورة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال، وإذ تسلم بأن الطفل طرف له حقوق في جميع السياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال،
</seg>
<seg id="66987">
        وإذ ترحب بالاجتماع العام التذكاري الرفيع المستوى المعقود في 11 و 12 كانون الأول/ديسمبر 2007 من أجل تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان وخطة العمل الواردين في الوثيقة المعنونة "عالم صالح للأطفال"، وإذ تذكر بضرورة إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال الذين يعيشون في فقر ولحقوقهم، وإذ تشجع إشراك الأطفال والشباب في وفود الدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="66988">
        أولا
</seg>
<seg id="66989">
        تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين
</seg>
<seg id="66990">
        1 - تؤكد من جديد أن المصالح الفضلى للطفل وعدم التمييز والمشاركة والقدرة على البقاء والنمو من المبادئ العامة التي توفر الإطار لجميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، بمن فيهم المراهقون؛
</seg>
<seg id="66991">
        2 - تحث الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) وبروتوكوليها الاختياريين([1]) المرجع نفسه، المجلدان 2171 و 2173، الرقم 27531.) على القيام بذلك على سبيل الأولوية وعلى تنفيذها بالكامل، بطرق عدة منها وضع تشريعات وسياسات وخطط عمل وطنية فعالة وتعزيز الهياكل الحكومية المعنية بالأطفال وكفالة تدريب جميع العاملين مع الأطفال ومن أجلهم تدريبا كافيا ومنهجيا في مجال حقوق الطفل، وكذلك كفالة توفير التعليم في مجال حقوق الطفل للأطفال أنفسهم؛
</seg>
<seg id="66992">
        3 - تحث الدول الأطراف على سحب التحفظات التي تتنافى وغرض الاتفاقية ومقصدها أو بروتوكوليها الاختياريين وعلى النظر في إمكانية مراجعة التحفظات الأخرى بانتظام بغية سحبها وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)؛
</seg>
<seg id="66993">
        4 - تهيب بالدول أن تنشئ أو تعزز هيئات وطنية، مثل تعيين أمناء مظالم مستقلين للأطفال، عند الاقتضاء، أو غير ذلك من المؤسسات الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الطفل؛
</seg>
<seg id="66994">
        5 - ترحب بأعمال لجنة حقوق الطفل، وتهيب بجميع الدول أن تعزز تعاونها مع اللجنة وأن تفي بالتزاماتها بتقديم التقارير في حينها بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة وأن تراعي في ذلك توصيات اللجنة بشأن تنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="66995">
        6 - تحيط علما مع التقدير بالمبادرات التي تتخذها اللجنة بهدف إشاعة فهم أفضل للحقوق المكرسة في الاتفاقية وزيادة الامتثال التام لها، بوسائل منها تنظيم أيام للمناقشة العامة واعتماد تعليقات عامة؛
</seg>
<seg id="66996">
        7 - تطلب إلى جميع الأجهزة والآليات المعنية في منظومة الأمم المتحدة أن تقوم على نحو منتظم ومنهجي بإدماج منظور قوي لحقوق الطفل في جميع الأنشطة التي تقوم بها للاضطلاع بولاياتها، وأن تكفل كذلك تدريب موظفيها على المسائل المتعلقة بحقوق الطفل، وتهيب بالدول أن تواصل التعاون الوثيق مع جميع تلك الأجهزة والآليات، وبخاصة المقررون الخاصون والممثلون الخاصون في منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="66997">
        8 - تشجع الدول على تعزيز قدراتها الإحصائية الوطنية واستخدام إحصاءات مصنفة حسب العمر والجنس وغيرهما من العوامل ذات الصلة التي قد ينجم عنها أوجه تفاوت، واستخدام مؤشرات إحصائية أخرى، على الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي، بغية وضع سياسات وبرامج اجتماعية وتقييمها كي يتسنى استخدام الموارد الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة وفعالية من أجل إعمال حقوق الطفل إعمالا تاما؛
</seg>
<seg id="66998">
        ثانيا
</seg>
<seg id="66999">
        تعزيز حقوق الطفل وحمايتها وعدم التمييز ضد الأطفال
</seg>
<seg id="67000">
        عدم التمييز
</seg>
<seg id="67001">
        9 - تهيب بجميع الدول أن تكفل تمتع الأطفال بجميع حقوقهم المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية دون تمييز أيا كان نوعه؛
</seg>
<seg id="67002">
        10 - تلاحظ مع القلق أن عددا كبيرا من الأطفال ضحايا للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتؤكد ضرورة إدراج تدابير خاصة، وفقا لمبادئ عدة منها عدم التمييز ومصالح الطفل الفضلى وقدرته على البقاء ونموه واحترام آرائه، في برامج مناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتهيب بالدول أن تقدم دعما خاصا لجميع الأطفال وتكفل حصولهم على الخدمات على قدم المساواة؛
</seg>
<seg id="67003">
        11 - تهيب بالدول أن تتخذ كل ما يلزم من التدابير الفعالة، بما في ذلك إجراء الإصلاحات القانونية عند الاقتضاء، من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الفتيات وجميع أشكال العنف، بما في ذلك وأد الإناث واختيار جنس الجنين قبل الولادة والاغتصاب والانتهاك الجنسي والممارسات التقليدية أو العرفية الضارة، ومنها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكر والزواج دون الموافقة الحرة والتامة للشخصين المقبلين على الزواج، والتعقيم القسري، بسن تشريعات وإنفاذها والقيام، عند الاقتضاء، بوضع خطط أو برامج أو استراتيجيات وطنية شاملة ومنسقة ومتعددة الاختصاصات لحماية الفتيات؛
</seg>
<seg id="67004">
        12 - تهيب أيضا بالدول أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة التمتع الكامل والمتكافئ للأطفال ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالين العام والخاص، بما في ذلك إمكانية حصولهم على تعليم جيد ورعاية صحية جيدة وحمايتهم من العنف والاعتداء والإهمال، وأن تقوم بوضع تشريعات تحظر التمييز ضدهم حرصا على كرامتهم الشخصية وتعزيزا لاعتمادهم على النفس وتيسيرا لمشاركتهم النشطة في المجتمع وإدماجهم فيه، وإنفاذ ما هو قائم منها بالفعل، مع مراعاة الحالة البالغة الصعوبة التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة الذين يعيشون في فقر؛
</seg>
<seg id="67005">
        13 - تحث جميع الدول على احترام وتشجيع حق الفتيات والفتيان في التعبير عن أنفسهم بحرية، وكفالة إعطاء الوزن اللازم لآرائهم حسب أعمارهم ودرجة نضجهم في جميع المسائل التي تمسهم، وإشراك الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، في عمليات صنع القرار، مع مراعاة قدرات الطفل المتطورة وأهمية إشراك منظمات الأطفال والمبادرات التي يقودها الأطفال؛
</seg>
<seg id="67006">
        14 - تحث أيضا جميع الدول على أن تعزز بوجه خاص مشاركة الأطفال والمراهقين فــي أعمال التخطيـط والتنفيــذ المتعلقة بالمسائل التي تمسهم، فــي ميادين من قبيل الصحــة والبيئــة والتعليم والرعايــة الاجتماعية والاقتصادية والحمايــة من العنف والاعتداء والاستغلال؛
</seg>
<seg id="67007">
        التسجيل والعلاقات الأسرية والتبني أو غيرها من أشكال الرعاية البديلة
</seg>
<seg id="67008">
        15 - تحث مرة أخرى جميع الدول الأطراف على تكثيف جهودها من أجل التقيد بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) للمحافظة على هوية الطفل، بما في ذلك جنسيته واسمه وعلاقاته الأسرية، على النحو الذي يقره القانون، وإتاحة تسجيل الطفل فور ولادته وكفالة أن تكون إجراءات التسجيل بسيطة وسريعة وفعالة وزهيدة التكلفة أو مجانية والتوعية بأهمية تسجيل المواليد، على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي؛
</seg>
<seg id="67009">
        16 - تشجع الدول على اعتماد القوانين وإنفاذها وتحسين تنفيذ السياسات والبرامج من أجل حماية الأطفال الذين يشبون دون أبوين أو دون راع، مع الإقرار، في الحالات التي تلزم فيها رعاية بديلة، بضرورة تشجيع الرعاية الأسرية والمجتمعية بدلا من خيار وضع الأطفال في مؤسسات، وترحب في هذا السياق بالعملية الجارية من أجل إعداد مجموعة من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الاستخدام المناسب للرعاية البديلة المقدمة للأطفال والشروط اللازمة لها، والتي تهدف إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية وغيرها من الصكوك القانونية الدولية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بحماية ورفاه الأطفال الذين هم بحاجة إلى رعاية بديلة أو قد يصبحون بحاجة إليها؛
</seg>
<seg id="67010">
        17 - تهيب بالدول أن تضمن للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين، بقدر ما يتفق ذلك مع التزامات كل دولة، الحق في أن يحتفظ بعلاقات شخصية واتصال مباشر على نحو منتظم مع والديه كليهما، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية مانعة، عن طريق توفير سبل قابلة للإنفاذ لدخول وزيارة كلتا الدولتين، واحترام مبدأ تحمل كلا الوالدين مسؤولية مشتركة عن تربية أطفالهما ونموهم؛
</seg>
<seg id="67011">
        18 - تهيب أيضا بالدول أن تولي اهتماما خاصا لقضايا الاختطاف الدولي للأطفال من جانب والديهم أو أسرهم، وأن تعالج هذه القضايا، وتشجع الدول على التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لتسوية هذه القضايا، وحبذا لو تم ذلك بالانضمام إلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1343، الرقم 22514.) أو التصديق عليها، ومن ثم الامتثال لها امتثالا تاما، وعلى تيسير أمور عدة منها عودة الطفل إلى البلد الذي أقام فيه مباشرة قبل نقله أو استبقائه؛
</seg>
<seg id="67012">
        19 - تهيب كذلك بالدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة حالات التبني غير القانوني وكل حالات التبني التي لا تراعي المصالح الفضلى للطفل؛
</seg>
<seg id="67013">
        الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للأطفال
</seg>
<seg id="67014">
        20 - تهيب بالدول والمجتمع الدولي تهيئة البيئة التي تكفل رفاه الطفل، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="67015">
        القضاء على الفقر
</seg>
<seg id="67016">
        21 - تهيب بالدول أن تتعاون في الجهود العالمية الرامية إلى القضاء على الفقر على الصعيد العالمي والإقليمي والقطري، وأن تدعمها وتشارك فيها، مع التسليم بضرورة تعزيز توفير الموارد وتوزيعها توزيعا فعالا على جميع هذه الصعد ليتسنى تحقيق جميع الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا والأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ضمن أطرها الزمنية، وتؤكد من جديد أن الاستثمار في الأطفال وإعمال حقوقهم هما من أنجع السبل الكفيلة بالقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="67017">
        22 - تؤكد من جديد أن المسؤولية الأولى عن ضمان إشاعة بيئة مؤاتية تكفل رفاه الأطفال وتسمح بتعزيز وحماية حقوق كل طفل تقع على عاتق كل بلد على حدة؛
</seg>
<seg id="67018">
        23 - تهيب بجميع الدول والمجتمع الدولي حشد كل ما يلزم من موارد ودعم وجهود للقضاء على الفقر، وفقا للخطط والاستراتيجيات الوطنية وبالتشاور مع الحكومات الوطنية، بطرق منها اتباع نهج متكامل ومتعدد الأوجه يستند إلى حقوق الطفل ورفاهه، ومواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا في مجالي التنمية والقضاء على الفقر، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="67019">
        الحق في التعليم
</seg>
<seg id="67020">
        24 - تسلم بالحق في التعليم على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز، عن طريق جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا لجميع الأطفال وكفالة حصول جميع الأطفال على التعليم الجيد، وكذلك جعل التعليم الثانوي ميسورا بشكل عام وفي متناول الجميع، وبخاصة عن طريق الأخذ تدريجيا بالتعليم المجاني، مع الأخذ في الاعتبار أن التدابير الخاصة لكفالة المساواة في فرص الحصول على التعليم، بما فيها العمل الإيجابي، تسهم في تحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة الاستبعاد وكفالة المواظبة على الدراسة، ولا سيما بالنسبة للفتيات والأطفال ذوي الأسر منخفضة الدخل من أجل تحقيق أهداف توفير التعليم للجميع تحقيقا للهدف الإنمائي رقم 2 للألفية؛
</seg>
<seg id="67021">
        25 - تحيط علما مع التقدير بتقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم([1]) A/HRC/4/29 و Add. 1-3.) المكرس لموضوع الحق في التعليم الشامل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي هذا السياق، تهيب بالدول أن تنظر بعناية في التوصيات الواردة فيه، ولا سيما ما يتعلق منها باتخاذ خطوات نحو كفالة وضع نظام تعليمي شامل للجميع وفعال؛
</seg>
<seg id="67022">
        الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه
</seg>
<seg id="67023">
        26 - تهيب بالدول القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="67024">
        (أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه ووضع نظم صحية وخدمات اجتماعية مستدامة لكفالة الاستفادة من هذه النظم والخدمات دون تمييز، وإيلاء اهتمام خاص لتوفير ما يكفي من الغذاء والتغذية ومكافحة الأمراض وسوء التغذية وللحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي وللاحتياجات الخاصة للمراهقين، ذكورا وإناثا، ولخدمات الصحة الإنجابية والجنسية، وتأمين الرعاية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها، بطرق منها اتخاذ تدابير للوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، وفي هذا السياق تحقيق الأهداف الإنمائية رقم 4 و 5 و 6 للألفية؛
</seg>
<seg id="67025">
        (ب) إيلاء الأولوية لوضع وتنفيذ أنشطة وبرامج تهدف إلى معالجة الإدمان والوقاية منه، ولا سيما إدمان الكحول والتبغ وإساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والمستنشقات؛
</seg>
<seg id="67026">
        (ج) دعم المراهقين ليتمكنوا من تسيير حياتهم الجنسية، على نحو إيجابي ومسؤول، كي يحموا أنفسهم من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتنفيذ تدابير لزيادة قدرتهم على حماية أنفسهم من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بطرق منها توفير الرعاية الصحية، بما فيها الرعاية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، والتثقيف الوقائي الذي يشجع المساواة بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="67027">
        (د) وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وبرامج لتحديد ومعالجة العوامل التي تجعل الأفراد عرضة بصفة خاصة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من أجل إكمال برامج الوقاية التي تتناول الأنشطة التي تعرض الأفراد لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، مثل السلوك الجنسي غير المأمون والذي ينطوي على مخاطر وتعاطي المخدرات عن طريق الحقن؛
</seg>
<seg id="67028">
        (هـ) تشجيع المبادرات الرامية إلى خفض أسعار الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة، ولا سيما أدوية الخيار الثاني، المتاحة للفتيان والفتيات، بما فيها المبادرات الثنائية ومبادرات القطاع الخاص، وكذلك المبادرات التي تضطلع بها على أساس طوعي مجموعات من الدول، بما فيها المبادرات التي تستند إلى آليات تمويل إبتكارية تسهم في حشد الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية، وبخاصة الآليات التي ترمي إلى زيادة إمكانية حصول الأطفال في البلدان النامية على الأدوية بأسعار ميسورة على نحو مستمر ويمكن التنبؤ به، وتحيط علما في هذا الصدد بالمرفق الدولي لشراء الأدوية؛
</seg>
<seg id="67029">
        (و) وضع وتنفيذ برامج لتوفير الخدمات الاجتماعية والدعم الاجتماعي للمراهقات الحوامل والأمهات المراهقات، وبخاصة عن طريق تمكينهن وتمكين الآباء المراهقين أيضا من مواصلة وإكمال تعليمهم؛
</seg>
<seg id="67030">
        الحق في الغذاء
</seg>
<seg id="67031">
        27 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ خطوات فورية من أجل القضاء على الجوع الذي يعانيه الأطفال، بوسائل منها اعتماد أو تعزيز برامج وطنية تعنى بمسألة الأمن الغذائي وسبل العيش الكافية، وكذلك الأمن التغذوي، وبخاصة فيما يتعلق بنقص فيتامين ألف والحديد واليود، وتشجيع الرضاعة الطبيعية والبرامج التي تكفل حصول جميع الأطفال على التغذية الكافية (من قبيل وجبات المدرسة)؛
</seg>
<seg id="67032">
        تعزيز وحماية حقوق الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أوضاع بالغة الصعوبة
</seg>
<seg id="67033">
        28 - تهيب بجميع الدول أن تمنع انتهاكات حقوق الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع، بما فيها التمييز والاحتجاز التعسفي والإعدام خارج نطاق القضاء أو تعسفا أو بإجراءات موجزة والتعذيب وجميع أشكال العنف والاستغلال، وأن تحيل مرتكبي هذه الانتهاكات إلى القضاء، وأن تعتمد وتنفذ سياسات لحماية هؤلاء الأطفال وتأهيلهم اجتماعيا ونفسيا وإعادة إدماجهم في المجتمع، وأن تعتمد استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وتربوية لمعالجة مشاكل الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع؛
</seg>
<seg id="67034">
        29 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تحمي الأطفال اللاجئين والأطفال طالبي اللجوء والأطفال المشردين داخليا، ولا سيما غير المصحوبين بذويهم، ممن يتعرضون بشكل خاص للعنف وللمخاطر المتصلة بالصراع المسلح، كالتجنيد والعنف والاستغلال الجنسيين، آخذة في الاعتبار احتياجات كل من الجنسين، مع تأكيد ضرورة أن تواصل الدول وكذلك المجتمع الدولي إيلاء اهتمام أكثر منهجية وتعمقا للاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال من المساعدة والحماية والنمو، بطرق منها وضع برامج ترمي إلى تأهيلهم وتعافيهم بدنيا ونفسيا، ولبرامج العودة الطوعية إلى الوطن والإدماج وإعادة التوطين محليا، حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا، وأن تمنح الأولوية لاقتفاء أثر الأسر ولم شملها، وأن تتعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات الدولية المعنية باللاجئين، بوسائل منها تيسير أعمال هذه المنظمات؛
</seg>
<seg id="67035">
        30 - تهيب كذلك بجميع الدول أن تكفل للأطفال من أبناء الأقليات والفئات الضعيفة، بمن فيهم الأطفال المهاجرون وأطفال الشعوب الأصلية، التمتع بجميع حقوق الإنسان، وتكفل لهم أيضا تلقي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم على قدم المساواة مع غيرهم، وتكفل توفير حماية ومساعدة خاصتين لجميع هؤلاء الأطفال، وبخاصة ضحايا العنف والاستغلال منهم؛
</seg>
<seg id="67036">
        31 - تهيب بجميع الدول أن تتصدى، على سبيل الأولوية، لأوجه الضعف التي يعاني منها الأطفال المتأثرون بفيروس نقص المناعة البشرية والمصابون به، عن طريق دعم وتأهيل هؤلاء الأطفال وأسرهم والنساء والمسنين، وبخاصة في رعايتهم لهؤلاء الأطفال، وتشجيع وضع سياسات وبرامج موجهة لوقاية الطفل من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتعزيز حماية الأطفال الذين يتيتمون بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمتأثرين به، وكفالة حصول الأطفال على العلاج وتكثيف الجهود لاستحداث علاجات جديدة للأطفال، والقيام حيثما اقتضى الأمر، بإنشاء ودعم نظم الضمان الاجتماعي التي تحميهم؛
</seg>
<seg id="67037">
        32 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تحمي، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، حقوق الأيتام في الميراث وفي الملكية، مع إيلاء اهتمام خاص للتمييز القائم على أساس نوع الجنس والذي يمكن أن يعطل إعمال هذه الحقوق؛
</seg>
<seg id="67038">
        33 - تشجع الدول على اتخاذ مزيد من الإجراءات، بوسائل منها إقامة تعاون تقني ثنائي ومتعدد الأطراف وتقديم المساعدة المالية، من أجل إعادة إدماج الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة في المجتمع، مع مراعاة جملة أمور منها الآراء والمهارات والقدرات التي اكتسبها هؤلاء الأطفال في الظروف التي كانوا يعيشون فيها، وبمشاركتهم المفيدة حيثما اقتضى الأمر؛
</seg>
<seg id="67039">
        عمل الأطفال
</seg>
<seg id="67040">
        34 - تهيب بجميع الدول أن تترجم التزامها بالقضاء تدريجيا وبفعالية على عمل الأطفال الذي قد يكون خطرا على تعليمهم أو عائقا له أو ضارا بصحتهم أو نموهم البدني أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي إلى إجراءات ملموسة، وأن تقضي فورا على أسوأ أشكال عمل الأطفال، وأن تشجع التعليم بوصفه استراتيجية رئيسية في هذا الصدد، بطرق منها وضع برامج للتدريب المهني والتلمذة الصناعية وإدماج الأطفال العاملين في نظام التعليم الرسمي، وأن تبحث وتضع، عند اللزوم وبالتعاون مع المجتمع الدولي، سياسات اقتصادية تعالج العوامل التي تسهم في ظهور هذه الأشكال من عمل الأطفال؛
</seg>
<seg id="67041">
        35 - تحث جميع الدول التي لم توقع بعد اتفاقية منظمـة العمـل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل لعام 1973 (الاتفاقية رقم 138) واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182) أو لم تصدق عليهما أو لم تنضم إليهما على أن تنظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="67042">
        الأطفال المدعى أنهم خرقوا قانون العقوبات أو المعترف بأنهم خرقوه
</seg>
<seg id="67043">
        36 - تهيب بجميع الدول، ولا سيما الدول التي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام، أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="67044">
        (أ) إصدار قانون في أقرب وقت ممكن تلغى فيه عقوبة الإعدام والسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج لمن تكون أعمارهم أقل من 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة؛
</seg>
<seg id="67045">
        (ب) التقيد بما تعهدت به من التزامات بموجب الأحكام ذات الصلة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="67046">
        (ج) مراعــاة الضمانــات التــي تكفل حمايــة حقــوق المحكوم عليهم بالإعــدام وضمانات الأمم المتحدة التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="67047">
        37 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تكفل ألا يحكم على أي طفل محتجز بالأشغال الشاقة أو بأي شكل من أشكال العقاب القاسي أو المهين، أو أن يحرم من إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية والنظافة الصحية والمرافق الصحية البيئية والتربية والتعليم الأساسي والتدريب المهني أو من إمكانية توفيرها له؛
</seg>
<seg id="67048">
        منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية والقضاء على ذلك
</seg>
<seg id="67049">
        38 - تهيب بجميع الدول أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="67050">
        (أ) تجريم جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسيين التي يتعرض لها الأطفال، بما فيها جميع أعمال الميل الجنسي إلى الأطفال، ومنها ما يحدث داخل الأسرة أو لأغراض تجارية، واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية وفي البغاء والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والاتجار بالأطفال وبيع الأطفال واستخدام الإنترنت وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذه الأغراض، والمعاقبة على كل ذلك بصورة فعالة، واتخاذ تدابير فعالة لكفالة عدم معاملة الأطفال ضحايا الاستغلال كمجرمين؛
</seg>
<seg id="67051">
        (ب) كفالة أن تقوم السلطات الوطنية المختصة بمحاكمة ومعاقبة المجرمين، سواء كانوا محليين أو أجانب، إما في البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة أو في البلد الذي يكون مرتكب الجريمة من رعاياه أو من المقيمين فيه، أو في البلد الذي تكون الضحية من رعاياه، أو على أي أساس آخر يسمح به القانون المحلي، وأن يمد بعضها بعضا، من أجل تحقيق هذه المقاصد، بأكبر قدر من المساعدة والتعاون لمنع هذه الجرائم أو كشفها أو التحقيق فيها أو اتخاذ إجراءات إقامة الدعوى الجنائية بشأنها أو إجراءات تسليم مرتكبيها؛
</seg>
<seg id="67052">
        (ج) تجريم بيع الأطفال، بما في ذلك لأغراض نقل أعضاء الأطفال تحقيقا للربح، والمعاقبة الفعالة عليه وزيادة التعاون على جميع الصعد لمنع إنشاء شبكات الاتجار بالأطفال وأعضائهم أو بيعهم أو بيع أعضائهم وتفكيك القائم منها، وقيام الدول التي لم توقع وتصدق بعد على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2237، الرقم 39574.) أو لم تنضم إليه بعد بالنظر في التوقيع والتصديق عليه أو في الانضمام إليه؛
</seg>
<seg id="67053">
        (د) إيلاء الاعتبار الواجب للتوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة المعنية بجوانب حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، في تقريرها الأخير([1]) A/HCR/4/23 و Corr.1 و Add.1 و 2 و Add.2/Corr.1.) الذي كرس لمسألة الزواج بالإكراه في سياق الاتجار بالأشخاص؛
</seg>
<seg id="67054">
        (هـ) الاستجابة بفعالية لاحتياجات الضحايا، في حالات الاتجار بالأطفال وبيعهم واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، بما في ذلك سلامتهم وتقديم المساعدة القانونية لهم وحمايتهم وتعافيهم جسديا ونفسيا وإعادة إدماجهم في المجتمع إدماجا كاملا، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات كل من الجنسين، بسبل منها توفير التعاون التقني والمساعدة المالية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="67055">
        (و) مكافحة وجود سوق تشجع على القيام بهذه الممارسات الإجرامية ضد الأطفال، بطرق منها اتخاذ تدابير وقائية وإصلاحية وتأديبية تستهدف الزبائن أو الأفراد الذين يستغلون الأطفال جنسيا أو يعتدون عليهم جنسيا، وتطبيق هذه التدابير وإنفاذها على نحو فعال، وكذلك عن طريق كفالة توعية الجمهور بذلك؛
</seg>
<seg id="67056">
        (ز) إيلاء الأولوية لتحديد القواعد والمعايير المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية، وبخاصة الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، فيما يتعلق باحترام حقوق الأطفال، ومنها حقهم في الحماية من الانتهاك والاستغلال الجنسيين اللذين تحظرهما الصكوك القانونية ذات الصلة، وبخاصة على مواقع الإنترنت، وتحديد التدابير الأساسية التي ينبغي اتخاذها لتنفيذ هذه القواعد والمعايير؛
</seg>
<seg id="67057">
        (ح) إذكاء الوعي العام، بإشراك الأسر والمجتمعات المحلية وبمشاركة الأطفال، بموضوع حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسيين؛
</seg>
<seg id="67058">
        (ط) المساهمة في منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية والقضاء على هذه الجرائم باتباع نهج كلي يتصدى للعوامل المساهمة فيها، ومنها التخلف والفقر والتفاوت الاقتصادي والهياكل الاجتماعية والاقتصادية المجحفة وتفكك الأسرة ونقص التعليم والهجرة من الريف إلى المدن والتمييز بين الجنسين والسلوك الجنسي الإجرامي أو غير المسؤول للبالغين والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والجريمة المنظمة والممارسات التقليدية الضارة والصراعات المسلحة والاتجار بالأطفال؛
</seg>
<seg id="67059">
        (ي) اتخاذ التدابير للقضاء على الطلب الذي يشجع جميع أشكال الاستغلال المؤدي إلى الاتجار، بما فيها الطلب على الاستغلال الجنسي والسياحة بدافع الجنس؛
</seg>
<seg id="67060">
        الأطفال المتضررون من الصراعات المسلحة
</seg>
<seg id="67061">
        39 - تدين بشدة أي تجنيد أو استغلال للأطفال في الصراعات المسلحة يتنافى مع القانون الدولي، وكذلك أي انتهاكات أو اعتداءات أخرى ترتكب ضد الأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة، وتحث جميع الدول وغيرها من أطراف الصراعات المسلحة الضالعة في هذه الممارسات على وضع حد لها؛
</seg>
<seg id="67062">
        40 - تشير، وفقا للقانون الإنساني الدولي، إلى أن شن هجمات عشوائية على المدنيين، بمن فيهم الأطفال، أمر محظور وأنه لا ينبغي أن يكونوا هدفا لأي اعتداء بما فيه العمل الانتقامي أو الاستعمال المفرط للقوة، وتديــن هذه الممارسات وتطالب جميع الأطراف بوضع حد لها فورا؛
</seg>
<seg id="67063">
        41 - تهيب بالدول أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="67064">
        (أ) رفع الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي للأفراد في القوات المسلحة الوطنية، لدى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2173، الرقم 27531.)، من السن المحددة في الفقرة 3 من المادة 38 من الاتفاقية، مع مراعاة أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة لهم الحق، بموجب الاتفاقية، في التمتع بحماية خاصة، واعتماد ضمانات تكفل ألا يكون التجنيد بالقوة أو قسرا؛
</seg>
<seg id="67065">
        (ب) اتخاذ كل التدابير الممكنة لكفالة تسريح الأطفال المستخدمين في الصراعات المسلحة وتجريدهم من السلاح بصورة فعالة، وتنفيذ تدابير فعالة لتأهيلهم وتعافيهم بدنيا ونفسيا وإعادة إدماجهم في المجتمع، وبخاصة عن طريق التدابير التثقيفية، مع مراعاة حقوق الفتيات واحتياجاتهن وقدراتهن الخاصة؛
</seg>
<seg id="67066">
        (ج) كفالة توفير تمويل كاف وفي حينه لجهود تأهيل وإعادة إدماج جميع الأطفال المرتبطين بقوات أو بجماعات مسلحة، ولا سيما دعما للمبادرات الوطنية، لضمان استمرارية هذه الجهود على المدى الطويل؛
</seg>
<seg id="67067">
        (د) تشجيع إشراك الشباب في الأنشطة المتعلقة بحماية الأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة، بما في ذلك البرامج الهادفة إلى تحقيق المصالحة وتوطيد السلام وبناء السلام وإقامة شبكات اتصال بين الأطفال؛
</seg>
<seg id="67068">
        (هـ) حماية الأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة، ولا سيما من انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكفالة تلقيهم المساعدة الإنسانية في حينها وبصورة فعالة، وفقا للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.)، وتهيب بالمجتمع الدولي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بوسائل منها المحكمة الجنائية الدولية؛
</seg>
<seg id="67069">
        (و) القيام، على سبيل الأولوية، باتخاذ جميع التدابير الممكنة، وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل جماعات مسلحة من غير القوات المسلحة التابعة للدولة، بطرق منها اعتماد سياسات لا تتسامح إزاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراعات المسلحة، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحظر هذه الممارسات وتجريمها؛
</seg>
<seg id="67070">
        42 - تحيط علما باستكمال مبادئ كيب تاون بشأن الجنود الأطفال([1]) انظر E/CN.4/1998/NGO/2.) مما أفضى إلى وضع مبادئ ومبادئ توجيهية بشأن الأطفال المرتبطين بقوات مسلحة أو بجماعات مسلحة (مبادئ باريس)([1]) متاحة على: www.unicef.org.)، وتشجع الدول الأعضاء على النظر في استخدام هذه المبادئ والمبادئ التوجيهية لتسترشد بها في ما تقوم به من عمل لحماية الأطفال من آثار الصراعات المسلحة، وتطلب إلى كيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، كل في نطاق ولايته، تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في هذا الصدد وتدعو المجتمع المدني إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="67071">
        43 - تعيد تأكيد الأدوار الأساسية التي تضطلع بها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الأطفال ورفاههم، بمن فيهم الأطفال المتضررون من الصراعات المسلحة، وتلاحظ تنامي الدور الذي يضطلع به مجلس الأمن في كفالة حماية الأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة؛
</seg>
<seg id="67072">
        44 - تلاحظ مع التقدير الخطوات المتخذة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن 1612 (2005) المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005 وجهود الأمين العام الرامية إلى تنفيذ آلية الرصد والإبلاغ المعنية بمسألة الأطفال والصراع المسلح وفقا للقرار المذكور، بمشاركة الحكومات الوطنية والجهات الفاعلة ذات الصلة في الأمم المتحدة وفي المجتمع المدني وبالتعاون معها، بما في ذلك على الصعيد القطري، وكذلك العمل الذي يقوم به مستشارو الأمم المتحدة في مجال حماية الأطفال في عمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="67073">
        45 - تحيط علما مع التقدير بعمل الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراع المسلح، وتسلم بالتقدم المحرز منذ إنشاء ولاية الممثل الخاص، وتحيط علما بالجزء الأول من تقريرها الذي قدمته إلى الجمعية العامة([1]) A/62/228.)، وتتطلع إلى مواصلة عملها وأنشطتها في المستقبل مع مراعاة القرار 60/231 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 على النحو الواجب؛
</seg>
<seg id="67074">
        46 - تحيط علما بالجزء الثاني من تقرير الممثلة الخاصة([1]) A/62/228.) عن الاستعراض الاستراتيجي لدراسة السيدة غراسا ماشيل لعام 1996 المعنونة 'أثر النزاع المسلح على الأطفال''([1]) انظر A/51/306 و Add.1.)، والتطورات والإنجازات الهامة في مجال حماية الأطفال في الصراعات المسلحة على الصعيدين الوطني والدولي، وتهيب بالدول الأعضاء والمراقبين دراسة التوصيات الواردة في التقرير بتمعن وتدعو كيانات منظومة الأمم المتحدة المعنية وكذلك المجتمع المدني، حسب الاقتضاء، إلى القيام بذلك، وتقر بضرورة إجراء مناقشة بشأن المسائل المثارة فيه، وتؤكد الحاجة إلى أن تراعي بالكامل وجهات نظر الدول الأعضاء في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="67075">
        ثالثا
</seg>
<seg id="67076">
        القضاء على العنف ضد الأطفال
</seg>
<seg id="67077">
        47 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال([1]) انظر A/62/209.)، وتلاحظ تجاوب الدول الأعضاء مع الدراسة والتقدم المحرز في ترجمة الدراسة ونشرها على نطاق واسع، والتقرير التكميلي الذي أعده الخبير المستقل بعنوان التقرير العالمي عن العنف ضد الأطفال، والصيغة الابتكارية للتقرير والمواد التربوية الملائمة للأطفال؛
</seg>
<seg id="67078">
        48 - تشجع جميع الدول على مواصلة نشر هذه الدراسة على نطاق واسع ومتابعتها وتطلب إلى كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="67079">
        49 - تحث جميع الدول على الاضطلاع بدور ريادي لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال ودعم الدعوة في هذا الصدد على جميع الصعد، بما فيها على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي، ومن قبل جميع القطاعات، وبخاصة الزعماء السياسيون والدينيون وقادة المجتمعات المحلية، وكذلك القطاعين العام والخاص ووسائط الإعلام والمجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="67080">
        50 - تطلب إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية، ولا سيما المؤسسات الأعضاء في الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالعنف ضد الأطفال، أن تواصل، كل في نطاق ولايتها، بحث السبل والوسائل التي تمكنها من المساهمة بقدر أكبر من الفعالية في تلبية الحاجة إلى منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛
</seg>
<seg id="67081">
        51 - تدعو جميع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية المعنية، حسب الاقتضاء، بما فيها الهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات، وبخاصة لجنة حقوق الطفل والإجراءات الخاصة، إلى النظر في كيفية استخدام ولاية كل منها بأقصى قدر من الفعالية للمساهمة في القضاء على العنف ضد الأطفال؛
</seg>
<seg id="67082">
        52 - تدين جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما فيها العنف البدني والعقلي والنفسي والجنسي والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاعتداء على الأطفال واستغلالهم وأخذهم رهائن والعنف العائلي والاتجار بالأطفال وأعضائهم أو بيعهم أو بيع أعضائهم والميل الجنسي إلى الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية والسياحة بدافع الجنس والعنف المتصل بالعصابات وتسلط الأقران والممارسات التقليدية الضارة، وتحث الدول على تعزيز الجهود لمنع هذا العنف بجميع أشكاله وحماية الأطفال منه، باعتماد نهج شامل ووضع إطار عمل متعدد الأوجه ومنهجي للتصدي للعنف ضد الأطفال يكون جزءا من عمليات التخطيط على الصعيد الوطني؛
</seg>
<seg id="67083">
        53 - تدين أيضا اختطاف الأطفال بجميع أنواعه، وبخاصة الاختطاف بغرض الابتزاز واختطاف الأطفال في حالات الصراع المسلح، بما في ذلك اختطافهم لتجنيدهم واستخدامهم في الصراعات المسلحة، وتحث الدول على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة الإفراج عنهم دون شروط وتأهيلهم وإعادة إدماجهم ولم شملهم بأسرهم؛
</seg>
<seg id="67084">
        54 - تحث جميع الدول على تعزيز التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها ووضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال؛
</seg>
<seg id="67085">
        55 - تسلم بمساهمة المحكمة الجنائية الدولية في وضع حد للإفلات من العقاب فيما يتعلق بأخطر الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، بما فيها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتهيب بالدول ألا تصدر أي عفو عن مرتكبي هذه الجرائم؛
</seg>
<seg id="67086">
        56 - تعترف بمساهمات المحكمتين الجنائيتين الدوليتين والمحاكم الخاصة في وضع حد للإفلات من العقاب فيما يتعلق بأخطر الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، بما فيها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؛
</seg>
<seg id="67087">
        57 - تحث جميع الدول على ما يلي:
</seg>
<seg id="67088">
        (أ) اتخاذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى مناسبة وفعالة أو تعزيز التشريعات، حيثما وجدت، لحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال والقضاء عليها؛
</seg>
<seg id="67089">
        (ب) النظر في اتخاذ تدابير مناسبة لتأكيد حق الأطفال في أن تحترم كرامتهم الإنسانية وسلامتهم البدنية، ولحظر أي شكل من أشكال العنف العاطفي أو الجسدي أو غيره من أشكال المعاملة المذلة أو المهينة والقضاء عليها؛
</seg>
<seg id="67090">
        (ج) إيلاء الاهتمام، على سبيل الأولوية، لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال ومعالجة أسبابه الكامنة باتباع نهج منهجي وشامل ومتعدد الأوجه؛
</seg>
<seg id="67091">
        (د) حماية الأطفال من جميع أشكال العنف أو الاعتداء التي يرتكبها أي من العاملين معهم ومن أجلهم، بما في ذلك في الأوساط التعليمية، وكذلك التي يرتكبها مسؤولون حكوميون مثل رجال الشرطة وسلطات إنفاذ القوانين والموظفين والمسؤولين في مراكز الاحتجاز أو مؤسسات الرعاية؛
</seg>
<seg id="67092">
        (هـ) وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم ضد الأطفال من العقاب والتحقيق في أعمال العنف تلك ومقاضاة مرتكبيها وإنزال العقوبات المناسبة بهم؛
</seg>
<seg id="67093">
        (و) التسليم بأنه ينبغي منع الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم عنف ضد الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا والذين لا يزالون يشكلون خطرا على الأطفال من العمل مع الأطفال؛
</seg>
<seg id="67094">
        (ز) العمل بنشاط مع الأطفال واحترام آرائهم في جميع النواحي المتعلقة بمنع العنف ضدهــم والتصدي لــه ورصده، مــع مراعاة المــادة 12 مــن اتفاقيـــة حقـــوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)؛
</seg>
<seg id="67095">
        (ح) كفالة إجراء البحوث وعمليات التوثيق على الصعيد الوطني بهدف تحديد مجموعات الأطفال قليلة المنعة، وإتاحة معلومات تفيد في وضع السياسات والبرامج على جميع المستويات وتتبع التقدم المحرز نحو منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وأفضل الممارسات المتبعة لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="67096">
        (ط) السعي إلى تغيير المواقف التي تتسم بالتساهل إزاء أي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال أو تعتبره أمرا عاديا، بما فيها أشكال فرض الانضباط القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والممارسات التقليدية الضارة والعنف الجنسي بجميع أشكاله؛
</seg>
<seg id="67097">
        (ي) اتخاذ تدابير لإشاعة أشكال الانضباط البناءة والإيجابية ونهج تحقيق نمو الطفل في جميع البيئات، بما فيها في البيت والمدرسة وسائر الأوساط التعليمية وعن طريق نظم الرعاية والعدالة؛
</seg>
<seg id="67098">
        (ك) اتخاذ تدابير لكفالة قيام جميع العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بحماية الأطفال من تسلط الأقران وتطبيق سياسات تقي من تسلط الأقران وتكافحه؛
</seg>
<seg id="67099">
        (ل) إنشاء وتطوير آليات آمنة ومعلن عنها بطريقة جيدة وتضمن سرية هوية مستخدمها وسهلة المنال، لتمكين الأطفال وممثليهم وغيرهم من الإبلاغ عن العنف ضد الأطفال وكذلك تقديم الشكاوى في حالات العنف ضد الأطفال؛
</seg>
<seg id="67100">
        (م) معالجة البعد الجنساني لجميع أشكال العنف ضد الأطفال وإدماج منظور جنساني في جميع ما يعتمد من سياسات ويتخذ من إجراءات لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف، مع الإقرار بأن البنات والصبيان يتعرضون بشكل متفاوت لأشكال مختلفة من العنف في أعمار مختلفة وفي ظروف مختلفة، وتشير في هذا السياق إلى الاستنتاجات المتفق عليها بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة التي اعتمدتها لجنة وضع المرأة في دورتها الحادية والخمسين([1]) انظر: الوثائــــــق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2007، الملحق رقم 7 (E/2007/27)، الفصل الأول، الفرع ألف.)؛
</seg>
<seg id="67101">
        (ن) مواصلة تطوير قدرات جميع العاملين مع الأطفال ومن أجلهم والأسر للمساهمة في القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، عن طريق الاستثمار في التعليم المنهجي وبرامج التدريب، الأولي وأثناء الخدمة على حد سواء، بشأن منع العنف ضد الأطفال وكشفه والتصدي له، وضرورة صياغة وتنفيذ قواعد من قبيل مبادئ توجيهية أو مدونات سلوك تشمل رفض جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛
</seg>
<seg id="67102">
        (س) كفالة حصول جميع ضحايا العنف على خدمات صحية واجتماعية مناسبة تراعي احتياجات الأطفال وضرورة إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الخاصة للبنات والصبيان ضحايا العنف؛
</seg>
<seg id="67103">
        58 - تطلب إلى الأمين العام أن يعين ممثلا خاصا معنيا بالعنف ضد الأطفال، على أعلى مستوى، لفتــرة ثــلاث سنوات يتم بعدها تقييم ولايته، بما في ذلك ما يتعلق بتمويلها، وكفالة توفير الدعم اللازم له لأداء ولايته بشكل فعال ومستقل، وتشجع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية على التعاون مع الممثل الخاص وتقديم الدعم له، بما فيه الدعم المالي، وتهيب بالدول والمؤسسات المعنية تقديم التبرعات لهذا الغرض وتدعو القطاع الخاص إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="67104">
        59 - توصي بأن يقوم الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، مع مراعاة تجنب الازدواجية في العمل مع الآليات والهيئات المنشأة بموجب معاهدات المعنية التابعة للأمم المتحدة، بما يلي:
</seg>
<seg id="67105">
        (أ) الاضطلاع بدور المدافع العالمي البارز والمستقل للتشجيع على منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والقضاء عليها في جميع المناطق، والقيام بدور المحفز لتشجيع الدول الأعضاء والمجتمع المدني على الالتزام بمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له، مع إبقاء هذه المسألة في صدارة جدول الأعمال الدولي ومواصلة إيلاء الاهتمام لمسألة العنف ضد الأطفال الذي حظيت به هذه المسألة بفضل الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال؛
</seg>
<seg id="67106">
        (ب) تشجيع ودعم عملية تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال، بالتعاون مع الدول الأعضاء، والتوصية، حسب الاقتضاء، باتخاذ تدابير وسبل ووسائل على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي للقضاء على العنف ضد الأطفال وأسبابه، ولمعالجة عواقبه، وتشجيع وكفالة تولي البلدان زمام الأمور في وضع الخطط والبرامج الوطنية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="67107">
        (ج) تحديد الممارسات السليمة في مجال منع العنف ضد الأطفال والتصدي له، وتبادلها فيما بين الدول وعبر المناطق، ومساعدة الدول الأعضاء في ما تبذله من جهود لاستحداث نظام أكثر شمولا وانتظاما لجمع البيانات بشأن العنف ضد الأطفال، وكفالة تلاقح الخبرات بين مختلف القطاعات التي تعالج مسألة العنف ضد الأطفال، بما فيها القطاعات التي تركز على حقوق الإنسان وحماية الأطفال ورفاههم ونموهم وصحتهم العامة وتعليمهم؛
</seg>
<seg id="67108">
        (د) العمل عن كثب مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والآليات المعنية التابعة للأمم المتحدة والتعاون التام معها، بما فيها، على سبيل الذكر لا الحصر، لجنة حقوق الطفل والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراع المسلح والمقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية والمقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، كل في حدود ولايته، والإفادة من الهياكل القائمة المشتركة بين الوكالات، ومراعاة عملية استعراض الولايات التي يجريها حاليا مجلس حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="67109">
        (هـ) العمل أيضا عن كثب والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة والصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، بولاياتها الحالية، والتي تتولى مسؤوليات في مجال العنف ضد الأطفال، وبخاصة الصناديق والبرامج والوكالات التي هي أعضاء في الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالعنف ضد الأطفال؛
</seg>
<seg id="67110">
        (و) إقامة علاقات من التعاون والدعم المتبادل مع المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية المعنية والقطاع الخاص، والعمل على زيادة إشراك الأطفال والشباب في المبادرات التي تتخذ لمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له؛
</seg>
<seg id="67111">
        60 - تحث الحكومات على التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال وتقديم المعلومات، عند الاقتضاء، عن التدابير المتخذة لكفالة حق الأطفال في الحماية من العنف، وتطلب من الوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة المعنية العاملة في مجال العنف ضد الأطفال ومن المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وكذلك الآليات والهيئات المنشأة بموجب معاهدات المعنية التابعة للأمم المتحدة، ومنها لجنة حقوق الطفل القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="67112">
        61 - تطلب إلى الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، لدى تعيينه، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراع المسلح أن يتعاونا وينسقا أنشطتهما، مع مراعاة التكامل بينهما، وأن يكفلا فيما بينهما، في هذا الصدد، كل في نطاق ولايته، التصدي للحالات التي يكون فيها جميع الأطفال معرضين أو مهددين بالتعرض للعنف، بما فيها حالات الصراع المسلح أو الاحتلال الأجنبي أو الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو الإرهاب أو أخذ الرهائن، أو حيثما يتم نشر عمليات حفظ السلام، بغية كفالة أن يشمل ذلك جميع الأطفال؛
</seg>
<seg id="67113">
        62 - تطلب إلى الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال تقديم تقارير سنوية إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وكفالة تضمين هذه التقارير معلومات هامة ودقيقة وموضوعية عن العنف ضد الأطفال، مع الأخذ في الاعتبار آراء الدول الأعضاء والمراقبين ونتائج دورات الجمعية الاستثنائية المعنية بالطفل والدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال، مع مراعاة الولايات الحالية؛
</seg>
<seg id="67114">
        رابعا
</seg>
<seg id="67115">
        المتابعة
</seg>
<seg id="67116">
        63 - تقرر ما يلي:
</seg>
<seg id="67117">
        (أ) أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن حقوق الطفل يتضمن معلومات عن حالة اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) والمسائل التي جرى تناولها في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="67118">
        (ب) أن تطلب إلى الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراع المسلح أن تواصل تقديم تقارير إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان عن التقدم المحرز والتحديات المتبقية في مواجهة الخطة المتعلقة بالأطفال والصراع المسلح؛
</seg>
<seg id="67119">
        (ج) أن تدعو رئيسة لجنة حقوق الطفل إلى تقديم تقرير شفهي عن عمل اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين باعتباره وسيلة لتعزيز سبل الاتصال بين الجمعية واللجنة؛
</seg>
<seg id="67120">
        (د) أن تواصل نظرها في المسألة في دورتها الثالثة والستين في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الطفل وحمايتها"، مع تركيز الجزء الثالث من القرار المتعلق بحقوق الطفل على "عمل الأطفال، مع تركيز خاص على أسبابه، بما فيها الفقر وانعدام فرص التعليم'' في عام 2008 وعلى ''حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية في جميع المسائل التي تمسه'' في عام 2009.
</seg>
<seg id="67121">
        القرار 62/142
</seg>
<seg id="67122">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/437، الفقرة 26)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أنغولا، أوزبكستان، بنن، بوليفيا، بيلاروس، تركمانستان، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، زمبابوي، السودان، طاجيكستان، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، ناميبيا، نيجيريا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 130 صوتا مقابل صوتين وامتناع 53 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="67123">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="67124">
        المعارضون: جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="67125">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="67126">
        62/142 - عدم جواز ممارسات معينة تساهم في إثارة الأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
</seg>
<seg id="67127">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67128">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 660، الرقم 9464.)، وغيرها من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،
</seg>
<seg id="67129">
        وإذ تشير إلى أحكام قراري لجنة حقوق الإنسان 2004/16 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2005/5 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) وإلى أحكام قراري الجمعية العامة 60/143 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/147 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن هذه المسألة والقرار 61/149 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 والمعنون ''الجهود العالمية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما''،
</seg>
<seg id="67130">
        وإذ تشير أيضا إلى ميثاق محكمة نورمبرغ وقرار المحكمة الذي اعتبرت المحكمة فيه تنظيم قوات الحماية المسلحة (SS) وجميع مكوناته، بما فيها تنظيم Waffen SS، تنظيما إجراميا وحملته مسؤولية اقتراف العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية،
</seg>
<seg id="67131">
        وإذ تشير كذلك إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيــة الأجانــب وما يتصل بذلك مـــن تعصب في 8 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، ولا سيما الفقـــرة 2 من الإعلان والفقرة 86 من برنامج العمل،
</seg>
<seg id="67132">
        وإذ تشير بالمثل إلى الدراسة التي اضطلع بها المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصـل بذلك مـن تعصـب([1]) E/CN.4/2006/16 وAdd.1-4 .)، وإذ تحيط علما بتقريره([1]) انظر A/62/306.)،
</seg>
<seg id="67133">
        وإذ يثير جزعها، في هذا الشأن، انتشار أحزاب سياسية وحركات وجماعات متطرفة مختلفة، بما فيها جماعات النازيين الجدد وذوي الرؤوس الحليقة، في أنحاء كثيرة من العالم،
</seg>
<seg id="67134">
        1 - تؤكد من جديد النص الذي ورد في إعلان ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.) والذي أدانت فيه الدول استمرار وعودة ظهور النازية الجديدة والفاشية الجديدة والأيديولوجيات القومية الداعية إلى العنف والقائمة على التحيز العنصري والقومي، وأعلنت فيه أن هذه الظواهر لا يمكن تبريرها إطلاقا في أي حال من الأحوال أو في أي ظرف من الظروف؛
</seg>
<seg id="67135">
        2 - تعرب عن بالغ القلق إزاء تمجيد الحركة النازية والأعضاء السابقين لتنظيم قوات الحماية المسلحة (Waffen SS)، بسبل تشمل إقامة النصب والاحتفالات التذكارية، وكذلك تنظيم تظاهرات عامة تمجيدا للماضي النازي والحركة النازية والنازية الجديدة؛
</seg>
<seg id="67136">
        3 - تعرب عن القلق إزاء وقوع محاولات متكررة لتدنيس أو هدم النصب التي أقيمت لتخليد ذكرى الذين حاربوا النازية أثناء الحرب العالمية الثانية، وإخراج أو نقل رفات أولئك الأشخاص بطرق غير مشروعة، وتحث الدول، في هذا الصدد، على التقيد التام بالتزاماتها ذات الصلة بالموضوع، بموجب جملة أمور منها المادة 34 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1125، الرقم 17512.)؛
</seg>
<seg id="67137">
        4 - تلاحظ مع القلق تزايد عدد الحوادث ذات الطابع العنصري في الكثير من البلدان وظهور جماعات ذوي الرؤوس الحليقة المسؤولة عن العديد من هذه الحوادث، وكذلك عودة نشوب العنف القائم على العنصرية وكراهية الأجانب الذي يستهدف أفراد مجتمعات محلية إثنية أو دينية أو ثقافية وأقليات وطنية، حسبما أشار إليه المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في تقريره الأخير([1]) انظر A/62/306.)؛
</seg>
<seg id="67138">
        5 - تؤكد من جديد أن هذه الأعمال يمكن اعتبارها أعمالا تندرج في نطاق الأنشطة التي يرد وصفها في المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 660، الرقم 9464.)، وأنها يمكن أن تمثل إساءة واضحة وجلية لممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وكذلك الحق في حرية الرأي والتعبير حسب مدلول هذه الحقوق كما يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
</seg>
<seg id="67139">
        6 - تؤكد أن الممارسات المبينة أعلاه تشكل إجحافا بحق ذكرى أعداد لا تحصى من ضحايا الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في الحرب العالمية الثانية، وبخاصة الجرائم التي ارتكبها تنظيم قوات الحماية المسلحة (SS)، وتسمم عقول الشباب، وأن هذه الممارسات تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب ميثاقها، وتتنافى مع أهداف المنظمة ومبادئها؛
</seg>
<seg id="67140">
        7 - تؤكد أيضا أن هذه الممارسات تثير الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتسهم في انتشار وتكاثر أحزاب سياسية وحركات وجماعات متطرفة مختلفة، بما فيها جماعات النازيين الجدد وذوي الرؤوس الحليقة؛
</seg>
<seg id="67141">
        8 - تشدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للممارسات المبينة أعلاه، وتهيب بالدول اتخاذ تدابير أكثر فعالية، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لمكافحة هذه الظواهر والحركات المتطرفة التي تشكل خطرا حقيقيا يهدد القيم الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="67142">
        9 - تؤكد من جديد أن الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ملزمة، بموجب المادة 4 من هذا الصك، بأن تقوم بأمور عدة منها ما يلي:
</seg>
<seg id="67143">
        (أ) إدانة جميع ضروب الدعاية وجميع المنظمات التي تستند إلى أفكار التفوق العرقي أو التي تحاول تبرير الكراهية العنصرية والتمييز العنصري أو الترويج لهما بأي شكل من الأشكال؛
</seg>
<seg id="67144">
        (ب) التعهد باتخاذ تدابير فورية وإيجابية من أجل القضاء على جميع أشكال التحريض على التمييز أو الأفعال ذات الطابع التمييزي مع إيلاء المراعاة الواجبة للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق المنصوص عليها صراحة في المادة 5 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="67145">
        (ج) اعتبار كل أعمال نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العرقية، وكل تحريض على التمييز العنصري، وكل عمل من أعمال العنف أو التحريض على ارتكاب هذه الأعمال ضد أي عرق أو أية مجموعة أشخاص من لون أو أصل عرقي آخر، وكذلك توفير أي مساعدة لأنشطة ذات طابع عنصري، بما في ذلك تمويلها، جرائم يعاقب عليها القانون؛
</seg>
<seg id="67146">
        (د) اعتبار المنظمات والأنشطة الدعائية المنظمة وجميع الأنشطة الدعائية الأخرى التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه منظمات وأنشطة غير مشروعة وحظرها، والإقرار بأن المشاركة في منظمات أو أنشطة من هذا القبيل جريمة يعاقب عليها القانون؛
</seg>
<seg id="67147">
        (هـ) منع السلطات العامة أو المؤسسات العامة، سواء كانت وطنية أو محلية، من الترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه؛
</seg>
<seg id="67148">
        10 - تشجع الدول التي أبدت تحفظات على أحكام المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على النظر جديا في سحب تلك التحفظات على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="67149">
        11 - تذكر بطلب لجنة حقوق الإنسان الوارد في قرارها 2005/5([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) أن يواصل المقرر الخاص التفكير مليا في هذه المسألة، وأن يضع توصيات ذات صلة بالموضوع في تقاريره المقبلة، وأن يلتمس ويضع في اعتباره في هذا الصدد آراء الحكومات والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="67150">
        12 - تحث الحكومات والمنظمات غير الحكومية على التعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص في أداء المهمة المذكورة آنفا؛
</seg>
<seg id="67151">
        13 - تقرر أن تبقي المسألة قيد نظرها.
</seg>
<seg id="67152">
        القرار 62/143
</seg>
<seg id="67153">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/437، الفقرة 26)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إندونيسيا، أنغولا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية)، جامايكا، دومينيكا، كوبا، لبنان، النرويج.)، بتصويت مسجل بأغلبية 177 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="67154">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="67155">
        المعارضون: إسرائيل، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="67156">
        الممتنعون: أستراليا، كندا، النرويج
</seg>
<seg id="67157">
        62/143 - تقرير مجلس حقوق الإنسان عن الأعمال التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي
</seg>
<seg id="67158">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67159">
        إذ تشير إلى قرارها 61/149 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 وإلى قرار مجلس حقوق الإنسان 3/2 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2006([1]) انظر: الوثائق الرسميـــة للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 53 (A/62/53)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="67160">
        وإذ تشير أيضا إلى مقرر مجلس حقوق الإنسان 6/105 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007([1]) انظر A/HRC/6/L.11. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 53 (A/63/53).) الذي دعا فيه المجلس اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي إلى تقديم تقاريرها إلى الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67161">
        وإذ تضع في اعتبارها أنه لم يتم الانتهاء بعد من تحديد طرائق عمل المؤتمر الاستعراضي،
</seg>
<seg id="67162">
        1 - ترحب بتقرير اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي عن دورتها الأولى([1]) A/62/375.)، بما فيه المرفقات والتذييلات الملحقة به، وبخاصة المقررات التي اتخذتها اللجنة التحضيرية في دورتها التنظيمية([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="67163">
        2 - تؤيد المقررات التي اتخذتها اللجنة التحضيرية في دورتها التنظيمية.
</seg>
<seg id="67164">
        القرار 62/144
</seg>
<seg id="67165">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/438، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاسو، تايلند، تشاد، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، سانت لوسيا، سنغافورة، الصومال، الصين، عمان، غينيا، قطر، الكاميرون، الكويت، لبنان، ليبريا، مالي، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، النيجر، نيجيريا.)
</seg>
<seg id="67166">
        62/144 - الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير
</seg>
<seg id="67167">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67168">
        إذ تؤكد من جديد أهمية الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، المكرس في ميثاق الأمم المتحدة والمنصوص عليه في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وكذلك في إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على نحو فعال،
</seg>
<seg id="67169">
        وإذ ترحب بتقدم ممارسة الشعوب الخاضعة للاحتلال الاستعماري أو الخارجي أو الأجنبي لحقها في تقرير المصير وبلوغها مركز الدولة ذات السيادة ونيلها الاستقلال،
</seg>
<seg id="67170">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار أعمال التدخل والاحتلال العسكريين الأجنبيين أو التهديد بتلك الأعمال التي تهدد بكبت حق الشعوب والأمم في تقرير المصير أو أدت إلى كبته بالفعل،
</seg>
<seg id="67171">
        وإذ تعرب عن شديد قلقها من أن الملايين من الناس قد اقتلعوا وما زالوا يقتلعون من ديارهم نتيجة لاستمرار هذه الأعمال ليصبحوا لاجئين ومشردين، وإذ تشدد على الحاجة العاجلة إلى اتخاذ إجراءات دولية منسقة للتخفيف من وطأة حالتهم،
</seg>
<seg id="67172">
        وإذ تشير إلى القرارات ذات الصلة التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والستين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) والدورات السابقة بشأن انتهاك حق الشعوب في تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان نتيجة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكرية الأجنبية،
</seg>
<seg id="67173">
        وإذ تؤكد من جديد قراراتها السابقة بشأن الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، بما فيها القرار 61/150 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="67174">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000 والمتضمن إعلان الأمم المتحدة للألفية، وإذ تشير إلى قرارها 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005 والمتضمن نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، اللذين يدعمان، في جملة أمور، حق الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير،
</seg>
<seg id="67175">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/184.)،
</seg>
<seg id="67176">
        1 - تؤكد من جديد أن الإعمال العالمي لحق جميع الشعوب في تقرير المصير، بما فيها الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والخارجية والأجنبية، شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على نحو فعال وللحفاظ على تلك الحقوق وتعزيزها؛
</seg>
<seg id="67177">
        2 - تعلن معارضتها الجازمة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكرية الأجنبية لأنها أدت إلى كبت حق الشعوب في تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان في بعض أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="67178">
        3 - تهيب بالدول المسؤولة عن هذه الأعمال أن توقف فورا تدخلها العسكري في البلدان والأقاليم الأجنبية واحتلالها لها وكل أعمال القمع والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، وخصوصا الأساليب الوحشية واللاإنسانية التي تفيد التقارير بأنها تستخدم لتنفيذ تلك الأعمال ضد الشعوب المعنية؛
</seg>
<seg id="67179">
        4 - تعرب عن استيائها إزاء محنة الملايين من اللاجئين والمشردين الذين اقتلعوا من ديارهم نتيجة للأعمال المذكورة آنفا، وتعيد تأكيد حقهم في العودة إلى ديارهم طوعا في أمان وكرامة؛
</seg>
<seg id="67180">
        5 - تطلب إلى مجلس حقوق الإنسان أن يواصل إيلاء اهتمام خاص لما ينجم عن التدخل أو العدوان أو الاحتلال العسكري الأجنبي من انتهاك لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="67181">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن المسألة في إطار البند المعنون "حق الشعوب في تقرير المصير".
</seg>
<seg id="67182">
        القرار 62/145
</seg>
<seg id="67183">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/438، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، إكوادور، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنما، بنن، بوتسوانا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، توغو، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، زامبيا، زمبابوي، سري لانكا، السلفادور، سوازيلند، السودان، سيراليون، الصين، غامبيا، غانا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كوبا، كوستاريكا، كينيا، ليبريا، ليسوتو، مدغشقر، مصر، ملاوي، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، نيكاراغوا، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 127 صوتا مقابل 52 صوتا وامتناع 6 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="67184">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="67185">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، صربيا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="67186">
        الممتنعون: تونس، تونغا، سويسرا، شيلي، ليختنشتاين، نيوزيلندا
</seg>
<seg id="67187">
        62/145 - استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير
</seg>
<seg id="67188">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67189">
        إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، بما فيها القرار 61/151 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/2 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="67190">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها ذات الصلة التي أدانت فيها، في جملة أمور، أي دولة سمحت بتجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم أو تغاضت عن ذلك بهدف الإطاحة بحكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما حكومات البلدان النامية، أو بهدف محاربة حركات التحرير الوطني، وإذ تشير كذلك إلى القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على الارتزاق في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1490، الرقم 25573.)، وكذلك الاتحاد الأفريقي([1]) في 8 تموز/يوليه 2002، لم تعد منظمة الوحدة الأفريقية قائمة، ونشأ بدلا منها الاتحاد الأفريقي في 9 تموز/يوليه 2002.)،
</seg>
<seg id="67191">
        وإذ تؤكد من جديد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة والاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية وعدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم سيادة الدول،
</seg>
<seg id="67192">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أنــه، عملا بمبدأ حق تقرير المصير، يحق لجميع الشعوب أن تحدد بحرية مركزها السياسي وأن تسعى إلى تحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأن على كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقا لأحكام الميثاق،
</seg>
<seg id="67193">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="67194">
        وإذ يثير جزعها وقلقها ما تشكله أنشطة المرتزقة من خطر يهدد السلام والأمن في البلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا وفي الدول الصغيرة،
</seg>
<seg id="67195">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الخسائر في الأرواح والأضرار الجسيمة التي تلحق بالممتلكات والآثار السلبية على سياسة البلدان المتضررة واقتصاداتها، نتيجة لما يقوم به المرتزقة من أنشطة إجرامية،
</seg>
<seg id="67196">
        وإذ يثير بالغ جزعها وقلقها أنشطة المرتزقة في الآونة الأخيرة في أفريقيا وفي أماكن أخرى، وما تنطوي عليه هذه الأنشطة من خطر يهدد سلامة واحترام النظام الدستوري لتلك البلدان،
</seg>
<seg id="67197">
        وإذ يساورها القلق إزاء الأساليب الجديدة المتبعة في الارتزاق، وإذ تلاحظ أن قيام شركات عسكرية وأمنية خاصة بتجنيد أفراد عسكريين ورجال شرطة سابقين للعمل بصفة "حراس أمن" في مناطق الصراعات المسلحة لا يزال مستمرا فيما يبدو،
</seg>
<seg id="67198">
        واقتناعا منها بأن المرتزقة، بصرف النظر عن الطريقة التي يتم بها استخدامهم أو الشكل الذي يتخذونه لاكتساب بعض مظاهر الشرعية، أو الأنشطة المتصلة بهم يشكلون خطرا يهدد سلام الشعوب وأمنها وحقها في تقرير المصير وعائقا أمام تمتع الشعوب بكل حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="67199">
        1 - تحيط علما بتقرير الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير([1]) انظر A/62/301.)؛
</seg>
<seg id="67200">
        2 - تؤكد من جديد أن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم مسائل تثير قلقا شديدا لدى جميع الدول وتشكل انتهاكا للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="67201">
        3 - تسلم بأن الصراع المسلح والإرهاب والاتجار بالأسلحة والعمليات الخفية التي تقوم بها دول ثالثة تؤدي إلى أمور عدة منها تشجيع الطلب على المرتزقة في السوق العالمية؛
</seg>
<seg id="67202">
        4 - تحث مرة أخرى جميع الدول على اتخاذ الخطوات اللازمة وتوخي أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة وعلى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها، وكذلك رعاياها، في تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم من أجل التخطيط لأنشطة تستهدف إعاقة ممارســـة حق الشعوب فـــي تقريـــر المصير وزعزعة الاستقرار أو الإطاحة بحكومة أي دولة أو القيام، بصورة تامة أو جزئية، بتقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة التي تدير شؤونها بما يتسق مع احترام حق الشعوب في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="67203">
        5 - تطلب إلى جميع الدول أن تلتزم أقصى قدر من الحيطة إزاء أي نوع من تجنيد المرتزقة، بمن فيهم مواطنوها، أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية على الصعيد الدولي، وأن تفرض كذلك حظرا خاصا على تدخل هذه الشركات في الصراعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة استقرار الأنظمة الدستورية؛
</seg>
<seg id="67204">
        6 - تشجع الدول التي تستعين بالمساعدة والخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية التي تقدمها الشركات الخاصة على وضع آليات وطنية تنظيمية لتسجيل تلك الشركات ومنح التراخيص لها لكفالة ألا تعوق الخدمات التي تقدمها تلك الشركات التمتع بحقوق الإنسان وألا تنتهك تلك الحقوق في البلد المستفيد منها؛
</seg>
<seg id="67205">
        7 - تهيب بجميع الدول التي لم تنظر بعد في اتخاذ الإجراءات اللازمـــة للانضـــمام إلى الاتفاقيــــة الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2163، الرقم 37789.) أو التصــــديق عليها أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="67206">
        8 - ترحب باعتماد بعض الدول تشريعات وطنية تقيد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم؛
</seg>
<seg id="67207">
        9 - تدين أنشطة المرتزقة في أفريقيا، وتثني على الحكومات الأفريقية لتعاونها في إحباط تلك الأعمال غير القانونية التي تشكل خطرا يهدد سلامة واحترام النظام الدستوري لتلك البلدان وممارسة شعوبها لحق تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="67208">
        10 - تهيب بالدول أن تحقق في احتمال ضلوع المرتزقة، متى وحيثما حدثت أعمال إجراميــــة ذات طبيعة إرهابية، وأن تقدم إلى العدالة من تثبت مسؤوليتهم عن ذلك، أو أن تنظر في تسليمهم، إذا ما طلب منها ذلك، وفقا للقانون المحلي والمعاهدات الثنائية أو الدولية السارية؛
</seg>
<seg id="67209">
        11 - تدين أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب يمنح لمرتكبي أنشطة المرتزقة والمسؤولين عن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم، وتحث جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، على تقديمهم، دون تمييز، إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="67210">
        12 - تهيب بالدول الأعضاء أن تقدم، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، يد العون والمساعدة في مقاضاة المتهمين بارتكاب أنشطة المرتزقة في محاكمات شفافة ومفتوحة وعادلة؛
</seg>
<seg id="67211">
        13 - تطلب إلى الفريق العامل أن يواصل العمل الذي سبق أن قام به المقررون الخاصون السابقون بشأن تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنع تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم والمعاقبة عليها، مع مراعاة الاقتراح الداعي إلى تعريف قانوني جديد للمرتزقة الذي تقدم به المقرر الخاص في تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الستين([1]) انظر E/CN.4/2004/15، الفقرة 47.)؛
</seg>
<seg id="67212">
        14 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تقوم، على سبيل الأولوية، بالتعريف على نطاق واسع بالآثار السلبية لأنشطة المرتزقة على حق الشعوب في تقرير المصير، وتقديم الخدمات الاستشارية، عند الطلب وحسب الاقتضاء، إلى الدول المتضررة بهذه الأنشطة؛
</seg>
<seg id="67213">
        15 - تعرب عن تقديرها لما قدمته المفوضية من دعم لعقد المشاورة الحكومية الإقليمية لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في بنما، بشأن الأشكال التقليدية والجديدة لأنشطة المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، وبخاصة فيما يتعلق بالآثار المترتبة على أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في التمتع بحقوق الإنسان، وتطلب إلى المفوضية عقد مشاورات حكومية إقليمية أخرى بشأن هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="67214">
        16 - تطلب إلى الفريق العامل أن يواصل، لدى اضطلاعه بولايته، الأخذ في الاعتبار استمرار أنشطة المرتزقة في العديد من أنحاء العالم واتخاذها أشكالا ومظاهر وطرائق جديدة، وتطلب في هذا الصدد إلى أعضائه أن يواصلوا إيلاء اهتمام خاص لتأثير أنشطة الشركات الخاصة التي تقدم المساعدة والخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية في السوق الدولية على التمتع بحقوق الإنسان وممارسة الشعوب لحقها في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="67215">
        17 - تحث جميع الدول على التعاون تعاونا كاملا مع الفريق العامل في الوفاء بولايته؛
</seg>
<seg id="67216">
        18 - تطلب إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تزويد الفريق العامل بكل ما يلزم من مساعدة ودعم للوفاء بولايته، من الناحيتين المهنية والمالية، بوسائل منها تعزيز التعاون بين الفريق العامل وغيره من عناصر منظومة الأمم المتحدة المختصة بمكافحة الأنشطة ذات الصلة بالمرتزقة، ليفي بما تقتضيه أنشطته الحالية والمقبلة؛
</seg>
<seg id="67217">
        19 - تطلب إلى الفريق العامل استشارة الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ هذا القرار، وتقديم استنتاجاته بشأن استخدام المرتزقة لتقويض التمتع بكل حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، مشفوعة بتوصيات محددة، إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="67218">
        20 - تقرر أن تنظر في دورتها الثالثة والستين في مسألة استخدام المرتزقة كوسيلـــة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقـــة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في إطار البند المعنون "حق الشعوب في تقرير المصير".
</seg>
<seg id="67219">
        القرار 62/146
</seg>
<seg id="67220">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/438، الفقرة 23)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، آيرلندا، آيسلندا، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تركيا، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، الصين، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، اليمن، اليونان، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 176 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="67221">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="67222">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="67223">
        الممتنعون: أستراليا، الكاميرون، كندا، ناورو
</seg>
<seg id="67224">
        62/146 - حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
</seg>
<seg id="67225">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67226">
        إذ تدرك أن تنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، تندرج ضمن مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها المحددة في الميثاق،
</seg>
<seg id="67227">
        وإذ تشير، في هــذا الصــدد، إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970 والمعنون "إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة"،
</seg>
<seg id="67228">
        وإذ تضع في اعتبارها العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة([1]) القرار 1514 (د - 15).) وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="67229">
        وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 50/6.)،
</seg>
<seg id="67230">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="67231">
        وإذ تشير كذلك إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تلاحظ بوجه خاص رد المحكمة، بما في ذلك ما يتعلق بحق الشعوب في تقرير المصير الذي هو حق لجميع الناس([1]) المرجع نفسه، الفتوى، الفقرة 88.)،
</seg>
<seg id="67232">
        وإذ تشير إلى الاستنتاج الذي انتهت إليه المحكمة، في فتواها المؤرخة 9 تموز/يوليه 2004، أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير([1]) المرجع نفسه، الفقرة 122.)،
</seg>
<seg id="67233">
        وإذ ترى أن الحاجة ملحة لاستئناف المفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط على أساسها المتفق عليه وللإسراع في تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
</seg>
<seg id="67234">
        وإذ تؤكد ضرورة احترام وصون وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وتلاصقها وسلامتها،
</seg>
<seg id="67235">
        وإذ تشير إلى قرارها 61/152 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="67236">
        وإذ تؤكد حق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا،
</seg>
<seg id="67237">
        1 - تؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين؛
</seg>
<seg id="67238">
        2 - تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
</seg>
<seg id="67239">
        القرار 62/147
</seg>
<seg id="67240">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.1، الفقرة 16)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="67241">
        62/147 - العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان
</seg>
<seg id="67242">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67243">
        إذ تشير إلى قرارها 60/149 المـــؤرخ 16 كــــانون الأول/ديســـمبر 2005 وإلى قــــرار لجنة حقوق الإنسان 2004/69 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="67244">
        وإذ تضع في اعتبارها أن العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) يشكلان أول معاهدتين دوليتين شاملتين وملزمتين قانونا في ميدان حقوق الإنسان، ويشكلان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) جوهر الشرعة الدولية لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="67245">
        وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة، وينبغي أن تعامل بنزاهة وعلى نحو متكافئ وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام، وأن تعزيز وحماية فئة من الحقوق لا ينبغي مطلقا أن يعفي الدول أو يحلها من تعزيز وحماية الحقوق الأخرى،
</seg>
<seg id="67246">
        وإذ تسلم بالدور المهم الذي تضطلع به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دراسة ما تحرزه الدول الأطراف من تقدم في الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق والقرار 44/128، المرفق.)، وفي تقديم توصيات إلى الدول الأطراف بشأن تنفيذ تلك الصكوك،
</seg>
<seg id="67247">
        وإذ ترى أن قيام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعملها بصورة فعالة أمر لا غنى عنه لتنفيذ العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان تنفيذا تاما وفعالا،
</seg>
<seg id="67248">
        وإذ تلاحظ المداولات الجارية بشأن اقتراح تصحيح المركز القانوني للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
</seg>
<seg id="67249">
        وإذ تسلم بأهمية الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان وآليات الرصد الإقليمية بوصفها مكملة للنظام العالمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="67250">
        1 - تعيد تأكيد أهمية العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) بوصفهما جزأين رئيسيين من الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="67251">
        2 - تناشد بقوة جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) أن تقوم بذلك، وأن تنظر، على سبيل الأولوية، في الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق والقرار 44/128، المرفق.) وفي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإذ تعترف بأن دولا أخرى أصبحت في الآونة الأخيرة أطرافا في هذه الصكوك، تطلب إلى الأمين العام أن يواصل لهذا الغرض تقديم الدعم للمناسبة التي تقام سنويا بشأن المعاهدات؛
</seg>
<seg id="67252">
        3 - تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تكثيف الجهود المنتظمة من أجل تشجيع الدول على أن تصبح أطرافا في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والقيام، عن طريق برنامج الخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان، بمساعدة هذه الدول، بناء على طلبها، في التصديق على العهدين والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو الانضمام إليها بغية تحقيق هدف الانضمام العالمي إلى هذه الصكوك؛
</seg>
<seg id="67253">
        4 - تدعو الدول الأطراف إلى الوفاء على أدق وجه بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيثما يكون ذلك منطبقا؛
</seg>
<seg id="67254">
        5 - تشدد على أنه يتعين على الدول أن تتقيد في أي تدبير تتخذه لمكافحة الإرهاب بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ذي الصلة، بما فيها التزاماتها بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وتحيط علما مع التقدير بالتقارير التي قدمها المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب([1]) A/60/370 و A/61/267 و A/62/263 و A/HCR/4/26 و Add 1-3 و E/CN.4/2006/98 و Add.1 و .2)؛
</seg>
<seg id="67255">
        6 - تؤكد أهمية عدم الانتقاص من حقوق الإنسان تفاديا لتداعيها، وتذكر بأنه من المسلم به بأن بعض الحقوق لا يمكن الانتقاص منها أيا كانت الظروف، وتؤكد على أن أي انتقاص من تلك الحقوق ينبغي أن يكون ذا طابع استثنائي ومؤقت وضرورة أن يكون هذا الانتقاص وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع مراعاة الحاجة إلى قيام الدول الأطراف بتقديم أوفى قدر ممكن من المعلومات أثناء حالات الطوارئ حتى يتسنى تقييم مبررات ملاءمة التدابير المتخذة في تلك الظروف، وتحيط علما في هذا الصدد بالتعليق العام رقم 29 الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/56/40)، المجلد الأول، المرفق السادس.)؛
</seg>
<seg id="67256">
        7 - تشجع الدول الأطراف على أن تنظر في الحد من نطاق أي تحفظات تقدمها على العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن تصوغ أي تحفظات تقدمها بأقصى قدر ممكن من الدقة والتحديد، وأن تستعرض بانتظام تلك التحفظات بهدف سحبها لكفالة عدم تعارضها مع هدف المعاهدة ذات الصلة والغرض منها؛
</seg>
<seg id="67257">
        8 - ترحب بالتقريرين السنويين للجنة المعنية بحقوق الإنسان المقدمين إلى الجمعية العامة في دورتيها الحادية والستين([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 40 (A/61/40)، المجلدان الأول والثاني.) والثانية والستين([1]) المرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 40 (A/62/40).)، وتحيط علما بالتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة، بما فيها أحدثها، وهو التعليق العام رقم 32 بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم وفي محاكمة عادلة([1]) المرجع نفسه، المجلد الأول، المرفق السادس.)؛
</seg>
<seg id="67258">
        9 - ترحب أيضا بتقارير لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن دورتيها الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2006، الملحق رقم 2 (E/2006/22).) ودورتيها السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين([1]) المرجع نفسه، 2007، الملحق رقم 2 ((E/2007/22.)، وتحيط علما بالتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة، بما فيها أحدثها، وهما التعليق العام رقم 17 بشأن حق كل فرد في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي إنتاج علمي أو فني أو أدبي يقوم به([1]) المرجع نفسه، 2006، الملحق رقم 2 (E/2006/22)، المرفق التاسع.)، والتعليق العام رقم 18 بشأن الحق في العمل([1]) المرجع نفسه، المرفق العاشر.)؛
</seg>
<seg id="67259">
        10 - تعرب عن أسفها إزاء عدم وفاء عدد من الدول الأطراف بما عليها من التزامات بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان فيما يتعلق بتقديم التقارير، وتحث الدول الأطراف على الوفاء بتلك الالتزامات في الوقت المناسب، وتدعوها إلى استخدام المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها([1]) HRI/GEN/2/Rev.4، الفصل الأول.)، لدى تقديم التقارير، وتحث الدول على الحضور والمشاركة في النظر في التقارير التي تقدمها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عندما يطلب منها ذلك؛
</seg>
<seg id="67260">
        11 - تحث الدول الأطراف على استخدام بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في تقاريرها، وتؤكد أهمية مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، بما في ذلك في التقارير الوطنية التي تقدمها الدول الأطراف وفي أعمال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="67261">
        12 - تشجع بقوة الدول الأطراف التي لم تقدم بعد وثائق أساسية إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تفعل ذلك، وتدعوها إلى الاستفادة من المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير، وتدعو أيضا جميع الدول الأطراف إلى استعراض وثائقها الأساسية واستكمالها بصورة منتظمة، مع مراعاة المناقشة الحالية بشأن إعداد وثيقة أساسية موسعة؛
</seg>
<seg id="67262">
        13 - تحث الدول الأطراف على إيلاء الاعتبار الواجب، لدى تنفيذ أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، للتوصيات والملاحظات المقدمة أثناء نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقاريرها، وللآراء التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="67263">
        14 - تحث جميع الدول على أن تنشر بأكبر عدد ممكن من اللغات المحلية نصوص العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن تقوم بتوزيعها والتعريف بها على أوسع نطاق ممكن لدى جميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها؛
</seg>
<seg id="67264">
        15 - تحث كل دولة طرف على إيلاء اهتمام خاص لنشر التقارير التي قدمتها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد الوطني، وكذلك على ترجمة النص الكامل للتوصيات والملاحظات التي قدمتها اللجنتان بعد النظر في تلك التقارير، وعلى نشره وإتاحته لجميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها بالوسائل المناسبة وعلى أوسع نطاق ممكن؛
</seg>
<seg id="67265">
        16 - تكرر تأكيد ضرورة أن تراعي الدول الأطراف في ترشيحها أعضاء للجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تتألف اللجنتان من أشخاص ذوي خلق رفيع ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة الفائدة من مشاركة بعض الأشخاص من ذوي الخبرة في المجال القانوني، ومراعاة التمثيل المتساوي للرجال والنساء، وأن يعمل الأعضاء بصفتهم الشخصية، وتكرر أيضا تأكيد أن يراعى، في انتخابات اللجنتين، التوزيع الجغرافي العادل للأعضاء وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية؛
</seg>
<seg id="67266">
        17 - تدعو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أن تواصلا، عند نظرهما في تقارير الدول الأطراف، تحديد الاحتياجات الخاصة التي قد تلبيها الإدارات والصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، بطرق منها برنامج مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للخدمات الاستشارية والتعاون التقني؛
</seg>
<seg id="67267">
        18 - تؤكد ضرورة تحسين التنسيق بين آليات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة في دعم الدول الأطراف، بناء على طلبها، في تنفيذ العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتشجع على مواصلة الجهود في هذا الاتجاه؛
</seg>
<seg id="67268">
        19 - تعرب عن تقديرها للجهود التي بذلتها حتى الآن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل تحسين كفاءة أساليب عملهما، وتشجع اللجنتين على مواصلة جهودهما، وترحب، في هذا الصدد، بالاجتماعات التي عقدتها اللجنتان والدول الأطراف من أجل تبادل الأفكار حول كيفية تعزيز كفاءة أساليب عمل اللجنتين، وتشجع الدول الأطراف كافة على مواصلة مساهمتها في الحوار بتقديم اقتراحات وأفكار عملية ومحددة حول سبل تحسين فعالية عمل اللجنتين؛
</seg>
<seg id="67269">
        20 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الفريق العامل المعني بمواءمة أساليب عمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات([1]) HRI/MC/2007/2 و Add.1.) وتتطلع إلى مزيد من المداولات في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="67270">
        21 - تحيط علما مع التقدير أيضا بتقرير الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بوضع بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن دورته الرابعة([1]) A/HRC/6/8.)، وتشجع جميع الأطراف على المشاركة الفعالة في الدورة الخامسة؛
</seg>
<seg id="67271">
        22 - تشجع الوكالات المتخصصة التي لم تقدم بعد تقاريرها عن التقدم المحرز في مراعاة الالتزام بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا للمادة 18 من العهد، على تقديم تلك التقارير، وتعرب عن تقديرها للوكالات التي قامت بذلك؛
</seg>
<seg id="67272">
        23 - تشجع الأمين العام على الاستمرار في مساعدة الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان على إعداد تقاريرها في الوقت المناسب، بوسائل منها عقد حلقات دراسية أو حلقات عمل على الصعيد الوطني لتدريب المسؤولين الحكوميين القائمين على إعداد تلك التقارير وبحث الإمكانيات الأخرى المتاحة بناء على طلب الدول، من قبيل برنامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="67273">
        24 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل قيام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمساعدة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو فعال على تنفيذ الولاية المنوطة بكل منهما، بوسائل منها توفير موارد كافية من موظفي الأمانة العامة وخدمات المؤتمرات وغيرها من خدمات الدعم ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="67274">
        25 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يبقي الجمعية العامة على علم بحالة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك جميع التحفظات والإعلانات، عبر مواقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت.
</seg>
<seg id="67275">
        القرار 62/148
</seg>
<seg id="67276">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.1، الفقرة 16)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تركيا، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غانا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="67277">
        62/148 - التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
</seg>
<seg id="67278">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67279">
        إذ تعيد التأكيد على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
</seg>
<seg id="67280">
        وإذ تشيـر إلى أن عدم التعرض للتعذيب وغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حق غير قابل للتقيـيـد يجـب حمايتـه في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات الصراعات المسلحة أو الاضطرابات الدولية أو الداخلية، وإلى أن الحظر التام للتعذيب وغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أمـر تم التأكيد عليه في الصكوك الدولية ذات الصلــة،
</seg>
<seg id="67281">
        وإذ تشير أيضا إلى أن عددا من المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية، بما فيها المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، قد اعترف بأن حظر التعذيب قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي، واعتبر أن حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من صميم القانون الدولي العرفي،
</seg>
<seg id="67282">
        وإذ تشير كذلك إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيـة أو المهينـة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.)، دون المساس بأي صك دولي أو تشريع وطني يحتوي أو قد يحتوي على أحكام أوسع نطاقا من حيث التطبيق،
</seg>
<seg id="67283">
        وإذ تشدد على أهمية تفسير وتنفيذ التزامات الدول فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشكل سليم وعلى أهمية التقيد بدقة بتعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية،
</seg>
<seg id="67284">
        وإذ تلاحظ أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يمثلان انتهاكا جسيما بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) وأن أعمال التعذيب يمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية بل وجرائم حرب إذا ارتكبت في حالة صراع مسلح، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانـون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2187، الرقم 38544.)،
</seg>
<seg id="67285">
        وإذ ترحب بإنشاء آليات وطنية لمنع التعذيب عملا بالتزامات الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 57/199، المرفق.) الذي بدأ نفاذه في 22 حزيران/يونيه 2006،
</seg>
<seg id="67286">
        وإذ تقر باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في قرارها 61/177 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، وإذ تسلم بأن بدء نفاذ الاتفاقية المتوقع حدوثه قبل انعقاد الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة سيكون حدثا مشهودا،
</seg>
<seg id="67287">
        وإذ تثنـي على الجهود الدؤوبـة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، والشبكة الكبيرة لمراكز تأهيل ضحايا التعذيب، من أجل مكافحة التعذيب وتخفيف معاناة ضحاياه،
</seg>
<seg id="67288">
        وإذ تضع في اعتبارها عملية استعراض الإجراءات الخاصة التي يضطلع بها مجلس حقوق الإنسان، وقراراته ذات الصلة،
</seg>
<seg id="67289">
        1 - تديــن جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك التخويــف، التي هي محظورة وستظـل محظورة في كل زمان ومكان، وبالتالي لا يمكـن أبـدا تبريرهـا، وتهيــب بجميـع الدول أن تنفذ تنفيذا كاملا الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="67290">
        2 - تشدد على ضرورة اتخاذ الدول تدابير دؤوبة وحازمة وفعالة لمنع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما فيها مظاهرها القائمة على أساس نوع الجنس، وتؤكد على وجوب تجريم جميع أعمال التعذيب بموجب القانون الجنائي المحلي؛
</seg>
<seg id="67291">
        3 - تشدد أيضا على أهمية قيام الدول بكفالة المتابعة المناسبة للتوصيات والاستنتاجات الصادرة عن الهيئات والآليات ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات، بما فيها لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعن المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="67292">
        4 - تدين أي عمل أو محاولة من جانب الدول أو الموظفين الرسميـيـن لإضفاء صبغة شرعية على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو التصريح بها أو قبولها ضمنا في ظل أي ظرف من الظروف، سواء كان ذلك لدواعـي الأمن القومي أو عن طريق اتخاذ قرارات قضائيـة؛
</seg>
<seg id="67293">
        5 - تؤكد وجوب أن تنظر السلطات الوطنية المختصة على الفور وبنزاهة في جميع الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن يحمل الأشخاص الذين يشجعون على أعمال التعذيب أو يأمرون بارتكابها أو يسكتون عنها أو يرتكبونها المسؤولية وأن يقدموا للمحاكمة وأن تنزل بهم عقوبات شديدة، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن أماكن الاحتجاز التي يتبين أن الأعمال المحظورة ارتكـبت فيها؛
</seg>
<seg id="67294">
        6 - تحيط علما في هذا الصـدد بالمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مبادئ اسطنبـول)([1]) القـرار 55/89، المرفـق.)، باعتبارها أداة مفيدة في الجهود الرامية إلى منع التعذيب ومكافحته، وبمجموعة المبادئ المستكملة لحماية حقوق الإنسان بواسطة إجراءات مكافحة الإفلات من العقاب([1]) انظر E/CN.4/2005/102/Add.1.)؛
</seg>
<seg id="67295">
        7 - تهيب بالدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.) أن تفي بالتزامها بتقديم من يدعى أنهم ارتكبوا أعمال تعذيب إلى المحاكمة أو بتسليمهم؛
</seg>
<seg id="67296">
        8 - تشجع جميع الدول على كفالة عدم قيام الأشخاص المدانين بتهمة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالمشاركة لاحقا في حبس أو استجواب أو معاملة أي شخص رهن الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية؛
</seg>
<seg id="67297">
        9 - تشدد على أن أعمال التعذيب في الصراع المسلح تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وأنها تعد في هذا الصدد جرائم حرب بل وجرائم ضد الإنسانية، وأنـه يجب محاكمة ومعاقبـة مرتكبي جميع أعمال التعذيــب؛
</seg>
<seg id="67298">
        10 - تحث بقوة الدول على كفالة ألا يستشهد كدليل في أي محاكمة بأي أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب إلا إذا استخدم الإدلاء بهذه الأقوال كدليل ضد شخص متهم بممارسة التعذيب؛
</seg>
<seg id="67299">
        11 - تؤكـد أنه يجب على الدول ألا تعاقـب الموظفين الذين تكون لهم علاقة بحبس أو استجواب أو معاملة أي فـرد يتعرض لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن، أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية، لعدم امتثالهم لأوامر بارتكاب أو إخفـاء أفعال تعـد تعذيبا أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="67300">
        12 - تحث الدول على عدم طـرد أي شخص أو إعادته ("إعادة قسرية") أو تسليمه أو نقله بأي طريقة أخرى إلى دولـة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقيـة تدعـو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيكون عرضة لخطر التعذيب، وتسلم بأن الضمانات الدبلوماسية، حيثما استخدمت، لا تعفي الدول من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، وبخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية؛
</seg>
<seg id="67301">
        13 - تؤكد ضـرورة أن تكفل النظم القانونية الوطنيـة إنصـاف ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومنحهـم تعويضا عـادلا وكافيا وتأهيلهم اجتماعيا وطبيا على النحو المناسب، وتحــث الدول على اتخــاذ تدابير فعالة تحقيقا لهذه الغاية، وتشجـع في هذا الصـدد على إنشـاء مراكز لتأهيـل ضحايا التعذيب؛
</seg>
<seg id="67302">
        14 - تشير إلى قرارها 43/173 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988 بشأن مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وتؤكد، في هذا السياق، أن التدابير التي تكفل لأي شخص تم اعتقاله أو احتجازه المثول بشخصه فورا أمام قاض أو موظف قضائي مستقل آخــر، وتسمح له بالحصول بسرعة وانتظام على الرعاية الطبية والمشورة القانونية، وكذلك بتلقي زيارات من أفراد عائلته، وآليات الرصد المستقلة تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة؛
</seg>
<seg id="67303">
        15 - تذكر جميع الدول بأن الحبس الانفرادي المطول أو الاحتجاز في أماكن سرية يمكن أن يسهل ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة، ويمكن أن يشكل بحد ذاته ضربا من ضروب تلك المعاملة، وتحث جميع الدول على احترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته؛
</seg>
<seg id="67304">
        16 - تهيــب بجميع الدول أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية مناسبة وفعالة وتدابير أخـرى لمنـع وحظـر إنتاج المعدات المصمـمـة خصيصا لممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة والاتجار بهـا وتصديرها واستخدامها؛
</seg>
<seg id="67305">
        17 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية على أن تقوم بذلك على سبيل الأولويــة؛
</seg>
<seg id="67306">
        18 - تدعــو جميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية فيما يتعلق بالبلاغات المشتركة بين الدول وببلاغات الأفراد إلى القيام بذلك وإلى النظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المادة 20 من الاتفاقية وإخطار الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، بقبولهـا التعديلات التي أدخلت على المادتين 17 و 18 من الاتفاقية، بغية تعزيز فعالية لجنة مناهضة التعذيب؛
</seg>
<seg id="67307">
        19 - تحــث الدول الأطراف على الوفاء بدقة بما تعهدت به من التزامات بموجب الاتفاقية، بما فيها التزامها بتقديم تقارير وفقا للمادة 19 من الاتفاقية، بالنظر إلى كثـرة عدد التقارير التي لم تقدم في الوقت المحدد، وتدعـو الدول الأطراف إلى إدراج منظـور جنسانـي ومعلومات عن الأطفال والأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة لدى تقديم التقارير إلى اللجنة؛
</seg>
<seg id="67308">
        20 - تهيب بالدول الأطراف أن تنظر أيضا دون إبطاء في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) القرار 57/199، المرفق.) الذي ينص على مزيد من التدابير التي يمكن الاستعانة بهـا في مكافحة ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
</seg>
<seg id="67309">
        21 - ترحـب بأعمال اللجنة وبتقريرها المقدم وفقا للمادة 24 من الاتفاقيـة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 44 (A/62/44).)، وتوصي اللجنة بأن تواصل إدراج معلومات عن متابعة الدول لتوصياتها، وتؤيد اعتزام اللجنة مواصلة تحسين فعالية ما تعقده من دورات عمل؛
</seg>
<seg id="67310">
        22 - تهيب بمفوضـة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل، وفقا لولايتها التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، تقديم الخدمات الاستشارية للدول، بناء على طلبها، من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لأغراض منها إعداد التقارير الوطنية التي تقدم إلى اللجنة وإنشاء وإعمال آليات وطنية لمنع التعذيب، وكذلك تقديم المساعدة التقنية في إعداد مواد التدريس المخصصة لهذا الغرض وفي إنتاجها وتوزيعها؛
</seg>
<seg id="67311">
        23 - تلاحظ مع التقدير التقرير المؤقت للمقرر الخاص([1]) انظر A/62/221.)، وتشجعه على مواصلة تضمين توصياته مقترحات بشأن منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتحقيق فيها، بما في ذلك مظاهرها القائمة على أساس نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="67312">
        24 - تطلب إلى المقرر الخاص مواصلة النظر في تضمين تقريره معلومات عن متابعة الدول لتوصياته وزياراته ورسائله، وغيرها من الاتصالات الرسمية، بما في ذلك التقدم الذي يحرزه والمشاكل التي تعترضه؛
</seg>
<seg id="67313">
        25 - تـهيـب بجميع الدول أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده على أداء مهمته وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تستجيب بالكامل وعلى وجه السرعة لنداءاته العاجلة وأن تتابعها وأن تنظر بجدية في الاستجابة لطلباته بزيارة بلدانها وأن تدخل في حوار بناء معه بشأن الزيارات المطلوبة إلى بلدانها، وكذلك فيما يتعلق بمتابعة توصياته؛
</seg>
<seg id="67314">
        26 - تؤكد ضرورة مواصلة التبادل المنتظم للآراء فيما بين اللجنة واللجنة الفرعية والمقرر الخاص وسائر آليات الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة، وكـذلك مواصـلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة ذات الصـلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ومع المنظمات والآليات الإقليمية، حسب الاقتضاء، ومع منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، بغية تعزيز فعاليتها والتعاون فيما بينها بشأن المسائل المتعلقة بمنع التعذيب والقضاء عليه، بطرق عدة منها تحسين التنسيق فيما بينها؛
</seg>
<seg id="67315">
        27 - تسلم بالحاجة العالمية إلى تقديم المساعدة الدولية لضحايا التعذيب، وتؤكد أهمية عمل مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، وتناشد جميع الدول والمنظمات أن تتبرع للصندوق سنويا، حبذا مع زيادة كبيرة في مستوى تبرعاتها، وتشجع على التبرع إلى الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري للمساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية وكذلك لتمويل برامج التثقيف التي تقوم بها الآليات الوطنية لمنع التعذيب؛
</seg>
<seg id="67316">
        28 - تطلـب إلى الأمين العام أن يواصل إحالة نداءات الجمعية العامة من أجل التبرع للصندوقين إلى جميع الدول، وأن يدرج الصندوقين سنويا ضمن البرامج التي يعلن عن تقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية؛
</seg>
<seg id="67317">
        29 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن عمليات هذين الصندوقين؛
</seg>
<seg id="67318">
        30 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود الإطار العام لميزانية الأمم المتحدة، توفير العدد الكافي من الموظفين والمرافق للهيئات والآليات التي تشارك في منع ومكافحة التعذيب ومساعدة ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يتناسب مع ما أبدته الدول الأعضاء من تأييد قوي لمنع ومكافحة التعذيب ومساعدة ضحاياه؛
</seg>
<seg id="67319">
        31 - تـهيـب بجميع الدول وبمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبسائر هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية، أن تحتفل، في 26 حزيران/يونيه، بيوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب؛
</seg>
<seg id="67320">
        32 - تـقــرر أن تنظر في دورتها الثالثة والستيـن في تقارير الأمين العام، بما فيها التقرير عن صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب والصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري وتقرير لجنة مناهضة التعذيب والتقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
</seg>
<seg id="67321">
        القرار 62/149
</seg>
<seg id="67322">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تركيا، توفالو، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، الجزائر، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غابون، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كمبوديا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 104 أصوات مقابل 54 صوتا وامتناع 29 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="67323">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تركمانستان، تركيا، توفالو، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، الجزائر، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، طاجيكستان، غابون، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كيريباس، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مدغشقر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="67324">
        المعارضون: إثيوبيا، الأردن، أفغانستان، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بوتسوانا، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، تونغا، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، دومينيكا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سنغافورة، السودان، سورينام، الصومال، الصين، العراق، عمان، غرينادا، غيانا، قطر، الكويت، ماليزيا، مصر، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، ميانمار، نيجيريا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="67325">
        الممتنعون: إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، بوتان، بيلاروس، توغو، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، زامبيا، سوازيلند، سيراليون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فيجي، فييت نام، الكاميرون، كوبا، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، المغرب، ملاوي، النيجر
</seg>
<seg id="67326">
        62/149 - وقف استخدام عقوبة الإعدام
</seg>
<seg id="67327">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67328">
        إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="67329">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) واتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)،
</seg>
<seg id="67330">
        وإذ تشير أيضا إلى القرارات المتعلقة بمسألة عقوبة الإعدام التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان في جميع دوراتها المتعاقبة على مدى العقد الماضي وآخرها القرار 2005/59 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) التي أهابت فيها اللجنة بالدول التي لا تزال تبقي على عقوبة الإعدام أن تلغي تلك العقوبــة تماما وأن تعلن، ريثما يتم ذلك، وقف تنفيذ أحكام الإعدام،
</seg>
<seg id="67331">
        وإذ تشير كذلك إلى النتائج المهمة التي حققتها لجنة حقوق الإنسان السابقة بشأن مسألة عقوبة الإعدام، وإذ تتوخى أن يتمكن مجلس حقوق الإنسان من مواصلة العمل بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="67332">
        وإذ ترى أن استخدام عقوبة الإعدام ينال من كرامة الإنسان، وإذ هي مقتنعة بأن فرض وقف على استخدام عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتطويرها التدريجي، وأنه لا يوجد دليل قاطع على أن لعقوبة الإعدام قيمة رادعة، وأن أي خطأ قضائي أو إساءة تطبيق لأحكام العدالة في تنفيذ عقوبة الإعدام لا يمكن الرجوع عنه ولا يمكن تداركه،
</seg>
<seg id="67333">
        وإذ ترحب بالقرارات التي اتخذها عدد متزايد من الدول بوقف تنفيذ أحكام الإعدام والتي تلاها، في حالات كثيرة، إلغاء عقوبة الإعدام،
</seg>
<seg id="67334">
        1 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء الاستمرار في تنفيذ عقوبة الإعدام؛
</seg>
<seg id="67335">
        2 - تهيب بجميع الدول التي لا تزال تبقي على عقوبة الإعدام أن تقوم بما يلي:
</seg>
<seg id="67336">
        (أ) أن تحترم المعايير الدولية التي توفر ضمانات تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وبخاصة المعايير الدنيا، كما هي مبينة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 المؤرخ 25 أيار/مايو 1984؛
</seg>
<seg id="67337">
        (ب) أن تقدم إلى الأمين العام معلومات عن استخدام عقوبة الإعدام وعن مراعاة الضمانات التي تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام؛
</seg>
<seg id="67338">
        (ج) أن تحد تدريجيا من استخدام عقوبة الإعدام ومن عدد الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها بالإعدام؛
</seg>
<seg id="67339">
        (د) أن تعلن وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام؛
</seg>
<seg id="67340">
        3 - تهيب بالدول التي ألغت عقوبة الإعدام عدم إعمالها من جديد؛
</seg>
<seg id="67341">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="67342">
        5 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الثالثة والستين في إطار البند المعنون "تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
</seg>
<seg id="67343">
        القرار 62/14
</seg>
<seg id="67344">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/382، الفقرة 7)([1]) قدمت إندونيسيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 130 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 47 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="67345">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="67346">
        المعارضون: فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="67347">
        الممتنعون: إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رواندا، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="67348">
        62/14 - تنفيذ إعلان اعتبار المحيط الهندي منطقة سلام
</seg>
<seg id="67349">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67350">
        إذ تشير إلى إعلان اعتبار المحيط الهندي منطقة سلام الـــوارد في قرارهـــــــا 2832 (د - 26) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1971، وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 54/47 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/16 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 58/29 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/48 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 والقرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="67351">
        وإذ تشير أيضا إلى تقرير اجتماع دول المحيط الهندي الساحلية والخلفية المعقود في تموز/يوليه 1979([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والثلاثون، الملحق رقم 45 والتصويب (A/34/45 و Corr.1).)،
</seg>
<seg id="67352">
        وإذ تشير كذلك إلى الفقرة 102 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في كوالالمبور في 24 و 25 شباط/فبراير 2003([1]) انظر A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.)، التي أشير فيها إلى أمور عدة منها أن رئيس اللجنة المخصصة للمحيط الهندي سوف يواصل مشاوراته غير الرسمية بشأن عمل اللجنة في المستقبل،
</seg>
<seg id="67353">
        وإذ تشدد على ضرورة تعزيز النهج القائمة على توافق الآراء التي تفضي إلى مواصلة القيام بهذه المساعي،
</seg>
<seg id="67354">
        وإذ تلاحظ المبادرات التي اتخذتها بلدان المنطقة تعزيزا للتعاون، ولا سيما التعاون الاقتصادي في منطقة المحيط الهندي، وما يمكن أن تسهم به هذه المبادرات في تحقيق الأهداف العامة لأية منطقة سلام،
</seg>
<seg id="67355">
        واقتناعا منها بأن مشاركة جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والمستعملين البحريين الرئيسيين للمحيط الهندي في أعمال اللجنة المخصصة أمر مهم ومن شأنها أن تساعد في إجراء حوار مفيد للجميع من أجل تهيئة ظروف تكفل السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهندي،
</seg>
<seg id="67356">
        وإذ ترى أنه يلزم بذل مزيد من الجهود وتخصيص وقت أطول من أجل إجراء مناقشة تركز على التدابير العملية لضمان تهيئة ظروف تكفل السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهندي،
</seg>
<seg id="67357">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المخصصة للمحيط الهندي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 29 (A/62/29).)،
</seg>
<seg id="67358">
        1 - تحيط علما بتقرير اللجنة المخصصة للمحيط الهندي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 29 (A/62/29).)؛
</seg>
<seg id="67359">
        2 - تكرر تأكيد اقتناعها بأن مشاركة جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والمستعملين البحريين الرئيسيين للمحيط الهندي في أعمال اللجنة المخصصة أمر مهم ومن شأنها أن تيسر إلى حد كبير إجراء حوار مفيد للجميع من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهندي؛
</seg>
<seg id="67360">
        3 - تطلب إلى رئيس اللجنة المخصصة أن يواصل مشاوراته غير الرسمية مع أعضاء اللجنة وأن يقدم عن طريق اللجنة تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين؛
</seg>
<seg id="67361">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، في حدود الموارد المتاحة، تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى اللجنة المخصصة، بما في ذلك توفير المحاضر الموجزة؛
</seg>
<seg id="67362">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والستين البند المعنون "تنفيذ إعلان اعتبار المحيط الهندي منطقة سلام".
</seg>
<seg id="67363">
        القرار 62/150
</seg>
<seg id="67364">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، العراق، غامبيا، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 182 صوتا مقابل لا شيء وامتناع عضوين عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="67365">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="67366">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="67367">
        الممتنعون: جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، سوازيلند
</seg>
<seg id="67368">
        62/150 - تعزيز دور الأمم المتحدة في زيادة فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إحلال الديمقراطية
</seg>
<seg id="67369">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67370">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن الموضوع، ولا سيما القرار 60/162 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="67371">
        وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة لا تقدم المساعدة الانتخابية والدعم من أجل تشجيع إحلال الديمقراطية إلا بناء على طلب محدد من الدولة العضو المعنية،
</seg>
<seg id="67372">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح تزايد عدد الدول الأعضاء التي تستخدم الانتخابات كوسيلة سلمية لاستبيان إرادة الشعب، مما يؤدي إلى بناء الثقة في أنظمة الحكم التمثيلية ويسهم في توفير قدر أكبر من السلام والاستقرار على الصعيد الوطني،
</seg>
<seg id="67373">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وبخاصة المبدأ الذي ينص على أن إرادة الشعب التي تعبر عنها الانتخابات الدورية والنزيهة تشكل أساس سلطة الحكومة، وكذلك الحق في اختيار الممثلين بحرية عن طريق إجراء انتخابات دورية ونزيهة بالاقتراع العام والمتكافئ والتصويت السري أو ما يعادل ذلك من إجراءات التصويت الحر،
</seg>
<seg id="67374">
        وإذ تحيط علما مع الاهتمام بقرار لجنة حقوق الإنسان 2004/30 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2004 بشأن تعزيز دور المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية وغيرها من المنظمات والترتيبات في النهوض بالديمقراطية وتوطيدها([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وقرار اللجنة 2005/32 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005 بشأن الديمقراطية وسيادة القانون([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="67375">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى تعزيز العمليات الديمقراطية والمؤسسات الانتخابية وبناء القدرات الوطنية، بما فيها القدرة على إجراء انتخابات نزيهة وتشجيع مشاركة المرأة وزيادة مشاركة المواطنين وتوفير التربية المدنية في البلـدان التي تطلب المساعدة، بغية توطيد وتنظيم ما حققته الانتخابات السابقة من إنجازات ودعم الانتخابات اللاحقة،
</seg>
<seg id="67376">
        وإذ ترحب بما تقدمه الدول من دعم لأنشطة المساعدة الانتخابية التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بجملة وسائل منها توفير الخبراء في مجال الانتخابات، بمن فيهم موظفو اللجان الانتخابية والمراقبون، وتقديم التبرعات لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتقديم المساعدة الانتخابية والصندوق الاستئماني المواضيعي للحكم الديمقراطي وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية،
</seg>
<seg id="67377">
        وإذ ترحب أيضا بإسهامات المنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك إسهامات المنظمات غير الحكومية في تعزيز فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إحلال الديمقراطية،
</seg>
<seg id="67378">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/62/293.)،
</seg>
<seg id="67379">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/62/293.)؛
</seg>
<seg id="67380">
        2 - تشيد بما تقدمه الأمم المتحدة من مساعدة انتخابية إلى الدول الأعضاء بناء على طلبها، وتطلب أن تستمر هذه المساعدة على أساس كل حالة على حدة، وفقا لتطور احتياجات البلدان الطالبة للمساعدة لتطوير وتحسين وصقل مؤسساتها وعملياتها الانتخابية، مع التسليم بأن المسؤولية الأساسية عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تقع على عاتق الحكومات؛
</seg>
<seg id="67381">
        3 - تطلب إلى وكيل الأمين العام للشؤون السياسية أن يواصل، في إطار دوره كمنسق الأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية، إبلاغ الدول الأعضاء بانتظام بالطلبات الواردة وبطبيعة أي مساعدة مقدمة؛
</seg>
<seg id="67382">
        4 - تطلب أن تواصل الأمم المتحدة جهودها لكي تكفل، قبل التعهد بتقديم المساعدة الانتخابية إلى الدولة الطالبة للمساعدة، وجود وقت كاف لتنظيم وإيفاد بعثة لتقديم تلك المساعدة بطريقة فعالة، بما في ذلك توفير تعاون تقني طويل الأجل، وتوفر الظروف المؤاتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتقديم تقارير وافية ومتسقة عن نتائج البعثة؛
</seg>
<seg id="67383">
        5 - توصي بأن تواصل الأمم المتحدة، طوال الفترة الزمنية التي تستغرقها الدورة الانتخابية بأسرها، بما في ذلك، إذا اقتضى الأمر، قبل الانتخابات وبعدها، تقديم المشورة الفنية وغيرها من أشكال المساعدة إلى الدول والمؤسسات الانتخابية الطالبة للمساعدة، استنادا إلى تقييم للاحتياجات، من أجل المساعدة على تعزيز عملياتها الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="67384">
        6 - تلاحظ مع التقدير الجهود الإضافية المبذولة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية الأخرى لتيسير الاستجابة لطلبات المساعدة الانتخابية على نحو أكثر شمولا وتلبية للاحتياجات، وتشجع تلك المنظمات على تبادل المعارف والخبرات من أجل العمل على ترويج أفضل الممارسات المتبعة فيما تقدمه من مساعدة وما تعده من تقارير عن العمليات الانتخابية، وتعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي قدمت مراقبين أو خبراء تقنيين دعما لجهود الأمم المتحدة في مجال تقديم المساعدة الانتخابية؛
</seg>
<seg id="67385">
        7 - تشير إلى قيام الأمين العام بإنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتقديم المساعدة الانتخابية، وإذ تضع في اعتبارها أن أموال الصندوق توشك حاليا على النفاد، تهيب بالدول الأعضاء أن تنظر في التبرع للصندوق؛
</seg>
<seg id="67386">
        8 - تشجع الأمين العام على أن يواصل، عن طريق منسق الأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية وبدعم من شعبة المساعدة الانتخابية التابعة لإدارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة، الاستجابة لتطور طبيعة طلبات المساعدة وللحاجة المتزايدة إلى أنواع محددة من المساعدة المتوسطة الأجل التي يقدمها الخبراء بهدف دعم وتعزيز القدرات الحالية للحكومة الطالبة للمساعدة، وبخاصة بتعزيز قدرة المؤسسات الانتخابية الوطنية؛
</seg>
<seg id="67387">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود شعبة المساعدة الانتخابية بالموارد البشرية والمالية الكافية كي تتمكن من النهوض بولايتها، بما في ذلك تعزيز إمكانية الاطلاع على قائمة أسماء الخبراء في مجال الانتخابات وكفالة تنوعها، وتعزيز الذاكرة المؤسسية الانتخابية للمنظمة، وأن يواصل كفالة تمكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الاستجابة، في حدود ولايتها وبالتنسيق الوثيق مع الشعبة، للطلبات الكثيرة والمتزايدة التعقيد والشمول التي تقدمها الدول الأعضاء للحصول على الخدمات الاستشارية؛
</seg>
<seg id="67388">
        10 - تلاحظ مع الارتياح التنسيق الشامل، تحت رعاية منسق الأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية، بين شعبة المساعدة الانتخابية من جهة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني في الأمانة العامة من جهة أخرى، وتشجع زيادة إشراك المفوضية في هذا السياق؛
</seg>
<seg id="67389">
        11 - تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يواصل برامجه المتعلقة بتقديم المساعدة في مجال شؤون الحكم الديمقراطي بالتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة، ولا سيما المنظمات التي تعمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية والروابط بين المجتمع المدنـي والحكومات؛
</seg>
<seg id="67390">
        12 - تكرر تأكيد أهمية تعزيز التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، وتعيد تأكيد دور منسق الأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية في كفالة التماسك والاتساق على نطاق المنظومة برمتها وفي تعزيز الذاكرة المؤسسية ووضع سياسات انتخابية ونشرها؛
</seg>
<seg id="67391">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وبخاصة عن حالة الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على المساعدة الانتخابية، وعما يبذله من جهود لتعزيز دعم المنظمة لعملية إحلال الديمقراطية في الدول الأعضاء.
</seg>
<seg id="67392">
        القرار 62/151
</seg>
<seg id="67393">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بربادوس، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بيلاروس، تشاد، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، غامبيا، غانا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، الكاميرون، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 129 صوتا مقابل 54 صوتا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="67394">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="67395">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="67396">
        الممتنعون: البرازيل، سنغافورة، شيلي، غينيا الاستوائية
</seg>
<seg id="67397">
        62/151 - العولمة وآثارها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="67398">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67399">
        إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تعرب بوجه خاص عن الحاجة إلى تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز،
</seg>
<seg id="67400">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وكذلك إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="67401">
        وإذ تشير أيضا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="67402">
        وإذ تشير كذلك إلى الإعلان المتعلق بالحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986،
</seg>
<seg id="67403">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وإلى الوثيقتين الختاميتين للدورتين الاستثنائيتين الثالثة والعشرين([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق والقرار دإ - 23/3، المرفق.) والرابعة والعشرين([1]) القرار دإ - 24/2، المرفق.) للجمعية العامة المعقودتين فـي نيويورك في الفترة من 5 إلـى 10 حزيران/يونيه 2000 وفي جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000، على التوالي،
</seg>
<seg id="67404">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 61/156 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="67405">
        وإذ تشير كذلك إلـى قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/17 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005 والمتعلق بالعولـمـة وآثارها على التمـتـع الكـامل بجميـع حقوق الإنسان([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 E/2005/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="67406">
        وإذ تسلم بأن جميع حقوق الإنسان عالمية ومتشابكة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة، وأن على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان على الصعيد العالمي بطريقة نـزيهة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التأكيد،
</seg>
<seg id="67407">
        وإذ تدرك أن العولمة تؤثـر في جميع البلدان بطرق مختلفة وتزيـد من تعرضها للتطورات الخارجية، الإيجابية منها والسلبية، بما فيها التطورات الحاصلة في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="67408">
        وإذ تدرك أيضا أن العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية، بل لها أيضا أبعاد اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية تؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="67409">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام الوارد في الفقرتين 19 و 47 من نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) بالعمل على توخي الإنصاف في عملية العولمة وتنمية القطاعات الإنتاجية في البلدان النامية لتمكين هذه البلدان من المشاركة بصورة أكثر فعالية في عملية العولمة والاستفادة منها،
</seg>
<seg id="67410">
        وإذ تدرك الحاجة إلى إجراء تقييم واف ومستقل وشامل للآثار الاجتماعية والبيئية والثقافية للعولمة في المجتمعات،
</seg>
<seg id="67411">
        وإذ تسلم بأن لكل ثقافة عزتها وقدرها اللذين يجدر الاعتراف بهما واحترامهما وصونهما، وإذ تعرب عن اقتناعها بأن جميع الثقافات، بثراء تعددها وتنوعها وبما تتركه كل منها من أثر في الأخرى، تشكل جزءا من التراث المشترك للبشرية جمعاء، وإذ تعي أن خطر سيادة ثقافة عالمية وحيدة يشكل تهديدا أكبر إذا ظل العالم النامي فقيرا ومهمشا،
</seg>
<seg id="67412">
        وإذ تسلم أيضا بأن الآليات المتعددة الأطراف تضطلع بدور فريد في مواجهة التحديات التي تطرحها العولمة وفي اغتنام الفرص التي تتيحها،
</seg>
<seg id="67413">
        وإذ تشدد على الطابع العالمي لظاهرة الهجرة وأهمية التعاون الدولي والإقليمي والثنائي في هذا الشأن وضرورة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبخاصة في وقت ازداد فيه تدفق الهجرة في ظل اقتصاد معولم،
</seg>
<seg id="67414">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء أثر الاضطرابات المالية الدولية السلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="67415">
        وإذ تسلم بأن العولمة ينبغي أن تسترشد بالمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها مجموعة حقوق الإنسان، مثل المساواة والمشاركة والمساءلة وعدم التمييز على الصعيدين الوطني والدولي واحترام التنوع والتسامح والتعاون والتضامن الدوليين،
</seg>
<seg id="67416">
        وإذ تشدد على أن تفشي الفقر المدقع يحول دون التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان، ويجب أن يظل تخفيف حدته فورا والقضاء عليه في نهاية المطاف أولوية عليا من أولويات المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="67417">
        وإذ تؤكد بقوة من جديد العزم على أن تتحقق في الوقت المناسب وبشكل كامل الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، بما فيها الأهداف المتفق عليها في مؤتمر قمة الألفية والموصوفة بالأهداف الإنمائية للألفية والتي ساهمت في تحفيز الجهود المبذولة للقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="67418">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء عدم كفاية التدابيـر المتخذة لتضيـيق الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وداخل البلدان، التي أسهمت في أمور عدة منها تفاقم حدة الفقر وأثرت تأثيرا سلبيا في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="67419">
        وإذ تلاحظ أن البشر يسعون إلى قيام عالم يسوده احترام حقوق الإنسان وتنوع الثقافات، وأنهم يعملون، في هذا الصدد، على كفالة اتساق جميع الأنشطة، بما فيها الأنشطة المتأثرة بالعولمة، مع تلك الأهداف،
</seg>
<seg id="67420">
        1 - تسلم بأنه على الرغم من إمكانية تأثير العولمة في حقوق الإنسان بحكم تأثيرها في أمور شتى منها دور الدولة، فإن مسؤولية تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع في المقام الأول على عاتق الدولة؛
</seg>
<seg id="67421">
        2 - تشدد على ضرورة أن تكون التنمية محور جدول الأعمال الاقتصادي الدولـي وعلى أن الاتساق بين الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والالتزامات والتعهدات الدولية أمر لا غنى عنه في تهيئة بيئة تمكن من تحقيق التنمية، وفي قيام عولمة تستوعب الجميع وتتميز بالإنصاف؛
</seg>
<seg id="67422">
        3 - تؤكد من جديد أن تضييق الفجوة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء، داخل البلدان وفيما بينها، هدف واضح على الصعيدين الوطني والدولي، في إطار الجهد الهادف إلى تهيئة بيئة مؤاتية تتيح التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="67423">
        4 - تؤكد من جديد أيضا الالتزام بتهيئة بيئة على الصعيدين الوطني والعالمي على السواء تؤدي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر بوسائل شتى منها الحكم الرشيد داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي والشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية والالتزام بنظام تجاري ومالي متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والعدل والاستناد إلى القواعد، يمكن التنبؤ به ويخلو من التمييز؛
</seg>
<seg id="67424">
        5 - تسلم بأن العولمة تتيح فرصا هائلة، ولكن التفاوت الشديد في تقاسم فوائدها وانعدام التكافؤ في توزيع تكاليفها يشكلان جانبا من العملية يؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="67425">
        6 - ترحب بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن العولمة وأثرها على التمتع الكامل بحقوق الإنسان([1]) E/CN.4/2002/54.) الذي يركز على تحرير التجارة الزراعية وأثر ذلك على إعمال الحق في التنمية، بما في ذلك الحق في الغذاء، وتحيط علما بالاستنتاجات والتوصيات التي يتضمنها التقرير؛
</seg>
<seg id="67426">
        7 - تهيب بالدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني أن تشجع النمو الاقتصادي المنصف والمستدام بيئيا بغية إدارة العولمة على نحو يؤدي إلى الحد من الفقر بطريقة منهجية وتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية؛
</seg>
<seg id="67427">
        8 - تسلم بأن العولمة لن تكون شاملة للجميع ومنصفة وذات طابع إنساني وتسهم بالتالي في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان إلا عن طريق بذل جهود واسعة النطاق ودؤوبة، بما في ذلك انتهاج سياسات واتخاذ تدابير على الصعيد العالمي لتهيئة مستقبل مشترك قائم على إنسانيتنا المشتركة بكل تنوعها؛
</seg>
<seg id="67428">
        9 - تبـرز الحاجة الملحة إلى إنشاء نظام دولي منصف وشفاف وديمقراطي من أجل تعزيز وتوسيع نطاق مشاركة البلدان النامية في صنع القرارات الاقتصادية ووضع القواعد الاقتصادية على الصعيد الدولي؛
</seg>
<seg id="67429">
        10 - تؤكد أن العولمة عملية تحول هيكلي معقدة لها العديد من الجوانب المتعددة الاختصاصات، وتؤثر في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="67430">
        11 - تؤكد أيضا أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يسعى إلى مجابهة ما تمثله العولمة من تحديات وإلى اغتنام ما تتيحه من فرص بطريقة تكفل احترام التنوع الثقافي للجميع؛
</seg>
<seg id="67431">
        12 - تبـرز، بالتالي، الحاجة إلى مواصلة تحليل آثار العولمة على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="67432">
        13 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/222.)، وتطلب إليه أن يواصل التماس آراء الدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا موضوعيا عن هذه المسألة.
</seg>
<seg id="67433">
        القرار 62/152
</seg>
<seg id="67434">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، العراق، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، الكونغو، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالي، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="67435">
        62/152 - الإعلان المتعلق بحـق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك
</seg>
<seg id="67436">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67437">
        إذ تشير إلى قرارها 53/144 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 الذي اعتمدت بموجبه بتوافق الآراء الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك، المرفق بذلك القرار، وإذ تكرر تأكيد أهمية الإعلان وأهمية نشره على نطاق واسع،
</seg>
<seg id="67438">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع القرارات السابقة بشأن هذا الموضوع، ولا سيما قرارها 60/161 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 وقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/67 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005([1]) انظـــر: الوثائــق الرسميـــة للمجلس الاقتصــادي والاجتماعــي، 2005، الملحق رقم 3 E/2005/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="67439">
        وإذ تشير كذلك إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و 5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 53 (A/62/53)، الفصل الرابع، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="67440">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن الأشخاص والمنظمات المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها كثيرا ما يكونون، في العديد من البلدان، عرضة للتهديد والمضايقة وانعدام الأمن نتيجة لتلك الأنشطة، بوسائل منها فرض القيود على حرية تكوين الجمعيات أو حرية التعبير أو الحق في التجمع السلمي أو التعسف في إقامة دعاوى مدنية أو جنائية ضدهم،
</seg>
<seg id="67441">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء إساءة استعمال التشريعات والتدابير الأخرى المتعلقة بالأمن القومي وبمكافحة الإرهاب، في بعض الحالات، لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان أو إعاقة عملهم وسلامتهم بطريقة منافية للقانون الدولي،
</seg>
<seg id="67442">
        وإذ يساورها شديد القلق أيضا إزاء استمرار زيادة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأشخاص المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها في جميع أنحاء العالم، واستمرار الإفلات من العقاب على التهديدات والاعتداءات وأعمال الترويع المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في العديد من البلدان مما يؤثر سلبا في عملهم وسلامتهم،
</seg>
<seg id="67443">
        وإذ يساورها القلق إزاء العدد الكبير من الرسائل التي تلقتها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب التقارير المقدمة من بعض المعنيين بآليات الإجراءات الخاصة، مما يدل على جسامة المخاطر التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم النساء المدافعات عن حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="67444">
        وإذ تشدد على الدور المهم الذي يقوم به الأفراد ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية والجماعات وهيئات المجتمع، ومنها المؤسسات الوطنية المستقلة، فيما يتعلق بتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها للجميع، بما في ذلك مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز سبل اللجوء إلى القضاء والحصول على المعلومات والمشاركة العامة في صنع القرار وتعزيز الديمقراطية وتوطيد أركانها وصونها، وكذلك مكافحة الفقر والنهوض بالحق في التنمية، وإذ تشير إلى أن جميع تلك الجهات لها حقوق وعليها مسؤوليات وواجبات داخل المجتمع وتجاهه،
</seg>
<seg id="67445">
        وإذ تسلم بالدور الأساسي الذي يمكن أن يضطلع به المدافعون عن حقوق الإنسان في دعم الجهود المبذولة لتعزيز السلام والتنمية، عن طريق الحوار والانفتاح والمشاركة والعدالة، بوسائل منها قيامهم برصد حقوق الإنسان وتقديم التقارير عنها والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="67446">
        وإذ تشير إلى أنه وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) ثمة إقرار بأن حقوقا معينة لا يجوز الانتقاص منها في أي ظرف من الظروف، وإلى أن اتخاذ أي تدابير تهدف إلى عدم التقيد بأحكام أخرى من العهد يجب أن يتم وفقا لتلك المادة في جميع الحالات، وإذ تشدد على ضرورة أن تكون حالات عدم التقيد تلك ذات طابع استثنائي ومؤقت، كما هو مبين في التعليق العام رقم 29 المتعلق بحالات الطوارئ الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 24 تموز/يوليه 2001([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/56/40)، المجلد الأول، المرفق السادس.)،
</seg>
<seg id="67447">
        وإذ تعترف بالعمل المهم الذي قامت به الممثلة الخاصة، وإذ تشجع على زيادة التعاون بين الممثلة الخاصة والمعنيين بالإجراءات الخاصة الأخرى لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك مع سائر هيئات الأمم المتحدة ومكاتبها وإداراتها ووكالاتها المتخصصة وموظفيها، في المقر وعلى الصعيد القطري على السواء، كل في إطار ولايته،
</seg>
<seg id="67448">
        وإذ ترحب بالمبادرات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وبالتعاون بين الآليات الدولية والإقليمية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وإذ تشجع على إحراز مزيد من التقدم في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="67449">
        وإذ ترحب أيضا بالخطوات التي اتخذتها بعض الدول من أجل الأخـذ بسياسات أو تشريعات وطنية لحماية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها،
</seg>
<seg id="67450">
        وإذ تشير إلى أن المسؤولية الأساسية عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة، وإذ تؤكد من جديد أن التشريعات الوطنية المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة وغير ذلك من الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية تشكل الإطار القانوني الذي يمارس المدافعون عن حقوق الإنسان أنشطتهم في سياقه، وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن الأنشطة التي تقوم بها بعض الجهات الفاعلة من غير الدول تشكل خطرا كبيرا يهدد أمن المدافعين عن حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="67451">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير قوية وفعالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="67452">
        1 - تهيب بجميع الدول أن تدعم الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك([1]) القرار 53/144، المرفق.) وأن تنفذه على نحو تام، بسبل منها اتخاذ خطوات عملية، حسب الاقتضاء، تحقيقا لتلك الغاية؛
</seg>
<seg id="67453">
        2 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان([1]) انظر A/62/225.) وبمساهمتها في تعزيز الإعلان على نحو فعال وتحسين حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم؛
</seg>
<seg id="67454">
        3 - تدين جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأشخاص المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها في جميع أرجاء العالم، وتحث الدول على اتخاذ جميع الإجراءات الملائمة، بما يتسق مع الإعلان وجميع صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة، للقضاء على هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="67455">
        4 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ كل التدابير الضرورية لكفالة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، على الصعيدين المحلي والوطني، بما في ذلك في حالات الصراع المسلح وبناء السلام؛
</seg>
<seg id="67456">
        5 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تكفل حرية التعبير وتكوين الجمعيات للمدافعين عن حقوق الإنسان وأن تحميها وتحترمها وأن تيسر تسجيلها، حيثما يكون ذلك مطلوبا، بجملة تدابير منها تحديد معايير فعالة وشفافة وإجراءات غير تمييزية وسريعة وغير مكلفة وفقا للتشريعات الوطنية؛
</seg>
<seg id="67457">
        6 - تحث الدول على كفالة أن تتسق جميع التدابير التي تتخذها لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، وألا تعيق عمل وسلامة الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها؛
</seg>
<seg id="67458">
        7 - تحث أيضا الدول على اتخاذ التدابير الضرورية للتصدي لمسألة الإفلات من العقاب على الاعتداءات والتهديدات وأعمال الترويع، بما فيها حالات العنف القائم على أساس نوع الجنس، المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وذويهم، بطرق منها سرعة التحقيق في الشكاوى التي يقدمها المدافعون عن حقوق الإنسان وتناولها بطريقة تتسم بالشفافية والاستقلالية وخاضعة للمساءلة؛
</seg>
<seg id="67459">
        8 - تحث جميع الدول على التعاون مع الممثلة الخاصة ومساعدتها على أداء مهامها وموافاتها بكل المعلومات اللازمة في الوقت المناسب، والرد، دون تأخير لا مبرر له، على الرسائل المحالة إليها من الممثلة الخاصة؛
</seg>
<seg id="67460">
        9 - تهيب بالدول أن تنظر بجدية في الاستجابة للطلبات التي توجهها إليها الممثلة الخاصة لزيارة بلدانها، وتحثها على الشروع في حوار بناء مع الممثلة الخاصة فيما يتعلق بمتابعة توصياتها وتنفيذها كي تمكنها من الوفاء بولايتها بقدر أكبر من الفعالية؛
</seg>
<seg id="67461">
        10 - تدعو الدول إلى ترجمة الإعلان إلى لغاتها الوطنية واتخاذ تدابير لتحسين نشره؛
</seg>
<seg id="67462">
        11 - تشجع الدول على تعزيز أنشطة التوعية والتدريب بشأن الإعلان لتمكين المسـؤولين والوكالات والسلطات والسلطة القضائية مـن مراعاة أحكام الإعلان، وبالتالي زيادة فهم واحترام الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها؛
</seg>
<seg id="67463">
        12 - تشجع هيئات الأمم المتحدة المعنية، بما في ذلك على الصعيد القطري، على أن تولي، في إطار ولاية كل منها ومن خلال العمل بالتعاون مع الدول، الاعتبار الواجب للإعلان ولتقارير الممثلة الخاصة، وتطلب في هذا السياق إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استرعاء انتباه جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية، بما في ذلك على الصعيد القطري، إلى تقارير الممثلة الخاصة؛
</seg>
<seg id="67464">
        13 - تطلب أن تنظر المفوضية وسائر هيئات الأمم المتحدة ومكاتبها وإداراتها ووكالاتها المتخصصة المعنية، كل في إطار ولايته، في السبل التي تمكنها من مساعدة الدول على تعزيز الدور الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان وكفالة أمنهم، بما في ذلك في حالات الصراع المسلح وبناء السلام؛
</seg>
<seg id="67465">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود الممثلة الخاصة بالموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة لتمكينها من مواصلة الاضطلاع بولايتها على نحو فعال بجملة تدابير منها القيام بزيارات إلى البلدان؛
</seg>
<seg id="67466">
        15 - تطلب إلى جميع وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية أن تقوم، في حدود ولاياتها، بتقديم كل ما يمكن من مساعدة ودعم للممثلة الخاصة في سياق تنفيذ برنامج الأنشطة الذي تضطلع به؛
</seg>
<seg id="67467">
        16 - تطلب إلى الممثلة الخاصة أن تواصل، وفقا للولاية المسندة إليها، تقديم تقارير سنوية عما تقوم به من أنشطة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="67468">
        17 - تقرر أن تنظر في المسألة في دورتها الرابعة والستين في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".
</seg>
<seg id="67469">
        القرار 62/153
</seg>
<seg id="67470">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيجيريا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="67471">
        62/153 - توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا
</seg>
<seg id="67472">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67473">
        إذ تشعر بانزعاج بالغ إزاء الارتفاع المنذر بالخطر في عدد المشردين داخليا في جميع أنحاء العالم، لأسباب منها الصراع المسلح وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية أو الكوارث التي من صنع الإنسان، الذين لا يحصلون على ما يكفي من الحماية والمساعدة، وإذ تدرك التحديات الخطيرة الناجمة عن ذلك بالنسبة للمجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="67474">
        وإذ تسلم بأن الكوارث الطبيعية سبب من أسباب التشرد وأن من الممكن اتقاء عواقب المخاطر أو التخفيف كثيرا من حدتها بإدماج استراتيجيات الحد من أخطار الكوارث في السياسات والبرامج الإنمائية الوطنية،
</seg>
<seg id="67475">
        وإذ تدرك ما تنطوي عليه مشكلة المشردين داخليا من أبعاد تتعلق بحقوق الإنسان وأبعاد إنسانية، بما في ذلك في حالات التشرد الطويلة الأمد، وما تتحمله الدولة والمجتمع الدولي من مسؤولية عن زيادة تعزيز الحماية والمساعدة المقدمتين لهم،
</seg>
<seg id="67476">
        وإذ تؤكد على أن الدولة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن توفير الحماية وتقديم المساعدة للمشردين داخليا الخاضعين لولايتها، وكذلك معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة تشردهم بالتعاون على النحو المناسب مع المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="67477">
        وإذ تلاحظ تزايد الوعي لدى المجتمع الدولي بمسألة المشردين داخليا في جميع أنحاء العالم، والحاجة الملحة إلى التصدي العاجل للأسباب الجذرية لتشردهم وإيجاد حلول دائمة، بما فيها عودة المشردين طوعا بأمان وكرامة أو إدماجهم محليا،
</seg>
<seg id="67478">
        وإذ تشير إلى القواعد ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، وإذ تسلم بأن حماية المشردين داخليا قد تعززت بتحديد معايير معينة فيما يتعلق بحمايتهم وإعادة تأكيد تلك المعايير وتدعيمها، وبخاصة عن طريق المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="67479">
        وإذ ترحب بزيادة نشر المبادئ التوجيهية وترويجها وتطبيقها لدى معالجة حالات التشرد الداخلي،
</seg>
<seg id="67480">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/46 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) فيما يتعلق بضرورة وضع استراتيجيات عالمية للتصدي لمشكلة التشرد الداخلي،
</seg>
<seg id="67481">
        وإذ تعرب عن استيائها من ممارسات التشريد القسري والآثار السلبية المترتبة عليها فيما يتعلق بتمتع مجموعات كبيرة من السكان بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعرف الإبعاد أو النقل القسري للسكان بأنه جريمة ضد الإنسانية، كما تعرف الإبعاد أو النقل غير المشروعين للسكان المدنيين والأمر بتشريدهم بأنها جرائم حرب([1]) المـــادة 7، الفقــرتان 1 (د) و 2 (د)، والمادة 8، الفقرتان 2 (أ) '7' و 2 (ﻫ) '8' (انظر: الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2187، الرقم 38544).)،
</seg>
<seg id="67482">
        وإذ ترحب بالتعاون القائم بين ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا والأمم المتحدة وكذلك التعاون مع منظمات دولية وإقليمية أخرى، وإذ تشجع على زيادة التعاون من جانبه، من أجل وضع استراتيجيات أفضل لحماية المشردين داخليا ومساعدتهم وتحقيق التنمية لهم،
</seg>
<seg id="67483">
        وإذ تعترف مع التقدير بالمساهمة المهمة والمستقلة التي تقدمها الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والوكالات الإنسانية الأخرى لحماية المشردين داخليا ومساعدتهم بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة،
</seg>
<seg id="67484">
        وإذ تشير إلى قرارها 60/168 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="67485">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا([1]) انظر A/62/227.) وباستنتاجاته وتوصياته؛
</seg>
<seg id="67486">
        2 - تثني على ممثل الأمين العام لما اضطلع به من أنشطة حتى الآن وللدور الحفاز الذي يؤديه في إذكاء الوعي بمحنة المشردين داخليا ولجهوده المستمرة من أجل تلبية احتياجاتهم في مجال التنمية وغيرها من الاحتياجات المحددة، بطرق منها تعميم مراعاة حقوق الإنسان للمشردين داخليا في كل الكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="67487">
        3 - تشجع ممثل الأمين العام على القيام، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات وجميع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، بمواصلة تحليله للأسباب الجذرية للتشرد الداخلي، واحتياجات المشردين وحقوق الإنسان الخاصة بهم، ووضع المعايير التي يستند إليها في تعيين الحد الذي ينتهي عنده التشرد وتدابير الوقاية وسبل تعزيز حماية المشردين داخليا ومساعدتهم وإيجاد حلول دائمة لهم، مع مراعاة الحالات الخاصة؛
</seg>
<seg id="67488">
        4 - تشجع أيضا ممثل الأمين العام على القيام، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات وجميع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، بمواصلة جهوده الرامية إلى النهوض باستراتيجيات شاملة تركز على منع التشريد وعلى تعزيز الحماية والمساعدة وعلى إيجاد حلول دائمة للمشردين، مع الأخذ في الاعتبار، في هذا الصدد، المسؤولية الرئيسية للدول في حدود ولايتها القانونية؛
</seg>
<seg id="67489">
        5 - تعرب عن تقديرها للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تقدم الحماية والمساعدة للمشردين داخليا وتدعم عمل ممثل الأمين العام؛
</seg>
<seg id="67490">
        6 - تعرب عن القلق بوجه خاص إزاء المشاكل الخطيرة التي تواجه العديد من النساء والأطفال المشردين داخليا، بما فيها تعرضهم للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال الجنسي والتجنيد الإجباري والخطف، وترحب بالتزام ممثل الأمين العام بأن يولي اهتماما عميقا وأكثر منهجية لاحتياجاتهم الخاصة فيما يتعلق بالحماية والمساعدة والتنمية، وكذلك للمجموعات الأخرى ذات الاحتياجات الخاصة مثل الأفراد الذين تعرضوا لصدمات شديدة والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة قرارات الجمعية العامة ذات الصلة وقرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000؛
</seg>
<seg id="67491">
        7 - تلاحظ مع التقدير الدور المتزايد الذي تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في مساعدة المشردين داخليا وتعزيز حقوق الإنسان الخاصة بهم وحمايتها؛
</seg>
<seg id="67492">
        8 - تلاحظ أهمية مراعاة حقوق الإنسان للمشردين داخليا واحتياجاتهم الخاصة من الحماية والمساعدة في سياق عمليات السلام، عند الاقتضاء، وتؤكد على أن إيجاد حلول دائمة للمشردين داخليا، بطرق منها العودة الطوعية والعمليات المستدامة لإعادة إدماجهم وتأهيلهم ومشاركتهم مشاركة نشطة حسب الاقتضاء في عملية بناء السلام، عنصر ضروري لبناء السلام بفعالية؛
</seg>
<seg id="67493">
        9 - ترحب بالدور الذي تؤديه لجنة بناء السلام في هذا الصدد وتحثها على تكثيف جهودها، في حدود ولايتها، بالتعاون مع الحكومات الوطنية والحكومات الانتقالية وبالتشاور مع كيانات الأمم المتحدة المختصة، لتضمين القضايا الجاري النظر فيها، حيثما انطبق ذلك، مسألة حقوق المشردين داخليا واحتياجاتهم الخاصة، بما فيها عودتهم الطوعية وإعادة إدماجهم وتأهيلهم، وكذلك المسائل ذات الصلة المتعلقة بالأرض والممتلكات، وذلك عند إسداء المشورة بشأن استراتيجيات بناء السلام الخاصة ببلدان محددة بعد انتهاء الصراع أو عند اقتراح مثل هذه الاستراتيجيات؛
</seg>
<seg id="67494">
        10 - تقر بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.) بوصفها إطارا دوليا مهما لحماية المشردين داخليا، وترحب بتزايد عدد الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي أصبحت تطبقها كمعيار، وتشجع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على استخدام المبادئ التوجيهية لدى معالجة حالات التشرد الداخلي؛
</seg>
<seg id="67495">
        11 - ترحب بمواصلة ممثل الأمين العام استخدام المبادئ التوجيهية في حواره مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، وتطلب إليه أن يواصل جهوده من أجل زيادة نشر المبادئ التوجيهية وترويجها وتطبيقها، وأن يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز بناء القدرات واستخدام المبادئ التوجيهية، وكذلك وضع تشريعات وسياسات محلية؛
</seg>
<seg id="67496">
        12 - تشجع الدول على مواصلة وضع وتنفيذ تشريعات وسياسات محلية تتناول جميع مراحل التشرد، بطرق منها تعيين جهة تنسيق وطنية داخل الحكومة معنية بمسائل التشرد الداخلي وتخصيص موارد في الميزانية، وتشجع المجتمع الدولي والجهات الفاعلة الوطنية على أن تقدم إلى الحكومات، عند طلبها، الدعم المالي وأن تتعاون معها في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="67497">
        13 - تحث جميع الحكومات على أن تواصل تيسير أنشطة ممثل الأمين العام، وبخاصة الحكومات التي لديها حالات تشرد داخلي، وعلى أن تنظر جديا في توجيه دعوة إلى ممثل الأمين العام لزيارة بلدانها لتمكينه من مواصلة وتعزيز الحوار مع الحكومات بشأن معالجة حالات التشرد الداخلي، وتشكر الحكومات التي قامت بذلك فعلا؛
</seg>
<seg id="67498">
        14 - تدعو الحكومات إلى أن تنظر جديا، في حوارها مع ممثل الأمين العام، في التوصيات والاقتراحات التي يقدمها إليها وفقا لولايته، وأن تبلغه بالتدابير المتخذة بشأنها؛
</seg>
<seg id="67499">
        15 - تهيب بالحكومات أن توفر الحماية والمساعدة للمشردين داخليا، بما فيها المساعدة المتعلقة بإعادة الإدماج والتنمية، وأن تيسر الجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ذات الصلة في هذا الصدد، بوسائل منها مواصلة تعزيز فرص الوصول إلى المشردين داخليا؛
</seg>
<seg id="67500">
        16 - تشدد على الدور الرئيسي الذي يضطلع به منسق الإغاثة الطارئة في التنسيق بين الوكالات في مجال حماية المشردين داخليا ومساعدتهم، وترحب بالمبادرات المستمرة من أجل كفالة وضع استراتيجيات أفضل للحماية والمساعدة والتنمية لصالح المشردين داخليا، وكذلك تحسين تنسيق الأنشطة المتعلقة بهم؛
</seg>
<seg id="67501">
        17 - تحيط علما بالجهود التي يضطلع بها حاليا نظام العمل الإنساني التابع للأمم المتحدة، وتؤكد على الحاجة إلى زيادة تعزيز الترتيبات المشتركة بين الوكالات وقدرات وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة من أجل التصدي للتحديات الإنسانية الضخمة الناجمة عن التشرد الداخلي، وتشدد في هذا الصدد على أهمية اتباع نهج تعاوني فعال يخضع للمساءلة ويمكن التنبؤ به؛
</seg>
<seg id="67502">
        18 - تشجع جميع وكالات الأمم المتحدة المختصة ومنظمات تقديم المساعدة الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنمائية على تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها عن طريق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وفي البلدان التي تشهد حالات من التشرد الداخلي، وعلى تقديم كل ما يمكن من أوجه المساعدة والدعم لممثل الأمين العام؛
</seg>
<seg id="67503">
        19 - تلاحظ مع التقدير الاهتمام المتزايد بمسألة المشردين داخليا في عملية النداءات الموحدة المشتركة بين الوكالات، وتشجع على بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="67504">
        20 - تسلم بأهمية قاعدة البيانات العالمية المتعلقة بالأشخاص المشردين التي دعا إلى إنشائها ممثل الأمين العام، وتشجع أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والحكومات على مواصلة التعاون بشأن هذه الجهود وتقديم الدعم لها، عن طريق أمور عدة منها تقديم البيانات ذات الصلة بحالات التشرد الداخلي والموارد المالية؛
</seg>
<seg id="67505">
        21 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها المنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ومجلس أوروبا والكومنولث والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، للعمل على تلبية احتياجات المشردين داخليا من الحماية والمساعدة والتنمية، وتشجعها هي والمنظمات الإقليمية الأخرى على تعزيز أنشطتها وزيادة تعاونها مع ممثل الأمين العام؛
</seg>
<seg id="67506">
        22 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى ممثله، من الموارد القائمة، كل ما يلزم من مساعدة للنهوض بولايته على نحو فعال، وتشجع الممثل على مواصلة التماس مساهمات الدول والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة من أجل إيجاد أساس أكثر ثباتا للعمل الذي يضطلع به؛
</seg>
<seg id="67507">
        23 - تطلب إلى ممثل الأمين العام أن يعد للجمعية العامة في دورتيها الثالثة والستين والرابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="67508">
        24 - تقرر أن تواصل في دورتها الرابعة والستين النظر في مسألة توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا.
</seg>
<seg id="67509">
        القرار 62/154
</seg>
<seg id="67510">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: باكستان (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي)، بيلاروس، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية).)، بتصويت مسجل بأغلبية 108 أصوات مقابل 51 صوتا وامتناع 25 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="67511">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النيجر، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="67512">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="67513">
        الممتنعون: الأرجنتين، أرمينيا، إكوادور، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بنما، بوتسوانا، بيرو، جزر سليمان، جمهورية تنـزانيا المتحدة، رواندا، شيلي، غانا، غواتيمالا، كولومبيا، كينيا، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، منغوليا، نيبال، نيجيريا، الهند، اليابان
</seg>
<seg id="67514">
        62/154 - مناهضة تشويه صورة الأديان
</seg>
<seg id="67515">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67516">
        إذ تشير إلى أن جميع الدول قد تعهدت، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها على النطاق العالمي، دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="67517">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="67518">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، وإذ ترحب بما أعرب عنه في إعلان الألفية من تصميم على اتخاذ تدابير للقضاء على أعمال العنصرية وكراهية الأجانب الآخذة في الازدياد في كثير من المجتمعات، وعلى العمل على زيادة الوئام والتسامح في المجتمعات كافة، وإذ تتطلع إلى تنفيذ هذا الإعلان تنفيذا فعالا على جميع الصعد، بما في ذلك تنفيذه في سياق إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="67519">
        وإذ تشير إلى إعلان البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات([1]) انظر القرار 56/6.)، وإذ تدعو الدول ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها، في حدود مواردها الحالية، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني إلى المساهمة في تنفيذ برنامج العمل الوارد في البرنامج العالمي،
</seg>
<seg id="67520">
        وإذ ترحب باستهلال مبادرة تحالف الحضارات الرامية إلى تلبية الحاجة إلى أن يبذل المجتمع الدولي جهدا مكرسا لتعزيز الاحترام والتفاهم المتبادلين بين مختلف الثقافات والمجتمعات، والقيام في هذا الصدد بتعيين ممثل الأمم المتحدة السامي المعني بتحالف الحضارات،
</seg>
<seg id="67521">
        وإذ ترحب أيضا بالتقدم المحرز في تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان،
</seg>
<seg id="67522">
        وإذ تشدد على أهمية زيادة الاتصالات على جميع الصعد من أجل تعميق الحوار وتعزيز التفاهم بين مختلف الثقافات والأديان والمعتقدات والحضارات، وإذ ترحب في هذا الصدد بالإعلان وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما الاجتماع الوزاري لحركة بلدان عدم الانحياز المعني بحقوق الإنسان والتنوع الثقافي المعقود في طهران، في 3 و 4 أيلول/سبتمبر 2007([1]) A/62/464، المرفق.)،
</seg>
<seg id="67523">
        وإذ تؤكد من جديد أن التمييز على أساس الدين أو المعتقد يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وإنكارا لمبادئ الميثاق،
</seg>
<seg id="67524">
        واقتناعا منها بأن احترام أوجه التنوع الثقافي والعرقي والديني واللغوي، وكذلك الحوار بين الحضارات وداخلها، أمر جوهري لإحلال السلام وتحقيق التفاهم والصداقة بين الأفراد والشعوب ذوي الثقافات المختلفة وبين دول العالم، في حين أن مظاهر التحامل الثقافي والتعصب وكراهية الأجانب تجاه أشخاص ينتمون إلى ثقافات وأديان ومعتقدات مختلفة تولد الكراهية والعنف بين الشعوب والدول في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="67525">
        وإذ تسلم بالمساهمات القيمة التي قدمتها جميع الديانات والمعتقدات إلى الحضارة الحديثة وبالمساهمة التي يمكن أن يقدمها الحوار بين الحضارات لتحسين إدراك القيم المشتركة وفهمها،
</seg>
<seg id="67526">
        وإذ تؤكد من جديد حاجة جميع الدول إلى مواصلة بذل الجهود على الصعيدين الوطني والدولي لتعزيز الحوار وتوسيع نطاق التفاهم بين الحضارات والثقافات والأديان والمعتقدات، وإذ تشدد على أن للدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام دورا هاما تؤديه في تعزيز التسامح وحرية الدين والمعتقد واحترام تلك الحرية،
</seg>
<seg id="67527">
        وإذ تشدد على الدور المهم للتعليم في تعزيز التسامح والقضاء على التمييز على أساس الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="67528">
        وإذ تثير بالغ جزعها الاتجاهــات المتزايــدة نحــو التميـيز على أســاس الدين والمعتقد، بما في ذلك في بعض السياسات والقوانين الوطنية التي تصم مجموعات من الأشخاص ينتمون إلى ديانــات ومعتقدات معينــة، بذرائع مختلفة تتعلق بالأمــن والهجرة غير المشروعة،
</seg>
<seg id="67529">
        وإذ يثـير جزعها أيضا الحالات الخطيرة من التعصب والتمييز وأعمال العنف القائم على أساس الدين أو المعتقد وأعمال التخويف والإكراه بدافع التطرف، الديني أو غير الديني، التي تحدث في أنحاء كثيرة من العالم، إضافة إلى الصورة السلبية التي تقدمها وسائط الإعلام عن الإسلام واعتماد وإنفاذ قوانين تنتهج التمييز بصورة محددة ضد المسلمين وتستهدفهم، وبخاصة الأقليات المسلمة في أعقاب أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، وتهدد التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="67530">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن تشويه صورة الأديان يمكن أن يؤدي إلى التنافر الاجتماعي وإلى انتهاكات لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="67531">
        وإذ تشير إلى قرارها 61/164 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="67532">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/288.) وبالاستنتاجات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="67533">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء إظهار الأديان بمظهر سلبي وإزاء مظاهر التعصب والتمييز في مسائل الدين أو المعتقد التي لا تزال واضحة في العالم؛
</seg>
<seg id="67534">
        3 - تعرب عن استيائها الشديد من الهجمات والاعتداءات المادية على المنشآت التجارية والمراكز الثقافية وأماكن العبادة الخاصة بجميع الأديان، وكذلك استهداف الرموز الدينية؛
</seg>
<seg id="67535">
        4 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء البرامج والخطط التي تنفذها المنظمات والمجموعات المتطرفة بهدف تشويه صورة الأديان والتحريض على الكراهية الدينية، وبخاصة عندما تتغاضى عنها الحكومات؛
</seg>
<seg id="67536">
        5 - تعرب أيضا عن بالغ قلقها إزاء الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب؛
</seg>
<seg id="67537">
        6 - تلاحظ مع بالغ القلق اشتداد حملة تشويه صورة الأديان والتصنيف العرقي والديني للأقليات المسلمة في أعقاب أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 المأساوية؛
</seg>
<seg id="67538">
        7 - تسلم بأن تشويه صورة الأديان والتحريض على الكراهية الدينية يصبحان، في سياق مكافحة الإرهاب وردود الفعل إزاء تدابير مكافحة الإرهاب، عاملا يفاقم حرمان أفراد المجموعات المستهدفة من حقوقهم وحرياتهم الأساسية واستبعادهم اقتصاديا واجتماعيا؛
</seg>
<seg id="67539">
        8 - تعرب عن استيائها من استخدام وسائط الإعلام المطبوعة والسمعية والبصرية والإلكترونية، بما فيها الإنترنت، وأية وسيلة أخرى للتحريض على أعمال العنف أو كراهية الأجانب أو ما يتصل بها من تعصب وعلى التمييز ضد الإسلام أو أي دين آخر، وكذلك استهداف الرموز الدينية؛
</seg>
<seg id="67540">
        9 - تؤكد ضرورة المكافحة الفعالة لتشويه صورة جميع الأديان والتحريض على الكراهية الدينية، وبخاصة كراهية الإسلام والمسلمين؛
</seg>
<seg id="67541">
        10 - تشدد على أن لكل فرد الحق في اعتناق الآراء دون تدخل، والحق في حرية التعبير، وأن ممارسة هذين الحقين تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة ويمكن بالتالي أن تخضع لقيود حسبما هو منصوص عليه في القانون وحسبما يقتضيه احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب واحترام الديانات والمعتقدات؛
</seg>
<seg id="67542">
        11 - تحث الدول على اتخاذ إجراءات لمنع الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف؛
</seg>
<seg id="67543">
        12 - تحث أيضا الدول على القيام، في إطار نظمها القانونية والدستورية، بتوفير الحماية الكافية من جميع أعمال الكراهية والتمييز والتخويف والإكراه الناجمة عن تشويه صورة الأديان، وعلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتعزيز التسامح واحترام جميع الأديان والمعتقدات وفهم منظومات القيم التي تحكمها، وأن تكمل نظمها القانونية باستراتيجيات فكرية وأخلاقية لمكافحة الكراهية والتعصب الدينيين؛
</seg>
<seg id="67544">
        13 - تحث جميع الدول على كفالة قيام جميع الموظفين العموميين، بمن فيهم أعضاء هيئات إنفاذ القوانين والعسكريون وموظفو الخدمة المدنية والمعلمون، أثناء أدائهم مهامهم الرسمية، باحترام الأشخاص بصرف النظر عن أديانهم ومعتقداتهم المختلفة وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وضمان توفير أي تثقيف أو تدريب لازم ومناسب لهم؛
</seg>
<seg id="67545">
        14 - تشدد على ضرورة مكافحة تشويه صورة الأديان والتحريض على الكراهية الدينية، عن طريق وضع استراتيجيات وتنسيقها على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي، عن طريق التثقيف وإذكاء الوعي؛
</seg>
<seg id="67546">
        15 - تحث الدول على كفالة تكافؤ الفرص في حصول الجميع على التعليم، بموجب القانون وفي الممارسة العملية، بما في ذلك حصول جميع الأطفال، إناثا وذكورا، على التعليم الابتدائي المجاني، وضمان حصول البالغين على التعليم والتثقيف مدى الحياة، على أساس احترام حقوق الإنسان والتنوع والتسامح دون تمييز من أي نوع كان، والكف عن اتخاذ أي تدابير قانونية أو غيرها تفضي إلى الفصل العنصري فيما يتعلق بالالتحاق بالمدارس؛
</seg>
<seg id="67547">
        16 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يشجع على حوار عالمي يعزز قيام ثقافة تسامح وسلام على أساس احترام حقوق الإنسان واحترام تنوع الأديان والمعتقدات، وتحث الدول والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية على دعم هذا الحوار والمشاركة فيه؛
</seg>
<seg id="67548">
        17 - تؤكد أن على مجلس حقوق الإنسان أن يقوم بتعزيز الاحترام العالمي لجميع القيم الدينية والثقافية والتصدي لحالات التعصب والتمييز والتحريض على كراهية أفراد أي طائفة أو أتباع أي دين؛
</seg>
<seg id="67549">
        18 - تحيط علما بالجهود التي تبذلها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز جوانب حقوق الإنسان وإدراجها في البرامج التعليمية، ولا سيما البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان الذي أعلنت عنه الجمعية العامة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004([1]) انظر القرارين 59/113 ألف وباء.)، وتهيب بالمفوضة السامية القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="67550">
        (أ) أن تواصل تلك الجهود، مع التركيز على ما تقدمه الثقافات من إسهامات وعلى التنوع الديني والثقافي؛
</seg>
<seg id="67551">
        (ب) أن تتعاون مع سائر المنظمات الدولية ذات الصلة في عقد مؤتمرات مشتركة يكون الغرض منها تشجيع الحوار بين الحضارات وتعزيز فهم الطابع العالمي لحقوق الإنسان وإعمال هذه الحقوق على مختلف المستويات، ولا سيما مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة المعني بتحالف الحضارات والوحدة المكلفة داخل الأمانة العامة بالتفاعل مع مختلف الكيانات في منظومة الأمم المتحدة وتنسيق إسهامها في العملية الحكومية الدولية؛
</seg>
<seg id="67552">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن احتمال وجود ترابط بين تشويه صورة الأديان والزيادة المفاجئة في التحريض والتعصب والكراهية في أنحاء كثيرة من العالم.
</seg>
<seg id="67553">
        القرار 62/155
</seg>
<seg id="67554">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بنغلاديش، بنن، بيلاروس، تايلند، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، سري لانكا، السنغال، السودان، سيراليون، الصين، العراق، غامبيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، الكاميرون، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، لبنان، ليبريا، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، موريتانيا، ميانمار، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند.)
</seg>
<seg id="67555">
        62/155 - حقوق الإنسان والتنوع الثقافي
</seg>
<seg id="67556">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67557">
        إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وكذلك صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="67558">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 54/160 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/91 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 57/204 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/167 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/167 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، وإذ تشير كذلك إلى قراراتها 54/113 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/23 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 60/4 المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005 فيما يتعلق بسنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات،
</seg>
<seg id="67559">
        وإذ تلاحظ أن العديد من الصكوك المبرمة داخل منظومة الأمم المتحدة تشجع التنوع الثقافي، وكذلك صون الثقافة وتنميتها، ولا سيما إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي الذي أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الرابعة عشرة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1966([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الرابعة عشرة، باريس، 1966، القرارات.)،
</seg>
<seg id="67560">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/254.)،
</seg>
<seg id="67561">
        وإذ تشير إلى أن على الدول واجب التعاون مع بعضها بعضا، على النحو المبين في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة الوارد في مرفق قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، بغض النظر عن اختلاف نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في شتى مجالات العلاقات الدولية وفي تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها، وفي القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وجميع أشكال التعصب الديني،
</seg>
<seg id="67562">
        وإذ ترحب باعتماد البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات بموجب قرارها 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
</seg>
<seg id="67563">
        وإذ ترحب أيضا بمساهمة المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، في تشجيع احترام التنوع الثقافي،
</seg>
<seg id="67564">
        وإذ ترحب كذلك بالإعلان العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المتعلق بالتنوع الثقافي([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثون، باريس، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المجلد الأول: القرارات، الفصل الخامس، القرار 25، المرفق الأول.) وخطة العمل المتصلة به([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) اللذين اعتمدهما المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 في دورته الحادية والثلاثين واللذين دعت فيهما الدول الأعضاء منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى إلى التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لتعزيز المبادئ المنصوص عليها في الإعلان وخطة العمل المتصلة به بهدف زيادة تضافر الإجراءات لصالح التنوع الثقافي،
</seg>
<seg id="67565">
        وإذ تحيط علما بالاجتماع الوزاري لحركة بلدان عدم الانحياز المعني بحقوق الإنسان والتنوع الثقافي المعقود في طهران في 3 و 4 أيلول/سبتمبر 2007،
</seg>
<seg id="67566">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة، وأن على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان كافة بطريقة نزيهة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التأكيد، وأن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع وجوب مراعاة ما تتسم به الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة من أهمية،
</seg>
<seg id="67567">
        وإذ تسلم بأن التنوع الثقافي وسعي جميع الشعوب والأمم إلى التطور الثقافي مصدران لإثراء الحياة الثقافية للبشرية بشكل متبادل،
</seg>
<seg id="67568">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن ثقافة السلام تعزز بشكل فعال مبدأ عدم اللجوء إلى العنف واحترام حقوق الإنسان وتوطد التضامن بين الشعوب والأمم وتدعم الحوار بين الثقافات،
</seg>
<seg id="67569">
        وإذ تسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تتقاسم مجموعة مشتركة من القيم العالمية،
</seg>
<seg id="67570">
        وإذ تسلم أيضا بأن تعزيز حقوق الشعوب الأصلية وثقافاتها وتقاليدها سيسهم في احترام ومراعاة التنوع الثقافي بين جميع الشعوب والأمم،
</seg>
<seg id="67571">
        وإذ ترى أن تقبل التنوع الثقافي والعرقي والديني واللغوي، وكذلك الحوار بين الحضارات وداخلها، أمران أساسيان لتحقيق السلام والتفاهم والصداقة بين الأفراد والشعوب المنتمية إلى مختلف ثقافات العالم وأممه، في حين تولد مظاهر التحامل الثقافي والتعصب وكراهية الأجانب إزاء الثقافات والأديان المغايرة كراهية وعنفا بين الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="67572">
        وإذ تسلم بأن لكل ثقافة عزتها وقيمتها اللتين يجدر الاعتراف بهما واحترامهما وصونهما، وإذ هي مقتنعة بأن جميع الثقافات، بغنى تعددها وتنوعها وبما تحدثه من تأثيرات متبادلة في بعضها بعضا، تشكل جزءا من التراث المشترك للبشرية جمعاء،
</seg>
<seg id="67573">
        واقتناعا منها بأن تشجيع التعدد الثقافي وتقبل مختلف الثقافات والحضارات وقيام حوار فيما بينها يسهم في جهود جميع الشعوب والأمم لإثراء ثقافاتها وتقاليدها عن طريق تبادل المعرفة والإنجازات الفكرية والمعنوية والمادية على نحو يعود عليها بالمنفعة المتبادلة،
</seg>
<seg id="67574">
        وإذ تعترف بالتنوع في العالم، وإذ تسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تسهم في إثراء البشرية، وإذ تقر بأهمية احترام وتفهم التنوع الديني والثقافي في جميع أنحاء العالم، وإذ تلتزم، تعزيزا للسلام والأمن الدوليين، بالنهوض برفاه الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان، وكذلك بتشجيع التسامح والاحترام والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب،
</seg>
<seg id="67575">
        1 - تؤكد الأهمية التي توليها جميع الشعوب والأمم للمحافظة على تراثها وتقاليدها وتطويرهما وصونهما في مناخ وطني ودولي يسوده السلام والتسامح والاحترام المتبادل؛
</seg>
<seg id="67576">
        2 - ترحب باعتماد إعلان الأمم المتحدة للألفية في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.) الذي ترى فيه الدول الأعضاء، في جملة أمور، أن التسامح من القيم الأساسية والضرورية للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، وأنه ينبغي أن يشمل النهوض بفعالية بثقافة للسلام والحوار بين الحضارات، وأن يحترم البشر بعضهم بعضا بكل ما تتسم به معتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم من تنوع، دون خشية مما يوجد داخل المجتمعات أو فيما بينها من اختلافات ولا قمع لها بل الاعتزاز بها باعتبارها رصيدا ثمينا للبشرية؛
</seg>
<seg id="67577">
        3 - تسلم بحق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته؛
</seg>
<seg id="67578">
        4 - تؤكد أن على المجتمع الدولي أن يسعى إلى مواجهة التحديات والفرص التي تطرحها العولمة بطريقة تكفل احترام التنوع الثقافي للجميع؛
</seg>
<seg id="67579">
        5 - تعرب عن تصميمها على منع التجانس الثقافي في سياق العولمة والحد منه، عن طريق زيادة التبادل بين الثقافات الذي يسترشد بتشجيع التنوع الثقافي وحمايته؛
</seg>
<seg id="67580">
        6 - تؤكد أن الحوار بين الثقافات يثري بصفة أساسية الفهم المشترك لحقوق الإنسان وأن الفوائد المكتسبة من تشجيع وتنمية الاتصالات والتعاون على الصعيد الدولي في الميادين الثقافية أمر ذو أهمية؛
</seg>
<seg id="67581">
        7 - ترحب بالإقرار المعلن في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بضرورة احترام التنوع وتعظيم فوائده داخل الدول وفيما بينها، بالعمل معا من أجل بناء مستقبل مثمر يسوده الوئام، عن طريق تطبيق وتعزيز قيم ومبادئ مثل العدل والمساواة وعدم التمييز والديمقراطية والإنصاف والصداقة والتسامح والاحترام داخل المجتمعات والأمم وفيما بينها، وبخاصة عن طريق برامج الإعلام والتعليم، بغية التوعية بفوائد التنوع الثقافي وفهمها، بما فيها البرامج التي تعمل فيها السلطات العامة في شراكة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وسائر قطاعات المجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="67582">
        8 - تسلم بأن احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع يعزز التعدد الثقافي ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيات الثقافية وينهض بتطبيق حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم ويعزز العلاقات الودية المستقرة بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛
</seg>
<seg id="67583">
        9 - تشدد على أن تشجيع التعدد الثقافي والتسامح على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي مهم لتعزيز احترام الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي؛
</seg>
<seg id="67584">
        10 - تشدد أيضا على أن التسامح واحترام التنوع ييسران تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي، بما فيها المساواة بين الجنسين وتمتع الكل بجميع حقوق الإنسان، وتؤكد على أن التسامح واحترام التنوع الثقافي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي أمور يعزز بعضها بعضا؛
</seg>
<seg id="67585">
        11 - تحث جميع الجهات الفاعلة على الساحة الدولية على إرساء نظام دولي يشمل الجميع ويستند إلى العدل والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم المتبادل وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، ونبذ جميع المذاهب الداعية إلى الاستبعاد على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="67586">
        12 - تحث الدول على كفالة أن تجسد نظمها السياسية والقانونية التنوع المتعدد الثقافات داخل مجتمعاتها، وعلى تحسين المؤسسات الديمقراطية، عند الاقتضاء، لجعلها تقوم على مشاركة أكمل، وتجنب تهميش وإقصاء قطاعات معينة من المجتمع والتمييز ضدها؛
</seg>
<seg id="67587">
        13 - تهيب بالدول والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة الإقرار بالتنوع الثقافي وتعزيز احترامه بغرض النهوض بأهداف السلام والتنمية وحقوق الإنسان المقبولة عالميا، وتدعو المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="67588">
        14 - تؤكد ضرورة استخدام وسائط الإعلام وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة بحرية لتهيئة الظروف اللازمة لتجدد الحوار بين الثقافات والحضارات؛
</seg>
<seg id="67589">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد، في ضوء هذا القرار، تقريرا عن حقوق الإنسان والتنوع الثقافي، مع مراعاة آراء الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وكذلك الاعتبارات الواردة في هذا القرار فيما يتعلق بالتسليم بالتنوع الثقافي وأهميته بين جميع شعوب العالم وأممه، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين؛
</seg>
<seg id="67590">
        16 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تواصل إيلاء كل الاعتبار للمسائل التي أثيرت في هذا القرار في سياق الأنشطة التي تضطلع بها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="67591">
        17 - تقـرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الرابعة والستين في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
</seg>
<seg id="67592">
        القرار 62/156
</seg>
<seg id="67593">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، ألبانيا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بليز، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تركيا، الجزائر، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، السنغال، السودان، شيلي، طاجيكستان، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غينيا، الفلبين، قيرغيزستان، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، لبنان، مالي، مصر، المغرب، المكسيك، موريتانيا، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس.)
</seg>
<seg id="67594">
        62/156 - حماية المهاجرين
</seg>
<seg id="67595">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67596">
        إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن حماية المهاجرين، وآخرها القرار 61/165 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، وإذ تشير أيضا إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/47 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="67597">
        وإذ تؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) الذي ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأنه يحق لكل إنسان التمتع بجميع الحقوق والحريات المبينة فيه، دون تمييز من أي نوع، ولا سيما على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي،
</seg>
<seg id="67598">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة، وفي مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده،
</seg>
<seg id="67599">
        وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، المجلد 1249، الرقم 20378.) واتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.) والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) المرجع نفسه، المجلد 660، الرقم 9464. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية([1]) المرجع نفسه، المجلد 596، الرقم 8638.) والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم([1]) المرجع نفسه، المجلد 2220، الرقم 39481.)،
</seg>
<seg id="67600">
        وإذ تشير أيضا إلى الأحكام المتعلقة بالمهاجرين الواردة في نتائج جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="67601">
        وإذ تشدد على أهمية مجلس حقوق الإنسان في تعزيز احترام حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم المهاجرون،
</seg>
<seg id="67602">
        وإذ تحيط علما بالفتوى OC-16/99 المؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999 والمتعلقة بالحق في الحصول على معلومات عن المساعدة القنصلية في إطار ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والفتوى OC-18/03 المؤرخة 17 أيلول/سبتمبر 2003 والمتعلقة بالوضع القانوني للمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة وحقوقهم اللتين أصدرتهما محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="67603">
        وإذ تحيط علما أيضا بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 31 آذار/مارس 2004 في قضية أبينا ومواطنون مكسيكيون آخرون([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 4 (A/59/4)، الفصل الخامس، الفرع ألف - 23؛ انظر أيضا: قضية أبينا ومواطنون مكسيكيون آخرون (المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية)، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية، 2004، الصفحة 12 من النص الإنكليزي.)، وإذ تشير إلى التزامات الدول التي جرى تأكيدها من جديد في ذلك الحكم،
</seg>
<seg id="67604">
        وإذ تشير إلى الحـوار الرفيـع المستــوى بشــأن الهجـرة الدوليــة والتنمية الذي جرى في نيويورك في 14 و 15 أيلول/سبتمبر 2006 بغرض مناقشة الجوانب المتعددة الأبعاد للهجرة الدولية والتنمية والذي أقر بوجود علاقة بين الهجرة الدولية والتنمية وحقوق الإنسان، وإذ تحيط علما بالاجتماع الأول للمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية الذي نظمته واستضافته حكومة بلجيكا في الفترة من 9 إلى 11 تموز/يوليه 2007،
</seg>
<seg id="67605">
        وإذ تشدد على الطابع العالمي لظاهرة الهجرة وأهمية التعاون والحوار في هذا الشأن على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي، حسب الاقتضاء، وضرورة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين وبخاصة في وقت ازداد فيه تدفق الهجرة في ظل الاقتصاد المعولم وأصبح يجري في سياق يتعلق بشواغل أمنية جديدة،
</seg>
<seg id="67606">
        وإذ تضع في اعتبارها أن السياسات والمبادرات المتعلقة بمسألة الهجرة، بما فيها السياسات والمبادرات المتعلقة بالإدارة المنظمة للهجرة، ينبغي أن تشجع النهج الكلية التي تأخذ في الحسبان أسباب هذه الظاهرة وعواقبها، وكذلك الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين،
</seg>
<seg id="67607">
        وإذ تلاحظ أن كثيرا من العاملات المهاجرات يوظفن للعمل في الاقتصاد غير الرسمي ولأداء أعمال أقل اعتمادا على المهارات مقارنة بالرجال، مما يجعلهن أكـثر عرضة لسـوء المعاملة والاستغلال،
</seg>
<seg id="67608">
        وإذ يساورها القلق إزاء العدد الكبير والمتزايد من المهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال الذين يعرضون أنفسهم للخطر بمحاولة عبور الحدود الدولية دون حيازتهم وثائق السفر المطلوبة، وإذ تشدد على واجب الدول احترام حقوق الإنسان لهؤلاء المهاجرين،
</seg>
<seg id="67609">
        وإذ تشدد على أهمية قيام الدول، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بتنظيم حملات إعلامية ترمي إلى إيضاح الفرص والقيود والحقوق في حالة الهجرة لتمكين كل فرد من اتخاذ قرارات مستنيرة وللحيلولة دون لجوء المهاجرين إلى وسائل خطرة لعبور الحدود الدولية،
</seg>
<seg id="67610">
        1 - تهيب بالدول أن تعزز وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين على نحو فعال، أيا كان وضعهم كمهاجرين، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال، وأن تتصدى لمسألة الهجرة الدولية عن طريق التعاون والحوار على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الثنائي وباعتماد نهج شامل ومتوازن، مع الإقرار بالأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق بلدان المنشأ والعبور والمقصد في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، وتجنب النهج التي قد تفاقم قلة منعتهم؛
</seg>
<seg id="67611">
        2 - تهيب أيضا بالدول أن تكفل الاحترام التام لحقوق الإنسان للمهاجرين في قوانينها وسياساتها، بما فيها القوانين والسياسات في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مثل الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛
</seg>
<seg id="67612">
        3 - تحيط علما مع الاهتمام بتقرير المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين([1]) A/HCR/4/24 و Add. 1-3؛ انظر أيضا A/62/218.)؛
</seg>
<seg id="67613">
        4 - تهيب بالدول التي لم توقع وتصدق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم([1]) المرجع نفسه، المجلد 2220، الرقم 39481.) أو لم تنضم إليها أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية، وتطلب إلى الأمين العام مواصلة بذل جهوده من أجل إذكاء الوعي بالاتفاقية وتعزيزها؛
</seg>
<seg id="67614">
        5 - تحث الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2225، الرقم 39574.) والبروتوكولين المكملين لها، وهما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو([1]) المرجع نفسه، المجلد 2241، الرقم 39574.) وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه([1]) المرجع نفسه، المجلد 2237، الرقم 39574.)، على تنفيذها بالكامل، وتهيب بالدول التي لم تصدق عليها أو تنضم إليها أن تنظر، على سبيل الأولوية، في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="67615">
        6 - تحيط علما بتقرير اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن دورتيها الخامسة والسادسة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 48 (A/62/48).)؛
</seg>
<seg id="67616">
        7 - تطلب إلى جميع الدول والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة المعنيين أن يراعوا في سياساتهم ومبادراتهم المتعلقة بقضايا الهجرة الطابع العالمي لظاهرة الهجرة، وأن يولوا الاهتمام الواجب للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي في هذا الميدان، بوسائل منها إجراء حوارات عن الهجرة تشمل بلدان المنشأ والمقصد والعبور، وكذلك المجتمع المدني، بما فيه المهاجرون، بغرض التصدي لهذه الظاهرة بطريقة شاملة تتناول جوانب عدة منها أسبابها وعواقبها والتحديات التي تمثلها الهجرة من دون حيازة الوثائق اللازمة أو الهجرة غير القانونية، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين؛
</seg>
<seg id="67617">
        8 - تعرب عن القلـق إزاء ما اعتمدتــه بعـــض الدول مـــن تشريعات واتخذته من تدابير يمكن أن تقيد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين، وتؤكد من جديد أن على الدول، عند ممارستها حقها السيادي في سن وإنفاذ التدابير التي تتعلق بالهجرة وبأمن حدودها، واجب التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان للمهاجرين؛
</seg>
<seg id="67618">
        9 - تطلب إلى الدول أن تتخذ تدابير ملموسة للحيلولة دون انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين أثناء عبور أراضيها، بما في ذلك في الموانئ والمطارات وعند الحدود وفي نقاط تفتيش المهاجرين، وأن تدرب الموظفين العموميين الذين يعملون في تلك المرافق وفي مناطق الحدود على معاملة المهاجرين باحترام ووفقا للقانون، وأن تعمد، وفقا للقوانين السارية، إلى مقاضاة من يقترف أي فعل ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان للمهاجرين، من قبيل الاحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاكات الحق في الحياة، بما فيها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، أثناء عبورهم من بلدهم الأصلي إلى بلد المقصد، أو العكس، بما في ذلك مرورهم عبر الحدود الوطنية؛
</seg>
<seg id="67619">
        10 - تحث الدول على كفالة أن تسمح آليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بتحديد الأشخاص الذين هم في حالة تجعلهم عرضة للخطر وتوفير حماية خاصة لهم، وأن تراعي، بما يتسق مع واجباتها والتزاماتها الدولية، مبدأ مصلحة الطفل الفضلى ولم شمل الأسر؛
</seg>
<seg id="67620">
        11 - تشدد على حق المهاجرين في العودة إلى بلد المواطنة؛
</seg>
<seg id="67621">
        12 - تؤكد من جديد وبشدة واجب الدول الأطراف أن تكفل الاحترام الكامل والمراعاة التامة لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية([1]) المرجع نفسه، المجلد 596، الرقم 8638.)، ولا سيما فيما يتعلق بحق جميع الرعايا الأجانب، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، في الاتصال بمسؤول قنصلي تابع للدولة الموفدة، في حالة الاعتقال أو السجن أو الحبس أوالاحتجاز، وواجب الدولة المستقبلة أن تبلغ المواطن الأجنبي دون تأخير بحقوقـه بموجب الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="67622">
        13 - تدين بشدة مظاهر وأعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد المهاجرين والقوالب النمطية التي يوصمون بها في كثير من الأحيان، بما في ذلك على أساس الدين أو المعتقد، وتحث الدول على تطبيق القوانين القائمة متى حدثت أفعال أو برزت مظاهر أو استخدمت تعابير تنم عن كراهية الأجانب أو التعصب ضد المهاجرين، بغية القضاء على إفلات من يرتكبون أفعالا تنم عن كراهية الأجانب والعنصرية من العقاب؛
</seg>
<seg id="67623">
        14 - تطلب إلى جميع الدول أن تقوم، طبقا لتشريعاتها الوطنية والصكوك القانونية الدولية المنطبقة والتي هي طرف فيها، بإنفاذ قوانين العمل على نحو فعال، بطرق عدة منها التصدي لانتهاكات تلك القوانين، فيما يتعلق بعلاقات العمل وظروفه المتصلة بالعمال المهاجرين، بما فيها العلاقات والظروف المتصلة بأجورهم وأوضاعهم الصحية وسلامتهم في أماكن العمل، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات؛
</seg>
<seg id="67624">
        15 - تشجع جميع الدول على إزالة العقبات التي قد تمنع تحويلات المهاجرين النقدية من الوصول بسرعة وبصورة آمنة ودون قيود إلى بلدانهم الأصلية أو إلى أي بلد آخر، وفقا للتشريعات السارية، والنظر، حسب الاقتضاء، في اتخاذ تدابير لحل المشاكل الأخرى التي قد تعوق تلك التحويلات؛
</seg>
<seg id="67625">
        16 - ترحب ببرامج الهجرة التي اعتمدتها بعض البلدان والتي تتيح للمهاجرين الاندماج التام في البلدان المضيفة، وتيسر لم شمل الأسر وتشجع قيام بيئة متجانسة ومتسامحة يشيع فيها الاحترام، وتشجع الدول على النظر في إمكانية اعتماد برامج من هذا القبيل؛
</seg>
<seg id="67626">
        17 - تطلب إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، ولا سيما مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، كفالة إدراج منظور حقوق الإنسان للمهاجرين ضمن القضايا ذات الأولوية في المناقشات الجارية داخل منظومة الأمم المتحدة بشأن الهجرة الدولية والتنمية، مع مراعاة المناقشات التي دارت في الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية الذي أجري عملا بقرار الجمعية العامة 58/208 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
</seg>
<seg id="67627">
        18 - تطلب إلى الأمين العام توفير الموارد اللازمة، في حدود الموارد المتاحة للأمم المتحدة، لتمكين اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من عقد دورتين منفصلتين في عام 2008، تدوم الدورة الأولى لمدة أسبوعين متتاليين والثانية لمدة أسبوع واحد، لأغراض النهوض بأعباء العمل الناشئ عن زيادة عدد التقارير التي قدمتها الدول الأطراف إلى اللجنة، وتدعو اللجنة إلى النظر في السبل الكفيلة بتحسين فعالية دورات عملها؛
</seg>
<seg id="67628">
        19 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وأن يضمنه تحليلا للسبل والوسائل الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان للمهاجرين، بطرق منها استخدام بيانات وإحصاءات متعلقة بمساهمات المهاجرين في البلدان المستقبلة، مع مراعاة آراء المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، وتقرر مواصلة دراسة المسألة في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".
</seg>
<seg id="67629">
        القرار 62/157
</seg>
<seg id="67630">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="67631">
        62/157 - القضــاء علــى جميــع أشكـال التعصــب والتمييــز القائميــن على أساس الدين أو المعتقد
</seg>
<seg id="67632">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67633">
        إذ تشير إلى قرارها 36/55 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 الذي أصدرت بموجبه الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="67634">
        وإذ تشير أيضا إلى المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وغيرهما من أحكام حقوق الإنسان ذات الصلة،
</seg>
<seg id="67635">
        وإذ تشدد على أهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقبل الناس واحترامهم للتنوع، بما يشمل حرية التعبير عن الدين، وإذ تشدد أيضا على أنه ينبغي للتعليم، ولا سيما في المدارس، أن يسهم إسهاما كبيرا في تعزيز التسامح والقضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="67636">
        وإذ ترى أن الدين أو المعتقد يشكل، بالنسبة للمجاهرين بأي منهما، أحد العناصر الأساسية في تصورهم للحياة، وأنه ينبغي احترام وضمان حرية الدين أو المعتقد على نحو تام،
</seg>
<seg id="67637">
        وإذ يساورها القلق إزاء الهجمات التي تستهدف الأماكن والمواقع الدينية والمقدسات، بما فيها أي تدمير متعمد للآثار والنصب الدينية،
</seg>
<seg id="67638">
        وإذ تدرك العمل المهم الذي تضطلع به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في توفير التوجيه بشأن نطاق حرية الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="67639">
        وإذ تشدد على أن للدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام دورا مهما تؤديه في تعزيز التسامح والاحترام وحرية الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="67640">
        وإذ تسلم بأهمية الحوار بين الأديان وداخل الأديان ودور المنظمات الدينية وغيرها من المنظمات غير الحكومية في تعزيز التسامح في الأمور المتعلقة بالدين أو المعتقد، وإذ ترحب في هذا الصدد بالحوار الرفيع المستوى بشأن التفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات من أجل السلام الذي أجرته الجمعية العامة في 4 و 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007،
</seg>
<seg id="67641">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، وآخرها القرار 61/161 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، وكذلك قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 53 (A/62/53)، الفصل الرابع، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="67642">
        1 - تدين جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، وكذلك انتهاكات حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="67643">
        2 - تؤكد أن الحق في حرية الفكر والضمير والدين ينطبق بالتساوي على الناس كافة، بصرف النظر عن ديانتهم أو معتقدهم ودون أي تمييز فيما يتعلق بتمتعهم بحماية القانون على قدم المساواة؛
</seg>
<seg id="67644">
        3 - تشدد على أنه لا يجوز، على نحو ما أكدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فرض قيود على حرية المجاهرة بالدين أو المعتقد إلا إذا كان القانون يقضي بذلك وكان ذلك ضروريا لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية ويطبق على نحو لا ينتقص من الحق في حرية الفكر والضمير والدين؛
</seg>
<seg id="67645">
        4 - تدرك مع بالغ القلق الزيادة بصفة عامة في حالات التعصب والعنف الموجهة ضد أفراد العديد من الطوائف الدينية وغيرها من الطوائف في أنحاء مختلفة من العالم، بما فيها الحالات التي تحدث بدافع كراهية الإسلام ومعاداة السامية وكراهية المسيحية، والتقدم البطيء في تنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد([1]) انظر القرار 36/55.)؛
</seg>
<seg id="67646">
        5 - تدرك مع القلق حالة الأشخاص الذين هم عرضة للخطر، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء والمشردون داخليا، من حيث تمكنهم من ممارسة حقهم في حرية الدين أو المعتقد بحرية؛
</seg>
<seg id="67647">
        6 - تعرب عن قلقها إزاء استمرار التعصب والتمييز الاجتماعيين المؤسسيين الممارسين ضد الكثيرين باسم الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="67648">
        7 - تدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو مناصبة العداء أو العنف، سواء استخدمت وسائط الإعلام المطبوعة أو السمعية والبصرية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛
</seg>
<seg id="67649">
        8 - تشدد على أن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير مترابطتان ومتشابكتان وتدعم إحداهما الأخرى؛
</seg>
<seg id="67650">
        9 - تحيط علما بتقرير المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب عن التحريض على الكراهية العنصرية والدينية وتعزيز التسامح([1]) A/HRC/2/3.)؛
</seg>
<seg id="67651">
        10 - تحث الدول على تكثيف جهودها للقضاء على التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، وعلى القيام بما يلي تحقيقا لهذه الغاية:
</seg>
<seg id="67652">
        (أ) أن تكفل أن توفر نظمها الدستورية والتشريعية للجميع دون تمييز ضمانات وافية وفعالة لحرية الفكر والضمير والدين والمعتقد، بطرق منها إتاحة سبل انتصاف فعالة في الحالات التي ينتهك فيها الحق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد، أو الحق في ممارسة المرء لطقوسه الدينية بحرية، بما في ذلك حرية المرء في تغيير دينه أو معتقده؛
</seg>
<seg id="67653">
        (ب) أن تكفل عدم حرمان أي من الخاضعين لولايتها، لأسباب تتعلق بالدين أو المعتقد، من الحق في الحياة أو الحرية أو الأمن الشخصي، وعدم تعرض أحد للتعذيب أو الاعتقال أو الاحتجاز التعسفيين للأسباب ذاتها، وتقديم جميع مرتكبي انتهاكات هذه الحقوق إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="67654">
        (ج) أن تكفل، على وجه الخصوص، حق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع فيما يتعلق بأي دين أو معتقد، وفي إقامة وإدارة الأماكن اللازمة لهذه الأغراض، وحق جميع الأشخاص في كتابة وإصدار ونشر جميع المنشورات ذات الصلة في هذه المجالات؛
</seg>
<seg id="67655">
        (د) أن تكفل، وفقا للتشريعات الوطنية الملائمة وطبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الاحترام الكامل والحماية التامة لحرية جميع الأشخاص وأعضاء الجماعات في إقامة وإدارة المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الإنسانية؛
</seg>
<seg id="67656">
        (هـ) أن تكفل مراعاة جميع المسؤولين الرسميين والموظفين المدنيين، بمن فيهم أفراد الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين والعسكريون والمربون، أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية، احترام الأديان والمعتقدات المختلفة وعدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد، وتوفير كل ما هو ضروري ومناسب من تعليم أو تدريب؛
</seg>
<seg id="67657">
        (و) أن تعزز وتشجع التفاهم والتسامح والاحترام في جميع المسائل المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد عن طريق التعليم وغيره من الوسائل؛
</seg>
<seg id="67658">
        11 - تشدد على أهمية مواصلة وتعزيز الحوار بين الأديان أو المعتقدات وداخلها، بما في ذلك بين الطوائف والزعماء الدينيين وبمشاركة المرأة والشباب، من أجل التشجيع على المزيد من التسامح والاحترام والتفاهم المتبادل؛
</seg>
<seg id="67659">
        12 - تشدد أيضا على أنه ينبغي تجنب المضاهاة بين أي دين والإرهاب نظرا لما قد تترتب عليه من عواقب ضارة تؤثر على تمتع كل أفراد الطوائف الدينية المعنية بالحق في حرية الدين أو المعتقد؛
</seg>
<seg id="67660">
        13 - ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، بما فيها المنظمات غير الحكومية والهيئات والمجموعات القائمة على أساس الدين أو المعتقد، من أجل تعزيز تنفيذ الإعلان، وتشجع تلك الجهود، وتشجع كذلك ما تقوم به هذه الجهات الفاعلة من عمل من أجل تعزيز حرية الدين أو المعتقد وتسليط الضوء على حالات التعصب الديني والتمييز والاضطهاد؛
</seg>
<seg id="67661">
        14 - ترحب بعمل وتقرير المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد([1]) انظر A/62/280 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="67662">
        15 - تحث جميع الحكومات على التعاون الكامل مع المقررة الخاصة والاستجابة لطلباتها المتعلقة بزيارة بلدانها وتزويدها بجميع المعلومات اللازمة لتمكينها من تنفيذ ولايتها تنفيذا فعالا؛
</seg>
<seg id="67663">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل حصول المقررة الخاصة على الموارد اللازمة للاضطلاع بولايتها على أتم وجه؛
</seg>
<seg id="67664">
        17 - تطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="67665">
        18 - تقرر النظر في مسألة القضاء على جميع أشكال التعصب الديني في دورتها الثالثة والستين في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".
</seg>
<seg id="67666">
        القرار 62/158
</seg>
<seg id="67667">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غامبيا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="67668">
        62/158 - حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل
</seg>
<seg id="67669">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67670">
        إذ توجه الانتباه إلى المعايير الدولية العديدة في مجال إقامة العدل،
</seg>
<seg id="67671">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية كفالة احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة في حالات ما بعد انتهاء الصراع، بوصف ذلك إسهاما بالغ الأهمية في بناء السلام والعدل ووضع حد للإفلات من العقاب،
</seg>
<seg id="67672">
        وإذ تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2007/23 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2007 والمعنون "دعم الجهود الوطنية لإصلاح قضاء الأطفال، وخصوصا من خلال المساعدة التقنية وتحسين التنسيق على نطاق منظومة الأمم المتحدة"،
</seg>
<seg id="67673">
        وإذ تشير إلى قرارها 60/159 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، وكذلك إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2004/43 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2004 بشأن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل([1]) انظـــر: الوثائــــق الرسمية للمجلــس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) والذي طلبت فيه اللجنة إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة قضاء الأحداث،
</seg>
<seg id="67674">
        1 - تدعو الدول إلى الاستفادة من المساعدة التقنية التي تقدمها برامج الأمم المتحدة ذات الصلة بغية تعزيز القدرات والهياكل الأساسية الوطنية في مجال إقامة العدل؛
</seg>
<seg id="67675">
        2 - تدعو مجلس حقوق الإنسان ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن تنسق بشكل وثيق أنشطتها المتعلقة بإقامة العدل؛
</seg>
<seg id="67676">
        3 - تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى مواصلة النظر في مسألة حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل استنادا إلى تقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بما في ذلك قضاء الأحداث([1]) A/HRC/4/102.)؛
</seg>
<seg id="67677">
        4 - ترحب بالاهتمام المتزايد الذي توليه منظومة الأمم المتحدة لمسألة قضاء الأحداث، وبوجه خاص مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولا سيما عبر أنشطة المساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="67678">
        5 - ترحب أيضا بتعزيز الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث، وتشجع أعضاء الفريق على زيادة التعاون فيما بينهم لتعزيز قدرة الفريق على تلبية طلبات الحصول على المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث؛
</seg>
<seg id="67679">
        6 - تدعو الحكومات والهيئات الدولية والإقليمية المختصة والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية إلى إيلاء اهتمام خاص لمسألة النساء في السجون، بما يشمل أطفالهن، بغرض تحديد الجوانب والتحديات الجنسانية المتصلة بهذه المشكلة ومعالجتها؛
</seg>
<seg id="67680">
        7 - تقرر مواصلة النظر في دورتها الرابعة والستين في مسألة حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".
</seg>
<seg id="67681">
        القرار 62/159
</seg>
<seg id="67682">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بولندا، بيرو، بيلاروس، الجبل الأسود، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="67683">
        62/159 - حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
</seg>
<seg id="67684">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67685">
        إذ تؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="67686">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الأهمية الأساسية لاحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، بما في ذلك في سياق التصدي للإرهاب والخشية من الإرهاب،
</seg>
<seg id="67687">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك أن الدول ملزمة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة لجميع الأشخاص،
</seg>
<seg id="67688">
        وإذ تكرر تأكيد المساهمة المهمة التي تتيحها التدابير المتخذة على جميع المستويات لمكافحة الإرهاب والمتسقة مع القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، فيما تؤديه المؤسسات الديمقراطية من عمل وصون السلام والأمن، وبالتالي إتاحة التمتع الكامل بحقوق الإنسان، وكذلك الحاجة إلى مواصلة مكافحة الإرهاب، بوسائل منها التعاون الدولي وتعزيز دور الأمم المتحدة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="67689">
        وإذ تعرب عن بالغ استيائها من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب وانتهاكات لقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="67690">
        وإذ تسلم بأن احترام جميع حقوق الإنسان واحترام الديمقراطية واحترام سيادة القانون أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا،
</seg>
<seg id="67691">
        وإذ تلاحظ مع القلق التدابير التي يمكن أن تقوض حقوق الإنسان وسيادة القانون، مثل احتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية دون وجود أساس قانوني للاحتجاز ودون توفر ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وسلب حرية الشخص المحتجز إلى حد وضعه خارج نطاق حماية القانون، ومحاكمة المشتبه فيهم دون توفر الضمانات القضائية الأساسية، وحرمان الأفراد المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية من حريتهم ونقلهم بصورة غير قانونية، وإعادة المشتبه فيهم إلى بلدان معينة دون إجراء تقييم لكل حالة على حدة فيما يتعلق باحتمال وجود أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، والقيود المفروضة على المراقبة الفعالة لتدابير مكافحة الإرهاب،
</seg>
<seg id="67692">
        وإذ تؤكد أن التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب، بما فيها تصنيف الأفراد واستخدام الضمانات الدبلوماسية ومذكرات التفاهم وغير ذلك من اتفاقات أو ترتيبات النقل، يجب ألا تتعارض مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="67693">
        وإذ تؤكد من جديد أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته([1]) انظر: الفقرة 17 من الفرع الأول من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث).)،
</seg>
<seg id="67694">
        وإذ تعيد تأكيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بجميع أشكاله ومظاهره، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أعمالا إجرامية ولا مبرر لها، وإذ تجدد التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته،
</seg>
<seg id="67695">
        وإذ تؤكد من جديد أنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية،
</seg>
<seg id="67696">
        وإذ تلاحظ الإعلانات والبيانات والتوصيات الصادرة عن عدد من الهيئات المعنية برصد معاهدات حقوق الإنسان والمعنيين باتخاذ الإجراءات الخاصة بشأن مسألة توافق تدابير مكافحة الإرهاب مع التزامات حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="67697">
        وإذ تقر باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في قرارها 61/177 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، وإذ تعترف بأن بدء نفاذ الاتفاقية المتوقع قبل انعقاد الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة سيشكل حدثا مهما،
</seg>
<seg id="67698">
        وإذ تؤكد على أهمية قيام الدول بتفسير وتنفيذ التزاماتها حسب الأصول فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبالتقيد الصارم بتعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841.)، في سياق مكافحة الإرهاب،
</seg>
<seg id="67699">
        وإذ تشير إلى قـراراتها 57/219 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/187 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/191 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/158 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/171 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 2003/68 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2004/87 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2005/80 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2005([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 E/2005/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، والقرارات الأخرى ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك قرار المجلس 2/112 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 53 (A/62/53)، الفصل الأول، الفرع باء.)،
</seg>
<seg id="67700">
        وإذ تشير أيضا إلى قيام لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 2005/80، بإنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب،
</seg>
<seg id="67701">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، وبخاصة مسؤولية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز وحماية التمتع الفعلي بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="67702">
        وإذ تنوه بما يقوم به مجلس حقوق الإنسان من عمل في مجال تعزيز احترام حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب،
</seg>
<seg id="67703">
        وإذ تضع في اعتبارها عملية استعراض الإجراءات الخاصة التي يضطلع بها مجلس حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="67704">
        وإذ تسلم بأهمية استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدت في 8 أيلول/سبتمبر 2006([1]) القرار 60/288.)، وإذ تعيد تأكيد أحكامها ذات الصلة بشأن التدابير الرامية إلى كفالة احترام حقوق الإنسان للجميع والقانون الإنساني الدولي وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب،
</seg>
<seg id="67705">
        1 - تؤكد من جديد أنه يتعين على الدول أن تكفل عدم تعارض أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="67706">
        2 - تعرب عن استيائها مما يسببه الإرهاب لضحاياه وأسرهم من معاناة، وتعرب عن تضامنها الشديد معهم، وتؤكد ضرورة النظر في تقديم المساعدة لهم على أساس طوعي؛
</seg>
<seg id="67707">
        3 - تؤكد من جديد التزام الدول، وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، باحترام حقوق معينة بوصفها غير قابلة للتقييد في أي ظرف من الظروف، وتشير، فيما يتعلق بجميع الحقوق الأخرى المذكورة في العهد، إلى أن أي تدابير تقيد أحكام العهد يجب أن تتخذ، في جميع الحالات، وفقا لأحكام تلك المادة، وتشدد على ضرورة أن يكون أي تقييد من هذا القبيل ذا طابع استثنائي ومؤقت([1]) انظر على سبيل المثال التعليق العام رقم 29 عن حالات الطوارئ الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 24 تموز/يوليه 2001.)؛
</seg>
<seg id="67708">
        4 - تهيب بالدول إذكاء وعي السلطات الوطنية الضالعة في مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات؛
</seg>
<seg id="67709">
        5 - تؤكد من جديد أن تدابير مكافحة الإرهاب ينبغي تنفيذها في إطار المراعاة التامة لحقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص المنتمين إلى أقليات، ويجب أن تنأى عن التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي؛
</seg>
<seg id="67710">
        6 - تحث الدول على أن تحترم احتراما كاملا التزاماتها بعدم الإعادة القسرية للاجئين، بموجب قانون اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى أن تستعرض في الوقت نفسه، مع الاحترام الكامل لهذه الالتزامات والضمانات القانونية الأخرى، شرعية أي قرار تكون قد اتخذته بشأن منح شخص مركز اللاجئ في حال ظهور دليل له مصداقيته وأهميته يشير إلى أن الشخص المعني قد ارتكب أي أعمال جنائية، بما فيها أعمال إرهابية تندرج ضمن شروط الاستثناء بموجب قانون اللاجئين الدولي؛
</seg>
<seg id="67711">
        7 - تهيب بالدول الامتناع عن إعادة الأشخاص، بما في ذلك في الحالات المتصلة بالإرهاب، إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث إذا كان هذا النقل يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، بما في ذلك الحالات التي تتوفر فيها أسباب قوية تدعو على الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، أو أن حياتهم أو حريتهم ستكون عرضة للتهديد، في انتهاك لقانون اللاجئين الدولي، على أساس أصلهم العرقي أو ديانتهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأيهم السياسي، مع مراعاة أن الدول قد تكون ملزمة بمحاكمة الأشخاص الذين لا تتم إعادتهم؛
</seg>
<seg id="67712">
        8 - تهيب أيضا بالدول كفالة توخي الوضوح والاحترام التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبخاصة قانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان، في المبادئ التوجيهية والممارسات المتعلقة بجميع عمليات مراقبة الحدود وغيرها من الآليات السابقة للدخول إزاء الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية؛
</seg>
<seg id="67713">
        9 - تحث الدول على أن تكفل، في سياق مكافحة الإرهاب، توفير ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بما يتفق مع جميع الأحكام ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) في المجالات الني يسري فيها كل منها؛
</seg>
<seg id="67714">
        10 - تعارض أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية الذي يبلغ حد وضع الشخص المحتجز خارج نطاق حماية القانون، وتحث الدول على احترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته وعلى معاملة جميع السجناء في جميع أماكن الاحتجاز وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="67715">
        11 - تؤكد من جديد أنه يتحتم على جميع الدول أن تسعى إلى حفظ وحماية كرامة الأفراد وحرياتهم الأساسية، وكذلك التمسك بالممارسات الديمقراطية وسيادة القانون، في سياق مكافحة الإرهاب؛
</seg>
<seg id="67716">
        12 - تشجع الدول على أن تأخذ في اعتبارها، في سياق مكافحة الإرهاب، قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان، وتشجعها على إيلاء الاعتبار الواجب للتوصيات الصادرة عن المعنيين بالإجراءات والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان والتعليقات والآراء ذات الصلة الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="67717">
        13 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/62/298.) وبتقرير المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب([1]) انظر A/62/263.)، المقدمين عملا بالقرار 61/171، وتحيط علما بما تضمنه التقريران من توصيات واستنتاجات؛
</seg>
<seg id="67718">
        14 - ترحب بالحوار الجاري في سياق مكافحة الإرهاب بين مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له والهيئات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتشجع مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له على توطيد الصلات مع هيئات حقوق الإنسان ذات الصلة ومواصلة تعزيز التعاون معها، ولا سيما مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والمعنيين الآخرين بالإجراءات والآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، مع إيلاء الاعتبار على النحو الواجب لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العمل الجاري عملا بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب؛
</seg>
<seg id="67719">
        15 - تهيب بالدول والجهات الفاعلة الأخرى، حسب الاقتضاء، أن تواصل تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب([1]) القرار 60/288.) التي تؤكد من جديد على أمور عدة منها احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب؛ 
</seg>
<seg id="67720">
        16 - تطلب إلى المفوضة والمقرر الخاص مواصلة الإسهام في عمل فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، بسبل منها إذكاء الوعي بضرورة احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛
</seg>
<seg id="67721">
        17 - تعترف مع التقدير بالتعاون بين المقرر الخاص وجميع المعنيين الآخرين بالإجراءات والآليات ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وتحثهم على مواصلة تعاونهم، وفقا لولاياتهم، وعلى تنسيق جهودهم، حيثما يكون ذلك مناسبا، من أجل تعزيز اتباع نهج متسق بشأن هذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="67722">
        18 - تطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص في أداء المهام والواجبات المسندة إليه، بوسائل منها الاستجابة على الفور للنداءات العاجلة التي يوجهها المقرر الخاص وتزويده بالمعلومات التي يطلبها، وأن تتعاون مع المعنيين الآخرين بالإجراءات والآليات ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والتي تعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛
</seg>
<seg id="67723">
        19 - تهيب بالدول أن تنظر بجدية في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص زيارة بلدانها؛
</seg>
<seg id="67724">
        20 - ترحب بالأعمال التي اضطلعت بها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ الولاية المسندة إليها في عام 2005 بموجب القرار 60/158، وتطلب إليها مواصلة بذل جهودها في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="67725">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="67726">
        22 - تقرر أن تنظر في دورتها الثالثة والستين في تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
</seg>
<seg id="67727">
        القرار 62/15
</seg>
<seg id="67728">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/383، الفقرة 8)([1]) قدمت نيجيريا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="67729">
        62/15 - معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا
</seg>
<seg id="67730">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67731">
        إذ تشير إلى قراريها 51/53 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 56/17 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وجميع قراراتها الأخرى ذات الصلة، وكذلك قرارات منظمة الوحدة الأفريقية،
</seg>
<seg id="67732">
        وإذ تشير أيضا إلى توقيع معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)([1]) انظر A/50/426، المرفق.) في القاهرة في 11 نيسان/أبريل 1996،
</seg>
<seg id="67733">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان القاهرة الذي اعتمد في تلك المناسبة([1]) A/51/113-S/1996/276، المرفق.) والذي شدد على أن المناطق الخالية من الأسلحة النووية، ولا سيما في مناطق التوتر، مثل الشرق الأوسط، تعزز السلام والأمن العالميين والإقليميين،
</seg>
<seg id="67734">
        وإذ تحيط علما بالبيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن باسم أعضاء المجلس في 12 نيسان/أبريل 1996([1]) S/PRST/1996/17؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1996.) والذي يؤكد أن توقيع معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا يشكل مساهمة مهمة من البلدان الأفريقية في صون السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="67735">
        وإذ ترى أن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، ولا سيما في الشرق الأوسط، من شأنه أن يعزز أمن أفريقيا واستمرارية المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في أفريقيا،
</seg>
<seg id="67736">
        1 - تهيب بالدول الأفريقية التي لم توقع وتصدق بعد على معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)([1]) انظر A/50/426، المرفق.) أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن حتى يبدأ نفاذها دون تأخير؛
</seg>
<seg id="67737">
        2 - تعرب عن تقديرها للدول الحائزة للأسلحة النووية التي وقعت البروتوكولات التي تخصها، وتهيب بالدول التي لم تصدق بعد على البروتوكولات التي تخصها أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="67738">
        3 - تهيب بالدول المذكورة في البروتوكول الثالث للمعاهدة التي لم تتخذ بعد جميع التدابير الضرورية لضمان التطبيق السريع للمعاهدة في الأراضي التي هي مسؤولة عنها دوليا، قانونا أو فعلا، والتي تقع داخل حدود المنطقة الجغرافية المحددة في المعاهدة، أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="67739">
        4 - تهيب بالدول الأفريقية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) التي لم تبرم بعد اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملا بتلك المعاهدة أن تفعل ذلك لكي تفي بمقتضيات المادة 9 (ب) من معاهدة بليندابا ومرفقها الثاني عند بدء نفاذها، وأن تبرم بروتوكولات إضافية لاتفاقات ضماناتها على أساس البروتوكول النموذجي الذي اعتمده مجلس محافظي الوكالة في 15 أيار/مايو 1997([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، Corrected)) .INFCIRC/540)؛
</seg>
<seg id="67740">
        5 - تعرب عن امتنانها للأمين العام ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لما أبدوه من دأب في تقديم المساعدة الفعالة للأطراف الموقعة على المعاهدة؛
</seg>
<seg id="67741">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والستين البند المعنون "معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا".
</seg>
<seg id="67742">
        القرار 62/160
</seg>
<seg id="67743">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) قدمت كوبا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="67744">
        62/160 - تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="67745">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67746">
        إذ تعيد تأكيد التزامها بتعزيز التعاون الدولي، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما في الفقرة 3 من المادة 1 منه، وفي الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، بغية تعزيز التعاون الحقيقي بين الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="67747">
        وإذ تشير إلى اعتمادها إعلان الأمم المتحدة للألفية في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.) وإلى قرارها 61/168 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/54 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005 والمتعلق بتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="67748">
        وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، وإلى دوره في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="67749">
        وإذ تسلم بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان له أهمية بالغة في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة على نحو تام، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال،
</seg>
<seg id="67750">
        وإذ تسلم أيضا بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يستندا إلى مبدأ التعاون والحوار الحقيقي وأن يهدفا إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء،
</seg>
<seg id="67751">
        وإذ تؤكد من جديد أن الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات في ميدان حقوق الإنسان يمكن أن يسهم إلى حد كبير في تعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="67752">
        وإذ تؤكد على الحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بطرق عدة منها التعاون الدولي،
</seg>
<seg id="67753">
        وإذ تشدد على أن التفاهم المتبادل والحوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر مهمة في جميع الأنشطة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="67754">
        وإذ تشير إلى اتخاذ اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في دورتها الثانية والخمسين، القرار 2000/22 المؤرخ 18 آب/أغسطس 2000 والمتعلق بتعزيز الحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان([1]) انظر E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="67755">
        1 - تؤكد من جديد أن من مقاصد الأمم المتحدة ومن مسؤولية جميع الدول الأعضاء تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها والتشجيع على احترامها بطرق عدة منها التعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="67756">
        2 - تسلم بأن الدول تتحمل مسؤولية جماعية، بالإضافة إلى مسؤولياتها الخاصة تجاه مجتمعاتها فرادى، عن إعلاء مبادئ كرامة الإنسان والمساواة والإنصاف على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="67757">
        3 - تؤكد من جديد أن الحوار بين الثقافات والحضارات ييسر قيام ثقافة على أساس التسامح واحترام التنوع، وترحب في هذا الصدد بعقد مؤتمرات واجتماعات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بشأن الحوار بين الحضارات؛
</seg>
<seg id="67758">
        4 - تحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على بناء نظام دولي أساسه الشمول والعدل والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم المتبادل وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان على الصعيد العالمي، وعلى نبذ جميع مبادئ الاستبعاد على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="67759">
        5 - تؤكد من جديد أهمية توطيد التعاون الدولي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيق أهداف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
</seg>
<seg id="67760">
        6 - ترى أنه ينبغي للتعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، وفقا للمقاصد والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، أن يسهم إسهاما فعالا وعمليا في المهمة الملحة المتمثلة في منع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="67761">
        7 - تؤكد من جديد وجوب الاسترشاد، في العمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها بالكامل، بمبادئ العالمية وعدم الانتقائية والموضوعية والشفافية، بما يتسق والمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق؛
</seg>
<seg id="67762">
        8 - تهيب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية أن تواصل إجراء حوار بناء ومشاورات من أجل زيادة فهم حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة وتعزيزها وحمايتها، وتشجع المنظمات غير الحكومية على المساهمة الفعالة في هذا المسعى؛
</seg>
<seg id="67763">
        9 - تدعـو الدول وآليات الأمم المتحدة وإجراءاتها المعنية بحقوق الإنسان إلى مواصلة الاهتمام بما للتعاون المتبادل والتفاهم والحوار من أهمية في كفالة تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها؛
</seg>
<seg id="67764">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يتشاور، بالتعاون مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون والحوار على الصعيد الدولي في إطار آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="67765">
        11 - تقـرر أن تواصل نظرها في المسألة في دورتها الثالثة والستين.
</seg>
<seg id="67766">
        القرار 62/161
</seg>
<seg id="67767">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: السلفادور، الصين، غرينادا، الفلبين، كوبا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)، بتصويت مسجل بأغلبية 136 صوتا مقابل 53 صوتا وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="67768">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="67769">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="67770">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="67771">
        62/161 - الحق في التنمية
</seg>
<seg id="67772">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67773">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة الذي يعرب بوجه خاص عن العزم على تشجيع التقدم الاجتماعي ورفع مستويات المعيشة في ظل قدر أكبر من الحرية، وكذلك على استخدام الآليات الدولية في النهوض بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية لجميع الشعوب،
</seg>
<seg id="67774">
        وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="67775">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="67776">
        وإذ تشير كذلك إلى أن إعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986 أكد أن الحق في التنمية حق غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان، وأن تكافؤ الفرص من أجل التنمية حق للدول والأفراد الذين يكونون الدول على حد سواء، وأن الفرد هو محور الاهتمام في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،
</seg>
<seg id="67777">
        وإذ تؤكد أن إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) أكدا من جديد أن الحق في التنمية حق عالمي وغير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وأن الفرد هو محور الاهتمام في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،
</seg>
<seg id="67778">
        وإذ تؤكد من جديد الهدف الرامي إلى جعل الحق في التنمية أمرا واقعا لكل شخص، على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="67779">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن غالبية الشعوب الأصلية في العالم تعيش في فقر، وإذ تقر بالحاجة الماسة إلى التصدي للأثر السلبي للفقر وعدم الإنصاف على الشعوب الأصلية عن طريق ضمان أن تشملها برامج التنمية والقضاء على الفقر على نحو تام وفعال،
</seg>
<seg id="67780">
        وإذ تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما فيها الحق في التنمية، وتشابكها وترابطها وتعاضدها وعدم قابليتها للتجزئة،
</seg>
<seg id="67781">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء تعليق المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية، وإذ تؤكد الحاجة إلى أن تسفر جولة الدوحة الإنمائية عن نتائج ناجحة في مجالات رئيسية من قبيل الزراعة وإمكانية وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق وتيسير التجارة والتنمية والخدمات،
</seg>
<seg id="67782">
        وإذ تشير إلى نتائج الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي عقدت في سأو باولو، البرازيل، في الفترة من 13 إلى 18 حزيران/يونيه 2004، بشأن موضوع "تعزيز الاتساق بين الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والعمليات الاقتصادية العالمية من أجل تحقيق النمو والتنمية الاقتصاديين، وبخاصة في البلدان النامية"([1]) انظر TD/412.)،
</seg>
<seg id="67783">
        وإذ تشير أيضا إلــى جميـــع قــــراراتها السابقــــة وقرار مجلس حقوق الإنسان 4/4 المؤرخ 30 آذار/مارس 2007([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 53 (A/62/53)، الفصل الثالث، الفرع ألف.) وإلى القرارات السابقة للمجلس وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية، ولا سيما قرار اللجنة 1998/72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) بشأن الحاجة الملحة إلى مواصلة التقدم من أجل إعمال الحق في التنمية على النحو المبين في إعلان الحق في التنمية،
</seg>
<seg id="67784">
        وإذ ترحب بنتائج الدورة الثامنة للفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان المعقودة في جنيف في الفترة من 26 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس 2007، بصيغتها الواردة في تقرير الفريق العامل([1]) A/HRC/4/47.)،
</seg>
<seg id="67785">
        وإذ تشير إلى المؤتمر الرابع عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز المعقود في هافانا، في 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2006 والاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق حركة بلدان عدم الانحياز المعقود في بوتراجايا، ماليزيا، في 29 و 30 أيار/مايو 2006 والمؤتمر الوزاري الرابع عشر لحركة بلدان عدم الانحياز المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 17 إلى 19 آب/أغسطس 2004،
</seg>
<seg id="67786">
        وإذ تكرر تأكيد تأييدها المتواصل للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.) بوصفها إطارا إنمائيا لأفريقيا،
</seg>
<seg id="67787">
        وإدراكا منها أن الفقر امتهان لكرامة الإنسان،
</seg>
<seg id="67788">
        وإدراكا منها أيضا أن الفقر المدقع والجوع يمثلان أكبر تهديد عالمي يتطلب من المجتمع الدولي التزاما جماعيا بالقضاء عليه عملا بالهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية، وتهيب بالتالي بالمجتمع الدولي، بما فيه مجلس حقوق الإنسان، أن يساهم في تحقيق ذلك الهدف،
</seg>
<seg id="67789">
        وإدراكا منها كذلك أن حالات الظلم عبر التاريخ قد ساهمت قطعا في أن يعاني العديد من الناس في مختلف أرجاء العالم، وبخاصة في البلدان النامية، من الفقر والتخلف والتهميش والاستبعاد الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي وعدم الاستقرار وانعدام الأمن،
</seg>
<seg id="67790">
        وإذ تؤكد أن القضاء على الفقر يمثل أحد العناصر الحاسمة في تعزيز الحق في التنمية وإعماله، وأن الفقر مشكلة متعددة الأوجه تستلزم نهجا متكاملا ومتعدد الجوانب في التصدي للأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية على جميع الصعد، وبخاصة في سياق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة السكان الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 2015،
</seg>
<seg id="67791">
        1 - تقر بالاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة بتوافق الآراء([1]) A/HRC/4/47.)، وتدعو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة المعنية الأخرى إلى تنفيذها فورا وعلى نحو كامل وفعال؛
</seg>
<seg id="67792">
        2 - تؤيد إعمال ولاية الفريق العامل على نحو ما جددها مجلس حقوق الإنسان لفترة سنتين في قراره 4/4([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 53 (A/62/53)، الفصل الثالث، الفرع ألف.)، مع إدراك أن الفريق العامل سيعقد دورات سنوية لفترة خمسة أيام عمل وسيقدم تقاريره إلى المجلس؛
</seg>
<seg id="67793">
        3 - تؤيد أيضا إعمال ولاية فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بتنفيذ الحق في التنمية التي أنشئت في إطار الفريق العامل على نحو ما جددها مجلس حقوق الإنسان لفترة سنتين في قراره 4/4، مع إدراك أن فرقة العمل ستعقد دورات سنوية لفترة سبعة أيام عمل وستقدم تقاريرها إلى الفريق العامل؛
</seg>
<seg id="67794">
        4 - تشدد على الأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 والمنشئ لمجلس حقوق الإنسان، وتهيب بالمجلس في هذا الصدد أن يقوم بما يلي لتنفيذ الاتفاق:
</seg>
<seg id="67795">
        (أ) أن يشجع التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأن ينهض بها؛
</seg>
<seg id="67796">
        (ب) أن يوافق على برنامج عمل من شأنه أن يؤدي إلى النهوض بالحق في التنمية حسب ما هو محدد في الفقرتين 5 و 10 من إعلان وبرنامج عمل فيينا([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.) ليصبح بمستوى سائر حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="67797">
        5 - تلاحظ مع التقدير أن فرقة العمل الرفيعة المستوى درست، في اجتماعها الثاني، الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية واقترحت معايير لتقييمه دوريا سعيا إلى تحسين فعالية الشراكة العالمية فيما يتعلق بإعمال الحق في التنمية([1]) انظر E/CN.4/2005/WG.18/TF/3.)؛
</seg>
<seg id="67798">
        6 - تؤكد أهمية تأييد خريطة الطريق المبينة في الفقرات 52 إلى 54 من تقرير الفريق العامل عن دورته الثامنة والتي من شأنها أن تكفل أن يمتد نطاق معايير التقييم الدوري للشراكات العالمية، على نحو ما هي محددة في الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية والتي أعدتها فرقة العمل الرفيعة المستوى والتي يقوم الفريق العامل بتطويرها وصقلها تدريجيا، لكي يشمل عناصر أخرى من الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية، في موعد لا يتجاوز عام 2009؛
</seg>
<seg id="67799">
        7 - تؤكد أيضا أنه ينبغي استخدام المعايير المذكورة أعلاه، بالصيغة التي أيدها الفريق العامل، في وضع معايير شاملة ومتسقة لتنفيذ الحق في التنمية، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="67800">
        8 - تشدد على أهمية أن يتخذ الفريق العامل، لدى الانتهاء من المراحل المذكورة أعلاه، الخطوات المناسبة من أجل كفالة مراعاة هذه المعايير وتطبيقها عمليا، الأمر الذي يمكن أن يتخذ أشكالا عدة، منها وضع مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ الحق في التنمية، وأن يتطور ليصبح أساسا للنظر في وضع معيار قانوني دولي له طابع الإلزام، عن طريق عملية تشاركية تعاونية؛
</seg>
<seg id="67801">
        9 - تؤكد أهمية المبادئ الأساسية الواردة في استنتاجات الفريق العامل في دورته الثالثة([1]) E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفرع الثامن - ألف.) والمتسقة مع أغراض الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل المساواة وعدم التمييز والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بوصفها مبادئ أساسية لتعميم مراعاة منظور الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي، وتشدد على أهمية مبدأي الإنصاف والشفافية؛
</seg>
<seg id="67802">
        10 - تؤكد أيضا أهمية مراعاة فرقة العمل الرفيعة المستوى والفريق العامل، في الاضطلاع بولايتيهما، الحاجة إلى ما يلي:
</seg>
<seg id="67803">
        (أ) تعزيز عملية إضفاء الطابع الديمقراطي على نظام الحكم الدولي من أجل زيادة المشاركة الفعلية للبلدان النامية في صنع القرار الدولي؛
</seg>
<seg id="67804">
        (ب) العمل أيضا على تعزيز الشراكات الفعلية، مثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.) وغيرها من المبادرات المماثلة، مع البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بغرض إعمال حقها في التنمية، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="67805">
        (ج) السعي إلى زيادة الإقرار بالحق في التنمية وتيسير تطبيقه وإعماله على الصعيد الدولي، وحث جميع الدول في الوقت نفسه على وضع ما يلزم من سياسات على الصعيد الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان، وأيضا حث جميع الدول على توسيع وتعميق التعاون الذي يعود بالنفع المشترك لكفالة تحقيق التنمية وإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية في سياق تعزيز التعاون الدولي الفعال لإعمال الحق في التنمية، مع مراعاة أن التقدم الدائم نحو إعمال الحق في التنمية يستلزم اتباع سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني، وكذلك إقامة علاقات اقتصادية منصفة وتهيئة بيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي؛
</seg>
<seg id="67806">
        (د) النظر في سبل ووسائل لمواصلة كفالة إعمال الحق في التنمية على سبيل الأولوية، بطرق منها مواصلة النظر في وضع اتفاقية بشأن الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="67807">
        (هـ) تعميم مراعاة الحق في التنمية في السياسات والأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق، وفي سياسات واستراتيجيات النظام المالي الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف، على أن يراعى، في هذا الصدد، أن المبادئ الأساسية في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية، مثل الإنصاف وعدم التمييز والشفافية والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بما فيها إقامة الشراكات الفعلية من أجل التنمية، أمور لا غنى عنها في سبيل إعمال الحق في التنمية ومنع المعاملة القائمة على التمييز لاعتبارات سياسية أو اعتبارات أخرى غير اقتصادية في معالجة المسائل التي تهم البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="67808">
        11 - تطلب إلى مجلس حقوق الإنسان أن يكفل قيام لجنته الاستشارية بمتابعة الأعمال الجارية للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية، وفقا للأحكام ذات الصلة من قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان، وعملا بالمقررات التي سيتخذها مجلس حقوق الإنسان، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن التقدم المحرز في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="67809">
        12 - تدعو الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة الآخرين إلى المشاركة بنشاط في الدورات القادمة للمنتدى الاجتماعي، وتقر في الوقت نفسه بالدعم القوي الذي قدمته اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إلى المنتدى في دوراته الثلاث الماضية؛
</seg>
<seg id="67810">
        13 - تؤكد من جديد الالتزام بتنفيذ الأهداف والغايات المحددة في جميع الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة وعمليات استعراضها، ولا سيما الأهداف والغايات المتعلقة بإعمال الحق في التنمية، مع التسليم بأن إعمال الحق في التنمية أمر بالغ الأهمية في تحقيق المقاصد والأهداف والغايات الواردة في تلك الوثائق الختامية؛
</seg>
<seg id="67811">
        14 - تؤكد من جديد أيضا أن إعمال الحق في التنمية أمر أساسي من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين يعتبران جميع حقوق الإنسان حقوقا عالمية مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة، ويجعلان من الإنسان محور التنمية، ويقران بأنه، بالرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، لا يجوز التذرع بانعدامها لتبرير النيل من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛
</seg>
<seg id="67812">
        15 - تؤكد أن المسؤولية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع في المقام الأول على عاتق الدول، وتؤكد من جديد أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛
</seg>
<seg id="67813">
        16 - تؤكد من جديد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية والتزامها بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
</seg>
<seg id="67814">
        17 - تؤكد من جديد أيضا الحاجة إلى بيئة دولية مؤاتية تفضي إلى إعمال الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="67815">
        18 - تؤكد ضرورة السعي إلى زيادة الإقرار بالحق في التنمية وتيسير تطبيقه وإعماله على الصعيدين الدولي والوطني، وتهيب بالدول أن تتخذ التدابير الضرورية لإعمال الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="67816">
        19 - تشدد على الأهمية الحاسمة لتحديد وتحليل العقبات التي تعرقل الإعمال الكامل للحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="67817">
        20 - تؤكد أن العولمة تبقى، بما تتيحه من فرص وتطرحه من تحديات، قاصرة عن تحقيق الأهداف المتمثلة في إدماج جميع البلدان في عالم معولم، وتؤكد ضرورة وضع سياسات واتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل التصدي لتحديات العولمة واغتنام فرصها إذا أريد لهذه العملية أن تكون شاملة ومنصفة على نحو تام؛
</seg>
<seg id="67818">
        21 - تقر بأن الفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية لا تزال واسعة إلى حد غير مقبول رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي، وأن البلدان النامية لا تزال تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة، وأن العديد منها يواجه خطر التهميش والاستبعاد الفعلي من الاستفادة من منافع العولمة؛
</seg>
<seg id="67819">
        22 - تشدد على أن المجتمع الدولي بعيد كل البعد عن تحقيق الهدف الوارد في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والمتمثل في خفض عدد السكان الذين يعيشون في فقر إلى النصف بحلول عام 2015، وتؤكد من جديد على الالتزام بتحقيق ذلك الهدف، وتؤكد على مبدأ التعاون الدولي، بما في ذلك الشراكة والالتزام بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية من أجل تحقيق الهدف؛
</seg>
<seg id="67820">
        23 - تحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تتخذ بعد خطوات ملموسة نحو تحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية إلى البلدان النامية ونسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا على أن تقوم بذلك، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز حرصا على كفالة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداما فعالا للمساعدة في تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية؛
</seg>
<seg id="67821">
        24 - تقر بضرورة معالجة مسألة وصول البلدان النامية إلى الأسواق في مجالات عدة منها الزراعة والخدمات والمنتجات غير الزراعية، ولا سيما المجالات التي تهم البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="67822">
        25 - تدعو إلى تحرير مجد للتجارة بوتيرة مناسبة، بما في ذلك في المجالات التي لا تزال قيد التفاوض، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمسائل والشواغل المتصلة بالتنفيذ، واستعراض أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بهدف تعزيزها وجعلها أكثر دقة وفعالية وعملية، وتجنب الأشكال الجديدة من الحماية الجمركية، وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية، باعتبارها مسائل هامة في إحراز تقدم نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛
</seg>
<seg id="67823">
        26 - تقر بأهمية الصلة القائمة بين المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية وإعمال الحق في التنمية، وتؤكد، في هذا الصدد، الحاجة إلى الحكم الرشيد وإلى توسيع قاعدة صنع القرار على الصعيد الدولي بشأن المسائل التي لها أهمية بالنسبة إلى التنمية والحاجة إلى سد الثغرات في المجال التنظيمي، وكذلك تعزيز منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف، وتؤكد أيضا ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار وتحديد المعايير في المجال الاقتصادي على الصعيد الدولي؛
</seg>
<seg id="67824">
        27 - تقر أيضا بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستوى الوطني يساعدان جميع الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، وتقر بأهمية الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول من أجل تحديد وتعزيز ممارسات الحكم الرشيد، بما فيها الحكم المتسم بالشفافية والمسؤولية والخاضع للمساءلة والقائم على المشاركة، التي تستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها وتتناسب معها، بما في ذلك في سياق اتباع نهج شراكة متفق عليها إزاء التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="67825">
        28 - تقر كذلك بأهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنساني، باعتبار ذلك مسألة شاملة لعدة جوانب في عملية إعمال الحق في التنمية، وتلاحظ بوجه خاص العلاقة الإيجابية القائمة بين تعليم المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في الأنشطة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع المحلي وتعزيز الحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="67826">
        29 - تؤكد ضرورة إدماج حقوق الأطفال، إناثا وذكورا على السواء، في جميع السياسات والبرامج، وكفالة تعزيز تلك الحقوق وحمايتها، لا سيما في المجالات المتعلقة بالصحة والتعليم وتنمية قدراتهم بشكل كامل؛
</seg>
<seg id="67827">
        30 - ترحب بالإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي اعتمد في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة في 2 حزيران/يونيه 2006([1]) القرار 60/262، المرفق.)، وتؤكد وجوب اتخاذ تدابير إضافية أخرى على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المعدية، مع مراعاة الجهود والبرامج الجارية، وتكرر تأكيد ضرورة تقديم مساعدة دولية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="67828">
        31 - تحيط علما مع التقدير باعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة([1]) القرار 61/106، المرفق الأول.) في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، وتلاحظ أن باب التوقيع على الاتفاقية مفتوح؛
</seg>
<seg id="67829">
        32 - تؤكد على التزامها تجاه الشعوب الأصلية في عملية إعمال الحق في التنمية، وتؤكد التزامها بكفالة حقوق هذه الشعوب في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي التي جرى الاعتراف بها في الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وإبرازها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 61/295 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2007؛
</seg>
<seg id="67830">
        33 - تسلم بالحاجة إلى إقامة شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص سعيا إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية وتحديد المسؤولية الاجتماعية للشركات؛
</seg>
<seg id="67831">
        34 - تشدد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة لمنع ومكافحة وتجريم جميع أشكال الفساد على جميع الصعد، ولمنع عمليات التحويل الدولي للأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة، والكشف عنها وردعها على نحو أكثر فعالية، ولتعزيز التعاون الدولي على إعادة الأموال، بما يتسق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2349، الرقم 42146.)، وبخاصة الفصل الخامس منها، وتؤكد أهمية التزام جميع الحكومات التزاما سياسيا حقيقيا في إطار قانوني ثابت، وفي هذا السياق، تحث الدول على توقيع الاتفاقية والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن والدول الأطراف على تطبيقها تطبيقا فعالا؛
</seg>
<seg id="67832">
        35 - تشدد أيضا على ضرورة مواصلة النهوض بأنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في التنمية وإعماله، بما في ذلك ضمان استخدام الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ ولايتها استخداما فعالا، وتهيب بالأمين العام تزويد المفوضية بالموارد الضرورية؛
</seg>
<seg id="67833">
        36 - تؤكد من جديد الطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم بفعالية، لدى تعميم مراعاة الحق في التنمية، بأنشطة ترمي إلى تعزيز الشراكة العالمية لأغراض التنمية بين الدول الأعضاء والوكالات الإنمائية والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية والتمويل والتجارة، وأن تورد تلك الأنشطة بالتفصيل في تقريرها المقبل المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="67834">
        37 - تهيب بوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وكذلك الوكالات المتخصصة، تعميم مراعاة الحق في التنمية في برامجها وأهدافها التنفيذية، وتؤكد الحاجة إلى أن يقوم النظام المالي الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف بتعميم مراعاة الحق في التنمية في سياساتها وأهدافها؛
</seg>
<seg id="67835">
        38 - تطلب إلى الأمين العام أن يعرض هذا القرار على الدول الأعضاء وأجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها والمؤسسات الإنمائية والمالية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="67836">
        39 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين وتقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان عن تنفيذ هذا القرار، على أن يشمل التقريران الجهود المبذولة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز الحق في التنمية وإعماله، وتدعو رئيس الفريق العامل المعني بالحق في التنمية إلى تقديم بيان شفوي عما يستجد من معلومات إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين.
</seg>
<seg id="67837">
        القرار 62/162
</seg>
<seg id="67838">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الصين، كوبا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز).)، بتصويت مسجل بأغلبية 132 صوتا مقابل 54 صوتا وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="67839">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="67840">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="67841">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="67842">
        62/162 - حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد
</seg>
<seg id="67843">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67844">
        إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وآخرها القرار 61/170 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 وإلى قرار مجلس حقوق الإنسان 6/7 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007([1]) انظر A/HRC/6/L.11. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 53 (A/63/53).) والقرارات السابقة للجنة حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="67845">
        وإذ تؤكد من جديد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د - 29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32 منه التي تعلن فيها أنه ليس لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر أو تشجع على استخدامها بهدف الضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
</seg>
<seg id="67846">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/255.) المقدم عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/21 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) وبتقريري الأمين العام عن تنفيذ القرارين 52/120 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997([1]) A/53/293 و Add.1.) و 55/110 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) A/56/207 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="67847">
        وإذ تؤكد أن التدابير والتشريعات القسرية المتخذة من جانب واحد منافية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعايير والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول،
</seg>
<seg id="67848">
        وإذ تسلم بما تتسم به جميع حقوق الإنسان من عالمية وترابط وتشابك وعدم قابلية للتجزئة، وإذ تؤكد من جديد في هذا الصدد الحق في التنمية بوصفه جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان كافة،
</seg>
<seg id="67849">
        وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر الرابع عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز المعقود في هافانا في 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2006([1]) A/61/472-S/2006/780، المرفق الأول.) والذي اتفقوا فيه على معارضة تلك التدابير أو القوانين واستمرار تطبيقها والتنديد بها ومواصلة الجهود لنقضها فعليا وحث الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، على النحو الذي دعت إليه الجمعية العامة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، ودعوة الدول التي تطبق تلك التدابير أو القوانين إلى إلغائها بصورة تامة وفورية،
</seg>
<seg id="67850">
        وإذ تشير أيضا إلى أنه أهيب بالدول في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993 أن تمتنع عن اتخاذ أي تدابير قسرية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق وتضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان وتشكل خطرا يهدد بشدة حرية التجارة([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="67851">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الإشارات التي وردت بشأن هذه المسألة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في 12 آذار/مارس 1995([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) وإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في 15 أيلول/سبتمبر 1995([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) وإعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية وجدول أعمال الموئل اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في 14 حزيران/يونيه 1996([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)، وفي استعراضاتها التي تجري كل خمس سنوات،
</seg>
<seg id="67852">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء الأثر السلبي للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد على العلاقات الدولية والتجارة الدولية والاستثمار الدولي والتعاون الدولي،
</seg>
<seg id="67853">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء الآثار السلبية التي تلحق بحالة الطفل في بعض البلدان من جراء التدابير القسرية التي تتخذ من جانب واحد ولا تتفق مع القانون الدولي والميثاق والتي تضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول وتعوق التحقيق التام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحول دون رفاه السكان في البلدان المتضررة، وتترتب عليها عواقب خاصة بالنسبة إلى النساء والأطفال، بمن فيهم المراهقون،
</seg>
<seg id="67854">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأنه، على الرغم من التوصيات التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية التي عقدت مؤخرا بشأن هذه المسألة، ما زالت التدابير القسرية التي لا تتفق مع القانون الدولي العام والميثاق تتخذ وتنفذ من جانب واحد، بكل ما لها من آثار سلبية على الأنشطة الاجتماعية الإنسانية وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية، بما فيها آثارها التي تتجاوز الحدود الإقليمية، واضعة بذلك مزيدا من العقبات أمام تمتع شعوب وأفراد خاضعين لولاية دول أخرى تمتعا تاما بجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="67855">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية والتي تترتب على أي تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتصادية ذات طابع قسري تتخذ من جانب واحد ضد عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، مما يؤدي إلى وضع عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="67856">
        وإذ تؤكد من جديد أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد تمثل عقبة رئيسية أمام تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.)،
</seg>
<seg id="67857">
        وإذ تشير إلى الفقرة 2 من المادة 1 المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهـد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) التي تنص على جملة أمور منها أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شعب من سبل عيشه الخاصة،
</seg>
<seg id="67858">
        وإذ تلاحظ ما يبذله الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان من جهود متواصلة، وإذ تؤكد من جديد بصفة خاصة معاييره التي تعتبر بموجبها التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد إحدى العقبات التي تعرقل تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية،
</seg>
<seg id="67859">
        1 - تحث جميع الدول على الكف عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعايير والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري بكل ما لها من آثار تتجاوز الحدود الإقليمية، مما يضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول، ويعرقل بذلك الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛
</seg>
<seg id="67860">
        2 - تحث أيضا جميع الدول على عدم اتخاذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق وتعرقل تحقيق سكان البلدان المتضررة، وبخاصة الأطفال والنساء، التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا كاملا وتحول دون رفاههم وتضع العقبات أمام تمتعهم التام بحقوق الإنسان، بما في ذلك حق كل إنسان في التمتع بمستوى معيشي يضمن له صحته ورفاهه وحقه في الحصول على الغذاء والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، وكذلك كفالة عدم استخدام الغذاء والدواء كأداتين للضغط السياسي؛
</seg>
<seg id="67861">
        3 - تعترض بشدة على تجاوز تلك التدابير الحدود الإقليمية، وكونها، علاوة على ذلك، تهدد سيادة الدول، وتهيب بجميع الدول الأعضاء، في هذا السياق، عدم الاعتراف بتلك التدابير وعدم تطبيقها، واتخاذ تدابير إدارية أو تشريعية، حسب الاقتضاء، من أجل التصدي لما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من تطبيقات أو آثار تتجاوز الحدود الإقليمية؛
</seg>
<seg id="67862">
        4 - تدين مواصلة بعض الدول الانفراد في تطبيق وإنفاذ تدابير قسرية متخذة من جانب واحد، وترفض استخدام تلك التدابير، بكل ما لها من آثار تتجاوز الحدود الإقليمية، كأدوات للضغط السـياسي أو الاقتصادي على أي بلد، ولا سيما على البلدان النامية، بهدف منع تلك البلدان من ممارسة حقها في تقرير نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمحض إرادتها، بسبب ما لتلك التدابير من آثار سلبية على إعمال جميع حقوق الإنسان لقطاعات كبيرة من سكانها، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن؛
</seg>
<seg id="67863">
        5 - تؤكد من جديد عدم جواز استخدام السلع الأساسية من قبيل الغذاء والدواء كأدوات للإكراه السياسي وعدم جواز حرمان أي شعب بأي حال من الأحوال من سبل العيش والتنمية الخاصة به؛
</seg>
<seg id="67864">
        6 - تهيب بالدول الأعضاء التي بدأت باتخاذ هذه التدابير أن تتمسك بمبادئ القانون الدولي والميثاق والإعلانات الصادرة عن مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات العالمية والقرارات ذات الصلة، وأن تتقيد بالتزاماتها ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها عن طريق إلغاء هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="67865">
        7 - تؤكد من جديد، في هذا السياق، حق جميع الشعوب في تقرير المصير، الذي تقرر بموجبه بحرية وضعها السياسي وتواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="67866">
        8 - تشير إلى أنه وفقا لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الوارد في مرفـق قـرار الجمعية العامة 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، وللمبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د - 29)، وبخاصة المادة 32 منه التي تعلن فيها أنه ليس لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر أو تشجع على استخدامها بهدف الضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، وللحصول منها على أية مزايا؛
</seg>
<seg id="67867">
        9 - ترفض جميع المحاولات الرامية إلى فرض تدابير قسرية متخذة من جانب واحد، وتحث مجلس حقوق الإنسان على أن يأخذ في الاعتبار على نحو تام، في مهمته المتعلقة بإعمال الحق في التنمية، الآثار السلبية لتلك التدابير، بما فيها سن قوانين وطنية تتنافى مع القانون الدولي وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية؛
</seg>
<seg id="67868">
        10 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، لدى اضطلاعها بمهامها المتعلقة بتعزيز الحق في التنمية وإعماله وحمايته، بمنح هذا القرار الأولوية في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، مع مراعاة ما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار مستمرة على سكان البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="67869">
        11 - تشدد على أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد هي إحدى العقبات الرئيسية أمام تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.)، وتهيب بجميع الدول في هذا الصدد أن تتجنب فرض تدابير اقتصادية قسرية من جانب واحد وتطبيق القوانين الوطنية خارج حدود ولايتها الإقليمية، بما يتنافى مع مبادئ التجارة الحرة ويعرقل التنمية في البلدان النامية، على نحو ما اعترف به فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالحق في التنمية؛
</seg>
<seg id="67870">
        12 - تسلم بأنه جرى في إعلان المبادئ الذي أقر في المرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات المعقودة في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003([1]) A/C.2/59/3، المرفق، الفصل الأول، الفرع ألف.)، حث الدول بقوة على تجنب اتخاذ أي تدبير من جانب واحد والامتناع عن ذلك في سياق بناء مجتمع المعلومات؛
</seg>
<seg id="67871">
        13 - تؤيد دعوة مجلس حقوق الإنسان جميع المقررين الخاصين والمعنيين بالآليات المتخصصة القائمة التابعين للمجلس في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى إيلاء الاهتمام الواجب، كل في نطاق ولايته، للآثار والعواقب السلبية للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد؛
</seg>
<seg id="67872">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع جميع الدول الأعضاء على هذا القرار وأن يواصل جمع ما لديها من آراء ومعلومات عما يترتب على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من تبعات وآثار سلبية على سكانها وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا تحليليا بهذا الشأن، مع تكرار التأكيد مرة أخرى على ضرورة تسليط الضوء على التدابير العملية والوقائية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="67873">
        15 - تقرر أن تنظر في المسألة على سبيل الأولوية في دورتها الثالثة والستين في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
</seg>
<seg id="67874">
        القرار 62/163
</seg>
<seg id="67875">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوروندي، بيلاروس، تركمانستان، تشاد، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زمبابوي، السودان، سيراليون، الصين، غامبيا، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، الكاميرون، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، مالي، مدغشقر، موريتانيا، ميانمار، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 126 صوتا مقابل 54 صوتا وامتناع 6 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="67876">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="67877">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="67878">
        الممتنعون: الأرجنتين، أرمينيا، ساموا، سنغافورة، شيلي، المكسيك
</seg>
<seg id="67879">
        62/163 - تعزيز السلام كشرط أساسي لتمتع الجميع تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="67880">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67881">
        إذ تشيـر إلى قرارها 60/163 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="67882">
        وإذ تشيـر أيضا إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/56 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005 والمعنون "تعزيز السلام كشرط أساسي لتمتع الجميع تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان"([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="67883">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 39/11 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 والمعنون "إعلان بشأن حق الشعوب في السلم" وإلى إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="67884">
        وتصميما منها على تعزيز الاحترام الصارم للمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="67885">
        وإذ تضع في اعتبارها أن أحد مقاصد الأمم المتحدة يتمثل في تحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الديــن،
</seg>
<seg id="67886">
        وإذ تشدد، وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، على دعمها الكامل والنشط للأمم المتحدة والنهوض بدورها وفعاليتها في تعزيز السلام والأمن والعدل على الصعيد الدولي، وفي التشجيع على إيجاد حلول للمشاكل الدولية وتطوير العلاقات الودية والتعاون بين الدول،
</seg>
<seg id="67887">
        وإذ تؤكد من جديد التزام جميع الدول بتـسويـة منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية على نحو لا يعرض السلام والأمن الدوليين والعدل للخطر،
</seg>
<seg id="67888">
        وإذ تؤكد على هدفها المتمثل في تحسين العلاقات بين جميع الدول والمساهمة في تهيئة الظروف التي تستطيع فيها شعوبها العيش في سلام حقيقي ودائم، دون أي تهديد لأمنها أو محاولة للنيل منــه،
</seg>
<seg id="67889">
        وإذ تؤكد من جديد التزام جميع الدول بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو على أي نحو آخر لا يتسق ومقاصد الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="67890">
        وإذ تؤكد من جديد التزامها بالسلام والأمن والعدل وبمواصلة تطوير العلاقات الودية والتعاون بين الدول،
</seg>
<seg id="67891">
        وإذ ترفض استخدام العنف سعيا إلى تحقيق أهداف سياسية، وإذ تؤكد أن الحلول السياسية السلمية هي وحدها التي يمكن أن تضمن مستقبلا مستقرا وديمقراطيا لجميع الشعوب في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="67892">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية كفالة احترام مبادئ سيادة الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وعدم التدخل في مسائل تقع أساسا ضمن الولاية الداخلية لأي دولة من الدول، وفقا للميثاق والقانون الدولي،
</seg>
<seg id="67893">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد حق جميع الشعوب في تقرير المصير، وأن لها بمقتضى هذا الحق حرية تقرير وضعها السياسي وحرية السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
</seg>
<seg id="67894">
        وإذ تعيد كذلك تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="67895">
        وإذ تـقـر بأن السلام والتنمية عنصران يعزز كل منهما الآخر، بما في ذلك في مجال منع الصراعات المسلحة،
</seg>
<seg id="67896">
        وإذ تؤكد أن حقوق الإنسان تشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحق في السلام وفي بيئة صحية وفي التنمية، وأن التنمية هي في الواقع ثمرة إعمال هذه الحقوق،
</seg>
<seg id="67897">
        وإذ تشدد على أن إخضاع الشعوب للسيطرة والهيمنة والاستغلال الأجنبي يشكل إنكارا للحقوق الأساسية ويتعارض مع الميثاق ويعيق تعزيز السلام والتعاون العالميين،
</seg>
<seg id="67898">
        وإذ تذكر بأن لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن في ظله إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) على نحو تام،
</seg>
<seg id="67899">
        واقتناعا منها بهدف تهيئة ظروف الاستقرار والرفاه اللازمة لإقامة علاقات سلمية وودية بين الأمم على أساس احترام مبادئ المساواة بين الشعوب في الحقوق وفي تقرير المصير،
</seg>
<seg id="67900">
        واقتناعا منها أيضا بأن الحياة دون حرب هي الشرط الدولي الأساسي لتحقيق الرفاه المادي للبلدان وتنميتها وتقدمها وللإعمال التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="67901">
        واقتناعا منها كذلك بـأن التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان يساهم في تهيئة بيئة دولية يسودها السلام والاستقرار،
</seg>
<seg id="67902">
        1 - تؤكد أن السلام شرط أساسي لتعزيز وحماية كل حقوق الإنسان للجميع؛
</seg>
<seg id="67903">
        2 - تؤكد أيضا أن الهوة العميقة التي تفصل بين الغني والفقير في المجتمع البشري والفجوة التي تتزايد أكثر فأكثر بين العالم المتقدم النمو والعالم النامي تشكلان خطرا كبيرا يهدد الرخاء والسلام والأمن والاستقرار على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="67904">
        3 - تعلن رسميا أن حق شعوب كوكبنا في العيش في سلام حق مقدس وأن الحفاظ على السلام وتعزيـزه يشكلان التزاما أساسيا يقع على عاتق كل دولة؛
</seg>
<seg id="67905">
        4 - تشدد على أن الحفاظ على السلام وتعزيزه يتطلبان من الدول أن توجه سياساتها نحو القضاء على خطر الحرب، ولا سيما خطر الحرب النووية، ونبذ استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية على أساس ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="67906">
        5 - تؤكد أنه ينبغي لجميع الدول أن تشجع إحلال السلام والأمن الدوليين وصونهما وتعزيزهما وإقامة نظام دولي على أساس احترام المبادئ المكرسة في الميثاق وتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحق في التنمية وحق الشعوب في تقرير المصير؛
</seg>
<seg id="67907">
        6 - تـحـث جميع الدول على احترام وتطبيق مقاصد الميثاق ومبادئه في علاقاتها بالدول الأخرى، بغض النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وعن حجمها أو موقعها الجغرافي أو مستوى التنمية الاقتصادية فيها؛
</seg>
<seg id="67908">
        7 - تعيد تأكيد التزام جميع الدول، وفقا لمبادئ الميثاق، باستخدام الوسائل السلمية من أجل تسوية أي نزاع تكون طرفا فيه ويحتمل أن يؤدي استمراره إلى خطر يهدد صون السلام والأمن الدوليين، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان لكل الأفراد والشعوب؛
</seg>
<seg id="67909">
        8 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تجري حوارا بنــاء ومشاورات مع الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية بشأن السبل التي تمكن مجلس حقوق الإنسان من العمل على تشجيع تهيئة بيئة دولية تفضـي إلى الإعمال الكامل لحق الشعوب في السلام، وتشجع المنظمات غير الحكومية على المساهمة بنشاط في هذا المسعى؛
</seg>
<seg id="67910">
        9 - تدعـو الدول والآليات والإجراءات المعنيـة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى مواصلة إيلاء الاهتمام لأهميــة التعاون المتبادل والتفاهم والحوار في كفالة تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="67911">
        10 - تـقـرر مواصلة النظر في دورتها الرابعة والستين في مسألة تعزيز حق الشعوب في السلام في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".
</seg>
<seg id="67912">
        القرار 62/164
</seg>
<seg id="67913">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 186 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="67914">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="67915">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="67916">
        الممتنعون: جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
</seg>
<seg id="67917">
        62/164 - الحق في الغذاء
</seg>
<seg id="67918">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67919">
        إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن مسألة الحق في الغذاء، ولا سيما القرار 61/163 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 وقرار مجلس حقوق الإنسان 6/2 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2007([1]) انظر A/HRC/6/L.11. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 53 (A/63/53).)، وكذلك جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان المتخذة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="67920">
        وإذ تشير أيضا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) الذي ينص على أن لكل شخص الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق يضمن له صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء، والإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية([1]) تقرير مؤتمر الأغذية العالمي، روما، 5-16 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 (منشورات الأمـــم المتحــدة، رقم المبيع A.75.II.A.3)، الفصل الأول.)، وإعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="67921">
        وإذ تشير كذلك إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) الذي يعترف فيه بالحق الأساسي لكل شخص في العيش في مأمن من الجوع،
</seg>
<seg id="67922">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية، 13-17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (WFS 96/REP)، الجزء الأول، التذييل.) وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد الذي اعتمد في روما في 13 حزيران/يونيه 2002([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقـــــاد، 10-13 حزيران/يونيه 2002، الجزء الأول، التذييل؛ انظر أيضا A/57/499، المرفق.)،
</seg>
<seg id="67923">
        وإذ تؤكد من جديد التوصيات العملية الواردة في المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الدورة السابعة والعشرون بعد المائة، روما، 22-27 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (CL 127/REP)، التذييل دال؛ انظر أيضا E/CN.4/2005/131، المرفق.)،
</seg>
<seg id="67924">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 6 من قرارها 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،
</seg>
<seg id="67925">
        وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة، وأنه لا بد من تناولها على الصعيد العالمي بطريقة نزيهة ومتكافئة، وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
</seg>
<seg id="67926">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، هي الركيزة الأساسية التي تمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي وللقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="67927">
        وإذ تكرر تأكيد ما ورد ذكره في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، ومفاده أنه لا ينبغي استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي، وإذ تؤكد من جديد في هذا الخصوص أهمية التعاون والتضامن الدوليين، وكذلك ضرورة الامتناع عن الانفراد في اتخاذ تدابير لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعرض الأمن الغذائي للخطر،
</seg>
<seg id="67928">
        واقتناعا منها بوجوب اعتماد كل دولة استراتيجية تتناسب مع مواردها وقدراتها لتحقيق الأهداف الخاصة بها في سياق تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، والتعاون في الوقت نفسه، إقليميا ودوليا، بهدف إيجاد حلول جماعية لمسائل الأمن الغذائي العالمية في عالم يتزايد فيه الترابط بين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات ويعد فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمرا ضروريا،
</seg>
<seg id="67929">
        وإذ تسلم بأن لمشكلتي الجوع وانعدام الأمن الغذائي أبعادا عالمية، وبأنه لم يحدث من الناحية العملية أي تقدم في مجال الحد من الجوع، وأن هذه المشكلة قد تتفاقم على نحو خطير في بعض المناطق ما لم تتخذ إجراءات عاجلة وحاسمة ومتضافرة، بالنظر إلى الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم والضغط على الموارد الطبيعية([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم في عام 2006 (روما، 2006).)،
</seg>
<seg id="67930">
        وإذ تلاحظ أن تدهور البيئة والتصحر وتغير المناخ العالمي تزيد من حدة البؤس ووطأة اليأس مما يؤثر سلبا على إعمال الحق في الغذاء، وبخاصة في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="67931">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية والأمراض والآفات وآثارها المتزايدة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تكبد خسائر جسيمة في الأرواح وسبل كسب الرزق وعرض الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للخطر، وبخاصة في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="67932">
        وإذ تؤكد أهمية عكس مسار الانخفاض المستمر في المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة، بالأرقام الحقيقية وكنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية على السواء،
</seg>
<seg id="67933">
        وإذ ترحب باختيار منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الحق في الغذاء" موضوعا للاحتفال بيوم الأغذية العالمي في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2007،
</seg>
<seg id="67934">
        وإذ تحيط علما بالإعلان الختامي الذي اعتمد في المؤتمر الدولي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعني بالإصلاح الزراعي والتنمية الريفية المعقود في بورتو أليغري، البرازيل، في 10 آذار/مارس 2006([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير المؤتمر الدولي المعني بالإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، بورتو أليغري، البرازيل، 7-10 آذار/مارس 2006 (C 2006/REP)، التذييل زاي.)،
</seg>
<seg id="67935">
        1 - تؤكد من جديد أن الجوع يشكل إهانة وانتهاكا لكرامة الإنسان ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛
</seg>
<seg id="67936">
        2 - تؤكد من جديد أيضا حق كل إنسان في الحصول على طعام مأمون ومغذ، بما يتفق مع الحق في الحصول على غذاء كاف والحق الأساسي لكل فرد في أن يكون في مأمن من الجوع، لكي يتمكن من النمو على نحو كامل والحفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛
</seg>
<seg id="67937">
        3 - تــرى أنه من غير المقبول أن أكثر من 6 ملايين طفل ما زالوا يموتون كل سنة قبل بلوغ سن الخامسة نتيجة الإصابة بأمراض متصلة بالجوع، وأن يكون في العالم حوالي 854 مليون شخص يعانون نقصا في التغذية، وأنه فيما تقلصت درجة تفشي الجوع ازداد العدد المطلق للذين يعانون نقصا في التغذية في السنوات الأخيرة، في حين ترى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أنه من الممكن لكوكب الأرض أن ينتج من الغذاء ما يكفي لإطعام 12 بليون نسمة، أي ضعف سكان العالم حاليا؛
</seg>
<seg id="67938">
        4 - تعرب عن قلقها إزاء تعرض المرأة والفتاة بشكل غير متناسب للجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقر، مما يعزى في جانب منه إلى انعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة، ولأن احتمالات وفاة الفتيات في العديد من البلدان من جراء سوء التغذية والإصابة بأمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها تبلغ ضعف احتمالات وفاة الفتيان، ولأن التقديرات تشير إلى أن نسبة النساء اللاتي يعانين من سوء التغذية تناهز ضعف نسبة الرجال؛
</seg>
<seg id="67939">
        5 - تشجع جميع الدول على اتخاذ إجراءات للتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة، وبخاصة حيثما يسهم ذلك في تعرض المرأة والفتاة لسوء التغذية، بما في ذلك اتخاذ تدابير تكفل إعمال الحق في الغذاء إعمالا كاملا وعلى قدم المساواة، مع كفالة تكافؤ فرص حصول المرأة على الموارد، بما فيها الدخل والأرض والمياه، لتمكينها من توفير الغذاء لنفسها ولأسرتها؛
</seg>
<seg id="67940">
        6 - تشجع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء على أن يواصل العمل على تعميم مراعاة المنظور الجنساني فيما يؤديه من مهام للاضطلاع بولايته، وتشجع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وجميع هيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بالتصدي لمسألة الحق في الغذاء والأمن الغذائي على إدماج منظور جنساني في سياساتها وبرامجها وأنشطتها ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="67941">
        7 - تؤكد من جديد الحاجة إلى كفالة شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج تقديم الأغذية المأمونة والمغذية وتيسير وصولهم إليها؛
</seg>
<seg id="67942">
        8 - تشجع جميع الدول على اتخاذ خطوات تؤدي تدريجيا إلى الإعمال الكامل للحق في الغذاء، بما في ذلك اتخاذ خطوات للنهوض بالأوضاع التي تمكن كل فرد من العيش في مأمن من الجوع والتي تكفل التمتع الكامل بالحق في الغذاء في أسرع وقت ممكن، وعلى وضع واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع، وتقر في هذا الصدد بالجهود الكبيرة والتطورات الإيجابية التي تشهدها بعض البلدان والمناطق النامية فيما يتعلق بالحق في الغذاء، بما فيها الجهود والتطورات التي سلط عليها الضوء في التقرير المؤقت للمقرر الخاص([1]) انظر A/62/289.)؛
</seg>
<seg id="67943">
        9 - تؤكد أن تحسين الوصول إلى الموارد الإنتاجية والاستثمار العام في مجال التنمية الريفية أمر ضروري للقضاء على الجوع والفقر، لا سيما في البلدان النامية، بطرق منها تشجيع الاستثمارات في التكنولوجيات المناسبة في مجال الري وإدارة المياه في المشاريع الصغيرة الحجم من أجل الحد من التأثر بموجات الجفاف؛
</seg>
<seg id="67944">
        10 - تقر بأن 80 في المائة ممن يعانون من الجوع يعيشون في المناطق الريفية، وأن 50 في المائة منهم من صغار المزارعين، وأن هؤلاء الأشخاص عرضة بشكل خاص لخطر انعدام الأمن الغذائي، نظرا لتزايد تكلفة كل ما يدخل في الإنتاج وانخفاض الإيرادات من المزارع، وبأن الحصول على الأراضي والمياه والبذور وغيرها من الموارد الطبيعية تحد متعاظم يواجهه المنتجون الفقراء، وبأن الدعم الذي تقدمه الدول إلى صغار المزارعين ومجتمعات الصيادين والمشاريع المحلية عنصر رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي وإعمال الحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="67945">
        11 - تؤكد أهمية مكافحة الجوع في المناطق الريفية، بوسائل منها بذل جهود وطنية مدعومة بشراكات دولية من أجل وقف التصحر وتدهور الأراضي وعن طريق الاستثمارات والسياسات العامة الملائمة بوجه خاص للتصدي لخطر الأراضي الجافة، وتدعو في هذا الصدد إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)؛
</seg>
<seg id="67946">
        12 - تؤكد أيضا التزامها بأن تعزز وتحمي، دون تمييز، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب الأصلية وفقا للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومع الأخذ في الاعتبار، حسب الاقتضاء، إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية([1]) القرار 61/295، المرفق.)، وتعترف بأن كثيرا من منظمات الشعوب الأصلية وممثلي مجتمعات الشعوب الأصلية قد أعربوا في مختلف المحافل عن قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات التي يواجهونها من أجل التمتع التام بالحق في الغذاء، وتهيب بالدول اتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذرية الكامنة وراء ارتفاع مستويات الجوع وسوء التغذية على نحو غير متناسب في صفوف الشعوب الأصلية واستمرار التمييز ضدها؛
</seg>
<seg id="67947">
        13 - تطلب إلى جميع الدول والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، وكذلك المنظمات الدولية، كل في إطار ولايته، أن تضع تماما في اعتبارها ضرورة تعزيز الإعمال الفعلي للحق في الغذاء لجميع البشر، بما في ذلك في المفاوضات الجارية في مختلف الميادين؛
</seg>
<seg id="67948">
        14 - تسلم بالحاجة إلى تعزيز الالتزام الوطني والمساعدة الدولية، بناء على طلب البلدان المتضررة وبالتعاون معها، بغية إعمال الحق في الغذاء وحمايته على نحو أفضل، وإلى القيام بشكل خاص بإرساء آليات وطنية لحماية السكان الذين أجبروا على مغادرة ديارهم وأراضيهم بسبب الجوع أو الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي هي من صنع الإنسان والتي تنال من التمتع بالحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="67949">
        15 - تؤكد الحاجة إلى بذل الجهود لحشد الموارد التقنية والمالية من جميع المصادر وتخصيصها واستخدامها على أمثل وجه، بما في ذلك تخفيف عبء الديون الخارجية الواقع على كاهل البلدان النامية، وإلى تعزيز الإجراءات الوطنية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛
</seg>
<seg id="67950">
        16 - تقر بضرورة اختتام منظمة التجارة العالمية لمفاوضات جولة الدوحة الإنمائية بنجاح، كمساهمة في تهيئة الظروف الدولية التي تتيح إعمال الحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="67951">
        17 - تؤكد أن على جميع الدول أن تبذل قصارى جهدها لكفالة ألا يكون لسياساتها الدولية ذات الطابع السياسي والاقتصادي، بما في ذلك الاتفاقات التجارية الدولية، أي تأثير سلبي على الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛
</seg>
<seg id="67952">
        18 - تذكر بأهمية إعلان نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، وتوصي بمواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد مصادر إضافية لتوفير التمويل اللازم لمكافحة الجوع والفقر؛
</seg>
<seg id="67953">
        19 - تقر بأن الوعود التي تم التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام 1996 بتخفيض نسبة من يعانون من نقص التغذية بمقدار النصف لم يتم الوفاء بها بعد، وتدعو مرة أخرى جميع المؤسسات المالية والإنمائية الدولية، وكذلك وكالات الأمم المتحدة وصناديقها المعنية، إلى إيلاء الأولوية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق الهدف المتمثل في خفض نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع بمقدار النصف بحلول عام 2015، وإعمال الحق في الغذاء، على النحو المبـين في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية، 13-17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (WFS 96/REP)، الجزء الأول، التذييل.) وإعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="67954">
        20 - تؤكد من جديد أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي في هدف تمكين جميع الناس في جميع الأوقات من الحصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ لتلبية احتياجاتهم الغذائية وفقا لأفضلياتهم من أجل حياة نشيطة وصحية جزء من التصدي الشامل لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا والأمراض المعدية الأخرى؛
</seg>
<seg id="67955">
        21 - تحث الدول على أن تولي أولوية كافية لإعمال الحق في الغذاء في استراتيجياتها الإنمائية ونفقاتها؛
</seg>
<seg id="67956">
        22 - تؤكد أهمية التعاون الدولي في مجال التنمية وتقديم المساعدة الإنمائية الدولية، ولا سيما في الأنشطة المتعلقة بالحد من خطر الكوارث وفي حالات الطوارئ، من قبيل حالات الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان والأمراض والآفات، من أجل إعمال الحق في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتسلم في الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن كفالة تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الوطنية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="67957">
        23 - تهيب بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة المعنيين دعم الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي على وجه السرعة لأزمات الغذاء التي تشهدها حاليا أفريقيا بأسرها، وتعرب عن بالغ قلقها من أن نقص التمويل يجبر برنامج الأغذية العالمي على خفض عملياته في مختلف المناطق، بما فيها الجنوب الأفريقي؛
</seg>
<seg id="67958">
        24 - تدعو جميع المنظمات الدولية المعنية، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى تشجيع السياسات والمشاريع التي تؤثر تأثيرا إيجابيا في الحق في الغذاء، وإلى كفالة أن يحترم الشركاء الحق في الغذاء في تنفيذهم للمشاريع المشتركة، وإلى دعم استراتيجيات الدول الأعضاء الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء وتفادي اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر فيه سلبا؛
</seg>
<seg id="67959">
        25 - تحيط علما بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء([1]) انظر A/62/289.)، وتعرب عن تقديرها لما قام به المقرر الخاص الأول الذي كلف بهذه الولاية من عمل وما أبداه من التزام من أجل إعمال الحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="67960">
        26 - تؤيد تنفيذ ولاية المقرر الخاص، بالصيغة التي مددها بها مجلس حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات بموجب قراره 6/2([1]) انظر A/HRC/6/L.11. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 53 (A/63/53).)؛
</seg>
<seg id="67961">
        27 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يوفرا كل الموارد البشرية والمالية الضرورية لتمكين المقرر الخاص من تنفيذ مهام ولايته تنفيذا فعالا؛
</seg>
<seg id="67962">
        28 - ترحب بالعمل الذي قامت به بالفعل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعزيز الحق في الغذاء الكافي، ولا سيما تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعــي، 2000، الملحـق رقم 2 والتصويب E/2000/22) و Corr.1)، المرفق الخامس.) الذي أكدت فيه اللجنة جملة أمور منها أن الحق في الغذاء الكافي يرتبط ارتباطا لا ينفصم بصميم كرامة الإنسان، وأنه حق لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأنه أيضا حق لا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية، مما يستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية ملائمة، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، ترمي إلى القضاء على الفقر وإعمال كل حقوق الإنسان للجميع؛
</seg>
<seg id="67963">
        29 - تشيـر إلى تعليق اللجنة العام رقم 15 (2002) بشأن الحق في المياه (المادتان 11 و 12 من العهد)([1]) المرجع نفسه، 2003، الملحق رقم 2 (E/2003/22)، المرفق الرابع.) الذي تلاحظ فيه اللجنة جملة أمور منها أهمية كفالة توافر موارد مستدامة من المياه للاستهلاك البشري والزراعة إعمالا للحق في الغذاء الكافي؛
</seg>
<seg id="67964">
        30 - تؤكد من جديد أن المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الدورة السابعة والعشرون بعد المائة، روما، 22-27 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (CL 127/REP)، التذييل دال؛ انظر أيضا E/CN.4/2005/131، المرفق.) تشكل أداة عملية لتعزيز إعمال الحق في الغذاء للجميع وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفر بالتالي أداة إضافية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية؛
</seg>
<seg id="67965">
        31 - ترحب بالتعاون المستمر بين المفوضة السامية واللجنة والمقرر الخاص، وتشجعهم على مواصلة تعاونهم في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="67966">
        32 - تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده في أداء مهمته وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تنظر جديا في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من الوفاء بولايته بمزيد من الفعالية؛
</seg>
<seg id="67967">
        33 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا القرار وأن يواصل عمله، بما في ذلك دراسة القضايا الناشئة التي تتعلق بإعمال الحق في الغذاء في إطار ولايته الحالية؛
</seg>
<seg id="67968">
        34 - تدعو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية والهيئات المنشأة بموجب معاهدات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، إلى التعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص في تنفيذ ولايته، بطرق عدة منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛
</seg>
<seg id="67969">
        35 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الثالثة والستين في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".
</seg>
<seg id="67970">
        القرار 62/165
</seg>
<seg id="67971">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تركمانستان، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، غانا، غينيا - بيساو، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، ملاوي، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هندوراس.)
</seg>
<seg id="67972">
        62/165 - تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية
</seg>
<seg id="67973">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="67974">
        إذ تضع في اعتبارها أن من بين مقاصد الأمم المتحدة تنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، واتخاذ التدابير الملائمة الأخرى لتعزيز السلام العالمي، وكذلك تحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
</seg>
<seg id="67975">
        ورغبة منها في إحراز مزيد من التقدم في التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
</seg>
<seg id="67976">
        وإذ ترى أن هذا التعاون الدولي ينبغي أن يستند إلى المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي، وخصوصا ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والصكوك الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="67977">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بوجوب ألا تستند إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان إلى مجرد الفهم العميق للنطاق العريض للمشاكل القائمة في جميع المجتمعات، بل أيضا إلى الاحترام الكامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل منها، بما يتفق بدقة مع مقاصد الميثاق ومبادئه ويصب في اتجاه الغرض الأساسي المتمثل في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق التعاون الدولي،
</seg>
<seg id="67978">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة المتخذة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="67979">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية ضمان العالمية والموضوعية واللاانتقائية لدى النظر في مسائل حقوق الإنسان، على النحو المؤكد في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="67980">
        وإذ تؤكد أهمية تحلي المقررين والممثلين الخاصين المعنيين بقضايا مواضيعية وبلدان محددة، وكذلك أعضاء الأفرقة العاملة، بالموضوعية والاستقلالية وحسن التقدير عند اضطلاعهم بولاياتهم،
</seg>
<seg id="67981">
        وإذ تشدد على الالتزام المتمثل في وجوب قيام الحكومات بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بالمسؤوليات التي تعهدت بها بموجب القانون الدولي وخصوصا الميثاق ومختلف الصكوك الدولية في ميدان حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="67982">
        1 - تكرر التأكيد على أن لجميع الشعوب، بحكم مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، الحق في تقرير وضعها السياسي بحرية دون تدخل خارجي وفي السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن من واجب كل دولة أن تحترم ذلك الحق في إطار أحكام الميثاق، بما في ذلك احترام السلامة الإقليمية؛
</seg>
<seg id="67983">
        2 - تؤكد من جديد أن من مقاصد الأمم المتحدة ومن مهام جميع الدول الأعضاء القيام، بالتعاون مع المنظمة، بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتزام اليقظة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت؛
</seg>
<seg id="67984">
        3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تستند في أنشطتها الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك العمل على زيادة التعاون الدولي في هذا الميدان، إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، وأن تمتنع عن الأنشطة التي تتعارض مع ذلك الإطار الدولي؛
</seg>
<seg id="67985">
        4 - ترى أن التعاون الدولي في هذا الميدان ينبغي أن يسهم إسهاما فعالا وعمليا في المهمة العاجلة المتمثلة في منع الانتهاكات الجماعية والصارخة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وفي تعزيز السلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="67986">
        5 - تؤكد من جديد أنه ينبغي الاسترشاد بمبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية في العمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها بالكامل، باعتبارها أحد الاهتمامات المشروعة للمجتمع العالمي، وعدم استخدام ذلك لتحقيق غايات سياسية؛
</seg>
<seg id="67987">
        6 - تطلب إلى جميع هيئات حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة وإلى المقررين والممثلين الخاصين والخبراء المستقلين والأفرقة العاملة إيلاء الاعتبار الواجب لمحتوى هذا القرار عند اضطلاعهم بولاياتهم؛
</seg>
<seg id="67988">
        7 - تعرب عن اقتناعها بأن اتباع نهج نـزيه وغير متحيز في مسائل حقوق الإنسان يسهم في تشجيع التعاون الدولي وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="67989">
        8 - تؤكد، في هذا السياق، الحاجة المستمرة إلى توفر معلومات تتسم بالحياد والموضوعية عن الأوضاع والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان؛
</seg>
<seg id="67990">
        9 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في أن تتخذ، حسب الاقتضاء وكل في إطار نظامها القانوني ووفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصا الميثاق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التدابير التي تراها مناسبة لإحراز مزيد من التقدم في التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
</seg>
<seg id="67991">
        10 - تطلب إلى مجلس حقوق الإنسان أن يأخذ هذا القرار في الاعتبار على النحو الواجب وأن ينظر في مزيد من المقترحات بشأن تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية؛
</seg>
<seg id="67992">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم مزيد من المقترحات والأفكار العملية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي القائم على مبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية، وأن يقدم تقريرا شاملا عن المسألة إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين؛
</seg>
<seg id="67993">
        12 - تقرر النظر في المسألة في دورتها الرابعة والستين في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".
</seg>
<seg id="67994">
        القرار 62/166
</seg>
<seg id="67995">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إريتريا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنن، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيلاروس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زمبابوي، سانت لوسيا، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كوبا، كينيا، ملاوي، ميانمار، نيجيريا، نيكاراغوا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 120 صوتا مقابل 55 صوتا وامتناع 10 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="67996">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيلاروس، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="67997">
        المعارضون: أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="67998">
        الممتنعون: الأرجنتين، أوروغواي، البرازيل، بيرو، تايلند، تونغا، سنغافورة، شيلي، كازاخستان، ناورو
</seg>
<seg id="67999">
        62/166 - احترام المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لتحقيق التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعلى حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية
</seg>
<seg id="68000">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68001">
        إذ تشير إلى أن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت، بموجب المادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة، بأن تتخذ إجراءات مشتركة أو منفردة بالتعاون مع المنظمة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55 من الميثاق، بما في ذلك إشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين ومراعاتها في العالم أجمع،
</seg>
<seg id="68002">
        وإذ تشير أيضا إلى ديباجة الميثاق، وبخاصة التصميم على إعادة تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء وللأمم كبـيـرها وصغيرها من حقوق متساوية،
</seg>
<seg id="68003">
        وإذ تؤكد من جديد أنه ينبغي اعتبار تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية هدفا ذا أولوية للأمم المتحدة وفقا لمقاصدها ومبادئها، وبخاصة مقصد التعاون الدولي، وأن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان في إطار هذه المقاصد والمبادئ من الشواغل المشروعة للمجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="68004">
        وإذ تضع في اعتبارها التغيرات الكبرى الجارية على الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلى إقامة نظام دولي على أساس المبادئ المكرسـة في الميثاق، بما فيها تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب وتحقيق السلام والديمقراطية والعدالة والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن،
</seg>
<seg id="68005">
        وإذ تدرك أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يستحدث سبلا ووسائل لإزالة العقبات الحاليـة ومواجهة التحديات التي تعترض سبيل الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان ومنع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عنها في جميع أرجاء العالم، وأن يواصل إيلاء الاهتمام لما للتعاون والتفاهم والحوار من أهمية في كفالة تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="68006">
        وإذ تؤكد من جديد أن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان ضرورة أساسية لبلوغ مقاصد الأمم المتحدة بالكامل، وأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية حقوق وحريات يكتسبها كل إنسان عند مولده، وأن الحكومات مسؤولة في المقام الأول عن تعزيز وحماية هذه الحقوق والحريات،
</seg>
<seg id="68007">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأنه يتعين على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان ككل بنزاهة وعلى نحو منصف وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
</seg>
<seg id="68008">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك مختلف المواد الواردة في الميثاق التي تحدد الصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بوصفها الإطار الأسمى لبلوغ مقاصد الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="68009">
        وإذ تؤكد من جديد تعهد جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها بمقتضى صكوك القانون الدولي الهامة الأخرى، ولا سيما الصكوك المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="68010">
        وإذ تضـع في اعتبارها أنه، وفقا للمادة 103 من الميثاق، إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام الميثاق مع الالتزامات التي يرتبطون بها بموجب أي اتفاق دولي آخر فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على الميثاق،
</seg>
<seg id="68011">
        وإذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن المسألة، بما فيها القرار 59/204 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="68012">
        1 - تكرر تأكيد الالتزام الرسمي لجميع الدول بتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان وفي حـــل المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية، امتثالا منها على نحو كامل لميثاق الأمم المتحدة، بوسائل منها التقيد الصارم بجميع المقاصد والمبادئ الواردة في المادتين 1 و 2 من الميثاق؛
</seg>
<seg id="68013">
        2 - تؤكد الدور الحيوي للعمل الذي تضطلع به الأمم المتحدة والترتيبات الإقليمية، بما يتفق دوما مع المقاصد والأهداف المكرسـة في الميثاق، في مجال تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحل المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية، وتؤكد أنه يتعين على جميع الدول، لدى اضطلاعها بهذه الأنشطة، أن تمتثل امتثالا تاما للمبادئ الواردة في المادة 2 من الميثاق، وبوجه خاص احترام المساواة في السيادة لجميع الدول وتجنب اللجوء إلى التهديد بالقوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليميــة أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو انتهاج أي أسلوب آخر يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="68014">
        3 - تؤكد من جديد أنه يتعين على الأمم المتحدة أن تعمل على تعزيز احترام ومراعاة حقوق الإنســان والحريــات الأساسيــة للجميع بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغــــة أو الدين في العالم أجمع؛
</seg>
<seg id="68015">
        4 - تؤكد من جديد أيضا أن إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نطاق العالم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومواجهة الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين مسؤوليات يجب تقاسمها فيما بين دول العالم وينبغي أن تمارس على نحو متعدد الأطراف، وأن على الأمم المتحدة، بوصفها أكثر المنظمات في العالم اتساما بالطابع العالمي وأوسعها تمثيلا، أن تضطلع بدور محوري في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="68016">
        5 - تهيب بالدول الأعضاء الإحجام عن سن أو إنفاذ أي تدابير قسرية من جانب واحد تستخدم كوسيلة للضغط السياسي أو العسكري أو الاقتصادي على أي بلد، وبخاصة على البلدان النامية، مما يمنع تلك البلدان من ممارسة حقها في أن تقرر بإرادتها الحرة طبيعة نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="68017">
        6 - تـهـيـب بجميع الدول أن تتعاون تعاونا كاملا، عن طريق الحوار البناء، من أجل كفالة تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان للجميع وإيجاد حلول سلمية للمشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية، وأن تمتثل بدقة، لدى اتخاذها إجراءات لتحقيق هذا المقصد، لمبادئ القانون الدولي وقواعده، بوسائل منها الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
</seg>
<seg id="68018">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يوجه انتباه الدول الأعضاء وأجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها وسائر مكوناتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى هذا القرار، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛
</seg>
<seg id="68019">
        8 - تـقــرر أن تنظر في المسألة في دورتها الرابعة والستين في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".
</seg>
<seg id="68020">
        القرار 62/167
</seg>
<seg id="68021">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.3، الفقرة 49)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 101 صوتا مقابل 22 صوتا وامتناع 59 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="68022">
        المؤيدون: الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البحرين، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تركيا، توفالو، تونغا، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، جزر البهاما، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، العراق، غانا، غرينادا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كيريباس، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="68023">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بيلاروس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زمبابوي، السودان، الصومال، الصين، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كوبا، ماليزيا، مصر، ميانمار
</seg>
<seg id="68024">
        الممتنعون: إثيوبيا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوغندا، باكستان، بربادوس، بروني دار السلام، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، جامايكا، جزر سليمان، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سورينام، سيراليون، غواتيمالا، غيانا، الفلبين، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، مالي، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="68025">
        62/167 - حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
</seg>
<seg id="68026">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68027">
        إذ تؤكد من جديد أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية،
</seg>
<seg id="68028">
        وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) واتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، المجلد 1249، الرقم 20378.)،
</seg>
<seg id="68029">
        وإذ تلاحظ أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قدمت تقريرها الدوري الثاني عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) E/1990/6/Add.35.) وتقريرها الدوري الثاني عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل([1]) CRC/C/65/Add.24.) وتقريرها الأولي عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) CEDAW/C/PRK/1.)، مما يدل على مشاركتها في الجهود التعاونية الدولية في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="68030">
        وإذ تحيط علما بالملاحظات الختامية التي أبدتها هيئات رصد المعاهدات المنشأة بموجب المعاهدات الأربع، وأحدثها الملاحظات التي أبدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تموز/يوليه 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 38 (A/60/38)، الجزء الثاني، الفقرات 26 إلى 76.)،
</seg>
<seg id="68031">
        وإذ تلاحظ مع التقدير علاقات التعاون القائمة بين حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية من أجل تحسين الحالة الصحية في البلد، وعلاقات التعاون القائمة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة من أجل تحسين نوعية التعليم الذي يتلقاه الأطفال،
</seg>
<seg id="68032">
        وإذ تشير إلى قراريها 60/173 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/174 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 2003/10 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2004/13 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2004([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2005/11 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 E/2005/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.) ومقرر مجلس حقوق الإنسان 1/102 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 53 (A/61/53)، الفصل الثاني، الفرع باء.)، وإذ تضع في اعتبارها ضرورة أن يعزز المجتمع الدولي جهوده المتضافرة الرامية إلى تنفيذ تلك القرارات،
</seg>
<seg id="68033">
        وإذ تحيط علما بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية([1]) انظر A/62/264.) وبالتقرير الشامل للأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المقدم عملا بالقرار 61/174([1]) A/62/318.)،
</seg>
<seg id="68034">
        وإذ ترحب باجتماع القمة بين الكوريتين المعقود في الفترة من 2 إلى 4 تشرين الأول/أكتوبر 2007 وبالإعلان المتعلق بتطوير العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وإحلال السلام والرخاء فيهما الذي اعتمده رئيسا جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2007، وكذلك بالتقدم الذي أحرز في الآونة الأخيرة في المحادثات السداسية الأطراف، وإذ تشجع تحسين حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بسبل تشمل متابعة هذه الحالة بصورة فعالة،
</seg>
<seg id="68035">
        1 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء:
</seg>
<seg id="68036">
        (أ) استمرار حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في رفض الاعتراف بولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وعدم تعاونها معه؛
</seg>
<seg id="68037">
        (ب) استمرار ورود تقارير متواصلة عن وقوع انتهاكات جسيمة ومنتظمة وواسعة النطاق للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تشمل:
</seg>
<seg id="68038">
        '1' التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما فيها ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والإعدام العلني والاحتجاز خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي، وعدم الأخذ بالإجراءات القانونية وانعدام سيادة القانون، بما في ذلك ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء، وفرض عقوبة الإعدام لأسباب سياسية ودينية، ووجود عدد كبير من معسكرات الاعتقال واستخدام السخرة على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="68039">
        '2' حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء المطرودين أو العائدين إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والجزاءات المفروضة على مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين أعيدوا إلى الوطن التي تفضي إلى فرض عقوبات الحبس أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو إلى عقوبة الإعدام، وتحث، في هذا الصدد، جميع الدول على كفالة احترام المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية وعلى معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنسانية؛
</seg>
<seg id="68040">
        '3' القيود الشاملة والمشددة المفروضة على حرية الفكر والضمير والدين والرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وعلى تكافؤ فرص الحصول على المعلومات، بسبل منها على سبيل المثال اضطهاد الأفراد الذين يمارسون حرية الرأي والتعبير واضطهاد أسرهم؛
</seg>
<seg id="68041">
        '4' القيود المفروضة على كل شخص يرغب في التنقل بحرية داخل البلد والسفر إلى الخارج، بما في ذلك معاقبة الأشخاص الذين يغادرون البلد أو يحاولون مغادرته دون إذن أو معاقبة أسرهم؛
</seg>
<seg id="68042">
        '5' انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أدت إلى سوء تغذية شديدة ومشاكل صحية واسعة النطاق وغير ذلك من المشاق التي يعاني منها السكان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنون؛
</seg>
<seg id="68043">
        '6' استمرار انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة، وبخاصة الاتجار بالمرأة بغرض البغاء أو الزواج بالإكراه، وتعرض المرأة لعمليات تهريب الأشخاص والإجهاض القسري والتمييز والعنف على أساس نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="68044">
        '7' استمرار ورود تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة استخدام المعسكرات الجماعية واتخاذ التدابير القسرية التي تمس حق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار الحر والمسؤول بشأن عدد الأطفال الذين يرغبون في إنجابهم والفترة التي تفصل بين إنجاب طفل وآخر؛
</seg>
<seg id="68045">
        '8' انتهاكات حقوق العمال، بما فيها الحق في حرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي والحق في الإضراب على النحو المحدد في الالتزامات التي تعهدت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والحظر المفروض على استغلال الأطفال اقتصاديا وعلى أي شكل من أشكال عمل الأطفال الضار أو الخطر على النحو المحدد في الالتزامات التي تعهدت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بموجب اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)؛
</seg>
<seg id="68046">
        2 - تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء المسائل التي لم تحسم بعد والتي تثير قلق المجتمع الدولي والتي تتعلق باختطاف الأجانب الذي يأخذ شكل الاختفاء القسري، الأمر الذي يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان لمواطني بلدان أخرى ذات سيادة، وفي هذا الصدد تهيب بقوة بحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية العمل على نحو عاجل لحسم هذه المسائل، بسبل منها الاستعانة بالقنوات القائمة على نحو شفاف، بما فيها كفالة عودة المختطفين فورا؛
</seg>
<seg id="68047">
        3 - تلاحظ تصدي حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بسرعة للفيضانات التي حدثت في الآونة الأخيرة والانفتاح الذي أبدته بالتماسها المساعدة من الخارج، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء الحالة الإنسانية الخطرة السائدة في البلد والتي زاد من خطورتها سوء تخصيص الموارد وتحويلها عن تلبية الاحتياجات الأساسية وتواتر الكوارث الطبيعية، وبخاصة انتشار سوء التغذية بين الأمهات وسوء التغذية بين الرضع الذي ما زال يؤثر، رغم التقدم المحرز في الآونة الأخيرة، في النمو البدني والعقلي لنسبة كبيرة من الأطفال، وتحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، في هذا الصدد، على اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية وتيسير وصول المعونة الإنسانية واتخاذ التدابير التي تسمح للوكالات الإنسانية بكفالة إيصال تلك المعونة بنزاهة إلى جميع أنحاء البلد، على أساس الاحتياجات ووفقا للمبادئ الإنسانية، وكفالة الأمن الغذائي بسبل منها الزراعة المستدامة؛
</seg>
<seg id="68048">
        4 - تحث بقوة حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تحترم تماما جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن تقوم في هذا الصدد بما يلي:
</seg>
<seg id="68049">
        (أ) وضع حد فوري للانتهاكات الجسيمة والمنتظمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان المذكورة أعلاه، بسبل منها التنفيذ الكامل للتدابير المبينة في قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان المذكورة أعلاه والتوصيات التي وجهها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المعنيون بالإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات التابعة للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="68050">
        (ب) التصدي للأسباب الجذرية لتدفق اللاجئين إلى الخارج وتجريم الأشخاص الذين يستغلون اللاجئين عن طريق تهريب الأشخاص والاتجار بهم والابتزاز وعدم تجريم الضحايا؛
</seg>
<seg id="68051">
        (ج) التعاون التام مع المقرر الخاص، بجملة تدابير منها إتاحة كل الفرص أمامه للوصول بحرية ودون عوائق إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وكذلك مع سائر المعنيين بآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="68052">
        (د) الاشتراك في أنشطة التعاون التقني في مجال حقوق الإنسان مع مفوضة الأمم المتحـدة الساميـة لحقـوق الإنسـان ومـع مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقوق الإنسـان، على نحـو ما سعت إليه المفوضة السامية في السنوات الأخيرة، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد؛
</seg>
<seg id="68053">
        (هـ) إتاحة كل ما يلزم من فرص أمام وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني للاضطلاع بولاياتها؛
</seg>
<seg id="68054">
        5 - تقرر مواصلة نظرها في حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في دورتها الثالثة والستين، وتطلب، تحقيقا لهذه الغاية، إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شاملا عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإلى المقرر الخاص أن يوافيها باستنتاجاته وتوصياته.
</seg>
<seg id="68055">
        القرار 62/168
</seg>
<seg id="68056">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.3، الفقرة 49)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 73 صوتا مقابل 53 صوتا وامتناع 55 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="68057">
        المؤيدون: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تونغا، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، جزر البهاما، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غرينادا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كيريباس، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="68058">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، أرمينيا، أفغانستان، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، بنغلاديش، بيلاروس، تركمانستان، توغو، توفالو، تونس، الجزائر، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، سري لانكا، السنغال، السودان، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غامبيا، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، ميانمار، النيجر، نيكاراغوا، الهند، اليمن
</seg>
<seg id="68059">
        الممتنعون: إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوروغواي، بابوا غينيا الجديدة، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوليفيا، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، جامايكا، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جورجيا، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سنغافورة، سوازيلند، سورينام، سيراليون، غانا، غواتيمالا، غيانا، الفلبين، الكاميرون، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، ملاوي، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، هايتي
</seg>
<seg id="68060">
        62/168 - حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية
</seg>
<seg id="68061">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68062">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="68063">
        وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية إيران الإسلامية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 660، الرقم 9464. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) واتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.)،
</seg>
<seg id="68064">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، والتي كان آخرها القرار 61/176 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="68065">
        وإذ تأسف لعدم السماح لأي من المعنيين بالإجراءات الخاصة بزيارة جمهورية إيران الإسلامية منذ تموز/يوليه 2005، رغم الدعوة الدائمة التي وجهتها حكومة جمهورية إيران الإسلامية في نيسان/أبريل 2002 إلى جميع آليات الرصد المواضيعي لحقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="68066">
        1 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات المنتظمة والمستمرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لشعب جمهورية إيران الإسلامية، على النحو الوارد في القرارات المذكورة أعلاه، وإزاء عدم تنفيذ جمهورية إيران الإسلامية للخطوات المطلوبة في تلك القرارات؛
</seg>
<seg id="68067">
        2 - تعرب عن قلقها الشديد إزاء حدوث حالات مؤكدة، منذ اتخاذ القرار 61/176، شملت عدة أمور منها ما يلي:
</seg>
<seg id="68068">
        (أ) التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الجلـد وبتر الأطراف؛
</seg>
<seg id="68069">
        (ب) التنفيذ العلني لعمليات الإعدام، بما في ذلك عمليات الإعدام العلنية المتعــددة، وغيرها من عمليات الإعدام التي تجري دون احترام للضمانات المعترف بها دوليا؛
</seg>
<seg id="68070">
        (ج) استخدام الرجم كوسيلة للإعدام، والاستمرار في إصدار أحكام إعدام بالرجم؛
</seg>
<seg id="68071">
        (د) إعدام أشخاص كانت أعمارهم وقت ارتكابهم الجرائم أقل من 18 سنة، بما يخالف التزامات جمهورية إيران الإسلامية بموجب المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.) والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="68072">
        (هـ) اعتقال النساء اللائي يمارسن حقهن في التجمع السلمي وقمعهن بعنف وإصدار الأحكام عليهن، وتنظيم حملة لترويع المدافعين عن حقوق الإنسان للمرأة، واستمرار التمييز ضد المرأة والفتاة في إطار القانون وفي الممارسة العملية؛
</seg>
<seg id="68073">
        (و) تزايد التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية أو عرقية أو لغوية أو غير ذلك من الأقليات، المعترف بها أو غير المعترف بها، بمن فيهم العرب والأذربيجانيون والبالوخيون والأكراد والمسيحيون واليهود والصوفيون والمسلمون السنة والمدافعون عنهم، وبخاصة الهجمات التي تستهدف البهائيين وعقيدتهم عبر وسائط إعلام ترعاها الدولة، وتزايد الأدلة على الجهود التي تبذلها الدولة لتحديد ورصد البهائيين ومنع معتنقي الديانة البهائية من الالتحاق بالجامعات ومن كسب رزقهم، وزيادة حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛
</seg>
<seg id="68074">
        (ز) فرض القيود المستمرة والمنتظمة والشديدة على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك القيود المفروضة على وسائط الإعلام والنقابات، وتزايد مضايقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من جميع قطاعات المجتمع الإيراني وترويعهم وملاحقتهم قضائيا، بما في ذلك اعتقال قادة القوى العاملة وأفرادها الذين يتجمعون سلميا والطلاب وقمعهم بعنف؛
</seg>
<seg id="68075">
        (ح) استمرار تجاهل الحقوق في المحاكمة وفق الأصول القانونية، وانتهاك حقوق المحتجزين، بما في ذلك الاستخدام المنتظم والتعسفي للسجن الانفرادي لفترات مطولة؛
</seg>
<seg id="68076">
        3 - تهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تحترم التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان احتراما تاما وأن تنفذ، في هذا الصدد، القرارات المذكورة أعلاه تنفيذا كاملا، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:
</seg>
<seg id="68077">
        (أ) القضاء، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، على ممارسات بتر الأطراف والجلد وغيرها من أشكال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الأخرى؛
</seg>
<seg id="68078">
        (ب) القيام، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، بإلغاء عمليات الإعدام العلنية وغيرها من عمليات الإعدام التي تجري دون احترام للضمانات المعترف بها دوليا؛
</seg>
<seg id="68079">
        (ج) القيام، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، بإلغاء استخدام الرجم كوسيلة للإعدام؛
</seg>
<seg id="68080">
        (د) القيام، حسبما دعت إليه لجنة حقوق الطفل في تقريرها الصادر في كانون الثاني/يناير 2005([1]) انظر CRC/C/146.)، بإلغاء إعدام الأشخاص الذين كانت أعمارهم وقت ارتكابهم الجرائم أقل من 18 سنة؛
</seg>
<seg id="68081">
        (هـ) القضاء، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، على جميع أشكال التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى ضد المرأة والفتاة؛
</seg>
<seg id="68082">
        (و) القضاء، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، على جميع أشكال التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية أو عرقية أو لغوية أو غير ذلك من الأقليات، المعترف بها أو غير المعترف بها، والامتناع عن مراقبة الأفراد استنادا إلى معتقداتهم الدينية، وكفالة إمكانية حصول الأقليات على التعليم والوظائف على قدم المساواة مع جميع الإيرانيين؛
</seg>
<seg id="68083">
        (ز) القيام بأمور عدة منها تنفيذ ما ورد في التقرير المقدم من المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني لعام 1996([1]) انظر E/CN.4/1996/95/Add.2.) من توصيات باتباع سبل يمكن بها لجمهورية إيران الإسلامية أن تحرر طائفة البهائيين؛
</seg>
<seg id="68084">
        (ح) إنهاء مضايقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وترويعهم وملاحقتهم، بوسائل منها الإفراج عن الأشخاص المسجونين تعسفا أو بسبب آرائهم السياسية؛
</seg>
<seg id="68085">
        (ط) مراعاة الحقوق في المحاكمة وفق الأصول القانونية، ووضع حد للإفلات من العقاب على ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="68086">
        4 - تشجع المعنيين بالإجراءات الخاصة المواضيعية لمجلس حقوق الإنسان على زيارة جمهورية إيران الإسلامية، وعلى القيام، إلى جانب ذلك، بمواصلة أعمالهم لتحسين حالة حقوق الإنسان فيها، وتحث حكومة جمهورية إيران الإسلامية على الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به لدى إصدارها دعوة دائمة إلى المعنيين بالإجراءات الخاصة عن طريق التعاون معهم، وعلى بيان كيفية الاستجابة لتوصياتهم اللاحقة؛
</seg>
<seg id="68087">
        5 - تقرر مواصلة دراسة حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية في دورتها الثالثة والستين في إطار البند المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها"، وتطلب إلى الأمين العام، تحقيقا لهذه الغاية، أن يقدم إليها في تلك الدورة تقريرا شاملا عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية.
</seg>
<seg id="68088">
        القرار 62/169
</seg>
<seg id="68089">
        اتخذ في الجلسة العامة 76، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.3، الفقرة 49)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 72 صوتا مقابل 33 صوتا وامتناع 78 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="68090">
        المؤيدون: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوتان، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تركيا، توفالو، تونغا، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، جزر البهاما، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غرينادا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="68091">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، أرمينيا، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بيلاروس، تركمانستان، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زمبابوي، السودان، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غامبيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، ميانمار، نيكاراغوا، الهند
</seg>
<seg id="68092">
        الممتنعون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، جامايكا، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سورينام، سيراليون، العراق، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فيجي، الكاميرون، كمبوديا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، هايتي، اليمن
</seg>
<seg id="68093">
        62/169 - حالة حقوق الإنسان في بيلاروس
</seg>
<seg id="68094">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68095">
        إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وصكوك حقوق الإنسان الأخرى واجبة التطبيق،
</seg>
<seg id="68096">
        وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول التزاما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالوفاء بالتزاماتها الدولية،
</seg>
<seg id="68097">
        وإذ تضع في اعتبارها أن بيلاروس طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والبروتوكول الاختياري الأول الملحق به([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 660، الرقم 9464. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([1]) المرجع نفسه، المجلد 1465، الرقم 24841.) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، المجلد 1249، الرقم 20378.) والبروتوكول الاختياري الملحق بها([1]) المرجع نفسه، المجلد 2131، الرقم 20378.) واتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.) والبروتوكول الاختياري الملحق بها([1]) المرجع نفسه، المجلدان 2171 و 2173، الرقم 27531.)،
</seg>
<seg id="68098">
        وإذ تشير إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 2003/14 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2004/14 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2004([1]) المرجع نفسه، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2005/13 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإلى مقرر مجلس حقوق الإنسان 1/102 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 53 (A/61/53)، الجزء الأول، الفصل الثاني، الفرع باء.)، وإلى قرارها 61/175 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="68099">
        وإذ يساورها القلق لأن الانتخابات الرئاسية التي جرت في 19 آذار/مارس 2006 شابتها عيوب خطيرة جراء الاستخدام التعسفي لسلطة الدولة، ولم ترق إلى مستوى الالتزامات التي تعهدت بها بيلاروس تجاه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأن تجري انتخابات حرة ونزيهة، ولأن حكومة بيلاروس لم تتخذ التدابير التي تضمن وفاء الانتخابات المحلية التي جرت في 14 كانون الثاني/يناير 2007 بالمعايير الدولية، ولأن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس في عام 2007 ظلت تتدهور بشكل ملحوظ، كما هو موثق في تقارير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس([1]) A/HRC/4/16.) الذي كشف عن استمرار ارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في بيلاروس،
</seg>
<seg id="68100">
        وإذ تشعر بخيبة الأمل لأن سلطات بيلاروس لم تهيئ مرة أخرى الظروف اللازمة لشعب بيلاروس كي يعبر بحرية عن إرادته خلال الانتخابات المحلية التي جرت في 14 كانون الثاني/يناير 2007، بحرمانه من حقوقه الأساسية في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وكذلك لعدم إحراز حكومة بيلاروس أي تقدم في معالجة أوجه القصور الملحوظة،
</seg>
<seg id="68101">
        1 - تعرب عن بالغ القلق إزاء ما يلي:
</seg>
<seg id="68102">
        (أ) الاستخدام المستمر لنظام العدالة الجنائية لإسكات المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان، بوسائل منها الاحتجاز التعسفي وعدم مراعاة أصول المحاكمات وإجراء محاكمات سياسية مغلقة لرموز قيادية في المعارضة وللمدافعين عن حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="68103">
        (ب) عدم تعاون حكومة بيلاروس بشكل تام مع جميع آليات مجلس حقوق الإنسان، وبخاصة مع المقررين الخاصين المعنيين بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس، وتلاحظ في الوقت نفسه القلق البالغ الذي أعرب عنه سبعة خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان في بيان صدر في 29 آذار/مارس 2006 إزاء الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الإنسان في بيلاروس واستمرار تداعي العملية الديمقراطية؛
</seg>
<seg id="68104">
        (ج) عدم وفاء بيلاروس مرة أخرى، بالرغم من التوصيات المفصلة الصادرة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والحوار الذي جرى بين حكومة بيلاروس ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أعقاب انتخابات سابقة وبالرغم من النداءات التي وجهتها الجمعية العامة بأن تنفذ توصيات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أعقاب الانتخابات الرئاسية المعيبة التي جرت في عام 2006، بالتزاماتها بشأن إجراء انتخابات حرة ونزيهة أثناء انتخابات البلدية التي جرت في كانون الثاني/يناير 2007، بطرق منها استخدام الترويع والتطبيق التعسفي لمعايير التسجيل بغرض استبعاد مرشحي المعارضة ووضع قيود صارمة على اتصال المرشحين المسجلين بالناخبين ووسائط الإعلام من خلال المضايقات الاعتيادية واحتجاز النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني واعتقالهم وإعطاء صورة سلبية، في وسائط الإعلام التابعة للدولة، عن مرشحي المعارضة ونشطائها، ومن بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان، والحيلولة دون وصول المراقبين المحليين المستقلين إلى مراكز الاقتراع؛
</seg>
<seg id="68105">
        (د) استمرار استخدام التطبيق التعسفي لمعايير التسجيل بهدف منع المنظمات غير الحكومية من أداء عملها، بما في ذلك الرفض التعسفي لإبرام عقود إيجار وإخلاء بهدف منع المنظمات من الحصول على عناوين صحيحة؛
</seg>
<seg id="68106">
        (هـ) استمرار مضايقة واحتجاز الصحفيين البيلاروسيين ووقف وحظر وسائط الإعلام المستقلة التي تقوم بتغطية مظاهرات المعارضة المحلية، وتورط مسؤولين كبار في حكومة بيلاروس في عمليات الاختفاء القسري و/أو الإعدام بإجراءات موجزة التي تعرض لها ثلاثة معارضين سياسيين للسلطات القائمة في عام 1999 وصحفي في عام 2000، واستمرار التستر على عمليات التحقيق، كما هو موثق في التقرير الذي اعتمدته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في القرار 1371 (2004) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: مجلس أوروبا، الجمعية البرلمانية، الوثيقة 10062.)، وتجاهل حكومة بيلاروس نداءات هذه الهيئة لتوضيح أسباب اختفائهم؛
</seg>
<seg id="68107">
        (و) عدم اكتراث سلطات بيلاروس للنداءات المطالبة بإعادة العمل بالترخيص التعليمي للجامعة الأوروبية للعلوم الإنسانية في مينسك، وتصعيد حدة المضايقات التي يتعرض لها طلابها في الوقت الذي تعمل فيه الجامعة في المنفى؛
</seg>
<seg id="68108">
        (ز) استمرار تواتر التقارير التي تفيد بتعرض المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأقليات القومية ومواقع وسائط الإعلام المستقلة والجماعات الدينية والأحزاب السياسية المعارضة والنقابات العمالية المستقلة والمنظمات الشبابية والطلابية المستقلة للمضايقات وبإغلاق مكاتبها، ومضايقة الأفراد العاملين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، ومن بينهم الطلاب وأقاربهم، وبوجه خاص الطلاب العائدون إلى بيلاروس، وملاحقتهم قضائيا؛
</seg>
<seg id="68109">
        2 - تحث حكومة بيلاروس على ما يلي:
</seg>
<seg id="68110">
        (أ) أن تفرج فورا ودون شروط عن جميع الأفراد المحتجزين لأسباب سياسية وغيرهم من الأفراد المحتجزين لممارستهم حقوق الإنسان أو لعملهم من أجل تعزيزها؛
</seg>
<seg id="68111">
        (ب) أن توقف ما تقوم به بدوافع سياسية من ملاحقات قضائية ومضايقات وترويع للمعارضين السياسيين والنشطاء المؤيدين للديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائط الإعلام المستقلة ونشطاء الأقليات الوطنية والمنظمات الدينية والمؤسسات التعليمية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وأن تتوقف عن مضايقة الطلاب وتهيئ لهم الظروف المناسبة ليتسنى لهم مواصلة دراستهم في بيلاروس؛
</seg>
<seg id="68112">
        (ج) أن تعمل على اتساق العملية الانتخابية والإطار التشريعي مع المعايير الدولية، وبخاصة معايير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأن تظهر وفاءها بهذا التعهد أثناء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2008، وأن تصحح أوجه القصور في العملية الانتخابية التي حددها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في تقريره المؤرخ 7 حزيران/يونيه 2006، بما في ذلك القوانين والممارسات الانتخابية التي تحد من فرص مرشحي المعارضة الحقيقيين في تنظيم الحملات الانتخابية، والتطبيق التعسفي للقوانين الانتخابية، بما في ذلك ما يتعلق بعملية تسجيل المرشحين وعرقلة ممارسة حق الوصول إلى وسائط الإعلام وعرض القضايا بشكل متحيز عبر وسائط الإعلام التابعة للدولة وتزوير عمليات فرز الأصوات؛
</seg>
<seg id="68113">
        (د) أن تحترم الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات؛
</seg>
<seg id="68114">
        (هـ) أن توقف عن العمل الموظفين المتورطين في أي حالة من حالات الاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ريثما يتم التحقيق في تلك الحالات، وأن تكفل اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحقيق في هذه الحالات على نحو كامل ودون تحيز وتقديم المرتكبين المزعومين إلى العدالة أمام محكمة مستقلة، وأن تكفل، إن ثبتت إدانتهم، معاقبتهم وفقا لالتزامات بيلاروس الدولية في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="68115">
        (و) أن تدعم الحق في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك القدرة على إقامة اتصالات مع أفراد وطوائف بشأن المسائل المتصلة بالدين والمعتقد على الصعيدين الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="68116">
        (ز) أن تجري تحقيقا مع المسؤولين عن إساءة معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد المعارضة السياسية واعتقالهم والزج بهم في السجون بصورة تعسفية، وأن تحاسبهم على ذلك؛
</seg>
<seg id="68117">
        (ح) أن تنفذ توصيات لجنة منظمة العمل الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق العمل الأساسية المتصلة بحرية تكوين الجمعيات للعمال؛
</seg>
<seg id="68118">
        (ط) أن تنفذ جميع الخطوات الأخرى التي دعت إلى اتخاذها لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2005/13([1]) المرجع نفسه، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وكذلك قرار الجمعية العامة 61/175؛
</seg>
<seg id="68119">
        3 - تصر على أن تتعاون حكومة بيلاروس تعاونا تاما مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ومع جميع آليات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
</seg>
<seg id="68120">
        القرار 62/16
</seg>
<seg id="68121">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/384، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بربادوس، بليز، بنما، بوليفيا، بيرو، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، الجمهورية الدومينيكية، دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سورينام، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، المكسيك، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس.)
</seg>
<seg id="68122">
        62/16 - توطيد النظام المنشأ بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)
</seg>
<seg id="68123">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68124">
        إذ تشير إلى فتح باب التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.) في مكسيكو في 14 شباط/فبراير 1967،
</seg>
<seg id="68125">
        وإذ تشير أيضا إلى أن معاهدة تلاتيلولكو تنص، في ديباجتها، على أن المناطق العسكرية الخالية من الأسلحة النووية ليست غاية في حد ذاتها بل وسيلة لتحقيق نـزع السلاح العام الكامل في مرحلة لاحقة،
</seg>
<seg id="68126">
        وإذ تشير كذلك إلى أنها رحبت مع الارتياح الخاص في قرارهـا 2286 (د - 22) المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1967 بمعاهدة تلاتيلولكو بوصفها حدثا ذا أهمية تاريخية في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="68127">
        وإذ تشير إلى أن المؤتمر العام لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وافق على مجموعة من التعديلات([1]) A/47/467، المرفق.) على معاهدة تلاتيلولكو وفتح باب التوقيع عليها في الأعوام 1990 و 1991 و 1992، ليتسنى سريان ذلك الصك بالكامل،
</seg>
<seg id="68128">
        وإذ تحيط علما مع الارتياح بالاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لاعتماد معاهدة تلاتيلولكو وفتح باب التوقيع عليها الذي جرى في مكسيكو في 14 شباط/فبراير 2007،
</seg>
<seg id="68129">
        وإذ توجه الانتباه إلى أن معاهدة تلاتيلولكو أصبحت الآن سارية بالنسبة لثلاث وثلاثين دولة ذات سيادة في المنطقة، وبذلك توطدت أول منطقة خالية من الأسلحة النووية يجري إنشاؤها في منطقة كثيفة السكان،
</seg>
<seg id="68130">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الدور الرائد الذي اضطلعت به وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في عقد أول مؤتمر للدول الأطراف في معاهدات إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية والدول الموقعة عليها في تلاتيلولكو، المكسيك، في الفترة من 26 إلى 28 نيسان/أبريل 2005،
</seg>
<seg id="68131">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية تعزيز الوكالة بوصفها المنتدى القانوني والسياسي الملائم لكفالة الامتثال لمعاهدة تلاتيلولكو وتنفيذها بالكامل، وكذلك التعاون مع وكالات المناطق الأخرى الخالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="68132">
        1 - ترحب ببدء نفاذ معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.) بالنسبة للدول ذات السيادة في المنطقة؛
</seg>
<seg id="68133">
        2 - تحث بلـــدان المنطقة التي لم توقع أو تودع بعد وثائق تصديقها على التعديلات المدخلة على معاهدة تلاتيلولكو والتي أقرهـا المؤتمر العــام لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في قراراته 267 (دإ - 5) و 268 (د - 12) و 290 (دإ - 7) على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="68134">
        3 - تشجع الدول الأعضاء في الوكالة على مواصلة أنشطتها وجهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الإعلان الذي اعتمد في المؤتمر الأول للدول الأطراف في معاهدات إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية والدول الموقعة عليها([1]) A/60/121، المرفق الثالث.)؛
</seg>
<seg id="68135">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الخامسة والستين البند المعنون "توطيد النظام المنشأ بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)".
</seg>
<seg id="68136">
        القرار 62/170
</seg>
<seg id="68137">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.5، الفقرة 10)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، تونس، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، صربيا، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، مولدوفا، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="68138">
        62/170 - اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري
</seg>
<seg id="68139">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68140">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة ذات الصلة والتي كان آخرها القرار 61/106 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 وإلى قرارات لجنة التنمية الاجتماعية ولجنة حقوق الإنسان ذات الصلة،
</seg>
<seg id="68141">
        1 - ترحب باعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة([1]) القرار 61/106، المرفق الأول.) وبروتوكولها الاختياري([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، وتعرب عن أملها في أن يبدأ نفاذهما في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="68142">
        2 - ترحب أيضا بأنه منذ فتح باب التوقيع على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري في 30 آذار/مارس 2007 وقعت مائة وتسع عشرة دولة بالفعل على الاتفاقية وصدقت عليها أربع عشرة دولة ووقعت سبع وستون دولة على البروتوكول الاختياري وصدقت عليه ثلاث دول، وتهيب بالدول التي لم توقع وتصدق بعد على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="68143">
        3 - تدعو الأمين العام إلى تكثيف جهوده من أجل مساعدة الدول على أن تصبح أطرافا في الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، بوسائل منها تقديم المساعدة من أجل تحقيق هدف الانضمام العالمي إليهما؛
</seg>
<seg id="68144">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر ما يلزم من الموظفين والمرافق لدعم أداء مؤتمر الدول الأطراف مهامه بفعالية، وأن يقدر سلفا جميع الاحتياجات اللازمة لإقامة اللجنة المنشأة بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، بعد بدء نفاذ الاتفاقية، ولاضطلاع تلك اللجنة بمهامها ولنشر المعلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري؛
</seg>
<seg id="68145">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل التنفيذ التدريجي للمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإتاحة الوصول إلى مرافق منظومة الأمم المتحدة وخدماتها، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، وخصوصا لدى الاضطلاع بأعمال تجديد المباني؛
</seg>
<seg id="68146">
        6 - تطلب إلى وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها أن تواصل بذل الجهود من أجل نشر المعلومات المتاحة عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وتعزيز فهمهما والإعداد لبدء نفاذهما ومساعدة الدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها بموجب هذين الصكين، وتدعو المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="68147">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن حالة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وعن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="68148">
        القرار 62/171
</seg>
<seg id="68149">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.6، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إكوادور، إيطاليا، البرازيل، بربادوس، بلغاريا، بليز، بنما، بنن (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية)، تايلند، تركيا، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، سلوفينيا، سورينام، شيلي، غواتيمالا، غيانا، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كوستاريكا، كولومبيا، لبنان، النمسا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس.)
</seg>
<seg id="68150">
        62/171 - السنة الدولية للتعلم في مجال حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="68151">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68152">
        إذ تشير إلى أن المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة تشمل تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،
</seg>
<seg id="68153">
        وإذ تؤكد من جديد ما يوليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) انظر القرار 217 ألف (د - 3).) وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرات 78 إلى 82.) من أهمية بالغة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="68154">
        وإذ تشير إلى قرارها 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 الذي قررت فيه أن يقوم مجلس حقوق الإنسان، في جملة أمور، بتعزيز التثقيف والتعلـم في مجال حقوق الإنسان والخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات،
</seg>
<seg id="68155">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 التي أعرب فيها رؤساء الدول والحكومات عن تأييدهم لتعزيز التثقيف والتعلـم في مجال حقوق الإنسان على جميع المستويات، بوسائل منها تنفيذ البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، وشجعوا جميع الدول على اتخاذ مبادرات في ذلك الصدد([1]) انظر القرار 60/1، الفقرة 131.)،
</seg>
<seg id="68156">
        وإذ تلاحظ أوجه التكامل بين البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان والسنة الدولية للتعلم في مجال حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="68157">
        وإذ تقر بالدور الهام الذي تؤديه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في تعزيز برامج التعليم للجميع وتنسيقها،
</seg>
<seg id="68158">
        وإذ ترحب باتخاذ مجلس حقوق الإنسان في 28 أيلول/سبتمبر 2007 القرار 6/9 المعنون "تطوير الأنشطة الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك الحملة الإعلامية العالمية بشأن حقوق الإنسان" والقرار 6/10 المعنون "إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التعليم والتدريب" والقرار 6/24 المعنون "البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان"([1]) انظر A/HRC/6/L.11. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 53 (A/63/53).)،
</seg>
<seg id="68159">
        وإذ تقر بـأن المنظمات غير الحكومية تضطلع بدور هام على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التثقيف والتعلــم،
</seg>
<seg id="68160">
        وإذ ترى أن الذكرى السنوية الستين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي توافق عام 2008، فرصة سانحة أمام الأمم المتحدة لزيادة ما تبذله من جهود لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم من خلال التثقيف والتعلـم،
</seg>
<seg id="68161">
        واقتناعا منها بوجوب توعية كل امرأة ورجل وطفل بجميع ما لهم من حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل تمكينهم من استغلال كامل إمكاناتهم البشرية،
</seg>
<seg id="68162">
        واقتناعا منها أيضا بأن التعلــم في مجال حقوق الإنسان ينبغي أن يسهم في اعتبار ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أسلوبا للحياة تنتهجه الشعوب في كل مكان،
</seg>
<seg id="68163">
        1 - تقرر أن تعلن السنة التي تبدأ في 10 كانون الأول/ديسمبر 2008 سنة دولية للتعلـم في مجال حقوق الإنسان تكرس للأنشطة الهادفة إلى توسيع نطاق التعلـم في مجال حقوق الإنسان وتعميقه على أساس مبادئ العالمية وعدم التجزئة والترابط والحيـاد والموضوعية واللاانتقائية، والحوار والتعاون البناءين، بغية النهوض بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحق في التنمية، مع مراعاة الواجب الذي تؤديه الدولة، بصرف النظر عن نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي، في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأهمية الخصوصيات الوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية؛
</seg>
<seg id="68164">
        2 - تـهـيـب بالدول الأعضاء أن تكثف جهودها، طوال السنة الدولية وفيما بعدها، من أجل تعزيز التعلم والتثقيف في مجال حقوق الإنسان على الصعيد المحلي والوطني والدولي، وتشجع التعاون على جميع المستويات ومع جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل تحقيق هذه الغاية؛
</seg>
<seg id="68165">
        3 - تدعو مجلس حقوق الإنسان ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى القيام مع الدول الأعضاء، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومع الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، باستحداث أنشطة مناسبة لتعزيز التعلـم في مجال حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، على جميع مستويات المجتمع؛
</seg>
<seg id="68166">
        4 - تقرر الاحتفال بالذكرى السنوية الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) انظر القرار 217 ألف (د - 3).) في جلسة عامة تعقد في 10 كانون الأول/ديسمبر 2008، وتشجع الدول الأعضاء على المشاركة بأرفع مستوى ممكن؛
</seg>
<seg id="68167">
        5 - تقرر أيضا تكريس اجتماع خاص يعقد، خلال دورتها الرابعة والستين، في نهاية السنة الدولية لاستعراض الأنشطة التي اضطلعت بها الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة المعنية والمجتمع المدني خلال السنة الدولية، وتقرر كذلك تحديد شكل هذا الاجتماع في موعد لاحق؛
</seg>
<seg id="68168">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="68169">
        القرار 62/172
</seg>
<seg id="68170">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/440، الفقرة 24)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="68171">
        62/172 - المساعدة التقنية في مجال تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بالإرهاب
</seg>
<seg id="68172">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68173">
        إذ تشير إلى جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتعلقة بالمساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب،
</seg>
<seg id="68174">
        وإذ تؤكد وجود حاجة أساسية إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي من أجل منع الإرهاب بكل أشكالـه ومظاهره وقمعه على نحو فعال، أيا كان مرتكبوه ومتى ارتكب وأيا كانت أغراضه، وبخاصة عن طريق تعزيز القدرات الوطنية للدول الأعضاء من خلال تقديم المساعدة التقنية،
</seg>
<seg id="68175">
        وإذ تعيد تأكيد جميع جوانب استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 60/288 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2006،
</seg>
<seg id="68176">
        وإذ تسلم بأن الدول الأعضاء عقدت العزم، في الاستراتيجية، على تنفيذ جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتصلة بالإرهاب،
</seg>
<seg id="68177">
        وإذ تؤكد أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب داخل الأمانة العامة، بهدف كفالة التنسيق والاتساق بوجه عام بين جهود مكافحة الإرهاب التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة، بغية تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="68178">
        وإذ تدرك أن الدول الأعضاء شجعت، في الاستراتيجية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما في ذلك فرع منع الإرهاب التابع لـه، على القيام، في ظل التشاور عن كثب مع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية، بتحسين ما يقدمه إلى الدول، بناء على طلبها، من مساعدة تقنية لتيسير تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بمنع الإرهاب وقمعه وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="68179">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الدول الأعضاء شجعت، في الاستراتيجية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية على تعزيز التعاون مع الدول لمساعدتها على التقيد التام بالمعايير والالتزامات الدولية المتصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
</seg>
<seg id="68180">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الدول الأعضاء شجعت، في الاستراتيجية، المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية على إنشاء آليات أو مراكز لمكافحة الإرهاب أو تعزيز الموجود منها، وشجعت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تيسير توفير التعاون والمساعدة لهذا الغرض، حيثما كان ذلك متسقا مع ولايته، بالتعاون مع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية،
</seg>
<seg id="68181">
        وإذ تشير إلى قرارها 61/181 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي دعت فيه جميع الدول إلى زيادة دعمها للأنشطة التنفيذية التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من خلال تقديم التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أو من خلال تقديم التبرعات مباشرة لدعم مثل هذه الأنشطة،
</seg>
<seg id="68182">
        وإذ تشير أيضا إلى أن مجلس الأمن اعترف في قراره 1535 (2004) المؤرخ 26 آذار/مارس 2004 بأن الزيارات التي تقوم بها لجنة مكافحة الإرهاب إلى الدول، بموافقة الدول المعنية، لمراقبة تنفيذ قرار المجلس 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، ينبغي أن تجرى، عند الاقتضاء، في إطار تعاون وثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة ومع هيئات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبخاصة مع فرع منع الإرهاب التابع له، مع إيلاء عناية خاصة للمساعدة التي قد تكون متاحة لتلبية احتياجات الدول،
</seg>
<seg id="68183">
        وإذ تعرب عن تقديرها للجهود التي بذلها مؤخرا فرع منع الإرهاب من أجل زيادة فعالية المساعدة التقنية التي يقدمها إلى أقصى حد عن طريق إتاحتها بلغات الأمم المتحدة الرسمية،
</seg>
<seg id="68184">
        وإذ تلاحظ مع التقدير المبادرات الرامية إلى تيسير تنفيذ الاستراتيجية، من قبيل الندوة المعنية بتعزيز تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي عقدت في فيينا في 17 و 18 أيار/مايو 2007 ونظمتها حكومة النمسا بالتعاون مع المكتب التنفيذي للأمين العام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،
</seg>
<seg id="68185">
        1 - تثني على مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما في ذلك فرع منع الإرهاب التابع لـه، لتقديم المساعدة التقنية للدول بناء على طلبها، بالتشاور الوثيق مع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية، بهدف تيسير تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بمنع الإرهاب وقمعه وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتطلب إلى المكتب، رهنا بتوافر الموارد الخارجة عن الميزانية، أن يواصل جهوده في ذلك الصدد؛
</seg>
<seg id="68186">
        2 - تحث الدول الأعضاء التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية القائمة المتصلة بالإرهاب على أن تنظر دون تأخير في القيام بذلك، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، رهنا بتوافر الموارد الخارجة عن الميزانية، أن يقدم المساعدة في المجال التشريعي إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، وأن ييسر تنفيذ تلك الصكوك؛
</seg>
<seg id="68187">
        3 - تحث الدول الأعضاء على تدعيم التعاون الدولي إلى أقصى مدى ممكن من أجل منع الإرهاب وقمعه، بوسائل منها، عند الاقتضاء، إبرام معاهدات ثنائية بشأن تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية ضمن إطار الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بالإرهاب وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ووفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وعلى ضمان تدريب كل العاملين في هذا المجال تدريبا ملائما على تنفيذ أنشطة التعاون الدولي، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدم، رهنا بتوافر الموارد الخارجة عن الميزانية، المساعدة إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، من أجل تحقيق ذلك الغرض؛
</seg>
<seg id="68188">
        4 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يكثف، رهنا بتوافر الموارد الخارجة عن الميزانية، جهوده الرامية إلى تزويد الدول الأعضاء بالمساعدة التقنية، بناء على طلبها، بغية تعزيز التعاون الدولي على منع الإرهاب وقمعه عن طريق تيسير تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بالإرهاب، وبخاصة تدريب موظفي العدالة الجنائية على تنفيذ تلك الصكوك الدولية من خلال القيام، على سبيل المثال، بتنظيم دورات تدريبية متخصصة واستعمال أدوات تقنية ومنشورات متخصصة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب؛
</seg>
<seg id="68189">
        5 - تدرك أهمية وضع نظم منصفة وفعالة للعدالة الجنائية وتعهدها، بما في ذلك معاملة جميع المحتجزين قبل المحاكمة والمحتجزين في المرافق الإصلاحية معاملة إنسانية، وفقا للقانون الدولي الساري بوصفه أساس أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يراعي، كلما اقتضى الأمر، ورهنا بتوافر الموارد الخارجة عن الميزانية، في برنامجه الخاص بالمساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب العناصر الضرورية لبناء القدرة الوطنية من أجل تدعيم نظم العدالة الجنائية وسيادة القانون؛
</seg>
<seg id="68190">
        6 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، بالتنسيق مع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية، العمل مع المنظمات الدولية وكيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، على تقديم المساعدة التقنية، كلما اقتضى الأمر، وفي إطار ولايته، وبخاصة من أجل تعزيز التعاون القانوني والممارسات الجيدة والتدريب القانوني في مجال مكافحة الإرهاب؛
</seg>
<seg id="68191">
        7 - تعرب عن تقديرها لجميع الدول الأعضاء التي تدعم أنشطة المساعدة التقنية التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوسائل منها تقديم مساهمات مالية، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى النظر في تقديم تبرعات مالية إضافية وتقديم الدعم العيني، وخصوصا بالنظر إلى الحاجة إلى تعزيز توفير المساعدة التقنية بشكل فعال لإعانة الدول الأعضاء على تنفيذ الأحكام ذات الصلة من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب([1]) القرار 60/288.)؛
</seg>
<seg id="68192">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ما يكفيه من الموارد للاضطلاع، في إطار ولايته، بأنشطة في مجالات عدة منها مكافحة الإرهاب، بغية مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للفترة 2008-2011([1]) انظر قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2007/12 و 2007/19.)؛
</seg>
<seg id="68193">
        9 - تطلب إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثامنة عشرة المستأنفة تقريرا عن نفقات أنشطة منع الإرهاب في سياق الميزانية الموحدة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لفترة السنتين 2008-2009؛
</seg>
<seg id="68194">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا خطيا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="68195">
        القرار 62/173
</seg>
<seg id="68196">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/440، الفقرة 24)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="68197">
        62/173 - متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
</seg>
<seg id="68198">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68199">
        إذ تشدد على المسؤولية التي تضطلع بها الأمم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 155 جيم (د - 7) المؤرخ 13 آب/أغسطس 1948 وقرار الجمعية العامة 415 (د - 5) المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1950،
</seg>
<seg id="68200">
        وإذ تسلم بأن مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصفها محافل حكومية دولية كبرى، أثرت في السياسات والممارسات الوطنية وعززت التعاون الدولي بتيسيرها تبادل الآراء والخبرات وتعبئة الرأي العام والتوصية بخيارات بشأن السياسة العامة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="68201">
        وإذ تشير إلى قرارها 56/201 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، وإلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/3 المؤرخ 11 تموز/يوليه 2003 بشأن التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 56/201 الذي أوصى فيه المجلس بأن تنظر جميع مؤسسات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في الدروس المستفادة وفي نشرها بوصفها عنصرا محددا مطلوبا في أنشطتها، وشدد فيه على أهمية تقييم الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز فعالية تلك الأنشطة وأثرها، وطلب فيه إلى الأمين العام أن يركز بقدر أكبر على الدروس المستفادة والنتائج في تقاريره مستقبلا،
</seg>
<seg id="68202">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 الذي أكدت فيه على أن منظومة الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية هامة عن تقديم المساعدة إلى الحكومات لكي تواصل المشاركة التامة في متابعة وتنفيذ الاتفاقات والالتزامات التي يتم التوصل إليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="68203">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 60/177 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 الذي أقرت فيه إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي اعتمد في الجزء الرفيع المستوى من مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ووافقت عليه لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الرابعة عشرة، ثم أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2005/15 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005،
</seg>
<seg id="68204">
        وإذ تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/26 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2006 الذي طلب فيه المجلس إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعقد اجتماعا لفريق خبراء حكومي دولي لمناقشة أعمال المؤتمر الحادي عشر والمؤتمرات السابقة بغية استيعاب الدروس المستفادة من المؤتمرات السابقة وتدارسها من أجل وضع منهجية للعمل بناء على الدروس المستفادة بشأن المؤتمرات القادمة، وأن يقدم تقريرا عن أعمالـه إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها السادسة عشرة لكي تنظر فيه، ورحب فيه بالعرض المقدم من حكومة تايلند لاستضافة اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي،
</seg>
<seg id="68205">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/119 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن دور مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ومهمتها وتواترها ومدتها،
</seg>
<seg id="68206">
        وإذ تضع في اعتبارها أن مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية سيعقد في عام 2010 عملا بقراريها 415 (د - 5) و 46/152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991،
</seg>
<seg id="68207">
        1 - تحيط علما بتقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالدروس المستفادة من مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عن اجتماعه المعقود في بانكوك في الفترة من 15 إلى 18 آب/أغسطس 2006([1]) E/CN.15/2007/6.)، وتقر النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء الحكومي الدولي وتوصياته([1]) المرجع نفسه، الفصل الرابع، الفقرات 35 إلى 47.)؛
</seg>
<seg id="68208">
        2 - تكرر دعوتها إلى الدول الأعضاء لكي تنفذ إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية([1]) القرار 60/177، المرفق.) والتوصيات التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية([1]) انظر: مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بانكوك، 18-25 نيسان/أبريل 2005: تقرير أعدته الأمانة العامة (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.IV.7).)، عند صياغة التشريعات والتوجيهات بشأن السياسة العامة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="68209">
        3 - تشجع الدول الأعضاء على النظر في استخدام قائمة الإبلاغ المرجعية التي أعدتها حكومة تايلند بخصوص تنفيذ إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات، بوصفها أداة مفيدة للتقييم الذاتي عند قيامها بالإبلاغ عن متابعة المؤتمر الحادي عشر؛
</seg>
<seg id="68210">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن ييسر تنظيم الاجتماعات الإقليمية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك اجتماعات أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="68211">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يعد، بالتعاون مع شبكة معاهد برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، دليلا للمناقشة بشأن الاجتماعات الإقليمية التحضيرية للمؤتمر الثاني عشر، لكي تنظر فيه لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية وتوافق عليه، وتدعو الدول الأعضاء إلى أن تشارك بنشاط في عملية إعداد الدليل؛
</seg>
<seg id="68212">
        6 - تقبل مع الامتنان عرض حكومة البرازيل استضافة المؤتمر الثاني عشر، وتطلب إلى الأمين العام أن يشرع في إجراء مشاورات مع الحكومة وأن يقدم تقريرا عن تلك المشاورات إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها السابعة عشرة؛
</seg>
<seg id="68213">
        7 - تقرر ألا تزيد مدة المؤتمر الثاني عشر عن ثمانية أيام، بما في ذلك المشاورات السابقة للمؤتمر؛
</seg>
<seg id="68214">
        8 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تجعل تمثيلها في المؤتمر الثاني عشر على أعلى مستوى ممكن فيمثلها، على سبيل المثال، رؤساء الدول أو الحكومات أو وزراء في الحكومات أو وزراء العدل، وإلى الإدلاء ببيانات عن الموضوع المحوري والمواضيع الرئيسية للمؤتمر الثاني عشر، وإلى المشاركة في اجتماعات المائدة المستديرة التفاعلية؛
</seg>
<seg id="68215">
        9 - تشجع برامج الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وكذلك المنظمات المهنية الأخرى، على التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الأعمال التحضيرية للمؤتمر الثاني عشر؛
</seg>
<seg id="68216">
        10 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يزود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالموارد الضرورية، ضمن حدود الاعتمادات الإجمالية للميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2008-2009، من أجل القيام بالأعمال التحضيرية للمؤتمر الثاني عشر، وأن يكفل توفير موارد كافية في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2010-2011 لدعم عقد المؤتمر؛
</seg>
<seg id="68217">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمل على توفير الموارد الضرورية لمشاركة أقل البلدان نموا في الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الثاني عشر وفي المؤتمر ذاته، وفقا للممارسة المعمول بها سابقا؛
</seg>
<seg id="68218">
        12 - تطلب إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تضع، في دورتها السابعة عشرة، الصيغة النهائية لبرنامج المؤتمر الثاني عشر وأن تقدم إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، توصياتها النهائية بشأن الموضوع المحوري وتنظيم اجتماعات المائدة المستديرة وحلقات العمل المزمع أن تعقدها أفرقة الخبراء؛
</seg>
<seg id="68219">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل المتابعة المناسبة لهذا القرار وأن يقدم إلى الجمعية العامة عن طريق لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها السابعة عشرة تقريرا بهذا الشأن.
</seg>
<seg id="68220">
        القرار 62/174
</seg>
<seg id="68221">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/440، الفقرة 24)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إكوادور، إندونيسيا، بربادوس، بنما، بنن (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية)، بيلاروس، جامايكا، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، غواتيمالا، كوستاريكا، كولومبيا، لبنان، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس.)
</seg>
<seg id="68222">
        62/174 - معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
</seg>
<seg id="68223">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68224">
        إذ تشير إلى قرارها 61/182 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 وإلى جميع القرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="68225">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/127.)،
</seg>
<seg id="68226">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة الملحة إلى وضع استراتيجيات فعالة لأفريقيا من أجل منع الجريمة، وأهمية أجهزة إنفاذ القوانين والهيئات القضائية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،
</seg>
<seg id="68227">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا برنامج العمل للفترة 2006-2010 الذي أقره اجتماع المائدة المستديرة لأفريقيا المعقود في أبوجا في 5 و 6 أيلول/سبتمبر 2005([1]) متاح على: www.unodc.org/art/en/ppaa.html.)،
</seg>
<seg id="68228">
        وإذ تدرك الأثر الهدام للجريمة على الاقتصادات الوطنية للدول الأفريقية، وأن الجريمة عقبة رئيسية أمام تحقيق تنمية متسقة ومستدامة في أفريقيا،
</seg>
<seg id="68229">
        وإذ تلاحظ أن الحالة المالية لمعهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين أثرت تأثيرا شديدا في قدرته على تقديم خدماته إلى الدول الأفريقية الأعضاء بطريقة فعالة وشاملة،
</seg>
<seg id="68230">
        1 - تثــني على معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لما يبذله من جهود من أجل تعزيز وتنسيق أنشطة التعاون التقني الإقليمية المتصلة بنظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="68231">
        2 - تثني أيضا على مبادرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز علاقة العمل التي تربطه بالمعهد بدعم المعهد وإشراكه في تنفيذ عدد من الأنشطة، بما فيها الأنشطة الواردة في برنامج العمل للفترة 2006-2010 المتعلق بتعزيز سيادة القانون ونظم العدالة الجنائية في أفريقيا([1]) متاح على: www.unodc.org/art/en/ppaa.html.)؛
</seg>
<seg id="68232">
        3 - تثني كذلك على الأمين العام للجهود التي يبذلها لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتزويد المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمين لتمكينه من العمل بفعالية من أجل الوفاء بالالتزامات المنوطة به؛
</seg>
<seg id="68233">
        4 - تكرر تأكيد الحاجة إلى زيادة تعزيز قدرة المعهد على دعم الآليات الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في البلدان الأفريقية؛
</seg>
<seg id="68234">
        5 - تلاحظ زيادة كبيرة في مستوى المبالغ المسددة من الاشتراكات المالية المقررة على الدول الأعضاء إلى المعهد؛
</seg>
<seg id="68235">
        6 - تحث الدول الأعضاء في المعهد على مواصلة بذل جميع الجهود الممكنة للوفاء بالتزاماتها تجاه المعهد؛
</seg>
<seg id="68236">
        7 - تحث جميع الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي على مواصلة اتخاذ تدابير عملية ملموسة لدعم المعهد في مجال تنمية القدرات اللازمة، وتنفيذ برامجه وأنشطته الرامية إلى تعزيز نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="68237">
        8 - تحث جميع الدول التي لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2225، الرقم 39574.) أو لم تنضم إليها بعد على النظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="68238">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يكثف الجهود لتعبئة جميع الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة من أجل تقديم ما يلزم من دعم مالي وتقني إلى المعهد لتمكينه من الوفاء بولايته؛
</seg>
<seg id="68239">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل بذل جهوده لتعبئة الموارد المالية الضرورية لاحتفاظ المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمين لتمكينه من العمل بفعالية من أجل الوفاء بالالتزامات المنوطة به؛
</seg>
<seg id="68240">
        11 - تهيب ببرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وبمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصلا العمل في تعاون وثيق مع المعهد؛
</seg>
<seg id="68241">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعم تعزيز التعاون والتنسيق والتضافر على الصعيد الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة، وبخاصة في بعدها العابر للحدود الوطنية، الذي لا تكفي الإجراءات الوطنية وحدها للتصدي له؛
</seg>
<seg id="68242">
        13 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل تقديم مقترحات محددة، بما في ذلك توفير المزيد من الموظفين الفنيين الأساسيين، لتعزيز برامج المعهد وأنشطته، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="68243">
        القرار 62/175
</seg>
<seg id="68244">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/440، الفقرة 24)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، العراق، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، مولدوفا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="68245">
        62/175 - تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني
</seg>
<seg id="68246">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68247">
        إذ تشير إلى قرارها 46/152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن وضع برنامج فعال للأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وإلى قرارها 61/181 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني،
</seg>
<seg id="68248">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005 بشأن نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وبخاصة الجزءان المتعلقان بالجريمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب،
</seg>
<seg id="68249">
        وإذ تحيط علما مع التقدير باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للفترة 2008-2011([1]) انظر قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2007/12 و 2007/19.) الرامية إلى تحقيق أهداف عدة، منها تعزيز فعالية المكتب ومرونته في تقديم المساعدة التقنية والخدمات المتعلقة بالسياسات،
</seg>
<seg id="68250">
        وإذ تشير إلى الجزء الحادي عشر من قرارها 61/252 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 المعنون ''تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ودور لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بصفتها هيئة إدارته'' الذي فوضت فيه اللجنة، بصفتها الهيئة الرئيسية في الأمم المتحدة المعنية بتقرير السياسات المتعلقة بمسائل منع الجريمة والعدالة الجنائية، بالموافقة على ميزانية صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وإذ تتطلع إلى النتائج التي ستتمخض عنها دورة اللجنة السادسة عشرة المستأنفة، المزمع عقدها في 29 و 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007،
</seg>
<seg id="68251">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 61/209 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 المعنون "منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"،
</seg>
<seg id="68252">
        وإذ تعيد تأكيد قراراتها المتعلقة بالحاجة الماسة إلى تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال تشجيع وتيسير التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولاتها([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلدات 2225 و 2237 و 2241 و 2326، الرقم 39574.) وتنفيذها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) المرجع نفسه، المجلد 2349، الرقم 24146.) وجميع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمكافحة الإرهاب، بما فيها الاتفاقيات والبروتوكولات التي بدأ نفاذها في الآونة الأخيرة،
</seg>
<seg id="68253">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب المعتمدة في 8 أيلول/سبتمبر 2006([1]) القرار 60/288.)،
</seg>
<seg id="68254">
        وإذ تشير إلى قرارها 61/180 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن تحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإلى الدور التنسيقي الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="68255">
        وإذ ترحب بإعلان مبادرة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر الذي اشترك فيه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب العمل الدولي والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبمنتدى فيينا المزمع عقده في الفترة من 13 إلى 15 شباط/فبراير 2008 بهدف إذكاء الوعي وتعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية من أجل التصدي على نحو فعال للاتجار بالأشخاص، وفقـا لمقرر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية 16/1 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2007([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2007، الملحق رقم 10 (E/2007/30/Rev.1)، الجزء الأول، الفصل الأول، الفرع دال.)،
</seg>
<seg id="68256">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع قــرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة، ولا سيما القرارات 2007/20 و 2007/21 و 2007/22 و 2007/23 و 2007/24 المؤرخة 26 تموز/يوليه 2007، وجميع القرارات المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز سيادة القانون وتوطيدها، وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم المساعدة التقنية، وبخاصة في أفريقيا،
</seg>
<seg id="68257">
        وإذ تشدد على أن قرارها 61/143 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة تترتب عليه آثار كبيرة بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وأنشطته،
</seg>
<seg id="68258">
        وإذ تشير إلى إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية([1]) القرار 60/177، المرفق.)،
</seg>
<seg id="68259">
        وإذ تسلم بأن اتخاذ إجراءات لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب مسؤولية عامة ومشتركة، وإذ تؤكد ضرورة العمل الجماعي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والفساد والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره،
</seg>
<seg id="68260">
        وإذ تسلم أيضا بضرورة الحفاظ فيما يتعلق بقدرات التعاون التقني لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على التوازن بين جميع الأولويات ذات الصلة التي حددها كل من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="68261">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 61/181([1]) A/62/126.)؛
</seg>
<seg id="68262">
        2 - تؤكــد من جديد أهمية برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتصل بالتشجيع على اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وأهمية العمل الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار الاضطلاع بولايته في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك التعاون التقني مع الدول الأعضاء، بناء على طلبها وعلى سبيل الأولوية العليا، وتقديم الخدمات الاستشارية وغير ذلك من أشكال المساعدة إليها، والتنسيق مع جميع هيئات ومكاتب الأمم المتحدة المختصة ذات الصلة واستكمال أعمالها؛
</seg>
<seg id="68263">
        3 - تسلم بالتقدم الذي أحرزه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة إلى الدول الأعضاء التي تطلبها في مجالات الفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال والإرهاب والاختطاف والاتجار بالأشخاص، بما في ذلك دعم الضحايا وحمايتهم، والتعاون الدولي، مع التركيز بشكل خاص على تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية، وبالجهود المبذولة في سبيل تنفيذ برنامج العمل للفترة 2006-2010 المتعلق بتعزيز سيادة القانون ونظم العدالة الجنائية في أفريقيا([1]) متاحة على: www.unodc.org/art/en/ppaa.html.)، سعيا إلى الحد من تأثير الجريمة والمخدرات باعتبارها معوقات للأمن والتنمية في أفريقيا؛
</seg>
<seg id="68264">
        4 - تلاحظ أهمية الاستمرار في تمكين الدول الأعضاء من تقوية قدرتها على تطوير الإمكانيات اللازمة لمكافحة الاختطاف، وفقا لدليل الأمم المتحدة لمكافحة الاختطاف، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مواصلة تقديم المساعدة التقنية والتعاون في ذلك المجال، بناء على طلب من الدول الأعضاء المهتمة؛
</seg>
<seg id="68265">
        5 - تدعو الدول الأعضاء إلى المواظبة على تحديد أفضل الممارسات المتبعة في مكافحة الاتجار بالأشخاص وإطلاع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على النتائج التي تصل إليها، وإبلاغ الشركاء الآخرين في مبادرة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر بتلك النتائج، حسب الاقتضاء، من أجل توفير مزيد من المساعدة لهم في جهودهم الرامية إلى مكافحة الخطر العالمي المتمثل في الاتجار بالبشر؛
</seg>
<seg id="68266">
        6 - تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على زيادة تعاونه مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية المكلفة بولايات لها صلة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حسب الاقتضاء، من أجل الاطلاع على أفضل الممارسات والاستفادة من مزيتها النسبية الفريدة؛
</seg>
<seg id="68267">
        7 - تلاحظ مع الارتياح مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2007/253 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2007 الذي ينص على أن تعقد لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها السابعة عشرة المقرر عقدها في نيسان/أبريل 2008 مناقشة مواضيعية بشأن جوانب العنف ضد المرأة التي تقع ضمن نطاق ولايتها، وتشجع الدول الأعضاء على أن تمثل في المناقشة المواضيعية بالمستوى الملائم وأن تشارك فيها مشاركة فعلية؛
</seg>
<seg id="68268">
        8 - توجه الانتباه إلى المسائل المستجدة المتعلقة بالسياسة العامة التي جرى تحديدها في تقرير الأمين العام، ومنها الجريمة في المدن والاستغلال الجنسي للأطفال والاحتيال وانتحال الشخصية والاتجار الدولي بالمنتجات الحرجية، بما فيها الأخشاب والأحياء البرية وغير ذلك من الموارد البيولوجية الحرجية، وتدعو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن يقوم، في إطار ولايته، ببحث سبل ووسائل للتصدي لهذه المسائل، مع مراعاة قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2007/12 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2007 و 2007/19 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2007 بشأن استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للفترة 2008-2011؛
</seg>
<seg id="68269">
        9 - تحث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية على وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية، حسب الاقتضاء، واتخاذ تدابير ضرورية أخرى، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، من أجل التصدي بشكل فعال للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وصنع الأسلحة النارية والاتجار بها عبر الحدود الوطنية بشكل غير مشروع، وللفساد والإرهاب؛
</seg>
<seg id="68270">
        10 - تؤكد من جديد أهمية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكاتبه الإقليمية في بناء القدرات على المستوى المحلي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابـرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، وتحث المكتب، عندما يقرر إغلاق المكاتب أو تخصيصها، على أن يراعي أوجه الضعف القائمة والمشاريع المضطلع بها والآثار المترتبـة على الصعيد الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابـرة للحدود الوطنية، وبخاصة في البلدان النامية، وذلك بهدف مواصلة توفير مستوى فعال من الدعم للجهود الوطنية والإقليمية المبذولة في تلك المجالات؛
</seg>
<seg id="68271">
        11 - تحث جميع الدول الأعضاء التي لم توقع أو تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية (اتفاقية باليرمو) وبروتوكولاتها([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلدات 2225 و 2237 و 2241 و 2326، الرقم 39574.) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (اتفاقية ميريدا)([1]) المرجع نفسه، المجلد 2349، الرقم 24146.) والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب أو لم تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك، وتشجع الدول الأطراف على مواصلة تقديم الدعم التام لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما في ذلك تقديم معلومات إلى المؤتمرين بشأن مدى الامتثال للمعاهدات؛
</seg>
<seg id="68272">
        12 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعزز المساعدة التقنية التي يقدمها إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، من أجل تعزيز التعاون الدولي على منع الإرهاب ومكافحته عن طريق تيسير التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقة بالإرهاب وتنفيذها، بالتشاور الوثيق مع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية، وأن يسهم أيضا في أعمال فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وتدعو الدول الأعضاء إلى تزويد المكتب بالموارد الملائمة لتنفيذ ولايته؛
</seg>
<seg id="68273">
        13 - تشجع الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير المناسبة، حسبما يلائم ذلك ظروفها الوطنية، من أجل ضمان استخدام وتطبيق معايير وقواعد الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك النظر في الأدلة والكتيبات المتاحة التي وضعها وأصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونشرها عندما ترى في ذلك ضرورة؛
</seg>
<seg id="68274">
        14 - تكرر تأكيد أهمية إتاحة تمويل كاف وثابت يمكن التنبؤ به لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية حتى يضطلع بولاياته كاملة، بما يتفق والأولوية العليا التي يحظى بها، وبما يتناسب والطلب المتزايد على خدماته، وبخاصة فيما يتعلق بتقديم المزيد من المساعدة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان الخارجة من صراعات في مجال منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="68275">
        15 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يزود برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالموارد الكافية لكي ينفذ ولاياته تنفيذا كاملا، بما يتفق والأولوية العليا التي يحظى بها، وأن يقدم الدعم الكافي إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
</seg>
<seg id="68276">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ ولايات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، يبين أيضا المسائل المستجدة فيما يتعلق بالسياسات وأوجه الاستجابة الممكنة.
</seg>
<seg id="68277">
        القرار 62/176
</seg>
<seg id="68278">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/441، الفقرة 12)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، توغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، العراق، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="68279">
        62/176 - التعاون الدولي على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية
</seg>
<seg id="68280">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68281">
        إذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) والأحكام الواردة في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) المتعلقة بمشكلة المخدرات العالمية وإلى قرارها 61/183 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 وقراراتها السابقة الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="68282">
        وإذ تؤكد من جديد الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين([1]) القرار دإ - 20/2، المرفق.) وأهمية تحقيق الأهداف المحددة لعام 2008،
</seg>
<seg id="68283">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا البيان الوزاري المشترك المعتمد في الجزء الوزاري من الدورة السادسة والأربعين للجنة المخدرات([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 8 (E/2003/28/Rev.1)، الفصل الأول، الفرع جيم؛ انظر أيضا A/58/124، الفرع الثاني - ألف.) وخطة العمل([1]) القرار 54/132، المرفق.) لتنفيذ الإعلان المتعلق بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات([1]) القرار دإ - 20/3، المرفق.) وخطة العمل المتعلقة بالتعاون الدولي على إبادة محاصيل المواد المخدرة غير المشروعة وبالتنمية البديلة التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين([1]) القرار دإ - 20/4 هاء.)،
</seg>
<seg id="68284">
        وإذ يساورها شديد القلق لأن مشكلة المخدرات العالمية لا تزال تشكل، على الرغم من استمرار تزايد الجهود المبذولة من جانب الدول والمنظمات المعنية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، خطرا جسيما يهدد الصحة العامة وسلامة البشرية ورفاهها، وبخاصة الأطفال والشباب وأسرهم، والأمن الوطني والسيادة الوطنية للدول، ولأنها تقوض الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="68285">
        وإذ يساورها القلق إزاء التحديات والأخطار الجسيمة المتمثلة في استمرار الصلات بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية الوطنية والعابرة للحدود الوطنية والشبكات الإجرامية عبر الوطنية، ومنها الاتجار بالبشر، وخصوصا النساء والأطفال، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد والاتجار بالأسلحة والاتجار بالسلائف الكيميائية، وإذ تؤكد من جديد ضرورة التعاون الدولي القوي والفعال للتصدي لهذه الأخطار،
</seg>
<seg id="68286">
        وإذ تشدد على قيمة التقييم الموضوعي والعلمي والمتوازن والمتسم بالشفافية الذي تقوم به الدول الأعضاء للتقدم المحرز على الصعيد العالمي في تحقيق الغايات والأهداف التي حددتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين والصعوبات التي صودفت في تحقيقها،
</seg>
<seg id="68287">
        وإذ تسلم بأن التعاون الدولي على مكافحة إساءة استعمال المخدرات وإنتاجها والاتجار بها بطريقة غير مشروعة أظهر أن بالإمكان تحقيق نتائج إيجابية من خلال الجهود المتواصلة والجماعية، وإذ تعرب عن تقديرها للمبادرات المتخذة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="68288">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور المهم الذي يقوم به المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في مكافحة مشكلة المخدرات العالمية،
</seg>
<seg id="68289">
        أولا
</seg>
<seg id="68290">
        التعاون الدولي على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية ومتابعة الدورةالاستثنائية العشرين
</seg>
<seg id="68291">
        1 - تؤكد من جديد أن مكافحة مشكلة المخدرات العالمية مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع ويجب القيام بها في إطار متعدد الأطراف وتتطلب نهجا متكاملا ومتوازنا، ويجب الاضطلاع بها بما يتفق تماما مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكام القانون الدولي الأخرى، وبخاصة في ظل الاحترام التام لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية واستنادا إلى مبدأي المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل؛
</seg>
<seg id="68292">
        2 - تؤكد من جديد أيضا ضرورة وجود نهج متوازن بين خفض الطلب وخفض العرض، بحيث يدعم الواحد منهما الآخر، في سياق نهج متكامل لحل مشكلة المخدرات العالمية؛
</seg>
<seg id="68293">
        3 - ترحب بقرار لجنة المخدرات عقد جزء رفيع المستوى خلال دورتها الثانية والخمسين لإتاحة الوقت لتقييم تنفيذ الإعلانات والتدابير التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2007، الملحق رقم 8 E/2007/28/Rev/1))، الفصل الأول، الفرع جيم، القرار 50/12.)؛
</seg>
<seg id="68294">
        4 - ترحب أيضا، في هذا الصدد، بقرار لجنة المخدرات تكريس المناقشة المواضيعية في دورتها الحادية والخمسين لمناقشة تجريها الدول الأعضاء بشأن التقدم المحرز في تحقيق الأهداف والغايات المحددة في دورة الجمعية العامة الاستثنائية العشرين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2007، الملحق رقم 8 E/2007/28/Rev/1))، الفصل الأول، الفرع جيم، القرار 50/12.)، واضعة في اعتبارها عرض مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتقرير تقييمه النهائي، وكذلك المعلومات التكميلية ذات الصلة على النحو المبين في قراري لجنة المخدرات 49/1 و 49/2([1]) المرجع نفسه، 2006، الملحق رقم 8 (E/2006/28)، الفصل الأول، الفرع جيم.)؛
</seg>
<seg id="68295">
        5 - تهيب بالدول وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية أن تقيم التقدم المحرز منذ عام 1998 نحو تحقيق الأهداف والغايات التي حددتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين؛
</seg>
<seg id="68296">
        6 - تحث جميع الدول على مواصلة العمل، بوسائل منها تخصيص موارد كافية ووضع سياسات وطنية واضحة ومتسقة، على ترويج وتنفيذ نتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية العشرين([1]) القرارات دإ - 20/2 و دإ - 20/3 و دإ - 20/4 ألف إلى هاء.)، وكذلك نتائج الجزء الوزاري من الدورة السادسة والأربعين للجنة المخدرات([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 8 (E/2003/28/Rev.1)، الفصل الأول، الفرع جيم؛ انظر أيضا A/58/124، الفرع الثاني - ألف.)، وعلى تنفيذ خطة العمل([1]) القرار 54/132، المرفق.) لتنفيذ الإعلان المتعلق بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات([1]) القرار دإ - 20/3، المرفق.)، وعلى تعزيز جهودها الوطنية الرامية إلى مكافحة إساءة استعمال المخدرات غير المشروعة بين سكانها، آخذة في اعتبارها عدة أمور، منها نتائج تقييم تنفيذ الإعلانات والتدابير التي اعتمدتها الجمعية في دورتها الاستثنائية العشرين؛
</seg>
<seg id="68297">
        7 - تحث الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1972([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 976، الرقم 14152.) واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971([1]) المرجع نفسه، المجلد 1019، الرقم 14956.) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988([1]) المرجع نفسه، المجلد 1582، الرقم 27627.) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكوليها([1]) المرجع نفسه، المجلدات 2225 و 2237 و 2241 و 2326، الرقم 39574.) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) المرجع نفسه، المجلد 2349، الرقم 42146.) أو لم تنضم إليها على أن تنظر في القيام بذلك، وتحث الدول الأطراف فيها على تنفيذ جميع أحكامها على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="68298">
        8 - تحث جميع الدول على تعزيز جهودها من أجل تحقيق الأهداف المحددة لعام 2008 في دورة الجمعية العامة الاستثنائية العشرين، عن طريق ما يلي:
</seg>
<seg id="68299">
        (أ) تعزيز المبادرات الدولية من أجل القضاء على أنشطة صنع المخدرات وسائر المؤثرات العقلية، بما فيها العقاقير التركيبية، والاتجار بها وتسويقها على نحو غير مشروع وأنشطة تسريب السلائف وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك غسل الأموال والاتجار بالأسلحة، والفساد أو تقليص تلك الأنشطة إلى حد كبير؛
</seg>
<seg id="68300">
        (ب) تحقيق نتائج ملموسة ويمكن قياسها في ميدان خفض الطلب، بوسائل منها استراتيجيات وبرامج للوقاية والعلاج بهدف الحد من استعمال المخدرات، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال والشباب؛
</seg>
<seg id="68301">
        9 - تحث الدول الأعضاء على أن تفي بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ عن إجراءات المتابعة لتنفيذ نتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية العشرين بشأن مشكلة المخدرات العالمية وعلى أن تقدم تقارير وافية عن جميع التدابير المتفق عليها في الدورة الاستثنائية، بطرق منها توفير بيانات موثوق بها ويمكن مقارنتها دوليا؛
</seg>
<seg id="68302">
        10 - تشجع الدول على النظر في الوقاية والعلاج من الاضطرابات الناجمة عن استعمال المخدرات باعتبارها من الأولويات الصحية والاجتماعية الحكومية وعلى النظر في التشاور والعمل مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في وضع سياسات وبرامج وتنفيذها وتقييمها، وبخاصة ما يتعلق من تلك السياسات والبرامج بخفض الطلب على المخدرات ومنع إساءة استعمالها، وفي التعاون مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في برامج التنمية البديلة؛
</seg>
<seg id="68303">
        11 - تهيب بالدول والمنظمات ذات الخبرة الفنية في مجال بناء قدرات المجتمعات المحلية أن توفر، حسب الحاجة، سبل الحصول على العلاج والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية لـمتعـاطــي المخدرات، وبخاصة المصابون منهم بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وبغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الدم، وأن تقدم الدعم إلى الدول التي تطلب تلك الخبرة الفنية، تماشيا مع المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات؛
</seg>
<seg id="68304">
        12 - تـحـث جميع الدول الأعضاء على تنفيذ خطة العمل لتنفيذ إعلان المبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات وعلى تعزيز جهودها الوطنية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات غير المشروعة بين سكانها، وبخاصة بين الأطفال والشباب؛
</seg>
<seg id="68305">
        13 - تشجع الدول الأعضاء على تحديد أولويات العمل في مجال مراقبة المخدرات المقرر إرساؤها من أجل اتخاذ إجراءات متضافرة في المستقبل وعلى النظر في التعهد الطوعي علانية بمواجهة التحديات الراهنة في مجال الاتجار بالمخدرات؛
</seg>
<seg id="68306">
        14 - تهيب بالدول أن توسع نطاق مبادرات الوقاية والعلاج والتأهيل، مع الاحترام التام لكرامة مدمني المخدرات، وأن تتخذ المزيد من الإجراءات من أجل تعزيز القدرات على جمع البيانات وتقييمها بشأن الطلب على العقاقير غير المشروعة، بما في ذلك الطلب على العقاقير التركيبية، وإساءة استعمال العقاقير التي يصفها الأطباء وإدمانها، حيثما يكون ذلك مناسبا؛
</seg>
<seg id="68307">
        15 - تحث الدول على مواصلة العمل نحو تحقيق انخفاض كبير ومن الممكن قياسه في إساءة استعمال المخدرات بحلول عام 2008؛
</seg>
<seg id="68308">
        16 - تؤكد من جديد الحاجة إلى نهج شامل للقضاء على محاصيل المخدرات غير المشروعة وفقا لخطة العمل المتعلقة بالتعاون الدولي على إبادة محاصيل المواد المخدرة غير المشروعة وبالتنمية البديلة التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين([1]) القرار دإ - 20/4 هاء.)؛
</seg>
<seg id="68309">
        17 - تدعو إلى اعتماد نهج شامل يدمج برامج التنمية البديلة، بما فيها التنمية البديلة الوقائية والمبتكرة، حيثما يكون ذلك مناسبا، في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقا بالدعم الذي يوفره تعاون دولي أوثق وبمشاركة القطاع الخاص، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="68310">
        18 - تدعو الدول إلى مواصلة وزيادة التعاون الدولي، وعند الاقتضاء، المساعدة التقنية المقدمة إلى البلدان التي تنفذ سياسات وبرامج مكافحة إنتاج المخدرات، بما في ذلك برامج إبادة المحاصيل غير المشروعة وبرامج التنمية البديلة؛
</seg>
<seg id="68311">
        19 - تؤكد أهمية مساهمة منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية التي تستفيد من البرامج البديلة المبتكرة للقضاء على إنتاج المخدرات غير المشروع في مجالات عدة، منها إعادة زراعة الغابات والزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛
</seg>
<seg id="68312">
        20 - تشجع الدول على إنشاء نظم شاملة للرصد وعلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي والمتعدد القطاعات، بما في ذلك التعاون مع دوائر الصناعة، بشأن صنع المنشطات الأمفيتامينية والاتجار بها وإساءة استعمالها؛
</seg>
<seg id="68313">
        21 - تهيب بالدول أن تنظر في سبل تعزيز آليات جمع المعلومات وتبادلها عن الاتجار بالسلائف، وبخاصة من أجل ضبط السلائف ومنع تسريبها واحتجاز الشحنات وتفكيك المختبرات وتقييم الاتجاهات الناشئة في الاتجار والتسريب وطرائق الصنع الجديدة واستخدام المواد غير الخاضعة للمراقبة، بهدف تعزيز فعالية الإطار الدولي للمراقبة؛
</seg>
<seg id="68314">
        22 - تشدد على ضرورة كفالة وجود الآليات الكافية، عند الضرورة وبقدر الإمكان، لمنع تسريب المستحضرات المحتوية على مواد مدرجة في الجدولين الأول والثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، المتصلة بالتصنيع غير المشروع للمخدرات، وخصوصا المستحضرات المحتوية على الإيفيدرين وشبيه الإيفيدرين والتي يمكن استعمالها أو استخلاصها بوسائل يمكن تطبيقها بسهولة؛
</seg>
<seg id="68315">
        23 - تحث جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية على أن تتعاون بشكل وثيق مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وبخاصة في مشروع Cohesion ومشروع Prism، تعزيزا لنجاح هاتين المبادرتين الدوليتين وعلى أن تبدأ سلطاتها المعنية بإنفاذ القوانين، حيثما يكون ذلك مناسبا، بـإجراء تحقيقات بشأن عمليات ضبط السلائف والمعدات الأساسية والحالات المتعلقة بتسريبها أو تهريبها، بغية اقتفاء أثرها حتى مصدر التسريب منعا لاستمرار النشاط غير المشروع؛
</seg>
<seg id="68316">
        24 - تؤكد أن التعاون الدولي في مجال السياسات والممارسات المحلية المتعلقة بالسلائف سيساعد على استكمال المبادرات التعاونية القائمة في مجال إنفاذ القوانين، وتشجع الدول على التعاون على الصعيد الإقليمي بشأن وضع تدابير لمنع تسريب السلائف ومراقبته محليا بالاستفادة من أفضل الممارسات وتبادل الخبرات؛
</seg>
<seg id="68317">
        25 - تسلم بأن التوزيع غير القانوني للمستحضرات الصيدلانية المحتوية على مواد خاضعة للمراقبة الدولية عبر الإنترنت مشكلة تزداد سوءا وبأن عدم مراقبة استعمال هذه المواد التي يشتريها عامة الناس، وبخاصة الأحداث، عبر الإنترنت، يمثل خطرا جسيما على الصحة على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="68318">
        26 - تشجع الدول الأعضاء على إخطار الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، بانتظام وبدقة، بعمليات الضبط التي تتم لمستحضرات صيدلانية أو عقاقير مزيفة تحتوي على مواد خاضعة للمراقبة الدولية تكون قد طلبت عبر الإنترنت وتم تسلمها بالبريد، بغية إجراء تحليل دقيق لاتجاهات الاتجار، وتشجع الهيئة على مواصلة عملها من أجل إذكاء الوعي بإساءة استعمال الإنترنت لعرض المواد المشروعة الخاضعة للمراقبة الدولية وبيعها وتوزيعها بطرق غير قانونية والحيلولة دون ذلك؛
</seg>
<seg id="68319">
        27 - تهيب بالدول أن تنفذ وتعزز، حسب الاقتضاء، التدابير الرامية إلى النهوض بالتعاون القضائي التي اتخذت في دورة الجمعية العامة الاستثنائية العشرين([1]) انظر القرار دإ -20/4 جيم.)، وبخاصة فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة وتبادل المعلومات والعمليات المشتركة، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق المساعدة التقنية المقدمة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛
</seg>
<seg id="68320">
        28 - تـهـيـب بالدول الأعضاء أن تعزز التعاون الدولي فيما بين السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القوانين على جميع المستويات بهدف منع الاتجار غير المشروع بالمخــــدرات ومكافحته وتبادل أفضل الممارسات العملية وترويجها من أجل منع الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بطرق منها إنشاء آليات إقليمية وتعزيزها وتقديم المساعدة التقنية وإرساء أساليب تعاون فعالة، وبخاصة في مجالات المراقبة الجوية والبحرية ومراقبة الموانئ والحدود وفي تطبيق المعاهدات المتعلقة بتسليم المطلوبين، مع احترام الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="68321">
        29 - تحث الدول على تعزيز الإجراءات المتخذة، وبخاصة التعاون الدولي والمساعدة التقنية، التي ترمي إلى منع ومكافحة غسل العائدات المتأتية من أنشطة الاتجار بالمخدرات وما يتصل بذلك من أنشطة إجرامية بدعم من منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذلك المصارف الإنمائية الإقليمية، وبدعم من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال ومن الهيئات الإقليمية ذات الطابع المماثل، حيثما يكون ذلك مناسبا، وعلى وضع وتعزيز نظم دولية شاملة لمكافحة غسل الأموال وصلاته الممكنة بالجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب، وعلى تحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية والوكالات المسؤولة عن منع غسل تلك العائدات والكشف عنه؛
</seg>
<seg id="68322">
        30 - تشجع الدول التي لم تقم بعد بتحديث أطرها القانونية والتنظيمية وإنشاء وحدات للتحقيق المالي والسعي، تحقيقا لذلك، إلى الحصول على مساعدة تقنية، بما في ذلك المساعدة المقدمة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبخاصة فيما يتعلق بتعيين عائدات الجريمة وتجميدها وضبطها ومصادرتها، على النظر في القيام بذلك من أجل منع غسل الأموال ومكافحته بفعالية؛
</seg>
<seg id="68323">
        ثانيا
</seg>
<seg id="68324">
        الإجراءات التي تتخذها منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="68325">
        31 - تؤكد من جديد أهمية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكاتب الإقليمية التابعة له في بناء القدرات على الصعيد المحلي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، وتحث المكتب على أن يراعي، عندما يقرر إغلاق المكاتب وتخصيصها لمناطق أخرى، أوجه الضعف والمشاريع المضطلع بها والآثار المترتبة على ذلك على الصعيد الإقليمي في مكافحة الاتجار بالمخدرات، وبخاصة في البلدان النامية، بهدف المحافظة على مستوى دعم فعال للجهود الوطنية والإقليمية في مكافحة مشكلة المخدرات العالمية؛
</seg>
<seg id="68326">
        32 - ترحب بالأعمال التي اضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتطلب إلى المكتب مواصلة الاضطلاع بولايته، وفقا للقرارات السابقة ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة المخدرات وفي تعاون وثيق مع مؤسسات الأمم المتحدة وبرامجها الأخرى ذات الصلة، مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
</seg>
<seg id="68327">
        33 - تلاحظ أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تحتاج إلى موارد كافية لإنجاز جميع ولاياتها وتؤكد من جديد أهمية عملها وتشجعها على مواصلة الاضطلاع بعملها، وفقا لولايتها، وتحث الدول الأعضاء على أن تتعهد في جهد مشترك بتخصيص موارد مناسبة وكافية من الميزانية للهيئة، وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/20 المؤرخ 23 تموز/يوليه 1996، وتشدد على الحاجة إلى الحفاظ على قدرة الهيئة، بسبل شتى منها توفير الوسائل الملائمة من جانب الأمين العام والدعم التقني الكافي من جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتدعو إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والهيئة من أجل تمكينها من تنفيذ جميع الولايات الموكلة إليها بموجب الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات؛
</seg>
<seg id="68328">
        34 - تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على زيادة التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية المكلفة بولايات لمراقبة المخدرات، حسب الاقتضاء، بغية تبادل أفضل الممارسات والاستفادة من ميزتها النسبية الفريدة؛
</seg>
<seg id="68329">
        35 - تحيط علما مع التقدير باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للفترة 2008-2011([1]) انظر قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2007/12 و 2007/19.)؛
</seg>
<seg id="68330">
        36 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يضطلع، بناء على طلب الدول الأعضاء، ببرامج تدريبية من أجل دعم اعتماد طرائق سليمة ومواءمة المؤشرات التي تستخدم في الإحصاءات عن استعمال المخدرات والتي سبق أن نظرت فيها اللجنة الإحصائية، بغية جمع وتحليل بيانات يمكن مقارنتها عن إساءة استعمال المخدرات؛
</seg>
<seg id="68331">
        37 - تحث جميع الحكومات على أن تقدم أوفى دعم مالي وسياسي ممكن لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتوسيع قاعدة مانحيه وزيادة التبرعات المقدمة له، وبخاصة المساهمات المخصصة للأغراض العامة، لتمكينه من مواصلة أنشطته في مجال التعاون التنفيذي والتقني وتوسيع نطاقها وتعزيزها، في إطار ولاياته، وتوصي بتخصيص حصة كافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة للمكتب لتمكينه من الاضطلاع بولاياته والعمل نحو توفير تمويل مضمون يمكن التنبؤ به؛
</seg>
<seg id="68332">
        38 - تحيط علما بالتقرير العالمي عن المخدرات لعام 2007([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع 07.XI.5.) الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتأسف للطفرة في زراعة الأفيون في بعض المناطق، على النحو المشار إليه في قرار لجنة المخدرات 50/1([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2007، الملحق رقم 8 E/2007/28/Rev.1))، الفصل الأول، الفرع جيم.)، وتهيب بالدول الأعضاء تعزيز التعاون الدولي والإقليمي للتصدي للخطر الذي يهدد المجتمع الدولي بسبب إنتاج المخدرات والاتجار بها على نحو غير مشروع ومواصلة اتخاذ تدابير متضافرة من قبيل إطار مبادرة ميثاق باريس([1]) انظر S/2003/641، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="68333">
        39 - تشجع اجتماعات رؤساء الوكالات الوطنية لإنفاذ القوانين المتعلقة بالمخدرات واجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل ذات الصلة في الشرق الأدنى والشرق الأوسط التابعة للجنة المخدرات على مواصلة الإسهام في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مع مراعاة نتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية العشرين([1]) القرارات دإ - 20/2 و دإ - 20/3 و دإ - 20/4 ألف إلى هاء.) والبيان الوزاري المشترك المعتمد في الجزء الوزاري من الدورة السادسة والأربعين للجنة المخدرات([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 8 (E/2003/28/Rev.1)، الفصل الأول، الفرع جيم؛ انظر أيضا A/58/124، الفرع الثاني - ألف.)؛
</seg>
<seg id="68334">
        40 - تشجع لجنة المخدرات، بوصفها هيئة التنسيق العالمية في مجال المراقبة الدولية للمخدرات وبوصفها هيئة إدارة برنامج المخدرات التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات على مواصلة أعمالهما المفيدة بشأن مراقبة السلائف والمواد الكيميائية الأخرى المستخدمة في التصنيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية؛
</seg>
<seg id="68335">
        41 - تهيب بوكالات الأمم المتحدة وكياناتها المعنية وغيرها من المنظمات الدولية أن تعمم مراعاة مسائل مراقبة المخدرات في برامجها وتدعو المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك المصارف الإنمائية الإقليمية، إلى أن تفعل ذلك وتهيب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يحافظ على دوره الريادي من خلال توفير المعلومات والمساعدة التقنية المتصلة بذلك؛
</seg>
<seg id="68336">
        42 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/117.) وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="68337">
        القرار 62/177
</seg>
<seg id="68338">
        اتخذ في الجلسة العامة 77، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.24 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، آيسلندا، بالاو، البرازيل، البرتغال، بليز، ترينيداد وتوباغو، تونغا، الدانمرك، سلوفينيا، سيراليون، غامبيا، فنلندا، قبرص، كندا، كينيا، لاتفيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="68339">
        62/177 - استدامة مصائد الأسماك، بطرق منها اتفاق عام 1995 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات الصلة
</seg>
<seg id="68340">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68341">
        إذ تؤكد من جديد قراراتها 46/215 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 49/116 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 50/24 و 50/25 المؤرخين 5 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 56/13 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 58/14 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 و 59/25 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 و 60/31 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 و 61/105 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2006 والقرارات الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="68342">
        وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ("الاتفاقية")([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1833، الرقم 31363.)، وإذ تضع في اعتبارها العلاقة بين الاتفاقية والاتفاق المتعلق بتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال ("الاتفاق")([1]) المرجع نفسه، المجلد 2167، الرقم 37924.)،
</seg>
<seg id="68343">
        وإذ تسلم بأنه، وفقا للاتفاقية، يحدد الاتفاق أحكاما بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، تشمل أحكاما بشأن الامتثال والإنفاذ من جانب دول العلم والتعاون دون الإقليمي والإقليمي في مجال الإنفاذ والتسوية الإلزامية للمنازعات وحقوق والتزامات الدول فيما يتصل بالإذن باستخدام السفن التي ترفع أعلامها لصيد الأسماك في أعالي البحار وأحكاما محددة تتناول احتياجات الدول النامية فيما يتصل بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال وتنمية مصائد هذه الأرصدة،
</seg>
<seg id="68344">
        وإذ ترحب بقيام عدد متزايد من الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق ومن المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، باتخاذ تدابير، حسب الاقتضاء، من أجل تنفيذ أحكام الاتفاق،
</seg>
<seg id="68345">
        وإذ ترحب أيضا بحالات التصديق على الاتفاق والانضمام إليه مؤخرا،
</seg>
<seg id="68346">
        وإذ ترحب كذلك بالعمل الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ولجنة مصائد الأسماك التابعة لها وبإعلان روما لعام 2005 بشأن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم الذي اعتمده الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعني بمصائد الأسماك، المعقود في 12 آذار/مارس 2005([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، نتائج الاجتماع الوزاري المعني بمصائـــد الأسماك، روما، 12 آذار/مارس 2005 (CL 128/INF/11)، التذييل باء.) والذي يدعو إلى التنفيذ الفعال لمختلف الصكوك الموضوعة بالفعل لكفالة صيد الأسماك المتسم بالمسؤولية، وإذ تسلم بأن مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (''المدونة'')([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.98.V.11)، الفرع الثالث.) وخطط العمل الدولية المتصلة بها تحدد مبادئ ومعايير عالمية للسلوك فيما يتعلق بالممارسات المتسمة بالمسؤولية في مجال حفظ موارد مصائد الأسماك وإدارة وتنمية مصائد الأسماك،
</seg>
<seg id="68347">
        وإذ ترحب بالنتائج التي حققتها الدورة السابعة والعشرون للجنة مصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، المعقودة في الفترة من 5 إلى 9 آذار/مارس 2007، بما في ذلك ما توصلت إليه من قرارات وتوصيات([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير الدورة السابعة والعشرين للجنة مصائد الأسماك، روما، 5-9 آذار/مارس 2007، تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن مصائد الأسماك رقم 830 (FIEL/R830 (AR)).)،
</seg>
<seg id="68348">
        وإذ تلاحظ مع القلق أن الإدارة الفعالة لمصائد الأسماك البحرية أصبحت أمرا صعبا في بعض المناطق بسبب عدم إمكانية الوثوق في المعلومات والبيانات من جراء عدم الإبلاغ عن المصيد من الأسماك وعن أنشطة الصيد والإبلاغ الخاطئ عنهما، وما يسهم به عدم توفر البيانات الدقيقة هذا في استمرار الصيد المفرط في بعض المناطق، وإذ ترحب، بالتالي، باعتماد استراتيجية تحسين المعلومات المتاحة عن حالة واتجاهات أنشطة مصائد الأسماك([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير الدورة الخامسة والعشرين للجنة مصائد الأسماك، روما، 24-28 شباط/فبراير 2003، تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن مصائد الأسماك رقم 702 ((FIPL/R702 (Ar)، التذييل حاء.) وبمبادرة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى وضع نظام لرصد موارد مصائد الأسماك بغرض تحسين معرفة وفهم حالة واتجاهات أنشطة مصائد الأسماك،
</seg>
<seg id="68349">
        وإذ تسلم بأن استدامة مصائد الأسماك تساهم مساهمة كبيرة في الأمن الغذائي وفي توفير الدخل والثروة والتخفيف من حدة الفقر للأجيال الحاضرة والمقبلة،
</seg>
<seg id="68350">
        وإذ تسلم أيضا بالحاجة الملحة إلى العمل على جميع الصعد لكفالة استخدام موارد مصائد الأسماك وإدارتها على نحو مستدام في الأجل الطويل، من خلال التطبيق الواسع النطاق للنهج التحوطي،
</seg>
<seg id="68351">
        وإذ تعرب عن استيائها إزاء ما ثبت من أن الأرصدة السمكية، بما فيها الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، تتعرض للصيد المفرط في أنحاء عديدة من العالم أو لجهود صيد مكثفة تتسم بقلة التنظيم، نتيجة أسباب منها الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وعدم كفاية المراقبة والإنفاذ من جانب دول العلم، بما في ذلك عدم وجود تدابير كافية للرصد والمراقبة والإشراف، وقصور التدابير التنظيمية والإعانات الضارة المقدمة إلى مصائد الأسماك وقدرات الصيد المفرطة،
</seg>
<seg id="68352">
        وإذ تلاحظ أنه لا تتوافر سوى معلومات محدودة عن التدابير التي تتخذها الدول لكي تنفذ، منفردة وعن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، خطة العمل الدولية لإدارة قدرات الصيد التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة،
</seg>
<seg id="68353">
        وإذ يساورها القلق بوجه خاص لأن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم يشكل خطرا جسيما يهدد الأرصدة السمكية والموائل والنظم الإيكولوجية البحرية، مما يلحق الضرر باستدامة مصائد الأسماك وبالأمن الغذائي للعديد من الدول واقتصاداتها، ولا سيما الدول النامية،
</seg>
<seg id="68354">
        وإذ تسلم بأن ردع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم ومكافحته بشكل فعال تترتب عليهما آثار كبيرة بالنسبة للموارد المالية والموارد الأخرى،
</seg>
<seg id="68355">
        وإذ تسلم أيضا بأن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم قد تنشأ عنه شواغل تتعلق بأمن وسلامة الأفراد على متن السفن التي تمارس هذه الأنشطة، وإذ ترحب، في هذا الصدد، باعتماد مؤتمر العمل الدولي المعقود في جنيف في 14 حزيران/يونيه 2007 اتفاقية العمل في صيد الأسماك لعام 2007 (الاتفاقية رقم 188)،
</seg>
<seg id="68356">
        وإذ ترحب بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة البحرية الدولية وبالنتائج التي توصل إليها الفريق العامل المخصص المشترك بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة البحرية الدولية المعني بصيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وما يتصل بذلك من مسائل، في دورته الثانية المعقودة في روما في الفترة من 16 إلى 18 تموز/يوليه 2007،
</seg>
<seg id="68357">
        وإذ تسلم بالواجب المنصوص عليه في الاتفاقية وفي الاتفاق المتعلق بتعزيز امتثال سفن صيد الأسماك في أعالي البحار للتدابير الدولية للحفظ والإدارة ("اتفاق الامتثال")([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2221، الرقم 39486.) وفي الاتفاق والمدونة بأن تمارس دول العلم مراقبة فعالة على سفن الصيد التي ترفع علمها، والسفن التي ترفع علمها التي تقدم الدعم لسفن الصيد، وأن تكفل عدم تسبب أنشطة سفن الصيد والدعم تلك في تقويض فعالية تدابير الحفظ والإدارة المتخذة وفقا للقانون الدولي وعلى الصعيد الوطني أو دون الإقليمي أو الإقليمي أو العالمي،
</seg>
<seg id="68358">
        وإذ تلاحظ التزام جميع الدول، عملا بأحكام الاتفاقية، بأن تتعاون في حفظ وإدارة الموارد البحرية الحية، وإذ تسلم بأهمية التنسيق والتعاون على كل من الصعيد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني في مجالات تشمل جمع البيانات وتبادل المعلومات وبناء القدرات والتدريب من أجل حفظ الموارد البحرية الحية وإدارتها وتنميتها على نحو مستدام،
</seg>
<seg id="68359">
        وإذ ترحب بالتطورات الأخيرة المتعلقة بأفضل الممارسات الموصى بها بالنسبة للمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك التي قد تساعد على تعزيز إدارتها والعمل على تحسين أدائها،
</seg>
<seg id="68360">
        وإذ توجه الانتباه إلى ضرورة أن تواصل الدول، منفردة وعن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وضع وتنفيذ تدابير ومخططات فعالة تتعلق بدولة الميناء من أجل مكافحة صيد الأسماك المفرط وغير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وإلى الحاجة الماسة إلى التعاون مع الدول النامية بغية بناء قدرتها في هذا المجال، وإذ تحيط علما بعمل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الرامي إلى وضع صك ملزم قانونا بشأن المعايير الدنيا لتدابير دولة الميناء،
</seg>
<seg id="68361">
        وإذ يساورها القلق من أن التلوث البحري من جميع المصادر، بما في ذلك السفن وعلى وجه الخصوص المصادر البرية، يشكل خطرا جسيما يهدد صحة البشر وسلامتهم ويعرض الأرصدة السمكية والتنوع البيولوجي البحري والموائل البحرية والساحلية للخطر وينطوي على تكاليف كبيرة بالنسبة للاقتصادات المحلية والوطنية،
</seg>
<seg id="68362">
        وإذ ترحب بدعم لجنة مصائد الأسماك في دورتها السابعة والعشرين للاقتراح الداعي إلى قيام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بإجراء دراسة وافية لتحديد المسائل الرئيسية المتعلقة بتغير المناخ ومصائد الأسماك والشروع في مناقشة بشأن إمكانية تكيف صناعة صيد الأسماك مع تغير المناخ والاضطلاع بدور رائد في إطلاع صيادي الأسماك وواضعي السياسات على التبعات المحتملة لتغير المناخ على مصائد الأسماك([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير الدورة السابعة والعشرين للجنة مصائد الأسماك، روما، 5-9 آذار/مارس 2007، تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن مصائد الأسماك رقم 830 (FIEL/R830 (AR)).)،
</seg>
<seg id="68363">
        وإذ تسلم بأن الحطام البحري يمثل مشكلة تلوث عابرة للحدود على نطاق العالم وأنه نظرا لكثرة واختلاف أنواع ومصادر الحطام البحري لا بد من اتباع نهج مختلفة لمنعه وإزالته،
</seg>
<seg id="68364">
        وإذ تلاحظ أن تربية الأحياء المائية على نحو مستدام تسهم في الإمدادات السمكية العالمية بما يكفل الاستفادة على نحو مستمر من الفرص المتاحة في البلدان النامية لتعزيز الأمن الغذائي المحلي والتخفيف من حدة الفقر وستسهم كثيرا، إلى جانب جهود البلدان الأخرى التي تقوم بتربية الأحياء المائية، في تلبية الطلب على استهلاك الأسماك مستقبلا، مع أخذ المادة 9 من المدونة في الاعتبار،
</seg>
<seg id="68365">
        وإذ توجه الانتباه إلى الظروف التي تؤثر على مصائد الأسماك في العديد من الدول النامية، ولا سيما الدول الأفريقية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وإذ تسلم بالحاجة الملحة إلى بناء القدرات، بما في ذلك نقل التكنولوجيا البحرية، وبخاصة التكنولوجيا المرتبطة بمصائد الأسماك، لتعزيز قدرة تلك الدول على الوفاء بالتزاماتها وممارسة حقوقها بموجب الصكوك الدولية، تحقيقا للمنافع التي تتيحها موارد مصائد الأسماك،
</seg>
<seg id="68366">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى اتخاذ تدابير مناسبة من أجل التقليل إلى أدنى حد من الفاقد والمصيد المرتجع وضياع معدات الصيد وغير ذلك من العوامل التي تؤثر تأثيرا ضارا على الأرصدة السمكية والتي قد تكون لها أيضا آثار غير مستصوبة بالنسبة لاقتصادات الدول الجزرية الصغيرة النامية وأمنها الغذائي وبالنسبة لغيرها من الدول الساحلية النامية والمجتمعات المحلية التي تعيش على صيد الأسماك،
</seg>
<seg id="68367">
        وإذ تسلم أيضا بضرورة تعزيز دمج النهج القائمة على النظام الإيكولوجي في حفظ وإدارة مصائد الأسماك، وإذ تسلم عموما بأهمية تطبيق نهج النظام الإيكولوجي في إدارة الأنشطة البشرية في المحيطات،
</seg>
<seg id="68368">
        وإذ تسلم كذلك بالأهمية الاقتصادية والثقافية لسمك القرش في العديد من البلدان، وبالأهمية البيولوجية لسمك القرش في النظام الإيكولوجي البحري، بوصفه من الأسماك المفترسة، وبسهولة تعرض بعض أنواع سمك القرش للاستغلال المفرط، حيث إن بعضها مهدد بالانقراض، وبضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز حفظ وإدارة واستدامة سمك القرش ومصائده في الأجل الطويل، وبأهمية خطة العمل الدولية لحفظ وإدارة سمك القرش التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في عام 1999 في توفير المشورة في وضع هذه التدابير،
</seg>
<seg id="68369">
        وإذ تؤكد من جديد دعمها لمبادرة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك بشأن حفظ وإدارة سمك القرش، بينما تلاحظ مع القلق استمرار عدم توفر المعلومات الأساسية المتعلقة بأرصدة وصيد سمك القرش، وأن قلة من البلدان نفذت خطة العمل الدولية لحفظ وإدارة سمك القرش، وأن المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك لم تعتمد جميعها تدابير الحفظ والإدارة بالنسبة لعمليات صيد سمك القرش الموجهة،
</seg>
<seg id="68370">
        وإذ تعرب عن القلق لأن ممارسة صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة لا تزال تشكل خطرا يهدد الموارد البحرية الحية، رغم أن انتشار هذه الممارسة لا يزال منخفضا في معظم مناطق محيطات العالم وبحاره،
</seg>
<seg id="68371">
        وإذ تؤكد على ضرورة بذل الجهود لكفالة ألا يؤدي تنفيذ القرار 46/215 في بعض أجزاء العالم إلى نقل الشباك العائمة التي يحظر استخدامها القرار إلى أجزاء أخرى من العالم،
</seg>
<seg id="68372">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار فقدان الطيور البحرية، ولا سيما طائرا القطرس والنوء، إلى جانب فقدان أنواع بحرية أخرى، منها أسماك القرش والأسماك ذات الزعانف الظهرية البارزة والسلاحف البحرية، من جراء النفوق العارض أثناء عمليات الصيد، وبخاصة بالخيوط الطويلة، والأنشطة الأخرى، وإن كانت تسلم في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة المبذولة من جانب الدول ومن خلال مختلف المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك للحد من الصيد العرضي بالخيوط الطويلة،
</seg>
<seg id="68373">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام([1]) A/62/260.)، وبخاصة الدور المفيد الذي يؤديه التقرير والمتمثل في جمع ونشر المعلومات بشأن التنمية المستدامة للموارد البحرية العالمية الحية أو المتصلة بها،
</seg>
<seg id="68374">
        أولا
</seg>
<seg id="68375">
        تحقيق استدامة مصائد الأسماك
</seg>
<seg id="68376">
        1 - تؤكد من جديد الأهمية التي توليها لحفظ الموارد البحرية الحية في محيطات العالم وبحاره وإدارتها واستغلالها على نحو مستدام في الأجل الطويل ولالتزامات الدول بالتعاون لتحقيق هذه الغاية، وفقا للقانون الدولي، على النحو الوارد في الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1833، الرقم 31363.)، ولا سيما الأحكام المتصلة بالتعاون الواردة في الجزء الخامس والفرع 2 من الجزء السابع من الاتفاقية، وأحكام الاتفاق([1]) المرجع نفسه، المجلد 2167، الرقم 37924.)، حيثما ينطبق ذلك؛
</seg>
<seg id="68377">
        2 - تشجع الدول على إيلاء تنفيذ خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) ما يستحقه من أولوية، فيما يتصل بتحقيق استدامة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="68378">
        3 - تشدد على واجب دول العلم الاضطلاع بمسؤولياتها، وفقا للاتفاقية والاتفاق، لكفالة امتثال السفن التي ترفع علمها لتدابير الحفظ والإدارة المتخذة والسارية المفعول فيما يتعلق بموارد مصائد الأسماك في أعالي البحار؛
</seg>
<seg id="68379">
        4 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية، التي تحدد الإطار القانوني الذي يتعين أن تنفذ في حدوده جميع الأنشطة التي تجري في المحيطات والبحار، أن تفعل ذلك بغرض تحقيق هدف المشاركة العالمية في الاتفاقية، آخذة في الاعتبار العلاقة بين الاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="68380">
        5 - تهيب بجميع الدول أن تطبق على نطاق واسع، مباشرة أو عن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وفقا للقانون الدولي والمدونة([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.98.V.11)، الفرع الثالث.)، النهج التحوطي ونهج النظام الإيكولوجي في حفظ وإدارة واستغلال الأرصدة السمكية، بما فيها الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والأرصدة السمكية المتفردة في أعالي البحار، وتهيب أيضا بالدول الأطراف في الاتفاق أن تنفذ أحكام المادة 6 من الاتفاق تنفيذا كاملا على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="68381">
        6 - تشجع الدول على زيادة اعتمادها على المشورة العلمية في وضع تدابير الحفظ والإدارة واتخاذها وتنفيذها، وعلى زيادة الجهود التي تبذلها لتشجيع الاستفادة من العلم في تدابير الحفظ والإدارة التي تطبق، وفقا للقانون الدولي، النهج التحوطي ونهج النظام الإيكولوجي في إدارة مصائد الأسماك، وتعزيز فهم نهج النظام الإيكولوجي، بغرض كفالة حفظ الموارد البحرية الحية واستغلالها على نحو مستدام في الأجل الطويل، وتشجع، في هذا الصدد، على تنفيذ الاستراتيجية الدولية لتحسين المعلومات المتعلقة بحالة واتجاهات أنشطة مصائد الأسماك التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير الدورة الخامسة والعشرين للجنة مصائد الأسماك، روما، 24-28 شباط/فبراير 2003، تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن مصائد الأسماك رقم 702 ((FIPL/R702 (Ar)، التذييل حاء.) باعتبارها إطارا لتحسين وفهم حالة واتجاهات أنشطة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="68382">
        7 - تشجع أيضا الدول على تطبيق النهج التحوطي ونهج النظام الإيكولوجي في اتخاذ وتنفيذ تدابير الحفظ والإدارة التي تتناول أمورا عدة منها المصيد العرضي والتلوث والصيد المفرط وحماية الموائل ذات الأهمية الخاصة، مع مراعاة المبادئ التوجيهية القائمة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛
</seg>
<seg id="68383">
        8 - ترحب بقيام بعض المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك بوضع برامج مراقبة بغية تحسين جمع المعلومات عن عدة أمور منها أنواع المصيد المستهدفة والعرضية، وتشجع الدول على أن تقوم فرادى ومجتمعة، حسب الاقتضاء، بوضع برامج مراقبة صارمة وتنفيذها تنفيذا كاملا ومواصلة تحسينها عند اللزوم، مع مراعاة المعايير المحددة في إطار البرامج التي وضعتها بعض المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وأشكال التعاون مع الدول النامية على نحو ما ورد في المادة 25 من الاتفاق والمادة 5 من المدونة؛
</seg>
<seg id="68384">
        9 - تهيب بالدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك أن تجمع البيانات المطلوبة عن كمية المصيد والجهود المبذولة والمعلومات المرتبطة بمصائد الأسماك، بطريقة كاملة ودقيقة وحسنة التوقيت، وإبلاغ منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بها حسب الاقتضاء، بما في ذلك ما يتعلق منها بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال داخل المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وخارجها والأرصدة السمكية المتفردة في أعالي البحار، والمصيد العرضي والمرتجع؛ واستحداث عمليات، في حالة عدم وجودها، لتعزيز جمع البيانات والإبلاغ بها من جانب أعضاء المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، بطرق عدة منها الاستعراض المنتظم لامتثال الأعضاء لهذه الالتزامات ومطالبة العضو الذي لا يفي بهذه الالتزامات بمعالجة المشكلة، بوسائل منها إعداد خطط عمل لها حدود زمنية؛
</seg>
<seg id="68385">
        10 - تدعو الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك إلى التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تنفيذ ومواصلة تطوير المبادرة المتعلقة بنظام رصد موارد مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="68386">
        11 - تؤكد من جديد الفقرة 10 من قرارها 61/105، وتهيب بالدول أن تتخذ على وجه السرعة، بطرق منها المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، تدابير من أجل التنفيذ الكامل لخطة العمل الدولية لحفظ وإدارة سمك القرش فيما يتعلق بمصائد سمك القرش الموجهة وغير الموجهة، على أساس أفضل المعلومات العلمية المتاحة، وبطرق عدة منها وضع حدود لعمليات الصيد تفرض على السفن التي ترفع أعلامها أن تجمع وتقدم تقارير منتظمة تتضمن البيانات المتعلقة بالكميات المصيدة من سمك القرش، بما فيها البيانات المتعلقة بأنواع محددة، ومرتجع المصيد وتفريغ المصيد، والقيام، بسبل منها التعاون الدولي، بتقييمات شاملة لأرصدة سمك القرش وتقليل صيده العرضي وعدد النافق منه بسبب الصيد العرضي، وعدم زيادة نشاط الصيد في مصائد سمك القرش الموجهة عندما تكون المعلومات العلمية غير دقيقة أو غير كافية، ريثما تتخذ تدابير تكفل حفظ أرصدة سمك القرش وإدارتها واستغلالها على نحو مستدام في الأجل الطويل وتحول دون استمرار انخفاض أرصدة سمك القرش المعرضة للخطر؛
</seg>
<seg id="68387">
        12 - تهيب بالدول اتخاذ إجراءات فورية ومتضافرة لتحسين تنفيذ التدابير القائمة لتنظيم مصائد سمك القرش التي وضعتها المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك أو التدابير على المستوى الوطني والامتثال لها، ولا سيما التدابير التي تمنع أو تقيد مصائد الأسماك التي تقتصر على جمع زعانف سمك القرش، والنظر، عند الضرورة، في اتخاذ تدابير أخرى، حسب الاقتضاء، كأن يشترط تفريغ حمولات أسماك القرش مع إبقاء كل زعنفة في مكانها الطبيعي؛
</seg>
<seg id="68388">
        13 - تطلب إلى منظمة الأغذية والزراعة أن تعد تقريرا يتضمن تحليلا شاملا لتنفيذ خطة العمل الدولية لمنظمة الأغذية والزراعة لحفظ وإدارة سمك القرش، وكذلك عن التقدم المحرز في تنفيذ الفقرة 11 من هذا القرار لعرضه على لجنة مصائد الأسماك في دورتها الثامنة والعشرين في عام 2009؛
</seg>
<seg id="68389">
        14 - تحث الدول على إزالة الحواجز المفروضة على تجارة الأسماك ومنتجات مصائد الأسماك التي لا تتسق مع حقوقها والتزاماتها بموجب اتفاقات منظمة التجارة العالمية، آخذة في الاعتبار أهمية تجارة الأسماك ومنتجات مصائد الأسماك، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="68390">
        15 - تحث الدول والمنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة على تغطية تكاليف مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين بمصائد الأسماك الصغيرة النطاق في وضع السياسات ذات الصلة واستراتيجيات إدارة مصائد الأسماك من أجل استدامة هذه المصائد على المدى الطويل، بما يتفق وواجب كفالة الحفظ والإدارة الملائمين لموارد مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="68391">
        ثانيا
</seg>
<seg id="68392">
        تنفيــذ اتفــاق عـــام 1995 لتنفيــذ ما تتضمنـــه اتفاقيـــة الأمم المتحــدة لقانــون البحــار المؤرخــة 10 كانــون الأول/ديسمبر 1982 من أحكـــام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال
</seg>
<seg id="68393">
        16 - تهيب بجميع الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق التي لم تصدق بعد على الاتفاق أو تنضم إليه أن تفعل ذلك وأن تنظر في تطبيقه مؤقتا، لحين قيامها بذلك؛
</seg>
<seg id="68394">
        17 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاق مواءمة تشريعاتها الوطنية، على سبيل الأولوية، مع أحكام الاتفاق وكفالة التنفيذ الفعال لتلك الأحكام في المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك التي هي أعضاء فيها؛
</seg>
<seg id="68395">
        18 - تشدد على أهمية أحكام الاتفاق المتعلقة بالتعاون الثنائي والإقليمي ودون الإقليمي في مجال الإنفاذ، وتحث على مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="68396">
        19 - تهيب بجميع الدول أن تكفل امتثال سفنها لتدابير الحفظ والإدارة التي اتخذتها المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وفقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="68397">
        20 - تحث الدول الأطراف في الاتفاق على أن تبلغ، مباشرة أو عن طريق المنظمات أو الترتيبات الإقليمية أو دون الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك، ووفقا للفقرة 4 من المادة 21 من الاتفاق، جميع الدول التي تقوم سفنها بالصيد في أعالي البحار في المنطقة أو المنطقة دون الإقليمية نفسها، بشكل بطاقات الهوية التي تصدرها تلك الدول الأطراف للمسؤولين المأذون لهم على النحو الواجب بالصعود على متن السفن والقيام بمهام التفتيش وفقا للمادتين 21 و 22 من الاتفاق؛
</seg>
<seg id="68398">
        21 - تحث أيضا الدول الأطراف في الاتفاق على أن تعين، وفقا للفقرة 4 من المادة 21 منه، سلطة مناسبة لتلقي الإخطارات عملا بالمادة 21، وأن تقوم بالإعلان عن ذلك التعيين على النحو الواجب عن طريق المنظمات أو الترتيبات دون الإقليمية أو الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="68399">
        22 - تلاحظ مع الارتياح اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالصعود على متن السفن والقيام بمهام التفتيش في أعالي البحار التي تعد تنفيذا كاملا للمادتين 21 و 22 من الاتفاق الذي وضعته لجنة مصائد الأسماك في غرب ووسط المحيط الهادئ في اجتماعها السنوي الثالث المعقود في أبيا في الفترة من 11 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2006، وتدعو التنظيمات والترتيبات الإقليمية الأخرى المعنية بإدارة مصائد الأسماك إلى كفالة أن تكون الإجراءات الموضوعة للصعود إلى السفن وتفتيشها في أعالي البحار متسقة مع المادتين المذكورتين أعلاه؛
</seg>
<seg id="68400">
        23 - تهيب بالدول أن تتخذ، منفردة وحسب الاقتضاء عبر المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك التي يشمل اختصاصها الأرصدة السمكية المتفردة في أعالي البحار، التدابير اللازمة لكفالة حفظ تلك الأرصدة وإدارتها واستغلالها على نحو مستدام في الأجل الطويل، وفقا للاتفاقية وبما يتسق مع المدونة والمبادئ العامة المبينة في الاتفاق؛
</seg>
<seg id="68401">
        24 - تدعو الدول إلى مساعدة الدول النامية في تعزيز مشاركتها في المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، بطرق منها تيسير إمكانية وصولها إلى مصائد الأسماك التي توجد بها أرصدة سمكية متداخلة المناطق وأرصدة سمكية كثيرة الارتحال، وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة 25 من الاتفاق، مع مراعاة الحاجة إلى كفالة أن يفيد هذا الوصول الدول النامية المعنية ومواطنيها؛
</seg>
<seg id="68402">
        25 - تدعـو الدول والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة وفقا للجزء السابع من الاتفاق، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وضع آليات أو صكوك مالية خاصة من أجل تقديم المساعدة إلى الدول النامية، ولا سيما أقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتمكينها من تنمية قدراتها الوطنية على استغلال موارد مصائد الأسماك، بما في ذلك تطوير أساطيل الصيد التي ترفع أعلامها المحلية، وعمليات التجهيز المولدة للقيمة المضافة، وتوسيع قاعدتها الاقتصادية في مجال صيد الأسماك، بما يتفق مع واجب ضمان الحفظ والإدارة الملائمين للموارد من مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="68403">
        26 - تلاحظ مع الارتياح أن صندوق المساعدة المنشأ بموجب الجزء السابع من الاتفاق قد بدأ نشاطه وأخذ ينظر في طلبات المساعدة المقدمة من الدول النامية الأطراف في الاتفاق، وتشجع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، وكذلك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، على تقديم تبرعات مالية للصندوق؛
</seg>
<seg id="68404">
        27 - تطلب أن تقوم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة بمواصلة الإعلان عن توافر المساعدة عن طريق صندوق المساعدة والتماس آراء الدول النامية الأطراف في الاتفاق بشأن تقديم الطلبات وإجراءات منح المساعدة من الصندوق والنظر في التغييرات التي قد تلزم لتحسين هذه العملية؛
</seg>
<seg id="68405">
        28 - تشجع الدول على أن تقوم، منفردة وحسب الاقتضاء عبر المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، بتنفيذ توصيات المؤتمر الاستعراضي المعني بالاتفاق المعقود في نيويورك في الفترة من 22 إلى 26 أيار/مايو 2006([1]) انظر A/CONF.210/2006/15.)؛
</seg>
<seg id="68406">
        29 - تذكر بالفقرة 6 من القرار 56/13، وتطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد جولة سابعة من المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف في الاتفاق في عام 2008، وفقا للممارسة المتبعة في الماضي، بهدف بحث تنفيذ الاتفاق على كل من الصعيد الإقليمي ودون الإقليمي والعالمي، والأخذ في الاعتبار نتائج المؤتمر الاستعراضي فيما يتعلق بالسبل المقترحة لتعزيز تنفيذ الاتفاق وتشجيع مشاركة أوسع في الاتفاق وتقديم أي توصيات مناسبة لكي تنظر فيها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="68407">
        30 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، والتي ليست أطرافا في الاتفاق، وكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وغيرها من الوكالات المتخصصة ولجنة التنمية المستدامة والبنك الدولي ومرفق البيئة العالمية والمؤسسات المالية الدولية الأخرى ذات الصلة والمنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وهيئات مصائد الأسماك الأخرى وغيرها من الهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وفقا للممارسة المتبعة في الماضي، إلى حضور الجولة السابعة من المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف في الاتفاق، بصفة مراقبين؛
</seg>
<seg id="68408">
        31 - تكرر طلبها إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بدء وضع ترتيبات مع الدول لجمع ونشر البيانات عن صيد الأسماك في أعالي البحار الذي تقوم به السفن التي ترفع علمها على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي حيثما لا توجد مثل هذه الترتيبات؛
</seg>
<seg id="68409">
        32 - تكرر أيضا طلبها إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تنقيح قاعدة بياناتها العالمية لإحصاءات مصائد الأسماك لتوفير معلومات عن الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والأرصدة السمكية المتفردة في أعالي البحار على أساس المكان الذي تم فيه الصيد؛
</seg>
<seg id="68410">
        ثالثا
</seg>
<seg id="68411">
        الصكوك المتعلقة بمصائد الأسماك
</seg>
<seg id="68412">
        33 - تشدد على أهمية التنفيذ الفعال لأحكام اتفاق الامتثال([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2221، الرقم 39486.)، وتحث على مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="68413">
        34 - تهيب بجميع الدول والكيانات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة العاشرة من اتفاق الامتثال التي لم تصبح بعد أطرافا في ذلك الاتفاق أن تفعل ذلك، على سبيل الأولوية، وأن تنظر لحين قيامها بذلك في تطبيقه بصورة مؤقتة؛
</seg>
<seg id="68414">
        35 - تحث الدول والمنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على تطبيق المدونة والتشجيع على تطبيقها في مجال اختصاص كل منها؛
</seg>
<seg id="68415">
        36 - تحث الدول على أن تقوم، على سبيل الأولوية، بوضع وتنفيذ خطط عمل وطنية، وخطط عمل إقليمية عند الاقتضاء، لتنفيذ خطط العمل الدولية التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛
</seg>
<seg id="68416">
        رابعا
</seg>
<seg id="68417">
        صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم
</seg>
<seg id="68418">
        37 - تؤكد مرة أخرى قلقها الشديد من أن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم لا يزال واحدا من أخطر التهديدات التي تواجهها النظم الإيكولوجية البحرية ولا يزال يترك آثارا خطيرة وكبيرة على حفظ وإدارة موارد المحيطات، وتهيب بالدول من جديد أن تمتثل تماما لجميع الالتزامات القائمة وتكافح هذا النوع من الصيد وأن تتخذ على وجه الاستعجال جميع الخطوات الضرورية من أجل تنفيذ خطة العمل الدولية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه؛
</seg>
<seg id="68419">
        38 - تحث الدول على ممارسة مراقبة فعالة على رعاياها، بمن فيهم المالكون المستفيدون والسفن التي ترفع علمها لمنعهم من ممارسة أو دعم أنشطة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعهم عنها، بما في ذلك السفن المدرجة في قوائم المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على أنها تقوم بهذه الأنشطة، وعلى تيسير تقديم المساعدة بصورة متبادلة لكفالة التحقيق في مثل هذه الأعمال وفرض الجزاءات المناسبة؛
</seg>
<seg id="68420">
        39 - تحث أيضا الدول على اتخاذ تدابير فعالة، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، لردع الأنشطة، بما فيها الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، التي تقوم بها أية سفينة تقوض تدابير الحفظ والإدارة التي اتخذتها المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="68421">
        40 - تهيب بالدول عدم السماح للسفن التي ترفع علمها بالصيد في أعالي البحار أو في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية لدول أخرى، ما لم تكن سلطات الدول المعنية قد أعطت هذه السفن ترخيصا حسب الأصول وبما يتفق مع الشروط الواردة في ذلك الترخيص، واتخاذ تدابير محددة تشمل ردع رفع رعاياها لأعلام جديدة على تلك السفن، وفقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية والاتفاق واتفاق الامتثال، من أجل مراقبة عمليات الصيد التي تضطلع بها السفن التي ترفع علمها؛
</seg>
<seg id="68422">
        41 - تدعو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى أن تواصل النظر، حسبما طلبت لجنة مصائد الأسماك في دورتها السابعة والعشرين، في إمكانية تنظيم مشاورة على مستوى الخبراء بغية وضع معايير لتقييم أداء دول العلم وبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد السفن التي ترفع أعلام دول لا تراعي هذه المعايير([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير الدورة السابعة والعشرين للجنة مصائد الأسماك، روما، 5-9 آذار/مارس 2007، تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن مصائد الأسماك رقم 830 (FIEL/R830 (AR)).)، وتشجع الدول على دعم هذه المبادرة الهامة، بطرق منها الأعمال التحضيرية والتمويل؛
</seg>
<seg id="68423">
        42 - تحث الدول على أن تقوم، منفردة أو مجتمعة عن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، باستحداث عمليات مناسبة لتقييم أداء الدول فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بسفن الصيد التي ترفع علمها، المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="68424">
        43 - تؤكد من جديد ضرورة القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز الإطار القانوني الدولي للتعاون الحكومي الدولي، وبخاصة على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي، في إدارة الأرصدة السمكية ومكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، بما يتفق مع القانون الدولي، وقيام الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق بالتعاون في الجهود الرامية للتصدي لهذه الأنواع من أنشطة الصيد، بطرق عدة منها وضع وتنفيذ نظم لمراقبة السفن وتسجيلها من أجل منع أنشطة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وكذلك حسب الاقتضاء ووفقا للقانون الدولي، تبادل نظم الرصد، لأغراض منها جمع بيانات عن المصيد على الصعيد العالمي، من خلال المنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="68425">
        44 - تشجع المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على زيادة تنسيق تدابير مكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، مثل وضع قائمة عامة بالسفن التي يتضح أنها تقوم بالصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم أو الاعتراف المتبادل بقوائم السفن التي تضطلع بأنشطة من هذا القبيل التي وضعتها كل من هذه المنظمات أو الترتيبات؛
</seg>
<seg id="68426">
        45 - تؤكد من جديد دعوتها إلى الدول لاتخاذ كل التدابير اللازمة التي تتفق مع القانون الدولي، ودون مساس بسيادة أي دولة على الموانئ الواقعة في إقليمها، وبدواعي الظروف القهرية أو حالة الشدة، بما في ذلك منع السفن من الوصول إلى مرافئها يعقبه تقديم تقرير إلى دولة العلم المعنية، عندما تتوافر أدلة واضحة على ممارستها أو دعمها، حاليا أو سابقا، للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، أو عندما ترفض إعطاء معلومات سواء عن مصدر المصيد أو عن الترخيص الذي تم الصيد بموجبه؛
</seg>
<seg id="68427">
        46 - تحث على مزيد من العمل الدولي للقضاء على صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم من جانب السفن التي ترفع "أعلام الملاءمة"، ولاشتراط إثبات وجود "صلة حقيقية" بين الدول وسفن الصيد التي ترفع علمها، وتهيب بالدول تنفيذ إعلان روما لعام 2005 بشأن الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، نتائج الاجتماع الوزاري المعني بمصائـــد الأسماك، روما، 12 آذار/مارس 2005 (CL 128/INF/11)، التذييل باء.)، على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="68428">
        47 - ترحب باعتماد الإعلان الوزاري الصادر عن المؤتمر الرفيع المستوى المعني بالقضاء على صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، المعقود في لشبونة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2007، والمتعلق بالحاجة إلى تعزيز تدابير رصد ومراقبة مصائد الأسماك وتناول البعد التجاري للمشكلة من أجل حرمان جميع القائمين بعمليات صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم من الأرباح الناشئة عن هذه الأنشطة؛
</seg>
<seg id="68429">
        48 - تحث الدول على أن تتعاون، منفردة أو مجتمعة عن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، على توضيح دور ''الصلة الحقيقية'' فيما يتصل بواجب الدول الذي يملي عليها ممارسة مراقبة فعالة على سفن الصيد التي ترفع علمها؛
</seg>
<seg id="68430">
        49 - تقر بالحاجة إلى تعزيز التدابير التي تتخذها دول الميناء لمكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وتحث الدول على التعاون، وبخاصة على الصعيد الإقليمي وعن طريق المنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تتخذها دول الميناء، بما يتفق مع القانون الدولي، مع مراعاة المادة 23 من الاتفاق، ولا سيما التدابير المحددة في الخطة النموذجية المتعلقة بتدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في عام 2005، وتشجيع وضع وتطبيق معايير دنيا على الصعيد الإقليمي؛
</seg>
<seg id="68431">
        50 - ترحب في هذا الصدد بقيام العديد من المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، مثل لجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي ومنظمة مصائد الأسماك في شمال غرب المحيط الأطلسي ولجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا، باتخاذ التدابير المتفق عليها المتعلقة بدول الميناء والتي تشمل منع دخول السفن المدرجة في قوائم وضعتها هذه المنظمات لتحديد السفن الضالعة في أنشطة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم؛
</seg>
<seg id="68432">
        51 - ترحب أيضا بالشروع في عملية في إطار منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لوضع صك ملزم قانونا بشأن المعايير الدنيا لتدابير دولة الميناء، بالاستناد إلى الخطة النموذجية المتعلقة بتدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وخطة العمل الدولية لمنع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه، وتشير إلى المشاورة التي أجرتها المنظمة على مستوى الخبراء بشأن تدابير دولة الميناء في واشنطن العاصمة في الفترة من 4 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2007، وتشجع جميع الدول المعنية على المشاركة في المشاورة الحكومية الدولية التقنية المزمع عقدها في روما في الفترة من 23 إلى 28 حزيران/يونيه 2008 لكي يتسنى تقديم الصك في صيغته النهائية إلى لجنة مصائد الأسماك في دورتها الثامنة والعشرين التي ستعقد في عام 2009؛
</seg>
<seg id="68433">
        52 - ترحب كذلك بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة البحرية الدولية، وتلاحظ النتائج، بما في ذلك الأولويات المتفق عليها، التي تمخضت عنها الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المشترك بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة البحرية الدولية المعني بصيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وما يتصل بذلك من مسائل، والتي هي قيد نظر هاتين المنظمتين، وتشجع التعاون الجاري بين المنظمتين لمكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، ولا سيما التعاون من أجل تحسين تنفيذ مسؤوليات دولة العلم وتدابير دولة الميناء؛
</seg>
<seg id="68434">
        53 - تشجع الدول، فيما يخص السفن التي ترفع علمها، ودول الميناء على بذل قصارى جهودها لتبادل البيانات بشأن تفريغ المصيد وحصص الصيد، وتشجع في هذا الصدد المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على النظر في وضع قواعد بيانات مفتوحة تضم هذه البيانات بغرض تحسين فعالية إدارة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="68435">
        54 - تهيب بالدول أن تتخذ كل التدابير اللازمة لضمان ألا تعمل السفن التي ترفع علمها في النقل العابر للأسماك التي يتم صيدها بواسطة سفن ضالعة في صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم؛
</seg>
<seg id="68436">
        55 - تحث الدول على أن تقوم، منفردة وعن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، باتخاذ وتنفيذ تدابير ذات صلة بالسوق متفق عليها دوليا طبقا للقانون الدولي، تشمل المبادئ والحقوق والالتزامات المحددة في اتفاقات منظمة التجارة العالمية، حسبما تدعو إليه خطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه؛
</seg>
<seg id="68437">
        خامسا
</seg>
<seg id="68438">
        الرصد والمراقبة والإشراف والامتثال والإنفاذ
</seg>
<seg id="68439">
        56 - تهيب بالدول أن تقوم، وفقا للقانون الدولي، منفردة وفي إطار المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك التي تشارك فيها، بتعزيز تنفيذ تدابير شاملة في مجال الرصد والمراقبة والإشراف ونظم للامتثال والإنفاذ أو باتخاذ تدابير ووضع نظم من هذا القبيل في حالة عدم وجودها، لتهيئة إطار مناسب لتشجيع الامتثال لتدابير الحفظ والإدارة المتفق عليها، وتحث كذلك على تحسين التنسيق بين جميع الدول المعنية والمنظمات والترتيبات الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك في هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="68440">
        57 - تشجع على مواصلة العمل الذي تقوم به المنظمات الدولية المختصة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، من أجل وضع مبادئ توجيهية للمراقبة التي تمارسها دولة العلم على سفن صيد الأسماك؛
</seg>
<seg id="68441">
        58 - تحث الدول على أن تقوم، منفردة وعن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك، بإنشاء نظم إلزامية لرصد ومراقبة سفن صيد الأسماك والإشراف عليها تلزم، على وجه الخصوص، جميع السفن التي تمارس الصيد في أعالي البحار بأن تحمل أجهزة لرصد السفن، في أقرب وقت ممكن عمليا، على ألا يتجاوز ذلك، فيما يتعلق بالسفن الكبيرة لصيد الأسماك، كانون الأول/ديسمبر 2008، وأن تتبادل المعلومات بشأن مسائل الإنفاذ المتعلقة بصيد الأسماك؛
</seg>
<seg id="68442">
        59 - تهيب بالدول أن تعمل، منفردة وعن طريق المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وبما يتفق مع القانون الوطني والدولي، على تعزيز أو وضع قوائم إيجابية أو سلبية للسفن التي تقوم بصيد الأسماك داخل المناطق المشمولة بعمل المنظمات والترتيبات الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك وذلك للتحقق من الالتزام بتدابير الحفظ والإدارة ولتحديد المنتجات التي تجمع من الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وتشجع على تحسين التنسيق بين جميع الأطراف والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك في تبادل هذه المعلومات واستخدامها، آخذة في اعتبارها أشكال التعاون مع الدول النامية على النحو المحدد في المادة 25 من الاتفاق؛
</seg>
<seg id="68443">
        60 - تطلب إلى الدول والهيئات الدولية ذات الصلة أن تضع، وفقا للقانون الدولي، تدابير أكثر فاعلية لتتبع منتجات الأسماك ومنتجات مصائد الأسماك من أجل تمكين الدول المستوردة من تحديد منتجات الأسماك أو منتجات مصائد الأسماك التي يتم صيدها بطريقة تخل بالتدابير الدولية للحفظ والإدارة المتفق عليها وفقا للقانون الدولي، آخذة في اعتبارها الاحتياجات الخاصة للدول النامية وأشكال التعاون معها على النحو المحدد في المادة 25 من الاتفاق، وأن تقر في الوقت نفسه بأهمية وصول منتجات الأسماك ومنتجات مصائد الأسماك التي يتم صيدها بطريقة تتفق مع تلك التدابير الدولية إلى الأسواق وفقا للأحكام 11-2-4 و 11-2-5 و 11-2-6 من المدونة؛
</seg>
<seg id="68444">
        61 - تشجع الدول على وضع وتنفيذ أنشطة تعاونية للإشراف والإنفاذ وفقا للقانون الدولي لتعزيز ودعم الجهود الرامية إلى كفالة الامتثال لتدابير الحفظ والإدارة، ومنع وردع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم؛
</seg>
<seg id="68445">
        62 - تحث الدول على أن تقوم، منفردة وعن طريق المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، بوضع واتخاذ تدابير فعالة لتنظيم النقل العابر، ولا سيما النقل العابر عن طريق البحر، تحقيقا لجملة أمور منها رصد الامتثال وجمع البيانات المتعلقة بمصائد الأسماك والتحقق من صحتها ومنع وقمع أنشطة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وفقا للقانون الدولي وأن تقوم، إلى جانب ذلك، بتشجيع ودعم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في دراسة ممارسات النقل العابر الراهنة من حيث صلتها بعمليات صيد الأسماك من الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال ووضع مجموعة مبادئ توجيهية لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="68446">
        63 - تعرب عن تقديرها للتبرعات المالية المقدمة من الدول لتحسين قدرات الشبكة الدولية الطوعية القائمة لرصد ومراقبة الأنشطة المتصلة بمصائد الأسماك والإشراف عليها، وتشجع الدول على الانضمام إلى الشبكة والمشاركة فيها بنشاط، والنظر في تقديم الدعم، حيثما يكون ذلك ملائما، لتحويل الشبكة، وفقا للقانون الدولي، إلى وحدة دولية مزودة بموارد مخصصة توفر المزيد من المساعدة إلى أعضاء الشبكة، آخذة في اعتبارها أشكال التعاون مع الدول النامية على النحو المحدد في المادة 25 من الاتفاق؛
</seg>
<seg id="68447">
        64 - تشجع على المشاركة الواسعة النطاق في حلقة العمل العالمية الثانية للتدريب على الإنفاذ في مجال مصائد الأسماك، المقرر عقدها في تروندهايم، النرويج، في الفترة من 7 إلى 11 آب/أغسطس 2008، تحت رعاية النرويج وبالاشتراك مع الشبكة الدولية لرصد ومراقبة الأنشطة المتصلة بمصائد الأسماك والإشراف عليها وبرنامج مدونة قواعد السلوك المتعلقة بصيد الأسماك التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، من أجل تبادل الخبرات والتكنولوجيات وتعزيز التنسيق بين المسؤولين عن الإنفاذ وتحسين مهاراتهم؛
</seg>
<seg id="68448">
        65 - ترحب بالدعم المقدم من لجنة مصائد الأسماك لعقد مشاورة على مستوى الخبراء لتعزيز تطوير المفهوم المتعلق بإنشاء سجل عالمي شامل لسفن صيد الأسماك وسفن النقل المبردة وسفن الإمداد والمالك المستفيد، حسبما ورد في دراسة الجدوى التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛
</seg>
<seg id="68449">
        66 - تطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة النظر في إنشاء نظام فريد ودائم لتحديد هوية سفن صيد الأسماك وسفن الإمداد يساعد على الرصد والمراقبة والإشراف ويكمل مفهوم إنشاء السجل العالمي الشامل لسفن صيد الأسماك، مع مراعاة أشكال التعاون مع الدول النامية حسبما ورد في المادة 25 من الاتفاق والمادة 5 من المدونة، والعمل مع المنظمة البحرية الدولية في هذا الصدد، وفقا لتوصية الفريق العامل المخصص المشترك بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة البحرية الدولية المعني بصيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وما يتصل بذلك من مسائل، في دورته الثانية؛
</seg>
<seg id="68450">
        سادسا
</seg>
<seg id="68451">
        قدرات الصيد المفرطة
</seg>
<seg id="68452">
        67 - تهيب بالدول أن تلتزم بخفض قدرة أساطيل الصيد في العالم إلى مستويات تتناسب واستدامة الأرصدة السمكية على نحو عاجل، عن طريق تحديد مستويات مستهدفة ووضع خطط أو غيرها من الآليات الملائمة للتقييم المتواصل للقدرات مع تفادي تحويل قدرة الصيد إلى مصائد أو مناطق أخرى على نحو يقوض استدامة إدارة الأرصدة السمكية، في مناطق عدة منها المناطق التي تستغل فيها الأرصدة السمكية بشكل مفرط أو التي أصبحت فيها في وضع الاستنفاد، مع الاعتراف في هذا السياق بالحقوق المشروعة للدول النامية في تنمية مصائدها للأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال وفقا للمادة 25 من الاتفاق والمادة 5 من المدونة والفقرة 10 من خطة العمل الدولية لإدارة قدرات الصيد؛
</seg>
<seg id="68453">
        68 - تهيب أيضا بالدول أن تكفل، منفردة وعن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، القيام على وجه السرعة باتخاذ الإجراءات العاجلة المطلوبة في إطار خطة العمل الدولية لإدارة قدرات الصيد، وتيسير تنفيذها دون إبطاء حسبما وافقت عليه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛
</seg>
<seg id="68454">
        69 - تطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن تقدم تقريرا عما أحرز من تقدم في تنفيذ خطة العمل الدولية لإدارة قدرات الصيد، حسبما تنص عليه الفقرة 48 من خطة العمل؛
</seg>
<seg id="68455">
        70 - تشجع الدول التي تتعاون على إنشاء منظمات وترتيبات دون إقليمية وإقليمية معنية بإدارة مصائد الأسماك على وضع قيود طوعية على مستويات عمليات الصيد في المناطق التي ستخضع لضوابط المنظمات والترتيبات التي ستنشأ في المستقبل، ريثما تتخذ وتنفذ التدابير الملائمة للحفظ والإدارة، مع مراعاة الحاجة إلى كفالة حفظ الأرصدة السمكية المعنية وإدارتها واستغلالها على نحو مستدام في الأجل الطويل؛
</seg>
<seg id="68456">
        71 - تحث الدول على إلغاء الإعانات التي تساهم في صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وفي الإفراط في الصيد، إلى جانب إكمال الجهود التي تبذلها منظمة التجارة العالمية وفقا لإعلان الدوحة([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/MIN (01)/DEC/1. متاحة على: http://docsonline.wto.org) لإيضاح وتحسين نظمها المتعلقة بالإعانات المقدمة إلى مصائد الأسماك، مع مراعاة أهمية هذا القطاع للبلدان النامية، بما يشمله من صيد للأسماك على نطاق محدود وبالوسائل التقليدية وتربية الأحياء المائية؛
</seg>
<seg id="68457">
        سابعا
</seg>
<seg id="68458">
        صيد الأسماك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة
</seg>
<seg id="68459">
        72 - تؤكد من جديد الأهميـــة التي توليها لاستمرار الامتثال لقرارها 46/215 وغيره من القرارات اللاحقة المتعلقة بصيد الأسماك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة، وتحث الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق على تنفيذ التدابير الموصى بها في هذه القرارات تنفيذا كاملا من أجل القضاء على صيد الأسماك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة؛
</seg>
<seg id="68460">
        ثامنا
</seg>
<seg id="68461">
        المصيد العرضي والمرتجع
</seg>
<seg id="68462">
        73 - تحث الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة التي لم تتخذ بعد تدابير للحد من المصيد العرضي والمصيد بمعدات الصيد المفقودة أو المتروكة والمصيد المرتجع والفاقد بعد الصيد في مصائد الأسماك، بما في ذلك صغار السمك، أو القضاء عليه، بما يتسق مع القانون الدولي والصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المدونة، على أن تفعل ذلك وعلى أن تنظر خصوصا في اتخاذ تدابير تشمل، حسب الاقتضاء، تدابير تقنية ذات صلة بحجم السمكة وحجم فتحات الشبكة ومعدات الصيد والمصيد المرتجع ومواسم حظر الصيد والمناطق والبقاع المخصصة لمصائد أسماك مختارة، ولا سيما مصائد الأسماك التي تستخدم فيها وسائل تقليدية، وإنشاء آليات لنقل المعلومات عن مناطق التجمع الكثيف لصغار السمك، مع مراعاة أهمية كفالة سرية هذه المعلومات، ودعم الدراسات والبحوث التي تحد من المصيد العرضي من صغار السمك أو تقضي عليه؛
</seg>
<seg id="68463">
        74 - تشجع الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق على النظر على النحو الواجب في المشاركة، حسب الاقتضاء، في الصكوك والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المكلفة بحفظ الأنواع غير المستهدفة التي تقع عرضا فريسة لعمليات الصيد؛
</seg>
<seg id="68464">
        75 - تطلب إلى الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك أن تنفذ على وجه السرعة، وحيثما يكون ذلك ملائما، التدابير التي وردت التوصية بها في المبادئ التوجيهية للحد من نفوق السلاحف البحرية في عمليات صيد الأسماك([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير المشاورة الفنية بشأن صون السلاحف البحرية ومصائد الأسماك، بانكوك، 29 تشرين الثاني/نوفمبر - 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن مصائد الأسماك رقم 765 (FIRM/R765 (Ar))، التذييل هاء.) وفي خطة العمل الدولية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لخفض الصيد العرضي للطيور البحرية في مصائد الأسماك التي تستخدم فيها الخيوط الطويلة، من أجل منع انخفاض عدد السلاحف البحرية والطيور البحرية بخفض الصيد العرضي وزيادة معدلات البقاء على قيد الحياة بعد إطلاق المصيد في مصائد الأسماك التابعة لها، بوسائل منها القيام بأعمال بحث وتطوير للمعدات وبدائل الطعم وتشجيع استخدام التكنولوجيا المتاحة لخفض الصيد العرضي والتشجيع على وضع برامج لجمع البيانات وتعزيز تلك البرامج من أجل الحصول على معلومات موحدة لوضع تقديرات موثوق بها للصيد العرضي لتلك الأنواع؛
</seg>
<seg id="68465">
        76 - ترحب بالتوصية الصادرة عن لجنة مصائد الأسماك في دورتها السابعة والعشرين التي مفادها أن على منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن تضع، بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة، المبادئ التوجيهية المتعلقة بأفضل الممارسات من أجل مساعدة الدول والمنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على تنفيذ خطة العمل الدولية لخفض الصيد العرضي للطيور البحرية في مصائد الأسماك التي تستخدم فيها الخيوط الطويلة، وأن توسع هذه المبادئ التوجيهية لتشمل أدوات الصيد الأخرى ذات الصلة([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير الدورة السابعة والعشرين للجنة مصائد الأسماك، روما، 5-9 آذار/مارس 2007، تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن مصائد الأسماك رقم 830 (FIEL/R830 (AR)).)؛
</seg>
<seg id="68466">
        تاسعا
</seg>
<seg id="68467">
        التعاون دون الإقليمي والإقليمي
</seg>
<seg id="68468">
        77 - تحث الدول الساحلية والدول التي تمارس الصيد في أعالي البحار على مواصلة تعاونها، وفقا للاتفاقية وللاتفاق وغيرهما من الصكوك ذات الصلة، فيما يتصل بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، إما مباشرة أو عن طريق المنظمات أو الترتيبات دون الإقليمية أو الإقليمية المناسبة المعنية بإدارة مصائد الأسماك، من أجل حفظ وإدارة تلك الأرصدة بشكل فعال؛
</seg>
<seg id="68469">
        78 - تحث الدول التي تمارس الصيد من أرصدة سمكية متداخلة المناطق وأرصدة سمكية كثيرة الارتحال في أعالي البحار والدول الساحلية ذات الصلة في المناطق التي توجد فيها منظمة أو ترتيب دون إقليمي أو إقليمي معني بإدارة مصائد الأسماك له صلاحية اتخاذ تدابير حفظ تلك الأرصدة وإدارتها على أن تفي بواجب التعاون بالانضمام إلى تلك المنظمة أو المشاركة في ذلك الترتيب أو بالموافقة على تطبيق تدابير الحفظ والإدارة التي تتخذها تلك المنظمة أو ذلك الترتيب، أو أن تكفل بوسائل أخرى عدم الإذن لأي سفينة ترفع علمها بالوصول إلى موارد مصائد الأسماك التي تخضع لمنظمات وترتيبات إقليمية معنية بإدارة مصائد الأسماك أو تسري عليها تدابير للحفظ والإدارة تكون قد وضعتها تلك المنظمات أو الترتيبات؛
</seg>
<seg id="68470">
        79 - تدعو، في هذا الصدد، المنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك إلى كفالة إمكانية أن تصبح جميع الدول التي لها مصلحة حقيقية في مصائد الأسماك المعنية أعضاء في هذه المنظمات أو أن تشارك في هذه الترتيبات، وفقا للاتفاقية والاتفاق والمدونة؛
</seg>
<seg id="68471">
        80 - تشجع الدول الساحلية ذات الصلة والدول التي تمارس الصيد من أرصدة سمكية متداخلة المناطق وأرصدة سمكية كثيرة الارتحال في أعالي البحار في المناطق التي لا توجد فيها منظمة أو ترتيب دون إقليمي أو إقليمي معني بإدارة مصائد الأسماك له صلاحية اتخاذ تدابير حفظ تلك الأرصدة وإدارتها، على التعاون من أجل إنشاء منظمة من ذلك القبيل أو الدخول في ترتيب مناسب آخر لكفالة حفظ وإدارة تلك الأرصدة، والمشاركة في أعمال تلك المنظمة أو ذلك الترتيب؛
</seg>
<seg id="68472">
        81 - تحث جميع الدول الموقعة والدول الأخرى التي تقوم سفنها بالصيد في المنطقة التي تشملها اتفاقية حفظ وإدارة موارد مصائد الأسماك في جنوب شرق المحيط الأطلسي([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2221، الرقم 39489.) للاستفادة من موارد مصائد الأسماك التي تغطيها الاتفاقية على أن تصبح أطرافا فيها على سبيل الأولوية وعلى أن تكفل، لحين القيام بذلك، امتثال السفن التي ترفع علمها امتثالا كاملا للتدابير التي تم اتخاذها؛
</seg>
<seg id="68473">
        82 - تشجع الدول الموقعة والدول التي لها مصلحة حقيقية على أن تصبح أطرافا في الاتفاق المتعلق بمصائد الأسماك في جنوب المحيط الهندي، وتحث تلك الدول على إقرار وتنفيذ تدابير مؤقتة، بما في ذلك اتخاذ تدابير تتسق مع قرارها 61/105، لضمان حفظ وإدارة موارد مصائد الأسماك ونظمها الإيكولوجية البحرية وموائلها البحرية في المنطقة التي يسري عليها ذلك الاتفاق إلى أن يبدأ سريانه؛
</seg>
<seg id="68474">
        83 - تحيط علما بالجهود التي بذلت مؤخرا على المستوى الإقليمي لتعزيز ممارسات الصيد المسؤول، بما في ذلك مكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم؛
</seg>
<seg id="68475">
        84 - تلاحظ مع الارتياح تقدم المفاوضات الرامية إلى إنشاء منظمات أو ترتيبات إقليمية ودون إقليمية معنية بإدارة مصائد الأسماك في عدة مصائد أسماك، وبخاصة في جنوب المحيط الهادئ وشمال غرب المحيط الهادئ، وتشجع الدول التي لها مصلحة حقيقية في تلك المفاوضات على المشاركة فيها، وتحث المشاركين على التعجيل بتلك المفاوضات وتطبيق أحكام الاتفاقية والاتفاق في عملهم، وتلاحظ أيضا مع الارتياح أن المشاركين في مفاوضات جنوب المحيط الهادئ وشمال غرب المحيط الهادئ اتخذوا تدابير مؤقتة للحفظ والإدارة وفقا للقرار 61/105، وتشجع هؤلاء المشاركين على تنفيذ التدابير المؤقتة التي تم اتخاذها طواعية؛
</seg>
<seg id="68476">
        85 - تحث المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على أن تبذل مزيدا من الجهود، على سبيل الأولوية، وفقا للقانون الدولي، لتعزيز وتحديث ولاياتها والتدابير التي اتخذتها، وللأخذ بنهج حديثة لإدارة مصائد الأسماك، على النحو المبين في الاتفاق وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة، مستندة في ذلك إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة وتطبيق النهج التحوطي، وإدماج نهج النظام الإيكولوجي في إدارة المصائد ومراعاة الاعتبارات المتصلة بالتنوع البيولوجي، حيثما تكون هذه الجوانب منعدمة، ضمانا لأن تسهم تلك المنظمات والترتيبات على نحو فعال في حفظ وإدارة الموارد البحرية الحية واستغلالها على نحو مستدام في الأجل الطويل، وترحب في هذا الصدد باعتماد التعديلات التي أدخلت على اتفاقية التعاون المتعدد الأطراف في المستقبل في مصائد الأسماك في شمال غرب المحيط الأطلسي([1]) المرجع نفسه، المجلد 1135، الرقم 17799.)، في الاجتماع السنوي التاسع والعشرين لمنظمة مصائد الأسماك في شمال غرب المحيط الأطلسي المعقود في لشبونة في الفترة من 24 إلى 28 أيلول/سبتمبر 2007؛
</seg>
<seg id="68477">
        86 - ترحب بالمبادرة التي قدمها أعضاء لجنة مصائد أسماك التونة في المحيط الهندي لتعزيز عمل اللجنة لكي تتمكن من الاضطلاع بولايتها بفعالية أكبر وتطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن تواصل تقديم المساعدة الضرورية لأعضاء اللجنة تحقيقا لهذه الغاية؛
</seg>
<seg id="68478">
        87 - تحث الدول على تعزيز وتدعيم التعاون بين ما تشارك فيه من منظمات وترتيبات إقليمية قائمة وجار إنشاؤها لإدارة مصائد الأسماك، بما في ذلك زيادة الاتصال ومواصلة تنسيق التدابير، مثل عقد المشاورات المشتركة؛
</seg>
<seg id="68479">
        88 - ترحب بعقد الاجتماع المشترك بين المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك المعني بسمك التونة الذي استضافته حكومة اليابان في كوبي في الفترة من 22 إلى 26 كانون الثاني/يناير 2007، بما في ذلك اعتماد مسار العمل المتفق عليه الذي تم في هذا الاجتماع، وبالاجتماع اللاحق للفريق التقني العامل المعني ببرامج توثيق التجارة وكميات المصيد المشترك بين المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد أسماك التونة المعقود في رالي، نورث كارولاينا، الولايات المتحدة الأمريكية، في 22 و 23 تموز/يوليه 2007؛
</seg>
<seg id="68480">
        89 - تحث المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على تحسين الشفافية وضمان أن تتسم عمليات اتخاذ القرار فيها بالنزاهة والشفافية وأن تستند إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة وإلى اتباع نهج تحوطي والأخذ بنهج النظام الإيكولوجي وأن تعالج حقوق المشاركة، بوسائل منها وضع معايير لتوزيع فرص الصيد تتسم بالشفافية وتجسد، عند الاقتضاء، الأحكام ذات الصلة من الاتفاق، مع مراعاة أمور منها حالة الأرصدة ومصالح كل منها في مصائد الأسماك، وعلى تعزيز التكامل والتنسيق والتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة المعنية بمصائد الأسماك وترتيبات البحار الإقليمية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="68481">
        90 - ترحب بالتقدم الذي حققته بعض المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك صوب الشروع في إجراء عمليات استعراض للأداء، وبالانتهاء من استعراض الأداء الذي أجرته لجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي، وتحث الدول التي لم تجر بعد عمليات استعراض لأداء المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على القيام بذلك على وجه الاستعجال، من خلال مشاركتها في تلك المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، إما بأن تشرع المنظمات أو الترتيبات ذاتها في إجرائها أو بالاشتراك مع شركاء خارجيين، بطرق منها التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، مع الاستعانة بمعايير تستند إلى أحكام الاتفاق والصكوك الأخرى ذات الصلة، ومراعاة أفضل الممارسات للمنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وأي مجموعة معايير وضعتها الدول أو منظمات أو ترتيبات إقليمية أخرى معنية بإدارة مصائد الأسماك، حسب الاقتضاء، وتشجع على أن تتضمن استعراضات الأداء هذه بعض عناصر التقييم المستقل وأن تقترح، حسب الاقتضاء، وسائل لتحسين أداء المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وأن تتاح نتائجها للجمهور؛
</seg>
<seg id="68482">
        91 - تحث الدول على التعاون في وضع مبادئ توجيهية لأفضل الممارسات كي تستخدمها المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وعلى تطبيق هذه المبادئ التوجيهية، قدر الإمكان، على المنظمات والترتيبات التي تشارك فيها؛
</seg>
<seg id="68483">
        92 - تشجع على وضع مبادئ توجيهية إقليمية للدول كي تستخدمها في تحديد جزاءات تطبق، وفقا للقانون الوطني، في حالة عدم امتثال السفن التي ترفع علمها وعدم امتثال رعاياها، وتكون شديدة بما فيه الكفاية لضمان الامتثال على نحو فعال وردع ارتكاب مزيد من الانتهاكات وحرمان المخالفين من الاستفادة من أنشطتهم غير المشروعة، وفي تقييم ما لديها من نظم جزاءات لكفالة فعاليتها في ضمان الامتثال وردع الانتهاكات؛
</seg>
<seg id="68484">
        عاشرا
</seg>
<seg id="68485">
        صيد الأسماك المتسم بالمسؤولية في النظام الإيكولوجي البحري
</seg>
<seg id="68486">
        93 - تشجع الدول على أن تطبق، بحلول عام 2010، نهج النظام الإيكولوجي، وتلاحظ إعلان ريكيافيك بشأن دور صيد الأسماك المتسم بالمسؤولية في النظام الإيكولوجي البحــري([1]) E/CN.17/2002/PC.2/3، المرفق.) والمقــرر السابع/11([1]) انظر UNEP/CBD/COP/7/21، المرفق.) وغيره من المقررات ذات الصلة التي اتخذها مؤتمر الأطراف فـي اتفاقيـة التنوع البيولوجي، وتلاحظ العمل الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية لتطبيق نهج النظام الإيكولوجي في إدارة مصائد الأسماك، وتلاحظ أيضا ما للأحكام ذات الصلة من الاتفاق والمدونة من أهمية لهذا النهج؛
</seg>
<seg id="68487">
        94 - تشجع أيضا الدول على العمل، منفردة أو عن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، لضمان أن تجمع البيانات المتعلقة بمصائد الأسماك والبيانات الأخرى المتعلقة بالنظام الإيكولوجي على نحو منسق ومتكامل بحيث يسهل إدماجها في مبادرات الرصد العالمي، حيثما يكون ذلك مناسبا؛
</seg>
<seg id="68488">
        95 - تشجع كذلك الدول على زيادة البحوث العلمية المتعلقة بالنظام الإيكولوجي البحري، وفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="68489">
        96 - تهيب بالدول ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، حيثما يكون ذلك مناسبا، وغيرها من الهيئات الحكومية الدولية المختصة، أن تتعاون على استدامة تربية الأحياء المائية، بوسائل منها تبادل المعلومات، ووضع معايير متكافئة فيما يتعلق بمسائل من قبيل صحة الحيوانات البحرية وصحة الإنسان والاعتبارات المتعلقة بالسلامة وتقييم الآثار الإيجابية والسلبية المحتمل أن تترتب بسبب تربية الأحياء المائية بجوانبها الاجتماعية الاقتصادية على البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك التنوع البيولوجي، واعتماد الأساليب والتقنيات ذات الصلة للتقليل إلى أدنى حد من الآثار الضارة وتخفيف حدتها؛
</seg>
<seg id="68490">
        97 - تهيب بالدول اتخاذ إجراءات فورية، فرادى وعن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وبما يتسق مع النهج التحوطي ونهج النظام الإيكولوجي، لإدارة الأرصدة السمكية على نحو مستدام وحماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بما فيها التلال البحرية والفتحات الحرارية المائية والشعاب المرجانية في المياه الباردة، من ممارسات الصيد المهلكة، إدراكا منها للأهمية القصوى والقيمة البالغة للنظم الإيكولوجية للبحار العميقة وما تحتوي عليه من تنوع بيولوجي؛
</seg>
<seg id="68491">
        98 - تؤكد من جديد الأهمية التي توليها للفقرات 83 إلى 91 من قرارها 61/105 بشأن آثار الصيد في قاع البحار على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة والإجراءات العاجلة التي يدعو إليها ذلك القرار؛
</seg>
<seg id="68492">
        99 - ترحب بالتقدم الذي أحرزته، عملا بقرارها 61/105 كل من لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا ومنظمة مصائد الأسماك في شمال غرب المحيط الأطلسي، ولجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي ومنظمة مصائد الأسماك في جنوب شرق المحيط الأطلسي واللجنة العامة المعنية بمصائد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، فيما يتعلق بتنظيم الصيد في قاع البحار؛
</seg>
<seg id="68493">
        100 - تشيد بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لقرارها المتعلق بوضع مبادئ توجيهية دولية لإدارة مصائد أسماك البحار العميقة في أعالي البحار، حسبما هو مطلوب في الفقرة 89 من القرار 61/105، وبوضع المزيد من المقاييس والمعايير لتستخدمها الدول والمنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك في تحديد النظم الإيكولوجية البحرية الهشة في المناطق الواقعة خارج ولايتها الوطنية وآثار صيد الأسماك على هذه النظم، ووضع معايير لإدارة صيد الأسماك في البحار العميقة من أجل تيسير اتخاذ وتنفيذ تدابير الحفظ والإدارة عملا بالفقرتين 83 و 86 من القرار 61/105، وتلاحظ المشاورة التي أجريت على مستوى الخبراء في الفترة من 11 إلى 14 أيلول/سبتمبر 2007، في بانكوك، وتشجع الدول المعنية على المشاركة في المشاورة الحكومية الدولية التقنية المزمع عقدها في روما في الفترة من 4 إلى 8 شباط/فبراير 2008؛
</seg>
<seg id="68494">
        101 - تثني على لجنة مصائد الأسماك للمقرر الذي اتخذته في دورتها السابعة والعشرين بما مفاده أنه ينبغي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وضع قائمة بالسفن المصرح لها العاملة في مصائد أسماك البحار العميقة في أعالي البحار ووضع قاعدة بيانات عالمية عن النظم الإيكولوجية البحرية الهشة في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية، بالتعاون مع الدول وغيرها من المنظمات المعنية([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير الدورة السابعة والعشرين للجنة مصائد الأسماك، روما، 5-9 آذار/مارس 2007، تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن مصائد الأسماك رقم 830 (FIEL/R830 (AR)).)، حسبما هو مطلوب في الفقرتين 87 و 90 من القرار 61/105؛
</seg>
<seg id="68495">
        102 - تشجع على التعجيل بإحراز تقدم في وضع معايير بشأن أهداف وإدارة المناطق البحرية المحمية لأغراض مصائد الأسماك، وترحب في هذا الصدد بالعمل المقترح لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشأن وضع مبادئ توجيهية فنية وفقا للاتفاقية والمدونة تنظم تحديد المناطق البحرية المحمية واستخدامها واختبارها لهذه الأغراض، وتحث على التنسيق والتعاون بين جميع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="68496">
        103 - تحث جميع الدول على تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية([1]) A/51/116، المرفق الثاني.) والتعجيل بأنشطة حفظ النظام الإيكولوجي البحري، بما في ذلك الأرصدة السمكية، من التلوث والتدهور المادي؛
</seg>
<seg id="68497">
        104 - تعيد تأكيد الأهمية التي توليها للفقرات 77 إلى 81 من قرارها 60/31 بشأن مسألة معدات الصيد المفقودة أو المتروكة أو التي جرى التخلص منها والحطام البحري المتصل بها وما يخلفه هذا الحطام ومعدات الصيد المهجورة من آثار ضارة على أمور عدة منها الأرصدة السمكية والموائل والأنواع البحرية الأخرى، وتحث الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على الإسراع في إحراز تقدم في تنفيذ تلك الفقرات من القرار؛
</seg>
<seg id="68498">
        105 - تلاحظ مع الارتياح أن لجنة مصائد الأسماك نظرت في دورتها السابعة والعشرين في مسألة معدات الصيد المهجورة، ووافقت على أن لهذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وطلبت إلى المنظمة إجراء مشاورات مع المنظمة البحرية الدولية فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها بشأن الحطام البحري([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير الدورة السابعة والعشرين للجنة مصائد الأسماك، روما، 5-9 آذار/مارس 2007، تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن مصائد الأسماك رقم 830 (FIEL/R830 (AR)).)؛
</seg>
<seg id="68499">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="68500">
        بناء القدرات
</seg>
<seg id="68501">
        106 - تعيد تأكيد الأهمية القصوى التي يتسم بها تعاون الدول مباشرة أو، حسب الاقتضاء، عن طريق المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، وغيرها من المنظمات الدولية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من خلال برنامجها المعروف باسم مدونة صيد الأسماك، بوسائل منها تقديم المساعدة المالية و/أو التقنية، وفقا للاتفاق ولاتفاق الامتثال وللمدونة ولخطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه، وخطة العمل الدولية لحفظ وإدارة سمك القرش، وخطة العمل الدولية لإدارة قدرات الصيد، وخطة العمل الدولية لخفض الصيد العرضي للطيور البحرية في مصائد الأسماك التي تستخدم فيها الخيوط الطويلة، والمبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة للحد من نفوق السلاحف البحرية في عمليات صيد الأسماك، وذلك لزيادة قدرة الدول النامية على تحقيق أهداف هذا القرار وتنفيذ الإجراءات التي يدعو إلى اتخاذها؛
</seg>
<seg id="68502">
        107 - ترحب بالعمل الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في وضع توجيهات بشأن الاستراتيجيات والتدابير الضرورية لتهيئة بيئة مؤاتية لمصائد الأسماك الصغيرة النطاق، بما في ذلك وضع مدونة لقواعد السلوك ومبادئ توجيهية لتحسين مساهمة مصائد الأسماك الصغيرة النطاق في التخفيف من حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي تشمل أحكاما كافية فيما يتعلق بالتدابير المالية وبناء القدرات، بما في ذلك نقل التكنولوجيا، وتشجع على إجراء دراسات لإيجاد بدائل ممكنة لسبل عيش المجتمعات المحلية الساحلية؛
</seg>
<seg id="68503">
        108 - تشجع الدول والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات والهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة على أن تزيد من بناء قدرات الصيادين وتقديم المساعدة التقنية لهم، لا سيما الصيادين الصغار في البلدان النامية، وبخاصة في الـدول الجزرية الصغيرة النامية، على نحو يتسق والاستدامة البيئية؛
</seg>
<seg id="68504">
        109 - تشجع المجتمع الدولي على تحسين فرص التنمية المستدامة في البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموا والـدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأفريقية الساحلية، بتشجيع مشاركة تلك الدول بقدر أكبر في أنشطة الصيد المأذون بها التي تقوم بها الدول التي تزاول الصيد في المياه البعيدة داخل مناطق خاضعة لولايتها الوطنية، وفقا للاتفاقية، من أجل تحقيق عائدات اقتصادية أفضل للبلدان النامية من مواردها من مصائد الأسماك داخل المناطق الخاضعة لولايتها الوطنية وتعزيز دورها في إدارة مصائد الأسماك الإقليمية، وكذلك بتعزيز قدرة البلدان النامية على تنمية مصائدها للأسماك، والمشاركة في الصيد في أعالي البحار، بما في ذلك وصولها إلى هذه المصائد، وفقا للقانون الدولي، لا سيما الاتفاقية والاتفاق، مع مراعاة المادة 5 من المدونة؛
</seg>
<seg id="68505">
        110 - تطلب إلى الدول التي تزاول الصيد في المياه البعيدة أن تقوم، عند التفاوض على اتفاقات وترتيبات للوصول إلى مصائد الأسماك مع الدول الساحلية النامية، بإجراء هذا التفاوض على أساس منصف ومستدام، بطرق منها إيلاء اهتمام أكبر لتجهيز الأسماك، بما في ذلك مرافق التجهيز، داخل الولاية الوطنية للدولة الساحلية النامية للمساعدة في تحقيق المنافع من تنمية موارد مصائد الأسماك، وكذلك بوسائل منها نقل التكنولوجيا والمساعدة في الرصد والمراقبة والإشراف وفي تحقيق الامتثال والإنفاذ في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية للدولة الساحلية النامية التي تتيح إمكانية الوصول إلى مصائد الأسماك، مع مراعاة أشكال التعاون المبينة في المادة 25 من الاتفاق والمادة 5 من المدونة؛
</seg>
<seg id="68506">
        111 - تشجع الدول على أن تقدم، فرادى وعن طريق المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، مزيدا من المساعدة إلى الدول النامية في وضع وإرساء وتنفيذ اتفاقات وصكوك ووسائل مناسبة لحفظ الأرصدة السمكية وإدارتها على نحو مستدام، وعلى تشجيع ترابط هذه المساعدة، على أن يشمل ذلك وضع وتعزيز سياساتها المحلية المنظمة لمصائد الأسماك ومثيلاتها التي تضعها المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك في مناطقها، وتحسين البحوث والقدرات العلمية من خلال الصناديق الموجودة، مثل صندوق المساعدة المنشأ بموجب الجزء السابع من الاتفاق والمساعدة الثنائية وصناديق مساعدة المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وبرنامج مدونة صيد الأسماك والبرنامج العالمي لمصائد الأسماك التابع للبنك الدولي ومرفق البيئة العالمية؛
</seg>
<seg id="68507">
        112 - تهيب بالدول أن تشجع، عن طريق الحوار المستمر والمساعدة والتعاون المقدمين وفقا للمواد 24 إلى 26 من الاتفاق، على زيادة التصديق على الاتفاق أو الانضمام إليه، وذلك بالسعي إلى معالجة مسائل من بينها انعدام القدرة والموارد الذي قد يحول دون أن تصبح الدول النامية أطرافا فيه؛
</seg>
<seg id="68508">
        113 - تشجع الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وغيرها من الهيئات المعنية على مساعدة الدول النامية في تنفيذ الإجراءات التي يدعو إليها القرار 61/105 في الفقرتين 83 و 91؛
</seg>
<seg id="68509">
        ثاني عشر
</seg>
<seg id="68510">
        التعاون داخل منظومة الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="68511">
        114 - تطلب إلى هيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المانحة دعم تعزيز قدرات المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك ودولها الأعضاء على الإنفاذ والامتثال؛
</seg>
<seg id="68512">
        115 - تدعو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى مواصلة ترتيباتها التعاونية مع وكالات الأمم المتحدة بشأن تنفيذ خطط العمل الدولية وإلى تقديم تقرير عن المجالات ذات الأولوية للتعاون والتنسيق في هذه الأعمال إلى الأمين العام لإدراجه في تقريره السنوي عن استدامة مصائد الأسماك؛
</seg>
<seg id="68513">
        116 - تدعو شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وغيرهما من الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة إلى التشاور والتعاون في إعداد الاستبيانات المصممة لجمع المعلومات عن استدامة مصائد الأسماك لتجنب ازدواجية الجهود؛
</seg>
<seg id="68514">
        ثالث عشر
</seg>
<seg id="68515">
        دورة الجمعية العامة الثالثة والستون
</seg>
<seg id="68516">
        117 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع جميع أعضاء المجتمع الدولي والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة ومؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة على هذا القرار، وأن يدعوها إلى موافاته بالمعلومات ذات الصلة بتنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="68517">
        118 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن "استدامة مصائد الأسماك، بطرق منها اتفــــاق عـــام 1995 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات الصلة"، تراعى فيه المعلومات التي تقدمها الدول والوكالات المتخصصة ذات الصلة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وسائر أجهزة ومؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة المختصة والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية لحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، وكذلك سائر الهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، ويتألف من عناصر عدة منها ما ورد ذكرها في الفقرات ذات الصلة من هذا القرار؛
</seg>
<seg id="68518">
        119 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين، في إطار البند المعنون "المحيطات وقانون البحار"، البند الفرعي المعنون "استدامة مصائد الأسماك، بطــــرق منها اتفاق عام 1995 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات الصلة".
</seg>
<seg id="68519">
        القرار 62/178
</seg>
<seg id="68520">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.40 الذي قدمه رئيس الجمعية العامة
</seg>
<seg id="68521">
        62/178 - تنظيم الاستعراض الشامل الذي سيجرى في عام 2008 للتقدم المحرز في تنفيذ إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
</seg>
<seg id="68522">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68523">
        إذ تؤكد من جديد التزامها بإعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.) الذي قررت فيه أمورا منها تخصيص وقت كاف ويوم كامل على الأقل من الدورة السنوية للجمعية العامة لاستعراض ومناقشة تقرير للأمين العام،
</seg>
<seg id="68524">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا التزامها بالإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)([1]) القرار 60/262، المرفق.) الذي قررت فيه أمورا منها إجراء استعراضين شاملين في عامي 2008 و 2011، في إطار الاستعراضات السنوية التي تجريها الجمعية العامة، للتقدم المحرز في تنفيذ إعلان الالتزام والإعلان السياسي،
</seg>
<seg id="68525">
        وإذ تشير إلى الأهداف والالتزامات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وفي نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="68526">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية عملية المتابعة التي ينص عليها إعلان الالتزام، بما في ذلك عمليات الاستعراض الوطنية الدورية، وإذ تلاحظ في هذا الصدد أن موعد المجموعة المقبلة من التقارير الوطنية المرحلية سيحل في 31 كانون الثاني/يناير 2008،
</seg>
<seg id="68527">
        1 - تقرر عقد اجتماع رفيع المستوى في 10 و 11 حزيران/يونيه 2008 يتولى القيام باستعراض شامل للتقدم المحرز في تنفيذ إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.) والإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)([1]) القرار 60/262، المرفق.) وتشجيع استمرار مشاركة قادة العالم في التصدي الشامل على الصعيد العالمي للإيدز؛
</seg>
<seg id="68528">
        2 - تقرر أيضا أن تكون الترتيبات التنظيمية للاجتماع الرفيع المستوى كما يلي:
</seg>
<seg id="68529">
        (أ) يشمل الاجتماع الرفيع المستوى جلسات عامة، تتألف من خمس حلقات نقاش مواضيعية وجلسة استماع غير رسمية لتبادل الرأي مع المجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="68530">
        (ب) تخصص الجلسة العامة الافتتاحية لبيانات يدلي بها رئيس الجمعية العامة والأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وشخص لا يخفي حقيقة إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية وشخص مرموق يشارك بنشاط في أنشطة التصدي للإيدز؛
</seg>
<seg id="68531">
        (ج) تعقد جلسة استماع غير رسمية لتبادل الرأي مع المجتمع المدني يرأسها رئيس الجمعية العامة أو ممثله، وتنظم بمشاركة نشطة من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والمجتمع المدني على نطاق أوسع، ويحضرها ممثلون للدول الأعضاء والدولة ذات مركز المراقب والمراقبين والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني المدعوة والقطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="68532">
        (د) يقدم رؤساء حلقات النقاش موجزات للمناقشات إلى رئيس الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="68533">
        3 - تشجع الدول الأعضاء على أن تشرك في وفودها الوطنية إلى الاجتماع الرفيع المستوى برلمانيين وممثلين للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات والشبكات التي تمثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والنساء والشباب واليتامى والمنظمات المجتمعية والمنظمات الدينية والقطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="68534">
        4 - تقرر أن يشارك كل من الكرسي الرسولي، بصفته دولة ذات مركز المراقب، وفلسطين، بصفتها مراقبا، في الاجتماع الرفيع المستوى؛
</seg>
<seg id="68535">
        5 - تدعو منظومة الأمم المتحدة، بما فيها البرامج والصناديق والوكالات المتخصصة واللجان الإقليمية، وكذلك الصندوق العالمي لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا والمبعوثين الخاصين للأمين العام المعنيين بمسألة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمبعوث الخاص للأمين العام لدحر السل إلى المشاركة في الاجتماع الرفيع المستوى، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="68536">
        6 - تدعو المنظمات الحكومية الدولية والكيانات التي لها مركز المراقب لدى الجمعية العامة والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأعضاء غير الحكوميين في مجلس تنسيق البرنامج التابع للبرنامج المشترك إلى المشاركة في الاجتماع الرفيع المستوى، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="68537">
        7 - تطلب إلى رئيس الجمعية العامة أن يضع، بدعم من البرنامج المشترك وبالتشاور مع الدول الأعضاء، الترتيبات التنظيمية للاجتماع الرفيع المستوى في صيغتها النهائية، بما في ذلك تحديد شخص لا يخفي حقيقة إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية وشخص مرموق يشارك بنشاط في أنشطة التصدي للإيدز لإلقاء كلمة في الجلسة العامة الافتتاحية وتحديد المواضيع ووضع حلقات النقاش في صيغتها النهائية وتحديد شكل جلسة الاستماع غير الرسمية لتبادل الرأي مع المجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="68538">
        8 - تطلب أيضا إلى رئيس الجمعية العامة أن يضع، في موعد لا يتجاوز 31 آذار/مارس 2008، وبعد إجراء المشاورات المناسبة مع الدول الأعضاء، قائمة بأسماء ممثلي المجتمع المدني المعنيين الآخرين، وبخاصة جمعيات المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والمنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات التي تمثل النساء والشباب والفتيات والفتيان والرجال، والمنظمات الدينية والقطاع الخاص، وبخاصة شركات الأدوية وممثلو العمال، استنادا إلى توصيات البرنامج المشترك، مع مراعاة مبدأ التمثيل الجغرافي العادل، وأن يقدم القائمة إلى الدول الأعضاء لتنظر فيها على أساس عدم الاعتراض كي تتخذ الجمعية العامة قرارا نهائيا بشأن المشاركة في الاجتماع الرفيع المستوى، بما فيها حلقات النقاش؛
</seg>
<seg id="68539">
        9 - تقرر ألا تشكل الترتيبات المبينة في الفقرة 8 أعلاه سابقة بالنسبة للمناسبات المماثلة الأخرى؛
</seg>
<seg id="68540">
        10 - تشجع جميع الدول الأعضاء على تقديم تقاريرها الوطنية عن تنفيذها لإعلان الالتزام والإعلان السياسي في حينها، وتشير إلى طلب تقديم تلك التقارير بحلول 31 كانون الثاني/يناير 2008 بوصفها إسهامات في تقرير الأمين العام؛
</seg>
<seg id="68541">
        11 - تطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير شامل وتحليلي قبل ستة أسابيع على الأقل من حلول موعد نظر الجمعية العامة فيه يتناول التقدم المحرز والتحديات المتبقية فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المحددة في إعلان الالتزام والإعلان السياسي؛
</seg>
<seg id="68542">
        12 - تقرر أن يقوم رئيس الجمعية العامة بتعميم موجز شامل بعد اختتام الاجتماع الرفيع المستوى يتضمن الآراء المعرب عنها أثناء المناقشات بشأن التقدم المحرز والتحديات المتبقية وسبل التغلب عليها بشكل مستدام.
</seg>
<seg id="68543">
        القرار 62/179
</seg>
<seg id="68544">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.10/Rev.1 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إسبانيا، إسرائيل، ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، فرنسا، فنلندا، كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="68545">
        62/179 - الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم المحرز في التنفيذ والدعم الدولي
</seg>
<seg id="68546">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68547">
        إذ تشير إلى قرارها 57/2 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2002 المتعلق بإعلان الأمم المتحدة بشأن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا،
</seg>
<seg id="68548">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/7 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن الاستعراض والتقييم النهائيين لبرنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات ودعم الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وقراراتها 58/233 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/254 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/222 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/229 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 المعنونة "الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم المحرز في التنفيذ والدعم الدولي"،
</seg>
<seg id="68549">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) المرجع نفسه.)، بما فيها الإقرار بالحاجة إلى تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا، وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006،
</seg>
<seg id="68550">
        وإذ تضع في اعتبارها أن البلدان الأفريقية مسؤولة في المقام الأول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وأنه لا مبالغة في تأكيد أهمية دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية، وكذلك الحاجة إلى دعم الجهود الإنمائية التي تبذلها تلك البلدان بتهيئة بيئة اقتصادية دولية مؤاتية، وإذ تشير في هذا الصدد إلى الدعم المقدم من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية إلى الشراكة الجديدة ([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="68551">
        وإذ تشدد على أن تهيئة بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي لنمو أفريقيا وتنميتها أمر مهم في تحقيق تقدم في تنفيذ الشراكة الجديدة([1]) A/57/304، المرفق.)،
</seg>
<seg id="68552">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى أن يفي المجتمع الدولي بجميع التزاماته فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا،
</seg>
<seg id="68553">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام الموحد الخامس([1]) A/62/203.)؛
</seg>
<seg id="68554">
        2 - تؤكد من جديد دعمها الكامل لتنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا(140)؛
</seg>
<seg id="68555">
        3 - تقر بالتقدم المحرز في تنفيذ الشراكة الجديدة وبالدعم الذي تحظى به على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع التسليم بأنه لا يزال يتعين القيام بالكثير في مجال تنفيذها؛
</seg>
<seg id="68556">
        4 - تؤكد من جديد العزم على تقديم المساعدة في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل وتوفير الرعاية للمصابين بغرض كفالة خلو أفريقيا من تلك الأمراض، عن طريق تلبية احتياجات الجميع، ولا سيما احتياجات النساء والأطفال والشباب، والعمل قدر الإمكان على تحقيق هدف حصول الجميع بحلول عام 2010 على برامج الوقاية الشاملة من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وتوفير العلاج والرعاية والدعم للمصابين في البلدان الأفريقية، والعزم على الإسراع في بذل الجهود من أجل توسيع نطاق إمكانية الحصول على الأدوية الجيدة بسعر معقول في أفريقيا، بما فيها العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة، وتكثيف تلك الجهود، بوسائل منها تشجيع شركات المستحضرات الصيدلانية على إتاحة العقاقير، والعزم على كفالة زيادة المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف، في شكل منح حيثما أمكن ذلك، من أجل مكافحة الملاريا والسل وغير ذلك من الأمراض المعدية في أفريقيا من خلال تعزيز النظم الصحية؛
</seg>
<seg id="68557">
        5 - تؤكد من جديد دعمها الكامل لتنفيذ إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي اعتمد في دورة الجمعية العامة الاستثنائية السادسة والعشرين في 27 حزيران/يونيه 2001([1]) القرار دإ - 26/2، المرفق.)، والإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي اعتمدته الجمعية في 2 حزيران/يونيه 2006([1]) القرار 60/262، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="68558">
        أولا
</seg>
<seg id="68559">
        الإجراءات التي اتخذتها البلدان والمنظمات الأفريقية
</seg>
<seg id="68560">
        6 - ترحب بالتقدم الذي أحرزته البلدان الأفريقية في الوفاء بالتزاماتها لدى تنفيذ الشراكة الجديدة من أجل ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والإدارة الاقتصادية السليمة، وتشجع البلدان الأفريقية على أن تعمل، بمشاركة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، على مواصلة جهودها في هذا الصدد عن طريق إنشاء وتعزيز مؤسسات الحكم وتهيئة بيئة مؤاتية لإشراك القطاع الخاص، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، في عملية تنفيذ الشراكة الجديدة ولاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر بغرض تحقيق التنمية في المنطقة؛
</seg>
<seg id="68561">
        7 - ترحب أيضا بالتقدم الجدير بالثناء المحرز في تنفيذ الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران، وبخاصة إنجاز عملية استعراض الأقران في بعض البلدان، وترحب كذلك بالتقدم المحرز في تنفيذ برامج العمل الوطنية التي تسفر عنها تلك الاستعراضات، وتحث في هذا الصدد الدول الأفريقية التي لم تنضم إلى العملية التي تضطلع بها الآلية على أن تنظر في القيام بذلك في أقرب وقت ممكن وأن تعزز تلك العملية توخيا للكفاءة في أدائها؛
</seg>
<seg id="68562">
        8 - ترحب بالجهود المتواصلة والمتزايدة التي تبذلها البلدان الأفريقية من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمكين المرأة عند تنفيذ الشراكة الجديدة، وتعرب عن تقديرها لتلك الجهود؛
</seg>
<seg id="68563">
        9 - تؤكد أن منع نشوب الصراعات وإدارتها وحلها وتوطيد السلام بعد انتهاء الصراع مسائل لا غنى عنها في تحقيق أهداف الشراكة الجديدة، وترحب، في هذا الصدد، بما تقدمه الأمم المتحدة والشركاء في التنمية من تعاون ودعم إلى المنظمات الأفريقية الإقليمية ودون الإقليمية في تنفيذ الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="68564">
        10 - تقر بالحاجة إلى أن تواصل البلدان الأفريقية، استنادا إلى الاستراتيجيات والأولويات الوطنية لدى كل منها، تنسيق جميع أشكال المساعدة الخارجية بغية إدماج تلك المساعدة بفعالية في عملياتها الإنمائية؛
</seg>
<seg id="68565">
        11 - تشجع البلدان الأفريقية على الإسراع في تحقيق هدف الأمن الغذائي في أفريقيا، وتؤكد من جديد في هذا الصدد دعمها للنتائج التي توصل إليها اجتماع ما بعد أبوجا الذي عقدته اللجنة التقنية الدولية، المنبثقة من مؤتمر القمة المعني بالأمن الغذائي المعقود في أديس أبابا في أيار/مايو 2007؛
</seg>
<seg id="68566">
        12 - تقر بأهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الجماعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية في تنفيذ الشراكة الجديدة، وتشجع، في هذا الصدد، البلدان الأفريقية والمجتمع الدولي على تقديم الدعم الضروري إلى الجماعات الاقتصادية الإقليمية تعزيزا لقدرتها؛
</seg>
<seg id="68567">
        13 - تدعم الجهود التي يبذلها حاليا الاتحاد الأفريقي لتحسين التنسيق بين أمانة الشراكة الجديدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأفريقية؛
</seg>
<seg id="68568">
        14 - تشجع إنشاء آليات مؤسسية وطنية من أجل تعزيز إضفاء الطابع المحلي على أولويات وأهداف الشراكة الجديدة وإدماج تلك الأولويات والأهداف في السياسات والبرامج الوطنية؛
</seg>
<seg id="68569">
        15 - تشجع البلدان الأفريقية على مواصلة تعزيز الوعي العام بالشراكة الجديدة وبرامجها والالتزام بها بوسائل عدة منها الاستراتيجيات الفعالة والشاملة للاتصال والتوعية؛
</seg>
<seg id="68570">
        ثانيا
</seg>
<seg id="68571">
        استجابة المجتمع الدولي
</seg>
<seg id="68572">
        16 - ترحب بالجهود التي يبذلها الشركاء في التنمية لتعزيز التعاون مع الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="68573">
        17 - ترحب أيضا بشتى المبادرات المهمة التي قام بها في السنوات الأخيرة الشركاء في تنمية أفريقيا، من قبيل منتدى الشراكة الأفريقية والشراكة الاستراتيجية الجديدة بين آسيا وأفريقيا والشراكة بين الصين وأفريقيا والشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا ومجموعة البلدان الثمانية والحساب لمواجهة تحديات الألفية وخطة الطوارئ للإغاثة من الإيدز التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ومؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية في أفريقيا، وتشدد، في هذا الصدد، على أهمية تنسيق تلك المبادرات المتعلقة بأفريقيا والحاجة إلى تنفيذها بفعالية؛
</seg>
<seg id="68574">
        18 - تقر بأهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه التعاون فيما بين بلدان الجنوب في دعم الجهود الإنمائية الأفريقية، بما في ذلك تنفيذ الشراكة الجديدة؛
</seg>
<seg id="68575">
        19 - تحث على تقديم الدعم المتواصل إلى التدابير الرامية إلى مواجهة التحديات المتمثلة في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، بوسائل تشمل، حسب الاقتضاء، تخفيف عبء الديون وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق ودعم القطاع الخاص والمشاريع الحرة وتعزيز المساعدة الإنمائية الرسمية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا؛
</seg>
<seg id="68576">
        20 - تكرر التأكيد على ضرورة أن تواصل جميع البلدان والمؤسسات المتعددة الأطراف المعنية بذل الجهود لزيادة اتساق سياساتها التجارية إزاء البلدان الأفريقية، وتقر بأهمية الجهود الرامية إلى دمج البلدان الأفريقية بالكامل في النظام التجاري الدولي من خلال مبادرات مثل بناء قدرة أفريقيا على المنافسة وتقديم المساعدة لمواجهة تحديات التكيف المرتبطة بتحرير التجارة؛
</seg>
<seg id="68577">
        21 - تدعو إلى حل شامل ومستدام لمشاكل الديون الخارجية المستحقة على البلدان الأفريقية، بما في ذلك إلغاؤها أو إعادة جدولتها، حسب الاقتضاء وعلى أساس كل حالة على حدة، لصالح البلدان الأفريقية المثقلة بالديون التي لا تنطبق عليها مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والتي تعاني من أعباء ديون لا يمكن تحملها، وتشدد على أهمية توافر القدرة على تحمل الديون؛
</seg>
<seg id="68578">
        22 - تدعو أيضا إلى الوفاء بالتعهدات التي أعلنتها مجموعة البلدان الثمانية بمضاعفة المساعدة الإنمائية الرسمية إلى أفريقيا بحلول عام 2010، وتهيب في هذا الصدد بالمجتمع الدولي، وبخاصة مجموعة البلدان الثمانية، الوفاء بالتزاماته وكفالة تحويل الزيادة في المساعدة الإنمائية الرسمية إلى تدفق فعلي للموارد المالية إلى البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="68579">
        23 - تقر بالجهود التي تبذلها البلدان المتقدمة النمو من أجل زيادة الموارد لأغراض التنمية، بما في ذلك الالتزامات التي تعهد بها بعض البلدان المتقدمة النمو بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، وتلاحظ مع القلق حدوث هبوط عام في المساعدة الإنمائية الرسمية في عام 2006، وتدعو إلى الوفاء بجميع الالتزامات فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية، بما في ذلك الالتزامات التي تعهد بها كثير من البلدان المتقدمة النمو بتحقيق الهدف المتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي بحلول عام 2015 لصالح المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية والوصول إلى تخصيص ما لا يقل عن 0.5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي لصالح المساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2010، وكذلك الهدف المتمثل في تخصيص 0.15 إلى 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا، وتحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل بعد جهودا ملموسة في هذا الصدد وفقا لالتزاماتها على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="68580">
        24 - ترحب بالجهود التي يبذلها بعض البلدان المتقدمة النمو، والتي هي في سبيلها إلى تحقيق هدف الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها فيما يتعلق بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية؛
</seg>
<seg id="68581">
        25 - ترحب أيضا بالجهود والمبادرات الأخيرة الرامية إلى تعزيز نوعية المعونة وزيادة تأثيرها، بما في ذلك إعلان باريس بشأن فعالية المعونة، وبالتصميم على اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة وفي الوقت المناسب لدى تنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها بشأن فعالية المعونة، في ظل رصد واضح ومواعيد محددة، بطرق منها زيادة توافق المساعدة مع الاستراتيجيات القطرية وبناء القدرات المؤسسية وخفض تكاليف المعاملات التجارية والقضاء على الإجراءات البيروقراطية وإحراز تقدم في تحرير المعونة من القيود وتعزيز القدرة الاستيعابية والإدارة المالية لدى البلدان المتلقية للمعونة وتعزيز التركيز على النتائج الإنمائية؛
</seg>
<seg id="68582">
        26 - تقر بضرورة أن يبذل المجتمع الدولي جهودا متواصلة من أجل زيادة تدفقات الموارد الجديدة والإضافية لتمويل التنمية من جميع المصادر، العامة والخاصة والمحلية والأجنبية، لدعم تنمية البلدان الأفريقية؛
</seg>
<seg id="68583">
        27 - تدعو البلدان المتقدمة النمو إلى أن تشجع قيام القطاعات الخاصة فيها بالاستثمار في أفريقيا، وأن تساعد البلدان الأفريقية على اجتذاب الاستثمارات وتشجيع السياسات المفضية إلى اجتذاب الاستثمار المحلي والأجنبي، من قبيل تشجيع التدفقات المالية الخاصة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ عليه، وأن تشجع وتيسر نقل التكنولوجيا التي تحتاجها البلدان الأفريقية بشروط ميسرة، بما في ذلك بشروط تساهلية وتفضيلية، حسبما يتم الاتفاق عليه بشكل متبادل، وأن تساعد على تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لصالح تنفيذ الشراكة الجديدة بما يتسق مع أولويات وأهداف تلك الشراكة، وبغية النهوض بتنمية أفريقيا على جميع الصعد؛
</seg>
<seg id="68584">
        28 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أن تواصل تقديم المساعدة إلى الاتحاد الأفريقي وإلى أمانة الشراكة الجديدة وإلى البلدان الأفريقية في وضع المشاريع والبرامج ضمن نطاق أولويات الشراكة الجديدة، وأن تشدد بقدر أكبر على رصد مدى فعالية ما تقوم به من أنشطة دعما للشراكة الجديدة وتقييم تلك الفعالية وتوسيع نطاقها؛
</seg>
<seg id="68585">
        29 - تدعو الأمين العام إلى أن يحث جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار متابعة مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، على تقديم المساعدة إلى البلدان الأفريقية في مجال تنفيذ مبادرات سريعة الأثر، بطرق منها مشروع قرى الألفية، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره تقييما عن المبادرات السريعة الأثر المذكورة؛
</seg>
<seg id="68586">
        30 - تؤكد من جديد قرارها عقد اجتماع رفيع المستوى، في حدود الموارد المتاحة، بشأن "احتياجات أفريقيا الإنمائية: حالة تنفيذ شتى الالتزامات والتحديات وطريقة التقدم للأمام"، خلال دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="68587">
        31 - تؤكد الحاجة إلى التشاور الوثيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لدى التحضير للاجتماع الرفيع المستوى؛
</seg>
<seg id="68588">
        32 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمل على زيادة اتساق الأعمال التي تقوم بها منظومة الأمم المتحدة دعما للشراكة الجديدة، استنادا إلى مجموعات الأنشطة المتفق عليها؛
</seg>
<seg id="68589">
        33 - تكرر طلبها إلى منظومة الأمم المتحدة أن تواصل تعميم مراعاة الاحتياجات الخاصة لأفريقيا في جميع أنشطتها المعيارية والتنفيذية؛
</seg>
<seg id="68590">
        34 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ تدابير لتعزيز مكتب المستشار الخاص المعني بأفريقيا بغرض تمكينه من الاضطلاع بولايته بفعالية، بما في ذلك رصد التقدم المحرز فيما يتصل بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا وتقديم تقارير عنه؛
</seg>
<seg id="68591">
        35 - تحيط علما بشغور وظيفة المستشار الخاص المعني بأفريقيا وتطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام معالجة هذه المسألة في أسرع وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="68592">
        36 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا شاملا عن تنفيذ هذا القرار، استنادا إلى الملاحظات التي ترد من الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين في الشراكة الجديدة.
</seg>
<seg id="68593">
        القرار 62/17
</seg>
<seg id="68594">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/386، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أرمينيا، أوزبكستان، بيلاروس، تركمانستان، شيلي، الصين، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، مالي، مدغشقر، ميانمار، نيكاراغوا، اليابان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 179 صوتا مقابل صوت واحد وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="68595">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="68596">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="68597">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="68598">
        62/17 - التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي
</seg>
<seg id="68599">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68600">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/70 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/49 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/28 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/19 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/53 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/32 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/61 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/45 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/54 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="68601">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها بشأن دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي التي سلمت فيها بأمور عدة منها أن التطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تكون لها تطبيقات مدنية وعسكرية على السواء، وأنه يلزم مواصلة وتشجيع التقدم المحرز في تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التطبيقات المدنية،
</seg>
<seg id="68602">
        وإذ تلاحظ التقدم الكبير المحرز في تطوير وتطبيق أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيات المعلومات ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية،
</seg>
<seg id="68603">
        وإذ تؤكد أنها ترى في هذه العملية أوسع الفرص الإيجابية لمواصلة تطوير الحضارة وتوسيع فرص التعاون تحقيقا للصالح العام لجميع الدول وتعزيز الإمكانات الخلاقة لدى البشرية وإدخال تحسينات إضافية على تداول المعلومات في المجتمع العالمي،
</seg>
<seg id="68604">
        وإذ تشير في هذا الصدد إلى النهج والمبادئ التي حددت معالمها في المؤتمر المعني بمجتمع المعلومات والتنمية الذي عقد في ميدراند، جنوب أفريقيا في الفترة من 13 إلى 15 أيار/مايو 1996،
</seg>
<seg id="68605">
        وإذ تضع في اعتبارها نتائج المؤتمر الوزاري المعني بالإرهاب الذي عقد في باريس في 30 تموز/يوليه 1996 والتوصيات الصادرة عنه([1]) انظر A/51/261، المرفق.)،
</seg>
<seg id="68606">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا نتائج مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات الذي عقد في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003 (المرحلة الأولى) وفي تونس العاصمة في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (المرحلة الثانية)(20) انظر A/C.2/59/3 و A/60/687.)،
</seg>
<seg id="68607">
        وإذ تلاحظ أن نشر واستخدام تكنولوجيات ووسائل المعلومات يؤثران في مصالح المجتمع الدولي بأكمله وأن الفعالية المثلى في هذا الصدد تتعزز بالتعاون الدولي الواسع النطاق،
</seg>
<seg id="68608">
        وإذ تعرب عن قلقها من احتمال استخدام هذه التكنولوجيات والوسائل في أغراض لا تتفق وأهداف صون الاستقرار والأمن الدوليين وقد تؤثر تأثيرا سلبيا في سلامة الهياكل الأساسية للدول مما يضر بأمنها في الميدانين المدني والعسكري على السواء،
</seg>
<seg id="68609">
        وإذ ترى أن من الضروري منع استخدام مصادر أو تكنولوجيات المعلومات في تحقيق أغراض إجرامية أو إرهابية،
</seg>
<seg id="68610">
        وإذ تلاحظ إسهام الدول الأعضاء التي قدمت إلى الأمين العام تقييماتها للمسائل المتصلة بأمن المعلومات عملا بالفقرات 1 إلى 3 من القرارات 53/70 و 54/49 و 55/28 و 56/19 و 57/53 و 58/32 و 59/61 و 60/45 و 61/54،
</seg>
<seg id="68611">
        وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام التي تتضمن تلك التقييمات(21) A/54/213 و A/55/140 و Corr.1 و Add.1 و A/56/164 و Add.1 و A/57/166 و Add.1 و A/58/373 و A/59/116 و Add.1 و A/60/95 و Add.1 و A/61/161 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="68612">
        وإذ ترحب بمبادرة الأمانة العامة ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح لعقد اجتماع خبراء دولي في جنيف في آب/أغسطس 1999 بشأن التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي، وبنتائج تلك المبادرة،
</seg>
<seg id="68613">
        وإذ ترى أن تقييمات الدول الأعضاء الواردة في تقارير الأمين العام واجتماع الخبراء الدولي قد أسهمت في تحسين فهم جوهر القضايا المتعلقة بأمن المعلومات على الصعيد الدولي وما يتصل به من مفاهيم،
</seg>
<seg id="68614">
        وإذ تضع في اعتبارها أن الأمين العام أنشأ في عام 2004، تنفيذا للقرار 58/32، فريق خبراء حكوميين نظر، وفقا لولايته، في الأخطار القائمة والمحتملة في ميدان أمن المعلومات وفي التدابير التعاونية الممكنة للتصدي لها، وأجرى دراسة عن المفاهيم الدولية ذات الصلة من أجل تعزيز أمن النظم العالمية للمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية،
</seg>
<seg id="68615">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن فريق الخبراء الحكوميين المعني بالتطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي الذي أعد استنادا إلى نتائج أعمال الفريق(22) A/60/202.)،
</seg>
<seg id="68616">
        1 - تهيب بالدول الأعضاء أن تواصل تشجيع النظر، على الصعد المتعددة الأطراف، في الأخطار القائمة والمحتملة في ميدان أمن المعلومات، وكذلك في ما يمكن اتخاذه من تدابير للحد من الأخطار التي تنشأ في هذا الميدان، بما يتماشى وضرورة المحافظة على التدفق الحر للمعلومات؛
</seg>
<seg id="68617">
        2 - ترى أنه يمكن تحقيق الغرض من هذه التدابير عن طريق دراسة المفاهيم الدولية ذات الصلة التي تهدف إلى تعزيز أمن النظم العالمية للمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية؛
</seg>
<seg id="68618">
        3 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة موافاة الأمين العام بآرائها وتقييماتها بشأن المسائل التالية:
</seg>
<seg id="68619">
        (أ) التقييم العام لمسائل أمن المعلومات؛
</seg>
<seg id="68620">
        (ب) الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لتعزيز أمن المعلومات وتشجيع التعاون الدولي في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="68621">
        (ج) مضمون المفاهيم المذكورة في الفقرة 2 أعلاه؛
</seg>
<seg id="68622">
        (د) التدابير التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لتعزيز أمن المعلومات على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="68623">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بمساعدة فريق خبراء حكوميين سيجري إنشاؤه في عام 2009 استنادا إلى مبدأ التوزيع الجغرافي العادل، النظر في الأخطار القائمة والمحتملة في ميدان أمن المعلومات وفي التدابير التعاونية الممكنة للتصدي لها والمفاهيم المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين تقريرا عن نتائج هذه الدراسة؛
</seg>
<seg id="68624">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي".
</seg>
<seg id="68625">
        القرار 62/180
</seg>
<seg id="68626">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.39 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إسبانيا، إسرائيل، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بوتسوانا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية)، بولندا، تايلند، الدانمرك، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كندا، لبنان، ميانمار، النمسا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="68627">
        62/180 - 2001-2010: عقد دحر الملاريا في البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا
</seg>
<seg id="68628">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68629">
        إذ تشير إلى أنها أعلنت الفترة 2001-2010 عقدا لدحر الملاريا في البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا([1]) انظر القرار 55/284.)، وإلى أن مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل وغيرها من الأمراض هي من بين الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="68630">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 61/228 المـــؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 وجميع القرارات السابقة بشأن مكافحة الملاريا في البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا،
</seg>
<seg id="68631">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بمكافحة الملاريا وأمراض الإسهال، ولا سيما القرار 1998/36 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1998،
</seg>
<seg id="68632">
        وإذ تحيط علما بالإعلانات والمقررات المتعلقة بمسائل الصحة التي اعتمدتها منظمة الوحدة الأفريقية، ولا سيما الإعلان وخطة العمل المتعلقين بمبادرة "دحر الملاريا" اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة الاستثنائي لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية المعقود في أبوجـــا في 24 و 25 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر A/55/240/Add.1.)، وبالمقرر AHG/Dec.155 (XXXVI) المتعلق بتنفيذ الإعلان وخطة العمل المذكورين والذي اتخذه مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، في دورته العادية السادسة والثلاثين المعقودة في لومي في الفترة من 10 إلى 12 تموز/يوليه 2000([1]) انظر A/55/286، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="68633">
        وإذ تحيط علما أيضا بإعلان مابوتو بشأن الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والأمراض المعدية الأخرى ذات الصلة، الذي اعتمده مؤتمر الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الثانية المعقودة في مابوتو في الفترة من 10 إلى 12 تموز/يوليه 2003([1]) A/58/626، المرفق الأول، (Assembly/AU/Decl.6 (II.)، وبدعوة أبوجا من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لإتاحة الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والسل والملاريا للجميع في أفريقيا، التي وجهها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في مؤتمر القمة الاستثنائي للاتحاد الأفريقي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والسل والملاريا المعقود في أبوجا في الفترة من 2 إلى 4 أيار/مايو 2006،
</seg>
<seg id="68634">
        وإذ تسلم بالصلات القائمة بين الجهود المبذولة لبلوغ الأهداف المحددة في مؤتمر قمة أبوجا لعام 2000 باعتبارها ضرورية وهامة لتحقيق هدف "دحر الملاريا" بحلول عام 2010 والأهداف المحددة في إعلان الألفية بحلول عام 2015،
</seg>
<seg id="68635">
        وإذ تسلم أيضا بأن العلل والوفيات الناجمة عن الملاريا في أنحاء العالم كافة يمكن القضاء عليها إلى حد كبير بالالتزام السياسي وبما يتناسب معه من موارد إذا تم تثقيف الجمهور وتوعيته بالأمور المتصلة بالملاريا وتوافرت الخدمات الصحية الملائمة، ولا سيما في البلدان التي يتوطن فيها هذا المرض،
</seg>
<seg id="68636">
        وإذ تشدد على أهميــة تنفيــذ إعــلان الألفيــة، وإذ ترحب في هذا الصدد بالتزام الدول الأعضاء بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا،
</seg>
<seg id="68637">
        وإذ تثني على الجهود التي بذلتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وسائر الشركاء في مكافحة الملاريا على مر السنين، بما في ذلك إقامة الشراكة من أجل دحر الملاريا في عام 1998،
</seg>
<seg id="68638">
        وإذ تشير إلى القرار 60-18 الذي اتخذته جمعية الصحة العالمية في 23 أيار/مايو 2007([1]) انظر: منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية الستون، جنيف، 14-23 أيار/مايو 2007، القرارات والمقررات، المرفق WHA60/2007/REC/1)).) والذي يحث على اتخاذ طائفة عريضة من الإجراءات الوطنية والدولية لتوسيع نطاق برامج مكافحة الملاريا،
</seg>
<seg id="68639">
        وإذ تحيط علما بالخطة الاستراتيجية العالمية لدحر الملاريا للفترة 2005-2015 التي وضعتها الشراكة من أجل دحر الملاريا،
</seg>
<seg id="68640">
        1 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير منظمة الصحة العالمية([1]) A62/321.)، وتدعو إلى دعم التوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="68641">
        2 - ترحب بالمقرر الذي اتخذته جمعية الصحة العالمية للاحتفال بيوم للملاريا سنويا في 25 نيسان/أبريل، أو في أي يوم أو أيام تقررها فرادى الدول الأعضاء، من أجل التثقيف بشأن داء الملاريا وفهمه باعتباره بلاء عالميا يمكن الوقاية منه ومرضا يمكن علاجه([1]) انظر: منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية الستون، جنيف، 14-23 أيار/مايو 2007، القرارات والمقررات، المرفق WHA60/2007/REC/1)).)؛
</seg>
<seg id="68642">
        3 - ترحب أيضا بزيادة التمويل الذي يقدمه المجتمع الدولي، من مصادر متعددة الأطراف وثنائية ومن القطاع الخاص، للتدابير المتعلقة بالملاريا ولأعمال البحث والتطوير المتعلقة بأدوات الوقاية منها ومكافحتها، وبالتمويل على نحو يمكن التنبؤ به باستخدام طرائق معونة مناسبة وفعالة والآليات القطرية لتمويل الرعاية الصحية بما يتناسب والأولويات الوطنية، مما يعتبر أساسيا في تعزيز النظم الصحية وتشجيع حصول الجميع على نحو منصف على خدمات عالية الجودة للوقاية والعلاج من الملاريا؛
</seg>
<seg id="68643">
        4 - تهيب بالمجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم للمنظمات الشريكة في مبادرة "دحر الملاريا"، ومن بينها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، باعتبارها مصادر مكملة حيوية لدعم الجهود التي تبذلها البلدان التي تتوطن فيها الملاريا لمكافحة هذا المرض؛
</seg>
<seg id="68644">
        5 - تناشد المجتمع الدولي العمل بروح من التعاون على زيادة المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف من أجل مكافحة الملاريا وجعلها فعالة ومتواصلة ومتسقة، بما في ذلك دعم الصندوق العالمي لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا، بهدف مساعدة الدول، وبخاصة البلدان التي تتوطن فيها الملاريا، على تنفيذ خطط وطنية سليمة، وبخاصة الخطط الصحية وخطط المرافق الصحية التي تشمل استراتيجيات لمكافحة الملاريا والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة، بطريقة متواصلة ومنصفة تسهم في جملة أمور منها تطوير النظام الصحي؛
</seg>
<seg id="68645">
        6 - ترحب بإسهام مبادرات التمويل الطوعية والابتكارية التي اتخذتها مجموعات من الدول الأعضاء في حشد موارد إضافية يمكن التنبؤ بها من أجل التنمية، وتخص بالذكر في هذا الصدد المرفق الدولي لشراء الأدوية ومرفق التمويل الدولي للتحصين ومبادرات الالتزام المسبق بالشراء؛
</seg>
<seg id="68646">
        7 - تحث البلدان التي تتوطن فيها الملاريا على العمل من أجل كفالة وجود قدرة مالية مستدامة وزيادة تخصيص موارد محلية، قدر المستطاع، لمكافحة الملاريا وتهيئة الظروف المؤاتية للعمل مع القطاع الخاص لتحسين سبل الحصول على خدمات عالية الجودة في مجال مكافحة الملاريا؛
</seg>
<seg id="68647">
        8 - تهيب بالدول الأعضاء، وبخاصة البلدان التي تتوطن فيها الملاريا، وضع و/أو تعزيز سياسات وطنية وخطط تنفيذية ترمي إلى ضمان استفادة 80 في المائة على الأقل من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالملاريا أو المصابين بها من الأنشطة الوقائية والعلاجية الرئيسية بحلول عام 2010، وفقا للتوصيات التقنية لمنظمة الصحة العالمية، من أجل كفالة التخفيف من عبء الملاريا بنسبة 50 في المائة على الأقل بحلول عام 2010 وبنسبة 75 في المائة بحلول عام 2015؛
</seg>
<seg id="68648">
        9 - تحث الدول الأعضاء على تقييم الاحتياجات من الموارد البشرية المتكاملة وتلبيتها على جميع مستويات النظام الصحي لتحقيق أهداف إعلان أبوجا بشأن دحر الملاريا في أفريقيا([1]) A/55/240/Add.1، المرفق.) والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وعلى اتخاذ إجراءات، حسب الاقتضاء، لتنظيم توظيف العاملين المؤهلين في مجال الصحة وتدريبهم واستبقائهم على نحو فعال، والتركيز بصورة خاصة على توافر العاملين المؤهلين على جميع الصعد لتلبية الاحتياجات التقنية والتشغيلية، مع زيادة تمويل برامج مكافحة الملاريا؛
</seg>
<seg id="68649">
        10 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يقوم، بوسائل منها المساعدة على تلبية الاحتياجات المالية للصندوق العالمي لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا، واتخاذ المبادرات على الصعيد القطري بدعم دولي كاف، بزيادة إتاحة علاجات مركبة مضادة للملاريا ميسورة الكلفة ومأمونة وناجعة وتوفير العلاج الوقائي المتقطع للحوامل والناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات ذات الأثر الطويل الأجل، بطرق منها التوزيع المجاني لهذه الناموسيات حسب الاقتضاء، ورش مبيدات الحشرات التي تترك بقايا داخل المباني لمكافحة الملاريا، آخذا في اعتباره القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="68650">
        11 - تطلب إلى المنظمات الدولية المعنية، ولا سيما منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، أن تدعم الجهود التي تبذلها الحكومات الوطنية لتوفير حماية شاملة للأطفال الصغار والحوامل في البلدان التي تتوطن فيها الملاريا، ولا سيما في أفريقيا، عن طريق توفير الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات ذات الأثر الطويل الأجل بأسرع ما يمكن، مع إيلاء الاهتمام الواجب لضمان استدامة تلك الجهود من خلال مشاركة المجتمع فيها مشاركة كاملة وتنفيذها عن طريق النظام الصحي؛
</seg>
<seg id="68651">
        12 - تشجع جميع البلدان الأفريقية التي لم تنفذ بعد توصيات مؤتمر قمة أبوجا لعام 2000([1]) انظر A/55/240/Add.1.) الداعية إلى خفض أو إلغاء الضرائب والتعريفات المفروضة على الناموسيات وغيرها من المنتجات اللازمة لمكافحة الملاريا على القيام بذلك من أجل تخفيض أسعار هذه المنتجات لفائدة المستهلكين وتنشيط التجارة الحرة فيها؛
</seg>
<seg id="68652">
        13 - تعرب عن قلقها لتزايد سلالات الملاريا المقاومة للعلاج في عدة مناطق من العالم، وتهيب بالدول الأعضاء أن تعزز، بدعم من منظمة الصحة العالمية، نظم مراقبة مدى مقاومة العقاقير ومبيدات الحشرات، وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى تنسيق شبكة عالمية لرصد مدى مقاومة العقاقير ومبيدات الحشرات؛
</seg>
<seg id="68653">
        14 - تحث جميع الدول الأعضاء التي تواجه مقاومة لعلاجاتها الأحادية التقليدية على أن تستعيض عنها في الوقت المناسب بالعلاجات المركبة، على نحو ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، وعلى وضع الآليات المالية والتشريعية والتنظيمية اللازمة من أجل عرض العلاجات المركبة المكونة من مادة الأرتيميسينين بأسعار ميسورة وحظر تسويق العلاجات الأحادية الفموية التي تستخدم مادة الأرتيميسينين؛
</seg>
<seg id="68654">
        15 - تقر بأهمية استحداث لقاحات آمنة وفعالة من حيث التكلفة وأدوية جديدة للوقاية من الملاريا وعلاجها، وبضرورة إجراء المزيد من البحوث والتعجيل بها، بما في ذلك إجراء البحوث المتعلقة بالعلاجات التقليدية الآمنة والفعالة عالية الجودة مع الالتزام بمعايير صارمة، بوسائل منها تقديم الدعم للبرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية([1]) برنامج مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.) وعن طريق الشراكات العالمية الفعالة، من قبيل المبادرات المختلفة لإنتاج لقاحات الملاريا ومشروع إنتاج أدوية الملاريا، وتشجيعها عند الضرورة بحوافز جديدة لضمان تطويرها وبتقديم دعم فعال وفي الوقت المناسب من أجل التصديق المسبق على الأدوية الجديدة المضادة للملاريا ومركباتها؛
</seg>
<seg id="68655">
        16 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يقوم، بسبل تشمل الشراكات القائمة، بزيادة الاستثمارات والجهود المبذولة في مجال أعمال البحث والتطوير المتعلقة بالعقاقير والمنتجات والتكنولوجيات الجديدة المأمونة وميسورة الكلفة لعلاج داء الملاريا والوقاية منه، خصوصا لدى الأطفال والحوامل المعرضين لخطر الإصابة به، مثل اللقاحات والفحوص التشخيصية السريعة ومبيدات الحشرات وأوجه استخدامها، بغية زيادة فعاليتها وتأخير ظهور المقاومة لها؛
</seg>
<seg id="68656">
        17 - تؤكد من جديد الحق في الاستفادة القصوى من الأحكام الواردة في اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة([1]) انظر: الصكوك القانونية المتضمنة لنتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، الموقعة في مراكش في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، رقم المبيع (GATT/1994-7.) وإعلان الدوحة المتعلق بهذا الاتفاق وبالصحة العامة([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/MIN(01)/DEC/2. متاحة على: http://docsonline.wto.org.) ومقرر المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 30 آب/أغسطس 2003([1]) انظر: منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/540 و Corr.1. متاحة على: http://docsonline.wto.org.) وتعديلات المادة 31 من الاتفاق([1]) انظر: منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/641. متاحة على: http://docsonline.wto.org.) التي تنص على أوجه المرونة اللازمة لحماية الصحة العامة، وبخاصة لتعزيز إمكانية حصول الجميع على الأدوية، بما في ذلك القيام بموجب ترخيص إلزامي بإنتاج أدوية بلا اسم تجاري للوقاية من الملاريا وعلاج المصابين بها؛
</seg>
<seg id="68657">
        18 - تعقد العزم على مساعدة البلدان النامية على الاستفادة من أوجه المرونة التي ينص عليها الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة في مجال مكافحة الملاريا وعلى تعزيز قدراتها لتحقيق ذلك؛
</seg>
<seg id="68658">
        19 - تهيب بالمجتمع الدولي دعم السبل الرامية إلى زيادة فرص حصول السكان المعرضين للسلالات المقاومة من الملاريا الخبيثة في البلدان التي تتوطن فيها الملاريا، ولا سيما في أفريقيا، على المنتجات الرئيسية بأسعار ميسورة، مثل تدابير مكافحة ناقلات المرض، بما فيها رش مبيدات الحشرات التي تترك بقايا داخل المباني والناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات ذات الأثر الطويل الأجل والعلاج المركب المكون أساسا من مادة الأرتيميسينين، بوسائل منها توفير أموال إضافية وآليات ابتكارية تخصص لأمور عدة منها تمويل وزيادة إنتاج مادة الأرتيميسينين وشرائها، حسب الاقتضاء، لتلبية الحاجة المتزايدة؛
</seg>
<seg id="68659">
        20 - ترحب بتزايد الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الملاريا والوقاية منها، بما في ذلك التبرعات المالية والعينية التي يقدمها الشركاء من القطاع الخاص والشركات العاملة في أفريقيا، وبتزايد مشاركة مقدمي الخدمات غير الحكوميين؛
</seg>
<seg id="68660">
        21 - تشجع منتجي الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات ذات الأثر الطويل الأجل على التعجيل بنقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، كما تشجع البنك الدولي والصناديق الإنمائية الإقليمية على النظر في دعم البلدان التي تتوطن فيها الملاريا من أجل إنشاء مصانع لزيادة إنتاج الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات ذات الأثر الطويل الأجل؛
</seg>
<seg id="68661">
        22 - تهيب بالمجتمع الدولي والبلدان التي تتوطن فيها الملاريا زيادة القدرة على اتباع طرق مأمونة وفعالة ورشيدة لرش مبيدات الحشرات التي تترك بقايا داخل المباني وغيره من أشكال مكافحة ناقلات المرض، وفقا للمبادئ التوجيهية والتوصيات القائمة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ولشروط اتفاقية ستوكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2256، الرقم 40214.)؛
</seg>
<seg id="68662">
        23 - تحث المجتمع الدولي على أن يكون على دراية تامة بالسياسات والاستراتيجيات التقنية لمنظمة الصحة العالمية وبأحكام اتفاقية ستوكهولم المتصلة باستخدام مادة الـ د.د.ت، بما في ذلك في رش مبيدات الحشرات التي تترك بقايا داخل المباني والناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات ذات الأثر الطويل الأجل وإدارة الحالات الإفرادية والعلاج الوقائي المتقطع للحوامل ورصد دراسات مقاومة الكائنات الحية للعلاج المركب المكون أساسا من مادة الأرتيميسينين، لكي يتسنى للمشاريع دعم تلك السياسات والاستراتيجيات والأحكام؛
</seg>
<seg id="68663">
        24 - تطلب إلى منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والوكالات المانحة أن توفر الدعم للبلدان التي تختار استخدام مادة الـ د.د.ت في رش مبيدات الحشرات التي تترك بقايا داخل المباني، بغية ضمان استخدامها وفقا للقواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية، وأن تقدم كل سبل الدعم الممكنة للبلدان التي تتوطن فيها الملاريا من أجل إدارة تدابير المعالجة بفعالية وتجنب التلوث بمادة الـ د.د.ت وغيرها من مبيدات الحشرات المستخدمة في عمليات الرش التي تترك بقايا داخل المباني، وبخاصة تلوث المنتجات الزراعية؛
</seg>
<seg id="68664">
        25 - تشجع منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء فيها على أن تواصل، بدعم من الأطراف في اتفاقية ستوكهولم، بحث البدائل الممكنة لمادة الـ د.د.ت باعتبارها مادة لمكافحة ناقلات المرض؛
</seg>
<seg id="68665">
        26 - تهيب بالبلدان التي تتوطن فيها الملاريا تشجيع التعاون الإقليمي والمشترك بين القطاعات، في كل من القطاعين العام والخاص، على جميع المستويات، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة والزراعة والتنمية الاقتصادية والبيئة للسير قدما بأهداف مكافحة الملاريا؛
</seg>
<seg id="68666">
        27 - تهيب بالمجتمع الدولي دعم زيادة تدابير المعالجة، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية والشراكة من أجل دحر الملاريا، من أجل كفالة تنفيذها بسرعة وكفاءة وفعالية، وتعزيز النظم الصحية والسياسات الوطنية في المجال الصيدلاني، ورصد الأدوية المزيفة المضادة للملاريا ومكافحة الاتجار بها ومنع توزيعها واستعمالها، ودعم الجهود المنسقة بوسائل شتى منها توفير المساعدة التقنية بغرض تحسين نظم المراقبة والرصد والتقييم واتساقها مع الخطط والنظم الوطنية من أجل تحسين تعقب التغيرات في التغطية وفي الحاجة إلى زيادة التدابير الموصى بها وفيما يتبع ذلك من تخفيف العبء الذي تسببه الملاريا، والإبلاغ عنها؛
</seg>
<seg id="68667">
        28 - تحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك القطاع الخاص، على تشجيع التنفيذ المنسق للأنشطة المتعلقة بالملاريا وتحسين نوعيتها، بطرق منها الشراكة من أجل دحر الملاريا، وفقا للسياسات الوطنية والخطط التنفيذية المتسقة مع التوصيات التقنية لمنظمة الصحة العالمية والجهود والمبادرات الأخيرة، بما في ذلك إعلان باريس بشأن فعالية المعونة؛
</seg>
<seg id="68668">
        29 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار بند جدول الأعمال المعنون "2001-2010: عقد دحر الملاريا في البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا".
</seg>
<seg id="68669">
        القرار 62/181
</seg>
<seg id="68670">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/415، الفقرة 14)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، نيكاراغوا، اليمن، فلسطين.)، بتصويت مسجل بأغلبية 166 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 6 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="68671">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="68672">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="68673">
        الممتنعون: تونغا، فانواتو، فيجي، الكاميرون، كوت ديفوار، ناورو
</seg>
<seg id="68674">
        62/181 - السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العـرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية
</seg>
<seg id="68675">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68676">
        إذ تشير إلى قرارها 61/184 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، وإذ تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2007/26 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2007،
</seg>
<seg id="68677">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 59/251 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="68678">
        وإذ تعيد تأكيد مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية،
</seg>
<seg id="68679">
        وإذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشـرين الثاني/نـوفمبر 1967 و 465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مـارس 1980 و 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="68680">
        وإذ تشير إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970،
</seg>
<seg id="68681">
        وإذ تعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.)، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="68682">
        وإذ تشير، في هذا الصدد، إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وإذ تؤكد وجوب احترام هذين الصكين لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك في الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="68683">
        وإذ تشير أيضا إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشـير كذلك إلى قراريها دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004 و دإط - 10/17 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="68684">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء استغلال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="68685">
        وإذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء الدمار الشامل الذي ألحقته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالأرض الزراعية والبساتين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك اقتلاع عدد ضخم من الأشجار المثمرة،
</seg>
<seg id="68686">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء التدمير الواسع النطاق الذي ألحقته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالهياكل الأساسية الحيوية، بما فيها أنابيب الإمداد بالمياه وشبكات الصرف الصحي، في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يتسبب في جملة أمور، منها تلويث البيئة والإضرار بالموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="68687">
        وإذ تدرك ما للمستوطنات الإسرائيلية من أثر ضار في الموارد الطبيعية الفلسطينية وغيرها من الموارد الطبيعية العربية، وخصوصا بسبب مصادرة الأرض وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة، وبسبب ما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وخيمة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="68688">
        وإذ تدرك أيضا ما يترتب على التشييد غير القانوني للجدار الذي تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، من أثر ضار في الموارد الطبيعية الفلسطينية وما له من أثر خطير في الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني وأحواله الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="68689">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 و 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978 و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام وخريطة الطريق المستندة إلى الأداء التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) انظر S/2003/529، المرفق.)، على النحو الذي أقره مجلس الأمن في قراره 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، ومبادرة السلام العربية([1]) A/56/1026-S/2002/932، المرفق الثاني، القرار 14/221.) من أجل التوصل إلى تسوية نهائية على جميع المسارات،
</seg>
<seg id="68690">
        وإذ تلاحظ انسحاب إسرائيل من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وأهمية تفكيك المستوطنات فيهما، بوصف ذلك خطوة في اتجاه تنفيذ خريطة الطريق،
</seg>
<seg id="68691">
        وإذ تؤكد ضرورة احترام وصون الوحدة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها وتواصلها وسلامتها، بما في ذلك القدس الشرقية،
</seg>
<seg id="68692">
        وإذ تذكر بضرورة إنهاء جميع أعمال العنف، بما فيها أعمال الترويع والاستفزاز والتحريض والتدمير،
</seg>
<seg id="68693">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل([1]) A/62/75-E/2007/13.)،
</seg>
<seg id="68694">
        1 - تعيد تأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه؛
</seg>
<seg id="68695">
        2 - تطلب من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل أو تتلفها أو تتسبب في ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر؛
</seg>
<seg id="68696">
        3 - تعترف بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتعرب عن الأمل في أن تعالج هذه المسألة في إطار مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛
</seg>
<seg id="68697">
        4 - تؤكد أن الجدار الذي تقوم إسرائيل بتشييده حاليا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني حرمانا خطيرا من موارده الطبيعية، وتدعو، في هذا الصدد، إلى التقيد التام بالالتزامات القانونية الواردة في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية([1]) A/ES-10/273 و Corr.1.) في 9 تموز/يوليه 2004 وفي القرار دإط - 10/15؛
</seg>
<seg id="68698">
        5 - تطلب من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بتغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="68699">
        6 - تطلب أيضا من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تكف عن إلقاء جميع أنواع النفايات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، التي تشكل خطرا جسيما على مواردهما الطبيعية، ولا سيما الموارد من المياه والأرض، وتهدد البيئة وتعرض صحة السكان المدنيين للخطر؛
</seg>
<seg id="68700">
        7 - تطلب كذلك من إسرائيل أن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية، بما فيها أنابيب الإمداد بالمياه وشبكات الصرف الصحي، وهو ما تترتب عليه جملة أمور، منها إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="68701">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وتقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
</seg>
<seg id="68702">
        القرار 62/182
</seg>
<seg id="68703">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/416، الفقرة 10)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="68704">
        62/182 - تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية
</seg>
<seg id="68705">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68706">
        إذ تشير إلى قراراتها 56/183 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/238 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 و 59/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/252 المؤرخ 27 آذار/مارس 2006،
</seg>
<seg id="68707">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان المبادئ وخطة العمل اللذين اعتمدتهما القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مرحلتها الأولى المعقودة في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003([1]) انظر A/C.2/59/3، المرفق.)، بالصيغة التي أيدتها الجمعية العامة([1]) انظر القرار 59/220.)، والتــزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات اللذين اعتمدتهما القمة في مرحلتها الثانية المعقودة في تونس في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005([1]) انظر A/60/687.)، وأيدتهما الجمعية العامة([1]) انظر القرار 60/252.)،
</seg>
<seg id="68708">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="68709">
        1 - تؤكد من جديد التوجه الإنمائي القوي لنتائج كلتا مرحلتي جنيف([1]) انظر A/C.2/59/3، المرفق.) وتونس([1]) انظر A/60/687.) من القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وتحث على تنفيذها تنفيذا تاما؛
</seg>
<seg id="68710">
        2 - تؤكد من جديد أيضا طلبها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يشرف على متابعة نتائج مرحلتي جنيف وتونس من القمة على نطاق المنظومة؛
</seg>
<seg id="68711">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التقرير الذي يجري إعداده للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، على النحو الذي طلبه المجلس في قراره 2006/46 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006، عن حالة تنفيذ نتائج القمة ومتابعتها.
</seg>
<seg id="68712">
        القرار 62/183
</seg>
<seg id="68713">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/417/Add.1، الفقرة 12)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة باكستان (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين) وبيلاروس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 128 صوتا مقابل صوتين وامتناع 51 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="68714">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="68715">
        المعارضون: إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="68716">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="68717">
        62/183 - التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية
</seg>
<seg id="68718">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68719">
        إذ تشير إلى المبادئ ذات الصلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="68720">
        وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)، الذي ينص، في جملة أمور، على أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
</seg>
<seg id="68721">
        وإذ تضع في اعتبارها المبادئ العامة التي تحكم النظام التجاري الدولي والسياسات التجارية من أجل التنمية، الواردة في قرارات الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وقواعدهما وأحكامهما ذات الصلة،
</seg>
<seg id="68722">
        وإذ تشير إلى قراراتها 44/215 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989 و 46/210 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 48/168 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 50/96 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 52/181 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 54/200 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/179 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 58/198 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و60/185 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="68723">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن استخدام تدابير اقتصادية قسرية انفرادية يؤثر تأثيرا ضارا بوجه خاص في اقتصاد البلدان النامية وجهودها الإنمائية ويخلف أثرا سلبيا عاما في التعاون الاقتصادي الدولي وفي الجهود المبذولة على الصعيد العالمي في سبيل انتهاج نظام تجاري متعدد الأطراف منفتح وغير تمييزي،
</seg>
<seg id="68724">
        وإذ تقر بأن تلك التدابير تشكل خرقا سافرا لمبادئ القانون الدولي الواردة في الميثاق، وكذلك للمبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف،
</seg>
<seg id="68725">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/210.)؛
</seg>
<seg id="68726">
        2 - تحث المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوضع حد لاستخدام تدابير اقتصادية قسرية انفرادية ضد البلدان النامية لم تأذن بها أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة أو تتنافى ومبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتخل بالمبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="68727">
        3 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يدين وأن يأبى فرض استخدام مثل هذه التدابير بوصفها وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="68728">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل رصد ما يفرض من تدابير تتسم بهذا الطابع ودراسة أثر تلك التدابير في البلدان المتضررة، بما في ذلك أثرها في التجارة والتنمية؛
</seg>
<seg id="68729">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="68730">
        القرار 62/184
</seg>
<seg id="68731">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/417/Add.1، الفقرة 12)([1]) قدمت باكستان (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 126 صوتا مقابل 48 صوتا وامتناع 7 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="68732">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="68733">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="68734">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، بالاو، جزر مارشال، جمهورية كوريا، صربيا، المكسيك، النرويج
</seg>
<seg id="68735">
        62/184 - التجارة الدولية والتنمية
</seg>
<seg id="68736">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68737">
        إذ تشير إلى قراراتها 56/178 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/235 المـؤرخ 20 كانـون الأول/ديـسمبر 2002 و 58/197 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/221 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/184 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/186 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 المتعلقة بالتجارة الدولية والتنمية، وإذ تشير أيضا إلى أحكام إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، المتعلقة بالتجارة ومسائل التنمية المتصلة بها، وكذلك نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامـة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســــتدامة، جوهانســـــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسـطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق، والقرار 2، المرفق.) ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="68738">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 بشأن متابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
</seg>
<seg id="68739">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية تعددية الأطراف للنظام التجاري العالمي والالتزام بتحقيق نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم على قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف يسهم في النمو والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل في جميع القطاعات، وإذ تشدد على ضرورة إسهام الترتيبات التجارية الثنائية والإقليمية في بلوغ أهداف النظام التجاري المتعدد الأطراف،
</seg>
<seg id="68740">
        وإذ تؤكد أهمية اتسام عمليات وإجراءات التسيير الفعال للنظام التجاري المتعدد الأطراف بالانفتاح والشفافية والطابع الشامل والديمقراطي والمزيد من الانتظام، بما في ذلك على صعيد عملية صنع القرارات، لتمكين البلدان النامية من التعبير عن مصالحها الحيوية على النحو الواجب في نتائج المفاوضات التجارية،
</seg>
<seg id="68741">
        وإذ تكـرر التأكيـد على أن الشواغل الإنمائية تشكل جزءا لا يتجزأ من خطة الدوحة للتنمية، التي تضع احتياجات ومصالح البلدان النامية وأقل البلدان نموا في صميم برنامج عمل الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.)،
</seg>
<seg id="68742">
        وإذ تلاحظ تأخر قطاع الزراعة عن قطاع الصناعة التحويلية في عملية وضع الضوابط المتعددة الأطراف وفي خفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وأنه نظرا إلى كون معظم فقراء العالم يكسبون رزقهم من الزراعة، فإن مصادر رزق العديد منهم ومستويات معيشتهم تتهددها بشدة الاختلالات الخطيرة في إنتاج المنتجات الزراعية والاتجار بها نتيجة لما تقدمه بلدان عديدة متقدمة النمو من مستويات مرتفعة من إعانات التصدير ومن دعم داخلي مخل بالتجارة وما تمارسه من سياسة الحماية،
</seg>
<seg id="68743">
        وإذ تحيط علما بتقرير مجلس التجارة والتنمية([1]) A/62/15 (Parts I-III) والتصويبات و A/62/15 (Part IV). للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 15.) وكذلك تقرير الأمين العام([1]) A/62/266.)،
</seg>
<seg id="68744">
        1 - تعرب عن قلقها الشديد لعدم إحراز تقدم ملموس في المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية، وتعتبر ذلك انتكاسة شديدة لجولة الدوحة، وتهيب بالبلدان المتقدمة النمو إبداء المرونة والإرادة السياسية الضروريتين للخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات حاليا، وتهيب أيضا بجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية التقيد بما تقرر بشأن التنمية في إعلان الدوحة الوزاري([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.) وفي قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/579. متاح على: http://docsonline.wto.org.) وفي إعلان هونغ كونغ الوزاري([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/MIN(05)/DEC. متاح على: http://docsonline.wto.org.)، التي تضع التنمية في صميم النظام التجاري المتعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="68745">
        2 - تؤكد ضرورة أن تسفر المفاوضات عن وضع قواعد وضوابط في ميدان الزراعة تتقيد بما تقرر بشأن التنمية في إعلان الدوحة الوزاري وفي قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004 وفي إعلان هونغ كونغ الوزاري حتى تختتم جولة الدوحة على نحو مرض؛
</seg>
<seg id="68746">
        3 - تؤكد أيضا ضرورة أن تفي مفاوضات منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بفرص الوصول إلى الأسواق غير الزراعية بما تقرر بشأن التنمية في إعلان الدوحة الوزاري وفي قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004 وفي إعلان هونغ كونغ الوزاري؛
</seg>
<seg id="68747">
        4 - تؤكد كذلك ضرورة أن تحقق مفاوضات منظمة التجارة العالمية تقدما كبيرا في جميع المجالات المندرجة ضمن فئة واحدة مثل الخدمات والقواعد وتيسير التجارة لضمان أن تجسد النتائج التي تسفر عنها هذه المفاوضات الشواغل الإنمائية للبلدان النامية بصورة كاملة اتساقا مع ما تقرر بشأن التنمية في إعلان الدوحة الوزاري وفي قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004 وفي إعلان هونغ كونغ الوزاري؛
</seg>
<seg id="68748">
        5 - تبرز أن تزايد الاعتماد المتبادل للاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية قائمة على قواعد يعنيان أن مجال التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، وبخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، غالبـا ما تحكمـه في الوقت الراهن ضوابط والتزامات دولية واعتبارات خاصة بالسوق العالمية، وأن من واجب كل حكومة المفاضلة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود الناجمة عن فقدان مجال التحرك المتاح للسياسة العامة، وأن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية أن تراعي كل البلدان الحاجة إلى إقامة توازن ملائم بين مجال التحرك المتاح للسياسة الوطنية والضوابط والالتزامات الدولية؛
</seg>
<seg id="68749">
        6 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء فرض قوانين وأشكال أخرى من التدابير الاقتصادية القسرية، بما في ذلك الجزاءات المفروضة من جانب واحد ضد بلدان نامية، مما يقوض أحكام القانون الدولي وقواعد منظمة التجارة العالمية ويهدد أيضا حرية التجارة والاستثمار تهديدا شديدا؛
</seg>
<seg id="68750">
        7 - تؤكد من جديد الالتزامات المعلنة في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.) وفي مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا([1]) انظر A/CONF.191/13.)، وتهيب، في هذا الصدد، بالبلدان المتقدمة النمو التي لم تسمح بعد بشكل دائم بوصول جميع المنتجات التي يكون منشؤها أي بلد من أقل البلدان نمـوا إلى أسواقها فورا وبشكل يمكن التنبؤ به ودون رسوم وحصص أن تقوم بذلك بحلول عام 2008، وتهيب أيضا بالبلدان النامية القادرة على السماح بوصول صادرات هذه البلدان إلى أسواقها دون رسوم وحصص أن تفعل ذلك، وتـؤكد من جديد أيضا، في هذا السياق، ضـرورة النظر في اتخاذ تدابير إضافية بغية تحسين فرص وصول أقل البلدان نموا إلى الأسواق تحسينا تدريجيا، وتؤكد من جديد كذلك ضرورة أن يتخذ أعضاء منظمة التجارة العالمية تدابير إضافية لإتاحة فرص الوصول بصورة فعالة إلى الأسواق على الحدود وفي غيرها على السواء، بما في ذلك تبسيط قواعد المنشأ وشفافيتها لتيسير السبيل أمام صادرات أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="68751">
        8 - تؤكد من جديد أيضا الالتزام بمتابعة حثيثة لبرنامج عمل منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بمعالجة المسائل والشواغل المتصلة بالتجارة التي تؤثر في اندماج البلدان ذات الاقتصادات الصغيرة والضعيفة بدرجة أكبر في النظام التجاري المتعدد الأطراف بما يناسب ظروفها الخاصة ويدعم جهودها من أجل التنمية المستدامة، وفقا للفقرة 35 من إعلان الدوحة الوزاري والفقرة 21 من إعلان هونغ كونغ الوزاري؛
</seg>
<seg id="68752">
        9 - تعتـرف بالمشاكل والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية ضمن إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر لصالح البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، وتدعو، في هذا الصدد، إلى تنفيذ برنامج عمل ألماتـي([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفق الأول.) بشكل كامل وفعلي، وتؤكد ضرورة أن تنفذ المنظمات الدولية والجهات المانحة المعنية، وفقا لنهج يضم أصحاب المصلحة المتعددين، توافق آراء ساو باولو([1]) TD/412، الجزء الثاني.)، وبخاصة الفقرتان 66 و 84 منــه؛
</seg>
<seg id="68753">
        10 - تعترف أيضا بالحاجة إلى ضمان عدم إضعـاف الميـزة النسبية للبلدان النامية بممارسة أي شكل من أشكال سياسة الحماية، بما في ذلك الاستخدام العشوائي والسيئ للتدابيـر غيـر الجمركية والحواجز غير التجارية والمعايير الأخرى للحد بصورة غير عادلة من إمكانية وصول منتجات البلدان النامية إلى أسواق البلدان المتقدمة النمو بوجه خاص، وتؤكد من جديد، في هذا الصدد، ضرورة أن تؤدي البلدان النامية دورا متزايدا في صياغة جملة معايير منها معايير السلامة والبيئة والصحة، وتعترف بالحاجة إلى تيسير المشاركة المعززة والمجدية للبلدان النامية في عمل المنظمات الدولية ذات الصلة المعنية بوضع المعايير؛
</seg>
<seg id="68754">
        11 - تعترف كذلك بضرورة تعزيز التجارة فيما بين بلدان الجنوب وبضرورة مواصلة زيادة فرص الوصول إلى الأسواق من أجل تحفيز التجارة فيما بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="68755">
        12 - تعترف بالدور الذي يمكن أن يؤديه الاختتام الناجح لجولة المفاوضات الثالثة الجارية بشأن النظام العالمي للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية في التجارة فيما بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="68756">
        13 - تـدعـو إلى التعجيل بالأعمال المتصلة بالاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكيـة الفكرية([1]) انظر: الصكوك القانونية المتضمنة لنتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، الموقعة في مراكش في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانـة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، رقم المبيع GATT/1994-7).)، في إطار ما تقرر بشأن التنمية في إعلان الدوحة الوزاري، وبخاصة بشأن المسائل المتعلقة بجعل قواعد الملكية الفكرية داعمة دعما كاملا لأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1760، الرقم 30619.)، والمسائل المتعلقة بالاتفاق والصحة العامة التي يعاني آثارها كثير من البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا، ولا سيما المسائل الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا وغيرها من الأوبئة؛
</seg>
<seg id="68757">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم في تقريره عن تنفيذ هذا القرار الخيارات المتاحة فيما يتعلق بتعزيز دور الأمم المتحدة في التعجيل بالأعمال المتعلقة بخطة التنمية في الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية؛
</seg>
<seg id="68758">
        15 - تدعو إلى تيسير انضمام جميع البلدان النامية التي تطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ولا سيما أقل البلدان نموا، وكذلك البلدان الخارجة من صراعات التي هي من أقل البلدان نموا، مع أخذ الفقرة 21 من القرار 55/182 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 والتطورات اللاحقة في الاعتبار، وتدعو أيضا إلى التطبيق الفعلي والصادق للمبادئ التوجيهية لمنظمة التجارة العالمية المتعلقة بانضمام أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="68759">
        16 - تشدد على ضرورة مواصلة العمل من أجل تحقيق اتساق أكبر بين النظام التجاري المتعدد الأطراف والنظام المالي الدولي، وتدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن يضطلع، تنفيذا لولايته، بعملية تحليل السياسة العامة ذات الصلة في هذين المجالين وأن يضع هذا العمل موضع التنفيذ، بوسائل منها أنشطة المســـاعدة التقنية التي يضطلع بها؛
</seg>
<seg id="68760">
        17 - تدعو البلدان المانحة والمستفيدة إلى تنفيذ توصيات فرقة العمل المعنية بالمعونة مقابل التجارة التي شكلها المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بشأن مبادرة المعونة مقابل التجارة، التي ترمي إلى دعم البلدان النامية وأقل البلدان نموا في بناء قدراتها في مجال الإمداد والتصدير، بما في ذلك تنمية الهياكل الأساسية والمؤسسات وضرورة زيادة صادراتها، وتؤكد، في هذا الصدد، الحاجة الملحة إلى وضع المبادرة موضع التنفيذ الفعلي بتمويل إضافي كاف وغير مشروط ويمكن التنبؤ به؛
</seg>
<seg id="68761">
        18 - ترحب بالجهود المبذولة حاليا من أجل وضع الإطار المتكامل المحسن للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة لأقل البلدان نموا موضع التنفيذ بزيادة الموارد المالية الإضافية غير المشروطة والتي يمكن التنبؤ بها من أجل تعزيز قدرات أقل البلدان نموا على التصدير والإمداد، وتحث الشركاء في التنمية على زيادة مساهماتهم في الصندوق الاستئماني للإطار المتكامل على أساس متعدد السنوات؛
</seg>
<seg id="68762">
        19 - تكرر التأكيد على أهمية الدور الذي يضطلع به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية باعتباره الجهة المسؤولة داخل منظومة الأمم المتحدة عن تنسيق المعالجة المتكاملة لمسائل التجارة والتنمية والمسائل المترابطة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة، وتهيب بالمجتمع الدولي العمل من أجل تعزيز المؤتمر لتمكينه من زيادة إسهامه في ركائزه الرئيسية الثلاث المتمثلة في بناء توافق الآراء وإجراء البحوث وتحليل السياسات والمساعدة التقنية، وبصفة خاصة عن طريق زيادة الموارد الأساسية للمؤتمر؛
</seg>
<seg id="68763">
        20 - ترحب بعقد الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في أكرا، في الفترة من 20 إلى 25 نيسان/أبريل 2008، وتتطلع إلى إجراء المناقشة الهادفة إلى التطرق إلى ما ينجم عن العولمة من فرص وتحديات بالنسبة إلى التنمية، وبخاصة بالنسبة إلى البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="68764">
        21 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن يقوم، وفقا لولايته، بـرصد وتقييم تطور النظام التجاري الدولي وتطور الاتجاهات في التجارة الدولية من وجهة نظر إنمائية، وعلى الأخص تحليل المسائل التي تهم البلدان النامية، مما يساعدها في بناء قدراتها على تحديد أولوياتها التفاوضية والتفاوض على اتفاقات تجارية، بما في ذلك في إطار برنامج عمل الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="68765">
        22 - تؤكد من جديد الدور الأساسي الذي يمكن أن يضطلع به قانون وسياسة المنافسة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية سليمة، وصلاحية مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقا متعدد الأطراف لمكافحة الممارسات التجارية التقييدية([1]) A/C.2/35/6، المرفق.)، وكذلك الدور المهم والمفيد الذي يؤديه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في هذا الميدان، وتقرر عقد مؤتمر سادس للأمم المتحدة لاستعراض جميع جوانب هذه المجموعة من المبادئ والقواعد في عام 2010 برعاية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛
</seg>
<seg id="68766">
        23 - تـحـث الجهات المانحة على تزويد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالمزيد من الموارد اللازمة لكي يقدم إلى البلدان النامية المساعـدة الفعالة والموجهة بناء على طلبها، وكذلك لكي يدعم مساهماتها في الصناديق الاستئمانية التابعة للإطار المتكامل للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة لأقل البلدان نموا والبرنامج المتكامل المشترك للمساعدة التقنية؛
</seg>
<seg id="68767">
        24 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتعاون مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين عن تنفيذ هذا القرار وعن التطورات في النظام التجاري المتعدد الأطراف، وذلك في إطار البند الفرعي المعنون "التجارة الدولية والتنمية" من البنـد المعنـون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي"؛
</seg>
<seg id="68768">
        25 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل هذا القرار إلى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية من أجل تعميمه بوصفه وثيقة رسمية من وثائق منظمة التجارة العالمية.
</seg>
<seg id="68769">
        القرار 62/185
</seg>
<seg id="68770">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/417/Add.2، الفقرة 8)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="68771">
        62/185 - النظام المالي الدولي والتنمية
</seg>
<seg id="68772">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68773">
        إذ تشير إلى قراريها 55/186 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/181 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 المعنونين كليهما "نحو هيكل مالي دولي معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية، ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية"، وكذلك إلى قراراتها 57/241 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/202 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/222 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/186 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/187 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="68774">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وإلى قرارها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002، الذي أيدت فيه توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســــتدامة، جوهانســـــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسـطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="68775">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="68776">
        وإذ تشير إلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 بشأن متابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وإلى قرارها 61/16 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 المتعلق بتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="68777">
        وإذ تشدد على أنه ينبغي للنظام المالي الدولي أن يواصل تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة والقضاء على الجوع والفقر، وأن يتيح في الوقت نفسه وبطريقة متسقة تعبئة جميع مصادر التمويل من أجل التنمية، بما في ذلك تعبئة الموارد المحلية وتدفقات الاستثمارات الدولية والمساعدة الإنمائية الرسمية وتخفيف عبء الديون الخارجية وإقامة نظام تجاري عالمي يتسم بالانفتاح والإنصاف ويقوم على قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي،
</seg>
<seg id="68778">
        وإذ تؤكد أهمية الالتزام بسلامة القطاعات المالية المحلية التي تسهم إسهاما حيويا في جهود التنمية الوطنية، باعتبار ذلك عنصرا مهما في أي هيكل مالي دولي داعم للتنمية،
</seg>
<seg id="68779">
        وإذ تؤكد أيضا أن الإدارة الجيدة على الصعيد الدولي أمر أساسي لبلوغ التنمية المستدامة، وإذ تكرر، في هذا الصدد، تأكيد أهمية تعزيز الإدارة الاقتصادية العالمية من خلال معالجة الأنماط الدولية للتمويل والتجارة والتكنولوجيا والاستثمار التي تؤثر في آفاق التنمية في البلدان النامية لتهيئة بيئة اقتصادية دولية دينامية وتمكينية، وإذ تكرر أيضا التأكيد على أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ، تحقيقا لذلك، جميع التدابير الضرورية والمناسبة، بما في ذلك كفالة الدعم اللازم للإصلاح الهيكلي وإصلاح الاقتصاد الكلي وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية وزيادة إمكانية وصول البلدان النامية إلى الأسواق،
</seg>
<seg id="68780">
        وإذ تعيد تأكيد الالتزام بتوسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية اتخاذ القرارات ووضع المعايير المتعلقة بالاقتصاد على الصعيد الدولي، وإذ تؤكد، تحقيقا لتلك الغاية، أهمية مواصلة بذل الجهود لإصلاح الهيكل المالي الدولي، وإذ تقر بضرورة مواصلة النقاش بشأن مسألة القوة التصويتية للبلدان النامية في مؤسسات بريتون وودز، التي لا تزال مثار قلق،
</seg>
<seg id="68781">
        وإذ تسلم بالحاجة الملحة إلى تعزيز تماسك وإدارة واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية، وأهمية كفالة أن تكون منفتحة ونزيهة وشاملة كي تكمل الجهود الإنمائية الوطنية لضمان النمو الاقتصادي المطرد وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="68782">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى توفير تمويل إضافي مستقر ويمكن التنبؤ به لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ خططها واستراتيجياتها الاستثمارية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="68783">
        وإذ تسلم، في هذا الصدد، بأهمية استحداث مصادر تمويل مبتكرة من جهات شتى عامة وخاصة ومحلية وخارجية من أجل زيادة مصادر التمويل التقليدية وتكميلها،
</seg>
<seg id="68784">
        وإذ ترحب بما حققته المبادرات التمويلية المبتكرة التي اتخذتها مجموعات من الدول الأعضاء من إسهام في تعبئة الموارد لأغراض التنمية([1]) بما في ذلك المرفق الدولي لشراء الأدوية، ومرفق التمويل الدولي للتحصين، ومشروع رائد يجري الاضطلاع به في إطار مبادرة الالتزام المسبق للسوق.)،
</seg>
<seg id="68785">
        وإذ تكرر التأكيد على ضرورة تعزيز الدور القيادي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تعزيز التنمية،
</seg>
<seg id="68786">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/119.)؛
</seg>
<seg id="68787">
        2 - تلاحظ أن النمو الاقتصادي العالمي ووجود نظام مالي دولي مستقر، بإمكانهما أن يدعما، في جملة أمور، قدرة البلدان النامية على تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ومن بينها الأهداف الإنمائية للألفية، وتؤكد أهمية الجهود التعاونية المنسقة التي تبذلها جميع البلدان والمؤسسات لمواجهة أخطار عدم الاستقرار المالي؛
</seg>
<seg id="68788">
        3 - تشدد على ضرورة مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي واستمراره، مع ملاحظة أن النمو الاقتصادي العالمي يتوقف على النمو الاقتصادي الوطني وأن تنفيذ سياسات سليمة في مجال الاقتصاد الكلي على جميع الصعد يمكن أن يسهم إسهاما كبيرا في تنشيط النمو الاقتصادي؛
</seg>
<seg id="68789">
        4 - تؤكد أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بدور أساسي في تعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية وفي إجراء مناقشات بشأن السياسات الاقتصادية والإنمائية الدولية؛
</seg>
<seg id="68790">
        5 - تلاحظ عقد الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في تشرين الأول/أكتوبر 2007، وتؤكد أهمية الاتفاق المبكر على مجموعة من الإصلاحات ذات المصداقية والمحكومة بمواعيد زمنية فيما يتعلق بالحصص والأصوات في الصندوق، وتعيد تأكيد الحاجة إلى معالجة فعالة لمسألة تعزيز صوت البلدان النامية ومشاركتها في مؤسسات بريتون وودز، وتشجع مؤسسات بريتون وودز على اتخاذ تدابير أخرى وفعالة، وتدعو البنك الدولي والصندوق إلى مواصلة توفير المعلومات عن هذه المسألة بالاستعانة بمنتديات التعاون القائمة، بما فيها المنتديات التي تضم الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="68791">
        6 - تكرر تأكيد دعوتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمصارف الإنمائية الإقليمية وغيرها من المؤسسات المعنية إلى مواصلة إدماج الأبعاد الإنمائية في استراتيجياتها وسياساتها، كل بما يتسق مع ولايته، وإلى تنفيذ المبادئ الواردة في تلك الاستراتيجيات والسياسات تنفيذا كاملا، وبخاصة الأهداف المتعلقة بالنمو المراعي لمصلحة الفقراء وبالحد من الفقر؛
</seg>
<seg id="68792">
        7 - تلاحظ أن البلدان النامية ككل لا تزال تشهد تدفقا صافيا من الموارد المالية إلى الخارج، وتكرر طلبها إلى الأمين العام بأن يقوم، في تعاون متواصل مع المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية، بتحليل طائفة الأسباب المؤدية إلى ذلك والنتائج الناجمة عنه في تقريره المقدم في إطار هذا البند؛
</seg>
<seg id="68793">
        8 - تلاحظ أيضا أن بعض البلدان النامية تشهد تدفقات صافية من الموارد المالية إلى الداخل، وتكرر طلبها إلى الأمين العام بأن يقوم، في تعاون متواصل مع المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية، بتحليل طائفة الأسباب المؤدية إلى ذلك والنتائج الناجمة عنه في تقريره المقدم في إطار هذا البند؛
</seg>
<seg id="68794">
        9 - تحيط علما بما تبذله المصارف المركزية والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية من جهود لتخفيف الآثار الاقتصادية العالمية للتقلبات المالية الناجمة عن خسائر القروض العقارية ذات أسعار الفائدة المتغيرة والاختلالات المتعلقة بها التي تكبدتها الاقتصادات المتقدمة النمو، وتشجع تلك الهيئات على مواصلة بذل تلك الجهود؛
</seg>
<seg id="68795">
        10 - تبرز أهمية تعزيز الاستقرار المالي الدولي والنمو المستدام، وترحب بالجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي تحقيقــا لهذه الغايــة، وكذلك بقيام لجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية بالنظر في السبل الكفيلة بشحذ الأدوات المخصصة لتشجيع الاستقرار المالــي الدولي وتعزيــز القدرة على منع نشوب الأزمــات عن طريق جملة أمور، منها تنفيذ الرقابة بشكل عادل، بما في ذلك الرقابة على الصعيد الإقليمي، وتشديد الرقابة على أسواق رأس المال والبلدان التي تحظى بأهمية منظومية وإقليمية بغيــة القيــام، في جملة أمور، بالتحديد المبكر للمشاكل والأخطار، الذي يدمج تحليلات القدرة على تحمل الديون، وتعزيز الاستجابات المناسبة على مستوى السياسات، وإمكانية توفير أدوات التمويل وغيرها من الأدوات المخصصة لمنع نشوب الأزمات المالية أو انتشارها، ومواصلة عمليات تحسين شفافية بيانات الاقتصاد الكلي والمعلومات الإحصائية المتعلقة بتدفقات رؤوس الأموال الدولية؛
</seg>
<seg id="68796">
        11 - تبرز أيضا أهمية الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لزيادة القدرة على التكيف مع المخاطر المالية، وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية وجود تقييم أفضل لعبء الدين الواقع على كاهل أي بلد وقدرته على خدمة ذلك الدين في منع نشوب الأزمات وحلها على السواء، وترحب بالعمل الذي يضطلع به حاليا صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتقييم القدرة على تحمل الديون؛
</seg>
<seg id="68797">
        12 - تسلم بضرورة أن تظل الرقابة المتعددة الأطراف محور جهود منع نشوب الأزمات وألا يقتصر تركيز تلك الرقابة على البلدان المعرضة للأزمات فحسب، بل يمتد أيضا ليشمل استقرار النظام ككل؛
</seg>
<seg id="68798">
        13 - تكرر التأكيد على أهمية وضرورة النظر في التدابير اللازمة للتخفيف من أثر التقلب المفرط في تدفقات رؤوس الأموال القصيرة الأجل وتحسين شفافية التدفقات المالية والمعلومات المتصلة بها؛
</seg>
<seg id="68799">
        14 - تلاحظ أثر الأزمات المالية أو خطر العدوى بها في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بصرف النظر عن حجمها، وترحب، في هذا الصدد، بالجهود التي تبذلها المؤسسات المالية الدولية، في سياق دعمها للبلدان، للاستمرار في تكييف مجموعة المرافق والموارد المالية الموجودة لديها، مستعينة في ذلك بطائفة كاملة من السياسات وآخذة آثار الدورات الاقتصادية في الحسبان، مع إيلاء الاعتبار الواجب، حسب الاقتضاء وعند الضرورة، لمسألة الإدارة المالية السليمة وظروف كل حالة بعينها، وذلك لمنع نشوب أزمات من هذا القبيل والتصدي لها في الوقت المناسب وبطريقة ملائمة؛
</seg>
<seg id="68800">
        15 - تبرز أهمية الأسواق المالية الخاصة والعامة القائمة على التنافس والمفتوحة أمام الجميع في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج والإسهام بالتالي إسهاما حيويا في جهود التنمية الوطنية وفي إقامة هيكل مالي دولي داعم للتنمية؛
</seg>
<seg id="68801">
        16 - تشجع التعاون الإقليمي، بوسائل منها القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق توازن بين الادخار والطلب على استثمارات طويلة الأجل في البلدان النامية، بما في ذلك إنشاء أسواق إقليمية للسندات، حيثما يكون مناسبا؛
</seg>
<seg id="68802">
        17 - ترحب ببدء المبادرات، بما في ذلك مبادرات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المطردة للبلدان النامية وتسريع وتيرتها؛
</seg>
<seg id="68803">
        18 - تدعو المؤسسات المالية والمصرفية الدولية إلى النظر في تعزيز شفافية آليات تصنيف الأخطار، مع ملاحظة أنه ينبغي لتقييمات الأخطار السيادية التي يجريها القطاع الخاص أن تزيد إلى أقصى حد من استخدام مقاييس دقيقة وموضوعية وشفافة، الأمر الذي يمكن أن تيسره البيانات والتحليلات العالية الجودة، وتشجع المؤسسات الإنمائية المعنية، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، على مواصلة عملها بشأن هذه المسألة، بما في ذلك أثرها المحتمل في آفاق التنمية في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="68804">
        19 - تؤكد أهمية وجود مؤسسات محلية قوية في تعزيز الأنشطة التجارية والاستقرار المالي بغرض تحقيق النمو والتنمية بجملة وسائل، منها السياسات السليمة في مجال الاقتصاد الكلي والسياسات الهادفة إلى تعزيز النظم القانونية للشركات والقطاعين المالي والمصرفي، وتؤكد أيضا أنه ينبغي لمبادرات التعاون الدولي في تلك المجالات أن تشجع تدفقات رأس المال إلى البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="68805">
        20 - تشدد على ضرورة ضمان مشاركة البلدان النامية مشاركة فعالة وعادلة في وضع المعايير ومجموعات القوانين المالية، وتبرز الحاجة إلى كفالة تنفيذها بشكل طوعي وتدريجي كمساهمة في الحد من قابلية التأثر بالأزمات المالية وأخطار العدوى بها، وتلاحظ أن أكثر من مائة بلد شارك أو وافق على المشاركة في البرنامج المشترك بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن تقييم القطاع المالي([1]) انظر A/59/218 و Corr.1، الفقرة 15.)، وتشجع البلدان التي لم تشارك بعد في البرنامج على النظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="68806">
        21 - تلاحظ الاقتراح الداعي إلى استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لأغراض التنمية، وترى أن أي تقدير لمخصصات حقوق السحب الخاصة يجب أن يحترم النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي والنظام الداخلي المعمول به في الصندوق الذي يقضي بأخذ الاحتياج العالمي للسيولة على المستوى الدولي في الاعتبار؛
</seg>
<seg id="68807">
        22 - تدعو المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية والصناديق الإنمائية إلى مواصلة الاضطلاع بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بوسائل منها تنسيق العمل، حسب الاقتضاء، وتؤكد أن تعزيز المصارف الإنمائية الإقليمية والمؤسسات المالية دون الإقليمية يضيف دعما ماليا مرنا إلى الجهود الإنمائية الوطنية والإقليمية، فيعزز بذلك سيطرتها على زمام الأمور وفاعليتها بوجه عام، وأن هذه المصارف والمؤسسات تمثل مصدرا أساسيا للمعارف والخبرات بالنسبة لأعضائها من البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="68808">
        23 - تدعو المؤسسات المالية المتعددة الأطراف إلى أن تقوم، في إطار جهودها المستمرة في تقديم المشورة في مجال السياسات وتقديم المساعدة التقنية والدعم المالي إلى البلدان الأعضاء، بالعمل على أساس استراتيجيات مملوكة وطنيا للإصلاح والتنمية، وإيلاء الاعتبار الواجب للاحتياجات الخاصة والقدرات التنفيذية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والتقليل إلى أدنى حد من الآثار السلبية لبرامج التكيف الهيكلي في الشرائح الضعيفة مـن المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار أهمية سياسات واستراتيجيات العمالة والقضاء على الجوع والفقر التي تراعي نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="68809">
        24 - تؤكد ضرورة التحسين المستمر لمعايير إدارة الشركات والقطاع العام، بما في ذلك المحاسبة ومراجعة الحسابات واتخاذ تدابير لضمان الشفافية، مع ملاحظة الآثار المدمرة التي تخلفها السياسات غير الملائمة؛
</seg>
<seg id="68810">
        25 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="68811">
        26 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين، في إطار البند المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي"، البند الفرعي المعنون "النظام المالي الدولي والتنمية".
</seg>
<seg id="68812">
        القرار 62/186
</seg>
<seg id="68813">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/417/Add.3، الفقرة 9)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="68814">
        62/186 - الديون الخارجية والتنمية: نحو حل دائم لمشاكل ديون البلدان النامية
</seg>
<seg id="68815">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68816">
        إذ تشير إلى قراراتها 58/203 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/223 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/187 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/188 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 المتعلقة بأزمة الديون الخارجية والتنمية،
</seg>
<seg id="68817">
        وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية ووثيقته الختامية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.II.A.7، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) التي تسلم بأن التمويل بديون يمكن تحملها عنصر مهم لحشد الموارد للاستثمار العام والخاص،
</seg>
<seg id="68818">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية المعتمد في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="68819">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="68820">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 بشأن متابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
</seg>
<seg id="68821">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003،
</seg>
<seg id="68822">
        وإذ تؤكد من جديد أن على كل بلد أن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنميته، وأنه ليس من قبيل المغالاة التأكيد على دور السياسات الوطنية واستراتيجيات التنمية، بما في ذلك ما يسري منها في مجال إدارة الدين، في تحقيق التنمية المستدامة، وإذ تعترف بضرورة إكمال الجهود الوطنية ببرامج عالمية داعمة وتدابير وسياسات ترمي إلى توسيع نطاق الفرص الإنمائية المتاحة أمام البلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام السيطرة الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية،
</seg>
<seg id="68823">
        وإذ تشدد على أن القدرة على تحمل الديون أمر أساسي لدعم النمو، وإذ تبرز أهمية القدرة على تحمل الديون وفعالية إدارة الدين في الجهود الرامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية الوطنية، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وأنه ينبغي للبلدان توجيه تلك الموارد المالية المفرج عنها عن طريق تخفيف عبء الدين، وبخاصة عن طريق خفض الدين وإلغائه، نحو أنشطة تتسق والقضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة وبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="68824">
        وإذ تلاحظ مع التقدير ما قامت به المبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين والجهات المانحة الثنائية من التخفيف بصورة كبيرة من عبء الديون المستحقة على اثنين وعشرين بلدا من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي بلغت نقطة الإكمال في إطار المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون([1]) من المتوقع أن يؤدي تخفيف عبء الدين بموجب المبادرتين إلى تخفيض أرصدة ديون 29 بلدا من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي بلغت نقطة البت بنسبة 90 في المائة تقريبا. "حالة تنفيذ المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين"، من إعداد موظفي المؤسسة الإنمائية الدولية وصندوق النقد الدولي (آب/أغسطس 2006).)،
</seg>
<seg id="68825">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح تحسن حالة الديون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وإن كان القلق يساورها بشأن وجود عدد من البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل لا تزال تواجه صعوبات في إيجاد حل دائم لمشاكلها المتعلقة بالديون الخارجية، الأمر الذي يمكن أن يضر بالتنمية المستدامة فيها،
</seg>
<seg id="68826">
        وإذ ترحب بأن المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين مكنتا البلدان الفقيرة المثقلة بالديون من زيادة إنفاقها على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، بما يتماشى والأولويات والخطط الإنمائية الوطنية والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="68827">
        وإذ تؤكد أهمية التصدي للتحديات التي تواجهها البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي تلاقي صعوبات في بلوغ نقطة الإكمال في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وإذ تعرب عن القلق لأن بعض البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لا تزال ترزح تحت أعباء ديون ثقيلة وعليها أن تتجنب تراكما جديدا لأعباء ديون لا يمكن تحملها بعد بلوغ نقطة الإكمال في إطار هذه المبادرة،
</seg>
<seg id="68828">
        واقتناعا منها بأن تعزيز فرص وصول السلع والخدمات التي تهتم البلدان النامية بتصديرها إلى الأسواق يسهم بشكل كبير في قدرة تلك البلدان على تحمل الديون،
</seg>
<seg id="68829">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/151.)؛
</seg>
<seg id="68830">
        2 - تشدد على الأهمية البالغة لإيجاد حل فعال وشامل ودائم في الوقت المناسب لمشاكل ديون البلدان النامية، لأن تمويل الديون وتخفيف عبئها بإمكانهما أن يساهما في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية؛
</seg>
<seg id="68831">
        3 - تشدد أيضا على وجوب تقاسم الدائنين والمدينين المسؤولية عن الحيلولة دون نشوء حالات يتعذر فيها تحمل الديون؛
</seg>
<seg id="68832">
        4 - تكرر التأكيد على أن القدرة على تحمل الديون تتوقف على تضافر الكثير من العوامل على الصعيدين الدولي والوطني، وتشدد على ضرورة الاستمرار في مراعاة الظروف الخاصة بكل بلد والأثر المترتب على الصدمات الخارجية عند تحليل القدرة على تحمل الديون، وتبرز ضرورة عدم استخدام أي مؤشر بمفرده للتوصل إلى أحكام نهائية بشأن القدرة على تحمل الديون، ومع التسليم، في هذا الصدد، بالحاجة إلى استخدام مؤشرات شفافة وقابلة للمقارنة، تدعو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن يأخذا في اعتبارهما، لدى تقييمهما مسألة القدرة على تحمل الديون، التغيرات الجوهرية الناجمة عن أمور عدة، منها الكوارث الطبيعية والصراعات والتغيرات في توقعات النمو على الصعيد العالمي أو في شروط التبادل التجاري، وبخاصة بالنسبة للبلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية، وكذلك التغيرات الناجمة عن تأثير التطورات في الأسواق المالية، وأن يواصلا تقديم معلومات بشأن هذه المسألة من خلال منتديات التعاون القائمة، بما فيها المنتديات التي تشترك فيها الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="68833">
        5 - تشدد على أن القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل تتوقف على جملة أمور، منها النمو الاقتصادي وحشد الموارد المحلية والتوقعات المتعلقة بصادرات البلدان المدينة، وبالتالي فهي تتوقف على تهيئة بيئة دولية مؤاتية للتنمية، وإحراز تقدم في اتباع سياسات سليمة في مجال الاقتصاد الكلي، ووضع أطر تنظيمية شفافة وفعالة، وتحقيق نجاح في مواجهة المشاكل الهيكلية للتنمية؛
</seg>
<seg id="68834">
        6 - تلاحظ مع التقدير التقدم المحرز في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين، وتدعو إلى تنفيذهما بالكامل وفي الوقت المناسب وإلى توفير موارد إضافية لكفالة عدم تقليص القدرة المالية للمؤسسات المالية الدولية، وتؤكد ضرورة مشاركة جميع الدائنين على قدم المساواة، بمن فيهم الدائنون من خارج نادي باريس والدائنون التجاريون؛
</seg>
<seg id="68835">
        7 - تشدد، في هذا الصدد، على أن تخفيف عبء الدين ليس بديلا عن مصادر التمويل الأخرى؛
</seg>
<seg id="68836">
        8 - تحث الجهات المانحة على كفالة أن تكون التزاماتها إزاء المبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين والمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون مكملة لتدفقات المعونة القائمة، وتشدد على أنه لا بد للجهات المانحة من تقديم تعويض كامل على أساس التقاسم المنصف للأعباء الناجمة عن التكاليف التي تتكبدها المؤسسات المالية ذات الصلة فيما يتعلق بالمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين، وتدعو إلى مواصلة دعم البلدان من أجل إتمام العملية التي تجري في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتشجع جميع الأطراف، الدائنة والمدينة على السواء، على أن تفي بالتزاماتها في أسرع وقت ممكن بهدف إتمام عملية تخفيف عبء الدين؛
</seg>
<seg id="68837">
        9 - تلاحظ مع القلق أنه، على الرغم من التقدم الذي تحقق، لم تتمكن بعض البلدان التي بلغت نقطة الإكمال الخاصة بالمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون من إدامة قدرتها على تحمل الديون، وتؤكد أهمية تشجيع الاقتراض والإقراض بشكل مسؤول وضرورة مساعدة تلك البلدان على إدارة عمليات الاقتراض التي تقوم بها وتجنب تراكم ديون يتعذر تحملها، بوسائل منها بناء القدرات في مجال إدارة الدين واستخدام المنح والقروض التساهلية، وتبرز الدور المهم الذي يؤديه الإطار المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للقدرة على تحمل الديون بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل في توجيه القرارات المتصلة بالاقتراض والإقراض، وتشجع على مواصلة استعراض هذا الإطار بالمشاركة الكاملة للحكومات المقترضة، على نحو يتسم بالانفتاح والشفافية؛
</seg>
<seg id="68838">
        10 - تشجع على مواصلة تحسين تبادل المعلومات على أساس طوعي فيما بين جميع الدائنين والمقترضين بشأن عمليات الاقتراض والإقراض؛
</seg>
<seg id="68839">
        11 - تكرر دعوتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى إبقاء مجمل الآثار المترتبة على إطار القدرة على تحمل الديون بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل قيد الاستعراض، وتدعو إلى توخي الشفافية في حساب التقييمات الخاصة بالسياسات العامة للبلدان والتقييمات المؤسسية، وتحيط علما بالكشف عن تقديرات أداء البلدان التي أعدتها المؤسسة الإنمائية الدولية والتي تشكل جزءا من هذا الإطار؛
</seg>
<seg id="68840">
        12 - ترحب بالجهود التي تبذلها البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتشجع تلك الجهود، وتهيب بهذه البلدان أن تواصل تعزيز سياساتها الداخلية وإدارتها الاقتصادية، بوسائل من بينها استراتيجيات الحد من الفقر، وأن تهيئ بيئة محلية مؤاتية لتنمية القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر، بما في ذلك وضع إطار مستقر للاقتصاد الكلي وإيجاد أنظمة شفافة ومسؤولة في مجال المالية العامة وإشاعة مناخ سليم للأعمال التجارية ومناخ استثماري يمكن التنبؤ بها، وتدعو، في هذا الصدد، الدائنين من القطاعين الخاص والعام على السواء الذين لا يشاركون حتى الآن بالكامل في المبادرات المتعلقة بتخفيف عبء الدين إلى زيادة مشاركتهم بقدر كبير، بوسائل من بينها معاملة البلدان المدينة التي أبرمت اتفاقات مع الدائنين للتخفيف من عبء الدين الذي يمكن تحمله معاملة مماثلة قدر الإمكان، وتدعو مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة إلى مواصلة تقديم التمويل الملائم وبشروط ميسرة بالقدر الكافي؛
</seg>
<seg id="68841">
        13 - تؤكد أن تخفيف عبء الدين يمكن أن يؤدي دورا أساسيا في الإفراج عن موارد ينبغي توجيهها نحو أنشطة تتسق والقضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة وبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وتحث، في هذا الصدد، البلدان على أن توجه الموارد التي أفرج عنها من خلال تخفيف عبء الدين، وبخاصة من خلال إلغاء الدين وخفضه، إلى تحقيق تلك الأهداف؛
</seg>
<seg id="68842">
        14 - تدعو إلى النظر في اتخاذ تدابير ومبادرات إضافية ترمي إلى كفالة القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل من خلال زيادة التمويل القائم على المنح، وفـي إلغاء ما نسبته 100 في المائة من الديون المتعددة الأطراف والثنائية الرسمية المستوفية الشروط المستحقة على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والقيام، عند الضرورة وعلى أساس كل حالة على حدة، بتخفيف عبء الدين أو إعادة هيكلته إلى حد كبير لفائدة البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل غير القادرة على تحمل عبء ديونها التي لا تشملها المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وكذلك استكشاف آليات من أجل التصدي على نحو شامل لمشاكل ديون تلك البلدان؛
</seg>
<seg id="68843">
        15 - تشجع نادي باريس على أن يراعي، عند معالجة مسألة ديون البلدان المدينة المنخفضة والمتوسطة الدخل التي لا تشملها المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، قدرة تلك البلدان على تحمل ديونها في الأجل المتوسط إلى جانب الثغرات التي تواجهها في التمويل، وتحيط علما مع التقدير بنهج إيفيان الذي يتبعه نادي باريس في وضع شروط لتخفيف عبء الدين مكيفة حسب الاحتياجات الخاصة للبلدان المدينة، مع الإبقاء على عملية إلغاء الدين بالنسبة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛
</seg>
<seg id="68844">
        16 - تؤكد ضرورة المعالجة الفعالة لمشاكل ديون البلدان النامية المتوسطة الدخل، وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية نهج إيفيان الذي يتبعه نادي باريس، بوصفه وسيلة عملية لمعالجة هذه المسألة، وتلاحظ تركيز الإطار الحالي للقدرة على تحمل الديون الذي يستعمل لتحليل حالة الديون الخاصة بالبلدان المتوسطة الدخل على ديناميات الديون المتوسطة الأجل بصفة أساسية؛
</seg>
<seg id="68845">
        17 - تلاحظ أن عدة بلدان نامية قد تمكنت من خفض دينها العام الخارجي عن طريق زيادة إصدار سندات قروض محلية، من أجل سداد الالتزامات المترتبة عليها بالعملات الأجنبية، وتدرك أنه على الرغم من أن هذا التحول في هيكل الدين يخفض كثيرا من مخاطر الصرف الأجنبي المرتبطة بالتزامات الدين العام، فإن مستويات الدين المحلي يمكن أن توجد تحديات أخرى بالنسبة لإدارة الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الدين العام، وتدعو إلى تعزيز القدرة على إدارة المستويات الجديدة للدين المحلي من أجل المحافظة على القدرة على تحمل مجمل الدين العام؛
</seg>
<seg id="68846">
        18 - تلاحـظ أيضــا أن بعض البلدان النامية المنخفضــة والمتوســـــطة الدخل التي لا تشملها المبادرات الحالية لتخفيف عبء الدين تواجه أيضا قيودا خاصة في حشد الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا؛
</seg>
<seg id="68847">
        19 - تدعو الدائنين والمدينين إلى أن يواصلوا، عند الضرورة وعلى أساس كل حالة على حدة، استخدام آليات من قبيل عمليات مقايضة الديون من أجل التخفيف من عبء ديون البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تنوء بعبء ديون لا تستطيع تحملها وغير مؤهلة للاستفادة من المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتحيط علما بمناقشات نادي باريس وتقييمه لمقترح "تبديل الديون بأسهم في مشاريع الأهداف الإنمائية للألفية"؛
</seg>
<seg id="68848">
        20 - تؤكد ضرورة مواصلة اتخاذ تدابير فعالة، من المستحسن أن تكون في نطاق الأطر القائمة، من أجل معالجة مشاكل ديون أقل البلدان نموا، بطرق من بينها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على حد سواء؛
</seg>
<seg id="68849">
        21 - تدعو البلدان المانحة إلى أن تواصل، آخذة التحليلات الخاصة بقدرة كل بلد على حدة على تحمل الديون في الاعتبار، جهودها من أجل زيادة المنح الثنائية للبلدان النامية التي يمكن أن تسهم في القدرة على تحمل الديون في الأجلين المتوسط والطويل، وتسلم بضرورة تمكين البلدان من الاستثمار في عدة قطاعات، منها الصحة والتعليم، مع المحافظة على القدرة على تحمل الديون؛
</seg>
<seg id="68850">
        22 - تلاحظ أن وكالات التقدير الائتماني تقوم بدور مهم في تحديد فرص وصول البلدان إلى الأسواق الدولية لرؤوس الأموال وتكاليف الاقتراض منها، وتهيب، في هذا الصدد، بالمؤسسات المالية والمصرفية الدولية أن تنظر في تعزيز شفافية آليات تقدير المخاطر، وتلاحظ أنه ينبغي لتقييمات المخاطر المتصلة بالكيانات ذات السيادة التي يجريها القطاع الخاص أن تزيد إلى أقصى حد من استخدام مقاييس دقيقة وموضوعية وشفافة، الأمر الذي يمكن تيسيره من خلال توفير بيانات وتحليلات عالية الجودة؛
</seg>
<seg id="68851">
        23 - ترحب بجهود المجتمع الدولي وتهيب به إبداء المرونة، وتؤكد ضرورة مواصلة تلك الجهود في مساعدة البلدان النامية بعد انتهاء الصراع، ولا سيما البلدان المثقلة بالديون والفقيرة، على إنجاز خطوات التعمير الأولى اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
</seg>
<seg id="68852">
        24 - ترحب أيضا بالجهود التي يقوم بها الدائنون وتدعوهم إلى إبداء المرونة تجاه البلدان النامية المتضررة من الكوارث الطبيعية، على أساس كل حالة على حدة، لتمكينها من التصدي لشواغلها المتعلقة بالديون؛
</seg>
<seg id="68853">
        25 - ترحب كذلك بجهود المجتمع الدولي وتهيب به أن يدعم بناء القدرات المؤسسية في البلدان النامية من أجل إدارة الأصول والخصوم المالية وأن يعزز إدارة الديون التي يمكن تحملها بوصف ذلك جزءا مكملا لاستراتيجيات التنمية الوطنية؛
</seg>
<seg id="68854">
        26 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى القيام، بالتعاون مع اللجان الإقليمية ومصارف التنمية وغيرها من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف ذات الصلة وأصحاب المصلحة المتعددين المعنيين، بمواصلة التعاون فيما يتصل بأنشطة بناء القدرات في البلدان النامية في مجال إدارة الدين والقدرة على تحمل الديون؛
</seg>
<seg id="68855">
        27 - تدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، إلى مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة الدعم المالي فيما يتعلق بأنشطة بناء القدرات للبلدان النامية في مجال إدارة الدين والقدرة على تحمل الديون، وتشجع البلدان على إيجاد نظم لإدارة الدين تتسم بالشفافية وتخضع للمساءلة؛
</seg>
<seg id="68856">
        28 - تهيب بجميع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لتنفيذ التزامات واتفاقات وقرارات المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، وبخاصة ما يتعلق منها بمسألة مشاكل الديون الخارجية للبلدان النامية، وتدعو مؤسسات بريتون وودز والقطاع الخاص إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="68857">
        29 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وأن يضمن ذلك التقرير تحليلا شاملا وموضوعيا لحالة الديون الخارجية ومشاكل خدمة الديون التي تواجه البلدان النامية، واستعراضا للجهود المبذولة لبناء القدرة على إدارة الدين، ولا سيما الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="68858">
        30 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين، في إطار البند المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي"، بندا فرعيا بعنوان "الديون الخارجية والتنمية: نحو حل دائم لمشاكل ديون البلدان النامية".
</seg>
<seg id="68859">
        القرار 62/187
</seg>
<seg id="68860">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/418، الفقرة 12)([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="68861">
        62/187 - مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري
</seg>
<seg id="68862">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68863">
        إذ تشير إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، المعقود في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002، وإلى قراراتها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002 و 57/250 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 و 57/272 و 57/273 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/230 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/225 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/188 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/191 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، وكذلك قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/34 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2002 و 2003/47 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003 و 2004/64 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2004 و 2006/45 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006 و 2007/30 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2007،
</seg>
<seg id="68864">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="68865">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 بشأن متابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وإلى قرارها 61/16 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بشأن تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="68866">
        وإذ تحيط علما بتقريري الأمين العام([1]) A/62/190 و A/62/217.)،
</seg>
<seg id="68867">
        وإذ تحيط علما أيضا بالموجز المقدم من رئيس الجمعية العامة عن الحوار الرفيع المستوى المتعلق بتمويل التنمية، المعقود في نيويورك في الفترة من 23 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007([1]) A/62/550.)،
</seg>
<seg id="68868">
        وإذ تحيط علما كذلك بالموجز المقدم من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن الاجتماع الخاص الرفيع المستوى الذي عقده المجلس مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في نيويورك في 16 نيسان/أبريل 2007([1]) A/62/76-E/2007/55 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="68869">
        وإذ ترحب مع التقدير بالعرض الذي تقدمت به حكومة قطر لاستضافة مؤتمر المتابعة الدولي لاستعراض تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وفقا للفقرة 73 من توافق آراء مونتيري([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وقراريها 60/188 و 61/191،
</seg>
<seg id="68870">
        وإذ تلاحظ الخطوات التي اتخذتها رئيسة الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين لبدء مشاورات حكومية دولية جامعة ومباشرة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالمؤتمر الاستعراضي تشارك فيها جميع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المؤسسيون الرئيسيون المشاركون في تمويل عملية التنمية،
</seg>
<seg id="68871">
        1 - تقرر بالنسبة لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري:
</seg>
<seg id="68872">
        (أ) أن يعقد في الدوحة في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2008؛
</seg>
<seg id="68873">
        (ب) أن يعقد على أعلى مستوى سياسي ممكن، بما في ذلك مشاركة رؤساء الدول أو الحكومات والوزراء والممثلين الخاصين وغيرهم من الممثلين، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="68874">
        (ج) أن يشتمل على جلسات عامة وست موائد مستديرة لتبادل الآراء بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن المواضيع المستندة إلى المجالات المواضيعية الرئيسية الستة لتوافق آراء مونتيري([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="68875">
        (د) أن يسفر عن نتائج متفق عليها بين الحكومات؛
</seg>
<seg id="68876">
        (هـ) أن يسفر أيضا عن إصدار موجزات للجلسات العامة ومناقشات الموائد المستديرة، من المقرر أن تدرج في تقرير المؤتمر؛
</seg>
<seg id="68877">
        2 - تكرر التأكيد على ضرورة أن يقوم المؤتمر الاستعراضي بتقييم التقدم المحرز، والتأكيد من جديد على الأهداف والالتزامات وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستخلصة، وتحديد العوائق والعقبات التي ووجهت والإجراءات والمبادرات اللازمة للتغلب عليها والتدابير المهمة لمواصلة التنفيذ، وكذلك التحديات الجديدة والقضايا الناشئة؛
</seg>
<seg id="68878">
        3 - تؤكد من جديد عزمها على مواصلة الاستفادة بشكل كامل من الترتيبات المؤسسية القائمة لاستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري، على النحو المبين في الفقرة 69 من توافق الآراء وتماشيا مع القرار 57/270 باء، بما في ذلك الحوارات الرفيعة المستوى التي عقدتها الجمعية العامة والاجتماعات التي يعقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فصل الربيع مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مع مراعاة ضرورة تعزيز فعالية عملية متابعة توافق آراء مونتيري؛
</seg>
<seg id="68879">
        4 - تؤكد أهمية المشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين في تنفيذ توافق آراء مونتيري على جميع المستويات، وتؤكد أيضا أهمية مشاركتها الكاملة في عملية المتابعة، وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة، وبخاصة إجراءات الاعتماد وطرائق المشاركة المعمول بها في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية المعقود في مونتيري وفي عمليته التحضيرية؛
</seg>
<seg id="68880">
        5 - تدعو المنظمات غير الحكومية وكيانات قطاع الأعمال التجارية إلى المشاركة في المؤتمر الاستعراضي وفي عمليته التحضيرية، وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة، وبخاصة إجراءات الاعتماد وطرائق المشاركة المعمول بها في مؤتمر مونتيري وفي عمليته التحضيرية، وتقرر:
</seg>
<seg id="68881">
        (أ) أن يفتح باب التسجيل أمام جميع المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأمام جميع المنظمات غير الحكومية وكيانات قطاع الأعمال التجارية المعتمدة لدى مؤتمر مونتيري أو لدى عملية متابعته؛
</seg>
<seg id="68882">
        (ب) أن تقوم المنظمات غير الحكومية وكيانات قطاع الأعمال التجارية المهتمة التي لا تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو غير المعتمدة لدى مؤتمر مونتيري بتقديم طلبات إلى الجمعية العامة لاعتمادها عملا بإجراءات الاعتماد المقررة في أثناء انعقاد المؤتمر؛
</seg>
<seg id="68883">
        (ج) ألا تشكل الترتيبات المذكورة أعلاه بشأن مشاركة المنظمات غير الحكومية وكيانات قطاع الأعمال التجارية في المؤتمر الاستعراضي وفي عمليته التحضيرية، بأي حال من الأحوال، سابقة للاجتماعات التي تعقدها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="68884">
        6 - تؤكد من جديد الدور الخاص الذي دعيت إلى القيام به المؤسسات المالية والتجارية الدولية، وبخاصة أصحاب المصلحة المؤسسيون الرئيسيون المشاركون في تمويل عملية التنمية، في جميع جوانب المؤتمر الاستعراضي، بما في ذلك مشاركتها الفعلية في أعماله التحضيرية، عملا بالخبرة المستفادة من مؤتمر مونتيري؛
</seg>
<seg id="68885">
        7 - تهيب باللجان الإقليمية أن تعقد، بدعم من مصارف التنمية الإقليمية وغيرها من الكيانات المعنية، خلال النصف الأول من عام 2008 مشاورات إقليمية من شأنها أن تسهم في الأعمال التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي؛
</seg>
<seg id="68886">
        8 - تطلب إلى رئيس الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين أن يواصل المشاورات الحكومية الدولية الجامعة والمباشرة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالمؤتمر الاستعراضي التي تشارك فيها جميع الدول وأصحاب المصلحة المؤسسيون الرئيسيون المشاركون في تمويل عملية التنمية، وتقرر أن تحدد مواعيد إجراء تلك المشاورات سلفا وأن تكون مفتوحة وشاملة وشفافة؛
</seg>
<seg id="68887">
        9 - تطلب أيضا إلى رئيس الجمعية العامة أن يعد برنامج عمل، في حدود الموارد القائمة، آخذا في الاعتبار الاجتماعات ذات الصلة المقرر عقدها في عام 2008 ونتائجها، بما في ذلك ست دورات استعراضية جامعة موضوعية غير رسمية بشأن المجالات المواضيعية الستة لتوافق آراء مونتيري، لا تتجاوز مدة انعقادها أحد عشر يوم عمل، بالإضافة إلى يوم عمل واحد لجلسات الاستماع غير الرسمية لتبادل الآراء مع ممثلي المجتمع المدني وقطاع الأعمال التجارية في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 2008، تليها مشاورات غير رسمية بشأن محتويات الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي، بغية تقديم مشروع الوثيقة الختامية الأول في موعد أقصاه نهاية تموز/يوليه 2008، ثم مشاورات غير رسمية وجلسات صياغة، حسب الاقتضاء، في الفترة من أيلول/سبتمبر 2008 حتى موعد انعقاد المؤتمر الاستعراضي؛
</seg>
<seg id="68888">
        10 - تطلب كذلك إلى رئيس الجمعية العامة أن يقوم، بدعم من الأمانة العامة للأمم المتحدة، بإعداد موجزات غير رسمية للدورات الاستعراضية المشار إليها في الفقرة 9 أعلاه، لتكون بمثابة إسهام في الأعمال التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي؛
</seg>
<seg id="68889">
        11 - تدعو الحكومات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومصارف التنمية الإقليمية وغيرها من الهيئات الإقليمية ذات الصلة إلى الإسهام بمدخلات موضوعية في العملية التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي، بما في ذلك الأنشطة المشار إليها في الفقرة 9 أعلاه؛
</seg>
<seg id="68890">
        12 - تدعو الحكومات المانحة وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين إلى مواصلة تقديم موارد خارجة عن الميزانية، وبخاصة من خلال التبرعات، إلى الصندوق الاستئماني لمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، من أجل دعم الأنشطة التي تتضمنها الأعمال التحضيرية للمؤتمر الاسـتعراضي في عام 2008، وتقديم الدعم لسفر ومشاركة ممثلي البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="68891">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم في موعد أقصاه نهاية تموز/يوليه 2008 تقريرا عن آخر المستجدات المتعلقة بعملية الاستعراض بشأن تمويل التنمية وتنفيذ توافق آراء مونتيري؛
</seg>
<seg id="68892">
        14 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يعد مذكرة بشأن تنظيم أعمال المؤتمر الاستعراضي؛
</seg>
<seg id="68893">
        15 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين بندا معنونا "متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لعام 2002 والتحضير للمؤتمر الاستعراضي لعام 2008".
</seg>
<seg id="68894">
        القرار 62/188
</seg>
<seg id="68895">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/419 (Part II)، الفقرة 10)([1]) قدمت باكستان (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 169 صوتا مقابل 8 أصوات وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="68896">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="68897">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، كندا، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="68898">
        الممتنعون: الكاميرون، كوت ديفوار، كولومبيا
</seg>
<seg id="68899">
        62/188 - البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية
</seg>
<seg id="68900">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68901">
        إذ تشير إلى قرارها 61/194 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 المتعلق بالبقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية،
</seg>
<seg id="68902">
        وإذ تؤكد من جديد نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، وبخاصة المبدأ 7 من إعلان المؤتمر([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، ستوكهولم، 5-16 حزيران/يونيه 1972 (A/CONF.48/14/Rev.1)، الجزء الأول، الفصل الأول.) الذي طلب فيه إلى الدول اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع تلوث البحار،
</seg>
<seg id="68903">
        وإذ تشدد على ضرورة حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها وفقا للقانون الدولي،
</seg>
<seg id="68904">
        وإذ تأخذ في اعتبارها إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية لعام 1992([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الأول.)، وبخاصة المبدأ 16 المنصوص فيه بأن يتحمل الملوث، من حيث المبدأ، تكلفة التلوث، وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="68905">
        وإذ تلاحظ مرة أخرى مع بالغ القلق الكارثة البيئية الناجمة عن قيام القوات الجوية الإسرائيلية في 15 تموز/يوليه 2006 بتدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الجية لتوليد الكهرباء في لبنان، مما أحدث بقعة نفطية غطت الساحل اللبناني بالكامل وامتدت إلى الساحل السوري،
</seg>
<seg id="68906">
        وإذ تلاحظ مرة أخرى مع التقدير المساعدة المقدمة من البلدان المانحة والمنظمات الدولية من أجل التعجيل بإنعاش لبنان وتعميره من خلال قنوات ثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك اجتماع أثينا لتنسيق التصدي لحادثة التلوث البحري في شرق البحر الأبيض المتوسط، المعقود في 17 آب/أغسطس 2006، وكذلك مؤتمر ستوكهولم للإنعاش المبكر للبنان، المعقود في 31 آب/أغسطس 2006،
</seg>
<seg id="68907">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 61/194 المتعلق بالبقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية([1]) A/62/343.)؛
</seg>
<seg id="68908">
        2 - تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء الآثار السلبية لتدمير القوات الجوية الإسرائيلية صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الجية اللبنانية لتوليد الكهرباء بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة في لبنان؛
</seg>
<seg id="68909">
        3 - ترى أن البقعة النفطية أحدثت تلوثا شديدا في شواطئ لبنان وتلوثا جزئيا في الشواطئ السورية، وأنها خلفت بالتالي آثارا شديدة على سبل كسب الرزق والاقتصاد في لبنان بسبب آثارها السلبية في الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومصائد الأسماك والسياحة والصحة البشرية في هذا البلد؛
</seg>
<seg id="68910">
        4 - تطلب إلى حكومة إسرائيل أن تتحمل مسؤولية تعويض حكومة لبنان والبلدان الأخرى المتضررة بشكل مباشر من البقعة النفطية تعويضا فوريا وكافيا عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي الناجم عن التدمير، بما في ذلك إعادة البيئة البحرية إلى سابق حالها؛
</seg>
<seg id="68911">
        5 - تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها حكومة لبنان ولجهود الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لبدء عمليات تنظيف الشواطئ الملوثة وإصلاحها، وتشجع الدول الأعضاء والكيانات المذكورة أعلاه على أن تواصل تقديم الدعم المالي والتقني إلى حكومة لبنان من أجل إتمام عمليات التنظيف والإصلاح، بهدف المحافظة على النظام الإيكولوجي في لبنان وفي حوض شرق البحر الأبيض المتوسط؛
</seg>
<seg id="68912">
        6 - تدعو إلى حشد المساعدة التقنية والمالية على الصعيد الدولي، بدعم من الجهات المانحة، لإنشاء صندوق لعلاج أضرار الانسكاب النفطي في شرق البحر الأبيض المتوسط، يمول عن طريق التبرعات، من أجل دعم الإدارة المتكاملة والسليمة بيئيا، بدءا بالتنظيف ووصولا إلى التخلص الآمن من النفايات النفطية لهذه الكارثة البيئية الناجمة عن تدمير القوات الجوية الإسرائيلية صهاريج تخزين النفط في محطة الجية لتوليد الكهرباء؛
</seg>
<seg id="68913">
        7 - تقــر بتعدد أبعاد الأثر السلبي للبقعة النفطية وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="68914">
        القرار 62/189
</seg>
<seg id="68915">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/419/Add.1، الفقرة 13)([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="68916">
        62/189 - تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
</seg>
<seg id="68917">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68918">
        إذ تشير إلى قراراتها 55/199 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/226 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/253 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 57/270 ألف وباء المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 23 حزيران/يونيه 2003 على التوالي، وقراراتها 58/218 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/227 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/193 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/195 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="68919">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان ريـو بشأن البيئة والتنمية([1]) تقريـــر مؤتمــر الأمــم المتحـــدة المعــني بالبيئــة والتنميـة، ريـــو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الأول.) وجدول أعمال القــرن 21([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) وبرنــامج مواصلــة تنفيذ جدول أعمــال القــرن 21([1]) القـرار دإ - 19/2، المرفـق.) وإعــلان جوهانسبرغ بشـــأن التنمية المســــتدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 أب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســتدامة ("خطة جوهانســــــبرغ للتنفيذ")([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، وكذلك توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="68920">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام بتنفيـذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، بما في ذلك الأهداف والغايات المحددة زمنيا وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="68921">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="68922">
        وإذ تؤكد من جديد القرارات المتخذة في الدورة الحادية عشرة للجنة التنمية المستدامة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 9 (E/2003/29)، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="68923">
        وإذ تكرر التأكيد على أن التنمية المستدامة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عنصر أساسي من عناصر الإطار الشامل لأنشطة الأمم المتحدة، وإذ تعيد تأكيد استمرار الحاجة إلى كفالة تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة بوصفها ركائز مترابطة ومتداعمة للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="68924">
        وإذ تلاحظ استمرار وجود تحديات تعترض سبيل بلوغ أهداف الركائز الثلاث للتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="68925">
        وإذ تؤكد من جديد أن القضاء على الفقر وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة وحماية وإدارة قاعدة الموارد الطبيعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تمثل أهدافا شاملة ومتطلبات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="68926">
        وإذ تسلم بأن القضاء على الفقر أعظم تحد شامل يواجه العالم اليوم وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وبخاصة بالنسبة للبلدان النامية، وأنه على الرغم من أن كل بلد مسؤول أساسا عن تحقيق تنميته المستدامة وعن القضاء على الفقر وأنه ليس من قبيل المغالاة تأكيد دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، فإنه يلزم اتخاذ تدابير متضافرة وملموسة على جميع الصعد لتمكين البلدان النامية من تحقيق أهدافها في مجال التنمية المستدامة من حيث علاقتها بالغايات والأهداف المتفق عليها دوليا فيما يتصـــل بالفقر، بما فيها الغايات والأهداف الواردة في جدول أعمال القرن 21 والنتائج ذات الصلة لمؤتمرات الأمم المتحدة الأخرى وإعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="68927">
        وإذ تؤكد من جديد الدور الذي تضطلع به العمالة الكاملة والمنتجة وتهيئة فرص العمل الكريم للجميع بوصفه عنصرا من العناصر الأساسية لضمان القضاء على الفقر، وتحسين مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع، وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة لكل الدول،
</seg>
<seg id="68928">
        وإذ تسلم بأن نهج الحكم الرشيد داخل كل بلد وعلى المستوى الدولي أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="68929">
        وإذ تشير إلى أن خطة جوهانسبرغ للتنفيذ عينت اللجنة لتعمل كمركز تنسيق للنقاش بشأن الشراكات التي تعزز التنمية المستدامة وتسهم في تنفيذ الالتزامات الحكومية الدولية الواردة في جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ،
</seg>
<seg id="68930">
        وإذ تشير أيضا إلى أنه ينبغي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاضطلاع بدور أكبر في الإشراف على التنسيق على نطاق المنظومة وفي تحقيق التكامل بصورة متوازنة بين كل من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسياسات وبرامج الأمم المتحدة التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وإذ تؤكد من جديد أن لجنة التنمية المستدامة ينبغي أن تظل اللجنة الرفيعة المستوى المسؤولة داخل منظومة الأمم المتحدة عن التنمية المستدامة وأن تعمل كمنتدى للنظر في المسائل المتصلة بتكامل أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة،
</seg>
<seg id="68931">
        وإذ تشير كذلك إلى القرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الحادية عشرة بأن تقوم اللجنة، خلال السنوات التي تعقد فيها الدورات الاستعراضية، بمناقشة مساهمة الشراكات في دعم تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، بغية تقاسم الدروس المستفادة وأفضل الممارسات وتحديد المشاكل والثغرات والعقبات والتصدي لحلها وتوفير المزيد من الإرشاد بشأن أمور، منها تقديم التقارير، في أثناء السنوات التي تعقد فيها الدورات التي يجري فيها إقرار السياسات، حسب الاقتضاء([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 9 (E/2003/29)، الفصل الأول، الفرع ألف، مشروع القرار الأول، الفقرة 23 (هـ).)،
</seg>
<seg id="68932">
        وإذ تشير إلى أن الزراعة والتنمية الريفية والأراضي والجفاف والتصحر عناصر مترابطة ينبغي تناولها بطريقة متكاملة يراعى فيها كل من البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للتنمية المستدامة، والسياسات القطاعية ذات الصلة، والقضايا الشاملة، بما في ذلك وسائل التنفيذ كما حددتها اللجنة في دورتها الحادية عشرة،
</seg>
<seg id="68933">
        وإذ تسلم بأن البلدان الأفريقية تواجه مشاكل وعقبات في مجالات الزراعة والتنمية الريفية والأراضي والجفاف والتصحر، وإذ تشدد على أنه ينبغي التصدي بشكل واف لتلك المشاكل والعقبات في أثناء الدورة السادسة عشرة للجنة،
</seg>
<seg id="68934">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/262.)؛
</seg>
<seg id="68935">
        2 - تكرر التأكيد على أن التنمية المستدامة عنصر أساسي من عناصر الإطار الشامل لأنشطة الأمم المتحدة، وبخاصة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهـداف الإنمائية للألفية والأهداف الواردة في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="68936">
        3 - تهيب بالحكومات وجميع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة والمؤسسات المالية الدولية ومرفق البيئة العالمية والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، وكذلك المجموعات الرئيسية، أن تتخذ، وفقا لولاية كل منها، إجراءات لكفالة فعاليـة تنفيذ ومتابعة الالتزامات والبرامج والأهداف المحددة زمنيا التي أقرها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وتشجعها على الإبلاغ عن التقدم الملموس المحرز في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="68937">
        4 - تدعو إلى التنفيذ الفعلي للالتزامات والبرامج والأهداف المحددة زمنيا التي أقرها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وإلى إعمال الأحكام المتصلة بوسائل التنفيذ، على النحو الوارد في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="68938">
        5 - تكرر التأكيد على أن لجنة التنمية المستدامة هي الهيئة الرفيعة المستوى المسؤولة عن التنمية المستدامة في منظومة الأمم المتحدة وتعمل كمنتدى للنظر في المسائل المتصلة بتكامل أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة؛
</seg>
<seg id="68939">
        6 - تشجع البلدان على أن تقدم على أساس طوعي، وبخاصة في الدورات الاســتعراضية التي تعقدها اللجنة، تقارير وطنية تركز على التقدم الملموس المحرز في التنفيذ، بما في ذلك الإنجازات والعقبات والتحديات والفرص المتاحة؛
</seg>
<seg id="68940">
        7 - تشدد على أهمية التوصل إلى نتائج تحظى بتوافق الآراء وعقد دورات عملية المنحى لإقرار السياسات؛
</seg>
<seg id="68941">
        8 - تشجع الحكومات على المشاركة بالمستوى اللائق في الدورة السادسة عشرة للجنة بإيفاد ممثلين، من بينهم وزراء، من الإدارات والمنظمات ذات الصلة التي تعمل في مجالات الزراعة والتنمية الريفية والأراضي والجفاف والتصحر وأفريقيا، وكذلك في مجال التمويل؛
</seg>
<seg id="68942">
        9 - تشير إلى القرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الحادية عشرة بأن تتيح الأنشطة التي تنظم في أثناء اجتماعات اللجنة المشاركة المتوازنة للمشاركين من جميع المناطق وكذلك تحقيق التوازن بين الجنسين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 9 (E/2003/29)، الفصل الأول، الفرع ألف، مشروع القرار الأول، الفقرة 2 (ي).)؛
</seg>
<seg id="68943">
        10 - تدعو البلدان المانحة إلى النظر في دعم مشاركة ممثلي البلدان النامية في الدورة السادسة عشرة للجنة؛
</seg>
<seg id="68944">
        11 - تؤكد من جديد هدف تعزيز تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، بوسائل منها تعبئة الموارد المالية والتكنولوجية وكذلك برامج بناء القدرات، وبخاصة من أجل البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="68945">
        12 - تؤكد من جديد أيضا هدف تعزيز مشاركة المجتمع المدني وسائر أصحاب المصلحة المعنيين وإشراكهم الفعلي في تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وكذلك التشجيع على توخي الشفافية ومشاركة عامة الجمهور في ذلك؛
</seg>
<seg id="68946">
        13 - تطلب إلى أمانة اللجنة تنسيق مشاركة المجموعات الرئيسية المعنية في المناقشات المواضيعية في الدورة السادسة عشرة للجنة، وتنسيق تقديم التقارير عن الوفاء بمساءلة المؤسسات ومسؤوليتها فيما يتعلق بمجموعة المسائل المواضيعية، وفقا لأحكام خطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="68947">
        14 - تؤكد من جديد ضرورة تعزيز مسؤولية المؤسسات ومساءلتها، على النحو المتوخى في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="68948">
        15 - تؤكد من جديد أيضا ضرورة تعزيز تنمية المشاريع البالغة الصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بوسائل منها التدريب والتعليم وتعزيز المهارات، مع التركيز بوجه خاص على الصناعة الزراعية بوصفها مصدرا لأسباب المعيشة للمجتمعات الريفية؛
</seg>
<seg id="68949">
        16 - تطلب إلى أمانة اللجنة أن تتخذ ترتيبات لتيسير التمثيل المتوازن للمجموعات الرئيسية من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية في دورات اللجنة؛
</seg>
<seg id="68950">
        17 - تشجع ما تقوم به اجتماعات التنفيذ الإقليمية وغيرها من المناسبات الإقليمية من إسهامات في الدورة السادسة عشرة للجنة؛
</seg>
<seg id="68951">
        18 - تدعو الوكالات المتخصصة ذات الصلة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ومرفق البيئة العالمية والمؤسسات المالية والتجارية الدولية والإقليمية، وكذلك أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)، وغير ذلك من الهيئات ذات الصلة إلى المشاركة بفعالية في أعمال اللجنة، كل في نطاق ولايته؛
</seg>
<seg id="68952">
        19 - تشجع الحكومات والمنظمات على جميع المستويات، وكذلك المجموعات الرئيسية، على القيام بمبادرات وأنشطة تتوخى تحقيق النتائج من أجل دعم أعمال اللجنة، وتعزيز وتيسير تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) القـرار دإ - 19/2، المرفـق.) وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، بوسائل منها القيام بمبادرات شراكة طوعية بين أصحاب المصلحة المتعددين؛
</seg>
<seg id="68953">
        20 - تشدد على أهمية استعراض تنفيذ القرارات التي اتخذت في الدورة الثالثة عشرة للجنة بشأن المياه والصرف الصحي([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 9 (E/2005/29)، الفصل الأول، الفرع جيم، القرار 13/1.)؛
</seg>
<seg id="68954">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في سياق تقاريره إلى اللجنة في دورتها السادسة عشرة، على أساس الإسهامات المناسبة المقدمة من جميع المستويات، تقارير مواضيعية عن كل مسألة من المسائل الست الواردة في مجموعة المسائل المواضيعية المتعلقة بالزراعة والتنمية الريفية والأراضي والجفاف والتصحر وأفريقيا، مع مراعاة أوجه الترابط فيما بينها لدى التصدي للمسائل الشاملة، بما في ذلك وسائل التنفيذ التي حددتها اللجنة في دورتها الحادية عشرة، وأيضا مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من الفقرات 10 و 14 و 15 من مشروع القرار الأول الذي اتخذته اللجنة في دورتها الحادية عشرة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 9 (E/2003/29)، الفصل الأول.)؛
</seg>
<seg id="68955">
        22 - تلاحظ عقد اجتماع الخبراء الدولي الثالث المعني بإطار السنوات العشر لبرامج الاستهلاك والإنتاج المستدامين، في إطار عملية مراكش، في ستوكهولم في الفترة من 26 إلى 29 حزيران/يونيه 2007؛
</seg>
<seg id="68956">
        23 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند الفرعي المعنون "تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في تلك الدورة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="68957">
        القرار 62/18
</seg>
<seg id="68958">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/387، الفقرة 7)([1]) قدمت مصر مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="68959">
        62/18 - إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط
</seg>
<seg id="68960">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68961">
        إذ تشير إلى قراراتها 3263 (د - 29) المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1974 و 3474 (د - 30) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1975 و 31/71 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1976 و 32/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1977 و 33/64 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1978 و 34/77 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1979 و 35/147 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1980 و 36/87 ألف وباء المؤرخين 9 كانون الأول/ديسمبر 1981 و 37/75 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1982 و 38/64 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1983 و 39/54 المؤرخ 12 كانـــون الأول/ديسمبر 1984 و 40/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1985 و 41/48 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986 و 42/28 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 و 43/65 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988 و 44/108 المؤرخ 15 كانــون الأول/ديسمبر 1989 و 45/52 المـــؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 و 46/30 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 47/48 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 و 48/71 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 49/71 المؤرخ 15 كانــــون الأول/ديسمبر 1994 و 50/66 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51/41 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/34 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/74 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/51 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/30 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/21 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/55 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/34 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/63 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/52 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/56 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="68962">
        وإذ تشير أيضا إلى التوصيات الداعية إلى إنشاء هذه المنطقة في الشرق الأوسط تماشيا مع الفقرات 60 إلى 63، ولا سيما الفقرة 63 (د)، من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)،
</seg>
<seg id="68963">
        وإذ تشدد على الأحكام الأساسية للقرارات المذكورة أعلاه التي تهيب بجميع الأطراف المعنيــة مباشــرة أن تنظر في اتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية والعاجلة لتنفيذ الاقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وأن تعلن رسميا، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة وفي أثناء إنشائها، أنها ستمتنع، على أساس المعاملة بالمثل، عن إنتاج الأسلحة النووية والأجهزة المتفجرة النووية أو الحصول عليها أو حيازتها على أي نحو آخر، وعن السماح لأي طرف ثالث بوضع أسلحة نووية في أراضيها، وأن توافق على إخضاع مرافقها النووية للضمانات التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تعلن تأييدها لإنشاء المنطقة، وأن تودع تلك الإعلانات لدى مجلس الأمن للنظر فيها، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="68964">
        وإذ تؤكد من جديد حق جميع الدول غير القابل للتصرف في الحصول على الطاقة النووية وتطويرها للاستخدام في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="68965">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير مناسبة بشأن مسألة حظر شن هجمات عسكرية على المرافق النووية،
</seg>
<seg id="68966">
        وإذ تضع في اعتبارها توافق الآراء الذي توصلت إليه الجمعية العامة منذ دورتها الخامسة والثلاثين ومؤداه أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط سيعزز كثيرا السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="68967">
        ورغبة منها في الاعتماد على ذلك التوافق في الآراء لكي يتسنى تحقيق قدر كبير من التقدم في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="68968">
        وإذ ترحب بجميع المبادرات الرامية إلى تحقيق نـزع عام وكامل للسلاح، بما في ذلك تحقيقه في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما المبادرات المتعلقة بإنشاء منطقة هناك خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="68969">
        وإذ تلاحظ مفاوضات السلام في الشرق الأوسط التي ينبغي أن تكون ذات طابع شامل وأن تمثل إطارا ملائما للتسوية السلمية للمسائل المتنازع عليها في المنطقة،
</seg>
<seg id="68970">
        وإذ تعترف بأهمية الأمن الإقليمي الموثوق به، بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يمكن التحقق منها بصورة متبادلة،
</seg>
<seg id="68971">
        وإذ تشدد على دور الأمم المتحدة الأساسي في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يمكن التحقق منها بصورة متبادلة،
</seg>
<seg id="68972">
        وقد درست تقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 61/56([1]) A/62/95 (Part I) و Add.1.)،
</seg>
<seg id="68973">
        1 - تحث جميع الأطراف المعنية مباشرة على النظر بجدية في اتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية والعاجلة لتنفيذ الاقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وكوسيلة لتأييد هذا الهدف، تدعو البلدان المعنية إلى التقيد بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)؛
</seg>
<seg id="68974">
        2 - تهيب بجميع بلدان المنطقة التي لم توافق على إخضاع جميع أنشطتها النووية للضمانات التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة، أن توافق على ذلك؛
</seg>
<seg id="68975">
        3 - تحيط علما بالقرار GC(51)/RES/17 الذي اتخذه في 20 أيلول/سبتمبر 2007 المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته العادية الحادية والخمسين بشأن تطبيق الضمانات التي وضعتها الوكالة في الشرق الأوسط([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الحادية والخمسون، 17-21 أيلول/سبتمبر 2007 (GC(51)/RES/DEC(2007)).)؛
</seg>
<seg id="68976">
        4 - تلاحظ ما لمفاوضات السلام الثنائية الجارية في الشرق الأوسط وأنشطة الفريق العامل المتعدد الأطراف المعني بتحديد الأسلحة والأمن الإقليمي من أهمية في إشاعة الثقة المتبادلة والأمن في الشرق الأوسط، بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="68977">
        5 - تدعو جميع بلدان المنطقة إلى أن تعلن، ريثما يتم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، تأييدها لإنشاء هذه المنطقة، تماشيا مع الفقرة 63 (د) من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وأن تودع تلك الإعلانات لدى مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="68978">
        6 - تدعو أيضا تلك البلدان إلى الامتناع، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة، عن تطوير أسلحة نووية أو إنتاجها أو تجربتهـــا أو حيازتها على أي نحو آخر، أو عن السماح بوضع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية في أراضيها أو في أراض واقعة تحت سيطرتها؛
</seg>
<seg id="68979">
        7 - تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية وسائر الدول إلى تقديم مساعدتها فـي إنشاء هذه المنطقة والامتناع في الوقت نفسه عن أي عمل يتعارض مع هذا القرار نصا وروحا؛
</seg>
<seg id="68980">
        8 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/95 (Part I) و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="68981">
        9 - تدعو جميع الأطراف إلى النظر في الوسائل المناسبة التي يمكن أن تسهم في بلوغ هدف نـزع السلاح العام والكامل وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="68982">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل مشاوراته مع دول المنطقة والدول المعنية الأخرى، وفقا للفقرة 7 من القرار 46/30، آخذا في الاعتبار تطور الحالة في المنطقة، وأن يلتمس آراء تلك الدول بشأن التدابير المبينة في الفصلين الثالث والرابع من الدراسة المرفقة بتقرير الأمين العام المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1990([1]) A/45/435.) أو غير ذلك من التدابير ذات الصلة، من أجل التحرك صوب إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="68983">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="68984">
        12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".
</seg>
<seg id="68985">
        القرار 62/190
</seg>
<seg id="68986">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/419/Add.1، الفقرة 13)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوغندا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، تايلند، تركيا، تونغا، الجبل الأسود، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، مالطة، مدغشقر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 147 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 30 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="68987">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، بالاو، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="68988">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="68989">
        الممتنعون: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، زمبابوي، سوازيلند، السودان، العراق، عمان، قطر، قيرغيزستان، الكويت، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن
</seg>
<seg id="68990">
        62/190 - تسخير التكنولوجيا الزراعية لأغراض التنمية
</seg>
<seg id="68991">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="68992">
        إذ تشير إلى قراراتها 58/218 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/227 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/193 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/195 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="68993">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان ريـو بشأن البيئة والتنمية([1]) تقريـــر مؤتمــر الأمــم المتحـــدة المعــني بالبيئــة والتنميـة، ريـــو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الأول.) وجدول أعمال القــرن 21([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) وبرنــامج مواصلــة تنفيذ جدول أعمــال القــرن 21([1]) القـرار دإ - 19/2، المرفـق.) وإعــلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمـة العالمي للتنـمية المســـــتدامـة، جوهـانسبرغ، جنـوب أفريقيا، 26 آب/أغسـطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.)، وكذلك توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="68994">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام بتنفيـذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، بما في ذلك الأهداف والغايات المحددة زمنيا وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="68995">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الأهداف المحددة في الفقرة 19 من إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) بتخفيض نسبة الفقر والجوع إلى النصف بحلول سنة 2015،
</seg>
<seg id="68996">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك أن القضاء على الفقر أعظم تحد شامل يواجه العالم اليوم وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وبخاصة بالنسبة للبلدان النامية، وأنه على الرغم من أن كل بلد مسؤول أساسا عن تحقيق تنميته المستدامة وعن القضاء على الفقر وأنه ليس من قبيل المغالاة تأكيد دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، فإنه يلزم اتخاذ تدابير متضافرة وملموسة على جميع الصعد لتمكين البلدان النامية من تحقيق أهدافها في مجال التنمية المستدامة من حيث علاقتها بالغايات والأهداف المتفق عليها دوليا فيما يتصل بالفقر، بما فيها الغايات والأهداف الواردة في جدول أعمال القرن 21 والنتائج ذات الصلة لمؤتمرات الأمم المتحدة الأخرى وإعلان الأمم المتحدة للألفية،
</seg>
<seg id="68997">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="68998">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006،
</seg>
<seg id="68999">
        وإذ تقر بأن تحقيق الكثير من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، قد انحرف الآن عن مساره في كثير من البلدان، وإذ تشدد على أنه إذا أريد لهذه الأهداف أن تتحقق، لا بد من التنفيذ النشيط لجميع الالتزامات الإنمائية دون أي تأخير،
</seg>
<seg id="69000">
        وإذ لا تزال يساورها القلق لأن أفريقيا الآن هي القارة الوحيدة التي لا تسير في اتجاه تحقيق أي من أهداف إعلان الألفية بحلول عام 2015، وإذ تشدد، في هذا الصدد، على أنه يلزم بذل جهود متضافرة ومواصلة تقديم الدعم من أجل الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا،
</seg>
<seg id="69001">
        وإذ تلاحظ الأعمال التحضيرية التي تضطلع بها حاليا لجنة التنمية المستدامة لدورتها المقبلة لفترة السنتين، مع التركيز على مواضيع الزراعة والتنمية الزراعية والأراضي والجفاف والتصحر وأفريقيا،
</seg>
<seg id="69002">
        وإذ يساورها القلق إزاء التقدم البطيء نسبيا حتى الآن في تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، وبخاصة الغايات والأهداف المتعلقة بالجوع، وإذ تسلم بالحاجة إلى مضاعفة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في محاولته تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="69003">
        وإذ تؤكد من جديد أن الزراعة تقوم بدور حاسم في تلبية احتياجات سكان العالم الآخذين في التزايد، وأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالقضاء على الفقر، وبخاصة في البلدان النامية، وأن تعزيز دور المرأة على جميع الصعد وفي جميع جوانب التنمية الريفية والزراعة والتغذية والأمن الغذائي أمر لا بد منه، وأن الزراعة المستدامة والتنمية الريفية أمران أساسيان لتنفيذ نهج متكامل قوامه زيادة إنتاج الأغذية وتعزيز الأمن الغذائي والسلامة الغذائية بطريقة تتحملها البيئة،
</seg>
<seg id="69004">
        وإذ تأخذ بعين الاعتبار الحاجة المتزايدة إلى الابتكار في الزراعة وإنتاج الأغذية من أجل التكيف مع عدة أمور، من بينها تغير المناخ والتحضر والعولمة،
</seg>
<seg id="69005">
        وإدراكا منها لضرورة استدامة الوسائل التكنولوجية لتحقيق هذه الأهداف وتيسير وصول الفقراء إليها واستفادتهم منها، وإذ تأخذ في الاعتبار الصكوك الدولية ذات الصلة والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="69006">
        وإذ تسلم بأن التكنولوجيات الزراعية المناسبة والمعقولة التكلفة والمستدامة يمكن أن تؤدي دورا مهما في مساعدة الدول الأعضاء على تخفيف حدة الفقر والقضاء على الجوع،
</seg>
<seg id="69007">
        1 - تهيب بالدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء القادرة، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بذل مزيد من الجهود لتشجيع التنمية في البلدان النامية ونقل التكنولوجيات المناسبة إليها بمقتضى شروط عادلة وشفافة ومتفق عليها بصورة متبادلة، وكذلك لدعم الجهود الوطنية من أجل تشجيع الاستخدام الفعال للخبرة الفنية والتكنولوجيا على الصعيد المحلي والنهوض بالبحوث والتكنولوجيات الزراعية لتمكين الفقراء في الريف، رجالا ونساء، من زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي؛
</seg>
<seg id="69008">
        2 - تبرز ضرورة أن تيسر الدول الأعضاء إمكانية الوصول إلى معارفها وخبراتها في ميدان التكنولوجيا الزراعية ونظم الابتكارات الزراعية، وبخاصة للفقراء، رهنا بالترتيبات المناسبة؛
</seg>
<seg id="69009">
        3 - تكرر التأكيد على أن القضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية، وبخاصة من حيث تأثيرها في الأطفال، أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأن التنمية الريفية والزراعية ينبغي أن تكون جزءا لا يتجزأ من السياسات الإنمائية الوطنية والدولية، وتدعو إلى زيادة الاستثمار المنتج في التنمية الريفية والزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، وتدعو، في هذا الصدد، إلى زيادة الدعم المقدم للتنمية الزراعية وبناء القدرات التجارية فـي القطاع الزراعي في البلدان النامية، بوسائل منها الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، وتشجع دعم مشاريع تنمية السلع الأساسية، ولا سيما المشاريع القائمة على السوق، ودعم إعدادها في إطار الحساب الثاني للصندوق المشترك للسلع الأساسية؛
</seg>
<seg id="69010">
        4 - تلاحظ مع الارتياح المساهمة التي قدمتها مبادرة التكنولوجيا من أجل الزراعة التي اتخذتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛
</seg>
<seg id="69011">
        5 - تحث الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة على أن تدعم جهود الدول الأعضاء، وبخاصة البلدان النامية، للإفادة الكاملة من المعارف الجديدة في التكنولوجيا الزراعية والابتكارات الزراعية والبحوث والتنمية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة، وبخاصة القضاء على الفقر والجوع؛
</seg>
<seg id="69012">
        6 - تهيب بالمؤسسات العامة والخاصة زيادة تطوير سلالات محسنة من المحاصيل تناسب شتى المناطق، ولا سيما المناطق التي تتعرض لتحديات العوامل البيئية، بما في ذلك تغير المناخ، وتطوير وإدارة هذه المحاصيل بطريقة مستدامة، وتدعو جميع أصحاب المصلحة إلى بذل مزيد من الجهود لضمان إتاحة سلالات المحاصيل المحسنة لصغار الملاك من المزارعين وجعلها في متناول أيديهم، بشكل يتسق مع النظم الوطنية والاتفاقات الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="69013">
        7 - تشدد على أهمية دعم البحوث الزراعية، وتدعو إلى مواصلة تقديم الدعم لأنظمة البحوث الزراعية الدولية، بما في ذلك المراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية، وكذلك المنظمات الدولية المعنية الأخرى؛
</seg>
<seg id="69014">
        8 - تدرك أهمية المؤسسات ذات الصلة التي توفر آليات فعالة للخدمات الاستشارية الزراعية العامة والخاصة، وكذلك تقديم الخدمات الإرشادية والمالية والتسويقية للمزارعين، ولا سيما المزارعين من صغار الملاك، ليتسنى لهم الاستفادة من المعارف الجديدة ونظم الابتكارات الزراعية والتكنولوجيا المحسنة واستخدامها؛
</seg>
<seg id="69015">
        9 - تدعو الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء القادرة، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية إلى تخصيص موارد مالية وتقنية لدعم تطوير تكنولوجيات فعالة ومنتجة وسليمة بيئيا لفائدة الزراعة المستدامة في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="69016">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="69017">
        القرار 62/191
</seg>
<seg id="69018">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/419/Add.2، الفقرة 7)([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="69019">
        62/191 - متابعة وتنفيذ استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية
</seg>
<seg id="69020">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69021">
        إذ تؤكد من جديد إعلان بربادوس([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) وبرنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، وإذ تشير إلى قرارها 49/122 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994 المتعلق بالمؤتمر العالمي،
</seg>
<seg id="69022">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا إعلان موريشيوس([1]) تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.II.A.4 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) واستراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية ("استراتيجية موريشيوس للتنفيذ")([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) اللذين اعتمدهما الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية في 14 كانون الثاني/يناير 2005،
</seg>
<seg id="69023">
        وإذ تشير إلى قراراتها 59/311 المؤرخ 14 تموز/يوليه 2005 و 60/194 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/196 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="69024">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="69025">
        وإذ ترحب بقرار لجنة التنمية المستدامة في دورتها الثالثة عشرة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 9 (E/2005/29)، الفصل الأول، الفرع جيم، القرار 13/1.) أن تكرس يوما واحدا من دوراتها الاستعراضية لكي تقوم فيه باستعراض تطبيق استراتيجية موريشيوس للتنفيذ، مع التركيز على مجموعة مواضيع ذلك العام وكذلك على أي تطورات مستجدة في جهود التنمية المستدامة التي تبذلها الدول الجزرية الصغيرة النامية باستخدام الوسائل المتاحة، وأن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها الاستعراضية تقريـرا عن التقدم المحرز والعقبات التي تعترض التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك تقديم توصيات لتعزيز تطبيق استراتيجية موريشيوس للتنفيذ،
</seg>
<seg id="69026">
        وإذ ترحب أيضا بعقد جلسة واحدة لمدة نصف يوم للاجتماع التحضيري الحكومي الدولي للجنة التنمية المستدامة في دورتها الخامسة عشرة، وفق ما دعت إليه الجمعية العامة في قرارها 61/196، لمناقشة خيارات السياسة العامة من أجل التصدي للقيود والعقبات التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية في المجالات المواضيعية الأربعة للدورة، آخذة في الاعتبار استعراض تطبيق استراتيجية موريشيوس للتنفيذ الذي أجري خلال الدورة الرابعة عشرة للجنة،
</seg>
<seg id="69027">
        وإذ تؤكد من جديد أن الآثار السلبية لتغير المناخ وارتفاع منسوب مياه البحر تمثل مخاطر بالغة بالنسبة للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، وأن آثار تغير المناخ يمكن أن تهدد وجود بعض تلك الدول ذاته، وبالتالي فإن التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وارتفاع منسوب مياه البحر يشكل أولوية كبرى لدى الدول الجزرية الصغيرة النامية،
</seg>
<seg id="69028">
        وإذ تسلم بالحاجة العاجلة لتوفير قدر أكبر من الموارد للدول الجزرية الصغيرة النامية من أجل التطبيق الفعال لاستراتيجية موريشيوس للتنفيذ،
</seg>
<seg id="69029">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/279.)؛
</seg>
<seg id="69030">
        2 - ترحب بتجديد المجتمع الدولي التزامه بتنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)؛
</seg>
<seg id="69031">
        3 - تحث الحكومات وجميع المنظمات الدولية والإقليمية وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة ولجانها الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة ومرفق البيئة العالمية، وكذلك سائر المنظمات الحكومية الدولية والمجموعات الرئيسية على أن تتخذ، في الوقت المناسب، إجراءات لتنفيذ إعلان موريشيوس([1]) تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.II.A.4 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) وتطبيق استراتيجية موريشيوس للتنفيذ([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) ومتابعتهما على نحو فعال، بما في ذلك مواصلة إعداد وتنفيذ مشاريع وبرامج محددة؛
</seg>
<seg id="69032">
        4 - تدعو إلى التنفيذ التام والفعال للالتزامات والبرامج والأهداف المعتمدة في الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، والقيام، تحقيقا لهذه الغاية، بتطبيق الأحكام المتعلقة بطرائق التنفيذ، المنصوص عليها في استراتيجية موريشيوس للتنفيذ، وتشجع الدول الجزرية الصغيرة النامية وشركاءها في التنمية على مواصلة التشاور على نطاق واسع بهدف وضع المزيد من المشاريع والبرامج المحددة من أجل تطبيق استراتيجية موريشيوس للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="69033">
        5 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يعزز الدعم المقدم للجهود التي تبذلها الدول الجزرية الصغيرة النامية للتكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ، بوسائل منها توفير مصادر تمويل مخصصة لهذا الغرض وبناء القدرات ونقل التكنولوجيات المناسبة من أجل التصدي لتغير المناخ؛
</seg>
<seg id="69034">
        6 - تشجع على تنفيذ مبادرات الشراكة، في إطار استراتيجية موريشيوس للتنفيذ، دعما للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية؛
</seg>
<seg id="69035">
        7 - تكرر طلبها إلى الأمين العام تعزيز وحدة الدول الجزرية الصغيرة النامية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة، على نحو ما دعت إليه في قراراتها 57/262 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/213 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/229 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 59/311 و 60/194 و 61/196، وتحث الأمين العام على أن يكفل إمداد الوحدة بعدد كاف من الموظفين على نحو مستدام دون إبطاء للاضطلاع بطائفة واسعة من المهام الموكلة إليها، بغية تيسير التطبيق التام والفعال لاستراتيجية موريشيوس للتنفيذ في حدود الموارد المتاحة، بطرق من بينها إعادة توزيع الموارد؛
</seg>
<seg id="69036">
        8 - تهيب بالأمين العام إعداد تقرير خلال الدورة الثانية والستين للجمعية العامة بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ الفقرة 7 من منطوق هذا القرار؛
</seg>
<seg id="69037">
        9 - تدعو إلى توفير موارد جديدة وإضافية من التبرعات لتنشيط شبكة معلومات الدول الجزرية الصغيرة النامية؛
</seg>
<seg id="69038">
        10 - تطلب إلى وكالات منظومة الأمم المتحدة المعنية أن تقوم، في حدود ولاية كل منها، بتكثيف الجهود الرامية إلى إدماج استراتيجية موريشيوس للتنفيذ في برامج عملها وبإنشاء جهة تنسيق للشؤون المتصلة بالدول الجزرية الصغيرة النامية في أمانة كل منها، دعما للتنفيذ المنسق لبرنامج العمل على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي؛
</seg>
<seg id="69039">
        11 - تهيب بالمجتمع الدولي تعزيز دعمه المقدم لتنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للجزر([1]) UNEP/CBD/COP/8/31، المرفق الأول، المقرر 8/1، المرفق.) بوصفه مجموعة من الإجراءات الرامية إلى معالجة الخصائص والمشاكل التي تنفرد بها الجزر، الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعه الثامن المعقود في عام 2006؛
</seg>
<seg id="69040">
        12 - تقرر أن تستعرض، في الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة، التقدم المحرز في معالجة مواطن الضعف لدى الدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال تطبيق استراتيجية موريشيوس للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="69041">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين عن متابعة وتطبيق استراتيجية موريشيوس للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="69042">
        14 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين، في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة"، البند الفرعي المعنون "متابعة وتنفيذ استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية".
</seg>
<seg id="69043">
        القرار 62/192
</seg>
<seg id="69044">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/419/Add.3، الفقرة 8)([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="69045">
        62/192 - الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
</seg>
<seg id="69046">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69047">
        إذ تشـير إلى قراراتها 44/236 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989 و 49/22 ألف المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 49/22 باء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 53/185 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/219 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/195 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/256 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/214 المؤرخ 23 كانون الأول/ديســــــمبر 2003 و 59/231 المؤرخ 22 كانون الأول/ديســـــمبر 2004 و 60/195 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/198 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، وقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/63 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1999 و 2001/35 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001، وإذ تأخذ في اعتبارها على النحو الواجب قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 المتعلق بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="69048">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="69049">
        وإذ تعيد تأكيد إعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.) وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث([1]) المرجع نفسه، القرار 2.) والبيان المشترك الصادر عن الدورة الاستثنائية المعنية بكارثة المحيط الهندي: الحد من المخاطر من أجل مستقبل أكثر أمنا([1]) A/CONF.206/6، المرفق الثاني.)، بصيغته التي اعتمدها المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث،
</seg>
<seg id="69050">
        وإذ تعيد تأكيد دورها المتمثل في تقديم التوجيه في مجال السياسة العامة بشأن تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="69051">
        وإذ تشير إلى أن فرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث ما فتئت تقوم بدور المنتدى الرئيسي داخل منظومة الأمم المتحدة لوضع الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى الحد من الكوارث وضمان تكامل أعمال الوكالات المشتركة في الحد من الكوارث وتخفيف حدتها والتأهب لها،
</seg>
<seg id="69052">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية وتفاقم أثرها في السنوات الأخيرة، مما أسفر عن خسائر جسيمة في الأرواح وعواقب اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية طويلة الأمد بالنسبة للمجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم تعوق تنميتها المستدامة، وبخاصة في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="69053">
        وإذ تشدد على أن الحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك الحد من قلة المنعة في مواجهة الكوارث الطبيعية، عنصر شامل مهم يسهم في تحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="69054">
        وإذ تسلم بالعلاقة الواضحة بين التنمية والحد من مخاطر الكوارث والتصدي للكوارث والانتعاش من الكوارث وبضرورة مواصلة بذل الجهود في جميع هذه المجالات،
</seg>
<seg id="69055">
        وإذ تسلم أيضا بالحاجة الماسة إلى مواصلة تطوير المعارف العلمية والتقنية القائمة والانتفاع بها من أجل بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية، وإذ تشدد على حاجة البلدان النامية إلى الحصول على ما يلائمها من التكنولوجيات المتطورة والسليمة بيئيا والفعالة من حيث التكلفة والسهلة الاستخدام لإيجاد حلول أشمل للحد من مخاطر الكوارث وتعزيز فعالية وكفاءة قدرات هذه البلدان على التصدي لمخاطر الكوارث،
</seg>
<seg id="69056">
        وإذ تسلم كذلك بأنه يمكن لبعض التدابير المتخذة للحد من مخاطر الكوارث أن تدعم أيضا، في سياق إطار عمل هيوغو، التكيف مع تغير المناخ، وإذ تشدد على أهمية تعزيز قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث الطبيعية من خلال برامج الحد من مخاطر الكوارث،
</seg>
<seg id="69057">
        وإذ تؤكد أهمية المضي قدما في تطبيق خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) والأحكام ذات الصلة الواردة فيها بشأن قلة المنعة وتقييم المخاطر وإدارة الكوارث،
</seg>
<seg id="69058">
        وإذ تحيط علما مع الاهتمام والتقدير الكبيرين بعقد الدورة الأولى للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث، في جنيف، في الفترة من 5 إلى 7 حزيران/يونيه 2007([1]) انظر: العمل من أجل تحقيق هدف مشترك: وقائع الدورة الأولى للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث، جنيف، 5-7 حزيران/يونيه 2007 (ISDR/GP/2007/7).)،
</seg>
<seg id="69059">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى مواصلة بلورة فهم للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من قلة منعة المجتمعات في مواجهة الكوارث الطبيعية وإلى التصدي لتلك الأنشطة، وإلى بناء قدرة المجتمعات على مواجهة مخاطر الكوارث ومواصلة تعزيز هذه القدرة،
</seg>
<seg id="69060">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث([1]) A/62/320.)؛
</seg>
<seg id="69061">
        2 - تذكر بأن الالتزامات الواردة في إعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.) وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث([1]) المرجع نفسه، القرار 2.) تشمل تقديم المساعدة إلى البلدان النامية المعرضة للكوارث الطبيعية وإلى الدول المنكوبة بالكوارث التي تمر بمرحلة انتقالية صوب الانتعاش المادي والاجتماعي والاقتصادي المستدام، من أجل القيام بأنشطة الحد من المخاطر في مرحلة الانتعاش في أعقاب الكوارث والقيام بعمليات التأهيل؛
</seg>
<seg id="69062">
        3 - ترحب بالتقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو، وتؤكد الحاجة إلى زيادة فعالية إدماج الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة وتخطيطها وبرمجتها؛ وإلى تطوير وتعزيز المؤسسات والآليات والطاقات من أجل بناء القدرة على مواجهة الأخطار؛ وإلى القيام على نحو منهجي بإدماج نهج الحد من المخاطر في تنفيذ برامج التأهب لحالات الطوارئ والتصدي لها والانتعاش منها؛
</seg>
<seg id="69063">
        4 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يكثف جهوده من أجل تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان هيوغو وإطار عمل هيوغو تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="69064">
        5 - تدعو الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والهيئات الإقليمية والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وكذلك المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمتطوعون والقطاع الخاص والأوساط العلمية، إلى تكثيف الجهود من أجل دعم إطار عمل هيوغو وتنفيذه ومتابعته؛
</seg>
<seg id="69065">
        6 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة دمج أهداف إطار عمل هيوغو ومراعاته بالكامل في استراتيجياتها وبرامجها، مستفيدة في ذلك من آليات التنسيق القائمة، ومساعدة البلدان النامية عن طريق تلك الآليات على أن تضع وتنفذ، حسب الاقتضاء، تدابير للحد من مخاطر الكوارث على وجه السرعة، وتدعو المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="69066">
        7 - تهيب أيضا بمنظومة الأمم المتحدة أن تدعم، في الوقت المناسب وعلى نحو مطرد، الجهود التي تقودها البلدان المنكوبة بالكوارث من أجل الحد من مخاطر الكوارث في عمليات الانتعاش والتأهيل في أعقاب الكوارث، وتدعو المؤسسات المالية الدولية والمصارف الإقليمية وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="69067">
        8 - تسلم بأن كل دولة مسؤولة في المقام الأول عن تنميتها المستدامة وعن اتخاذ تدابير فعالة للحد من مخاطر الكوارث، منها المسؤولية عن حماية الناس في إقليمها وحماية الهياكل الأساسية وغيرها من الثروات الوطنية من أثر الكوارث، بما يشمل تنفيذ ومتابعة إطار عمل هيوغو، وتؤكد أهمية التعاون الدولي والشراكات الدولية لدعم تلك الجهود الوطنية؛
</seg>
<seg id="69068">
        9 - تسلم أيضا بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في سبيل تطوير قدرات وطنية ومحلية لتنفيذ إطار عمل هيوغو، بوسائل منها وضع برامج وطنية للحد من الكوارث، وتشجع الدول الأعضاء التي لم تطور بعد تلك القدرات على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="69069">
        10 - تسلم كذلك بأهمية التنسيق بين التكيف مع تغير المناخ والتدابير المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وتدعو الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى إدماج هذه الاعتبارات بصورة شاملة في عدة خطط وبرامج، منها الخطط الإنمائية وبرامج القضاء على الفقر، وتدعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المتواصلة للبلدان النامية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="69070">
        11 - تؤكد أن استمرار التعاون والتنسيق فيما بين الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرين، حسب الاقتضاء، يعتبر عنصرا أساسيا لمعالجة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية بفعالية؛
</seg>
<seg id="69071">
        12 - ترحب بالمبادرات الإقليمية ودون الإقليمية التي أعدت للحد من مخاطر الكوارث، وتكرر تأكيد الحاجة إلى مواصلة إعداد مبادرات إقليمية وتطوير قدرات الآليات الإقليمية على الحد من المخاطر وتعزيزها، حيثما توجد، وتشجع على استخدام جميع الأدوات الموجودة وتبادلها؛
</seg>
<seg id="69072">
        13 - ترحب أيضا ببدء تشغيل المرفق العالمي للحد من الكوارث والإنعاش، وهو عبارة عن شراكة تابعة لنظام الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث الذي يديره البنك الدولي باسم المشتركين فيه من الشركاء المانحين وغيرهم من أصحاب المصلحة، كمبادرة مهمة لدعم تنفيذ إطار عمل هيوغو؛
</seg>
<seg id="69073">
        14 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم، على جميع المستويات، وبخاصة على مستوى المجتمعات المحلية، تطوير وتعزيز المؤسسات والآليات والقدرات التي بإمكانها الإسهام بانتظام في بناء القدرة على مواجهة الأخطار؛
</seg>
<seg id="69074">
        15 - تحيط علما مع الاهتمام والتقدير الكبيرين بعقد الدورة الأولى للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث، في جنيف، في الفترة من 5 إلى 7 حزيران/يونيه 2007([1]) انظر: العمل من أجل تحقيق هدف مشترك: وقائع الدورة الأولى للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث، جنيف، 5-7 حزيران/يونيه 2007 (ISDR/GP/2007/7).)، وهو الآلية التي خلفت فرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث، بوصفه منتدى مفيدا للدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو، وإذكاء الوعي بالحد من مخاطر الكوارث، وتبادل الخبرات والتعلم من الممارسات الجيدة، والتعرف على الفجوات المتبقية، وتحديد الإجراءات الرامية إلى التعجيل بخطى التنفيذ على الصعيدين الوطني والمحلي؛
</seg>
<seg id="69075">
        16 - تشجع الدول الأعضاء على زيادة التزامها بالتنفيذ الفعال لإطار عمل هيوغو، مستخدمة في ذلك بشكل كامل الآليات التابعة لنظام الاستراتيجية، مثل المنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث؛
</seg>
<seg id="69076">
        17 - تسلم بأهمية إدماج منظور جنساني وإشراك المرأة في وضع وتنفيذ جميع مراحل إدارة الكوارث، وبخاصة في مرحلة الحد من مخاطر الكوارث؛
</seg>
<seg id="69077">
        18 - تعرب عن تقديرها للبلدان التي قدمت دعما ماليا لأنشطة الاستراتيجية عن طريق التبرع لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحد من الكوارث؛
</seg>
<seg id="69078">
        19 - تشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم تبرعات مالية كافية للصندوق الاستئماني سعيا إلى ضمان الدعم الكافي لأنشطة متابعة تنفيذ إطار عمل هيوغو؛
</seg>
<seg id="69079">
        20 - تحيط علما بالاستنتاجات التي خلص إليها الاستعراض الذي أجري بناء على طلب الدول الأعضاء بشأن الاستخدام الحالي للصندوق الاستئماني وجدوى توسيع نطاق عمله للقيام، في جملة أمور، بمساعدة البلدان النامية المعرضة للكوارث على وضع استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث، والذي أوضح أن الصندوق الاستئماني وسيلة مناسبة لتوسيع نطاق عمل نظام الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، على الصعيدين العالمي والإقليمي، دعما لتنفيذ البلدان لإطار عمل هيوغو؛
</seg>
<seg id="69080">
        21 - تشجع الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني على الاستثمار بانتظام في مجال الحد من مخاطر الكوارث بغية تنفيذ أهداف الاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="69081">
        22 - تؤكد أهمية الحد من مخاطر الكوارث وما سيرد لاحقا إلى أمانة الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث من طلبات متزايدة، والحاجة إلى استعراض الأساليب الحالية لتمويل الأمانة بغية تثبيت قاعدتها المالية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم اقتراحا لهذا الغرض في تقريره المقبل عن هذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="69082">
        23 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن نتائج الدراسة الاستقصائية العالمية لنظم الإنذار المبكر([1]) A/62/340.)، وتشجع الدول الأعضاء على دمج نظم الإنذار المبكر في استراتيجياتها وخططها الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، وتدعو المجتمع الدولي إلى دعم أمانة الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث في أداء دورها المتمثل في تيسير تطوير نظم الإنذار المبكر؛
</seg>
<seg id="69083">
        24 - تؤكد الحاجة إلى التشجيع على تحسين فهم وإدراك أسباب الكوارث، وكذلك الحاجة إلى بناء وتعزيز قدرات التصدي لها من خلال جملة أمور، منها نقل وتبادل الخبرات والمعارف التقنية وبرامج التثقيف والتدريب للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وتيسير إمكانية الحصول على البيانات والمعلومات ذات الصلة، وتعزيز الترتيبات المؤسسية، بما فيها المنظمات الأهلية؛
</seg>
<seg id="69084">
        25 - تشدد على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي اهتمامه بمرحلة ما بعد الإغاثة في حالات الطوارئ وأن يدعم عمليات التأهيل والتعمير والحد من المخاطر في الأجلين المتوسط والطويل، وتؤكد أهمية تنفيذ البرامج المتصلة بالقضاء على الفقر والتنمية المستدامة وإدارة عملية الحد من مخاطر الكوارث في أكثر المناطق عرضة لها، وبخاصة في البلدان النامية المعرضة للكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="69085">
        26 - تؤكد ضرورة اتباع نهج شامل للحد من أثر جميع الأخطار الطبيعية ومعالجة أوجه قلة المنعة إزاءها، بما في ذلك الأخطار الجيولوجية والمتصلة بالمياه والأرصاد الجوية؛
</seg>
<seg id="69086">
        27 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="69087">
        القرار 62/193
</seg>
<seg id="69088">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/419/Add.5، الفقرة 9)([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="69089">
        62/193 - تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا
</seg>
<seg id="69090">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69091">
        إذ تشيـر إلى قراريهـا 58/211 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 61/202 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 والقرارات الأخرى المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)،
</seg>
<seg id="69092">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="69093">
        وإذ تعيد تأكيد التزامها بتعزيز مكافحة التصحر والقضاء على الفقر المدقع وتشجيع التنمية المستدامة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة وتحسين أسباب الرزق للسكان المتضررين من الجفاف و/أو من التصحر،
</seg>
<seg id="69094">
        وإذ تعقد العزم على الاستفادة من الزخم الذي نتج عن إعلان سنة 2006 سنة دولية للصحارى والتصحر وعلى تعزيز روح التضامن الدولي التي تولدت عن ذلك،
</seg>
<seg id="69095">
        وإذ تؤكد من جديد العضوية العالمية للاتفاقية وإذ تقر بأن لمشكلتي التصحر والجفاف بعدا عالميا من حيث تأثيرهما في جميع مناطق العالم،
</seg>
<seg id="69096">
        وإذ تشدد على أن التصحر يشكل تهديدا خطيرا يحدق بقدرة البلدان النامية على تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تسلم بأن تنفيذ الاتفاقية في حينه وبصورة فعالة من شأنه أن يساعد على تحقيق هذه الأهداف،
</seg>
<seg id="69097">
        وإذ يساورها القلق لأن التصحر وتدهور الأرض وفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ يؤثر كل منها في الآخر تأثيرا سلبيا، مع التشديد على الفوائد المحتمل جنيها من أوجه التكامل في التصدي لهذه المشاكل على نحو متداعم،
</seg>
<seg id="69098">
        وإذ تؤكد من جديد خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســــتدامة، جوهانســــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغســطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) التي تسلم بأن الاتفاقية تشكل أداة من أدوات القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="69099">
        وإذ تسلم بضرورة تزويد أمانة الاتفاقية بموارد ثابتة وكافية يمكن التنبؤ بها من أجل تمكينها من مواصلة الاضطلاع بمسؤولياتها بكفاءة وفي الوقت المناسب،
</seg>
<seg id="69100">
        وإذ ترحب بالقرار الذي اتخذته لجنة التنمية المستدامة في دورتها الحادية عشرة بالنظر خلال دورتيها السادسة عشرة والسابعة عشرة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 9 (E/2003/29)، الفصل الأول، الفرع ألف، مشروع القرار الأول.) في جملة أمور، من بينها مسألة التصحر والجفاف،
</seg>
<seg id="69101">
        وإذ تعرب عن بالغ تقديرها لحكومة إسبانيا لاستضافة الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية، في مدريد، في الفترة من 3 إلى 14 أيلول/سبتمبر 2007،
</seg>
<seg id="69102">
        وإذ تعرب أيضا عن بالغ تقديرها لحكومة الأرجنتين لاستضافة الدورة الخامسة للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية، في بوينس آيرس، في الفترة من 12 إلى 21 آذار/مارس 2007،
</seg>
<seg id="69103">
        وإذ ترحب بالعرض المقدم من حكومة تركيا لاستضافة الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية، في اسطنبول، في الفترة من 20 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2008، بالاقتران مع الدورة الاستثنائية للجنة المعنية بالعلوم والتكنولوجيا التي تعقد فيما بين الدورات،
</seg>
<seg id="69104">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) A/62/276، المرفق الثاني.)؛
</seg>
<seg id="69105">
        2 - تعيد تأكيد عزمها على دعم وتعزيز تنفيذ الاتفاقية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)، بغية التصدي لأسباب التصحر وتدهور الأرض، وكذلك الفقر الناجم عن تدهور الأرض، من خلال جملة تدابير، من بينها تعبئة موارد مالية كافية يمكن التنبؤ بها ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="69106">
        3 - ترحب باعتماد مؤتمر الأطراف فـي الاتفاقية في دورته الثامنة، في مقرره 3/م أ - 8، لخطة وإطار العمل الاستراتيجيين لفترة العشر سنوات لتعزيز تنفيذ الاتفاقية (2008-2018)([1]) A/C.2/62/7، المرفق.)، وتدعو جميع الأطراف وأمانة الاتفاقية والمؤسسات والهيئات الداعمة الأخرى إلى التعاون فيما بينها وتنسيق أنشطتها بغية تنفيذ الاستراتيجية بنجاح، وتدعو أيضا جميع الأطراف إلى تقديم تقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="69107">
        4 - تعرب عن تقديرها للمساهمات المالية التي قدمتها الدول الأعضاء وسائر أصحاب المصلحة المعنيين من أجل دعم أنشطة الفريق العامل الحكومي الدولي لما بين الدورات المعني بالخطة وإطار العمل الاستراتيجيين لفترة العشر سنوات لتعزيز تنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="69108">
        5 - تلاحظ الطلب المقدم من أجل قيام وحدة التفتيش المشتركة التابعة للأمم المتحدة بإجراء تقييم للآلية العالمية، وتتطلع إلى النتائج التي ستخلص إليها([1]) المرجع نفسه، الفرع واو، الفقرة 27.)؛
</seg>
<seg id="69109">
        6 - تكرر طلبها إلى الحكومات أن تقوم، عند الاقتضاء، وبالتعاون مع المنظمات المتعددة الأطراف المعنية، بما في ذلك الوكالات التنفيذية لمرفق البيئة العالمية، بإدراج التصحر في خططها واستراتيجياتها الخاصة بالتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="69110">
        7 - تدعو البلدان المتقدمة النمو الأطراف في الاتفاقية والحكومات الأخرى والمنظمات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص والمنظمات المعنية الأخرى إلى إتاحة الموارد للبلدان النامية المتأثرة من أجل تنفيذ الخطة وإطار العمل الاستراتيجيين لفترة العشر سنوات لتعزيز تنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="69111">
        8 - تلاحظ مع التقدير جهود الأمانة العامة لمواصلة التجديد والإصلاح الإداريين بها وتبسيط مهامها من أجل التنفيذ الكامل لتوصيات وحدة التفتيش المشتركة وجعلها تتماشى مع الخطة وإطار العمل الاستراتيجيين لفترة العشر سنوات لتعزيز تنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="69112">
        9 - تدعو الدول الأطراف في الاتفاقية إلى تقديم الدعم الكامل للأمين التنفيذي الجديد للاتفاقية للوفاء بولايته وتعزيز تنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="69113">
        10 - تلاحظ العمل الجاري الذي يضطلع به فريق الاتصال المشترك لأمانات ومكاتب الهيئات الفرعية المعنية التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)، واتفاقية التنوع البيولوجي([1]) المرجع نفسه، المجلد 1760، الرقم 30619.)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا، وتواصل التشجيع على استمرار التعاون من أجــل تعزيــز أوجــه التكامــل في عمل الأمانــات، مع احترام المركــز القانوني المستقل لكل منها؛
</seg>
<seg id="69114">
        11 - تلاحظ أيضا قرار مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة بتجديد ولاية لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية بوصفها هيئة فرعية تابعة لمؤتمر الأطراف([1]) ICCD/COP (8)/16/Add.1، المقرر 7/م أ - 8.)؛
</seg>
<seg id="69115">
        12 - تلاحظ كذلك قرار مجلس مرفق البيئة العالمية في كانون الأول/ديسمبر 2006 دعوة الجمعية الرابعة للمرفق إلى تعديل صك إنشاء مرفق البيئة العالمية المعاد تشكيله من أجل إدراج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ضمن قائمة الاتفاقيات التي يضطلع فيها المرفق بدور الآلية المالية([1]) مرفق البيئة العالمية، الوثيقة GEF/C.30/7. متاح على: www.gefweb.org.)؛
</seg>
<seg id="69116">
        13 - تشير إلى عملية التجديد الرابع لموارد الصندوق الاستئماني لمرفق البيئة العالمية([1]) مرفق البيئة العالمية، الوثيقة GEF/A.3/6. متاح على: www.gefweb.org.)، وتؤكد أهمية الوفاء بالالتزامات المقطوعة، وتشدد، في هذا الصدد، على ضرورة مواصلة تخصيص ما يكفي من الموارد المالية لمجال التركيز الخاص بتدهور الأرض؛
</seg>
<seg id="69117">
        14 - ترحب بتناول مسألة اعتماد اليورو عملة ميزانية ومحاسبة للاتفاقية الجاري الاضطلاع به، وتطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام أن يقوم، آخذا في الاعتبار الصلة المؤسسية والترتيبات الإدارية ذات الصلة بين أمانة الاتفاقية والأمانة العامة للأمم المتحدة، بتيسير تنفيذ مقررات مؤتمر الأطراف المتعلقة بحماية ميزانية الاتفاقية من الآثار السلبية لتقلبات العملة؛
</seg>
<seg id="69118">
        15 - تدعو الأمين التنفيذي للاتفاقية إلى أن ينشط، بالتنسيق مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، في الإعداد للدورتين السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية المستدامة والمشاركة فيهما بغية كفالة النظر على النحو الواجب في القضايا الأساسية للاتفاقية، ولا سيما القضايا التي تتصل بتدهور الأرض والجفاف والتصحر، في سياق التنمية المستدامة خلال مداولات الدورة الاستعراضية، من أجل كفالة تمخض الدورة الكاملة للجنة عن نتائج مثمرة؛
</seg>
<seg id="69119">
        16 - تدعو مؤتمر الأطراف في الاتفاقية إلى أن يراعي، لدى تحديد تواريخ اجتماعاته، جدول اجتماعات الجمعية العامة ولجنة التنمية المستدامة، حتى يكون في الإمكان المساعدة في كفالة التمثيل الكافي للبلدان النامية في تلك الاجتماعات؛
</seg>
<seg id="69120">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يرصد في اقتراحه للميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2008- 2009 اعتمادات لدورات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية؛
</seg>
<seg id="69121">
        18 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند الفرعي المعنون "تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا"؛
</seg>
<seg id="69122">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تقرير عن تنفيذ الاتفاقية.
</seg>
<seg id="69123">
        القرار 62/194
</seg>
<seg id="69124">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/419/Add.6، الفقرة 7)([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="69125">
        62/194 - اتفاقية التنوع البيولوجي
</seg>
<seg id="69126">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69127">
        إذ تشير إلى قراراتها 55/201 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/197 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/253 و 57/260 المؤرخين 20 كانون الأول/ديســمبر 2002 و 58/212 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/236 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/202 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/204 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="69128">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 61/203 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 المتعلق بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي، 2010،
</seg>
<seg id="69129">
        وإذ تكرر التأكيد على أن اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1760، الرقم 61930.) هي الصك الدولي الأساسي للحفاظ على الموارد البيولوجية والاستفادة منها بصورة مستدامة وتقاسم الفوائد الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية على نحو عادل ومنصف،
</seg>
<seg id="69130">
        وإذ تلاحظ أن مائة وتسعا وثمانين دولة ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل الاقتصادي قد صدقت على الاتفاقية، وأن مائة واثنتين وأربعين دولة ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل الاقتصادي قد صدقت على بروتوكول كارتاخينا للسلامة البيولوجية الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي([1]) المرجع نفسه، المجلد 2226، الرقم 30619.)،
</seg>
<seg id="69131">
        وإذ تشيـر إلى التزامات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بمتابعة تنفيذ الأهداف الثلاثة للاتفاقية بمزيد من الكفاءة والاتساق وتحقيق خفض كبير في المعدل الراهن لفقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2010، الأمر الذي سيتطلب العمل على جميع الصعد، بما في ذلك تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي وتوفير موارد مالية وتقنية جديدة وإضافية للبلدان النامية،
</seg>
<seg id="69132">
        وإذ يساورها القلق من استمرار فقدان التنوع البيولوجي، واعترافا منها بضرورة بذل جهود غير مسبوقة لتحقيق خفض كبير في معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2010،
</seg>
<seg id="69133">
        وإذ تلاحظ ضرورة تعزيز التعاون فيما بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) المرجع نفسه، المجلد 1954، الرقم 33480.) واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) المرجع نفسه، المجلد 1771، الرقم 30822.) ("اتفاقيات ريو")، مع احترام ولاية كل منها، وإذ يساورها القلق لأن فقدان التنوع البيولوجي والتصحر وتدهور الأرض وتغير المناخ يؤثر كل منها في الآخر تأثيرا سلبيا، وإذ تقر بالفوائد المحتملة لأوجه التكامل في التصدي لهذه المشاكل بطريقة متعاضدة بغية تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي،
</seg>
<seg id="69134">
        وإذ تعترف بالإسهام الذي يمكن أن يقدمه العمل المتواصل للجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفنون الشعبية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في تعزيز التنفيذ الفعال لأحكام اتفاقية التنوع البيولوجي،
</seg>
<seg id="69135">
        وإذ تلاحظ ما يمكن أن يسهم به التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال التنوع البيولوجي،
</seg>
<seg id="69136">
        وإذ تحيط علما بتقارير برنامج تقييم النظم الإيكولوجية في الألفية([1]) متاح على: http://millenniumassessment.org.)،
</seg>
<seg id="69137">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي عن عمل الاتفاقية([1]) A/62/276، المرفق الثالث.)؛
</seg>
<seg id="69138">
        2 - تشجع البلدان المتقدمة النمو الأطراف في الاتفاقية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1760، الرقم 61930.) على المساهمة في الصناديق الاستئمانية ذات الصلة للاتفاقية، وبخاصة من أجل تعزيز مشاركة البلدان النامية الأطراف مشاركة تامة في جميع أنشطتها؛
</seg>
<seg id="69139">
        3 - تحث جميع الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتهـا بخفض معدل فقدان التنوع البيولوجي خفضا كبيرا بحلول عام 2010، وتشدد على أن هذا الأمر سيتطلب تركيزا مناسبا على فقدان التنـوع البيولوجي في سياساتها العامة وبرامجها ذات الصلة ومواصلة توفير موارد مالية وتقنية جديدة وإضافية للبلدان النامية، بوسائل منها مرفق البيئـة العالمية؛
</seg>
<seg id="69140">
        4 - تحث الأطراف في الاتفاقية على تيسير نقل التكنولوجيا لتنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وفقا لأحكامها؛
</seg>
<seg id="69141">
        5 - تلاحظ إنشاء فرقة العمل لرؤساء الوكالات المعنية بالهدف المتوخى أن يبلغه التنوع البيولوجي في عام 2010، وكذلك انعقاد الاجتماع الأول لرؤساء الهيئات الاستشارية العلمية للاتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو التي ترمي إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني من أجل تحقيق الهدف المتوخى أن يبلغه التنوع البيولوجي في عام 2010؛
</seg>
<seg id="69142">
        6 - تقر بأهمية الاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كارتاخينا للسلامة البيولوجية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2226، الرقم 30619.)، الذي سيعقد في بون، ألمانيا، في الفترة من 12 إلى 16 أيار/مايو 2008، والاجتماع التاسع لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الذي سيعقد في بون، في الفترة من 19 إلى 30 أيار/مايو 2008؛
</seg>
<seg id="69143">
        7 - تلاحظ ما أحرز في إطار الفريق العامل المفتوح باب العضوية المخصص للوصول إلى المنافع وتقاسمها من تقدم صوب وضع النظام الدولي للوصول إلى المنافع وتقاسمها والتفاوض بشأنه، وتؤكد أهمية اختتام التفاوض بشأن النظام الدولي للوصول إلى المنافع وتقاسمها في إطار الاتفاقية، وتحث الأطراف على بذل قصارى جهدها لإتمام التفاوض في أقرب وقت ممكن، قبل الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف المقرر عقده في عام 2010؛
</seg>
<seg id="69144">
        8 - تحيط علما بقيام مؤتمر الأطراف في الاتفاقية بإنشاء سبعة برامج عمل مواضيعية وترحب بالعمل الذي شرع فيه بشأن القضايا المشتركة؛
</seg>
<seg id="69145">
        9 - تعيد تأكيد الالتزام، رهنا بالتشريعات الوطنية، باحترام وحفظ وصون المعارف والابتكارات والممارسات الخاصة بالمجتمعات الأصلية والمحلية المجسدة لأساليب العيش التقليدية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والاستفادة منه بصورة مستدامة، وتعزيز التوسع في تطبيق تلك المعارف والابتكارات والممارسات بموافقة أصحابها ومشاركتهم، وتشجيع التقاسم المنصف للفوائد الناشئة عن استخدامها؛
</seg>
<seg id="69146">
        10 - تؤكد أهمية إشراك القطاع الخاص من أجل تنفيذ أهداف الاتفاقية وإنجاز الهدف المتوخى تحقيقه في عام 2010، وتدعو الأعمال التجارية إلى مواءمة سياساتها وممارساتها بشكل أكثر صراحة مع أهداف الاتفاقية، بوسائل منها الشراكات؛
</seg>
<seg id="69147">
        11 - تحيط علما بالمبادرات المتعلقة بتعزيز تنفيذ الأهداف الثلاثة للاتفاقية، ولا سيما الأهداف التي تحظى بتشجع البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="69148">
        12 - تدعو الأطراف في الاتفاقية والحكومات الأخرى والمنظمات الدولية المعنية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين إلى التحضير للاحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي في عام 2010؛
</seg>
<seg id="69149">
        13 - تحيط علما بالعمل المتواصل الذي يقوم به فريق الاتصال المشترك التابع لأمانات ومكاتب الهيئات الفرعية ذات الصلة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) المرجع نفسه، المجلد 1771، الرقم 30822.) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) المرجع نفسه، المجلد 1954، الرقم 33480.) واتفاقية التنوع البيولوجي، وتواصل التشجيع على التعاون المستمر من أجــل تعزيــز أوجــه التكامــل فيما بين الأمانــات، مع احترام المركــز القانوني المستقل لكل منها؛
</seg>
<seg id="69150">
        14 - تدعو البلدان التي لم تصدق بعـد على الاتفاقية أو تنضم إليها إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="69151">
        15 - تدعو البلدان إلى النظر في التصديق على المعاهدة الدولية لتسخير الموارد الوراثية النباتية لأغراض الأغذية والزراعة([1]) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الدورة الحادية والثلاثون، روما، 2-13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (C 2001/REP)، التذييل دال.) أو في الانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="69152">
        16 - تدعو الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدق بعد على بروتوكول كارتاخينا للسلامة البيولوجية أو لم تنضم إليه إلى النظر في القيام بذلك، وتكرر تأكيد التزام الدول الأطراف في البروتوكول بدعم تنفيذه، وتؤكد أن هذا سيتطلب الدعم الكامل من الأطراف ومن المنظمات الدولية المعنية، وبخاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى البلدان النامية في بناء القدرات من أجل السلامة البيولوجية؛
</seg>
<seg id="69153">
        17 - تدعو أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي إلى أن تقدم، عن طريق الأمين العام، تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين عن أعمال مؤتمر الأطراف؛
</seg>
<seg id="69154">
        18 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند الفرعي المعنون "اتفاقية التنوع البيولوجي"، في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="69155">
        القرار 62/195
</seg>
<seg id="69156">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/419/Add.7 و Corr.1، الفقرة 8)([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="69157">
        62/195 - تقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته الرابعة والعشرين
</seg>
<seg id="69158">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69159">
        إذ تشير إلى قراراتها 2997 (د - 27) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1972 و 53/242 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999 و 56/193 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/251 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/209 المؤرخ 23 كانون الأول/ديســمبر 2003 و 59/226 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/189 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/205 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="69160">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="69161">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى القيام بأنشطة بيئية أكثر كفاءة في منظومة الأمم المتحدة، وإذ تلاحظ ضرورة النظر في الخيارات الممكنة الكفيلة بالوفاء بتلك الحاجة، بوسائل منها العملية التشاورية غير الرسمية الجارية بشأن الإطار المؤسسي لأنشطة الأمم المتحدة في مجال البيئة،
</seg>
<seg id="69162">
        وإذ تأخذ في اعتبارها جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني.) وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســـــتدامة، جوهانســـــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="69163">
        وإذ تعيد تأكيد دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه الهيئة الرئيسية المختصة بالبيئة داخل منظومة الأمم المتحدة، الذي ينبغي له أن يراعي، في نطاق ولايته، احتياجات التنمية المستدامة للبلدان النامية، وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،
</seg>
<seg id="69164">
        وإذ تشدد على أن بناء قدرات البلدان النامية، وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ودعمها تكنولوجيا في الميادين المتصلة بالبيئة عنصران مهمان في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة،
</seg>
<seg id="69165">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى التعجيل بتنفيذ خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات([1]) UNEP/GC.23/6/Add.1 و Corr.1، المرفق.)، بوسائل منها توفير موارد مالية إضافية لهذا الغرض،
</seg>
<seg id="69166">
        وإذ تلاحظ الاقتراح المقدم من حكومة مصر لإنشاء مركز دولي في القاهرة لبناء القدرات القضائية في مجال القانون البيئي([1]) انظر UNEP/GC/24/12، المرفق الخامس.)،
</seg>
<seg id="69167">
        1 - تحيط علما بتقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته الرابعة والعشرين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 25 (A/62/25).) وبالمقررات الواردة فيه([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="69168">
        2 - تلاحظ قيام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنشر العدد الرابع من التوقعات البيئية العالمية: تسخير البيئة لأغراض التنمية([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.07.III.D.19.)؛
</seg>
<seg id="69169">
        3 - تقرر إعلان الفترة 2010-2020 عقدا للأمم المتحدة للصحارى ومكافحة التصحر، بناء على توصية مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أثناء دورته الرابعة والعشرين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 25 (A/62/25)، المرفق الأول، المقرر 24/14؛ انظر أيضا قرار الجمعية العامة 61/185 وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1980/67.)؛
</seg>
<seg id="69170">
        4 - تلاحظ أن مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ناقش في دورته الرابعة والعشرين جميع عناصر التوصــيات المتعلقة بالإدارة البيئية الدولية بصيغتها الواردة في مقرره دإ - 7/1، وتلاحظ أيضا استمرار المناقشات المقرر عقدها في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس الإدارة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 25 (A/62/25).)؛
</seg>
<seg id="69171">
        5 - تؤكد الحاجة إلى مواصلة الدفع قدما بخطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات([1]) UNEP/GC.23/6/Add.1 و Corr.1، المرفق.) وتنفيذها تنفيذا تاما، وتهيب، في هذا الصدد، بالحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين الذين بوسعهم توفير التمويل والمساعدة التقنية الضروريين أن يفعلوا ذلك، وتهيب أيضا ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يواصل جهوده الرامية إلى التنفيذ التام لخطة بالي الاستراتيجية من خلال تعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين، استنادا إلى مزاياهم النسبية؛
</seg>
<seg id="69172">
        6 - تسلم بما أحرز من تقدم حتى الآن في تنفيذ النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية عن أعمال دورته الأولى ((SAICM/ICCM.1/7، المرفقات الأول إلى الثالث.)، وبخاصة من خلال برنامج البداية السريعة للنهج الاستراتيجي([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 25 (A/62/25)، المرفق الأول، المقرر 24/3.)، وتدعو الحكومات والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى أن تشارك بنشاط وأن تتعاون عن كثب من أجل دعم أنشطة تنفيذ النهج الاستراتيجي التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويشمل ذلك برنامج البداية السريعة، بوسائل منها توفير الموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="69173">
        7 - تسلم أيضا بالتحديات العالمية التي يشكلها الزئبق، وتلاحظ، في هذا الصدد، المقرر الذي اتخذه مجلس الإدارة لإنشاء فريق عامل مخصص مفتوح باب العضوية من الحكومات والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصــادي وممثلي أصــــحاب المصلحة لاســــتعراض وتقييم الخيارات المتعلقة بتعزيز التدابير الطوعية والصــــــكوك القانونية الدولية الجديدة أو القائمة([1]) المرجع نفسه، المقرر 24/3، الفقرة 28.)، مع مراعاة الاختصاصات والأولويات المبينة في ذلك المقرر، وتحث الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين على مواصلة تعزيز الدعم الذي يقدمونه لشراكات برنامج الزئبق التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن طريق توفير الموارد التقنية والمالية؛
</seg>
<seg id="69174">
        8 - تشدد على الحاجة إلى مواصلة توطيد التنسيق والتعاون فيما بين مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة في مجال تعزيز البعد البيئي للتنمية المستدامة، وترحب باستمرار المشاركة النشيطة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وفريق إدارة البيئة؛
</seg>
<seg id="69175">
        9 - تشدد أيضا على الحاجة إلى أن يواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في إطار ولايته، الإسهام في برامج التنمية المستدامة وتنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني.) وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســـــتدامة، جوهانســـــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، على جميع المستويات، وفي عمل لجنة التنمية المستدامة، مع مراعاة ولاية اللجنة؛
</seg>
<seg id="69176">
        10 - ترحب بما يبذله برنامج الأمم المتحدة للبيئة من جهود متواصلة في تحويل التركيز من مجرد القيام بتسليم نواتج إلى القيام بإحراز نتائج في إطار ميزانيته وبرنامج عمله، وترحب أيضا، في هذا الصدد، بالمقرر 24/9 لمجلس الإدارة بشأن ميزانية وبرنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 25 (A/62/25)، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="69177">
        11 - تلاحظ أن مجلس الإدارة طلب إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يعد، بالتشاور مع لجنة الممثلين الدائمين، استراتيجية متوسطة الأجل للفترة 2010-2013([1]) المرجع نفسه، المقرر 24/9، الفقرة 13.)؛
</seg>
<seg id="69178">
        12 - تسلم بالحاجة إلى تعزيز القاعدة العلمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، حسبما أوصت به المشاورة الحكومية الدولية المعنية بتعزيز القاعدة العلمية للبرنامج، بما في ذلك تعزيز القدرة العلمية للبلدان النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في مجال حماية البيئة، بوسائل منها توفير ما يكفي من الموارد المالية؛
</seg>
<seg id="69179">
        13 - تلاحظ المشاورات الجارية من أجل مواصلة تحسين الاستراتيجية المقترحة لرصد البيئة بوصفها جزءا مكملا للرؤية الاستراتيجية الأوسع آفاقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة([1]) المرجع نفسه، المقرر 24/1، الجزء الثالث.)؛
</seg>
<seg id="69180">
        14 - تكرر تأكيد الحاجـــة إلــى وجــود موارد مالية ثابتة وكافية يمكن التنبــؤ بها لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتبرز الحاجة إلى النظر، وفقا لقرار الجمعية 2997 (د - 27)، في أن ترد بشكل كاف جميع التكاليف الإدارية والتنظيمية للبرنامج في إطار الميزانية العادية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="69181">
        15 - تدعو الحكومات التي بوسعها أن تزيد مساهماتها في صندوق البيئة إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="69182">
        16 - تشدد على أهمية موقع مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، وتطلب إلى الأمين العام أن يبقي احتياجات البرنامج ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي من الموارد قيد الاستعراض لإتاحة تقديم الخدمات الضرورية بصورة فعالة إلى البرنامج وإلى سائر أجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها في نيروبي؛
</seg>
<seg id="69183">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين، في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة"، بندا فرعيا بعنوان "تقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته الاستثنائية العاشرة".
</seg>
<seg id="69184">
        القرار 62/196
</seg>
<seg id="69185">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/419/Add.8، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، إيطاليا، باكستان، البرازيل، بنما، بوتان، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، الجزائر، جزر القمر، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، طاجيكستان، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فييت نام، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كينيا، لبنان، ليختنشتاين، ليسوتو، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، النمسا، نيبال، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، اليونان.)
</seg>
<seg id="69186">
        62/196 - التنمية المستدامة للجبال
</seg>
<seg id="69187">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69188">
        إذ تشير إلى قرارها 53/24 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 الذي أعلنت بموجبه عام 2002 سنة دولية للجبال،
</seg>
<seg id="69189">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 55/189 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 57/245 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/216 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/198 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="69190">
        وإذ تؤكد من جديد الفصل 13 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني.)، وجميع الفقرات ذات الصلة من خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســــتدامة، جوهانســــــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، ولا سيما الفقرة 42 من هذه الخطة، بوصفهما إطاري السياسة العامة للتنمية المستدامة في المناطق الجبلية،
</seg>
<seg id="69191">
        وإذ تلاحظ منهاج بيشكيك للجبال([1]) A/C.2/57/7، المرفق.)، وهو الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة بيشكيك العالمي للجبال الذي عقد في بيشكيك في الفترة من 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 والذي مثل الحدث الختامي للسنة الدولية للجبال،
</seg>
<seg id="69192">
        وإذ تلاحظ أيضا الشراكة الدولية للتنمية المستدامة في المناطق الجبلية ("الشراكة من أجل الجبال") التي استهلت خلال مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بالإفادة من الدعم الذي تعهد به ثمانية وأربعون بلدا وخمس عشرة منظمة حكومية دولية وثلاث وثمانون منظمة من المجموعات الرئيسية، بوصفها نهجا مهما لمعالجة مختلف الأبعاد المترابطة للتنمية المستدامة في المناطق الجبلية،
</seg>
<seg id="69193">
        وإذ تلاحظ كذلك النتائج التي توصل إليها الاجتماعان العالميان لأعضاء الشراكة من أجل الجبال اللذان عقدا على التوالي في ميرانو، إيطاليا، في تشرين الأول/أكتوبر 2003 وفي كوسكو، بيـرو، في تشرين الأول/أكتوبر 2004 واجتماع الأنديز الأول لمبادرة الأنديز، المعقود في سان ميغيل توكومان، الأرجنتين، في أيلول/سبتمبر 2007،
</seg>
<seg id="69194">
        وإذ تلاحظ نتائج اجتماع فريق أديلبودين المعني بالتنمية الزراعية والريفية المستدامة في المناطق الجبلية الذي عقد في روما، في الفترة من 1 إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2007،
</seg>
<seg id="69195">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التنمية المستدامة للجبال([1]) A/62/292.)؛
</seg>
<seg id="69196">
        2 - تلاحظ مع التقدير وجود شبكة متنامية من الحكومات والمنظمات والمجموعات الرئيسية والأفراد في أنحاء العالم تدرك أهمية التنمية المستدامة للمناطق الجبلية للقضاء على الفقر، وتسلم بالأهمية العالمية للجبال باعتبارها مصدرا لمعظم المياه العذبة على الأرض، ومستودعات للتنوع البيولوجي الغني والموارد الطبيعية الأخرى، بما فيها الأخشاب والمعادن، ومناطق توفر بعض مصادر الطاقة المتجددة، ووجهات شعبية للاستجمام والسياحة، ومناطق ذات أهمية من حيث التنوع الثقافي والمعرفة والتراث، وكلها عناصـــر تعود بفوائد اقتصادية لا تحصى؛
</seg>
<seg id="69197">
        3 - تسلم بأن الجبال تعطي مؤشرات عن تغير المناخ العالمي من خلال ظواهر، مثل تغيرات التنوع البيولوجي وانحسار الجليديات الجبلية وتغيرات الصرف الموسمي التي قد تؤثر في المصادر الرئيسية للمياه العذبة في العالم، وتؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات للتقليل إلى أدنى حد من الآثار السلبية لهذه الظواهر؛
</seg>
<seg id="69198">
        4 - تسلم أيضا بأن التنمية المستدامة للجبال عنصر رئيسي في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في العديد من مناطق العالم؛
</seg>
<seg id="69199">
        5 - تلاحظ مع القلق أنه لا تزال هناك تحديات رئيسية أمام تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في المناطق الجبلية وحماية النظم الإيكولوجية الجبلية، وأن سكان المناطق الجبلية هم في أغلب الأحيان من أفقر الناس في أي بلد من البلدان؛
</seg>
<seg id="69200">
        6 - تشجع الحكومات على اعتماد رؤية بعيدة المدى ونهج شمولية في استراتيجياتها المتعلقة بالتنمية المستدامة، وعلى تعزيز النهج المتكاملة للسياسات المتصلة بالتنمية المستدامة في المناطق الجبلية؛
</seg>
<seg id="69201">
        7 - تشجع أيضا الحكومات على دمج التنمية المستدامة للجبال في رسم السياسات الوطنية والإقليمية والعالمية والاستراتيجيات الإنمائية، بوسائل منها إدماج المتطلبات الخاصة بالجبال في سياسات التنمية المستدامة أو اعتماد سياسات خاصة بالجبال؛
</seg>
<seg id="69202">
        8 - تلاحظ أن تزايد الطلب على الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه، والآثار المترتبة على تحات التربة وإزالة الأحراج وغير ذلك من أشكال تدهور مستجمعات المياه وحدوث الكوارث الطبيعية، وكذلك ارتفاع معدلات الهجرة النازحة، والضغوط الناجمة عن الصناعة والنقل والسياحة والتعدين والزراعة، والآثار المترتبة على تغير المناخ العالمي، هي بعض التحديات الرئيسية التي تواجه النظم الإيكولوجية الهشة للجبال في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في المناطق الجبلية، بما يتسق مع الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="69203">
        9 - تبرز أهمية الإدارة المستدامة للغابات وتجنب إزالة الأحراج، وكذلك إحياء النظم الإيكولوجية الحرجية المفقودة والمتدهورة للجبال، من أجل تعزيز دور الجبال بوصفها عناصر طبيعية لضبط الكربون والمياه؛
</seg>
<seg id="69204">
        10 - تلاحظ أن الزراعة المستدامة في المناطق الجبلية مهمة لحماية البيئة الجبلية وتعزيز الاقتصاد الإقليمي؛
</seg>
<seg id="69205">
        11 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية وتأثيرها المتزايد خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى فقد أعداد كبيرة من الأرواح وخلف آثارا اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية طويلة الأجل بالنسبة للمجتمعات الضعيفة في أنحاء العالم، وبخاصة في المناطق الجبلية، ولا سيما المناطق الجبلية التي تقع في البلدان النامية، وتحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة لدعم الجهود الوطنية والإقليمية من أجل كفالة التنمية المستدامة للجبال؛
</seg>
<seg id="69206">
        12 - تشجع الحكومات والمجتمع الدولي وسائر أصحاب المصلحة المعنيين على إذكاء الوعي وتحسين الاستعداد والهياكل الأساسية لمواجهة الآثار المتزايدة للكوارث في المناطق الجبلية، من قبيل الفيضانات المفاجئة، بما فيها الفيضانات المتفجرة للبحيرات الجليدية، وكذلك الانهيالات الأرضية وتدفقات الحطام والزلازل؛
</seg>
<seg id="69207">
        13 - تشجع الحكومات على أن تقوم، بالتعاون مع الأوساط العلمية والمجتمعات الجبلية والمنظمات الحكومية الدولية، عند الاقتضاء، وبغية تعزيز التنمية المستدامة للجبال، بدراسة الشواغل الخاصة للمجتمعات الجبلية، بما في ذلك آثار تغير المناخ العالمي في البيئات الجبلية والتنوع البيولوجي، وذلك بهدف وضع استراتيجيات تكيف مستدامة لمواجهة الآثار الضارة لتغير المناخ؛
</seg>
<seg id="69208">
        14 - تشدد على أن العمل على المستوى الوطني عامل أساسي في تحقيق التقدم في التنمية المستدامة للجبال، وترحب بتزايده المطرد خلال السنوات الأخيرة مع العديد من الأحداث والأنشطة والمبادرات، وتدعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية لوضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج تشمل، عند الاقتضاء، سياسات وقوانين مؤاتية من أجل تحقيق التنمية المستدامة للجبال في إطار الخطط الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="69209">
        15 - تشجع على مواصلة إنشاء لجان أو ترتيبات وآليات مؤسسية مماثلة تضم العديد من أصحاب المصلحة على الصعيدين الوطني والإقليمي، عند الاقتضاء، لتعزيز التنسيق والتعاون فيما بين القطاعات من أجل التنمية المستدامة في المناطق الجبلية؛
</seg>
<seg id="69210">
        16 - تشجع أيضا على زيادة مشاركة السلطات المحلية، وكذلك غيرها من أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم المجتمع المدني والقطاع الخاص، في وضع وتنفيذ البرامج والترتيبات المتعلقة بخطط استغلال الأرض وحيازة الأرض والأنشطة المتصلة بالتنمية المستدامة في الجبال؛
</seg>
<seg id="69211">
        17 - تشدد على الحاجة إلى تحسين إمكانية حصول النساء في المناطق الجبلية على الموارد، بما في ذلك الأرض، وكذلك الحاجة إلى تعزيز دور النساء في المناطق الجبلية في عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر في مجتمعاتهن المحلية وثقافاتهن وبيئاتهن؛
</seg>
<seg id="69212">
        18 - تشجع، في هذا الصدد، الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية على إدماج البعد الجنساني، بوسائل منها المؤشرات الموزعة حسب نوع الجنس، في أنشطة وبرامج ومشاريع تنمية الجبال؛
</seg>
<seg id="69213">
        19 - تؤكد أنه يتعين أخذ ثقافات الشعوب الأصلية وتقاليدها ومعارفها، بما في ذلك في ميدان الطب، في الاعتبار الكامل واحترامها وتشجيعها لدى وضع السياسة الإنمائية والتخطيط في المناطق الجبلية، وتشدد على أهمية تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية الجبلية وإشراكها بشكل كامل في اتخاذ القرارات التي تؤثر فيها وعلى أهمية إدماج معارف الشعوب الأصلية وتراثها وقيمها في جميع المبادرات الإنمائية؛
</seg>
<seg id="69214">
        20 - تشدد على ضرورة مراعاة المواد ذات الصلة من اتفاقية التنوع البيولوجي([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1760، الرقم 30619.)؛
</seg>
<seg id="69215">
        21 - تدرك أن الكثير من البلدان النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية تحتاج إلى تقديم المساعدة في صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوطنية للتنمية المستدامة للجبال، من خلال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وفيما بين بلدان الجنوب، وكذلك من خلال أشكال النهج التعاونية الأخرى؛
</seg>
<seg id="69216">
        22 - تلاحظ أن تمويل التنمية المستدامة للجبال قد أصبح مسألة متزايدة الأهمية، وبخاصة في ضوء الاعتراف المتزايد بالأهمية العالمية للجبال وارتفاع مستوى الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي والمشاق التي تواجهها المجتمعات الجبلية؛
</seg>
<seg id="69217">
        23 - تدعو الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ومرفق البيئة العالمية وجميع اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة وآليات التمويل التابعة لها إلى أن تقوم، ضمن ولاية كل منها، ومعها جميع أصحاب المصلحة المعنيين من المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالنظر في توفير الدعم، بوسائل منها تقديم تبرعات مالية، للبرامج والمشاريع المحلية والوطنية والدولية من أجل التنمية المستدامة في المناطق الجبلية، وبخاصة في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="69218">
        24 - تشدد على أهمية البحث عن مجموعة عريضة من مصادر التمويل من أجل التنمية المستدامة للجبال، من قبيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة فرص الحصول على التمويل البالغ الصغر، بما في ذلك الائتمان البالغ الصغر والتأمين البالغ الصغر، وقروض الإسكان الصغيرة، وحسابات التوفير والتعليم والصحة، وتقديم الدعم إلى مباشري الأعمال الحرة الراغبين في الاضطلاع بالأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، والقيام، حسب الاقتضاء وعلى أساس كل حالة على حدة، بعمليات مقايضة الديون بالتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="69219">
        25 - تلاحظ أن ثمة حاجة إلى إذكاء الوعي العام بالفوائد الاقتصادية التي لا تحصى والتي تتيحها الجبال، وتبرز أهمية تعزيز استدامة النظم الإيكولوجية التي توفر الموارد والخدمات الضرورية لرفاه الإنسان والنشاط الاقتصادي وأهمية استحداث وسائل تمويل مبتكرة لغرض حماية هذه النظم؛
</seg>
<seg id="69220">
        26 - تشير مع الارتياح إلى اعتماد مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي لبرنامج عمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال([1]) UNEP/CBD/7/21، القرار 8/27، المرفق.) الذي ينصرف الغرض العام منه إلى الحد بدرجة كبيرة من فقدان التنوع البيولوجي للجبال بحلول عام 2010 على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، وتنفيذ ذلك البرنامج الذي يستهدف تحقيق إسهام كبير في القضاء على الفقر في المناطق الجبلية؛
</seg>
<seg id="69221">
        27 - تدرك أن سلاسل الجبال تكون عادة مشتركة بين بلدان عديدة، وتشجع، في هذا السياق، تطبيق النهج التعاونية العابرة للحدود، حيثما توافق الدول المعنية، على التنمية المستدامة لسلاسل الجبال وتبادل المعلومات في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="69222">
        28 - تلاحظ مع التقدير، في هذا السياق، أن اتفاقية حماية جبال الألب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1917، الرقم 32724.) تشجع على اتباع نهج جديدة بناءة لتنمية جبال الألب تنمية متكاملة مستدامة، بوسائل منها بروتوكولاتها المواضيعية بشأن التخطيط المكاني والزراعة الجبلية وحفظ الطبيعة والمناظر الطبيعية والغابات الجبلية والسياحة وحماية التربة والطاقة والنقل، وكذلك إعلانها بشأن السكان والثقافة؛
</seg>
<seg id="69223">
        29 - تلاحظ أيضا مع التقدير الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية جبال الكاربات وكفالة تنميتها المستدامة([1]) متاح على: www.carpathianconvention.org/text.htm.) التي اعتمدتها ووقعتها بلدان المنطقة السبعة من أجل توفير إطار للتعاون وتنسيق السياسات الشاملة لعدة قطاعات، ومنهاج لوضع استراتيجيات مشتركة للتنمية المستدامة، ومنتدى للحوار بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛
</seg>
<seg id="69224">
        30 - تلاحظ كذلك مع التقدير المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال الذي يعزز التعاون العابر للحدود بين ثمانية بلدان إقليمية أعضاء في منطقة هندو - كوش في الهيمالايا من أجل الحض على العمل والتغيير للتغلب على حالة الضعف الاقتصادي والاجتماعي والمادي التي يعانيها سكان الجبال؛
</seg>
<seg id="69225">
        31 - تلاحظ مع التقدير ما أسهم به مشروع التنمية الزراعية والريفية المستدامة في المناطق الجبلية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبيان فريق أديلبودين في الترويج لسياسات محددة ومؤسسات وعمليات ملائمة للمناطق الجبلية، وما يوفرانه من فوائد اقتصادية لا تحصى؛
</seg>
<seg id="69226">
        32 - تؤكد أهمية بناء القدرات وتقوية المؤسسات وتعزيز برامج التعليم من أجل تشجيع التنمية المستدامة للجبال على جميع المستويات، وإذكاء الوعي بالتحديات القائمة وأفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة في المناطق الجبلية وفيما يتعلق بطبيعة العلاقات القائمة بين مناطق المرتفعات والمنخفضات الأرضية؛
</seg>
<seg id="69227">
        33 - تشجع على وضع وتنفيذ برامج اتصال عالمية وإقليمية ووطنية للاستفادة من الوعي والقوة الدافعة للتغيير اللذين أوجدتهما السنة الدولية للجبال في عام 2002 ومن الفرصة التي يتيحها اليوم الدولي للجبال في 11 كانون الأول/ديسمبر من كل عام؛
</seg>
<seg id="69228">
        34 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على جمع وتقديم معلومات وإنشاء قواعد بيانات مكرسة للجبال من أجل الاستفادة من المعارف لدعم البحوث والبرامج والمشاريع المتعددة التخصصات ولتحسين عمليتي صنع القرار والتخطيط؛
</seg>
<seg id="69229">
        35 - تشجع كذلك جميع الكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة على أن تقوم، في نطاق ولاية كل منها، بزيادة تعزيز الجهود البناءة التي تبذلها من أجل تقوية التعاون فيما بين الوكالات لتحقيق زيادة فعالية تنفيذ الفصول ذات الصلة من جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني.)، بما في ذلك الفصل 13 والفقرة 42 وسائر الفقرات ذات الصلة من خطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســــتدامة، جوهانســــــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، آخذة في الاعتبار جهود الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالجبال والحاجة إلى زيادة مشاركة منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وكذلك المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="69230">
        36 - تعترف بجهود الشراكة من أجل الجبال المنفذة وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/61 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2003، وتدعو المجتمع الدولي وسائر أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى النظر في الانضمام بنشاط إلى الشراكة من أجل الجبال لزيادة قيمتها المضافة، وتدعو أمانة الشراكة إلى تقديم تقرير عن أنشطتها وإنجازاتها إلى لجنة التنمية المستدامة في دورتها السادسة عشرة في عام 2008، بما في ذلك عن المسائل المواضيعية المتعلقة بالزراعة والتنمية الريفية والأرض والجفاف والتصحر وأفريقيا؛
</seg>
<seg id="69231">
        37 - تلاحظ مع التقدير، في هذا السياق، الجهود التي تبذلها الشراكة من أجل الجبال للتعاون مع الصكوك المتعددة الأطراف القائمة فيما يتعلق بالجبال، مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.) واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) المرجع نفسه، المجلد 1771، الرقم 30822.) والاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث والصكوك الإقليمية المتعلقة بالجبال، مثل اتفاقية حماية جبال الألب والاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية جبال كاربات وكفالة تنميتها المستدامة؛
</seg>
<seg id="69232">
        38 - تحيط علما مع التقدير بالعرض المقدم من حكومة قيرغيزستان لاستضافة مؤتمر قمة عالمي ثان للجبال في بيشكيك، في تشرين الأول/أكتوبر 2009، وبالدعوة الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة المعنيين للمشاركة في مؤتمر القمة هذا؛
</seg>
<seg id="69233">
        39 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار بند فرعي بعنوان "التنمية المستدامة للجبال" من البند المعنون "التنمية المستدامة".
</seg>
<seg id="69234">
        القرار 62/197
</seg>
<seg id="69235">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/419/Add.9، الفقرة 9)([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="69236">
        62/197 - تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة
</seg>
<seg id="69237">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69238">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/7 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 1998 و 54/215 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/205 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، وإذ تشــــير أيضا إلى قراراتها 56/200 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسـمبر 2001 و 58/210 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/199 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 المتعلقة بتعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك تنفيذ البرنامج العالمي للطاقة الشمسية،
</seg>
<seg id="69239">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="69240">
        وإذ تلاحظ أن البرنامج العالمي للطاقة الشمسية للفترة 1996-2005 أسهم في إذكاء الوعي بالدور المتزايد الذي يمكن أن تؤديه مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فيما يتصل بإمدادات الطاقة العالمية،
</seg>
<seg id="69241">
        وإذ تكرر تأكيد مبادئ إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب) القرار 1، المرفق الأول.) والمبادئ الواردة في جدول أعمال القرن 21([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، وإذ تشير إلى التوصيات والاستنتاجات الواردة في خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســــتدامة، جوهانســــــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصـل الأول، القرار 2، المرفق.) بشأن تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="69242">
        وإذ تشير إلى عقد مؤتمر بيجين الدولي للطاقة المتجددة يومي 7 و 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، لمتابعة المؤتمر الدولي لمصادر الطاقة المتجددة، المعقود في بون، ألمانيا، في الفترة من 1 إلى 4 حزيران/يونيه 2004، وإذ تلاحظ عرض حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عقد مؤتمر واشنطن الدولي للطاقة المتجددة في الفترة من 6 إلى 8 آذار/مارس 2008،
</seg>
<seg id="69243">
        وإذ ترحـب بالمبادرات الرامية إلى تحسين سبل الحصول، لأغراض التنمية المستدامة، على خدمات طاقة يمكن التعويل عليها وتحمــل نفقاتها وتكون مـجديـة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية وسليمة من الناحية البيـئـيـة للإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="69244">
        وإذ تشدد على أن زيادة استخدام وتعزيز جميع أشكال الطاقة الجديدة والمتجددة لأغراض التنمية المستدامة، بما في ذلك أشكال الطاقة الشمسية الحرارية والفلطائيـة الضوئية وطاقة الكتلة الأحيائيـة والرياح والطاقة المائية والمـديـة الجزريـة والمحيطيـة والحرارية الأرضية، يمكن أن يسهــما إسهاما كبيرا في تحقيق التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفيــة،
</seg>
<seg id="69245">
        وإذ تعترف بأن زيادة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة يمكن أن يتيح خيارات مهمة لتوفير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة وزيادة إمكانية الحصول على خدمات طاقة حديثة،
</seg>
<seg id="69246">
        وإذ تلاحظ أن التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا المتقدمة للطاقة النظيفة يتيح، إضافة إلى زيادة كفاءة إنتاج الطاقة واستخدامها، خيارات يمكن أن تحسن الأحوال البيئية العالمية والمحلية،
</seg>
<seg id="69247">
        وإذ تعترف بإسهامات مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتصدي لتغير المناخ الذي يشكل مخاطر وتحديات جسيمة،
</seg>
<seg id="69248">
        وإذ تلاحظ أن الطلب العالمي على الطاقة يواصل الازدياد، مع التسليم بأن حصة الطاقة المستمدة من المصادر الجديدة والمتجددة ما زالت منخفضة كثيرا عن إمكاناتها الكبيرة، وإذ تشدد، في هذا الصدد، على الحاجة إلى استغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة،
</seg>
<seg id="69249">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لحشد توفير موارد مالية كافية وذات نوعية ملائمة تصل في التوقيت المناسب، وكذلك الحاجة إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من أجل إتاحة استخدام مصادر الطاقة بكفاءة وعلى نطاق أوسع، ولا سيما مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة،
</seg>
<seg id="69250">
        وإذ تؤكد من جديد أن كل بلد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنميته وأنه ليس من قبيل المغالاة التأكيد على دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، وإذ تسلم بالحاجة إلى تهيئة بيئة مؤاتية على جميع المستويات للاستثمار والتمويل المطرد،
</seg>
<seg id="69251">
        وإذ تعترف بأن لجنة التنمية المستدامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي يواصلان الاضطلاع بدور محوري كمنتديين لمناقشة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="69252">
        وإذ ترحـب بالجهود التي تبذلها الحكومات والمؤسسات التي شرعـت في سياسات وبرامج تسعـى إلى توسيع نطاق استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لأغراض التنمية المستدامـة، وإذ تعترف بإسهامات المبادرات والمؤسسات الإقليمية واللجان الاقتصادية الإقليمية في دعم الجهود التي تبذلها البلدان، ولا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="69253">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/208.)؛
</seg>
<seg id="69254">
        2 - تؤكد من جديد الحاجة إلى التنفيذ التام لخطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســــتدامة، جوهانســــــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصـل الأول، القرار 2، المرفق.) باعتبارها إطار العمل الحكومي الدولي لتسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="69255">
        3 - تشدد على الحاجة إلى تحسين سبل الحصول، لأغراض التنمية المستدامة، على خدمات وموارد طاقة يمكن التعويل عليها وتحمل نفقاتها وتكون مجدية من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية وسليمة من الناحية البيئية، وتأخذ في اعتبارها تنوع الحالات وتباين السياسات الوطنية والاحتياجات المحددة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
</seg>
<seg id="69256">
        4 - تشدد أيضا على الحاجة إلى تكثيف أعمال البحث والتطوير لدعم تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة، مـمـا سيتطلب زيادة الالتزام بحشد الموارد المالية والبشرية للتعجيل بجهود البحث، من جانب الحكومات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين، حسب الاقتضاء، بمن فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية؛
</seg>
<seg id="69257">
        5 - تـهـيـب بالحكومات وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وسائر أصحاب المصلحة المعنيين السعـي، حسب الاقتضاء، إلى الجمع بين زيادة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة وزيادة الاعتماد على التكنولوجيات المتقدمة للطاقة، بما في ذلك تكنولوجيات الوقود الأحفوري الأكثر نظافة والاستخدام المستدام لموارد الطاقة التقليدية، التي يمكن أن تلبي الاحتياجات المتـزايدة من خدمات الطاقة في الأجـل الأطول من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="69258">
        6 - تـشجـع المبادرات العالمية والإقليمية والوطنية المتعلقة بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتعزيز فـرص حصول أشـد الناس فقرا على الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتحسين كفاءة الطاقة والمحافظة عليها باللجوء إلى مزيج من التكنولوجيات المتاحـة، مع المراعاة التامة لأحكام خطة جوهانسبـرغ للتنفيذ بشـأن تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامـة؛
</seg>
<seg id="69259">
        7 - تهيب بالحكومات اتخاذ مزيد من الإجراءات لحشد توفير الموارد المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات ونشر التكنولوجيات السليمة بيئيا في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، على النحو المبين في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛
</seg>
<seg id="69260">
        8 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم جهود البلدان الأفريقية المبذولة في مجال تشجيع تطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاجها واستخدامها، مع التسليم بالاحتياجات الخاصة لأفريقيا فيما يتعلق بالحصول على إمدادات وخدمات للطاقة يمكن التعويل عليها وتحمل نفقاتها؛
</seg>
<seg id="69261">
        9 - تهيب أيضا بالمجتمع الدولي أن يقدم الدعم إلى أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية في جهودها الرامية إلى تطوير واستخدام مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، بجملة وسائل منها تقديم المساعدة المالية والتقنية؛
</seg>
<seg id="69262">
        10 - تكرر دعوتها جميع مؤسسات التمويل ذات الصلة والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف، وكذلك مؤسسات التمويل الإقليمية والمنظمات غير الحكومية إلى أن تواصل، حسب الاقتضاء، دعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الطاقة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بالاستناد إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة المؤاتية للبيئة التي ثبتت فائدتها، مع المراعاة التامة للبنية الإنمائية للاقتصادات المعتمدة على الطاقة في البلدان النامية، وأن تساعد في تحقيق معدلات الاستثمار اللازمة لتوسيع نطاق إمدادات الطاقة، بما في ذلك خارج المناطق الحضرية؛
</seg>
<seg id="69263">
        11 - تلاحظ وتشجع الأنشطة الجارية ذات الصلة بتعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة داخل منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="69264">
        12 - تشجع منظومة الأمم المتحدة على مواصلة إذكاء الوعي بأهمية تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة، بما في ذلك ضرورة تشجيع مصادر جديدة ومتجددة للطاقة، وبالدور المتزايد الذي يمكن أن تؤديه هذه المصادر في إمدادات الطاقة على النطاق العالمي، وبخاصة في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="69265">
        13 - تشجع الأمين العام على مواصلة بذل جهوده من أجل تعزيز حشد الموارد المالية، بطريقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها، وتوفير المساعدة التقنية وتعزيز فعالية الأموال الدولية المتاحة حاليا والاستفادة الكاملة منها، من أجل التنفيذ الفعال للمشاريع الوطنية والإقليمية ذات الأولوية العليا في مجال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة؛
</seg>
<seg id="69266">
        14 - تؤكد أن التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة المتاحة واستكشاف مصــادر إضافيــة يتطلبان نقــل التكنولوجيا ونشرهــا على نطاق العالم، بوسائل منها التعاون فيما بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي؛
</seg>
<seg id="69267">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="69268">
        16 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والستين، في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة"، البند الفرعي المعنون "تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة".
</seg>
<seg id="69269">
        القرار 62/198
</seg>
<seg id="69270">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/420، الفقرة 12)([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="69271">
        62/198 - تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) وتعزيز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)
</seg>
<seg id="69272">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69273">
        إذ تشير إلى قراراتها 3327 (د - 29) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1974 و 32/162 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1977 و 34/115 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1979 و 56/205 و 56/206 المؤرخين 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/275 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/226 و 58/227 المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/239 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/203 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/206 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="69274">
        وإذ تحيط علما بقـراري الـمجلـس الاقتـصـادي والاجتماعي 2002/38 الـمـؤرخ 26 تموز/يوليه 2002 و 2003/62 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2003، وبمقررات المجلس 2004/300 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2004 و 2005/298 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005 و 2006/247 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2006 و 2007/249 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2007،
</seg>
<seg id="69275">
        وإذ تشير إلى الهدف الوارد في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) المتمثل في تحقيق تحسن كبير في حياة 100 مليون شخص على الأقل من سكان الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020، والهدف الوارد في خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســــتدامة، جوهانســــــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) المتمثل في خفض نسبة الأشخاص الذين يتعذر عليهم الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي إلى النصف بحلول عام 2015،
</seg>
<seg id="69276">
        وإذ تشير أيضا إلى جدول أعمال الموئل([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)، والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة([1]) القرار دإ - 25/2، المرفق.) وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ وتوافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18 - 22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="69277">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) التي تهيب بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تعمل على تحقيق تحسن ملموس في حياة 100 مليون شخص على الأقل من سكان الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020، مع الاعتراف بالحاجة الماسة إلى توفير مزيد من الموارد من أجل إيجاد السكن الميسور من حيث التكلفة والهياكل الأساسية المتصلة بالإسكان وإيلاء أولوية لمنع نشوء أحياء فقيرة وتحسين أحوالها، وأن تشجع على تقديم الدعم إلى مؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية ومرفق تحسين أحوال الأحياء الفقيرة التابع لها،
</seg>
<seg id="69278">
        وإذ تدرك أهمية البعد الحضري للقضاء على الفقر والحاجة إلى دمج مسألتي المياه والصرف الصحي وغيرهما من المسائل في إطار شامل للتحضر المستدام،
</seg>
<seg id="69279">
        وإذ تدرك أيضا أهمية سياسات اللامركزية لتحقيق التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية، بما يتماشى مع جدول أعمال الموئل والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="69280">
        وإذ تعترف بأهمية النتائج الأساسية التي تم التوصل إليها بشأن نطاق ووتيرة انتشار الفقر والحرمان في المدن، الواردة في التقرير المعنون حالة المدن في العالم في الفترة 2006-2007: الأهداف الإنمائية للألفية والاستدامة الحضرية - 30 سنة من تشكيل جدول أعمال الموئل([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.06.III.Q.3.)، والتقرير العالمي للمستوطنات البشرية لعام 2007: تعزيز السلامة والأمن في المدن([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.07.111.Q.1.)،
</seg>
<seg id="69281">
        وإذ تسلم بما لتدهور البيئة، بما في ذلك تغير المناخ والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي، من تأثير ضار بالمستوطنات البشرية،
</seg>
<seg id="69282">
        وإذ تدرك الفرصة الفريدة التي تتيحها مبادرة مدن بلا أحياء فقيرة المشار إليها في إعلان الألفية لتحقيق وفورات الحجم وتوليد آثار مضاعفة مهمة تساعد على بلوغ الأهداف الإنمائية الأخرى المتفق عليها دوليا،
</seg>
<seg id="69283">
        وإذ ترحب بالعرض التي تقدمت به حكومة الصين ومدينة نانجنغ لاستضافة الدورة الرابعة للمنتدى الحضري العالمي في الفترة من 13 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر 2008،
</seg>
<seg id="69284">
        وإذ تسلم بأنه من الضروري أن يزيد موئل الأمم المتحدة تركيزه على جميع المجالات الواقعة ضمن نطاق ولايته،
</seg>
<seg id="69285">
        وإذ تسلم أيضا باستمرار الحاجة إلى زيادة المساهمات المالية التي يمكن التنبؤ بها لمؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية من أجل كفالة التنفيذ العالمي، في الوقت المناسب وبصورة فعالة وملموسة، لجدول أعمال الموئل والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة والأهداف الإنمائية ذات الصلة المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية وإعلان جوهانسبرغ وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ،
</seg>
<seg id="69286">
        وإذ تعترف بالجهود المتواصلة لموئل الأمم المتحدة من أجل زيادة استدامة التعمير والانتعاش بعد وقوع الكوارث وبعد انتهاء الصراعات من خلال مشاركته في اللجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية،
</seg>
<seg id="69287">
        وإذ تلاحظ الجهود التي يبذلها موئل الأمم المتحدة لتعزيز تعاونه مع البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية المحلية، بما يكفل حصول أنشطته في مجال إسداء المشورة بخصوص السياسة العامة وفي مجال بناء القدرات على التمويل الاستثماري اللازم لتحسين نوعية المياه والصرف الصحي كمدخل إلى بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="69288">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التنفيذ المنسق لجدول أعمال الموئل([1]) E/2007/58.) وتقرير الأمين العام عن تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحــدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) وتعزيز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)([1]) A/62/219.)؛
</seg>
<seg id="69289">
        2 - تشجع الحكومات على النظر في اتباع نهج معزز لتنفيذ مبادرة مدن بلا أحياء فقيرة المشار إليها في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، عن طريق تحسين أحوال الأحياء الفقيرة الحالية ووضع سياسات وبرامج، وفقا للظروف الوطنية، لمنع نمو أحياء فقيرة في المستقبل، وتدعو، في هذا الصدد، الجهات المانحة الدولية ومصارف التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف إلى دعم جهود البلدان النامية بجملة أمور، منها زيادة المساعدة المالية الطوعية؛
</seg>
<seg id="69290">
        3 - تقر بأن الحكومات هي المسؤولة في المقام الأول عن التنفيذ السليم والفعال لجدول أعمال الموئل([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.) والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة([1]) القرار دإ - 25/2، المرفق.) وإعلان الألفية، وتؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بتنفيذ التزاماته بالكامل لدعم حكومات البلدان النامية فيما تبذله من جهود لوضع استراتيجيات شاملة للتنمية الحضرية والتخفيف من وطأة الفقر في المدن، من خلال توفير الموارد اللازمة وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، بشروط متفق عليها على نحو متبادل، وتهيئة بيئة دولية تمكينية؛
</seg>
<seg id="69291">
        4 - ترحب بالرؤية والتركيز المواضيعي الواضح والتشديد على التفوق الإداري للخطة الاستراتيجية والمؤسسية المتوسطة الأجل لموئل الأمم المتحدة للفترة 2008-2013([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والســتون، الملحق رقم 8 (A/62/8)، المرفق الأول - باء، القرار 21/2.)، وتشجع الجهود المتواصلة من أجل تنفيذها بفعالية، بوسائل منها تحسين العمليات الداخلية والإدارة البرنامجية لموئل الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="69292">
        5 - ترحب أيضا بالجهود المتواصلة التي يبذلها موئل الأمم المتحدة لوضع هيكل للميزانية يقوم على تحقيق النتائج ويكون أقل تجزؤا من أجل ضمان أقصى قدر من الكفاءة والمساءلة والشفافية في تنفيذ البرامج، بغض النظر عن مصدر التمويل؛
</seg>
<seg id="69293">
        6 - تحيط علما بقرار مجلس إدارة موئل الأمم المتحدة تمكين الموئل من الاضطلاع بمرحلة مدتها أربع سنوات من عام 2007 إلى عام 2011 من العمليات التجريبية للتمويل الأولي الواجب السداد وغيرها من الترتيبات التمويلية المبتكرة، على النحو المحدد في قرار مجلس الإدارة 21/10([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول - باء.)، مع مراعاة أحكام المرفق الخاص لمؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية الذي أصدره الأمين العام كتذييل للنظامين الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة([1]) ST/SGB/2006/8.)، آخذا في الاعتبار العناصر ذات الصلة من الإجراءات التشغيلية والمبادئ التوجيهية؛
</seg>
<seg id="69294">
        7 - تلاحظ موافقة مجلس إدارة موئل الأمم المتحدة على المبادئ التوجيهية المتعلقة باللامركزية وتقوية السلطات المحلية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 8 (A/62/8)، المرفق الأول - باء، القرار 21/3.)، وتطلب إلى موئل الأمم المتحدة أن يساعد الحكومات المهتمة بالأمر في تطويع المبادئ التوجيهية لسياقاتها الوطنية، عند الاقتضاء، وفي تطوير المزيد من الأدوات والمؤشرات، في إطار دعمه لتطبيق المبادئ التوجيهية، واضعا في اعتباره أن هذه المبادئ التوجيهية لا تشكل مخططا موحدا أو صارما ينطبق على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="69295">
        8 - تشجع هيئات الأمم المتحدة المعنية وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية على إدراج المبادئ التوجيهية المتعلقة بتوفير سبل الحصول على الخدمات الأساسية للجميع([1]) المرجع نفسه، القرار 21/4.) في سياساتها وبرامجها الإنمائية، في سياق المستوطنات البشرية، وتطلب إلى موئل الأمم المتحدة أن يساعد الحكومات المهتمة بالأمر في تطويع هذه المبادئ التوجيهية وأي مبادئ توجيهية يعتمدها مجلس الإدارة لسياقاتها الوطنية، عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="69296">
        9 - تشجع الحكومات على ترويج مبادئ وممارسات التحضر المستدام كمساهمة مهمة منها في التخفيف من أسباب تغير المناخ والتكيف مع آثار تغير المناخ والحد من المخاطر وأوجه الضعف في عالم آخذ في التحضر بسرعة، بما في ذلك المستوطنات البشرية الموجودة في النظم الإيكولوجية الهشة، وتدعو الجهات المانحة الدولية إلى دعم جهود البلدان النامية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="69297">
        10 - تدعو إلى مواصلة تقديم الدعم المالي إلى موئل الأمم المتحدة عن طريق زيادة التبرعات، وتدعو الحكومات التي بإمكانها تقديم تمويل متعدد السنوات يمكن التنبؤ به وتبرعات إضافية غير مخصصة لدعم تنفيذ البرامج إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="69298">
        11 - تدعو الجهات المانحة الدولية والمؤسسات المالية إلى الإسهام بسخاء في الصندوق الاستئماني للمياه والصرف الصحي ومرفق تحسين أحوال الأحياء الفقيرة والصناديق الاستئمانية للتعاون التقني لتمكين موئل الأمم المتحدة من مساعدة البلدان النامية على حشد الاستثمارات العامة ورؤوس الأموال الخاصة، من أجل تحسين أحوال الأحياء الفقيرة وتوفير مرافق الإيواء والخدمات الأساسية؛
</seg>
<seg id="69299">
        12 - تدعو أيضا الجهات المانحة الدولية والمؤسسات المالية إلى دعم الصندوق الاستئماني للعمليات التجريبية للتمويل الأولي الواجب السداد، التابع لمؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية؛
</seg>
<seg id="69300">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يبقي احتياجات موئل الأمم المتحدة من الموارد قيد الاستعراض لتعزيز فعاليته في دعم السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية في بلوغ أهداف القضاء على الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير المياه والصرف الصحي وتحسين أحوال الأحياء الفقيرة الواردة في إعلان الألفية وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســــتدامة، جوهانســــــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)؛
</seg>
<seg id="69301">
        14 - تشدد على أهمية موقع مقر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في نيروبي، وتطلب إلى الأمين العام أن يبقي احتياجات موئل الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي من الموارد قيد الاستعراض لإتاحة تقديم الخدمات اللازمة لموئل الأمم المتحدة وسائر الأجهزة والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة في نيروبي على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="69302">
        15 - تقر بمساهمات المبادرات الاستشارية الإقليمية، بما في ذلك تنظيم مؤتمرات وزارية في مجال المستوطنات البشرية، من أجل تنفيذ جدول أعمال الموئل وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وتدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم هذه الجهود وتنفيذ نتائج تلك المبادرات؛
</seg>
<seg id="69303">
        16 - تهيب بموئل الأمم المتحدة أن يعزز الجهود الرامية إلى تنسيق وتنفيذ ما يضطلع به من أنشطة في مجالي وضع المعايير والتنفيذ من خلال الإطار المعياري والتنفيذي المعزز الموضح في الخطة الاستراتيجية والمؤسسية المتوسطة الأجل، مما يعزز أنشطته المعيارية، وتدعو جميع البلدان التي بإمكانها دعم أنشطة موئل الأمم المتحدة، في هذا الصدد، إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="69304">
        17 - تطلب إلى موئل الأمم المتحدة أن يشجع، بالتشاور مع الحكومات الوطنية، على التخفيف من وطأة الفقر في المدن ضمن إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والتقييم القطري المشترك، وأن يوائم أنشطته في مجال إسداء المشورة المتعلقة بالسياسة العامة وفي مجال بناء القدرات التي يضطلع بها مع البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية وسائر المؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية وغير ذلك من الشركاء المعنيين مع السياسات والممارسات والمشاريع التجريبية المبتكرة التي يجري اختبارها ميدانيا، بغية حشد الموارد لزيادة المعروض من الائتمانات المعقولة التكلفة لتحسين أحوال الأحياء الفقيرة وغير ذلك من أوجه تنمية المستوطنات البشرية لصالح الفقراء في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="69305">
        18 - تطلب أيضا إلى موئل الأمم المتحدة أن يشجع التعاون بين جميع الشركاء في جدول أعمال الموئل على الاضطلاع بالأعمال المتعلقة بتحليل السياسات، بما في ذلك إعداد تقاريره الرئيسية وأنشطة الرصد الخاصة به، وأن يحدد فرص تعزيز برامج العمل المشــــتركة المتعلقة ببناء القدرات اللازمة للتخفيف من وطأة الفقر فــــي المدن، بما فـي ذلك ما يتعلق منها بـ ''تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية على المستوى المحلي''؛
</seg>
<seg id="69306">
        19 - تكرر دعوتها جميع الحكومات إلى المشاركة بنشاط في الدورة الرابعة للمنتدى الحضري العالمي، وتدعو البلدان المانحة إلى دعم مشاركة ممثلين من البلدان النامية في المنتدى، ولا سيما أقل البلدان نموا، بمن فيهم النساء والشباب؛
</seg>
<seg id="69307">
        20 - تطلب إلى موئل الأمم المتحدة القيام، عن طريق مشاركته في اللجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية ومن خلال اتصالاته بوكالات الأمم المتحدة المعنية وبالشركاء ذوي الصلة في الميدان، بتشجيع الخبراء في مجال المستوطنات البشرية على المشاركة المبكرة في تقييم ووضع برامج الوقاية والتأهيل والتعمير الرامية إلى دعم جهود البلدان النامية المتضررة من الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الإنسانية المعقدة؛
</seg>
<seg id="69308">
        21 - تطلب أيضا إلى موئل الأمم المتحدة أن يواصل، في نطاق ولايته، العمل عن كثب مع الوكالات المعنية الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وتكرر بقوة دعوتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات إلى النظر في ضم موئل الأمم المتحدة إلى عضويتها، إقرارا منها بأهمية دور موئل الأمم المتحدة وإسهامه في دعم الجهود التي تبذلها البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المعقدة من أجل وضع برامج الوقاية والتأهيل والتعمير للانتقال من الإغاثة إلى التنمية؛
</seg>
<seg id="69309">
        22 - تشجع الدول الأعضاء على القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز أو إنشاء لجان وطنية عريضة القاعدة معنية بالموئل بغية إدراج التحضر المستدام والتخفيف من وطأة الفقر في المدن ضمن استراتيجياتها الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="69310">
        23 - تشجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أن يدرج في مناقشاته الرفيعة المستوى المسائل المتعلقة بالتحضر المستدام والتخفيف من وطأة الفقر في المدن وتحسين أحوال الأحياء الفقيرة، بما في ذلك توفير سبل الحصول على الخدمات الأساسية للجميع ومواصلة تعميم حصول الفقراء على المياه والصرف الصحي، باعتبار ذلك مساهمة أساسية في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="69311">
        24 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="69312">
        25 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) وتعزيز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)".
</seg>
<seg id="69313">
        القرار 62/199
</seg>
<seg id="69314">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/421/Add.1، الفقرة 8)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="69315">
        62/199 - دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل
</seg>
<seg id="69316">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69317">
        إذ تشير إلى قراراتها 53/169 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/231 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/212 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/209 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/274 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/225 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/240 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/204 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/207 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 المتعلقة بدور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل،
</seg>
<seg id="69318">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 المتعلق بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="69319">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) وإلى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ولا سيما القرارات التي تستند إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، بما في ذلك قرار الجمعية العامة 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 المتعلق بمتابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
</seg>
<seg id="69320">
        وإذ تشدد على ضرورة التنفيذ الكامل للشراكة العالمية من أجل التنمية وتعزيز الزخم الذي ولده مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 من أجل تفعيل وتنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها في نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما فيها مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما،
</seg>
<seg id="69321">
        وإذ تؤكد من جديد أن التنمية هدف أساسي في حد ذاته وأن التنمية المستدامة في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عنصر رئيسي من عناصر الإطار الشامل لأنشطة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="69322">
        وإذ تقر بأن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
</seg>
<seg id="69323">
        وإذ تؤكد من جديد أن للأمم المتحدة دورا محوريا تؤديه في تعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية وفي تعزيز اتساق السياسات العامة المتعلقة بالمسائل الإنمائية الشاملة، بما في ذلك في سياق العولمة والاعتماد المتبادل،
</seg>
<seg id="69324">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا العزم المعرب عنه في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) على كفالة أن تصبح العولمة قوة إيجابية لصالح جميع شعوب العالم،
</seg>
<seg id="69325">
        وإذ تسلم بأن العولمة التي يحركها إلى حد كبير تحرير الاقتصاد والتطور التكنولوجي تعني ضمنا أن الأداء الاقتصادي لبلد ما يتأثر بصورة متزايدة بعوامل خارج حدوده الجغرافية، وأن زيادة فوائد العولمة إلى الحد الأقصى بطريقة منصفة يتطلب تطوير سبل التعامل مع العولمة من خلال إقامة شراكة عالمية معززة من أجل التنمية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="69326">
        وإذ تؤكد من جديد الالتزام بالقضاء على الفقر والجوع وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والرخاء الشامل للجميع وتشجيع تطوير القطاعات المنتجة في البلدان النامية لتمكينها من المشاركة بمزيد من الفعالية في عملية العولمة والإفادة منها،
</seg>
<seg id="69327">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا تأييدها القوي للعولمة المنصفة وضرورة أن يؤدي النمو إلى الحد من الفقر، وعزمها، في هذا الصدد، على جعل الهدفين المتمثلين في توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع، بمن فيهم النساء والشباب، غاية أساسية للسياسات الوطنية والدولية وكذلك الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية المتعلقة بهذا الموضوع، بما فيها استراتيجيات الحد من الفقر، كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="69328">
        وإذ تلاحظ أنه يجب إيلاء اهتمام خاص، في سياق العولمة، لهدف حماية وتشجيع وتعزيز حقوق ورفاه النساء والفتيات، حسبما ورد في إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.)،
</seg>
<seg id="69329">
        وإذ تؤكد من جديد التزامها بحسن الإدارة والإنصاف والشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية، والتزامها بإيجاد نظم تجارية ومالية متعددة الأطراف تتسم بالانفتاح والإنصاف وعدم التمييز وتستند إلى قواعد ويمكن التنبؤ بها،
</seg>
<seg id="69330">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية الهجرة بوصفها ظاهرة، من بين ظواهر أخرى، تواكب زيادة العولمة، بما في ذلك أثرها في الاقتصادات، وإذ تدرك أن الهجرة الدولية تترك أثرا في البلدان كافة، وإذ تؤكد بالتالي الأهمية البالغة للحوار والتعاون من أجل فهم ظاهرة الهجرة الدولية فهما أفضل، بما في ذلك منظورها الجنساني، وتحديد الوسائل والسبل المناسبة اللازمة لزيادة فوائد التنمية إلى أقصى حد والتخفيف إلى أدنى حد من آثارها السلبية،
</seg>
<seg id="69331">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/303.)؛
</seg>
<seg id="69332">
        2 - تسلم بأن بعض البلدان نجحت في التكيف مع التغيرات واستفادت من العولمة، غير أن بلدانا كثيرة أخرى، وبخاصة أقل البلدان نموا، ظلت مهمشة في الاقتصاد العالمي الآخذ في العولمة، وتسلم أيضا، على غرار ما ورد في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، بأن تقاسم فوائد العولمة يجري على نحو يتسم إلى حد كبير بعدم التكافؤ وفي الوقت نفسه توزع تكاليفها بشكل غير متساو؛
</seg>
<seg id="69333">
        3 - تسلم أيضا بأن الاقتصادات المحلية تتداخل في الوقت الراهن مع الاقتصاد العالمي وأن العولمة تؤثر في جميع البلدان بطرق مختلفة، وأن هناك بلدانا تتوافر لديها، من جهة، فرص للتجارة والاستثمار للقيام بعدة أمور، من بينها محاربة الفقر، لكنها، من جهة أخرى، تواجه قيودا في درجة المرونة المتوافرة لديها لتنفيذ استراتيجياتها الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="69334">
        4 - تسلم كذلك بأنه، في حين تواجه البلدان هذه القيود جميعها، فإن البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأفريقية، تواجه صعوبات أكثر في إقامة توازن بين الالتزامات والعمليات والقواعد الدولية واستراتيجياتها الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="69335">
        5 - تشدد على أنه ينبغي التركيز بشكل خاص، لدى تناول الصلات القائمة بين العولمة والتنمية المستدامة، على تحديد وتنفيذ السياسات والممارسات التي تعزز كل منها الأخرى والتي تشجع على النمو الاقتصادي المطرد والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة، وأن هذا الأمر يقتضي بذل جهود على الصعيدين الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="69336">
        6 - تشدد أيضا على أن تزايد الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية تستند إلى قواعد يعنيان أن مجال التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، وبخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، كثيرا ما يتحدد في الوقت الراهن بالنظم والالتزامات الدولية واعتبارات السوق العالمية، وأن من واجب كل حكومة المفاضلة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود المفروضة بسبب فقدان مجال التحرك المتاح للسياسة العامة، وأن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مع وضع الغايات والأهداف الإنمائية في الاعتبار، أن تراعي جميع البلدان ضرورة إقامة توازن ملائم بين مجال التحرك المتاح للسياسة العامة والنظم والالتزامات الدولية، وتلاحظ مع التقدير، في هذا الصدد، العمل الذي اضطلع به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن مفهوم مجال التحرك، على النحو المبين في توافق آراء ساو باولو([1]) TD/412، الجزء الثاني.) ونتائج مؤتمر القمة العالمي([1]) انظر القرار 60/1.)؛
</seg>
<seg id="69337">
        7 - تؤكد من جديد أن الإدارة الرشيدة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن السياسات الاقتصادية السليمة والمؤسسات الديمقراطية القوية التي تلبي احتياجات الناس وتحسين الهياكل الأساسية تشكل الأساس الذي يقوم عليه النمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل، وأن الحرية والسلام والأمن والاستقرار الداخلي واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين والسياسات الموجهة نحو السوق ووجود التزام عام بإقامة مجتمعات تسودها العدالة والديمقراطية، هي أيضا أمور أساسية ومتداعمة؛
</seg>
<seg id="69338">
        8 - تؤكد من جديد أيضا أن الإدارة الرشيدة على الصعيد الدولي شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وأن من المهم، بغية ضمان تهيئة بيئة اقتصادية دولية دينامية ومؤاتية، تعزيز الإدارة الاقتصادية العالمية عن طريق معاجة الأنماط الدولية للتمويل والتجارة والتكنولوجيا والاستثمار التي تؤثر في آفاق التنمية للبلدان النامية، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ، تحقيقا لهذه الغاية، جميع التدابير اللازمة والملائمة، بما فيها كفالة تقديم الدعم اللازم للإصلاح الهيكلي وإصلاح الاقتصاد الكلي وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية وزيادة فرص وصول البلدان النامية إلى الأسواق؛
</seg>
<seg id="69339">
        9 - تؤكد من جديد كذلك أن كل بلد مسؤول مسؤولية أساسية عن تنميته، وأنه ليس من قبيل المغالاة زيادة التشديد على دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، وأن من الضروري استكمال الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة بهدف زيادة فرص التنمية المتعلقة بالبلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام السيطرة الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية؛
</seg>
<seg id="69340">
        10 - تشدد، مع الاعتراف بتعهد البلدان النامية بواجباتها والتزاماتها الدولية، على ضرورة مراعاة الدروس المستخلصة والتطورات الحالية في مجال تنفيذ هذه الواجبات والالتزامات في ضوء الحالة الخاصة للبلدان النامية لدى تطبيق القواعد والضوابط المتفق عليها دوليا، وتعيد، في هذا الصدد، تأكيد الحاجة إلى مواصلة التعامل بمرونة مع البلدان النامية ووضع أحكام خاصة بها في أثناء قيام المؤسسات المالية والتجارية الدولية بوضع وتنفيذ ما يلزم من قواعد ونظم لتهيئة بيئة اقتصادية دولية مؤاتية لتحقيق النمو المطرد والتنمية العريضة القاعدة؛
</seg>
<seg id="69341">
        11 - تؤكد أنه يتعين أن تواصل جميع البلدان ممارسة حقها في تنفيذ سياسات تستند إلى أوضاعها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية، وأن البلدان، وبخاصة البلدان النامية، تحتاج في هذا الشأن إلى مرونة ومجال للتحرك للسياسة العامة الوطنية يتفقان مع أوضاعها الإنمائية الخاصة، مع مراعاة الواجبات والعمليات والقواعد الدولية؛
</seg>
<seg id="69342">
        12 - تقر بضرورة مواصلة التعامل بمرونة مع البلدان النامية ووضع أحكام خاصة بها في النظام التجاري المتعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="69343">
        13 - تؤكد من جديد الالتزام بتوسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرارت ووضع المعايير الاقتصادية على الصعيد الدولي، وتؤكد، تحقيقا لتلك الغاية، أهمية الجهود المتواصلة لإصلاح الهيكل المالي الدولي، مع ملاحظة أن مسألة تعزيز إعراب البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية عن رأيها ومشاركتها في مؤسسات بريتون وودز لا تزال مثار قلق مستمر، وتدعو، في هذا الصدد، إلى تحقيق مزيد من التقدم الفعلي؛
</seg>
<seg id="69344">
        14 - تؤكد من جديد أيضا الحاجة إلى أن تضطلع الأمم المتحدة بدور أساسي في تشجيع التعاون الدولي من أجل التنمية وفي العمل على اتساق الأهداف والإجراءات الإنمائية التي يتفق عليها المجتمع الدولي وتنسيقها وتنفيذها، وتعقد العزم على تعزيز التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع جميع المؤسسات المالية والتجارية والإنمائية المتعددة الأطراف الأخرى من أجل دعم النمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="69345">
        15 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة دعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجل تعزيز قدراتها فيما يتعلق بالأثر الذي تحدثه الاتفاقات الدولية في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="69346">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن موضوع "أثر العولمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية"، في إطار بند جدول الأعمال المعنون "العولمة والاعتماد المتبادل"؛
</seg>
<seg id="69347">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين بندا فرعيا بعنوان "دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل"، في إطار البند المعنون "العولمة والاعتماد المتبادل".
</seg>
<seg id="69348">
        القرار 62/19
</seg>
<seg id="69349">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/388، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنن، بيرو، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، العراق، غانا، غينيا، الفلبين، فييت نام، قطر، كوبا، كولومبيا، الكويت، لبنان، ليبريا، مالي، ماليزيا، مصر، ملاوي، المملكة العربية السعودية، ميانمار، هايتي، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 121 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 56 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="69350">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جورجيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="69351">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="69352">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، تونغا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="69353">
        62/19 - عقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها
</seg>
<seg id="69354">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69355">
        إذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى التخفيف من القلق المشروع الذي تشعر به دول العالم بخصوص ضمان الأمن الدائم لشعوبها،
</seg>
<seg id="69356">
        واقتناعا منها بأن الأسلحة النووية تشكل أكبر خطر يهدد الجنس البشري وبقاء الحضارة،
</seg>
<seg id="69357">
        وإذ ترحب بالتقدم المحرز في السنوات الأخيرة على صعيد نزع السلاح النووي والتقليدي على السواء،
</seg>
<seg id="69358">
        وإذ تلاحظ أنه على الرغم من التقدم الذي أحرز مؤخرا في ميدان نزع السلاح النووي، يلزم بذل مزيد من الجهود من أجل تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة،
</seg>
<seg id="69359">
        واقتناعا منها بأن نزع السلاح النووي والإزالة الكاملة للأسلحة النووية أمران أساسيان لإزالة خطر نشوب حرب نووية،
</seg>
<seg id="69360">
        وتصميما منها على التقيد التام بالأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة بشأن عدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="69361">
        وإذ تسلم بضرورة صون استقلال الدول غير الحائزة للأسلحة النووية وسلامتها الإقليمية وسيادتها من استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بما في ذلك استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="69362">
        وإذ ترى أنه لا بد للمجتمع الدولي، ريثما يتحقق نزع السلاح النووي عالميا، أن يضع تدابير وترتيبات فعالة لضمان أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها من قبل أي جهة،
</seg>
<seg id="69363">
        وإذ تسلم بأن التدابير والترتيبات الفعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها يمكن أن تسهم إسهاما إيجابيا في منع انتشار الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="69364">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 59 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، التي حثت فيها الدول الحائزة للأسلحة النووية على متابعة الجهود الرامية إلى عقد ترتيبات فعالة، حسب الاقتضاء، لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، وإذ ترغب في التشجيع على تنفيذ الأحكام ذات الصلة من الوثيقة الختامية،
</seg>
<seg id="69365">
        وإذ تشير إلى الأجزاء ذات الصلة من التقرير الخاص للجنة نزع السلاح([1]) أعيدت تسمية لجنة نزع السلاح فأصبحت مؤتمر نزع السلاح اعتبارا من 7 شباط/فبراير 1984.) المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثانية عشرة([1]) الوثائـــــق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، الــدورة الاستثنائيــــة الثانيـة عشـرة، الملحـق رقـم 2 (A/S-12/2)، الفرع الثالث - جيم.)، وهي ثاني دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، ومن التقرير الخاص لمؤتمر نزع السلاح المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الخامسة عشرة([1]) المرجع نفسـه، الدورة الاستثنائية الخامسة عشرة، الملحق رقم 2 (A/S-15/2)، الفرع الثالث - واو.)، وهي ثالث دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، وكذلك إلى تقرير المؤتمر عن دورته لعام 1992([1]) المرجع نفسه، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/47/27)، الفرع الثالث - واو.)،
</seg>
<seg id="69366">
        وإذ تشير أيضا إلى الفقرة 12 من إعلان الثمانينات العقد الثاني لنـزع السلاح، الوارد في مرفق قرارها 35/46 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1980، التي تنص على أمور عدة منها أنه ينبغي أن تبذل لجنة نزع السلاح كل ما في وسعها كي تعجل بالمفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="69367">
        وإذ تلاحظ المفاوضات المتعمقة التي جرت في مؤتمر نزع السلاح ولجنته المخصصة للترتيبات الدولية الفعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها([1]) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/48/27)، الفقرة 39.)، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألـة،
</seg>
<seg id="69368">
        وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة في إطار هذا البند في مؤتمر نزع السلاح، بما فيها مشاريع اتفاقية دولية،
</seg>
<seg id="69369">
        وإذ تحيط علما أيضا بالقرار ذي الصلة الذي اتخذه المؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، الذي عقد في كوالالمبور في 24 و 25 شباط/فبراير 2003([1]) انظر A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.)، والذي أكده من جديد المؤتمر الرابع عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، الذي عقد في هافانا في 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2006([1]) انظر A/61/472-S/2006/780، المرفق الأول.)، وكذلك بتوصيات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة،
</seg>
<seg id="69370">
        وإذ تحيط علما كذلك بالإعلانات التي أصدرتها من طرف واحد جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية بشأن سياساتها بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="69371">
        وإذ تلاحظ التأييد المعرب عنه في مؤتمر نزع السلاح وفي الجمعية العامة لإعداد اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، وكذلك الصعوبات المشار إليها فيما يتعلق بالتوصل إلى نهج مشترك مقبول من الجميع،
</seg>
<seg id="69372">
        وإذ تحيط علما بقرار مجلس الأمن 984 (1995) المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1995 والآراء المعرب عنها بشأنه،
</seg>
<seg id="69373">
        وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة المتخذة في السنوات السابقة، ولا سيما القرارات 45/54 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 و 46/32 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 47/50 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 و 48/73 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 49/73 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 50/68 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51/43 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/36 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/75 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/52 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/31 المـــؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/22 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/56 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/35 المؤرخ 8 كانـون الأول/ديسمبر 2003 و 59/64 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/53 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/57 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="69374">
        1 - تؤكد من جديد الحاجة الماسة إلى التوصل في وقت مبكر إلى اتفاق بشأن ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها؛
</seg>
<seg id="69375">
        2 - تلاحظ مع الارتياح عدم وجود اعتراض في مؤتمر نزع السلاح، من حيث المبدأ، على فكرة وضع اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، وإن كان قد أشير أيضا إلى الصعوبات المتعلقة بالتوصل إلى نهج مشترك مقبول من الجميع؛
</seg>
<seg id="69376">
        3 - تناشد جميع الدول، ولا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تعمل بنشاط من أجل التوصل في وقت مبكر إلى اتفاق بشأن نهج مشترك، وبوجه خاص بشأن صيغة موحدة يمكن إدراجها في صك دولي ذي طابع ملزم قانونا؛
</seg>
<seg id="69377">
        4 - توصي بتكريس المزيد من الجهود المكثفة للسعي إلى التوصل إلى هذا النهج المشترك أو هذه الصيغة الموحدة، وبمواصلة استكشاف مختلف النهج البديلة، بما فيها بوجه خاص النهج التي نظر فيها مؤتمر نزع السلاح، وذلك بقصد تذليل الصعوبات؛
</seg>
<seg id="69378">
        5 - توصي أيضا بأن يواصل مؤتمر نزع السلاح بنشاط مفاوضاته المكثفة بغية التوصل في وقت مبكر إلى اتفاق وعقد اتفاقات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، مع الأخذ في الاعتبار التأييد الواسع النطاق لإبرام اتفاقية دولية ومراعاة أي اقتراحات أخرى ترمي إلى تحقيق الهدف نفسه؛
</seg>
<seg id="69379">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "عقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها".
</seg>
<seg id="69380">
        القرار 62/1
</seg>
<seg id="69381">
        اتخذ في الجلسة العامة 25، المعقودة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/478، الفقــــرة 6)
</seg>
<seg id="69382">
        62/1 - جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة: الطلبات المقدمة في إطار المادة 19 من الميثاق
</seg>
<seg id="69383">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69384">
        وقد نظرت في الفصل الخامس من تقرير لجنة الاشتراكات عن أعمال دورتها السابعة والستين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 11 (A/62/11).)،
</seg>
<seg id="69385">
        وإذ تؤكد من جديد التزام الدول الأعضاء، بموجب المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة، بتحمل نفقات المنظمة حسب الأنصبة التي تحددها الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69386">
        1 - تؤكد من جديد دورها وفقا لأحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، والدور الاستشاري للجنة الاشتراكات وفقا للمادة 160 من النظام الداخلي للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="69387">
        2 - تؤكد من جديد أيضا قـــرارها 54/237 جيم المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999؛
</seg>
<seg id="69388">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل توجيه انتباه الدول الأعضاء إلى الموعد النهائي المحدد في القرار 54/237 جيم، بعدة طرق منها الإعلان المبكر عنه في يومية الأمم المتحدة وبتوجيه رسائل مباشرة؛
</seg>
<seg id="69389">
        4 - تحث جميع الدول الأعضاء التي تطلب استثناء بموجب المادة 19 من الميثاق على أن تقدم أوفى قدر ممكن من المعلومات لدعم الطلبات المقدمة منها، وأن تنظر في تقديم هذه المعلومات قبل الموعد النهائي المحدد في القرار 54/237 جيم بما يكفل إمكانية استعراض أي معلومات تفصيلية إضافية قد يقتضيها الأمر؛
</seg>
<seg id="69390">
        5 - تقر بأن عجز كل من جزر القمر وجمهورية أفريقيا الوسطى وسان تومي وبرينسيـبي والصومال وطاجيكستان وغينيا - بيساو وليبريا عن تسديد كامل الحد الأدنى اللازم لتجنب تطبيق المادة 19 من الميثاق يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادتها؛
</seg>
<seg id="69391">
        6 - تقـرر السماح لكل من جزر القمر وجمهورية أفريقيا الوسطى وسان تومي وبرينسيـبي والصومال وطاجيكستان وغينيا - بيساو وليبريا بالتصويت في الجمعية العامة حتى نهاية دورتها الثانية والستين.
</seg>
<seg id="69392">
        القرار 62/200
</seg>
<seg id="69393">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/421/Add.2، الفقرة 14)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="69394">
        62/200 - السنة الدولية لعلم الفلك، 2009
</seg>
<seg id="69395">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69396">
        إذ تشير إلى قرارها 61/185 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 المتعلق بإعلان سنوات دولية،
</seg>
<seg id="69397">
        وإدراكا منها أن علم الفلك هو أحد أقدم العلوم الأساسية وأنه قدم ولا يزال يقدم إسهامات أساسية في تطور العلوم والتطبيقات الأخرى في طائفة واسعة من الميادين،
</seg>
<seg id="69398">
        وإذ تسلم بأن الأرصاد الفلكية تؤثر إلى حد كبير في تطور العلم والفلسفة والثقافة والتصور العام السائد عن الكون،
</seg>
<seg id="69399">
        وإذ تلاحظ أنه غالبا ما يصعب على عامة الناس، على الرغم من الاهتمام العام بعلم الفلك، الحصول على معلومات ومعارف عن هذا الموضوع،
</seg>
<seg id="69400">
        وإدراكا منها أن لكل مجتمع أساطير وخرافات وتقاليد تتعلق بالسماء والكواكب والنجوم، تشكل جزءا من تراثه الثقافي،
</seg>
<seg id="69401">
        وإذ ترحب بالقرار 33 م/25 الذي اتخذه المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2005([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الثالثة والثلاثون، باريس، 3-21 تشرين الأول/أكتوبر 2005، المجلد الأول والتصويبان: القرارات، الفصل الخامس.) للإعراب عن تأييده لإعلان عام 2009 سنة دولية لعلم الفلك، بهدف تسليط الأضواء على أهمية العلوم الفلكية وإسهامها في المعرفة والتطور،
</seg>
<seg id="69402">
        وإذ تلاحظ أن الاتحاد الفلكي الدولي ما برح يؤيد هذه المبادرة منذ عام 2003، وأنه يعتزم العمل على أن يخول لهذا المشروع ممارسة أوسع الأثر،
</seg>
<seg id="69403">
        واقتناعا منها بأنه يمكن للسنة أن تؤدي دورا حاسما في جملة مجالات، من بينها إذكاء الوعي العام بما لعلم الفلك والعلوم الأساسية من أهمية لتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الحصول على المعارف العالمية المتعلقة بالعلوم الأساسية عبر الإثارة التي يولدها موضوع علم الفلك، ودعم تدريس العلوم في المدارس بشكل رسمي وغير رسمي وكذلك عن طريق مراكز ومتاحف العلوم وغير ذلك من الوسائل ذات الصلة، وحفز الزيادة على المدى الطويل في معدل تسجيل الطلاب في ميداني العلوم والتكنولوجيا، ودعم محو الأمية العلمية،
</seg>
<seg id="69404">
        1 - تقرر إعلان عام 2009 سنة دولية لعلم الفلك؛
</seg>
<seg id="69405">
        2 - تعين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لتكون الوكالة الرائدة والجهة التنسيقية لهذه السنة، وتدعوها إلى أن تتولى، بصفتها هذه، تنظيم الأنشطة التي ستنفذ خلال السنة، بالتعاون مع كيانات منظومة الأمم المتحدة الأخرى المعنية والاتحاد الفلكي الدولي والمرصد الجنوبي الأوروبي والجمعيات والمجموعات الفلكية في جميع أنحاء العالم، وتلاحظ، في هذا الصدد، أن أنشطة السنة ستمول من التبرعات، بما فيها التبرعات التي ترد من القطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="69406">
        3 - تشجع جميع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وجميع الجهات الفاعلة الأخرى على الاستفادة من السنة للتشجيع على اتخاذ إجراءات على جميع المستويات ترمي إلى إذكاء الوعي العام بأهمية العلوم الفلكية، وتشجيع الحصول، على نطاق واسع، على معارف وخبرات جديدة تتعلق بالأرصاد الفلكية.
</seg>
<seg id="69407">
        القرار 62/201
</seg>
<seg id="69408">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/421/Add.2، الفقرة 14)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="69409">
        62/201 - تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية
</seg>
<seg id="69410">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69411">
        إذ تشير إلى قراراتها 58/200 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/205 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="69412">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 61/207 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 وإشارته إلى العلم والتكنولوجيا،
</seg>
<seg id="69413">
        وإذ تشير كذلك إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/46 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006،
</seg>
<seg id="69414">
        وإذ تسلم بالدور الحيوي الذي يمكن للعلم والتكنولوجيا، بما في ذلك التكنولوجيات السليمة بيئيا، القيام به في التنمية وفي تيسير الجهود المبذولـة للقضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الأمراض وتحسين التعليم وحماية البيئــة والتعجيل بخطى التنوع والتحول الاقتصاديين وتحسين الإنتاجية والقدرة على المنافسة،
</seg>
<seg id="69415">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="69416">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات([1]) انظر A/60/687 و A/C.2/59/3، المرفق، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="69417">
        وإذ تدرك أن الدعم الدولي يمكـن أن يساعـد البلدان النامية على الاستفادة من أوجه التقدم التكنولوجي ويمكن أن يعـزز طاقتها الإنتاجية،
</seg>
<seg id="69418">
        وإذ تبرز الدور الذي يمكن أن تـؤديـه المعارف التقليدية في التنمية التكنولوجية وفي إدارة الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام،
</seg>
<seg id="69419">
        وإذ تقر بالحاجة العاجلة إلى سد الفجوة الرقمية ومساعدة البلدان النامية في الحصول على الفوائد المحتملة لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات،
</seg>
<seg id="69420">
        وإذ ترحب باعتماد خطة بالي الاستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة([1]) UNEP/GC.23/6/Add.1 و Corr.1، المرفق.)،
</seg>
<seg id="69421">
        وإذ تؤكد من جديد الحاجة إلى تعزيز برامج العلم والتكنولوجيا للكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="69422">
        وإذ تلاحظ مع التقدير التعاون القائم بين اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في إنشاء شبكة لمراكز التفوق في مجالي العلم والتكنولوجيا لصالح البلدان النامية، وفي تصميم استعراضات للسياسات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار والاضطلاع بها،
</seg>
<seg id="69423">
        وإذ تحيط علما مع الاهتمام بإنشـاء شبكة الأمم المتحدة للتعاون المشترك بين الوكالات في مجال التكنولوجيا البيولوجية، على نحو ما ورد وصفه في تقرير الأمين العام عن تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية ([1]) A/62/136.)،
</seg>
<seg id="69424">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام،
</seg>
<seg id="69425">
        وإذ تشجع على اتخاذ مبادرات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي والعلمي،
</seg>
<seg id="69426">
        1 - تؤكـد من جديد التزامها بما يلــي:
</seg>
<seg id="69427">
        (أ) تقوية وتعزيز الآليات القائمة ودعم مبادرات البحث والتنمية، بوسائل منها إقامة شراكات طوعية بين القطاعين العام والخاص، من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية في مجالات الصحة والزراعة والحفظ والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والإدارة البيئية والطاقة والغابات وأثر تغير المناخ؛
</seg>
<seg id="69428">
        (ب) القيام، حسب الاقتضاء، بتشجيع وتيسير حصول البلدان النامية على التكنولوجيات وتطويرها ونقلها ونشرها، بما في ذلك التكنولوجيات السليمة بيئيا والدراية المتصلة بها؛
</seg>
<seg id="69429">
        (ج) مساعدة البلدان النامية في الجهود التي تبذلها لتعزيز ووضع الاستراتيجيات الوطنية للموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا، التي تمثل قوى دفع أساسية لبناء القدرات الوطنية من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="69430">
        (د) تشجيع ودعم المزيد من الجهود لتطوير مصادر متجددة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية؛
</seg>
<seg id="69431">
        (هـ) تنفيذ سياسات على المستويين الوطني والدولي لاجتذاب الاستثمار العام والخاص، المحلي والأجنبي، الذي يعزز المعرفة ويقوم بنقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها فيما بين الأطراف ويزيد الإنتاجية؛
</seg>
<seg id="69432">
        (و) دعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية، منفردة ومجتمعة، من أجل استخدام تكنولوجيات زراعية جديدة لزيادة الإنتاجية الزراعية باستخدام وسائل مستدامة من الناحية البيئية؛
</seg>
<seg id="69433">
        2 - تسلم بأن للعلم والتكنولوجيا، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، أهمية حيوية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، ومشاركة البلدان النامية مشاركة كاملة في الاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="69434">
        3 - تطلب إلى اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية توفير منتدى تواصل في إطاره مساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوصفه مركز التنسيق على نطاق المنظومة لمتابعة نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات([1]) انظر A/60/687 و A/C.2/59/3، المرفق، الفصل الأول.)، والقيام، ضمن نطاق ولايتها، وفقا لأحكام قرار المجلس 2006/46، بمعالجة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية في مجالات من قبيل الزراعة والتنمية الريفية وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات والإدارة البيئية؛
</seg>
<seg id="69435">
        4 - تشجع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على أن يواصل، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، إجراء استعراضات للسياسات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار بهدف مساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في تحديد التدابير اللازم اتخاذها لدمج السياسات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="69436">
        5 - تشجع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وغيره من المنظمات المعنية على مساعدة البلدان النامية في الجهود التي تبذلها لدمج السياسات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="69437">
        6 - تشجع الحكومات على تعزيز ودعم الاستثمار في البحث عن تكنولوجيات سليمة بيئيا وتطويرها وعلى النهوض بمشاركة قطاع الأعمال التجارية والقطاع المالي في تطوير تلك التكنولوجيات، وتدعو المجتمع الدولي إلى دعم تلك الجهود؛
</seg>
<seg id="69438">
        7 - تشجع الترتيبات القائمة والمضي في تعزيز مشاريع مشتركة للبحث والتطوير على المستوى الإقليمي ودون الإقليمي والأقاليمي بالقيام، حيثما أمكن، بتعبئة الموارد العلمية والبحثية والإنمائية القائمة وعن طريق الربط الشبكي للمرافق العلمية ومعدات البحث المتطورة؛
</seg>
<seg id="69439">
        8 - تشجع المجتمع الدولي على أن يواصل القيام، في ضوء تفاوت مستويات التنمية بين البلدان، بتيسير انتشار المعارف العلمية والتقنية انتشارا كافيا ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية وحصولها عليها واقتنائها لها بشروط منصفة وتتسم بالشفافية ومتفق عليها فيما بين الأطراف، بطريقة تفضي إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لصالح المجتمع؛
</seg>
<seg id="69440">
        9 - تدعو إلى مواصلة التعاون بين كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بهدف وضع ما لدى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من إمكانات في خدمة التنمية من خلال بحوث السياسات المتعلقة بالفجوة الرقمية والتحديات الجديدة أمام مجتمع المعلومات، وكذلك أنشطة المساعدة التقنية، بما يشمل الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين؛
</seg>
<seg id="69441">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وتوصيات للمتابعة في المستقبل، بما في ذلك الدروس المستفادة من دمج السياسات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية.
</seg>
<seg id="69442">
        القرار 62/202
</seg>
<seg id="69443">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/421/Add.3، الفقرة 8)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="69444">
        62/202 - منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
</seg>
<seg id="69445">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69446">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/205 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/186 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/244 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 58/205 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/242 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/207 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/209 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="69447">
        وإذ ترحب ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 14 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2349، الرقم 42146.)،
</seg>
<seg id="69448">
        وإذ ترحب أيضا بعقد الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في الأردن، في الفترة من 10 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، وإذ تؤكد ضرورة اتخاذ الدول الأطراف الخطوات اللازمة لتنفيذ نتائج ذلك المؤتمر،
</seg>
<seg id="69449">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية العمل الذي تضطلع به الأفرقة العاملة المفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين الدوليين المعنية باسترداد الأصول واستعراض التنفيذ والمساعدة التقنية،
</seg>
<seg id="69450">
        وإذ تشير إلى توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) الذي شدد على أن محاربة الفساد على جميع المستويات أمر ذو أولوية، وإلى خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المســــتدامة، جوهانســــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغســطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="69451">
        واقتناعا منها بأن توافر بيئة مستقرة تتسم بالشفافية للمعاملات التجارية الوطنية والدولية في كل البلدان عنصر ضروري لحشد الاستثمارات والأموال والتكنولوجيا والمهارات وغير ذلك من الموارد المهمة، وإذ تسلم بأن الجهود الفعالة المبذولة على جميع المستويات لمنع الفساد ومكافحته بكل أشكاله في كل البلدان تعد عناصر أساسية لتحسين بيئة الأعمال التجارية على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="69452">
        وإذ تكرر تأكيد قلقها إزاء خطورة المشاكل والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض المؤسسات وقيم الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وبخاصة حين يفضي عدم التصدي له بشكل كاف على الصعيدين الوطني والدولي إلى الإفلات من العقاب،
</seg>
<seg id="69453">
        وإذ تقر بأن مكافحة الفساد على جميع المستويات تشكل إحدى الأولويات، وأن الفساد يشكل عائقا خطيرا أمام حشد الموارد وتوزيعها على نحو فعال ويحول الموارد عن الأنشطة التي لا بد منها للقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة،
</seg>
<seg id="69454">
        وإذ تشدد على ضرورة وجود مؤسسات ديمقراطية قوية تلبي احتياجات الناس، وضرورة تحسين الكفاءة والشفافية والمساءلة في الإدارة المحلية والإنفاق العام وتعزيز سيادة القانون لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وللقضاء على الفساد وبناء مؤسسات اقتصادية واجتماعية سليمة،
</seg>
<seg id="69455">
        وإذ تشير إلى أن محاربة جميع أشكال الفساد تتطلب مؤسسات قوية على جميع المستويات، بما في ذلك المستوى المحلي، قادرة على اتخاذ تدابير وقائية وتدابير لإنفاذ القوانين تتسم بالكفاءة، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصلان الثاني والثالث،
</seg>
<seg id="69456">
        وإذ تدرك القلق إزاء غسل الأموال ذات المصدر غير المشروع المتأتية من أعمال الفساد وتحويلها و/أو إجراء معاملات بشأنها، وإذ تؤكد ضرورة معالجة هذا القلق، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
</seg>
<seg id="69457">
        وإذ يساورها القلق إزاء ارتباط الفساد بجميع أشكاله، بما فيها الرشوة وغسل الأموال المرتبط بالفساد ونقل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، بالأشكال الأخرى للجريمة، وبخاصة الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية،
</seg>
<seg id="69458">
        وإذ تلاحظ الاهتمام الخاص الذي توليه البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لإعادة الأصول ذات المصدر غير المشروع المتأتية من أعمال الفساد إلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، تماشيا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس، نظرا إلى الأهمية التي يمكن أن تكون لهذه الأصول في تنميتها المستدامة،
</seg>
<seg id="69459">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/116.)؛
</seg>
<seg id="69460">
        2 - تعرب عن القلق إزاء جسامة الفساد على جميع المستويات، بما في ذلك نطاق تحويل الأصول ذات المصدر غير المشروع المتأتية من أعمال الفساد، وتكرر، في هذا الصدد، تأكيد التزامها بمنع ومكافحة ممارسات الفساد على جميع المستويات، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2349، الرقم 42146.)؛
</seg>
<seg id="69461">
        3 - تدين الفساد بجميع أشكاله، بما في ذلك الرشوة وغسل الأموال وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع؛
</seg>
<seg id="69462">
        4 - تشجع جميع الحكومات على منع الفساد بجميع أشكاله ومكافحته والمعاقبة عليه، بما في ذلك الرشوة وغسل الأموال وتحويل الأصول التي يتم الحصول عليها بشكل غير مشروع، وعلى السعي إلى إعادة هذه الأصول على وجه السرعة عن طريق استردادها، تماشيا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس؛
</seg>
<seg id="69463">
        5 - تدعو الدول الأعضاء إلى العمل على الكشف عن التدفقات المالية المرتبطة بالفساد وتتبعها وتجميد الأصول المتأتية من الفساد أو توقيع الحجز عليها وإعادة هذه الأصول، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتشجع على تعزيز بناء القدرات البشرية والمؤسسية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="69464">
        6 - تؤكد أهمية تبادل المساعدة القانونية وتشجع الدول الأعضاء على تعزيز التعاون الدولي، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
</seg>
<seg id="69465">
        7 - ترحب بتصديق عدد كبير من الدول الأعضاء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو الانضمام إليها بالفعل، وتحث، في هذا الصدد، جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المختصة التي لم تصدق على الاتفاقية أو لم تنضم إليها بعد على أن تنظر، في نطاق اختصاص كل منها، في القيام بذلك على سبيل الأولوية، وتهيب بجميع الدول الأطراف تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="69466">
        8 - تهيب بالدول الأطراف دعم المبادرات التي اعتمدت في الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة العمل الذي تضطلع به الأفرقة العاملة المفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين الدوليين المعنية باسترداد الأصول واستعراض التنفيذ والمساعدة التقنية، وتشجع الدول الأعضاء الأخرى على القيام بذلك، من أجل تسهيل تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل واستعراض هذا التنفيذ، وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية اعتماد التشريعات ذات الصلة، تماشيا مع الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="69467">
        9 - تشجع جميع الدول الأطراف التي لم تقدم بعد معلومات من خلال القائمة المرجعية للتقييم الذاتي المستخدمة بوصفها آلية متابعة للدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="69468">
        10 - ترحب بجهود الدول الأعضاء التي سنت قوانين واتخذت تدابير إيجابية أخرى لمكافحة الفساد بجميع أشكاله، بما في ذلك وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتشجع، في هذا الصدد، الدول الأعضاء التي لم تقم بعد بسن قوانين من هذا القبيل وتنفيذ تدابير فعالة لمنع الفساد ومكافحته على الصعيد الوطني وعلى الصعيد المحلي، وفقا للقوانين والسياسات الداخلية، على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="69469">
        11 - تحيط علما بمبادرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والبنك الدولي المتعلقة باسترداد الأصول المسروقة، وترحب بتعاون المكتب مع الشركاء المعنيين، بما في ذلك المركز الدولي لاسترداد الأصول؛
</seg>
<seg id="69470">
        12 - تحث جميع الدول الأعضاء على التقيد، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمبادئ حسن إدارة الشؤون العامة والممتلكات العامة والعدالة والمسؤولية والمساواة أمام القانون وضرورة ضمان النزاهة، وعلى تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة ورفض الفساد؛
</seg>
<seg id="69471">
        13 - تشجع الدول الأعضاء على توفير موارد مالية وبشرية كافية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لأغراض منها التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتشجع أيضا المكتب على إيلاء أولوية عليا للتعاون التقني، عند الطلب، من أجل تحقيق عدة أمور، منها تشجيع وتيسير التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها وتنفيذها؛
</seg>
<seg id="69472">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالموارد اللازمة لتمكينه من الترويج، بصورة فعالة، لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولتأدية مهامه كأمانة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وفقا لولايته؛
</seg>
<seg id="69473">
        15 - تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي بطرق شتى، منها منظومة الأمم المتحدة، دعما للجهود الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية الرامية إلى منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، تماشيا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
</seg>
<seg id="69474">
        16 - تكرر طلبها إلى المجتمع الدولي أن يوفر، في جملة أمور، المساعدة التقنية لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية الرامية إلى منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، وكذلك لاسترداد الأصول، تماشيا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس، ودعم الجهود الوطنية المبذولة في صياغة استراتيجيات تستهدف تعميم وتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاعين العام والخاص؛
</seg>
<seg id="69475">
        17 - تشجع جميع الدول الأعضاء التي لم تفرض بعد على المؤسسات المالية أن تنفذ، بشكل سليم، برامج شاملة تتوخى العناية واليقظة على النحو الواجب على أن تفعل ذلك، تماشيا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من مبادئ الصكوك الواجبة التطبيق ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="69476">
        18 - تهيب بالقطاع الخاص أن يواصل، على الصعيدين الدولي والوطني على حد سواء، بما في ذلك الشركات الصغرى والكبرى والشركات عبر الوطنية، مشاركته بشكل كامل في مكافحة الفساد، وترحب بالموافقة على إضافة مكافحة الفساد لتصبح المبدأ العاشر من مبادئ الاتفاق العالمي، وتشدد على ضرورة أن يواصل أصحاب المصلحة المعنيون كافة، بما في ذلك داخل منظومة الأمم المتحدة حسب الاقتضاء، تعزيز مسؤولية الشركات ومساءلتها؛
</seg>
<seg id="69477">
        19 - تحيط علما بالعرض السخي الذي تقدمت به حكومة إندونيسيا لاستضافة الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في نوسا دوا، بالي، في الفترة من 28 كانون الثاني/يناير إلى 1 شباط/فبراير 2008، وتدعو جميع الدول الأطراف في الاتفاقية والموقعة عليها إلى اتخاذ تدابير لتعزيز تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل وفعال؛
</seg>
<seg id="69478">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين، في حدود الموارد المتاحة، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، على أن يشتمل أيضا على التقارير ذات الصلة من الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
</seg>
<seg id="69479">
        21 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين، في إطار البند المعنون "العولمة والاعتماد المتبادل"، البند الفرعي المعنون "منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، واضعة في اعتبارها إمكانية إعادة النظر في هذا البند الفرعي في المستقبل.
</seg>
<seg id="69480">
        القرار 62/203
</seg>
<seg id="69481">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/422/Add.1، الفقرة 8)([1]) قدمت مقررة اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="69482">
        62/203 - مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا
</seg>
<seg id="69483">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69484">
        إذ تشير إلى إعلان بروكسل([1]) A/CONF.191/13، الفصل الأول.) وبرنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) المرجع نفسه، الفصل الثاني.)،
</seg>
<seg id="69485">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وبخاصة الفقرة 15 منه التي تعهد فيها رؤساء الدول والحكومات بمعالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="69486">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 المتعلق بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="69487">
        وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="69488">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 61/211 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 61/1 المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2006،
</seg>
<seg id="69489">
        وإذ تعيد تأكيد قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 المتعلق بمتابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
</seg>
<seg id="69490">
        وإذ تحيط علما بالإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2004 بشأن موضوع "تعبئة الموارد والبيئة المؤاتية للقضاء على الفقر في سياق تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا"([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/59/3/Rev.1)، الفصل الثالث، الفقرة 49.)،
</seg>
<seg id="69491">
        وإذ تحيط علما أيضا بإعلان اسطنبول بشأن أقل البلدان نموا: حان وقت العمل([1]) A/62/216، المرفق.) الذي اعتمد في المؤتمر الوزاري لأقل البلدان نموا، المعقود في اسطنبول يومي 9 و 10 تموز/يوليه 2007 وكان موضوعه "جعل العولمة تعمل لصالح أقل البلدان نموا"،
</seg>
<seg id="69492">
        وإذ تؤكد من جديد أن برنامج العمل يشكل إطار عمل أساسيا لإقامة شراكة عالمية قوية تهدف إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر في أقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="69493">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/62/79-E/2007/63 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="69494">
        2 - تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن استراتيجية الدعوة بشأن التنفيذ الفعال وفي حينه لبرنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/62/322.)؛
</seg>
<seg id="69495">
        3 - ترحب بما قدم من إسهامات خلال التحضير لاستعراض منتصف المدة العالمي الشامل لتنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) المرجع نفسه، الفصل الثاني.)، بما في ذلك إعداد استراتيجية كوتونو لمواصلة تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/61/117، المرفق الأول.)، بوصفها مبادرة تتولى زمامها وتقودها أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="69496">
        4 - تعيد تأكيد التزامها بالإعلان([1]) انظر القرار 61/1.) الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركون في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني باستعراض منتصف المدة العالمي الشامل لتنفيذ برنامج العمل، والذي التزموا فيه من جديد بمعالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا عن طريق إحراز تقدم في تحقيق الأهداف المتمثلة في القضاء على الفقر وإحلال السلام وتحقيق التنمية؛
</seg>
<seg id="69497">
        5 - لا تزال يساورها القلق إزاء التقدم غير الكافي والمتفاوت الذي أحرز في تنفيذ برنامج العمل، وتؤكد ضرورة القيام، ضمن الإطار الزمني الذي حدده برنامج العمل، بمعالجة مواطن الضعف في تنفيذه ومعالجة استمرار هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في بعض أقل البلدان نموا من خلال التزام قوي بمقاصد برنامج العمل وأهدافه وغاياته؛
</seg>
<seg id="69498">
        6 - ترحب باستمرار الكثير من أقل البلدان نموا في تحقيق تقدم اقتصادي، الأمر الذي أدى إلى شروع عدد من هذه البلدان في عملية رفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="69499">
        7 - تؤكد أن من الممكن تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، بفعالية في أقل البلدان نموا عن طريق الوفاء، في الوقت المناسب على وجه الخصوص، بالالتزامات السبعة لبرنامج العمل؛
</seg>
<seg id="69500">
        8 - تؤكد من جديد أن إحراز تقدم في تنفيذ برنامج العمل سيتطلب التنفيذ الفعال للسياسات والأولويات الوطنية من أجل النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة في أقل البلدان نموا، وكذلك إقامة شراكة قوية وملتزم بها بين تلك البلدان وشركائها في التنمية؛
</seg>
<seg id="69501">
        9 - تشدد على أنه يتعين على أقل البلدان نموا وشركائها في التنمية الاسترشاد، من أجل مواصلة تنفيذ برنامج العمل، بنهج متكامل وشراكة حقيقية أوسع نطاقا والقيام بتولي زمام الأمور ومراعاة اعتبارات السوق واتخاذ إجراءات عملية المنحى تشمل ما يلي:
</seg>
<seg id="69502">
        (أ) وضع إطار للسياسة العامة يكون محوره الإنسان؛
</seg>
<seg id="69503">
        (ب) كفالة قيام حكم رشيد على الصعيدين الوطني والدولي باعتباره أمرا لا بد منه لتنفيذ الالتزامات الواردة في برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="69504">
        (ج) بناء القدرات البشرية والمؤسسية؛
</seg>
<seg id="69505">
        (د) بناء القدرات الإنتاجية لجعل العولمة تعمل لصالح أقل البلدان نموا؛
</seg>
<seg id="69506">
        (هـ) تعزيز دور التجارة في التنمية؛
</seg>
<seg id="69507">
        (و) الحد من قلة المنعة وحماية البيئة؛
</seg>
<seg id="69508">
        (ز) حشد الموارد المالية؛
</seg>
<seg id="69509">
        10 - تحث أقل البلدان نموا على تعزيز تنفيذ برنامج العمل عن طريق الإطار الإنمائي الوطني الخاص بكل منها، بما في ذلك ورقات استراتيجية الحد من الفقر والتقييم القطري الموحد وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، حيثما توجد؛
</seg>
<seg id="69510">
        11 - تحث الشركاء في التنمية على أن ينفذوا التزاماتهم في برنامج العمل تنفيذا كاملا وفي الوقت المناسب، وأن يبذل كل منهم قصارى جهده لمواصلة زيادة دعمه المالي والتقني لتنفيذه؛
</seg>
<seg id="69511">
        12 - تحث أيضا الشركاء في التنمية على مواصلة دعم الجهود التي تبذلها البلدان التي ترفع أسماؤها من قائمة أقل البلدان نموا من أجل القيام، بشكل أفضل، بتعزيز مواصلة اندماجها في الاقتصاد العالمي ودعم عملية التنمية فيها وتفادي حدوث أي تعطيل في هذا الشأن، بما في ذلك ضمن إطار استراتيجية الانتقال السلس؛
</seg>
<seg id="69512">
        13 - تشجع نظام الأمم المتحدة للمنسقين المقيمين ومؤسسات بريتون وودز والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف وسائر الشركاء في التنمية على مساعدة أقل البلدان نموا في تحويل أهداف برنامج العمل وغاياته إلى إجراءات محددة في ضوء الأولويات الإنمائية الوطنية لتلك البلدان؛
</seg>
<seg id="69513">
        14 - تدعو المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف التي لم تقم بعد بإدماج تنفيذ إعلان([1]) A/CONF.191/13، الفصل الأول.) وبرنامج عمل بروكسل في صلب برامج عملها وكذلك في عملياتها الحكومية الدولية، وبالاضطلاع، في إطار ولاية كل منها، ببرمجة متعددة السنوات لإجراءات تكون في صالح أقل البلدان نموا، إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="69514">
        15 - تؤكد الحاجة إلى أن يجري، في سياق الاستعراضات العالمية السنوية، على النحو المتوخى في برنامج العمل، تقييم تنفيذ برنامج العمل في كل قطاع على حدة، وتدعو، في هذا الصدد، منظومة الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة إلى القيام، اتساقا مع ولاية كل منها، بتقديم تقرير عما أحرز من تقدم في تنفيذه باستخدام معايير ومؤشرات قابلة للقياس يتم ضبطها في ضوء أهداف وغايات برنامج العمل وإلى المشاركة الكاملة في استعراضات برنامج العمل على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي؛
</seg>
<seg id="69515">
        16 - تؤكد أيضا الأهمية الحاسمة لتكامل وتنسيق عمليات المتابعة والرصد والإبلاغ من أجل التنفيذ الفعال لبرنامج العمل على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي؛
</seg>
<seg id="69516">
        17 - تطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام أن يكفل، على مستوى الأمانة العامة، تعبئة جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة والتنسيق بينها على نحو كامل تيسيرا للتنفيذ المنسق لبرنامج العمل والاتساق في متابعته ورصده واستعراضه على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي، بوسائل منها آليات التنسيق التي من قبيل مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية واللجنة التنفيذية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="69517">
        18 - تكرر دعوتها أجهزة منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف ذات الصلة إلى أن تقدم الدعم الكامل إلى مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية وأن تتعاون معه؛
</seg>
<seg id="69518">
        19 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يدرج أقل البلدان نموا في كل التقارير ذات الصلة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما من أجل كفالة متابعة التنمية في تلك البلدان في السياق الأعم للاقتصاد العالمي والمساهمة في الحيلولة دون زيادة تهميشها؛
</seg>
<seg id="69519">
        20 - تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية الموارد الموجودة في الصندوق الاستئماني المنشأ من أجل مشاركة أقل البلدان نموا في الاستعراض السنوي الذي يجريه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="69520">
        21 - تكرر تأكيد الأهمية البالغة لمشاركة ممثلين حكوميين من أقل البلدان نموا في الاستعراض السنوي الذي يجريه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لبرنامج العمل، وتعرب، في هذا الصدد، عن تقديرها العميق للبلدان التي قدمت تبرعات للصندوق الاستئماني الخاص الذي أنشأه الأمين العام لهذا الغرض، وتدعو البلدان المانحة إلى مواصلة دعم مشاركة ممثلين اثنين من كل بلد من أقل البلدان نموا في الاستعراض السنوي لتنفيذ برنامج العمل، بسبل منها الإسهام في الصندوق الاستئماني الخاص على نحو كاف وفي الوقت المناسب، وتطلب إلى الأمين العام تكثيف جهوده لحشد الموارد اللازمة ليتوافر في الصندوق الاستئماني ما يكفي من الموارد؛
</seg>
<seg id="69521">
        22 - تشير إلى الفقرة 114 من برنامج العمل المتعلقة بعقد مؤتمر رابع للأمم المتحدة بشأن أقل البلدان نموا قرب نهاية العقد الحالي، وتطلب إلى الأمين العام، في هذا الصدد، إعداد مذكرة في أثناء الدورة الثانية والستين للجمعية العامة يعرض فيها طرائق عقد هذا المؤتمر، بما في ذلك عملية التحضير له، وتدعو أيضا، في هذا الصدد، الدول الأعضاء إلى النظر في استضافة ذلك المؤتمر؛
</seg>
<seg id="69522">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير المناسبة لتنفيذ استراتيجية الدعوة([1]) A/62/322.) بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛
</seg>
<seg id="69523">
        24 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم كل سنة تقريرا مرحليا تحليليا وعملي المنحى عن مواصلة تنفيذ برنامج العمل، وأن يوفر الموارد الكافية لإعداد ذلك التقرير، في حدود الموارد المتاحة.
</seg>
<seg id="69524">
        القرار 62/204
</seg>
<seg id="69525">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/422/Add.2، الفقرة 8)([1]) قدمت مقررة اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="69526">
        62/204 - مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة: إجراءات محددة تتصل بالاحتياجات والمشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية: نتائج المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر
</seg>
<seg id="69527">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69528">
        إذ تشير إلى قراراتها 58/201 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/208 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/212 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="69529">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="69530">
        وإذ تشير كذلك إلى منهاج عمل أسونسيون لجولة الدوحة الإنمائية([1]) A/60/308، المرفق.)،
</seg>
<seg id="69531">
        وإذ تحيط علما بإعلان أولانباتار الذي اعتمد في اجتماع وزراء تجارة البلدان النامية غير الساحلية، المعقود في أولانباتار يومي 28 و 29 آب/أغسطس 2007([1]) A/C.2/62/9، المرفق.)،
</seg>
<seg id="69532">
        وإذ تشير إلى قرار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ 63/5 المؤرخ 23 أيار/مايو 2007([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2007، الملحق رقم 19 (E/2007/39)، الفصل الرابع، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="69533">
        وإذ تشير أيضا إلى الإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2007 والمعتمد في 10 تموز/يوليه 2007([1]) A/62/3 و Corr.1، الفصل الثالث، الفرع جيم، الفقرة 90. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 3.)،
</seg>
<seg id="69534">
        وإذ تسلم بأن عدم وجود طرق للوصول إلى البحر، الذي ازداد سوءا بالبعد عن الأسواق العالمية، وتكاليف العبور الباهظة وأخطاره لا تزال تشكل عقبات خطيرة تحد من عائدات التصدير ومن تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وتعبئة الموارد المحلية للبلدان النامية غير الساحلية، وبالتالي تؤثر تأثيرا سلبيا في النمو العام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها،
</seg>
<seg id="69535">
        وإذ تسلم أيضا بأن التعاون بين بلدان المرور العابر والبلدان النامية غير الساحلية يؤدي إلى تحسين نظم النقل العابر،
</seg>
<seg id="69536">
        وإذ تعرب عن دعمها للبلدان النامية غير الساحلية الخارجة من صراعات، سعيا إلى تمكينها، حسب الاقتضاء، من إصلاح وتعمير الهياكل الأساسية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومساعدتها في تحقيق أولوياتها الإنمائية، وفقا للأهداف والغايات الواردة في برنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية ضمن إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="69537">
        وإذ تشير إلى الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)، وهي مبادرة ترمي إلى تسريع وتيرة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي على المستوى الإقليمي، حيث إن كثيرا من البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية توجد في أفريقيا،
</seg>
<seg id="69538">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حالة الأعمال التحضيرية لاستعراض منتصف المدة لبرنامج عمل ألماتي([1]) A/62/226.)؛
</seg>
<seg id="69539">
        2 - تحيط علما أيضا بالوثيقتين الختاميتين للاجتماع المواضيعي بشأن تنمية الهياكل الأساسية للنقل العابر، المعقود في واغادوغو في الفترة من 18 إلى 20 حزيران/يونيه 2007([1]) A/62/256 و Corr.1، المرفقان الأول والثاني.) والاجتماع المواضيعي بشأن التجارة الدولية وتيسير التجارة، المعقود في أولانباتار يومي 30 و 31 آب/أغسطس 2007([1]) A/C.2/62/4، المرفقان الأول والثاني.)؛
</seg>
<seg id="69540">
        3 - تؤكد من جديد حق البلدان غير الساحلية في أن تكون لها طرق وصول إلى البحر ومنه وحرية المرور العابر عبر أراضي بلدان المرور العابر بجميع وسائل النقل، وفقا لقواعد القانون الدولي السارية؛
</seg>
<seg id="69541">
        4 - تؤكد من جديد أيضا أن لبلدان المرور العابر، لدى ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها، الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة ألا يكون من شأن الحقوق والتسهيلات المقدمة إلى البلدان غير الساحلية التعدي بأي حال من الأحوال على مصالحها المشروعة؛
</seg>
<seg id="69542">
        5 - تشجع الجهات المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية، وبخاصة البنك الدولي ومصرف التنمية الآسيوي ومصرف التنمية الأفريقي ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، على تقديم مساعدات تقنية ومالية ملائمة في شكل منح أو قروض بشروط ميسرة إلى البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية لتنفيذ برنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية ضمن إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفق الأول.)، وخصوصا لأغراض تشييد مرافق النقل والتخزين فيها وغيرها من المرافق المتصلة بالمرور العابر وصيانتها وتحسينها، بما في ذلك إنشاء طرق بديلة وتحسين سبل الاتصال، لتعزيز المشاريع والبرامج دون الإقليمية والإقليمية والأقاليمية، وعلى القيام أيضا بتقديم المساعدة التقنية في مجال تيسير التجارة؛
</seg>
<seg id="69543">
        6 - تشدد على أنه ينبغي إدماج تطوير وتحسين مرافق وخدمات النقل العابر في الاستراتيجيات العامة للتنمية الاقتصادية في البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، وأنه ينبغي بالتالي للبلدان المانحة أن تأخذ في الاعتبار متطلبات إعادة الهيكلة لاقتصادات البلدان النامية غير الساحلية على المدى الطويل؛
</seg>
<seg id="69544">
        7 - تشير إلى أن البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ برنامج عمل ألماتي، على النحو المتوخى في فقرتيه 38 و 38 مكررا؛
</seg>
<seg id="69545">
        8 - تشدد على ضرورة تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بمشاركة الجهات المانحة، وكذلك التعاون فيما بين المنظمات دون الإقليمية والإقليمية؛
</seg>
<seg id="69546">
        9 - تقرر أن تعقد، بالاعتماد على الموارد المتاحة، جلسات عامة رفيعة المستوى على مدى يومين تكرس لاستعراض منتصف المدة لبرنامج عمل ألماتي في أثناء دورة الجمعية العامة الثالثة والستين في نيويورك يومي 2 و 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008، ويتولى رئاستها رئيس الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="69547">
        10 - تؤكد أنه ينبغي لاستعراض منتصف المدة إتاحة الفرصة أمام المجتمع الدولي لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل ألماتي والدروس المستفادة منه والعقبات التي صودفت فيه، والاتفاق على ما يلزم عمله لمواصلة حفز الشراكات العالمية على مساعدة البلدان النامية غير الساحلية في تعزيز مشاركتها الفعلية في التجارة الدولية والاقتصاد العالمي؛
</seg>
<seg id="69548">
        11 - تطلب إلى رئيس الجمعية العامة أن يدعو إلى إجراء مشاورات خلال دورة الجمعية الثانية والستين من أجل تيسير إعداد وثيقة ختامية لاستعراض منتصف المدة ووضع جوانبه التنظيمية في صيغتها النهائية، إذا دعت الضرورة؛
</seg>
<seg id="69549">
        12 - تطلب إلى مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية أن يعد، بالتشاور الوثيق مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، مشروع مخطط للوثيقة الختامية لاستعراض منتصف المدة من أجل تيسير المشاورات الحكومية الدولية، مع مراعاة نتائج الاجتماعين المواضيعيين والاجتماعات الإقليمية وتقارير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل ألماتي؛
</seg>
<seg id="69550">
        13 - تطلب أيضا إلى مكتب الممثل السامي أن يقوم، وفقا للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها 56/227 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 وفي برنامج عمل ألماتي، بتنسيق العملية التحضيرية، وتطلب كذلك أن تقدم مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجان الإقليمية والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ضمن حدود ولاية كل منها، ما يلزم من الدعم والإسهامات الفنية لعملية الاستعراض، وتحيط علما، في هذا الصدد، بالإطار التنظيمي لاستعراض منتصف المدة الذي أعده مكتب الممثل السامي بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين؛
</seg>
<seg id="69551">
        14 - تشجع الجهات المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية وكذلك الكيانات الخاصة على تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني الذي أنشأه الأمين العام لدعم الأنشطة المتصلة بمتابعة تنفيذ نتائج مؤتمر ألماتي الوزاري الدولي؛
</seg>
<seg id="69552">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل ألماتي والدروس المستفادة منه والعقبات التي صودفت فيه، بما في ذلك تقديم توصيات، بغية التحضير للاجتماع المتعلق باستعراض منتصف المدة وسبل المضي قدما؛
</seg>
<seg id="69553">
        16 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "إجراءات محددة تتصل بالاحتياجات والمشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية: نتائج المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر".
</seg>
<seg id="69554">
        القرار 62/205
</seg>
<seg id="69555">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/423/Add.1، الفقرة 8)([1]) قدمت مقررة اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="69556">
        62/205 - عقــــد الأمــــم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017)
</seg>
<seg id="69557">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69558">
        إذ تشير إلى قراراتهـا 47/196 المؤرخ 22 كانـون الأول/ديسمبر 1992 و 48/183 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 50/107 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 56/207 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/265 و 57/266 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/222 المــؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/247 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/209 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/213 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="69559">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية، الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات بمناسبة عقد مؤتمر قمة الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وإلى التزامهم بالقضاء على الفقر المدقع وبتخفيض نسبة من يقل دخلهم اليومي من سكان العالم عن دولار واحد ونسبة الناس الذين يعانون الجوع إلى النصف، بحلول سنة 2015،
</seg>
<seg id="69560">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="69561">
        وإذ تشير إلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 المتعلق بمتابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
</seg>
<seg id="69562">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 61/16 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 المتعلق بتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="69563">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين([1]) القرار دإ - 24/2، المرفق.)،
</seg>
<seg id="69564">
        وإذ تعرب عن القلق لأنه على الرغم من التقدم المحرز في الحد من الفقر في بعض المناطق، لا يزال هذا التقدم، بعد انقضاء عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006) وبعد أن بلغنا منتصف المدة الفاصلة عن عام 2015 وهو التاريخ المستهدف لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، يتسم بالتفاوت ولا يزال عدد الناس الذين يعيشون في فقر، ومعظمهم من النساء والأطفال الذين يشكلون أكثر الفئات تضررا، يتزايد في بعض البلدان، وبخاصة في أقل البلدان نموا وعلى الخصوص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،
</seg>
<seg id="69565">
        وإذ تشجعها حالات الحد من الفقر التي سجلت في بعض البلدان في الآونة الأخيرة، وإذ تصمم على تعزيز هذا الاتجاه وتوسيع نطاقه لتعم فائدته الناس في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="69566">
        وإذ تسلم بأن تعبئة الموارد المالية لأغراض التنمية على الصعيدين الوطني والدولي وفعالية استخدام تلك الموارد أمران أساسيان لإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية دعما لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="69567">
        وإذ تعترف بأن النمو الاقتصادي المطرد، الذي تدعمه زيادة الإنتاجية ووجود بيئة مؤاتية، بما في ذلك الاستثمار الخاص وتنظيم المشاريع، ضروري للقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، والارتقاء بمستوى المعيشة،
</seg>
<seg id="69568">
        وإذ تشدد على الأولوية والضرورة الملحة اللتين أولاهما رؤساء الدول والحكومات للقضاء على الفقر، على نحو ما أعرب عنه في نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="69569">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)([1]) A/62/267.)؛
</seg>
<seg id="69570">
        2 - تسلم بأن المجتمع الدولي اعتمد، خلال تنفيذ العقد الأول، جملة صكوك منها إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وتوافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، وهي آليات ترمي إلى تركيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية على القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="69571">
        3 - تعلن بدء عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) لكي تدعم، بطريقة فعالة ومتسقة، الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا المتصلة بالقضاء على الفقر، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="69572">
        4 - تكرر تأكيد أن القضاء على الفقر هو أعظم تحد شامل يواجه العالم اليوم وأنه مطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وبخاصة بالنسبة إلى البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="69573">
        5 - تحث جميع الحكومات والمجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، وجميع الجهات الفاعلة الأخرى على مواصلة السعي جديا إلى تحقيق هدف القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="69574">
        6 - تؤكد من جديد أن على كل بلد أن يتحمل المسؤولية الأساسية عن تنميته وأنه ليس من قبيل المغالاة زيادة التشديد على دور السياسات والاستراتيجيات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، وتسلم بضرورة استكمال الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة ترمي إلى توسيع نطاق فرص التنمية المتاحة أمام البلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام السيطرة الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية؛
</seg>
<seg id="69575">
        7 - تكرر تأكيد الحاجة إلى تعزيز الدور القيادي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تشجيع التعاون الدولي لأغراض التنمية، وهو أمر بالغ الأهمية في القضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="69576">
        8 - تؤكد أهمية كفالة الاضطلاع، على المستوى الحكومي الدولي والمستوى المشترك بين الوكالات، بأنشطة متناسقة وشاملة ومتكاملة للقضاء على الفقر، وفقا لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛
</seg>
<seg id="69577">
        9 - تهيب بالبلدان المانحة أن تواصل إيلاء الأولوية للقضاء على الفقر في برامج وميزانيات المساعدات التي تقدمها، إما على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف؛
</seg>
<seg id="69578">
        10 - تقر بأن النمو الاقتصادي المطرد أمر لا غنى عنه للقضاء على الفقر والجوع، وبخاصة في البلدان النامية، وتؤكد ضرورة استكمال الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد بتهيئة بيئة دولية مؤاتية؛
</seg>
<seg id="69579">
        11 - تقر أيضا بضرورة إدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي واستفادتها على نحو منصف من منافع العولمة من أجل أن تبلغ تلك البلدان الغايات المحددة في سياق استراتيجيات التنمية الوطنية الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الهدف المتعلق بالقضاء على الفقر، ومن أجل أن تتسم استراتيجيات القضاء على الفقر بالفعالية؛
</seg>
<seg id="69580">
        12 - تقر كذلك بأهمية المساعدة الإنمائية الرسمية بوصفها مصدرا من مصادر تمويل التنمية للبلدان النامية، وتدعو إلى الوفاء بكل الالتزامات بتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية، بما فيها التزامات بلدان عديدة متقدمة النمو بتحقيق هدف تخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2015، وتحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل بعد جهودا ملموسة في هذا الصدد، وفقا لالتزاماتها، على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="69581">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا يتضمن توصيات بشأن سبل إضفاء الفعالية على عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017)، دعما للأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا والمتصلة بالقضاء على الفقر، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="69582">
        14 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين بندا بعنوان "تنفيذ عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017)".
</seg>
<seg id="69583">
        القرار 62/206
</seg>
<seg id="69584">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/423/Add.2، الفقرة 8)([1]) قدمت مقررة اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="69585">
        62/206 - دور المرأة في التنمية
</seg>
<seg id="69586">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69587">
        إذ تشير إلى قراراتها 52/195 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 54/210 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/188 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 58/206 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/248 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/210 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، وجميع قراراتها الأخرى المتعلقة بإدماج المرأة في عملية التنمية، والقرارات ذات الصلة التي اتخذتها لجنة وضع المرأة والاستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدتها، بما في ذلك الإعلان الذي اعتمدته في دورتها التاسعة والأربعين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 7 والتصويب (E/2005/27 و Corr.1)، الفصل الأول، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="69588">
        وإذ تؤكد من جديد إعلان([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج عمل بيجين([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق والقرار دإ - 23/3، المرفق.)، وإذ تشير إلى نتائج جميـــع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة الأخرى ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="69589">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي يؤكد ضرورة ضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، ويدعو إلى عدة أمور، منها تعزيـز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بوصفهما وسيلتين فعالتين وضروريتين للقضاء على الفقر والجوع ومكافحة الأمراض والتحفيز على تحقيق تنمية مستدامة بحق،
</seg>
<seg id="69590">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بقيام لجنة وضع المرأة في دورتها الخمسين بمناقشة دور المرأة في التنمية، وإذ تشير إلى استنتاجاتها المتفق عليها بشأن ''تعزيز مشاركة المرأة في التنمية: تهيئة بيئة مؤاتية لتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، تأخذ في الاعتبار عدة ميادين منها التعليم والصحة والعمل''([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2006، الملحق رقم 7 والتصويبان (E/2006/27 و Corr.1 و 2)، الفصل الأول، الفرع دال.)،
</seg>
<seg id="69591">
        وإذ تسلم بأن الحصول على الرعاية الصحية الأساسية بتكلفة ميسورة وعلى المعلومات الصحية اللازمة للوقاية وعلى أعلى مستويات الرعاية الصحية، بما في ذلك في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية، أمر بالغ الأهمية للنهوض الاقتصادي بالمرأة، وأن عدم تمكين المرأة وعدم استقلالها اقتصاديا يجعلانها أكثر عرضة لطائفة من العواقب الضارة، منها خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وأن إغفال تمتع المرأة تمتعا تاما بحقوق الإنسان يحد بشدة من الفرص المتاحة أمامها في الحياة العامة والخاصة، بما في ذلك فرصة التعليم والتمكين الاقتصادي والسياسي،
</seg>
<seg id="69592">
        وإذ تؤكد من جديد ما للمساواة بين الجنسين من أهمية أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة، وفقا لقرارات الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن الاستثمار في تنمية المرأة والفتاة له أثر مضاعف، وبخاصة في الإنتاجية والكفاءة والنمو الاقتصادي المطرد، في جميع قطاعات الاقتصاد، وخصوصا في مجالات رئيسية من قبيل الزراعة والصناعة والخدمات،
</seg>
<seg id="69593">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن المرأة تسهم إسهاما كبيرا في الاقتصاد، وأن المرأة تسهم بشكل أساسي في الاقتصاد ومكافحة الفقر عن طريق العمل المأجور وغير المأجور على حد سواء في المنـزل والمجتمع المحلي ومكان العمل، وأن تمكين المرأة عامل حاسم في القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="69594">
        وإذ تسلم بأن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية العسيرة السائدة في كثير من البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، أدت إلى تسريع وتيرة تأنيث الفقر،
</seg>
<seg id="69595">
        وإذ تلاحظ أن أشكال التحيز القائم على أساس نوع الجنس في أسواق العمل وعدم تحكم المرأة في عملها وفيما تدره من دخل يشكلان أيضا عاملين رئيسيين يسهمان في جعل المرأة عرضة للفقر ويؤديان بالاقتران مع ما تتحمله المرأة من مسؤوليات العمل المنزلي غير المتكافئة إلى عدم استقلالها اقتصاديا وعدم تأثيرها في صنع القرارات الاقتصادية داخل الأسر المعيشية وفي المجتمع على جميع المستويات،
</seg>
<seg id="69596">
        وإذ تسلم بأن قضايا السكان والتنمية والتعليم والتدريب والصحة والتغذية والبيئة وتوفير المياه والصرف الصحي والإسكان والاتصالات والعلم والتكنولوجيا وفرص العمل تمثل عناصر مهمة للقضاء بشكل فعال على الفقر وللنهوض بالمرأة وتمكينها،
</seg>
<seg id="69597">
        وإذ تسلم أيضا، في هذا السياق، بأهمية احترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وأهمية تهيئة بيئة وطنية ودولية تعزز أمورا عدة، منها العدل والمساواة بين الجنسين والإنصاف والمشاركة المدنية والسياسية والحريات المدنية والسياسية والأساسية من أجل النهوض بالمرأة وتمكينها،
</seg>
<seg id="69598">
        وإذ تؤكد من جديد الحاجة إلى القضاء على أوجه التفاوت بين الجنسين في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي في أقرب وقت ممكن وعلى جميع المستويات بحلول عام 2015، وإذ تؤكد من جديد أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات، وبخاصة في مجالات الأعمال التجارية والتجارة والإدارة وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وغيرها من التكنولوجيات الجديدة، والحاجة إلى القضاء على أوجه عدم المساواة بين الجنسين على جميع المستويات عنصران أساسيان لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على الفقر والسماح للمرأة بالإسهام بشكل تام ومتكافئ في التنمية وإتاحة فرصة متكافئة أمامها للاستفادة منها،
</seg>
<seg id="69599">
        وإذ تسلم بأن القضاء على الفقر وتحقيق السلام وصونه جوانب متداعمة، وإذ تسلم أيضا بأن السلام يرتبط ارتباطا لا ينفصم بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وبالتنمية،
</seg>
<seg id="69600">
        وإذ تدرك أنه في حين أن عمليتي العولمة والتحرير أتاحتا للمرأة فرصا للعمل في العديد من البلدان، فإنهما أيضا جعلتا بعض النساء، وبخاصة في البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، أكثر عرضة للمشاكل التي تسببها زيادة التقلبات الاقتصادية، بما في ذلك في القطاع الزراعي، وأن توفير الدعم الخاص، وبخاصة للنساء اللاتي هن من صغار المزارعين وتمكينهن عنصران ضروريان لجعلهن قادرات على الاستفادة من فرص تحرير الأسواق الزراعية،
</seg>
<seg id="69601">
        وإذ تسلم بأن تعزيز فرص التجارة المتاحة للبلدان النامية، بوسائل منها تحرير التجارة، سيحسن الوضع الاقتصادي لتلك المجتمعات، بما في ذلك وضع المرأة، وهو ما يمثل أهمية خاصة في المجتمعات المحلية الريفية،
</seg>
<seg id="69602">
        وإذ تعرب عن قلقها لأنه على الرغم من أن المرأة تمثل نسبة مهمة ومتزايدة من أصحاب الأعمال التجارية، فإن مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحد منها عوامل عدة، من بينها حرمان المرأة من الحقوق المتساوية وانعدام تلك المساواة وعدم حصول المرأة على التعليم والتدريب والمعلومات وخدمات الدعم والتسهيلات الائتمانية والأجور وتملك الأرض ورأس المال والتكنولوجيا وغير ذلك من مجالات الإنتاج،
</seg>
<seg id="69603">
        وإذ تعرب عن قلقها أيضا إزاء التمثيل الناقص للمرأة في عملية اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية، وإذ تؤكد أهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في وضع جميع السياسات والبرامج وتنفيذها وتقييمها،
</seg>
<seg id="69604">
        وإذ تلاحظ أهمية المؤسسات والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وبخاصة صناديقها وبرامجها والوكالات المتخصصة، في تيسير النهوض بدور المرأة في التنمية،
</seg>
<seg id="69605">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/187.)؛
</seg>
<seg id="69606">
        2 - تهيب بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، كل في إطار ولايتها، وجميع قطاعـات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وكذلك جميع النساء والرجال الالتزام التام بتنفيذ إعلان([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) ومنهاج عمل بيجين([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق والقرار دإ - 23/3، المرفق.) ومضاعفة الإسهام في ذلك؛
</seg>
<seg id="69607">
        3 - تسلم بالروابط المتداعمة القائمة بين المساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر، وكذلك ضرورة القيام، عند الاقتضاء وبالتشاور مع المجتمع المدني، بوضع وتنفيذ استراتيجيات شاملة للقضاء على الفقر تراعي الاعتبارات الجنسانية وتعالج المسائل الاجتماعية والهيكلية ومسائل الاقتصاد الكلي؛
</seg>
<seg id="69608">
        4 - تؤكد أهمية تهيئة بيئة إيجابية ومؤاتية في جميع مناحي الحياة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل الإدماج الفعلي للمرأة في عملية التنمية؛
</seg>
<seg id="69609">
        5 - تحث الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية ومنظومة الأمم المتحدة على الإسراع ببذل مزيد من الجهود من أجل زيادة عدد النساء في عملية صنع القرار وبناء قدراتهن باعتبارهن عوامل للتغيير وتمكين المرأة لتشارك مشاركة نشطة وفعلية في وضع وتنفيذ وتقييم سياسات واستراتيجيات وبرامج وطنية للتنمية و/أو القضاء على الفقر، بما في ذلك، عند الاقتضاء، نهج تقوم على أساس البرامج؛
</seg>
<seg id="69610">
        6 - تحث الدول الأعضاء على إدماج منظور جنساني، يتناسب مع أهداف المساواة بين الجنسين، في صياغة استراتيجيات التنمية الوطنية وتنفيذها ورصدها والإبلاغ عنها، وتهيب، في هذا الصدد، بمنظومة الأمم المتحدة أن تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى وضع المنهجيات والأدوات والنهوض بعملية بناء القدرات والتقييم؛
</seg>
<seg id="69611">
        7 - تشجع الدول الأعضاء على كفالة أن تشارك الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مشاركة شاملة وأكثر فعالية في صياغة الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما في ذلك استراتيجيات القضاء على الفقر، وتهيب بمنظومة الأمم المتحدة دعم الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="69612">
        8 - تدعو الدول الأعضاء إلى المضي في زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها في عملية صنع القرارات الحكومية على جميع المستويات في مجالات السياسة الإنمائية حتى يتسنى ضمان مراعاة أولويات المرأة واحتياجاتها وإسهاماتها بوسائل، منها إتاحة فرص الحصول على التدريب، ووضع تدابير ترمي إلى التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، والقضاء على القوالب النمطية الجنسانية في عمليات التوظيف والترقية؛
</seg>
<seg id="69613">
        9 - تسلم بأن العنف ضد النساء والفتيات يمثل عقبة تحول دون تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلام، وبما للعنف ضد النساء والفتيات من آثار في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية والدول، وتهيب بالدول أن تضع وتنفذ خطط عمل ترمي إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات؛
</seg>
<seg id="69614">
        10 - تسلم أيضا بالحاجة إلى تعزيز قدرة الحكومات على إدماج المنظور الجنساني في السياسات وفي عملية صنع القرارات، وتشجع جميع الحكومات والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين على تقديم المساعدة والدعم للبلدان النامية فيما تبذله من جهود لإدماج المنظور الجنساني في جميع جوانب رسم السياسات، بوسائل من بينها توفير المساعدة التقنية والموارد المالية؛
</seg>
<seg id="69615">
        11 - تؤكد أهمية وضع استراتيجيات وطنية لتشجيع الأنشطة المستدامة والمنتجة في مجال تنظيم المشاريع التي ستدر الدخل في أوساط النساء المحرومات والنساء اللاتي يعشن في فقر؛
</seg>
<seg id="69616">
        12 - تشجع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على تعزيز وحماية حقوق المرأة العاملة، وعلى اتخاذ إجراءات لإزالة جميع الحواجز الهيكلية والقانونية وكذلك الاتجاهات النمطية السائدة إزاء المساواة بين الجنسين في العمل، والمبادرة باتخاذ خطوات إيجابية لتشجيع الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية؛
</seg>
<seg id="69617">
        13 - تحث جميع الدول الأعضاء على اتخاذ كل التدابير المناسبة الكفيلة بالقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحصولها على القروض المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي، مع توجيه اهتمام خاص إلى المرأة الفقيرة وغير المتعلمة، وعلى تقديم الدعم من أجل حصول المرأة على المساعدة القانونية، وعلى تشجيع القطاع المالي على تعميم مراعاة منظورات جنسانية في سياساته وبرامجه؛
</seg>
<seg id="69618">
        14 - تسلم بالدور الذي يؤديه التمويل البالغ الصغر، بما في ذلك الائتمانات البالغة الصغر، في القضاء على الفقر وتمكين المرأة وإيجاد فرص العمل لها، وتلاحظ، في هذا الصدد، أهميــة النظـــم الماليـــة الوطنية السليمة، وتشجع علـــى تعزيز مؤسسات الائتمانات البالغة الصغر القائمة والناشئة وتدعيم قدراتها بوسائل، منها الدعم الذي تقدمه المؤسسات المالية الدولية؛
</seg>
<seg id="69619">
        15 - تحث جميع الحكومات على أن تكفل للمرأة المساواة في الحقوق مع الرجل والتحاقها بجميع مستويات التعليم على قدم المساواة؛
</seg>
<seg id="69620">
        16 - تحث الدول الأعضاء على تشجيع المشتغلات بالأعمال الحرة، بوسائل منها إتاحة التعليم والتدريب للمرأة في الأعمال التجارية والإدارة وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وتدعو رابطات الأعمال التجارية إلى تقديم المساعدة للجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="69621">
        17 - تهيب بالحكومات أن تشجع، بوسائل من بينها سن تشريعات وتوفير بيئات عمل مؤاتية للأسرة ومراعية للاعتبارات الجنسانية، على تيسير قيام الأمهات العاملات بالرضاعة الطبيعية لأطفالهن وتوفير الرعاية اللازمة لأطفال العاملات وغيرهم ممن يــعــلــنـهم، وأن تنظر في التشجيع على وضع سياسات وبرامج، حسب الاقتضاء، لتمكين الرجل والمرأة من التوفيق بين مسؤولياتهما في العمل ومسؤولياتهما الاجتماعية والأسرية؛
</seg>
<seg id="69622">
        18 - تحث الدول الأعضاء على وضع وتنقيح القوانين التي تضمن للمرأة حقوقا كاملة ومتساوية لتملك الأرض والمسكن وغير ذلك من الممتلكات، بوسائل منها الميراث، وعلى إجراء إصلاحات إدارية واتخاذ التدابير اللازمة الأخرى لإعطاء المرأة الحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل في الحصول على الائتمان ورأس المال والتكنولوجيات المناسبة والوصول إلى الأسواق والمعلومات؛
</seg>
<seg id="69623">
        19 - تسلم بضرورة تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا، وبخاصة المرأة الفقيرة، وتشجع، في هذا الصدد، الحكومات على أن تقوم، بدعم من شركائها في التنمية، بالاستثمار في مشاريع البنية الأساسية الملائمة وغير ذلك من المشاريع، وكذلك تهيئة فرص التمكين الاقتصادي، من أجل تخفيف ما تتحمله النساء والفتيات من عبء المهام اليومية التي تستغرق وقتا طويلا؛
</seg>
<seg id="69624">
        20 - تعرب عن قلقها من اتساع انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بوجه عام وتأنيثه، ولأن النساء والفتيات يتحملن قدرا غير متناسـب من العبء الذي تفرضه أزمة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وأنهن أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وأنهن يؤدين دورا رئيسيا في الرعاية، وأنهن أصبحن أكثر عرضة للعنف والوصم والتمييز والفقر والتهميش من جانب أسرهن ومجتمعاتهن نتيجة لأزمة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتهيب بالحكومات والمجتمع الدولي تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق هدف تعميم فرص الوصول، بحلول عام 2010، إلى برامج الوقاية الشاملة من فيروس نقص المناعة البشرية والعلاج منه وتقديم الرعاية والدعم للمصابين به؛
</seg>
<seg id="69625">
        21 - تؤكد من جديد الالتزام بإتاحة خدمات الصحة الإنجابية للجميع بحلول عام 2015، على النحو الذي بينه المؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18).)، مع إدماج هذا الهدف في استراتيجيات تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، التي ترمي إلى خفض وفيات الأمهات وتحسين صحة الأمهات وخفض وفيات الأطفال وتشجيع المساواة بين الجنسين ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والقضاء على الفقر؛
</seg>
<seg id="69626">
        22 - تسلم بأنه سيلزم زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية وغيرها من الموارد زيادة كبيرة إذا أريد للبلدان النامية أن تحقق الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وأنه بغية تعزيز الدعم للمساعدة الإنمائية الرسمية لا بد من التعاون على زيادة تحسين السياسات والاستراتيجيات الإنمائية، وطنيا ودوليا على السواء، لتعزيز فعالية المعونة؛
</seg>
<seg id="69627">
        23 - تشجع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني على مواصلة توفير الموارد المالية الضرورية لمساعدة الحكومات الوطنية في جهودها الرامية إلى تحقيق غايات ومعايير التنمية المتفق عليها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومؤتمر قمة الألفية والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة ودورتي الجمعية العامة الاستثنائيتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين وغير ذلك من المؤتمرات ومؤتمرات القمة ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="69628">
        24 - تحث الجهات المانحة المتعددة الأطراف على استعراض وتنفيذ سياسات لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى كفالة وصول نسبة أعلى من الموارد إلى المرأة، وبخاصة في المناطق الريفية والنائية، وتدعو المؤسسات المالية الدولية، في إطار ولاية كل منها، ومصارف التنمية الإقليمية إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="69629">
        25 - تؤكد أهمية جمع وتبادل جميع المعلومات ذات الصلة المطلوبة عن دور المرأة في التنمية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالهجرة الدولية، وكذلك الحاجة إلى وضع إحصاءات مصنفة حسب السن ونوع الجنس، وتشجع، في هذا الصدد، البلدان المتقدمة النمو والكيانات ذات الصلة التابعــة للأمم المتحـــدة على تقديــم الدعم والمساعـــدة إلى البلدان النامية، عند طلبها ذلك، فيما يتعلق بإنشاء قواعد بياناتها ونظم معلوماتها وتطويرها وتعزيزها؛
</seg>
<seg id="69630">
        26 - تهيب بجميع المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة القيام، في إطار ولاياتها التنظيمية، بتعميم مراعاة المنظور الجنساني ومواصلة تحقيق المساواة بين الجنســــين في برامجها القطرية وأدوات تخطيطها وبرامجها على صعيد القطاعات، وبتحديد أهداف وغايات محددة على الصعيد القطري في هذا المجال، وفقا للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="69631">
        27 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة إدماج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع برامجها وسياساتها، بما في ذلك المتابعة المتكاملة لمؤتمرات الأمم المتحدة، وفقا للاستنتاجات المتفق عليها 1997/2 المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 1997([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 3 والإضافة (A/52/3/Rev.1 و Rev.1/Add.1)، الفصل الرابع، الفرع ألف، الفقرة 4.)؛
</seg>
<seg id="69632">
        28 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك عن إدماج منظور جنساني في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="69633">
        29 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والستين البند الفرعي المعنون "دور المرأة في التنمية".
</seg>
<seg id="69634">
        القرار 62/207
</seg>
<seg id="69635">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/423/Add.3، الفقرة 8)([1]) قدمت مقررة اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="69636">
        62/207 - تنمية الموارد البشرية
</seg>
<seg id="69637">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69638">
        إذ تشير إلى قراراتها 52/196 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 54/211 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/189 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 58/207 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/211 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="69639">
        وإذ تشير أيضا إلى القمة العالمية لمجتمع المعلومات،
</seg>
<seg id="69640">
        وإذ تؤكد أن العلم والتكنولوجيا يؤديان دورا بالغ الأهمية في تيسير تنمية الموارد البشرية، وهو ما يمكن أن يعزز فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية،
</seg>
<seg id="69641">
        وإذ تؤكد أيضا أن تنمية الموارد البشرية أمر أساسي في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وإلى زيادة الفرص المتاحة للأشخاص، وبخاصة أشد الفئات ضعفا من السكان،
</seg>
<seg id="69642">
        وإذ تسلم بالحاجة الملحة إلى سد الفجوة التكنولوجية ومساعدة البلدان النامية على الحصول على الفوائد المحتملة من تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض تنمية الموارد البشرية،
</seg>
<seg id="69643">
        وإذ تقر بقيام العولمة والتواصل والاعتماد المتبادل بتسريع خطى الابتكار التكنولوجي، الأمر الذي يزيد من الفوائد التي تعود على البلدان التي تقوم بتطوير المهارات والمعارف اللازمة لاقتناء الابتكارات التكنولوجية وتكييفها ونشرها،
</seg>
<seg id="69644">
        وإذ تقر أيضا بأن قدرة البلدان النامية على اقتناء المعارف والابتكارات التكنولوجية وتكييفها ونشرها كثيرا ما تكون محدودة، وإذ تشدد على أهمية أن يقدم المجتمع الدولي، عند الاقتضاء، المساعدة والموارد المالية والتقنية وأن يعزز، حسبما يكون ذلك مناسبا، الشراكات الدولية لزيادة عمليات نقل تكنولوجيا القطاع الخاص،
</seg>
<seg id="69645">
        وإذ تؤكد أهمية تيسير الحصول على المعرفة والتعلم في المجال التكنولوجي على نحو متزايد ومجد ومنصف بوسائل، من بينها توفير أطر تجارية واستثمارية مفتوحة،
</seg>
<seg id="69646">
        وإذ تشدد على أن التعليم في مجال العلم والتكنولوجيا ذو أهمية أساسية للمعرفة والابتكار في المجال التكنولوجي، وإذ تقر بالفوائد التي ستجنيها كل البلدان بجعل ذلك من أولويات التعليم فيها، وإذ تلاحظ القيود التي تواجه بعض البلدان النامية في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="69647">
        وإذ تقر بأهمية العلم والتكنولوجيا في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،
</seg>
<seg id="69648">
        وإذ تؤكد أهمية الاستخدام الفعال للعلم والتكنولوجيا في تعزيز تنمية الموارد البشرية في سياق استراتيجيات وطنية ترتكز على المعرفة والتعلم في المجال التكنولوجي وتؤازرها بيئة محلية ودولية مؤاتية،
</seg>
<seg id="69649">
        وإذ تؤكد أيضا أن الحكومات هي المسؤولة في المقام الأول عن تحديد وتنفيذ سياسات مناسبة لتنمية الموارد البشرية والحاجة إلى زيادة الدعم المقدم من المجتمع الدولي للجهود الوطنية التي تبذلها البلدان النامية،
</seg>
<seg id="69650">
        وإذ تؤكد كذلك أن الصحة والتعليم هما أساس تنمية الموارد البشرية وضرورة أن يكفل للأطفال في كل مكان، الفتيان والفتيات على السواء، أنه سيكون بمقدورهم، بحلول عام 2015، إنهاء مرحلة التعليم الابتدائي بكاملها والوصول على قدم المساواة إلى جميع مراحل التعليم،
</seg>
<seg id="69651">
        وإذ تلاحظ تأثير حركة ذوي المهارات العالية والشهادات الجامعية المتقدمة في تنمية الموارد البشرية والتنمية المستدامة في البلدان النامية، وإذ تؤكد الحاجة إلى نهج عالمي وشامل لتعظيم الأثر الإيجابي لحركة العمالة الماهرة في تنمية الموارد البشرية،
</seg>
<seg id="69652">
        وإذ تؤكد أنه على الرغم من قيام القطاع الخاص بدور مهم في نشر العلوم والتكنولوجيا التطبيقية، فإن الحكومات هي المسؤولة في المقام الأول عن تحديد وتنفيذ استراتيجية وطنية لتشجيع المعرفة والتعلم في المجال التكنولوجي، بدعم من المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="69653">
        وإذ تشدد على استمرار الحاجة إلى التنسيق والتعاون فيما بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، في إطار ولاياتها، في مساعدة البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، في دعم تنمية مواردها البشرية،
</seg>
<seg id="69654">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/308.)؛
</seg>
<seg id="69655">
        2 - تشجع الدول الأعضاء على أن تجعل من المعرفة والتعلم في المجال التكنولوجي أولوية من أولويات استراتيجياتها لتنمية الموارد البشرية في جميع مراحل التعليم، بما في ذلك التعلم النظامي وغير النظامي، وتشدد على أهمية توافر القدرة لدى المعلمين في عملية تعلم التكنولوجيا، وتشجع المجتمع الدولي على أن يواصل، بالنظر إلى اختلاف مستوى التنمية بين البلدان، تيسير انتشار المعارف العلمية والتقنية انتشارا كافيا ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية وحصولها عليها واقتنائها لها، بمقتضى شروط عادلة وشفافة ومتفق عليها وعلى نحو يفضي إلى تنمية الموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="69656">
        3 - تسلم بأهمية تنمية الموارد البشرية في تعزيز التنمية المستدامة، وتشجع الحكومات على إدماج سياسات تنمية الموارد البشرية في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="69657">
        4 - تدعو إلى اتخاذ خطوات لإدماج منظورات جنسانية في تنمية الموارد البشرية بوسائل، منها السياسات والاستراتيجيات والإجراءات المستهدفة الرامية إلى تعزيز قدرات المرأة ووصولها إلى الأنشطة الإنتاجية، وتشدد، في هذا الصدد، على ضرورة كفالة المشاركة الكاملة للمرأة في صياغة وتنفيذ تلك السياسات والاستراتيجيات والإجراءات؛
</seg>
<seg id="69658">
        5 - تحث على اعتماد نهج شاملة للقطاعات فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية تشمل عدة عوامل، من بينها النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية وسبل العيش المستدامة وتمكين المرأة وإشراك الشباب واحتياجات الفئات الضعيفة في المجتمع واحتياجات المجتمعات الأصلية المحلية والحرية السياسية والمشاركة الشعبية واحترام حقوق الإنسان والعدالة والإنصاف، وجميعها عوامل أساسية لتعزيز القدرات البشرية من أجل مواجهة تحدي التنمية؛
</seg>
<seg id="69659">
        6 - تهيب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك كيانات منظومة الأمم المتحدة، تقديم الدعم لجهود البلدان النامية الرامية إلى التصدي للآثار السلبية لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل وسائر الأمراض المعدية في مواردها البشرية؛
</seg>
<seg id="69660">
        7 - تشجع الدول الأعضاء على بناء القدرات المتعلقة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتشجيع فرص الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واستعمالها على نحو منصف من أجل تحسين الكفاءات المهنية والمهارات التقنية، وعلى تهيئة بيئة مؤاتية للتعلم مدى الحياة، وتعيد تأكيد الدور البالغ الأهمية للمجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="69661">
        8 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على التوسع في تعليم العلوم التقنية والمهنية والحرفية والعملية ليشمل جميع قطاعات المجتمع، وبخاصة النساء والفئات المحرومة، وعلى تعزيز تمكينها باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتيسير زيادة تكافؤ فرص الحصول على التدريب والتعليم في مجال العلم والتكنولوجيا؛
</seg>
<seg id="69662">
        9 - تؤكد أنه ينبغي للاستثمار في تنمية الموارد البشرية أن يشكل جزءا لا يتجزأ من السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وتدعو، في هذا الصدد، إلى اعتماد سياسات لتيسير الاستثمار الذي يركز على تنمية البنية الأساسية والقدرات بعدة وسائل، من بينها التعليم والصحة والعلم والتكنولوجيا، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛
</seg>
<seg id="69663">
        10 - تؤكد أيضا أهمية الاستثمارات في مجال البحث والتطوير في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، لتطوير قاعدة تكنولوجية وإيجاد المعارف والابتكارات الملائمة للاحتياجات المحلية، وتشجع، في هذا الصدد، الحكومات على القيام، عند الاقتضاء، باعتماد نظم تجارية واستثمارية وتنظيمية تعزز الاستثمار الخاص والعام في مجال البحث والتطوير، وتدعو إلى أن يقدم المجتمع الدولي المساعدة التقنية والمالية بوسائل، منها التعاون في مجال البحوث؛
</seg>
<seg id="69664">
        11 - تؤكد كذلك ضرورة إقامة صلات متينة بين أصحاب المصلحة المعنيين في مجالي التعليم والصناعة لكفالة تلبية المناهج والبرامج التعليمية للاحتياجات العلمية والتكنولوجية الوطنية، وتشجع بقوة الدعم الدولي لتعليم العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك التعليم العالي في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="69665">
        12 - تؤكد أهمية التدريب التقني والمهني في زيادة التعلم والابتكار في المجال التكنولوجي من أجل التشجيع على تنظيم المشاريع اللازمة للتنمية التكنولوجية؛
</seg>
<seg id="69666">
        13 - تشجع على إقامة الشراكات مع الشبكات ومرافق البحث دون الإقليمية والإقليمية والدولية وسائر المؤسسات ذات الصلة، العامة منها والخاصة، للوصول بجهود البحث إلى مستواها الأمثل وتيسير تقاسم التكاليف وتحقيق مكاسب متبادلة، وتطلب إلى منظومة الأمم المتحدة تقديم المساعدة في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="69667">
        14 - تهيب بالكيانات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أن تعطي الأولوية لأهداف تنمية الموارد البشرية بعدة وسائل، من بينها إدراج دعم واضح في برامجها الإنمائية لبناء القدرات في مجال العلم والتكنولوجيا بما يتماشى مع الاحتياجات والموارد والثقافة والممارسات المحلية؛
</seg>
<seg id="69668">
        15 - تحث المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة على أن يواصلا، بوسائل منها إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، دعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية في رسم استراتيجيات تنمية الموارد البشرية التي تعزز القدرات التكنولوجية؛
</seg>
<seg id="69669">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن تنفيذ استراتيجيات تنمية الموارد البشرية، وبخاصة بشأن الدروس المستفادة ودور المجتمع الدولي والكيانات الأخرى، بما في ذلك القطاع الخاص، في تقديم المساعدة إلى هذه الجهود؛
</seg>
<seg id="69670">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والستين، في إطار البند المعنون "القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى"، البند الفرعي المعنون "تنمية الموارد البشرية".
</seg>
<seg id="69671">
        القرار 62/208
</seg>
<seg id="69672">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/424/Add.2، الفقرة 9)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="69673">
        62/208 - الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية
</seg>
<seg id="69674">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69675">
        إذ تشيــر إلــى قراراتهــا 44/211 المـــؤرخ 22 كانــــون الأول/ديسمبـــر 1989 و 47/199 المـؤرخ 22 كانـون الأول/ديسمبر 1992 و 50/120 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 52/203 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 52/12 باء المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/192 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 56/201 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 59/250 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، وقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/7 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2005 و 2006/14 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2006، وغيرها من القرارات ذات الصلة،
</seg>
<seg id="69676">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية، والذي تحدد الجمعية العامة من خلاله توجيهات أساسية على نطاق المنظومة في مجال السياسة العامة لأغراض التعاون الإنمائي والطرائق التي تتبعها منظومة الأمم المتحدة على الصعيد القطري،
</seg>
<seg id="69677">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد ضرورة تعزيز الأمم المتحدة بغية توطيد سلطتها وفعاليتها وقدرتها على التصدي بطريقة ناجعة ووفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه لكل ما نواجهه في عصرنا هذا من تحديات في مجال التنمية،
</seg>
<seg id="69678">
        وإذ تشير إلى التزام الدول الأعضاء بتعزيز أهمية منظومة الأمم المتحدة وفعاليتها وكفاءتها ومصداقيتها وإمكانية مساءلتها بوصف ذلك هدفا ومصلحة مشتركين،
</seg>
<seg id="69679">
        وإذ تشير أيضا إلى ضرورة تزويد منظومة الأمم المتحدة بالموارد الكافية في الوقت المناسب بهدف تمكينها من النهوض بولاياتها،
</seg>
<seg id="69680">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى العمل، على نحو يتسم بالاتساق وحسن التوقيت، على كفالـة التنفيذ التــام لجميع عناصر قراراتها 44/211 و 47/199 و 50/120 و 53/192 و 56/201 و 59/250 والأجزاء ذات الصلة بالأنشطة التنفيذية المضطلع بها من أجل التنمية من قرارها 52/12 باء التي ينبغي أن تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار،
</seg>
<seg id="69681">
        وإذ تشير إلى دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في توفير التنسيق والتوجيه لمنظومة الأمم المتحدة لضمان تنفيذ تلك التوجيهات في مجال السياسة العامة على نطاق المنظومة، وفقا لهذا القرار ولقــرارات الجمعيــة العامة 48/162 المؤرخ 20 كانــون الأول/ديسمبر 1993 و 50/227 المؤرخ 24 أيار/مايو 1996 و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 و 61/16 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006،
</seg>
<seg id="69682">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائـج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمـرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، مثل إعلان الأمم المتحدة للألفية لعام 2000([1]) انظر القرار 55/2.) وتوافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية لعام 2002([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.II.A.7، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'') لعام 2002([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.I والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.) ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، وإلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 المتعلق بمتابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
</seg>
<seg id="69683">
        وإذ تدرك الدور الحيوي الذي تقوم به هذه المؤتمرات ومؤتمرات القمة في تشكيل رؤية إنمائية واسعة الأفق وفي تحديد الأهداف المتفق عليها بشكل مشترك، مما ساهم في فهمنا للتحديات التي تعترض تحسين ظروف حياة الإنسان في مختلف أنحاء العالم وفي اتخاذ إجراءات لمواجهتها،
</seg>
<seg id="69684">
        وإذ تؤكد من جديد أن على كل بلد أن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنميته وأنه ليس من قبيل المغالاة زيادة التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية في تحقيق التنمية المستدامة، وإذ تسلم بضرورة استكمال الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة تهدف إلى توسيع نطاق الفرص الإنمائية المتاحة للبلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام السيطرة الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية،
</seg>
<seg id="69685">
        وإذ تدرك أن الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، تقدم إطارا لتخطيط الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية واستعراضها وتقييمها،
</seg>
<seg id="69686">
        وإذ تدرك أيضا أن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان مترابطة ويعزز بعضها بعضا، وإذ تؤكد من جديد أن التنمية هدف رئيسي في حد ذاتها وأنها تشكل عنصرا أساسيا من عناصر الإطار الشامل للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية،
</seg>
<seg id="69687">
        وإذ تدرك كذلك أن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، يمكن أن يساهما بشكل إيجابي في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تشجع على مواصلة إسهامهما في دعم الجهود الإنمائية الوطنية، وفقا للخطط والأولويات الوطنية،
</seg>
<seg id="69688">
        وإذ تدرك أن التكنولوجيات الجديدة، بما فيها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، تهيئ فرصة لدفع عجلة التنمية، وبخاصة في البلدان النامية، وإذ تلاحظ أن الحصول على هذه التكنولوجيات لا يزال متفاوتا وأنه لا تزال هناك فجوة رقمية،
</seg>
<seg id="69689">
        وإذ تكرر أهمية تنمية القدرات الوطنية من أجل القضاء على الفقر والسعي إلى تحقيق نمو اقتصادي مطرد ومنصف وتنمية مستدامة، باعتبار ذلك هدفا محوريا للتعاون الإنمائي الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="69690">
        وإذ تدرك أن الاتجاهات الراهنة في مجال المساعدة الإنمائية، بما في ذلك النهج القطاعية ودعم الميزانيات، تمثل تحديات أمام الأمم المتحدة، وإذ تؤكد أن الأمم المتحدة تستطيع القيام بدور في مساعدة البلدان النامية على إدارة هذه الطرائق لتقديم المعونة،
</seg>
<seg id="69691">
        وإذ تدرك أيضا الاحتياجات العاجلة والمحددة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية،
</seg>
<seg id="69692">
        وإذ تدرك كذلك الاحتياجات الخاصة لأفريقيا،
</seg>
<seg id="69693">
        أولا
</seg>
<seg id="69694">
        مقدمة
</seg>
<seg id="69695">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقارير الأمين العام عن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية([1]) A/62/73-E/2007/52 و A/62/253.) وعن التحليل الإحصائي الشامل لتمويل الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية([1]) A/62/74-E/2007/54 و A/62/326.)؛
</seg>
<seg id="69696">
        2 - تلاحظ أوجـه التقدم التي يحققها جهـاز الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ قرار الجمعية العامة 59/250، وتهيب بمنظومة الأمم المتحدة التعجيل بتنفيذه بالكامل، مع مراعاة أحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="69697">
        3 - تعيد تأكيد ضرورة أن يكون للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية سمات أساسية عدة، منها أن تكون شاملة وطوعية ومقدمة كمنح ومحايدة ومتعددة الأطراف وقادرة على تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان المستفيدة من البرامج بصورة مرنة، وأن يضطلع بالأنشطة التنفيذية لصالح البلدان المستفيدة من البرامج، بناء على طلب تلك البلدان ووفقا لسياساتها وأولوياتها الإنمائية؛
</seg>
<seg id="69698">
        4 - تشــدد على أنــه لا يوجد نهــج "واحــد يناسب الجميع" فيمــا يتعلق بالتنمية وعلى ضرورة أن تكون المساعدة الإنمائية التي يقدمها جهاز الأمم المتحدة الإنمائي قادرة على تلبية مختلف الاحتياجات الإنمائية للبلدان المستفيدة من البرامج وأن تتسق مع خططها واستراتيجياتها الإنمائية الوطنية، وفقا لولاياته؛
</seg>
<seg id="69699">
        5 - تدرك أن قـوة الجهـاز التنفيذي للأمم المتحدة تكمـن في مشروعيتـه على الصعيد القطري باعتباره شريكا محايدا وموضوعيا وموثوقـا بــه لدى كل من البلدان المستفيدة من البرامج والبلدان المانحة؛
</seg>
<seg id="69700">
        6 - تؤكد أن الحكومات الوطنية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التنمية في بلدانها وعن القيام، على أساس الاستراتيجيات والأولويات الوطنية، بتنسيـق جميع أنواع المساعدة الخارجية، بما فيها المساعدة المقدمة من المنظمات المتعددة الأطراف، من أجل إدماج تلك المساعدة بفعالية في عملياتها الإنمائية؛
</seg>
<seg id="69701">
        7 - تشــدد على ضـرورة تقيـيـم وتقدير الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بهـا منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية استنـادا إلى تأثيرها في البلدان المستفيدة من البرامج بوصفها إسهامات في تعزيز قدراتها على السعـي من أجل القضـاء على الفقر وتحقيق النمـو الاقتصادي المطـرد والتنميـة المستدامة؛
</seg>
<seg id="69702">
        8 - تقرر أنه ينبغي لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يقوم، بالاتفاق مع البلد المضيف وقبوله، بمساعدة الحكومات الوطنية على إيجاد بيئة مؤاتية تتعزز فيها الروابط والتعاون بين الحكومات الوطنية وجهاز الأمم المتحدة الإنمائي والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية غير الحكومية والقطاع الخاص التي تشارك في عملية التنمية، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، في أثناء عملية التحضير لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، التماسا لحلول جديدة ومبتكرة لمشاكل التنمية، وفقا للسياسات والأولويات الوطنية؛
</seg>
<seg id="69703">
        9 - تؤكد أن الغرض من الإصلاح هو جعل جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أكثر كفاءة وفعالية في الدعم الذي يقدمه للبلدان النامية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بناء على استراتيجياتها الإنمائية الوطنية، وتؤكد أيضا أن جهود الإصلاح ينبغي أن تعزز الكفاءة التنظيمية وتحقق نتائج إنمائية ملموسة؛
</seg>
<seg id="69704">
        10 - تطلب إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يواصل بذل الجهود للاستجابة للخطط والسياسات والأولويات الإنمائية الوطنية التي تشكل الإطار المرجعي السليم الوحيد لبرمجة الأنشطة التنفيذية المضطلع بها على الصعيد القطري، وأن يسعى إلى تحقيق الإدماج الكامل للأنشطة التنفيذية المضطلع بها من أجل التنمية على الصعيد القطري في التخطيط والبرمجة على الصعيد الوطني، بتوجيه من حكومات البلدان، في جميع مراحل العملية، مع العمل على ضمـان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين مشاركـة كاملة على الصعيد الوطني؛
</seg>
<seg id="69705">
        11 - تـدرك أن تعزيز دور جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في مساعدة البلدان على تحقيق أهدافها الإنمائية وقدرته على القيام بذلك يتطلـب زيادة فعاليته وكفاءتـه واتساقه وتأثيره باستمرار، مع تحقيـق زيادة كبيـرة في الموارد وتوسيع قاعدة موارده على نحو مطـرد ومضمون ويمكـن التنبـؤ بـه؛
</seg>
<seg id="69706">
        12 - تشجع الأمين العام على القيام، عن طريق مجلس الرؤساء التنفيذييـن في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، حسب الاقتضاء، ببذل جهود من أجل تعزيز اتساق جهاز الأمم المتحدة الإنمائي وفعاليته وكفاءته؛
</seg>
<seg id="69707">
        13 - تسلم بأن لكل من صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها تجربته وخبرته الخاصة المستمدة من ولايته وخططه الاستراتيجية والمتسقة معها، وتؤكد، في هذا الصدد، ضرورة الاضطلاع بتعزيز التنسيق والاتساق على الصعيد القطري على نحو يقر بولاية ودور كل منها وينهض بالاستخدام الفعال للموارد والخبرة الفريــدة لجميع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة؛
</seg>
<seg id="69708">
        14 - تحث جميع الدول الأعضاء على السعي إلى التنفيذ الكامل للأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا,، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتدرك ما يمكن أن تسهم به هذه الأهداف على نحو إيجابي في تقديم التوجيه للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، وفقا للجهود والأولويات الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="69709">
        15 - تدرك أن الانتقال من الإغاثة إلى التنمية يمثل تحديا معقدا فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="69710">
        16 - تدرك أيضا أهمية توفير بيانات إحصائية وتحليلات متسقة وموثوق بها وشاملة بشأن الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة لإتاحة فهم التطورات والاتجاهات التي تساهم في اتخاذ قرارات سليمة على صعيد السياسة العامة؛
</seg>
<seg id="69711">
        ثانيا
</seg>
<seg id="69712">
        تمويل الأنشطة التنفيذية التي يضطلع بها جهاز الأمم المتحدة الإنمائي
</seg>
<seg id="69713">
        17 - تعترف بالجهود التي تبذلها البلدان المتقدمة النمو لزيادة الموارد من أجل التنمية، بما في ذلك التزامات بعض البلدان المتقدمة النمو بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، وتلاحظ مع القلق الانخفاض العام في المساعدة الإنمائية الرسمية في عام 2006، وتدعو إلى الوفاء بجميع الالتزامات المتصلة بالمساعدة الإنمائية الرسمية، بما فيها التزامات العديد من البلدان المتقدمة النمو بتحقيق هدف تخصيص 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2015 وبوصول المساعدة الإنمائية الرسمية إلى ما لا يقل عن 0.5 في المائة من الدخل القومي الإجمالي بحلول عام 2010، وكذلك الهدف المتمثل في تخصيص ما نسبته 0.15 في المائة إلى 0.20 في المائة لأقل البلدان نموا، وتحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل بعد جهودا ملموسة في هذا الصدد، وفقا لالتزاماتها، على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="69714">
        18 - تؤكد أن الموارد الأساسية، نظرا لعدم ارتباطها بأوجه إنفاق معينة، لا تزال تمثل أساس الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، وتلاحظ مع القلق، في هذا الصدد، أن نسبة المساهمات الأساسية في صناديق الأمم المتحدة وبرامجها انخفضت في السنوات الأخيرة، وتسلم بحاجة المنظمات إلى التصدي لاختلال التوازن بين الموارد الأساسية وغير الأساسية بشكل مستمر؛
</seg>
<seg id="69715">
        19 - تحث البلدان المانحة والبلدان الأخرى التي بوسعها أن تزيد كثيرا من تبرعاتها لميزانيات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي الأساسية/العادية، وبخاصة صناديقه وبرامجه ووكالاته المتخصصة، على أن تفعل ذلك، وأن تساهم على أساس متعدد السنوات بطريقة مستمرة يمكن التنبؤ بها؛
</seg>
<seg id="69716">
        20 - تلاحظ أن الموارد غير الأساسية تمثل عنصرا مكملا مهما لقاعدة الموارد العادية لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الأنشطة التنفيذية المضطلع بها من أجل التنمية، ومن ثم تساهم في زيادة مجموع الموارد، مع التسليم بأن الموارد غير الأساسية ليست بديلا عن الموارد الأساسية وأن المساهمات غير المخصصة حيوية لاتساق الأنشطة التنفيذية المضطلع بها من أجل التنمية وتواؤمها؛
</seg>
<seg id="69717">
        21 - تلاحظ أيضا، في هذا الصدد، أن زيادة استخدام الموارد غير الأساسية المخصصة لأوجه إنفاق معينة دون غيرها تقلل من تأثير مجالس الإدارة ويمكن أن تؤدي إلى تجزئة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية ومن ثم يمكن أن تحد من فعاليتها؛
</seg>
<seg id="69718">
        22 - تسلم بما أنشأته مجالس الإدارة المعنية من صناديق استئمانية مواضيعية وصناديق استئمانية متعددة المانحين وغير ذلك من آليات التمويل الطوعي غير المخصص التي ترتبط بأطر واستراتيجيات التمويل الخاصة بكل منظمة كطرائق تمويل تكميلية للميزانيات العادية؛
</seg>
<seg id="69719">
        23 - تطلب إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها تجنب استخدام الموارد الأساسية/العادية لتغطية التكاليف المتصلة بإدارة الأموال الخارجة عن الميزانية وبالأنشطة البرنامجية المتعلقة بها، وتحث الوكالات المتخصصة على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="69720">
        24 - تؤكد أنه لا ينبغي لتعبئة الموارد الخارجة عن الميزانية وإدارتها أن تؤثرا سلبا في نوعية تنفيذ برنامج عمل صناديق جهاز الأمم المتحدة الإنمائي وبرامجه ووكالاته المتخصصة؛
</seg>
<seg id="69721">
        25 - تلاحظ مع القلق، استنادا إلى الاشتراكات المقررة، أن الميزانيات العادية لوكالات متخصصة عديدة أصابها الجمود، وتدعو البلدان إلى النظر في زيادة مساهماتها في ميزانيات الوكالات المتخصصة لتمكين جهاز الأمم المتحدة الإنمائي من الاستجابة على نحو أكثر شمولا وفعالية لمطالب خطة الأمم المتحدة للتنمية؛
</seg>
<seg id="69722">
        26 - تدرك الاحتياجات الملحة والمحددة للبلدان المنخفضة الدخل، ولا سيما أقل البلدان نموا، وتؤكد ضرورة الاستمرار في مساعدة تلك البلدان، بوسائل منها المؤسسات القائمة التابعة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي وآليات تمويله؛
</seg>
<seg id="69723">
        27 - تدرك أيضا أن البلدان النامية المتوسطة الدخل لا تزال تواجه تحديات كبيرة في مجال القضاء على الفقر وأنه ينبغي دعم الجهود الرامية إلى التصدي لتلك التحديات لضمان استدامة الإنجازات التي تحققت حتى الآن، بوسائل من بينها دعم التطوير الفعلي لسياسات تعاون شاملة؛
</seg>
<seg id="69724">
        28 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عن طريق استخدام القدرات القائمة داخل الأمانة العامة وباستخدام تبرعات، إذا لزم الأمر، بما يلي:
</seg>
<seg id="69725">
        (أ) المضي بشكل متسق في توسيع وتحسين نطاق البيانات المالية والتعاريف وعمليات التصنيف على نطاق المنظومة من حيث المجالات التي تغطيها والتقيد بالمواعيد والموثوقية والنوعية وإمكانية المقارنة لأغراض تقديم التقارير المالية عن الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="69726">
        (ب) إنشاء نظام شامل ومستدام ومتسق للبيانات والتقارير المالية المتصلة بالأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها كل المؤسسات والكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="69727">
        (ج) القيام، في هذا الصدد، بتضمين التقرير الذي سيقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2008 تقييما موجزا للتقدم المحرز ووصفا للأنشطة المقررة؛
</seg>
<seg id="69728">
        (د) دعوة الدول الأعضاء إلى الإسهام في دعم العمل المذكور أعلاه؛
</seg>
<seg id="69729">
        29 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتخذ، بالتشاور الكامل مع الدول الأعضاء، تدابير تكفل ما يلي:
</seg>
<seg id="69730">
        (أ) إقامة قاعدة كافية وموسعة للمساعدة الإنمائية التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة، مع مراعاة أمور عدة منها الأولويات الإنمائية لدى البلدان المستفيدة من البرامج؛
</seg>
<seg id="69731">
        (ب) تعزيز استمرار الاتجاه التصاعدي للمساهمات الحقيقية في الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية لتحديد العقبات التي تعترض تحقيق ذلك الهدف وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="69732">
        (ج) تعزيز إمكانية التنبؤ والتعهد المتعدد السنوات بتمويل الأنشطة التنفيذية المضطلع بها من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="69733">
        (د) تعزيز وجود توازن مناسب بين المساهمات الأساسية وغير الأساسية؛
</seg>
<seg id="69734">
        30 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم، عملا بالفقرة 29 أعلاه، تقريرا إلى الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="69735">
        31 - تهيب بالبلدان المتقدمة النمو أن تكفل إتاحة المعلومات المتعلقة بجهودها من أجل زيادة حجم المساعدة الإنمائية الرسمية للهيئات الحكومية الدولية المعنية التابعة للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="69736">
        32 - تشدد على أن زيادة المساهمات المالية المقدمة إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أمر أساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وتدرك، في هذا الصدد، الصلات المتداعمة بين زيادة فعالية جهاز الأمم المتحدة الإنمائي وكفاءته واتساقه وتحقيق نتائج ملموسة في مساعدة البلدان النامية على القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، عن طريق الأنشطة التنفيذية المضطلع بها من أجل التنمية، وتوفير الموارد لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي بوجه عام؛
</seg>
<seg id="69737">
        33 - تؤكد أهمية قيام جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بتحسين التخطيط الاستراتيجي، مع ملاحظة أن الإدارة القائمة على تحقيق النتائج والمساءلة والشفافية في جهاز الأمم المتحدة الإنمائي جزء لا يتجزأ من الإدارة السليمة؛
</seg>
<seg id="69738">
        34 - تشدد على أن تمويل الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية ينبغي أن يركز على التحديات الطويلة الأجل في مجال التنمية استنادا إلى الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="69739">
        ثالثا
</seg>
<seg id="69740">
        إسهام الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة في تنمية القدرات الوطنية وفعالية التنمية
</seg>
<seg id="69741">
        ألف - بناء القدرات وتنميتها
</seg>
<seg id="69742">
        35 - تدرك أن تنمية القدرات وتولي زمام الأمر فيما يتعلق بالاستراتيجيات الإنمائية الوطنية أمران أساسيان لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتهيب بمؤسسات الأمم المتحدة أن تقدم المزيد من الدعم لما تبذله البلدان النامية من جهود لإنشاء مؤسسات وطنية فعالة و/أو المحافظة عليها وأن تقدم الدعم لتنفيذ استراتيجيات وطنية لبناء القدرات، وإذا اقتضى الأمر، وضع استراتيجيات وطنية لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="69743">
        36 - تؤكد أن تنمية القدرات مهمة أساسية من مهام جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، وتطلب إلى الأمين العام، في هذا الصدد، أن يتخذ، بالتشاور مع الدول الأعضاء، تدابير لضمان اتباع جهاز الأمم المتحدة الإنمائي نهجا متماسكا ومنسقا فيما يقدمه من دعم للجهود التي تبذلها البلدان المستفيدة من البرامج لتنمية قدراتها؛
</seg>
<seg id="69744">
        37 - تهيب بجهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يواصل دعم بناء القدرات وتنمية القدرات في البلدان النامية، بناء على طلبها، من أجل التنسيق والتقييم الفعالين لتأثير المساعدة الإنمائية الخارجية، تماشيا مع الخطط والأولويات الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="69745">
        38 - تطلب إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يدعم وضع أطر محددة ترمي إلى تمكين البلدان المستفيدة من البرامج، بناء على طلبها، من تصميم ورصد وتقييم ما يحرز من نتائج في مجال تنمية قدراتها على تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="69746">
        39 - تهيــب بمؤسسات الأمم المتحدة أن تتخـذ تدابير تكفـل الاستدامـة في أنشطـة بناء القدرات، وتكرر التأكيد على أنه ينبغي لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يستخدم، قدر المستطاع، آليات التنفيذ الوطني والخبرات والتكنولوجيات الوطنية المتاحة باعتبارها القاعـدة في الاضطلاع بالأنشطة التنفيذية، بالتركيز على الهياكل الوطنية وتجنب الممارسة المتمثلة في إقامة وحدات تنفيذية موازية خارج نطاق المؤسسات الوطنية والمحلية، حيثما يكون ذلك ممكنا؛
</seg>
<seg id="69747">
        40 - تهيب بجهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يواصل تعزيز آليات التنفيذ الوطني، واضعا في الاعتبار أهمية بناء قدرات وطنية، بما يبسط الإجراءات ويوائمها مع الإجراءات الوطنية؛
</seg>
<seg id="69748">
        41 - تطلب إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يقوم، مسترشدا بأفضل الممارسات، بتعزيز نظم المشتريات التابعة له وأن يعتمد تدريجيا على النظم الوطنية للمشتريات؛
</seg>
<seg id="69749">
        42 - تطلب أيضا إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يضع، بالتشاور مع الدول الأعضاء، إطارا لنتائج محددة ويمكن قياسها وتحقيقها ومحددة زمنيا بغية قياس مبادرات وأنشطة جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في مجال بناء القدرات في البلدان النامية، وأن يقدم تقارير عن هذا الإطار؛
</seg>
<seg id="69750">
        43 - تشجع الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي على تكثيف التعاون على الصعيدين القطري والإقليمي للاستفادة بمزيد من الفعالية من خبراتها ومواردها وإجراءاتها من أجل تعزيز القدرات الوطنية، وفقا للأولويات والخطط الإنمائية الوطنية، بوسائل من بينها التقييم القطري الموحد، عند الضرورة، وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛
</seg>
<seg id="69751">
        44 - ترحب بالجهود والمبادرات الرامية إلى تحسين نوعية المعونة وزيادة تأثيرها، بما في ذلك إعلان باريس بشأن فعالية المعونة، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة في الوقت المناسب في تنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها بشأن فعالية المعونة، عن طريق الرصد الواضح ووضع مواعيد نهائية؛
</seg>
<seg id="69752">
        45 - تؤكد أنه لكي يتسنى للبلدان المستفيدة من البرامج أن تحقق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ينبغي أن تتاح لها إمكانية الحصول على التكنولوجيات الجديدة والناشئة، الأمر الذي يتطلب نقل التكنولوجيا والتعاون التقني وبناء القدرات العلمية والتكنولوجية وتعزيزها من أجل المشاركة في استحداث هذه التكنولوجيات وتكييفها مع الظروف المحلية، وتحث، في هذا الصدد، الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على دعم تشجيع ونقل التكنولوجيات الجديدة والناشئة إلى البلدان المستفيدة من البرامج؛
</seg>
<seg id="69753">
        46 - تطلب إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز الدور الذي يضطلع به في تيسير حصول البلدان النامية على التكنولوجيات الجديدة والناشئة؛
</seg>
<seg id="69754">
        47 - تحث جميع مؤسسات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على تكثيف تبادل المعلومات بين الوكالات على نطاق المنظومة بشأن الممارسات الجيدة والخبرات المكتسبة والنتائج التي يتم تحقيقها والمقاييس والمؤشرات ومعايير الرصد والتقييم المتعلقة بأنشطتها في مجال بناء القدرات وتنمية القدرات؛
</seg>
<seg id="69755">
        باء - التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتنمية القدرات الوطنية
</seg>
<seg id="69756">
        48 - تعيد تأكيد الأهمية المتزايدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وتشجع، في هذا الصدد، صناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة والكيانات الأخرى المعنية التابعة لها على إدماج دعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في أنشطتها المعتادة لمساعدة البلدان النامية، بناء على طلبها وتحت إشرافها وتوجيهها، على تنمية القدرات بغية تعظيم فوائد وآثار التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لكي تحقق أهدافها الوطنية، مع التركيز بشكل خاص على الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="69757">
        49 - تهيب بالجهات المانحة والدول الأعضاء التي بوسعها تعزيز دعمها للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك التعاون الثلاثي، وخصوصا من خلال تعبئة الموارد المالية على أساس مستدام وتقديم المساعدة التقنية، أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="69758">
        50 - تدعو جميع الدول الأعضاء وجهاز الأمم المتحدة الإنمائي إلى المشاركة بنشاط في اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="69759">
        51 - تطلب إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يكثف تبادل المعلومات والإبلاغ عما يقدم من دعم للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك التعاون الثلاثي، وعن النتائج التي تحققت من خلال ذلك الدعم؛
</seg>
<seg id="69760">
        52 - تؤكد ضرورة بذل المزيد من الجهود في سبيل الوصول إلى فهم أفضل لنهج وإمكانات التعاون فيما بين بلدان الجنوب لتعزيز فعالية التنمية، بوسائل منها تنمية القدرات الوطنية؛
</seg>
<seg id="69761">
        53 - تؤكد أيضا أهمية تعزيز الوحدة الخاصة المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتهيب بجهاز الأمم المتحدة الإنمائي مواصلة تقديم الدعم اللازم للوحدة الخاصة بغية تمكينها من إنجاز ولايتها؛
</seg>
<seg id="69762">
        54 - ترحب بمواصلة تيسير الوحدة الخاصة المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب نشر المعلومات على نطاق واسع وتيسير الحصول عليها فيما يتعلق بالتجارب وأفضل الممارسات والشركاء المحتملين في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوب على شبكة المعلومات من أجل التنمية، وهي قاعدة البيانات الإلكترونية التابعة للوحدة؛
</seg>
<seg id="69763">
        55 - تدعو الدول الأعضاء وجهاز الأمم المتحدة الإنمائي إلى الاحتفال بصورة لائقة بيوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="69764">
        جيم - المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
</seg>
<seg id="69765">
        56 - تكرر طلبها إلى مؤسسات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن تعمل، في إطار ولاياتها التنظيمية، على تعميم مراعاة المنظور الجنساني وأن تسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في برامجها القطرية ووسائلها التخطيطية وبرامجها القطاعية وأن تصوغ أهدافا وغايات محددة على المستوى القطري في هذا الميدان، وفقا للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="69766">
        57 - تشجع هيئات إدارة وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها على ضمان إدماج منظورات جنسانية في جميع جوانب مهامها المتعلقة بالرصد فيما يتصل بالسياسات والاستراتيجيات والخطط المتوسطة الأجل وأطر التمويل المتعدد السنوات والأنشطة التنفيذية، بما في ذلك الأنشطة التي تتصل بتنفيذ إعلان الألفية ونتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي؛
</seg>
<seg id="69767">
        58 - تحيط علما باعتماد مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق للسياسة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وللاستراتيجية المتعلقة بتعميم مراعاة نوع الجنس على نطاق منظومة الأمم المتحدة([1]) CEB/2006/2 و Corr.1، المرفق.)، وبالجهود التي تبذلها الشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين؛
</seg>
<seg id="69768">
        59 - تهيب بجهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن ينظر في دور الرجال والفتيان في سياسات تعميم مراعاة نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="69769">
        60 - تطلب إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يواصل تعزيز فعالية الموارد المتعلقة بأخصائيي الشؤون الجنسانية وجهات تنسيق الشؤون الجنسانية والأفرقة المعنية بالمسائل الجنسانية، بوسائل منها تحديد ولايات واضحة لكل منها وكفالة تقديم التدريب المناسب والحصول على المعلومات والموارد الكافية والمستقرة وزيادة دعم كبار الموظفين ومشاركتهم؛
</seg>
<seg id="69770">
        61 - تهيب بمؤسسات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن تواصل، في إطار ولاياتها التنظيمية، تحسين آلياتها للمساءلة المؤسسية وأن تدرج النتائج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين المتفق عليها على الصعيد الحكومي الدولي والمؤشرات التي تراعي نوع الجنس في أطرها الاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="69771">
        62 - تهيب بجهاز الأمم المتحدة الإنمائي مواصلة تحسين الإبلاغ النوعي والكمي عن المساواة بين الجنسين، بما في ذلك البيانات المصنفة حسب نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="69772">
        63 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تضمين التقرير السنوي للمنسقين المقيمين معلومات كافية وموجزة عن التقدم المحرز فيما ورد أعلاه؛
</seg>
<seg id="69773">
        64 - تهيب بجهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يستفيد من الخبرة التقنية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في المسائل الجنسانية؛
</seg>
<seg id="69774">
        65 - تحث مؤسسات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على أن تتبع، وفقا لولاية كل منها، نهجا متسقا ومنسقا في عملها بشأن المسائل المتصلة بنوع الجنس وأن تتبادل الممارسات والأدوات والمنهجيات الجيدة بوسائل ملائمة؛
</seg>
<seg id="69775">
        66 - تهيب بمؤسسات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في التعيينات داخل منظومة الأمم المتحدة على المستويات المركزية والإقليمية والقطرية في المناصب المؤثرة في الأنشطة التنفيذية المضطلع بها من أجل التنمية، بما في ذلك التعيين في وظائف المنسقين المقيمين وفي غيرها من الوظائف الرفيعة المستوى، مع المراعاة الواجبة لتمثيل المرأة من البلدان المستفيدة من البرامج، وبخاصة البلدان النامية، ومراعاة مبدأ التمثيل الجغرافي العادل؛
</seg>
<seg id="69776">
        دال - الانتقال من الإغاثة إلى التنمية
</seg>
<seg id="69777">
        67 - تؤكد الحاجة إلى الاضطلاع بالأنشطة الانتقالية تحت إشراف وطني وتطلب، في هذا الصدد، إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يساهم في تنمية القدرات الوطنية على جميع المستويات من أجل إدارة عملية الانتقال؛
</seg>
<seg id="69778">
        68 - تسلم بأنه يتعين على جهاز الأمم المتحدة الإنمائي القيام بدور حيوي في حالات الانتقال من الإغاثة إلى التنمية؛
</seg>
<seg id="69779">
        69 - تطلب إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يستجيب للبلدان المتأثرة بالكوارث أو الصراعات التي تمر بمرحلة انتقالية من الإغاثة إلى التنمية، بناء على طلبها، دعما للأولويات الوطنية، مع التسليم بالاختلافات الموجودة في هذه الحالات؛
</seg>
<seg id="69780">
        70 - تطلب أيضا إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يقوم، استجابة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من الإغاثة إلى التنمية، بتصميم دعم يراعي الاحتياجات الخاصة بكل بلد وبوضع نهج لتقديم الدعم بفعالية للانتعاش المبكر، وفقا للاستراتيجيات والسياسات والمتطلبات الوطنية، مع المساعدة على استعادة القدرة الوطنية أو تطويرها؛
</seg>
<seg id="69781">
        71 - تطلب إلى مؤسسات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن تعزز التنسيق بين الإدارات والتنسيق بين الوكالات لكفالة اتباع نهج متكامل ومتسق ومنسق لتقديم المساعدة على الصعيد القطري، يأخذ في الاعتبار الطابع المعقد للتحديات التي تواجه البلدان التي تعيش تلك الظروف وما تتسم به تلك التحديات من طابع خاص بالنسبة لكل بلد؛
</seg>
<seg id="69782">
        72 - تطلب إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يقوم، بناء على طلب الحكومات الوطنية للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من الإغاثة إلى التنمية، بدعم جهود بناء القدرات الوطنية وأن يقدم، في إطار تقاريره السنوية إلى مجالس إداراته، تقريرا عن مبادرات وأنشطة حكومات تلك البلدان؛
</seg>
<seg id="69783">
        73 - تشجع منظومة الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز على مواصلة جهودهما الرامية إلى تحسين التنسيق فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية من الإغاثة إلى التنمية، بما في ذلك القيام، حيثما يكون ذلك مناسبا، بإعداد استجابات مشتركة لتقييم الاحتياجات لفترتي ما بعد الكوارث وما بعد الصراع وتخطيط البرامج وتنفيذها ورصدها، بما في ذلك آليات التمويل، لتقديم دعم أكثر فعالية وتخفيض تكاليف المعاملات بالنسبة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من الإغاثة إلى التنمية؛
</seg>
<seg id="69784">
        74 - تطلب إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يتخذ، تماشيا مع التوجيه المقدم من الدول الأعضاء، تدابير لزيادة تعزيز اتساق الأنشطة التنفيذية التي يضطلع بها جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من الإغاثة إلى التنمية وتعزيز أهمية تلك الأنشطة وفعاليتها وكفاءتها وحسن توقيتها؛
</seg>
<seg id="69785">
        75 - تلاحظ، في هذا الصدد، ضرورة أن ينظر جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في سبل تحسين فعالية تعبئة موارده للانتقال من الإغاثة إلى التنمية؛
</seg>
<seg id="69786">
        76 - تسلم، في هذا الصدد، بأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به النظم الفعالة والمتجاوبة للمنسقين المقيمين/منسقي الشؤون الإنسانية في حالات الانتقال من الإغاثة إلى التنمية؛
</seg>
<seg id="69787">
        77 - تهيب بكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تواصل بذل المزيد من الجهود، عند الاقتضاء، لمواءمة جمع البيانات وإدارة المعلومات في أثناء مرحلة الانتقال من الإغاثة إلى التنمية، مع الأخذ في الاعتبار على النحو الواجب البيانات الوطنية، وأن تتيح تلك المعلومات للدول الأعضاء المعنية؛
</seg>
<seg id="69788">
        78 - تطلب إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يبني قدرته على تقديم الدعم للانتعاش المبكر في حالات الانتقال من الإغاثة إلى التنمية، مع ملاحظة الدور الذي يمكن أن يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="69789">
        79 - تسلم بأن تبادل الخبرات والتجارب فيما بين بلدان الجنوب يمكن البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من الإغاثة إلى التنمية من الاستفادة من خبرات البلدان النامية الأخرى، وتشجع على مواصلة تطوير طرائق التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك طرائق التعاون الثلاثي، في هذا الصدد، مع التسليم بالحاجة إلى تكييف الخبرات مع السياقات الوطنية؛
</seg>
<seg id="69790">
        80 - تدعو جهاز الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن يراعي، عند تقديمه المساعدة إلى البلدان الخارجة من صراعات المدرجة في جدول أعمال لجنة بناء السلام، الدور الاستشاري الذي يمكن أن تضطلع به هذه اللجنة فيما يتعلق ببناء السلام واستراتيجيات الانتعاش من أجل مساعدة البلدان على وضع أسس انتعاشها وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا ومن أجل كفالة التوجيه الوطني لعملية بناء السلام؛
</seg>
<seg id="69791">
        81 - تحث وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة على الشروع، بالتنسيق مع السلطات الوطنية، في تخطيط الانتقال إلى التنمية واتخاذ التدابير الداعمة لذلك الانتقال، مثل التدابير المؤسسية وتدابير بناء القدرات، منذ بداية مرحلة الإغاثة؛
</seg>
<seg id="69792">
        82 - تحث جميع المانحين والبلدان التي بوسعها اعتماد نهج أكثر تنسيقا ومرونة لتمويل الأنشطة التنفيذية المضطلع بها من أجل التنمية في حالات الانتقال من الإغاثة إلى التنمية على أن تنظر في القيام بذلك باستخدام وسائل متعددة لحشد الموارد، وتؤكد أنه لا ينبغي تقديم المساهمات للمساعدة الإنسانية على حساب المساعدة الإنمائية، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يوفر ما يكفي من الموارد للمساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="69793">
        83 - تؤكد الحاجة إلى توفير التمويل الكافي في الوقت المناسب وعلى نحو يمكن التنبؤ به للأنشطة التنفيذية المضطلع بها من أجل التنمية في البلدان التي تمر بحالات انتقال من الإغاثة إلى التنمية، وتهيب بالمانحين والبلدان التي بوسعها أن تقدم مساهمات مالية مستمرة في الوقت المناسب وعلى نحو يمكن التنبؤ به للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة للانتعاش المبكر والتنمية على المدى الطويل من أجل البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من الإغاثة إلى التنمية أن يفعلوا ذلك؛
</seg>
<seg id="69794">
        84 - تطلب إلى نظام المنسقين المقيمين وأفرقة الأمم المتحدة القطرية القيام، بناء على طلب الحكومات الوطنية وبالتنسيق معها، بالتشجيع على إدراج استراتيجيات للوقاية في خطط التنمية الوطنية، مع مراعاة أهمية الإشراف الوطني وبناء القدرات الوطنية على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="69795">
        85 - تشجع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة على إدماج الحد من مخاطر الكوارث في أنشطة كل منها، بما في ذلك التدابير الهادفة إلى استعادة وتحسين الخدمات والهياكل الأساسية، باعتبار ذلك جزءا من مرحلة الانتعاش المبكر والانتقال؛
</seg>
<seg id="69796">
        رابعا
</seg>
<seg id="69797">
        تحسين أداء جهاز الأمم المتحدة الإنمائي
</seg>
<seg id="69798">
        ألف - الاتساق والفعالية والملاءمة
</seg>
<seg id="69799">
        86 - تشدد على أن تولي السلطات الوطنية زمام الأمر في إعداد ووضع جميع وثائق التخطيط والبرمجة التابعة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي، بما في ذلك التقييم القطري الموحد وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وقيامها بالتوجيه والمشاركة الكاملة في ذلك تشكل عناصر أساسية لضمان استجابة تلك الوثائق لخطط واستراتيجيات التنمية الوطنية، وتطلب إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يستخدم الإطار ومصفوفة نتائجه، حيثما ينطبقان وبموافقة البلد المستفيد من البرامج، بوصفهما أداة البرمجة الموحدة لمساهمات الصناديق والبرامج على الصعيد القطري نحو تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، على أن تؤيدهما السلطات الوطنية بالكامل وتوقع عليهما؛
</seg>
<seg id="69800">
        87 - تشير إلى إمكانات إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية ومصفوفة نتائجه، بوصفهما الإطار الجماعي والمتسق والمتكامل لبرمجة ورصد عمليات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على الصعيد القطري، مما يؤدي إلى تزايد فرص القيام بمبادرات مشتركة، بما في ذلك البرمجة المشتركة، وتحث جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على الاستفادة بالكامل من تلك الفرص لصالح تعزيز كفاءة المعونة وفعالية المعونة؛
</seg>
<seg id="69801">
        88 - تشدد، في هذا الصدد، على أن أطر تخطيط وبرمجة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، بما فيها إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، في حاجة إلى أن تتواءم بشكل كامل مع دورات التخطيط الإنمائي الوطني، كلما أمكن، وأنه ينبغي لها أن تستفيد من القدرات والآليات الوطنية وتعززها؛
</seg>
<seg id="69802">
        89 - تشدد على أن نظام المنسقين المقيمين يعمل تحت الإشراف الكامل لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي، وأن عمله ينبغي أن يكون قائما على المشاركة وجماعيا وخاضعا للمساءلة؛
</seg>
<seg id="69803">
        90 - تسلم بالدور المركزي الذي يضطلع به المنسقون المقيمون في توفير إمكانية تنسيق الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية على الصعيد القطري لزيادة فعالية استجابتها لأولويات التنمية الوطنية للبلدان المستفيدة من البرامج، بوسائل منها الموارد الملائمة والمساءلة؛
</seg>
<seg id="69804">
        91 - تؤكد من جديد أن لنظام المنسقين المقيمين، ضمن إطار المسؤولية الوطنية، دورا رئيسيا يضطلع به في تحقيق فعالية وكفاءة أداء منظومة الأمم المتحدة على الصعيد القطري، بما في ذلك صياغة التقييم القطري الموحد وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وهو يشكل أداة رئيسية للتنسيق الكفء والفعال للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="69805">
        92 - تحث جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على تقديم المزيد من الدعم المالي والتقني والتنظيمي لنظام المنسقين المقيمين، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل، بالتشاور مع أعضاء مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، تزويد المنسقين المقيمين بالموارد الضرورية للاضطلاع بدورهم بفعالية؛
</seg>
<seg id="69806">
        93 - تلاحظ أن أنشطة التنسيق تنطوي، على الرغم من فائدتها، على تكاليف معاملات يتحملها كل من البلدان المستفيدة من البرامج ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا سنويا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية عن أداء نظام المنسقين المقيمين، بما في ذلك تكاليفه ومنافعه؛
</seg>
<seg id="69807">
        94 - تشجع الجهود التي يبذلها جهاز الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تحسين عملية اختيار المنسقين المقيمين وتدريبهم، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن هذا الموضوع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2009؛
</seg>
<seg id="69808">
        95 - تشجع أيضا على استخدام التكنولوجيات المتقدمة في مجال المعلومات والاتصالات، بما فيها إدارة المعارف، الذي من شأنه أن ييسر إسهام صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، بما في ذلك الوكالات غير المقيمة، في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وغيره من أطر وآليات التخطيط، وكذلك تبادل المعلومات بشكل عام؛
</seg>
<seg id="69809">
        96 - تشدد على أنه ينبغي للمنسق المقيم أن يقدم، بمساعدة فريق الأمم المتحدة القطري، تقارير إلى السلطات الوطنية عن التقدم المحرز في ضوء النتائج المتفق عليها في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛
</seg>
<seg id="69810">
        97 - تشدد أيضا على أهمية كفالة أن تتماشى الخطط الاستراتيجية للصناديق والبرامج مع الاستعراض الشامل للسياسة العامة الذي يحدد المعايير المتفق عليها على المستوى الحكومي الدولي للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية وأن تسترشد به؛
</seg>
<seg id="69811">
        98 - تطلب إلى الأمين العام، في هذا الصدد، أن يقدم تقارير إلى الجمعية العامة عن الآثار المترتبة على مواءمة دورات التخطيط الاستراتيجي لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها مع الاستعراض الشامل للسياسة العامة، وأن يقدم توصيات بشأن تغيير الفترة الزمنية المحددة لإجراء الاستعراض الشامل للسياسة العامة من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، حتى يتسنى للجمعية أن تتخذ قرارا مستنيرا في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="69812">
        99 - ترحب بالجهود التي يبذلها جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في استخدام التقييم القطري الموحد وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية ومواءمة دورة هذا الإطار مع عمليات وأطر التخطيط الوطنية في عدد متزايد من البلدان، وتلاحظ الجهود المبذولة لتحسين الاتساق والتنسيق والمواءمة في جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، بما في ذلك على الصعيد القطري؛
</seg>
<seg id="69813">
        100 - تدعو منظومة الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز إلى بحث سبل إضافية لتعزيز التعاون والتضافر والتنسيق، بوسائل منها زيادة مواءمة الأطر الاستراتيجية والوسائل والطرائق وترتيبات الشراكات، بما يتفق تماما مع أولويات الحكومات المستفيدة، وتشدد، في هذا الصدد، على أهمية كفالة المزيد من الاتساق، بقيادة السلطات الوطنية، بين الأطر الاستراتيجية التي تضعها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ومؤسسات بريتون وودز، مع الإبقاء على التكامل المؤسسي والولايات التنظيمية لكل منظمة والاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر، بما في ذلك ورقات استراتيجية الحد من الفقر، حيثما توجد؛
</seg>
<seg id="69814">
        101 - تشدد على ضرورة أن تكون البلدان المستفيدة من البرامج على علم بكل ما لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي من ولايات وموارد وأن تستفيد منها، وينبغي للحكومات الوطنية أن تحدد، عن طريق هذه الولايات والموارد، منظمات الأمم المتحدة، المقيمة منها وغير المقيمة، التي ستلبي على أفضل وجه الاحتياجات والأولويات المحددة لكل بلد، بما في ذلك في حالة الوكالات غير المقيمة، من خلال استضافة ترتيبات مع المنظمات المقيمة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="69815">
        102 - تهيب بالأمين العام أن يحسن الشفافية والقدرة التنافسية في عمليات التوظيف في المناصب الرفيعة المستوى في جهاز الأمم المتحدة الإنمائي من أجل إيجاد أفضل المرشحين داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، وتهيب، في هذا الصدد، بكبار المديرين التنفيذيين لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها أن يتعاونوا تعاونا تاما مع الأمين العام، من خلال مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، في مواءمة عمليات التوظيف لكبار المسؤولين بحلول عام 2009، مما يجعل معايير الاختيار شفافة وتكفل مراعاة التوازن بين الجنسين والتوازن الجغرافي على النحو الواجب بالنسبة للمرشحين ذوي الكفاءات المتساوية؛
</seg>
<seg id="69816">
        103 - تشجع دعوة جهاز الأمم المتحدة الإنمائي إلى المشاركة بحكم وظيفته في طرائق المعونة وآليات التنسيق الحالية والجديدة، بناء على طلب البلد المستفيد من البرامج، وتدعو جهاز الأمم المتحدة الإنمائي إلى تعزيز مشاركته في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="69817">
        104 - تطلب إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يقوم، في سياق اضطلاعه بمسؤوليات إدارة نظام المنسقين المقيمين، الذي لا يزال متصلا ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتصالا وثيقا، بما يلي:
</seg>
<seg id="69818">
        (أ) إنشاء آليات مناسبة لضمان ألا تؤدي تكاليف نظام المنسقين المقيمين إلى تخفيض الموارد المخصصة للبرامج الإنمائية في البلدان المستفيدة من البرامج؛
</seg>
<seg id="69819">
        (ب) كفالة أن توجه، حيثما يكون ذلك ممكنا، وفورات التكلفة الناتجة عن الجهود المشتركة والتنسيق إلى البرامج الإنمائية؛
</seg>
<seg id="69820">
        105 - تشير إلى ولاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتمثلة في أن يعين، في حدود ترتيب البرمجة القائم، مديرين قطريين لإدارة أنشطته الأساسية، بما في ذلك جمع الأموال، كي يضمن تفرغ المنسقين المقيمين بالكامل لأداء مهامهم؛
</seg>
<seg id="69821">
        باء - الأبعاد الإقليمية
</seg>
<seg id="69822">
        106 - تسلم بما يقدمه التعاون على كل من الصعيد الأقاليمي والإقليمي ودون الإقليمي من إسهام في التصدي لتحديات التنمية التي تواجه تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="69823">
        107 - تشجع، في هذا الصدد، جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي ومع المصارف الإقليمية، حسب الاقتضاء وبما يتماشى وولاية كل منها؛
</seg>
<seg id="69824">
        108 - تطلب إلى اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة أن تواصل تطوير قدراتها التحليلية لدعم المبادرات الإنمائية على المستوى القطري، بناء على طلب البلدان المستفيدة من البرامج وأن تدعم التدابير المتخذة لزيادة تكثيف التعاون بين الوكالات على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="69825">
        109 - تسلم، فيما يتعلق بسير أعمال جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، بأهمية مواءمة هياكل الدعم التقني الإقليمية والمكاتب الإقليمية لتقديم الدعم إلى أفرقة الأمم المتحدة القطرية، بما في ذلك تعزيز الدعم التقني والبرنامجي والإداري وزيادة تعاونها على الصعيد الإقليمي، بطرق منها الاشتراك في موقع واحد، حيثما يكون ذلك مناسبا ومتسقا مع احتياجات البلدان المستفيدة من البرامج الواقعة في المناطق المعنية، وتحديد الآليات المناسبة على الصعيد دون الإقليمي، حيثما يكون ذلك مناسبا وبالتشاور الوثيق مع البلدان المعنية المستفيدة من البرامج، من أجل مواجهة تحديات معينة لا يمكن التصدي لها على نحو كاف في المراكز الإقليمية؛
</seg>
<seg id="69826">
        110 - تطلب إلى صناديق جهاز الأمم المتحدة الإنمائي وبرامجه ووكالاته المتخصصة والكيانات الأخرى التابعة له على الصعيد الإقليمي وإلى اللجان الإقليمية أن تواصل تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها على الصعيد الإقليمي ومع مقر كل منها، بوسائل منها التعاون بصورة أوثق في إطار نظام المنسقين المقيمين وبالتشاور الوثيق مع حكومات البلدان المعنية، وأن تشمل، عند الاقتضاء، الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة غير الممثلة على الصعيد الإقليمي؛
</seg>
<seg id="69827">
        111 - تهيب بمؤسسات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي ولجانه الإقليمية وغيرها من الكيانات الإقليمية ودون الإقليمية أن تكثف، حسب الاقتضاء وبما يتفق مع ولاياتها، التعاون فيما بينها وأن تعتمد نهجا تستند إلى مزيد من التعاون لدعم المبادرات الإنمائية على الصعيد القطري، بناء على طلب البلدان المستفيدة، وخصوصا بتوثيق التعاون في إطار نظام المنسقين المقيمين وبتحسين آليات الحصول على القدرات التقنية لمنظومة الأمم المتحدة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="69828">
        جيم - تكاليف المعاملات وكفاءتها
</seg>
<seg id="69829">
        112 - تطلب إلى المجالس التنفيذية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة وإلى مجالس إدارتها أن تقيم التقدم المحرز، بما في ذلك التكاليف والفوائد، في مجال تبسيط ومواءمة جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والقطري، وأن تحلل الآثار المحتملة على برمجة التنمية، وأن تقدم تقريرا سنويا عن ذلك إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية؛
</seg>
<seg id="69830">
        113 - تهيب بصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة مواصلة مواءمة وتبسيط قواعدها وإجراءاتها أينما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليص كبير في الأعباء الإدارية والإجرائية التي تتحملها المنظمات والشركاء الوطنيون، مع مراعاة الظروف الخاصة للبلدان المستفيدة من البرامج، ومواصلة تعزيز كفاءة جهاز الأمم المتحدة الإنمائي ومساءلته وشفافيته؛
</seg>
<seg id="69831">
        114 - تهيب أيضا بصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة أن تكفل، قدر الإمكان، توجيه الوفورات الناجمة عن تقليص تكاليف المعاملات والتكاليف العامة إلى تمويل برامج التنمية في البلدان المستفيدة من البرامج؛
</seg>
<seg id="69832">
        115 - تسلم بأن تزايد التمويل غير الأساسي/التكميلي/الخارج عن الميزانية وعدد المشاريع المرتبطة بذلك يزيد من تكاليف المعاملات ويشكل عاملا مهما يمكن أن يعيق الجهود المبذولة لتعظيم كفاءة جهاز الأمم المتحدة الإنمائي؛
</seg>
<seg id="69833">
        116 - تطلب إلى المجالس التنفيذية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة استعراض مسألة استرداد التكاليف لكفالة عدم استخدام الموارد الأساسية لتقديم دعم مالي إلى المشاريع التي تنفذ في إطار تمويل غير أساسي/تكميلي/خارج عن الميزانية؛
</seg>
<seg id="69834">
        117 - تطلب إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي مواصلة توحيد ومواءمة المفاهيم والممارسات وتصنيفات التكاليف ذات الصلة بتكاليف المعاملات واسترداد التكاليف، مع المحافظة على مبدأ استرداد التكاليف بالكامل في سياق إدارة جميع المساهمات غير الأساسية/التكميلية/الخارجة عن الميزانية، بما في ذلك ضمن البرامج المشتركة؛
</seg>
<seg id="69835">
        118 - تشجع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة على أن تواصل، حسب الاقتضاء وبالتشاور مع البلدان المستفيدة من البرامج، تخفيض تكاليف المعاملات، وأن توفد بعثات وأن تقوم بأعمال تحليلية وعمليات تقييم على الصعيد القطري بشكل مشترك، وأن تقدم دعمها في مجال تنمية القدرات عن طريق تنفيذ برامج منسقة تتماشى مع طلبات البلدان المستفيدة من البرامج وأولوياتها الوطنية، وأن تعزز التدريب المشترك وتبادل الدروس المستفادة؛
</seg>
<seg id="69836">
        119 - تشجع جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على زيادة الاستفادة من النظم الوطنية العامة والخاصة لخدمات الدعم، بما في ذلك ما يتصل بالمشتريات والأمن وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والسفر والأعمال المصرفية، وكذلك عند الاقتضاء ما يتصل بالتخطيط والإبلاغ والتقييم، وتشجع أيضا جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على تفادي إنشاء وحدات موازية لتنفيذ المشاريع المتصلة به في البلدان المستفيدة من البرامج وتقليص عددها إلى حد كبير، باعتبار ذلك وسيلة لتعزيز القدرات الوطنية، وخفض تكاليف المعاملات؛
</seg>
<seg id="69837">
        120 - تشجع صناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة على أن تعزز، بالتشاور مع الحكومات الوطنية للبلدان المستفيدة من البرامج ووفقا لاحتياجاتها وأولوياتها الإنمائية، الجهود التي تبذلها لترشيد حضورها القطري عبر استخدام مبان مشتركة والاشتراك في أماكن عمل واحدة، وأن تطبق، حيثما يكون ذلك مناسبا، نموذج المكتب المشترك وأن توسع نطاق خدمات الدعم العامة المشتركة ووحدات العمل، من أجل تقليص التكاليف العامة للأمم المتحدة وتكاليف المعاملات التي تتحملها الحكومات الوطنية؛
</seg>
<seg id="69838">
        121 - تشجع على مواصلة استحداث نهج منسقة من قبيل اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتوحيد التعاريف ودرجات التقدير المتعلقة بمراجعة الحسابات والنهج المنسق للتحويلات النقدية، وتهيب بصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة أن تواصل مواءمة وتبسيط الممارسات المتصلة بعملها، وتسلم بأهمية مواءمة إدارة الموارد البشرية ونظم تخطيط موارد المؤسسات والتمويل والإدارة والمشتريات والأمن وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والسفر والأعمال المصرفية وأهمية الاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات إلى أقصى قدر ممكن لتقليص تكاليف السفر وسائر تكاليف الاتصالات المتكررة؛
</seg>
<seg id="69839">
        122 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2008 برنامج عمل، من المقرر إنجازه قبل نهاية عام 2010، من أجل التنفيذ الكامل للإجراءات المذكورة أعلاه، بما في ذلك إطار لنتائج محددة يمكن قياسها وتحقيقها ومحددة زمنيا ومعايير ومسؤوليات وتدابير للتخلص التدريجي من القواعد والإجراءات التي لم تعد ضرورية، وكذلك جدول زمني لرصد التقدم المحرز في سبيل تحقيق هذه الأهداف؛
</seg>
<seg id="69840">
        دال - قدرات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على الصعيد القطري
</seg>
<seg id="69841">
        123 - تكرر تأكيد ضرورة أن يتناسب نطاق ومستوى المهارات والخبرات التي تحشدها منظومة الأمم المتحدة على الصعيد القطري مع النطاق والمستوى اللذين يقتضيهما تنفيذ الأولويات المحددة في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية لكل بلد أو في إطار البرامج التي يضطلع بها البلد، بما يتفق مع الاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية، بما في ذلك ورقات استراتيجية الحد من الفقر، حيثما توجد، وأن يتطابق نطاق ومستوى المهارات والخبرات مع احتياجات البلدان النامية ومتطلباتها في مجال الدعم التقني وبناء القدرات؛
</seg>
<seg id="69842">
        124 - تشجع مؤسسات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة في إطار سياساتها المتعلقة بالموارد البشرية لكفالة أن تتوافر لموظفي الأمم المتحدة المعنيين بالأنشطة التنفيذية على الصعيد القطري المهارات والخبرات اللازمة للقيام بشكل فعال بتولي شؤون الإدارة وتوفير المشورة بشأن السياسات العامة وغيرها من أعمال تنمية القدرات، وفقا للأولويات والخطط الإنمائية الوطنية؛
</seg>
<seg id="69843">
        125 - تؤكد ضرورة اعتماد جهاز الأمم المتحدة الإنمائي سياسات واستراتيجيات شاملة لتخطيط وتنمية الموارد البشرية وقوة العمل، وتطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام إعداد تقرير يحدد التحديات المتعلقة بالموارد البشرية في إطار الجهاز الإنمائي على الصعيد القطري ويضع توصيات ترمي إلى إحداث تحسينات؛
</seg>
<seg id="69844">
        126 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عن طريق مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، بمواصلة وتكثيف الجهود التي يبذلها في مجالات تنقل الموظفين بين الوكالات وإعادة تحديد مؤهلات الموظفين ونقلهم، وكذلك التدريب ورفع مستوى المهارات، وبخاصة في كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة في تورين، إيطاليا؛
</seg>
<seg id="69845">
        127 - تشدد على أهمية الاستعانة بموظفين فنيين وطنيين واستشاريين وطنيين، حيثما يكون ذلك مجديا ويعود بالفائدة على البلدان المستفيدة من البرامج؛
</seg>
<seg id="69846">
        128 - تشجع جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على مواصلة تعزيز نظم إدارة المعارف وتطويرها ودعمها حتى تتمكن البلدان المستفيدة من البرامج من الإفادة من المعارف والخبرات التي لا تتوافر بسهولة على الصعيد القطري، بما فيها الموارد المتاحة بسهولة على الصعيد الإقليمي ومن الوكالات غير المقيمة؛
</seg>
<seg id="69847">
        هاء - تقييم الأنشطة التنفيذية المضطلع بها من أجل التنمية
</seg>
<seg id="69848">
        129 - تشدد على ضرورة زيادة تولي البلدان المستفيدة من البرامج زمام الأمر في تقييم جميع أشكال المساعدة وتوجيهها لها، بما فيها المساعدة التي يقدمها جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، وتطلب إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي مواصلة وتكثيف جهوده الرامية إلى تعزيز قدرات التقييم في البلدان المستفيدة من البرامج؛
</seg>
<seg id="69849">
        130 - تلاحظ قيام منظومة الأمم المتحدة في عام 2005، عن طريق فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم، بإقرار قواعد التقييم ومعاييره، مما يشكل إسهاما منها في تعزيز التقييم بوصفه من مهام منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="69850">
        131 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقييم فعالية الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، بوسائل من بينها بوجه خاص تقييم مدى فعالية الاستفادة من جميع القدرات المتاحة لتلبية طلب البلدان النامية على دعم التنمية فيها تلبية شاملة ومرنة، وأن يقدم تقريرا عن نتائج هذا التقييم في سياق الاستعراض الشامل المقبل للسياسة العامة؛
</seg>
<seg id="69851">
        132 - تدرك الحاجة إلى الوصول بالصلة بين التقييم والأداء في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية إلى مستواها الأمثل، وتشجع جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز أنشطة التقييم التي يقوم بها مع التركيز بوجه خاص على النتائج الإنمائية، بوسائل منها الاستخدام الفعال لمصفوفة نتائج إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والاستخدام المنتظم لنهجي الرصد والتقييم على نطاق المنظومة والتشجيع على اتباع نهج تعاونية في التقييم، بما في ذلك عمليات التقييم المشتركة؛
</seg>
<seg id="69852">
        133 - تشدد على أهمية استقلال مهمة التقييم في منظومة الأمم المتحدة وحيادها؛
</seg>
<seg id="69853">
        134 - تؤكد من جديد أنه ينبغي لفعالية الأنشطة التنفيذية أن تقيم من خلال ما تتركه من تأثير في الجهود المبذولة للقضاء على الفقر وفي النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المستفيدة من البرامج؛
</seg>
<seg id="69854">
        135 - تشير إلى الحاجة إلى التقييمات التي تجرى على الصعيد القطري لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في نهاية دورة البرمجة، استنادا إلى مصفوفة نتائج هذا الإطار، مع المشاركة الكاملة من الحكومة المستفيدة وبتوجيه منها؛
</seg>
<seg id="69855">
        136 - تطلب إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يواصل تطوير آليتي التوجيه والرقابة لتمويل أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وتخطيطها وتنفيذها ورصدها وتقييمها، بهدف تقييم مساهمة هذه الأطر في التنمية الوطنية وفي تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="69856">
        137 - تشجع جميع مؤسسات الأمم المتحدة المشاركة في الأنشطة التنفيذية المضطلع بها من أجل التنمية التي لم تعتمد بعد سياسات رصد وتقييم متماشية مع القواعد والمعايير المتبعة على نطاق المنظومة على أن تقوم بذلك، حسب الاقتضاء، وعلى أن تتخذ ما يلزم من ترتيبات مالية ومؤسسية لإنشاء مهام مستقلة وموثوق بها ومفيدة للتقييم داخل كل منظمة و/أو تعزيز القائم منها؛
</seg>
<seg id="69857">
        138 - تشجع جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على مواصلة تعزيز التقييم، بالاتفاق مع مجالس إدارة الصناديق والبرامج والوكالات، وتشجع، في هذا الصدد، جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على مواصلة الجهود لتعزيز التقييم على نطاق الجهاز والترويج لثقافة التقييم؛
</seg>
<seg id="69858">
        139 - تلاحظ الجهود الطوعية التي تبذل من أجل تحسين الاتساق والتنسيق والتواؤم داخل جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، بما في ذلك بناء على طلب أحد ''البرامج القطرية التجريبية''، وتشجع الأمين العام على تقديم الدعم لبلدان ''البرنامج القطري التجريبي'' من أجل تقييم وتبادل خبراتها بدعم من فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم، وتشدد، إضافة إلى ذلك، على الحاجة لإجراء تقييم مستقل للدروس المستفادة من تلك الجهود لتنظر فيه الدول الأعضاء، دون المساس بقرار حكومي دولي في المستقبل؛
</seg>
<seg id="69859">
        خامسا
</seg>
<seg id="69860">
        المتابعة
</seg>
<seg id="69861">
        140 - تؤكد من جديد أنه ينبغي لمجالس إدارة صناديق جهاز الأمم المتحدة الإنمائي وبرامجه ووكالاته المتخصصة أن تتخذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ هذا القرار تنفيذا تاما، تماشيا مع الفقرتين 91 و 92 من القرار 56/201؛
</seg>
<seg id="69862">
        141 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بعد التشاور مع صناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، تقريرا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2008 عن عملية إدارية مناسبة يتضمن مبادئ توجيهية وأهدافا ومعايير وأطرا زمنية واضحة لتنفيذ هذا القرار تنفيذا تاما، ويحدد النتائج المقرر تحقيقها عن طريق تنفيذ هذا القرار بصيغة تتيح رصد هذه النتائج وتقييمها بصورة مناسبة وعن طريق التدابير المشتركة بين الإدارات والوكالات التي يتعين البدء بها من أجل تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="69863">
        142 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورتيه الموضوعيتين لعامي 2009 و 2010، استنادا إلى المعلومات الواردة من صناديق جهاز الأمم المتحدة الإنمائي وبرامجه ووكالاته المتخصصة، تقارير تفصيلية عن النتائج التي تحققت والتدابير والعمليات المنفذة في متابعة هذا القرار المتعلق بالاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات للسياسة العامة، من أجل تقييم تنفيذ هذا القرار بهدف كفالة تنفيذه تنفيذا تاما؛
</seg>
<seg id="69864">
        143 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تحليلا شاملا لتنفيذ هذا القرار في سياق الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات للسياسة العامة، بطرق عدة منها الاستفادة من الوثائق ذات الصلة، وأن يقدم فيه توصيات مناسبة.
</seg>
<seg id="69865">
        القرار 62/209
</seg>
<seg id="69866">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/424/Add.3، الفقرة 8)([1]) قدم نائب رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="69867">
        62/209 - التعاون فيما بين بلدان الجنوب
</seg>
<seg id="69868">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69869">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 33/134 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1978 الذي أقرت فيه خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني فيما بين البلدان النامية([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتعاون التقني فيما بين البلدان النامية، بوينس آيرس، 30 آب/أغسطس - 12 أيلول/سبتمبر 1978 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.78.II.A.11 والتصويب)، الفصل الأول.)،
</seg>
<seg id="69870">
        وإذ تشير إلى قراريها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 و 60/212 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 والقرارات الأخرى ذات الصلة بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب،
</seg>
<seg id="69871">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="69872">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 59/250 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 الذي حثت فيه مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة على أمور عدة، منها أن تدمج في برامجها ومن خلال الأنشطة التي تضطلع بها على المستوى القطري ومكاتبها القطرية طرائق لدعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب،
</seg>
<seg id="69873">
        وإذ تشير إلى قرارها 49/96 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994 بشأن عقد مؤتمر للأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وإذ ترحب بالتأييد الذي أعرب عنه لعقد مؤتمر للأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وإذ تسلم بتعاظم دور الأمم المتحدة في دعم الأنشطة المضطلع بها في مجال التعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية،
</seg>
<seg id="69874">
        وإذ تحيط علما بالمبادرات الواردة في برنامج عمل هافانا الذي اعتمده مؤتمر قمة بلدان الجنوب الأول([1]) A/55/74، المرفق الثاني.) وإطار عمل مراكش المتعلق بتنفيذ التعاون فيما بين بلدان الجنوب([1]) A/58/683، المرفق الثاني.) وخطة عمل الدوحة([1]) A/60/111، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="69875">
        1 - ترحب بتقرير اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب عن دورتها الخامسة عشرة وبالمقررات المتخذة في تلك الدورة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 39 (A/62/39).)؛
</seg>
<seg id="69876">
        2 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حالة التعاون فيما بين بلدان الجنوب([1]) A/62/295.)؛
</seg>
<seg id="69877">
        3 - تؤكد أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب، باعتباره عنصرا مهما من عناصر التعاون الدولي من أجل التنمية، يتيح فرصا حقيقية للبلدان النامية في سعيها الفردي والجماعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="69878">
        4 - تؤكد أيضا أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب ليس بديلا عن التعاون فيما بين بلدان الشمال والجنوب، بل إنه عنصر مكمل له؛
</seg>
<seg id="69879">
        5 - تشدد على أنه على الرغم من التقدم المحرز في هذا المجال، يلزم بذل المزيد من الجهود لفهم نهج التعاون فيما بين بلدان الجنوب وإمكاناته بشكل أفضل من أجل تعزيز فعالية التنمية بوسائل، منها تنمية القدرات الوطنية؛
</seg>
<seg id="69880">
        6 - تشجع المجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، على دعم جهود البلدان النامية بعدة وسائل، من بينها التعاون الثلاثي؛
</seg>
<seg id="69881">
        7 - تشجع المبادرات والترتيبات، بما في ذلك الآليات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، المضطلع بها في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين البلدان النامية في مجالات شتى، منها مكافحة الفقر والجوع والحصول على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والثقافة والصحة والتعليم والتنمية البشرية؛
</seg>
<seg id="69882">
        8 - تدعو اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب والمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى النظر، حسب الاقتضاء، في اتخاذ تدابير لزيادة تعزيز الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوصفها كيانا مستقلا وجهة تنسيق للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في منظومة الأمم المتحدة، لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة، وبخاصة عن طريق تعبئة الموارد من أجل النهوض بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب بوسائل، منها التعاون الثلاثي؛
</seg>
<seg id="69883">
        9 - تسلم بضرورة مواصلة تقييم التقدم الذي أحرزه جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في دعمه للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وبخاصة عن طريق إتاحة الموارد للتعــاون فيما بيــن بلــدان الجنوب وحشــد المـــوارد التقنية والمالية للتعاون الثلاثي، وكذلك إدماج التعاون فيما بين بلدان الجنوب في عمل صناديق الأمم المتحدة وبرامجهــا والوكالات المتخصصة في هذا الميدان؛
</seg>
<seg id="69884">
        10 - تسلم أيضا بضرورة حشد موارد إضافية لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتدعو، في هذا الصدد، الجهات المانحة، بما فيها الدول الأعضاء، إلى الإسهام بسخاء في صندوق الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وصندوق بيريز غيريرو الاستئماني للتعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية، وفقا لقرارها 57/263 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002؛
</seg>
<seg id="69885">
        11 - تؤكد من جديد أن أنشطة الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب سيتواصل تمويلها من الموارد العادية المتوافرة، وتشجع الوحدة الخاصة على استكشاف مبادرات مكثفة ومبتكرة وإضافية لحشد الموارد والاضطلاع بها لاجتذاب المزيد من الموارد، المالية والعينية على حد سواء، لتكميل الموارد العادية والأموال الأخرى من أجل الأنشطة التي يشملها التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="69886">
        12 - تشجع جميع الدول الأعضاء على تعميق التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتكثيفه وتعزيزه بجميع جوانبه بوسائل، منها التعاون الثلاثي، باعتبار ذلك عمليــة مستمرة وحيويــة يضطلع بها للمساعدة في التصدي للتحديات التي تواجهها بلدان الجنوب، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر بمرحلتي ما بعد انتهاء الصراع والأزمات؛
</seg>
<seg id="69887">
        13 - تسلم بضرورة تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب وزيادة تنشيطه، وتقرر، في هذا الصدد، عقد مؤتمر رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني فيما بين البلدان النامية([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتعاون التقني فيما بين البلدان النامية، بوينس آيرس، 30 آب/أغسطس - 12 أيلول/سبتمبر 1978 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.78.II.A.11 والتصويب)، الفصل الأول.)، في موعد لا يتجاوز النصف الأول من عام 2009، وتطلب أن يعهد رئيس الجمعية العامة إلى رئيس اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب بالقيام بالمشاورات الضرورية مع الدول الأعضاء للإعداد للمؤتمر المقترح، حتى تتخذ الجمعية في دورتها الثانية والستين مقررا بشأن طبيعة المؤتمر وموعده وأهدافه وطرائقه، بالاستعانة بآليات التنسيق القائمة لمنظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="69888">
        14 - ترحب بالعرض السخي الذي تقدمت به حكومة الأرجنتين لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
</seg>
<seg id="69889">
        15 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والستين البند الفرعي المعنون "التعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل التنمية"، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليهــا في تلك الدورة تقريـــرا شاملا عــن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="69890">
        القرار 62/20
</seg>
<seg id="69891">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/389، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأردن، أرمينيا، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بنن، بوتان، بيلاروس، توغو، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زمبابوي، سري لانكا، السلفادور، سيراليون، الصين، غانا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كازاخستان، كوبا، الكويت، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، منغوليا، ميانمار، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 178 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="69892">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="69893">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="69894">
        الممتنعون: إسرائيل
</seg>
<seg id="69895">
        62/20 - منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي
</seg>
<seg id="69896">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69897">
        إذ تسلم بالمصلحة المشتركة للبشرية جمعاء في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="69898">
        وإذ تعيد تأكيد رغبة جميع الدول في أن يكون استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، لأغراض سلمية، وأن يكون القيام بهما لفائدة جميع البلدان ولصالحها، بصرف النظر عن درجة تطورها الاقتصادي أو العلمي،
</seg>
<seg id="69899">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد أحكام المادتين الثالثة والرابعة من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 610، الرقم 8843. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2222 (د - 21)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="69900">
        وإذ تشير إلى التزام جميع الدول بأن تراعي في علاقاتها الدولية، بما في ذلك أنشطتها الفضائية، أحكام ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="69901">
        وإذ تعيد تأكيد الفقرة 80 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، التي ورد فيها أنه للحيلولة دون حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، ينبغي اتخاذ مزيد من التدابير وإجراء مفاوضات دولية مناسبة وفقا لروح المعاهدة،
</seg>
<seg id="69902">
        وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة، وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العاشرة وفي دوراتها العادية، وبالتوصيات المقدمة إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة وإلى مؤتمر نزع السلاح،
</seg>
<seg id="69903">
        وإذ تدرك أن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي من شأنه أن يحول دون تعرض السلام والأمن الدوليين إلى خطر جسيم،
</seg>
<seg id="69904">
        وإذ تشدد على الأهمية القصوى للامتثال الدقيق لاتفاقات الحد من الأسلحة ونزع السلاح القائمة والمتصلة بالفضاء الخارجي، بما فيها الاتفاقات الثنائية، وللنظام القانوني القائم فيما يتعلق باستخدام الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="69905">
        وإذ ترى أن المشاركة الواسعة النطاق في النظام القانوني الساري على الفضاء الخارجي يمكن أن تسهم في تعزيز فعاليته،
</seg>
<seg id="69906">
        وإذ تلاحظ أن اللجنة المخصصة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وقد أخذت في اعتبارها الجهود السابقة التي بذلتها منذ إنشائها في عام 1985، وسعيا منها إلى تحسين أدائها من حيث النوعية، واصلت دراسة وتحديد مختلف المسائل والاتفاقات والمقترحات القائمة، وكذلك المبادرات التي ستتخذ في المستقبل لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/49/27)، الفرع الثالث - دال (الفقرة 5 من النص المقتبس).)، وأن هذا قد أسهم في فهم أفضل لعدد من المشاكل وتصور أوضح لمختلف المواقف،
</seg>
<seg id="69907">
        وإذ تلاحظ أيضا أنه لم تثر في مؤتمر نزع السلاح اعتراضات من حيث المبدأ على إعادة إنشاء اللجنة المخصصة، رهنا بالقيام من جديد بدراسة الولاية الواردة في مقرر مؤتمر نزع السلاح المؤرخ 13 شباط/فبراير 1992([1]) CD/1125.)،
</seg>
<seg id="69908">
        وإذ تشدد على الطابع التكاملي المتبادل للجهود الثنائية والمتعددة الأطراف في ميدان منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وإذ تأمل في أن تتمخض تلك الجهود عن نتائج محددة في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="69909">
        واقتناعا منها بأنه ينبغي دراسة تدابير أخرى سعيا إلى التوصل إلى اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف فعالة ويمكن التحقق منها، بغرض منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، بما في ذلك تسليح الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="69910">
        وإذ تؤكد أن الاستخدام المتزايد للفضاء الخارجي يزيد الحاجة إلى زيادة الشفافية وتوفير معلومات أفضل من جانب المجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="69911">
        وإذ تشير في هذا السياق إلى قراراتها السابقة، ولا سيما القرارات 45/55 باء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 و 47/51 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 و 48/74 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993 التي أكدت فيها من جديد أمورا عدة منها أهمية تدابير بناء الثقة كوسيلة تفضي إلى كفالة بلوغ هدف منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="69912">
        وإدراكا منها لفوائد تدابير بناء الثقة والأمن في الميدان العسكري،
</seg>
<seg id="69913">
        وإذ تسلم بأن المفاوضات التي ترمي إلى إبرام اتفاق دولي أو اتفاقات دولية لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي ما زالت تمثل مهمة ذات أولوية للجنة المخصصة، وأن المقترحات المحددة بشأن تدابير بناء الثقة يمكن أن تشكل جزءا لا يتجزأ من تلك الاتفاقات،
</seg>
<seg id="69914">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح المناقشات البناءة والمنظمة في مؤتمر نزع السلاح في عام 2007، والمركزة حول منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="69915">
        1 - تعيد تأكيد أهمية مسألة منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي وطابعها الملح واستعداد جميع الدول للمساهمة في تحقيق ذلك الهدف المشترك، بما يتفق مع أحكام معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 610، الرقم 8843. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2222 (د - 21)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="69916">
        2 - تعيد تأكيد تسليمها، على نحو ما جاء في تقرير اللجنة المخصصة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، بأن النظام القانوني الساري على الفضاء الخارجي لا يكفل في حد ذاته منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وبأن هذا النظام القانوني يؤدي دورا هاما في منع حدوث سباق تسلح في تلك البيئة، وبضرورة توطيد وتعزيز ذلك النظام وزيادة فعاليته، وبأهمية الامتثال الدقيق للاتفاقات القائمة، الثنائية والمتعددة الأطراف على حد سواء؛
</seg>
<seg id="69917">
        3 - تشدد على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير التي تنطوي على أحكام مناسبة وفعالة للتحقق منعا لحدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="69918">
        4 - تهيب بجميع الدول، وبصفة خاصة الدول التي تمتلك قدرات كبيرة في ميدان الفضاء، أن تسهم بنشاط في تحقيق هدف استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية ومنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وأن تمتنع عن القيام بأية أعمال تتعارض مع ذلك الهدف ومع المعاهدات القائمة ذات الصلة، حرصا على صون السلام والأمن الدوليين وتعزيزا للتعاون الدولي؛
</seg>
<seg id="69919">
        5 - تكرر التأكيد على أن مؤتمر نزع السلاح، بوصفه منتدى التفاوض المتعدد الأطراف الوحيد بشأن نزع السلاح، له دور رئيسي في التفاوض بشأن عقد اتفاق متعدد الأطراف أو اتفاقات متعددة الأطراف، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي بجميع جوانبه؛
</seg>
<seg id="69920">
        6 - تدعو مؤتمر نزع السلاح إلى استكمال دراسة وتحديث الولاية الواردة في مقرره المؤرخ 13 شباط/فبراير 1992([1]) CD/1125.) وإنشاء لجنة مخصصة في أقرب وقت ممكن خلال دورته لعام 2008؛
</seg>
<seg id="69921">
        7 - تقر، في هذا الصدد، بالتقارب المتزايد في وجهات النظر بشأن صياغة تدابير من أجل تعزيز الشفافية والثقة والأمن في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="69922">
        8 - تحث الدول التي تضطلع بأنشطة في الفضاء الخارجي، وكذلك الدول المهتمة بالاضطلاع بهذه الأنشطة، على أن تواصل إبلاغ مؤتمر نزع السلاح بالتقدم المحرز في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف، إن وجد، بشأن هذه المسألة، تسهيلا لأعماله؛
</seg>
<seg id="69923">
        9 - تقـرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي".
</seg>
<seg id="69924">
        القرار 62/210
</seg>
<seg id="69925">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/425، الفقرة 12)([1]) قدمت مقررة اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="69926">
        62/210 - معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث
</seg>
<seg id="69927">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69928">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/188 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/206 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/195 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/229 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/208 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/208 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/268 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/223 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/252 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/213 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، ومقررها 61/542 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="69929">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/377.)،
</seg>
<seg id="69930">
        وإذ تقر بالعمل الذي يقوم به مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تأدية المعهد عمله،
</seg>
<seg id="69931">
        وإذ تعرب عن بالغ امتنانها للسيد مارسيل بوازار، الأمين العام المساعد والذي شغل منصب المدير التنفيذي للمعهد لمدة خمسة عشر عاما، لتفانيه والتزامه، وكذلك لإنجازاته،
</seg>
<seg id="69932">
        وإذ تلاحظ التقدم المستمر الذي أحرزه المعهد في شتى برامجه وأنشطته، بما فيها تعزيز التعاون مع المؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ومع المؤسسات الإقليمية والوطنية،
</seg>
<seg id="69933">
        وإذ تعرب عن تقديرها للحكومات والمؤسسات الخاصة التي قدمت للمعهد مساهمات مالية وغير مالية أو تعهدت بتقديمها،
</seg>
<seg id="69934">
        وإذ تلاحظ أن أنشطة المعهد ما برحت حتى الآن تمول كليا من التبرعات،
</seg>
<seg id="69935">
        وإذ تلاحظ أيضا أنه على الرغم من تزايد الحاجة إلى التدريب وتنمية القدرات، لا يزال مستوى التبرعات منخفضا، مما يعرض للخطر دورات المعهد التدريبية الأساسية التي يقدمها للدبلوماسيين والمندوبين المعتمدين لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك ولدى مكاتب الأمم المتحدة في جنيف وفيينا ونيروبي،
</seg>
<seg id="69936">
        وإذ تكرر التأكيد على ضرورة أن يكون لأنشطة التدريب وتنمية القدرات دور أبرز وأكبر في دعم إدارة الشؤون الدولية وفي تنفيذ برامج منظومة الأمم المتحدة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="69937">
        1 - تلاحظ الإصلاحات الاستراتيجية التي عرضها المدير التنفيذي الجديد لمعهــد الأمم المتحــدة للتدريب والبحــث وأقرها مجلس أمناء المعهد لكي يصبح المعهد مركزا للامتياز؛
</seg>
<seg id="69938">
        2 - تؤكد من جديد أهمية اتباع نهج منسق على نطاق منظومة الأمم المتحدة إزاء البحث والتدريب، يستند إلى استراتيجية فعالة ومتسقة وتقسيم فعال للعمل فيما بين المؤسسات والهيئات المعنية؛
</seg>
<seg id="69939">
        3 - تؤكد من جديد أيضا أهمية المعهد، بالنظر إلى ما توليه الأمم المتحدة من اهتمام متزايد للتدريب وتنمية القدرات وإلى احتياجات الدول والسلطات المحلية من التدريب، وأهمية أنشطة البحث المتصلة بتنمية القدرات التي يضطلع بها المعهد في إطار ولايته؛
</seg>
<seg id="69940">
        4 - ترحب بالتقدم المحرز في بناء الشراكات بين المعهد والمؤسسات والهيئات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة فيما يتصل بالبرامج التي تضطلع بها في مجالي التدريب وتنمية القدرات، وتشدد، في هذا السياق، على الحاجة إلى مواصلة تطوير تلك الشراكات وتوسيع نطاقها، وبخاصة على الصعيد القطري؛
</seg>
<seg id="69941">
        5 - تطلب إلى مجلس الأمناء مواصلة ضمان التوزيع الجغرافي العادل والمنصف والشفافية في إعداد البرامج وفي توظيف الخبراء، وتؤكد، في هذا الصدد، أنه ينبغي لدورات المعهد أن تركز أساسا على مسائل التنمية وإدارة الشؤون الدولية؛
</seg>
<seg id="69942">
        6 - تكرر أهمية استخدام مواد دراسية موضوعية ومحايدة وعلمية تتفق مع أهداف الأمم المتحدة وأولوياتها، وتنتظر أن يجري تحسين عملية تمحيص المواد الدراسية التي يستخدمها المعهد؛
</seg>
<seg id="69943">
        7 - تحث مجلس الأمناء على أن يسرع بالانتهاء من تنفيذ ما تبقى من توصيات مجلس مراجعي الحسابات بشأن فترة السنتين 2002-2003، مع الإعراب عن تقديرها للعمل المنجز حتى الآن([1]) انظر A/60/113، المرفق، الفرع الرابع - زاي.)؛
</seg>
<seg id="69944">
        8 - تجدد نداءها إلى جميع الحكومات، ولا سيما حكومات البلدان المتقدمة النمو، والمؤسسات الخاصة التي لم تقدم بعد للمعهد مساهمات مالية أو غير مالية، أن تسخو عليه بالدعم المالي وغير المالي، وتحث الدول التي أوقفت تبرعاتها على النظر في استئنافها في ضوء الإصلاحات الإستراتيجية؛
</seg>
<seg id="69945">
        9 - تشجع مجلس الأمناء على مواصلة جهوده لمعالجة الحالة المالية للمعهد، وبخاصة لتوسيع قاعدة الجهات المانحة له، والسعي إلى الحصول من الدول الأعضاء على دعم أوفى وأكثر ثباتا لأنشطته، ولا سيما الأنشطة التدريبية الأساسية؛
</seg>
<seg id="69946">
        10 - تقرر تبسيط الترتيبات المتعلقة بتقديم تقارير المعهد عن طريق ما يلي:
</seg>
<seg id="69947">
        (أ) دمج تقريري الأمين العام والمدير التنفيذي للمعهد؛
</seg>
<seg id="69948">
        (ب) تقديم التقرير الموحد الجديد الذي يعده الأمين العام إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدلا من الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="69949">
        (ج) القيام، اعتبارا من عام 2009، بإرساء ممارسة لدورة مدتها سنتان لتقديم التقارير؛
</seg>
<seg id="69950">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2008 تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تفاصيل عن آثاره المالية، وعن حالة المساهمات المقدمة إلى المعهد وعن حالته المالية.
</seg>
<seg id="69951">
        القرار 62/211
</seg>
<seg id="69952">
        اتخذ في الجلسة العامة 78، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/426، الفقرة 10)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="69953">
        62/211 - نحو إقامة شراكات عالمية
</seg>
<seg id="69954">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69955">
        إذ تشير إلى قراراتها 55/215 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/76 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 58/129 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/215 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="69956">
        وإذ تؤكد من جديد الدور الحيوي للأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تعزيز الشراكات في سياق العولمة،
</seg>
<seg id="69957">
        وإذ تشدد على الطابع الحكومي الدولي للأمم المتحدة والدور الرئيسي للحكومات ومسؤوليتها في صنع السياسات على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="69958">
        وإذ تعيد تأكيد تصميمها على تهيئة بيئة، على الصعيدين الوطني والعالمي على السواء، تفضي إلى النمو الاقتصادي المستدام والتخفيف من حدة الفقر والاستدامة البيئية،
</seg>
<seg id="69959">
        وإذ تحيط علما بتزايد عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص في أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="69960">
        وإذ تشير إلى الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية، وما حظيت به تلك الأهداف من إعادة تأكيد في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، وبخاصة ما يتعلق منها بإقامة شراكات عن طريق إتاحة فرص أكبر لتمكين القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بصفة عامة من الإسهام في تحقيق أهداف المنظمة وبرامجها، وبخاصة في السعي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="69961">
        وإذ تشير أيضا إلى أن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 شجع على اتباع ممارسات مسؤولة في مجال الأعمال التجارية،
</seg>
<seg id="69962">
        وإذ تشدد على أن التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، ومنهم القطاع الخاص، سيعزز المقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، ويمكن أن يسهم بشكل ملموس في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وكذلك نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة والاستعراضات التي تجريها بشأنها، وبخاصة في مجالي التنمية والقضاء على الفقر، وسيجري الاضطلاع بهذا التعاون على نحو يحفظ نزاهة المنظمة وحيادها واستقلالها،
</seg>
<seg id="69963">
        وإذ تشدد أيضا على أهمية مساهمة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تنفيذ نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما،
</seg>
<seg id="69964">
        وإذ ترحب، في هذا الصدد، بمشاركة كيانات المجتمع المدني والقطاع الخاص في المشاورات التي يجريها أصحاب المصلحة المتعددون بشأن تمويل التنمية والتي عرضت نتائجها في الحوار الرفيع المستوى المتعلق بتمويل التنمية الذي أجري في نيويورك يومي 23 و 24 تشرين الأول/أكتوبر 2007،
</seg>
<seg id="69965">
        وإذ تعترف بضرورة القيام، عند الاقتضاء، بتعزيز قدرات الدول الأعضاء على المشاركة بشكل فعال في الشراكات على جميع الصعد، وفقا للأولويات الوطنية والتشريعات الوطنية، وإذ تشجع على تقديم الدعم الدولي لبذل هذه الجهود في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="69966">
        وإذ تشدد على أنه بمقدور جميع الشركاء المعنيين، ومنهم القطاع الخاص، الإسهام في التصدي للعقبات التي تواجه البلدان النامية في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل تنميتها المستدامة وفي تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة بوسائل عديدة، من بينها توفير الموارد المالية والحصول على التكنولوجيا وتوفير الخبرة في مجال الإدارة وتقديم الدعم لبرامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل والأمراض الأخرى وتوفير الرعاية والعلاج للمصابين بها، بطرق منها تخفيض أسعار الأدوية، عند الاقتضاء،
</seg>
<seg id="69967">
        وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها جميع الشركاء المعنيين، ومنهم القطاع الخاص، للمشاركة في عملية التنمية كشركاء ملتزمين يعتمد عليهم ولمراعاة الآثار الإنمائية والاجتماعية والآثار المتعلقة بحقوق الإنسان وبالمسائل الجنسانية والبيئية، وليس مجرد الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على ما يضطلعون به من أعمال، وللسعي، بصفة عامة، إلى قبول المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات والوفاء بها، أي جعل هذه القيم والمسؤوليات تؤثر في سلوكها وسياساتها القائمة على حوافز الربح، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة الوطنية، وإذ تشجع على بذل المزيد من هذه الجهود،
</seg>
<seg id="69968">
        وإذ ترحب أيضا بالجهود المستمرة التي تبذلها لجنة التنمية المستدامة عن طريق أمانتها لتعزيز الشراكات من أجل التنمية المستدامة بعدة وسائل، من بينها إنشاء وتوسيع قاعدة بيانات تفاعلية على الإنترنت بوصفها منهاجا لإتاحة المعلومات عن الشراكات وتيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وعن طريق إقامة معارض للشراكات بشكل منتظم في أثناء دورات اللجنة،
</seg>
<seg id="69969">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بالتقدم المحرز في أعمال الأمم المتحدة المتصلة بالشراكات، وبخاصة في إطار العديد من مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها وأفرقة عملها ولجانها ومبادراتها، مثل الاتفاق العالمي الذي أعلنه الأمين العام والتحالف العالمي من أجل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والتنمية([1]) A/62/89-E/2007/76، المرفق.) وصندوق الأمم المتحدة للشراكات الدولية، وإذ ترحب بإقامة عدد كبير من الشراكات على الصعيد الميداني دخل فيها العديد من وكالات الأمم المتحدة والشركاء غير الحكوميين والدول الأعضاء، مثل تحالف الأمم المتحدة بين القطاعين العام والخاص لأغراض التنمية الريفية،
</seg>
<seg id="69970">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، وبخاصة القطاع الخاص([1]) A/62/341.)؛
</seg>
<seg id="69971">
        2 - تؤكد أن الشراكات علاقات طوعية وتعاونية بين أطراف عدة، حكومية وغير حكومية على السواء، يتفق فيها المشاركون جميعا على العمل معا لتحقيق غرض مشترك أو القيام بمهمة معينة وعلى تقاسم المخاطر والمسؤوليات والموارد والفوائد، حسبما يتفق عليه فيما بينهم؛
</seg>
<seg id="69972">
        3 - تؤكد أيضا أهمية مساهمة الشراكات الطوعية في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، مع إعادة التأكيد على أنها مكملة للالتزامات التي قطعتها الحكومات على نفسها بغية تحقيق هذه الأهداف، وليس المقصود بها أن تكون بديلا عن تلك الالتزامات؛
</seg>
<seg id="69973">
        4 - تؤكد كذلك أنه ينبغي للشراكات أن تكون متسقة مع القوانين الوطنية والاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية، وكذلك مع أولويات البلدان التي يجري تنفيذ الشراكات فيها، مع مراعاة التوجيه الذي تقدمه الحكومات فيما يتصل بذلك؛
</seg>
<seg id="69974">
        5 - تشير إلى أن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 رحب بالإسهامات الإيجابية التي قدمها القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في تعزيز وتنفيذ البرامج المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان، وتشير أيضا إلى أن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 أعرب عن عزمه على تعزيز إسهام المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين في جهود التنمية الوطنية، وكذلك في تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، وشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المجالات التالية: توفير استثمارات وفرص عمل جديدة وتمويل التنمية والصحة والزراعة وحفظ الطبيعة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإدارة البيئة والطاقة والغابات وأثر تغير المناخ؛
</seg>
<seg id="69975">
        6 - تعترف بالدور الذي يمكن أن تؤديه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الجهود المبذولة للقضاء على الفقر والجوع، وتعترف أيضا بضرورة كفالة تماشي أنشطة تلك الشراكات تماما مع مبدأ السيطرة الوطنية على الاستراتيجيات الإنمائية، وتعترف كذلك بضرورة المساءلة الفعالة والشفافية في تنفيذها؛
</seg>
<seg id="69976">
        7 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل التشجيع على اتباع نهج تقوم على تعدد أصحاب المصلحة في التصدي لتحديات التنمية في سياق العولمة؛
</seg>
<seg id="69977">
        8 - تشجع منظومة الأمم المتحدة على مواصلة تطوير نهج عام وموحد للشراكات التي تدخل فيها، يشدد بقدر أكبر على التأثير والشفافية والمساءلة والاستدامة، دون فرض صرامة لا لزوم لها في اتفاقات الشراكة، ومع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ التالية للشراكات: القصد المشترك والشفافية وعدم منح أية مزايا غير عادلة لأي شريك للأمم المتحدة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل والمساءلة واحترام طرائق الأمم المتحدة والسعي إلى تحقيق التمثيل المتوازن للشركاء المعنيين من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والتوازن القطاعي والجغرافي وعدم المساس باستقلال الأمم المتحدة وحيادها؛
</seg>
<seg id="69978">
        9 - تشجع أيضا الأنشطة التي تنفذ في إطار الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بوصفه شراكة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقيم الأمم المتحدة وبممارسات الأعمال التجارية المسؤولة داخل منظومة الأمم المتحدة وفيما بين أوساط الأعمال التجارية العالمية بوسائل، منها زيادة عدد الشبكات المحلية، وتقر بما يحظى به الاتفاق العالمي من إدارة ودعم وهيكل تمويلي وموقع خاص داخل منظومة الأمم المتحدة، مما يعبر خصيصا عن تنوع أصحاب المصلحة المعنيين به، وتلاحظ أنشطة مكتب الاتفاق العالمي في هذا الصدد وتشجعه على مواصلة بذل جهوده، وبخاصة في مواصلة تبادل الدروس المستفادة ذات الصلة والخبرات الإيجابية المستمدة من الشراكات؛
</seg>
<seg id="69979">
        10 - تحيط علما مع الاهتمام بنتائج مؤتمر القمة الثاني لزعماء الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، المعقود بمكتب الأمم المتحدة في جنيف يومي 5 و 6 تموز/يوليه 2007، وبالشراكات التي جرى استهلالها؛
</seg>
<seg id="69980">
        11 - تقر بالعمل الجاري الذي تضطلع به الأمم المتحدة في مجال الشراكات، وبخاصة في إطار مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها وفرق عملها ولجانها المختلفة، ضمن ولاية كل منها، وتشجع، في هذا الصدد، على تقديم التدريب الوافي، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="69981">
        12 - تشجع مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية على تبادل الدروس المستفادة ذات الصلة والخبرات الإيجابية المستمدة من الشراكات، بما في ذلك مع أوساط الأعمال التجارية، كمساهمة في تطوير شراكات أكثر فعالية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="69982">
        13 - تحيط علما مع التقدير بجهود الأمين العام الرامية إلى تحسين إدارة الشراكات عن طريق تعزيز التدريب الملائم على جميع المستويات ذات الصلة والقدرات المؤسسية في المكاتب القطرية والتركيز الاستراتيجي وتولي زمام الأمور محليا وتبادل أفضل الممارسات وتحسين عمليات اختيار الشركاء وتبسيط المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة من أجل الشراكات بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء ذوي الصلة، ومنهم القطاع الخاص، وتطلب مواصلة الاضطلاع بهذه الأنشطة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="69983">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع الدول الأعضاء وفي حدود الموارد القائمة، بتعزيز آليات تقييم أثر الشراكات، مع مراعاة أفضل الأدوات المتاحة، من أجل كفالة إدارة الشراكات بفعالية وضمان المساءلة وتيسير التعلم الفعال من حالات النجاح والإخفاق على حد سواء؛
</seg>
<seg id="69984">
        15 - ترحب بالنهج المبتكرة لاستخدام الشراكات كوسيلة لتنفيذ الأهداف والبرامج بشكل أفضل، وبخاصة في دعم السعي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر، وتشجع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة على مواصلة بحث هذه الإمكانات، وتدعو مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية إلى القيام بذلك، آخذة في الاعتبار اختلاف ولاياتها وأساليب عملها وأهدافها، وكذلك الأدوار الخاصة التي يضطلع بها الشركاء المعنيون غير الحكوميين؛
</seg>
<seg id="69985">
        16 - توصي، في هذا السياق، بأن تعزز الشراكات أيضا القضاء على جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس، في مجال العمالة والمهن؛
</seg>
<seg id="69986">
        17 - تكرر طلبها:
</seg>
<seg id="69987">
        (أ) إلى جميع الهيئات داخل منظومة الأمم المتحدة التي تدخل في شراكات أن تكفل نزاهة المنظمة واستقلالها وأن تدرج معلومات عن الشراكات فيما تقدمه من تقارير بصفة منتظمة، حسب الاقتضاء، في مواقعها على الإنترنت وبغير ذلك من الوسائل؛
</seg>
<seg id="69988">
        (ب) إلى الشركاء أن يقدموا إلى الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين ووكالات الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة وغيرها من المنظمات الدولية التي يتعاملون معها المعلومات ذات الصلة وأن يتبادلوها معها على نحو ملائم بوسائل، منها التقارير، مع توجيه اهتمام خاص إلى أهمية تبادل المعلومات فيما بين الشراكات بشأن خبراتها العملية؛
</seg>
<seg id="69989">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="69990">
        القرار 62/212
</seg>
<seg id="69991">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على تقرير لجنة وثائق التفويض (A/62/596)
</seg>
<seg id="69992">
        62/212 - تقرير لجنة وثائق التفويض
</seg>
<seg id="69993">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="69994">
        وقد نظرت في تقرير لجنة وثائق التفويض([1]) A/62/596.) والتوصية الواردة فيه،
</seg>
<seg id="69995">
        توافق على تقرير لجنة وثائق التفويض.
</seg>
<seg id="69996">
        القرار 62/213
</seg>
<seg id="69997">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.35/Rev.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، إريتريا، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيرو، ترينيداد وتوباغو، تشاد، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، الرأس الأخضر، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، شيلي، الصين، غابون، غامبيا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، موريتانيا، موريشيوس، ناميبيا، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس
</seg>
<seg id="69998">
        62/213 - دور الأمم المتحدة في إقامة نظام إنساني عالمي جديد
</seg>
<seg id="69999">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="70000">
        إذ تشير إلى قراريها 55/48 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 57/12 المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن دور الأمم المتحدة في إقامة نظام إنساني عالمي جديد،
</seg>
<seg id="70001">
        وإذ تقـر بأن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان دعائم منظومة الأمم المتحدة وأسس الأمن الجماعي والرفاه، وأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان عناصر مترابطة ويعزز بعضها بعضا،
</seg>
<seg id="70002">
        وإذ تعيد التأكيد على أن التنمية هدف أساسي في حد ذاته وأن التنمية المستدامة تمثل، في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، عنصرا رئيسيا للإطار العام لأنشطة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="70003">
        وإذ تقر بأن رفاه الشعوب والتنمية الكاملة لقدراتها يشكلان محور التنمية المستدامة، واقتناعا منها بالضرورة الملحة للتعاون الدولي لبلوغ تلك الغاية،
</seg>
<seg id="70004">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التفاوت بين الأغنياء والفقراء، سواء داخل البلدان أو فيما بينها، وإزاء ما يترتب على ذلك التفاوت من آثار سلبية على تعزيز التنمية البشرية في العالم بأسره،
</seg>
<seg id="70005">
        وإذ تشجعها حالات الحد من الفقر التي سجلت في بعض البلدان في الآونة الأخيرة، وإذ تصمم على تعزيز هذا الاتجاه وتوسيع نطاقه لتعم فائدته الناس في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="70006">
        وإذ تقر بالعمل الذي تقوم به بالفعل الدول الأعضاء كافة ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، وبالتقدم المحرز من أجل تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="70007">
        وإذ تقر أيضا بأن تحقيق العديد من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، قد حاد الآن عن مساره في كثير من البلدان، وإذ تشدد على أنه إذا كان لهذه الأهداف أن تتحقق، فلا بد من توخي الحزم في تنفيذ جميع الالتزامات في مجال التنمية دون تأخير،
</seg>
<seg id="70008">
        1 - تؤكد ضرورة التوصل إلى توافق واسع النطاق في الآراء من أجل العمل ضمن إطار شامل ومتكامل لتحقيق أهداف التنمية والقضاء على الفقر، تشترك فيه جميع الجهات الفاعلة، أي الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، بما فيها القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية؛
</seg>
<seg id="70009">
        2 - تلاحظ مع الاهتمام الاقتراح المتعلق بإقامة نظام إنساني عالمي جديد؛
</seg>
<seg id="70010">
        3 - تسلم بأن تسارع وتيرة العولمة وتزايد الاعتماد المتبادل زادا من أهمية التعاون الدولي وتعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية وإيجاد حلول للمشاكل المشتركة، بما في ذلك المشاكل الناجمة عن تباين تأثير العولمة في التنمية ورفاهية الإنسان؛
</seg>
<seg id="70011">
        4 - تشدد على ضرورة تهيئة ظروف وطنية ودولية تفضي إلى تعزيز رفاهية الإنسان والاستغلال الكامل للقدرات البشرية، وتحث البلدان، في هذا الصدد، على وضع واعتماد استراتيجيات وطنية لتنفيذ أولوياتها الإنمائية الوطنية وتحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="70012">
        5 - تعيد تأكيد الالتزام بالسياسات السليمة والإدارة الرشيدة على جميع المستويات وسيادة القانون وتعبئة الموارد المحلية واجتذاب تدفقات رؤوس الأموال الدولية وكفالة الاستثمار طويل الأجل في رأس المال البشري والهياكل الأساسية وتعزيز التجارة الدولية، بوصفها محركا للنمو الاقتصادي والتنمية وتعزيز التعاون المالي والتقني على الصعيد الدولي من أجل التنمية، والتمويل المستدام للديون وتخفيف عبء الدين الخارجي وتعزيز التماسك والاتساق بين النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية؛
</seg>
<seg id="70013">
        6 - تسلم بأن اللامساواة داخل البلدان وفيما بينها تشكل مصدر قلق لجميع البلدان بصرف النظر عن مستوى التنمية الذي بلغته، وبأنها تمثل تحديا متفاقما له آثار متعددة على تحقيق الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="70014">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامــة في دورتهـــا الخامسة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وأن يضمن ذلك التقرير تقييما للآثار التي تترتب على اللامساواة في التنمية؛
</seg>
<seg id="70015">
        8 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الخامسة والستين البند المعنون "دور الأمم المتحدة في إقامة نظام إنساني عالمي جديد".
</seg>
<seg id="70016">
        القرار 62/214
</seg>
<seg id="70017">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على تقرير الفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية المعني بتقديم المساعدة والدعم لضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين (A/62/595)
</seg>
<seg id="70018">
        62/214 - استراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمساعدة ودعم ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
</seg>
<seg id="70019">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="70020">
        إذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي التي لا غنى عنها لتحقيق مزيد من السلام والازدهار والعدل في العالم ولتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،
</seg>
<seg id="70021">
        وإذ تعرب عن قلقها العميق وإدانتها القوية لجميع أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين التي يرتكبها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها،
</seg>
<seg id="70022">
        وإذ تكرر تأكيد دعمها لسياسة الأمين العام المتمثلة في عدم التسامح إطلاقا إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وإذ تشير إلى جميع معايير السلوك والأنظمة ذات الصلة في الأمم المتحدة، بما في ذلك نشرة الأمين العام بشأن التدابير الخاصة المتعلقة بالحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين([1]) ST/SGB/2003/13.)،
</seg>
<seg id="70023">
        وإذ تكرر أيضا تأكيد دعمها لتنفيذ نهج شامل على نطاق منظومة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة بطريقة مناسبة وموثوق بها إلى ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
</seg>
<seg id="70024">
        وإذ تشير إلى الرسالة المؤرخة 24 آذار/مارس 2005 الموجهة إلى رئيس الجمعية العامة من الأمين العام التي تتضمن تقرير المستشار الخاص المعنون "استراتيجية شاملة للقضاء على الاستغلال والانتهاك الجنسيين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في المستقبل"([1]) A/59/710.)،
</seg>
<seg id="70025">
        وإذ تشير أيضا إلى أنه طلب في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1، الفقرة 165.) إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة مقترحات تفضي إلى اتباع نهج شامل في مساعدة الضحايا،
</seg>
<seg id="70026">
        وإذ تشير كذلك إلى قراراتها 59/281 المؤرخ 29 آذار/مارس 2005 و 59/300 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 و 60/263 المؤرخ 6 حزيران/يونيه 2006 و 61/291 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2007،
</seg>
<seg id="70027">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بالرسالة المؤرخة 25 أيار/مايو 2006 الموجهة إلى رئيس الجمعية العامة من الأمين العام([1]) A/60/877.) التي تتضمن مشروع بيان لسياسة الأمم المتحدة ومشروع استراتيجية شاملة للأمم المتحدة بشأن مساعدة ودعم ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
</seg>
<seg id="70028">
        وإدراكا منها لأهمية مساعدة ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
</seg>
<seg id="70029">
        1 - تعتمد استراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمساعدة ودعم ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها (''الاستراتيجية'') المرفق نصها بهذا التقرير؛
</seg>
<seg id="70030">
        2 - تهيب بالمؤسسات المعنية في منظومة الأمم المتحدة المشاركة بصورة نشطة ومنسقة في تنفيذ الاستراتيجية، بدعم من المجتمع المدني، حسب الاقتضاء، وبالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء، وتدعو الوكالات المتخصصة إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="70031">
        3 - تقرر القيام خلال سنتين بفحص التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية، وذلك في إطار بند جدول الأعمال المعنون "متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية"؛
</seg>
<seg id="70032">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن ينفذ الاستراتيجية وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا مفصلا في هذا الشأن يضمنه الدروس المستفادة وأفضل الممارسات والتوصيات.
</seg>
<seg id="70033">
        المرفق
</seg>
<seg id="70034">
        استراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمساعدة ودعم ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
</seg>
<seg id="70035">
        الغرض
</seg>
<seg id="70036">
        1 - يتمثل الغرض من الاستراتيجية في كفالة تلقي ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها مساعدة ودعما مناسبين في الوقت المناسب. ولا بد أن تكون استجابة المنظمة سريعة وفعالة عند حدوث استغلال وانتهاك جنسيين.
</seg>
<seg id="70037">
        2 - وتمكن الاستراتيجية منظومة الأمم المتحدة أيضا من تيسير وتنسيق وتقديم المساعدة والدعم، حسب الاقتضاء، إلى ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.
</seg>
<seg id="70038">
        3 - ولا تقلل الاستراتيجية من المسؤولية الفردية عن أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين ولا تحل بأي حال من الأحوال محلها، فهي مسؤولية يتحملها الجناة. وليس الغرض من الاستراتيجية أن تكون وسيلة للتعويض.
</seg>
<seg id="70039">
        نطاق التطبيق
</seg>
<seg id="70040">
        4 - ينبغي تطبيق الاستراتيجية لمساعدة ودعم المتظلمين والضحايا والأطفال الذين يولدون نتيجة الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها بطريقة تتناسب مع الظروف الخاصة بكل موقع ومع إيلاء الاعتبار الواجب لقوانين البلد المضيف.
</seg>
<seg id="70041">
        تعاريف
</seg>
<seg id="70042">
        5 - تقدم التعاريف التالية من أجل توضيح المصطلحات المستعملة في الاستراتيجية:
</seg>
<seg id="70043">
        (أ) الانتهاك الجنسي: التعدي البدني ذو الطابع الجنسي، بالفعل أو بالتهديد، سواء باستعمال القوة أو في ظل ظروف غير متكافئة أو قسرية؛
</seg>
<seg id="70044">
        (ب) الاستغلال الجنسي: كل استغلال فعلي أو محاولة استغلال لحالة ضعف أو لتفاوت في النفوذ أو للثقة من أجل تحقيق مآرب جنسية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تحقيق كسب مالي أو اجتماعي أو سياسي من الاستغلال الجنسي لطرف آخر؛
</seg>
<seg id="70045">
        (ج) المتظلمون: الأشخاص الذين يدعون أو يدعى، وفقا للإجراءات المعمول بها، أنهم تعرضوا للاستغلال الجنسي أو الانتهاك الجنسي من جانب موظفي الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطين بها، ولكن لم تثبت بعد صحة ذلك الادعاء عن طريق إجراء إداري تتخذه الأمم المتحدة أو إجراءات تتخذها الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="70046">
        (د) الضحايا: الأشخاص الذين تثبت ادعاءاتهم أنهم تعرضوا للاستغلال الجنسي أو الانتهاك الجنسي من جانب موظفي الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطين بها، وذلك عن طريق إجراء إداري تتخذه الأمم المتحدة أو إجراءات تتخذها الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="70047">
        (هـ) الأطفال الذين يولدون نتيجة الاستغلال والانتهاك الجنسيين: الأطفال الذين ثبت للسلطات الوطنية المختصة أنهم ولدوا نتيجة استغلال وانتهاك جنسيين من جانب موظفي الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطين بها؛
</seg>
<seg id="70048">
        (و) موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها: موظفو الأمم المتحدة ومستشاروها وفرادى المتعاقدين معها ومتطوعو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون في بعثات وأفراد الوحدات التابعة لها؛
</seg>
<seg id="70049">
        (ز) الشركاء المنفذون: الكيانات أو المنظمات التي تعمل على المستوى القطري، وفقا للإجراءات المعمول بها في البلد المضيف والأمم المتحدة من أجل تيسير وتقديم الخدمات المحددة في الاستراتيجية. أما ميسرو دعم الضحايا فهم الشركاء المنفذون الذين يقع عليهم الاختيار وتطلب إليهم الأمم المتحدة تيسير إيصال المساعدة والدعم إلى المتظلمين والضحايا والأطفال الذين يولدون نتيجة الاستغلال والانتهاك الجنسيين.
</seg>
<seg id="70050">
        المساعدة والدعم
</seg>
<seg id="70051">
        6 - ينبغي أن يتلقى المتظلمون المساعدة والدعم الأساسيين وفقا لاحتياجاتهم الفردية الناشئة مباشرة عن الاستغلال والانتهاك الجنسيين اللذين يدعى ارتكابهما. وتشمل هذه المساعدة وهذا الدعم الرعاية الطبية والخدمات القانونية والدعم اللازم للتصدي للآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على تلك التجربة والرعاية المادية الفورية من قبيل الغذاء والملبس والمأوى الآمن وملجأ للطوارئ، حسب الاقتضاء.
</seg>
<seg id="70052">
        7 - علاوة على المساعدة الأساسية، ينبغي أن يتلقى الضحايا مساعدة ودعما إضافيين وفقا لاحتياجاتهم الفردية الناشئة مباشرة عن الاستغلال والانتهاك الجنسيين. وتشمل هذه المساعدة وهذا الدعم الرعاية الطبية والخدمات القانونية والدعم اللازم للتصدي للآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على تلك التجربة والرعاية المادية الفورية، حسب الاقتضاء.
</seg>
<seg id="70053">
        8 - وينبغي أن يتلقى الأطفال الذين يولدون نتيجة استغلال وانتهاك جنسيين المساعدة والدعم وفقا لاحتياجات كل منهم من أجل التصدي للآثار الطبية والقانونية والنفسية والاجتماعية المترتبة مباشرة على الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بما يخدم مصلحة الطفل على خير وجه. وينبغي أن تعمل الأمم المتحدة أيضا مع الدول الأعضاء من أجل تيسير متابعة ادعاءات الأبوة ونفقة الأطفال التي تقع في نطاق اختصاصها.
</seg>
<seg id="70054">
        تقديم المساعدة والدعم
</seg>
<seg id="70055">
        9 - ينبغي تقديم كل المساعدة والدعم بطريقة لا تفاقم الصدمة التي يعاني منها المتظلمون والضحايا والأطفال الذين يولدون نتيجة للاستغلال والانتهاك الجنسيين ولا تسبب مزيدا من الوصم أو تؤدي إلى الإقصاء أو التمييز ضد غيرهم من ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين.
</seg>
<seg id="70056">
        10 - وينبغي تقديم المساعدة والدعم عن طريق الخدمات والبرامج وشبكاتها القائمة. لكن ينبغي للأمم المتحدة أن تنظر، حسب الاقتضاء، في دعم تطوير خدمات جديدة دون أن يؤدي ذلك إلى ازدواجية في الهياكل.
</seg>
<seg id="70057">
        11 - وستعين هيئة تنسيق تابعة للأمم المتحدة من أجل تنسيق ورصد تنفيذ الاستراتيجية بغرض كفالة بساطة وسلامة إجراءات إحالة المتظلمين والضحايا والأطفال الذين يولدون نتيجة الاستغلال والانتهاك الجنسيين، واحترامها لمتطلبات السرية والكرامة وعدم التمييز.
</seg>
<seg id="70058">
        12 - وينبغي للأمم المتحدة أن تحدد الشركاء المنفذين من أجل توفير الخدمات المحددة في هذه الاستراتيجية، والعمل كميسرين لدعم الضحايا، حسب الاقتضاء.
</seg>
<seg id="70059">
        13 - وينبغي تحديد مدة تقديم المساعدة والدعم وفقا للاحتياجات الفردية الناشئة مباشرة عن الاستغلال والانتهاك الجنسيين.
</seg>
<seg id="70060">
        14 - ولا يشكل قيام الأمم المتحدة بتقديم أي نوع من المساعدة والدعم في كل حالة من حالات المتظلمين والضحايا والأطفال الذين يولدون نتيجة الاستغلال والانتهاك الجنسيين اعترافا بصحة الادعاءات أو دليلا على قبول الجاني المزعوم تحمل المسؤولية.
</seg>
<seg id="70061">
        القرار 62/215
</seg>
<seg id="70062">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، بتصويت مسجل بأغلبية 146 صوتا مقابل صوتين وامتناع 3 أعضاء عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/62/L.27 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: أستراليا، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيسلندا، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلغاريا، بليز، ترينيداد وتوباغو، تونس، تونغا، الدانمرك، الرأس الأخضر، سري لانكا، سلوفينيا، السويد، سيراليون، الصين، غواتيمالا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، كندا، كينيا، مالطة، ماليزيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="70063">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="70064">
        المعارضون: بنن، تركيا
</seg>
<seg id="70065">
        الممتنعون: الجماهيرية العربية الليبية، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، كولومبيا
</seg>
<seg id="70066">
        62/215 - المحيطات وقانون البحار
</seg>
<seg id="70067">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="70068">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/28 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 52/26 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 و 54/33 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 و 57/141 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/240 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/24 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 و 60/30 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 و 61/222 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 والقرارات الأخرى المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ("الاتفاقية")([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1833، الرقم 31363.)،
</seg>
<seg id="70069">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/62/66.) وإضافته([1]) A/62/66/Add.1.) وتقرير الفريق العامل غير الرسمي المفتوح باب العضوية المخصص لدراسة المسائل المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بطريقة مستدامة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية ("الفريق العامل غير الرسمي المفتوح باب العضوية المخصص")([1]) A/61/65.) وكذلك التقارير عن الأعمال المضطلع بها في إطار عملية الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار (''العملية الاستشارية'') في اجتماعها الثامن([1]) A/62/169.) وعن الاجتماع السابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية([1]) SPLOS/164 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="70070">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح حلول الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لفتح باب التوقيع على الاتفاقية، وإذ تشدد على الإسهام البارز للاتفاقية في تعزيز السلام والأمن والتعاون والعلاقات الودية بين الدول كافة وفقا لمبادئ العدالة والمساواة في الحقوق، وفي العمل على تقدم شعوب العالم قاطبة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك في التنمية المستدامة للمحيطات والبحار،
</seg>
<seg id="70071">
        وإذ تشدد على الطابع العالمي والموحد للاتفاقية، وإذ تؤكد من جديد أن الاتفاقية تضع الإطار القانوني الذي يجب أن تنفذ من خلاله جميع الأنشطة في المحيطات والبحار، وأنها ذات أهمية استراتيجية كأساس للعمل والتعاون على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي في القطاع البحري، وأنه يلزم الحفاظ على طابعها الموحد، على نحو ما أقره أيضا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقريـــر مؤتمــر الأمــم المتحـــدة المعــني بالبيئــة والتنميـة، ريـــو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="70072">
        وإذ تسلم بأهمية مساهمة التنمية المستدامة وإدارة موارد المحيطات والبحار واستخداماتها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="70073">
        وإذ تدرك أن المشاكل المتعلقة بحيز المحيطات مشاكل مترابطة ترابطا وثيقا وتلزم دراستها ككل باتباع نهج متكامل ومتعدد التخصصات ومشترك بين القطاعات، وإذ تؤكد من جديد الحاجة إلى تحسين التعاون والتنسيق على كل من المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وفقا للاتفاقية، لدعم وتكملة الجهود التي تبذلها كل دولة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية والتقيد بها، والإدارة المتكاملة للمحيطات والبحار وتنميتها المستدامة،
</seg>
<seg id="70074">
        وإذ تكرر تأكيد الحاجة الأساسية إلى التعاون، بطرق من بينها بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية بما يكفل لجميع الدول، ولا سيما البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك الدول الأفريقية الساحلية، القدرة على تنفيذ الاتفاقية والاستفادة من التنمية المستدامة للمحيطات والبحار والمشاركة الكاملة في المنتديات والعمليات العالمية والإقليمية التي تعالج مسائل المحيطات وقانون البحار،
</seg>
<seg id="70075">
        وإذ تشدد على ضرورة تعزيز قدرة المنظمات الدولية المختصة على الإسهام، على كل من الصعيد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي، من خلال برامج التعاون مع الحكومات، في تنمية القدرات الوطنية في مجال العلوم البحرية والإدارة المستدامة للمحيطات ومواردها،
</seg>
<seg id="70076">
        وإذ تشير إلى أن العلوم البحرية، بتحسينها للمعارف من خلال جهود البحث المستمرة وتقييم نتائج الرصد وتطبيق هذه المعارف على الإدارة وصنع القرار، مهمة في القضاء على الفقر والإسهام في الأمن الغذائي والمحافظة على البيئة والموارد البحرية في العالم والمساعدة على فهم الظواهر الطبيعية والتنبؤ بها والتصدي لها وتعزيز التنمية المستدامة للمحيطات والبحار،
</seg>
<seg id="70077">
        وإذ تشير أيضا إلى أنها قررت، في القرارين 57/141 و 58/240، إنشاء عملية منتظمة ترعاها الأمم المتحدة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، في الوقت الراهن والمستقبل المنظور، مع الاستعانة في ذلك بالتقييمات الإقليمية القائمة، حسبما أوصى بذلك مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، وإذ تلاحظ الحاجة إلى التعاون فيما بين جميع الدول تحقيقا لهذه الغاية،
</seg>
<seg id="70078">
        وإذ تكرر الإعراب عن قلقها إزاء الآثار الضارة التي تتعرض لها البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري، وبخاصة النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بما فيها الشعاب المرجانية، بسبب الأنشطة البشرية، مثل الإفراط في استخدام الموارد البحرية الحية واللجوء إلى الممارسات المدمرة والآثار المادية التي تخلفها السفن وجلب أنواع غريبة دخيلة والتلوث البحري من جميع المصادر، بما فيها المصادر البرية أو من السفن، وبخاصة عن طريق التصريف غير القانوني للنفط والمواد الضارة الأخرى وضياع أو ترك معدات الصيد وإلقاء النفايات الخطرة مثل المواد المشعة والنفايات النووية والمواد الكيميائية الخطرة،
</seg>
<seg id="70079">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء الأضرار التي تلحق حاليا بالبيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري والأضرار التي من المتوقع أن تلحق بهما بفعل تغير المناخ لأسباب بشرية وطبيعية،
</seg>
<seg id="70080">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء هشاشة البيئة والنظم الإيكولوجية في المناطق القطبية، بما فيها المحيط المتجمد الشمالي وقلنسوته الجليدية، المعرضين على وجه الخصوص للأضرار المتوقع أن يستتبعها تغير المناخ،
</seg>
<seg id="70081">
        وإذ تشجع الدول على مواصلة الإسهام في الجهود المحددة المبذولة في إطار السنة القطبية الدولية بهدف تحسين المعرفة بالمناطق القطبية من خلال تعزيز التعاون العلمي،
</seg>
<seg id="70082">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى اتباع نهج أكثر تكاملا ومواصلة دراسة وتعزيز تدابير ترمي إلى تكثيف التعاون والتنسيق فيما يتصل بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بطريقة مستدامة خارج المناطق الخاضعة للولاية الوطنية،
</seg>
<seg id="70083">
        وإذ تسلم أيضا بأنه يمكن تعزيز الاستفادة من الاتفاقية عن طريق التعاون الدولي والمساعدة التقنية وتطوير المعارف العلمية، وكذلك من خلال التمويل وبناء القدرات،
</seg>
<seg id="70084">
        وإذ تسلم كذلك بأن الدراسات الاستقصائية الهيدروغرافية والخرائط الملاحية لها دور حيوي في تأمين سلامة الملاحة وحماية الأرواح في البحر وحماية البيئة، بما في ذلك حماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة والنواحي الاقتصادية لقطاع النقل البحري في العالم، وإذ تسلم، في هذا الصدد، بأن التحول نحو الاستعانة بالوسائل الإلكترونية في وضع الخرائط لا يعزز بشكل كبير سلامة الملاحة وإدارة حركة السفن فحسب، بل يتيح أيضا بيانات ومعلومات يمكن الاستعانة بها في الأنشطة المستدامة المتعلقة بمصائد الأسماك وفي أوجه استخدام قطاعية أخرى في مجالات البيئة البحرية وتعيين الحدود البحرية وحماية البيئة،
</seg>
<seg id="70085">
        وإذ تلاحظ مع القلق استمرار مشكلة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والأخطار التي تهدد السلامة والأمن البحريين، بما في ذلك القرصنة والسطو المسلح في البحر والتهريب والأعمال الإرهابية ضد السفن والمنشآت المقامة على المياه الساحلية والمصالح البحرية الأخرى، وإذ تلاحظ مع الأسف ما يقع من خسائر في الأرواح وما يلحق بالتجارة الدولية والأمن في مجال الطاقة والاقتصاد العالمي من أضرار نتيجة لتلك الأنشطة،
</seg>
<seg id="70086">
        وإذ تلاحظ أهمية تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري، وإلى أنه من المصلحة الأعم للمجتمع الدولي أن تقوم الدول التي لديها جرف قاري على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري بتقديم معلومات عن الحدود الخارجية لجرفها القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري إلى لجنة حدود الجرف القاري ("اللجنة")، وإذ تشير في هذا الصدد إلى أن بعض الدول قد قدمت بالفعل تقارير إلى اللجنة،
</seg>
<seg id="70087">
        وإذ تلاحظ أيضا أن بعض الدول قد تواجه تحديات خاصة فيما يتعلق بإعداد تقاريرها المقدمة إلى اللجنة،
</seg>
<seg id="70088">
        وإذ تلاحظ كذلك أنه يمكن للبلدان النامية أن تطلب المساعدة المالية والتقنية للاضطلاع بالأنشطة المتصلة بإعداد تقاريرها المقدمة إلى اللجنة، بطرق منها طلب المساعدة من الصندوق الاستئماني للتبرعات المنشأ بموجب القرار 55/7 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بغرض تيسير إعداد الدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، للتقارير التي تقدم إلى اللجنة والامتثال للمادة 76 من الاتفاقية، وكذلك طلب أشكال المساعدة الدولية الأخرى المتاحة،
</seg>
<seg id="70089">
        وإذ تقر بأهمية الدور الذي يضطلع به الصندوقان الاستئمانيان المنشآن بموجب القرار 55/7 بالنسبة للبلدان النامية فيما يتعلق بأنشطة اللجنة، وإذ تلاحظ مع التقدير المساهمات التي قدمت إليهما مؤخرا،
</seg>
<seg id="70090">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية الأعمال التي تقوم بها اللجنة بالنسبة للدول الساحلية والمجتمع الدولي ككل،
</seg>
<seg id="70091">
        وإذ تلاحظ أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في مساعدة الدول الأطراف في تنفيذ الجزء السادس من الاتفاقية، عن طريق فحص المعلومات المقدمة من الدول الساحلية فيما يتعلق بالحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري، وإذ تقر، في هذا الصدد، بحجم العمــل الكبير المتوقــع للجنــة بسبب الزيــادة فــي عــدد التقارير المقدمة، مما يلقي أعباء إضافية على أعضائها وعلى شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة (''الشعبة'')، وبضرورة كفالة أن تتمكن اللجنة من أداء مهامها بموجب الاتفاقية على نحو فعال والمحافظة على مستواها الرفيع من حيث الجودة والخبرة الفنية،
</seg>
<seg id="70092">
        وإذ تسلم بأهمية وإسهام الأعمال التي جرى الاضطلاع بها طوال السنوات الثماني الماضية في إطار العملية الاستشارية التي أنشئت بموجب القرار 54/33 بغية تيسير الاستعراض السنوي الذي تقوم به الجمعية العامة للتطورات الحاصلة في شؤون المحيطات، ومددت بموجب القرارين 57/141 و60/30،
</seg>
<seg id="70093">
        وإذ تلاحظ المسؤوليات التي يضطلع بها الأمين العام بموجب الاتفاقية وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ولا سيما قراراتها 49/28 و 52/26 و 54/33، وإذ تلاحظ، في هذا السياق، تكثيف أنشطة الشعبة، وبخاصة في ضوء تزايد عدد الطلبات الموجهة إلى الشعبة فيما يتعلق بنواتج إضافية وبتوفير خدمات للاجتماعات وتزايد أنشطة بناء القدرات والحاجة إلى تعزيز تقديم الدعم والمساعدة إلى اللجنة ودور الشعبة في مجال التنسيق والتعاون فيما بين الوكالات،
</seg>
<seg id="70094">
        وإذ تشدد على أن التراث الأثري والثقافي والتاريخي المغمور تحت سطح الماء، بما في ذلك حطام السفن والزوارق البحرية الغارقة، يتضمن معلومات أساسية عن تاريخ البشرية وأن هذا التراث مورد ينبغي حمايته وحفظه،
</seg>
<seg id="70095">
        وإذ تعيد تأكيد أهمية الأعمال التي تضطلع بها السلطة الدولية لقاع البحار ("السلطة") وفقا للاتفاقية والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 ("الاتفاق")([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1836، الرقم 31364.)،
</seg>
<seg id="70096">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد أهمية الأعمال التي تضطلع بها المحكمة الدولية لقانون البحار ("المحكمة") وفقا للاتفاقية،
</seg>
<seg id="70097">
        أولا
</seg>
<seg id="70098">
        تنفيذ الاتفاقية والاتفاقات والصكوك ذات الصلة
</seg>
<seg id="70099">
        1 - تؤكد من جديد قراراتها 49/28 و 52/26 و 54/33 و 57/141 و 58/240 و 59/24 و 60/30 و 61/222 والقرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالاتفاقية(163)؛
</seg>
<seg id="70100">
        2 - تؤكد من جديد أيضا الطابع الموحد للاتفاقية والأهمية البالغة التي يكتسيها الحفاظ عليه؛
</seg>
<seg id="70101">
        3 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية وفي الاتفاق(172) أن تفعل ذلك تحقيقا لهدف المشاركة العالمية؛
</seg>
<seg id="70102">
        4 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاق المتعلق بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 المتعلقة بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال ("اتفاق الأرصدة السمكية")([1]) المرجع نفسه، المجلد 2167، الرقم 37924.) أن تفعل ذلك تحقيقا لهدف المشاركة العالمية؛
</seg>
<seg id="70103">
        5 - تهيب بالدول أن توائم، على سبيل الأولوية، تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية ومع الاتفاقات والصكوك ذات الصلة عند الاقتضاء، وأن تكفل التطبيق المتسق لتلك الأحكام، وأن تكفل أيضا أن لا يكون الغرض من أي إعلانات أو بيانات صدرت أو تصدر عنها عند التوقيع أو التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام الاتفاقية عند تطبيقها على الدولة المعنية وأن تسحب أي إعلانات أو بيانات من هذا القبيل؛
</seg>
<seg id="70104">
        6 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تودع لدى الأمين العام الخرائط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="70105">
        7 - تحث جميع الدول على التعاون، مباشرة أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة، على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وحفظ الأشياء ذات الطابع الأثري والتاريخي التي يتم العثور عليها في البحار، وفقا للاتفاقية، وتهيب بالدول أن تعمل سويا من أجل التصدي للتحديات واغتنام الفرص المختلفة مثل إقامة العلاقة المناسبة بين قانون الانتشال والإدارة والحفظ العلميين للتراث الثقافي المغمور تحت سطح الماء، وزيادة القدرات التكنولوجية على كشف المواقع المغمورة وما تتعرض له من أعمال نهب وما يجري فيها من أنشطة سياحية متزايدة والوصول إلى تلك المواقع؛
</seg>
<seg id="70106">
        8 - تلاحظ الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي المغمور تحت سطح الماء، وتلاحظ بشكل خاص القواعد المرفقة بالاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور تحت سطح الماء لعام 2001([1]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثون، باريس، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المجلد الأول: القرارات، القرار 24، المرفق.) التي تتناول العلاقة بين قانون الانتشال والمبادئ العلمية لإدارة وحفظ وحماية التراث الثقافي المغمور تحت سطح الماء فيما بين الأطراف ورعاياها والسفن التي ترفع علمها؛
</seg>
<seg id="70107">
        9 - ترحب بالقرار الذي اتخذه المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الرابعة والثلاثين بشأن زيادة الموارد المتاحة للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية لفترة السنتين المقبلة([1]) المرجع نفسه، الدورة الرابعة والثلاثون، باريس، 16 تشرين الأول/أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، المجلد الأول: القرارات، القرار 93.)، مما سيمكن هذه اللجنة من زيادة أنشطتها تدريجيا وتعزيز قدرتها في إطار تلك المنظمة؛
</seg>
<seg id="70108">
        ثانيا
</seg>
<seg id="70109">
        بناء القدرات
</seg>
<seg id="70110">
        10 - تهيب بالوكالات المانحة والمؤسسات المالية الدولية أن تبقي برامجها قيد الاستعراض المنتظم لضمان أن تتوافر لدى جميع الدول، ولا سيما الدول النامية، المهارات الاقتصادية والقانونية والملاحية والعلمية والتقنية اللازمة للتنفيذ الكامل للاتفاقية وتحقيق أهداف هذا القرار، وكذلك لتحقيق التنمية المستدامة للمحيطات والبحار على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، وأن تراعي عند قيامها بذلك مصالح واحتياجات الدول النامية غير الساحلية؛
</seg>
<seg id="70111">
        11 - تشجع على تكثيف الجهود لبناء قدرات البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك الدول الأفريقية الساحلية، لتحسين الخدمات الهيدروغرافية ووضع الخرائط الملاحية، بما في ذلك الخرائط الإلكترونية وتعبئة الموارد وبناء القدرات بدعم من المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة؛
</seg>
<seg id="70112">
        12 - تهيب بالدول والمؤسسات المالية الدولية أن تواصل، بطرق من بينها برامج التعاون الثنائية والإقليمية والعالمية والشراكات التقنية، تعزيز أنشطة بناء القدرات، وبخاصة في البلدان النامية، في ميدان البحوث العلمية البحرية، بوسائل من بينها تدريب الأفراد على الحصول على المهارات اللازمة وتطويرها وتوفير المعدات والمرافق والسفن اللازمة ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا؛
</seg>
<seg id="70113">
        13 - تهيب أيضا بالدول والمؤسسات المالية الدولية أن تعزز، بطرق من بينها برامج التعاون الثنائية والإقليمية والعالمية والشراكات التقنية، أنشطة بناء القدرات في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتطوير إدارتها البحرية والأطر القانونية المناسبة لإنشاء أو تعزيز الهياكل الأساسية والقدرات في مجالي التشريع والإنفاذ اللازمة للنهوض بالتقيد الفعال بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي والوفاء بهذه المسؤوليات وإنفاذها؛
</seg>
<seg id="70114">
        14 - تقر بضرورة بناء قدرات الدول النامية على التوعية بالممارسات المحسنة لإدارة النفايات ودعم تطبيقها، وتلاحظ مدى تأثر الدول الجزرية الصغيرة النامية بشكل خاص بالتلوث البحري من المصادر البرية والحطام البحري؛
</seg>
<seg id="70115">
        15 - تقر أيضا بأهمية تقديم المساعدة إلى الدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك الدول الأفريقية الساحلية، في تنفيذ الاتفاقية، وتحث الدول والمنظمات والوكالات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية، وكذلك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، على تقديم تبرعات مالية أو غيرها من التبرعات للصناديق الاستئمانية المنشأة لهذا الغرض، على النحو المشار إليه في القرار 57/141؛
</seg>
<seg id="70116">
        16 - تشجع الدول على استخدام المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية التي أقرتها جمعية اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة([1]) انظر: اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، الوثيقة IOC/INF-1203.)، وتذكر بأهمية دور أمانة تلك اللجنة في تنفيذ المعايير والمبادئ التوجيهية والتشجيع على الأخذ بها؛
</seg>
<seg id="70117">
        17 - تهيب بالدول أن تقدم المساعدة للدول النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك الدول الأفريقية الساحلية، على صعيد ثنائي وعلى صعيد متعدد الأطراف إذا اقتضى الحال، في إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة فيما يتعلق بتعيين الحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري، بما في ذلك تقييم طبيعة الجرف القاري للدولة الساحلية ومداه وإعداده في شكل دراسة نظرية، وتعيين الحدود الخارجية لجرفها القاري؛
</seg>
<seg id="70118">
        18 - تهيب بالشعبة أن تعمل بنشاط على نشر المعلومات عن الإجراءات ذات الصلة المتعلقة بالصندوق الاستئماني المنشأ لغرض تيسير إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة، وأن تواصل حوارها مع المستفيدين المحتملين بغية تقديم الدعم المالي إلى البلدان النامية، من أجل الأنشطة الكفيلة بتيسير تقديم التقارير إلى اللجنة في الوقت المناسب، وترحب في هذا الصدد بالإجراء الجديد الذي اتخذ مؤخرا لتيسير انتفاع البلدان النامية بالصندوق الاستئماني؛
</seg>
<seg id="70119">
        19 - تلاحظ مع التقدير نجاح الدورات التدريبية الإقليمية التي عقدتها الشعبة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وشروع الشعبة في عقد حلقات عمل دون إقليمية، كان آخرها حلقة العمل المعقودة في بروني دار السلام في الفترة من 12 إلى 16 شباط/فبراير 2007، وفي جنوب أفريقيا في الفترة من 13 إلى 17 آب/أغسطس 2007، بغرض تدريب موظفين تقنيين من الدول الساحلية النامية على تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري، وعلى إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، إتاحة دورات تدريبية من هذا القبيل؛
</seg>
<seg id="70120">
        20 - تلاحظ مع التقدير أيضا أن الشعبة أعدت، بالتعاون مع شركاء آخرين في إطار البرنامج التدريبي لإدارة المناطق البحرية والساحلية، دورة تدريبية عن تطوير وإقامة وإدارة المناطق البحرية المحمية، وأن الدورة التدريبية الإقليمية الأولى، التي عقدت في هونيارا في الفترة من 15 إلى 20 كانون الثاني/يناير 2007، تكللت بالنجاح؛
</seg>
<seg id="70121">
        21 - تلاحظ مع التقدير كذلك أن المحكمة عقدت حلقات العمل الإقليمية في ليبرفيل في 26 و 27 آذار/مارس 2007، وفي كينغستون في الفترة من 16 إلى 18 نيسان/أبريل 2007، وفي سنغافورة في الفترة من 29 إلى 31 أيار/مايو 2007، حول دور المحكمة في تسوية المنازعات المتصلة بقانون البحار؛
</seg>
<seg id="70122">
        22 - تدعو الدول الأعضاء وغيرها من الجهات التي بوسعها دعم أنشطة بناء القدرات التي تضطلع بها الشعبة، بما فيها على وجه الخصوص أنشطة التدريب الرامية إلى مساعدة الدول النامية على إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة، إلى القيام بذلك، وتدعو الدول الأعضاء والجهات الأخرى التي بوسعها تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني الذي أنشأه الأمين العام لصالح مكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة دعما لتعزيز القانون الدولي إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="70123">
        23 - تقر بأهمية زمالة هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكارية في مجال قانون البحار، وتشير على الأمين العام بمواصلة تمويل الزمالة من موارد يتيحها صندوق استئماني مناسب تابع لمكتب الشؤون القانونية، وتحث الدول الأعضاء والجهات الأخرى التي بإمكانها المساهمة في زيادة تطوير الزمالة على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="70124">
        24 - تلاحظ مع الارتياح التنفيذ الجاري لبرنامج الزمالات المشترك بين الأمم المتحدة ومؤسسة نيبون، الذي يركز على تنمية الموارد البشرية للدول الساحلية النامية, الأطراف منها وغير الأطراف في الاتفاقية، في مجال شؤون المحيطات وقانون البحار أو في التخصصات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="70125">
        ثالثا
</seg>
<seg id="70126">
        اجتماع الدول الأطراف
</seg>
<seg id="70127">
        25 - ترحب بتقرير الاجتماع السابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية(168)؛
</seg>
<seg id="70128">
        26 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد اجتماع خاص للدول الأطراف في الاتفاقية في نيويورك في 30 كانون الثاني/يناير 2008 لشغل وظيفة شغرت إثر استقالة أحد أعضاء المحكمة، وإلى عقد الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في نيويورك في الفترة من 13 إلى 20 حزيران/يونيه 2008، وأن يوفر الخدمات اللازمة لذلك؛
</seg>
<seg id="70129">
        27 - تهيب بالدول الأطراف أن تحيل إلى الأمانة العامة وثائق تفويض الممثلين الحاضرين في كلا الاجتماعين، قبل انعقادهما بأطول فترة ممكنة عمليا، وفي موعد لا يتجاوز 29 كانون الثاني/يناير و 12 حزيران/يونيه 2008، على التوالي؛
</seg>
<seg id="70130">
        رابعا
</seg>
<seg id="70131">
        تسوية المنازعات بالوسائل السلمية
</seg>
<seg id="70132">
        28 - تلاحظ مع الارتياح الإسهام المستمر والهام للمحكمة في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وفقا للجزء الخامس عشر من الاتفاقية، وتشدد على أهمية دور المحكمة وسلطتها فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية والاتفاق؛
</seg>
<seg id="70133">
        29- ترحب في هذا الصدد بإنشاء المحكمة للغرفة المعنية بتسوية المنازعات المتصلة بتعيين الحدود البحرية؛
</seg>
<seg id="70134">
        30 - تشيد بالمثل بالدور الهام الذي تؤديه محكمة العدل الدولية منذ أمد طويل فيما يتعلق بتسوية المنازعات المتعلقة بقانون البحار بالوسائل السلمية؛
</seg>
<seg id="70135">
        31 - تلاحظ أنه يجوز للدول الأطراف في اتفاق دولي ذي صلة بأغراض الاتفاقية أن تحيل إلى المحكمة أو إلى محكمة العدل الدولية، ضمن هيئات أخرى، أي نـزاع بشأن تفسير أو تطبيق ذلك الاتفاق يحال إليها وفقا لذلك الاتفاق، وتلاحظ أيضا ما ينص عليه النظام الأساسي للمحكمة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من إمكانية إحالة المنازعات إلى غرفة لتسوية المنازعات؛
</seg>
<seg id="70136">
        32 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تنظر بعد في إصدار إعلان مكتوب تختار فيه ما ترتئيه من الوسائل المبينة في المادة 287 من الاتفاقية لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية والاتفاق على أن تفعل ذلك، مع مراعاة الطابع الشمولي لآلية تسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="70137">
        خامسا
</seg>
<seg id="70138">
        المنطقة
</seg>
<seg id="70139">
        33 - تلاحظ التقدم المحرز في المناقشات التي جرت بشأن المسائل المتصلة بأنظمة التنقيب عن الكبريتيدات المتعددة الفلزات وقشور المنغنيز الحديدي الغنية بالكوبالت واستكشافهما في المنطقة، وتكرر التأكيد على أهمية الجهود الجارية التي تبذلها السلطة، وفقا للمادة 145 من الاتفاقية، لوضع القواعد والأنظمة والإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الفعالة للبيئة البحرية وحماية الموارد الطبيعية في المنطقة وحفظها ووقاية النباتات والحيوانات فيها من الآثار الضارة التي قد تنجم عن الأنشطة الجارية في المنطقة؛
</seg>
<seg id="70140">
        34 - تلاحظ أيضا أهمية المسؤوليات المسندة إلى السلطة بموجب المادتين 143 و 145 من الاتفاقية، المتعلقتين بالبحث العلمي البحري وحماية البيئة البحرية، على التوالي؛
</seg>
<seg id="70141">
        سادسا
</seg>
<seg id="70142">
        الأداء الفعال للسلطة والمحكمة
</seg>
<seg id="70143">
        35 - تناشد جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تسدد بالكامل وفي الوقت المحدد الاشتراكات المقررة عليها للسلطة وللمحكمة، وتناشد أيضا الدول الأطراف المتأخرة عن دفع اشتراكاتها أن تفي بالتزاماتها دون إبطاء؛
</seg>
<seg id="70144">
        36 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على حضور الدورات التي تعقدها السلطة، وتهيب بالسلطة أن تواصل بحث جميع الخيارات، بما في ذلك تقديم توصيات محددة بشأن مسألة مواعيد انعقاد تلك الدورات، لزيادة عدد الحاضرين في كينغستون وضمان المشاركة العالمية؛
</seg>
<seg id="70145">
        37 - تهيب بالدول التي لم تصدق بعد على اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2167، الرقم 37925.) والبروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة وحصاناتها([1]) المرجع نفسه، المجلد 2214، الرقم 39357.) أو لم تنضم إليهما أن تنظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="70146">
        38 - تشدد على أهمية أن يشجع النظام الإداري للمحكمة والنظام الأساسي لموظفيها على ضمان التمثيل الجغرافي عند تعيين موظفين في الفئات الفنية والفئات العليا، وترحب بالتدابير التي اتخذتها المحكمة وفقا لهذين النظامين الإداري والأساسي، حسبما أفاد به رئيسها في الاجتماع السابع عشر للدول الأطراف([1]) SPLOS/164 و Corr.1، الفقرة 22.)؛
</seg>
<seg id="70147">
        سابعا
</seg>
<seg id="70148">
        الجرف القاري وأعمال اللجنة
</seg>
<seg id="70149">
        39 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية التي بوسعها أن تقدم معلومات إلى اللجنة عن تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري، وفقا للمادة 76 من الاتفاقية والمادة 4 من المرفق الثاني للاتفاقية، على أن تبذل قصارى جهدها للقيام بذلك، آخذة في الاعتبار المقرر المتخذ في الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف في الاتفاقية([1]) SPLOS/72.)، ومع ملاحظة المناقشات التي دارت بشأن هذه المسألة في الاجتماع السابع عشر للدول الأطراف([1]) SPLOS/164 و Corr.1، الفقرات 56 إلى 78.)؛
</seg>
<seg id="70150">
        40 - تلاحظ مع الارتياح التقدم المحرز في أعمال اللجنة([1]) انظر CLCS/54 و CLCS/56.)، وأنها تنظر حاليا في عدد من التقارير المقدمة فيما يتعلق بتعيين الحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري، وأن عددا من الدول قد أبلغ عن اعتزامه تقديم تقارير في المستقبل القريب؛
</seg>
<seg id="70151">
        41 - تلاحظ أن حجم العمل الكبير المتوقع أن تقوم به اللجنة، بسبب ازدياد عدد التقارير المقدمة، يلقي أعباء إضافية على كاهل أعضائها وعلى الشعبة، وتشدد، في هذا الصدد، على ضرورة كفالة تمكين اللجنة من أداء مهامها بكفاءة وفعالية والمحافظة على مستواها الرفيع من حيث الجودة والخبرة الفنية؛
</seg>
<seg id="70152">
        42 - تحيط علما بمقرر اللجنة بشأن المحافظة قدر المستطاع، بالنظر إلى فترة عضوية أعضاء اللجنة، على الاستمرارية في تكوين اللجان الفرعية طوال فترة النظر في تقرير ما([1]) انظر CLCS/56، الفقرات 12 إلى 14.)؛
</seg>
<seg id="70153">
        43 - تحيط علما أيضا بالمقرر المتخذ في الاجتماع السابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية أن يواصل، على سبيل الأولوية، تناول المسائل المتعلقة بحجم عمل اللجنة، بما في ذلك تمويل حضور أعضائها لدوراتها ولاجتماعات اللجان الفرعية([1]) انظر SPLOS/162.)؛
</seg>
<seg id="70154">
        44 - تهيب بالدول التي لديها خبراء أعضاء في اللجنة أن تبذل ما في وسعها لكفالة المشاركة التامة لأولئك الخبراء، وفقا للاتفاقية، في أعمال اللجنة، بما فيها اجتماعات اللجان الفرعية؛
</seg>
<seg id="70155">
        45 - تحيط علما مع القلق بالمعلومات التي قدمتها الشعبة فيما يتعلق بعدم كفاية المستوى الحالي لملاك الموظفين وكذلك المعدات والبرامجيات المتاحة لها واللازمة لدعم اللجنة في الاضطلاع بمهامها، على النحو المبين في الفقرة 69 من تقرير الاجتماع السابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية([1]) انظر SPLOS/164 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="70156">
        46 - تؤيد في هذا الصدد الطلب الذي وجهه اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الأمين العام للقيام في الوقت المناسب، وقبل انعقاد الدورة الحادية والعشرين للجنة، باتخاذ تدابير بشأن تعزيز قدرات الشعبة، التي تعمل بمثابة أمانة للجنة، في حدود مستويات الموارد القائمة عموما، بغية كفالة تعزيز الدعم والمساعدة المقدمين إلى اللجنة ولجانها الفرعية لدى نظرها في التقارير([1]) SPLOS/162، الفقرة 6.)، على النحو المطلوب في الفقرة 9 من المرفق الثالث للنظام الداخلي للجنة([1]) CLCS/40.)؛
</seg>
<seg id="70157">
        47 - تحث الأمين العام على مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لكفالة تمكين اللجنة من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بموجب الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="70158">
        48 - تشجع الدول على تقديم مساهمات إضافية إلى الصندوق الاستئماني المنشأ بموجب القرار 55/7 لأغراض تيسير إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة، وإلى الصندوق الاستئماني للتبرعات المنشأ أيضا بموجب ذلك القرار من أجل تحمل تكاليف مشاركة أعضاء اللجنة من الدول النامية في اجتماعاتها؛
</seg>
<seg id="70159">
        49 - توافق على أن يدعو الأمين العام إلى عقد الدورتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين للجنة في نيويورك في الفترة من 17 آذار/مارس إلى 18 نيسان/أبريل 2008، وفي الفترة من 11 آب/أغسطس إلى 12 أيلول/سبتمبر 2008، على التوالي، على اعتبار أن الفترات التالية ستخصص لفحص التقارير من الناحية التقنية في مختبرات نظام المعلومات الجغرافية والمرافق التقنية الأخرى للشعبة: من 17 إلى 28 آذار/مارس 2008؛ ومن 14 إلى 18 نيسان/أبريل 2008؛ ومن 11 إلى 15 آب/أغسطس 2008؛ ومن 2 إلى 12 أيلول/سبتمبر 2008؛
</seg>
<seg id="70160">
        50 - تعرب عن اقتناعها الراسخ بأهمية أعمال اللجنة، المضطلع بها وفقا للاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بمشاركة دولة ساحلية ما في الإجراءات المتعلقة بتقريرها، وتسلم بالحاجة المستمرة إلى التفاعل النشط بين الدول المقدمة للتقارير واللجنة؛
</seg>
<seg id="70161">
        51 - تشجع الدول على مواصلة تبادل الآراء من أجل زيادة فهم المسائل المطروحة، بما في ذلك النفقات المتكبدة، الناشئة عن تطبيق المادة 76 من الاتفاقية، مما ييسر إعداد التقارير التي تقدمها الدول، ولا سيما الدول النامية، إلى اللجنة؛
</seg>
<seg id="70162">
        52 - تطلب إلى الأمين العام أن يستمر، بالتعاون مع الدول الأعضاء، في دعم وتنظيم حلقات العمل أو الندوات بشأن الجوانب العلمية والتقنية المتعلقة بتعيين الحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تعزيز بناء قدرات البلدان النامية على إعداد تقاريرها؛
</seg>
<seg id="70163">
        ثامنا
</seg>
<seg id="70164">
        السلامة والأمن البحريان والتنفيذ من قبل دولة العلم
</seg>
<seg id="70165">
        53 - تشجع الدول على التصديق على الاتفاقات الدولية التي تعالج مسألة سلامة وأمن الملاحة والعمل البحري، أو الانضمام إليها، وعلى اتخاذ ما يلزم من تدابير وفقا للاتفاقية، بهدف تطبيق وإنفاذ القواعد التي تشتمل عليها تلك الاتفاقات؛
</seg>
<seg id="70166">
        54 - ترحب باعتماد مؤتمر العمل الدولي في 14 حزيران/يونيه 2007 اتفاقية العمل في صيد الأسماك (رقـم 188) والتوصية ذات الصلة (رقم 199) لعام 2007، وتشجع الدول على أن تصبح أطرافا في تلك الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="70167">
        55 - ترحب أيضا بالاستعراض المستمر الذي تقوم به المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية للمبادئ التوجيهية بشأن المعاملة العادلة للبحارة في حالة وقوع حادث بحري([1]) اعتمدتها لجنة الشؤون القانونية للمنظمة البحرية الدولية في 27 نيسان/أبريل 2006، بوصفها القرار LEG.3(91)، ومجلس إدارة منظمة العمل الدولية في 12 حزيران/يونيه 2006 في دورته 296.)، وتحيط علما بقرار المنظمة البحرية الدولية مواصلة رصد تنفيذ المبادئ التوجيهية؛
</seg>
<seg id="70168">
        56 - تهيب بالدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في المنظمة الهيدروغرافية الدولية، وتحث جميع الدول على العمل مع تلك المنظمة لزيادة المساحة التي تغطيها المعلومات الهيدروغرافية على المستوى العالمي بغية تعزيز بناء القدرات والمساعدة التقنية وتعزيز الملاحة الآمنة، وبخاصة في مناطق الملاحة الدولية والموانئ وحيثما كانت هناك مناطق بحرية هشة أو محمية؛
</seg>
<seg id="70169">
        57 - تشجع الدول على وضع خطط وإجراءات لتنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة بأماكن استقبال السفن التي تحتاج إلى المساعدة([1]) المنظمة البحرية الدولية، قرار الجمعية A.949(23).)؛
</seg>
<seg id="70170">
        58 - تلاحظ التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بسلامة نقل المواد المشعة التي وافق عليها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آذار/مارس 2004([1]) متاحة على: www-ns.iaea.org.)، وتشجع الدول المعنية على مواصلة بذل جهودها لتنفيذ جميع مجالات خطة العمل؛
</seg>
<seg id="70171">
        59 - تلاحظ أيضا أن وقف نقل المواد المشعة عبر مناطق الدول الجزرية الصغيرة النامية هــدف أساسي تنشده الدول الجزرية الصغيرة النامية وبعض البلدان الأخرى، وتقر بالحق في حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي، وأنه ينبغي للدول أن تواصل الحوار والمشاورات، وبخاصة تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة البحرية الدولية، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل وبناء الثقة وتحسين الاتصالات فيما يتعلق بالنقل البحري الآمن للمواد المشعة، وأن الدول المشتركة في نقل هذه المواد مدعوة إلى مواصلة الحوار مع الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من الدول لمعالجة شواغلها، وأن تلك الشواغل تشمل مواصلة تطوير وتعزيز النظم الرقابية الدولية، في إطار المحافل الملائمة، لتعزيز السلامة والشفافية والمسؤولية والأمن والتعويضات فيما يتعلق بعمليات النقل([1]) القرار 60/1، الفقرة 56 (س).)؛
</seg>
<seg id="70172">
        60 - تحيط علما بالمقرر الذي اتخذ في الاجتماع الثامن لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها، بهدف تعزيز التعاون مع المنظمة البحرية الدولية بشأن اللوائح التنظيمية المتعلقة بمنع التلوث الناجم عن السفن([1]) UNEP/CHW.8/16، المرفق الأول، المقرر 8/9.)؛
</seg>
<seg id="70173">
        61 - تشجع الدول على التعاون في مجال التصدي للأخطار التي تهدد السلامة والأمن البحريين، بما في ذلك القرصنة والسطو المسلح في البحر والتهريب والأعمال الإرهابية ضد السفن والمنشآت على المياه الساحلية والمصالح البحرية الأخرى، من خلال الصكوك والآليات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تهدف إلى رصد هذه الأخطار ودرئها والتصدي لها؛
</seg>
<seg id="70174">
        62 - تحث جميع الدول على القيام على نحو فعال، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، بمكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر عن طريق اتخاذ تدابير تشمل التدابير المتعلقة بتقديم المساعدة في مجال بناء القدرات من خلال تدريب الملاحين وموظفي الموانئ وموظفي إنفاذ القوانين على منع هذه الحوادث والإبلاغ عنها والتحقيق فيها وتقديم المتهمين بارتكابها إلى العدالة، وفقا للقانون الدولي، وعن طريق اعتماد تشريعات وطنية وتوفير السفن والمعدات اللازمة لأغراض الإنفاذ ومراعاة الحيطة إزاء الغش في تسجيل السفن؛
</seg>
<seg id="70175">
        63 - ترحب بالانخفاض الكبير في عدد هجمات القراصنة والسطو المسلح في المنطقة الآسيوية بفضل العمل الوطني والتعاون الإقليمي المتزايدين؛
</seg>
<seg id="70176">
        64 - تعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار الهجمات العنيفة على السفن قبالة ساحل الصومال، وترحب بالمبادرات التي تدعمها المنظمة البحرية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي لتعزيز التعاون بين الدول بغية حماية السفن، وبخاصة السفن التي تنقل معونات إنسانية، من أعمال القرصنة والسطو المسلح في تلك المنطقة؛
</seg>
<seg id="70177">
        65 - تلاحظ اعتماد جمعية المنظمة البحرية الدولية القرار A.1002(25) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بشأن أعمال القرصنة والسطو المسلح على السفن في المياه قبالة ساحل الصومال، وتشجع الدول على كفالة تنفيذه تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="70178">
        66 - تلاحظ أيضا المبادرات التي اتخذها الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، متابعة للقرار A.979(24) الذي اتخذته جمعية المنظمة البحرية الدولية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 لإشراك المجتمع الدولي في الجهود الرامية إلى مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح على السفن المبحرة في المياه قبالة ساحل الصومال؛
</seg>
<seg id="70179">
        67 - تهيب بالدول أن تصبح أطرافا في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1678، الرقم 29004.)، وتدعو الدول إلى النظر في أن تصبح أطرافا في بروتوكولي عام 2005 المعدلين لهذين الصكين([1]) المنظمة البحرية الدولية، الوثيقتان LEG/CONF.15/21 و 22.)، وتحث أيضا الدول الأطراف على اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة تنفيذ هذين الصكين بفعالية، من خلال اعتماد تشريعات، عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="70180">
        68 - تهيب أيضا بالدول أن تنفذ بفعالية المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية والتعديلات على الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر([1]) المنظمة البحرية الدولية، الوثيقتان SOLAS/CONF.5/32 و 34، والقرار MSC.202(81) الذي يعرض نظام تحديد هوية السفن وتتبعها عن بعد.)، وأن تعمل مع المنظمة البحرية الدولية على تعزيز النقل البحري السالم والآمن مع كفالة حرية الملاحة في الوقت نفسه؛
</seg>
<seg id="70181">
        69 - ترحب باعتماد اتفاقية نيروبي الدولية المتعلقة بإزالة الحطام لعام 2007، في إطار المنظمة البحرية الدولية في 18 أيار/مايو 2007، وتدعو الدول إلى الإحاطة علما بفتح باب التوقيع عليها في الفترة من 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2008؛
</seg>
<seg id="70182">
        70 - تطلب إلى الدول أن تتخذ التدابير المناسبة بشأن السفن التي ترفع علمها أو المسجلة لديها بغية التصدي للأخطار التي تهدد الملاحة أو البيئة البحرية بسبب الحطام والشحنات العائمة أو الغارقة؛
</seg>
<seg id="70183">
        71 - تحث جميع الدول على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، بتحسين حماية المنشآت المقامة على المياه الساحلية عن طريق اتخاذ تدابير ذات صلة بمنع وقوع أعمال عنف ضد المنشآت والإبلاغ عنها والتحقيق فيها وفقا للقانون الدولي، وعن طريق تنفيذ تدابير من هذا القبيل من خلال التشريعات الوطنية لضمان الإنفاذ المناسب والكافي؛
</seg>
<seg id="70184">
        72 - تهيب بالدول أن تكفل حرية وسلامة الملاحة وحقوق المرور العابر والمرور في الممرات البحرية الأرخبيلية والمرور البريء وفقا للقانون الدولي، وبخاصة الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="70185">
        73 - ترحب بأعمال المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بحماية خطوط النقل البحري ذات الأهمية والمغزى من الناحية الاستراتيجية، وبخاصة في مجال تعزيز السلامة والأمن وحماية البيئة في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وتهيب بالمنظمة البحرية الدولية والدول المشاطئة للمضائق والدول التي تستخدمها مواصلة جهود التعاون التي تبذلها لكي تظل هذه المضائق سالمة وآمنة ومحمية بيئيا ومفتوحة أمام الملاحة الدولية طوال الوقت، تماشيا مع القانون الدولي، وبخاصة الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="70186">
        74 - تهيب بالدول المستخدمة للمضائق والدول المشاطئة لها التي تستخدم هذه المضائق في الملاحة الدولية أن تتعاون عن طريق الاتفاق على المسائل المتعلقة بسلامة الملاحة، بما في ذلك وسائل ضمان السلامة أثناء الملاحة ومنع التلوث الناجم عن السفن وخفضه والسيطرة عليه، وترحب بالتطورات في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="70187">
        75 - ترحب بالتقدم المحرز في مجال التعاون الإقليمي، بما في ذلك بيانات جاكارتا وكوالالمبور وسنغافورة بشأن تعزيز السلامة والأمن وحماية البيئة في مضيقي ملقا وسنغافورة التي اعتمدت في 8 أيلول/سبتمبر 2005([1]) A/60/529، المرفق الثاني.) و 20 أيلول/سبتمبر 2006([1]) A/61/584، المرفق.) و 6 أيلول/سبتمبر 2007([1]) A/62/518، المرفق.)، على التوالي، وبخاصة القيام بصفة رسمية بإنشاء آلية للتعاون بشأن سلامة الملاحة وحماية البيئة لتعزيز الحوار وتيسير التعاون الوثيق بين الدول الساحلية والدول المستخدمة للمضيقين وقطاع النقل البحري وأصحاب المصلحة الآخرين، وفقا للمادة 43 من الاتفاقية، وفي إطار تنفيذ المشروع التجريبي للشبكة الإلكترونية للطرق البحرية في مضيقي ملقا وسنغافورة، وتلاحظ مع التقدير أن مركز تبادل المعلومات في إطار اتفاق التعاون الإقليمي بشأن مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في آسيا قد بدأ الاضطلاع بأعماله في سنغافورة، وتهيب بالدول إيلاء اهتمامها العاجل لاعتماد اتفاقات تعاون على الصعيد الإقليمي وإبرامها وتنفيذها؛
</seg>
<seg id="70188">
        76 - تهيب بالدول التي لم تصبح بعد أطرافا في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2241، الرقم 39574.) وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2237، الرقم 39574.) أن تفعل ذلك وأن تتخذ التدابير المناسبة لكفالة تنفيذهما على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="70189">
        77 - تهيب بالدول أن تكفل اتخاذ ربابنة السفن التي ترفع علمها الخطوات المنصوص عليها في الصكوك ذات الصلة([1]) الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر لعام 1974، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحر لعام 1979، بصيغتها المعدلة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والاتفاقية الدولية للانتشال لعام 1989.) لتقديم المساعدة إلى الأشخاص المعرضين للخطر في عرض البحر، وتحث الدول على التعاون واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للتعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحر([1]) المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة MSC/78/26/Add.1، المرفق 5، القرار MSC.155(78).) وعلى الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر([1]) المرجع نفسه، المرفق 3، القرار MSC.153(78).) بشأن نقل الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى مكان آمن، وكذلك المبادئ التوجيهية المرتبطة بها المتعلقة بمعاملة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر([1]) المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة MSC/78/26/Add.2، المرفق 34، القرار MSC.167(78).)؛
</seg>
<seg id="70190">
        78 - تحث دول العلم التي لا تتوفر فيها إدارة بحرية فعالة وأطر قانونية مناسبة على إنشاء أو تعزيز ما يلزم من هياكل أساسية وقدرات تشريعية وقدرات إنفاذ تكفل التقيد بصورة فعالة بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي والاضطلاع بهذه المسؤوليات وإنفاذها، وعلى النظر، ريثما يتم اتخاذ تلك الإجراءات، في رفض منح حق رفع علمها لسفن جديدة أو تعليق سجلاتها أو عدم فتح سجلات جديدة، وتهيب بدول العلم ودول الميناء أن تتخذ، وفقا للقانون الدولي، جميع التدابير اللازمة لمنع تشغيل السفن التي لا تستوفي المعايير المطلوبة؛
</seg>
<seg id="70191">
        79 - ترحب بما تم إنجازه من عمليات مراجعة، عملا بخطة المراجعة الطوعية للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية([1]) المنظمة البحرية الدولية، قرار الجمعية A.974(24).) ومدونة تنفيذ صكوك المنظمة البحرية الدولية الإلزامية([1]) المنظمة البحرية الدولية، قرار الجمعية A.973(24).)، وتشجع جميع دول العلم على أن تخضع نفسها طوعا لعملية المراجعة؛
</seg>
<seg id="70192">
        تاسعا
</seg>
<seg id="70193">
        البيئة البحرية والموارد البحرية
</seg>
<seg id="70194">
        80 - تشدد مرة أخرى على أهمية تنفيذ الجزء الثاني عشر من الاتفاقية بغية حماية وحفظ البيئة البحرية ومواردها البحرية الحية من التلوث والتدهور المادي، وتهيب بجميع الدول أن تتعاون وتتخذ تدابير متسقة مع الاتفاقية، إما بصورة مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية المختصة، من أجل حماية البيئة البحرية وحفظها؛
</seg>
<seg id="70195">
        81 - تشير إلى عمل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، بما في ذلك النتيجة التي خلص إليها بأن زيادة الحموضة التدريجية للمحيطات يتوقع أن تترك آثارا سلبية على الكائنات العضوية التي تشكل الأصداف البحرية وعلى الأنواع المعتمدة عليها، وإن لم توثق بعد آثار ما لوحظ من تحمض المحيطات على المحيط البيولوجي البحري، وتشجع الدول في هذا الصدد على القيام، بصورة عاجلة، بمواصلة البحوث بشأن تحمض المحيطات، وبخاصة برامج المراقبة والقياس؛
</seg>
<seg id="70196">
        82 - تشجع الدول، منفردة أو بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، على تعزيز أنشطتها العلمية بغية التوصل إلى فهم أفضل لآثار تغير المناخ على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري وإيجاد سبل ووسائل للتكيف؛
</seg>
<seg id="70197">
        83 - تهيب بالدول أن تعزز جهودها الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)، سعيا إلى الحد من الآثار الضارة المتوقعة لتغير المناخ على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري والتصدي لها؛
</seg>
<seg id="70198">
        84 - تشجع الدول على التصديق على الاتفاقات الدولية التي تعالج مسائل حماية وحفظ البيئة البحرية ومواردها البحرية الحية من جلب الكائنات الحية المائية الضارة ومسببات الأمراض ومن التلوث البحري الناجم عن جميع المصادر، وغير ذلك من أشكال التدهور المادي، وكذلك الاتفاقات التي تنص على دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن التلوث البحري، أو الانضمام إلى تلك الاتفاقات، وعلى اتخاذ التدابير اللازمة المتسقة مع الاتفاقية بهدف تطبيق وإنفاذ الأحكام الواردة في تلك الاتفاقات؛
</seg>
<seg id="70199">
        85 - تشجع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إلقاء النفايات ومواد أخرى لعام 1972 ("بروتوكول لندن")([1]) المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة IMO/LC.2/Circ.380.) والبروتوكول المتعلق بالتأهب والاستجابة والتعاون في حوادث التلوث الناجم عن المواد الخطرة والضارة لعام 2000([1]) HNS-OPRC/CONF/11/Rev.1، الضميمة 1.) على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="70200">
        86 - ترحب ببدء المنظمة البحرية الدولية أنشطة البحث في وضع تدابير دولية تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من انتقال الأنواع المائية الدخيلة عن طريق الحشف الأحيائي على جوانب السفن، وتشجع الدول والمنظمات والهيئات ذات الصلة على المساعدة في تلك العملية؛
</seg>
<seg id="70201">
        87 - تلاحظ مع التقدير اعتماد الدول الأعضاء في لجنة هلسنكي خطة عمل بحر البلطيق في كراكوف، بولندا، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 التي تهدف إلى تخفيض التلوث في بحر البلطيق إلى حد كبير وإعادته إلى وضع إيكولوجي سوي بحلول عام 2021؛
</seg>
<seg id="70202">
        88 - تشجع الدول على أن تشارك، وفقا للاتفاقية وللصكوك الأخرى ذات الصلة، على أساس ثنائي أو إقليمي، في وضع وتعزيز خطط للطوارئ من أجل التصدي لحوادث التلوث وغيرها من الحوادث التي يحتمل أن تكون لها آثار سلبية خطيرة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري؛
</seg>
<seg id="70203">
        89 - ترحب بما يضطلع به برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أنشطة متعلقة بالحطام البحري بالتعاون مع هيئات ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتشجع الدول على مواصلة إقامة شراكات مع قطاع الصناعة والمجتمع المدني للتوعية بمدى تأثير الحطام البحري على سلامة البيئة البحرية وإنتاجيتها وما ينجم عن ذلك من خسائر اقتصادية؛
</seg>
<seg id="70204">
        90 - تحث الدول على إدراج مسألة الحطام البحري في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بإدارة النفايات في المناطق الساحلية والموانئ والصناعات البحرية، بما يشمل عمليات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام والتخفيض والتصريف، وعلى التشجيع على وضع حوافز اقتصادية مناسبة لمعالجة هذه المسألة، بما في ذلك وضع أنظمة لاسترداد التكاليف تحفز على استخدام مرافق تلقي النفايات في الموانئ وتثني السفن عن تصريف الحطام البحري في البحر، وتشجع الدول على التعاون على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي لوضع وتنفيذ برامج مشتركة لمنع تصريف الحطام البحري واستعادته؛
</seg>
<seg id="70205">
        91 - تشجع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في بروتوكول عام 1997 (المرفق السادس - المواد المتعلقة بمنع تلوث الهواء الناجم عن السفن) للاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها، على أن تفعل ذلك، وتشجعها كذلك على التصديق على الاتفاقية الدولية لمراقبة وتصريف مياه صابورة السفن ورواسبها لعام 2004([1]) المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة BWM/CONF/36، المرفق.) والانضمام إليها، وبالتالي تيسير بدء نفاذها في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="70206">
        92 - ترحب ببدء سريان الاتفاقية الدولية لمراقبة النظم الضارة المضادة للحشف المستعملة في السفن لعام 2001([1]) المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة AFS/CONF/26، المرفق.) قريبا في 17 أيلول/سبتمبر 2008؛
</seg>
<seg id="70207">
        93 - تلاحظ العمل الجاري الذي تضطلع به المنظمة البحرية الدولية وفقا لقرارها المتعلق بسياسات وممارسات المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة من السفن([1]) المنظمة البحرية الدولية، قرار الجمعية A.963(23).) وخطة العمل المتعلقة بتحديد ووضع الآلية أو الآليات اللازمة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من وسائل النقل البحري الدولي أو خفضها، وترحب بالجهود الجارية لتلك المنظمة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="70208">
        94 - تلاحظ مع التقدير جهود المنظمة البحرية الدولية من أجل وضع خطة عمل تعالج نواحي القصور في مرافق تلقي النفايات في الموانئ والموافقة عليها، وتحث الدول على التعاون على سد الثغرات في تلك المرافق وفقا لخطة العمل؛
</seg>
<seg id="70209">
        95 - تهيب بالدول أن تنفذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية([1]) A/51/116، المرفق الثاني.) وأن تتخذ جميع التدابير المناسبة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي الواردة في إعلان بيجين بشأن مواصلة تنفيذ برنامج العمل العالمي؛
</seg>
<seg id="70210">
        96 - ترحب بالعمل المستمر الذي تضطلع به الدول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمات الإقليمية في تنفيذ برنامج العمل العالمي، وتشجع على زيادة التركيز على الصلة بين المياه العذبة والمنطقة الساحلية والموارد البحرية في تنفيذ الأهداف الإنمائية الدولية، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية(170) والغايات المحددة زمنيا في خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، وبصفة خاصة الغاية المتعلقة بالصرف الصحي، وتوافق آراء مونتيري الذي تم التوصل إليه في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="70211">
        97 - ترحب أيضا بقرار الاجتماع الاستشاري التاسع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية منـع التلوث البحـري الناجم عن إلقاء النفايات ومواد أخرى لعام 1972 ("اتفاقية لندن")، والاجتماع الثاني للأطراف المتعاقدة في بروتوكول لندن، المعقود في الفترة من 5 إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، الذي أقر "رسالة الإعراب عن القلق" الصادرة عن أفرقتها العلمية في حزيران/يونيه 2007([1]) انظر المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة LC-LP.1/Circ.14.)، وسلم بأن من اختصاص كل دولة النظر في الاقتراحات على أساس كل حالة على حدة، وفقا لاتفاقية لندن وبروتوكولها، وحث الدول على توخي أقصى درجات الحذر عند النظر في مقترحات تتعلق بعمليات واسعة النطاق لتخصيب المحيطات، واستقر رأيه على أن هذا النوع من العمليات الواسعة النطاق لا مبرر له في الوقت الحاضر، نظرا للحالة الراهنة للمعارف المتعلقة بعمليات تخصيب المحيطات([1]) انظر المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة LC 29/17.)؛
</seg>
<seg id="70212">
        98 - تشجع الدول على تقديم الدعم من أجل مواصلة دراسة عملية تخصيب المحيطات بالحديد وزيادة فهمها؛
</seg>
<seg id="70213">
        99 - تعيد تأكيد الفقرة 119 من القرار 61/222 المتعلقة بنهج النظم الإيكولوجية والمحيطات، بما في ذلك العناصر المقترحة لتكوين نهج للنظام الإيكولوجي، ووسائل تنفيذ ذلك النهج، ومتطلبات تحسين تطبيقه، وفي هذا الصدد:
</seg>
<seg id="70214">
        (أ) تلاحظ أن استمرار تدهور البيئة في كثير من أنحاء العالم وتزايد الطلبات المتنافسة يستلزمان استجابة عاجلة وتحديد أولويات فيما يتعلق بالتدخلات الإدارية الهادفة إلى الحفاظ على سلامة النظام الإيكولوجي؛
</seg>
<seg id="70215">
        (ب) تلاحظ أن نهج النظم الإيكولوجية لإدارة المحيطات ينبغي أن تركز على إدارة الأنشطة البشرية من أجل الحفاظ على سلامة النظام الإيكولوجي وإصلاحه عند الاقتضاء، للإبقاء على مقومات توفير السلع والخدمات البيئية، وتوفير الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي، وتأمين سبل العيش دعما للأهداف الإنمائية الدولية، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وحفظ التنوع البيولوجي البحري؛
</seg>
<seg id="70216">
        (ج) تشير إلى أن على الدول أن تسترشد في تطبيق نهج النظم الإيكولوجية بعدد من الصكوك القائمة، ولا سيما الاتفاقية، التي تحدد الإطار القانوني لجميع الأنشطة المضطلع بها في المحيطات والبحار، والاتفاقات المتعلقة بتنفيذها، إلى جانب التزامات أخرى من قبيل الالتزامات الواردة في اتفاقية التنوع البيولوجي والنداء الذي أصدره مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بشأن تطبيق نهج للنظام الإيكولوجي بحلول عام 2010؛
</seg>
<seg id="70217">
        (د) تشجع الدول على التعاون وتنسيق جهودها، وعلى أن تتخذ، منفردة أو مجتمعة، حسب الاقتضاء، جميع التدابير التي تتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية وغيرها من الصكوك السارية، من أجل التصدي للآثار المترتبة على أنشطتها في النظم الإيكولوجية البحرية في المناطق الواقعة داخل نطاق الولاية الوطنية وخارجها، آخذة في اعتبارها سلامة النظم الإيكولوجية المعنية؛
</seg>
<seg id="70218">
        100 - تدعو الدول، وبصفة خاصة الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا والقدرات البحرية، إلى بحث إمكانات تحسين التعاون مع الدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية وكذلك الدول الأفريقية الساحلية، وتقديم المساعدة إليها، بغية إدماج التنمية المستدامة والفعالة للقطاع البحري على نحو أفضل في السياسات والبرامج الوطنية؛
</seg>
<seg id="70219">
        101 - تشجع المنظمات الدولية المختصة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي والوكالات الممولة الأخرى، كل في مجال اختصاصه، على النظر في توسيع نطاق برامجها لتقديم المساعدة إلى البلدان النامية وتنسيق جهودها في مجالات من بينها رصد الأموال المقدمة من مرفق البيئة العالمية وإنفاقها؛
</seg>
<seg id="70220">
        102 - تشير إلى المعلومات التي قدمها الأمين العام عن الدراسة المتعلقة بالمساعدة المتاحة للدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك الدول الأفريقية الساحلية، والتدابير التي يمكن لتلك الدول اتخاذها للاستفادة من التنمية المستدامة والفعالة للموارد البحرية واستخدامات المحيطات في نطاق الولاية الوطنية، المقرر تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين عملا بالفقرة 88 من القرار 61/222، وتحث الدول والمنظمات الدولية ووكالات التمويل العالمية والإقليمية المختصة على توفير مزيد من المعلومات، وتطلب أن تعد الدراسة بتعاون مستمر مع هذه الدول والمنظمات، واستنادا إلى المعلومات المقدمة أو التي تم نشرها في هذا الإطار، والمعلومات المتاحة للجمهور بوسائل أخرى؛
</seg>
<seg id="70221">
        عاشرا
</seg>
<seg id="70222">
        التنوع البيولوجي البحري
</seg>
<seg id="70223">
        103 - تعيد تأكيد دورها فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بطريقة مستدامة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، وتلاحظ الأعمال التي تقوم بها الدول والمنظمات والهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة التي يكمل بعضها بعضا بشأن هذه المسائل، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وتدعوها إلى الإسهام، كل في مجال اختصاصه، في دراستها لهذه المسائل؛
</seg>
<seg id="70224">
        104 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المتعلق بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بطريقة مستدامة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، الذي أعد وأصدر استجابة للطلب الوارد في الفقرة 92 من القرار 61/222([1]) A/62/66/Add.2.)؛
</seg>
<seg id="70225">
        105 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد اجتماع للفريق العامل غير الرسمي المفتوح باب العضوية المخصص، وفقا للفقرة 91 من القرار 61/222 والفقرتين 79 و 80 من القرار 60/30، في نيويورك في الفترة من 28 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو 2008، وأن يوفر له الخدمات اللازمة لذلك؛
</seg>
<seg id="70226">
        106 - تشجع الدول على إشراك خبراء مختصين في وفودها التي تحضر اجتماع الفريق العامل غير الرسمي المفتوح باب العضوية المخصص؛
</seg>
<seg id="70227">
        107 - تدرك أهمية إتاحة نتائج أعمال الفريق العامل غير الرسمي المفتوح باب العضوية المخصص على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="70228">
        108 - تلاحظ الأعمال التي يجري الاضطلاع بها في إطار ولاية جاكارتا للتنوع البيولوجي البحري والساحلي([1]) انظر A/51/312، المرفق الثاني، المقرر 2/10.) وبرنامج العمل المفصل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي([1]) UNEP/CBD/COP/7/21، المرفق، المقرر 7/5، المرفق الأول.)، وكذلك القرارات ذات الصلة المتخذة في الاجتماع الثامن لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، المعقود في كوريتيبا، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 31 آذار/مارس 2006([1]) UNEP/CBD/COP/8/31، المرفق الأول.)؛
</seg>
<seg id="70229">
        109 - تعيد التأكيد على ضرورة قيام الدول والمنظمات الدولية المختصة بالنظر على سبيل الاستعجال في الوسائل التي تكفل، استنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة ووفقا للاتفاقية والاتفاقات والصكوك ذات الصلة، تكامل وتحسين إدارة المخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي البحري في التلال البحرية والشعاب المرجانية الموجودة في المياه الباردة والفتحات الحرارية المائية وغيرها من السمات المعينة الموجودة تحت سطح الماء؛
</seg>
<seg id="70230">
        110 - تهيب بالدول والمنظمات الدولية أن تتخذ على سبيل الاستعجال إجراءات إضافية، وفقا للقانون الدولي، للتصدي للممارسات المدمرة التي تخلف آثارا ضارة على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية البحرية، بما فيها التلال البحرية والفتحات الحرارية المائية والشعب المرجانية الموجودة في المياه الباردة؛
</seg>
<seg id="70231">
        111 - تعيد التأكيد على ضرورة مواصلة الدول لجهودها من أجل تطوير وتيسير استخدام مختلف النهج والأدوات لحفظ وإدارة النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بما في ذلك إمكانية إقامة مناطق بحرية محمية، وفقا للقانون الدولي واستنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، وإقامة شبكات ممثلة لأي من تلك المناطق البحرية المحمية بحلول عام 2012؛
</seg>
<seg id="70232">
        112 - تلاحظ العمل الذي تضطلع به الدول والمنظمات والهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي، في تقييم المعلومات العلمية المتعلقة بالمناطق البحرية التي تحتاج إلى الحماية، وتجميع المعايير الإيكولوجية من أجل تحديد تلك المناطق، في ضوء هدف مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المتمثل في تطوير وتيسير استخدام مختلف النهج والأدوات مثل إقامة مناطق بحرية محمية، وفقا للقانون الدولي واستنادا إلى المعلومات العلمية، بما في ذلك إقامة شبكات ممثلة لتلك المناطق بحلول عام 2012(171)؛
</seg>
<seg id="70233">
        113 - تعترف في هذا الصدد بتحدي ميكرونيزيا وبمشروع المناظر البحرية للمناطق الاستوائية الشرقية من المحيط الهادئ والتحدي الكاريبي التي تسعى بصورة خاصة إلى إنشاء وربط مناطق بحرية محمية وطنية من أجل زيادة تيسير نهج النظم الإيكولوجية، وتعيد تأكيد ضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم هذه المبادرات؛
</seg>
<seg id="70234">
        114 - تلاحظ أعمال حلقات العمل التي عقدها الخبراء في المجال العلمي، في جزر الأزور، البرتغال، في الفترة من 2 إلى 4 تشرين الأول/أكتوبر 2007، بشأن المعايير الإيكولوجية ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي للمناطق البحرية التي تحتاج إلى الحماية([1]) انظر UNEP/CBD/EWS.MPA/1/2.)، وفي مدينة المكسيك في الفترة من 22 إلى 24 كانون الثاني/يناير 2007، بشأن نظم التصنيف البيولوجي الجغرافي في مناطق المحيطات المفتوحة وقاع البحار العميقة الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، وفي أوتاوا في الفترة من 6 إلى 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، بشأن معايير تحديد المناطق الهامة من الناحية الإيكولوجية أو البيولوجية الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية([1]) انظر A/AC.259/16، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="70235">
        115 - تلاحظ أيضا تقارير الألفية التجميعية لتقييم النظام الإيكولوجي والحاجة الملحة إلى حماية التنوع البيولوجي البحري التي أعرب عنها في تلك التقارير؛
</seg>
<seg id="70236">
        116 - تكرر دعمها للمبادرة الدولية بشأن الشعاب المرجانية، وتحيط علما بالاجتماع العام للمبادرة الدولية بشأن الشعاب المرجانية المعقود في طوكيو في الفترة من 22 إلى 24 نيسان/أبريل 2007، والندوة الدولية الحادية عشرة المعنية بالشعاب المرجانية المقرر عقدها في فورت لودرديل، الولايات المتحدة الأمريكية، في تموز/يوليه 2008، وتؤيد الأعمال التي يجري الاضطلاع بها في إطار ولاية جاكارتا للتنوع البيولوجي البحري والساحلي وبرنامج العمل المفصل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي المتصل بالشعاب المرجانية، وتلاحظ أن المبادرة الدولية بشأن الشعاب المرجانية تتولى رعاية السنة الدولية للشعاب المرجانية التي توافق عام 2008؛
</seg>
<seg id="70237">
        117 - تعرب عن قلقها من أن ابيضاض المرجان قد أصبح أكثر تواترا وخطورة في جميع أنحاء البحار الاستوائية على مدى العقدين الأخيرين، وتبرز ضرورة تحسين الرصد للتنبؤ بحوادث ابيضاض المرجان وتحديدها لدعم وتعزيز الإجراءات المتخذة خلال تلك الحوادث وتحسين استراتيجيات دعم القدرة الطبيعية للشعاب المرجانية على التحمل؛
</seg>
<seg id="70238">
        118 - تشجع الدول على أن تتعاون، إما مباشرة فيما بينها أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة، في تبادل المعلومات في حال وقوع حوادث للسفن على الشعاب المرجانية، وفي التشجيع على وضع تقنيات للتقييم الاقتصادي لقيمة إصلاح نظم الشعاب المرجانية وعدم استخدامها؛
</seg>
<seg id="70239">
        119 - تشدد على ضرورة إدماج الإدارة المستدامة للشعاب المرجانية والإدارة المتكاملة لأحواض التصريف في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وكذلك في أنشطة وكالات وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة؛
</seg>
<seg id="70240">
        120 - تشير إلى الدراسات العلمية الخاضعة لاستعراض الأقران التي تلقتها الشعبة من الدول الأعضاء عملا بالفقرة 107 من القرار 61/222، وتشجع على إجراء مزيد من الدراسات والنظر في آثار الضجيج في المحيطات على الموارد البحرية الحية، وتطلب إلى الشعبة مواصلة جمع ما يرد إليها من الدول الأعضاء من دراسات علمية خاضعة لاستعراض الأقران ونشرها في موقعها على الإنترنت أو وضع مراجع ووصلات على الموقع تشير إلى هذه الدراسات، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="70241">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="70242">
        العلوم البحرية
</seg>
<seg id="70243">
        121 - تهيب بالدول، فرادى أو بالتعاون فيما بينها أو مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، أن تزيد فهم المحيطات وأعماق البحار والمعارف المتعلقة بها، بما في ذلك على وجه الخصوص مدى وهشاشة التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية في أعماق البحار، عن طريق تكثيف أنشطة بحوثها المتعلقة بالعلوم البحرية التي تضطلع بها وفقا للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="70244">
        122 - تلاحظ ما يقدمه تعداد الكائنات البحرية الحية من مساهمة في بحوث التنوع البيولوجي البحري، وتشجع على المشاركة في هذه المبادرة؛
</seg>
<seg id="70245">
        123 - تحيط علما مع التقدير بأعمال هيئة الخبراء الاستشارية لقانون البحار التابعة للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية بشأن وضع إجراءات لتنفيذ الجزأين الثالث عشر والرابع عشر من الاتفاقية، ووضع نص بتوافق الآراء عن الإطار القانوني لجمع بيانات أوقيانوغرافية في إطار الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="70246">
        124 - تؤكد أهمية زيادة الفهم العلمي للتفاعل بين المحيطات والغلاف الجوي، بطرق منها المشاركة في برامج مراقبة المحيطات ونظم المعلومات الجغرافية، مثل النظام العالمي لمراقبة المحيطات، وهو برنامج تابع للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، وبخاصة نظرا لدورها في مراقبة تغير المناخ وتقلباته والتنبؤ بها وفي إقامة نظم الإنذار بأمواج تسونامي وتشغيلها؛
</seg>
<seg id="70247">
        125 - تسلم بأهمية التقدم الذي أحرزته اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية والدول الأعضاء في إقامة نظم إقليمية للإنذار بأمواج تسونامي والتخفيف من آثارها، والجهود الجديدة المبذولة من أجل تحديد المتطلبات العامة لإقامة مراكز إقليمية، وترحب بمواصلة التعاون بين المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وغيرها من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى في إطار هذه الجهود، وتشجع الدول الأعضاء على إقامة نظمها الوطنية للإنذار بأمواج تسونامي والتخفيف من آثارها وصون تلك النظم، باتباع نهج شامل يتصدى لمخاطر متعددة في مجال المحيطات، حسب الاقتضاء، بغية الحد من الخسائر في الأرواح والأضرار التي تلحق بالاقتصادات الوطنية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية الساحلية على مواجهة الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="70248">
        ثاني عشر
</seg>
<seg id="70249">
        إنشــاء عمليـة منتظمـة للإبــلاغ عــن حالــة البيئــة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية
</seg>
<seg id="70250">
        126 - تشير إلى أن الفريق التوجيهي المخصص أنشئ بموجب القرار 60/30؛
</seg>
<seg id="70251">
        127 - تحيط علما بالتقرير الصادر عن الاجتماع الثاني للفريق التوجيهي المخصص لعملية "تقييم التقييمات"، المعقود في نيويورك في 22 حزيران/يونيه 2007([1]) برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الوثيقة UNGA 60/30-A الصادرة عن المجموعة A-AHSG/2.)، كمرحلة تحضيرية نحو إنشاء العملية المنتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وتحث الدول الأعضاء من المجموعة الإقليمية الأفريقية على اقتراح اسم ممثلها المتبقي على رئيس المجموعة الإقليمية حتى يتسنى لرئيس الجمعية العامة تعيين ذلك الممثل في الفريق التوجيهي المخصص دون مزيد من الإبطاء؛
</seg>
<seg id="70252">
        128 - تحيط علما أيضا بنهج العمل العام والخطوط العريضة للتقرير عن "تقييم التقييمات" والجدول الزمني وخطة العمل لعملية "تقييم التقييمات" التي اقترحها فريق الخبراء المنشأ عملا بالقرار 60/30، في اجتماعه الأول المعقود في باريس في الفترة من 28 إلى 30 آذار/مارس 2007([1]) GRAME/GOE/1/7.)، والتي أقرها الفريق التوجيهي المخصص في اجتماعه الثاني، رهنا بتوافر الأموال؛
</seg>
<seg id="70253">
        129 - ترحب مع التقدير بما يقدمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية لعملية "تقييم التقييمات" من دعم متمثل في توفير خدمات السكرتارية للفريق التوجيهي المخصص وفريق الخبراء؛
</seg>
<seg id="70254">
        130 - تدعو الدول الأعضاء ومرفق البيئة العالمية والأطراف الأخرى المهتمة بالأمر إلى تقديم مساهمات مالية إلى عملية "تقييم التقييمات"، آخذة في الاعتبار خطة العمل والميزانية اللتين أقرهما الفريق التوجيهي المخصص، وذلك من أجل إنجاز عملية "تقييم التقييمات" في غضون المدة الزمنية المحددة؛
</seg>
<seg id="70255">
        ثالث عشر
</seg>
<seg id="70256">
        التعاون الإقليمي
</seg>
<seg id="70257">
        131 - تلاحظ اتخاذ عدد من المبادرات على المستوى الإقليمي في مختلف المناطق لتعزيز تنفيذ الاتفاقية، وتحيط علما في هذا السياق بما يضطلع به صندوق المساعدة المعني بمنطقة البحر الكاريبي من أعمال تهدف إلى تيسير القيام طوعا، من خلال المساعدة التقنية في المقام الأول، بإجراء مفاوضات بشأن تعيين الحدود البحرية بين دول البحر الكاريبي، وتحيط علما مرة أخرى بوجود صندوق السلام: التسوية السلمية للمنازعات الإقليمية الذي أنشأته الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية في عام 2000 بوصفه آلية رئيسية الغرض منها، بحكم نطاقها الإقليمي الواسع، منع نشوب المنازعات الإقليمية والمنازعات على الحدود البرية والبحرية وتسوية المنازعات المعلقة منها، وتهيب بالدول والجهات الأخرى التي بوسعها أن تساهم في هذين الصندوقين أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="70258">
        رابع عشر
</seg>
<seg id="70259">
        العملية الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار
</seg>
<seg id="70260">
        132 - تحيط علما بالتقرير المقدم عن الأعمال التي اضطلعت بها العملية الاستشارية في اجتماعها الثامن(167) الذي ركز على موضوع الموارد الجينية البحرية وبمرفقه، وتسلم بالحاجة إلى مناقشة مسألة الموارد الجينية البحرية في اجتماع الفريق العامل غير الرسمي المفتوح باب العضوية المخصص، وفقا للفقرة 91 من القرار 61/222، مع مراعاة العناصر التي قد يقترحها رئيسا العملية الاستشارية؛
</seg>
<seg id="70261">
        133 - تلاحظ المناقشة المتعلقة بالنظام القانوني المناسب للموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية وفقا للاتفاقية، وتهيب بالدول أن تواصل دراسة هذه المسألة في سياق ولاية الفريق العامل غير الرسمي المفتوح باب العضوية المخصص، بغية تحقيق مزيد من التقدم بشأن هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="70262">
        134 - تسلم بوفرة الموارد الجينية البحرية وتنوعها وبقيمتها من حيث ما يمكن أن تقدمه من فوائد وسلع وخدمات؛
</seg>
<seg id="70263">
        135 - تسلم أيضا بأهمية البحوث المتعلقة بالموارد الجينية البحرية لأغراض تعزيز الفهم العلمي والاستخدامات والتطبيقات المحتملة وتحسين إدارة النظم الإيكولوجية البحرية؛
</seg>
<seg id="70264">
        136 - تشجع الدول والمنظمات الدولية، بوسائل منها برامج التعاون والشراكات الثنائية والإقليمية والعالمية، على أن تواصل بطريقة مستدامة وشاملة دعم وتعزيز وتوطيد أنشطة بناء القدرات، وبخاصة في البلدان النامية، في ميدان البحوث العلمية البحرية، آخذة في اعتبارها بوجه خاص الحاجة إلى بناء مزيد من القدرات في مجال علم تصنيف الأحياء؛
</seg>
<seg id="70265">
        137 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد الاجتماع التاسع للعملية الاستشارية في نيويورك في الفترة من 23 إلى 27 حزيران/يونيه 2008، عملا بالفقرتين 2 و 3 من القرار 54/33، وأن يوفر له التسهيلات اللازمة لأداء عمله وأن يضع الترتيبات اللازمة لتوفر له الشعبة الدعم، بالتعاون مع جهات أخرى معنية في الأمانة العامة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="70266">
        138 - تشير إلى ضرورة تعزيز وتحسين كفاءة العملية الاستشارية، وتشجع الدول والمنظمات والبرامج الحكومية الدولية على تقديم الإرشادات إلى رئيسي العملية لهذه الغاية، وبخاصة قبل الاجتماع التحضيري للعملية الاستشارية وفي أثنائه، وتلاحظ في هذا الصدد ما قررته من مواصلة استعراض فعالية العملية الاستشارية وجدواها في دورتها الثالثة والستين([1]) القرار 60/30، الفقرة 99.)؛
</seg>
<seg id="70267">
        139 - تعرب عن قلقها الشديد إزاء عدم وجود موارد كافية في الصندوق الاستئماني للتبرعات المنشأ بموجب القرار 55/7 بغرض مساعدة البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول النامية غير الساحلية، لحضور اجتماعات العملية الاستشارية، وتحث الدول على تقديم مزيد من التبرعات للصندوق الاستئماني؛
</seg>
<seg id="70268">
        140 - تقرر أن يمنح ممثلو البلدان النامية، الذين يدعوهم رئيسا العملية الاستشارية إلى تقديم عروض خلال اجتماعات العملية الاستشارية، الأولوية فيما يتعلق بدفع الأموال من الصندوق الاستئماني للتبرعات المنشأ بموجب القرار 55/7، من أجل تغطية تكاليف سفرهم، وأنهم يستحقون أيضا بدل الإقامة اليومي، رهنا بتوافر الأموال، بعد تغطية تكاليف سفر جميع الممثلين الآخرين المستحقين الوافدين من البلدان المذكورة في الفقرة 139 أعلاه؛
</seg>
<seg id="70269">
        141 - تشير إلى قرارها تركيز مناقشاتها على موضوع "الأمن والسلامة البحريان" في الاجتماع التاسع للعملية الاستشارية؛
</seg>
<seg id="70270">
        خامس عشر
</seg>
<seg id="70271">
        التنسيق والتعاون
</seg>
<seg id="70272">
        142 - تشجع الدول على العمل بشكل وثيق مع المنظمات والصناديق والبرامج الدولية، وكذلك مع الوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومن خلالها، لتحديد مجالات الاهتمام المستجدة من أجل تحسين التنسيق والتعاون وكيفية معالجة هذه المسائل على أفضل وجه؛
</seg>
<seg id="70273">
        143 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع رؤساء المنظمات الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها التي تشارك في الأنشطة المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار وكذلك المؤسسات الممولة على هذا القرار، وتشدد على أهمية تلقي الملاحظات البناءة لهذه الجهات في حينها لإدراجها في تقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار وأهمية مشاركتها في الاجتماعات والعمليات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="70274">
        144 - ترحب بالعمل الذي تضطلع به أمانات وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها وصناديقها وهيئاتها ذات الصلة وأمانات المنظمات والاتفاقيات ذات الصلة بها من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوكالات بشأن مسائل المحيطات، بطرق منها شبكة الأمم المتحدة للمحيطات وآلية التنسيق بين الوكالات فيما يتعلق بمسائل المحيطات والمناطق الساحلية داخل منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="70275">
        145 - تشجع على استمرار شبكة الأمم المتحدة للمحيطات في إطلاع الدول الأعضاء على ما يستجد من أولوياتها ومبادراتها، وبخاصة ما يتعلق بالمشاركة المقترحة في هذه الشبكة؛
</seg>
<seg id="70276">
        سادس عشر
</seg>
<seg id="70277">
        أنشطة شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار
</seg>
<seg id="70278">
        146 - تعرب عن تقديرها للأمين العام على التقرير السنوي الشامل عن المحيطات وقانون البحار الذي أعدته الشعبة، وكذلك على الأنشطة الأخرى التي تقوم بها الشعبة والتي تجسد المستوى الرفيع للمساعدة التي تقدمها الشعبة للدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="70279">
        147 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل الاضطلاع بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليه في الاتفاقية وبموجب قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما فيها القراران 49/28 و 52/26، وأن يكفل تخصيص الموارد الكافية للشعبة لكي تضطلع بأنشطتها في إطار الميزانية المعتمدة للمنظمة؛
</seg>
<seg id="70280">
        سابع عشر
</seg>
<seg id="70281">
        الدورة الثالثة والستون للجمعية العامة
</seg>
<seg id="70282">
        148 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا شاملا، بشكله الشامل الحالي وطبقا للممارسة المتبعة، لتنظر فيه الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين، عن التطورات والمسائل المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار، بما في ذلك تنفيذ هذا القرار، وذلك وفقا للقرارات 49/28و 52/26 و 54/33، وأن يتيح ذلك التقرير قبل انعقاد اجتماع العملية الاستشارية بستة أسابيع على الأقل؛
</seg>
<seg id="70283">
        149 - تشدد على الدور الحيوي لتقرير الأمين العام السنوي الشامل الذي يتضمن معلومات عن التطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وعمل المنظمة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الأخرى في ميدان شؤون المحيطات وقانون البحار على الصعيدين العالمي والإقليمي، والذي يشكل نتيجة لذلك الأساس اللازم لنظر الجمعية العامة في التطورات المتعلقة بشؤون المحيطات وقانون البحار واستعراضها سنويا، باعتبارها المؤسسة العالمية المختصة بإجراء هذا الاستعراض؛
</seg>
<seg id="70284">
        150 - تلاحظ أن التقرير المشار إليه في الفقرة 148 أعلاه سوف يقدم أيضا إلى الدول الأطراف عملا بالمادة 319 من الاتفاقية فيما يتعلق بالمسائل ذات الطابع العام التي أثيرت بخصوص الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="70285">
        151 - تلاحظ أيضا الرغبة في مواصلة تحسين كفاءة المشاورات غير الرسمية المتعلقة بقرار الجمعية العامة السنوي بشأن المحيطات وقانون البحار والقرار المتعلق بمصائد الأسماك المستدامة وتعزيز مشاركة الوفود فيها على نحو فعال، وتقرر أن يكون الحد الأقصى لفترة المشاورات غير الرسمية بشأن القرارين أربعة أسابيع إجمالا والعمل على أن تحدد مواعيد المشاورات بحيث يتسنى تجنب تداخلها مع الفترة التي تجتمع فيها اللجنة السادسة وبحيث يتاح للشعبة متسع من الوقت لإعداد التقرير المشار إليه في الفقرة 148 أعلاه، وتدعو الدول إلى أن تقدم، في أقرب موعد ممكن، إلى منسقي المشاورات غير الرسمية مقترحات نصوص لإدراجها في القرارين؛
</seg>
<seg id="70286">
        152 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "المحيطات وقانون البحار".
</seg>
<seg id="70287">
        القرار 62/216
</seg>
<seg id="70288">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/392، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: بربادوس، دومينيكا، نيجيريا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية).)، بتصويت مسجل بأغلبية 150 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="70289">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="70290">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="70291">
        الممتنعون: أستراليا، كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="70292">
        62/216 - مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا
</seg>
<seg id="70293">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="70294">
        إذ تضع في اعتبارهـا أحكـام الفقـرة 1 مـن المـادة 11 مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة الـتي تنص على أن من مهام الجمعية العامـة أن تنظـر في المبـادئ العامـة للتعـاون علـى صـون السـلام والأمن الدوليين، بما في ذلك المبادئ التي تنظم نزع السلاح والحد من الأسلحة،
</seg>
<seg id="70295">
        وإذ تشيـر إلى قراراتـها 40/151 زاي المؤرخ 16 كـانون الأول/ديسـمبر 1985 و 41/60 دال المؤرخ 3 كانون الأول/ديسـمبر 1986 و 42/39 ياء المـؤرخ 30 تشـرين الثاني/نوفمبر 1987 و 43/76 دال المؤرخ 7 كـانون الأول/ديسـمبر 1988 بشـأن مركـز الأمم المتحدة الإقليمي للســلام ونزع السـلاح في أفريقيـا وإلى قراريها 46/36 واو المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 47/52 زاي المــؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 بشأن نزع السلاح الإقليمي، بما في ذلك تدابير بناء الثقة،
</seg>
<seg id="70296">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 48/76 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسـمبر 1993 و 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 50/71 جيم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسـمبر 1995 و 51/46 هاء المؤرخ 10 كـانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/220 المؤرخ 22 كـانون الأول/ديسـمبر 1997 و 53/78 جـيم المؤرخ 4 كانون الأول/ديســمبر 1998 و 54/55 بـاء المـؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/34 دال المــؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/25 دال المـؤرخ 29 تشـرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/91 المؤرخ 22 تشـــرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/61 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/101 المؤرخ 3 كانون الأول/ديســـمبر 2004 و 60/86 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/93 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="70297">
        وإذ تدرك الدور المهم الـذي يمكـن للمركـز الإقليمـي القيـام بـه في مجـال تعزيـز تـدابير بناء الثقـة والحـد مـن الأسـلحة علـى الصـعيد الإقليمـي، وبالتـالي تعزيـز التقـدم في مجـال التنميـة المستدامة،
</seg>
<seg id="70298">
        وإذ تأخذ في اعتبارها ضرورة إقامة تعاون وثيق بين المركـز الإقليمـي ومجلـس السـلام والأمـن التـابع للاتحـاد الأفريقـي، وبخاصـة مؤسسـات المجلـس، في مجـال السـلام ونـزع السـلاح والأمن، وكذلك بينه وبين هيئات الأمم المتحدة وبرامجهـا ذات الصلة العاملـة في أفريقيـا مـن أجـل فعالية أكبر،
</seg>
<seg id="70299">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/140.) الذي ذكر فيه أن الافتقار إلى التمويل، ولا سيما التمويل الأساسي، لا يزال يعوق قدرة المركز الإقليمي على أداء ولايته،
</seg>
<seg id="70300">
        وإذ يساورها بالغ القلق لأن التبرعات، كما جاء في تقرير الأمين العام، استمرت في الانخفاض وظلت غير كافية لأداء المركز الإقليمي لولايته على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة، ولأنه لا يوجد مصدر تمويل متوقع وموثوق به يكفل استدامته التشغيلية،
</seg>
<seg id="70301">
        وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة طلبت في قرارها 60/86 إلى الأمين العام أن ينشئ، في حدود الموارد المتاحة، آلية تشاورية من الدول المهتمة، ولا سيما الدول الأفريقية، لإعادة تنظيم المركز الإقليمي،
</seg>
<seg id="70302">
        1 - تلاحظ مع الارتياح انتهاء عمل الآلية التشاورية بشأن إعادة تنظيم مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا، التي قدمت توصيات ملموسة بشأن برنامج العمل المستقبلي للمركز، وكذلك بشأن ملاك موظفيه وتمويله([1]) انظر A/62/167.)؛
</seg>
<seg id="70303">
        2 - تلاحظ مع التقدير توصيات الآلية التشاورية بشأن برنامج العمل المستقبلي للمركز الإقليمي، وكذلك بشأن ملاك موظفيه وتمويله؛
</seg>
<seg id="70304">
        3 - تدعو المركز الإقليمي إلى التركــيز في أعماله على الأولويات المحددة في توصيات الآلية التشاورية، آخذا في اعتباره مدى توافر الموارد المالية؛
</seg>
<seg id="70305">
        4 - توصي بإنشاء ثلاث وظائف (واحدة برتبة ف-3 واثنتان من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) وإضافتها إلى هيكل المركز الإقليمي، وتمويلها من الميزانية العادية، وفقا لما أوصت به الآلية التشاورية؛
</seg>
<seg id="70306">
        5 - توصي أيضا بتمويل التكاليف التشغيلية للمركز الإقليمي من الميزانية العادية؛
</seg>
<seg id="70307">
        6 - تحث جميع الدول، وكذلك المنظمات والمؤسسات الدولية، الحكومية منها وغير الحكومية، على تقديم تبرعات بغية تعزيز البرامج والأنشطة التي يضطلع بها المركز الإقليمي وتيسير تنفيذها؛
</seg>
<seg id="70308">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم الدعم اللازم للمركز الإقليمي من أجل تحقيق إنجازات ونتائج أفضل؛
</seg>
<seg id="70309">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العـام أن ييسر إقامة تعـاون وثيـق بـين المركـز الإقليمـي والاتحاد الأفريقي، ولا سيما في مجالات السلام والأمن والتنميـة، وأن يواصـل تقـديم المسـاعدة من أجل تحقيق استقرار الحالة المالية للمركز؛
</seg>
<seg id="70310">
        9 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقـدم تقريـرا إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا الثالثة والستين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="70311">
        10 - تقــرر أن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت لــدورتها الثالثة والســتين البنــد المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا".
</seg>
<seg id="70312">
        القرار 62/217
</seg>
<seg id="70313">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصــويت، بنـــاء علــى توصيـة اللجنــة (A/62/403، الفقـــرة 14)([1]) عرض ممثل فرنسا (بالنيابة عن الفريق العامل الجامع المعني بالتعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="70314">
        62/217 - التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية
</seg>
<seg id="70315">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="70316">
        إذ تشير إلى قراراتها 51/122 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 54/68 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 59/2 المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و 61/110 و 61/111 المؤرخين 14 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="70317">
        وإذ تقر بالتقارب اللافت للنظر بين احتفالات الذكرى السنوية للأنشطة الفضائية في عام 2007 التي تشمل الذكرى السنوية الخمسين لحلول عصر الفضاء مع إطلاق أول ساتل أرضي اصطناعي في الفضاء الخارجي، سبوتنيك 1، في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1957؛ والذكرى الأربعين لمعاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 610، الرقم 8843. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2222 (د - 21)، المرفق.) (معاهدة الفضاء الخارجي) التي بدأ نفاذها في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1967؛ والدورة الخمسين للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية؛ والذكرى السنوية الخمسين للسنة الجيوفيزيائية الدولية التي يجري الاحتفال بها بإعلان سنة 2007 السنة الدولية للفيزياء الشمسية،
</seg>
<seg id="70318">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا بما للبشرية من مصلحة مشتركة في تعزيز وتوسيع نطاق استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، بوصفه مجالا مفتوحا للبشرية جمعاء، وفي مواصلة الجهود كي تشمل الفوائد المستمدة من ذلك جميع الدول، وأيضا بأهمية التعاون الدولي في هذا الميدان، الذي ينبغي أن تظل الأمم المتحدة تضطلع بدور المنسق فيه،
</seg>
<seg id="70319">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية التعاون الدولي في إعلاء سيادة القانون، بما في ذلك معايير قانون الفضاء ذات الصلة ودورها المهم في التعاون الدولي لاستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، وأهمية التقيد على أوسع نطاق ممكن بالمعاهدات الدولية التي تعزز استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية لمواجهة التحديات الجديدة الناشئة، وخصوصا بالنسبة إلى البلدان النامية،
</seg>
<seg id="70320">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء إمكانية حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وإذ تضع في اعتبارها أهمية المادة الرابعة من معاهدة الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="70321">
        وإذ تسلم بأنه ينبغي لجميع الدول، ولا سيما الدول التي لها قدرات كبيرة في ميدان الفضاء، أن تسهم بنشاط في بلوغ الهدف المتمثل في منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز التعاون الدولي وتوطيده في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية،
</seg>
<seg id="70322">
        وإذ ترى أن مسألة الحطام الفضائي تثير قلق جميع الدول،
</seg>
<seg id="70323">
        وإذ تلاحظ التقدم المحرز في مواصلة تطوير استكشاف الفضاء وتطبيقاته في الأغراض السلمية وفي مختلف مشاريع الفضاء الوطنية والتعاونية، الذي يسهم في التعاون الدولي، وأهمية مواصلة تطوير الإطار القانوني لتعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="70324">
        واقتناعا منها بأهمية التوصيات الواردة في القرار المعنون "الألفية الفضائية: إعلان فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية" الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية المعقود في فيينا في الفترة من 19 إلى 30 تموز/يوليه 1999([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، فيينا، 19-30 تموز/يوليه 1999 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.00.I.3)، الفصل الأول، القرار 1.)، وبالحاجة إلى تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل تنفيذ إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="70325">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الأثر المدمر للكوارث([1]) يقصد بـ "الكوارث" الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية.) التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات وتشريد الناس وقطع سبل رزقهم وإلى إلحاق أضرار جسيمة بالمجتمعات في شتى أنحاء العالم، وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا بالحاجة الماسة إلى تعزيز جهود التنسيق على الصعيد العالمي للتخفيف من أثر الكوارث،
</seg>
<seg id="70326">
        واقتناعا منها بأن استخدام تكنولوجيا الفضاء الحالية، مثل سواتل رصد الأرض والأرصاد الجوية وسواتل الاتصالات ونظم السواتل للملاحة وتحديد المواقع، وتطبيقاتها يمكن أن يؤدي دورا حيويا في دعم إدارة الكوارث عن طريق توفير معلومات دقيقة وفي حينها لصنع القرار وإعادة ربط الاتصالات في حال وقوع كوارث،
</seg>
<seg id="70327">
        ورغبة منها في تعزيز التنسيق الدولي على الصعيد العالمي في مجال إدارة الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ عن طريق زيادة فرص حصول جميع البلدان على الخدمات الفضائية واستعمالها لتلك الخدمات وتيسير بناء القدرات وتعزيز المؤسسات المعنية بإدارة الكوارث، وبخاصة في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="70328">
        واقتناعا منها بأن استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في مجالات من قبيل التطبيب من بعد والتعليم من بعد وإدارة الكوارث وحماية البيئة والتطبيقات الأخرى المتعلقة برصد الأرض يساهم في بلوغ أهداف ما تعقده الأمم المتحدة من مؤتمرات عالمية تتناول مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة القضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="70329">
        وإذ تحيط علما في ذلك الصدد بأن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 قد أقر بالدور الهام الذي يؤديه العلم والتكنولوجيا في تعزيز التنمية المستدامة([1]) انظر القرار 60/1، الفقرة 60.)،
</seg>
<seg id="70330">
        وقد نظرت في تقرير لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية عن أعمال دورتها الخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 20 A/62/20)).)،
</seg>
<seg id="70331">
        1 - تؤيد تقرير لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية عن أعمال دورتها الخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 20 A/62/20)).)؛
</seg>
<seg id="70332">
        2 - تحث الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدات الدولية المنظمة لاستخدام الفضاء الخارجي([1]) معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى (الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 610، الرقم 8843. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2222 (د - 21)، المرفق)؛ واتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي (الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 672، الرقم 9574)؛ واتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية (الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 961، الرقم 13810)؛ واتفاقية تســــجيل الأجســـــام المطلقة في الفضاء الخــارجي (الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1023، الرقم 15020)؛ والاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى (الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1363، الرقم 23002).) على النظر في التصديق على تلك المعاهدات أو الانضمام إليها، وفقا لقوانينها المحلية، وكذلك إدراجها في تشريعاتها الوطنية؛
</seg>
<seg id="70333">
        3 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية واصلت أعمالها في دورتها السادسة والأربعين([1]) انظـــر: الوثائــق الرسميــــة للجمعيــة العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 20 (A/62/20)، الفصــل الثاني - دال.) حسبما كلفتها بها الجمعية العامة في قرارها 61/111؛
</seg>
<seg id="70334">
        4 - تقر توصية لجنة استخدام الفضاء الخارجي([1]) المرجع نفسه، الفقرات 216 إلى 223.) بأن تقوم اللجنة الفرعية القانونية في دورتها السابعة والأربعين، آخذة في اعتبارها شواغل جميع البلدان، ولا سيما شواغل البلدان النامية، بما يلي:
</seg>
<seg id="70335">
        (أ) النظر في المسائل التالية بوصفها بنودا دائمة في جدول الأعمال:
</seg>
<seg id="70336">
        '1' التبادل العام للآراء؛
</seg>
<seg id="70337">
        '2' حالة معاهدات الأمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها؛
</seg>
<seg id="70338">
        '3' معلومات بشأن أنشطة المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء؛
</seg>
<seg id="70339">
        '4' المسائل المتصلة بما يلي:
</seg>
<seg id="70340">
        أ - تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده؛
</seg>
<seg id="70341">
        ب - طبيعة المدار الثابت بالنسبة للأرض واستخدامه، بما في ذلك النظر في السبل والوسائل الكفيلة بالاستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة للأرض، دون المساس بدور الاتحاد الدولي للاتصالات؛
</seg>
<seg id="70342">
        (ب) النظر في مناقشة المسائل/البنود التالية، كل على حدة:
</seg>
<seg id="70343">
        '1' استعراض المبادئ المتصلة باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي وإمكانية تنقيحها([1]) انظر القرار 47/68.)؛
</seg>
<seg id="70344">
        '2' دراسة واستعراض التطورات المتصلة بمشروع البروتوكول المتعلق بالمسائل الخاصة بالموجودات الفضائية، الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة؛
</seg>
<seg id="70345">
        '3' بناء القدرات في مجال قانون الفضاء؛
</seg>
<seg id="70346">
        (ج) النظر في التبادل العام للمعلومات المتعلقة بالتشريعات الوطنية المتصلة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية وفقا لخطة العمل التي اعتمدتها اللجنة؛
</seg>
<seg id="70347">
        5 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية القانونية ستقدم، في دورتها السابعة والأربعين، مقترحاتها إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي بشأن البنود الجديدة التي ستنظر فيها اللجنة الفرعية في دورتها الثامنة والأربعين في عام 2009؛
</seg>
<seg id="70348">
        6 - تلاحظ أيضا أن اللجنة الفرعية القانونية ستدعو، في دورتها السابعة والأربعين، في سياق الفقرة 4 (أ) '2' أعلاه، فريقها العامل المعني بحالة معاهدات الأمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها إلى الانعقاد من جديد، وستعيد النظر في مدى الحاجة إلى تمديد ولاية الفريق العامل لما بعد تلك الدورة للجنة الفرعية؛
</seg>
<seg id="70349">
        7 - تلاحظ كذلك أن اللجنة الفرعية القانونية ستدعو، في سياق الفقرة 4 (أ) '4' أ أعلاه، فريقها العامل المعني بالمسائل المتصلة بتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده إلى الانعقاد من جديد؛
</seg>
<seg id="70350">
        8 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية القانونية ستنظر، في سياق الفقرة 4 (ج) أعلاه، في التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء عن تشريعاتها الوطنية، وفقا لخطة العمل؛
</seg>
<seg id="70351">
        9 - تلاحظ أيضا أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واصلت، في دورتها الرابعة والأربعين، أعمالها([1]) الوثائــق الرسميــة للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 20 (A/62/20)، الفصل الثاني - جيم.) حسبما كلفتها بها الجمعية العامة في قرارها 61/111؛
</seg>
<seg id="70352">
        10 - تقر توصية لجنة استخدام الفضاء الخارجي([1]) المرجع نفسه، الفقرات 169 إلى 175.) بأن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في دورتها الخامسة والأربعين، آخذة في اعتبارها شواغل جميع البلدان، ولا سيما شواغل البلدان النامية، بما يلي:
</seg>
<seg id="70353">
        (أ) النظر في البنود التالية:
</seg>
<seg id="70354">
        '1' التبادل العام للآراء وعرض التقارير المقدمة عن الأنشطة الوطنية؛
</seg>
<seg id="70355">
        '2' برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية؛
</seg>
<seg id="70356">
        '3' تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="70357">
        '4' المسائل المتصلة باستشعار الأرض من بعد بواسطة السواتل، بما في ذلك تطبيقاته لصالح البلدان النامية وفي رصد بيئة الأرض؛
</seg>
<seg id="70358">
        '5' الحطام الفضائي؛
</seg>
<seg id="70359">
        '6' دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية؛
</seg>
<seg id="70360">
        '7' آخر التطورات في مجال النظم العالمية للملاحة بواسطة السواتل؛
</seg>
<seg id="70361">
        (ب) النظر في البنود التالية وفقا لخطط العمل التي اعتمدتها اللجنة([1]) انظر A/AC.105/890، المرفق الثاني، الفقرة 7، فيما يتعلق بالبند '1'؛ والمرجع نفسه، المرفق الثالث، الفقرة 7، فيما يتعلق بالبند '2'؛ والمرجع نفسه، المرفق الأول، الفقرة 22؛ و A/AC.105/848، المرفق الأول، الفقرة 22، فيما يتعلق بالبند '3'.):
</seg>
<seg id="70362">
        '1' استخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="70363">
        '2' الأجسام القريبة من الأرض؛
</seg>
<seg id="70364">
        '3' السنة الدولية للفيزياء الشمسية، 2007؛
</seg>
<seg id="70365">
        (ج) النظر في مناقشة المسألة التالية/البند التالي، على حدة: دراسة الطبيعة الفيزيائية والخواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة للأرض واستخدامه وتطبيقاته في ميادين عدة منها ميدان الاتصالات الفضائية، وكذلك المسائل الأخرى المتصلة بتطورات الاتصالات الفضائية، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات البلدان النامية ومصالحها؛
</seg>
<seg id="70366">
        11 - تلاحظ أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ستقدم، في دورتها الخامسة والأربعين، مقترحها إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي بشأن مشروع جدول أعمال مؤقت للدورة السادسة والأربعين للجنة الفرعية في عام 2009؛
</seg>
<seg id="70367">
        12 - تقر اتفاق لجنة استخدام الفضاء الخارجي، في دورتها الخمسين، بشأن اتباع نهج جديد للجدولة الزمنية للندوة التي تنظمها لجنة أبحاث الفضاء والاتحاد الدولي للملاحة الفلكية وندوة الصناعة الفضائية التي ينظمها مكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع للأمانة العامة والرامية إلى تعزيز الشراكة مع الصناعة الفضائية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 20 (A/62/20)، الفقرة 170؛ و A/AC.105/890، المرفق الأول، الفقرة 24.)؛ وتقر أيضا توصية لجنة استخدام الفضاء الخارجي بأن يكون موضوع ندوة الصناعة الفضائية لعام 2008 "الصناعة الفضائية في البلدان الناشئة في مجال الفضاء"، المقرر عقدها في الأسبوع الأول من الدورة الخامسة والأربعين للجنة الفرعية العلمية والتقنية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 20 (A/62/20)، الفقرة 171؛ و A/AC.105/890، المرفق الأول، الفقرة 25.)؛
</seg>
<seg id="70368">
        13 - توافق على دعوة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، في دورتها الخامسة والأربعين، في سياق الفقرات 10 (أ) '2' و '3' و 11 أعلاه، الفريق العامل الجامع إلى الانعقاد من جديد؛
</seg>
<seg id="70369">
        14 - توافق أيضا على دعوة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، في دورتها الخامسة والأربعين، في سياق الفقرة 10 (ب) '1' أعلاه، فريقها العامل المعني باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي إلى الانعقاد من جديد، وعلى مواصلة الفريق العامل أعماله بشأن المواضيع الواردة في خطة العمل المتعددة السنوات بصيغتها التي عدلتها اللجنة الفرعية في دورتها الثانية والأربعين وحسبما وافقت عليه اللجنة الفرعية في دورتها الرابعة والأربعين ولجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية في دورتها الخمسين([1]) انظر: A/AC.105/848، المرفق الثالث، الفقرة 8؛ و A/AC.105/890، المرفق الثاني؛ والوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 20 (A/62/20)، الفقرات 129 إلى 135.)؛
</seg>
<seg id="70370">
        15 - توافق كذلك على دعوة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، في دورتها الخامسة والأربعين، في سياق الفقرة 10 (ب) '2' أعلاه، فريقها العامل المعني بالأجسام القريبة من الأرض إلى الانعقاد من جديد، وفقا لخطة العمل الواردة في إطار هذا البند([1]) انظر: الوثائــق الرسميــة للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 20 (A/62/20)، الفقرة 138 و A/AC.105/890، المرفق الثالث.)؛
</seg>
<seg id="70371">
        16 - توافق على دعوة مدير أمانة الفريق المعني برصد الأرض إلى تقديم تقارير بصفة منتظمة إلى اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن التقدم المحرز في الاضطلاع بخطة التنفيذ العشرية المتعلقة بالمنظومة العالمية لنظم رصد الأرض وعلى دعوة رئيس اللجنة الدولية المعنية بالنظم العالمية للملاحة بواسطة السواتل إلى تقديم تقارير بصفة منتظمة إلى اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أنشطة اللجنة الدولية([1]) انظر: الوثائــق الرسميــة للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 20 (A/62/20)، الفقرة 295.)؛
</seg>
<seg id="70372">
        17 - تقر برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية لعام 2008، بالصيغة التي اقترحها الخبير المعني بالتطبيقات الفضائية على لجنة استخدام الفضاء الخارجي والتي أقرتها اللجنة([1]) المرجع نفسه، الفقرتان 75 و 84؛ و A/AC.105/874، الفرعان الثاني والثالث والمرفق الثالث.)؛
</seg>
<seg id="70373">
        18 - تلاحظ مع الارتياح أن كلا من المركزين الإقليميين الأفريقيين لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، باللغة الفرنسية وباللغة الإنكليزية، الموجودين في المغرب ونيجيريا على التوالي، وكذلك مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في آسيا والمحيط الهادئ، والمركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي، أبرم، وفقا للفقرة 30 من قرار الجمعية العامة 50/27 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1995، اتفاق انتساب مع مكتب شؤون الفضاء الخارجي وأن هذه المراكز واصلت برامجها التعليمية في عام 2007؛
</seg>
<seg id="70374">
        19 - توافق على أن تواصل المراكز الإقليمية المشار إليها في الفقرة 18 أعلاه تقديم تقارير عن أنشطتها إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي سنويا؛
</seg>
<seg id="70375">
        20 - تلاحظ مع الارتياح الإسهام الذي تقدمه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية والجهود التي تبذلها الدول الأعضاء ومكتب شؤون الفضاء الخارجي لتعزيز ودعم الأنشطة التي يجري تنظيمها في إطار السنة الدولية للفيزياء الشمسية، 2007؛
</seg>
<seg id="70376">
        21 - تلاحظ مع الارتياح أيضا استضافة حكومة جنوب أفريقيا المؤتمر الثاني للقادة الأفارقة المعني بتسخير علوم وتكنولوجيا الفضاء لأغراض التنمية المستدامة الذي استضافته لأول مرة في عام 2005 حكومة نيجيريا بالتعاون مع حكومتي الجزائر وجنوب أفريقيا، وانعقاده في الفترة من 2 إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007 في بريتوريا، وأنه سيعقد مرة كل سنتين؛
</seg>
<seg id="70377">
        22 - تلاحظ مع التقدير أن حكومة إكوادور استضافت مؤتمر الفضاء الخامس للأمريكتين في كيتو في الفترة من 24 إلى 28 تموز/يوليه 2006، وأنها أنشأت الأمانة المؤقتة لمؤتمر الفضاء الخامس التي أوكل إليها ولاية تنفيذ خطة عمل المؤتمر وتتلقى المساعدة من حكومة كولومبيا التي استضافت مؤتمر الفضاء الرابع للأمريكتين ومن فريق الخبراء الدولي المعني بمؤتمرات الفضاء للأمريكتين ومن حكومة غواتيمالا التي ستستضيف مؤتمر الفضاء السادس للأمريكتين في عام 2009؛
</seg>
<seg id="70378">
        23 - تلاحظ مع التقدير أيضا المبادرة التي اتخذتها حكومة شيلي، بالتعاون مع مكتب شؤون الفضاء الخارجي، لعقد مؤتمر عن التطبيقات الفضائية وتغير المناخ في سانتياغو في 1 و 2 نيسان/أبريل 2008، في سياق المعرض الدولي للطيران والفضاء؛
</seg>
<seg id="70379">
        24 - تلاحظ مع الارتياح الدور الذي تقوم به هذه المؤتمرات في بناء شراكات إقليمية ودولية بين الدول؛
</seg>
<seg id="70380">
        25 - تلاحظ مع الارتياح أيضا بدء نفاذ اتفاقية منظمة آسيا والمحيط الهادئ للتعاون في مجال الفضاء في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2006، الذي أدى إلى إنشاء تلك المنظمة التي اتخذت بيجين مقرا لها؛
</seg>
<seg id="70381">
        26 - تقر المبادئ التوجيهية للتخفيف من الحطام الفضائي التي اعتمدتها لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 20 (A/62/20)، الفقرتان 117 و 118 والمرفق.)؛
</seg>
<seg id="70382">
        27 - توافق على أن المبادئ التوجيهية الطوعية للتخفيف من الحطام الفضائي تبين الممارسات الحالية كما وضعها عدد من المنظمات الوطنية والدولية، وتدعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ تلك المبادئ التوجيهية باستخدام الآليات الوطنية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="70383">
        28 - ترى أنه من الضروري أن تولي الدول الأعضاء مزيدا من الاهتمام لمشكلة اصطدام الأجسام الفضائية، بما فيها الأجسام الفضائية التي تستخدم مصادر الطاقة النووية، بالحطام الفضائي، وللجوانب الأخرى للحطام الفضائي، وتدعو إلى مواصلة البحوث الوطنية بشأن هذه المسألة لاستحداث تكنولوجيا محسنة لرصد الحطام الفضائي وجمع البيانات المتعلقة به ونشرها، وترى أيضا أنه ينبغي تزويد اللجنة الفرعية العلمية والتقنية بأقصى ما يمكن توفيره من معلومات بهذا الشأن، وتوافق على أن التعاون الدولي ضروري للتوسع في الاستراتيجيات المناسبة والميسورة التكلفة للتخفيف من تأثير الحطام الفضائي على البعثات الفضائية في المستقبل إلى أدنى حد؛
</seg>
<seg id="70384">
        29 - تحث جميع الدول، ولا سيما الدول التي لها قدرات كبيرة في ميدان الفضاء، على الإسهام بنشاط في بلوغ الهدف المتمثل في منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="70385">
        30 - تشدد على الحاجة إلى زيادة فوائد تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها وإلى الإسهام في تحقيق الزيادة المنظمة للأنشطة الفضائية المؤاتية للنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة في جميع البلدان، بما في ذلك التخفيف من آثار الكوارث، ولا سيما في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="70386">
        31 - تلاحظ أن علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرفاه على النحو المبين في القرار المعنون "الألفية الفضائية: إعلان فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية"([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، فيينا، 19-30 تموز/يوليه 1999 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.00.I.3)، الفصل الأول، القرار 1.) وفي قرارها 59/2 المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2004 وفي خطة عمل لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية([1]) انظر A/59/174، الجزء السادس - باء.)؛
</seg>
<seg id="70387">
        32 - تلاحظ أيضا انعقاد مؤتمر ''التنمية العالمية: العلم والسياسات من أجل المستقبل'' في فيينا في 14 و 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لتأسيس المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية؛
</seg>
<seg id="70388">
        33 - تكرر التأكيد على أنه ينبغي لفت الانتباه بوجه خاص إلى فوائد تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها، وبخاصة في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميادين المتصلة بها، وعلى أنه ينبغي التشجيع على استخدام تكنولوجيا الفضاء في تحقيق أهداف تلك المؤتمرات ومؤتمرات القمة ومن أجل تنفيذ إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)؛
</seg>
<seg id="70389">
        34 - تلاحظ مع الارتياح الجهود المتزايدة التي تبذلها لجنة استخدام الفضاء الخارجي ولجنتها الفرعية العلمية والتقنية، وكذلك مكتب شؤون الفضاء الخارجي والاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي، من أجل تشجيع استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في تنفيذ الإجراءات الموصى بها في خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="70390">
        35 - تحث كيانات منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما الكيانات التي تشارك في الاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي، على أن تدرس، بالتعاون مع لجنة استخدام الفضاء الخارجي، الطريقة التي يمكن أن تساهم بها علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في تنفيذ إعلان الأمم المتحدة للألفية فيما يتعلق بخطة التنمية، وبخاصة في المجالات المتصلة بأمور عدة منها الأمن الغذائي وزيادة فرص التعليم؛
</seg>
<seg id="70391">
        36 - تدعو الاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي إلى مواصلة الإسهام في أعمال لجنة استخدام الفضاء الخارجي وتقديم تقرير إلى اللجنة ولجنتها الفرعية العلمية والتقنية عن الأعمال التي يضطلع بها في دوراته السنوية؛
</seg>
<seg id="70392">
        37 - تلاحظ مع الارتياح أن الاجتماعات غير الرسمية المفتوحة، المعقودة بالتزامن مع الدورات السنوية للاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي، والتي يشارك فيها ممثلو الدول الأعضاء والمراقبون في لجنة استخدام الفضاء الخارجي، توفر آلية بناءة لإجراء حوار فعال بين كيانات منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمراقبين في اللجنة؛
</seg>
<seg id="70393">
        38 - تشجع كيانات منظومة الأمم المتحدة على المشاركة الكاملة في أعمال الاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="70394">
        39 - تشجع أيضا جامعة الأمم المتحدة، وهي مؤسسة تضم هيئة من المفكرين تابعة للأمم المتحدة ولعدد من الوكالات المتخصصة، على بحث إمكانات توفير التدريب وإجراء البحوث المتعلقة بالسياسة العامة في المجالات التي يلتقي فيها القانون الدولي وتغير المناخ والفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="70395">
        40 - تلاحظ مع الارتياح إنشاء وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة للمعلومات الفضائية من أجل إدارة الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ([1]) القرار 61/110.) بوصفه برنامجا من برامج الأمم المتحدة يتيح وصول جميع البلدان وجميع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة إلى جميع أنواع المعلومات والخدمات الفضائية المتصلة بإدارة الكوارث بغرض دعم دورة إدارة الكوارث بأكملها، مع التركيز على المنافع التي سوف تجنيها البلدان النامية من برنامج من هذا القبيل، لا سيما البلدان التي تعاني من كوارث متكررة والتي سوف تستفيد من إمكانية الحصول على حلول قائمة على الخدمات الفضائية واستخدامها في إدارة الكوارث؛
</seg>
<seg id="70396">
        41 - توافق على أن يكون الاسم المختصر لبرنامج الأمم المتحدة للمعلومات الفضائية من أجل إدارة الكوارث والاستجابة في حــالات الطوارئ باللغــــات الأجنبيـــة UN-SPIDER لسهولة التعرف عليه بوصفه برنامجا من برامج الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="70397">
        42 - تؤيد خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للمعلومات الفضائية من أجل إدارة الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ لعام 2007 وبرنامجه المقترح للفترة 2007-2009([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 20 (A/62/20)، الفقرة 144.) وخطة عمله المقترحة للفترة 2008-2009([1]) المرجع نفسه، الفقرة 149؛ و A/AC.105/894.)، وتطلب إلى الأمين العام تنفيذ الأنشطة الواردة في خطة العمل للفترة 2008-2009؛
</seg>
<seg id="70398">
        43 - تطلب إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي أن تواصل النظر، على سبيل الأولوية، في السبل والوسائل التي تكفل مواصلة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين، وتوافق على أنه يمكن للجنة أن تواصل النظر، في أثناء تناولها لهذه المسألة، في سبل تعزيز التعاون الإقليمي والأقاليمي استنادا إلى الخبرات المكتسبة من مؤتمر الفضاء للأمريكتين ومؤتمر القادة الأفارقة المعني بتسخير علوم وتكنولوجيا الفضاء لأغراض التنمية المستدامة، وفي الدور الذي يمكن لتكنولوجيا الفضاء أن تؤديه في تنفيذ التوصيات المنبثقة من مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="70399">
        44 - تلاحظ مع الارتياح أن لجنة استخدام الفضاء الخارجي أقامت صلة أوثق بين ما تضطلع به من أعمال لتنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية وأعمال لجنة التنمية المستدامة، عن طريق مساهمتها في المجالات المواضيعية التي تعالجها لجنة التنمية المستدامة([1]) انظر A/AC.105/872 و A/AC.105/892.)، وتوافق على دعوة مدير شعبة التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للمشاركة في دورات لجنة استخدام الفضاء الخارجي، لإطلاعها على أفضل طريقة يمكن أن تساهم بها لجنة استخدام الفضاء الخارجي في أعمال لجنة التنمية المستدامة، وعلى مشاركة مدير مكتب شؤون الفضاء الخارجي في دورات لجنة التنمية المستدامة للتوعية بما تعود به علوم وتكنولوجيا الفضاء من فوائد على التنمية المستدامة ولتعزيزها؛
</seg>
<seg id="70400">
        45 - تلاحظ مع التقدير أن اللجنة الدولية المعنية بالنظم العالمية للملاحة بواسطة السواتل قد أنشئت على أساس طوعي بوصفها هيئة غير رسمية لكي تعزز، عند الاقتضاء، التعاون على معالجة المسائل التي تحظى باهتمام مشترك والمتصلة بالخدمات المدنية لتحديد المواقع والملاحة والتوقيت بواسطة السواتل والخدمات ذات القيمة المضافة، وكذلك مسألة توافق النظم العالمية للملاحة بواسطة السواتل وقابلية تشغيلها على نحو متبادل، وفي الوقت نفسه زيادة استخدامها بغرض دعم التنمية المستدامة، وبخاصة في البلدان النامية، وأنها عقدت اجتماعها الأول في فيينا في 1 و 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2006([1]) انظر A/AC.105/879.) واجتماعها الثاني في بانغالور، الهند في الفترة من 4 إلى 7 أيلول/سبتمبر 2007؛
</seg>
<seg id="70401">
        46 - تلاحظ مع الارتياح أن برنامج الأمم المتحدة للمعلومات الفضائية من أجل إدارة الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ واللجنة الدولية المعنية بالنظم العالمية للملاحة بواسطة السواتل قد أنشئا كنتيجة ملموسة لتنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية؛
</seg>
<seg id="70402">
        47 - تلاحظ أنه يمكن لمكتب شؤون الفضاء الخارجي أن يدرج في برنامج عمله عددا من الإجراءات المحددة في خطة عمل لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية المتعلقة بمواصلة تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية([1]) انظر A/AC.105/L.262.)، لكي ينفذها المكتب، وأن بعض هذه الإجراءات لا يمكن إدراجه في برنامج عمله إلا إذا توفر لديه مزيد من الموظفين والموارد المالية([1]) المرجع نفسه، المرفق، الفقرة 6.)؛
</seg>
<seg id="70403">
        48 - تحث جميع الدول الأعضاء على المساهمة في الصندوق الاستئماني لبرنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية لتعزيز قدرة مكتب شؤون الفضاء الخارجي على توفير الخدمات الاستشارية التقنية والقانونية وبدء مشاريع تجريبية وفقا لخطة عمل لجنة استخدام الفضاء الخارجي، مع الحفاظ على المجالات المواضيعية ذات الأولوية التي توافق عليها اللجنة؛
</seg>
<seg id="70404">
        49 - توافق على أن تواصل لجنة استخدام الفضاء الخارجي النظر في تقرير عن أنشطة النظام الدولي للسواتل للبحث والإنقاذ كجزء من نظرها في برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية، في إطار بند جدول الأعمال المعنون ''تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية''، وتدعو الدول الأعضاء إلى تقديم تقارير عن أنشطتها المتعلقة بهذا النظام؛
</seg>
<seg id="70405">
        50 - تطلب إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي أن تواصل النظر في دورتها الحادية والخمسين في بند جدول أعمالها المعنون ''الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض الحالة الراهنة"؛
</seg>
<seg id="70406">
        51 - تطلب أيضا إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي، بالنظر لأهمية مسألة الفضاء والتعليم، أن تواصل النظر، في دورتها الحادية والخمسين في إطار بند جدول أعمالها المعنون ''الفضاء والمجتمع''، في الموضوع الخاص ''الفضاء والتعليم'' الذي سينصب عليـــــه تركيز المناقشات، وفقا لخطة العمل التي اعتمدتها اللجنة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 20 (A/58/20)، الفقرة 239؛ والمرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 20 (A/62/20)، الفقرتان 234 و 253.)؛
</seg>
<seg id="70407">
        52 - توافق على أن تواصل لجنة استخدام الفضاء الخارجي النظر، في دورتها الحادية والخمسين، في بند جدول أعمالها المعنون "الفضاء والماء"؛
</seg>
<seg id="70408">
        53 - تلاحظ مع الارتياح أن لجنة استخدام الفضاء الخارجي نظرت، في دورتها الخمسين وفي إطار بند جدول أعمالها المعنون "مسائل أخرى"، في مسألة دور اللجنة وأنشطتها في المستقبل، وتوافق على أن تواصل اللجنة النظر في دورها وأنشطتها في المستقبل في دورتها الحادية والخمسين وعلى هامش الدورة الخامسة والأربعين للجنة الفرعية العلمية والتقنية والدورة السابعة والأربعين للجنة الفرعية القانونية؛
</seg>
<seg id="70409">
        54 - توافق على أن تواصل لجنة استخدام الفضاء الخارجي النظر، في دورتها الحادية والخمسين، في بند جدول أعمالها المعنون "التعاون الدولي في مجال تعزيز استخدام البيانات الجغرافية المكانية المستمدة من الفضاء لأغراض التنمية المستدامة" وفقا لخطة العمل المتعددة السنوات التي اعتمدتها اللجنة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 20 (A/61/20)، الفقرات 301 إلى 303؛ والمرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 20 (A/62/20)، الفقرتان 265 و 281.)؛
</seg>
<seg id="70410">
        55 - تقـر تشكيل مكاتب لجنة استخدام الفضاء الخارجي وهيئتيها الفرعيتين للفترة 2008-2009، على النحو الوارد في الفقرة 50 من قرارها 61/111، وتوافق على أن تنتخب اللجنة ولجنتاها الفرعيتان أعضاء مكاتبها في دورات كل منها في عام 2008 وفقا لذلك التشكيل([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 20 (A/62/20)، الفقرتان 286 و 287.)؛
</seg>
<seg id="70411">
        56 - تقرر أن تصبح بوليفيا وسويسرا عضوين في لجنة استخدام الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="70412">
        57 - تؤيد قرار لجنة استخدام الفضاء الخارجي منح المنظمة الأفريقية لرسم الخرائط والاستشعار من بعد مركز المراقب الدائم؛
</seg>
<seg id="70413">
        58 - تلاحظ أنه تقع على كاهل كل مجموعة من المجموعات الإقليمية مسؤولية العمل بنشاط على تشجيع الدول الأعضاء في لجنة استخدام الفضاء الخارجي التي هي أيضا أعضاء في تلك المجموعات على المشاركة في أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتين، وتوافق على أن ينظر أعضاء المجموعات الإقليمية فيما بينهم في هذه المسألة المتصلة باللجنة؛
</seg>
<seg id="70414">
        59 - تطلب إلى كيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى أن تواصل تعاونها مع لجنة استخدام الفضاء الخارجي وأن تعززه، عند الاقتضاء، وأن تقدم إليها تقارير عن المسائل التي تتطرق إليها اللجنة وهيئتاها الفرعيتان في أعمالها.
</seg>
<seg id="70415">
        القرار 62/218
</seg>
<seg id="70416">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/433 (Part II)، الفقرة 43)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، جامايكا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، مالي، المغرب، ملاوي، منغوليا، موريشيوس، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 154 صوتا مقابل صوت واحد وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="70417">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="70418">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="70419">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="70420">
        62/218 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
</seg>
<seg id="70421">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="70422">
        إذ تشير إلى قرارها 60/230 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 وإلى قراراتها السابقة بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة،
</seg>
<seg id="70423">
        وإذ تضع فــي اعتبارهــا أن أحـــد مقاصد الأمم المتحدة، كما وردت في المادتـين 1 و 55 مــن الميثــاق، يتمثل فــي العمل على أن يتعزز على المستوى العالمي احترام حقوق الإنســان والحريــات الأساسيــة للجميع دون تميـيز مــن أي نــوع، بما فــي ذلــك التمييز على أساس الجنس،
</seg>
<seg id="70424">
        وإذ تؤكد من جديد ضرورة تكثيف الجهود من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="70425">
        وإذ تؤكد أنه ينبغي للمرأة وللرجل أن يشاركا بالتساوي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن يسهما بالتساوي في هذه التنمية، وأن يستفيدا بالتساوي من تحسن ظروف العيش،
</seg>
<seg id="70426">
        وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)، واللذين أعاد فيهما المؤتمر التأكيد على أن حقوق الإنسان للمرأة والطفلة جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العالمية وجزء لا يتجزأ منها ولا يمكن فصله عنها،
</seg>
<seg id="70427">
        وإذ تعترف بالحاجة إلى اتباع نهج شامل ومتكامل إزاء تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها، يتضمن تعميم مراعاة تلك الحقوق في أنشطة الأمم المتحدة على نطاق المنظومة،
</seg>
<seg id="70428">
        وإذ تعيد تأكيد إعلان ومنهاج عمل بيجين([1]) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.) والوثيقتين الختاميتين للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"([1]) القرار دإ - 23/2، المرفق والقرار دإ - 23/3، المرفق.)، ولا سيما الفقرات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.) وبروتوكولها الاختياري([1]) المرجع نفسه، المجلد 2131، الرقم 20378.)،
</seg>
<seg id="70429">
        وإذ ترحب بالإعلان الصادر عن لجنة وضع المرأة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 7 والتصويب (E/2005/27 و Corr.1)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ انظر أيضا: مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/232.)، الذي تسلم فيه اللجنة بأن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين والوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاقية يعزز كل منهما الآخر في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،
</seg>
<seg id="70430">
        وإذ تشير إلى أن رؤساء الدول والحكومات أعربوا، في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، عن تصميمهم على تنفيذ الاتفاقية، وإذ تشير أيضا إلى أن نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) أكدت من جديد أن المساواة بين الجنسين وتعزيــز وحماية تمتع الجميع على نحو كامل بجميع حقوق الإنســان والحريات الأساسية أمور لا غنى عنها في النهوض بالتنمية والسلام والأمن،
</seg>
<seg id="70431">
        وإذ تدرك أن تمتع المرأة على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية سيعزز إعمال حقوق الطفل، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للفتيات، وإذ تعترف بأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) وبروتوكوليها الاختياريين([1]) المرجع نفسه، المجلدان 2171 و 2173، الرقم 27531.) يعزز بعضهما بعضا،
</seg>
<seg id="70432">
        وإذ تلاحظ أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة احتفلت، في جلستها 792 المعقودة في 23 تموز/يوليه 2007، بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لبدء عملها،
</seg>
<seg id="70433">
        وإذ تضع في الاعتبار توصية اللجنة بأنه ينبغي تضمين التقارير الوطنية معلومات عن تنفيذ منهاج عمل بيجين، وفقا للفقرة 323 من المنهاج،
</seg>
<seg id="70434">
        وقد نظرت في تقريري اللجنة عن دوراتها الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 38 (A/61/38).) والسابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين([1]) المرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 38 (A/62/38).)،
</seg>
<seg id="70435">
        وإذ تعرب عن القلق إزاء كثرة عدد التقارير المتأخرة (مائتان وخمسة عشر تقريرا)، وبخاصة التقارير الأولية، الأمر الذي يشكل عائقا أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية،
</seg>
<seg id="70436">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام عن حالة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) A/62/290.)؛
</seg>
<seg id="70437">
        2 - ترحب أيضا بتزايد عدد الدول الأطراف في الاتفاقية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.) الذي وصل حاليا إلى مائة وخمس وثمانين دولة، وتعرب في الوقت نفسه عن خيبة الأمل إزاء عدم التصديق على نطاق عالمي على الاتفاقية بحلول عام 2000، وتحث جميع الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو لم تنضم إليها حتى الآن على أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="70438">
        3 - ترحب كذلك بتزايد عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2131، الرقم 20378.) الذي وصل حاليا إلى تسعين دولة، وتحث سائر الدول الأطراف في الاتفاقية على النظر في توقيع البروتوكول الاختياري والتصديق عليه أو الانضمام إليه؛
</seg>
<seg id="70439">
        4 - تحث الدول الأطراف على التقيد التام بالتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وعلى الأخذ في الاعتبار التعليقات الختامية وكذلك التوصيات العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛
</seg>
<seg id="70440">
        5 - تشجع جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، في إطار ولاية كل منها، وكذلك الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وبخاصة المنظمات النسائية، على القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز المساعدة التي تقدمها إلى الدول الأطراف، بناء على طلبها، في تنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="70441">
        6 - تلاحظ أن بعض الدول الأطراف قد عدلت تحفظاتها، وتعرب عن الارتياح لسحب بعض التحفظات، وتحث الدول الأطراف على أن تحد من مدى أي تحفظات تسجلها على الاتفاقية، وأن تصوغ أي تحفظات من هذا القبيل بأكبر قدر ممكن من الدقة والتحديد، وأن تكفل عــدم تعـــارض أيـــة تحفظات مع هدف الاتفاقية ومقصدها، وأن تراجع تحفظاتها بانتظام بهدف سحبها، وأن تسحب التحفظــات التي تتعارض مع هدف الاتفاقية ومقصدها؛
</seg>
<seg id="70442">
        7 - ترحب باعتماد اللجنة مبادئ توجيهية منقحة لتقديم التقارير([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/57/38)، الجزء الثاني، المرفق.)، وتحث الــدول الأطراف على التقيد بالمبــادئ التوجيهيــة المنقحة، وبخاصة فيما يتعلق بمحتوى التقارير وطولها؛
</seg>
<seg id="70443">
        8 - تشير إلى كثرة عدد التقارير المتأخرة، وبخاصة التقارير الأولية، وتحث الدول الأطراف في الاتفاقية على بذل قصارى جهودها لتقديم تقاريرها عن تنفيذ الاتفاقية في حينها، وفقا للمادة 18 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="70444">
        9 - تشير أيضا إلى قرارها 50/202 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1995 الذي أحاطــت فيـــه علما مع الموافقــة بتعديــل الفقــرة 1 مــن المادة 20 من الاتفاقية الذي لم يبدأ سريانه بعد؛
</seg>
<seg id="70445">
        10 - تحث بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على اتخاذ تدابير مناسبة لكي يتسنى التوصل بأسرع وقت ممكن إلى الموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأطراف وبدء سريان التعديل؛
</seg>
<seg id="70446">
        11 - تعرب عن تقديرها للجهود التي بذلتها اللجنة من أجل تحسين كفاءة أساليب عملها المتعلقة بأمور عدة منها اجتماعاتها المعقودة في الغرف الموازية، عقب اجتماعها غير الرسمي الخامس المعقود في برلين، في الفترة من 2 إلى 4 أيار/مايو 2006([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 38 (A/61/38)، الجزء الثاني، الفصل السادس.)، وتدعو اللجنة إلى النظر في مواصلة تحسين أساليب عملها، وخصوصا من أجل النظر بفعالية وفي الوقت الملائم في التقارير المقدمة من الدول الأطراف؛
</seg>
<seg id="70447">
        12 - تلاحظ مقرر اللجنة 39/أولا([1]) المرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 38 (A/62/38)، الجزء الثالث، الفصل الأول.) الذي طلبت فيه إلى الجمعية العامة الإذن بتمديد فترة انعقاد اجتماعها؛
</seg>
<seg id="70448">
        13 - تلاحظ أيضا استمرار تأخر أربعة وثلاثين تقريرا من تقارير الدول الأطراف المقرر أن تنظر فيها اللجنة؛
</seg>
<seg id="70449">
        14 - تقرر الإذن للجنة بعقد ثلاث دورات سنوية مدة كل منها ثلاثة أسابيع، على أن يجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة لمدة أسبوع قبل كل دورة، لفترة مؤقتة تبدأ من كانون الثاني/يناير 2010، ريثما يبدأ سريان التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، والإذن للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية بعقد ثلاث دورات سنوية؛
</seg>
<seg id="70450">
        15 - تقرر أيضا الإذن للجنة بالاجتماع على أساس استثنائي ومؤقت في فترة السنتين 2008-2009، بما مجموعه خمس جلسات، تعقد ثلاث منها في غرف موازية، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل، وذلك من أجل النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وتقرر كذلك أن تعقد جلستان من الجلسات الخمس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك؛
</seg>
<seg id="70451">
        16 - تحث اللجنة على تقييم التقدم المحرز، وتقرر أن تقوم، بعد سنتين، بتقييم الحالة فيما يتعلق بمكان عقد جلسات اللجنة، واضعة في اعتبارها أيضا السياق الأوسع نطاقا لإصلاح الهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛
</seg>
<seg id="70452">
        17 - تشجع الأمانة العامة على أن تقدم إلى الدول الأطراف، بناء على طلبها، مزيدا من المساعدة التقنية لتعزيز قدرتها على إعداد التقارير، وبخاصة التقارير الأولية، وتدعو الحكومات إلى الإسهام في تلك الجهود؛
</seg>
<seg id="70453">
        18 - تدعو الدول الأطراف إلى الاستفادة من المساعدة التقنية التي تقدمها الأمانة العامة لتيسير إعداد التقارير، وبخاصة التقارير الأولية؛
</seg>
<seg id="70454">
        19 - تشجع على مواصلة أعضاء اللجنة مشاركتهم في الاجتماعات المشتركة بين اللجان وفي اجتماعات الأشخاص الذين يرأسون الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، بما فــي ذلــك الاجتماعات المعقــودة بشــأن أساليب العمل المتعلقة بنظام تقديم الدول للتقارير؛
</seg>
<seg id="70455">
        20 - تشجع اللجنة على أن تواصل، في إطار ولايتها، الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛
</seg>
<seg id="70456">
        21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، وفقا لقرار الجمعية العامة 54/4 المـــؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999، بتوفير الموارد اللازمة، بما في ذلك الموظفون والمرافق، من أجل قيام اللجنة بمهامها بشكل فعال في إطار اضطلاعها بولايتها الكاملة، واضعا في اعتباره على وجه الخصوص بدء نفاذ البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية؛
</seg>
<seg id="70457">
        22 - تحث الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري؛
</seg>
<seg id="70458">
        23 - تشجع الدول الأطراف على نشر التعليقات الختامية المعتمدة في معرض النظر في تقاريرها، وكذلك التوصيات العامة للجنة؛
</seg>
<seg id="70459">
        24 - تشجع جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة المعنية على مواصلة العمل على تعزيز معرفة المرأة بصكوك حقوق الإنسان وفهمها لها وقدرتها على الانتفاع بها، وبخاصة الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري؛
</seg>
<seg id="70460">
        25 - تحث الوكالات المتخصصة على القيام، بدعوة من اللجنة، بتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تندرج في نطاق أنشطتها؛
</seg>
<seg id="70461">
        26 - ترحب بمساهمة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة؛
</seg>
<seg id="70462">
        27 - تدعو رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى إلقاء كلمة أمــام الجمعية العامة فــي دورتيها الثالثــة والستين والرابعة والستين في إطار البند المتعلق بالنهوض بالمرأة؛
</seg>
<seg id="70463">
        28 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريــرا عــن حالــة اتفاقيــة القضــاء على جميــع أشكال التمييز ضد المرأة وعن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="70464">
        القرار 62/219
</seg>
<seg id="70465">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/434، الفقرة 16)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أرمينيا، أوروغواي، البرازيل، السلفادور، سويسرا، الصين، كازاخستان، كوبا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز)، كوستاريكا، ليختنشتاين، المكسيك، النرويج، نيوزيلندا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 150 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="70466">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="70467">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="70468">
        الممتنعون: ناورو
</seg>
<seg id="70469">
        62/219 - تقرير مجلس حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="70470">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="70471">
        إذ تحيط علما بقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 المعنون ''بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة'' و 5/2 المعنون ''مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان'' المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 53 (A/62/53)، الفصل الرابع، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="70472">
        تؤيد اتخاذ مجلس حقوق الإنسان القرارين 5/1 و 5/2، بما في ذلك المرفقات والتذييلات الملحقة بهما.
</seg>
<seg id="70473">
        القرار 62/21
</seg>
<seg id="70474">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/390، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، صربيا، الصين، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.)
</seg>
<seg id="70475">
        62/21 - التحقق بجميع جوانبه، بما في ذلك دور الأمم المتحدة في مجال التحقق
</seg>
<seg id="70476">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="70477">
        إذ تشير إلى قرارها 59/60 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يقوم، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين، بدراسة مسألة التحقق بجميع جوانبه، بما في ذلك دور الأمم المتحدة في مجال التحقق،
</seg>
<seg id="70478">
        وإذ تحيط علما بالتقريرين السابقين اللذين قدمهما الأمين العام عن المسألة في عامي 1990 و 1995([1]) A/45/372 و Corr.1 و A/50/377 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="70479">
        وإذ تشير إلى طلبها إلى الأمين العام في القرار 59/60 أن يحيل إليها تقرير فريق الخبراء الحكوميين عن التحقق بجميع جوانبه، بما في ذلك دور الأمم المتحدة في مجال التحقق، وإلى اعتزام الفريق إعداد تقرير تطلعي يبين الاتجاهات والمتطلبات الجديدة،
</seg>
<seg id="70480">
        1 - تحيط علما بتقرير فريق الخبراء الحكوميين عن التحقق بجميع جوانبه، بما في ذلك دور الأمم المتحدة في مجال التحقق([1]) A/61/1028.) الذي أحاله الأمين العام في 15 آب/أغسطس 2007، وتعترف بأن فريق الخبراء الحكوميين قد وافق بالإجماع على التقرير، وتوجه عناية الدول الأعضاء إلى تقرير الفريق؛
</seg>
<seg id="70481">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمم التقرير على أوسع نطاق ممكن؛
</seg>
<seg id="70482">
        3 - تشجع الدول الأعضاء على النظر في التقرير وتدعوها إلى تقديم تعقيباتها على التقرير إلى الأمين العام؛
</seg>
<seg id="70483">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تجميعا للتعقيبات الواردة بشأن التقرير من الدول الأعضاء ومن أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="70484">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والستين البند المعنون "التحقق بجميع جوانبه، بما في ذلك دور الأمم المتحدة في مجال التحقق".
</seg>
<seg id="70485">
        القرار 62/220
</seg>
<seg id="70486">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/437، الفقرة 26)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أوزبكستان، باكستان (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، المملكة العربية السعودية.)، بتصويت مسجل بأغلبية 105 أصوات مقابل 46 صوتا وامتناع 6 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="70487">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، شيلي، الصين، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="70488">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="70489">
        الممتنعون: أرمينيا، سويسرا، ليختنشتاين، النرويج، نيوزيلندا، اليابان
</seg>
<seg id="70490">
        62/220 - الجهود العالمية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما
</seg>
<seg id="70491">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="70492">
        إذ تشير إلى قرارها 52/111 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 الذي قررت بموجبه الدعوة إلى عقد المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانـب وما يتصل بذلك من تعصب وقراراتها 56/266 المؤرخ 27 آذار/مارس 2002 و 57/195 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/160 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/177 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/144 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، وهي القرارات التي استرشد بها في عملية المتابعة الشاملة والتنفيذ الفعال لنتائج المؤتمر العالمي، وإذ تشدد، في هذا الصدد، على أهمية تنفيذ تلك القرارات على نحو كامل وفعال،
</seg>
<seg id="70493">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 61/149 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي قررت بموجبه الدعوة إلى عقد مؤتمر استعراضي في عام 2009 في إطار الجمعية العامة بشأن تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، يشار إليه فيما بعد بمؤتمر ديربان الاستعراضي،
</seg>
<seg id="70494">
        وإذ تلاحظ، في سياق ما تقدم، المقررات التي اتخذتها اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي في دورتها التنظيمية([1]) A/62/375، المرفق الأول.)، بما فيها مقررها ل ت-1/13 المؤرخ 31 آب/أغسطس 2007 المتعلق بأهداف مؤتمر ديربان الاستعراضي،
</seg>
<seg id="70495">
        وإذ تلاحظ أيضا جميع القرارات والمقررات ذات الصلة التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع، وإذ تدعو إلى تنفيذها،
</seg>
<seg id="70496">
        وإذ تكرر التأكيد على أن جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأنهم قادرون على أن يساهموا إسهاما بناء في تنمية مجتمعاتهم ورفاهيتها، وأن أي مذهب من مذاهب التفوق العنصري إنما هو مذهب زائف علميا ومدان أخلاقيا ومجحف وخطير اجتماعيا ويجب نبذه مع النظريات التي تسعى إلى تقرير وجود أجناس بشرية منفصلة،
</seg>
<seg id="70497">
        واقتناعا منها بأن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تظهر بصورة مختلفة عندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات، وقد تكون من بين العوامل التي تؤدي إلى تدهور ظروف معيشتهن وإلى الفقر والعنف والتمييز المتعدد الأشكال والحد أو الحرمان من حقوق الإنسان الخاصة بهن، وإذ تعترف بالحاجة إلى إدراج المنظور الجنساني في السياسات والاستراتيجيات وبرامج العمل ذات الصلة بمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بغية التصدي لمختلف أشكال التمييز،
</seg>
<seg id="70498">
        وإذ تشدد على الأهمية الفائقة للإرادة السياسية والتعاون الدولي والتمويل الكافي على الصعد الوطني والإقليمي والدولي لتنفيذ برنامج عمل ديربان بنجاح،
</seg>
<seg id="70499">
        وإذ يثيـر جزعها ازدياد العنف العنصري والأفكار الداعية إلى كراهية الأجانب في أجزاء عديدة من العالم وفي الدوائر السياسية ولدى الرأي العام وفي المجتمع ككل نتيجة لأمور من بينها تجدد ظهور أنشطة رابطات أنشئت على أساس برامج ومواثيق عنصرية ومحرضة على كراهية الأجانب والتمادي في استغلال تلك البرامج والمواثيق لتـرويج الأيديولوجيات العنصرية أو التحريض على اعتناقها،
</seg>
<seg id="70500">
        وإذ تشدد على أهمية القضاء العاجل على الاتجاهات المطردة المتسمة بالعنف المنطوية على العنصرية والتمييز العنصري، وإذ تدرك أن أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بدافع من العنصرية وكراهية الأجانب إنما يسهم في إضعاف سيادة القانون والديمقراطية، ويدفع في اتجاه تشجيع تكرار هذه الجرائم ويتطلب العمل والتعاون بعزم للقضاء عليه،
</seg>
<seg id="70501">
        وإذ ترحب بتصميم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على إبراز الكفاح ضد العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وزيادة تسليط الأضواء عليه، وباعتزامها إدماج هذه المسألة في صلب جميع الأنشطة والبرامج التي تضطلع بها مفوضيتها،
</seg>
<seg id="70502">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/480.) وبتقرير المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب([1]) انظر A/62/306.)،
</seg>
<seg id="70503">
        أولا
</seg>
<seg id="70504">
        مبادئ عامة
</seg>
<seg id="70505">
        1 - تعترف بأنه لا يجوز السماح بأي خرق لحظر التمييز العنصري أو الإبادة الجماعية أو جريمة الفصل العنصري أو الـرق، وفقا لما ورد في الالتزامات المنصوص عليها في صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="70506">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها وإدانتها القاطعة لكل أشكال العنصرية والتمييز العنصري، بما فيها أعمال العنف المرتكبة بدافع من العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب، وكذلك الأنشطة الدعائية والمنظمات التي تسعى إلى تبرير أو تشجيع العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بأي شكل من الأشكال؛
</seg>
<seg id="70507">
        3 - تعرب عن بالغ القلق إزاء المحاولات التي جرت مؤخرا لترتيب الأشكال الجديدة والمتجددة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بما يخدم أغراضا معينة، وتحث الدول على اتخاذ تدابير من أجل التصدي لهذه الآفات بنفس التركيز والقوة لمنع هذه الممارسة وحماية الضحايا؛
</seg>
<seg id="70508">
        4 - تؤكـد أن الدول والمنظمات الدولية مسؤولـة عـن كفالة ألا تنطوي التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب، من حيث الغرض أو الأثر، على تمييز قائم على أساس العنصر أو اللون أو السلالة أو الأصل القومي أو العرقي، وتحث جميع الدول على إلغاء جميع أشكال التنميط العنصري أو الإحجام عنها؛
</seg>
<seg id="70509">
        5 - تـقـر بأنه ينبغي للدول أن تعمل على تنفيذ وإنفاذ تدابير تشريعية وقضائية وتنظيمية وإدارية مناسبة وفعالة لمنع أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والحماية منها، مسهمة بذلك في منع انتهاكات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="70510">
        6 - تقر أيضا بأن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تحدث على أساس العنصر أو اللون أو السلالة أو الأصل القومي أو العرقي وأن الضحايا يمكن أن يعانوا من أشكال متعددة أو متفاقمة من التمييز استنادا إلى أسس أخرى ذات صلة مثل الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر؛
</seg>
<seg id="70511">
        7 - تؤكد من جديد وجوب أن يحظر القانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف؛
</seg>
<seg id="70512">
        8 - تشدد على أن الدول مسؤولة عن اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الأعمال الإجرامية التي ترتكب بدوافع من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما فيها التدابير التي تكفل اعتبار مثل هذه الدوافع عاملا مشددا لأغراض الحكم بالإدانة، لمنع مرور هذه الجرائم بلا عقاب ولكفالة سيادة القانون؛
</seg>
<seg id="70513">
        9 - تحـث جميع الدول على مراجعة قوانينها وسياساتها وممارساتها المتعلقة بالهجرة وتنقيحها، عند الضرورة، لكفالة خلوها من التمييز العنصري واتساقها مع التزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="70514">
        10 - تدين إساءة استخدام وسائط الإعلام المطبوعة والسمعية البصرية والإلكترونية وتكنولوجيات الاتصالات الجديدة، بما فيها الإنترنت، في التحريض على العنف بدافع من الكراهية العنصرية، وتهيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة هذا الشكل من أشكال العنصرية وفقا للالتزامات التي تعهدت بها في إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، ولا سيما الفقرة 147 من برنامج العمل، ووفقا للمعايير الدولية والإقليمية القائمة المتعلقة بحرية التعبير، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الحق في حرية الرأي والتعبير؛
</seg>
<seg id="70515">
        11 - تشجع جميع الدول على أن تدرج في مناهجها التعليمية وبرامجها الاجتماعية على جميع المستويات، حسبما يلزم، التعريف بجميع الثقافات والحضارات والديانات والشعوب والبلدان والتسامح إزاءها واحترامها؛
</seg>
<seg id="70516">
        12 - تؤكد مسـؤولية الدول عن تعميم مراعاة المنظور الجنسانـي لدى وضع وإعداد تدابيـر للمنع والتوعية والحماية تهدف إلى القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على جميع المستويات، لكفالة أن تستهدف تلك التدابير بفعالية الأوضاع المتمايزة للمرأة والرجل؛
</seg>
<seg id="70517">
        ثانيا
</seg>
<seg id="70518">
        الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
</seg>
<seg id="70519">
        13 - تؤكد من جديد أن التقيد العالمي بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 660، الرقم 9464. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق.) والتنفيذ الكامل لها يكتسيان أهمية قصوى في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما فيها الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، وفي تعزيز المساواة وعدم التمييز في العالم؛
</seg>
<seg id="70520">
        14 - تكرر دعوة المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في الفقرة 75 من برنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)، إلى تحقيق هدف التصديق العالمي على الاتفاقية بحلول عام 2005 ودعوته جميع الدول إلى النظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتؤيد ما أبدته لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2005/64 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) من قلق بالغ من أنه بوصول عدد عمليات التصديق إلى مائة وثلاثة وسبعين تصديقا وعدد الإعلانات إلى تسعة وأربعين إعلانا فقط،لم يتم للأسف تحقيق هدف التصديق العالمي في الموعد الذي حدده المؤتمر؛
</seg>
<seg id="70521">
        15 - تحث، في سياق ما تقدم، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن تنشر وتستكمل بانتظام في موقعها على الإنترنت قائمة بالبلدان التي لم تصدق بعد على الاتفاقية، وأن تشجع تلك البلدان على التصديق عليها في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="70522">
        16 - تعرب عن قلقها إزاء حالات التأخير الشديد في تقديم التقارير التي فات موعدها إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، مما يعوق فعالية اللجنة، وتناشد بقوة جميع الدول الأطراف في الاتفاقية التقيد بالتزاماتها الناجمة عن معاهدات، وتؤكد من جديد أهمية تقديم المساعدة التقنية للبلدان التي تطلبها لإعداد تقاريرها المقدمة إلى اللجنة؛
</seg>
<seg id="70523">
        17 - تدعو الدول الأطراف في الاتفاقية إلى التصديق على تعديل المادة 8 من الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة، وتدعو إلى توفير موارد إضافية كافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة لتمكين اللجنة من أداء ولايتها بالكامل؛
</seg>
<seg id="70524">
        18 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على تكثيف جهودها لتنفيذ الالتزامات التي قبلتها بموجب المادة 4 من الاتفاقية، مع إيلاء الاعتبار اللازم لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وللمادة 5 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="70525">
        19 - ترحب بعمل اللجنة في تطبيق الاتفاقية على الأشكال الجديدة والمعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري؛
</seg>
<seg id="70526">
        20 - تشير إلى أن اللجنة تعتبر أن حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية يتوافق مع الحق في حرية الرأي والتعبير على النحو المبين في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة 5 من الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="70527">
        21 - ترحب بتشديد اللجنة على أهمية متابعة نتائج المؤتمر العالمي والتدابير الموصى باتخاذها لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وأداء اللجنة لمهامها([1]) انظر: الوثائق الرسميـــة للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 18 (A/57/18)، الفصل الحادي عشر، الفرع هاء.)؛
</seg>
<seg id="70528">
        ثالثا
</seg>
<seg id="70529">
        التنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما
</seg>
<seg id="70530">
        22 - تـعترف بأن نتائج المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تتساوى في الأهمية مع نتائج جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والميادين الاجتماعية؛
</seg>
<seg id="70531">
        23 - تعترف أيضا بأن المؤتمر العالمي الذي كان ثالث مؤتمر عالمي لمناهضة العنصرية يختلف اختلافا ملحوظا عن المؤتمرين السابقين له، كما يتضح من تضمين عنوانه عنصرين هامين يتعلقان بشكلين معاصرين للعنصرية هما كراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب؛
</seg>
<seg id="70532">
        24 - تشدد على أن المسؤولية الأساسية عن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب مكافحة فعالة تقع على عاتق الدول، وتؤكد لهذه الغاية أن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن كفالة التنفيذ الكامل والفعال لجميع الالتزامات والتوصيات الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان([1]) انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.)؛
</seg>
<seg id="70533">
        25 - تعيد تأكيد التزامها بالقضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب الأخرى ضد الشعوب الأصلية وتلاحظ، في هذا الصدد، الاهتمام الذي يوليه إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية([1]) القرار 61/295، المرفق.) للأهداف المتعلقة بمكافحة التحيز والقضاء على التمييز وتعزيز التسامح والتفاهم والعلاقات الطيبة بين الشعوب الأصلية وجميع قطاعات المجتمع الأخرى؛
</seg>
<seg id="70534">
        26 - تشدد على الدور الأساسي والتكميلي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات أو المراكز الإقليمية والمجتمع المدني التي تعمل، بالاشتراك مع الدول، على تحقيق أهداف إعلان وبرنامج عمل ديربان؛
</seg>
<seg id="70535">
        27 - ترحب بالخطوات التي اتخذتها حكومات عديدة، وبخاصة وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبالخطوات التي اتخذتها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية من أجل التنفيذ الكامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان، وتؤكد أن هذا الاتجاه دليل على الالتزام بالقضاء على جميع آفات العنصرية على الصعيد الوطني؛
</seg>
<seg id="70536">
        28 - تهيب بجميع الدول التي لم تضع بعد خطط عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب التقيد بالالتزامات التي تعهدت بها في المؤتمر العالمي؛
</seg>
<seg id="70537">
        29 - تهيب بجميع الدول أن تضع وتنفذ، دون إبطاء، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، سياسات وخطط عمل لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما في ذلك مظاهرها القائمة على أساس نوع الجنس؛
</seg>
<seg id="70538">
        30 - تعترف بالمبادرة التي تقودها الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية وغيرها من الدول الأعضاء بشأن إقامة نصب تذكاري دائم في الأمم المتحدة تخليدا لذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وتؤيد تلك المبادرة بوصفها إسهاما في الوفاء بأحكام الفقرة 101 من إعلان ديربان، وتعرب عن تقديرها للمساهمات التي قدمت لصندوق التبرعات الذي أنشئ لهذا الغرض، وتحث البلدان الأخرى على المساهمة في هذا الصندوق؛
</seg>
<seg id="70539">
        31 - تحث الدول على دعم أنشطة الهيئات أو المراكز الإقليمية القائمة التي تكافح العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، كل في منطقته، وتوصي بإنشاء هيئات مماثلة في جميع المناطق التي لا وجود لها فيها؛
</seg>
<seg id="70540">
        32 - تقر بالدور الأساسي للمجتمع المدني في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبخاصة في مساعدة الدول على وضع أنظمة واستراتيجيات وفي اتخاذ تدابير وإجراءات لمكافحة تلك الأشكال من التمييز وعن طريق متابعة التنفيذ؛
</seg>
<seg id="70541">
        33 - تقـرر أن الجمعية العامة، من خلال ما تقوم به من دور في وضع السياسات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من خلال ما يقوم به من دور في التوجيه والتنسيق العامين، وفقا لدور كل منهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية 50/227 المؤرخ 24 أيار/مايو 1996، ومجلس حقوق الإنسان، تشكل عملية حكومية دولية ثلاثية المستوى من أجل التنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما؛
</seg>
<seg id="70542">
        34 - تؤكد وتعيد تأكيد دورها بوصفها أعلى آلية حكومية دولية لوضع وتقييم السياسات المتعلقة بالمسائل المتصلة بالميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، وفقا للفصل التاسع من الميثاق، بما فيها التنفيذ الشامل والمتابعة للأهداف والغايات المحددة في جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="70543">
        35 - تؤكد من جديد أن يواصل مجلس حقوق الإنسان أداء دوره الأساسي في رصد تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان ضمن منظومة الأمم المتحدة وفي إسداء المشورة إلى الجمعية العامة في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="70544">
        36 - تعرب عن تقديرها للعمل المتواصل لمتابعة المؤتمر العالمي الذي يقوم به الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان وفريق الخبراء البارزين المستقلين المعني بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان وفريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي؛
</seg>
<seg id="70545">
        37 - تقر بما لتعبئة الموارد والشراكة العالمية الفعالة والتعاون الدولي من دور أساسي في سياق الفقرتين 157 و 158 من برنامج عمل ديربان للنجاح في الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في المؤتمر العالمي، وتشدد، تحقيقا لهذه الغاية، على أهمية ولاية فريق الخبراء البارزين المستقلين المعني بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، وبخاصة في حشد الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ الإعلان وبرنامج العمل بنجاح؛
</seg>
<seg id="70546">
        38 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر الموارد اللازمة لتمكين الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان وفريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي وفريق الخبراء البارزين المستقلين المعني بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان من أداء الولاية المنوطة بكل منها بفعالية؛
</seg>
<seg id="70547">
        39 - تعرب عن قلقها إزاء تزايد الأحداث ذات الطابع العنصري في شتى المناسبات الرياضية، في حين تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها بعض الهيئات الإدارية لمختلف الألعاب الرياضية بهدف مكافحة العنصرية، وتدعو، في هذا الصدد، جميع الهيئات الرياضية الدولية إلى السعي، عن طريق اتحاداتها الوطنية والإقليمية والدولية، إلى إقامة عالم رياضي خال من العنصرية والتمييز العنصري؛
</seg>
<seg id="70548">
        40 - تدعو، في هذا السياق، الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى النظر، في سياق مباريات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في جنوب أفريقيا في عام 2010، في تسليط الضوء على موضوع نبذ العنصرية في مجال كرة القدم، وتطلب إلى الأمين العام أن يوجه انتباه الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى هذه الدعوة، وأن يعرض مسألة العنصرية في الألعاب الرياضية على هيئات رياضية دولية أخرى، وتعرب، في هذا الصدد، عن تقديرها للجهود المشتركة التي بذلتها حكومة ألمانيا والأمين العام والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2006؛
</seg>
<seg id="70549">
        رابعا
</seg>
<seg id="70550">
        المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصريــة والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصــل بذلك من تعصب ومتابعة زياراته
</seg>
<seg id="70551">
        41 - تعرب عن دعمها التام وتقديرها لعمل المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتشجعه على مواصلته، مع مراعاة عملية استعراض الإجراءات الخاصة التي يقوم بها حاليا مجلس حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="70552">
        42 - تكرر دعوتها جميع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية والمنظمات غير الحكومية إلى التعاون التام مع المقرر الخاص، وتهيب بالدول أن تنظر في الاستجابة لطلباته بشأن زيارتها ليتمكن من الوفاء بولايته بشكل كامل وفعال؛
</seg>
<seg id="70553">
        43 - تقر مع بالغ القلق بتزايد حدة معاداة السامية وكراهية المسيحية وكراهية الإسلام، في أنحاء شتى من العالم، وظهور حركات عنصرية تدعو إلى العنف قائمة على العنصرية والأفكار التمييزية الموجهة ضد الطوائف العربية والمسيحية واليهودية والمسلمة، وكذلك جميع الطوائف الدينية وطوائف المنحدرين من أصل أفريقي وطوائف المنحدرين من أصل آسيوي وطوائف الشعوب الأصلية وغيرها من الطوائف؛
</seg>
<seg id="70554">
        44 - تشجـع على إقامة تعاون أوثق بين المقرر الخاص ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبخاصة مع وحدة مناهضة التمييز؛
</seg>
<seg id="70555">
        45 - تـحـث المفوضة السامية على تزويد الدول، بناء على طلبها، بالخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية لتمكينها من تنفيذ توصيات المقرر الخاص تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="70556">
        46 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بكل ما يلزمه من موارد بشرية ومساعدة مالية لإنجاز ولايته بكفاءة وفعالية وعلى وجه السرعة، ولتمكينه من تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="70557">
        47 - تحيط علما بالتوصيات الواردة في تقرير المقرر الخاص([1]) انظر A/62/306.)، وتحث الدول الأعضاء وسائر أصحاب المصلحة المعنيين على النظر في تنفيذ تلك التوصيات؛
</seg>
<seg id="70558">
        48 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل إيلاء اهتمام خاص للأثر السلبي للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على التمتع التام بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية من جانب الأقليات القومية أو العرقية والأقليات الدينية واللغوية والسكان المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين؛
</seg>
<seg id="70559">
        49 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تبدي التزاما أكبر بمكافحة العنصرية في مجال الرياضة، عن طريق القيام بأنشطة للتثقيف والتوعية والإدانة الحازمة لمرتكبي الأعمال العنصرية، بالتعاون مع المنظمات الرياضية الوطنية والدولية؛
</seg>
<seg id="70560">
        خامسا
</seg>
<seg id="70561">
        عقد مؤتمر ديربان الاستعراضي
</seg>
<seg id="70562">
        50 - ترحب بتقرير اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي عن أعمال دورتها التنظيمية([1]) A/62/375.) وتشدد على أن اللجنة التحضيرية ستناقش في دورتها الموضوعية الأولى، وفقا لمقررها ل ت-1/14 المؤرخ 31 آب/أغسطس 2007([1]) A/62/375، المرفق الأول.)، أمورا عدة منها تنظيم أعمال المؤتمر ومسائل أخرى، من بينها تخصيص موارد مالية من الميزانية العادية للأمم المتحدة لعقد المؤتمر في عام 2009؛
</seg>
<seg id="70563">
        51 - تهيب بالدول الأعضاء التي بإمكانها أن تعرض استضافتها للمؤتمرات التحضيرية الإقليمية في مناطقها أن تقوم بذلك، بالاتساق مع أهداف مؤتمر ديربان الاستعراضي، وأن تكفل أوسع مشاركة ممكنة في تلك المؤتمرات التي ستسهم نتائجها في مداولات اللجنة التحضيرية؛
</seg>
<seg id="70564">
        52 - تطلب إلى الأمين العام تخصيص موارد مالية كافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة للمصروفات غير المشمولة بقرار اللجنة التحضيرية ل ت-1/12 المؤرخ 31 آب/أغسطس 2007([1]) A/62/375، المرفق الأول.) لتيسير مشاركة جميع المعنيين بالإجراءات والآليات الخاصة ذات الصلة لمجلس حقوق الإنسان في اجتماعات اللجنة التحضيرية والمؤتمرات التحضيرية الإقليمية؛
</seg>
<seg id="70565">
        سادسا
</seg>
<seg id="70566">
        مسائل عامة
</seg>
<seg id="70567">
        53 - تطلـب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="70568">
        54 - تقــرر أن تبقي هذه المسألة المهمة قيد نظرها في دورتها الثالثة والستين وذلك في إطار بند بعنوان "القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب".
</seg>
<seg id="70569">
        القرار 62/221
</seg>
<seg id="70570">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.2، الفقرة 173)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أنغولا، أوغندا، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سري لانكا، السلفادور، السنغال، السودان، سيراليون، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الكاميرون، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، مصر، المغرب، ملاوي، موريتانيا، النمسا، النيجر، نيجيريا، الهند.)
</seg>
<seg id="70571">
        62/221 - المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا
</seg>
<seg id="70572">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="70573">
        إذ تشيـر إلى قرارها 55/105 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن الترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
</seg>
<seg id="70574">
        وإذ تشير أيضا إلى قراريها 55/34 باء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 55/233 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 والجزء الثالث من قرارها 55/234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 وقراراتها 58/176 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/183 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/151 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/158 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا،
</seg>
<seg id="70575">
        وإذ تشير كذلك إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أوصى بإتاحة مزيد من الموارد لدعم الترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في إطار برنامج التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
</seg>
<seg id="70576">
        وإذ تشير إلى تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 36، الإضافة (A/56/36/Add.1).)،
</seg>
<seg id="70577">
        وإذ تحيط علما بانعقاد الاجتماعين الوزاريين الخامس والعشرين والسادس والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا، في سان تومي، في الفترة من 14 إلى 18 أيار/مايو 2007، وفي ياوندي، في الفترة من 3 إلى 7 أيلول/سبتمبر 2007،
</seg>
<seg id="70578">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام([1]) A/62/317.)،
</seg>
<seg id="70579">
        وإذ ترحب بنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، ولا سيما قراره الذي أكد فيه مضاعفة الميزانية العادية للمفوضية خلال فترة السنوات الخمس المقبلة،
</seg>
<seg id="70580">
        1 - ترحب بأنشطة المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا في ياوندي؛
</seg>
<seg id="70581">
        2 - تلاحظ مع الارتياح الدعم الذي قدمه البلد المضيف من أجل إنشاء المركز؛
</seg>
<seg id="70582">
        3 - تحيط علما باعتماد الاستراتيجية الجديدة للمركز لمدة ثلاث سنوات والتي تهدف إلى تعزيز أنشطته([1]) انظر A/62/317، الفقرات 14 إلى 19.)؛
</seg>
<seg id="70583">
        4 - تحيط علما أيضا بالاستنتاجات الواردة في تقرير الأمين العام بشأن ضرورة كفالة تنفيذ القرار 61/158 تنفيذا كاملا([1]) المرجع نفسه، الفقرة 63.)؛
</seg>
<seg id="70584">
        5 - تكرر طلبها إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توفير أموال وموارد بشرية إضافية في حدود الموارد المتاحة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتمكين المركز من تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجالي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ونشر ثقافة الديمقراطية وسيادة القانون في منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية، بصورة إيجابية وفعالة؛
</seg>
<seg id="70585">
        6 - تطلـب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="70586">
        القرار 62/222
</seg>
<seg id="70587">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/439/Add.3، الفقرة 49)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 83 صوتا مقابل 22 صوتا وامتناع 47 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="70588">
        المؤيدون: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تركيا، تونغا، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، جزر البهاما، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، العراق، غانا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="70589">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بنغلاديش، بيلاروس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زمبابوي، السودان، الصين، عمان، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كوبا، ماليزيا، مصر، ميانمار، الهند
</seg>
<seg id="70590">
        الممتنعون: الأردن، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوغندا، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بوتسوانا، بوركينا فاسو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، جامايكا، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، رواندا، زامبيا، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سيراليون، غينيا، الفلبين، قطر، قيرغيزستان، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، ليسوتو، مالي، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيكاراغوا، هايتي، اليمن
</seg>
<seg id="70591">
        62/222 - حالة حقوق الإنسان في ميانمار
</seg>
<seg id="70592">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="70593">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، وإذ تشير إلى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) وصكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة،
</seg>
<seg id="70594">
        وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وواجب الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا المجال،
</seg>
<seg id="70595">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا قراراتها السابقة بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها القرار 61/232 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، وقرارات لجنة حقوق الإنسان والقرار دإ - 5/1 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2007 الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان في دورته الاستثنائية الخامسة([1]) انظر A/HRC/S-5/2، الفصل الأول. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 53 (A/63/53).)،
</seg>
<seg id="70596">
        وإذ ترحب بالبيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007([1]) S/PRST/2007/37؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 آب/أغسطس 2007 - 31 تموز/يوليه 2008.)،
</seg>
<seg id="70597">
        وإذ تشير إلى أن لكل شخص الحق في المشاركة في حكومة بلاده، مباشرة أو عن طريق ممثلين مختارين بحرية، والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات،
</seg>
<seg id="70598">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وبخاصة القمع العنيف الذي مورس مؤخرا ضد مظاهرات سلمية شمل الضرب والقتل والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري،
</seg>
<seg id="70599">
        1 - تدين بشدة استخدام العنف ضد متظاهرين مسالمين كانوا يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين جمعيات، وتعرب عن تعازيها للضحايا ولأسرهم؛
</seg>
<seg id="70600">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء:
</seg>
<seg id="70601">
        (أ) الانتهاكات المنتظمة والمستمرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لشعب ميانمار، على النحو المبين في القرار 61/232 والقرارات السابقة للجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="70602">
        (ب) الاحتجازات التعسفية، بما في ذلك استخدام العنف البدني في مواجهة احتجاجات سلمية، والقيام مرة أخرى بتمديد فترة الإقامة الجبرية للأمينة العامة للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، دأو أونغ سان سو كي، وكذلك استمرار تزايد عدد السجناء السياسيين، بمن فيهم قادة سياسيون آخرون وأشخاص ينتمون إلى قوميات عرقية ومدافعون عن حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="70603">
        (ج) الانتهاكات الجسيمة والمتكررة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة ضد مدنيين والتي نددت بها لجنة الصليب الأحمر الدولية في حزيران/يونيه 2007؛
</seg>
<seg id="70604">
        (د) التمييز والانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص الذين ينتمون إلى قوميات عرقية في ميانمار، ولا سيما في المناطق الحدودية ومناطق الصراع، والهجمات التي شنتها القوات العسكرية وجماعات مسلحة غير تابعة للدولة على قرى في ولاية كارين وفي ولايات عرقية أخرى في ميانمار والتي أدت إلى تشريد قسري واسع النطاق وانتهاكات جسيمة وتجاوزات أخرى لحقوق الإنسان للسكان المتضررين؛
</seg>
<seg id="70605">
        (هـ) عدم وجود مشاركة فعالة وحقيقية من جانب ممثلي الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وأحزاب سياسية أخرى وبعض الجماعات المنتمية إلى قوميات عرقية في المؤتمر الوطني وبطء وتيرة الإصلاح الديمقراطي؛
</seg>
<seg id="70606">
        (و) استمرار تدهور الأوضاع المعيشية واتساع رقعة الفقر مما يؤثر على جزء كبير من السكان في جميع أنحاء البلد، وما يترتب على ذلك من عواقب خطيرة بالنسبة إلى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
</seg>
<seg id="70607">
        3 - ترحب بما يلي:
</seg>
<seg id="70608">
        (أ) تقريرا المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار([1]) انظر A/62/223 و A/HRC/4/14.) والعرضان الشفويان اللذان قدمهما، وكذلك موافقة حكومة ميانمار على زيارته البلد في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، بعد أن منع من دخوله لمدة أربع سنوات؛
</seg>
<seg id="70609">
        (ب) تقرير الأمين العام([1]) A/62/498.) وقيامه بتعيين مستشار خاص معني بشؤون ميانمار لمواصلة تنفيذ ولايته المتمثلة في بذل المساعي الحميدة، وتؤكد دعمها الكامل لمهمته؛
</seg>
<seg id="70610">
        (ج) الزيارتان اللتان قام بهما المستشار الخاص إلى ميانمار في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2007؛
</seg>
<seg id="70611">
        (د) التوصل إلى تفاهم بين منظمة العمل الدولية وحكومة ميانمار لتوفير آلية تمكن ضحايا السخرة من التماس الإنصاف؛
</seg>
<seg id="70612">
        (هـ) الزيارتان اللتان قامت بهما إلى ميانمار الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراع المسلح والأمينة العامة المساعدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، بدعوة من حكومة ميانمار، وتنفيذ بعض التدابير المتفق عليها خلال تلك الزيارتين؛
</seg>
<seg id="70613">
        (و) التقدم المحرز في العمل الذي تضطلع به حكومة ميانمار وكيانات دولية معنية بالشؤون الإنسانية في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وإنفلونزا الطيور؛
</seg>
<seg id="70614">
        (ز) الدور الذي تقوم به رابطة أمم جنوب شرق آسيا والبلدان المجاورة في تشجيع حكومة ميانمار على استئناف جهودها الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية مع جميع الأطراف المعنية والعمل على الانتقال سلميا إلى الديمقراطية، والجهود المتواصلة التي تبذلها الرابطة والبلدان المجاورة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان لشعب ميانمار؛
</seg>
<seg id="70615">
        (ح) تعيين حكومة ميانمار وزيرا للعلاقات مع دأو أونغ سان سو كي والاجتماعان اللذان عقدا حتى الآن بين الاثنين، مع التأكيد على ضرورة أن تؤدي هذه العملية إلى حوار موضوعي يسفر عن نتائج ملموسة في إطار زمني متفق عليه بين الحكومة ودأو أونغ سان سو كي؛
</seg>
<seg id="70616">
        4 - تهيب بقوة بحكومة ميانمار:
</seg>
<seg id="70617">
        (أ) أن تكفل الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة وتضع حدا للقيود المفروضة على هذه الحريات والتي تتنافى مع التزامات الحكومة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تحمي المواطنين وتحقق مع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتقدمهم إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="70618">
        (ب) أن تولي اهتماما جديا للتوصيات والمقترحات التي قدمها المستشار الخاص خلال زيارته إلى ميانمار في تشرين الأول/أكتوبر 2007، وأن تنفذ بالكامل التوصيات السابقة التي قدمها المقرر الخاص والمستشار الخاص والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية وهيئات الأمم المتحدة الأخرى؛
</seg>
<seg id="70619">
        (ج) أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس وتكف عن القيام بالمزيد من الاعتقالات وأعمال العنف ضد المحتجين سلميا، وأن تفرج فورا دون تأخير ودون قيد أو شرط عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم واحتجازهم تعسفيا، وكذلك جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم زعيما الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية دأو أونغ سان سو كي وتين أو، وزعيم رابطة قوميات شان من أجل الديمقراطية، خون هتون أو، وغيره من قادة شان، وكذلك زعيما مجموعة طلبة جيل 1988، مين كو ناينغ وكو كو غيي؛
</seg>
<seg id="70620">
        (د) أن ترفع جميع القيود المفروضة على النشاط السياسي السلمي لجميع الأشخاص، بطرق منها ضمان حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير، لأغراض منها حرية وسائط الإعلام واستقلالها، وأن تكفل حصول شعب ميانمار على المعلومات الإعلامية دون عائق؛
</seg>
<seg id="70621">
        (هـ) أن تتعاون تعاونا تاما مع المقرر الخاص في سياق تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان دإ - 5/1([1]) انظر A/HRC/S-5/2، الفصل الأول. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 53 (A/63/53).)، وأن تكفل عدم تعرض أي شخص يتعاون مع المقرر الخاص أو أي منظمة دولية لأي شكل من أشكال التخويف أو المضايقة أو المعاقبة؛
</seg>
<seg id="70622">
        (و) أن تكفل فورا دخول مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية وشركائها بأمان ودون عائق إلى جميع أنحاء ميانمار، بما فيها مناطق الصراع والحدود، وأن تتعاون تعاونا تاما مع تلك المنظمات بغية كفالة وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع الأشخاص المحتاجين في أنحاء البلد كافة؛
</seg>
<seg id="70623">
        (ز) أن توقف فورا عمليات تجنيد واستخدام الجنود الأطفال التي ما فتئت تضطلع بها جميع الأطراف، مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وأن تكثف التدابير لكفالة حماية الأطفال من الصراع المسلح، وأن تواصل تعاونها مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراع المسلح؛
</seg>
<seg id="70624">
        (ح) أن تتخذ تدابير عاجلة لوضع حد للعمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين في المناطق التي تعيش فيها أقليات عرقية وما يقترن بها من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ترتكب ضد الأشخاص المنتمين إلى قوميات عرقية، وأن تنهي التشريد القسري المنتظم للأعداد الكبيرة من الأشخاص والأسباب الأخرى لتدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة، وأن تحترم اتفاقات وقف إطلاق النار القائمة؛
</seg>
<seg id="70625">
        5 - تهيب بحكومة ميانمار:
</seg>
<seg id="70626">
        (أ) أن تسمح لجميع الممثلين السياسيين وممثلي القوميات العرقية بالمشاركة الكاملة في عملية الانتقال السياسي دون قيود، وأن تستأنف لهذه الغاية دون مزيد من التأخير الحوار مع جميع الجهات الفاعلة السياسية، بما فيها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وممثلو القوميات العرقية؛
</seg>
<seg id="70627">
        (ب) أن تعمل، عن طريق الحوار والوسائل السلمية، على الوقف الفوري والإنهاء الدائم للصراع مع جميع القوميات العرقية في ميانمار، وأن تسمح لممثلي جميع الأحزاب السياسية وممثلي القوميات العرقية بالمشاركة الكاملة في عملية شاملة وذات مصداقية للمصالحة الوطنية وتحقيق الديمقراطية وإرساء سيادة القانون؛
</seg>
<seg id="70628">
        (ج) أن تفي بالتزاماتها باستعادة استقلال الجهاز القضائي ومراعاة الأصول القانونية، وأن تتخذ المزيد من الخطوات لإصلاح نظام إقامة العدل، وأن تكفل عدم بلوغ الإجراءات التأديبية في السجون حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن تكون ظروف الاحتجاز مطابقة للمعايير الدولية؛
</seg>
<seg id="70629">
        (د) أن تتعاون تعاونا تاما مع المستشار الخاص في تنفيذ مساعيه الحميدة، عن طريق الموافقة على قيامه بزيارات إلى البلد، وتمكينه دون قيود من الوصول إلى جميع الأطراف المعنيين، بمن فيهم النشطاء المحتجزون وممثلو الأقليات العرقية وزعماء الطلبة والرهبان المنشقون، وعن طريق المشاركة معه في إيجاد حل سلمي يهدف إلى تحقيق تقدم فعلي نحو استعادة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في ميانمار؛
</seg>
<seg id="70630">
        (هـ) أن تدخل في حوار مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بغية كفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة؛
</seg>
<seg id="70631">
        (و) أن تواصل الجهود التي تبذلها مع منظمة العمل الدولية من أجل التنفيذ الفعال للآلية الوطنية المنشأة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالسخرة؛
</seg>
<seg id="70632">
        (ز) أن تسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان بمتابعة أنشطتهم دون عائق وأن تضمن سلامتهم وأمنهم وحرية تنقلهم تحقيقا لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="70633">
        (ح) أن تمتنع عن فرض القيود على وصول المعلومات إلى شعب ميانمار وتلقيها منه، بوسائل منها إتاحة خدمات شبكة الإنترنت والهاتف المحمول للجميع وتيسير استخدامها؛
</seg>
<seg id="70634">
        (ط) السماح للجنة الصليب الأحمر الدولية بالاضطلاع بأنشطتها الإنسانية في خدمة الأشخاص المحتاجين، بوسائل منها ضمان الوصول الفوري إلى المحتجزين وتوفير المعلومات اللازمة بشأن الأشخاص مجهولي المصير فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت مؤخرا؛
</seg>
<seg id="70635">
        6 - تطلب إلى الأمين العام:
</seg>
<seg id="70636">
        (أ) أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتابع مناقشاته بشأن حالة حقوق الإنسان وإعادة إحلال الديمقراطية مع حكومة وشعب ميانمار، بما في ذلك جميع الأطراف المعنية بعملية المصالحة الوطنية في ميانمار، وأن يعرض على الحكومة تقديم المساعدة التقنية في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="70637">
        (ب) أن يرصد عن كثب التطورات المتعلقة بأحداث العنف التي وقعت بهدف منع نشوب العنف من جديد؛
</seg>
<seg id="70638">
        (ج) أن يقدم ما يلزم من مساعدة إلى المستشار الخاص والمقرر الخاص لتمكينهما من أداء ولايتيهما بصورة كاملة وبشكل فعال ومنسق؛
</seg>
<seg id="70639">
        (د) أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="70640">
        7 - تـقــرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الثالثة والستين على أساس تقرير الأمين العام والتقرير المؤقت للمقرر الخاص.
</seg>
<seg id="70641">
        القرار 62/223
</seg>
<seg id="70642">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/534، الفقــرة 7)
</seg>
<seg id="70643">
        62/223 - التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات
</seg>
<seg id="70644">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="70645">
        إذ تشير إلى قراراتها 50/222 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1996 و 51/218 هاء المؤرخ 17 حزيران/يونيه 1997 و 52/212 باء المؤرخ 31 آذار/مارس 1998 و 53/204 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998 والجزء الثامن من قرارها 53/221 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1999 وقراراتها 54/13 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/220 ألف وباء وجيم المؤرخة 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 12 نيسان/أبريل و 14 حزيران/يونيه 2001 و 57/278 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 60/234 ألف وباء المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 30 حزيران/يونيه 2006 و 61/233 ألف وباء المؤرخين 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 29 حزيران/يونيه 2007،
</seg>
<seg id="70646">
        وقد نظرت في البيانات المالية المراجعة وتقرير مجلس مراجعي الحسابات عن صناديق التبرعات التي يديرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 5 هاء (A/62/5/Add.5).) وفي البيانات المالية المراجعة وتقرير مجلس مراجعي الحسابات عن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 5 ياء (A/61/5/Add.10).) وفي تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن تنفيذ توصياته المتصلة بفترة السنتين 2004-2005([1]) انظر A/62/120.) وفي تقرير الأمين العام عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات بشأن البيانات المالية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع للفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) A/61/214/Add.2.) وفي تقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذوي الصلة([1]) A/62/355 و A/61/350/Add.1.)،
</seg>
<seg id="70647">
        وإذ تشير إلى الفقرتين 8 و 9 من قرارها 61/233 ألف،
</seg>
<seg id="70648">
        1 - توافق على التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة وتقرير مجلس مراجعي الحسابات ورأيه بشأن صناديق التبرعات التي يديرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 5 هاء (A/62/5/Add.5).) وعلى البيانات المالية المراجعة وتقرير مجلس مراجعي الحسابات عن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 5 ياء (A/61/5/Add.10).)؛
</seg>
<seg id="70649">
        2 - تؤيد توصيات مجلس مراجعي الحسابات الواردة في تقريريه عن صناديق التبرعات التي يديرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 5 هاء (A/62/5/Add.5)، الفصل الثاني.) وعن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 5 ياء (A/61/5/Add.10)، الفصل الثاني.)؛
</seg>
<seg id="70650">
        3 - تؤيد أيضا الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/355 و A/61/350/Add.1.)؛
</seg>
<seg id="70651">
        4 - تثني على مجلس مراجعي الحسابات للجودة الفائقة والشكل المبسط لتقاريره؛
</seg>
<seg id="70652">
        5 - تلاحظ شواغل مجلس مراجعي الحسابات إزاء الحالة المالية العامة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما في ذلك مستوى الاحتياطيات لدى المفوضية، وتطلب إلى المفوضية مواصلة تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات، وتشجع الدول الأعضاء على الاستجابة في الوقت المناسب للنداء الذي وجهته المفوضية للحصول على موارد؛
</seg>
<seg id="70653">
        6 - تلاحظ أيضا شواغل مجلس مراجعي الحسابات إزاء التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 5 ياء (A/61/5/Add.10).)، وترحب بالتدابير التي اتخذها المكتب لمعالجة خطورة مشاكله المالية، وتشجع المكتب على تنفيذ جميع توصيات المجلس وتقديم تقارير إلى مجالس الإدارة المعنية عن التقدم المحرز في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="70654">
        7 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات بشأن البيانات المالية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع للفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) A/61/214/Add.2.) وبتقرير مجلس مراجعي الحسابات عن تنفيذ توصياته المتصلة بفترة السنتين 2004-2005([1]) انظر A/62/120.)؛
</seg>
<seg id="70655">
        8 - ترحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام لرصد تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات بدقة؛
</seg>
<seg id="70656">
        9 - تكرر طلبها إلى الأمين العام والرؤساء التنفيذيين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها كفالة التنفيذ التام لتوصيات مجلس مراجعي الحسابات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذات الصلة على نحو فوري وفي الوقت المناسب ومساءلة مديري البرامج عن تنفيذ التوصيات؛
</seg>
<seg id="70657">
        10 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يقدم في تقريريه عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات بشأن حسابات الأمم المتحدة وعن البيانات المالية لصناديقها وبرامجها تفسيرا وافيا للتأخير في تنفيذ توصيات المجلس، ولا سيما التوصيات التي لم تنفذ بعد بشكل تام والتي مضى عليها عامان أو أكثر؛
</seg>
<seg id="70658">
        11 - تكرر أيضا طلبها إلى الأمين العام أن يبين في التقارير المقبلة إطارا زمنيا متوقعا لتنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات، وكذلك أولويات تنفيذها والموظفين المسؤولين عن ذلك لمساءلتهم.
</seg>
<seg id="70659">
        القرار 62/224
</seg>
<seg id="70660">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/564، الفقــرة 8)
</seg>
<seg id="70661">
        62/224 - تخطيط البرامج
</seg>
<seg id="70662">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="70663">
        إذ تشير إلى قراراتها 37/234 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1982 و 38/227 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1983 و 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986 و 55/234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/282 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/268 و 58/269 المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/275 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/257 المؤرخ 8 أيار/مايو 2006 و 61/235 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="70664">
        وإذ تشير أيضا إلى اختصاصات لجنة البرنامج والتنسيق المحددة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2008 (د - 60) المؤرخ 14 أيار/مايو 1976،
</seg>
<seg id="70665">
        وقد نظرت في تقرير لجنة البرنامج والتنسيق عن أعمال دورتها السابعة والأربعين([1]) المرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 16 (A/62/16).) وفي تقرير الأمين العام عن الخبرة المكتسبة في عملية التخطيط والميزنة([1]) A/62/81.)،
</seg>
<seg id="70666">
        1 - تؤكد من جديد دور لجنة البرنامج والتنسيق بوصفها الهيئة الفرعية الرئيسية للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعنية بشؤون التخطيط والبرمجة والتنسيق؛
</seg>
<seg id="70667">
        2 - تكرر التشديد على أهمية دور الجلسات العامة واللجان الرئيسية للجمعية العامة في استعراض التوصيات المناسبة المتصلة بعملها والمقدمة من لجنة البرنامج والتنسيق وفي اتخاذ إجراء بشأنها، وفقا للبند 4-10 من النظامين الأساسي والإداري لتخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم([1]) ST/SGB/2000/8.)؛
</seg>
<seg id="70668">
        3 - تؤكد أن الدول الأعضاء هي التي يحق لها تحديد أولويات الأمم المتحدة، على النحو المبين في الولايات التشريعية؛
</seg>
<seg id="70669">
        4 - تؤكد أيضا ضرورة أن تشارك الدول الأعضاء مشاركة كاملة في عملية إعداد الميزانية بدءا من مراحلها المبكرة وطوال العملية بأسرها؛
</seg>
<seg id="70670">
        5 - تؤيد استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق بشأن استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة، وبشأن تخطيط البرامج، وبشأن التقييم، وبشأن تقرير العرض العام السنوي لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق للفترة 2006/2007، وبشأن الدعم المقدم من منظومة الأمم المتحدة للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وبشأن تحسين أساليب وإجراءات عمل لجنة البرنامج والتنسيق ضمن إطار ولايتها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 16 (A/62/16)، الفصول الثاني والثالث ألف وجيم والرابع ألف وباء، والخامس.)؛
</seg>
<seg id="70671">
        6 - تقرر وقف إعداد التقرير الصادر به تكليف وفقا لقرارها 45/254 ألف المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990 في إطار بند جدول الأعمال المعنون "استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة"؛
</seg>
<seg id="70672">
        7 - تؤكد الحاجة الملحة إلى ملء منصب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا بغية توجيه الجهود الدولية إلى ما يكفل بقاء القضايا الأفريقية ضمن أولويات برنامج التنمية العالمي، وتؤكد أيضا الحاجة إلى حشد الدعم من أجل توفير القدرات والموارد ومواءمة أنشطة الصناديق والوكالات والبرامج مع أهداف الشراكة الاقتصادية الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.) وهي الأهداف التي تدعم توطيد السلام والديمقراطية في القارة؛
</seg>
<seg id="70673">
        8 - تشدد على أن لجنة البرنامج والتنسيق ينبغي أن تقوم، على نحو يتفق تماما مع ولايتها المتمثلة في مساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة في شؤون التنسيق، بتعزيز دورها في مجال التنسيق من خلال توثيق التعاون مع أمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين ومع وحدة التفتيش المشتركة، وذلك لزيادة كفاءة التخطيط وفعاليته بما يكفل استمرار تنفيذ أعمال المنظمة في الوقت المحدد ومنع ازدواجية هذه الأعمال وتكرارها؛
</seg>
<seg id="70674">
        9 - ترحب باعتزام لجنة البرنامج والتنسيق توثيق الحوار بشأن مسائل التنسيق مع وحدة التفتيش المشتركة وأمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين؛
</seg>
<seg id="70675">
        10 - تشير إلى البند 5-6 من النظامين الأساسي والإداري لتخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم([1]) ST/SGB/2000/8.)، وتؤكد من جديد أن لجنة البرنامج والتنسيق ستستمر في الاضطلاع بدورها فيما يتعلق باستعراض الإطار الاستراتيجي وتقديم توصياتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة بشأن أي تغييرات لازمة؛
</seg>
<seg id="70676">
        11 - تعيد تأكيد دور لجنة البرنامج والتنسيق في مجال الرصد والتقييم، وتشجع اللجنة على أن تقدم، في جملة أمور، عند استعراضها لتقارير الأداء والتقييم، توصيات ذات منحى عملي تهدف إلى تعزيز فعالية أنشطة المنظمة وتأثيرها؛
</seg>
<seg id="70677">
        12 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين مقترحات ترمي إلى تحسين الروابط بين الرصد والتقييم وتخطيط البرامج والميزنة؛
</seg>
<seg id="70678">
        13 - تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الاستفادة من استنتاجات لجنة البرنامج والتنسيق وتوصياتها ذات الصلة عند نظره في تقارير مجلس الرؤساء التنفيذيين المتصلة بالموضوع؛
</seg>
<seg id="70679">
        14 - ترحب بقرار لجنة البرنامج والتنسيق تخصيص جلسة أو جلستين في دوراتها المقبلة، بمشاركة رفيعة المستوى، لمناقشة مسألة محددة من المسائل الواردة في برنامج عملها المتعلق بالتنسيق، وتشدد في هذا الصدد على الحاجة إلى وجود عدد من كبار مديري البرامج لتقديم المساعدة إلى اللجنة أثناء مداولاتها؛
</seg>
<seg id="70680">
        15 - ترحب أيضا بما أنجزته لجنة البرنامج والتنسيق في تحسين أساليب وإجراءات عملها ضمن إطار ولايتها من أجل التعزيز المستمر لفعاليتها وكفاءتها، وتتطلع إلى تنفيذ قرارات اللجنة بغية مواصلة تحسين أساليب وإجراءات عملها.
</seg>
<seg id="70681">
        القرار 62/225
</seg>
<seg id="70682">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/535، الفقــرة 7)
</seg>
<seg id="70683">
        62/225 - خطة المؤتمرات
</seg>
<seg id="70684">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="70685">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرارات 40/243 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1985 و 41/213 المؤرخ 19 كانـون الأول/ديسمبر 1986 و 43/222 ألف إلى هاء المؤرخـة 21 كانـون الأول/ديسمبر 1988 و 51/211 ألف إلى هاء المؤرخة 18 كانــون الأول/ديسمبر 1996 و 52/214 المــؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/208 ألف إلـى هـاء المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/248 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/222 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/242 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 56/254 دال المؤرخ 27 آذار/مارس 2002 و 56/262 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2002 و 56/287 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2002 و 57/283 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 57/283 باء المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003 و 58/250 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/265 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/236 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 60/236 باء المؤرخ 8 أيار/مايو 2006 و 61/236 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="70686">
        وإذ تعيد تأكيد قرارها 42/207 جيم المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1987 الذي طلبت فيه إلى الأمين العام كفالة أن تعامل اللغات الرسمية للأمم المتحدة معاملة متساوية،
</seg>
<seg id="70687">
        وقد نظرت في تقرير لجنة المؤتمرات لعام 2007([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 32 والتصويب (A/62/32 و Corr.1).) وفي تقريري الأمين العام ذوي الصلة([1]) A/62/161 و Corr.1 و 2 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="70688">
        وقد نظرت أيضا في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/473.)،
</seg>
<seg id="70689">
        وإذ تعيد تأكيد الأحكام المتصلة بخدمات المؤتمرات والواردة في قراراتها المتعلقة بتعدد اللغات،
</seg>
<seg id="70690">
        أولا
</seg>
<seg id="70691">
        جدول المؤتمرات والاجتماعات
</seg>
<seg id="70692">
        1 - ترحب بتقرير لجنة المؤتمرات لعام 2007([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 32 والتصويب (A/62/32 و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="70693">
        2 - توافق على مشروع جدول مؤتمرات واجتماعات الأمم المتحدة لعامي 2008 و 2009 بالصيغة التي قدمتها لجنة المؤتمرات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 32 والتصويب (A/62/32 و Corr.1)، المرفق الثاني.)، آخذة في الاعتبار ملاحظات اللجنة ورهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="70694">
        3 - تأذن للجنة المؤتمرات بإدخال أي تعديلات على جدول المؤتمرات والاجتماعات لعامي 2008 و 2009 قد تصبح ضرورية نتيجة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="70695">
        4 - تلاحظ مع الارتياح أن الأمانة العامة قد أخذت في الاعتبار الترتيبات المشــار إليها في قرارات الجمعية العامة 53/208 ألف و 54/248 و 55/222 و 56/242 و 57/283 باء و 58/250 و 59/265 و 60/236 ألف و 61/236 فيمــا يتعلــق بيــوم الجمعة العظيمة للطوائف الأرثوذكسية وعطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى الرسميتين، وتطلب إلى جميع الهيئات الحكومية الدولية أن تتقيد بهذه القرارات عند إعداد خطط اجتماعاتها؛
</seg>
<seg id="70696">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل التنفيذ الدقيق لأي تعديلات يجري إدخالها على جدول المؤتمرات والاجتماعات، وفقا لولاية لجنة المؤتمرات ولقرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="70697">
        ثانيا
</seg>
<seg id="70698">
        ألف - استخدام موارد خدمات المؤتمرات
</seg>
<seg id="70699">
        1 - تعيد تأكيد الممارسة المتمثلة في ضرورة إيلاء الأولوية في استخدام قاعات المؤتمرات لاجتماعات الدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="70700">
        2 - تلاحظ أن عامل الاستخدام الكلي في مراكز العمل الرئيسية الأربعة، وإن كان لا يزال أعلى من النسبة المرجعية المعمول بها البالغة 80 في المائـة، قد انخفض من 85 في المائة في عام 2005 إلى 83 في المائة في عام 2006، رغم تحسن عامل دقـة التخطيط بنسبة 5 في المائة عن الفترة المشمولة بالتقرير لعام 2005؛
</seg>
<seg id="70701">
        3 - ترحب بالخطوات التي اتخذتها الهيئات التي عدلت برامج عملها تحقيقا للاستخدام الأمثل لموارد خدمات المؤتمرات، وتطلب إلى لجنة المؤتمرات مواصلة مشاوراتها مع أمانات ومكاتب الهيئات التي لا تستخدم موارد خدمات المؤتمرات المخصصة لها بشكل كامل؛
</seg>
<seg id="70702">
        4 - تقر بأن بدء الاجتماعات في وقت متأخر وإنهاءها في وقت مبكر غير مخطط له يؤثران بشدة على عامل استخدام الهيئات لموارد خدمات المؤتمرات بسبب طول الوقت الضائع، وتدعو أمانات ومكاتب الهيئات إلى أن تولي الانتباه الكافي لتجنب بدء الاجتماعات في وقت متأخر وإنهائها في وقت مبكر غير مخطط له؛
</seg>
<seg id="70703">
        5 - تقر أيضا بأهمية الاجتماعات التي تعقدها المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء في سير عمل دورات الهيئات الحكومية الدولية بطريقة سلسة، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل، قدر الإمكان، تلبية جميع الطلبات المتعلقة بتوفير خدمات المؤتمرات لاجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="70704">
        6 - تلاحظ انخفاض النسبة المئوية للاجتماعات التي تعقدها المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء والتي وفرت لها خدمات الترجمة الشفوية في مراكز العمل الرئيسية الأربعة في عام 2006 إلى 76 في المائة مقابل 87 في المائة في عام 2005، وتعرب عن قلقها إزاء الصعوبات التي تواجهها الدول الأعضاء من جراء نقص خدمات المؤتمرات لبعض اجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء، وتطلب إلى الأمين العام مواصلة بحث سبل مبتكرة لمعالجة هذه المشكلة وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="70705">
        7 - تحيط علما مع القلق بالمعلومات الواردة في الفقرة 38 من تقرير الأمين العام([1]) A/62/161 و Corr.1 و 2.)، وتطلب إلى الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين تخطيط تخصيص الموارد للمؤتمرات من أجل كفالة أن تحصل الهيئات التي يحق لها الاجتماع "حسب الاقتضاء" على قدر كاف من خدمات المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="70706">
        8 - تحث مرة أخرى الهيئات الحكومية الدولية على ألا تدخر جهدا، خلال مرحلة التخطيط، في مراعاة اجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء وإدراج هذه الاجتماعات في برامج عملها وإخطار خدمات المؤتمرات بإلغاء أي جلسة قبل موعدها بفترة طويلة لكي يتسنى، قدر الإمكان، إعادة تخصيص موارد خدمات المؤتمرات غير المستخدمة لاجتماعات المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الرئيسية للدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="70707">
        9 - تلاحظ مع الارتياح أن جميع اجتماعات هيئات الأمم المتحدة التي يوجد مقرها في نيروبي انعقدت في نيروبي في عام 2006، وفقا لقرارات الجمعية العامة العديدة بما فيها الفقرة 9 من الجزء الثاني - ألف من القرار 61/236، وتماشيا مع قاعدة عقد الاجتماعات في المقر، ولكنها تكرر تأكيد الحاجة إلى اليقظة في هذا الشأن، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية في دورتها الثالثة والستين عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="70708">
        10 - ترحب بالأنشطة الترويجية المتزايدة التي تقوم بها إدارة مركز الأمم المتحدة للمؤتمرات التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا والتي أسفرت عن معدل استخدام قدره 60.13 في المائة في عام 2006، وهي زيادة ملحوظة عن معدل الاستخدام لعام 2005 البالغ 42.23 في المائة، الأمر الذي يبين اتجاها تصاعديا مستمرا، مع بلوغ معدل الاستخدام نسبة 75 في المائة كما هو مسجل في 31 أيار/مايو 2007؛
</seg>
<seg id="70709">
        11 - ترحب أيضا باتفاق التعاون الذي أبرمته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا مع شعبة خدمات المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي فيما يتصل بتبادل موظفي خدمات المؤتمرات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك بالاتفاقات المماثلة التي تم التوصل إليها مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ومكتب الأمم المتحدة في جنيف ومقر الأمم المتحدة في نيويورك؛
</seg>
<seg id="70710">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل بحث سبل زيادة استخدام مركز المؤتمرات التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا، مع مراعاة معايير العمل الأمنية الدنيا في المقر، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="70711">
        باء - آثار المخطط العام لتجديد مباني المقر، الاستراتيجية الرابعة (نهج التنفيذ التدريجي)، على الاجتماعات التي ستعقد في المقر أثناء تنفيذه
</seg>
<seg id="70712">
        1 - تطلب إلى الهيئات التي تدرج اجتماعاتها في جدول المؤتمرات والاجتماعات، لدى التخطيط لاجتماعاتها، وبخاصة المؤتمرات الرئيسية أو الرفيعة المستوى ومؤتمرات القمة والاجتماعات الاستثنائية، وإلى الأجهزة المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والهيئات الفرعية التابعة لها وغير ذلك من المنظمات الحكومية الدولية والهيئات المنشأة بموجب معاهدات والتي تجتمع عادة في المقر، أن تأخذ في الاعتبار نواحي القصور وعدم المرونة التي ستواجهها جميع مرافق المؤتمرات في المقر طوال مرحلة البناء؛
</seg>
<seg id="70713">
        2 - تطلب إلى الأمين العام كفالة ألا يتأثر عمل مجلس الأمن أثناء جلساته المسائية وجلساته التي تعقد في عطلات نهاية الأسبوع بالضوضاء الناجمة عن أعمال البناء التي تجري تحت قاعات اجتماعات المجلس خلال المرحلة الثانية من المخطط العام لتجديد مباني المقر؛
</seg>
<seg id="70714">
        3 - تطلب إلى جميع الجهات الطالبة والمنظمة أن تظل على اتصال وثيق بإدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات في الأمانة العامة بشأن جميع المسائل المتصلة بوضع الجداول الزمنية للاجتماعات لإتاحة أكبر قدر ممكن من القدرة على التنبؤ في تنسيق أنشطة المقر خلال فترة البناء؛
</seg>
<seg id="70715">
        4 - تطلب إلى لجنة المؤتمرات أن تبقي المسألة قيد الاستعراض المستمر، وتطلب إلى الأمين العام تقديم تقارير إلى اللجنة بصفة منتظمة عن المسائل المتصلة بجدول مؤتمرات واجتماعات الأمم المتحدة خلال فترة البناء؛
</seg>
<seg id="70716">
        5 - تطلب إلى الأمين العام كفالة ألا ينال تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر، بما في ذلك النقل المؤقت لموظفي خدمات المؤتمرات إلى مكان إيواء مؤقت، من جودة خدمات المؤتمرات المقدمة للدول الأعضاء ومن المعاملة المتساوية لجميع دوائر اللغات التي ينبغي أن توفر لها ظروف عمل وموارد ملائمة على قدم المساواة من أجل الحصول على الخدمات بأقصى قدر من الجودة؛
</seg>
<seg id="70717">
        6 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم دعما كافيا في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى خدمات الوثائق لضمان التشغيل المحكم لها طوال فترة تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر؛
</seg>
<seg id="70718">
        7 - تلاحظ أنه سيجري، بصفة مؤقتة، خلال تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر نقل عدد من موظفي خدمات المؤتمرات وموارد تكنولوجيا المعلومات في إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات إلى مكان إيواء مؤقت، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم الدعم الكافي لضمان استمرار صيانة مرافق تكنولوجيا المعلومات التابعة للإدارة وتنفيذ المبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات وتقديم خدمات المؤتمرات على نحو يتسم بالجودة؛
</seg>
<seg id="70719">
        ثالثا
</seg>
<seg id="70720">
        الإدارة الكلية المتكاملة
</seg>
<seg id="70721">
        1 - تلاحظ مع التقدير التقدم المحرز في تنفيذ المشروع الشامل لتكنولوجيا المعلومات الرامي إلى إدماج تكنولوجيا المعلومات في نظم إدارة شؤون الاجتماعات وتجهيز الوثائق في جميع مراكز العمل، والنهج الكلي المتبع في تحقيق توحيد المعايير وتكنولوجيا المعلومات وتبادل الممارسات الجيدة والإنجازات التقنية فيما بين خدمات المؤتمرات في مراكز العمل الرئيسية الأربعة؛
</seg>
<seg id="70722">
        2 - تلاحظ أيضا مع التقدير المبادرات المتخذة في سياق الإدارة الكلية المتكاملة والرامية إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق وفورات الحجم وتحسين جودة خدمات المؤتمرات، وتؤكد في هذا الصدد أهمية كفالة أن يعامل موظفو خدمات المؤتمرات معاملة متساوية، وكذلك مبدأ المساواة في الرتب بالنسبة للعمل المتساوي في مراكز العمل الرئيسية الأربعة؛
</seg>
<seg id="70723">
        3 - تؤكد من جديد أن الأهداف الرئيسية لإصلاح إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات توفير وثائق عالية الجودة وفي حينها بجميع اللغات الرسمية بالإضافة إلى تقديم خدمات مؤتمرات عالية الجودة إلى الدول الأعضاء في جميع مراكز العمل وتحقيق تلك الأهداف بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية من حيث التكاليف وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="70724">
        4 - تطلب إلى الأمين العام كفالة أن تعامل جميع دوائر اللغات معاملة متساوية، وأن توفر لها ظروف عمل وموارد ملائمة على قدم المساواة بهدف تحقيق أقصى قدر من الجودة في تلك الدوائر، مع الاحترام الكامل لخصوصيات كل من اللغات الرسمية الست ومراعاة عبء العمل لكل منها؛
</seg>
<seg id="70725">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل توافق التكنولوجيات المستخدمة في جميع مراكز العمل وأن يكفل سهولة استخدامها بجميع اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="70726">
        6 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن ينجز مهمة تحميل جميع وثائق الأمم المتحدة القديمة المهمة على موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت بجميع اللغات الرسمية الست على سبيل الأولوية بحيث تتاح هذه المحفوظات أيضا للدول الأعضاء عبر تلك الوسيلة؛
</seg>
<seg id="70727">
        7 - تؤكد من جديد أن رضا الدول الأعضاء مؤشر رئيسي من مؤشرات الأداء فيما يتصل بإدارة المؤتمرات وخدمات المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="70728">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل كفالة أن تتيح التدابير التي اتخذتها إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات سعيا إلى الحصول على تقييم الدول الأعضاء لجودة خدمـــات المؤتمـــرات المقدمـــة لها، باعتبــــار ذلك مؤشـــرا رئيسيا من مؤشرات أداء الإدارة، فرصـــا متكافئـــة للـــدول الأعضـــاء لتقديم تقييمها باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وأن تتخذ هـــذه التدابير بالامتثال التام لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وتطلب إلى الأمين العـــام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية، عن طريق لجنة المؤتمرات، عن التقدم المحرز في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="70729">
        9 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل بحث أفضل الممارسات والتقنيات المتعلقة بتقييم مدى رضا المستفيدين من الخدمة، وأن يقدم تقارير إلى الجمعية العامة بصفة منتظمة عن النتائج التي يتم تحقيقها؛
</seg>
<seg id="70730">
        10 - ترحب بالجهود التي بذلتها إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات سعيا إلى الحصول على تقييم الدول الأعضاء لجودة خدمات المؤتمرات المقدمة لها، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل بحث سبل مبتكرة للقيام على نحو منهجي باستخلاص وتحليل التعليقات الواردة من الدول الأعضاء ورؤساء اللجان وأمنائها بشأن جودة خدمات المؤتمرات، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="70731">
        11 - تطلب إلى الأمين العام إبقاء الجمعية العامة على علم بالتقدم المحرز في الإدارة الكلية المتكاملة؛
</seg>
<seg id="70732">
        12 - تحيط علما بنتائج أعمال فرق العمل المعنية بالإدارة الكلية المتكاملة، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تقيد السياسات والممارسات والإجراءات الإدارية لخدمات المؤتمرات، التي توضع بناء على توصيات فرق العمل، بقرارات الجمعية العامة ذات الصلة تقيدا تاما؛
</seg>
<seg id="70733">
        رابعا
</seg>
<seg id="70734">
        المسائل المتعلقة بالوثائق والنشر
</seg>
<seg id="70735">
        1 - تشدد على الأهمية البالغة للمساواة بين اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="70736">
        2 - تؤكد من جديد أن اللجنة الخامسة هي اللجنة الرئيسية المختصة التابعة للجمعية العامة المعهود إليها بالمسؤوليات المتعلقة بالمسائل الإدارية ومسائل الميزانية؛
</seg>
<seg id="70737">
        3 - تؤكد أن المسائل المتصلة بإدارة شؤون المؤتمرات، بما فيها الوثائق، تقع ضمن اختصاص اللجنة الخامسة؛
</seg>
<seg id="70738">
        4 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يكفل اتباع القواعد المتصلة بتزامن توزيع الوثائق بجميع اللغات الرسمية، سواء فيما يتعلق بتوزيع النسخ المطبوعة أو نشر وثائق الهيئات التداولية على نظام الوثائق الرسمية وموقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، تماشيا مع الفقرة 5 من الجزء الثالث من قرارها 55/222؛
</seg>
<seg id="70739">
        5 - تعيد تأكيد ما قررته الوارد في الفقرة 9 من الجزء الثالث من قرارها 59/265 بشأن منح الأولوية لإصدار الوثائق المتعلقة بمسائل التخطيط والميزانية والإدارة التي يلزم أن تنظر فيها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="70740">
        6 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يصدر توجيهاته إلى جميع إدارات الأمانة العامة بأن تدرج في تقاريرها العناصر التالية:
</seg>
<seg id="70741">
        (أ) موجز للتقرير؛
</seg>
<seg id="70742">
        (ب) نص موحد يضم الاستنتاجات والتوصيات والإجراءات الأخرى المقترحة؛
</seg>
<seg id="70743">
        (ج) المعلومات الأساسية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="70744">
        7 - تكرر طلبها أن تميز بأحرف داكنة الاستنتاجات والتوصيات الواردة في جميع الوثائق التي تقدمها الأمانة العامة والهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء إلى الأجهـزة التشريعية للنظر فيها واتخاذ إجراء بشأنها؛
</seg>
<seg id="70745">
        8 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة اتخاذ الخطوات الرامية إلى تحسين جودة ودقة محاضر الجلسات بجميع اللغات الرسمية الست عن طريق الاعتماد الكامل، عند إعداد هذه المحاضر وترجمتها، على التسجيلات الصوتية والنصوص الخطية للبيانات كما قدمت باللغات الأصلية؛
</seg>
<seg id="70746">
        9 - تلاحظ مع القلق استمرار زيادة عدد الوثائق التي تقدم في وقت متأخر من جانب الإدارات المعدة لها، الأمر الذي يسبب بدوره آثارا سلبية على سير العمل في الهيئات الحكومية الدولية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين عن طريق لجنة المؤتمرات تقريرا عن المعوقات، إن وجدت، التي تحول دون التقيد الكامل بقاعدتي العشرة أسابيع والستة أسابيع المتبعتين في إصدار وثائق ما قبل الدورة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، التدابير المقترحة لمواجهة هذه المعوقات؛
</seg>
<seg id="70747">
        10 - تؤكد أهمية مبدأ مطابقة نصوص القرارات لضمان أن تكون لهذه النصوص نفس الحجية بجميع اللغات الرسمية الست؛
</seg>
<seg id="70748">
        خامسا
</seg>
<seg id="70749">
        المسائل المتعلقة بالترجمة التحريرية والترجمة الشفوية
</seg>
<seg id="70750">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده لكفالة توفر أجود خدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية بجميع اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="70751">
        2 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يحرص على أن تطبق المصطلحات المستخدمة في دوائر الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية أحدث المعايير اللغوية والمصطلحات باللغات الرسمية لضمان أعلى مستويات الجودة؛
</seg>
<seg id="70752">
        3 - تؤكد من جديد الفقرة 3 من الجزء الرابع من قرارها 59/265 والفقرة 4 من الجزء الرابع من قرارها 60/236 باء والفقرة 3 من الجزء الخامس من قرارها 61/236، وتكرر طلبها إلى الأمين العام، عند الاستعانة بالمساعدة المؤقتة في دوائـر اللغات، كفالة أن تعامل جميع دوائر اللغات معاملة متساوية وأن توفر لها ظروف العمل والموارد الملائمة على قدم المساواة بهدف تحقيق أقصى قدر من الجودة لخدماتها، مع الاحترام التام لخصوصيات كل من اللغات الرسمية الست، ومع مراعاة عبء العمل لكل منها؛
</seg>
<seg id="70753">
        4 - تطلب إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمانة العامة أن يجري استعراضا شاملا للترتيبــات الخاصــة الحاليــة التي تنظــم تعيين موظفي المساعدة المؤقتة في دوائر اللغات في مراكــز العمل الرئيسيــة الأربعــة، وبخاصة فــيما يتعلــق بالامتثال لأحكام النظامين الأساسي والإداري ذات الصلــة وللولايــات التي تضطلع بها الجمعية العامة فــي ميدان إدارة المــوارد البشرية، وأن يقدم تقريــرا عن ذلك إلــى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="70754">
        5 - تعرب عن استمرار القلق إزاء ارتفاع معدل الشواغر في دائرتي الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وبخاصة استمرار صعوبة التوظيف في وحدة الترجمة الشفوية العربية، وتطلب إلى الأمين العام معالجة هذا الأمر على سبيل الأولوية بوسائل منها التماس المساعدة من الدول الأعضاء في الإعلان عن هذه الوظائف اللغوية الشاغرة وتيسير إجراء امتحانات تنافسية لملئها؛
</seg>
<seg id="70755">
        6 - تطلب إلى الأمين العام إجراء امتحانات تنافسية لتعيين موظفي اللغات قبل التعيين بوقت كاف للتمكن من ملء الشواغر الحالية والشواغر في المستقبل في دوائر اللغات في الوقت المناسب، مع مراعاة استمرار الحالة في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وإبلاغ الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين بالجهود المبذولة في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="70756">
        7 - تلاحظ مع التقدير التدابير التي اتخذتها الأمانة العامة لملء الشواغر الحالية والشواغر في المستقبل في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وتطلب إلى الأمين العام النظر في اتخاذ مزيد من التدابير من أجل خفض معدل الشواغر في نيروبي باعتبارها حالة استثنائية، وإبلاغ الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين بالجهود المبذولة في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="70757">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تناول مسألة التخطيط لتعاقب الموظفين من خلال تعزيز برامج التدريب الداخلي والخارجي واستحداث برامج لتبادل الموظفين فيما بين المنظمات والمشاركة في أنشطة الاتصال بالمؤسسات التي تدرب موظفي اللغات للعمل في المنظمات الدولية؛
</seg>
<seg id="70758">
        9 - تحيط علما بالتحديات المتمثلة في الوضع الديمغرافي لدوائر اللغات على النحو المبين في الفقرات 87 إلى 89 من تقرير الأمين العام([1]) A/62/161 و Corr.1 و 2.)، وتطلب إلى الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أي أثر سلبي على جودة الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية وتقديم تقرير عن ذلك حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="70759">
        10 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة السعي إلى الحصول على تقييم من الدول الأعضاء لجودة خدمات المؤتمرات المقدمة لها، بوسائل منها الاجتماعات الإعلامية المعنية باللغات التي تعقد مرتين في السنة، وكفالة أن تتيح هذه التدابير فرصا متكافئة للدول الأعضاء لتقديم تقييماتها باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة وأن تتخذ هذه التدابير بالامتثال التام لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="70760">
        11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام مواصلة العمل على تحسين دقة ترجمة الوثائق إلى اللغات الرسمية، مع إيلاء أهمية خاصة لجودة الترجمة؛
</seg>
<seg id="70761">
        12 - تطلب كذلك إلى الأمين العام اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز جودة الترجمة بجميع اللغات الرسمية، وبخاصة الترجمة التعاقدية، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="70762">
        13 - تحيط علما بالمعلومات الواردة في الفقرات 90 إلى 92 من تقرير الأمين العام([1]) A/62/161 و Corr.1 و 2.)، وتطلب إلى الأمين العام تزويد جميع مراكز العمل بما يكفي من الموظفين بالرتب الملائمة بغية توفير مراقبة مناسبة لجودة النصوص المترجمة خارج المنظمة؛
</seg>
<seg id="70763">
        14 - تلاحظ مصفوفة قياس الأداء التي اقترحها الأمين العام استجابة لطلب وضع منهجية شاملة لقياس الأداء وإدارته من منظور يشمل المنظومة بأكملها، وتتطلع إلى تلقي المؤشرات المتعلقة بجميع مراكز العمل اعتبارا من عام 2008؛
</seg>
<seg id="70764">
        15 - تحيط علما بالمعلومات الواردة في الفقرتين 99 و 100 من تقرير الأمين العام([1]) A/62/161 و Corr.1 و 2.) بشأن أثر تعيين مترجمين مستقلين على جودة الترجمة الشفوية في جميع مراكز العمل، وترحب بالتدابير المقترحة في هذا الصدد، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الموضوع إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين عن طريق لجنة المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="70765">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين عن الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة وأفضل الممارسات في مراكز العمل الرئيسية في مجال الاضطلاع بمراقبة جودة الترجمة التعاقدية، بما في ذلك الاحتياجات المتعلقة بعدد الموظفين اللازمين لأداء هذه المهمة وبالرتب الملائمة.
</seg>
<seg id="70766">
        القرار 62/226
</seg>
<seg id="70767">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/536، الفقــرة 6)
</seg>
<seg id="70768">
        62/226 - وحدة التفتيش المشتركة
</seg>
<seg id="70769">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="70770">
        إذ تؤكد من جديد قراراتها السابقة بشأن وحدة التفتيش المشتركة، ولا سيما القرارات 31/192 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1976 و 50/233 المؤرخ 7 حزيران/يونيه 1996 و 54/16 المؤرخ 29 تشــرين الأول/أكتوبر 1999 و 55/230 المؤرخ 23 كانون الأول/ديســـــمبر 2000 و 56/245 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/284 ألف وباء المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/286 المؤرخ 8 نيسان/أبريل 2004 و 59/267 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/258 المؤرخ 8 أيار/مايو 2006 و 61/238 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 61/260 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2007،
</seg>
<seg id="70771">
        وقد نظرت في التقرير السنوي لوحدة التفتيش المشتركة عن أنشطتها([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 34 (A/62/34).)،
</seg>
<seg id="70772">
        1 - تشير إلى قرارها 61/260؛
</seg>
<seg id="70773">
        2 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير السنوي لوحدة التفتيش المشتركة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 34 (A/62/34).)؛
</seg>
<seg id="70774">
        3 - ترحب بالتغيير في عملية التخطيط السنوي للوحدة، وتلاحظ مع التقدير أثره الإيجابي على التنسيق مع هيئات الرقابة الأخرى التابعة للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="70775">
        4 - تشجع الوحدة على أن تواصل، في إطار التنفيذ الجاري لولايتها، التنسيق مع مجلس مراجعي الحسابات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية من أجل استخدام الموارد إلى أقصى حد ممكن وتقاسم الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات والدروس المستفادة؛
</seg>
<seg id="70776">
        5 - تتطلع إلى النظر في تقرير وحدة التفتيش المشتركة لعام 2007 وبرنامج عملها لعام 2008 في الجزء الأول من دورتها الثانية والستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="70777">
        6 - تشدد على أهمية تنفيذ التوصيات المتعلقة بالرقابة تنفيذا كاملا وفي حينه، وتطلب إلى الرؤساء التنفيذيين للمنظمات المشاركة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين معدل تنفيذ توصيات الوحدة، وتدعو الأجهزة التشريعية المعنية إلى دراسة ذلك الأمر واتخاذ إجراء بشأنه؛
</seg>
<seg id="70778">
        7 - تحث الوحدة، بوصفها الهيئة الوحيدة للرقابة الخارجية على نطاق المنظومة، على مواصلة تركيز عملها وتقاريرها في المقام الأول، كلما أمكن ذلك، على المسائل موضع اهتمام المنظومة بأسرها وذات قيمة وأهمية بالنسبة لفعالية وكفاءة عمل جميع المنظمات التي تقدم الوحدة خدمات إليها؛
</seg>
<seg id="70779">
        8 - تلاحظ مع التقدير المعلومات المقدمة في التقرير السنوي بشأن الوفورات المتوقعة نتيجة لتوصيات الوحدة.
</seg>
<seg id="70780">
        القرار 62/227
</seg>
<seg id="70781">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/565، الفقــرة 7)
</seg>
<seg id="70782">
        62/227 - النظام الموحد للأمم المتحدة: تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية
</seg>
<seg id="70783">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="70784">
        إذ تشير إلى قراراتها 44/198 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1989 و 51/216 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/216 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/209 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 55/223 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/244 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/285 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/251 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/268 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/248 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/239 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="70785">
        وإذ تشير أيضا إلى الفقرة 8 من قرارها 61/274 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2007،
</seg>
<seg id="70786">
        وقد نظرت في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام 2007([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 30 والتصويب (A/62/30 و Corr.1).)،
</seg>
<seg id="70787">
        وإذ تعيد تأكيد التزامها بنظام وحيد وموحد للأمم المتحدة بوصفه حجر الزاوية في تنظيم وتنسيق شروط الخدمة في النظام الموحد للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="70788">
        وإذ تعيد تأكيد النظام الأساسي للجنة([1]) القرار 3357 (د - 29)، المرفق.) والدور المركزي الذي تؤديه اللجنة والجمعية العامة في مجال تنظيم وتنسيق شروط الخدمة في النظام الموحد للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="70789">
        1 - تحيط علما مع التقدير بعمل لجنة الخدمة المدنية الدولية؛
</seg>
<seg id="70790">
        2 - تحيط علما بتقرير اللجنة لعام 2007([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 30 والتصويب (A/62/30 و Corr.1).)، وتقرر أن تعود إلى النظر في التوصيات الواردة في الفقرة 21 من التقرير في إطار بندي جدول الأعمال المتعلقين بتمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلـــة المرتكبة فــي أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 والمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991؛
</seg>
<seg id="70791">
        3 - تكرر دعوتها للأمين العام، بصفته رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، أن يحث رؤساء المنظمات المشتركة في النظام الموحد للأمم المتحدة على تقديم الدعم الكامل لعمل اللجنة، بما يتسق مع نظامها الأساسي([1]) القرار 3357 (د - 29)، المرفق.)، بتزويدها في الوقت المحدد بالمعلومات ذات الصلة اللازمة للدراسات التي تجريها بموجب مسؤولياتها القانونية عن النظام الموحد، وكذلك بأي وسائل ممكنة أخرى؛
</seg>
<seg id="70792">
        أولا
</seg>
<seg id="70793">
        توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية التي تستدعي اتخاذ قرارات من جانب الجمعية العامة
</seg>
<seg id="70794">
        ألف - شروط خدمة موظفي الفئة الفنية والفئات العليا
</seg>
<seg id="70795">
        1 - تطور الهامش
</seg>
<seg id="70796">
        إذ تشير إلى الجزء الأول - باء من قرارها 51/216 والتكليف الدائم من الجمعية العامة الذي طلب بموجبه إلى اللجنة أن تواصل استعراض العلاقة بين صافي أجور موظفي الأمم المتحدة في الفئة الفنية والفئات العليا في نيويورك وصافي أجور موظفي الخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة (الخدمة المدنية الاتحادية في الولايات المتحدة) الذين يشغلون وظائف مماثلة في واشنطن العاصمة (المشار إليها بـ "الهامش")،
</seg>
<seg id="70797">
        1 - تلاحظ أن الهامش بين صافي أجور موظفي الأمم المتحدة في الرتب ف-1 إلى مد-2 في نيويورك وصافي أجور موظفي الخدمة المدنية الاتحادية في الولايات المتحدة الذين يشغلون وظائف مماثلة في واشنطن العاصمة يقدر بـ 114 للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2007، وأن متوسط مستوى الهامش للسنوات الخمس الماضية (2003-2007) يبلغ 112.3؛
</seg>
<seg id="70798">
        2 - تؤكد من جديد ضرورة استمرار تطبيق الهامش بين صافي أجور موظفي الأمم المتحدة من الفئة الفنية والفئات العليا في نيويورك وصافي أجور موظفي الخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة الذين يشغلون وظائف مماثلة في نطاق يتراوح بين 110 و 120، على أساس استبقاء الهامش لفترة من الوقت عند مستوى يناهز نقطة الوسط المستصوبة البالغة 115؛
</seg>
<seg id="70799">
        2 - جدول المرتبات الأساسية/الدنيا
</seg>
<seg id="70800">
        إذ تشير إلى قرارها 44/198 الذي حددت بموجبه مستوى لصافي المرتبات الدنيا لموظفي الفئة الفنية والفئات العليا بالرجوع إلى مستويات صافي المرتبات الأساسية للموظفين الذين يشغلون وظائف مماثلة في الخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة والذين يعملون في المدينة الأساس،
</seg>
<seg id="70801">
        توافق، بناء على توصية اللجنة الواردة في الفقرة 30 من تقريرها([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 30 والتصويب (A/62/30 و Corr.1).)، على جدول المرتبات الأساسية/الدنيا المنقح للمرتبات الإجمالية والصافية لموظفي الفئة الفنية والفئات العليا والوارد في المرفق الثالث للتقرير على أن يبدأ نفاذه اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2008؛
</seg>
<seg id="70802">
        باء - شروط الخدمة السارية على موظفي الفئتين: حوافز اللغات
</seg>
<seg id="70803">
        تحيط علما بتوصيات اللجنة الواردة في الفقرة 65 من تقريرها([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 30 والتصويب (A/62/30 و Corr.1).)،
</seg>
<seg id="70804">
        ثانيا
</seg>
<seg id="70805">
        تعزيز الخدمة المدنية الدولية
</seg>
<seg id="70806">
        1 - تؤكد من جديد أن موظفي الأمم المتحدة ثروة لا تقدر بثمن تحظى بها المنظمة، وتثني على مساهمتهم في تعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها؛
</seg>
<seg id="70807">
        2 - ترحب بالخطوات التي اتخذتها اللجنة لتعزيز دورها وتحسين سير عملها على النحو المبين في الفقرات 68 إلى 72 من تقريرها([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 30 والتصويب (A/62/30 و Corr.1).)، وتشجع اللجنة على مواصلة هذه العملية.
</seg>
<seg id="70808">
        القرار 62/228
</seg>
<seg id="70809">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/597، الفقــرة 7)
</seg>
<seg id="70810">
        62/228 - إقامة العدل في الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="70811">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="70812">
        إذ تشير إلى قراراتها 57/307 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003 و 59/266 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 59/283 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2005 و 61/261 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2007،
</seg>
<seg id="70813">
        وإذ تشدد على أهمية وجود نظام لإقامة العدل لدى الأمم المتحدة يتسم بالكفاءة والفعالية لضمان مساءلة الأفراد عن أعمالهم ومساءلة المنظمة عن أعمالها وفقا للقرارات والأنظمة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="70814">
        وإذ تؤكد من جديد ما قررته في الفقرة 4 من قرارها 61/261 بأن تنشئ نظاما جديدا لإقامة العدل يتسم بالاستقلالية والشفافية والمهنية وكفاية الموارد واللامركزية ويتماشى مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة ومبادئ سيادة القانون والأصول القانونية لضمان احترام حقوق الموظفين والتزاماتهم ومساءلة المديرين والموظفين على حد سواء،
</seg>
<seg id="70815">
        وقد نظرت في تقارير الأمين العام عن التقديرات المنقحة المتعلقة بالميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007 والميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009 عملا بقرار الجمعية العامة 61/261([1]) A/61/891.)، وإقامة العدل([1]) A/62/294.)، ونتائج أعمال مجلس الطعون المشترك خلال عامي 2005 و 2006 وإحصاءات بشأن الفصل في القضايا وأعمال فريق تقديم المشورة([1]) A/62/179.)، وأنشطة أمين المظالم([1]) A/62/311.)، وفي تقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذوي الصلة([1]) A/61/936؛ و A/62/7/Add.7 (للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف).)، وفي الرسالة المؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 الموجهة إلى رئيس اللجنة الخامسة من رئيس الجمعية العامة([1]) A/C.5/62/11.)،
</seg>
<seg id="70816">
        1 - تحيط علما بتقارير الأمين العام عن التقديرات المنقحة المتعلقة بالميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007 والميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009 عملا بقرار الجمعية العامة 61/261([1]) A/61/891.)، وإقامة العدل([1]) A/62/294.)، ونتائج أعمال مجلس الطعون المشترك خلال عامي 2005 و 2006 وإحصاءات بشأن الفصل في القضايا وأعمال فريق تقديم المشورة([1]) A/62/179.)، وأنشطة أمين المظالم([1]) A/62/311.)، وفي تقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذوي الصلة([1]) A/61/936؛ و A/62/7/Add.7 (للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف).)؛
</seg>
<seg id="70817">
        2 - تشير إلى مقررها 62/519 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2007؛
</seg>
<seg id="70818">
        3 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/7/Add.7. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="70819">
        أولا
</seg>
<seg id="70820">
        النظام الجديد لإقامة العدل
</seg>
<seg id="70821">
        4 - تؤكد أهمية تخصيص الموارد الكافية لإنشاء النظام الجديد لإقامة العدل؛
</seg>
<seg id="70822">
        5 - تسلم بالطابع المتطور للنظام الجديد لإقامة العدل وبضرورة رصد تنفيذه بدقة؛
</seg>
<seg id="70823">
        6 - تؤكد أهمية كفالة استفادة جميع الموظفين من نظام إقامة العدل، بصرف النظر عن مراكز عملهم؛
</seg>
<seg id="70824">
        ألف - النطاق
</seg>
<seg id="70825">
        7 - تقرر أن الأفراد المستفيدين من نظام إقامة العدل الحالي سيستفيدون من النظام الجديد؛
</seg>
<seg id="70826">
        8 - تقرر أيضا أن تعاود النظر في المسألة المتعلقة بنطاق نظام إقامة العدل في الجزء الثاني من دورتها الثانية والستين المستأنفة، وتطلب إلى الأمين العام تقديم معلومات في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="70827">
        9 - تطلب إلى الأمين العام كفالة توعية العاملين مقابل أجور يومية في بعثات حفظ السلام بحقوقهم والتزاماتهم وكفالة استفادتهم من إجراءات الانتصاف المناسبة في إطار الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="70828">
        باء - مكتب إقامة العدل
</seg>
<seg id="70829">
        10 - تقرر إنشاء مكتب إقامة العدل على أن يتألف من مكتب المدير التنفيذي ومكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، وكذلك قلمي محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="70830">
        11 - تقرر أيضا أن يتألــف مكتب المديــر التنفيذي من مديـر تنفيـذي (برتبـة مد-2) ومساعد خاص (برتبة ف-4) ومساعد إداري (من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى))، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل ملء هذه الوظائف على سبيل الأولوية وفي أجل أقصاه 1 تموز/يوليه 2008؛
</seg>
<seg id="70831">
        جيم - مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين
</seg>
<seg id="70832">
        12 - تؤكد أن للمساعدة القانونية المتخصصة أهمية حاسمة في الاستخدام الفعال والسليم للآليات المتاحة في إطار نظام إقامة العدل؛
</seg>
<seg id="70833">
        13 - تشير إلى الفقرة 23 من قرارها 61/261، وتكرر تأكيد دعمها لتعزيز تقديم المساعدة القانونية المتخصصة للموظفين لكي يتسنى لهم الاستمرار في تلقي المساعدة القانونية، وتقرر إنشاء مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين ليحل محل فريق تقديم المشورة؛
</seg>
<seg id="70834">
        14 - تقرر أن يتألف مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين من رئيس وحدة (برتبة ف-5) وموظف قانوني (برتبة ف-3) وموظف قانوني (برتبة ف-2) وثلاثة مساعدين قانونيين (من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) في نيويورك، وموظف قانوني (برتبة ف-3) في كل من أديس أبابا وبيروت وجنيف ونيروبي؛
</seg>
<seg id="70835">
        15 - تقرر أيضا أن تظل المساعدة القانونية متاحة للموظفين في جميع مراكز العمل؛
</seg>
<seg id="70836">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يضع مدونة لقواعد السلوك تنظم أنشطة الأفراد داخل المنظمة وخارجها ممن يقدمون المساعدة القانونية للموظفين من أجل كفالة استقلاليتهم ونزاهتهم؛
</seg>
<seg id="70837">
        17 - تكرر تأكيد الفقرة 24 من قرارها 61/261، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في إنشاء نظام داخل المنظمة يموله الموظفون من شأنه تقديم المشورة والدعم القانونيين للموظفين؛
</seg>
<seg id="70838">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يضع حوافز للموظفين والإدارة بعدة وسائل منها توفير فرص التدريب، لتمكين الموظفين من مواصلة المشاركة في أعمال مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين وتشجيعهم على ذلك؛
</seg>
<seg id="70839">
        19 - تقرر أن تعاود النظر في المسألة المتعلقة بولاية مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="70840">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التدابير المحتمل اتخاذها للتشجيع على استخدام نظام إقامة العدل على نحو يتسم بالمسؤولية؛
</seg>
<seg id="70841">
        21 - تقر بأن مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين وأمين المظالم يضطلعان بمهمتين مستقلتين؛
</seg>
<seg id="70842">
        ثانيا
</seg>
<seg id="70843">
        النظام غير الرسمي
</seg>
<seg id="70844">
        22 - تسلم بأن حل النزاعات بالوسائل غير الرسمية عنصر حاسم في نظام إقامة العدل، وتشدد على وجوب استخدام النظام غير الرسمي إلى أقصى حد ممكن لتفادي الدعاوى القضائية غير الضرورية؛
</seg>
<seg id="70845">
        23 - تسلم أيضا بأن تعزيز النظام غير الرسمي يمكن أن يقلص من احتمالات اللجوء إلى النظام الرسمي مما يؤدي إلى تفادي الدعاوى القضائية غير الضرورية؛
</seg>
<seg id="70846">
        24 - تؤكد الدور المحوري للوساطة في تسوية الخلافات؛
</seg>
<seg id="70847">
        ألف - مكتب أمين المظالم
</seg>
<seg id="70848">
        25 - تكرر تأكيد قرارها إنشاء مكتب أمين مظالم وحيد متكامل ولامركزي للأمانة العامة للأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وتقرر إنشاء هذا المكتب اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2008، وتحث مكتب أمين المظالم التابع للأمم المتحدة ومكتب أمين المظالم المشترك (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان/منظمة الأمم المتحدة للطفولة/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع) ومكتب الوسيط التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تعزيز الجهود الجارية لتنسيق ومواءمة المعايير والمبادئ التوجيهية التشغيلية وفئات الإبلاغ وقواعد البيانات؛
</seg>
<seg id="70849">
        26 - تقرر إنشاء مكاتب فرعية تابعة لمكتب أمين المظالم في بانكوك وجنيف وسانتياغو وفيينا ونيروبي، على أن يعمل في كل منها أمين مظالم إقليمي (برتبة ف -5 ) ومساعد إداري (من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى/الرتبة المحلية))؛
</seg>
<seg id="70850">
        27 - تحيط علما بالفقرة 22 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/7/Add.7. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="70851">
        28 - تطلب إلى الأمين العام كفالة أن تتاح للموظفين في جميع مراكز العمل سبل اللجوء إلى أمين المظالم؛
</seg>
<seg id="70852">
        29 - تؤيد عملية ترشيح وتعيين أمين المظالم، على نحو ما ورد في الفقرات 47 إلى 49 من تقرير الأمين العام([1]) A/62/294.) وعلى نحو ما أوصى به الفريق المعني بإعادة تصميم نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل في تقريره([1]) A/61/205 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="70853">
        باء - شعبة الوساطة
</seg>
<seg id="70854">
        30 - تؤيد الفقرة 21 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/7/Add.7. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)، وتقرر إنشاء شعبة الوساطة اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2008؛
</seg>
<seg id="70855">
        جيم - المسائل العامة
</seg>
<seg id="70856">
        31 - تحيط علما بالفرع الرابع، المتعلق بالمسائل العامة، من تقرير الأمين العام عن أنشطة أمين المظالم([1]) A/62/311.)، وتشدد على أن دور أمين المظالم هو الإبلاغ عن المسائل العامة الواسعة النطاق التي يحددها، وكذلك المسائل التي تعرض عليه، وذلك من أجل إشاعة المزيد من الوئام في أماكن العمل؛
</seg>
<seg id="70857">
        32 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين، في سياق إدارة الموارد البشرية، تقريرا عن التدابير المحددة المتخذة لمعالجة المسائل العامة؛
</seg>
<seg id="70858">
        ثالثا
</seg>
<seg id="70859">
        النظام الرسمي
</seg>
<seg id="70860">
        33 - تعيد تأكيد الفقرات 19 إلى 24 من قرارها 61/261؛
</seg>
<seg id="70861">
        34 - تشدد على أهمية كفالة إمكانية لجوء جميع الموظفين إلى محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، وتطلب إلى الأمين العام رصد اعتمادات للسفر وما يتصل به من تكاليف للموظفين الذين تعتبر المحاكم حضورهم ضروريا أمامها وللقضاة في حال سفرهم، عند الاقتضاء، لعقد جلسات في مراكز عمل أخرى بخلاف نيويورك وجنيف ونيروبي، ولا سيما في بانكوك وسانتياغو وفيينا؛
</seg>
<seg id="70862">
        ألف - مجلس العدل الداخلي
</seg>
<seg id="70863">
        35 - تؤكد أن إنشاء مجلس للعدل الداخلي يمكن أن يساعد في ضمان الاستقلالية والاقتدار المهني والمساءلة في نظام إقامة العدل؛
</seg>
<seg id="70864">
        36 - تقرر أن تنشئ، بحلول 1 آذار/مارس 2008، مجلسا للعدل الداخلي من خمسة أعضاء يتألف من ممثل للموظفين وممثل للإدارة واثنين من الحقوقيين الخارجيين المرموقين يعين أحدهما الموظفون وتعين الإدارة الثاني، ويرأسه حقوقي مرموق يختاره الأعضاء الأربعة الآخرون بتوافق الآراء؛
</seg>
<seg id="70865">
        37 - تقرر أيضا أن يضطلع مجلس العدل الداخلي بالمهام التالية:
</seg>
<seg id="70866">
        (أ) الاتصال بمكتب إدارة الموارد البشرية بشأن المسائل المتصلة بالبحث عن المرشحين المناسبين لشغل وظائف القضاة، بعدة وسائل منها إجراء مقابلات عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="70867">
        (ب) تقديم آرائه وتوصياته إلى الجمعية العامة بشأن مرشحين اثنين أو ثلاثة مرشحين لكل منصب شاغر في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي؛
</seg>
<seg id="70868">
        (ج) صياغة مدونة لقواعد السلوك للقضاة لكي تنظر فيها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="70869">
        (د) تقديم آرائه بشأن تطبيق نظام إقامة العدل إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="70870">
        38 - تقرر كذلك أن يتلقى مجلس العدل الداخلي المساعدة، عند الاقتضاء، من مكتب إقامة العدل؛
</seg>
<seg id="70871">
        باء - محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة
</seg>
<seg id="70872">
        39 - تقرر إنشاء نظام رسمي لإقامة العدل ذي مستويين، يضم محكمة ابتدائية للمنازعات تابعة للأمم المتحدة ومحكمة للاستئناف تابعة للأمم المتحدة اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2009؛
</seg>
<seg id="70873">
        40 - تقرر أيضا أن تعين الجمعية العامة قضاة محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة بتوصية من مجلس العدل الداخلي؛
</seg>
<seg id="70874">
        41 - تقرر كذلك الموافقة على مؤهلات القضاة على النحو الوارد في الفقرتين 58 و 67 من تقرير الأمين العام([1]) A/62/294.)، وكما هو موصوف كذلك في مقررها 62/519؛
</seg>
<seg id="70875">
        42 - تقرر أن تتألف محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، بصفة مبدئية، من ثلاثة قضاة متفرغين يعينون في نيويورك وجنيف ونيروبي، وقاضيين يعملان نصف الوقت؛
</seg>
<seg id="70876">
        43 - تقرر أيضا وجوب مواصلة النظر في القضايا المعروضة أمام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات بناء على قرار فريق من القضاة وذلك حسب طبيعة القضايا وعبء العمل للقضاة ومسوغات الاستئناف، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم مزيدا من الاقتراحات في هذا الصدد، بما في ذلك الآثار المترتبة على الموارد، إلى الجمعية العامة في الجزء الثاني من دورتها الثانية والستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="70877">
        44 - تقرر كذلك أن تتألف محكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة من سبعة أعضاء موزعين على أفرقة من ثلاثة قضاة على الأقل؛
</seg>
<seg id="70878">
        45 - تقرر أن يعمل القضاة لفترة واحدة مدتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد، إما في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أو في محكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة، باستثناء اثنين من القضاة المعينين بداية في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات وثلاثة من القضاة المعينين بداية في محكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة، والمعينين بالقرعة، والذين سيعملون لمدة ثلاث سنوات وبالتالي يمكنهم التقدم للعمل في نفس المحكمة لفترة سبع سنوات غير قابلة للتجديد؛
</seg>
<seg id="70879">
        جيم - قلما المحكمتين
</seg>
<seg id="70880">
        46 - تقرر إنشاء قلم لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات في نيويورك وجنيف ونيروبي وقلم لمحكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة في نيويورك؛
</seg>
<seg id="70881">
        47 - تقرر أيضا أن يتكون قلما المحكمتين من أمين للسجل برتبة مد-1 يشرف على قلمي المحكمتين، وأمين للسجل برتبة ف-5 وموظف قانوني برتبة ف-2 ومساعدين إداريين اثنين من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في نيويورك؛ وأمين للسجل برتبة ف-5 وموظف بحوث قانونية برتبة ف-3 ومساعدين إداريين اثنين من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في جنيف؛ وأمين للسجل برتبة ف-5 وموظف بحوث قانونية برتبة ف-3 ومساعدين إداريين اثنين من فئة الخدمات العامة (الرتبة المحلية) في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في نيروبي؛ وأمين للسجل برتبة ف-5 وموظف قانوني برتبة ف-3 ومساعدين إداريين اثنين من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في محكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة في نيويورك؛ وتقرر كذلك الموافقة في إطار المساعدة المؤقتة العامة في نيويورك على ما يعادل تكلفة وظيفة لموظف في مجال تكنولوجيا المعلومات برتبة ف-4 ووظيفة مساعد في مجال تكنولوجيا المعلومات من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)، ووظيفتين لموظف بحوث قانونية برتبة ف-4 في كل من جنيف ونيروبي؛
</seg>
<seg id="70882">
        48 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين اختصاصات قلمي المحكمتين، مع مراعاة أساليب العمل الحالية للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="70883">
        دال - الإجراءات التأديبية
</seg>
<seg id="70884">
        49 - تقرر أن توافق، من حيث المبدأ، على تفويض سلطة التدابير التأديبية لرؤساء المكاتب خارج المقر ورؤساء البعثات/الممثلين الخاصين للأمين العام، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا يتضمن اقتراحا مفصلا بشأن الخيارات الممكنة لتفويض سلطة التدابير التأديبية، بما يشمل التفويض الكامل، وتقييما للآثار التي يمكن أن تترتب على ذلك بالنسبة إلى حقوق الموظفين في الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع؛
</seg>
<seg id="70885">
        هاء - التقييم الإداري
</seg>
<seg id="70886">
        50 - تشدد على ضرورة وجود عملية للتقييم الإداري تتسم بالكفاءة والفعالية والحياد؛
</seg>
<seg id="70887">
        51 - تؤكد من جديد أهمية المبدأ العام الذي يقضي باستنفاد جميع سبل الانتصاف الإدارية قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات الرسمية؛
</seg>
<seg id="70888">
        52 - تقرر إنشاء وحدة مستقلة للتقييم الإداري في مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية تتألف من رئيس للوحدة (برتبــة ف-5) وموظفين قانونيين اثنيـن (برتبــة ف-4) وثلاثة مساعدين إداريين (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) ومساعدة مؤقتة عامة تعادل تكلفة وظيفة لموظف قانوني برتبة ف-4؛
</seg>
<seg id="70889">
        53 - تحيط علما بالفقرة 35 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/7/Add.7. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="70890">
        54 - تشدد على أهمية سرعة البت فيما يرد من طلبات رسمية من أجل إجراء تقييم إداري وسرعة الاستجابة لها، وتقرر أن يتم إكمال هذا التقييم في الوقت المناسب وبأسرع ما يمكن وخلال مهلة قدرها ثلاثون يوما تقويميا للمقر وخمسة وأربعون يوما تقويميا للمكاتب خارج المقر بعد تقديم الطلب؛
</seg>
<seg id="70891">
        55 - تؤكد أهمية وضع ما يكفي من تدابير المساءلة للمديرين لضمان استجابتهم لطلبات التقييم الإداري في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="70892">
        56 - تشدد على أهمية وجود نظام لإقامة العدل لدى الأمم المتحدة يتسم بالكفاءة والفعالية لضمان مساءلة الأفراد عن أعمالهم ومساءلة المنظمة عن أعمالها وفقا للقرارات والأنظمة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="70893">
        رابعا
</seg>
<seg id="70894">
        التدابير الانتقالية
</seg>
<seg id="70895">
        57 - تشير إلى الفقرة 31 من قرارها 61/261، وتحث الأمين العام على تكثيف الجهود اللازمة للانتهاء من القضايا المتأخرة المعروضة على كل من الفريق المعني بالتمييز والمظالم الأخرى ومجلس الطعون المشترك واللجان التأديبية المشتركة والمجالس التأديبية ووحدة القانون الإداري والمكتب التنفيذي للأمين العام والمحكمة الإدارية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="70896">
        58 - تؤيــد الفقرات 73 و 74 و 76 و 80 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/7/Add.7. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="70897">
        59 - تقرر أن تعاود النظر في مسألة الترتيبات الانتقالية في الجزء الثاني من دورتها الثانية والستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="70898">
        60 - تطلب إلى الأمين العام أن يتشاور مع المنظمات التي تشارك حاليا في المحكمة الإدارية للأمم المتحدة بهدف إتاحة الانتقال المنظم إلى نظام آخر من اختيارها، وذلك في حالة عدم انضمامها إلى النظام الجديد لإقامة العدل؛
</seg>
<seg id="70899">
        خامسا
</seg>
<seg id="70900">
        الآثار المالية وترتيبات تقاسم التكاليف
</seg>
<seg id="70901">
        61 - تشدد على ضرورة أن يكون تمويل إقامة العدل، على أساس ترتيبات تقاسم التكاليف، واضحا ومضمونا ويمكن التنبؤ به؛
</seg>
<seg id="70902">
        62 - تقرر أن توافق على ترتيب تقاسم التكاليف كما بينه الأمين العام في الفقرتين 161 و 162 من تقريره([1]) A/62/294.)؛
</seg>
<seg id="70903">
        63 - تحث الأمين العام على التوصل إلى ترتيبات لتقاسم التكاليف مع الصناديق والبرامج المعنية بحلول تموز/يوليه 2008؛
</seg>
<seg id="70904">
        64 - تطلب إلى الأمين العام أن يستعرض ترتيبات توفير خدمات المحكمة الإدارية للأمم المتحدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وللسلطة الدولية لقاع البحار وللمحكمة الدولية لقانون البحار ولمحكمة العدل الدولية وللمنظمة البحرية الدولية ولمنظمة الطيران المدني الدولي وللصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="70905">
        سادسا
</seg>
<seg id="70906">
        معلومات إضافية
</seg>
<seg id="70907">
        65 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في الجزء الثاني من دورتها الثانية والستين المستأنفة تقريرا عما يلي:
</seg>
<seg id="70908">
        (أ) مشروع النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات؛
</seg>
<seg id="70909">
        (ب) مشروع النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة الذي يوضح القرارات الواردة في هذا القرار وفي قرارها 61/261؛
</seg>
<seg id="70910">
        (ج) الولاية القضائية لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات ولمحكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="70911">
        (د) مسوغات الاستئناف أمام محكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="70912">
        (هـ) الحالات التي يجوز فيها لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات إحالة القضايا المعلقة المعروضة عليها إلى الوساطة، بما في ذلك شرط الحصول على موافقة الطرفين ومسألة الأطر الزمنية؛
</seg>
<seg id="70913">
        (و) اقتراح مفصل بشأن إحالة القضايا إلى محكمة الأمم المتحدة للمنازعات مع مراعاة البعد الجغرافي ونوع القضايا وعددها؛
</seg>
<seg id="70914">
        (ز) التعويض والبدائل اللذان تمنحهما المحاكم؛
</seg>
<seg id="70915">
        (ح) دور رابطات الموظفين في إطار نظام العدل الرسمي؛
</seg>
<seg id="70916">
        66 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في الجزء الثاني من دورتها الثانية والستين المستأنفة، وحسب الاقتضاء، مزيدا من المعلومات والتوصيات بشأن ما يلي:
</seg>
<seg id="70917">
        (أ) مختلف فئات الأفراد من غير الموظفين، الذين يؤدون خدمات شخصية لصالح المنظمة، بمن فيهم الخبراء القائمون بمهام ومسؤولو الأمم المتحدة من غير موظفي الأمانة العامة والعاملون باليومية؛
</seg>
<seg id="70918">
        (ب) أنواع آليات تسوية المنازعات المتاحة لمختلف فئات الأفراد من غير الموظفين ومدى فعاليتها؛
</seg>
<seg id="70919">
        (ج) أنواع التظلمات المقدمة من مختلف فئات الأفراد من غير الموظفين في الماضي، والهيئات القانونية المختصة بالنظر في تلك الدعاوى؛
</seg>
<seg id="70920">
        (د) أي آليات أخرى يمكن توخيها لتسوية المنازعات بفعالية وكفاءة لفائدة مختلف فئات الأفراد من غير الموظفين، مع مراعاة طبيعة علاقتهم التعاقدية بالمنظمة؛
</seg>
<seg id="70921">
        67 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في الجزء الرئيسي من دورتها الثالثة والستين تقريرا عما يلي:
</seg>
<seg id="70922">
        (أ) الاختصاصات المنقحة لمكتب أمين المظالم، مع مراعاة التغييرات في مهامه ووجوده والأماكن المقترحة؛
</seg>
<seg id="70923">
        (ب) نتائج المفاوضات بين الأمم المتحدة والكيانات المشاركة الأخرى بشأن ترتيبات تقاسم التكاليف فيما يتعلق بنظام إقامة العدل؛
</seg>
<seg id="70924">
        (ج) آليات تنحية القضاة رسميا، وتعريف عبارة "لأسباب تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة" وطرق تحديد تلك الأسباب في حالة معينة؛
</seg>
<seg id="70925">
        (د) الخيارات الممكنة المتاحة لصناديق دعم تكاليف البرامج/الصناديق الاستئمانية، لتقاسم تكاليف نظام العدل الداخلي الجديد؛
</seg>
<seg id="70926">
        سابعا
</seg>
<seg id="70927">
        مسائل أخرى
</seg>
<seg id="70928">
        68 - تدعو اللجنة السادسة إلى النظر في الجوانب القانونية للتقارير التي سيقدمها الأمين العام، دون المساس بدور اللجنة الخامسة بوصفها اللجنة الرئيسية المعهود إليها بالمسؤوليات المتعلقة بالمسائل الإدارية ومسائل الميزانية؛
</seg>
<seg id="70929">
        69 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل حصول جميع الموظفين المشمولين بالنظام الجديد لإقامة العدل بسهولة على المعلومات المتعلقة بتفاصيل النظام الجديد، وبخاصة خيارات الانتصاف؛
</seg>
<seg id="70930">
        70 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يضع نهجا شاملا لمعالجة حق الموظف في الخصوصية، بما في ذلك الحق في السرية، ومسؤولية المنظمة عن كفالة حقوق موظفيها، الذين هم قيد التحقيق، في الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع؛
</seg>
<seg id="70931">
        71 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن الكيفية التي يمكن بها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تحسن أداء نظام إقامة العدل.
</seg>
<seg id="70932">
        القرار 62/229
</seg>
<seg id="70933">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/598، الفقــرة 6)
</seg>
<seg id="70934">
        62/229 - تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994
</seg>
<seg id="70935">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="70936">
        أولا
</seg>
<seg id="70937">
        تقريـــر الأداء الثاني عن ميزانيـــة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لفترة السنتين 2006-2007
</seg>
<seg id="70938">
        وقد نظـرت في تقرير الأداء الثاني المقدم من الأمين العام عن ميزانية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 لفترة السنتين 2006-2007([1]) A/62/557.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) انظر A/62/578.)،
</seg>
<seg id="70939">
        وإذ تشيـر إلى قرارها 49/251 المؤرخ 20 تموز/يوليـه 1995 بشأن تمويل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وقراراتها اللاحقـة في هذا الشأن والتي كان آخرها القراران 60/241 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/241 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="70940">
        1 - تحيط علما بتقرير الأداء الثاني المقدم من الأمين العام عن ميزانية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 لفترة السنتين 2006-2007([1]) A/62/557.) وبتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) انظر A/62/578.)؛
</seg>
<seg id="70941">
        2 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في الفرع الرابع - ألف من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية؛
</seg>
<seg id="70942">
        3 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي ساهمت في صندوق التبرعات لدعم أنشطة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وتدعو الدول الأعضاء إلى أن تواصل تقديم تبرعات إلى المحكمة نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تحظى بقبول الأمين العام؛
</seg>
<seg id="70943">
        4 - تلاحظ مع القلق ارتفاع معدل الشواغر في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، لا سيما في مكتب المدعي العام وقلم المحكمة، وتحث الأمين العام على أن يتخذ التدابير الملائمة لمعالجة هذه المشكلة؛
</seg>
<seg id="70944">
        5 - تقرر، بالنسبة لفترة السنتين 2006-2007، تسوية الاعتماد الذي يبلغ إجماليــــه 700 127 277 دولار من دولارات الولايات المتحدة (صافيه 400 757 254 دولار)، الموافق عليه في قرارها 61/241 لتمويل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، بمبلغ إجماليه 700 384 2 دولار (صافيه 200 357 2 دولار)، ليصبح المجموع مبلغا إجماليه 400 512 279 دولار (صافيه 600 114 257 دولار)؛
</seg>
<seg id="70945">
        ثانيا
</seg>
<seg id="70946">
        ميزانية المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لفترة السنتين 2008-2009
</seg>
<seg id="70947">
        وقد نظرت في تقريري الأمين العام عن تمويل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لفترة السنتين 2008-2009([1]) A/62/468.) وعن التقديرات المنقحة الناشئة عن آثار التغييرات في أسعار الصرف ومعدلات التضخم([1]) A/62/586.)،
</seg>
<seg id="70948">
        وقد نظرت أيضا في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) انظر A/62/578.)،
</seg>
<seg id="70949">
        1 - تحيط علما بتقريري الأمين العام عن تمويل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لفترة السنتين 2008-2009([1]) A/62/468.) وعن التقديرات المنقحة الناشئة عن آثار التغييرات في أسعار الصرف ومعدلات التضخم([1]) A/62/586.)؛
</seg>
<seg id="70950">
        2 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) انظر A/62/578.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="70951">
        3 - تشير إلى الفقرة 4 من قرارها 61/241، وتؤكد من جديد أهمية تقديم التقارير المتعلقة بالمحكمة وتقارير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذات الصلة في الوقت المناسب بغية تيسير النظر فيها بشكل ملائم في وقت مبكر من الدورة؛
</seg>
<seg id="70952">
        4 - تحيط علما بالفرع الثاني - هاء من تقرير الأمين العام([1]) A/62/468.)؛
</seg>
<seg id="70953">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج معلومات عن معايير محددة لإدارة الأموال التي ينبغي تخصيصها لتلبية الاحتياجات في المستقبل من استحقاقات المعاشات التقاعدية المتعلقة بقضاة المحكمة والمستفيدين المستحقين في سياق تقرير الأداء الأول عن فترة السنتين 2008-2009؛
</seg>
<seg id="70954">
        6 - تقرر العودة إلى مسألة تمويل التزامات المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمتصلة بالمعاشات التقاعدية في دورتها الرابعة والستين، مع مراعاة تقرير الأمين العام المطلوب تقديمه في الفقرة 11 من قرارها 61/262 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2007؛
</seg>
<seg id="70955">
        7 - تقرر أيضا أن تخصص للحساب الخاص للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 مبلغا إجماليه 200 356 267 دولار (صافيه 600 466 247 دولار) لفترة السنتين 2008-2009، على النحو المفصل في مرفق هذا القرار؛
</seg>
<seg id="70956">
        8 - تقرر كذلك أن يتألف مجموع الأنصبة المقررة لعام 2008، في إطار الحساب الخاص، والبالغ قدره 800 062 136 دولار، مما يلي:
</seg>
<seg id="70957">
        (أ) مبلغ 100 678 133 دولار، ويمثل نصف الاعتماد المقدر الموافق عليه لفترة السنتين 2008-2009؛
</seg>
<seg id="70958">
        (ب) مبلغ700 384 2 دولار، ويمثل الزيادة في الاعتماد النهائي لفترة السنتين 2006-2007 الذي وافقت عليه الجمعية العامة في الفقرة 5 من الجزء الأول أعلاه؛
</seg>
<seg id="70959">
        9 - تقرر أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا إجماليه 400 031 68 دولار (صافيه 250 045 63 دولارا) وفقا لجدول الأنصبة المقررة المطبق على الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2008؛
</seg>
<seg id="70960">
        10 - تقرر أيضا أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا إجماليه 400 031 68 دولار (صافيه 250 045 63 دولارا) وفقا لجدول الأنصبة المقررة المطبق على عمليات حفظ السلام لعام 2008؛
</seg>
<seg id="70961">
        11 - تقرر كذلك أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 9 و 10 أعلاه حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب من الإيرادات المقدر أن تأتي من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والبالغة 300 972 9 دولار والموافق عليها للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا لعام 2008.
</seg>
<seg id="70962">
        المرفق
</seg>
<seg id="70963">
        تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 لفترة السنتين 2008-2009
</seg>
<seg id="70964">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="70965">
        القرار 62/22
</seg>
<seg id="70966">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، جامايكا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا)، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هايتي، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="70967">
        62/22 - تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها
</seg>
<seg id="70968">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="70969">
        إذ تشير إلى قرارها 61/71 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها،
</seg>
<seg id="70970">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء فداحة ما يخلفه انتشار واستخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بصورة غير مشروعة من ضحايا ومعاناة إنسانية، ولا سيما في صفوف الأطفال،
</seg>
<seg id="70971">
        وإذ يساورها القلق إزاء التأثير السلبي الذي ما فتئ انتشار واستخدام تلك الأسلحة بصورة غير مشروعة يخلفانه على جهود الدول في منطقة الساحل والصحراء دون الإقليمية في مجالات القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة وصون السلام والأمن والاستقرار،
</seg>
<seg id="70972">
        وإذ تضع في اعتبارها إعلان باماكو المتعلق بالموقف الأفريقي المشترك بشأن انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتداولها والاتجار بها بصورة غير مشروعة الذي اعتمد في باماكو في 1 كانون الأول/ديسمبر 2000([1]) A/CONF.192/PC/23، المرفق.)،
</seg>
<seg id="70973">
        وإذ تشير إلى تقرير الأمين العام المعنون "في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع"([1]) A/59/2005 و Corr.1.) الذي أكد فيه أن على الدول أن تسعى جاهدة إلى القضاء على خطر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة بمقدار سعيها إلى القضاء على خطر أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="70974">
        وإذ تحيط علما بالصك الدولي لتمكين الدول من الكشف عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها الذي اعتمد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) A/60/88 و Corr.2، المرفق؛ انظر أيضا المقرر 60/519.)،
</seg>
<seg id="70975">
        وإذ ترحب بما أعرب عنه في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 من دعم لتنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر القرار 60/1، الفقرة 94.)،
</seg>
<seg id="70976">
        وإذ ترحب أيضا باعتماد الاتفاقية المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والمواد الأخرى ذات الصلة، في مؤتمر القمة العادي الثلاثين للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المعقود في أبوجا في حزيران/يونيه 2006، لتحل محل الوقف الاختياري لاستيراد وتصدير وتصنيع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في غرب أفريقيا،
</seg>
<seg id="70977">
        وإذ ترحب كذلك بقرار الجماعة الاقتصادية إنشاء وحدة معنية بالأسلحة الصغيرة تتولى التوصية بسياسات مناسبة ووضع البرامج وتنفيذها، وكذلك وضع برنامج الجماعة الاقتصادية المتعلق بمراقبة الأسلحة الصغيرة الذي بدأ العمل به في 6 حزيران/يونيه 2006 في باماكو، ليحل محل برنامج التنسيق والمساعدة من أجل الأمن والتنمية،
</seg>
<seg id="70978">
        وإذ تحيط علما بالتقرير الأخير للأمين العام عن تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه([1]) A/62/162.)،
</seg>
<seg id="70979">
        وإذ ترحب، في هذا الصدد، بقرار الاتحاد الأوروبي تقديم دعم كبير للجماعة الاقتصادية في الجهود التي تبذلها لمكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بصورة غير مشروعة،
</seg>
<seg id="70980">
        وإذ تسلم بالدور الهام الذي تقوم بـه منظمات المجتمع المدني في توعية الجمهور، في إطار الجهود المبذولة لكبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة،
</seg>
<seg id="70981">
        وإذ تحيط علما بالتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، المعقود في نيويورك في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 7 تموز/يوليه 2006([1]) A/CONF.192/2006/RC/9.)،
</seg>
<seg id="70982">
        1 - تثني على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وغيرها من المنظمات لما تقدمه من مساعدة للدول بهدف كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها؛
</seg>
<seg id="70983">
        2 - تشجع الأمين العام على مواصلة ما يبذله من جهود في سياق تنفيذ قرار الجمعية العامة 49/75 زاي المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، وفي سياق توصيات البعثات الاستشارية الموفدة من الأمم المتحدة، وذلك بهدف كبح التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها في الدول المتضررة التي تطلب ذلك، بدعم من مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا وبالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي؛
</seg>
<seg id="70984">
        3 - تشجع المجتمع الدولي على دعم تنفيذ اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والمواد الأخرى ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="70985">
        4 - تشجع بلدان منطقة الساحل والصحراء دون الإقليمية على تسهيل سير عمل اللجان الوطنية بفعالية من أجل مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتدعو في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى تقديم دعمه حيثما أمكن ذلك؛
</seg>
<seg id="70986">
        5 - تشجع تعاون منظمات ورابطات المجتمع المدني مع اللجان الوطنية فيما تبذله من جهود لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وفي تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجـــار غير المشروع بالأسلحـــة الصغــيرة والأسلحـــة الخفيفـــة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)؛
</seg>
<seg id="70987">
        6 - تشجع أيضا التعاون بين الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني في دعم البرامج والمشاريع الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها؛
</seg>
<seg id="70988">
        7 - تهيــب بالمجتمع الدولي أن يقدم الدعم التقني والمالي لتعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني على اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛
</seg>
<seg id="70989">
        8 - تدعـو الأمين العام والدول والمنظمات التي بوسعها مواصلة تقديم المساعدة إلى الدول بغرض كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها إلى القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="70990">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل النظر في المسألة وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="70991">
        10 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها".
</seg>
<seg id="70992">
        القرار 62/230
</seg>
<seg id="70993">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/599، الفقــرة 6)
</seg>
<seg id="70994">
        62/230 - تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991
</seg>
<seg id="70995">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="70996">
        أولا
</seg>
<seg id="70997">
        تقرير الأداء الثاني عن ميزانية المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة لفترة السنتين 2006-2007
</seg>
<seg id="70998">
        وقد نظرت في تقرير الأداء الثاني المقدم من الأمين العام عن ميزانية المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 لفترة السنتين 2006-2007([1]) A/62/556.)، وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة(([1]) انظر A/62/578.)،
</seg>
<seg id="70999">
        وإذ تشير إلى قرارها 47/235 المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 1993 بشأن تمويل المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة وقراراتها اللاحقة في هذا الشأن والتي كان آخرها القراران 60/243 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/242 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="71000">
        1 - تحيط علما بتقــــرير الأداء الثـــــاني المقدم من الأمين العــــــام عن ميزانية المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 لفترة السنتين 2006-2007([1]) A/62/556.)، وبتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة(41)؛
</seg>
<seg id="71001">
        2 - تؤيــد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في الفرع الثالث - ألف من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية؛
</seg>
<seg id="71002">
        3 - تقرر، بالنسبة لفترة السنتين 2006-2007، تسوية الاعتماد الذي يبلغ إجماليه 900 573 326 دولار من دولارات الولايات المتحدة (صافيه 500 130 297 دولار)، الموافق عليه في قرارها 61/242 لتمويل المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، بمبلغ إجماليه 400 405 22 دولار (صافيه 200 062 19 دولار) ليصبح المجموع مبلغا إجماليه 300 979 348 دولار (صافيه 000 458 316 دولار)؛
</seg>
<seg id="71003">
        ثانيــا
</seg>
<seg id="71004">
        ميزانية المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة لفترة السنتين 2008-2009
</seg>
<seg id="71005">
        وقد نظرت في تقريري الأمين العام عن تمويل المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة لفترة السنتين 2008-2009([1]) A/62/374.) وعن التقديرات المنقحة الناشئة عن آثار التغييرات في أسعار الصرف ومعدلات التضخم([1]) A/62/586.)،
</seg>
<seg id="71006">
        وقد نظرت أيضا في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة(41)،
</seg>
<seg id="71007">
        1 - تحيط علما بتقريري الأمين العام عن ميزانية المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة لفترة السنتين 2008-2009(42) وعن التقديرات المنقحة الناشئة عن آثار التغييرات في أسعار الصرف ومعدلات التضخم(43)؛
</seg>
<seg id="71008">
        2 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة(41)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="71009">
        3 - تشير إلى الفقرة 4 من قرارها 61/241 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، وتؤكد من جديد أهمية تقديم التقارير المتعلقة بالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة وتقارير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذات الصلة في الوقت المناسب بغية تيسير النظر فيها بشكل ملائم في وقت مبكر من الدورة؛
</seg>
<seg id="71010">
        4 - تحيط علما بالفرع الثاني - هاء من تقرير الأمين العام(42)؛
</seg>
<seg id="71011">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج معلومات عن معايير محددة لإدارة الأموال التي ينبغي تخصيصها لتلبية الاحتياجات في المستقبل من استحقاقات المعاشات التقاعدية المتعلقة بقضاة المحكمة والمستفيدين المستحقين في سياق تقرير الأداء الأول عن فترة السنتين 2008-2009؛
</seg>
<seg id="71012">
        6 - تقرر العودة إلى مسألة تمويل التزامات المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمتصلة بالمعاشات التقاعدية في دورتها الرابعة والستين، مع مراعاة تقرير الأمين العام المطلوب تقديمه في الفقرة 11 من قرارها 61/262 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2007؛
</seg>
<seg id="71013">
        7 - تقرر أيضا أن تخصص للحساب الخاص للمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 مبلغا إجماليه 900 566 347 دولار (صافيه 100 472 316 دولار) لفترة السنتين 2008-2009، على النحو المفصل في مرفق هذا القرار؛
</seg>
<seg id="71014">
        8 - تقرر كذلك أن تراعى في تمويل الاعتماد المخصص لفترة السنتين 2008-2009 في إطار الحساب الخاص الإيرادات التقديرية لفترة السنتين والبالغة 300 265 دولار والتي ستخصم من المبلغ الإجمالي للاعتماد؛
</seg>
<seg id="71015">
        9 - تقرر أن يتألف مجموع الأنصبة المقررة لعام 2008، في إطار الحساب الخاص، والبالغ قدره 900 100 196 دولار، مما يلي:
</seg>
<seg id="71016">
        (أ) مبلغ 800 650 173 دولار، ويمثل نصف الاعتماد المقدر الموافق عليه لفترة السنتين 2008-2009، بعد احتساب مبلغ 650 132 دولارا الذي يشكل نصف الإيرادات التقديرية لفترة السنتين البالغة 300 265 دولار؛
</seg>
<seg id="71017">
        (ب) مبلغ 100 450 22 دولار، ويمثل الزيادة في الاعتماد النهائي لفترة السنتين 2006-2007 الذي وافقت عليه الجمعية العامة في الفقرة 3 من الجزء الأول أعلاه، بعد احتساب النقص في إيرادات فترة السنتين البالغ 700 44 دولار؛
</seg>
<seg id="71018">
        10 - تقرر أيضا أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا إجماليه 450 050 98 دولارا (صافيه 150 605 88 دولارا) وفقا لجدول الأنصبة المقررة المطبق على الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2008؛
</seg>
<seg id="71019">
        11 - تقرر كذلك أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغا إجماليه 450 050 98 دولارا (صافيه 150 605 88 دولارا) وفقا لجدول الأنصبة المقررة المطبق على عمليات حفظ السلام لعام 2008؛
</seg>
<seg id="71020">
        12 - تقرر أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليــه في الفقــرتين 10 و 11 أعلاه، حصــة كل منهـا في صندوق معادلة الضرائب من الإيرادات المقدر أن تأتي من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والبالغة 600 890 18 دولار والموافق عليها للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة لعام 2008.
</seg>
<seg id="71021">
        المرفق
</seg>
<seg id="71022">
        تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 لفترة السنتين 2008-2009
</seg>
<seg id="71023">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="71024">
        القرار 62/231
</seg>
<seg id="71025">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/600، الفقــرة 6)
</seg>
<seg id="71026">
        62/231 - نقل مبان إلى قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا
</seg>
<seg id="71027">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71028">
        إذ تشير إلى مقررها 58/557 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 الذي أعربت فيه عن تقديرها لحكومة إيطاليا لعرضها تقديم خمسة مبان إضافية لقاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا، والذي وافقت بموجبه على نقلها،
</seg>
<seg id="71029">
        وإذ تشير أيضا إلى البند 3-11 من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة([1]) ST/SGB/2003/7.)،
</seg>
<seg id="71030">
        وقد نظرت في مذكرة الأمين العام عن نقل مبان إلى قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات([1]) A/62/548.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/62/559.)،
</seg>
<seg id="71031">
        1 - تلاحظ مع التقدير عرض حكومة إيطاليا تقديم ستة مبان إضافية واثنتي عشرة مساحة مفتوحة إلى قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا؛
</seg>
<seg id="71032">
        2 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام بشأن نقل مبان إلى قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات([1]) A/62/548.)؛
</seg>
<seg id="71033">
        3 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/559.)؛
</seg>
<seg id="71034">
        4 - توافق على نقل المباني الستة الإضافية والمساحات المفتوحة الاثنتي عشرة، التي تعهدت حكومة إيطاليا بتقديمها، إلى قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات.
</seg>
<seg id="71035">
        القرار 62/232
</seg>
<seg id="71036">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/601، الفقــرة 6)
</seg>
<seg id="71037">
        62/232 - تمويل العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور
</seg>
<seg id="71038">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71039">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 61/279 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2007،
</seg>
<seg id="71040">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور([1]) A/62/380.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/62/540.) وفي الرسالة المؤرخة 2 تشرين الأول/أكتوبر 2007 الموجهة إلى رئيس الجمعية العامة من الأمين العام([1]) A/62/379.)، وإذ تدرك أن تكاليف البعثة نفقات للمنظمة تتحملها الدول الأعضاء بمقتضى الفقرة 2 من المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="71041">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1769 (2007) المؤرخ 31 تموز/يوليه 2007 الذي أنشأ المجلس بموجبه العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور لفترة أولية مدتها اثنا عشر شهرا اعتبارا من 31 تموز/يوليه 2007،
</seg>
<seg id="71042">
        وإذ تؤكد من جديد المبادئ العامة التي يستند إليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حسبما نصت عليها قرارات الجمعية العامة 1874 (دإ - 4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963 و 3101 (د - 28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1973 و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="71043">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تزويد العملية بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب قرار مجلس الأمن ذي الصلة،
</seg>
<seg id="71044">
        وإذ تلاحظ الطابع المختلط للعملية، وإذ تؤكد، في هذا الصدد، أهمية ضمان التنسيق التام للجهود بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على المستوى الاستراتيجي ووحدة القيادة على مستوى العمليات ووضوح خطوط تفويض السلطة والمساءلة،
</seg>
<seg id="71045">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يعهد إلى رئيس البعثة بمهمة صياغة مقترحات للميزانية المقبلة على نحو يتفق تماما مع أحكام قرارات الجمعية العامة 59/296 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 و 60/266 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 و 61/276 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2007 والقرارات الأخرى المتخذة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="71046">
        2 - تعرب عن القلق إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، وبخاصة فيما يتصل بتسديد التكاليف للبلدان المساهمة بقوات التي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء في دفع أنصبتها المقررة؛
</seg>
<seg id="71047">
        3 - تعرب عن القلق أيضا إزاء التأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا، ولا سيما البعثات الموفدة إلى أفريقيا، وفي تزويدها بالموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="71048">
        4 - تشدد على أهمية التفاعل والتنسيق مع البلدان المساهمة بقوات؛
</seg>
<seg id="71049">
        5 - تشير إلى الفقرة 6 من الجزء الأول من قرارها 55/238 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 والفقرة 11 من قراراها 56/241 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، وتطلب إلى الأمين العام أن يضمن التمثيل الملائم للبلدان المساهمة بقوات في إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني في الأمانة العامة، مع مراعاة مساهمتها في أنشطة حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="71050">
        6 - تشير أيضا إلى أن العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور ينبغي أن تكون ذات طابع أفريقي غالب وأن تستمد قواتها، قدر الإمكان، من بلدان أفريقية؛
</seg>
<seg id="71051">
        7 - تؤكد من جديد، في سياق جميع مقررات مجلس الأمن بشأن عمليات حفظ السلام، اختصاصات الجمعية العامة في القضايا المتصلة بالمسائل الإدارية ومسائل الميزانية؛
</seg>
<seg id="71052">
        8 - تشدد على أن تعامل جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية لا تمييز فيها فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="71053">
        9 - تشدد أيضا على تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي تضطلع كل منها بولايتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="71054">
        10 - تشير إلى الطابع المتفرد والولاية المتميزة لكل عملية، وتؤكد ضرورة تناسب الاحتياجات من الموارد مع ولاية وطبيعة كل عملية على حدة؛
</seg>
<seg id="71055">
        11 - تكرر طلبها إلى الأمين العام الاستفادة بأقصى قدر ممكن من المرافق والمعدات الموجودة في قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا، بغية خفض تكاليف المشتريات المطلوبة للعملية إلى الحد الأدنى؛
</seg>
<seg id="71056">
        12 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية(48)، رهنا بأحكام هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام كفالة تنفيذها بالكامل؛
</seg>
<seg id="71057">
        13 - تحيط علما بالفقرات 37 و 40 و 46 و 48 و 66 و 68 و 70 و 74 من تقرير اللجنة الاستشارية؛
</seg>
<seg id="71058">
        14 - تقرر أن تنشئ 13 وظيفة للفريق المعني بالسلوك والانضباط، و 14 وظيفة تمول من المساعدة المؤقتة العامة؛
</seg>
<seg id="71059">
        15 - تشير إلى الفقرة 35 من قرارها 61/279، وتقرر الموافقة على 13 وظيفة (4 برتبة ف-5 و 8 برتبة ف-4 ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة) لفريق التشغيل المتكامل، من أجل توفير الدعم للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وبعثة الأمم المتحدة في السودان وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، على أن تمول عن طريق حساب الدعم لعمليات حفظ السلام، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن النفقات المتعلقة بذلك للفترة المالية من 1 تموز/يوليه 2007 إلى 30 حزيران/يونيه 2008 في تقرير الأداء عن تلك الفترة؛
</seg>
<seg id="71060">
        16 - تتطلع إلى الانتهاء من عملية تبادل الرسائل بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على النحو المبين في تقرير الأمين العام([1]) A/62/380.)؛
</seg>
<seg id="71061">
        17 - تلاحظ مع القلق أن ميزانية العملية للفترة من 1 تموز/يوليه 2007 إلى 30 حزيران/يونيه 2008 لم تقدم بصيغة الميزنة على أساس النتائج، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل، عند تقديم ميزانية العملية للفترة من 1 تموز/يوليه 2008 إلى 30 حزيران/يونيه 2009، التقيد التام بقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشأن إعداد ميزانيات بعثات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="71062">
        18 - تعيد تأكيد قرارها 55/231 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، وتطلب إلى الأمين العام، عند إعداد ميزانيات عمليات حفظ السلام، التقيد التام بأحكام ذلك القرار؛
</seg>
<seg id="71063">
        19 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يدرج الجوانب التشغيلية واللوجستية والمالية على نحو تام في مرحلة تخطيط عمليات حفظ السلام عن طريق الربط بين الميزنة على أساس النتائج وخطط تنفيذ ولايات عمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="71064">
        20 - تعيد تأكيد أهمية ضمان فعالية ودقة العمل خلال مرحلة التخطيط السابقة لنشر البعثات، قدر الإمكان، وتشدد على أهمية الاستفادة من الدروس المستخلصة؛
</seg>
<seg id="71065">
        21 - تحيط علما باتساع نطاق وعدد التدابير الاستثنائية الواردة في الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمعية العامة من الأمين العام(49)؛
</seg>
<seg id="71066">
        22 - تلاحظ مع القلق تكرار تطبيق التدابير الاستثنائية في عمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="71067">
        23 - تؤكد الحاجة إلى الإدارة الفعالة والتخفيف من وطأة المخاطر في جميع مراحل بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام؛
</seg>
<seg id="71068">
        24 - تشدد على المخاطر التي ينطوي عليها استخدام التدابير الاستثنائية، وتؤكد أهمية التخطيط المسبق على نحو كاف لتفادي تطبيق هذه التدابير؛
</seg>
<seg id="71069">
        25 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل الالتزام التام بالنظام المالي والقواعد المالية للمنظمة وتطبيقها بالكامل في جميع مراحل العملية؛
</seg>
<seg id="71070">
        26 - تعيد تأكيد ضرورة أن يتسم نظام الشراء بالشفافية والوضوح والنزاهة وفعالية التكلفة وأن يقوم على أساس العطاءات التنافسية وأن يعبر بصورة كاملة عن الطابع الدولي للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="71071">
        27 - تلاحظ مع القلق قرار الأمين العام استخدام عقد أحادي المصدر بدون اللجوء إلى عطاء تنافسي، وتطلب إلى الأمين العام اتخاذ إجراء فوري يهدف إلى توفير السلع والخدمات بما يتماشى مع إجراءات الشراء المعمول بها، استنادا إلى العطاءات التنافسية الدولية وإلى أوسع قاعدة شراء ممكنة جغرافيا، لتجنب تمديد العقد الحالي على أساس غير تنافسي؛
</seg>
<seg id="71072">
        28 - تشير إلى قرارها 54/14 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999 بشأن ضرورة اتخاذ الخطوات التي تضمن عدم وضع مواصفات يقصد بها اختيار المورد سلفا، وتضمن اتباع مبدأ الفصل بين مسؤوليات موظفي جهات الطلب وجهات الموافقة؛
</seg>
<seg id="71073">
        29 - تشجع على استخدام عملية الشراء داخل المنطقة لتلبية احتياجات البعثات، مع مراعاة الكفاءة وفعالية التكلفة؛
</seg>
<seg id="71074">
        30 - تطلب إلى الأمين العام أن يعهد إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمانة العامة بإجراء استعراض شامل لاستخدام التدابير الاستثنائية في العملية على النحو الوارد في الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمعية العامة من الأمين العام(49)؛
</seg>
<seg id="71075">
        31 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل كفالة الاحترام الكامل لجميع الولايات التشريعية، وتلاحظ مع القلق عدم استجابة الأمين العام لطلبها الوارد في الفقرتين 13 و 14 من قرارها 61/289 المؤرخ 29حزيران/يونيه 2007؛
</seg>
<seg id="71076">
        32 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل، دون المساس بالولاية المتميزة لكل من بعثة الأمم المتحدة في السودان والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وبموارد ودور ومجال عمليات كل منهما، بحث نطاق التآزر والتعاون بين البعثتين، حيثما أمكن ذلك، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في سياق ميزانيتي البعثتين للفترة من 1 تموز/يوليه 2008 إلى 30 حزيران/يونيه 2009؛
</seg>
<seg id="71077">
        33 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج، عند تقديمه مشروع الميزانية للفترة 2008/2009، تفاصيل عن الآليات الموجودة في المقر وفي الميدان والرامية إلى ضمان التنسيق والتعاون فيما بين جميع الجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة والعاملة في منطقة البعثة؛
</seg>
<seg id="71078">
        34 - تطلب أيضا إلى الأمين العام كفالة أن تتضمن الميزانيات المقبلة للعملية معلومات وإيضاحات ومبررات كافية بشأن الاحتياجات من الموارد المقترحة فيما يتصل بتكاليفها التشغيلية، لكي يتسنى للدول الأعضاء اتخاذ قرارات مستنيرة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="71079">
        35 - تطلب كذلك إلى الأمين العام إجراء استعراض لهيكل العملية وتوزيع الوظائف ورتبها في وقت نشر الموظفين وعلى أساس عبء العمل الفعلي والخبرة المكتسبة، وأن يبين ذلك الاستعراض الجاري في مشاريع الميزانيات المقبلة؛
</seg>
<seg id="71080">
        36 - تشدد على ضرورة نشر موظفي العملية بشكل تدريجي لكي يتماشى مع تطور احتياجاتها التشغيلية وقدرتها على تقديم الدعم، وتؤكد في هذا الصدد أن التركيز الرئيسي خلال مرحلة بدء تشغيل العملية ينبغي أن ينصب على ضمان توفير قدرتها الأساسية على وجه السرعة؛
</seg>
<seg id="71081">
        37 - تشدد أيضا على ضرورة نشر الموظفين المدنيين بشكل تدريجي، بما يتفق مع نشر الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة؛
</seg>
<seg id="71082">
        38 - تلاحظ أن الأمين العام يقترح إنشاء 548 وظيفة لمتطوعين، تخصص منها 4 وظائف فقط لمواطنين من السودان، وتطلب إلى الأمين العام بحث سبل زيادة عدد المواطنين من السودان إلى 48 مواطنا؛
</seg>
<seg id="71083">
        39 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من قراراتها 59/296 و 60/266 و 61/276؛
</seg>
<seg id="71084">
        40 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل إدارة العملية بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد؛
</seg>
<seg id="71085">
        41 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود لتعيين موظفين محليين في العملية لشغل وظائف فئة الخدمات العامة، بما يتناسب واحتياجات العملية، بغية خفض تكاليف استخدام موظفي هذه الفئة؛
</seg>
<seg id="71086">
        تقديرات الميزانية للفترة من 1 تموز/يوليه 2007 إلى 30 حزيران/يونيه 2008
</seg>
<seg id="71087">
        42 - تأذن للأمين العام بإنشاء حساب خاص للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور لأغراض بيان الإيرادات المتلقاة والنفقات المتكبدة فيما يتعلق بالعملية؛
</seg>
<seg id="71088">
        43 - تقرر أن تعتمد للحســاب الخاص للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور مبلغ 700 653 275 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة للفترة من 1 تموز/يوليه 2007 إلى 30 حزيران/يونيه 2008 لإنشاء العملية؛
</seg>
<seg id="71089">
        تمويل الاعتماد
</seg>
<seg id="71090">
        44 - تقرر أيضا أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغ 700 653 275 1 دولار للفترة من 1 تموز/يوليه 2007 إلى 30 حزيران/يونيه 2008، وفقا للمستويات المستكملة في قرار الجمعية العامة 61/243 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2007 ولعام 2008 على النحو المبين في قرارها 61/237 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006؛
</seg>
<seg id="71091">
        45 - تقرر كذلك أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرة 44 أعلاه حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ 200 380 11 دولار، ويمثل الإيرادات المقدر أن تأتي من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والموافق عليها للعملية؛
</seg>
<seg id="71092">
        46 - تشدد على أنه لا ينبغي تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="71093">
        47 - تشجع الأمين العام على مواصلة اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في العملية تحت رعاية الأمم المتحدة، مع مراعاة أحكام الفقرتين 5 و 6 من قرار مجلس الأمن 1502 (2003) المؤرخ 26 آب/أغسطس 2003؛
</seg>
<seg id="71094">
        48 - تدعو إلى تقديم تبرعات للعملية، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تحظى بقبول الأمين العام، على أن تدار التبرعات، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي أرستها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="71095">
        49 - تقرر أن تبقي قيد الاستعراض أثناء دورتها الثانية والستين البند المعنون "تمويل العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور".
</seg>
<seg id="71096">
        القرار 62/233
</seg>
<seg id="71097">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/602، الفقــرة 6)
</seg>
<seg id="71098">
        62/233 - تمويل بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد
</seg>
<seg id="71099">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71100">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تمويل بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد([1]) A/62/544.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/62/572.)،
</seg>
<seg id="71101">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1778 (2007) المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2007 الذي وافق المجلس بموجبه على إنشاء وجود متعدد الأبعاد في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى بالتشاور مع سلطات تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وقرر أن يشمل الوجود المتعدد الأبعاد، لمدة سنة واحدة، بعثة للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد،
</seg>
<seg id="71102">
        وإذ تدرك أن تكاليف البعثة نفقات للمنظمة تتحملها الدول الأعضاء بمقتضى الفقرة 2 من المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="71103">
        وإذ تؤكد من جديد المبادئ العامة التي يستند إليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حسبما نصت عليها قرارات الجمعية العامة 1874 (دإ - 4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963 و 3101 (د - 28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1973 و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
</seg>
<seg id="71104">
        وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تزويد البعثة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب قرار مجلس الأمن ذي الصلة،
</seg>
<seg id="71105">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يعهد إلى رئيس البعثة بمهمة صياغة مقترحات للميزانية المقبلة على نحو يتفق تماما مع أحكام قرارات الجمعية العامة 59/296 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 و 60/266 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 و 61/276 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2007 والقرارات الأخرى المتخذة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="71106">
        2 - تعرب عن القلق إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، وبخاصة فيما يتصل بتسديد التكاليف للدول المساهمة بقوات التي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء في دفع أنصبتها المقررة؛
</seg>
<seg id="71107">
        3 - تعرب عن القلق أيضا إزاء التأخير الذي واجهه الأمين العام في نشر بعض بعثات حفظ السلام المنشأة مؤخرا، ولا سيما البعثات الموفدة إلى أفريقيا، وفي تزويدها بالموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="71108">
        4 - تشدد على أن تعامل جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية لا تمييز فيها فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
</seg>
<seg id="71109">
        5 - تشدد أيضا على تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي تضطلع كل منها بولايتها بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="71110">
        6 - تكرر طلبها إلى الأمين العام الاستفادة بأقصى قدر ممكن من المرافق والمعدات الموجودة في قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا، بغية خفض تكاليف المشتريات المطلوبة للبعثة إلى الحد الأدنى؛
</seg>
<seg id="71111">
        7 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/572.)، رهنا بأحكام هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام كفالة تنفيذها بالكامل؛
</seg>
<seg id="71112">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج، عند تقديمه مشروع الميزانية للفترة 2008/2009، تفاصيل عن الآليات الموجودة في المقر وفي الميدان والرامية إلى ضمان التنسيق والتعاون فيما بين جميع الجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة والعاملة في منطقة البعثة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="71113">
        9 - تلاحظ أن الأمين العام لم يقترح إقامة بعثة متكاملة، وتسلم بأهمية التنسيق والتعاون فيما بين البعثة والجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة والعاملة في منطقة البعثة؛
</seg>
<seg id="71114">
        10 - تشدد على ضرورة نشر الموظفين بشكل تدريجي لكي يتماشى مع تطور الاحتياجات التشغيلية للبعثة وقدرتها على تقديم الدعم وتؤكد في هذا الصدد أن التركيز الرئيسي خلال مرحلة بدء تشغيل البعثة ينبغي أن ينصب على ضمان توفير قدرتها الأساسية على وجه السرعة؛
</seg>
<seg id="71115">
        11 - تشدد أيضا على ضرورة نشر الموظفين المدنيين بشكل تدريجي بما يتفق مع نشر أفراد عملية الاتحاد الأوروبي وأفراد الشرطة التابعين للبعثة ومع مستوى توفير الأمن الكافي في الميدان؛
</seg>
<seg id="71116">
        12 - تطلب إلى الأمين العام كفالة أن تتضمن الميزانيات المقبلة معلومات وتبريرات وإيضاحات كافية بشأن الاحتياجات من الموارد المقترحة فيما يتصل بالتكاليف التشغيلية للبعثة لكي يتسنى للدول الأعضاء اتخاذ قرارات مستنيرة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="71117">
        13 - تلاحظ مع القلق أن ميزانية البعثة للفترة من 1 تموز/يوليه 2007 إلى 30 حزيران/يونيه 2008 لم تقدم بصيغة الميزنة على أساس النتائج، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل، عند تقديم ميزانية البعثة للفترة من 1 تموز/يوليه 2008 إلى 30 حزيران/يونيه 2009، التقيد التام بقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشأن إعداد ميزانيات بعثات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="71118">
        14 - تعيد تأكيد قرارها 55/231 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، وتطلب إلى الأمين العام، عند إعداد ميزانيات عمليات حفظ السلام، التقيد التام بأحكام ذلك القرار؛
</seg>
<seg id="71119">
        15 - تقرر إنشاء وظيفتين للفريق المعني بالسلوك والانضباط ووظيفتين تمولان من المساعدة المؤقتة العامة؛
</seg>
<seg id="71120">
        16 - توافق على استخدام موارد من المساعدة المؤقتة العامة تعادل وظيفة واحدة برتبة ف-4 لإنشاء وظيفة لموظف معني بأفضل الممارسات، ريثما يتم النظر في التقرير المطلوب تقديمه في الفقرة 2 من الجزء الخامس من قرارها 61/276؛
</seg>
<seg id="71121">
        17 - تؤكد ضرورة أداء وظيفة أفضل الممارسات ابتداء من مرحلة بدء تشغيل البعثة، بما في ذلك إمكانية استخدام قدرات القسم المعني بأفضل ممارسات حفظ السلام في المقر؛
</seg>
<seg id="71122">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من قراراتها 59/296 و 60/266 و 61/276؛
</seg>
<seg id="71123">
        19 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل إدارة البعثة بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد؛
</seg>
<seg id="71124">
        20 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود لتعيين موظفين محليين في البعثة لشغل وظائف فئة الخدمات العامة، بما يتناسب واحتياجات البعثة، بغية خفض تكلفة استخدام موظفي تلك الفئة؛
</seg>
<seg id="71125">
        تقرير النفقات للفترة من 1 آذار/مارس إلى 30 حزيران/يونيه 2007
</seg>
<seg id="71126">
        21 - تأذن للأمين العام بإنشاء حساب خاص لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد لأغراض بيان الإيرادات المتلقاة والنفقات المتكبدة فيما يتعلق بالبعثة؛
</seg>
<seg id="71127">
        22 - تقرر أن تعتمد للحساب الخاص لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد مبلغ 100 114 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة الذي أذنت به سابقا اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية من أجل إقامة البعثة التحضيرية في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى للفترة من 1 آذار/مارس إلى 30 حزيران/يونيه 2007 بموجب أحكام الجزء الرابع من قرار الجمعية العامة 49/233 ألف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994؛
</seg>
<seg id="71128">
        تمويل الاعتمادات للفترة من 1 آذار/مارس إلى 30 حزيران/يونيه 2007
</seg>
<seg id="71129">
        23 - تقرر أيضا أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغ 100 114 1 دولار للفترة من 1 آذار/مارس إلى 30 حزيران/يونيه 2007، وفقا للمستويات المستكملة في قرار الجمعية العامة 61/243 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2007 على النحو المبين في قرارها 61/237 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006؛
</seg>
<seg id="71130">
        24 - تقرر كذلك أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليــه في الفقــرة 23 أعلاه، حصــة كل منهـا في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ 100 10 دولار ويمثل الإيرادات المقدر أن تأتي من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها للبعثة التحضيرية للفترة من 1 آذار/مارس إلى 30 حزيران/يونيه 2007؛
</seg>
<seg id="71131">
        تقديرات الميزانية للفترة من 1 تموز/يوليه 2007 إلى 30 حزيران/يونيه 2008
</seg>
<seg id="71132">
        25 - تقرر أن تعتمد للحساب الخاص لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد مبلغ 000 444 182 دولار لإنشاء البعثة والإنفاق عليها للفترة من 1 تموز/يوليه 2007 إلى 30 حزيران/يونيه 2008، ويشمل مبلغ 200 828 45 دولار الذي سبق أن أذنت به اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية للبعثة التحضيرية في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى بموجب أحكام الجزء الرابع من قرار الجمعية العامة 49/233 ألف؛
</seg>
<seg id="71133">
        تمويل الاعتمادات للفترة من 1 تموز/يوليه 2007 إلى 30 حزيران/يونيه 2008
</seg>
<seg id="71134">
        26 - تقرر أيضا أن تقسم فيما بين الدول الأعضاء مبلغ 000 444 182 دولار للفترة من 1 تموز/يوليه 2007 إلى 30 حزيران/يونيه 2008، وفقا للمستويات المستكملة في قرار الجمعية العامة 61/243، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2007 ولعام 2008 على النحو المبين في قرارها 61/237؛
</seg>
<seg id="71135">
        27 - تقرر كذلك أن تخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10)، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليــه في الفقــرة 26 أعلاه حصــة كل منهـا في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ 000 537 2 دولار ويمثل الإيرادات المقدر أن تأتي من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها للبعثة للفترة من 1 تموز/يوليه 2007 إلى 30 حزيران/يونيه 2008؛
</seg>
<seg id="71136">
        28 - تشدد على أنه لا ينبغي تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="71137">
        29 - تشجع الأمين العام على أن يواصل اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في البعثة تحت رعاية الأمم المتحدة، مع مراعاة الفقرتين 5 و 6 من قرار مجلس الأمن 1502 (2003) المؤرخ 26 آب/أغسطس 2003؛
</seg>
<seg id="71138">
        30 - تدعو إلى تقديم التبرعات للبعثة، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تحظى بقبول الأمين العام، على أن تدار التبرعات، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي أرستها الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="71139">
        31 - تقرر أن تبقي قيد الاستعراض أثناء دورتها الثانية والستين البند المعنون "تمويل بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد".
</seg>
<seg id="71140">
        القرار 62/234
</seg>
<seg id="71141">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/605، الفقــرة 6)
</seg>
<seg id="71142">
        62/234 - تقارير مكتب خدمات الرقابة الداخلية وتمويل فرقة العمل المعنية بالمشتريات
</seg>
<seg id="71143">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71144">
        وقد نظرت في تقريري مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن أنشطته([1]) A/61/264 (Part I) و Add.1؛ و A/62/281 (Part I) و Add.1.) ومذكرتي الأمين العام بشأنهما([1]) A/61/264 (Part I)/Add.2؛ و A/62/281 (Part I)/Add.2.) وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن التفتيش على إدارة البرامج والتنظيم الإداري للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا([1]) A/61/61.) ومذكرة الأمين العام بشأنه([1]) A/61/61/Add.1.) وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن مراجعة حسابات أنشطة مركز تسالونيكي للكفاءة المهنية في مجال الخدمة العامة التابع للأمم المتحدة([1]) A/62/176.) وتقرير الأمين العام عن فرقة العمل المعنية بالمشتريات([1]) A/61/603.) وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن أنشطة فرقة العمل المعنية بالمشتريات لفترة الـ 18 شهرا المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2007([1]) A/62/272.) ومذكرة الأمين العام بشأنه([1]) A/62/272/Add.1.) وتقرير الأمين العام عن الاحتياجات من الموارد اللازمة للتحقيق في المشتريات([1]) A/62/520.) وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/62/7/Add.15. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="71145">
        1 - تحيط علما بتقريري مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن أنشطته([1]) A/61/264 (Part I) و Add.1؛ و A/62/281 (Part I) و Add.1.) ومذكرتي الأمين العام بشأنهما([1]) A/61/264 (Part I)/Add.2؛ و A/62/281 (Part I)/Add.2.) وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن التفتيش على إدارة البرامج والتنظيم الإداري للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا([1]) A/61/61.) ومذكرة الأمين العام بشأنه([1]) A/61/61/Add.1.) وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن مراجعة حسابات أنشطة مركز تسالونيكي للكفاءة المهنية في مجال الخدمة العامة التابع للأمم المتحدة([1]) A/62/176.) وتقرير الأمين العام عن فرقة العمل المعنية بالمشتريات([1]) A/61/603.) وتقرير الأمين العام عن الاحتياجات من الموارد اللازمة للتحقيق في المشتريات([1]) A/62/520.)؛
</seg>
<seg id="71146">
        2 - تأسف للطريقة المجزأة التي عرضت بها المسائل المتصلة بالتحقيقات، الواردة في تلك التقارير على الجمعية العامة للنظر فيها؛
</seg>
<seg id="71147">
        3 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/7/Add.15. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="71148">
        4 - تقرر إجراء استعراض شامل لقدرات شعبة التحقيقات التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمانة العامة بحلول 30 حزيران/يونيه 2008 ويشمل عدة مسائل منها أنشطة فرقة العمل المعنية بالمشتريات؛
</seg>
<seg id="71149">
        5 - تلاحظ الطابع المتخصص لفرقة العمل المعنية بالمشتريات، وتطلب إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، وفقا للبندين 7-6 و 7-7 من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة([1]) ST/SGB/2003/7.)، أن تطلب إلى مجلس مراجعي الحسابات إجراء مراجعة لأنشطة فرقة العمل في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2007، بما في ذلك امتثالها لتدابير الشفافية والمساءلة المعمول بها المنظمة وفي مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وتقديم تقرير منفصل عن ذلك إلى الجمعية العامة في الجزء الرئيسي من دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="71150">
        6 - تقرر معاودة النظر في تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن أنشطة فرقة العمل المعنية بالمشتريات([1]) A/62/272.) ومذكرة الأمين العام بشأنه([1]) A/62/272/Add.1.) في الجزء الأول من دورتها الثانية والستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="71151">
        7 - تشير إلى قراريها 61/275 و 61/279، المؤرخين 29 حزيران/يونيه 2007، وتقرر معاودة النظر في التقرير المتعلق بالاستعراض الشامل لقدرات شعبة التحقيقات التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في الجزء الأول من دورتها الثانية والستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="71152">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يوجه انتباه اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام إلى التقرير المشار إليه في الفقرة 7 أعلاه.
</seg>
<seg id="71153">
        القراران 62/235 ألف وباء
</seg>
<seg id="71154">
        اتخذا في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/603، الفقــرة 7)
</seg>
<seg id="71155">
        62/235 -الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007
</seg>
<seg id="71156">
        ألف
</seg>
<seg id="71157">
        الاعتمادات النهائية لميزانية فترة السنتين 2006-2007
</seg>
<seg id="71158">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="71159">
        1 - تحيط علما بتقرير الأداء الثاني المقدم من الأمين العام عن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007([1]) A/62/575.)، وتؤيد الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/62/589.)؛
</seg>
<seg id="71160">
        2 - تقرر، بالنسبة لفترة السنتين 2006-2007:
</seg>
<seg id="71161">
        (أ) أن يخفض الاعتماد البالغ 000 005 302 4 دولار من دولارات الولايات المتحدة، الذي رصدته الجمعية العامة بموجب قراراتها 61/253 ألف المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 61/258 المؤرخ 26 آذار/مارس 2007 و 61/275 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2007، بمقدار 600 232 113 دولار، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="71162">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="71163">
        (ب) أن يؤذن للأمين العام بنقل اعتمادات بين أبواب الميزانية بموافقة اللجنة الاستشارية؛
</seg>
<seg id="71164">
        (ج) أن يعتمد، بالإضافة إلى المبالغ المعتمدة بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، مبلغ قدره 000 75 دولار لكل سنة من فترة السنتين 2006-2007 من الإيرادات المتراكمة في صندوق الهبات المخصصة للمكتبة، وذلك لشراء الكتب والدوريات والخرائط ومعدات المكتبة ولتغطية نفقات أخرى من هذا القبيل لمكتبة قصر الأمم بما يتماشى مع أهداف وشروط الهبة؛
</seg>
<seg id="71165">
        (د) أن يزيد المبلغ الوارد في إطار الباب 34، حساب التنمية، بمقدار 5 ملايين دولار.
</seg>
<seg id="71166">
        باء
</seg>
<seg id="71167">
        التقديرات النهائية لإيرادات فترة السنتين 2006-2007
</seg>
<seg id="71168">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="71169">
        تقرر، بالنسبة لفترة السنتين 2006-2007:
</seg>
<seg id="71170">
        (أ) أن تزيد تقديرات الإيرادات البالغة 800 248 492 دولار من دولارات الولايات المتحدة، والتي وافقت عليها في قراراتها 61/253 باء المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 61/258 المؤرخ 26 آذار/مارس 2007 و 61/275 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2007، بمقدار 700 930 12 دولار، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="71171">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="71172">
        (ب) أن تقيد الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لحساب صندوق معادلة الضرائب وفقا لأحكام قرار الجمعية العامة 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955؛
</seg>
<seg id="71173">
        (ج) أن تخصم النفقات المباشرة لإدارة بريد الأمم المتحدة والخدمات المقدمة للزوار وعمليات تشغيل المطاعم والخدمات المتصلة بها وعمليات تشغيل المرآب وخدمات التلفزيون وبيع المنشورات التي لم ترصد لها اعتمادات في الميزانية من الإيرادات الآتية من تلك الأنشطة.
</seg>
<seg id="71174">
        القرار 62/236
</seg>
<seg id="71175">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/563/Add.1، الفقـرة 48)، بتصويت مسجل بأغلبية 142 صوتا مقابل صوت واحد وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="71176">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، الصين، العراق، عمان، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="71177">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="71178">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="71179">
        62/236 -المسائل المتصلة بالميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009
</seg>
<seg id="71180">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71181">
        إذ تشير إلى قراراتها 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 58/270 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/246 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="71182">
        وإذ تؤكد من جديد قراريها 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986 و 42/211 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1987 والجزء السادس من قرارها 45/248 باء المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990 وقراراتها 55/231 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 58/269 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/247 ألف إلى جيم المؤرخة 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/254 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="71183">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا ولاية كل من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ولجنة البرنامج والتنسيق لدى النظر في الميزانيـــة البرنامجية المقترحـــة،
</seg>
<seg id="71184">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك دور الجمعية العامة، من خلال اللجنة الخامسة، في إجراء تحليل واف للوظائف وللموارد المالية وللسياسات المتعلقة بالموارد البشرية وفي الموافقة عليها،
</seg>
<seg id="71185">
        وإذ تسلم بما يترتب على عدم دفع الاشتراكات المقررة من أثر ضار على الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="71186">
        وقد نظرت في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009([1]) A/62/6 (Introduction) و Corr.1 و (Sects. 1-3) و (Sect. 4) و Corr.1 و (Sects. 5-7) و (Sect. 8) و Corr.1 و (Sects.9-11) و (Sect.12) و Corr.1 و (Sect.13) و Add.1 و (Sects.14-18) و (Sect.19) و Corr.1 و (Sects. 20-22) و (Sect. 23) و Corr.1 و (Sects. 24-27) و (Sect. 28) و (Sect. 28A) و Corr.1 و (Sect. 28B) و Corr.1 و (Sect. 28C) و Corr.1 و (Sect. 28D) و (Sect. 28E) و Corr.1 و 2 و Sects. 28F) و (G و (Sect. 29) و Corr.1 و (Sects. 30-35) و (Income sects 1-3) و A/62/91.) وتقرير الأمين العام عن استعراض خبرة استخدام صندوق الطوارئ([1]) A/62/229.) وتقارير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذات الصلة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 والتصويب (A/62/7 و Corr.1)؛ و A/62/7/Add.1 و Corr.1 (للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف)؛ و A/62/349.) والفصل الثالث - باء من تقرير لجنة البرنامج والتنسيق([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 16 (A/62/16).) وتقرير الأمين العام عن التغييرات المدخلة على الخطة البرنامجية لفترة السنتين على النحو الوارد في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009([1]) A/62/80/Add.1.)،
</seg>
<seg id="71187">
        وإذ تؤكد وجوب مواصلة تطبيق الإجراءات المعمول بها في صياغة الميزانية البرنامجية وفي إقرارها وتنفيذها، والتقيد التام بتلك الإجراءات،
</seg>
<seg id="71188">
        1 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 والتصويب (A/62/7 و Corr.1).) رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="71189">
        المسائل المتعلقة بالسياسة العامة
</seg>
<seg id="71190">
        2 - تقرر أن يكون جدول الموظفين لفترة السنتين 2008-2009 على النحو المبين في مرفق هذا القرار؛
</seg>
<seg id="71191">
        3 - تؤكد من جديد أن اللجنة الخامسة هي اللجنة الرئيسية المختصة في الجمعية العامة المعهود إليها بالمسؤولية عن المسائل الإدارية ومسائل الميزانية؛
</seg>
<seg id="71192">
        4 - تؤكد من جديد أيضا المادة 153 من نظامها الداخلي؛
</seg>
<seg id="71193">
        5 - تؤكد من جديد كذلك أنه لا يجوز العمل بأي تغييرات تدخل على منهجية وضع الميزانية أو على الإجراءات والممارسات المعمول بها في وضع الميزانية أو على النظام المالي ما لم تستعرضها الجمعية العامة وتوافق عليها مسبقا، وفقا للإجراءات المعمول بها في وضع الميزانية؛
</seg>
<seg id="71194">
        6 - تؤكد من جديد الإجراءات والمنهجية المعمول بها في وضع الميزانية استنادا إلى قراريها 41/213 و 42/211؛
</seg>
<seg id="71195">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يتقيد تقيدا تاما، لدى تقديم مشاريع الميزانية في المستقبل، بالإجراءات والمنهجية المعمول بها في وضع الميزانية والمذكورة أعلاه؛
</seg>
<seg id="71196">
        8 - تؤكد أنه ينبغي لجميع الدول الأعضاء أن تفي بالتزاماتها المالية على النحو المحدد في ميثاق الأمم المتحدة في حينها وبالكامل وبدون شروط؛
</seg>
<seg id="71197">
        9 - تلاحظ مع القلق النهج التجزيئي المتبع في وضع الميزانية، وتطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الخطوات اللازمة، فيما يتعلق بجميع الميزانيات البرنامجية المقترحة المقبلة، لتفادي اتباع هذا النهج التجزيئي في وضع الميزانية وأن يكفل عرض أوفى صورة ممكنة لاحتياجات المنظمة في فترات السنتين المقبلة؛
</seg>
<seg id="71198">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل، عند إعداده الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2010-2011، الامتثال التام لأحكام قراري الجمعية العامة 55/231 و 58/269 وللتوصيات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ولجنة البرنامج والتنسيق، آخذا في اعتباره الطابع الحكومي الدولي والمتعدد الأطراف والدولي للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="71199">
        11 - تشدد على أهمية توفير المعلومات اللازمة لتمكين الدول الأعضاء من اتخاذ قرارات مستنيرة؛
</seg>
<seg id="71200">
        12 - تكرر تأكيد أولويات المنظمة للفترة 2008-2009 على النحو المبين في قرارها 61/235 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006؛
</seg>
<seg id="71201">
        13 - تكرر أيضا تأكيد أن تخصيص الموارد ينبغي أن يبين بشكل تام الأولويات المحددة في الخطة البرنامجية لفترة السنتين([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 6 (A/61/6/Rev.1).)؛
</seg>
<seg id="71202">
        14 - تشدد على أن الموارد التي يقترحها الأمين العام ينبغي أن تكون متناسبة مع جميع البرامج والأنشطة التي يصدر بها تكليف لضمان تنفيذها بالكامل وبكفاءة وفعالية؛
</seg>
<seg id="71203">
        15 - تؤيد استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق بصيغتها الواردة في الفصل الثالث - باء من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 16 (A/62/16).)؛
</seg>
<seg id="71204">
        16 - تقر التغييرات المدخلة على البرنامج 4، عمليات حفظ السلام، من الخطة البرنامجية لفترة السنتين 2008-2009، على النحو المبين في تقرير الأمين العام([1]) A/62/80/Add.1.)؛
</seg>
<seg id="71205">
        17 - تقر أيضا التغييرات المدخلة على السرود البرنامجية للباب 6، استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية؛ والباب 9، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ والباب 11، دعم الأمم المتحدة للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا؛ والباب 23، حقوق الإنسان، من الميزانية البرنامجية المقترحة، على النحو المبين في التقارير والبيانات المقدمة من الأمين العام عن الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية([1]) A/C.5/62/12 و A/C.5/62/14 و A/C.5/62/15 و A/C.5/62/19 و A/C.5/62/20 و A/62/125 و A/62/515.)؛
</seg>
<seg id="71206">
        18 - تشدد على أنه يجب مراعاة البرامج والأنشطة التي يصدر بها تكليف من الجمعية العامة وتنفيذها بالكامل وبأقصى قدر من الفعالية والكفاءة؛
</seg>
<seg id="71207">
        19 - تحيط علما بتوصية اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بصيغتها الواردة في الفقرة 40 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 والتصويب (A/62/7 و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="71208">
        20 - تعيد تأكيد الجزء الثاني من قرارها 61/244 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006؛
</seg>
<seg id="71209">
        21 - تعيد أيضا تأكيد الفقرة 22 من قرارها 61/266 المؤرخ 16 أيار/مايو 2007؛
</seg>
<seg id="71210">
        المساءلة
</seg>
<seg id="71211">
        22 - تشير إلى قراريها 61/245 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 61/279 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2007، وتكرر طلبها إلى الأمين العام وضع تعريف محدد للمساءلة وآليات واضحة لها، بما في ذلك المساءلة أمام الجمعية العامة، واقتراح معايير واضحة لتطبيقها وأدوات لإنفاذها بشكل صارم، ودون استثناء، على جميع المستويات وذلك أثناء الدورة الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="71212">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يعزز الجهود التي يبذلها لتحقيق قدر أكبر من الشفافية على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="71213">
        التمويل من موارد خارجة عن الميزانية
</seg>
<seg id="71214">
        24 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2010-2011، تقديرات للمبلغ الكلي للموارد المستمدة من جميع مصادر التمويل والتي ينبغي أن توضع تحت تصرفه لكي يتمكن من التنفيذ الكامل للبرامج والأنشطة التي يصدر بها تكليف على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية؛
</seg>
<seg id="71215">
        25 - تشجع الجهات المانحة على أن تواصل، حسب الاقتضاء، زيادة مساهماتها في الميزانيات الأساسية لإدارات الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="71216">
        الميزنة على أساس النتائج
</seg>
<seg id="71217">
        26 - تعيد تأكيد الفقرة 28 من قرارها 55/231، وتؤكد أهمية الميزنة على أساس النتائج والحاجة إلى التدريب الكافي لضمان تطبيقها بشكل كامل، وتتطلع إلى استعراضها في الدورات المقبلة؛
</seg>
<seg id="71218">
        عرض الميزانية
</seg>
<seg id="71219">
        27 - تطلب إلى الأمين العام أن يقترح، في مشاريع الميزانية المقبلة، تدابير لتعويض الزيادات المدخلة على الميزانية، حيثما أمكن، دون المساس بتنفيذ البرامج والأنشطة التي يصدر بها تكليف؛
</seg>
<seg id="71220">
        28 - تقرر أن تتاح للدول الأعضاء أيضا المعلومات المالية التكميلية التي تقدم حاليا إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والتي تشمل، في جملة أمور، شروحا تفصيلية للاحتياجات حسب العنصر ومصدر الأموال وحسب وجه الإنفاق، بوسائل عدة منها موقع اللجنة الخامسة على الإنترنت؛
</seg>
<seg id="71221">
        معدلات الشواغر وملاك الموظفين
</seg>
<seg id="71222">
        29 - تعرب عن القلق إزاء ارتفاع معدل الشواغر في أجزاء معينة من المنظمة، لا سيما في وظائف الفئة الفنية، وبخاصة في بعض مراكز العمل واللجان الإقليمية، وتؤكد في هذا الصدد ما يترتب على ذلك من تأثير سلبي في مدى فعالية إنجاز البرامج والأنشطة التي يصدر بها تكليف، وتطلب إلى الأمين العام أن يقوم على وجه السرعة بتعيين الموظفين من خلال التخطيط الملائم وعن طريق تبسيط ممارسات وإجراءات شؤون الموظفين بغرض اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بخفض معدلات الشواغر؛
</seg>
<seg id="71223">
        30 - تؤكد من جديد أن معدل الشواغر أداة من أدوات حسابات الميزانية ولا ينبغي استعماله لتحقيق وفورات في الميزانية؛
</seg>
<seg id="71224">
        31 - تؤكد من جديد أيضا أنه لا ينبغي اتخاذ قرارات إدارية لإبقاء عدد معين من الوظائف شاغرا عن عمد، حيث إن هذا الإجراء يقلل من شفافية عملية الميزنة ومن كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية؛
</seg>
<seg id="71225">
        32 - تحيط علما بالفقرة 21 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 والتصويب (A/62/7 و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="71226">
        33 - تلاحظ اتباع ممارسة الميزنة التزايدية التي تبرر فيها الاحتياجات الجديدة فقط، وتطلب إلى الأمين العام كفالة أن يتم، حيثما وجدت مقترحات جديدة تفضي إلى طلبات لتخصيص موارد إضافية، بذل جهد كاف من أجل الوفاء بالاحتياجات الجديدة باستخدام الموارد الموجودة؛
</seg>
<seg id="71227">
        34 - تشير إلى قرارها 35/217 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1980، وتؤكد من جديد الدور الذي تضطلع به الجمعية العامة فيما يتعلق بهيكل الأمانة العامة، بما يشمل إنشاء الوظائف وتحويلها وخفض عددها وإعادة توزيعها، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الجمعية بمعلومات شاملة عن جميع القرارات التي تتناول الوظائف الرفيعة المستوى الدائمة والمؤقتة، بما يشمل ما يعادلها من مناصب ممولة من الميزانية العادية ومن موارد خارجة عن الميزانية؛
</seg>
<seg id="71228">
        35 - تكرر تأكيد أن أي نقل للموارد بين أوجه الإنفاق المتعلقة بالوظائف وبغير الوظائف سيستلزم موافقة الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="71229">
        36 - تطلب إلى الأمين العام أن يعهد إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمانة العامة بأن يدرج في تقريره عن تقييم إدارة الموارد البشرية، على النحو المطلوب في قرارها 61/235، استعراضا شاملا لتنفيذ سياسات التوظيف والترقية والتنقل فيما يتعلق بأثرها على موظفي الأمم المتحدة على مدار فترة الخمس سنوات الماضية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين في سياق إدارة الموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="71230">
        37 - تشير إلى الفقرة 85 من الجزء الثامن من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 والتصويب (A/62/7 و Corr.1).)، وتشجع الأمين العام على أن يكفل توحيد أهداف الأداء في الأمانة العامة، مع مراعاة الظروف التي ينفرد بها كل مركز من مراكز العمل وكل لجنة إقليمية فيما يتعلق بشغل الوظائف الشاغرة، وأن يطبق الدروس المستفادة كوسيلة لتحسين الأداء في عملية تعيين الموظفين في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="71231">
        38 - تلاحظ الحاجة إلى تبرير إضافي يثبت الحاجة إلى إنشاء وظائف جديدة أو إعادة تصنيف الوظائف القائمة؛
</seg>
<seg id="71232">
        39 - تشير إلى قرارها الإذن بمنح الأمين العام سلطة تقديرية محدودة في مجال وضع الميزانية، فيما يتعلق بفترتي السنتين 2006-2007 و 2008-2009، وفقا للجزء الثالث من قرارها 60/283 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2006؛
</seg>
<seg id="71233">
        40 - تطلب إلى الأمين العام أن يعجل بوتيرة التعيين في وظائف الرتبة ف-2 وفقا للإجراءات المعمول بها، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="71234">
        41 - تقرر استعمال معدل شواغر قدره 6.5 في المائة لموظفي الفئة الفنية و 3.5 في المائة لموظفي فئة الخدمات العامة و 27.2 في المائة لموظفي الأمن الميداني كأساس لحساب الميزانية المخصصة لفترة السنتين 2008-2009؛
</seg>
<seg id="71235">
        التكاليف غير المتصلة بالوظائف
</seg>
<seg id="71236">
        42 - تقرر الإبقاء على الموارد المخصصة لسفر الموظفين والخدمات التعاقدية ومصروفات التشغيل العامة بنفس مستوى الفترة 2006-2007 بعد إعادة تقدير التكاليف، وتقرر أيضا أنه ينبغي عدم تطبيق التسويات ذات الصلة على اعتمادات السفر المتعلقة باللجان الإقليمية؛
</seg>
<seg id="71237">
        43 - تقرر أيضا خفض الموارد غير المتصلة بالوظائف بنسبة 2 في المائة، مع استثناء الموارد المخصصة لسفر الموظفين والخدمات التعاقدية ومصروفات التشغيل العامة؛
</seg>
<seg id="71238">
        الاستشاريون
</seg>
<seg id="71239">
        44 - تطلب إلى الأمين العام أن يختار الاستشاريين والخبراء، وكذلك الموظفين الذين تخصم تكاليفهم من المساعدة المؤقتة العامة، على أوسع أساس جغرافي ممكن وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام قرار الجمعية العامة 53/221 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1999؛
</seg>
<seg id="71240">
        تكنولوجيا المعلومات وخدمات المؤتمرات
</seg>
<seg id="71241">
        45 - تؤكد أهمية التوافق بين جميع موارد تكنولوجيا المعلومات داخل مراكز العمل وعلى امتدادها، وتشدد على وجوب إدراج الموارد التي طلبت في الميزانية الحالية لهذا الغرض بالكامل في النظام المقبل للموارد في المؤسسة؛
</seg>
<seg id="71242">
        46 - تشدد على أنه ينبغي تنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة تفيد جميع إدارات المقر والبعثات الميدانية ومراكز العمل واللجان الإقليمية ومكاتبها دون الإقليمية، مع مراعاة شتى الاحتياجات التشغيلية والبيئات التي تعمل في إطارها؛
</seg>
<seg id="71243">
        47 - تؤكد أهمية كفالة عدم وجود تمييز في المعاملة فيما بين الأجهزة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة واللجان الرئيسية والهيئات الفرعية وكفالة تزويدها بالقدر الكافي والنوعية الجيدة من خدمات المؤتمرات والدعم؛
</seg>
<seg id="71244">
        التدريب
</seg>
<seg id="71245">
        48 - تطلب إلى الأمين العام أن يخصص الموارد المعتمدة للتدريب على أساس الاحتياجات وبطريقة منصفة في جميع مكونات الأمانة العامة، بما يشمل مراكز العمل واللجان الإقليمية، وتؤكد في هذا الصدد أنه ينبغي إتاحة فرص التدريب المتكافئة لجميع الموظفين وفقا لوظائفهم وفئاتهم؛
</seg>
<seg id="71246">
        49 - تؤكد أن حلقات العمل والحلقات الدراسية والدورات التدريبية ينبغي أن تستفيد من المصادر المتنوعة لفرص التدريب المتاحة في جميع أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="71247">
        الجزء الأول
</seg>
<seg id="71248">
        تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموما
</seg>
<seg id="71249">
        الباب 1
</seg>
<seg id="71250">
        تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموما
</seg>
<seg id="71251">
        50 - تؤكد المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="71252">
        51 - تؤكد أهمية تعزيز المساءلة في المنظمة وكفالة خضوع الأمين العام لقدر أكبر من المساءلة أمام الدول الأعضاء لتحقيق أمور منها الفعالية والكفاءة في تنفيذ الولايات التشريعية واستعمال الموارد البشرية والمالية؛
</seg>
<seg id="71253">
        52 - تؤكد أيضا أهمية مساءلة المكتب التنفيذي للأمين العام أمام الجمعية العامة وأهمية قدرته على الاستجابة؛
</seg>
<seg id="71254">
        53 - تشدد على أنه ينبغي للمكتب التنفيذي للأمين العام أن يقود المنظمة بأكملها فيما يتعلق بإعمال التوزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسين، وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة واستعمال الموارد غير المتصلة بالوظائف على نحو يتسم بالكفاءة؛
</seg>
<seg id="71255">
        54 - تؤكد أن أعضاء اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية يجب أن يؤدوا واجباتهم في استقلالية تامة ولمصلحة المنظمة وكامل أعضائها دون غيرها؛
</seg>
<seg id="71256">
        55 - تسلم بالزيادة الحادثة في عبء العمل وبزيادة تنوع وتعقيد المسائل التي تبحثها اللجنة الاستشارية دون حدوث ما يتناسب مع ذلك من زيادة في ملاك موظفي أمانة اللجنة؛
</seg>
<seg id="71257">
        56 - تقرر الموافقة على وظيفة واحدة برتبة ف-4 من أجل تعزيز ملاك موظفي أمانة اللجنة الاستشارية، وتطلب إلى الأمين العام أن يستعرض مهام الوظيفة في سياق مشروع الميزانية المقبل؛
</seg>
<seg id="71258">
        الباب 2
</seg>
<seg id="71259">
        شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإدارة المؤتمرات
</seg>
<seg id="71260">
        57 - تطلب إلى الأمين العام كفالة أن تعامل جميع مراكز العمل معاملة متساوية فيما يتعلق بتطبيق التكنولوجيات الحديثة؛
</seg>
<seg id="71261">
        58 - تطلب أيضا إلى الأمين العام كفالة أن تعامل جميع دوائر اللغات معاملة متساوية، وأن توفر لها ظروف العمل والموارد الملائمة على قدم المساواة، بغية تحقيق أقصى قدر من الجودة في تلك الدوائر، مع الاحترام التام لخصائص اللغات الرسمية الست ومع مراعاة أعباء العمل في كل دائرة؛
</seg>
<seg id="71262">
        59 - تلاحظ الأهمية البالغة للخدمات التي توفرها إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات في الأمانة العامة، وتطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يبذل قصارى جهده من أجل التعجيل بوتيرة شغل جميع الوظائف الشاغرة في الإدارة وفقا للإجراءات المعمول بها؛
</seg>
<seg id="71263">
        60 - تحيط علما بالفقرة أولا - 25 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 والتصويب (A/62/7 و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="71264">
        61 - تقرر الموافقة على سبع وظائف برتبة ف-5 لمراجع أقدم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك؛
</seg>
<seg id="71265">
        62 - تطلب إلى الأمين العام تحسين عملية تقديم الوثائق في حينها ووضع تدابير من أجل مساءلة الإدارات المقدمة للوثائق عن التأخر في تقديمها، وذلك في سياق التقرير المطلوب في قرارها 62/225 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2007؛
</seg>
<seg id="71266">
        63 - تقرر عدم الموافقة على وظيفة مقترحة برتبة مد-2 لمدير شعبة التخطيط المركزي والتنسيق في نيويورك؛
</seg>
<seg id="71267">
        64 - تقرر أيضا تأجيل إنشاء وظيفة مقترحة برتبة ف-4 لمنصب نائب رئيس وحدة إدارة وتكنولوجيا المعلومات التابعة لشعبة التخطيط المركزي والتنسيق في نيويورك إلى أن يبدأ تنفيذ خطة الإصلاح المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
</seg>
<seg id="71268">
        65 - ترحب بالجهود المبذولة في تقاسم عبء العمل فيما بين مراكز العمل، وتطلب إلى الأمين العام أن يسعى بنشاط إلى تحقيق الكفاءة من خلال تقاسم عبء العمل المحتمل في خدمات المؤتمرات فيما بين مقر الأمم المتحدة ومراكز العمل الأخرى؛
</seg>
<seg id="71269">
        الجزء الثاني
</seg>
<seg id="71270">
        الشؤون السياسية
</seg>
<seg id="71271">
        الباب 3
</seg>
<seg id="71272">
        الشؤون السياسية
</seg>
<seg id="71273">
        66 - تأسف للنسبة العالية للشواغر في الوظائف المعتمدة لسجل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحث الأمين العام على التعجيل بملء تلك الوظائف على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="71274">
        67 - تشدد على ضرورة التعاون بين إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني في الأمانة العامة، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل التعاون المنهجي سعيا إلى تفادي الازدواجية فيما بين الإدارات الثلاث؛
</seg>
<seg id="71275">
        68 - تحيط علما بالفقرة ثانيا - 18 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 والتصويب (A/62/7 و Corr.1).)، وتقرر الموافقة على الوظائف المشار إليها في إطار المساعدة المؤقتة العامة؛
</seg>
<seg id="71276">
        69 - تقرر أن يقوم الأمين العام بتعيين الأمين العام المساعد لشؤون دعم بناء السلام بعد إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء، وأن يعين الأمين العام، لهذا الغرض، الأمين العام المساعد مع إيلاء المراعاة الواجبة لمبدأ التناوب الجغرافي، وأن يسترشد، لدى القيام بذلك، بأحكام الفقرة 3 (هـ) من قرار الجمعية العامة 46/232 المؤرخ 2 آذار/مارس 1992 التي قررت فيها الجمعية على وجه الخصوص ألا يخلف، كقاعدة عامة، أحد مواطني دولة عضو مواطنا آخر من الدولة ذاتها في أية وظيفة عليا، وألا يكون هناك احتكار في الوظائف العليا من جانب مواطني أي دولة أو مجموعة دول؛
</seg>
<seg id="71277">
        70 - تقرر أيضا أن يعمل الأمين العام المساعد لشؤون دعم بناء السلام لفترة محددة واحدة مدتها خمس سنوات غير قابلة للتجديد؛
</seg>
<seg id="71278">
        الباب 5
</seg>
<seg id="71279">
        عمليات حفظ السلام
</seg>
<seg id="71280">
        71 - تأسف لبطء وتيرة التقدم في عملية التعيين لشغل الوظائف التي وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 61/279 بشأن تعزيز قدرة الأمم المتحدة على إدارة عمليات حفظ السلام ودعم استمرارها، وتحث الأمين العام على ملء الوظائف الشاغرة على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="71281">
        72 - تأسف بالغ الأسف لأنه لم يتم بعد شغل وظيفة وكيل الأمين العام لشؤون الدعم الميداني، وتطلب إلى الأمين العام أن يعجل بعملية التعيين لتلك الوظيفة آخذا في اعتباره بشكل تام الفقرة 2 من الجزء التاسع من قرارها 61/244؛
</seg>
<seg id="71282">
        الجزء الرابع
</seg>
<seg id="71283">
        التعاون الدولي لأغراض التنمية
</seg>
<seg id="71284">
        الباب 9
</seg>
<seg id="71285">
        الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
</seg>
<seg id="71286">
        73 - تشير إلى قرارها 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005، وتقر بضرورة تعزيز ركيزة التنمية في الأمانة العامة للأمم المتحدة وبأهمية التخطيط الاستراتيجي، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في الجزء الأول من دورتها الثانية والستين المستأنفة اقتراحا شاملا لكي تنظر فيه يرمي إلى تحسين فعالية وكفاءة تنفيذ ولايات أنشطة الأمانة العامة فيما يتعلق بالتنمية، بما في ذلك إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية واللجان الإقليمية وحساب التنمية؛
</seg>
<seg id="71287">
        74 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمل، على وجه الاستعجال، على ملء وظيفة واحدة برتبة ف-3 مخصصة للمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية؛
</seg>
<seg id="71288">
        الباب 10
</seg>
<seg id="71289">
        أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية
</seg>
<seg id="71290">
        75 - تحث الأمين العام على أن يضع خطة عمل استراتيجية محددة من أجل زيادة تعبئة الموارد لضمان إمكانية استمرار تنفيذ البرنامج بشكل فعال؛
</seg>
<seg id="71291">
        76 - تلاحظ مع القلق تعيين الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية منسقا لأنشطة مكتب الاتصال التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في مقر الأمم المتحدة دون الحصول على موافقة الجمعية العامة، وتطلب إلى الأمين العام أن يعيد ولاية مكتب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في نيويورك إلى ما كانت عليه؛
</seg>
<seg id="71292">
        77 - تشدد على الأهمية البالغة لمكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، الذي أنشئ بوصفه آلية المتابعة التي تضمن التنفيذ الفعال وفي الموعد المحدد لبرنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا([1]) A/CONF.191/13، الفصل الثاني.) وبرنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية في إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية([1]) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفق الأول.) واستراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.II.A.4 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.)؛
</seg>
<seg id="71293">
        78 - تلاحظ مع القلق حدوث انخفاض بنسبة 61 في المائة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 والتصويب (A/62/7 و Corr.1)، الفقرة رابعا - 14.) في الموارد المقدرة الخارجة عن الميزانية المخصصة لفترة السنتين 2008-2009 مقارنة بفترة السنتين 2006-2007 وما لذلك من أثر ضار على مجمل تنفيذ برنامج مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وتطلب إلى الأمين العام تعبئة ما يكفي من الموارد المستمدة من جميع المصادر من أجل دعم الولايات المتصلة بهذا البرنامج خلال فترة السنتين 2008-2009؛
</seg>
<seg id="71294">
        الباب 11
</seg>
<seg id="71295">
        دعم الأمم المتحدة للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا
</seg>
<seg id="71296">
        79 - تشير إلى أن تنمية أفريقيا أولوية ثابتة من أولويات الأمم المتحدة، وتؤكد من جديد الالتزام بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا؛
</seg>
<seg id="71297">
        80 - تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 57/300 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 والقرارات الأخرى الداعية إلى تعزيز آليات دعم الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="71298">
        81 - تشير كذلك إلى الفقرة رابعا - 18 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 والتصويب (A/62/7 و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="71299">
        82 - تلاحظ مع القلق أن الموارد الخارجة عن الميزانية المخصصة لفترة السنتين 2008-2009 تشهد انخفاضا كبيرا مقارنة بمثيلتها المخصصة لفترة السنتين 2006-2007، وتطلب إلى الأمين العام أن يبذل المزيد من الجهود من أجل تعبئة موارد خارجة عن الميزانية من أجل هذا البرنامج وضمان تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا بشكل كامل؛
</seg>
<seg id="71300">
        83 - تهيب بالأمين العام أن يعجل بملء وظيفة وكيل الأمين العام والمستشار الخاص لشؤون أفريقيا على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="71301">
        الباب 12
</seg>
<seg id="71302">
        التجارة والتنمية
</seg>
<seg id="71303">
        84 - تحيط علما مع القلق الشديد بقرار الأمين العام إعارة وظيفة الأمين العام المساعد المخصصة لهذا البرنامج بشكل مؤقت إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وبما لذلك من آثار سلبية على تنفيذ البرنامج، وتطلب إلى الأمين العام إعادة الوظيفة إلى هذا البرنامج واتخاذ تدابير عاجلة لملء الوظيفة على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="71304">
        الباب 15
</seg>
<seg id="71305">
        المستوطنات البشرية
</seg>
<seg id="71306">
        85 - تشير إلى الفقرة 114 من قرارها 54/249 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل كل جهد من أجل ضمان استقرار تمويل أنشطة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وإمكانية التنبؤ به، بوسائل منها توفير موارد بشرية ومالية كافية ضمن الميزانية العادية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="71307">
        الجزء الخامس
</seg>
<seg id="71308">
        التعاون الإقليمي لأغراض التنمية
</seg>
<seg id="71309">
        86 - تشدد على أهمية ما تقدمه اللجان الإقليمية من إسهام في سبيل تنفيذ خطة التنمية والولايات الأخرى المسندة إليها والمنبثقة من نتائج مؤتمر قمة الألفية([1]) انظر القرار 55/2.) وغيره من المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛
</seg>
<seg id="71310">
        87 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يضمن تخصيص نسبة أكثر توازنا من تكاليف الموظفين للدعم البرنامجي، مقارنة بالتكاليف المخصصة لبرنامج العمل في جميع اللجان الإقليمية، ولا سيما في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا؛
</seg>
<seg id="71311">
        الباب 17
</seg>
<seg id="71312">
        التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا
</seg>
<seg id="71313">
        88 - ترحب بخطة عمل الأمين العام الرامية إلى تعزيز دور المكاتب دون الإقليمية للجنة الاقتصادية لأفريقيا؛
</seg>
<seg id="71314">
        89 - تسلم بأن إعادة تنظيم اللجنة الاقتصادية لأفريقيا عنصر بالغ الأهمية من عناصر الإصلاح ويحدد معالم عمل اللجنة في فترة السنتين 2008-2009 وما بعدها، وتلاحظ أن إعادة التنظيم ستؤدي إلى توطيد دور اللجنة في تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين وكالات الأمم المتحدة والوكالات الأخرى؛
</seg>
<seg id="71315">
        90 - تشدد على الدور الرئيسي الذي تؤديه اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين وكالات الأمم المتحدة والكيانات الأخرى داخل المنطقة؛
</seg>
<seg id="71316">
        الباب 17 باء
</seg>
<seg id="71317">
        مكتب اللجان الإقليمية في نيويورك
</seg>
<seg id="71318">
        91 - تحيط علما بتوصية اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في الفقرة خامسا - 25 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 والتصويب (A/62/7 و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="71319">
        92 - تقرر إنشاء وظيفة واحدة برتبة ف-3 لمكتب اللجان الإقليمية في نيويورك اعتبارا من عام 2009 وإلغاء وظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية)؛
</seg>
<seg id="71320">
        الباب 20
</seg>
<seg id="71321">
        التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
</seg>
<seg id="71322">
        93 - ترحب بالجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من أجل استخدام الموارد المخصصة لها بقدر أكبر من الإنتاجية، وبسياسة تعيين الموظفين الوطنيين؛
</seg>
<seg id="71323">
        94 - تلاحظ مع القلق الصعوبات التي تواجهها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في وضع الصيغة النهائية للاتفاقات المبرمة مع بعض المؤسسات المالية الدولية والمتعلقة بتمويل مشاريعها من موارد خارجة عن الميزانية؛
</seg>
<seg id="71324">
        الباب 22
</seg>
<seg id="71325">
        البرنامج العادي للتعاون التقني
</seg>
<seg id="71326">
        95 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، وفقا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالميزانية، بترشيد استخدام المستشارين، الذين يعملون على المدى الطويل، في تنفيذ المشاريع التي تندرج في إطار البرنامج العادي للتعاون التقني، وأن يقدم تقريرا عن ذلك في مشروع الميزانية المقبل؛
</seg>
<seg id="71327">
        96 - ترحب بالبدء في عملية الميزنة على أساس النتائج على مستوى البرامج الفرعية؛
</seg>
<seg id="71328">
        الجزء السادس
</seg>
<seg id="71329">
        حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية
</seg>
<seg id="71330">
        الباب 23
</seg>
<seg id="71331">
        حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="71332">
        97 - تأسف لانعدام التوازن في التوزيع الجغرافي في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية؛
</seg>
<seg id="71333">
        98 - تشير إلى قرارها 61/244، وتطلب إلى الأمين العام أن يضع تدابير عاجلة لتحسين التوازن في التوزيع الجغرافي في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بوسائل منها تعيين موظفين في الوظائف المنشأة حديثا، وأن يقدم تقريرا في دورتها الثالثة والستين في إطار بند جدول الأعمال ذي الصلة عن النتائج التي تحققت؛
</seg>
<seg id="71334">
        99 - تلاحظ أهمية الحصول على معلومات عن رصد استخدام الموارد الخارجة عن الميزانية في تمويل أنشطة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="71335">
        100 - تدرك أن المبلغ الإجمالي المعتمد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لفترة السنتين 2006-2007 يمثل زيادة قدرها 36.6 في المائة على الاعتماد المنقح لفترة السنتين 2004-2005، وتقرر استخدام التقديرات المنقحة لفترة السنتين 2004-2005 كخط أساس لمضاعفة الموارد المخصصة للمفوضية على النحو المتفق عليه؛
</seg>
<seg id="71336">
        101 - تطلب إلى الأمين العام أن يعهد إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية بمهمة إجراء استعراض شامل لإدارة الموارد البشرية في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومدى الكفاءة في تنفيذ ولايتها، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="71337">
        102 - تلاحظ مع شديد القلق تأخر تقديم التقديرات المنقحة([1]) A/62/125.) المتعلقة بمقرر مجلس حقوق الإنسان 3/104 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2006([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 53 (A/62/53)، الفصل الثاني - باء.) وإدراج أموال إضافية لتحميلها على صندوق الطوارئ بدلا من إدراجها في مقترحات الميزانية الأصلية لفترة السنتين 2008-2009؛
</seg>
<seg id="71338">
        103 - تشير إلى الفقرة 11 من قرارها 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006؛
</seg>
<seg id="71339">
        104 - تطلب، في هذا الصدد، إلى المجلس أن يتوخى مزيدا من الانضباط المالي مع إيلاء المراعاة الواجبة للبند 5-6 من النظامين الأساسي والإداري لتخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم([1]) ST/SGB/2000/8.)، وذلك من خلال بذل جهود من قبيل البحث عن أكثر التدابير فعالية من حيث التكلفة للاضطلاع بالمهام المسندة إليه؛
</seg>
<seg id="71340">
        105 - تشجع الدول الأعضاء المشاركة في برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين على زيادة رعايتها للموظفين الفنيين المبتدئين من البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="71341">
        106 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل، لدى اقتراح وظائف لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، توافق تلك الوظائف مع الولايات التشريعية ذات الصلة، بما فيها الولايات المنوطة بمجلس حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="71342">
        الباب 25
</seg>
<seg id="71343">
        اللاجئون الفلسطينيون
</seg>
<seg id="71344">
        107 - تؤكد من جديد قرارها 3331 باء (د - 29) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1974 الذي ينص على أن تمول من الميزانية العادية للأمم المتحدة المصروفات اللازمة لدفع مرتبات الموظفين الدوليين العاملين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، والتي كانت ستقيد لولا ذلك على التبرعات، وذلك طوال ولاية الوكالة؛
</seg>
<seg id="71345">
        108 - تلاحظ مع القلق التقليص الكبير للموارد الإجمالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى على مدى السنوات العشر الماضية بينما استمر تزايد إجمالي عبء عمل برنامج الوكالة ومسؤولياته؛
</seg>
<seg id="71346">
        109 - تقرر الموافقة على إنشاء الوظائف التالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى: وظيفة واحدة برتبة مد-2 لجمع التبرعات على الصعيد الإقليمي ووظيفة واحدة برتبة ف-5 لمستشار أقدم في مجالي الحماية والسياسات العامة ووظيفة واحدة برتبة ف-4 للتقدير والرصد والتقييم ووظيفة واحدة برتبة ف-4 لمستشار في الشؤون الجنسانية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم اقتراحات بوظائف جديدة في سياق مشروع الميزانية المقبل؛
</seg>
<seg id="71347">
        الجزء السابع
</seg>
<seg id="71348">
        الإعلام
</seg>
<seg id="71349">
        الباب 27
</seg>
<seg id="71350">
        الإعلام
</seg>
<seg id="71351">
        110 - تؤكد أهمية مكانة الأمم المتحدة وصورتها فيما يتعلق بتمكينها من تنفيذ الولايات المسندة إليها بفعالية، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل منح أولوية قصوى، في إطار استراتيجية الأمم المتحدة للاتصال، لترويج صورة الأمم المتحدة والدفاع عنها في مواجهة التقارير المسيئة المتكررة بشأن أنشطة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="71352">
        111 - تؤكد أيضا أهمية إدارة شؤون الإعلام في الأمانة العامة في التصدي بشكل فعال وفي الوقت المناسب لأي ادعاءات بسوء السلوك موجهة ضد أفراد حفظ السلام، ولغيرها من الادعاءات الموجهة ضد الأمانة العامة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="71353">
        112 - تؤكد كذلك أهمية نشر المواد الإعلامية للأمم المتحدة وترجمة الوثائق الهامة إلى لغات أخرى غير اللغات الرسمية للأمم المتحدة بغية وصولها إلى الجمهور على أوسع نطاق ممكن ونشر رسالة الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم من أجل تعزيز الدعم الدولي لأنشطة المنظمة؛
</seg>
<seg id="71354">
        113 - تطلب إلى الأمين العام تعزيز الوعي العام بعمل الأمم المتحدة على الصعيد المحلي وحشد الدعم لهذا العمل، باستخدام جميع وسائل الاتصال الممكنة، بما في ذلك المنشورات والبث الإذاعي للأخبار وشبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام، آخذا في اعتباره أن المعلومات المقدمة باللغات المحلية لها أبلغ الأثر في السكان المحليين؛
</seg>
<seg id="71355">
        114 - تعترف بالدور الحيوي الذي تقوم به مراكز الأمم المتحدة للإعلام في إذكاء الوعي بالأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود لتعبئة الموارد لكي تؤدي مراكز الأمم المتحدة للإعلام عملها بفعالية في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="71356">
        115 - تلاحظ الفجوة القائمة فيما بين اللغات الرسمية الست في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="71357">
        116 - تؤكد من جديد الحاجة إلى تحقيق التكافؤ الكامل بين اللغات الرسمية الست في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="71358">
        117 - تلاحظ مع القلق أن ثلاثا من أربع وظائف ثابتة لا تزال شاغرة في وحدة اللغة العربية في قسم الخدمات الشبكية للأمم المتحدة، وتطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام ملء الوظائف الشاغرة الثلاث باعتبارها مسألة ذات أولوية وإبلاغ الجمعية العامة بذلك، عن طريق لجنة الإعلام، في دورتها لعام 2008؛
</seg>
<seg id="71359">
        118 - تشير إلى أهمية وحدة التصميم الشكلي في إيصال رسائل الأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم مقترحات لتعزيز المهارات الفنية في هذه الوحدة في سياق مشروع الميزانية المقبل؛
</seg>
<seg id="71360">
        119 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل توسيع نطاق النشرات الصحفية بالإضافة إلى زيادة اللغات التي تصدر بها حاليا، بغية نشر رسالة الأمم المتحدة على نطاق أوسع، مما يؤكد شموليتها ومواكبتها لأحدث المستجدات؛
</seg>
<seg id="71361">
        120 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يجري استعراضا للإطار التنظيمي لشؤون الإعلام في الأمانة العامة يتضمن شرحا وتحليلا مفصلين لموارده في جميع إدارات الأمانة العامة في المقر ومراكز العمل الأخرى وفي البعثات الميدانية بهدف زيادة التنسيق والكفاءة في تخصيص الموارد على نطاق الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="71362">
        121 - تشير إلى الفقرة سابعا - 6 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 والتصويب (A/62/7 و Corr.1).)، وتقرر عدم الموافقة على الموارد المطلوبة في الفقرة 27-49 من تقرير الأمين العام([1]) انظر A/62/6 (Sect. 27).)، وتطلب إلى الأمين العام استخدام الموظفين الحاليين والموارد الموجودة في إدارة شؤون الإعلام لدعم المؤتمرات الخاصة آخذا في الاعتبار في الوقت ذاته أن تغطية المناسبات الواسعة النطاق قد تستوجب عددا إضافيا من الموظفين دون المساس بمصدر التمويل؛
</seg>
<seg id="71363">
        الجزء الثامن
</seg>
<seg id="71364">
        خدمات الدعم المشتركة
</seg>
<seg id="71365">
        الباب 28 جيم
</seg>
<seg id="71366">
        مكتب إدارة الموارد البشرية
</seg>
<seg id="71367">
        122 - تأسف لأن الوظيفة التي طلب إنشاؤها برتبة ف-5 لتعزيز أنشطة التوعية التي يقوم بها مكتب إدارة الموارد البشرية قد لا تكون كافية لتحقيق التوازن في التوظيف على النحو الذي طلبته الجمعية العامة في قرارها 61/244؛
</seg>
<seg id="71368">
        الباب 28 دال
</seg>
<seg id="71369">
        مكتب خدمات الدعم المركزية
</seg>
<seg id="71370">
        123 - تقرر تخفيض المبالغ المدرجة في إطار الباب 28 دال بما قدره 18 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن أثر ذلك التخفيض في سياق تقرير الأداء؛
</seg>
<seg id="71371">
        الباب 28 زاي
</seg>
<seg id="71372">
        الإدارة، نيروبي
</seg>
<seg id="71373">
        124 - تشير إلى الفقرة 101 من قرارها 52/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997؛
</seg>
<seg id="71374">
        125 - تكرر طلبها إلى الأمين العام العمل على أن تكون الترتيبات المالية لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي متماشية مع الترتيبات المالية لمكاتب الأمم المتحدة الإدارية المماثلة؛
</seg>
<seg id="71375">
        الجزء التاسع
</seg>
<seg id="71376">
        الرقابة الداخلية
</seg>
<seg id="71377">
        الباب 29
</seg>
<seg id="71378">
        الرقابة الداخلية
</seg>
<seg id="71379">
        126 - تحيط علما بالفقرة تاسعا - 7 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 والتصويب (A/62/7 و Corr.1).)؛
</seg>
<seg id="71380">
        127 - تقرر نقل وظيفة واحدة برتبة ف-5 من البرنامج الفرعي 1، المراجعة الداخلية للحسابات، إلى مكتب وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية لكي يشغلها مساعد خاص لوكيل الأمين العام برتبة ف-5؛
</seg>
<seg id="71381">
        128 - تؤكد من جديد الدور المحوري للرصد والتفتيش والتقييم في عملية تخطيط البرامج، وتقرر مواصلة الترتيبات الحالية في إطار المساعدة المؤقتة العامة التي تستخدم بمقتضاها تسع وظائف لتعزيز البرنامج الفرعي 2، التفتيش والتقييم، واحدة برتبة مد-2 وثلاث وظائف برتبة ف-3 وأربع وظائف برتبة ف-2 ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)؛
</seg>
<seg id="71382">
        الجزء العاشر
</seg>
<seg id="71383">
        الأنشطة الإدارية المشتركة التمويل والمصروفات الخاصة
</seg>
<seg id="71384">
        الباب 30
</seg>
<seg id="71385">
        الأنشطة الإدارية المشتركة التمويل
</seg>
<seg id="71386">
        129 - تقرر إنشاء وظيفة واحدة برتبة ف-2 ووظيفة واحدة برتبة ف-3 لموظفي شؤون البحوث من أجل الفريق المعني بالتفتيش والتقييم التابع لوحدة التفتيش المشتركة؛
</seg>
<seg id="71387">
        130 - تقرر أيضا إلغاء وظيفتين من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)، واحدة لكاتب تسجيل والأخرى لمساعد لشؤون البحوث؛
</seg>
<seg id="71388">
        الجزء الثاني عشر
</seg>
<seg id="71389">
        السلامة والأمن
</seg>
<seg id="71390">
        الباب 33
</seg>
<seg id="71391">
        السلامة والأمن
</seg>
<seg id="71392">
        131 - تقرر عدم إعادة تصنيف وظيفة برتبة مد-2 إلى رتبة أمين عام مساعد لنائب وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن؛
</seg>
<seg id="71393">
        132 - تقرر أيضا عدم إنشاء وظيفة برتبة ف-2 لمهمة مسؤول الشؤون الداخلية في إدارة شؤون السلامة والأمن في الأمانة العامة.
</seg>
<seg id="71394">
        المرفق
</seg>
<seg id="71395">
        جدول الموظفين لفترة السنتين 2008-2009
</seg>
<seg id="71396">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="71397">
        القرارات 62/237 ألف إلى جيم
</seg>
<seg id="71398">
        اتخذت في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/563/Add.1، الفقــرة 48)
</seg>
<seg id="71399">
        62/237 - الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2008-2009
</seg>
<seg id="71400">
        ألف
</seg>
<seg id="71401">
        اعتمادات الميزانية لفترة السنتين 2008-2009
</seg>
<seg id="71402">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="71403">
        تقرر، بالنسبة لفترة السنتين 2008-2009:
</seg>
<seg id="71404">
        1 - أن تتم الموافقة بموجب هذا القرار على اعتمادات يبلغ مجموعها 700 359 171 4 دولار من دولارات الولايات المتحدة للأغراض التالية:
</seg>
<seg id="71405">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="71406">
        2 - أن يؤذن للأمين العام بنقل اعتمادات بين أبواب الميزانية بموافقة اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية؛
</seg>
<seg id="71407">
        3 - أن يعتمد، بالإضافة إلى الاعتمادات الموافق عليها بموجب الفقرة 1 أعلاه، مبلغ قدره 000 75 دولار لكل سنة من فترة السنتين 2008-2009 من الإيرادات المتراكمة في صندوق الهبات المخصصة للمكتبة وذلك لشراء الكتب والدوريات والخرائط ومعدات المكتبة ولتغطية أي نفقات أخرى من هذا القبيل لمكتبة قصر الأمم في جنيف بما يتماشى مع أهداف وشروط الهبة.
</seg>
<seg id="71408">
        باء
</seg>
<seg id="71409">
        تقديرات الإيرادات لفترة السنتين 2008-2009
</seg>
<seg id="71410">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="71411">
        تقرر، بالنسبة لفترة السنتين 2008-2009:
</seg>
<seg id="71412">
        1 - أن تتم الموافقة على تقديرات الإيرادات، بخلاف الأنصبة المقررة على الدول الأعضاء، البالغ مجموعها 600 460 515 دولار من دولارات الولايات المتحدة وذلك على النحو التالي:
</seg>
<seg id="71413">
        TABLE REMOVED
</seg>
<seg id="71414">
        2 - أن تقيد الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لحساب صندوق معادلة الضرائب وفقا لأحكام قرار الجمعية العامة 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955؛
</seg>
<seg id="71415">
        3 - أن تخصم النفقات المباشرة لإدارة بريد الأمم المتحدة والخدمات المقدمة للزوار وبيع المنتجات الإحصائية وعمليات تشغيل المطاعم والخدمات المتصلة بها وعمليات تشغيل المرآب وخدمات التلفزيون وبيع المنشورات، التي لم ترصد لها اعتمادات في الميزانية، من الإيرادات الآتية من تلك الأنشطة.
</seg>
<seg id="71416">
        جيم
</seg>
<seg id="71417">
        تمويل الاعتمادات لعام 2008
</seg>
<seg id="71418">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71419">
        تقرر، بالنسبة لعام 2008:
</seg>
<seg id="71420">
        1 - أن تمول اعتمادات الميزانية التي تتألف من مبلغ قدره 850 679 085 2 دولارا من دولارات الولايات المتحدة، ويمثل نصــف الاعتمــاد البالغ قدره 700 359 171 4 دولار الذي وافقت عليه الجمعية العامة لفترة السنتين 2008-2009 في الفقرة 1 من القرار ألف أعلاه، مضافا إليه مبلغ 500 876 19 دولار، ويمثل الزيادة في الاعتمادات المنقحة لفترة السنتين 2006-2007 التي وافقت عليها الجمعية في قراراتها 61/258 المؤرخ 26 آذار/مارس 2007 و 61/275 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2007 و 62/235 ألف المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، وذلك وفقا للبندين 3-1 و 3-2 من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة([1]) ST/SGB/2003/7.)، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="71421">
        (أ) مبلغ 300 927 44 دولار الذي يتألف من مبلغ قدره 100 840 24 دولار، ويمثل صافي نصف الإيرادات المقدر أن تأتي بخلاف الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها لفترة السنتين 2008-2009 بموجب القرار باء أعلاه، مضافا إليه مبلغ قدره 200 087 20 دولار، ويمثل الزيادة في الإيرادات بخلاف الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لفترة السنتين 2006-2007؛
</seg>
<seg id="71422">
        (ب) مبلغ 050 629 060 2 دولارا، ويمثل الأنصبة المقررة على الدول الأعضاء وفقا لقرارها 61/237 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006؛
</seg>
<seg id="71423">
        2 - أن يخصم من الأنصبــة المقــررة على الدول الأعضاء، وفقا لأحكام قــرار الجمعيــة العامة 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب بمبلغ إجمالي قدره 600 612 231 دولار ويتألف من:
</seg>
<seg id="71424">
        (أ) مبلغ قدره 200 890 232 دولار، ويمثل نصف الإيرادات المقدر أن تأتي من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافق عليها لفترة السنتين 2008-2009 في القرار باء أعلاه؛
</seg>
<seg id="71425">
        (ب) مطروحا منه مبلغ قدره نحو 600 277 1 دولار، ويمثل النقصان في الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لفترة السنتين 2006-2007 التي وافقت عليها الجمعية في قراراتها 61/258 المؤرخ 26 آذار/مارس 2007 و 61/275 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2007 و 62/235 باء المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2007.
</seg>
<seg id="71426">
        القرار 62/238
</seg>
<seg id="71427">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/563/Add.1، الفقــرة 48)
</seg>
<seg id="71428">
        62/238 - المواضيع الخاصة المتصلة بالميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009
</seg>
<seg id="71429">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71430">
        أولا
</seg>
<seg id="71431">
        مركز التجارة الدولية المشترك بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية
</seg>
<seg id="71432">
        وقد نظرت في مقترحات الميزانية البرنامجية لمركز التجارة الدولية المشترك بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية لفترة السنتين 2008-2009([1]) A/62/6 (Sect. 13) و Add.1.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/62/7/Add.10. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="71433">
        1 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/7/Add.10. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="71434">
        2 - تقرر الموافقة على الموارد البالغ قدرها 800 099 28 دولار من دولارات الولايات المتحدة (بسعر صرف قيمته 1.20 فرنك سويسري للدولار) المقترحة لفترة السنتين 2008-2009 في إطار الباب 13، مركز التجارة الدولية المشترك بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009؛
</seg>
<seg id="71435">
        ثانيا
</seg>
<seg id="71436">
        المصروفات الإدارية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="71437">
        وقد نظرت في تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة عن المصروفات الإدارية للصندوق([1]) A/62/175.) وتقرير الأمين العام عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على تقرير مجلس الصندوق([1]) A/C.5/62/2.) وتقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذوي الصلة([1]) A/62/7/Add.3 و 13. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="71438">
        1 - توافق على مصروفات، تحمل مباشرة على الصندوق، يبلغ صافي مجموعها 500 996 131 دولار لفترة السنتين 2008-2009، وعلى تقدير منقح يبلغ صافيه 100 461 104 دولار لفترة السنتين 2006-2007 لإدارة الصندوق؛
</seg>
<seg id="71439">
        2 - توافق أيضا على مبلغ إضافي قدره 200 748 دولار زيادة على مستوى الموارد المبين في إطار الباب 1، تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموما، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009 بوصفه حصة الأمم المتحدة في تكاليف المصروفات الإدارية للأمانة المركزية للصندوق؛
</seg>
<seg id="71440">
        ثالثا
</seg>
<seg id="71441">
        طلب إعانة لمعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح
</seg>
<seg id="71442">
        إذ تشير إلى الجزء الرابع من قرارها 60/248 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="71443">
        وقد نظرت في مذكرة الأمين العام بشأن طلب إعانة لمعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح بناء على توصيات مجلس أمناء المعهد بشأن برنامج عمل المعهد للفترة 2008-2009([1]) A/C.5/62/3.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/62/7/Add.5. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="71444">
        1 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام([1]) A/C.5/62/3.)؛
</seg>
<seg id="71445">
        2 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/7/Add.5. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="71446">
        3 - توافق على طلب الإعانة للمعهد بمبلغ قدره 500 485 دولار لفترة السنتين 2008-2009 من الميزانية العادية للأمم المتحدة، على أساس أنه لن يلزم رصد أي اعتماد إضافي في إطار الباب 4، نزع السلاح، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009؛
</seg>
<seg id="71447">
        رابعا
</seg>
<seg id="71448">
        التقديرات المنقحة الناجمة عن القرارات والمقررات التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورتيه الموضوعية والموضوعية المستأنفة لعام 2007
</seg>
<seg id="71449">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التقديرات المنقحة الناجمة عن القرارات والمقررات التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورتيه الموضوعية والموضوعية المستأنفة لعام 2007([1]) A/62/515.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/62/7/Add.16. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="71450">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/515.)؛
</seg>
<seg id="71451">
        2 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/7/Add.16. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="71452">
        3 - تلاحظ أن الاعتماد المتعلق بالاحتياجات من الموارد للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تناولته اللجنة الخامسة في تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة عن الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) A/62/616.)؛
</seg>
<seg id="71453">
        خامسا
</seg>
<seg id="71454">
        التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة والمساعي الحميــدة وغيرها من المبادرات السياسيــة التي أذنت بها الجمعية العامة و/أو مجلس الأمن
</seg>
<seg id="71455">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة والمساعي الحميدة وغيرها من المبادرات السياسية التي أذنت بها الجمعية العامة و/أو مجلس الأمن([1]) A/62/512 و Add.1-3 و Add.4 و Corr.1 و Add.5.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/62/7/Add.29. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="71456">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/512 و Add.1-3 و Add.4 و Corr.1 و Add.5.)؛
</seg>
<seg id="71457">
        2 - تأسف لتكرار تأخر تقديم التقارير المتعلقة بالمسألة قيد النظر، مما يعيق دراسة الجمعية العامة لها بالشكل المناسب، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم مقترحات الميزانية المقبلة المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة في موعد أقصاه الأسبوع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر؛
</seg>
<seg id="71458">
        3 - تؤيد استنتاجات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/7/Add.29. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="71459">
        4 - تلاحظ مستوى التعاون غير الكافي بين إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني في الأمانة العامة فيما يتصل بالبعثات السياسية الخاصة، وتطلب إلى الأمين العام كفالة التعاون المنتظم منعا للازدواجية فيما بين الإدارات الثلاث؛
</seg>
<seg id="71460">
        5 - تؤكد أهمية وضوح التسلسل الإداري والمساءلة بين البعثات السياسية الخاصة والمقر؛
</seg>
<seg id="71461">
        6 - تذكر بقرارها 48/259 المؤرخ 14 تموز/يوليه 1994، وتطلب إلى الأمين العام كفالة أن تكون مهام ومسؤوليات المبعوثين الخاصين والممثلين الخاصين ووظائف الرتب العليا الخاصة الأخرى مبسطة ومحددة بشكل أوضح تفاديا لأي ازدواجية ممكنة، وكفالة الالتزام التام بالأنظمة المالية وإجراءات الميزانية المعمول بها؛
</seg>
<seg id="71462">
        7 - تطلب إلى الأمين العام كفالة الإدارة السليمة لجميع البعثات السياسية الخاصة والتبرير التام والدقيق لجميع الموارد المتصلة بالوظائف وبغير الوظائف؛
</seg>
<seg id="71463">
        8 - تقرر أن تعاود النظر في تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن مراجعة الطريقة التي تنتهجها إدارة الشؤون السياسية في إدارة البعثات السياسية الخاصة([1]) A/61/357.) وذلك أثناء نظرها في تقرير الأمين العام عن التقديرات المنقحة المتصلة بتعزيز إدارة الشؤون السياسية([1]) A/62/521 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="71464">
        9 - تذكر بالفقرة 8 من الجزء الأول من قرارها 61/276 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2007، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل تنفيذ الأحكام ذات الصلة من ذلك القرار في البعثات السياسية الخاصة، عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="71465">
        10 - تقرر رفع رتبة وظيفة المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية إلى رتبة وكيل الأمين العام، وإنشاء وظيفة إضافية برتبة ف-3 ووظيفة إضافية من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في مكتبه؛
</seg>
<seg id="71466">
        11 - تحيط علما بالفقرة 25 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/7/Add.29. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)، وتوافق على إنشاء وظيفة جديدة برتبة ف-3 لموظف للشؤون السياسية في مكتب منسقة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون لبنان؛
</seg>
<seg id="71467">
        12 - تحيط علما أيضا بتوصية اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في الفقرة 16 من تقريرها([1]) A/62/7/Add.29. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)، وتوافق على اقتراح الأمين العام تمويل مركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لمنطقة آسيا الوسطى اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2008 دون الإخلال بالنظر في تقرير الأمين العام عن التقديرات المنقحة المتصلة بتعزيز إدارة الشؤون السياسية([1]) A/62/521 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="71468">
        13 - تؤكد أهمية العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة فيما يتعلق بالبعثات السياسية الخاصة؛
</seg>
<seg id="71469">
        14 - تعيد تأكيد الحاجة إلى كفالة مستويات كافية من السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="71470">
        15 - تطلب إلى الأمين العام تقديم مقترح جديد كامل ومفصل لإنشاء مجمع متكامل للأمم المتحدة في بغداد، في إطار الباب 32، التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية، من الميزانية البرنامجية لكي تنظر فيه خلال الجزء الأول من دورتها الثانية والستين المستأنفة؛
</seg>
<seg id="71471">
        16 - تقرر خفض الاعتماد الإجمالي للبعثات السياسية الخاصة لفترة السنتين 2008-2009 بما قدره 000 150 200 دولار؛
</seg>
<seg id="71472">
        17 - توافق على الميزانيات البالغ مجموعها 300 587 386 دولار والمخصصة للبعثات السياسية الخاصة البالغ عددها 26 بعثة والتي أذنت بها الجمعية العامة و/أو مجلس الأمن والواردة في الجدول 1 من تقرير الأمين العام([1]) A/62/512.)؛
</seg>
<seg id="71473">
        18 - توافق أيضا على خصم مبلغ صافيه 300 587 386 دولار من الاعتماد المخصص للبعثات السياسية الخاصة والمطلوب في إطار الباب 3، الشؤون السياسية، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009؛
</seg>
<seg id="71474">
        سادسا
</seg>
<seg id="71475">
        التقديرات المنقحة الناجمة عن القرارات والمقررات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان
</seg>
<seg id="71476">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التقديــرات المـنقحـة في إطار الأبواب 2 و 23 و 27 و 28 هاء و 35 وباب الإيرادات 1 من الميزانيــة البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007 والميزانية البرنامجيــة المقترحــة لفترة السنتين 2008-2009 والمقترح المتعلق بالنفقات غير المنظورة والاستثنائية الناجمة عن تنفيذ مقررات مجلس حقوق الإنسان([1]) A/62/125.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/7/Add.25. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="71477">
        1 - تؤيد استنتاجات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/7/Add.25. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="71478">
        2 - تقرر إنشاء خمس وظائف برتبة ف-5 لمراجع أقدم في إدارة المؤتمرات في جنيف؛
</seg>
<seg id="71479">
        3 - توافق على احتياجات إضافية من الموارد لفترة السنتين 2008-2009 يبلغ صافيها 100 765 دولار، وتمثل:
</seg>
<seg id="71480">
        (أ) نقصانا قدره 400 307 دولار في إطار الباب 2، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وخدمات المؤتمرات؛
</seg>
<seg id="71481">
        (ب) زيادة قدرها 500 072 1 دولار في إطار الباب 23، حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="71482">
        (ج) احتياجات إضافية من الموارد قدرها 700 324 دولار في إطار الباب 35، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، يقابلها مبلغ معادل في إطار باب الإيرادات 1، الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين؛
</seg>
<seg id="71483">
        سابعا
</seg>
<seg id="71484">
        التقديرات المنقحة في إطار الأبـــواب 17 و 20 و 21 و 27 و 28 جيم و 28 دال و 28 هاء و 28 واو و 28 زاي من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009 لكفالة التأهب التشغيلي واستمراريـة العمل في حــال حدوث أزمة مطولة لتفشي وباء إنفلونزا البشر
</seg>
<seg id="71485">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التقديرات المنقحة في إطار الأبواب 17 و 20 و 21 و 27 و 28 جيم و 28 دال و 28 هاء و 28 واو و 28 زاي من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009 لكفالة التأهب التشغيلي واستمرارية العمل في حال حدوث أزمة مطولة لتفشي وباء إنفلونزا البشر([1]) A/62/328.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/62/7/Add.2 و Corr.1. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="71486">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/328.)؛
</seg>
<seg id="71487">
        2 - تؤكد الحاجة إلى إجراء استعراض شامل لجميع التدابير المتعلقة بكفالة استمرارية العمل، بما في ذلك وضع الخطط لمواجهة وباء إنفلونزا البشر وغيره من حالات الطوارئ، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا شاملا عن استمرارية العمل، بما في ذلك استمرارية العمل في حال حدوث وباء، يكون مكملا للإصلاح الأوسع نطاقا لتخطيط موارد المؤسسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومتماشيا معه، وأن يضمنه معلومات عن حالة تنفيذ التدابير المتخذة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="71488">
        ثامنا
</seg>
<seg id="71489">
        حساب التنمية
</seg>
<seg id="71490">
        إذ تشير إلى قراراتها 52/12 باء المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 52/220 و52/221 ألف المؤرخين 22 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 52/235 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 1998 و 53/220 ألف المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1999 و 53/220 باء المؤرخ 8 حزيران/يونيه 1999 و 54/15 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999 و 56/237 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 60/246 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 والجزء الرابع من قرارها 61/252 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="71491">
        وإذ تأسف لعدم تخصيص الموارد الكافية للبلدان النامية التي تمكنها من النهوض على نحو أفضل بالأولويات الإنمائية، وبخاصة الأهداف الإنمائية للألفية والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
</seg>
<seg id="71492">
        وإذ تسلم بأهمية بناء قدرات فكرية مناسبة في البلدان النامية لمساعدتها على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وبصورة أعم الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، والتي تشكل التزامات مالية وتقنية إضافية،
</seg>
<seg id="71493">
        وإذ تؤكد فشل الطرائق المقررة لتحديد الموارد اللازمة لتمويل حساب التنمية،
</seg>
<seg id="71494">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن حساب التنمية([1]) A/62/466.) وفي تقريره المرحلي السنوي الخامس عن تنفيذ المشاريع الممولة من حساب التنمية([1]) A/62/123.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/62/7/Add.6. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="71495">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حساب التنمية([1]) A/62/466.) وبتقريره المرحلي السنوي الخامس عن تنفيذ المشاريع الممولة من حساب التنمية([1]) A/62/123.)، وتشجعه على مواصلة العمل من أجل إيجاد الموارد انطلاقا من التخفيضات المحتملة في تكاليف الإدارة والتكاليف العامة الأخرى لتحويلها إلى حساب التنمية؛
</seg>
<seg id="71496">
        2 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/7/Add.6. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="71497">
        3 - تؤكد من جديد دور الدول الأعضاء وامتيازاتها في تحديد أولويات المنظمة، على النحو المبين في القرارات التشريعية؛
</seg>
<seg id="71498">
        4 - تؤكد أن حساب التنمية هو أحد الأدوات المناسبة لتلبية الاحتياجات المتغيرة في خطة التنمية العالمية؛
</seg>
<seg id="71499">
        5 - تلاحظ مع القلق أن الأمين العام لم يف بالولايات الواردة في القرار 52/12 باء والقرارات اللاحقة بشأن حساب التنمية؛
</seg>
<seg id="71500">
        6 - تقر بأن الطرائق الحالية لتمويل حساب التنمية، المقرر تمويله من الوفورات التي تحققت نتيجة لتدابير الكفاءة التي يمكن تحديدها في سياق تقارير أداء الميزانية، لم يثبت نجاحها؛
</seg>
<seg id="71501">
        7 - تشير إلى الفقرة 4 من الجزء الرابع من قرارها 61/252؛
</seg>
<seg id="71502">
        8 - تشير أيضا إلى اعتماد مبلغ قدره 2.5 مليون دولار في إطار الباب 34، حساب التنمية، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007 كتدبير فوري واستثنائي لمعالجة النقص في تحويل الموارد إلى الحساب منذ إنشائه؛
</seg>
<seg id="71503">
        9 - تلاحظ مع بالغ القلق أن الأمين العام لم يتمكن من بلورة إجراء لتعقب وتحديد المكاسب الناتجة عن الكفاءة في سياق تقارير أداء الميزانية، وأنه لم يتمكن من تقديم توصيات إلى الجمعية العامة بشأن كيفية إضافة الموارد الإضافية التي تقدر بمبلغ 2.5 مليون دولار إلى حساب التنمية؛
</seg>
<seg id="71504">
        10 - تلاحظ مع القلق عدم ورود خيارات في تقرير الأمين العام([1]) A/62/466.) لتمويل حساب التنمية على نحو ملموس ومستدام ويمكن التنبؤ به؛
</seg>
<seg id="71505">
        11 - تقرر اعتماد مبلغ إضافي قدره 2.5 مليون دولار لحساب التنمية؛
</seg>
<seg id="71506">
        12 - تؤكد أن اعتماد المبلغ المشار إليه في الفقرة 11 أعلاه تدبير استثنائي لمعالجة النقص في تحويل الموارد إلى حساب التنمية منذ إنشائه؛
</seg>
<seg id="71507">
        13 - تشير إلى الفقرة 5 من قرارها 52/235؛
</seg>
<seg id="71508">
        14 - تطلب إلى الأمين العام أن يمتثل امتثالا تاما لقرارها 52/12 باء والقرارات اللاحقة بشأن حساب التنمية؛
</seg>
<seg id="71509">
        15 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا الجزء من هذا القرار؛
</seg>
<seg id="71510">
        تاسعا
</seg>
<seg id="71511">
        تشييد مرافـق إضافية لمكاتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا
</seg>
<seg id="71512">
        إذ تشير إلى الجزء الثاني من قرارها 61/252،
</seg>
<seg id="71513">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/62/487.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/62/7/Add.11. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="71514">
        1 - تحيط علما مع التقدير بالجهود التي تبذلها حكومة إثيوبيا، بصفتها البلد المضيف، لتيسير تشييد مرافـق إضافية لمكاتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا؛
</seg>
<seg id="71515">
        2 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/487.)، وتؤيد ملاحظات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذات الصلة الواردة في تقريرها([1]) A/62/7/Add.11. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="71516">
        عاشرا
</seg>
<seg id="71517">
        تشييد مرافق إضافية للاجتماعات في مركز فيينا الدولي
</seg>
<seg id="71518">
        إذ تشير إلى الجزء الأول من قرارها 61/252،
</seg>
<seg id="71519">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/62/358.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/62/7/Add.9. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="71520">
        1 - تحيط علما مع التقدير بالجهود التي تبذلها حكومة النمسا، بصفتها البلد المضيف، لتشييد مرافق للاجتماعات في مركز فيينا الدولي؛
</seg>
<seg id="71521">
        2 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/358.)، وتؤيد ملاحظات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذات الصلة الواردة في تقريرها([1]) A/62/7/Add.9. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="71522">
        حادي عشر
</seg>
<seg id="71523">
        الاتفــاق التكميــلي بين الأمم المتحــــدة ومؤسســـة كارنيغي بشأن استخدام قصر السلام في لاهاي
</seg>
<seg id="71524">
        إذ تشير إلى الجزء السابع من قرارها 52/222 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997،
</seg>
<seg id="71525">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن الاتفاق التكميلي بين الأمم المتحدة ومؤسسة كارنيغي بشأن استخدام قصر السلام في لاهاي([1]) A/62/496.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/62/7/Add.8. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="71526">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/496.)؛
</seg>
<seg id="71527">
        2 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/7/Add.8. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="71528">
        3 - توافق على التعديلات المدخلة على الاتفاق التكميلي الواردة في مرفق تقرير الأمين العام؛
</seg>
<seg id="71529">
        ثاني عشر
</seg>
<seg id="71530">
        الحالة المالية للمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة
</seg>
<seg id="71531">
        إذ تشير إلى الجزء الثاني من قرارها 61/273 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2007،
</seg>
<seg id="71532">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن الحالة المالية للمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة([1]) A/62/509.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/62/7/Add.12. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="71533">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/509.)؛
</seg>
<seg id="71534">
        2 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/7/Add.12. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)؛
</seg>
<seg id="71535">
        3 - تكرر مناشدتها الدول الأعضاء تقديم التبرعات، بصورة عاجلة، لدعم المعهد والوفاء بالتعهدات القائمة في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="71536">
        4 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تواصل تقديم تبرعاتها ودعمها لأنشطة المعهد؛
</seg>
<seg id="71537">
        5 - تعرب عن بالغ تقديرها لإدارة المعهد والمجلس التنفيذي للمعهد لجهودهما التي ساعدت المعهد على تأمين تمويل مستدام؛
</seg>
<seg id="71538">
        ثالث عشر
</seg>
<seg id="71539">
        الآثـــار الإداريــة والماليــة المترتبة على المقـــررات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام 2007
</seg>
<seg id="71540">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على المقررات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام 2007([1]) A/62/336.) وفي تقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذوي الصلة([1]) A/62/353، و A/62/7/Add.1 و Corr.1 (للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف).)،
</seg>
<seg id="71541">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/336.)؛
</seg>
<seg id="71542">
        2 - تؤيــد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/353، و A/62/7/Add.1 و Corr.1 (للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف).)؛
</seg>
<seg id="71543">
        رابع عشر
</seg>
<seg id="71544">
        إدارة بريد الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="71545">
        إذ تشير إلى قراريها 57/292 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 61/233 ألف المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 وإلى الجزء الثالث من قرارها 61/252 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="71546">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن احتياطي تغطية الالتزامات المحتملة لإدارة بريد الأمم المتحدة([1]) A/61/900.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/62/350.)،
</seg>
<seg id="71547">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/61/900.)؛
</seg>
<seg id="71548">
        2 - تحيط علما بالاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/350.)؛
</seg>
<seg id="71549">
        3 - تحيط علما بالفقرات 9 إلى 11 من تقرير الأمين العام، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ تدابير بديلة لإنشاء احتياطي لتغطية الالتزامات المحتملة بغية إزالة الأخطار التي تتعرض لها إدارة بريد الأمم المتحدة من جراء إرسال البريد بالجملة، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن التقدم المحرز في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="71550">
        4 - تقرر أن تنظر، في دورتها الثالثة والستين، في إنشاء احتياطي لتغطية الالتزامات المحتملة لإدارة بريد الأمم المتحدة، باعتباره حلا لمسألة الحد من الأخطار التي تتعرض لها إدارة بريد الأمم المتحدة من جراء استخدام خدماتها للبريد التجاري والبريد بالجملة، استنادا إلى أي توصيات تصدر في المستقبل عن مجلس مراجعي الحسابات وأي معلومات مستكملة يقدمها الأمين العام بشأن هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="71551">
        خامس عشر
</seg>
<seg id="71552">
        معايير تحديد درجات السفر بالطائرة
</seg>
<seg id="71553">
        إذ تشير إلى قرارها 42/214 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1987 والفقرة 14 من الجزء الرابع من قرارها 53/214 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998 والجزء الرابع من قرارها 60/255 المؤرخ 8 أيار/مايو 2006،
</seg>
<seg id="71554">
        وقد نظرت في تقريري الأمين العام عن معايير تحديد درجات السفر بالطائرة وعن استعراض معايير السفر واستحقاقات الموظفين وأعضاء الأجهزة والأجهزة الفرعية في الأمم المتحدة والكيانات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة([1]) A/61/188 و Corr.1 و A/61/801.) وفي تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن توحيد شروط السفر في منظومة الأمم المتحدة بأكملها([1]) انظر A/60/78.) وفي مذكرة الأمين العام التي يحيل بها تعليقاته وتعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق في هذا الشأن([1]) A/60/78/Add.1.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/61/661.)،
</seg>
<seg id="71555">
        1 - تحيط علما بتقريري الأمين العام([1]) A/61/188 و Corr.1 و A/61/801.)؛
</seg>
<seg id="71556">
        2 - تحيط علما أيضا بتقرير وحدة التفتيش المشتركة عن توحيد شروط السفر في منظومة الأمم المتحدة بأكملها([1]) انظر A/60/78.) وبمذكرة الأمين العام التي يحيل بها تعليقاته وتعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق في هذا الشأن([1]) A/60/78/Add.1.)؛
</seg>
<seg id="71557">
        3 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/61/661 و A/62/351.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="71558">
        4 - تحيط علما بالتوصية الواردة في الفقرة 7 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/61/661.)؛
</seg>
<seg id="71559">
        5 - تطلب إلى الأمين العام، بصفته رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين، أن يقدم إليها تقريرا عن جدوى توحيد معايير سفر الموظفين وأعضاء الأجهزة والأجهزة الفرعية في الأمم المتحدة والكيانات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، على أساس استعراض مجلس الرؤساء التنفيذيين لهذه المسألة وإبداء اقتراحاته بشأنها، مع إيلاء الاعتبار الواجب للطابع الخاص الذي يتسم به عمل ومهام شتى كيانات المنظومة؛
</seg>
<seg id="71560">
        سادس عشر
</seg>
<seg id="71561">
        صندوق الطوارئ
</seg>
<seg id="71562">
        تلاحــظ أن رصيدا قدره 000 191 12 دولار ما زال في صندوق الطـوارئ([1]) انظر A/C.5/62/22.)؛
</seg>
<seg id="71563">
        سابع عشر
</seg>
<seg id="71564">
        آثار التغييرات في أسعار الصرف ومعدلات التضخم
</seg>
<seg id="71565">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن التقديرات المنقحة الناتجة عن آثار التغييرات في أسعار الصرف ومعدلات التضخم([1]) A/62/587.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/62/7/Add.30. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="71566">
        تحيط علما بالتقديرات المنقحة الناشئة عن إعادة تقدير التكاليف نتيجة لآثار التغييرات في أسعار الصرف ومعدلات التضخم؛
</seg>
<seg id="71567">
        ثامن عشر
</seg>
<seg id="71568">
        وحدة التفتيش المشتركة
</seg>
<seg id="71569">
        توافق على ميزانية إجمالية لوحدة التفتيش المشتركة لفترة السنتين 2008-2009 قدرها 000 633 11 دولار؛
</seg>
<seg id="71570">
        تاسع عشر
</seg>
<seg id="71571">
        لجنة الخدمة المدنية الدولية
</seg>
<seg id="71572">
        توافق على ميزانية إجمالية للجنة الخدمة المدنية الدولية لفترة السنتين 2008-2009 قدرها 000 777 17 دولار؛
</seg>
<seg id="71573">
        عشرين
</seg>
<seg id="71574">
        إقامة العدل
</seg>
<seg id="71575">
        إذ تشير إلى قرارها 62/228 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2007 بشأن إقامة العدل في الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="71576">
        1 - تقرر أن توافق على مبلغ إجمالي قدره 200 010 17 دولار في إطار الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2008-2009، يمثل زيادة مكونة من مبلغ 400 860 11 دولار في إطار الباب 1، تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموما، ومبلغ 300 737 1 دولار في إطار الباب 2، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وخدمات المؤتمرات، ومبلغ 300 41 دولار في إطار الباب 17، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، ومبلغ 700 92 دولار في إطار الباب 18، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ، ومبلغ 100 98 دولار في إطار الباب 20، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومبلغ 500 37 دولار في إطار الباب 21، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في غرب آسيا، ومبلغ 700 326 دولار في إطار الباب 28 ألف، مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية، ومبلغ 500 269 دولار في إطار الباب 28 جيم، مكتب إدارة الموارد البشرية، ومبلغ 600 297 1 دولار في إطار الباب 28 دال، مكتب خدمات الدعم المركزية، ومبلغ 800 167 دولار في إطار الباب 28 هاء، الإدارة، جنيف، ومبلغ 200 119 1 دولار في إطار الباب 35، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، يقابله مبلغ معادل في إطار باب الإيرادات 1، الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، تقابلها جزئيا تخفيضات قدرها 800 23 دولار في إطار الباب 28 واو، الإدارة، فيينا، و 100 14 دولار في إطار الباب 28 زاي، الإدارة، نيروبي، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2008-2009؛
</seg>
<seg id="71577">
        2 - تقرر أيضا أن يمول مبلغ 300 305 دولار من الموارد الموافق عليها لحساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2007 إلى 30 حزيران/يونيه 2008، والتي سيقدم عنها تقرير إلى الجمعية العامة في سياق تقرير الأداء المتعلق بحساب الدعم لتلك الفترة؛
</seg>
<seg id="71578">
        حادي وعشرين
</seg>
<seg id="71579">
        استخدام تعيينات المجموعتين 300 و 100
</seg>
<seg id="71580">
        1 - تشير إلى الجزء الرابع عشر من قرارها 60/266 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 والجزء الثامن من قرارها 61/276 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2007؛
</seg>
<seg id="71581">
        2 - تقرر الاستمرار في تعليق تطبيق الحد الأقصى البالغ أربع سنوات على التعيينات المحدودة المدة حتى 30 حزيران/يونيه 2008؛
</seg>
<seg id="71582">
        3 - تأذن للأمين العام، مع أخذ الفقرة 2 أعلاه في الاعتبار، أن يعيد، في إطار المجموعة 100 من النظام الإداري للموظفين، تعيين موظفي البعثات الذين تبلغ مدة خدمتهم بموجب عقود في إطار المجموعة 300 حد الأربع سنوات بحلول 30 حزيران/يونيه 2008، شريطة أن تكون مهامهم قد استعرضت وتبين أنها ضرورية، وبعد التحقق من كون أدائهم مرضيا تماما، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="71583">
        4 - تطلب إلى الأمين العام الاستمرار في الممارسة المتمثلة في استخدام عقود المجموعة 300 بوصفها الأداة الرئيسية في تعيين الموظفين الجدد؛
</seg>
<seg id="71584">
        ثاني وعشرين
</seg>
<seg id="71585">
        مكتب الأمم المتحدة للشراكات
</seg>
<seg id="71586">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن مكتب الأمم المتحدة للشراكات([1]) A/62/220.) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/62/363.)،
</seg>
<seg id="71587">
        1- تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/220.)؛
</seg>
<seg id="71588">
        2- تؤيــد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/363.)؛
</seg>
<seg id="71589">
        ثالث وعشرين
</seg>
<seg id="71590">
        الميزانية الإجمالية المشتركة التمويل لإدارة السلامة والأمن
</seg>
<seg id="71591">
        توافق على الميزانية الإجمالية المشتركة التمويل لإدارة السلامة والأمن لفترة السنتين 2008-2009 بمبلغ 100 126 200 دولار، موزعا على النحو التالي:
</seg>
<seg id="71592">
        (أ) عمليات الأمن الميداني: 700 417 172 دولار؛
</seg>
<seg id="71593">
        (ب) خدمات الأمن والسلامة في مكتب الأمم المتحدة في فيينا: 400 708 27 دولار.
</seg>
<seg id="71594">
        القرار 62/239
</seg>
<seg id="71595">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/563/Add.1، الفقــرة 48)
</seg>
<seg id="71596">
        62/239 - النفقات غير المنظورة والاستثنائية لفترة السنتين 2008-2009
</seg>
<seg id="71597">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="71598">
        1 - تأذن للأمين العام، بعد الحصول على الموافقة المسبقة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ومع مراعاة النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة([1]) ST/SGB/2003/7.) وأحكام الفقرة 3 أدناه، بالدخول في التزامات في فترة السنتين 2008-2009 لتغطية النفقات غير المنظورة والاستثنائية الناشئة إما خلال فترة السنتين أو بعدها على ألا تكون موافقة اللجنة الاستشارية ضرورية بالنسبة إلى ما يلي:
</seg>
<seg id="71599">
        (أ) الالتزامات التي لا يتجاوز مجموعها 8 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة في أي سنة واحدة من فترة السنتين 2008-2009 والتي يشهد الأمين العام بأنها تتعلق بصون السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="71600">
        (ب) الالتزامات التي يشهد رئيس محكمة العدل الدولية بأنها تتعلق بنفقات في الوجوه التالية:
</seg>
<seg id="71601">
        '1' تعيين قضاة مخصصين (المادة 31 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية)، بنفقات لا يتجاوز مجموعها 000 200 دولار؛
</seg>
<seg id="71602">
        '2' استدعاء الشهود وتعيين الخبراء (المادة 50 من النظام الأساسي) وتعيين الخبراء القضائيين (المادة 30 من النظام الأساسي)، بنفقات لا يتجاوز مجموعها 000 50 دولار؛
</seg>
<seg id="71603">
        '3' استبقاء القضاة غير المعاد انتخابهم في مناصبهم لحين الفصل في القضايا المعروضــة عليهــم (الفقرة 3 من المادة 13 من النظام الأساسي)، بنفقات لا يتجاوز مجموعها 000 40 دولار؛
</seg>
<seg id="71604">
        '4' تسديد المعاشات التقاعدية للقضاة المتقاعدين ونفقات سفرهم ونقل أثاثهم، ونفقات سفر أعضاء المحكمة ونقل أثاثهم ومنحة استقرارهم (الفقرة 7 من المادة 32 من النظام الأساسي)، بنفقات لا يتجاوز مجموعها 000 410 دولار؛
</seg>
<seg id="71605">
        '5' أعمال المحكمة أو أعمال دوائرها التي تقع خارج لاهاي (المادة 22 من النظام الأساسي)، بنفقات لا يتجاوز مجموعها 000 25 دولار؛
</seg>
<seg id="71606">
        (ج) الالتزامـــات التي لا يتجاوز مجموعهــا مليون دولار في فترة السنتين 2008-2009، والتي يشهد الأمين العام بأنها لازمة لاتخاذ تدابير أمنية عمـــلا بالفقرة 6 من الجـــزء الحادي عشر من قــرار الجمعية العامة 59/276 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004؛
</seg>
<seg id="71607">
        2 - تقرر أن يقدم الأمين العام تقريرا إلى اللجنة الاستشارية وإلى الجمعية العامة في دورتيها الثالثة والستين والرابعة والستين عن جميع الالتزامات التي يدخل فيها بموجب أحكام هذا القرار، إلى جانب الظروف المحيطة بها، وأن يقدم تقديرات تكميلية إلى الجمعية بشأن هذه الالتزامات؛
</seg>
<seg id="71608">
        3 - تقرر أيضا أنه في حال اتخاذ مجلس الأمن قرارا تنشأ عنه ضرورة دخول الأمين العام، في فترة السنتين 2008-2009، في التزامات متعلقة بصون السلام والأمن بمبلغ يتجاوز 10 ملايين دولار لتنفيذ ذلك القرار، تعرض تلك المسألة على الجمعية العامة، أو يدعو الأمين العام، إذا كانت أعمال الجمعية معلقة أو كانت الجمعية غير منعقدة، إلى عقد دورة مستأنفة أو استثنائية للجمعية من أجل النظر في المسألة.
</seg>
<seg id="71609">
        القرار 62/23
</seg>
<seg id="71610">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) قدمت بولندا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="71611">
        62/23 - تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
</seg>
<seg id="71612">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71613">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بموضوع الأسلحة الكيميائية، ولا سيما القرار 61/68 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي اتخذ دون تصويت والذي لاحظت فيه مع التقدير العمل الجاري من أجل تحقيق هدف ومقصد اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1974، الرقم 33757.)،
</seg>
<seg id="71614">
        وتصميما منها على تحقيق الحظر الفعال لاستحداث وإنتاج وحيازة ونقل وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
</seg>
<seg id="71615">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أنه، منذ اتخاذ القرار 61/68، انضمت دولة واحدة أخرى إلى الاتفاقية، مما رفع مجموع عدد الدول الأطراف في الاتفاقية إلى مائة واثنتين وثمانين دولة،
</seg>
<seg id="71616">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية نتائج الدورة الاستثنائية الأولى لمؤتمر الدول الأطراف لاستعراض سير العمل باتفاقية الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الإعلان السياسي([1]) انظر: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الوثيقة RC-1/3.) الذي أكدت فيه الدول الأطراف من جديد التزامها بتحقيق هدف الاتفاقية ومقصدها، والتقرير النهائي([1]) المرجع نفسه، الوثيقة RC-1/5.) الذي تطرق إلى جميع جوانب الاتفاقية وقدم توصيات هامة بشأن مواصلة تنفيذها،
</seg>
<seg id="71617">
        1 - تؤكد على أن الانضمام العالمي إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1974، الرقم 33757.) عنصر أساسي لتحقيق هدف الاتفاقية ومقصدها، وتقر بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل لتحقيق الانضمام العالمي إلى الاتفاقية، وتهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية أن تفعل ذلك دون تأخير؛
</seg>
<seg id="71618">
        2 - تشدد على أن الاتفاقية وتنفيذها يسهمان في تعزيز السلام والأمن الدوليين، وتؤكد على أن تنفيذ الجميع للاتفاقية بشكل كامل وفعال سيسهم بشكل أكبر في تحقيق هذا الغرض عن طريق الاستبعاد الكامل لإمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك لصالح البشرية جمعاء؛
</seg>
<seg id="71619">
        3 - تؤكد أنه من المهم بالنسبة للاتفاقية أن يكون جميع حائزي الأسلحة الكيميائيـــة أو مرافق إنتاج الأسلحــة الكيميائية أو مرافق استحداث الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الدول التي سبق أن أعلنت عن حيازتها لهذه الأسلحة، من بين الدول الأطراف في الاتفاقية، وترحب بالتقدم المحرز في تحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="71620">
        4 - تؤكد من جديد التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بتدمير الأسلحة الكيميائية وتدمير أو تحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية ضمن الحدود الزمنية المنصوص عليها في الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="71621">
        5 - تؤكد أن التنفيذ الكامل والفعال لجميع أحكام الاتفاقية، بما فيها الأحكام المتعلقة بالتنفيذ على الصعيد الوطني (المادة السابعة) والمساعدة والحماية (المادة العاشرة)، يشكل إسهاما مهما في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره على الصعيد العالمي؛
</seg>
<seg id="71622">
        6 - تلاحظ أن التطبيق الفعال لنظام التحقق يبني الثقة في امتثال الدول الأطراف للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="71623">
        7 - تؤكد أهمية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقق من الامتثال لأحكام الاتفاقية وفي العمل على تحقيق جميع أهدافها بفعالية وفي الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="71624">
        8 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على الوفاء بالكامل وفي الوقت المحدد بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وعلى دعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما تضطلع به من أنشطة لتنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="71625">
        9 - ترحب بالتقدم المحرز على الصعيد الوطني في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابعة من الاتفاقية، وتشيد بالدول الأطراف والأمانة التقنية لما قدمته من مساعدة للدول الأطراف الأخرى، بناء على طلبها، من أجل القيام بمتابعة خطة العمل المتعلقة بالتـزاماتها بموجب المادة السابعة، وتحث الدول الأطراف التي لم تف بالتـزاماتها بموجب المادة السابعة على أن تفعل ذلك دون مزيد من التأخير، وفقا لعملياتها الدستورية؛
</seg>
<seg id="71626">
        10 - تؤكد من جديد أهمية أحكام المادة الحادية عشرة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية للدول الأطراف، وتشير إلى أن التنفيذ الكامل والفعال وغير التمييزي لتلك الأحكام يسهم في الانضمام العالمي إلى الاتفاقية، وتؤكد من جديد أيضا تعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولي للأغراض السلمية في ميدان الأنشطة الكيميائية للدول الأطراف وبأهمية ذلك التعاون وإسهامه في تعزيز الاتفاقية ككل؛
</seg>
<seg id="71627">
        11 - تلاحظ مع التقدير العمل المتواصل الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق هدف الاتفاقية ومقصدها، وكفالة التنفيذ الكامل لأحكامها، بما فيها الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها، وتهيئة منتدى للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف، وتلاحظ أيضا مع التقدير المساهمة الكبيرة التي قدمتها الأمانة التقنية والمدير العام في مواصلة تطوير المنظمة ونجاحها؛
</seg>
<seg id="71628">
        12 - ترحب بما تقوم به الدول الأطراف من أعمال تحضيرية متواصلة تتعلق بموضوع الدورة الاستثنائية الثانية لمؤتمر الدول الأطراف لاستعراض سير العمل باتفاقية الأسلحة الكيميائية؛
</seg>
<seg id="71629">
        13 - ترحب أيضا بجميع الأنشطة الوطنية والدولية التي تجرى خلال عام 2007 والمكرسة لإحياء الذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية، وبخاصة إزاحة الستار، في لاهاي في 9 أيار/مايو 2007، عن النصب التذكاري الدائم لجميع ضحايا الأسلحة الكيميائية ليكون شاهدا على التزام المجتمع الدولي بالسلام والأمل في المستقبل؛
</seg>
<seg id="71630">
        14 - تلاحظ مع الارتياح أن الاجتماع الرفيع المستوى بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية، الذي عقدته بولندا وهولندا في الأمم المتحدة في نيويورك في 27 أيلول/سبتمبر 2007، أتاح للمجتمع الدولي مناسبة خاصة لتذكر جميع ضحايا الأسلحة الكيميائية، وللتأكيد من جديد على الالتزام بالتعددية وبهدف الاتفاقية ومقصدها؛
</seg>
<seg id="71631">
        15 - ترحب بالتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إطار اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمة، وفقا لأحكام الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="71632">
        16 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة".
</seg>
<seg id="71633">
        القرار 62/240
</seg>
<seg id="71634">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/563/Add.1، الفقــرة 48)
</seg>
<seg id="71635">
        62/240 - صندوق رأس المال المتداول لفترة السنتين 2008-2009
</seg>
<seg id="71636">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71637">
        تقرر ما يلي:
</seg>
<seg id="71638">
        1 - أن ينشأ صندوق رأس المال المتداول لفترة السنتين 2008-2009 بمبلغ 150 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة؛
</seg>
<seg id="71639">
        2 - أن تسدد الدول الأعضاء مقدما مبالغ إلى صندوق رأس المال المتداول وفقا لجدول الأنصبة المقررة الذي اعتمدته الجمعية العامة لاشتراكات الدول الأعضاء في الميزانية لعام 2008؛
</seg>
<seg id="71640">
        3 - أن يخصم من هذه المبالغ المسددة مقدما ما يلي:
</seg>
<seg id="71641">
        (أ) المبالغ المقيدة لحساب الدول الأعضاء الناشئة عن التحويلات التي تمت في عامي 1959 و 1960 من حساب الفائض إلى صندوق رأس المال المتداول والتي تبلغ بعد التسوية 092 025 1 دولارا؛
</seg>
<seg id="71642">
        (ب) المبالغ النقدية المسددة مقدما من الدول الأعضاء لصندوق رأس المال المتداول عن فترة السنتين 2006-2007 وفقا لقراري الجمعية العامة 60/250 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 60/283 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2006؛
</seg>
<seg id="71643">
        4 - إذا ما تجاوزت المبالغ المقيدة لحساب أي دولة من الدول الأعضاء في صندوق رأس المال المتداول والمبالغ المســـددة منها مقدما للصندوق عن فترة السنتين 2006-2007 قيمة المبلغ الذي تسدده هذه الدولة العضو مقدما بمقتضى أحكام الفقرة 2 أعلاه، أن تخصم هذه الزيـادة من مبلغ الاشتراكات المقررة على الدولة العضو فيما يتعلق بفترة السنتين 2008-2009؛
</seg>
<seg id="71644">
        5 - أن يؤذن للأمين العام بالحصول على سلف من صندوق رأس المال المتداول على النحو التالي:
</seg>
<seg id="71645">
        (أ) المبالغ التي قد تكون ضرورية لتمويل اعتمادات الميزانية في انتظار تلقي الاشتراكات؛ وترد مبالغ هذه السلف بمجرد أن ترد اشتراكات يمكن إتاحتها لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="71646">
        (ب) المبالغ التي قد تكون ضرورية لتمويل الالتزامـات التي قد يؤذن بها على النحو الواجب بمقتضى أحكام القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة، ولا سيما القرار 62/239 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، والمتصلة بالنفقات غير المنظورة والاستثنائية؛ ويرصد الأمين العام مبلغا في تقديرات الميزانية لرد المبالغ إلى صندوق رأس المال المتداول؛
</seg>
<seg id="71647">
        (ج) المبالغ التي قد تكون ضرورية لاستمرار الصندوق الدائر في تمويل المشتريات والأنشطة المتنوعة التي تسدد ذاتيا، مضافا إليها صافي المبالغ المستحقة السداد للغرض ذاته، بما لا يتجاوز قدره 000 200 دولار؛ ويجوز الحصول على سلف تتجاوز مبلغ 000 200 دولار بموافقة مسبقة من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية؛
</seg>
<seg id="71648">
        (د) المبالغ التي قد تلزم، بموافقة مسبقة من اللجنة الاستشارية، لتمويل مدفوعات أقساط التأمين المسددة مقدما عندما تمتد فترة التأمين إلى ما بعد فترة السنتين التي يتم فيها السداد؛ ويرصد الأمين العام مبلغا في تقديرات الميزانية المتعلقة بكل فترة من فترات السنتين، خلال فترة صلاحية وثائق التأمين ذات الصلة، لتغطية الرسوم المتعلقة بكل فترة من فترات السنتين؛
</seg>
<seg id="71649">
        (هـ) المبالغ التي قد تكون ضرورية لتمكين صندوق معادلة الضرائب من الوفاء بالالتزامات الراهنة ريثما تتجمع الأرصدة اللازمة؛ وتسدد هذه السلف بمجرد أن تتوفر الأرصدة لذلك في صندوق معادلة الضرائب؛
</seg>
<seg id="71650">
        6 - في حال عدم كفاية الاعتماد المذكور في الفقرة 1 أعلاه للوفاء بالأغراض المتصلة عادة بصندوق رأس المال المتداول، يؤذن للأمين العام بأن يستخدم في فترة السنتين 2008-2009 مبالغ نقدية من الصناديق والحسابات الخاصة الموجودة في عهدته، بمقتضى الشروط التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 1341 (د - 13) المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1958، أو من عائدات القروض المأذون بها من الجمعية.
</seg>
<seg id="71651">
        القرار 62/241
</seg>
<seg id="71652">
        اتخذ في الجلسة العامة 79، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/563/Add.2، الفقـرة 9)، بتصويت مسجل بأغلبية 140 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="71653">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، الصين، العراق، عمان، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="71654">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="71655">
        الممتنعون: كندا
</seg>
<seg id="71656">
        62/241 - المسائل المتصلة بالصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="71657">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71658">
        إذ تشير إلى قراريها 41/208 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1986 و 48/225 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1993 والجزأين الثاني والرابع من قرارها 61/240 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="71659">
        وقد نظرت في تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة عن المصروفات الإدارية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) A/62/175.) وفي تقرير الأمين العام عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على تقرير مجلس الصندوق([1]) A/C.5/62/2.) وفي تقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذوي الصلة([1]) A/62/7/Add.3 و 13. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)،
</seg>
<seg id="71660">
        1 - توافق على التوصيات الواردة في تقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن المصروفات الإدارية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة وعن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة([1]) A/62/7/Add.3 و 13. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
</seg>
<seg id="71661">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يجري استعراضا شاملا للخدمات التي يقدمها الصندوق الممولة في إطار الباب 1 من الميزانية البرنامجية، تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموما، وأن يقدم تقريرا عن ذلك في سياق الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2010-2011؛
</seg>
<seg id="71662">
        3 - تشجع الصندوق، عند تقديم تقارير الأداء، على النظر في إمكانية أن تمدد الفترة المشمولة بالتقارير فيما يتعلق بالنفقات الفعلية، وأن تقلص، تبعا لذلك، الفترة المشمولة بالتقارير فيما يتعلق بالتقديرات المتوقعة؛
</seg>
<seg id="71663">
        4 - تحيط علما بالمعلومات الواردة في المرفق الخامس لتقرير مجلس الصندوق([1]) A/62/175.) بشأن ضرورة الأخذ بنهج ذي بعد استراتيجي أعمق فيما يتعلق باحتياجات الصندوق من الموارد البشرية؛
</seg>
<seg id="71664">
        5 - توافق على طلب مجلس الصندوق إلى كبير الموظفين التنفيذيين للصندوق وممثل الأمين العام لشؤون استثمارات الصندوق إجراء استعراض عام لملاك الموظفين والهيكل التنظيمي، كل في مجال تخصصه، استنادا إلى جملة أمور منها المعايير السائدة في هذا المجال وأفضل الممارسات ذات الصلة، وتقديم تقرير عن نتائج الاستعراض إلى مجلس الصندوق في دورته الخامسة والخمسين([1]) A/62/175، المرفق الخامس، الفقرة 19.)؛
</seg>
<seg id="71665">
        6 - تلاحظ أن مجلس الصندوق قد أرجأ البت في جميع الطلبات المقدمة من الصندوق بشأن إنشاء وظائف جديدة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات إلى دورته الخامسة والخمسين، عندما تعرض على المجلس استراتيجية كاملة لمشروع تخطيط موارد المؤسسة، تشمل ميزانية وخطة للمشروع، وينظر المجلس في تلك الاستراتيجية؛
</seg>
<seg id="71666">
        7 - تحث إدارة الصندوق على بذل قصارى جهدها لملء الشواغر الموجودة حاليا في ملاك الموظفين في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="71667">
        8 - تأذن لمجلس الصندوق بتكملة التبرعات المقدمة إلى صندوق الطوارئ لفترة السنتين 2008-2009 بمبلغ لا يتجاوز 000 200 دولار من دولارات الولايات المتحدة؛
</seg>
<seg id="71668">
        9 - تؤكد أهمية تأمين مبدأ استبدال الدخل المنصوص عليه في النظام الأساسي للصندوق والذي ما فتئت تلتزم به لجنة الخدمة المدنية الدولية والجمعية العامة في القرارات التي تتخذها كل منهما؛
</seg>
<seg id="71669">
        10 - توافق على التدبير المخصص الذي أوصى به مجلس الصندوق لمواجهة العواقب الضارة غير المسبوقة الناجمة عن التحول إلى التعامل بالدولار في إكوادور، باعتبار أن المبلغ الذي يسدد في إطار ذلك التدبير مبلغ مخصص يدفع مرة واحدة وبصفة استثنائية وعلى سبيل الهبة؛
</seg>
<seg id="71670">
        11 - تشدد على أن هذا الترتيب لن يشكل سابقة لأي إجراء يتخذه مجلس الصندوق في المستقبل.
</seg>
<seg id="71671">
        القرار 62/24
</seg>
<seg id="71672">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) قدمت جمهورية إيران الإسلامية مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 109 أصوات مقابل 55 صوتا وامتناع 15 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="71673">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، اليمن
</seg>
<seg id="71674">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="71675">
        الممتنعون: أذربيجان، أرمينيا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بنما، بيرو، ساموا، الصين، غواتيمالا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الهند، هندوراس
</seg>
<seg id="71676">
        62/24 - متابعة الالتزامات في مجال نزع السلاح النووي المتفق عليها في مؤتمري الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عامي 1995 و 2000
</seg>
<seg id="71677">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71678">
        إذ تشير إلى مختلف قراراتها في مجال نزع السلاح النووي، بما فيها آخر قراراتها وهي القرارات 60/72 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/78 و 61/83 و 61/97 المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="71679">
        وإذ تضع في اعتبارها قرارها 2373 (د - 22) المؤرخ 12 حزيران/يونيه 1968 الذي يتضمن مرفقه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) انظر أيضا: الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)،
</seg>
<seg id="71680">
        وإذ تلاحظ أحكام الفقرة 3 من المادة الثامنة من المعاهدة التي تتعلق بعقد مؤتمرات استعراض كل خمس سنوات،
</seg>
<seg id="71681">
        وإذ تشير إلى قرارها 50/70 فاء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 الذي لاحظت فيه الجمعية العامة أن الدول الأطراف في المعاهدة أكدت ضرورة مواصلة التحرك بعزم نحو الإنجاز الكامل والتنفيذ الفعال لأحكام المعاهدة، واعتمدت بالتالي مجموعة من المبادئ والأهداف،
</seg>
<seg id="71682">
        وإذ تشير أيضا إلى أن مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة وتمديدها في عام 1995 اتخذ، في 11 أيار/مايو 1995، ثلاثة مقررات بشأن تعزيز عملية استعراض المعاهدة، ومبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي، وتمديد المعاهدة([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="71683">
        وإذ تعيد تأكيد القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995 في 11 أيار/مايو 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق.) والذي أعاد فيه تأكيد أهمية تحقيق الانضمام العالمي المبكر إلى المعاهدة وإخضاع المنشآت النووية للضمانات الشاملة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
</seg>
<seg id="71684">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد قرارها 55/33 دال المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 الذي رحبت فيه الجمعية العامة باعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000 بتوافق الآراء في 19 أيار/مايو 2000([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول إلى الثالث (NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV) و Corr.1 و 2).)، بما في ذلك بوجه خاص اعتماد الوثيقتين المعنونتين "استعراض سير المعاهدة مع مراعاة المقررات والقرار التي اتخذها مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995" و "تحسين فعالية عملية الاستعراض المعززة للمعاهدة"([1]) المرجع نفسه، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول.)،
</seg>
<seg id="71685">
        وإذ تأخذ بعين الاعتبار تعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية الصريح في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة في عام 2000 بإزالة ترساناتها النووية إزالة تامة، مما يفضي إلى نزع السلاح النووي، الأمر الذي تلتزم به جميع الدول الأطراف في المعاهدة بموجب المادة السادسة من المعاهدة،
</seg>
<seg id="71686">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء عدم توصل مؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة في عام 2005 إلى أي اتفاق جوهري بشأن متابعة الالتزامات بنزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="71687">
        وإذ تلاحظ أن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة في عام 2010 عقدت اجتماعها الأول بنجاح في فيينا في الفترة من نيسان/أبريل إلى أيار/مايو 2007،
</seg>
<seg id="71688">
        1 - تصمم على مواصلة اتخاذ خطوات عملية لبذل جهود منتظمة وتدريجية ترمي إلى تنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) انظر أيضا: الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) والفقرتين 3 و 4 (ج) من المقرر المتعلق بمبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي الصادر عن مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة وتمديدها في عام 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق.)؛
</seg>
<seg id="71689">
        2 - تدعو جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى اتخاذ خطوات عملية، على نحو ما اتفق عليه في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، تفضي إلى نزع السلاح النووي، على نحو يعزز الاستقرار الدولي، واستنادا إلى مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع، سعيا إلى ما يلي:
</seg>
<seg id="71690">
        (أ) أن تبذل الدول الحائزة للأسلحة النووية مزيدا من الجهود بقصد الحد من ترساناتها النووية من طرف واحد؛
</seg>
<seg id="71691">
        (ب) أن تزيد الدول الحائزة للأسلحة النووية من الشفافية فيما يتصل بقدرات الأسلحة النووية وتنفيذ الاتفاقات عملا بالمادة السادسة من المعاهدة وكإجراء طوعي لبناء الثقة لدعم مواصلة التقدم صوب نزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="71692">
        (ج) أن يتواصل تخفيض الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، على أساس المبادرات الانفرادية وكجزء لا يتجزأ من عملية تخفيض الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="71693">
        (د) أن تتخذ تدابير ملموسة ومتفق عليها لزيادة خفض الوضع التشغيلي لمنظومات الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="71694">
        (هـ) أن يقلص دور الأسلحة النووية في السياسات الأمنية بقصد تقليل خطر استخدام هذه الأسلحة في يوم ما إلى أدنى حد وبقصد تيسير عملية إزالتها إزالة تامة؛
</seg>
<seg id="71695">
        (و) أن تشارك جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية في أقرب وقت ممكن في العملية الرامية إلى الإزالة التامة لأسلحتها النووية؛
</seg>
<seg id="71696">
        3 - تلاحظ أن مؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة في عام 2000 اتفق على أن تقديم الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية ضمانات أمنية ملزمة قانونا إلى الدول الأطراف في المعاهدة غير الحائزة لهذه الأسلحة من شأنه أن يعزز نظام عدم الانتشار النووي؛
</seg>
<seg id="71697">
        4 - تحث الدول الأطراف في المعاهدة على متابعة تنفيذ التزامات نزع السلاح النووي المتعهد بها بموجب المعاهدة والمتفق عليها في مؤتمري الأطراف لاستعراض المعاهدة في عامي 1995 و 2000، في إطار مؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة في عام 2010 ولجنته التحضيرية؛
</seg>
<seg id="71698">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والستين بندا بعنوان "متابعة الالتزامات في مجال نزع السلاح النووي المتفق عليها في مؤتمري الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عامي 1995 و 2000".
</seg>
<seg id="71699">
        القرار 62/25
</seg>
<seg id="71700">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: آيرلندا، البرازيل، جنوب أفريقيا، السويد، غيانا، كوستاريكا، مالطة، مصر، المكسيك، النمسا، نيوزيلندا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 156 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 14 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="71701">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هولندا، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="71702">
        المعارضون: إسرائيل، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فرنسا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="71703">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أستراليا، ألبانيا، باكستان، بالاو، بوتان، بولندا، رومانيا، سلوفينيا، لاتفيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، هنغاريا، اليونان
</seg>
<seg id="71704">
        62/25 - نحو عالم خال من الأسلحة النووية: التعجيل بتنفيذ الالتزامات بنـزع السلاح النووي
</seg>
<seg id="71705">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71706">
        إذ تشير إلى قرارها 61/65 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="71707">
        وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء الخطر الذي تمثله على الإنسانية إمكانية استخدام الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="71708">
        وإذ تؤكد من جديد أن نـزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية عمليتان تدعمان بعضهما بعضا وتتطلبان إحراز تقدم عاجل لا رجعة فيه على كلتا الجبهتين،
</seg>
<seg id="71709">
        وإذ تشير إلى المقررات والقرار المتعلق بالشرق الأوسط التي اتخذها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق.) والوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول إلى الثالث (NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV) و Corr.1 و 2).)،
</seg>
<seg id="71710">
        وإذ تشير أيضا إلى تعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية تعهدا لا لبس فيه بالإزالة التامة لترساناتها النووية، مما يؤدي إلى نـزع السلاح النووي، وفقا للالتزامات بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)،
</seg>
<seg id="71711">
        وإذ تحث الدول الأطراف على بذل كل ما في وسعها من جهود لكفالة القيام بعملية تحضيرية ناجحة ومثمرة لمؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة في عام 2010،
</seg>
<seg id="71712">
        1 - ترحب بانعقاد الدورة الأولى للجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010 في فيينا في الفترة من 30 نيسان/أبريل إلى 11 أيار/مايو 2007، وتتطلع إلى عملية تحضيرية بناءة وناجحة تفضي إلى مؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2010 الذي ينبغي أن يسهم في تعزيز المعاهدة والتوصل إلى تنفيذها الكامل والانضمام العالمي إليها؛
</seg>
<seg id="71713">
        2 - تواصل التشديد على الدور المركزي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) والانضمام العالمي إليها في تحقيق نـزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية، وتهيب بجميع الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها؛
</seg>
<seg id="71714">
        3 - تؤكد من جديد أن نتائج مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000 تحدد العملية المتفق عليها لبذل جهود منتظمة وتدريجية من أجل نـزع السلاح النووي([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول إلى الثالث (NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV) و Corr.1 و 2).)؛
</seg>
<seg id="71715">
        4 - تكرر دعوتها الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى التعجيل بتنفيذ الخطوات العملية الرامية إلى نـزع السلاح النووي التي اتفق عليها في مؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة في عام 2000، بما يسهم في إيجاد عالم أكثر أمنا للجميع؛
</seg>
<seg id="71716">
        5 - تهيب بجميع الدول التقيد التام بجميع الالتزامات التي أخذتها على عاتقها فيما يتعلق بنـزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية وعدم التصرف على أي نحو يمكن أن يخل بأي من هاتين القضيتين أو يفضي إلى سباق جديد للتسلح النووي؛
</seg>
<seg id="71717">
        6 - تهيب مرة أخرى بجميع الدول الأطراف ألا تدخر جهدا لتحقيق الانضمام العالمي إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتحث إسرائيل وباكستان والهند التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدة على الانضمام إليها بسرعة ودون شروط بوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="71718">
        7 - تحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تعدل عن إعلانها الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="71719">
        8 - تسلم بما لبدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.) في وقت مبكر من أهمية حيوية لتحقيق نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي، وتحيط علما بالإعلان الختامي والتدابير الرامية إلى النهوض ببدء نفاذ المعاهدة التي اعتمدت بتوافق الآراء في المؤتمر الخامس المعني بتيسير بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، الذي عقد في فيينا في 17 و 18 أيلول/سبتمبر 2007؛
</seg>
<seg id="71720">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "نحو عالم خال من الأسلحة النووية: التعجيل بتنفيذ الالتزامات بنـزع السلاح النووي" وأن تستعرض تنفيذ هذا القرار في تلك الدورة.
</seg>
<seg id="71721">
        القرار 62/26
</seg>
<seg id="71722">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) قدمت هولندا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="71723">
        62/26 - التشريعات الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحـــة والمعــدات العسكريـــــة والسلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج
</seg>
<seg id="71724">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71725">
        إذ تسـلم بأن نـزع السلاح وتحديد الأسلحة وعدم انتشار الأسلحة أمور أساسية لصون السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="71726">
        وإذ تشير إلى أن الرقابة الوطنية الفعالة على نقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، بما فيها عمليات النقل التي يمكن أن تساهم في أنشطة الانتشار، وسيلة هامة لتحقيق تلك الأهداف،
</seg>
<seg id="71727">
        وإذ تشيــر أيضـــا إلى أن الدول الأطراف في المعاهدات الدولية المتعلقة بنـزع الســـلاح وعـــدم الانتشــــار قــــد تعهـــدت بتيسيـــر تبادل المواد والمعدات والمعلومات التكنولوجية بأقصى قدر ممكن من أجل استخدامها في الأغراض السلمية وفقا لأحكام تلك المعاهدات،
</seg>
<seg id="71728">
        وإذ تـرى أن تبادل التشريعات والأنظمة والإجراءات الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج يسهم في إيجاد تفاهم وثقة متبادلين فيما بين الدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="71729">
        واقتناعا منها بأن هذا التبادل يعود بالنفع على الدول الأعضاء التي هي بصدد وضع تشريعات من هذا القبيل،
</seg>
<seg id="71730">
        وإذ ترحب بقاعدة البيانات الإلكترونية التي أنشأها مكتب شؤون نزع السلاح([1]) متاحة على: http://disarmament.un.org/cab/NLDU%202007/nlduindex.html.)، والتي يمكن الاطلاع فيها على جميع المعلومات التي جرى تبادلها عملا بقرارات الجمعية العامة 57/66 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/42 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/66 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/69 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2005 المعنونة "التشريعات الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج"،
</seg>
<seg id="71731">
        وإذ تؤكد من جديد الحق الطبيعي في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="71732">
        1 - تدعـو الدول الأعضاء التي يمكنها سن تشريعات وأنظمة وإجراءات وطنية لممارسة رقابة فعالة على نقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، أو تحسين ما هو قائم منها، إلى القيام بذلك، دون الإخلال بالأحكام الواردة في قراري مجلس الأمن 1540 (2004) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2004 و 1673 (2006) المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2006، مع كفالة اتساق هذه التشريعات والأنظمة والإجراءات مع التزامات الدول الأطراف بموجب المعاهدات الدولية؛
</seg>
<seg id="71733">
        2 - تشجع الدول الأعضاء على أن تقدم، على أساس طوعي، معلومات إلى الأمين العام عن تشريعاتها وأنظمتها وإجراءاتها الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وما يطرأ عليها من تغييرات، وتطلب إلى الأمين العام أن يتيح تلك المعلومات للدول الأعضاء؛
</seg>
<seg id="71734">
        3 - تقـرر أن تبقي المسألة قيد اهتمامها.
</seg>
<seg id="71735">
        القرار 62/27
</seg>
<seg id="71736">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) قدمت إندونيسيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 123 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 51 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="71737">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="71738">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="71739">
        الممتنعون: أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="71740">
        62/27 - تعزيز التعددية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار
</seg>
<seg id="71741">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71742">
        تصميما منها على تعزيز الاحترام الصارم للمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="71743">
        وإذ تشير إلى قرارها 56/24 راء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن التعاون المتعدد الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار والجهود العالمية لمكافحة الإرهاب وغيره من القرارات ذات الصلة، وكذلك قراراتها 57/63 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/44 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/69 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/59 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/62 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار،
</seg>
<seg id="71744">
        وإذ تشير أيضا إلى أن من مقاصد الأمم المتحدة صون السلام والأمن الدوليين، والقيام، تحقيقا لهذه الغاية، باتخاذ تدابير جماعية فعالة لمنع نشوء أخطار تهدد السلام وإزالتها ولقمع أعمال العدوان أو غيرها من الأعمال التي تخل بالسلام، والقيام، عن طريق الوسائل السلمية وطبقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، بتسوية المنازعات أو الحالات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلام، على النحو المجسد في الميثاق،
</seg>
<seg id="71745">
        وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي ينص على أمور عدة منها وجوب تقاسم أمم العالم مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين والاضطلاع بهذه المسؤولية على أساس تعدد الأطراف، وعلى وجوب اضطلاع الأمم المتحدة، بوصفها أكثر المنظمات عالمية وتمثيلا، بدور مركزي في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="71746">
        واقتناعا منها بأنه في عصر العولمة المقترن بالثورة المعلوماتية باتت مشاكل تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح تقلق، أكثر من أي وقت مضى، جميع بلدان العالم، التي تتأثر بشكل أو بآخر بهذه المشاكل وينبغي بالتالي أن تتاح لها إمكانية المشاركة في المفاوضات التي تجرى من أجل التصدي لها،
</seg>
<seg id="71747">
        وإذ تضع في اعتبارها وجود هيكل واسع النطاق من الاتفاقات المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسلح التي نتجت عن مفاوضات متعددة الأطراف وغير تمييزية وشفافة، شـــارك فيهــا عدد كبير من البلدان، بغض النظر عن حجمها وقوتها،
</seg>
<seg id="71748">
        ووعيا منها بضرورة المضي قدما في ميدان تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح، على أساس مفاوضات عالمية ومتعددة الأطراف وغير تمييزية وشفافة بهدف التوصل إلى نزع سلاح عام كامل في ظل رقابة دولية صارمة،
</seg>
<seg id="71749">
        وإذ تعترف بتكامل المفاوضات الثنائية والتي تجري بين بضعة أطراف والمتعددة الأطراف بشأن نزع السلاح،
</seg>
<seg id="71750">
        وإذ تعترف أيضا بأن انتشار وتطوير أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، من أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين تهديدا مباشرا وينبغي تناولهما كأولوية عليا،
</seg>
<seg id="71751">
        وإذ تضع في اعتبارها أن اتفاقات نزع السلاح المتعددة الأطراف تتيح للدول الأطراف آلية للتشاور فيما بينها والتعاون من أجل حل أي مشاكل قد تنشأ فيما يتعلق بالهدف من أحكام الاتفاقات أو بتطبيق هذه الأحكام، وأن تلك المشاورات وذلك التعاون يمكن أن يتما أيضا عن طريق الإجراءات الدولية المناسبة داخل إطار الأمم المتحدة ووفقا للميثاق،
</seg>
<seg id="71752">
        وإذ تؤكد أن التعاون الدولي وتسوية المنازعات بالطرق السلمية والحوار وتدابير بناء الثقة تسهم مساهمة حيوية في إقامة علاقات ودية، متعددة الأطراف وثنائية، بين الشعوب والدول،
</seg>
<seg id="71753">
        وإذ يقلقها استمرار تلاشي تعددية الأطراف في ميدان تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح، وإذ تسلم بأن لجوء الدول الأعضاء إلى الأعمال الانفرادية لمعالجة شواغلها الأمنية يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر ويقوض الثقة في النظام الأمني الدولي، وكذلك أسس الأمم المتحدة ذاتها،
</seg>
<seg id="71754">
        وإذ تلاحظ أن المؤتمر الرابع عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عــدم الانحياز، المعقود في هافانا في 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2006، رحب باتخاذ الجمعية العامة القرار 60/59، وأكد على أن تعددية الأطراف والحلول التي يتفق عليها في إطار تعددية الأطراف، وفقا للميثاق، هما الطريقة الوحيدة المستدامة لمعالجة مسائل نزع السلاح والأمن الدولي،
</seg>
<seg id="71755">
        وإذ تعيد تأكيد المشروعية المطلقة للدبلوماسية المتعددة الأطراف في ميدان نزع السلاح وعدم الانتشار، وتصميما منها على تعزيز تعددية الأطراف بوصفها سبيلا أساسيا لإجراء المفاوضات بشأن تنظيم التسلح ونزع السلاح،
</seg>
<seg id="71756">
        1 - تعيد تأكيد مبدأ تعددية الأطراف بوصفه المبدأ الجوهري للتفاوض في ميدان نزع السلاح وعدم الانتشار بهدف المحافظة على المعايير العالمية وتعزيزها وتوسيع نطاقها؛
</seg>
<seg id="71757">
        2 - تعيد أيضا تأكيد مبدأ تعددية الأطراف بوصفه المبدأ الجوهري لمعالجة الشواغل المتصلة بنـزع السلاح وعدم الانتشار؛
</seg>
<seg id="71758">
        3 - تحث جميع الدول المهتمة على المشاركة في المفاوضات المتعددة الأطراف بشأن تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح، بطريقة تتسم بعدم التمييز وبالشفافية؛
</seg>
<seg id="71759">
        4 - تشدد على أهمية صون الاتفاقات القائمة المتعلقة بتنظيم التسلح ونزع السلاح التي تشكل تجسيدا لنتائج التعاون الدولي والمفاوضات المتعددة الأطراف في مواجهة التحديات التي تجابه البشرية؛
</seg>
<seg id="71760">
        5 - تهيب مرة أخرى بجميع الدول الأعضاء أن تجدد التزاماتها الفردية والجماعية في مجال التعاون المتعدد الأطراف والوفاء بها باعتبارها وسيلة مهمة للسعي لبلوغ وتحقيق أهدافها المشتركة في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار؛
</seg>
<seg id="71761">
        6 - تطلب إلى الدول الأطراف في الصكوك ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل أن تتشاور وتتعاون فيما بينها لمعالجة شواغلها فيما يتعلق بحالات عدم الامتثال لهذه الصكوك ولتنفيذها، وفقا للإجراءات المحددة فيها، وأن تمتنع عن اللجوء إلى الأعمال الانفرادية أو التهديد باللجوء إليها أو تبادل الاتهامات بعدم الامتثال بلا دليل على ذلك، سعيا منها لمعالجة شواغلها؛
</seg>
<seg id="71762">
        7 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 61/62 والذي يتضمن ردود الدول الأعضاء بشأن تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار([1]) A/62/133.)؛
</seg>
<seg id="71763">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يستطلع آراء الدول الأعضاء بشأن مسألة تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="71764">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "تعزيز التعددية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار".
</seg>
<seg id="71765">
        القرار 62/28
</seg>
<seg id="71766">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) قدمت إندونيسيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 175 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="71767">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="71768">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="71769">
        الممتنعون: إسرائيل، بالاو، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
</seg>
<seg id="71770">
        62/28 - مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح وتحديد الأسلحة
</seg>
<seg id="71771">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71772">
        إذ تشير إلى قراراتها 50/70 ميم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51/45 هاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/38 هاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/77 ياء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/54 قاف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/33 كاف المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/24 واو المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/64 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/45 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/68 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/60 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/63 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="71773">
        وإذ تؤكد على أهمية مراعاة المعايير البيئية عند إعداد وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة،
</seg>
<seg id="71774">
        وإذ تسلم بضرورة أن تراعى على النحو الواجب، لدى صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، الاتفاقات المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، وكذلك الاتفاقات السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="71775">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 61/63([1]) A/62/134.)،
</seg>
<seg id="71776">
        وإذ تضع في اعتبارها الآثار البيئية الضارة المترتبة على استعمال الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="71777">
        1 - تؤكد من جديد أن المنتديات الدولية لنزع السلاح ينبغي أن تراعي تماما المعايير البيئية ذات الصلة عند التفاوض بشأن معاهدات واتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، وأنه ينبغي لجميع الدول أن تسهم بأعمالها إسهاما كاملا في كفالة التقيد بالمعايير المذكورة آنفا لدى تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التي هي أطراف فيها؛
</seg>
<seg id="71778">
        2 - تهيب بالدول أن تتخذ تدابير انفرادية وثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف لكي تسهم في كفالة تطبيق التقدم العلمي والتكنولوجي في إطار الأمن الدولي ونزع السلاح وسائر المجالات ذات الصلة، دون الإضرار بالبيئة أو بمساهمتها الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة؛
</seg>
<seg id="71779">
        3 - ترحب بالمعلومات التي قدمتها الدول الأعضاء بشأن تنفيذ التدابير التي اتخذتها لتعزيز الأهداف المتوخاة في هذا القرار([1]) A/62/134.)؛
</seg>
<seg id="71780">
        4 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم إلى الأمين العام معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتعزيز الأهداف المتوخاة في هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا يتضمن تلك المعلومات إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="71781">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح وتحديد الأسلحة".
</seg>
<seg id="71782">
        القرار 62/29
</seg>
<seg id="71783">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) قدمت إندونيسيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 179 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="71784">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="71785">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="71786">
        الممتنعون: ناورو
</seg>
<seg id="71787">
        62/29 - عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنزع السلاح
</seg>
<seg id="71788">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71789">
        إذ تشيــر إلــى قـراراتهـــا 49/75 طـــاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 50/70 واو المــــؤرخ 12 كانـــون الأول/ديسمبـــر 1995 و 51/45 جيــــم المـــؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبـر 1996 و 52/38 واو المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبـر 1997 و 53/77 ألف ألف المــؤرخ 4 كانـــون الأول/ديسمبـــر 1998 و 54/54 شيــــن المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/33 ميم المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/24 دال المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/61 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 59/71 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 61/60 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 ومقرراتها 58/521 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/518 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 60/559 المؤرخ 6 حزيران/يونيه 2006،
</seg>
<seg id="71790">
        وإذ تشير أيضا إلى أن الجمعية العامة عقدت ثلاث دورات استثنائية مكرسة لنـزع السلاح في السنوات 1978 و 1982 و 1988 على التوالي، نظرا لوجود توافق في الآراء في كل حالة على عقد هذه الدورات،
</seg>
<seg id="71791">
        وإذ تضع في اعتبارها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة التي اعتمدت بتوافق الآراء في الدورة الاستثنائية الأولى المكرسة لنـزع السلاح([1]) القرار دإ - 10/2.)،
</seg>
<seg id="71792">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا الهدف النهائي المتمثل في تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة،
</seg>
<seg id="71793">
        وإذ تحيط علما بالفقرة 80 من الوثيقــة الختامية للمؤتمر الرابع عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عــدم الانحياز، المعقود في هافانا في 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2006([1]) A/61/472-S/2006/780، المرفق الأول.)، التي أيد فيها المؤتمر عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنزع السلاح التي ستتيح فرصة لاستعراض أهم جوانب عملية نزع السلاح من منظور أكثر اتساقا مع الحالة الدولية الراهنة، وتعبئة المجتمع والرأي العام الدوليين تأييدا لإزالة الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وتحديد الأسلحة التقليدية وخفضها،
</seg>
<seg id="71794">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات أثناء مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية الذي عقد في نيويورك في الفترة من 6 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.) وقرر فيه رؤساء الدول والحكومات "السعي بشدة إلى القضاء على أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، وإلى إبقاء جميع الخيارات متاحة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية"،
</seg>
<seg id="71795">
        وإذ تكرر تأكيد اقتناعها بأن عقد دورة استثنائية للجمعية العامة مكرسة لنـزع السلاح يمكن أن يحدد منهاج العمل مستقبلا في ميادين نزع السلاح وتحديد الأسلحة وعدم الانتشار ومسائل الأمن الدولي ذات الصلة،
</seg>
<seg id="71796">
        وإذ تؤكد على أهمية مبدأ تعددية الأطراف في عملية نزع السلاح وتحديد الأسلحة وعدم الانتشار ومسائل الأمن الدولي ذات الصلة،
</seg>
<seg id="71797">
        وإذ تحيط علما بالورقة المقدمة من رئيس الفريق العامل الثاني خلال الدورة الموضوعية لهيئة نزع السلاح لعام 1999([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الثاني.)، وبالمقترحات والآراء الخطية المقدمة من الدول الأعضاء على نحو ما ورد في ورقات العمل المقدمة خلال الدورات الموضوعية الثلاث للفريق العامل المفتوح باب العضوية في عام 2003([1]) انظر A/AC.268/2003/WP.2.)، وكذلك في تقارير الأمين العام عن آراء الدول الأعضاء بشأن أهداف دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنزع السلاح وجدول أعمالها وتوقيت انعقادها([1]) A/55/130 و Add.1 و A/56/166 و A/57/120.)،
</seg>
<seg id="71798">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقريري الفريق العامل المفتوح باب العضوية للنظر في أهداف دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح وجدول أعمالها، بما في ذلك إمكانية إنشاء لجنة تحضيرية لها([1]) A/57/848 و A/AC.268/2007/2.)،
</seg>
<seg id="71799">
        1 - تقرر دعوة الفريق العامل المفتوح باب العضوية، الذي يعمل على أساس توافق الآراء، إلى الاجتماع للنظر في أهداف دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح وجدول أعمالها، بما في ذلك إمكانية إنشاء لجنة تحضيرية لها؛
</seg>
<seg id="71800">
        2 - تقرر أيضا أن يعقد الفريق العامل المفتوح باب العضوية دورته التنظيمية في أقرب وقت ممكن من أجل تحديد مواعيد انعقاد دوراته الموضوعية في عام 2008، وأن يقدم تقريرا عن أعماله يشمل ما يمكن تقديمه من توصيات موضوعية، قبل نهاية دورة الجمعية العامة الثانية والستين؛
</seg>
<seg id="71801">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الفريق العامل المفتوح باب العضوية، في حدود الموارد الموجودة، ما قد يلزم من مساعدة وخدمات لإنجاز مهامه؛
</seg>
<seg id="71802">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة المكرسة لنـزع السلاح".
</seg>
<seg id="71803">
        القرار 62/2
</seg>
<seg id="71804">
        اتخذ في الجلسة العامة 37، المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.5 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تونس، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، العراق، غابون، غانا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="71805">
        62/2 - تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
</seg>
<seg id="71806">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71807">
        وقد تلقت تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2006([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقرير السنوي لعام 2006 (GC(51)/5)؛ وقد أحيل إلى أعضاء الجمعية العامة بمذكرة من الأمين العام (A/62/258).)،
</seg>
<seg id="71808">
        وإذ تحيط علما ببيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الجلسات العامة، الجلسة 36 (A/62/PV.36)، والتصويب.) الذي قدم فيه معلومات إضافية عن التطورات الرئيسية في أنشطة الوكالة خلال عام 2007،
</seg>
<seg id="71809">
        وإذ تسلم بأهمية عمل الوكالة،
</seg>
<seg id="71810">
        وإذ تسلم أيضا بالتعاون القائم بين الأمم المتحدة والوكالة والاتفاق المنظم للعلاقة بين الأمم المتحدة والوكالة الذي أقره المؤتمر العام للوكالة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1957 والجمعية العامة في مرفق قرارها 1145 (د - 12) المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1957،
</seg>
<seg id="71811">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقرير السنوي لعام 2006 (GC(51)/5)؛ وقد أحيل إلى أعضاء الجمعية العامة بمذكرة من الأمين العام (A/62/258).)؛
</seg>
<seg id="71812">
        2 - تحيط علما بالقرارات GC(51)/RES/11A المتعلق بتدابير تعزيز التعاون الدولي في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع وسلامة النقل وإدارة النفايات و GC(51)/RES/11B المتعلق بسلامة النقل و GC(51)/RES/12 المتعلق بالتقدم المحرز في التدابير الرامية إلى الحماية من الإرهاب النووي والإشعاعي و GC(51)/RES/13 المتعلق بتعزيز الأنشطة التي تضطلع بها الوكالة في مجال التعاون التقني و GC(51)/RES/14 المتعلق بتعزيز أنشطة الوكالة في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها ويشمل GC(51)/RES/14A المتعلق بالتطبيقات النووية غير المتصلة بالطاقة و GC(51)/RES/14B المتعلق بالتطبيقات النووية المتصلة بالطاقة و GC(51)/RES/15 المتعلق بتعزيز فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءته وتطبيق البروتوكول النموذجي الإضافي و GC(51)/RES/16 المتعلق بتنفيذ اتفاق الضمانات المبرم بين الوكالة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية و GC(51)/RES/17 المتعلق بتطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط و GC(51)/RES/18 المتعلق بشؤون الموظفين ويشمل GC(51)/RES/18A المتعلق بالتوظيف في أمانة الوكالة و GC(51)/RES/18B المتعلق بالمرأة في أمانة الوكالة والمقررين GC(51)/DEC/13 المتعلق بتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي و GC(51)/DEC/14 المتعلق بتعديل المادة الرابعة عشرة - ألف من النظام الأساسي التي اتخذها المؤتمر العام للوكالة في دورته العادية الحادية والخمسين المعقودة في الفترة من 17 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2007([1]) انظر: الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العــام، الـــدورة العادية الحاديـة والخمسون، 17-21 أيلول/سبتمبر 2007 GC(51)/RES/DEC(2007)).)؛
</seg>
<seg id="71813">
        3 - تعيد تأكيد دعمها القوي للدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في التشجيع على تطوير الطاقة الذرية وتطبيقها العملي في الاستخدامات السلمية وتقديم المساعدة في هذا المجال، وفي نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية وفي السلامة والتحقق والأمن في المجال النووي؛
</seg>
<seg id="71814">
        4 - تناشد الدول الأعضاء أن تواصل دعمها لأنشطة الوكالة؛
</seg>
<seg id="71815">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى المدير العام للوكالة وثائق الدورة الثانية والستين للجمعية العامة المتعلقة بأنشطة الوكالة.
</seg>
<seg id="71816">
        القرار 62/30
</seg>
<seg id="71817">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) قدمت إندونيسيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 136 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 36 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="71818">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="71819">
        المعارضون: إسرائيل، الجمهورية التشيكية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="71820">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، أندورا، أوكرانيا، آيسلندا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، طاجيكستان، فنلندا، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مولدوفا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، هنغاريا، اليونان
</seg>
<seg id="71821">
        62/30 - آثار استخدام الأسلحة والذخائر التي تحوي اليورانيوم المستنفد
</seg>
<seg id="71822">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71823">
        إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="71824">
        وتصميما منها على تعزيز مبدأ تعددية الأطراف باعتباره وسيلة أساسية للمضي قدما بالمفاوضات المتعلقة بتنظيم التسلح ونزع السلاح،
</seg>
<seg id="71825">
        واقتناعا منها بأنه نظرا إلى أن البشرية قد أصبحت أكثر إدراكا لضرورة اتخاذ تدابير فورية لحماية البيئة، لا بد من التصدي على نحو عاجل لأي حدث يمكن أن يقوض هذه الجهود عن طريق تنفيذ التدابير المطلوبة،
</seg>
<seg id="71826">
        وإذ تأخذ في الاعتبار الآثار الضارة المحتملة لاستخدام الأسلحة والذخائر التي تحوي اليورانيوم المستنفد على صحة البشر والبيئة،
</seg>
<seg id="71827">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يلتمس آراء الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة بشأن آثار استخدام الأسلحة والذخائر التي تحوي اليورانيوم المستنفد، وأن يقدم تقريرا عن هذا الموضوع إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="71828">
        2 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين بندا بعنوان "آثار استخدام الأسلحة والذخائر التي تحوي اليورانيوم المستنفد".
</seg>
<seg id="71829">
        القرار 62/31
</seg>
<seg id="71830">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إندونيسيا، أوزبكستان، البرازيل، بروني دار السلام، تايلند، جامايكا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، سنغافورة، شيلي، الفلبين، فييت نام، كمبوديا، ماليزيا، مصر، المكسيك، منغوليا، ميانمار.)، بتصويت مسجل بأغلبية 174 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="71831">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="71832">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="71833">
        الممتنعون: إسرائيل، بالاو، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="71834">
        62/31 - معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا (معاهدة بانكوك)
</seg>
<seg id="71835">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71836">
        إذ تشير إلى قرارها 60/56 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 والمعنون "نحو عالم خال من الأسلحة النووية: التعجيل بتنفيذ الالتزامات بنـزع السلاح النووي"، وقرارها 61/69 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 والمعنون "المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة"،
</seg>
<seg id="71837">
        وإذ ترحب بما أبدته دول جنوب شرق آسيا من رغبة في صون السلام والاستقرار في المنطقة عملا بروح التعايش السلمي والتفاهم والتعاون المتبادلين،
</seg>
<seg id="71838">
        وإذ تعيد تأكيد اقتناعها بالدور المهم للمناطق الخالية من الأسلحة النووية في تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وفي توسيع مناطق العالم الخالية من الأسلحة النووية، وإذ تهيب بجميع الدول، مع الإشارة بصورة خاصة إلى مسؤوليات الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تدعم عملية نـزع السلاح النووي وتعمل على الإزالة الكاملة لجميع الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="71839">
        واقتناعا منها بأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا، باعتباره عنصرا أساسيا من الإعلان المتعلق بمنطقة السلام والحرية والحياد الموقع في كوالالمبور في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1971، سوف يساهم في توطيد أمن الدول الواقعة ضمن المنطقة وسيعزز السلام والأمن الدوليين ككل،
</seg>
<seg id="71840">
        وإذ تلاحظ بدء نفاذ معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1981، الرقم 33873.) في 27 آذار/مارس 1997 والذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذها في عام 2007،
</seg>
<seg id="71841">
        وإذ ترحب بإعادة تأكيد دول جنوب شرق آسيا على أن المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا ستواصل تأدية دور أساسي في مجال تدابير بناء الثقة والدبلوماسية الوقائية ونهج تسوية الصراعات، على النحو الذي يجسده إعلان اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا الثاني (اتفاق بالي الثاني)([1]) A/58/548، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="71842">
        وإذ تعيد تأكيد الحق غير القابل للتصرف لجميع الأطراف في معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا في تطوير البحوث في مجال الطاقة النووية وإنتاج الطاقة النووية واستعمالها لأغراض سلمية دون تمييز وبما يتسق مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)،
</seg>
<seg id="71843">
        وإذ تسلم بأن الدول الحائزة للأسلحة النووية، بتوقيعها وتصديقها على البرتوكولات ذات الصلة الملحقة بالمعاهدات المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية، إنما تلتزم قانونا باحترام وضع تلك المناطق وبعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد الدول الأطراف في تلك المعاهدات،
</seg>
<seg id="71844">
        وإذ تشير إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة فيما يتعلق بحرية أعالي البحار وحقوق المرور البريء أو المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية أو المرور العابر للسفن والطائرات، ولا سيما المبادئ والقواعد الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) المرجع نفسه، المجلد 1833، الرقم 31363.)،
</seg>
<seg id="71845">
        1 - ترحب بالتزام اللجنة المعنية بمعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا بزيادة تعزيز وتوطيد تنفيذ معاهدة بانكوك([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1981، الرقم 33873.) عن طريق اعتماد خطة عمل للفترة 2007-2012 في مانيلا في 29 تموز/يوليه 2007؛
</seg>
<seg id="71846">
        2 - تشجع الدول الأطراف في المعاهدة على العمل لاستئناف المشاورات المباشرة مع الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية من أجل التوصل إلى حل شامل، وفقا لأهداف المعاهدة ومبادئها، للمسائل المعلقة القائمة بشأن عدد من أحكام المعاهدة والبروتوكول الملحق بها؛
</seg>
<seg id="71847">
        3 - تشجع الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول الأطراف في المعاهدة على مواصلة العمل بطريقة بناءة لكفالة انضمام الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى البروتوكول الملحق بالمعاهدة في وقت قريب؛
</seg>
<seg id="71848">
        4 - تؤكد على قيمة النهوض بالتعاون بين المناطق الخالية من الأسلحة النووية والأخذ بطرق ووسائل أخرى للتعاون بينها؛
</seg>
<seg id="71849">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والستين بندا بعنوان "معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا (معاهدة بانكوك)".
</seg>
<seg id="71850">
        القرار 62/32
</seg>
<seg id="71851">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أفغانستان، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، جامايكا، الجماهيرية العربية الليبية، زامبيا، ساموا، السلفادور، شيلي، فييت نام، كمبوديا، كوبا، كولومبيا، ماليزيا، مدغشقر، موريشيوس، نيكاراغوا، هايتي، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 117 صوتا مقابل 52 صوتا وامتناع 12 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="71852">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="71853">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="71854">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، أوزبكستان، بيلاروس، جمهورية كوريا، الصين، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، اليابان
</seg>
<seg id="71855">
        62/32 - تخفيض الخطر النووي
</seg>
<seg id="71856">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71857">
        إذ تضع في اعتبارها أن استعمال الأسلحة النووية يعـرض البشرية وبقاء الحضارة لأفدح الأخطار،
</seg>
<seg id="71858">
        وإذ تؤكد من جديد أن أي استعمال للأسلحة النووية أو تهديد باستعمالها يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="71859">
        واقتناعا منها بأن انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبـه سيـزيد بشكل فادح من خطر الحرب النووية،
</seg>
<seg id="71860">
        واقتناعا منها أيضا بأن نـزع السلاح النووي والإزالة التامة للأسلحة النووية أمـران لا غنـى عنهما للقضاء على خطر الحرب النوويــة،
</seg>
<seg id="71861">
        وإذ تــرى أنــه يتعين على الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تتخـذ، إلى أن يتحقق زوال الأسلحة النووية، التدابير اللازمـة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال تلك الأسلحة أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="71862">
        وإذ تـرى أيضا أن وضع الأسلحة النووية في أقصـى حالات الاستنفار ينطوي على قـدر غير مقبول من مخاطر استعمال الأسلحة النووية بشكل غير مقصود أو عارض، مما يخلف عواقب وخيمـة على البشرية قاطبــة،
</seg>
<seg id="71863">
        وإذ تشدد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير لتفادي الحوادث العارضة أو غير المأذون بها أو غير المبـررة التي تنجم عن اختلال الحواسيب أو غيـره من الأعطال الفنيــة،
</seg>
<seg id="71864">
        وإذ تـدرك أن الدول الحائزة للأسلحة النووية قد اتخذت خطوات محدودة فيما يتعلق بإلغاء حالة الاستنفار وإلغاء الاستهداف، وأن من الضروري اتخاذ مزيـد من الخطوات العملية والواقعية والمتداعمة للإسهام في تحسين المناخ الدولي لإجراء مفاوضات تؤدي إلى إزالة الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="71865">
        وإذ تضع في اعتبارها أن تقليص دور الأسلحة النووية في السياسات الأمنية للدول الحائزة لتلك الأسلحة سيكون لــه أثر إيجابـي على السلام والأمن الدوليين وسيوفـر ظروفا أفضل لزيادة تخفيض الأسلحة النووية وإزالتهـا،
</seg>
<seg id="71866">
        وإذ تكرر تأكيد الأولوية العليا التي أولتها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.) ويوليها المجتمع الدولي لنـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="71867">
        وإذ تشيــر إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتــوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.) التي تفيد بأن ثمــة التـزاما على جميع الدول بالسعي، بنية صادقة، إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نـزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمـة وفعالـة، وبالوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة،
</seg>
<seg id="71868">
        وإذ تشير أيضا إلى الدعـوة الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) للعمل على إزالة الأخطار التي تمثلهـا أسلحة الدمار الشامل والتصميم على السعي لإزالة أسلحة الدمار الشامل، وبخاصة الأسلحة النووية، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية،
</seg>
<seg id="71869">
        1 - تدعــو إلى استعراض المذاهب النووية وإلى العمل، في هذا السياق، على اتخاذ خطوات فورية وعاجلة للتقليل من مخاطر استعمال الأسلحة النووية بشكل غير مقصود وعـارض، بوسائل منها إلغاء حالة الاستنفار النووي وإلغاء الاستهداف بالأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="71870">
        2 - تطلــب إلى الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الفقرة 1 أعلاه؛
</seg>
<seg id="71871">
        3 - تـهـــيـب بالدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه وتشجيع نـزع السلاح النووي بغيـة إزالة الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="71872">
        4 - تحيـط علمـا بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 61/85 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006([1]) A/62/165 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="71873">
        5 - تطلــب إلى الأمين العام أن يكثـف الجهود ويؤيــد المبادرات التي يمكن أن تساهم في التنفيذ الكامل للتوصيات السبع الواردة في تقرير المجلس الاستشاري لمسائل نـزع السلاح التي من شأنها أن تقلـل إلى حد كبير من خطر اندلاع حرب نووية([1]) انظر A/56/400، الفقرة 3.)، وأن يواصل أيضا تشجيع الدول الأعضاء على النظر في عقـد مؤتمر دولـي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية، على النحو المقتـرح في إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="71874">
        6 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "تخفيض الخطر النووي".
</seg>
<seg id="71875">
        القرار 62/33
</seg>
<seg id="71876">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوتان، بوتسوانا، بولندا، تايلند، تركيا، توغو، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رومانيا، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، شيلي، صربيا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، الفلبين، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كمبوديا، كولومبيا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ماليزيا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، النرويج، نيبال، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.)
</seg>
<seg id="71877">
        62/33 - تدابير لمنع الإرهابييـن من حيازة أسلحة الدمار الشامل
</seg>
<seg id="71878">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71879">
        إذ تشيـر إلى قرارها 61/86 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="71880">
        وإذ تسلم بتصميم المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب، كما يتضح من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="71881">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تزايـد خطر وجود صلات بين الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، وعلى وجه الخصوص إزاء احتمال أن يسعى الإرهابيون إلى حيازة أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="71882">
        وإدراكا منها للخطوات التي اتخذتها الدول لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004) المتخذ في 28 نيسان/أبريل 2004 بشأن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="71883">
        وإذ ترحب ببدء نفاذ الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي([1]) القرار 59/290، المرفق.) في 7 تموز/يوليه 2007،
</seg>
<seg id="71884">
        وإذ ترحب أيضا باعتماد التعديلات التي أدخلتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوافق الآراء في 8 تموز/يوليه 2005 من أجل تعزيز اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1456، الرقم 24631.)،
</seg>
<seg id="71885">
        وإذ تلاحظ ما أعـرب عنــه في الوثيقة الختامية للمؤتمر الرابع عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في هافانا في 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2006([1]) A/61/472-S/2006/780، المرفق الأول.)، من تأييــد لاتخاذ تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل،
</seg>
<seg id="71886">
        وإذ تلاحظ أيضا أن مجموعة البلدان الثمانية والاتحاد الأوروبي والمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وأطرافا أخرى قد راعت في مداولاتها الأخطار التي يشكلها احتمال حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل والحاجة إلى التعاون الدولي في مكافحتها،
</seg>
<seg id="71887">
        وإذ تقـر بنظـر المجلس الاستشاري لمسائل نزع السلاح في المسائل المتصلة بالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل([1]) انظر A/59/361.)،
</seg>
<seg id="71888">
        وإذ تحيط علما بالقرارات المتصلة بالموضوع التي اتخذها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته العادية الحادية والخمسين([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الحادية والخمسون، 17-21 أيلول/سبتمبر 2007 ((GC(51)/RES/DEC(2007).)،
</seg>
<seg id="71889">
        وإذ تحيط علما أيضا بنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 التي اعتمدت في 16 أيلول/سبتمبر 2005 في الاجتماع العام الرفيع المستوى للدورة الستين للجمعية العامة([1]) انظر القرار 60/1.)، وباعتماد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب([1]) القرار 60/288.) في 8 أيلول/سبتمبر 2006،
</seg>
<seg id="71890">
        وإذ تحيط علما كذلك بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرتين 3 و 5 من القرار 61/86([1]) A/62/156.)،
</seg>
<seg id="71891">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة الماسة للتصدي، في إطار الأمم المتحدة وعن طريق التعاون الدولي، لهذا الخطر الذي يهدد البشرية،
</seg>
<seg id="71892">
        وإذ تشدد على أن هناك حاجة ملحة لإحراز تقدم في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار، سعيا إلى صون السلام والأمن الدوليين والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب،
</seg>
<seg id="71893">
        1 - تهيـب بجميع الدول الأعضاء أن تدعم الجهود الدولية لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها؛
</seg>
<seg id="71894">
        2 - تناشد الدول الأعضاء أن تنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي([1]) القرار 59/290، المرفق.) والتصديق عليها في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="71895">
        3 - تحث جميع الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير وطنية وتعزيزها، حسب الاقتضاء، لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها والمواد والتكنولوجيات المتصلة بتصنيعها، وتدعوها إلى إبلاغ الأمين العام، على أساس طوعي، بالتدابير المتخذة في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="71896">
        4 - تشجع التعاون فيما بين الدول الأعضاء وبين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لتعزيز القدرات الوطنية في هذا الخصوص؛
</seg>
<seg id="71897">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا عن التدابير التي اتخذتها المنظمات الدولية بشأن المسائل المتعلقة بالصلة بين مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن اتخاذ تدابير إضافية ذات صلة بالموضوع لمواجهة التهديد العالمي الذي تشكله حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="71898">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل".
</seg>
<seg id="71899">
        القرار 62/34
</seg>
<seg id="71900">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) قدمت الجمهورية الدومينيكية، ونيجيريا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="71901">
        62/34 - حظر إلقاء النفايات المشعة
</seg>
<seg id="71902">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71903">
        إذ تضــع فــــي اعــتبارهــــا القـــــراريــــن CM/Res.1153 (XLVIII) لعام 1988([1]) انظر A/43/398، المرفق الأول.) و CM/Res.1225 (L) لعام 1989([1]) انظر A/44/603، المرفق الأول.) اللذين اتخذهما مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية بشأن إلقاء النفايات النووية والصناعية في أفريقيا،
</seg>
<seg id="71904">
        وإذ ترحـب بالقرار GC(XXXIV)/RES/530 الـــذي اتخـــذه المؤتمر العام للوكالـــة الدولية للطاقة الذرية في 21 أيلول/سبتمبر 1990، في دورته العادية الرابعة والثلاثين، والذي بموجبه وضعت مدونـة قواعد للممارسات المتعلقـــة بالحركة الدولـــية للنفايـــات المشعة عبـــر الحـــدود([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الرابعة والثلاثون، 17-21 أيلول/سبتمبر 1990 (GC(XXXIV)/RESOLUTIONS (1990)).)،
</seg>
<seg id="71905">
        وإذ تحيط علما بالتزام المشاركين في مؤتمر القمة المعني بالسلامة والأمن النوويين المعقود في موسكو في 19 و 20 نيسان/أبريل 1996 بحظر إلقاء النفايات المشعة في البحار([1]) A/51/131، المرفق الأول، الفقرة 20.)،
</seg>
<seg id="71906">
        وإذ تضع فـي اعتبارها قرارها 2602 جيم (د - 24) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1969 الذي طلبت فيه إلى مؤتمر لجنة نـزع السلاح([1]) أصبح مؤتمر لجنة نـزع السلاح يسمى باسم لجنة نـزع السلاح اعتبارا من دورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة. وأعيدت تسمية لجنة نزع السلاح فأصبحت مؤتمر نزع السلاح اعتبارا من 7 شباط/فبراير 1984.) القيام بجملة أمور من بينها النظر في الطرق الفعالة اللازمة لمكافحة استعمال وسائل الحرب الإشعاعية،
</seg>
<seg id="71907">
        وإذ تدرك المخاطر الكامنة وراء أي استخدام للنفايات المشعة من شأنه أن يشكل حربا إشعاعية، وآثار هذا الاستخدام على الأمن الإقليمي والدولي، وخصوصا بالنسبة إلى أمن البلدان النامية،
</seg>
<seg id="71908">
        وإذ تشير إلــى كل قراراتهــــا المتخذة بشأن هذه المسألة منذ دورتها الثالثة والأربعين في عام 1988، بما في ذلك قرارها 51/45 ياء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996،
</seg>
<seg id="71909">
        وإذ تشير أيضا إلى القرار GC(45)/RES/10 الذي اتخذه المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوافق الآراء في دورته العادية الخامسة والأربعين في 21 أيلول/سبتمبر 2001([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الخامسة والأربعون، 17-21 أيلول/سبتمبر 2001 GC(45)/RES/DEC(2001))).)، والذي دعا فيه الدول التي تقوم بشحن المواد المشعة إلى أن تقدم، حسب الاقتضاء، ضمانات للدول المعنية، بناء على طلبها، بأن الأنظمة الوطنية للدولة القائمة بالشحن تراعي أنظمة الوكالة فيما يخص النقل، وأن تزودها بالمعلومات ذات الصلة بشحن تلك المواد، على ألا تتعارض المعلومات المقدمة، بأي حال من الأحوال، مع تدابير توفير الأمن المادي والسلامة لها،
</seg>
<seg id="71910">
        وإذ ترحب باعتماد الاتفاقية المشتركة المتعلقة بسلامة تصريف الوقود المستهلك وسلامة تصريف النفايات المشعة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2153، الرقم 37605.) في فيينا في 5 أيلول/سبتمبر 1997، على نحو ما أوصى به المشاركون في مؤتمر القمة المعني بالسلامة والأمن النوويين،
</seg>
<seg id="71911">
        وإذ تلاحـــظ مـــع الارتيــاح أن الاتفاقيــة المشتركـــة قد بدأ نفاذها في 18 حزيران/يونيه 2001،
</seg>
<seg id="71912">
        وإذ تلاحظ أن الاجتماع الاستعراضي الأول للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة المتعلقة بسلامة تصريف الوقود المستهلك وسلامة تصريف النفايات المشعة قد عقد في فيينا في الفترة من 3 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2003،
</seg>
<seg id="71913">
        ورغبة منها في أن تشجع تنفيذ الفقرة 76 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="71914">
        1 - تحيط علما بالجزء المتعلق بإبرام اتفاقية في المستقبل بشأن حظر الأسلحة الإشعاعية([1]) انظر: الوثــائق الرسـمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 27 (A/54/27)، الفصل الثالث، الفرع هاء.) من تقرير مؤتمر نـزع السلاح؛
</seg>
<seg id="71915">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء أي استخدام للنفايات النووية من شأنه أن يشكل حربا إشعاعية ويحدث آثارا خطيرة بالنسبة إلى الأمن القومي لجميع الدول؛
</seg>
<seg id="71916">
        3 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ التدابير المناسبة لمنع أي إلقاء للنفايات النووية أو المشعة قد يشكل تعديا على سيادة الدول؛
</seg>
<seg id="71917">
        4 - تطلب إلى مؤتمر نـزع السلاح أن يأخذ في اعتباره، خلال المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقية بشأن حظر الأسلحة الإشعاعية، النفايات المشعة باعتبارها تدخل في نطاق اتفاقية من هذا القبيل؛
</seg>
<seg id="71918">
        5 - تطلب أيضا إلى مؤتمر نـزع السلاح أن يكثف الجهود بغية التعجيل بإبرام هذه الاتفاقية، وأن يضمن تقريره إلى الجمعية العامة، في دورتها الرابعة والستين، ما أحرز من تقدم في المفاوضات المتعلقة بهذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="71919">
        6 - تحيط علما بالقرار CM/Res.1356 (LIV) لعام 1991 الذي اتخذه مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية([1]) انظر A/46/390، المرفق الأول.) بشأن اتفاقية باماكو المتعلقة بحظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا ومراقبة حركة نقلها عبر الحدود داخل أفريقيا؛
</seg>
<seg id="71920">
        7 - تعرب عن الأمل في أن يؤدي التنفيذ الفعال لمدونة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقواعد الممارسات المتعلقة بالحركة الدولية للنفايات المشعة عبر الحدود إلى زيادة حماية جميع الدول من إلقاء النفايات المشعة في أراضيها؛
</seg>
<seg id="71921">
        8 - تناشد جميع الدول الأعضاء التي لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة كي تصبح أطرافا في الاتفاقية المشتركة المتعلقة بسلامة تصريف الوقود المستهلك وسلامة تصريف النفايات المشعة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2153، الرقم 37605.) أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="71922">
        9 - تقرر أن تدرج فــي جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والستين البند المعنون "حظر إلقاء النفايات المشعة".
</seg>
<seg id="71923">
        القرار 62/35
</seg>
<seg id="71924">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنما، بوليفيا، بيرو، تايلند، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، دومينيكا، ساموا، السلفادور، سنغافورة، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، غيانا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، ليبريا، المكسيك، منغوليا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 169 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="71925">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="71926">
        المعارضون: فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="71927">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسرائيل، باكستان، بالاو، بوتان، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الهند
</seg>
<seg id="71928">
        62/35 - المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة
</seg>
<seg id="71929">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71930">
        إذ تشـــير إلى قــراراتها 51/45 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسـمــــبر 1996 و 52/38 نون المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/77 فاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسـمبر 1998 و 54/54 لام المـــؤرخ 1 كانــون الأول/ديسمــبر 1999 و 55/33 طاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/24 زاي المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/73 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/49 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/85 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/58 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/69 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="71931">
        وإذ تشير أيضا إلى اعتماد هيئة نـزع السلاح في دورتها الموضوعية لعام 1999 نصا معنونا "إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يجري التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية"([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42)، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="71932">
        وقد صممت على مواصلة السعي إلى الإزالة الكاملة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="71933">
        وقد صممت أيضا على مواصلة الإسهام في منع انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه وفي عملية نـزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، ولا سيما في ميدان الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، من أجل تعزيز السلام والأمن الدوليين، وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="71934">
        وإذ تشير إلى الأحكام المتعلقة بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية الواردة في الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="71935">
        وإذ تؤكـد أهميـة معاهــدات تلاتيــلولكو([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.) وراروتونــغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.86.IX.7، التذييل السابع.) وبانـكوك([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1981، الرقم 33873.) وبليندابا([1]) A/50/426، المرفق.) المنشئة لمناطق خالية من الأسلحة النووية، وكذلك معاهدة أنتاركتيكا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 402، الرقم 5778.)، بالنسبة إلى تحقيق جملة أمور منها إخلاء العالم تماما من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="71936">
        وإذ تشدد على قيمة تعزيز التعاون فيما بين الأطراف في معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية من خلال آليات مثل الاجتماعات المشتركة للدول الأطراف في تلك المعاهدات والدول الموقعة والدول المراقبة،
</seg>
<seg id="71937">
        وإذ تلاحظ اعتماد إعلان سانتياغو، شيلي، من جانب حكومات الدول الأعضاء في وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والدول الأطراف في معاهدة تلاتيلولكو، في الدورة العادية التاسعة عشرة للمؤتمر العام للوكالة، المعقودة في سانتياغو في 7 و 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2005([1]) انظر A/60/678.)،
</seg>
<seg id="71938">
        وإذ تشير إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة فيما يتعلق بحرية أعالي البحار وبحقوق المرور في المجال البحري، بما فيها المبادئ والقواعد الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 8133، الرقم 31363.)،
</seg>
<seg id="71939">
        1 - ترحب باستمرار إسهام معاهدة أنتاركتيكا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 402، الرقم 5778.) ومعاهدات تلاتيلولكو([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.) وراروتونغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.86.IX.7، التذييل السابع.) وبانكوك([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1981، الرقم 33873.) وبليندابا([1]) A/50/426، المرفق.) في إخلاء نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة المشمولة بتلك المعاهدات من الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="71940">
        2 - ترحب أيضا بتصديق جميع الأطراف الأصلية على معاهدة راروتونغا، وتهيب بالدول المؤهلة للانضمام إلى المعاهدة وبروتوكولاتها أن تنضم إليها؛
</seg>
<seg id="71941">
        3 - ترحب كذلك بالجهود المبذولة لإتمام عملية التصديق على معاهدة بليندابا، وتهيب بدول المنطقة التي لم توقع المعاهدة ولم تصدق عليها بعد أن تفعل ذلك، لكي يبدأ نفاذها في وقت مبكر؛
</seg>
<seg id="71942">
        4 - ترحب بتوقيع معاهدة سيميبالاتينسك([1]) معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا.) في 8 أيلول/سبتمبر 2006، وتحث جميع الدول المعنية على التعاون في حل المسائل المعلقة سعيا لتنفيذ المعاهدة تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="71943">
        5 - تهيب بجميع الدول المعنية أن تواصل العمل معا من أجل تيسير قيام جميع الدول ذات الصلة التي لم تنضم بعد إلى بروتوكولات معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية بالانضمام إلى هذه البروتوكولات؛
</seg>
<seg id="71944">
        6 - ترحب بالخطوات المتخذة لإبرام معاهدات أخرى لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يجري التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية، وتهيب بجميع الدول أن تنظر في جميع المقترحات ذات الصلة، بما فيها المقترحات الواردة في قرارات الجمعية العامة بشأن إنشاء منطقتين خاليتين من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا؛
</seg>
<seg id="71945">
        7 - تؤكد اقتناعها بالدور المهم للمناطق الخالية من الأسلحة النووية في تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وفي توسيع مناطق العالم الخالية من الأسلحة النووية، وتهيب بجميع الدول، مع الإشارة على وجه الخصوص إلى مسؤوليات الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تدعم عملية نـزع السلاح النووي وأن تعمل على الإزالة الكاملة لجميع الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="71946">
        8 - ترحب بالتقدم المحرز في زيادة التعاون داخل المناطق وفيما بينها إبان المؤتمر الأول للدول الأطراف في المعاهدات المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية والدول الموقعة عليها، الذي عقد في تلاتيلولكو، المكسيك، في الفترة من 26 إلى 28 نيسان/أبريل 2005، والذي أكدت فيه الدول من جديد ضرورة التعاون من أجل تحقيق أهدافها المشتركة؛
</seg>
<seg id="71947">
        9 - تهنئ الدول الأطراف في معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبانكوك وبليندابا والدول الموقعة عليها، وكذلك منغوليا، على ما تبذله من جهود لبلوغ الأهداف المشتركة المتوخاة في تلك المعاهدات ولدعم مركز منطقة نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة بوصفها مناطق خالية من الأسلحة النووية، وتهيب بها استكشاف وإعمال المزيد من سبل ووسائل التعاون فيما بينها وفيما بين وكالاتها المنشأة بموجب تلك المعاهدات؛
</seg>
<seg id="71948">
        10 - تشجع السلطات المختصة لمعاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية على تقديم المساعدة إلى الدول الأطراف في تلك المعاهدات والدول الموقعة عليها تيسيرا لتحقيق الأهداف؛
</seg>
<seg id="71949">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي والمناطق المتاخمة".
</seg>
<seg id="71950">
        القرار 62/36
</seg>
<seg id="71951">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، أوروغواي، آيرلندا، البرازيل، بنن، بيرو، تيمور - ليشتي، الجمهورية الدومينيكية، ساموا، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، المكسيك، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 139 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 36 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="71952">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصومال، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليمن
</seg>
<seg id="71953">
        المعارضون: فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="71954">
        الممتنعون: أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، أندورا، أوكرانيا، بالاو، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تركيا، تونغا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، صربيا، الصين، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مولدوفا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="71955">
        62/36 - تخفيض درجة الاستعداد التعبوي لمنظومات الأسلحة النووية
</seg>
<seg id="71956">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71957">
        إذ تشير إلى أن إحدى سمات الوضعيات النووية إبان الحرب الباردة تمثلت في إبقاء الأسلحة النووية في حالة استنفار قصوى، وإذ ترحب بما يتحقق من زيادة في الثقة والشفافية منذ انتهاء الحرب الباردة،
</seg>
<seg id="71958">
        وإذ يساورها القلق من أنه رغم انتهاء الحرب الباردة، لا تزال عدة آلاف من الأسلحة النووية في حالة استنفار قصوى، جاهزة للإطلاق في غضون دقائق،
</seg>
<seg id="71959">
        وإذ تلاحظ المشاركة المتزايدة في محافل نزع السلاح المتعددة الأطراف دعما لزيادة تخفيض الوضع التعبوي لمنظومات الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="71960">
        وإذ تسلم بأن الإبقاء على منظومات الأسلحة النووية في درجة استعداد قصوى يزيد من خطر استعمال هذه الأسلحة، بما في ذلك الاستعمال غير المقصود أو العارض، مما قد يؤدي إلى حدوث عواقب وخيمة،
</seg>
<seg id="71961">
        وإذ تسلم أيضا بأن الحد من عمليات الانتشار وتخفيض الوضع التعبوي يسهمان في صون السلام والأمن الدوليين وفي عملية نزع السلاح النووي، من خلال تعزيز تدابير بناء الثقة والشفافية وتقليص دور الأسلحة النووية في السياسات الأمنية،
</seg>
<seg id="71962">
        وإذ ترحب بما يتخذ من مبادرات ثنائية، مثل اقتراح إنشاء مركز مشترك بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي لتبادل البيانات المستمدة من نظم الإنذار المبكر والإشعار بإطلاق القذائف الذي يمكنه أداء دور أساسي في عمليات تخفيض الوضع التعبوي،
</seg>
<seg id="71963">
        وإذ ترحب أيضا بالخطوات التي اتخذتها بعض الدول من أجل تخفيض الوضع التعبوي لما لديها من منظومات للأسلحة النووية، بما في ذلك مبادرات إبطال الاستهداف وزيادة وقت التحضير اللازم للانتشار،
</seg>
<seg id="71964">
        1 - تدعو إلى اتخاذ مزيد من الخطوات العملية من أجل تخفيض درجة الاستعداد التعبوي لمنظومات الأسلحة النووية، بهدف كفالة إلغاء حالة الاستنفار القصوى لجميع الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="71965">
        2 - تحث الدول على إطلاع الجمعية العامة على آخر التطورات في التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="71966">
        3 - تقرر أن تبقي المسألة قيد نظرها.
</seg>
<seg id="71967">
        القرار 62/37
</seg>
<seg id="71968">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إريتريا، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، بلجيكا، بلغاريا، بنن، البوسنة والهرسك، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، الجبل الأسود، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ساموا، السلفادور، سلوفينيا، سوازيلند، سويسرا، شيلي، صربيا، العراق، غابون، غواتيمالا، غينيا، غينيا الاستوائية، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مدغشقر، النرويج، النمسا، نيبال، هايتي، هولندا، اليابان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 170 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 9 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="71969">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="71970">
        المعارضون: جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="71971">
        الممتنعون: إسرائيل، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بوتان، الصين، فرنسا، كوبا، ميانمار، نيكاراغوا
</seg>
<seg id="71972">
        62/37 - تجدد التصميم على الإزالة الكاملة للأسلحة النووية
</seg>
<seg id="71973">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="71974">
        إذ تشير إلى ضرورة أن تتخذ جميع الدول المزيد من الخطوات العملية والتدابير الفعالة من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، لكي ينعم العالم بالسلام والأمان ويكون خاليا من الأسلحة النووية، وإذ تجدد تصميمها على أن تفعل ذلك،
</seg>
<seg id="71975">
        وإذ تلاحظ أن الهدف النهائي للجهود التي تبذلها الدول في عملية نزع السلاح هو نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة،
</seg>
<seg id="71976">
        وإذ تشير إلى قرارها 61/74 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="71977">
        واقتناعا منها بضرورة بذل كل جهد لتفادي الحرب النووية والإرهاب النووي،
</seg>
<seg id="71978">
        وإذ تعيد تأكيد الأهمية البالغة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) بوصفها الركن الأساسي للنظام الدولي لنـزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي، وإذ تعرب عن أسفها إزاء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مسائل موضوعية في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة، وكذلك إزاء عدم الإشارة إلى نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي في نتائج مؤتمر القمة العالمي في عام 2005([1]) انظر القرار 60/1.) الذي يصادف الذكرى السنوية الستين لإلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي، اليابان،
</seg>
<seg id="71979">
        وإذ تشير إلى مقررات وقرار مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول ((NPT/CONF.1995/32 (Part I و Corr.1)، المرفق.) وإلى الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول إلى الثالث ((NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV و Corr.1 و 2).)،
</seg>
<seg id="71980">
        وإذ تقر بأن تعزيز السلام والأمن الدوليين وتشجيع نزع السلاح النووي يعزز كل منهما الآخر،
</seg>
<seg id="71981">
        وإذ تؤكد من جديد أن تحقيق مزيد من التقدم في نزع السلاح النووي سوف يسهم في تدعيم النظام الدولي لعدم الانتشار النووي ويكفل بذلك تحقيق السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="71982">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء تزايد المخاطر التي يشكلها انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومن بينها الأسلحة النووية، بما في ذلك المخاطر التي تنشأ عن شبكات الانتشار،
</seg>
<seg id="71983">
        وإذ تسلم بأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1718 (2006) المؤرخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2006 والمتعلق بالتجربة النووية التي أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أنها أجرتها في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2006، مع ترحيـبها بالتقدم المحرز مؤخرا في المحادثات السداسية الأطراف،
</seg>
<seg id="71984">
        1 - تؤكد من جديد أهمية تقيد جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) بالتزاماتها بموجب جميع مواد المعاهدة؛
</seg>
<seg id="71985">
        2 - تؤكد أهمية إجراء عملية استعراض فعالة للمعاهدة، وترحب في الوقت نفسه بالبداية الناجحة لعملية استعراض المعاهدة في عام 2010 بانعقاد الدورة الأولى للجنة التحضيرية في عام 2007، وتهيب بجميع الدول الأطراف في المعاهدة أن تعمل سويا من أجل كفالة عقد الدورة الثانية للجنة التحضيرية في عام 2008 على نحو بناء، بغرض تسهيل أن تتكلل أعمال مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010 بالنجاح؛
</seg>
<seg id="71986">
        3 - تؤكد من جديد أهمية الانضمام العالمي إلى المعاهدة، وتهيب بالدول غير الأطراف في المعاهدة أن تنضم إليها بوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية بلا تأخير ودون شروط، وأن تمتنع إلى حين انضمامها إلى المعاهدة عن القيام بأي أفعال تتعارض مع هدف المعاهدة ومقصدها، وأن تتخذ كذلك خطوات عملية لدعم المعاهدة؛
</seg>
<seg id="71987">
        4 - تشجع على اتخاذ مزيد من الخطوات التي تؤدي إلى نزع السلاح النووي الذي تلتزم به جميع الدول الأطراف في المعاهدة بموجب المادة السادسة من المعاهدة، بما في ذلك إجراء تخفيضات أكبر في جميع أنواع الأسلحة النووية، وتشدد على أهمية تطبيق مبدأي اللارجعة والقابلية للتحقق، وكذلك زيادة الشفافية بطريقة تعزز الاستقرار الدولي والأمن غير المنقوص للجميع، أثناء السعي إلى إزالة الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="71988">
        5 - تشجع الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية على أن ينفذا بالكامل معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية([1]) انظر CD/1674.)، وهو ما ينبغي أن يكون خطوة في اتجاه المزيد من نزع السلاح النووي، وعلى أن يجريا تخفيضات في الأسلحة النووية تتجاوز التخفيضات المنصوص عليها في المعاهدة، وترحب في الوقت نفسه بالتقدم الذي أحرزته الدول الحائزة للأسلحة النووية، بما فيها الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تخفيضات الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="71989">
        6 - تشجع الدول على أن تواصل، في إطار التعاون الدولي، بذل الجهود التي تسهم في خفض المواد ذات الصلة بالأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="71990">
        7 - تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى مواصلة خفض حالة استنفار منظومات الأسلحة النووية بطرق تعزز الاستقرار والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="71991">
        8 - تؤكد ضرورة تقليص دور الأسلحة النووية في السياسات الأمنية لتقليل خطر استعمال هذه الأسلحة في أي وقت إلى الحد الأدنى ولتسهيل عملية إزالتها بالكامل، بطريقة تعزز الاستقرار الدولي، واستنادا إلى مبدأ توفير الأمن غير المنقوص للجميع؛
</seg>
<seg id="71992">
        9 - تحث جميع الدول التي لم توقع وتصدق بعد على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.) على أن تفعل ذلك في أقرب فرصة حتى يبدأ نفاذ المعاهدة في وقت مبكر، وتؤكد أهمية إبقاء الوقف الاختياري القائم للتفجيرات التجريبية للأسلحة النووية إلى حين بدء نفاذ المعاهدة، وتؤكد من جديد أهمية التطوير المستمر لنظام التحقق من المعاهدة، بما في ذلك نظام الرصد الدولي، الذي سيكون مطلوبا للتأكد من امتثال الدول للمعاهدة؛
</seg>
<seg id="71993">
        10 - تهيب بمؤتمر نزع السلاح أن يستأنف فورا أعماله الموضوعية كاملة، بالنظر إلى ما شهده المؤتمر من تطورات في هذا العام؛
</seg>
<seg id="71994">
        11 - تشدد على أهمية البدء فورا في إجراء مفاوضات بشأن وضع معاهدة لوقف إنتاج المواد الانشطارية وإبرام تلك المعاهدة في وقت مبكر، وتهيب بجميع الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن تعلن وقفا اختياريا لإنتاج المواد الانشطارية لأي أسلحة نووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى إلى حين بدء نفاذ المعاهدة؛
</seg>
<seg id="71995">
        12 - تهيب بجميع الدول مضاعفة جهودها لمنع وكبح انتشار أسلحة الدمار الشامل النووية وغير النووية ووسائل إيصالها؛
</seg>
<seg id="71996">
        13 - تؤكد أهمية بذل مزيد من الجهود لتحقيق عدم الانتشار، بما في ذلك الانضمام العالمي إلى اتفاقات الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول النموذجي الإضافي للاتفاق (للاتفاقات) المعقود (المعقودة) بين الدولة (الدول) والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات التي اعتمدها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 أيار/مايو 1997([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، (Corrected) INFCIRC/540.)، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 1540 (2004) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2004؛
</seg>
<seg id="71997">
        14 - تشجع جميع الدول على أن تضطلع بأنشطة ملموسة كي تنفذ، حسب الاقتضاء، التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، وهي الدراسة التي قدمت إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين([1]) A/57/124.)، وعلى أن تتبادل طوعا المعلومات المتعلقة بالجهود التي بذلتها لتحقيق ذلك؛
</seg>
<seg id="71998">
        15 - تشجع الدور البناء الذي يقوم به المجتمع المدني في تعزيز عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي.
</seg>
<seg id="71999">
        القرار 62/38
</seg>
<seg id="72000">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إكوادور، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، بيرو، تركيا، سري لانكا، السودان، كولومبيا، الكويت، ليبريا، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، نيبال.)
</seg>
<seg id="72001">
        62/38 - نزع السلاح الإقليمي
</seg>
<seg id="72002">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72003">
        إذ تشير إلى قراراتها 45/58 عين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 و 46/36 طاء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 47/52 ياء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 و 48/75 طاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 49/75 نون المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 50/70 كاف المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51/45 كاف المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/38 عين المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/77 سين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/54 نون المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/33 سين المـــؤرخ 20 تشريـــن الثاني/نوفمبر 2000 و 56/24 حاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/76 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/38 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/89 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/63 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/80 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن نـزع السلاح الإقليمي،
</seg>
<seg id="72004">
        وإذ تعتقد أن المجتمع الدولي، في جهوده للتقدم نحو الغاية المثلى لنـزع السلاح العام الكامل، يسترشد بالرغبة الإنسانية المتأصلة في تحقيق السلام والأمن الحقيقيين والقضاء على خطر نشوب الحرب وتوفير الموارد الاقتصادية والفكرية وغيرها من الموارد لصالح المساعي السلمية،
</seg>
<seg id="72005">
        وإذ تؤكد الالتزام الثابت لجميع الدول بالمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة في إدارة علاقاتها الدولية،
</seg>
<seg id="72006">
        وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة اعتمدت في دورتها الاستثنائية العاشرة مبادئ توجيهية أساسية لإحراز تقدم نحو تحقيق نـزع السلاح العام الكامل([1]) انظر القرار دإ - 10/2.)،
</seg>
<seg id="72007">
        وإذ تحيط علما بالمبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالنهج الإقليمية تجاه نـزع السلاح في سياق الأمن العالمي التي اعتمدتها هيئة نـزع السلاح في دورتها الموضوعية لعام 1993([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 42 (A/48/42)، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="72008">
        وإذ ترحب باحتمالات إحراز تقدم حقيقي في ميدان نـزع السلاح التي تولدت في السنوات الأخيرة نتيجة للمفاوضات بين الدولتين العظميين،
</seg>
<seg id="72009">
        وإذ تحيط علما بالمقترحات التي قدمت مؤخرا بشأن نـزع السلاح على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،
</seg>
<seg id="72010">
        وإذ تسلم بأهمية تدابير بناء الثقة في تحقيق السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="72011">
        واقتناعا منها بأن المساعي التي تبذلها البلدان لتعزيز نـزع السلاح الإقليمي، مع مراعاة الخصائص المحددة لكل منطقة، ووفقا لمبدأ تحقيق الأمن غير المنقوص بأدنى مستوى من التسلح، من شأنها أن تعزز أمن جميع الدول، وتسهم بالتالي في تحقيق السلام والأمن الدوليين عن طريق تقليل خطر نشوب صراعات إقليمية،
</seg>
<seg id="72012">
        1 - تؤكد الحاجة إلى بذل جهود مطردة، في إطار مؤتمر نـزع السلاح وفي ظل الإشراف العام للأمم المتحدة، من أجل إحراز تقدم بشأن كامل مجموعة قضايا نـزع السلاح؛
</seg>
<seg id="72013">
        2 - تؤكد أن النهج العالمية والإقليمية تجاه نـزع السلاح يكمل بعضها بعضا، وينبغي بالتالي اتباعها في آن واحد من أجل تعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="72014">
        3 - تهيب بالدول أن تبرم، حيثما أمكن ذلك، اتفاقات بشأن عدم الانتشار النووي ونـزع السلاح وتدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="72015">
        4 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها بعض البلدان على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي بغية تحقيق نـزع السلاح وعدم الانتشار النووي والأمن؛
</seg>
<seg id="72016">
        5 - تؤيد وتشجع الجهود الرامية إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي من أجل تخفيف حدة التوترات الإقليمية وتعزيز تدابير نـزع السلاح وعدم الانتشار النووي على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="72017">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "نـزع السلاح الإقليمي".
</seg>
<seg id="72018">
        القرار 62/39
</seg>
<seg id="72019">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بروني دار السلام، بنن، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيرو، تايلند، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ساموا، سنغافورة، سيراليون، شيلي، غواتيمالا، الفلبين، فييت نام، قطر، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، الكويت، مالي، ماليزيا، مصر، المكسيك، ميانمار، نيبال، نيكاراغوا، الهند، هندوراس.)، بتصويت مسجل بأغلبية 127 صوتا مقابل 27 صوتا وامتناع 27 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="72020">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="72021">
        المعارضون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جورجيا، الدانمرك، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنسا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="72022">
        الممتنعون: أذربيجان، أرمينيا، أستراليا، إستونيا، أندورا، أوزبكستان، أوكرانيا، البوسنة والهرسك، بيلاروس، الجبل الأسود، جزر مارشال، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رومانيا، سويسرا، صربيا، طاجيكستان، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، ليختنشتاين، مولدوفا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، اليابان
</seg>
<seg id="72023">
        62/39 - متابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها
</seg>
<seg id="72024">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72025">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/75 كاف المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 51/45 ميم المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/38 سين المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/77 ثاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/54 فاء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/33 خاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/24 قاف المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/85 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/46 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/83 المــؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/76 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/83 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="72026">
        واقتناعا منها بأن استمرار وجود الأسلحة النووية يشكل خطرا يهدد البشرية جمعاء وبأن استعمالها ينطوي على عواقب فاجعة لكل أشكال الحياة على الأرض، وإذ تسلم بأن الدفاع الوحيد ضد حدوث كارثة نووية هو الإزالة التامة للأسلحة النووية والتيقن من أنها لن تنتج مطلقا مرة أخرى،
</seg>
<seg id="72027">
        وإذ تعيد تأكيد التزام المجتمع الدولي بهدف الإزالة التامة للأسلحة النووية وإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="72028">
        وإذ تضع في اعتبارها الالتزامات الرسمية التي أخذتها الدول الأطراف على نفسها في المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.)، ولا سيما متابعة المفاوضات بحسن نية بشأن التدابير الفعالة المتصلة بوقف سباق التسلح النووي في موعد مبكر وبنزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="72029">
        وإذ تشير إلى مبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق، المقرر 2.)،
</seg>
<seg id="72030">
        وإذ تشدد على التعهد الصريح الذي قطعته الدول الحائزة للأسلحة النووية على نفسها في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000 بالإزالة التامة لترساناتها النووية، مما يفضي إلى نزع السلاح النووي([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 6:15.)،
</seg>
<seg id="72031">
        وإذ تشير إلى اعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في قرارها 50/245 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 1996، وإذ تعرب عن ارتياحها لتزايد عدد الدول التي وقعت وصدقت على هذه المعاهدة،
</seg>
<seg id="72032">
        وإذ تسلـم مع الارتياح بأن معاهدة أنتاركتيكا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 402، الرقم 5778.) ومعاهدات تلاتيلولكو([1]) المرجع نفسه، المجلد 634، الرقم 9068.) وراروتونغا([1]) انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.86.IX.7)، التذييل السابع.) وبانكوك([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1981، الرقم 33873.) وبليندابا([1]) A/50/426، المرفق.) وسيميبالاتينسك([1]) معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا.) ومركز منغوليا باعتبارها منطقة خالية من الأسلحة النووية تؤدي تدريجيا إلى جعل نصف الكرة الجنوبي بأكمله والمناطق المتاخمة المشمولة بتلك المعاهدات مناطق خالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="72033">
        وإذ تؤكد أهمية تعزيز جميع التدابير القائمة ذات الصلة بنزع السلاح النووي وتحديد الأسلحة والحد منها،
</seg>
<seg id="72034">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى صك ملزم قانونا يتم التفاوض بشأنه على مستوى متعدد الأطراف لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من التهديد بتلك الأسلحة أو استعمالها،
</seg>
<seg id="72035">
        وإذ تؤكد من جديد الدور الرئيسي لمؤتمر نزع السلاح بوصفه المنتدى الوحيد للتفاوض المتعدد الأطراف بشأن نزع السلاح، وإذ تعرب عن الأسف لعدم إحراز تقدم في مفاوضات نزع السلاح، ولا سيما نزع السلاح النووي، في المؤتمر خلال دورته لعام 2007،
</seg>
<seg id="72036">
        وإذ تشدد على ضرورة أن يبدأ مؤتمر نزع السلاح مفاوضات بشأن وضع برنامج مقسم إلى مراحل وذي إطار زمني محدد لإزالة الأسلحة النووية إزالة تامة،
</seg>
<seg id="72037">
        وإذ تعرب عن أسفها لعدم توصل مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2005 إلى اتفاق بشأن أي مسائل موضوعية،
</seg>
<seg id="72038">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في تنفيذ الخطوات الثلاث عشرة الرامية إلى تنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 15.)،
</seg>
<seg id="72039">
        وإذ ترغب في تحقيق هدف التوصل إلى حظر ملزم قانونا لاستحداث الأسلحة النووية أو إنتاجها أو تجريبها أو نشرها أو تكديسها أو التهديد بها أو استعمالها وتدمير تلك الأسلحة في ظل رقابة دولية فعالة،
</seg>
<seg id="72040">
        وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية، الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996، بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.)،
</seg>
<seg id="72041">
        وإذ تحيط علما بالأجزاء ذات الصلة من تقرير الأمين العام المتصلة بتنفيذ القرار 61/83([1]) A/62/165 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="72042">
        1 - تشدد مرة أخرى على ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية بالإجماع من أن هناك التزاما قائما بالسعي، بنية صادقة، إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وبالوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة؛
</seg>
<seg id="72043">
        2 - تهيب مرة أخرى بجميع الدول الوفاء بذلك الالتزام فورا عن طريق الشروع في مفاوضات متعددة الأطراف تفضي إلى الإبرام المبكر لاتفاقية بشأن الأسلحة النووية تحظر استحداث الأسلحة النووية أو إنتاجها أو تجريبها أو نشرها أو تكديسها أو نقلها أو التهديد بها أو استعمالها وتنص على إزالة تلك الأسلحة؛
</seg>
<seg id="72044">
        3 - تطلب إلى جميع الدول أن تبلغ الأمين العام بالجهود والتدابير التي اضطلعت بها لتنفيذ هذا القرار ونزع السلاح النووي، وتطلب إلى الأمين العام أن يعرض تلك المعلومات على الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="72045">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "متابعة فتوى محكمــة العدل الدوليــة بشأن مشروعية التهديد بالأسلحــة النووية أو استخدامها".
</seg>
<seg id="72046">
        القرار 62/3
</seg>
<seg id="72047">
        اتخذ في الجلسة العامة 38، المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007، بتصويت مسجل بأغلبية 184 صوتا مقابل 4 أصوات وامتناع عضو واحد عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/62/L.1 الذي قدمته كوبا
</seg>
<seg id="72048">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كيريباس، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="72049">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="72050">
        الممتنعون: ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
</seg>
<seg id="72051">
        62/3 - ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا
</seg>
<seg id="72052">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72053">
        تصميما منها على تشجيع الامتثال الدقيق للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="72054">
        وإذ تؤكد من جديد مبادئ عدة منها تساوي الدول في السيادة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحرية التجارة والملاحة الدوليتين، وهي مبادئ مكرسة أيضا في العديد من الصكوك القانونية الدولية،
</seg>
<seg id="72055">
        وإذ تشير إلى البيانات التي أدلى بها رؤساء الدول أو الحكومات في مؤتمرات القمة الإيبيرية الأمريكية بشأن ضرورة القضاء على التطبيق الانفرادي للتدابير الاقتصادية والتجارية التي تتخذها دولة ضد دولة أخرى وتؤثر على حرية تدفق التجارة الدولية،
</seg>
<seg id="72056">
        وإذ يساورها القلق إزاء استمرار دول أعضاء في إصدار وتطبيق قوانين وأنظمة تمس بآثارها التي تتجاوز حدود تلك الدول سيادة دول أخرى والمصالح المشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية وحرية التجارة والملاحة، مثل القانون المسمى "قانون هيلمز - بيرتون" الذي صدر في 12 آذار/مارس 1996،
</seg>
<seg id="72057">
        وإذ تحيط علما بإعلانات وقرارات مختلف المنتديات الحكومية الدولية والهيئات والحكومات التي تعرب عن رفض المجتمع الدولي والرأي العام لإصدار وتطبيق تدابير من النوع المشار إليه أعلاه،
</seg>
<seg id="72058">
        وإذ تشير إلى قراراتها 47/19 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 و 48/16 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 و 49/9 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 و 50/10 المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 و 51/17 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 و 52/10 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 و 53/4 المؤرخ 14 تشريــن الأول/أكتوبــر 1998 و 54/21 المـــؤرخ 9 تشريـــن الثانــي/نوفمبر 1999 و 55/20 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/9 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/11 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/7 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 و 59/11 المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و 60/12 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 و 61/11 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006،
</seg>
<seg id="72059">
        وإذ يساورها القلق إزاء الاستمرار، منذ اتخاذ قراراتـها 47/19 و 48/16 و 49/9 و 50/10 و 51/17 و 52/10 و 53/4 و 54/21 و 55/20 و 56/9 و 57/11 و 58/7 و 59/11 و 60/12 و 61/11، في إصدار وتطبيق تدابير أخرى من ذلك النوع ترمي إلى تعزيز وتوسيع نطاق الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا، وإذ يساورها القلق أيضا إزاء الآثار الضارة لهذه التدابير على الشعب الكوبي والمواطنين الكوبيين المقيمين في بلدان أخرى،
</seg>
<seg id="72060">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 61/11([1]) A/62/92 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="72061">
        2 - تكرر دعوتها إلى جميع الدول للامتناع عن إصدار وتطبيق قوانين وتدابير من النوع المشار إليه في ديباجة هذا القرار، عملا بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي اللذين يؤكدان من جديد أمورا عدة منها حرية التجارة والملاحة؛
</seg>
<seg id="72062">
        3 - تحث مرة أخرى الدول التي طبقت قوانين وتدابير من هذا القبيل ولا تزال تطبقها على اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغائها أو إبطالها في أقرب وقت ممكن وفقا لنظامها القانوني؛
</seg>
<seg id="72063">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع الأجهزة والوكالات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في ضوء مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="72064">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا".
</seg>
<seg id="72065">
        القرار 62/40
</seg>
<seg id="72066">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تايلند، تركيا، جامايكا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، غانا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="72067">
        62/40 - منع النقل غير المشروع لمنظومات الدفاع الجوي المحمولة والحصول عليها واستخدامها دون إذن
</seg>
<seg id="72068">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72069">
        إذ تشير إلى قراراتها 58/42 و 58/54 المؤرخين 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 58/241 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/90 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/77 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 60/288 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2006، ومقررها 60/519 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005،
</seg>
<seg id="72070">
        وإذ تسلم بأن نزع السلاح وتحديد الأسلحة وعدم انتشار الأسلحة أمور أساسية لصون السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="72071">
        وإذ تقر بالاتجار المأذون به بين الحكومات بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة،
</seg>
<seg id="72072">
        وإذ تقر أيضا بالحق المشروع للحكومات في صنع واستيراد وتصدير ونقل وامتلاك منظومات الدفاع الجوي المحمولة تحقيقا لمصالحها في مجالي الأمن القومي والدفاع عن النفس،
</seg>
<seg id="72073">
        وإذ تدرك ما ينطوي عليه النقل غير المشروع لمنظومات الدفاع الجوي المحمولة والحصول عليها واستخدامها دون إذن من خطر على الطيران المدني وحفظ السلام وإدارة الأزمات والأمن،
</seg>
<seg id="72074">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن منظومات الدفاع الجوي المحمولة يسهل حملها وإخفاؤها وإطلاقها، وفي ظروف معينة، يسهل الحصول عليها،
</seg>
<seg id="72075">
        وإذ تدرك أن الرقابة الفعالة على منظومات الدفاع الجوي المحمولة تكتسي أهمية خاصة في سياق المكافحة الدولية المكثفة للإرهاب العالمي،
</seg>
<seg id="72076">
        واقتناعا منها بأهمية الرقابة الوطنية الفعالة على عمليات نقل منظومات الدفاع الجوي المحمولة وعلى موادها التدريبية والتعليمية وبأهمية إدارة مخزونات تلك الأسلحة بطريقة آمنة وفعالة،
</seg>
<seg id="72077">
        وإذ تقر بدور النقل غير المأذون به للمواد والمعلومات المتعلقة بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة ومكوناتها ذات الصلة في المساعدة على تصنيعها ونقلها بطريقة غير مشروعة،
</seg>
<seg id="72078">
        وإذ ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها عدة منتديات دولية وإقليمية، وإذ تلاحظ الإعلانات الصادرة عنها، لتوطيد أمن نقل منظومات الدفاع الجوي المحمولة وتعزيز إدارة مخزوناتها لمنع نقلها غير المشروع والحصول عليها واستخدامها دون إذن،
</seg>
<seg id="72079">
        وإذ تلاحظ أهمية تبادل المعلومات والشفافية في الاتجار بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة في إرساء الثقة والأمن بين الدول وفي منع الاتجار غير المشروع بتلك الأسلحة والحصول عليها دون إذن،
</seg>
<seg id="72080">
        وإذ تعترف بالجهود الحثيثة التي تبذلها بعض الدول الأعضاء لجمع ما تعلن السلطة الوطنية المختصة أنه يمثل فائضا في منظومات الدفاع الجوي المحمولة وتأمينه وتدميره طوعا،
</seg>
<seg id="72081">
        1 - تشدد على أهمية التنفيذ التام لبرنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه([1]) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)؛
</seg>
<seg id="72082">
        2 - تحث الدول الأعضاء على دعم الجهود الدولية والإقليمية والوطنية الراهنة لمكافحة ومنع النقل غير المشروع لمنظومات الدفاع الجوي المحمولة والحصول على تلك الأسلحة واستخدامها دون إذن؛
</seg>
<seg id="72083">
        3 - تؤكد أهمية فرض ضوابط وطنية فعالة وشاملة على أنشطة الإنتاج والتخزين والنقل والسمسرة المتعلقة بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة من أجل منع الاتجار غير المشروع بتلك الأسلحة ومكوناتها وموادها التدريبية والتعليمية والحصول عليها واستخدامها دون إذن؛
</seg>
<seg id="72084">
        4 - تشجع الدول الأعضاء على سن أو تحسين التشريعات والأنظمة والإجراءات والممارسات المتعلقة بإدارة المخزونات، وعلى مساعدة الدول الأخرى، بناء على طلبها، على ممارسة رقابة فعالة على الحصول على منظومات الدفاع الجوي المحمولة ونقلها، وذلك لمنع السمسرة غير المشروعة في تلك الأسلحة ونقلها بطريقة غير مشروعة والحصول عليها واستخدامها دون إذن؛
</seg>
<seg id="72085">
        5 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على سن أو تحسين التشريعات والأنظمة والإجراءات، وفقا لإجراءاتها القانونية والدستورية، لحظر نقل منظومات الدفاع الجوي المحمولة إلى مستخدمين نهائيين من غير الدول، وكفالة عدم تصدير هذه الأسلحة إلا إلى الحكومات أو الوكلاء الذين تأذن لهم الحكومات بذلك؛
</seg>
<seg id="72086">
        6 - تشجع المبادرات الرامية إلى تبادل المعلومات وتعبئة الموارد والخبرات التقنية لمساعدة الدول، بناء على طلبها، في تعزيز الضوابط الوطنية والممارسات المتعلقة بإدارة المخزونات من أجل منع الحصول على منظومات الدفاع الجوي المحمولة واستخدامها ونقلها دون إذن وتدمير المخزونات الفائضة أو العتيقة من هذه الأسلحة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="72087">
        7 - تقرر أن تبقي المسألة قيد نظرها.
</seg>
<seg id="72088">
        القرار 62/41
</seg>
<seg id="72089">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أستراليا، كرواتيا.)، بتصويت مسجل بأغلبية 164 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 18 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="72090">
        المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="72091">
        المعارضون: لا أحد
</seg>
<seg id="72092">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسرائيل، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فييت نام، قيرغيزستان، كوبا، لبنان، مصر، ميانمار، نيبال، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="72093">
        62/41 - تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام
</seg>
<seg id="72094">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72095">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/54 باء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/33 تاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/24 ميم المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/74 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/53 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/84 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/80 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/84 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="72096">
        وإذ تعيد تأكيد تصميمها على إنهاء المعاناة والإصابات الناتجة عن الألغام المضادة للأفراد التي تقتل أو تشوه مئات الأشخاص كل أسبوع، معظمهم من المدنيين الأبرياء والعزل، بمن فيهم الأطفال، وتعيق التنمية الاقتصادية والتعمير وتمنع اللاجئين والمشردين داخليا من العودة إلى الوطن وتتسبب في عواقب أخرى وخيمة على امتداد سنوات من زرعها،
</seg>
<seg id="72097">
        وإذ تعتقد أن من الضروري بذل قصارى الجهود للمساهمة الفعالة والمنسقة في التصدي للتحدي المتمثل في إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم وضمان تدميرها،
</seg>
<seg id="72098">
        وإذ ترغب في بذل قصارى جهودها لضمان توفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام وتأهيلهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا،
</seg>
<seg id="72099">
        وإذ تشير إلى أن عام 2007 يوافق الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2056، الرقم 35597.) وفتح باب التوقيع عليها، وإذ ترحب ببدء سريانها في 1 آذار/مارس 1999،
</seg>
<seg id="72100">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح العمل المضطلع به لتنفيذ الاتفاقية والتقدم الكبير المحرز نحو إنهاء المعاناة التي تتسبب فيها الألغام المضادة للأفراد لكل الأشخاص وفي جميع الأوقات، وكذلك تقديم تقارير منتظمة عن هذا التقدم،
</seg>
<seg id="72101">
        وإذ تشير إلى الاجتماعات الأول إلى السابع للدول الأطراف في الاتفاقية، المعقودة في مابوتو (1999)([1]) انظر APLC/MSP.1/1999/1.) وجنيف (2000)([1]) انظر APLC/MSP.2/2000/1.) وماناغوا (2001)([1]) انظر APLC/MSP.3/2001/1.) وجنيف (2002)([1]) انظر APLC/MSP.4/2002/1.) وبانكوك (2003)([1]) انظر APLC/MSP.5/2003/5.) وزغرب (2005)([1]) انظر APLC/MSP.6/2005/5.) وجنيف (2006)([1]) انظر APLC/MSP.7/2006/5.) والمؤتمر الاستعراضي الأول للدول الأطراف في الاتفاقية المعقود في نيروبي (2004)([1]) انظر APLC/CONF/2004/5.)،
</seg>
<seg id="72102">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن دولا أخرى صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، وبهذا يبلغ مجموع الدول التي قبلت التزامات الاتفاقية رسميا مائة وخمسا وخمسين دولة،
</seg>
<seg id="72103">
        وإذ تؤكد على استصواب تشجيع جميع الدول على الانضمام إلى الاتفاقية، وإذ تعقد العزم على العمل الحثيث من أجل تشجيع الانضمام العالمي إليها،
</seg>
<seg id="72104">
        وإذ تلاحظ مع الأسف استمرار استخدام الألغام المضادة للأفراد في الصراعات في جميع أنحاء العالم، مما يتسبب في معاناة إنسانية ويعرقل التنمية بعد انتهاء الصراع،
</seg>
<seg id="72105">
        1 - تدعو جميع الدول التي لم توقع على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2056، الرقم 35597.) إلى الانضمام إلى الاتفاقية دون تأخير؛
</seg>
<seg id="72106">
        2 - تحث جميع الدول التي وقعت على الاتفاقية ولم تصدق عليها بعد على التصديق عليها دون تأخير؛
</seg>
<seg id="72107">
        3 - تؤكد أهمية التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية والامتثال لها، بوسائل منها التنفيذ المستمر لخطة عمل نيروبي للفترة 2005-2009([1]) المرجع نفسه، الجزء الثالث.)؛
</seg>
<seg id="72108">
        4 - تحث جميع الدول الأطراف على تزويد الأمين العام بمعلومات كاملة وفي الوقت المناسب طبقا لما هو مطلوب بموجب المادة 7 من الاتفاقية من أجل تعزيز الشفافية والامتثال للاتفاقية؛
</seg>
<seg id="72109">
        5 - تدعو جميع الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها إلى أن تقدم طواعية معلومات تزيد من فعالية الجهود العالمية في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="72110">
        6 - تجدد طلبها إلى جميع الدول والأطراف الأخرى ذات الصلة أن تعمل سويا من أجل تعزيز ودعم وتحسين رعاية ضحايا الألغام وتأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا ووضع برامج للتوعية بخطر الألغام وإزالة وتدمير الألغام المضادة للأفراد المزروعة أو المكدسة في شتى بقاع العالم؛
</seg>
<seg id="72111">
        7 - تحث جميع الدول على أن تبقي هذه المسألة قيد النظر على أعلى مستوى سياسي، وأن تشجع، حيثما أمكنها ذلك، على الانضمام إلى الاتفاقية عن طريق الاتصالات الثنائية ودون الإقليمية والإقليمية والمتعددة الأطراف والتوعية والحلقات الدراسية وغيرها من الوسائل؛
</seg>
<seg id="72112">
        8 - تكرر دعوتها جميع الدول المهتمة بالأمر والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى المشاركة في الاجتماع الثامن للدول الأطراف في الاتفاقية، المقرر عقده في الأردن في الفترة من 18 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، وفي برنامج العمل فيما بين الدورات الذي وضع في الاجتماع الأول للدول الأطراف، ثم جرت بلورته في الاجتماعات اللاحقة للدول الأطراف، وتشجعها على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="72113">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يضطلع، وفقا للفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية، بالأعمال التحضيرية اللازمة لعقد اجتماع الدول الأطراف المقبل، وأن يقوم، ريثما يتم اتخاذ قرار في الاجتماع الثامن للدول الأطراف وباسم الدول الأطراف ووفقا للفقرة 4 من المادة 11 من الاتفاقية، بدعوة الدول غير الأطراف في الاتفاقية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى حضور الاجتماع التاسع للدول الأطراف بصفة مراقبين؛
</seg>
<seg id="72114">
        10 - تقرر إبقاء المسألة قيد نظرها.
</seg>
<seg id="72115">
        القرار 62/42
</seg>
<seg id="72116">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إندونيسيا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، بوركينا فاسو، تايلند، الجزائر، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سري لانكا، سنغافورة، سورينام، سيراليون، غينيا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كمبوديا، كوبا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مدغشقر، المملكة العربية السعودية، منغوليا، ميانمار، ناميبيا، نيبال، هايتي.)، بتصويت مسجل بأغلبية 117 صوتا مقابل 47 صوتا وامتناع 17 عضوا عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="72117">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="72118">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="72119">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، أوزبكستان، آيرلندا، باكستان، بيلاروس، جمهورية كوريا، السويد، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، مالطة، موريشيوس، النمسا، الهند، اليابان
</seg>
<seg id="72120">
        62/42 - نزع السلاح النووي
</seg>
<seg id="72121">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72122">
        إذ تشير إلى قرارها 49/75 هاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 بشأن التخفيض التدريجي للخطر النووي وإلـى قراراتها 50/70 عين المؤرخ 12 كـانون الأول/ديسمبر 1995 و 51/45 ســين المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/38 لام المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/77 خاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/54 عين المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/33 راء المـــؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/24 صاد المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/79 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/56 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/77 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/70 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/78 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن نـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="72123">
        وإذ تؤكد من جديد التزام المجتمع الدولي بهدف إزالة الأسلحة النووية إزالة تامة وإقامة عالم خال من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="72124">
        وإذ تضع في اعتبارها أن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والأسلحة السمية (التكسينية) وتدمير تلك الأسلحة لعام 1972([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1015، الرقم 14860. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2826 (د - 26)، المرفق.) واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1993([1]) المرجع نفسه، المجلد 1974، الرقم 33757.) قد أرستا نظامين قانونيين للحظر الكامل للأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميائية، وتصميما منها على التوصل إلى اتفاقية للأسلحة النووية بشأن حظر تطوير الأسلحة النووية وتجريبها وإنتاجها وتكديسها وإعارتها ونقلها واستعمالها والتهديد باستعمالها وتدمير تلك الأسلحة وعلى إبرام هذه الاتفاقية الدولية في وقت مبكر،
</seg>
<seg id="72125">
        وإذ تسلم بأن الظروف قد تهيأت الآن لإقامة عالم خال من الأسلحة النووية، وإذ تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية ملموسة من أجل تحقيق هذا الهدف،
</seg>
<seg id="72126">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 50 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح، التي تدعو إلى التفاوض بسرعة على اتفاقات لوقف التحسين النوعي لمنظومات الأسلحة النووية ووقف تطويرها، وإلى وضع برنامج شامل مقسم إلى مراحل وذي أطر زمنية متفق عليها، حيثما كان ذلك ممكنا، للقيام بشكل تدريجي ومتوازن بتخفيض الأسلحة النووية ووسائل إيصالها، مما يفضي إلى إزالتها تماما في نهاية المطاف في أقرب وقت ممكن،
</seg>
<seg id="72127">
        وإذ تعيد تأكيد اقتناع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) بأن المعاهدة تشكل حجر الزاوية لعدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي، وبأهمية المقرر المتعلق بتعزيز عملية استعراض المعاهدة، والمقرر المتعلق بمبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي، والمقرر المتعلق بتمديد المعاهدة، والقرار المتعلق بالشرق الأوسط، التي اتخذها مؤتمر الأطراف فـي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول ((NPT/CONF.1995/32 (Part I و Corr.1)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="72128">
        وإذ تؤكد أهمية الخطوات الثلاث عشرة في الجهود المنتظمة والتدريجية الرامية إلى تحقيق الهدف المتمثل في نزع السلاح النووي بما يفضي إلى إزالة الأسلحة النووية إزالة تامة على نحو ما اتفقت عليه الدول الأطراف في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقـة الختامية، المجلد الأول ((NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 15.)،
</seg>
<seg id="72129">
        وإذ تكرر تأكيد الأولوية العليا التي توليها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة والمجتمع الدولي لنـزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="72130">
        وإذ تكرر دعوتها لأن يبدأ نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في موعد مبكر([1]) انظر القرار 50/245.)،
</seg>
<seg id="72131">
        وإذ تلاحظ مع التقدير بدء نفاذ معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحــــد منهـــا([1]) حولية الأمم المتحدة لنـزع السلاح، المجلد 16: 1991 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.92.IX.1)، التذييل الثاني.) التي أصبح الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية دولا أطرافا فيها،
</seg>
<seg id="72132">
        وإذ تلاحظ أيضا مع التقدير بدء نفاذ معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ("معاهدة موسكو") المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي([1]) انظر CD/1674.)، باعتبارها خطوة مهمة نحو تخفيض أسلحتهما النووية الاستراتيجية التي جرى نشرها، وإذ تدعوهما في الوقت ذاته إلى إجراء تخفيضات كبيرة أخرى لا رجعة فيها في ترسانتيهما النوويتين،
</seg>
<seg id="72133">
        وإذ تلاحظ كذلك مع التقدير ما اتخذته الدول الحائزة للأسلحة النووية من تدابير انفرادية للحد من الأسلحة النووية، وإذ تشجعها على اتخاذ المزيد من هذه التدابير، وإذ تكرر في الوقت نفسه الإعراب عن قلقها البالغ إزاء بطء خطى التقدم نحو نزع السلاح النووي وعدم إحراز الدول الحائزة للأسلحة النووية أي تقدم في سبيل تحقيق الإزالة التامة لترساناتها النووية،
</seg>
<seg id="72134">
        وإذ تسلم بالتكامل بين المفاوضات الثنائية والمفاوضات التي تجري بين بضعة أطراف والمفاوضات المتعددة الأطراف المتعلقة بنـزع السلاح النووي وبأن المفاوضات الثنائية لا يمكن أبدا أن تحل محل المفاوضات المتعددة الأطراف في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="72135">
        وإذ تلاحظ التأييد المعرب عنه في مؤتمر نزع السلاح وفي الجمعية العامة لوضع اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، والجهود المتعددة الأطراف المبذولة في مؤتمر نزع السلاح للتوصل إلى اتفاق بشأن مثل هذه الاتفاقية الدولية في موعد مبكر،
</seg>
<seg id="72136">
        وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.)، وإذ ترحب بإجماع كل قضاة المحكمة على التأكيد من جديد أن على جميع الدول التزاما بالسعي، بنية صادقة، إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وبالوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة،
</seg>
<seg id="72137">
        وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 64 من الوثيقة الختامية للاجتماع الوزاري الذي عقده مكتب تنسيق حركة بلدان عدم الانحياز في بوتراجايا، ماليزيا، في 29 و 30 أيار/مايو 2006([1]) A/60/1002-S/2006/718، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="72138">
        وإذ تشير إلى الفقرة 70 والتوصيات الأخرى ذات الصلة الواردة في الوثيقة الختامية للمؤتمر الرابع عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في هافانا في 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2006([1]) A/61/472-S/2006/780، المرفق الأول.)، التي تهيب بمؤتمر نزع السلاح أن ينشئ بأسرع ما يمكن، وعلى سبيل الأولوية العليا، لجنة مخصصة لنزع السلاح النووي وأن يبدأ مفاوضات بشأن وضع برنامج مقسم إلى مراحل لإزالة الأسلحة النووية تماما في غضون إطار زمني محدد،
</seg>
<seg id="72139">
        وإذ تؤكد من جديد التفويض المحدد لهيئة نزع السلاح الصادر عن الجمعية العامة، بموجب مقررها 52/492 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 1998، بمناقشة موضوع نزع السلاح النووي بوصفه أحد البنود الموضوعية الرئيسية في جدول أعمالها،
</seg>
<seg id="72140">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي أعلن فيه رؤساء الدول والحكومات عزمهم على السعي من أجل إزالة أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، والإبقاء على جميع الخيارات مفتوحة من أجل بلوغ هذه الغاية، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية،
</seg>
<seg id="72141">
        وإذ تؤكد من جديد أنه ينبغي للدول أن تمتنع، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، عن استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها في تسوية منازعاتها في مجال العلاقات الدولية،
</seg>
<seg id="72142">
        وإذ تدرك خطر استعمال أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، في الأعمال الإرهابية، والحاجة الملحة إلى تضافر الجهود الدولية من أجل الحد من هذا الخطر وتجاوزه،
</seg>
<seg id="72143">
        1 - تسلم بأن الوقت أصبح الآن مؤاتيا لكي تتخذ جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية تدابير فعالة لنـزع السلاح بهدف إزالة هذه الأسلحة؛
</seg>
<seg id="72144">
        2 - تؤكد من جديد أن عمليتي نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي مترابطتان بصورة جوهرية ومتداعمتان ولا بد أن تمضيا جنبا إلى جنب، وأن هناك حاجة حقيقية إلى عملية منهجية وتدريجية لنزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="72145">
        3 - ترحب بالجهود الرامية إلى إنشاء مناطق جديدة خالية من الأسلحة النووية في أنحاء مختلفة من العالم، بناء على اتفاقات أو ترتيبات تتوصل إليها دول المناطق المعنية بمحض إرادتها، مما يعد تدبيرا فعالا للحد من زيادة انتشار الأسلحة النووية جغرافيا ويسهم في قضية نزع السلاح النووي، وتشجع تلك الجهود؛
</seg>
<seg id="72146">
        4 - تسلم بوجود حاجة حقيقية إلى تقليص دور الأسلحة النووية في المذاهب الاستراتيجية والسياسات الأمنية، من أجل التقليل إلى أدنى حد من خطر اللجوء في أي وقت إلى استعمال هذه الأسلحة وتيسير عملية إزالتها إزالة تامة؛
</seg>
<seg id="72147">
        5 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على أن توقف فورا التحسين النوعي للرؤوس الحربية النووية ومنظومات إيصالها وأن توقف تطويرها وإنتاجها وتكديسها؛
</seg>
<seg id="72148">
        6 - تحث أيضا الدول الحائزة للأسلحة النووية على القيام فورا، كتدبير مؤقت، بإلغاء حالة التأهب لأسلحتها النووية وبتعطيل نشاطها، وعلى اتخاذ تدابير ملموسة أخرى لزيادة خفض الحالة التشغيلية لمنظومات أسلحتها النووية؛
</seg>
<seg id="72149">
        7 - تكرر طلبها إلى الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تقوم بتخفيض الخطر النووي تدريجيا، وبتنفيذ تدابير فعالة لنزع الأسلحة النووية بهدف التوصل إلى الإزالة التامة لهذه الأسلحة؛
</seg>
<seg id="72150">
        8 - تهيب بالدول الحائزة للأسلحة النووية أن تقر صكا ملزما دوليا وملزما قانونا بشأن تعهد مشترك بألا تكون البادئة باستعمال الأسلحة النووية، وذلك ريثما تتحقق الإزالة التامة لهذه الأسلحة، وتهيب بجميع الدول أن تبرم صكا ملزما دوليا وملزما قانونا بشأن الضمانات الأمنية بعدم استعمال الأسلحة النووية وبعدم التهديد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة لهذه الأسلحة؛
</seg>
<seg id="72151">
        9 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على البدء في إجراء مفاوضات جماعية فيما بينها في مرحلة مناسبة بشأن إجراء تخفيضات كبيرة أخرى في الأسلحة النووية كتدبير فعال لنزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="72152">
        10 - تشدد على أهمية تطبيق مبدأ اللارجعة فيما يتعلق بعملية نزع السلاح النووي وتدابير تحديد وتخفيض الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="72153">
        11 - تبرز أهمية التعهد الصريح الذي قطعته الدول الحائزة للأسلحة النووية على نفسها، في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، بالإزالة التامة لترساناتها النووية، مما يؤدي إلى نـزع السلاح النووي، والذي تلتزم به جميع الدول الأطراف بموجب المادة السادسة من المعاهدة([1]) مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 6:15.)، وتأكيد الدول الأطراف من جديد أن الإزالة التامة للأسلحة النووية هي الضمان المطلق الوحيد ضد استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها([1]) المرجع نفسه، الفرع المعنون "المادة السابعة وأمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية"، الفقرة 2.)؛
</seg>
<seg id="72154">
        12 - تدعو إلى التنفيذ الكامل والفعال للخطوات الثلاث عشرة الرامية إلى نزع السلاح النووي والواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقـة الختامية، المجلد الأول ((NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة"، الفقرة 15.)؛
</seg>
<seg id="72155">
        13 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على إجراء تخفيضات أخرى في أسلحتها النووية غير الاسـتراتيجية، استنادا إلى مبادرات انفرادية، وباعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من عملية تخفيض الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="72156">
        14 - تدعو إلى الشروع فورا في إجراء مفاوضات في مؤتمر نزع السلاح بشأن وضع معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف ويمكن التحقق من تنفيذها دوليا وعلى نحو فعال لحظر إنتاج المواد الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، وذلك بالاستناد إلى تقرير المنسق الخاص([1]) CD/1299.) والولاية الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="72157">
        15 - تحث مؤتمر نزع السلاح على الموافقة على برنامج عمل يتضمن الشروع فورا في إجراء مفاوضات بشأن معاهدة من هذا القبيل، وإتمام تلك المفاوضات في غضون خمس سنوات؛
</seg>
<seg id="72158">
        16 - تدعو إلى إبرام صك أو صكوك قانونية دولية بشأن تقديم ضمانات أمنية كافية إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="72159">
        17 - تدعو أيضا إلى بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.) في موعد مبكر وإلى احترامها بدقة؛
</seg>
<seg id="72160">
        18 - تعرب عن أسفها لأن مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2005 لم يتوصل إلى أي نتيجة موضوعية، ولأن نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 التي اعتمدتها الجمعية العامة([1]) انظر القرار 60/1.) لم تتضمن أي إشارة إلى نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي؛
</seg>
<seg id="72161">
        19 - تعرب أيضا عن أسفها لأن مؤتمر نزع السلاح لم يتمكن في مستهل عام 2007 من إنشاء لجنة مخصصة لمعالجة مسألة نزع السلاح النووي، وفقا لما دعت إليه الجمعية العامة في قرارها 61/78؛
</seg>
<seg id="72162">
        20 - تكرر طلبها إلى مؤتمر نزع السلاح أن ينشئ، على سبيل الأولوية، في أوائل عام 2008، لجنة مخصصة لمعالجة مسألة نزع السلاح النووي، وأن يشرع في إجراء مفاوضات بشأن برنامج مقسم إلى مراحل لنزع السلاح النووي يفضي في نهاية المطاف إلى إزالة الأسلحة النووية إزالة تامة؛
</seg>
<seg id="72163">
        21 - تدعــو إلى عقد مؤتمر دولي بشأن نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في موعد مبكر لتحديد وبحث تدابير ملموسة لنزع السلاح النووي؛
</seg>
<seg id="72164">
        22 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="72165">
        23 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "نزع السلاح النووي".
</seg>
<seg id="72166">
        القرار 62/43
</seg>
<seg id="72167">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أرمينيا، إسبانيا، ألمانيا، إندونيسيا، أوزبكستان، آيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بيلاروس، تركمانستان، تركيا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، غواتيمالا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كوبا، كوستاريكا، لكسمبرغ، مالطة، منغوليا، ميانمار، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 179 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="72168">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="72169">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="72170">
        الممتنعون: إسرائيل
</seg>
<seg id="72171">
        62/43 - الشفافية وتدابير بناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي
</seg>
<seg id="72172">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72173">
        إذ تشير إلى قراريها 60/66 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/75 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="72174">
        وإذ تؤكد من جديد أن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي من شأنه أن يحول دون تعرض السلام والأمن الدوليين لخطر جسيم،
</seg>
<seg id="72175">
        وإذ تدرك أنه ينبغي النظر في تدابير أخرى عند السعي إلى التوصل إلى اتفاقات لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، بما في ذلك تسليح الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="72176">
        وإذ تشير، في هذا السياق، إلى قراراتها السابقة، بما فيها القراران 45/55 باء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 و 48/74 باء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993، التي تشدد فيها، في جملة أمور، على ضرورة زيادة الشفافية وتؤكد أهمية تدابير بناء الثقة كوسيلة تفضي إلى ضمان بلوغ هدف منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي،
</seg>
<seg id="72177">
        وإذ تشير أيضا إلى التقرير الذي قدمه الأمين العام في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1993 إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والأربعين والذي يتضمن مرفقه الدراسة التي أعدها خبراء حكوميون عن تطبيق تدابير بناء الثقة في مجال الفضاء الخارجي([1]) A/48/305 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="72178">
        وإذ تلاحظ المناقشة البناءة التي دارت حول هذا الموضوع في مؤتمر نزع السلاح المعقود في عام 2007،
</seg>
<seg id="72179">
        وإذ تلاحظ أيضا إسهام الدول الأعضاء التي قدمت إلى الأمين العام مقترحات محددة بشأن التدابير الدولية لتعزيز الشفافية وبناء الثقة في مجال الفضاء الخارجي عملا بالفقرة 1 من القرار 61/75،
</seg>
<seg id="72180">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام الذي يتضمن مقترحات محددة قدمتها الدول الأعضاء بشأن التدابير الدولية لتعزيز الشفافية وبناء الثقة في مجال الفضاء الخارجي([1]) A/62/114 و Add.1.)؛
</seg>
<seg id="72181">
        2 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تواصل موافاة الأمين العام بمقترحات محددة بشأن التدابير الدولية لتعزيز الشفافية وبناء الثقة في مجال الفضاء الخارجي لصالح صون السلام والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي ومنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="72182">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا يتضمن مرفقه مقترحات محددة من الدول الأعضاء بشأن التدابير الدولية لتعزيز الشفافية وبناء الثقة في مجال الفضاء الخارجي؛
</seg>
<seg id="72183">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "الشفافية وتدابير بناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي".
</seg>
<seg id="72184">
        القرار 62/44
</seg>
<seg id="72185">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، أوكرانيا، باكستان، بنغلاديش، بيرو، بيلاروس، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ليبريا، ماليزيا، مصر، نيبال.)، بتصويت مسجل بأغلبية 177 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="72186">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="72187">
        المعارضون: الهند
</seg>
<seg id="72188">
        الممتنعون: بوتان
</seg>
<seg id="72189">
        62/44 - تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي
</seg>
<seg id="72190">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72191">
        إذ تشير إلى قراراتها 48/75 ياء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 49/75 سين المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 50/70 لام المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51/45 فاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/38 فاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/77 عين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/54 ميم المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/33 عـــين المــؤرخ 20 تشــرين الثــاني/نوفـمبر 2000 و 56/24 طـاء المــؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/77 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/39 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/88 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و60/75 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/82 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="72192">
        وإذ تسلم بالدور الحاسم لتحديد الأسلحة التقليدية في تعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،
</seg>
<seg id="72193">
        وإذ هي مقتنعة بأنه يلزم السعي بالدرجة الأولى إلى تحديد الأسلحة التقليدية في السياقين الإقليمي ودون الإقليمي نظرا إلى أن معظم الأخطار التي تهدد السلام والأمن في فترة ما بعد الحرب الباردة ينشأ أساسا بين دول تقع في منطقة إقليمية أو دون إقليمية واحدة،
</seg>
<seg id="72194">
        وإذ تدرك أن المحافظة على توازن في القدرات الدفاعية للدول بأدنى مستوى من التسلح أمر من شأنه أن يسهم في تحقيق السلام والاستقرار وينبغي أن يكون هدفا رئيسيا لتحديد الأسلحة التقليدية،
</seg>
<seg id="72195">
        ورغبة منها في تشجيع إبرام اتفاقات ترمي إلى تعزيز السلام والأمن الإقليميين بأدنى مستوى ممكن من التسلح والقوات العسكرية،
</seg>
<seg id="72196">
        وإذ تلاحظ مع الاهتمام بصفة خاصة المبادرات المتخذة في هذا الشأن في مناطق مختلفة من العالم، ولا سيما بدء المشاورات فيما بين عدد من بلدان أمريكا اللاتينية، والاقتراحات المقدمة لتحديد الأسلحة التقليدية في سياق جنوب آسيا، وإذ تسلم في إطار هذا الموضوع بصلاحية وقيمة معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا([1]) CD/1064.) التي تشكل حجر زاوية للأمن الأوروبي،
</seg>
<seg id="72197">
        وإذ تؤمن بأن الدول ذات الأهمية العسكرية والدول التي تتمتع بقدرات عسكرية أكبر تتحمل مسؤولية خاصة عن تشجيع إبرام مثل هذه الاتفاقات من أجل تحقيق الأمن الإقليمي،
</seg>
<seg id="72198">
        وإذ تؤمن أيضا بأن الحيلولة دون إمكان شن هجوم عسكري مفاجئ وتجنب العدوان ينبغي أن يكونا من الأهداف الرئيسية لتحديد الأسلحة التقليدية في مناطق التوتر،
</seg>
<seg id="72199">
        1 - تقرر إيلاء اهتمام عاجل للمسائل المتعلقة بتحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="72200">
        2 - تطلب إلى مؤتمر نزع السلاح أن ينظر في صياغة مبادئ يمكن أن تصبح إطارا لاتفاقات إقليمية بشأن تحديد الأسلحة التقليدية، وتتطلع إلى تلقي تقرير من المؤتمر عن هذا الموضوع؛
</seg>
<seg id="72201">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يلتمس، في غضون ذلك، آراء الدول الأعضاء بشأن هذا الموضوع وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="72202">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي".
</seg>
<seg id="72203">
        القرار 62/45
</seg>
<seg id="72204">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: ألمانيا، أوكرانيا، باكستان، بنغلاديش، الجمهورية العربية السورية، سيراليون، كازاخستان، كولومبيا، الكويت، ماليزيا.)
</seg>
<seg id="72205">
        62/45 - تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي
</seg>
<seg id="72206">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72207">
        إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="72208">
        وإذ تشير إلى قراراتها 58/43 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/87 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/64 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/81 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="72209">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/337 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2003 والمعنون "منع نشوب الصراعات المسلحة" الذي أهابت فيه بالدول الأعضاء تسوية منازعاتها بالوسائل السلمية، على النحو المبين في الفصل السادس من الميثاق، بجملة أمور منها أي إجراءات تتخذها الأطراف،
</seg>
<seg id="72210">
        وإذ تشير كذلك إلى القرارات والمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها الجمعية العامة وهيئة نـزع السلاح بتوافق الآراء فيما يتصل بتدابير بناء الثقة وترسيخها على كل من الصعيد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي،
</seg>
<seg id="72211">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية وفعالية تدابير بناء الثقة المتخذة بمبادرة من جميع الدول المعنية وبموافقتها، وإذ تأخذ بعين الاعتبار الخصائص المحددة لكل منطقة، نظرا إلى أن هذه التدابير يمكن أن تسهم في الاستقرار الإقليمي،
</seg>
<seg id="72212">
        واقتناعا منها بأن الموارد الموفرة نتيجة لنـزع السلاح، بما فيه نـزع السلاح الإقليمي، يمكن أن تخصص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولحماية البيئة لمنفعة جميع الشعوب، ولا سيما شعوب البلدان النامية،
</seg>
<seg id="72213">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى إجراء حوار هادف فيما بين الدول المعنية لتجنب نشوب الصراعات،
</seg>
<seg id="72214">
        وإذ ترحب بعمليات السلام التي سبق أن بادرت بها الدول المعنية لتسوية منازعاتها بالوسائل السلمية على نحو ثنائي أو عن طريق وساطة جهات أخرى، بما فيها الأطراف الثالثة أو المنظمات الإقليمية أو الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="72215">
        وإذ تدرك أن الدول في بعض المناطق سبق أن اتخذت خطوات نحو وضع تدابير بناء الثقة على كل من الصعيد الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي في المجالين السياسي والعسكري، بما في ذلك تحديد الأسلحة ونـزع السلاح، وإذ تلاحظ أن تدابير بناء الثقة هذه أدت إلى تحسين حالة السلام والأمن في تلك المناطق وأسهمت في إحراز تقدم في الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية لشعوبها،
</seg>
<seg id="72216">
        وإذ يساورها القلق لأن استمرار المنازعات بين الدول، وبخاصة في غياب آلية فعالة لتسويتها بالوسائل السلمية، قد يسهم في حدوث سباق التسلح ويعرض للخطر صون السلام والأمن الدوليين والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للنهوض بتحديد الأسلحة ونـزع السلاح،
</seg>
<seg id="72217">
        1 - تهيب بالدول الأعضاء أن تمتنع، وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها؛
</seg>
<seg id="72218">
        2 - تعيد تأكيد التزامها بالتسوية السلمية للمنازعات بموجب الفصل السادس من الميثاق، وبخاصة المادة 33 منه التي تنص على التماس الحل عن طريق التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكالات أو الترتيبات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي تختارها الأطراف؛
</seg>
<seg id="72219">
        3 - تعيد تأكيد الطرق والوسائل المتعلقة بتدابير بناء الثقة والأمن الواردة في تقرير هيئة نـزع السلاح عن دورتها لعام 1993([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 42 (A/48/42)، المرفق الثاني، الفرع الثالث - ألف.)؛
</seg>
<seg id="72220">
        4 - تهيب بالدول الأعضاء اتباع هذه الطرق والوسائل عن طريق التشاور والحوار المستمرين، مع الحرص في الوقت نفسه على تجنب الأعمال التي قد تعرقل هذا الحوار أو تضعفه؛
</seg>
<seg id="72221">
        5 - تحث الدول على الامتثال الصارم لجميع الاتفاقات الثنائية والإقليمية والدولية، بما فيها اتفاقات تحديد الأسلحة ونـزع السلاح التي تكون أطرافا فيها؛
</seg>
<seg id="72222">
        6 - تشدد على أنه ينبغي أن يكون الهدف من تدابير بناء الثقة المساعدة على تعزيز السلام والأمن الدوليين بصورة تتسق مع مبدأ الأمن غير المنقوص بأدنى مستويات التسلح؛
</seg>
<seg id="72223">
        7 - تشجع على تعزيز التدابير الثنائية والإقليمية لبناء الثقة، بموافقة الأطراف المعنية ومشاركتها، تفاديا لنشوب الصراعات ومنعا لاندلاع أعمال القتال بشكل غير مقصود وعرضي؛
</seg>
<seg id="72224">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا يتضمن آراء الدول الأعضاء بشأن تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
</seg>
<seg id="72225">
        9 - تقـرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي".
</seg>
<seg id="72226">
        القرار 62/46
</seg>
<seg id="72227">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، توغو، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="72228">
        62/46 - منع الإرهابيين من حيازة المواد والمصادر المشعة
</seg>
<seg id="72229">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72230">
        إذ تقر بالإسهام الأساسي للمواد والمصادر المشعة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبالفوائد التي تجنيها جميع الدول من استخدامها،
</seg>
<seg id="72231">
        وإذ تقر أيضا بتصميم المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب، كما يتجلى في قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة،
</seg>
<seg id="72232">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التهديد الذي يمثله الإرهاب وإزاء مخاطر حيازة الإرهابيين مواد أو مصادر مشعة تستخدم في أجهزة الانتشار الإشعاعي أو اتجارهم بها أو استخدامهم لها،
</seg>
<seg id="72233">
        وإذ تشير إلى أهمية الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى منع هذا الخطر ووضع حد له، وبخاصة الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي التي اعتمدت في 13 نيسان/أبريل 2005([1]) القرار 59/290، المرفق.)، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية التي اعتمدت في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1979(192) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1456، الرقم 24631.)، وكذلك تعديلها الذي اعتمد في 8 تموز/يوليه 2005،
</seg>
<seg id="72234">
        وإذ تلاحظ أن الإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع الجهات من غير الدول من الحصول على أسلحة الدمار الشامل وما يتصل بها من مواد، وبخاصة قرار مجلس الأمن 1540 (2004) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2004، تشكل إسهامات في الحماية من الإرهاب النووي والإشعاعي،
</seg>
<seg id="72235">
        وإذ تؤكد أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز وتوطيد سلامة المواد والمصادر المشعة وأمنها، ولا سيما عن طريق دعم تحسين البنية الأساسية القانونية والتنظيمية الوطنية ووضع التوجيهات التقنية،
</seg>
<seg id="72236">
        وإذ تحيط علما بأهمية الاتفاقية المشتركة المتعلقة بسلامة تصريف الوقود المستهلك وسلامة تصريف النفايات المشعة([1]) المرجع نفسه، المجلد 2153، الرقم 37605.) فيما يتصل بسلامة المصادر المشعة في نهاية عمرها،
</seg>
<seg id="72237">
        وإذ تحيط علما أيضا بأهمية مدونة قواعد السلوك المتعلقة بسلامة المصادر المشعة وأمنها([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مدونة قواعد السلوك المتعلقة بسلامة المصادر المشعة وأمنها (IAEA/CODEOC/2004).) باعتبارها صكا قيما يرمي إلى تعزيز سلامة المصادر المشعة وأمنها، مع الإقرار بأن المدونة ليست صكا ملزما قانونا، وبأهمية خطة العمل المنقحة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل سلامة المصادر المشعة وأمنها([1]) GOV/2001/29-GC(45)/12، الملحق.) وخطتها للأمن النووي للفترة 2006-2009([1]) انظر GC(49)/17.)،
</seg>
<seg id="72238">
        وإذ تحيط علما كذلك بالقرارين GC(51)/RES/11 و GC(51)/RES/12 اللذين اتخذهما المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته العادية الحادية والخمسين، واللذين يتناولان تدابير تعزيز التعاون الدولي في مجالات السلامة النووية والإشعاعية وسلامة النقل وإدارة النفايات، وتدابير الحماية من الإرهاب النووي والإشعاعي([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الحادية والخمسون، 17-21 أيلول/سبتمبر 2007 ((GC(51)/RES/DEC(2007).)،
</seg>
<seg id="72239">
        وإذ ترحب بالجهود المستمرة التي تبذلها الدول الأعضاء بصفة فردية وجماعية كي تراعي في مداولاتها المخاطر التي يشكلها انعدام أو نقص الضوابط على المواد والمصادر المشعة، وإذ تقر بضرورة أن تتخذ الدول تدابير أكثر فعالية لتعزيز تلك الضوابط وفقا لسلطاتها القانونية وتشريعاتها الوطنية وبما يتسق مع القانون الدولي،
</seg>
<seg id="72240">
        وإذ ترحب أيضا باتخاذ الدول الأعضاء إجراءات متعددة الأطراف من أجل معالجة هذه المسألة، على النحو الوارد في قرار الجمعية العامة 61/8 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006،
</seg>
<seg id="72241">
        وإذ ترحب كذلك بمساهمة المؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن سلامة المصادر المشعة وأمنها: نحو نظام عالمي لمراقبة المصادر بصفة مستمرة خلال جميع مراحل عمرها، الذي عقد في بوردو، فرنسا، في الفترة من 27 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2005، في أنشطة الوكالة المتعلقة بهذه المسائل،
</seg>
<seg id="72242">
        وإذ تدرك مسؤوليات كل دولة عضو عن المحافظة، وفقا للالتزامات الدولية، على السلامة والأمن النوويين الفعالين، وإذ تؤكد أن مسؤولية الأمن النووي في إقليم الدولة تقع كليا على عاتق تلك الدولة، وإذ تحيط علما بأهمية إسهام التعاون الدولي في دعم جهود الدول المبذولة للاضطلاع بمسؤولياتها،
</seg>
<seg id="72243">
        وإذ تدرك أيضا الحاجة الملحة إلى العمل، في إطار الأمم المتحدة وعن طريق التعاون الدولي، من أجل التصدي لهذا الشاغل المتنامي فيما يتعلق بالأمن الدولي،
</seg>
<seg id="72244">
        1 - تهيب بالدول الأعضاء أن تدعم الجهود الدولية الرامية إلى منع الإرهابيين من حيازة المواد والمصادر المشعة واستخدامهم لها، وأن تقمع هذه الأعمال، إذا اقتضت الضرورة، وفقا لسلطاتها القانونية وتشريعاتها الوطنية وبما يتسق مع القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="72245">
        2 - تحث الدول الأعضاء على القيام حسب الاقتضاء باتخاذ وتعزيز التدابير الوطنية اللازمة لمنع الإرهابيين من حيازة المواد والمصادر المشعة واستخدامهم لها، ولمنع الهجمات الإرهابية على المنشآت والمرافق النووية التي من شأنها أن تؤدي إلى انبعاثات مشعة، وقمع هذه الأعمال، إذا اقتضت الضرورة، ولا سيما باتخاذ تدابير فعالة لحصر هذه المواد والمصادر وتأمينها وتوفير الحماية المادية لها، وفقا لالتزاماتها الدولية؛
</seg>
<seg id="72246">
        3 - تشجع الدول الأعضاء على تعزيز قدراتها الوطنية بوسائل الكشف الملائمة وما يتصل بها من هندسة أو نظم، بطرق منها التعاون والمساعدة الدوليان وفقا للقانون الدولي والأنظمة الدولية، بغية كشف الاتجار غير المشروع بالمواد والمصادر المشعة والحيلولة دون حدوثه؛
</seg>
<seg id="72247">
        4 - ترحب ببدء نفاذ الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في 7 تموز/يوليه 2007([1]) القرار 59/290، المرفق.)، وتدعو جميع الدول الأعضاء التي لم توقع وتصدق بعد على هذا الصك إلى أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، وفقا للطرق القانونية والدستورية المتبعة لديها؛
</seg>
<seg id="72248">
        5 - تدعو الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المنتجة والموردة للمصادر المشعة، إلى دعم وتأييد الجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز سلامة المصادر المشعة وأمنها، على النحو المبين في قرار المؤتمر العام GC(51)/RES/11، ولتعزيز أمن المصادر المشعة على النحو المبين في خطة الوكالة للأمن النووي للفترة 2006-2009([1]) انظر GC(49)/17.)، وتحث جميع الدول على العمل على اتباع التوجيهات الواردة في مدونة الوكالة لقواعد السلوك المتعلقة بسلامة المصادر المشعة وأمنها([1]) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مدونة قواعد السلوك المتعلقة بسلامة المصادر المشعة وأمنها (IAEA/CODEOC/2004).)، بما فيها التوجيهات المتعلقة باستيراد وتصدير المصادر المشعة، حسب الاقتضاء، مع العلم أن هذه التوجيهات مكملة للمدونة، وتشجع الدول الأعضاء على إبلاغ المدير العام للوكالة باعتزامها القيام بذلك، عملا بقرار المؤتمر العام GC(48)/RES/10([1]) المرجع نفسه، الدورة العادية الثامنة والأربعون، 20-24 أيلول/سبتمبر 2004 GC(48)/RES/DEC(2004))).)؛
</seg>
<seg id="72249">
        6 - تقر بأهمية تبادل المعلومات المتعلقة بالنهج الوطنية المتبعة في مراقبة المصادر المشعة، وتحيط علما بتأييد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمقترح بشأن عملية رسمية لتبادل المعلومات والدروس المستفادة بشكل طوعي ودوري وبشأن تقييم التقدم الذي تحرزه الدول في تنفيذ أحكام مدونة قواعد السلوك المتعلقة بسلامة المصادر المشعة وأمنها؛
</seg>
<seg id="72250">
        7 - ترحب بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء، بطرق منها التعاون الدولي برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل البحث عن المصادر المشعة غير المؤمنة و/أو غير الخاضعة للمراقبة ("المهملة") وتعيين مواقعها وتأمينها في نطاق ولاية الدولة أو أراضيها؛
</seg>
<seg id="72251">
        8 - تشجع التعاون فيما بين الدول الأعضاء وعن طريق المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية المختصة، عند الاقتضاء، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال؛
</seg>
<seg id="72252">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والستين بندا بعنوان "منع الإرهابيين من حيازة المواد والمصادر المشعة".
</seg>
<seg id="72253">
        القرار 62/47
</seg>
<seg id="72254">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، توغو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، دومينيكا، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، العراق، غواتيمالا، فنلندا، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالي، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، النرويج، النمسا، النيجر، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، اليابان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 179 صوتا مقابل صوت واحد وعدم امتناع أحد عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="72255">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="72256">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="72257">
        الممتنعون: لا أحد
</seg>
<seg id="72258">
        62/47 - الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه
</seg>
<seg id="72259">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72260">
        إذ تشير إلى قراراتها 56/24 تاء المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/72 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/241 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/86 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/81 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/66 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="72261">
        وإذ تشدد على أهمية التنفيذ المتواصل والكامل لبرنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه(200) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)،
</seg>
<seg id="72262">
        وإذ ترحب بما تبذله الدول الأعضاء من جهود لتقديم تقارير وطنية، على أساس طوعي، عن تنفيذها لبرنامج العمل،
</seg>
<seg id="72263">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي لدعم تنفيذ برنامج العمل، وإذ تشيد بالتقدم المحرز بالفعل في هذا الصدد، بما في ذلك معالجة عاملــي العرض والطلب المهمين في التصدي للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة،
</seg>
<seg id="72264">
        وإذ تعترف بالجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدة إلى الدول من أجل تنفيذ برنامج العمل،
</seg>
<seg id="72265">
        وإذ تشير إلى أنه تم الاتفاق، في إطار متابعة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، على عقد اجتماع للدول مرة كل سنتين للنظر في تنفيذ برنامج العمل على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية(201) المرجع نفسه، الفرع الرابع، الفقرة 1 (ب).)،
</seg>
<seg id="72266">
        وإذ تعترف بأن السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مشكلة خطيرة ينبغي للمجتمع الدولي أن يتصدى لها على وجه الاستعجال،
</seg>
<seg id="72267">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية تقديم تقارير وطنية بانتظام، الأمر الذي من شأنه أن ييسر إلى حد كبير التعاون الدولي وتقديم المساعدة الدولية للدول المتضررة،
</seg>
<seg id="72268">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 61/66(202) انظر A/62/162.)،
</seg>
<seg id="72269">
        وإذ ترحب بأن مؤتمر الأمم المتحدة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، المعقود في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 7 تموز/يوليه 2006، سلط الضوء على التزام الدول ببرنامج العمل بوصفه الإطار الرئيسي للتدابير المتخذة ضمن الأنشطة التي يضطلع بها المجتمع الدولي من أجل منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه بعد عام 2006([1]) انظر A/CONF.192/2006/RC/9.)،
</seg>
<seg id="72270">
        وإذ تحيط علما بالتقريرين اللذين قدمهما الأمين العام إلى الجمعية العامة واللذين يتناولان مسألة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه(204) A/62/162 و A/62/163.)،
</seg>
<seg id="72271">
        1 - تشجع جميع المبادرات المتخذة، بما فيها مبادرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، من أجل التنفيذ الناجح لبرنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه(200) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.)، وتهيب بجميع الدول الأعضاء أن تسهم في مواصلة تنفيذ برنامج العمل على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية؛
</seg>
<seg id="72272">
        2 - تـهيـب بجميع الدول أن تنفذ الصك الدولي لتمكين الدول من الكشف عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها(205) A/60/88 و Corr.2، المرفق؛ انظر أيضا المقرر 60/519.)، بوسائل منها موافاة الأمين العام بمعلومات عن أسماء جهات الاتصال الوطنية وكيفية الاتصال بها وعن ممارسات الوسم الوطنية المتعلقة بعلامات الوسم المستخدمة لتبيان بلد الصنع و/أو بلد الاستيراد، حسب الحالة؛
</seg>
<seg id="72273">
        3 - تحيط علما بالتقرير الذي قدمه إلى الجمعية العامة فريق الخبراء الحكوميين المنشأ عملا بالقرار 60/81 للنظر في اتخاذ خطوات أخرى لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحتها والقضاء عليها([1]) انظر A/62/163.)، وتشجع الدول على تنفيذ توصيات الفريق؛
</seg>
<seg id="72274">
        4 - تقرر، وفقا لمتابعة برنامج العمل، أن الدورة المقبلة لاجتماع الدول الذي يعقد مرة كل سنتين للنظر في تنفيذ برنامج العمل على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية، ستعقد في الفترة من 14 إلى 18 تموز/يوليه 2008 في نيويورك؛
</seg>
<seg id="72275">
        5 - تشير إلى أن اجتماع الدول للنظر في تنفيذ الصك الدولي لتمكين الدول من الكشف عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها، سيعقد في إطار اجتماع الدول الذي يعقد مرة كل سنتين؛
</seg>
<seg id="72276">
        6 - تشجع الدول على تقديم التقارير الوطنية عن تنفيذها برنامج العمل قبل الدورة المقبلة لاجتماع الدول الذي يعقد مرة كل سنتين بفترة كافية وتضمين تلك التقارير معلومات عن تنفيذها للصك الدولي لتمكين الدول من الكشف عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها، بمقتضى هذه الصكوك، وتطلب إلى الأمين العام تجميع البيانات والمعلومات التي تقدمها الدول وتعميمها؛
</seg>
<seg id="72277">
        7 - تشجع أيضا الدول على تضمين تقاريرها الوطنية، على أساس طوعي، معلومات عن الجهود التي تبذلها لمنع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحتها والقضاء عليها، ومعلومات عن الإجراءات التي تنفذها بهدف تعزيز التعاون الدولي لهذا الغرض؛
</seg>
<seg id="72278">
        8 - تهيب بالدول أن تستفيد، عند النظر في تنفيذ برنامج العمل، استفادة كاملة من اجتماعات الدول التي تعقد كل سنتين لتحديد المسائل ذات الأولوية أو المواضيع المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، ولتسليط الأضواء على التحديات والفرص التي تواجهها أثناء التنفيذ؛
</seg>
<seg id="72279">
        9 - تشدد على أن مسألة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه تتطلب جهودا متضافرة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية من أجل منع تصنيع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ونقلها وتداولها بطريقة غير مشروعة ومكافحتها والقضاء عليها، وأن انتشارها غير الخاضع للمراقبة في مناطق عديدة من العالم له عواقب إنسانية واجتماعية واقتصادية كثيرة ويشكل خطرا كبيرا على السلام والمصالحة والسلامة والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على الأصعدة الفردية والمحلية والوطنية والإقليمية والدولية؛
</seg>
<seg id="72280">
        10 - تؤكد على ضرورة تسهيل تنفيذ برنامج العمل على الصعيد الوطني عن طريق تعزيز وكالات أو هيئات التنسيق الوطنية والهياكل الأساسية المؤسسية؛
</seg>
<seg id="72281">
        11 - تؤكد أيضا على أن المبادرات التي يضطلع بها المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتعاون والمساعدة الدوليين تبقى أساسية ومكملة لجهود التنفيذ على الصعيد الوطني، وكذلك للجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛
</seg>
<seg id="72282">
        12 - تقر بضرورة قيام الدول المهتمة بإنشاء آليات تنسيق فعالة، إن لم تكن موجودة، من أجل المطابقة بين احتياجات الدول والموارد المتاحة لتعزيز تنفيذ برنامج العمل ولزيادة فعالية التعاون والمساعدة الدوليين؛
</seg>
<seg id="72283">
        13 - تشجع الدول على أن تنظر في آليات عدة منها وسائل التحديد المتسق للاحتياجات والأولويات والخطط والبرامج الوطنية التي قد تتطلب تعاونا ومساعدة دوليين من دول ومنظمات إقليمية ودولية قادرة على تقديمهما؛
</seg>
<seg id="72284">
        14 - تشجع المجتمع المدني والمنظمات ذات الصلة على تعزيز تعاونها والعمل مع الدول على الصعيدين الوطني والإقليمي لكل منها بهدف تنفيذ برنامج العمل؛
</seg>
<seg id="72285">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="72286">
        16 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه".
</seg>
<seg id="72287">
        القرار 62/48
</seg>
<seg id="72288">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/391، الفقرة 77)([1]) قدمت إندونيسيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)، بتصويت مسجل بأغلبية 179 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضوين عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="72289">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="72290">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="72291">
        الممتنعون: إسرائيل، فرنسا
</seg>
<seg id="72292">
        62/48 - الصلة بين نزع السلاح والتنمية
</seg>
<seg id="72293">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72294">
        إذ تشير إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يتوخى إقامة وصون السلام والأمن الدوليين بأقل تحويل لموارد العالم البشرية والاقتصادية إلى التسلح،
</seg>
<seg id="72295">
        وإذ تشير أيضا إلى أحكام الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة المتعلقة بالصلة بين نزع السلاح والتنمية([1]) انظر القرار دإ - 10/2.) وإلى اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية في 11 أيلول/سبتمبر 1987([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.87.IX.8.)،
</seg>
<seg id="72296">
        وإذ تشير كذلك إلـى قراراتها 49/75 ياء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 50/70 زاي المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51/45 دال المؤرخ 10 كانون الأول/ديســمبر 1996 و 52/38 دال المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/77 كاف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/54 راء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/33 لام المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/24 هاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/65 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 59/78 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/61 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/64 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 ومقررها 58/520 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،
</seg>
<seg id="72297">
        وإذ تضع في اعتبارها الوثيقة الختامية للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998([1]) A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.)، والوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لحركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في كارتاخينا، كولومبيا، في 8 و 9 نيسان/أبريل 2000([1]) A/54/917-S/2000/580، المرفق.)،
</seg>
<seg id="72298">
        وإدراكا منها للتغيرات التي حدثت في العلاقات الدولية منذ اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية في 11 أيلول/سبتمبر 1987، بما في ذلك خطة التنمية التي تبلورت خلال العقد الماضي،
</seg>
<seg id="72299">
        وإذ تضع في اعتبارها التحديات الجديدة التي تواجه المجتمع الدولي في ميدان التنمية والقضاء على الفقر والقضاء على الأمراض التي تبتلى بها البشرية،
</seg>
<seg id="72300">
        وإذ تؤكد أهمية صلة الترابط القائمة بين نزع السلاح والتنمية، والدور الهام للأمن في هذا الصدد، وإذ يساورها القلق إزاء تزايد الأموال التي تنفق في المجال العسكري على نطاق العالم والتي كان من الممكن، بدلا من ذلك، إنفاقها على احتياجات التنمية،
</seg>
<seg id="72301">
        وإذ تشير إلى تقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية([1]) انظر A/59/119.) وإعادة تقييمه لهذه المسألة الهامة في السياق الدولي الراهن،
</seg>
<seg id="72302">
        وإذ تحيط علما بأنه في عام 2007 تحل الذكرى العشرون لاعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية في عام 1987،
</seg>
<seg id="72303">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية متابعة تنفيذ برنامج العمل الذي اعتمد في المؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية لعام 1987([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.87.IX.8.)،
</seg>
<seg id="72304">
        1 - تؤكد الدور الرئيسي الذي تؤديه الأمم المتحدة في مجال الصلة بين نزع السلاح والتنمية، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعزيز دور المنظمة في هذا المجال، وبخاصة دور الفريق التوجيهي الرفيع المستوى المعني بنزع السلاح والتنمية، وذلك لكفالة التنسيق المستمر والفعال والتعاون الوثيق بين إدارات الأمم المتحدة ووكالاتها ووكالاتها الفرعية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="72305">
        2 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، عن طريق الأجهزة الملائمة وفي حدود الموارد المتاحة، اتخاذ إجراءات لتنفيذ برنامج العمل الذي اعتمد في المؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية لعام 1987([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.87.IX.8.)؛
</seg>
<seg id="72306">
        3 - تحث المجتمع الدولي على أن يكرس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية جزءا من الموارد التي تتاح نتيجة لتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، بغرض تضييق الفجوة التي تزداد اتساعا باستمرار بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="72307">
        4 - تشجع المجتمع الدولي على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والإشارة إلى الإسهام الذي يمكن أن يقدمه نزع السلاح في بلوغها عندما يقوم باستعراض ما أحرزه من تقدم نحو تحقيق هذه الغاية في عام 2007، وتشجعه كذلك على بذل مزيد من الجهود لتحقيق التكامل بين الأنشطة المتعلقة بنزع السلاح والمساعدة الإنسانية والتنمية؛
</seg>
<seg id="72308">
        5 - تشجع المنظمات والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ومعاهد البحث ذات الصلة على أن تدرج القضايا المتعلقة بالصلة بين نزع السلاح والتنمية في جداول أعمالها، وأن تأخذ في الاعتبار، في هذا الصدد، تقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية([1]) انظر A/59/119.)؛
</seg>
<seg id="72309">
        6 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تقدم إلى الأمين العام معلومات عن التدابير التي تتخذها والجهود التي تبذلها لكي تكرس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية جزءا من الموارد التي تتاح نتيجة لتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، بغرض تضييق الفجوة التي تزداد اتساعا باستمرار بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
</seg>
<seg id="72310">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يتضمن المعلومات التي تقدمها الدول الأعضاء بموجب الفقرة 6 أعلاه؛
</seg>
<seg id="72311">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "الصلة بين نزع السلاح والتنمية".
</seg>
<seg id="72312">
        القرار 62/49
</seg>
<seg id="72313">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/392، الفقرة 25)([1]) قدمت بيرو (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="72314">
        62/49 - مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
</seg>
<seg id="72315">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72316">
        إذ تشير إلى قراراتها 41/60 ياء المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986 و 42/39 كـــاف المــؤرخ 30 تشرين الثــــاني/نوفمبر 1987 و 43/76 حاء المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988 بشأن مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي مقره في ليما،
</seg>
<seg id="72317">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 46/37 واو المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 48/76 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديســمبر 1994 و 50/71 جيم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 52/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/78 واو المـــؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/55 واو المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/34 هاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/25 هاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/89 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/60 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/99 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/84 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/92 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="72318">
        وإذ ترحب بالذكرى السنوية العشرين لإنشاء المركز الإقليمي،
</seg>
<seg id="72319">
        وإذ تسلم بأن المركز الإقليمي يواصل توفير الدعم الفني لتنفيذ المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية ويكثف مساهمته في تنسيق جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق السلام ونزع السلاح وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="72320">
        وإذ ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/62/130.) الذي يخلص، في جملة أمور، إلى رأي مفاده أن المركز الإقليمي يواصل تقديم المساعدة إلى الدول في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في تنفيذ المبادرات الإقليمية في مجالات السلام ونزع السلاح والتنمية، وأنه قدم، خلال الفترة قيد الاستعراض، هذه المساعدة في مجالات التدابير العملية لنزع السلاح وبناء القدرات وزيادة التوعية، وفي إعداد التقارير الوطنية عن الصكوك المتصلة بالأسلحة، وفي توفير منتديات لإجراء مناقشات بين الدول لتيسير توصلها إلى مواقف موحدة بشأن مسألتي نزع السلاح وعدم الانتشار، وإذ ترحب أيضا بشروع المركز في عملية نقل معارفه وأفضل ممارساته إلى المنطقة الأفريقية في مجال الدورات التدريبية المقدمة إلى القائمين على إنفاذ القانون والمتعلقة بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية،
</seg>
<seg id="72321">
        وإذ تشير إلى تقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني بالعلاقة بين نـزع السلاح والتنمية([1]) انظر A/59/119.)، المشار إليه في قرار الجمعية العامة 59/78 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، والذي يكتسي أهمية قصوى فيما يتعلق بالدور الذي يؤديه المركز الإقليمي في الترويج لهذه المسألة في المنطقة من أجل الاضطلاع بالولاية المنوطة به والمتمثلة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بالسلام ونـزع السلاح،
</seg>
<seg id="72322">
        وإذ تلاحظ أن مسألتي الأمن ونـزع السلاح كانتا دائما ولا تزالان من المواضيع التي يسلم بأهميتها في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بوصفهما أول منطقة مأهولة في العالم تعلن منطقة خالية من الأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="72323">
        وإذ ترحب بالدعم الذي يقدمه المركز الإقليمي لتعزيز المنطقة الخالية من الأسلحة النووية التي أنشأتها معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 634، الرقم 9068.)، وكذلك للتشجيع والمساعدة على التصديق على الاتفاقات المتعددة الأطراف القائمة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وعلى تنفيذها، وللنهوض بمشاريع التثقيف في مجال السلام ونـزع السلاح في أثناء الفترة قيد الاستعراض،
</seg>
<seg id="72324">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور المهم الذي يضطلع به المركز الإقليمي في تعزيز تدابير بناء الثقة، وفي تحديد الأسلحة والحد منها، ونـزع السلاح والتنمية على الصعيد الإقليمي،
</seg>
<seg id="72325">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أهمية المعلومات والبحوث والتثقيف والتدريب من أجل السلام ونزع السلاح والتنمية لتحقيق التفاهم والتعاون فيما بين الدول،
</seg>
<seg id="72326">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى تزويد مراكز الأمم المتحدة الإقليمية الثلاثة للسلام ونـزع السلاح بما يكفي من الموارد المالية والتعاون معها لتخطيط برامج أنشطتها ولتنفيذ تلك البرامج،
</seg>
<seg id="72327">
        1 - تكرر تأكيد دعمها القوي للدور الذي يقوم به مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في الترويج للأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة على الصعيد الإقليمي تعزيزا للسلام والاستقرار والأمن والتنمية فيما بين الدول الأعضاء فيه؛
</seg>
<seg id="72328">
        2 - تعرب عن ارتياحها لما اضطلع به المركز الإقليمي من أنشطة في العام الماضي في مجالات السلام ونـزع السلاح والتنمية وتهنئه على ذلك، وتطلب إلى المركز أن يأخذ في الاعتبار المقترحات التي ستقدمها بلدان المنطقة تعزيزا لتدابير بناء الثقة وتحديد الأسلحة والحد منها والشفافية ونـزع السلاح والتنمية على الصعيد الإقليمي؛
</seg>
<seg id="72329">
        3 - تعرب عن تقديرها لما قدم للمركز الإقليمي من دعم سياسي ومساهمات مالية ضرورية لمواصلة ما يضطلع به من أعمال؛
</seg>
<seg id="72330">
        4 - تناشد الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والمنظمات الدولية، الحكومية منها وغير الحكومية، والمؤسسات الدولية تقديم تبرعات وزيادة حجمها لتعزيز المركز الإقليمي وبرنامج أنشطته وتنفيذ ذلك البرنامج؛
</seg>
<seg id="72331">
        5 - تدعو جميع دول المنطقة إلى مواصلة المشاركة في الأنشطة التي يقوم بها المركز الإقليمي، باقتراح مواضيع لإدراجها في برنامج أنشطته، والاستفادة بشكل أكبر وأفضل من قدرات المركز لمواجهة التحديات الماثلة حاليا أمام المجتمع الدولي، بغيـــة تحقيق أهــداف ميثــاق الأمــم المتحدة في مجالات السلام ونـزع السلاح والتنمية؛
</seg>
<seg id="72332">
        6 - تسلم بأن للمركز الإقليمي دورا مهما في تعزيز وتطوير المبادرات الإقليمية التي اتفقت عليها بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في مجال أسلحة الدمار الشامل، وبخاصة الأسلحة النووية والأسلحة التقليدية، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وكذلك في مجال العلاقة بين نـزع السلاح والتنمية؛
</seg>
<seg id="72333">
        7 - تشجع المركز الإقليمي على مواصلة تطوير الأنشطة في المجال المهم لنـزع السلاح والتنمية؛
</seg>
<seg id="72334">
        8 - تبرز الاستنتاج الوارد في تقرير الأمين العام المقدم إلى الدورة الحادية والستين للجمعية العامة، الذي خلص إلى رأي مفاده أن المركز الإقليمي أثبت من خلال أنشطته دوره كطرف إقليمي فاعل قادر باستمرار على مساعدة الدول في المنطقة لدفع قضية السلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي([1]) انظر A/61/157، الفقرة 49.)؛
</seg>
<seg id="72335">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المركز الإقليمي كل ما يلزم من دعم، في حدود الموارد المتاحة، لتمكينه من تنفيذ برنامج أنشطته وفقا لولايته؛
</seg>
<seg id="72336">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="72337">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".
</seg>
<seg id="72338">
        القرار 62/4
</seg>
<seg id="72339">
        اتخذ في الجلسة العامة 40، المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.2 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="72340">
        62/4 - بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي
</seg>
<seg id="72341">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72342">
        إذ تشير إلى قرارها 60/8 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الذي قررت فيه أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين البند الفرعي المعنون "بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي"، وإذ تشير أيضا إلى قرارها السابق أن تنظر في البند كل سنتين قبل كل دورة من دورتي الألعاب الأوليمبية الصيفية والشتوية،
</seg>
<seg id="72343">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 48/11 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1993 الذي أحيت فيه أمورا عدة منها التقليد الإغريقي القديم إيكيتشيريا أو "الهدنة الأوليمبية" الذي يدعو إلى لزوم هدنة خلال الألعاب مما يشجع على إقامة بيئة سلمية وكفالة المرور الآمن للرياضيين والأشخاص المعنيين ومشاركتهم في الألعاب، ومن ثم حشد شباب العالم لصالح قضية السلام،
</seg>
<seg id="72344">
        وإذ تأخذ في اعتبارها أن إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) يتضمن دعوة إلى مراعاة الهدنة الأوليمبية في الحاضر والمستقبل ودعم اللجنة الأوليمبية الدولية في جهودها الرامية إلى تعزيز السلام والتفاهم بين البشر من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي،
</seg>
<seg id="72345">
        وإذ تلاحظ أن الدورة التاسعة والعشرين للألعاب الأوليمبية ستجرى في الفترة من 8 إلى 24 آب/أغسطس 2008 وأن الألعاب الأوليمبية للمعوقين ستجرى في الفترة من 6 إلى 17 أيلول/سبتمبر 2008 في بيجين،
</seg>
<seg id="72346">
        وإذ تقر بدور الرياضة المتزايد الأهمية في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وإذ تؤكد من جديد الالتزامات التي تعهد بها في هذا الصدد رؤساء الدول والحكومات المجتمعون في مؤتمر القمة العالمي للجمعية العامة المعقود في نيويورك في الفترة من 14 إلى 16 أيلول/سبتمبر 2005،
</seg>
<seg id="72347">
        وإذ تقر أيضا بما يمكن أن تقدمه دعوة اللجنة الأوليمبية الدولية إلى لزوم هدنة أوليمبية، والتي تنضم إليها اللجان الأوليمبية الوطنية للدول الأعضاء، من مساهمة قيمة في النهوض بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="72348">
        وإذ تشير إلى المفاهيم الرئيسية الثلاثة التي تشكل محور الدورة التاسعة والعشرين للألعاب الأوليمبية المقررة في بيجين وهي "ألعاب أوليمبية غير ضارة بالبيئة'' و ''ألعاب أوليمبية عالية التكنولوجيا'' و ''ألعاب أوليمبية شعبية"، وإلى الرؤية التي تكمن وراءها والمتمثلة في تحقيق تنمية متسقة للمجتمعات،
</seg>
<seg id="72349">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح رفع علم الأمم المتحدة في جميع مواقع مباريات الألعاب الأوليمبية والمساعي المشتركة التي تبذلها اللجنة الأوليمبية الدولية ومنظومة الأمم المتحدة في ميادين من قبيل التخفيف من وطأة الفقر والتنمية البشرية والاقتصادية والمساعدة الإنسانية والتعليم وتحسين الصحة والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمساواة بين الجنسين وحماية البيئة،
</seg>
<seg id="72350">
        1 - تحث الدول الأعضاء على أن تراعي، بصورة فردية وجماعية، في إطار ميثاق الأمم المتحدة، الهدنة الأوليمبية أثناء الدورة التاسعة والعشرين للألعاب الأوليمبية التي ستقام في بيجين والتي ترتكز رؤيتها على شعار ''عالم واحد وحلم واحد'' وخلال الألعاب الأوليمبية للمعوقين التي تليها؛
</seg>
<seg id="72351">
        2 - ترحب بقرار اللجنة الأوليمبية الدولية تعبئة المنظمات الرياضية الدولية واللجان الأوليمبية الوطنية للدول الأعضاء لاتخاذ تدابير محددة على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والعالمي للترويج لثقافة السلام والوئام القائمة على روح الهدنة الأوليمبية وتعزيزها؛
</seg>
<seg id="72352">
        3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تتعاون مع اللجنة الأوليمبية الدولية في جهودها الرامية إلى جعل الرياضة أداة لتعزيز السلام والحوار والمصالحة في مناطق الصراع خلال فترة الألعاب الأوليمبية وبعدها؛
</seg>
<seg id="72353">
        4 - ترحب بتزايد تنفيذ مشاريع ترمي إلى النهوض بالسلام والتنمية والتفاهم بين البشر من خلال الرياضة، وتشجع الدول الأعضاء وجميع وكالات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها المعنية على تعزيز أنشطتها في هذا الميدان، بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية الدولية؛
</seg>
<seg id="72354">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يشجع على مراعاة الهدنة الأوليمبية بين الدول الأعضاء ودعم المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية من خلال الرياضة، وأن يتعاون مع اللجنة الأوليمبية الدولية والأوساط الرياضية بوجه عام على تحقيق هذين الهدفين؛
</seg>
<seg id="72355">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والستين البند الفرعي المعنون "بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي" وأن تنظر في هذا البند الفرعي قبل الدورة الحادية والعشرين للألعاب الأوليمبية الشتوية التي ستنظم في فانكوفر، كندا، في عام 2010.
</seg>
<seg id="72356">
        القرار 62/50
</seg>
<seg id="72357">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/392، الفقرة 25)([1]) قدمت إندونيسيا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="72358">
        62/50 - مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونزع السلاح
</seg>
<seg id="72359">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72360">
        إذ تشير إلى قراريها 60/83 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/90 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 المتعلقين بالإبقاء على مراكز الأمم المتحدة الإقليمية الثلاثة للسلام ونزع السلاح وتنشيطها،
</seg>
<seg id="72361">
        وإذ تشير أيضا إلى تقارير الأمين العام عن مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا([1]) A/62/140.) ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ([1]) A/62/153.) ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي([1]) A/62/130.)،
</seg>
<seg id="72362">
        وإذ تؤكد من جديد مقررها الذي اتخذته في عام 1982، خلال دورتها الاستثنائية الثانية عشرة، بإنشاء برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نزع السلاح الذي يهدف إلى إعلام الجمهور وتثقيفه ومساعدته على تفهم وتأييد أهداف الأمم المتحدة في مجال تحديد الأسلحة ونزع السلاح([1]) انظر: الوثائق الرسـمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الثانية عشرة، الجلسات العامة، الجلسة 1، الفقرتان 110 و 111.)،
</seg>
<seg id="72363">
        وإذ تضع في اعتبارها قراراتها 40/151 زاي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1985 و 41/60 ياء المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986 و 42/39 دال المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 و 44/117 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989 المتعلقة بالمراكز الإقليمية للسلام ونزع السلاح في بيرو وتوغو ونيبال،
</seg>
<seg id="72364">
        وإذ تسلم بأن التغييرات التي طرأت على العالم قد هيأت فرصا جديدة كما طرحت تحديات جديدة فيما يتصل بالسعي لتحقيق نزع السلاح، وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، أن المراكز الإقليمية للسلام ونزع السلاح يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في التفاهم والتعاون بين الدول في كل منطقة بذاتها في مجالات السلام ونزع السلاح والتنمية،
</seg>
<seg id="72365">
        وإذ تلاحظ أنه في الفقرة 91 من الوثيقة الختامية المعتمدة في المؤتمر الرابع عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في هافانا، يومي 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2006، شدد رؤساء الدول أو الحكومات على أهمية الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة على الصعيد الإقليمي من أجل زيادة استقرار وأمن دولها الأعضاء، وهي أنشطة يمكن تعزيزها إلى حد كبير عن طريق الإبقاء على المراكز الإقليمية الثلاثة للسلام ونـزع السلاح وتنشيطها([1]) انظر A/61/472-S/2006/780، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="72366">
        1 - تكرر التأكيد على أهمية الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة على الصعيد الإقليمي من أجل التقدم في نزع السلاح وزيادة استقرار وأمن دولها الأعضاء، اللذين يمكن تعزيزهما إلى حد كبير عن طريق الإبقاء على المراكز الإقليمية الثلاثة للسلام ونزع السلاح وتنشيطها؛
</seg>
<seg id="72367">
        2 - تؤكد من جديد أنه بغية تحقيق نتائج إيجابية، من المفيد أن تضطلع المراكز الإقليمية الثلاثة ببرامج للنشر والتثقيف تعزز السلام والأمن الإقليميين ويكون هدفها تغيير المواقف الأساسية فيما يتصل بالسلام والأمن ونزع السلاح، من أجل دعم تحقيق مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها؛
</seg>
<seg id="72368">
        3 - تناشد الدول الأعضاء في كل منطقة والدول القادرة على تقديم تبرعات وكذلك المنظمات والمؤسسات الدولية، الحكومية منها وغير الحكومية، تقديم تبرعات إلى المراكز الإقليمية، كل في منطقتها، من أجل تعزيز أنشطتها ومبادراتها؛
</seg>
<seg id="72369">
        4 - تشدد على أهمية أنشطة الفرع الإقليمي لنزع السلاح التابع لمكتب شؤون نزع السلاح في الأمانة العامة؛
</seg>
<seg id="72370">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل الدعم اللازم، في حدود الموارد الموجودة، إلى المراكز الإقليمية في اضطلاعها ببرامج أنشطتها؛
</seg>
<seg id="72371">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونزع السلاح".
</seg>
<seg id="72372">
        القرار 62/51
</seg>
<seg id="72373">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/392، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، جامايكا، الجماهيرية العربية الليبية، ساموا، السلفادور، الفلبين، فييت نام، كمبوديا، كوبا، كولومبيا، الكويت، ماليزيا، مدغشقر، مصر، موريشيوس، ميانمار، نيبال، نيكاراغوا، هايتي، الهند.)، بتصويت مسجل بأغلبية 120 صوتا مقابل 52 صوتا وامتناع 10 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="72374">
        المؤيدون: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="72375">
        المعارضون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان
</seg>
<seg id="72376">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، أوزبكستان، بيلاروس، جمهورية كوريا، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، اليابان
</seg>
<seg id="72377">
        62/51 - اتفاقية حظر استعمال الأسلحة النووية
</seg>
<seg id="72378">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72379">
        اقتناعا منها بأن استعمال الأسلحة النووية يشكل أخطر التهديدات لبقاء البشرية،
</seg>
<seg id="72380">
        وإذ تضع في اعتبارها فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996 بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها([1]) A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.)،
</seg>
<seg id="72381">
        واقتناعا منها بأن عقد اتفاق متعدد الأطراف وعالمي وملزم يحظر استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها من شأنه أن يسهم في القضاء على التهديد النووي وفي تهيئة المناخ لإجراء مفاوضات تؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على الأسلحة النووية، وبالتالي تعزيز السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="72382">
        وإذ تدرك أن بعض الخطوات التي اتخذها الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية في اتجاه خفض أسلحتهما النووية وتحسين المناخ الدولي من الممكن أن تسهم في تحقيق هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="72383">
        وإذ تشير إلى أن الفقرة 58 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) انظر القرار د إ - 10/2.) تنص على أنه ينبغي لجميع الدول أن تشترك بنشاط في الجهود الرامية إلى تهيئة ظروف في العلاقات الدولية فيما بين الدول يمكن في ظلها الاتفاق على مدونة للسلوك السلمي للدول في الشؤون الدولية ويكون من شأنها الحيلولة دون استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،
</seg>
<seg id="72384">
        وإذ تؤكد من جديد أن أي استعمال للأسلحة النووية سيكون انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وجريمة ضد الإنسانية، حسبما أعلن في قراراتها 1653 (د - 16) المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1961 و 33/71 باء المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1978 و 34/83 زاي المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1979 و 35/152 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1980 و 36/92 طاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="72385">
        وتصميما منها على التوصل إلى اتفاقية دولية تحظر تطوير الأسلحة النووية وإنتاجها وتكديسها واستعمالها، بما يؤدي إلى تدميرها في نهاية المطاف،
</seg>
<seg id="72386">
        وإذ تؤكد أن عقد اتفاقية دولية بشأن حظر استعمال الأسلحة النووية سيكون خطوة مهمة في برنامج مقسم إلى مراحل يهدف إلى الإزالة الكاملة للأسلحة النووية في إطار زمني محدد،
</seg>
<seg id="72387">
        وإذ تلاحظ مع الأسف أن مؤتمر نزع السلاح لم يتمكن، خلال دورته لعام 2007، من إجراء مفاوضات بشأن هذا الموضوع، حسبما دعا إليه قرار الجمعية العامة 61/97 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="72388">
        1 - تكرر طلبها إلى مؤتمر نزع السلاح أن يبدأ في إجراء مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية دولية تحظر استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها تحت أي ظروف؛
</seg>
<seg id="72389">
        2 - تطلب إلى مؤتمر نزع السلاح أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن نتائج تلك المفاوضات.
</seg>
<seg id="72390">
        القرار 62/52
</seg>
<seg id="72391">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/392، الفقرة 25)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: أفغانستان، إندونيسيا، باكستان، بربادوس، بنغلاديش، تايلند، جزر سليمان، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، دومينيكا، ساموا، سري لانكا، الصين، فييت نام، قيرغيزستان، كازاخستان، ملديف، منغوليا، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، نيبال، نيوزيلندا، الهند، اليابان.)
</seg>
<seg id="72392">
        62/52 - مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ
</seg>
<seg id="72393">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72394">
        إذ تشــــــير إلـى قراريها 42/39 دال المؤرخ 30 تشـــــــــرين الثاني/نوفمبر 1987 و 44/117 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989 اللذين أنشأت بموجبهما مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا وغيرت اسمه ليصبح مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ، ومقره كاتماندو، وحددت ولايته بأن يقدم، عند الطلب، الدعم الفني للمبادرات وغيرها من الأنشطة المتفق عليها فيما بين الدول الأعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من أجل تنفيذ تدابير إحلال السلام ونـزع السلاح، من خلال الاستخدام السليم للموارد المتاحة،
</seg>
<seg id="72395">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/153.) الذي يعرب فيه عن اعتقاده بأن ولاية المركز الإقليمي لا تزال صالحة وأن المركز يشكل أداة مفيدة لتوطيد مناخ التعاون من أجل السلام ونـزع السلاح في المنطقة،
</seg>
<seg id="72396">
        وإذ تلاحظ أن الاتجاهات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة قد أكدت مهمة المركز الإقليمي في مساعدة الدول الأعضاء في سعيها لمعالجة الشواغل الأمنية ومسائل نـزع السلاح الجديدة الناشئة في المنطقة،
</seg>
<seg id="72397">
        وإذ تشيد بالأنشطة المفيدة التي يضطلع بها المركز الإقليمي في تشجيع الحوار على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي من أجل تعزيز الانفتاح والشفافية وبناء الثقة، إضافة إلى الترويج لنـزع السلاح والأمن من خلال تنظيم اجتماعات إقليمية، وهو ما أصبح يعرف على نطاق واسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ باسم "عملية كاتماندو"،
</seg>
<seg id="72398">
        وإذ تعرب عن تقديرها للمركز الإقليمي لقيامه بتنظيم اجتماعات ومؤتمرات وحلقات عمل في المنطقة، عقدت في يوكوهاما، اليابان، في الفترة من 21 إلى 23 آب/أغسطس 2006 وفي جزيرة جيجو، جمهورية كوريا، في الفترة من 13 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="72399">
        وإذ ترحب بأنشطة المركز الإقليمي في تعزيز التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على النحو الذي أوصت به دراسة الأمم المتحدة عن التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار([1]) A/57/124.)،
</seg>
<seg id="72400">
        وإذ تلاحظ الدور المهم الذي يضطلع به المركز الإقليمي في تقديم المساعدة للدول الأعضاء في مبادراتها الخاصة بالمنطقة،
</seg>
<seg id="72401">
        وإذ تقدر أيما تقدير الدعم العام الذي قدمته نيبال بصفتها الدولة المضيفة لمقر المركز الإقليمي،
</seg>
<seg id="72402">
        1 - تؤكد من جديد دعمها القوي للتشغيل الوشيك لمركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ ولمواصلة تعزيزه؛
</seg>
<seg id="72403">
        2 - تشدد على أهمية عملية كاتماندو بوصفها وسيلة قوية للنهوض بممارسة الحوار المتعلق بالأمن ونـزع السلاح على صعيد المنطقة؛
</seg>
<seg id="72404">
        3 - تعـرب عن تقديرها لاستمرار الدعم السياسي والتبرعات المالية المقدمة إلى المركز الإقليمي، وهما أمران أساسيان من أجل مواصلة تشغيله؛
</seg>
<seg id="72405">
        4 - تناشد الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء الواقعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك المنظمات والمؤسسات الدولية، الحكومية منها وغير الحكومية، تقديم التبرعات التي تشكل الموارد الوحيدة للمركز الإقليمي من أجل تعزيز وتنفيذ برنامج أنشطة المركز؛
</seg>
<seg id="72406">
        5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم الدعم اللازم، في حدود الموارد المتاحة، إلى المركز الإقليمي في اضطلاعه ببرنامج أنشطته، مع مراعاة الفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 49/76 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994؛
</seg>
<seg id="72407">
        6 - ترحب بقيام الممثل السامي لشؤون نزع السلاح والممثل الدائم لنيبال، في 20 تموز/يوليه 2007، بتوقيع اتفاق البلد المضيف ومذكرة التفاهم المتعلقين بنقل المركز إلى كاتماندو؛
</seg>
<seg id="72408">
        7 - تطلب إلى الأمين العام التعجيل بالاستعدادات اللازمة لكفالة التشغيل الفعلي للمركز الإقليمي من كاتماندو خلال ستة أشهر ولتمكين المركز من أداء مهامه بفعالية؛
</seg>
<seg id="72409">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="72410">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونـزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ".
</seg>
<seg id="72411">
        القرار 62/53
</seg>
<seg id="72412">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/392، الفقرة 25)([1]) قدمت الكاميرون (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا) مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="72413">
        62/53 - تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي: أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا
</seg>
<seg id="72414">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72415">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة، ولا سيما قرارها 61/96 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="72416">
        وإذ تشير أيضا إلى المبادئ التوجيهية لتحقيق نزع السلاح العام الكامل التي اعتمدتها في دورتها الاستثنائية العاشرة، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح،
</seg>
<seg id="72417">
        وإذ تضع في اعتبارها قيام الأمين العام في 28 أيار/مايو 1992 بإنشاء لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا، الغرض منها تشجيع الحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة وتحقيق التنمية في المنطقة دون الإقليمية،
</seg>
<seg id="72418">
        واقتناعا منها بأن الموارد الموفرة نتيجة لنـزع السلاح، بما في ذلك نزع السلاح الإقليمي، يمكن أن تخصص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولحماية البيئة لمنفعة جميع الشعوب، ولا سيما شعوب البلدان النامية،
</seg>
<seg id="72419">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية وفعالية تدابير بناء الثقة المتخذة بمبادرة من جميع الدول المعنية وبمشاركتها، وإذ تأخذ بعين الاعتبار الخصائص التي تنفرد بها كل منطقة، بالنظر إلى أن هذه التدابير يمكن أن تسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="72420">
        واقتناعا منها بأن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا في جو من السلام والأمن والثقة المتبادلة داخل الدول وفيما بينها على حد سواء،
</seg>
<seg id="72421">
        وإذ تشير إلى إعلان برازافيل بشـأن التعاون من أجل السلام والأمن في وسط أفريقيا([1]) A/50/474، المرفق الأول.) وإعلان باتا بشأن تعزيز استدامة الديمقراطية والسلام والتنمية في وسط أفريقيا([1]) A/53/258-S/1998/763، المرفق الثاني، التذييل الأول.) وإعلان ياوندي بشأن السلام والأمن والاستقرار في وسط أفريقيا([1]) A/53/868-S/1999/303، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="72422">
        وإذ تضع في اعتبارها القرارين 1196 (1998) و 1197 (1998) اللذين اتخذهما مجلس الأمن في 16 و 18 أيلول/سبتمبر 1998 على التوالي، بعد أن نظر في تقرير الأمين العام عن أسباب الصراع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها([1]) A/52/871-S/1998/318.)،
</seg>
<seg id="72423">
        وإذ تشدد على ضرورة تعزيز القدرة على منع نشوب الصراعات وعلى حفظ السلام في أفريقيا،
</seg>
<seg id="72424">
        1 - تؤكد من جديد تأييدها للجهود الرامية إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي بغية تخفيف حدة التوترات والصراعات في وسط أفريقيا وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="72425">
        2 - تؤكد من جديد أهمية برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتشجع لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار السياسي والتعمير في البلدان بعد انتهاء الصراع؛
</seg>
<seg id="72426">
        3 - تلاحظ مع الارتياح تنشيط أعمال لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا بناء على قرار الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين للجنة الاستشارية الدائمة، المعقود في كيغالي في الفترة من 25 إلى 29 أيلول/سبتمبر 2006؛
</seg>
<seg id="72427">
        4 - ترحب باعتماد الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين للجنة الاستشارية الدائمة، المعقود في سان تومي في الفترة من 14 إلى 18 أيار/مايو 2007 ''مبادرة سان تومي'' التي تنص على صياغة صك قانوني لمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في وسط أفريقيا وصياغة مدونة لقواعد السلوك الخاصة بقوات الدفاع والأمن في وسط أفريقيا، وتشجع البلدان المعنية على تقديم دعمها المالي لتطوير هذين المشروعين؛
</seg>
<seg id="72428">
        5 - ترحب أيضا بعقد مؤتمر استثنائي للجنة الاستشارية الدائمة عن قضايا الأمن عبر الحدود في وسط أفريقيا في ياوندي في الفترة من 4 إلى 6 أيلول/سبتمبر 2007، وتحيط علما بالتوصيات الصادرة عنه، ولا سيما التوصية المتعلقة بمشروع إنشاء مدرسة دولية في الكاميرون لتدريب أفراد الدرك والشرطة الأفارقة على عمليات حفظ السلام؛
</seg>
<seg id="72429">
        6 - تشجع الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا على مواصلة بذل جهودها من أجل تعزيز السلام والأمن في منطقتها دون الإقليمية؛
</seg>
<seg id="72430">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة، عملا بقرار مجلس الأمن 1197 (1998)، الدعم اللازم للأداء السلس لعمل مجلس السلام والأمن في وسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="72431">
        8 - تشجع الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا على مواصلة بذل جهودها من أجل التشغيل الكامل لآلية الإنذار المبكر لوسط أفريقيا كأداة لتحليل ورصد الحالة السياسية في المنطقة دون الإقليمية في إطار منع الأزمات ونشوب الصراعات المسلحة وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى هذه الآلية ما يلزمها من المساعدة لتسيير عملها بشكل سلس؛
</seg>
<seg id="72432">
        9 - تعيد تأكيد تأييدها لبرنامج العمل الذي اعتمدته اللجنة الاستشارية الدائمة في اجتماع اللجنة التنظيمي المعقود في ياوندي في الفترة من 27 إلى 31 تموز/يوليه 1992؛
</seg>
<seg id="72433">
        10 - تلاحظ مع الارتياح التقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية الدائمة في تنفيذ برنامج عملها للفترة 2006-2007([1]) A/62/129.)؛
</seg>
<seg id="72434">
        11 - تشدد على أهمية تقديم الدعم الأساسي الذي تحتاجه الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة من أجل تنفيذ برنامج الأنشطة الذي اعتمدته في اجتماعاتها الوزارية تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="72435">
        12 - تناشد المجتمع الدولي دعم الجهود التي تبذلها الدول المعنية لتنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛
</seg>
<seg id="72436">
        13 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يواصلا تقديم مساعدتهما لبلدان وسط أفريقيا في معالجة مشاكل اللاجئين والمشردين في أراضيها؛
</seg>
<seg id="72437">
        14 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يواصلا تقديم كل ما يحتاجه المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا من مساعدة كي يؤدي مهامه على أحسن وجه؛
</seg>
<seg id="72438">
        15 - تحث الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على دعم أنشطة اللجنة الاستشارية الدائمة دعما فعالا بتقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني للجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا؛
</seg>
<seg id="72439">
        16 - تشجع الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة على تنفيذ القرار 1540 (2004) الذي اتخذه مجلس الأمن في 28 نيسان/أبريل 2004 بشأن مكافحة استخدام جهات من غير الدول للأسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيميائية ووسائل إيصالها واتجارها بها؛
</seg>
<seg id="72440">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية الدائمة ليكفل مواصلة اضطلاع هذه الدول بجهودها؛
</seg>
<seg id="72441">
        18 - تهيب بالأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="72442">
        19 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "تدابير بناء الثقة على الصعيد الإقليمي: أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا''.
</seg>
<seg id="72443">
        القرار 62/54
</seg>
<seg id="72444">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/393، الفقرة 10)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: ألمانيا، أوروغواي (بالنيابة عن أعضاء المكتب الموسع لهيئة نزع السلاح)، إيران (جمهورية - الإسلامية)، البرازيل، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، الجمهورية العربية السورية، سويسرا، كازاخستان، نيجيريا.)
</seg>
<seg id="72445">
        62/54 - تقرير هيئة نزع السلاح
</seg>
<seg id="72446">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72447">
        وقد نظرت في تقرير هيئة نـزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 42 (A/62/42).)،
</seg>
<seg id="72448">
        وإذ تشـير إلــى قراراتهـا 47/54 ألف المؤرخ 9 كـانون الأول/ديســـــمبر 1992 و 47/54 زاي المؤرخ 8 نيسان/أبريل 1993 و 48/77 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 49/77 ألف المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 50/72 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمــبر 1995 و 51/47 باء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/40 باء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/79 ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسـمبر 1998 و 54/56 ألف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/35 جيم المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/26 ألف المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/95 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/67 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/105 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/91 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/98 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="72449">
        وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي طلب إلى هيئة نزع السلاح أن تضطلع به والإسهام الذي ينبغي أن تقدمه في دراسة مختلف المشاكل في ميدان نزع السلاح وتقديم توصيات بشأنها وفي تعزيز تنفيذ المقررات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العاشرة،
</seg>
<seg id="72450">
        1 - تحيط علما بتقرير هيئة نزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 42 (A/62/42).)؛
</seg>
<seg id="72451">
        2 - تؤكد من جديد أن مقررها 52/492 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 1998 والمتعلق بكفاءة أداء هيئة نزع السلاح ما زال ساري المفعول؛
</seg>
<seg id="72452">
        3 - تشير إلى قرارها 61/98 الذي يتضمن تدابير إضافية لتحسين فعالية أساليب عمل الهيئة؛
</seg>
<seg id="72453">
        4 - تؤكد من جديد ولاية هيئة نزع السلاح بصفتها الهيئة المتخصصة التداولية داخل آلية الأمم المتحدة المتعددة الأطراف لنـزع السلاح التي تتيح إجراء مداولات متعمقة بشأن قضايا محددة في ميدان نزع السلاح، مما يؤدي إلى تقديم توصيات محددة بشأن تلك القضايا؛
</seg>
<seg id="72454">
        5 - تؤكد من جديد أيضا أهمية مواصلة تعزيز الحوار والتعاون فيما بين اللجنة الأولى وهيئة نزع السلاح ومؤتمر نزع السلاح؛
</seg>
<seg id="72455">
        6 - تطلب إلى هيئة نزع السلاح أن تواصل أعمالها وفقا لولايتها، على النحو المبين في الفقرة 118 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة([1]) القرار دإ - 10/2.)، ووفقا للفقرة 3 من قرار الجمعية 37/78 حاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1982، وأن تبذل، تحقيقا لتلك الغاية، كل جهد ممكن من أجل التوصل إلى توصيات محددة بشأن البنود المدرجة في جدول أعمالها، آخذة في الاعتبار ''سبل ووسائل تحسين أداء هيئة نزع السلاح'' التي تم اعتمادها([1]) A/CN.10/137.)؛
</seg>
<seg id="72456">
        7 - توصي بأن تواصل هيئة نزع السلاح النظر في البندين التاليين في دورتها الموضوعية لعام 2008:
</seg>
<seg id="72457">
        (أ) توصيات لتحقيق الهدف المتمثل في نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية؛
</seg>
<seg id="72458">
        (ب) تدابير عملية لبناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية؛
</seg>
<seg id="72459">
        8 - تطلب إلى هيئة نزع السلاح أن تجتمع لفترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع خلال عام 2008، أي في الفترة من 7 إلى 24 نيسان/أبريل، وأن تقدم تقريرا فنيا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="72460">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى هيئة نزع السلاح التقرير السنوي لمؤتمر نزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 27 (A/62/27).) مشفوعا بجميع الوثائق الرسمية للدورة الثانية والستين للجمعية العامة فيما يتصل بمسائل نزع السلاح، وأن يقدم إلى الهيئة كل ما قد تحتاج إليه من مساعدة لتنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="72461">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العــام أن يكفــل تزويد هيئة نزع السلاح وأجهزتها الفرعية على نحو كامل بتسهيلات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية باللغات الرسمية، وأن يقوم، على سبيل الأولوية، بتخصيص جميع الموارد والخدمات اللازمة، بما في ذلك المحاضر الحرفية، لتحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="72462">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "تقرير هيئة نزع السلاح".
</seg>
<seg id="72463">
        القرار 62/55
</seg>
<seg id="72464">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/393، الفقرة 10)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إسبانيا، الجمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، سري لانكا، السويد، سويسرا.)
</seg>
<seg id="72465">
        62/55 - تقرير مؤتمر نزع السلاح
</seg>
<seg id="72466">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72467">
        وقد نظرت في تقرير مؤتمر نـزع السلاح([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 27 (A/62/27).)،
</seg>
<seg id="72468">
        واقتناعا منها بأن مؤتمر نـزع السلاح، بصفته المنتدى المتعدد الأطراف الوحيد للمجتمع الدولي للتفاوض بشأن نزع السلاح، يضطلع بالدور الرئيسي في المفاوضات الفنية المتعلقة بمسائل نـزع السلاح ذات الأولوية،
</seg>
<seg id="72469">
        وإذ تسلم بالحاجة إلى إجراء مفاوضات متعددة الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا محددة،
</seg>
<seg id="72470">
        وإذ تشير، في هذا الصدد، إلى أن لدى المؤتمر عددا من القضايا الملحة والمهمة للتفاوض بشأنها،
</seg>
<seg id="72471">
        وإذ تحيط علما بالمناقشات الحثيثة التي أجريت في دورة المؤتمر لعام 2007 بشأن برنامج العمل، حسبما ورد بشكل واف في التقرير وفي محاضر الجلسات العامة،
</seg>
<seg id="72472">
        وإذ تحيط علما أيضا بالمداولات المتزايدة التي أجراها المؤتمر نتيجة للإسهام البناء من جانب دوله الأعضاء، والعمل المنجز تحت سلطة رؤساء المؤتمر لدورة عام 2007، بما في ذلك المناقشات المنظمة المركزة التي دارت بشأن جميع البنود الفنية في جدول الأعمال وبمشاركة خبراء من العواصم، والتعاون فيما بين رؤساء المؤتمر الستة جميعهم،
</seg>
<seg id="72473">
        وإذ تحيط علما كذلك بالإسهامات القيمة التي قدمت خلال دورة عام 2007 لحفز المناقشات الفنية حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال، وكذلك بالمناقشات التي أجريت حول مسائل أخرى يمكن أن تكون أيضا ذات صلة بالبيئة الأمنية الدولية الراهنة،
</seg>
<seg id="72474">
        وإذ تؤكد الحاجة الملحة إلى شروع المؤتمر في أعماله الفنية في بداية دورته لعام 2008،
</seg>
<seg id="72475">
        وإذ تسلم بأن رسائل الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك البيانات التي أدلى بها وزراء الخارجية والمسؤولون الرفيعو المستوى الآخرون، تعد تعبيرا عن التأييد للمساعي التي يبذلها المؤتمر ولدوره بصفته المنتدى المتعدد الأطراف الوحيد للتفاوض بشأن نـزع السلاح،
</seg>
<seg id="72476">
        وإذ تضع في اعتبارها أهمية بذل الجهود في سبيل تنشيط آلية نزع السلاح، بما في ذلك المؤتمر،
</seg>
<seg id="72477">
        وإذ تعترف بأهمية مواصلة المشاورات بشأن مسألة توسيع عضوية المؤتمر،
</seg>
<seg id="72478">
        1 - تعيد تأكيد دور مؤتمر نـزع السلاح بصفته المنتدى المتعدد الأطراف الوحيد للمجتمع الدولي للتفاوض بشأن نزع السلاح؛
</seg>
<seg id="72479">
        2 - تهيب بالمؤتمر أن يواصل تكثيف مشاوراته واستكشاف الإمكانيات بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج للعمل؛
</seg>
<seg id="72480">
        3 - تحيط علما بالرغبة الجماعية القوية التي أبداها المؤتمر في الاستفادة من زيادة مستوى أنشطته وتركيزها طيلة عام 2007، وفي بدء أعماله الفنية في أقرب وقت ممكن خلال دورته لعام 2008؛
</seg>
<seg id="72481">
        4 - ترحب بقرار المؤتمر أن يطلب إلى رئيسه الحالي ورئيسه المقبل إجراء مشاورات خــلال فتــرة ما بين الدورتين والقيام، إن أمكن، بتقديم توصيات، آخذين في الاعتبار جميع المقترحات ذات الصلة السابقة والحالية والمقبلة، بما فيها المقترحات المقدمة بوصفها من وثائق المؤتمر والآراء التي أبديت والمناقشات التي أجريت، والسعي إلى إحاطة أعضاء المؤتمر علما بمشاوراتهما، حسب الاقتضاء، على النحو الوارد في الفقرة 57 من تقرير المؤتمر([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 27 (A/62/27).)؛
</seg>
<seg id="72482">
        5 - تطلب إلى جميع الدول الأعضاء في المؤتمر التعاون مع الرئيس الحالي والرؤساء المتعاقبين في جهودهم لتوجيه المؤتمر إلى التبكير ببدء أعماله الفنية في دورته لعام 2008؛
</seg>
<seg id="72483">
        6 - تطلب إلى الأمين العام الاستمرار في كفالة تزويد المؤتمر بما يكفي من خدمات الدعم الإدارية والفنية والخاصة بالمؤتمرات؛
</seg>
<seg id="72484">
        7 - تطلب إلــى المؤتمر تقديم تقرير عن أعماله إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="72485">
        8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "تقرير مؤتمر نـزع السلاح".
</seg>
<seg id="72486">
        القرار 62/56
</seg>
<seg id="72487">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، بناء على توصية اللجنة (A/62/394، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، السودان، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، اليمن.)، بتصويت مسجل بأغلبية 170 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 7 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="72488">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="72489">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="72490">
        الممتنعون: إثيوبيا، أستراليا، تونغا، الكاميرون، كندا، كوت ديفوار، الهند
</seg>
<seg id="72491">
        62/56 - خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط
</seg>
<seg id="72492">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72493">
        إذ تضع في اعتبارها قراراتها ذات الصلة،
</seg>
<seg id="72494">
        وإذ تحيط علما بالقرارات ذات الصلة التي اتخذها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وآخرها القرار GC(51)/RES/17 المتخذ في 20 أيلول/سبتمبر 2007([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الحادية والخمسون، 17-21 أيلول/سبتمبر 2007 (GC(51)/RES/DEC(2007)).)،
</seg>
<seg id="72495">
        وإذ تدرك أن انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط يشكل خطرا جسيما على السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="72496">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة الملحة إلى إخضاع جميع المرافق النووية في منطقة الشرق الأوسط للضمانات الشاملة التي وضعتها الوكالة،
</seg>
<seg id="72497">
        وإذ تشير إلى المقرر المتعلق بمبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونـزع السلاح النووي، الذي اتخذه في 11 أيار/مايو 1995 مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة وتمديدها في عام 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول ((NPT/CONF.1995/32 (Part I و Corr.1)، المرفـــق.)، والذي حـــث فيه المؤتمر علـى الانضمام العالمي إلى المعاهدة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) كأولوية ملحة، وأهاب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدة أن تنضم إليها في أقرب وقت ممكن، ولا سيما الدول التي تقوم بتشغيل مرافق نووية غير خاضعة للضمانات،
</seg>
<seg id="72498">
        وإذ تدرك مع الارتياح أنه قد جاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000 أن المؤتمر تعهد ببذل جهود حازمة من أجل تحقيق هدف الانضمام العالمي إلى المعاهدة، وأهاب بالدول المتبقية التي ليست أطرافا في المعاهدة أن تنضم إليها، مما يعني، بالتالي، قبولها لتعهد دولي ملزم قانونا بألا تحوز أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية وأن تقبل الضمانات التي وضعتها الوكالة فيما يتعلق بجميع أنشطتها النووية، وأكد ضرورة الانضمام العالمي إلى المعاهدة وضرورة تقيد جميع الأطراف بدقة بالتزاماتها بموجب المعاهدة([1]) انظـــر: مؤتمـــر الأطـراف في معاهـدة عدم انتشار الأسلحة النوويـة لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختـامـية، المجلــــد الأول ((NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة التاسعة".)،
</seg>
<seg id="72499">
        وإذ تشير إلى القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اتخذه في 11 أيار/مايو 1995 مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول ((NPT/CONF.1995/32 (Part I و Corr.1)، المرفـــق.)، والذي لاحظ فيه المؤتمر مع القلق استمرار وجود مرافق نووية في الشرق الأوسط غيـر خاضعة للضمانات، وأكد من جديد أهمية أن يتحقق في وقت مبكر الانضمام العالمي إلى المعاهدة، وأهاب بجميع دول الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، دون استثناء، وأن تخضع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة التي وضعتها الوكالة،
</seg>
<seg id="72500">
        وإذ تلاحظ أن إسرائيل لا تزال الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تصبح بعد طرفا في المعاهدة،
</seg>
<seg id="72501">
        وإذ يساورها القلق إزاء ما يشكله انتشار الأسلحة النووية من أخطار على أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها،
</seg>
<seg id="72502">
        وإذ تؤكد أهمية اتخاذ تدابير لبناء الثقة، ولا سيما إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، تعزيزا للسلام والأمن في المنطقة وتوطيدا لنظام عدم الانتشار العالمي،
</seg>
<seg id="72503">
        وإذ تشدد على ضرورة قيام جميع الأطراف المعنية مباشرة بالنظر جديا في اتخاذ الخطوات العملية والعاجلة اللازمة لتنفيذ الاقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وإذ تدعو البلدان المعنية إلى الانضمام إلى المعاهدة، كوسيلة لتحقيق هذا الهدف، وإلى الموافقة على إخضاع جميع أنشطتها النووية للضمانات التي وضعتها الوكالة، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة،
</seg>
<seg id="72504">
        وإذ تلاحظ أن مائة وسبعا وسبعين دولة قد وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية([1]) انظر القرار 50/245.)، بما فيها عدد من دول المنطقة،
</seg>
<seg id="72505">
        1 - ترحب بالاستنتاجات المتعلقة بالشرق الأوسط التي توصل إليها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول ((NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون "المادة السابعة وأمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية"، الفقرة 16.)؛
</seg>
<seg id="72506">
        2 - تؤكد من جديد أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.) وإخضاع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحقيقا لهدف الانضمام العالمي إلى المعاهدة في الشرق الأوسط؛
</seg>
<seg id="72507">
        3 - تهيب بتلك الدولة أن تنضم إلى المعاهدة دون مزيد من الإبطاء، وألا تستحدث أسلحة نووية أو تنتجها أو تجربها أو تقتنيها بأي طريقة أخرى، وأن تتخلى عن حيازة الأسلحة النووية، وأن تخضع للضمانات الشاملة التي وضعتها الوكالة جميع مرافقها النووية غير الخاضعة للضمانات باعتبار ذلك تدبيرا مهما من تدابير بناء الثقة فيما بين جميع دول المنطقة وخطوة نحو تعزيز السلام والأمن؛
</seg>
<seg id="72508">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="72509">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البنـد المعنون "خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط".
</seg>
<seg id="72510">
        القرار 62/57
</seg>
<seg id="72511">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/395، الفقرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تركمانستان، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان.)
</seg>
<seg id="72512">
        62/57 - اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
</seg>
<seg id="72513">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72514">
        إذ تشير إلى قرارها 61/100 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="72515">
        وإذ تشير مع الارتياح إلى اعتماد وبدء نفاذ اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1342، الرقم 22495.) والمادة 1 المعدلة منها([1]) انظر CCW/CONF.II/2، الجزء الثاني.) والبروتوكول المتعلق بالشظايا التي لا يمكن كشفها (البروتوكول الأول)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1342، الرقم 22495.) والبروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى (البروتوكول الثاني)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1342، الرقم 22495.) وصيغته المعدلة([1]) CCW/CONF.I/16 (Part I)، المرفق باء.) والبروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة (البروتوكول الثالث)([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1342، الرقم 22495.) والبروتوكول المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى (البروتوكول الرابع)([1]) المرجع نفسه، المرفق ألف.) والبروتوكول المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب (البروتوكول الخامس)([1]) انظر CCW/MSP/2003/3، المرفق الخامس، التذييل الثاني.)،
</seg>
<seg id="72516">
        وإذ ترحب بنتائج المؤتمر الاستعراضي الثالث للدول الأطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، وإذ تشيد بجهود رئيس المؤتمر،
</seg>
<seg id="72517">
        وإذ ترحب أيضا بقرار المؤتمر الاستعراضي الثالث تكليف هيئة تضطلع، تحت إشراف الرئيس المعين، بأعمال المتابعة لاجتماع للدول الأطراف فـــــي الاتفاقية من المقرر عقده في جنيف في الفترة من 7 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007([1]) انظر CCW/CONF.III/11 (Part II).)، وبقرار عقد اجتماع بين الدورتين للخبراء الحكوميين، على وجه الاستعجال، لمواصلة النظر في تطبيق وتنفيذ أحكام القانون الإنساني الحالية على ذخائر محددة يمكن أن تتسبب في وجود متفجرات من مخلفات الحرب، مع التركيز بصورة خاصة على الذخائر العنقودية، بما في ذلك العوامل التي تؤثر في إمكانية التعويل عليها وخصائصها التقنية والتصميمية، للتقليل إلى أدنى حد من تأثير استعمال هذه الذخائر في البشر([1]) انظر CCW/CONF.III/11 (Part II).)،
</seg>
<seg id="72518">
        وإذ ترحب كذلك بعقد اجتماع في 18 حزيران/يونيه 2007 للجنة التحضيرية للمؤتمر الأول للدول الأطراف في البروتوكول الخامس المقرر عقده في جنيف في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 من أجل التشاور والتعاون فيما يتصل بجميع المسائل المتعلقة بتنفيذ البروتوكول،
</seg>
<seg id="72519">
        وإذ تشير إلى الدور الذي قامت به لجنة الصليب الأحمر الدولية في إعداد الاتفاقية وبروتوكولاتها، وإذ ترحب بالجهود الخاصة التي تبذلها مختلف المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات في زيادة التوعية بما يترتب على المتفجرات من مخلفات الحرب من عواقب على البشر،
</seg>
<seg id="72520">
        1 - تهيب بجميع الدول التي لم تتخذ بعد كل التدابير اللازمة لتصبح أطرافا في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1342، الرقم 22495.) وبروتوكولاتها، بصيغتها المعدلة، أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، لكي يتسنى انضمام أكبر عدد ممكن من الدول إلى هذه الصكوك في وقت مبكر، وبالتالي تحقيق الانضمام العالمي إليها في نهاية المطاف؛
</seg>
<seg id="72521">
        2 - تهيب بجميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تعلن بعد عن قبولها الالتزام ببروتوكولات الاتفاقية وبالتعديل الذي يوسع من نطاق الاتفاقية وبروتوكولاتها ليشمل الصراعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي أن تفعل ذلك؛
</seg>
<seg id="72522">
        3 - ترحب باعتماد المؤتمر الاستعراضي الثالث خطة عمل لتحقيق الانضمام العالمي إلى الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها([1]) المرجع نفسه، المرفق الثالث.)، وتعرب عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام، بصفته الوديع للاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، ورئيس المؤتمر الاستعراضي الثالث، باسم الأطراف المتعاقدة السامية، لبلوغ هدف الانضمام العالمي إليها؛
</seg>
<seg id="72523">
        4 - ترحب أيضا بقرار المؤتمر الاستعراضي الثالث إنشاء آلية امتثال بغية تعزيز الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها وتنفيذها التام([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)؛
</seg>
<seg id="72524">
        5 - ترحب كذلك بقرار المؤتمر الاستعراضي الثالث إنشاء برنامج رعاية في إطار الاتفاقية([1]) المرجع نفسه، المرفق الرابع.)، وتشجع الدول على المساهمة في هذا البرنامج؛
</seg>
<seg id="72525">
        6 - ترحب بالتزام الدول الأطراف بمواصلة التصدي للمشاكل الإنسانية المترتبة على أنواع محددة من الذخائر من جميع جوانبها، بما في ذلك الذخائر العنقودية، للتقليل إلى أدنى حد من أثر هذه الذخائر في البشر؛
</seg>
<seg id="72526">
        7 - تعرب عن تأييدها للعمل الذي يضطلع به فريق الخبراء الحكوميين وللقرار الذي اتخذه الفريق، استنادا إلى مناقشات موضوعية أجراها بشأن تطبيق وتنفيذ أحكام القانون الإنساني الحالية خلال اجتماع بين الدورتين عقده في حزيران/يونيه 2007، ودون المساس بالنتائج، بأن يوصي اجتماع عام 2007 للدول الأطراف في الاتفاقية بالبت في أفضل طريقة ممكنة لمعالجة أثر الذخائر العنقودية في البشر على وجه الاستعجال، بما في ذلك إمكانية اعتماد صك جديد([1]) انظر CCW/GGE/2007/3، المرفق الثالث.)؛
</seg>
<seg id="72527">
        8 - تحيط علما بقرار المؤتمر الاستعراضي الثالث تخصيص يومين كحد أقصى لمسألة الألغام غير الألغام المضادة للأفراد في أثناء الاجتماع القادم للدول الأطراف في عام 2007([1]) انظر CCW/CONF.III/11 (Part II).)؛
</seg>
<seg id="72528">
        9 - تشدد على أهمية تحقيق الانضمام العالمي إلى البروتوكول المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب (البروتوكول الخامس)، وترحب بالتزام الدول الأطراف في البروتوكول بتنفيذ البرتوكول بفعالية وكفاءة؛
</seg>
<seg id="72529">
        10 - تلاحظ أنه، وفقا للمادة 8 من الاتفاقية، يمكن عقد مؤتمرات للنظر في إدخال تعديلات على الاتفاقية أو على أي بروتوكول من بروتوكولاتها، ولدراسة وضع بروتوكولات إضافية بشأن فئات أخرى من الأسلحة التقليدية لا تشملها البروتوكولات القائمة أو استعراض نطاق وتطبيق الاتفاقية وبروتوكولاتها، ولدراسة أي تعديلات مقترحة أو بروتوكولات إضافية؛
</seg>
<seg id="72530">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم المساعدة اللازمة وأن يوفر ما قد يلزم من خدمات، بما في ذلك المحاضر الموجزة، للمؤتمر السنوي التاسع للأطراف المتعاقدة السامية في البروتوكول الثاني المعدل للاتفاقية المقرر عقده في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، وللمؤتمر الأول للدول الأطراف في البروتوكول الخامس المقرر عقده في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، ولاجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية المقرر عقده في الفترة من 7 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، ولأي أعمال قد تستمر بعد الاجتماعات، إذا ارتأت الدول الأطراف أن ذلك مناسب؛
</seg>
<seg id="72531">
        12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، بصفته الوديع للاتفاقية وبروتوكولاتها، أن يواصل إبلاغ الجمعية العامة دوريا بالوسائل الإلكترونية بعمليات التصديق على الاتفاقية والمادة 1 المعدلة منها([1]) انظر CCW/CONF.II/2، الجزء الثاني.) وبروتوكولاتها، وقبولها والانضمام إليها؛
</seg>
<seg id="72532">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون ''اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر''.
</seg>
<seg id="72533">
        القرار 62/58
</seg>
<seg id="72534">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/396، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، تونس، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، زمبابوي، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مصر، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان.)
</seg>
<seg id="72535">
        62/58 - تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط
</seg>
<seg id="72536">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72537">
        إذ تشير إلى قراراتهــا السابقة بشأن هذا الموضوع، بما فيها القرار 61/101 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="72538">
        وإذ تعيد تأكيد الدور الرئيسي لبلدان البحر الأبيض المتوسط في تدعيم وتعزيز السلام والأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط،
</seg>
<seg id="72539">
        وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها بلدان أوروبا والبحر الأبيض المتوسط لتعزيز تعاونها في مكافحة الإرهاب، وبخاصة عن طريق اعتماد مدونة قواعد السلوك لمكافحة الإرهاب لبلدان أوروبا والبحر الأبيض المتوسط من قبل مؤتمر قمة بلدان أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، المعقود في برشلونة، إسبانيا، في 27 و 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005،
</seg>
<seg id="72540">
        وإذ تضع في اعتبارها جميع الإعلانات والالتزامات السابقة وكذلك جميع المبادرات التي اتخذتها بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط في مؤتمرات القمة والاجتماعات الوزارية ومختلف المنتديات التي عقدت مؤخرا بشأن مسألة منطقة البحر الأبيض المتوسط،
</seg>
<seg id="72541">
        وإذ تسلم بأن الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ذو طابع لا يتجزأ وأن تعزيز التعاون فيما بين بلدان البحر الأبيض المتوسط بهدف تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب المنطقة سيسهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن فيها،
</seg>
<seg id="72542">
        وإذ تسلم أيضا بالجهود التي بذلت حتى الآن وبتصميم بلدان البحر الأبيض المتوسط على تكثيف عملية الحوار والتشاور بغية حل المشاكل القائمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإزالة أسباب التوتر وما ينجم عنها من تهديد للسلام والأمن وبوعي هذه البلدان المتزايد بضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في المنطقة،
</seg>
<seg id="72543">
        وإذ تسلم كذلك بأن التطورات الإيجابية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في أوروبا والمغرب العربي والشرق الأوسط، يمكن أن تعزز آفاق إقامة تعاون أوثق بين أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في جميع المجالات،
</seg>
<seg id="72544">
        وإذ تعيد تأكيد مسؤولية جميع الدول عن الإسهام في استقرار وازدهار منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتزام تلك الدول باحترام مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وكذلك أحكام إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="72545">
        وإذ تلاحظ مفاوضات السلام في الشرق الأوسط التي ينبغي أن تكون ذات طابع شامل وأن تمثل إطارا ملائما لتسوية المسائل المتنازع عليها في المنطقة بالطرق السلمية،
</seg>
<seg id="72546">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء التوتر المستمر والأنشطة العسكرية المتواصلة في أجزاء من منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعوق الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والتعاون في المنطقة،
</seg>
<seg id="72547">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/111.)،
</seg>
<seg id="72548">
        1 - تؤكد من جديد أن أمن منطقة البحر الأبيض المتوسط يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الأوروبي وكذلك بالسلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="72549">
        2 - تعرب عن ارتياحها للجهود المتواصلة التي تبذلها بلدان البحر الأبيض المتوسط للإسهام بنشاط في إزالة جميع أسباب التوتر في المنطقة وفي إيجاد حلول عادلة ودائمة للمشاكل المستمرة في المنطقة بالوسائل السلمية، لتضمن بذلك انسحاب قوات الاحتلال الأجنبية واحترام سيادة جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط واستقلالها وسلامتها الإقليمية وحق الشعوب في تقرير المصير، وتدعو، بالتالي، إلى التقيد التام بمبادئ عدم التدخل بكل أشكاله وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها وعدم جواز حيازة الأرض بالقوة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="72550">
        3 - تثني على بلدان البحر الأبيض المتوسط لما تبذله من جهود في مواجهة التحديات المشتركـة من خلال إجراءات شاملة منسقة تقوم على أساس روح الشراكة المتعددة الأطراف، بغية تحقيق الهدف العام المتمثل في تحويل حوض البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة للحوار وعمليات التبادل والتعاون، بما يضمن السلام والاستقرار والازدهار، وتشجع هذه البلدان على تعزيز هذه الجهود بوسائل منها إقامة حوار تعاوني عملي المنحى على أساس دائم ومتعدد الأطراف فيما بين دول المنطقة، وتعترف بدور الأمم المتحدة في تعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي؛
</seg>
<seg id="72551">
        4 - تسلم بأن إزالة أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي في مستويات التنمية وغير ذلك من العقبات، وكذلك توخي الاحترام وزيادة التفاهم فيما بين الثقافات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، أمور من شأنها أن تسهم في تعزيز السلام والأمن والتعاون فيما بين بلدان البحر الأبيض المتوسط من خلال المنتديات القائمة؛
</seg>
<seg id="72552">
        5 - تهيب بجميــع دول منطقة البحــر الأبيض المتوســط التي لم تنضــم بعد إلى جميع الصكوك القانونية المتصلة بميدان نزع السلاح وعدم الانتشار التي تم التوصل إليها في مفاوضات متعددة الأطراف أن تقوم بذلك، ومن ثم تهيئ الظروف اللازمة لتعزيز السلام والتعاون في المنطقة؛
</seg>
<seg id="72553">
        6 - تشجع جميع دول المنطقة على تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز تدابير بناء الثقة فيما بينها بتشجيع المصارحة والشفافية الحقيقيتين في جميع المسائل العسكرية، وبالمشاركة في جملة أمور منها نظام الأمم المتحدة للإبلاغ الموحد عن النفقات العسكرية، وبتقديم بيانات ومعلومات دقيقة إلى سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية([1]) انظر القرار 46/36 لام.)؛
</seg>
<seg id="72554">
        7 - تشجع بلدان البحر الأبيض المتوسط على زيادة توطيد تعاونها في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك إمكانية لجوء الإرهابيين إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل، آخذة في الاعتبار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مكافحة الجريمة الدولية ونقل الأسلحة غير المشروع وإنتاج المخدرات واستهلاكها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، مما يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة ويحول، بالتالي، دون تحسين الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويعرض العلاقات الودية بين الدول للخطر، ويعوق تنمية التعاون الدولي، ويؤدي إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والأساس الديمقراطي للمجتمع التعددي؛
</seg>
<seg id="72555">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن سبل تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط؛
</seg>
<seg id="72556">
        9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
</seg>
<seg id="72557">
        القرار 62/59
</seg>
<seg id="72558">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/397، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، اليابان، اليونان.)، بتصويت مسجل بأغلبية 176 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، على النحو التالي:
</seg>
<seg id="72559">
        المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="72560">
        المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="72561">
        الممتنعون: الجمهورية العربية السورية، كولومبيا، موريشيوس، الهند
</seg>
<seg id="72562">
        62/59 - معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
</seg>
<seg id="72563">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72564">
        إذ تكرر التأكيد على أن وقف التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى يشكل تدبيرا فعالا من تدابير نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي، واقتناعا منها بأن هذا يشكل خطوة مهمة في سبيل تنفيذ عملية منهجية للتوصل إلى نزع السلاح النووي،
</seg>
<seg id="72565">
        وإذ تشير إلى أن باب توقيع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي اعتمدت بموجب قرارها 50/245 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 1996 قد فتح في 24 أيلول/سبتمبر 1996،
</seg>
<seg id="72566">
        وإذ تؤكد أن معاهدة تتسم بطابع عالمي ويمكن التحقق منها بفعالية تشكل صكا أساسيا في ميدان نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي، وأن بدء نفاذها بات، بعد انقضاء أكثر من عشر سنوات، ملحا أكثر من أي وقت مضى،
</seg>
<seg id="72567">
        وإذ يشجعها قيام مائة وسبع وسبعين دولة بتوقيع المعاهدة، منها إحدى وأربعون دولة من الدول الأربع والأربعين اللازمة لبدء نفاذها، وإذ ترحب بتصديق مائة وأربعين دولة على المعاهدة، منها أربع وثلاثون دولة من الدول الأربع والأربعين اللازمة لبدء نفاذها، ومن بينها ثلاث دول حائزة للأسلحة النووية،
</seg>
<seg id="72568">
        وإذ تشير إلى قرارها 61/104 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="72569">
        وإذ ترحب بالإعلان الختامي للمؤتمر الخامس المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الذي عقد في فيينا يومي 17 و 18 أيلول/سبتمبر 2007([1]) CTBT-Art.XIV/2007/6، المرفق.)، عملا بالمادة الرابعة عشرة من المعاهدة،
</seg>
<seg id="72570">
        1 - تؤكد الأهمية الحيوية والطابع الملح لتوقيع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتصديق عليها، بلا تأخير ودون شروط، لكي يبدأ نفاذها في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="72571">
        2 - ترحب بإسهامات الدول الموقعة في أعمال اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وبخاصة الجهود التي تبذلها اللجنة لضمان أن يصبح نظام التحقق المنشأ بموجب المعاهدة قادرا على الوفاء بمتطلبات التحقق التي تفرضها المعاهدة عند بدء نفاذها، وفقا للمادة الرابعة من المعاهدة؛
</seg>
<seg id="72572">
        3 - تشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم صوب إنجاز جميع عناصر نظام التحقق؛
</seg>
<seg id="72573">
        4 - تحث جميع الدول على عدم إجراء تفجيرات تجريبية للأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى، ومواصلة وقفها الاختياري في هذا الصدد، والامتناع عن أي أعمال تحبط هدف المعاهدة ومقصدها، مؤكدة في الوقت نفسه أنه ليس لهذه التدابير نفس المفعول الدائم والملزم قانونا الذي يكون لبدء نفاذ المعاهدة؛
</seg>
<seg id="72574">
        5 - تدعو إلى حل المسائل النووية في شبه الجزيرة الكورية حلا سلميا عن طريق التنفيذ الناجح للبيان المشترك والإجراءات الأولية وإجراءات المرحلة الثانية اللازمة لتنفيذه، المتفق عليها في إطار المحادثات السداسية الأطراف؛
</seg>
<seg id="72575">
        6 - تحث جميع الدول التي لم توقع بعد المعاهدة على أن توقعها وتصدق عليها في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="72576">
        7 - تحث جميع الدول التي وقعت المعاهدة ولكنها لم تصدق عليها بعد، وبخاصة الدول التي يقتضي بدء نفاذ المعاهدة تصديقها عليها، على أن تعجل بعمليات التصديق بغرض إنجازها بنجاح في أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="72577">
        8 - تحث جميع الدول على أن تبقي هذه المسألة قيد النظر على أرفع المستويات السياسية، وأن تعمل، حيثما يتسنى لها ذلك، على الترويج للانضمام إلى المعاهدة من خلال حملات التوعية الثنائية والمشتركة والحلقات الدراسية وغيرها من الوسائل؛
</seg>
<seg id="72578">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، تقريرا عن جهود الدول المصدقة على المعاهدة لتحقيق الانضمام العالمي إليها وعن إمكانيات تقديم المساعدة في إجراءات التصديق إلى الدول التي تطلب ذلك، وأن يقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="72579">
        10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".
</seg>
<seg id="72580">
        القرار 62/5
</seg>
<seg id="72581">
        اتخذ في الجلسة العامة 41، المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.4 الذي قدمته جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
</seg>
<seg id="72582">
        62/5 - السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وإعادة توحيدها
</seg>
<seg id="72583">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72584">
        إذ تشير إلى قرارها 55/11 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 الذي رحبت فيه باجتماع القمة بين الكوريتين والإعلان المشترك الذي اعتمده رئيسا جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 15 حزيران/يونيه 2000، وأعربت فيه عن تأييدها لهما،
</seg>
<seg id="72585">
        وإذ تعيد تأكيد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه فيما يتعلق بصون السلام والأمن الدوليين،
</seg>
<seg id="72586">
        واقتناعا منها بأن الحوار والتعاون بين الكوريتين أساسيان لتوطيد السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية ويسهمان أيضا في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="72587">
        وإذ تقر بأن اجتماع القمة المعقود في بيونغيانغ في الفترة من 2 إلى 4 تشرين الأول/أكتوبر 2007 بين رئيسي جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والإعلان الذي صدر عنهما بشأن تطوير العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والنهوض بالسلام والرخاء يمثلان معلما مهما في تحسين العلاقات بين الكوريتين والنهوض بالسلام والرخاء المشترك في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة كذلك على نطاق أوسع،
</seg>
<seg id="72588">
        وإذ تشير إلى البيانين اللذين أدلى بهما الأمين العام ورئيس الجمعية العامة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 واللذين يرحبان فيهما باجتماع القمة بين الكوريتين، وإذ تشير أيضا إلى البيان الذي أدلى به الأمين العام في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2007 والذي يرحب فيه باعتماد الإعلان،
</seg>
<seg id="72589">
        1 - ترحب باجتماع القمة بين الكوريتين المعقود في الفترة من 2 إلى 4 تشرين الأول/أكتوبر 2007 والإعلان المتعلق بتطوير العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والنهوض بالسلام والرخاء الذي اعتمده رئيسا جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2007 وتؤيدهما؛
</seg>
<seg id="72590">
        2 - تشجع جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تنفيذ الإعلان بالكامل وبحسن نية، بهدف توطيد السلام في شبه الجزيرة الكورية ووضع أساس متين لإعادة التوحيد سلميا؛
</seg>
<seg id="72591">
        3 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تواصل، حسب الاقتضاء، دعم ومساندة عملية الحوار والمصالحة وإعادة التوحيد بين الكوريتين، لكي يمكنها المساهمة في إحلال السلام والأمن ليس في شبه الجزيرة الكورية فحسب، بل أيضا في منطقة شمال شرق آسيا، وفي العالم بأسره.
</seg>
<seg id="72592">
        القرار 62/60
</seg>
<seg id="72593">
        اتخذ في الجلسة العامة 61، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/398، الفقرة 9)([1]) قدمت هنغاريا مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="72594">
        62/60 - اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية (التكسينية) وتدمير تلك الأسلحة
</seg>
<seg id="72595">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72596">
        إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتصلة بالحظر الكامل والفعلي للأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية (التكسينية) وتدمير تلك الأسلحة،
</seg>
<seg id="72597">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح أن عدد الدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية (التكسينية) وتدمير تلك الأسلحة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1015، الرقم 14860. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2826 (د - 26)، المرفق.) بلغ مائة وتسعا وخمسين دولة من بينها جميع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن،
</seg>
<seg id="72598">
        وإذ تضع في الاعتبار دعوتها لجميع الدول الأطراف في الاتفاقية إلى أن تشارك في تنفيذ توصيات المؤتمرات الاستعراضية، بما في ذلك عملية تبادل المعلومات والبيانات المتفق عليها في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية([1]) BWC/CONF.III/23، الجزء الثاني.)، وأن تقدم هذه المعلومات والبيانات إلى الأمين العام سنويا وفقا للإجراء الموحد وفي موعد لا يتجاوز 15 نيسان/أبريل،
</seg>
<seg id="72599">
        وإذ ترحب بما ورد في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الرابع([1]) BWC/CONF.IV/9، الجزء الثاني.) من إعادة تأكيد للحظر الفعلي في جميع الأحوال لاستخدام الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية (التكسينية) واستحداثها وإنتاجها وتكديسها، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية،
</seg>
<seg id="72600">
        وإذ ترحب أيضا بالنتائج المثمرة التي أسفر عنها المؤتمر الاستعراضي السادس الذي اعتمد وثيقة ختامية([1]) BWC/CONF.VI/6.) بعد انقطاع استمر عشر سنوات([1]) أجري الاستعراض الكامل السابق في المؤتمر الاستعراضي الرابع في عام 1996.)، وأجرى استعراضا على أساس توافق الآراء لكل مادة على حدة من مواد تنفيذ الاتفاقية، وتوصل إلى قرارات بشأن استمرار عقد اجتماعات الخبراء والدول الأطراف فيما بين الدورات،
</seg>
<seg id="72601">
        وإذ تشير إلى القرار المتخذ خلال المؤتمر الاستعراضي السادس بعقد أربعة اجتماعات سنوية للدول الأطراف مدة كل منها أسبوع واحد ابتداء من عام 2007، قبل المؤتمر الاستعراضي السابع المقرر عقده في موعد أقصاه نهاية عام 2011، وعقد اجتماع للخبراء مدته أسبوع واحد للتحضير لكل اجتماع من اجتماعات الدول الأطراف([1]) BWC/CONF.VI/6، الجزء الثالث، الفقرة 7.)،
</seg>
<seg id="72602">
        1 - تلاحظ مع الارتياح زيادة عدد الدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية (التكسينية) وتدمير تلك الأسلحة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1015، الرقم 14860. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2826 (د - 26)، المرفق.)، وتؤكد من جديد دعوتها لجميع الدول التي وقعت الاتفاقية ولم تصدق عليها بعد إلى أن تفعل ذلك دون تأخير، وتهيب بالدول التي لم توقع الاتفاقية أن تصبح أطرافا فيها في موعد مبكر لتسهم بذلك في تحقيق الانضمام إلى الاتفاقية على نطاق عالمي؛
</seg>
<seg id="72603">
        2 - ترحب بالمعلومات والبيانات التي قدمت حتى الآن، وتكرر دعوتها لجميع الدول الأطراف في الاتفاقية إلى المشاركة في عملية تبادل المعلومات والبيانات المتفق عليها في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية([1]) BWC/CONF.III/23، الجزء الثاني.)؛
</seg>
<seg id="72604">
        3 - تحيط علما بالقرار الذي اتخذه المؤتمر الاستعراضي السادس بإنشاء وحدة لدعم التنفيذ تمولها الدول الأطراف، خلال الفترة من 2007 إلى 2011([1]) المرجع نفسه، الجزء الثالث، الفقرتان 5 و 6.) ضمن الإطار الذي حدده المؤتمر الاستعراضي، وذلك مراعاة منه لأهمية إتاحة الدعم الإداري للاجتماعات التي وافق عليها المؤتمر الاستعراضي، وكذلك تنفيذ الاتفاقية تنفيذا شاملا وتحقيق الانضمام إليها على نطاق عالمي، وتبادل تدابير بناء الثقة؛
</seg>
<seg id="72605">
        4 - تلاحظ مع الارتياح أن المؤتمر الاستعراضي السادس وافق على عدة تدابير لتحديث آلية تبادل المعلومات في إطار تدابير بناء الثقة؛
</seg>
<seg id="72606">
        5 - تشير إلى القرارات المتخذة في المؤتمر الاستعراضي السادس([1]) المرجع نفسه، الجزء الثالث، الفقرتان 1 و 7.)، وتهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تساهم في تنفيذها؛
</seg>
<seg id="72607">
        6 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم ما يلزم من مساعدة إلى الحكومات الوديعة للاتفاقية وأن يوفر ما قد يلزم من خدمات لتنفيذ قرارات المؤتمرات الاستعراضية وتوصياتها، ومن ذلك تقديم كل المساعدة للاجتماعات السنوية للدول الأطراف واجتماعات الخبراء؛
</seg>
<seg id="72608">
        7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية (التكسينية) وتدمير تلك الأسلحة".
</seg>
<seg id="72609">
        القرار 62/61
</seg>
<seg id="72610">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/446، الفقــــرة 7)([1]) عرض ممثل بولندا بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="72611">
        62/61 - مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا
</seg>
<seg id="72612">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72613">
        إذ تشير إلى قرارها 56/83 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001 الذي يتضمن مرفقه نص المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا وإذ تشير كذلك إلى قرارها 59/35 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004 الذي تعرض فيه مع الثناء على أنظار الحكومات هذه المواد،
</seg>
<seg id="72614">
        وإذ تشدد على الأهمية المستمرة لتدوين القانون الدولي وتطويره تدريجيا، على النحو المشار إليه في الفقرة 1 (أ) من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="72615">
        وإذ تلاحظ أن موضوع مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا يكتسي أهمية كبرى في العلاقات بين الدول،
</seg>
<seg id="72616">
        وإذ تلاحظ مع التقدير مجموعة القرارات الصادرة عن المحاكم الدولية بأنواعها وعن غيرها من الهيئات، التي ترد فيها الإشارة إلى هذه المواد والتي أعدها الأمين العام([1]) A/62/62 و Corr.1 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="72617">
        1 - تعرض مرة أخرى مع الثناء على أنظار الحكومات المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، دون مساس بمسألة اعتمادها أو اتخاذ إجراء مناسب آخر بشأنها مستقبلا؛
</seg>
<seg id="72618">
        2 - تطلب إلى الأمين العام دعوة الحكومات إلى تقديم تعليقات مكتوبة على أي إجراء يتخذ مستقبلا بشأن هذه المواد؛
</seg>
<seg id="72619">
        3 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يستكمل مجموعة القرارات الصادرة عن المحاكم الدولية بأنواعها وعن غيرها من الهيئات التي ترد فيها الإشارة إلى هذه المواد وأن يدعو الحكومات إلى تقديم معلومات عن ممارساتها في هذا الشأن، وتطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم هذه المواد قبل بدء دورتها الخامسة والستين بوقت كاف؛
</seg>
<seg id="72620">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الخامسة والستين البند المعنون "مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا" وأن تواصل القيام، في إطار فريق عامل تابع للجنة السادسة، دراسة مسألة وضع اتفاقية بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا أو اتخاذ إجراء مناسب آخر استنادا إلى هذه المواد.
</seg>
<seg id="72621">
        القرار 62/62
</seg>
<seg id="72622">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/447، الفقــــرة 7)([1]) عرض رئيس اللجنة الاستشارية المعنية ببرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="72623">
        62/62 - برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه
</seg>
<seg id="72624">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72625">
        إذ تؤكد من جديد التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وبنظام دولي يستند إلى سيادة القانون والقانون الدولي، وهو أمر لا غنى عنه من أجل التعايش السلمي والتعاون فيما بين الدول،
</seg>
<seg id="72626">
        وإذ تشير إلى قرارها 2099 (د - 20) المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1965 الذي أنشأت بموجبه برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشـــره وزيادة تفهمه كيما يسهـم فـي إيجاد معرفة أفضل بالقانون الدولي كوسيلة لتعزيز السلام والأمن الدوليين وللتشجيع على إقامة علاقات ودية وتعاون فيما بين الدول،
</seg>
<seg id="72627">
        وإذ تلاحظ إسهام برنامج المساعدة إلى حد كبير في إيجاد معرفة أفضل بالقانون الدولي على مدى أكثر من أربعة عقود، وفق ما توخاه القرار المشار إليه أعلاه،
</seg>
<seg id="72628">
        وإذ ترى، مع ذلك، أنه لا يزال يتعين القيام بكثير من الأعمال في هذا الميدان،
</seg>
<seg id="72629">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج المساعدة([1]) A/62/503.) وبالآراء التي أبدتها اللجنة الاستشارية المعنية ببرنامج المساعدة والواردة في ذلك التقرير،
</seg>
<seg id="72630">
        وإذ ترى ضرورة أن يحتل القانون الدولي مكانة لائقة في تدريس المواد القانونية في الجامعات كافة،
</seg>
<seg id="72631">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها الدول على المستوى الثنائي لتقديم المساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته،
</seg>
<seg id="72632">
        واقتناعا منها بأنه ينبغي، مع ذلك، تشجيع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية على تقديم مزيد من الدعم لبرنامج المساعدة وعلى زيادة أنشطتها لتعزيز تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه، ولا سيما الأنشطة التي تعود بنفع خاص على أشخاص من البلدان النامية،
</seg>
<seg id="72633">
        وإذ تعيد تأكيد أن من المستصوب، عند الاضطلاع بتنفيذ برنامج المساعدة، الاستفادة إلى أبعد حد ممكن من الموارد والتسهيلات التي تتيحها الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وغيرهما،
</seg>
<seg id="72634">
        وإذ تعيد أيضا تأكيد الأمل في أن تؤخذ في الاعتبار، لدى تعيين محاضرين للحلقات الدراسية التي تعقد في إطار برنامج الزمالات في مجال القانون الدولي، الحاجة إلى كفالة تمثيل النظم القانونية الرئيسية وتحقيق التوازن بين مختلف المناطق الجغرافية،
</seg>
<seg id="72635">
        1 - توافق على المبادئ التوجيهية والتوصيات الواردة في الفرع الثالث من تقرير الأمين العام([1]) A/62/503.)، وبخاصة ما يهدف منها إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة في إدارة برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه في إطار سياسة تتوخى أقصى درجات الانضباط المالي؛
</seg>
<seg id="72636">
        2 - تأذن للأمين العام بأن يضطلع في عامي 2008 و 2009 بالأنشطة المحددة في تقريره، بما في ذلك تقديم ما يلي:
</seg>
<seg id="72637">
        (أ) عدد من الزمالات في مجال القانون الدولي في كل من عامي 2008 و 2009، يتحدد في ضوء الموارد الكلية لبرنامج المساعدة ويمنح بناء على طلب حكومات البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="72638">
        (ب) منحة دراسية واحدة على الأقل في كل من عامي 2008 و 2009 في إطار زمالة هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكارية في مجال قانون البحار، رهنا بتوافر تبرعات جديدة تقدم خصيصا إلى صندوق هذه الزمالة؛
</seg>
<seg id="72639">
        (ج) مساعدة في شكل منحة سفر، رهنا بالموارد الكلية لبرنامج المساعدة، تقدم لشخص واحد من كل بلد نام يدعى إلى الاشتراك في الدورات الدراسية الإقليمية المحتمل تنظيمها في عامي 2008 و 2009؛
</seg>
<seg id="72640">
        وبأن يمول الأنشطة السالفة الذكر من الاعتمادات المدرجة في الميزانية العادية، عند الاقتضاء، وكذلك من التبرعات المالية المخصصة لكل نشاط من الأنشطة المعنية، التي ترد نتيجة للطلبات المبينة في الفقرات 18 إلى 20 أدناه؛
</seg>
<seg id="72641">
        3 - تعرب عن تقديرها للأمين العام على جهوده البناءة من أجل تعزيز التدريب والمساعدة في مجال القانون الدولي في إطار برنامج المساعدة في عامي 2006 و 2007، وبصفة خاصة من أجل تنظيم الدورتين الثانية والأربعين([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 10 (A/61/10)، الفصل الثالث عشر، الفرع واو.) والثالثة والأربعين([1]) المرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 10 (A/62/10)، الفصل العاشر، الفرع هاء.) للحلقة الدراسية للقانون الدولي، المعقودتين في جنيف في عامي 2006 و 2007، على التوالي، ومن أجل أنشطة مكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة المتصلة ببرنامج الزمالات في مجال القانون الدولي وبزمالة هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكارية في مجال قانون البحار التي قامت بتنفيذها، على التوالي، شعبة التدوين وشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعتين للمكتب؛
</seg>
<seg id="72642">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن ينظر في قبول مرشحين للمشاركة في مختلف عناصر برنامج المساعدة من البلدان التي لديها استعداد لتحمل التكلفة الكاملة لهذه المشاركة؛
</seg>
<seg id="72643">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن ينظر في المزايا النسبية لاستعمال الموارد المتاحة والتبرعات لعقد دورات دراسية إقليمية أو دون إقليمية أو وطنية مقابل عقد دورات دراسية في إطار منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="72644">
        6 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل توفير الموارد اللازمة للميزانية البرنامجية لبرنامج المساعدة لفترة السنتين التالية ولفترات السنتين المقبلة بغية الحفاظ على فعالية برنامج المساعدة؛
</seg>
<seg id="72645">
        7 - تسلم بأهمية منشورات الأمم المتحدة القانونية التي يعدها مكتب الشؤون القانونية، وتشجع بقوة على مواصلة إصدارها؛
</seg>
<seg id="72646">
        8 - ترحب بالجهود التي يبذلها مكتب الشؤون القانونية الرامية إلى تحديث منشورات الأمم المتحدة القانونية؛
</seg>
<seg id="72647">
        9 - ترحب أيضا بنشر التقارير المتعلقة بأحكام التحكيم الدولي([1]) متاح على: www.un.org/law/riaa.) وملخصات الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية([1]) متاح على: www.un.org/law/ICJsummaries.) وغيرهما من المعلومات القانونية على شبكة الإنترنت، وترحب كذلك بتوسيع نطاق موقع لجنة القانون الدولي على شبكة الإنترنت([1]) www.un.org/law/ilc.) كيما يشمل جميع الوثائق الصادرة عنها؛
</seg>
<seg id="72648">
        10 - ترحب كذلك بإنشاء موقع لبرنامج المساعدة على شبكة الإنترنت([1]) ofassistancewww.un.org/law/programme.)؛
</seg>
<seg id="72649">
        11 - تلاحظ الحاجة إلى حماية تاريخ التطورات القانونية التي جرت في إطار الأمم المتحدة والمسجلة بالوسائط السمعية البصرية والمحافظة عليه، الذي يشكل مصدرا قيما في إيجاد معرفة أفضل بالقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="72650">
        12 - تلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها شعبة التدوين التابعة لمكتب الشؤون القانونية للقيام، في حدود الموارد المتاحة، بإحياء مكتبة الأمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي، وتحث الدول على تقديم تبرعات لتمكين شعبة التدوين من تطوير هذه المكتبة والمحافظة عليها؛
</seg>
<seg id="72651">
        13 - ترحب بأنشطة التدريب والمساعدة التقنية في مجال القانون الدولي التي يضطلع بها مكتب الشؤون القانونية في إطار برنامج المساعدة والتي ورد وصفها في تقرير الأمين العام وتشجع على استمرار تلك الأنشطة، في حدود الموارد المتاحة؛
</seg>
<seg id="72652">
        14 - تعرب عن تقديرها لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لمشاركته في برنامج المساعدة من خلال الأنشطة التي ورد وصفها في تقرير الأمين العام؛
</seg>
<seg id="72653">
        15 - تعرب عن تقديرها أيضا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لمشاركتها في برنامج المساعدة من خلال الأنشطة التي ورد وصفها في تقرير الأمين العام؛
</seg>
<seg id="72654">
        16 - تعرب عن تقديرها كذلك لأكاديمية لاهاي للقانون الدولي على مساهمتها القيمة التي لا تزال تقدمها لبرنامج المساعدة، مما أتاح للمرشحين في إطار برنامج الزمالات في مجال القانون الدولي الحضور والمشاركة في برنامج الزمالات بالاقتران مع الدورات الدراسية التي تنظمها الأكاديمية؛
</seg>
<seg id="72655">
        17 - تلاحظ مع التقدير الإسهامات التي تقدمها أكاديمية لاهاي في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه، وتهيب بالدول الأعضاء والمنظمات المهتمة أن تولي الاعتبار المناسب لنداء الأكاديمية من أجل مواصلة دعمها وإمكانية زيادة مساهماتها المالية حتى يتسنى للأكاديمية الاضطلاع بأنشطتها، ولا سيما الأنشطة المتصلة بالدورات الدراسية الصيفية والدورات الدراسية الإقليمية وبرامج مركز الدراسات والبحوث في مجال القانون الدولي والعلاقات الدولية؛
</seg>
<seg id="72656">
        18 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل التعريف ببرنامج المساعدة وأن يدعو، بصورة دورية، الدول الأعضاء والجامعات والمؤسسات الخيرية وغيرها من المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية المهتمة وكذلك الأفراد إلى تقديم تبرعات من أجل تمويل برنامج المساعدة أو المساعدة بغير ذلك من الوسائل في تنفيذه والتوسع فيه إن أمكن؛
</seg>
<seg id="72657">
        19 - تكرر طلبها إلى الدول الأعضاء والمهتمين من المنظمات والأفراد التبرع، في جملة أمور، للحلقة الدراسية للقانون الدولي وبرنامج الزمالات في مجال القانون الدولي وزمالة هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكارية في مجال قانون البحار ومكتبة الأمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي، وتعرب عن تقديرها لمن قدم تبرعات لهذا الغرض من دول أعضاء ومؤسسات وأفراد؛
</seg>
<seg id="72658">
        20 - تحث، بوجه خاص، جميع الحكومات على تقديم تبرعات بغرض تنظيم دورات دراسية إقليمية في مجال القانون الدولي من قبل شعبة التدوين التابعة لمكتب الشؤون القانونية، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، بما بكفل بصفة خاصة تغطية المبلغ اللازم لتمويل بدل الإقامة اليومي لما يصل إلى خمسة وعشرين مشتركا في كل دورة من الدورات الدراسية الإقليمية، وبذلك تخفف العبء الواقع على كاهل البلدان التي قد تستضيف الدورات الدراسية وتمكن من مواصلة تنظيم الدورات الدراسية الإقليمية؛
</seg>
<seg id="72659">
        21 - تقرر أن تعين خمسا وعشرين دولة عضوا، ست دول من أفريقيا وخمــس دول من آســـيا وثـــلاث دول من أوروبا الشرقية وخمس دول من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وست دول من أوروبا الغربية ودول أخرى، أعضاء في اللجنة الاستشارية المعنية ببرنامج المساعدة لمدة أربع سنوات ابتداء من 11 كانون الثاني/يناير 2008([1]) عينت الدول الآتية أعضاء في اللجنة الاستشارية المعنية ببرنامج المساعدة: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، إيطاليا، باكستان، البرتغال، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، السودان، غانا، فرنسا، قبرص، كندا، كولومبيا، كينيا، لبنان، ماليزيا، المكسيك، نيجيريا، الولايات المتحدة الأمريكية.)؛
</seg>
<seg id="72660">
        22 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن تنفيذ برنامج المساعدة خلال عامي 2008 و 2009 وأن يقدم، بعد إجراء مشاورات مع اللجنة الاستشارية المعنية ببرنامج المساعدة، توصيات بشأن تنفيذ برنامج المساعدة في السنوات اللاحقة؛
</seg>
<seg id="72661">
        23 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والستين البند المعنون "برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه".
</seg>
<seg id="72662">
        القرار 62/63
</seg>
<seg id="72663">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/448، الفقــــرة 12)([1]) عرض ممثل اليونان بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="72664">
        62/63 - المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات
</seg>
<seg id="72665">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72666">
        إذ تشير إلى قرارها 59/281 المؤرخ 29 آذار/مارس 2005 الذي أيدت فيه التوصية الواردة في الفقرة 56 من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 19 (A/59/19/Rev.1)، الجزء الأول، الفصل الثالث، الفرع دال.) بأن يتيح الأمين العام للدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريرا شاملا عن مسألة الاستغلال والانتهاك الجنسيين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام،
</seg>
<seg id="72667">
        وإذ تلاحظ أن الأمين العام أحال إلى رئيس الجمعية العامة في 24 آذار/مارس 2005 تقريرا من مستشاره عن الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب أفراد الأمم المتحدة لحفظ السلام([1]) انظر A/59/710.)،
</seg>
<seg id="72668">
        وإذ تشير إلى قرارها 59/300 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 الذي أيدت فيه توصية اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 19 (A/59/19/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الثاني، الفرع نون.) بإنشاء فريق من الخبراء القانونيين لإسداء المشورة بشأن أفضل السبل لمباشرة العمل على نحو يكفل إمكانية تحقيق المقصد الأصلي لميثاق الأمم المتحدة، أي ألا يستثنى أبدا بشكل فعلي موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون في بعثات من تبعات أي أعمال إجرامية يرتكبونها في مراكز عملهم وألا تفرض بحقهم عقوبات دون مسوغ ودون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة،
</seg>
<seg id="72669">
        وإذ تؤكد من جديد ضرورة تعزيز مبادئ وقواعد القانون الدولي وضمان احترامها،
</seg>
<seg id="72670">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن هذا القرار لا يمس امتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات ولا امتيازات وحصانات الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي،
</seg>
<seg id="72671">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك التزام موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات باحترام القوانين الوطنية للدولة المضيفة، وكذلك حق الدولة المضيفة في ممارسة ولايتها الجنائية، حيثما انطبق الأمر، وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة والاتفاقات الناظمة لعمليات بعثات الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="72672">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب سلوك إجرامي وإذ تدرك أن هذا السلوك من شأنه، في حال عدم التحقيق فيه وملاحقته قضائيا، حسب الاقتضاء، أن يترك انطباعا سلبيا بأن موظفي الأمم المتحدة وخبراءها الموفدين في بعثات يمكنهم ارتكاب جرائم دون التعرض للعقاب،
</seg>
<seg id="72673">
        وإدراكا منها لأهمية حماية حقوق ضحايا السلوك الإجرامي، وكذلك ضمان حماية كافية للشهود، وإذ تلاحظ العمل الذي يضطلع به الفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية المعني بتقديم المساعدة والدعم لضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين،
</seg>
<seg id="72674">
        وإذ تشير إلى قرارها 61/29 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي أنشأ اللجنة المخصصة للمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات،
</seg>
<seg id="72675">
        وإذ تلاحظ أن اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام تتطلع، في الفقرة 75 من تقريرها([1]) A/61/19 (Part II). للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 19.)، إلى معرفة استنتاجات اللجنة المخصصة،
</seg>
<seg id="72676">
        وقد نظرت في تقرير فريق الخبراء القانونيين الذي أنشأه الأمين العام، عملا بالقرار 59/300([1]) انظر A/60/980.)، وفي تقرير اللجنة المخصصة([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 54 (A/62/54).)، وكذلك في المذكرة المقدمة من الأمانة العامة بشأن المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات([1]) A/62/329.)،
</seg>
<seg id="72677">
        واقتناعا منها بضرورة قيام الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، على وجه الاستعجال، باتخاذ خطوات قوية وفعالة لكفالة المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات،
</seg>
<seg id="72678">
        1 - تعرب عن تقديرها للجنة المخصصة للمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات وللفريق العامل التابع للجنة السادسة المعني بالموضوع نفسه لما يضطلعان به من أعمال؛
</seg>
<seg id="72679">
        2 - تحث بقوة الدول على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة عدم مرور الجرائم التي يرتكبها موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون في بعثات دون عقاب وضمان تقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة، دون الإخلال بالامتيازات والحصانات الممنوحة لهؤلاء الأفراد وللأمم المتحدة بموجب القانون الدولي ووفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإجراءات القانونية الواجبة؛
</seg>
<seg id="72680">
        3 - تحث بقوة جميع الدول التي لم تنظر بعد في ممارسة ولايتها على رعاياها العاملين كموظفين تابعين للأمم المتحدة أو خبراء موفدين في بعثات، على القيام بذلك بالقدر الذي لم تمارسه من قبل، وبخاصة في حالة ارتكابهم جرائم خطيرة على النحو المعروف في قوانينها الجنائية الداخلية السارية، على الأقل حيثما يشكل ذلك السلوك أيضا، حسب تعريفه في قانون الدولة التي تمارس الولاية، جريمة من الجرائم التي تنص عليها قوانين الدولة المضيفة؛
</seg>
<seg id="72681">
        4 - تشجع جميع الدول على أن تتعاون مع بعضها بعضا ومع الأمم المتحدة في تبادل المعلومات وفي تيسير إجراء تحقيقات مع موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات الذين يدعى أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة وملاحقتهم قضائيا، حسب الاقتضاء، وفقا لقوانينها المحلية وقواعد الأمم المتحدة وأنظمتها الواجبة التطبيق، مع الاحترام الكامل للحق في الاستفادة من الإجراءات القانونية الواجبة، وعلى أن تنظر كذلك في تعزيز قدرات سلطاتها الوطنية على التحقيق في تلك الجرائم وملاحقتها قضائيا؛
</seg>
<seg id="72682">
        5 - تطلب إلى الأمانة العامة أن تكفل توجيه انتباه الدول، في الطلبات التي توجه إلى الدول الأعضاء لالتماس أفراد للعمل كخبراء موفدين في بعثات، إلى أنه من المنتظر من أي شخص يعمل بتلك الصفة أن يلتزم بمعايير رفيعة في سلوكه وتصرفاته وأن يكون على علم بأن بعض أنواع السلوك قد ترقى إلى مرتبة الجريمة ويمكن مساءلته عنها؛
</seg>
<seg id="72683">
        6 - تحث الأمين العام على مواصلة اتخاذ تدابير عملية أخرى في حدود سلطته من أجل تعزيز التدريب الحالي على قواعد السلوك في الأمم المتحدة، بوسائل منها توفير التدريب التوجيهي لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات قبل إيفادهم في البعثات أو في أثناء خدمتهم فيها؛
</seg>
<seg id="72684">
        7 - تقرر أن تعود اللجنة المخصصة للمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات إلى الانعقاد في الفترة من 7 إلى 9 وفي 11 نيسان/أبريل 2008، بغرض مواصلة النظر في تقرير فريق الخبراء القانونيين، وبخاصة في جوانبه القانونية، آخذة في الاعتبار آراء الدول الأعضاء والمعلومات الواردة في المذكرة المقدمة من الأمانة العامة، وأن يستمر هذا العمل خلال الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة، في إطار فريق عامل تابع للجنة السادسة؛
</seg>
<seg id="72685">
        8 - تطلب إلى اللجنة المخصصة أن تقدم تقريرا عن أعمالها إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="72686">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يعرض الادعاءات الموثوق بها التي تكشف النقاب عن شبهة ارتكاب جريمة من قبل موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات على الدول التي وجهت تلك الادعاءات ضد رعاياها، وأن يطلب إلى تلك الدول تقديم بيان عما انتهت إليه جهودها في التحقيق والقيام، حسب الاقتضاء، بإجراء محاكمات في الجرائم الخطيرة، وكذلك عن أنواع المساعدات الملائمة التي قد ترغب الدول في تلقيها من الأمانة العامة لأغراض إجراء تلك التحقيقات والمحاكمات؛
</seg>
<seg id="72687">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يستند فيه إلى المعلومات الواردة من الحكومات فيما يتعلق بصفة خاصة بالفقرتين 3 و 9 أعلاه؛
</seg>
<seg id="72688">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات".
</seg>
<seg id="72689">
        القرار 62/64
</seg>
<seg id="72690">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/449، الفقــــرة 10)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية:. الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بوركينا فاسو، بولندا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، غابون، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، النرويج، النمسا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="72691">
        62/64 - تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الأربعين
</seg>
<seg id="72692">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72693">
        إذ تشير إلى قرارها 2205 (د - 21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966 الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسندة إليها مهمة تعزيز التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي ومراعاة مصالح جميع الشعوب، في هذا الصدد، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية على نطاق واسع،
</seg>
<seg id="72694">
        وإذ تعيد تأكيد اعتقادها بأن التحديث والتنسيق التدريجيين للقانون التجاري الدولي بتقليل أو إزالة العوائق القانونية التي تعرقل تدفق التجارة الدولية، وبالأخص ما يؤثر منها في البلدان النامية، سيساهمان إسهاما كبيرا في التعاون الاقتصادي العالمي فيما بين جميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة واحترام سيادة القانون وفي إزالة التمييز في التجارة الدولية، وبالتالي في تحقيق السلام والاستقرار وما فيه خير جميع الشعوب،
</seg>
<seg id="72695">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة عن أعمال الجزء الأول من دورتها الأربعين([1]) A/62/17 (Part I). للاطـــلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعيـــــة العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 17.)،
</seg>
<seg id="72696">
        وإذ تكرر الإعراب عن قلقها من أن الأنشطة التي تضطلع بها هيئات أخرى في ميدان القانون التجاري الدولي دون تنسيق كاف مع اللجنة يمكن أن تفضي إلى ازدواجية غير مرغوب فيها في الجهود المبذولة ولن تتفق وهدف تعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية توحيد القانون التجاري الدولي وتنسيقه،
</seg>
<seg id="72697">
        وإذ تعيد تأكيد ولاية اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، للتنسيق بين الأنشطة القانونية في هذا الميدان، وبخاصة لتفادي الازدواجية في الجهود المبذولة، بما في ذلك بين المنظمات التي تضع قواعد التجارة الدولية، ولتعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه، وللاستمرار، من خلال أمانتها، في المحافظة على التعاون الوثيق مع الأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها المنظمات الإقليمية، العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي،
</seg>
<seg id="72698">
        1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال الجزء الأول من دورتها الأربعين([1]) A/62/17 (Part I). للاطـــلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعيـــــة العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 17.)؛
</seg>
<seg id="72699">
        2 - تثني على اللجنة لعملها على إعداد دليل تشريعي للمعاملات المكفولة بضمانات، وضع لتيسير التمويل المكفول بضمانات، مما يعزز زيادة إمكانية الحصول على ائتمان منخفض التكلفة وينهض بالتجارة على الصعيدين الوطني والدولي، وتلاحظ مع الارتياح أن اللجنة تتوقع إتمام ذلك العمل في المستقبل القريب؛
</seg>
<seg id="72700">
        3 - ترحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة في عملها المتعلق بتنقيح قانونها النموذجي لشراء السلع والإنشاءات والخدمات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/49/17 و Corr.1)، المرفق الأول.) وتنقيح قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي([1]) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.77.V.6.) وبعملها المتعلق بإعداد مشروع صك بشأن قانون النقل وبالتطورات التي يمكن أن تطرأ في المستقبل على قانون الإعسار، وتؤيد قرار اللجنة مواصلة العمل في مجال المصالح الضمانية؛
</seg>
<seg id="72701">
        4 - تؤيد الجهود والمبادرات التي تقوم بها اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، لزيادة تنسيق ما تقوم به المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال القانون التجاري الدولي من أنشطة قانونية والتعاون بشأنها، وكذلك لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في هذا الميدان، وتناشد، في هذا الصدد، المنظمات الدولية والإقليمية المختصة أن تنسق أنشطتها القانونية مع أنشطة اللجنة تلافيا لازدواجية الجهود وتعزيزا للكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه؛
</seg>
<seg id="72702">
        5 - تعيد تأكيد أهمية أعمال اللجنة، وبخاصة بالنسبة إلى البلدان النامية فيما يتعلق بالمساعدة التقنية والتعاون في ميدان إصلاح القانون التجاري الدولي وتطويره، وفي هذا الصدد:
</seg>
<seg id="72703">
        (أ) ترحب بمبادرات اللجنة الرامية إلى قيامها، عن طريق أمانتها، بتوسيع برنامجها للمساعدة التقنية والتعاون وتشجع الأمين العام، في هذا الصدد، على إقامة علاقات شراكة مع الدول والجهات الفاعلة من غير الدول لزيادة التوعية بعمل اللجنة وتسهيل تطبيق المعايير القانونية الناتجة عن عملها تطبيقا فعالا؛
</seg>
<seg id="72704">
        (ب) تعرب عن تقديرها للجنة لاضطلاعها بأنشطة المساعدة التقنية والتعاون، بما في ذلك على كل من الصعيد القطري ودون الإقليمي والإقليمي، ولتقديمها المساعدة في الصياغة القانونية في ميدان القانون التجاري الدولي؛
</seg>
<seg id="72705">
        (ج) تعرب عن تقديرها للحكومات التي مكنت مساهماتها من القيام بأنشطة المساعدة التقنية والتعاون، وتناشد الحكومات ومن يعنيهم الأمر من هيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات والأفراد تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني لعقد الندوات التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، والقيام، حيثما يقتضي الأمر، بتمويل المشاريع الخاصة ومساعدة أمانة اللجنة بوسائل أخرى في تنفيذ أنشطة المساعدة التقنية، وبخاصة في البلدان النامية؛
</seg>
<seg id="72706">
        (د) تكرر مناشدتها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عن المساعدة الإنمائية، مثل البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية، وكذلك الحكومات في برامجها للمعونة الثنائية أن تدعم برنامج اللجنة للمساعدة التقنية وأن تتعاون وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة، في ضوء ما لأعمال اللجنة وبرامجها من ارتباط بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وبتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية وما لها من أهمية في هذا الصدد، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
</seg>
<seg id="72707">
        6 - تحيط علما مع الأسف بعدم تقديم مساهمات، منذ الدورة السادسة والثلاثين للجنة، إلى الصندوق الاستئماني المنشأ لتوفير المساعدة المتعلقة بالسفر للبلدان النامية الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام([1]) القرار 48/32، الفقرة 5.)، وتؤكد الحاجة إلى تقديم مساهمات إلى الصندوق الاستئماني لزيادة تمثيل الخبراء من البلدان النامية في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، مما يعد أمرا ضروريا لبناء الخبرات والقدرات المحلية في ميدان القانون التجاري الدولي في تلك البلدان تيسيرا لتنمية التجارة الدولية وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وتكرر مناشدتها الحكومات ومن يعنيهم الأمر من هيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات والأفراد تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني؛
</seg>
<seg id="72708">
        7 - تقرر القيام، من أجل ضمان مشاركة جميع الدول الأعضاء مشاركة كاملة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، بمواصلة النظر، في اللجنة الرئيسية المختصة خلال الدورة الثانية والستين للجمعية العامة، في منح المساعدة المتعلقة بالسفر لأقل البلدان نموا الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
</seg>
<seg id="72709">
        8 - ترحب بقرار اللجنة إجراء استعراض شامل لطرائق عملها، وبخاصة في ضوء الزيادة التي طرأت مؤخرا على عدد أعضاء اللجنة وعلى عدد المواضيع التي تتناولها اللجنة، وينبغي لهذا الاستعراض أن يكفل الجودة العالية لعمل اللجنة ومقبولية صكوكها على الصعيد الدولي، وتشير في هذا الصدد إلى قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة([1]) انظر بوجه خاص القرارات 36/32 و 37/106 و 38/134 و 39/82 و 40/71 و 41/77 و 42/152 و 43/166 و 57/20.)؛
</seg>
<seg id="72710">
        9 - تشير إلى قراراتها المتصلة بعلاقات الشراكة بين الأمم المتحدة والجهات الفاعلة من غير الدول، وبخاصة القطاع الخاص([1]) القرارات 55/215 و 56/76 و 58/129 و 60/215.)، وإلى قراراتها التي شجعت فيها اللجنة على مواصلة استكشاف سبل مختلفة للاستفادة من علاقات الشراكة مع الجهات الفاعلة من غير الدول في تنفيذ ولايتها، وبخاصة في مجال المساعدة التقنية، وفقا للمبادئ والقواعد التوجيهية المنطبقة وبالتعاون والتنسيق مع المكاتب المختصة الأخرى في الأمانة العامة، بما فيها مكتب الاتفاق العالمي([1]) القرارات 59/39 و 60/20 و 61/32.)؛
</seg>
<seg id="72711">
        10 - تكرر طلبها أن يراعي الأمين العام الخصائص المميزة لولاية اللجنة وعملها عند فرض حدود قصوى لعدد الصفحات فيما يتعلق بوثائق اللجنة، وفقا لقرارات الجمعية العامة المتعلقة بالمسائل المتصلة بالوثائق([1]) القرارات 52/214، الجزء باء و 57/283 باء، الجزء الثالث و 58/250، الجزء الثالث.)، التي تشدد بصفة خاصة على ألا يؤثر أي تقليص في حجم الوثائق تأثيرا سلبيا في جودة عرض الوثائق أو مضمونها؛
</seg>
<seg id="72712">
        11 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة توفير المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة المتصلة بصياغة النصوص الشارعة؛
</seg>
<seg id="72713">
        12 - تشير إلى قرارها الموافقة على إعداد حولية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، بهدف التعريف بعمل اللجنة على نطاق أوسع وتيسير الاطلاع عليه([1]) القرار 2502 (د - 24)، الفقرة 7.) وتعرب عن قلقها إزاء توقيت نشر الحولية وتطلب إلى الأمين العام بحث خيارات لتيسير نشر الحولية في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="72714">
        13 - تؤكد أهمية تنفيذ الاتفاقيات المنبثقة من أعمال اللجنة من أجل توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي على الصعيد العالمي، وتحقيقا لهذه الغاية، تحث الدول التي لم تنظر بعد في توقيع تلك الاتفاقيات أو التصديق عليها أو الانضمام إليها على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="72715">
        14 - ترحب بإعداد خلاصات للسوابق القضائية المتصلة بنصوص اللجنة، مثل خلاصة للسوابق القضائية المتصلة باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1489، الرقم 25567.) وخلاصة للسوابق القضائية المتصلة بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول.)، بهدف المساعدة على نشر المعلومات عن تلك النصوص وتشجيع استعمالها وتطبيقها وتفسيرها بشكل موحد؛
</seg>
<seg id="72716">
        15 - تلاحظ مع الارتياح أن مؤتمر "القانون العصري للتجارة العالمية" الذي انعقد في فيينا في الفترة من 9 إلى 12 تموز/يوليه 2007، في سياق الدورة الأربعين للجنة، استعرض نتائج الأعمال السابقة للجنة وكذلك الأعمال ذات الصلة التي قامت بها المنظمات الأخرى في ميدان القانون التجاري الدولي وقيم برامج العمل الحالية ونظر في مواضيع ومجالات العمل في المستقبل، وإقرارا منها بأهمية نتائج المؤتمر بالنسبة لتنسيق وتعزيز الأنشطة الرامية إلى تحديث ومواءمة القانون التجاري الدولي، تطلب إلى الأمين العام أن يتكفل بنشر وقائع المؤتمر في حدود الموارد المتاحة؛
</seg>
<seg id="72717">
        16 - تشير إلى قراراتها التي تؤكد أهمية مواقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت التي تتميز بالجودة العالية وسهولة الاستعمال وفعالية التكلفة وضرورة تطويرها وصيانتها وإثرائها بلغات متعددة([1]) القرارات 52/214، الجزء جيم، الفقرة 3 و 55/222، الجزء الثالث، الفقرة 12 و 56/64 باء، الجزء العاشر و 57/130 باء، الجزء العاشر و 58/101 باء، الجزء الخامس، الفقرات 61 إلى 76 و 59/126 باء، الجزء الخامس، الفقرات 76 إلى 95 و 60/109 باء، الجزء الرابع، الفقرات 66 إلى 80 و 61/121 باء، الجزء الرابع، الفقرات 65 إلى 77.) وتثني على موقع اللجنة على شبكة الإنترنت الذي أعيد تنظيمه باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة وترحب بجهود اللجنة المستمرة لصيانة وتحسين موقعها على شبكة الإنترنت، وفقا للمبادئ التوجيهية المنطبقة.
</seg>
<seg id="72718">
        القرار 62/65
</seg>
<seg id="72719">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/449، الفقرة 10)([1]) عرض ممثل النمسا بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="72720">
        62/65 - الذكرى السنوية الخمسون لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها، المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958
</seg>
<seg id="72721">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72722">
        إذ تشير إلى اعتماد اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.) في 10 حزيران/يونيه 1958 في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتحكيم التجاري الدولي (المعقود في نيويورك، في الفترة من 20 أيار/مايو إلى 10 حزيران/يونيه 1958)([1]) E/CONF.26/8/Rev.1.)،
</seg>
<seg id="72723">
        وإذ تلاحظ أن مائة واثنتين وأربعين دولة أصبحت أطرافا في الاتفاقية، مما يجعلها واحدة من أنجح المعاهدات المبرمة في مجال القانون التجاري،
</seg>
<seg id="72724">
        وإذ تسلم بقيمة التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات التي تنشب في العلاقات التجارية الدولية والإسهام في إقامة علاقات تجارية متوائمة وتحفيز التجارة الدولية وتطوير سيادة القانون وتعزيزها على الصعيدين الدولي والوطني،
</seg>
<seg id="72725">
        واقتناعا منها بأن الاتفاقية، بإنشائها إطارا قانونيا أساسيا للجوء إلى التحكيم وإثباتها لفعاليته، قد عززت احترام التعهدات الملزمة وبثت الثقة في سيادة القانون وكفلت المعاملة المنصفة في تسوية النزاعات التي تنشب بشان الحقوق والالتزامات التعاقدية،
</seg>
<seg id="72726">
        وإذ تلاحظ أن الاتفاقية كانت بمثابة نموذج للمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف وغيرها من النصوص التشريعية الدولية الناظمة للتحكيم التي أعقبت إبرامها،
</seg>
<seg id="72727">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بالأعمال التي تقوم بها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي فيما يتصل بالترويج للاتفاقية وتعزيز تفسيرها بصورة موحدة وتنفيذها بشكل فعال،
</seg>
<seg id="72728">
        وإذ تشدد على ضرورة بذل مزيد من الجهود على الصعيد الوطني وتحسين التعاون على الصعيد الدولي وصولا إلى الانضمام العالمي إلى الاتفاقية وتفسيرها بصورة موحدة وتنفيذها بشكل فعال بهدف إعمال أهداف الاتفاقية بالكامل،
</seg>
<seg id="72729">
        وإذ تعرب عن أملها في أن تصبح الدول التي ليست أطرافا بعد في الاتفاقية أطرافا فيها في أقرب وقت، الأمر الذي يضمن تمتع الجميع بالتيقن القانوني الذي توفره الاتفاقية ويقلل من مقدار المجازفة والتكاليف المتصلة بالمعاملات التجارية، فتتعزز بذلك التجارة الدولية،
</seg>
<seg id="72730">
        1 - ترحب بالمبادرات التي تضطلع بها مختلف الأجهزة والوكالات من داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها والتي ترمي إلى تنظيم مؤتمرات ومناسبات مشابهة أخرى للاحتفال بالذكرى الســــنوية الخمسين لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.)، وإلى توفير منتدى لتبادل الآراء بشأن الخبرات المكتسبة في سائر أرجاء العالم في مجال تنفيذ الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="72731">
        2 - تشجع على استخدام هذه المناسبات للترويج للانضمام إلى الاتفاقية على نطاق أوسع ولزيادة تفهم أحكامها وتفسيرها بصورة موحدة وتنفيذها بشكل فعال؛
</seg>
<seg id="72732">
        3 - تدعو جميع الدول التي لم تصبح أطرافا في الاتفاقية إلى النظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="72733">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يبذل مزيدا من الجهد في سبيل الترويج للانضمام إلى الاتفاقية على نطاق أوسع وتعزيز تفسيرها بصورة موحدة وتنفيذها بشكل فعال.
</seg>
<seg id="72734">
        القرار 62/66
</seg>
<seg id="72735">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/450، الفقـــرة 8)([1]) عرض ممثل المغرب بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="72736">
        62/66 - تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين
</seg>
<seg id="72737">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72738">
        وقد نظرت في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 10 (A/62/10).)،
</seg>
<seg id="72739">
        وإذ تشدد على أهمية تعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)،
</seg>
<seg id="72740">
        وإذ تسلم باستصواب إحالة المسائل القانونية ومسائل الصياغة إلى اللجنة السادسة، بما في ذلك المواضيع التي قد تقدم إلى لجنة القانون الدولي لبحثها بشكل أعمق، وباستصواب تمكين اللجنة السادسة ولجنة القانون الدولي من تعزيز إسهامهما بقدر أكبر في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه،
</seg>
<seg id="72741">
        وإذ تشير إلى الحاجة إلى أن تبقي قيد الاستعراض مواضيع القانون الدولي التي قد تكون، بالنظر إلى أهميتها الجديدة أو المتجددة بالنسبة إلى المجتمع الدولي، ملائمة للتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، ومن ثم يمكن أن تدرج في برنامج العمل المقبل للجنة القانون الدولي،
</seg>
<seg id="72742">
        وإذ ترحب بعقد الحلقة الدراسية للقانون الدولي وإذ تلاحظ مع التقدير التبرعات المقدمة إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحلقة الدراسية للقانون الدولي،
</seg>
<seg id="72743">
        وإذ تقر بأهمية تسهيل نشر حولية لجنة القانون الدولي في الوقت المناسب وإنجاز المتأخرات المتراكمة منها،
</seg>
<seg id="72744">
        وإذ تؤكد جدوى التركيز على مناقشة تقرير لجنة القانون الدولي وتنظيم هذه المناقشة في اللجنة السادسة على نحو يهيئ الظروف التي تكفل تركيز الاهتمام على كل موضوع من المواضيع الرئيسية التي يتناولها التقرير وإجراء مناقشات حول مواضيع محددة،
</seg>
<seg id="72745">
        وإذ ترغب، في سياق تنشيط مناقشة تقرير لجنة القانون الدولي، في زيادة تعزيز التفاعل بين اللجنة السادسة، بوصفها هيئة تتألف من ممثلين حكوميين، ولجنة القانون الدولي، بوصفها هيئة تتألف من خبراء قانونيين مستقلين، بغية تحسين الحوار بين الهيئتين،
</seg>
<seg id="72746">
        وإذ ترحب بالمبادرات الرامية إلى إجراء مناقشات تفاعلية وحلقات نقاش وتخصيص وقت في اللجنة السادسة لطرح الأسئلة، على نحو ما يتوخاه القرار 58/316 المؤرخ 1 تموز/يوليه 2004 المتعلق باتخاذ تدابير إضافية لتنشيط أعمال الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72747">
        1 - تحيط علما بتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 10 (A/62/10).) وتوصي بأن تواصل اللجنة أعمالها بشأن المواضيع المدرجة في برنامجها الحالي، آخذة تعليقات وملاحظات الحكومات في الاعتبار، سواء قدمت مكتوبة أو أعرب عنها شفويا في مناقشات الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="72748">
        2 - تعرب عن تقديرها للجنة القانون الدولي للعمل الذي أنجزته في دورتها التاسعة والخمسين؛
</seg>
<seg id="72749">
        3 - توجه أنظار الحكومات إلى ما توليه لجنة القانون الدولي من أهمية لاستطلاع آرائها في مختلف الجوانب التي تنطوي عليها المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة، وبخاصة آراؤها في جميع المسائل المحددة المبينة في الفصل الثالث من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 10 (A/62/10)، الفقرات 23 إلى 32.) والمتعلقة بـما يلي:
</seg>
<seg id="72750">
        (أ) التحفظات على المعاهدات؛
</seg>
<seg id="72751">
        (ب) الموارد الطبيعية المشتركة؛
</seg>
<seg id="72752">
        (ج) طرد الأجانب؛
</seg>
<seg id="72753">
        (د) مسؤولية المنظمات الدولية؛
</seg>
<seg id="72754">
        (هـ) الالتـــزام بالتســليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)؛
</seg>
<seg id="72755">
        4 - تدعو الحكومات إلى أن تمد لجنة القانون الدولي، في سياق الفقرة 3 أعلاه، بمعلومات عن الممارسة المتعلقة بموضوعي "طرد الأجانب" و "الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)"؛
</seg>
<seg id="72756">
        5 - تكرر دعوتها الحكومات إلى أن تمد لجنة القانون الدولي، في سياق الفصل الثالث من تقرير اللجنة لعام 2005، بمعلومات عن ممارسة الدول، وبخاصة الممارسة الأحدث عهدا المتعلقة بموضوع "آثار الصراعات المسلحة على المعاهدات"([1]) المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 10 (A/60/10)، الفقرة 25.)؛
</seg>
<seg id="72757">
        6 - توجه أنظار الحكومات إلى ما توليه لجنة القانون الدولي من أهمية لاستقاء تعليقاتها وملاحظاتها، في موعد أقصاه 1 كانون الثاني/يناير 2008، بشأن مشروع المواد والتعليقات المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود اللذين اعتمدتهما اللجنة في القراءة الأولى في دورتها الثامنة والخمسين([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 10 (A/61/10)، الفقرتان 75 و 76.)؛
</seg>
<seg id="72758">
        7 - تحيط علما بقرار لجنة القانون الدولي إدراج موضوعين في برنامج عملها([1]) المرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 10 (A/62/10)، الفقرتان 375 و 376.) هما "حماية الأشخاص في حالات الكوارث" و "حصانة مسؤولي الدول من الولاية الجنائية الأجنبية"؛
</seg>
<seg id="72759">
        8 - تدعو لجنة القانون الدولي إلى مواصلة اتخاذ تدابير لتعزيز كفاءتها وإنتاجيتها وإلى النظر في تقديم مقترحات لتلك الغاية؛
</seg>
<seg id="72760">
        9 - تشجع لجنة القانون الدولي على مواصلة اتخاذ تدابير لتقليل التكاليف في دوراتها المقبلة دون المساس بكفاءة عملها؛
</seg>
<seg id="72761">
        10 - تحيط علما بالفقرة 399 من تقرير لجنة القانون الدولي وتقرر أن تعقد الدورة القادمــة للجنة فــي مكتب الأمم المتحدة فــي جنيــف فــي الفترة من 5 أيار/مايو إلى 6 حزيران/يونيه وفي الفترة من 7 تموز/يوليه إلى 8 آب/أغسطس 2008؛
</seg>
<seg id="72762">
        11 - ترحب بتعزيز الحوار بين لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة في الدورة الثانية والستين للجمعية العامة وتؤكد استصواب زيادة تعزيز الحوار بين الهيئتين وتشجع، في هذا السياق، في جملة أمور، مواصلة الممارسة المتمثلة في إجراء مشاورات غير رسمية في شكل مناقشات بين أعضاء اللجنة السادسة وأعضاء لجنة القانون الدولي الذين يحضرون الدورة الثالثة والستين للجمعية؛
</seg>
<seg id="72763">
        12 - تشجع الوفود على التقيد قدر الإمكان، في أثناء مناقشة تقرير لجنة القانون الدولي، ببرنامج العمل المنظم الذي وافقت عليه اللجنة السادسة وعلى النظر في أمر تقديم بيانات موجزة ومركزة؛
</seg>
<seg id="72764">
        13 - تشجع الدول الأعضاء على النظر في أن يكون تمثيلها على مستوى مستشار قانوني خلال الأسبوع الأول الذي يناقش فيه تقرير لجنة القانون الدولي في اللجنة السادسة (أسبوع القانون الدولي) لتيسير إجراء مناقشات رفيعة المستوى بشأن قضايا القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="72765">
        14 - تطلب إلى لجنة القانون الدولي أن تواصل إيلاء اهتمام خاص للإشارة في تقريرها السنوي، بالنسبة لكل موضوع، إلى أي مسائل محددة تكون الآراء التي أعربت عنها الحكومات بشأنها، إما في اللجنة السادسة أو بشكل مكتوب، ذات أهمية خاصة في تقديم توجيه فعال للجنة القانون الدولي في أعمالها الأخرى؛
</seg>
<seg id="72766">
        15 - تحيط علما بالفقرات 400 إلى 405 من تقرير لجنة القانون الدولي بشأن التعاون مع الهيئات الأخرى وتشجع اللجنة على مواصلة تنفيذ الفقرة (ﻫ) من المادة 16 والفقرتين 1 و 2 من المادة 26 من نظامها الأساسي من أجل زيادة تعزيز التعاون بين اللجنة وغيرها من الهيئات المعنية بالقانون الدولي، واضعة فائدة هذا التعاون في اعتبارها؛
</seg>
<seg id="72767">
        16 - تلاحظ أن لجنة القانون الدولي عقدت خلال دورتها التاسعة والخمسين، وفقا للفقرة 1 من المادة 25 من نظامها الأساسي، اجتماعا مع خبراء من الأمم المتحدة وخبراء آخرين في ميدان حقوق الإنسان، منهم ممثلون عن الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، وتبادلت معهم الآراء بشأن القضايا المتصلة بالتحفظات على معاهدات حقوق الإنسان؛
</seg>
<seg id="72768">
        17 - تلاحظ أيضا أن التشاور مع المنظمات الوطنية وفرادى الخبراء المعنيين بالقانون الدولي يمكن أن يساعد الحكومات في النظر فيما إذا كانت ستقدم تعليقات وملاحظات على المشاريع المقدمة من لجنة القانون الدولي، وفي صياغة تعليقات تلك الحكومات وملاحظاتها؛
</seg>
<seg id="72769">
        18 - تؤكد من جديد قراراتها السابقة المتعلقة بالدور الذي لا غنى عنه لشعبة التدوين في مكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة في تقديم المساعدة للجنة القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="72770">
        19 - توافق على الاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة القانون الدولي في الفقرات 387 إلى 395 من تقريرها؛
</seg>
<seg id="72771">
        20 - توافق أيضا على الاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة القانون الدولي في الفقرتين 382 و 383 من تقريرها وتؤكد من جديد قراراتها السابقة فيما يتعلق بوثائق اللجنة ومحاضرها الموجزة([1]) انظر القرارين 32/151، الفقرة 10 و 37/111، الفقرة 5 وجميع القرارات التالية لهما والمتعلقة بالتقارير السنوية للجنة القانون الدولي المقدمة إلى الجمعية العامة.)؛
</seg>
<seg id="72772">
        21 - تحيط علما بالفقرة 385 من تقرير لجنة القانون الدولي وتطلب إلى الأمين العام أن يقوم، دون المساس بأهمية تأمين المخصصات اللازمة في الميزانية العادية، بإنشاء صندوق استئماني لقبول التبرعات، مما يتيح إمكانية معالجة المتأخرات المتراكمة من حولية لجنة القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="72773">
        22 - تحيط علما أيضا بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بنشر وثائق لجنة القانون الدولي، بالصيغة التي أقرتها اللجنة في الفقرة 381 من تقريرها؛
</seg>
<seg id="72774">
        23 - تحيط علما كذلك بالفقرتين 396 و 397 من تقرير لجنة القانون الدولي وتشجع المستشارين القانونيين على المشاركة في الاجتماع التذكاري للاحتفال بالذكرى السنوية الستين لإنشاء اللجنة المتوخى عقده في جنيف يومي 19 و 20 أيار/مايو 2008 وتدعو الدول الأعضاء إلى القيام، بالاشتراك مع المنظمات الإقليمية القائمة والرابطات المهنية والمؤسسات الأكاديمية وأعضاء اللجنة، بعقد اجتماعات وطنية أو إقليمية تخصص لمناقشة عمل اللجنة؛
</seg>
<seg id="72775">
        24 - تلاحظ مع التقدير توسيع موقع لجنة القانون الدولي على شبكة الإنترنت(([1]) www.un.org/law/ilc.) ليشمل جميع وثائقها وترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها شعبة التدوين لمواصلة استكمال الموقع وتحسينه؛
</seg>
<seg id="72776">
        25 - تعرب عن الأمل في أن يستمر عقد الحلقة الدراسية للقانون الدولي بالاقتران مع دورات لجنة القانون الدولي وأن تتاح فرصة حضور تلك الحلقة الدراسية لعدد متزايد من المشاركين، وبخاصة من البلدان النامية، وتناشد الدول أن تواصل تقديم التبرعات التي تمس الحاجة إليها إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحلقة الدراسية للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="72777">
        26 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود الحلقة الدراسية للقانون الدولي بالخدمات الكافية، بما في ذلك الترجمة الشفوية، حسب الاقتضاء، وتشجعه على مواصلة النظر في سبل تحسين هيكل الحلقة الدراسية ومضمونها؛
</seg>
<seg id="72778">
        27 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل إلى لجنة القانون الدولي، للعلم، محاضر المناقشة التي جرت بشأن تقرير اللجنة في الدورة الثانية والستين للجمعية العامة، إلى جانب البيانات المكتوبة التي قد تعممها الوفود مقترنة ببياناتها الشفوية، وأن يعد ويوزع موجزا مواضيعيا للمناقشة، وفقا للممارسة المتبعة؛
</seg>
<seg id="72779">
        28 - تطلب إلى الأمانة العامة أن تعمم على الدول، في أقرب وقت ممكن بعد اختتام دورة لجنة القانون الدولي، الفصل الثاني من تقريرها الذي يشتمل على موجز لأعمال تلك الدورة والفصل الثالث الذي يشتمل على المسائل المحددة التي تكون لآراء الحكومات بشأنها أهمية خاصة بالنسبة للجنة ومشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة، إما في القراءة الأولى أو الثانية؛
</seg>
<seg id="72780">
        29 - توصي بأن تبدأ، في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2008، المناقشة المتعلقة بتقرير لجنة القانون الدولي في الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة.
</seg>
<seg id="72781">
        القرار 62/67
</seg>
<seg id="72782">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/451، الفقرة 7)([1]) عرض ممثل جنوب أفريقيا بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="72783">
        62/67 - الحماية الدبلوماسية
</seg>
<seg id="72784">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72785">
        وقد نظرت في الفصل الرابع من تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 10 (A/61/10).) الذي يتضمن مشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية([1]) المرجع نفسه، الفقرة 49.)،
</seg>
<seg id="72786">
        وإذ تلاحظ أن اللجنة قررت أن توصي الجمعية العامة بإعداد اتفاقية على أساس مشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية([1]) المرجع نفسه، الفقرة 46.)،
</seg>
<seg id="72787">
        وإذ تشدد على استمرار أهمية تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي، على النحو المشار إليه في الفقرة 1 (أ) من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="72788">
        وإذ تلاحظ أن موضوع الحماية الدبلوماسية يحظى بأهمية كبرى في العلاقات بين الدول،
</seg>
<seg id="72789">
        وإذ تأخذ في اعتبارها تعليقات وملاحظات الحكومات([1]) A/62/118 و Add.1.) والمناقشة التي جرت في اللجنة السادسة بشأن الحماية الدبلوماسية في دورة الجمعية العامة الثانية والستين،
</seg>
<seg id="72790">
        1 - ترحب باختتام أعمال لجنة القانون الدولي بشأن الحماية الدبلوماسية وباعتمادها مشاريع المواد والتعليقات عليها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 10 (A/61/10)، الفقرتان 43 و 44.)؛
</seg>
<seg id="72791">
        2 - تعرب عن تقديرها للجنة لإسهامها المتواصل في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي؛
</seg>
<seg id="72792">
        3 - تعرض مع الثناء على أنظار الحكومات المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية، المرفق نصها بهذا القرار والتي قدمتها اللجنة، وتدعو هذه الحكومات إلى أن تقدم إلى الأمين العام كتابة أي تعليقات إضافية بشأن توصية اللجنة بإعداد اتفاقية على أساس هذه المواد([1]) المرجع نفسه، الفقرة 46.)؛
</seg>
<seg id="72793">
        4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الخامسة والستين بندا بعنوان "الحماية الدبلوماسية" وأن تواصل، في إطار فريق عامل تابع للجنة السادسة وفي ضوء التعليقات المكتوبة المقدمة من الحكومات، وكذلك الآراء المعرب عنها في المناقشات التي جرت في دورة الجمعية العامة الثانية والستين، دراسة مسألة صياغة اتفاقية بشأن الحماية الدبلوماسية أو اتخاذ أي إجراء مناسب آخر على أساس المواد السالفة الذكر.
</seg>
<seg id="72794">
        المرفق
</seg>
<seg id="72795">
        الحماية الدبلوماسية
</seg>
<seg id="72796">
        الجزء الأول
</seg>
<seg id="72797">
        أحكام عامة
</seg>
<seg id="72798">
        المادة 1
</seg>
<seg id="72799">
        التعريف والنطاق
</seg>
<seg id="72800">
        لأغراض مشاريع المواد الحالية، تعني الحماية الدبلوماسية قيام دولة، عبر إجراء دبلوماسي أو وسيلة أخرى من وسائل التسوية السلمية، بطرح مسؤولية دولة أخرى عن ضرر ناشئ عن فعل غير مشروع دوليا لحق بشخص طبيعي أو اعتباري من رعايا الدولة الأولى، وذلك بغية إعمال تلك المسؤولية.
</seg>
<seg id="72801">
        المادة 2
</seg>
<seg id="72802">
        الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية
</seg>
<seg id="72803">
        يحق للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية، وفقا لمشاريع المواد هذه.
</seg>
<seg id="72804">
        الجزء الثاني
</seg>
<seg id="72805">
        الجنسية
</seg>
<seg id="72806">
        الفصل الأول
</seg>
<seg id="72807">
        مبادئ عامة
</seg>
<seg id="72808">
        المادة 3
</seg>
<seg id="72809">
        توفير الحماية من قبل دولة الجنسية
</seg>
<seg id="72810">
        1 - الدولة التي يحق لها ممارسة الحماية الدبلوماسية هي دولة الجنسية.
</seg>
<seg id="72811">
        2 - على الرغم مما جاء في الفقرة 1، يجوز للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتصل بغير رعاياها وفقا لمشروع المادة 8.
</seg>
<seg id="72812">
        الفصل الثاني
</seg>
<seg id="72813">
        الأشخاص الطبيعيون
</seg>
<seg id="72814">
        المادة 4
</seg>
<seg id="72815">
        دولة جنسية الشخص الطبيعي
</seg>
<seg id="72816">
        لأغراض توفير الحماية الدبلوماسية للشخص الطبيعي، تعني دولة الجنسية دولة يكون ذلك الشخص قد اكتسب جنسيتها، وفقا لقانون تلك الدولة، بحكم المولد أو الأصل أو التجنس أو خلافة الدول أو بأية طريقة أخرى لا تتعارض مع القانون الدولي.
</seg>
<seg id="72817">
        المادة 5
</seg>
<seg id="72818">
        استمرار جنسية الشخص الطبيعي
</seg>
<seg id="72819">
        1 - يحق للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص كان من رعايا تلك الدولة بصورة مستمرة ابتداء من تاريخ حدوث الضرر وحتى تاريخ تقديم المطالبة رسميا. ويفترض تحقق الاستمرارية إذا كانت تلك الجنسية قائمة في هذين التاريخين كليهما.
</seg>
<seg id="72820">
        2 - مع عدم الإخلال بالفقرة 1، يجوز للدولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص يكون من رعاياها في تاريخ تقديم المطالبة رسميا ولكنه لم يكن من رعاياها في تاريخ حدوث الضرر، شريطة أن يكون هذا الشخص من رعايا دولة سلف أو يكون قد فقد جنسيته السابقة واكتسب، لسبب لا يتصل بتقديم المطالبة، جنسية الدولة الأولى بطريقة لا تتعارض مع القانون الدولي.
</seg>
<seg id="72821">
        3 - لا يجوز لدولة الجنسية الحالية أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يخص شخصا ما ضد دولة جنسية سابقة لذلك الشخص فيما يتعلق بضرر يكون قد حدث عندما كان ذلك الشخص من رعايا دولة الجنسية السابقة ولم يكن من رعايا دولة الجنسية الحالية.
</seg>
<seg id="72822">
        4 - لا يحق للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص يكتسب، بعد تاريخ تقديم المطالبة رسميا، جنسية الدولة التي تقدم ضدها المطالبة.
</seg>
<seg id="72823">
        المادة 6
</seg>
<seg id="72824">
        الجنسية المتعددة والمطالبة ضد دولة ثالثة
</seg>
<seg id="72825">
        1 - يجوز لأي دولة يكون من رعاياها شخص مزدوج الجنسية أو متعدد الجنسية أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بذلك الشخص ضد دولة لا يكون هذا الشخص من رعاياها.
</seg>
<seg id="72826">
        2 - يجوز أن تشترك دولتان أو أكثر من دول الجنسية في ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتصل بشخص مزدوج الجنسية أو متعدد الجنسية.
</seg>
<seg id="72827">
        المادة 7
</seg>
<seg id="72828">
        الجنسية المتعددة والمطالبة ضد دولة من دول الجنسية
</seg>
<seg id="72829">
        لا يجوز لدولة الجنسية أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص ما ضد دولة يكون ذلك الشخص من رعاياها أيضا ما لم تكن جنسية الدولة الأولى هي الجنسية الغالبة، في تاريخ وقوع الضرر وفي تاريخ تقديم المطالبة رسميا، على السواء.
</seg>
<seg id="72830">
        المادة 8
</seg>
<seg id="72831">
        الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون
</seg>
<seg id="72832">
        1 - يجوز للدولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص عديم الجنسية إذا كان ذلك الشخص، في تاريخ وقوع الضرر وفي تاريخ تقديم المطالبة رسميا، يقيم بصفة قانونية واعتيادية في تلك الدولة.
</seg>
<seg id="72833">
        2 - يجوز للدولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص تعترف به تلك الدولة كلاجئ، وفقا للمعايير المقبولة دوليا، إذا كان ذلك الشخص، في تاريخ وقوع الضرر وفي تاريخ تقديم المطالبة رسميا، يقيم بصفة قانونية واعتيادية في تلك الدولة.
</seg>
<seg id="72834">
        3 - لا تنطبق الفقرة 2 فيما يتعلق بضرر ناجم عن فعل غير مشروع دوليا ارتكبته الدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها.
</seg>
<seg id="72835">
        الفصل الثالث
</seg>
<seg id="72836">
        الأشخاص الاعتباريون
</seg>
<seg id="72837">
        المادة 9
</seg>
<seg id="72838">
        دولة جنسية الشركة
</seg>
<seg id="72839">
        لأغراض الحماية الدبلوماسية للشركات، تعني دولة الجنسية الدولة التي أنشئت الشركة بموجب قانونها. غير أنه عندما يسيطر على الشركة رعايا دولة أخرى أو دول أخرى ولا توجد للشركة أنشطة تجارية كبيرة في الدولة التي أنشئت فيها وعندما يوجد مقر الإدارة والرقابة المالية للشركة كليهما في دولة أخرى، تعتبر تلك الدولة دولة الجنسية.
</seg>
<seg id="72840">
        المادة 10
</seg>
<seg id="72841">
        استمرار جنسية الشركة
</seg>
<seg id="72842">
        1 - يجوز للدولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشركة استمرت تحمل جنسية تلك الدولة أو الدولة السلف لها، من تاريخ وقوع الضرر إلى تاريخ تقديم المطالبة رسميا. ويفترض تحقق الاستمرارية إذا وجدت تلك الجنسية في هذين التاريخين كليهما.
</seg>
<seg id="72843">
        2 - لا يحق للدولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بأي شركة تحصل على جنسية الدولة المدعى عليها بعد تقديم المطالبة.
</seg>
<seg id="72844">
        3 - على الرغم مما جاء في الفقرة 1، يظل للدولة الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشركة كانت تحمل جنسيتها في تاريخ وقوع الضرر ولكنها لم تعد موجودة من جراء ذلك الضرر وفقا لقانون الدولة التي أنشئت فيها الشركة.
</seg>
<seg id="72845">
        المادة 11
</seg>
<seg id="72846">
        حماية حملة الأسهم
</seg>
<seg id="72847">
        لا يحق لدولة جنسية حملة الأسهم في الشركة أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يخصهم عندما يلحق بالشركة ضرر إلا:
</seg>
<seg id="72848">
        (أ) إذا لم يعد للشركة وجود وفقا لقانون الدولة التي أنشئت فيها لسبب لا صلة له بالضرر؛
</seg>
<seg id="72849">
        (ب) أو إذا كانت الشركة في تاريخ وقوع الضرر حاملة لجنسية الدولة التي يدعى أنها مسؤولة عن إلحاق الضرر بالشركة وكان تأسيس الشركة شرطا مسبقا تفرضه الدولة لممارسة الأعمال التجارية فيها.
</seg>
<seg id="72850">
        المادة 12
</seg>
<seg id="72851">
        الضرر المباشر الذي يلحق بحملة الأسهم
</seg>
<seg id="72852">
        بقدر ما يلحق فعل الدولة غير المشروع دوليا ضررا مباشرا بحقوق حملة الأسهم بصفتهم هذه تمييزا لها عن حقوق الشركة نفسها، يحق لدولة جنسية أي من حملة الأسهم هؤلاء ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح رعاياها.
</seg>
<seg id="72853">
        المادة 13
</seg>
<seg id="72854">
        الأشخاص الاعتباريون الآخرون
</seg>
<seg id="72855">
        تنطبق المبادئ الواردة في هذا الفصل، حسب الاقتضاء، على الحماية الدبلوماسية للأشخاص الاعتباريين خلاف الشركات.
</seg>
<seg id="72856">
        الجزء الثالث
</seg>
<seg id="72857">
        سبل الانتصاف المحلية
</seg>
<seg id="72858">
        المادة 14
</seg>
<seg id="72859">
        استنفاد سبل الانتصاف المحلية
</seg>
<seg id="72860">
        1 - لا يجوز للدولة أن تقدم مطالبة دولية فيما يتعلق بضرر لحق بأحد رعاياها أو بشخص آخر من الأشخاص المشار إليهم في مشروع المادة 8 قبل أن يكون الشخص المضرور قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، رهنا بمشروع المادة 15.
</seg>
<seg id="72861">
        2 - تعني "سبل الانتصاف المحلية" سبل الانتصاف القانونية المتاحة لشخص مضرور أمام المحاكم أو الهيئات القضائية أو الإدارية، سواء كانت عادية أم خاصة، للدولة التي يدعى أنها مسؤولة عن وقوع الضرر.
</seg>
<seg id="72862">
        3 - تستنفد سبل الانتصاف المحلية في حالة تقديم مطالبة دولية أو طلب إصدار حكم تفسيري متصل بالمطالبة، يكون في المقام الأول، على أساس ضرر لحق بأحد الرعايا أو بشخص آخر من الأشخاص المشار إليهم في مشروع المادة 8.
</seg>
<seg id="72863">
        المادة 15
</seg>
<seg id="72864">
        حالات الاستثناء من قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية
</seg>
<seg id="72865">
        لا حاجة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية حيث:
</seg>
<seg id="72866">
        (أ) لا تتوافر على نحو معقول سـبل انتصاف محلية للحصول على جبر فعال أو لا تتيح سبل الانتصاف المحلية إمكانية معقولة للحصول على ذلك الجبر؛
</seg>
<seg id="72867">
        (ب) أو يوجد تأخير لا مسوغ لـه في عملية الانتصاف يعزى إلى الدولة التي يدعى أنها مسؤولة؛
</seg>
<seg id="72868">
        (ج) أو لا توجد صلة وجيهة بين الفرد المضرور والدولة التي يدعى أنها مسؤولة في تاريخ وقوع الضرر؛
</seg>
<seg id="72869">
        (د) أو يمنع الشخص المضرور منعا واضحا من اللجوء إلى ســــــبل الانتصاف المحلية؛
</seg>
<seg id="72870">
        (ه) أو تتنازل الدولة التي يدعى أنها مسؤولة عن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية.
</seg>
<seg id="72871">
        الجزء الرابع
</seg>
<seg id="72872">
        أحكام متنوعة
</seg>
<seg id="72873">
        المادة 16
</seg>
<seg id="72874">
        الإجراءات أو التدابير خلاف الحماية الدبلوماسية
</seg>
<seg id="72875">
        لا تمس مشاريع المواد هذه حقوق الدول أو الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين أو غيرهم من الكيانات في اللجوء بموجب القانون الدولي إلى إجراءات أو تدابير خلاف الحماية الدبلوماسية، لكفالة جبر ضرر نجم عن فعل غير مشروع دوليا.
</seg>
<seg id="72876">
        المادة 17
</seg>
<seg id="72877">
        القواعد الخاصة للقانون الدولي
</seg>
<seg id="72878">
        لا تنطبق مشاريع المواد هذه حيثما وبقدر ما لا تتفق فيه مع القواعد الخاصة للقانون الدولي مثل الأحكام الواردة في المعاهدات والمتعلقة بحماية الاستثمار.
</seg>
<seg id="72879">
        المادة 18
</seg>
<seg id="72880">
        حماية أطقم السفن
</seg>
<seg id="72881">
        لا يتأثر حق دولة جنسية أفراد طاقم السفينة في ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالحهم بحق دولة جنسية السفينة في التماس الجبر بالنيابة عن أفراد ذلك الطاقم، بغض النظر عن جنسيتهم، عندما يصيبهم ضرر في أثناء وقوع ضرر للسفينة من جراء فعل غير مشروع دوليا.
</seg>
<seg id="72882">
        المادة 19
</seg>
<seg id="72883">
        الممارسة الموصى بها
</seg>
<seg id="72884">
        ينبغي للدولة التي يحق لها أن تمارس الحماية الدبلوماسية وفقا لمشاريع المواد هذه:
</seg>
<seg id="72885">
        (أ) أن تولي النظر الواجب لإمكانية ممارسة الحماية الدبلوماسية، وبخاصة عن وقوع ضرر ذي شأن؛
</seg>
<seg id="72886">
        (ب) وأن تضع في اعتبارها، كلما أمكن، آراء الأشخاص المضرورين فيما يتعلق باللجوء إلى الحماية الدبلوماسية والجبر المطلوب؛
</seg>
<seg id="72887">
        (ج) وأن تحول إلى الشخص المضرور أي تعويض عن الضرر، الذي تم الحصول عليه من الدولة المسؤولة عنه، رهنا بأي اقتطاعات معقولة.
</seg>
<seg id="72888">
        القرار 62/68
</seg>
<seg id="72889">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/452، الفقـــرة 7)([1]) عرض ممثل نيوزيلندا بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="72890">
        62/68 - النظر في منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة في حالة وقوع ذلك الضرر
</seg>
<seg id="72891">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="72892">
        إذ تشير إلى أن لجنة القانون الدولي أتمت في دورتها الثالثة والخمسين([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 10 والتصويب (A/56/10 و Corr.1)، الفقرات 91 و 94 و 97.) مشروع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وأوصت الجمعية العامة بوضع اتفاقية تستند إلى مشروع هذه المواد،
</seg>
<seg id="72893">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001،
</seg>
<seg id="72894">
        وإذ تلاحظ أن اللجنة أتمت في دورتها الثامنة والخمسين مشروع المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وأوصت الجمعية العامة بأن تقر مشروع المبادئ بقرار وأن تحث الدول على اتخاذ إجراءات وطنية ودولية لتنفيذها([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 10 (A/61/10)، الفقرة 63.)،
</seg>
<seg id="72895">
        وإذ تشير إلى قرارها 61/36 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي يتضمن مرفقه نص المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة،
</seg>
<seg id="72896">
        وإذ تشدد على الأهمية المستمرة لتدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي، على النحو المشار إليه في الفقرة 1 (أ) من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="72897">
        وإذ تلاحظ أن مسألتي منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة في حالة وقوع ذلك الضرر تحظيان بقدر كبير من الأهمية في علاقات الدول،
</seg>
<seg id="72898">
        وإذ تأخذ في اعتبارها ما جرى الإعراب عنه في اللجنة السادسة من آراء وتعليقات في الدورة الثانية والستين للجمعية العامة بشأن منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة في حالة وقوع ذلك الضرر،
</seg>
<seg id="72899">
        1 - ترحب باختتام لجنة القانون الدولي لعملها المتعلق بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة في حالة وقوع ذلك الضرر، وباعتمادها لمشروع المواد ومشروع المبادئ ذوي الصلة وبالتعليقات التي أبديت بشأن الموضوعين؛
</seg>
<seg id="72900">
        2 - تعرب عن تقديرها للجنة لما تقدمه من إسهام متواصل في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي؛
</seg>
<seg id="72901">
        3 - تعرض مع الثناء على أنظار الحكومات المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، التي قدمتها اللجنة والمرفق نصها بهذا القرار، مع عدم الإخلال بأي إجراء توصي به اللجنة في المستقبل بشأن هذه المواد؛
</seg>
<seg id="72902">
        4 - تعرض مرة أخرى مع الثناء على أنظار الحكومات المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، التي قدمتها اللجنة والمرفق نصها بقرار الجمعية العامة 61/36، وذلك مع عدم الإخلال بأي إجراء توصي به اللجنة في المستقبل بشأن هذه المبادئ؛
</seg>
<seg id="72903">
        5 - تدعو الحكومات إلى تقديم تعليقاتها على أي إجراء يتخذ في المستقبل، وبخاصة فيما يتعلق بشكل المواد والمبادئ المعنية، واضعة في الاعتبار التوصيات التي قدمتها اللجنة في ذلك الشأن، بما في ذلك ما يتعلق منها بإعداد اتفاقية على أساس مشروع المواد وكذلك ما يتعلق منها بأي ممارسة لها علاقة بتطبيق المواد والمبادئ؛
</seg>
<seg id="72904">
        6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الخامسة والستين البند المعنون "النظر في منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة في حالة وقوع ذلك الضرر".
</seg>
<seg id="72905">
        المرفق
</seg>
<seg id="72906">
        منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة
</seg>
<seg id="72907">
        إن الدول الأطراف،
</seg>
<seg id="72908">
        إذ تضع في اعتبارها الفقرة 1 (أ) من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على قيام الجمعية العامة بإعداد دراسات والتقدم بتوصيات بقصد تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه،
</seg>
<seg id="72909">
        وإذ تضع في اعتبارها مبدأ سيادة الدول الدائمة على الموارد الطبيعية الموجودة على أراضيها أو الخاضعة لولايتها أو لسيطرتها بشكل آخر،
</seg>
<seg id="72910">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن حرية الدول في القيام أو السماح بالقيـام بأنشطة على أراضيها أو على أراض تخضع لولايتها أو لسيطرتها ليست حرية غير محدودة،
</seg>
<seg id="72911">
        وإذ تشير إلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية المؤرخ 13 حزيران/يونيه 1992،
</seg>
<seg id="72912">
        وإذ تدرك أهمية تعزيز التعاون الدولي،
</seg>
<seg id="72913">
        قد اتفقت على ما يلي:
</seg>
<seg id="72914">
        المادة 1
</seg>
<seg id="72915">
        النطــاق
</seg>
<seg id="72916">
        تنطبق هذه المواد على الأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي والتي تنطوي على مخاطر التسبب في ضرر جسيم عابر للحدود بسبب عواقبها المادية.
</seg>
<seg id="72917">
        المادة 2
</seg>
<seg id="72918">
        المصطلحات المستخدمة
</seg>
<seg id="72919">
        لأغراض هذه المواد:
</seg>
<seg id="72920">
        (أ) يشمل مصطلح "مخاطر التسبب في ضرر جسيم عابر للحدود" المخاطر التي يكون هناك احتمال كبير لأن تتسبب في ضرر جسيم عابر للحدود واحتمال ضعيف لأن تتسبب في ضرر فادح عابر للحدود؛
</seg>
<seg id="72921">
        (ب) يعني "الضرر" الضرر المتسبب فيه للأشخاص أو الممتلكات أو البيئة؛
</seg>
<seg id="72922">
        (ج) يعني "الضرر العابر للحدود" الضرر المتسبب فيه في إقليم دولة غير الدولة المصدر أو في أماكن أخرى خاضعة لولاية هذه الدولة أو لسيطرتها، سواء أكانت للدولتين المعنيتين حدود مشتركة أم لا؛
</seg>
<seg id="72923">
        (د) تعني "دولة المصدر" الدولة التي يجري في إقليمها أو تحت ولايتها أو سيطرتها التخطيط للأنشطة المشار إليها في المادة 1 أو تنفيذ هذه الأنشطة؛
</seg>
<seg id="72924">
        (هـ) تعني "الدولة التي يحتمل أن تتأثر" الدولة أو الدول التي يحتمل أن يقع في إقليمها ضرر جسيم عابر للحدود أو التي تكون لها الولاية أو السيطرة على أي مكان آخر يحتمل أن يقع فيه ضرر كهذا؛
</seg>
<seg id="72925">
        (و) تعني "الدول المعنية" دولة المصدر والدولة التي يحتمل أن تتأثر.
</seg>
<seg id="72926">
        المادة 3
</seg>
<seg id="72927">
        المنـع
</seg>
<seg id="72928">
        تتخذ دولة المصدر كل التدابير المناسبة لمنع وقوع ضرر جسيم عابر للحدود أو، على أي حال، للتقليل من مخاطره إلى أدنى حد.
</seg>
<seg id="72929">
        المادة 4
</seg>
<seg id="72930">
        التعاون
</seg>
<seg id="72931">
        تتعاون الدول المعنية بحسن نية وتسعى، عند الاقتضاء، للحصول على مساعدة من واحدة أو أكثر من المنظمات الدولية المختصة في منع وقوع ضرر جسيم عابر للحدود أو، على أي حال، في التقليل من مخاطره إلى أدنى حد.
</seg>
<seg id="72932">
        المادة 5
</seg>
<seg id="72933">
        التنفيذ
</seg>
<seg id="72934">
        تتخذ الدول المعنية الإجراءات التشريعية أو الإدارية أو غيرها من الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إنشاء آليات رصد مناسبة، لتنفيذ أحكام هذه المواد.
</seg>
<seg id="72935">
        المادة 6
</seg>
<seg id="72936">
        الإذن
</seg>
<seg id="72937">
        1 - تشترط دولة المصدر الحصول على إذنها المسبق بشأن ما يلي:
</seg>
<seg id="72938">
        (أ) أي نشاط يدخل في نطاق هذه المواد ويضطلع به في إقليمها أو تحت ولايتها أو سيطرتها؛
</seg>
<seg id="72939">
        (ب) أي تغيير كبير في أي نشاط مشار إليه في الفقرة (أ)؛
</seg>
<seg id="72940">
        (ج) أي خطة لتغيير أي نشاط على نحو يحوله إلى نشاط يقع ضمن نطاق هذه المواد.
</seg>
<seg id="72941">
        2 - يكون اشتراط الإذن الذي تضعه دولة ما واجب التطبيق فيما يتصل بجميع الأنشطة الموجودة من قبل الداخلة ضمن نطاق هذه المواد. وتستعرض الأذون التي أصدرتها الدولة بالفعل فيما يتصل بالأنشطة الموجودة من قبل لجعلها متماشية مع هذه المواد.
</seg>
<seg id="72942">
        3 - في حال عدم الامتثال لشروط الإذن، تتخذ دولة المصدر ما تستنسبه من إجراءات، بما في ذلك إنهاء الإذن إذا اقتضى الأمر ذلك.
</seg>
<seg id="72943">
        المادة 7
</seg>
<seg id="72944">
        تقييم المخاطـر
</seg>
<seg id="72945">
        يكون أي قرار يتخذ فيما يتصل بالإذن بنشاط يدخل ضمن نطاق هذه المواد قائما، بوجه خاص، على تقييم للضرر العابر للحدود الذي يحتمل أن يسببه ذلك النشاط، بما في ذلك أي تقييم للأثر البيئي.
</seg>
<seg id="72946">
        المادة 8
</seg>
<seg id="72947">
        الإخطار والإعلام
</seg>
<seg id="72948">
        1 - إذا اتضح من التقييم المشار إليه في المادة 7 أن هناك احتمالا للتسبب في ضرر جسيم عابر للحدود، وجب على دولة المصدر أن ترسل في الوقت المناسب إشعارا بالمخاطر والتقييم إلى الدولة التي يحتمل أن تتأثر، وأن تحيل إليها ما هو متاح من المعلومات التقنية وجميع المعلومات الأخرى ذات الصلة التي يستند إليها التقييم.
</seg>
<seg id="72949">
        2 - لا تتخذ دولة المصدر أي قرار بشأن الإذن بالنشاط ريثما تتلقى، في غضون فترة لا تتجاوز ستة أشهر، الرد من الدولة التي يحتمل أن تتأثر.
</seg>
<seg id="72950">
        المادة 9
</seg>
<seg id="72951">
        المشاورات بشأن التدابير الوقائية
</seg>
<seg id="72952">
        1 - تجري الدول المعنية مشاورات فيما بينها، بناء على طلب أي دولة منها، بقصد التوصل إلى حلول مقبولة بخصوص التدابير التي يتعين اتخاذها لمنع وقوع ضرر جسيم عابر للحدود أو، على أي حال، للتقليل من مخاطره إلى أدنى حد. وتتفق الدول المعنية، عند بدء هذه المشاورات، على إطار زمني معقول للمشاورات.
</seg>
<seg id="72953">
        2 - تتوخى الدول المعنية الحلول المبنية على توازن عادل للمصالح في ضوء المادة 10.
</seg>
<seg id="72954">
        3 - إذا لم تسفر المشاورات المشار إليها في الفقرة 1 عن حل متفق عليه، وجب مع ذلك على دولة المصدر أن تأخذ في اعتبارها مصالح الدولة التي يحتمل أن تتأثر إذا ما قررت الإذن بالمضي في النشاط، دون الإخلال بحقوق أي دولة يحتمل أن تتأثر.
</seg>
<seg id="72955">
        المادة 10
</seg>
<seg id="72956">
        العوامل التي تدخل في تحقيق توازن عادل للمصالح
</seg>
<seg id="72957">
        لإقامة توازن عادل للمصالح على النحو المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 9، تأخذ الدول المعنية في اعتبارها جميع العوامل والظروف ذات الصلة، بما في ذلك:
</seg>
<seg id="72958">
        (أ) درجة مخاطر إحداث ضرر جسيم عابر للحدود ومدى توافر وسائل منع وقوع هذا الضرر أو التقليل من مخاطره إلى أدنى حد أو وسائل جبر الضرر؛
</seg>
<seg id="72959">
        (ب) أهمية النشاط، بحيث تؤخذ في الاعتبار مزاياه الإجمالية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والتقني لدولة المصدر نسبة إلى الضرر المحتمل للدولة التي يحتمل أن تتأثر؛
</seg>
<seg id="72960">
        (ج) مخاطر إلحاق ضرر جسيم بالبيئة ومدى توافر الوسائل اللازمة لمنع وقوع هذا الضرر أو للتقليل من مخاطره إلى أدنى حد أو لإصلاح البيئة؛
</seg>
<seg id="72961">
        (د) مدى استعداد دولة المصدر، وعند الاقتضاء الدولة التي يحتمل أن تتأثر، للمساهمة في تكاليف المنع؛
</seg>
<seg id="72962">
        (هـ) الجدوى الاقتصادية للنشاط نسبة إلى تكاليف المنع وإلى إمكانية الاضطلاع بالنشاط في مكان آخر أو بوسائل أخرى أو الاستعاضة عنه بنشاط بديل؛
</seg>
<seg id="72963">
        (و) معايير الوقاية التي تطبقها الدولة التي يحتمل أن تتأثر على الأنشطة ذاتها أو على الأنشطة المشابهة والمعايير المطبقة في الممارسات الإقليمية أو الدولية المشابهة.
</seg>
<seg id="72964">
        المادة 11
</seg>
<seg id="72965">
        الإجراءات في حال عدم وجود إخطار
</seg>
<seg id="72966">
        1 - إذا كان لدى إحدى الدول أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن النشاط المزمع الاضطلاع به أو الجاري تنفيذه في إقليم دولة المصدر يتسبب لها في ضرر جسيم عابر للحدود، جاز لها أن تطلب من دولة المصدر تطبيق حكم المادة 8. ويجب أن يكون هذا الطلب مشفوعا بشرح موثق يبين أسبابه.
</seg>
<seg id="72967">
        2 - على دولة المصدر، إذا وجدت مع ذلك أنها غير ملزمة بتقديم إخطار بموجب المادة 8، أن تبلغ الدولة الطالبة بذلك في حدود مدة معقولة، مع تقديم شرح موثق يبين أسباب توصلها إلى هذه النتيجة. وإذا لم ترض تلك الدولة بهذه النتيجة، تشرع الدولتان فورا، بناء على طلب هذه الأخيرة، في مشاورات على النحو المبين في المادة 9.
</seg>
<seg id="72968">
        3 - في أثناء المشاورات تقوم دولة المصدر، إذا طلبت منها الدولة الأخرى ذلك، باتخاذ ترتيبات لتطبيق التدابير المناسبة والعملية للتقليل من المخاطر إلى أدنى حد، ولتعليق النشاط المعني لفترة معقولة.
</seg>
<seg id="72969">
        المادة 12
</seg>
<seg id="72970">
        تبادل المعلومات
</seg>
<seg id="72971">
        على الدول المعنية، في أثناء الاضطلاع بالنشاط، أن تتبادل في الوقت المناسب جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بذلك النشاط والمتصلة بمنع وقوع ضرر جسيم عابر للحدود أو، على أي حال، بالتقليل إلى أدنى حد من مخاطره. ويستمر تبادل المعلومات هذا إلى الوقت الذي تراه الدول المعنية مناسبا حتى بعد إنهاء النشاط.
</seg>
<seg id="72972">
        المادة 13
</seg>
<seg id="72973">
        إعلام الجمهور
</seg>
<seg id="72974">
        تقوم الدول المعنية، مستخدمة الوسائل المناسبة، بتزويد الجمهور الذي يحتمل أن يتأثر بأحد الأنشطة الداخلة في نطاق هذه المواد بالمعلومات المناسبة المتعلقة بذلك النشاط وبالمخاطر التي ينطوي عليها وبالضرر الذي قد ينجم عنه، وتتحقق من آرائه.
</seg>
<seg id="72975">
        المادة 14
</seg>
<seg id="72976">
        الأمن القومي والأسرار الصناعية
</seg>
<seg id="72977">
        يجوز حجب البيانات والمعلومات الحيوية للأمن القومي لدولة المصدر أو لحماية الأسرار الصناعية أو المتعلقة بالملكية الفكرية، ولكن يجب على دولة المصدر أن تتعاون بحسن نية مع الدولة التي يحتمل أن تتأثر في تقديم ما يمكن تقديمه من المعلومات في هذه الظروف.
</seg>
<seg id="72978">
        المادة 15
</seg>
<seg id="72979">
        عدم التمييز
</seg>
<seg id="72980">
        لا يجوز للدولة أن تميز بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعرضين أو الذين قد يتعرضون لمخاطر ضرر جسيم عابر للحدود نتيجة القيام بنشاط يدخل في نطاق هذه المواد تمييزا قائما على أساس الجنسية أو الإقامة أو المكان الذي قد يقع فيه الضرر، عند منحهم، وفقا لنظامها القانوني، حق اللجوء إلى إجراءاتها القضائية أو غيرها من الإجراءات التماسا للحماية أو لأي جبر ملائم آخر، ما لم تتفق الدول المعنية على خلاف ذلك لحماية مصالح هؤلاء الأشخاص.
</seg>
<seg id="72981">
        المادة 16
</seg>
<seg id="72982">
        التأهب لحالات الطوارئ
</seg>
<seg id="72983">
        تضع دولة المصدر خططا احتياطية للاستجابة لحالات الطوارئ بالتعاون، عند الاقتضاء، مع الدولة التي يحتمل أن تتأثر ومع المنظمات الدولية المختصة.
</seg>
<seg id="72984">
        المادة 17
</seg>
<seg id="72985">
        الإخطار بحدوث حالة طوارئ
</seg>
<seg id="72986">
        تقوم دولة المصدر، دون تأخير وباستخدام أسرع السبل المتوافرة لها، بإخطار الدولة التي يحتمل أن تتأثر بحدوث حالة طوارئ فيما يتعلق بأي نشاط مضطلع به في نطاق هذه المواد، وتزودها بجميع المعلومات ذات الصلة والمتاحة.
</seg>
<seg id="72987">
        المادة 18
</seg>
<seg id="72988">
        العلاقة بقواعد القانون الدولي الأخرى
</seg>
<seg id="72989">
        لا تخل هذه المواد بأي التزام يقع على عاتق الدول بموجب المعاهدات أو قواعد القانون الدولي العرفي ذات الصلة.
</seg>
<seg id="72990">
        المادة 19
</seg>
<seg id="72991">
        تسوية المنازعات
</seg>
<seg id="72992">
        1 - أي نزاع يتعلق بتفسير هذه المواد أو تطبيقها يسوى سريعا، بوسائل التسوية السلمية التي تختارها أطراف النزاع بالاتفاق المتبادل، ومن بينها المفاوضات أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية.
</seg>
<seg id="72993">
        2 - إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن وسائل التسوية السلمية في غضون فترة ستة أشهر تلجأ أطراف النزاع، بناء على طلب أي منها، إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق تكون محايدة.
</seg>
<seg id="72994">
        3 - تتكون لجنة تقصي الحقائق من عضو واحد يسميه كل طرف من أطراف النزاع، وعضو آخر، زيادة على ذلك، لا يحمل جنسية أي طرف من أطراف النزاع يختاره الأعضاء المعنيون ويتولى رئاسة اللجنة.
</seg>
<seg id="72995">
        4 - إذا كان أحد أطراف النزاع يتألف من أكثر من دولة واحدة ولم تتفق هذه الدول على عضو مشترك في اللجنة فسمت كل واحدة منها عضوا، كان للطرف الآخر في النزاع الحق في تسمية عدد من أعضاء اللجنة مساو لذلك العدد.
</seg>
<seg id="72996">
        5 - إذا لم يتمكن الأعضاء الذين تسميهم أطراف النزاع من الاتفاق على رئيس خلال ثلاثة أشهر من طلب إنشاء اللجنة، جاز لأي طرف من أطراف النزاع أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين رئيسا لا يحمل جنسية أي طرف من أطراف النزاع. وإذا أخفق أي طرف من أطراف النزاع في تسمية عضو في غضون ثلاثة أشهر من الطلب الأولي عملا بالفقرة 2، جاز لأي طرف آخر من أطراف النزاع أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين شخصا لا يحمل جنسية أي طرف من أطراف النزاع. ويشكل الشخص المعين على هذا النحو لجنة مكونة من عضو واحد.
</seg>
<seg id="72997">
        6 - تعتمد اللجنة تقريرها بأغلبية الأصوات، ما لم تكن لجنة مكونة من عضو واحد، وتقدم ذلك التقرير إلى أطراف النزاع وتبين فيه النتائج التي توصلت إليها وتوصياتها، وتنظر أطراف النزاع في التقرير بحسن نية.
</seg>
<seg id="72998">
        القرار 62/69
</seg>
<seg id="72999">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/453، الفقـــرة 9)([1]) عرض ممثل مصر بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="73000">
        62/69 - تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة
</seg>
<seg id="73001">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73002">
        إذ تشير إلى قرارها 3499 (د - 30) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1975 الذي أنشأت بموجبه اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، وإلى قراراتها ذات الصلة المتخذة في دورات لاحقة،
</seg>
<seg id="73003">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 47/233 المؤرخ 17 آب/أغسطس 1993 المتعلق بتنشيط أعمال الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73004">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 47/62 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1992 المتعلق بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه،
</seg>
<seg id="73005">
        وإذ تحيط علما بتقرير الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 47 (A/61/47).)،
</seg>
<seg id="73006">
        وإذ تشير إلى العناصر ذات الصلة بعمل اللجنة الخاصة، الواردة في قرارها 47/120 باء المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 1993،
</seg>
<seg id="73007">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 51/241 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1997 المتعلق بتعزيز منظومة الأمم المتحدة، وإلى قرارها 51/242 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1997 والمعنون "ملحق خطة للسلام" الذي اعتمدت بموجبه النصين المتعلقين بالتنسيق ومسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة، والمرفقين بذلك القرار،
</seg>
<seg id="73008">
        وإذ يساورها القلق إزاء المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجه بعض الدول من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يتخذها مجلس الأمن ضد دول أخرى، وإذ تأخذ في اعتبارها التزام أعضاء الأمم المتحدة بموجب المادة 49 من ميثاق الأمم المتحدة بالاشتراك في تقديم المساعدة المتبادلة في تنفيذ التدابير التي يقررها المجلس،
</seg>
<seg id="73009">
        وإذ تشير إلى حق الدول الثالثة التي تواجه مشاكل اقتصادية خاصة من ذلك النوع في أن تتشاور مع مجلس الأمن فيما يتعلق بإيجاد حل لتلك المشاكل، وفقا للمادة 50 من الميثاق،
</seg>
<seg id="73010">
        وإذ تشير أيضا إلى أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وإذ تؤكد من جديد سلطة المحكمة واستقلالها،
</seg>
<seg id="73011">
        وإذ تضع في اعتبارها اعتماد ورقات العمل المنقحة المتعلقة بأساليب عمل اللجنة الخاصة([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 33 (A/61/33)، الفقرة 72.)،
</seg>
<seg id="73012">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن مرجع ممارسات أجهزة الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن([1]) A/62/124 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="73013">
        وإذ تحيط علما أيضا بالفقرات 106 إلى 110 و 176 و 177 من نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="73014">
        وإذ تضع في اعتبارها القرار الذي اتخذته اللجنة الخاصة والذي أعربت فيه عن استعدادها للمشاركة، حسب الاقتضاء، في تنفيذ أي قرارات قد تتخذ بشأن الميثاق وأي تعديلات تجرى عليه في الاجتماع العام الرفيع المستوى للدورة الستين للجمعية العامـة في أيلول/سبتمبر 2005([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 33 (A/60/33)، الفقرة 77.)،
</seg>
<seg id="73015">
        وإذ تشير إلى أحكام قراراتها 50/51 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51/208 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/162 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/107 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/107 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/157 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/87 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/25 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/80 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/45 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004،
</seg>
<seg id="73016">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 61/38 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="73017">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة عن أعمال دورتها المعقودة في عام 2007([1]) المرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 33 (A/62/33).)،
</seg>
<seg id="73018">
        وإذ تلاحظ مع التقدير العمل الذي أنجزته اللجنة الخاصة لتشجيع الدول على التركيز على ضرورة منع ما ينشأ فيما بينها من منازعات يمكن أن تعرض صون السلام والأمن الدوليين للخطر وعلى ضرورة تسوية هذه المنازعات بالوسائل السلمية،
</seg>
<seg id="73019">
        1 - تحيط علما بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة([1]) المرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 33 (A/62/33).)؛
</seg>
<seg id="73020">
        2 - تقرر أن تعقد اللجنة الخاصة دورتها المقبلة في الفترة من 27 شباط/فبرايـر إلى 5 آذار/مارس وفي 7 آذار/مارس 2008؛
</seg>
<seg id="73021">
        3 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تقوم، في دورتها التي ستعقد في عام 2008، وفقا للفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 50/52 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، بما يلي:
</seg>
<seg id="73022">
        (أ) مواصلة النظر في جميع المقترحات المتعلقة بمسألة صون السلام والأمن الدوليين من جميع جوانبها بغية تعزيز دور الأمم المتحدة والنظر، في هذا السياق، فيما قدم بالفعل أو ما قد يقدم إلى اللجنة الخاصة في دورتها التي ستعقد في عام 2008 من مقترحات أخرى متصلة بصون السلام والأمن الدوليين؛
</seg>
<seg id="73023">
        (ب) مواصلة النظر، على سبيل الأولوية، في وثيقة العمل المقدمة من الاتحاد الروسي تحت عنوان "الشروط الأساسية والمعايير الموحدة لتوقيع الجزاءات وتنفيذها"؛
</seg>
<seg id="73024">
        (ج) مواصلة النظر، على سبيل الأولوية وبأسلوب وإطار مناسبين وموضوعيين، في مسألة تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق، مستندة إلى جميع تقارير الأمين العام ذات الصلة([1]) A/48/573-S/26705 و A/49/356 و A/50/60-S/1995/1 و A/50/361 و A/50/423 و A/51/317 و A/52/308 و A/53/312 و A/54/383 و Add.1 و A/55/295 و Add.1 و A/56/303 و A/57/165 و Add.1 و A/58/346 و A/59/334 و A/60/320 و A/61/304 و A/62/206 و Corr.1.) والمقترحات المقدمة بشأن هذه المسألة؛
</seg>
<seg id="73025">
        (د) إبقاء مسألة تسوية المنازعات فيما بين الدول بالوسائل السلمية على جدول أعمالها؛
</seg>
<seg id="73026">
        (هـ) النظر، حسب الاقتضاء، في أي مقترحات تحيلها إليها الجمعية العامة تنفيذا لقرارات الاجتماع العام الرفيع المستوى للدورة الستين للجمعية في أيلول/سبتمبر 2005 بشأن الميثاق وأي تعديلات تجرى عليه؛
</seg>
<seg id="73027">
        (و) مواصلة النظر، على سبيل الأولوية، في سبل ووسائل تحسين أساليب عملها وزيادة كفاءتها بغية تحديد تدابير للتنفيذ في المستقبل تكون مقبولة على نطاق واسع؛
</seg>
<seg id="73028">
        4 - تدعو اللجنة الخاصة إلى أن تواصل، في دورتها التي ستعقد في عام 2008، تحديد مواضيع جديدة لكي تبحثها في إطار أعمالها المقبلة بهدف الإسهام في تنشيط أعمال الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="73029">
        5 - تلاحظ استعداد اللجنة الخاصة لتقديم ما قد يلتمس من مساعدة، في حدود ولايتها، بناء على طلب الهيئات الفرعية الأخرى للجمعية العامة فيما يتصل بأي مسائل تعرض على تلك الهيئات؛
</seg>
<seg id="73030">
        6 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن أعمالها؛
</seg>
<seg id="73031">
        7 - تقر بالدور المهم الذي تقوم به محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في الفصل في المنازعات التي تنشب فيما بين الدول وبقيمة عملها، وكذلك بأهمية توافر سبل اللجوء إلى المحكمة في إطار تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وتحيط علما، اتساقا مع أحكام المادة 96 من الميثاق، باختصاص المحكمة بإصدار فتاوى، الذي قد يطلب إليها ممارسته من قبل الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو غيرهما من أجهــزة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المأذون لها بذلك، وتطلب إلى الأمين العام أن يوزع في الوقت المناسب، فتاوى المحكمة التي تطلبها أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية كوثائق رسمية للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="73032">
        8 - تثني على الأمين العام للتقدم المحرز في إعداد الدراسات المتعلقة بمرجع ممارسات أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك الاستعانة على نحو متزايد ببرنامج المتدربين الداخليين بالأمم المتحدة وزيادة توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لهذا الغرض، وكذلك للتقدم المحرز صوب استكمال مرجع ممارسات مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="73033">
        9 - تلاحظ مع التقدير مساهمات الدول الأعضاء في الصندوق الاستئماني لاستكمال مرجع ممارسات مجلس الأمن، وكذلك الصندوق الاستئماني لإنهاء الأعمال المتأخرة التي تراكمت فيما يتعلق بمرجع ممارسات أجهزة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="73034">
        10 - تكرر دعوتها إلى تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني لاستكمال مرجع ممارسات مجلس الأمن وكذلك إلى الصندوق الاستئماني لإنهاء الأعمال المتأخرة التي تراكمت فيما يتعلق بمرجع ممارسات أجهزة الأمم المتحدة، والتكفل، على أساس طوعي ودون تكاليف تتكبدها الأمم المتحدة، بما يلزم لتوفير خبراء معاونين للمساعدة في استكمال المنشورين؛
</seg>
<seg id="73035">
        11 - تهيب بالأمين العام أن يواصل بذل جهوده الرامية إلى استكمال هذين المنشورين، وأن يتيحهما إلكترونيا بجميع اللغات التي يصدر بها كل منهما؛
</seg>
<seg id="73036">
        12 - تكرر التأكيد على مسؤولية الأمين العام عن نوعية مرجع ممارسات أجهزة الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن، وتهيب بالأمين العام، فيما يتعلق بالمرجع الأخير بصفة خاصة، أن يواصل اتباع الطرائق المحددة في الفقرات 102 إلى 106 من تقريره المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 1952([1]) A/2170.)؛
</seg>
<seg id="73037">
        13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن كل من مرجع ممارسات أجهزة الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن؛
</seg>
<seg id="73038">
        14 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة الخاصة في دورتها القادمة المعلومات المشار إليها في الفقرة 13 من تقريره عن تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات([1]) A/62/206 و Corr.1.)، بشأن الطرائق والإجراءات التقنية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتنسيق المساعدة التقنية المتاحة للدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات، وأن يقدم كذلك، في التقرير المذكور في الفقرة 15 أدناه، منهجية يمكن اتباعها لتقييم الآثار السلبية التي تلحق فعلا بالدول الثالثة؛
</seg>
<seg id="73039">
        15 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات، في إطار البند المعنون "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة"؛
</seg>
<seg id="73040">
        16 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة".
</seg>
<seg id="73041">
        القرار 62/6
</seg>
<seg id="73042">
        اتخذ في الجلسة العامة 45، المعقودة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.7 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، الجزائر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غواتيمالا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="73043">
        62/6 - الحالة في أفغانستان
</seg>
<seg id="73044">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73045">
        إذ تشير إلى قرارها 61/18 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وإلى جميع قراراتها السابقة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="73046">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات مجلس الأمن وبيانات رئيس المجلس ذات الصلة بالحالة في أفغانستان، ولا سيما القرارات 1659 (2006) المؤرخ 15 شباط/فبراير 2006 و 1746 (2007) المؤرخ 23 آذار/مارس 2007 و 1776 (2007) المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2007 وكذلك البيان الذي أدلى به رئيس المجلس في 17 تموز/يوليه 2007([1]) S/PRST/2007/27؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 آب/أغسطس 2006 - 31 تموز/يوليه 2007.)،
</seg>
<seg id="73047">
        وإذ تعرب عن التزامها الشديد بتنفيذ اتفاق أفغانستان ومرفقاته([1]) S/2006/90، المرفق.) التي توفر إطار الشراكة بين حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي استنادا إلى رغبة كليهما بأن تضطلع أفغانستان تدريجيا بمسؤولية تنميتها وأمنها، وإذ تؤكد الحاجة إلى مواصلة الجهود الدولية لدعم أفغانستان لتحقيق تلك الغاية،
</seg>
<seg id="73048">
        وإذ تؤكد من جديد التزامها الشديد بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، وإذ تحترم تراثها التاريخي المتعدد الثقافات والأعراق،
</seg>
<seg id="73049">
        وإذ تسلم مرة أخرى بطابع الترابط الذي يسم التحديات الماثلة في أفغانستان، وإذ تؤكد من جديد أن أوجه التقدم المستدام في مجالات الأمن والحكم والتنمية وفيما يتعلق بمسألة مكافحة المخدرات الشاملة لعدة قطاعات يعزز كل منها الآخر، وإذ ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي للتصدي على نحو متسق لهذه التحديات،
</seg>
<seg id="73050">
        وإذ تكرر التأكيد على الحاجة الملحة إلى التصدي للتحديات الماثلة في أفغانستان، وبخاصة تزايد أعمال العنف الإجرامية والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة طالبان وتنظيم القاعدة والجماعات المسلحة غير المشروعة والأفراد الضالعون في تجارة المخدرات، وبخاصة في الجنوب والشرق، وتطوير المؤسسات الحكومية الأفغانية، بما في ذلك على المستوى دون الوطني، وتعزيز سيادة القانون والتعجيل بإصلاح قطاع العدل وتشجيع المصالحة الوطنية، دون المساس بتنفيذ التدابير التي أدخلها مجلس الأمن في قراره 1267 (1999) المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 1999 والقرارات الأخرى ذات الصلة، وعملية تحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية بقيادة أفغانية والعودة الآمنة والطوعية للأفغان اللاجئين والمشردين داخليا بطريقة منظمة تكفل كرامتهم وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
</seg>
<seg id="73051">
        وإذ تدين في هذا السياق الهجمات التي تشن ضد الأفغان والرعايا الأجانب الملتزمين بدعم عملية توطيد السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان، ولا سيما موظفو الأمم المتحدة والموظفون الدبلوماسيون والموظفون الوطنيون والدوليون العاملون في مجالي المساعدة الإنسانية والتنمية، وقوات الأمن الوطنية الأفغانية والقوة الدولية للمساعدة الأمنية، وكذلك تحالف عملية الحرية الدائمة، وإذ تلاحظ مع القلق أن انعدام الأمن يحمل بعض المنظمات على وقف أعمالها الإنسانية والإنمائية أو الحد منها في بعض أجزاء أفغانستان،
</seg>
<seg id="73052">
        وإذ تسلم بالتقدم المحرز، وإن كان ما زال يساورها قلق بالغ إزاء المشكلة الناجمة عن وجود ملايين الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمتفجرات من مخلفات الحرب التي تشكل خطرا كبيرا على السكان وعائقا رئيسيا أمام استئناف الأنشطة الاقتصادية وجهود الإنعاش والتعمير،
</seg>
<seg id="73053">
        وإذ تلاحظ أنه على الرغم من التحسينات التي شهدتها عملية بناء قطاع الأمن، فإن تزايد الهجمات الإرهابية التي يقف وراءها حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات المتطرفة، وبخاصة في جنوب وشرق أفغانستان، وانعدام الأمن بسبب الأنشطة الإجرامية والإرهاب وإنتاج المخدرات والاتجار بها بصورة غير مشروعة وتزايد قوة الترابط بين تجارة المخدرات والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة طالبان وتنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة الأخرى لا تزال تمثل تحديا خطيرا يهدد العملية الديمقراطية وكذلك التعمير والتنمية الاقتصادية،
</seg>
<seg id="73054">
        وإذ تلاحظ أيضا أن المسؤولية عن توفير الأمن وعن إنفاذ القانون والنظام في جميع أنحاء البلد تقع على عاتق حكومة أفغانستان التي تدعمها قوة المساعدة وتحالف عملية الحرية الدائمة، وإذ تعترف بالتقدم المؤسسي المحرز في هذا الصدد وبالتنسيق المتواصل بين قوة المساعدة والتحالف، وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد وتيرة العنف في الآونة الأخيرة، وإذ تؤكد أهمية مواصلة بسط سلطة الحكومة المركزية، بما في ذلك وجود قوات الأمن الأفغانية، في جميع مقاطعات أفغانستان،
</seg>
<seg id="73055">
        وإذ ترحب باستكمال توسع قوة المساعدة في شتى أنحاء أفغانستان، وإذ تلاحظ، في سياق النهج الشامل، أوجه التآزر بين أهداف بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وقوة المساعدة،
</seg>
<seg id="73056">
        وإذ تشيد بالجيش الوطني الأفغاني والشرطة الوطنية الأفغانية وقوة المساعدة وتحالف عملية الحرية الدائمة لما تبذله من جهود من أجل تحسين الظروف الأمنية في أفغانستان،
</seg>
<seg id="73057">
        وإذ تسلم في هذا السياق بأن الجيش الوطني الأفغاني والشرطة الوطنية الأفغانية بحاجة إلى دعم إضافي لتعزيز قدراتهما وكفاءتهما المهنية، بوسائل منها توفير المزيد من التدريب لهما وتزويدهما بمعدات أحدث، وإذ ترحب في هذا الصدد بنشر بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي في أفغانستان،
</seg>
<seg id="73058">
        وإذ تؤكد أن التعاون الإقليمي يشكل أداة فعالة لتعزيز الأمن والتنمية في أفغانستان،
</seg>
<seg id="73059">
        وإذ ترحب في هذا الصدد بالمبادرات التي اتخذت مؤخرا لتعزيز التعاون الإقليمي، بما في ذلك إنشاء فريق الاتصال المشترك بين منظمة شنغهاي للتعاون وأفغانستان،
</seg>
<seg id="73060">
        وإذ ترحب أيضا بدخول أفغانستان في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي في مؤتمر قمة الرابطة الذي عقد في نيودلهي في 3 و 4 نيسان/أبريل 2007، باعتباره فرصة لزيادة تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي من أجل التنمية،
</seg>
<seg id="73061">
        وإذ تؤكد من جديد تأييدها المستمر لروح وأحكام اتفاق بون المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) اتفاق بشأن ترتيبات مؤقتة في أفغانستان ريثما يعاد إنشاء المؤسسات الحكومية الدائمة (انظر S/2001/1154).) وإعلان برلين، بما في ذلك مرفقاته المؤرخة 1 نيسان/أبريل 2004([1]) متاح على: www.unama-afg.org.) واتفاق أفغانستان المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2006، وإذ تتعهد بأن تواصل، بعد النجاح في إكمال عملية الانتقال السياسي، تقديم الدعم لحكومة وشعب أفغانستان في سعيهما إلى إعادة بناء بلدهما وتعزيز أسس الديمقراطية الدستورية واستعادة مكانتهما الحقة في مجتمع الأمم،
</seg>
<seg id="73062">
        وإذ تلاحظ أهمية أن تمثل الحكومة الوطنية التنوع العرقي للبلد وأن تكفل أيضا مشاركة المرأة بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل،
</seg>
<seg id="73063">
        وإذ ترحب بالخطوات التي اتخذت مؤخرا لتعزيز الالتزام الأفغاني والدولي بإصلاح قطاع العدل كما هو مبين في المؤتمر المعني بسيادة القانون في أفغانستان الذي عقد في روما في 2 و 3 تموز/يوليه 2007،
</seg>
<seg id="73064">
        وإذ تشير إلى ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفغان في الدستور باعتباره خطوة هامة نحو تحسين حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال، وإذ تعرب عن قلقها إزاء العواقب الضارة التي تخلفها أعمال العنف والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة طالبان وتنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة الأخرى على قدرة حكومة أفغانستان على ضمان سيادة القانون،
</seg>
<seg id="73065">
        وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 1612 (2005) المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005 بشأن الأطفال والصراع المسلح،
</seg>
<seg id="73066">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء كل ما يقع من إصابات في صفوف المدنيين، وإذ تكرر دعوتها إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية أرواح المدنيين والتمسك بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان،
</seg>
<seg id="73067">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن، وإذ تشيد بالتقدم المحرز في تمكين المرأة في الحياة السياسية الأفغانية باعتبارهما معلمين تاريخيين في العملية السياسية من شأنهما المساعدة على توطيد السلام الدائم والاستقرار الوطني في أفغانستان، وإذ تلاحظ في الوقت نفسه ضرورة تعزيز العمل على تمكين المرأة أيضا على صعيد المقاطعات،
</seg>
<seg id="73068">
        وإذ تلاحظ مع القلق التقارير الواردة عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والممارسات العنيفة أو التمييزية، بما فيها "جرائم الشرف" في بعض أنحاء البلد، والتي تستهدف بشكل خاص النساء والفتيات، وإذ تؤكد ضرورة التقيد بالمعايير الدولية للتسامح والحرية الدينية، وإجراء التحقيقات القضائية والمحاكمة في القضايا ذات الصلة،
</seg>
<seg id="73069">
        وإذ تدين حالات اختطاف بل وقتل الصحفيين والمدنيين الآخرين التي وقعت في الآونة الأخيرة على يد جماعات إرهابية ومتطرفة،
</seg>
<seg id="73070">
        وإذ تشجع على إنجاز الاستراتيجية الوطنية الأفغانية المؤقتة للتنمية([1]) S/2006/105، المرفق.) في أوائل عام 2008 وعلى بذل حكومة أفغانستان جهودا أخرى لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،
</seg>
<seg id="73071">
        وإذ ترحب بالنتائج التي توصل إليها مؤتمرا التعاون الاقتصادي الإقليمي اللذان عقدا في كابل في 4 و 5 كانون الأول/ديسمبر 2005 وفي نيودلهي في 18 و 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ومؤتمر تهيئة البيئة المؤاتية الذي عقد في كابل في 4 و 5 حزيران/يونيه 2007 والاجتماع الوزاري السابع عشر الذي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي في هيرات، أفغانستان في الفترة من 17 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2007، وإذ ترحب أيضا بالعرض الذي قدمته باكستان لاستضافة المؤتمر المقبل للتعاون الاقتصادي الإقليمي في أوائل عام 2008،
</seg>
<seg id="73072">
        وإذ ترحب أيضا بمواصلة وتزايد تكفل حكومة أفغانستان بجهود الإصلاح والتعمير، وإذ تؤكد على الحاجة الماسة إلى توليها زمام الأمور في جميع ميادين الحكم وإلى تحسين القدرات المؤسسية، ومنها القدرة المؤسسية على صعيد المقاطعات، من أجل استخدام المعونات على نحو أكثر فعالية،
</seg>
<seg id="73073">
        وإذ تعرب عن تقديرها لأعمال المساعدة الإنسانية التي يضطلع بها المجتمع الدولي في تعمير أفغانستان وتنميتها، وإذ تدرك ضرورة المضي قدما في معالجة مشكلة بطء معدل التغير في الأوضاع المعيشية للشعب الأفغاني، وإذ تلاحظ ضرورة تعزيز ودعم قدرة حكومة أفغانستان على توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، وبخاصة خدمات التعليم والصحة العامة، وعلى النهوض بالتنمية،
</seg>
<seg id="73074">
        وإذ ترحب باستمرار عودة اللاجئين والمشردين داخليا على نحو طوعي ومستدام، بينما تلاحظ مع القلق أن الظروف السائدة في بعض أنحاء أفغانستان ليست مؤاتية بعد للعودة إلى بعض المواطن الأصلية بصورة آمنة ومستدامة،
</seg>
<seg id="73075">
        وإذ تدرك أن التخلف والافتقار إلى القدرات يزيدان ضعف أفغانستان في مواجهة الكوارث الطبيعية والظروف المناخية القاسية،
</seg>
<seg id="73076">
        وإذ تعرب عن تقديرها للعمل الذي تضطلع به أفرقة تعمير المقاطعات واللجنة التوجيهية التنفيذية،
</seg>
<seg id="73077">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التوسع في زراعة المخدرات وإنتاجها في أفغانستان، وكذلك الاتجار بالمخدرات وتزايد قوة الترابط بين تجارة المخدرات والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات المتطرفة، مما يقوض استقرار أفغانستان وأمنها وكذلك إعمارها السياسي والاقتصادي، ويخلف عواقب خطيرة في المنطقة وخارجها، وإذ تشيد بتأكيد حكومة أفغانستان من جديد التزامها بتخليص البلد من هذا الإنتاج وهذه التجارة الضارين، بطرق عدة منها اتخاذ تدابير حازمة لإنفاذ القوانين،
</seg>
<seg id="73078">
        وإذ تشير إلى الاستراتيجية الوطنية المستكملة لمكافحة المخدرات([1]) S/2006/106، المرفق.) وإذ تسلم بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفغانستان، وبخاصة إيجاد سبل عيش بديلة مربحة ومستدامة في قطاع الإنتاج النظامي، عنصر مهم لنجاح تنفيذ الاستراتيجية وتعتمد إلى حد كبير على تعزيز التعاون الدولي مع حكومة أفغانستان،
</seg>
<seg id="73079">
        وإذ تعرب عن تقديرها ودعمها القوي للدور الأساسي والمحايد الذي لا يزال يضطلع به الأمين العام وممثله الخاص من أجل توطيد السلام والاستقرار في أفغانستان، وإذ تؤكد الدور الأساسي الذي تضطلع به بعثة تقديم المساعدة في تشجيع قيام مشاركة دولية أكثر اتساقا لكفالة الانتقال السلس، بقيادة أفغانية، من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مرحلة الإنعاش والتعمير، وإذ تؤكد أيضا الحاجة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والدعم المتبادل على نحو مطرد بين المجتمع الدولي وحكومة أفغانستان،
</seg>
<seg id="73080">
        وإذ ترحب بعمل المجلس المشترك للتنسيق والرصد الذي أنشئ بموجب اتفاق أفغانستان بوصفه أداة لمواصلة تحسين التنسيق بين حكومة أفغانستان وشركائها الدوليين ورصد تطبيق جميع المعايير،
</seg>
<seg id="73081">
        وإذ تدرك الحاجة إلى استمرار وجود التزام دولي قوي بتقديم المساعدة الإنسانية وإلى برامج للإنعاش والتأهيل والتعمير تتولى زمامها حكومة أفغانستان، وإذ تعرب، في الوقت ذاته، عن تقديرها لمنظومة الأمم المتحدة ولجميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي لا يزال موظفوها الدوليون والمحليون يلبون الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الفترة الانتقالية والاحتياجات الإنمائية لأفغانستان على الرغم من تزايد الشواغل الأمنية والصعوبات في الوصول إلى بعض المناطق،
</seg>
<seg id="73082">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/62/345-S/2007/555.) والتوصيات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="73083">
        2 - تدين بشدة تصاعد العنف في أفغانستان، بما في ذلك تصاعد الهجمات الانتحارية، وبخاصة في المنطقتين الجنوبية والشرقية، بسبب تزايد أعمال العنف والإرهاب التي تقوم بها حركة طالبان وتنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة الأخرى والجماعات الضالعة في تجارة المخدرات، مما أدى إلى ازدياد عدد الضحايا بين المدنيين الأفغان وقوات الأمن الوطنية الأفغانية والقوة الدولية للمساعدة الأمنية وتحالف عملية الحرية الدائمة، وبين موظفي وكالات المعونة الأفغانية والدولية وسائر العاملين في مجال المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="73084">
        3 - تؤكد أهمية توفير الأمن بقدر كاف، وترحب بوجود قوة المساعدة في جميع أنحاء أفغانستان، وتهيب بالدول الأعضاء أن تواصل الإسهام في قوة المساعدة بالأفراد والمعدات والموارد الأخرى وأن تستمر في تطوير أفرقة تعمير المقاطعات بالتنسيق الوثيق مع حكومة أفغانستان وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان؛
</seg>
<seg id="73085">
        4 - تعرب عن تقديرها للعمل الذي تضطلع به بعثة تقديم المساعدة، على النحو الذي كلفها به مجلس الأمن بموجب قراره 1746 (2007)، وتؤكد استمرار أهمية الدور الأساسي والمحايد الذي تؤديه بعثة تقديم المساعدة في تشجيع وتنسيق قيام مشاركة دولية أكثر اتساقا، وترحب بتوسيع نطاق وجودها في مزيد من المقاطعات، مما يكفل أداء الأمم المتحدة لدورها التنسيقي الأساسي، وتشجع بعثة تقديم المساعدة على توطيد وجودها ومواصلة توسيع نطاقه في جميع أرجاء البلد، ولا سيما في الجنوب، إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك؛
</seg>
<seg id="73086">
        5 - تهيب بحكومة أفغانستان أن تستمر، بمساعدة المجتمع الدولي، بطرق منها تحالف عملية الحرية الدائمة وقوة المساعدة، وفقا للمسؤولية المعهود بها إلى كل منهما، في التصدي للخطر الذي يهدد أمن واستقرار أفغانستان، على أيدي أفراد حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات المتطرفة، وكذلك من جراء العنف الإجرامي، وبخاصة ما يتعلق منه بتجارة المخدرات؛
</seg>
<seg id="73087">
        6 - تحث حكومة أفغانستان والسلطات المحلية على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة من أجل تأمين سلامة وصول موظفي الأمم المتحدة والموظفين العاملين في مجالي التنمية وتقديم المساعدة الإنسانية إلى جميع السكان المتضررين، ودون عوائق؛
</seg>
<seg id="73088">
        7 - تدين بشدة جميع أعمال العنف والتخويف، وتعرب عن أسفها لما وقع من خسائر في الأرواح ومن أضرار مادية، وتحث حكومة أفغانستان والسلطات المحلية على بذل كل ما في وسعها، وفقا لقرار الجمعية العامة 60/123 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، لتقديم مرتكبي الهجمات إلى العدالة وضمان سلامة وأمن وحرية تنقل جميع موظفي الأمم المتحدة والموظفين العاملين في مجالي التنمية وتقديم المساعدة الإنسانية وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الإنمائية أو الإنسانية؛
</seg>
<seg id="73089">
        8 - تؤكد أهمية النهوض بالتنفيذ الكامل لبرنامج حل الجماعات المسلحة غير المشروعة في جميع أنحاء البلد في ظل تكفل أفغانستان به، على أن تضمن في الوقت نفسه التنسيق والاتساق مع ما يبذل في هذا الصدد من جهود أخرى، بما في ذلك إصلاح قطاع الأمن والتنمية المجتمعية ومكافحة المخدرات والتنمية على صعيد المقاطعات والمبادرات التي يقودها الأفغان بهدف كفالة عدم اشتراك الكيانات والأفراد بصورة غير قانونية في العملية السياسية، وفقا للقوانين والأنظمة المعتمدة في أفغانستان، وتطالب بتقديم الدعم الكافي لأن تؤدي وزارة الداخلية بصورة متزايدة دورها القيادي في تنفيذ برنامج حل الجماعات المسلحة غير المشروعة؛
</seg>
<seg id="73090">
        9 - ترحب بالنتائج التي أسفر عنها المؤتمر المعني بحل الجماعات المسلحة غير المشروعة من أجل استقرار أفغانستان: التنسيق مع إصلاح قطاع الشرطة المعقود في طوكيو في 21 حزيران/يونيه 2007([1]) انظر A/61/993-S/2007/417.)؛
</seg>
<seg id="73091">
        10 - ترحب أيضا في هذا الصدد بالتزام حكومة أفغانستان بالعمل بحزم فيما يتعلق بحل الجماعات المسلحة غير المشروعة، والعمل بنشاط على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والمستوى المحلي للوفاء بهذا الالتزام؛
</seg>
<seg id="73092">
        11 - ترحب كذلك بتطوير الجيش الوطني الأفغاني الجديد المؤلف من قوات محترفة والشرطة الوطنية الأفغانية، وتدعو إلى بذل جهود حثيثة لتحديث وتعزيز كلتا المؤسستين والإدارات الحكومية ذات الصلة، وترحب في هذا الصدد بنشر بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي في أفغانستان في عام 2007؛
</seg>
<seg id="73093">
        12 - ترحب بإنجاز عملية نزع سلاح الجنود الأطفال وتسريحهم من الخدمة في القوات العسكرية الأفغانية، وتؤكد أهمية إعادة إدماج الجنود الأطفال وتقديم الرعاية إلى الأطفال الآخرين المتضررين من الحرب، وتثني على حكومة أفغانستان للجهود التي تبذلها في هذا الصدد، وتشجعها على مواصلة جهودها بالتعاون مع الأمم المتحدة، بما في ذلك التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح ومع الشركاء الدوليين الآخرين؛
</seg>
<seg id="73094">
        13 - تعرب عن قلقها إزاء استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب الجماعات المسلحة غير المشروعة والإرهابية في أفغانستان، وتكرر تأكيد أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1612 (2005) بشأن الأطفال والصراع المسلح، ووضع حد لاستخدام الأطفال بما يتنافى والقانون الدولي، وترحب بالجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان في هذا المضمار، وترحب أيضا بانضمام أفغانستان إلى اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) وبروتوكوليها الاختياريين([1]) المرجع نفسه، المجلدان 2171 و 2173، الرقم 27531.) وبالالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في مؤتمر "حرروا الأطفال من الحرب"، المعقود في باريس في 5 و 6 شباط/فبراير 2007؛
</seg>
<seg id="73095">
        14 - ترحب بالتقدم المحرز عن طريق برنامج الإجراءات المتعلقة بالألغام في أفغانستان، وتؤيد حكومة أفغانستان في جهودها الرامية إلى الوفاء بمسؤولياتها بموجب اتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) المرجع نفسه، المجلد 2056، الرقم 35597.)، اتساقا مع الأهداف الإنمائية للألفية، والتعاون التام مع برنامج الإجراءات المتعلقة بالألغام الذي تنسقه الأمم المتحدة، وتدمير جميع المخزونات المعروفة أو الجديدة من الألغام الأرضية المضادة للأفراد؛
</seg>
<seg id="73096">
        15 - تدرك التحديات التي يتعين التصدي لها إثر إجراء انتخابات مأمونة ونزيهة وإنشاء مؤسسات ديمقراطية على النحو المحدد في اتفاق أفغانستان([1]) S/2006/90، المرفق.)، وتهيب بالمجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم المستمر؛
</seg>
<seg id="73097">
        16 - ترحب بالخطوات التي اتخذتها حكومة أفغانستان بشأن إصلاح قطاع العدل، وترحب أيضا بالتقدم المحرز في إنشاء نظام للعدالة يتسم بالإنصاف والفعالية، باعتباره خطوة مهمة تجاه هدف تعزيز الحكومة وتوفير الأمن وضمان سيادة القانون في جميع أنحاء البلد، وتحث المجتمع الدولي على مواصلة دعم جهود الحكومة في هذه المجالات بأسلوب منسق، وترحب في هذا الصدد بنتائج المؤتمر المعني بسيادة القانون في أفغانستان، المعقود في روما في 2 و 3 تموز/يوليه 2007؛
</seg>
<seg id="73098">
        17 - تشجع حكومة أفغانستان على الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدل وبرنامج العدالة الوطنية، وتهيب بالمجتمع الدولي ضمان تقديم الدعم اللازم لإصلاح قطاع العدل، بما في ذلك الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر روما؛
</seg>
<seg id="73099">
        18 - تؤكد مرة أخرى ضرورة إحراز مزيد من التقدم في إصلاح النظام القضائي في أفغانستان على نحو شامل، وتحث حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي على تكريس الموارد أيضا لتأهيل قطاع السجون وإصلاحه من أجل النهوض باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في هذا القطاع، والحد في الوقت نفسه من المخاطر التي يتعرض لها السجناء على صعيد الصحة البدنية والعقلية؛
</seg>
<seg id="73100">
        19 - تدعو إلى الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون أي نوع من أنواع التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس أو العرق أو الدين، وفقا للالتزامات المنصوص عليها في الدستور الأفغاني والقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="73101">
        20 - تواصل التأكيد على ضرورة التحقيق في الادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الحاضر والماضي، بما فيها الانتهاكات المرتكبة ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية، وكذلك ضد النساء والفتيات، وتيسير إتاحة وسائل انتصاف للضحايا تتسم بالكفاءة والفعالية وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة وفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="73102">
        21 - تؤكد ضرورة ضمان احترام الحق في حرية التعبير والحق في حرية الفكر أو الضمير أو المعتقد، في الوقت الذي تلاحظ فيه مع القلق ما حدث في الآونة الأخيرة من محاولات للحد من حرية التعبير وتخويف الصحفيين؛
</seg>
<seg id="73103">
        22 - تلاحظ مع القلق ما يترتب على الحالة الأمنية، وبخاصة أعمال الإرهاب والعنف التي تقوم بها حركة طالبان وتنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة، من أثر سلبي على التمتع بحقوق الإنسان، وتدعو جميع الأطراف إلى الاحترام التام لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع أنحاء أفغانستان وإلى التنفيذ الكامل، بمساعدة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان وبعثة تقديم المساعدة، للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان من الدستور الأفغاني، بما فيها الأحكام المتعلقة بتمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان بالكامل، وتشيد بالالتزام الذي تبديه حكومة أفغانستان في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="73104">
        23 - تكرر تأكيد أهمية الدور الذي تؤديه اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتؤكد ضرورة توسيع نطاق عملياتها في جميع أنحاء أفغانستان وفقا للدستور الأفغاني، وتدعو إلى تنفيذ حكومة أفغانستان خطة العمل للسلام والعدالة والمصالحة بشكل كامل، دون المساس بتنفيذ التدابير التي أدخلها مجلس الأمن في قراره 1267 (1999) والقرارات الأخرى ذات الصلة، وتؤكد أهمية إخضاع منتهكي حقوق الإنسان للمساءلة القضائية وفقا للقانون الوطني والدولي؛
</seg>
<seg id="73105">
        24 - تشير إلى قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، وتثني على الجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان في مجال تعميم مراعاة القضايا الجنسانية ومن أجل حماية وتعزيز المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل على النحو الذي تكفله جملة أمور منها تصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، المجلد 1249، الرقم 20378.) والدستور الأفغاني، وتكرر تأكيد الأهمية التي لا تزال تتسم بها مشاركة المرأة بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في جميع مجالات الحياة في أفغانستان؛
</seg>
<seg id="73106">
        25 - ترحب بالانتهاء من إعداد خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان والجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة أفغانستان لمكافحة التمييز، وتحث الحكومة على إشراك جميع عناصر المجتمع الأفغاني، ولا سيما المرأة، اشراكا فعالا في وضع وتنفيذ برامج الإغاثة والإصلاح والإنعاش والتعمير، وتشجع على جمع البيانات الإحصائية واستعمالها على أساس مصنف حسب نوع الجنس من أجل توفير معلومات عن العنف القائم على أساس نوع الجنس وتتبع التقدم المحرز في إدماج المرأة التام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان تتبعا دقيقا؛
</seg>
<seg id="73107">
        26 - تقر بالتقدم الكبير الذي أحرز فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في أفغانستان في السنوات الأخيرة، وتدين بشدة حوادث التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، بمن فيهن الناشطات من النساء، في أفغانستان، بصرف النظر عن مكان وقوعها؛
</seg>
<seg id="73108">
        27 - ترحب باعتماد حكومة أفغانستان لخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال، وترحب أيضا بالمبادرات المتخذة لسن تشريع بشأن الاتجار بالبشر استرشادا ببروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2237، الرقم 39574.)، وتؤكد أهمية النظر في أن تصبح أفغانستان طرفا في هذا البروتوكول؛
</seg>
<seg id="73109">
        28 - تحث حكومة أفغانستان على أن تواصل على نحو فعال إصلاح قطاع الإدارة العامة من أجل إعمال سيادة القانون وضمان الحكم الرشيد والمساءلة على المستويين الوطني والمحلي على السواء، وتؤكد أهمية استيفاء المعايير المتصلة بكل منها في اتفاق أفغانستان، بدعم من المجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="73110">
        29 - ترحب بالإنشاء الرسمي للفريق المعني بالتعيينات في الوظائف العليا، والانتهاء من وضع الإطار المنقح لإصلاح الإدارة العامة، وتشجع حكومة أفغانستان على ضمان تعيين المسؤولين على النحو الذي يتطلبه اتفاق أفغانستان؛
</seg>
<seg id="73111">
        30 - تشجع المجتمع الدولي، بما في ذلك جميع الدول المانحة، على مساعدة حكومة أفغانستان على جعل بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية أولوية تشمل عدة قطاعات؛
</seg>
<seg id="73112">
        31 - تشجع حكومة أفغانستان على أن تواصل بنشاط جهودها الرامية إلى إنشاء إدارة أكثر فعالية ومساءلة وشفافية على صعد الحكومة الوطنية والإقليمية والمحلية تتولى قيادة مكافحة الفساد وفقا لاتفاق أفغانستان، وتلاحظ مع القلق آثار الفساد فيما يتعلق بالأمن والحكم الرشيد ومكافحة صناعة المخدرات والتنمية الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="73113">
        32 - تحث حكومة أفغانستان على أن تتصدى، بمساعدة من المجتمع الدولي، لمسألة المطالبات المتعلقة بملكية الأراضي عن طريق برنامج شامل لإصدار سندات الملكية، يشمل التسجيل الرسمي لجميع الممتلكات وتحسين تأمين حقوق الملكية، وترحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة بالفعل في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="73114">
        33 - تلاحظ التقدم المحرز في وضع الاستراتيجية الوطنية الأفغانية للتنمية([1]) S/2006/105، المرفق.) وتبرز الحاجة إلى وضع الصيغة النهائية للاستراتيجية في مطلع عام 2008، وتحث المجتمع الدولي على دعم هذه العملية بصورة فعالة؛
</seg>
<seg id="73115">
        34 - تناشد على وجه الاستعجال جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تواصل تقديم جميع المساعدات الممكنة والضرورية إلى أفغانستان في المجالات الإنسانية والإصلاحية والتعميرية والمالية والتقنية والمادية، بالتنسيق الوثيق مع حكومة أفغانستان ووفقا لاستراتيجيتها الوطنية للتنمية؛
</seg>
<seg id="73116">
        35 - تحث المجتمع الدولي، وفقا لاتفاق أفغانستان، على زيادة نسبة المساعدة التي يقدمها المانحون بشكل مباشر إلى الميزانية الأساسية، على النحو الذي يتفق عليه بشكل ثنائي بين حكومة أفغانستان وكل مانح على حدة، وكذلك من خلال طرائق تمويل أخرى للميزانية الأساسية تشارك فيها الحكومة ويمكن التنبؤ بها بشكل أفضل، من قبيل الصندوق الاستئماني لتعمير أفغانستان والصندوق الاستئماني للقانون والنظام والصندوق الاستئماني لمكافحة المخدرات؛
</seg>
<seg id="73117">
        36 - تدعو جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة إلى أفغانستان إلى التركيز على بناء المؤسسات بصورة منسقة، وإلى ضمان أن يستكمل عملها هذا تنمية اقتصاد يتسم بسياسات سليمة في مجال الاقتصاد الكلي، وإنشاء قطاع مالي يقدم الخدمات إلى جهات عدة منها المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم والأسر المعيشية ووضع أنظمة تجارية شفافة وإقرار المساءلة وأن يساهم فيها؛
</seg>
<seg id="73118">
        37 - تشجع المجتمع الدولي على دعم الاقتصاد المحلي باعتباره تدبيرا لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل ومكافحة المخدرات، وعلى القيام، في هذا الصدد، بدراسة إمكانات تعزيز الشراء المحلي؛
</seg>
<seg id="73119">
        38 - تدعو إلى تعزيز عملية التعاون الاقتصادي الإقليمي، بما في ذلك تدابير تيسير التجارة الإقليمية، من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية وتطوير الهياكل الأساسية، آخذة بعين الاعتبار الدور التاريخي لأفغانستان باعتبارها جسرا بريا في آسيا؛
</seg>
<seg id="73120">
        39 - تكرر تأكيد ضرورة توفير المرافق التعليمية والصحية للأطفال الأفغان في جميع أنحاء البلد، وترحب بالتقدم المحرز في قطاع التعليم العام، وتشير إلى الخطة الوطنية الاستراتيجية للتعليم باعتبارها أساسا يبشر بتحقيق مزيد من الإنجازات؛
</seg>
<seg id="73121">
        40 - تسلم بالاحتياجات الخاصة للفتيات، وتدين بشدة الهجمات الإرهابية على المرافق التعليمية، وتشجع حكومة أفغانستان على القيام، بمساعدة المجتمع الدولي، بتوسيع تلك المرافق وتوفير التدريب للموظفين الفنيين وتشجيع استفادة جميع أفراد المجتمع الأفغاني، بمن فيهم سكان المناطق النائية، استفادة تامة منها وعلى أساس من المساواة؛
</seg>
<seg id="73122">
        41 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي لا تزال تستضيف اللاجئين الأفغان، معترفة بالعبء الضخم الذي تحملته حتى الآن في هذا الصدد، وتذكرها بما يقع عليها من التزامات بموجب القانون الدولي للاجئين فيما يتعلق بحماية اللاجئين، وبمبدأ العودة الطوعية وبالحق في التماس اللجوء وإتاحة فرص وصول المنظمات الدولية إليهم بغرض حمايتهم وتقديم الرعاية لهم؛
</seg>
<seg id="73123">
        42 - تحث حكومة أفغانستان على أن تواصل بذل وتعزيز جهودها، بدعم من المجتمع الدولي، من أجل تهيئة الظروف المؤاتية لعودة وإعادة إدماج من تبقى من اللاجئين والمشردين داخليا الأفغان بصورة طوعية وآمنة ومستدامة تكفل كرامتهم؛
</seg>
<seg id="73124">
        43 - ترحب في هذا الصدد بالاتفاقين الثلاثيي الأطراف المبرمين بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومة أفغانستان، وبين حكومتي باكستان وجمهورية إيران الإسلامية على التوالي؛
</seg>
<seg id="73125">
        44 - تدعو إلى توفير مساعدة دولية مستمرة للأعداد الضخمة من اللاجئين والمشردين داخليا الأفغان لتيسير عودتهم بصورة طوعية وآمنة ومنظمة تحفظ لهم كرامتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع على نحو مستدام إسهاما في إحلال الاستقرار في البلد برمته؛
</seg>
<seg id="73126">
        45 - تعرب عن القلق إزاء الزيادة في زراعة الأفيون للمرة الثانية على التوالي، وتلاحظ أن زراعة الأفيون وما يرتبط بها من إنتاج المخدرات والاتجار بها وتزايد قوة الترابط بين تجارة المخدرات والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات المتطرفة تشكل تهديدا خطيرا للأمن وسيادة القانون والتنمية في أفغانستان، وتحث حكومة أفغانستان على العمل، بدعم من المجتمع الدولي، على تعميم مكافحة المخدرات في جميع البرامج الوطنية وكفالة أن تشكل مكافحة المخدرات جزءا أساسيا من النهج الشامل، وتثني على ما قامت به الحكومة من جهود في هذا الصدد، وتحثها على زيادة جهودها في مكافحة زراعة الأفيون والاتجار بالمخدرات، بدعم من المجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="73127">
        46 - ترحب بالجهود التي بذلتها حكومة أفغانستان حتى الآن من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات([1]) S/2006/106، المرفق.)، وتحث الحكومة والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حاسمة، وبخاصة وقف إنتاج المخدرات والاتجار بها، عن طريق مواصلة الخطوات العملية المحددة في الاستراتيجية وفي اتفاق أفغانستان وعن طريق اتخاذ مبادرات مثل مبادرة ذوي الأداء الجيد التي وضعت من أجل تقديم حوافز لحكام المقاطعات للتقليل من زراعة المخدرات في مقاطعاتهم؛
</seg>
<seg id="73128">
        47 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يساعد حكومة أفغانستان على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات الرامية إلى القضاء على زراعة المخدرات غير المشروعة وإنتاجها والاتجار بها واستهلاكها، بطرق عدة منها زيادة دعم إنفاذ القوانين الأفغانية ووكالات العدالة الجنائية والتنمية الزراعية والريفية وتقليص الطلب وإتلاف المحاصيل غير المشروعة وزيادة الوعي العام وبناء قدرات مؤسسات مكافحة المخدرات وإيجاد سبل عيش بديلة للمزارعين؛
</seg>
<seg id="73129">
        48 - تشجع المجتمع الدولي على توجيه مزيد من الأموال المخصصة لمكافحة المخدرات عن طريق الصندوق الاستئماني لمكافحة المخدرات التابع لحكومة أفغانستان؛
</seg>
<seg id="73130">
        49 - تحث حكومة أفغانستان على تشجيع تنمية سبل العيش المستدامة في قطاع الإنتاج النظامي وغيره من القطاعات، وعلى تيسير الحصول على قروض وتمويلات معقولة ومستدامة في المناطق الريفية، وبالتالي تحسين نوعية حياة الناس وصحتهم وأمنهم إلى حد كبير، لا سيما في المناطق الريفية؛
</seg>
<seg id="73131">
        50 - تؤيد مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وسلائفها داخل أفغانستان وفي الدول المجاورة والبلدان الواقعة على امتداد طرق الاتجار بها، بما في ذلك زيادة التعاون فيما بينها لتعزيز ضوابط مكافحة المخدرات من أجل كبح تدفق المخدرات؛
</seg>
<seg id="73132">
        51 - تشير إلى نتائج المؤتمر الوزاري الثاني المعني بطرق تهريب المخدرات من أفغانستان الذي نظمته حكومة الاتحاد الروسي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعقد في موسكو في الفترة من 26 إلى 28 حزيران/يونيه 2006([1]) انظر A/61/208-S/2006/598، المرفق.)، في إطار مبادرة ميثاق باريس، وتهيب بالتالي بالدول أن تعزز التعاون على الصعيدين الدولي والإقليمي للتصدي لما يشكله الإنتاج والاتجار غير المشروعين بالمخدرات من خطر متزايد على المجتمع الدولي؛
</seg>
<seg id="73133">
        52 - ترحب بالمبادرات المتخذة في الآونة الأخيرة والهادفة إلى تعزيز التعاون في إدارة الحدود بين أفغانستان وجيرانها في مجال مكافحة المخدرات؛
</seg>
<seg id="73134">
        53 - تؤكد الدور الأساسي والمحايد الذي تؤديه الأمم المتحدة في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان بقيادتهـا لجهود المجتمع الدولي، وتؤيد المبادئ الرئيسية للتعاون بين حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي، على النحو المشار إليه في اتفاق أفغانستان؛
</seg>
<seg id="73135">
        54 - تسلم بالدور الأساسي الذي قام به المجلس المشترك للتنسيق والرصد في تيسير ورصد تنفيذ اتفاق أفغانستان، وتؤكد دور المجلس في دعم أفغانستان بطرق عدة منها تنسيق برامج المساعدة والتعمير الدولية، وترحب بالجهود الأخرى الرامية إلى توفير توجيه سياسي مناسب رفيع المستوى وتشجيع قيام مشاركة دولية أكثر اتساقا؛
</seg>
<seg id="73136">
        55 - تشيد بالجهود المتواصلة التي تبذلها الأطراف الموقعة على إعلان كابل بشأن علاقات حسن الجوار المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2002([1]) S/2002/1416، المرفق.) من أجل تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب الإعلان، وتهيب علاوة على ذلك بسائر الدول أن تحترم تلك الأحكام وتدعم تنفيذها وأن تعزز الاستقرار الإقليمي؛
</seg>
<seg id="73137">
        56 - ترحب بالجهود التي تبذلها حكومات أفغانستان والدول المجاورة الشريكة لتوطيد الثقة والتعاون المتبادلين، وتتطلع، حسب الاقتضاء، إلى زيادة التعاون بين أفغانستان وجميع جيرانها وشركائها الإقليميين في محاربة حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات المتطرفة وفي تعزيز السلام والازدهار في أفغانستان، وفي المنطقة وخارجها؛
</seg>
<seg id="73138">
        57 - ترحب أيضا بانعقاد اجتماع الجيرغا المكرس للسلام المشترك بين أفغانستان وباكستان في كابل في الفترة من 9 إلى 12 آب/أغسطس 2007، وبما أعرب عنه في ذلك الاجتماع من تصميم جماعي على إحلال سلام مستدام في المنطقة، بطرق منها التصدي للخطر الإرهابي؛
</seg>
<seg id="73139">
        58 - ترحب كذلك بإعلان أنقرة الصادر عقب مؤتمر القمة الثلاثي الأطراف الذي جمع بين أفغانستان وباكستان وتركيا والذي عقد في أنقرة في 29 و 30 نيسان/أبريل 2007([1]) A/61/898-S/2007/266، المرفق.)، وتعرب عن دعمها لاستمرار هذه العملية؛
</seg>
<seg id="73140">
        59 - ترحب بالبيان المشترك الذي اعتمده وزراء خارجية مجموعة البلدان الثمانية مع وزيري خارجية أفغانستان وباكستان في اجتماعهم في بوتسدام، ألمانيا في 30 أيار/مايو 2007 بشأن تعزيز التعاون والمساعدة عن طريق التشاور والاتفاق المتبادلين، بما في ذلك تنفيذ مشاريع متابعة في مجالات مثل إعادة اللاجئين إلى وطـنهم والتنمية الاقتصادية؛
</seg>
<seg id="73141">
        60 - تقدر الجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة الثلاثية، وهم أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية وقوة المساعدة من أجل مواصلة التصدي للأنشطة العابرة للحدود وتوسيع نطاق تعاونها، وترحب بمشاركة قوة المساعدة، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم تلك الجهود؛
</seg>
<seg id="73142">
        61 - تؤكد على ضرورة إقامة علاقات مدنية عسكرية بين الجهات الفاعلة الدولية حسب الاقتضاء على جميع المستويات وتعزيزها واستعراضها من أجل ضمان تكامل العمل المضطلع به على أساس الولايات المختلفة والميزة النسبية للجهات الفاعلة في كل من المجال الإنساني والإنمائي ومجال إنفاذ القانون والمجال العسكري في أفغانستان، واضعة في الاعتبار الدور التنسيقي المحوري والمحايد المنوط بالأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="73143">
        62 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة كل ستة أشهر خلال دورتها الثانية والستين تقريرا عن التطورات في أفغانستان، وكذلك عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="73144">
        63 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "الحالة في أفغانستان".
</seg>
<seg id="73145">
        القرار 62/70
</seg>
<seg id="73146">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/454، الفقـــرة 8)([1]) عرض ممثل ليختنشتاين بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="73147">
        62/70 - سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
</seg>
<seg id="73148">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73149">
        إذ تشير إلى قرارها 61/39 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="73150">
        وإذ تؤكد من جديد التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي التي تمثل أسسا لا غنى عنها لإرساء عالم أكثر سلما وازدهارا وعدلا، وإذ تكرر تأكيد عزمها على تعزيز الاحترام التام لها وإحلال سلام عادل ودائم في جميع أنحاء العالم،
</seg>
<seg id="73151">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أن حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية مترابطة ويدعم بعضها بعضا وأنها تعد من قيم الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية العالمية غير القابلة للتجزئة،
</seg>
<seg id="73152">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك ضرورة الامتثال الشامل لسيادة القانون ووضعها موضع التطبيق على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، والتزامها الرسمي بنظام دولي يستند إلى سيادة القانون والقانون الدولي، وهو النظام الذي يشكل، إلى جانب مبادئ العدل، أمرا أساسيا من أجل التعايش السلمي والتعاون فيما بين الدول،
</seg>
<seg id="73153">
        واقتناعا منها بأن النهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تقر بأن الأمن الجماعي يتوقف على التعاون الفعال للوقوف، وفقا للميثاق والقانون الدولي، في وجه التهديدات عبر الوطنية،
</seg>
<seg id="73154">
        وإذ تؤكد من جديد أن من واجب جميع الدول الامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بأي شكل يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، وتسوية ما ينشب فيما بينها من منازعات بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلام والأمن الدوليين والعدل عرضة للخطر، وفقا للفصل السادس من الميثاق، وإذ تهيب بالدول التي لم تقبل بعد الولاية القضائية لمحكمة العدل الدولية، وفقا لنظامها الأساسي، أن تنظر في القيام بذلك،
</seg>
<seg id="73155">
        واقتناعا منها بأن الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها ينبغي لها أن تسترشد في أنشطتها بتعزيز واحترام سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك العدل والحكم الرشيد،
</seg>
<seg id="73156">
        وإذ تشير إلى الفقـــرة 134 (هـ) من نتائج مؤتمــــر القمـــة العالمــــي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="73157">
        1 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يعد جردا للأنشطة الحالية لمختلف الأجهزة والهيئات والمكاتب والإدارات والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المكرسة لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي لتقديمه إليها في دورتها الثالثة والستين، وترحب بالتقرير المؤقت المقدم إلى الجمعية العامة بهذا الشأن في دورتها الثانية والستين([1]) A/62/261.)؛
</seg>
<seg id="73158">
        2 - تكرر أيضا طلبها إلى الأمين العام أن يعد، بعد التماس آراء الدول الأعضاء، تقريرا يحدد فيه سبل ووسائل تعزيز وتنسيق الأنشطة المدرجة في الجرد الذي سيعد عملا بالفقرة 1 أعلاه، مع إيلاء اعتبار خاص لفعالية المساعدة التي قد تطلبها الدول في بناء القدرات لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وأن يقدمه إليها في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="73159">
        3 - تدعو محكمة العدل الدولية ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ولجنة القانون الدولي إلى أن تورد في التقارير المقدمة من كل منها إلى الجمعية العامة تعليقاتها بشأن الأدوار الراهنة التي يقوم بها كل منها في تعزيز سيادة القانون؛
</seg>
<seg id="73160">
        4 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام المعنون "لنوحد قوانا: تعزيز الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة من أجل سيادة القانون''([1]) A/61/636-S/2006/980 و Corr.1.)، وتؤيد الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون الذي يتلقى الدعم من وحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام، بقيادة نائبة الأمين العام، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، دون إبطاء، تفاصيل عن احتياجات هذه الوحدة من الوظائف وغيرها من الاحتياجات لكي تنظر فيها خلال دورتها الثانية والستين، وفقا للإجراءات القائمة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="73161">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون ''سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي''.
</seg>
<seg id="73162">
        القرار 62/71
</seg>
<seg id="73163">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/455، الفقــرة 11)([1]) عرض ممثل كندا بالنيابة عن المكتب مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.) وبصيغته المعدلة شفويا
</seg>
<seg id="73164">
        62/71 - التدابير الرامية إلى القضاء علـى الإرهاب الدولي
</seg>
<seg id="73165">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73166">
        إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
</seg>
<seg id="73167">
        وإذ تؤكد من جديد استراتيجية الأمم المتحدة العالميـة لمكافحـة الإرهاب من جميع جوانبها، المعتمدة في 8 أيلول/سبتمبر 2006([1]) القرار 60/288.)، التي تعزز الإطار الشامل لجهود المجتمع الدولي من أجل مكافحة بلاء الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره مكافحة فعالة،
</seg>
<seg id="73168">
        وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 50/6.)،
</seg>
<seg id="73169">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.)،
</seg>
<seg id="73170">
        وإذ تشير كذلك إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، وإذ تؤكد من جديد بوجه خاص الفرع المتعلق بالإرهاب في هذه النتائج،
</seg>
<seg id="73171">
        وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 49/60 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، وإلى الإعلان المكمل لإعلان عام 1994 المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، الوارد في مرفق القرار 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996،
</seg>
<seg id="73172">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، وإلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأخطار التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان نتيجة للأعمال الإرهابية،
</seg>
<seg id="73173">
        واقتناعا منها بأهمية النظر في اتخاذ تدابير ترمي إلى القضاء على الإرهاب الدولي من قبل الجمعية العامة بوصفها الهيئة العالمية المختصة بالقيام بذلك،
</seg>
<seg id="73174">
        وإذ تشعر بانـزعاج بالغ إزاء استمرار الأعمال الإرهابية التي ترتكب على نطاق العالم،
</seg>
<seg id="73175">
        وإذ تعيد تأكيد إدانتها القوية لأعمال الإرهاب الشنيعة التي أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح البشرية ودمار هائل وأضرار بالغة، بما فيها أعمال الإرهاب التي حفزت الجمعيــة العامــة على اتخاذ قرارها 56/1 المــؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001، وكذلك قرارات مجلس الأمن 1368 (2001) المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001 و 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001 و 1377 (2001) المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وأعمال الإرهاب التي حدثت منذ اتخاذ القرار الأخير،
</seg>
<seg id="73176">
        وإذ تشير إلى الإدانة القوية للهجوم الوحشي والمتعمد على مقر بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق الذي وقع في بغداد في 19 آب/أغسطس 2003، الواردة في قرار الجمعية العامة 57/338 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2003 وقرار مجلس الأمن 1502 (2003) المؤرخ 26 آب/أغسطس 2003،
</seg>
<seg id="73177">
        وإذ تؤكد أنه يتعين على الدول أن تكفل التقيد في أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تتخذ تلك التدابير وفقا للقانون الدولـي، ولا سيما القانـون الدولـي لحقوق الإنسـان والقانـون الدولــي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="73178">
        وإذ تؤكد ضرورة المضي في زيادة تعزيز التعاون الدولي فيما بين الدول وفيما بين المنظمات والوكالات الدولية والمنظمات والترتيبات الإقليمية والأمم المتحدة من أجل منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومكافحته والقضاء عليه، أينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه، وذلك وفقا لمبادئ الميثاق والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة،
</seg>
<seg id="73179">
        وإذ تلاحظ الدور الذي تضطلع به لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب في رصد تنفيذ ذلك القرار، بما في ذلك اتخاذ الدول ما يلزم من تدابير مالية وقانونية وتقنية والتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة أو قبولها،
</seg>
<seg id="73180">
        وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تعزيز دور الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ذات الصلة في مكافحة الإرهاب الدولي، وكذلك مقترحات الأمين العام لتعزيز دور المنظمة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="73181">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا الحاجة الأساسية إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي الرامي إلى تدعيم القدرة الوطنية للدول من أجل القيام بصورة فعالة بمنع الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه،
</seg>
<seg id="73182">
        وإذ تكرر طلبها إلى الدول أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه، بهدف ضمان وجود إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب المسألة،
</seg>
<seg id="73183">
        وإذ تشدد على أن التسامح والحوار بين الحضارات وتعزيز التفاهم بين مختلف الأديان والثقافات تعتبر من أهم عناصر تشجيع التعاون على مكافحة الإرهاب والنجاح في ذلك، وإذ ترحب بمختلف المبادرات المتخذة تحقيقا لهذه الغاية،
</seg>
<seg id="73184">
        وإذ تؤكد من جديد أنه لا يمكن تبرير أي عمل إرهابي بأي حال من الأحوال،
</seg>
<seg id="73185">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1624 (2005) المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2005، وإذ تضع في اعتبارها أن على الدول أن تكفل التقيد في أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="73186">
        وإذ تحيط علما بالتطورات التي جرت والمبادرات التي اتخذت في الآونة الأخيرة على كل من الصعيد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي بهدف منع الإرهاب الدولي وقمعه، بما في ذلك التطورات والمبادرات المتعلقة بعدة كيانات، من قبيل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وجماعة شرق أفريقيا وحركة بلدان عدم الانحياز ورابطة أمم جنوب شرق آسيا والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة ورابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي والشراكة بين بلدان أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وعملية بالي لمكافحة الإرهاب ومجلس أوروبا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة البلدان الثمانية والمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ومنتدى جزر المحيط الهادئ ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظومة التكامل لأمريكا الوسطى والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية،
</seg>
<seg id="73187">
        وإذ تلاحظ الجهود الإقليمية الرامية إلى منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومكافحته والقضاء عليه، أينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه، بوسائل منها وضع اتفاقيات إقليمية والالتزام بها،
</seg>
<seg id="73188">
        وإذ تشير إلى ما قررته في القرارات 54/110 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/158 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/88 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/27 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/81 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/46 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/43 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/40 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006 أن تتناول اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 51/210 مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لإعداد رد منظم ومشترك من المجتمع الدولي إزاء الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأن تبقي تلك المسألة مدرجة على جدول أعمالها،
</seg>
<seg id="73189">
        وإذ تشير أيضا إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر الرابع عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز التي اعتمدت في هافانا في 16 أيلول/سبتمبر 2006 والتي كررت تأكيد الموقف الجماعي لحركة بلدان عدم الانحياز بشأن الإرهاب وأكدت من جديد مبادرتها السابقة([1]) انظر A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول، الفقرات 149 إلى 162.) التي تدعو إلى عقد مؤتمر قمة دولي برعاية الأمم المتحدة لإعداد رد منظم ومشترك من المجتمع الدولي إزاء الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وكذلك غيرها من المبادرات ذات الصلة،
</seg>
<seg id="73190">
        وإذ هي على علم بقراراتها 57/219 المؤرخ 18 كانـــــون الأول/ديسمبر 2002 و 58/187 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/191 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/158 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/171 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="73191">
        وقد درست تقرير الأمين العام([1]) A/62/160.) وتقرير اللجنة المخصصة المنشأة بموجب القرار 51/210([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 37 (A/62/37).) والتقرير الشفوي لرئيس الفريق العامل الذي أنشأته اللجنة السادسة خلال الدورة الثانية والستين للجمعية العامة([1]) المرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، اللجنة السادسة، الجلسة 16 A/C.6/62/SR.16))، والتصويب.)،
</seg>
<seg id="73192">
        1 - تدين بقوة جميع أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بوصفها أعمالا وأساليب وممارسات إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها؛
</seg>
<seg id="73193">
        2 - تهيب بجميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية أن تطبق، دون إبطاء، استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب([1]) القرار 60/288.) من جميع جوانبها على كل من الصعيد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني، بوسائل منها تعبئة الموارد وحشد الخبرات؛
</seg>
<seg id="73194">
        3 - تشير إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعية العامة في متابعة تطبيق الاستراتيجية وتحديثها وتشير أيضا، في هذا الصدد، إلى دعوتها الأمين العام إلى الإسهام في المداولات المقبلة للجمعية العامة وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم، لدى قيامه بذلك، معلومات عن الأنشطة ذات الصلة المضطلع بها داخل الأمانة العامة بما يكفل تحقيق تنسيق وتماسك شاملين في جهود مكافحة الإرهاب التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="73195">
        4 - تكرر التأكيد على أن الأعمال الإجرامية التي يقصد أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين لأغراض سياسية أعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، أيا كان الطابع السـياسي أو الفلسفي أو العقائدي أو العنصري أو العرقي أو الديني أو أي طابع آخر للاعتبارات التي قد يحتج بها لتبريرها؛
</seg>
<seg id="73196">
        5 - تكرر طلبها إلى جميع الدول أن تقوم، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، باتخاذ المزيد من التدابير لمنع الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي على مكافحته، وأن تنظر على وجه الخصوص، تحقيقا لتلك الغاية، في تطبيق التدابير الواردة في الفقرات 3 (أ) إلى (و) من القرار 51/210؛
</seg>
<seg id="73197">
        6 - تكرر أيضا طلبها إلى جميع الدول أن تكثف تبادل المعلومات عن الوقائع المتصلة بالإرهاب، حسب الحاجة وعند الاقتضاء، وأن تتجنب، عند القيام بذلك، نشر معلومات غير دقيقة أو غير موثقة، وذلك بغية تعزيز فعالية تطبيق الصكوك القانونية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="73198">
        7 - تكرر طلبها إلى الدول أن تمتنع عن تمويل الأنشــطة الإرهابية أو تشجيعها أو توفير التدريب عليها أو دعمها على أي نحو آخر؛
</seg>
<seg id="73199">
        8 - تحث الدول على كفالة إنـزال عقوبات بحق مواطنيها أو بحق غيرهم من الأشخاص والكيانات داخل أراضيها، الذين يقومون عمدا بتقديم أو جمع أموال لصالح أشخاص أو كيانات يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية أو يعملون على تيسـيرها أو يشاركون فيها، على أن تتناسب هذه العقوبات مع الطابع الجسيم لتلك الأعمال؛
</seg>
<seg id="73200">
        9 - تذكر الدول بما عليها من التزامات، بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، بكفالة تقديم مرتكبي الأعمال الإرهابية إلى العدالة؛
</seg>
<seg id="73201">
        10 - تؤكد من جديد أنه ينبغي للدول تحقيق التعاون الدولي واتخاذ إجراءات لمكافحة الإرهاب بما يتفق مع مبادئ الميثاق والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="73202">
        11 - تشير إلى اعتماد الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي([1]) القرار 59/290، المرفق.) والتعديل المدخل على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية([1]) اعتمده في 8 تموز/يوليه 2005 المؤتمر المعني بالنظر في التعديلات المقترحة على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.) وبروتوكول عام 2005 الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية([1]) اعتمده في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2005 المؤتمر الدبلوماسي المعني بتنقيح معاهدات قمع الأعمال غير المشروعة (LEG/CONF.15/21).) وبروتوكول عام 2005 الملحق بالبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري([1]) اعتمده في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2005 المؤتمر الدبلوماسي المعني بتنقيح معاهدات قمع الأعمال غير المشروعة (LEG/CONF.15/22).)، وتحث جميع الدول على أن تنظر، على سبيل الأولوية، في أن تصبح أطرافا في هذه الصكوك؛
</seg>
<seg id="73203">
        12 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة المشار إليها في الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 51/210، وكذلك في الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2149، الرقم 37517.) والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب([1]) المرجع نفسه، المجلد 2178، الرقم 38349.) والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي والتعديل المدخل على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، على أن تنظر، على سبيل الأولوية، ووفقا لقرار مجلس الأمن 1373 (2001) وقرار المجلس 1566 (2004) المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2004، في أن تصبح أطرافا فيها وتهيب بجميع الدول أن تقوم، حسب الاقتضاء، بسن التشريعات المحلية اللازمة لتطبيق أحكام تلك الاتفاقيات والبروتوكولات وأن تكفل للولاية القضائية لمحاكمها القدرة على مقاضاة مرتكبي الأعمال الإرهابية وأن تتعاون، تحقيقا لتلك الغاية، مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وأن تقدم لها الدعم والمساعدة؛
</seg>
<seg id="73204">
        13 - تحث الدول على التعاون مع الأمين العام ومع بعضها بعضا، وكذلك مع المنظمات الحكومية الدولية المهتمة بغية كفالة القيام، عند الاقتضاء في إطار الولايات القائمة، بتقديم المشورة التقنية وغيرها من مشورة الخبراء إلى الدول التي تحتاج إلى المساعدة وتطلبها لكي تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات المشار إليها في الفقرة 12 أعلاه وتطبقها؛
</seg>
<seg id="73205">
        14 - تلاحظ مع التقدير والارتياح أنه، اتساقا مع الدعوة الواردة في الفقرتين 11 و 12 من القرار 61/40، أصبح عدد من الدول أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة المشار إليها في هاتين الفقرتين، محققة بذلك هدف قبول تلك الاتفاقيات وتطبيقها على نطاق أوسع وترحب بوجه خاص، في هذا الصدد، ببدء نفاذ الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في 7 تموز/يوليه 2007؛
</seg>
<seg id="73206">
        15 - تؤكد من جديد الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي والإعلان المكمل لإعلان عام 1994 المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي وتهيب بجميع الدول تطبيقهما؛
</seg>
<seg id="73207">
        16 - تهيب بجميع الدول أن تتعاون على منع الأعمال الإرهابية وقمعها؛
</seg>
<seg id="73208">
        17 - تحث جميع الدول والأمين العام على الاستفادة على أفضل وجه من مؤسسات الأمم المتحدة القائمة فيما يبذلونه من جهود لمنع الإرهاب الدولي؛
</seg>
<seg id="73209">
        18 - تطلب إلى فرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا أن يواصل جهوده الرامية إلى تعزيز قدرات الأمم المتحدة على منع الإرهاب من خلال الولاية المنوطة به وتقر، في سياق استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرار مجلس الأمن 1373 (2001)، بدوره في مساعدة الدول على أن تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة المتعلقة بالإرهاب وعلى تطبيق تلك الاتفاقيات والبروتوكولات، بما فيها أحدثها عهدا، وبدوره في تعزيز آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالإرهاب، بوسائل منها بناء القدرات الوطنية؛
</seg>
<seg id="73210">
        19 - ترحب بالجهود الجارية التي تبذلها الأمانة العامة لإعداد طبعة ثالثة من المنشور المعنون الصكوك الدولية ذات الصلة بمنع الإرهاب الدولي وقمعه بجميع اللغات الرسمية؛
</seg>
<seg id="73211">
        20 - تدعو المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية إلى أن تقدم إلى الأمين العام معلومات عن التدابير التي تتخذها على الصعيد الإقليمي بغرض القضاء على الإرهاب الدولي، وكذلك عن الاجتماعات الحكومية الدولية التي تعقدها تلك المنظمات؛
</seg>
<seg id="73212">
        21 - تلاحظ التقدم المحرز في وضع مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي في أثناء اجتماعات اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 51/210 والفريق العامل الذي أنشأته اللجنة السادسة خلال الدورة الثانية والستين للجمعية العامة وترحب بالجهود المستمرة لتحقيق ذلك الهدف؛
</seg>
<seg id="73213">
        22 - تقرر أن تواصل اللجنة المخصصة، على وجه الاستعجال، وضع مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي وأن تستمر في مناقشة البند الذي أدرج في جدول أعمالها بموجب قرار الجمعية العامة 54/110 والذي يتعلق بمسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="73214">
        23 - تقرر أيضا أن تجتمع اللجنة المخصصة في 25 و 26 شباط/فبراير و 6 آذار/مارس 2008 من أجل الوفاء بالولاية المنوطة بها المشار إليها في الفقرة 22 أعلاه؛
</seg>
<seg id="73215">
        24 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل توفير التسهيلات اللازمة للجنة المخصصة لأداء عملها؛
</seg>
<seg id="73216">
        25 - تطلب إلى اللجنة المخصصة أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين في حالة إتمام مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي؛
</seg>
<seg id="73217">
        26 - تطلب أيضا إلى اللجنة المخصصة أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين عن التقدم المحرز في تنفيذ ولايتها؛
</seg>
<seg id="73218">
        27 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي".
</seg>
<seg id="73219">
        القرار 62/72
</seg>
<seg id="73220">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/459، الفقــــرة 8)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: بلغاريا، قبرص، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا.)
</seg>
<seg id="73221">
        62/72 - تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف
</seg>
<seg id="73222">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73223">
        وقد نظرت في تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 26 والتصويب A/62/26) و (Corr.1.)،
</seg>
<seg id="73224">
        وإذ تشير إلى المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة وإلى اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).) والاتفاق المعقود بـين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 169 (د - 2).) ومسؤوليات البلد المضيف،
</seg>
<seg id="73225">
        وإذ تشير أيضا إلى أنه ينبغي للجنة، وفقا للفقرة 7 من قرار الجمعية العامة 2819 (د - 26) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1971، أن تنظر في المسائل الناشئة عن تنفيذ الاتفاق المعقود بـين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة وأن تسدي المشورة إلى البلد المضيف بشأن تلك المسائل،
</seg>
<seg id="73226">
        وإذ تسلم بأنه ينبغي للسلطات المختصة في البلد المضيف أن تواصل اتخاذ تدابـير فعالة ترمي، بوجه خاص، إلى منع وقوع أي أعمال تنتهك أمن البعثات وسلامة موظفيها،
</seg>
<seg id="73227">
        1 - تقر توصيات لجنة العلاقات مع البلد المضيف واستنتاجاتها الواردة في الفقرة 62 من تقريرها([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 26 والتصويب A/62/26) و (Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="73228">
        2 - ترى أن المحافظة على الأوضاع الملائمة لأداء الوفود والبعثات المعتمدة لدى الأمم المتحدة لأعمالها بصورة اعتيادية واحترام امتيازاتها وحصاناتها الذي يعد مسألة بالغة الأهمية أمران يخدمان مصلحة الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء، وتطلب إلى البلد المضيف أن يواصل، من خلال المفاوضات، حل المشاكل التي قد تنشأ واتخاذ جميع التدابـير اللازمة لمنع أي تدخل يعرقل سير عمل البعثات، وتحث البلد المضيف على مواصلة اتخاذ الإجراءات الملائمة كتدريب أفراد الشرطة والأمن والجمارك وضباط مراقبة الحدود، بغية مواصلة احترام الامتيازات والحصانات الدبلوماسية وضمان التحقيق في الانتهاكات وتصحيحها بشكل ملائم في حالة حدوثها، وفقا للقانون الواجب التطبيق؛
</seg>
<seg id="73229">
        3 - تلاحظ المشاكل التي تواجهها بعض البعثات الدائمة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج وقوف السيارات الدبلوماسية([1]) A/AC.154/355، المرفق.) وستبقي هذه المسألة قيد النظر بغية مواصلة المحافظة على تنفيذ برنامج وقوف السيارات تنفيذا سليما وبطريقة نزيهة وفعالة وغير تمييزية ومتسقة بالتالي مع القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="73230">
        4 - ترحب بإجراء الاستعراض الثاني لتنفيذ برنامج وقوف السيارات وتلاحظ نتائج هذا الاستعراض، وكذلك مواقف أعضاء اللجنة، وتهيب بالبلد المضيف أن يعالج المشاكل التي أبلغت عنها البعثات الدائمة في سياق الاستعراض؛
</seg>
<seg id="73231">
        5 - تطلب إلى البلد المضيف النظر في رفع القيود المتبقية التي فرضها على سفر موظفي بعض البعثات وموظفي الأمانة العامة المنتمين لجنسيات معينة وتلاحظ، في هذا الصدد، مواقف الدول المتأثرة بهذه القيود، على النحو المبين في تقرير اللجنة وموقف كل من الأمين العام والبلد المضيف؛
</seg>
<seg id="73232">
        6 - تلاحظ أن اللجنة تتوقع أن يعزز البلد المضيف الجهود التي يبذلها لكفالة إصدار تأشيرات دخول لممثلي الدول الأعضاء في الوقت المناسب، عملا بأحكام البند 11 من المادة الرابعة من الاتفاق المعقود بـين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة([1]) انظر القرار 169 (د - 2).)، لغرض السفر إلى نيويورك لأداء أعمال تتعلق بالأمم المتحدة، وتلاحظ أن اللجنة تتوقع أن يعزز البلد المضيف الجهود المبذولة، بما في ذلك إصدار تأشيرات الدخول، لتيسير مشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الاجتماعات الأخرى التي تعقدها الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="73233">
        7 - تلاحظ أيضا أن عددا من الوفود طلب تقليص الفترة الزمنية التي يطبقها البلد المضيف لإصدار تأشيرات الدخول لممثلي الدول الأعضاء، نظرا إلى أن هذه الفترة الزمنية تثير صعوبات أمام مشاركة الدول الأعضاء الكاملة في اجتماعات الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="73234">
        8 - ترحب ببذل رئيس اللجنة مساعيه الحميدة في معالجة الشواغل المتصلة بالسلامة والأمن في منطقة المقر، بالتطبيق السليم للوائح الصادرة عن السلطات المختصة في البلد المضيف فيما يتعلق بالوقاية من الحرائق، بما في ذلك معايير الوقاية من الحرائق وقواعد السلوك المحلية الثابتة واللوائح الخاصة بالحرائق، وفقا للاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).)، وذلك لكفالة سلامة جميع الموظفين في منطقة المقر، مع احترام مركز المنظمة؛
</seg>
<seg id="73235">
        9 - تعرب عن تقديرها للجهود التي يبذلها البلد المضيف وتأمل في أن تستمر تسوية المسائل التي تثار في اجتماعات اللجنة، بروح من التعاون ووفقا للقانون الدولي؛
</seg>
<seg id="73236">
        10 - تؤكد أهمية أن تكون اللجنة في وضع يتيح لها إنجاز ولايتها والاجتماع في غضون فترة قصيرة لمعالجة المسائل العاجلة والمهمة بشأن العلاقات بين الأمم المتحدة والبلد المضيف وتطلب، في هذا الصدد، إلى الأمانة العامة ولجنة المؤتمرات منح الأولوية للطلبات المقدمة من لجنة العلاقات مع البلد المضيف بشأن تسهيلات خدمة المؤتمرات للاجتماعات التي يجب أن تعقدها اللجنة في أثناء انعقاد جلسات الجمعية العامة ولجانها الرئيسية، دون الإخلال باحتياجات تلك الهيئات وعلى أساس ''مدى توافر تلك التسهيلات''؛
</seg>
<seg id="73237">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل مشاركته الفعلية في جميع جوانب علاقات الأمم المتحدة مع البلد المضيف؛
</seg>
<seg id="73238">
        12 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل أعمالها طبقا لقرار الجمعية العامة 2819 (د - 26)؛
</seg>
<seg id="73239">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف".
</seg>
<seg id="73240">
        القرار 62/73
</seg>
<seg id="73241">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/460، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إثيوبيا، إريتريا، أوغندا، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، رواندا، السودان، سيراليون، سيشيل، الصومال، غانا، كوستاريكا، كينيا، ليسوتو، مالي، ملاوي، ناميبيا، النيجر، نيجيريا.)
</seg>
<seg id="73242">
        62/73 - منح المركز الإقليمي المعني بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في منطقة البحيرات الكبرى والقرن الأفريقي والدول المتاخمة مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="73243">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73244">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمركز الإقليمي المعني بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في منطقة البحيرات الكبرى والقرن الأفريقي والدول المتاخمة،
</seg>
<seg id="73245">
        1 - تقرر دعوة المركز الإقليمي المعني بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في منطقة البحيرات الكبرى والقرن الأفريقي والدول المتاخمة إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="73246">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="73247">
        القرار 62/74
</seg>
<seg id="73248">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/461، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأرجنتين، إكوادور، أوروغواي، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بنما، بوليفيا، بيرو، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، شيلي، غواتيمالا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، المكسيك، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس.)
</seg>
<seg id="73249">
        62/74 - منح المعهد الإيطالي الأمريكي اللاتيني مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="73250">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73251">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمعهد الإيطالي الأمريكي اللاتيني،
</seg>
<seg id="73252">
        1 - تقرر دعوة المعهد الإيطالي الأمريكي اللاتيني إلى المشاركة في دورات الجمعيـة العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="73253">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="73254">
        القرار 62/75
</seg>
<seg id="73255">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/462، الفقرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، ألبانيا، آيرلندا، البرتغال، بلغاريا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جورجيا، السويد، سويسرا، قيرغيزستان، لاتفيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، هولندا، اليابان.)
</seg>
<seg id="73256">
        62/75 - منح مؤتمر ميثاق الطاقة مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="73257">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73258">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومؤتمر ميثاق الطاقة،
</seg>
<seg id="73259">
        1 - تقرر دعوة مؤتمر ميثاق الطاقة إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="73260">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="73261">
        القرار 62/76
</seg>
<seg id="73262">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/463، الفقــــرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أوزبكستان، بيلاروس، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان.)
</seg>
<seg id="73263">
        62/76 - منح مصـرف التنمية الأوروبي الآسيوي مركز المراقب لدى الجمعيـة العامـة
</seg>
<seg id="73264">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73265">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومصـرف التنمية الأوروبي الآسيوي،
</seg>
<seg id="73266">
        1 - تقرر دعوة مصـرف التنمية الأوروبي الآسيوي إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="73267">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="73268">
        القرار 62/77
</seg>
<seg id="73269">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/522، الفقــــرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، إسرائيل، أفغانستان، إندونيسيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بيلاروس، تايلند، تركيا، جمهورية كوريا، شيلي، الصين، طاجيكستان، فييت نام، قيرغيزستان، كازاخستان، مدغشقر، مصر، منغوليا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.)
</seg>
<seg id="73270">
        62/77 - منح المؤتمر المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="73271">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73272">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمؤتمر المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا،
</seg>
<seg id="73273">
        1 - تقرر دعوة المؤتمر المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="73274">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="73275">
        القرار 62/78
</seg>
<seg id="73276">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/523، الفقــــرة 7)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، ألبانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، أوكرانيا، باكستان، البحرين، البرازيل، بروني دار السلام، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـبي، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، العراق، عمان، غامبيا، غواتيمالا، غينيا - بيساو، الفلبين، قطر، الكاميرون، كوبا، كوستاريكا، الكويت، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، فلسطين.)
</seg>
<seg id="73277">
        62/78 - منح مجلس التعاون لدول الخليج العربية مركز المراقب لدى الجمعية العامة
</seg>
<seg id="73278">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73279">
        إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية،
</seg>
<seg id="73280">
        1 - تقرر دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
</seg>
<seg id="73281">
        2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="73282">
        القرار 62/79
</seg>
<seg id="73283">
        اتخذ في الجلسة العامة 62، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.14 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أرمينيا، أوزبكستان، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، طاجيكستان، الفلبين، قيرغيزستان، كازاخستان، منغوليا
</seg>
<seg id="73284">
        62/79 - التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية
</seg>
<seg id="73285">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73286">
        إذ تشير إلى قرارها 58/84 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003 الذي منحت فيه الجماعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية مركز المراقب لدى الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73287">
        وإذ تشير أيضا إلى أن أحد مقاصد الأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني،
</seg>
<seg id="73288">
        وإذ تشير كذلك إلى مواد ميثاق الأمم المتحدة التي تشجع الأنشطة المبذولة عن طريق التعاون الدولي من أجل تعزيز مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="73289">
        وإذ تحيط علما بأن عضوية الجماعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية تضم بلدانا تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرارها 61/210 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي دعت فيه منظومة الأمم المتحدة إلى تعزيز حوارها مع منظمات التعاون الإقليمي ودون الإقليمي التي تضم في عضويتها بلدانا تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وزيادة دعمها لهذه المنظمات التي تشمل جهودها مساعدة أعضائها في الاندماج على نحو كامل في الاقتصاد العالمي،
</seg>
<seg id="73290">
        وإذ تلاحظ أن معاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2212، الرقم 39321.) تؤكد من جديد التزام الدول الأعضاء في الجماعة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأيضا بمبادئ ومعايير القانون الدولي التي تحظى بقبول عام،
</seg>
<seg id="73291">
        واقتناعا منها بأن تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية يسهم في تشجيع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="73292">
        1 - تحيط علما بالأنشطة التي تبذلها الجماعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية لدعم أهداف الأمم المتحدة عن طريق تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات من قبيل التجارة والتنمية الاقتصادية وإنشاء اتحاد للجمارك والطاقة والنقل والزراعة والصناعات الزراعية وتنظيم الهجرة والمصارف والتمويل والاتصالات والتعليم والرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلية وحماية البيئة والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="73293">
        2 - تلاحظ أهمية تعزيز الحوار والتعاون والتنسيق بين منظومة الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية، وتدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء مشاورات منتظمة لبلوغ هذه الغاية مع الأمين العام للجماعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية في حدود الموارد القائمة مستعينا لبلوغ هذا الغرض بالمنتديات والأشكال ذات الصلة المشتركة بين المؤسسات، ومن بينها المشاورات السنوية التي تجرى بين الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء المنظمات الإقليمية؛
</seg>
<seg id="73294">
        3 - تدعو الوكالات المتخصصة وسائر منظمات وبرامج وصناديق منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية إلى التعاون مع الجماعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية وإجراء اتصالات مباشرة معها من أجل التنفيذ المشترك لبرامج تحقق أهدافها؛
</seg>
<seg id="73295">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="73296">
        5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند الفرعي المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية".
</seg>
<seg id="73297">
        القرار 62/7
</seg>
<seg id="73298">
        اتخذ في الجلسة العامة 46، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.9 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، البحرين، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، تايلند، تركيا، الجبل الأسود، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، صربيا، العراق، عمان، غواتيمالا، الفلبين، فنلندا، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كمبوديا، كوستاريكا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، مولدوفا، موناكو، النمسا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="73299">
        62/7 - دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة
</seg>
<seg id="73300">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73301">
        إذ تشير إلى قراراتها 49/30 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 50/133 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51/31 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/18 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 و 53/31 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 و 54/36 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 و 55/43 المـؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/96 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 56/269 المؤرخ 27 آذار/مارس 2002 و 58/13 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 و 58/281 المؤرخ 9 شباط/فبراير 2004 و 60/253 المؤرخ 2 أيار/مايو 2006 و 61/226 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="73302">
        وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في 8 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر القرار 55/2.)، وبخاصة الفقرتان 6 و 24 منه، وإلى نتائج مؤتمـر القمة العالمي لعام 2005(([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="73303">
        وإذ تشيـر كذلك إلـى الإعلانات وخطط العمل المعتمدة في المؤتمرات الدولية الستة للديمقراطيـات الجديـدة أو المستعادة المعقودة في مانيلا في عام 1988 وماناغوا في عام 1994 وبوخارست في عام 1997 وكوتونو في عام 2000 وأولانباتـار في عام 2003 والدوحة في عام 2006،
</seg>
<seg id="73304">
        وإذ تعيد تأكيد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المبادئ والمقاصد الواردة فيه، وإذ تعترف بأن حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية أمور مترابطة فيما بينها ويعزز أحدها الآخر، وتندرج في صميم قيم ومبادئ الأمم المتحدة العالمية وغير القابلة للتجزئة،
</seg>
<seg id="73305">
        وإذ تؤكد أن الديمقراطية والتنمية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة وتعزز بعضها بعضا،
</seg>
<seg id="73306">
        وإذ تؤكد من جديد أن الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى مشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها،
</seg>
<seg id="73307">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا أنه رغم وجود سمات مشتركة بين النظم الديمقراطية، فليس ثمة نموذج وحيد للديمقراطية، وأن الديمقراطية لا تخص بلدا بعينه أو منطقة بعينها، وإذ تؤكد من جديد كذلك ضرورة إيلاء الاحترام الواجب للسيادة والحق في تقرير المصير والسلامة الإقليمية،
</seg>
<seg id="73308">
        وإذ تضع في اعتبارها أن أنشطة الأمم المتحدة دعما لجهود الحكومات الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وتوطيدها يضطلع بها وفقا للميثاق وبناء على طلب محدد من الدول الأعضاء المعنية فقط،
</seg>
<seg id="73309">
        وإذ تضع في اعتبارها أيضا الدور الأساسي الذي تؤديه البرلمانات والمشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام وتفاعلها مع الحكومات على جميع المستويات من أجل تعزيز الديمقراطية والحرية والمساواة والمشاركة والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، وإذ ترحب في هذا الصدد بالمشاركة الثلاثية الموسعة في المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة الذي استضافته حكومة قطر في الدوحة في الفترة من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 والذي ركز على بناء القدرات والديمقراطية والتقدم الاجتماعي،
</seg>
<seg id="73310">
        وإذ تلاحظ دور المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية في دعم حركة المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة،
</seg>
<seg id="73311">
        وإذ تعترف بالعمل الذي قام به رئيس المؤتمر الدولي السادس ومجلسه الاستشاري، وبخاصة الجهود التي بذلها الرئيس لتحقيق التنفيذ المنهجي لتوصيات المؤتمر وفقا لإعلان الدوحة المعتمد في المؤتمر الدولي السادس([1]) A/61/581، المرفق.)،
</seg>
<seg id="73312">
        وإذ تلاحظ أن عام 2008 يوافق الذكرى السنوية العشرين للمؤتمر الدولي الأول للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة الذي عقد في مانيلا، في الفترة من 3 إلى 6 حزيران/يونيه 1988،
</seg>
<seg id="73313">
        واقتناعا منها بضرورة مواصلة تشجيع وتعزيز إرساء الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبأهمية المتابعة العملية المنحى للمؤتمر الدولي السادس،
</seg>
<seg id="73314">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/296.) وبالاقتراحات الواردة فيه؛
</seg>
<seg id="73315">
        2 - تحيط علما أيضا بنتائج الاجتماعين الأول والثاني للمجلس الاستشاري للمؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة، ولا سيما صياغة برنامج عمل للمؤتمر للفترة 2007-2009، وترحب بالاقتراح الداعي إلى تخصيص يوم دولي للديمقراطية؛
</seg>
<seg id="73316">
        3 - تشجع الحكومات على تعزيز البرامج الوطنية المكرسة لتعزيز وتوطيد الديمقراطية، بطرق منها زيادة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع مراعاة النهج الابتكارية وأفضل الممارسات؛
</seg>
<seg id="73317">
        4 - تشجع المنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية على تقاسم خبراتها في مجال تعزيز الديمقراطية مع بعضها بعضا ومع منظومة الأمم المتحدة عند الاقتضاء، وعلى المشاركة بفعالية في الاجتماعات والأنشطة القادمة للمؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة؛
</seg>
<seg id="73318">
        5 - تدرك أن الاحتفال في عام 2008 بالذكرى السنوية العشرين للمؤتمر الدولي الأول للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة يتيح فرصة مميزة لتوجيه الاهتمام نحو تعزيز وتوطيد دعائم الديمقراطية على كل المستويات وتدعيم التعاون الدولي في هذا الشأن؛
</seg>
<seg id="73319">
        6 - تقرر الاحتفال في 15 أيلول/سبتمبر من كل عام، اعتبارا من دورتها الثانية والستين، باليوم الدولي للديمقراطية الذي ينبغي لفت انتباه جميع الناس إليه للاحتفال به؛
</seg>
<seg id="73320">
        7 - تدعو جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والأفراد إلى الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية بالأسلوب المناسب الذي يسهم في إذكاء الوعي العام؛
</seg>
<seg id="73321">
        8 - تدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة كفالة منح البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني الفرصة المناسبة للمشاركة والمساهمة في الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية؛
</seg>
<seg id="73322">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يوصي بالوسائل والسبل التي تستطيع بواسطتها منظومة الأمم المتحدة والأمانة العامة للأمم المتحدة، في حدود الموارد المتاحة، أن تساعد الدول الأعضاء، عند الطلب، في تنظيم أنشطة للاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية؛
</seg>
<seg id="73323">
        10 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة، في حدود الموارد المتاحة، لاحتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للديمقراطية؛
</seg>
<seg id="73324">
        11 - تحث الأمين العام على مواصلة تحسين قدرة المنظمة على الاستجابة بفعالية لطلبات الدول الأعضاء عن طريق تقديم الدعم الكافي لما تبذله من جهود من أجل بلوغ هدفي الحكم الرشيد وإرساء الديمقراطية، بوسائل عدة منها الأنشطة التي يضطلع بها صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية؛
</seg>
<seg id="73325">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="73326">
        13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والستين البند المعنون "دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة".
</seg>
<seg id="73327">
        القرار 62/80
</seg>
<seg id="73328">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2007، بتصويت مسجل بأغلبية 109 أصوات مقابل 8 أصوات وامتناع 55 عضوا عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/62/L.18 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غامبيا، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، نيكاراغوا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="73329">
        *المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيلاروس، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="73330">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="73331">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا، بيرو، تايلند، تونغا، الجبل الأسود، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، الكاميرون، كرواتيا، كوت ديفوار، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="73332">
        62/80 - اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف
</seg>
<seg id="73333">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73334">
        إذ تشير إلى قراراتها 181 (د - 2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 و 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 و 3236 (د - 29) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 و 3375 (د - 30) و 3376 (د - 30) المؤرخين 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975 و 31/20 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة، بما فيها القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في دوراتها الاستثنائية الطارئة، والقرار 61/22 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="73335">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="73336">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 35 (A/62/35).)،
</seg>
<seg id="73337">
        وإذ تشير إلى الاعتراف المتبادل بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني، وكذلك إلى الاتفاقات القائمة المعقودة بين الجانبين وضرورة الامتثال الكامل لتلك الاتفاقات،
</seg>
<seg id="73338">
        وإذ تشير أيضا إلى خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)، والتي أيدها مجلس الأمن في قراره 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003،
</seg>
<seg id="73339">
        وإذ تشير كذلك إلى مبادرة السلام العربية التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في دورته الرابعة عشرة المعقودة في بيروت في 27 و 28 آذار/مارس 2002([1]) A/56/1026-S/2002/932، المرفق الثاني، القرار 14/221.)،
</seg>
<seg id="73340">
        وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة ([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير أيضا إلى قراريها دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004 و دإط - 10/17 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="73341">
        وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تضطلع بمسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها على نحو مرض وفقا للشرعية الدولية،
</seg>
<seg id="73342">
        1 - تعرب عن تقديرها للجنة المعنيـة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لما تبذله من جهود في أداء المهام التي أسندتها إليها الجمعية العامة، وتحيط علما بتقريرها السنوي([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 35 (A/62/35).)، بما في ذلك الاستنتاجات والتوصيات القيمة الواردة في الفصل السابع منه؛
</seg>
<seg id="73343">
        2 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل بذل كل الجهود لتعزيز إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير، ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط وتعبئة الدعم والمساعدة الدوليين للشعب الفلسطيني، وتأذن للجنة بإدخال تعديلات على برنامج عملها المعتمد حسبما قد تراه مناسبا وضروريا، في ضوء التطورات الحاصلة، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين وما بعد ذلك؛
</seg>
<seg id="73344">
        3 - تطلب أيضا إلى اللجنة أن تواصل إبقاء الحالة المتعلقة بقضية فلسطين قيد الاستعراض وأن تقدم إلى الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو الأمين العام تقارير ومقترحات، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="73345">
        4 - تطلب كذلك إلى اللجنة الاستمرار في تعاونها مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وغيرها من منظمات المجتمع المدني وفي دعمها لها والاستمرار في إشراك مزيد من منظمات المجتمع المدني في أعمالها، بغية حشد التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني والدعم الدولي له، وبخاصة أثناء هذه الفترة العصيبة من المحنة الإنسانية والأزمة المالية، سعيا إلى تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تعزيز نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف والتوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين؛
</seg>
<seg id="73346">
        5 - تطلب إلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 194 (د - 3)، وإلى هيئات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بقضية فلسطين أن تواصل التعاون الكامل مع اللجنة وأن تتيح لها، بناء على طلبها، ما يتوفر لديها من معلومات ووثائق ذات صلة بالموضوع؛
</seg>
<seg id="73347">
        6 - تدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة في أدائها مهامها؛
</seg>
<seg id="73348">
        7 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمم تقرير اللجنة على جميع هيئات الأمم المتحدة المختصة، وتحث تلك الهيئات على اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="73349">
        8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل تزويد اللجنة بجميع التسهيلات اللازمة لأداء مهامها.
</seg>
<seg id="73350">
        القرار 62/81
</seg>
<seg id="73351">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2007، بتصويت مسجل بأغلبية 110 أصوات مقابل 8 أصوات وامتناع 54 عضوا عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/62/L.19 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غامبيا، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، نيكاراغوا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="73352">
        *المؤيدون: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيلاروس، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="73353">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="73354">
        الممتنعون: الاتحاد الروسي، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بيرو، تايلند، تونغا، الجبل الأسود، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، الكاميرون، كرواتيا، كوت ديفوار، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="73355">
        62/81 - شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة
</seg>
<seg id="73356">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73357">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 35 (A/62/35).)،
</seg>
<seg id="73358">
        وإذ تحيط علما بوجه خاص بالمعلومات ذات الصلة الواردة في الفصل الخامس - باء من ذلك التقرير،
</seg>
<seg id="73359">
        وإذ تشير إلى قرارها 32/40 باء المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1977 وإلى جميع القرارات اللاحقة ذات الصلة، بما فيها القرار 61/23 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="73360">
        1 - تلاحظ مع التقدير الإجراءات التي اتخذها الأمين العام امتثالا لقرارها 61/23؛
</seg>
<seg id="73361">
        2 - ترى أن شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة، عبر مساعدتها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في تنفيذ ولايتها، لا تزال تقدم مساهمة مفيدة وبناءة للتوعية على الصعيد الدولي بقضية فلسطين وحشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني وتسوية قضية فلسطين سلميا؛
</seg>
<seg id="73362">
        3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الشعبة بالموارد اللازمة وأن يكفل استمرارها في الاضطلاع ببرنامج عملها على النحو المبين بالتفصيل في القرارات السابقة ذات الصلة، بالتشاور مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وبتوجيه منها، بما في ذلك بوجه خاص رصد ما يطرأ من تطورات فيما يتصل بقضية فلسطين وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الدولية في مختلف المناطق بمشاركة جميع قطاعات المجتمع الدولي والاتصال والتعاون مع المجتمع المدني وزيادة تطوير وتوسيع نطاق مجموعة وثائق نظام الأمم المتحدة للمعلومات المتعلقة بقضية فلسطين وإعداد منشورات ومواد إعلامية بشأن مختلف جوانب قضية فلسطين ونشرها على أوسع نطاق ممكن وتوفير برنامج التدريب السنوي لموظفي السلطة الفلسطينية؛
</seg>
<seg id="73363">
        4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل استمرار تعاون إدارة شؤون الإعلام وغيرها من وحدات الأمانة العامة في تمكين الشعبة من أداء مهامها وفي تغطية مختلف جوانب قضية فلسطين تغطية وافية؛
</seg>
<seg id="73364">
        5 - تدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع الشعبة في أدائها لمهامها؛
</seg>
<seg id="73365">
        6 - تطلب إلى الشعبة أن تواصل، في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، وبتوجيه من اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين أو فعالية ثقافية، بالتعاون مع البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أقصى قدر من الدعم للاحتفال بيوم التضامن وتغطيته إعلاميا على أوسع نطاق.
</seg>
<seg id="73366">
        القرار 62/82
</seg>
<seg id="73367">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2007، بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتا مقابل 8 أصوات وامتناع 5 أعضاء عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/62/L.20/Rev.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، نيكاراغوا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="73368">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="73369">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="73370">
        الممتنعون: تونغا، فانواتو، الكاميرون، كوت ديفوار، ملاوي
</seg>
<seg id="73371">
        62/82 - البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام في الأمانة العامة بشأن قضية فلسطين
</seg>
<seg id="73372">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73373">
        وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف([1]) المرجع نفسه.)،
</seg>
<seg id="73374">
        وإذ تحيط علما بوجه خاص بالمعلومات الواردة في الفصل السادس من ذلك التقرير،
</seg>
<seg id="73375">
        وإذ تشير إلى قرارها 61/24 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="73376">
        واقتناعا منها بأن نشر المعلومات الدقيقة والشاملة على نطاق عالمي والدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني ومؤسساته لا تزال لهما أهمية حيوية في زيادة الوعي بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي دعم هذه الحقوق،
</seg>
<seg id="73377">
        وإذ تشير إلى الاعتراف المتبادل بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني، وكذلك الاتفاقات القائمة بين الجانبين،
</seg>
<seg id="73378">
        وإذ تشير أيضا إلى خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)،
</seg>
<seg id="73379">
        وإذ تشير كذلك إلى مبادرة السلام العربية التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في دورته الرابعة عشرة المعقودة في بيروت في 27 و 28 آذار/مارس 2002([1]) A/56/1026-S/2002/932، المرفق الثاني، القرار 14/221.)،
</seg>
<seg id="73380">
        وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)،
</seg>
<seg id="73381">
        وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تضطلع بمسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها على نحو مرض وفقا للشرعية الدولية،
</seg>
<seg id="73382">
        وإذ تعرب عن أملها في أن تواصل إدارة شؤون الإعلام في الأمانة العامة، في إطار برنامجها المقبل للفترة 2008-2009، بحث السبل الكفيلة بتعزيز وتشجيع مساهمة وسائل الإعلام في دعم عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
</seg>
<seg id="73383">
        1 - تلاحظ مع التقدير العمل الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام امتثالا للقرار 61/24؛
</seg>
<seg id="73384">
        2 - ترى أن البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بشأن قضية فلسطين جم الفائدة في زيادة وعي المجتمع الدولي بقضية فلسطين والحالة في الشرق الأوسط وأنه يسهم إسهاما فعالا في تهيئة مناخ يفضي إلى الحوار ويدعم عملية السلام؛
</seg>
<seg id="73385">
        3 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تواصل، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومع توخي المرونة اللازمة التي قد تتطلبها التطورات المؤثرة في قضية فلسطين، برنامجها الإعلامي الخاص لفترة السنتين 2008-2009، وبخاصة القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="73386">
        (أ) نشر المعلومات عن جميع أنشطة منظومة الأمم المتحدة فيما يتصل بقضية فلسطين، بما في ذلك التقارير المتعلقة بالأعمال التي تضطلع بها مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="73387">
        (ب) مواصلة إصدار وتحديث المنشورات المتعلقة بمختلف جوانب قضية فلسطين في جميع الميادين، بما في ذلك المواد المتصلة بالتطورات الأخيرة التي لها أهمية في هذا الصدد، وعلى وجه الخصوص الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين؛
</seg>
<seg id="73388">
        (ج) توسيع نطاق مجموعتها من المواد السمعية البصرية عن قضية فلسطين ومواصلة إنتاج تلك المواد والمحافظة عليها وتحديث المواد المعروضة عن قضية فلسطين في مبنى الجمعية العامة بشكل دوري؛
</seg>
<seg id="73389">
        (د) تنظيم وتشجيع إيفاد بعثات إخبارية للصحفيين لتقصي الحقائق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="73390">
        (هـ) تنظيم حلقات دراسية أو لقاءات دولية وإقليمية ووطنية للصحفيين تهدف بوجه خاص إلى توعية الرأي العام بقضية فلسطين وتعزيز الحوار والتفاهم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من أجل العمل على إيجاد تسوية سلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="73391">
        (و) مواصلة تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني في ميدان تطوير وسائط الإعلام، وبخاصة تعزيز البرنامج السنوي لتدريب المذيعين والصحفيين الفلسطينيين.
</seg>
<seg id="73392">
        القرار 62/83
</seg>
<seg id="73393">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2007، بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 5 أعضاء عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/62/L.21/Rev.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، نيكاراغوا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="73394">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="73395">
        المعارضون: أستراليا، إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="73396">
        الممتنعون: تونغا، فانواتو، الكاميرون، كندا، كوت ديفوار
</seg>
<seg id="73397">
        62/83 - تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية
</seg>
<seg id="73398">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73399">
        إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك القرارات المتخذة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة،
</seg>
<seg id="73400">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="73401">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002 و 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبـر 2003 و 1544 (2004) المؤرخ 19 أيار/مايو 2004،
</seg>
<seg id="73402">
        وإذ ترحب بتأكيد مجلس الأمن للرؤية المتمثلة في منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها،
</seg>
<seg id="73403">
        وإذ تلاحظ مع القلق أنه قد مضى ستون عاما على اتخاذ القرار 181 (د - 2) المـؤرخ 29 تشريـن الثاني/نوفمبر 1947 وأربعــون عامــا على احتــلال الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، في عام 1967،
</seg>
<seg id="73404">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام المقدم عملا بالطلب الوارد في قرارها 61/25 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2006([1]) A/62/344-S/2007/553.)،
</seg>
<seg id="73405">
        وإذ تؤكد من جديد أن مسؤولية الأمم المتحدة مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تتم تسوية القضية بجميع جوانبها وفقا للقانون الدولي،
</seg>
<seg id="73406">
        وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشــأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 وCorr.1 .)، وإذ تشير أيضا إلــى قراريهــا دإط - 10/15 المـــؤرخ 20 تمــوز/يوليــه 2004 ودإط - 10/17 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="73407">
        واقتناعا منها بأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربـي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لبلوغ سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="73408">
        وإذ تدرك أن مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها يمثل أحد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="73409">
        وإذ تؤكد مبدأ عدم جواز اكتساب الأرض عن طريق الحرب،
</seg>
<seg id="73410">
        وإذ تشير إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970،
</seg>
<seg id="73411">
        وإذ تؤكد من جديد عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية،
</seg>
<seg id="73412">
        وإذ تؤكد من جديد أيضا عدم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير مركز مدينة القدس، بما في ذلك التدابير من قبيل ما يسمى بالخطة هاء - 1، وجميع التدابير الأحادية الجانب الأخرى الرامية إلى تغيير طابع المدينة والأرض، بصفة عامة، ومركزهما وتكوينهما الديمغرافي،
</seg>
<seg id="73413">
        وإذ تؤكد من جديد كذلك أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها، والنظام المرتبط به يتعارضان مع القانون الدولي،
</seg>
<seg id="73414">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء سياسة إسرائيل المستمرة المتمثلة في إغلاق المناطق وفرض قيود شديدة على حركة الأشخاص والبضائع تشمل العاملين في المجالين الطبي والإنساني واللوازم الطبية والإنسانية وتطبق بواسطة إغلاق المعابر وإقامة نقاط التفتيش وفرض نظام للتصاريح في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإزاء ما خلفته هذه السياسة من آثار سلبية على الحالة الاجتماعية الاقتصادية للشعب الفلسطيني التي لا تزال تشكل أزمة إنسانية أليمة،
</seg>
<seg id="73415">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء الاستمرار في إقامة نقاط تفتيش إسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتحويل العديد من هذه النقاط إلى هياكل شبيهة بمعابر حدودية دائمة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يعوق إلى حد كبير التلاصق الإقليمي للأرض الفلسطينية ويقوض بشدة الجهود والمعونة الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتنميته،
</seg>
<seg id="73416">
        وإذ تشير إلى الاعتراف المتبادل بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني([1]) انظر A/48/486-S/26560، المرفق.)، وإلى الاتفاقات المبرمة بين الجانبين وإلى ضرورة الامتثال التام لتلك الاتفاقات،
</seg>
<seg id="73417">
        وإذ تشير أيضا إلى تأييد مجلس الأمن، في القرار 1515 (2003)، لخريطة الطريق التــي وضعتهــا المجموعــة الرباعيــة لإيجــاد حـل دائم للصــراع الإسرائيلي الفلسطيني على أســاس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)، وإذ تؤكد الحاجة الماسـة إلــى تنفيذ خريطــة الطريق والامتثال لأحكامها،
</seg>
<seg id="73418">
        وإذ ترحب بمبادرة السلام العربية التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في دورته الرابعة عشرة المعقودة في بيروت في 27 و 28 آذار/مارس 2002([1]) A/56/1026-S/2002/932، المرفق الثاني، القرار 14/221.)،
</seg>
<seg id="73419">
        وإذ ترحب أيضا بانعقاد المؤتمر الدولي في أنابوليس، الولايات المتحدة الأمريكية، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، وبخاصة قرار الطرفين الشروع في مفاوضات هادفة ومباشرة، من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وللصراع العربي الإسرائيلي ككل في نهاية المطاف، بهدف إحلال سلام شامل في الشرق الأوسط،
</seg>
<seg id="73420">
        وإذ تلاحظ الإسهام المهم الذي يقدمه منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في عملية السلام، بما في ذلك في إطار أنشطة المجموعة الرباعية،
</seg>
<seg id="73421">
        وإذ ترحب بعقــد اجتماع لجنــة الاتصــال المخصصــة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الفلسطينيين برئاســة النرويج في 24 أيلول/سبتمبر 2007 وبمؤتمر باريس للجهات المانحة في 17 كانون الأول/ديسمبر من أجل حشد الجهات المانحة، في إطار متابعة مؤتمر أنابوليس لتقديــم الدعم المالي إلـى السلطة الفلسطينية لتمكينها من بناء دولة فلسطينية مزدهرة وقادرة على البقاء، وفي الوقت نفسه أيضا تقديم المساعدة اللازمة للتخفيف من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وإذ تقر بإسهام الآلية الدولية المؤقتة في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="73422">
        وإذ تعترف بالجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية، بدعم دولي، لإعادة بناء مؤسساتها التي أضيرت وإصلاحها وتعزيزها، وإذ تشدد على ضرورة المحافظة على المؤسسات والهياكل الأساسية الفلسطينية،
</seg>
<seg id="73423">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء التطورات السلبية التي ما زالت تحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومنها ارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين غالبا وانتشار الدمار على نطاق واسع في الممتلكات والهياكل الأساسية الفلسطينية العامة والخاصة والتشرد الداخلي للمدنيين والتدهور الخطير في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="73424">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء الأعمال العسكرية المتكررة التي يجري الاضطلاع بها في الأرض الفلسطينية المحتلة وقيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بإعادة احتلال المراكز السكانية الفلسطينية، وإذ تشدد في هذا الصدد على ضرورة أن ينفذ الجانبان تفاهمات شرم الشيخ،
</seg>
<seg id="73425">
        وإذ تشدد على أهمية سلامة ورفاه جميع السكان المدنيين في منطقة الشرق الأوسط بكاملها، وإذ تدين جميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين من كلا الجانبين،
</seg>
<seg id="73426">
        وإذ تلاحظ الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وأهمية تفكيك المستوطنات فيها كخطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق،
</seg>
<seg id="73427">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء السيطرة غير القانونية على مؤسسات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة في حزيران/يونيه 2007، وإذ تطلب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حزيران/يونيه 2007 كيما يتسنى استئناف حوار بشأن استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية،
</seg>
<seg id="73428">
        وإذ تؤكد الحاجة الملحة إلى المشاركة الدولية المستمرة والنشطة، بما فيها جهود المجموعة الرباعية، لدعم الطرفين في تنشيط عملية السلام بهدف استئناف وتسريع المفاوضات المباشرة بين الطرفين من أجل التوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة، على أساس قرارات الأمم المتحدة وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية،
</seg>
<seg id="73429">
        وإذ تعترف بالجهود التي يبذلها المجتمع المدني سعيا إلى التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين،
</seg>
<seg id="73430">
        وإذ تحيط علما بالاستنتاجات التي خلصت إليها محكمة العدل الدولية في فتواها، ومن بينها ما يتعلق بالضرورة العاجلة لمضاعفة الأمم المتحدة ككل جهودها من أجل إيجاد تسوية عاجلة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي لا يزال يشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين، وبالتالي إقامة سلام عادل ودائم في المنطقة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1، الفتوى، الفقرة 161.)،
</seg>
<seg id="73431">
        وإذ تؤكد مرة أخرى حق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا،
</seg>
<seg id="73432">
        1 - تؤكد من جديد ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، بجميع جوانبها، وضرورة تكثيف كل الجهود لتحقيق تلك الغاية؛
</seg>
<seg id="73433">
        2 - تؤكد من جديد أيضا تأييدها الكامل لعملية السلام في الشرق الأوسط التي بدأت في مدريد وللاتفاقات القائمة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وتؤكد ضرورة إقرار سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وترحب في هذا الصدد بالجهود الجارية التي تبذلها المجموعة الرباعية وجامعة الدول العربية؛
</seg>
<seg id="73434">
        3 - ترحب بمبادرة السلام العربية التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في دورته الرابعة عشرة([1]) A/56/1026-S/2002/932، المرفق الثاني، القرار 14/221.) وبخطوات المتابعة التي تتخذها اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها عقب إعادة تأكيد المبادرة في مؤتمر قمة الرياض المعقود في آذار/مارس 2007؛
</seg>
<seg id="73435">
        4 - ترحب أيضا بالمؤتمر الدولي الذي انعقد في أنابوليس، وتشجع الطرفين على اتخاذ خطوات فورية لمتابعة التفاهم المشترك الذي توصلا إليه، بوسائل من بينها استئناف المفاوضات الثنائية بشكل نشط وجدي؛
</seg>
<seg id="73436">
        5 - ترحب كذلك بتعيين الممثل الخاص للمجموعة الرباعية، السيد توني بلير، وبالجهود التي يبذلها من أجل تعزيز المؤسسات الفلسطينية وتشجيع التنمية الاقتصادية الفلسطينية وحشد الدعم من الجهات المانحة الدولية؛
</seg>
<seg id="73437">
        6 - تهيب بالطرفين نفسيهما القيام، بدعم من المجموعة الرباعية وغيرها من الأطراف المهتمة بالأمر، بذل كل ما يلزم من جهود لوقف تدهور الحالة والرجوع عن جميع التدابير المتخذة على الأرض منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000 والاستمرار في مفاوضات السلام المباشرة وتسريع عجلتها، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية نهائية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبخاصة قرارات مجلس الأمن ومرجعية مؤتمر مدريد وخريطة الطريق([1]) S/2003/529، المرفق.) ومبادرة السلام العربية؛
</seg>
<seg id="73438">
        7 - تؤكد ضرورة أن يقوم الطرفان، بدعم من المجموعة الرباعية والمجتمع الدولي، باتخاذ تدابير لبناء الثقة ترمي إلى تحسين الحالة والعمل على إرساء الاستقرار وتعزيز عملية السلام، وتعترف في هذا الصدد بالتطورات التي نشأت مؤخرا، من قبيل فتح أحد المعابر الحدودية في غزة أمام السلع الزراعية وإطلاق سراح بعض السجناء، وتشدد على المساهمة المترتبة على تلك التدابير في تهيئة المناخ العام بين الجانبين وفي رفاه الشعب الفلسطيني بصفة خاصة؛
</seg>
<seg id="73439">
        8 - تهيب بالطرفين الوفاء بالتزاماتهما المتعلقة بتنفيذ خريطة الطريق، عن طريق اتخاذ خطوات متوازية ومتبادلة؛
</seg>
<seg id="73440">
        9 - تؤكد ضرورة الإنهاء العاجل لإعادة احتلال المراكز السكانية الفلسطينية بوسائل منها تسهيل التنقل والعبور، عن طريق أمور من بينها إزالة نقاط التفتيش داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة احترام الوحدة والتلاصق والسلامة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، والمحافظة عليها؛
</seg>
<seg id="73441">
        10 - تؤكد أيضا ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العنف، بما في ذلك الهجمات العسكرية والتدمير وأعمال الإرهاب؛
</seg>
<seg id="73442">
        11 - تلاحظ الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها، باعتبار ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق، وضرورة قيام الطرفين بحل جميع المسائل المعلقة في قطاع غزة؛
</seg>
<seg id="73443">
        12 - تؤكد الحاجة إلى أن ينفذ الطرفان بشكل كامل اتفاق التنقل والعبور والمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح، المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، والحاجة بصفة محددة إلى السماح بفتح جميع معابر الدخول إلى قطاع غزة والخروج منه أمام الإمدادات الإنسانية وأمام التنقل والعبور والتدفقات التجارية التي لا غنى عنها في تحسين ظروف معيشة الشعب الفلسطيني وضمان قدرة الاقتصاد الفلسطيني على البقاء؛
</seg>
<seg id="73444">
        13 - تطلب من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التقيد الصارم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ووقف جميع تدابيرها التي تتعارض مع القانون الدولي وإجراءاتها الأحادية الجانب في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الرامية إلى تغيير طابع الأرض الفلسطينية ووضعها، بوسائل منها ضم الأراضي بحكم الواقع، ومن ثم استباق النتائج النهائية لمفاوضات السلام؛
</seg>
<seg id="73445">
        14 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وفقا لذلك بأن تمتثل لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، حسبما هو مبين في الفتوى([1]) انظر A/ES-10/273 وCorr.1 .) وحسبما هو مطلوب في القرارين دإط - 10/13 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003 و دإط - 10/15، وأن تقوم في جملة أمور بالتوقف فورا عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتهيب بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال لالتزاماتها القانونية، حسبما هو مبين في الفتوى؛
</seg>
<seg id="73446">
        15 - تكرر مطالبتها بالوقف الكامل لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وتدعو إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="73447">
        16 - تؤكد من جديد التزامها، وفقا للقانون الدولي، بالحل المتمثل في وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967؛
</seg>
<seg id="73448">
        17 - تؤكد ضرورة القيام بما يلي:
</seg>
<seg id="73449">
        (أ) انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية؛
</seg>
<seg id="73450">
        (ب) إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة؛
</seg>
<seg id="73451">
        18 - تؤكد أيضا ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا طبقا لقرارها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948؛
</seg>
<seg id="73452">
        19 - تحث الدول الأعضاء على الإسراع في تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية والتقنية إلى الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية خلال هذه الفترة الحرجة للمساعدة في التخفيف من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وبخاصة في قطاع غزة، وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني والهياكل الأساسية الفلسطينية وتقديم الدعم في إعادة بناء وتشكيل المؤسسات الفلسطينية وإصلاحها؛
</seg>
<seg id="73453">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده مع الأطراف المعنية، وبالتشاور مع مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين وتعزيز السلام في المنطقة، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن هذه الجهود وعن التطورات المستجدة في هذه المسألة.
</seg>
<seg id="73454">
        القرار 62/84
</seg>
<seg id="73455">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2007، بتصويت مسجل بأغلبية 160 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 7 أعضاء عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/62/L.22 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غامبيا، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، نيكاراغوا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="73456">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
</seg>
<seg id="73457">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="73458">
        الممتنعون: أستراليا، أنغولا، تونغا، فانواتو، فيجي، الكاميرون، كوت ديفوار
</seg>
<seg id="73459">
        62/84 - القدس
</seg>
<seg id="73460">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73461">
        إذ تشير إلى قرارها 181 (د - 2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، وبخاصة أحكامه المتعلقة بمدينة القدس،
</seg>
<seg id="73462">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 36/120 هاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1981 وجميع القرارات اللاحقة، بما في ذلك القرار 56/31 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2001، التي قررت فيها، في جملة أمور، أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيرت أو توخت تغيير طابع ومركز مدينة القدس الشريف، وبخاصة ما يسمى "القانون الأساسي" المتعلق بالقدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها فورا،
</seg>
<seg id="73463">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، بما في ذلك القرار 478 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980، الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، ألا يعترف بـ "القانون الأساسي" المتعلق بالقدس،
</seg>
<seg id="73464">
        وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير إلى القرار دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
</seg>
<seg id="73465">
        وإذ تعرب عن شديد قلقها إزاء أي إجراء تتخذه أي هيئة، حكومية أو غير حكومية، في انتهاك للقرارات المذكورة أعلاه،
</seg>
<seg id="73466">
        وإذ تعرب عن شديد قلقها بوجه خاص إزاء استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في القيام بأنشطة استيطانية غير قانونية، بما في ذلك ما يسمـى بـ ''الخطة هـاء - 1''، وتشييدها للجدار في القدس الشرقية وحولها، وفرض القيود على دخول القدس الشرقية والإقامة فيها، وزيادة عزل المدينة عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما لذلك من أثر ضار على حياة الفلسطينيين وبما يمكن أن يستبق الحكم على أي اتفاق بشأن المركز النهائي للقدس،
</seg>
<seg id="73467">
        وإذ تؤكد من جديد أن المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، لديه اهتمام مشروع بقضية مدينة القدس وحماية البعد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="73468">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/62/327.)،
</seg>
<seg id="73469">
        1 - تكرر تأكيد ما قررتــه من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانـيـنها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية، ومن ثم فهي لاغية وباطلة وليست لها أي شرعية على الإطلاق، وتطلب إلى إسرائيل وقف جميع هذه التدابير غير القانونية والمتخذة من جانب واحد؛
</seg>
<seg id="73470">
        2 - ترحب بقرار الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس سحب بعثاتها من المدينة، امتثالا لقرار مجلس الأمن 478 (1980)؛
</seg>
<seg id="73471">
        3 - تؤكد أن أي حل شامل وعادل ودائم لقضية مدينة القدس ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الشواغل المشروعة لكلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية تكفل حرية الديانة والضمير لسكان المدينة وتتيح إمكانية الوصول للناس من جميع الأديان والجنسيات إلى الأماكن المقدسة بصورة دائمة وبحرية ودون عائق؛
</seg>
<seg id="73472">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="73473">
        القرار 62/85
</seg>
<seg id="73474">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2007، بتصويت مسجل بأغلبية 111 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 56 عضوا عن التصويت*، على أساس مشروع القرار A/62/L.23 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زمبابوي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غامبيا، غينيا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، نيكاراغوا، اليمن، فلسطين
</seg>
<seg id="73475">
        *المؤيدون: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="73476">
        المعارضون: إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية
</seg>
<seg id="73477">
        الممتنعون: إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تونغا، الجبل الأسود، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كوت ديفوار، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="73478">
        62/85 - الجولان السوري
</seg>
<seg id="73479">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73480">
        وقد نظرت في البند المعنون "الحالة في الشرق الأوسط"،
</seg>
<seg id="73481">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/327.)،
</seg>
<seg id="73482">
        وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
</seg>
<seg id="73483">
        وإذ تعيد تأكيد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="73484">
        وإذ تعيد مرة أخرى تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) على الجولان السوري المحتل،
</seg>
<seg id="73485">
        وإذ يساورها بالغ القلق لعدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري الذي لا يزال محتلا منذ عام 1967، خلافا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة،
</seg>
<seg id="73486">
        وإذ تؤكد عدم مشروعية بناء المستوطنات والأنشطة الإسرائيلية الأخرى في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967،
</seg>
<seg id="73487">
        وإذ تلاحظ مع الارتياح انعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط في مدريد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1991 على أساس قرارات مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 و 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978 وصيغة الأرض مقابل السلام،
</seg>
<seg id="73488">
        وإذ تعرب عن بالغ قلقها لتوقف عملية السلام على المسار السوري، وإذ تعرب عن أملها في أن تستأنف محادثات السلام قريبا من النقطة التي وصلت إليها،
</seg>
<seg id="73489">
        1 - تعلن أن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن 497 (1981)؛
</seg>
<seg id="73490">
        2 - تعلن أيضا أن قرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 (1981)، وتطلب إلى إسرائيل إلغاءه؛
</seg>
<seg id="73491">
        3 - تعيد تأكيد ما قررته من أن جميع الأحكام ذات الصلة في الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي لعام 1907([1]) انظر: صندوق كارنيغي للسلام الدولي، اتفاقيات وإعلانات لاهاي لعامي 1899 و 1907 (نيويورك، مطبعة جامعة أكسفورد، 1915).) واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.) ما زالت تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتهيب بالأطراف في الاتفاقيتين احترام وكفالة احترام التزاماتها بموجب هذين الصكين في جميع الظروف؛
</seg>
<seg id="73492">
        4 - تقرر مرة أخرى أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة؛
</seg>
<seg id="73493">
        5 - تطلب إلى إسرائيل استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات السابقة؛
</seg>
<seg id="73494">
        6 - تطالب مرة أخرى بانسحاب إسرائيل من كل الجولان السوري المحتل إلى خط 4 حزيران/يونيه 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="73495">
        7 - تهيب بجميع الأطراف المعنية وبراعيي عملية السلام والمجتمع الدولي بأسره بذل جميع الجهود اللازمة لضمان استئناف عملية السلام ونجاحها عن طريق تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973)؛
</seg>
<seg id="73496">
        8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="73497">
        القرار 62/86
</seg>
<seg id="73498">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/419/Add.4، الفقرة 10)([1]) قدمت نائبة رئيس اللجنة مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة .)
</seg>
<seg id="73499">
        62/86 - حماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة
</seg>
<seg id="73500">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73501">
        إذ تشيــر إلى قراريها 43/53 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1988 و 54/222 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، ومقررها 55/443 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، وقراراتها 56/199 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/257 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/243 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/234 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/197 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/201 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، والقرارات الأخرى المتعلقة بحماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة،
</seg>
<seg id="73502">
        وإذ تشير أيضا إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.)، بما في ذلك التسليم بأن الطابع العالمي لتغير المناخ يقتضي تعاون جميع البلدان على أوسع نطاق ممكن ومشاركتها في استجابة دولية فعالة ومناسبة، وفقا لمسؤولياتها المشتركة والمتباينة في الوقت ذاته ولقدرات كل منها وأحوالها الاجتماعية والاقتصادية،
</seg>
<seg id="73503">
        وإذ تشيـر كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي أعرب فيه رؤساء الدول والحكومات عن عـزمهم على بذل قصارى جهدهم لضمان بدء نفاذ بروتوكول كيوتو وعلى الشروع في الخفض المطلوب في انبعاثات غازات الدفيئـة([1]) المرجع نفسه، الفقرة 23.)،
</seg>
<seg id="73504">
        وإذ تشيـر إلى إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمـر القمة العالمي للتنمية المســـــتدامة، جوهانســــبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (''خطة جوهانسبرغ للتنفيذ'')([1]) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.) وإعلان دلـهـي الوزاري بشأن تغير المناخ والتنمية المستدامة الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ في دورته الثامنة المعقودة في نيودلهـي في الفترة من 23 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002([1]) FCCC/CP/2002/7/Add.1، المقرر 1/م أ - 8.) ونتائج الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف، المعقودة في ميلانو، إيطاليا، في الفترة من 1 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003([1]) FCCC/CP/2003/6/Add.1 و 2.)، ونتائج الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف، المعقودة في بوينس آيرس في الفترة من 6 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2004([1]) FCCC/CP/2004/10/Add.1 و 2.)، ونتائج الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف والدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، المعقودتين في مونتريال، كندا، في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 10 كانون الأول/ديسمبر 2005([1]) FCCC/CP/2005/5/Add.1.)، ونتائج الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأطراف والدورة الثانية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، المعقودتين في نيروبي في الفترة من 6 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006([1]) FCCC/CP/2006/5 و Add.1.)،
</seg>
<seg id="73505">
        وإذ تؤكد من جديد برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.) وإعــلان موريشيوس([1]) تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.II.A.4 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.) واستراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)،
</seg>
<seg id="73506">
        وإذ تشيـر إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="73507">
        وإذ لا تزال يساورها بالغ القلق لأن جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، تواجه أخطارا متزايدة بسبب التعرض للآثار السلبية لتغير المناخ، وإذ تؤكد ضرورة تلبية الاحتياجات الخاصة بالتكيف والمتصلة بهذه الآثار،
</seg>
<seg id="73508">
        وإذ تلاحظ أن عدد الأطراف في الاتفاقية بلغ حتى الآن مائة واثنين وتسعين طرفا، منها مائة وواحدة وتسعون دولة ومنظمة واحدة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي،
</seg>
<seg id="73509">
        وإذ تلاحظ أيضا أن مائة وســـتا وســبعين دولة صدقت حاليا على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) FCCC/CP/1997/7/Add.1، المقرر 1/م أ - 3، المرفق.) أو انضمت إليه أو قبلته أو وافقت عليه، من بينها ثمان وثلاثون دولة طرفا مدرجة في المرفق الأول للاتفاقية،
</seg>
<seg id="73510">
        وإذ تلاحظ كذلك التعديل الذي أدخل على المرفق باء لبروتوكول كيوتو([1]) FCCC/KP/CMP/2006/10/Add.1، المقرر 10/م أ إ - 2.)،
</seg>
<seg id="73511">
        وإذ تلاحظ الأعمال التي يضطلع بها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وضرورة بناء القدرات العلمية والتكنولوجية وتعزيزها بوسائل عدة، منها مواصلة تقديم الدعم إلى الفريق من أجل تبادل البيانات والمعلومات العلمية، وبخاصة في البلدان النامية،
</seg>
<seg id="73512">
        وإذ تلاحظ أيضا أهمية النتائج العلمية الواردة في تقرير التقييم الرابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، التي تسهم إسهاما إيجابيا في المناقشات الدائرة في إطار الاتفاقية وفي فهم ظاهرة تغير المناخ، بما في ذلك آثارها وأخطارها،
</seg>
<seg id="73513">
        وإذ تلاحظ مع التقدير المبادرة التي اتخذتها رئيسة الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين بعقد المناقشة المواضيعية غير الرسمية عن "تغير المناخ بوصفه تحديا عالميا" في الفترة من 31 تموز/يوليه إلى 2 آب/أغسطس 2007،
</seg>
<seg id="73514">
        وإذ تلاحظ أيضا مع التقدير المبادرة التي اتخذها الأمين العام بعقد المناسبة الرفيعة المستوى غير الرسمية المعنونة "المستقبل في أيدينا: التصدي للتحدي الذي يشكله تغير المناخ بالنسبة للقيادة" في 24 أيلول/سبتمبر 2007، من أجل توفير زخم للاتفاقية ودعمها سياسيا وزيادة التوعية بالتحدي العالمي المتمثل في تغير المناخ،
</seg>
<seg id="73515">
        وإذ تؤكد من جديد التزامها بالهدف النهائي للاتفاقية وهو تثبيت تركزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل الإنسان بشكل خطير في نظام المناخ،
</seg>
<seg id="73516">
        وإذ تحيط علما بمذكرة الأمين العام([1]) A/62/276.) التي يحيل بها تقرير الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) المرجع نفسه، المرفق الأول.)،
</seg>
<seg id="73517">
        1 - تؤكد خطورة تغير المناخ وتـهيـب بالدول أن تتعاون في العمل من أجل بلوغ الهدف النهائي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1771، الرقم 30822.) عن طريق تنفيذ أحكامها؛
</seg>
<seg id="73518">
        2 - تلاحظ أن الدول التي صدقت على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ([1]) FCCC/CP/1997/7/Add.1، المقرر 1/م أ - 3، المرفق.) ترحب ببدء نفاذ البروتوكول في 16 شباط/فبراير 2005 وتحث بقوة الدول التي لم تصدق عليه بعد على أن تفعل ذلك في الوقت المناسب؛
</seg>
<seg id="73519">
        3 - تحيط علما بنتائج الدورتين الحادية عشرة([1]) FCCC/CP/2005/5/Add.1.) والثانية عشرة([1]) FCCC/CP/2006/5 و Add.1.) لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية والدورتين الأولى([1]) FCCC/CP/2005/5/Add.1.) والثانية([1]) FCCC/CP/2006/5 و Add.1.) لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو؛
</seg>
<seg id="73520">
        4 - تحيط علما مع التقدير بعرض حكومة إندونيسيا استضافة الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف والدورة الثالثة لاجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، المقرر عقدهما في بالي في الفترة من 3 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2007 وتتطلع إلى الخروج منهما بنتائج مثمرة تشمل دفع المفاوضات إلى الأمام؛
</seg>
<seg id="73521">
        5 - تحيط علما أيضا مع التقدير بعرض حكومة بولندا استضافة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف والدورة الرابعة لاجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، اللتين ستعقدان في بوزنان في الفترة من 1 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2008؛
</seg>
<seg id="73522">
        6 - تقر بأن تغير المناخ يشـــــــكل أخطارا وتحديات جســـيمة لجميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأفريقية، ومن بينها البلدان قليلة المنعة بصفة خاصة في مواجهة الآثار الضارة لتغير المناخ، وتهيب بالدول أن تتخذ إجراءات عاجلة على الصعيد العالمي للتصدي لتغير المناخ، وفقا للمبادئ المحددة في الاتفاقية الإطارية، ومن بينها مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة في الوقت ذاته، ووفقا لقدرات كل منها، وتحث، في هذا الصدد، جميع البلدان على التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية واتخاذ إجراءات وتدابير فعالة وملموسة على جميع الصعد وتعزيز التعاون الدولي في إطار الاتفاقية؛
</seg>
<seg id="73523">
        7 - تقر أيضا بالحاجة إلى توفير الموارد المالية والتقنية، وكذلك بناء القدرات وإتاحة فرص الوصول إلى التكنولوجيا ونقلها لمساعدة البلدان النامية المتأثرة سلبا بتغير المناخ؛
</seg>
<seg id="73524">
        8 - تؤكد من جديد ضرورة بذل الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ بشكل يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المطرد للبلدان النامية والقضاء على الفقر عن طريق تعزيز التكامل بين العناصر الثلاثة للتنمية المستدامة، وهي التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة، باعتبارها دعائم مترابطة ومتعاضدة، وذلك على نحو متكامل ومنسق ومتوازن؛
</seg>
<seg id="73525">
        9 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يفي بالالتزامات المتعهد بها خلال عملية التجديد الرابع لموارد الصندوق الاستئماني لمرفق البيئة العالمية؛
</seg>
<seg id="73526">
        10 - تلاحظ الأعمال الجارية التي يضطلع بها فريق الاتصال التابع لأمانات ومكاتب الهيئات الفرعية ذات الصلة للاتفاقية الإطارية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1954، الرقم 33480.)، واتفاقية التنوع البيولوجي([1]) المرجع نفسه، المجلد 1760، الرقم 30619.)، وتشجع على التعاون من أجل تعزيز أوجه التكامل فيما بين الأمانات الثلاث، مع احترام وضعها القانوني المستقل؛
</seg>
<seg id="73527">
        11 - تطلب إلى الأمين العام أن يرصد في اقتراحه للميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2008-2009 اعتمادات لدورات مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية ولهيئتيها الفرعيتين؛
</seg>
<seg id="73528">
        12 - تدعو مؤتمرات الأطراف في الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف إلى أن تراعي، لدى تحديد مواعيد اجتماعاتها، جدول اجتماعات الجمعية العامة ولجنة التنمية المستدامة حتى تكفل التمثيل الكافي للبلدان النامية في تلك الاجتماعات؛
</seg>
<seg id="73529">
        13 - تدعو أمانة الاتفاقية الإطارية إلى أن تقدم، عن طريق الأمين العام، تقريرا عن أعمال مؤتمر الأطراف إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="73530">
        14 - تـقـرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند الفرعي المعنون "حماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة".
</seg>
<seg id="73531">
        القرار 62/87
</seg>
<seg id="73532">
        اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/563، الفقــرة 7)
</seg>
<seg id="73533">
        62/87 - المخطط العام لتجديد مباني المقر
</seg>
<seg id="73534">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73535">
        إذ تشير إلى قراراتها 54/249 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/238 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/234 و 56/236 المؤرخــين 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 56/286 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2002 والجزء الثاني من قرارها 57/292 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 وقرارها 59/295 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 والجزء الثاني من قرارها 60/248 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 وقراريها 60/256 المؤرخ 8 أيار/مايو 2006 و 60/282 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 والجزء الثاني - باء من قرارها 61/236 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 وقراريها 61/246 و 61/251 المؤرخين 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 وقرارها 62/225 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2007 ومقررها 58/566 المؤرخ 8 نيسان/أبريل 2004،
</seg>
<seg id="73536">
        وقد نظرت في التقرير المرحلي السنوي الخامس للأمين العام عن تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر([1]) A/62/364 و Corr.1.) وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/62/7/Add.4 و Corr.1. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.) وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن أنشطته للفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2007([1]) A/62/281 (Part I)، الفقرات 72 إلى 75.) وتقرير مجلس مراجعي الحسابات عن المخطط العام لتجديد مباني المقر للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 5 (A/62/5)، المجلد الخامس.)،
</seg>
<seg id="73537">
        وإذ تؤكد من جديد أن تكاليف المخطط العام لتجديد مباني المقر نفقات للمنظمة تتحملها الدول الأعضاء وفقا للفقرة 2 من المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="73538">
        1 - تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء الأخطار والمخاطر والعيوب التي تنطوي عليها الحالة الراهنة لمبنى مقر الأمم المتحدة والتي تهدد سلامة وصحة ورفاه الموظفين والوفود والزوار والسائحين؛
</seg>
<seg id="73539">
        2 - تؤكد الدور الخاص الذي تؤديه حكومة البلد المضيف فيما يتعلق بالدعم المقدم إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك؛
</seg>
<seg id="73540">
        3 - تلاحظ الفوائد، بما في ذلك الفوائد الاقتصادية، التي تجنيها البلدان المضيفة من وجود الأمم المتحدة، وما تتحمله من تكاليف؛
</seg>
<seg id="73541">
        4 - تشير إلى الممارسات الحالية للحكومات المضيفة فيما يتعلق بتقديم الدعم إلى مقار الأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة الواقعة في أراضيها؛
</seg>
<seg id="73542">
        5 - تعيد تأكيد التزامها تجاه سلامة وأمن وصحة ورفاه الموظفين والوفود والزوار والسائحين في الأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل وضع ضمانات ملموسة لتحقيق هذه الأهداف وجعلها جزءا من الإجراءات التشغيلية العادية طوال فترة تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر؛
</seg>
<seg id="73543">
        6 - تحيط علما بالتقرير المرحلي السنوي الخامس للأمين العام عن تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر([1]) A/62/364 و Corr.1.)، وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن أنشطته للفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2007([1]) A/62/281 (Part I)، الفقرات 72 إلى 75.)، وتقرير مجلس مراجعي الحسابات عن المخطط العام لتجديد مباني المقر للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 5 (A/62/5)، المجلد الخامس.)؛
</seg>
<seg id="73544">
        7 - تؤيد النتائج والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/7/Add.4 و Corr.1. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)، رهنا بالأحكام الواردة في هذا القرار؛
</seg>
<seg id="73545">
        8 - تأسف شديد الأسف للصعوبات الإجرائية التي تكتنف إدارات الأمم المتحدة ولتأخر كبار المسؤولين في الأمانة العامة في اتخاذ القرار ولعدم كفاية استجابة إدارة الأمم المتحدة لاحتياجات المشروع، مما أفضى إلى ارتفاع متوقع في التكاليف، على نحو ما ورد في الفقرة 23 من تقرير الأمين العام([1]) A/62/364 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="73546">
        9 - تؤكد الطابع المحوري للدور القيادي والرقابي المنوط بالأمين العام والإدارة العليا، والتزام جميع الإدارات تجاه المشروع خلال إكمال المخطط العام لتجديد مباني المقر تفاديا لتكرار الأخطاء والتأخيرات الحاصلة في تنفيذ المشروع حتى الآن وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على المنظمة؛
</seg>
<seg id="73547">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل المساءلة التامة عن التأخيرات وعدم استجابة الإدارة لاحتياجات المخطط العام لتجديد مباني المقر وغير ذلك من العوامل التي ساهمت في حدوث تأخير في تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر وتجاوز الميزانية المتوقعة، وأن يدرج هذه المعلومات في تقريره المرحلي السنوي السادس؛
</seg>
<seg id="73548">
        11 - توافق على تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن المخطط العام لتجديد مباني المقر عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 5 (A/62/5)، المجلد الخامس.)؛
</seg>
<seg id="73549">
        12 - تؤيد توصيات مجلس مراجعي الحسابات الواردة في تقريره؛
</seg>
<seg id="73550">
        13 - تلاحظ مع القلق الاستنتاجات التي انتهى إليها مجلس مراجعي الحسابات على النحو الوارد في تقريره، وتشدد على أهمية تنفيذ توصياته تنفيذا تاما؛
</seg>
<seg id="73551">
        14 - تؤكد من جديد أهمية الرقابة فيما يتعلق بتنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر، وتطلب إلى مجلس مراجعي الحسابات وجميع هيئات الرقابة الأخرى المعنية أن تواصل تقديم تقارير سنويا عن المخطط العام لتجديد مباني المقر إلى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="73552">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يعهد لمكتب خدمات الرقابة الداخلية بإجراء استعراض شامل يركز على جملة أمور منها هيكل مكتب المخطط العام لتجديد مباني المقر، والامتثال للنظامين الإداري والأساسي للأمم المتحدة فيما يتعلق بالمشتريات والتعاقد، والتقيد بشروط العقود، والضوابط والعمليات الداخلية الموضوعة لإدارة المشروع إدارة سليمة، والمجالات الأخرى شديدة الخطورة، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
</seg>
<seg id="73553">
        16 - تطلب إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يكفل إجراء مراجعة فعالة لحسابات المخطط العام لتجديد مباني المقر، وأن يقدم إلى الجمعية العامة جميع تقاريره المتعلقة بتنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر؛
</seg>
<seg id="73554">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يضع وينفذ إطارا شاملا للرقابة الداخلية للمخطط العام لتجديد مباني المقر بغية تخفيف حدة جميع المخاطر الممكنة والتصدي لها بفعالية لكفالة امتثال الإدارة واستجابتها على نحو تام للاحتياجات المحددة للمشروع، وتفادي حدوث أي تأخير في تنفيذ أي جانب من جوانب المشروع، وكفالة الامتثال التام لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها ولقرارات الجمعية العامة التي تنظم عملية الشراء؛
</seg>
<seg id="73555">
        18 - تؤكد من جديد الفقرات 36 إلى 38 من قرارها 61/251 بشأن أهمية الشفافية في عملية الشراء، وتطلب إلى الأمين العام كفالة أن يراعي مدير التشييد مقتضياتها مراعاة تامة عند إبرام تعاقد من الباطن، وأن يقدم تقريرا، في سياق تقريره المرحلي السنوي السادس، عن الخطوات المحددة المتخذة والتقدم المحرز في سياق زيادة فرص الشراء من بائعين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في سياق تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر؛
</seg>
<seg id="73556">
        19 - تؤكد من جديد مرة أخرى الفقرة 38 من قرارها 61/251، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تقيد عمليات الشراء التي يضطلع بها مدير التشييد في إطار تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر بقواعد الأمم المتحدة وأنظمتها وإجراءاتها وبقرارات الجمعية العامة التي تحكم عمليات الشراء في الأمم المتحدة وكذلك بسياساتها المتعلقة بالأخلاقيات، بما في ذلك القيود التي يتعين احترامها بعد انتهاء الخدمة([1]) انظر ST/SGB/2006/15.)، وأخذ مدير التشييد في اعتباره بشكل تام أحكام تلك الفقرة عند إبرام تعاقد من الباطن؛
</seg>
<seg id="73557">
        20 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل الإعلان في موقع المخطط العام لتجديد مباني المقر على شبكة الإنترنت عن جميع الإشعارات بطلب الإعراب عن الاهتمام الصادرة عن مدير التشييد وجميع عمليات منح العقود المتعلقة بها؛
</seg>
<seg id="73558">
        21 - تشير إلى أنه، وفقا للمادة 5 من الشروط العامة لعقود الأمم المتحدة، تخضع شروط أي عقد من الباطن لأحكام الشروط العامة للعقود وتكون متماشية معها؛
</seg>
<seg id="73559">
        22 - تطلب إلى الأمين العام أن يمارس صلاحياته من أجل الاضطلاع، فيما يتعلق بالمتعاقدين من الباطن الذين يقومون بشكل مباشر بتوريد السلع والخدمات إلى المنظمة نيابة عن مدير تشييد المخطط العام لتجديد مباني المقر، باستعراض دقيق لمؤهلاتهم ولهويات المسؤولين المشاركين في العملية، وتطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم موافقة وإذنا خطيين مسبقين للاستعانة بهؤلاء المتعاقدين من الباطن، على نحو ما تقتضيه المادة 5 من الشروط العامة للعقود، بغية كفالة نزاهة عملية الشراء وإنصافها وشفافيتها؛
</seg>
<seg id="73560">
        23 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم بنشر قائمة المتعاقدين من الباطن التي وافقت عليها الأمم المتحدة ويستكملها بشكل منتظم في موقع المخطط العام لتجديد مباني المقر على شبكة الإنترنت، وأن يدرج في التقارير المرحلية القادمة عن تنفيذ المخطط العام معلومات عن تنفيذ المادة 5 من الشروط العامة للعقود، بما في ذلك الإجراء المتعلق باستعراض الأمم المتحدة للمتعاقدين من الباطن وموافقتها عليهم؛
</seg>
<seg id="73561">
        24 - تعيد تأكيد الجزء الخامس عشر من قرارها 61/244 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006؛
</seg>
<seg id="73562">
        25 - تأسف لتأخر تشكيل المجلس الاستشاري الذي طلب تشكيله في قراريها 57/292 و 61/251، وتحث الأمين العام على التعجيل بإنشاء مجلس استشاري ذي تمثيل جغرافي واسع النطاق حتى يتسنى له أن يبدأ عمله على سبيل الأولوية؛
</seg>
<seg id="73563">
        26 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل قيام المجلس الاستشاري بأمور عدة منها توفير المستوى اللازم من الإشراف التقني؛
</seg>
<seg id="73564">
        27 - تطلب أيضا إلى الأمين العام بحث تجارب مختلف المنظمات الدولية التي شكلت لجان خبراء مخصصة مهمتها إسداء المشورة بشأن الأوجه التقنية لمشاريع هذه المنظمات المتعلقة بالإنشاء و/أو صيانة المباني، وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة في هذا الصدد في سياق التقرير المرحلي السنوي السادس المقبل؛
</seg>
<seg id="73565">
        28 - تؤكد أن الجمعية العامة هي الجهة الوحيدة التي تتمتع بصلاحية اتخاذ القرارات بشأن أي تغييرات في مشروع المخطط العام لتجديد مباني المقر وميزانيته واستراتيجية تنفيذه وذلك وفقا لما أقرته في قراراتها؛
</seg>
<seg id="73566">
        29 - تحيط علما باقتراح الأمين العام المتعلق بالاستراتيجية الرابعة المعجلة؛
</seg>
<seg id="73567">
        30 - تأذن للأمين العام بالدخول، على وجه الاستعجال، في ترتيب بشأن مكان إيواء مؤقت إضافي يلزم لتنفيذ عملية تجديد مبنى الأمانة العامة المتوخى على مرحلة واحدة؛
</seg>
<seg id="73568">
        31 - توافق على التغييرات التي يقترح الأمين العام، في الفقرة 27 من تقريره([1]) A/62/364 و Corr.1.)، إدخالها على الجدول الزمني المتوخى لتجديد مبنى الأمانة العامة، شريطة توافر ترتيب لمكان إيواء مؤقت إضافي على النحو المشار إليه في الفقرة 30 أعلاه، وتطلب إلى الأمين العام، في حال عدم الدخول في مثل هذا الترتيب في غضون 120 يوما من اتخاذ هذا القرار، الشروع دون إبطاء في تنفيذ النهج المرحلي لعملية تجديد مبنى الأمانة العامة على نحو ما أقرته الجمعية العامة في قرارها 61/251؛
</seg>
<seg id="73569">
        32 - توافق أيضا على التغييرات التي يقترح الأمين العام، في الفقرة 28 من تقريره([1]) A/62/364 و Corr.1.)، إدخالها على الجدول الزمني المتوخى لتجديد مبنى المؤتمرات ومبنى الجمعية العامة؛
</seg>
<seg id="73570">
        33 - تطلب إلى الأمين العام أن يوافي الجمعية العامة بمعلومات شاملة عن توافر مكان الإيواء المؤقت المستأجر وتكلفته وانتقال الموظفين إليه، وأن يكفل أن يبقى ذلك المكان تحت تصرف الأمم المتحدة ما دامت هناك حاجة إليه وعدم استتباعه أي تكاليف إضافية أو نقل إضافي للموظفين مع مراعاة الطابع الفريد للمخطط العام لتجديد مباني المقر؛
</seg>
<seg id="73571">
        34 - تعيد تأكيد الفقرة 39 من قرارها 61/251، وتشدد للأمين العام على أهمية إدارة عمليات نقل الموظفين المتعددة بفعالية وضمان أن يستوفي مكان الإيواء المؤقت أعلى معايير السلامة والأمن والصحة والرفاه لموظفي الأمم المتحدة وأن يخفض أي تعطيل لعمل الأمم المتحدة ينتج في كل مرحلة من المراحل عن هذا النقل المؤقت إلى أدنى حد ممكن؛
</seg>
<seg id="73572">
        35 - تشير إلى الفقرات 51 إلى 56 من تقرير مجلس مراجعي الحسابات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 5 (A/62/5)، المجلد الخامس.)، وتطلب إلى الأمين العام الإسراع باستكمال المسوحات الجيوتقنية وغيرها وتقديم معلومات مستكملة عن العناصر التقنية التي لم يبدأ العمل بها للمشروع التي قد يكون لها أثر كبير على مجمل المشروع، بما في ذلك أعمال التصميم لتعزيز الوقاية من عصف الانفجار وأعمال المسوحات الجيوتقنية وغيرها، وإدراج هذه المعلومات في التقارير المرحلية المقبلة؛
</seg>
<seg id="73573">
        36 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذ التغييرات التي أقرت في الفقرتين 30 و 32 من هذا القرار دون الإخلال بأهداف المشروع وجودته، وأن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا شاملا عما يمكن تحقيقه من خلال تنفيذ هذه التغييرات من مكاسب من حيث الكفاءة واستيعاب التكاليف؛
</seg>
<seg id="73574">
        37 - تشير إلى الفقرة 10 من قرارها 61/251، وتقرر أن يعرض الأمين العام أي خيارات إضافية تتعلق بنطاق المشروع، إلى جانب الخيارات التي وافقت عليها الجمعية العامة بالفعل، على الجمعية العامة للنظر فيها والموافقة عليها؛
</seg>
<seg id="73575">
        38 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل بكل السبل العودة بتكاليف المشروع إلى الحدود المعتمدة في الميزانية؛
</seg>
<seg id="73576">
        39 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يبذل كل جهد ممكن لتجنب الزيادات في الميزانية عن طريق الممارسات السليمة لإدارة المشاريع، وأن يكفل إكمال المخطط العام لتجديد مباني المقر في حدود الميزانية المعتمدة في قرارها 61/251؛
</seg>
<seg id="73577">
        40 - تلاحظ أن تصاعد الأسعار في المستقبل مدرج بالفعل في الميزانية المعتمدة الواردة في التقرير المرحلي السنوي الرابع للأمين العام([1]) A/61/549.)، وتطلب إلى الأمين العام تجنب الزيادات في الميزانية عن طريق الممارسات السليمة لإدارة المشاريع والحفاظ على المخطط العام لتجديد مباني المقر في حدود الميزانية المعتمدة وجدول الأنصبة المقررة والجدول الزمني المتوخى للمشروع؛
</seg>
<seg id="73578">
        41 - تحيط علما باقتراح الأمين العام استخدام نهج هندسة القيمة كأداة لاسترداد التكاليف التي يتوقع أن تتجاوز حدود ميزانية المخطط العام لتجديد مباني المقر المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة 61/251، تهدف إلى تحسين الأداء والموثوقية والجودة والسلامة والتكاليف طوال فترة تنفيذ المشروع، وتطلب إلى الأمين العام أن يقوم على وجه السرعة وبشكل واضح بتحديد مجالات العمل التي يمكن فيها تحقيق مكاسب من حيث الكفاءة وتخفيض التكاليف وأن يقدم تقريرا عن ذلك في سياق تقريره المرحلي السنوي السادس؛
</seg>
<seg id="73579">
        42 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره المرحلي السنوي السادس معلومات محددة عن عقود السعر الأقصى المضمون وعن أنشطة الاستشاريين الخارجيين الذين تعاقدت الأمم المتحدة معهم؛
</seg>
<seg id="73580">
        43 - تعرب عن قلقها إزاء عدم إطلاع الدول الأعضاء على أي معلومات محددة عن التكاليف ذات الصلة، وتطلب إلى الأمين العام إدراج هذه المعلومات في تقريره المرحلي السنوي السادس وبذل قصارى الجهد لاستيعاب هذه التكاليف في حدود الميزانية المعتمدة للمخطط العام لتجديد مباني المقر؛
</seg>
<seg id="73581">
        44 - تعيد تأكيد طلبها إلى الأمين العام أن يكفل المناولة الملائمة للأعمال الفنية والتحف وغيرها من الهدايا خلال جميع مراحل أعمال التجديد ووضع تصور لجميع التكاليف اللازمة لذلك؛
</seg>
<seg id="73582">
        45 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل قيام المكتب المعني بالمخطط العام لتجديد مباني المقر بوضع التدابير والإجراءات اللازمة للمناولة الملائمة للأعمال الفنية والتحف وغيرها من الهدايا خلال جميع مراحل أعمال التجديد ما لم تشر الدول الأعضاء المعنية إلى غير ذلك، وأن يقوم بالإبلاغ عن ذلك في سياق التقرير المرحلي السنوي السادس المقبل؛
</seg>
<seg id="73583">
        46 - تقرر تخصيـــص مبلـــغ 819 771 992 دولارا من دولارات الولايات المتحدة لفترة السنتيـن 2008-2009؛
</seg>
<seg id="73584">
        47 - تؤكد من جديد الخيار المختلط لسداد الأنصبة الذي يجمع بين السداد دفعة واحدة والسداد المتعدد السنوات على أساس جدول الأنصبة المقررة للميزانية العادية المطبق في عام 2007، على نحو ما تنص عليه الفقرات 14 إلى 20 من قرار الجمعية العامة 61/251، وتقرر عدم إجراء أي تغييرات في الجدول الزمني لسداد الدول الأعضاء الاشتراكات المقررة عليها في المخطط العام لتجديد مباني المقر؛
</seg>
<seg id="73585">
        48 - تطلب إلى الأمين العام أن يحسن التنسيق بشأن المخطط العام لتجديد مباني المقر مع إدارة شؤون الإعلام في الأمانة العامة في سياق نشر المعلومات عن المسائل المتعلقة بالمخطط العام لتجديد مباني المقر والتقدم المحرز فيه، وأن يوضح الترتيبات القائمة لتفادي أي إساءة لسمعة الأمم المتحدة فيما يتصل بجميع جوانب المشروع؛
</seg>
<seg id="73586">
        49 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم، إلى جانب تقديم التقارير المرحلية السنوية، بإطلاع الدول الأعضاء على ما يستجد من معلومات من خلال إحاطات غير رسمية منتظمة تتناول جميع جوانب تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر، بما في ذلك معلومات عن الحالة الراهنة والأنشطة الهامة المنفذة منذ تاريخ تقديم التقرير السابق ومعلومات عن تحليل المخاطر توضح أي مخاطر جرى تحديدها والخطوات التي يتعين اتخاذها فضلا عن الحالة والاتجاهات، وأن يجري بشكل منتظم استكمال المعلومات ذات الصلة الواردة في موقع المخطط العام لتجديد مباني المقر على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="73587">
        50 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يورد في تقريره المرحلي السنوي السادس معلومات عن الدروس المستخلصة في مجال تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر وكيفية الاستفادة منها في الوقت الراهن وفي المستقبل لتحسين تخطيط المشروع وتنفيذه.
</seg>
<seg id="73588">
        القرار 62/88
</seg>
<seg id="73589">
        اتخذ في الجلسة العامة 73، المعقودة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.31 الذي قدمه رئيس الجمعية العامة
</seg>
<seg id="73590">
        62/88 - إعلان الاجتماع التذكاري العام الرفيع المستوى المكرس لمتابعة نتائج الدورة الاستثنائية المعنية بالطفل
</seg>
<seg id="73591">
        إن الجمعية العامة
</seg>
<seg id="73592">
        تعتمد الإعلان التالي:
</seg>
<seg id="73593">
        إعلان الاجتماع التذكاري العام الرفيع المستوى المكرس لمتابعة نتائج الدورة الاستثنائية المعنية بالطفل
</seg>
<seg id="73594">
        1 - نحن، ممثلي الدول المجتمعين في الاجتماع التذكاري العام الرفيع المستوى للجمعية العامة، يثلج صدورنا التقدم المحرز منذ عام 2002 في سبيل تهيئة عالم صالح للأطفال. فقد انخفض عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يموتون كل سنة. وازداد عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس أكثر من أي وقت مضى. وازدادت فرص التعليم المتاحة على قدم المساواة أمام البنات والأولاد. ويجري توفير المزيد من الأدوية للأطفال، بمن فيهم المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). ويجري اعتماد عدد أكبر من القوانين والسياسات والخطط لحماية الأطفال من العنف والإيذاء والاستغلال. وينبغي أن نستفيد في عملنا في الحاضر وفي المستقبل من هذه المكاسب الهامة.
</seg>
<seg id="73595">
        2 - ولكن لا يزال العديد من التحديات قائما. والقضاء على الفقر هو أكبر تحد عالمي، نظرا إلى أن الفقر يضع صعوبات أمام تلبية احتياجات جميع أطفال العالم وحماية حقوقهم والنهوض بها. ورغم الإنجازات المشجعة، يظل عدد الأطفال الذين يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة مرتفعا بدرجة غير مقبولة. ويظل سوء التغذية والأوبئة، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وكذلك الملاريا والسل والأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها عاملا يحول دون أن ينعم ملايين الأطفال بصحة جيدة. ولا يزال عدم توفر فرص التعليم لهم عائقا كبيرا أمام تطورهم. ولا يزال عدد كبير من الأطفال، وبخاصة البنات، عرضة للعنف والاستغلال والإيذاء والإجحاف والتمييز. وسنعمل على كسر حلقة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتهيئة بيئة تفضي إلى تحقيق الرفاه للأطفال وإعمال جميع حقوق الطفل.
</seg>
<seg id="73596">
        3 - ونؤكد من جديد التزامنا بالتنفيذ الكامل للإعلان وخطة العمل الواردين في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة المعنية بالطفل المعنونة "عالم صالح للأطفال"([1]) القرار دإ - 27/2، المرفق.)، مع التسليم بأن تنفيذهما والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.) وبروتوكوليها الاختياريين([1]) المرجع نفسه، المجلدان 2171 و 2173، الرقم 27531.) والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة أمران يتعاضدان في حماية حقوق جميع الأطفال والنهوض برفاههم. وينبغي أن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتبارا من الاعتبارات الأساسية في جميع الأعمال التي نضطلع بها.
</seg>
<seg id="73597">
        4 - وإن استجابة الحكومات على نطاق واسع وشامل لعدة قطاعات وزيادة التعاون الدولي وإبرام شراكات أوسع نطاقا وأكثر تركيزا، بما في ذلك الشراكات مع وسائط الإعلام والقطاع الخاص، والمبادرات العالمية والإقليمية والوطنية عوامل حاسمة في تحقيق أهداف الدورة الاستثنائية المعنية بالطفل. ونعيد تأكيد تصميمنا على السعي إلى تحقيق الأهداف والإجراءات المتفق عليها عالميا لتعبئة الموارد من أجل الأطفال، وفقا للوثيقة المعنونة "عالم صالح للأطفال".
</seg>
<seg id="73598">
        5 - وإننا، إذ نرحب بأصوات وآراء الأطفال، ومنهم المراهقون، التي تم الاستماع إليها في الاجتماع التذكاري العام، نعمل جاهدين على تعزيز مشاركة الأطفال في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم، حسب سنهم ومستوى نضجهم.
</seg>
<seg id="73599">
        6 - ونجدد الإعراب عن إرادتنا السياسية لتكثيف جهودنا الرامية إلى بناء عالم صالح للأطفال. ونعرب عن ثقتنا بأن طموحاتنا الجماعية ستتحقق إذا اتحدت جميع الجهات الفاعلة المعنية، بما فيها المجتمع المدني، لنصرة الطفل. وينبغي أن تدعم جميع سياساتنا وبرامجنا المسؤولية المشتركة التي يتحملها في هذا الصدد كل من الأبوين والأسر وأولياء الأمور وغيرهم من مقدمي الرعاية والمجتمع ككل، مع مراعاة ضرورة نمو الطفل في بيئة أسرية آمنة وداعمة. وإننا بإعطاء الأولوية العليا لحقوق الأطفال ولبقائهم على قيد الحياة ولحمايتهم ولتطورهم إنما نعمل لما يخدم المصلحة العليا للبشرية جمعاء. وسنسعى، بروح من التضامن، إلى تحقيق رؤيتنا المشتركة المتمثلة في ضمان رفاه جميع الأطفال في كل المجتمعات في ظل شعور جماعي بالحاجة الملحة إلى ذلك.
</seg>
<seg id="73600">
        القرار 62/89
</seg>
<seg id="73601">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.6 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فيجي، فييت نام، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، هندوراس، اليمن
</seg>
<seg id="73602">
        62/89 - العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالـم، 2001-2010
</seg>
<seg id="73603">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73604">
        إذ تضـع في اعتبارهــا ميثـاق الأمــم المتحــدة وما يتضمنــه من مقاصــد ومبادئ، وبخاصة التصميم على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب،
</seg>
<seg id="73605">
        وإذ تشير إلى الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الذي جاء فيه أنه "لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام"،
</seg>
<seg id="73606">
        وإذ تشير أيضا إلى قراراتها السابقة بشأن ثقافة السلام، ولا سيما القرار 52/15 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 الذي أعلنت فيه سنة 2000 سنة دولية لثقافة السلام والقرار 53/25 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمــبر 1998 الذي أعلنت فيه الفترة 2001-2010 عقدا دوليا لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم والقرارات 56/5 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/6 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/11 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 و 59/143 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/3 المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005 و 61/45 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="73607">
        وإذ تعيد تأكيد الإعلان([1]) القرار 53/243 ألف.) وبرنامج العمل([1]) القرار 53/243 باء.) المتعلقين بثقافة السلام، وإذ تسلم بأنهما يمثلان، في جملة أمور، أساس الاحتفال بالعقد، واقتناعا منها بأن الاحتفال بالعقد احتفالا فعالا وناجحا في جميع أرجاء العالم سوف يروج ثقافة للسلام واللاعنف تستفيد منها البشرية، وبخاصة الأجيال المقبلة،
</seg>
<seg id="73608">
        وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية([1]) انظر القرار 55/2.) الذي يدعو إلى الترويج الفعال لثقافة السلام،
</seg>
<seg id="73609">
        وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/66 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2000 والمعنون "نحو ثقافة للسلام"([1]) انظر: الوثائـق الرسميــة للمجلـس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحـق رقم 3 والتـصويـب (E/2000/23 و (Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
</seg>
<seg id="73610">
        وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم([1]) A/56/349.)، بما في ذلك الفقرة 28 منه التي تشير إلى أنه سيخصص لكل سنة من السنوات العشر للعقد موضوع ذو أولوية مختلف متصل ببرنامج العمل،
</seg>
<seg id="73611">
        وإذ تلاحظ ما لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقد في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل التي عقدت في نيويورك في الفترة من 8 إلى 10 أيار/مايو 2002، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، وعقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004، من أهمية بالنسبة للعقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، 2001-2010، وكذلك ضرورة تنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتفق عليها في هذا السياق، حسب الاقتضاء،
</seg>
<seg id="73612">
        وإذ تعترف بالمساهمة الكبيرة التي تقدمها لثقافة السلام جميع الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة بصفة عامة والمجتمع الدولي برمته من أجل حفظ السلام وبناء السلام ومنع نشوب الصراعات ونـزع السلاح والتنمية المستدامة وتعزيز كرامة الإنسان وحقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين، على الصعيدين الوطني والدولي،
</seg>
<seg id="73613">
        وإذ تلاحظ أن قرارها 57/337 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2003 بشأن منع نشوب الصراعات المسلحة يمكن أن يساهم في مواصلة تعزيز ثقافة السلام،
</seg>
<seg id="73614">
        وإذ تأخذ في الاعتبار مبادرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المتمثلة في "بيان سنة 2000" الداعي إلى تعزيز ثقافة السلام، والذي حصل حتى الآن على أكثر من خمسة وسبعين مليون توقيع مؤيد في جميع أرجاء العالم،
</seg>
<seg id="73615">
        وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عن تنفيذ القرار 61/45([1]) انظر A/62/97.)،
</seg>
<seg id="73616">
        وإذ تحيط علما بنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 التي اعتمدها الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="73617">
        وإذ ترحب بتحديد يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر يوما دوليا للاعنف([1]) انظر القرار 61/271.)،
</seg>
<seg id="73618">
        وإذ ترحب أيضا بتعيين الأمين العام للممثل السامي لتحالف الحضارات،
</seg>
<seg id="73619">
        1 - تكرر تأكيد أن هدف العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، 2001-2010، يتمثل في زيادة تعزيز الحركـــة العالمية لثقافة السلام عقب الاحتفال بالسنة الدولية لثقافة السلام في عام 2000؛
</seg>
<seg id="73620">
        2 - تدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة إيلاء المزيد من الاهتمام لأنشطتها الرامية إلى الترويج لثقافة السلام واللاعنف وإلى توسيع نطاق هذه الأنشطة، وبخاصة خلال العقد، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وإلى ضمان تعزيز السلام واللاعنف على جميع المستويات؛
</seg>
<seg id="73621">
        3 - تشيد بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لاعترافها بأن تعزيز ثقافة السلام يمثل تجسيدا لولايتها الأساسية، وتشجعها، باعتبارها الوكالة الرائدة للعقد، على مواصلة تعزيز الأنشطة التي تضطلع بها للترويج لثقافة السلام، بما في ذلك نشر الإعلان([1]) القرار 53/243 ألف.) وبرنامج العمل([1]) القرار 53/243 باء.) المتعلقين بثقافة السلام والمواد ذات الصلة بمختلف اللغات في جميع أنحاء العالم؛
</seg>
<seg id="73622">
        4 - تشيد أيضا بهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وجامعة السلام، لما تقوم به من أنشطة في زيادة تعزيز ثقافة السلام واللاعنف، بما في ذلك تعزيز التثقيف في مجال السلام والأنشطة المتصلة بمجالات معينة حددت في برنامج العمل، وتشجعها على مواصلة جهودها وتعزيزها وتوسيع نطاقها؛
</seg>
<seg id="73623">
        5 - تشجع لجنة بناء السلام على الترويج في أنشطتها لثقافة السلام واللاعنف من أجل الأطفال؛
</seg>
<seg id="73624">
        6 - تشجع السلطات المعنية على أن توفر في مدارس الأطفال التعليم الذي يتضمن دروسا في التفاهم المتبادل والتسامح والمواطنة الإيجابية وحقوق الإنسان وتعزيــز ثقافـة السلام؛
</seg>
<seg id="73625">
        7 - تشيد بالمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات الشباب، لما تضطلع به من أنشطة ترمي إلى مواصلة تعزيز ثقافة السلام واللاعنف، بوسائل من بينها الحملة الرامية إلى إذكاء الوعي بثقافة السلام، وتحيط علما بالتقدم الذي أحرزه ما يزيد على سبعمائة منظمة في أكثر من مائة بلد؛
</seg>
<seg id="73626">
        8 - تشجع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، على مواصلة تعزيز جهوده للنهوض بأهداف العقد، بسبل منها اعتماد برنامج أنشطة خاص به يكمل مبادرات الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى؛
</seg>
<seg id="73627">
        9 - تشجع مشاركة وسائط الإعلام في التثقيف الرامي إلى نشر ثقافة السلام واللاعنف، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال والشباب، بسبل منها التوسيع المعتزم لشبكة أخبار ثقافة السلام باعتبارها شبكة عالمية مكونة من مواقع متعددة اللغات على شبكة الإنترنت؛
</seg>
<seg id="73628">
        10 - ترحب بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لمواصلة العمل بترتيبات الاتصال والتواصل الشبكي التي وضعت خلال السنة الدولية من أجل استكمال المعلومات عن التطورات المتعلقة بالاحتفال بالعقد فور حدوثها؛
</seg>
<seg id="73629">
        11 - تدعو الدول الأعضاء إلى الاحتفال في 21 أيلول/سبتمبر من كل عام باليوم الدولي للسلام، بوصفه يوما لوقف إطلاق النار واللاعنف في جميع أنحاء العالم، وفقا للقرار 55/282 المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2001؛
</seg>
<seg id="73630">
        12 - تدعو الدول الأعضاء وكذلك المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى مواصلة موافاة الأمين العام بمعلومات عن الاحتفال بالعقد وعن الأنشطة المضطلع بها للترويج لثقافة السلام واللاعنف؛
</seg>
<seg id="73631">
        13 - تعرب عن تقديرها لمشاركة الدول الأعضاء في يوم الجلسات العامة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان وبرنامج العمل والاحتفال بالعقد في منتصفه؛
</seg>
<seg id="73632">
        14 - تعرب عن تقديرها أيضا لمشاركة الدول الأعضاء في الحوار الرفيع المستوى بشأن التعاون بين الأديان والثقافات للتشجيع على التسامح والتفاهم والاحترام العالمي للمسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد والتنوع الثقافي المعقود في 4 و 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007 وفقا للقرار 61/221 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006؛
</seg>
<seg id="73633">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يبحث تعزيز آليات تنفيذ الإعلان وبرنامج العمل؛
</seg>
<seg id="73634">
        16 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
</seg>
<seg id="73635">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند المعنون "ثقافة السلام".
</seg>
<seg id="73636">
        القرار 62/8
</seg>
<seg id="73637">
        اتخذ في الجلسة العامة 53، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.11/Rev.1 الذي قدمه رئيس الجمعية العامة
</seg>
<seg id="73638">
        62/8 - استعراض عام لأنشطة الأمم المتحدة المتصلة بتغير المناخ
</seg>
<seg id="73639">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73640">
        إذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
</seg>
<seg id="73641">
        وإذ تشير أيضا إلى الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء خلال المناقشة العامة التي أجرتها الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين بشأن الموضوع المقترح المتعلق بمسألة "التصدي لتغير المناخ"، وفي المناسبة الرفيعة المستوى التي نظمها الأمين العام بشأن تغير المناخ في 24 أيلول/سبتمبر 2007، وفي المناقشة المواضيعية غير الرسمية التي جرت في دورتها الحادية والستين بشأن "تغير المناخ بوصفه تحديا عالميا"،
</seg>
<seg id="73642">
        تطلب إلى الأمين العام في هذا السياق أن يقدم بحلول 25 كانون الثاني/يناير 2008 تقريرا شاملا يتضمن استعراضا عاما لأنشطة منظومة الأمم المتحدة المتصلة بتغير المناخ.
</seg>
<seg id="73643">
        القرار 62/90
</seg>
<seg id="73644">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.17/Rev.1 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أذربيجان، إريتريا، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البرازيل، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بيلاروس، تايلند، تيمور - ليشتي، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، جيبوتي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غواتيمالا، غينيا، الفلبين، فيجي، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، لبنان، ليبريا، مدغشقر، مصر، المغرب، منغوليا، ميانمار، نيبال، نيكاراغوا، هايتي
</seg>
<seg id="73645">
        62/90 - تشجيع الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات من أجل السلام
</seg>
<seg id="73646">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73647">
        إذ تعيد تأكيد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، ولا سيما الحق في حرية الفكر والضمير والدين،
</seg>
<seg id="73648">
        وإذ تشير إلى قراراتها 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات و 57/6 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن تشجيع ثقافــة السلام واللاعنف و 57/337 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2003 بشأن منع نشوب الصراعات المسلحة و 58/128 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن تعزيز التفاهم والانسجام والتعاون الديني والثقافي و 59/23 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بشأن تشجيع الحوار بين الأديان و 59/143 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن العقــــد الدولــــي لثقافــــة الســـلام واللاعنف من أجل أطفال العالـم، 2001-2010 و 60/167 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن حقوق الإنسان والتنوع الثقافي و 61/161 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،
</seg>
<seg id="73649">
        وإذ تشير أيضا إلى قرارها 61/221 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن تشجيع الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات من أجل السلام،
</seg>
<seg id="73650">
        وإذ تسلم بأن التنوع الثقافي وسعي جميع الشعوب والأمم من أجل تطورها الثقافي مصدران لإثراء الحياة الثقافية للبشرية بشكل متبادل،
</seg>
<seg id="73651">
        وإذ تضع في اعتبارها أن المؤتمر العام لمنظمة التربية والعلم والثقافة أوصى في قراره 46 بأن تعلن الجمعية العامة سنة 2010 سنة دولية للتقارب بين الثقافات([1]) انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الرابعة والثلاثون، باريس، 16 تشرين الأول/أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، المجلد الأول: القرارات، الفصل الخامس.)،
</seg>
<seg id="73652">
        وإذ تحيط علما بما تقدمه مختلف المبادرات على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية من مساهمة قيمة في تشجيع الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات، وكلها مبادرات مترابطة يعزز بعضها بعضا،
</seg>
<seg id="73653">
        وإذ تحيط علما أيضا بالحوار الرفيع المستوى بشأن التفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات من أجل السلام الذي نظم في 4 و 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007 تحث شعار التعاون بين الأديان والثقافات من أجل تشجيع التسامح والتفاهم والاحترام العالمي للمسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد والتنوع الثقافي،
</seg>
<seg id="73654">
        وإذ تؤكد أهمية مواصلة عملية إشراك جميع أصحاب المصلحة في الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات في إطار مبادرات مناسبة على مختلف الصعد،
</seg>
<seg id="73655">
        وإذ تسلم بالتزام جميع الأديان بالسلام،
</seg>
<seg id="73656">
        1 - تؤكد أن التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يشكلان بعدين هامين من أبعاد الحوار بين الحضارات وثقافة السلام؛
</seg>
<seg id="73657">
        2 - تحيط علما مع التقدير بما تنجزه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من عمل في مجال الحوار بين الأديان في سياق جهودها الرامية إلى تشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات والشعوب، وكذلك الأنشطة المتصلة بثقافة السلام، وترحب بتركيزها على اتخاذ إجراءات ملموسة على كل من المستوى العالمي والإقليمي ودون الإقليمي وبمشروعها الرائد بشأن تشجيع الحوار بين الأديان؛
</seg>
<seg id="73658">
        3 - تؤكد من جديد التزام جميع الدول الرسمي بالوفاء بالتزاماتها بتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والتقيد بها وحمايتها في العالم أجمع، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).) وسائر الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن الطابع العالمي لتلك الحقوق والحريات أمر غير قابل للنقاش؛
</seg>
<seg id="73659">
        4 - ترحب بتعيين مكتب الدعم والتنسيق لشؤون المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للقيام بدور مركز التنسيق([1]) انظر A/62/337، الفقرة 27.)، على النحو المطلوب في القرار 61/221 وعملا بأحكامه، من أجل التعاون مع كيانات منظومة الأمم المتحدة وتنسيق إسهاماتها في العملية الحكومية الدولية، وتتطلع إلى أدائه بفعالية؛
</seg>
<seg id="73660">
        5 - تشجع الدول الأعضاء على النظر، متى كان ذلك مناسبا، في المبادرات التي تحدد مجالات يتعين اتخاذ إجراءات عملية فيها في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات الاجتماعية، من أجل تشجيع الحوار والتسامح والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات، بوسائل منها الأفكار التي طرحت خلال الحوار الرفيع المستوى عن التفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات من أجل السلام؛
</seg>
<seg id="73661">
        6 - تشدد على ضرورة المحافظة على الزخم الذي ولده الحوار الرفيع المستوى وما تلاه من مناقشات؛
</seg>
<seg id="73662">
        7 - تشجع على تعزيز الحوار بين وسائط الإعلام المنتمية إلى جميع الثقافات والحضارات، وتشدد على حق كل شخص في حرية التعبير، وتعيد التأكيد على أن ممارسة هذا الحق تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة وقد تخضع بالتالي لقيود معينة لا تتجاوز ما ينص عليه القانون ويقتضيه احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الحفاظ على الصحة العامة أو الأخلاق؛
</seg>
<seg id="73663">
        8 - تقرر إعلان سنة 2010 السنة الدولية للتقارب بين الثقافات، وتوصي بتنظيم مناسبات ملائمة خلال تلك السنة تتعلق بالحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات من أجل السلام، بوسائل منها إجراء حوار رفيع المستوى و/أو جلسات استماع تحاورية غير رسمية مع المجتمع المدني؛
</seg>
<seg id="73664">
        9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="73665">
        القرار 62/91
</seg>
<seg id="73666">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.30 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، تونس، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، مولدوفا، موناكو، ميانمار، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="73667">
        62/91 - تعزيز الإغاثة في حالات الطوارئ والإصلاح والتعمير والوقاية في أعقاب الكارثة الناجمة عن أمواج تسونامي التي عصفت بالمحيط الهندي
</seg>
<seg id="73668">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73669">
        إذ تشير إلى قراراتها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 57/152 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 57/256 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/25 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 58/214 و 58/215 المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/212 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 59/231 و 59/233 المؤرخين 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 59/279 المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2005 و 60/15 المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 و 61/132 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2006،
</seg>
<seg id="73670">
        وإذ تشيد بالاستجابة الفورية للمجتمع الدولي والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد وبما قدموه من دعم متواصل ومساعدات وتبرعات سخية في إطار جهود الإغاثة والإصلاح والتعمير التي تجسد روح التضامن والتعاون الدوليين من أجل التصدي للكارثة،
</seg>
<seg id="73671">
        وإذ تلاحظ الإعلان المتعلق بالعمل من أجل تعزيز الإغاثة في حالات الطوارئ والإصلاح والتعمير والوقاية في أعقاب الكارثة الناجمة عن الزلزال وأمواج تسونامي، المعتمد في 26 كانون الأول/ديسمبر 2004 في الاجتماع الاستثنائي لزعماء رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعقود في جاكارتا في 6 كانون الثاني/يناير 2005([1]) A/59/669، المرفق.)،
</seg>
<seg id="73672">
        وإذ تشير إلى إعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.) وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015([1]) إطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث (A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 2).)، والبيان المشترك الصادر عن الدورة الاستثنائية المعنية بكارثة المحيط الهندي([1]) البيان المشترك الصادر عن الدورة الاستثنائية المعنية بكارثة المحيط الهندي: الحد من الأخطار من أجل مستقبل أكثر أمنا (A/CONF.206/6، المرفق الثاني).) المعتمد في المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث المعقود في كوبي، هيوغو، اليابان، في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2005،
</seg>
<seg id="73673">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/83-E/2007/67.)،
</seg>
<seg id="73674">
        وإذ تؤكد ضرورة مواصلة وضع وتنفيذ استراتيجيات للحد من أخطار الكوارث وإدماجها، حسب الاقتضاء، في الخطط الإنمائية الوطنية، لا سيما من خلال تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، بغية تعزيز قدرة السكان على مواجهة حالات الكوارث وتقليل تعرضهم ومصادر رزقهم والهياكل الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والموارد البيئية للأخطار، وإذ تؤكد أيضا ضرورة قيام الحكومات بوضع وتنفيذ خطط وطنية فعالة لنظم الإنذار بالأخطار باتباع نهج الحد من أخطار الكوارث،
</seg>
<seg id="73675">
        وإذ تشدد على أن الحد من الكوارث، بما في ذلك تقليل أوجه الضعف في مواجهة الكوارث الطبيعية، عنصر هام يسهم في تحقيق التنمية المستدامة،
</seg>
<seg id="73676">
        وإذ تشدد أيضا على دور اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في تنسيق إنشاء نظام الإنذار بتولد أمواج تسونامي في المحيط الهندي والتخفيف من آثارها، استنادا إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الإقليميين ودون الإقليميين الضروريين لفعالية الترتيبات المتعلقة بنظم الإنذار المبكر بأمواج تسونامي،
</seg>
<seg id="73677">
        وإذ تشيد ببدء عمل صندوق التبرعات الاستئماني المتعدد المانحين المعني بترتيبات الإنذار المبكر بأمواج تسونامي في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا، وإذ تدعو الحكومات والبلدان المانحة والمنظمات الدولية ذات الصلة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى النظر في الإسهام في الصندوق الاستئماني، من خلال تقديم المساهمات المالية والتعاون التقني من أجل دعم إنشاء نظام الإنذار المبكر بأمواج تسونامي وفقا لاحتياجات بلدان المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا، لكي يسهم الصندوق الاستئماني في إنشاء نظام متكامل للإنذار المبكر يستند إلى موارد كافية ويشتمل على شبكة من المراكز التعاونية متصلة بالنظام العالمي،
</seg>
<seg id="73678">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى مواصلة الالتزام بمساعدة البلدان المتضررة وشعوبها، لا سيما أكثر الفئات ضعفا، على الانتعاش تماما مما خلفته الكارثة من نكبات وصدمات، بما في ذلك مساعدتها فيما تبذله من جهود في الأجلين المتوسط والطويل في مجالي الإصلاح والتعمير، وإذ ترحب بتدابير المساعدة الحكومية والدولية في هذا الصدد،
</seg>
<seg id="73679">
        وإذ تلاحظ أنه قد أحرز تقدم في الجهود التي بذلتها البلدان المتضررة بأمواج تسونامي من أجل الإنعاش والإصلاح، وإذ تلاحظ أيضا أنه ما زالت هناك حاجة إلى بذل الجهود وتقديم المساعدة من أجل إعادة إرساء أسس التنمية المستدامة على المدى الطويل،
</seg>
<seg id="73680">
        وإذ ترحب بإنشاء أو تعزيز مؤسسات إدارة الكوارث في بعض البلدان المتضررة من أجل الاضطلاع بدور قيادي في العملية الشاملة للحد من أخطار الكوارث وتعزيز الاستجابة في حالات الطوارئ على الصعيدين المحلي والوطني،
</seg>
<seg id="73681">
        1 - تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها حكومات البلدان المتضررة للشروع في مرحلة الإصلاح والتعمير وفي تعزيز الشفافية والمساءلة الماليتين فيما يتعلق بتوجيه الموارد واستخدامها، بطرق منها إشراك مراجعي الحسابات العامين الدوليين، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="73682">
        2 - تعترف بالجهود المستمرة المبذولة من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة بين الجهات المانحة والبلدان المستفيدة بوسائل منها إنشاء نظام موحد لتتبع المعلومات المالية والقطاعية إلكترونيا، وتشجع تلك الجهود، وتبرز أهمية توافر المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب عن الاحتياجات المقدرة ومصادر الأموال وأوجه استخدامها واستمرار الدعم من المانحين، حيثما دعت الحاجة إلى ذلك، من أجل مواصلة تطوير نظم التتبع الإلكتروني في البلدان المتضررة؛
</seg>
<seg id="73683">
        3 - تؤكد أهمية القيام بعملية منسقة للاستفادة من الدروس المستخلصة من الاستجابة الدولية في حالة طوارئ إنسانية معينة، وترحب في هذا الصدد بالجهود ذات الصلة التي تبذلها الحكومات والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والجهود الأخرى لأصحاب المصلحة المتعددين من أجل تحديد وتقييم الدروس المستخلصة من التصدي لكارثة تسونامي وعمليات الانتعاش، بغية تحسين تنسيق وفعالية التصدي للكوارث والانتعاش في أعقابها([1]) تشمل التقارير ما يلي: ''كارثة تسونامي التي عصفت بالمحيط الهندي في عام 2004: تقييم استجابة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (مرحلة الطوارئ والانتعاش الأولية)''؛ و ''الناجون من أمواج تسونامي: بعد مضي عام واحد - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يساعد المجتمعات المحلية على إعادة البناء بصورة أفضل''؛ و "نحو إقامة برنامج للأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية في مجال التصدي للكوارث والحد منها: الدروس المستخلصة من كارثة تسونامي التي عصفت بالمحيط الهندي"؛ و ''بعث الأمل في المنطقة: تقرير بعد مرور عام واحد''؛ و "التقييم المشترك للتصدي الدولي لأمواج تسونامي التي عصفت بالمحيط الهندي: تقرير موجز''.)، وتشجع الجهود المبذولة على الصعيدين الدولي والوطني من أجل مواصلة تعزيز القدرة على التصدي بشكل كاف للكوارث والانتعاش في أعقابها استنادا إلى الدروس المستخلصة منها؛
</seg>
<seg id="73684">
        4 - تشجع الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني على تعزيز الشراكات ومواصلة دعم احتياجات البلدان المتضررة إلى الإصلاح والتعمير في الأجلين المتوسط والطويل؛
</seg>
<seg id="73685">
        5 - تحث حكومات البلدان المتضررة على تحديد احتياجاتها غير الملباة من المساعدة المالية والتقنية بغية دعم الجهود الجارية من أجل تعزيز القدرة الوطنية وإيجاد نظام يعول عليه للإنذار المبكر بأمواج تسونامي في المنطقة بالتنسيق مع أنشطة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
</seg>
<seg id="73686">
        6 - تلاحظ مع التقدير ما تبذله الوكالات الدولية والبلدان المانحة ومنظمات المجتمع المدني المعنية من جهود لدعم حكومات البلدان المتضررة في تطوير قدراتها الوطنية في مجال الإنذار بأمواج تسونامي ومواجهتها، سعيا إلى إذكاء وعي الجمهور وتوفير دعم يقوم على المجتمع المحلي لعملية الحد من أخطار الكوارث؛
</seg>
<seg id="73687">
        7 - تشجع على مواصلة التنسيق الفعال بين حكومات البلدان المتضررة والهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمجتمع المدني وحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية والقطاع الخاص المشاركة في الجهود من أجل الإصلاح والتعمير، من أجل ضمان التنفيذ الفعال للبرامج المشتركة القائمة وتفادي الازدواجية التي لا داعي لها وتقليل أوجه الضعف في مواجهة الأخطار الطبيعية في المستقبل، وكذلك تلبية الاحتياجات الإنسانية المتبقية بشكل كاف، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="73688">
        8 - تشدد على ضرورة إنشاء مؤسسات وآليات أقوى وبناء قدرات أكبر على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية، على نحو ما أكد عليه في إعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.) وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015([1]) إطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث (A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 2).)، وضرورة تعزيز التعليم العام والتوعية والمشاركة المجتمعية من أجل بناء القدرة بصورة منهجية على مواجهة حالات الأخطار والكوارث، وكذلك الحد من أخطار الكوارث وضعف السكان في مواجهتها، بما في ذلك إقامة نظام فعال ومستدام للإنذار بأمواج تسونامي؛
</seg>
<seg id="73689">
        9 - تؤكد ضرورة قيام الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص بتنفيذ البرامج وفقا للاحتياجات المقدرة والأولويات المتفق عليها لحكومات البلدان المتضررة بأمواج تسونامي وكفالة الشفافية والمساءلة التامتين في أنشطتها البرنامجية؛
</seg>
<seg id="73690">
        10 - تهيب بالدول التنفيذ التام لإعلان هيوغو وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015، وخصوصا الالتزامات المتصلة بتقديم المساعدة إلى البلدان النامية المعرضة للكوارث الطبيعية وإلى الدول المنكوبة التي تمر بمرحلة انتقال صوب الانتعاش المادي والاجتماعي والاقتصادي المستدام، لكي تضطلع بأنشطة الحد من الأخطار وبعمليات الإنعاش والإصلاح في أعقاب الكوارث؛
</seg>
<seg id="73691">
        11 - تؤكد أهمية وضرورة قيام حكومات البلدان المتضررة ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية باستكمال تقييمات الانتعاش بصورة منتظمة، باستخدام البيانات الوطنية للبلدان المتضررة وباتباع منهجية متسقة، من أجل إعادة تقييم التقدم المحرز وتحديد الثغرات والأولويات، بمشاركة المجتمع المحلي في مرحلة الانتعاش والتعمير، سعيا لإعادة البناء بطريقة أفضل؛
</seg>
<seg id="73692">
        12 - تدرك أن الأنشطة ذات الصلة المضطلع بها في مجال تقييم وتعزيز نظم الإنذار المبكر بأمواج تسونامي قد ركزت أساسا على إنشاء هيكل إدارة النظام وتنفيذه التقني وإذكاء وعي الجمهور والتأهب، بما في ذلك التدريب والمشورة التقنية، وأن نظام تقييم أثر الانتعاش من أمواج تسونامي ورصده إطار تحليلي مشترك لتقييم ورصد معدل ووجهة الانتعاش من أمواج تسونامي؛
</seg>
<seg id="73693">
        13 - ترحب بإنشاء جهات تنسيق للإنذار بأمواج تسونامي قادرة على تلقي ونشر إشعارات عن أمواج تسونامي على مدار الساعة، وتشجع على مواصلة جهود اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التي تدعمها الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة، بما في ذلك الجهود المبذولة من أجل وضع خطط عمل وطنية لجميع البلدان المشاركة في نظام الإنذار المبكر بأمواج تسونامي في المحيط الهندي؛
</seg>
<seg id="73694">
        14 - تحيط علما مع التقدير بجهود أمانة الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث في إقامة شراكات بين الجهات الفاعلة المعنية، وتؤكد أهمية إنشاء البلدان نظما للإنذار المبكر محورها الناس؛
</seg>
<seg id="73695">
        15 - تشجع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ على مواصلة جهوده لتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية، وتهيب بمؤسسات الأمم المتحدة المختصة وغيرها من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والجهات ذات الصلة في المجال الإنمائي أن تتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة من أجل تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية وفعاليتها وكفاءتها؛
</seg>
<seg id="73696">
        16 - تحث الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على القيام، عند التخطيط للتأهب للكوارث ومواجهة الكوارث الطبيعية وتنفيذ الجهود من أجل الإنعاش والإصلاح والتعمير، بدمج منظور جنساني وإتاحة جميع الفرص أمام قيام المرأة بدور كامل ونشط وعلى قدم المساواة مع الرجل في جميع مراحل إدارة الكوارث؛
</seg>
<seg id="73697">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل بحث السبل الكفيلة بتعزيز قدرات المجتمع الدولي على الاستجابة السريعة من أجل تقديم الإغاثة الإنسانية الفورية، بالاستفادة من الترتيبات القائمة والمبادرات الجارية؛
</seg>
<seg id="73698">
        18 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند المعنون "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة"، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2008، بغية مراجعة مسألة النظر في هذا البند في المستقبل.
</seg>
<seg id="73699">
        القرار 62/92
</seg>
<seg id="73700">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.34 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أستراليا، إسرائيل، أندورا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، البرتغال، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، سلوفاكيا، سلوفينيا، صربيا، فرنسا، فنلندا، لكسمبرغ، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="73701">
        62/92 - التعاون الدولي بشأن تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية، من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية
</seg>
<seg id="73702">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73703">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 الذي يتضمن مرفقه المبادئ التوجيهية لتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، وكذلك جميع قراراتها المتعلقة بالتعاون الدولي بشأن تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية، من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية، وإذ تشير إلى القرارات المتخذة في الأجزاء المتعلقة بالشؤون الإنسانية من الدورات الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،
</seg>
<seg id="73704">
        وإذ تسلم بأهمية توخي مبادئ الحياد والإنسانية والنـزاهة والاستقلال في تقديم المساعدة الإنسانية،
</seg>
<seg id="73705">
        وإذ ترحب بإعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.) وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث([1]) المرجع نفسه، القرار 2.) والبيان المشترك الصادر عن الدورة الاستثنائية المعنية بكارثة المحيط الهندي: الحد من الأخطار من أجل مستقبل أكثر أمنا([1]) A/CONF.206/6، المرفق الثاني.)، بالصيغة التي اعتمدها المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث المعقود في كوبي، هيوغو، اليابان في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2005،
</seg>
<seg id="73706">
        وإذ تشدد على أن الدولة المتضررة هي المسؤولة في المقام الأول عن الشروع في تقديم المساعدة الإنسانية وتنظيمها وتنسيقها وإيصالها داخل إقليمها وعن تيسير عمل المنظمات الإنسانية في مجال التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="73707">
        وإذ تشدد أيضا على مسؤولية الدول كافة عن الاضطلاع بجهود التأهب للكوارث الطبيعية والتصدي لها والإنعاش المبكر بغية تقليل آثار الكوارث الطبيعية إلى الحد الأدنى مع التسليم في الوقت ذاته بأهمية التعاون الدولي في دعم جهود البلدان المتضررة التي قد تكون قدراتها محدودة في هذا المجال،
</seg>
<seg id="73708">
        وإذ تلاحظ أن المجتمعات المحلية هي أول المستجيبين في معظم حالات الكوارث، وإذ تؤكد ما للقدرات الداخلية للبلدان من دور أساسي في الحد من أخطار الكوارث، ويشمل ذلك عمليات التأهب للكوارث والتصدي والإنعاش،
</seg>
<seg id="73709">
        وإذ تسلم بأهمية التعاون الدولي في دعم الجهود التي تبذلها الدول المتضررة من أجل مواجهة الكوارث الطبيعية في جميع مراحلها، وبخاصة في مراحل التأهب والتصدي والإنعاش المبكر، وبأهمية تعزيز القدرة على التصدي للكوارث لدى البلدان المتضررة بها،
</seg>
<seg id="73710">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الدور المهم الذي تؤديه الدول الأعضاء، بما في ذلك البلدان النامية، التي منحت مساعدة سخية ضرورية ومتواصلة للبلدان والشعوب المتضررة بالكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="73711">
        وإذ تدرك الدور المهم الذي تؤديه جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية، باعتبارها جزءا من حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية، في التأهب لوقوع الكوارث والحد من أخطارها والتصدي لها وما يبذل من جهود للإنعاش والتنمية،
</seg>
<seg id="73712">
        وإذ تشدد على أهمية معالجة أوجه الضعف وإدماج عنصر الحد من الأخطار في جميع مراحل إدارة الكوارث الطبيعية والإنعاش في في أعقاب الكوارث الطبيعية والتخطيط الإنمائي،
</seg>
<seg id="73713">
        وإذ تسلم بأن الجهود المبذولة لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية مستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، يمكن أن تتأثر سلبا بفعل الكوارث الطبيعية، وإذ تلاحظ المساهمة الإيجابية التي يمكن أن تقدمها تلك الجهود في تعزيز قدرة السكان على مواجهة تلك الكوارث،
</seg>
<seg id="73714">
        وإذ تشدد، في هذا السياق، على أهمية دور منظمات التنمية في دعم الجهود الوطنية المبذولة من أجل التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،
</seg>
<seg id="73715">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/323.)؛
</seg>
<seg id="73716">
        2 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية والآثار المتزايدة المترتبة عليها التي تتسبب في حدوث خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في المجتمعات الضعيفة التي تفتقر إلى القدرات الكافية للتخفيف بصورة فعالة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية السلبية طويلة الأجل المترتبة على الكوارث الطبيعية؛
</seg>
<seg id="73717">
        3 - تهيب بالدول أن تنفذ بالكامل إعلان هيوغو([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 1.) وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث([1]) المرجع نفسه، القرار 2.)، وخصوصا الالتزامات المتصلة بتقديم المساعدة إلى البلدان النامية المعرضة للكوارث الطبيعية وإلى الدول المنكوبة التي تمر بمرحلة انتقال صوب الانتعاش المادي والاجتماعي والاقتصادي المستدام لكي تضطلع بأنشطة الحد من الأخطار في مرحلة الإنعاش في أعقاب الكوارث وبعمليات الإصلاح؛
</seg>
<seg id="73718">
        4 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ، عند الاقتضاء، ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الملائمة للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وأن تواصل تنفيذ تلك التدابير تنفيذا فعالا وأن تدرج استراتيجيات الحد من أخطار الكوارث في التخطيط الإنمائي، وتطلب في هذا الصدد إلى المجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدة إلى البلدان النامية وإلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="73719">
        5 - ترحب بالتعاون الفعال بين الدول المتضررة والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والبلدان المانحة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمنظمات الأخرى ذات الصلة مثل حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية والمجتمع المدني في مجال تنسيق الإغاثة في حالات الطوارئ وتقديمها، وتؤكد الحاجة إلى مواصلة ذلك التعاون وتقديم الإغاثة في جميع مراحل عمليات الإغاثة وجهود الإنعاش والتعمير متوسطة وطويلة الأجل، بطريقة تحد من الضعف في مواجهة الأخطار الطبيعية مستقبلا؛
</seg>
<seg id="73720">
        6 - تكرر الالتزام بدعم جهود البلدان، لا سيما البلدان النامية، لتعزيز قدراتها على جميع المستويات بغية التأهب للكوارث الطبيعية والتصدي لها بسرعة وتخفيف آثارها؛
</seg>
<seg id="73721">
        7 - تؤكد أنه من أجل المضي في تعزيز فعالية المساعدة الإنسانية ينبغي بذل جهود خاصة في مجال التعاون الدولي من أجل مواصلة تحسين وتوسيع نطاق عملية استخدام القدرات الوطنية والمحلية، وعند الاقتضاء، استخدام القدرات الإقليمية ودون الإقليميـــة لدى البلدان النامية في مجال التأهب للكوارث والتصدي لها، وهو ما يمكن أن يتاح بفعالية أكبر وتكلفة أقل بالقرب من موقع حدوث كارثة؛
</seg>
<seg id="73722">
        8 - تؤكد أيضا في هذا السياق أهمية تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما عن طريق الاستخدام الفعال للآليات المتعددة الأطراف، في تقديم المساعدة الإنسانية في حينها في حالات الكوارث في جميع مراحلها، من مرحلة الإغاثة والإنعاش إلى مرحلة التنمية، بما في ذلك توفير الموارد الكافية؛
</seg>
<seg id="73723">
        9 - تحيط علما بأنه من المتوقع لاستعراض السجل المركزي للقدرات المتصلة بإدارة الكوارث، المزمع إجراؤه في عام 2008، أن يتضمن تقدير القيمة المضافة للسجل وتقييم مدى رضا المستعملين عنه، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن نتائج ذلك الاستعراض؛
</seg>
<seg id="73724">
        10 - تؤكد من جديد دور مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة بوصفه مركز تنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة بكاملها للدعوة من أجل تقديم المساعدة الإنسانية وتنسيقها فيما بين المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وسائر الشركاء العاملين في المجال الإنساني؛
</seg>
<seg id="73725">
        11 - ترحب، من أجل زيادة تعزيز فعالية المساعدة الإنسانية، بالاستعانة بخبراء من البلدان النامية المعرضة للكوارث الطبيعية في نظام الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق، وفي أعمال الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ من أجل مساعدة تلك البلدان على تعزيز قدراتها في مجال البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية وإنشاء آليات لتحسين تنسيقها لعمليات التصدي الوطنية والدولية في الميدان، وتشير في هذا الصدد إلى قرارها 57/150 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002 المعنون "تعزيز فعالية وتنسيق المساعدة الدولية المقدمة في مجال البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية"؛
</seg>
<seg id="73726">
        12 - تسلم بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية يمكن أن تؤدي دورا مهما في التصدي للكوارث، وتشجع الدول الأعضاء على تطوير القدرات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية لأغراض مواجهة الطوارئ، وتشجع المجتمع الدولي على مساعدة البلدان النامية في جهودها المبذولة في هذا المجال، عند الاقتضاء، وبوجه خاص في مرحلة الإنعاش؛
</seg>
<seg id="73727">
        13 - تشجع الدول التي لم تنضم إلى اتفاقية تامبيري بشأن توفير موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية لأغراض التخفيف من أثر الكوارث ولعمليات الإغاثة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2296، الرقم 40906.) أو لم تصدق عليها على النظر في القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="73728">
        14 - تشجع على زيادة استخدام تكنولوجيات الاستشعار من بعد الفضائية والأرضية، وكذلك تبادل البيانات الجغرافية، لاتقاء الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها وإدارتها، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="73729">
        15 - تؤكد من جديد الطلب الذي وجهه المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الأمين العام بأن يقوم، بالتشاور مع الدول الأعضاء، بدراسة استخدام الأصول العسكرية لأغراض التصدي للكوارث الطبيعية، بهدف تحسين إمكانية التنبؤ بهذه الأصول واستخدامها، على أسس من المبادئ الإنسانية، وتقديم تقرير بذلك، مع التشديد على الطابع المدني أساسا للمساعدة الإنسانية، والتأكيد من جديد على ما تضطلع به المنظمات المدنية من دور ريادي في تقديم المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="73730">
        16 - تشجع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة على تعزيز القدرة العالمية على الإنعاش المستدام في أعقاب الكوارث في مجالات مثل التنسيق مع الشركاء التقليديين وغير التقليديين وتحديد ونشر الدروس المستفادة واستحداث أدوات وآليات مشتركة لتقييم احتياجات الإنعاش ووضع الاستراتيجيات وبرمجتها وإدماج عنصر الحد من الأخطار في جميع عمليات الإنعاش، وترحب بالجهود الجارية تحقيقا لذلك؛
</seg>
<seg id="73731">
        17 - تشجع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة على تحديد الوسائل اللازمة لتعميم أفضل الممارسات من أجل تحسين عمليات التأهب للكوارث والتصدي لها والإنعاش المبكر منها وتحسين تلك الوسائل وزيادة المبادرات المحلية الناجحة في هذا الصدد، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="73732">
        18 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة تحسين تنسيقها لجهود الإنعاش من الكوارث، من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية عن طريق أمور عدة منها تعزيز جهود التخطيط المؤسسي والتنسيقي والاستراتيجي في إطار الإنعاش من الكوارث دعما للسلطات الوطنية؛
</seg>
<seg id="73733">
        19 - تهيب بالمنظمات الإنسانية والإنمائية ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة أن تعمل، بالتشاور مع الدول الأعضاء، على تعزيز أدواتها وآلياتها لكفالة جعل تلبية الاحتياجات وتقديم الدعم لتحقيق الإنعاش المبكر جزءا من عملية تخطيط وتنفيذ الاستجابة الإنسانية وأنشطة التعاون الإنمائي، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="73734">
        20 - تهيب أيضا بالمنظمات الإنسانية والإنمائية ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة أن تواصل بذل الجهود اللازمة لضمان القدرة على الاستمرار والتنبؤ في مجال التصدي للكوارث وأن تواصل تحسين التنسيق في عمليات الإنعاش دعما لجهود السلطات الوطنية؛
</seg>
<seg id="73735">
        21 - تؤكد أهمية الحصول بسرعة على الأموال لكفالة استجابة الأمم المتحدة لحالات الطوارئ الإنسانية في حينها وبصورة يمكن التنبؤ بها على نحو أفضل، وترحب في هذا الصدد بإنشاء الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ وإسهامه في تعزيز الاستجابة الإنسانية في وقت مبكر وتحسينها؛
</seg>
<seg id="73736">
        22 - تشدد على الحاجة إلى حشد موارد كافية ومستدامة ويسهل الاستعانة بها لأنشطة الإنعاش؛
</seg>
<seg id="73737">
        23 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تحسين التصدي الدولي للكوارث الطبيعية وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين.
</seg>
<seg id="73738">
        القرار 62/93
</seg>
<seg id="73739">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.36 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، تيمور - ليشتي، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، شيلي، صربيا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="73740">
        62/93 - تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني
</seg>
<seg id="73741">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73742">
        إذ تشير إلى قرارها 61/135 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2006 وإلى القرارات السابقة بشأن هذه المسألة،
</seg>
<seg id="73743">
        وإذ تشير أيضا إلى التوقيع على إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت، في واشنطن العاصمة في 13 أيلول/سبتمبر 1993، من قبل حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني([1]) A/48/486-S/26560، المرفق.)، واتفاقات التنفيذ اللاحقة التي أبرمها الطرفان،
</seg>
<seg id="73744">
        وإذ تشير كذلك إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) واتفاقية حقوق الطفل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531.)،
</seg>
<seg id="73745">
        وإذ يساورها شديد القلق إزاء تدهور الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني، ولا سيما الأطفال، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يشكل أزمة إنسانية متفاقمة،
</seg>
<seg id="73746">
        وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى تحسين الهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية في الأرض المحتلة،
</seg>
<seg id="73747">
        وإذ ترحب، في هذا السياق، بما وضع من مشاريع، ولا سيما في مجال الهياكل الأساسية، من أجل إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتحسين الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني، وإذ تؤكد ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتيسير تنفيذ هذه المشاريع، وإذ تلاحظ مساهمة الشركاء في المنطقة والمجتمع الدولي،
</seg>
<seg id="73748">
        وإدراكا منها لصعوبة تحقيق التنمية في ظل الاحتلال وأن السلام والاستقرار يوفران أفضل الظروف لتعزيزها،
</seg>
<seg id="73749">
        وإذ تلاحظ ضخامة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب الفلسطيني وقيادته،
</seg>
<seg id="73750">
        وإذ تشدد على أهمية سلامة ورفاه جميع الناس، وبخاصة الأطفال، في منطقة الشرق الأوسط برمتها،
</seg>
<seg id="73751">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التأثير السلبي الذي يخلفه العنف، بما في ذلك الآثار الصحية والنفسية، على رفاه الأطفال في المنطقة حاضرا ومستقبلا،
</seg>
<seg id="73752">
        وإذ تدرك الضرورة الملحة لتقديم مساعدة دولية إلى الشعب الفلسطيني، مع مراعاة الأولويات الفلسطينية،
</seg>
<seg id="73753">
        وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء الحالة الإنسانية في غزة في أعقاب الأحداث الأخيرة، وإذ تشدد على أهمية تقديم المساعدة الطارئة والإنسانية،
</seg>
<seg id="73754">
        وإذ ترحب بنتائج مؤتمر دعم السلام في الشرق الأوسط، المعقود في واشنطن العاصمة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1993 وبإنشاء لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الإنسانية المقدمة إلى الفلسطينيين وبالعمل الذي يضطلع به البنك الدولي بوصفه أمانتها وبإنشاء الفريق الاستشاري وبجميع اجتماعات المتابعة والآليات الدولية التي أنشئت من أجل تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="73755">
        وإذ ترحب أيضا بعقد اجتماع لجنة الاتصال المخصصة في نيويورك في 24 أيلول/سبتمبر 2007، وإذ تشدد على أهمية مؤتمر باريس للجهات المانحة المعقود في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007 بغية حشد الجهات المانحة، في إطار متابعة المؤتمر الدولي المعقود في أنابوليس، الولايات المتحدة الأمريكية، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، لتقديم الدعم المالي والسياسي إلى السلطة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه أيضا تقديم المساعدة للتخفيف من الحالة الاجتماعية الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني،
</seg>
<seg id="73756">
        وإذ ترحب كذلك بعمل لجنة الاتصال المشتركة التي توفر محفلا تناقش فيه مع السلطة الفلسطينية السياسة الاقتصادية والمسائل العملية المتصلة بالمساعدات المقدمة من الجهات المانحة،
</seg>
<seg id="73757">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى المشاركة الكاملة للأمم المتحدة في عملية بناء المؤسسات الفلسطينية وتقديم مساعدة واسعة النطاق إلى الشعب الفلسطيني، وإذ ترحب في هذا الصدد بالدعم المقدم إلى السلطة الفلسطينية من جانب فرقة العمل المعنية بالإصلاح الفلسطيني التي أنشأتها المجموعة الرباعية في عام 2002،
</seg>
<seg id="73758">
        وإذ ترحب بتعيين السيد توني بلير ممثلا خاصا للمجموعة الرباعية مكلفا بالعمل مع حكومة السلطة الفلسطينية على وضع جدول أعمال متعدد السنوات لتعزيز المؤسسات والنهوض بالتنمية الاقتصادية وحشد الأموال من مصادر دولية،
</seg>
<seg id="73759">
        وإذ تلاحظ المشاركة النشطة من منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومن الممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في أنشطة المبعوثين الخاصين للمجموعة الرباعية،
</seg>
<seg id="73760">
        وإذ ترحب بتأييد مجلس الأمن في قراره 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثانــي/نوفمبر 2003 لخريطة الطريق المستندة إلى الأداء لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين([1]) S/2003/529، المرفق.)، وإذ تؤكد الحاجة إلى تنفيذها والامتثال لأحكامها،
</seg>
<seg id="73761">
        وإذ تلاحظ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية كخطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق،
</seg>
<seg id="73762">
        وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/62/82-E/2007/66.)،
</seg>
<seg id="73763">
        وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء استمرار الأحداث المأساوية والعنيفة التي أسفرت عن وقوع الكثير من القتلى والجرحى، بمن فيهم الأطفال،
</seg>
<seg id="73764">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام([1]) A/62/82-E/2007/66.)؛
</seg>
<seg id="73765">
        2 - تعرب عن تقديرها للأمين العام لاستجابته السريعة وجهوده فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="73766">
        3 - تعرب عن تقديرها أيضا للدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي قدمت، ولا تزال تقدم، مساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="73767">
        4 - تؤكد أهمية الأعمال التي يضطلع بها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والخطوات المتخذة تحت رعاية الأمين العام لكفالة إنشاء آلية منسقة لأنشطة الأمم المتحدة في جميع أنحاء الأراضي المحتلة؛
</seg>
<seg id="73768">
        5 - تحث الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية والأقاليمية على أن تقدم، بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدات اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية؛
</seg>
<seg id="73769">
        6 - ترحب، في هذا الصدد، بعقد اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الإنسانية المقدمة إلى الفلسطينيين وبفكرة مؤتمر باريس للجهات المانحة، وتشجع الجهات المانحة في هذا الصدد على زيادة مساعدتها المباشرة للسلطة الفلسطينية وفقا لبرنامجها الحكومي لتمكينها من بناء دولة فلسطينية تتوافر لها أسباب البقاء وتنعم بالرخاء؛
</seg>
<seg id="73770">
        7 - تهيب بالمؤسسات والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة أن تكثف مساعداتها لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الفلسطيني، وفقا للأولويات التي يحددها الجانب الفلسطيني؛
</seg>
<seg id="73771">
        8 - تهيب بالمجتمع الدولي تقديم المساعدة والخدمات الملحة سعيا إلى تخفيف الحالة الإنسانية العصيبة التي يواجهها الأطفال الفلسطينيون وأسرهم والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="73772">
        9 - تؤكد الدور الذي ما فتئت تؤديه الآلية الدولية المؤقتة في تقديم المساعدة المباشرة إلى الشعب الفلسطيني، وترحب بتمديده؛
</seg>
<seg id="73773">
        10 - تحث الدول الأعضاء على فتح أسواقها أمام صادرات المنتجات الفلسطينية بأفضل الشروط، بما يتفق مع القواعد التجارية المناسبة، وتنفيذ اتفاقات التجارة والتعاون القائمة تنفيذا كاملا؛
</seg>
<seg id="73774">
        11 - تهيب بالجهات المانحة الدولية التعجيل بإيصال المساعدات التي تعهدت بتقديمها إلى الشعب الفلسطيني لتلبية احتياجاته الملحة؛
</seg>
<seg id="73775">
        12 - تؤكد، في هذا السياق، أهمية كفالة حرية مرور المعونة الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني وحرية حركة الأشخاص والسلع؛
</seg>
<seg id="73776">
        13 - تؤكد أيضا ضرورة قيام كلا الطرفين بالتنفيذ الكامل لاتفاق التنقل والعبور والمبادئ المتفق عليها فيما يتعلق بمعبر رفح، المبرم في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، بغية السماح بحرية التنقل للسكان المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة ومنه وإليه؛
</seg>
<seg id="73777">
        14 - تحث الجهات المانحة الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات غير الحكومية على أن تقدم إلى الشعب الفلسطيني بأسرع ما يمكن مساعدة اقتصادية ومساعدة إنسانية عاجلتين، وبخاصة في قطاع غزة، للتصدي لأثر الأزمة الحالية؛
</seg>
<seg id="73778">
        15 - تؤكد ضـرورة مواصلة تنفيذ بروتوكول باريس بشأن العلاقات الاقتصادية المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1994 الوارد في المرفق الخامس للاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة والموقع في واشنطن العاصمة في 28 أيلول/سبتمبر 1995([1]) A/51/889-S/1997/357، المرفق.)، بما في ذلك ما يتعلق بالتحويل الكامل والفوري والمنتظم لإيرادات الضرائب غير المباشرة المستحقة للفلسطينيين؛
</seg>
<seg id="73779">
        16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يتضمن:
</seg>
<seg id="73780">
        (أ) تقييما للمساعدة التي تلقاها الشعب الفلسطيني فعليا؛
</seg>
<seg id="73781">
        (ب) تقييما للاحتياجات التي لم تلب بعد والمقترحات المحددة لتلبيتها على نحو فعال؛
</seg>
<seg id="73782">
        17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والستين البند الفرعي المعنون "تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني".
</seg>
<seg id="73783">
        القرار 62/94
</seg>
<seg id="73784">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.37 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بليز، البوسنة والهرسك، بولندا، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="73785">
        62/94 - تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ
</seg>
<seg id="73786">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73787">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 والمبادئ التوجيهية الواردة في مرفقه وقرارات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأخرى ذات الصلة واستنتاجات المجلس المتفق عليها،
</seg>
<seg id="73788">
        وإذ تحيط علما بتقريري الأمين العام عن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ([1]) A/62/87-E/2007/70.) وعن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ([1]) A/62/72-E/2007/73.)،
</seg>
<seg id="73789">
        وإذ تؤكد من جديد أهمية توخي مبادئ الحياد والإنسانية والنـزاهة والاستقلال في تقديم المساعدة الإنسانية،
</seg>
<seg id="73790">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق عدد وحجم الكوارث الطبيعية وتأثيرها المتزايد في السنوات الأخيرة، وإذ تعيد تأكيد أهمية تنفيذ إطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 2.)، ومنها تقديم الموارد الكافية للحد من أخطار الكوارث، بما يشمل التأهب للكوارث،
</seg>
<seg id="73791">
        وإذ تدرك أن بناء القدرات الوطنية والمحلية في مجالي التأهب والتصدي أمر له أهمية بالغة فيما يتعلق بزيادة فعالية جهود التصدي وإمكانية التنبؤ بها،
</seg>
<seg id="73792">
        وإذ تشدد على ضرورة تعبئة موارد كافية يمكن التنبؤ بها ويسهل الاستعانة بها في الوقت المناسب لتقديم المساعدة الإنسانية بناء على الاحتياجات المقدرة وبالتناسب معها من أجل كفالة تغطية الاحتياجات في جميع القطاعات وفي جميع حالات الطوارئ الإنسانية بصورة أوفى،
</seg>
<seg id="73793">
        وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن العنف، بما في ذلك العنف الجنساني والعنف ضد الأطفال، لا يزال يوجه بصورة متعمدة ضد السكان المدنيين في كثير من حالات الطوارئ،
</seg>
<seg id="73794">
        وإذ تكرر تأكيد ضرورة قيام الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة وغير ذلك من الجهات الفاعلة ذات الصلة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في المساعدة الإنسانية، بطرق منها تلبية الاحتياجات المحددة للرجل والمرأة والطفل والطفلة بطريقة شاملة ومتسقة،
</seg>
<seg id="73795">
        وإذ تعيد تأكيد ضرورة أن يحافظ جميع العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بها والمنظمات غير الحكومية على الشفافية وأن يتصرفوا على نحو يتفق مع مبادئ تقديم المساعدة الإنسانية ومع الالتزامات المنوطة بهم بموجب الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي والقوانين الوطنية وأن يراعوا دوما الأعراف والتقاليد المحلية في البلدان التي ينتدبون للعمل فيها،
</seg>
<seg id="73796">
        وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحسين الاستجابة الإنسانية، بطرق منها تعزيز قدرات الاستجابة الإنسانية وتحسين تنسيق المساعدة الإنسانية وتعزيز سبل توفير التمويل الكافي الممكن التنبؤ به،
</seg>
<seg id="73797">
        وإذ تقر بأنه ينبغي لمنظمات الأمم المتحدة أن تقوم، في إطار سعيها إلى تحسين تنسيق المساعدة الإنسانية في الميدان، بتنسيق أعمالها مع الحكومات الوطنية عن كثب،
</seg>
<seg id="73798">
        1 - تحيط علما مع التقدير بنتائج الجزء العاشر المتعلق بالشؤون الإنسانية من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية لعام 2007؛
</seg>
<seg id="73799">
        2 - تطلب إلى منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية، وتهيب بمؤسسات الأمم المتحدة المختصة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المعنية والجهات المعنية الأخرى الفاعلة في المجالين الإنساني والإنمائي أن تواصل العمل مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة لتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية وزيادة فعاليتها وكفاءتها؛
</seg>
<seg id="73800">
        3 - تسلم بما تعود به مشاركة الجهات الإنسانية الفاعلة المعنية والتنسيق معها من فائدة فيما يتصل بفعالية الاستجابة الإنسانية، وتشجع الأمم المتحدة على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات على الصعيد العالمي مع حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية الإنسانية المعنية وغيرها من المشاركين في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات؛
</seg>
<seg id="73801">
        4 - تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية، وعند الاقتضاء، بغيرها من الجهات الفاعلة المعنية في المجال الإنساني، مواصلة بذل الجهود لتحسين الاستجابة الإنسانية في حالات الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان والطوارئ المعقدة، عن طريق النهوض بقدرات الاستجابة الإنسانية على جميع الصعد ومواصلة تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية على المستوى الميداني، بما في ذلك مع السلطات الوطنية في الدولة المتضررة، حسب الاقتضاء، وتحسين الشفافية والأداء والمساءلة؛
</seg>
<seg id="73802">
        5 - تطلب إلى الأمين العام تعزيز الدعم المقدم إلى المنسقين المقيمين/منسقي الشؤون الإنسانية التابعين للأمم المتحدة وإلى أفرقة الأمم المتحدة القطرية، بطرق منها توفير التدريب اللازم وتحديد الموارد وتحسين أساليب تعيين واختيار المنسقين المقيمين/منسقي الشؤون الإنسانية التابعين للأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="73803">
        6 - تشدد على الطابع المدني أساسا للمساعدة الإنسانية، وتؤكد من جديد الدور القيادي الذي تقوم به المنظمات المدنية في تقديم المساعدة الإنسانية، وبخاصة في المناطق المتضررة من الصراعات، وتؤكد أنه يلزم في الحالات التي تستخدم فيها القدرات والمعدات العسكرية لدعم تقديم المساعدة الإنسانية أن يكون استخدامها وفقا للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية؛
</seg>
<seg id="73804">
        7 - تشير إلى ما طلبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الفقرة 12 من قراره 2007/3 المؤرخ 17 تموز/يوليه 2007 من أن يقوم الأمين العام، في ظل التشاور مع الدول الأعضاء، باستعراض استخدام الأصول العسكرية لأغراض الإغاثة في حالات الكوارث والإبلاغ عن ذلك بهدف تحسين القدرة على التنبؤ بمدى توافر هذه الأصول والاستفادة منها، وذلك استنادا إلى المبادئ الإنسانية؛
</seg>
<seg id="73805">
        8 - تشجع مؤسسات الأمم المتحدة المختصة على تعزيز التنسيق والتعاون بين الكيانات المعنية بالتنمية وبالشؤون الإنسانية، ومن بينها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في العمل على إدماج عملية الحد من أخطار الكوارث في أنشطتها؛
</seg>
<seg id="73806">
        9 - تعيد التأكيد على أهمية إطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث([1]) A/CONF.206/6، الفصل الأول، القرار 2.)، وترحب بعقد الاجتماع الأول للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث في حزيران/يونيه 2007، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يزيد من الموارد المكرسة للحد من أخطار الكوارث المقترنة بالأخطار الطبيعية، بطرق منها دعم أنظمة الإنذار المبكر، حسب الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="73807">
        10 - تشجع المجتمع الدولي على دعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تعزيز قدراتها في مجال التأهب للكوارث والتصدي لها؛
</seg>
<seg id="73808">
        11 - تشجع مؤسسات الأمم المتحدة المختصة على دعم جهود الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء، لتعزيز نظم التعرف على أخطار الكوارث ورصدها، مما يشمل الأخطار المتصلة بقلة المنعة والأخطار الطبيعية؛
</seg>
<seg id="73809">
        12 - تشجع الدول على تهيئة بيئة تمكن من بناء قدرات السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعية الوطنية والمحلية في مجال تقديم المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="73810">
        13 - تهيب بمؤسسات الأمم المتحدة المختصة أن تدعم تحسين عملية النداءات الموحدة بوسائل منها المشاركة في إعداد تحليل الاحتياجات وخطط العمل المشتركة، من أجل زيادة تطوير هذه العملية بوصفها أداة للتخطيط الاستراتيجي وتحديد أولويات الأمم المتحدة، وإشراك المنظمات الإنسانية المعنية الأخرى في العملية، وتكرر في الوقت ذاته التأكيد على أن النداءات الموحدة تعد بالتشاور مع الدول المتضررة؛
</seg>
<seg id="73811">
        14 - تهيب بمؤسسات الأمم المتحدة العاملة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية أن تقوم، في ظل التشاور مع الدول الأعضاء حسب الاقتضاء، بتعزيز أساس الأدلة الذي تستند إليه المساعدة الإنسانية، وذلك بمواصلة إنشاء آليات مشتركة لتحسين نوعية وشفافية وموثوقية تقييماتها المتصلة بالاحتياجات الإنسانية، وتقييم أدائها في مجال تقديم المساعدة، وكفالة استخدام موارد المساعدة الإنسانية بأكبر قدر من الفعالية من جانب هذه المؤسسات؛
</seg>
<seg id="73812">
        15 - تهيب بالجهات المانحة توفير موارد كافية في الوقت المناسب يسهل الاستعانة بها ويمكن التنبؤ بها، استنادا إلى الاحتياجات المقدرة وبما يتناسب معها، بما في ذلك لحالات الطوارئ التي لا تتوفر لها موارد كافية، وتشجع الجهود الرامية إلى كفالة التقيد بمبادئ مبادرة الممارسات السليمة للمنح الإنسانية؛
</seg>
<seg id="73813">
        16 - ترحب بالتقدم الذي أحرزه الأمين العام في إنشاء آليات مناسبة للرصد والإبلاغ والمساءلة في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، وتؤكد أهمية الاستمرار في العمل على تخصيص الموارد واستخدامها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية والشفافية، وتتطلع إلى الاستعراض المستقل للصندوق في عام 2008؛
</seg>
<seg id="73814">
        17 - تؤكد من جديد هدف الحصول على تبرعات بمبلغ 500 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بحلول عام 2008، وتحث جميع الدول الأعضاء على النظر في تقديم تبرعات إلى الصندوق، وتدعو القطاع الخاص وجميع المعنيين من الأشخاص والمؤسسات إلى القيام بذلك، وتشدد على ضرورة أن تضاف التبرعات إلى التعهدات الحالية بتقديم المساعدة إلى البرامج الإنسانية، وألا تمس بالموارد المتاحة للتعاون الدولي من أجل التنمية؛
</seg>
<seg id="73815">
        18 - تعيد تأكيد ضرورة استفادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من تمويل كاف ويمكن التنبؤ به على نحو أفضل؛
</seg>
<seg id="73816">
        19 - تؤكد من جديد ضرورة التزام جميع الدول وأطراف أي صراع مسلح بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة وفقا للقانون الإنساني الدولي، وتدعو الدول إلى ترويج ثقافة قوامها حماية المدنيين، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة؛
</seg>
<seg id="73817">
        20 - تهيب بالدول اتخاذ تدابير لمنع أعمال العنف التي ترتكب ضد السكان المدنيين في الصراعات المسلحة واتباع أساليب ناجعة في التصدي لتلك الأعمال، وضمان سرعة تقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة، وفقا لما تقضي به القوانين الوطنية وللالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي؛
</seg>
<seg id="73818">
        21 - تحث جميع الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للعنف الجنساني في حالات الطوارئ الإنسانية وبذل كل الجهود الممكنة لضمان أن تفي قوانينها ومؤسساتها بأغراض مكافحة أعمال العنف الجنساني والإسراع بالتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها؛
</seg>
<seg id="73819">
        22 - تهيب بجميع الدول الأعضاء تعزيز خدمات الدعم، بما في ذلك الدعم النفساني الاجتماعي، لضحايا العنف الجنساني في حالات الطوارئ الإنسانية، وتشجع مؤسسات الأمم المتحدة المختصة على القيام بذلك؛
</seg>
<seg id="73820">
        23 - تقر بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي([1]) E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.) كإطار دولي هام لحماية المشردين داخليا، وتشجع الدول الأعضاء والوكالات الإنسانية على مواصلة التعاون من أجل الاستجابة لاحتياجات المشردين داخليا بشكل يمكن التنبؤ به على نحو أفضل، وتدعو في هذا الصدد إلى تقديم دعم دولي، عند الطلب، للجهود التي تبذلها الدول في مجال بناء القدرات؛
</seg>
<seg id="73821">
        24 - تهيب بجميع الدول وبالأطراف في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، ولا سيما في الصراعات المسلحة وفي حالات ما بعد الصراع، في البلدان التي يعمل فيها موظفو المساعدة الإنسانية، أن تتعاون بصورة تامة، طبقا للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي والقوانين الوطنية، مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الإنسانية الأخرى، وأن تكفل سلامة وحرية حركة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وإيصال الإمدادات والمعدات بحيث يتسنى لهم أن يؤدوا بكفاءة مهمتهم المتمثلة في مساعدة السكان المدنيين المتضررين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا؛
</seg>
<seg id="73822">
        25 - تعيد التأكيد على أهمية مناقشة السياسات والأنشطة الإنسانية في الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وضرورة أن تقوم الدول الأعضاء بتنشيط هذه المناقشات باستمرار لزيادة أهميتها وكفاءتها وأثرها؛
</seg>
<seg id="73823">
        26 - تشجع الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في القضايا الإنسانية، كل في إطار ولايته ومع مراعاة المزايا النسبية للهيئتين وأوجه التكامل القائمة بينهما؛
</seg>
<seg id="73824">
        27 - تطلب إلى الأمين العام أن يوافي الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2008، بتقرير عن التقدم المحرز في تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، وأن يقدم إلى الجمعية تقريرا عن الاستعراض المستقل للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ الذي سيجري في عام 2008.
</seg>
<seg id="73825">
        القرار 62/95
</seg>
<seg id="73826">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.38 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غابون، غامبيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
</seg>
<seg id="73827">
        62/95 - سلامـــة وأمن العامليــن فـي مجال تقديـم المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة
</seg>
<seg id="73828">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73829">
        إذ تعيد تأكيد قرارها 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 المتعلق بتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ،
</seg>
<seg id="73830">
        وإذ تشير إلى جميع القرارات ذات الصلة بسلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة، بما فيها قرارها 61/133 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، وكذلك قرار مجلس الأمن 1502 (2003) المؤرخ 26 آب/أغسطس 2003، وبيانات رئيس المجلس ذات الصلة،
</seg>
<seg id="73831">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات مجلس الأمــن وبيانات رئيسه والتقارير التي قدمها الأمين العام إلى المجلس عن حماية المدنيين في الصراع المسلح،
</seg>
<seg id="73832">
        وإذ تشير كذلك إلى جميع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وكذلك جميع المعاهدات ذات الصلة([1]) من أبرز هذه المعاهدات اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها المؤرخة 13 شباط/فبراير 1946 واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها المؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 1994 والبروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 (لم يبدأ نفاذه بعد) واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولان الإضافيان الملحقان باتفاقيات جنيف المؤرخان 8 حزيران/يونيه 1977 والبروتوكول الثاني المعدل المؤرخ 3 أيار/مايو 1996 الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر المؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980.)،
</seg>
<seg id="73833">
        وإذ تؤكد من جديد ضرورة تعزيز مبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وضمان احترامها،
</seg>
<seg id="73834">
        وإذ تذكر بأن المسؤولية الأساسية بموجب القانون الدولي عن أمن وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها تقع على عاتق الحكومة المضيفة لعملية من عمليات الأمم المتحدة التي تنفذ بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو بموجب اتفاقاتها مع المنظمات ذات الصلة،
</seg>
<seg id="73835">
        وإذ تحث جميع الأطراف الضالعة في صراعات مسلحة على كفالة الأمن والحماية لجميع العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، امتثالا للقانون الإنساني الدولي، وخصوصا التزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) والالتزامات التي تنطبق عليها بموجب البروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)،
</seg>
<seg id="73836">
        وإذ ترحب باستمرار تزايد عدد الدول الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) المرجع نفسه، المجلد 2051، الرقم 35457.) التي بدأ نفاذها في 15 كانون الثاني/يناير 1999، إذ بلغ الآن اثنتين وثمانين دولة، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى التشجيع على انضمام جميع الدول إلى الاتفاقية،
</seg>
<seg id="73837">
        وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الأخطار والمخاطر الأمنية التي يتعرض لها العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها في الميدان، أثناء عملهم في بيئات متزايدة التعقيد، وكذلك إزاء التضاؤل المستمر، في حالات كثيرة، لاحترام مبادئ وقواعد القانون الدولي، وبخاصة القانون الإنساني الدولي،
</seg>
<seg id="73838">
        وإذ تشيد بشجاعة والتزام من يشاركون في العمليات الإنسانية معرضين أنفسهم في كثير من الأحيان لمخاطر كبيرة، ولا سيما الموظفون المحليون،
</seg>
<seg id="73839">
        وإذ تعرب عن عميق أسفها لحدوث حالات وفاة في صفوف العاملين الدوليين والوطنيين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها الذين يشاركون في تقديم المساعدة الإنسانية، وارتكاب أعمال عنف ضدهم، وإذ تشجب بشدة ازدياد عدد الخسائر في صفوف هؤلاء الموظفين العاملين في حالات طوارئ إنسانية معقدة، ولا سيما في حالات الصراع المسلح وحالات ما بعد انتهاء الصراع،
</seg>
<seg id="73840">
        وإذ تدين بشدة أعمال القتل وغيره من ضروب العنف والاغتصاب والاعتداء الجنسي وجميع أشكال العنف الذي يستهدف النساء والأطفال بصفة خاصة والترويع والسطو المسلح والخطف واحتجاز الرهائن والاختطاف والتحرش والاعتقال والاحتجاز غير القانونيين التي يتعرض لها على نحو متزايد الأفراد المشاركون في العمليات الإنسانية، وكذلك الهجمات التي تشن على قوافل المساعدة الإنسانية وأعمال التدمير ونهب الممتلكات،
</seg>
<seg id="73841">
        وإذ تعرب عن القلق العميق لأن تعرض العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها للهجمات والتهديدات عامل يحد بصورة متزايدة من توفير المساعدة والحماية للسكان الذين هم بحاجة إليهما،
</seg>
<seg id="73842">
        وإذ تؤكد ضرورة أن تضمن الدول ألا يفلت من العقاب مرتكبو الاعتداءات في أراضيها ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وأن تكفل تقديم مرتكبي هذه الأعمال للعدالة على النحو المنصوص عليه في القوانين الوطنية ووفقا للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي،
</seg>
<seg id="73843">
        وإذ تشير إلى أن الهجمات التي تستهدف عن عمد الأفراد المشاركين فـي إحدى بعثات تقديم المساعـدة الإنسانية أو بعثات حفظ السلام قد أدرجت، وفقا للميثاق، في نظـام رومـا الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2187، الرقم 38544.) باعتبارها جرائم حـرب، وإذ تلاحظ الدور الـذي يمكـن أن تقـوم بــه المحكمة، في حالات من هذا القبيل، في تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي للمحاكمة،
</seg>
<seg id="73844">
        وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى كفالة مستويات كافية من السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وهو ما يشكل واجبا أساسيا من واجبات المنظمة، وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تعزيز وزيادة الوعي الأمني في إطار الثقافة السائدة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وإشاعة ثقافة المساءلة على جميع المستويات،
</seg>
<seg id="73845">
        وإذ تلاحظ أهمية الحفاظ على التعاون الوثيق بين الأمم المتحدة والبلد المضيف على التخطيط للطوارئ وتبادل المعلومات وتقييم المخاطر في إطار علاقات تعاون جيدة بشأن القضايا المتصلة بأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
</seg>
<seg id="73846">
        1 - ترحب بتقرير الأمين العام([1]) A/62/324 و Corr.1.)؛
</seg>
<seg id="73847">
        2 - تحث جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ التام والفعال لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين، ذات الصلة بسلامة وأمـن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة؛
</seg>
<seg id="73848">
        3 - تحث بشدة جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمــن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وعلى احترام وكفالة احترام حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة لما لهما من أهمية جوهرية في استمرار عمليات الأمم المتحدة وتنفيذها بنجاح؛
</seg>
<seg id="73849">
        4 - تهيب بجميع الحكومات والأطراف التي تمر بحالات طوارئ إنسانية معقدة، ولا سيما في حالات الصراع المسلح وفي حالات ما بعد انتهاء الصراع، في البلدان التي يعمل فيها موظفو تقديم المساعدة الإنسانية، أن تتعاون تعاونا تاما، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي والقوانين الوطنية، مع الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات والمنظمات الإنسانية، وأن تكفل سلامة وحرية حركة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وإيصال الإمدادات والمعدات، كي يؤدوا بكفــاءة مهمتهم المتمثلـــة في مساعدة السكـــان المدنيين المتضررين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا؛
</seg>
<seg id="73850">
        5 - تهيب بجميع الدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في الصكوك الدولية ذات الصلة وأن تحترم بالكامل التزاماتها بموجب هذه الصكوك؛
</seg>
<seg id="73851">
        6 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في نظــام رومــا الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدولية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2187، الرقم 38544.)؛
</seg>
<seg id="73852">
        7 - تشير مع التقدير إلى اعتماد البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) القرار 60/42، المرفق.) الذي يوسع نطاق الحماية القانونية التي توفرها الاتفاقية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2051، الرقم 35457.)، وتهيب بجميع الدول النظر في توقيع البروتوكول الاختياري والتصديق عليه بأسرع ما يمكن لضمان بدء سريانه عاجلا، وتحث الدول الأطراف على سن تشريعات وطنية مناسبة، حسب الحاجة، للسماح بتنفيذ البروتوكول تنفيذا فعالا؛
</seg>
<seg id="73853">
        8 - تعرب عن القلق العميق إزاء التصاعد الهائل للتهديدات والهجمات التي تستهدف سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها خلال العقد الماضي، وما يبدو من إفلات مرتكبي أعمال العنف من العقاب؛
</seg>
<seg id="73854">
        9 - تدين بشدة جميع التهديدات وأعمال العنف الموجهة ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفــي الأمــم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وتؤكد من جديد ضرورة مساءلة الأشخاص المسؤولين عن تلك الأعمال، وتحث بشدة جميع الدول على اتخاذ إجراءات مشددة لكفالة أن يجرى تحقيق كامل فــي أي عمــل مــن هذا النوع يرتكب على أراضيها، وكفالة تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة وفقا لقوانينها الوطنية والتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتحث الدول على وضع حد للإفلات من العقاب على هذه الأعمال؛
</seg>
<seg id="73855">
        10 - تهيب بجميع الدول أن تقدم معلومات وافية وعلى وجه السرعة في حالة اعتقال أو احتجاز العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية أو موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لتزويدهم بالمساعدة الطبية اللازمة، وأن تسمح لأفرقة طبية مستقلة بزيارة المحتجزين وتفقد حالتهم الصحية، وتحثها علــى اتخــاذ التدابير اللازمة لكفالة الإفراج بسرعة عن الذيـن تــم اعتقالهم أو احتجازهم في انتهاك للاتفاقيات ذات الصلة المشار إليها في هذا القرار ولأحكام القانون الإنساني الدولي السارية؛
</seg>
<seg id="73856">
        11 - تهيب بسائر الأطراف الضالعة في صراعات مسلحة أن تمتنع عن اختطاف العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية أو موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها أو احتجازهم في انتهاك للاتفاقيات ذات الصلة المشار إليها في هذا القرار ولأحكام القانون الإنساني الدولي السارية، وأن تفرج على وجه السرعة عن أي مختطفين أو محتجزين دون تعريضهم للأذى أو المطالبة بأي تنازلات؛
</seg>
<seg id="73857">
        12 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لكفالة الاحترام الكامــل لحقــوق الإنســان وامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا لولايــة إحدى عمليات الأمم المتحدة، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يسعى إلى أن تتضمن المفاوضات التي تجري بشأن اتفاقات المقــار وغيرها من الاتفاقات الخاصة بالبعثات التي تتصل بالأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها الشروط المنطبقة الواردة في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها([1]) القرار 22 ألف (د - 1).) واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها([1]) القرار 179 (د - 2).) والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
</seg>
<seg id="73858">
        13 - توصي بأن يواصل الأمين العام السعي إلى إدراج الأحكام الرئيسية من الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ومن بينها الأحكام المتعلقة بمنع الاعتداءات التي تستهدف الأفراد المشاركين في إحدى العمليات، واعتبار هذه الاعتداءات جرائم يعاقب عليها القانون ومقاضاة المعتدين أو تسليمهم، في الاتفاقات التي تبرم في المستقبل، وأيضا، إذا لزم الأمر، في الاتفاقات الحالية المتعلقة بمركز القوات واتفاقات مركز البعثات واتفاقات البلدان المضيفة وغيرها من الاتفاقات ذات الصلة التي يتم التفاوض بشأنها بين الأمم المتحدة وتلك البلدان، مع مراعاة أهمية إبرام هذه الاتفاقات في الوقت المناسب، وأن تقوم البلدان المضيفة بإدراج تلك الأحكام في الاتفاقات المذكورة، كما تشجع على بذل مزيد من الجهود في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="73859">
        14 - تؤكد من جديد واجب جميع العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها احترام القوانين الوطنية للبلد الذي يعملون فيه، وفقا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، ومراعاتها عند الاقتضاء؛
</seg>
<seg id="73860">
        15 - تؤكد أهمية كفالة أن يراعي العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها باستمرار الأعراف والتقاليد الوطنية والمحلية السائدة في البلدان التي ينتدبون للعمل فيها وأن يطلعوا السكان المحليين بوضوح على الأغراض والأهداف التي يسعون إلى تحقيقها؛
</seg>
<seg id="73861">
        16 - ترحب بالجهود الجارية لزيادة وتعزيز الوعي الأمني في إطار الثقافة السائدة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد، بطرق من بينها مواصلة تطوير وتطبيق نظام موحد لإدارة الأمن، وكذلك عن طريق تعميم الإجراءات والقواعد التنظيمية الأمنية وضمان تنفيذها، وكفالة المساءلة على جميع المستويات، وتقر، في هذا الصدد، بأهمية ما تضطلع به إدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمانة العامة من عمل؛
</seg>
<seg id="73862">
        17 - تشدد على أهمية إيلاء اهتمام خاص لسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها المشاركين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبنائه؛
</seg>
<seg id="73863">
        18 - تشدد أيضا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لسلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية المعينين محليا، المعرضين أكثر من غيرهم للاعتداءات، والذين تقع معظم الإصابات في صفوفهم، وتطلب إلى الأمين العام مواصلة استعراض ترتيبات السياسة العامة والترتيبات العملية والإدارية الداخلية ذات الصلة في الأمم المتحدة التي يمكنها الإسهام في توفير مستوى كاف من السلامة والأمن للأفراد المعينين محليا، وتهيب بالمنظمات الإنسانية كفالة إطلاع موظفيها وتدريبهم بصورة كافية على التدابير والخطط والمبادرات الأمنية ذات الصلة لمنظماتهم التي ينبغي أن تتماشى مع القانون الوطني والدولي المنطبقين؛
</seg>
<seg id="73864">
        19 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة إعلام موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الموظفين الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا لولاية إحدى عمليات الأمم المتحدة، على نحو مناسب، بمعايير العمل الأمنية الدنيا وما يتصل بها من قواعد السلوك، وكفالة عملهم بها، وكذلك إطلاعهم على نحو مناسب على الظروف المطلوب منهم أن يعملوا في ظلها والمعايير التي يتعين عليهم استيفاؤها، بما في ذلك المعايير الواردة في القانون الوطني والقانون الدولي ذوي الصلة، وكذلك توفير التدريب الكافي لهم في مجالات الأمن وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، من أجل تعزيز أمنهم وفعاليتهم في أداء مهامهم، وتؤكد من جديد ضرورة قيام جميع المنظمات الإنسانية الأخرى بتوفير دعم مماثل لموظفيها؛
</seg>
<seg id="73865">
        20 - ترحب بالجهود الجارية التي يبذلها الأمين العام، وتؤكد ضرورة كفالة أن يحصل جميع موظفي الأمم المتحدة على التدريب الكافي في مجال الأمن، بما في ذلك التدريب الهادف إلى زيادة الوعي الثقافي، قبل إيفادهم إلى الميدان، وضرورة إيلاء أولوية قصوى لتدريب موظفي الأمم المتحدة على نطاق المنظومة في مجال السيطرة على الإجهاد وما يتصل بذلك من خدمات المشورة، وتؤكد من جديد ضرورة قيام جميع المنظمات الإنسانية الأخرى بتوفير دعم مماثل لموظفيها؛
</seg>
<seg id="73866">
        21 - تشدد على أهمية المعلومات المتعلقة بنطاق ومدى الحوادث الأمنية التي تمس العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بما فيها الهجمات ضدهم، لكي يكونوا على بصيرة بالبيئة التي يعملون فيها؛
</seg>
<seg id="73867">
        22 - ترحب بالجهود المستمرة التي يبذلها الأمين العام لمواصلة تعزيز نظام إدارة الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي هذا الصدد تدعو الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية، حسب الاقتضاء، إلى مواصلة تعزيز عملية تحليل الأخطار التي تهدد سلامتها وأمنها، بالتعاون الوثيق مع الدول المضيفة، سعيا لدرء الأخطار الأمنية، عن طريق تسهيل اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الإبقاء على حضور فعلي في الميدان، لتحقيق جملة أهداف منها إنجاز مهامها الإنسانية؛
</seg>
<seg id="73868">
        23 - تؤكد أن فعالية العمليات الأمنية على الصعيد القطري تتطلب قدرة موحدة على وضع السياسات العامة والمعايير والتنسيق والاتصالات والامتثال وتقييم التهديدات والأخطار، وتلاحظ الفوائد التي تحققها هذه القدرة الموحدة لموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بما في ذلك الفوائد التي حققتها إدارة شؤون السلامة والأمن منذ إنشائها؛
</seg>
<seg id="73869">
        24 - تسلم بضرورة مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى نظام معزز وموحد لإدارة الأمن في الأمم المتحدة، في المقر وفي الميدان على حد سواء، وتطلب إلى منظومة الأمم المتحدة، وكذلك إلى الدول الأعضاء، اتخاذ جميع التدابير الملائمة لتحقيق ذلك الغرض؛
</seg>
<seg id="73870">
        25 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، عن طريق أمور من بينها الاستعانة بشبكة الإدارة الأمنية المشتركة بين الوكالات، التشجيع على زيادة التعاون والتآزر بين إدارات الأمم المتحدة ومؤسساتها وصناديقها وبرامجها والمنظمات الدولية التابعة لها، بما في ذلك التعاون والتآزر بين مقارها ومكاتبها الميدانية، في تخطيط وتنفيذ التدابير الرامية إلى تحسين أمن الموظفين وتدريبهم وتوعيتهم، وتهيب بجميع إدارات الأمم المتحدة ومؤسساتها وصناديقها وبرامجها ذات الصلة والمنظمات الدولية التابعة لها أن تدعم تلك الجهود؛
</seg>
<seg id="73871">
        26 - تعترف بالخطوات التي اتخذها حتى الآن الأمين العام وبضرورة مواصلة الجهود من أجل تعزيز التنسيق والتعاون، في المقر وفي الميدان على حد سواء، بين الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية بشأن المسائل المتصلة بسلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بهدف التصدي للشواغل الأمنية المشتركة في الميدان، مع مراعاة المبادرات الوطنية والمحلية ذات الصلة بهذا الشأن، وتشجع على اتخاذ مبادرات تعاونية لسد الاحتياجات في مجال التدريب الأمني، وتدعو الدول الأعضاء إلى النظر في زيادة الدعم المقدم إلى تلك المبادرات، وتطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن الخطوات المتخذة في هذا الصدد؛
</seg>
<seg id="73872">
        27 - تشدد على ضرورة رصد موارد كافية ويمكن التنبؤ بها لسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، بطرق من بينها عملية النداءات الموحدة، وتشجع جميع الدول على تقديم مساهماتها للصندوق الاستئماني لأمن موظفي منظومة الأمم المتحدة، لأغراض منها تعزيز الجهود التي تبذلها إدارة شؤون السلامة والأمن لكفالة سلامة وأمن الموظفين العاملين في عمليات الإغاثة الطارئة وتقديم المساعدة الإنسانية؛
</seg>
<seg id="73873">
        28 - تذكر بالدور الأساسي لموارد الاتصالات السلكية واللاسلكية في تيسير كفالة سلامة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وتهيب بالدول أن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية تامبيري المؤرخة 18 حزيران/يونيه 1998 بشأن توفير موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية لأغراض التخفيف من أثر الكوارث ولعمليات الإغاثة التي بدأ نفاذها في 8 كانون الثاني/يناير 2005([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2296، الرقم 40906.) أو التصديق عليها، وتحثها على أن تيسر، وفقا لقوانينها الوطنية والالتزامات الدولية السارية عليها، استعمال معدات الاتصالات في هذه العمليات وأن تعجل به، عن طريق أمور عدة منها الحد من القيود المفروضة على استخدام معدات الاتصالات من قبل الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ورفع هذه القيود بصورة عاجلة كلما أمكن ذلك؛
</seg>
<seg id="73874">
        29 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا شاملا ومستكملا عن سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة وعن تنفيذ هذا القرار.
</seg>
<seg id="73875">
        القرار 62/96
</seg>
<seg id="73876">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.26/Rev.1 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بوتسوانا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية)، الدانمرك، سنغافورة، شيلي، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
</seg>
<seg id="73877">
        62/96 - تقديم المساعدة إلى الناجين من الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994، لا سيما اليتامى والأرامل وضحايا العنف الجنسي
</seg>
<seg id="73878">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73879">
        إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)،
</seg>
<seg id="73880">
        وإذ تشير إلى نتائج وتوصيات التحقيق المستقل في الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة أثناء الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994 الذي أجري بتكليف مـن الأمين العام بموافقة مجلس الأمن([1]) انظر S/1999/1257.)،
</seg>
<seg id="73881">
        وإذ تشير أيضا إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)، وبخاصة إقراره بأن لجميع الأفراد، لا سيما الضعفاء من الناس، الحق في العيش دون خوف وعوز، وأن تتاح لهم فرصة متساوية للتمتع بجميع حقوقهم وتنمية إمكاناتهم البشرية على أكمل وجه،
</seg>
<seg id="73882">
        وإذ تشير كذلك إلى قرارها 59/137 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يشجع وكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة على مواصلة العمل مع حكومة رواندا من أجل وضع وتنفيذ برامج تهدف إلى دعم الفئات المستضعفة التي لا تزال تعاني من آثار الإبادة الجماعية التي وقعت في عام 1994،
</seg>
<seg id="73883">
        وإذ تشير إلى قرارها 60/225 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 الذي حثت فيه الدول الأعضاء على وضع برامج تثقيفية عن العبـر المستخلصة من الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا وطلبت أيضا إلى الأمين العام وضـع برنامج للتوعية من أجل إحيـاء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا والتوعية بها، للحيلولة دون وقوع أعمـال الإبادة الجماعية مستقبلا،
</seg>
<seg id="73884">
        وإذ تدرك الصعوبات الجمة التي يواجهها الناجون من الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994، لا سيما اليتامى والأرامل وضحايا العنف الجنسي، الذين أصبحوا أشد فقرا وضعفا نتيجة الإبادة الجماعية، وبخاصة الأعداد الكبيرة من ضحايا العنف الجنسي الذين أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية وحدث منذ ذلك الحين أن ماتوا أو بلغت إصابتهم بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرحلة خطيرة،
</seg>
<seg id="73885">
        وإذ تدرك أيضا أن مجلس الأمن طلب في قراره 1503 (2003) المؤرخ 28 آب/أغسطس 2003 إلى المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لإنجاز أنشطة المحاكمة في عام 2008 وجميع أعمالها في عام 2010،
</seg>
<seg id="73886">
        وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا بضرورة أن يستعيد الناجون من الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994 كرامتهم، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تعزيز المصالحة ولأم الجراح في رواندا،
</seg>
<seg id="73887">
        وإذ تشيد بالجهود الهائلة التي تبذلها رواندا حكومة وشعبا ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الجهود الدولية، لتقديم الدعم من أجل أن يستعيد الناجون كرامتهم، بما في ذلك تخصيص حكومة رواندا نسبة 5 في المائة من ميزانيتها الوطنية كل سنة لدعم الناجين من الإبادة الجماعية،
</seg>
<seg id="73888">
        1 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تشجيع وكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة على تنفيذ القرار 59/137 بسرعة، بطرق منها تقديم المساعدة في مجالات تعليم اليتامى وتقديم الرعاية الطبية والعلاج إلى ضحايا العنف الجنسي، بمن فيهم المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، والعلاج من الصدمات والمشورة النفسية والتدريب على المهارات وبرامج القروض الصغيرة الرامية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي والتخفيف من حدة الفقر؛
</seg>
<seg id="73889">
        2 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل أنشطة برنامج التوعية المعنون "الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا والأمم المتحدة" الرامي إلى إحيـاء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا والتوعية بها، وذلك للمساعدة على الحيلولة دون وقوع أعمـال الإبادة الجماعية مستقبلا؛
</seg>
<seg id="73890">
        3 - تلاحظ أهمية المسائل المتبقية، بما فيها حماية الشهود ودعم الضحايا، ومحفوظات المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمسائل القضائية وبناء قدرات السلطة القضائية في رواندا، وتشدد على الحاجة إلى زيادة واستمرار الانتباه لهذه المسائل؛
</seg>
<seg id="73891">
        4 - تطلب إلى الأمين العام أن يشجع، بالتشاور مع حكومة رواندا، وكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة على اتخاذ الخطوات المناسبة لتقديم الدعم على وجه الخصوص إلى الجهود المبذولة لتعزيز بناء القدرات القضائية ودعم الضحايا في رواندا؛
</seg>
<seg id="73892">
        5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتخذ، في ضوء الحالة الحرجة التي يشهدها الناجون من الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994 واستراتيجية إنجاز أعمال المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، جميع التدابير الضرورية والعملية لتنفيذ هذا القرار وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين؛
</seg>
<seg id="73893">
        6 - تقرر أن تدرج فـي جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والستين البند المعنون "تقديم المساعدة إلى الناجين من الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994، لا سيما اليتامى والأرامل وضحايا العنف الجنسي".
</seg>
<seg id="73894">
        القرار 62/97
</seg>
<seg id="73895">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.33 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، باكستان (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين)، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان
</seg>
<seg id="73896">
        62/97 - رفع اسم ساموا من القائمة
</seg>
<seg id="73897">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73898">
        إذ تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2007/35 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2007 بشأن تقرير لجنة السياسات الإنمائية عن دورتها الثامنة،
</seg>
<seg id="73899">
        وإذ تأخذ في اعتبارها قرارها 59/209 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن استراتيجية الانتقال السلس للبلدان التي يرفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا،
</seg>
<seg id="73900">
        تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي القاضي بتأييد توصية لجنة السياسات الإنمائية التي دعت إلى رفع اسم ساموا من قائمة أقل البلدان نموا([1]) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2006، الملحق رقم 13 (E/2006/33)، الفصل الأول، الفرع ألف، التوصية 2.).
</seg>
<seg id="73901">
        القرار 62/98
</seg>
<seg id="73902">
        اتخذ في الجلسة العامة 74، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/419 (Part I)، الفقرة 11)([1]) قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة.)
</seg>
<seg id="73903">
        62/98 - صك غير ملزم قانونا بشأن جميع أنواع الغابات
</seg>
<seg id="73904">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="73905">
        إذ تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/49 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006 الذي طلب فيه المجلس إلى منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات أن يقوم في دورته السابعة بإبرام واعتماد صك غير ملزم قانونا بشأن جميع أنواع الغابات،
</seg>
<seg id="73906">
        1 - تقرر اعتماد الصك غير الملزم قانونا بشأن جميع أنواع الغابات بصيغته الواردة في مرفق هذا القرار؛
</seg>
<seg id="73907">
        2 - تدعو أعضاء مجالس إدارات المنظمات الأعضاء في الشراكة التعاونية في مجال الغابات إلى تقديم الدعم لتنفيذ الصك غير الملزم قانونا بشأن جميع أنواع الغابات، بما يتسق مع ولايات تلك المنظمات، وتحقيقا لذلك الغرض، تدعو منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات إلى تقديم التوجيه إلى هذه الشراكة؛
</seg>
<seg id="73908">
        3 - تدعو الحكومات المانحة والبلدان الأخرى القادرة والمؤسسات المالية وغيرها من المنظمات إلى تقديم تبرعات مالية إلى الصندوق الاستئماني لدعم منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات حتى يتسنى للمنتدى أن يقوم، في سياق برنامج عمله المتعدد السنوات، بـتـنـفيـذ الصك غير الملزم قانونا وتقديم الدعم للمشاركين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لحضور اجتماعاته؛
</seg>
<seg id="73909">
        4 - تقرر أن يقوم المنتدى باستعراض فعالية الصك غير الملزم قانونا في إطار الاستعراض العام لفعالية الترتيب الدولي المتعلق بالغابات الذي قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي إجراءه بموجب قراره 2006/49.
</seg>
<seg id="73910">
        المرفق
</seg>
<seg id="73911">
        صك غير ملزم قانونا بشأن جميع أنواع الغابات
</seg>
<seg id="73912">
        إن الدول الأعضاء،
</seg>
<seg id="73913">
        إذ تسلم بأن الغابات والأشجار الموجودة خارج الغابات تنشأ عنها مكاسب اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة، وإذ تشدد على أن الإدارة المستدامة للغابات تساهم مساهمة كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر،
</seg>
<seg id="73914">
        وإذ تشير إلى إعلان المبادئ الرسمي غير الملزم قانونا لتوافق عالمي في الآراء بشأن إدارة الغابات بجميع أنواعها وحفظها وتنميتها على نحو مستدام (المبادئ المتعلقة بالغابات)([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دو جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثالث.)؛ والفصل 11 مــن جـــدول أعمال القرن 21([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)؛ ومقترحــات العمل التي قدمها الفريق الحكومــي الدولــي المعنــي بالغابات/المنتدى الحكومي الدولــي المعني بالغابات؛ وقرارات ومقررات منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات؛ وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق، والقرار 2، المرفق.)؛ وتوافـــق آراء مونتيــري للمؤتمـــر الدولــي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)؛ والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛ ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)؛ والصكوك الدوليــة القائمة الملزمــة قانونـــا ذات الصلة بالغابات،
</seg>
<seg id="73915">
        وإذ ترحب بالإنجازات التي حققها الترتيب الدولي المتعلق بالغابات منذ أن أنشأه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره 2000/35 المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وإذ تشير إلى ما قرره المجلس، في قراره 2006/49 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006، لتعزيز الترتيب العالمي المتعلق بالغابات،
</seg>
<seg id="73916">
        وإذ تعيد تأكيد التزامها بإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دو جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الأول.)، بما في ذلك أن للدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، حقا سياديا في استغلال مواردها وفقا لسياساتها البيئية والإنمائية، وعليها تقع مسؤولية ضمان ألا تسبب الأنشطة التي تجري في نطاق ولايتها أو سيطرتها ضررا بالبيئة في دول أخرى أو في مناطق تقع خارج حدود ولايتها الوطنية، والتزامها بالمسؤوليات المشتركة والمتباينة في الوقت ذاته، الواقعة على عاتق البلدان، على النحو المبين في المبدأ 7 من إعلان ريو،
</seg>
<seg id="73917">
        وإذ تسلم بأن الإدارة المستدامة للغابات، بوصفها مفهوما ديناميكيا آخذا في التطور، تهدف إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للغابات بجميع أنواعها وتعزيز هذه القيمة، حتى تعود بالنفع على الأجيال الحالية والمقبلة،
</seg>
<seg id="73918">
        وإذ تعرب عن قلقها إزاء استمرار إزالة الغابات وتدهورها وكذلك بطء معدل التشجير وإصلاح الغطاء الحرجي وإعادة غرس الغابات، وما ينجم عن ذلك من آثار ضارة في الاقتصادات والبيئة، بما في ذلك التنوع البيولوجي، وفي مصادر رزق ما لا يقل عن بليون شخص وفي تراثهم الثقافي، وإذ تشدد على الحاجة إلى توخي مزيد من الفعالية على جميع الصعد في تحقيق الإدارة المستدامة للغابات، من أجل التصدي لهذه التحديات الجسام،
</seg>
<seg id="73919">
        وإذ تقر بما يتركه تغير المناخ من أثر في الغابات وفي الإدارة المستدامة للغابات، وكذلك إسهام الغابات في التصدي لتغير المناخ،
</seg>
<seg id="73920">
        وإذ تؤكد من جديد الاحتياجات والمتطلبات الخاصة للبلدان ذات النظم الإيكولوجية الحرجية الهشة، بما في ذلك البلدان ذات الغطاء الحرجي المحدود،
</seg>
<seg id="73921">
        وإذ تؤكد ضرورة تعزيز الالتزام السياسي والجهود الجماعية المبذولة على جميع الصعد لإدراج مسألة الغابات في جداول الأعمال الوطنية والدولية المتعلقة بالتنمية، والنهوض بتنسيق السياسات الوطنية وبالتعاون الدولي، وتعزيز التنسيق فيما بين القطاعات على جميع الصعد من أجل تحقيق الفعالية في الإدارة المستدامة للغابات بجميع أنواعها،
</seg>
<seg id="73922">
        وإذ تشدد على أن تحقيق الفعالية في الإدارة المستدامة للغابات يتوقف إلى حد بعيد على توافر الموارد الكافية، بما في ذلك التمويل وتطوير القدرات ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا، وإذ تعترف بوجه خاص بضرورة حشد المزيد من الموارد المالية، بما في ذلك الموارد المستمدة من مصادر مبتكرة، لصالح البلدان النامية، ومنها أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،
</seg>
<seg id="73923">
        وإذ تشدد أيضا على أن تحقيق الإدارة المستدامة للغابات يعتمد أيضا إلى حد بعيد على توافر الإدارة الرشيدة على جميع الصعد،
</seg>
<seg id="73924">
        وإذ تلاحظ أن أحكام هذا الصك لا تخل بحقوق الدول الأعضاء وواجباتها بمقتضى القانون الدولي،
</seg>
<seg id="73925">
        تلتزم بما يلي:
</seg>
<seg id="73926">
        أولا - الغرض
</seg>
<seg id="73927">
        1 - يتمثل الغرض من هذا الصك فيما يلي:
</seg>
<seg id="73928">
        (أ) تعزيز الالتزام والعمل السياسيين على الصعد كافة من أجل تحقيق الإدارة المستدامة للغابات بجميع أنواعها على نحو فعال، وتحقيق الأهداف العالمية المشتركة بشأن الغابات؛
</seg>
<seg id="73929">
        (ب) زيادة مساهمة الغابات في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وبخاصة ما يتعلق منها بالقضاء على الفقر والاستدامة البيئية؛
</seg>
<seg id="73930">
        (ج) توفير إطار للإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني وللتعاون على الصعيد الدولي.
</seg>
<seg id="73931">
        ثانيا - المبادئ
</seg>
<seg id="73932">
        2 - يتعين على الدول الأعضاء احترام المبادئ التالية التي تستند إلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دو جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الأول.) وإلى مبادئ ريو المتعلقة بالغابات([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دو جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثالث.):
</seg>
<seg id="73933">
        (أ) هذا الصك طوعي وغير ملزم قانونا؛
</seg>
<seg id="73934">
        (ب) كل دولة مسؤولة عن إدارة غاباتها إدارة مستدامة وإنفاذ قوانينها المتعلقة بالغابات؛
</seg>
<seg id="73935">
        (ج) تساهم المجموعات الرئيسية، كما حددها جدول أعمال القرن 21([1]) المجموعات الرئيسية التي حددها جدول أعمال القرن 21 هي النساء واﻷطفال والشباب والشعوب اﻷصلية ومجتمعاتها المحلية والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية والعمال ونقابات العمال والأعمال التجارية والصناعة والأوساط العلمية والتكنولوجية والمزارعون.)، والمجتمعات المحلية وملاك الغابات وسائر أصحاب المصلحة ذوي الصلة في تحقيق الإدارة المستدامة للغابات، وينبغي لهم أن يشاركوا بطريقة شفافة وقائمة على المشاركة فيما يمسهم من عمليات صنع القرارات المتعلقة بالغابات وكذلك في تحقيق الإدارة المستدامة للغابات، وفقا للتشريعات الوطنية؛
</seg>
<seg id="73936">
        (د) يتوقف تحقيق الإدارة المستدامة للغابات، ولا سيما في البلدان النامية وكذلك في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، على تحقيق زيادة كبيرة في الموارد المالية الجديدة والإضافية المتأتية من جميع المصادر؛
</seg>
<seg id="73937">
        (هـ) يتوقف تحقيق الإدارة المستدامة للغابات أيضا على توافر الإدارة الرشيدة على الصعد كافة؛
</seg>
<seg id="73938">
        (و) يؤدي التعاون الدولي، بما في ذلك الدعم المالي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتعليم، دورا حفازا حاسما في دعم جهود جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، الرامية إلى تحقيق الإدارة المستدامة للغابات.
</seg>
<seg id="73939">
        ثالثا - النطاق
</seg>
<seg id="73940">
        3 - ينطبق هذا الصك على جميع أنواع الغابات.
</seg>
<seg id="73941">
        4 - تهدف الإدارة المستدامة للغابات، بوصفها مفهوما ديناميكيا آخذا في التطور، إلى الحفاظ على القيم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للغابات بجميع أنواعها وتعزيز هذه القيم حتى تعود بالنفع على الأجيال الحالية والمقبلة.
</seg>
<seg id="73942">
        رابعا - الأهداف العالمية المتعلقة بالغابات
</seg>
<seg id="73943">
        5 - تؤكد الدول الأعضاء من جديد الأهداف العالمية المشتركة التالية المتعلقة بالغابات والتزامها بالعمل على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والوطني من أجل إحراز تقدم نحو بلوغها بحلول عام 2015:
</seg>
<seg id="73944">
        الهدف العالمي 1
</seg>
<seg id="73945">
        عكس مسار الاتجاه إلى فقدان الغطاء الحرجي على النطاق العالمي من خلال الإدارة المستدامة للغابات، بما في ذلك الحماية والإصلاح والتشجير وإعادة غرس الغابات، وزيادة الجهود المبذولة لمنع تدهور الغابات؛
</seg>
<seg id="73946">
        الهدف العالمي 2
</seg>
<seg id="73947">
        تعزيز المزايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للغابات بطرق، منها تحسين مصادر رزق السكان المعتمدين على الغابات؛
</seg>
<seg id="73948">
        الهدف العالمي 3
</seg>
<seg id="73949">
        تحقيق زيادة كبيرة في مساحة الغابات المحمية على النطاق العالمي وغيرها من المساحات التي بها غابات تدار على نحو مستدام، وكذلك زيادة نسبة المنتجات الحرجية المستمدة من الغابات التي تدار على نحو مستدام؛
</seg>
<seg id="73950">
        الهدف العالمي 4
</seg>
<seg id="73951">
        عكس مسار انخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للإدارة المستدامة للغابات وحشد موارد مالية متزايدة بصورة كبيرة وجديدة وإضافية من جميع المصادر من أجل تحقيق الإدارة المستدامة للغابات.
</seg>
<seg id="73952">
        خامسا - السياسات والتدابير الوطنية
</seg>
<seg id="73953">
        6 - تحقيقا للغرض المتوخى من هذا الصك، ومراعاة للسياسات والأولويات والأوضاع الوطنية وللموارد المتاحة، ينبغي أن تقوم الدول الأعضاء بما يلي:
</seg>
<seg id="73954">
        (أ) وضع برامج وطنية للغابات أو استراتيجيات أخرى للإدارة المستدامة للغابات تحدد الإجراءات اللازم اتخاذها وتتضمن تدابير أو سياسات أو أهدافا محددة، وتنفيذ تلك البرامج أو الاستراتيجيات ونشرها واستكمالها، حسب الضرورة، مع مراعاة مقترحات العمل ذات الصلة التي تقدم بها الفريق الحكومي الدولي المعني بالغابات/المنتدى الحكومي الدولي المعني بالغابات وقرارات منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات؛
</seg>
<seg id="73955">
        (ب) النظر في العناصر المواضيعية السبعة للإدارة المستدامة للغابات([1]) العناصر هي '1' نطاق الموارد الحرجية؛ و'2' التنوع البيولوجي للغابات؛ و'3' صحة الغابات وحيويتها؛ و'4' الوظائف الإنتاجية للموارد الحرجية؛ و'5' الوظائف الوقائية للموارد الحرجية؛ و'6' الوظائف الاجتماعية والاقتصادية للغابات؛ و'7' الإطار القانوني والمؤسسي والمتعلق بالسياسات.)، المستمدة من المعايير التي حددتها عمليات وضع المعايير والمؤشرات القائمة، باعتبارها إطارا مرجعيا للإدارة المستدامة للغابات، والقيام، في هذا السياق، حسبما يقتضيه الحال، بتعيين جوانب بيئية محددة وغيرها من الجوانب المتصلة بالغابات داخل إطار تلك العناصر للنظر فيها، بوصفها معايير ومؤشرات للإدارة المستدامة للغابات؛
</seg>
<seg id="73956">
        (ج) تعزيز استخدام أدوات الإدارة لتقييم تأثر البيئة بالمشاريع التي يمكن أن تترتب عليها آثار كبيرة في الغابات وتعزيز الممارسات البيئية الحميدة فيما يتعلق بهذه المشاريع؛
</seg>
<seg id="73957">
        (د) وضع وتنفيذ سياسات تشجع على الإدارة المستدامة للغابات بغرض توفير طائفة واسعة من السلع والخدمات وتسهم أيضا في الحد من الفقر وفي تنمية المجتمعات المحلية الريفية؛
</seg>
<seg id="73958">
        (هـ) تعزيز إنتاج المنتجات الحرجية وتجهيزها على نحو يتسم بالكفاءة لأغراض، منها الحد من النفايات وتحسين عملية إعادة التدوير؛
</seg>
<seg id="73959">
        (و) دعم حماية واستعمال المعارف والممارسات التقليدية المتصلة بالغابات في الإدارة المستدامة للغابات بموافقة أصحاب تلك المعارف ومشاركتهم وتعزيز تقاسم الفوائد الناشئة عن استخدامها بشكل عادل ومنصف، وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="73960">
        (ز) مواصلة وضع وتنفيذ معايير ومؤشرات للإدارة المستدامة للغابات تتسق مع الأولويات والأوضاع الوطنية؛
</seg>
<seg id="73961">
        (ح) تهيئة بيئات مؤاتية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وكذلك استثمارات ومشاركة المجتمعات المحلية ومجتمعات الشعوب الأصلية وغيرها من الجهات المستعملة للغابات والجهات المالكة للغابات وأصحاب المصلحة الآخرين، في الإدارة المستدامة للغابات من خلال إطار للسياسات والحوافز والأنظمة؛
</seg>
<seg id="73962">
        (ط) وضع استراتيجيات مالية تبين التخطيط المالي على كل من المدى القصير والمتوسط والطويل بغرض تحقيق الإدارة المستدامة للغابات، مع الأخذ بعين الاعتبار مصادر التمويل الداخلية والخارجية ومصادر التمويل من القطاع الخاص؛
</seg>
<seg id="73963">
        (ي) تشجيع الاعتراف بمجموعة القيم المستمدة من السلع والخدمات التي توفرها كل أنواع الغابات والأشجار الموجودة خارج الغابات، وكذلك السبل الرامية إلى أن تعبر السوق عن هذه القيم، بما يتماشى مع التشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="73964">
        (ك) تحديد تدابير وتنفيذها لتعزيز التعاون والتنسيق الشامل لعدة قطاعات للسياسات والبرامج فيما بين القطاعات التي تؤثر في إدارة الغابات والسياسات المتعلقة بها وتتأثر بها، بغرض إدماج قطاع الغابات في عمليات صنع القرار على الصعيد الوطني وتعزيز الإدارة المستدامة للغابات، بوسائل منها معالجة الأسباب الكامنة وراء إزالة الغابات وتدهورها وتعزيز حفظ الغابات؛
</seg>
<seg id="73965">
        (ل) دمج البرامج الوطنية للغابات أو غيرها من استراتيجيات الإدارة المستدامة للغابات، على النحو المشار إليه في الفقرة 6 (أ) أعلاه، في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وفي خطط العمل الوطنية ذات الصلة وفي استراتيجيات الحد من الفقر؛
</seg>
<seg id="73966">
        (م) إقامة أو تعزيز الشراكات، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبرامج المشتركة مع أصحاب المصلحة للمضي في تنفيذ الإدارة المستدامة للغابات؛
</seg>
<seg id="73967">
        (ن) استعراض، وعند الاقتضاء، تحسين التشريعات المتصلة بالغابات وتعزيز إنفاذ قوانين الغابات وتعزيز الإدارة الرشيدة على جميع الصعد بهدف دعم الإدارة المستدامة للغابات وتهيئة بيئة مؤاتية للاستثمار في الغابات ومكافحة الممارسات غير المشروعة والقضاء عليها، وفقا للتشريعات الوطنية، في قطاع الغابات وغير ذلك من القطاعات ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="73968">
        (س) تحليل أسباب المخاطر التي تهدد سلامة الغابات وحيويتها ووضع حلول لها، وهي المخاطر التي تنجم عن الكوارث الطبيعية والأنشطة البشرية، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن الحرائق والتلوث والآفات والأمراض وأنواع الأحياء الدخيلة التوسعية؛
</seg>
<seg id="73969">
        (ع) إنشـــاء شبكــــات للمناطــــق الحرجية المحمية أو تطويرها أو توسيع نطاقها والحفاظ عليها، مع مراعاة أهمية حفظ الغابات التمثيلية، من خلال طائفة من آليات الحفظ المطبقة داخل المناطق الحرجية المحمية وخارجها؛
</seg>
<seg id="73970">
        (ف) تقييم الأوضاع والفعالية الإدارية في المناطق الحرجية المحمية القائمة بغرض تحديد التحسينات اللازم إدخالها؛
</seg>
<seg id="73971">
        (ص) تعزيز مساهمة العلوم والبحوث في النهوض بالإدارة المستدامة للغابات بدمج الخبرة العلمية في السياسات والبرامج الحرجية؛
</seg>
<seg id="73972">
        (ق) تعزيز تطوير وتطبيق الابتكارات العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك الابتكارات التي يمكن أن يستعملها ملاك الغابات والمجتمعات المحلية ومجتمعات الشعوب الأصلية للنهوض بالإدارة المستدامة للغابات؛
</seg>
<seg id="73973">
        (ر) تشجيع وتعزيز فهم الجمهور لأهمية الغابات والإدارة المستدامة للغابات وللمنافع التي قد توفرها، بوسائل منها برامج توعية الجمهور وتثقيفه؛
</seg>
<seg id="73974">
        (ش) تعزيز وتشجيع فرص الوصول إلى التعليم النظامي وغير النظامي وبرامج الإرشاد والتدريب المتعلقة بتنفيذ الإدارة المستدامة للغابات؛
</seg>
<seg id="73975">
        (ت) دعم برامج التثقيف والتدريب والإرشاد التي تشمل المجتمعات المحلية ومجتمعات الشعوب الأصلية والعاملين في الغابات وملاك الغابات لكي يتسنى وضع نهج لإدارة الموارد يكون من شأنها الحد من الضغط الذي تعانيه الغابات، وبخاصة النظم الإيكولوجية الهشة؛
</seg>
<seg id="73976">
        (ث) تعزيز المشاركة النشطة والفعالة من جانب المجموعات الرئيسية والمجتمعات المحلية وملاك الغابات وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين في وضع سياسات وتدابير وبرامج وطنية تتصل بالغابات وتنفيذها وتقييمها؛
</seg>
<seg id="73977">
        (خ) تشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وملاك الغابات على وضع صكوك طوعية وتعزيزها وتنفيذها بطريقة شفافة، من قبيل نظم الترخيص الطوعي أو غيرها من الآليات المناسبة، لتطوير وتعزيز المنتجات الحرجية المستمدة من الغابات التي تدار بطريقة مستدامة والتي يتم حصادها، وفقا للتشريعات المحلية، ولتحسين شفافية السوق؛
</seg>
<seg id="73978">
        (ذ) تعزيز فرص وصول الأسر المعيشية وصغار ملاك الغابات والمجتمعات المحلية ومجتمعات الشعوب الأصلية المعتمدة على الغابات، التي تعيش داخل المناطق الحرجية وخارجها، إلى موارد الغابات والأسواق ذات الصلة بغرض دعم تنويع سبل العيش ومصادر الدخل المتأتية من إدارة الغابات، بما يتماشى مع الإدارة المستدامة للغابات.
</seg>
<seg id="73979">
        سادسا - التعاون الدولي ووسائل التنفيذ
</seg>
<seg id="73980">
        7 - تحقيقا للغرض المتوخى من هذا الصك، ينبغي أن تقوم الدول الأعضاء بما يلي:
</seg>
<seg id="73981">
        (أ) بذل جهود متضافرة من أجل كفالة استمرار الالتزام السياسي الرفيع المستوى بتعزيز وسائل تحقيق الإدارة المستدامة للغابات، بما في ذلك توفير موارد مالية وتقديم الدعم، ولا سيما للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وكذلك حشد وتوفير موارد مالية متزايدة بصورة كبيرة وجديدة وإضافية من مصادر خاصة وعامة ومحلية ودولية لصالح البلدان النامية، وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وداخل هذه البلدان؛
</seg>
<seg id="73982">
        (ب) عكس مسار انخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للإدارة المستدامة للغابات وحشد موارد مالية متزايدة بصورة كبيرة وجديدة وإضافية من جميع المصادر من أجل تحقيق الإدارة المستدامة للغابات؛
</seg>
<seg id="73983">
        (ج) اتخاذ إجراءات لرفع درجة أولوية الإدارة المستدامة للغابات في الخطط الإنمائية الوطنية وغيرها من الخطط، بما فيها استراتيجيات الحد من الفقر، بغرض تيسير زيادة المخصصات من المساعدة الإنمائية الرسمية والموارد المالية من مصادر أخرى لأغراض الإدارة المستدامة للغابات؛
</seg>
<seg id="73984">
        (د) وضع وإرساء حوافز إيجابية، وبخاصة لصالح البلدان النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، للحد من فقدان الغابات والتشجيع على إعادة غرس الغابات والتشجير وتأهيل الغابات المتدهورة وتحقيق الإدارة المستدامة للغابات وزيادة مساحة الغابات المحمية؛
</seg>
<seg id="73985">
        (هـ) دعم الجهود التي تبذلها البلدان، ولا سيما البلدان النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لوضع وتنفيذ تدابير سليمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تكون بمثابة حوافز للإدارة المستدامة للغابات؛
</seg>
<seg id="73986">
        (و) تعزيز قدرة البلدان، ولا سيما البلدان النامية، على أن تزيد كثيرا من إنتاج المنتجات الحرجية المستمدة من الغابات التي تدار بطريقة مستدامة؛
</seg>
<seg id="73987">
        (ز) تحسين التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بغرض تعزيز التجارة الدولية في المنتجات الحرجية المستمدة من الغابات التي تدار بطريقة مستدامة والتي يتم حصادها وفقا للتشريعات المحلية؛
</seg>
<seg id="73988">
        (ح) تحسين التعاون الثنائي والإقليمي والدولي للتصدي للاتجار الدولي غير المشروع بالمنتجات الحرجية من خلال تعزيز إنفاذ قوانين الغابات والإدارة الرشيدة على جميع الصعد؛
</seg>
<seg id="73989">
        (ط) القيام، من خلال تحسين التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، بتعزيز قدرة البلدان على أن تقوم على نحو فعال بمكافحة الاتجار الدولي غير المشروع بالمنتجات الحرجية، بما فيها الأخشاب والأحياء البرية وسائر الموارد الإحيائية الحرجية؛
</seg>
<seg id="73990">
        (ي) تعزيز قدرة البلدان على أن تتصدى، وفقا للتشريعات المحلية، للممارسات غير المشروعة المتصلة بالغابات، بما في ذلك الصيد غير المشروع للحيوانات البرية، وذلك من خلال إذكاء الوعي العام والتثقيف وبناء القدرات المؤسسية ونقل التكنولوجيا والتعاون التقني وإنفاذ القوانين ومد شبكات المعلومات؛
</seg>
<seg id="73991">
        (ك) تعزيز وتيسير فرص الوصول إلى التكنولوجيات الملائمة والسليمة بيئيا ونقلها وما يقابلها من معارف تتصل بالإدارة المستدامة للغابات، وإلى التجهيز الفعال وذي القيمة المضافة للمنتجات الحرجية، وبخاصة لصالح البلدان النامية لتستفيد منها المجتمعات المحلية ومجتمعات الشعوب الأصلية؛
</seg>
<seg id="73992">
        (ل) تعزيز الآليات التي تشجع تبادل أفضل الممارسات فيما بين البلدان واستعمالها في مجال الإدارة المستدامة للغابات، بوسائل منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة على البرامجيات المجانية؛
</seg>
<seg id="73993">
        (م) تعزيز القدرات الوطنية والمحلية، بما يتفق مع الظروف الخاصة بها، على استحداث التكنولوجيات المتصلة بالغابات وتكييفها، بما في ذلك التكنولوجيات المتعلقة باستخدام أخشاب الوقود؛
</seg>
<seg id="73994">
        (ن) تعزيز التعاون الدولي التقني والعلمي، بما في ذلك التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في مجال الإدارة المستدامة للغابات، من خلال المؤسسات والعمليات الدولية والإقليمية والوطنية الملائمة؛
</seg>
<seg id="73995">
        (س) تعزيز القدرات البحثية والعلمية المتصلة بالغابات لدى البلدان النامية، وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ولا سيما قدرة منظمات البحوث على توليد البيانات والمعلومات المتصلة بالغابات والوصول إليها، وتعزيز ودعم البحوث المتكاملة والمشتركة بين التخصصات بشأن القضايا المتصلة بالغابات ونشر نتائج البحوث؛
</seg>
<seg id="73996">
        (ع) تعزيز البحث والتطوير في مجال الحراجة في جميع المناطق الإقليمية، وبخاصة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وذلك من خلال المنظمات والمؤسسات ومراكز التفوق المناسبة، وكذلك من خلال شبكات عالمية وإقليمية ودون إقليمية؛
</seg>
<seg id="73997">
        (ف) تعزيز التعاون والشراكات على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي لتعزيز الإدارة المستدامة للغابات؛
</seg>
<seg id="73998">
        (ص) قيام الدول الأعضاء، بوصفها أعضاء في هيئات إدارة المنظمات التي تشكل الشراكة التعاونية في مجال الغابات، بالمساعدة في كفالة تكامل وتآزر الأولويات والبرامج المتصلة بالغابات لأعضاء الشراكة، بشكل يتسق مع ولاياتها، مع مراعاة توصيات منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات فيما يتعلق بالسياسات؛
</seg>
<seg id="73999">
        (ق) دعم الجهود التي تبذلها الشراكة التعاونية في مجال الغابات لوضع المبادرات المشتركة وتنفيذها.
</seg>
<seg id="74000">
        سابعا - الرصد والتقييم والإبلاغ
</seg>
<seg id="74001">
        8 - ينبغي أن تقوم الدول الأعضاء برصد وتقييم التقدم المحرز صوب تحقيق الهدف المتوخى من هذا الصك.
</seg>
<seg id="74002">
        9 - وينبغي أن تقوم الدول الأعضاء، على أساس طوعي، ومع مراعاة مدى توافر الموارد ومتطلبات وشروط إعداد التقارير المتعلقة بهيئات أو صكوك أخرى، بتقديم تقارير مرحلية وطنية في إطار تقاريرها العادية التي تقدمها إلى المنتدى.
</seg>
<seg id="74003">
        ثامنا - طرائق العمل
</seg>
<seg id="74004">
        10 - ينبغي أن يتناول المنتدى، في إطار برنامج عمله المتعدد السنوات، تنفيذ هذا الصك.
</seg>
<seg id="74005">
        القرار 62/99
</seg>
<seg id="74006">
        اتخذ في الجلسة العامة 75، المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/401، الفقرة 10)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
</seg>
<seg id="74007">
        62/99 - تقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام([1]) حسبما أشير إليها في القرارات السابقة التي اتخذتها الجمعية العامة بشأن تقديم المساعدة في إزالة الألغام وتقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام.)
</seg>
<seg id="74008">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="74009">
        إذ تشير إلى قرارها 60/97 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 وإلى جميع قراراتها السابقة بشأن تقديم المساعدة في إزالة الألغام وبشأن تقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، التي اتخذت جميعها دون تصويت،
</seg>
<seg id="74010">
        وإذ تشير أيضا إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة([1]) تشمل هذه المعاهدات والاتفاقيات اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لعام 1997؛ والبروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى، بصيغته المعدلة في عام 1996 (البروتوكول الثاني لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980)؛ والبروتوكول المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب لعام 2003 (البروتوكول الخامس لاتفاقية عام 1980)؛ والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) لعام 1977؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (لم يبدأ نفاذها بعد).) وعمليات الاستعراض المتعلقة بها،
</seg>
<seg id="74011">
        وإذ تحيط علما بوجه خاص بالذكرى السنوية العاشرة لإنشاء دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمانة العامة وتعيينها مركز التنسيق للإجراءات المتعلقة بالألغام في منظومة الأمم المتحدة، وبتعاونها المستمر في جميع الأنشطة المتصلة بالألغام التي تضطلع بها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وبتنسيقها لتلك الأنشطة([1]) انظر القرار 53/26، الفقرة 9.)،
</seg>
<seg id="74012">
        وإذ تلاحظ مع التقدير المدى الذي وصل إليه الاحتفال باليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام على الصعيد العالمي،
</seg>
<seg id="74013">
        وإذ تعيد تأكيد قلقها البالغ إزاء المشاكل الإنسانية والإنمائية الهائلة الناشئة عن وجود الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب([1]) حسب التعريف الوارد في البروتوكول الخامس لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.) والتي تتسبب في عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة ودائمة لسكان البلدان المتضررة من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب،
</seg>
<seg id="74014">
        وإذ تضع في اعتبارها الخطر الجسيم الذي تشكله الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب على سلامة السكان المدنيين المحليين وصحتهم وأرواحهم وعلى الأفراد المشاركين في البرامج والعمليات المتعلقة بالشؤون الإنسانية وحفظ السلام والتأهيل،
</seg>
<seg id="74015">
        وإذ يثير جزعها الشديد عدد الألغام التي لا تزال تنشر سنويا، ووجود عدد لا يزال كبيرا جدا رغم تناقصه من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب ومساحات من الكيلومترات المربعة المنكوبة بها نتيجة للصراعات المسلحة، وإذ تظل مقتنعة، نتيجة لذلك، بضرورة أن يعزز المجتمع الدولي، على سبيل الاستعجال، الجهود المبذولة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام بغية القضاء، في أقرب وقت ممكن، على ما تشكله الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب من خطر على المدنيين،
</seg>
<seg id="74016">
        وإذ تقر بأن الأمم المتحدة تضطلع بدور جوهري في ميدان تقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، علاوة على الدور الرئيسي الذي تضطلع به الدول في هذا المجال، وإذ ترى أن الإجراءات المتعلقة بالألغام مكون مهم ومتكامل من مكونات الأنشطة الإنسانية والإنمائية التي تقوم بها الأمم المتحدة، وإذ تحيط علما بإدراج الإجراءات المتعلقة بالألغام في العديد من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام،
</seg>
<seg id="74017">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى إقناع الدول المتضررة من الألغام بإيقاف العمليات الجديدة لنشر الألغام المضادة للأفراد لضمان فعالية عمليات إزالة الألغام وكفاءتها،
</seg>
<seg id="74018">
        وإذ تؤكد أيضا الحاجة الملحة إلى حث الجهات الفاعلة من غير الدول على أن توقف فورا ودون شروط العمليات الجديدة لنشر الألغام والأجهزة المتفجرة الأخرى المرتبطة بها،
</seg>
<seg id="74019">
        1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام([1]) A/62/307 و Corr.3.)؛
</seg>
<seg id="74020">
        2 - تدعو بوجه خاص إلى استمرار الجهود التي تبذلها الدول، بمساعدة من الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة المشاركة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، حسب الاقتضاء، لتشجيع بناء قدرات وطنية وتطويرها في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام في البلدان التي تشكل فيها الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب خطرا جسيما على سلامة السكان المدنيين المحليين وصحتهم وأرواحهم أو عائقا أمام جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والمحلي؛
</seg>
<seg id="74021">
        3 - تحث جميع الدول، ولا سيما الدول التي لديها القدرة الكافية، وكذلك منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة المشاركة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، على أن تقدم، حسب الاقتضاء، ما يلي:
</seg>
<seg id="74022">
        (أ) المساعدة إلى البلدان المتضررة من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب من أجل بناء قدرات وطنية وتطويرها في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="74023">
        (ب) الدعم للبرامج الوطنية، عند الاقتضاء، بالتعاون مع الهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، بغرض تقليل المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، مع مراعاة تباين آثارها على النساء والرجال والفتيات والصبية؛
</seg>
<seg id="74024">
        (ج) مساهمات يمكن الوثوق والتنبؤ بها وفي حينها إلى أنشطة الإجراءات المتعلقة بالألغام، عن طريق أمور عدة منها الجهود الوطنية المبذولة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام وبرامج المنظمات غير الحكومية في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام، بما في ذلك البرامج المتصلة بمساعدة الضحايا وبالتثقيف في مجال خطر الألغام، وبخاصة على الصعيد المحلي، وكذلك من خلال صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات للمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام والصناديق الاستئمانية الإقليمية ذات الصلة للمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="74025">
        (د) المعلومات الضرورية والمساعدة التقنية والمالية والمادية بغرض تحديد مواقع حقول الألغام والألغام والأفخاخ المتفجرة وغيرها من الأجهزة والمتفجرات من مخلفات الحرب وإزالتها وتدميرها أو إبطال مفعولها بغير ذلك من الوسائل، وفقا للقانون الدولي وفي أقرب وقت ممكن؛
</seg>
<seg id="74026">
        (هـ) المساعدة التكنولوجية '1' إلى البلدان المتضررة من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب؛ '2' لتشجيع البحث العلمي بشأن التقنيات والتكنولوجيا الفعالة والمستدامة والمناسبة والسليمة بيئيا في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام وتشجيع تطويرها على نحو يلائم المستعمل؛
</seg>
<seg id="74027">
        4 - تشجع الجهود المبذولة لتنفيذ جميع أنشطة الإجراءات المتعلقة بالألغام وفقا للمعايير الدولية للإجراءات المتعلقة بالألغام أو المعايير الوطنية التي تتقيد بتلك المعايير الدولية، وتشدد على أهمية استعمال نظام لإدارة المعلومات، من قبيل نظام إدارة المعلومات للإجراءات المتعلقة بالألغام، للمساعدة على تيسير أنشطة تلك الإجراءات؛
</seg>
<seg id="74028">
        5 - تحث جميع الدول المتضررة من الألغام على أن تحدد، عملا بالقانون الدولي المنطبق، جميع المناطق الخاضعة لولايتها التي توجد فيها ألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب بأكثر الطرق الممكنة فعالية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، استخدام التحديد الضيق للمساحات؛
</seg>
<seg id="74029">
        6 - تشجع الدول المتضررة من الألغام على أن تدرج على نحو استباقي متطلبات الإجراءات المتعلقة بالألغام ومتطلبات تقديم المساعدة للضحايا في خطط التنمية وعملياتها لكفالة أن تشمل أولويات التنمية الإجراءات المتعلقة بالألغام وأن يتم تمويل تلك الإجراءات على نحو يمكن التنبؤ به؛
</seg>
<seg id="74030">
        7 - تشجع جميع البرامج والهيئات المعنية الإقليمية والوطنية والمتعددة الأطراف على أن تدرج، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، أنشطة الإجراءات المتعلقة بالألغام، بما في ذلك إزالة الألغام، في أنشطة المساعدة التي تقوم بها في مجالات الشؤون الإنسانية والتأهيل والتعمير والتنمية، وأن تضع في اعتبارها، عند الاقتضاء، الحاجة إلى كفالة الملكية الوطنية والمحلية والاستدامة وبناء القدرات، وأن تدرج منظورا جنسانيا يتناسب مع الأعمار في جميع جوانب تلك الأنشطة؛
</seg>
<seg id="74031">
        8 - تؤكد أهمية التعاون والتنسيق في الإجراءات المتعلقة بالألغام، وتشدد على المسؤولية الرئيسية التي تضطلع بها السلطات الوطنية في هذا الصدد، وتؤكد أيضا الدور الداعم الذي تؤديه الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات ذات الصلة في هذا الصدد، وتبرز الحاجة إلى تقييم مستمر لدور الأمم المتحدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام؛
</seg>
<seg id="74032">
        9 - تسلم بأهمية الإشارة صراحة إلى الإجراءات المتعلقة بالألغام، حسب الاقتضاء، في اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقات السلام وذلك في ضوء إمكانية أن يكون للإجراءات المتعلقة بالألغام دور في حالات ما بعد انتهاء الصراع فيما بين الأطراف المعنية، باعتبارها تدبيرا من تدابير السلام وبناء الثقة؛
</seg>
<seg id="74033">
        10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن متابعة القرارات السابقة بشأن تقديم المساعدة في إزالة الألغام وتقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، بما في ذلك سياسات وأنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة؛
</seg>
<seg id="74034">
        11 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والستين البند المعنون "تقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام".
</seg>
<seg id="74035">
        القرار 62/9
</seg>
<seg id="74036">
        اتخذ في الجلسة العامة 55، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، دون تصويت، على أساس مشروع القرار A/62/L.12 و Add.1 الذي اشتركت في تقديمه البلدان التالية: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بولندا، بيلاروس، تايلند، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، صربيا، فرنسا، الفلبين، قيرغيزستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، ليتوانيا، مولدوفا، موناكو، النمسا، الهند، هندوراس، اليابان
</seg>
<seg id="74037">
        62/9 - تعزيز التعاون الدولي وتنسيق الجهود في دراسة الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتخفيفها وتقليلها
</seg>
<seg id="74038">
        إن الجمعية العامة،
</seg>
<seg id="74039">
        إذ تؤكد من جديد قراراتهـا 45/190 المـؤرخ 21 كـانون الأول/ديســمبر 1990 و 46/150 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمــبر 1991 و 47/165 المؤرخ 18 كانــون الأول/ديسمبر 1992 و 48/206 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 50/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 52/172 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبـر 1997 و 54/97 المؤرخ 8 كانـون الأول/ديسمبــر 1999 و 56/109 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 58/119 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/14 المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وكذلك قرارها 55/171 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن إغلاق محطة تشيرنوبيل النووية لتوليد الكهرباء، وإذ تحيط علما بالمقررات التي اتخذتها أجهزة منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها وبرامجها تنفيذا لتلك القرارات،
</seg>
<seg id="74040">
        وإذ تشير إلى قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990/50 المؤرخ 13 تموز/يوليه 1990 و 1991/51 المؤرخ 26 تموز/يوليه 1991 و 1992/38 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1992 ومقرر المجلس 1993/232 المؤرخ 22 تموز/يوليه 1993،
</seg>
<seg id="74041">
        وإدراكا منها للآثار الطويلة الأجل للكارثة التي شهدتها محطة تشيرنوبيل النووية لتوليد الكهرباء والتي كانت كارثة تكنولوجية كبرى من حيث نطاقها وتعقيدها خلفت آثارا ومشاكل إنسانية وبيئية واجتماعية واقتصادية وصحية تثير قلقا مشتركا ويتطلب حلها توسيع وتنشيط التعاون الدولي وتنسيق الجهود المبذولة في هذا الميدان على الصعيدين الدولي والوطني،
</seg>
<seg id="74042">
        وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء الآثار المستمرة لهذا الحادث على حياة الناس وصحتهم، ولا سيما الأطفال، في المناطق المتضررة في الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس، وكذلك في البلدان المتضررة الأخرى،
</seg>
<seg id="74043">
        وإذ تلاحظ توافق الآراء الذي تم التوصل إليه بين أعضاء منتدى تشيرنوبيل([1]) أعضاء منتدى تشيرنوبيل يختارون من المنظمات والهيئات التالية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة ولجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري والبنك الدولي وكذلك ممثلو حكومات الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس.) بشأن الآثار البيئية والصحية والاجتماعية الاقتصادية لكارثة تشيرنوبيل، ولا سيما بإرسال المنتدى رسالة مطمئنة وإسدائه مشورة عملية للجماعات التي تعيش في الأقاليم المتضررة من جراء كارثة تشيرنوبيل،
</seg>
<seg id="74044">
        وإذ تعترف بأهمية الجهود الوطنية التي تضطلع بها حكومات الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس من أجل تخفيف الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتقليلها،
</seg>
<seg id="74045">
        وإذ تقر بإسهام منظمات المجتمع المدني، بما فيها جمعيات الصليب الأحمر الوطنية التابعة للاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في التصدي لكارثة تشيرنوبيل ودعم جهود البلدان المتضررة،
</seg>
<seg id="74046">
        وإذ ترحب مع التقدير بالنهج الإنمائي لمعالجة المشاكل الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل والهادف إلى تطبيع حالة الأفراد المعنيين والمجتمعات المعنية على المديين المتوسط والطويل([1]) انظر: تقرير الأمم المتحدة المعنون ''الآثار الإنسانية الناجمة عن حادث تشيرنوبيل النووي: استراتيجية للإنعاش''.)،
</seg>
<seg id="74047">
        وإذ تؤكد الاحتياجات غير العادية المترتبة على حادث تشيرنوبيل، ولا سيما في مجالات الصحة والبيئة والبحث، في سياق الانتقال من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة الإنعاش فيما يتعلق بالتخفيف من الآثار المترتبة على كارثة تشيرنوبيل،
</seg>
<seg id="74048">
        وإذ تلاحظ أن نقل مسؤولية تنسيق الجهود المتعلقة بتشيرنوبيل من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أنجز في عام 2006،
</seg>
<seg id="74049">
        وإذ تؤكد الحاجة إلى اضطلاع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمزيد من التنسيق وإلى تحسين تعبئة منظومة الأمم المتحدة للموارد من أجل دعم الأنشطة الرامية إلى إنعاش الأقاليم المتضررة من حادث تشيرنوبيل، بوسائل عدة منها دعم مشاريع التنمية المجتمعية وتشجيع الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة ومشاريع تجارية صغيرة والقيام بأعمال الدعوة وإسداء المشورة المتعلقة بالسياسة العامة ذات الصلة، عند الطلب، ونشر استنتاجات منتدى تشيرنوبيل على أوسع نطاق ممكن عن طريق الشبكة الدولية للبحوث والمعلومات المتعلقة بتشيرنوبيل،
</seg>
<seg id="74050">
        وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 60/14([1]) A/62/467.)، وكذلك الأجزاء ذات الصلة من تقارير وكالات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة،
</seg>
<seg id="74051">
        1 - ترحب بالإسهام المقدم من الدول ومن مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لتطوير التعاون من أجل تخفيف الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتقليلها، وبأنشطة المنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات وأنشطة المنظمات غير الحكومية، وكذلك بالأنشطة الثنائية؛
</seg>
<seg id="74052">
        2 - تلاحظ مع التقدير الجهود التي تضطلع بها وكالات منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية الأعضاء في فرقة العمل المشتركة بين الوكالات والمعنية بتشيرنوبيل، من أجل مواصلة تنفيذ نهج إنمائي لدراسة الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتخفيفها وتقليلها، وبخاصة عن طريق وضع مشاريع محددة، وتؤكد ضرورة مواصلة فرقة العمل المشتركة بين الوكالات القيام بأنشطتها تحقيقا لتلك الغاية، بوسائل منها تنسيق الجهود في ميدان تعبئة الموارد؛
</seg>
<seg id="74053">
        3 - تعترف بالصعوبات التي تواجهها أشد البلدان تضررا في تقليل الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل، وتدعو الدول، ولا سيما الدول المانحة، وجميع الوكالات والصناديق والبرامج المعنية في منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة مؤسسات بريتون وودز، وكذلك المنظمات غير الحكومية إلى مواصلة تقديم الدعم للجهود الجارية التي يبذلها الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس للتخفيف من الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل، بوسائل منها رصد مبالغ كافية لدعم البرامج الطبية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتصلة بالكارثة؛
</seg>
<seg id="74054">
        4 - تؤكد من جديد ضرورة أن تواصل الأمم المتحدة الاضطلاع بدور مهم في حفز وتنسيق تعزيز التعاون الدولي لدراسة الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتخفيفها وتقليلها؛
</seg>
<seg id="74055">
        5 - تطلب إلى الأمين العام ومنسق الأمم المتحدة للتعاون الدولي بشأن تشيرنوبيل، بصفته مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، مواصلة اتخاذ خطوات عملية ملائمة لتعزيز تنسيق الجهود الدولية في ذلك المجال؛
</seg>
<seg id="74056">
        6 - ترحب بجهود حكومة أوكرانيا والجهات المانحة الدولية من أجل إنجاز بناء مرفق الغطاء الواقي ومشاريع السلامة النووية ذات الصلة في تشيرنوبيل وفقا للمعايير الدولية، من قبيل تحويل الموقع إلى حالة مستقرة وسليمة بيئيا، وتقر وترحب بتوقيع العقود مؤخرا بموجب خطة تنفيذ الغطاء الواقي، بوصفه معلما من معالم التنفيذ الهامة، وتحث جميع الأطراف على كفالة الحفاظ على التزام قوي ودائم ورفيع المستوى لإنجاز هذا العمل الحيوي بنجاح؛
</seg>
<seg id="74057">
        7 - ترحب أيضا بتعيين لاعبة كرة المضرب الشهيرة ماريا شارابوفا مؤخرا رسولة خير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي ستعمل كداعية لنصرة جهود الإنعاش في مرحلة ما بعد حادث تشيرنوبيل، وتـثني على التزامها الشخصي بدعم عدد من مشاريع الإنعاش التي تقدم العون للمجتمعات المحلية في الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس؛
</seg>
<seg id="74058">
        8 - تلاحظ مع الارتياح إنجاز برنامج التعاون من أجل التأهيل في بيلاروس وبرنامج الإنعاش والتنمية لتشيرنوبيل في أوكرانيا، الهادفين إلى تحقيق أحوال معيشية أفضل في الأقاليم المتضررة وتنميتها على نحو مستدام؛
</seg>
<seg id="74059">
        9 - تلاحظ أيضا مع الارتياح المساعدة التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس بشأن إصلاح البيئتين الزراعية والحضرية، والتدابير الزراعية المضادة الفعالة من حيث التكلفة، ورصد التعرض البشري في المناطق المتضررة من كارثة تشيرنوبيل؛
</seg>
<seg id="74060">
        10 - تحيط علما مع الارتياح بالتقدم الذي أحرزته حكومات البلدان المتضررة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتخفيف آثار كارثة تشيرنوبيل، وتهيب بوكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة المتعددة الأطراف والثنائية مواصلة مواءمة المساعدة التي تقدمها مع أولويات الاستراتيجيات الوطنية للبلدان المتضررة، وتؤكد أهمية العمل معا على تنفيذها في إطار جهد مشترك بروح من التعاون؛
</seg>
<seg id="74061">
        11 - تلاحظ الحاجة إلى مزيد من التدابير لكفالة إدماج تقييم منتدى تشيرنوبيل للآثار البيئية والصحية والاجتماعية الاقتصادية لحادث تشيرنوبيل النووي في عملية الشبكة الدولية للبحوث والمعلومات المتعلقة بتشيرنوبيل، عن طريق نشر استنتاجات المنتدى بوسائل منها توفير معلومات دقيقة عن أثر الإشعاعات تكون سهلة المتناول وغير تقنية في شكل رسائل عملية بشأن أنماط العيش الصحية والمنتجة موجهة إلى السكان المتضررين من الحادث قصد تمكينهم من تحقيق أعلى درجة من الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة من جميع جوانبها؛
</seg>
<seg id="74062">
        12 - تعلن اعتبار العقد الثالث بعد كارثة تشيرنوبيل، 2006-2016، عقد الإنعاش والتنمية المستدامة للمناطق المتضررة يتم التركيز فيه على تحقيق هدف عودة المجتمعات المتضررة إلى حياتها العادية قدر المستطاع في غضون ذلك الإطار الزمـني؛
</seg>
<seg id="74063">
        13 - ترحب في هذا الصدد باقتراح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنسيق عملية صياغة خطة عمل للأمم المتحدة من أجل إنعاش تشيرنوبيل لغاية عام 2016 بغرض تنفيذ عقد الإنعاش دعما للاستراتيجيات الوطنية للبلدان المتضررة بهدف الانتفاع إلى أقصى حد من الموارد المحدودة وتلافي ازدواجية الجهود والاستفادة من ولايات واختصاصات الوكالات المعترف بها، وتطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يقدم مشروع خطة تتولى استعراضها فرقة العمل المشتركة بين الوكالات والمعنية بتشيرنوبيل بحلول 26 نيسان/أبريل 2008 الذي يصادف الذكرى السنوية الثانية والعشرين لوقوع كارثة تشيرنوبيل؛
</seg>
<seg id="74064">
        14 - تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن ينسق، في حدود الموارد الحالية، جهود منظومة الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة بشأن تنفيذ عقد الإنعاش؛
</seg>
<seg id="74065">
        15 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده في تنفيذ قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وأن يواصل، عن طريق آليات التنسيق القائمة، وبخاصة منسق الأمم المتحدة للتعاون الدولي بشأن تشيرنوبيل، إقامة تعاون وثيق مع وكالات منظومة الأمم المتحدة، وكذلك مع المنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات المعنية، والقيام في الوقت نفسه بتنفيذ البرامج والمشاريع المحددة المتصلة بتشيرنوبيل؛
</seg>
<seg id="74066">
        16 - تطلب إلى منسق الأمم المتحدة للتعاون الدولي بشأن تشيرنوبيل أن يواصل، بالتعاون مع حكومات الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس، عمله على تنظيم دراسة أخرى للآثار الصحية والبيئية والاجتماعية الاقتصادية لكارثة تشيرنوبيل، بما يتسق مع توصيات منتدى تشيرنوبيل، وأن يحسن توفير المعلومات للسكان المحليين؛
</seg>
<seg id="74067">
        17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين، في إطار بند فرعي مستقل، تقريرا يتضمن تقييما شاملا لتنفيذ جميع جوانب هذا القرار.
</seg>
</doc>